######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0009059 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: NOTGIVEN #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: تحفة المحتاج في شرح المنهاج #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي #META# 022.BookVOLS :: 10 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0009059 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-9059 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/9059 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: بدون طبعة #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1357 ه - 1983 م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف ~~المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم ~~بإحسان إلى يوم الدين (قوله لكل أمة) أي جماعة فإن كل أمة جماعة لنبيهم، ~~والنبي إمامهم (قوله شرعة ومنهاجا) الأول الطريق إلى الماء والثاني مطلق ~~الطريق الواضح شبه به الدين؛ لأنه سبب الحياة الأبدية وموصل إليها وفي كل ~~منهما براعة الاستهلال (قوله وخص هذه الأمة) أي أمة الإجابة (قوله بأوضحها) ~~الباء داخلة على المقصور فهي على حقيقتها، وإنما التأويل في مادة الخصوص ~~بحملها على معنى التمييز أو بتضمينه لها، والضمير للشرائع (قوله أحكاما ~~وحجاجا) تمييز من النسبة، والمراد بالأول النسب التامة المأخوذة من الشرائع ~~مطلقا أو المتعلقة بخصوص كيفية العمل وبالثاني أدلتها مطلقا أو خصوص أدلة ~~الفقه (قوله وهداهم) أي أرشدهم وأوصلهم (قوله من تمهيد الأصول) أي أصول ~~الدين والفقه الإجمالية والتفصيلية أو المراد خصوص أصول الفقه أي أدلته ~~التفصيلية، ويرجحه عطف الفروع عليها المراد بها الفقه (قوله لتستنتج منها) ~~أي لتخرج من الأربعة المذكورة بالنظر والفكر (قوله العويصات) جمع عويص على ~~وزن أمير أي المسائل الصعبة (قوله معجزة إلخ) لعله منصوب بنزع الخافض أي ~~الباء؛ لأنه وإن كان سماعيا لكنه ملحق بالقياسي في كلام المؤلفين، وسهله ~~رعاية القافية (قوله فطمعوا) أي منعوا ودفعوا (قوله القويم) أي المستقيم ~~(قوله من مقاصده أو مباديه) لعل المراد بمقاصد الدين مسائل علمي التوحيد ~~والفقه وبمباديه أدلتهما (قوله أو اعوجاجا) إنما أخره عن الشبهة للسجع، ~~وإلا فحق الترقي التقديم (قوله هطالا ثجاجا) كشداد يقال هطل المطر إذا نزل ~~متتابعا متفرقا عظيم القطر، وثج الماء إذا سال كذا في القاموس والمراد بهما ~~هنا المبالغة في الكم والكيف (قوله طال ما) ما هنا زائدة كافة عن عمل الرفع ~~فحقها أن يكتب متصلا بالفعل كما في نسخة الطبع (قوله القطب) أي المشبع علما ~~وعملا (قوله الرباني) أي المتأله PageV01P002 # والعارف بالله تعالى اه مختار وقال شيخ الإسلام في شرح الرسالة القشيرية ~~أي المنسوب إلى ms0001 الرب أي المالك اه فقول ابن حجر في شرح الأربعين هو من ~~أفيضت عليه المعارف الإلهية فعرف ربه وربى الناس بعلمه اه مبين بمراد ~~بالنسبة إلى الرب (قوله والعالم الصمداني) أي المنسوب إلى الصمد أي المقصود ~~في الحوائج قاله شيخ الإسلام في الكتاب المذكور، ولعل المراد بالنسبة هنا ~~أنه يعتمد في أموره كلها على الله بحيث لا يلتجئ إلى غيره تعالى في أمر ما ~~ع ش. # (قوله النواوي) نسبة إلى نوى قرية من قرى الشام والألف مزيدة في النسبة ~~(قوله ثاني عشر محرم سنة ثمان وخمسين إلخ) ونقل عنه أنه فرغ من تسويد هذا ~~الشرح عشية خميس ليلة السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وخمسين ~~وتسعمائة اه وقال الخطيب الشربيني إنه شرع في شرح المنهاج عام تسعمائة ~~وتسعة وخمسين اه ونقل عنه أنه فرغ منه سابع عشر جمادى الآخرة عام ثلاثة ~~وستين وتسعمائة اه، وقال الجمال الرملي إنه شرع في شرح المنهاج في شهر ذي ~~القعدة سنة ثلاث وستين وتسعمائة اه ونقل عنه أنه فرغ منه ليلة الجمعة تاسع ~~عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة اه وعلم من ذلك أن تأليف ~~النهاية متأخر عن تأليف التحفة والمغني كما نص عليه ع ش وأن تأليف المغني ~~متأخر عن تأليف التحفة (قوله ملخصا) حال من فاعل عزمت أي مريد للتلخيص ~~والتنقية (قوله وما فيه) أي في الدليل (قوله والتعليل) أي الاعتراض عطف على ~~الخلاف (قوله وعلى عزو المقالات إلخ) عطف على قوله على الدليل (قوله ~~والأبحاث) يظهر أنه عطف تفسير (قوله لتعطل الهمم) أي ضعفها علة للطي (قوله ~~عن التحقيقات) أي عن تحصيل أدلة الأحكام. # (قوله باطنا بها) أي الأدلة (قوله أو مشيرا) عطف على طاويا أو ملخصا ~~(قوله إلى المقابل) أي مقابل المعتمد (قوله أو علته) أي القياس، ويحتمل أن ~~المراد دليل المقابل مطلقا وهو أفيد لكن كان ينبغي عليه العطف بالواو، ولأن ~~عطف العام مخصوص به كما قرر في محله (قوله أصله) أي القياس والإضافة بمعنى ~~في (قوله ms0002 لقلته) أي ما تميز به الأصل (قوله في ذلك) أي في خدمة المنهاج ~~وشرحه على الوجه المذكور، (قوله والافتقار) عطف تفسير (قوله إليه) متعلق ~~بقوله ماذا (قوله فيه) أي في تأليف ذلك الشرح (قوله بما قصرت في خدمه) جمع ~~خدمة ككسرة وكسر والضمير للمنهاج، ويحتمل أنه لله تعالى أي بمكافأة التقصير ~~الصادر مني في خدم المنهاج (قوله أنه الجواد إلخ) علة للاستعانة وما عطف ~~عليها (قوله وسميته) أي الشرح المستحضر في الذهن، إذ ظاهر صنيعه أن الخطبة ~~سابقة على التأليف (قوله بشرح المنهاج) متعلق بالمحتاج في الأصل، وأما بعد ~~العلمية فالجار والمجرور جزء من العلم فلا يتعلق بشيء # (قوله بسم الله الرحمن الرحيم) إلى آخر الكتاب مقول قال (قوله أي أؤلف ~~إلخ) بيان لمتعلق الباء بناء على أنها أصلية وقيل زائدة فلا تتعلق بشيء ~~فمدخولها مبتدأ، والخبر محذوف أو بالعكس وعلى الأول الأصح فالمتعلق إما فعل ~~أو اسم وعلى كل إما خاص أو عام وعلى كل إما مقدم أو مؤخر، وأولى هذه ~~الاحتمالات الثمانية أن يكون فعلا لأنه الأصل في العمل ولقلة الحذف عليه ~~ولكثرة التصريح بالمتعلق فعلا وأن يكون خاصا؛ لأن الشارع في شيء إنما يضمر ~~في نفسه لفظ ما جعل التسمية مبدأ له، فالمبسمل المسافر يلاحظ أسافر والآكل ~~يلاحظ آكل وهكذا، وأن يكون مؤخرا ليوافق الوجود الذكري للوجود الخارجي ~~وليفيد القصر كما في قوله تعالى {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] . # وإنما قدم في قوله تعالى {اقرأ باسم ربك} [العلق: 1] ؛ لأنه مقام ابتداء ~~القراءة وتعليمها؛ لأنه أول ما نزل فكان الأمر بالقراءة أهم باعتبار هذا ~~العارض وكثيرا ما ترجح في البلاغة الأهمية العرضية على الأهمية الذاتية إذا ~~اقتضى الحال ذلك كما هنا، ولم يقتصر الشارح على أؤلف مع أنه أولى لما مر، ~~ولتعم البركة جميع التأليف بخلاف مادة الافتتاح مثلا فإن البركة خاصة ~~بالابتداء للإشارة إلى جواز PageV01P003 # تقديره عاما، وإن كان الأولى تقديره خاصا (قوله والباء للمصاحبة) أي على ~~وجه التبرك (قوله ويصح) أي باتفاق، وإنما الخلاف في الرجحان ms0003 (قوله كونها ~~للاستعانة) رجحه البيضاوي، ورجح الزمخشري المصاحبة وإليه ميل كلام الشارح ~~وأطال المحشون لهما في الترجيح بينهما بوجوه طويلة فراجع حاشية الشهاب ~~الخفاجي على البيضاوي (قوله نظرا إلى أن ذلك الأمر إلخ) # قال شيخ زاده في حواشي البيضاوي لما ورد عليه أن الآلية تقتضي التبعية ~~والابتذال فهي تنافي التعظيم والإجلال دفعه بقوله من حيث إن الفعل لا يعتد ~~به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى فإن للآلة جهتين جهة التبعية وتوقف نفس ~~الفعل أو كماله عليها، وقد لوحظ هنا الجهة الثانية دون الأولى اه، ورده ~~الصبان في رسالته الكبرى على البسملة بأن هذا لا يدفع الاعتراض لبقاء إيهام ~~أن اسم الله تعالى غير مقصود لذاته اه. # (قوله لا يتم شرعا) لعل المراد بركة أو كمالا، وإلا أشكل سم وفيه أن قول ~~الشارح شرعا كالنص في ذلك المراد فلا موقع لقوله لعل، وقوله وإلا أشكل ~~عبارة الصبان ووجه الأول أي الاستعانة بأن فيه دلالة على توقف وجود الأمر ~~على اسم الله تعالى وأنه إذا لم يصدر به لا يوجد؛ لأن ذلك شأن الآلة فيكون ~~فيه تنزيل توقف الكمال منزلة توقف الوجود وتنزيل الموجود الذي لم يكمل شرعا ~~منزلة المعدوم، وذلك يعد من المحسنات اه. # (قوله بدونه) أي البدء باسمه تعالى (قوله وأصل اسم سمو) أي بكسر أو ضم ~~فسكون هذا مذهب البصريين، ويشهد له جمعه على أسماء وجمع جمعه على أسام ~~وتصغيره على سمي وقولهم في فعله سميت وأسميت وتسميت صبان وفي النهاية ما ~~يوافقه قال الرشيدي قوله م ر على أسماء أي فإن أصله أسماء ووقعت الواو ~~متطرفة إثر ألف زائدة فقلبت همزة قوله على سمي أي فإن أصله سميو اجتمعت ~~الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء والتكسير والتصغير ~~يردان الأشياء إلى أصولها، وقوله سميت إلخ لبيان حذف مطلق العجز، وإلا فهذا ~~التصريف إنما يدل على أنه يأتي اه. # (قوله من السمو إلخ) كالعلو وزنا ومعنى أي؛ لأنه يعلي مسماه ويظهره صبان ~~(قوله حذف عجزه) عبارة الصبان ms0004 فخفف لكثرة الاستعمال بحذف عجزه وحركة صدره ~~فوقع التخفيف في طرفيه، وأتي بهمزة الوصل تعويضا عن اللام، وعلم بذلك أن ~~حذف الواو اعتباطي لا لعلة تصريفية اه. # (قوله وقيل افل إلخ) مستأنف أو معطوف على قوله وأصل اسم سمو إلخ ولا يصح ~~عطفه على مدخول الفاء وإن أوهمه صنيعه؛ لأن حذف العجز لا يتفرع عليه أن ~~الوزن افل أو اعل سم. # (قوله وقيل اعل إلخ) عبارة الصبان وعند الكوفيين من وسم بمعنى علم ~~بعلامة؛ لأنه علامة على مسماه، وأصله الإعلالي وسم بفتح الواو وسكون السين ~~فخفف بحذف صدره لكثرة الاستعمال، وأتى بهمزة لما مر، وإنما قلنا من وسم؛ ~~لأنه المناسب لتقرير مذهب الكوفيين لجعلهم الفعل الماضي أصلا يشتق منه غيره ~~ولسلامته من لزوم اشتقاق الشيء من نفسه بحسب الأصل الوارد على من قال من ~~الوسم اه. # (قوله وطولت الباء إلخ) عبارة الصبان وطول رأسها بنحو من نصف ألف قيل ~~تعظيما للحرف الذي ابتدئ به كتاب الله تعالى ثم طرد التطويل PageV01P004 # في بسملة غيره وقيل تعويضا عن ألف اسم المحذوفة منه بنحو من نصفها، ~~ولانتفاء النكتتين في نحو باسم ربك لم يطول رأس بائه وبقولنا بنحو من نصفها ~~يندفع ما يقال التعويض عن الألف ينافي التخفيف بحذفها. # ثم قال وحذفت ألفه خطا مع أن الأصل في كل كلمة أن تكتب على صورة لفظها ~~بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها لمجموع أمرين كثرة الكتابة وشدة اتصال ~~الباء باسم اه. # (قوله عوضا عن حذفها) إن أريد أن تطويل الباء خطا عوض عن خط الهمزة فظاهر ~~أو عن لفظها فمشكل؛ لأن تطويل الباء غير لفظي فجعله عوضا عن اللفظي بعيد ~~وعلى التقديرين فقوله عن حذفها مشكل إذ الحذف غير معوض عنه كيف وهو موجود ~~اللهم إلا أن يحمل عن على التعليل ولا يخفى أنه تعسف فليتأمل سم ولك أن ~~تجعله من إضافة الصفة إلى موصوفها (قوله وهو إن أريد إلخ) أي كل فرد من ~~أفراد الاسم كزيد إن أريد به لفظه كقولنا زيد ms0005 ثلاثي فهو غير المسمى أو ~~الذات كقولنا زيد طويل أو أسود فهو عين المسمى، وكذا لو أطلق بأن لم يرد به ~~لفظ ولا ذات لكن ينبغي أن محل حمله حينئذ على الذات ما إذا صلحت للاتصاف ~~بالمحمول كقولنا زيد موجود، وليس المراد بالاسم في قول الشارح وهو إلخ لفظ ~~الاسم أي المركب من الهمزة والسين والميم كما هو ظاهر، وحينئذ فلا ورود لما ~~أورده عليه الفاضل المحشي سم هنا سيد عمر البصري وع ش. # (قوله غير المسمى) الأولى هنا وفي نظائره الآتية الاقتران بالفاء كما في ~~كلام غيره (قوله إجماعا) أي قطعا؛ لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قادرة، ~~ويختلف باختلاف الأمم والأعصار، ويتعدد تارة ويتحد أخرى والمسمى لا يكون ~~كذلك نهاية ومغني (قوله أو الذات إلخ) لكنه لم يشتهر بهذا المعنى نهاية ~~ومغني أي فيما إذا لم يستعمل مع عامل كأن يقال لفظ كذا مرادا به الذات ~~المخصوصة فلا ينافي هذا ما اقتضاه كلام ابن حجر من كثرة استعماله بمعنى ~~الذات فإنه فيما إذا كان مركبا مع العامل كقولك الله الهادي ومحمد الشفيع ~~وقد يصرح بذلك قول ابن حجر كما لو أطلق ع ش (قوله فهو على مدلوله) أي إلا ~~لصارف كزيد اسم (قوله أو الصفة إلخ) عبارة النهاية وإن أريد به الصفة كما ~~هو رأي أبي الحسن الأشعري انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى ~~كالواحد والقديم وإلى ما هو غيره كالخالق والرازق وإلى ما هو ليس هو ولا ~~غيره كالحي والعليم والقادر والمريد والمتكلم والبصير والسميع اه. # وكذا في المغني إلا أنه تسمح، وعبر في القسم الأخير بالمصادر، وعبارة ~~الصبان، ثم الاسم إن أريد به اللفظ الدال على المسمى كلفظ زيد الدال على ~~ذات مشخصة فغير المسمى قطعا، وإن أريد به المدلول مجاز العلاقة المحلية أو ~~السببية باعتبار فهم المدلول من الدال، فعينه إن كان جامدا كالله وغيره إن ~~كان مشتقا من صفة فعل كالخالق ولا عينه ولا غيره إن كان مشتقا من صفة ذات ms0006 ~~كالعالم قال السعد في شرح المقاصد الأصحاب اعتبروا المدلول المطابقي ~~فأطلقوا القول بأن مدلول الخالق شيء ما له الخلق لا نفس الخلق ومدلول ~~العالم شيء ما له العلم لا نفس العلم والأشعري ~~ PageV01P005 # أخذ المدلول الأعم واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة فزعم أن ~~مدلول الخالق الخلق، وهو غير الذات ومدلول العالم العلم وهو لا عين ولا غير ~~اه. # فتحصل مما ذكر أن الاسم بمعنى اللفظ الدال غير المسمى قطعا وبمعنى ~~المدلول المطابقي عينه قطعا وبمعنى مطلق المدلول تارة يكون غيره وتارة يكون ~~عينه وتارة يكون لا غيره ولا عينه، فلهذا قال غير واحد لا معنى للخلاف في ~~أن الاسم غير المسمى أو عينه والغير المنفي في قولهم صفة الذات ليست غيرا ~~الغير المنفك لا مطلق الغير للقطع بأن الصفة غير الموصوف، وإن لزمته أما ~~التسمية فتطلق على وضع الاسم للمسمى وعلى ذكر المسمى باسمه فهي غير المسمى ~~وغير الاسم اه. # (قوله كالله) مثل به في المواقف للاسم الذي مدلوله عين الذات، والكلام ~~هنا في الاسم بمعنى الصفة فالتمثيل في الحقيقة للصفة فكيف يمثل لها بقول ~~الله سم أي فكان ينبغي أن يمثل بالواحد ونحوه كما مر عن النهاية والمغني، ~~وأجاب عنه الكردي بما نصه. # قال في شرح المقاصد قد يراد بالله الوجود؛ لأنه لما كان عين الذات فالدال ~~على الذات دال عليه لكن لما كانا مختلفين بالاعتبار فالدال عليه باعتبار ~~أنه دال على الذات علم وباعتبار أنه دال على الوجود صفة، وهكذا كل علم مع ~~الذات؛ لأن وجود كل شيء عينه عند الأشعري فهو بهذا الاعتبار الثاني صفة وهو ~~المراد هنا اه وفيه تكلف لا يخفى (قوله حذر إلخ) قضيته أن بسم الله لا ~~يحتمل القسم وفيه كلام في الأيمان سم وحاصله كما ذكره الشهاب الحجازي في ~~مختصر الروضة أنه يمين ع ش عبارة الصبان وإنما قيل بسم الله ولم يقل بالله ~~مع أن ابتداء الأمر باسم الله حاصل بقول بالله مبالغة في التعظيم والأدب ~~فهو كقولهم سلام على المجلس ms0007 العالي، ولأنه أبعد عن إيهام القسم من بالله ~~ولإشعاره أن الاستعانة والتبرك يكونان باسمه كما بذاته ولإفادة العموم إن ~~قلنا الإضافة استغراقية أو جنسية وإعمال نفس السامع في تعيين المعهود إن ~~قلنا عهدية والإجمال ثم التفصيل إن قلنا للبيان، ويؤخذ من قولنا ولأنه أبعد ~~عن إيهام القسم من الله أن بسم الله يصلح قسما، وإن القائل بسم الله حالفا ~~تنعقد يمينه، وهو كذلك وإن أراد اللفظ كلفظ الله إن قصد اللفظ الثابت في ~~القرآن لما صرح به في الأنوار من أنه إذا حلف بكتاب الله أو بالمصحف أو ~~بالمكتوب فيه أو بالقرآن فيمين اه. # (قوله وليعم جميع أسمائه تعالى) أي عموما شموليا إذا كانت الإضافة ~~استغراقية وبدليا إذا كانت جنسية صبان # (قوله هو علم على الذات) واعلم أنه كما تحيرت العقول في المسمى تحيرت في ~~الاسم فاختلف فيه اختلافات كثيرة منها اختلافهم في كونه علما أو وصفا أو ~~اسم جنس فقال الجمهور إنه علم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد ~~والوصفان المذكوران لإيضاح المسمى لا لاعتبارهما في المسمى، وإلا لكان ~~المسمى مجموع الذات والصفة مع أنه الذات فقط، واستدلوا بثلاثة أوجه: الأول ~~أنه يوصف ولا يوصف به الثاني أنه لا بد له تعالى من اسم تجري عليه صفاته ~~ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه لظهور معنى الوصفية في غيره بخلافه الثالث ~~أنه لو لم يكن علما بأن كان صفة أو اسم جنس لكان كليا فلا يكون لا إله إلا ~~الله توحيدا مع أنه توحيد بالإجماع، وقال البيضاوي الأظهر أنه وصف في أصله ~~لكنه لما غلب عليه سبحانه وتعالى بحيث لا يستعمل في غيره وصار علما مثل ~~الثريا والصعق أجري كالعلم في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم ~~تطرق احتمال الشركة اه. # وقوله لكنه لما غلب إلخ دفع للوجوه المذكورة في كونه علما وضعيا لذاته ~~المخصوصة ولا يخفى أن المفهوم من كلام الشيخ زاده أنه عند البيضاوي صار ~~علما بالغلبة، ويشعر به قول البيضاوي وصف في أصله وسيأتي التصريح ms0008 به في ~~كلام الشيخ الشرواني أيضا فهو إنما ينكر كونه علما وضعيا، ثم استدل ~~البيضاوي على مختاره بثلاثة أوجه: الأول أن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر ~~آخر معه حقيقي كالعلم والقدرة أو غير حقيقي ككونه معبودا أو رازقا غير ~~معقول PageV01P006 # للبشر فلا يمكن أن يدل عليها بلفظ الثاني أن الاسم الكريم لو دل على مجرد ~~ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله تعالى {وهو الله في السماوات} [الأنعام: ~~3] إلخ معنى صحيحا. # الثالث أن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى ~~والتركيب وهو حاصل بين لفظ الجلالة والأصول التي تذكر له أي فهو مشتق فيكون ~~وصفا، وأجيب عن الأول بأن التعلق الذي لم يحصل للبشر هو التعقل بالكنه، ~~وأما التعقل بوجه مختص فحاصل لهم وهو كاف في فهمهم المعنى من اللفظ الذي هو ~~حكمة الوضع إن قلنا الواضع هو الله تعالى وفي إمكان وضعهم إن قلنا الواضع ~~هم بدليل وضع الأب علما لولده قبل رؤيته وعن الثاني بأن تعلقه بالاسم ~~الكريم لا يقتضي وصفيته لجواز أن يكون تعلقه به باعتبار ملاحظة المعنى ~~الوصفي الخارج عنه المفهوم من أصل اشتقاقه أو المشهور به مسماه كما في قوله # أسد علي وفي الحروب نعامة # وعن الثالث بأن كونه مشتقا لا يقتضي كونه وصفا في الأصل، وإنما يقتضيه لو ~~وجب كون المشتق موضوعا لذات مبهمة وليس كذلك فإن أسماء الزمان والمكان ~~والآلة مشتقات، وليست بصفات لدلالتها على ذوات معينة بنوع تعيين صبان ~~وسيأتي منه إن شاء الله تعالى بيان القول الثالث وما يتعلق به عند قول ~~الشارح ومن زعم أنه إلخ وكلام النهاية يميل إلى ترجيح ما قاله البيضاوي ~~وكلام الشارح الآتي كالصريح في اختيار القول الأول وبه جزم المغني كما يأتي ~~وكذا البجيرمي وشيخنا حيث قالا واللفظ الثاني قوله والله اسم للذات أي ~~بوضعه تعالى لأنه هو الذي سمى نفسه بنفسه، ثم علمه لعباده فهو علم شخصي ~~جزئي وإن كان لا يقال ذلك إلا في مقام التعليم، وليس فيه غلبة ms0009 أصلا لا ~~تحقيقية ولا تقديرية فالأولى أن يسبق للكلي استعمال في غير الفرد الذي غلب ~~عليه كالنجم فإنه اسم لكل كوكب ليلي، ثم غلب على الثريا بعد سبق استعماله ~~في غيرها. # والثانية أن لا يسبق للكلي استعمال في غير الفرد الذي غلب عليه لكن يقدر ~~ذلك كالإله المعرف بأل فإنه لم يستعمل في غيره تعالى ثم غلب عليه تعالى بعد ~~تقدير استعماله في غيره، وأما لفظ الجلالة فليس فيه شيء من ذلك على التحقيق ~~والله أعلم اه. # (قوله ولم يسم به غيره تعالى) وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم وقد ذكر ~~في القرآن العزيز في ألفين وثلثمائة وستين موضعا، واختار المصنف تبعا ~~لجماعة أنه الحي القيوم قال، ولذلك لم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة مواضع ~~في البقرة وآل عمران وطه مغني، وكذا في النهاية إلا قوله واختار إلخ، ~~وعبارة الشارح في شرح بأفضل وهو أي الله الاسم الأعظم وعدم الاستجابة لأكثر ~~الناس مع الدعاء به لعدم استجماعهم لشرائط الدعاء اه. # أي التي منها أكل الحلال (قوله حذفت همزته إلخ) عبارة المغني وأصله إله ~~قال الرافعي كإمام، ثم أدخلوا عليه الألف واللام، ثم حذفت الهمزة طلبا ~~للخفة، ونقلت حركتها إلى اللام فصار اللام بلامين متحركتين، ثم سكنت الأولى ~~وأدغمت في الثانية للتسهيل انتهى وقيل حذفت همزته وعوض عنها حرف التعريف، ~~ثم جعل علما والإله في الأصل أي قبل دخول أل يقع على كل معبود بحق أو باطل، ~~ثم غلب على المعبود بحق كما أن النجم اسم لكل كوكب، ثم غلب على الثريا، وهل ~~هو مشتق أو مرتجل فيه خلاف والحق أنه أصل بنفسه غير مأخوذ من شيء بل وضع ~~علما ابتداء فكما أن ذاته لا يحيط بها شيء ولا ترجع إلى شيء فكذلك اسمه ~~تعالى اه أي لا يرجع إلى شيء يشتق منه (قوله: ثم استعمل إلخ) أي بالغلبة ~~التحقيقية قبل حذف الهمزة وتعويض أل أي إله والتقديرية بعد ذلك أي الإله، ~~وأما الله فليس فيه غلبة أصلا بجيرمي (قوله ms0010 فوصف إلخ) تعليل لقوله وهو اسم ~~جنس إلخ عبارة الصبان اختلف في إله الذي هو أصل الجلالة على الأصح فقال ~~البيضاوي إنه وصف وقال الزمخشري إنه اسم بدليل أنه يوصف ولا يوصف به لا ~~تقول شيء إله وتقول إله واحد اه. # أو لقوله هو علم على الذات إلخ كما هو صريح صنيع النهاية وما قدمناه عن ~~الصبان في حاشيته هو علم على الذات إلخ أو تفريع على قوله، ثم استعمل إلخ ~~على التفسير المتقدم عن البجيرمي (قوله وعليه) أي على أنه اسم جنس لكل ~~معبود إلخ (قوله لأصله) أي الأول وهو إله أو الثاني وهو الإله ويؤيده قوله ~~الآتي من حيث PageV01P007 # إن أصله الإله (قوله وبالنظر إليه) أي إلى حالته الراهنة وهي الله (قوله ~~ومن ثم) أي لأجل التفصيل المذكور في قوله فمفهوم الجلالة بالنظر لأصله كلي ~~إلخ (قوله كان) أي لفظ الجلالة (قوله ومن الغالبة) أي غلبة تقديرية كما مر ~~عن البجيرمي ويفيده أيضا قول الشارح الآتي فقط (قوله وكان قول إلخ) عطف على ~~قوله كان من الأعلام إلخ وقوله ومن زعم إلخ عبارة الصبان وقيل إنه اسم ~~لمفهوم الواجب الوجود إلخ ورد بأمرين أحدهما إجماعهم أن لا إله إلا الله ~~تفيد التوحيد ولو كان اسما لمفهوم كلي لم تفده لأن الكلي من حيث هو يحتمل ~~الكثرة. # ثانيهما أنه لو كان اسما للمفهوم الكلي لزم استثناء الشيء من نفسه في ~~كلمة التوحيد إن أريد بإله فيها المعبود بحق والكذب إن أريد به مطلق ~~المعبود لكثرة المعبودات الباطلة فوجب أن يكون إله فيها بمعنى المعبود بحق، ~~والله علما وضعيا للفرد الموجود منه. أقول الظاهر أن صاحب هذا القول يعترف ~~بأنه صار علما بالغلبة على هذا الفرد المنحصر فيه الكلي إذ لا يسعه إنكار ~~ذلك، وقد نقل الشرواني عن الخليل أنه قال أطبق جميع الخلائق على أن قولنا ~~الله مخصوص به تعالى أي إما بطريق الوضع أو الغلبة، ثم رأيت للعلامة سم في ~~حواشيه على مختصر السعد ما يرشحه حيث كتب ms0011 على قوله فلا يكون علما ما نصه أي ~~بالأصالة فلا ينافي أنه على هذا قد يجعل علما بالغلبة اه وحينئذ يندفع ~~الأمران المذكوران وعلى هذا وما سبق في تقرير كلام البيضاوي يكون اسم ~~الجلالة في الحالة الراهنة علما باتفاق الأقوال الثلاثة فيه إلا أن علميته ~~على القول الأول متأصلة وضعية وعلى الأخيرين غلبية طارئة اه. # وقوله فلا يكون علما أي بل هو اسم جنس صبان (قوله فقد سها كما بينته في ~~شرح الإرشاد) الذي بينه السعد سم وقد مر عن الصبان آنفا بيانه بأمرين، ثم ~~ردهما (قوله من إله) راجع إلى قوله وأصله إله إلخ عبارة الصبان وأما على ~~القول بأنه علم بالوضع فاختلف أيضا فيه فقيل إنه منقول أي مأخوذ من أصل ~~بنوع تصرف قال الشيخ زاده وهو المراد بالمشتق في عبارة من عبر به لا مقابل ~~الأعلام وأسماء الأجناس من الوصف اه ونسب هذا القول إلى الجمهور غير واحد ~~كالشرواني في حواشي البيضاوي وقيل مرتجل لا أصل له ولا اشتقاق بل هو اسم ~~موضوع ابتداء لذاته المخصوصة، وإليه ذهب الخليل والخارجي واختاره الإمام ~~ونسبه إلى سيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء كأبي حنيفة والشافعي كما في ~~حواشي البيضاوي على أنه منقول فقيل إنه منقول من أصل لا يعلمه إلا الله ~~وقيل من لاه يلوه لوها إذا خلق، وقيل من لاه يلوه ليها إذا احتجب أو ارتفع، ~~ثم قال بعد ذكر أقوال أخر وأرجح الأقوال أنه من أله إذا عبد وأصله إله ~~كفعال والذي رجحه على غيره كما قال السعد التفتازاني كثرة دوران إله كفعال ~~واستعماله في المعبود بحق وإطلاقه على الله تعالى اه. # عبارة النهاية متفرعا على علميته فهو مرتجل لا اشتقاق له، والأكثرون على ~~أنه مشتق ونقل عن الخليل وسيبويه أيضا واشتقاقه من أله أي بكسر اللام بمعنى ~~تحير إلخ (قوله إذا تحير إلخ) فإله بمعنى مألوه فيه وقوله إذا عبد فإله ~~بمعنى مألوه ككتاب بمعنى مكتوب صبان (قوله إذا ارتفع إلخ) أي فإله بمعنى ~~آله اسم فاعل (قوله ms0012 وهذا) أي الأخذ مما ذكر (قوله نظرا إلخ) علة متوسطة بين ~~طرفي المدعي (قوله لأصله) أي أصل الله وهو إله (قوله وهو عربي) خلافا ~~للبلخي حيث زعم أنه معرب نهاية عبارة الصبان، ومذهب الجمهور أن الاسم ~~الكريم عربي وضعا وقيل عجمي وضعا، وأصله قيل بالعبرانية وقيل بالسريانية ~~لاها فعرب بحذف الألف الأخيرة وإدخال أل؛ لأن العبرانيين أو السريانيين ~~يقولون لاها كثيرا ومعناه من له القدرة اه (قوله كونه إلخ) أي ما قيل في ~~القرآن إلخ (قوله وقد قال إلخ) تأييد لقوله ولا بدع إلخ (قوله ومشتق إلخ) ~~كان حقه أن يقدم على قوله وهو عربي لما قدمنا عن الصبان عن الشيخ زاده ~~(قوله وأعرف المعارف إلخ) فقد حكي أن سيبويه رئي في المنام فقيل له ما فعل ~~الله بك فقال خيرا كثيرا لجعلي اسمه أعرف المعارف نهاية # (قوله بمعنى كثير الرحمة جدا) اعلم أنهم عبروا بأن الرحمن الرحيم اسمان ~~بنيا للمبالغة وقد توهم إشكاله بأنهما ليسا من أمثلة المبالغة الخمسة ولا ~~إشكال؛ لأن ما ينحصر في الخمسة هو ما يفيد المبالغة بالصيغة، وما هنا مما ~~يفيدها بالمادة PageV01P008 # فإن قلت قد يشكل الحصر في الخمسة بقولهم إن نحو الترحال والتحوال ~~والترداد بفتح التاء في الجميع مصادر للمبالغة والتكثير قلت لا إشكال لأن ~~تلك الخمسة لأسماء الفاعلين لا مطلقا فليتأمل سم عبارة الصبان وأورد على ~~قولهم موضوعتان للمبالغة أمور: الأول أن صيغ المبالغة محصورة في خمس فعال ~~ومفعال وفعول وفعل وفعيل العامل نصبا والصفتان المذكورتان ليستا منها أما ~~الرحمن فظاهر وأما الرحيم فلأنه هنا غير عامل نصبا، وأجيب بأن المحصور في ~~الخمسة ما يفيد المبالغة إلخ على أنه قد يمنع كونهم قصدوا الحصر في الخمس ~~الثاني أن المبالغة هي أن تنسب للشيء أكثر مما هو له، وهذا لا يتأتى في ~~صفاته تعالى لأنها في نهاية الكمال وأجيب بأن المبالغة المفسرة بما ذكر هي ~~المبالغة البيانية وليست مرادة هنا حتى يتوجه الاعتراض بل المراد بالمبالغة ~~هنا قوة المعنى أو كثرة أفراده. # الثالث أن ms0013 وضعهما للمبالغة ينافي كونهما صفتين مشبهتين لأن الصفة المشبهة ~~للدوام والمبالغة كثرة الأفراد المتجددة أقول يمكن دفعه بأن المراد بكونهما ~~صفتين مشبهتين أنهما على صورة الصفة المشبهة، وبأنه لا مانع من أن يراد ~~بالدوام المستفاد من الصفة المشبهة بطريق غلبة الاستعمال ما يشمل دوام تجدد ~~الأفراد، وقد رجح الشهاب أي الخفاجي كونهما من أبنية المبالغة وضعف كونهما ~~من الصفة المشبهة حقيقة بما يطول فانظره في حواشيه اه. # (قوله: ثم غلب إلخ) أي غلبة تقديرية (قوله على البالغ في الرحمة) أي ~~بجلائل النعم في الدنيا والآخرة غايتها (قوله بحيث لم يسم به غيره تعالى) ~~أي وتسمية أهل اليمامة مسيلمة به تعنت في الكفر فخرجوا بمبالغتهم في الكفر ~~عن منهج اللغة حتى استعملوا المختص بالله تعالى في غيره، وقيل إنه شاذ لا ~~اعتداد به، وقيل المختص بالله تعالى المعرف باللام ومذهب العز بن عبد ~~السلام أنه مختص به تعالى شرعا قال الصبان وهو الراجح عندي؛ لأنه لا إشكال ~~عليه اه. # (قوله وغلبة علميته) مبتدأ وقوله المقتضية صفته وقوله لا تمنع إلخ خبره ~~(قوله بدلا) أي أو بيانا صبان (قوله اعتبار وصفيته) أي الأصلية (قوله ~~لوقوعه صفة إلخ) علة لقوله هو صفة في الأصل عبارة الصبان وكون الرحمن صفة ~~هو ما ذهب إليه الجمهور لوقوعه نعتا، ولأن معناه البالغ في الرحمة لا الذات ~~المخصوصة، ولأنه لو كان علما لأفاد لا إله إلا الرحمن التوحيد صريحا كلا ~~إله إلا الله، وذهب الأعلم وابن مالك وابن هشام إلى أنه علم أي بالغلبة كما ~~في ابن عبد الحق واستدلوا بمجيئه كثيرا غير تابع كما في {الرحمن} [الرحمن: ~~1] {علم القرآن} [الرحمن: 2] {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن} [الإسراء: ~~110] {وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن} [الفرقان: 60] ورد بأنه ينتج أعم من ~~المدعي ولا ينتج المدعي إلا بمعونة أنه لا قائل بأنه ليس بعلم ولا صفة مع ~~أن كلام الرصاع يفيد أنه من الصفات التي غلب عليها الاسمية، وليس بعلم ~~كأبطح وأجرع والنعت به باعتبار وصفيته الأصلية، وأما رد استدلالهم ms0014 بجواز ~~تبعيته في مثل هذه الآيات لموصوف مقدر لجواز حذف الموصوف إذا علم فضعفه ~~بعضهم بأن حذف الموصوف قليل بالنسبة إلى ذكره واستدلالهم إنما هو بكثرة ~~مجيئه غير تابع اه وعلم بذلك أن مجيء الرحمن غير تابع دليل ومقو لما ذهب ~~إليه الأعلم ومن معه الذي إليه ميل كلام النهاية والمغني. # وكلام الشارح صريح في أنه علم بالغلبة فرد الشارح له بأنه للعلم بحذف ~~موصوفه لو سلم عليه لا له (قوله للعلم بحذف موصوفه) أقول أو بالنظر لعلميته ~~الغالبة سم (قوله ويجوز صرفه وعدمه) هما قولان سم فمن يقول إن شرط الألف ~~والنون في الصفة انتفاء فعلانة يمنع صرفه ومن يقول إنه وجود فعلي يصرفه قال ~~الصبان، والتحقيق الذي اختاره الزمخشري والبيضاوي أن رحمن مجردا من أل ~~ممنوع من الصرف إلحاقا له بالغالب في بابه قال السيوطي وهذه المسألة مما ~~تعارض فيه الأصل والغالب في النحو، ومال السعد إلى جواز صرفه وعدمه عملا ~~بالأمرين قال العصام فإن قلت كيف اشتبه حال رحمن على هؤلاء الأعلام من ~~علماء اللغة والنحو والبيان حتى بنوا أمرهم فيه على المعقول، ولم يعثر أحد ~~منهم على المنقول، ولم يكشف عن المعمول عند البلغاء قلت كأنهم لم يجدوه ~~مستعملا فيما نقل عن PageV01P009 # العرب إلا معرفا باللام أو مضافا أو منادى اه وأما # وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا # فلا شاهد فيه؛ لأنه يحتمل المنع فتكون ألفه للإطلاق والصرف فتكون ألفه ~~بدلا من التنوين اه. # (قوله فالرحمن أبلغ إلخ) متفرع على إطلاق تفسير الرحيم وتقييد تفسير ~~الرحمن بقوله جدا، ولكن المناسب لقوله بشهادة إلخ الواو بدل الفاء كما في ~~غيره لئلا تتوارد علتان على معلول واحد بلا تبعية (قوله ولا يعارضه الحديث ~~الصحيح إلخ) أي؛ لأن استواءهما في تعلق كل منهما بالدارين لا ينافي أن ~~أحدهما أبلغ وأزيد معنى سم عبارة الصبان لاحتمال أن تكون أبلغية الرحمن ~~باعتبار الكيف فقط، وأنه تعالى من حيث إنعامه بالنعم العظيمة رحمن ومن حيث ~~إنعامه بما دونها رحيم ويؤيده تفسير كثير ms0015 من العلماء الرحمن بالمنعم بجلائل ~~النعم والرحيم بالمنعم بدقائقها وبعضهم الرحمن بالمنعم بما لا يتصور جنسه ~~من العباد والرحيم بالمنعم بما يتصور جنسه منهم اه (قوله والقياس) أشار ~~بالتضبيب إلى أنه عطف على الاستعمال سم (قوله لأن زيادة البناء إلخ) هذه ~~القاعدة مشروطة بشروط ثلاثة أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية فخرج نحو ~~شره ونهم، وأن يتحد اللفظان في النوع فخرج حذر وحاذر وأن يتحدا في الاشتقاق ~~فخرج زمن وزمان إذ لا اشتقاق فيهما بجيرمي (قوله غالب) احترز به عن نحو حذر ~~وحاذر؛ لأن الأول صفة مشبهة تدل على الدوام والاستمرار أو صيغة مبالغة ~~والثاني اسم فاعل لا يدل إلا على الاتصاف بمضمونه ولو مرة (قوله وجعل إلخ) ~~جواب عما قيل لم قدم الرحمن على الرحيم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى ~~الأعلى عبارة المغني وقدم الله عليهما ؛ لأنه اسم ذات وهما اسما صفة والرحمن ~~على الرحيم؛ لأنه خاص إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم والخاص مقدم على ~~العام، وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى كقولهم عالم ~~نحرير لأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى لأن معناه المنعم ~~الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره تعالى ولذلك رجح ~~جماعة أنه علم ولأنه لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم كالتابع ~~والتتمة ليتناول ما دق منها ولطف فليس من باب الترقي بل من باب التعميم ~~والتكميل وللمحافظة على رءوس الآي (فائدة) # قال النسفي في تفسيره قيل الكتب المنزلة من السماء إلى الدنيا مائة ~~وأربعة صحف شيث ستون وصحف إبراهيم ثلاثون وصحف موسى قبل التوراة عشرة ~~والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومعاني كل الكتب أي غير القرآن مجموعة ~~في القرآن ومعاني كل القرآن مجموعة في الفاتحة ومعاني الفاتحة مجموعة في ~~البسملة ومعاني البسملة مجموعة في بائها ومعناها أي الإشاري بي كان ما كان ~~وبي يكون ما يكون زاد بعضهم ومعاني الباء في نقطتها اه قال شيخنا، والمراد ~~بها أول نقطة ms0016 تنزل من القلم التي يستمد منها الخط لا النقطة التي تحت الباء ~~خلافا لمن توهمه ومعناها الإشاري أن ذاته تعالى نقطة الوجود المستمد منها ~~كل موجود اه. # (قوله لما دل إلخ) اللام متعلق بالتتمة وما كناية عن الرحمن (قوله ومن ~~التدلي) أشار بالتضبيب إلى أنه عطف على قوله كالتتمة سم ولعل المراد ~~بالتدلي هنا مقابل الترقي أي التنزل من الأعلى إلى الأدنى، وقال الكردي ~~قوله ومن حيز التدلي وهو أي التدلي القرب والمقارنة، أي ولئلا يغفل عن مكان ~~المقارنة بين المتناسبين فهو دليل ثان لتأخير الرحيم وجعله كالتتمة للرحمن، ~~والمراد أخره ليقارن النظير وهو لفظ الرحمن بالنظير، وهو لفظ الله وإلا ~~فالقياس تقديمه للترقي من الأدنى إلى الأعلى اه وقضيته أن قول الشارح ومن ~~حيز التدلي عطف على قوله ما دل عليه إلخ قد تقدم خلافه عن سم عن الشارح ~~(قوله: لأن الأول إلخ) أقول ولرعاية الفواصل باعتبار كونها في الفاتحة، ثم ~~طرد في غيرها سم (قوله كالعلم) أي بالوضع، وإلا فقد قدم أنه علم بالغلبة ~~(قوله من رحم إلخ) أي من مصدره، وإنما عبر بالفعل تقريبا ولضيق العبارة إذ ~~ليس له مصدر واحد حتى يعول عليه فليس مبنيا على مذهب الكوفيين من أن ~~الاشتقاق من الفعل رشيدي (قوله بعد نقله PageV01P010 # إلخ) أي لاطراد نقل الفعل المتعدي إلى فعل بالضم في بابي المدح والذم ~~صبان (قوله أو تنزيله إلخ) عطف على نقله إلخ (قوله منزلته) أي في اللزوم ~~بأن لا يعتبر تعلقه بمفعول لا لفظا ولا تقديرا كقولك زيد يعطي أي يصدر منه ~~الإعطاء قاصدا الرد على من نفى عنه أصل الإعطاء صبان. # (قوله ميل نفساني إلخ) عبارة المغني والنهاية رقة في القلب تقتضي التفضل ~~والإحسان، فالتفضل غايتها وأسماء الله تعالى المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤخذ ~~باعتبار الغايات دون المبادئ التي تكون انفعالات، فرحمة الله تعالى إرادة ~~إيصال الفضل والإحسان أو نفس إيصال ذلك فهي من صفات الذات على الأول ومن ~~صفات الفعل على الثاني اه، زاد الصبان أي ms0017 فهي مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب ~~في المسبب القريب أو البعيد أو اسم الملزوم في اللازم القريب أو البعيد هذا ~~أي مجازية وصفه تعالى بالرحمن الرحيم هو بحسب اللغة أما وصفه تعالى بهما ~~بحسب الشرع فقال الأستاذ الصفوي الأقرب أنه حقيقة شرعية في الإحسان أو ~~إرادته اه. # على أن الخادمي نقل عن بعض أن من معانيها اللغوية إرادة الخير وعن بعض ~~آخر أن منها الإحسان فعلى هذين لا تجوز أصلا فاحفظه اه كلام الصبان عبارة ع ~~ش والأولى أن يقال هو حقيقة شرعية فيما ذكر من الإحسان أو إرادته فقول م ر ~~إما مجاز إلخ معناه بحسب أصله قبل اشتهاره شرعا فيما ذكر من الغايات اه ~~وعبارة الملا إبراهيم الكردي، ثم المدني ولقائل أن يقول إن الرحمة التي هي ~~من الأعراض النفسانية هي الرحمة القائمة بنا ولا يلزم من ذلك أن يكون مطلق ~~الرحمة كذلك حتى يلزم منه كون الرحمة التي وصف بها الحق سبحانه مجازا، ألا ~~ترى أن العلم القائم بنا من الأعراض النفسانية وقد وصف الحق بالعلم، ولم ~~يقل أحد إن العلم الذي وصف به الحق مجاز مع أن علم الحق ذاتي أزلي حضوري ~~محيط بجميع المعلومات وعلمنا مجعول حادث حصولي غير محيط، وكذلك القدرة ~~القائمة بنا من الأعراض النفسانية ولم يقل أحد إن وصف الحق بالقدرة مجاز مع ~~أن قدرته تعالى ذاتية أزلية شاملة لجميع الممكنات وقدرتنا مجعولة حادثة غير ~~شاملة وعلى هذا القياس الإرادة وغيرها فلم لا يجوز أن تكون الرحمة حقيقة ~~واحدة هي العطف، ثم العطف تختلف وجوهه وأنواعه بحسب اختلاف الموصوفين به ~~فإذا نسب إلينا كان كيفية نفسانية وإذا نسب إلى الله تعالى كان على حسب ما ~~يليق بجلال ذاته من نحو الإنعام أو إرادته، كما أن العلم ونحوه حقيقة واحدة ~~إذا نسبت إلينا كانت كيفية نفسانية، وإذا نسبت إلى الحق كانت كما تليق ~~بجلال ذاته. # ويؤيد ما ذكرناه أن الأصل في الإطلاق الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا ~~إذا تعذرت الحقيقة ولا ms0018 تتعذر إلا إذا دل دليل على أن الرحمة مطلقا منحصرة ~~في الكيفية النفسانية وضعا ودونه خرط القتاد، وهذه نكتة من تنبه لها لم ~~يحتج إلى التكلفات في تأويل أسماء الله تعالى مما ورد إطلاقها على الله في ~~كتاب أو سنة اه. # (قوله لاستحالتها) أي بهذا المعنى سم (قوله وكذا كل صفة استحال إلخ) أي ~~كالغضب والرضا والمحبة والحياء والفرح والحزن والمكر والخداع والاستهزاء ~~إنما تؤخذ باعتبار الغاية ع ش وصبان # (قوله لغة) منصوب على الحال أي حال كونه مندرجا في الألفاظ العربية أو ~~على التمييز أو على نزع الخافض وهذا الأخير أولى من جهة المعنى وهو وإن كان ~~سماعيا ملحق بالقياسي لكثرته في كلامهم بجيرمي، وقوله أو على التمييز فيه ~~نظر راجع علم النحو (قوله بالجميل) إن كانت الباء للتعدية كان بيانا ~~للمحمود به ولا يشترط كونه اختياريا، وإن كانت للسببية أو بمعنى على كان ~~بيانا للمحمود عليه، ويشترط كونه اختياريا ولو حكما أي بأن لا يكون بطريق ~~القهر فيشمل ذاته تعالى وصفاته، أو بأن كان منشأ لأفعال اختيارية كذاته ~~تعالى وصفات التأثير كالقدرة أو ملازما للمنشأ كبقية الصفات ولا فرق بين أن ~~يكون ذلك الجميل المحمود عليه من الفضائل وهي المزايا القاصرة التي لا ~~يتوقف الاتصاف بها على تعدي أثرها للغير كالعلم والقدرة أو من الفواضل وهي ~~المزايا التي يتوقف الاتصاف بها على تعدي أثرها للغير كالإنعام والشجاعة، ~~ثم المراد الجميل عند الحامد أو المحمود وإن لم يكن جميلا في الشرع فيشمل ~~الثناء على القتل، ويشترط كون ذلك الوصف على جهة التعظيم ولو ظاهرا بأن لا ~~يصدر عن الحامد ما يخالفه كما نبه عليه الحلبي ووافقه البجيرمي وشيخنا ~~واشترط المغني PageV01P011 # موافقة الباطن للظاهر وهو ظاهر كلام النهاية (قوله وعرفا فعل إلخ ) أي ~~سواء كان ذكرا باللسان أو اعتقادا ومحبة بالجنان أو عملا وخدمة بالأركان ~~فمورد اللغوي هو اللسان وحده ومتعلقه يعم النعمة وغيرها ومورد العرفي يعم ~~اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فاللغوي أعم باعتبار المتعلق وأخص ~~باعتبار المورد والعرفي ms0019 بالعكس نهاية ومغني. # (قوله لإنعامه) أي على الحامد أو غيره مغني سواء كان للغير خصوصية ~~بالحامد كولده وصديقه أو لا ولو كافرا ع ش (قوله وهذا هو الشكر لغة) وفاقا ~~للمغني، وقال النهاية والشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما على ~~الشاكر اه ويأتي عن النتائج وتحفة الرشيدي مثله بل هو ما جرى عليه الأكثر ~~(قوله صرف العبد إلخ) أي أن يستعمل العبد أعضاءه ومعانيه فيما طلب الشارع ~~استعمالها فيه من صلاة وصوم وسماع نحو علم وهكذا سواء كان ذلك في وقت واحد ~~أو في أوقات متفرقة قليوبي قال سم إذا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه ~~في آن واحد سمي شكورا قال الله تعالى {وقليل من عبادي الشكور} [سبأ: 13] ~~وإذا صرفها في أوقات مختلفة سمي شاكرا قال شيخنا ع ش ويمكن تصوير صرفها ~~كلها في آن واحد بمن حمل جنازة متفكرا في مصنوعاته عز وجل ناظرا بين يديه ~~لئلا يزل بالميت ماشيا برجله إلى القبر شاغلا لسانه بالذكر وأذنه باستماع ~~ما فيه ثواب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إطفيحي اه. # بجيرمي (قوله فهو أخص إلخ) يعني أن الشكر العرفي أخص مطلقا من الحمدين ~~والشكر اللغوي أي وبين الشكر اللغوي والحمد العرفي ترادف وبين الحمد والشكر ~~اللغويين العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان، ~~وينفرد الحمد اللغوي في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسان، وينفرد الشكر ~~اللغوي في ثناء بغير لسان في مقابلة إحسان بجيرمي عبارة تحفة الرشيدي ~~والنتائج الحمد له معنى لغوي وهو الوصف بالجميل تعظيما على الجميل ~~الاختياري مطلقا وعرفي وهو فعل يشعر بتعظيم المنعم قصدا لإنعامه مطلقا، ~~وللشكر أيضا معنى لغوي وهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم قصدا لإنعامه على ~~الشاكر وعرفي وهو صرف العبد إلخ والمدح هو الوصف بالجميل تعظيما على الجميل ~~مطلقا أي اختياريا أو لا، والثناء فعل يشعر بالتعظيم فهو أعم مطلقا من ~~الكل؛ لأنه يكون باللسان وغيره وبمقابلة الإنعام وغيره اختياريا وغيره ~~والحمد اللغوي أخص مطلقا ms0020 من المدح ومن وجه من الحمد العرفي والشكر اللغوي ~~ومباين للشكر العرفي بحسب الحمل إذ الوصف المذكور جزء من الصرف المذكور ~~والجزء مباين للكل وأعم مطلقا منه بحسب الوجود، والحمد العرفي أعم مطلقا من ~~الشكر اللغوي والعرفي ومن وجه من المدح والشكر العرفي مباين للمدح بحسب ~~الحمل على ما مر وجهه في الحمد اللغوي، وأخص منه مطلقا بحسب الوجود اه. # (قوله أي ماهيته) راجع للمتن سم (قوله وهو الأصل) فإن حرف التعريف موضوع ~~للإشارة إلى معهود أو إلى نفس الحقيقة فهو مشترك لفظي بينهما، وأما ~~الاستغراق والعهد الذهني فمن متفرعات الثاني فالمعرف فاللام الجنس لا يطلق ~~على الفرد الذهني أو جميع الأفراد إلا بقرينة، وهذا ما ذهب إليه السكاكي ~~ومن تبعه أو موضوع للإشارة إلى نفس الحقيقة فقط، وأما الاستغراق والعهدان ~~فمن متفرعاتها فإطلاقه على كل من هذه الثلاثة إنما هو بالقرينة فهو مشترك ~~معنوي على هذا وهو مختار المحققين وهنا قولان آخران: # أحدهما: أنه يشترك لفظا بين الجنس والعهد الخارجي والاستغراق والعهد ~~الذهني متفرع على الجنس، والثاني: أنه يشترك لفظا بين الأربعة (قوله وهو ~~أبلغ) اختاره العلامة البركوي أيضا فقال لظهوره في أداء المرام، ولأن معنى ~~الاستغراق يدل على وجود المحامد وحصولها له تعالى بخلاف معنى PageV01P012 # الجنس إذ لا وجود له في الخارج فيكون في الإفادة أوفى وبمقام الثناء أحرى ~~اه ورجح المغني والنهاية معنى الجنس عبارتهما، والحمد مختص بالله تعالى كما ~~أفادته الجملة سواء أجعلت فيه أل للاستغراق كما عليه الجمهور وهو ظاهر أم ~~للجنس كما عليه الزمخشري؛ لأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره تعالى ~~وإلا فلا اختصاص لتحقق الجنس في الفرد الثابت لغيره أم للعهد كالتي في قوله ~~تعالى {إذ هما في الغار} [التوبة: 40] كما نقله ابن عبد السلام وأجازه ~~الواحدي على معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه ~~وأولياؤه مختص به تعالى والعبرة بحمد من ذكر فلا مرد منه لغيره وأولى ~~الثلاثة الجنس اه. # زاد الثاني والحمد لله ms0021 ثمانية أحرف وأبواب الجنة ثمانية فمن قالها عن ~~صفاء قلبه استحق ثمانية أبواب الجنة اه أي استحق أن يدخل من أيها شاء، ~~فيخير إكراما وإنما يختار ما سبق في علم الله أنه يدخل منه ع ش وقولهما ~~للاختصاص أي لتوكيده، وإلا فالاختصاص مستفاد من الجملة بواسطة تعريف ~~المبتدأ فيها كما في التوكل على الله والكرم في العرب ع ش وبجيرمي وقولهما ~~والعبرة بحمد من ذكر أما حمد غيرهم فكالعدم فإذا صدر منهم حمد لغيره تعالى ~~لا يفوت اختصاص الحمد به تعالى ع ش وقولهما وأولى الثلاثة الجنس أي؛ لأنه ~~يدل بالالتزام على ثبوت جميع المحامد له تعالى فهو استدلال برهاني فإنه في ~~قوة أن يدعي أن الأفراد مختصة بالله تعالى بدليل اختصاص الجنس به سم وع ش ~~وشيخنا (قوله مملوك أو مستحق) أشار به إلى أن اللام للملك أو للاستحقاق أي ~~للاختصاص عند من يفرق بينهما بأن الاستحقاق يعتبر بين الذات والصفة نحو ~~العزة لله والاختصاص بالذاتين نحو الجنة للمؤمنين أو وللاختصاص عند من لم ~~يفرق بينهما، وعمم الثاني للأول وهو اختيار ابن هشام لما فيه من تقليل ~~الاشتراك، واختاره العلامة البركوي في الإمعان نتائج (قوله أي لذاته) ولما ~~كان استحقاقه لجميع المحامد لذاته لم يقل الحمد للخالق أو للرازق أو نحوه ~~لئلا يوهم أن استحقاقه للحمد لذلك الوصف نهاية أي لم يقل نحو للخالق ابتداء ~~فلا ينافيه أنه قال بعد ذلك البر الجواد إلخ. # وأشار المصنف بهذا الصنيع إلى استحقاقه تعالى للحمد لذاته أولا وبالذات ~~ولصفاته ثانيا وبالعرض رشيدي (قوله فلا مرد منه إلخ) مفرع على كل من ~~احتمالي الجنس والاستغراق كما مر التصريح بذلك عن النهاية والمغني وكذا صرح ~~به النتائج، ثم قال فإن قلت في أي معنى الحمد اعتبر الجنس أو الاستغراق ~~يكون بعض أفراد الآخر خارجا عن التخصيص الذي يفيده تعريف المسند إليه ~~باللام فلا يكون حمد المخصص على وجه أكمل؟ قلت: فإن أردت الإكمال فعليك ~~بعموم المجاز اه. # (قوله لغيره تعالى إلخ) أي وما وقع ms0022 لغير الله تعالى في الظاهر فراجع إلى ~~الله تعالى في الحقيقة نتائج وأيضا الوقوع للغير من غير استحقاق لا ينافي ~~استحقاق الكل لله إذ الاستحقاق لا يستلزم الوقوع كما نبه عليه عبد الحكيم ~~(قوله خبرية لفظا إنشائية معنى) ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للإنشاء نهاية ~~ومغني وهذا قول آخر ع ش وقال شيخنا، ويصح أن تكون خبرية لفظا ومعنى لأن ~~الإخبار بالحمد حمد فيحصل الحمد بها وإن قصد بها الإخبار اه (قوله من ~~اتصافه إلخ) بيان للمضمون (قوله بصفات ذاته إلخ) وجه إدخال هذا في مضمون ~~الجملة أن مضمونها يستلزمه إذ ثبات الثناء بالجميل له يستلزم إثبات الجميل ~~له فليتأمل سم (قوله وملكه إلخ) عطف على اتصافه إلخ أو صفات ذاته سم (قوله ~~واستحقاقه إلخ) الواو بمعنى أو أخذا من أول كلامه إلا أن يشير به هنا إلى ~~جواز إراداتهما معا بعموم المشترك كما جوزه الشافعي، واختاره المحققون أو ~~بعموم المجاز على ما جرى عليه الجمهور من منع ذلك (قوله قيل ويرادفه المدح) ~~وهو رأي الزمخشري حيث لم يشترط كون المحمود عليه اختياريا شيخنا (قوله وقيل ~~بينهما فرق) وهو رأي الجمهور فيشترطون كون المحمود عليه اختياريا دون ~~الممدوح عليه كمدحت اللؤلؤ لصفاته (قوله وفي تحقيقه أقوال) ، والراجح منها ~~ما قدمناه عن النتائج وتحفة الرشيدي (قوله الحسي) كذا في أصله - رحمه الله ~~تعالى - وفي بعض النسخ الحقيقي سيدي عمر والابتداء الحقيقي جعل الشيء أولا ~~غير مسبوق بشيء آخر أصلا، والابتداء الإضافي ويسمى العرفي أيضا جعل الشيء ~~أولا بالإضافة PageV01P013 # إلى المقصود بالذات سواء سبقه شيء أم لا فهو أعم مطلقا من الحقيقي صبان ~~وع ش (قوله اقتداء بالكتاب العزيز) أي بأسلوبه وهذا علة للجمع بين البسملة ~~والحمدلة ولتقديم الأولى على الثانية (قوله وعملا بالخبر إلخ) أي وإشارة ~~إلى أنه لا تنافي بين الحديثين بحمل حديث البسملة على البدء الحقيقي وحديث ~~الحمدلة على البدء الإضافي هذا هو المشهور في دفع التنافي بينهما وهناك ~~أوجه أخر لدفع التنافي بينهما مذكور في المطولات شيخنا وعبر ms0023 في جانب الكتاب ~~بالاقتداء وفي جانب الحديث بالعمل إذ ليس في القرآن أمر بذلك لا تصريحا ولا ~~ضمنا، وإنما نزل بذلك الأسلوب فاقتدى به، والحديث متضمن للأمر كأنه يقول ~~ابدءوا بالبسملة في كل أمر ذي بال. # (قوله وليس بمحرم) أي لذاته ولا مكروه أي كذلك ولا من سفاسف الأمور أي ~~محقراتها فتحرم على المحرم لذاته كالزنا وتكره على المكروه لذاته كالنظر ~~للفرج بلا حاجة بخلاف المكروه لعارض كأكل البصل ولا تطلب على محقرات الأمور ~~ككنس زبل صونا لاسمه تعالى عن اقترانه بالمحقرات وتخفيفا على العباد شيخنا، ~~وكذا في البجيرمي إلا أنه جعل أكل البصل من المكروه لذاته فتكره عليه ومثل ~~للمكروه لعارض بالوضوء بالماء المشمس، وزاد وبخلاف المحرم لا لذاته كالوضوء ~~بماء مغصوب فتسن اه. # (قوله وقد يخرجان) أي المحرم والمكروه (قوله أن المراد ذووه) فيه إضافة ~~ذو إلى المضمر، وأكثر النحاة على منعها عبارة الكافية وذو لا يضاف إلى مضمر ~~وقال شراحه وقد أضيف إليه على سبيل الشذوذ كقول الشاعر # إنما يعرف ذا الفضل ذووه # اه. # (قوله ولا ذكر محض) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على محرم سم أي بأن لم ~~يكن ذكر أصلا أو كان ذكرا غير محض كالقرآن فتسن التسمية فيه بخلاف الذكر ~~المحض كلا إله إلا الله شيخنا زاد البجيرمي فإن قلت ومن الأمور ذي البال ~~البسملة فتحتاج في تحصيل البركة فيها إلى سبق مثلها، ويتسلسل قلت هي محصلة ~~للبركة فيها وفي غيرها كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها فهي مستثناة ~~من عموم الأمر ذي البال في الحديث اه. # عبد الحق وأجاب المدابغي بتقييد الأمر ذي البال أيضا بأن لا يكون وسيلة ~~إلى المقصود فلا يرد أن البسملة أمر ذو بال فتحتاج إلى سبق مثلها ويتسلسل ~~اه. # (قوله بالحمد لله) أي بالرفع فإن التعارض بين الحديثين لا يحصل إلا بشروط ~~خمسة رفع الحمد وتساوي الروايتين وكون رواية البسملة بباءين، وأن يراد ~~بالابتداء فيهما الابتداء الحقيقي وكون الباء صلة يبدأ فإن جعلت للاستعانة ~~فلا تعارض؛ لأن الاستعانة ms0024 بشيء لا تنافي الاستعانة بآخر، وكذا إن جعلت ~~للملابسة بجيرمي (قوله كالصلاة إلخ) أي كابتدائها (قوله وفي رواية بحمد ~~الله) النكتة في ذكرها إفادة عدم اشتراط لفظ الحمد لله الذي أفادت اشتراطه ~~الرواية الأولى رشيدي (قوله فهو أجذم إلخ) الأجذم المقطوع إليه أو الذاهب ~~الأنامل قاموس وهذا التركيب ونحوه يجوز أن يكون من التشبيه البليغ بحذف ~~الأداة ووجه الشبه والأصل فهو كالأجذم في عدم حصول المقصود منه وأن يكون من ~~الاستعارة ولا يضر الجمع بين المشبه والمشبه به لأن ذلك إنما يمتنع إذا كان ~~على وجه ينبئ عن التشبيه لا مطلقا لتصريحهم بكون نحو قد زر أزراره على ~~القمر استعارة على أن المشبه في هذا التركيب محذوف أي هو ناقص كالأجذم فحذف ~~المشبه وهو الناقص وعبر عنه باسم المشبه به فصار المراد من الأجذم الناقص ~~فليس هنا جمع بين طرفي التشبيه، وإنما المذكور اسم المشبه به فقط ع ش. # (قوله مبينة للمراد) يعني أن هذه الرواية تبين أن المراد بالحمد والتسمية ~~في روايتيهما مجرد الذكر لا واحد منهما بعينه، وإلا يلزم التعارض بين ~~الحديثين؛ لأن الابتداء بأحدهما يمنع الابتداء بالآخر، وذلك إن أريد ~~بالابتداء فيهما الابتداء الحقيقي، وأما إن أريد به الأعم منه ومن الإضافي ~~فلا تعارض كما أشار إليه أولا كردي (قوله وعدم التعارض) عطف على المراد ~~(قوله بفرض إرادة الابتداء الحقيقي إلخ) أي مع فرض وجود بقية الشروط الخمسة ~~المتقدمة عن البجيرمي (قوله رونقا) أي جنسا (قوله وطلاوة) عطف تفسير (قوله ~~لا سيما الابتداء ) أي المبتدأ به (قوله ثنى بما فيه براعة الاستهلال) هي أن ~~يورد مصنف أو شاعر أو خطيب في PageV01P014 # أول كلامه عبارة تدل على المقصود منه والمراد هنا حصول براعة الاستهلال ~~للخطبة؛ لأن المقصود الذي ذكره الشارح مقصود الخطبة، وأما براعة الاستهلال ~~للكتاب ففي قوله الآتي الموفق للتفقه في الدين لأن الكتاب في علم الفقه قال ~~الكردي وفيه نظر ظاهر فإن ما في قول الشارح بما فيه إلخ واقعة على قول ~~المصنف البر إلى قوله ms0025 أحمده إلخ فيشمل قوله الموفق للتفقه في الدين، وأن ~~قول الشارح إشارة إلخ حال من فاعل ثنى بمعنى مشيرا، وليس بيانا للمقصود بما ~~فيه البراعة (قوله إشارة إلخ) أشار بالتضبيب إلى رجوعه لقوله ثنى إلخ على ~~كونه مفعولا لأجله له مثلا سم والأولى جعله حالا من فاعل ثنى لا مفعولا ~~لأجله له لئلا تتوارد علتان على معلول واحد فتأمل قول المتن (البر) بفتح ~~الباء الموحدة معنى (قوله أي المحسن) أي بكثرة أخذا مما يأتي في شرح الذي ~~جلت (قوله كما يدل عليه) أي على أن البر بمعنى المحسن اشتقاقه من البر أي ~~اشتقاق البر بفتح الباء من البر بكسرها بمعنى الإحسان (قوله بسائر مواده) ~~متعلق بالاشتقاق والضمير للبر بفتح الباء (قوله: لأنها) أي مواده الباقية ~~يعني تفاسيرها (قوله ترجع إلى الإحسان) فيه بحث؛ لأن رجوعها إليه لا يقتضي ~~أنه المدلول لجواز أنها المدلول من حيث خصوصها بل ظاهر الكلام ذلك فتأمله ~~سم وقد يدعي الاقتضاء بوسط أن الأصل عدم الاشتراك (قوله: لأنه) أي العلو ~~على الأصحاب (قوله فتفسيره) أي البر بفتح الباء (قوله أو خالق البر) بكسر ~~الباء الذي هو اسم جامع للخير نهاية ومغني ولذا حكي في النهاية والمغني هذه ~~التفاسير بقيل (قوله إلا أن يراد) أي بالتفسير بما ذكر ولا يخفى أن هذا ~~الاستثناء لا يظهر بالنسبة إلى العالي في صفاته (قوله أو غايات إلخ) عطف ~~على ماصدقات (قوله ذلك البر) أي المحسن، ويظهر أن التفسير بالعالي في صفاته ~~من التفسير بالملزوم أو السبب، والتفسير بغيره من التفسير بالماصدق (قوله ~~أي كثير الجود) تقدم عن سم أن الجواد مما يفيد المبالغة بالمادة لا الهيئة ~~(قوله أي العطاء) فسره ع ش شيخنا بالإعطاء أي؛ لأن العطاء الشيء المعطى ~~والقصد وصف الله تعالى بكثرة الإسداء والإعطاء فالله سبحانه وتعالى كثير ~~البذل والإعطاء لا ينقطع إعطاؤه في وقت ويعطي القليل والكثير، وليس القصد ~~أنه إذا أعطى لا يعطي إلا كثير الصادق بالإعطاء مرة واحدة؛ لأنه خلاف ~~الواقع على أنه في نسخ ms0026 أي للنهاية أي الإعطاء، ثم لا بد من تقييد الجود ~~بأنه إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي كما فسروه به رشيدي. # (قوله بأنه ليس فيه توقيف) أي لم يرد إذن الشارع بإطلاق الجواد عليه ~~تعالى (قوله توقيفية) أي موقوفة على إذن الشارع بإطلاقها (قوله فلا يجوز ~~اختراع اسم أو وصف له تعالى) ومثله النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز ~~لنا أن نسميه باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه كذا نقل عن سيرة الشامي ~~ومراده بأبيه جده عبد المطلب لموت أبيه قبل ولادته ع ش (قوله أو خبر صحيح) ~~أي أو حسن كما قاله الشهاب ابن حجر في شرح الأربعين ع ش ورشيدي (قوله كما ~~صححه المصنف في الجميل) يعني صحح المصنف التوقيف في لفظ الجميل بالحديث ~~الصحيح الغير المتواتر أي الذي يأتي قريبا (قوله: لأن هذا إلخ) علة لقوله ~~وإن لم يتواتر يعني أن هذا الاختراع والإطلاق من الأحكام الفقهية العملية ~~فيكفي في ثبوته الحديث الصحيح المفيد للظن كردي (قوله مصرح) نعت قرآن أو ~~خبر سم أي وإنما أفرده لأن العطف بأو (قوله لا بأصله) أشار في باب الردة ~~إلى خلاف في الاكتفاء بالأصل سم (قوله وبشرط إلخ) عطف على مصرح به بالنظر ~~للمعنى إذ معناه بشرط أن يكون مصرحا به (قوله ذكره) أي ذكر الاسم أو الوصف ~~(قوله نحو أم نحن الزارعون إلخ) من أمثلة الذكر للمقابلة (قوله على المرجوح ~~إلخ) عبارة شيخنا في حاشية الجوهرة واختار جمهور أهل السنة أن أسماءه تعالى ~~توفيقية وكذا صفاته فلا نثبت لله اسما ولا صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من ~~الشارع، وذهبت المعتزلة إلى جواز إثبات ما كان متصفا بمعناه ولم يوهم نقصا ~~وإن لم يرد به توقيف من الشارع، ومال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني وتوقف ~~فيه إمام الحرمين، وفصل الغزالي فجوز إطلاق الصفة وهي ما دل PageV01P015 # على معنى زائد على الذات ومنع إطلاق الاسم وهو ما دل على نفس الذات اه. # ومال الجلال الدواني ms0027 في شرح العقائد العضدية إلى ما قاله الإمام الغزالي ~~(قوله أيضا) أي كالزارع والماكر (قوله فجعل المصنف له) أي للجميل مبتدأ ~~خبره قوله يلغي اعتبار إلخ (قوله قيد المقابلة) أي عدما (قوله قلت المقابلة ~~إلخ) قد يمنع وجود المقابلة هنا ويدعي أنها إنما تكون عند نسبة ذلك المعنى ~~للغير سم (قوله إنما يصار إليها عند استحالة المعنى إلخ) حاصله أنه حيث ورد ~~إطلاق اسم عليه تعالى ولم يستحل معناه الحقيقي في حقه تعالى وجب حمله عليه ~~وصح استعماله فيه وإن اتفق أنه حين أطلق عليه كان معه ما يقابله. # وأما إذا استحال معناه عليه توقف صحة الإطلاق عليه على مسوغ فإذا اتفق ~~وقوع ما يقابله معه كان ذلك مسوغا لإطلاقه عليه ع ش (قوله على آنق وجه) ~~بفتح الهمزة والنون بعدها قاف (قوله وأحسنه) عطف تفسير (قوله وأجيب عنه) ~~أشار بالتضبيب إلى أن الضمير في عنه راجع لقوله واعترض إلخ أي للاعتراض ~~المفهوم منه سم (قوله وحديثا طويلا إلخ) عبارة المغني حديثا مرفوعا ذكر فيه ~~عن الرب سبحانه وتعالى أنه قال «إني جواد ماجد» اه. # (قوله ذلك) يحتمل أنه فاعل قوله فيه فالإشارة إلى لفظ الجواد وقوله بأني ~~جواد ماجد بدل منه، ويحتمل أن المجموع هو الفاعل ولفظ ذلك من الحديث وهو ~~الأقرب فليراجع (قوله ولا فرق إلخ) جواب سؤال غني عن البيان (قوله ~~وبالإجماع) عطف على قوله بمسند (قوله المستلزم إلخ) فيه نظر سم أي لجواز أن ~~يكون للإجماع مستند آخر (قوله ولإشعار العاطف إلخ) متعلق بقوله الآتي حذف ~~منها قال سم ويوجه ترك العاطف أيضا بأن في تركه يكون كل وصف منسوبا ~~استقلالا لا على وجه التبعية، وذلك أبلغ فليتأمل اه. # (قوله بالتغاير الحقيقي) لقائل أن يقول إن أريد التغاير الحقيقي ولو ~~باعتبار المفهوم فهو ثابت في الملك القدوس وإن أريد باعتبار الذات فهو منفي ~~في هو الأول والآخر سم وقد يجاب باختيار الأول وحمل التغاير على التنافي في ~~التحقق في ذات واحدة في زمن واحد ووجوده في ms0028 نحو هو الأول والآخر دون الملك ~~القدوس ظاهر (قوله وأتى به) أي بالعاطف معطوف على قوله حذف يعني حذف في ~~الأوصاف المتحدة في التحقق في زمن لئلا يوهم الاختلاف فيه، وأتي به في ~~المختلفة فيه لئلا يوهم الاتحاد فيه # (قول المتن الذي جلت نعمه) اعلم أن لفظة الذي واقعة على الله تعالى ~~وعبارة عنه فالتذكير فيها واجب وإن كانت صلتها سببية ولا يلزم من سببية ~~صلتها وإسناد الفعل فيها إلى النعم أن الموصول واقع على النعم، وقد توهم ~~بعض الطلبة وجوب تأنيث الموصول هنا وبعضهم جوازه فيقال التي جلت نعمه، وذلك ~~خطأ واضح سم (قوله لكثرة بره) متعلق بقول المصنف جلت المتضمن لمعنى امتنعت ~~ليصح تعلق قوله عن الإحصاء به كردي (قوله فلذا أخر عن ذينك) أي فإنه ~~كالنتيجة لهما سم أي للبر والجواد (قوله ولاستقرار هذه الصلة إلخ) يتأمل ~~هذا التوجيه وكون PageV01P016 # الجليلة نعمه لا يناسب المعدول له سم (قوله عدل إلخ) فيه بحث؛ لأن ~~الجليلة نعمه من قبيل الموصول والصلة على قول، ولأن استقرار هذه الصلة في ~~النفوس لا تقتضي ترجيح طريق الموصولية غاية الأمر أنه يصححه، والكلام في ~~الترجيح لا في التصحيح فليتأمل. # وقد يوجه كلام المصنف بأنه أراد النعم الحادثة الواصلة لخلقه شيئا فشيئا ~~فعبر بالفعل الدال على حدوث العظم المستلزم لحدوث النعم ووصولها سم، ودفع ~~الكردي قول سم ولأن استقرار إلخ بما نصه قوله عدل لذلك اللام بمعنى إلى أي ~~عدل إلى تركيب الذي جلت إلخ عن تركيب الجليلة إلخ لأن استقرار الفعلية أقوى ~~من الاسمية اه. # (قوله عن الجليلة نعمه) أي والجليل النعم بالإضافة سم (قوله بما ثبت له) ~~وهو هنا جلالة نعمه عن الإحصاء (قوله ولم يرد به) أي بوصفه تعالى بذلك ~~(قوله إن هذا) أي ثبوت جلالة النعم عن الإحصاء له تعالى وقال الكردي أي ~~ثبوت معنى جلت له تعالى اه (قوله لا يؤدى) ببناء المفعول (قوله إلا بوصف ~~له) أي بجعله وصفا وحالا له تعالى كردي (قوله وقد علمت إلخ) جملة ms0029 حالية في ~~معنى التعليل أي وليس كما فهم؛ لأنك قد علمت إلخ أي من قولنا وإن كان ~~صحيحا، ويصح كون علمت ببناء المفعول أيضا (قوله بوصف النعم بما ذكر) أي ~~بجعل الجلالة صفة للنعم وإسنادها إليها (قوله وهو إلخ) أي وصف النعم بما ~~ذكر قول المتن (نعمه) جمع نعمة بكسر النون بمعنى إنعام وهو الإحسان. وأما ~~النعمة بفتح النون فهي التنعم وبضمها المسرة # نهاية زاد المغني وفي بعض النسخ نعمته بالإفراد وهو الموافق لقوله تعالى ~~{وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} [النحل: 18] وأبلغ في المعنى اه قال ~~الرشيدي قوله م ر بمعنى إنعام لم يبقه على ظاهره لما فيه من إيهام أن سبب ~~عدم حصرها جمعها فينافي صريحا {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} [النحل: 18] ~~المقتضى انتفاء الإحصاء عن كل فرد فرد من النعم أي باعتبار المتعلقات ~~فالحمد على الإنعام وإن أوهم أن عدم الإحصاء بسبب جمعيته أيضا إلا أنه ليس ~~فيه منافاة صريحة للآية، وهذا ما أشار إليه الشهاب ابن حجر اه. # (قوله المنافي) ينبغي أنه نعت أن سبب إلخ إذ لا منافاة بين مجرد الجمع ~~والآية فتأمله سم (قوله من أفراد نعمه) أي إنعاماته، وإنما عبر بالجمع ~~تقريبا لتعبير المصنف مما في الآية وإلا فكان الظاهر أن يقول من أفراد ~~نعمته بالإفراد (قوله كما يعلم إلخ) علة لحمل الآية على الاستغراق (قوله ~~كالمفرد المضاف هنا) أي نعمة الله وهو مثال للعام (قوله كلية) أي الحكم على ~~كل فرد فرد (قوله فتعين) أي لدفع الإيهام أنه جمع نعمة بفتح النون بمعنى ~~إنعام والنعمة بالكسر أثرها كردي (قوله لدفع الإيهام) الأولى لدفع المنافاة ~~وقوله بفتح إلخ مخالف لما مر آنفا عن المغني والنهاية (قوله وجمعه) أي لفظ ~~نعمه بهذا المعنى. # وقوله لا إيهام فيه فيه توقف ولو قال لا منافاة فيه لظهر (قوله أي جلت ~~إنعاماته أي إلخ) تفسير للمتن على ما قرره بقوله فتعين وفي المعنى علة لنفي ~~الإيهام بل لنفي المنافاة كما مر (قوله باعتبار كل أثر من ms0030 آثارها) لقائل أن ~~يقول إن أريد الإنعامات بالإمكان فهي نفسها لا تحصى من غير حاجة إلى اعتبار ~~آثارها ضرورة عدم تناهيها، وإن أريد الإنعامات بالفعل فهي وآثارها محصاة ~~معدودة قطعا ضرورة أنها متناهية ضرورة أن كل ما دخل في الوجود متناه وكل ~~متناه محصى معدود فليتأمل سم وأجاب ع ش بأن كلام الشارح في إحصاء الآثار ~~وآثار إنعاماته تعالى وإن كانت محصاة في نفس الأمر لكن لا قدرة للبشر على ~~عدها وإحصائها اه. # (قوله فتشمل إلخ) متفرع على اعتبار أثر الإنعام يعني لما كان قوله نعمه ~~بمعنى الإنعامات، وكان عدم إحصائها باعتبار كل فرد من آثارها فيشمل ~~ذلك PageV01P017 # القول قليل الإنعامات كما يشمل جميعها كردي (قوله ومع هذا) أي التوجيه ~~الدافع للإيهام بل للمنافاة (قوله موافقة) مفعول له لقوله أولى أو حال من ~~نعمته وقوله أولى خبر لتعبير (قوله أصلح) أي المصنف، ويحتمل أنه ببناء ~~المفعول فالمصلح غيره (قوله وكل نعمة) مبتدأ سم أي بمعنى الإنعام عبارة ~~الكردي هو جواب سؤال، كأن قائلا يقول إن الفرد لا يكون إلا محصورا فكيف ~~يقال كل فرد ممتنع عن الإحصاء اه. # (قوله وإن سلم حصرها) لعل الواو حالية لا غائية (قوله هو إلخ) أي الحصر ~~(قوله مع دوامها) أي متعلقاتها (قوله وهي) أي النعمة وقوله أي حقيقة أي ~~بمعنى الأثر الحاصل بالإنعام ع ش (قوله كل ملائم إلخ) الأولى حذف لفظة كل ~~(قوله تحمد عاقبته) فهذا يخرج الحرام سم وكذا يخرج المكروه (قوله فما ~~حكمته) أي المخالفة بالتقييد بتحمد عاقبته (قوله شأن المصطلحات) أي الغالب ~~فيها (قوله وكونها إلخ) عطف تفسير لقوله مخالفتها إلخ كردي (قوله أخص منها) ~~إن أراد أنها قد تكون كذلك أي فمسلم أو أنها لا تكون إلا كذلك فممنوع يؤيد ~~المنع أن الزكاة لغة لمعان كالنماء لا تصدق على المعنى المصطلح عليه أي ~~القدر المخرج سم ومر أن معنى الغلبة هو المراد هنا فلا اعتراض (قوله ~~وفائدتها) أي المخالفة ورجح الكردي التمييز إلى المصطلحات اه. # (قوله والرزق أعم) قد ms0031 يشكل على الأعمية أنه يتبادر أن نحو هلاك العدو ~~نعمة لا رزق وقوله ولو حراما أي والحرام لا تحمد عاقبته سم وقد يمنع قوله ~~لا رزق ولو سلم فيحمل العموم على الوجهي كما ترجاه البصري (قوله وهو الحصر) ~~أي الإحاطة (قوله وفسر) أي الإحصاء قول المتن (بالأعداد) بفتح الهمزة جمع ~~عدد مغني زاد النهاية والباء للاستعانة أو المصاحبة (قوله لا بقيد القلة ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل الأعداد جمع قلة والشيء قد لا يضبطه ~~العدد القليل ويضبطه الكثير ولذا قيل لو عبر بالتعداد الذي هو مصدر عد لكان ~~أولى أجيب بأن جمع القلة المحلى بالألف واللام يفيد العموم اه. # أي: لأن أل إذا دخلت على الجمع أبطلت منه معنى الجمعية وصيرت أفراده ~~آحادا على الصحيح رشيدي (قوله التي أوهمتها العبارة) أي قبل التأمل وإلا ~~فالصيغة مع أل للكثرة سم (قوله كما دل عليه) أي على استغراق جميع الأفراد ~~الجمع المحلى بأل أي كما صرحوا بأن الحكم إن لم يكن على الماهية من حيث هي ~~بل من حيث الوجود ولم يكن قرينة البعضية، وكان المقام خطابيا يحمل على ~~الاستغراق لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح عبد الحكيم على المطول (قوله بقرينة ~~المقام) أي لما اتفق عليه المحققون من أن اللام موضوع للجنس والقول بأنه ~~موضوع للاستغراق وهم فإنه إنما يستفاد بمعونة القرائن عبد الحكيم وبه يندفع ~~قول ع ش أن المعرف باللام مفردا كان أو جمعا للاستغراق إن لم يتحقق عهد ~~فإفادتها للاستغراق وضعي لا يتوقف على قرينة فقول ابن حجر بقرينة المقام ~~فيه نظر اه. # (قوله أي عظمت عن أن تحصر إلخ) ونعم الله تعالى وإن كانت لا تحصى تنحصر ~~في جنسين دنيوي وأخروي، والأول قسمان موهبي وكسبي والموهبي قسمان روحاني ~~كنفخ الروح فيه وإشرافه بالعقل وما يتبعه من القوى كالفكر والفهم والنطق ~~وجسماني كتحليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له من الصحة ~~وكمال الأعضاء، والكسبي تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق والملكات ~~الفاضلة وتزين البدن بالهيئات المطبوعة والحلي ms0032 المستحسنة وحصول الجاه ~~والمال والثاني أي الأخروي أن يعفو عما فرط منه ويرضى عنه ويبوئه في أعلى ~~عليين مع الملائكة المقربين نهاية (قوله كما تدل عليه الآية) أي المتقدمة ~~في شرح نعمه (قوله ومعنى وأحصى كل شيء عددا إلخ) لا يخفى أن المفهوم من ~~قوله علمه من جهة PageV01P018 # العدد أن المعنى أنه علم عدده وهذا يقتضي أن الكلام في المتناهيات ويدل ~~عليه لفظ الشيء لأنه عندنا هو الموجودات كما صرح بذلك الإمام في تفسيره ~~وحينئذ فلينظر ما موقع كلامه هذا في هذا المحل فإنه إن أراد به دفع اعتراض ~~يرد على قول المصنف الذي جلت نعمه إلخ بأن يقال يرد عليه أن الله تعالى ~~يعلم عدد الأشياء، ومنها النعم كان اللائق في دفعه أن يقول هكذا ولا يرد ~~قوله وأحصى إلخ؛ لأنه في الموجودات والمراد هنا بالنعم أعم. # وأما مجرد ما ذكره فلا يتجه منه الدفع فليتأمل سم بحذف وأشار الكردي إلى ~~دفع اعتراض سم بما نصه قوله ومعنى أحصى إلخ هذا جواب عما يقال كيف عظمت عن ~~أن تعد بدليل تلك الآية وهذه الآية صريحة في أنها تعد لأنه تعالى عاد لكل ~~شيء ومن الأشياء النعم فأجاب بأن معنى الإحصاء فيها العلم من حيث العدد ولا ~~يلزم من العلم من تلك الحيثية العد اه. # ولك أن تقول ولو سلمنا أن المراد بما في الآية الثانية العد فلا منافاة ~~أيضا؛ لأن المراد بما في المتن عد الخلق كما مر عن ع ش (قوله ومن أسمائه ~~تعالى إلخ) تقوية لهذا المعنى كردي (قوله أقوال) أي هذه التفاسير الثلاثة ~~أقوال لكل منها قائل (قوله نعم في الأخير إيهام) قد يتوقف في هذا الإيهام ~~بصري والإيهام ظاهر لا مجال لإنكاره (قوله مطلقا) أي ثقيلة كانت أو لا ~~(قوله مبتدأة إلخ) حال من النعمة بقسميه أي حال كون النعمة الثقيلة وغيرها ~~مبتدأة إلخ فيصح التفريع الآتي كردي أي فيسقط ما لسم هنا من استشكاله (قوله ~~أخرة) بفتح الهمزة والخاء والراء في شرح اللب أي ms0033 آخر عمره البصري عبارة ع ش ~~أي في آخر أمره وهو بوزن درجة ويظهر أنه ظرف لصلاح إلخ، وقال الكردي ليقع ~~اه. # (قوله ويساويه إلخ) عبارة المغني عقب المتن بضم اللام وسكون الطاء أي ~~الرأفة والرفق وهو من الله تعالى التوفيق والعصمة بأن يخلق قدرة الطاعة في ~~العبد قال المصنف في شرح مسلم وفتحهما لغة فيه. # (فائدة) قال السهيلي لما جاء البشير إلى يعقوب أعطاه في البشارة كلمات ~~يرويها عن أبيه عن جده - عليهم الصلاة والسلام - وهي يا لطيفا فوق كل لطيف ~~الطف بي في أموري كلها كما أحب ورضني في دنياي وآخرتي اه. # (قوله خلق قدرة الطاعة إلخ) أي سواء كانت فعل مطلوب أو ترك معصية ع ش ~~(قوله ولعزته) أي ندرة التوفيق في الإنسان كردي (قوله إلا مرة في هود) أي ~~في قوله تعالى {وما توفيقي إلا بالله} [هود: 88] في الحديث «لا يتوفق عبد ~~حتى يوفقه الله تعالى» وفي أوائل الإحياء أن النبي - صلى الله عليه وسلم -. # قال «قليل من التوفيق خير من كثير من العلم» نهاية أي الخالي عن التوفيق ~~ع ش (قوله وليس منه) أي من التوفيق بالمعنى المذكور (قوله: لأنهما) أي ~~الآيتين الأخيرتين نهاية (قوله من ذلك) أي من اللطف أو من معنى التوفيق ~~المتقدم في قوله الذي هو إلخ (قوله على الطاعة) أي سواء كانت فعل مطلوب أو ~~ترك معصية (قوله وصرح أهل السنة) أي أئمتهم وعلماؤهم (قوله لطفا) أي نوعا ~~من اللطف (قوله أو الإيصال إليها) أي إلى سبيل الخير وهو من عطف الخاص ~~واستحسن الرشيدي حمل الإرشاد على معنى الإيصال والهادي على معنى الدال ~~فرارا عن التكرار PageV01P019 # وقد يجاب بأن المقام مقام الإطناب ولا يعاب فيه بتكرر نحو الألفاظ ~~المترادفة (قوله كالرشد) بضم الراء وسكون الشين بفتحهما نهاية ومغني. # (قوله ضد الغي) وهو الهدى والاستقامة وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا لا ~~يحصيها عد لكنها تنحصر في أجناس مترتبة الأول إفاضة القوى التي يتمكن بها ~~من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة ms0034 والثاني نصب ~~الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد، والثالث الهداية بإرسال ~~الرسل وإنزال الكتب، والرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء ~~كما هي بالوحي أو الإلهام أو المنامات الصادقة وهذا قسم يختص بنيله ~~الأنبياء والأولياء نهاية قال الرشيدي لا يظهر ترتب الرابع على ما قبيله؛ ~~لأنه قسم برأسه، وإنما يظهر ترتبه على الأول فلعل قوله مترتبة أي في الجملة ~~اه. # (قوله أعقبه) كذا في النسخة المقابلة على أصل الشارح - رحمه الله تعالى - ~~مرارا من التعقيب وفي بعض النسخ أعقبه من الأفعال ولعله من تحريف الناسخ ~~(قوله أي المقدر) من الأقدار بمعنى خلق القدرة (قوله وهو) أي إطلاق الموفق ~~على الله تعالى (قوله على من إلخ) أي على مذهب من إلخ (قوله إذا لم توهم) ~~أي الصفة الغير التوقيفية # (قوله وأخذ الفقه إلخ) عطف تفسير للتفهم إشارة إلى أن التفقه وإن كان في ~~اللغة بمعنى مطلق التفهم لكن المراد به هنا التفهم المتعلق بخصوص الأحكام ~~الشرعية فيصير المعنى الموفق لتحصيل علم الأحكام الشرعية كردي بزيادة إيضاح ~~أي فيندفع به ما لسم هنا (قوله وهو) إلى قوله واستمداده في النهاية وإلى ~~المتن في المغني إلا قوله من فقه إلى واصطلاحا وقوله ومسائله إلى وغايته ~~(قوله بكسر عينه) كفرح يفرح فرحا نهاية (قوله قيل فقه بضمها) وإذا سبق غيره ~~إلى الفهم يقال فقه بالفتح نهاية (قوله واصطلاحا العلم إلخ) يرد عليه أنه ~~شامل لعلم المقلد بالأحكام المذكورة مع أنه ليس فقها كما صرحوا به في ~~الأصول فلو عبر بقوله الناشئ ليكون صفة للعلم بدل الناشئة الواقع صفة ~~الأحكام خرج علم المقلد اللهم إلا أن يقال هذا التعريف بناء على أن الفقهاء ~~قد يطلقون الفقه على ما يشمل علم المقلد فليتأمل سم وأبدل النهاية والمغني ~~عن قول الشارح الناشئة إلخ بالمكتسب من أدلتها التفصيلية اه. # ولك أن تجيب عن الشارح بما تقرر في محله من أن ترتب الحكم على المشتق ~~مشعر بعلية مأخذ الاشتقاق فكأنه قال العلم بالأحكام الشرعية العملية من حيث ms0035 ~~نشأتها عن الاجتهاد (قوله العملية) أي المتعلقة بكيفية العمل كوجوب الصلاة ~~والنية ومنه يعلم أن المراد بالعمل ما يشمل عمل القلب ع ش (قوله فعل ~~المكلف) أي بالمعنى الشامل لقوله بل ونيته واعتقاده سم (قوله من حيث تعاور ~~تلك الأحكام) أي عروضها مغني قول المتن (في الدين) متعلق بالتفقه وقضيته ~~أنه يراد به مجرد التفهم لا كما يقتضيه تفسير الشارح لئلا يلزم التكرار؛ ~~لأن الفقه من الدين سم أي ولذلك اقتصر المحلي والمغني على التفسير بالتفهم ~~(قوله وهو) إلى المتن في النهاية إلا لفظة عرفا وما أنبه عليه (قوله وضع ~~إلهي إلخ) عبارة السيد في حواشي العضد. # وأما الدين فهو وضع إلهي سائق PageV01P020 # لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات، ويتناول الأصول ~~والفروع وقد يخص بالفروع والإسلام هو هذا الدين المنسوب إلى محمد - صلى ~~الله عليه وسلم - المشتمل على العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة انتهت، وفي ~~بعض الحواشي عليها لبعضهم احترز بقوله إلهي عن الأوضاع البشرية نحو الرسوم ~~السياسية والتدبيرات المعاشية وقوله سائق لأولي الألباب احتراز عن الأوضاع ~~الطبيعية التي يهتدي بها الحيوانات لخصائص منافعها ومضارها، وقوله ~~باختيارهم المحمود عن المعاني الاتفاقية والأوضاع القسرية وقوله إلى ما هو ~~خير لهم بالذات عن نحو صناعتي الطب والفلاحة فإنهما وإن تعلقتا بالوضع ~~الإلهي أعني تأثير الأجسام العلوية والسفلية وكانتا سائقتين لأولي الألباب ~~باختيارهم المحمود إلى صنف من الخير فليستا تؤديانهم إلى الخير المطلق ~~الذاتي أعنى ما يكون خبرا بالقياس إلى كل شيء، وهو السعادة الأبدية والقرب ~~إلى خالق البرية انتهى اه. # سم (قوله وقد يفسر إلخ) فالدين بالتفسير الأول شرع الأحكام وبالثاني نفس ~~الأحكام كردي وفيه توقف؛ لأن الوضع في الأول بمعنى الموضوع كما نبهوا عليه ~~بل قول النهاية والدين ما شرعه الله من الأحكام وهو وضع إلخ صريح في ~~الاتحاد (قوله لأنها) أي الأحكام المشروعة (قوله من حيث إنها تقصد إلخ) ~~عبارة النهاية ومن حيث إظهار الشارع لها شرعا وشريعة اه أي كما أن الشريعة ~~مشرعة الماء، وهي مورد الشاربة ع ش ms0036 (قوله للثاني) وهو للتفقه سم وكردي ~~(قوله وسهله عليه) قد ينبغي تركه سم ولعله لعدم مناسبته لقول المصنف المقدر ~~للتفقه (قوله لكونه من عليه) الأخصر الأولى بأن من إلخ (قوله بفهم تام إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية قال القاضي حسين والتوفيق المختص بالمتعلم أربعة ~~أشياء شدة العناية ومعلم ذو نصيحة وذكاء القريحة واستواء الطبيعة أي خلوها ~~من الميل إلى غير ذلك اه. # والمراد بالتوفيق المذكور تيسير الأسباب الموافقة للمقصود والمحصلة له ع ~~ش (قوله للطفه إلخ) أي أو للتفقه سم (قوله وشاهد ذلك إلى قوله ومفعولا إلخ) ~~كان المناسب إما تأخيره عن بيان الإعراب وأل كما في النهاية أو تقديمه عليه ~~كما في المغني حيث قال عقب من العباد أشار بذلك إلى قوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» أي ويلهمه العمل به اه (قوله ~~فأل فيه إلخ) أي ومن للتبعيض سم (قوله للجنس) أو للاستغراق أو للعهد نهاية ~~(قوله أي أصفه بجميع صفاته) لم يرد الشارح أن هذا مدلول أحمده إذ الذي يدل ~~هو عليه أصفه بالجميل، وإنما ذلك يؤخذ من مقدمتين خارجتين أشار إلى أولاهما ~~بقوله إذ كل منها جميل وإلى ثانيتهما بقوله ورعاية جميعها إلخ بناني على ~~جمع الجوامع (قوله أبلغ في التعظيم) أي المراد بما ذكر إذ المراد به إيجاد ~~الحمد لا الإخبار بأنه سيوجد نهاية وشرح جمع الجوامع (قوله التحقيق أن ~~الحمد الأول أبلغ إلخ) خالف الشارح المحقق في شرح جمع الجوامع وبين أن ~~الثاني أبلغ، وبسطنا في كتابنا الآيات البينات تأييده ورد خلافه، وما ~~اعترضوا به عليه مما لا يمتري فيه العاقل الفاضل بل يتحقق له منه أن زعم ~~أبلغية الأول منشؤه عدم إمعان التأمل وعدم فهم معنى الحمدين على وجهه ~~فراجعه سم وكذا وافق في النهاية والمغني للشارح المحقق عبارتهما PageV01P021 # وهو أبلغ من حمده الأول؛ لأنه حمد بجميع الصفات برعاية الأبلغية وذاك ~~بواحدة منها وهي المالكية أي لجميع المحامد وإن لم تراع الأبلغية بأن يراد ~~الثناء ms0037 ببعض الصفات فذاك البعض أعم من هذه الواحدة لصدقه بها وبغيرها ~~الكثير فالثناء بها أبلغ في الجملة أيضا نعم الثناء بالأول من حيث تفصيله ~~أي تعيينه أوقع في النفس من هذا. اه. # وزاد الثاني فإن قيل كيف يكون أبلغ مع أن الأول افتتح به الكتاب أجيب بأن ~~الحمد فيه لمقام التعليم والتعيين له أولى اه. # (قوله بل أخذ البلقيني إلخ) مرجوا به عن المغني آنفا (قوله وجمع بينهما) ~~يعني جمع المصنف بين الحمد بالجملة الاسمية والحمد بالجملة الفعلية، وقدم ~~الأول على الثاني فقوله ناسيا إلخ علة لكل من الدعويين ولذا قدمه (قوله ~~وليجمع إلخ) علة للأولى فقط (قوله وحدوثه) من عطف اللازم ولو عكس العطف كان ~~أولى (قوله المتن أبلغ حمد) ينبغي أنه على وجه المبالغة، وإلا فإن أراد ~~أبلغ الحمد مطلقا فهو غير مطابق للواقع إذ حمد الأنبياء من حيث الإجمال ~~خصوصا حمد سيدهم صلى الله وسلم عليه وعليهم أبلغ من حمد المصنف؛ لأنهم ~~يقدرون من إجمالات الحمد على ما لا يقدر عليه المصنف، وإن أراد حمدا ما ~~أبلغ من حمد ما فليس فيه كبير أمر فتأمله سم. # (قوله من حيث الإجمال إلخ) جواب سؤال عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف ~~يتصور أن يصدر منه عموم الحمد مع أن بعض المحمود عليه وهو النعم لا يتصور ~~حصرها كما مر أجيب بأن المراد أن ينسب عموم المحامد إليه تعالى على جهة ~~الإجمال بأن يعترف مثلا باشتماله على جميع صفات الكمال الجلالية والجمالية ~~ولا شك أن هذا ينطبق عليه حد الحمد المذكور اه قال الرشيدي ومع ذلك لا بد ~~من ادعاء إرادة المصنف المبالغة؛ لأن حمده ولو على وجه الإجمال بالمعنى ~~المذكور دون حمد الأنبياء، ولو إجماليا كما أشار إليه ابن قاسم اه. # (قوله ورد) أي تفسير الكمال بالتمام سم (قوله بأنه إطناب فقط) يعني أن ~~مراد المصنف بقوله وأكمله مجرد إطناب فالمراد به عين المراد بقوله أبلغ حمد ~~وتفسير الكمال بالتمام يقتضي المغايرة وعدم الإطناب هذا ما ظهر لي ويؤيده ms0038 ~~قوله كالذي بعده أي قوله وأزكاه وأشمله وقال الكردي قوله ورد بأنه إطناب ~~أجيب عنه بأن استعمال الألفاظ المترادفة ونحوها شائع في الخطب اه وهذا مبني ~~على ضد ما قلته ويرده قول الشارح وبأن التمام إلخ والله أعلم بحقيقة ~~المرام. # (قوله ومن ثم) أي للفرق بينهما بذلك (قوله قد علم) أي من لفظة عشرة (قوله ~~ويرد) أي الرد الثاني (قوله بأن هذا) أي الفرق المذكور (قوله إنما يتصور في ~~الماهيات الحسية إلخ) قال سم لك منع هذا الحصر، ثم أطال في رد كلام الشارح ~~وجعله ماهية الحمد اعتبارية راجعه (قوله ومعاند) عطف تفسير لمنا وكردي ~~(قوله فلم يتعاورا) أي لم يتواردا الإكمال والإتمام في الآية قال سم هذا قد ~~لا يمنع ما ذكر اه. # وأقول إن مراد الشارح بذلك إنما هو رد الاستدلال بالآية لما ذكر لا منعه ~~فلا إشكال (قوله فيه) أي في PageV01P022 # قوله تعالى {اليوم أكملت} [المائدة: 3] إلخ وقال الكردي الضمير راجع إلى ~~المتعاور أي في المتعاور على شيء واحد كالحمد اه وفيه نظر ظاهر، ثم رأيت ~~قال سم قوله فاتجه أنهما فيه كان المراد في المذكور من الآية اه فرجع ~~الضمير إلى الآية بتأويل المذكور (قوله وبأن التمام إلخ) عطف على قوله بأنه ~~إطناب إلخ (قوله ويرد بفرض إلخ) فيه ما فيه سم (قوله بنحو ما قبله) يعني أن ~~هذا في الماهيات الحسية كردي # قول المتن (وأشهد) قال الشهاب الأشبيطي في تعليقه على الخطبة معناها هنا ~~أعلم ذلك بقلبي وأبينه بلساني قاصدا به الإنشاء حال تلفظه، وكذا سائر ~~الأذكار والتنزيهات انتهى اه سم (قوله أعلم) هل هو بضم الهمزة وكسر اللام ~~كما هو مناسب لمعنى الشهادة أولا سم على حج أقول قضية ما قدمه عن الشهاب ~~الأشبيطي ضبطه بالضم فإن قوله وأبينه بلساني إلخ ظاهر في أنه بضم الهمزة ~~وهو المناسب لمعنى الشهادة قبله، وتجوز قراءته بفتح الهمزة واللام ع ش ~~عبارة الرشيدي هو بضم أوله كما ضبطه المصنف في تحرير التنبيه في باب الأذان ~~إلا أن ms0039 يفرق بين الأذان وما هنا بأن الأذان القصد منه الإعلام اه قول ~~الشهاب الأشبيطي المار بقلبي صريح في الفتح وأصرح منه قول البجيرمي أي أعلم ~~وأذعن فلا يكفي العلم من غير إذعان وهو تسليم القلب حقيقة ما علمه اه. # (قوله أي لا معبود بحق) أي في الوجود نهاية ومغني قول المتن (إلا الله) ~~أي الواجب الوجود قال - صلى الله عليه وسلم - «مفتاح الجنة لا إله إلا ~~الله» # وفي البخاري قيل لوهب أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى ولكن ~~ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك أي مع السابقين ~~فإن من مات مسلما لا بد من دخوله الجنة وذكر لابن عباس قول وهب فقال صدق ~~وأنا أخبركم عن الأسنان ما هي فذكر الصلاة والزكاة وشرائع الإسلام مغني ~~(قوله تأكيد لتوحيد الذات) قد يقال تأكيد لاختصاص الألوهية بالله الذي ~~أفاده النفي والإثبات سم (قوله لتوحيد الذات) أي والصفات (قوله وما بعده) ~~أي قوله لا شريك له (قوله على نحو المعتزلة) أي مما نقل عن بعض الأشاعرة لو ~~صح من أنها بالقدرتين أي قدرته تعالى وقدرة العبد (قوله فلا تعدد له بوجه) ~~أي لا تعدد اتصال باب يتركب من أجزاء ولا تعدد انفصال بأن يكون إله آخر ~~(قوله فلا شريك له) والحاصل أن الوحدة الشاملة لوحدة الذات ووحدة الصفات ~~ووحدة الأفعال تنفي كموما خمسة الكم المتصل في الذات، وهو تركبها من أجزاء ~~والكم المنفصل فيها وهو تعددها بأن يكون هناك له ثان فأكثر وهذان منفيان ~~بوحدة الذات والكم المتصل في الصفات وهو تعددها بأن يكون له صفتان فأكثر من ~~جنس واحد كقدرتين فأكثر، والكم المنفصل فيها وهو أن يكون لغيره تعالى صفة ~~تشبه صفته تعالى كأن يكون لزيد قدرة يوجد بها ويعدم كقدرته تعالى وهذان ~~منفيان بوحدة الصفات. # والخامس الكم المنفصل في الأفعال وهو أن يكون لغير الله تعالى فعل من ~~الأفعال على وجه الإيجاد وهو منفي بوحدة الأفعال أي وإن كان نفيه لازما من ms0040 ~~وحدة الصفات شيخنا في حاشية الجوهرة وفي تصويره الكم المتصل في الصفات تأمل ~~(قوله إلى حقائقها) أي حقائق ذاته تعالى وصفاته وأفعاله ولا يلزم من النظر ~~فيها علمها بكنهها، ويحتمل أن الضمير للأفعال فقط (قوله مما كان) أي مما ~~أوجده الله تعالى أي من هذا العالم (قوله في حيز كان) أي PageV01P023 # وجد (قوله منه) أي مما كان (قوله فكان بروزه إلخ) هذا التفريع يتوقف على ~~إثبات أن العلم لا يتقن إلا الأبدع والإرادة لا تخصص إلا الأبدع والقدرة لا ~~تبرز إلا الأبدع وما ذكره لا يثبت ذلك سم (قوله وما ذكره إلخ) يمنعه ما ~~حكاه الجلال السيوطي عن حجة الإسلام في جوابه نفسه عن السؤال عنه عن كلمته ~~المذكورة من أنه تعالى إذا فعل فليس في الإمكان أي فضلا منه ومنالا وجوبا ~~تعالى عن ذلك أن يفعل إلا نهاية ما تقتضيه الحكمة فكل ما قضاه ويقضيه من ~~خلقه بعلمه وإرادته وقدرته على غاية الحكمة ونهاية الإتقان ومبلغ جودة ~~الصنع اه. # ثم قال الجلال والحاصل أنا نقول كل موجود على وجه يمكن إيجاده على عدة ~~أوجه أخرى، وأن القدرة صالحة لذلك غير أن الوجه الذي أوجده الله تعالى عليه ~~أبدعها لعلم الله تعالى بوجه الحكمة فيه، وإيجاده ولا ننفي أن يوجد بعده ~~ضده ونقول أنه إذا أوجد ضده في الزمن الثاني كان ذلك الضد في الزمن الثاني ~~أبدع من الضد الأول فكل موجود أبدع في وقته من خلافه اه. # (قوله فاعتراضه) أي قول حجة الإسلام المذكور ولجلال الدين السيوطي رسالة ~~سماها بتشييد الأركان من لا أبدع في الإمكان مما كان بسط فيها بيان مقصد ~~حجة الإسلام من قوله المذكور وحققه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وأيده ~~بكلام المفسرين والفقهاء والصوفيين، ودفع الاعتراضات الموردة عليه بوجوه ~~عديدة نقلية وعقلية راجعها (قوله عن إيجاد إلخ) أي إن لم يقدر عليه (قوله ~~أو بخله به) أي إن اقتدر عليه (قوله أو وجوب فعل الأصلح) أي كما يقول به ~~المعتزلة (قوله أو أنه موجب ms0041 إلخ) أي كما يقول به الفلاسفة ورد سم دعوى ~~الاستلزام المذكور بما نصه امتناع إيجاد أبدع منه لكونه لا أبدع منه ليس من ~~قبيل العجز أو غيره مما ذكر اه. # (قوله على أنه لو أمكن إلخ) هذه العلاوة فرع أن الواقع هو الأبدع، ولم ~~يثبت ذلك كما نبهنا عليه آنفا سم وقد مر هناك منعه (قوله حال وجوده) ~~التقييد به غير لازم في الإيراد الذي أشار إليه بل للمورد أن يعبر هكذا ~~يمكن أبدع من الموجود بأن يعدمه ويوجد بدله أبدع منه أو بأن يوجد الإبداع ~~ابتداء فلا يلزمه ما ألزمه فليتأمل سم. # (قوله حيث لم تجعل ما مصدرية) يتأمل المعنى على المصدرية سم أقول المغني ~~عليها كما في تشييد الأركان عن الزركشي عن بعضهم أنه ليس في الإمكان أبدع ~~من وجود هذا العالم فإنه ممكن في نفسه ، ولا يحصل للممكن من الحق سوى الوجود ~~وقد حصل (قوله من عباده المؤمنين) يقتضي أن الكافر لا يغفر له شيء من ~~المعاصي الزائدة على الكفر وهو ظاهر عميرة ويوافقه تصريحهم في الجنائز بأنه ~~لا يجوز الدعاء بالمغفرة للكافر ولا يرد عليه القول بأنه يجوز أن يغفر له ~~سبحانه وتعالى ما عدا الشرك؛ لأنه لا يلزم من الجواز الوقوع الذي الكلام ~~فيه ع ش (قوله فلا يؤاخذهم بها) عبارة غيره فلا يظهرها بالعقاب عليها (قوله ~~من شأن الواحد إلخ) أي في ملكه محلي (قوله آثره) أي الغفار وقوله من ~~تواليهما أي القهار والواحد (قوله ما بينهما) أي الواحد والغفار ففي تعبيره ~~تشتيت للضمائر بصري (قوله لئلا تنزعج إلخ) لا يقال هو معارض بما في التنزيل ~~لأنا نقول المقام هنا مقام الوصف بما يدل على الرحمة والإنعام فكان ذكر ~~الغفار هنا أنسب عميرة (قوله من الطباق المعنوي) وهو الجمع بين معنيين ~~متقابلين في الجملة (قوله وأصله وحد) مبتدأ وخبر أو وحد بدل من أصله بالجر ~~عطف على الواحد وهو الأقرب قال الكردي ووحد بمعنى واحد اه. # وفي كليات أبي البقاء ما نصه وهمزته أي ms0042 الأحد إما أصلية وإما منقلبة عن ~~الواو وعلى تقدير أن يكون أصله وحد PageV01P024 # وعلى كل من الوجهين يراد بالأحد ما يكون واحدا من جميع الوجوه ولأن ~~الأحدية هي البساطة الصرفة عن جميع أنحاء التعدد عدديا أو تركيبيا أو ~~تحليليا فاستهلكت الكثرة النسبية الوجودية في أحدية الذات. # ولهذا رجح على الواحد في مقام التنزيه لأن الواحدية عبارة عن انتفاء ~~التعدد العددي فالكثرة العينية وإن كانت منتفية في الواحدية إلا أن الكثرة ~~النسبية متعقل فيها اه. # (قوله بأن أحد) كأنه على الحكاية على أول أحواله بصري اه. # (قوله وبالنفي إلخ) عبارة الكليات الأحد بمعنى الواحد ويوم من الأيام ~~واسم لمن يصلح أن يخاطب موضوع للعموم في النفي مختص ببعد نفي محض نحو {ولم ~~يكن له كفوا أحد} [الإخلاص: 4] أو نهي نحو {ولا يلتفت منكم أحد} [هود: 81] ~~أو استفهام يشبههما نحو {هل تحس منهم من أحد} [مريم: 98] ولا يقع في ~~الإثبات إلا بعد كل ويأتي في كلام العرب بمعنى الأول كيوم الأحد ومنه {قل ~~هو الله أحد} [الإخلاص: 1] في أحد القولين وبمعنى الواحد اه. # (قوله ووصفا) أي ويختص وصفا فهو حال سم عبارة الكليات قال الأزهري هو صفة ~~من صفات الله تعالى استأثر بها فلا يشترك فيها شيء اه. # (قوله إذ لا ينفي) أي نفي الواحد (قوله وبأنه يستعمل إلخ) عبارة الكليات ~~يستوي فيه الواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث وحين أضيف إليه أو أعيد ~~إليه ضمير الجمع أو نحو ذلك يراد به جمع من الجنس الذي يدل الكلام عليه ~~فمعنى {لا نفرق بين أحد من رسله} [البقرة: 285] أي بين جمع من الرسل ومعنى ~~{فما منكم من أحد} [الحاقة: 47] أي من جماعة ومعنى {لستن كأحد من النساء} ~~[الأحزاب: 32] أي كجماعة من جماعة النساء اه. # (قوله نحو من أحد عنه إلخ) مثال للجمع (قوله بترادفهما) أي الواحد والأحد ~~(قوله اختيار له) خبر وقول إلخ والضمير لأبي عبيد # (قوله من اسم مفعول المضعف) بالإضافة (قوله المضعف) أي مكرر العين وليس ~~هو من التضعيف المصطلح عليه عند ms0043 الصرفيين وهو في الثلاثي ما كانت عينه ~~ولامه من جنس واحد كمد وفي الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد ~~وعينه ولامه الثانية من جنس واحد كزلزل ع ش (قوله سمي به نبينا إلخ) ولم ~~يسم أحد بمحمد قبله - صلى الله عليه وسلم - لكن لما قرب زمنه - صلى الله ~~عليه وسلم - ونشر أهل الكتاب نعته سمى قوم أولادهم به رجاء النبوة لهم ~~والله أعلم حيث يجعل رسالاته وهم خمسة عشر نفسا كردي (قوله بإلهام) متعلق ~~بسمي (قوله إشارة إلخ) مفعول له لسمي المقيد بقوله بإلهام إلخ وقوله ورجاء ~~إلخ عطف عليه لكن بدون اعتبار تقيد عامله أي سمي بالإلهام فتأمل عبارة ~~المغني سمي به إلهاما من الله تعالى بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله ~~الجميلة كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته ~~لموت أبيه قبلها لم سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك قال رجوت ~~أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه. # قال ابن العربي لله تعالى ألف اسم ولنبيه كذلك اه. # (قوله إنه رأى إلخ) أي عبد المطلب (قوله معلوما إلخ) الأولى العطف (قوله ~~وكذا الملائكة إلخ) خلافا للنهاية عبارته وقول الشارح أي في شرح المختار من ~~الناس ليدعوهم فيه إشارة إلى أنه لم يبعث إلى الملائكة وهو الراجح كما ~~أوضحه الوالد - رحمه الله تعالى - في فتاويه اه ويأتي عن المغني ما يشير ~~إلى ما اختاره الشارح من بعثه إلى الملائكة (قوله إذ العالم إلخ) علة ~~متوسطة بين طرفي المدعي (قوله وصريح إلخ) الأولى وظاهر آية إلخ (قوله وخبر ~~مسلم إلخ) عطف على آية إلخ (قوله يؤيد إلخ) خبر وصريح إلخ (قوله ذلك) أي ~~بعثه إلى الملائكة (قوله بل قول البارزي إلخ) عطف على ذلك عبارته في شرح ~~الأربعين للمصنف بل أخذ بعض المحققين بعمومه حتى للجمادات بأن ركب فيها عقل ~~حتى آمنت به اه. # (قوله وفائدة الإرسال إلخ) عبارته في ms0044 شرح الأربعين فإن قلت تكليف ~~الملائكة من أصله مختلف فيه قلت الحق تكليفهم بالطاعات العملية قال الله ~~تعالى {لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} [التحريم: 6] بخلاف نحو ~~الإيمان؛ لأنه ضروري فيهم فالتكليف به تحصيل الحاصل فهو محال اه. # (قوله من البشر) يخرج الرسول من الملائكة فإن الإرسال منهم هو بالمعنى ~~اللغوي PageV01P025 # الذي هو مطلق السفارة رشيدي عبارة شيخنا ومعنى كون الملائكة رسلا أنهم ~~واسطة بين الله وبين الخلق من البشر اه. # (قوله وخلقا) المراد به ما يشمل الكلام بقرينة ما بعده (قوله ولو من ~~صغيرة سهوا) محله ما لم يترتب على ذلك تشريع. # وأما السهو المترتب عليه ذلك فجائز كما وقع له - صلى الله عليه وسلم - من ~~قيامه من ركعتين وسلم معتقدا التمام بناني (قوله على الأصح) راجع لكل من ~~الغايات الثلاثة (قوله وخنى أم) أي بالقصر أي فحشها وزناها (قوله وعمى) وفي ~~كلام البيضاوي في تفسير قوله تعالى {وإنا لنراك فينا ضعيفا} [هود: 91] ما ~~يصرح بعدم اشتراط فقد العمى وأقره عليه شيخ الإسلام في حاشيته بصري (قوله ~~نحو يعقوب) كشعيب (قوله بناء على أنه) أي عمى نحو يعقوب (قوله لطرده) أي ما ~~ذكر من البلاء والعمى (قوله أن هذا) أي المقارن (قوله بخلافه) أي الطارئ ~~(قوله ومن قلة إلخ) عطف على من دناءة أب (قوله أوحي إليه إلخ) نعت خامس ~~لذكر (قوله على الأصح إلخ) والكلام في نبوة رسول ورسالته وإلا فالرسول أفضل ~~من النبي قطعا والنبوة أفضل من الولاية سواء كانت الولاية لنبي أو غيره ~~شيخنا (قوله خلافا لابن عبد السلام إلخ) فيه أن تعليله فيه إشعار بأنه لم ~~يرد بالنبوة المعنى المتعارف وهو الإيحاء إلى شخص بتشريع خاص به وبالرسالة ~~الإيحاء بتشريع له ولغيره أو بنحو ما ذكر من الفرق بينهما على التفاسير ~~المشهورة إذ من البين أن النبوة بكل هذه المعاني لها تعلق بالخلق أيضا ~~باعتبار أن متعلقها فعل مكلف كما أن الرسالة كذلك وإن اختلفت كيفية التعلق ~~ولكل منهما تعلق بالحق أيضا باعتبار ms0045 صدورهما عنه، وهذا البيان لا يخفى مثله ~~على غير مثله فكيف به وقد شرف بالتلقيب بسلطان العلماء من سيد المرسلين ~~عليه أفضل الصلاة والتسليم فيحوز أن يكون مراده بالنبوة باطنها الذي هو ~~حقيقة الولاية وهي الإيحاء بما يتعلق بالذات والصفات، وما يلائمه مما يتعلق ~~بأسرار الموجودات ومعرفتها على ما هي عليه وأحوال النشأة الدنيوية ~~والأخروية والبرزخية وبالرسالة ظاهر النبوة الذي هو الإيحاء بالتشريع الخاص ~~أو العام إذ الأول متعلق بالحق تعالى والثاني متعلق بالخلق أي بتكميلهم ~~ليتهيئوا لإفاضة شيء ما من انعكاس أنوار باطن النبوة المشار إليه أما توجيه ~~كون الثاني متعلقا بالخلق فظاهر وكذا توجيه تعلق الأول بالحق بالنسبة لما ~~يتعلق بالذات والصفات. # وأما بالنسبة لما ذكر معها فلأن الوقوف على حقائق الموجودات واختلاف ~~النشآت وأسرار الموجودات من أقوى الأسباب الباعثة على تأكد التصديق بكمال ~~الذات واتصافها بسني الصفات، وهذا حقيقة ما قاله بعض كمل العارفين من أن ~~ولاية النبي أكمل من نبوته بصري (قوله وزعم تعلقها إلخ) من إضافة المصدر ~~إلى مفعوله أي وزعم ابن عبد السلام تعلق النبوة بالحق وتعلق الرسالة بالخلق ~~(قوله فهو) أي التعلق بالخلق (قوله إن عدد الرسل ثلثمائة إلخ) . # (فائدة) # استنبط بعض العلماء من محمد ثلثمائة وأربعة عشر رسولا فقال فيه ثلاث ~~ميمات وإذا بسطت كلا منها قلت فيه م ي م وعدتها بحساب الجمل الكبير تسعون ~~فيحصل منها مائتان وسبعون وإذا بسطت الحاء والدال قلت دال بخمسة وثلاثين ~~وحاء بتسعة فالجملة ما ذكر والاسم واحد فتم عدد الرسل كما قيل إنهم ثلثمائة ~~وخمسة عشر وأولوا العزم منهم خمسة كما قيل فيهم # محمد إبراهيم موسى كليمه ... فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم # مغني وترتيبهم في الأفضلية على ما في هذا البيت ع ش وبجيرمي (قوله وخمسة ~~عشر) أو وأربعة عشر أو وثلاثة عشر أقوال شيخنا (قوله وأما الحديث إلخ) أي ~~الواحد (قوله ضعيف) أي راو ضعيف (قوله وفي آخر) أي سند آخر (قوله لكنه ~~انجبر) أي الحديث المشتمل إلخ (قوله بتعدده) أي السند ms0046 (قوله وهو) أي الحسن ~~لغيره (قوله أن ما فيه) أي في مسند أحمد (قوله تبين غلط من زعم اتحادهما ~~وهما إلخ) أقول هذا القول محكي في أكثر الكتب على أنه مرجوح لا غلط ومنها ~~النهاية وفي ع ش بعد ذكر كلام الشارح ما نصه فليراجع فإن مجرد ما علل به ~~ومنه ورود الخبر بعدد الأنبياء والرسل لا يقتضي التغليط اه. # (قوله واسترواح إلخ) عطف على قوله غلط إلخ والاسترواح أخذ الشيء بلا تعب ~~تأمل (قوله في نسبة إلخ) متعلق بالاسترواح (قوله مع تحقيقه) أي كونه من أهل ~~التحقيق (قوله للمحققين إلخ) في شرح الهمزية PageV01P026 # للشارح - رحمه الله تعالى - عند قول المتن كيف ترقى إلخ ما يفهم منه ~~موافقته لما نقل عن المحققين، ثم قال على أن المحقق ابن الهمام نقل أن ~~المحققين على ترادفهما، وإن كنت رددته في شرح المنهاج بصري (قوله وقد صرح ~~إلخ) أي ابن الهمام جملة حالية مؤيدة للاسترواح (قوله الأصلين) أي أصول ~~الفقه وأصول الدين (قوله وأي محققين إلخ) استفهام إنكاري (قوله تلميذه) أي ~~ابن الهمام (قوله من الشروط) أي في الرسول قول المتن (المصطفى) اسم مفعول ~~من الصفوة وهي الخلوص روى مسلم عن واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من ~~كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» المختار اسم مفعول ~~أصله مختير اختاره الله تعالى على سائر خلقه ليدعوهم إلى دين الإسلام، وحذف ~~المصنف - رحمه الله تعالى - المفضل عليه إيذانا منه بأنه أفضل المخلوقات من ~~إنس وجن وملك وهو كذلك؛ لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم مغني (قوله وحذف إلخ) ~~في النهاية مثله (قوله فهو أفضلهم) وقد حكى الرازي الإجماع على أنه مفضل ~~على جميع العالمين نهاية (قوله إذ كمال الأمة إلخ) بيان لوجه دلالة الآية ~~على مدعاه وكذا قوله إذ لا يكون إلخ بيان لوجه الدلالة (قوله ممتثلا له) أي ~~لهذا الأمر (قوله ونهيه إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان ms0047 (قوله محله) مبتدأ ثان ~~(قوله فيما يؤدي إلخ) خبره والجملة خبر ونهيه إلخ (قوله لقوله تعالى إلخ) ~~علة متوسطة بين طرفي المدعي (قوله فيما يؤدي إلخ) أو في نفس النبوة التي لا ~~تفاوت إلا في ذوات الأنبياء المتفاوتين بالخصائص نهاية (قوله أو تنقيص ~~بعضهم) أي فإن ذلك كفر نهاية # قول المتن (- صلى الله عليه وسلم -) قرن الثناء على الله بالثناء على ~~نبيه لقوله تعالى {ورفعنا لك ذكرك} [الشرح: 4] أي لا أذكر إلا وتذكر معي ~~كما في صحيح ابن حبان ولقول الشافعي - رضي الله عنه - أحب أن يقدم المرء ~~بين يدي خطبته أي بكسر الخاء وكل أمر طلبه غيرها حمد الله والثناء عليه ~~والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مغني (قوله إلا تبعا إلخ) وفي ~~الشبرخيتي على الأربعين ما نصه تتمة في منع الصلاة على غير الأنبياء ~~والملائكة استقلالا وكراهتها وكونها خلاف الأولى خلاف والأصح الكراهة، وأما ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - اللهم صل على آل أبي أوفى فهو من خصائصه ~~بجيرمي (قوله وإن كان الأنبياء إلخ) عبارة النهاية قالوا أي أهل السنة إن ~~النوع الإنساني أفضل من نوع الملائكة، وإن خواص بني آدم وهم الأنبياء أفضل ~~من خواص الملائكة وهم الرسل منهم وإن عوام بني آدم وهم الأتقياء الأولياء ~~أفضل من عوام الملائكة كالسياحين اه. # (قوله وجمع) إلى قوله أي لفظا في النهاية والمغني (قوله والسلام) أشار ~~بالتضبيب إلى أنه معطوف على الصلاة سم (قوله لا خطا) بقي ما لو أتي بأحدهما ~~لفظا وبالآخر خطا أو بهما معا خطا هل تنتفي الكراهة أو لا وهل الإفراد ~~مكروه في حق بقية الأنبياء أيضا أو لا؛ لأن طلب الجمع بينهما إنما ورد في ~~حقه - صلى الله عليه وسلم - دون بقية الأنبياء أيضا فيه نظر فليراجع وكتب ~~البجيرمي على قول الإقناع أتى بها لفظا وأسقطها خطا، ويخرج بذلك عن الكراهة ~~ما نصه هذا وجه والراجح خلافه فلا يخرج عن الكراهة إلا إذا أتى بهما لفظا ~~وخطا لمن أراد الجمع بين اللفظ والخط ms0048 فصور الإفراد المكروه خمسة أن يتلفظ ~~بإحداهما فقط أو يكتب إحداهما فقط أو يتلفظ بإحداهما ويكتب الأخرى أو يتلفظ ~~بهما معا ويكتب إحداهما فقط أو يكتبهما معا ويتلفظ بإحداهما فقط، وصور ~~القرن الخالي عن الكراهة ثلاث أن يتلفظ بهما معا من غير كتابة أو يكتبهما ~~معا من غير لفظ أو يتلفظ بهما معا ويكتبهما معا كذلك اه. # (قوله أي بناء على التعميم) راجع للمعطوف فقط وفي سم ما نصه أشار ~~بالتضبيب إلى التعميم في قوله خلافا لمن عمم اه. # (قوله وكان ينبغي وعلى آله) قد يجاب بأنه ترك الصلاة على PageV01P027 # الآل والصحب إشارة إلى أنه لا حرج في ذلك ولا كراهة سم (قوله؛ لأنهم) أي ~~أصحابه - صلى الله عليه وسلم - (قوله من البضعة) وهي القطعة من اللحم يعني ~~أنهم قطعة منه كردي (قوله الظاهر) إلى المتن في النهاية (قوله وهو أميل إلى ~~الترادف) فيه نظر سم على حج ولعله أن انتفاء النقص لا يحصل مجدا ولا رفعة ~~مثلا كفعل المباحات، والمجد فوق ذلك كالسخاوة وعلو الهمة في العبادات وغير ~~ذلك ع ش (قوله بالبناء على الضم إلخ) محله إذا كان المضاف إليه معرفة أما ~~إذا كان نكرة فتعرب نوي معناه أو لا كما في التصريح، ووجهه أن المضاف إليه ~~المعرفة جزئي فيكون حينئذ شبيها بالحرف في الاحتياج إلى الجزئي بخلاف ~~النكرة فضعفت المشابهة فبقي على الأصل في الأسماء من الإعراب ع ش (قوله ~~لحذف المضاف إليه إلخ) ظاهره أن سبب بنائها المشابهة بالحرف في الافتقار ~~ورد بأن الافتقار الموجب للبناء إذا كان المضاف إليه جملة وهو هنا مفرد ~~فعله بنائها شبهها بأحرف الجواب كنعم في الاستغناء بها عما بعدها فاللام ~~للتوقيت لا للتعليل (قوله فإن لم ينو شيء نونت) أي بالنصب والرفع عبارة ~~النهاية وروي تنوينها مرفوعة ومنصوبة لعدم الإضافة لفظا وتقديرا اه. # (قوله أو جرت بمن) لعل هذا باعتبارها في الجملة لا في خصوص هذا التركيب ~~سم أقول وكذا قوله فإن لم ينو شيء نونت فإن المقصود ms0049 بهذا التركيب هنا وهو ~~كما في الأطول تذكيرا ابتداء تأليفه بهذه الأمور المتبرك بها ليكون آن ~~الشروع فيما بعدها غير ذاهل عنها فيزيد في التبرك لا يحصل إلا بملاحظة ~~المضاف إليه (قوله للانتقال من أسلوب إلى آخر) أي بقصد نوع من الربط فإن ~~أما بعد لما كان معناه مهما يكن من شيء فكذا وكذا أفاد أن ذلك الكذا مربوط ~~بكل شيء وواقع على وجه اللزوم بالدعوى بعد الحمد والثناء فأفاد ربطه بما ~~قبله بأنه واقع بعده ولا بد ابن يعقوب قال المغني ولا يجوز الإتيان به في ~~أول الكلام اه أي صناعة وإلا فيجوز شرعا أو المراد لا يستحسن بجيرمي (قوله ~~فهي سنة) أي في الخطب والمكاتبات مغني (قوله وأول من قالها داود إلخ) وهو ~~أشبه نهاية أي أقرب للصحة من جهة النقل ع ش عبارة البجيرمي وهو الأشهر وهي ~~فصل الخطاب الذي أوتيه لأنها تفصل بين المقدمات والمقاصد والخطب والمواعظ ~~اه. # (قوله ويرد بأنه لم يثبت إلخ) لقائل أن يقول إن مجرد هذا لا يرد نقل ~~الثقات تكلمه بهذا الأمر الخاص من غير لغته خصوصا مع أنه قد تتوافق اللغات ~~سم (قوله غالبا) عبارة النهاية والمطول وأصلها مهما يكن من شيء بعد الحمد ~~والصلاة فوقعت كلمة أما موضع اسم هو المبتدأ وفعل هو الشرط وتضمنت معناهما ~~فلتضمنها معنى الشرط لزمتها الفاء اللازمة للشرط غالبا اه وفي حواشيهما ما ~~حاصله، وإنما لزمت الفاء بعد أما ولم تلزم بعد غيرها من الشروط؛ لأن أما ~~لما كانت دلالتها على معنى الشرط بالنيابة ضعفت فاحتاجت إلى دليل لذلك فوجب ~~لزوم الفاء كليا بخلاف غيرها من الشروط فإن دلالتها على الشرطية بالأصالة ~~اه ويمكن أن يعتذر عن الشارح بأن تقييده بالغالب للاحتراز عن حذفها في نحو ~~{فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم} [آل عمران: 106] أي فيقال لهم أكفرتم وإن ~~كان قليلا (قوله ومن ثم أفاد إلخ) راجع إلى قوله مع مزيد تأكيد (قوله ومن ~~ثم كان إلخ) راجع إلى ما قبله (قوله الأصل) أي ما ms0050 حق التركيب أن يكون عليه، ~~وإنما لم يستعمل هذا الأصل اختصارا فنرى على المطول (قوله PageV01P028 # هنا) احترز به عن نحو أما قريشا فأنا أفضلها فإن التقدير مهما ذكرت قريشا ~~إلخ عبد الحكيم (قوله كما أشار إليه سيبويه إلخ) # وقال بعض الأفاضل مراد سيبويه بيان المعنى البحت وتصوير أن أما تفيد لزوم ~~ما بعد فائها لما قبلها؛ لأنه كان في الأصل كذلك بل الأصل إن يكن في الدنيا ~~شيء فحذف الشرط وزيدت ما وأدغمت النون في الميم وفتحت الهمزة والتفصيل في ~~الرضي (قوله في تفسيره) أي تركيب أما بعد وقوله مهما بسيطة لا مركبة منه ~~وما ولا من ماما خلافا لزاعميهما قاموس (قوله بعد ما ذكر) التحقيق أن بعد ~~من متعلقات الجزاء لا من متعلقات الشرط فالتقدير عليه مهما يكن من شيء فبعد ~~ما ذكر رشيدي وحفيد السعد وشيخنا # (قوله بفتح أوله) أي مصدرا وضمه أي اسما وفي المختار الشغل بضم الشين ~~وسكون الغين وضمها وبفتح الشين وسكون الغين وفتحها فصارت أربع لغات، والجمع ~~أشغال وشغله من باب قطع ولا تقل أشغله؛ لأنه لغة رديئة انتهى وفي القاموس ~~وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة انتهى اه ع ش (قوله المعهود) إلى قوله ~~واختصاصه في المغني وقال النهاية واللام في العلم للجنس أو للعهد الذكري ~~وهو الفقه المتقدم في قوله للتفقه أو العلم الشرعي الصادق بالتفسير والحديث ~~والفقه المتقدم في قوله في الدين أو لاستغراق أفراد العلم المشروع أي الذي ~~يسوغ تعلمه شرعا قال بعضهم وعدته تزيد على المائة اه. # قال ع ش قوله تزيد على المائة هذا لا يباين ما هو المشهور تباينا كليا بل ~~الفقه مثلا يجمع أنواعا منها مسمى باسم عند من اعتبرها بذلك العد اه. # (قوله وآلاتها) عطف على قوله التفسير (قوله واختصاصه إلخ) هذا صريح في ~~خروج الآلات عن الوصية سم أي كما صرح به الشارح هناك (قوله بنحو الوصية) أي ~~كالوقف (قوله ففرض عينه) ما وجه التفريع إلا أن تجعل الفاء للتفسير (قوله ms0051 ~~أفضل الفروض إلخ) قضيته أنه أفضل من نحو الصلاة المفروضة سم (قوله وأفضله) ~~أي فرض عين العلم معرفة الله تعالى مقتضاه أن المراد بالعلم هنا ما يشمل ~~علم التوحيد، وقد ينافيه قوله السابق، وهو التفسير إلخ ولو زاد هناك قوله ~~أو جنس العلم أو كل علم يسوغ تعلمه نظير ما مر عن النهاية لكان أظهر وأسلم ~~(قوله وكل منهما) أي من الوجوب بالشرع والوجوب بالعقل (قوله يلزمه دور إلخ) ~~قال في المواقف احتج المعتزلة بأنه لو لم يجب إلا بالشرع لزم إفحام ~~الأنبياء إذ يقول المكلف لا أنظر ما لم يجب أي النظر ولا يجب ما لم يثبت ~~الشرع ولا يثبت الشرع ما لم أنظر وأجيب عنه بوجهين أحدهما: # أنه مشترك الإلزام إذ لو وجب النظر بالعقل فبالنظر اتفاقا فيقول لا أنظر ~~ما لم يجب ولا يجب ما لم أنظر إلى أن قال في المواقف وشرحه الثاني الحل، ~~وهو أن قولك لا يجب النظر على ما لم يثبت الشرع عندي قلنا، هذا إنما يصح لو ~~كان الوجوب عليه بحسب نفس الأمر موقوفا على العلم بالوجوب المستفاد من ~~العلم بثبوت الشرع لكنه لا يتوقف الوجوب في نفس الأمر على العلم به إذ ~~العلم بالوجوب موقوف على الوجوب، ولو توقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم ~~الدور ولزم أيضا أن لا يجب شيء على الكافر بل نقول الوجوب في نفس الأمر ~~يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الأمر، والشرع ثابت في نفس الأمر علم المكلف ~~ثبوته أو لم يعلم نظر فيه أو لم ينظر، وكذلك الوجوب أي ثابت في نفس الأمر ~~مطلقا وليس يلزم من هذا تكليف الغافل؛ لأن الغافل من لم يتصور التكليف لا ~~من لم يصدق به، وهذا معنى ما قيل إن شرط التكليف هو التمكن من العلم به لا ~~العلم به وبهذا الحل أيضا يندفع الإشكال عن المعتزلة فيقال قولك لا يجب ~~النظر علي ما لم أنظر باطل؛ لأن الوجوب ثابت بالعقل في نفس الأمر لا يتوقف ~~على علم المكلف ms0052 بالوجوب والنظر فيه اه. # وبه يتضح الدور والجواب عنه سم (قوله لا محيد عنه) أي لا مخلص عنه ويأتي ~~بيان الدور والجواب عنه في فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم كردي ومر آنفا ~~عن سم بيانهما (قوله وفرض الكفاية منه) الأولى وفرض كفايته (قوله وكون ~~معرفة الله تعالى إلخ) جواب سؤال نشأ من PageV01P029 # إدخال معرفة الله تعالى في العلم بقوله وأفضله معرفة الله تعالى (قوله عد ~~ذلك) أي العلم كردي أي الشامل على معرفة الله (قوله إذ بعض الأفضل قد يكون ~~إلخ) يعني أن الأفضل في ذاته متفاوت الرتب، ولا يلزم من كون الشيء بعض ~~الأفضل أن لا يكون أفضل كالنبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه بعض الأفضل ~~الذين هم الأنبياء مع أنه أفضلهم عميرة (قوله أفضل بقية أفراده) المراد ~~بالأفراد هنا ما يشمل الإضافية (قوله فزعم خروج المعرفة) أي عدم اندراجها ~~في العلم كما هو ظاهر المحلي وصريح المغني (قوله أو إيرادها) أي إيراد ~~المعرفة بزعم المنافاة بين كونها أفضل مطلقا وكونها من الأفضل، ويجوز إرجاع ~~الضمير إلى المنافاة (قوله وحينئذ) أي حين إذ دخل المعرفة في العلم هنا ~~(قوله كما يأتي) أي من تقدير من (قوله ويصح إلخ) أي خلافا للمحلي والنهاية ~~والمغني عبارته قال الشارح ولا يصح عطف أولى على من أفضل بينهما للتنافي ~~على هذا التقدير أي لو قدر عطف أولى على من أفضل كان كونه أولى ما أنفقت ~~إلخ منافيا لكونه من أفضل الطاعات؛ لأن كونه أولى يستلزم كونه أفضل، وكونه ~~من أفضل يستلزم كونه من أولى لا كونه أولى فالإشارة بهذا التقدير إلى تقدير ~~عطف أولى على من أفضل اه. # (قوله عطفه على من أفضل) أي فالاشتغال بالعلم الشامل لمعرفة الله تعالى ~~أفضل على الإطلاق وهو بعض فروض العين التي هي أفضل من غيرها بقي شيء آخر ~~وهو أنه يجوز أن المصنف أراد بالعلم ما عدا معرفة الله تعالى بل هذا هو ~~الظاهر وحينئذ فمن لا بد منها ويمتنع عطف أولى على من ms0053 أفضل، ويحمل على هذا ~~كلام المحلي سم أي فالنزاع لفظي وكلام المحلي ومن تبعه مبني على عدم شمول ~~العلم في المتن للمعرفة وكلام الشارح على الشمول (قوله إن كونه) أي الشيء ~~وقال الكردي أي العلم (قوله ويؤيده) أي ما تقرر من عدم المنافاة (قوله فأتى ~~إلخ) أي أنس والفاء للتعليل (قوله فنتج) أي ثبت (قوله هذا) نعت لكلام أنس ~~وقوله الذي إلخ نعت لهذا (قوله وقالت عائشة كما صح إلخ) هلا قال وما صح عن ~~عائشة أيضا إلخ (قوله أيضا) أي كحديث أنس (قوله إن من هنا إلخ) أي في حديث ~~عائشة (قوله الموهمة خلاف ذلك) أي مساواته لبقية أفراد الأفضل (قوله كما ~~هو) أي الخلاف (قوله فائدتها الإشارة إلخ) في إفادتها الإشارة إلى ما ذكر ~~نظر ظاهر؛ لأن كونه بعض الأفضل صادق مع مساواته لبقية أفراد الأفضل بل بعض ~~الطاعات غير المعرفة أفضل من الاشتغال بالعلم حتى من فرض العين منه فإنه لو ~~تعارض مع صلاة الفرض في وقتها إنقاذ نبي بل أو غير نبي من الهلاك تعين ~~تقديم الإنقاذ وكان أفضل من فعل الصلاة في وقتها سم وقوله فإنه لو تعارض مع ~~صلاة الفرض PageV01P030 # إلخ لعله تعليل لما قبله على طريق المقايسة فلا يرد أن حق التقريب أن ~~يقول مع الاشتغال بفرض عين العلم كعلم كيفية الصلاة المفروضة عينا. # وأجاب بعضهم عن اعتراض سم بأن مراد التحفة أن كلا من العلوم الثلاثة أي ~~فرض عين العلم وفرض كفايته ونفله أفضل بقية أفراد نوعه من حيث إنه طاعة ~~لدخوله تحتها اه أي وليس غير الإنقاذ في صورة المعارضة المذكورة من ~~الاشتغال بغير المعرفة طاعة (قوله ومفضول بالنسبة لنوع آخر إلخ) وظاهر أنه ~~لا يتأتى في فرض عين العلم ولذا تركه في التفصيل الآتي آنفا (قوله إن فرض ~~الكفاية منه) أي من العلم (قوله وعليه) أي فرض الكفاية (قوله هو مفضول إلخ) ~~خبر إن فرض إلخ (قوله ونفله أفضل إلخ) عطف على اسم أن وخبره (قوله وحمله ~~المذكور) أي على ms0054 فرض الكفاية (قوله ولا بدع إلخ) جواب سؤال نشأ عن قوله، ~~ونفله أفضل النوافل إلخ (قوله بغير ذلك) أي بغير العلم، وقد يستغنى عن ~~التخصيص بادعاء عدم اندراج العلم في عبادة البدن إذ المتبادر منها أعمال ~~الجوارح دون القلب (قوله ومفضول إلخ) عطف على أفضل النوافل (قوله فلم يصح ~~حذف من إلخ) أقول إذا لم يصح حذف من بهذا الاعتبار لم يصح عطف أولى على من ~~أفضل بهذا الاعتبار فهذا ينافي قوله السابق، ويصح عطفه إلخ إلا أن يكون ذلك ~~باعتبار آخر وهو أن لا ينظر إلى أفراد العلم ولا إلى أصنافه، ويحمل الكلام ~~على نوعه فيصح أن نوع الاشتغال بالعلم أفضل على الإطلاق من نوع الاشتغال ~~بغيره، ويصح حينئذ عطف أولى على من أفضل وحذف من وإنما أتى بها إشارة إلى ~~أنه يكفي في حمل العاقل على الاشتغال به كونه بعض الأفضل وإن لم يكن أفضل ~~على الإطلاق ولا ينافي أفضليته على هذا التقدير كون بعض أفراده مفضولا كما ~~علم من تفصيله الذي ذكره كما أن نوع الإنسان أفضل من نوع الملك، وإن كان ~~بعض أفراد الملك أفضل من بعض أفراده سم بحذف (قوله الجنس) الأنسب لسابقه ~~النوع (قوله من الآيات والأخبار) أورد النهاية جملة منهما والمغني جملا ~~كثيرة منهما ومن الآثار وقوله ما يحمل فاعل الوارد (قوله إلى كمال) متعلق ~~بنظر (قوله على استفراغ إلخ) متعلق بيحمل (قوله مع الإخلاص فيه إلخ) الأولى ~~إنما هو فيمن أخلص فيه، وعمل بعلمه حتى إلخ عبارة المغني. # ثم اعلم أن ما ذكرناه في فضل العلم إنما هو فيمن طلبه مريدا به وجه الله ~~تعالى فمن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو ~~استمالة الناس إليه أو نحو ذلك فهو مذموم، ثم ذكر آية وأخبارا وآثارا واردة ~~في ذمه والتشديد عليه (قوله القائمين إلخ) صفة كاشفة للصالحين (قوله ذلك) ~~أي العمل أو الصلاح # (قول المتن ما أنفقت إلخ) وهو العبادات نهاية وقضية قول الشارح الآتي ~~تعلما ms0055 إلخ أن ما واقعة على مطلق علم ولعل PageV01P031 # ما في النهاية أحسن منه (قوله آثره) أي على نحو صرفت سم (قوله: لأنه لا ~~يقال إلخ) قال في الدقائق يقال في الخير أنفقت وفي الباطل ضيعت وخسرت وغرمت ~~مغني ومقتضاه أن الأفعال الثلاثة في الشرح ببناء الفاعل ويجز كونها ببناء ~~المفعول أيضا على وفق ما في المتن (قوله في خير) المراد به ما يشمل المباح ~~بقرينة ما بعده (قوله للعلم بفاعله) أي أنه المكلف أو طالب العلم (قوله ~~وليعم) أي مع الاختصار (قوله تعلما إلخ) تمييز محول عن المضاف (قوله من ~~إضافة الأعم) إلى قوله كما أفاده في النهاية والمغني (قوله من إضافة الأعم ~~إلى الأخص) أي كمسجد الجامع (قوله أو الصفة إلى الموصوف) أي كجرد قطيفة أي ~~قطيفة مجرودة إذ الأوقات كلها نفيسة (قوله أو هي بيانية) أي، والمراد ~~بنفائس الأوقات أزمنة الصحة والفراغ مغني عبارة النهاية ويجوز أن تكون ~~إضافته بيانية لأن الإضافة البيانية على تقدير من البيانية أو التبعيضية أو ~~الابتدائية. # والكل ممكن هنا؛ لأن الأوقات وإن كانت نفيسة كلها في الحقيقة لكن بعضها ~~يعد في العرف نفيسا بالنسبة إلى بعض آخر، وقد جاء الشرع بتفصيل بعضها اه ~~قال الرشيدي والراجح أن الإضافة البيانية هي التي تكون على معنى من المبينة ~~للجنس لا مطلقا فلعل ما ذكره طريقة أو أن مراده حكاية أقوال في المسألة اه. # (قوله كما أفاده إلخ) كان وجه الإفادة أن الوصف بجمع المؤنث أعني ~~المستجادات يدل على أن موصوفه جمع نفيسة سم (قوله إذ فعائل إلخ) عبارة ~~النهاية إذ لا يصح أن يكون جمعا لنفيس، وإنما هو جمع لكل رباعي مؤنث بمدة ~~قبل آخره مختوما بالتاء أو مجردا عنها اه. # (قوله فإضافتها) أي نسبتها (قوله لتأويلها بالساعات) أو كان المصنف قد ~~وصف الأوقات بالنفيسة، ثم جمع النفيسة على النفائس مغني (قوله شبه شغل ~~الأوقات إلخ ) هلا قال شبه الأوقات بالأموال وأسند إليها الإنفاق على طريق ~~الاستعارة بالكناية (قوله المكنى عنه إلخ) أي المعبر عنه ms0056 بالإنفاق مجازا ~~مغني ونهاية أي استعارة رشيدي. # (قوله ووصفها بالنفاسة إلخ) أي أضاف إليها صفتها للسجع نهاية ومغني (قوله ~~بلا خير) أي عبادة نهاية (قوله إن لم تقطعه قطعك) أي إن لم تشغله بالعبادة ~~فاتك # (قوله للتحقيق هنا) أي لا للتكثير وقال الشيخ عميرة إنها لهما معا، ويراد ~~عليه أن التكثير مستفاد من قوله وأكثر وجعلها للتكثير يصير المعنى وكثر ~~إكثار أصحابنا وهو غير مراد ع ش قول المتن (أكثر أصحابنا) أي مجموعهم لا كل ~~فرد فرد منهم عميرة (قوله الذين نظمنا إلخ) عبارة المغني أي أتباع الشافعي ~~- رضي الله تعالى عنه - فالصحبة منها الاجتماع في اتباع الإمام المجتهد ~~فيما يراه من الأحكام فهو مجاز سببه الموافقة بينهم وشدة ارتباط بعضهم ببعض ~~كالصاحب حقيقة اه. # (قوله اتباع الشافعي) من الافتعال (قوله تشبيها) أي لأتباع الشافعي بفتح ~~الهمزة (قوله بجامع الموافقة إلخ) الإضافة للبيان (قوله وشدة الارتباط) # ولهذا قال الشافعي العلم بين أهل العلم رحم متصلة نهاية (قوله: لأن ~~أفعالا إلخ) أي وليس الأصحاب جمع صاحب لأن إلخ (قوله لا يكون جمعا لفاعل) ~~أقول ولا لفعل المفتوح الفاء الصحيح العين الساكنة إلا شذوذا كما في ~~التوضيح PageV01P032 # فإن أراد أنه لا يكون جمعا لفاعل مطلقا أي لا قياسا ولا شذوذا يرد عليه ~~أنه يكون جمع فاعل شذوذا نحو جاهل وإجهال فإن ثبت له دليل على أنه جمع صحب ~~شذوذا فيها، وإلا أمكن أن يكون جمع صاحب شذوذا فتخصيص الأول تحكم فليتأمل ~~سم (قوله بتحقيق الوقوع) من إضافة المصدر المبني للمفعول إلى نائب فاعله ~~ولو قال بتحقق الوقوع من باب التفعل كان أولى (قوله وفيه) أي في دعائه ~~للأصحاب (قوله اقتداء بمن إلخ) أي بجامع الدعاء للسابق سم (قوله إشارة إلخ) ~~ولأن الرحمة أعم من المغفرة سم قول المتن (من التصنيف) يسبق للفهم أنها صلة ~~أكثر سم (قوله الظاهر) إلى قوله وأخص في النهاية (قوله إنها زائدة) أي في ~~الإثبات سم على حج أي على مذهب الأخفش المجيز لزيادتها في الإثبات لكن ~~الأخفش ms0057 يوافق الجمهور في أنه لا بد من أن يكون مجرورها نكرة وما هنا ليس ~~كذلك رشيدي وقد يتكلف فيجاب بأن قوله أكثر أصحابنا في قوة ما قصروا في ~~الإكثار فهو نفي في المعنى، وبأن أل في التصنيف فهو نكرة في المعنى (قوله ~~لصحة المعنى إلخ) قضيته أن كل ما يصح المعنى بدونه يصح أن يكون زائدا ويرد ~~عليه نحو قوله تعالى {لله الأمر من قبل ومن بعد} [الروم: 4] وقوله تعالى ~~{تجري من تحتها الأنهار} [البقرة: 25] . # وقد يقال ما المانع من جعل من هنا للتقوية وهو الظاهر، واحتيج إليه لضعف ~~العامل بفصله بالجملة الدعائية رشيدي (قوله وفيه تعسف) وهو الخروج عن ~~الطريق الظاهر ع ش (قوله والفرق ظاهر) أي؛ لأن يوم الجمعة طرف للنداء ~~والتصنيف ليس ظرفا للإكثار رشيدي وع ش وقد يقال إن التصنيف مكان معنوي ~~للكثرة (قوله جاوزوا الإكثار إلخ) فيه تأمل سم ولعل وجه أمره بالتأمل أن ~~حله للمتن حينئذ ليس على نظير حله للمثال المذكور؛ لأنه جعل عمرا الذي هو ~~مدخول من فيه مفعولا فنظيره في المتن أن يقال تجاوزوا التصنيف في الإكثار، ~~ثم بعد ذلك ينظر في معناه فإنه لا يظهر له معنى هنا رشيدي، ويحتمل أن من ~~وجوهه أن الإكثار لا حد له يقف عنده فلا يتصور المجاوزة عنه (قوله وهو جعل ~~الشيء أصنافا متميزة) أي بعضها عن بعض فمؤلف الكتاب يفرد الصنف الذي هو فيه ~~عن غيره ويفرد كل صنف مما هو فيه عن الآخرة فالفقيه يفرد مثلا العبادات عن ~~المعاملات ونحوها وكذا الأبواب مغني (قوله وهو) أي التصنيف مبتدأ وقوله من ~~البدع إلخ خبر (قوله في العلوم الواجبة) أي عينا أو كفاية (قوله من عدة) أي ~~علم العروض (قوله من البدع الواجبة) لعل محل الوجوب إذا توقف عليه حفظ ~~العلم عن الضياع وفي الكنز للأستاذ البكري وتصنيف العلم مستحب سم (قوله ~~التي حدثت إلخ) قضيته أن تفسير ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - لا يعد ~~تصنيفا (قوله فقيل عبد الملك إلخ) وقيل الربيع ms0058 بن صبيح وقيل سعد بن أبي ~~عروبة مغني (قوله وقيل واجبة) أي كفاية كردي (قوله لحفظ الحقوق) لعل الوجوب ~~إنما هو فيما إذا كانت لنحو اليتيم فليراجع (قوله قيل) إلى قوله والإيجاز ~~في النهاية. # (قوله وفيه إن لم يجعل إلخ) ويجاب بحذف المضاف أي من تصنيف المبسوطات سم ~~(قوله فالوجه أنه بدل اشتمال) فيه نظر من وجوه تعلم من مراجعة كلام النحاة ~~في بدل الاشتمال ونبه على بعضها هنا الشهاب ابن قاسم رشيدي عبارة سم وفي ~~كونه للاشتمال نظر إذ بدل الاشتمال يحتاج إلى ضمير فالوجه أنه بدل كل على ~~حذف مضاف إن لم يؤول التصنيف بالمصنف اه. # (قوله والأصل إلخ) أي المراد من العبارة لا أنه كان صفة في الأصل، ثم صار ~~بدلا ع ش قول المتن (من المبسوطات إلخ) أي في الفقه نهاية ومغني (قوله هي ~~ما كثر إلخ) الأولى هنا وفيما يأتي تذكير PageV01P033 # الضمير (قوله هي ما قل لفظها إلخ) بقي قسم آخر موجود قطعا وهو ما قل لفظه ~~ومعناه فكان الوجه أن يقول ما قل لفظه سواء كثر معناه أو لا سم وع ش (قوله ~~والإيجاز) مبتدأ وقوله غير الاختصار خبره (قوله لكونه إلخ) علة متوسطة بين ~~طرفي المدعي (قوله وهو) أي طول الكلام الإطناب جملة معترضة (قوله: لأنه) أي ~~الاختصار (قوله ويشهد له) أي لتفسير الاختصار بذلك (قوله إذ ليس في الآية ~~إلخ) فيه إشارة إلى أن هذا القائل يجعل الاختصار حذف عرض الكلام، وإن عرضه ~~هو تكريره سم. # (قوله عن تسميته) أي تسمية ذلك الحذف باسم هو الاختصار دون اسم هو ~~الإيجاز كردي # (قوله من المختصرات) أي المذكورة عميرة (قوله ففيه) أي في قول المصنف ~~(وأتقن مختصر) تفضيل أي نوع تفضيل وهو التفضيل على سبيل العموم (قوله مسوغ ~~للابتداء إلخ) لا حاجة إلى جعل أتقن مبتدأ لجواز كونه خبرا، والمبتدأ هو ~~المحرر بل هو المتبادر، وأيضا الإضافة مسوغة للابتداء سم (قوله وهذا) أي ~~كون أتقن مبتدأ مع كون الخبر معرفة كردي (قوله أنه يستثنى ms0059 إلخ) أي نحو ~~تركيب المصنف مما اشتمل على أفعل المنكر فمعرفة (قوله محلها) أي القاعدة ~~المذكورة (قوله ولا يرد) أي ما ذكره السيد (قوله من باب القلب) أي قلب ~~المعنى بأن جعل معنى أحدهما محكوما عليه والآخر حكما ويعكس كردي. # عبارة سم على مختصر السعد بأن يثبت لأحد الجزأين حكم الجزء الآخر وعكسه ~~اه. # (قوله وعليه) أي كون ما ذكره السيد من باب القلب، وقوله فهو أي ما ذكره ~~السيد (قوله إلا من حيث المسوغ) أي الابتداء بالنكرة (قوله قلت هذا) أي ~~التخصيص المذكور أقول يبعد كل بعد استرواح هؤلاء الأعلام برمتهم، ثم لا ~~يناسب مقام الشارح نسبتهم إلى الخطأ بمجرد رؤيته المثال المذكور في كتاب ~~سيبويه مع احتمال عذر تعدد كتابه أو نسخه أو موضع ذكر المسألة وتصريحه في ~~بعضها باشتراط ما ذكروه واحتمال أن يكون له في المسألة قولان وقوله توهموه ~~أي الرضي ومن تبعه والجمع نظرا لمعنى من الموصولة (قوله ما اشترطوه) أي من ~~وقوع أفعل جزاء جملة صفة لنكرة (قوله إن نقل هؤلاء) أي علماء العرب (قوله ~~على التقييد) مصدر مبني للمفعول (قوله قلت؛ لأن تخريجه إلخ) قد يقال هذا ~~المعنى حاصل مع كون المحرر هو المحكوم عليه قاله سم وقد يمنع بأن مراد ~~الشارح بأسلوب الحكيم جعل الأهم لعارض المقام أصلا محكوما عليه وغيره مسندا ~~مطلوبا لأجله (قوله اقتضى ذلك) أي اختيار العكس (قوله فأجاب إلخ) أي المصنف ~~(قوله فاحتيج إليه لهذه الأتقنية) قد يقال لا حاجة في تحصيل هذا المعنى إلى ~~الإتيان بصورة الحصر؛ لأن مدلول أفعل التفضيل الزيادة على كل ما عداه مما ~~يشاركه في أصل المعنى فلا يتصور معه مشارك ولا أبلغ والله أعلم بصري. # (قوله المهذب المنقي) تفسير للمحرر باعتبار أصله لا بالنظر لحال العلمية ~~رشيدي (قوله PageV01P034 # ولا مانع من كون إلخ) يعني أن هذا معناه الأصلي وهو هنا علم للكتاب ولا ~~مانع إلخ (قوله يجعل علم جنس) أي بالوضع فقوله أو بالغلبة عطف على هذا ~~المقدر (قوله وقد يجتمعان) أي ms0060 كون الاسم علما لجنس أو شخص بالوضع وكونه ~~علما بالغلبة، ونظر فيه البصري بما نصه قوله وقد يجتمعان أي العلم بالغلبة ~~مع أحد الأولين وفيه نظر؛ لأن العلمية فيما ذكره بقوله بأن يسمى إلخ مأخوذة ~~من الوضع لا من الغلبة كما هو واضح فليتأمل اه. # وقد يجاب بأن مراد الشارح بالغلبة هنا المعنى اللغوي لا العرفي المقتضي ~~سبق الوضع لمفهوم كلي (قوله بأن يسمى به أشياء) أي أجناس أو أشخاص (قوله ~~وإن أسماء العلوم من حيز علم الشخص) والتحقيق أن كلا من أسامي العلوم ~~وأسامي الكتب من حيز علم الجنس لاتفاق الحكماء والمتكلمين على أن لمحال ~~الإعراض مدخلا في تشخصها، ولذا لم يجوزوا انتقاله من محل إلى محل آخر فكيف ~~يكون الصوت القائم بهذا الهواء واللون القائم بهذه الورقة والمعلوم القائم ~~بهذا الذهن عين القائم بآخر بالشخص كالنبوي وفي سم بعد ذكر نحوه عن الفوائد ~~الغياثية ما نصه، ثم سيأتي أول كتاب الطهارة تفسير الكتاب والباب والفصل ~~التي هي أجزاء الكتب بجملة من العلم فمسمى الكتب المسائل كالعلوم فجعل ~~أسماء العلوم من حيز علم الشخص وأسماء الكتب من حيز علم الجنس تحكم اه. # (قوله قيل) إلى قوله ويرد بأن في المغني وإلى قوله ويرد الأخيرين في ~~النهاية (قوله وهذه التكنية) أي تكنية المصنف للرافعي بأبي القاسم نهاية ~~ومغني (قوله ما صححه) أي المصنف من حيث النقل عن الشافعي (قوله من حرمتها ~~مطلقا) أي ولو لغير من اسمه محمد أو لم يكن في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ~~وهو المشهور في المذهب مغني ونهاية (قوله ويرد) أي الاعتراض المذكور بقوله ~~وقيل إلخ (قوله فلا يحرم ذلك) أي التكنية (قوله إلى ذلك) أي إلى أن محل ~~الخلاف إلخ (قوله ويرد الأخيرين إلخ) رد القاعدة المذكورة لمصحح الإمام ~~الرافعي محل تأمل لعدم منافاته لها كما هو ظاهر بصري أقول المنافاة ظاهرة ~~إذ النهي الآتي شامل لمن سمي بغير محمد أيضا (قوله إلا أن يجاب إلخ) يرد ~~عليه أن أصحية الأول إنما توجب تقديمه ms0061 إن لم يمكن الجمع وهو ممكن بحمل ~~الأول على هذا على وجه التخصيص أو التقييد سم عبارة البصري فيه أنه لا يعدل ~~إلى الترجيح إلا مع عدم إمكان الجمع وهو هنا متأت بحمل المطلق على المقيد ~~وفيه أعمالهما اه. # (قوله نسبة) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وقول المصنف إلخ) عبارة ~~المغني قال في الدقائق هو منسوب إلى رافعان بلدة معروفة من بلاد قزوين ~~واعترضه قاضي القضاة جلال الدين القزويني بأنه ~~ PageV01P035 # لا يعرف ببلاد قزوين بلدة يقال لها رافعان بل هو منسوب إلى جد من أجداده ~~اه. # (قوله وآثرها) أي لفظة ذي على صاحب سم (قوله تعظيم المضاف إليها) يعني ما ~~تضاف هي إليه (قوله والنهي) عطف على مدح سم (قوله ذا النون إلخ) هذا تعليل ~~لاستدعاء ذي لتعظيم المضاف إليها، وأما استدعاؤها لتعظيم الموصوف بها فظاهر ~~من كون الأول في المدح والثاني في النهي. # (قوله ويأتي في الجمعة إلخ) أي في شرح ويحرم على ذي الجمعة التشاغل ~~بالبيع إلخ، ويأتي بهامشه رده سم (قوله مع رد قوادحهما) أي قوادح الدليل ~~المبينة في علم المناظرة وقوادح العلة المبينة في أصول الفقه (قوله وحقيقة ~~الشيء إلخ) استطرادي لمجرد مشاركته للحقيقة في المادة (قوله وقد يفترقان) ~~الأولى التأنيث (قوله اعتبار) عبارة السعد، وقد يقال إن ما به الشيء هو هو ~~باعتبار تحققه حقيقة وباعتبار تشخصه هوية اه وعبارة بعض المتأخرين اعلم أن ~~الصورة في العقل من حيث إنها تقصد باللفظ تسمى معنى ومن حيث إنها تحصل من ~~اللفظ تسمى مفهوما ومن حيث إنه مقول في جواب ما هو تسمى ماهية ومن حيث ~~ثبوته في الخارج تسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار تسمى هوية فالذات ~~واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات اه. # (قوله وكون الحيوان الناطق ماهية إلخ) ليس في هذا الكلام تحرير معنى ~~جعلية الماهيات بل يوهم أنها في نفسها جعلية وليس كذلك، وتحرير ذلك في شرح ~~المواقف وغيره، وقد لخصه الكمال في حاشية شرح جمع الجوامع سم عبارة شرح ~~المواقف، والصواب ms0062 أن يقال معنى قولهم الماهية ليست مجعولة أنها في حد ~~أنفسها لا يتعلق بها جعل جاعل وتأثير مؤثر، فإنك إذا لاحظت ماهية السواد، ~~ولم تلاحظ معها مفهوما سواها لم يعقل هناك جعل إذ لا مغايرة بين الماهية ~~ونفسها حتى يتصور توسط جعل بينهما فتكون إحداهما مجعولة تلك الأخرى. # وكذا لا يتصور تأثير الفاعل في الوجود بمعنى جعل الوجود وجودا بل تأثيره ~~في الماهية باعتبار الوجود بمعنى أنه يجعلها متصفة بالوجود لا بمعنى أنه ~~يجعل اتصافها موجودا متحققا في الخارج فإن الصباغ إذا صبغ ثوبا لا يجعل ~~الثوب ثوبا ولا الصبغ صبغا بل يجعل الثوب متصفا بالصبغ في الخارج، وإن لم ~~يجعل اتصافه به موجودا ثابتا في الخارج فليست الماهيات في أنفسها مجعولة ~~ولا وجوداتها أيضا في أنفسها مجعولة بل الماهيات في كونها موجودة مجعولة ~~يعني أنها بالنظر إلى اتصافها بالوجود مجعولة، وهذا المعنى مما لا ينبغي أن ~~ينازع فيه ولا منافاة بين نفي المجعولية عن الماهيات بالمعنى الذي ذكرناه ~~أولا وبين إثباتها لها بما بيناه آنفا أنه الحق الذي لا يتوهم بطلانه ~~فالقول بنفي المجعولية مطلقا وبإثباتها مطلقا كلاهما صحيح إذا حملا على ما ~~صورناه اه. # أي لعدم تواردهما على محل واحد (قوله وعلى أنها لا بشرط شيء موجود خارجا ~~إلخ) هذا خلاف التحقيق كما في شرح المواقف وغيره عبارة البرهان للفاضل ~~الكلنبوي ولا شيء من هذه الكليات أي المنطقي والعقلي والطبيعي بموجود في ~~الخارج لاستحالة الوجود بدون التشخص بداهية، وإن ذهب البعض إلى وجود ~~المنطقي والعقلي والكثير إلى وجود الطبيعي بناء على أنه أي الطبيعي جزء ~~الموجود في الخارج وهو الفرد المركب منه ومن المشخصات كزيد المركب من ~~الإنسان والمشخصات لكنه أي الطبيعي جزء عقلي من الموجود في الخارج لا جزء ~~خارجي منه في مذهب التحقيق فالحق أن وجوده أي الطبيعي عبارة عن وجود أفراده ~~وأشخاصه لا أن نفسه PageV01P036 # مع كونه معروضا لقابلية التكثر موجود فيه أي في الخارج، ولذا جعلوا ~~الكلية وأقسامها من العوارض المختصة بالوجود الذهني لا ms0063 من العوارض المختصة ~~بالوجود الخارجي، وأما الكلي المنطقي والعقلي فكما لا وجود لأنفسهما في ~~الخارج لا وجود لإفرادهما فيه اه. # زاد عليها الرشدي ما نصه، وقال الإمام البركوي في الإمعان وجود الكلي ~~الطبيعي في الأشخاص بمعنى أنه يمكن أنه يؤخذ من كل جزئي معنى كلي حاصل في ~~العقل بتجريده عن المشخصات إذ الكلي غير موجود في الخارج عند المحققين إذ ~~يلزم حينئذ أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة موجودا في أمكنة متعددة، ~~وذلك بين الاستحالة وإن قال أكثر الناس إنه موجود في ضمن الأشخاص؛ لأنه جزء ~~منها اه وعبارة تهذيب السعد وتؤخذ بشرط شيء، وتسمى مخلوطة ولا خفاء في ~~وجودها وبشرط لا شيء تسمى مجردة ولا توجد في الأذهان فضلا عن الأعيان ولا ~~بشرط شيء وهو أعم من المخلوطة فتوجد لكونها نفسها في الخارج لا جزءا منها ~~لعدم التمايز، وإنما ذلك في العقل اه. # وقال محشيه عبد الله اليزدي الماهية لها اعتبارات ثلاثة أولها أنها تؤخذ ~~مع شيء من العوارض وحينئذ تسمى تلك الماهية ماهية مخلوطة وماهية بشرط شيء، ~~ولا خفاء في وجودها وثانيها أنها تؤخذ بشرط الخلو عن جميع اللواحق، وهذه ~~تسمى ماهية مجردة وماهية بشرط لا شيء، وهذه لا توجد في الأذهان فضلا عن ~~الأعيان، وثالثها أنها تؤخذ من حيث هي هي أي مع قطع النظر عن الغير إثباتا ~~ونفيا وهذه تسمى ماهية مطلقة وماهية لا بشرط شيء والأوليان نوعان من ~~الثالثة فهي أعم منهما وموجودة في الخارج أما عند النافي لوجود الطبائع ~~فوجودها بوجود الماهية المخلوطة كوجود الكليات بوجود الأشخاص وعند القائل ~~بوجودها هي موجودة بنفسها بوجود مغاير كالجسم الأبيض الموجود بوجود غير ~~وجود البياض والمصنف اختار الأول وأشار بقوله لا جزأ منها إلى حجة ~~المخالفين، وردها فإنهم قالوا الماهية لا بشرط شيء موجودة في الخارج؛ لأنها ~~جزء المخلوطة الموجودة فيه وجزء الموجود موجود وهو مردود بأنها ليست جزءا ~~خارجيا لعدم التمايز بل جزء عقلي ولا يلزم أن يكون موجودا في الخارج اه ~~باختصار. # (قوله والتدقيق ms0064 إلخ) زاد المغني والتعبير عنها بفائق العبارة الحلوة ~~ترقيق وبمراعاة علم المعاني والبديع تنميق والسلامة فيها من اعتراض الشرع ~~توفيق اه. # (قوله فإن قلت) إلى قوله إذ الأصح في النهاية والمغني (قوله ولا مدح في ~~ذلك) أي في تعبير المصنف بجمع القلة فلو عدل إلى جمع الكثرة لكان أنسب ~~نهاية (قوله إن الجمع المعروف إلخ) أي مطلقا (قوله بين هذا) أي الأصح ~~المذكور (قوله في جمع السلامة) الأولى في جمع القلة؛ لأنه أعم من ذلك (قوله ~~لما دخل) الأولى إذا دخل إلخ (قوله وحدان) بضم الواو أي آحاد كالمفرد العام ~~(قوله المستلزم إلخ) صفة لاعتبار إلخ (قوله لكل جمع منها) حاجة إلى جمع ~~(قوله فنظر النحاة) فعل وفاعل (قوله وأما لأنه إلخ) عطف على قوله أما؛ لأن ~~إلخ (قوله من أن يكون أصل وضع جمع السلامة) أي مطلقا (قوله وغلب استعماله) ~~أي إذا عرف ففي كلامه استخدام (قوله وتوفي) إلى قوله وولد المصنف في المغني ~~(قوله عن نيف إلخ) عبارة المغني وهو ابن ست وستين سنة، وكان إذا خرج من ~~المسجد أضاءت له الكروم وحكي أن شجرة أضاءت عليه لما فقد عند التصنيف ما ~~يسرجه عليه اه. # (قوله وولد المصنف إلخ) ذكر المغني طرفا من أحوال المصنف قبيل كتاب ~~الطهارة فنذكره هناك إن شاء الله تعالى (قوله إنه قطب) أي المصنف (قوله وأن ~~الشيخ) أي المصنف عطف على أن بعض إلخ (قوله كاشفه بذلك) أي أخبره بذلك أي ~~بعلمه بقطبيته في القاموس كاشفه بالعداوة بإدامها اه # (قوله التي ابتدعها إلخ) في كون ما في المحرر كذلك نظر ظاهر سم (قوله ما ~~يرغب إلخ) عبارة المغني ما استفيد من PageV01P037 # علم أو مال اه. # (قوله من الفؤاد) أي مأخوذ من الفؤاد وهو القلب (قوله ومنه) ضبب بينه ~~وبين عليه سم قول المتن (عمدة) خبر ثان عميرة أي يعتمد عليه مغني (قوله أي ~~بيان إلخ) تفسير للمضاف والمضاف إليه معا على الثاني (قوله وإيضاح المشتبه) ~~بكسر الباء وفتحها (قوله منه) أي من المذهب ms0065 تنازع فيه الراجح والمشتبه ~~(قوله وأصله إلخ) عبارة البجيرمي والمذهب لغة مكان الذهاب وهو الطريق ~~واصطلاحا الأحكام التي اشتملت عليها المسائل شبهت بمكان الذهاب بجامع أن ~~الطريق يوصل إلى المعاش، وتلك الأحكام توصل إلى المعاد أو بجامع أن الأجسام ~~تتردد في الطريق، والأفكار تتردد في تلك الأحكام، ثم أطلق عليها المذهب ~~استعارة مصرحة وهل هي أصلية أو تبعية قولان الأرجح منهما الثاني اه. # (قوله: ثم استعير إلخ) أي استعارة تصريحية تبعية بأن شبه اختيار الأحكام ~~بمعنى الذهاب واستعير الذهاب لاختيار الأحكام، واشتق منه مذهب بمعنى أحكام ~~مختارة، ثم صار حقيقة عرفية شيخنا وبجيرمي (قوله ومنه) أي من المغلب قول ~~المتن معتمد خبر ثالث عميرة (قوله ترق) أي هذا ترق في المدح كردي (قوله فهو ~~مغن عنه) قد يمنع ذلك؛ لأن ما أفاده الأول من أن عمديته في تحقيق خصوص مذهب ~~الشافعي لا يستفاد من الثاني، بل الثاني أعم كما أن ما في الثاني من ~~التفصيل ليس في الأول فليتأمل سم وفيه نظر قول المتن (للمفتي) بسكون الياء ~~كما هو القياس ويجوز تشديدها مع كسرها على أنه نسبة إلى الساكن الياء نسبة ~~الجزئي إلى الكل، ثم لقائل أن يقول لا معنى لكون المحرر معتمدا للمفتي إلا ~~أن المفتي يجيب بما فيه، ويستند في جوابه لتقريره وترجيحه فكيف يقيد المفتي ~~بقوله بما يستنبطه أو يرجحه؛ لأن من أجاب بما يستنبطه أو يرجحه لم يعتمد في ~~جوابه على المحرر فليتأمل إلا أن يجاب بأن المراد أن من هذا شأنه يترك شأنه ~~ويعول عليه وفيه نظر سم، وقد يقال القصد باعتماده عليه جعله أصلا لاستنباطه ~~وترجيحه بصري. # (قوله بما يستنبطه إلخ) بقي ما لا استنباط فيه ولا ترجيح بل هو نقل محض ~~فقضيته خروج المجيب به عن المفتي سم أي فهذا التعريف غير جامع (قوله شبه) ~~أي جوابه بدليل، ثم استعير إلخ سم (قوله بالفتى) كالعصا الشاب (قوله وهو ~~إلخ) عبارة المغني ممن يصنف أو يدرس اه وعبارة النهاية كالقاضي والمدرس اه. # (قوله أو ms0066 لإفادة غيره) يمكن أن يشتمل القاضي كالمصنف سم (قوله بيانية) ~~كان المبين قوله غيره أو وما قبله، ويمكن أن من للتبعيض بأن يراد بالرغبات ~~أعم من الرغبات في الفقه والعلم سم عبارة النهاية وهو بيان لغيره ولكل من ~~سابقيه اه قول المتن (من أولي الرغبات) كان وجه هذا التقيد أن الوصف حينئذ ~~أقوى وأمدح، وإلا فهو معتمد لغير أولي الرغبات أيضا إذ لهم ويصح منهم أن ~~يعتمدوا عليه سم (قوله وهي الانهماك على الخير إلخ) # قضيته أن الانهماك على غير الخير لا يسمى رغبة وليس بمراد، وإنما المراد ~~بيان PageV01P038 # المراد بالرغبة هنا ع ش (قوله مجمع عليه إلخ) خبر ما أفهمه إلخ (قوله ومن ~~جواز اعتماد المفتي) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل إلخ أي ~~ما أفهم كلامه من جواز إلخ سم أي وقوله فيه تفصيل إلخ معطوف على قوله مجمع ~~عليه (قوله ودل عليه) أي على التفصيل (قوله وهو) أي التفصيل (قوله ويؤصلون) ~~من التأصيل (قوله على طريقته) أي طريقة القفال أو الشيخ أبي حامد على ~~التوزيع (قوله سبر كتبهم) أي كتب المتقدمين على الشيخين والإفتاء بما في ~~الأكثر (قوله أو أحدهما) الأولى ولا واحد منهما (قوله أن المعتمد إلخ) خبر ~~فالذي أطبق إلخ (قوله وأنى به) أي بالإجماع على سهو ما اتفق عليه فإنه بعيد ~~جدا ورجع الكردي الضمير إلى وقوع السهو عنهما (قوله يجمعون عليه) أي على ~~سهوهما (قوله في إيجابهما النفقة إلخ) أي للأقارب (قوله فإن اختلفا ~~فالمصنف) ينبغي أن يقال غالبا وإلا فقد اعتمد بعض مشايخنا ممن له غاية ~~الاعتناء بهما ما قاله الرافعي في نظر الأمرد سم (قوله ومن أن هذا الكتاب ~~إلخ) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل إلخ أي ما أفهمه كلامه ~~من أن هذا إلخ سم أي وقوله ليس على إطلاقه إلخ معطوف على قوله مجمع عليه. # (قوله هذا الكتاب) أي المنهاج بدليل ما بعده (قوله ونحو فتاواه) مبتدأ ~~خبره وما عطف عليه قوله من ms0067 أوائل إلخ بصري (قوله فشرح مسلم) عطف على نحو ~~إلخ وقوله فتصحيح إلخ على شرح مسلم وقوله ونكته أي التنبيه على تصحيح إلخ ~~(قوله بما رددته عليهم في شرح الهمزية إلخ) ذكر سم بعد سرد عبارته وردها ~~جواب نفس السيد في حاشيته على المتوسط والمطول عن اعتراضه واستحسنه، ثم قال ~~ولو اطلع الشارح على حاشية المطول أو حاشية المتوسط كان الأولى به الاقتصار ~~على ما فيهما اه راجعه. # (قوله بحسب ما يظهر إلخ) يعني أن ادعاء المصنف التزام الرافعي ما يأتي ~~إنما هو بحسب ما ظهر له PageV01P039 # من قول الرافعي في خطبة المحرر ناص إلخ (قوله فقول السبكي إلخ) أقول قوله ~~ناص على ما عليه المعظم لا يخفى أنه في سياق المدح لكتابه ومن لازم ذلك أنه ~~ملتزم له، وإلا فلا معنى للمدح به فتأمله سم قول المتن (على ما صححه معظم ~~الأصحاب) أي ما رجحه أكثرهم (قوله فيه) أي في محل الخلاف (قوله: لأن الخطأ ~~إلخ) علة لالتزام الرافعي ما ذكر أو لنصه عليه وترجيحه (قوله وهذا) أي ~~اتباع ما ذكره المعظم وترجيحه (قوله حيث لا دليل إلخ) فإن قلت لا حاجة ~~لذلك؛ لأن النص على ما صححه المعظم لا يلزم منه ترجيحه واعتماده، قلت سوق ~~ذلك مساق المدح به صريح في أنه إنما يذكره للاعتماد والترجيح سم. # (قوله ومن ثم) المشار إليه قوله وإلا اتبعوا (قوله فيما مر آنفا) أي في ~~قوله ومع ذلك بالغت إلخ (قوله وبما قررته) أي من قوله غالبا وقوله وهذا حيث ~~إلخ ولا يخفى أن الملتزم النص على ما صححه المعظم فيما فيه تصحيح للمعظم ~~فجزم الرافعي ببحث الإمام أو غيره أما فيما ليس فيه تصحيح للمعظم فلا يرد ~~عليه، وأما فيما فيه تصحيح لهم فإما عن قصد وإما لعدم اطلاعه عليه، فإن كان ~~الأول فإما حيث يمكن حمل كلامهم عليه فلا يرد إذ لم يخالف ما صححوه في ~~الحقيقة، وإما حيث لا يمكن ذلك فلا يرد أيضا؛ لأن مراده النص على ذلك ms0068 ~~غالبا، وإن كان الثاني فلا يرد؛ لأن المراد التزام النص على ذلك حيث اطلع ~~عليه سم (قوله والجواب إلخ) عطف على الاعتراض. # وكذا قوله ورده إلخ عطف عليه ولعل مراده باندفاع الرد عدم الاحتياج إليه ~~(قوله بأن هذا لا يطرد) أي وقد يفعل ذلك في غير مقام التقييد (قوله فيما ~~انفرد به واحد) إن أراد بانفراده أنه ليس للمعظم تصحيح هناك فلا حاجة ~~للجواب عن هذا لخروجه عن الملتزم، أو أن لهم فيه تصحيحا فإن كان منافيا ~~لذلك الانفراد لم يتأت قوله إنه موافق لإطلاقهم إلخ فيتعين أن يريد أن لهم ~~تصحيحا يمكن حمله على ذلك الانفراد سم (قوله بالتخفيف والتشديد) قال ابن ~~شهبة الصغير وأوفى بالهمز أيضا سم PageV01P040 # قوله عوده للمحرر) المناسب على هذا عودها التزمه للرافعي سم وفيه نظر إلا ~~أن يريد بالمناسب الأنسب (قوله حسبما ظهر له إلخ) لا يحتاج إليه مع ما قدره ~~سابقا أعني قوله غالبا فتأمله بصري (قوله حسبما إلخ) صفة لمصدر محذوف أي ~~وفاء حسبما إلخ عميرة (قوله في ذلك الوقت) أي وقت تأليف المحرر (قوله فلا ~~ينافي) أي قول المصنف ووفى بما التزمه (قوله وجره مفسد للمعنى) يعني يلزم ~~عليه اتحاد الإضراب مع ما قبله سم (قوله لمن يريد إلخ) متعلق بأهم إلخ ~~(قوله عن ذلك) أي عن أن ما التزمه أهم على الإطلاق أو بعض الأهم (قوله لمن ~~يريد الإحاطة إلخ) أي والإفتاء أو العمل أيضا بقرينة ما بعده (قوله ~~بالمدارك) هي الأدلة التفصيلية كردي (قوله ومدركا) عطف على قوله مذهبا إلخ ~~وقوله بالعكس يعني أن معرفة الراجح مدركا من الأهم بالنسبة لمن يريد مجرد ~~الإفتاء أو العمل، وهي الأهم بالنسبة لمن يريد الإحاطة بالمدارك أيضا وبذلك ~~يندفع ما في سم من دعوى المنافاة بين كلامي الشارح (قوله هي الأهم) أي ~~معرفة الراجح مدركا وقوله مطلقا أي لمريد الإحاطة بالمدارك ومريد مجرد ~~الإفتاء أو العمل أو القضاء أو التدريس أو التصنيف (قوله نائلوها) أي معرفة ~~الراجح مدركا (قوله ومن ثم) أي ms0069 من أجل قلة من ذكر (قوله الشافعي إلخ) مفعول ~~خالف وقوله أكثر العلماء فاعله يعني أن مخالفة أكثر العلماء للشافعي ~~وأصحابه في مسائل كثيرة لعدم علمهم المدارك الراجحة في تلك المسائل التي ~~أدركها الشافعي وأصحابه # (قوله إذا كان) أي المحرر (قوله واعترضته) أي بذكر القيود في بعض المسائل ~~والمخالفة في بعض المواضع والإبدال في بعض الألفاظ (قوله بإبداء إلخ) ضبب ~~بينه وبين قوله جواب إلخ سم (قوله جرمه الناتئ من الأرض) عبارة المختار نتأ ~~فهو ناتئ ارتفع وبابه قطع وخضع اه فقوله من الأرض ليس بقيد بل المراد جرم ~~الشيء الناتئ منه ع ش (قوله اقتضى بعده) إشارة لتضمين العامل سم أي تضمين ~~كبر معنى بعد (قوله للمتفقه) أي طالب الفقه (قوله بفتح إلخ) عبارة القاموس ~~والعصر مثلثة وبضمتين الدهر ج أعصار وعصور وعصر اه. # (قوله للعهد الذهني) أي بالاصطلاح النحوي سم أي وللعهد الخارجي في اصطلاح ~~المعانيين (قوله الزمن الحاضر) أي بالنسبة للمصنف سم (قوله وفي الآية) أي ~~قوله تعالى {والعصر} [العصر: 1] إلخ (قوله كل الزمن) عبارة الجلالين الدهر ~~أو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر اه. # وفي القاموس الدهر الزمان اه. # ومقتضى ذلك أن لفظة كل هنا مقحمة قول المتن (إلا بعض أهل العنايات) يجوز ~~كون إضافته بيانية سم (قوله منهم) أي من أهل العصر مغني وعميرة هذا على أول ~~الاحتمالين الآتيين، وأما على ثانيهما فالضمير للأكثر (قوله وهو) وقوله ~~عليهم الضمير فيهما للبعض الأول نظرا للفظ والثاني نظرا للمعنى (قوله لزم ~~أنه مستدرك إلخ) لك منع الاستدراك بأن الاستثناء أفاد أن المراد بالأقل بعض ~~أهل العنايات لا جميعهم ولولاه لتوهم أن المراد جميعهم PageV01P041 # سم (قوله وصف الأقل) أي المقابل للأكثر عميرة (قوله لزم ذلك أيضا) أي أنه ~~مستدرك وهذا ممنوع أيضا بمثل ما تقدم آنفا سم (قوله أن الأقلين إلخ) هذا ~~مفهوم الأكثر (قوله وبعض الأكثر إلخ) هذا مفاد الاستثناء (قوله من الرأي ~~إلخ) أي لا من الرؤية مغني (قوله أي فبسبب عجز الأكثر ms0070 إلخ) هذا مبني على أن ~~الاستثناء من الأقل لا من الأكثر (قوله فلا يرد إلخ) تفريع على قوله بحسب ~~الإمكان إلخ (قوله بتثليث أوله) وفيه لغة رابعة نصيف بزيادة ياء وفتح أوله ~~مغني ونهاية (قوله أي قربه) تفسير نحو نصفه سم (قوله بزيادة أو نقص إلخ) ~~فإن نحو الشيء يطلق على ما ساواه أو قاربه مع زيادة أو نقص نهاية (قوله: ~~لأنه مع ما زاده إلخ) يشعر بأنه لو بلغ ما ذكرنا في وهو ممنوع لأن الكلام ~~في اختصار الأصل سم ويمكن منعه وادعاء أن الكلام في المجموع كما مال إليه ~~المغني بما نصه هو أي قول المصنف نحو نصف حجمه صادق بما وقع في الخارج من ~~الزيادة على النصف بيسير بل هو إلى ثلاثة أرباعه أقرب كما قيل ولعله ظن ذلك ~~حين شرع في اختصاره، ثم احتاج إلى زيادة، وقيل إن مراده بذلك ما يتعلق ~~بالمحرر دون الزوائد اه. # ولعل ذلك مبني على جعل قول المصنف في نحو نصف إلخ أو قوله مع ما أضمه إلخ ~~حالا من قوله اختصاره مرادا به المجموع على طريق الاستخدام قول المتن ~~(ليسهل إلخ) قال الخليل بن أحمد الكتاب يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم نهاية ~~ومغني قوله مع ما أضمه إلخ فيه دلالة على سبق الخطبة عميرة (قوله حال من ~~المجرور) أي بالمضاف وهو هاء حفظه سم ويمكن كونه حالا من اختصاره كما مر ~~(قوله للتبرك) ما المانع من التعليق سم (قوله لما بعد رأيت) يشمل الاختصار ~~على الوجه الخاص وسهولة حفظه سم والمتبادر اختصاصه بالضم (قوله والإسناد ~~إلخ) كأنه توجيه لرجوع إن شاء الله لقوله ليسهل حفظه سم. # (قوله لفعل الغير) أي كسهولة الحفظ فإنه من جملة ما بعد رأيت بصري (قوله ~~بيان لما) أي سواء أجعلت موصولا اسميا أو نكرة موصوفة نهاية (قوله المعدات) ~~المناسب للسين المعدودات (قوله لبلوغها إلخ) عدها جيادا لا يقتضي بلوغها ~~أقصى الحسن إلا أن يدعى أن العادة في العد ذلك سم (قوله وهو الفطنة) بالكسر ~~الحذق والمراد ms0071 بالتنبيه هنا توقيف الناظر فيه على تلك القيود ع ش (قوله أو ~~بيان واقع) وهذا هو الأصل في القيود كما قاله السعد التفتازاني ع ش (قوله ~~أذكرها) أشار به إلى أن التنبيه هنا بمعنى الذكر ع ش (قوله كما أشعر به ذكر ~~بعض) أي بحسب استعمالهم وبه يندفع قول البصري قد ~~ PageV01P042 # يتوقف فيه؛ لأنه أي البعض يصدق بالأكثر فتدبر اه. # (قوله وسيأتي تعريف المسألة) أي في شرح ومنها مسائل نفيسة بزيادة بسط، ~~وإلا فقد مر في شرح الموفق للتفقه قول المتن (محذوفات) قال المحلي أي ~~متروكات انتهى، وأشار بهذا التفسير إلى دفع ما يتوهم من أن الحذف إسقاطها ~~بعد وجودها، وإنما عبر المصنف بالحذف دون الترك إشارة إلى إرادتها ودعاء ~~الحاجة إليها حتى كأنها ما تركت إلا بعد وجودها فليتأمل سم (قوله على ~~المطولات) أي له أو لغيره عميرة (قوله قيل وفي إيثاره إلخ) هذا كلام وجيه، ~~وإن قال الشارح وفيه ما فيه بصري وتعلم وجاهته مما مر عن سم آنفا قول المتن ~~(ومنها إلخ) معطوف على منها التنبيه عميرة قول المتن (مواضع إلخ) يجوز كونه ~~على حذف مضاف مفهوم من السياق أي تحقيق مواضع فيظهر صحة الحمل سم، ويأتي في ~~الشرح وعن النهاية والمغني توجيه آخر. # (قوله بالأصل إلخ) أي ولا بالضمير بأن يقول فيه قصدا للإيضاح سم (قوله ~~أذكره فيها) عبارة المغني عقب قول المتن واضحات أذكرها على المختار اه ~~وعبارة النهاية عقب قول المصنف مواضع يسيرة بأن أبين فيها أن المختار في ~~المذهب خلاف ما فيه فصار حاصل كلامه أي المصنف، ومنها ذكر المختار في ~~المذهب في مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلافه اه. # (قوله كما دل عليه) أي على التقدير (قوله نفسه) أي أخره بالسين فإن السين ~~كما يسمى حرف الاستقبال كذلك يسمى حرف التنفيس أي التأخير كردي (قوله لما ~~مر أنه) أي فعل الغير (قوله أو لتضمنه) عطف على لما مر والضمير لفعل الغير ~~(قوله كذلك) أي على المختار (قوله أو حال) أي والتقدير ms0072 أذكرها على المختار ~~واضحات وضوحا مثل الوضوح إلخ. # ويحتمل أن قوله والتقدير راجع للحال أيضا ومثل بمعنى الممائل (قوله واضحا ~~إلخ) قد يتكرر مع قول المصنف واضحات (قوله وتخالف الشيء إلخ) جواب سؤال نشأ ~~من التقدير المذكور (قوله وشعري شعري) أي شعري الآن هو شعري فيما مضى كردي ~~(قوله ويرد إلخ) لا معنى لرد النقل عن اللغة سم (قوله على أنه وطأ به إلخ) ~~لك أن تقول التوطئة بذلك لمذهبه لا تقتضي بطلان ذلك لغة فتوجيه ذلك إنما هو ~~للمعنى اللغوي وقصد التوطئة أمر منفصل عنه فليتأمل سم (قوله من تحتم ~~الجزاء) أي وجوب جزاء الأعمال في الآخرة على الله تعالى كردي (قوله غفلة ~~إلخ) حاشاه سم (قوله عن هذه الدسيسة إلخ) الدسيسة الرائحة الكريهة التي لا ~~تندفع بدواء كردي (قوله لما مر) ويجاب أيضا بما قدمه في شرح قول المصنف، ~~ووفى بما التزمه من قوله بحسب ما ظهر له أو اطلع عليه في ذلك سم (قوله إنهم ~~قد يرجحون) أي المتأخرون كالشيخين (قوله: لأن وقوعها إلخ) قد يقال لفظ ~~الباغ كذلك سم (قوله أخرجها إلخ) وقد PageV01P043 # يجاب أيضا بأن إبدال الغريب مخصوص بعدم الحاجة إلى ذكره لبيان حكمه كما ~~في ده يازده فإنه ذكره ليبين مساواته لقوله درهم لكل عشرة سم (قوله بأن كان ~~معناه المتبادر منه غير مراد إلخ) أي بخلاف ما إذا كان المعنى المراد ظاهرا ~~منه، وإن لم يكن صريحا فيه سم (قوله أو استوى إلخ) وهو إجمال وما قبله ~~إلباس (قوله الخفي) أي لفظ الخفي عنهما أي الغريب والموهم (قوله لا يكفي) ~~أي الخفي قول المتن بأوضح قضيته أن الأول فيه إيضاح عميرة (قوله بدل مما ~~قبله إلخ) هو غير متعين بل يجوز كون الباء بمعنى في متعلقة بما تعلق به ~~بأوضح أو حال من أوضح سم أقول لا يظهر كون الباء بمعنى في إلا أن يريد به ~~السببية فيوافق كلامه حينئذ قول عميرة الباء إما سببية أو للملابسة اه. # (قوله بفتح أوله) أي وسكون ms0073 ثانيه (قوله أي يعرب) ببناء المفعول من ~~الإعراب أي الإفصاح (قوله عليه) أي المصنف في بعضها أي عبارته (قوله وإبدال ~~الباء إلخ) وفاقا للنهاية عبارته نقلا عن جماعة منهم الشمس القاياتي أنها ~~إنما تدخل على المأخوذ في الإبدال مطلقا وفي التبديل إن لم يذكر مع المتروك ~~والمأخوذ غيرهما، أما إذا ذكر معهما غيرهما كما في قوله تعالى {وبدلناهم ~~بجنتيهم جنتين} [سبأ: 16] وكما في قولك بدله بخوفه أمنا فدخولها حينئذ على ~~المتروك كما في الاستبدال والتبدل اه. # وفي ع ش عن شرح ألفية الحديث لشيخ الإسلام ما يوافقه مع التصريح بأن في ~~الاستبدال والتبدل التفصيل المتقدم في التبديل، وقال الرشيدي قوله م ر كما ~~في قوله تعالى {وبدلناهم} [سبأ: 16] إلخ أي فإنه ذكر معهما المفعول الذي هو ~~الضمير اه. # (قوله على المأخوذ) أي كما هنا سم (قوله هو الفصيح) قضيته أنه يجوز ~~دخولها في حيز كل على المأخوذ والمتروك، وإنما التفرقة بينهما بالنسبة ~~للفصيح فقط، وأنه لا فرق في ذلك بين أن يذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهما أو ~~لا ع ش (قوله وفي حيز بدل) لم يظهر نكتة التعبير فيه بالفعل وفي أخويه ~~بالمصدر بصري (قوله ونحوه) أي من التبدل والاستبدال (قوله وبدل) بصيغة ~~الأمر (قوله على أن إلخ) خبر لمبتدأ محذوف أي والتحقيق مبني على أن إلخ، ~~وقيل التقدير ولنجر على أن إلخ وقول الكردي أنه متعلق بقد تدخل إلخ فيه ما ~~فيه (قوله وقد يتعاور عليه إلخ) قال الكردي كسعدي في البيت المذكور فإنه ~~متروك باعتبار ما كان ومأخوذ باعتبار ما سيكون لأن الطالع فيه نحس الآن ~~يدعو لحصول السعد له اه. # وفيه نظر، وقال الشهاب الخفاجي في رسالته في الإبدال فإن ذكرت أحد ~~الجانبين المعوض أو المعوض عنه فباء المقابلة تصلح للمأخوذ والمتروك ~~فاعتبره بقولك بعث هذا بدرهم وجواب مخاطبك اشتريته به فالدرهم مأخوذك ~~ومتروك صاحبك اه وهو حسن # (قوله أو الأقوال) أي بدليل فمن القولين أو الأقوال سم (قوله للشافعي - ~~رضي الله تعالى عنه -) استعمال الترضي في ms0074 غير الصحابة جائز كما هنا، وإن ~~كان الكثير استعمال الترضي في الصحابة والترحم في غيرهم، ثم رأيت في كلام ~~الشارح م ر قبيل زكاة النابت ما نصه ويسن الترضي والترحم على غير الأنبياء ~~من الأخيار قال في المجموع، وما قاله بعض العلماء من أن الترضي مختص ~~بالصحابة والترحم بغيرهم ضعيف انتهى اه ع ش (قوله ذكر المجتهد) إلى قوله ~~وزعم أن في النهاية إلا قوله وأن الخلاف إلى، ثم الراجح وما أنبه عليه ~~(قوله ذكر المجتهد إلخ) لعل المراد بالمجتهد مجتهد المذهب الناقل لأقوال ~~الإمام أو أن في العبارة مسامحة إذ ليس المراد أن المجتهد صاحب المذهب يقول ~~في المسألة قولان مثلا الذي هو ظاهر العبارة كما لا يخفى فحق العبارة نقل ~~الأصحاب لأقوال المجتهد مطلقين من غير ترجيح لإفادة إلخ؛ لأن هذا هو الذي ~~يتنزل عليه التفصيل الآتي الذي من جملته قوله، ثم الراجح منهما إلخ وعبارة ~~جمع الجوامع وإن نقل عن مجتهد قولان PageV01P044 # متعاقبان فالمتأخر قوله إلخ رشيدي. # (قوله ما زاد) أي على الإطلاق بحيث لا يكون واحدا منها ولا مركبا منها سم ~~أي كما يأتي في الشارح (قوله ولا ينحصر) أي فائدة الذكر وتذكير الفعل؛ لأن ~~ما لا ينفك عن التاء كالمعرفة والنكرة يذكر ويؤنث كما نبه عليه العصام ~~(قوله بيان المدرك) بضم الميم أي موضع الإدراك ومدارك الشرع مواضع طلب ~~الأحكام، والفقهاء يقولون في الواحد مدرك بفتح الميم وليس لتخريجه وجه قاله ~~في المصباح لكن في حواشي الشنواني على شرح الشافية لشيخ الإسلام الغزي على ~~الجاربردي أن المدرك بفتح الميم انتهى اه. # ع ش (قوله وأن من رجح إلخ) عطف على بيان المدرك (قوله لم ينحصر فيها) كذا ~~فيما رأيت ويتوجه عليه أن عدم الانحصار لا يفهم من ذكرها حتى يكون من ~~فوائدها، وأن عدم الانحصار مناف لما نقله من قوله إبطال ما زاد ولو كانت ~~العبارة هكذا وأن الخلاف انحصر فيها لم يكن زائدا على ما نقله بقوله إبطال ~~ما زاد، ويمكن أن يجاب بأن ms0075 العبارة هي ما رأيت ومعناها أنه يفهم من ذكر ~~الأقوال بمعونة ما في الأصول أن الخلاف لم ينحصر فيها بل يجوز إحداث قول ~~زائد عليها بحيث لا يكون خارجا عنها بل مركبا منها فليتأمل سم ولا يخفى أن ~~الإشكال قوي، والجواب ضعيف ولذا أسقط النهاية هذه الفائدة (قوله حتى يمنع ~~إلخ) تفريع على المنفي فالضمير المستتر للحصر (قوله مفصلا) اسم فاعل (قوله ~~من شقيه) أي التفصيل (قوله ما تأخر إلخ) عبارة النهاية ما نص على رجحانه ~~وإلا فما علم تأخره وإلا إلخ (قوله وإلا فما نص على رجحانه) يقتضي أن ~~الراجح ما تأخر إن علم وإن نص على رجحان الأول وليس كذلك قطعا فلو عكس ~~فقال، ثم الراجح ما نص على رجحانه وإلا فما تأخر إن علم أصاب، قاله ابن ~~قاسم وهو مردود نقلا ومعنى أما نقلا فإن ما ذكره الشهاب ابن حجر هو الموافق ~~لما في كتب المذهب كالروض وغيره وكتب الأصول كجمع الجوامع وغيره وإذا كان ~~كذلك فكيف يقول وليس كذلك قطعا. # وأما معنى فلأن المتأخر أقوى من الترجيح؛ لأن المجتهد إنما رجح الأول ~~بحسب ما ظهر له وما ذكره ثانيا كالناسخ للأول بترجيحه ألا ترى أن المتأخر ~~من أقواله - صلى الله عليه وسلم - ناسخ للمتقدم مطلقا وإن قال في المتقدم ~~إنه واجب مستمر أبدا كما هو مقرر في الأصول فعلم أن الصواب ما صنعه الشهاب ~~ابن حجر لا ما صنعه الشارح م ر الموافق لاعتراض ابن قاسم رشيدي أقول وكذا ~~صنيع المغني موافق لصنيع التحفة كما يأتي لكن قوله أي الرشيدي وأما معنى ~~إلخ فيه نظر فإنه لا يلاقي لاعتراض سم إذ مراده كما هو الظاهر المتبادر من ~~سياقه المعلوم تأخره إذا نص عنده أو بعده على رجحان الأول لا يقدم على ~~الأول قطعا خلافا لما يقتضيه صنيع الشارح (قوله فما نص) أي الشافعي ع ش ~~(قوله وإلا فما قال إلخ) قضية هذا الصنيع أنه إذا فرع على أحد القولين، ثم ~~قال عنه إنه مدخول أو يلزمه ms0076 فساد أنه يقدم، وظاهر أنه غير مراد، ثم رأيت ~~الشهاب ابن قاسم سبق إلى ذلك رشيدي (قوله مدخول) أي فيه دخل أي نظر ع ش ~~(قوله وإلا فما وافق إلخ) عبارة كنز البكري ولو وافق أخذ قوليه المطلقين ~~مذهب مجتهد كان مرجحا بالنسبة PageV01P045 # للمقلد انتهى. # وعبارة المجموع وحكى القاضي الحسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما ~~موافق أبا حنيفة وجهين أحدهما أن القول المخالف أولى، وهذا قول الشيخ أبي ~~حامد الإسفراييني قال الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة ~~والثاني القول الموافق أولى وهذا قول القفال، وهو الأصح والمسألة مفروضة ~~فيما إذا لم نجد مرجحا مما سبق انتهى، وينبغي حمل تصحيحه على ما إذا لم يدل ~~النظر الموافق لقواعد الشافعي على رجحان المخالف فليتأمل، وقد يوافق كل ~~منهما مذهب مجتهد سم بحذف (قوله فهو لتكافؤ نظريه) الجملة جواب فإن خلا إلخ ~~(قوله وهو يدل إلخ) أي ذكر قولين متكافئين ع ش (قوله حذرا إلخ) لعله مفعول ~~له ليدل على دقة الورع، وعبارة النهاية وحذرا إلخ بالواو والعاطفة على ~~لتكافؤ نظريه اه وهي ظاهرة. # (قوله من ورطة هجوم) أي من مفسدة هجوم والورطة لغة الهلاك ع ش (قوله وزعم ~~إلخ) مبتدأ خبره قوله غلط ويصرح بالجواز أيضا قول المغني ما نصه وإن كان في ~~المسألة قولان جديدان فالعمل بآخرهما، فإن لم يعلم فبما رجحه الشافعي فإن ~~قالهما في وقت واحد، ثم عمل بإحداهما كان إبطالا للآخر عند المزني وقال ~~غيره لا يكون إبطالا بل ترجيحا، وهذا أولى واتفق ذلك للشافعي في نحو ست ~~عشرة مسألة، وإن لم يعلم هل قالهما معا أو مرتبا لزم البحث عن أرجحهما بشرط ~~الأهلية فإن أشكل توقف فيه اه. # (قوله رده) ضبب بينه وبين قوله وإن الإجماع إلخ سم (قوله بتأليف إلخ) ~~متعلق بأفرد (قوله ونقل القرافي) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو وجيه ~~وقوله وكان أخذ إلى؛ لأن كلا وما أنبه عليه (قوله ونقل القرافي إلخ) أي ~~المالكي ع ش (قوله الإجماع على تخيير ms0077 المقلد إلخ) هل يجري ما ذكر في ~~الوجهين سم (قوله إذا لم يظهر ترجيح إلخ) أي أما إذا ظهر ترجيح أحدهما فيجب ~~العمل به، وهو موافق في ذلك لقولهم العمل بالراجح واجب فما اشتهر من أنه ~~يجوز العمل لنفسه بالأوجه الضعيفة كمقابل الأصح غير صحيح هكذا في حاشية ~~شيخنا ع ش وفيه أمران الأول أن فرض المسألة في قولين لمجتهد واحد فلا ينتج ~~أن الوجهين إذا تعدد قائلهما كذلك فقوله فما اشتهر إلخ تفريعا على ما هنا ~~في مقام المنع. # وقولهم العمل بالراجح واجب إنما هو في قولين لإمام واحد كما يعلم من جمع ~~الجوامع الذي هي عبارته كغيره على أن المراد بالعمل في قولهم المذكور ليس ~~هو خصوص العمل للنفس بل المراد كونه المعمول به مطلقا كما لا يخفى الأمر ~~الثاني أن قوله فما اشتهر إلخ كالصريح في أن هذه الشهرة ليس لها أصل، وليس ~~كذلك ففي فتاوى العلامة ابن حجر - رحمه الله تعالى - ما ملخصه بعد كلام ~~أسلفه، ثم مقتضى قول الروضة وإذا اختلف متبحران في مذهب إلخ أنه يجوز تقليد ~~الوجه الضعيف في العمل ويؤيده إفتاء البلقيني بجواز تقليد ابن سريج في ~~الدور، وأن ذلك ينفع عند الله ويؤيده أيضا قول السبكي في الوقف في فتاويه: ~~يجوز تقليد الوجه الضعيف في نفس الأمر بالنسبة للعمل في حق نفسه لا الفتوى ~~والحكم فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه يجوز اه فكلام الروضة السابق أي ~~الموافق لما في الشرح هنا مع زيادة التصريح بالوجهين محمول بالنسبة للعمل ~~بالوجهين على وجهين لقائل واحد أو شك في كونهما لقائل أو قائلين كما في ~~قولي الإمام؛ لأن المذهب منهما لم يتحرر للمقلد بطريق يعتمده أما إذا تحقق ~~كونهما من اثنين خرج كل واحد منهما من هو أهل للترجيح فيجوز تقليد أحدهما ~~إلى آخر ما ذكره - رحمه الله تعالى - ونفعنا به فتأمله حق التأمل وانظر إلى ~~فرقة آخرا بين الوجهين لقائل واحد والوجهين لقائلين تعلم ما في تفريع ~~شيخنا PageV01P046 # الذي قدمناه، ثم ms0078 رأيت العلامة المذكور بسط الكلام في ذلك في شرحه في كتاب ~~القضاء أتم بسط بما يوافق ما في فتاويه فراجعه رشيدي # أقول ما نقله عن فتاوى الشارح وغيرها لا ينافي مقالة ع ش فإنه مطلق فيحمل ~~على ما إذا لم يكن العامل من أهل ترجيح ظهر له ترجيح أحد الوجهين مثلا، ~~وأما ما ذكره أولا من أن فرض المسألة في قولين لمجتهد واحد فلا ينتج إلخ ~~فيجاب عنه بأن حكم تعدد الوجوه يعلم من حكم تعدد الأقوال بطريق الأولى ~~(قوله منع ذلك) أي التخيير ع ش (قوله دون العمل لنفسه) أي مما يحفظ سم ~~(قوله وبه يجمع) أي بالمنع في القضاء والإفتاء والجواز في العمل لنفسه ~~(قوله يجوز إلخ) أي التخيير (قوله وأجرى السبكي ذلك) أي التفصيل، وقوله في ~~العمل متعلق بأجرى إلخ وقوله بخلاف المذاهب الأربعة أي بغير المذاهب إلخ ~~متعلق بالعمل ع ش (قوله أي مما علمت إلخ) قد يشكل مع فرض علم النسبة وجميع ~~الشروط الفرق بين المذاهب الأربعة وغيرها في تقييد غيرها بغير القضاء ~~والإفتاء كما هو قضية هذا الكلام سم (قوله لمن يجوز تقليده) وهو المجتهد ~~كردي (قوله وجميع شروطه) عطف على نسبته وضمير عنده يرجع إلى العامل كردي ~~والأصوب إلى من يجوز تقليده (قوله على ذلك) أي التفصيل المتضمن للمنع في ~~القضاء والإفتاء (قوله أي في قضاء أو إفتاء) أي دون العمل لنفسه كردي (قوله ~~ومحل ذلك) أي التفصيل المتضمن للجواز في العمل لنفسه عبارة الكردي أي ~~التقليد في العمل لنفسه اه. # (قوله ما لم يتتبع الرخص) أي بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه (قوله ربقة ~~التكليف) أي رباطه (قوله بل قيل فسق) والأوجه خلافه نهاية وسم أي فلا يكون ~~فسقا وإن كان حراما ولا يلزم من الحرمة الفسق ع ش (قوله ومحل ضعفه) أي ~~القول بالفسق عبارة النهاية محل الخلاف اه. # (قوله ولا ينافي ذلك) أي ما تضمنه قوله ومحل ذلك وغيره إلخ من جواز ~~التقليد لإمام في مسألة بعد العمل فيها ms0079 بقول إمام آخر (قوله لتعين حمله ~~إلخ) علة لعدم المنافاة والضمير لما قاله الآمدي وابن الحاجب (قوله تركب ~~حقيقة إلخ) وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن ~~أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره فله تقليده فيها حتى لا يلزم ~~قضاؤها ديربي اه. # بجيرمي (قوله نحو ذلك) أي نحو الحمل المذكور (قوله خلافا للجلال المحلي) ~~أي في شرح جمع الجوامع ع ش أي حيث رجح الامتناع مطلقا في نفس الحادثة ~~ومثلها وحمل قول الآمدي وابن الحاجب عليه (قوله كأن أفتى إلخ) عبارة ~~النهاية كأن أفتى شخص ببينونة زوجة بطلاقها مكرها، ثم نكح بعد انقضاء عدتها ~~أختها مقلدا أبا حنيفة في طلاق المكره، ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث فيمتنع ~~عليه أن يطأ الأولى مقلدا للشافعي وأن يطأ الثانية مقلدا للحنفي؛ لأن كلا ~~من الإمامين لا يقول به حينئذ كما أوضح ذلك الوالد - رحمه الله تعالى - في ~~فتاويه رادا على من زعم خلافه مغترا بظاهر ما مر اه قال الرشيدي قوله ~~فيمتنع عليه أن يطأ الأولى، وأن يطأ الثانية إلخ أي جامعا بينهما كما في ~~صريح فتاوى والده بخلاف ما إذا أعرض عن الثانية أي وإن لم يبنها فإن له وطء ~~الأولى تقليدا للشافعي كما نبه عليه الشهاب ابن قاسم رادا على الشهاب ابن ~~حجر اه. # (قوله: ثم أفتى إلخ) فيه نظر سيظهر سم (قوله فأراد أن يرجع للأولى إلخ) ~~كون هذه يلزم فيها تركب قوله لا يقول به كل منهما محل تأمل نعم لو قيل ~~ببقائه معهما كان واضحا بصري وتقدم عن الرشيدي ويأتي عن سم ما يوافقه ~~(قوله: ثم استحقت عليه) كأن PageV01P047 # باع ما أخذه بشفعة الجوار، ثم اشتراه ولا يصح تصوير ذلك بما لو كان له ~~داران فبيعت دار تجاور إحداهما فأخذها بشفعة الجوار، ثم أراد هو بيع داره ~~الأخرى وأراد تقليد الشافعي في منع أخذ جاره لها فله ذلك؛ لأن هذه قضية ~~أخرى سم. # (قوله فيمتنع فيهما) أي يمتنع التقليد في مسألة الزوجة ms0080 ومسألة الشفعة ~~(قوله لأن كلا من الإمامين إلخ) فيه نظر في الأولى إذ قضية قول الثاني فيها ~~أن الزوجة الأولى باقية في عصمته، وأن الثانية لم تدخل في عصمته فالرجوع ~~للأولى والإعراض عن الثانية من غير إبانة موافق لقوله فليتأمل سم على حج اه ~~ع ش وتقدم عن الرشيدي اعتماده وعن البصري ما يوافقه (قوله لا يقول به) أي ~~بكل من جواز الأخذ بشفعة وعدمه ومن حل إحدى الأختين مع حل الأخرى كردي ~~(قوله بظاهر ما مر) أي من جواز العمل لنفسه ع ش # (قوله أو الأوجه) أي بدليل فمن الوجهين أو الأوجه سم (قوله خرجوها) أي ~~استنبطوها (قوله على قواعده إلخ) أي الشافعي (قوله وقد يشذون عنهما) أي ~~يخرجون عن قواعد الشافعي ونصوصه ويجتهدون في مسألة من غير أخذ منهما بل على ~~خلافهما (قوله فتنسب لهما) أي تلك الوجوه للمزني وأبي ثور ولو قال لهم لكان ~~أولى (قوله في المذهب) أي مذهب الشافعي ع ش (قوله أو الطرق) أي بدليل فمن ~~الطريقين أو الطرق سم (قوله وهي) أي الطرق سم (قوله اختلافهم) أي أثره أو ~~لازمه سم عبارة عميرة الظاهر أن مسمى الطريقة نفس الحكاية المذكورة، وقد ~~جعلها الشارح أسماء للاختلاف اللازم لحكاية الأصحاب اه. # (قوله في حكاية المذهب) أي الراجح قاله الكردي وفيه نظر بل المراد ~~بالمذهب هنا كما يعلم مما بعده مجرد ما في المسألة من القول أو الوجه واحدا ~~أو متعددا راجحا أو مرجوحا (قوله فيحكي إلخ) تفسير للاختلاف عبارة غيره كأن ~~يحكي إلخ (قوله بعضهم نصين) لعل هنا حذفا يعلم مما بعده أي وبعضهم بعضهما ~~أو مغايرهما حقيقة وإلا فيغني عن قوله وبعضهم بعضها ما قبله (قوله أو عكسه) ~~يغني عنه كاف كأوجه أو بمعنى الواو إلخ (قوله أو باعتبار) عطف على حقيقة ~~(قوله وعكسه) مر ما فيه (قوله فلهذا) أي لكثرة أنواع الاختلاف هذا ما يظهر ~~لي لكن فيه تعليل الشيء بنفسه فتأمل (قوله أي المنصوص إلخ) أي فهو من إطلاق ~~المصدر على المفعول ms0081 (قوله: لأنه لما نسب إليه إلخ) عبارة المغني وسمي ما ~~قاله نصا؛ لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه أو؛ لأنه مرفوع إلى الإمام ~~من قولك نصصت إلى فلان إذا رفعته إليه اه. # (قوله حيث ذكر) أي الخلاف وهذا تمهيد لقوله الآتي ولا ينافيه إلخ قول ~~المتن (في جميع الحالات) أي حالات الخلاف من كونه أقوالا أو وجوها فلا ~~تنافي بين قول الشارح غالبا وقول المصنف جميع إلخ كما هو ظاهر للمتدبر. # ولعل هذا ما أشار إليه الفاضل المحشي سم بقوله فتأمله ففيه دقة بصري ~~وعبارة الكردي قوله في جميع الحالات أي حالات الأقوال أو الأوجه أو غير ذلك ~~وقوله غالبا أي بيان مراتب الخلاف غالبا اه وعبارة سم قوله غالبا قد يقال ~~هذا القيد لا يتصور مع قول المصنف بأن قوله فحيث إلخ تفسير للحالات التي ~~بين فيها مراتب الخلاف فالمعنى في جميع الحالات التي أقول فيها شيئا من هذه ~~الصيغ فهو من العام المخصوص والفاء للتفسير اه وقوله وقد يجاب أيضا إلخ هذا ~~الجواب اقتصر عليه النهاية وزاد المغني ما أشار إليه الشارح بقوله غالبا ~~بما نصه أو أن مراده في أغلب الأحوال بحسب طاقته، وربما يكون هذا أولى اه ~~أي من الجواب بأنه من العام PageV01P048 # المخصوص (قوله لما يأتي) أي في شرح قوله وحيث أقول وقيل كذا إلخ كردي ~~(قوله قد يبين) أي نحو أصح القولين وأظهر الوجهين وقوله وقد لا أي نحو ~~الأصح والأظهر مغني (قوله ولا ينافيه إلخ) أي كما علم من قوله حيث ذكر، ~~ولعله لم يفرعه عليه نظرا لعطف قوله أو فيها نص إلخ على قوله فيها خلاف؛ ~~لأنه لا يعلم من ذلك (قوله لأنه لم يلتزم إلخ) هذا يدل على عدم إرجاع قوله ~~في جميع الحالات لجميع ما تقدم فليتأمل بل قضيته اختصاص قوله في جميع ~~الحالات بقوله ومراتب الخلاف، وبه يسهل الحال جدا سم وقد يغني عن التعليل ~~المذكور وعن قوله الآتي؛ لأن قضيته إلخ قوله غالبا تأمل (قوله سياقه الآتي) ~~أي ms0082 بقوله وحيث أقول النص إلخ كردي (قوله نصا يقابله وجه أو تخريج) أي بحسب ~~اطلاعه فلا يرد ما عساه يفرض من تركه نصا يقابله ما ذكر فلعله لم يطلع عليه ~~أو لم يثبت عنده فليتأمل سم أقول يغني عما قدره قول الشارح، وأنه لا يذكر ~~إلخ إلا أن يريد أن ما قدره يغني عن قول الشارح المذكور (قوله: وأنه لا ~~يذكر كل نص إلخ) وقد يقال فما المرجح حينئذ لتخصيص البعض بالذكر مع اتحاد ~~النوع # (قوله أي الله أنفذ إلخ) تأويل أعلم بأنفذ لا يخلص فإن أول أنفذ بأصل ~~الفعل فيمكن تأويل أعلم به فلا حاجة لذكر النفوذ، وقوله أي هو نافذ يقتضي ~~صرف أعلم عن التفضيل سم ولك منع أول كلامه بأن تأويل أعلم بأنفذ لتحصيل ما ~~يتعدى إلى الظرف. # وأما قوله أي هو نافذ العلم المقتضي لما ذكر فللإشارة إلى أن علمه تعالى ~~بل جميع صفاته بالنسبة إلى متعلقاته لا يتصور فيه التفضيل (قوله فاندفع ما ~~قيل إنه مفعول به) صرح ابن هشام بأن حيث في الآية مفعول به لفعل محذوف أي ~~يعلم سم وكذا صرح بذلك الرضي (قوله؛ لأن أفعل إلخ) متعلق بعلى السعة كردي ~~(قوله لا ينصبه) لم يقل لا يعمل فيه؛ لأنه يعمل فيه بحرف التقوية فيقال أنا ~~أضرب منك لزيد وأعرف منك بزيد عصام (قوله لا ظرف) ضبب بينه وبين مفعول به ~~سم (قوله: لأنه تعالى إلخ) علة للأظرف وقوله ولأن المعنى إلخ عطف عليه ~~(قوله وكما هنا) كأنه عطف على كما في الله أعلم حيث إلخ وقوله إذ التقدير ~~إلخ كأنه رد على ما في هذا القيل من أن ما هنا من المكان المجازي بأن ما ~~هنا مكان حقيقي وفيه نظر لأن أجزاء الكتاب سواء جعل بمعنى الألفاظ أو ~~النقوش أو المعاني أو غير ذلك مما فصل في محله ليست أماكن حقيقية للقول ~~المذكور سواء أردنا بالمكان المكان لغة أو المكان اصطلاحا كما هو ظاهر ~~فقوله وهو عجيب إنما العجيب التعجب منه سم ms0083 (قوله أنها ترد) أي لفظة PageV01P049 # حيث قول المتن (الأظهر أو المشهور) أي هذا اللفظ وهو مرفوع على الحكاية ~~لحالة رفعه، ويجوز غير الرفع أيضا كما هو ظاهر وقوله (فمن القولين أو ~~الأقوال) أي فمرادي بلفظ الأظهر أو الأشهر القول الأظهر أو الأشهر من ~~القولين أو الأقوال فالأظهر أو المشهور المذكور في المتن المراد به اللفظ ~~والمقدر الذي تعلق به من المراد به القول لا اللفظ، وحاصل المراد وحيث أذكر ~~هذا اللفظ فقد أردت به القول الأظهر أو المشهور من القولين إلخ، وقس على ~~ذلك نظائره الآتية سم (قوله متعلق بالأظهر إلخ) أراد بالتعلق بذلك الحمل ~~عليه لا تعلق الجار؛ لأن ذلك التعلق مع كائن الآتي، والمحمول على الشيء ~~يكون وصفا له لكن لما لم يكن الظرف وصفا له حقيقة بل وصفه الحقيقي متعلق ~~الظرف قال لكونه كالوصف له كردي عبارة البصري لعل مراده التعلق المعنوي ~~ليلائم قوله أي فأحدهما كائن إلخ اه. # (قوله: لكونه) أي من القولين أو الأقوال كالوصف له أي للأظهر أو المشهور ~~(قوله فأحدهما) الأولى فهو قول المتن (فإن قوي الخلاف) أي المخالف عميرة ~~(قوله لقوة مدرك غير الراجح منه) أي من الخلاف بالمعنى المصدري، وعبارة ~~غيره وهي لقوة مدركه أي الخلاف بمعنى المخالف أخصر وأوضح (قوله بكون دليله ~~إلخ) في بعض النسخ بالباء الموحدة بصيغة الجار والمجرور عطفا على قوله بأن ~~عليه إلخ وفي بعضها بالياء المثناة بصيغة المضارع المنصوب عطفا على أن عليه ~~إلخ (قوله وقد لا يقع إلخ) أي بحسب ما يظهر لنا وإلا فالترجيح تحكم بحت، ثم ~~رأيت الفاضل المحشي سم قال ما نصه قد يقال لا بد من تميز عند المرجح، وإلا ~~لم يتصور ترجيح انتهى اه بصري قول المتن (قلت الأظهر) يجوز إن قلت بمعنى ~~ذكرت فلم يحتج إلى جملة أو على ظاهره؛ لأنه أريد بالأظهر لفظه، ثم الظاهر ~~أن لفظ الأظهر مرفوع حكاية له باعتبار بعض أحواله، وإلا فهو في كلامه يقع ~~غير مرفوع وعلى هذا يجوز نصبه وجره ms0084 حكاية لهما باعتبار بعض الأحوال وكذا ~~يقال في الأصح أو الصحيح من قوله وحيث أقول الأصح أو الصحيح ومن قوله قلت ~~الأصح وإلا فالصحيح سم قول المتن (فالمشهور) يجوز أن تقديره فمقولي أو ~~مذكوري المشهور أو فالمشهور مقولي أو مذكوري سم. # (قوله بما مر) أي من موافقة المعظم أو أوضحية الدليل هذا ظاهر صنيعه لكن ~~في الشق الأول وقفة إلا أن يصور بما إذا كان لصاحب الوجه أصحاب وتلامذة ~~مرجحون (قوله فهو بترجيح مجتهد آخر) ظاهره أنه لا يعتبر هنا موافقة مذهب ~~مجتهد أي مطلق كما هو المراد هناك ولا ترجيح صاحب أحد الوجهين أو الأوجه، ~~وفيه نظر بل أظن الواقع بخلافه سم (قوله ولا ترجيح إلخ) يتأمل فيه، ثم يمكن ~~أن يقال إن المراد بترجيح مجتهد آخر موافقته (قوله وكان المراد إلخ) وقد ~~يقال في الجواب إن المراد بالصحة هي الصحة بحسب التخيل والقرائن المناسبة ~~لها لا بحسب نفس الأمر، وأما الجواب ببناء ذلك على أن كل مجتهد مصيب ~~فلا PageV01P050 # يظهر في القولين ولا في الوجهين إذا كانا الواحد سم أقول وأيضا إن الشارح ~~أشار إلى رد ذلك الجواب بقوله ومع استحالة إلخ (قوله فكان ذلك) أي مقابل ~~الأصح (قوله لا يجوز العمل به) أي في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه كما ~~مر عن الرشيدي عن الشارح (قوله عن ذلك) أي عما عبر عنه بالأظهر (قوله ~~فواضح) يعني يرجح ما يطابق المعروف كردي (قوله: لأن مع قائله إلخ) هذا إنما ~~يظهر ولو أطلق مقابله ولم ينسبه إلى معين من الأصحاب ولعل الأولى التعليل ~~بأنه الأصل والغالب (قوله بنظيره) أي بنظير الفاسد يغني لم يعبر بعبارة تدل ~~على أن المقابل فاسد كردي ولا يخفى ما فيه من التكلف وعبارة غير الشارح وهي ~~ولم يعبر بذلك أي بالأصح والصحيح في الأقوال تأدبا مع الإمام الشافعي كما ~~قال فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله اه. # أخصر وأوضح (قوله كما قال) أي قاله في إشارات الروضة ع ش (قوله لأن شرط ~~الخروج إلخ) ms0085 أي سن الخروج (قوله قلت يجاب إلخ) قد يقال فساد استدلال خاص مع ~~وجود استدلال صحيح آخر لا يقتضي التعبير بالصحيح بالأصح كما لا يخفى إذ صحة ~~القول وعدم فساده لا يتوقفان على صحة جميع أدلته كما هو ظاهر، ويتجه أن ~~يجاب عن الإشكال المذكور بأن المواضع التي راعوا فيها الخلاف تبين أنها لم ~~تكن من باب الصحيح بل من باب الأصح، وإنما وقع التعبير بالصحيح لنحو اجتهاد ~~بأن خلافه أو ممن لا يفرق بين الأصح والصحيح فإن الفرق بينهما اصطلاح ~~للمصنف ومن وافقه لا لجميع الأصحاب سم (قوله من حيث الاستدلال إلخ ) أي من ~~حيث الدليل الذي إلخ. # وقوله: لا مطلقا أي لا من حيث جميع أدلته (قوله إنه حقيقي) أي أن الفساد ~~من حيث جميع الأدلة (قوله بالنسبة لقواعدنا إلخ) في هذا الوجه الثاني نظر ~~إذ لا عبرة عندنا بقواعد غيرنا المخالفة لقواعدنا إلا أن تقيد قواعد غيرنا ~~بما قوي دليلها فليتأمل سم. # قول المتن (المذهب) أي هذا اللفظ والظاهر رفعه على الحكاية باعتبار بعض ~~أحواله ويجوز غير الرفع أيضا باعتبار الباقي سم (قوله وبعض قولا) أي سواه ~~أيضا (قوله أو وجها إلخ) عطف على القطع (قوله وبعض ذلك) انظر مباينته لما ~~قبله سم وللكردي هنا ما لا يدفع الإشكال لكونه داخلا فيما قبله، ويمكن أن ~~يقال إن اسم الإشارة راجع إلى النص وضمير أو بعضه راجع إلى الأكثر، وضمير ~~أو غيره راجع إلى قوله وجها أو أكثر (قوله أو بعضه) ضبب بينه وبين ذلك سم ~~عبارة الكردي أي يحكي بعض الأكثر في مقابلة الأكثر اه. # (قوله كما مر) أي في شرح والطريقين (قوله PageV01P051 # قيل الغالب أنه الموافق) هذا ممنوع نهاية قال الرشيدي، والقائل بذلك ~~الإسنوي والزركشي اه. # (قوله يؤيده) أي ما قيل (قوله استعمال الطريقين إلخ) أي تجوزا ع ش قول ~~المتن (وحيث أقول النص) أي هذا اللفظ والظاهر أنه مرفوع باعتبار حكاية بعض ~~أحواله، ويجوز غيره سم (قوله في جده الرابع إلخ) فيه تسمح فإن عبد ms0086 مناف ~~ثالث جدوده - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - محمد بن ~~عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف (قوله محمد إلخ) بدل من الإمام ~~(قوله ابن عبد يزيد) كذا في النهاية والمغني وغيرهما وفي بعض نسخ الشرح ابن ~~يزيد بإسقاط عبد، ولعله من قلم الناسخ (قوله ابن إدريس إلخ) وأم الإمام ~~فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم ~~- بجيرمي (قوله هاشم إلخ) هو غير هاشم الذي هو أخو المطلب وجده - صلى الله ~~عليه وسلم -؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ~~بن هاشم بن عبد مناف وهاشم المذكور في نسب الشافعي هو ابن المطلب أخو هاشم ~~جد النبي - صلى الله عليه وسلم - فالحاصل أن المطلب بن عبد مناف له أخ اسمه ~~هاشم هو جد النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن يسمى هاشما أيضا هو جد ~~الشافعي والشافعي إنما يجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في عبد مناف ~~رشيدي فهاشم الذي في نسبه - صلى الله عليه وسلم - هو عم هاشم الذي في نسب ~~الشافعي - رضي الله عنه - والمطلب في نسب الإمام عم عبد المطلب جده - صلى ~~الله عليه وسلم - (قوله نسب لشافع) والنسبة إلى الشافعي شافعي لا شفعوي كما ~~قيل به؛ لأن القاعدة أن المنسوب للمنسوب يؤتى به على صورة المنسوب إليه لكن ~~بعد حذف الياء من المنسوب إليه وإثبات بدلها في المنسوب ع ش (قوله لشافع ~~المذكور إلخ) وإنما نسب إليه لأنه صحابي ابن صحابي وللتفاؤل بالشفاعة ~~شيخنا. (قوله وشافع هذا إلخ) عبارة المغني وشافع بن سائب هو الذي ينسب إليه ~~الشافعي لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مترعرع وأسلم أبوه السائب ~~يوم بدر فإنه كان صاحب راية بني هاشم فأسر في جملة من أسر وفدى نفسه، ثم ~~أسلم اه. # (قوله وفاق إلخ) فإنه أول من تكلم في أصول الفقه، وأول من قرر ناسخ ~~الأحاديث ومنسوخها، وأول من ms0087 صنف في أبواب كثيرة من الفقه معروفة مغني (قوله ~~وهذه الثلاثة إلخ) جملة حالية (قوله ما لم يجتمع إلخ) فاعل واجتمع (قوله في ~~الحديث المعمول به إلخ) يريد أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ~~كردي (قوله في مثل ذلك) يعني في المناقب بصري (قوله كما ذكر) أي في الحديث ~~من كونه يملأ طباق الأرض علما (قوله وكاشف أصحابه إلخ) قال للربيع أنت ~~زاوية كتبي فعاش بعده قريبا من سبعين سنة حتى صارت الرواحل تشد إليه من ~~أقطار الأرض لسماع كتب الشافعي ومع هذا قال أي الشافعي وددت أن لو أخذ عني ~~هذا العلم من غير أن ينسب إلي منه شيء، وكان - رضي الله تعالى عنه - مجاب ~~الدعوة لا تعرف له كبيرة ولا صبوة ومن كلامه - رضي الله تعالى عنه - # أمت مطامعي فأرحت نفسي ... فإن النفس ما طمعت تهون # وأحييت القنوع وكان ميتا ... ففي إحيائه عرضي مصون # إذا طمع يحل بقلب عبد ... علته مهانة وعلاه هون # وله أيضا # ما حك جلدك مثل ظفرك ... فتول أنت جميع أمرك # وإذا قصدت لحاجة ... فاقصد لمعترف بقدرك # مغني (قوله ولد بغزة إلخ) أي التي توفي فيها هاشم جد النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وقيل ولد بعسقلان وقيل بمنى مغني (قوله: ثم أجيز إلخ) عبارة ~~المغني، ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن ~~سبع PageV01P052 # سنين والموطأ وهو ابن عشر وتفقه على مسلم بن خالد مفتي مكة المعروف ~~بالزنجي لشدة شقرته من باب أسماء الأضداد، وأذن له في الإفتاء وهو ابن خمس ~~عشرة سنة مع أنه نشأ يتيما في حجر أمه في قلة من العيش وضيق حال، وكان في ~~صباه يجالس العلماء، ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها حتى ملا منها ~~خبايا، ثم رحل إلى مالك إلخ وعبارة النهاية وأذن له مالك في الإفتاء وهو ~~ابن خمس عشرة سنة اه. # وفي البجيرمي نقلا عن بعض الفضلاء ما نصه قوله أي الخطيب وأذن إلخ أي ~~مسلم كما هو ظاهر كلامه، ms0088 وصرح به الإسنوي ولا تنافي بينه وبين ما في ~~النهاية لاحتمال أن الإذن صدر منهما أي: من مسلم ومالك في سنة واحدة اه. # (قوله: ثم لبغداد) سنة خمس وتسعين ومائة فاجتمع عليها علماؤها ورجع كثير ~~منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه، وصنف بها كتابه القديم مغني (قوله ~~رجع لمكة) فأقام بها مدة، ثم لبغداد سنة ثمان وتسعين فأقام بها شهرا مغني ~~(قوله فأقام بها) أي ست سنين بدليل ما بعده بجيرمي (قوله كهفا لأهلها) ولم ~~يزل بها ناشرا للعلم ملازما للاشتغال بجامعها العتيق مغني (قوله وتوفي إلخ) ~~وسبب موته أنه أصابته ضربة شديدة فمرض بها أياما، ثم مات قال ابن عبد الحكم ~~سمعت أشهب يدعو على الشافعي بالموت فكان يقول اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب ~~علم مالك فذكرت ذلك للشافعي فقال # تمنى أناس أن أموت وإن أمت ... فتلك سبيل لست فيها بأوحد # فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى ... تهيأ لأخرى مثلها وكأن قد # فتوفي بعد الشافعي بثمانية عشر يوما فكان ذلك كرامة للإمام شيخنا، زاد ~~البجيرمي قيل الضارب له أشهب حين تناظر مع الشافعي فأفحمه الشافعي فضربه ~~قيل بكليون وقيل بمفتاح في جبهته، والمشهور أن الضارب له فتيان المغربي قال ~~بعضهم ومن جملة كرامات الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أن الله تعالى أخفى ~~ذكر فتيان وكلامه في العلم حتى عند أهل مذهبه اه. # (قوله سنة أربع إلخ) يوم الجمعة سلخ رجب ودفن بالقرافة بعد العصر من يومه ~~مغني قال الربيع رأيت في المنام قبل موت الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ~~بأيام أن آدم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه مات، ويريدون أن يخرجوا ~~جنازته فلما أصبحت سألت بعض أهل العلم فقال هذا موت أعلم أهل الأرض لأن ~~الله تعالى علم آدم الأسماء كلها فما كان إلا يسير حتى مات الشافعي - رضي ~~الله تعالى عنه -. (فائدة) اتفق لبعض أولياء الله تعالى أنه رأى ربه في ~~المنام فقال يا رب بأي المذاهب أشتغل فقال له مذهب الشافعي نفيس بجيرمي ~~(قوله بالاعتبار ms0089 السابق) أي في شرح فإن قوي الخلاف (قوله وفيه خلاف) أي في ~~نسبة القول المخرج إلى الشافعي وقوله الأصح لا أي لا ينسب للشافعي وقوله ~~إلا مقيدا أي بكونه مخرجا وقوله كما أفاده أي التقييد (قوله بأن ينقل إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية والتخريج أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين ~~متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة ~~منهما إلى الأخرى فيحصل في كل صورة منها قولان منصوص ومخرج المنصوص في هذه ~~هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقال فيهما قولان ~~بالنقل والتخريج. # والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج بل منهم من يخرج ومنهم ~~من يبدي فرقا بين الصورتين اه. # (قوله وأما المنصوص) ليتأمل وجه المغايرة بينه وبين ما يليه بصري ويمكن ~~توجيه المغايرة بأن المراد أن الراجح أما المخرج أي في المسألة الأولى ~~والمنصوص في الثانية، وأما المنصوص أي في الأولى والمخرج في الثانية عكس ~~الأول (قوله والفرق) منصوب بأنه مفعول معه للتقرير أي وأما تقرير النصين مع ~~الفرق بين المسألة ونظيرها قاله الكردي، ويجوز بل يتعين أنه بالرفع عطفا ~~على تقرير إلخ كما يعلم بمراجعة النحو (قوله وهو الأغلب) أي التقرير كردي ~~(قوله ومنه) أي الأغلب أو التقرير (قوله على انقضاء إلخ) متعلق بالنص (قوله ~~لأن مدارها) أي انقضاء العدة والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله وعدم حصول ~~إلخ) عطف على انقضاء إلخ (قوله وهو ما قاله إلخ) أي إحداثا أو ~~استقرارا PageV01P053 # عميرة عبارة المغني الجديد ما قاله الشافعي بمصر تصنيفا أو إفتاء ورواته ~~البويطي والمزني والربيع والمرادي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن ~~الزبير المكي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي انتقل أخيرا إلى مذهب ~~أبيه، وهو مذهب مالك وغير هؤلاء والثلاثة الأول هم الذين تصدوا لذلك وقاموا ~~به، والباقون نقلت عنهم أشياء محصورة على تفاوت بينهم اه. # وفي النهاية ما يوافقها (قوله وهو ما قاله قبل دخولها) شامل لما قاله ms0090 في ~~طريقها سم عبارة المغني والقديم ما قاله الشافعي بالعراق تصنيفا، وهو الحجة ~~أو أفتى به ورواته جماعة أشهرهم الإمام أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي ~~وأبو ثور وقد رجع الشافعي عنه وقال لا أجعل في حل من رواه عني، وقال الإمام ~~لا يحل عد القديم من المذهب وقال الماوردي في أثناء كتاب الصداق غير ~~الشافعي جميع كتبه القديمة في الجديد إلا الصداق، فإنه ضرب على مواضع منه ~~زاد مواضع وأما ما وجد بين مصر والعراق فالمتأخر جديد والمتقدم قديم وإذا ~~كان في المسألة قولان قديم وجديد فالجديد هو المعمول به إلا في مسائل يسيرة ~~نحو السبعة عشر أفتى فيها بالقديم قال بعضهم، وقد تتبع ما أفتى فيه بالقديم ~~فوجد منصوصا عليه في الجديد أيضا ونبه في شرح المهذب هنا على شيئين أحدهما ~~أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم أداهم إلى ~~القديم لظهور دليله ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي قال وحينئذ فمن ليس ~~أهلا للتخريج يتعين عليه العمل والفتوى بالجديد، ومن كان أهلا للتخريج ~~والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتوى به ~~مبينا أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا وكذا. # قال وهذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح لا معارض له فإن اعتضد بدليل ~~فهو مذهب الشافعي فقد صح أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي الثاني أن قولهم ~~القديم مرجوع عنه وليس بمذهب الشافعي محله في قديم نص في الجديد على خلافه ~~أما قديم لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه اه. # (قوله عدم وقوع هذه) أي لفظة في قول قديم. # (قوله وعبر بعضهم بنيف وثلاثين إلخ) وقد يقال لا منافاة بأن يراد بالنحو ~~ما يقرب من نيف وثلاثين (قوله وأنه إلخ) عطف على بيان إلخ (قوله ولو نص ~~فيه) أي في القديم (قوله لم ينص عليه في الجديد) أي لم يتعرض في الجديد لما ~~يوافقه ولا لما يخالفه مغني (قوله وكان إلخ) ms0091 بشد النون وقوله تركه إلخ أي ~~المصنف اسمه وخبره (قوله لعدم ظهوره له) أي ظهور المذكور من قوة الخلاف ~~وضعفه للمصنف سم (قوله ليقوى إلخ) متعلق بالإغراء وعلة له (قوله ووصف ~~الوجه) فعل ومفعول والفاعل ضمير مستتر راجع إلى المصنف # (قوله وهي ما) أي مطلوب خبري يبرهن إلخ أي إن كان كسبيا نهاية أي أما إذا ~~كان بديهيا فلا يقام عليه برهان ع ش عبارة البرهان للفاضل الكلنبوي مسائل ~~كل فن حمليات موجبات ضروريات كليات يبرهن عليها في ذلك الفن إن كانت نظرية ~~إلخ، وقال في حاشيته قوله إن كانت نظرية يشير إلى أن المسائل لا يجب أن ~~تكون نظرية بل قد تكون بديهية اه. # (قوله ومن شأن إلخ) عبارة السعد في التلويح اعلم أن المركب التام المحتمل ~~للصدق والكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم قضية ومن حيث احتماله الصدق ~~والكذب خبرا، ومن حيث إفادته الحكم أخبارا ومن حيث كونه جزءا من الدليل ~~مقدمة ومن حيث يطلب بالدليل مطلوبا ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة ومن حيث ~~يقع في العلم، ويسأل عنه مسألة فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف ~~الاعتبارات اه. # (قوله ذلك) أي ما يبرهن إلخ (قوله يسمى مطلوبا ومسألة إلخ) نشر على ترتيب ~~اللف (قوله ووصف الجمع إلخ) لا حاجة إلى هذا التكلف فقد ذكر الأشموني في ~~شرح الألفية أن الأفصح في وصف جمع الكثرة إذا كان لما لا يعقل الإفراد ~~بصري، وأيضا صرح النحاة بجواز وصف غير جمع المذكر السالم من الجموع بمفرد ~~مؤنث بتأويل الجماعة (قوله غالبا) إشارة إلى أنه قد يضمها في غير مظانها ~~كما في زيادات الجنائز كردي (قوله أي يطلب إلخ) الأوجه PageV01P054 # أن ينبغي هنا بمعنى يليق ويحسن ويتأكد سم على حج، ويمكن حمل قول ابن حجر ~~عليه بأن يقال أي يطلب في العرف رشيدي (قوله استعمالها) أي لفظة ينبغي ~~(قوله في المندوب تارة والوجوب أخرى) ، وتحمل على أحدهما بالقرينة نهاية ~~بقي ما لو لم تدل قرينة وينبغي أن تحمل على الندب ms0092 إن كان التردد في حكم ~~شرعي، وإلا فعلى الاستحسان واللياقة ومعناها هنا كما قال عميرة إنه يطلب ~~ويحسن شرعا ترك خلو الكتاب منها ع ش قول المتن (أن يخلي) لعله من الإخلاء ~~(قوله المذكور) ينبغي حذفه (قوله أفاده) أي الوصف بهما (قوله كلامه السابق) ~~أي قول المصنف مع ما أضمه إليه إن شاء الله من النفائس المستجادات (قوله ~~لكن أعادهما) أي الوصفين، وكان الأوفق لما قبله الإفراد (قوله لسبب ~~زيادتها) أي تلك المسائل مع خلوها أي تلك الزيادة (قوله بخلاف سابقها) أي ~~من النفائس المتقدمة يعني أنه لا تنكيت على المصنف في زيادة فروع على ما ~~ذكره من الفروع إذ لا سبيل إلى استيعاب الفروع الفقهية حتى ينكت عليه بأنه ~~لم يذكر مسألة كذا، وكان ينبغي أن يذكرها بخلاف التنبيه على القيود ~~واستدراك التصحيح فإن التنكيت يتوجه على من أطلق في موضع التقييد أو مشى ~~على خلاف المصحح ونحو ذلك مغني # قول المتن (وأقول في أولها إلخ) أي لتتميز عن مسائل المحرر محلي أي مع ~~التبري من دعوى الأعلمية عميرة (قوله فلا يرد إلخ) تفريع على التقييد ~~بغالبا (قوله وإن كان إلخ) الواو للحال (قوله يقول ذلك) أي ما يأتي من قلت ~~والله أعلم، وقوله في استدراك التصحيح إلخ أي مع أنه ليس من المسائل ~~المزادة كقوله قلت الأصح تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم مغني قول المتن ~~(في أولها قلت وفي آخرها إلخ) المراد بالأول والآخر معناهما العرفي فيصدق ~~بما اتصل بالأول والآخر بالمعنى الحقيقي عميرة (قوله لا إيهام) أي لمشاركة ~~غيره له في العلم بناء على أن اسم التفضيل يقتضي المشاركة في أصل الفعل ~~(قوله ما يدل له) أي لطلب ما فعله المصنف (قوله إذ رده إلخ) في كون هذا ~~القدر كافيا في الاستدلال تأمل بصري (قوله وهو الله أعلم إلخ) أي وقل الله ~~أعلم بما لبثوا (قوله وأبردها) أي الكلمات أو الأجوبة أو الأقوال مبتدأ ~~خبره أن أقول إلخ (قوله ولا ينافيه) أي ما فعله المصنف (قوله ms0093 عن سورة ~~النصر) أي عن المراد بالنصر والفتح فيها (قوله أنه قال) أي عمر - رضي الله ~~تعالى عنه - (وقوله لمن قاله) أي خطابا لمن قال الله أعلم (وقوله مرة) يظهر ~~أنه ظرف لقال الأول (قوله قد تتبعنا إلخ) مقول عمر. # قال سم قد ضبب الشارح بين قد تيقنا وبين أن الله أعلم اه وقضيته أن قوله ~~إن كنا لا نعلم على تقدير لام متعلقة بتيقنا، وقوله إن الله إلخ مفعوله ~~(قوله لتعين حمله إلخ) علة لعدم المنافاة، والضمير لما في البخاري (قوله ~~عما سئل عنه إلخ) أو عن حال نفسه من علم أو جهل ما سئل عنه (قوله ومما ~~يؤيده) أي حسن ما فعله المصنف لا رد قول ذلك البعض بصري (قوله أيضا) أي مثل ~~ما ذكره الأئمة في نحو الله أكبر وأعلم (قوله ومنع إلخ) مبتدأ خبره قوله ~~مردود وهو كلام استطرادي (قوله لتقدير النحاة في التعجب إلخ) يعني لتفسير ~~النحاة صيغة التعجب بذلك (قوله وبنحو قل إلخ) عطف على بأن فيه إلخ فإن كان ~~الرد مأخوذا من الآية فهو محل تأمل إذ لا نزاع في صحة المعنى، وإنما هو في ~~إطلاق خصوص الصيغة وإن كان لفظ المفسر فلا يصلح للاستدلال به مع أن إرادته ~~بعيدة من السياق، وقد يختار الثاني ويمنع قوله فلا يصلح إلخ باتفاق ~~الصرفيين على أن صيغتي التعجب ما أفعله وأفعل به بمعنى واحد (قوله كما قاله ~~إلخ) أي هذا التفسير وقوله لقول قتادة إلخ متعلق بقاله أي فسر ابن عطية ~~وغيره PageV01P055 # بذلك التفسير أخذا له من قول قتادة (قوله وتقدير النحاة إلخ) أقول لا ~~حاجة إلى هذا التكلف فقد ذكر الرضي أن معنى ما أحسن زيدا في الأصل شيء من ~~الأشياء لا أعرفه جعل زيدا حسنا، ثم نقل إلى إنشاء التعجب وانمحى عنه معنى ~~الجعل فجاز استعماله في التعجب عن شيء يستحيل كونه بجعل جاعل نحو ما أقدر ~~الله وما أعلمه، وذلك لأنه اقتصر من اللفظ على ثمرته، وهي التعجب من الشيء ~~سواء كان ms0094 مجعولا وله سبب أو لا إلى أن قال بل معنى ما أحسن زيدا وأحسن بزيد ~~الآن أي حسن حسن زيدا اه. # (قوله بما يناسبه) خبر؛ لأن أي يقدر بما إلخ # (قوله في هذا المختصر) الأحسن في هذا الكتاب عميرة قول المتن (من زيادة ~~لفظة إلخ) أي بدون قلت نهاية (قوله كظاهر) يقتضي أن المزيد على المحرر لفظة ~~ظاهر فقط وعبارة المحلي والمغني أي والنهاية كزيادة كثير وفي عضو ظاهر في ~~قوله في التيمم إلا أن يكون بجرحه دم كثيرا والشين الفاحش في عضو ظاهر اه ~~وهي تقتضي أن المزيد قوله في عضو ظاهر لا ظاهر فقط، وهو الذي يطابق ما ~~رأيته في نسخة من المحرر فلعل النسخة التي وقف عليها الشارح مخالفة للنسخ ~~المشهورة، وعبارة الشيخ عميرة في حاشية المحلي قول الشارح كثيرا راجع ~~للفظة، وقوله وفي عضو ظاهر راجع لنحو اللفظة انتهى. # وبه يعلم أن الأولى إبقاء اللفظة على ظاهرها فتشمل همزة أحق ولا ضرورة ~~إلى تفسيرها بالكلمة بصري عبارة الرشيدي قوله م ر كزيادة كثير وفي عضو ظاهر ~~فالأول مثال للفظة والثاني مثال لنحوها وما هنا م ر من أن جملة في عضو ظاهر ~~مزادة وهو الموافق للواقع كما في الدقائق ووقع في التحفة أن المزاد لفظة ~~ظاهر فقط اه. # (قوله كالهمزة في أحق) قضية تعريف الكافية للكلمة أن هذه الهمزة كلمة، ~~ويمثل للنحو بزيادة الياء في قوله في البيع حبتي حنطة، وعبارة المحرر حبة ~~حنطة سم وفيه نظر إذ ياء التثنية أولى من الهمزة بالدخول في تعريف الكلمة، ~~ولذا اختلفوا في الباء هل هي كلمة أو بعضها رجح في الامتحان الأول ولم ~~يذكروا الهمزة في محل الاختلاف ومقتضى ذلك أنها ليست كلمة بل بعضها باتفاق ~~كما أشار إليه الأطوي في حاشية الامتحان قول المتن (فاعتمدها) أي الزيادة ~~عميرة أي جعلها عمدة في الإفتاء ونحوه نهاية وهذا جواب الشرط وقوله فلا بد ~~منها للتعليل سم قول المتن (وكذا) خبر مقدم وقوله ما وجدته مبتدأ مؤخر ~~عميرة وإنما خاطب ms0095 الناظر بهذين دفعا لتوهم أنهما وقعا من النساخ أو من ~~المصنف سهوا نهاية (قوله لتوقف صحة الحكم إلخ) كان ينبغي أو نحو ذلك ليشمل ~~زيادة الياء في قوله في البيع حبتي حنطة فإنها أفادت البطلان في الحبتين ~~منطوقا وفي الحبة بمفهوم الأولى سم. # (قوله وشرعا قول سيق لثناء أو دعاء إلخ) وهو مخالف لما يأتي في قول ~~المصنف ولا تبطل بالذكر والدعاء إذ الظاهر من العطف التغاير إلا أن يقال إن ~~الدعاء في ذلك من عطف الخاص على العام ع ش (قوله لكل قول إلخ) أي فيشمل نحو ~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (قوله علم يعرف إلخ) هذا تعريف لعلم ~~الحديث رواية (قوله وصفة) أي وتقريرا وهما قول المتن (المعتمدة) أي ~~كالصحيحين وبقية الكتب الستة نهاية (قوله في نقله) الضمير راجع للحديث ~~وقوله لاعتناء أهله إلخ علة لكونها معتمدة عميرة (قوله دون غير المعتمدة) ~~حال (قوله ففيه إلخ) أي في الوصف بالمعتمدة قول المتن (بعض مسائل الفصل) ~~إنما قيد بالفصل إشعارا بأنه إنما يقدم من فصل إلى غيره في الباب ولو أطلق ~~شمل التقديم من باب أو كتاب إلى آخر مع أنه لم يرد ذلك إذ من شأنه فوات ~~المناسبة والاختصار سم قول المتن (أو اختصار) ~~ PageV01P056 # ينبغي جعل أو مانعة خلو لا جمع إذ قد يجتمع المناسبة والاختصار، ووجه ~~حصول الاختصار بالتقديم أن المقدم قد يتشارك مع ما قدم إليه في عامل أو ~~خبرا ونحو ذلك فيكتفي لهما بواحد من ذلك سم. # (قوله يمنع الاستلزام إلخ) أقول ولو سلم فالجمع بينهما يفيد أن كلا منهما ~~قد يقصد بخصوصه، وهو لا يفهم من الاقتصار على أحدهما سم (قوله وذلك) أي ~~انفراد المناسبة عن الاختصار (قوله وهو إلخ) فيه استخدام إذ ليس المراد ~~بالمرجع لفظ فصل بل الجملة المخصوصة من الألفاظ أو المسائل أو غير ذلك مما ~~قرر في محله سم قول المتن (للمناسبة) لم يقل أو الاختصار كأنه لبعده وإن ~~أمكن كأن يحصل بالتقديم اشتراك الفصلين في ترجمة عامة سم (قوله ms0096 كفصل إلخ) ~~على حذف مضاف عبارة النهاية كتقديم فصل التخيير في جزاء الصيد على فصل ~~الفوات والإحصار اه وعبارة المغني كما فعل في باب الإحصار والفوات، فإنه ~~أخره عن الكلام على الجزاء والمحرر قدمه عليه وما فعله المصنف في المنهاج ~~أحسن؛ لأنه ذكر محرمات الإحرام وآخرها الاصطياد ولا شك أن فصل التخيير في ~~جزاء الصيد مناسب له لتعلقه بالاصطياد فتقديم الفوات عليه غير مناسب كما لا ~~يخفى اه. # (قوله في غيره) أي غير ضد اليأس كردي قول المتن (إن تم) جوابه محذوف دل ~~عليه أرجو عميرة أي عند البصريين، وأما عند الكوفيين فالمتقدم هو نفس ~~الجواب ولا حذف ولا تقدير وجرى عليه الفقهاء والمناطقة عبد الحكيم (قوله ~~لمقام الخوف) أي مرتبته لأن حق العبد أن يكون بين الرجاء والخوف على كل حال ~~كردي (قوله في التمام اللازم للمرجو) حاصله أن المصنف إنما عبر بأن في ~~التعليق على التمام اللازم للمرجو أي كون هذا المختصر في معنى الشرح مع أن ~~رجاء الملزوم يقتضي رجاء لازمه إشارة إلى أنه في مقام الخوف المقتضي للتردد ~~المرجو المستلزم للتردد في لازمه أي التمام وبه يندفع ما في سم قول المتن ~~(هذا المختصر) لم يقل الكتاب مع أنه أنسب إذ المرجو تمام المختصر وما ضم ~~إليه لا المختصر فقط كما قال ينبغي أن لا يخلي الكتاب تغليبا للمختصر على ~~ما ضم إليه؛ لأنه الأصل انتهى بكري اه. # ع ش (قوله وإن تقدم إلخ) معلوم أنه لم يتقدم كله وإلا نافى إن تم فلا بد ~~من كون الإشارة لما في الذهن وإن صح أن يشار للخارجي سم. # (قوله كما هو مبين) أي كون المشار إليه الحاضر في الذهن مطلقا (قوله في ~~أول شرحي للإرشاد) وما بينه تبع فيه الدواني وقد تعقبه شيخنا عيسى وصنف في ~~جواز الأمرين وسنوضح المقام في حاشيتنا إن شاء الله تعالى سم (قوله شرحي ~~للإرشاد) كذا فيما رأيت من النسخ بالياء ولام الجر وفي نسخة سم من الشرح ~~شرح الإرشاد بالإفراد والإضافة ms0097 (قوله الشراح) المناسب الشروح (قوله من ~~إبدال الغريب إلخ) في كون الإبدال المذكور من وظيفة الشارح نظرا لا أن يراد ~~لازمه من وجود التنبيه على وجود ما يستحق أن يبدل بصري وقوله من PageV01P057 # وجود التنبيه إلخ لعل الأولى من تفسيرهما (قوله إليه) أي المحرر والمأخوذ ~~منه (قوله: ثم علل إلخ) وجه التعليل أن قوله الآتي مع ما أشرت إليه من ~~النفائس يفيد إبدال الغريب والموهم إلخ ما ذكره الشارح سم. # (قوله ذلك) أي كون هذا المختصر في معنى الشرح للمحرر (قوله بحسب ما عزمت ~~إلخ) أي بقدر عزمي وإمكاني فلا يرد ما حذف سهوا لأنه ليس في عزمه وإمكانه ~~كردي (قوله في نسختي) أي النسخة التي عندي فلا يرد ما حذف من الأصل في بعض ~~النسخ كردي (قوله التي في نسختي) لا حاجة إليه بعد قوله بحسب إلخ نعم، وهو ~~توجيه مستقل فلو ذكره بأو لكان أنسب بصري، وقد يقال أشار به إلى توزيع ~~الحذف (قوله فلا يرد عليه شيء إلخ) أي لأن الحذف إما أن يكون سهوا، وإما أن ~~لا يكون المحذوف في نسخته، وإما لأنه مأخوذ من نظيره المذكور كردي (قوله من ~~أصله) أي من المحرر (قوله خطاب الله) أي كلامه النفسي الأزلي (المتعلق بفعل ~~المكلف) أي البالغ العاقل تعلقا معنويا قبل وجوده وتنجيزيا بعد وجوده بعد ~~البعثة (من حيث إنه مكلف) أي ملزم ما فيه كلفة فتناول أي التعريف الفعل ~~القلبي الاعتقادي وغيره والقولي وغيره والكف والمكلف الواحد كالنبي - صلى ~~الله عليه وسلم - في خصائصه والأكثر من الواحد والمتعلق بأوجه التعلق ~~الثلاثة من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير شرح جمع الجوامع للمحلي. # (قوله بمعنى ثبوته في الخارج) أي منفكا عن صفة الوجود (قوله أي مستأصلا ~~إلخ) يحتمل أنه راجع للحال فقط، وأن تقدير المصدرية أصل عدم الحذف أصلا ~~فيكون أصلا منصوبا بمحذوف سم (قوله بالمعنى السابق) يمكن أن يكون إشارة إلى ~~اعتبار ما عزم عليه وما في نسخته سم أي وما حذفه لفهمه من نظيره ms0098 (قوله أي ~~ضعيفا) هو المعنى المجازي وقوله مجاز عن الساقط أي والمعنى الحقيقي هو ~~الساقط سم قول المتن (مع ما) بفتح العين وسكونها مغني (قوله أي آتي إلخ) ~~يريد به أن عامل الظرف مأخوذ من معنى قوله فإني لا أحذف إلخ عميرة (قوله ~~بعد شروعي) لعله أراد بالبعدية التراخي وبالمعية الآتية التعقيب كما يشعر ~~به قوله عرفا إذ معية لفظ الآخر من متكلم واحد تكون في العرف بمعنى التعقيب ~~(قوله ولا ينافيه إلخ) ينظر صورة المنافاة واندفاعها بقوله لاحتمال إلخ سم ~~يعني إنما تحصل المنافاة لو أريد بالمعية الحقيقية ولا مجال لإرادتها؛ لأن ~~كلا من المختصر وذلك الجزء اسم للفظ أو النقش ومعية لفظين أو نقشين حقيقة ~~مستحيل فتعين أن المراد بها التعقيب كما أشار إليه بقوله عرفا (قوله ~~والتعبير بالتمام) أي في قوله إن تم هذا المختصر المقتضي لسبق الشروع (قوله ~~لاحتمال أنه) أي التقدم الذي هو مدلول السياق والتعبير بالتمام كردي (قوله ~~من حيث اختصاره) أي الكائنة من PageV01P058 # حيث إلخ لا يقال إنه حينئذ لا يشمل التنبيه على الحكمة في إلحاق قيد أو ~~حرف أو شرط للمسألة؛ لأنه ليس المراد بالاختصار هنا خصوص تقليل اللفظ بل ~~أخذ جملة هذا الكتاب من المحرر وأخذه من المحرر صادق مع إضافة شيء إليه ~~ينبه على حكمة إضافته إليه ويصدق على بيان حكمة تلك الإضافة أنه شرح لدقيقة ~~تتعلق باختصار المحرر فتأمله سم. # (قوله إنها) أي الحكمة وقوله العلم إلخ خبره (قوله المتوفر) أي المجتمع ~~(فيهما) أي العلم والعمل (قوله في الكلام) قدر ذلك؛ لأن الحرف لا يحسن ~~تعلقه بالمسألة عميرة (قوله ويرد بأن من أقسام القيد إلخ) ومن أقسامه أيضا ~~ما جيء به لتقييد محل الخلاف مع عموم الحكم إلا أن يقال هو قيد للمسألة ~~التي هي محل الخلاف، وما جيء به للإشارة إلى أولوية الحكم فيما خلا عن ~~القيد أو إلى أن هذا المقيد هو محل استغراب ثبوت هذا الحكم فيه لا يقال ~~حاصل ذلك كله أن القيد أعم فليستغن ms0099 به عن الشرط وليمتنع عطف الشرط عليه بأو ~~لامتناع عطف الخاص على العام هنا؛ لأنا نقول جمع بينهما اهتماما وتنبيها ~~على الفرق بينهما، وعطفه بأو محمول على أنه أراد بالقيد ما لا يكون شرطا ~~للمسألة فتباينا في الإرادة سم. # (قوله مبتدأ) أي وقول المصنف وأكثر ذلك معطوف عليه وقوله من الضروريات ~~خبرهما وفيه من البعد ما لا يخفى (قوله وما قد يخفى) عطف على المقاصد (قوله ~~ومنه) أي مما قد يخفى (قوله جر نحو) أي عطفا على الحكمة أو العدول إلخ أو ~~إلحاق إلخ أو قيد إلخ والأقرب الأخير (قوله المذكور) أي من الدقائق الناشئة ~~عن الاختصار عميرة عبارة الكردي أي من قوله من النفائس المستجادات إلى هنا ~~أو من قوله ومقصودي التنبيه إلى هنا اه (قوله وهي) أي الضرورية (قوله ~~وتفسيرها بما يحتاج إليه قاصر) أقول لا قصور فيه؛ لأن المحتاج إليه أعم مما ~~لا مندوحة عنه وبوصف الضروريات بقوله التي لا بد منها تصير بمعنى ما لا ~~مندوحة عنه بخلاف التفسير لها بما لا مندوحة عنه فإنه يقتضي كون الصفة ~~للتفسير، وهو خلاف الأصل في الصفة سم (قوله فمن ثم) لأجل إرادة المعنى ~~الأول (قوله لمزيد الكمال إلخ) متعلق بلا بد إلخ وعلة له وفي تقريبها توقف، ~~ولعل الأنسب ما في المغني فيخل خلوها بالمقصود اه. # (قوله بمعرفة إلخ) الباء سببية متعلقة بمزيد الكمال (قوله بذلك) أي بأكثر ~~(قوله في قوله) أي المنهاج (قوله في محل إلخ) يعني به باب الحيض والجار ~~متعلق بالتنبيه (قوله وفي صحته) أي ما قاله الشراح (قوله وهذا الذي إلخ) أي ~~حل الطلاق قبل الغسل وقوله به أي بأكثر (قوله السابقة) أي في شرح وأقول إلخ ~~(قوله بعض المشار إليه) أي بقوله ذلك (قوله أو المراد بالحرف إلخ) أي ~~بإطلاق اسم الجزء PageV01P059 # على الكل (قوله ولو بالمعنى اللغوي) وهو ما يتكلم به الإنسان قليلا كان ~~أو كثيرا (قوله كما أنه متجه على جر نحو) لا يخفى أن جر نحو هو الأصل ~~والظاهر المتبادر ms0100 وعليه كلام الشراح فالتصدير بغيره المرجوح، وبناء ~~الاعتراض عليه لا وجه له إلا مجرد حب الاعتراض سم وقد يمنع الحصر بقصد ~~تشحيذ الأذهان. # (قوله ولا غيره) أشار به وبقوله الآتي لا إلى غيره إلى أن تقديم الجار ~~والمجرور في الموضعين لإفادة الاختصاص قول المتن (وعلى الله الكريم إلخ) ~~هذا الكلام وإن كان صورته خبرا فالمراد به هنا التضرع إلى الله والالتجاء ~~إليه ونحو ذلك فإن الجملة الخبرية تذكر لأغراض غير إفادة مضمونها الذي هو ~~فائدة الخبر نهاية أي الذي هو العلم بمضمونها (قوله بالنوال) أي العطاء ~~(قوله أو مطلقا) أي بالنوال وغيره عبارة ع ش نقلا من هامش نسخة من شرح ~~الدميري اختلفوا في معنى الكريم على أقوال أحسنها ما قاله الغزالي في ~~المقصد الأسنى إن الكريم هو الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد ~~على منتهى الرجاء ولا يبالي كم أعطى، ولا لمن أعطى وإن رفعت حاجتك إلى غيره ~~لا يرضى، وإن جافاه عاتب وما استقصى ولا يضيع من لاذ به والتجى ويغنيه عن ~~الوسائل والشفعاء فمن اجتمع له ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق انتهى ~~(قوله ومن ثم) أي لأجل إرادة هذا المعنى (قوله بأن إلخ) عبارة المحلي في ~~تمام هذا المختصر بأن يقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه بما تقدم ~~على وضع الخطبة اه. # وقوله كما أقدرني إلخ قال شيخنا الشهاب أي بقرينة وأرجو إن تم إلخ إذ هو ~~ظاهر في ذلك وكذا قوله وقد شرعت في جمع جزء إلخ فإن المراد مع الشروع في ~~هذا المختصر أي بعده انتهى اه سم عبارة المغني في جميع أموري، ومنها تمام ~~هذا المختصر بأن يقدرني إلخ (قوله كالذي سبق) لعله أراد به ما مر آنفا عن ~~سم عن الشهاب عميرة (قوله من فوض إلخ) عبارة المغني أي رد أموره؛ لأن ~~التفويض رد الأمر إلى الله تعالى والبراءة من الحول والقوة إلا به اه (قوله ~~في ذلك) أي في أن يقدرني على إتمام هذا الكتاب (قوله ms0101 ولما تم إلخ) فيه رمز ~~إلى سؤال تقديره كيف قال وأسأله إلخ مع أنه لم يتم، والسؤال في النفع ~~بالمعدوم ليس من دأب العقلاء فأجاب بذلك بكري اه ع ش (قوله وأن الاعتماد ~~إلخ) أي أن الاعتماد أقوى من الاستناد سم (قوله بإجابة إلخ) صلة رجاؤه ~~(قوله في الآخرة) الأولى التعميم عميرة عبارة المغني (به) أي المختصر في ~~الدنيا والآخرة لي بتأليفه اه. # (قوله ونقل) أي إلى البلاد محلي (قوله يستلزم نفعه) عبارة غيره يستتبع ~~نفعه أيضا اه. # (قوله أي من يحبوني إلخ) حمله على المعنيين ويؤيده أن كلا منهما يليق ~~تخصيصه اهتماما به وأن اللفظ مشترك بينهما والمشترك عند إطلاقه ظاهر في ~~معنييه كما قاله الشافعي وموافقوه وحمله على المعنى الأول فقط وجهوه بأن ~~الاعتناء بالمحبوب أقوى ويتوجه عليه أن هذا إنما يظهر لو أتى بلفظ يخصه أما ~~حيث أتى بما يشمل المعنيين بلا قرينة تخصص أحدهما فالوجه التعميم سم على حج ~~اه رشيدي وقوله على المعنى الأول صوابه الثاني بقرينة ما بعده وأن المحلي ~~والنهاية والمغني حملوه على الثاني فقالوا جمع حبيب أي من أحبهم اه # (قوله للبعض إلخ) المراد به جملة مدلول ياء عني ومدلول أحبائي (قوله ~~والإسلام إلخ) عبارة النهاية وإذ تعرض المصنف لذكر المؤمنين والمسلمين ~~ومعرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه وهو هنا الإيمان PageV01P060 # والإسلام فلنذكرهما فالإيمان تصديق القلب بما علم ضرورة مجيء الرسول من ~~عند الله كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء وافتراض الصلوات الخمس والزكاة ~~والصيام والحج والمراد بتصديق القلب به إذعانه وقبوله له وذهب جمهور ~~المحدثين والمعتزلة والخوارج إلى أن الإيمان مجموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق ~~والإقرار به والعمل بمقتضاه فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل ~~بالإقرار فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق وفاقا وكافر عند الخوارج وخارج ~~عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة ويدل على أنه التصديق وحده ~~إضافة الإيمان إلى القلب في القرآن والحديث. # ولما كان تصديق القلب أمرا باطنيا لا اطلاع لنا عليه ms0102 جعله الشارع منوطا ~~بالنطق بالشهادتين من القادر عليه وهل النطق بالشهادتين شرط لإجراء أحكام ~~المؤمنين في الدنيا من الصلاة عليه والتوارث والمناكحة وغيرها غير داخل في ~~مسمى الإيمان، أو جزء من داخل في مسماه قولان ذهب جمهور المحققين إلى ~~أولهما وعليه من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار فهو مؤمن ~~عند الله، وهذا أوفق باللغة والعرف وذهب كثير من الفقهاء إلى ثانيهما أما ~~العاجز عن النطق بهما لخرس أو سكتة أو اخترام منية قبل التمكن منه فإنه يصح ~~إيمانه. # وأما الإسلام فهو أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة ~~والزكاة وغير ذلك ولكن لا تعتبر الأعمال المذكورة في الخروج عن عهدة ~~التكليف بالإسلام إلا مع الإيمان، وهو التصديق المذكور فهو شرط للاعتداد ~~بالعبادات فلا ينفك الإسلام عن الإيمان وإن كان الإيمان قد ينفك عنه كمن ~~اخترمته المنية قبل اتساع وقت التلفظ هذا بالنظر لما عند الله أما بالنظر ~~لما عندنا فالإسلام هو النطق بالشهادتين فقط فمن أقر بهما أجرينا عليه ~~أحكام الإسلام في الدنيا، ولم نحكم عليه بكفر إلا بظهور أمارات التكذيب ~~كالسجود اختيارا للشمس أو الاستخفاف بنبي أو بالمصحف أو بالكعبة أو نحو ذلك ~~والله أعلم اه قال الرشيدي قوله: م ر فهو مؤمن عند الله تعالى هو مقيد بما ~~إذا كان لو عرض عليه بالنطق بالشهادتين لم يمتنع فلا يرد عليه أبو طالب اه. # (قوله متحدان ماصدقا) خلافا للنهاية كما مر ووفاقا للمغني حيث قال بعد ~~ذكر الخلاف ما نصه وبالجملة فلا يصح إيمان بغير إسلام ولا إسلام بغير إيمان ~~فكل منهما شرط في الآخر على الأول وشطر منه على الثاني اه. # (قوله إذ لا يوجد إلخ) هذا لا يثبت المدعي إذ لا يلزم منه الاتحاد ماصدقا ~~لجواز أن يكون بعض المعتبرات جزئ من أحدهما وشرطا للآخر فيختلف الماصدق إذ ~~ماصدق ما ذلك البعض جزء منه غير ماصدق ما هو شرط فيه لدخوله في أحدهما ~~وخروجه عن الآخر سم وفيه نظر ظاهر إذ من المعلوم ms0103 أن مدار الاتحاد صدقا ~~اتحاد المعتبرات ولا مدخل للشرطية والشطرية فقوله فيختلف إلخ في حيز المنع ~~وقوله إذ ماصدق إلخ لا يثبته كما هو ظاهر. # [كتاب أحكام الطهارة] # (كتاب الطهارة) # (قوله على وسائل أربعة) لعل مراده بالوسائل الأربعة هنا أخذا من كلامه في ~~شرح الإرشاد المياه والنجاسات والاجتهاد والأواني، وبالمقاصد الوضوء والغسل ~~والتيمم وإزالة النجاسة، وحينئذ فهلا عد من الوسائل التراب كالمياه ~~والأحداث كالنجاسات لكن يشكل على هذا قوله وأفردها بتراجم بالنسبة لإزالة ~~النجاسة إلا أن يراد بباب النجاسة بيان النجاسة ذاتا وإزالة فيكون قد ترجم ~~للإزالة انتهى سم. # أقول قوله فهلا عد إلخ قد يقال لما كان التراب غير رافع بل هو مبيح لم ~~يعده فيما هو رافع، والطهارة لما لم تتوقف على الحدث دائما بل قد PageV01P061 # توجد بلا سبق حدث كالمولود فإنه ليس محدثا، وإن كان في حكمه ومع ذلك ~~يطهره وليه إذا أراد الطواف به لم يعدوا الحدث من الوسائل التي من شأنها أن ~~لا تنفك ع ش، والمشهور أن الوسائل الحقيقية الماء والتراب والحجر والدابغ ~~بجيرمي (قوله وأفردها) أي المقاصد (قوله بتراجم) بكسر الجيم بجيرمي. # (قوله لطول إلخ) علة للاستثناء وقوله فرقا إلخ علة لما قبله (قوله ~~والكتاب كالكتب والكتابة) فلكتب ثلاثة مصادر أحدها مجرد من الزيادة والثاني ~~مزيد بحرف، والثالث بحرفين والأخيران مشتقان من الأول؛ لأن المصدر المزيد ~~يشتق من المجرد كما صرح به السعد ومحل قولهم المصدر لا يشتق من المصدر إذا ~~كانا مجردين أو مزيدين (قوله الضم والجمع) ومنه قولهم تكتبت بنو فلان إذا ~~اجتمعوا، وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف، وعطف ~~الجمع من عطف الأعم؛ لأن الضم جمع مع تلاصق ولا يشترط في الجمع التلاصق ~~فبينهما عموم وخصوص مطلق، وقيل من عطف المرادف على أنه لا يشترط في الضم ~~التلاصق كالجمع شيخنا. # (قوله واصطلاحا) أي في اصطلاح الفقهاء وعرفهم، وعبر عن مقابل اللغوي في ~~الكتاب بقوله واصطلاحا وفي الطهارة بقوله وشرعا بناء على ما هو المعروف من ms0104 ~~أن الحقيقة الشرعية هي ما يتلقى معناها من الشارع وإن ما لم يتلق من الشارع ~~يسمى اصطلاحا وإن كان في عبارات الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى ~~ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع نعم قد يعبرون عن اتفاق الفقهاء ~~بقولهم شرعا؛ لأنهم حملة الشرع ع ش وبجيرمي (قوله لجملة إلخ) أي لدال جملة ~~على حذف المضاف؛ لأن التحقيق أن التراجم أسماء للألفاظ المخصوصة باعتبار ~~دلالتها على المعاني المخصوصة ع ش وشيخنا وبجيرمي (قوله فهو إما باق إلخ) ~~يعني أن نقل كتاب من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي إما ابتداء بأن ينقل من ~~مطلق الضم إلى الضم المخصوص أي ضم جملة مختصة من مسائل العلم أو بعد جعله ~~بمعنى اسم المفعول أي المضموم أو بمعنى اسم الفاعل أي الجامع، وبه يندفع ما ~~في البصري وسم. # (قوله إما بمعنى اللام) أي على غير الثاني وقوله أو بيانية أي على الثاني ~~كذا في شرح العباب يتأمل هل وجد شرط البيانية وفي تخصيص معنى اللام بغير ~~الثاني نظر سم أقول المراد بالبيانية هنا إضافة الأعم إلى الأخص كيوم الأحد ~~ولو قال للبيان لكان أولى إذ البيانية المعروفة في النحو يشترط فيها أن ~~يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص من وجه كخاتم فضة ولا يخفى أن ~~البيانية بالمعنى المتقدم تجري في الثالث أيضا (قوله فإن جمعت) أي هذه ~~الألفاظ الثلاثة في تصنيف كالمنهاج (قوله غالبا) قد يقال حيث فرض الكلام في ~~اجتماعها فلا حاجة لقيد غالبا فليتأمل بصري أقول ولا يلزم من اجتماع ~~الثلاثة في مؤلف كالمنهاج أن يشتمل كل كتاب من كتبه وكل باب من أبوابه وكل ~~فصل من فصوله على ما ذكر كما هو ظاهر (قوله بالفتح إلخ) # وأما بالضم فاسم لبقية الماء ابن قاسم الغزي أي ما فضل من ماء طهارته في ~~نحو الإبريق لا في نحو بئر، ونقل البرماوي عن شيخه وعن الفشني أنها بالكسر ~~اسم لما يضاف إلى الماء من نحو سدر شيخنا (قوله لغة الخلوص إلخ) عبارة ms0105 ~~النهاية والمغني وهي لغة إلخ ففي كلام الشارح تقدير عاطف ومبتدأ وإلا PageV01P062 # فيحتاج إلى جعل قوله مصدر إلخ حالا لا خبرا (قوله كالعيب) من الحقد ~~والحسد وغيرهما شيخنا (قوله زوال المنع إلخ) كحرمة الصلاة ع ش عبارة ~~الإقناع وأحسن ما قيل فيه أي تفسيرها شرعا أنه ارتفاع المنع المترتب على ~~الحدث والنجس فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة لتحلا لحليلهما فإن الامتناع ~~من الوطء قد زال، وكذا يقال في غسل الميت فإنه أزال المنع من الصلاة اه ~~بحذف (قوله والخبث) الواو بمعنى أو (قوله ومجازي) أي باعتبار الأصل. # ثم صار حقيقة عرفية بقرينة سابق كلامه ولاحقه، فيوافق حينئذ ما في كلام ~~غيره من أنه معنى حقيقي شرعي كالأول، ويندفع اعتراض سم والبصري (قوله وهو) ~~أي المجازي أو السبب (قوله لإفادة ذلك) أي الزوال (قوله كالتيمم) فإنه يفيد ~~جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك نهاية ومعنى وأدخل بالكاف وضوء صاحب ~~الضرورة لكونه يبيح إباحة مخصوصة بالنسبة لفرض ونوافل والاستنجاء بالحجر ~~لكونه يبيح إباحة مخصوصة بالنسبة لصلاة فاعله (قوله وبهذا الوضع) أي ~~المجازي (قوله عرفها المصنف) أي في مجموعة مدخلا فيها الأغسال المسنونة ~~ونحوها معنى. # (قوله بأنها رفع حدث إلخ) قد يقال في صحة حمل التعريف على المعرف نظر ~~سواء أريد بالوضوء مثلا المعنى المصدري أو الحاصل بالمصدر اللهم إلا أن ~~يؤول الرفع بالرافع بصري عبارة ع ش عن سم على شرح البهجة نصها هذا التعريف ~~صريح في أن الرفع والإزالة هما نفس نحو الوضوء والغسل وصب الماء على الثوب ~~لكن قد يتوقف في أن الوضوء مثلا هو نفس الرفع بل الرفع يحصل به، وليس نفسه ~~فليتأمل اه. # (قوله أو ما في معناها إلخ) قال ابن الرفعة التحقيق قول القاضي حسين: ~~إنها رفع الحدث وإزالة النجس؛ لأن الشرع يرد باستعمالها إلا فيهما وإطلاق ~~حملة الشرع على الوضوء المجدد والأغسال المسنونة طهارة مجاز من مجاز ~~التشبيه لشبههما بالرفع مع افتقارهما إلى النية فإطلاقهم على التيمم طهارة ~~مجاز أيضا كما سموا التراب وضوءا ms0106 انتهى ابن شهبة اه بصري ويأتي في الشارح ~~الجواب عنه (قوله كالتيمم) هذا في معنى رفع الحدث وقوله وطهر السلس هذا في ~~معنى إزالة النجس وفي معناها أيضا الاستنجاء بالحجر كما نبه عليه شيخنا ~~وطهارة المستحاضة كما في المغني والدباغ وانقلاب الخمر خلا كما في ع ش ~~(قوله كالغسلة الثانية في الوضوء إلخ) عبارة شيخنا والذي على صورة رفع ~~الحدث الأغسال المندوبة والوضوء المجدد والغسلة الثانية والثالثة في طهارة ~~الحدث والذي على صورة إزالة النجس الغسلة الثانية والثالثة من غسلات ~~النجاسة اه. # فقول الشارح والطهر المندوب شامل لغسلات النجاسة كما في المغني أيضا ~~(قوله في هذين) أي ما في معناهما وما على صورتهما (قوله من مجاز التشبيه) ~~أي فلم يرد المصنف أنهما يشاركهما في الحقيقة ومن أفراد الطهارة وشرعا وهذا ~~جواب بالمنع عن الاعتراض الوارد على تعريف المصنف (قوله إلا أن يجاب إلخ) ~~جواب عنه بالتسليم (قوله بمنعه) أي قول ابن الرفعة (قوله أنها فيهما حقيقة ~~إلخ) تأمل ما فيه من المنافاة لما سبق من أنها في المعنى الثاني مجاز بصري ~~وسم. # وتقدم الجواب عنه (قوله في التيمم) أي مما في معناهما (قوله لخبر الحاكم ~~وغيره إلخ) أي مع افتتاحه - صلى الله عليه وسلم - ذكر شرائع الإسلام بعد ~~الشهادتين المبحوث عنهما في الكلام بالصلاة كما سيأتي، ولكونها أعظم شروط ~~الصلاة التي قدموها على غيرها؛ لأنها أفضل عبادات البدن بعد الإيمان نهاية ~~(قوله الخبرين المشهورين «بني الإسلام على خمس» ) تتمته كما في النهاية ~~«شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ~~وصوم رمضان وحج البيت» اه. # (قوله بعلم) أي علم التوحيد (قوله متكرر) أي في كل عام نهاية (قوله ~~والثاني إلخ) ولم يتعرضوا في هذه الحكمة للفرائض لعله لكونها علما مستقلا ~~أو لجعلها من المعاملات والمناكحات والجنايات ع ش (قوله انتظام أمر المعاش ~~والمعاد) يحتملان المصدر واسم الزمان PageV01P063 # ابن قاسم على البهجة أقول الأقرب الثاني ع ش (قوله بكمال القوى النطقية ~~إلخ) المراد بها القوى ms0107 الداركة ووجه كون العبادات مكملة لها أن المتلبس بها ~~متوجه إلى عالم القدس معرض عن عالم الشهوات والمداومة على هذا الأمر سبب ~~لصفاء النفس ومزيد استعدادها للاستفاضة من المبدأ الفياض بإفاضة ما هو سبب ~~للسعادة الأبدية من معرفته ومعرفة صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى على حسب ~~الطاقة البشرية بصري عبارة ع ش قوله النطقية أي الإدراكية سم على حج. # وقال في هامش شرح البهجة أي العقلية اه ومعناهما واحد، ثم قال وهل المراد ~~بكمالها بها أنها تزيل نقصا يكون لولاها أو أنها تفيد اعتبارها والاعتداد ~~بها فيه نظر ولا مانع من إرادة الأمرين انتهى انتهت (قوله التحرز عن ~~الجنايات) الأولى ومكملها معرفة أحكام الجنايات ليعلم الجناية المحمودة ~~شرعا كالجهاد ونحوه فيستعملها فيها، والمذمومة شرعا كالجناية على مسلم ظلما ~~فيردعها عنها فليتأمل بصري (قوله وقدمت الأولى) أي العبادات نهاية (قوله ~~لشرفها) عبارة المغني اهتماما بالأمور الدينية اه وعبارة النهاية لتعلقها ~~بالأشرف اه وهو الباري سبحانه وتعالى ع ش. # وقال الرشيدي أي كمال القوى النطقية خلافا لما في حاشية شيخنا اه. # (قوله: لأنه الأصل في آلتها) أي وغيره كالتراب وأحجار الاستنجاء بدل منه ~~مغني (قوله هذا الكتاب) أي كتاب الطهارة (قوله على جميع الكتاب) أي المنهاج ~~(قوله بالآية) وقوله دليله إلخ أي الكتاب، ويحتمل الماء (قوله إذا كان إلخ) ~~أي الدليل على أن المدلول مذكور إجمالا في الترجمة فالمدلول الإجمالي متقدم ~~على الدليل سم (قوله ينطبق عليها أكثر إلخ) فيه قلب، والأصل كما في المغني ~~تنطبق على أكثر مسائل الباب (قوله أكثر المسائل) ينافي قوله قاعدة كلية ~~(قوله ولم يراع ذلك) أي افتتاح الباب بدليله (قوله اختصارا) علة لعدم ~~مراعاة المصنف لمسلك المحرر تبعا لإمام المذهب (قوله مستمرا) أي لا منقطعا ~~كما يتوهم من الماضي (قوله عن عظمتنا) أي كما يشعر به ضمير العظمة سم (قوله ~~أي الجرم المعهود) هو الأقرب كنز اه. # سم (قوله أو السحاب) عبارة المغني وهل المراد بالسماء في الآية الجرم ~~المعهود أو السحاب قولان حكاهما المصنف في دقائق ms0108 الروضة ولا مانع أن ينزل ~~من كل منهما انتهت، والظاهر أن محصل كلام الشارح جمع بين القولين بحسب ~~الظاهر وإبطال للثاني ورده إلى الأول بحسب الحقيقة نعم لو عبر بالإنزال ~~الأولى والثانوي بدل الابتداء الانتهاء لكان أولى بصري (قوله فيه عموم) قد ~~يشكل العموم بنبع بعض الماء الطهور من الأرض إلا أن يثبت أن أصل كل ماء ~~ينبع من الأرض من السماء سم (قوله من حيث إلخ) للتعليل (قوله أنه) أي نزول ~~هذه الآية (قوله وبهذا) إلى قوله وأنه الأصل في النهاية والمغني (قوله ~~وبهذا) ضبب بينه وبين قوله للامتنان سم (قوله منه) أي من قوله تعالى ~~{وأنزلنا من السماء ماء} [المؤمنون: 18] نهاية ويصح إرجاع الضمير إلى لفظ ~~الماء في الآية قوله: (إذ لا امتنان بالنجس) يتأمل فما المانع من صحة ~~الامتنان بشيء، وإن قام غيره مقامه سم على حج اه. # ع ش وقد يقال لا كبير موقع له ومن ثم قال بعضهم المراد نفي كمال الامتنان ~~بجيرمي (قوله ومن ثم ) أي من أجل إفادته الظاهرية (قوله وإلا لزم التأكيد ~~إلخ) أي ولو جعل الطهور بمعنى الطاهر لزم التأكيد؛ لأن الطهارة مستفادة من ~~لفظ PageV01P064 # الماء على ما مر بخلاف ما لو أريد به المطهر فلا يكون تأكيدا بل تأسيسا ~~أي مفيدا لمعنى ما قبله ع ش (قوله ويدل إلخ) في دلالته نظر سم (قوله لذلك) ~~أي لكون الماء مطهرا لغيره كما هو صريح غيره وإن أوهم صنيعه رجوع الإشارة ~~لكون طهورا في الآية بمعنى مطهر لغيره وبه يندفع ما مر عن سم آنفا على أن ~~الآيات يفسر بعضها بعضا (قوله أيضا) أي كقوله تعالى {طهورا} [الفرقان: 48] ~~(قوله وإنه إلخ) عطف على {ليطهركم به} [الأنفال: 11] ، والضمير لكون ~~{طهورا} [الفرقان: 48] في الآية بمعنى مطهرا لغيره (قوله وللآلة إلخ) قضيته ~~أن هذا غير المعنى المراد مما في الآية الذي قال فيه إنه الأصل في فعول، ~~وليس كذلك عبارة عميرة نقل النووي عن ابن مالك أن فعولا قد يكون للمبالغة، ~~وهي أن يدل على ms0109 زيادة إلخ، وقد يكون اسما لما يفعل به الشيء البرود لما ~~يتبرد به، فيجوز أن يكون الطهور من الأول، وأن يكون من الثاني انتهى. # واعلم أنه قد أنكر جماعة من الحنفية دلالته على التطهير، وقالوا لا يزيد ~~على معنى المبالغة في وصف فاعله أقول كفاك حجة قاطعة على فساد قولهم قوله - ~~صلى الله عليه وسلم - «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» فإن الطهور هنا لو لم ~~يكن بمعنى المطهر لم يستقم لفوات ما اختصت به الأمة بجيرمي (قوله الاستدلال ~~به) أي بقوله طهورا (قوله فيما قلناه) أي في كون طهورا بمعنى المطهر لغيره ~~تكررا أي مبالغة (قوله أيضا) أي كمعنى المبالغة (قوله أما المضموم) أي لفظ ~~طهور بضم الفاء (قوله واختصاص) مبتدأ وقوله تعبدي خبر سم (قوله ولا يرد) أي ~~على ذلك الاختصاص (قوله: لأنه) أي الشراب قد وصف أي في الآخرة بأعلى صفات ~~الدنيا أي وهي كونه مطهرا لغيره (قوله أو لما فيه من الرقة إلخ) ونقل عن ~~الإيعاب ما نصه والذي يتجه ترجيحه أنه معقول؛ لأن التعبد لا يصار إليه إلا ~~عند العجز عن إبداء معنى مناسب، وهذا ليس كذلك (قوله وبهذا الاختصاص) أي ~~الذي أشارت إليه الآية (قوله لا لمفهومه) . # قال الكردي إنه معطوف على قوله لما فيه إلخ وفيه ما لا يخفى، وقيل إنه ~~معطوف على بهذا أي يتضح منعهم القياس عليه بهذا الاختصاص لا لكون مفهوم ~~الماء يدل على المنع المذكور اه وهو الظاهر المتعين لكن فيه ركة، ولو قال ~~واتضح بذلك أن منعهم القياس عليه لهذا الاختصاص لا لمفهومه إلخ كان ظاهرا ~~(قوله القياس) أي قياس غير الماء كالنبيذ عليه أي الماء (قوله: لأنه لقب) ~~أي ومفهومه ليس بحجة لقول جمع الجوامع المفاهيم أي المخالفة إلا اللقب حجة ~~اه. # قال البناني المراد باللقب هنا الاسم الجامد الشامل للعلم الشخصي واسم ~~الجنس فهو مغاير للقب النحوي مغايرة العام للخاص لشموله للعلم عند النحاة ~~الشامل لأنواعه الثلاثة الاسم والكنية واللقب اه. # (قوله واعترض) أي بأنه حكى عن ms0110 أبي حنيفة والأوزاعي وسفيان جواز الوضوء ~~بالنبيذ كردي (قوله وهو هنا إلخ) احترز به عما سيأتي في أسباب الحدث فإن له ~~ثم معنى آخر سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بصري عبارة المغني وهو في اللغة ~~الشيء الحادث وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري إلخ وعلى الأسباب التي ينتهي ~~بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك، والمراد هنا الأول اه وكذا اقتصر ~~النهاية على إرادته فقط خلافا للشارح حيث جواز إرادة المعنى الثالث أيضا ~~(قوله حيث لا مرخص) وهو فقد الماء (قوله وكون التيمم إلخ) جواب سؤال نشأ عن ~~قوله أو المنع إلخ (قوله برفع هذا) أي المنع مغني (قوله وهو) إلى قوله أو ~~معنى في النهاية والمغني (قوله هذا) ضبب بينه وبين قوله أكبر سم (قوله هذا) ~~أي ما يرفعه الغسل (قوله ما عدا الحيض إلخ) أي الجنابة ع ش (قوله إذ ما ~~يحرم بهما أكثر) إذ يحرم بهما ما يحرم بالجنابة والصوم والوطء ونحو ذلك ع ~~ش. # قول المتن (والنجس) بكسر الجيم وفتحها أي مع فتح النون وبإسكانها مع كسر ~~النون وفتحها نهاية فتصير اللغات أربعة وفي القاموس لغة خامسة وهي ~~كعضد PageV01P065 # ع ش (قوله وهو شرعا إلخ) ولغة ما يستقذر مغني وقال النهاية الشيء المبعد ~~اه. # (قوله من ذلك) ضبب بينه وبين قوله مستقذر سم (قوله وهذا إلخ) ، ثم قوله ~~هو لا يصح فيه إلخ صريحان في حمل كلام المصنف على المعنى الثاني للنجس لكن ~~قوله وما راعاه هو مجاز يقتضي حمل كلامه على المعنى الأول فليتأمل سم. # (قوله وهذا إلخ) أي المعنى الثاني (قوله: لأنه الذي إلخ) قد يقال المراد ~~الرفع المعتبر شرعا، وهو لا يكون في المستقذر المذكور أيضا إلا بالماء بصري ~~(قوله استعمل فيه) أي في النجس وقوله كما تقرر أي حيث قدر الرفع لا الإزالة ~~وقوله وهو أي الرفع لا يصح فيه أي النجس (قوله حقيقة) كان المراد اصطلاحية ~~فتأمله، وقوله إلا على هذا المعنى أي الثاني سم (قوله فوصفه به) أي وصف ms0111 ~~النجس بالرفع (قوله من مجاز مجاورته إلخ) أي من المجاز المرسل الذي علاقته ~~مجاورة النجس للحدث في البيان أو الاستحضار، وإلا فحقه أن يوصف بالإزالة. # (قوله وكان عدوله) ضبب بينه وبين قوله؛ لأنه إلخ وقوله عن تعبير أصله ضبب ~~بينه وبين قوله رعاية إلخ سم عبارة البصري قوله رعاية للأول علة لتعبير ~~أصله إلخ والأول هو مستقذر إلخ، وقوله لأنه أي تعبير أصله إلخ علة لعدوله ~~اه. # (قوله وما راعاه) أي المصنف (قوله على أن ذاك) أي تعبير أصله بالإزالة ~~المقتضي لحمل النجس على المعنى الأول يوهم انحصار إزالته في الماء، وليس ~~كذلك كما سبق هذا، وأنت خبير بأن هذا الإيهام مشترك الإلزام بناء على ما ~~ذكر من الأبلغية المقتضية للعدول نعم إن حمل النجس في كلام المصنف على ~~الثاني سلم من الإيهام ولعله نكتة العدول بصري (قوله إذ يزيله غير الماء) ~~قد يقال المراد الرفع والإزالة الشرعيان أي المعتبران شرعا وهما لا يكونان ~~إلا بالماء حتى في المستقذر المذكور بصري. # (قوله وتخصيصهما) أي الحدث والنجس سم (قوله الذي لا رفع إلخ) صفة طهر ~~السلس ولو قال والذي لا رفع فيه إلخ كان أوضح (قوله كالذمية إلخ) أي كطهر ~~الذمية إلخ (قوله والميت) أي وطهر الميت سم (قوله كذلك) أي يشترط فيها ~~الماء المطلق نهاية ومغني وهو خبر قوله فالطهر إلخ (قوله عليه) أي محل ~~الحدث والنجس (قوله كما عبر به) أي بلا يجوز (قوله ولا يصح) عطف على لا ~~يجوز (قوله من نفي الحل) أي الذي هو معنى قول الأصل لا يجوز كردي وسم ~~وعبارة البصري أي الموجود في عبارة المحرر وفيه أن الذي في عبارته لا يجوز، ~~وهو الذي يستعمل في نفي الحل ونفي الجواز فتعبيره بنفي الحل فيه ما فيه اه. # (قوله أنه يستعمل) أي لا يجوز الذي عبر عنه الشارح بنفي الحل. # (قوله فيهما) أي في الحرمة وعدم الصحة كردي (قوله: لأن الأكثر إلخ) ضبب ~~بينه وبين قوله لكن بخفاء سم (قوله ومن الاشتراط) أي الذي ms0112 عبر به المنهاج ~~سم وبصري زاد الكردي وهو عطف على من نفي الحل اه. # (قوله من العبارتين) أي عبارة المتن أي يشترط وعبارة أصله أي لا يجوز ~~وقوله مزية وهي في الأولى ظهور إفادتها عدم الصحة، وفي الثانية إفادتها ~~الحرمة بلا واسطة إن PageV01P066 # تعاطى الشيء إلخ (قوله رفع إلخ) تنازع فيه قوله لا يجوز وقوله لا يصح سم ~~وكردي (قوله أو إزالة شيء) فيه ميل إلى ترجيح حمل رفع النجس في كلام المصنف ~~على الإزالة، وفيه من الإيهام ما مر بصري. # (قوله من تلك الأربعة) أي الحدث والنجس وما في معناهما وما على صورتهما ~~بصري عبارة سم كان مراده بالأربعة الحدث الأصغر والأكبر والمستقذر المخصوص ~~والمعنى الذي يوصف به المحل، وعلى هذا فقد يشكل عليه في الثالث قوله السابق ~~إذ يزيله غير الماء إلا أن يريد أنه لا يجوز إزالته، يعتد بها لنحو الصلاة ~~فليتأمل اه وعبارة الكردي والذي يظهر من بعض تصانيفه أن المراد بالأربعة ~~الحدث والنجس وطهر السلس والطهر المسنون. # وأما البواقي من طهر الذمية والمجنونة والميت فداخلة في طهر السلس اه. # (قوله لأمره تعالى إلخ) عبارة المغني والنهاية وإنما تعين الماء في رفع ~~الحدث لقوله {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] الأمر للوجوب فلو رفع ~~غير الماء لما وجب التيمم عند فقده وفي إزالة النجس لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد «صبوا عليه ذنوبا من ~~ماء» والذنوب الدلو الممتلئة ماء والأمر للوجوب كما مر فلو كفى غيره لما ~~وجب غسل البول ولا يقاس به غيره؛ لأن الطهر به عند الإمام تعبدي وعند غيره ~~لما فيه من الرقة إلخ، وحمل الماء في الآية والحديث على المطلق لتبادر ~~الأذهان إليه اه. # (قوله التميمي) هو مخالف لما في الإصابة ولما في القاموس فإنه قال ذو ~~الخويصرة اثنان أحدهما تميمي والثاني يماني والأول خارجي ليس بصحابي ~~والثاني هو الصحابي البائل في المسجد انتهى اه ع ش (قوله ولمنع القياس إلخ) ~~عطف على قوله لأمره تعالى ms0113 إلخ (قوله بالنسبة للعالم إلخ) قيد به ليخرج ~~الماء المستعمل في فرض والمتغير تقديرا، وقليل وقع فيه نجس لم يغيره فإن ~~العالم بحالها لا يذكرها إلا مقيدة كما يأتي كردي (قوله لازم) قال الولي ~~العراقي ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما؛ لأن القيد الذي ليس بلازم ~~كماء البئر مثلا يطلق اسم الماء عليه بدونه فلا حاجة إلى الاحتراز عنه، ~~وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات كقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد ~~لازم انتهى اه مغني ورشيدي. # (قوله: وإن رشح إلخ) عبارة المغني ويدخل في التعريف ما نزل من السماء، ~~وهو ثلاثة المطر وذوب الثلج والبرد وما نبع من الأرض، وهو أربعة ماء العيون ~~والآبار والأنهار والبحار وما نبع من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم - أو ~~من ذاتها على خلاف فيه، والأرجح الثاني وهو أفضل المياه مطلقا أو نبع من ~~الزلال وهو شيء انعقد من الماء على صورة حيوان، وما ينعقد ملحا؛ لأن اسم ~~الماء يتناوله في الحال وإن تغير بعد أو كان رشح بخار الماء؛ لأنه ماء ~~حقيقة، وينقص الماء بقدره وهو المعتمد، وخرج بذلك الخل ونحوه وما لا يذكر ~~إلا مقيدا كما مر وتراب التيمم وحجر الاستنجاء وأدوية الدباغ والشمس والنار ~~والريح وغيرها حتى التراب في غسلات الكلب فإن المزيل هو الماء امتزاجه به ~~في غسله منها اه. # (قوله المغلي) قال القليوبي في حواشي المحلى بضم الميم وفتح اللام انتهى ~~وقيده بالمغلي؛ لأنه محل الخلاف فالبخار المترشح من غير واسطة نار من ماء ~~طهور طهور بلا خلاف كردي (قوله مما يأتي) من نحو طين وطحلب (قوله أو جمع من ~~ندى إلخ) وهو الماء الذي يقع على الزرع والحشيش الأخضر خصوصا في أيام ~~الربيع كردي (قوله نفس دابة) أي في البحر كردي (قوله لا دليل عليه) قال في ~~شرح العباب وعلى تسليم وجود الدابة المذكورة فمن أين يعلم أن هذا المجموع ~~من الندى بخصوصه من نفس تلك الدابة لا غير غاية الأمر أنه يحتمل حينئذ أن ~~يكون من ms0114 نفسها، وأن يكون من الطل وهو الظاهر المشاهد فرجح لذلك على أن ~~الأصل فيما هو على صورة الماء الخالي على التغير، ونحوه الطهورية فلا ترتفع ~~بالشك انتهى اه. # كردي على شرح بافضل (قوله وهو ما يخرج إلخ) صريح النهاية والمغني أن ~~الزلال اسم لصورة حيوان يخرج من باطنها الماء لا لذلك الماء لكن كلام ~~القاموس موافق لما قاله الشارح من أنه اسم للماء (قوله في نحو الثلج) أي ~~كالماء المتجمد (قوله فإن تحقق إلخ) فإن شك فليس بنجس كما هو PageV01P067 # الواضح لكن الظاهر أنه لا يصح التطهر به للشك في طهوريته بل في كونه ماء ~~ولا أصل يرجع إليه بصري وقوله لكن الظاهر إلخ يرده ما مر آنفا عن شرح ~~العباب (قوله من حيث تعلق الاشتراط به) دفع بذلك ما أورد من أن الماء لقب ~~ولا مفهوم له على الراجح ع ش. # (قوله ولو في المغلظ) أي ولو استعمل في تطهير النجس المغلظ (قوله ونحو ~~أدوية الدباغ) أي كالشمس والنار عند من يقول بطهوريتهما (قوله وبقوله بلا ~~قيد إلخ) عبارة النهاية والمؤثر هو القيد اللازم من إضافة كماء ورد أو صفة ~~كماء دافق وماء مستعمل أو متنجس أو لام عهد كالماء في قوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «نعم إذا رأت الماء» أي المني اه. # (قوله ولو نحو لام العهد) أي ولو كان القيد لام العهد، ونحوه وقوله كخبر ~~إنما إلخ أي كاللام في خبر إلخ فإن اللام في الماء لام العهد، والمعهود هو ~~المني وقوله وكالمتغير إلخ وكالمستعمل إلخ وكقليل إلخ عطف على كخبر إلخ ~~لكنها أمثلة لنحو المقيد فاللام العهد كردي. # (قوله مقيدة شرعا) أي بقيد لازم فلا يسوغ بالنظر إلى الاستعمال الشرعي أن ~~يطلق عليها ماء بلا قيد بصري (قوله بخلاف المتغير بما لا يضر) أي فإنه يطلق ~~عليه شرعا ماء بلا قيد بصري. # (قوله فالمتغير بمخالط طاهر إلخ) محله بالنسبة لغير المخالط، وأما ~~بالنسبة إليه كنحو سدر أو عجين أراد تطهيره فصب عليه الماء فتغير ms0115 به تغيرا ~~كثيرا قبل وصوله إلى جميع أجزائه فإنه يطهرها، وإن كان تغيره كثيرا ~~للضرورة؛ لأنه لا يصل إلى جميعها إلا بعد تغيره هكذا أحفظ من تقرير شيخنا ~~الطبلاوي وهو ظاهر بصري وبجيرمي عن سم. # وكذا في حاشية شيخنا عن الشبراملسي عن الطبلاوي مثله (قوله وكسرها) مبتدأ ~~وقوله بعيد متكلف خبره (قوله ومني) إلى قول المتن ولا متغير في المغني وكذا ~~في النهاية إلا قوله ما لم يتحقق إلخ (قوله وثمر ساقط) أي وإن كان شجره ~~نابتا في الماء شرح بافضل عبارة النهاية ويضر التغير بالثمار الساقطة بسبب ~~ما انحل منها سواء أوقع بنفسه أم بإيقاع كان على صورة الورق كالورد أم لا ~~اه. # قال ع ش زاد في شرح البهجة الكبير ما نصه لإمكان التحرز عنها غالبا أقول ~~حتى لو تعذر الاحتراز عنها ضر نظرا للغالب اه واعتمده شيخنا وعبارة سم عن ~~الشارح في شرح العباب المسمى بالإيعاب والحب كالبر والثمر إن غير وهو بحاله ~~فمجاور، وإن انحل منه شيء فمخالط فإن طبخ وغير ولم ينحل منه شيء فأوجه ~~الوجهين أنه لا أثر لمجرد الطبخ بل لا بد من تيقن انحلال شيء منه بحيث ~~يستحدث له بسبب ذلك اسم آخر بخلاف ما إذا لم يتيقن الانحلال فإنه لا أثر ~~للتغير به ولا لحدوث اسم آخر؛ لأنه حينئذ مجاور، والتغير به لا يضر وإن حدث ~~بسببه اسم آخر فالحاصل أن ما أغلي من نحو الحبوب والثمار وما لم يغل إن ~~تيقن انحلال شيء منه فمخالط، وإلا فمجاور وإن حدث له اسم آخر بذلك ما لم ~~يسلب عنه إطلاق اسم الماء بالكلية اه. # أقول والظاهر أنه لا يحصل التغير الكثير في الطعم واللون بدون انحلال شيء ~~(قوله بعد دقه) قال الأذرعي ويشبه أن الأمر كذلك فيما لو طرح، ثم تفتت ~~وخالط انتهى اه سم ونقل شيخنا عن سم في شرح أبي شجاع الجزم بذلك وأقره ~~وعبارة الكردي قال البرلسي في حواشي المحلى قال الأذرعي ويشبه إلخ قلت ~~وينبغي جريان مثل ذلك ms0116 في التورة والزرنيخ ونحوهما ~~ PageV01P068 # وقد يعضد ما بحثه أي الأذرعي نظير المسألة من الورق المطروح انتهى كلام ~~البرلسي اه. # (قوله: ثم تفتت) أي واختلط، وإلا فهو مجاور ومثله ما لو كان تفتته قبل ~~طرحه بصري (قوله فكل منهما) أي من القطران والكافور (قوله نوعان) أي خليط ~~ومجاور واختلف في المتغير بالكتان والذي عليه الأكثر أنه يتغير بشيء يتحلل ~~منه فيكون التغير بمخالط مغني قول المتن (يمنع إطلاق اسم الماء) أي بأن ~~يسمى ماء مقيدا كماء الورد أو يستجد له اسم آخر كالمرقة شرح بافضل ونهاية ~~(قوله كأن وقع إلخ) عبارة المغني حتى لو وقع في الماء مائع يوافقه في ~~الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة فلم يتغير ولو قدرناه بمخالف وسط كلون ~~العصير وطعم الرمان وريح اللاذن لغيره ضر بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات لا ~~المناسب للواقع فيه فقط خلافا لبعضهم. # وكذا في النهاية إلا أنه قال بدل قوله لا المناسب إلخ ما نصه كذا قاله ~~ابن أبي عصرون واعتبر الروياني الأشبه بالخليط اه. # وفي البجيرمي على الإقناع ما نصه، والحاصل أن الواقع إن كان مفقود الصفات ~~كلها كماء مستعمل فلا بد من عرض الصفات المذكورة على الماء، وإن كان مفقود ~~البعض كماء ورد له رائحة ولا طعم له ولا لون له يخالف طعم الماء ولونه ~~فيقدر فيه الطعم واللون ولا يقدر الريح؛ لأنه إذا لم يتغير بريحه فلا معنى ~~لتقدير ريح غيره، وهذا كله إذا لم يكن الواقع له صفة في الأصل، وقد فقدت ~~فإن كان كذلك كماء ورد منقطع الرائحة ففيه خلاف بين ابن أبي عصرون ~~والروياني فالروياني يقول يقدر فيه لون العصير وطعم الرمان وريح ماء الورد ~~فيقدر الوصف المفقود فيه لا ريح اللاذن وابن أبي عصرون يقول يقدر فيه طعم ~~الرمان ولون العصير وريح اللاذن ولا يقدر فيه ريح ماء الورد لفقده بالفعل ~~فيكون ماء الورد حينئذ كالماء المستعمل والمعتمد # كلام ابن أبي عصرون ولا فرق في هذا التفصيل كله بين الطاهر والنجس اه وفي ~~حاشية ms0117 شيخنا على ابن قاسم الغزي ما يوافقه (قوله كما يأتي) أي من أن ~~المستعمل إذا كثر طهر فأولى إذا وقع في الكثير شرح بافضل (قوله فإنه يقدر ~~إلخ) ينبغي أن المراد أنه لو قدر فغير ضر، وإلا فله الإعراض عن التقدير ~~واستعماله إذ غاية الأمر أنه شاك في التغير المضر والشك لا يضر كما يأتي سم ~~على حج اه ع ش # واعتمده البجيرمي وشيخنا عبارة الأول أي جوازا فلو هجم شخص وتوضأ به كان ~~وضوءه صحيحا سم إذ الأصل عدم التغير، وظاهره جريان ذلك فيما إذا كان الواقع ~~نجسا في ماء كثير انتهى أجهوري اه وعبارة الثاني وهذا التقدير مندوب لا ~~واجب كما نقله الشيخ الطوخي عن ابن قاسم فإذا أعرض عن التقدير وهجم ~~واستعمله كفى إلى أن قال وظاهر ذلك جريانه فيما إذا كان الواقع نجسا مع أن ~~الشيخ الطوخي كان يقول بوجوب التقدير في النجس فراجعه اه. # (قوله كريح لاذن) بفتح الذال المعجمة وهو اللبان الذكر كما هو المشهور. # وقيل هو رطوبة تعلو شعر المعز ولحاها شيخنا وبجيرمي وقال الكردي وهو نور ~~معروف بمكة طيب الرائحة اه. # (قوله ولون عصير) أي عصير العنب الأسود أو الأحمر مثلا لا الأبيض؛ لأن ~~الغرض أنا نفرضه مخالفا للماء في اللون خلافا لما في حاشية شيخنا ع ش رشيدي ~~أي من قوله وتبعه البجيرمي أي عصير العنب أبيض أو أسود اه. # (قوله وإلا فلا) فلو لم يؤثر فيه الخليط حسا ولا تقديرا لمستعمله كله، ~~وكذا لو استهلكت النجاسة المائعة في ماء كثير، وإذا لم يكفه الماء وحده ولو ~~كمله بمائع يستهلك فيه لكفاه وجب تكميل الماء به إن لم تزد قيمته على قيمة ~~ماء مثله مغني عبارة النهاية فإن لم يؤثر فهو طهور وله استعمال كله أي ~~مجموع الماء والمخالط، ويلزمه تكميل الماء الناقص عن طهارته الواجبة به أي ~~بالمخالط إن تعين لكن لو انغمس فيه جنب ناويا وهو قليل أي مع قطع النظر عن ~~المخالط صار مستعملا كما لا يدفع عن ms0118 نفسه النجاسة، وحينئذ فقد جعلنا ~~المستهلك كالماء في إباحة التطهير به، ولم نجعله كذلك في دفع النجاسة عن ~~نفسه إذا وقعت فيه وعدم صيرورته مستعملا بالانغماس اه وقوله م ر إن تعين ~~قال الرشيدي أي بأن لم يجد غيره، ويشترط أيضا أن لا تزيد قيمة المائع على ~~ثمن ماء الطهارة هناك اه. # وقوله لكن لو انغمس إلخ يأتي في الشرح وعن المغني مثله (قوله: لأنه لما ~~كان PageV01P069 # إلخ) متعلق بقوله ولو تقديرا كردي وعبارة النهاية وإنما اعتبر بغيره؛ ~~لأنه إلخ (قوله اعتبر بغيره كالحكومة) أي فإنها لما لم يمكن اعتبارها في ~~الحر بنفسه قدرناه رقيقا لنعلم قدر الواجب نهاية. # (قوله كالحكومة) أي في كل جرح لا مقدر فيه من الدية ولا تعرف نسبته من ~~مقدر فإنها تعتبر بالغير وهو القيمة للرقيق إذ الحر لا قيمة له فيقدر ~~المجني عليه رقيقا وينظر ماذا نقص بالجناية عليه من قيمته فيعتبر ذلك من ~~دية الحر فالحكومة جزء من عين الدية نسبته إلى دية النفس مثل نسبة نقصها أي ~~الجناية من قيمته أي المجني عليه فإذا كانت قيمة المجني عليه بتقدير كونه ~~رقيقا بدون الجناية عشرة وبها تسعة مثلا وجب عشر الدية كردي. # (قوله على عضو المتطهر) خرج به ما لو أريد تطهير نحو السدر نفسه فتغير ~~الماء به قبل وصوله إلى بقية أجزائه فإنه لا يضر لكونه ضروريا في تطهيره ع ~~ش ومر عن سم عن الطبلاوي مثله (قوله فلو حلف إلخ) ولو وكل من يشتري له ماء ~~فاشتراه له لم يقع للموكل نهاية ومغني زاد الإقناع سواء كان أي في كل من ~~المسألتين التغير حسيا أم تقديريا اه. # (قوله فشربه) أي المتغير المذكور ولو تقديريا ومنه الممزوج بالسكر ع ش ~~وأقره البجيرمي (قوله لم يحنث) ظاهره أنه لا فرق بين الحلف بالله والطلاق ~~وهو ظاهر ع ش وأقره البجيرمي. # ثم قال عن الزيادي ومحل عدم الحنث إن علم أنه متغير اه أقول ظاهر كلامهم ~~الإطلاق كما صرح به ع ش في مسألة ms0119 الشراء حيث قال قوله م ر ولم يقع إلخ ~~ظاهره وإن جهل الوكيل اه فليراجع. # وكذا أقره شيخنا عبارته؛ لأنه لا يسمى ماء ولا فرق بين الحلف بالله ~~والحلف بالطلاق، ولو كان التغير تقديريا كما أفتى به الطبلاوي ونقله عنه ~~الشبراملسي اه. # (قوله لقلته) أشار بتعليل ما هنا بالقلة وتعليل ما سيأتي من المتعاطفات ~~الثلاثة بتعذر صون الماء عما ذكر إلى أن ما هنا محترز قول المصنف تغيرا ~~يمنع إطلاق اسم الماء أي لكثرته وإن المتعاطفات الثلاثة الآتية محترز قوله ~~بمستغنى عنه، وإن الجميع من الطهور المساوي للمطلق ماصدقا رشيدي، ويحتمل أن ~~قول الشارح لقلته علة لقول المصنف لا يمنع إلخ لا لقوله لا يضر تغير إلخ ~~وقول الشارح الآتي لتعذر إلخ علة لعدم ضرر الجميع كما هو صريح صنيع النهاية ~~والمغني (قوله ولو احتمالا إلخ) أي ولو كانت القلة غير متيقنة (قوله بأن ~~شك) ينبغي أن يشمل الشك هنا الظن كما هو الغالب سم (قوله أهو إلخ) أي ~~التغير (قوله قيل الأحسن إلخ) وممن قال به المغني عبارته وكان الأحسن أن ~~يحذف المصنف الميم من قوله ولا متغير إلخ وكذا من قوله وكذا متغير بمجاور، ~~ويقول ولا تغير بمكث وكذا بمجاور؛ لأن المتغير لا يصح التعبير به؛ لأنه لا ~~يضر نفسه بل المضر التغير، ويندفع ذلك بما قدرته بقولي في الطهارة تبعا ~~للشارح اه وقوله في الطهارة والمراد في صحتها ع ش (قوله ما لم يتحقق الكثرة ~~إلخ) أي؛ لأنا تيقنا دفع الطهورية بالتغير الكثير، والأصل بقاؤه حتى يتيقن ~~زوال ذلك إذ اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله وهذا جرى الشارح عليه في بقية ~~كتبه أيضا، ونقله شيخ الإسلام والخطيب الشربيني عن الأذرعي وأقراه وجزم به ~~الشهاب البرلسي على المحلي وغيره، وخالف الجمال الرملي في ذلك أي تبعا ~~لوالده فقال في نهايته طهور أيضا خلافا للأذرعي اه كردي أقول وكذا اعتمد ~~الطبلاوي والبرماوي ما قاله الأذرعي كما في ع ش عن سم على المنهج. # قول المتن (ولا متغير بمكث ms0120 إلخ) قال العمراني ولا تكره الطهارة به نهاية ~~ومثله ما تغير بما لا يضر حيث لم يجر خلاف في سلبه الطهورية أما ما جرى في ~~سلب الطهورية به خلاف كالمجاور والتراب إذا طرح فينبغي كراهته خروجا من ~~خلاف من منع ع ش (قوله ويرد بأن التفنن إلخ) قد يقال التفنن إنما يتأتى إذا ~~صح المعنى وفي صحته هنا نظر إلا أن يكون على حذف مضاف أي تغير متغير سم ~~وتقدم PageV01P070 # جواب آخر عن المغني (قوله بتثليث ميمه) أي مع إسكان الكاف، وفي المطلب ~~لغة رابعة هي فتح الميم والكاف، وعلى كل فهو مصدر مكث بفتح الكاف أو ضمها ~~شيخنا قول المتن (وطحلب) ولا فرق بين أن يكون بمقر الماء أو ممره أو لا ~~نهاية (قوله بفتح لامه وضمها) أي وضم الطاء ومغني زاد شيخنا أو كسرهما ~~فلغاته ثلاث اه. # (قوله نابت من الماء) عبارة غيره شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث اه. # (قوله ولم يدق) ظاهره وإن تفتت وخالط فيخالف ما مر عن الأذرعي سم عبارة ~~شيخنا قضيته أنه لو أخذ، ثم طرح صحيحا، ثم تفتت بنفسه لم يضر، وقياس ما ~~تقدم عن ابن حجر في الأوراق المطروحة الضرر به وبه صرح ابن قاسم في شرحه ~~على الكتاب اه يعني مختصر أبي شجاع قول المتن (وما في مقره) ينبغي أن يكون ~~منه طونس الساقية للحاجة إليه فهو في معنى ما في المقر بل منه سم ويأتي عن ~~شيخنا والبجيرمي مثله بزيادة (قوله وإن كان من القطران إلخ) اعتمده ع ش ~~خلافا للنهاية عبارته، ويعلم مما تقرر أن الماء المتغير كثيرا بالقطران ~~الذي تدهن به القرب إن تحققنا تغيره به، وأنه مخالط فغير طهور، وإن شككنا ~~أو كان من مجاور فطهور سواء في ذلك الريح وغيره خلافا للزركشي اه. # وقوله فغير طهور حمله المغني وكذا شيخنا كما يأتي على ما إذا كان القطران ~~لغير إصلاح القرب (قوله لإصلاح ما يوضع إلخ) والمعروف في زمننا أن ذلك ~~لإصلاح نفس القربة لا ms0121 الماء (قوله ولو مصنوعا إلخ) أي بحيث صار يشبه الخلقي ~~بخلاف الموضوع فيها أي نحو الأرض لا بتلك الحيثية فإن الماء يستغنى عنه ~~نهاية وإيعاب قال شيخنا، ويؤخذ منه أن ماء الفساقي والصهاريج ونحوهما ~~المعمولة بالجير ونحوه طهور، وأن ماء القرب التي تعمل بالقطران لإصلاحهما ~~كذلك ولو كان مخالطا بخلاف ما إذا كان لإصلاح الماء وكان من المخالط، ومن ~~ذلك ما يقع كثيرا من وضع الماء في نحو جرة وضع فيها نحو لبن فتغير فلا يضر ~~وينبغي أن يكون منه طونس الساقية وسلبة البئر للحاجة إليهما اه زاد ~~البجيرمي وليس من هذا الباب ما يقع من الأوساخ المنفصلة من أرجل الناس من ~~غسلها في الفساقي خلافا لما وقع في حاشية شيخنا ع ش، وإنما ذلك من باب ما ~~لا يستغنى الماء عنه الممرية والمقرية كما أفتى به والد الشارح م ر في ~~نظيره من الأوساخ التي تنفصل من أبدان المنغمسين في المغاطس رشيدي فعلم أن ~~تغير الماء الموضوع في الأواني التي كان فيها الزيت ونحوه لا يضر. # وإنما الخلاف في أن التغير به تغير بما في المقر أو بما لا يستغنى عنه ~~فعند ع ش تغير بما في المقر وعند الرشيدي تغير بما لا يستغنى الماء عنه ~~كالقطران الذي في القرب اه. # (قوله لتعذر صون الماء عنه) أي عما ذكر فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم ~~عليه، وإن أشبه التغير به في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه محلى ومغني ~~(قوله على الأوجه) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما ولو صب المتغير بمخالط ~~لا يضر على ماء لا تغير فيه فتغير به كثيرا ضر؛ لأنه تغير بما يمكن ~~الاحتراز عنه، قاله ابن أبي الصيف وقال الإسنوي إنه متجه وعليه يقال لنا ~~ماءان تصح الطهارة بكل منهما منفردا ولا تصح بهما مختلطين اه. # عبارة سم قوله لم يضر على الأوجه PageV01P071 # مشى جمع على أنه يضر وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي ويوجه بأنه إنما اغتفر ~~تغيره بالنسبة له فإذا وضع على غيره وتغير لم يغتفر ms0122 بقي هنا أمران الأول أن ~~عبارة الشارح شاملة للمتغير بالمكث وبالمجاور فقضية ذلك أنه إذا صب على ~~غيره فغيره ضر عند شيخنا الرملي وهو بعيد جدا في المتغير بالمكث بل ~~وبالمجاور لكنه في شرح الإرشاد عبر بقوله ولو صب متغير بخليط لا يؤثر على ~~غير متغير فغيره كثيرا ضر انتهى فصور المسألة بالمتغير بالمخالط، وأخرج ~~المتغير بالمكث، وكذا بالمجاور الأمر الثاني أنه صور المسألة بما إذا كان ~~المتغير واردا على غيره فهل عكسه كذلك أو يفرق بينهما فيه نظر والظاهر # عدم الفرق، ثم على فتوى شيخنا الشهاب الرملي قد يحتاج للفرق بين الضرر ~~هنا وعدمه في طرح التراب والملح المائي إلا أن يفرق بأن الملح من جنس ~~الماء، والتغير بالتراب مجرد كدورة اه بحذف وفي كلام شيخنا بعد تصوير ~~المسألة بالمتغير بما في المقر أو الممر، وترجيح كلام الرملي ما نصه. # وأما لو طرح غير المتغير على المتغير المذكور فلا يسلب الطهورية على ~~الراجح؛ لأنه إن لم يزده قوة لم يضعفه كما نقله بعضهم عن الشيخ البابلي ~~خلافا لما نقله بعضهم عن ابن قاسم في حاشيته على ابن حجر اه. # وفي البصري ما نصه يتردد النظر فيما لو أخرج شيء مما في المقر أو الممر ~~من المخالطات، ثم ألقي فيه ولم يحدث تغيرا غير ما كان ؛ لأنه من جنسه فهل ~~يفرض الماء خليا من الأوصاف التي كان عليها قبل الطرح، وينظر هل يغير أو لا ~~محل تأمل ونظر، ولعل الأقرب الأول، ثم رأيت قول الشارح الآتي في شرح فإن ~~غيره فنجس يؤيد ما ذكر اه. # أقول وتصويرهم المسألة بصب المتغير بالمخالط على غير المتغير كالصريح في ~~الثاني أي عدم ضرر صب المتغير على المتغير من جنسه (قوله هنا) أي في الوضع ~~المذكور (قوله لأنه) أي التغير هنا (قوله أن سببه) أي تغير الماء الثاني ~~(لطاقة الماء) أي الأول (المنبث هو) أي ما في الماء الأول وكذا ضمير فقبله ~~وضمير ولو نزل (قوله فقبله الماء الثاني) قد يقال حاصل أن التغير ms0123 بما في ~~الماء بواسطة الماء وذا لا يمنع الضرر سم (قوله ألا ترى أنه لو وقع بماء ~~إلخ) قد يقال إن كلا من الواقعين هنا يمكن نسبة التغيير إليهما فحصل الشك ~~بخلافه فيما سبق فإن التغيير بما في الماء بلا ريب لا بالماء إذ لا أثر ~~بصرافته في التغير ومن ثم لو فرض أن للماء في حد ذاته صفة تشاكل كل صفة ما ~~هو معه كملوحة طعم أو صفرة لون أو نتن ريح وشك في تغير الثاني هل هو من ~~الماء أو من مصاحبه أو منهما لاتجه القول بعدم سلب طهوريته للشك بصري (قوله ~~طاهر) يأتي في المتن محترزه (قوله على أي حال كان) أي كثيرا كان التغير أو ~~قليلا وسواء كان للمجاور جرم أو لا قول المتن (كعود) وكالعود ما لو صب على ~~بدنه أو ثوبه ماء ورد ثم جف، وبقيت رائحته في المحل فإذا أصابه ماء وتغيرت ~~رائحته منه تغيرا كثيرا لم يسلب الطهورية؛ لأن التغير والحالة ما ذكر تغير ~~بمجاور أما لو صب على المحل وفيه ماء ينفصل واختلط بما صبه فيقدر مخالفا ~~وسطا ع ش قول المتن (ودهن) من هذا القبيل الماء المتغير بالزيت ونحوه في ~~قناديل الوقود كما نص عليه الشهاب البرلسي كردي (قوله وإن طيبا) ببناء ~~المفعول من التطيب أي طيبا بغيرهما، ويجوز كونه ببناء الفاعل أي طيبا ~~غيرهما وفي القليوبي على الجلال قوله ولو مطيبين بفتح التحتية المشددة أولى ~~من كسرها؛ لأنه إذا لم يضر المصنوع فالخلقي أولى انتهى. # ومحله كما لا يخفى إذا طيب العود بطيب مجاور، وإلا ضر كردي (قوله ما لم ~~يعلم انفصال عين إلخ) فإن قلت هل يدل نقصه على انفصال العين المخالطة كما ~~لو وزن بعد تغييره الماء فوجد ناقصا قلت لا لاحتمال أنه نقص بانفصال أجزاء ~~مجاورة ولو لم تشاهد في الماء لاحتمال خروجها من الماء أو التصاقها ببعض ~~جوانب المحل سم على حج اه ع ش (قوله تسلب الاسم) أي اسم PageV01P072 # الماء بأن يقال له ms0124 مرقة مثلا كردي. # (قوله في ماء مبلات الكتان) بالإضافة (قوله السلب) جواب لو، على حذف ~~الخبر، أي: متعين، والجملة الشرطية خبر إن، وهو مع اسمه وخبره خبر الموصول، ~~قول المتن (أو بتراب) أي ولو مستعملا بناء على التعليل بأن التغير مجرد ~~كدورة، وهذا ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي سم وكذا اعتمده النهاية والمغني ~~(قوله طهور) احترز به عن المستعمل وقوله بناء إلخ أي التقييد بالطهور مبني ~~على إلخ (قوله وإلا فلا) أي وإن قلنا إن التراب مجاور فلا يضر التراب ~~المطروح مطلقا طهورا كان أو مستعملا. # (قوله ومثله) إلى قول المتن (في الأظهر) في النهاية والمغني (قوله ومثله ~~في جميع ما ذكر إلخ) والحاصل أن الظاهر الواقع في الماء إما أن يكون مخالطا ~~أو مجاورا، والأول إما أن يستغني الماء عنه أو لا، والأول إما أن يكون ~~التغير به يسيرا أو كثيرا فإن كان يسيرا لم يضر وإن كان كثيرا ضر، وتستثنى ~~منه الأوراق إذا تناثرت بنفسها وتفتتت وغيرت والملح المائي والتراب الطاهر ~~أو الطهور وإن طرحا فلا يضر التغير بواحد من هذه الثلاثة، والمجاور إما أن ~~تتحلل منه أجزاء تمازج الماء وتخلطه كالمشمش والزبيب والعرقسوس والبقم ~~فيرجع إلى المخالط فيضر التغير به بشرطه، وإما أن لا يتحلل منه شيء كالعود ~~والدهن ولو مطيبين فلا يضر التغير به بجيرمي على الإقناع وفي الكردي على ~~شرح بافضل بعد نحو ذلك ما نصه ولك ضبط ذلك بعبارة أخرى بأن تقول: يشترط ~~لضرر تغير الماء ستة شروط أن لا يكون تغيره بنفسه، وأن يكون المغير مخالطا ~~وأن يستغني الماء عنه وأن لا يشق الاحتراز عنه وأن يكون التغير كثيرا بحيث ~~يمنع إطلاق اسم الماء عليه، وأن لا يكون المغير ترابا ولا ملحا مائيا، وهذا ~~كله كما هو ظاهر في المغير الطاهر أما النجس فيتنجس ما وقع فيه مطلقا وإن ~~لم يغيره حيث كان الماء دون القلتين اه. # (قوله وإلا لم يضر إلخ) عبارة المغني أما التغير بتراب تطهير النجاسة ~~الكلبية ونحوها أو بتراب ms0125 تهب به الريح أو طرح بلا قصد كأن ألقاه صبي قال ~~الأذرعي فلا يضر جزما اه وكذا في النهاية إلا قوله قال الأذرعي (قوله إذ ~~التغير) إلى قوله وأصل هذا في النهاية ما يوافقه (قوله إذ التغير إلخ) ~~مبتدأ خبره قوله مجرد تروح كردي وسم (قوله ومنه إلخ) أي من المجاور دخان ~~الشيء الذي يتبخر به فلا يضر تغير الماء به. # (قوله ولو احتمالا) يعني أن كون البخور مجاورا وإن كان احتمالا لا تحقيقا ~~لكنه كاف في عدم الضرورة، وقوله بأنه إلخ أي البخور وقوله حتى من قال إنه ~~يضر أي جزم بكونه مجاورا، وقوله لكنه بناه أي هذا القول وقوله بين الريح ~~وغيره يعني يقول إن المجاور الذي هو الرائحة يضر وغيره لا يضر كردي (قوله: ~~لأنه إلخ) متعلق بلا ينافي إلخ وعلة لعدم المنافاة وقوله إذ المشاهدة إلخ ~~متعلق بقوله لا مانع إلخ (قوله أن ينفصل جرم إلخ) انظر من أين لزم هنا ~~انفصال جرم مجاور من جرم مخالط إلا أن يقال لزم من شمول البخار لدخان ~~المخالط سم (قوله على الشط) أي بالقرب منه بحيث يصل ريحها إلى الماء لا ~~أنها اتصلت به كردي (قوله مجرد تروح) قضيته أنه لو تغير لونه أو طعمه ~~بالمجاور ضر، وليس مرادا نعم إن تحلل منه شيء كما لو نقع التمر في الماء ~~فاكتسب الحلاوة منه سلب الطهورية ع ش عبارة الرشيدي قضيته أن التغير ~~بالمجاور لا يكون إلا تروحا، وهو قول مرجوح مع أنه يناقض ما سيأتي له م ر ~~قريبا في مسألة البخور فالوجه أنه م ر جرى في هذا التعليل على الغالب اه. # وقوله ما سيأتي له إلخ يعني به قول النهاية، ويظهر في الماء المبخر الذي ~~غير البخور طعمه أو لونه أو ريحه عدم سلبه الطهورية؛ لأنا لم نتحقق انحلال ~~الأجزاء والمخالطة وإن بناه بعضهم على الوجهين في دخان النجاسة اه. # (قوله وبالتراب) ضبب بينه وبين قوله بالمجاور سم يعني أن ذلك عطف على هذا ~~(قوله مجرد ms0126 كدورة) قضيته أنه لو غير طعم الماء أو ريحه ضر وليس مرادا ع ش ~~(قوله وأما للتسهيل) أي مغتفر للتسهيل أخذا من كلامه بعد أو مستثنى من غير ~~المطلق للتسهيل كما في كلام المغني، وبذلك يندفع قول سم PageV01P073 # يتأمل هذا العطف اه. # (قوله فهو غير مطلق) معتمد بجيرمي (قوله وهو الأقعد) أي القول بأن ~~المتغير بالتراب غير مطلق أوفق بالقواعد باعتبار وجود التغير به فتعريف غير ~~المطلق منطبق عليه بجيرمي (قوله وأصل هذا) أي الاختلاف في التراب أهو مخالط ~~أو مجاور (قوله هو ما لا يمكن فصله) اقتصر المحلي على هذا القول جاز ما به ~~ع ش (قوله فخرج التراب) ؛ لأنه يمكن فصله بعد رسوبه نهاية ومغني (قوله أو ~~ما لا يتميز إلخ) أي بخلاف المجاور فيهما مغني ونهاية (قوله ورجح شيخنا ~~إلخ) وكذا رجحه النهاية والمغني (قوله وإن ذلك إلخ) لعله بكسر الهمزة معطوف ~~على قوله ورجح شيخنا إلخ (قوله أن الأرجح من التعاريف إلخ) جرى عليه ~~النهاية والمغني (قوله وقد يقال إلخ) قد يمنع صحته وسنده البخور فإنه لا ~~يمكن فصله كما هو ظاهر مع تميزه في رأي العين وبتسليم صحته فالاتحاد موقوف ~~على صدق كلية العكس، وليس كذلك لما أفاده آنفا في التراب بصري (قوله ~~فيتحدان) أي الحدان الأولان وقوله فلا خلاف أي بين التعاريف الثلاثة ~~للمخالط كردي (قوله تنزيها) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله ~~وقيل تحريما (قوله وقيل تحريما) وقيل لا يكره استعماله، واختاره المصنف في ~~بعض كتبه وبه قال الأئمة الثلاثة والمذهب الأول مغني أي الكراهة (قوله شرعا ~~لا طبا فحسب إلخ) عبارة النهاية وهو أي كراهة المشمس شرعية لا إرشادية ~~وفائدة ذلك الثواب. # ولهذا قال السبكي التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يثاب ولمجرد ~~الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال اه. # (قوله شديد حر إلخ) أي التطهير بأحدهما وملاقاته للبدن شرح بافضل (قوله ~~لمنعهما الإسباغ) أي كمال الإتمام، وإلا فلو منعا تمام ms0127 الوضوء من أصله فلا ~~تصح الطهارة وتحرم سم وع ش (قوله أو للضرر) قضية التعليل الأول اختصاص ~~الكراهة بالطهارة وقضية هذا التعليل الكراهة مطلقا، وهو المعتمد شيخنا ~~وبجيرمي، وكذا في ع ش عن سم على المنهج (قوله ينافي هذا) أي كراهة استعمال ~~شديد حر أو برد حديث وإسباغ الوضوء إلخ أي المفيد لطلبه (قوله لأن ذاك) أي ~~ما أفاده الحديث من طلب الإسباغ على المكاره (قوله على مكرهة) بفتح الميم ~~والراء وبضم الراء المشقة قاموس (قوله وهذا مع قيدها) أي والكراهة مقيدة ~~بالشدة شيخنا. # (قوله والمشمس) عطف على قوله شديد حر (قوله ولو مغطى) إلى قوله ولا يكره ~~الطهر في النهاية إلا قوله ولو غير غالب، وأن يستعمل وما أنبه عليه (قوله ~~أشد) أي لشدة تأثيرها فيه نهاية (قوله يعني ما أثرت فيه الشمس إلخ) أي بقصد ~~وبدونه أي استعماله شرح بافضل عبارة النهاية أي ما سخنته الشمس كما قاله ~~الشارح رادا على من قال إن حقه أن يعبر بمتشمس سواء أتشمس بنفسه أم لا اه. # (قوله بحيث قويت إلخ ) عبارة النهاية والإيعاب وضابط المشمس أن تؤثر فيه ~~السخونة بحيث تفصل من الإناء أجزاء سمية تؤثر في البدن لا مجرد انتقاله من ~~حالة لأخرى بسببها، وإن نقل في البحر عن الأصحاب الاكتفاء بذلك اه أي خلافا ~~للخطيب ع ش أي حيث اختار الاكتفاء بذلك في المغني والإقناع (قوله منه) أي ~~الإناء نهاية ومنهج (قوله زهومة) تعلو الماء محلي ومنهج أي تظهر على وجه ~~الماء مع كونها منبثة فيه أيضا، ولذلك لو خرق الإناء من أسفله واستعمل ~~الماء كره شيخنا وبجيرمي (قوله ماء كان إلخ) أي المشمس وقليلا كان أو كثيرا ~~نهاية وشرح بافضل (قوله أو مائعا) دهنا كان أو غيره نهاية (قوله ووكل إلخ) ~~أي المصنف (قوله أن يكون بقطر حار إلخ) أي كأقصى الصعيد واليمن والحجاز في ~~الصيف لا بقطر معتدل كمصر أو بارد كالشام فلا يكره المشمس فيهما ولو في ~~الصيف الصائف كما هو ظاهر كلامهم؛ لأن تأثير ms0128 الشمس فيهما ضعيف، ولو خالفت ~~بلدة قطرها حرارة أو برودة اعتبرت دونه كحوران بالشام والطائف بالحجاز ~~فيكره المشمس في الأول دون الثاني شيخنا. # (قوله ولو خالفت إلخ) في ع ش والبجيرمي مثله (قوله وقت الحر) أي في الصيف ~~ع ش (قوله في إناء منطبع) كالحديد والنحاس والرصاص بخلاف غيره كالخزف ~~والخشب والجلد والحوض نهاية ومغني (قوله كبركة إلخ) مثال للمنطبع بالقوة ~~عبارة الكردي عن الإيعاب أي ما من شأنه الانطباع ~~ PageV01P074 # أي الامتداد تحت المطرقة فشمل المشمس في بركة من جبل حديد مثلا اه. # (قوله غير نقد إلخ) أي غير الذهب والفضة فلا يكره المشمس فيهما من حيث هو ~~مشمس لصفاء جوهرهما وإن حرم من حيث استعمال آنية الذهب والفضة شيخنا (قوله ~~ومغشي به) عطف على نقد أي وغير مطلي بالنقد كردي (قوله يمنع انفصال الزهومة ~~إلخ) عبارة النهاية ولا فرق فيهما أي الذهب والفضة وفي المنطبع من غيرهما ~~بين أن يصدأ أو لا. # وأما المموه بأحدهما فالأوجه فيه أن يقال إن كثر التمويه بحيث يمنع ~~انفصال شيء من أصل الإناء لم يكره، وإلا كره حيث انفصل منه شيء يؤثر ويجري ~~ذلك في الإناء المغشوش اه قال ع ش قوله م ر بين أن يصدأ أو لا، أي فلا يكره ~~في الذهب والفضة وإن صدئ، ويكره في غيرهما ولا يقال إن الصداء في غيرهما ~~مانع من وصول الزهومة إلى الماء اه. # (قوله يمنع انفصال إلخ) ظاهره سواء حصل منه شيء بعرضه على النار أم لا ~~كما أشار إليه الكردي بخلاف قول النهاية المتقدم إن كثر التمويه إلخ فإن ~~ظاهره اعتبار أن يحصل منه شيء بعرضه على النار كما حمله عليه البجيرمي، ~~وأشار الكردي إليه وإلى مخالفته لما في التحفة (قوله بخلاف نقد غشي إلخ) أي ~~فيكره مطلقا سواء حصل من التمويه بنحو النحاس شيء يعرضه على النار أم لا ~~على ما اعتمده شيخنا الزيادي بجيرمي (قوله وادعاء أنها إلخ) أي الزهومة ~~(قوله أو متحصل بالنار) أي متحصل منه شيء بالنار (قوله ms0129 ويؤيده قوله) أي ~~يؤيد المنع قول الزركشي (قوله وإن رددته في شرح العباب) تقدم عن النهاية ما ~~يوافقه (قوله بتولدها) متعلق بقوله والضمير للزهومة (قوله بل هو) أي الصداء ~~سم (قوله عنده) أي الزركشي (قوله كما شملته) أي غير النقد وقوله وهي أي ~~عبارة الزركشي سم (قوله بكل إناء منطبع إلخ) قد يقال لا دلالة في هذه ~~العبارة على تولدها من الصداء سم. # (قوله وهو حار) فلو برد زالت الكراهة نهاية ومغني وبافضل وسم قال الشارح ~~في حاشية فتح الجواد المراد زوال الحرارة المولدة للزهومة لا مطلقا فشمل ما ~~لو نقصت حرارته بحيث عاد إلى حالة لو كان عليها ابتداء لم يكره انتهى اه ~~كردي قال سم بقي ما لو برد، ثم شمس أيضا في إناء غير منطبع فهل تعود ~~الكراهة؛ لأنها إنما زالت لفقد الحرارة، وقد وجدت أو لا تعود كما اقتضاه ~~إطلاقهم فيه نظر، وقد يوجه إطلاقهم باحتمال أن التبريد أزال الزهومة أو ~~أزال تأثيرها أو أضعفه وإن وجدت الحرارة وما لو سخن بالنار في منطبع، ثم ~~بالشمس قبل أن يبرد فيحتمل أن يقال إن حصل بالشمس سخونة تؤثر الزهومة كره ~~وإلا فلا فليتأمل اه. # وقال ع ش في المسألة الأولى واعتمده البجيرمي وشيخنا والأقرب عدم زوال ~~الكراهة؛ لأن الزهومة باقية، وإنما خمدت بالتبريد فإذا سخن أثيرت تلك ~~الزهومة الخامدة اه. # (قوله في ظاهر إلخ) متعلق بقوله يستعمل (قوله أو باطن بدن إلخ) كأكل وشرب ~~نهاية ومغني (قوله حي) وكذا في الميت؛ لأنه محترم مغني ونهاية وشرح بافضل ~~وعميرة (قوله يخشى زيادة برصه) أي أو شدة تمكنه نهاية يعني فيما لو عمه ~~البرص بحيث لم يبق للزيادة مجال بصري (قوله يخشى برصه) كالخيل أو أن يلحق ~~الآدمي منه ضرر نهاية ومغني (قوله وذلك إلخ) أي كراهة المشمس، وكان الأنسب ~~أن يقدمه على بيان الشروط كما في النهاية والمغني (قوله واستعماله) أي ~~المشمس (قوله كما صح) أي إيراثه البرص (قوله فتحبس الدم) أي فيحدث البرص ~~(فائدة) # ذكر الشارح في ms0130 حاشيته هنا في أسباب الضرر كلاما طويلا ملخصه أن ما لا ~~يتخلف مسببه عنه إلا معجزة أو كرامة لولي يحرم الإقدام عليه، وكذا يحرم ما ~~يغلب ترتب مسببه عليه وقد ينفك عنه نادرا. # وأما ما لم يترتب سببه عليه إلا نادرا كالشمس فيكره الإقدام عليه وكذا ما ~~استوى طرفا حصوله وعدمه اه كردي (قوله ومحل هذا) أي كراهة المشمس (وما ~~قبله) أي كراهة شديد حر وبرد (بقول عدل) أي رواية نهاية (قوله أو بمعرفة ~~نفسه) أي طبا لا تجربة ع ش ورشيدي (قوله أو PageV01P075 # لم يتعين) ضبب بينه وبين قوله لم يظن سم ولعل الأنسب ولم يتعين بالواو ~~بصري أي كما في بعض النسخ (قوله وإلا حرم) أي وإن تعين (قوله بأن لم يجد ~~غيره إلخ) أي ولم يظن ضرره بما مر كردي وشرح بافضل (قوله وقد ضاق الوقت ~~إلخ) أي وإن لم يضق لم يجب ما ذكر لكن الأفضل تركه إن تيقن غيره آخر الوقت ~~ع ش (قوله وجب استعماله) ، ويتجه أن يقتصر حينئذ على غسلة واحدة فيكره ما ~~زاد عليها والغسل المسنون والوضوء المجدد لعدم وجوب ذلك قاله سم اه بجيرمي. # (قوله ولا كراهة) خالف ابن عبد السلام فصرح مع الوجوب ببقاء الكراهة، ~~ونظر فيه الغزي بأن الكراهة تنافي فرض العين قال الشارح في شرح العباب وهو ~~تنظير ظاهر اه سم وكأن مدركه أن الكراهة والوجوب راجعان لجهة واحدة وهي ~~الاستعمال، والشيء إذا كان له جهة واحدة لا يجتمع فيه حكمان، وأما الصلاة ~~في أرض مغصوبة فلها جهتان ولذا كان لها حكمان الوجوب والحرمة بجيرمي (قوله ~~كمسخن بالنار إلخ) أي إذا سخن بالنار ابتداء بخلاف المشمس إذا سخن بالنار ~~قبل تبريده فإن الكراهة باقية كما لو طبخ به طعام مائع فإذا لم تزل الكراهة ~~بنار الطبخ مع شدتها فلا تزول بنار التسخين من باب أولى زيادي وبجيرمي ~~وشيخنا ويأتي عن النهاية والمغني مثله (قوله ولو بنجس مغلظ) بالوصف (قوله ~~بخلافها إلخ) يتأمل سم. # (قوله في الطعام المائع إلخ) ms0131 أي وإن طبخ بالنار فإنه يكره بخلاف الطعام ~~الجامد كالخبز والأرز المطبوخ به لم يكره، ويؤخذ من ذلك أن الماء المشمس ~~إذا سخن قبل تبريده بالنار لا تزول الكراهة، وهو كذلك نهاية ومغني (قوله ~~لاختلاطها إلخ) وصورته أن الماء المشمس جعل حال حرارته في الطعام وطبخ به ~~رشيدي. # (قوله ولا يكره) إلى قوله لكن الأولى في النهاية وإلى قوله ويكره في ~~المغني إلا قوله وجزم إلى وهو (قوله ويكره ماء وتراب إلخ) وفي شرح العباب ~~للشارح قضية كلامه كراهة استعمال هذه المياه في البدن في الطهارة وغيرها، ~~وهو ظاهر بل ينبغي كراهة استعمالها في غير البدن وكراهة التيمم بتراب هذه ~~الأمكنة وهو قريب وقد يدل له ما يأتي عن ابن العماد من كراهة الصلاة فيها، ~~ويتردد النظر في كراهة أكل ثمارها والكراهة أقرب اه ونقل الهاتفي في حاشيته ~~على التحفة عن شرح العباب كراهة حجارتها في الاستنجاء ودباغها في الدباغ ~~وأكل ثمارها وهل يكره أكل قوتها لعل عدم الكراهة أقرب للاحتياج إليه انتهى ~~اه كردي (قوله غضب عليها) أي على أهلها فالمياه المكروهة ثمانية المشمس ~~وشديد الحرارة وشديد البرودة وماء ديار ثمود إلا بئر الناقة وماء ديار قوم ~~لوط وماء بئر برهوت وماء أرض بابل وماء بئر ذروان نهاية وقوله ديار ثمود هي ~~مداين صالح المعروفة الآن بطريق الحج الشامي بقرب العلا وبيوتهم باقية إلى ~~الآن منقورة في الجبال كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله {وتنحتون من ~~الجبال بيوتا} [الشعراء: 149] وبئر الناقة مستثناة في الحديث الصحيح كردي ~~وقوله ديار قوم لوط وهي بركة عظيمة في موضع ديارهم التي خسفت PageV01P076 # مغني وقوله برهوت محركة وبالضم أي للباء قاموس وعبارة مراصد الاطلاع بضم ~~الهاء وسكون الواو وتاء فوقها نقطتان واد باليمن قيل بقرب حضرموت جاء أن ~~فيه أرواح الكفار وقيل بئر بحضرموت وقيل هو اسم البلد الذي فيه البئر ~~ورائحتها منتنة فظيعة جدا انتهت اه. ع ش # وقوله أرض بابل اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر والخمر ع ش ms0132 عبارة ~~البجيرمي هي مدينة السحر بالعراق كما في التقريب اه وقوله بئر ذروان بفتح ~~الذال المعجمة وسكون الراء بالمدينة ع ش أي التي وضع فيها السحر لرسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - مغني (قوله وهو أفضل من ماء الكوثر) أي فيكون أفضل ~~المياه؛ لأنه به غسل صدره - صلى الله عليه وسلم - ولا يكون يغسل إلا بأفضل ~~المياه لكن تقدم أن أفضل المياه ما نبع من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم ~~- مغني (قوله بماء زمزم) ولا ماء بحر ولا ماء متغير بما لا بد منه مغني ~~(قوله لكن الأولى إلخ) وفاقا للزيادي، وذهب شيخ الإسلام والمغني إلى ~~كراهتها (قوله ويكره الطهر بفضل المرأة إلخ) عبارة العباب عطفا على ما لا ~~يكره ولا فضل جنب وحائض اه وأطال في شرحه الاستدلال ونقل فيه تصريح البغوي ~~بعدم كراهته، وأيده بأن كل خلاف خالف سنة صحيحة لا تسن مراعاته سم عبارة ~~الكردي وجرى الشارح على عدم كراهة الطهر بفضلها في الإمداد وحاشية التحفة ~~قال فيهما والنهي عنه لم يصح. # وكذلك البرلسي وغيره قال والأخبار الصحيحة واردة في الإباحة والمراد ~~فضلها وحدها أما اغتسال الرجل أو وضوءه معها من الإناء فلا كراهة فيه وفي ~~شرح العباب للشارح المراد بفضلها ما فضل عن طهارتها وإن لم تمسه دون ما ~~مسته في شرب أو أدخلت يدها فيه بلا نية اه. # قول المتن (في فرض الطهارة) أي عن الحدث كالغسلة الأولى محلى ونهاية ~~ومغني وقضية قول الشارح الآتي أما المستعمل في الخبث إلخ أن المراد ~~بالطهارة هنا طهارة الحدث والنجس وحمله الشارح المحقق والنهاية والمغني على ~~الأول كما مر، ثم قالوا أو سيأتي المستعمل في النجاسة في بابها (قوله أي ما ~~لا بد) إلى قوله أما المستعمل في المغني إلا قوله أو صلاة نفل وقوله أي ~~يعتقد إلى أو مجنونة. # وكذا في النهاية إلا قوله انقطع إلى أي يعتقد وقوله غسلها إلى غير طهور ~~(قوله أي ما لا بد منه إلخ) أثم الشخص بتركه أم لا مغني ms0133 ومحلى ونهاية (قوله ~~في صحتها) أي صحة الطهارة عن الحدث أو النجس وبه يندفع ما في البصري (قوله ~~كالغسلة الأولى) الكاف استقصائية أو تمثيلية لإدخال المسحة الأولى أو ماء ~~غسل الجبيرة أو الخف بدل مسحهما أو غير السابعة في نحو غسلات الكلب قاله ~~القليوبي بجيرمي عبارة شيخنا والمستعمل في رفع الحدث هو ماء المرة PageV01P077 # الأولى في وضوء واجب أو غسل كذلك بخلاف ماء غير المرة الأولى وماء الوضوء ~~المندوب أو الغسل كذلك فهو غير مستعمل وإن نذره، والمستعمل في إزالة النجس ~~هو ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية وماء السابعة فيها بخلاف ~~الثانية والثالثة في غيرها اه. # أي وغير السابعة فيها (قوله ولو من طهر صبي) ومن المستعمل ماء غسل بدل ~~مسح من رأس أو خف وماء غسل الميت مغني ونهاية زاد سم وكلامهم كما هو ظاهر ~~في غسل القدر الذي يقع مسحه فرضا ويبقى ما لو غسل كل رأسه أي مثلا بدلا عن ~~مسح كلها، ولا يخفى أن الماء يصير مخلوطا من المستعمل وغيره، وقضيته أن ~~يقدر القدر المستعمل مخالفا وسطا لكن ما ضابط ذلك القدر وقد يقال أقل قدر ~~يتأتى عادة إفراده بالغسل أو المسح فلو لم تمكن معرفته وشك هل يغير لو قدر ~~مخالفا وسطا فقد يقال القياس الحكم بالطهورية إذ لا نسلبها بالشك اه. # (قوله من طهر صبي لم يميز إلخ) وهل له أن يصلي بهذا الوضوء إذا بلغ أم لا ~~فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأنه إنما اعتد بوضوء وليه للضرورة، وقد زالت ~~ونظير ذلك ما قيل في زوج المجنونة إذا غسلها بعد انقطاع دم الحيض من أنها ~~إذا أفاقت ليس لها أن تصلي بذلك الطهر ع ش عبارة البجيرمي قال شيخنا م ر ~~وله إذا ميز أن يصلي به وفيه بحث انتهى قليوبي اه. # (قوله أو حنفي لم ينو) ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر ~~لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده؛ ~~لأن الرابطة ms0134 معتبرة في الاقتداء دون الطهارات مغني ونهاية وأسنى قال ~~البجيرمي والرشيدي قوله م ر مس فرجه أي أو أتى بمخالف آخر، ومنه أن يعلم ~~أنه لم ينو الوضوء اه. # (قوله أو كتابية) ليس بقيد فنحو المجوسية مثلها وشمل التعبير بالكتابية ~~الذمية والحربية ع ش (قوله لحليل مسلم أي يعتقد إلخ) وفاقا للخطيب واعتمد ~~الجمال الرملي أن قصد الحل كاف، وإن كان حليلها صغيرا أو كافرا أو لم يكن ~~لها حليل أصلا أو قصدت الحل للزنا فكل من حليلها والمسلم ليس بقيد نعم لو ~~قصدت حنفية حل وطء حنفي يرى حلها من غير غسل لم يكن ماؤها مستعملا؛ لأنه ~~ليس فيه رفع مانع شرعا أي عندهما قليوبي على الجلال ولو كان زوج الحنفية ~~شافعيا، واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكون ماؤها مستعملا؛ لأنه لا بد منه ~~بالنسبة إليه أو كانت المرأة شافعية وزوجها حنفيا واغتسلت ليحل لها التمكين ~~كان ماؤها مستعملا أو لتحل له كان غير مستعمل حرره حلبي وسلطان والمعتمد ~~أنه يصير مستعملا مطلقا حيث كان أحد الزوجين يعتقد توقف حل التمكين على ~~الغسل حفني اه بجيرمي. # (قوله مسلم) أي أو غيره م ر وقوله أي يعتقد توقف الحل إلخ أي بخلاف من ~~يعتقد حلها بدون ذلك باجتهاده أو اجتهاد مقلده وفيه نظر سم عبارة الكردي ~~قوله لحليلها المسلم مال شيخ الإسلام في الأسنى إلى أنه مثال، ثم قال، ثم ~~ترجح عندي خلاف ذلك اه أي أنه قيد ومال إلى الأول ابن قاسم والزيادي ~~والحلبي وغيرهم ونقل الشهاب البرلسي الثاني عن الجلال المحلي. # وأقره واعتمده الخطيب وكذا الشارح في شرح الإرشاد وغيره وعبارة التحفة ~~لحليل مسلم أي يعتقد إلخ ففهمنا منه أنها لو اغتسلت لتحل للحنفي لا يكون ~~ماء غسلها مستعملا، ويشترط في الحليل أن يكون مكلفا كما بحثه الشارح في شرح ~~الإرشاد فإذا اغتسلت للصبي لا يكون ماؤها مستعملا؛ لأنه لا يحرم عليه وطؤها ~~قبل الغسل وقولهم حليلها جرى على الغالب، ثم ذكر ما مر في المقولة السابقة ~~عن ms0135 القليوبي وعن الحلبي، ثم قال والذي في فتاوى الجمال الرملي أنه لا يشترط ~~تكليف الزوج خلافا لما مر عن الشارح اه. # (قوله إنما هو للتخفيف إلخ) أي والكافر لا يستحق التخفيف سم (قوله من ~~ذلك) أي لأجل انقطاع دم حيضها أو نفاسها (قوله حليلها المسلم) ليس بقيد عند ~~الجمال الرملي كما مر وعبارته في النهاية أو كتابية أو مجنونة أو ممتنعة عن ~~حيض أو نفاس ليحل وطؤها اه أي ولو كان الوطء زنا أو الحليل كافرا ع ش (قوله ~~غير طهور) خبر قول المتن والمستعمل إلخ (قوله أما المستعمل في الحدث إلخ) ~~عبارة الخطيب أما كونه طاهرا فلأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما ~~يتطاير عليهم منه PageV01P078 # وفي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - عاد جابرا في مرضه وصب عليه من ~~وضوئه» وأما كونه غير مطهر فلأن السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم ~~يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب؛ ~~لأنه مستقذر اه وقال شيخنا الحفني فإن قيل لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية ~~أو الثالثة أجيب بأن ماءهما يختلط غالبا بماء المرة الأولى، وبأنه يحتمل ~~أنهم كانوا يقتصرون في أسفارهم القليلة الماء على مرة واحدة انتهى اه ~~بجيرمي. # زاد ع ش على ذلك ما نصه لا يقال إنما لم يجتمعوا لعدم تكليفهم بتحصيل ~~الماء قبل دخول الوقت؛ لأنا نقول محافظة الصحابة على فعل العبادة على الوجه ~~الأكمل يوجب في العادة أنهم يحصلونه متى قدروا عليه، ويدخرونه إلى وقت ~~الحاجة اه. # (قوله فينتقل) أي المنع (إليه) أي الماء (قوله لما أثرت إلخ) أي الطهر ~~وقوله تأثرت أي بسلب الطهورية (قوله وإن لم يجب غسل النجس إلخ) قال في شرح ~~العباب ويمكن أو يوجه كون ماء المعفو عنه مستعملا بأن الاستعمال منوط ~~بإزالة المانع، وإنما عفي عن بعض جزئياته لعارض، والنظر إلى الذات والأصل ~~أولى منه إلى العارض على أنا نقول إنه عند ملاقاته للماء صار غير معفو عنه؛ ~~لأن شرط العفو عنه أن لا يلاقيه ms0136 الماء مثلا بلا حاجة انتهى أه كردي. # (قوله ومر) أي في شرح اسم ماء بلا قيد وقوله أنه أي المستعمل وقوله أيضا ~~أي كما أنه غير طهور. # (قوله والمستعمل في نفلها) يدخل فيه ما لو مس الخنثى المتطهر فرج الرجال ~~منه فتوضأ احتياطا فيكون ماء هذا الوضوء طهورا على الأصح وإن بان رجلا؛ لأن ~~هذا الوضوء نفل سم (قوله ومنه) أي المستعمل في نفل الطهارة (قوله ومنه ما ~~غسل به الرجل إلخ) فيه نظر بصري عبارة سم قضيته استحباب هذا الغسل فراجعه ~~اه وعبارة الخطيب وأورد على ضابط المستعمل أي جمعا ماء غسل به الرجلان بعد ~~مسح الخف وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم وماء غسل به الخبث المعفو عنه ~~فإنها لا ترفع الحدث مع أنها لم تستعمل في فرض. # وأجيب عن الأول بمنع عدم رفعه؛ لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا أي فلا يكون ~~الماء مستعملا وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به ~~أكثر من فريضة وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة اه قال البجيرمي وحاصل ~~الجواب عدم تسليم كون الأول مستعملا ومنع عدم دخول الثاني والثالث في ~~المستعمل اه. # (قوله غسل به الرجل) أي في داخل الخف وقوله بخلاف ماء غسل به الوجه إلخ ~~أي وباقي الأعضاء وصورته أن يتيمم لضرورة، ثم يتوضأ فعلم من ذلك أن الوجه ~~ليس بقيد بجيرمي (قوله أيضا) أي كالمستعمل في الفرض (قوله فكان باقيا إلخ) ~~فالمستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسنون والوضوء المجدد والغسلة الثانية ~~والثالثة طهور على الجديد خطيب وشيخ الإسلام أي وإن نذره على المعتمد ويلغز ~~فيقال لنا غسل أو وضوء واجب وماؤهما غير مستعمل فإذا اغتسل غسل الجمعة مثلا ~~المنذور فله أن يتوضأ بمائه ويصلي به الجمعة بجيرمي. # (قوله وبما قررت به المتن) وهو تقدير خبر لقول المتن إلخ وجعل قوله غير ~~طهور خبر المقدر مع زيادة لفظه أيضا كردي (قوله يندفع الاعتراض إلخ) لا ~~يخفى أن حله المذكور إنما يفيد صحة المتن ms0137 ولا يفيد عدم أوضحية التعبير بأو ~~التي ادعاها المعترض (قوله والحق أنه لو قال أو) أي بدل الواو لكان أوضح من ~~كلام المعترض كردي (قوله في الأصح في الجديد إلخ) الأخصر الأولى في الجديد ~~الأصح بل ترك ما زاده عبارة النهاية في الجديد والقديم أنه طهور والأصح أن ~~المستعمل في نفل الطهارة على الجديد طهور؛ لأنه لم يستعمل فيما لا بد منه ~~اه قال ع ش والحاصل أن في الفرض قولين قديما وجديدا وفي النفل بناء على ~~الجديد في الفرض وجهين أصحهما أنه طهور اه قول المتن. # (فإن جمع إلخ) في هذا التفريع نظر (قوله وقيل أزال إلخ) عبارة المغني ~~والثاني لا يعود طهورا؛ لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء ~~الورد ونحوه اه. # (قوله وكالنجس إلخ) عطف PageV01P079 # على قوله بناء على الأصح إلخ عبارة النهاية عقب المتن لخبر القلتين الآتي ~~وكالمتنجس إذا جمع فبلغهما ولا تغير به بل أولى، وكما لو كان ذلك في ~~الابتداء ولا بد في انتفاء الاستعمال عنه ببلوغه قلتين أن يكونا من محض ~~الماء كما قدمناه اه وقوله ولا بد إلخ يأتي في الشرح ما يوافقه (قوله ~~وأولى) ؛ لأنه إذا زال الوصف الأغلظ وهو النجاسة بالكثرة فالاستعمال أولى ~~بجيرمي (قوله وزعم إلخ) رد لدليل المقابل عبارة المحلي والنهاية والثاني لا ~~والفرق أنه لا يخرج بالجمع عن وصفه بالاستعمال بخلاف النجس اه. # (قوله لا يؤثر؛ لأن إلخ) ظاهر كلامهم التسليم للقول الضعيف في بقاء وصف ~~الاستعمال دون وصف النجاسة وهو محل تأمل، ولعله على سبيل التنزل بصري (قوله ~~في ماء قليل) حالا ومآلا (قوله كما مر) أي في شرح تغيرا يمنع إطلاق اسم ~~الماء (قوله أو كثيرا) أي ولو مآلا بأن صار كثيرا بإضافة المستعمل إليه ~~بصري (قوله فعلم أن الاستعمال إلخ) أي المضر (قوله وبعد فصله) إلخ لا يخفى ~~ما في إدخاله في حيز المعلوم مما ذكره (قوله وبعد فصله) إلى المتن في ~~المغني إلا قوله وهو جريان إلى ولو أدخل وقوله وواضح إلى لرفع ms0138 حدث (قوله ~~كأن جاوز إلخ) مثال للانفصال الحكمي عن العضو فإنه بتجاوزه عن المنكب أو ~~الركبة لم ينفصل حسا بل حكما؛ لأن المنكب والركبة غاية ما طلب في غسل ~~اليدين والرجلين من التحجيل كردي (قوله نعم لا يضر إلخ) # وفي فتاوى الشارح أنه سئل عما لو كان على يد امرأة أساور فتوضأت فجرى ~~الماء فإذا وصل للأساور فمنه ما يعلو فوقها، ثم يسقط على يدها ومنه ما يجري ~~تحتها، ثم يجري الجميع على باقي يدها فهل يكفي جريانه مرة واحدة بهذه الصفة ~~فأجاب بقوله قضية كلامهم أنه لا يصير مستعملا بذلك، وأنه يكفي جريانه مرة ~~واحدة بهذه الصفة المذكورة انتهى اه كردي (قوله من نحو الرأس للصدر إلخ) أي ~~بخلاف ما إذا انفصل من الرأس إلى نحو القدم مما لا يغلب فيه التقاذف شرح ~~بافضل (قوله مما يغلب فيه التقاذف) قال في الحاشية أما ما لا يغلب فيه ~~التقاذف فيعفى عنه في كل من الحدثين والخبث حتى لو اجتمعت هذه الثلاثة على ~~عضو كيده ارتفعت بغسلة واحدة وإن كان ماؤها حصل من ماء محل قريب منها كما ~~لو انتقل الماء من كفه إلى ساعده الذي عليه الثلاثة فيرفعها دفعة واحدة ~~فحيث عم العضو ولم تتغير غسالته ولا زاد وزنها وإن خرق الهواء من الكف إلى ~~الساعد؛ لأن المحلين لما قربا كانا بمنزلة محل واحد فلم يضر هذا الانفصال ~~انتهى، وسيأتي ما يتعلق بهذا اه كردي. # (قوله وهو) أي التقاذف بجيرمي (قوله وهو جريان الماء إليه إلخ) أي سيلان ~~الماء على الاتصال مع الاعتدال كما في الإمداد للشارح كردي (قوله إليه) ~~الأولى تقديمه على وهو إلخ أو إسقاطه (قوله ولو أدخل) إلى قوله ولو بيده في ~~النهاية إلا قوله ولا أخذ الماء لغرض آخر وقوله وواضح إلى ولو انغمس (قوله ~~ولو أدخل يده إلخ) هذا مثال وإلا فالمدار على إدخال جزء مما دخل وقت غسله ~~كما هو ظاهر ومحل ذلك إذا لم ينو رفع الحدث عن الوجه وحده وإلا فلا يصير ms0139 ~~مستعملا إلا إذا نوى رفع الحدث عن اليد قبل إدخالها الإناء كما نبه عليه ~~الشارح في الحاشية كردي (قوله للغسل عن الحدث أو لا بقصد ) مفاده مع مفهوم ~~قوله الآتي بلا نية اغتراف إلخ أن التشريك أي نية الرفع مع نية الاغتراف لا ~~يضر، وليس بمراد كما يأتي عن ع ش فكان ينبغي تأخيره وجعله تفسيرا لقوله بلا ~~نية اغتراف كما في المغني وشرح بافضل أو إسقاطه كما في النهاية عبارة الأول ~~ولو غرف بكفه جنب نوى رفع الجنابة أو محدث بعد غسل وجهه الغسلات الثلاث إن ~~لم يرد الاقتصار على أقل من الثلاث من ماء قليل ولم ينو الاغتراف بأن نوى ~~استعمالا أو أطلق صار مستعملا (قوله وتثليث إلخ) عطف على نية الجنب (قوله ~~ما لم يقصد إلخ) شامل لقصد الاقتصار على التثنية، وليس مرادا فلو قال ما لم ~~يقصد الاقتصار على ما دونه وإلا فيعيده لكان أولى بصري أي كما في المغني ~~(قوله بلا نية اغتراف) قال في الحاشية ليس المراد بها التلفظ بنويت ~~الاغتراف، وإنما المراد استشعار النفس أن اغترافها هذا لغسل اليد وفي خادم ~~الزركشي أن حقيقتها أن يضع يده في الإناء بقصد نقل الماء والغسل به خارج ~~الإناء PageV01P080 # لا بقصد غسلها داخله انتهى. # وظاهر أن أكثر الناس حتى العوام إنما يقصدون بإخراج الماء من الإناء غسل ~~أيديهم خارجه ولا يقصدون غسلها داخله وهذا هو حقيقة نية الاغتراف كردي ~~عبارة المغني أما إذا نوى الاغتراف بأن قصد نقل الماء من الإناء والغسل به ~~خارجه لم يصر مستعملا ولا يشترط لنية الاغتراف نفي رفع الحدث اه. # وقوله ولا يشترط إلخ في النهاية مثله قال ع ش وقوله م ر ولا يشترط إلخ ~~يؤخذ منه أنه لو نوى الاغتراف ورفع الحدث ضر وبه صرح ابن قاسم على البهجة ~~اه قال سم وأقره ع ش ما نصه والوجه الذي لا محيص عنه ولا التفاوت لغيره أنه ~~لا بد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة اليد للماء حتى لو ms0140 خلا عنها أول ~~المماسة صار الماء بمجرد المماسة مستعملا وإن وجدت بعد لارتفاع الحدث بمجرد ~~المماسة بقي ما لو نوى عند أول المماسة، ثم غفل عن النية واليد في الماء ~~واستمر غافلا إلى أن رفعها فهل يرتفع حدثها في زمان الغفلة فيصير الماء ~~مستعملا أو لا اكتفاء بوجودها أولا فيه نظر فليتأمل فإن الثاني لا يبعد اه. # (قوله ولا قصد أخذ الماء إلخ) فائدة لو اغترف بإناء في يد فاتصلت يده ~~بالماء الذي اغترف منه فإن قصد الاغتراف أو ما في معناه كملء هذا الإناء من ~~الماء فلا استعمال، وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع الاستعمال؛ لأن ~~الإناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدث كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجه ~~الأولى من اعتاد التثليث حيث لا يصير الماء مستعملا لقرينة اعتياد التثليث ~~أو يصير مستعملا، ويفرق فيه نظر ويتجه الثاني اه م ر ولو اختلف عادته في ~~التثليث بأن كان تارة يثلث وأخرى لا يثلث واستويا فهل يحتاج لنية الاغتراف ~~بعد غسلة الوجه الأولى فيه نظر، ويحتمل عدم الاحتياج وهو المعتمد ابن قاسم ~~على البهجة اه ع ش (قوله صار مستعملا) أي وإن لم تنفصل يده عنه لانتقال ~~المنع إليه ومع ذلك له أن يحركها فيه ثلاثا وتحصل له سنة التثليث شرح بافضل ~~قال الكردي وفي حاشية الشارح على تحفته لو اغترف أي الجنب لنحو مضمضة فغسل ~~يده خارج الإناء لم يبق عليها حدث فلا يحتاج لنية الاغتراف اه. # (قوله فله أن يغسل بما فيها إلخ) صورة المسألة أنه أدخل إحدى يديه كما هو ~~الفرض أما لو أدخلهما معا فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما لرفع حدث ~~الكفين فمتى غسل باقي إحداهما فقد انفصل ما غسل به عن الأخرى، وذلك يصيره ~~مستعملا ومنه يعلم وضوح ما ذكره ابن قاسم في شرحه على أبي شجاع من أنه ~~يشترط لصحة الوضوء من الحنفية المعروفة نية الاغتراف بعد غسل الوجه بأن ~~يقصد أن اليد اليسرى معينة لليمنى في أخذ ms0141 الماء فإن لم ينو ذلك ارتفع حدث ~~الكفين معا فليس له أن يغسل به ساعد إحداهما بل يصبه، ثم يأخذ غيره لغسل ~~الساعد لكن نقل عن إفتاء الرملي ما يخالفه. # وأن اليدين كالعضو الواحد فما في الكفين إذا غسل به الساعد لا يعد منفصلا ~~عن العضو اه وفيه نظر لا يخفى ومثل الحنفية الوضوء بالصب من إبريق أو نحوه ~~ع ش عبارة الكردي وفي فتاوى الشارح سئل عن متوضئ تحت ميزاب تلقى منه الماء ~~بكفيه مجتمعين بعد غسل وجهه من غير نية اغتراف فهل يحكم على ما بكفيه ~~بالاستعمال أو لا فأجاب نعم يحكم عليه بالاستعمال لرفع حدث اليدين، وكل ~~منهما عضو مستقل هنا وحينئذ فلا يجوز له أن يغسل به ساعديه ولا أحدهما؛ ~~لأنه إذا غسلهما به فكأنه غسل كلا بماء كفها وماء كف الأخرى. # أما إذا نوى الاغتراف فإنه لا يرفع حدث الكفين فله أن يغسل به ساعديه أو ~~أحدهما وكالميزاب فيما ذكر ما لو صب عليه من إبريق ونحوه فيحتاج إلى نية ~~الاغتراف إن كان يأخذ الماء بيديه جميعا، وكذا يقال بذلك لو كان يغترف من ~~بحر وعليه فيلغز بذلك ويقال لنا متوضئ من بحر يحتاج لنية الاغتراف. اه. # وأما ما في فتاوى الجمال الرملي PageV01P081 # من أنه لو أراد أن يتوضأ من حنفية أو إبريق أو نحوهما وأخذ الماء بكفيه ~~معا فهل تجب نية الاغتراف، وإذا لم ينوها فهل له أن يغسل بما في كفه ساعده ~~فأجاب قصد التناول صارف له عن الاستعمال فهو بمنزلة نية الاغتراف انتهى ~~فليس مما نحن فيه لوجود نية الاغتراف في هذه الصورة بخلاف صورتنا وما في ~~فتاويه مما يخالف هذا يحمل على ما إذا اغترف بيد واحدة كما بينته في الأصل ~~وللعلامة ابن قاسم العبادي في شرح مختصر أبي شجاع كلام نفيس فيما إذا أدخل ~~يديه مجموعتين في إناء ذكرت ملخصه في الأصل فراجعه اه كردي وبذلك علم ما في ~~البجيرمي حيث عقب كلام ع ش المار آنفا بقوله والمعتمد كلام ms0142 الرملي اه. # (قوله باقي ساعدها) وعبارة الروض أي والنهاية والمغني باقي يده لا غيرها ~~أقول لعل محل هذا التقييد في المحدث أما الجنب فلا بصري عبارة البجيرمي على ~~الإقناع قوله باقي يده أي في المحدث أو باقي بدنه في الجنب قليوبي اه. # (قوله مما ذكر) وهو قوله ما لم يقصد الاقتصار على الأولى، وإلا فبعدها ~~(قوله أن من يصب عليه إلخ) يعني أن من يصب الماء القليل على بدنه من الرأس ~~إلى القدم يحصل له سنة التثليث بالثانية والثالثة في كل عضو ما لم يقصد ~~الاقتصار على الأولى فإن قصده لم يحصل له سنة التثليث لرفع حدث يده ~~بالثانية حين القصد ورفع حدث الوجه بالأولى ورفع حدث الرأس بالثالثة والرجل ~~بالرابعة وقوله ما لم ينو صرفه عنه أي ما لم ينو صرف الصب في الثانية عن ~~رفع حدث اليد وإلا لم يحصل رفع حدث اليد كما لا يحصل التثليث في الوجه. # أما عدم حصول التثليث فبقصد الاقتصار، وأما عدم حصول رفع حدث اليد فبنية ~~الصرف وهكذا في باقي الأعضاء قاله الكردي فجعل قول الشارح لرفع حدث يده إلخ ~~علة لمفهوم قوله ما لم يقصد الاقتصار إلخ وقوله في كل عضو لعل صوابه في ~~الوجه، وقال البصري إنه علة لصار مستعملا اه وهو الظاهر وعليه فكان ينبغي ~~للشارح أن يبدل قوله بالثانية بقوله بذلك ليشمل مسألة الجنب أيضا أن يكون ~~تعبيره بالثانية ليظهر قوله السابق أولا بقصد فتأمل، وقوله حينئذ أي حين ~~انتفاء نية الاغتراف وما في معناه وقوله صرفه أي صرف إدخال اليد في الماء ~~القليل بعد نية الجنب أو تثليث وجه المحدث إلخ (عنه) أي رفع الحدث، ويظهر ~~أن قوله حينئذ يغني عن قوله ما لم ينو إلخ. # (قوله ولو انغمس محدث إلخ) ولو انغمس في ماء قليل جنبان، ثم نويا معا ~~ارتفعت جنابتهما أو مرتبا فالأول، وصار مستعملا بالنسبة إلى الآخر أو انغمس ~~بعضهما، ثم نويا معا ارتفعت عن جزأيهما، وصار مستعملا بالنسبة إلى باقيهما ~~أو مرتبا فعن ms0143 جزء الأول دون الآخر وللأول إتمام باقيه بالانغماس دون ~~الاغتراف نهاية زاد المغني ولو شكا في المعية قال شيخنا فالظاهر أنهما ~~يطهران؛ لأنا لا نسلب الطهورية بالشك، وسلبها في حق أحدهما فقط ترجيح بلا ~~مرجح اه. # (قوله: ثم نوى) هو في الحدث الأصغر قيد إذ لو انغمس مرتبا على ترتيب ~~الوضوء ونوى عند الوجه صار مستعملا بالنسبة للباقي كما صرح به في شرح ~~الإرشاد وفي فتاويه، والمراد من انغماس المحدث انغماس أعضاء الوضوء فقط اه ~~كردي (قوله أو جنب) أي أو انغمس جنب ونوى بعد تمام الانغماس أو قبله نهاية ~~ومغني وعميرة (قوله وما دام لم يخرج إلخ) أي رأسه فيما يظهر نهاية وهو محل ~~تأمل بصري قال ع ش قوله م ر رأسه أي أو بعض عضو من أعضاء وضوئه اه. # (قوله ما يطرأ عليه فيه إلخ) شامل لما هو من جنس الحدث الأول أو غيره، ~~وصرح به الخطيب فيما عزاه البجيرمي إلى PageV01P082 # الشارح من خلافه بما نصه قوله: ولو من غير جنسه للرد على الخلاف كأن كان ~~الأول حيضا والثاني جنابة بنزول المني قليوبي وم ر وخالف ابن حجر اه. # فلعله في غير التحفة (قوله بالانغماس إلخ) متعلق بيرفع (قوله لا ~~بالاغتراف إلخ) أي؛ لأنه بانفصاله باليد أو في إناء صار أجنبيا فلا يرفع ~~بخلاف ما لو انغمس بعد ذلك اه حاشية الشارح على التحفة وقال البرلسي إن ~~صورة الاغتراف باليد أنه أدخل اليد في الماء وجعلها آلة للاغتراف فيصير ~~الماء الكائن بها مستعملا بمجرد انفصاله معها فلا يرفع حدث الكف ولا غيرها، ~~وأما إن أدخلها لا بهذه النية فلا ريب في ارتفاع حدثها بمجرد الغمس، ويكون ~~الماء المنفصل غير محكوم عليه بالاستعمال فيما يظهر؛ لأن اتصاله باليد ~~اتصال بالبعض المنغمس نظرا إلى أن جميع البدن كعضو واحد، وحينئذ فيتجه رفع ~~حدث ساعدها به إذا جرى عليه الماء مما فيها بغير فصل انتهى اه كردي. # (قوله ولو احتمالا) إلى قوله؛ لأنه أخف في النهاية وإلى قوله وخرج ب ms0144 ~~غالبا في المغني إلا قوله غالبا قول المتن (ولا تنجس قلتا الماء إلخ) قضية ~~إطلاقه النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة، وهو كذلك ولا يجب ~~التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف ~~من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة نهاية أي وإن كان الباقي ينجس ~~بالانفصال عميرة، ويأتي عن المغني ما يوافقه بزيادة (قوله وإن تيقنت إلخ) ~~أي بأن زاد القليل واحتمل بلوغه وعدمه سم. (قوله الخبث) كذا في المحلى ~~والنهاية والمغني بأل وعبارة شرح المنهج خبثا بدون أل (قوله إن لم يقبله) ~~عبارة المحلى والمغني وشرح المنهج أي يدفع النجس ولا يقبله اه زاد النهاية ~~كما يقال فلان لا يحمل الظلم أي يدفعه اه. # (قوله به) أي بذلك التفسير (قوله وخرج إلخ) وفارق كثير الماء كثير غيره ~~فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة بأن كثيره قوي ويشق حفظه عن النجس بخلاف ~~غيره وإن كثر مغني (قوله ما لو وقع في ماء ينقص إلخ) بقي ما لو خلط قلة من ~~المائع بقلتين من الماء، ولم تغيرهما حسا ولا تقديرا، ثم أخذ قلة من ~~المجتمع، ثم وقع في الباقي نجاسة ولم تغيره فهل يحكم بطهارته لاحتمال أن ~~الباقي محض الماء، وأن المأخوذ هو المائع والأصل طهارة الماء أو بنجاسته؛ ~~لأن كون القلة المأخوذة هي محض المائع دون الماء حتى يكون الباقي محض الماء ~~إن لم يكن محالا عادة كان في حكمه فيه نظر سم على حج. # أقول قياس ما في الأيمان فيما لو حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فأكل ~~مما اشتراه زيد وعمرو حيث قالوا إن أكل منه حبتين لم يحنث لاحتمال أنهما من ~~محض ما اشتراه عمرو أو أكثر نحو حفنة حنث؛ لأن الظاهر أن ما أكله مختلط من ~~كل منهما، ونقل عن شيخنا الحلبي في الدرس أنه اعتمد ذلك القياس، وحينئذ ~~يحتاج للفرق بينه وبين الرضاع ومع ذلك فالظاهر إلحاقه بما في الأيمان؛ لأن ~~مسألة الرضاع ms0145 خارجة عن نظائرها فلا يقاس عليها اه ع ش. # (قوله ولا يدفع الاستعمال عن نفسه) فلو انغمس فيه جنب ناويا صار مستعملا ~~نهاية ومغني (قوله: لأنه) وقوله (إذ هو) أي الطهر (قوله وذاك) أي عدم ~~التنجس كردي (قوله وهو أقوى) أي والدفع أقوى من الرفع، فالدافع لا بد أن ~~يكون أقوى من الرافع مغني وسم (قوله ولا يدفعهما إلخ) عبارة المغني ولا ~~يدفع عن نفسه النجاسة إذا وقعت فيه اه (قوله ومن ثم إلخ) لا يقال قضية ما ~~قرره أن المترتب عليه عكس هذا. # وهو الاتفاق في الأول والاختلاف في الثاني؛ لأنا نقول هذا أي ذلك القول ~~مبني على أن ضمير وهو أقوى للرفع سم PageV01P083 # وفيه نظر (قوله واتفقوا في كثير ابتداء إلخ) زاد المغني عقب ذلك مبينا ~~لوجه التأييد بما ذكر ما نصه؛ لأن الماء إذا استعمل وهو قلتان كان دافعا ~~للاستعمال، وإذا جمع كان رافعا والدفع أقوى من الرفع كما مر اه (قوله على ~~أنه يدفع إلخ) أي لقوته بكثرته سم (قوله وخرج ب غالبا نحو الطلاق) قد يتخيل ~~أن الطلاق من الغالب؛ لأنه قوي على الرفع، ولم يقو على الدفع بصري (قوله ~~ولا يدفعه) أي فكان الرفع هنا أقوى قاله سم وفيه تأمل (قوله وعكسه) أي ~~الطلاق (الإحرام وعدة الشبهة إلخ) قد يتوهم أن معناه أنهما لا يرفعان ~~النكاح، ويدفعانه لامتناع الارتجاع في الإحرام وعدة الشبهة، وليس كذلك ~~لجواز الارتجاع في الإحرام وعدة الشبهة كما سيأتي في باب النكاح والرجعة، ~~فلعل معناه أنهما لا يرفعان النكاح ويدفعانه بمعنى امتناع ابتداء النكاح في ~~الإحرام وعدة الشبهة سم. # (قوله فهو أقوى إلخ) أي؛ لأنه يرفع دونهما سم (قوله بما يصلح له) قد يقال ~~الأولى للتأثير بصري (قوله أن يقع به) بدل من ضمير يدفعه (قوله إن ضاق ما ~~بينهما) أي بأن يكون بحيث لو حرك ما في أحد المحلين لا يتحرك الآخر، ومنه ~~يعلم حكم حياض الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد ms0146 ~~منها تحرك مجاوره، وهكذا إلى الآخر يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ~~ولا على غيره، وإلا حكم بنجاسة الجميع كما يصرح بذلك سم على ابن حجر وينبغي ~~الاكتفاء بتحرك المجاور ولو كان غير عنيف وإن خالف عميرة في حواشي شرح ~~البهجة واشتراط التحرك العنيف في كل من المحرك وما يجاوره ع ش اعتمده ~~البجيرمي، ثم قال واعتمده شيخنا الحنفي خلافا للقليوبي الحلبي حيث اشترطا ~~تبعا لعميرة التحرك العنيف في المحرك وما يليه اه. # وكذلك اعتمده شيخنا عبارته الماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة سواء كان ~~بمحل واحد أو في محال مع قوة الاتصال بحيث لو حرك واحد منها تحركا عنيفا ~~يتحرك الآخر ولو ضعيفا، ومنه يعلم حكم حيضان بيوت الأخلية فإذا وقع في واحد ~~منها نجاسة ولم تغيره فإن كان بحيث لو حرك الواحد منها تحركا عنيفا لتحرك ~~مجاوره، وهكذا وكان المجموع قلتين فأكثر لم يحكم بالتنجيس على الجميع، وإلا ~~حكم بالتنجيس على الجميع إن كان ما وقعت فيه النجاسة متصلا بالباقي، وإلا ~~تنجس هو فقط اه. # (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا تغير فطهور. # قول المتن (فإن غيره فنجس) إطلاقه يشمل التغير بما لا نفس له سائلة، وهو ~~كذلك كما سيأتي قريبا في كلام الشارح عميرة (قوله أي النجس) إلى قوله أو في ~~صفة في النهاية والمغني (قوله ولو يسيرا إلخ) أي سواء أكان التغير قليلا أم ~~كثيرا وسواء المخالط والمجاور نهاية (قوله: ثم إن وافقه إلخ) . # فرع وقعت نجاسة كنقطة بول في مائع يوافق الماء، ثم ألقي ذلك المائع في ~~ماء قلتين فهل يفرض مخالفا أشد المائع مع ما وقع فيه من النجاسة أو ما وقع ~~فقط؛ لأن المائع ليس نجسا حتى يقدر مخالفا الذي أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي الثاني وعليه لو كان النجاسة الواقعة في المائع جامدة كعظم ميتة، ثم ~~أخرجت منه قبل إلقائه في الماء لم يفرض شيء هنا فليتأمل وسيأتي آخر الباب ~~عن الشارح خلاف ما أفتى به شيخنا سم (قوله في ms0147 الصفات الثلاث) كالبول ~~المنقطع الرائحة واللون والطعم شيخنا (قوله قدرناه إلخ) قد مر عن البجيرمي ~~وشيخنا أن التقدير مندوب لا واجب فإذا أعرض عن التقدير وهجم واستعمله كفى ~~(قوله مخالفا أشد فيها) عبارة المغني مخالفا له في ~~ PageV01P084 # أغلظ الصفات اه (قوله كلون الحبر إلخ) فلو كان الواقع قدر رطل من البول ~~المذكور فنقول لو كان الواقع قدر رطل من الخل هل يغير طعم الماء أو لا فإن ~~قالوا يغيره حكمنا بنجاسته، وإن قالوا لا يغيره نقول لو كان الواقع قدر رطل ~~من الحبر هل يغير لون الماء أو لا فإن قالوا يغيره حكمنا بنجاسته، وإن ~~قالوا لا يغيره نقول لو كان الواقع قدر رطل من المسك هل يغير ريحه أو لا ~~فإن قالوا يغيره حكمنا بنجاسته، وإن قالوا لا يغيره حكمنا بطهارته ومثله ~~يجري في الطاهر على المعتمد شيخنا. # (قوله أو في صفة إلخ) أي أو في صفتين فرض مخالفا فيهما كما هو ظاهر و ~~(قوله ولو بوصف واحد) أي ولو حصل التغير بفرضه فقط بعد فرض الآخرين فلم ~~يتغير وقوله في الأولى وهي ما لو وافقه في الصفات الثلاث بصري (قوله أو ~~بعضه) ضبب بينه وبين قوله الماء القلتين سم (قوله فلكل حكمه إلخ) عبارة ~~النهاية ولو تغير بعضه فقط فالمتغير نجس، وأما الباقي فإن كان كثيرا لم ~~ينجس، وإلا تنجس ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي طاهرة كما ~~أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -؛ لأنها بعض الماء الكثير خلافا لما في ~~العباب، ويمكن حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق كونها من البول، وإن طرحت ~~في البحر بعرة مثلا فوقعت منه قطرة بسبب سقوطها على شيء لم تنجسه اه قال ع ~~ش قوله م ر على تحقق كونها إلخ كانت برائحة البول أو طعمه أو لونه اه. # (قوله زواله) أي التغير بما لا يضر (قوله وإلا فلا) فلو غرف دلوا من ماء ~~قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم تغيره ولم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر ms0148 ~~لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين لا ظاهرها لتنجسه بالباقي ~~المتنجس بالنجاسة لقلته فإن دخلت مع الماء أو قبله في الدلو انعكس الحكم ~~شيخنا (قوله ولو وقع إلخ) ، ويأتي عن النهاية ما قد يخالفه وعن عميرة ما ~~يوافقه (قوله بما لا يضر) صادق بالمتغير بطول المكث، وهل الحكم فيه كذلك أو ~~لا محل تأمل بصري. # (قوله بأن لم ينضم) إلى قوله أو بمجاور في النهاية والمغني (قوله بأن لم ~~ينضم إلخ) عبارة النهاية لا بعين كطول مكث وهبوب ريح اه أي أو شمس ع ش ~~(قوله كأن طال إلخ) عبارة المغني كأن زال بطول المكث اه. # (قوله انضم إليه) بفعل أو غيره مغني (قوله أو بمجاور إلخ) ينبغي حمله على ~~ما إذا لم يظهر للمجاور ريح أخذا مما يأتي عن ع ش (قوله أو بمخالط تروح به) ~~إن كان المراد أنه تكيف برائحة ذلك المخالط فزالت رائحة النجاسة فهو مشكل ~~حينئذ في الاستتار، والفرق بين ذلك وما يأتي واضح وإن كان المراد غير ذلك ~~فليحرر سم، وأشار الكردي إلى جوابه بما نصه قوله تروح به يعني لم يقع فيه ~~بل بلغته الرائحة فيشبه المجاور اه ويرده أي جواب الكردي قول ع ش ما نصه ~~قضية كلامه أنه لو تروح الماء بنحو مسك على الشط لم يمنع من زوال النجاسة، ~~وينبغي أن لا يكون مرادا؛ لأن ظهور الرائحة في الماء يستر رائحة النجاسة ~~ولا فرق مع وجود الساتر بين كونه في الماء وكونه خارجا عنه هذا وفي ابن عبد ~~الحق أنه إذا زالت رائحة النجاسة برائحة على الشط لم يحكم ببقاء النجاسة، ~~وقد علمت أن المعتمد خلافه اه. # (قوله أو لا ريح) الأولى الموافق لما يأتي ولا ريح بالواو قول المتن ~~(طهر) بفتح الهاء أفصح من ضمها مغني ونهاية (قوله وإنما لم تعد طهارة ~~الجلالة إلخ) أي على الضعيف القائل بعدم عود الطهارة بزوال التغير بنفسه ~~على القول بالنجاسة كما يصرح به قوله عند القائل بها ع ms0149 ش وسم كردي (قوله ~~وإنما لم يقدروا هنا الواقع) أي النجس الواقع حيث يكون التغير السابق ناشئا ~~عن نجاسة خالطت الماء واستمرت فيه بصري عبارة الكردي أي النجس الواقع في ~~الماء القلتين المغير له اه. # (قوله أشد) الأولى حذفه PageV01P085 # قوله: لأن المخالفة) أي مخالفة النجس للماء كردي (قوله ولو عاد التغير لم ~~يضر) كذا في النهاية والمغني عبارة الأول ولو زال التغير، ثم عاد فإن كانت ~~النجاسة جامدة وهي فيه فينجس وإن كانت مائعة أو جامدة، وقد أزيلت قبل ~~التغير الثاني لم ينجس اه قال ع ش قوله م ر فنجس أي من الآن وعليه فلو زال ~~تغيره فتطهر منه جمع، ثم عاد تغيره لم تجب عليهم إعادة الصلاة التي فعلوها ~~ولم يحكم بنجاسة أبدانهم ولا ثيابهم؛ لأنه بزوال التغير حكم بطهوريته، ~~والتغير الثاني يجوز أنه بنجاسة تحللت منه بعد، وهي لا تضر فيما مضى، ثم ~~ذكر عن شرح العباب للرملي ما يخالفه أي أنه باق على نجاسته وأطال في رده، ~~ثم قال وفي شرح الشيخ حمدان أي على العباب ولو زال تغير الماء الكثير ~~بالنجاسة، ثم عاد عاد تنجسه بعود تغيره، والحال أن النجس الجامد باق فيه ~~إحالة للتغير الثاني عليه انتهى وهو صريح في أن التغير العائد غير التغير ~~الأول، وإنما نشأ من تحلل حصل في النجاسة بعد طهارة الماء فلا أثر لبقاء ~~النجاسة في الطهارة ما دام الماء صافيا من التغير اه واعتمده البجيرمي كما ~~يأتي وقال الرشيدي قوله م ر جامدة الظاهر أن مراده بالجامدة المجاورة ولو ~~مائعة كالدهن وبالمائعة المستهلكة اه. # (قوله وإن لم يحتمل إلخ) سيأتي عن الزركشي وع ش ما يخالفه (قوله إلا إن ~~بقيت إلخ) مقول لقولهم ومستثنى عن لم يضر يعني استثنوا هذا فقط فدل على ما ~~ذكرنا كردي، عبارة البجيرمي قال في الإيعاب نعم ينبغي أنه لو قال أهل ~~الخبرة أن التغير من تلك النجاسة كان نجسا اه أي من حين عود التغير كما ~~قاله ع ش قال الزركشي المتجه ms0150 في هذه أنه إذا عاد ذلك التغير الزائل فالماء ~~نجس وإن تغير تغيرا آخر لا بسبب تلك النجاسة أصلا فهو طهور، وإن تردد الحال ~~فاحتمالان والأرجح الطهارة؛ لأنها الأصل شوبري اه. # (قوله عين النجاسة) أي الجامدة نهاية ومغني (قوله وهل يقال هذا إلخ) أقول ~~محل هذا التردد كما هو ظاهر حيث أمكن وجود سبب آخر يحال عليه عود الصفة فإن ~~لم يوجد حكم ببقاء نجاسته ع ش وتقدم عن الزركشي ما يوافقه (قوله بهذا) أي ~~بعدم ضرر العود مطلقا (قوله نحو ريح متنجس) بالإضافة وقوله بالغسل متعلق ~~بزوال (قوله: ثم عاد) أي، ثم عود نحو الريح (قوله أو متراخيا) أو هنا وفي ~~قوله الآتي أو مع إلخ بمعنى الواو (قوله أو بين غسله) أي المتنجس (قوله ~~لندرة إلخ) متعلق ب يفصل كردي أقول وفي تقرير هذه العلة تأمل إلا أن يراد ~~ههنا خصوص التراخي والغسل مع نحو الصابون (قوله ما سأذكره) أي في شرح ~~والتغير المؤثر طعم أو لون أو ريح بصري وكردي (قوله هنا) أي في التغير ~~العائد كردي، والمناسب في زوال التغير بنفسه (قوله فذاك) أي عود نحو الريح ~~بعد الغسل (مثله) أي مثل عود التغير بعد زواله بنفسه إلخ (قوله هذه العلة) ~~إشارة إلى ضعفه إلخ، وضمير فيه راجع إلى عود الريح كردي (قوله فاغية) هي ~~نور الحناء والكازنور طيب الرائحة وقوله أن ظهوره إلخ نائب فاعل قد يوجد ~~وضميره راجع إلى ريح المتنجس كردي. (قوله هنا) أي في المتنجس الزائل ريحه ~~بالغسل (قوله: ثم) أي في مسألة الطيب (قوله وكلام المتن) أي قوله بأن يمضي ~~في النهاية وإلى قوله وذلك في المغني (قوله أيضا) أي كالحسي (قوله بأن يمضي ~~إلخ) عبارة المغني، ويعرف زوال تغيره التقديري بأن يمضي عليه إلخ زاد ~~الأسنى، ويعرف أيضا زوال التغير التقديري بقول أهل الخبرة اه. # (قوله في الحسي) الأولى حسيا كما في المغني والأسنى (قوله ويعلم ذلك) أي ~~الوجه الأول المشار إليه بقوله بأن يمضي إلخ بصري (قوله غدير) أي ms0151 حوض كردي ~~(قوله يزول) الأنسب زال بالمضي كما في المغني (قوله وذلك) أي تصوير معرفة ~~زوال التغير التقديري بما ذكر (قوله أي ظاهرا إلخ) يظهر أن الأقعد حمل زوال ~~التغير في قوله فإن زوال تغيره على زواله ظاهرا ليكون في الجميع على نسق ~~واحد، ثم قد يكون حقيقة أيضا كما في مسائل الطهر، وقد لا يعلم ذلك كما في ~~غيرها سم (قوله بالشك الآتي) أي في قوله للشك في أن التغير زال إلخ ع ش ~~(قوله فلا اعتراض على المصنف إلخ) عبارة المغني فإن قيل العلة في عدم عود ~~الطهورية احتمال أن التغير استتر ولم يزل فكيف يعطفه المصنف على ما جزم فيه ~~بزوال التغير، وذلك تهافت أجيب بأن المراد زواله ظاهرا كما قدرته وإن أمكن ~~استتاره باطنا اه. # (قوله PageV01P086 # بذلك) أي تقديرا ظاهرا (قوله تغير ريحه) فاعل زال وقوله ولونه إلخ وقوله ~~وطعمه إلخ الواو بمعنى أو واستعمالها في هذا المعنى مجاز ع ش (قوله مثلا) ~~راجع للكل (قوله للشك) إلى قوله وفاقا في النهاية والمغني (قوله ويؤخذ منه) ~~أي من التعليل (قوله بنحو مسك) لعل وجه عدم تقييد المسك كأخويه خفة ظهور ~~لونه أو طعمه سيما مع قلة ما يلقى منه عادة بصري (قوله؛ لأنه لا يشك إلخ) ~~قال النهاية؛ لأن الزعفران الذي لا طعم له ولا ريح لا يستر الريح ولا ~~الطعم، وكذا يقال في الباقي، ومنه يؤخذ أنه لو وضع مسك في متغير الريح فزال ~~ريحه ولم تظهر فيه رائحة المسك أنه يطهر ولا بعد فيه لعدم الاستتار، ثم قال ~~واعلم أن رائحة المسك لو ظهرت، ثم زالت وزال التغير حكمنا بالطهارة؛ لأنها ~~لما زالت ولم يظهر التغير علمنا أنه زال بنفسه اه. # وفي الكردي عن الإيعاب ما يوافقه (قوله في الاستتار) الأنسب في الزوال ~~وقوله ولا يشكل هذا أي الحكم بعدم الطهارة مع زوال التغير بنحو زعفران إلخ ~~بصري (قوله من شأن ذلك) أي نحو الصابون (قوله بخلاف هذا) أي نحو المسك ~~والزعفران والخل. # (قوله ms0152 بنحو تراب) فيه تغيير إعراب المتن سم وفر المغني عن ذلك التغيير ~~بأن قال وكذا لا يطهر ظاهرا إذا وقع عليه تراب وجص إلخ (قوله وجبس) (فائدة) # الجص ما يبنى به ويطلى وكسر جيمه أفصح من فتحها، وهو عجمي معرب وتسميه ~~العامة الجبس وهو لحن مغني ونهاية (قوله تغيره) أي الماء الكثير (قوله لا ~~يطهر الماء) الأسبك تقديره عقب وكذا (قوله ودعوى إلخ) رد لدليل مقابل ~~الأظهر (قوله من أسباب الستر) فيه أنها ليست من أسباب الستر بغير اللون سم، ~~وقد يقال إنما أرادوا ذلك وهذا القدر كاف في الرد (قوله ولا ينافي هذا) أي ~~الرد المذكور (قوله: لأن الظاهر إلخ) في هذا الفرق نظر والمنافاة ظاهرة سم ~~(قوله فإن لم توجد) أي الأوصاف الثلاثة في المتغير بالتراب أو الجص (قوله ~~ولو صفا إلخ) الأولى التفريع كما في كلام غيره (قوله طهر جزما إلخ) ، ~~والحاصل أنه إذا صفا الماء ولم يبق فيه تكدر يحصل به الشك في زوال التغير ~~طهر كل من الماء والتراب سواء كان الباقي عما رسب فيه التراب قلتين أم لا ~~نعم إن كان عين التراب نجسة لا يمكن تطهيرها كتراب المقابر المنبوشة إذ ~~نجاسته مستحكمة فلا يطهر أبدا؛ لأن التراب حينئذ كنجاسة جامدة فإن بقيت ~~كثيرة الماء لم يتنجس، وإلا تنجس وغير التراب مثله في ذلك نهاية وقال ع ش ~~ومثل تراب المقابر رغيف أصابه رطبا نحو زبل فلا يطهره الماء كما نبه عليه ~~ابن حجر، وخرج بنحو التراب غيره كالكفن والقطن فإنه يطهر بالغسل ولا ينافي ~~هذا قول الشارح م ر وغير التراب مثله؛ لأن المراد بغير التراب ما يستر ~~النجاسة من المسك والخل ونحوهما اه. # (قوله والماء) مبتدأ وقوله دونهما حال من مرفوع ينجس سم أي ومن الماء عند ~~سيبويه المجوز لمجيء الحال من المبتدأ (قوله: لأنها) أي تلك الإضافة (قوله ~~مع دعاية إلخ) بالدال المهملة بخط الشارح مصطفى الحموي (قوله إليها) متعلق ~~بالدعاية والضمير للإضافة (قوله فزعم إلخ) تفريع على تقدير الماء المبتدأ ms0153 ~~(قوله وهي لا تنصرف) أي ملازمة للنصب على الظرفية (قوله على الأصح) أي عند ~~سيبويه وجمهور البصريين ويجوز تصرفها الأخفش والكوفيون مغني ونهاية أي ~~وعليه فهي مبتدأ بلا تقدير ع ش. # (قوله ليس في محله) أي؛ لأن دون هنا منصوب على الظرفية والمبتدأ الماء ~~المقدر (قوله ومنا دون ذلك) نائب فاعل قرئ (قوله والكلام) أي الخلاف (قوله ~~بالأولى) القائل بعدم تصرفها يقول إنه أي التصرف غير مقيس فلا ينافي في ~~وروده شذوذا، وهذا لا يجوز استعمالها فضلا عن الأولوية سم (قوله فما بمعنى ~~غير إلخ) هذه مناسبة هنا فتأمله سم (قوله وفي الكشاف معنى دون إلخ) PageV01P087 # استطرادي قول المتن (ينجس) أي هو ورطب غيره كزيت وإن كثر مغني عبارة ~~بافضل مع شرحه ينجس الماء القليل وهو ما ينقص عن القلتين بأكثر من رطلين ~~وغيره من المائعات، وإن كثر وبلغ قلالا كثيرة بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير ~~اه. # ويأتي في الشرح ما يوافقه (قوله ففيه تفصيل يأتي) أي في باب النجاسة في ~~قول المصنف والأظهر طهارة غسالة إلخ (قوله ومنه) أي الوارد (فوار أصاب ~~النجس أعلاه) فلا ينجس أسفله بتنجس أعلاه كعكسه أسنى ومغني (قوله أي بوصول ~~النجس) وإن لم يتغير الماء أو كان الواقع مجاورا أو عفي عنها في الصلاة فقط ~~كثوب فيه قليل دم أجنبي غير مغلظ أو كثير من نحو براغيث ومثل الماء القليل ~~كل مائع وإن كثر وجامد لاقى رطبا نعم لو تنجست يده اليسرى مثلا، ثم غسل ~~إحدى يديه وشك في المغسول أهو يده اليمنى أم اليسرى، ثم أدخل اليسرى في ~~مائع لم ينجس بغمسها كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -؛ لأن الأصل ~~طهارته، وقد اعتضد باحتمال طهارة اليد اليسرى نهاية زاد المغني ويعفى عما ~~تلقيه الفئران من النجاسة في حياض الأخلية وذرق الطيور الواقع فيها لمشقة ~~الاحتراز عن ذلك ما لم يغير ما ذكر اه. # قال ع ش قوله م ر أو عفي عنها في الصلاة قيد به لئلا ينافي ما قدمه من ms0154 أن ~~المعفو عنها لا ينجس بملاقاتها، والحاصل أن ما عفي عنه هنا كالذي يدركه ~~الطرف غير ما عفي عنه في الصلاة اه. # (قوله إلا إن فرض إلخ) ينبغي أو وقف عن الترشح واتصل الخارج بما فيه؛ ~~لأنه ماء قليل متصل بنجاسة سم على حج اه ع ش عبارة المغني ولو وضع كوز على ~~نجاسة وماؤه خارج من أسفله لم ينجس ما فيه ما دام يخرج فإن تراجع تنجس كما ~~لو سد بنجس (مهمة) # إذا قل ماء البئر وتنجس لم يطهر بالنزح؛ لأنه وإن نزح فقعر البئر يبقى ~~نجسا، وقد تتنجس جدران البئر أيضا بالنزح بل بالتكثير كأن يترك أو يصب عليه ~~ماء ليكثر ولو كثر الماء، وتفتت فيه شيء نجس كفأرة تمعط شعرها فهو طهور ~~ويعسر استعماله باغتراف شيء منه كدلو إذ لا يخلو مما تمعط فينبغي أن يخرج ~~الماء كله ليخرج الشعر معه فإن كانت العين فوارة وتعسر نزح الجميع نزح ما ~~يغلب على الظن أن الشعر كله خرج معه فإن اغترف منه قبل النزح ولم يتيقن ~~فيما اغترفه شعرا لم يضر اه. # (قوله له) أي للماء القليل متعلق بوصول إلخ (قوله المخصص) أي المفهوم ~~(قوله مطلقا) أي قليلا أو كثيرا راكدا أو جاريا تغير أم لا (قوله والدليل ~~إلخ) أي كمفهوم حديث القلتين (قوله وإنما تنجس المائع إلخ) ويلتحق ~~بالمائعات الماء الكثير المتغير بطاهر نهاية قال عميرة فلو زال بعد ذلك ~~فالوجه عدم الطهورية انتهى وعليه فلينظر بم تحصل طهارته، ثم رأيت في نسخة ~~من عميرة بدل لفظ عدم إلخ عود الطهورية اه وهي واضحة ع ش وتقدم في شرح فنجس ~~تفصيل آخر راجعه. # (قوله لا يشق) هو في كلام غيره بالواو (قوله فيهما) أي في الضعف وعدم ~~المشقة (قوله الملاقى) اسم مفعول أي ما لاقاه النجس كردي أقوى عدم بلوغ ~~الملاقى اسم مفعول قلتين هو موضوع المسألة فلا معنى لعلم اشتراطه مما يأتي، ~~فالظاهر أنه بصيغة اسم الفاعل (قوله ولو متنجسا) إلى قوله بحيث يتحرك في ~~النهاية ms0155 (قوله ومتنجسا) أي لا نجسا كبول بجيرمي (قوله أو متغيرا) بنحو ~~زعفران مغني عبارة النهاية بمستغنى عنه اه أي وخالص الماء قلتان كما يأتي، ~~ومر أيضا رشيدي (قوله أو ملحا مائيا أو ثلجا إلخ) في جعلها غاية للماء ~~تسامح (قوله الثلاثة الأول) ، أي: المتنجس والمتغير والمستعمل (قوله وهو ~~شامل) أي الماء في العرف (قوله لكثرته) إلى قوله وينبغي في المغني (قوله ~~لكثرته) عبارة المغني والنهاية لزوال العلة وهي القلة حتى لو فرق بعد ذلك ~~لم يضر اه. # (قوله ومن بلوغهما إلخ) عبارة المغني ويكفي الضم وإن لم يمتزج صاف بكدر ~~لحصول القوة بالضم لكن إن انضما بفتح حاجز اعتبر اتساعه ومكثه زمنا يزول ~~فيه التغير لو كان أخذا من قولهم ولو غمس كوز ماء واسع الرأس في ماء كمله ~~قلتين وساواه بأن كان الإناء ممتلئا أو امتلأ بدخول الماء فيه ومكث قدرا ~~يزول فيه تغير PageV01P088 # لو كان واحد الماءين نجس أو مستعمل طهر؛ لأن تقوي أحد الماءين بالآخر ~~إنما يحصل بذلك فإن فقد شرط من ذلك بأن كان ضيق الرأس أو واسعه بحيث يتحرك ~~ما فيه بتحرك الآخر تحركا عنيفا لكن لم يكمل الماء قلتين أو كمل لم يمكث ~~زمنا يزول فيه التغير لو كان أو مكث لكن لم يساوه الماء ولم يطهر اه. # وبذلك علم ما في كرم الشارح من الإيجاز (قوله لو كان النجس أو الطاهر ~~إلخ) حق التعبير ليظهر عطف قوله الآتي أو بنحو كوز إلخ لو كان أحد الماءين ~~النجس والطاهر بحفرة أو حوض، والآخر بآخر وفتح حاجز بينهما (قوله واتسع ~~إلخ) أي الفتح وهو قوله الآتي ومضى إلخ عطف على قوله فتح (قوله تحركا عنيفا ~~إلخ) الظاهر أنه مفعول مطلق لتحرك الآخر لا ليتحرك بصري، وجرى عليه أي على ~~كون عنيفا قيد التحرك الآخر فقط ع ش والحنفي وشيخنا والبجيرمي خلافا للحلبي ~~والقليوبي حيث اشترطا تبعا للبرلسي التحرك العنيف في المحرك وما يليه كما ~~مر كله (قوله وإن لم تزل كدورة أحدهما) يعني أن المعتبر ms0156 في المكاثرة الضم ~~والجمع دون الخلط حتى لو كان أحد الحوضين صافيا، والآخر كدرا وانضما زالت ~~النجاسة من غير توقف على الاختلاط المانع من التميز والكدرة كردي (قوله ~~ومضى) أي بعد الفتح وقوله أو بنحو كوز عطف على بحفرة كردي. # (قوله من ذلك) أي من الشروط المذكورة (قوله بتحرك الملاصق إلخ) الوجه أن ~~يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه، وإن لم يتحرك بتحريك غيره ~~إذا بلغ المجموع قلتين سم واعتمده ع ش والبجيرمي وشيخنا كما مر. # (قوله من النجس) أي المتنجس (قوله كما أفهم) أي كون الوارد أكثر المتن أي ~~قوله كوثر (قوله لكن بالنسبة للضعيف إلخ) دفع لما يوهمه المتن من اشتراط ~~الأكثرية على القول الراجح أيضا كما يأتي عن المغني (قوله كما يعلم ذلك ~~إلخ) محل تأمل بصري ورشيدي (قوله ذلك) أي الإفهام (قوله مطلقا) أي كثيرا ~~كان أو مساويا أو قليلا (قوله للقلة) عبارة المغني والنهاية؛ لأنه ماء قليل ~~فيه نجاسة ولأن المعهود من الماء أن يكون غاسلا لا مغسولا اه. # (قوله وبه يعلم) أي بما في المتن (قوله محلهما) أي القولين مبتدأ وقوله ~~في وارد إلخ خبره، والجملة خبر أن (قوله أزال جميع أوصافها) أي معها (قوله ~~أو ماء متنجس) أي كما في مسألة المتن (قوله ولم يبلغهما) أي وإن لم يتغير ~~قول المتن (وقيل طاهر لا طهور) وفي الكفاية وغيرها ما يقتضي أن الجمهور على ~~هذا الوجه، ولا فرق بين أن يكون ذلك القليل متغيرا أم لا مغني، وقيل هو ~~طهور ردا بغسله إلى أصله نهاية (قوله كثوب) إلى التنبيه في النهاية والمغني ~~(قوله ويجاب عن قياسه إلخ) قد يقال هذا جواب بمحل النزاع؛ لأن قوله دون ~~الماء هو محل النزاع؛ لأن هذا القيل يقول بزوال نجاسة الماء فليتأمل سم ~~أقول بل ذلك جواب بالفرق بزوال عين النجاسة في الثوب المقيس عليه وعدم ~~زوالها في الماء المقيس (قوله إن الضعيف يشترط كونه واردا إلخ) فلو انتفى ~~الكثرة أو الإيراد أو الطهورية أو كان به ms0157 نجاسة جامدة لم يطهر جزما فهذه ~~القيود شرط للقول بالطهارة لا للقول بعدمها فلو قال فلو لم يبلغهما لم ~~يطهر، وقيل إن كوثر إلخ فهو طاهر غير طهور كان أولى مغني (قوله ومنه إلخ) ~~يقتضي أن المفقود أكثر من هذا، وفيه نظر لأن شرطها أيضا أن يسبق بإيجاب أو ~~أمر أو نداء وقد سبقت هنا بإيجاب سم. # (قوله أن لا يصدق إلخ) عبارة المغني أن يكون ما بعدها مغايرا لما قبلها ~~كقولك جاءني رجل لا امرأة بخلاف قولك جاءني رجل لا زيد؛ لأن الرجل يصدق ~~على PageV01P089 # زيد اه أي وهنا الطاهر يصدق على الطهور (قوله ظهر إعرابها إلخ) خبر ثان ~~لقوله ولا هنا (قوله لكونها على صورة الحرف) وهي مع ما بعدها صفة لما قبلها ~~نهاية ومغني (قوله به) أي في الإناء وقوله على سرجين متعلق ب صب (قوله ~~وصار) أي الماء المصبوب وقوله تنجس جواب لو (قوله وفيه نظر) أي في القيل ~~المذكور (قوله حكما) وهو التنجس (قوله تشبيهه إلخ) خبر بل الذي والضمير ~~للماء المصبوب من الأنبوب، وكذا الإشارة في قوله بل هذا وقوله أولى منه أي ~~من الجاري المندفع إلخ وقوله بحكمه متعلق بأولى وضميره للجاري المذكور ~~(قوله أنه لا ينجس إلخ) بدل أو بيان لحكمه (قوله منه) أي من المائع المصبوب ~~على الكيفية السابقة في الماء (قوله لا لكون الجاري) يعني الجريان وقوله ~~فيه أي في المائع (قوله الأقوى إلخ) نعت للانصباب وقوله منع إلخ جملته خبر ~~الكون (قوله تسمية إلخ) أي في العرف (قوله بالنجس) تنازع فيه المماس ومتصلا ~~(قوله أو يفرق) عطف على يلحق وقوله يستوي فيه أي في تنجسه بالملاقاة (قوله ~~ظاهر في الأول) أي الإلحاق (قوله ما وجهه إلخ) من التوجيه والموصول مفعول ~~نقل (قوله الصادق إلخ) نعت لماء إلخ (قوله في إنائه) يعني في الظرف الأول ~~المصبوب منه (قوله وبالفأرة) أي في الظرف الثاني وقوله بل هذا أي الاتصال ~~وقوله لا ينجس منه إلخ خبر أن (قوله ومع ذلك) أي من ms0158 تصريح الزركشي بالفرق ~~بين الماء والمائع الجاريين (قوله لا فرق هنا) أي بين الماء والمائع في أنه ~~لا ينجس إلا ملاقي النجس (قوله هنا) أي فيما إذا نصبا على الكيفية المتقدمة ~~(قوله من الانصباب إلخ) الأولى من أن الانصباب إلخ (قوله: ثم رأيته) أي ~~المصنف (قوله أنه لا اتصال هنا) أي في الانصباب (قوله واحتجوا إلخ) خبر ~~وعبارته وقوله في ذلك أي عدم بطلان الصلاة (قوله وبها) أي بعبارة شرح ~~المهذب المذكورة، وقوله وصحة إلخ عطف على بطلان إلخ وقوله بل لكون إلخ بدل ~~مما ذكرته وقوله وبيانه أي بيان وجه العلم (قوله وإن اتصل) أي الخارج، وكذا ~~ضمير إضافته وقوله وإلا أي وإن لم يمنع الخروج الإضافة. # (قوله لا فرق بين الماء والمائع إلخ) أي المنصبين (قوله ما في الإناء إلى ~~الخارج) الأنسب العكس (قوله قلدوا ذلك القائل إلخ) ليست لفظة ذلك في بعض ~~النسخ المعتبرة المقابلة غير مرة على أصل الشارح. # (قوله الملحق به) أي بقليل الماء وقوله بملاقاته الضمير للموصول والباء ~~متعلق بصلته، وقوله له أي لقليل الماء إلخ وقوله أيضا أي كالمائع (قوله ~~نظرا إلخ) مفعول له لقوله زعم إلخ (قوله إلى أنه) أي الماء قسيم له أي ~~المائع قول المتن (ميتة) يجوز فيها التخفيف والتشديد نهاية قول المتن (لا ~~دم لها سائل) بأن لا يكون لها دم أصلا أو لها دم لا يجري (تنبيه) # ما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الإبل، ~~ثم وقع في الماء لا ينجسه بمجرد الوقوع فإن مكث في الماء حتى انشق ~~جوفه PageV01P090 # وخرج منه الدم احتمل أن ينجس؛ لأنه إنما عفي عن الحيوان دون الدم، ويحتمل ~~أنه يعفى عنه مطلقا وهو الأوجه كما يعفى عما في بطنه من الروث إذا ذاب ~~واختلط بالماء ولم يغير، وكذلك ما على منفذه من النجاسة نهاية وفي الكردي ~~عن الشارح في حاشية التحفة ما نصه ولا عبرة بدم تمصه من بدن آخر كدم نحو ~~برغوث وقمل اه. # (قوله ms0159 أي لجنسها) فلو كانت مما يسيل دمها لكن لا دم فيها أو فيها دم لا ~~يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل دمها مغني زاد الكردي وإن كانت من جنس ما لا ~~يسيل دمه لكن وجد في بعض أفراده دم يسيل فله حكم ما لا يسيل دمه فلا ينجس ~~اه. # (قوله وزنبور) بضم الزاي (قوله وسام أبرص) وهو من كبار الوزغ كما في ~~القاموس كردي عبارة شيخنا والوزغ بالتحريك والكبير منه سام أبرص اه. # (وقوله للغزالي) أقر شيخ الإسلام والنهاية والمغني كلام الغزالي بصري زاد ~~الكردي وغيرهم. # اه عبارة النهاية ولو شككنا في كونها مما يسيل دمها امتحن بجرح شيء من ~~جنسها للحاجة كما قاله الغزالي في فتاويه اه قال البجيرمي أي بفرد من أفراد ~~جنسها، ومحله إذا وجدت فإن لم توجد فالذي قاله سم أن المتجه العفو كما وافق ~~الجمال الرملي عليه؛ لأن الأصل الطهارة، وقال ع ش بعد نقل كلام سم وقد ~~يتوقف فيه؛ لأن الأصل في النجاسة التنجيس، وإن لم يكن لازما وسقوطه رخصة لا ~~يصار إليها لا بيقين اه واستقرب المحلي الحكم بالنجاسة في هذه المسألة اه ~~عبارة ع ش قوله م ر امتحن بجرح شيء من جنسها إلخ، ويكفي في ذلك جرح واحدة ~~وفي سم في حاشية البهجة قوله فيجرح للحاجة يتجه أن له الإعراض عن الجرح ~~والعلم بالطهارة حيث احتمل أنه مما لا يسيل دمه؛ لأن الطهارة هي الأصل ولا ~~تنجس بالشك انتهى اه. # (قوله ووجههما) أي والرفع تبعا لمحل اسم لا البعيد والنصب تبعا لمحله ~~القريب (قوله واعترض للفاصل إلخ) عبارة ابن عبد الحق قوله لا دم لها سائل ~~قال في شرح المهذب بالفتح والنصب والرفع فيهما واعترض بانتفاء الاتصال ~~المشترط في الفتح وأقول الذي يظهر من كلامهم أن اشتراط الاتصال في الفتح ~~إنما هو على القول بأن فتحته فتحة بناء أما إذا قلنا بأنها فتحة إعراب وإن ~~ترك التنوين للمشاكلة فلا لانتفاء علة البناء بالفصل على الأول من تركبه مع ~~اسم لا قبل ms0160 دخولها بخلافه على الثاني، فيمكن أن يكون كلام الشيخ مبنيا عليه ~~فليتأمل انتهت اه ع ش. # قول المتن (فلا تنجس مائعا) أي وإن تقطعت فيه، وخرج فيه دمها وروثها على ~~الأوجه سم، وتقدم عن النهاية مثله قول المتن (مائعا) ماء أو غيره مغني ~~(قوله بملاقاتها له إلخ) متعلق بقول المصنف فلا تنجس (قوله إذا لم تغيره) ~~فإن غيرته الميتة لكثرتها وإن زال تغيره بعد ذلك من المائع أو الماء القليل ~~مع بقائه على قلته نجسته نهاية ومغني زاد سم (فرع) # حيث لم يتنجس المائع بالميتة المذكورة لم يجز أكلها معه كما سيأتي في ~~الأطعمة لكنه مشكل في نحو نمل اختلط بعسل، وشق تخليصه اه ومال الشارح في ~~شرح بافضل إلى عود الطهارة بزوال التغير قال الكردي في حاشيته وارتضاه في ~~شرحي الإرشاد عبارة فتح الجواد فيه احتمالان لشيخنا والأقرب عود الطهارة اه ~~قول المتن (على المشهور) # فائدة. # لا يجب غسل البيضة والولد إذا خرجا من الفرج، وظاهر أن محله إذا لم PageV01P091 # يكن معهما رطوبة نجسة انتهى روض وشرحه اه ع ش (قوله للخبر الصحيح) ولمشقة ~~الاحتراز عنها نهاية ومغني (قوله فإن في أحد جناحيه داء) أي وهو اليسار ~~خطيب وعليه فلو قطع جناحها الأيسر لا يندب غمسها لانتفاء العلة بل قياس ما ~~هو المعتمد من حرمة غمس غير الذباب حرمة غمس هذه الآن لفوات العلة المقتضية ~~للغمس ع ش وقوله جناحها الأيسر أي أو جناحاها كما في سم عن بعضهم (قوله ~~وإنه يتقي إلخ) بكسر الهمزة أي يجعله وقاية أي يعتمد عليه في الوقوع ~~بجيرمي. # (قوله فيه هذا) من تتمة الحديث بصري (قوله وغمسه إلخ) بيان لوجه دلالة ~~الحديث على المدعي عن عدم التنجس، (قوله وقيس بالذباب إلخ) أي في عدمها لا ~~في الغمس بجيرمي (قوله بل طهارتها) أي الميتة وكان الأولى بل عدمها (قوله ~~فكانت الإناطة به) أي بعدم الدم المتعفن وقوله أولى أي من الإناطة بعموم ~~الوقوع كردي (قوله ومع ذلك) أي استثناء تلك الميتات عن التنجيس ms0161 لا بد من ~~رعاية ذاك أي المائع بحفظه عنها قاله الكردي، ويظهر بل يتعين بدليل ما بعده ~~أن المعنى ومع أولوية الإناطة بعدم الدم المتعفن لا بد من رعاية عموم ~~الوقوع والحاجة (قوله إذ لو طرح إلخ) أي إن لم يحي قبل وصوله إليه، وإلا لم ~~ينجسه اعتبارا بحالة الوصول دون الإلقاء، وبقي ما لو طرح ميتا، ثم أحيي، ثم ~~مات هل ينجس أم لا فيه نظر، والأقرب الأول ويحتمل الثاني ع ش واعتمد شيخنا ~~الثاني عبارته فإن طرحت الميتة حية ولو مات قبل وصولها إليه أو ميتة فأحييت ~~قبل وصولها إليه لم تضر في الحالتين على الراجح، ولو ماتت في الثانية قبل ~~وصولها إليه فتكون طرحت ميتة ووصلت ميتة لكن أحييت بينهما فلا تضر أيضا على ~~المعتمد خلافا لما قاله الشبراملسي، ولو وجدت في الماء وشك في أنها وقعت ~~بنفسها أو طرحت فيه فهل يعفى عنها أو لا والذي أجاب به الرملي عدم العفو؛ ~~لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين، وبعضهم أجاب بالعفو عملا بالأصل ~~المتقدم اه. # ثم أشار في بحث ما لا يدركه طرف إلى ترجيح الثاني بما نصه ولو شك هل ~~يدركها الطرف أو لا عفي عنها عملا بالأصل كما قاله ابن حجر، ومقتضى ما تقدم ~~عن الرملي عدم العفو اه. # (قوله فيه) أي في المائع وقوله من ذلك أي مما لا دم إلخ بصري (قوله نجس) ~~ظاهره ولو كان الطرح سهوا، وينبغي أنه كما يضر طرح الميت في المائع يضر طرح ~~المائع على الميت في نحو إناء لكن لو جهل كون الميت في الإناء فطرح المائع ~~فيه فهل يتنجس فيه نظر، ولا يبعد أنه لا يتنجس إذا كان الطرح لحاجة لكن ~~قضية ضرر الطرح بلا قصد الضرر هنا. # وأما لو كانت في زيت نحو القنديل، واحتاج إلى زيادة فالوجه أنه لا يضر ~~إلقاء الزيادة؛ لأن ذلك مما يشق سم أقول سيذكر الشارح عن الزركشي ما يفيده ~~والكردي عن الحاشية ما يصرح بذلك، وقوله ولو كان ms0162 الطرح سهوا يأتي عن المغني ~~خلافه (قوله لكن من جنسه) أي المكلف لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يضر ~~طرح الحيوان ولو غير مميز وبهيمة سم، اعتمده النهاية وتبعه شيخنا، واعتمد ~~المغني أنه لو طرحها غير مميز لم يضر كما يأتي (قوله أو المطروح) ضبب بينه ~~وبين الطارح سم (قوله على ما اقتضاه إلخ) يأتي عن النهاية PageV01P092 # والمغني ما يؤيده. # (قوله إلا أن يقال يغتفر في الشيء تابعا إلخ) أي فلا يضر الطرح حينئذ وهو ~~ظاهر إن كان المقصود طرح المائع الذي هي فيه فإن كان المقصود طرحها فيتجه ~~الضرر، وإن كان المقصود طرحهما فلا يبعد أيضا الضرر، ويتردد النظر فيما إذا ~~لم يكن له قصد، ويحتمل أن يقال فيه إن كان في محل الحاجة إلى ضم أحد ~~المائعين إلى الآخر لم يضر، وكذا إن لم يكن؛ لأنها تابعة ولم يقصد طرحها ~~بخصوصها سم أقول هذا أي قوله وكذا إلخ لا ينقص عن الطرح سهوا كما هو ظاهر. # وقد مر عنه ويأتي في الشارح أن الطرح سهوا يضر، ولعل ما اقتضاه كلامه هنا ~~من عدم ضرره أي الطرح سهوا هو الراجح وفاقا للمغني (قوله ويؤيده) أي اغتفار ~~التابع (قوله ما مر إلخ) يؤخذ من ذلك أن قياس الضرر هناك الذي اعتمده شيخنا ~~الشهاب الرملي أي وولده والمغني الضرر هنا لكن الوجه على هذا اغتفار ما ~~يحتاج إليه كما لو أراد أن يضع لحاجة في قنديل فيه ماء أو دهن دهنا أو ماء ~~فيه تلك الميتة فليتأمل على أن المتجه الفرق على طريق شيخنا سم. # (قوله الأول) أي ما اقتضاه إطلاقهم من ضرر طرح ما هي فيه (قوله عدم ~~تأثير) إلى قوله لوضوح الفرق في المغني والنهاية (قوله بنحو أصبع) أي كعود ~~ولا يتنجس الأصبع ولا العود، وانظر لو دعت الحاجة لتعدد الأصبع اه سم أقول ~~المدار على الحاجة كما يأتي عن الكردي عن الحاشية (قوله مع أن فيه) أي في ~~الإخراج وقوله ملاقاتها أي ملاقاة نحو الأصبع المنزوع ms0163 به للميتة المذكورة ~~(قوله ويؤيد ذلك) أي الفرق، وقال الكردي أي عدم المنافاة اه. # (قوله وقول الزركشي إلخ) يجوز أن يكون كلام الزركشي مفروضا فيما لو طرح ~~مع العلم به لكن لحاجة، والكلام المعبر عنه بقوله غير واحد مفروضا فيما لو ~~طرح مصاحبه مع الغفلة عن وجوده فيه أي فيغتفر ولا تنافي بين هذين فلا يتم ~~(قوله ويؤخذ إلخ) بصري (قوله مدود) من الإفعال أو التفعيل وفي القاموس داد ~~الطعام يداد دودا وأداد ودود وديد صار فيه الدود اه. # (قوله ويؤخذ منه) أي من قول الزركشي كردي (قوله إنه لا يضر الطرح بلا قصد ~~إلخ) اعتمده المغني عبارته فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه بعد موتها ~~قصدا تنجس جزما كما جزم به في الشرح والحاوي الصغيرين، ومفهوم قولهما أي ~~الشرح والحاوي الصغيرين بعد موتها قصدا أنه لو طرحها شخص بلا قصد أو قصد ~~طرحها على مكان آخر فوقعت في المائع أو أخذ الميتة ليخرجها فوقعت فيه بعد ~~رفعها من غير قصد إلى رميها فيه من غير تقصير بل قصد إخراجها فوقعت فيه ~~بغير اختياره أو طرحها من لا يميز أو قصد طرحها فيه فوقعت فيه وهي حية ~~فماتت فيه أنه لا يضر، وهو كذلك اه. # (قوله مطلقا) أي سواء كان مع الاحتياج أم لا كردي أي وسواء كان منشؤها من ~~المائع أو لا، والطارح مكلفا أو لا (قوله إذ لو أراد هذا إلخ) فيه تأمل سم ~~أي لجواز كون الاستثناء في كلام الزركشي مفروضا فيما لو طرح مع العلم قصدا ~~لكن لحاجة أي كما مر عن البصري (قوله ولا ينافي ذلك) أي الرد سم وكردي. # (قوله قول غير واحد) أي كالشرح والحاوي الصغيرين كما مر عن المغني مع ~~جعله القصد قيد الأصل الحكم أي الضرر (قوله لا لأصل الحكم) إلى قوله ولا ~~أثر في النهاية ما يوافقه (قوله نعم) PageV01P093 # إلى قوله أو الميتة في المغني (قوله وكذا لو صفا ماء هي فيه إلخ) أي ولا ~~يضر طرح المائع في ms0164 الحرمة على المجتمع فيه من الميتات الحاصلة من تصفية ~~مائع سابقة لكن هذا ظاهر مع تواصل الصب، وكذا مع تفاصله عادة فلو فصل بنحو ~~يوم مثلا، ثم صب في الخرقة مع بقاء الميتات المجتمعة من التصفية السابقة ~~فيها فلا يبعد الضرر إذ لا يشق تنظيف الخرقة منها قبل الصب، والحالة ما ذكر ~~فلا حاجة إلى العفو ومن هنا يعلم أنه كما يضر طرحها على البائع يضر طرح ~~المائع عليها في غير ما ذكر من نحو التصفية، وظاهره وإن جهلها سم على حج اه ~~ع ش. # (قوله وكذا إلخ) أي لا يضر (قوله إذ لا طرح إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ ~~لأنه يضع المائع وفيه الميتة متصلة به، ثم يتصفى منها المائع، وتبقى هي ~~منفردة لا أنه طرح الميتة في المائع اه ومن توجيههما بقولهما لا أنه طرح ~~الميتة إلخ يؤخذ أنه لو طرحها معه على مائع آخر ضر، وهو ما سبق في الشرح عن ~~مقتضى إطلاق الأصحاب فتذكر بصري (قوله نحو الريح) أي كالبهيمة وفاقا للمغني ~~وخلافا للنهاية (قوله مطلقا) أي سواء كان منشؤه منه أم لا، وسواء أمات فيه ~~بعد ذلك أم لا نهاية (قوله أو الميتة إلخ) خلافا لصنيع المغني وصريح ~~النهاية عبارته وحاصل المعتمد في ذلك كما اقتضاه كلام البهجة منطوقا ~~ومفهوما # واعتمده الوالد - رحمه الله تعالى - وأفتى به أنها إن طرحت حية لم يضر ~~سواء كان نشؤها منه أم لا وسواء أماتت فيه بعد ذلك أم لا إن لم تغيره، وإن ~~طرحت ضر سواء كان نشؤها منه أم لا وأن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا فيعفى ~~عنه كما يعفى عما يقع بالريح، وإن كان ميتا ولم يكن نشؤه منه إن لم يغيره، ~~وليس الصبي ولو غير مميز، والبهيمة كالريح كما أفتى به الوالد - رحمه الله ~~تعالى -؛ لأن لهما اختيارا في الجملة اه وقوله ولو غير مميز وفاقا للشارح ~~وخلافا للمغني، وقوله والبهيمة خلافا لهما كما مر كله (قوله نشؤها) بفتح ~~النون وضم الهمزة كردي وع ش. # (قوله ms0165 كما هو إلخ) أي عدم ضرر طرح الميتة التي إلخ كردي (قوله أي من ~~جنسه) أي وإن لم تكن من ذلك الفرد سم عبارة الكردي عن حاشية الشارح على ~~تحفته المراد الجنس فما نشأ في طعام ومات فيه، ثم أخرج وأعيد في ذلك الطعام ~~أو غيره من بقية الأطعمة لا يضر ومنها الماء كما يصرح به بعض العبارات حيث ~~مثلت لذلك بدود خل طرح في ماء قليل اه. # (قوله مطلقا) أي نشأت من المطروح فيه أم لا (قوله وعبارة المجموع إلخ) ~~تأييد لقوله والميتة التي إلخ قوله هذا الحيوان أي الذي نشأ من جنس مائع ~~مات فيه وقوله في مائع غيره أي من جنسه كردي (قوله في الحيوان الأجنبي) أي ~~في الحيوان الذي مات في مائع لم ينشأ من جنسه (قوله وهذا) أي عدم ضرر ~~الحيوان الأجنبي الذي وقع بنفسه (قوله في الطريقين) لعله أراد بهما المشهور ~~ومقابله (قوله جمع من محققي المتأخرين) منهم شيخ الإسلام، وتبعه على ذلك ~~الشهاب الرملي وولده والشمس الشربيني بصري ومعلوم مما قدمته أنهم وافقوا ~~الشارح في أصل التفصيل لا في شخصه (قوله وجرى أكثرهم على أن المطروحة إلخ) ~~عبارة الكردي على شرح بافضل أطلق كثيرون ضرر الطرح واستثنى الجمال الرملي ~~الريح فلا يضر طرحه وزاد الشارح في التحفة طرح البهيمة فلا يضر واعتمد ~~الطبلاوي والخطيب الشربيني أنه إذا طرحها غير مميز لم يضر، وزاد الخطيب أنه ~~لو طرحها شخص بلا قصد أو قصد طرحها على مكان فوقعت في المائع لا يضر، وجرى ~~البلقيني على عدم ضرر الطرح مطلقا. # وظاهر كلام الشارح في شرح العباب اعتماده وفي حاشيته على تحفته بعد كلام ~~طويل ما نصه واعلم أنك إذا تأملت جميع ما تقرر ظهر لك منه أنه ما من صورة ~~من صور ما لا دم له سائل طرح أو لا منشؤه من الماء أو لا إلا وفيها خلاف في ~~التنجيس وعدمه لكن تارة يقوى الخلاف وتارة لا، وفي هذا رخصة عظيمة في العفو ~~عن سائر هذه ms0166 الصور، أما على المعتمد أو على مقابله، وأن من وقع له شيء من ~~ذلك ولم يجد طهارة PageV01P094 # ما وقع فيه أو لا يحل أكله إلا على ضعيف جاز له تقليده بشرطه هذا كله ~~بناء على القول بنجاسة ميتته أما على رأي جماعة أنها طاهرة فلا إشكال في ~~جواز تقليد القائلين بذلك، وعلى الراجح السابق في المطروح استثنى الدارمي ~~ما يحتاج لطرحه كوضع لحم مدود في قدر الطبيخ فمات معه دود فلا ينجسه على ~~أصح القولين مع أنه طرحه، ويقاس بذلك سائر صور الحاجة انتهى اه كلام ~~الكردي. # (قوله مطلقا) أي عمدا أو سهوا من جنس المكلف أو غيره نشأت من المائع أو ~~لا (قوله ما في ذلك) أي في كل من الإطلاقين (قوله بل قيل بمنعه إلخ) قضية ~~صنيع النهاية اختصاص الندب بالذباب والحرمة بالنحل. # (قوله لا يأتي في غيره) أي لانتفاء المعنى الذي لأجله طلب غمس الذباب وهو ~~مقاومة الدواء الداء نهاية (قوله والوجه ما ذكرته) أي منع غمس غير الذباب ~~عبارة الزيادي الغمس خاص بالذباب أما غيره فيحرم غمسه؛ لأنه يؤدي إلى ~~إهلاكه انتهت اه ع ش قال النهاية ومحل جواز الغمس أو الاستحباب إذا لم يغلب ~~على الظن التغير به أي بأن يموت به ويغيره وإلا حرم لما فيه من إضاعة المال ~~اه زاد سم على صاحبه وهذا في غير الماء القليل أخذا من عدم حرمة البول فيه، ~~وكذا فيه إذا أدى إلى تضمن بالنجاسة اه. # (قوله والنحل) عبارة القاموس والنحل ذباب العسل واحدتها بهاء اه أي ~~مفردها نحلة بالتاء أوقيانوس (قوله وما هنا) أي التعبير بالمشهور (قوله مع ~~هذا الخبر) أي إذا وقع الذباب إلخ. # قول المتن (نجس لا يدركه إلخ) فإن قيل كيف يتصور العلم بوجوده أجيب بما ~~إذا عف الذباب على نجس رطب، ثم وقع في ماء قليل أو مائع فإنه لا ينجس مع ~~أنه علق في رجله نجاسة لا يدركها الطرف، ويمكن تصويره أيضا بما إذا رآه قوي ~~البصر دون معتمد له فإنه ms0167 لا ينجس أيضا شيخنا وبجيرمي (قوله غير مغلظ) وفاقا ~~لشيخ الإسلام، واعتمد النهاية والمغني أنه لا فرق بين المغلظ وغيره (قوله ~~وليس بفعله) وفاقا للنهاية عبارته ولو رأى ذبابة على نجاسة أي رطبة فأمسكها ~~حتى ألصقها ببدنه أو ثوبه أو طرحها في نحو ماء قليل اتجه التنجيس قياسا على ~~ما لو ألقي ما لا نفس له سائلة ميتة في ذلك اه. # وبه يعلم ما في حاشية شيخنا والبجيرمي من أن ابن حجر قيد العفو بما إذ ~~الم يكن بفعله، وظاهر كلام الرملي الإطلاق إلا أن يحمل قولهم وظاهر كلام ~~الرملي على ما في غير النهاية عبارة الكردي على شرح بافضل قوله ولم يحصل ~~بفعله كذلك التحفة وغيرها، واعتمده الزيادي وجزم به الحلبي ونقل سم على ~~المنهج عن الجمال الرملي أنه ارتضى العفو ، وإن حصل بفعله وقال القليوبي ~~سواء وقع بنفسه أو بفعل فاعل ولو قصدا بدليل إطلاقه مع التفصيل في الميتة، ~~وبعضهم قيده بما إذا لم يكن عن قصد انتهى، وعبر الشارح في الإمداد بقوله ~~ولم يحصل بفعله كما بحثه الزركشي لكن ينازع فيه العفو عن قليل دم نحو ~~القملة المقتولة قصدا إلا أن يفرق بأن ذاك يحتاج إليه بخلاف هذا انتهى. # وفيما نقله عن سم ما مر (قوله لقلته) كنقطة بول وخمر وما يعلق بنحو رجل ~~ذبابة عند الوقوع في النجاسة فيعفى عن ذلك في الماء وغيره مغني ونهاية ~~(قوله أي بصر) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ولو اجتمع إلى رطبا ~~(قوله أي بصر معتدل) أي من غير واسطة الشمس قليوبي عبارة النهاية والعبرة ~~بكونه لا يرى للبصر المعتدل مع عدم مانع فلو رأى قوي النظر ما لا يراه غيره ~~قال الزركشي فالظاهر العفو كما في نداء الجمعة نعم يظهر فيما لا يدركه ~~البصر المعتدل في الظل ويدركه بواسطة الشمس أنه لا أثر لإدراكه له بواسطتها ~~لكونها تزيد في التجلي فأشبهت رؤيته حينئذ رؤية حديد البصر اه. # (قوله مع فرض مخالفته إلخ) علم بذلك أن يسير الدم ms0168 ونحوه مما لا يعفى عن ~~قليله إذا وقع على ثوب أحمر، وكان بحيث لو قدر أنه أبيض رئي لم يعف عنه، ~~وإن لم ير على الأحمر نهاية قال ع ش قوله م ر مما لا يعفى عن قليله أي كدم ~~المنافذ أو دم اختلط بغيره فلا يقال إن يسير الدم يعفى عنه، ثم الكلام PageV01P095 # فيما لو فرض بالفعل وخالف أما لو اتفق أنه لم يفرض أصلا وشك في كونه ~~يدركه الطرف أو لا لم يضر للشك في النجاسة به، ونحن لا ننجس مع الشك اه. # (قوله فلا ينجس إلخ) ولو وقع الذباب على دم، ثم طار ووقع على نحو ثوب ~~اتجه العفو جزما؛ لأنا إذا قلنا بالعفو في الدم المشاهد فلأن نقول به فيما ~~لم يشاهد منه بطريق الأولى نهاية (قوله ولو اجتمع إلخ) خلافا لشيخ الإسلام ~~والنهاية والمغني عبارة الثاني، ومقتضى كلامه أي المصنف أنه لا فرق بين ~~وقوعه في محل ووقوعه في محال وهو قوي لكن قال الجيلي صورته أن يقع في محل ~~واحد، وإلا فله حكم ما يدركه الطرف على الأصح قال ابن الرفعة في كلام ~~الإمام إشارة إليه كذا نقله الزركشي وأقره وهو غريب. # قال الشيخ والأوجه تصويره باليسير عرفا لا بوقوعه في محل اه زاد المغني ~~وهو حسن اه. # وفي النهاية بعد ذلك كلام آخر قد يخالف ما مر منه كما أشار إليه سم ~~والبصري لكن حمله ع ش على ما يوافق الأول وارتضى به شيخنا عبارته أي شيخنا ~~ومقتضى كلام الشارح أنه لا فرق في النجاسة المذكورة بين أن تكون في محل ~~واحد أو محال لكن قيد بعضهم العفو عما لا يدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث ~~يجتمع منه ما يحس قال الرملي في شرحه وهو كما قال اه أي حيث كثر عرفا وإلا ~~فيعفى عنه كما قاله الشبراملسي عليه وأطلق عطية العفو؛ لأن العبرة بكل موضع ~~على حدته اه. # وقال الرشيدي إن معتمد النهاية ما ذكره آخرا بقوله لكن قيد بعضهم ms0169 إلخ، ~~وأن قوله أولا قال الشيخ والأوجه إلخ إنما هو مجرد حكاية لما استوجهه الشيخ ~~اه واعتمد سم أيضا ما قاله شيخ الإسلام بما نصه عبارة شرح الإرشاد ولو كان ~~بمواضع متفرقة ولو اجتمع لرئي لم يعف عنه كما صرح به الغزالي وغيره انتهت، ~~ويتجه العفو إذا كان المجموع يسيرا عرفا كما قاله شيخ الإسلام وأقره محمد ~~الرملي اه. # (قوله رطبا) وكذا جافا كثوب وبدن جافين كما هو ظاهر، وكذا يعفى عنه لا كل ~~ما اتصل به كما قال الشارح في شرح العباب ما نصه إن من النجس ما يحل تناوله ~~كنجاسة لا يدركها الطرف اتصلت بمأكول فإنه يحل تناوله على الأصح وكغبار ~~سرجين اتصل بطعام أو دخل الفم لا يحرم ابتلاعه، وكذا قليل دخان النجاسة ~~انتهى سم (قوله أي نظرا إلخ) عبارة الكردي أي من شأنه أن يشق وإن كان بعض ~~الأفراد لا يشق الاحتراز عنه كنقطة خمر قال في شرح العباب ألا ترى أن دم ~~نحو البراغيث يعفى عن كثيره ولو في ناحية تندر فيها البراغيث نظرا لاعتبار ~~ما من شأنه وجنسه إلخ انتهى اه. # (قوله لما من شأنه) أي المشقة. # (قوله ويستثنى صور أخرى إلخ) ظاهره أنه لا فرق في هذه المذكورات حيث قيل ~~بالعفو عنها بين الصلاة وغيرها لكن في سم ما نصه قيل والتحقيق في هذه ~~المسائل الحكم بالتنجيس، ولكن يعفى عنه بالنسبة للوضوء والصلاة ونحو ذلك اه ~~وليس في ذلك جزم باعتماده حتى يجعل مخالفا لما اقتضاه كلام الشارح م ر ع ش. # (قوله منها ما على رجل الذباب إلخ) أي وما يقع من بعر الشاة في اللبن في ~~حال الحلب فلو شك أوقع في حال الحلب أو لا فالأوجه أنه ينجس إذ شرط العفو ~~لم نتحققه نهاية وسم قال ع ش ومثل ذلك في العفو أيضا تلويث ضرع الدابة ~~بنجاسة تتمرغ فيها أو توضع عليه لمنع ولدها من شربها وما لو وضع الإناء في ~~الرماد أو التنور لتسخينه فتطاير منه رماد ووصل لما ms0170 في الإناء لمشقة ~~الاحتراز عن ذلك اه. # (قوله ويسير إلخ) وقليل الدم الباقي على اللحم والعظم شرح بافضل. # وكذا في المغني إلا أنه لم يقيده بالقليل (قوله عرفا إلخ) وفي حاشية ~~الهاتفي على التحفة ما نصه وبه يعلم أن اقتصار الرافعي PageV01P096 # كابن الصباغ على شعرتين وسليم على ثلاث ليس المراد به التحديد، وبه صرح ~~في المجموع انتهى وفي الإمداد والإيعاب لو قطعت شعرة أو ريشة أربعا ~~فكالواحدة وفي فتاوى الشارح لو خلط زباد فيه شعرتان أو ثلاث بزباد فيه مثل ~~ذلك أو لا شيء فيه بحث بعض المتأخرين أن محل العفو عن قليل شعر غير المأكول ~~ما لم يكن بفعله فعليه ينجس الزبادان انتهى اه كردي أقول لا يبعد تقييده ~~أخذا مما مر في طرح ميتة لا دم إلخ بما إذا لم يكن الخلط لحاجة (قوله نعم ~~المركوب إلخ) عبارة شرح بافضل والكثير منه للراكب اه وكتب عليه الكردي ما ~~نصه عبر في التحفة وشرحي الإرشاد والخطيب والزيادي وغيرهم بالعفو عن كثير ~~شعر المركوب وظاهر الإطلاق يفيد ولو لغير الراكب خلاف ما جرى عليه هنا إلا ~~أن يحمل ذاك عليه. # ويدل عليه ظاهر كلام الإيعاب اه أقول وكذا يدل عليه قول شيخنا ويعفى عنه ~~في نحو القصاص أكثر من غيره اه (قوله ومن دخان إلخ) اعلم أن الشارح قد ذكر ~~في الحاشية ما يفيد أن قلة الدخان وكثرته تعرف بالأثر الذي ينشأ عنه في نحو ~~الثوب كصفرة فإن كانت صفرته في الثوب قليلة فهو قليل وإلا فهو كثير، ثم قال ~~والعفو عن الدخان في الماء أولى منه في نحو الثوب؛ لأنه في هذا يظهر أثره ~~ويدرك فيعلم وجوده وتدرك قلته وكثرته بخلاف الماء فإذا عفي عن قليله ~~المشاهد في نحو الثوب فأولى في الماء اه. # فأفاد كما ترى في الضر واشتراط الأثر في نحو الثوب، ونقل الهاتفي على ~~التحفة عن الإيعاب أنه لو أوقد نجاسة تحت الماء، واتصل به قليل دخان لم ~~يتنجس أو كثيره فيتنجس اه ومنه يعلم ms0171 أنه لا فرق في العفو عن قليل دخان ~~النجس بين كونه بفعله أو لا ولكن في الإيعاب عن الزركشي أن شرط العفو أن ~~يكون عن غير قصد، وأقره وفي الشبراملسي على النهاية ما نصه ويعفى عن قليل ~~دخان النجاسة حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه بفعله ومنه البخور بالنجس أو ~~المتنجس كما يأتي فلا يعفى عنه وإن قل ؛ لأنه بفعله ومن البخور أيضا ما جرت ~~به العادة من تبخير الحمامات انتهى اه كلام الكردي وقوله ومنه يعلم أنه لا ~~فرق إلخ لا يخفى ما فيه فإن الوصول بسبب الإيقاد المذكور لا يصدق عليه عرفا ~~أنه بفعله بخلاف الوصول بسبب التبخير كما هو ظاهر (قوله تصعد) أي البخار ~~(قوله كبخار كنيف) أي بيت الخلاء كردي. # (قوله فطاهر) فلو ملأ منه قربة وحملها على ظهره وصلى بها صحت صلاته شيخنا ~~(قوله جميع رغيف إلخ) يجوز أن يكون مراده جميع ظاهره بصري (قوله كثيره) أي ~~الدخان وقوله لرطوبته أي عند رطوبته وقبل التخبيز (قوله ومن غبار سرجين) أي ~~ونحوه مما تحمله الريح كالذر مغني عبارة شيخنا ومنها السرجين الذي يخبز به ~~فيعفى عن الخبز سواء أكله منفردا أو في مائع كلبن وطبيخ ومثله الخبز المقمر ~~في الدمس فلو فت في اللبن وغيره عفي عنه، وهل يعفى عن حمله في الصلاة أو لا ~~قال الرملي لا يعفى وخالف العلامة الخطيب فقال يعفى عنه فيها اه زاد ~~البجيرمي ولا يجب غسل الفم منه لنحو الصلاة، ونقل عن شيخنا أنه لا يسن أيضا ~~وفيه نظر اه. # وعبارة الكردي عن شرح العباب ويعفى عما يصيب الحنطة من البول والروث حال ~~الدياسة قال الدارمي والأحوط المستحب غسل الفم من أكله، وقياسه أن يسن غسل ~~جميع ما يعفى عنه اه. # (قوله وما على منفذ إلخ) عطف على قوله ما على رجل إلخ أي يعفى عنه إذا ~~وقع في الماء مثلا سواء أغلب وقوعه فيه أم لا بشرط أن لا يطرأ عليه نجاسة ~~أجنبية شرح بافضل قال الكردي عليه وذكر ms0172 الشارح في حاشية التحفة بعد كلام ما ~~نصه وقد يؤخذ منه العفو هنا عن منفذ الحيوان، وإن كان دخوله الماء بفعل ~~غيره اه وقال في الإيعاب هو محتمل، ويحتمل تقييده بما إذا لم يكن بفعله أي ~~الغير وهو قياس كثير من الصور المستثنيات، ثم رأيت بعض المتأخرين بحث هذا ~~انتهى اه كلام الكردي. # (قوله مما خرج منه) كأن بال الحمار أو راث وبقي أثر ذلك بمنفذه سم على ~~المنهج اه قال الشارح في الحاشية يعفى عما في المنفذ من النجس الخارج منه ~~لا غيره ولو من جوفه كقيئه انتهى اه PageV01P097 # كردي (قوله وروث) إلى قوله ويؤيده في النهاية (قوله وروث إلخ) عبارة ~~النهاية وعن روث نحو سمك لم يضعه في الماء عبثا وألحق الأذرعي به ما نشؤه ~~من الماء الزركشي ما لو نزل طائر، وإن لم يكن من طيور الماء وذرق فيه أو ~~شرب منه وعلى فمه نجاسة ولم تتخلل عنه اه قال ع ش قوله عبثا ومن العبث ما ~~لو وضع فيه لمجرد التفرج عليه فيما يظهر، وليس منه ما يقع كثيرا من وضع ~~السمك في الآبار ونحوها لا كل ما يحصل فيها من العلق ونحوه حفظا لمائها عن ~~الاستقذار، وقوله م ر لم تتحلل عنه مفهومه أنها إذا تحللت ضر، وقياس ما ~~تقدم فيما تلقيه الفئران وفيما لو وقعت بعرة في اللبن العفو للمشقة اه. # (قوله منه) أي الماء (قوله وذرق طير) ويعفى عما يماسه العسل من الكوارة ~~التي تجعل من روث نحو البقر، وأفتى جمع من اليمن بالعفو عما يبقى في نحو ~~الكرش مما يشق غسله وتنقيته منه نهاية، وجزم شيخنا بهذا أي العفو عما يبقى ~~في نحو الكرش إلخ وفي الكردي عن الإيعاب ما نصه بل بالغ بعضهم فقال الذي ~~عليه عمل من علمت من الفقهاء وغيرهم جواز أكل المصارين والأمعاء إذا نقيت ~~عما فيها من الفضلات، وإن لم تغسل بخلاف الكرش وفيه نظر، والوجه أنه لا بد ~~من غسلها إذ لا مشقة في ذلك، وأنه ms0173 لا بد من تنقية نحو الكرش عما فيه ما لم ~~يبق فيه نحو ريح يعسر زواله اه (قوله وفم كل مجتر) فلا ينجس ما شرب منه ~~ويعفى عما تطاير من ريقه المتنجس نهاية أي ووصل لثوب أو بدن أو غيرهما ع ش ~~(قوله وفم صبي) لا سيما في حق المخالط له كما صرح به ابن الصلاح، ويؤيده ما ~~في المجموع أنه يعفى عما تحقق إصابة بول ثور الدياسة له بل ما نحن فيه أولى ~~وألحق بعضهم بذلك أفواه المجانين. # وجزم به الزركشي نهاية قال ع ش قوله م ر وفم صبي أي بالنسبة لثدي أمه ~~وغيره، وقوله م ر عما تحقق أي وإن سهل غسله كان شاهد أثر النجاسة على قدر ~~معين ككف ومثل البول الروث اه. # (قوله قال جمع إلخ) جزم به النهاية والمغني، ثم قال الأول والضابط في ~~جميع ذلك أن العفو منوط بما يشق الاحتراز عنه غالبا اه قال ع ش قوله م ر ~~بما يشق إلخ من ذلك ما جرت به العادة من وقوعه نجاسة من الفئران ونحوها في ~~الأواني المعدة للاستعمال في البيوت كالجرار والأباريق ونحوهما وما يقع ~~لإخواننا المجاورين أي في الأزهر من أن الواحد منهم يريد الاحتياط فيتخذ له ~~إبريقا ليستنجي منه، ثم يجد فيه بعد فراغ الاستنجاء زبل فيران ومنه أيضا ~~زرق الطيور في الطعام اه. # (قوله في مائع) أي أو جامد رطبا وقوله وأن لا يكون بفعله أي قصدا لا تبعا ~~كردي (قوله وفي شروط إلخ) عطف على في هذه إلخ (قوله مثلا) أي كالطواف (قوله ~~في الكل) أي في كل من نحو الصلاة وغيرها (قوله ويؤيد ذلك) أي الفرق. # (قوله واختلافهم إلخ) عطف على عدم تأثير إلخ (قوله كالذي قبله) أي ظرف ~~الخمر المتخللة قال الكردي أراد به المعطوف عليه اه. # (قوله ولو تنجس آدمي) دخل فيه الصبي الصغير فهذا الحكم ثابت فيه وله حكم ~~آخر، وهو أنه لو تنجس فمه بنحو القيء ولم يغب، وتمكن من تطهيره بل استمر ms0174 ~~معلوم التنجس عفي عنه فيما يشق الاحتراز عنه كالتقام ثدي أمه وتقبيله في ~~فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة كذا قرره الرملي سم وع ش وكردي. # (قوله أو حيوان) إلى قوله، ويؤخذ في المغني (قوله أو حيوان طاهر) من هرة ~~أو غيرها مغني من فمه أو غيره من أجزائه كردي عن الإيعاب (قوله وأمكن عادة) ~~أي ولو على بعد في ماء جار أو راكد كثير شرح بافضل (قوله حتى من مغلظ) قال ~~في الإيعاب، ويشترط كونه أي الماء مختلطا بتراب إن كانت نجاسة مغلظة، ولا ~~تشترط الغيبة سبع مرات؛ لأنها في المرة الواحدة تبلغ بلسانها في الماء ما ~~يزيد على ذلك انتهى اه كردي. # (قوله لم ينجس إلخ) جواب ولو تنجس إلخ PageV01P098 # قوله ما مسه) أي من ماء أو غيره (قوله وإن حكمنا ببقاء نجاسته إلخ) ولو ~~مس المصلي محل النجاسة من ذلك الحيوان فهل تبطل صلاته؛ لأنه محكوم بنجاسته ~~وإن لم نحكم بنجاسة ما مسه به مع الرطوبة أو لا لاحتمال الطهارة ولا نبطل ~~بالشك فيه نظر ومال الرملي للأول والثاني غير بعيد سم (قوله عملا) علة ~~للحكم ببقاء نجاسته وقوله لضعفه إلخ علة لعدم تنجيسه لما مسه بصري (قوله ~~يؤخذ منه) أي من التعليل بالضعف (قوله لو أصابه) أي شخصا (قوله وهو) أي عدم ~~التنجيس (قوله به) أي بالاجتهاد (قوله في خارج إلخ) أي في حال عارض للذات ~~خارج عنها وقوله أو لا أي أو لا ينعطف كردي (قوله والأول أقرب) ويأتي آنفا ~~ترجيحه للثاني خلافا للشبراملسي حيث قال بعد ذكره كلام شرح العباب الآتي ~~آنفا ما نصه، وظاهر كلام ابن حجر في شرح المنهاج الميل إلى تبين النجاسة ~~بعد الاجتهاد، ونقل ابن قاسم على المنهج عن الجمال الرملي اعتماد عدم وجوب ~~الغسل، وقد يتوقف فيه؛ لأن الظن الناشئ عن الاجتهاد ينزل منزلة اليقين ~~فالقياس وجوب الغسل اه. # (قوله رجحت الثاني) أي عدم الانعطاف (قوله وإن ترتبت) أي غلبة الظن (قوله ~~ولا يعارضه) أي التعليل المذكور في شرح ms0175 العباب (قوله: لأنه إلخ) علة لنفي ~~المعارضة (قوله فهو محقق) أي الخبث (قوله بمشكوك فيه) أي في طهره أراد ~~بالشك مقابل الظن فيشمل الوهم كما هو المراد هنا (قوله حل التطهر بمظنون ~~الطهارة إلخ) أي وإن حل به أيضا ساغ استعمالهما معا فيلزم استعمال يقين ~~النجاسة بصري (قوله فيلزمه) أي من استعمالهما معا كردي (قوله أنه إلخ) بيان ~~لما نقلوه إلخ (قوله يورده) أي الماء الثاني الذي انقلب اجتهاده إلى طهارته ~~(قوله الحكم إلخ) خبر قضية إلخ (قوله هنا) أي فيما لو أصابه شيء من أحد ~~المشتبهين، ثم ظن نجاسته بالاجتهاد (قوله أن محل إلخ) نائب فاعل يعلم قوله ~~قولنا لا أثر إلخ هو القول الذي يفهم من قوله السابق أن النجاسة لا تثبت ~~بالنسبة إلخ كردي. # (قوله ما أصابه) أي أصاب منه على الحذف والإيصال (قوله لعدم تنجيسه) لعل ~~الأولى لتنجيسه بإسقاط عدم (قوله حيث إلخ) خبر أن محل إلخ # (قوله اندفع) أي انصب وقوله منحدر أي منخفض والحدر الحط من الأعلى إلى ~~الأسفل كردي (قوله فهو كالراكد) أي في كونه متصلا واحدا فيكون جرياته ~~متواصلة حسا وحكما فلا يتنجس إذا بلغ جميعها قلتين فأكثر إلا بالتغير بصري ~~وشرح بافضل (قوله مع ذلك) أي وجود ارتفاع إمامه (قوله في تفصيله) إلى قول ~~المتن والقلتان في النهاية إلا قوله أي ما يرتفع إلى طالبه وقوله بأن لم ~~تبلغهما إلى تنجست (قوله في تفصيله السابق إلخ) وفيما يستثنى نهاية ومغني ~~(قوله: لأن خبر القلتين عام) فإنه لم يفصل فيه بين الجاري والراكد نهاية ~~ومغني قول المتن (وفي القديم إلخ) وبه قال الإمام والغزالي واختاره جماعة ~~من الأصحاب قال في شرح المهذب وهو قوي وقال في المهمات إنه قول جديد أيضا ~~كردي. # (قوله لقوته) أي لقوة الجاري ولأن الأولين كانوا يستنجون على شط الأنهار ~~الصغيرة، ثم يتوضئون منها ولا تنفك عن رشاش النجاسة غالبا، وعلله الرافعي ~~بأن الجاري وارد على النجاسة فلا ينجس إلا بالتغير كالماء الذي تزال به ~~النجاسة وقضية هذا ms0176 التعليل أن يكون طاهرا لا طهورا والظاهر أنه ليس بمراد ~~مغني (قوله وهي الدفعة) وفي القاموس الدفعة بالفتح المرة وبالضم الدفعة من ~~المطر اه والمناسب هنا الضم ع ش (قوله منه) أي من الماء الذي بين حافتي ~~النهر (قوله تحقيقا أو تقديرا) تفصيل للتموج فالحقيقي أن يشاهد ارتفاع ~~الماء وانخفاضه بسبب شدة PageV01P099 # الهواء، والتقدير بأن يكون غير ظاهر التموج بالجري عند سكون الهواء؛ لأنه ~~يتماوج ولا يرتفع بجيرمي. # (قوله فإن كانت إلخ) أي الجرية والحاصل أن الجاري من الماء ومن رطب غيره ~~إما أن يكون بمستو أو قريب من الاستواء، وإما أن يكون منحدرا من مرتفع ~~كالصب من إبريق فالجاري من المرتفع جدا لا يتنجس منه إلا الملاقي للنجس ماء ~~أو غيره، وأما في المستوي والقريب منه فغير الماء ينجس كله بالملاقاة ولا ~~عبرة بالجرية، وأما الماء فالعبرة فيه بالجرية فإن كانت قلتين لم تنجس هي ~~ولا غيرها إلا بالتغير، وإن كانت أقل فهي التي تنجست وما قبلها من الجريات ~~باق على طهوريته ولو المتصلة. # وأما ما بعدها فهو كذلك أي باق على طهوريته إلا الجرية المتصلة بالمتنجسة ~~فلها حكم الغسالة، وهذا إذا كانت النجاسة جارية مع الماء وإن كانت واقفة في ~~الممر فكل ما مر عليها ينجس، وأما ما لم يمر عليها وهو الذي فوقها فهو باق ~~على طهوريته شيخنا أي وإن كان ماء النهر كله دون قلتين كما نقله الكردي عن ~~المحلي والزيادي وعن حاشية الروضة لابن البلقيني (قوله طهر محلها بما ~~بعدها) فله حكم الغسالة حتى لو كان النجس من كلب فلا بد من سبع جريات معه ~~كدورة الماء بالتراب الطهور في إحداهن مغني ونهاية (قوله وإلا) أي وإن لم ~~تجر النجاسة بجري الماء لثقلها مثلا أو لضعف جريان الماء، ومثل ذلك إذا كان ~~جري الماء أسرع من جريان النجاسة كما في الأسنى والإمداد وغيرهما كردي ~~عبارة النهاية فإن كانت جامدة واقفة اه. # (قوله ومن ثم يقال لنا إلخ) قال في الإيعاب ولا يؤثر في هذا الإلغاز ms0177 الذي ~~جروا عليه أن هذا لم يبلغ قلتين فضلا عن ألف؛ لأنه متفرق حكما، وذلك لأن ~~اتصاله صورة يكفي في الإلغاز به انتهى اه كردي. # (قوله من غير تغير) أي حسا ولا تقديرا، ولو كان في وسط النهر حفرة عميقة، ~~والماء يجري عليها بهينة فماؤها كالراكد بخلاف ما إذا كان يجري عليها سريعا ~~بأن كان يغلب ماءها ويبدله فإن ماءها حينئذ كالجاري أما لو كانت غير عميقة ~~فلا أثر لها سواء جرى الماء عليها سريعا أم بطيئا كردي. # (قوله بالمساحة) بكسر الميم ومثله إلخ ما فائدة زيادة مثل هنا وفي العمق ~~(قوله بذراع الآدمي) أي بذراع اليد المعتدلة شرح بافضل (قوله ومجموع ذلك ~~إلخ) إيضاحه إذا كان المربع ذراعا وربعا طولا وعرضا وعمقا يبسط الذراع من ~~جنس الربع فيكون كل منها خمسة أرباع، ويعبر عنها بالأذرع القصيرة فتضرب ~~خمسة الطول في خمسة العرض تبلغ خمسة وعشرين، ثم يضرب الحاصل وهو خمسة ~~وعشرون في خمسة العمق يحصل مائة وخمسة وعشرون ذراعا يخص كل ذراع أربعة ~~أرطال ففي المائة ذراع أربعمائة رطل وفي الخمسة والعشرين ذراعا مائة رطل، ~~فالمجموع خمسمائة رطل وهو مقدار القلتين شيخنا وكردي. # (قوله وهي الميزان) أي والمائة والخمسة والعشرون الحاصلة من ضرب الطول في ~~العرض، والحاصل في العمق بعد بسطها أرباعا هي الميزان لمقدار القلتين فلو ~~كان العمق ذراعا ونصفا مثلا، والطول كذلك فابسط كلا منهما أرباعا تكن ستة ~~أضرب أحدهما في الآخر تحصل ستة وثلاثون اضربها في العرض بعد بسطه أرباعا ~~فإذا كان العرض ذراعا فالحاصل من ضرب أربعة في ستة وثلاثين مائة وأربع ~~وأربعون فهو أكثر من قلتين إذ هما كما علمته مائة وخمسة وعشرون وإن كان ~~العرض ثلاثة أرباع ذراع تضرب ثلاثة هي بسط الثلاثة أرباع الذراع في ستة ~~وثلاثين، يكون الحاصل مائة وثمانية فهو دون القلتين وعلى هذا فقس كردي ~~(قوله إذ هو) أي التفاوت بين المربع على مرجح النووي في الرطل وبينه على ~~مرجح الرافعي في الرطل أو بين الأربعة أرطال التي هي ms0178 قدر كل ربع على مرجح ~~النووي في الرطل وبينها على مرجح الرافعي فيه وفي شرح العباب بعد أن نقل أن ~~القلتين بالمساحة ما ذكر عن زوائد الروضة ما نصه، ثم الظاهر أن ما ذكر عن ~~زوائد الروضة جرى فيه على مختاره في رطل بغداد وهو مائة وثمانية وعشرون ~~درهما وأربعة أسباع درهم أما على مختار الرافعي فيه وهو مائة وثلاثون درهما ~~فيحتمل أن يقال المساحة أيضا ما ذكر، ويحتمل أن يزاد بنسبة التفاوت بينهما ~~في وزن القلتين PageV01P100 # وهو خمسة أرطال ونصف رطل ونصف تسع رطل، والأقرب الأول إذ عدم تحديدهم ~~للذراع وقولهم إنه شبران تقريبا يدل على أن ذلك التفاوت مغتفر اه فليتأمل ~~فيه سم. # (قوله وأربعة أسباع درهم) كذا في نسخة المصنف - رحمه الله تعالى -، ويظهر ~~أن الصواب وخمسة أسباع درهم والله أعلم بصري (قوله لا يظهر به تفاوت) في ~~عدم الظهور نظر سم أي يعلم مما مر آنفا (قوله ما يبلغه) الضمير لما الواقعة ~~على المقدار وقوله أبعاده أي غير المربع فاعل يبلغ وما في الكردي من أن ~~الضمير المستتر راجع إلى ما، والظاهر إلى غير المربع وضمير أبعاده يرجع إلى ~~المربع خلاف الصواب، والصواب إلى غير المربع أيضا (قوله فإن بلغ) أي ما ~~يبلغه إلخ ذلك أي المائة والخمسة والعشرين ربعا (قوله المدور إلخ) ضابطه أن ~~يكون ذراعا عرضا وذراعين ونصفا عمقا ومتى كان العرض ذراعا كان المحيط ثلاثة ~~أذرع وسبعا؛ لأن المحيط لا بد أن يكون ثلاثة أمثال العرض وسبع مثله فيبسط ~~كل من الطول وهو العمق والعرض والمحيط أرباعا لوجود الربع في مقدار القلتين ~~في المربع فيكون العرض أربعة أذرع والطول عشرة والمحيط اثني عشر وأربعة ~~أسباع فتضرب نصف العرض في نصف المحيط يخرج اثنا عشر وأربعة أسباع عملا ~~بمقتضى قاعدتهم، وإن لم يظهر لها هنا فائدة؛ لأنها كانت قبل الضرب اثني عشر ~~وأربعة أسباع، ثم تضرب الحاصل في عشرة الطول يحصل مائة وخمسة وعشرون وخمسة ~~أسباع فإن ضرب الاثني عشر في العشر بمائة وعشرين ms0179 وضرب الأربعة أسباع في ~~العشرة بأربعين سبعا خمسة وثلاثون سبعا بخمسة صحيحة يبقى خمسة أسباع وهي ~~زائدة قال بعضهم وبها حاصل التقريب لكن الراجح أن معنى التقريب يظهر في ~~النقص لا في الزيادة شيخنا وفي المغني والبجيرمي نحوه إلا قوله ونصفا وقوله ~~عملا إلى، ثم تضرب وقوله قال بعضهم وقوله لكن الراجح إلخ (قوله وهو ذراع ~~وربع) في المغني والبجيرمي وشيخنا ما يوافقه. # (قوله الظاهر أن مرادهم إلخ) الظاهر خلافه؛ لأن ما أفاده يباين تكسير ~~القلتين مباينة كثيرة فليتأمل بصري عبارة الكردي عن حاشية التحفة للشارح ~~بعد كلام طويل ما نصه: وإذا تقرر أن المراد ذراع التجار بالتاء، وأنه أربعة ~~وعشرون قيراطا وذراع اليد إحدى وعشرون قيراطا لزم أن المراد بعمق المربع ~~ذراع وربع بذراع الآدمي وبعمق المدور ذراع من ذراع الحديد، والتفاوت بينهما ~~قريب بخلاف ما إذا قلنا المراد ذراع النجار بالنون فإن التفاوت بينهما كثير ~~اه. # (قوله ذراع العمل المعروف) في عرف البناة والنجارين كردي (قوله فتحديده) ~~أي ذراع النجار بما ذكر أي بذراع وربع (قوله المستعمل بمصر) أي بأيدي ~~الباعة (قوله وذلك) أي الذراع وثلث إلخ (قوله وبه) أي بقول السمهودي وقوله ~~الثاني أي أنه ذراع ونصف (قوله ولم يستثنه) أي الثاني نصف القيراط (قوله ~~وبالوزن) عطف على قوله بالمساحة (قوله وبإبدال الأخيرة نونا) وبميم أوله ~~بدل الباء نهاية أي مع النون فقط كما في القاموس عبارته بغداد بمهملتين ~~ومعجمتين، وتقديم كل منهما وبغدان وبغدين ومغدان مدينة السلام ع ش (قوله ~~لخبر الشافعي) إلى قوله وحينئذ فانتصار إلخ في النهاية والمغني إلا قوله ~~والترمذي والبيهقي (قوله قرية بقرب المدينة إلخ) تجلب منها القلال وقيل ~~بالبحرين، قاله الأزهري قال في الخادم وهو الأشبه مغني قال البجيرمي قوله ~~وهو الأشبه ضعيف اه. # (قوله من شيخ شيخه إلخ) إذ الشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي وهو عن ~~ابن جريج واسمه عبد الملك بن يونس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ms0180 جبريل عن الله عز وجل بجيرمي (قوله الرائي ~~لها إلخ) فإنه قال رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو ~~قربتين PageV01P101 # وشيئا أي من قرب الحجاز فاحتاط الشافعي فحسب الشيء نصفا إذا لو كان فوقه ~~لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا على عادة العرب فتكون القلتان خمس قرب مغني ~~ونهاية (قوله فالبيان كذلك) محل تأمل بصري (قوله به) أي الضعيف مطلقا أي في ~~الفضائل والمناقب وغيرهما (قوله لها) أي الزيادة المذكورة (قوله أما لهذا) ~~إشارة إلى البيان كردي. # (قوله فلا يضر نقص إلخ) وهو المراد بقول الرافعي لا يضر نقص قدر لا يظهر ~~بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة إلخ كذا في النهاية، ~~وهو محل تأمل بصري (قوله وقيل إلخ) عبارة المحلي والمغني قدم تقريبا عكس ~~المحرر ليشمله وما قبله التصحيح والمقابل فيما قبله ما قيل القلتان ألف ~~رطل؛ لأن القربة قد تسع مائتي رطل، وقيل هما ستمائة رطل والعدد على الثلاثة ~~قيل تحديد فيضر أي شيء نقص اه بحذف (قوله وبتفسير التقريب ثم) أي بقوله فلا ~~يضر إلخ، والتحديد هنا أي بقوله فيضر إلخ (قوله إن التحديد ثم إلخ) كان ~~مراده بالتقريب، ثم ما لزم من تعيين التقريب في رطلين إذ لزم من ذلك ~~التحديد بخمسمائة إلا رطلين سم ويصرح بذلك قول المغني فإن قيل على ما صححه ~~في الروضة من أنه يعفى عن نقص رطل ورطلين ترجع القلتان أيضا إلى التحديد ~~فإنه يضر نقص ما زاد على الرطلين أجيب بأن هذا تحديد غير المختلف فيه اه. # وأما ما في الكردي مما نصه قوله إن التحديد ثم أي المعلوم من قوله تقريبا ~~المقابل له، والمراد أن هذا التحديد المنقول بقيل غير التحديد القابل للأصح ~~فلا يرد عليه أنك قلت في الخطبة لا أذكر المقابل اه فبعيد عن المرام، وقول ~~سم بالتقريب صوابه بالتحديد. # قول المتن (والتغير المؤثر) أي حسا أو تقديرا نهاية ومغني (قوله وحمل طعم ~~إلخ) أي جعله خبرا للتغير وقوله باعتبار ما اشتمل ms0181 عليه أي باعتبار الحال ~~الذي اتصف به الطعام وما بعده، وهو التغير ولذا قال أي تغير طعم إلخ (قوله ~~لا يقال إلخ) هذا اعتراض آخر حاصله أن تقييد التغير بالمؤثر أيضا ينقسم إلى ~~هذه الأقسام كردي. # (قوله هو) التغير المنقسم إلى ما ذكر لا يتقيد بالمؤثر أي لا يختص ~~بالمؤثر (قوله ليس المراد حمل كل إلخ) أي بأن يلاحظ الربط بعد العطف (قوله ~~من انحصار إلخ) فالتقدير والتغير المؤثر منحصر في هذه الثلاثة كردي أي ~~بخلاف غير المؤثر لا ينحصر في أحدها لتحققه أيضا في نحو الحرارة والبرودة ~~سم (قوله وخرج) إلى قوله وبالمؤثر في النهاية وإلى قوله وما لو وجد في ~~المغني (قوله بجيفة بالشط) أي قرب الماء مغني (قوله وما لو وجد إلخ) أي ~~والتغير الذي لو وجد فيه وصف من الأوصاف الثلاثة بلا عين، وقوله لا يكون ~~إلا للنجاسة أي كطعم خمر وريح عذرة ولون دم قال الكردي، ويظهر أن ما واقعة ~~على الماء على حذف مضاف والمعنى، وتغير ما لو وجد فيه إلخ (قوله فلا يحكم ~~بنجاسته) أي بمجرد التغير، وقوله في الثانية أي فيما لو وجد إلخ كردي. # (قوله لاحتمال إلخ) علة للترجيح في الثانية (قوله ولا ينافيه) أي ترجيح ~~عدم النجاسة في الثانية (قوله ما لو وقع فيه) أي الماء الكثير (قوله وإلا) ~~أي بأن جزم بأنه ليس منه أو تردد فيه (قوله لتحقق الوقوع إلخ) علة لعدم ~~المنافاة (قوله هنا) أي فيما لو وقع فيه نجس إلخ (لأثم) أي فيما لو وجد فيه ~~وصف إلخ (قوله بما ذكرته) أي بعدم الحكم بالنجاسة في الثانية (قوله بل ذاك ~~أولى) أي بالحكم بالنجاسة وقوله لتحقق إلخ علة للأولوية فيما مر (قوله لما ~~زالت) أي النجاسة ذاتا وأثرا وهو التغير (قوله فلم يؤثر عودها) أي النجاسة ~~أي سببها وهو التغير على الاستخدام أو على حذف المضاف (قوله أن لا نجاسة ~~ثم) أي في قرب ما وجد فيه وصف إلخ (قوله ليعرف طعم الماء وريحه) أي ms0182 PageV01P102 # ويعرف بهما النجاسة؛ لأنها قد تعرف بهما أحيانا (قوله وعلى رأس الذكر) أي ~~وفي البلل على رأس الذكر (قوله من أحدهما فقط) أي ولا يحتمل أنه من الآخر ~~فقط ولا معه سم أي بأن يناسب التغير بوصف ذلك الأحد فقط (قوله ومنه) أي من ~~احتمال كون التغير من أحدهما فقط بعينه (قوله لو فرض وحده لغير) أي بأن ~~وقعا معا كردي أي وتوافقا في الصفة (قوله من مسألة الظبية) أي الآتية قبيل ~~قول المصنف، وتغير ظنه لم يعمل بالثاني (قوله حكمه) أي فلذلك الماء حكم ذلك ~~الأحد من الطهارة أو النجاسة (قوله هذا) أي التفصيل المذكور وقوله في هذه ~~المسألة أي فيما لو وقع في ماء كثير إلخ (قوله ولو خلطهما قبل الوقوع) أي ~~خلط الطاهر بالنجس قبل وقوعهما في الماء تنجس أي الماء الكثير المتغير ~~بوقوعهما بعد الاختلاط (قوله: لأن التغير بالتنجس إلخ) يؤخذ منه التصوير ~~بما إذا كان الاختلاط ينجس الطاهر فيخرج ما لو كانا جافين فليتأمل فيه سم. # (قوله كالنجس) أي كالتغير بالنجس أي كما تقدم (قوله فيما يوافقه) أي في ~~الماء الكثير الذي يوافقه بخلاف المائع مطلقا والماء القليل فإن كلا يتنجس ~~بمجرد وقوع المختلط بالنجس فيه، وإن لم يتغير كما مر (قوله أو مائعا فرضنا ~~الكل) انظر هذه مع ما تقدم عند قول المصنف فإن غيره فنجس عن فتوى شيخنا ~~الشهاب الرملي سم أي من أنه يفرض في الاختلاط بالمائع أيضا النجس وحده؛ لأن ~~المائع ليس نجسا حتى يقدر مخالفا. # (قوله على من فيه) إلى قوله إذ خصال المخير في النهاية إلا قوله وظاهر ~~إلى المتن وقوله ولم يبلغا إلى وجوازا وقوله طاهرا (قوله في ذلك المشتبه) ~~متعلق بالاجتهاد وقوله بالنسبة إلخ متعلق بأهلية إلخ (قوله لنحو الصلاة) ~~كالطواف وحل التناول (قوله ولو صبيا) أي مجنونا أفاق وميز تمييزا قويا بحيث ~~لم يبق فيه حدة تغير أخلاقه ، وتمنع من حسن تصرفه ع ش. # (قوله وذكره) أي خص الماء بالذكر سم ونهاية أي ولم يذكر معه ms0183 التراب مع ~~اشتراكه معه في الطهورية رشيدي (قوله يجوز الاجتهاد إلخ) خبر أن الثياب إلخ ~~(قوله وظاهر أنه لا يعتد فيها إلخ) قضيته أنه لا يشترط فيه الرشد فيصح ~~الاجتهاد فيه من المحجور عليه بسفه وقد يمنع؛ لأن السفيه ليس من أهل التملك ~~فهو كالصبي وعليه فلو اجتهد مكلفان في ثوبين واتفقا في اجتهادهما على واحد ~~فينبغي أنه إن كان في يد أحدهما صدق صاحب اليد، وإن لم يكن في يد واحد ~~منهما وقف الأمر إلى إصلاحهما على شيء وإن كان في أيديهما جعل مشتركا، ثم ~~إن صدقنا صاحب اليد سلم الثوب له ويبقى الثوب الآخر تحت يده إلى أن يرجع ~~الآخر، ويصدقه في أنه له كمن أقر بشيء لمن ينكره ولو ظن أن ملكه ما في يد ~~غيره فالأقرب أنه يتصرف فيما بيده على وجه الظفر لمنعه من وصوله إلى حقه ~~بظنه بسبب منع الثاني منه ع ش وسيأتي في مبحث اشتباه ماء وماء ورد ما يتعلق ~~بذلك (قوله لنحو الملك) أي كالانتفاع والاختصاص (قوله أي طهور) إلى قوله إذ ~~خصال المخير في المغني إلا قوله بعد تلفهما (قوله أي طهور) كان المناسب ~~لقوله الآتي طاهرا أو طهورا إبدال أي بأو (قوله ليوافق إلخ) علة للتفسير ~~قول المتن (بنجس) PageV01P103 # أي بماء أو تراب نجس مغني ونهاية (قوله أي متنجس) أي بدليل أو ماء وبول ~~إلخ سم (قوله أو بمستعمل) أي بماء أو تراب مستعمل مغني ونهاية (قوله وإن قل ~~إلخ) أي حيث كان الاشتباه في محصور ع ش (قوله بأن يبحث إلخ) متعلق ب اجتهد ~~وتصوير له (قوله ولم يبلغا) أي المشتبهات (بالخلط قلتين) أي بلا تغير مغني ~~(قوله تيمم ) الأوجه خلافه وإن ضاق الوقت نهاية اه. # سم ووافق المغني الشارح كما يأتي (قوله بعد تلفهما) هذا يقتضي أن يصير ~~الإتلاف ولو بصب أحدهما في الآخر مطلوبا ولا يخلو عن شيء فليتأمل سم ولعل ~~لهذا أسقط المغني قيد بعد تلفهما كما نبهنا (قوله إن وجد إلخ) أي أو بلغ ms0184 ~~الماءان قلتين بالخلط بلا تغير مغني (قوله طاهرا) قد ينافيه تفسيره لطاهر ~~بطهور ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني كما نبهنا (قوله بعض الشراح) عبارة ~~النهاية والمغني الولي العراقي لكنهما وجها ضعف ما قاله بتوجيه غير توجيه ~~الشارح (قوله يصدق) أي على كل منها نهاية (قوله كذلك) أي كخصال المخير ~~(قوله إذ خصال المخير انحصرت إلخ) إن أراد أن الواجب المخير لا يتحقق إلا ~~حيث كانت الخصال منحصرة بالنص ومقصودة لذاتها كما هو ظاهر هذا الكلام فهو ~~ممنوع محتاج إلى سند صحيح واضح من كلام الأئمة بل إطلاقهم وتعريفهم الواجب ~~المخير يدل على أنه لا فرق، وإن لم يرد ذلك فلا يجدي ما ذكره شيئا في ~~مطلوبه فليتأمل سم على حج اه ع ش (قوله تعينت) أي وسيلة الاجتهاد وقوله في ~~هذا أي الاجتهاد (قوله بل لا يصدق عليه حد الوسيلة) قد يقال إن أراد ~~الوسيلة في الجملة فنفي الصدق ممنوع أو على التعيين لم يفد المطلوب. # وكذا قوله فلم يجب أصلا إن أراد لم يجب مطلقا فهو ممنوع أو على التعيين ~~لم يفد المطلوب فتأمله سم عبارة النهاية بعد بسطه في رد كلام الولي العراقي ~~نصها ويمكن توجيه كلامه بأنه واجب عند إرادة استعمال أحد المشتبهين إذ ~~استعمال أحدهما قبله غير جائز لبطلان طهارته فيكون متلبسا بعبادة فاسدة ~~وحينئذ فلا تنافي بين من عبر بالجواز والوجوب؛ لأن الجواز من حيث إن له ~~الإعراض عنهما والوجوب من حيث قصده إرادة استعمال أحدهما اه ولم يرتض ع ش ~~بتوجيهه PageV01P104 # المذكور راجعه (قوله بالاجتهاد إلخ) عبارة النهاية بأمارة تدل على ذلك ~~كاضطراب أو رشاش أو تغير أو قرب كلب اه زاد المغني فيغلب على الظن نجاسة ~~هذا وطهارة غيره وله معرفة ذلك بذوق أحد الإناءين لا يقال يلزم منه ذوق ~~النجاسة؛ لأن الممنوع ذوق النجاسة المتيقنة نعم يمتنع عليه ذوق الإناءين؛ ~~لأن النجاسة تصير متيقنة كما أفاده شيخي، وإن خالف في ذلك بعض العصريين اه. # ويأتي عن النهاية ما يوافق هذه الزيادة وقوله ms0185 بعض العصريين قال البصري هو ~~الشيخ ناصر الدين الطبلاوي اه قول المتن (طهارته) أي طهوريته مغني (قوله ~~فلا يجوز) إلى قوله كما لو اجتهد في المغني والنهاية (قوله فإن فعل إلخ) أي ~~فإن هجم وأخذ أحد المشتبهين من غير اجتهاد، وتطهر به لم تصح طهارته وإن بان ~~إلخ لتلاعبه مغني (قوله، ثم بان خلافه) أي لا يجوز له العمل بالأول (قوله ~~بما في نفس الأمر) أي ولو بالظن بشرط عدم تبين الخلاف سم (قوله وسيأتي) إلى ~~المتن حكماه ع ش عن الشارح وأقره (قوله وسيأتي) أي في شرح فإن تركه وقوله ~~منه أي مما سيأتي (قوله المجنونة) أي أو الممتنعة من الغسل ليحل له وطؤها ~~وقوله به أي بما ظن طهارته باجتهاده (قوله أي طهور آخر) إلى قوله ومن ثم في ~~المغني (قوله غير المشتبهين) قضيته أن المشتبهين لو بلغا بالخلط قلتين بلا ~~تغير لم يجر هذا الوجه فليراجع سم. # (قوله كما أفاده كلامه) لعله بإطلاقه سم أي فينصرف إلى الكامل ويحتمل ~~بتنكيره على قاعدة إعادة الشيء نكرة، وقال الكردي وهو قوله بيقين اه. # (قوله خلافا لمن اعترضه) أي بأنه بوجود المشتبهين فقط قادر على طاهر ~~بيقين وهو أحدهما فلا بد من زيادة قيد التعيين، وأجاب غير الشارح بأن ~~المبهم غير مقدور على استعماله بصري عبارة المغني فإن قيل كان ينبغي للمصنف ~~أن يقول على طاهر معين فإن أحد المشتبهين طاهر بيقين أجيب بأنه لا حاجة إلى ~~ذلك؛ لأنه وإن كان طاهرا بيقين لا يقدر عليه وقد فرض المصنف الخلاف فيما ~~إذا قدر على طاهر بيقين اه ولعل هذا الجواب هو مراد الشارح خلافا لما مر عن ~~البصري من أنه غيره قول المتن (بيقين) كأن كان على شط نهر في استعمال الماء ~~أو في صحراء في استعمال التراب مغني (قوله فلا يجوز له الاجتهاد إلخ) بل ~~يستعمل المتيقن نهاية (قوله كالقبلة) أي إذا حصل تيقنها بالفعل بخلاف إمكان ~~حصوله بنحو الصعود فلا يمنع الاجتهاد على ما يعلم مما يأتي في ms0186 محله سم ~~عبارة المغني كمن بمكة ولا حائل بينه وبين الكعبة اه. # زاد النهاية ولكن كان في ظلمة أو كان أعمى أو حال بينه وبينها حائل حادث ~~غير محتاج إليه اه (قوله بأنها في جهة إلخ) وبأن الماء مال وفي الإعراض عنه ~~تفويت مالية مع إمكانها بخلاف القبلة مغني (قوله فطلبها إلخ) أي إذا قدر ~~عليها مغني (قوله ومن ثم إلخ) ظاهر صنيعه أن المشار إليه مخالفة الماء ~~ونحوه للقبلة، ويحتمل أنه الرد وعلى كل ففي هذا تفريع الشيء على نفسه عبارة ~~النهاية والمغني عقب قول الشارح وجوازا إن قدر إلخ إذ العدول إلى المظنون ~~مع وجود المتيقن جائز؛ لأن بعض الصحابة كان يسمع إلخ (قوله هذا) أي الرد ~~المؤيد بأفعال الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - (قوله هذا الوجه) أي القيل ~~(قوله: ثم رأيته) أي الندب، وقال الكردي أي المصنف اه. # (قوله فيما مر) إلى قوله ولو لاختلاف بصيرين في النهاية إلا قوله، وإنما ~~جاز إلى فإن فقد وكذا في المغني إلا قوله أي ولو إلى إذا تحير قول المتن ~~(والأعمى كبصير) ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى طهارة أحد الإناءين فأخبره ~~بصير مجتهد بخلافه فهل يقلده؛ لأنه أقوى إدراكا منه أو لا أخذا بإطلاق ~~قولهم المجتهد لا يقلد مجتهدا فيه نظر والأقرب الأول لكن ظاهر كلامهم ~~الثاني ويوجه بأن الشخص لا يرجع إلى قول غيره إذا خالف ظنه فأولى أن لا ~~يرجع إلى ما يخبر عن شيء مستند للإمارة ومع ذلك فالأقرب معنى الأول لكن ~~مجرد ظهور المعنى لا يقتضي العدول عما اقتضاه إطلاقهم فالواجب اعتماده ع ش ~~بحذف (قوله فيما مر فيه) أي من جواز الاجتهاد عن الاشتباه لا مطلقا PageV01P105 # فلا يرد إلخ بصري (قوله ولو لأعمى إلخ) قيد الروض بالبصير ووجهه في شرحه ~~سم ووافقه المغني (قوله إذا تحير) قال في شرح الإرشاد قال ابن الرفعة: ~~وإنما يقلد لتحيره إذا ضاق الوقت، وإلا صبر وأعاد الاجتهاد وفيه من المشقة ~~ما لا يخفى بل قولهم الآتي في التيمم ms0187 لو تيقن الماء آخر الوقت فانتظاره ~~أفضل يرده؛ لأنهم نظروا ثم إلى الحالة الراهنة دون ما يأتي وإن تيقنه ~~فلينظر إلى ذلك هنا بالأولى؛ لأنه وإن صبر واجتهد ليس على يقين من إدراك ~~العلامة انتهى اه سم وع ش. # (قوله بخلاف البصير) أي فليس له التقليد بصري (قوله وحرمة ذوق النجاسة) ~~عبارة النهاية وما تقرر من جواز الذوق هو ما قاله الجمهور وهو المعتمد وما ~~نقله في المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة ممنوع إذ محل ~~حرمة ذوقها عند تحققها، ويحصل بذوقهما وهنا لم نتحققها اه قال ع ش أي فإذا ~~ذاق أحدهما لا يجوز له ذوق الآخر ويصرح بذلك قول سم على المنهج فلو ذاق ~~أحدهما فهل له ذوق الآخر اعتمد الطبلاوي أن له ذلك، واعتمد الجمال الرملي ~~المنع انتهى أقول فلو خالف وذاق الثاني وظهر له أنه الطاهر عمل به، وإن لم ~~يظهر له فهو متحير فيتيمم بعد تلفهما أو تلف أحدهما، ويجب غسل فمه لتحقق ~~نجاسته اه بحذف، وقوله واعتمد الجمال الرملي أي والمغني كما مر (قوله مختص) ~~الأولى التأنيث (قوله وإنما جاز له) أي للأعمى (قوله تلك الحواس) أي نحو ~~لمس إلخ (قوله فيما إذا تحير إلخ) هل يشترط ضيق الوقت كما في نظيره من ~~القبلة أو يفرق لوجود البدل هنا الفرق أوجه كما في شرح العباب سم (قوله ~~وتيمم إلخ) أي بعد تلف الماء وحينئذ فلا إعادة عليه كما يعلم مما يأتي ع ش ~~(قوله ويظهر ضبط إلخ) ينبغي إن توهمه بحد الغوث أو تيقنه بحد القرب سعى ~~إليه وإن تيقن عدمه فيهما فلا سعي أخذا مما يأتي في التيمم، وهذا أشبه به ~~من الجمعة؛ لأنها من المقاصد، وهما من الوسائل، ثم رأيت الشارح - رحمه الله ~~تعالى - بحث في باب النجاسة فيما لو فقد نحو صابون مما يتوقف عليه إزالة ~~النجاسة أنه يطلبه بحد الغوث أو حد القرب أي على التفصيل. # وهذا يؤيد ما بحثته هنا بل ما ذكرته أنسب بالتيمم من ms0188 ذلك إذ الفرض في ~~مسألتنا أن فقده يحمل على العدول إلى التيمم بخلاف ذلك فإن التيمم لا يكون ~~بدلا عن إزالة النجاسة وإن تناسبا في أن كلا منهما شرط لصحة الصلاة بصري، ~~ونقل عن الشوبري ما يوافقه ويوافقه أيضا قول الحلبي على المنهج ما نصه قوله ~~فإن لم يجد من يقلده أي في حد القرب، وقيل في محل يلزمه السعي إليه في ~~الجمعة لو أقيمت فيه اه. # (قوله لم يترجح أحدهما) زائد على شرح الروض وهو يفيد أنه إذا لم يترجح ~~أحدهما عنده لا يقلد واحدا منهما، وكذا يفيده قوله الآتي قبيل أو وماء ورد ~~أو اختلف عليه اثنان ولا مرجح قال في شرح الإرشاد أما إذا اعتقد أرجحية ~~أحدهما فإنه يجب عليه تقليده كما بحثه في الإسعاد وفي شرح العباب ما يؤيده ~~سم بحذف. # (قوله لنحو انقطاع ريحه) عبارة النهاية ونحوه انقطعت رائحته اه وعبارة ~~المغني أو نحوه كأن انقطعت رائحته اه قول المتن (لم يجتهد على الصحيح) أي ~~للطهارة فلو اجتهد للشرب جاز له الطهارة بعد ذلك بما ظنه ماء قاله PageV01P106 # الماوردي واعتمده طب وم ر ورده حج سم على المنهج وسيأتي في الشارح م ر ما ~~يعلم أن جوازه للشرب لم يقله الماوردي. # وإنما بحثه الأذرعي وأن الشارح م ر موافق لحج في منع الاجتهاد وهذا محله ~~عند الاختيار فلو اضطر للشرب كان له الهجوم والشرب من أحدهما بدون ~~الاجتهاد، ومثل ذلك ما لو اختلط إناء بأواني بلد، واشتبه فيأخذ ما شاء إلى ~~أن يبقى واحد وله الاجتهاد في هذه الحالة إذ لا مانع منه ع ش (قوله ولا نظر ~~لأصله) أي إلى أن أصله ماء (قوله لاستحالته إلخ) أي؛ لأن المراد بقولهم له ~~أصل في التطهير عدم استحالته عن خلقته الأصلية كالمتنجس والمستعمل فإنهما ~~لم يستحيلا عن أصل خلقتهما إلى حقيقة أخرى بخلاف نحو البول وماء الورد فإن ~~كلا منهما قد استحال إلى حقيقة أخرى نهاية وإيعاب (قوله فاندفع) أي بتفسيري ~~قولهم له أصل في ms0189 التطهير بعدم استحالته إلى حقيقة أخرى إلخ تفسير الزركشي ~~له أي لقولهم المذكور وقوله وهو أي الرد (قوله على أن فيه) أي تفسير ~~الزركشي (قوله عن قولهم لو كان إلخ) أي الدال على إمكان ما ذكر في البول ~~أيضا فليتأمل سم (قوله قيل له الاجتهاد إلخ) سيأتي عن النهاية نقله عن بحث ~~الأذرعي مع رده (قوله عما يأتي) أي في التنبيه (قوله بل هنا وفيما يأتي ~~انتقالية) كذا في المحلى والنهاية والمغني (قوله كما هو) أي الانتقال ~~(قوله: لأنه في الإثبات إنما يكون إلخ) قد يكون الإبطال ببل لإبطال قول نحو ~~الكفارة فلا محذور في وقوعه في القرآن سم. # (قوله إن هذا إلخ) أي قول الجمع (قوله عطف على جملة لم يجتهد) بناء على ~~ما قال ابن مالك إن بل لعطف الجمل فسقط بذلك ما قيل إن الصواب حذف النون؛ ~~لأنه مجزوم بحذفها عطفا على يجتهد لكن الأصح خلاف ما قاله ابن مالك إذ شرط ~~العطف ببل إفراد معطوفها أي كونه مفردا فإن تلاها جملة لم تكن عاطفة بل حرف ~~ابتداء لمجرد الإضراب نهاية زاد المغني ولا يجوز عطف يخلطان على يجتهد وأن ~~يقرأ بحذف النون كما قاله بعض الشراح لفساد المعنى إذ يصير التقدير بل لم ~~يخلطا اه. # (قوله أو يصبان إلخ) عطف على يخلطان (قوله أو يصب من أحدهما إلخ) أي وإن ~~كان المصبوب قدرا لا يدركه الطرف، ومحل العفو عن ذلك إذا لم يكن بفعله كما ~~تقدم ع ش (قوله على أن المدار) أي مدار صحة التيمم وقول الكردي أي مدار ~~التلف سبق قلم (قوله فلا إشكال) أي على جعل الصب من أحدهما في الآخر من ~~أنواع التلف (قوله يشترط لجواز إلخ) قد يقال هلا جاز الاجتهاد حينئذ، ~~وفائدته أنه قد يظهر أن ما صب منه في الآخر هو الطاهر فيستعمله فلم منع ~~الاجتهاد سم (قوله نعم تعليله غير صحيح) أقول بل هو صحيح فإن الإشارة بهذا ~~إلى المصبوب فيه وهو نجس يقينا؛ لأنه إن كان النجس ms0190 فظاهر أو الطاهر فقد صب ~~فيه من الآخر النجس، وحينئذ فيسقط عن الاعتبار ولم يبق إلا إناء واحد مشكوك ~~فيه فاتضح صحة كلام هذين الإمامين الجليلين بصري عبارة سم قد يقال أراد ~~التعدد الخاص، وقد يرشد إلى ذلك الوصف بالمشترط ولعمري إن هذا لظاهر اه. # (قوله وإنما ألحق تعليله) أي تعليل اشتراط جواز الاجتهاد بأن لا يقع من ~~أحدهما شيء في الآخر بما ذكرته أي بأنه لا يبقى بذلك الصب معه طهورا بيقين ~~(قوله يشكل عليه) أي على ما قاله القمولي من اشتراط جواز الاجتهاد PageV01P107 # بأن لا يقع من أحدهما شيء في الآخر (قوله أنه لو اغترف إلخ) عبارة المغني ~~فرع لو اغترف من دنين في كل منهما ماء قليل أو مائع في إناء واحد فوجد فيه ~~فأرة ميتة لا يدري من أيهما هي اجتهد فإن ظنها من الأول واتحدت المغرفة ولم ~~تغسل بين الاغترافين حكم بنجاستهما، وإن ظنها من الثاني أو من الأول ~~واختلفت المغرفة أو اتحدت وغسلت بين الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه اه ~~وأقره ع ش. # (قوله حينئذ) ضبب بينه وبين قوله وإن اتحدت المغرفة سم أي حين إذ اتحدت ~~المغرفة أي ولم تغسل بين الاغترافين كما مر عن المغني آنفا (قوله هنا) أي ~~في مسألة زوائد الروضة (قوله ولو في الماءين القليلين) انظر هل هذا مناف ~~لما قدمه آنفا من قوله وهو غفلة إلخ (قوله فكفى فيه) أي في الاجتهاد هنا ~~لضعفه أي حل التناول (قوله ليتناول الأول) أي ما في الإناء الأول إن ظن ~~طهارته بالاجتهاد (قوله في مسألة الروضة) أي زوائد الروضة (قوله ولعل ذلك) ~~أي جواز الاجتهاد في مسألة الروضة وقوله بعد ذلك أي الاغتراف من الدنين ~~(قوله ليظهر له الثاني إلخ) نظر ما فائدة ظهور ذلك إلا أن يقال قد يظهر له ~~بدليل أن الفأرة من الثاني من غير تعيين الثاني فيحتاج إلى تعيينه ~~بالاجتهاد بدليل سم. # (قوله عن الإشكال المستلزم إلخ) وذلك هو قوله فإن قلت يشكل إلخ ووجه ms0191 ~~الاستلزام أن القمولي في ذلك جرى على ما في الروضة وقيل تبع الرافعي في أنه ~~يشترط لجواز الاجتهاد أن لا يقع من أحد المشتبهين شيء في الآخر كردي (قوله ~~لبيان محل الفأرة) أي، ثم إذا بان محلها وأنه الثاني فينبغي أن يجوز ~~استعمال الأول كردي زاد سم وحينئذ يشكل منع الاجتهاد فيما إذا صب من أحدهما ~~في الآخر بل كان ينبغي الجواز فربما ظهر له أن النجس هو المصبوب فيه ~~فيستعمل الآخر، ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي مال إلى الجواز، ومنع قول شيخ ~~الإسلام في شرح البهجة بمنع الاجتهاد إذا قطر من أحد الإناءين في الآخر سم ~~(قوله بخلافه ثم) أي فيما إذا صب من أحدهما شيء في الآخر (قوله فلا اعتراض ~~عليه) يتأمل (قوله بعد نحو الخلط) إلى قوله وبه فارق في المغني وإلى قوله؛ ~~لأن النظر في النهاية ما يوافقه (قوله بعد نحو الخلط) تفسير لثم (قوله فلا ~~يصح) أي التيمم (قوله وبه فارق) أي بقوله؛ لأن معه ماء طاهرا إلخ ع ش ~~ومعلوم أن محط الفرق قوله له قدرة إلخ # (قوله لانقطاع ريحه) إلى قوله وفيما إذا اشتبه في المغني إلا قوله المانع ~~إلى لما مر (قوله أو اشتبه عليه ماء وماء ورد إلخ) بقي ما لو وقع الاشتباه ~~بين ثلاث أوان ماء طهور وماء متنجس وماء ورد فهل يجوز الاجتهاد نظرا للماء ~~الطهور والمتنجس ولا يمنع من ذلك انضمام ماء الورد إليهما ولا احتمال أن ~~يصادف ماء الورد كما لا يضر احتمال مصادفة الماء المتنجس أو لا يجوز ~~الاجتهاد؛ لأن ماء الورد لا مدخل للاجتهاد فيه ولاحتمال مصادفته وليس ~~كمصادفته الماء المتنجس؛ لأن له أصلا في الطهورية بخلاف ماء الورد فيه نظر ~~سم على حج أقول، والأقرب الثاني ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري أن الأقرب ~~الأول وبقي أيضا ما لو وقع مثل ذلك في ماء طهور ومتنجس وبول، والظاهر ~~الامتناع لغلظ أمر نجاسة البول وبقي ما لو تلف أحدها في المسألة الأولى هل ~~يجوز له الاجتهاد ms0192 لاحتمال أن التالف المتنجس أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ~~ع ش. # أقول وكذا استقرب الثاني في مسألة سم بعض المتأخرين بما نصه لكن قاعدة ~~إذا اجتمع المانع والمقتضي غلب المانع على المقتضي تؤيد الثاني اه وقول ع ش ~~إن التالف المتنجس لعل PageV01P108 # صوابه ماء الورد (قوله حينئذ) أي حين إذ وجد غيرهما قول المتن (توضأ بكل ~~مرة) ويعذر في عدم الجزم بالنية كنسيان إحدى الخمس، وإن أمكنه الجزم بها ~~بأن يأخذ غرفة من كل منهما إلخ وظاهر كلامهم أن ذلك جائز عند قدرته على ~~طهور بيقين وإن كان مقتضى العلة كما قال في المجموع الامتناع كذا في المغني ~~ونحوه في النهاية وهو مشكل بما سيأتي في كلام الشارح فيما إذا اشتبه طهور ~~بمستعمل من عدم جواز التطهر بكل منهما إلخ فإنه هنا قادر على الطهور بيقين، ~~وثم إنما يفيده الاجتهاد تحصيل طهور بالظن ومع ذلك لم يغتفروا له ثم هذه ~~الكيفية لعدم الجزم بالنية مع قدرته على الاجتهاد فتأمل بصري، ويأتي عن سم ~~وع ش رد ما سيأتي في كلام الشارح أيضا وفي ع ش وقوله م ر مقتضى العلة أي ~~قوله م ر للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس اه. # (قوله وإن زادت إلخ) خلافا لابن المقري في روضه نهاية عبارة المغني ~~واستشكل الإسنوي وجوب الوضوء بالماء وماء الورد بما ذكروه فيمن معه ماء لا ~~يكفيه لوضوئه ولو كمله بمائع يستهلك فيه كماء ورد وغيره أنه يلزمه التكميل ~~بشرط أن لا يزيد ثمنه على ثمن القدر الناقص فكيف يوجبون هنا استعمال ماء ~~كامل وماء ورد مثله، وهو يزيد على ذلك فالصواب الانتقال إلى التيمم، وأجيب ~~عنه بجوابين الأول أنه قدر هنا على طهارة كاملة بالماء، وقد اشتبه وما لا ~~يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهناك لم يقدر إلخ الثاني أن صورة المسألة هنا ~~في ماء ورد انقطعت رائحته وصار كالماء وذلك لا قيمة له غالبا أو قيمته ~~تافهة بخلاف تلك، ويؤخذ من ذلك أنه لو زادت قيمته ms0193 على ماء الطهارة لم يلزمه ~~استعماله له وتيمم كما جزم ابن المقري في روضه اه. # (قوله المانع لا يراد إلخ) فيه نظر سم ووجهه أن الاشتباه لا يمنع من صحة ~~إيراد العقد عليه فلو قال له بعتك هذا صح، ويمكن حمل كلام الشارح على ما ~~إذا قال له بعتك هذا الماء الورد وهو في هذه الحالة فلا يصح بشبيشي (قوله ~~ولا يجتهد فيهما) أي للطهارة كما يأتي بخلافه للشرب فيجوز، ثم إذا فعل ذلك ~~فظهر له الماء منهما تطهر به كما يأتي أيضا ع ش (قوله لما مر) أي في شرح أو ~~ماء وبول لم يجتهد على الصحيح (قوله يقينا) زاد النهاية والمغني، ثم يعكس، ~~ثم يتمم وضوءه بأحدهما، ثم بالآخر اه. # (قوله لا واجب للمشقة) جزم به النهاية والمغني كما مر (قوله لا يتوضأ بكل ~~منهما إلخ) هذا ممنوع منعا واضحا بل كلام المجموع كالمهذب مصرح بالجواز كما ~~بسطنا بيانه بهامش شرحه للعباب سم عبارة ع ش فرع إذا اشتبه المستعمل ~~بالطهور يجوز له الاجتهاد، وقال في شرح المهذب ويجوز أن يتوضأ بكل منهما ~~مرة، ويغتفر التردد في النية للضرورة انتهى فقد انكشف لك أنه ليس معنى ~~الضرورة تعذر الاجتهاد انتهى عميرة وقوله ويجوز أن يتوضأ إلخ نقل ابن حج عن ~~الشرح المذكور خلاف هذا. # أقول: الأقرب ما قاله عميرة، ثم رأيت ابن قاسم على ابن حج صرح بما قلته ~~اه ع ش، وتقدم عن البصري استشكال PageV01P109 # مقالة الشارح أيضا (قوله فيهما كالماءين) إلى المتن في النهاية والمغني ~~(قوله نعم له الاجتهاد للشرب إلخ) والفرق بينه وبين الطهر أنه يستدعي ~~الطهورية، وهما مختلفان والشرب يستدعي الطاهرية وهما طاهران نهاية (قوله ~~وإن لم يتوقف إلخ) عبارة المغني والنهاية واستشكل بأن الشرب لا يحتاج إلى ~~اجتهاد، وأجيب بأن الشرب وإن لم يحتج إليه لكن شرب ماء الورد في ظنه يحتاج ~~إليه اه. # (قوله على ما قاله الماوردي إلخ) أسقط المغني صيغة التبري، وعبارة ~~النهاية كما قاله الماوردي وقد عهد امتناع الاجتهاد ms0194 للشيء مقصودا ويستفيده ~~تبعا كما في امتناع الاجتهاد للوطء، ويملكه تبعا فيما لو اشتبهت أمته بأمة ~~غيره واجتهد فيهما للملك فإنه يطؤها بعده لحل تصرفه فيها ولكونه يغتفر في ~~التابع ما لا يغتفر في المتبوع وما بحثه الأذرعي من مجيء كلام الماوردي في ~~الماء والبول بعيد إذ كلامه يشير إلى أنه إنما أباح له الاجتهاد ليشرب ماء ~~الورد، ثم يتطهر بالآخر وهذا غير ممكن هنا وأيضا فكل من الماءين له أصل في ~~الحل المطلوب وهو الشرب فجاز الاجتهاد لذلك بخلاف الماء والبول، فالأوجه ~~أنه لا اجتهاد في ذلك ونحوه كميتة ومذكاة مطلقا أي للأكل وغيره كإطعام ~~الجوارح بل إن وجد اضطرار جاز له التناول هجما وإلا امتنع ولو باجتهاد، ~~وبذلك يندفع ما في التوسط وغيره اه. # وقوله فالأوجه إلخ في الكردي عن الإيعاب مثله (قوله منه الاجتهاد للوطء ~~إلخ) عبارة البرماوي ولو اشتبه أمتا شخصين واجتهد أحدهما فيهما للملك جاز، ~~وثبت ملكه لها بمجرد ذلك سواء وافقه الآخر أو نازعه ولا تقبل منازعته إلا ~~ببينة، وتتعين الثانية للآخر للحصر فيه، ويحل له وطؤها بعده هذا إن لم ~~يجتهد الآخر فإن اجتهد وأدى اجتهاده إلى عين ما أداه اجتهاد الآخر فيتجه ~~الوقف إلى أن يظهر الحال أو يصطلحا انتهت اه بجيرمي، وتقدم عن ع ش في مبحث ~~اشتباه ماء طاهر بنجس ما يتعلق بالمقام (قوله وجوازه) أي الوطء سم وكردي ~~(قوله للملك) أي بقصد تمييز الملك فقط؛ لأنه لم يقصد الوطء بالاجتهاد، ~~وإنما الحاصل به الملك ويترتب عليه الوطء؛ لأنه من ثمرته كردي عن شرح ~~العباب. # (قوله الطاهر) إلى قوله فلا يجوز في المغني (قوله الطاهر) أي الطهور ~~نهاية (قوله ندبا) وقيل وجوبا مغني (قوله إن لم يحتجه) أي لنحو عطش نهاية ~~لعل المراد لعطش دابة وكذا آدمي خاف من العطش تلف نفس أو عضو أو منفعته ~~وإلا لم يجز شربه؛ لأنه له حكم النجس سم على المنهج ع ش عبارة المغني إذا ~~لم يخف العطش ليشربه إذا اضطر اه. # (قوله ms0195 بفرض أنه لو يرد إلخ) أشار به إلى إمكان حمل كلام المتن عليه كقوله ~~فإذا قرأت القرآن فاستعذ كما صرح به أي الإمكان المغني، وحمله عليه أي معنى ~~الإرادة النهاية (قوله إلا به) أي بالاستعمال (قوله لئلا يغلط إلخ) علل ~~المغني ندب الإراقة قبل الاستعمال بلئلا يغلط فيستعمله وندبها بعد ~~الاستعمال بلئلا يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمر اه. # وظاهر أن كلا من التعليلين يجري في كل من الإراقتين (قوله بلا إراقة فإن ~~لم يبق إلخ) عبارة المغني أي لم يرقه وصلى بالأول الصبح مثلا، ثم حضرت ~~الظهر وهو محدث ولم يبق من الأول شيء إلخ (قوله في متعدد حقيقة) أي ابتداء ~~وانتهاء شرح بافضل (قوله فلا يجوز في كمين إلخ) أي وفي إحدى يديه المتصلتين ~~ببدنه بل يجب غسلهما لتصح صلاته وفي الإيعاب لو اشتبه نجس في أرض واسعة صلى ~~فيها إلى بقاء قدره أو ضيقة غسل جميعها انتهى اه كردي (قوله به) أي بالثوب ~~(قوله في ماء كثير) أي غير متغير أخذا مما بعده (قوله وإن بقي من الأول) ~~إلى قوله، وظاهر كلامهم في النهاية وإلى قوله المتن بل يتيمم في المغني إلا ~~ما أنبه عليه (قوله لزمه عند إرادة الوضوء إلخ) أي إذا لم يكن متذكرا ~~للعلامة الأولى مغني، وسيأتي عن النهاية مثله بزيادة وعبارة ع ش أي بأن ~~أحدث وحضرت PageV01P110 # صلاة أخرى، ولم يكن ذاكرا للدليل الأول أو عارضه معارض اه زاد سم أما لو ~~كان ذاكرا له ولا معارض فلا يبعد جواز استعماله تلك البقية من غير إعادة ~~الاجتهاد استصحابا لحكم الاجتهاد الأول وهو ظاهر بل لو كان أتلف الآخر، وقد ~~بقي من الأول بقية واحتاج للوضوء وهو ذاكر للدليل من غير معارض لم يبعد ~~أيضا جواز التطهر به فليراجع اه. # قول المتن (لم يعمل بالثاني) ينبغي أن يجوز للأعمى المتحير تقليد البصير ~~في اجتهاده الثاني المتغير، والعمل به حيث لم يكن قلده في الأول، وعمل به ~~بأن لم يكن قلده فيه أو قلده فيه ولم ms0196 يعمل وقياس ذلك أنه لو كان باع الأول ~~أو بعضه، وهو صحيح كما يأتي في البيع، ثم اجتهد ثانيا وتغير اجتهاده إلى ~~طهارة الثاني أن يصح بيعه أيضا، وهل له أكل الثمنين القياس حل ذلك ظاهرا ~~وفي حلهما معا باطنا نظر، والوجه حرمة أحدهما ظاهرا أيضا؛ لأن أحد البيعين ~~باطل يقينا فثمنه غير مملوك سم عبارة ع ش. # قوله لم يعمل بالثاني أي ولا بالأول أيضا لاعتقاده الآن بطلانه ومن فوائد ~~جواز الاجتهاد الثاني مع امتناع العمل به أنه إذا ظن به طهارة الثاني شربه ~~أو باعه أو غسل به نجاسة أو غير ذلك، وأنه غسل أعضاءه بينهما وما أصابه ~~الماء الأول من ثيابه يجوز له أن يتطهر بالثاني اه. # (قوله لئلا ينقض الاجتهاد إلخ) هذا لا يأتي إذا كان الاجتهاد بين طهور ~~ومستعمل إذ لا يأتي فيه هذا الترديد؛ لأن المستعمل طاهر فلا يحتاج لغسل ~~الأعضاء منه فيتجه فيه العمل بالثاني مطلقا سم ومغني (قوله بالاجتهاد) أي ~~مع أن الاجتهاد الثاني اجتهاد صحيح في نفسه بدليل ما يأتي عن البلقيني سم . # (قوله أو يصلي إلخ) أي الصلاة الثانية (قوله والتزام المخرج الأول) أي ~~العمل بالثاني وغسل جميع إلخ عبارة المغني، وخرج ابن سريج من النص في ~~الاجتهاد في القبلة العمل بالثاني وفرق بأن العمل به هنا يؤدي إلى نقض ~~الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله، ~~وهناك لا يؤدي إلى صلاة بنجاسة ولا إلى غير القبلة اه. # (قوله نقض اجتهاد إلخ) أداء صلاة معينة إلى غير القبلة يقينا (قوله وأخذ ~~البلقيني إلخ) قلت هو واضح، وقد أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - وعلم ~~مما تقدم وجوب إعادة الاجتهاد لكل صلاة يريد فعلها أي ما لم يكن باقيا على ~~طهارته نعم إن كان ذاكرا لدليله الأول لم يعده بخلاف الثوب المظنون طهارته ~~بالاجتهاد فإن بقاءه بحاله بمنزلة بقاء الشخص متطهرا فيصلي فيه ما شاء حيث ~~لم يتغير ظنه سواء أكان يستتر بجميعه أم يمكنه ms0197 الاستتار ببعضه لكبره فقطع ~~منه قطعة واستتر بها وصلى، ثم احتاج إلى الستر لتلف ما استتر به فلا يحتاج ~~إلى إعادة الاجتهاد كما اقتضاه كلام المجموع وهو المعتمد خلافا PageV01P111 # لبعض المتأخرين نهاية (قوله لو غسل بين الاجتهادين إلخ) وفي البجيرمي عن ~~الحفني بعد ذكر مثل ذلك عن البرلسي والزيادي ما نصه أي ولا يعيد ما صلاه ~~بالأول على الراجح ولا يقال يلزم على العمل بالثاني الصلاة بنجاسة قطعا إما ~~في الأول، وإما في الثاني فيلزمه الإعادة حينئذ؛ لأنا نقول النجاسة غير ~~متعينة فلا يعتد بها كما قالوا فيما لو صلى أربع ركعات لأربع جهات فإنه لا ~~يعيد مع أنه صلى لغير القبلة قطعا؛ لأن المبطل غير متعين اه. # (قوله مما ذكر) أي من التعليل بقوله لئلا ينقض إلخ (قوله جميع ما أصابه) ~~أي الماء الأول من أعضائه وثيابه ع ش. # (قوله بماء غيرهما) أي بماء طهور بيقين أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد ~~نهاية (قوله هو نظير مسألة القبلة) أي نظير ما إذا تغير اجتهاده في القبلة ~~حيث يعمل بالاجتهاد الثاني كردي (قوله صلى به) وفاقا للمغني وسم وخلافا ~~للنهاية عبارته فإن كان على طهارته لم تجب إعادته أي الاجتهاد إلا أن يتغير ~~اجتهاده قبل الحدث فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها اه. # (قوله لما يلزم عليه) أي العمل بهذا الظن (قوله من الفساد المذكور) أي ~~عقب المتن (قوله كما مر) أي في شرح، ثم يتيمم (قوله في محل التيمم) سيأتي ~~في باب التيمم بهامشه ما يؤخذ منه أن المعتبر محل الصلاة سم (قوله ولا نظر ~~إلى أن معه إلخ) انظر هذا مع قوله بعد نحو الخلط؛ لأنه إذا وقع التيمم بعد ~~نحو الخلط لم يبق معه طاهرا بالظن، ويجاب بمنع ذلك إذا خلط مما ظنه في ~~الآخر سم ويجاب أيضا بأنه بالنظر إلى قول المصنف على الأصح ويأتي أنه مع ~~النظر إليه يتعين تخريج كلامه على رأي الرافعي فقط فلا يتقيد التيمم ببعد ~~نحو الخلط كما أشار ms0198 إلى ذلك النهاية والمغني بما نصه والثاني يعيد؛ لأن معه ~~طاهرا بالظن فإن أراقه قبل الصلاة لم يعد جزما اه. # (قوله: تنبيه ما قررت إلخ) # قرر النهاية أيضا عبارة المتن بنحو ذلك، ثم قال كالشارح فيما سيأتي وهذا ~~الذي سلكته إلخ بصري (قوله إلا في متعدد) أي ابتداء وانتهاء (قوله من ~~التقييد إلخ) عطف على قوله من فرض إلخ وقوله بنحو الخلط يعني ببعد نحو ~~الخلط (قوله إن شرط إلخ) بيان لما علم إلخ (قوله وأنه يصح تخريج كلامه على ~~طريقة الرافعي) أي بفرض قوله وتغير ظنه فيما إذا لم يبق من الأول شيء (قوله ~~وأنه لا يحتاج إلخ) عطف على قوله إنه لا اعتراض إلخ (قوله مع قطع النظر عن ~~قوله في الأصح) كيف يتأتى قطع النظر عنه مع التعبير به في كلامه ع ش (قوله ~~مع نحو الخلط إلخ) قد يقال إن من صور الخلط أن يصب من المظنون طهارته ثانيا ~~في الآخر أو عكسه فيبقى معه طاهرا بالظن كما لو حمل على طريقة الرافعي، ~~فيكون الكلام محمل على طريقة المصنف في الجملة بصري، وقد يجاب PageV01P112 # بأن المراد هنا عدم الإعادة مطلقا أي في جميع صور التلف (قوله غفلة عن ~~وجوب تقييد ما أطلقه هنا إلخ) اعلم أن الجلال المحلي بين أن في وجوب ~~الإعادة على كل من طريق الرافعي وطريق المصنف خلافا إلا أن الأصح منه على ~~طريق الرافعي أي بأن لم يبق من الأول بقية عدم الوجوب وعلى طريق المصنف بأن ~~بقي الوجوب. # وبين أيضا أن محل خلاف الإعادة فيما إذا لم يرق الباقي في الأول، ولم ~~يرقهما في الثاني قبل الصلاة فيهما فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة جزما ~~لكن اعتباره كون الإراقة قبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفا أو فيه تجوز، وإلا ~~فالمعتمد أن المعتبر كون الإراقة قبل التيمم إذا علمت ذلك علمت أن حكاية ~~الخلاف في الإعادة تقتضي التصوير بما إذا انتفت الإراقة أو نحوها إذ لو لم ~~تنتف كان ms0199 عدم الإعادة مجزوما به، وحينئذ فالمسألة مصورة بما إذا انتفت ~~الإراقة ونحوها وإذا كانت مصورة بذلك تعين ما قاله البعض المذكور من ~~التخالف وإجراء الكلام على إطلاقه، إذ تقييده ينافي ذكر الخلاف فقوله إن ~~زعم البعض المذكور غفلة فيه نظر بل لعله غفلة ومن هنا يظهر ما في قوله؛ ~~لأنه لا يظهر مقابل الأصح إلخ؛ لأنه يرد عليه أن مقابل الأصح لا يأتي أيضا ~~على طريق الرافعي إذا حصلت الإراقة التي هي من نحو الخلط بل الوجه أن يقال ~~في توجيه تعين التخريج على رأي الرافعي؛ لأنه لا يأتي تصحيح عدم الإعادة ~~على طريق المصنف بل المصحح حينئذ الإعادة فأحسن التأمل بالإنصاف سم. # (قوله أولى إلخ) انظر ما معنى الأولوية مع اعترافه بأن حمل كلامه على غير ~~رأي الرافعي ينافي قوله في الأصح حيث قال فمع النظر إليه إلخ، وكيف يدعي ~~أولوية تفصيل في كلامه مع منافاته له سم عبارة البصري قوله وبعضهم حصره إلخ ~~هذا الذي استقر عليه كلامه - رحمه الله تعالى - حيث قال آنفا فمع النظر ~~إليه يتعين تخريجه إلخ فما وجه الأولوية مع العينية اه. # (قوله وبعضهم إلخ) بالجر عطفا على قوله بعضهم تخريج إلخ (قوله وعلم مما ~~مر إلخ) عبارة المغني تنبيه للاجتهاد شروط علم بعضها مما مر الأول أن يتأيد ~~بأصل الحل فلا يجتهد في ماء اشتبه ببول كما تقدم الثاني أن يقع الاشتباه في ~~متعدد فلو تنجس أحد كميه أو إحدى يديه وأشكل فلا يجتهد كما سيأتي في شروط ~~الصلاة إن شاء الله تعالى الثالث أن يبقى المشتبهات فلو تلف أحدهما لم ~~يجتهد في الباقي بل يتيمم ولا يعيد وإن بقي الآخر؛ لأنه ممنوع من استعماله ~~غير قادر على الاجتهاد. # الرابع بقاء الوقت فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم وصلى وأعاد، قاله العمراني ~~في البيان. الخامس أن يكون للعلامة فيه مجال بأن يتوقع ظهور الحال فيه ~~كالثياب والأواني والأطعمة فلا يجتهد فيما إذا اشتبه محرمه بأجنبية فأكثر ~~كما سيأتي إن شاء الله تعالى في النكاح ms0200 أو ميتة بمذكاة أو نحو ذلك، شروط ~~الأخذ والعمل بالاجتهاد أن تظهر بعده العلامة اه ووافقه الشارح في جميع ذلك ~~وكذا النهاية إلا في الرابع فعقبه بقوله، والأوجه خلافه اه. PageV01P113 # قوله أيضا) أي كسعة الوقت وتعدد المشتبه (قوله أو مذكاة بميتة) قال في ~~شرح العباب عقبه بخلاف ما إذا اشتبهت مذكاة غير مسمومة بمذكاة مسمومة فإن ~~له الاجتهاد فيهما قطعا؛ لأنهما مباحان طرأ على أحدهما مانع ذكره في ~~المجموع قال: وهو واضح انتهى ### | (فرع) # ينبغي جواز الاجتهاد إذا اشتبه اختصاصه باختصاص غيره ليتميز له اختصاصه ~~فيتصرف فيه بما يسوغ له فيه سم (قوله ومن ثم لم يجتهد في صورة اختلاط ~~المحرم الآتية) أي لم يجب الاجتهاد وإن جاز مع العمل به فيما إذا اختلطت ~~بغير محصور بل لعله أولى سم. أقول ظاهر صنيعهم بل صريح ما يأتي آنفا عن ~~الكردي أن كلا من الشروط المتقدمة شرط لجواز الاجتهاد فلا يجوز بدون واحد ~~منها (قوله ثم) أي في النكاح (قوله ومما سيذكره إلخ) في عطفه على قوله مما ~~مر المتعلق بقوله علم بالمضي تسامح (قوله في المحير) أي فيما إذا تحير ~~المجتهد (قوله كما مر) أي في شرح وتطهر بما ظن طهارته (قوله وإنما كان هذا) ~~أي ظهور العلامة وقوله بخلاف ما قبله أي أن يكون للعلامة فيه مجال وقوله: ~~لأن تلك أي العلامة (قوله وعن بعض الأصحاب إلخ) أي نقل عنه وهذا كلام ~~مستأنف (قوله وعن بعض الأصحاب إلخ) وفي الكردي بعد ذكر الشروط المتقدمة ما ~~نصه فهذه شروط جواز الاجتهاد، وأما شروط وجوبه فثلاثة دخول الوقت أما قبل ~~الوقت فهو جائز. ثانيها عدم وجود غير المشتبه أو إرادة استعماله. ثالثها أن ~~لا يبلغ المشتبهات بالخلط قلتين وإلا فلا يجب الاجتهاد، بل يخير بينه وبين ~~الخلط اه. # (قوله وعن بعض الأصحاب اشتراط كونهما لواحد إلخ) والأوجه كما في الإحياء ~~خلافه عملا بإطلاقهم كما أوضحته في شرح العباب نهاية (قوله ورد إلخ) وعلى ~~هذا فإن ظن ما لنفسه استعمله ms0201 أو ما لغيره اجتنب ما لنفسه، واستعمل ما لغيره ~~إن تمكن منه بطريقه الشرعي وإلا تيمم سم (قوله باب الوطء إلخ) عبارة الكردي ~~قال في الإحياء فإن قيل فلو كان الإناءان لشخصين فينبغي أن يستغني عن ~~الاجتهاد ويتوضأ بإنائه؛ لأنه تيقن طهارته وشك الآن فيه فنقول هذا محتمل في ~~الفقه والأرجح في الظن المنع، وإن تعدد الشخص هنا كاتحاده؛ لأن صحة الوضوء ~~لا تستدعي ملكا بل وضوء الإنسان بماء غيره في رفع الحدث كوضوئه بمائه فلا ~~يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثرا بخلاف الوطء لزوجة الغير فإنه لا يحل اه ~~انتهت. (قوله تتأثر) أي تبطل (قوله وهنا) أي في الإناءين لاثنين وقوله له ~~وقوله فوجب أي الاجتهاد وقوله في حق إلخ متعلق بوجب. # (قوله أي الماء) إلى قوله وإطلاق الفقيه في النهاية (قوله وهو) أي الماء ~~(قوله أو استعماله) عطف على تنجسه (قوله ولو على الإبهام) ومثل ذلك ما لو ~~توضأ من أحد إناءين بلا اشتباه فأخبر بنجاسة أحدهما على الإبهام فاجتهد ~~وأداه اجتهاده إلى نجاسة ما تطهر منه فيجب إعادة ما صلاه بتلك الطهارة كما ~~نقله سم على المنهج عن الطبلاوي وارتضاه ع ش أقول ويفيده أيضا قول الشارح ~~كالنهاية أو بعده (قوله قبل استعمال ذلك إلخ) متعلق بقول المصنف ولو أخبر ع ~~ش (قوله أو بعده) قد يدل على صحة الطهارة بما لا يجوز استعماله إذا أخبر ~~بعدها بطهارته وفيه نظر ظاهر سم PageV01P114 # أي ومخالف لما قدمه في شرح وتطهر بما ظن طهارته (قوله التعيين إلخ) ~~الأولى وفارق الإبهام ثم الإبهام هنا بأن الإبهام ثم يوجب اجتنابهما ~~والإبهام هنا لا يجوز استعمال واحد منهما، وإن استويا في إفادة جواز ~~الاجتهاد في الماءين (قوله ثم) أي في الإخبار بالتنجس أو الاستعمال وقوله ~~هنا أي في الإخبار بالطهارة (قوله بأن التنجس) أي والاستعمال (قوله وإن ~~استويا) أي الإبهامان وهما إبهام الطهارة وإبهام النجاسة ع ش (قوله في كل) ~~متعلق بالإبهام وقوله جواز إلخ مفعول إفادة إلخ (قوله وهو المكلف) إلى ~~المتن ms0202 في المغني إلا قوله أو عدل آخر (قوله ولو امرأة وقنا) ولو أعمى نهاية ~~ومغني وسم (قوله أو عدل آخر) أي عينه كزيد وعرف المخبر له عدالته، وكذا لو ~~قال أخبرني عدل وكان من أهل التعديل على ما يأتي عن شرح المسند ع ش (قوله ~~وفاسق إلخ) أي ومجنون ومجهول نهاية ومغني أي مجهول العدالة ع ش (قوله ~~ومميز) عبارة المغني والصبي ولو مميزا وفيما يعتمد المشاهدة اه. # زاد النهاية ولو أخبر الصبي بعد بلوغه عما شاهده في صباه من تنجس إناء ~~ونحوه قبل، ووجب العمل بمقتضاه في الزمن الماضي أيضا اه قال ع ش واقتصاره م ~~ر في المحترز على ما ذكر يفيد أن من لم يحافظ على مروءة أمثاله تقبل ~~روايته، وهل هو كذلك أو لا فيه نظر فليراجع، وقياس ما قالوه في الصوم وفي ~~دخول الوقت من أنه لو اعتقد صدق الفاسق عمل به مجيئه هنا اه (قوله إلا إن ~~بلغوا إلخ) أي من غير المجانين نهاية ومغني وشرح بافضل قال الكردي أو ظن ~~صدق الصبي والفاسق قال سم على المنهج لا يجب العمل بقولهما لو ظن صدقهما؛ ~~لأن خبرهما ساقط شرعا، ثم قال وقد يقال ينبغي أن يؤثر كما أثر في وجوب ~~الصوم إذا أخبره بالهلال فاسق أو صبي صدقه اه عبارة الحلبي لا يعتمدهم ما ~~لم يخبروا عن فعل أنفسهم وما لم يصدقهم وإلا اعتمد خبرهم انتهت اه. # وتقدم آنفا عن ع ش ما يوافقه (قوله أو أخبر كل عن فعل نفسه) كقوله بلت في ~~الإناء مغني عبارة سم لا يخفى أن إخباره عن فعل نفسه غايته أنه كإخبار ~~العدل الذي لا بد معه من بيان السبب أو كونه فقيها موافقا فلا بد من ذلك ~~هنا أيضا فلا يكفي نحو قوله نجست هذا الماء إلا إن بين السبب أو كان فقيها ~~موافقا ك صببت فيه بولا، وأما نحو قوله بلت فيه ففيه بيان السبب ولا يكفي ~~طهرته إلا إن بين السبب ك غمسته في البحر ms0203 هذا الوجه، وكلام الشارح يمكن ~~حمله عليه فليتأمل اه. # (قوله فيقبل) أي في غير المجنون نهاية (قوله طهرته) مقول القول (قوله ولم ~~يعارضه إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو اختلف عليه خبر عدلين فصاعدا كأن ~~قال أحدهما ولغ الكلب في هذا الإناء دون ذاك وعكسه الآخر، وأمكن صدقهما ~~صدقا وحكم بنجاسة الماءين لاحتمال الولوغ في وقتين فلو تعارضا في الوقت ~~أيضا بأن عيناه عمل بقول أوثقهما فإن استويا فبالأكثر عددا فإن استويا سقط ~~خبرهما لعدم المرجح، وحكم بطهارة الإناءين كما لو عين أحدهما كلبا كأن قال ~~ولغ هذا الكلب وقت كذا في هذا الإناء، وقال الآخر كان ذلك الوقت ببلد آخر ~~مثلا اه قال ع ش بعد سوقه كلام الشارح ما نصه وهو مخالف لظاهر قول الشارح م ~~ر عمل بقول أوثقهما فإن المتبادر منه الأوثق، وإن كان غيره أكثر عددا بل ~~يكاد يصرح به قوله م ر فإن استويا إلخ اه. # (قوله ولم يعارضه مثله) أي شخص مثله في قبول الرواية وقوله ك كان إلخ ~~مثال للمعارضة كردي (قوله ك كان) أي ذلك الكلب (قوله وإلا) أي وإن عارضه ~~مثله كأن قال كان في PageV01P115 # ذلك الوقت بمحل كذا وجواب الشرط قوله سقطا وقوله كأن استويا تنظير للشرط ~~فحاصل المعنى وإن عارضه مثله كأن قال ولغ هذا الكلب في هذا الماء وقت كذا، ~~وقال الآخر كان حينئذ ببلد آخر سقطا وبقي أصل طهارته كما لو قال أحدهما ولغ ~~الكلب في هذا دون ذاك، وقال الآخر بل في ذاك دون هذا، وعينا وقتا واحدا ~~واستويا ثقة أو كثرة أو كان أحدهما أوثق والآخر أكثر فإنهما يسقطان أيضا، ~~ويبقى أصل طهارته هذا شرح كلامه مطابقا للروض وشرحه لكن ظاهر كلامه أن قوله ~~كأن استويا إلخ مثال لا نظير، وتصويره بمثل المثال المذكور لا مانع منه إلا ~~أن فيه تكلفا لا يخفى سم. # (قوله والاستعمال) الأولى أو الطهورية والاستعمال بصري (قوله في نحو ~~الوقف إلخ) لو قال في نحو الجماعة والجنائز لكان أنسب فتأمل ms0204 بصري (قوله ~~اصطلاح خاص) أي بالأصوليين قول المتن (موافقا) ولو شك في موافقته فالظاهر ~~أنه كالمخالف، وكذا الشك في الفقه الأصل عدمه فيما يظهر انتهى اه عميرة اه ~~ع ش (قوله في ذلك) أي ما ذكر من أحكام النجاسة والطهارة أو الاستعمال ~~والطهورية (قوله أو عارفا به إلخ) عبارة الكردي وكالموافق ما إذا كان عارفا ~~بمذهب المخبر بفتح الباء، وأنه لا يخبره إلا باعتقاده فيكفي منه الإطلاق ~~كما في الإمداد وفتح الجواد والإيعاب وهو يقتضي أنه لا بد من وجود شرطين أن ~~يعلم مذهبه، وأنه إنما يخبره به لكن في التحفة ما يفيد اشتراط الشرط الأول ~~فقط اه. قول المتن (اعتمده) لا يبعد أن يدخل في اعتماده وجوب تطهير ما ~~أصابه من الماء المخبر بتنجسه، وإن لم تنجس بالظن؛ لأن خبر العدل بمنزلة ~~اليقين شرعا فليراجع سم على حج اه ع ش، وتقدم عنه عند قول الشارح ولو على ~~الإبهام الجزم بذلك (قوله وإن لم يبين) أي في الشق الثاني سم (قوله ومخالف) ~~أي ليس عارفا باعتقاد المخبر (قوله لم يبينا سببا) ومثل ذلك ما لو كان ~~الحكم الذي يخبر به قد وقع فيه نزاع واختلاف ترجيح، فيكون الأرجح فيه أنه ~~لا بد من بيان السبب؛ لأنه قد يعتقد ترجيح ما لا يعتقد المخبر ترجيحه ~~حينئذ، فيعلم من قولهم فقيها موافقا أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف نهاية ~~ومغني وفي الكردي عن الإمداد والإيعاب ما يوافقه قال ع ش. # قوله م ر واختلاف ترجح إلخ ومن ذلك ما يقع من الاختلاف بين الشهاب ابن ~~حجر والشارح م ر اه (قوله وإنما قبلت الشهادة إلخ) عبارة شرح العباب للشارح ~~أي للرملي وإنا في الردة قبلنا الشهادة بها مطلقا من الموافق وغيره مع ~~الاختلاف في أسبابها؛ لأن المرتد متمكن من أن يبرهن عن نفسه، وأن يأتي ~~بالشهادتين فعدم الإتيان بهما وسكوته تقصير بل ذلك قرينة دالة على صدق ~~الشاهد ولا كذلك الماء ع ش (قوله لإمكان أن يبرهن إلخ) الأولى العطف (قوله ms0205 ~~مطلقا) أي موافقا كان للحاكم أو لا (قوله على ما يأتي إلخ) . ### | 2 - # فروع: ولو رفع نحو كلب رأسه من إناء فيه مائع أو ماء قليل وفمه رطب لم ~~ينجس إن احتمل ترطبه من غيره عملا بالأصل، وإلا تنجس ولو غلبت النجاسة في ~~شيء، والأصل فيه طاهر كثياب مدمني الخمر ومتدينين بالنجاسة أي كالمجوس ~~ومجانين وصبيان وجزارين حكم بالطهارة عملا بالأصل وإن كان مما اطردت العادة ~~بخلافه كاستعمال السرجين في أواني الفخار خلافا للماوردي، ويحكم أيضا ~~بطهارة ما عمت به البلوى كعرق الدواب أي وإن كثر ولعابها ولعاب الصغار أي ~~للأم وغيرها والجوخ. # وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير ونحو ذلك ومن البدع المذمومة غسل ثوب ~~جديد وقمح وفم من نحو أكل خبز والبقل النابت في نجاسة متنجس نعم ما ارتفع ~~عن منبته طاهر، ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فهي ~~طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء أو خرقة ~~ PageV01P116 # والمجوس بين المسلمين، وليس المسلمون أغلب فكذلك فإن غلب المسلمون فطاهرة ~~نهاية، وكذا في المغني إلا أنه أسقط قوله وإن كان إلى ويحكم وزاد عقب خبز ~~قوله وترك مواكلة الصبيان لتوهم نجاستها اه. # وفي الآخر قوله وكذا إن استويا فيما يظهر اه قال ع ش قوله م ر عملا ~~بالأصل أي مع غلبة النجاسة على أبدانهم، ومن ذلك الخبز المخبوز بمصر ~~ونواحيها فإن الغالب فيها النجاسة لكونه يخبز بالسرجين، والأصل فيه الطهارة ~~وقوله كاستعمال السرجين إلخ أي وكعدم الاستنجاء في فرج الصغير ونجاسة منفذ ~~الطائر والبهيمة فلو جلس صغير في حجر مصل مثلا أو وقع طائر عليه فنحكم بصحة ~~صلاته استصحابا لأصل الطهارة في فرج الصغير، وما ذكر معه وإن اطردت العادة ~~بنجاسته وقوله غسل ثوب جديد أي ما لم يغلب على ظنه نجاسته، ومما يغلب كذلك ~~ما اعتيد من التساهل في عدم التحرز عن النجاسة ممن يتعاطى حياكته أو خياطته ~~ونحوهما. # وقوله فنجسة قال سم على شرح البهجة قضيته أنها تنجس ما أصابته ms0206 وهو ممنوع؛ ~~لأن الأصل الطهارة وقد صرح بعضهم بأن هذا بالنسبة للأكل كما فرضه في ~~المجموع أما لو أصابت شيئا فلا تنجسه انتهى، وقد سبقه الإسنوي إلى ذلك اه. # (فائدة) # لو وجد قطعة مع حدأة مثلا هل يحكم بنجاستها عملا بالأصل وهو عدم تذكية ~~الحيوان أم لا فيه نظر، والأقرب الأول ع ش بحذف أقول وقولهما والجوخ وقد ~~اشتهر استعماله بشحم الخنزير هل يلحق به السكر الإفرنجي، وقد اشتهر أن عمله ~~وتصفيته بدم الخنزير أم لا فيه نظر، والظاهر الأول إذ لا يظهر بينهما فرق، ~~والأصل فيه الطهارة فليراجع، ثم رأيت في المغني ما هو كالصريح في الطهارة. # قول المتن (ويحل استعمال كل إناء إلخ) أي في الطهارة وغيرها إجماعا، وقد ~~«توضأ - صلى الله عليه وسلم - من شن من جلد ومن قدح من خشب ومن مخضب من ~~حجر» نهاية زاد المغني ومن إناء من صفر، وكره بعضهم الأكل والشرب من الصفر. # قال القزويني اعتياد ذلك يتولد منه أمراض لا دواء لها اه. # (قوله من حيث) إلى قوله وظاهر في المغني إلا قوله غير حربي ومرتد وإلى ~~قوله في بدن في النهاية إلا ذلك القول (قوله كجلد آدمي) أي أو شعره أو عظمه ~~فإنه يحرم أيضا كما في المجموع عن اتفاق الأصحاب كردي وبجيرمي (قوله غير ~~حربي ومرتد) سكت النهاية والمغني عن استثنائهما، وقال الزيادي الحلبي ولا ~~فرق في الآدمي بين الحربي والمرتد وغيرهما فهما محترمان من حيث كونهما ~~آدميين اه. # (قوله وكمغصوب) أي ومسروق كردي (قوله فيحرم إلخ) أي إلا لغرض وحاجة كما ~~لو وضع الدهن في إناء عظم الفيل على قصد الاستصباح فيجوز ذلك كما نقله في ~~شرح المهذب، واعتمده شيخنا الطبلاوي وقال ولا يشترط في الجواز فقد إناء ~~طاهر سم اه بجيرمي. # (قوله إلا في ماء كثير إلخ) بحث الزركشي تقييد ذلك بغير المتخذ من جلد ~~الكلب والخنزير وعظمه، ونازعه الشارح في شرح العباب، وقال في العباب تبعا ~~لابن الرفعة وغيره أو قليل لإطفاء نار أو بناء جدار ms0207 ونحوه سم زاد الكردي ~~عقبه كسقي زرع أو دابة وكجعل الدهن في عظم الفيل للاستعمال في غير البدن ~~انتهى، وقيد الشارح في شرحه بناء الجدار بقوله لغير مسجد اه، واعتمد ~~النهاية ما بحثه الأذرعي عبارته ومحل ذلك كما في التوسط في غير ما اتخذ من ~~عظم كلب أو خنزير وما تفرع منهما أو من أحدهما وحيوان آخر أما هو فيحرم ~~استعماله مطلقا اه. # (قوله نعم يكره) PageV01P117 # أي في ماء كثير أو جاف إلخ (قوله وكذا ثوب) لا يبعد أن نحو الإناء كذلك ~~في حرمة التضمخ لغير حاجة، وأما الأرض فالوجه أنه لا حرمة نعم إن نقصها ~~التضمخ بلا حاجة إليه لم يبعد التحريم؛ لأنه إضاعة مال لغير حاجة سم (قوله ~~بناء على حرمة التضمخ إلخ) وهو المعتمد ع ش (قوله والكلام هنا في استعمال ~~متضمن إلخ) هذا قد يقتضي أن شرط الحل في الصور المستثناة عدم التضمخ وهو ~~محل نظر، والوجه جواز ما فيه تضمخ مع الحاجة سم (قوله ذلك) أي كون الكلام ~~فيما ذكر. # (قوله منقطع) ؛ لأن المستثنى منه الإناء الطاهر من حيث كونه طاهرا ~~والمستثنى الذهب والفضة من حيث ذاتهما لا من حيث كونهما طاهرين بصري (قوله ~~إلى التأويل السابق) هو قوله من حيث كونه طاهرا ع ش وكردي (قوله أي إناء) ~~إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله وإن لم يؤلف إلى ولو على امرأة (قوله ~~ومرودا) والإبرة والمعلقة والمشط ونحوها والكراسي التي تعمل للنساء ملحقة ~~بالآنية كالصندوق فيما يظهر كما قاله البدر بن شهبة والشراريب الفضة غير ~~محرمة عليهن فيما يظهر لعدم تسميتها آنية نهاية وفي الكردي عن الإيعاب مثله ~~قال ع ش. # قوله م ر والشراريب إلخ أي التي تجعلها فيما تتزين به بخلاف ما تجعله في ~~إناء تشرب منه أو تأكل فيه اه. # وفي البجيرمي عن الطوخي ويجوز للمرأة استعمال سرموجة أو قبقاب من الذهب ~~والفضة، ولها استعمال ثوب منهما اه. # (قوله أو خلالا) هو ما يخلل به الأسنان ومثله المسمى به الآن، وهو ms0208 ما ~~يخرج به وسخ الآذان زاد في الإيعاب والمرآة وبرة أنف حيوان وغيرها وإن لم ~~تسم آنية انتهى اه كردي (قوله أو بعضه إلخ) يحتمل أن يكون على تفصيل الضبة، ~~وأن يبقى على إطلاقه؛ لأنه أفحش منه بصري أقول الثاني صريح صنيع المنهج بل ~~لا يظهر للأول وجه قول المتن (فيحرم) أي إلا لضرورة بأن لم يجد غيره شرح ~~بافضل، قال في الإيعاب ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر كردي ~~(قوله فيحرم استعماله إلخ) على الرجال والنساء والخناثى من غير ضرورة حتى ~~يحرم على المكلف أن يسقي به مثلا غير مكلف فإن دعت ضرورة إلى استعماله ~~كمرود منهما لجلاء عينه جاز، وسواء كان الإناء صغيرا أو كبيرا نعم الطهارة ~~منه صحيحة والمأكول ونحوه حلال؛ لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر ~~نهاية زاد المغني ولا فرق في حرمة ما تقدم بين الخلوة وغيرها إذ الخيلاء ~~موجودة على تقدير الاطلاع عليه ولو وجد الذهب والفضة عند الاحتياج استعمل ~~الفضة لا الذهب فيما يظهر اه. # قال ع ش قوله م ر حتى يحرم على المكلف أن يسقي إلخ قضيته أنه لا يحرم ~~عليه دفعه للصبي ليشرب منه بنفسه، وقد يقال إنه غير مراد؛ لأنه يجب عليه ~~منعه من المحرمات وإن لم يأثم الصبي بفعلها، ومثله إعطاؤه آلة اللهو ~~كالمزمار فينبغي أن يحرم لما مر ولا نظر لتألم الولد لترك ذلك كما أنه لا ~~نظر لتأذيه بضرب الولي له تأديبا اه. # (قوله كأن كبه إلخ) أي قلب الإناء (قوله لغير حاجة الجلاء) فإن احتيج إلى ~~استعمال ذلك كمرود بكسر الميم من ذهب أو فضة يكتحل به لجلاء عينه كأن أخبره ~~طبيب عدل رواية بأن عينه لا تنجلي إلا بذلك جاز استعماله، ويقدم المرود من ~~الفضة على المرود من الذهب عند وجودهما معا وبعد جلاء عينه يجب كسره؛ لأن ~~الضرورة تقدر بقدرها شيخنا، وفي البجيرمي مثله إلا قوله كأن أخبره إلى جاز، ~~وقولهما يجب كسره يأتي عن الإيعاب صحة بيعه (قوله ms0209 أن ذلك كبيرة) عبارة ~~شيخنا عده البلقيني وكذا الدميري من الكبائر. # ونقل الأذرعي عن الجمهور أنه من الصغائر وهو المعتمد وقال داود الظاهري ~~بكراهة استعمال أواني الذهب والفضة كراهة تنزيه وهو قول للشافعي في القديم ~~وقيل الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون غيرهما أخذا بظاهر الحديث، وهو «لا ~~تشربوا في آنية PageV01P118 # الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما» وعند الحنفية قول بجواز ظروف القهوة ~~وإن كان المعتمد عندهم الحرمة فينبغي لمن ابتلي بشيء من ذلك كما يقع كثيرا ~~تقليدا ما تقدم ليتخلص من الحرمة اه. # (قوله وتجويزهم إلخ) عبارة النهاية ويحرم البول في إناء منهما أو من ~~أحدهما ولا يشكل ذلك بحل الاستنجاء بهما؛ لأن الكلام تم في قطعة ذهب أو فضة ~~لا فيما طبع أو هيئ منهما لذلك كالإناء المهيأ منهما للبول فيه اه وكذا في ~~المغني إلا قوله طبع قال ع ش قوله المهيأ منهما قضيته أنه لو بال في إناء ~~ليس معدا للبول لا يحرم، والظاهر أنه غير مراد اه. # (قوله ولم تطبع إلخ) أما المطبوع قال الزركشي في الخادم كالدراهم ~~والدنانير فلا يجوز الاستنجاء به لحرمته ، ونقله عن تصريح الأصحاب وفي شرح ~~العباب للشارح إذ المهيأ إناء كالمرود والمطبوعة محترمة بخلاف الخالي عنهما ~~وفي التحفة مثله هكذا أطلقوا الطبع فإن كانت العلة أنها مع الطبع لا تقلع ~~فالحكم واضح، وإن كانت العلة الاحترام فينبغي أن يقيد التحريم بما إذا كان ~~الاسم المطبوع معظما فحرره فإني لم أره في كلامهم كأنه باعتبار ما كان أولا ~~من كتابة شيء من نحو القرآن كردي بحذف. # (قوله واتخاذ الرأس) إلى قوله والعلة في النهاية زاد عقبه ما نصه، ~~والأوجه كما قاله بعضهم أن المدار على إمكان الانتفاع به وحده وعدمه لا ~~بسمره فيه وعدمه اه. # (قوله واتخاذ الرأس إلخ) بالنصب عطفا على الاستنجاء (قوله ومع ذلك يحرم ~~وضع شيء إلخ) قياس ذلك أن يحرم نحو توسد صحيفة أو سبيكة من النقد؛ لأن ~~توسدها استعمال لها، وأن يحرم وضع تلك الرأس على الإناء؛ ms0210 لأنه استعمال له ~~وحينئذ فلا فائدة في تجويزه للإناء إلا أن يمنع أن مجرد وضعه على الإناء ~~استعمال له سم أي ومنعه مع تسليم كون نحو التوسد استعمالا كالمكابرة، ولذا ~~عده الإمام الرافعي استعمالا وإن منعه المغني كما يأتي (قوله إناء الذهب) ~~أي أو الفضة مغني (قوله صدئ) كتعب والمصدر صدى كتعب، وأما الوسخ الذي يستر ~~الإناء فالصداء بالمد ع ش (قوله حل استعماله) ظاهره مطلقا، وقال النهاية ~~والمغني يجري فيه التفصيل الآتي في المموه بنحو نحاس اه. # وقال ع ش أي فإن كان الصداء لو فرض نحاسا تحصل منه شيء بالعرض على النار ~~لم يحرم وإلا حرم اه. # (قوله أن تغشية الذهب) أي بنحو نحاس كردي (وقوله وإن لم يحصل منها شيء) ~~خلافا للنهاية والمغني والمنهج (قوله يحرم الاحتواء) إلى قوله انتهى في ~~النهاية والمغني (قوله ويحرم إلخ) ويحرم التطيب بماء الورد من إناء مما ذكر ~~مغني ونهاية (قوله انتهى) أي قولهم (قوله وإن مسه الفم على نزاع فيه) قد ~~يقال يؤيد المنازع في ذلك ما مر آنفا في مستعمل رأس الإناء بنحو وضع شيء ~~فتذكر وتدبر بصري عبارة الكردي وقع النزاع في ذلك لنفس الشارح فضلا عن غيره ~~قال في الإيعاب أما إذا وضع فاه عليه فإن قصد التبرك حل وإلا حرم، ويحتمل ~~التحريم وقال في الإمداد ولو فتح فاه للمطر النازل من ميزاب الكعبة لم يحرم ~~على الأوجه؛ لأنه لا يعد مستعملا له بخلاف ما لو مسه بفمه أو قرب منه، وإن ~~قصد التبرك. # وقال سم الوجه التفرقة بين أن يكون قريبا فيحرم أو بعيدا فلا كنظيره من ~~المبخرة وفاقا لمحمد الرملي، ونقله الزيادي عن م ر أيضا اه. # (قوله سلسلة الإناء) وإن كانت لمحض الزينة اشترط صغرها عرفا كالضبة فيما ~~يظهر نهاية (قوله وحلقته) زاد في الإيعاب أو لباب مسجد أو غيره اه وهي ~~بسكون اللام أفصح من فتحها، وأطلق هنا وفتح الجواد وقال في الإمداد وفي ~~المجموع كالعزيز ينبغي أن تجعل كالتضبيب كردي، وتقدم عن ms0211 النهاية ما يوافقه ~~(قوله ولا غطاء الكوز) ينبغي أن شرطه أن لا يكون مجوفا، وإلا كان إناء بل ~~قطعة تجعل في فم الكوز أو صحيفة تجعل على فمه سم عبارة المغني فإن جعل ~~للإناء حلقة من فضة أو سلسلة منها أو رأسا جاز. # وإنما جاز ذلك في الرأس؛ لأنه منفصل عن الإناء لا يستعمل قال الرافعي ولك ~~منعه بأنه مستعمل بحسبه وإن سلم فليكن فيه خلاف الاتخاذ، ويمنع بأن الاتخاذ ~~يجر إلى الاستعمال المحرم PageV01P119 # بخلاف هذا، والمراد به ما يجعل في فم الكوز فهو قطعة فضة أما ما يجعل ~~كالإناء ويغطى به فإنه يحرم أما الذهب فلا يجوز منه ذلك اه ويأتي عن ~~الإيعاب ما يوافقهما في التفصيل (قوله وهو غير رأسه السابق) هذا مخالف لما ~~في الإمداد حيث قال، وتحل حلقة الإناء ورأسه أي غطاؤه وفي الإيعاب الرأس له ~~صورتان أحدهما أن يثقب موضعا منه وموضعا من الإناء، ويربط بمسمار حيث يفتح ~~ويغلق كحق الأشنان والمبخرة، والثانية أن يجعل صفيحة على قدر رأسه، ويغطي ~~بها لصيانة ما فيه والأول حرام؛ لأنه يسمى إناء والثاني جائز؛ لأنه لا ~~يسماه سواء اتصل به أم لا وقول ابن العماد إن الرأس هو المتصل والغطاء هو ~~المنفصل فيه نظر مع أن الخطب فيه سهل، ثم رأيت الغزي. # قال واستثنى البغوي من التحريم غطاء الكوز، ومراده الصفيحة من الفضة فلو ~~كانت على هيئة الإناء حرمت قطعا انتهى اه كردي وتقدم عن سم والمغني ما ~~يوافق الإيعاب في التفصيل وعن النهاية أن المدار على إمكان الانتفاع به ~~وحده وعدمه لا بسمره فيه وعدمه (قوله وصفيحة فيها بيوت إلخ) خلافا للنهاية ~~عبارته وألحق صاحب الكافي في احتمال له طبق الكيزان بغطاء الكوز، والمراد ~~منه صفيحة فيها ثقب الكيزان وفي إباحته بعد فإن فرض عدم تسميته إناء، وكانت ~~الحرمة منوطة بها فلا بعد فيه حينئذ بالنسبة لاتخاذه واقتنائه أما وضع ~~الكيزان عليه فاستعمال له، والمتجه الحرمة نظير ما مر في وضع الشيء على رأس ~~الإناء اه. # وفي ms0212 سم بعد ذكر نحوه ما نصه وقوله فيها بيوت إلخ في جوازها حينئذ نظر؛ ~~لأن ما فيه بيوت إناء أو في معناه، والوجه حرمة ما فيها بيوت وأما صفيحة ~~ليس فيها بيوت فإن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها ~~استعمالا لها حرم، وإلا فلا خلافا لما نقل عن الكافي اه. # (قوله ومحله ) أي محل استثناء السلسة وما عطف عليه (قوله ومن الحيل) إلى ~~قوله نعم في النهاية والمغني ما يوافقه (قوله والحيل المبيحة إلخ) عبارته ~~في شرح الإرشاد قال في المجموع والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن ~~يخرج الطعام منه إلى شيء بين يديه، ثم يأكله أو يصب الماء في يده، ثم يشربه ~~أو يتطهر به أو ماء الورد في يساره، ثم ينقله ليمينه، ثم يستعمله انتهى، ~~وكان الفرق بين ماء الورد والماء فيما ذكره أن الماء يباشر استعماله من ~~إنائه من غير توسط اليد عادة فلم يعد صبه فيها، ثم تناوله منها استعمالا ~~لإنائه بخلاف الطيب فإنه لم يعتد فيه ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها ~~إلى PageV01P120 # اليد الأخرى قبل استعماله، وإلا كان مستعملا لإنائه فيما اعتيد فيه ~~انتهى. # وقوله أو ماء الورد في يساره أي بقصد التفريغ كما شرطه في شرح العباب ~~أخذا من الجواهر سم على حج اه ع ش (قوله ولو في نحو يد) يشمل اليمنى سم ~~(قوله نعم هي إلخ) عبارته في شرح العباب، ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما ~~تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل التطيب ~~فيه؛ لأنه مستعمل له بذلك وإن لم يستعمله بالأخذ منه، وقد يتوهم من عبارته ~~أي المجموع اختصاص الحيلة بحالة التطيب وليس كذلك انتهى اه سم على حج اه ع ~~ش. # (قوله في نحو كيس الدراهم الحرير إلخ) خلافا للنهاية عبارته ولا يلحق ~~بغطاء الإناء غطاء العمامة وكيس الدراهم إذا اتخذهما من حرير خلافا ~~للإسنوي، إذ تغطية الإناء مستحبة بخلاف العمامة، وأما كيس الدراهم فلا حاجة ~~إلى اتخاذه منه ms0213 اه. # (قوله بحله إلخ) سيأتي في هامشه منع ذلك سم (قوله هنا) أي في نحو الكيس ~~المتخذ من النقد (قوله ويؤيده إلخ) أي الاحتمال المذكور قد يقال لو صح هذا ~~التأييد لزم جواز كون غطاء الكوز على هيئة الإناء مع أنه قدم امتناعه سم ~~(قوله بأن ما هنا) أي المتخذ من النقد أغلظ أي من المتخذ من الحرير و (قوله ~~المذكور) أي بقوله ويؤيده تعليلهم حل نحو غطاء الكوز إلخ (قوله مما تقرر) ~~أي بقوله ومحله حيث إلخ (قوله مطلقا) أي سمي إناء أم لا قول المتن (وكذا ~~اتخاذه إلخ) ظاهره ولو للتجارة؛ لأن آنية الذهب والفضة ممنوع من استعمالها ~~لكل أحد وبهذا فارق الحرير حيث جاز اتخاذه للتجارة فيه؛ لأنه ليس ممنوعا من ~~استعماله لكل أحد فيجوز اتخاذه للتجارة فيه بأن يبيعه لمن يجوز له ~~استعماله. # وقال بعضهم يجوز اتخاذه للتجارة لمن يصوغه حليا أو يجعله دراهم أو دنانير ~~شيخنا وبجيرمي (قوله أي اقتناؤه) أي بلا استعمال، ويحرم تزيين الحوانيت ~~والبيوت بآنية النقدين، ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة ~~نهاية مغني وهل من التحلية ما يجعل من الذهب والفضة في ستر الكعبة أو يختص ~~بما يجعل ببابها أو جدرانها فيه نظر والذي يظهر الآن الأول ع ش شيخنا، ~~ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو بالفضة، ويحرم كسوتها بالحرير ~~المزركش بالذهب أو بالفضة ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام ~~إبراهيم ونحوه ونقل عن البلقيني جواز ذلك لما فيه من التعظيم لشعائر ~~الإسلام وإغاظة الكفار وهكذا كسوة تابوت الولي وعساكره اه. # وفي البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا الزيادي بحل التحلية وهي قطع من ~~النقدين تسمر في غيرها في نحو الكعبة والمساجد دون غيرهما كالمصحف والكرسي ~~وغيرهما وفي النهاية تحريمها في الكعبة والمساجد كغيرها وهو الوجه اه. # (قوله لمن وهم فيه) لعله فسر الاتخاذ بالصنع ولو بنحو وكيله قول المتن ~~(في الأصح) والثاني لا يحرم؛ لأن النهي الوارد إنما هو في الاستعمال لا ~~الاتخاذ مغني ونهاية وبه قال أبو ms0214 حنيفة شيخنا. # (قوله كآلة اللهو) لكن يصح بيعه لينتفع به فيما يحل ومنه أن يكسر لينتفع ~~برضاضه بخلاف آلة اللهو كما نبه على ذلك في الإيعاب كردي (قوله وإحدى ~~الفواسق إلخ) تصريح بحرمة اقتنائها سم (قوله وما أدى إلى معصية إلخ) عطف ~~على اسم أن وخبره في قوله؛ لأنه يجر إلخ (قوله لذاك) أي لانتفاء النقد ~~(قوله وإنما جاز إلخ) جواب سؤال غني عن البيان. # (قوله PageV01P121 # ويحل الإناء المموه) مثله السقف وكذا الخاتم فيما يظهر فيحل استعمال مموه ~~من ذلك بذهب لا يحصل منه شيء بالعرض على النار سم عبارة البجيرمي وحاصل ~~مسألة التمويه أن فعله حرام مطلقا حتى في حلي النساء، وأما استعمال المموه ~~فإن كان لا يتحلل منه شيء بالعرض على النار حل مطلقا، وإن كان يتحلل حل ~~للنساء في حليهن خاصة، وحرم في غير ذلك كما أفاده الرشيدي على النهاية اه. # (قوله: أي المطلي) بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء ففي المختارة طلاه ~~بالذهب وغيره من باب رمى، ولم يذكر فيه أطلي فقياسه مطلي ك مرمي، ومثله ~~المغلي والمقلي والمشوي، وقال الشبراملسي في المغلى إنه بضم الميم وفتح ~~اللام من أغلى ولحنوا مغلي بفتح الميم وكسر اللام؛ لأنه لا يقال غليته، ~~وضبط العلامة البكري المطلى بضم الميم وفتح اللام، وقد عرفت ما فيه شيخنا ~~(قوله من أحدهما) أي الذهب والفضة حال من الإناء وقوله بنحو نحاس متعلق ~~بالمموه (قوله مطلقا) أي سواء حصل منه شيء بالعرض على النار أو لا، وهذا ~~اعتمده الشارح في كتبه ويوافقه كلام شيخ الإسلام في الغرر حيث أطلق الحل، ~~لكنه قيده بالحصول في شرحي المنهج والروض وكذلك الرملي في النهاية وابن ~~المقري وغيرهم كردي أي والخطيب عبارته فإن موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم ~~وآلة حرب منه بالنقد، ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار أو موه النقد ~~بغيره أو صدى مع حصول شيء من المموه به أو الصداء حل استعماله لقلة المموه ~~به في الأول فكأنه معدوم ولعدم الخيلاء في ms0215 الثانية فإن حصل شيء من النقد في ~~الأولى لكثرته أو لم يحصل منه شيء في الثانية لقلته حرم استعماله، وكذا ~~اتخاذه في الأصح اه. # (قوله كما مر) أي آنفا بقوله وبه يعلم أن تغشية الذهب إلخ (قوله أي ~~استعماله) حق المزج من الاختصار أن يقدر هذا عقب ويحل بأن يقول استعمال ~~الإناء (قوله حيث لم يتحصل يقينا إلخ) المتبادر منه تعلق قوله يقينا ~~بالمنفي وهو يتحصل لا بالنفي، وقضية ذلك الحل عند الشك وهو نظير حال الضبة ~~عند الشك في كبرها كما سيأتي، ويحتمل التحريم عند الشك؛ لأنه الأصل في ~~استعمال الذهب والفضة فلا يعدل عنه إلا عند تحقق السبب المبيح قاله سم، ثم ~~أيده بما في بعض نسخ الأنوار، وفرق بين التمويه والتضبيب بأن التمويه أضيق، ~~واعتمده البجيرمي كما يأتي (قوله بالنار) متعلق ب يتحصل (قوله يخرج الطلاء) ~~بالمد ككساء ورداء وهو ما يطلى به كما في القاموس شيخنا (قوله فإن القليل) ~~أي من الطلاء (قوله هذا) أي الحصول بالنار (دون الأول) أي الحصول بالحاد، ~~وقوله لندرته أي الماء المذكور (قوله لانتفاء العين إلخ) علة القسم وعلة ~~الأول عدم ظهور الخيلاء بصري وغير الشارح علل الثاني بقلة المموه به (قوله ~~فإن حصل) ظاهره وإن كان قدر ضبة الزينة الجائزة، وإن كان التمويه لجزء ~~الإناء فقط وإن صغر فيعلم الفرق بين باب التمويه وباب الضبة، والفرق بينهما ~~ما أفاده قوله الآتي لإمكان فصلها من غير نقص سم (قوله حرم) ولو شك هل يحصل ~~منه شيء أو لا فالذي يتجه الحرمة ولا يشكل بالضبة عند الشك؛ لأن هذا أضيق ~~بدليل حرمة الفعل، وأما الخاتم المموه فقال شيخنا إن كان من ذهب وموه بفضة ~~فإن حصل من ذلك شيء بالعرض على النار حل وإلا فلا وإن كان من فضة وموه بذهب ~~فإن حصل من ذلك شيء حرم وإلا فلا PageV01P122 # بجيرمي أي في حق الرجال. # وأما في حق النساء فيحل مطلقا كما مر (قوله والكلام في استدامته) # فرع # إذا حرمنا الجلوس تحت سقف ms0216 مموه بما يحصل منه بشيء بالعرض على النار فهل ~~يحرم الجلوس في ظله الخارج عن محاذاته فيه نظر، ويحتمل أن يحرم إذا قرب ~~بخلاف ما إذا بعد أخذا من مسألة المجمرة سم على حج وعلى هذا فلو لم يكن في ~~البلد محل يتمكن من صلاة الجمعة فيه إلا هذا فهل يعد ذلك عذرا في عدم حضور ~~الجمعة أم لا فيه نظر، والأقرب الثاني؛ لأن استعمال الذهب جائز للحاجة ~~وحضورها حاجة أي حاجة ع ش (قوله أما فعل التمويه إلخ) # فرع. # وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضمامها لغيرهما ~~من الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة ~~المال، والجواب أن الظاهر أن يقال فيه أن الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه ~~نفع، وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا ~~يحرم منها إلا ما ضر بالبدن أو العقل. # وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع؛ لأن الإضاعة إنما تحرم حيث لم ~~تكن لغرض وما هنا لقصد التداوي، وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال ~~وغيره، وربما زادت قيمته على الذهب ع ش (قوله فحرام) وكذا دفع الأجرة عليه ~~وأخذها شيخنا، ويأتي في الشارح مثله (قوله وغيرهما) كالخاتم والسيف سم على ~~المنهج وقضية قوله كالخاتم أنه لا فرق فيه بين كونه لامرأة أو رجل ع ش ومر ~~آنفا عن البجيرمي التصريح بذلك. # (قوله مطلقا) أي سواء حصل منه شيء بالعرض على النار أم لا كردي وسواء كان ~~في حلي النساء أو غيره كما مر (قوله خلافا لمن فرق إلخ) قال في شرح العباب، ~~وبما تقرر من أن التفصيل إنما هو في الاستدامة، وأن الفعل حرام مطلقا يجمع ~~بين ما قاله الشيخان هنا من حل المموه بما لا يتحصل منه شيء وما قاله ~~النووي في الزكاة واللباس واقتضاه كلام الرافعي من تحريمه، وعبارة المجموع ~~صريحة في ذلك وهي تمويه سقف البيت أو الجدار حرام اتفاقا حصل منه ms0217 شيء أم ~~لا، وكذا استدامة تمويهه إن حصل منه شيء اه سم. # (قوله: لأنه) أي فعل التمويه (قوله كالإناء) أي من النقد (قوله ولا أرش ~~إلخ) ظاهره مطلقا وفيه إذا جاز استدامته كأن لم يحصل منه شيء بالنار توقف ~~ظاهره فلعله مقيد بما إذا لم يجز استدامته فليراجع (قوله والكعبة وغيرها ~~سواء في ذلك) أي في فعل التمويه وفاقا للنهاية والمغني (قوله بأن كلامهم ~~يشمله) أي بناء على أنهم أرادوا بالتحلية التي جوزوها لآلة الحرب ما يشمل ~~إلصاق قطع النقد، ويشمل التمويه وقوله بعد تسليمه إشارة إلى منعه وعلى هذا ~~يختص تحلية آلة الحرب التي جوزوها بإلصاق قطع النقد ولا يشمل التمويه، ~~والفرق بينهما ما أشار إليه بقوله الآتي لإمكان فصلها من غير نقص سم. # (قوله كما يأتي عبارته في الزكاة) ولإمكان فصلها أي التحلية مع عدم ذهاب ~~شيء من عينها فارقت التمويه السابق أول الكتاب أنه حرام لكن قضية كلام ~~بعضهم جواز التمويه هنا أي في آلة الحرب حصل منه شيء أو لا على خلاف ما مر ~~في الآنية، وقد يفرق بأن هنا حاجة للزينة باعتبار ما من شأنه بخلافه ثم اه. # والذي PageV01P123 # أطبق عليه أئمتنا إطلاق منع التمويه ولو سلم كلام البعض المذكور لقيل ~~بنظيره في حلي النساء المباح لوجود ما علل به في آلة الحرب أيضا كردي. # (قوله هنا) أي في فعل التمويه (قوله والخبر إلخ) عطف على قوله أن كسب إلخ ~~(قوله فأكله إلخ) من كلام الشارح والضمير لما يؤخذ إلخ (قوله بالباطل) بقي ~~شيء آخر وهو أنه هل يطالب به في الآخرة أو لا لطيب النفس سم أقول وميل ~~القلب إلى الثاني فكأنه رماه إلى البحر وعلى هذا فيمكن حمل قول الماوردي ~~والروياني عليه بلا رد وتشنيع (قوله وليس من التمويه) إلى المتن في النهاية ~~(قوله من جعلهم سمر الدراهم إلخ) عبارة المغني قبيل الباب تتمة سمر الدراهم ~~في الإناء كالتضبيب فيأتي فيه التفصيل السابق بخلاف طرحها فيه لا يحرم به ~~استعمال الإناء مطلقا، ولا ms0218 يكره وكذا لو شرب بكفه وفي أصبعه خاتم أو في فمه ~~دراهم أو شرب بكفه وفيها دراهم اه. # وفي النهاية نحوها إلا قوله ولا يكره (قوله وهو) أي التعريف المذكور ~~(قوله صريح فيما ذكرته) إن كانت تلك القطع متفاصلة فالحرمة هنا تناسب قوله ~~الآتي، ولو تعدد إلخ سم (قوله وبهذا) أي بقوله وليس من التمويه إلخ كردي. # (قوله وإن إطلاقهم إلخ) عطف على قوله إن تحلية إلخ. # (قوله ويحل الإناء النفيس) أي من غير النقدين نهاية (قوله في ذاته) أما ~~النفيس بالصنعة كزجاج وخشب محكم الخرط فيحل بلا خلاف مغني ونهاية قول المتن ~~كياقوت (فائدة) # عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من اتخذ خاتما فصه ياقوت ~~نفى عنه الفقر» قال ابن الأثير يريد أنه إذا ذهب ماله باع خاتمه فوجد به ~~ثمنا قال: والأشبه إن صح الحديث أن يكون لخاصة فيه كما أن النار لا تؤثر ~~فيه ولا تغيره وقيل من تختم به أمن من الطاعون، وتيسرت له أمور المعاش ~~ويقوي قلبه وتهابه الناس ويسهل عليه قضاء الحوائج، وقيل إن الحجر الأسود من ~~ياقوت الجنة فمسحه المشركون فاسود من مسحهم وقيل «إن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أعطى عليا فصا من ياقوت، وأمره أن ينقش عليه لا إله إلا الله ففعل ~~وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له لم زدت محمد رسول الله فقال ~~والذي بعثك بالحق ما فعلت إلا ما أمرتني به فهبط جبريل عليه - صلى الله ~~عليه وسلم - وقال يا محمد إن الله تعالى يقول لك أحببتنا فكتبت اسمنا، ونحن ~~أحببناك فكتبنا اسمك» مغني عبارة البجيرمي ومن خواص الياقوت أن التختم به ~~ينفي الفقر. # ومثله المرجان بفتح الميم برماوي ومن خواصه أيضا أن النار لا تؤثر فيه ~~ولا تغيره وأن من تختم به أمن من الطاعون إلخ عناني اه. # (قوله ومرجان) إلى قوله المتن وما ضبب في المغني (قوله ومرجان إلخ) ~~وفيروزج وزبرجد بجيرمي وفي هامش المغني عن الدميري ما نصه. # (فائدة) # الفيروزج حجر ms0219 أخضر مشرب بزرقة يصفو لونه مع صفاء الجو، ويتكدر بتكدره ومن ~~خواصه أنه لم ير في قتيل خاتم منه أبدا، والمرجان إذا علق على الطفل امتنع ~~عنه عين السوء من الجن والإنس، والبلور من علق هو عليه لم ير منام سوء اه. # (قوله وبلور) بكسر الباء وفتح اللام خطيب أي كسنور ويجوز بفتح الباء وضم ~~اللام كما قاله النووي في تحريره بجيرمي (قوله أي استعماله) أي واتخاذه ~~نهاية ومغني (قوله كالمتخذ من نحو مسك إلخ) عبارة المغني والمتخذ من الطيب ~~المرتفع كمسك وعنبر وعود أما المتخذ من طيب غير مرتفع أي كصندل فيحل بلا ~~خلاف اه. # (قوله: لأنه لا يعرفه إلخ) رد لدليل المقابل القائل بحرمة النفيس (قوله: ~~ومحل الخلاف) إلى قوله فباء بذهب في النهاية # قول المتن (ضبة كبيرة إلخ) ومن الضبة مسامير القبقاب والعصا فيجري فيها ~~التفصيل أجهوري اه بجيرمي (قوله عرفا) أي في عرف الناس وهو ما لو عرض على ~~العقول لتلقته بالقبول شيخنا عبارة النهاية ومرجع الصغر والكبر العرف اه. # زاد المغني وقيل الكبير ما تستوعب جانبا من الإناء وقيل ما كان جزءا ~~كاملا كشفة أو أذن وقيل ما يلمع للناظر من بعد والصغيرة دون ذلك اه. # (قوله وكان وجهه) أي وجه عدم الفرق (قوله وعليه) أي على الوجه ~~المذكور PageV01P124 # قوله كان له حكم ما للزينة إلخ) الأولى جعل الضمير للزائد ع ش أي فإن ~~تميز الزائد حرم الزائد فقط إن عده العرف كبيرا، وإلا فلكل حكمه بجيرمي ~~عبارة البصري أي فيفصل فيه بين الصغير والكبير هذا ولو حمل قوله لو كان ~~بعضها لزينة وبعضها لحاجة حرم على ما إذا كان بعض الزينة كبيرا يقينا سواء ~~الإبهام والتعيين بخلاف ما إذا كان صغيرا أو مشكوكا فيه سواء الإبهام ~~والتعيين فيهما أيضا لكان أوجه اه. # (قوله يعني استعماله) أي واتخاذه نهاية ومغني، وسكت عن نفس الفعل الذي هو ~~التضبيب فهل يحرم مطلقا كالتمويه أو يفرق بما تقدم من تعليل حرمة التمويه ~~مطلقا بأنه إضاعة مال، ولعل الثاني ms0220 أقرب سم على حج اه ع ش وبجيرمي وشيخنا ~~(قوله للزينة مع الكبر) علة للحرمة (قوله أي المحقق) إلى فباء بذهب في ~~المغني (قوله الأصل إباحته) المراد بالإباحة ما قابل الحرمة، ثم إن كانت ~~لزينة كرهت أو لحاجة فلا فيما يظهر فتأمل، وبقي ما لو شك هل الضبة للزينة ~~أو للحاجة فيه نظر، والأقرب الحل مع الكراهة أخذا من قوله الأصل إباحته ع ش ~~قول المتن (أو صغيرة) أي في العرف (قوله عن غيرها) أي غير ضبة ذهب وفضة ~~عبارة شرح المنهج والنهاية عن غير الذهب والفضة اه وعبارة المغني عن ~~التضبيب بغير الذهب والفضة اه. # (قوله: لأنه يبيح أصل الإناء) أي استعمال الإناء الذي كله من ذهب أو فضة ~~فضلا عن المضبب به نهاية ومغني قال السيد عمر البصري قولهم إن العجز عن غير ~~آنية النقدين يبيحها هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا اضطر إليه بحيث لا ~~يتأتى الوصول إلى المستعمل إلا باستعمالها محل تأمل اه أقول ظاهر إطلاقهم ~~الأول قول المتن (لزينة) أي كلها أو بعضها مغني ونهاية وقوله لحاجة أي كلها ~~مغني قال شيخنا وحاصل مسألة الضبة أنها إن كانت كبيرة كلها لزينة أو بعضها ~~لزينة وبعضها لحاجة حرمت في الصورتين وإن كانت كبيرة كلها لحاجة أو صغيرة ~~كلها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة كرهت في هذه الصور الثلاث، وإن ~~كانت صغيرة كلها لحاجة أبيحت في هذه الصورة ولو شك في الصغر والكبر كرهت ~~فمجموع الصور سبعة بصور الشك اه. # وفي البجيرمي مثله وقوله ولو شك إلخ أي فيما إذا كانت لزينة بخلاف ما إذا ~~كانت لحاجة فقط فتباح كما مر عن ع ش. # (قوله وضبة نصبت) مبتدأ وخبر وقوله كنصب المصدر يحتمل أنها أي ضبة نابت ~~عنه أي المصدر كضربته سوطا فالتقدير تضبيب ضبة، ويحتمل أن ذلك مرادهم سم ~~أقول كلام المغني والنهاية كالصريح في الثاني عبارتهما قال الشارح توسع ~~المصنف في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر أي؛ لأن انتصاب الضبة على المفعول ms0221 ~~المطلق فيه توسع على خلاف الأكثر فإن أكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا ~~وهو اسم الحدث الجاري على الفعل نحو {وكلم الله موسى تكليما} [النساء: 164] ~~قد ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أشياء منها ما يشارك ~~المصدر في حروفه التي بنيت صيغته منها، ويسمى المشارك في المادة وهو أقسام ~~منها ما يكون اسم عين لا حدث كالضبة فيما نحن فيه ونحو قوله عز وجل {والله ~~أنبتكم من الأرض نباتا} [نوح: 17] فضبة اسم عين مشارك لمصدر ضبب وهو ~~التضبيب في مادته فأنيب منابه في الانتصاب على المفعول المطلق اه. # (قوله فباء بذهب إلخ) ما المانع أن باء بذهب صلة ضبب سم وقد يقال المانع ~~كون ضبة عليه كالمكرر وعدم حسنه نصبه على المصدرية إذ التقدير حينئذ وما ~~ضبب بضبة ذهب أو فضة ضبة كبيرة أو بنزع الخافض عطف على يضبب (قوله موهم) إذ ~~يصير التقدير وما ضبب بضبة كبيرة بذهب أي ملابسة بذهب إلخ فيقتضي أن الضبة ~~الكبيرة المموهة بذهب أو فضة تحرم مطلقا، وليس كذلك بصري. # وقد يقال هذا الإيهام موجود على الأول أيضا فلم دفعه هناك بجعل الباء ~~بمعنى من دون هنا وللكردي توجيه آخر للإيهام تركناه لغاية بعده (قوله ~~كالمتمحضة منه) أي فيفصل فيها بين PageV01P125 # الكبير لزينة وغيرها هذا ولو قيل ينظر حينئذ للمتحصل هل يبلغ مقدار كبيرة ~~فيحرم أو لا فلا لم يكن بعيدا فتأمله بصري أي غاية بعد وإلا فما قاله ~~الشارح أقرب منه (قوله بنحو شرب) إلى قوله وحاصله في النهاية قول المتن (في ~~الأصح) ؛ لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله، ولأن معنى العين والخيلاء لا ~~تختلف نهاية زاد المغني بل قد تكون الزينة في غير موضع الاستعمال أكثر اه. # (قوله ولا أثر إلخ) رد لدليل المقابل القائل بالحرمة (قوله وبه فارق إلخ) ~~أي بالتعليل (قوله ولو اجتمع إلخ) جملة حالية و (قوله على أحد الوجهين) وهو ~~عدم الضرر الراجح عند الشارح والمرجوح عند النهاية والمغني كما مر (قوله ~~وحاصله) أي الفرق (قوله ms0222 موجود) أي في الدم كردي (قوله لتقدير الكثرة) ~~الأولى إسقاط تقدير (قوله فكان ما هنا أولى) يغني عنه ما بعده قول المتن ~~(مطلقا) أي من غير تفصيل مما مر مغني (قوله: لأن الخيلاء فيه أشد) أي من ~~الفضة، ولأن الحديث في الفضة ولا يلزم من جوازها جوازه؛ لأنها أوسع بدليل ~~جواز الخاتم للرجل منها، ومقابل المذهب أن الذهب كالفضة فيأتي فيه ما مر ~~كما نقله الرافعي عن الجمهور مغني (قوله كضبة الفضة إلخ) خلافا للنهاية ~~عبارته وشملت الضبة للحاجة ما لو عمت جميع الإناء، وهو كذلك والقول بأنها ~~لا تسمى حينئذ ضبة ممنوع، ونقل سم مثلها عن الإيعاب وأقره واعتمده الشيخ ~~سلطان وأقره البجيرمي. # وهذه مع ما قدمه كالشارح من أن تحلية آلة الحرب جائزة وإن كثرت كالضبة ~~لحاجة وإن تعددت اه صريحة في جواز تعميم بيوت الجنابي بالفضة كما أن كلام ~~الشارح هنا مع قوله السابق صريح في خلافه، وبه يعلم ما في الكردي على شرح ~~بافضل مما نصه قوله والكبيرة لحاجة في التحفة والإمداد وفتح الجواد الحرمة ~~إن عمت الإناء، وأقر الخطيب الشربيني الماوردي على ذلك في شرح التنبيه، ~~وخالف الشارح ذلك في الإيعاب وبحث أنه إن كان التعميم لحاجة جاز كما شمله ~~إطلاقهم، وكذلك الجمال الرملي في النهاية وهل يجري ذلك فيما جرت به عادة ~~بعض العوام من تعميم بيوت الجنابي بالفضة أفتى بعض فقهاء اليمن بعدم ~~الإلحاق، وأن ذلك حرام لما فيه من الإسراف ويؤيده ما في الزكاة اه فإنه لا ~~موقع للتردد بقوله فإن كلام الشارح هنا مع كلامه السابق بل ما هنا فقط صريح ~~في المنع. # وكلام النهاية هنا مع كلامه السابق صريح في الجواز (قوله إذا عمت الإناء) ~~ظاهره وإن صغرت في نفسها. ### | (فرع) # قال في شرح العباب ولو لم يجد إلا مضببا بما يحرم وفضة خالصة فهل يحل له ~~استعمال الفضة لما يأتي أو يتعين استعمال المضبب؛ لأنه أخف كل محتمل، وكذلك ~~لو فقد غير النقدين ووجد إناء ذهبا وإناء فضة فهل ms0223 يحل استعمال الذهب ~~لتساويهما في حال الضرورة لانتفاء حرمتهما عندها أو يتعين الفضة لما مر كل ~~محتمل أيضا ونظير ذلك لو وجد المضطر ميتة كلب وحيوان آخر وظاهر كلامهم، ثم ~~إنه يتخير فليكن هنا كذلك انتهى اه سم. # أقول تقديم عن النهاية في المسألة الثانية ترجيح تعين الفضة وعن البجيرمي ~~وشيخنا اعتماده وإليه يميل قول الشارح الآتي، وأخذ من العلة إلخ وقياس ذلك ~~تعين المضبب في المسألة الأولى، وإن ادعى الشارح في الإمداد PageV01P126 # الفرق بينهما وتعين ميتة حيوان آخر في الثالثة (قوله ومنه) أي من التعميم ~~و (قوله محتمل) يظهر أنه بفتح الميم فيطابق ما مر عن النهاية (قوله في ~~الضبة) أي في جوازها بشرطه (قوله أن قدحه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) ~~واشترى هذا القدح من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف درهم. # وروى عن البخاري أنه رآه بالبصرة، وشرب منه قال وهو قدح جيد عريض نضار ~~بضم النون وهو الخالص من العود وهو خشب طيب الرائحة، ويقال أصله من الأثل ~~ولونه يميل إلى الصفرة وكان متطاولا طوله أقصر من عمقه كما ذكره البرماوي، ~~والظاهر من قول شرح المنهج (أي شده بخيط فضة) أن الضبة كانت صغيرة، ومعلوم ~~أنها كانت لحاجة فهذه صورة الإباحة بجيرمي. # (قوله وهو وإن احتمل إلخ) جواب عما نوزع في هذا الدليل بأنه لم يثبت أنه ~~- عليه الصلاة والسلام - شرب في هذا القدح وهو مسلسل بالفضة، وإنما رئي هذا ~~القدح بهذه الكيفية عند أنس بعده، وأجاب النهاية عن النزاع المذكور بما نصه ~~«قال أنس لقد سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا كذا وكذا» # والظاهر أن الإشارة عائدة للإناء بصفته التي هو عليها عنده واحتمال عودها ~~إليه مع قطع النظر عن صفته خلاف الظاهر فلا يعول عليه اه وزاد البجيرمي ~~عقبه، ونقل ابن سيرين أنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها ~~حلقة من ذهب أو فضة فقال أبو دجانة لا تغيرن شيئا وضعه رسول الله - صلى ~~الله ms0224 عليه وسلم - فترابوا انتهى اه. # (قوله محتمل) أي قابل للحمل والتأويل فيحمل على الكبيرة لزينة بصري. # (قوله وأصلها) أي الضبة (ما يصلح به إلخ) من نحاس أو فضة أو غيره مغني ~~ونهاية (تتمة) # يكره استعمال أواني الكفار وملبوسهم وما يلي أسافلهم أي مما يلي الجلد ~~أشد وأواني مائهم أخف، وكذلك المسلم الذي ظهر منه عدم تصونه عن النجاسات، ~~ويسن إذا جن الليل تغطية الإناء ولو بعرض عود وألحق به ابن العماد البئر ~~وإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء مسميا لله تعالى في الثلاثة وكف الصبيان ~~والماشية أول ساعة من الليل وإطفاء المصباح للنوم، ويسن ذكر اسم الله على ~~كل أمر ذي بال كردي ومغني و (قوله أواني الكفار) أي وإن كانوا يتدينون ~~باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس يغتسلون ببول البقر تقربا إلى الله ~~تعالى (وقوله وكذلك المسلم الذي إلخ) أي كمدمني الخمر والقصابين الذين لا ~~يحترزون عن النجاسة مغني وشيخنا. ### | [باب أسباب الحدث] # قال الزمخشري، وإنما بوب المصنفون في كل فن من كتبهم أبوابا موشحة الصدور ~~بالتراجم؛ لأن القارئ إذا ختم بابا من كتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له ~~وأبعث على الدرس والتحصيل بخلاف ما لو استمر على الكتاب بطوله ومثله ~~المسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخا نفس ذلك عنه ونشط للمسير ومن ثم ~~كان القرآن سورا وجزأه القراء عشورا وأخماسا وأسباعا وأحزابا مغني زاد ~~البجيرمي عن البرماوي عن السيد الصفوي؛ ولأنه أسهل في وجدان المسائل ~~والرجوع لها وأدعى لحسن الترتيب والنظم وإلا لربما تذكر منتشرة فتعسر ~~مراجعتها اه. # قال شيخنا والأسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره وعرفا ما يلزم ~~من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ويقال إنه وصف ظاهر منضبط معرف ~~للحكم، وهو هنا نقض الوضوء اه. # (قوله المراد) إلى قوله وعبر في النهاية (قوله: عند الإطلاق) أي في عبارة ~~الفقهاء لا في نية الناوي فإطلاقه على الأكبر مجاز؛ لأن التبادر من علامات ~~الحقيقة حلبي (قوله: غالبا) احترز به عن الجنب ms0225 في النية إذا قال نويت رفع ~~الحدث فإن المراد به الأكبر إذ القرينة قائمة على ذلك وقضية كلام البكري أن ~~معنى قولهم المراد عند الإطلاق أي في عبارات المصنفين وعليه فلا يحتاج ~~للتقييد بقوله غالبا ع ش وأشار البجيرمي إلى رفع إشكاله بما نصه والأولى أن ~~يراد بغير الغالب ما تقدم في تعريف الطهارة من قوله رفع حدث إلخ فإن المراد ~~به ما يشمل الأكبر والأصغر اه. PageV01P127 # قوله: ومر) أي أول الكتاب كردي (قوله معنيان) عبارة شيخنا والحدث لغة ~~الشيء الحادث وعرفا يطلق على السبب الذي شأنه أنه ينتهي به الطهر وعلى أمر ~~اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى المنع المترتب ~~على ذلك أي على الأمر الاعتباري المذكور والمراد بالأمر الاعتباري الأمر ~~الذي اعتبره الشارع مانعا من الصلاة ونحوها لا الأمر الذي يعتبره الشخص في ~~ذهنه ولا وجود له في الخارج؛ لأن هذا أمر موجود قد يشاهده أهل البصائر فقد ~~حكي أن الشيخ الخواص كان يشاهد ذلك في المغطس اه. # (قوله ويطلق أيضا إلخ) ظاهره أنه إطلاق حقيقي اصطلاحي ويحتمل أنه مجازي ~~سم (قوله: فإن أريد إلخ) جزم النهاية والمغني وشرح المنهج بأن المراد ~~بالحدث هنا الأسباب خلافا لما يفيده صنيع الشارح من جواز إرادة الأمر ~~الاعتباري والمنع أيضا (قوله فهي بيانية) أي من إضافة الأعم إلى الأخص ~~والمعنى أسباب هي الحدث شيخنا (قوله: وإنما ينتهي إلخ) أي الطهر لو كان أو ~~شأنها ذلك فيشمل الحدث الثاني مثلا بجيرمي (قوله: من اقتضائه إلخ) بيان لما ~~والضمير للتعبير بالنواقض (قوله: لأنه قد بان إلخ) فيه نظر ظاهر؛ لأن ~~التعبير بالأسباب غايته أنه لا يدل على النقض لا أنه يدل على عدمه وفرق ~~بينهما وعدم دلالته لا ينافي النقض الذي دلت عليه العبارة الأخرى فتدبر سم ~~وبصري. # وأجاب عنه ع ش بأنه لم يرد أنه بان من مجرد التعبير بالأسباب بل منه مع ~~العدول عن النواقض المستعملة في كلام غيره فإن من تأمل وجه العدول ظهر له ms0226 ~~أن ما يفهم من النقض غير مراد اه. # (قوله: وبالموجبات) ضبب بينه وبين قوله بالنواقض سم عبارة الكردي عطف على ~~بالنواقض أي موجبات الوضوء اه. # (قوله: بل هو) أي موجب الوضوء كردي (قوله: مع إرادة فعل إلخ) قد يشكل هذا ~~باقتضائه عدم الوجوب إذا لم يرد أو أراد العدم بعد دخول الوقت مع أنه ~~بدخوله مخاطب بالصلاة ومخاطبته بها مخاطبة بما لا يتم إلا به إلا أن يقال ~~المراد الإرادة ولو حكما ولما كان مأمورا بالإرادة بعد الدخول كان في حكم ~~المريد بالفعل فليتأمل سم على حج اه ع ش. # (قوله: طبعا) في تحقق التقدم الطبيعي هنا بالمعنى المعروف له شيء إلا أن ~~يراد بطبعا عقلا سم (قوله: ولتقدم) إلى قوله والحصر في المغني (قوله ولتقدم ~~السبب إلخ) لا ينافيه أن المذكورات أسباب للحدث لا للوضوء؛ لأن الحدث جزء ~~سببه فهي سبب بعيد للوضوء على أنه لا بعد في أن يكون سبب الحدث جزء سبب ~~الوضوء فتأمل بصري (قوله: وضعا) أي ذكرا (قوله: وإن وجه) أي ما في الروضة ~~(قوله: بأنه) أي الإنسان (قوله: أي له حكم المحدث) لم تظهر الضرورة الداعية ~~إلى إخراجه من حقيقته وظاهره بصري (قوله: ثم ناقضه) بصيغة اسم الفاعل ~~والضمير للوضوء (قوله: عليه) أي الغسل (قوله: لا غير) إلى المتن في النهاية ~~إلا قوله والحصر إلى ولم ينقض (قوله والحصر فيها تعبدي إلخ) القول بالحصر ~~مع أنها معقولة المعنى لا يخلو عن شيء نعم لو ثبت عن الشارع ما يؤذن بالحصر ~~فيها ولم يعقل له معنى لكان متجها وأتى به فتأمل فالأولى في الاستناد إلى ~~الحصر ما يأتي من قوله لم يثبت إلخ كما هو صنيع كثيرين بصري عبارة سم. # قد يقال فيه تناف؛ لأن ذلك المعنى إن وجد بتمامه في محل آخر نوعا آخر أو ~~لأوجب تعدية الحكم وإلا لم يكن ذلك المعنى علة الحكم، وإن لم يوجد فانتفاء ~~الحكم لانتفاء علته لا؛ لأنه تعبدي ويتجه أن يقال المعنى الذي يذكر إما أنه ~~مناسبة ms0227 وحكمة لا علة وإما أن يعتبر على وجه لا يتعدى لنوع آخر مثلا لمس ~~المرأة مظنة الالتذاذ باعتبار الجنس فخرج لمس الأمرد تأمل اه. # وعبارة النهاية والمغني هي أي الأسباب PageV01P128 # أربعة فقط ثابتة بالأدلة الآتية وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس ~~عليها غيرها اه. # (قوله لحم جزور) أي بعير ذكر أو أنثى ع ش (قوله: على ما قالوه) أي ~~الأصحاب في الاستدلال على عدم النقض بأكل لحم جزور و (قوله: بأن فيه) أي في ~~النقض بلحم جزور (قوله: ليس عنهما جواب شاف) أقول هذا ممنوع بل عنهما ~~الجواب الشافي، وهو جواب الأصحاب بنسخهما بحديث جابر «كان آخر الأمرين من ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما غيرت النار» سم. # (قوله: وأجيب) أي من جانب الأصحاب و (قوله بأنا أجمعنا) يعني القائلين ~~بالنقض والقائلين بعدمه كردي (قوله بأنهما لا يسميان لحما) أقول وبتسليم ~~أنهما يسميانه فالتخصيص ليس تركا للعمل به بصري (قوله: كما يأتي في الإيمان ~~إلخ) ويجاب بأنه عمم عدم النقض بالشحم مع شموله لشحم الظهر والجنب الذي حكم ~~العلماء في الإيمان بشمول اللحم له نهاية (قوله فأخذ إلخ) أي القائل بالنقض ~~(قوله: وخروج إلخ) ضبب بينه وبين قوله كأكل إلخ سم عبارة الكردي عطف على ~~أكل لحم إلخ وكذا ما بعده من مس وقهقهة وانقضاء والبلوغ والردة اه. # (قوله: ودم) أي من غير الفرج نهاية (قوله: لا لكونه يسمى حدثا) هذا محل ~~تأمل فالأولى ما ذكره غيره من أن الكلام في موجب الوضوء التام بصري (قوله: ~~ونحو شفاء إلخ) مبتدأ وقوله لا يرد إلخ خبره (قوله: لأن حدثه إلخ) أي فكيف ~~يصح عدم الشفاء سببا للحدث مع أنه لم يزل مغني (قوله: لم يرتفع) فيه نظر ~~بالنظر لتجويزه - رحمه الله تعالى - في الحدث الواقع في الترجمة أن يكون ~~بمعنى المنع وهو يرتفع بطهره، ويعود بشفائه كبقية الأسباب بصري وقد يجاب ~~بأن مراده لم يرتفع رفعا عاما قول المتن (خروج شيء) أي عينا أو ريحا طاهرا ~~أو ms0228 نجسا جافا أو رطبا معتادا كبول أو نادرا كدم انفصل أو لا قليلا أو كثيرا ~~نهاية زاد المغني طوعا أو كرها اه. # (قوله: ولو عودا) حتى لو أدخل في ذكره ميلا أي مرودا ثم أخرجه انتقض ~~نهاية ومغني (قوله إدخاله) أي إدخال شيء في قبله أو دبره (قوله: أي ~~المتوضئ) إلى قوله نعم في المغني (قوله: أي المتوضئ) قيد بذلك نظرا لكونه ~~ناقضا بالفعل ولو أسقطه لكان أولى؛ لأن المنظور إليه الشأن فلو خرج من ~~المحدث يقال له حدث أيضا و (قوله: الحي) خرج به الميت فلا تنتقض طهارته ~~بخروج شيء منه، وإنما تجب إزالة النجاسة عنه فقط و (قوله: الواضح) أخذ ~~الشارح PageV01P129 # محترزه بقوله الآتي أما المشكل شيخنا. # (قوله: وإن تعددا) أي الذكر والقبل عبارة المغني ولو مخرج الولد أي أو ~~أحد ذكرين يبول بهما أو أحد فرجين تبول بأحدهما وتحيض بالآخر، وإن بال ~~بأحدهما وحاض به فقط اختص الحكم به اه. # (قوله: نعم لما تحققت إلخ) قال في الروض، وينقض الخارج من أحد ذكرين ~~يبولان قال في شرحه، فإن كان يبول بأحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق ~~به نقض وظاهر أن الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا بالبول حتى لو كانا ~~أصليين، ويبول بأحدهما، ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا ~~والآخر زائدا نقض الأصلي فقط، وإن كان يبول بهما وقياس ما يأتي من النقض ~~بمس الزائد إذا كان على سنن الأصلي أن ينقض بالبول منه إذا كان كذلك، وإن ~~التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض منوط بهما لا بأحدهما ولو خلق ~~للمرأة فرجان فبالت وحاضت بهما انتقض الوضوء بالخارج من كل منهما، فإن بالت ~~وحاضت بأحدهما فقط اختص الحكم به ولو بالت بأحدهما وحاضت بالآخر فالوجه ~~تعلق الحكم بكل منهما انتهى وهل يجري تفصيله السابق حتى لو كان أحدهما ~~أصليا والآخر زائدا اختص النقض بالأصلي، وإن بالت أو حاضت بهما واعلم أن ~~قوله السابق، وإن كان يبول بهما ممنوع بل إذا كان يبول بهما ms0229 نقض كل منهما ~~مطلقا بل البول بهما دليل أصالتهما م ر اه سم عبارة ع ش. # فائدة # لو خلق له فرجان أصليان نقض الخارج من كل منهما أو أصلي وزائد واشتبه فلا ~~نقض بالخارج من أحدهما للشك ولا نقض إلا بالخارج منهما معا فلو انسد أحدهما ~~وانفتح ثقبة تحت المعدة فلا نقض بالخارج منها؛ لأن انسداد الأصلي لا يتحقق ~~إلا بانسدادهما معا، وينقض الخارج من الفرج الذي لم ينسد؛ لأنه إن كان ~~أصليا فالنقض به ظاهر، وإن كان زائدا فهو بمنزلة الثقبة المنفتحة مع انسداد ~~الأصلي فالنقض به متحقق سواء كان زائدا أو أصليا بخلاف الثقبة اه. # (قوله: حكم منفتح إلخ) أي وسيأتي أنه لا ينقض خارجه إذا كان الأصلي ~~منفتحا (قوله: أو بللا) ضبب بينه وبين قوله ولو ريحا سم عبارة الكردي عطف ~~على ريحا وكذا قوله: أو وصل وقوله أو خرجت اه لكن في عطف الأخيرين نوع ~~تسامح (قوله خلافا لمن وهم فيه) عبارته في شرح الإرشاد والأوجه أنه لو رأى ~~على ذكره بللا لم ينتقض وضوءه إلا إذا لم يحتمل طروه من خارج خلافا للغزي ~~كما لو خرجت منها رطوبة وشك في أنها من الظاهر أو الباطن اه سم على المنهج ~~ولا يكلف إزالتها أي، وإن أدى ذلك إلى التصاق رأس ذكره بثوبه؛ لأنا لم نحكم ~~بنجاستها ع ش (قوله يقينا) معمول لكانت (قوله: وإلا فلا) يدخل فيه الشك سم ~~قول المتن (أو دبره) وتعبيره أحسن من تعبير أصله والتنبيه بالسبيلين إذ ~~للمرأة ثلاث مخارج اثنان من قبل وواحد من دبر ولشموله ما لو خلق له ذكران ~~فإنه ينتقض بالخارج من كل منهما وكذا لو خلق للمرأة فرجان نهاية ومغني. # (قوله: وهو) أي الباسور (داخل الدبر إلخ) جملة حالية (قوله إذا خرجت) ~~ينبغي أو زاد خروجها سم (قوله: حال خروجها) أو بعده أما حال وقوع الخروج ~~فينبغي عدم صحة الوضوء فتأمله وقوله ثم أدخلها ~~ PageV01P130 # سيأتي في الصوم أن المعتمد أنه لا يبطل الصوم بإدخالها سم. # (قوله: حتى ms0230 دخلت) أي المقعدة (قوله: ولو انفصلت على تلك القطنة إلخ) صريح ~~في عدم النقض بأخذ قطنة كانت عليها حال خروجها هذا، وينبغي أن يكون المراد ~~أن المنفصل المذكور لم يدخل ثم يخرج وإلا نقض سم (قوله: كما يأتي) أي في ~~الصوم (قوله فمحتمل) أي فعدم النقض بردها محتمل مطابق للواقع (قوله ضعيف) ~~خبر قوله وبحث إلخ (قوله: بل لا وجه له) أي لذلك البحث أي قوله: وإن قلنا ~~يفطر نقضت (قوله وذلك) أي النقض بخروج شيء إلخ (قوله بها) أي الغائط وما ~~عطف عليه وقوله كل خارج أي من القبل أو الدبر غير الغائط وما عطف عليه # قول المتن (إلا المني) ومثله الولد الجاف على المعتمد؛ لأن الولادة موجبة ~~للغسل فلا توجب الوضوء شيخنا وبجيرمي أي وفاقا للنهاية وسم وخلافا للشارح ~~والمغني كما يأتي (قوله: أي مني المتوضئ) إلى قوله ولو خرج في النهاية إلا ~~قوله على ما قيل وإلى قوله وزعم في المغني إلا ذلك القول وقوله وزعم إلى؛ ~~لأنه أوجب (قوله: أي مني المتوضئ إلخ) كان أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا ~~مقعده مغني أي أو فكر أو وطء ذكر أو بهيمة أو محرمة أو إيلاجه في خرقة كردي ~~وشيخنا (قوله: وحده الخارج منه أولا) سيذكر محترزهما (قوله: أن المتيمم) أي ~~للجنابة نهاية (قوله: بوضوئه له) أي للغسل (قوله: وذلك) أي استثناء المني ~~(قوله: أعظم الأمرين) أي من جنس واحد فيندفع به الاعتراض بأن الجماع في ~~رمضان يوجب أعظم الأمرين، وهو الكفارة بخصوص كونه جماعا وأدونهما، وهو ~~القضاء بعموم كونه يفطر كذا نقل عن الشيخ حمدان # أقول قد يمنع أن الكفارة أعظم من القضاء بل قد يدعى أن القضاء أعظم من ~~الكفارة بالنسبة لبعض الأفراد فلا يتوجه السؤال من أصله ع ش (قوله:؛ لأن ~~حكمهما أغلظ) عبارة النهاية والمغني؛ لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا فلا ~~يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه اه. # (قوله ولو خرج منه مني غيره) محترز مني المتوضئ وقوله ms0231 أو نفسه إلخ محترز ~~الخارج منه أولا وقوله كمضغة محترز وحده (قوله: كمضغة إلخ) الظاهر أنه مبني ~~على نقض الولادة سم أي وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الأول نعم لو ~~ولدت ولدا جافا انتقض وضوءها كما في فتاوى شيخي أخذا من قول المصنف أن ~~صومها يبطل بذلك؛ ولأن الولد منعقد من منيها ومني غيرها اه. # وعبارة الثاني ولو ألقت ولدا جافا وجب عليها الغسل ولا ينتقض وضوءها كما ~~أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - تبعا للزركشي وغيره، وهو إن انعقد من ~~منيها ومنيه لكن استحال إلى الحيوانية فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه ولو ~~ألقت بعض ولد كيد انتقض وضوءها ولا غسل عليها اه. # وفي سم مثله قال ع ش قوله: م ر ولدا جافا أي أو مضغة جافة سم على حج وفيه ~~رد على قول حج أن المرأة إذا ألقت مضغة وجب عليها الغسل لاختلاطها بمني ~~الرجل أي أو علقة جافة قياسا على المضغة لما يأتي أن كلا مظنة للنفاس اه. # وفي الكردي ما نصه وسئل الجمال الرملي عن تخالفه مع الخطيب في إفتاء ~~والده فأجاب بأن ما نقله الخطيب صحيح لكنه مرجوع عنه وفي سم على التحفة ~~وظاهر أنه إذا برز بعض العضو لا يحكم بالنقض بناء على أنه منفصل؛ لأنا لا ~~ننقض بالشك فإذا تم خروجه منفصلا حكمنا PageV01P131 # بالنقض وإلا فلا وإذا خرج بعض الولد مع استتار باقيه وقلنا لا نقض فهل ~~تصح الصلاة حينئذ؛ لأنا لا نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أو لا كما في ~~مسألة الخيط فيه نظر ومال ابن الرملي للأول فليحرر انتهى اه. # وفي البجيرمي عن الشوبري ما نصه وأما خروج بعض الولد فينقض ولا يلزمها به ~~غسل حتى يتم جميعه قال شيخنا م ر ولا تعيد ما فعلته من العبادة قبل تمامه. # وقيل يجب الغسل بكل عضو لانعقاده من منيهما ودفع بأنه غير محقق وقال ~~الخطيب تخير بين الغسل والوضوء في كل جزء وحاصل المعتمد أن الولادة بلا بلل ~~وإلقاء نحو العلقة ms0232 كخروج المني فلا تنقض بخلاف خروج عضو منفصل فإنه ينقض ~~ولا يوجب الغسل قال الشيخ سم وإذا قلنا بعدم النقض بخروج بعض الولد مع ~~استتار باقيه فهل تصح الصلاة حينئذ؛ لأنا لا نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة ~~أو لا كما في مسألة الخيط فيه نظر ومال شيخنا للأول، وهو متجه اه. # وقوله وقيل يجب إلخ يعني به الشارح (قوله: على الأوجه إلخ) قد مر ما فيه ~~ولو خرج جميع الولد متقطعا على دفعات فينبغي أن يقال إن تواصل خروج أجزائه ~~المتقطعة بحيث ينسب بعضها لبعض وجب الغسل بخروج الأخير وتبين عدم النقض بما ~~قبله وإلا بأن خرجت تلك الأجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب بعضها لبعض كان خروج ~~كل واحد ناقصا ولا غسل ولو خرج ناقصا عضوا نقصا عارضا كأن انقطعت يده ~~وتخلفت عن خروجه توقف الغسل على خروجها م ر انتهى سم على حج وقوله على ~~خروجها أي على الاتصال العادي على ما قدمه وإلا فلا يجب غسل؛ لأن كلا منهما ~~بعض ولد، وهو إنما ينقض على ما مر إلا أن يفرق بأن الخارج أولا لما أطلق ~~عليه اسم الولد عرفا أوجب الغسل بخصوصه حيث خرج باقيه مطلقا هذا وما قاله ~~من أن خروجه متفرقا لا يوجب الغسل حتى بالجزء الأخير فيه نظر؛ لأنه بذلك ~~تحقق خروج الولد بتمامه فلا وجه لعدم وجوب الغسل بخروج الجزء الأخير وقوله ~~السابق وجب الغسل بخروج الأخير وهل يتبين حينئذ وجوب قضاء الصلوات السابقة ~~أو لا فيه نظر والمتجه الآن الثاني سم على البهجة أقول، وهو ظاهر بل لا وجه ~~لغيره بناء على ما اعتمده من أن بعض الولد لا يوجب الغسل ع ش. # (قوله مطلقا) أي أولا أو ثانيا (قوله: لاختلاطها إلخ) هذا يقتضي أن خروج ~~عضو من الولد كذلك وفي فتح الجواد قضية العلة أن خروج بعضه كخروج كله، وهو ~~متجه خلافا لمن قال الملاحظ هنا اسم الولادة وهو منتف إذ لا دليل على هذه ~~الملاحظة اه وعموم ما ذكر يقتضي أنه ms0233 لا فرق عند الشارح بين انفصال جزء من ~~الولد أو لا وعبارته في الإيعاب ولا يشترط انفصال الولد؛ لأنه ليس مظنة ~~لشيء كما هو ظاهر بل لو خرج منه شيء إلى ما يجب غسله من الفرج ثم رجع وجب ~~الغسل، ويتكرر الغسل بتكرر الولد الجاف لما تقرر أنه مني منعقد اه وتقدم أن ~~الجمال الرملي مخالف للشارح فيما ذكر كردي # (قوله: بأن لم يخرج منهما شيء) أي، وإن لم يلتحما نهاية، ويأتي في الشارح ~~مثله (قوله ولو الفم) هل ينقض حينئذ خروج ريقه ونفسه منه؛ لأن خروج الريح ~~ناقض والنقض بذلك في غاية الإشكال والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي خلاف ~~ذلك واختصاص هذا الحكم بما يطرأ انفتاحه دون المنفتح أصالة سم على حج اه ع ~~ش عبارة الكردي وعند الشهاب الرملي والجمال الرملي والخطيب والطبلاوي ~~وغيرهم لا ينقض ما خرج من المنافذ المفتوحة كالفم والأذن بخلاف ما إذا ~~انفتح له مخرج آخر فإن خارجه ينقض من أي موضع كان اه. # (قوله: أو أحدهما) عطف على الفرجين PageV01P132 # قوله: المناسب له إلخ) ينبغي وغير المناسب لهما بناء على النقض بالنادر ~~سم (قوله سواء أكان إلخ) راجع إلى قوله وفيه نظر إلخ (قوله: فلينقض مسه) أي ~~الأصلي مفرع عليه (قوله: ويجب إلخ) بالجزم عطفا على ينقض مسه (قوله: ~~بإيلاجه إلخ) أي الأصلي (قوله خلافا لشيخنا) أقول يحتمل أن يكون مراد شيخ ~~الإسلام ما يكون مع ذهاب الصورة بالكلية فيجامع كلام الشارح ويحتمل أن يبقى ~~على عمومه، وهو الأقرب ومجرد بقاء الصورة لا نظر إليه وإلا لنقض كل من قبلي ~~الخنثى؛ لأنه إما أصلي أو بصورته بصري. # وقوله: وهو الأقرب أي الموافق للنهاية والمغني (قوله: فلينقض إلخ) خلافا ~~للنهاية والمغني كما يأتي (قوله: مسه إلخ) أي الأصلي (قوله: إلا النقض) أي ~~بخروج الخارج منه كردي (قوله: حينئذ) أي حين إذ كان الانسداد أصليا وكذا ~~الحكم عند الشارح إذا كان عارضيا كما يأتي وأما الرملي ومن نحا نحوه فالحكم ~~كذلك عندهم في الانسداد العارض. # وأما ms0234 الخلقي فينعكس الحكم فيه عندهم فتنتقل الأحكام كلها فيه إلى المنفتح ~~وتنسلب عن الأصلي كردي (قوله: خلافا لما قد يوهمه كلام الماوردي إلخ) ~~المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ما اقتضاه كلام الماوردي فيثبت للمنفتح ~~جميع أحكام الفرج حتى يجب ستره إذا كان فوق السرة وهل له حريم يحرم التمتع ~~به كما حرم ما بين السرة والركبة؛ لأنه حريم الفرج فيه نظر والقياس حرمة ~~التمتع به من الحائض، وأنه لا حريم له، وأن ما بين السرة والركبة عورة ~~بحاله، وإذا وجب ستره هل يجب كشفه عند السجود أو لا بل يسجد عليه مستورا ~~الظاهر م ر هو الثاني؛ لأن في ذلك جمعا بين حصول السجود والستر؛ لأن السجود ~~مع الحائل جائز للعذر كما في عصابة جراحة شق إزالتها سم. # قال ع ش فرع لو خلقت السرة في محل أعلى من محلها الغالب كصدره أو الركبة ~~أسفل من محلها الغالب فالوجه اعتبارهما دون محلهما الغالب فيحرم الاستمتاع ~~بما بينهما، وإن زاد على ما بينهما من محلهما الغالب ولو لم يخلق له سرة أو ~~ركبة قدر باعتبار الغالب سم على البهجة (قوله: أو غير منسده) أي أو خلق غير ~~منسد المخرج فالضمير راجع إلى واحد من الفرجين أو إليهما باعتبار المخرج ~~قاله الكردي والأولى إرجاعه لجنس المخرج الصادق بهما وبأحدهما كما يأتي عن ~~ع ش قول المتن (انسد مخرجه) أي جنسه فيصدق بما لو انسد أحد مخرجيه ثم ~~انفتحت له ثقبة ع ش عبارة سم ظاهر كلام الجمهور أنه يكفي انسداد أحد ~~المخرجين وصرح الصيمري باشتراط انسدادهما، وأنه لو انسد أحدهما فالحكم ~~للثاني لا غير. # وبسط الشارح الكلام على ذلك في شرح الإرشاد وذكر أن اشتراط الصيمري ضعيف ~~قال كما صرح به الأذرعي وغيره اه، ويأتي آنفا عن المغني ما يوافقه (قوله: ~~المعتاد إلخ) عبارة النهاية الأصلي قبلا كان أو دبرا بأن لم يخرج منه شيء، ~~وإن لم ينسد بلحمة اه زاد المغني وما تقرر من الاكتفاء بأحد المخرجين هو ~~ظاهر كلام الجمهور، ms0235 وهو المعتمد، وإن صرح الصيمري باشتراط انسدادهما وقال ~~لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير اه. # (قوله: وهي) أي المعدة أي المراد بها (قوله: سرته) فمرادهم بتحت المعدة ~~ما تحت السرة نهاية قال ع ش قوله: ما تحت السرة أي مما يقرب منها فلا عبرة ~~بانفتاحه في الساق والقدم، وإن كان إطلاق المصنف يشمل ذلك PageV01P133 # فليراجع اه قول المتن (وكذا نادر) ينبغي أن يكون المراد بالنادر غير ~~المعتاد فيشمل ما لم يعهد له خروج أصلا ولا مرة سم (قوله: وكذا الريح إلخ) ~~هذا ما نقله في أصل الروضة ثم استدرك عليه في زيادتها فقال والمذهب أن ~~الريح من المعتاد وقال الأذرعي إنه الصواب انتهى اه بصري قول المتن (أو ~~فوقها) بقي ما لو انفتح واحد تحتها وآخر فوقها والوجه أن العبرة بما تحتها ~~ولو انفتح اثنان تحتها وهو منسد فهل ينقض خارج كل منهما مطلقا أو إلا أن ~~يكون أحدهما أسفل من الآخر أو أقرب إلى الأصلي من الآخر فهو المعتبر فيه ~~نظر سم على حج أقول ولا يبعد أن يقال ينقض الخارج من كل منهما تنزيلا لهما ~~منزلة الأصليين وهو مقتضى قول سم على شرح البهجة لو تعدد هذا الثقب وكان ~~يخرج الخارج من كل من ذلك المتعدد فينبغي النقض بخروج الخارج من كل سواء ~~أحصل انفتاحه معا أو مرتبا؛ لأنه بمنزلة أصليين م ر، ويجوز للحليل الوطء في ~~هذا الثقب، وإن لم يكن للحليلة دبر م ر اه بحروفه فإنه أطلق في الثقب فيشمل ~~المتحاذية وما بعضها فوق بعض ع ش (قوله أي المعدة إلخ) عبارة المغني ~~والنهاية أي المعدة والمراد فوق تحتها كما في بعض النسخ أو فوقه أي فوق تحت ~~المعدة حتى تدخل هي بأن انفتح في السرة أو محاذيها أو فيما فوق ذلك اه. # (قوله: بالقيء أشبه) إذ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل نهاية ومغني ~~(قوله: عنه غني) أي لا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجا مع انفتاح الأصلي مغني ~~ونهاية (قوله: لم ms0236 يثبت له إلخ) هذا في العارض أما الخلقي فمنفتحه كالأصلي ~~في سائر الأحكام كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - والمنسد حينئذ ~~كعضو زائد لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بالإيلاج فيه قاله الماوردي، ~~وهو المعتمد، وإن قال في المجموع لم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته ~~ويؤخذ من التعبير بالانفتاح أنه لو خرج من نحو فمه لا ينقض لانفتاحه أصالة ~~نهاية زاد المغني، وإن استبعده بعض المتأخرين ومما يرد الاستبعاد أن ~~الإنسان لو خلق له ذكر فوق سرته يبول منه ويجامع به ولا ذكر له سواه ألا ~~ترى أنا ندير الأحكام عليه ولا ينبغي أن يقال إنا نجعل له حكم النقض فقط ~~ولا حكم له غير ذلك اه وقوله بعض المتأخرين يعني به الشارح. # (قوله لو نام ممكنه) أي المنفتح الناقض نهاية ومغني أي سواء كان الانفتاح ~~أصليا أو عارضيا ع ش (قوله: لم ينتقض وضوءه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله:؛ ~~لأنه جعل إلخ) هذا بقطع النظر عن حل الشارح فإنه حمل المتن على الانسداد ~~الطارئ وذكر حكم الانسداد الأصلي قبله على خلاف ما سلكه النهاية والمغني ~~(قوله: ثم فصل إلخ) أي بقوله، وهو منسد إلخ وقوله، وهو منفتح إلخ (قوله: ~~وقد يجاب بأن قوله إلخ) ويجاب أيضا بأن قوله أو فوقها غير معطوف على تحت بل ~~معمول لمحذوف أي انفتح وجملة المحذوف معطوفة على جملة قوله ولو انسد مخرجه ~~لكن يرد على هذا أن مثل هذا العطف من خصائص الواو كما في الألفية، وهو أي ~~الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله إلا أن يجعل أو مجازا عن الواو ~~ويكتفى بذلك في هذا الحكم أو يخص ذلك الحكم بحيث لا يشمل ما نحن فيه سم وقد ~~يدعى أن هذا الجواب تفصيل جواب الشارح. # (قوله: لا بقي بقيد ما قبله) يعني الانسداد الأصلي بل الأصلي # (قوله: أي التمييز) إلى قوله وقد بينت في النهاية والمغني (قوله: بجنون) ~~ومنه الخبل والماليخولي وغيرهما من بقية أنواعه وهو زوال الإدراك بالكلية ms0237 ~~مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء شيخنا (قوله: أو إغماء) ولو كان لولي ~~حالة الذكر فينقض طهره عندنا خلافا للمالكية رحماني اه بجيرمي PageV01P134 # عبارة ع ش ومن الناقض أيضا استغراق الأولياء أخذا من إطلاقهم خلافا لما ~~توهمه بعض ضعفة الطلبة اه وعبارة شيخنا، وهو أي الإغماء زوال الشعور من ~~القلب مع الفتور في الأعضاء، وهو غير ناقض في حق الأنبياء كالنوم ومن ~~الإغماء ما يقع في الحمام، وإن قل فينقض الوضوء فليتنبه له اه وقوله، وهو ~~غير ناقض في حق الأنبياء كالنوم في ع ش والبجيرمي مثله (قوله: أو نحو سكر) ~~كأن زال بمرض قام به ع ش (قوله: للخبر الصحيح فمن نام إلخ) أي وغير النوم ~~مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر كما أشعر به ~~الخبر مغني ونهاية (قوله: في تعريف العقل إلخ) والعقل لغة المنع؛ لأنه يمنع ~~صاحبه من ارتكاب الفواحش وأما اصطلاحا فأحسن ما قيل فيه إنه صفة يميز بها ~~بين الحسن والقبيح وعن الشافعي أنه آلة التمييز وقيل هو غريزة يتبعها العلم ~~بالضروريات عند سلامة الآلات وقيل غير ذلك واختلف في محله فقال أصحابنا: ~~وجمهور المتكلمين إنه في القلب وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر الأطباء إنه في ~~الدماغ. # (فائدة) # قال الغزالي الجنون يزيل العقل والإغماء يغمره والنوم يستره مغني عبارة ~~شيخنا والأصح أنه في القلب وله شعاع متصل بالدماغ اه. # (قوله: وهو أفضل من العلم) إن أريد بالأفضل الأشرف فهو محتمل أو الأكثر ~~ثوابا فمحل تأمل إن أريد بالعقل الغريزة إذ لا صنع له فيها بصري أقول ~~وكلامهم كالصريح في الأول (قوله: ومن عكس إلخ) عبارة شيخنا. # وقال الرملي بالثاني أي العلم أفضل من العقل، وهو المعتمد لاستلزامه له؛ ~~ولأن الله تعالى يوصف به لا بالعقل اه وقوله، وهو المعتمد قد ينافي قوله ~~بعد وهذا الخلاف مما لا طائل تحته اه فتأمل (قوله: من حيث استلزامه) يتأمل ~~سم عبارة البجيرمي ما نصه وكان الشيخ محيي الدين الكافيجي ms0238 يقول العلم أفضل ~~باعتبار كونه أقرب إلى الإفضاء إلى معرفة الله وصفاته والعقل أفضل باعتبار ~~كونه منبعا للعلم وأصلا له وحاصله أن فضيلة العلم بالذات وفضيلة العقل ~~بالوسيلة إلى العلم اه. # (قوله: متصل) إلى قوله أو هل زالت في المغني إلا قوله قاعد وقوله ويؤخذ ~~إلى وخرج وقوله القاعد وإلى قوله كسائر إلخ في النهاية إلا ما ذكر وقوله مع ~~عدم تذكر إلى مع الشك قول المتن (إلا نوم إلخ) لا يخفى أن النوم المذكور ~~مستثنى من محذوف أي زوال العقل بشيء إلا نوم إلخ سم ويستحب الوضوء لمن نام ~~متمكنا خروجا من الخلاف مغني وأسنى وكردي وشيخنا (قوله قاعد) التقييد ~~بالقاعد الذي زاده قد يرد عليه أن القائم قد يكون ممكنا كما لو انتصب وفرج ~~بين رجليه وألصق المخرج بشيء مرتفع إلى حد المخرج ولا يتجه إلا أن هذا تمكن ~~مانع من النقض فينبغي الإطلاق ولعل التقييد بالنظر للغالب سم على حج اه ع ~~ش. # ونقل شيخنا عن الشيخ عطية أن من قام قائما متمكنا فلا ينتقض وضوءه ثم قال ~~وقد تفيده عبارة الشيخ الخطيب ثم ساقها (قوله: ولو دابة سائرة) فغير ~~السائرة من باب أولى كردي (قوله: أو احتبى) أي ضم ظهره وساقيه بعمامة أو ~~غيرها نهاية عبارة الكردي الاحتباء هو أن يجلس على أليتيه رافعا ركبتيه ~~محتويا عليهما بيديه أو يجمع بينهما وظهره بنحو عمامة كما يفعله بعض ~~الصوفية اه. # (قوله: وليس إلخ) ولا فرق بين النحيف وغيره، وهو ما صرح به في الروضة ~~وغيرها نعم إن كان بين مقعده ومقره تجاف نقض كما نقله في الشرح الصغير عن ~~الروياني وأقره خطيب ونهاية (قوله تجاف) ولو سد التجافي بنحو قطن لا ينتقض ~~زيادي وشيخنا (قوله: للأمن من خروج شيء) أي من دبره ولا عبرة باحتمال خروج ~~ريح من قبله، وإن اعتاده؛ لأن شأنه الندرة شيخنا وع ش ورشيدي. # (قوله: وعليه) أي التمكين (قوله: حتى تخفق رءوسهم) أي يقرب خفقان رءوسهم ~~إذ لو خفقت رءوسهم الأرض حقيقة أي ms0239 وصلت إليها ~~ PageV01P135 # ارتفع الأليان بجيرمي (قوله ويؤخذ إلخ) ولو نام ممكنا فأخبره عدل بخروج ~~ريح منه أو بنحو مسها له اعتمد الشارح في الإيعاب وغيره وجوب الأخذ بقوله؛ ~~لأنه ظن أقامه الشارع مقام اليقين بل صوبه في فتاويه قال الزيادي في شرح ~~المحرر: الذي اعتمده شيخنا الجمال الرملي أنه لا يجب عليه قبول خبره فلا ~~نقض بإخبار العدل اه ولا تبطل الصلاة بنوم ممكن قال القليوبي، وإن طال ولو ~~في ركن قصير وخالفه شيخنا الرملي في الركن القصير؛ لأن تعاطيه باختياره فهو ~~كالعمد وفيه بحث انتهى اه. # كردي وأقر سم وع ش ما قاله الرملي في المسألة الثانية واعتمد البجيرمي ما ~~قاله الرملي في المسألتين وكذا اعتمده شيخنا ثم قال ولو أخبره معصوم أو عدد ~~التواتر بأنه خرج منه شيء حال تمكنه انتقض وضوءه لتيقن الخروج حينئذ بخلاف ~~ما لو أخبره عدل بذلك اه. # (قوله: وقد ينازعه إلخ) اعتمده م ر سم وقال البصري يؤيد الأول ويضعف ~~المنازعة فيه تعليلهم لاستثناء نوم الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ~~أجمعين - بيقظة قلوبهم فتدرك الخارج فتأمل اه. # (قوله: وعلى هذا) أي على النزاع و (قوله: على الأول) أي المأخوذ من قولهم ~~للأمن إلخ (قوله فوجه عده) أي عد زوال العقل سببا للحدث (قوله: وإن استثفر) ~~وفي القاموس والاستثفار بثاء ففاء أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويا اه. # (قوله: النعاس) وهو أوائل النوم ما لم يزل تمييزه كردي (قوله: نشوة ~~السكر) بفتح الواو بلا همز ع ش عبارة البجيرمي عن البرماوي بفتح الواو على ~~الأفصح مقدمات السكر وأما بالهمز فالنمو من قولهم نشأ الصبي نما وزاد اه. # (قوله أو نعس) قال في شرح الروض بفتح العين سم على حج وعبارة المختار نعس ~~ينعس بالضم ومثله في الصحاح ع ش وعبارة القاموس نعس كمنع فهو ناعس اه، وهي ~~موافقة لما في شرح الروض (قوله أو هل زالت أليته إلخ) عبارة النهاية ولو ~~زالت إحدى أليتي نائم ممكن قبل انتباهه نقض أو بعده أو معه أو ms0240 شك في تقدمه ~~أو أن ما خطر بباله رؤيا أو حديث نفس فلا اه. # (قوله: لا أثر له بخلافه مع الشك) هذه التفرقة غير متجهة؛ لأن الرؤيا إن ~~كانت من خصائص النوم فلا فرق بين عدم التذكر والشك في النقض حيث لا تمكين ~~بل هي مرجحة مع عدم التذكر أيضا؛ لأن وجود خاصة الشيء يرجح بل قد يعين ~~وجوده، وإن لم تكن من خصائصه فلا وجه للتفرقة بينهما بالنقض بأحدهما دون ~~الآخر إذ لا نقض بالشك وبالجملة فالوجه أنه إن كان متمكنا ولو احتمالا فلا ~~نقض فيهما وإلا حصل النقض فيهما فليتأمل سم على حج اه ع ش عبارة النهاية ~~والمغني ومن علامة النوم الرؤيا فلو رأى رؤيا وشك هل نام أو نعس انتقض ~~وضوءه اه. PageV01P136 # قوله: مع الشك فيه) أي ومع عدم احتمال التمكن وإلا فلا يتجه إلا عدم ~~النقض؛ لأن غايته تحقق النوم مع الشك في تمكنه وقد تقدم أنه لا ينقض سم ~~(قوله: لأحد طرفيه) أي للنوم (قوله: ولا وضوء نبينا) كذا في المغني (قوله: ~~وعدم إدراكه) أي قلبه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: أو صرف القلب عنه) أي ~~عن إدراك طلوع الشمس (قوله: المستفاد منه) أي التشريع صفة التشريع ولو قال ~~وقد استفيد منه أي صرف القلب عنه لكان أولى # (قوله: ولو صبيا إلخ) عبارة النهاية والمغني سواء أكان الذكر فحلا أم ~~عنينا أم مجبوبا أم خصيا أم ممسوحا وسواء أكانت الأنثى عجوزا مما لا تشتهى ~~غالبا أم لا اه. # (قوله: أي الأنثى) أي وليس المراد بالذكر البالغ وبالأنثى البالغة، وإن ~~كان ذلك حقيقتهما شيخنا (قوله: يقينا) فلو شك فلا نقض وضابط الشهوة انتشار ~~الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة شيخنا (قوله: وإن كان أحدهما مكرها) ~~أي أو كل منهما (قوله: قال بعضهم إلخ) عبارة ع ش قال الجمال الرملي هي أي ~~المرأة شاملة للجنية، وهو كذلك إن تحقق كون الملموسة من الجن أنثى منهم كما ~~أنه يجوز تزوج الجنية خلافا لبعضهم بخلاف ما لو ms0241 شك في أنوثة الملموس منهم ~~إذ لا نقض بالشك انتهى سم على المنهج ووقع السؤال عما لو تطور ولي بصورة ~~امرأة أو مسخ رجل امرأة هل ينقض أم لا فأجبت بأن الظاهر في الأولى عدم ~~النقض للقطع بأن عينه لم تنقلب، وإنما انخلع من صورة إلى صورة مع بقاء صفة ~~الذكورة وأما المسخ فالنقض فيه محتمل لقرب تبدل العين وقد يقال فيه بعدم ~~النقض أيضا لاحتمال تبدل الصفة دون العين اه وعبارة شيخنا وينتقض وضوء كل ~~منهما مع لذة أو لا عمدا أو سهوا أو كرها ولو كان الرجل هرما أو ممسوحا أو ~~كان أحدهما من الجن ولو كان على غير صورة الآدمي حيث تحققت المخالفة في ~~الذكورة والأنوثة ولو تصور الرجل بصورة المرأة أو عكسه فلا نقض في الأولى ~~وينتقض الوضوء في الثانية للقطع بأن العين لم تنقلب، وإنما انخلعت من صورة ~~إلى صورة اه. # (قوله: أو جنيا) ظاهره، وإن تطور في صورة حمار أو كلب مثلا ولا مانع من ~~ذلك؛ لأنه بالتطور لم يخرج عن حقيقته ولهذا يظهر أنه لو تزوج جنية جاز له ~~وطؤها، وإن تطورت في صورة كلبة مثلا. ### | (فرع) # لو اتصل جزء حيوان بعضو امرأة وحلته الحياة نقض لمسه م ر اه سم، ويأتي في ~~الشارح اعتماد خلافه (قوله: إن جوزنا نكاحهم) والراجح عند الشارح عدمه ~~واعتمده الشهاب البرلسي قال والظاهر أن الحكم كذلك في المتولد بين الآدمي ~~وغيره واعتمده القليوبي وقال إن شيخه الزيادي رجع إليه آخرا أو اعتمده ~~واعتمد الجمال الرملي النقض بذلك وحل المناكحة ووافقه الزيادي في ~~حواشي PageV01P137 # المنهج كردي (قوله: كما قرئ به) وقد عطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب ~~عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء فدل على كونه حدثا كالمجيء من الغائط ~~نهاية ومغني (قوله واللمس) إلى قوله خلافا لابن عجيل في النهاية والمغني ~~(قوله: أي لا باطن العين) أي وكل عظم ظهر فلا نقض بتلك عند الشارح كما ~~يأتي. # وقال الجمال الرملي بالنقض فيهما وتوسط الخطيب فقال بالنقض ms0242 في لحم العين ~~دون العظم كردي عبارة البصري جزم صاحب المغني والنهاية بالنقض بمس باطن ~~العين وقال ابن زياد في الفتاوى والأقرب إلى كلام الأصحاب النقض ورأيته بخط ~~العلامة أبي بكر الرداد منسوبا إلى الجيلوني اه واعتمد شيخنا ما في النهاية ~~من النقض بكل من باطن العين وعظم وضح بالكشط ونقل البجيرمي عن الشوبري ~~اعتماد النقض بباطن العين وعن الزيادي اعتماد النقض بعظم وضح بالكشط (قوله ~~بخلاف ما ذكر) أي من نحو لحم الأسنان واللسان (قوله: وبه إلخ) أي بالفرق ~~المذكور بين باطن العين وبين نحو لحم الأسنان واللسان (قوله: بدليل السن ~~والشعر) فإنه يلتذ بنظرهما دون لمسهما و (قوله: والفرق) أي بينهما وبين ~~باطن العين (قوله: بما يبين) أي بكلام يبين (قوله: أن المراد به) أي بالفرق ~~الخيالي و (قوله: ما ينقدح إلخ) أي الفرق الذي يظهر و (قوله دون ما يغلب ~~إلخ) لعل دون بمعنى عند وقوله إنه أقرب في تأويل المصدر فاعل يغلب وضمير ~~النصب لما الموصولة وقوله من الجمع بيان لها عبارة قواعد الزركشي # قال الإمام ولا يكتفى بالخيالات في الفروق بل إن كان اجتماع مسألتين أظهر ~~في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما، وإن انقدح فرق على بعد اه. # (قوله: غيره) أي غير الإمام (قوله: في ذلك) أي ما ذكر من الفرق والجمع ~~(قوله ومن ثم إلخ) أي من أجل أن العبرة في الفرق والجمع بما عند ذوي ~~السليقة السليمة دون غيرهم قول المتن (إلا محرما) ، وهي من حرم نكاحها على ~~التأبيد بسبب مباح لحرمتها فخرج بقولهم على التأبيد أخت الزوجة وعمتها ~~وخالتها فإن تحريمهن ليس على التأبيد بل من جهة الجمع وبقولهم بسبب مباح ~~بنت الموطوءة بشبهة وأمها؛ لأن تحريمهما ليس بسبب مباح إذ وطء الشبهة لا ~~يتصف بإباحة ولا غيرها وبقولهم لحرمتها زوجاته - صلى الله عليه وسلم - فإن ~~تحريمهن لحرمته - صلى الله عليه وسلم - مغني ونهاية بالمعنى قال ع ش. # أما زوجات سائر الأنبياء فالأقرب عدم حرمتهن على الأنبياء وحرمتهن على ~~غيرهم بخلاف ms0243 زوجاته - صلى الله عليه وسلم - فحرام حتى على الأنبياء اه زاد ~~شيخنا ولو لم يدخل بهن بخلاف إمائه فلا يحرمن على الأنبياء إلا إن كن موطآت ~~له - صلى الله عليه وسلم - اه. # (قوله: بنسب) إلى قوله ومنه ما تجمد في النهاية وإلى قوله، وأنه لا فرق ~~في المغني إلا قوله أي من غير خشية إلى لا من نحو عرق (قوله: بنسب) أي ~~قرابة كما في الأم والبنت والأخت و (قوله: أو رضاع) كالأم والأخت من الرضاع ~~و (قوله: أو مصاهرة) أي ارتباط يشبه القرابة كما في أم الزوجة وبنتها وزوجة ~~الأب والابن شيخنا (قوله: بغير محصور إلخ) فلا نقض بالمحصور بالأولى وظاهر ~~أنه لو اختلطت محارمه العشر مثلا بغير محصور أو محصور فلمس إحدى عشرة مثلا ~~انتقض طهره لتحقق لمس الأجنبية سم وفي الكردي بعد ذكر ما يوافقه عن النهاية ~~ما نصه ولا يبعد أن يكون مثله ما لو علم أن محرمه أبيض اللون مثلا فلمس من ~~هو أسوده، وإن لم أقف على من نبه عليه اه. # أقول بل هذا من لمس الأجنبية يقينا لا احتمالا فلا يحتاج إلى التنبيه ~~(قوله: فلا ينقض لمسه) ولو تزوج واحدة منهن فلا نقض أيضا على المعتمد خلافا ~~لابن عبد الحق كالخطيب وكذا زوجته إذا استلحقها أبوه ولم يصدقه فإن النسب ~~يثبت ولا ينفسخ نكاحه ولا ينتقض وضوءه على المعتمد ولا مانع من تبعيض ~~الأحكام شيخنا عبارة الكردي قال في النهاية ويؤخذ منه أنه لو تزوج من شك هل ~~بينه وبينها رضاع محرم أو اختلطت محرم بأجنبيات وتزوج واحدة منهن بشرطه ~~ولمسها PageV01P138 # لم ينتقض طهره ولا طهرها إذ الأصل بقاء الطهر وقد أفتى به الوالد - رحمه ~~الله تعالى - ولا بعد في تبعيض الأحكام كما لو تزوج مجهولة النسب ثم ~~استلحقها أبوه ولم يصدقه الزوج حيث يستمر النكاح مع ثبوت أخوتها منه ويلغز ~~بذلك فيقال زوجان لا نقض بينهما اه. # ونقل الخطيب النقض فيما تقدم حيث تزوج بها عن إفتاء شيخه الشهاب الرملي ~~واعتمده فيكون ms0244 ما نقله الخطيب عنه من المرجوع عنه واعتمد عدم النقض، وإن ~~تزوج بها سم والزيادي والحلبي وغيرهم اه (قوله: فاستنبط إلخ) رد لاستدلال ~~المقابل القائل بالنقض بعموم النساء في الآية (قوله: معنى يخصه) ، وهو أن ~~اللمس مظنة الالتذاذ المحرك للشهوة، وذلك إنما يتأتى في الأجنبيات بخلاف ~~المحارم كردي (قوله: نحو مجوسية) أي كوثنية ومرتدة نهاية (قوله: عن مشابهة ~~ذلك) أي الإقراض كردي. # (قوله: فيما يظهر) أقره ع ش (قوله: لا من نحو عرق إلخ) وكالعرق بالأولى ~~في النقض ما يموت من جلد الإنسان بحيث لا يحس بلمسه ولا يتأثر بغرز نحو ~~إبرة فيه؛ لأنه جزء منه فهو كاليد الشلاء وتقدم أنها تنقض، ويأتي مثل ذلك ~~فيما لو يبست جلدة جبهته حتى صارت لا يحس ما يصيبها فيصح السجود عليها ولا ~~يكلف إزالة الجلد المذكور، وإن لم يحصل من إزالته مشقة ع ش. # (قوله: وأنه لا فرق إلخ) عطف على أنه لا نقض إلخ (قوله: لكن فيه) أي في ~~الملموس (قوله: صرح بهما) لعل الأنسب به أي الملموس قول المتن (والملموس) ~~هو من وقع عليه اللمس ولم يوجد منه فعله رجلا كان أو امرأة نهاية ومغني ~~(قوله: لأنه لم يوجد منه إلخ) فيه شيء إذا كان الماس أمرد جميلا ناعم البدن ~~جدا إلا أن يراد ما من شأن نوعه سم # (قوله لا يشتهيان إلخ) أي لم يبلغ كل منهما حد الشهوة عرفا وقيل من له ~~سبع سنين فما دونها لانتفاء مظنة الشهوة بخلاف ما إذا بلغاها، وإن انتفت ~~بعد ذلك لنحو هرم مغني وتوهم بعض ضعفة الطلبة من العلة نقض وضوء الصغيرة؛ ~~لأن ملموسها، وهو الكبير مظنة للشهوة وليس في محله فإنها لصغرها ليست مظنة ~~لاشتهائها الملموس فلا ينتقض وضوءها كما لا ينتقض وضوءه ع ش عبارة شيخنا. # ثالثها: أي الشروط أن يكون كل منهما بلغ حد الشهوة عرفا عند أرباب الطباع ~~السليمة فلو لم يبلغ أحدهما حد الشهوة فلا نقض اه. # (قوله: كما مر) أي في شرح الرجل والمرأة من ms0245 أن المراد بالاشتهاء هنا ~~إثباتا ونفيا الاشتهاء الطبيعي اليقيني لأرباب الطباع السليمة كالإمام ~~الشافعي والسيدة نفيسة فلو شك فلا نقض شيخنا قول المتن (وشعر) شامل للشعر ~~النابت على الفرج فلا نقض به نهاية (قوله: وينبغي أن يلحق إلخ) وفاقا ~~للمغني وخلافا للنهاية ووافقه أي النهاية الزيادي وسم وع ش وشيخنا ~~والبجيرمي. # وتقدم عن البصري ما يميل إلى ما قاله الشارح وعبارته هنا قوله: وينبغي أن ~~يلحق به كل عظم إلخ نقل ابن زياد في الفتاوى عن شيخه المزجد صاحب العباب ~~أنه أفتى بنقض العظم الموضح ثم قال وإلحاقه بالسن أقرب إلى كلامهم والمعنى ~~يساعده؛ ولهذا أفتى شيخنا شيخ المذهب والإسلام الشهاب البكري الطنبداوي - ~~رحمه الله تعالى - بعدم النقض مع اطلاعه على فتاوى شيخنا المزجد على أن في ~~فتاوى شيخنا المزجد انتقالا من اللمس إلى المس يعرف ذلك بتأمل كلامه اه. # (قوله: وقول الأنوار إلخ) رد لاستدلال المخالف كالنهاية بذلك عبارة ~~والبشرة ما ليس بشعر ولا سن ولا ظفر فشمل ما لو وضح عظم أنثى ولمسه كما ~~أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -، ويدل عليه عبارة الأنوار اه. # (قوله: مراده ما صرحوا إلخ) أي لا تعميم الغير، وهذه الجملة خبر وقول ~~الأنوار إلخ وقوله من أنها إلخ بيان لما وقوله وما ألحق به، وهو لحم ~~الأسنان واللسان كردي أي فخرج كل عظم ظهر كما خرج الشعر والسن والظفر (قوله ~~كما مر) أي آنفا بقوله والبشرة ظاهر الجلد إلخ (قوله وقول جمع إلخ) منهم ~~النهاية ووالده PageV01P139 # والزيادي وسم. # (قوله: بنقضه) أي العظم الظاهر (قوله أن هذا لا يلتذ بلمسه إلخ) قد يرد ~~عليه ما لو كشط جلدها فظهر ما تحته من اللحم فإنه لا يلتذ بنظره ولا بلمسه ~~ولا أظن أحدا يمنع النقض بلمسه سم (قوله بضم) إلى قوله أي، وإن التصق في ~~المغني (قوله والخامسة) أي من لغاته (قوله: أظفور) أي كعصفور ويجمع على ~~أظافر وأظافير مغني (قوله: لانتفاء لذة اللمس عنها) قد يتوقف فيه عبارة ~~المغني؛ لأن معظم الالتذاذ في ms0246 هذه إنما هو بالنظر دون اللمس اه. وهي ظاهرة. # (قوله: ولا جزء منفصل إلخ) عطف على صغيرة في المتن (قوله: أي، وإن التصق ~~إلخ) ولو التصق بمحله فالتحم وحلته الحياة فالوجه م ر النقض به ولو ألصق ~~جزء المرأة المنفصل ببهيمة فالتحم وحلته الحياة فالوجه عدم النقض بلمسه إذ ~~ليس لمسا للنساء ولو التصق عضو بهيمة بامرأة فالتحم وحلته الحياة فلا يبعد ~~النقض به؛ لأنه صار جزءا من المرأة سم وقد مر عنه عن الرملي الجزم بذلك ~~ووافقه البصري عبارته قوله:؛ لأنه مع ذلك في حكم المنفصل محل تأمل؛ لأنهم ~~إذا ألحقوا الوسخ المتجمد الذي تعذر فصله بالأصل فلأن يلحقوا ما ذكر أولى ~~فتأمل اه. # (قوله لم يلحق بالمتصل إلخ) خلافا للرملي وسم كما مر آنفا (قوله إلا إن ~~كان إلخ) راجع إلى قوله ولا جزء منفصل (قوله: إلا إذا كان فوق النصف) خلافا ~~للنهاية والمغني عبارة الأول قال الناشري في نكته إن العضو إذا كان دون ~~النصف من الآدمي لم ينقض بلمسه أو فوقه نقض أو نصفا فوجهان انتهى. # والأوجه أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم أنثى نقض وإلا فلا؛ ولهذا قال ~~الأشموني الأقرب إن كان قطع من نصفه فالعبرة بالنصف الأعلى، وإن شق نصفين ~~لم يعتبر واحد منهما لزوال الاسم عن كل منهما اه. # وفي المغني مثله إلا قوله؛ ولهذا قال إلخ وفي الكردي ما نصه واقتضى كلام ~~النهاية أنه حيث كان يطلق عليه الاسم ينقض، وإن كان دون النصف، وهو مقتضى ~~كلام سم والحلبي وصرح به الزيادي حيث قال لو قطع الرجل أو المرأة قطعتين ~~تساويا أم لا فالمدار على بقاء الاسم، فإن بقي نقض وإلا فلا انتهى اه. # (قوله: ولا ما شك إلخ) عطف على صغيرة في المتن (قوله إن قرب الاحتمال) أي ~~احتمال الخنوثة بصري وقال سم كان المراد احتمال الأنوثة أقول الظاهر الأول ~~ثم رأيت في الكردي عن الإيعاب ما يصرح به كما يأتي في مبحث المس (قوله: ~~ويسن الوضوء إلخ) كذا في ms0247 النهاية والمغني (قوله: كلمس الأمرد) أي والصغير ~~وما عطف عليه نهاية ومغني والفصد والحجامة والرعاف والنعاس والنوم قاعدا ~~ممكنا والقيء والقهقهة في الصلاة وأكل ما مسته النار وأكل لحم الجزور والشك ~~في الحدث بافضل. # قال الكردي قوله والقهقهة في الصلاة قال في الإيعاب قضية ما تقرر بل ~~صريحه جواز قطع الصلاة ولو فرضا ليتوضأ ولو لم يظهر فيها حرفان ويوجه بأن ~~تحصيل الصلاة بطهر متفق عليه لا يبعد أن يكون عذرا مجوزا للقطع كتحصيل ~~الجماعة انتهى اه. # (قوله: تنبيه ظاهر كلامهم إلخ) اعلم أن الظاهر الجاري على القواعد ~~الفقهية انتقاض وضوء من أخبر أنه خرج منه صوت؛ لأن خبر العدل معمول به في ~~أكثر أبواب الفقه وقد صرح الأصحاب - رضي الله تعالى عنهم - بجنابة النائم ~~إذا أولج فيه، وهو لا يعلم ذلك غالبا إلا بالإخبار به وفي فتاوى ابن الصلاح ~~ما هو كالصريح فيما ذكر لكن في فتاوى العلامة جمال الدين القماط لو أخبرته ~~الممسوسة وكانت ثقة أنه لمس بشرتها لا يلزمه قبول خبرها؛ لأنه لا يفيد ~~الظن، وهو لا يرفع اليقين انتهى قلت ولا يخلو من نظر؛ لأنه ظن استند إلى ~~إخبار عدل معمول به فقام ذلك مقام العلم كما لا يخفى فالذي نميل إليه في ~~الفتوى ما قررناه أولا بصري . # (قوله: بنحو ناقض منه) أي كخروج ريح منه وقوله أو له أي كلمسها له PageV01P140 # قوله: لم يعتمده) وفاقا للنهاية وسم والبجيرمي وشيخنا (قوله والحدث من ~~هذا) يتأمل سم أي إذ الحدث قد يكون من غير فعله كما يأتي (قوله الأخذ بها) ~~أي بالطهارة (قوله وحكايتهم إلخ) عطف على قطعهم (قوله غلبت نجاسته) يعني ~~غلب على الظن تنجسه بعد تيقن طهارته (قوله: بأن الأسباب إلخ) متعلق بفرق ~~(قوله: فكان التمسك) أي فيما إذا غلب على ظنه الحدث بعد تيقن الطهارة ~~(قوله: لما ذكرته) أي من الفرق بين الحدث والنجاسة (قوله: وجب عليه إلخ) ~~تقدم عن البصري ترجيحه وعن الرملي وسم وشيخنا خلافه. # (قوله: انتهى) أي ما في شرح ms0248 العباب (قوله: وهذا) أي ما قلته في شرح ~~العباب من وجوب الأخذ (قوله: هو الذي يتجه إلخ) والظاهر أنه لو تيقن الحدث ~~ثم أخبره عدل بأنه توضأ لا يعمل بخبره ويفرق بين العمل بإخباره بالحدث وعدم ~~العمل بإخباره بالتوضؤ بالاحتياط في الموضعين سم (قوله: ويفرق إلخ) قد يفرق ~~بالاحتياط وقوله في ذينك أي الصلاة والطواف سم (قوله: منه) أي من العدد ~~وتحققه (قوله إذ قد توجد الأربع) أي أربع ركعات أو السبع أي سبعة أشواط ~~(قوله: لترك ركن) أي في الصلاة (أو وجود صارف) أي في الطواف (فلم يفد ~~الإخبار به) أي بالعدد (المقصود) أي الحسبان (قوله: ولو بلغ إلخ) غاية ~~(قوله كما يأتي) أي في بابي الصلاة والحج (قوله: وهنا) أي في الحدث # (قوله الواضح) إلى قوله بالمنفذ في النهاية وإلى قوله إحاطة إلخ في ~~المغني قول المتن (الرابع مس قبل الآدمي) اعلم أن المس يخالف اللمس من ~~أوجه. # أحدها: أن اللمس لا يكون إلا بين شخصين والمس قد يكون من شخص واحد. ~~ثانيها: أن اللمس شرطه اختلاف النوع والمس لا يشترط فيه ذلك فيكون بين ~~الذكرين والأنثيين. ثالثها: اللمس يكون بأي موضع من البشرة والمس لا يكون ~~إلا بباطن الكف. رابعها: اللمس يكون في أي موضع من البشرة والمس لا يكون ~~إلا في الفرج خاصة. خامسها: ينتقض وضوء اللامس والملموس وفي المس يختص ~~النقض بالماس من حيث المس. # سادسها: لمس المحرم لا ينقض بخلاف مسه سابعها لمس المبان حيث لم يكن فوق ~~النصف لا ينقض بخلاف الذكر المبان ثامنها لمس الصغير والصغيرة اللذين لم ~~يبلغا حد الشهوة لا ينقض بخلاف مسهما تاسعها لمس ابنته المنفية باللعان لا ~~ينقض كما بحثه الشارح في الإمداد بخلاف مسها وهذا فيه كلام طويل بينته في ~~الأصل كردي في حاشية شيخنا على الغزي مثله إلا قوله: حيث لم يكن فوق النصف ~~وقوله تاسعها إلخ قول المتن (مس قبل الآدمي إلخ) الظاهر أن المراد انمساسه ~~فلا يشترط فعل من الجانبين أو أحدهما حتى لو ms0249 وضع زيد ذكره في كف عمرو بغير ~~فعل من عمرو ولا اختيار انتقض م ر وضوء عمرو ولا ينافيه قولهم الآتي لهتك ~~حرمته؛ لأن المراد به هتكه حرمته غالبا كما سيأتي أو؛ لأن المراد انتهاكه ~~فليتأمل سم قال ع ش وشمل إطلاق المتن السقط وظاهره، وإن لم تنفخ فيه الروح ~~وفي فتاوى الشارح م ر أنه سئل عن ذلك هل ينقض أم لا؛ لأنه جماد فأجاب بأنه ~~ينقض وقد يقال بعدم النقض لتعليقهم النقض بمس فرج الآدمي وهذا لا يطلق عليه ~~هذا الاسم، وإنما يقال أصل آدمي اه عبارة البجيرمي. # المعتمد أن فرج السقط لا ينقض مسه إلا إذا نفخ فيه الروح؛ لأنه حينئذ ~~يقال له آدمي اه أي، وإن سقط ميتا (قوله: جزءا) حقه أن يؤخر عن الغاية قول ~~المتن (قبل الآدمي) ومثله الجني شيخنا وفي سم وع ش والكردي عن الإيعاب ما ~~يوافقه وعبارة البجيرمي والجني كالآدمي إذا كان على صورة الآدمي اه. # (قوله: الواضح) أما المشكل فإنما ينتقض بمس الواضح ما له من المشكل ~~فينتقض وضوء الرجل بمس ذكر PageV01P141 # الخنثى والمرأة بمس فرجه حيث لا محرمية ولا صغر ولا عكس بالنسبة للمس أي ~~بأن يمس الرجل آلة النساء من المشكل والمرأة آلة الرجال منه ولو مس المشكل ~~كلا القبلين من نفسه أو من مشكل آخر أو فرج نفسه وذكر مشكل آخر أي ولا ~~محرمية بينهما ولا صغر انتقض وضوءه ولو مس أحد المشكلين فرج صاحبه ومس ~~الآخر ذكر الأول انتقض أحدهما لا بعينه لكن لكل واحد منهما أن يصلي إذ ~~الأصل الطهارة نهاية بزيادة تفسير زاد المغني وفي ع ش مثله وفائدته أي ~~النقض لا بعينه أنه إذا اقتدت امرأة بواحد في صلاة لا تقتدي بالآخر اه قال ~~البجيرمي لتعينه أي الآخر للبطلان وكذلك لا يقتدي أحدهما بالآخر اه. # وقال ع ش ولو اتضح المشكل بما يقتضي انتقاض وضوئه أو وضوء غيره فهل يحكم ~~بالانتقاض وفساد ما فعله بذلك الوضوء من نحو الصلوات مما يتوقف صحته على ms0250 ~~صحة الوضوء أم لا لمضي ما فعله على الصحة ظاهرا فيه نظر والأقرب الأول اه ~~عبارة شيخنا ولو مس الخنثى ذكره وصلى ثم بان أنه رجل لزمه الإعادة كمن ظن ~~الطهارة فصلى ثم بان محدثا اه. # (قوله الفرج) بدل من قبل الآدمي وقوله الآتي والذكر عطف على الفرج (قوله: ~~ملتقى شفريه) عبارة شيخنا وهو أي فرج الآدمي في الرجل جميع الذكر لا ما ~~تنبت عليه العانة وفي المرأة ملتقى شفريها أي شفراها الملتقيان وهما حرفا ~~الفرج لا ما فوقهما مما ينبت عليه الشعر وأما البظر وهو اللحمة الناتئة في ~~أعلى الفرج فهو ناقض على المعتمد عند الرملي بشرط كونه متصلا خلافا لابن ~~حجر في قوله بأنه غير ناقض ومحله بعد قطعه ناقض أيضا كما قاله الشهاب ~~الرملي في حواشي الروض. # وقال الشمس الرملي كابن قاسم أنه لا ينقض اه. # (قوله بالمنفذ إلخ) كذا في المغني وشرح المنهج واقتصر النهاية على ما ~~قبله كما مر قال ع ش قضيته أن جميع ملتقاهما ناقض ونقل عن والد الشارح م ر ~~بهوامش شرح الروض ما يوافق إطلاقه، وهو المعتمد وعبارة شرح الروض المراد ~~بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما أي بطنا وظهرا لا ما ~~هو على المنفذ منهما أي فقط كما وهم فيه جماعة من المتأخرين انتهى اه. # وتقدم عن شيخنا ما يوافقه عبارة البجيرمي بعد ذكر مثل ذلك فقوله على ~~المنفذ ليس بقيد اه. # (قوله دون ما عدا ذلك) فلا نقض بمس موضع ختانها من حيث إنه مس عند الشارح ~~كما صرح به في شرحي الإرشاد وغيرهما إذ الناقض من ملتقى الشفرين عنده ما ~~كان على المنفذ خاصة لا جميع ملتقى الشفرين وموضع الختان مرتفع عن محاذاة ~~المنفذ قال الشارح في الإيعاب وقول الغزي المراد الشفران من أولهما إلى ~~آخرهما لا ما هو على المنفذ فقط كما وهم فيه جماعة من المتأخرين هو الوهم ~~اه وخالف الجمال الرملي في ذلك وذكر ما يفيد اعتماد كلام الغزي عبارته في ~~النهاية ms0251 وشمل أي القبل ما يقطع في ختان المرأة ولو بارزا حال اتصاله وملتقى ~~الشفرين اه وكلام شيخ الإسلام في شروح البهجة والروض والمنهج يؤيد مقالة ~~الشارح وعبارة الأخير منها والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها على ~~المنفذ اه ونحوها عبارة الخطيب في شرحي التنبيه وأبي شجاع كردي أي وفي ~~المغني ودعواه تأييد كلام شرح الروض لمقالة الشارح تقدم عن ع ش خلافه (قوله ~~والذكر) إلى قوله وقول الزركشي في المغني وكذا في النهاية إلا قوله كدبر ~~قور وبقي اسمه (قوله: المتصلة) خرج به المنفصلة فلا نقض بمسها صرح به شرح ~~بافضل والمغني عبارة الثاني ومس بعض الذكر المبان كمس كله إلا ما قطع في ~~الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر قاله الماوردي وأما قبل المرأة والدبر ~~فالمتجه أنه إن بقي اسمهما بعد قطعهما نقض مسهما وإلا فلا؛ لأن الحكم منوط ~~بالاسم ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى صار لا يسمى ذكرا ولا بعضه ~~أنه لا ينقض، وهو كذلك اه. # (قوله: ولو بعضا منهما) أي من الفرج والذكر كردي (قوله بعضا منهما) يغني ~~عنه قوله: المار جزءا إلخ (قوله: إن بقي اسمه) أي إن أطلق على ذلك أنه بعض ~~ذكر كما صرح به في شرح الحضرمية ع ش أي وفي المغني كما مر (قوله: كدبر إلخ) ~~لعل الكاف للتنظير لا للتمثيل (قوله: PageV01P142 # موهم) أي يوهم أن الحكم غير منوط بالاسم كردي عبارة الكردي على شرح بافضل ~~قال في شرح العباب لا يتقيد بقدر الحشفة، وهو الأقرب كما قاله الزركشي ~~وغيره. # وقال في النهاية ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى خرج عن كونه يسمى ~~ذكرا لا ينقض، وهو كذلك اه واعتمد في الإيعاب فيما إذا مس ذكرا مقطوعا أو ~~لمست شخصا وشكت هل هو رجل أو خنثى أو عكسه أنه حيث جوز وجود خنثى ثمة لا ~~نقض وحيث لم يجوزه نقض انتهى اه وتقدم قبيل التنبيه ما يوافقه (قوله: ~~ومشتبها به) أي بالقبل الأصلي من ms0252 الذكر والفرج بأن لم يعلم الأصلي منهما ~~كردي (قوله ولو مشتبها به) فيه نظر إذ لا نقض بالشك وكذا يقال في قوله ~~والمشتبهة بها وفي شرح الروض، وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض ~~منوط بهما لا بأحدهما انتهى اه سم. # واعتمده البجيرمي وهو قضية سكوت النهاية والمغني هنا عن مسألة الاشتباه ~~وكذا اعتمده شيخنا عبارته ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية كان النقض منوط بهما ~~لا بإحداهما؛ لأنا لا ننقض بالشك ولو خلق له في بطن كفه سلعة نقض بجميع ~~جوانبها بخلاف ما لو كانت في ظهرها ولو خلق له إصبع زائدة في باطن الكف، ~~فإن كانت غير مسامتة نقض المس بباطنها وظاهرها كالسلعة، وإن كانت مسامتة ~~نقض بباطنها دون ظاهرها أو في ظهر الكف، فإن كانت غير مسامتة لم تنقض لا ~~ظاهرها ولا باطنها، وإن كانت مسامتة نقض باطنها دون ظاهرها على المعتمد اه ~~قول المتن (ببطن الكف) قال في الروض ومن له كفان نقضتا مطلقا لا زائدة مع ~~عاملة أراد بالزائدة غير العاملة بدليل المقابلة، فإن قيدت بغير المسامتة ~~لم يخالف كلام الشارح سم. # (قوله: وكذا الزائدة إلخ) والحاصل أن الذكر الأصلي والمشتبه به ينقضان ~~مطلقا وكذلك الزائد إن كان عاملا أو كان على سنن الأصلي والذي لا ينقض هو ~~الزائد الذي علمت زيادته ولم يكن عاملا ولا على سنن الأصلي، ويجري نظير ذلك ~~في الكف كردي (قوله: بأن كانت الكف إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية وسم ~~عبارة المغني ومن له كفان أي أصليتان نقضتا بالمس سواء أكانتا عاملتين أم ~~غير عاملتين لا زائدة مع عاملة فلا تنقض على الأصح في الروضة بل الحكم ~~للعاملة فقط وصحح في التحقيق النقض بها وعزاه في المجموع لإطلاق الجمهور ثم ~~نقل الأول عن البغوي فقط وجمع ابن العماد بين الكلامين فقال: كلام الروضة ~~فيما إذا كان الكفان على معصمين وكلام التحقيق فيما إذا كانتا على معصم ~~واحد أي وكانت على سمت الأصلية كالإصبع الزائدة، وهو جمع حسن ومن له ذكران ~~نقض المس ms0253 بكل منهما سواء كانا عاملين أم غير عاملين لا زائد مع عامل ومحله ~~كما قال الإسنوي نقلا عن الفوراني إذا لم يكن مسامتا للعامل وإلا فهو كإصبع ~~زائدة مسامتة للبقية فينقض اه. # وعقب النهاية الجمع المذكور بما نصه وفيه قصور إذ لا يلزم من استواء ~~المعصم المسامتة ولا من اختلافه عدمها؛ ولأن المدار إنما هو عليها أي ~~المسامتة لا على اتحاد محل نباتهما؛ لأنها إذا وجدت وجدت المساواة في ~~الصورة، وإن لم يتحد PageV01P143 # محل النبات وهذا أي المساواة في الصورة هي المقتضية للنقض كما في الإصبع ~~وإذا انتفت انتفت المساواة في الصورة، وإن اتحد محل النبات فعلم أن قول ~~الروضة لا نقض بكف وذكر زائد مع عامل محمول على غير المسامت، وإن كانا على ~~معصم واحد، وأن قول التحقيق ينقض الكف الزائد مع العامل محمول على المسامت، ~~وإن كان على معصم آخر ولو كان له ذكران يبول بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه ولا ~~يتعلق بالآخر حكم، فإن بال بهما على الاستواء فهما أصليان اه. # وعبارة سم قوله بأن كانت الكف على معصمها وكذا على معصم آخر وحيث لم ~~تسامت لم ينقض ولو على معصمها م ر اه. # (قوله: على معصمها) المعصم كمقرد موضع السوار من اليد انتهى مصباح ع ش ~~(قوله: وسامتاهما) كان الأولى تأنيث الفعل (قوله: وبحث) إلى قوله، وهو بطن ~~إلخ في النهاية إلى قوله خلافا لمن نازع فيه وقوله وبمفهومه إلى إذ الإفضاء ~~(قوله: بوقت المس إلخ) يرد عليه أنها إذا كانت عاملة في ابتداء الأمر دل ~~ذلك على أصالتها فإذ طرأ عدم العمل عليها صارت أصلية شلاء والشلل لا يمنع ~~من النقض ع ش وفيه نظر إذ الكلام كما هو صريح صنيع الشارح في الزائدة فقط. # (قوله ولا حجاب) عطف مغاير بناء على أن الستر ما يمنع إدراك لون البشرة ~~كأثر الحناء بعد زوال جرمها والحجاب ما له جرم يمنع الإدراك باللمس ويحتمل ~~أنه عطف تفسير ع ش عبارة البجيرمي قوله ستر بفتح السين إن أريد به ms0254 المصدر ~~وبكسرها إن أريد به الساتر والمراد هنا الثاني وعطف الحجاب قال المدابغي من ~~عطف التفسير أو يقال المراد بالستر ما يستر، وإن لم يمنع الرؤية كالزجاج ~~وبالحجاب ما يستر، ويمنع فهو أخص من الستر فيكون من عطف الخاص على العام ~~اه. # (قوله: وبمفهومه إلخ) بيانه أن مفهوم الشرط المستفاد من حديث الإفضاء يدل ~~على أن غير الإفضاء لا ينقض فيكون مخصصا لعموم المس وتخصيص العموم بالمفهوم ~~جائز كردي وحلبي (قوله: خص إلخ) وقد يقال: إن هذا من باب المطلق والمقيد؛ ~~لأن المس مطلق فيقيد بخبر الإفضاء كما أشار إليه بعضهم بجيرمي ويجاب بأن ~~الفعل في حيز الشرط بمنزلة النكرة (قوله: إذ الإفضاء إلخ) عبارة شرح البهجة ~~والمنهج أي وشرحي بافضل والعباب والإفضاء بها أي باليد وتقييده بقوله بها ~~ظاهر؛ لأن الإفضاء المطلق ليس معناه في اللغة مخصوصا بالمس فضلا عن تقييده ~~ببطن الكف بل هذا معنى الإفضاء باليد قال في التهذيب إلخ ويمكن الجواب عن ~~الشارح م ر بأن أل فيه للعهد والمعهود الإفضاء المتقدم في قوله إذا أفضى ~~أحدكم بيده إلخ ع ش مدابغي (قوله: ببطن الكف) أي ولو انقلبت الكف ونقل عن ~~ابن حجر في غير التحفة عدم النقض بها مطلقا وفي شرح العباب للشارح م ر. # ولو خلق بلا كف لم يقدر قدرها من الذراع ولا ينافيه ما يأتي من أنه لو ~~خلق بلا مرفق أو كعب قدر؛ لأن التقدير ثم ضروري بخلافه هنا؛ لأن المدار على ~~ما هو مظنة للشهوة وعند عدم الكف لا مظنة لها فلا حاجة إلى التقدير انتهى ~~اه ع ش (قوله: مع يسير تحامل) إنما قيد بذلك أي اليسير ليقل غير الناقض من ~~رءوس الأصابع إذ الناقض هو ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع ~~تحامل يسير فلو كان مع تحامل كثير لكثر غير الناقض وقل الناقض وفي ~~الإبهامين يضع باطن أحدهما على باطن الآخر شيخنا وبجيرمي. # (قوله تشمله) أي فرج الغير (قوله: والخبر الناص إلخ) ، وهو «أنه - صلى ms0255 ~~الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال هل هو إلا بضعة ~~منك» بجيرمي (قوله: إن اشتبه) أي الأصلي منهما بالزائد وقوله أو زاد أي ~~أحدهما وعلم الزائد (قوله: ويوجه بأن كلا منهما إلخ) قد يقال لا أثر لهذا ~~الفرق مع قاعدة الباب أنه لا نقض بالشك ويتأمل في عبارة هذا الفرق فإن فيها ~~ما فيها والأوضح أن يقال زائد الخنثى بتقدير كونه ذكرا أو أنثى ليس من جنس ~~ما له سم (قول على الأشهر) وحكي أن يونس فتحها قال الدميري ومثلها حلقة ~~العلم والذكر والحديث شيخنا (قوله: كقبله) إلى قوله وشعر في النهاية (قوله ~~كقبله) أي قياسا PageV01P144 # عليه نهاية (قوله: فلا ينقض باطن صفحة) ولا ما بين القبل والدبر نهاية ~~(قوله: من قول عروة) أي بالاجتهاد (قوله: من الخلاف) أي لعروة (قوله: ومنها ~~هنا الطير) فيه إشعار بأن إطلاق البهيمة على الطير ليس حقيقيا لكن في ~~المصباح البهيمة كل ذات أربع من دواب البر والبحر وكل حيوان لا يميز فهو ~~بهيمة والجمع البهائم انتهى اه ع ش. # (قوله: فلا يرد) أي الطير عليه أي على المصنف أي مفهوم كلامه (قوله: ثم ~~رأيت الرافعي لحظ ذلك إلخ) بل هو إنما بين كلامهم وقوله أن لكلامهم فيه أنه ~~لم يعلم أنه كلامهم وقوله وجها هو وجه بارد سم # قول المتن (وينقض فرج الميت) أي مس فرج إلخ ع ش قول المتن (ومحل الجب) ~~والمراد بالمحل في الذكر ما حاذى قضبته إلى داخل وفي الفرج ما حاذى الشفرين ~~من الجانبين وفي الدبر ما حاذى المقطوع قليوبي وهذا هو المعتمد خلافا لما ~~قاله شيخنا العزيزي إن محل القطع خاص بالذكر فلا ينقض محل الدبر ومحل الفرج ~~بجيرمي (قوله: أي القطع) إلى قوله قيل في المغني (قوله أي القطع) قال في ~~المجموع ولو نبت موضع الجب جلدة فمسها كمسه بلا جلدة مغني وإمداد (قوله: أو ~~الفرج) هو حمل للجب على القطع كما قدمه لا على خصوص قطع الذكر، وهو كذلك ~~لغة، ms0256 وإن كان في العرف اسما لقطع الذكر ع ش (قوله: منه) أي من الذكر مغني ~~قول المتن (والذكر الأشل) هو الذي ينقبض ولا ينبسط وبالعكس مغني قول المتن ~~(وباليد الشلاء) وهي التي بطل عملها مغني (قوله: لشمول الاسم) وفي حواشي سم ~~على حجر لو قطعت يده وصارت معلقة بجلدة فهل ينقض المس فيه نظر انتهى ~~والأقرب النقض لكونها جزءا من اليد، وإن بطلت منفعتها كاليد الشلاء ع ش ~~عبارة البجيرمي وشمل قوله: وباليد الشلاء ما لو قطعت وصارت معلقة بجلدة كما ~~قاله الحلبي وفي القليوبي على الجلال. # قوله وباليد الشلاء خرج بها المقطوعة، وإن تعلقت ببعض جلدها إلا إن كانت ~~الجلدة كبيرة بحيث يمتنع انفصالها فراجعه وخرج بها اليد من نحو نقد فلا نقض ~~بمسها أيضا انتهى اه. # (قوله: لأن الإضافة في مس قبل إلخ) أي وهنا للفاعل إذ التقدير وينتقض بمس ~~اليد الشلاء ع ش (قوله المقتضي كونها) أي اليد (قوله: بذلك الإيهام) أي ~~إيهام عدم النقض فيما إذا كانت اليد ممسوسة للذكر (قوله: وما بينها وحرفها) ~~المراد ببين الأصابع فيما يظهر النقر التي بينها وما حاذاها من أعلى ~~الأصابع إلى أسفلها وبحرفها جوانبها نهاية زاد المغني وقيل حرفها جانب ~~الخنصر والسبابة والإبهام وما عداها بينها والأول أوجه اه واعتمده شيخنا ~~اه. # لكن اعتمد الثاني الحلبي والقليوبي وفي الشوبري ما يوافقه عبارة الأول ~~قوله وما بينها أي الأصابع، وهو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى بعض لا خصوص ~~النقر وقوله وحرفها أي حرف الأصابع، وهو حرف الخنصر وحرف السبابة وحرف ~~الإبهام وقوله وحرف الراحة هو من أصل الخنصر إلى رأس الزند ثم منه إلى أصل ~~الإبهام اه . # (قوله وحرف الكف) لو قال حرف الراحة لكان أولى كما عبر به شيخ الإسلام ~~قليوبي # (قوله: على غير فاقد الطهورين ونحو السلس) كذا في النهاية والمغني وقال ~~الرشيدي لك أن تقول إنما يحتاج إلى هذا إذا فسر الحدث بالأسباب أما إذا ~~قلنا إنه الأمر الاعتباري فلا حاجة إلى هذا؛ لأن محل منعه ms0257 عند عدم المرخص ~~كما مر في تعريفه وهنا المرخص موجود اه. # (قوله: أو المانع السابق) اقتصر عليه المغني (قوله: بتكلف) يعني ~~بكون PageV01P145 # المغايرة بين السبب والمسبب اعتبارية كردي (قوله وذلك المنع هو التحريم) ~~وقد يمنع بأنه عدم الصحة فالمغايرة ظاهرة (قوله: فيكون الشيء سببا إلخ) ~~يحتمل أن يكون مراده أنه إن لوحظ سببيته لجميع ما يأتي فمن سببية الشيء ~~لنفسه لكن مع الإجمال والتفصيل وإلا لم يصح أو لكل واحد بانفراده فمن سببية ~~الكل لبعضه بصري، ويندفع بذلك ما في سم مما نصه قد يقال هذا يقتضي فساد ~~إرادة المنع لا صحته بتكلف اه وأشار الكردي أيضا إلى دفعه بما نصه لكن ~~التحريم باعتبار أن مفهوم المنع يغاير نفسه باعتبار أنه منصوص عليه بلفظ ~~يحرم، وهذه المغايرة كافية في السببية اه والفضل للمتقدم. # (قوله: إجماعا) أي حيث كان الحدث مجمعا عليه كما هو ظاهر أما نحو لمس ~~الأجنبية ومس الفرج مما اختلف في نقضه فلا تحرم به الصلاة إجماعا، وإنما ~~تحرم به عند من قال بأنه حدث كردي ويوافقه قول النهاية وقول الشارح هنا ~~إجماعا محمول على حدث متفق عليه اه وقال ع ش والأولى أن يقال في الجواب إن ~~المراد أنه حرمت الصلاة بماهية الحدث إجماعا، وإن اختلفت في جزئياته اه. # (قوله: ومثلها) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلى قوله على نزاع إلى ~~الطواف (قوله صلاة الجنازة إلخ) فيها خلاف الشعبي وابن جرير الطبري مغني ~~فقالا بجوازها مع الحدث ع ش. # (قوله وسجدة تلاوة إلخ) قال ابن الصلاح ما يفعله عوام الفقراء من السجود ~~بين يدي المشايخ فهو من العظائم أي الكبائر ولو كان بطهارة وإلى القبلة ~~وأخشى أن يكون كفرا وقوله تعالى {وخروا له سجدا} [يوسف: 100] منسوخ أو مؤول ~~على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وإن ورد في شرعنا ما يقرره بل ورد فيه ~~ما يرده نهاية قال ع ش قوله: من السجود إلخ ولا يبعد أن مثله ما يقع لبعضهم ~~من الانحناء إلى حد ms0258 الركوع أو ما زاد عليه بحيث يقرب إلى السجود وقوله ~~وأخشى إلخ إنما قال ذلك ولم يجعله كفرا حقيقة؛ لأن مجرد السجود بين يدي ~~المشايخ لا يقتضي تعظيم الشيخ كتعظيم الله عز وجل بحيث يكون معبودا والكفر ~~إنما يكون إذا قصد ذلك وقوله أو مؤول أي بمنقادين أو يخروا لأجله سجدا لله ~~شكرا اه. # (قوله نفلا وفرضا) وقيل يصح طواف الوداع بلا طهارة ووقع في الكفاية نقله ~~في طواف القدوم ونسب للوهم مغني (قوله: بتثليث الميم) لكن الفتح غريب مغني ~~قول المتن (وحمل المصحف) هو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين زيادي ~~وفي المصباح الدف الجنب من كل شيء والجمع دفوف مثل فلس وفلوس وقد يؤنث ~~بالهاء ومنه دفتا المصحف للوجهين من الجانبين ### | (فرع) # هل يحرم تصغير المصحف بأن يقال مصيحف فيه نظر والأقرب عدم الحرمة؛ لأن ~~التصغير إنما من حيث الخط مثلا لا من حيث كونه كلام الله ع ش وقال شيخنا ~~يحرم تصغير المصحف والسورة لما فيه من إيهام النقص، وإن قصد به التعظيم اه. # ولعل الأقرب الأول (قوله: ما نسخت تلاوته) أي من القرآن، وإن لم ينسخ ~~حكمه بخلاف ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة فيحرم مسه مغني (قوله وبقية ~~الكتب إلخ) كتوراة، وإنجيل قال المتولي، فإن ظن أن في التوراة ونحوها غير ~~مبدل كره مسه عبارة ع ش لكن يكره إن لم يتحقق تبديله بأن علم عدمه أو ظنه ~~أو لم يعلم شيئا اه قول المتن (ومس ورقه) وظاهر أن مسه مع الحدث ليس كبيرة ~~سم على المنهج بخلاف الصلاة ونحوها كالطواف وسجدة التلاوة والشكر فإنها ~~كبيرة بل ينبغي أنه متى استحل شيئا من ذلك حكم بكفره ولو قطعت إصبعه مثلا ~~واتخذ إصبعا من ذهب نقل بالدرس عن بسط الأنوار للأشموني أنه استظهر عدم ~~حرمة مس المصحف به والمعتمد خلافه كما نقله الشارح م ر في شرح العباب عن ~~والده ع ش (قوله: ولو لبياض) ولو بغير أعضاء الوضوء ولو من وراء حائل كثوب ~~رقيق ms0259 لا يمنع وصول اليد إليه مغني (قوله المتصل به إلخ) وكذا يحرم مس ~~المنفصل عنه ما لم ينقطع نسبته عنه كأن جعل جلد كتاب على المعتمد نهاية ~~ومغني وسم وبصري وزيادي قال ع ش وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد ~~جديد وترك الأول فيحرم مسها أما لو ضاعت أوراق المصحف أو حرقت فلا يحرم مس ~~الجلد كما يأتي عن سم نقلا عن الشمس الرملي اه وقال ~~ PageV01P146 # الحلبي عن شيخه العلقمي فيحل مسه حينئذ أي حين انقطاع النسبة ولو كان ~~مكتوبا عليه {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] كما هو شأن جلود المصاحف ~~اه. # وقال سم ولو انفصل من ورقه بياضه كأن قص هامشه فهل يجري فيه تفصيل الجلد ~~فيه نظر ولا يبعد الجريان اه وأقره ع ش (قوله: يحرم مسه) ولو توضأ قبل أن ~~يستنجي وأراد مس المصحف لم يحرم عليه لصحة وضوئه وغايته أنه مس المصحف بعضو ~~طاهر مع نجاسة عضو آخر وهذا لا أثر له في جواز المس بل قال النووي إنه لا ~~يكره خلافا للمتولي، ويحرم وضع شيء على المصحف أو بعضه كخبز وملح وأكله ~~منه؛ لأن فيه إزراء وامتهانا شيخنا زاد ع ش فرعان: الوجه تحريم لزق أوراق ~~القرآن ونحوه بالنشا ونحوه في الإقباع؛ لأن فيه إزراء وامتهانا تأمل. # وهل يجوز بيع الجلد المنفصل لكافر؛ لأن قصد بيعه قطع لنسبته عنه فيه نظر ~~ومال م ر للجواز سم على المنهج قلت وقد يتوقف فيه بأن مجرد وضع يد الكافر ~~عليه مع نسبته في الأصل للمصحف إهانة له اه. # (قوله: ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله: أنه لو جلد مع المصحف إلخ) أقول ~~لو قيل إن كان المصحف قليلا بالنسبة لما معه بحيث لا ينسب الجلد إليه أصلا ~~كواحد من عشرة مثلا حل مسه وحمله أو عكسه حرما أو استويا فكذلك تغليبا ~~لحرمة القرآن لكان له وجه وجيه وقد يؤخذ من تعليل الشارح - رحمه الله تعالى ~~- ما يؤيده فتأمل بصري أقول في إطلاق المس في الصورة ms0260 الأولى والحمل في ~~الأخريين نظر بل ينبغي أن يجري في ذلك التفصيل الآتي في المتاع (قوله: من ~~سائر جهاته إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول، ولو حمل ~~مصحفا مع كتاب في جلد واحد فحكمه حكم المصحف مع المتاع في التفصيل وأما مس ~~الجلد فيحرم مس الساتر للمصحف دون ما عداه كما أفتى به الوالد - رحمه الله ~~تعالى - اه. # قال ع ش ومثل الجلد اللسان والكعب فيحرم من كل منهما ما حاذى المصحف اه ~~وقال الكردي اعتمد الخطيب والجمال الرملي والطبلاوي وغيرهم حرمة مس الساتر ~~للمصحف فقط قال سم هذا إن كان منقولا عن الأصحاب وإلا فالوجه ما وافق عليه ~~شيخنا عبد الحميد أنه يحرم مس الجلد مطلقا انتهى اه. # (قوله: وجود غيره معه فيه) أي غير المصحف مع المصحف في الجلد (قوله: في ~~غيره) أي غير الجلد وقوله مما يأتي أي من نحو الخريطة وقوله قياسه أي الغير ~~(عليه) أي الجلد (قوله: وأما هو فكالجزء إلخ) إن أراد ما إذا لم يكن فيه ~~غير المصحف فلا يتم التقريب، وإن أراد ما يشمله وغيره ففيه مصادرة. # (قوله: ويلزم) إلى قوله، فإن خاف في المغني إلى قوله أو توسده وإلى قوله ~~لا التوسد في النهاية إلا ذلك القول وإلى المتن في الإقناع (قوله حمله) أي ~~ولو حال تغوطه، ويجب التيمم له إن أمكنه نهاية قال ع ش ظاهره أنه لو فقد ~~التراب لا يجب عليه تقليد الحنفي في صحة التيمم من على عمود مثلا ولو قيل ~~به لم يكن بعيدا اه. # (قوله أو توسده) بحث ذلك في شرح الروض سم (قوله: نحو غرق) أي سيما ~~التمزيق (قوله: ولم يجد أمينا) أي مسلما ثقة نهاية وشرح بافضل، ويظهر أن ~~الصورة في المسلم الثقة كونه متطهرا أو يمكن وضعه عنده على طاهر من غير حمل ~~ولا مس وإلا فهو مفقود شرعا فوجوده كالعدم كما هو ظاهر، وإن لم أر من نبه ~~عليه كردي (قوله: وإن خاف ضياعه) أي بغير ما تقدم كأخذ سارق ms0261 مسلم بجيرمي ~~(قوله: جاز الحمل إلخ) أي ولا يجب ظاهره ولو كان ليتيم ع ش. # (قوله: لم يخش نحو سرقته) قال في الإمداد وإلا حل، وإن اشتمل على ~~آيات PageV01P147 # كردي # (قوله: وحمل ومس خريطة) قال في المغني محل الخلاف في المس كما تفهمه ~~عبارته أما الحمل فيحرم قطعا اه وكذا في ابن شهبة أيضا فتبين أن الأولى ترك ~~الشارح تقدير الحمل لئلا يوهم بصري، قول المتن (وخريطة) ، وهي وعاء كالكيس ~~من أدم أو غيره والعلاقة كالخريطة مغني ونهاية وشرح المنهج قال البجيرمي ~~قوله والعلاقة أي اللائقة لا طويلة جدا أي فلا يحرم مس الزائد حيث كان ~~طولها مفرطا اه. # (قوله: ومثله كرسي إلخ) وكذا في الزيادي. # ومال إليه في الإيعاب واضطرب النقل فيه عن الجمال الرملي فقال القليوبي: ~~الكرسي كالصندوق فيحرم مس جميعه قال شيخنا أي الزيادي ونقله عن شيخنا ~~الرملي أيضا وقال سم لا يحرم مس شيء منه ونقله عن شيخنا الرملي أيضا ولي به ~~أسوة وخرج بكرسي المصحف كرسي القارئ فيه فالكراسي الكبار المشتملة على ~~الخزائن لا يحرم مس شيء منها نعم الدفتان المنطبقتان على المصحف يحرم ~~مسهما؛ لأنهما من الصندوق المتقدم انتهى وفي سم على التحفة قد يقال بل ~~الكرسي من قبيل المتاع اه م ر فكان للجمال الرملي ثلاثة آراء في الكرسي ~~كردي عبارة ع ش. # فرع # لو وضع المصحف على كرسي من خشب أو جريد لم يحرم مس الكرسي قاله شيخنا ~~الطبلاوي وشيخنا عبد الحميد وكذا م ر؛ لأنه منفصل سم على المنهج وأطلق ~~الزيادي الحرمة في الكرسي فشمل الخشب والجريد وظاهر أنه لا فرق بين المحاذي ~~للمصحف وغيره اه زاد شيخنا وقال الحلبي والقليوبي يحرم مس ما قرب منه دون ~~غيره اه. # وفي البجيرمي عن المدابغي بعد ذكر هذه الأقوال المتقدمة ما نصه والمعتمد ~~أن الكرسي الصغير يحرم مس جميعه والكبير لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف اه ~~ولعل هذا هو الأقرب وقول المتن (صندوق) من الصندوق كما هو ظاهر بيت الربعة ~~المعروف فيحرم ms0262 مسه إذا كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه وأما الخشب الحائل ~~بينهما فلا يحرم مسه وكذا لا يحرم مس ما يسمى في العرف كرسيا مما يجعل في ~~رأسه صندوق المصحف. # (مسألة) # وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحداهما فوق الأخرى كما في خزائن مجاوري ~~الجامع الأزهر وضع المصحف في السفلى فهل يجوز وضع النعال ونحوها في العليا ~~فأجاب م ر بالجواز؛ لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف قال بل يجوز في ~~الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف في رفها الأسفل ونحو النعال في رف آخر فوقه ~~سم على حج قلت، وينبغي أن مثل ذلك في الجواز ما لو وضع النعل في الخزانة ~~وفوقه حائل كفروة ثم وضع المصحف فوق الحائل كما لو صلى على ثوب مفروش على ~~نجاسة أما لو وضع المصحف على خشب الخزانة ثم وضع عليه حائلا ثم وضع النعل ~~فوقه فمحل نظر ولا يبعد الحرمة؛ لأن ذلك يعد إهانة للمصحف ع ش (قوله وقد ~~أعدا له) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ~~وحده) أي بخلاف ما إذا أعدا له ولغيره أي فيحل المس والحمل أقول هو في المس ~~ظاهر وأما في الحمل فالظاهر جريان التفصيل الآتي في حمله مع الأمتعة بل هو ~~من جزئياته بصري، ويأتي عن سم ما يوافقه في الحمل (قوله: حينئذ) أي حين إذ ~~وجد الشروط الثلاثة (قوله: أو إعدادهما له) أي وحده (قوله: فيحل حملهما ~~إلخ) ظاهره من غير كراهة ع ش. # وكتب عليه سم أيضا ما نصه هذا مشكل في قوله أو إعدادهما له أي مع كونه ~~فيهما؛ لأنه يلزم من حملهما ومسهما حمله ومسه؛ لأنه فيهما إلا أن يجاب بأن ~~المراد حل الحمل في الجملة أي على تفصيل المتاع الآتي؛ لأنه في هذه الحالة ~~من قبيل الحمل في المتاع وبأن المراد حل مسهما على وجه لا يلزم منه مسه بأن ~~يمس طرف الخريطة الزائد عنه لا المتصل به أيضا؛ لأن مسه حرام ولو بحائل ~~ولذا قال ms0263 في الروض PageV01P148 # مبالغة على حرمة المس ولو من وراء ثوبه أي ولو مس من وراء ثوبه قال في ~~شرحه أو ثوب غيره فليتأمل اه. # وتقدم عن البصري ما يوافق جوابه في حل الحمل وصرح البجيرمي بما يوافق ~~جوابه في حل المس (قوله: وأن لا إلخ) في إطلاقه نظر سم عبارة ع ش عبارة سم ~~على المنهج نقلا عن الشارح شرط الظرف أن يعد ظرفا له عادة فلا يحرم مس ~~الخزائن وفيها المصاحف، وإن اتخذت لوضع المصاحف فيها م ر اه زاد البجيرمي ~~عن سلطان والحفني إلا مس المحاذي للمصحف اه. # ويأتي عن شيخنا ما يوافقه (قوله: وإن لم يعد مثله له عادة إلخ) قال في ~~الإيعاب المراد بالمعد له ما أعد له وقد سمي وعاء له عرفا سواء أعمل على ~~قدره أم كان أكبر منه خلافا لمن قيده بكونه عمل على قدره اه، وينبغي أن ~~يقيد بذلك ما في التحفة والنهاية كردي وتقدم ما يوافقه عن سم وغيره ويصرح ~~به أيضا قول شيخنا ما نصه قوله: وخريطة أي كيس إن عد له عرفا ولاق به لا ~~نحو تليس وغرارة فلا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف فقط اه # قول المتن (وما كتب إلخ) أي ومحل ما كتب أي من القرآن لدرس قرآن فهو من ~~الإظهار في موضع الإضمار فاندفع ما يقال إنه إنما تعرض للمكتوب مع أن ~~المقصود في المقام بيان المكتوب فيه وانظر هل يشمل ما ذكر نحو السارية ~~والجدار فيه نظر والوجه لا م ر اه سم قول (المتن وما كتب) أي حقيقة أو حكما ~~ليدخل الختم الآتي في الهامش ع ش أي الطبع قول المتن (كلوح) ينبغي بحيث يعد ~~لوحا للقرآن عرفا فلو كبر جدا كباب عظيم فالوجه عدم حرمة مس الخالي منه عن ~~القرآن سم عبارة ع ش يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مما يكتب عليه عادة حتى لو ~~كتب على عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس غير الكتابة خطيب وزيادي ويؤخذ منه ~~أنه لو ms0264 نقش القرآن على خشبة وختم بها الأوراق بقصد القراءة وصار يقرأ يحرم ~~مسها، وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حروف القرآن من ورق أو قماش ~~فلا يحرم مسه اه قول المتن. # (وما كتب لدرس قرآن إلخ) بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم المعهودة عرفا ~~نهاية عبارة المغني أما ما كتب لغير دراسة كالتميمة، وهي ورقة يكتب فيها ~~شيء من القرآن ويعلق على الرأس مثلا للتبرك والثياب التي يكتب عليها ~~والدراهم كما سيأتي فلا يحرم مسها ولا حملها وتكره كتابة الحروف أي من ~~القرآن وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمع أو نحوه ويستحب التطهر لحمل كتب ~~الحديث ومسها اه قال ع ش قوله: كالتمائم إلخ يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف ~~كله أو قريبا من الكل تميمة حرم؛ لأنه لا يقال له حينئذ تميمة عرفا اه. # وفي البجيرمي ما نصه قال شيخنا الجوهري نقلا عن مشايخه يشترط في كاتب ~~التميمة أن يكون على طهارة وأن يكون في مكان طاهر وأن لا يكون عنده تردد في ~~صحتها وأن لا يقصد بكتابتها تجربتها وأن لا يتلفظ بما يكتب وأن يحفظها عن ~~الأبصار بل وعن بصره بعد الكتابة وبصر ما لا يعقل وأن يحفظها عن الشمس وأن ~~يكون قاصدا وجه الله في كتابتها وأن لا يشكلها وأن لا يطمس حروفها وأن لا ~~ينقطها وأن لا يتربها وأن لا يمسها بحديد وزاد بعضهم شرطا للصحة، وهو أن لا ~~يكتبها بعد العصر وشرطا للجودة، وهو أن يكون صائما اه. # (قوله: بل ينبغي إلخ) لم أره لغيره وهو محل تأمل والأليق بالتعظيم ~~الملحوظ هنا عدم التفصيل وإبقاء الكلام على إطلاقه بصري عبارة الكردي قوله: ~~بل ينبغي إلخ أقره الحلبي على المنهج وقال القليوبي ولو حرفا اه. # وفي الإيعاب لو محي ما فيه فلم يزل فالذي يظهر بقاء حرمته إلى أن تذهب ~~صور الحروف وتتعذر PageV01P149 # قراءتها انتهى اه. # (قوله: وقولهم كتب إلخ) أي وظاهر قولهم إلخ (قوله: أن العبرة) إلى قوله ~~وظاهره إلخ أقره ع ش ms0265 وكذا أقره الشوبري ثم قال ولو نوى بالمعظم غيره كأن ~~باعه فنوى به المشتري غيره اتجه كونه غير معظم حينئذ كما أشار إليه شيخنا ~~في شرح العباب اه (قوله: بحال الكتابة إلخ) وفي فتاوى الجمال الرملي كتب ~~تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الأول أو الطارئ أجاب بأنه ~~يعتبر الأصل لا القصد الطارئ اه. # وفي القليوبي على المحلي، ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى ~~الدراسة وعكسه انتهى اه كردي. # (قوله أو لغيره تبرعا) الظاهر أن المراد بالمتبرع الكاتب للغير بغير إذنه ~~لا بغير مقابل كما هو المتبادر منه بصري (قوله: وظاهر عطف هذا إلخ) بل ~~ظاهره أن هذا لا يسمى مصحفا إذ المصحف ما يقصد للدوام لا ما ذكره بقوله أن ~~ما يسمى إلخ فتأمل بصري (قوله: وأن هذا) أي القصد وقوله، فإن قصد به أي بما ~~لا يسمى مصحفا عرفا (قوله: وإن لم يقصد به شيء إلخ) لو قيل بالحرمة حينئذ ~~مطلقا لكان وجيها نظرا إلى أن الأصل فيه قصدا لدراسة، فإن عارضه شيء يخرجه ~~عنه عمل بمقتضاه وإلا بقي على أصله بصري. # (قوله: نظر للقرينة إلخ) لو كان الكلام مفروضا في عدم العلم بقصد الكاتب ~~أو الآمر لكان للنظر للقرائن وجه ليستدل بها على القصد وليس كذلك بل هو ~~مفروض في عدم القصد وعليه فالذي يظهر والله أعلم ما ذكرته لك آنفا من ~~الحرمة مطلقا نظرا إلى أن الأصل في كتابة الألفاظ قصد الدراسة للدوام ~~كالمصحف أو لا للدوام كاللوح، فإن عارضه ما يخرجه عنه كقصد التبرك فقط عمل ~~به وإلا بقي على أصله بصري، ويأتي عن ع ش في آداب قضاء الحاجة ما يفيد عدم ~~الحرمة في الإطلاق ولعل ما قاله السيد عمر البصري أقرب (قوله: إلا القسم ~~الأول) أي ما قصد به الدراسة # قول المتن (في أمتعة) ينبغي أن شرط جواز ذلك بشرطه الآتي أن لا يعد ما ~~سأله؛ لأن مسه حرام ولو بحائل، وإن قصد غيره فقط سم (قوله: هي بمعنى) ms0266 " إلى ~~" المتن في النهاية (قوله هي بمعنى مع) يغني عنه جعلها مستعملة في الظرفية ~~الحقيقية والمجازية بناء على جوازه أو على عموم المجاز بصري (قوله: بل ~~متاع) ، وإن لم يصلح للاستتباع ع ش (قوله: ومثله) أي حمله في متاع (قوله: ~~ومثله حمل حامله) قضيته أنه يجري فيه تفصيل المتاع في القصد وعدمه، وهو كما ~~قال في شرح العباب إنه لا يبعد وقد يقال م ر المتجه الحل مطلقا؛ لأن حمل ~~حامله لا يعد حملا له فلا اعتبار بقصده سم عبارة النهاية ولو حمل حامل ~~المصحف لم يحرم؛ لأنه غير حامل له عرفا اه. # قال ع ش قوله: م ر ولو حمل إلخ أي ولو كان بقصد حمل المصحف خلافا لحج حيث ~~قال بالحرمة إذا قصد المصحف ثم ظاهر عبارة الشارح م ر أنه لا فرق في الحامل ~~للمصحف بين الكبير والصغير الذي لا ينسب إليه حمل، وأنه لا فرق بين الآدمي ~~وغيره اه عبارة الكردي على شرح بافضل اعتمده أي جريان تفصيل المتاع في حمل ~~حامل المصحف الشارح أيضا في التحفة والإمداد والإيعاب واعتمده الجمال ~~الرملي الحل مطلقا وكذا سم والزيادي قال الشبراملسي وظاهر كلام النهاية أنه ~~لا فرق إلخ وفي القليوبي على المحلي قال شيخنا الطبلاوي محل الحل إن كان ~~المحمول ممن ينسب إليه لا نحو طفل انتهى اه وعبارة شيخنا ولا يحرم حمل ~~حامله مطلقا عند العلامة الرملي. # وقال العلامة ابن حجر فيه تفصيل الأمتعة وقال الطبلاوي إن نسب الحمل إليه ~~بأن كان الحامل للمصحف صغيرا حرم وإلا فلا اه. # (قوله: بقصده) أي المتاع سم أي والباء متعلق بحمله في المتن (قوله: فلا ~~فرق بين كبر جرم المتاع إلخ) وفي شرحه على الإرشاد، وإن صغر جدا وفي فتاويه ~~ما يسمى متاعا وفي فتاوى الجمال الرملي المراد بالمتاع ما يحسن عرفا ~~استتباعه للمصحف وقيد الخطيب المتاع بأن يصلح للاستتباع عرفا لا نحو إبرة ~~أو خيطها ووافقه الحلبي كردي عبارة شيخنا الجمع ليس قيدا فيكفي المتاع ~~الواحد ولو صغيرا جدا ms0267 كالإبرة كما قاله الرملي ومن تبعه. # وقال الشيخ الخطيب لا بد أن يصلح للاستتباع عرفا، ويحمله معه معلقا حذرا ~~من المس وإلا حرم عليه حيث عد ما سأله PageV01P150 # عرفا اه. # (قوله: أو مطلقا) عطف على بقصده (قوله وجرى عليه شيخنا إلخ) وكذا جرى ~~عليه النهاية والمغني (قوله ويؤيده) أي ما اقتضاه ما في المجموع من الحرمة ~~تعليلهم الحل في الأولى أي في صورة قصد المتاع فقط (قوله، فإن قصد المصحف ~~حرم) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وجرى عليه غير واحد) منهم الخطيب. # وقوله وجرى آخرون إلخ منهم النهاية عبارة شيخنا ويشترط أن لا يقصد المصحف ~~وحده بأن يقصد المتاع أو يطلق فلو قصد المصحف وحده حرم عليه ولو قصد المصحف ~~مع المتاع لم يحرم عند الرملي، ويحرم عند ابن حج كالخطيب اه وعبارة الكردي ~~على شرح بافضل جرى الشارح في هذا الكتاب على الحل في صورتين أي قصد المتاع ~~وحده والإطلاق والحرمة في صورتين أي قصد المصحف فقط أو قصده مع المتاع وجرى ~~على ذلك في شرحه على الإرشاد والعباب تبعا لشيخ الإسلام في شروحه على ~~المنهج والبهجة والروض والخطيب في المغني والإقناع وظاهر كلام التحفة ~~اعتماد الحرمة في حالة الإطلاق أيضا فلا يحل عندها إلا إن قصد المتاع وحده ~~واعتمد الجمال الرملي الحل في ثلاث أحوال والحرمة في حالة واحدة، وهي ما ~~إذا قصد المصحف وحده اه. # (قوله: والمس هنا) أي فيما إذا كان المصحف مع متاع (قوله: تأتى فيها ~~التفصيل إلخ) فيه نظر ويتجه التحريم مطلقا فليتأمل سم جزم به الحلبي وكذا ~~شيخنا كما مر (قوله: فأصاب بعضها المصحف) يعني ما يحاذيه من الحائل الخفيف ~~(قوله: فيها) أي في صورة الوضع المذكور (قوله: لا يتصور قصد حمله إلخ) ما ~~المانع من كون المراد بقصده وحده أن يكون الغرض حمله دون غيره وحينئذ يتصور ~~قصد حمله وحده مع الربط سم، وهو ظاهر (قوله: وحمله ومسه إلخ) مقتضاه أن مس ~~الحروف القرآنية على انفرادها سائغ حيث يكون التفسير أكثر بصري عبارة ms0268 ~~المغني ظاهر كلام الأصحاب حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه مطلقا قال في ~~المجموع؛ لأنه ليس بمصحف أي ولا في معناه كما قاله شيخنا اه. # وخالف النهاية فقال العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحالة موضعه وفي ~~الحمل بالجميع كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - وعبارة سم بعد نقل ~~إفتاء الشهاب الرملي المذكور وقضيته أن الورقة الواحدة مثلا يحرم مسها إذا ~~لم يكن تفسيرها أكثر، وإن كان مجموع التفسير أكثر من المصحف بل، وأنه يحرم ~~مس آية متميزة في ورقة، وإن كان تفسير تلك الورقة أكثر من قرآنها وفي شرح ~~الإرشاد للشارح خلاف ذلك كله فراجعه اه واعتمد الإفتاء المذكور شيخنا ~~عبارته والمنظور إليه جملة القرآن والتفسير في الحمل. # وأما في المس، فإن مس الجملة فكذلك وإلا فالمنظور إليه موضع وضع يده مثلا ~~اه. # (قوله: في نحو ثوب إلخ ) ، ويحل النوم فيه ولو مع الجنابة شيخنا وبجيرمي ~~(قوله: وتفسير) هل، وإن قصد حمل القرآن وحده ظاهر إطلاقهم نعم شوبري وفي ~~الكردي ما نصه قال الشارح في حاشية فتح الجواد ليس منه مصحف حشي من تفسير ~~أو تفاسير، وإن ملئت حواشيه وأجنابه وما بين سطوره؛ لأنه لا يسمى تفسيرا ~~بوجه بل اسم المصحف باق له مع ذلك وغاية ما يقال له مصحف محشي اه. # وفي فتاوى الجمال الرملي أنه كالتفسير وفي الإيعاب الحل، وإن لم يسم كتاب ~~تفسير أو قصد به القرآن وحده أو تميز بنحو حمرة على الأصح وفي شرح الإرشاد ~~للشارح المراد فيما يظهر التفسير وما يتبعه مما يذكر معه ولو استطرادا، وإن ~~لم يكن له مناسبة به والكثرة من حيث الحروف لفظا لا رسما ومن حيث الجملة ~~فتمحض إحدى الورقات من أحدهما لا عبرة به اه وكذا في فتح الجواد والإيعاب ~~انتهى كلام الكردي. # (قوله أكثر منه) والورع عدم حمل تفسير الجلالين؛ لأنه، وإن كان زائدا ~~بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابة حرفين أو أكثر شيخنا (قوله: مع الكراهة) ~~كذا في المغني والنهاية (قوله: لا أقل أو ms0269 مساو) كذا في النهاية والمغني ~~(قوله: تميز القرآن إلخ) عبارة المغني سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا اه. # (قوله:؛ لأنه المقصود إلخ) أي دون القرآن حينئذ أي إذ كان التفسير أكثر ~~من القرآن نهاية وهذا التعليل قد ينافي ما مر عن الإيعاب والشوبري وقال ~~المغني؛ لأنه لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ اه، وهو يناسب ذلك (قوله: وفارق) ~~أي استواء التفسير مع القرآن فحرم حمله ومسه حينئذ ~~ PageV01P151 # استواء الحرير إلخ أي فلم يحرم لبسه (قوله: وهل العبرة) إلى قوله ولو شك ~~أقره ع ش (قوله والذي يتجه الثاني) أي اعتبار الحروف المرسومة أي خلافا لما ~~في شرح الإرشاد (قوله: في كل) أي من التفسير والقرآن (قوله: ليكون غيره) أي ~~غير الأكثر تابعا له أي للأكثر (قوله وعلى الثاني) أي الحروف المرسومة ~~(قوله: أنه يعتبر) إلى قوله؛ لأنه إلخ جزم به شيخنا (قوله: لخط المصحف ~~الإمام) وهو الذي كان يقرأ فيه سيدنا عثمان واتخذه لنفسه ع ش (قوله: عند ~~أهله) أي أهل الخط وأئمته وكتبه كمقدمة ابن الحاجب في علم الخط (قوله: حل ~~فيما يظهر) خلافا للنهاية والمغني والطبلاوي وسم وع ش والشوبري وشيخنا ~~(قوله: أو مساويا) الأولى أو غيره (قوله: لعدم تحقق المانع) قد يعارض بأن ~~الأصل في القرآن الحرمة حتى يتحقق المبيح سم (قوله: بل أولى) اعتمده ~~النهاية والمغني كما مر (قوله: ويجري ذلك) أي الظاهر والقياس كردي. # (قوله: فيما شك أقصد به تبرك إلخ) نقل الحلبي في حواشي المنهج الحل عند ~~الشك عن الشارح وأقره وفي المغني ما يفيد الحرمة ونقلت عن الجمال الرملي ~~أيضا وقال سم في حواشي المنهج الوجه التحريم؛ لأنه الأصل في المصحف وفاقا ~~لشيخنا الطبلاوي وفي شرح المحرر للزيادي يؤخذ من العلة أنه لو شك هل قصد به ~~الدراسة أو التبرك أنه يحرم تعظيما للقرآن كردي (قوله: بين هذا) أي الحل ~~فيما لو شك أقصد به الدراسة أو التبرك وقال الكردي أي ما ذكر هنا من أن ~~الظاهر الحل في الشك في مساواة التفسير وكثرته والشك ms0270 في قصد الدراسة أو ~~التبرك والقياس الحرمة اه. # (قوله: وما قدمته) أي في شرح وما كتب لدرس قرآن إلخ (قوله: على الأول) هو ~~قوله: حل فيما يظهر وقوله على الثاني هو قوله: فقياسها إلخ كردي. # (قوله: وبما قدرته إلخ) أي وبتقدير في المفيدة لعطف تفسير على أمتعة لا ~~على الضمير المجرور في حمله بدون إعادة الجار (قوله بأنه ضعيف) أي عند ~~الجمهور (قوله : على أن التحقيق إلخ) أي الذي جرى عليه ابن مالك ومن تبعه ~~قول المتن (ودنانير) أي أو دراهم كتب عليها قرآن وما في معناها ككتب الفقه ~~والثوب المطرز بآيات من القرآن والحيطان المنقوشة والطعام نهاية ومغني ~~(قوله: عليها) إلى قوله وفي بمعنى مع في النهاية والمغني (قوله: أو غيرها) ~~أي غير سورة الإخلاص من القرآن (قوله: أكل طعام إلخ) أي ولبس ثوب طرز بذلك ~~ع ش (قوله فيما لا ظهور للظرفية) الذي تقدم أن في بمعنى مع مطلقا فتأمله مع ~~ما هنا بصري # (قوله: أو ورقة منه) يغني عنه حمل الإضافة في المتن على الجنس (قوله: ~~إطلاقه) يعني المجوز بصري عبارة الكردي أي إطلاق المصنف في الأصح الآتي في ~~قوله قلت الأصح إلخ اه انظر ما المانع من حمله على ظاهره من رجوع الضمير ~~للرافعي المانع (قوله: المميز) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلى قوله ~~ومطلقا (قوله: مطلقا) ظاهره ولو لحاجة التعليم إذا تأتى تعليمه سم وقال ~~شيخنا يمنعه وليه لئلا ينتهك ما لم يكن ملاحظا له اه عبارة ع ش يؤخذ من ~~العلة أنه لو كان معه من يمنعه من انتهاكه لم يحرم اه وعبارة الكردي قال في ~~الإيعاب نعم يتجه حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا كان بحضرة نحو ~~الولي للأمن من أنه ينتهكه حينئذ قال في المجموع قال القاضي ولا تمكن ~~الصبيان من محو الألواح بالأقذار ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوها ~~بالبصاق وبه صرح ابن العماد اه. # وفي القليوبي على المحلي يجوز ما لا يشعر بالإهانة كالبصاق على اللوح ms0271 ~~لمحوه؛ لأنه إعانة اه. # وفي فتاوى الجمال الرملي جواز ذلك حيث قصد به ~~ PageV01P152 # الإعانة على محو الكتابة وفي فتاوى الشارح يحرم مس المصحف بإصبع عليه ريق ~~إذ يحرم إيصال شيء من البصاق إلى شيء من أجزاء المصحف ويسن منع الصبي مس ~~المصحف للتعلم خروجا من خلاف من منعه منه اه. # (قوله منع الجنب إلخ) أي منع الصبي الجنب قراءة القرآن بصري. # (قوله: وليس كذلك) أي وكذا البحث الأول قال الكردي أفتى النووي بحل قراءة ~~الصبي ومكثه في المسجد مع الجنابة اه. # (قوله: على أنه) أي المس (قوله: فلا قياس) أي لمنع الصبي الجنب من قراءة ~~القرآن على منعه من مسه (قوله: لا يمنع من مسه وحمله إلخ) أي لا يجب منعه ~~من ذلك بل يستحب ذلك مغني وتقدم عن فتاوى الشارح مثله وقال سم قضية كلام ~~شرح المنهج جواز المنع، وهو قريب؛ لأن غاية الحاجة ومشقة الاستمرار على ~~الطهارة أن تبيح التمكين من هذا الأمر المحظور وأما أنه توجبه وتحرم المنع ~~فبعيد ويحتمل أنه يلزمه تمكينه، ويحرم منعه كما تصلح له عبارة المصنف وقد ~~يتجه إن كانت مصلحة الصبي في التمكين ثم رأيت بخطي في مسودة شرحي لأبي شجاع ~~أنه ليس للولي والمعلم منعه من مسه وحمله مع الحدث ثم رأيت العباب جزم بندب ~~المنع تبعا لبعضهم وكذا في شرح الروض وقوله وقد يتجه إلخ لعله هو الأقرب ~~(قوله: من مسه) إلى قوله ثم في النهاية والمغني (قوله: من مسه وحمله) لا في ~~المصحف ولا في اللوح نهاية ومغني ولا في نحوهما من كل ما كتب عليه قرآن ~~لدرسه ولا فرق بين الذكر والأنثى شيخنا (قوله: عند حاجة تعلمه إلخ) وليس ~~منها حمل العبد الصغير مصحفا لسيده الصغير معه إلى المكتب؛ لأن العبد ليس ~~بمتعلم وفاقا في ذلك لما مشى عليه الطبلاوي والجمال الرملي سم على المنهج ~~اه كردي. # (قوله: عند حاجة تعلمه ودرسه) أي بخلاف تمكينه من الصلاة والطواف ونحوهما ~~مع الحدث نعم نظير المسألة ما إذا قرأ للتعبد ms0272 لا للدراسة بأن كان حافظا أو ~~كان يتعاطى مقدارا لا يحصل به الحفظ في العادة وفي الرافعي ما يقتضي ~~التحريم فتفطن لذلك فإنه مهم كذا في خط ابن قاسم الغزي شارح المنهاج وفي سم ~~على حج ما نصه والوجه أنه لا يمنع من حمله ومسه للقراءة فيه نظر أو إن كان ~~حافظا عن ظهر قلب إذا أفادته القراءة فيه نظر. # فائدة # ما في مقصوده كالاستظهار في حفظه وتقويته حتى بعد فراغ مدة حفظه إذا أثر ~~ذلك في ترسيخ حفظه انتهى وقد يقال لا تنافي لإمكان حمل ما في الرافعي على ~~إرادة التعبد المحض وما نقله سم على ما إذا تعلق بقرائنه فيه غرض يعود إلى ~~الحفظ كما أشعر به قوله: كالاستظهار إلخ. # (فائدة) # وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب عليه هل يجوز ~~أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر أنه إن كان على وجه يعد إزراء به كأن وضعه تحته ~~بينه وبين البرذعة أو كان ملاقيا لا على الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف ~~وبين الخرج وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار موضوعا عليه حرم وإلا فلا ~~فتنبه له فإنه يقع كثيرا ووقع السؤال عما لو اضطر إلى مأكول وكان لا يصل ~~إليه إلا بشيء يضعه تحت رجليه وليس عنده إلا المصحف فهل يجوز وضعه تحت ~~رجليه في هذه الحالة أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر الجواز فإن حفظ الروح مقدم ~~ولو من غير الآدمي على غيره ومن ثم لو أشرفت سفينة فيها مصحف وحيوان على ~~الغرق واحتيج إلى إلقاء أحدهما لتخليص السفينة ألقي المصحف حفظا للروح الذي ~~في السفينة لا يقال وضع المصحف على هذه الحالة امتهان؛ لأنا نقول كونه إنما ~~فعل ذلك للضرورة مانع عن كونه امتهانا ألا ترى أنه يجوز PageV01P153 # السجود للصنم والتصور بصورة المشركين عند الخوف على الروح بل قد يقال إنه ~~إن توقف إنقاذ روحه على ذلك وجب وضعه حينئذ ويحتمل أنه لو وجد القوت بيد ms0273 ~~كافر ولم يصل إليه إلا بدفع المصحف له جاز له الدفع لكن ينبغي له تقديم ~~الميتة ولو مغلظة إن وجدها على دفعه لكافر ع ش. # وقوله: ويحتمل إلخ أي احتمالا راجحا وقوله على دفعه إلخ ينبغي وعلى وضع ~~المصحف تحت رجليه (قوله: للمكتب إلخ) ينبغي وعن المكتب إلى البيت (قوله ~~والتبرك) الوجه خلافه سم (قوله ونقله) بالجر عطفا على حمله إلخ (قوله ونقله ~~إلى محل آخر) وقضية كلامهم أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة، فإن لم ~~يكن لغرض أو كان لغرض آخر منع منه جزما مغني ونهاية (قوله: ما ذكرته) أي من ~~جواز التمكين للدراسة ووسيلتها وعدمه لغيرهما (قوله: مطلقا) أي سواء أكانت ~~الورقة قائمة فصفحها بنحو عود أم لم تكن كذلك نهاية (قوله: أو نحوه) أي كما ~~لو فتل كمه وقلب به مغني (قوله؛ لأنه) إلى قوله وجزم في المغني (قوله: ليس ~~بحمل إلخ) أي ولا مس نهاية ومغني (قوله: ويحرم مسه إلخ) ، ويحرم كتب القرآن ~~أو شيء من أسمائه تعالى بنجس وعلى نجس ومسه به إذا كان غير معفو عنه كما في ~~المجموع لا بطاهر من متنجس، ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه ~~في أيديهم ويستحب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله، ويجوز كتب آيتين ونحوهما إليهم ~~في أثناء كتاب ويمنع الكافر من مسه لإسماعه، ويحرم تعليمه وتعلمه إن كان ~~معاندا وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا وتكره القراءة بفم ~~متنجس وتجوز بلا كراهة بحمام وطريق إن لم يلته عنها وإلا كرهت إقناع قال ~~البجيرمي قوله: ويحرم كتب القرآن إلخ وكذلك كتابة الفقه والحديث فيما يظهر ~~قوله: لا بطاهر إلخ أي لا يحرم مسه بعضو طاهر من بدن متنجس لكنه يكره فإذا ~~تنجس كفه إلا إصبعا منه فمس بهذا الإصبع المصحف، وهو طاهر من الحدث جاز ~~وقوله ونقطه إلخ أي صيانة له من اللحن والتحريف، ويجوز كتابة القرآن بغير ~~العربية بخلاف قراءته بغير العربية فتمتنع وفي ع ش عن سم على حج. ### | (فرع) ms0274 # أفتى شيخنا م ر بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو ~~التركي أيضا. ### | (فرع) # آخر الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك ~~انتهى وقوله وتكره القراءة بفم متنجس وكذا في حال خروج الريح لا مع نحو مس ~~أو لمس؛ لأنه غير مستقذر عادة وقوله وإلا كرهت هذا شامل لما يفعله السائل ~~في الطريق وعلى الأعتاب ففيها التفصيل المذكور، فإن التهى عنها كرهت وإلا ~~فلا كراهة إذ ليس القصد إهانة القرآن وإلا حرم بل ربما كان كفرا اه كلام ~~البجيرمي قال شيخنا وكذلك تركه قراءة العلم بفم متنجس اه. # (قوله: ككل اسم معظم) يشمل اسم الأنبياء و (قوله بغير معفو عنه) قضية ~~التقييد به أنه يجوز المس بموضع المعفو عنه سم، ويأتي ما فيه (قوله: بأنه ~~لا فرق) أي بين المعفو عنه وغيره عبارة البجيرمي على المنهج قوله: ومسه ~~بعضو نجس وفي حاشية شرح الروض ولو بمعفو عنه ع ش. # وقال سم بغير معفو عنه وعبارة الحلبي أي ولو بمعفو عنه حيث كان عينا لا ~~أثرا ويحتمل الأخذ بالإطلاق ثم رأيت في شرح الإرشاد الصغير ومسه بعضو متنجس ~~برطب مطلقا وبجاف غير معفو عنه انتهى اه. # (قوله: وطء شيء إلخ) أي يحرم المشي على فراش أو خشب أي مثلا نقش عليه شيء ~~من القرآن شيخنا زاد المغني أو من أسمائه تعالى اه. # (قوله: ووضع نحو درهم إلخ) عبارة النهاية ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد ~~كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم اه قال ع ش أي أو غيرها من كل معظم كما ~~ذكره ابن حج في باب الاستنجاء ومن المعظم ما يقع في المكاتبات ونحوها مما ~~فيه اسم الله واسم رسوله مثلا فيحرم إهانته بنحو وضع دراهم فيه اه. # (قوله وجعله وقاية إلخ) هذا قيد يفيد حرمة جعل ما فيه اسم النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وقاية ولو لما فيه قرآن بناء ~~ PageV01P154 # على أن قوله السابق ككل اسم معظم ملاحظ في هذه المعطوفات أيضا ms0275 فليحرر سم ~~(قوله ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. # فقال يجوز وضع كراس العلم في ورقة كتب فيها القرآن انتهى وظاهر أن محله ~~إذا لم يقصد امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا الكراس وإلا حرم بل قد يكفر اه ~~سم عبارة النهاية ولو جعل نحو كراس في وقاية من ورق كتب عليها نحو البسملة ~~لم يحرم كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - لعدم الامتهان ولو أخذ ~~فألا من المصحف جاز مع الكراهة قال ع ش ينبغي أن المراد بنحو البسملة ما ~~يقصد به التبرك عادة أما أوراق المصحف فينبغي حرمة جعلها وقاية لما فيه من ~~الإهانة لكن في سم نقلا عن والد الشارح جوازه فليحرر اه. # (قوله وتمزيقه) أي تمزيق الورق المكتوب فيه شيء من القرآن ونحوه شيخنا ~~(قوله وترك رفعه إلخ) المراد منه أنه إذا رأى ورقة مطروحة على الأرض حرم ~~عليه تركها بقرينة قوله بعد، وينبغي إلخ وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم ~~عليه وضع المصحف على الأرض والقراءة فيه ع ش و (قوله: ورقة إلخ) أي فيها ~~شيء من نحو القرآن (قوله: وينبغي أن لا يجعله إلخ) وطريقه أن يغسله بالماء ~~أو يحرقه بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض وانظر ~~هل المراد بالانبغاء هنا الندب أو الوجوب والأقرب الأول (قوله: وبلع إلخ) ~~كذا في النهاية والمغني (قوله: ما كتب إلخ) عبارة النهاية والمغني قرطاس ~~فيه اسم الله تعالى اه قال ع ش أي أو اسم معظم كأسماء الأنبياء حيث دلت ~~قرينة على إرادتهم عند الاشتراك فيه اه. # (قوله: ومد الرجل إلخ) عبارة البجيرمي وفي النهاية، ويحرم مد الرجل إلى ~~جهة المصحف ووضعه تحت يد كافر ومثله التمائم، وإن كانوا يعظمونها ويسن ~~القيام له وتقبيله، ويحرم مسه بالسن والظفر أيضا حالة الحدث بخلاف اليد ~~المتخذة من الذهب أو الفضة وعبارة الرحماني فخرجت التميمة ولو لكافر نعم في ~~سم ما يقتضي منعها له وعبارته، ويحرم تمليكه ما فيه ms0276 قرآن، وينبغي المنع من ~~التميمة؛ لأنها لا تنقص عن آثار السلف اه قال ابن حج ولو جعله مروحة لم ~~يحرم لقلة الامتهان اه ولو قيل بالحرمة لم يبعد اه كلام البجيرمي. # (قوله: وللمحدث إلخ) ومثله الجنب حيث لا مس ولا حمل كردي (قوله: ويسن ~~القيام له) ينبغي ولتفسير حيث حرم مسه وحمله م ر اه سم، ويأتي عن البصري ما ~~يفيد أن قوله حيث إلخ ليس بقيد قال البجيرمي واستدل السبكي على جواز تقبيل ~~المصحف بالقياس على تقبيل الحجر الأسود، ويد العالم والصالح والوالد إذ من ~~المعلوم أنه أفضل منهم اه. # (قوله وكأنه لعلمه بعدم تبديلها) قد يقال لا حاجة إليه للعلم بأن فيها ~~غير مبدل قطعا ووجود مبدل معه بفرض تسليمه لا يمنع حرمته فيما يظهر ويؤخذ ~~منه بالأولى ندب القيام للتفسير مطلقا أي قل أو كثر نظرا لوجود القرآن في ~~ضمنه بل لو قيل بندبه لكتاب مشتمل على نحو آية لم يكن بعيدا ولم أر نقلا في ~~جميع ذلك ثم رأيت ما نقلوه عن المتولي وأقروه من أنه يكره للمحدث مس نحو ~~التوراة إذا ظن أن به غير مبدل اه وقول ابن شهبة أنه لم يبدل جميع ما فيهما ~~ففيهما كلام الله، وهو محترم اه وكل منهما يؤيد ما ذكرته أولا بصري (قوله: ~~ويكره) إلى قوله ومنه في النهاية وإلى قوله والغسل في المغني (قوله: ما كتب ~~إلخ) أي من الخشب نهاية ومغني أي مثلا فالورق كذلك قليوبي (قوله: إلا لغرض ~~نحو صيانة) أي فلا يكره بل قد يجب إذا تعين طريقا لصونه، وينبغي أن يأتي ~~مثل ذلك في جلد المصحف أيضا ع ش (قوله: والغسل أولى منه) أي إذا تيسر ولم ~~يخش وقوع الغسالة على الأرض وإلا فالتحريق أولى بجيرمي عبارة البصري. # قال الشيخ عز الدين وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار قال بعضهم إن ~~الإحراق أولى؛ لأن الغسالة قد تقع على الأرض انتهى ابن شهبة اه PageV01P155 # قوله: بل كلام الشيخين إلخ) إضراب عن ms0277 الخلاف المذكور بقوله على الأوجه ~~(قوله: إلا أن يحمل إلخ) أي كلام الشيخين (قوله: مطلقا) أي قصد به نحو ~~الصيانة أو لا (قوله: ذاك) أي ما مر (قوله: مفروض في مصحف) هذا يقتضي حرمة ~~حرق المصحف أي لغير غرض سم (قوله: وهذا) أي قوله ويكره حرق إلخ (قوله: في ~~مكتوب إلخ) قد يقال أو ذاك بدون غرض وهذا الغرض معتبر كما في قصة سيدنا ~~عثمان - رضي الله تعالى عنه - سم (قوله: بهذا) أي بإحراق القرآن (قوله: ولا ~~يكره شرب محوه إلخ) أي محو ما كتب عليه شيء من القرآن وشربه نهاية ومغني. # قال ع ش توقف سم على حج في جواز صبه على نجاسة أقول، وينبغي الجواز ولو ~~قصدا؛ لأنه لما محيت حروفها ولم يبق لها أثر لم يكن في صبها على النجاسة ~~إهانة وعبارة الشارح م ر في الفتاوى الأولى غسله وصب ماء غسالته في محل ~~طاهر اه. # (قوله: وإن بحث إلخ) . # (فوائد) # يكره كتب القرآن على حائط وسقف ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك ويندب ~~للقارئ التعوذ للقراءة واستقبال القبلة والتدبر والتخشع والترتيل والبكاء ~~عند القراءة، فإن لم يقدر على البكاء فليتباك والأفضل قراءته نظرا في ~~المصحف إلا إن زاد خشوعه في القراءة عن ظهر قلب فتكون أفضل في حقه ويندب ~~ختمه أول النهار أو الليل وأن يكون يوم الجمعة أو ليلتها ويسن الدعاء عقبه ~~وحضوره والشروع في ختمة أخرى بعده، ويتأكد صوم يوم ختمه وكثرة تلاوته، وهو ~~في الصلاة لمنفرد أفضل منه خارجها ونسيانه أو شيء منه كبيرة ويسن أن يقول ~~أنسيت كذا لا نسيته، ويحرم تفسير القرآن والحديث بلا علم شيخنا وخطيب # (قوله: أي تردد) إلى قوله وفي وجه في النهاية والمغني قول المتن (عمل ~~بيقينه) يجوز أن يكون التقدير عما يقتضي يقينه السابق سم عبارة ع ش أي جاز ~~له العمل به ومع ذلك يسن له الوضوء اه. # (قوله: باعتبار الاستصحاب) أي فالمعنى باستصحاب يقينه و (قوله: فلا ينافي ~~اجتماع إلخ) الاجتماع غير متصور سم ms0278 عبارة المغني فمن ظن الضد لا يعمله ~~بظنه؛ لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه فعلم بذلك أن المراد باليقين ~~استصحابه وإلا فاليقين لا يجامعه شك اه. # (قوله: من المسجد) أي الصلاة ع ش (قوله: فالقياس ندبه) ظاهر إطلاقه ولو ~~في داخل الصلاة فيندب أن يخرج منها، ويتوضأ كما مر عن الإيعاب عند قول ~~الشارح ويسن الوضوء من كل ما قيل إنه ناقض (قوله يشكل عليه) أي على الندب ~~(قوله: إلا أن يقال المراد إلخ) أو يقال لم يرد حقيقة النهي بل الإعلام ~~بأنه لا يلزمه الأخذ بهذا الشك سم (قوله: مؤول إلخ) بأن مراده أن الماء ~~المظنون طهارته بالاجتهاد مثلا يرفع يقين الحدث وحمله على هذا، وإن كان ~~بعيدا أولى من حمله على أن ظن الطهر يرفع يقين الحدث الذي حمله عليه ابن ~~الرفعة وغيره وقال لم أره لغير الرافعي وأسقطه المصنف من الروضة وقال ~~النشائي إنه معدود من أوهامه مغني وزاد النهاية تأويلا آخر راجعه (قوله: ~~ورفع يقين إلخ) جواب سؤال وارد على المتن (قوله بنحو النوم) أي والحال أن ~~الحدث فيه مظنون بصري (قوله: ويقين الحدث إلخ) عطف على يقين الطهر (قوله ~~بالمظنون إلخ) أي بالاجتهاد مثلا مغني (قوله: على القاعدة) أي السابقة في ~~المتن قال للعهد الذكري # (قوله: بتفصيله) أي الآتي آنفا في الشارح (قوله: المطوي إلخ) أي في المتن ~~(قوله: فإن كان قبلهما) إلى قوله ولا أثر في النهاية إلى قوله مطلقا وقوله ~~ولو علم إلى، فإن لم يعلم وقوله بكل حال إلى قوله وعدمه في المغني إلى قوله ~~بكل حال الأول (قوله: مطلقا) PageV01P156 # أي اعتاد تجديد الطهارة أم لا مغني (قوله: لتيقنه الطهر إلخ) قد يعارض ~~بأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهر والأصل عدمه ويجاب بتيقن رفع الطهارة ~~أحد الحدثين فقوي اعتبارها سم. # (قوله: فإن احتمل وقوع تجديد إلخ) أي بأن اعتاد تجديد الطهارة، وإن لم ~~تطرد عادته مغني زاد النهاية وتثبت عادة التجديد ولو بمرة كما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى - اه ms0279 (قوله: لأحد إلخ) متعلق بالرفع المضاف إلى ~~فاعله (قوله الآخر) بكسر الخاء (قوله: عنه) أي رفع الحدث متعلق بالتأخر ~~(قوله: عدم تأخره) أي الطهر الآخر (قوله: تؤيده) أي عدم تأخره خبر وقرينة ~~إلخ (قوله: وإن لم يحتمل) أي بأن لم يعتد التجديد مغني ونهاية (قوله: لما ~~قبل قبلهما) الأولى الأخصر حذف قبل كما في المغني وغيره (قوله: ثم أخذ ~~بالضد في الأوتار إلخ) توضيح ذلك أن يقال تيقن طهرا وحدثا بعد الشمس مثلا ~~وجهل أسبقهما وتيقنهما قبل الفجر كذلك وتيقنهما قبل العشاء كذلك فهذه ثلاث ~~مراتب أولاها ما قبل العشاء؛ لأنها أول مراتب الشك وما قبل الفجر هو ~~المرتبة الثانية وما بعد الشمس هو المرتبة الثالثة فينظر إلى ما قبل العشاء ~~كقبل المغرب، فإن علم أنه كان إذ ذاك محدثا فهو الآن قبل العشاء متطهر أو ~~متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد وإلا فمتطهر ثم ينقل الكلام إلى ~~المرتبة الثانية، وهي ما قبل الفجر، فإن كان حكم عليه قبل العشاء بالحدث ~~فهو الآن متطهر إلى آخر ما سبق ثم ينقل الكلام إلى ما بعد الشمس مثل ما سبق ~~فقول المحشي أي الزيادي يأخذ في الوتر بالضد وفي الشفع بالمثل مراده الضد ~~والمثل بالنظر لما قبل أول مراتب الشك، وهو المتيقن لا بالنظر لما قبل ~~آخرها والوتر أول مراتب الشك كقبل العشاء والمتيقن حاله قبل المغرب والشفع ~~ثاني المراتب، وهو قبل الفجر وحاله بعد الشمس وتر؛ لأنها ثالثة وهكذا على ~~سلوك طريق الترقي كما يؤخذ من ع ش على م ر اه حفني وإذا تأملت ذلك تجد كل ~~واحدة من المراتب ضد ما قبلها فإذا كان قبل أول المراتب محدثا فهو في ~~المرتبة الأولى متطهر، وإذا حكمنا عليه بالتطهر فهو في الثانية محدث إن ~~اعتاد التجديد، فإن لم يعتده فهو متطهر أيضا، وإذا حكمنا عليه بالحدث في ~~الثانية فهو في الثالثة متطهر، وإذا حكمنا عليه بالتطهر ففي الثالثة محدث ~~إن اعتاد التجديد، فإن لم يعتده فمتطهر وهكذا في جميع المراتب ms0280 بجيرمي. # (قوله: فإن لم يعلم إلخ) محترز قيد ملحوظ فيما سبق تقديره فضد ما قبلهما ~~يأخذ به إن علمه بجيرمي (قوله: ما قبلهما) أي أصلا ولو بمراتب (قوله: بكل ~~حال) لم يظهر المراد به ولم يذكره هنا شيخ الإسلام ولا النهاية والمغني ~~وقول الكردي أي سواء على ما قبل ما قبلهما أم لا اه ظاهر السقوط؛ لأن قول ~~الشارح، فإن لم يعلم ما قبلهما المراد به العموم والاستغراق كما مر (قوله: ~~لتعارض الاحتمالين) أي الحدث والطهر بجيرمي (قوله بخلاف من لم يحتمل إلخ) ~~عبارة المغني أما من يعتاد التجديد فيأخذ الطهارة مطلقا كما مر اه. # (قوله: بكل حال) أي علم ما قبلهما أم لا ثم الأولى إسقاطه؛ لأن الكلام مع ~~عدم التذكر ### | [فصل في آداب قاضي الحاجة ثم الاستنجاء] ### | (فصل في آداب قاضي الحاجة) # والآداب بالمد جمع أدب والمراد به هنا المطلوب شرعا فيشمل المستحب ~~والواجب ع ش. # (قوله: ندبا) كذا في المغني وقال النهاية اعلم أن جميع ما هو مذكور في ~~هذا الفصل من الآداب محمول على الاستحباب إلا الاستقبال والاستدبار اه قال ~~الرشيدي قوله: إلا الاستقبال والاستدبار يعني ما يتعلق بهما إذ الأدب إنما ~~هو تركهما إذ هما إما حرامان أو مكروهان أو خلاف الأولى أو مباحان كما يأتي ~~اه. # (قوله: ثم الاستنجاء) أي آداب الاستنجاء بمعنى الإزالة قال النهاية يعبر ~~عنه بالاستنجاء وبالاستطابة وبالاستجمار والأولان يعمان الماء والحجر ~~والثالث يختص بالحجر اه. # (قوله: ولو لحاجة أخرى) كوضع متاع أو أخذه ع ش (قوله: وكذا في أكثر ~~الآداب) يخرج بقيد الأكثر نحو اعتماد اليسار جالسا واستقبال القبلة ~~واستدبارها ومن الأكثر أن لا يحمل ذكر الله و (قوله للغالب) أي فلا مفهوم ~~له سم (قوله والمراد) إلى قوله وفيما له دهليز في النهاية والمغني ثم قالا ~~وقياس ما تقدم أنه يقدم اليمين في الموضع الذي اختاره للصلاة PageV01P157 # من الصحراء، وهو كذلك اه. # (قوله: والمراد الواصل لمحل إلخ) أي والعائد منه (قوله ولو بصحراء) كأنه ~~أشار بالغاية إلى ms0281 أن الخلاء مستعمل في مكان قضاء الحاجة مطلقا مجازا وإلا ~~فالخلاء عرفا كما في المحلي البناء المعد لقضاء الحاجة ع ش (قوله لصيرورته ~~به إلخ) وأما كونه مأوى الشياطين فلا بد فيه من قضائها فيه بالفعل وأما ~~كونه معدا فلا يصير إلا بإرادة العود إليه وهذا في غير الكنيف أما هي فتصير ~~معدة ومأوى للشياطين بمجرد تهيئتها لقضائها، وإن لم تقض فيها بالفعل برماوي ~~وفي ع ش ما يوافقه. # (قوله: كالخلاء الجديد) ظاهر التشبيه أن الخلاء الجديد لا يصير مستقذرا ~~إلا بإرادة قضاء الحاجة فيه فلا يكفي بناؤه لذلك لكن بحث شيخنا م ر أن هذا ~~هو المراد بالإرادة المذكورة وعليه فالتشبيه ناقص رشيدي عبارة شيخه، وهو ع ~~ش الظاهر أن المراد بما ذكر أن الخلاء يصير مستقذرا بالإعداد لا أنه يتوقف ~~أي استقذاره على إرادة قضاء الحاجة فيه اه وجزم به شيخنا وكذا البرماوي كما ~~مر (قوله: ووصوله لمحل جلوسه) أي، ويمشي كيف اتفق في غيرهما؛ لأنه أقذر مما ~~بينه وبين الباب ويحتمل م ر أن يتخير عند وصوله لمحل جلوسه أيضا؛ لأن جميع ~~ما بعد الباب أجزاء محل واحد ويؤيده التخيير عند وصول ذلك إذا لم يكن دهليز ~~أو كان قصيرا فليتأمل سم على حج، وهو موافق لما اقتضاه كلام الشارح م ر من ~~التخيير ع ش (قوله: وأصل الخلاء) إلى قوله من نحو سوق في المغني (قوله بما ~~تقضي إلخ) عبارة المحلي والمغني نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا اه ~~وتقدم أن البناء ليس بقيد قول المتن (يساره) بفتح الياء أفصح من كسرها مغني ~~(قوله: أو بدلها) إلى قوله فيحرم في النهاية (قوله: أو بدلها) أي في حق ~~فاقدها نهاية (قوله: ككل مستقذر إلخ) أي كالدخول ذلك وبعد الدخول يمشي كيف ~~اتفق سم. # (قوله من نحو سوق إلخ) كالحمام والمستحم نهاية قال ع ش، وينبغي أن مثل ~~هذه المذكورات المحلات المغضوب على أهلها ومقابر الكفار اه. # (قوله: كربا) أي وتمويه وصوغ إناء من النقد (قوله: ومنه ms0282 يؤخذ) أي مما في ~~فتاوى المصنف (قوله: كالزنية) هي بمعنى الزنا كردي وضبطه القاموس بفتح ~~الزاي وكسرها (قوله: وذلك) راجع إلى المتن (قوله: لأنها للمستقذر) وقد روى ~~الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن من بدأ برجله اليمنى قبل ~~يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر مغني وسلطان (قوله كان الأوجه إلخ) ~~خلافا للمغني والزيادي والنهاية (قوله: ما لا تكرمة فيه إلخ) كأخذ متاع ~~لتحويله من مكان إلى مكان آخر ع ش (قوله: أنه يفعل باليمين) لكن قضية قول ~~المجموع ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين وخلافه باليسار يقتضي أن ~~يكون فيها باليسار نهاية اه واعتمده الزيادي والمغني كما مر (قوله: وفي ~~شريف وأشرف إلخ) الذي يتجه في جميع هذه المسائل أن المدخول إليه متى كان ~~شريفا قدم اليمنى مطلقا، وإن كان خسيسا قدم اليسرى مطلقا أي سواء تساويا في ~~الشرف أو الخسة أو تفاوتا نظرا لكون الشرف مقتضيا للتكريم وخلافه لخلافه ~~فتأمل إن كنت من أهله بصري. # (قوله: كالكعبة وبقية المسجد) ينبغي والروضة وبقية المسجد سم (قوله: يتجه ~~إلخ) خلافا للنهاية عبارته يظهر مراعاة الكعبة عند دخولها والمسجد عند ~~خروجه منها لشرفهما اه قال ع ش فيقدم يمينه دخولا وخروجا فيهما خلافا لابن ~~حجر اه، وهو موافق لما مر عن البصري (قوله: مراعاة الأشرف) قضيته تقديم ~~اليمين في دخول الكعبة واليسار في الخروج منها ويحتمل م ر مراعاة الدخول ~~مطلقا في الكعبة وبقية المسجد لمزيد عظمتها فيقدم اليمين في دخول الكعبة ~~وفي الخروج منها ويحتمل تقديم اليمين في دخول الكعبة والتخيير في الخروج ~~منها سم وأقرب الاحتمالين أولهما الموافق لما مر عن النهاية والبصري وما ~~اقتضاه PageV01P158 # كلام الشارح أبعد من كل منهما والله أعلم (قوله: يتجه التخيير) يتجه ~~تقديم اليمين عند دخول أولهما ثم التخيير بعد ذلك حتى في الدخول من الأول ~~للثاني ويتجه في مستقذرين متصلين تقديم اليسار عند دخول أولهما والتخيير ~~بعد ذلك حتى في الدخول من أحدهما للآخر م ر اه سم. # (قوله: ms0283 تخير الخطيب إلخ) عبارة النهاية ولا نظر إلى تفاوت بقاع المسجد ~~شرفا وخسة اه قال ع ش أي في الحسن فإن قريب المنبر مثلا لا يساوي ما قرب من ~~الباب في النظافة ومع ذلك لا نظر إلى هذا الشرف فيتخير في مشيه من أول ~~المسجد إلى محل جلوسه اه. # (قوله: وشريف إلخ) فائدة # وقع السؤال عما لو جعل المسجد موضع مكس مثلا ويتجه تقديم اليمنى دخولا ~~واليسرى خروجا؛ لأن حرمته ذاتية فتقدم على الاستقذار العارض ولو أراد أن ~~يدخل من دنيء إلى مكان جهل أنه دنيء أو شريف فينبغي حمله على الشرافة سم ~~على البهجة قلت بقي ما لو اضطر لقضاء الحاجة في المسجد فهل يقدم اليسار ~~لموضع قضائها أو يتخير لما ذكره من الحرمة الذاتية فيه نظر والأقرب الثاني؛ ~~لأن حرمته ذاتية ع ش أقول قد ينازع فيما نقله عن سم قول الإيعاب وكالخلاء ~~في تقديم اليسرى دخولا واليمنى انصرافا الحمام والسوق، وإن كان محل عبادة ~~كالمسعى الآن فيما يظهر ومكان الظلم وكل منكر اه فالمسعى حرمته ذاتية؛ لأنه ~~موضع عبادة ومع ذلك قدم الاستقذار العارض عليه كردي. # (قوله: وقذر وأقذر) وليس من المستقذرين فيما يظهر السوق والقهوة بل ~~القهوة أشرف فيقدم يمينه دخولا قاله ع ش ولا يخلو عن نظر كردي أقول والنظر ~~ظاهر بل لا يبعد العكس في زمننا (قوله يتجه مراعاة الشريف إلخ) أي فيقدم ~~عند دخوله من البيت للمسجد اليمين وعند دخوله من المسجد للبيت اليسار؛ لأن ~~الأول دخول للمسجد والثاني خروج منه سم (قوله والأقذار في الثانية) كان ~~مراده تقديم اليسار لدخول الخلاء واليمين لخروجه منه سم (قوله: لمحل قضاء ~~الحاجة) هذا يخرج الدهليز المذكور وفيه نظر سم وقد يمنع دعوى الإخراج، ~~ويدعي أنه إنما عبر به ليشمل ما في الصحراء بقرينة ما قدمه هناك # قول المتن (ذكر الله) هو ما تضمن ثناء أو دعاء وقد يطلق على كل ما فيه ~~ثواب (فائدة) # وقع السؤال عما لو نقش اسم معظم على خاتم لاثنين قصد ms0284 أحدهما به نفسه ~~والآخر المعظم اسم نبينا فهل يكره الدخول به الخلاء والأقرب أنه إن استعمله ~~أحدهما عمل بقصده أو غيرهما لا بطريق النيابة عن أحدهما بعينه كره تغليبا ~~للمعظم ع ش (قوله: أي مكتوب) إلى قوله ومال الأذرعي في النهاية إلى قوله ~~ولم يصح في كيفية وضع ذلك شيء وكذا في المغني إلى قوله، ويظهر إلى فيكره ~~(قوله: أي مكتوب ذكره إلخ) حتى حمل ما كتب من ذلك في دراهم ونحوها مغني ~~(قوله: ككل معظم) قال في شرح الإرشاد دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم ~~تبدله منهما فيما يظهر؛ لأنه كلام الله، وإن كان منسوخا انتهى ويتجه ~~استثناء ما شك في تبدله لثبوت حرمته مع الشك بدليل حرمة الاستنجاء به حينئذ ~~كما أفاده كلام شرح الروض، وإذا كره حمل ما علم عدم تبدله منهما أو شك فيه ~~على ما تقرر فيتجه أنه يكره حمل ما نسخ تلاوته من القرآن؛ لأنه لا ينقص عن ~~التوراة سم (قوله: من قرآن) بحث الزركشي تخريج ما يوجد نظمه من القرآن في ~~غيره على حرمة التلفظ به للجنب قال في شرح العباب، وهو قريب، وإن نظر فيه ~~غيره سم عبارة ع ش بقي ما يوجد نظمه في غير القرآن مما PageV01P159 # يوافق لفظ القرآن كلا ريب مثلا فهل يكره حمله أو لا فيه نظر والأقرب ~~الأول ما لم تدل قرينة على إرادة غير القرآن اه. # (قوله: واسم نبي وملك) عبارة النهاية، ويلحق بذلك أسماء الله تعالى ~~وأسماء الأنبياء، وإن لم يكن رسولا والملائكة سواء عامتهم وخاصتهم اه. # وفي سم قال في شرح الإرشاد وظاهر كلامهم أنه لا يفرق بين عوام الملائكة ~~وخواصهم وهل يلحق بعوامهم عوام المؤمنين أي صلحاؤهم؛ لأنهم أفضل منهم محل ~~نظر وقد يفرق بأن أولئك معصومون وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد في ~~الفاضل انتهى. # (تنبيه) # حمل المعظم المكروه هل يشمل حمل صاحبه له فيكره حمل صاحبه له فيه نظر ولا ~~يبعد الشمول وقد تشمله عبارتهم اه وأقره ع ms0285 ش وعبارة الكردي وفي القليوبي ~~على المحلي قال شيخنا وكذا صلحاء المسلمين كالصحابة والأولياء أي يكره ~~كالملائكة وبحثه الحلبي أيضا في حواشي المنهج ثم قال وهل يكره حمل الاسم ~~المعظم ولو لصاحب ذلك الاسم الظاهر نعم انتهى اه. # (قوله: مختص إلخ) قال في شرح العباب، وإن ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف ~~اه، وينبغي أن يكون الرحمن كالجلالة في عدم قبول الصرف سم. # (قوله: أو مشترك) كعزيز وكريم ومحمد مغني وشرح بافضل (قوله: أو قامت ~~قرينة إلخ) أي، فإن لم تقم قرينة فالأصل الإباحة ع ش (قوله: ويظهر أن ~~العبرة إلخ) الذي يظهر ليوافق ما مر أن العبرة بالكاتب نفسه إن كتب لنفسه ~~أو لغيره بغير إذنه وإلا فالمكتوب له بصري (قوله: بقصد كاتبه إلخ) لو قصد ~~به كاتبه لنفسه المعظم ثم باعه فقصد به المشتري غير المعظم فهل يؤثر قصد ~~المشتري فيه نظر ثم رأيت في شرح العباب ألا ترى أن اسم المعظم إذا أريد به ~~غيره صار غير معظم انتهى سم على حج قلت، ويبقى الكلام فيما لو قصد أولا غير ~~المعظم ثم باعه وقصد به المشتري المعظم أو تغير قصده وقياس ما ذكروه في ~~الخمرة من أنها تابعة للقصد الكراهة فيما ذكر تأمل، وينبغي أن ما كتب ~~للدراسة لا يزول حكمه بتغير قصده وعليه فلو أخذ ورقة من المصحف وقصد جعلها ~~تميمة لا يجوز مسها ولا حملها مع الحدث سيما وفي كلام ابن حجر ما يفيد أنه ~~لو كتب تميمة ثم قصد بها الدراسة لا يزول حكم التميمة انتهى ع ش (قوله: ~~وإلا فالمكتوب له) وبقي الإطلاق، وينبغي عدم الكراهة حينئذ؛ لأن الأصل ~~الإباحة ع ش (قوله: نظير ما مر) أي PageV01P160 # في شرح وما كتب لدرس قرآن إلخ (قوله فيكره حمل إلخ) أي من حيث الخلاء فلا ~~ينافي حرمة حمل القرآن مع الحدث إن فرض سم على حج، وينبغي أن يلحق ذلك كل ~~محل مستقذر، وإنما اقتصر على الخلاء لكون الكلام فيه ع ش. # (قوله: ولم يصح ms0286 إلخ) قال في المهمات وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل ~~ليكون اسم الله تعالى فوق الجميع نهاية زاد المغني وقيل كان النقش معكوسا ~~ليقرأ مستقيما إذا ختم به قال ابن حجر ولم يثبت في الأمرين خبر اه. # وفي البرماوي عن المهمات عقب ما مر عنها وإذا ختم به كان على الاستواء ~~كما في خواتيم الأكابر اه. # (قوله: غيبه ندبا إلخ) فعلم أنه يطلب اجتنابه ولو محمولا مغيبا سم على ~~البهجة اه ع ش. # (قوله: بنحو ضم كفه) كوضعه في عمامته أو غيرها مغني (قوله: خاتم عليه ~~معظم) شامل لأسماء صلحاء المؤمنين بناء على دخولهم هنا سم (قوله: ويجب إلخ) ~~ظاهره، وإن لم يقصد التبرك باسم الله تعالى ، وهو ما اعتمده الشارح م ر آخرا ~~على ما نقله سم عنه في حاشية شرح البهجة ع ش (قوله: عند استنجاء ينجسه) صرح ~~في الإعلام بالكفر بإلقاء ورقة فيها اسم معظم من أسماء الأنبياء والملائكة ~~ثم قال وهذا يأتي في الاستنجاء أيضا إذا قصد تضميخه بالنجاسة سم على حج. # أقول وقول ابن حجر عند استنجاء ينجسه صريح في أن الكلام عند خشية التنجس ~~أما عند عدمها بأن استجمر من البول ولم يخش وصوله إلى المكتوب لم يحرم ~~ويؤخذ منه حرمة القتال بسيف كتب عليه قرآن أي أو نحوه لما ذكر من حرمة ~~تنجيسه ما لم تدع إليه ضرورة بأن لم يجد غيره يدفع به عن نفسه ع ش أي أو عن ~~معصوم آخر (قوله: ومال الأذرعي وغيره إلى الوجه المحرم إلخ) ، وينبغي حمل ~~كلامهم على ما إذا خيف عليه التنجيس مغني ونهاية قال ع ش ويمكن أن يبقى على ~~ظاهره ويقال الواحد بالشخص له جهتان فهو حرام من جهة الحمل مع الحدث مكروه ~~من جهة الحمل له في المحل المستقذر ثم رأيته في سم على حج اه. # (قوله: لإدخال المصحف) أي ونحوه مغني (قوله: وهو قوي المدرك) أي لا النقل ~~سم عبارة الكردي لكن المنقول الكراهة والمذهب نقل اه # (قوله: وينصب باقيها) ms0287 ، ويضم كما قال الأذرعي فخذيه مغني (قوله:؛ لأن ذلك ~~إلخ) أي وضع أصابع اليمنى بالأرض مع نصب باقيها (قوله: أسهل لخروج الخارج) ~~هو ظاهر؛ لأن المعدة في اليسار وأما في البول فلأن المثانة التي هي محله ~~لها ميل ما إلى جهة اليسار فعند التحامل عليها يسهل خروجه انتهى كردي عن ~~الإيعاب (قوله: أما القائم إلخ) أي مطلقا واعتمد النهاية والخطيب والزيادي ~~والشوبري وغيرهم تبعا للجلال المحلي أن القائم في البول يعتمدهما معا ~~(قوله: وعلى هذا) أي التفصيل المذكور (قوله: إطلاق بعض الشراح) أي كشيخ ~~الإسلام (قوله: أي، وهو إلخ) أي تحريم التضمخ إلخ (قوله وبه إلخ) أي بقوله ~~إن علم التلويث إلخ (قوله: اعتمدها) أي ندبا # قول المتن (ولا يستقبل القبلة إلخ) وظاهر كلامهم عدم حرمة استقبال المصحف ~~أو استدباره ببول أو غائط، وإن كان أعظم حرمة من القبلة وقد يوجه بأنه يثبت ~~للمفضول ما لا يثبت للفاضل نعم قد يستقبله أو يستدبره على وجه يعد إزراء ~~فيحرم بل قد يكفر به وكذا يقال في استقبال القبر المكرم أو استدباره سم على ~~حج اه ع ش واعتمده شيخنا (قوله: أي الكعبة) إلى قوله، وإن لم يكن في ~~النهاية إلا قوله والتنزه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو مع عدمه ~~إلى المتن (قوله: أي الكعبة) وفي العباب وغيره ويكره قضاء الحاجة عند قبر ~~محترم، ويحرم عليه وعلى ما يمتنع الاستنجاء به كالمعظم انتهى. # قال في شرحه وبحث الأذرعي حرمته عند قبور الأنبياء وعند القبور المحترمة ~~المتكرر نبشها لاختلاط تربتها بأجزاء الميت ومن نقل عنه حرمتها PageV01P161 # عند قبور الشهداء فقط غلط وألحق الأذرعي بقضاء الحاجة على القبر المحترم ~~البول إلى جداره إذا مسه انتهى ومعلوم أنه إذا كره عند القبر المحترم فعند ~~المصحف أولى سم (قوله: قبلة بيت المقدس) أي صخرته شيخنا. # (قوله: فيكره فيها إلخ) أي يكره استقبالها واستدبارها في غير المعد وتزول ~~الكراهة بما تزول به الحرمة في الكعبة من الساتر بشرطه كذا في النهاية ~~وحاشية ms0288 شيخنا وقال المغني إنما يكره استقبالها دون استدبارها كالشمس والقمر ~~اه قول المتن (ولا يستدبرها) المراد باستدبارها كشف دبره إلى جهتها حال ~~خروج الخارج منه بأن يجعل ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج الخارج، وإذا ~~استقبل أو استدبر واستتر من جهتها لا يجب الاستتار أيضا عن الجهة المقابلة ~~لجهتها، وإن كان الفرج مكشوفا إلى تلك الجهة حال الخروج منه؛ لأن كشف الفرج ~~إلى تلك الجهة ليس من استقبال القبلة ولا من استدبارها خلافا لما يتوهمه ~~كثير من الطلبة لعدم معرفتهم معنى استقبالها واستدبارها فعلم أن من قضى ~~الحاجتين معا لم يجب عليه غير الاستتار من جهة القبلة إن استقبلها أو ~~استدبرها فتفطن لذلك سم وأقره الشوبري. # وقال ع ش فرع أشكل على كثير من الطلبة معنى استقبال القبلة واستدبارها ~~بالبول والغائط ولا إشكال؛ لأن المراد باستقبالها بهما استقبال الشخص لها ~~حال قضاء الحاجة وباستدبارها جعله ظهره إليها حال قضاء الحاجة سم على ~~المنهج اه عبارة شيخنا والمراد باستقبالها استقبال الشخص بوجهه لها بالبول ~~أو الغائط على الهيئة المعروفة وباستدبارها جعل ظهره إليها بالبول أو ~~الغائط على الهيئة المعروفة أيضا، وإن لم يكن بعين الخارج فيهما خلافا لمن ~~قال لا يكون مستقبلا إلا إذا جعل ذكره جهة القبلة واستقبلها بعين الخارج ~~ولا يكون مستدبرا إلا إذا تغوط، وهو قائم على هيئة الراكع وعلم مما ذكرناه ~~أنه يحرم الاستقبال بكل من البول والغائط وكذلك الاستدبار بكل منهما خلافا ~~لمن خص الاستقبال بالبول والاستدبار بالغائط وقال بأنه لا يحرم عكس ذلك ~~والمعتمد أنه يحرم اه. # وعبارة الرشيد بعد كلام ذكره عن شرح الغاية لسم ولا يخفى أن المرجع واحد ~~غالبا والخلاف إنما هو في مجرد التسمية فإذا جعل ظهره للقبلة فتغوط فالشارح ~~م ر كالشهاب ابن حجر يسميانه مستقبلا، وإذا جعل صدره للقبلة وتغوط يسميانه ~~مستدبرا والشهاب ابن قاسم كغيره يعكسون ذلك، وإذا جعل صدره أو ظهره للقبلة ~~وبال فالأول مستقبل اتفاقا والثاني مستدبر كذلك نعم يقع الخلاف المعنوي ~~فيما لو جعل ظهره ms0289 أو صدره للقبلة وألفت ذكره يمينا أو شمالا وبال فهو غير ~~مستقبل ولا مستدبر عند الشارح م ر كالشهاب ابن حجر بخلافه عند الشهاب ابن ~~قاسم وغيره اه. # (قوله: ارتفاعه ثلثا ذراع إلخ) هذا في حق الجالس قال جماعة من الأصحاب؛ ~~لأنه يستر سرته إلى موضع قدميه فيؤخذ منه أنه يعتبر في القائم أن يستر من ~~سرته إلى موضع قدميه كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - وكلام الأصحاب ~~في اعتبار ذلك خرج مخرج الغالب ولعل وجهه صيانة القبلة عن خروج الخارج من ~~الفرج، وإن كانت العورة تنتهي بالركبة نهاية عبارة شيخنا وظاهر كلامهم تعين ~~كونه ثلثي ذراع فأكثر ولعله للغالب فلو كفاه دون الثلثين اكتفى به أو احتاج ~~إلى زيادة على الثلثين وجبت ولو بال أو تغوط قائما فلا بد أن يكون ساترا من ~~قدمه إلى سرته؛ لأن هذا حريم العورة اه وعبارة المغني نعم لو بال قائما لا ~~بد من ارتفاعه إلى أن يستر عورته اه. # (قوله: فإن فعل) أي الاستقبال أو الاستدبار مع الساتر المذكور كردي ~~(قوله: PageV01P162 # في غير المعد) ، ويصير المحل معدا بقضاء الحاجة فيه مع قصد العود إليه ~~لذلك كما في سم على حج، وينبغي أو بتهيئته لذلك بقصد الفعل فيه منه أو ممن ~~يريد ذلك من أتباعه ع ش. # (قوله: أما هو إلخ) هذا صريح في أنه إذا اتخذ له محلا في الصحراء بغير ~~ساتر وأعده لقضاء الحاجة لا يحرم قضاء الحاجة فيه لجهة القبلة ومنه ما يقع ~~للمسافرين إذا نزلوا بعض المنازل رشيدي # (قوله: ولو مع عدمه إلخ) أي عدم ما ذكر من الاستقبال والاستدبار كردي وع ~~ش (قوله: على الأوجه) ولو استقبلها بصدره وحول قبله عنها وبال لم يحرم ~~بخلاف عكسه نهاية (قوله والتنزه إلخ) اعتمده شيخنا وكذا الرشيدي عبارته بعد ~~ذكر كلام الشارح وتقريره وبه تعلم أن خلاف الأولى غير خلاف الأفضل وذلك؛ ~~لأن خلاف الأولى باصطلاح الأصوليين صار اسما للمنهي عنه لكنه بنهي غير خاص ~~فهو المعبر عنه بالمكروه كراهة ms0290 خفيفة وأما خلاف الأفضل فمعناه أنه لا نهي ~~فيه بل فيه فضل إلا أن خلافه أفضل منه، وإن توقف في ذلك شيخنا ع ش في ~~الحاشية اه أي حيث عقب كلام الشارح المذكور بقوله قد يشعر التعبير بقوله ~~أفضل أن خلاف الأفضل دون خلاف الأولى ولم أره بل هو مخالف لما ذكروه من أن ~~الأولى والأفضل متساويان اه ووافقه البصري. # ونقل الكردي عن كتب الشارح ما يوافق كلام الرشيدي عبارته قوله: لكنه خلاف ~~الأفضل أي، وليس هو خلاف الأولى كما نبه عليه الشارح في كتبه وفي شرح ~~العباب له فعله في الأول أي غير المعد مع الساتر خلاف الأولى فهو في حيز ~~النهي العام وفي الثاني أي المعد خلاف الأفضل فليس في حيز النهي بوجه انتهى ~~وفي البحر عن بعضهم الفضيلة والمرغب فيه مرتبة متوسطة بين التطوع والنافلة ~~اه قول المتن (ويحرمان إلخ) ينبغي أن يجب على الولي منع الصبي والمجنون من ~~الاستقبال والاستدبار بلا ساتر بل ينبغي وجوب ذلك على غير الولي أيضا؛ لأن ~~إزالة المنكر عند القدرة واجبة، وإن لم يأثم الفاعل سم اه ع ش. # (قوله: لعين القبلة) ينبغي أن يراد بالعين ما يجزئ استقباله في الصلاة ~~فيدخل فيه العين بحسب الاسم على ما سيأتي عن إمام الحرمين سم عبارة شيخنا ~~قوله: استقبال القبلة أي عينها يقينا في القرب وظنا في البعد وكذا يقال في ~~استدبارها اه. # (قوله لزمه الاجتهاد) أي حيث لا سترة نهاية وسم وشرح بافضل قال الكردي ~~والأسن ذلك ولم يجب كما في شروح الإرشاد والعباب للشارح وفي النهاية وغيرها ~~والكلام كما علم مما سبق حيث لم يكن معدا لذلك اه. # (قوله: ما يأتي قبيل صفة الصلاة) منه الأخذ بقوله المخبر عن علم مقدما ~~على الاجتهاد سم ومنه حرمة التقليد مع تمكنه من الاجتهاد، وأنه يجب التعلم ~~لذلك نهاية. # قال الكردي ومنه أنه يجب تكريره لكل مرة حيث لم يكن متذكرا للدليل الأول، ~~ويجوز الاجتهاد مع قدرته على المعد إيعاب ومنه أنه لو تحير ms0291 تخير، وأنه لو ~~اختلف عليه اجتهاد اثنين فعل ما يأتي ثم، وإن محل ذلك كله ما إذا لم يغلبه ~~الخارج أو يضره كتمه وإلا فلا حرج إمداد اه. # (قوله: بغير المعد) أي بناء كان أو صحراء (قوله: ومنه) أي الساتر (إرخاء ~~ذيله) فلو لم يتيسر له ستر إلا بإرخاء ذيله لم يكلف الستر به إن أدى إلى ~~تنجيسه؛ لأن في تنجيس ثوبه مشقة عليه والستر يسقط بالعذر ع ش قال شيخنا ~~وتكفي يده إذا جعلها ساترا اه. # (قوله: وإن لم يكن له عرض) خلافا للنهاية والمغني عبارته ولا بد أن يكون ~~عريضا بحيث يسترها أي العورة جميعها سواء أكان قائما أم لا اه زاد الأول ~~على نحوها ما نصه PageV01P163 # ويحصل بالوهدة والرابية والدابة وكثيب الرمل وغيرها اه واعتمده شيخنا قال ~~الرشيدي. # قوله: م ر أن يستر جميع ما توجه به أي من بدنه كما هو ظاهر وعليه لو جعل ~~جنبه لجهة القبلة ولوى ذكره إليها حال البول يجب عليه أن يستر جميع جنبه ~~عرضا اه عبارة الكردي قوله: وإن لم يكن له أي للساتر عرض اعتمده الشارح في ~~كتبه فيكفي هنا نحو العنزة ووافقه عليه الشهاب القليوبي وخالف الجمال ~~الرملي فاعتمد أنه لا بد أن يكون له عرض بحيث يستر جوانب العورة واعتمده ~~الزيادي وسم اه أي والمغني كما مر (قوله: لأن القصد إلخ) فيه نظر ظاهر إذ ~~من الواضح أن لا تعظيم مع عدم الستر عنها سم (قوله: لا الستر) أي عن أعين ~~الناس وقوله الآتي أي آنفا في المتن (قوله: وإلا إلخ) هذه الملازمة ممنوعة ~~بل اللازم عما ذكر ستر الفرج عنها حال خروج الخارج منه سم أي ولو سلمنا ~~الملازمة فبطلان اللازم ممنوع على ما مر عنه وعن غيره (قوله:؛ لأنا نمنع ~~إلخ) قد يقال حل المذكورات إليها لا يصلح سندا للمنع؛ لأن تلك المذكورات ~~غير منافية للتعظيم مطلقا بدليل حلها بدون ساتر مطلقا بخلاف ما نحن فيه ~~فتأمله سم. # (قوله بحل الاستنجاء إلخ) أي بلا كراهة ms0292 نهاية ومغني (قوله والجماع إلخ) ~~أي وفصد وحجامة نهاية أو قيء أو حيض أو نفاس؛ لأن ذلك ليس في معنى البول ~~والغائط ع ش أو إخراج قيح أو مني أو إلقاء نجاسة فلا كراهة، وإن كان الأولى ~~تركه تعظيما لها قليوبي (قوله: وأصل هذا التفصيل) أي كون الاستقبال ~~والاستدبار في المعد مباحا وفي غيره مع وجود الساتر بشرطه خلاف الأولى ومع ~~عدمه حراما كردي (قوله: عن ذينك) أي الاستقبال والاستدبار (قوله بتحويل ~~مقعدته إلخ) وكانت لبنتين يقضي عليهما الحاجة بجيرمي (قوله تخير بينهما) ~~خلافا للمغني والنهاية عبارة الثاني ومحل ذلك كله ما لم يغلبه الخارج أو ~~يضره كتمه وإلا فلا حرج ولو هبت ريح عن يمين القبلة، ويسارها جاز الاستقبال ~~والاستدبار، فإن تعارضا وجب الاستدبار؛ لأن الاستقبال أفحش اه قال ع ش. # قوله: أو يضره إلخ أي بأن تحصل له بالكتم مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر ~~وقوله جاز إلخ أي حيث أمكن كل منهما دون غيره، فإن أمكنا معا وجب الاستدبار ~~كما في قوله م ر، فإن تعارض إلخ اه وقال الكردي قوله: أي النهاية جاز إلخ ~~وفي سم على المنهج معنى قولهم جاز الاستقبال والاستدبار أنه يجوز الممكن ~~منهما، فإن أمكنا فهو معنى تعارضهما وهذا واضح لكن الزمان أحوج إلى التعرض ~~لذلك اه وظاهر أن الكلام حيث لم يمكن الاستتار كما صرح به سم على التحفة أي ~~ولم يوجد معد وقوله م ر وجب الاستدبار كذلك في شرحي الإرشاد والإيعاب ~~والمغني وشرحي البهجة والروض لشيخ الإسلام وشرح التنبيه للخطيب وأطبق عليه ~~المتأخرون ووقع في التحفة أنه قال في هذه بالتخيير وقال سم عليه أي التحفة ~~قد يمنع الاستدلال بقول القفال لجواز أن مراده بقوله جاز أي على البدل أي ~~جاز ما أمكن منهما، فإن أمكنا فعل ما في نظيره اه. # وقال الهاتفي عليه بعد كلام ما نصه وبهذا علم أن ما نقله PageV01P164 # الشارح عن القفال غير مرضي عنده ولذا جاء بعلى كما هي عادته اه انتهى ms0293 ~~كلام الكردي (قوله: وعليه إلخ) أي التخيير (قوله: بأن الملحظ ثم إلخ) ، فإن ~~قلت لم ينحصر الملحظ ثم في ذلك بل لحظوا أيضا تعظيم جهة القبلة كما في شرح ~~الروض قلت الفرق أن المقابلة ثم بالقبل فقط وهنا المقابلة بالنجاسة بكل ~~منهما سم. # (قوله: وهنا أن في كل إلخ) قد يقال يلزم في الاستقبال محاذاة القبلة ~~بالنجاسة وبالعورة وفي الاستدبار لا يلزم إلا الأول فترجح بصري (قوله: على ~~ذلك) أي التخيير (قوله: كراهة استقبال القمرين) أي عند الطلوع أو الغروب؛ ~~لأن هذه الحالة التي يمكنه الاستقبال فيها بخلاف ما إذا صارا في وسط السماء ~~فإنه لا يمكن الاستقبال فيها إلا إذا نام على قفاه وصار يبول على نفسه ~~زيادي اه كردي قال سم يحتمل أن يلحق بهما قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~لأنه أعظم منهما وقد يرد عليه أنه لو نظر لذلك حرم استقباله؛ لأنه أي قبر ~~النبي أعظم من الكعبة والكلام من بعد أما لو قرب منه فتقدم عن الأذرعي ~~حرمته عند قبور الأنبياء اه (قوله: وإن كان الأصح إلخ) يكفي في الورود ~~تصحيح ما ذكر سم. # (قوله: وعليه) أي على الأصح (قوله هنا) أي في استقبال الشمس والقمر في ~~غير المعد (قوله: ومنه السحاب) قضيته أنه لا يعتبر هنا قرب الساتر وقد يفرق ~~بين السحاب وغيره ولعله أقرب سم وقضيته أيضا أنه لا يكره مطلقا في البناء ~~المانع من رؤية القمرين (قوله ويحتمل التقييد بالليل) اعتمده النهاية (قوله ~~فما بعد الصبح إلخ) أي إلى طلوع الشمس (قوله: للإطلاق) أي الشامل للنهار ~~(قوله: من رعاية ما معه) أي القمر بيان لما يحتج إلخ (قوله كراهة ذلك) أي ~~الاستقبال (في زوجته) أي جماعها # قول المتن (ويبعد) بفتح أوله من بعد لا بضمه من أبعد؛ لأن ذاك إنما هو من ~~أبعد غيره على ما في المختار لكن في المصباح أن أبعد يستعمل لازما ومتعديا ~~وعليه فيجوز قراءته بضم الياء وكسر العين ع ش أقول ويفيده أيضا تعبير ~~الشارح فيما يأتي ms0294 بالإبعاد (قوله: ندبا) إلى قوله ثم في النهاية والمغني ~~(قوله: عن الناس إلخ) ولو في البول نهاية وشرح بافضل (قوله: ذلك) أي البعد ~~بحيث لا يسمع إلخ (قوله: لكن تقييده) أي الحليمي (قوله: فإن لم يبعد سن ~~إلخ) كذا في المغني (قوله: كذلك) أي بحيث لا يسمع إلخ (قوله ويسن إلخ) كذا ~~في النهاية (قوله: بالمغمس) كمعظم ومحدث اسم موضع في طريق الطائف قاموس # قول المتن (ويستتر) ، ويكفي الستر بالماء كما لو بال وأسافل بدنه منغمسة ~~في ماء متبحر وفاقا ل م ر نعم ينبغي تقييده بالكدر بخلاف الصافي كالزجاج ~~الصافي وتقدم عن بحثه م ر الاكتفاء بالزجاج في ستر القبلة سم على المنهج اه ~~ع ش وكردي (قوله بالساتر) إلى قوله ويسن في النهاية إلا قوله وفارق إلى ~~فزعم (قوله: بالساتر السابق) أي بمرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر وقد قرب منه ~~ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ولو براحلة أو وهدة أو إرخاء ذيله نهاية ~~ومغني (قوله: يمنع رؤية عورته) يؤخذ منه أنه لا بد في الساتر هنا أن يكون ~~محيطا به من سائر الجوانب ليحصل ستر العورة فيخالف القبلة في هذا أيضا ~~فتأمله بصري. # (قوله: ومحله) أي محل الاكتفاء بالستر السابق لكن ~~ PageV01P165 # مع عرض (قوله: بأنه إلخ) متعلق بالتعليل والضمير للستر السابق (قوله: إلى ~~ركبته) لا يقال قضية ما سبق في الهامش عن شيخنا الرملي أن يقال إلى الأرض؛ ~~لأنا نقول الفرق ممكن ظاهر فليتأمل سم على حج قلت والفرق أن المقصود ثم ~~التعظيم فوجب لذلك الستر عن العورة وحريمها والمقصود هنا مع النظر المحرم ~~وذلك ليس إلا لما بين السرة والركبة ع ش (قوله: هذا) أي ندب الستر كردي. # (قوله: يسهل إلخ) أي أو مسقط نهاية (قوله: وإن بعد إلخ) أي أكثر من ثلاثة ~~أذرع نهاية (قوله: وفارق ما مر في القبلة) أي من عدم كفاية البعيد وعدم ~~اشتراط العرض (قوله: فزعم اتحادهما) أي الساتر عن القبلة والساتر عن العيون ~~(قوله: ومحل ذلك إلخ) أي محل كون الستر ms0295 المذكور مندوبا وقوله حيث لم يكن ثم ~~إلخ أي حيث لم يكن ثم أحد أو كان، وهو ممن يحل نظر إليه أو يحرم ولكن علم ~~غض البصر بالفعل عنه كردي (قوله: من ينظر إلخ) أي بالفعل رشيدي. # (قوله وإلا لزمه الستر إلخ) إذ كشفها بحضرته حرام ووجوب غض البصر لا يمنع ~~الحرمة عليه خلافا لمن توهمه ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له ~~التكشف وعليهم الغض، فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الوقت ولم يجد إلا ماء ~~بحضرة الناس جاز له كشفها أيضا كما بحثه بعضهم فيهما وظاهر التعبير بالجواز ~~في الثانية أنه لا يجب فيها والأوجه الوجوب وفارق ما أفتى به الوالد - رحمه ~~الله تعالى - في نظيرها من الجمعة حيث خاف فوتها إلا بالكشف المذكور حيث ~~جعله جائزا لا واجبا قال؛ لأن كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلا ولا كذلك ~~الوقت نهاية وسم. # وقوله والأوجه الوجوب، ويأتي في شرح، ويجب الاستنجاء اعتماده وكذا نقل ~~الكردي عن الإمداد والإيعاب اعتماده قال ع ش قوله: م ر ولو أخذه البول إلخ ~~أي بأن احتاج إليه وشق عليه تركه، وينبغي أنه لا يشترط وصوله إلى حد يخشى ~~معه من عدم البول محذور تيمم بل ينبغي وجوبه إذا تحقق الضرر بتركه وقوله ~~وقد ضاق الوقت إلخ أفهم حرمة الاستنجاء بحضرة الناس مع اتساع الوقت، وينبغي ~~أن محلها حيث لم يغلب على ظنه إمكان الاستنجاء في محل لا ينظر إليه أحد ممن ~~يحرم نظره وإلا جاز له الكشف في أول الوقت كما قيل بمثله في فاقد الطهورين ~~والمتيمم في محل يغلب فيه وجود الماء اه وقوله ولم يغلب إلخ صوابه يغلب ~~(قوله: ويسن) إلى قوله ولو تعارض في المغني إلا قوله ولا يتخرج إلى وأن يعد ~~(قوله: ويسن رفع ثوبه شيئا إلخ) وأن يسبله شيئا فشيئا قبل انقضاء قيامه ~~مغني وبافضل وشيخنا. # (قوله: فإن رفعه إلخ) أي في الخلوة شرح بافضل (قوله: ولا يتخرج على كشف ~~العورة إلخ) أي على الخلاف في جوازه ms0296 فإنه فيما إذا كان الكشف لغير غرض ~~(قوله:؛ لأنه) أي كشف العورة في الخلوة سم (قوله: لأدنى غرض) كالاغتسال ~~والبول ومعاشرة الزوج مغني (قوله: وهذا منه) أي فلا يحرم سم أي باتفاق ~~(قوله: وأن يعد الأحجار) أي إذا أراد الاستنجاء بها (أو الماء) أي إذا أراد ~~الاستنجاء به أو كليهما إن أراد الجمع مغني (قوله: أو والاستقبال إلخ) أي ~~لو عارض الستر والاستقبال إلخ وفيه تأمل؛ لأنه لو أريد بهذا التعارض إن ~~استقبل أو استدبر فات الستر وإلا حصل فهذا ليس تعارضا إذ كل من الاستقبال ~~والاستدبار غير مطلوب بل المطلوب تركه والستر المطلوب حاصل مع تركهما ففيه ~~جمع بين المطلوبين ولا يمكن إلا طلبه حينئذ مع الستر سواء وجب أو لا، وإن ~~أريد به أنه إن استقبل أو استدبر حصل الستر وإلا فات، وأنه حينئذ ينبغي ~~الاستقبال أو الاستدبار مع الستر إن وجب الستر لوجود من ينظر إليه ممن يحرم ~~نظره، فإن لم يجب تركهما، وإن فات الستر فهو محل نظر في الشق الثاني ~~فليتأمل. # سم أقول PageV01P166 # وقوله، وإن أريد أنه إلخ هذا هو المتعين بقرينة المقام وقوله فهو محل نظر ~~إلخ لا يظهر وجهه (قوله: في الأولى) أي تعارض الستر والإبعاد وقوله وفي ~~غيرها أي تعارض الستر والاستقبال أو الاستدبار # قول المتن (ولا يبول) وصب البول في الماء كالبول فيه مغني (قوله: ولا ~~يتغوط) إلى قوله وعجيب في المغني والنهاية (قوله: فإن فعل) أي البول أو ~~الغائط في المملوك أو المباح وكذا البصاق والمخاط شيخنا (قوله: كره) ويكره ~~أيضا قضاء الحاجة بقرب الماء الذي يكره قضاؤها فيه مغني وشرح بافضل قال ~~الكردي عليه قوله بقرب الماء قال في الإيعاب بحيث يصل إليه كما في الجواهر ~~اه. # وفيه توقف والأقرب إبقاؤه على ظاهر إطلاقه فليراجع (قوله: ما لم يستبحر ~~إلخ) قال في شرح العباب فلا كراهة في قضاء الحاجة فيه نهارا ولا خلاف ~~الأولى كما هو ظاهر انتهى اه سم (قوله: بحيث لا تعافه إلخ) لا شبهة في أن ms0297 ~~محل البول تعافه الأنفس كيفما كان الماء سيما عقبه بصري (قوله: فلا يكره في ~~كثيره) أي دون قليله فيكره نهاية ومغني (قوله: في القليل) أي مطلقا مغني أي ~~راكدا كان أو جاريا (قوله: وإن وافقه) أي المصنف. # (قوله ما قررته إلخ) خبر وجوابه والجملة خبر وبحث المصنف (قوله: وطهره ~~إلخ) جملة حالية (قوله ممكن بالمكاثرة) لكنه يشكل بما مر من أنه يحرم ~~استعمال الإناء النجس في الماء القليل وأجيب بأن هناك استعمالا بخلافه هنا ~~مغني وع ش (قوله: وتعين إلخ) أي الماء القليل سواء كان راكدا أو جاريا ~~رشيدي (قوله، ويحرم في مسبل إلخ) أي وفي مملوك لغيره سم عبارة ع ش بعد كلام ~~أقول الأقرب الحرمة في المملوك للغير مطلقا استبحر أو لا حيث لم يعلم رضا ~~مالكه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ونقل بالدرس عن شرح العباب للشارح ~~م ر ما يوافق ما قلناه اه. # وعبارة شيخنا وهذا في المباح أو المملوك له بخلاف المسبل أو المملوك ~~لغيره من غير علم رضاه فيحرم ولو مستبحرا فيحرم على الشخص البول في مغطس ~~المسجد وكذا في مغطس الحمام من غير علم رضا صاحبه، وإن كان نافعا عند ~~الأطباء فقد قالوا إن بولة في الحمام في الشتاء قائما خير من شربة دواء اه. # (قوله: وموقوف) انظر ما صورة وقف الماء وقد يصور بما لو وقف محله كبئر ~~مثلا، ويكون في التعبير بوقفه تجوزا ويمكن تصويره بما لو ملك ماء كثيرا ~~كبركة مثلا ووقف الماء على من ينتفع به من غير نقل له ع ش عبارة الرشيدي ~~وصورة الموقوف كما هو ظاهر أن يقف إنسان ضيعة مثلا يملأ من غلتها نحو صهريج ~~أو فسقية أو أن يقف بئرا فيدخل فيه ماؤه الموجود والمتجدد تبعا وإلا فالماء ~~لا يقبل الوقف قصدا اه. # (قوله: مطلقا) أي راكدا كان أو جاريا قليلا أو كثيرا بصري عبارة سم ~~ظاهره، وإن استبحر كما تقدم اه. # (قوله: وما هو واقف إلخ) فلو انغمس مستجمر في ماء ms0298 قليل حرم، وإن قلنا ~~بالكراهة في البول فيه لما فيه هنا من تضميخه بالنجاسة خلافا لبعضهم نهاية ~~(قوله: إن قل إلخ) وكذا فيما يظهر إن كثر وغلب على ظنه تغيره سم (قوله: ~~لحرمة تنجيس البدن) يؤخذ منه الحرمة فيما اتصل به بعض ثوبه بناء على حرمة ~~تنجيس الثوب أيضا سم (قوله: مطلقا) PageV01P167 # أي راكدا أو جاريا قليلا أو كثيرا (قوله: من هذه إلخ) أي كون الماء مأوى ~~الجن في الليل (قوله: دافعة لشرهم إلخ) يحتمل أن يقال لعل الوجه في ذلك ~~تأديته إلى تنجيسهم لعدم رؤيتنا لهم لا الخوف من شرهم على أنه ينبغي أن ~~ينظر هل التسمية تدفع شرهم المحسوس كالإيذاء في البدن كما تدفع المعقول ~~كالوسوسة فقد حكي تعرضهم بالإيذاء الحسي لكثير من الكمل مع أن ظاهر حالهم ~~مواظبة الذكر بصري. # (قوله: ويوجه) أي ذلك الالتزام (قوله: فإن قلت) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله: مطلقا) أي ليلا أو نهارا راكدا أو جاريا قليلا أو كثيرا ~~(قوله: مائعه) قد يقال فينبغي الجواز فيما يمكن تطهيره منه كالبطيخة ~~والتمرة وقوله ودفع للنجاسة إلخ هذا لا يأتي في القليل إلا أن يراد في ~~الجملة أو باعتبار جنسه سم ودفع النهاية الإشكال المذكور من أصله بزيادة ~~قوله، وإنما لم يحرم في القليل لإمكان طهره بالمكاثرة اه، وهو معلوم من أول ~~كلام الشارح أيضا ولذا سكت عنه هنا # (قوله: ولا يبول) إلى قوله ومنه في النهاية وإلى قوله ولم أر في المغني ~~إلا قوله منه إلى نقلوا قول المتن (وجحر) بجيم مضمومة فمهملة ساكنة نهاية ~~ومغني (قوله: لصحة النهي عنه) لما يقال إنها مساكن الجن نهاية ومغني (قوله: ~~وهو الثقب) بالفتح واحد الثقوب والثقب بالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف ~~مختار وفي الإقناع أنه بضم المثلثة وسكون القاف قلت القياس ما في المختار؛ ~~لأنه في الأصل مصدر وعبارة شرح الروض بفتح المثلثة أفصح من ضمها اه ع ش. # (قوله: خشية أن يتأذى إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ لأنه قد يكون فيه ~~حيوان ضعيف ms0299 فيتأذى أو قوي فيؤذيه أو ينجسه اه قال ع ش ولو تحقق أنه ليس فيه ~~حيوان يؤذي بل ما لا يؤذي وكان يلزم من بوله عليه قتله ينبغي أن يقال إن ~~ندب قتله وكان يموت بسرعة فلا حرمة ولا كراهة، وإن كره قتله، فإن كان يموت ~~بسرعة فالكراهة، وإن كان لا يموت بسرعة بل يحل تعذيب حرم للأمر بإحسان ~~القتلة، وإن كان يباح قتله، فإن حصل تعذيب حرم أو انتفى التعذيب، فإن لم ~~يحصل تأذ فيتجه عدم الكراهة لكن ظاهر كلامهم الكراهة، وإن حصل تأذ يتجه ~~الكراهة كما هو قضية إطلاقهم فليحرر محل كلامهم من ذلك سم على المنهج اه. # (قوله ومنه يؤخذ إلخ) يتأمل الأخذ فإن المعد قد يحصل فيه الإيذاء أو ~~التأذي سم. # (قوله: وأنه لا يكفي الإعداد هنا إلخ) احتراز عن تقديم اليسار عند إرادة ~~الجلوس لقضاء الحاجة بموضع من الصحراء فيكفي القصد ثم هذا، وينبغي أن يحصل ~~الإعداد هنا بقضاء الحاجة مع قصد تكرار العود إليه لذلك سم (قوله: أنه بحث ~~الحرمة إلخ) أقره المغني وكذا النهاية عبارته نعم يظهر تحريمه فيه إذا غلب ~~على ظنه أن به حيوانا محترما يتأذى به أو يهلك وعليه يحمل بحث المجموع اه ~~وأقره سم ونقل الكردي عن الإمداد مثله (قوله: هنا) أي في الجحر وما ألحق به ~~(قوله: وأنه قيد الكراهة) أي عند الجمهور كردي (قوله: ولم أر ذلك) أي البحث ~~وقوله فيه أي في المجموع وكان الأولى إبداله بمنه أو تقديمه على في عدة نسخ ~~(قوله هنا) أي في مبحث آداب قاضي الحاجة (قوله بأن مقتضى بحثه) أي بحث ~~المجموع (قوله: في الملاعن) أي الآتية آنفا (قوله: أن هذا إلخ) خبر أن ~~مقتضى إلخ والإشارة لنحو الجحر (قوله نقل ذلك) أي البحث المذكور (قوله: في ~~البالوعة) قد يشملها الجحر سم PageV01P168 # وقد يمنع الشمول بأن البالوعة في قوة المعد لقضاء الحاجة كما يشعر به ~~تقييد الشارح فيما يأتي المستحم بأن لا منفذ له # قول المتن (ومهب ريح) ومنه المراحيض ms0300 المشتركة نهاية وشرح بافضل زاد ~~المغني فينبغي البول في إناء وإفراغه فيها ليسلم من النجاسة قاله الزركشي ~~اه. # وفي الكردي عن فتاوى السيد عمر البصري المراحيض جمع مرحاض، وهو البيت ~~المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي التغوط والمراد بالمراحيض المشتركة ما يقع في ~~المدارس والربط وبجوار المساجد الجوامع من اتخاذ مراحيض متعددة المنافذ ~~متحدة في البناء المعد لاستقرار النجاسة فيبنى بناء واسع مسقف يسمى في عرف ~~أهل الحرمين ومصر بالبيارة بباء موحدة وتحتية مشددة وتفتح إليه منافذ ~~متعددة ويبنى لكل منفذ حائط يستره عن الأعين وله باب يختص به فالبناء ~~الواحد الذي هو مستقر النجاسة متحد تشترك فيه تلك المنافذ، ويجتمع فيه ما ~~يسقط منها من الأقذار. # وأما وجه الكراهة فيها فهو أن الهواء ينفذ من أحدها مستفلا فإذا أبرز ~~تصعد من منفذ آخر فيرد الرشاش إلى قاضي الحاجة اه. # (قوله: ولا يبول) إلى قوله والمراد في المغني إلا قوله وكالمائع إلى ~~المتن (قوله: في محل صلب) ، فإن لم يجد غيره دقه بحجر أو نحوه مغني وشرح ~~بافضل وفي الكردي عليه قوله أو نحوه قال في الإيعاب أي بأن يجعل فيه نحو ~~حشيش أو تراب حتى يأمن عود الرشاش إليه اه. # (قوله ولا في مهب ريح إلخ) بل يستدبرها في البول، ويستقبلها في الغائط ~~المائع نهاية وشرح بافضل وفي الكردي عن الإيعاب والحاصل أنه إن كان يبول، ~~ويتغوط مائعا كره استقبالها واستدبارها أو يبول فقط كره له استقبالها أو ~~يتغوط مائعا فقط كره له استدبارها اه. # (قوله: وإن لم تكن هابة بالفعل) وفاقا للمغني وشرح العباب للرملي وأقره ع ~~ش وخلافا للنهاية وشروح الإرشاد والعباب وبافضل للشارح (قوله وكالمائع جامد ~~إلخ) وفاقا للزيادي وخلافا للنهاية والمغني وشروح الإرشاد والعباب للشارح ~~(قوله: لا منفذ له) مفهومه انتفاء النهي إذا كان له منفذ فانظر هل يخالف ما ~~تقدم آنفا في البالوعة وقد تدفع المنافاة بتقدير اعتماد ما تقدم بأن صورة ~~ذاك البول في نفس البالوعة وصورة هذا البول خارجها بحيث يسيل إليها، وينزل ms0301 ~~وفيه نظر فليتأمل. # سم (قوله: وهو) إلى قوله: والمراد، في النهاية (قوله: وإلا إلخ) أي، وإن ~~اجتمعوا لحرام أو مكروه فلا كراهة فيه بل لا يبعد ندب ذلك تنفيرا لهم شرح ~~الإرشاد لحج اه سم على المنهج بل لو قيل بالوجوب حيث غلب على الظن امتناعهم ~~من الاجتماع لمحرم وتعين طريقا لدفعهم لم يبعد ع ش وفي البجيرمي بعد ذكره ~~عن الحلبي مثل ما مر عن شرح الإرشاد ما نصه وقد يجب إن لزم عليه دفع معصية ~~برماوي اه قول المتن (وطريق) أي مسلوك أما الطريق المهجور فلا كراهة فيه ~~مغني وفي الكردي عن الإيعاب مثله (قوله: فيكره) إلى قوله ومنه يؤخذ في ~~المغني إلا قوله ما لم يطهر المحل وإلى المتن في النهاية إلا قوله ذلك، ~~وقوله وفي عمومه نظر ظاهر (قوله: فيكره) أي كراهة تنزيه نهاية قال ع ش ولو ~~زلق أحد فيه وتلف فلا ضمان على الفاعل، وإن غطاه بتراب أو نحوه؛ لأنه لم ~~يحدث في التالف شيئا وما فعله جائز له اه قال البجيرمي ويفرق بينه وبين ~~التلف بالقمامات حيث يضمن بأن الغالب في الحاجة أن تكون عن ضرورة وألحق غير ~~الغالب بالغالب اه. # (قوله: وقيل يحرم إلخ) والمعتمد الكراهة مغني وشرح بافضل وفي الكردي عليه ~~عن الإيعاب محل كراهة ذلك إن كان نحو الطريق مباحا أو ملكه أو بإذن مالكه ~~أو ظن رضاه بذلك وإلا حرم جزما كما هو ظاهر وكذا يقال في قضائها تحت الشجرة ~~أو في نحو الحجر اه عبارة البجيرمي عن الشوبري محله إذا لم تكن الطريق ~~مسبلة للمرور أو موقوفة أو مملوكة للغير أما إذا كانت كذلك فيحرم اه. # وفي ع ش عن سم على المنهج بعد كلام ما نصه ويحتمل أن يلتزم الجواز أي في ~~الموقوفة والمسبلة للمرور والمملوكة للغير حيث لا ضرر على الأرض ولا يختلف ~~المقصود بها بذلك كأرض PageV01P169 # فلاة وقفا أو ملكا اه # قول المتن (وتحت مثمرة) ولو كان الثمر مباحا وفي غير وقت الثمرة مغني ~~(قوله: ms0302 أي من شأنها ذلك) أي لا يشترط وجود الثمر بالفعل وفي سم على المنهج ~~يدخل في ذلك ما من شأن نوعه أن يثمر لكنه لم يبلغ أو أن الإثمار عادة ~~كالودي الصغير، وهو ظاهر اه أي فيكره البول تحته ما لم يغلب على الظن حصول ~~ماء يطهره قبل أوان الإثمار ع ش (قوله فيكره) قال في القوت مملوكة كانت ~~الشجرة أو مباحة اه وقوله مملوكة شامل لملكه وملك غيره نعم إن كانت الثمرة ~~لغيره وغلب على ظنه سقوطها على الخارج وتنجسها به لم يبعد التحريم ثم قال ~~في القوت، ويجب الجزم بالتحريم إذا كان فيه دخول أرض الغير وشك في رضاه به ~~انتهى اه سم (قوله: ما لم يطهر المحل) كان المراد قصد تطهيره سم (قوله: ~~مجيء ماء إلخ) أي من مطر أو غيره مغني عبارة النهاية بنحو نيل أو سيل اه ~~(قوله ومنه يؤخذ إلخ) الوجه أن يراد بالثمرة ما ينتفع به بأكل أو غيره سم ~~عبارة النهاية ولو كان الثمر مباحا، وإن لم يكن مأكولا بل مشموما أو نحوه ~~ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره اه. # وفي الكردي عن الإيعاب ما يوافقه (قوله: وفي عمومه نظر إلخ) فالوجه أن ~~يراد بالثمر ما ينتفع به بأكل أو غيره كردي # (قوله: أي يكره) إلى قوله كمجامع في النهاية والمغني (قوله: إلا لمصلحة) ~~عبارة المغني والنهاية وشرح بافضل إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل قد ~~يجب اه. # (قوله أو رد سلام) من عطف الخاص (قوله: حمد بقلبه) وهل يثاب على ذلك أم ~~لا فيه نظر والأقرب الأول ولا ينافيه ما في الأذكار للنووي من أن الذكر ~~القلبي بمجرده لا يثاب عليه لأن محله فيما لم يطلب وهذا مطلوب فيه بخصوصه ع ~~ش (قوله فلا كراهة) إذ لا يكره الهمس ولا التنحنح مغني عبارة ع ش. # والأقرب أن مثل التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم ~~لا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة، وهي دفع دخول ms0303 الغير عليه اه. # (قوله: أو خشي إلخ) قال في شرح العباب وقد يسن إن رجحت مصلحته على السكوت ~~وقد يباح إن كان ثم حاجة ولم تترجح المصلحة فيها انتهى اه سم (قوله بغيره) ~~أي أو به نفسه شرح بافضل (قوله: بذكر أو قرآن) في شرح الحصن الحصين لمؤلفه ~~ما نصه قالت عائشة «كان - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه» ~~ولم تستثن حالا من حالاته وهذا يدل على أنه كان لا يغفل عن ذكر الله تعالى؛ ~~لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان مشغولا بالله تعالى في كل أوقاته ذاكرا ~~له. # وأما في حالة التخلي فلم يكن أحد يشاهده لكن شرع لأمته قبل التخلي وبعده ~~ما يدل على الاعتناء بالذكر وكذلك سن الذكر عند الجماع فالذكر عند نفس قضاء ~~الحاجة وعند الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع وأما الذكر باللسان حينئذ فليس ~~مما شرع لنا ولا ندبنا إليه - صلى الله عليه وسلم - ولا نقل عن أحد من ~~الصحابة بل يكفي في هذه الحالة الحياء والمراقبة وذكر نعمة الله تعالى في ~~إخراج هذا العدو المؤذي الذي لو لم يخرج لقتل صاحبه وهذا من أعظم الذكر، ~~وإن لم يقله باللسان انتهى اه بصري. # (قوله فقط) أي بخلاف الكلام بغيرهما فإنه إنما يكره حال خروج الخارج لا ~~قبله ولا بعده خلافا لما يوهمه بعض العبارات إذ غايته أنه بمحل النجاسة ومن ~~هو بمحلها لا يكره له الكلام بغير ذلك قطعا إيعاب واعتمد الزيادي والقليوبي ~~والشوبري وغيرهم الكراهة مطلقا اه كردي وفي ع ش ما نصه نقل سم على حج عنه ~~الكراهة مطلقا حال خروج الخارج أو قبله أو بعده لحاجة اه لكني لم أر ذلك في ~~عدة نسخ من سم هنا إلا أن يريد ما قدمنا عن سم عن شرح العباب وعليه فيه نظر ~~وقضية تقييد النهاية والمغني وشرح المنهج الكراهة بحال قضاء الحاجة عدم ~~الكراهة قبله ولا بعده وفاقا للشارح (قوله واختير التحريم إلخ) ، وهو ضعيف ~~مغني ونهاية، ويأتي في الشرح التصريح ms0304 بذلك # (قوله: بغير PageV01P170 # معد) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو به إلى فيكره ~~(قوله: إن صعد إلخ) أي كما في المراحيض المشتركة (قوله: بل يلزمه حيث إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني وقد يجب الاستنجاء في محله حيث لا ماء ولو انتقل ~~لتضمخ بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما اه ~~(قوله حيث لا ماء يكفيه إلخ) مفهومه عدم اللزوم حيث وجد الماء الكافي لما ~~ذكر، وإن لزم من انتقاله زيادة التنجيس والانتشار ويوجه بأنه تنجيس لحاجة ~~الانتقال فجاز سم (قوله:؛ لأن قيامه إلخ) قد يقال الانتقال لا يستلزم ~~القيام وقوله إلا أن يباعد إلخ هذا يقتضي أن الكلام في التغوط سم # (قوله ندبا) كذا في النهاية والمغني (قوله: وقيل وجوبا) ، وهو أي القول ~~بالوجوب محمول على ما إذا غلب على ظنه خروج شيء منه بعد الاستنجاء إن لم ~~يفعله نهاية عبارة المغني، وإنما لم يجب الاستبراء كما قال به القاضي ~~والبغوي وجرى عليه المصنف في شرح مسلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» ؛ لأن الظاهر من انقطاع البول ~~عدم عوده ويحمل الحديث على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه إن ~~لم يستبرئ خرج منه شيء اه. # (قوله: إن ظن إلخ) قيد للوجوب، وينبغي أن لا يكون محل خلاف سم وتقدم آنفا ~~عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله: وكذا الغائط) كذا في النهاية (قوله: ~~عند انقطاعه) إلى قوله قال في النهاية والمغني إلا قوله فيما يظهر (قوله: ~~عند انقطاعه) متعلق بيستبرئ والضمير للبول كما يفيده كلام غيره وحينئذ فكان ~~ينبغي تقديم قوله فيما يظهر على قوله عند انقطاعه (قوله بنحو تنحنح) أي ~~كالمشي وأكثر ما قيل فيه سبعون خطوة مغني وإيعاب (قوله: ونتر ذكر) بالمثناة ~~وقيل بالمثلثة كردي (قوله: وجذبه إلخ) عطف تفسير بجيرمي (قوله: ومسح ذكر أو ~~أنثى) عبارة المغني ونثر ذكر وكيفية النثر أن يمسح بيسراه من دبره إلى رأس ~~ذكره، ms0305 ويكون ذلك بالإبهام والمسبحة وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرى ~~على عانتها اه عبارة النهاية أو وضع المرأة يسارها على عانتها أو نثر ذكر ~~ثلاثا بأن يمسح بإبهام يسراه ومسبحتها من مجامع العروق إلى رأس ذكره اه. # (قوله: وغير ذلك مما اعتاده إلخ) قال في المجموع والمختار أن ذلك يختلف ~~باختلاف الناس فالقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه فمنهم ~~من يحصل له هذا بأدنى عصر ومنهم من يحتاج إلى تكرره ومنهم من يحتاج إلى ~~تنحنح ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة ومنهم من ~~لا يحتاج إلى شيء من هذا، وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة إيعاب ~~ومغني (قوله: لئلا يعود إلخ) تعليل للمتن (قوله ولا يبالغ فيه) أي ~~الاستبراء (قوله: إن عسر إلخ) قد يقال، وإن لم يعسر؛ لأنه تنجس لحاجة سم ~~على حج، وهو موافق لإطلاق م ر اه ع ش. # (قوله: يكره لغير سلس حشو ذكره) أي بنحو قطنة؛ لأنه لا يضره نهاية ومغني ~~(قوله: لئلا ينافي ما مر) يحتمل أنه إشارة إلى ما فهم مما سبق أن الاستبراء ~~يكون بالمشي فإذا أراده لا يقال يكره القيام قبل الاستنجاء سم (قوله: قبل ~~الاستنجاء إلخ) هل المراد بالحجر حتى لا يخالف ولا يستنجي بماء في مجلسه ~~المقتضي للانتقال بالقيام أو الصادق به ثم لينطر المميز لهذا عن قوله ~~السابق وليس لمستنج بحجر إلى قوله؛ لأن قيامه إلخ وقد يتجه أن يكون بين ثم ~~السنية وهنا الكراهة سم (قوله: ويحرم) إلى قوله وفي موضع في النهاية وإلى ~~قوله PageV01P171 # نعم في المغني إلا قوله كعظم وقوله وفي موضع إلى وبقرب قبر نبي (قوله: ~~ويحرم التبرز إلخ) ولا يبعد إلحاق غيره من سائر النجاسة به ع ش (قوله: على ~~محترم إلخ) وفي مسجد ولو في إناء مغني وروض زاد النهاية بخلاف الفصد فيه ~~لخفة الاستقذار في الدم ولذا عفي عن قليله وكثيره كما أفتى به الوالد - ~~رحمه الله ms0306 تعالى - اه وزاد سم وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بحرمة إدخال ~~المسجد قارورة بول مريض لعرضها على طبيب فيه انتهى وقد يشكل بجواز إدخال ~~النجاسة المسجد لحاجة إذا أمن التلويث فليتأمل وفي شرح العباب ويكره بقرب ~~جدار المسجد كما قاله الحليمي وفي البياض المتخلل بين الزرع وعلله في ~~الحديث بأنه مأوى الجن انتهى اه. # قال ع ش قوله: م ر بخلاف الفصد إلخ ولو بلا حاجة إلى الفصد فيه اه. # (قوله: كعظم) الأقرب حرمة إلقائه في النجاسة قياسا على البول عليه ع ش ~~(قوله وقبر) ألحق الأذرعي بحثا البول إلى جداره بالبول عليه نهاية وفي ~~الرشيدي هل يشمل القبر المحترم قبر نحو ذمي اه. # (قوله: وفي موضع نسك إلخ) وذكر المحب الطبري الحرمة في الصفا والمروة أو ~~قزح وألحق بعضهم بذلك محل الرمي وإطلاقه يقتضي حرمة ذلك في جميع السنة ولعل ~~وجهه أنها محال شريفة ضيقة فلو جاز ذلك فيها لاستمر وبقي وقت الاجتماع ~~فيؤذي حينئذ، ويظهر أن حرمة ذلك مفرعة على الحرمة في محل جلوس الناس ~~والمرجح فيه الكراهة أما عرفة ومزدلفة ومنى فلا يحرم فيها لسعتها نهاية ~~وأقره سم. # قال ع ش قوله م ر والمرجح فيه الكراهة أي فيكون الراجح في جميع ما تقدم ~~من الصفا إلخ الكراهة لكن قد يشكل عليه ما وجه به الحرمة من أنها محال ~~شريفة ونازع سم على المنهج في البناء فقال بعد نقله عن الشارح م ر فليتأمل ~~فإن البناء ممنوع والفرق بين ذلك وبين الطريق قريب اه، وهو ما أشار إليه ~~الشارح م ر من أنها محال شريفة فحرمة البول فيها ليس لمجرد الانتفاع بها ع ~~ش (قوله: وبقرب قبر نبي) قد يقال قياسه الحرمة بقرب المصحف وقد يفرق لكن ~~قياس ما مر عن شرح العباب أنه يكره بقرب جدار المسجد أن المصحف كذلك أو ~~أولى سم وتقدم عنه أنه يحرم ذلك إذا كان على وجه يعد إزراء بل يكفر به. # (قوله: في قبر ولي إلخ) أي في قربه (قوله ويسن ms0307 اتخاذ إناء إلخ) قال في ~~الإيعاب؛ لأن دخول الحشوش ليلا يخشى منه ولخبر «كان للنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قدح من عيدان يبول فيه في الليل، ويضعه تحت السرير» رواه أبو داود ~~والنسائي والبيهقي ولم يضعفوه ولا يعارضه ما رواه الطبري بسند جيد والحاكم ~~وصححه من قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ينقع بول في طست فإن الملائكة لا ~~تدخل بيتا فيه بول منقع» لاحتمال أن يراد بالانتقاع طول المكث وما جعل في ~~الإناء كما ذكر لا يطول مكثه غالبا أو أن النهي خاص بالنهار ورخص فيه ~~بالليل لما مر ويؤيده قول النووي الأولى اجتنابه نهارا لغير حاجة انتهى اه ~~كردي. (قوله: وصورة) هل يستثنى ما في محل الامتهان سم # (قوله: ندبا) إلى قول المتن، ويجب في المغني إلا قوله، وإن بعد إلى، فإن ~~أغفل وقوله وعن ابن كج إلى المتن وقوله وإسكانها (قوله: أي وصوله إلخ) ~~عبارة الإمداد أي والمغني عند إرادة دخوله للخلاء أو وصوله لمحل إرادة ~~الجلوس فيه في الصحراء كردي (قوله : أو لبابه) أو تنويعية سم PageV01P172 # (قوله: ولو لحاجة أخرى) بالنسبة للتعوذ نهاية أي أما بالنسبة للدعاء ~~كقوله غفرانك إلخ فيختص بقاضي الحاجة ع ش، ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله: ~~فإن أغفل ذلك) أي ترك قوله باسم الله اللهم إلخ نسيانا أو عمدا مغني قول ~~المتن (باسم الله) هكذا يكتب بالألف، وإنما حذفت من بسم الله الرحمن الرحيم ~~لكثرة تكررها مغني وكردي (قوله ولا يزيد الرحمن الرحيم) أي لا يستحب له ~~ذلك؛ لأن المحل ليس محل ذكر فلا يتجاور فيه المأثور مغني (قوله: وإنما قدم ~~التعوذ إلخ) عبارة المغني وفارق تأخير التعوذ عن البسملة هنا تعوذ القراءة ~~حيث قدموه عليها بأنه ثم لقراءة القرآن والبسملة منه فقدم عليها بخلافه هنا ~~اه. # (قوله: لأنها من جملتها) يعني أن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من ~~القراءة فقدم التعوذ عليها بخلاف ما نحن فيه نهاية (قوله: وهو مبني إلخ) أي ~~إن كان كلامه فيما إذا أتى بها ms0308 بعد الدخول وقد يشكل على كل من البناء ~~والمبني أن كراهة القرآن أو حرمته إنما هو داخل الخلاء وباسم الله محلها ~~قبل الدخول فهي خارج الخلاء اللهم إلا أن يلحقوا باب الخلاء بداخله لقربه ~~منه وتعلقه به أو يحمل ذلك على ما إذا قالها بعد الدخول سم قول المتن ~~(والخبائث) زاد الغزالي اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث ~~الشيطان الرجيم مغني عبارة الكردي زاد في العباب اللهم إني أعوذ بك من ~~الرجس إلخ (قوله: أي اغفر أو أسألك) عبارة الإيعاب منصوب بمحذوف وجوبا إذ ~~هو بدل من اللفظ بالفعل أو على أنه مفعول به أي أسألك قال في المجموع، وهو ~~أجود واختاره الخطابي وغيره اه كردي قول المتن (وعند خروجه) أي عقبه مغني ~~عبارة القليوبي أي بعد تمامه، وإن بعد كدهليز طويل اه وعبارة سم. # قوله وعند خروجه قد يشمل الخروج بعد الدخول لحاجة أخرى بدليل قوله السابق ~~ولو لحاجة أخرى وقد يستبعد مناسبة الذي أذهب عني الأذى إلخ لذلك اه وقد ~~تقدم عند النهاية وع ش إطلاق ندب التعوذ واختصاص ندب غفرانك إلخ بقاضي ~~الحاجة (قوله: منه) أي من الخلاء وقوله أو مفارقته له أي لمحل قضاء الحاجة ~~في نحو الصحراء (قوله وحكمة هذا) عبارة النهاية وسبب سؤاله المغفرة عند ~~انصرافه تركه ذكر الله تعالى في تلك الحالة أو خوفه من تقصيره في شكر نعم ~~الله تعالى التي أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه اه. # (قوله الاعتراف إلخ) خبر وحكمة إلخ (قوله ومن ثم قيل يكررها) عبارته في ~~شرح بافضل ومن ثم قال الشيخ نصر يكرر غفرانك مرتين والمحب الطبري يكرره ~~ثلاثا اه وعبارة المغني ويكرر غفرانك ثلاثا اه. # قال الكردي ويندب أن يزيد عقب غفرانك ربنا وإليك المصير الحمد لله الذي ~~أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه لما بينته في الأصل اه وعبارة ~~المغني وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن نوحا - عليه السلام - كان ~~يقول الحمد لله الذي أذاقني ms0309 إلخ (قوله: ولا يعبث) أي بيده ولا يلتفت يمينا ~~وشمالا مغني (قوله: ولا يطيل قعوده) عبارة المغني ويكره إطالة المكث في محل ~~قضاء الحاجة لما روي عن لقمان أنه يورث وجعا في الكبد، فإن قيل شرط الكراهة ~~وجود نهي مخصوص ولم يوجد أجيب بأن هذا ليس بلازم بل حيث وجد النهي وجدت ~~الكراهة لا أنها حيث وجدت وجد لكثرة وجودها في كلام الفقهاء بلا نهي مخصوص ~~اه وأقرها البصري # قول المتن (ويجب الاستنجاء) شرع مع الوضوء ليلة الإسراء وقيل في أول ~~البعثة، وهو رخصة ومن خصائصنا وأما بالماء فليس من خصائصنا والوجوب في حق ~~غير الأنبياء؛ لأن فضلاتهم طاهرة شيخنا وع ش (قوله: لا فورا) كذا في ~~النهاية والمغني (قوله: بل عند إرادة نحو صلاة) أي حقيقة أو حكما بأن دخل ~~وقت الصلاة، وإن لم يرد فعلها في أوله والحاصل أنه بدخول الوقت وجب PageV01P173 # الاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه كبقية الشروط ع ش (قوله: ~~نحو صلاة) أي مما يتوقف على الوضوء كطواف وسجدة تلاوة كردي. # (قوله: أو ضيق وقت) ينبغي أو خوف انتشار وتضمخ بالنجاسة سم وفيه ما يأتي ~~عن ع ش (قوله: وحينئذ) أي حين إذ ضاق الوقت (قوله: من لا يغض إلخ) أي ممن ~~يحرم نظره (قوله: لم يعذر) أي في ترك الاستنجاء بل وجب عليه التكشف ~~والاستنجاء وفاقا للنهاية والإمداد والإيعاب كما مر (قوله: لأنهم توسعوا ~~إلخ) ؛ ولأن لها بدلا ولا كذلك الوقت نهاية (قوله: من النجو إلخ) أي ~~الاستنجاء مأخوذ من النجو بمعنى القطع فمعناه لغة طلب قطع الأذى وأما شرعا ~~فهو إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه شيخنا ~~(قوله: فكأن المستنجي إلخ) إنما أتى بكأن التي للظن مع أن قطع الأذى محقق؛ ~~لأن القطع الحقيقي إنما يكون في متصل الأجزاء الحسية مع شدة كالحبل والأذى ~~ليس كذلك على أنها قد تأتي للتحقيق شيخنا (قوله مقدما وجوبا) إلى قوله إلا ~~إن شمها في النهاية والمغني إلا قوله ms0310 ولا يسن إلى، وهو (قوله: وندبا في ~~غيره) عبارة النهاية والمغني، ويجوز تأخيره عن وضوء السليم اه. # قال ع ش أي ما لم يؤد التأخير للانتشار والتضمخ بالنجاسة سم على المنهج ~~وقد يتوقف فيه فإن التضمخ بالنجاسة إنما يحرم حيث كان عبثا وهذا نشأ عما ~~يحتاج إليه نعم إن قضى حاجته في الوقت وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت وجب ~~بالحجر فورا كما هو ظاهر ويوافق هذا الحمل ما ذكره بعده بقوله فرع لو قضى ~~الحاجة بمكان لا ماء فيه وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت وقد دخل الوقت ~~فينبغي أن يجب الاستنجاء بالحجر فورا لئلا يجف الخارج اه وأفهم تقييد قضاء ~~الحاجة بكونه في الوقت أنه لو قضى حاجته قبله لا يجب الفور ويوجه بأنه قبل ~~الدخول لم يخاطب بالصلاة؛ ولهذا لو كان معه ماء وباعه قبل الوقت صح، وإن ~~علم أنه لا يجب بدله في الوقت ع ش. # (قوله: على الأصل) أي في إزالة النجاسة والاكتفاء فيها بالحجر رخصة خارجة ~~عن الأصل كردي (قوله: ويكفي فيه ) أي في حصول الاستنجاء وسقوط طلبه (قوله: ~~غلبة ظن زوال النجاسة) وعلامته ظهور الخشونة بعد النعومة في الذكر وأما ~~الأنثى فبالعكس قاله شيخنا (قوله: حينئذ) أي حين وجود غلبة ظن الزوال ~~(قوله: وهو) أي شم رائحة النجاسة (قوله دليل على نجاسة يده إلخ) فلا يصح ~~صلاته قبل غسلها، ويتنجس ما أصابها مع الرطوبة إن علم ملاقاته لعين محل ~~النجاسة بخلاف ما لو شك هل الإصابة بموضع النجاسة أو غيره؛ لأنا لا ننجس ~~بالشك ع ش. # (قوله فإنه دليل على نجاستهما) خلافا للنهاية والمغني وللزيادي وشيخنا ~~عبارتهما ولو شم رائحة النجاسة في يده وجب غسلها ولم يجب غسل المحل؛ لأن ~~الشارع خفف في هذا المحل حيث اكتفى فيه بالحجر مع القدرة على الماء قال بعض ~~المتأخرين إلا إن شم الرائحة من محل لاقى المحل فيجب غسل المحل أيضا ~~وإطلاقهم يخالفه اه وعبارة الأولين ولا يضر شم ريحها بيده فلا يدل على ms0311 ~~بقائها على المحل، وإن حكمنا على يده بالنجاسة؛ لأنا لم نتحقق أن محل الريح ~~باطن الإصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه في جوانبه فلا ننجس بالشك ~~أو أن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا اه. # قال ع ش قوله: م ر باطن الإصبع مقتضاه أنه لو تحقق الريح في باطنه حكم ~~بنجاسة المحل فيجب إعادة الاستنجاء وبه جزم حج ومقتضى قوله أو أن هذا المحل ~~إلخ عدم ذلك وقوله م ر فخفف إلخ يؤخذ منه أنه لو توقفت إزالة الرائحة على ~~أشنان أو غيره لم يجب، وهو ظاهر للعلة المذكورة اه. # (قوله: مما يأتي) أي في باب النجاسة (قوله: ولو توقفت) أي إزالة الريح ~~(قوله: وفيه من العسر إلخ) ولذا اعتمد ع ش عدم الوجوب كما مر آنفا (قوله: ~~وينبغي إلخ) عبارة شيخنا ولا بد أن يسترخي لئلا تبقى النجاسة في تضاعيف ~~الفرج فيسترخي حتى تنغسل تضاعيف المقعدة من كل من الرجل والمرأة وتضاعيف ~~فرج المرأة اه قول المتن (أو حجر) علم منه أن الواجب أحدهما وشمل إطلاقه ~~حجر الذهب والفضة إذا كان كل منهما قالعا، وهو الأصح مغني (قوله ونحوه) ~~يغني عنه قول المصنف وفي معنى الحجر إلخ (قوله ومر إلخ) أي في شرح ويكره ~~المشمس عبارته هناك ولا يكره الطهر بماء زمزم لكن الأولى عدم إزالة النجس ~~به اه (قوله: حكم ماء زمزم إلخ) عبارة النهاية والمغني وشمل إطلاقه ماء ~~زمزم وأحجار الحرم فيجوز بهما على الأصح اه. # قال ع ش PageV01P174 # قوله: م ر زمزم بمنع الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي وقوله م ر وأحجار ~~الحرم ولو استنجى بحجر من المسجد، فإن كان متصلا حرم ولم يجزه، وإن كان ~~منفصلا، فإن بيع بيعا صحيحا وانقطعت نسبته عن المسجد كفى الاستنجاء به وإلا ~~فلا كما نقله ابن حجر في شرح العباب عن الشامل وأقره ومثل المسجد غيره من ~~المدارس والرباطات وخرج بالمسجد حريمه ورحابه ما لم يعلم وقفيتها وقوله م ر ~~فيجوز بهما إلخ ms0312 والقياس الكراهة خروجا من الخلاف لكن قال الزيادي أي وابن ~~حج المعتمد أنه بماء زمزم خلاف الأولى اه. # (قوله: هنا) أي في الجمع (قوله: في بول) إلى قوله وفي ثقبة في النهاية ~~إلا قوله خلافا إلى وبدون الثلاث وإلى قوله فليس في المغني إلا قوله: ذلك ~~وقوله أو بكر (قوله: أصل السنة) . # وأما كمال السنة فلا بد من بقية شروط الاستنجاء بالحجر نهاية ومغني ~~(قوله: وحجر الحرم كغيره) مبتدأ وخبر قول المتن (وجمعهما أفضل) أي، فإن ~~تركه كان مكروها ع ش وفيه وقفة ظاهرة (قوله بالنجس) ولو من مغلظ، وإن وجب ~~التسبيع بعد ذلك شيخنا وع ش عبارة الكردي وفي الإيعاب قال بعضهم وقد يجب ~~استعمال النجاسة فيه بأن يكون معه من الماء ما لا يكفيه لو لم يزله بالنجس ~~الذي لم يجد غيره وذكره أيضا في الإمداد من غير عزو لبعضهم وفي الإمداد ~~يتجه إلحاق بعضهم سائر النجاسات العينية بذلك فيسن فيها الجمع لما ذكر وكذا ~~في الحلبي على المنهج. # وقال سم في حواشي المنهج ظاهر كلامهم وفاقا ل م ر بالفهم عدم الاستحباب؛ ~~لأنهم إنما ذكروا ذلك في الاستنجاء انتهى كردي وفي ع ش بعد ذكر كلام سم ~~المذكور ما نصه وقد يقال إن أدت إزالتها إلى مخامرة النجاسة باليد استحب ~~إزالتها بالجامد أولا قياسا على الاستنجاء لوجود العلة فيه اه. # (قوله: أنه يأثم به) الوجه الوجيه أنه يأثم بالنجس استقلالا بقصد العبادة ~~لا مع الماء سم. # (قوله: محله) أي النص أو الإثم (إن فعله) أي النجس (قوله: وبدون الثلاث) ~~عطف على بالجنس (قوله: فيهما) أي بالنجس والدون (قوله بل يتعين إلخ) عبارة ~~النهاية والخنثى المشكل ليس له أن يقتصر على الحجر إذا بال من فرجيه أو من ~~أحدهما لالتباس الأصلي بالزائد نعم إن لم يكن له آلتا الذكر والأنثى بل آلة ~~لا تشبه واحدة منهما يخرج منها البول اتجه فيه إجزاء الحجر لانتفاء احتمال ~~الزيادة، وإن كان مشكلا في ذاته اه. # قال ع ش قوله: لانتفاء إلخ ms0313 يؤخذ منه أن مثل ذلك محل الجب فيكفي فيه ~~الحجر؛ لأنه أصل الذكر اه. # (قوله: أفضل منه إلخ) وفي الكردي عن الإيعاب هذا إن لم يجد في نفسه كراهة ~~الحجر أو نحوه مما يأتي في مسح الخف وغيره وإلا فالحجر أفضل إلخ (قوله: وفي ~~ثقبة منفتحة) زاد المغني تحت المعدة ولو كان الأصلي منسدا أي إذا كان ~~الانسداد عارضا كما مر اه عبارة الكردي، وإن قامت مقام الأصلي في انتقاض ~~الوضوء بخارجها بأن انفتحت تحت السرة وانسد الأصلي وهذا في الانفتاح العارض ~~مما أطبق عليه المتأخرون أما الخلقي فقد مر في أسباب الحدث الخلاف فيه، وأن ~~الشارح كشيخ الإسلام جرى على أنه كالانسداد العارض وجرى الجمال الرملي أي ~~والمغني على أن الأحكام جميعها تثبت حينئذ للمنفتح ومنها إجزاء الحجر فيه ~~اه. # (قوله: أو بكر) قال المغني بخلاف البكر؛ لأن البكارة تمنع نزول البول إلى ~~مدخل الذكر اه. # (قوله بعد الانقطاع إلخ) عبارة المغني وفائدته فيمن انقطع دمها وعجزت عن ~~استعمال الماء واستنجت بالحجر ثم تيممت لنحو مرض فإنها تصلي ولا إعادة ~~عليها اه. # (قوله فليس السبب) أي تعين الماء (قوله عليها) أي المرأة ولو ثيبة (قوله ~~لباطن فرجها) أي الذي لا يظهر بالجلوس على القدمين (قوله: قال) أي الإسنوي ~~وكذا ضمير رده # قول المتن (وفي معنى الحجر إلخ) إشارة إلى القياس وقول الشارح الوارد ~~إشارة إلى وجود شرط الأصل، وهو كونه منصوصا عليه، وإلى أن المراد بالحجر ~~هنا حقيقته لا ما يصح الاستنجاء به شرعا إذ لا يصح إرادة هذا المعنى هنا؛ ~~لأنه مندرج فيه المقيس أيضا سم (قوله: وهو كونه منصوصا عليه) فيه نظر يعلم ~~بمراجعة جمع الجوامع (قوله: PageV01P175 # الوارد) عبارة النهاية؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «جيء له بروثة ~~فرماها وقال هذا ركس أي نجس» فتعليله منع الاستنجاء بها بكونها ركسا لا ~~بكونها غير حجر دليل على أن ما في معنى الحجر كالحجر اه. # (قوله: وقوله إن ذلك ثبت بدلالة النص ممنوع) اعلم أن معنى دلالة النص عند ms0314 ~~الحنفية كما قال الكمال المقدسي هو المسمى عندنا مفهوم الموافقة بقسميه ~~الأولى والمساوي انتهى، وأن التسمية بذلك اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح ~~وحينئذ فمنع ذلك مما لا وجه له وقوله كيف إلخ مما لا وجه له؛ لأن أبا حنيفة ~~- رضي الله تعالى عنه - لا يدعي عدم مغايرة حقيقة الحجر لما ألحق به بل هو ~~معترف بالمغايرة لكنه يدعي أن ثبوت هذا الحكم للحجر يدل على ثبوته لما هو ~~في معناه ويسمى ذلك دلالة النص اصطلاحا له فيظهر أن منشأ ما قاله الشارح ~~أنه لم يحرر معنى دلالة النص عند الحنفية ولعله ظن أن معنى ذلك دلالة اللفظ ~~بالمنطوق وقد يشعر بذلك قوله: كيف إلخ فليتأمل سم أقول إنما يتم ما قاله لو ~~ثبت كون التفسير والتسمية المذكورين لأبي حنيفة نفسه وإلا فالظاهر أنهما ~~لأتباعه فقط وفي الكردي ما نصه واعترض الهاتفي في حواشي التحفة على ابن ~~قاسم وأطال ومما قاله إن الأحاديث الواردة في جواز الاستنجاء بالحجر لا تدل ~~أي منطوقا إلا على جوازه به فقط لكون ما ألحق به غير حجر قطعا وأما جواز ~~الاستنجاء بغير الحجر فلا يثبت إلا بالقياس سواء كان مراد أبي حنيفة من ~~دلالة النص ما هو المراد من مفهوم الموافقة عندنا أو هو المراد من دلالة ~~اللفظ بالمنطوق وبهذا علم أن اعتراض الشارح إنما هو على إخراج غير الحجر عن ~~القياس لا على اصطلاح أبي حنيفة وأن اعتراض الشارح اعتراض قاطع جدا انتهى ~~اه. # أقول بعد تسليم ذلك الاصطلاح لا يندفع اعتراض سم بما قاله الهاتفي لما ~~صرح به المحلي في شرح جمع الجوامع من أن دلالة اللفظ على الموافق مفهوم عند ~~كثير من العلماء منهم الحنفية لا منطوق أي كما قال به الغزالي والآمدي ولا ~~قياسي أي كما قال به الشافعي والإمامان قول المتن (قالع) ولو حريرا للرجال ~~وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال والنساء وتفصيل المهمات بين ~~الذكور وغيرهم مردود بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا في العرف ms0315 ولو استنجى ~~بذهب أو فضة لم يطبع ولم يهيأ لذلك جاز وإلا حرم وأجزأ نهاية وفي الكردي عن ~~الإيعاب ما يوافقه في المسألتين وعن شرحي الإرشاد ما يوافقه في المسألة ~~الثانية ويخالفه في المسألة الأولى وأقره سم ثم نقل عن شرح الروض ما يوافقه ~~وتقدم في الشارح في بحث الإناء ما يوافقه في المسألة الثانية (قوله: فلا ~~يجزئ) إلى قوله، ويتعين في النهاية وإلى قوله وفي خبر ضعيف في المغني إلا ~~قوله، وإنما إلى وقصب وقوله والنص إلى ولا محترم وقوله، وإن لم يجد إلى ~~كمطعوم (قوله: نحو ماء ورد) أي كنحل مغني (قوله ومتنجس) عبارة النهاية ونجس ~~ومتنجس؛ لأن النجاسة لا تزال به اه. # (قوله: وقصب أملس) ونحو الزجاج مغني قال ع ش ومحل عدم إجزاء القصب في غير ~~جذوره وفيما لم يشق اه. # (قوله: رخو) أي بخلاف التراب والفحم الصلبين مغني (قوله: ولو قشرا إلخ) ~~عبارة المغني وأما الثمار والفواكه فمنها ما يؤكل رطبا لا يابسا كاليقطين ~~فلا يجوز الاستنجاء به رطبا، ويجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل ~~رطبا، ويابسا وهو أربعة أقسام: # أحدها: مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح فلا يجوز الاستنجاء برطبه، ~~ويابسه والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا ~~يجوز بظاهره، ويجوز بنواه المنفصل والثالث ما له قشر ومأكوله في جوفه فلا ~~يجوز بلبه وأما قشره، فإن كان لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان جاز ~~الاستنجاء به، وإن كان حبه فيه، وإن أكل رطبا، ويابسا كالبطيخ لم يجز في ~~الحالين، وإن أكل رطبا فقط كاللوز والباقلا جاز يابسا لا رطبا ذكر ذلك ~~الماوردي مبسوطا واستحسنه في المجموع اه وأقره ع ش. # وعقبه الكردي بما نصه قال الشارح في الإيعاب وفي كون قشر البطيخ يؤكل ~~يابسا نظر اه. # (قوله: ويتعين الماء إلخ) عبارة المغني وشرح بافضل ~~ PageV01P176 # ويجزئ الحجر بعد الاستنجاء بشيء محترم وغير قالع لم ينقلا النجاسة، فإن ~~نقلاها تعين الماء اه قال الكردي أي من الموضع الذي استقرت فيه ms0316 حال خروجها، ~~وإن لم تتجاوز الصفحة أو الحشفة وكذا أي يتعين إذا لصق بالمحل من ذلك نحو ~~تراب رخو أو أصابه منه زهومة كالعظم اه. # (قوله: ولا محترم) إلى قوله وفي خبر ضعيف في النهاية إلا قوله ولم يجد ~~إلى كمطعوم (قوله: ويعصي به) الوجه عصيانه بغير المحترم مما ذكر أيضا إذا ~~قصد به الاستنجاء المطلوب؛ لأنه تعمد عبادة باطلة سم وع ش (قوله: مزيل) أي ~~للنجاسة (قوله: لكنه يكره إلخ) يحتمل أن محله ما لم يفقد غيره وإلا لم يكره ~~سم (قوله: أخذ منه) أي من ذلك الخبر (قوله: جاز) أي استعمال نحو الملح ~~(قوله: ويفرق بين الاستنجاء) أي حيث امتنع بالمطعوم، وإن لم يجد غيره سم ~~(قوله: وما ذكر في النخالة إلخ) وفاقا للمغني عبارته. # فائدة # يجوز التدلك وغسل الأيدي بالنخالة ودقيق الباقلا ونحوه اه وقوله فيما ~~بعدها، وهو غسل اليد من نحو زهومة بنحو البطيخ كردي (قوله: نظير ما مر ~~آنفا) كأنه إشارة إلى قوله بخلاف قشر مزيل إلخ بجامع أن المطعوم فيه انتفت ~~النجاسة عنه سم وجزم به البصري والكردي (قوله: أو للجن) إلى قوله أما مكتوب ~~في النهاية إلا قوله محترم وقوله ويفرق إلى وكمكتوب وقوله، ويحرم إلى أو ~~علم وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله، وإن أحرق (قوله: أو للجن) عطف ~~على قوله لنا (قوله: كعظم) ومنه قرون الدواب وحوافرها وأسنانها لا يقال ~~العلة، وهي كونه يكسى أوفر مما كانت منتفية فيه؛ لأنا نقول هذه الحكمة في ~~معظمه ولا يلزم اطرادها ع ش (قوله: وإن أحرق) وهل يجوز إحراقه بالوقود به ~~أم لا فيه نظر والأقرب الجواز بخلاف إحراق الخبز؛ لأنه ضياع مال ع ش (قوله ~~والغالب نحن) زاد النهاية والمغني أو على السواء بخلاف ما لو اختص به ~~البهائم أو كان استعمالها له أغلب اه عبارة الكردي قال في العباب أو لنا ~~وللبهائم سواء اه واعتمده شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي وكذا الشارح ~~في شروح الإرشاد والعباب وغيرهم ووقع له في ms0317 التحفة أنه قال أو لنا وللبهائم ~~والغالب نحن اه فاقتضى ذلك أنه لا حرمة في المساوي ولكن المعتمد خلافه كما ~~بينته في الأصل اه. # (قوله: وكحيوان) عطف على كمطعوم (قوله: كفأرة) أشار به إلى أنه ليس ~~المراد بالمحترم هنا ما حرم قتله كما ذكروه في التيمم وغيره بل المراد به ~~ما يشمل مهدر الدم كالفأرة والحية والعقرب وغيرها كما في شرح الروض وشرح ~~العباب للشارح كردي (قوله وجزئه إلخ) قال في الإيعاب كصوفه ووبره وشعره ثم ~~قال وكذنب حمار وألية خروف اه كردي (قوله: المتصل) عبارة النهاية إلا إن ~~كان منفصلا من حيوان غير آدمي فلا يحرم الاستنجاء به حيث حكم بطهارته وكان ~~قالعا كشعر مأكول وصوفه ووبره وريشه اه. # وفي المغني والإيعاب نحوها (قوله محترم) قال في الإمداد والذي يظهر أن ~~المراد بالمحترم هنا غير الحربي والمرتد، وإن جاز قتله كالزاني المحصن ~~والمتحتم قتله في الحرابة اه سكت المغني عن قيد محترم وقال النهاية ولو ~~حربيا أو مرتدا خلافا لبعض المتأخرين اه يعني ابن حجر ع ش عبارة الكردي. # وقال شيخ الإسلام في شرح الروض استثنى ابن العماد من المنع بجزء الحيوان ~~جزء الحربي وفيه نظر اه واعتمد الطبلاوي والجمال الرملي وسم والقليوبي ~~وغيرهم عدم جواز الاستنجاء بجزء الآدمي مطلقا اه (قوله: ونحو الحربي) أي ~~كالمرتد (قوله بأنه قادر PageV01P177 # إلخ) أي ولو باعتبار الأصل فيشمل لما بعد الموت (قوله: أو منسوخ) ينبغي ~~عطفه على اسم معظم لا على معظم وتخصيص قوله لم يعلم إلخ بالمعطوف وإلا ~~فالوجه الامتناع في الاسم المعظم، وإن نسخ وعلم تبديله؛ لأن ذلك لا يخرجه ~~عن تعظيمه سم عبارة النهاية والمغني أما غير محترم كفلسفة وتوراة، وإنجيل ~~علم تبديلهما وخلوهما عن معظم فيجوز الاستنجاء به اه. # (قوله: لم يعلم تبديله) شامل للشك في تبديله سم (قوله: ويحرم إلخ) وفي ~~فتاوى الجمال الرملي سئل عما قال العلامة ابن حجر من جواز قراءة التوراة ~~المبدلة للعالم المتبحر دون غيره فهل ما قاله معتمد أو لا فأجاب بأنه ms0318 لا ~~يجوز مطلقا اه كردي. # (قوله: علم تبديلها) يفيد الجواز في غير المبدلة سم وفي الكردي عن ~~الإيعاب بين غير واحد من الأئمة أن ما بأيديهم الآن من التوراة والإنجيل ~~مبدل جميعه قطعا لفظا ومعنى وبينوا ذلك بما يطول ذكره لكن الحق أن فيهما ما ~~يظن عدم تبديله لموافقته ما علمناه من شرعنا، ويجب حمل كلام الروضة كأصلها ~~في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهم يعني بالمطالعة ونقل الزركشي كالسبكي ~~الإجماع عليه على ما علم تبديله أو شك فيه لكن رجح بعضهم جواز مطالعتها ~~للعالم الراسخ لا سيما عند الاحتياج للرد على المخالف، وهو جلي فليحمل ~~الإجماع على ما عدا هذه الحالة إذ كلام الأئمة مشحون بالنقل عنها للرد ~~عليهم اه. # (قوله: كمنطق إلخ) وحساب ونحو وعروض مغني وكردي. # (قوله: لأن تعلمهما إلخ) قال في الإمداد بل هو أي المنطق أعلاها أي ~~العلوم الآلية وإفتاء النووي كابن الصلاح بجواز الاستنجاء به يحمل على ما ~~كان في زمنهما من خلط كثير من كتبه بالقوانين الفلسفية المنابذة للشرائع ~~بخلاف الموجود اليوم فإنه ليس فيه شيء من ذلك ولا مما يؤدي إليه فكان ~~محترما بل فرض كفاية بل فرض عين إن وقعت شبهة لا يتخلص منها إلا بمعرفته ~~انتهى اه كردي (قوله: كاغدا) بفتح الغين مغني وفي القاموس وكسرها القرطاس ~~اه والمراد به هنا الوقاية (قوله وجاز) إلى المتن في المغني (قوله: لدفعه ~~النجس إلخ) أي باعتبار شأن نوعه كما مر فلا يرد أن قليله لا يدفعه (قوله: ~~كما مر) أي في شرح ولا يبول في ماء إلخ كردي (قوله: بالرفع) أي عطفا على كل ~~والجر أي عطفا على جامد مغني ونهاية (قوله: باعتبار) ضبب بينه وبين قوله ~~قسيم سم عبارة الكردي متعلق بقسيم وقوله من التفصيل إشارة إلى قوله دبغ دون ~~غيره وقوله والخلاف إشارة إلى قوله في الأظهر اه. # (قوله: فاندفع زعم إلخ) لا وجه لهذا الزعم مع شيوع عطف الخاص على العام ~~بل ولا لعده قسيما؛ لأن عطف الخاص لا ms0319 يقتضي القسيمية ولا ينافي القسيمية ~~ونكتة إفراده ما فيه من الخلاف والتفصيل سم ولك أن تمنع شيوع عطف الخاص على ~~العام إذا كان العموم بكلمة كل (قوله: لا يصح كل منهما) عبارة المغني. # تنبيه # كان ينبغي للمصنف تقديم المنع الذي من أمثلة المحترم فيقول فيمتنع بجلد ~~طاهر غير مدبوغ دون جلد مدبوغ طاهر في الأظهر فإن كلامه الآن غير منتظم؛ ~~لأنه إن كان ابتداء كلام فلا خبر له، وإن كان معطوفا على كل كما قدرته في ~~كلامه وقرئ بالرفع فيكون الجلد المدبوغ قسيما لكل جلد طاهر إلخ فيكون غيره ~~والفرض أنه بعض منه، وإن كان مجرورا كما قدرته أيضا عطفا على جامد فكان ~~ينبغي أن يقول ومنه جلد دبغ أي من PageV01P178 # أمثلة هذا الجامد جلد طاهر دبغ دون جلد غير مدبوغ طاهر في الأظهر اه. # (قوله: لانتقاله) إلى قوله، وإنما حل في النهاية إلا قوله نعم إلى، ويحرم ~~(قوله لانتقاله عن طبع اللحم إلخ) ، وهو، وإن كان مأكولا حيث كان من مذكى ~~لكن أكله غير مقصود؛ لأنه لا يعتاد كذا في النهاية وجزم الشارح في فتح ~~الجواد بحرمة أكل المدبوغ مطلقا أي سواء كان من مذكى أم لا بصري (قوله ~~ينبغي حمله إلخ) خلافا لظاهر إطلاق المغني (قوله: بحيث لا يلين إلخ) أفاد ~~تخصيص ما ذكر من التفصيل بجلد الحوت أن غيره من جلود المذكاة لا تجزئ قبل ~~الدبغ، وإن اشتدت صلابتها كجلد الجاموس الكبير، وهو ظاهر؛ لأنها مما يؤكل ع ~~ش (قوله:؛ لأنه) إلى قوله، وإنما حل في المغني (قوله: إما نجس) أي إن كان ~~من غير مأكول مغني (قوله: نعم إلخ) عبارة الكردي ومحل المنع بالمطعوم على ~~ما قاله جمع متقدمون واعتمده الزركشي وجزم به في الأنوار ما إذا استنجى به ~~من جانب ليس عليه شعر كثير وإلا جاز وقد جزم به في العباب وأقره شيخ ~~الإسلام والخطيب وغيرهما وضعفه الشارح في الإمداد والإيعاب وفي سم على ~~المنهج بعد أن نقل استثناء الشعر المذكور ما نصه لم يعتمد ms0320 م ر هذا ~~الاستثناء؛ لأن الشعر متصل به انتهى والكلام كما هو ظاهر في المدبوغ الذي ~~يطهر بالدبغ أما جلد المغلظ فلا يجوز ولا يجزئ مطلقا اه. # (قوله: إن استنجى بشعره إلخ) أي بجانبه الذي عليه الشعر كردي (قوله: وإن ~~انفصل) وفي الإيعاب يكفر في جلد المصحف المتصل قال الريمي، ويفسق في ~~المنفصل انتهى قال القليوبي حيث نسب إليه قال الحلبي قال بعضهم وعلى قياسه ~~كسوة الكعبة إلا أن يفرق بأن المصحف أشد حرمة وظاهر أن محله حيث لم يكن نقش ~~عليها معظم اه كردي عبارة ع ش قوله: وإن انفصل ظاهره، وإن انقطعت نسبته عنه ~~وعليه فيفرق بينه وبين الحدث بأن الاستنجاء أقبح من المس ويحتمل التقييد ~~كالحدث ولعله الأقرب لكن قضية قول ابن حجر، وإنما حل مسه أي المنفصل؛ لأنه ~~أخف صريح في الفرق المذكور إذ لا يحل مسه إلا إذا انقطعت نسبته إلا أن يقال ~~أراد ابن حجر حل مسه عند من يقول به، وإن لم تنقطع نسبته اه أقول هذا ~~التأويل في غاية البعد لا يعبأ به فالمعتمد الفرق المذكور # (قوله: ما يعمهما) وهو جامد طاهر إلخ (قوله أن لا يكون به رطوبة) فلو ~~استنجى بحجر مبلول لم يصح استنجاؤه؛ لأن بلله يتنجس بنجاسة المحل ثم ينجسه ~~فيتعين الماء نهاية ومغني وشرح بافضل (قوله: كالمحل) أي ولو كان من أثر نحو ~~استنجاء قليوبي (قوله: والذي يتجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله أنه) ~~أي بلل المحل من عرق لا يؤثر أي؛ لأنه ضروري مغني وقليوبي. # قال سم هل مثل ذلك بلل المحل فيما إذا استنجى بالماء ثم قضى حاجته أيضا ~~قبل جفافه ثم أراد الاستنجاء بالحجر فليتأمل اه أقول تقدم عن القليوبي، ~~ويأتي عنه نفسه خلافه بل اقتصارهم على استثناء العرق وتعليلهم له بالضرورة ~~كالصريح في أنه يتعين في ذلك الماء ثم رأيت أن ع ش عقب كلام سم المذكور بما ~~نصه أقول الأقرب عدم كونه مثله؛ لأن العرق مما تعم به البلوى بخلاف البلل ~~المذكور ونحوه، ms0321 ويشمل ذلك قوله م ر رطوبة من غير عرق اه وقوله ما يأتي أي ~~في شرح ولا يطرأ أجنبي قول المتن (لا يجف) بالكسر وفتحه لغة مختار اه ع ش. # (قوله: وإلا تعين إلخ) ؛ لأن الحجر لا يزيله هذا ضابط الجفاف المانع من ~~إجزاء الحجر كما يفهمه كلام الإمداد والنهاية وغيرهما (قوله: وإن بال PageV01P179 # إلخ) غاية لقوله وإلا تعين إلخ كردي (قوله: ولم يبل غير ما أصابه إلخ ) ~~يتأمل سم عبارة النهاية والمغني وبل الثاني ما بله الأول اه قال ع ش قوله: ~~وبل الثاني إلخ صادق بما إذا زاد عليه، وهو متجه (قوله: لتعين الماء إلخ) ~~جرى عليه في شروح الإرشاد والعباب كردي. # (قوله: لكن قال جمع متقدمون بإجزائه إلخ) اعتمده النهاية والمغني قال ~~الكردي وشيخ الإسلام في شرح البهجة والروض وغيرهم، وهو المعتمد قال ابن عبد ~~الحق وسم، ويلحق بما لو كان الثاني بقدر الأول فقط ما لو زاد على ما وصل ~~إليه الأول على الأوجه لا ما لو نقص عنه ولا يشترط أن يزيد الثاني على محل ~~الأول بل يكفي أن يكون بقدره اه واعتمد الإلحاق القليوبي وشيخنا (قوله رد ~~بحث إلخ) وفاقا للرملي عبارة ع ش ظاهر عبارة الشارح م ر اعتبار الجنس حتى ~~لو جف بوله ثم خرج منه دم وصل لما وصل إليه بوله لم يجز الحجر ويحتمل خلافه ~~سم على البهجة وأفتى الشارح م ر - رحمه الله تعالى - بأن طرو المذي والودي ~~مانع من الإجزاء فليسا كالبول ونقل بالدرس عن تقرير الزيادي - رحمه الله ~~تعالى - خلافه أقول والأقرب ما أفتى به الشارح م ر لاختلافهما اه. # ووافق الزيادي القليوبي وكذا شيخنا عبارته، فإن جف كله أو بعضه تعين ~~الماء ما لم يخرج بعده خارج ولو من غير جنسه، ويصل ما وصل إليه الأول كأن ~~يخرج نحو مذي وودي ودم وقيح بعد جفاف البول وإلا كفى الاستنجاء بالحجر ~~وتقييد بعضهم بما إذا خرج بول للغالب اه. # (قوله: وأن لا ينتقل الخارج إلخ) ، فإن ms0322 انتقل عنه بأن انفصل عنه تعين في ~~المنفصل الماء وأما المتصل بالمحل ففيه تفصيل يأتي مغني عبارة الكردي قال ~~في الإيعاب محل هذا في انتقال لا ضرورة إليه كما يعلم مما يأتي في الانتقال ~~الحاصل من عدم الإرادة، فإن انتقل تعين الماء، وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة ~~اه. # (قوله الخارج) إلى قوله إلا إن سال في النهاية والمغني إلا قوله مطلقا ~~وقوله جاف إلى رطب وقوله ولو ماء لغير تطهيره (قوله: قبل الجفاف لم ينجس) ~~لكن ينبغي هنا عدم إجزاء الحجر أخذا من قوله السابق أن لا يكون به رطوبة ~~كالمحل سم قول (المتن ولا يطرأ أجنبي) أي ولو من الخارج كرشاشه شرح بافضل ~~(قوله على المحل المتنجس إلخ) فيه أمران الأول أنه قد يقال حيث كان المطر ~~وعليه هو المحل المتنجس بالخارج كان من لازم ذلك أن الطارئ اختلط بالخارج ~~وهذا ينافي قوله مطلقا في النجس أي سواء اختلط بالخارج أو لا بدليل ما بعده ~~وقوله اختلط بالخارج في الطاهر؛ لأنه على هذا التقدير لا يكون إلا مختلطا ~~والثاني أن القياس فيما لم يختلط بالنجس عدم منع إجزاء الحجر في النجس، وإن ~~كان الطارئ النجس يحتاج للماء فكيف يحكم بالمنع مطلقا سم. # (قوله: جاف إلخ) خلافا للمغني والنهاية وشيخنا لكن الرشيدي اعتمد ما قاله ~~الشارح (قوله: لما مر) أي في شرح كل جامد طاهر إلخ (قوله: أو رطب) أي ولو ~~ببل الحجر مغني (قوله: ولو ماء لغير تطهيره) عبارة بافضل مع شرحه وأن لا ~~يصيبه ماء غير مطهر له، وإن كان طهورا أو مائع آخر بعد الاستجمار أو قبله ~~لتنجسهما وكالمائع ما لو استنجى بحجر رطب اه قال الكردي قوله: غير مطهر له ~~لا يخلو عن تشويش فإن ذلك ينجر إلى أنه لا يضر في جواز الاستجمار بالحجر ~~طرو ماء على المحل مطهر له، وإذا طهره الماء لا حاجة إلى الحجر فما معنى ~~هذا الاستثناء وفي حواشي التحفة لسم. # قوله: لغير تطهيره إن أراد لغير تطهير المحل بمعنى أنه ms0323 إذا أراد تطهير ~~المحل بالماء لا يضر وصول ذلك الماء إليه فهذا معلوم لا يحتاج إليه، وهو ~~ليس مما نحن فيه؛ لأن الكلام في الاستنجاء بالحجر، وإن أراد لغير تطهير ~~نفسه بمعنى أنه إذا قدم الوضوء على الاستنجاء فأصاب ماء وضوئه المحل بأن ~~تقاطر عليه منه شيء لم يمنع إجزاء الحجر فهو ممنوع مخالف لصريح كلامهم ~~انتهى وحاول الهاتفي في حواشي التحفة أن يجيب عن إيراد سم فلم يجب بشيء، ~~عبارته يعني إذا لاقاه لتطهيره فالأمر حينئذ ظاهر أنه لا يكفيه إلا الماء ~~وأما إذا لاقاه لغير تطهيره كأن أصابته PageV01P180 # نقطة ماء أو مائع سواء أكان الماء ماء وضوئه فيما إذا قدم الوضوء على ~~الاستنجاء فأصاب ماء وضوئه المحل بأن تقاطر عليه شيء منه أو لم يكن ماء ~~وضوئه فيكون الماء متعينا أيضا لما نقلناه عن المجموع هكذا يفهم المقام ~~انتهى وعليه فلا فرق بين الماء المطهر له وغيره وحينئذ فلا يحتاج لقوله ~~لغير تطهيره بل هذا الاستثناء يوهم خلاف المقصود إلا أن يقال لم ينبه عليه ~~الشارح لوضوح أنه حيث طهره الماء لا يحتاج للحجر كما قال الهاتفي فالأمر ~~حينئذ ظاهر إلخ وبالجملة فهو غير صاف من كل الوجوه فحرره اه. # وأجاب ع ش بما نصه ويمكن أن يقال احترز بقوله لغير تطهيره عما لو تقاطر ~~من وجهه مثلا حال غسله ماء على محل الاستنجاء فلا يضر؛ لأنه تولد من مأمور ~~به على نجس معفو عنه فأشبه ما لو تساقط على ثوبه الملوث بدم البراغيث اه ~~أقول قوله: فلا يضر في سم ما يوافقه لكن رده الكردي بما نصه هذا يخالف قول ~~الشارح في هذا الكتاب وأن لا يصيبه ماء غير مطهر إلخ إذ ماء طهارة نحو ~~الوجه غير مطهر للمحل فلا فرق بين أن يصيبه بعد الاستجمار أو قبله اه ولو ~~سلم والكلام هنا فيما قبل الاستجمار فلا يلاقيه كلام ع ش المفروض فيما بعده ~~(قوله: لا عرق إلخ) هذا في الطارئ فلو استنجى بالأحجار فعرق محله، فإن ms0324 سال ~~منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه وإلا فلا لعموم البلوى به م ر اه سم وكذا ~~في النهاية وشرح بافضل قال ع ش قوله: م ر لزمه غسل ما سال إلخ شامل لما لو ~~سال لما لاقى الثوب من المحل فيجب غسله وفيه مشقة وقد يقال يعفى عما يغلب ~~وصوله إليه من الثوب وعبارة الشارح م ر في شروط الصلاة بعد قول المصنف ~~ويعفى عن محل استجماره نصها، وإن عرق محل الأثر وتلوث بالأثر غيره لعسر ~~تجنبه كما في الروضة والمجموع هنا انتهى اه وعبارة الكردي ظاهره الاكتفاء ~~بالحجر في غير المجاوز وكذلك ظاهر عبارة الإمداد وشرح البهجة والنهاية وهذا ~~ظاهر مع التقطع أما مع الاتصال فلم يظهر لي وجهه بل الذي يظهر وجوب غسل ~~الجميع وذلك ؛ لأن استيعاب غسل المجاوز يتوقف على غسل جزء من الباطن، وإذا ~~غسل جزءا من الباطن فقد طرأ عليه أجنبي، وهو ماء الغسل فيتعين الماء في ~~الجميع اه. # أقول إن قوله ظاهره الاكتفاء بالحجر إلخ يمنعه أن الكلام في العرق الطارئ ~~بعد الاستنجاء بالحجر كما مر عن سم فمفاد عبارتهم المذكورة عدم لزوم ~~الاستنجاء في غير المجاوز حينئذ مطلقا، وأن قوله أما مع الاتصال إلخ يمكن ~~أن يلتزم ما تقتضيه العبارة المذكورة من العفو عن غير المجاوز لتولد الطارئ ~~عليه من مأمور به نظير ما مر عن ع ش وسم آنفا # (قوله: الخارج) إلى قوله، ويظهر في المغني (قوله: كدم) أي وودي ومذي مغني ~~(قوله: فوق العادة الغالبة) أي عادة غالب الناس نهاية قول المتن (وحشفته) ~~أي أو محل الجب في المجبوب سم (قوله: ويأتي إلخ) عبارة المغني وشرح بافضل ~~أو قدرها من مقطوعها في البول اه. # (قوله: مطلقا) أي سواء انفصل عما اتصل بالمحل أم لا كردي عبارة شيخنا، ~~فإن تقطع بأن خرج قطعا في محال تعين الماء في المتقطع وكفى الحجر في ~~المتصل، وإن جاوز صفحة أو حشفة تعين الماء أيضا في المجاوز فقط إن لم يكن ~~متصلا وإلا تعين ms0325 في الجميع وكذا يقال في المنتقل، فإن كان متصلا تعين الماء ~~في الجميع أو منفصلا تعين في المنتقل فقط اه. # (قوله: وكذا إن لم يجاوز وانفصل إلخ) عبارة النهاية ولو تقطع الخارج تعين ~~في المنفصل الماء، وإن لم يجاوز صفحته ولا حشفته، فإن تقطع وجاوز بأن صار ~~بعضه باطن الألية أو في الحشفة وبعضه خارجها فلكل حكمه اه (قوله فيجزئه ~~الحجر للضرورة) وظاهر كلامهم يخالفه نهاية قال ع ش، وهو المعتمد عبارته م ر ~~في شرح العباب، فإن اطردت بالمجاوزة فهو PageV01P181 # كغيره كما اقتضاه كلامهم ويحتمل إجزاء الحجر للمشقة انتهت قال شيخنا ~~الشوبري ما في شرح م ر العباب أوجه اه # (قوله لإجزاء الحجر) إلى قوله الذي لا محيد في النهاية إلا قوله ولكون ~~التراب إلى المتن وقوله يحتمل (قوله ولو بطرفي حجر إلخ) ولو غسل الحجر وجف ~~جاز له استعماله ثانيا كدواء دبغ به وتراب استعمل في غسل نجاسة نحو الكلب ، ~~فإن قيل التراب المذكور صار مستعملا فكيف يكفي ثانيا أجيب بأنه لم يزل ~~مانعا، وإنما أزاله الماء بشرط مزجه بالتراب وحينئذ فيجوز التيمم به إن كان ~~في المرة السابعة، وإن كان قبلها فلا لتنجسه فاستفده فإنها مسألة نفيسة ~~مغني عبارة الكردي عن الإيعاب والخطيب في شرح التنبيه، ويكفي حجر واحد ~~يستنجي به ثم يغسله وينشفه، ويستعمله اه. # (قوله ولكون التراب بدله) أي بدل الماء في التيمم (قوله: أو بأطراف حجر ~~ثلاثة) والثلاثة الأحجار أفضل من أطراف حجر لكن أطراف الحجر ليست بمكروهة ~~ولو استنجى بخرقة غليظة ولم يصل البلل إلى وجهها الآخر جاز أن يمسح بالآخر ~~وتحسب مسحتين كما في الإيعاب كردي (قوله: وفارق عده) أي عد الرمي بحجر له ~~ثلاثة أطراف # (قوله: فإن لم ينق) بضم الياء وكسر القاف والمحل مفعول به، ويجوز فتح ~~الياء والقاف والمحل فاعل برماوي لكن قول الشارح ثم إن أنقى يدل على الأول، ~~ويجوز أيضا ضم الياء وفتح القاف ببناء المفعول من الإنقاء المحل نائب فاعله ~~(قوله: برابع وهكذا) أي إلى أن ms0326 لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار ~~الخذف مغني ونهاية قال الكردي هذا ضابط ما يكفي في الاستنجاء بالحجر وتسن ~~إزالة الأثر الذي لا يزيله إلا الماء أو صغار الخذف قال في الإيعاب خروجا ~~من خلاف من أوجبه وفي حواشي المحلي للقليوبي يجب الاستنجاء من الملوث، وإن ~~كان أي ابتداء قليلا لا يزيله إلا الماء أو صغار الخذف، ويكفي فيه الحجر، ~~وإن لم يزل شيئا اه وعلى هذا فيتصور الاكتفاء بطرف واحد من نحو حجر من غير ~~غسله كما هو ظاهر كردي ومر عن الحلبي ما يوافقه، وهو الظاهر، وإن قال ع ش ~~ينبغي في ذلك الاكتفاء بثلاث مسحات بالأحجار ولو قيل بتعين الماء أو صغار ~~الخذف لم يكن بعيدا ولعله أقرب اه. # (قوله: معفو عنه) ولو خرج هذا القدر ابتداء وجب استنجاء منه وفرق بين ~~الابتداء والانتهاء ولا يتعين الاستنجاء بصغار الخذف المزيلة بل يكفي إمرار ~~الحجر، وإن لم يتلوث كما اكتفى به في المرة الثالثة حيث لم يتلوث في المرة ~~الثانية حلبي اه بجيرمي، ويأتي عن القليوبي ما يوافقه (قوله: وإلا سن ~~الإيتار) بالمثناة بواحدة كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة مغني (قوله: تثليث) ~~أي بأن يأتي بمسحتين بعد حصول الواجب سم # (قوله: يحتمل عطفه على ثلاث) جزم به النهاية (قوله: فيفيد وجوب تعميم ~~إلخ) وقول الحاوي ومسح جميع موضع الخارج ثلاثا صريح في وجوب تعميم المحل ~~بكل مسحة من الثلاث، وأنه لا يكفي توزيع الثلاث لجانبيه والوسط وهو خلاف ~~المنقول عن المعظم في العزيز والروضة من أن الخلاف في الاستحباب، وأنه يجوز ~~كل من الكيفيتين، ويدل لإجزاء التوزيع رواية الدارقطني وحسن إسنادها أولا ~~يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين للصفحتين وحجر للمسربة وقول الإرشاد يمسحه ~~ثلاثا ليس صريحا في التعميم بكل مسحة نعم هو ظاهر فيه. # وقد مال السبكي وابن النقيب إلى وجوب التعميم بكل مسحة إذ بالتوزيع تذهب ~~فائدة التثليث اه إسعاد وعبارة التمشية والأصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة ~~الواحدة المحل، وإن كان ms0327 أولى بل يكفي مسحة لصفحة وأخرى لأخرى والثالثة ~~للوسط انتهت وقال النور الزيادي في حاشية شرح المنهج وقد ألف شيخنا الشهاب ~~البرلسي في هذه المسألة مؤلفا واعتمد الاستحباب وكذلك الشيخ أبو الحسن ~~البكري أيضا ألف فيها واعتمد الاستحباب انتهى وأفاد الشهاب ابن قاسم في ~~حاشية شرح المنهج أن شيخه الشهاب البرلسي اعتمده وألف فيه ثم قال ووافقه ~~عليه جمع من الأكابر من مشايخه وأقرانهم وأقرانه أنه لا يجب التعميم بصري. # (قوله: وجوب تعميم كل مسحة إلخ) وقد جزم بذلك الأنوار نهاية وكذا جزم ~~بذلك شيخنا عبارته، ويجب تعميم المحل بكل مسحة كما قاله الرملي تبعا لشيخ ~~الإسلام، وإن لم يعتمده بعضهم اه أي ووافقه PageV01P182 # سم والرشيدي. # (قوله: وهو المعتمد المنقول) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج وخلافا لسم ~~ووافقه الرشيدي كما يأتي ومال إليه البصري كما مر (قوله: كما بينته في شرحي ~~الإرشاد) أي بما حاصله أن في كلامهم شبه تعارض فرجح جمع متأخرون الوجوب ~~رعاية للمدرك وآخرون عدمه أخذا بظاهر كلامهم شرح بافضل قال الكردي قوله: ~~فرجح جمع إلخ منهم شيخ الإسلام زكريا في كتبه والشهاب الرملي والخطيب ~~الشربيني والشارح والجمال الرملي وغيرهم وقوله وآخرون إلخ منهم ابن المقري ~~وابن قاسم العبادي والزيادي وغيرهم وأفرد الكلام على ذلك الشهاب البرلسي ~~بالتأليف وأطال في ذلك الكلام وقال إنه لم ير لشيخه شيخ الإسلام في المنهج ~~وغيره سلفا في وجوبه لكن نقله الشارح عن جماعة ممن قبل شيخ الإسلام اه. # (قوله وعلى الإيتار) يبعد هذا العطف ترتب سن الإيتار على عدم الإنقاء دون ~~التعميم وكذا يبعد ذلك العطف بعد انفهام الكيفية الآتية من التعميم (قوله: ~~ندب ذلك) أي التعميم (قوله: بأن يبدأ) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله: ~~بأولها) أي الأحجار (قوله ويديره إلخ) عبارة النهاية، ويمره على الصفحتين ~~حتى يصل إلى ما بدأ منه اه قال ع ش أي ومن لازمه المرور على الوسط اه. # وقال الرشيدي أي مع مسح المسربة كما علم من قول المصنف وكل حجر لكل محله ~~اه وعبارة ms0328 الكردي قوله ويديره أي برفق وفي الخادم للزركشي أن القفال قال في ~~فتاويه إذا كان يمر الحجر عليه فإنه لا يرفعه، فإن رفع الحجر النجس ثم ~~أعاده ومسح الباقي به تنجس المحل به وتعين الماء وما دام الحجر عليه لا يضر ~~كالماء ما دام مترددا على العضو لا نحكم باستعماله فإذا انفصل صار مستعملا ~~فكذلك الحجر انتهى اه أقول وهذا من ماصدقات قولهم وأن لا يطرأ أجنبي كما مر ~~عن شرح بافضل ما يصرح به (قوله ويمر الثالث إلخ) وللمسحة الزائدة على ~~الثلاث إن احتيج إليها في الكيفية حكم الثالثة مغني وع ش. # (قوله ويديره قليلا إلخ) أي في كل من الثلاث (قوله: ولا يشترط الوضع إلخ) ~~لكنه يسن عبارة المغني وشرح بافضل ويسن وضع الحجر الأول على موضع طاهر قرب ~~مقدم صفحته اليمنى والثاني كذلك قرب مقدم صفحته اليسرى اه. # (قوله: قليلا قليلا) حتى يرفع كل جزء منه جزءا منها مغني (قوله: من عدم ~~الإدارة) وفي بعض النسخ من الإدارة والأمر في ذلك قريب لكن الموافق لما في ~~المجموع الأول وفي النهاية الثاني عبارته ولا يضر النقل الحاصل من الإدارة ~~الذي لا بد منه كما في المجموع وما في الروضة من كونه مضرا محمول على نقل ~~من غير ضرورة اه (قوله: فيمسح) إلى قوله وكيفية الاستنجاء في النهاية ~~والمغني إلا قوله أي أولا وإلى بثان وقوله أي أولا كذلك في موضعين وقوله ~~كما صرح إلى، وإنما محله (قوله: كذلك) أي ثم يعمم (قوله فالخلاف في الأفضل) ~~أي لا في الوجوب على الصحيح مغني ونهاية قال الرشيدي أي كما يعلم من كلام ~~المصنف أن جعل قوله وكل حجر معطوفا على الإيتار الذي هو الظاهر، وهو الذي ~~سلكه المحقق الجلال وغيره وظاهر أن معنى كون الخلاف في الاستحباب أن كل قول ~~يقول بندب الكيفية التي ذكرها مع صحة الأخرى وهذا هو نص الشيخين كما يعلم ~~بمراجعة كلامهما الغير القابل للتأويل وبينه الشهاب ابن قاسم في شرح الغاية ~~أتم تبيين ومنه يعلم ms0329 عدم وجوب التعميم في كل مرة على كل من الوجهين غاية ~~الأمر أنه يستحب في الوجه الأول وصنف في ذلك الشهاب عميرة وغيره خلاف قول ~~الشارح م ر الآتي كالشهاب ابن حجر ولا بد على كل قول من تعميم المحل اه. # (قوله: ولا ينافي) أي كون الخلاف في الأفضل وقوله: لأنه أي وجوب التعميم ~~وكذا ضمير به (قوله: كما صرح به تصريحا إلخ) من وقف على عبارة الرافعي ~~والروضة والمجموع علم أنها نص قاطع في عدم اشتراط التعميم، وأن ما استدل ~~الشارح به إذا نسب إليها كان هباء منثورا مع أن إطباقهم المذكور لا يدل على ~~زعمه؛ لأن مبالغتهم المذكورة تفيد أنه قد لا يكون هناك تعميم؛ لأن معناها ~~سواء أنقى بالأول أو لا وعدم الإنقاء به صادق بأن يمسح به بعض المحل فتأمل ~~والحاصل أن الشارح PageV01P183 # ترك نصوص الشيخين القاطعة قطعا لا خفاء فيه لعاقل سيما كلام العزيز وتمسك ~~بظواهر موهمة لو فرض صحة التمسك بها لا تقاوم تلك النصوص القاطعة ولوجب ~~إلغاؤها عندها والعجب مع ذلك دعواه أن ما ذكره هو المنقول المعتمد فليحذر ~~سم. # وقوله: لأن مبالغتهم المذكورة إلخ فيه نظر ظاهر (قوله: إطباقهم إلخ) فاعل ~~صرح (قوله وعللوه) أي وجوب الثاني والثالث إلخ (قوله: وإنما محله) أي ~~الخلاف (قوله: مع قول كل إلخ) عبارة النهاية ولا بد على كل قول من تعميم ~~المحل بكل مسحة كما اعتمده الوالد - رحمه الله تعالى - اه وعبارة المغني ~~وعلى كل قول لا بد أن يعم جميع المحل بكل مسحة ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحات ~~وقول ابن المقري في شرح إرشاده الأصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة ~~المحل، وإن كان أولى بل يكفي مسحة لصفحة وأخرى لأخرى والثالثة للمسربة ~~مردود كما قاله شيخنا اه. # (قوله: وكيفية الاستنجاء إلخ) عبارة المغني ويسن أن لا يستعين بيمينه في ~~شيء من الاستنجاء بغير عذر فيأخذ الحجر بيساره بخلاف الماء فإنه يصبه ~~بيمينه، ويغسل بيساره، ويأخذ بها أي اليسار ذكره إن مسح البول ms0330 على جدار أو ~~حجر كبير أو نحوه أي كأرض صلبة، فإن كان الحجر صغيرا جعله بين عقبيه أو بين ~~إبهامي رجليه، فإن لم يتمكن بشيء من ذلك وضعه في يمينه، ويضع الذكر في ~~موضعين وضعا لتنتقل البلة وفي الموضع الثالث مسحا ويحرك يساره وحدها، فإن ~~حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيا باليمين، وإنما لم يضع الحجر في يساره ~~والذكر في يمينه؛ لأن مس الذكر بها مكروه وأما قبل المرأة فتأخذ الحجر ~~بيسارها إن كان صغيرا وتمسحه ثلاثا وإلا فحكمها حكم الرجل فيما مر اه. # وفي الكردي عن الإيعاب مثله إلا قوله وأما قبل المرأة إلخ. # (قوله : وهو المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني (قوله تعين الماء) أي لو تلوث ~~الموضع بالأولى كما مر (قوله: ضر) خلافا للنهاية والمغني وسم حيث قالوا ~~واللفظ للأول وقضية كلام المجموع إجزاء المسح ما لم تنتقل النجاسة سواء كان ~~من أعلى إلى أسفل أم عكسه خلافا للقاضي اه قال ع ش ويكتفى بذلك إن تكرر ~~الانمساح ثلاثا وحصل بها الإنقاء كما يؤخذ ذلك من قول سم في حواشي شرح ~~البهجة ما نصه ولو أمر رأس الذكر على حجر على التوالي والاتصال بحيث تكرر ~~انمساح جميع المحل ثلاثا فأكثر كفى؛ لأن الواجب تكرر انمساحه وقد وجدوا ~~ودعوى أن هذه يعد مسحة واحدة بفرض تسليمه لا يقدح لتكرر انمساح المحل حقيقة ~~قطعا، وهو الواجب كما لا يخفى انتهى قلت وعليه فالمراد بالمسح في عباراتهم ~~الانمساح تدبر والظاهر جريان ما ذكره في الذكر في الدبر أيضا كأن أمر حلقة ~~دبره على نحو خرقة طويلة على التوالي والاتصال بحيث يتكرر انمساح المحل ~~ثلاثا اه. # (قوله والأولى) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله أن يقدم إلخ) وأن ~~يدلك يده بعد الاستنجاء بنحو الأرض ثم يغسلها وأن ينضح فرجه وإزاره من ~~داخله بعده دفعا للوسواس وأن يعتمد في غسل الدبر على إصبعه الوسطى؛ لأنه ~~أمكن ويسن أن يقول بعد فراغ الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي ~~من الفواحش ولا يتعرض للباطن، ms0331 وهو ما لا يصل الماء إليه؛ لأنه منبع الوسواس ~~نهاية زاد المغني وشرح بافضل نعم يسن للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي ~~في الفرج فتغسله اه قال ع ش قوله: م ر بعد فراغ الاستنجاء ولو كان بمحل غير ~~المحل الذي قضى فيه حاجته وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون الاستنجاء ~~بالحجر أو الماء أي وبعد الخروج من محل قضاء الحاجة لما مر أنه لا يتكلم ما ~~دام فيه، وينبغي أن يكون بعد قوله غفرانك إلخ؛ لأن ذلك مقدمة لاستجابة ~~الدعاء اه. # (قوله: لأنه أسرع جفافا) أي وإذا جف تعين الماء وزاد في الإيعاب؛ ولأنه ~~يقدر على التمكن من الجلوس للاستنجاء من البول؛ ولأنه قد يحتاج للقيام ~~لاستواء أو مسح ذكر بحائط فقدم الدبر؛ لأنه إذا قام ~~ PageV01P184 # انطبقت أليتاه ومنع الاستنجاء بالحجر كما في المجموع انتهى اه كردي # (وقوله أظهر شاهد) هو شاهد لين سم قول المتن (بيساره) سئل م ر عما لو خلق ~~على يساره صورة جلالة ونحوها من اسم معظم فأجاب بأنه يتخير حيث لم يخالط ~~الاسم نجاسة وإلا فباليمين انتهى أقول ولو خلق ذلك في الكفين معا فهل يكلف ~~لف خرقة أم لا فيه نظر والأقرب عدم تكليفه ذلك ثم ينبغي أن المراد من قول م ~~ر فباليمين أنه يسن ذلك لا أنه يجب؛ لأن في وجوبه عليه مشقة في الجملة ع ش ~~(قوله: للنهي) إلى قوله وقيل في المغني (قوله: لغير حاجة) ككونه مقطوع ~~اليسرى أو مشلولها كردي # (قوله: وبه إلخ) أي بالتعليل بالاكتفاء المذكور (قوله: عنده) أي المقابل ~~(قوله: وبهذا) أي الفرق المذكور (قوله: قوته) أي المقابل (قوله: تأكد ~~الاستنجاء إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله: منه) أي ما ذكر من الدود ~~والبعر وجمع المصنف بينهما ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس مغني ونهاية ~~(قوله: ويكره إلخ) وفي الإيعاب بعد كلام طويل ما نصه والحاصل أن الأقرب إلى ~~كلام الأصحاب أنه لا يسن الاستنجاء منه مطلقا، وإن كان للتفصيل السابق وجه ~~وجيه ms0332 اه فعلى ما في التحفة والنهاية هو مباح وذكر في السير من التحفة أنه - ~~صلى الله عليه وسلم - قال «ليس منا من استنجى من الريح» وذكر أن الأولى أن ~~لا يفعله لكن لم يقيده برطوبة المحل وفي فتح الجواد يسن منه إن كان المحل ~~رطبا فتلخص من هذه النقول أن الاستنجاء من الريح مباح على الراجح حيث كان ~~المحل رطبا، وأنه بحسب ما فيه من الخلاف تعتريه الأحكام الخمسة كردي وقوله ~~والنهاية فيه نظر إذ ظاهر صنيعها وصريح المغني اعتماد الكراهة مطلقا (قوله: ~~وقيل يحرم إلخ) أي إذا كان المحل رطبا (قوله: ذكره إلخ) أي قوله: ولو شك ~~إلى هنا (قوله: وقوله) أي قول البغوي عقب كلامه المذكور (قوله صلاة أخرى) ~~أي فيما إذا طرأ الشك بعد صلاة أو أثناءها (قوله: وإنما ذاك) أي عدم جواز ~~شروع الصلاة مع التردد وقوله حيث تردد في أصل الطهارة أي وما هنا في مقدمة ~~الطهارة لا في أصلها (قوله: في الأولى) أي في مسألة الشك في غسل الذكر ~~(قوله: في الذكر) يغني عنه قوله: في الأولى (قوله قياس ما ذكره) أي بقوله ~~كما لو شك بعد الوضوء إلخ. ### | [باب الوضوء] # (قوله: هو اسم مصدر) إلى قوله لا نحو خضاب في المغني إلا قوله، وهو من ~~الشرائع إلى وموجبه وقوله، وهو معقول المعنى إلى وشرطه وقوله أي عند ~~الاشتباه وإلى قوله كما مر في النهاية إلا قوله أما الكيفية إلى الغرة ~~وقوله أي عند الاشتباه (قوله: اسم مصدر) وقد استعمل استعمال المصدر نهاية ~~ومغني (قوله: وهو التوضؤ) عبارة النهاية والمغني إذ قياس المصدر التوضؤ ~~بوزن التكلم والتعلم اه. # (قوله: والأفصح إلخ) عبارة المغني والنهاية بضم الواو اسم للفعل إلخ ~~وبفتحها اسم للماء إلخ وقيل بفتحها فيهما وقيل بضمها فيهما، وهو أضعفها اه ~~قال ع ش فجملة الأقوال ثلاثة ولا خصوصية لهذه بالوضوء بل هي جارية فيما كان ~~على وزن فعول نحو طهور وسحور اه. # (قوله الذي هو إلخ) أي شرعا ولا حاجة إلى زيادة ms0333 على وجه مخصوص ليشمل ~~الترتيب؛ لأن المراد بالأعضاء الآتية ذاتها من الوجه واليدين والرأس ~~والرجلين وصفتها من الترتيب فيها والتعبير بالفعل والاستعمال للغالب، ~~والمدار على وصول الماء إلى الأعضاء بالنية ولو من غير فعل. # وأما معناه لغة فهو غسل بعض الأعضاء سواء كان بنية أم لا شيخنا (قوله: ~~يتوضأ به) أي يعد ويهيأ للوضوء به كالماء الذي في الإبريق أو في الميضأة لا ~~لما يصح منه الوضوء كماء البحر خلافا لبعضهم؛ لأنه لم يسمع إطلاقه على ماء ~~البحر مثلا شيخنا وبجيرمي (قوله من الوضاءة إلخ) أي الوضوء مأخوذ من ~~الوضاءة سم (قوله: لإزالته لظلمة الذنوب) أي سمي بذلك PageV01P185 # لإزالته إلخ ع ش. # (قوله: ليلة الإسراء) لكن مشروعيته سابقة على ذلك؛ لأنه روي «أن جبريل ~~أتى له - صلى الله عليه وسلم - في ابتداء البعثة فعلمه الوضوء ثم صلى به ~~ركعتين» شيخنا عبارة البجيرمي وفرض أولا لكل صلاة ثم نسخ يوم الخندق إلا مع ~~الحدث والصلاة التي كان يصليها قبل فرض الوضوء هل كان يتوضأ لها أو لا وعلى ~~الأول هل كان مندوبا أو مباحا أو غير ذلك والظاهر الثاني، ويدل له قولهم ~~هنا فرض ليلة الإسراء ولم يقولوا شرع اه. # (قوله: الحدث إلخ) أي بشرط الانقطاع وقوله مع إرادة إلخ أي ولو حكما ~~ليدخل ما إذا دخل وقت الصلاة، وإن لم يرد فعلها في أوله ع ش وبجيرمي (قوله ~~نحو الصلاة) كطواف وسجدة تلاوة (قوله: وهو معقول المعنى) خلافا للإمام ومن ~~تبعه نهاية أي حيث أقره عبارته قال الإمام، وهو تعبد لا يعقل معناه؛ لأن ~~فيه مسحا ولا تنظيف فيه اه. # قال البجيرمي عليه، وهو ضعيف والمعتمد أنه معقول المعنى؛ لأن الصلاة ~~مناجاة للرب تعالى فطلب التنظيف لأجلها، وإنما اختص الرأس بالمسح لستره ~~غالبا فاكتفي فيه بأدنى طهارة وخصت الأعضاء الأربعة بذلك؛ لأنها محل اكتساب ~~الخطايا أو؛ لأن آدم توجه إلى الشجرة بوجهه ومشى إليها برجليه وتناول منها ~~بيديه ومس برأسه ورقها والتعبدي أفضل من معقول المعنى؛ لأن الامتثال فيه ms0334 ~~أشد كما في الفتاوى الحديثية لابن حجر اه. # (قوله: وإنما اكتفى إلخ) رد لدليل من قال إنه تعبدي ع ش # (قوله وشرطه) مفرد مضاف إلى معرفة فيعم وعبر النهاية والمغني بشروطه ~~(قوله: وظن أنه مطلق) قد ينظر في اشتراط الظن بأنه قد يجوز التطهر به، وإن ~~لم يظن الإطلاق أو ظن عدمه فالوجه أن يقال ظن أنه مطلق أو استصحاب الإطلاق ~~حال عدم التباس بمتنجس سم ودفع الشارح هذا الإشكال بزيادة أي عند الاشتباه ~~وفي الكردي عن حاشية فتح الجواد ما نصه ولا يحتاج لظن الطهارة إلا عند وجود ~~معارض وهو الاشتباه فيما إذا اشتبه عليه طاهر بنجس فيمتنع عليه التوضؤ من ~~أحدهما إلا بعد أن يجتهد ما يظن طهارة واحد ظنا مؤكدا ناشئا عن الاجتهاد ~~وخرج بذلك ما لو رأى ماء ولم يظن فيه طهارة فله التطهر به استنادا لأصل ~~طهارته، وإن غلب على ظنه تنجسه بوقوع ما الغالب في جنسه النجاسة، وإنما لم ~~يلتفت لهذا الظن؛ لأن الشارع ألغاه اه. # (قوله: أي عند الاشتباه) وإلا فلو شك في تنجس الماء المتيقن الطهارة جاز ~~الطهر به لترجح طرف الطهارة واعتضاده باليقين فيمكن إبقاء كلامهم على عمومه ~~نظرا لما ذكر بصري عبارة ع ش عقب ما مر عن سم آنفا نصها قلت أو يقال إن ~~استصحاب الطهارة محصل للظن فيجوز أن يراد بظن أنه مطلق الأعم من ظن سببه ~~الاجتهاد أو استصحاب الطهارة اه. # (قوله: نحو حيض إلخ) كالنفاس عبارة الخطيب وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس ~~في غير إلخ ومس ذكر اه. # (قوله: في غير نحو أغسال الحج) أي في الوضوء لغير إلخ أما الوضوء لها فلا ~~يشترط فيه عدم المنافي ع ش (قوله نحو أغسال PageV01P186 # الحج) كالغسل لدخول مكة لغير حاج ومعتمر وكغسل العيدين بجيرمي (قوله: ~~تغيرا ضارا) قال في الأمداد ومنه الطيب الذي يحسن به الشعر على أنه قد ينشف ~~فيمنع وصول الماء للباطن فيجب إزالته اه وهذا هو الراجح من الخلاف في ذلك ~~كردي. # (قوله: أو ms0335 جرم كثيف) كدهن جامد وكوسخ تحت الأظفار نهاية زاد شرح بافضل ~~خلافا للغزالي اه. # قال الكردي عليه قال الزيادي في شرح المحرر وهذه المسألة مما تعم بها ~~البلوى فقل من يسلم من وسخ تحت أظفار يديه أو رجليه فليتفطن لذلك انتهى ~~وقال الشارح في حاشية التحفة وفي زيادات العبادي وسخ الأظفار لا يمنع جواز ~~الطهارة؛ لأنه تشق إزالته بخلاف نحو العجين تجب إزالته قطعا؛ لأنه نادر ولا ~~يشق الاحتراز عنه واختار في الإحياء والذخائر هذا فقال يعفى عنه، وإن منع ~~وصول الماء لما تحته واستدل هو وغيره «بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان ~~يأمر بتقليم الأظفار ورمي ما تحتها» ولم يأمرهم بإعادة الصلاة انتهى اه ~~كردي. # (قوله: يمنع وصوله للبشرة) . ### | (فرع) # وقعت شوكة في عضوه، فإن ظهر بعضها لم يصح الوضوء قبل قلعها؛ لأن ما وصلت ~~إليه صار في حكم الظاهر، وإن غاصت في اللحم واستترت به صح الوضوء سم، ويأتي ~~ما يتعلق بذلك بتفصيل (قوله: لا نحو خضاب إلخ) في شرح العباب عن البلقيني ~~أن ما يغطي جرمه البشرة إن أمكن زواله عند الطهر الواجب لم يمتنع وإلا حرم ~~قبل الوقت وبعده وهو قريب من منع المكلف من تعمد تنجيس بدنه بما لا يعفى ~~عنه قبل دخوله وبعده مع فقد الماء بخلاف تعمد الحدث الأصغر أو الأكبر ولو ~~بعد دخول الوقت ولو مع فقد الماء والتراب؛ لأنه مما يطرق المكلف غالبا فطرد ~~الباب فيه بخلاف التضمخ بالنجاسة انتهى فليتنبه لقوله وإلا حرم إلخ وليتأمل ~~ما أفاده كلامه من جواز تعمد الحدث من غير حاجة بعد دخول الوقت مع فقد ~~الماء والتراب فإنه مشكل مع نحو قولهم بعصيان من أتلف الماء عبثا بعد دخول ~~الوقت فإنه لا سبب للعصيان المذكور إلا المحافظة على بقاء الطهارة سم أقول ~~والإشكال المذكور دفعه الشارح بقوله؛ لأنه مما يطرق إلخ. # (قوله: ودهن مائع) قال الشارح في حاشية التحفة وفي المجموع والروضة ولو ~~كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس الماء البشرة وجرى عليها ms0336 ولم يثبت ~~صح وضوءه؛ لأن ثبوت الماء ليس بشرط وفي الخادم بعد ذكر هذا، ويجب حمله على ~~ما إذا أصاب العضو بحيث يسمى غسلا فلو جرى عليه فتقطع بحيث يظهر عدم إصابته ~~لذلك العضو لم يكف كردي (قوله: لا يمكن فصله عنه) أي بحيث يخشى من فصله عنه ~~محظور تيمم ع ش. # (قوله: كما مر) أي في أسباب الحدث في شرح الثالث التقاء بشرتي الرجل ~~والمرأة مما نصه وعلم من الالتقاء أنه لا نقض باللمس من وراء حائل، وإن دق ~~ومنه ما تجمد من غبار يمكن فصله أي من غير خشية مبيح ~~ PageV01P187 # تيمم فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوشم لوجوب إزالته لا من نحو عرق حتى ~~صار كالجزء من الجلد انتهى اه سم (قوله على أن الأول) أي ما أوقد عليه ~~بالنجاسة وقوله منه أي من الأول مبتدأ وقوله ما مادته إلخ خبره والجملة خبر ~~أن (قوله: وتخيل إلخ) عطف على الوقود (قوله؛ لأن هذا) أي الانعقاد المذكور ~~(قوله: وإن لم يكن إلخ) الواو حالية وقوله من عينه أي عين دخان النجاسة ~~(قوله: حيث وجد) أي مطلقا (قوله ولا يضر في الخضاب إلخ) ومنه أي مما لا ~~يمنع وصول الماء للبشرة الخضاب بالعفص ولا نظر لتنقيط الجسم من حرارته؛ لأن ~~ذلك الجرم حينئذ من نفس البدن إمداد اه كردي. # (قوله: وجري الماء) إلى قوله وتحقق المقتضي في النهاية وإلى قوله وإلا في ~~المغني (قوله: وجري الماء عليه) يعني على العضو محل تأمل؛ لأن كلامه في ~~الشروط الخارجة عن حقيقة الوضوء وماهيته وجري الماء داخل في حقيقة الغسل؛ ~~لأنه سيلان الماء على العضو وغسل الأعضاء المخصوصة داخل في حقيقة الوضوء ~~وماهيته فتدبر بصري ودفع النهاية والإمداد هذا الإشكال بما نصه ولا يمنع من ~~عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل؛ لأنه قد يراد به ما يعم النضح اه ~~لكن الإشكال أقوى (قوله: وإزالة النجاسة إلخ) أي العينية شرح بافضل أي ولو ~~بغسلة واحدة لكن يشترط أن تزيل الغسلة عينه ms0337 وأوصافه إلا ما عسر من لون أو ~~ريح وأن يكون الماء واردا على النجس إن كان دون القلتين وأن لا تتغير ~~الغسالة ولا يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشربه المغسول ويعطيه من الوسخ ~~الطاهر، وإنما قيدها بالعينية؛ لأنها التي تحتاج إزالتها إلى هذه الشروط ~~فاحتاج إلى التنبيه على إزالتها وأما النجس الحكمي فالغسلة الواحدة تكفي ~~فيه عن الحدث والخبث حيث كان الماء القليل واردا وعم موضع النجاسة بلا ~~تفصيل كردي. # (قوله: وتحقق المقتضي إلخ) وكذا عده الشارح من الشروط في الإيعاب والخطيب ~~ورده النهاية والإمداد بأنه بالأركان أشبه كردي (قوله: إن بان الحال) فلو ~~شك هل أحدث أو لا فتوضأ ثم بان أنه كان محدثا لم يصح وضوءه على الأصح مغني ~~نهاية وأسنى (قوله صحيح إلخ) قضيته أنه غير صحيح إذا بان الحال وقضية ذلك ~~وجوب إعادة ما صلاه به قبل بيان الحال؛ لأنه تبين أنه صلى محدثا سم. # (قوله: وإن بان الحال) أي تبين أنه كان محدثا (قوله: بل لو نوى في هذه ~~إلخ) انظر لو لم ينو ذلك وبان متطهرا سم أي فهل يحصل التجديد أم لا أقول ~~الأقرب حصوله كما يفيده قول السيد عمر البصري قوله: صح يؤخذ منه أن ما مر ~~من أن تحقق المقتضي إن بان الحال شرط محله في غير التجديد اه. # (قوله: وإن تذكر) أي أنه كان محدثا # (قوله: وإسلام وتمييز) أي؛ لأنه عبادة يحتاج لنية والكافر ليس من أهلها، ~~وأن غير المميز لا تصح عبادته فعلم أن هذين شرطان لكل عبادة شرح بافضل ~~(قوله: لحليلها المسلم) تقدم ما فيه من الخلاف في كونه قيدا (قوله: أو ~~الممتنعة) ليس على ما ينبغي؛ لأنه ليس من المستثنيات، وإنما ذكره استطرادا ~~لمناسبة مسألة المجنونة في كون النية من الحليل فلا تغفل بصري (قوله: بخلاف ~~ما إذا أكرهها إلخ) أي فباشرته بنفسها مكرهة ومقتضى كلامه الاعتداد بغسل ~~المكرهة، وإن غلب على ظنه عدم نيتها وفي النفس منه شيء بصري. # (قوله للضرورة) علة للمستثنيات بقوله إلا في ms0338 نحو إلخ لا لقوله لا يحتاج ~~لنية، وإن أوهمته العبارة بصري أقول يدفع الإيهام قوله الآتي لزوال الضرورة ~~(قوله: وعدم الصارف) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني (قوله وعدم ~~الصارف) ويعبر عنه بدوام النية حكما نهاية ومغني (قوله: كردة أو قول إلخ) ~~أو قطع أمثلة المنافي للنية، فإن فعل واحدا من هذه الثلاثة في الأثناء ~~انقطعت النية فيعيدها للباقي كردي لا بنية التبرك أي بذكر اسم الله أو بهذه ~~الصيغة الدالة على البراءة من الحول والقوة PageV01P188 # أو باتباعه - صلى الله عليه وسلم - في ذكرها في كل أو غالب أوقاته بعد ~~مجيء الأمر بها وكذا إذا أتى بها بنية أن أفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة ~~الله تعالى اه كردي عن الإيعاب (قوله بنية التبرك) أي وحده ع ش. # (قوله: أو قطع) أي بنية قطع (قوله: لا نوم إلخ) عطف على ردة (قوله كما ~~يأتي) أي في مبحث غسل الوجه (قوله: فإن قلت) إلى قوله، ويأتي في النهاية ~~(قوله الإطلاق) أي في قول إن شاء الله (قوله بقصد التعليق هنا) أي فاسد ~~الوضوء وقوله وفي الطلاق بقصد التبرك أي فوقع الطلاق (قوله: ينتفي به ~~لانصرافه إلخ) يقتضي أن الكلام في لفظ إن شاء الله كما هو الموافق لقوله ~~وقول إن شاء الله وحينئذ ففيه نظر؛ لأن المعتبر في النية هو القلب دون ~~اللسان، وإن خالفه فالناوي إن لم يوجد منه تعليق بقلبه صحت نيته، وإن علق ~~بلسانه ولا يكون التعليق بلسانه منافيا لجزم قلبه، وإن وجد منه بقلبه لم ~~تصح نيته، وإن لم يوجد منه تعليق بلسانه ولا يتأتى تصوير المسألة بملاحظة ~~معنى إن شاء الله بقلبه؛ لأنه مع مخالفة ظاهر عبارته لا يتأتى فيه التفصيل ~~بين التبرك وغيره إذ التبرك إنما هو باللفظ لا بقصد معنى اللفظ فليتأمل فقد ~~يمنع أن التبرك لا يكون إلا باللفظ سم. # وهذا المنع ظاهر وفي البصري بعد ذكر نحو عبارته إلى قوله ولا يتأتى إلخ ~~ما نصه ويحتمل أن يفرق بأن إلحاق الإطلاق ms0339 بالتعليق هنا وبالتبرك ثم هو ~~الأحوط في البابين ثم ينبغي أن يكون ما ذكر حيث قارن التلفظ النية القلبية، ~~فإن تأخر فلا يضر مطلقا لمضي النية على الصحة ثم رأيت كلام الشارح عند قول ~~المصنف أو ما يندب له وضوء إلخ يؤيد ما ذكرته فراجعه وكلام الشيخين في نية ~~الصلاة تعرضا لمسألة المشيئة مع قصد التعليق وقصد التبرك فقط اه واستحسن ~~الكردي فرق البصري المذكور (قوله ومعرفة كيفيته) أي كيفية الوضوء كنظيره ~~الآتي في الصلاة مغني (قوله: لمدلوله) ، وهو التعليق (قوله هذا الصريح) أي ~~لفظ التعليق (قوله: تلك الصيغة) أي صيغة الطلاق (قوله: حتى يقوى) أي لفظ ~~التعليق على رفعها أي تلك الصيغة حينئذ أي حين نية التعليق من لفظه (قوله: ~~أو شرك) أي بأن يعلم أن الوضوء مشتمل على فرض ونفل كردي. # (قوله: أو نفلا) أي أو ظن الكل نفلا، وينبغي أن يزاد في العبارة أو شرك ~~وقصد بفرض معين النفلية كما هو ظاهر بصري (قوله، ويأتي هذا) أي التفصيل ~~المذكور بقوله وإلا، فإن ظن إلخ وقال ع ش أي شرط معرفة الكيفية اه. # (قوله: ونحوها) أي من كل ما يعتبر فيه النية ع ش (قوله وهذه الخمسة ~~الأخيرة) أي المبدوءة بقوله وتحقق المقتضي (قوله: وزيد إلخ) جزم في المغني ~~بكونهما شرطين ونقله في النهاية ثم رده بأنهما بالأركان أشبه بصري (قوله: ~~وجوب غسل زائد إلخ) فلو خلق له وجهان أو يدان أو رجلان واشتبه الأصلي ~~بالزائد وجب غسل الجميع مغني (قوله: كما صرح به إلخ) في كونه مصرحا ~~بالركنية نظر بصري (قوله: ويزيد) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني. # (قوله: ويزيد السلس إلخ) منه سلس الريح فتجب الموالاة في أفعال وضوئه ~~وبينه وبين الصلاة وظاهر أنها لا تجب بين استنجائه وبين وضوئه؛ لأن مجرد ~~خروج الريح قبل وضوئه لا أثر له سم على حج قلت ويشترط تقديم الاستنجاء على ~~الوضوء؛ لأنه يشترط لطهر صاحب الضرورة تقدم إزالة النجاسة ع ش أقول ويفيده ~~كلام سم المذكور أيضا فتأمل (قوله: ms0340 وبينه وبين الصلاة) قد يقال كون ~~الموالاة بينهما شرطا لصحة الوضوء محل تأمل نعم بالإخلال بها يبطل الوضوء ~~كحدث طارئ بصري # قول المتن (ستة) ولم يعد الماء ركنا هنا مع عد ~~ PageV01P189 # التراب ركنا في التيمم؛ لأن الماء غير خاص بالوضوء بخلاف التراب فإنه خاص ~~بالتيمم ولا يرد عليه النجاسة المغلظة؛ لأنه غير مطهر فيها وحده بل الماء ~~بشرط امتزاجه بالتراب على أن بعضهم قال إنه لا يحسن عد التراب ركنا؛ لأن ~~الآلة جسم والفعل عرض فكيف يكون الجسم جزءا من العرض نهاية وفي سم بعد ذكر ~~مثله عن شرح العباب ما نصه وأقول هو إشكال ساقط لوجوه منها أن هذا نظير ~~عدهم العاقد ركنا للبيع مع أن البيع هو العقد ولا يتصور أن يكون العاقد ~~جزءا من العقد وقد أجاب ابن الصلاح وغيره هناك بما يأتي نظيره هنا ومنها أن ~~ليس المراد بكون التراب ركنا أو شرطا أن ذاته هو الركن أو الشرط ضرورة أن ~~كلا من الركن والشرط متعلق الوجوب والوجوب لا يتعلق بالذوات بل بالأفعال بل ~~المراد بالركن أو الشرط هو استعمال التراب أو الماء أو يقال كون المسح ~~بالتراب والغسل بالماء ومنها أن جعله ركنا لا يقتضي كونه جزءا من الفعل؛ ~~لأن التيمم على هذا التقدير مجموع أمور منها المسح ومنها التراب فكونه ركنا ~~إنما يقتضي كونه جزءا من هذا المجموع لا من الفعل الذي هو جزء هذا المجموع ~~فليتأمل اه. # (قوله: وما تميز به) أي غير السليم (من وجوب زائد) بالإضافة بيان لما ~~(عليها) أي الستة (شروط) خبر وما إلخ (قوله: كما تقرر) أي بقوله، ويزيد ~~السلس إلخ (لا أركان) عطف على شروط (قوله: أربعة) أي من الستة فمسوغ ~~الابتداء الوصف المقدر وقوله بنص إلخ خبره (قوله ولكونه) أي لفظ فرض في ~~فرضه والجار متعلق بقوله الآتي أخبر إلخ (قوله: وهو) أي المفرد المضاف إلخ ~~(قوله: للعموم) أي فيعم كل فرض منه نهاية ومغني (قوله: الصالح إلخ) نعت ~~للعموم مرادا به المعنى العام على طريق الاستخدام ms0341 وقوله من حيث إلخ متعلق ~~به (قوله: إذ هو) أي المعنى العام (حينئذ) أي بالنظر إلى دلالة لفظه عليه ~~وقطع النظر عن الحكم عليه (قوله: الصالح له) بأن يكون اللفظ موضوعا لذلك ~~المعنى ولو في الجملة بناني على شرح جمع الجوامع (قوله: وإن كان مدلوله) أي ~~مدلول اللفظ العام وقوله في التركيب من حيث الحكم عليه احترز بذلك عن ~~دلالته مجردا عن تركيبه مع غيره وعن دلالته لا من حيث الحكم عليه فإن ~~مدلوله في هذه الحالة هو مفهومه المتقدم إذ النظر فيه حينئذ من حيث تصوره، ~~وأنه مدلول اللفظ فهو ملاحظ من حيث ذاته لا من حيث تركيبه مع غيره والحكم ~~عليه بذلك الغير بناني. # (قوله: كلية) أي قضية كلية أي يتحصل منه مع ما حكم به عليه قضية كلية ففي ~~الكلام مسامحة إذ الكلية مدلول القضية لا مدلول العام وكذا قوله: أي محكوما ~~فيه إلخ إذ المحكوم فيه على كل فرد فرد هو القضية لا العام ففيه تساهل ~~والأصل محكوما في التركيب المشتمل عليه أي التركيب الذي جعل فيه العام ~~موضوعا ومحكوما عليه وجعل غيره محكوما به عليه بناني (قوله:؛ لأنه في قوة ~~قضايا بعدد أفرادها) علة لقوله مطابقة ولخص فيها جواب الأصفهاني عن سؤال ~~عصريه القرافي الذي مضمونه أن دلالة العام على بعض أفراده خارجة عن ~~الدلالات الثلاث المطابقة والتضمين والالتزام وحينئذ فإما أن يبطل حصر ~~الدلالة في الأقسام الثلاثة أو لا يكون العام إلا على كل فرد فرد الذي هو ~~معنى الكلية وحاصل الجواب أنها داخلة في المطابقة بناء على أن المراد ~~بقولهم فيها دلالة اللفظ على تمام مسماه الأعم من الدلالة على تمام المسمى ~~أو الدلالة على ما هو في قوة تمام المسمى بناني بحذف (قوله: أو الصريح ~~فيها) أي الجمعية عطف على قوله الصالح إلخ (قوله: وليست العبرة إلخ) لا ~~يخفى أن تطابقهما أمر معتبر في اللغة لا ينبني على الاصطلاح بل هو ثابت قبل ~~وجود الاصطلاح والحاصل أن الذي قرره أهل الأصول في ms0342 مدلول العام ليس بمجرد ~~الاصطلاح بل هو مدلول لغوي للفظ لا يخالف فيه النحاة ولا غيرهم وكون الحكم ~~في العام تارة على كل فرد وهو الأكثر وتارة على المجموع أمر مشهور في ~~الأصول وغيرها فلا حاجة لهذه التكلفات التي لا يخفى ما فيها على العارف سم. # (قوله أن مدلوله إلخ) بدل من ظاهر إلخ بصري (قوله: أخبر عنه إلخ) أقول ~~يمكن توجيه عبارة المتن بأن الإضافة للجنس، وإن كان الأصل فيها الاستغراق ~~والمراد به الماهية لا بشرط لا أو للعهد الخارجي والمراد بالفرد المخصوص ~~المعهود PageV01P190 # الأركان بقرينة السياق وتعدادها فيما بعد بصري وقوله الماهية لا بشرط أي ~~لا بشرط شيء من التحقق في ضمن فرد أو أكثر وعدمه، وهي المسماة بالماهية ~~المطلقة وقوله لا بشرط لا أي وليس المراد بالجنس الماهية بشرط لا شيء أي ~~بشرط عدم التحقق في ضمن فرد أصلا وهي المسماة بالماهية المجردة أقول، ويجوز ~~أيضا أن يراد الماهية بشرط شيء المسماة بالماهية المخلوطة (قوله: وضح ما ~~أشرت إليه إلخ) مراده أن قوله السابق للعموم الصالح إلخ إشارة إلى أن الحكم ~~على المجموع قد يكون باعتبار شمول المجموع لكل فرد أي إحاطته عليها فوضح ~~البعض ذلك الإشارة اه كردي. # (قوله لكل فرد) متعلق بشمول إلخ (قوله ومثال) أي مثال الحكم على المجموع ~~(قوله والحاصل) إلى قوله وذكر في النهاية (قوله: والحاصل) أي حاصل ما يتعلق ~~بالمقام وقال الكردي أي حاصل كلام البعض اه. # (قوله قرينة إلخ) كما في قولهم رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي ~~مجموعهم لا كل فرد فرد وكلام المنهاج من هذا القبيل نهاية (قوله: وهو) أي ~~المحكوم عليه الكلية وقوله ما مر أي بقوله أي محكوما فيه على كل فرد فرد ~~(قوله: وهو) أي الكلي (قوله: وفيه تأييد إلخ) لم يظهر وجه التأييد لما ذكره ~~نعم يؤخذ منه بفرض صحته وجه وجيه لما نحن فيه بصري وهذا مبني على ما هو ~~الظاهر من أن قول الشارح لما مر إشارة إلى قوله الصالح للجمعية إلخ ms0343 وقال ~~الكردي إنه إشارة إلى قوله أي محكوم فيه إلخ وعليه فالتأييد بل التصريح ~~ظاهر لكنه ليس مطلوب الإثبات هنا حتى يحتاج إلى التأييد. # وقوله وجه وجيه إلخ يعني به أول الوجهين السابقين منه (قوله أي إن أراد ~~إلخ) أي بخلاف ما إذا أراد الدلالة التضمنية عبارة البناني اعلم أن العلامة ~~اللقاني اعترض كون دلالة العام على فرده مطابقة بأن المطابقة هي دلالة ~~اللفظ على تمام ما وضع له من حيث إنه موضوع له، وأن العام موضوع لجميع ~~الأفراد من حيث هو جميعها لا لكل منها فكل واحد منها بعض الموضوع له ~~لإتمامه فيكون العام دالا عليه تضمنا لا مطابقة وما استدل به من أنه في قوة ~~قضايا فجوابه أن ما في قوة الشيء لا يلزم أن يساويه في أحواله وأحكامه اه ~~قول المتن. # (نية رفع حدث) أي على الناوي والكلام عليها من سبعة أوجه جمعها بعضهم في ~~قوله # حقيقة حكم محل وزمن ... كيفية شرط ومقصود حسن # فحقيقتها لغة القصد وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله وحكمها الوجوب غالبا ~~ومن غير الغالب نية غسل الميت ومحلها القلب وزمنها أول العبادات إلا في ~~الصوم وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه ~~بالمنوي وعدم إتيانه بمنافيها بأن يستصحبها حكما والمقصود بها تمييز ~~العبادة عن العادة كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى أو تمييز رتبها ~~كالصلاة تكون تارة فرضا وأخرى نفلا نهاية ومغني بزيادة من حاشية شيخنا. # (قوله: أي رفع) إلى قوله أو نوى في النهاية والمغني إلا قوله فالحدث إلى، ~~وإن نوى وقوله وبه يرد إلى أو نفي (قوله: أي رفع حكمه) ؛ لأن الواقع لا ~~يرتفع مغني (قوله: كحرمة نحو الصلاة) الكاف يغني عن النحو عبارة شيخنا أي ~~رفع حكمه الذي هو المنع من الصلاة ونحوها، وإن لم يقصد ذلك أو لم يعرفه اه ~~وقوله أو لم يعرفه فيه توقف فليراجع وعبارة الحلبي، وإن لم يلاحظ المتوضئ ~~هذا المعنى اه. # (قوله:؛ لأن القصد إلخ) تعليل لمحذوف أي، وإنما اكتفى بنية رفع الحدث؛ ms0344 ~~لأن إلخ بجيرمي عبارة الحلبي، وإنما كان رفع الحكم هو المراد؛ لأن القصد من ~~الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها أي المنع المترتب على وجود ذلك الحدث فإذا ~~نواه أي رفع الحدث فقد تعرض للقصد أي لما هو المقصود من الطهارة، وهو رفع ~~مانع الصلاة ونحوها الذي هو حكم الحدث الذي نواه اه. # (قوله: فإذا نواه) أي رفع الحدث ع ش وبجيرمي (قوله للمقصود) ، وهو رفع ~~مانع نحو الصلاة بجيرمي (قوله: لأن تلك إلخ) ؛ ولأنها هي التي تتأتى فيها ~~جميع الأحكام الآتية التي من جملتها ما لو نوى غير ما عليه رشيدي PageV01P191 # وع ش. # (قوله المانع) أي الأمر الذي يقوم بالأعضاء، ويمنع من صحة الصلاة حيث لا ~~مرخص شيخنا (قوله: فلا يحتاج إلخ) بل لا يصح إلا بتكلف (قوله: وإن نوى إلخ) ~~قال في شرح العباب بعد كلام ذكره ما نصه ومن ثم اشترط هنا كما قاله الإسنوي ~~ما يأتي في الصلاة من أنه لا بد من قصد فعلها، وأنه لا يكفي إحضار نفس ~~القصد في نحو الوضوء أو الطهارة مع الغفلة عن الفعل انتهى اه سم (قوله: غير ~~ما عليه) أي كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم مغني (قوله: وبه يرد إلخ) ~~أي بقوله لتلاعبه (قوله: لكن غلطا) وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ~~ذكره القاضي وغيره أن ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا ~~يضر الغلط فيه فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه والثاني كالغلط في ~~تعيين الإمام وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الغلط فيه ~~كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للإمامة أما إذا وجب ~~التعرض لها كإمام الجمعة فإنه يضر خطيب. # (قوله: لا عمدا) ومن العمد كما في الإمداد وغيره ما لو نوى الذكر رفع حدث ~~نحو الحيض إذ لا يتصور فيه الغلط وخالف الجمال الرملي فاعتمد الصحة في ~~الغلط، وإن لم يتصور منه كردي (قوله: أو نفي ms0345 بعض أحداثه) أي كأن نام وبال ~~فنوى رفع حدث النوم لا البول شرح بافضل (قوله: أو نوى) إلى قوله ولو نوى في ~~المغني (قوله: أو نوى رفعه في صلاة واحدة إلخ) وفاقا للأسنى واعتمد النهاية ~~والمغني والشهاب الرملي عدم الصحة في ذلك وفاقا للزركشي وأقره سم ومال إليه ~~السيد البصري عبارة النهاية والمغني وشمل ذلك ما لو نوى أن يصلي به الظهر ~~ولا يصلي به غيرها، وهو كذلك بخلاف ما لو نوى به رفع حدثه بالنسبة لصلاة ~~دون غيرها فإنه لا يصح وضوءه قولا واحدا كما قاله البغوي؛ لأن حدثه لا ~~يتجزأ إذا بقي بعضه بقي كله وهذا هو المعتمد، وإن قال الشيخ أنه مردود اه. # (قوله: وكذا لو نوى أن يصلي به إلخ) كذا في النهاية والمغني (قوله بمحل ~~نجس) قال في شرح العباب أو ثوب نجس فإنه لا يصح لذلك أي لتلاعبه؛ ولأنه نوى ~~معصية كما يأتي وبه يعلم ضعف ما في فتاوى البغوي أنه لو قال نويت الطهارة ~~الواجبة ولا أصلي به قال الشيخ قيل لا يصح والأصح عندي يصح لجميع الصلوات ~~وقيل يصح لما سوى الصلاة اه ويتجه عندي الصحة؛ لأنه لم يجعل الوضوء ~~للمعصية، وإن نواها معه ولا يبعد أن مثل ما لو نواها به بمحل نجس ما لو نوى ~~المقيم بعد الزوال أن يصلي به هذه الظهر مقصورة أي حال إقامته لتلاعبه ولا ~~ينافيه الصحة PageV01P192 # فيما لو نوى في رجب استباحة صلاة العيد؛ لأنه لا يبعد أن محله إذا أطلق، ~~وأنه لو نوى بوضوئه صلاته الآن لم يصح لتلاعبه ولو نوى أن يصلي به في محل ~~متنجس بمعفو عنه لم تبعد الصحة م ر. # ولو نوى أن يصلي به على من لا تصح الصلاة عليه كشهيد المعركة فالوجه عدم ~~الصحة أو أن يصلي به في الأوقات المكروهة فالوجه الصحة لصحة الصلاة فيها في ~~الجملة م ر كما في القضاء وماله سبب نعم إن قصد أن يصلي فيها صلاة لا سبب ~~لها فالوجه عدم الصحة ms0346 م ر اه سم وقوله نعم إلخ نقل البصري عن فتاوى ابن ~~زياد مثله وأقره (قوله: أو للشمول) أي العمومي بدليل ما بعده (قوله:؛ لأنه ~~يدخل فيه إلخ) التعريف كذلك سم وقد يجاب بأن الدخول في التعريف شمولي وفي ~~التنكير بدلي (قوله نية ما لم يكن عليه) أي فيوهم صحتها مطلقا (قوله: وهو ~~أضر) أطال سم في رده راجعه. # (قوله: على أن التعريف يوهم إلخ) وكذا التنكير يوهم صحة نية غير ما عليه ~~مطلقا سم (قوله: مطلقا) أي عمدا أو خطأ (قوله: في هذا) يعني في نظير هذا من ~~إيهام أنه يصح نية غير ما عليه مطلقا (قوله: أو نية الطهارة) إلى قوله لا ~~نية في المغني وإلى قول المتن أو أداء في النهاية إلا قوله؛ لأن إلى وظاهر ~~(قوله: عن الحدث) أو له أو لأجله نهاية قول المتن (استباحة مفتقر إلخ) أي ~~استباحة شيء مفتقر صحته إلى طهر نهاية ومغني أي فرد من أفراده كأن قال نويت ~~استباحة الصلاة أو مس المصحف بجيرمي (قوله: أي وضوء إلخ) ولا يرد على ~~تعبيره بطهر قراءة القرآن والمكث في المسجد مع افتقارهما إلى طهر، وهو ~~الغسل ولا يصح الوضوء بنيتهما؛ لأنه خرج بقوله استباحة أذنيه استباحتهما ~~تحصيل للحاصل نهاية ومغني. # قال ع ش وشرط نية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم يقصد فعل ~~الصلاة أي ولا نحوها بوضوئه قال في المجموع فهو متلاعب لا يصار إليه اه ~~خطيب ومثله في حواشي شرح الروض اه. # (قوله: ودل إلخ) فيه نظر ولو عبر بأشعر قرب في الجملة سم (قوله: وذلك) أي ~~المفتقر إلى طهر (قوله: وإن كان بمصر مثلا إلخ) أي ما لم يقيده بفعله حالا ~~وإلا فلا يصح لتلاعبه كذا قيل ويؤخذ منه أنه لو كان من المتصرفين بحيث يقدر ~~على الوصول إلى مكة في الوقت الذي عينه الصحة، وهو ظاهر. # وأما لو كان عاجزا وقت النية ثم عرضت له القدرة بعد بأن صار متصرفا أو ~~اتفق له من يوصله إلى ms0347 مكة في ذلك الوقت من المتصرفين لم يصح لفساد النية ~~عند الإتيان بها وما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا هذا ومقتضى تعليل ابن حج ~~بقوله؛ لأن نية ما يتوقف عليه إلخ أنه لا فرق بين أن يقيد ذلك بفعله حالا ~~أو لا لكن ينافيه عدم الصحة فيما لو نوى بوضوئه الصلاة بمحل نجس فالأولى ~~الأخذ بما قيل من فساد النية ويحمل ما اقتضاه التعليل المذكور على أن محله ~~إذا لم يصرح بمنافيه ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه. # (قوله: أو عيد إلخ) أي صلاة العيد (قوله: شيء من مفرداته) أي من حيث ~~خصوصه وإلا فلا بد من تصور ما يصدق عليه أنه يفتقر إلى وضوء؛ لأن النية ~~إنما يعتد بها إذا قصد فعل المنوي بقلبه ع ش. # قول المتن (أو أداء فرض إلخ) قال في الإمداد المراد بالأداء هنا أداء ما ~~عليه لا المقابل للقضاء لاستحالته اه كردي عبارة ع ش المراد بالأداء الفعل ~~والإتيان لا مقابل القضاء سم على البهجة قلت وذلك؛ لأنه فعل العبادة قبل ~~خروج وقتها والوضوء ليس له وقت مقدر شرعا بحيث يكون فعله فيه أداء وبعده ~~قضاء اه. # (قوله: في هذا) أي في فرض الوضوء المنوي (قوله: على أنه إلخ) يوهم أنه ~~على تقدير أن يكون المراد بفرض الوضوء الطهارة المشروطة إلخ لا يكون دخول ~~المسنونات تبعا وهو محل تأمل فظاهر أن المشروطة لنحو الصلاة أركانها PageV01P193 # لا غير بصري وسم. # (قوله حقيقة) أي لزوم الإتيان به مغني (قوله: إذا نواه) أي أداء فرض ~~الوضوء (قوله: المشروطة) الأولى التذكير كما في عبارة غيره (قوله ولا يرد ~~عليه إلخ) ما كيفية الإيراد سم أقول كيفيته أن قضية قول الشارح وإلا لم يصح ~~إلخ عدم صحة نية الصبي فرض الظهر مثلا إذ لا يتأتى فيها نظير قوله بل فعل ~~إلخ فيبقى الفرض على حقيقته (قوله: كما في المعادة) يرد عليه أنها حينئذ لا ~~تتميز عن المعادة سم ولك أن تمنع مضرة عدم التمييز (قوله: أو أداء ms0348 الوضوء) ~~إلى قوله، فإن قلت في النهاية وحاشية شيخنا وكذا في المغني إلا قوله في ~~الثلاثة الأول فصرح بعدم كفاية فرض الطهارة ويعلم من عدم كفاية أداء ~~الطهارة عنده بالأولى (قوله: أو فرض الوضوء) أو الوضوء المفروض أو الواجب ~~ولا بد أن يستحضر ذات الوضوء المركبة من الأركان، ويقصد فعل ذلك المستحضر ~~كما قالوا نظيره في الصلاة نعم لو نوى رفع الحدث كفى، وإن لم يستحضر ما ذكر ~~لتضمن رفع الحدث لذلك شيخنا (قوله: أو الوضوء) ، وإنما اكتفى بنية الوضوء ~~فقط دون نية الغسل فقط؛ لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة فلا يطلق على غيرها ~~بخلاف الغسل فإنه يطلق على غسل النجاسة والجنابة وغيرهما نهاية ومغني ~~وشيخنا. # (قوله: في الثلاثة الأول) أي فيجزئ أداء فرض الطهارة أو أداء الطهارة أو ~~فرض الطهارة وكذا يجزئ الطهارة للصلاة سم قوله: وكذا يجزئ إلخ أي كما يأتي ~~في الشارح آنفا (قوله خروج الخبث) أي خروج الطهارة عن الخبث (قوله: ومثله ~~الطهارة الواجبة) جزم به النهاية (قوله كذلك) أي كطهارة الحدث في الوجوب ~~والفرضية فلا يحصل التمييز (قوله: تلك) أي طهارة الحدث (لا هذه) أي طهارة ~~الخبث (قوله: ومن ثم) يعني من أجل أنه يتبادر من الطهارة للصلاة طهارة ~~الحدث (قوله اختص بتلك) أي طهارة الحدث (الطهارة للصلاة) أي أو غيرها مما ~~يتوقف على الوضوء كما ذكره في التنبيه والمهذب ووافقه المصنف عليه في شرحه ~~مغني (قوله: على أن ربطها بها) أي ربط الطهارة بالصلاة (قوله يمحضها لها) ~~أي يمحض الطهارة للصلاة لطهارة الحدث وقال البصري أي يميز نية الطهارة ~~للصلاة إلخ اه. # (قوله: شمولها ) أي الطهارة للصلاة (قوله: وطهر الخبث إلخ) مرتبط بقوله؛ ~~لأنها قد لا تجب إلخ ومن تتمة تلك العلة أو بقوله على أن ربطها بها إلخ ~~وهذا هو الظاهر من السياق والسباق وعليه فقوله واجب لذاته أي لا للصلاة ~~وجرى الكردي على الاحتمال الأول فقال فالمتبادر من الربط بالفرض والوجوب هو ~~الواجب لعارض وهو إرادة نحو الصلاة؛ لأن التوصيف بالفرض ms0349 والواجب إنما يفيد ~~فيه لا في الواجب لذاته اه. # (قوله: ومن ثم وجب ولم تجب إلخ) تفريع على الوجوب لذاته بصري (قوله: ~~حينئذ) أي حين تضمخه بذلك الخبث (قوله: فإن قلت هي إلخ) أي الطهارة للصلاة ~~وبتعلق هذا السؤال والجواب بنية الطهارة للصلاة دون نية فرض الطهارة يتبين ~~بعدما مر عن الكردي (قوله لما يأتي) أي في بحث الترتيب (قوله: أنه) أي ~~الغسل (قوله: كفت) أي نية الطهارة للصلاة (قوله: فهي) أي الطهارة للصلاة ~~(مثله) أي رفع الحدث وقوله بها أي الطهارة للصلاة الأولى حذفه أو تذكير ~~الضمير (قوله: في البابين) أي باب الوضوء وباب الغسل (قوله: لا الرابعة) ~~عطف على الثلاثة الأول سم، وهي نية الطهارة فقط بصري ~~ PageV01P194 # (قوله: قال الرافعي) إلى المتن في المغني إلا قوله يتضح إلى وعلم إلخ وما ~~أنبه عليه (قوله: هنا) أي في الوضوء (قوله: وبه) أي بقول الرافعي أن الصحيح ~~إلخ (قوله: إن سلم) ، وإن لم يسلم فوجه أن الكتابية تنوي أن النية تارة ~~تكون للتقرب وتارة تكون للتمييز سم (قوله وإلا إلخ) أي، وإن لم نقيده ~~بالتسليم فلا يتم؛ لأن ما يأتي إلخ فقوله فما يأتي إلخ علة الجواب وقائم ~~مقامه (قوله وعلم منه) أي من قول الرافعي عبارة المغني قال، وإنما صح ~~الوضوء بنية فرضه قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه بناء على قول الشيخ أبي ~~حامد أن موجبه الحدث أو يقال ليس المراد هنا لزوم الإتيان به وإلا لامتنع ~~وضوء الصبي بهذه النية بل المراد فعل طهارة الحدث المشروط للصلاة وشرط ~~الشيء يسمى فرضا اه. # واقتصر النهاية على الجواب الثاني وحذف لفظة قال (قوله: ولو قبل الوقت) ~~تقدم حمل الفرض على معنى الشرط فلا إشكال في الصحة قبل الوقت ولا حاجة ~~للإلغاء المذكور سم وبصري (قوله: والأصل) إلى المتن في النهاية (قوله: ~~مقترنا بفعله) أي فعل ذلك الشيء فيجب اقترانها بفعل الشيء المنوي إلا في ~~الصوم فلا يجب فيه الاقتران بل لو فرض وأوقع النية فيه مقارنة للفجر لم ms0350 يصح ~~لوجوب التبييت في الفرض فهو مستثنى من وجوب الاقتران أو أن الشارع أقام فيه ~~العزم مقام النية لعسر مراقبة الفجر، وهو الصحيح شيخنا عبارة سم. # قوله مقترنا بفعله اعتبار الاقتران في مفهوم النية يشكل بتحققها بدونه في ~~الصوم ولا معنى للاستثناء في أجزاء المفهوم اه. # (قوله: تمييز العبادة عن العادة) كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى ~~أو تمييز مراتب العبادة كالصلاة تكون تارة فرضا وأخرى نفلا نهاية # (قوله: وسلس) إلى قوله، ويرد في النهاية والمغني إلا قوله كمن إلى المتن ~~وقوله أو الطهارة عنه (قوله: وسلس) أي سلس بول أو نحوه نهاية ومغني فكان ~~الأنسب تقديمه على قوله وعلى الأصح إلخ كما فعله النهاية والمغني إلا أن ~~يقال أخره ليرده بما يأتي (قوله: عنه) أي عن الحدث سم (قوله: في أجزاء نية ~~الاستباحة وحدها إلخ) بدل من فيهما في المتن (قوله؛ لأن حدثه إلخ) علة ~~للمعطوف فقط عبارة النهاية والمغني أما الاكتفاء بنية الاستباحة فبالقياس ~~على التيمم. # وأما عدم الاكتفاء برفع الحدث فلبقاء حدثه اه. # (قوله: وقيل لا بد إلخ) هو مقابل الصحيح في المسألة الأولى وقوله الآتي ~~وقيل تكفي إلخ مقابله في الثانية (قوله: كمن لم يدم إلخ) لا يخفى ما في هذا ~~القياس (قوله: ولو ماسح الخف) غاية لما في المتن (قوله: وعلى الأصح) الأولى ~~الصحيح كما في النهاية أو الأول كما في المغني (قوله: يسن الجمع إلخ) أي ~~لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة أو نحوها للاحق والمقارن ~~(قوله: وقيل إلخ) عبارة المغني والنهاية والأسنى، فإن قيل نية الاستباحة ~~وحدها تفيد الرفع كنية رفع الحدث فالغرض يحصل بها وحدها أجيب بأن الغرض ~~الخروج من الخلاف، وهو إنما يحصل بما يؤدي المعنى مطابقة لا التزاما وذلك ~~إنما يحصل بجمع النيتين اه. # (قوله: ويرد إلخ) فيه أنه لا وجه لهذا المنع لظهور أن رفع الحدث يستلزم ~~إباحة الصلاة فالتضمن صحيح وقوله كان لازما بعيدا فيه نظر؛ لأن اللازم ~~البعيد ما كثرت وسائطه وهذا مفقود هنا بل لا واسطة ms0351 هنا أصلا؛ لأنه إذا تحقق ~~الرفع تحققت إباحة الصلاة سم على حج اه ع ش (قوله وحكمه في نية إلخ) لعل في ~~العبارة قلبا والأصل PageV01P195 # وحكم نيته فيما يستبيحه عبارة النهاية والمغني وحكم نية دائم الحدث فيما ~~يستبيحه من الصلوات حكم المتيمم حرفا بحرف، فإن نوى استباحة فرض استباحه ~~وإلا فلا اه. # قال ع ش قوله: م ر حرفا بحرف هذا إذا نوى الاستباحة فلو نوى الوضوء أو ~~فرض الوضوء أو أداء الوضوء هل يستبيح الفرض والنفل أو النفل أجاب عنه ~~الشهاب الرملي بأنه يستبيح النفل لا الفرض تنزيلا له على أقل درجات ما يقصد ~~له غالبا أقول وقد يفرق بينهما بأن الصلاة مشتركة بين الفرض والنفل فصدقها ~~على أحدهما كصدقها على الآخر فحملت على أقل الدرجات بخلاف الوضوء أو ما في ~~معناه فإن المقصود منه رفع المانع مطلقا فعمل به وكان نيته كنية استباحة ~~النفل والفرض معا وقد يجعل العدول إليه دون نية الاستباحة قرينة عليه اه. # (قوله: وبه يندفع إلخ) أي بقوله فكذا هنا (قوله: بهذا المعنى) أي رفع ~~الحكم (قوله: عام) أي وهو المتبادر بجيرمي (قوله: حتى نية الرفع أو ~~الاستباحة) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يكفي المجدد نية الرفع ~~أو الاستباحة سم واعتمده النهاية والمغني وشيخنا أيضا وزاد الأول ومثل ما ~~ذكر أي في امتناع نية الرفع أو الاستباحة أو الطهارة عن الحدث وضوء الجنب ~~إذا تجردت جنابته أي عن الوضوء لما يستحب له الوضوء من أكل أو نوم أو نحوه ~~كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه بزيادة عن ع ش. # (قوله: وهو قريب) وفي الإيعاب الذي يتجه فيما لو نذر التجديد أنه تكفيه ~~نية الوضوء له ونحوه دون نية الرفع والاستباحة، وإن قلنا في التي قبلها أي ~~الوضوء المجدد بالاكتفاء بأحدهما فيه؛ لأن القصد ثمة حكاية الأول؛ لأنه ~~المقصود دون الثاني بخلافه هنا اه كردي (قوله خارج عن القواعد) وأيضا أن ~~الصلاة اختلف فيها هل فرضه الأولى أم الثانية ولم يقل ms0352 أحد في الوضوء بذلك ~~فافترقا نهاية ومغني وسم. # (قوله: كيف إلخ) قد ينظر في هذا الدليل بأنه لو تم توقف صحة التجديد أو ~~تسميته تجديدا على حصول عين النية في الأول في الثاني وليس كذلك سم (قوله ~~ويؤخذ منه) أي من قوله كما أن معيد الصلاة إلخ (قوله: إن الإطلاق إلخ) أي ~~بدون ملاحظة شيء من الحقيقة والصورة ونحوها # قول المتن (ومن نوى) أي بوضوئه نهاية (قوله: أو تنظفا) إلى قول المتن أو ~~ما يندب في النهاية والمغني إلا قوله والأوجه إلى وخرج قول المتن (مع نية ~~معتبرة) أي مستحضرا عند نية التبرد ونحوه نية الوضوء مغني ونهاية (قوله ~~لحصوله إلخ) أي كما لو نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها تصح؛ لأن دفع الغريم ~~حاصل، وإن لم ينوه مغني وشيخنا (قوله: فلا تشريك إلخ) أي بين قربة وغيرها ~~مغني (قوله: لكن من حيث إلخ) استدراك على قوله أي لم يضره إلخ. # (قوله: والأوجه إلخ) والمعتمد كما قاله الغزالي اعتبار الباعث، فإن كان ~~الأغلب باعث الآخرة أثيب وإلا أي بأن كان الأغلب باعث الدنيا أو استويا فلا ~~نهاية وشيخنا وظاهر المغني اعتماده أيضا (قوله مما عدا الرياء) وأما الرياء ~~فيسقط الثواب مطلقا كما يأتي في باب صلاة النفل وقوله ونحوه أي كالعجب ~~وقوله مساويا إلخ تفصيل لما عدا إلخ كردي والأولى للغير (قوله بمع) أي إلى ~~آخره (طروها) أي نية التبرد ونحوه مغني (قوله فتبطلها إلخ) ولا يقطع نية ~~الاغتراف حكم النية السابقة، وإن PageV01P196 # عزبت؛ لأنها لمصلحة الطهارة لصونها ماءها عن الاستعمال شرح بافضل قال سم ~~وقضية التعليل بمصلحة الطهارة أن نية الاغتراف حيث لا يحتاج إليها مع ~~الغفلة عن النية تقطعها وليس بعيدا سم عبارة النهاية وهل نية الاغتراف كنية ~~التبرد في كونها تقطع حكم ما قبلها أولا والمعتمد كما رجحه البلقيني عدم ~~قطعها لكونها لمصلحة الطهارة إذ تصون ماءها عن الاستعمال لا سيما ونية ~~الاغتراف مستلزمة تذكر نية رفع الحدث عند وجودها بخلاف نية التنظيف اه. # قال ع ش قوله: ms0353 م ر ونية الاغتراف مستلزمة إلخ قال سم على حج لعله باعتبار ~~الغالب وإلا فيمكن أن يقصد إخراج الماء ليتطهر به خارج الإناء من غير أن ~~يلاحظ نيته السابقة ولا أنه طهر وجهه ولا أراد تطهير خصوص يده بهذا الماء ~~الذي أخرجه فقد تصورت نية الاغتراف مع الغفلة عن النية انتهى وقد يمنع أن ~~تكون هذه نية الاغتراف إذ حقيقتها الشرعية إخراج الماء خارج الإناء بقصد ~~التطهير لما بقي من أعضائه كما ذكره حج في الإيعاب وعليه فهي مستلزمة لها ~~دائما لا غالبا اه. # (قوله: فيجب إعادة إلخ) أي دون استئناف طهارته نهاية ومغني (قوله: بنية ~~رفع الحدث) أي أو نحوه والباء متعلق بالإعادة # قول المتن (أو ما يندب له وضوء إلخ) قال المحلي أي نوى الوضوء لقراءة ~~القرآن ونحوها انتهى اه سم، ويأتي في الشرح ما يفصله (قوله: أو علم شرعي) ~~أي وحمل كتبه وسماع حديث وفقه واستغراق ضحك وخوف نهاية قال ع ش قوله: م ر ~~وسماع حديث هو، وإن كان الوضوء له سنة كالقرآن لكنه لا ثواب في مجرد ~~القراءة والسماع للحديث بل لا بد في حصول ذلك من قصد حفظ ألفاظه وتعلم ~~أحكامه على ما نقله ابن العماد عن الشيخ أبي إسحاق ورد به على من قال بحصول ~~الثواب مطلقا بأنه لم يطلع على كلام الشيخ أبي إسحاق وفي فتاوى ابن حجر بعد ~~نقله كلام ابن العماد واستظهاره لكلام الشيخ أبي إسحاق ما نصه وإفتاء بعضهم ~~بحصول الثواب مطلقا هو الأوجه عندي؛ لأن سماعه لا يخلو عن فائدة ولو لم تكن ~~إلا عود بركته - صلى الله عليه وسلم - على القارئ لكان ذلك كافيا انتهى وما ~~استوجهه حج يوافقه ظاهر إطلاق الشارح م ر وله وجه وجيه اه. # (قوله: وبعد تلفظ إلخ) أي سبقه منه (قوله: كنحو أبرص إلخ) أي كمس نحو ~~أبرص إلخ (قوله: ونحو فصد) كالحجامة ع ش (قوله: فلا يجوز) إلى قوله نعم في ~~النهاية والمغني (قوله:؛ لأنه) أي ما يندب له وضوء جائز ms0354 معه أي الحدث ~~(قوله: إلا إن قصد التعليق إلخ) بأن قصد أنه لا يأتي بالوضوء إلا لأجل ~~قراءة القرآن ولا يقال أن نية الوضوء كافية لرفع الحدث؛ لأنه هنا علقها بما ~~لا يتوقف على وضوء م ر اه بجيرمي وفي ع ش بعد ذكره كلام الشارح وإقراره ما ~~نصه قال سم على المنهج، ويتردد النظر في حال الإطلاق وإلحاقه بالأول أي ~~التعليق أقرب وفيه نظر انتهى ولعل وجه النظر أنه إذا قال نويت الوضوء حمل ~~على ما يقتضيه لفظه وهو رفع المنع من الصلاة ونحوها فذكر القراءة طارئ ~~بعده، وهو لا يضر والتعليق إنما يضر حيث قارن قصده اللفظ ويمكن الجواب بأن ~~المقصود من النية الجزم بالاستباحة فذكر ما هو مباح بعدها مخل للجزم بها ~~فأشبه ما لو قال نويت الوضوء إن شاء الله وأطلق اه عبارة البصري ينبغي أن ~~يلحق الإطلاق بالتعليق نظير ما مر نعم تعقل التعليق فيما نحن فيه لا يخلو ~~عن خفاء إلا أن يراد به مجرد الارتباط بينهما وكونه لأجلها اه. # (قوله: أولا) أي قبل الفراغ من ذكر الوضوء (قوله: فلا يبطلها ما وقع بعد) ~~فيه نظر؛ لأن نية القراءة بعد بقصد تعليق الوضوء بها يتضمن قطع النية نعم ~~مجرد نية القراءة بدون قصد PageV01P197 # تعليقها بالوضوء لا إشكال فيه سم (قوله: أو القراءة إلخ) عبارة العباب ~~فرع لو نوى الوضوء للتلاوة، فإن لم يصح فللصلاة فيحتمل صحته كالزكاة انتهى ~~اه سم (قوله صح) خلافا للنهاية (قوله: زكاة ماله الغائب) أي بمحل لا يعد ~~إخراجها في الموضع الذي أخرج فيه نقلا للزكاة ع ش (قوله: واعترض بأن الوضوء ~~إلخ) ، ويعترض أيضا بأن نية المذكور أولا في مسألة الزكاة صحيحة في نفسها ~~بخلاف مسألتنا سم أي فإن القراءة غير معتد بنيتها على كل حال ع ش (قوله: ~~بأن كونها) أي العبادة البدنية التي هي الوضوء (قوله: أما ما لا يندب) إلى ~~المتن في النهاية والمغني # (قوله: بأول مغسول) ينبغي أو ممسوح فيما لو كان بوجهه جبيرة فيكفي ms0355 قرن ~~النية بأول مسحها قبل غسل صحيح الوجه فتعبيرهم بالغسل جري على الغالب سم، ~~ويأتي عن شرح العباب ما يوافقه (قوله: ومنه إلخ) عبارة ع ش فرع ينبغي جواز ~~اقتران النية بغسل شعر الوجه قبل غسل بشرته؛ لأن غسله أصلي لا بدل وفاقا ل ~~م ر وعليه فلو قطع الشعر قبل غسل الوجه لا يحتاج لتجديد النية أخذا من ~~العلة المذكورة اه (قوله وظاهر كلامهم إلخ) عبارة ع ش فرع قال م ر ولا يكفي ~~قرن النية بما يجب غسله زيادة على غسل الوجه ليتم غسله إذا بدأ به لتمحضه ~~للتبعية بخلاف قرنها بالشعر في اللحية ولو الخارج عن حدها إلا أن يوجد ما ~~يخالفه أي قوله ولو الخارج إلخ سم على المنهج ومثل الشعر باطن اللحية ~~الكثيفة فتكفي النية عند غسله، وإن لم يجب وجزم بجميع ذلك البجيرمي ثم قال ~~خلافا لما في حاشية القليوبي من أنه لا يكفي قرنها بباطن الشعر الكثيف اه ~~ووافق شيخنا القليوبي عبارته ومما يعتبر قرن النية به ما يجب غسله من شعوره ~~ولو الشعر المسترسل لا ما يندب غسله كباطن لحية كثيفة ولو قص الشعر الذي ~~نوى معه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من باقي أجزاء الوجه اه. # (قوله: ليس كالمجاور) أي فيجزئ الاقتران بذلك (قوله: بخلاف ذاك) أي ~~المجاور (قوله: وذلك) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله: ليعتد بما ~~بعده) عبارة شرح المنهج والمغني وشيخنا فوجوب قرنها بالأول ليعتد به اه أي ~~لا ليعتد بها بجيرمي (قوله: بأثنائه) أي أثناء غسل الوجه مغني (قوله: كفى) ~~أي القرن والأولى كفت بالتأنيث كما في المغني ثم قال ويفهم منه أنه لا يجب ~~استصحاب النية إلى آخر الوضوء لكن محله في الاستصحاب الذكري وأما الحكمي، ~~وهو أن لا ينوي قطعها ولا يأتي بمنافيها كالردة فواجب كما علم مما مر اه. # (قوله ولا جبيرة) قال في شرح العباب ومحله حيث لا جبيرة وإلا أجزأته ~~النية عند مسحها بالماء؛ لأنه بدل عن غسل ما ms0356 تحتها على ما يأتي بيانه في ~~التيمم اه كردي (قوله فالرجل) فلو عمت العلة جميع أعضائه كفى تيمم واحد إن ~~لم يكن هناك جبيرة ، فإن كان هناك جبيرة صلى كفاقد الطهورين وتجب عليه ~~الإعادة ع ش اه بجيرمي. # (قوله ولا يكتفي بنية التيمم إلخ) سنذكر في باب التيمم عن شرح العباب ما ~~نصه قال الإسنوي لو كانت يده عليلة، فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج ~~لنية أخرى عند التيمم؛ لأنه لم يندرج في النية الأولى أو نية الاستباحة ~~فلا، وإن عمت الجراحة وجهه لم يحتج عند غسل غيره إلى نية أخرى غير نية ~~التيمم انتهى وقوله أو نية الاستباحة فلا كقوله لم يحتج إلخ قياسهما ~~الاكتفاء بنية الاستباحة في التيمم عن النية عند أول مغسول من اليد هنا ~~خلاف قوله ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله وبنية الوضوء إذا كانت نية ~~الاستباحة عن نية التيمم لليد سم على حج أقول والأقرب ما قاله حج في شرح ~~المنهاج لما علل به من أن كلا طهارة مستقلة يشترط لصحة كل منهما ما لا ~~يشترط للأخرى، ويترتب عليه من الأحكام ما لا يترتب على غيره ع ش وقول PageV01P198 # سم وقياسهما الاكتفاء إلخ أقول بل هو صريحهما. # (قوله: بنية التيمم) أي بدل غسل الوجه مثلا (قوله: في محلها) أي محل ~~النية، وهو الوجه قول المتن (بسنة قبله) خرج به الاستنجاء فلا يكفي قرنها ~~به قطعا ع ش ومغني (قوله: لأنها) إلى قوله لتواردهما في النهاية والمغني ~~(قوله: من جملته) أي الوضوء والأصح المنع إذ المقصود من العبادة أركانها ~~والسنن توابع نهاية ومغني (قوله: ومحله إلخ) عبارة المغني والنهاية. # ومحل الخلاف إذا عزبت قبل غسل الوجه، فإن بقيت إلى غسله كفى بل هو أفضل ~~ليثاب على السنن السابقة؛ لأنها إذا خلت عن النية لم يحصل له ثوابها اه ~~وعبارة شيخنا ويندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين ليحصل له ثواب السنن ~~التي قبل غسل الوجهين كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، فإن لم ينو ms0357 هذه ~~النية لم يحصل له ثوابها اه وقوله، فإن لم ينو هذه النية قد يخالف ما مر عن ~~النهاية والمغني إلا أن يريد بذلك لا أصالة ولا تبعية قال ع ش قوله: م ر؛ ~~لأنها إلخ قضية هذا التعليل سقوط الطلب بفعل السنن المتقدمة بدون النية لكن ~~لا ثواب له لكن نقل شيخنا الشوبري عن مختصر الكفاية لابن النقيب أن السنة ~~لا تحصل بدون النية فلا يسقط الطلب بالغسل المجرد عنها اه. # (قوله: نعم إلخ) عبارة النهاية ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق ~~وانغسل معه جزء من الوجه أجزأه، وإن عزبت نيته بعده سواء أكان بنية الوجه، ~~وهو واضح أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقترنا بالنية غير أنه يجب عليه ~~إعادة ذلك الجزء مع الوجه كما في الروضة لوجود الصارف ولا تحسب له المضمضة ~~ولا الاستنشاق في الحالة الأولى أي فيما إذا كان بنية الوجه لعدم تقدمهما ~~على غسل الوجه كما قاله مجلي في المضمضة وجزم به في العباب والحالة الثانية ~~كالأولى كما هو ظاهر وعلم أنه لا يجب استصحاب النية ذكرا إلى تمامه اه. # وفي الأسنى والمغني نحوها إلا قوله والحالة الثانية كالأولى وقوله ~~والحالة الثانية كالأولى كما هو ظاهر محل تأمل بالنسبة لقصد المضمضة أو ~~الاستنشاق فقط بصري ووافق شيخنا والبجيرمي النهاية فقال ما نصه ولا يكتفي ~~بقرن النية بما قبل الوجه من غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق إن لم ~~ينغسل معها جزء من الوجه كحمرة الشفتين وإلا كفته مطلقا وفاته ثواب السنة ~~مطلقا والتفصيل في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء، فإن قصد غسله عن الوجه فقط لم ~~تجب إعادته وإلا بأن قصد السنة فقط أو قصدها وغسل الوجه أو أطلق وجبت ~~إعادته وهذا هو المعتمد وقيل لا يعيده إلا إن قصد السنة فقط لا إن قصد ~~الوجه فقط أو قصده والسنة أو أطلق، فإن قصد تحصيل الثواب حينئذ أدخل الماء ~~بأنبوبة مثلا والأحسن أن ينوي أولا السنة فقط كأن يقول نويت سنن الوضوء ثم ms0358 ~~ينوي عند أول غسل الوجه النية المعتبرة والحاصل أن الكلام في ثلاث مقامات ~~الأول في الاكتفاء بالنية. الثاني: في فوات ثواب السنة، الثالث في وجوب ~~إعادة غسل ذلك الجزء فتأمل اه. # (قوله: إن نوى غير الوجه كالمضمضة إلخ) أي نوى بالفعل الذي أتى به مقرونا ~~بنية الوضوء غير الوجه بأن نوى الوضوء عند إدخال الماء الفم لكنه نوى ~~بإدخاله المضمضة فانغسل منه شيء من الشفة فنية غير الوجه ليست هي النية ~~المعتد بها لاقترانها بالشفة كما قد يتوهم وإلا لم يعتد بها بل هي أي نية ~~غير الوجه قصد المضمضة بالفعل الذي أتى به وأما تلك أي النية المعتد بها ~~فغيرها كما تقرر هكذا يظهر في تقرير ذلك وعبارة شرح المنهج نعم إن انغسل ~~معه أي ما قبل الوجه بعض الوجه كفى لكن إن لم يقصد به الوجه وجب إعادته سم. # (قوله: غير الوجه) أي وحده بأن نوى غير الوجه فقط أو نواهما أو أطلق ~~قليوبي (قوله: صارفا لها) أي للنية؛ لأنه أي انغسال جزء من الوجه كردي ~~(قوله: بل للانغسال) PageV01P199 # أي اعتداده وقوله عن الوجه متعلق بهذا المضاف المقدر (قوله لتواردهما على ~~محل واحد) المتبادر رجوع هذا الضمير المثنى لقصد المضمضة أو للمضمضة ~~وانغسال الجزء المذكور وحينئذ يمنع دعوى تواردهما على محل واحد؛ لأن كلا من ~~القصد والمضمضة محله داخل الفم وانغسال الجزء المذكور محله خارجه، فإن أراد ~~بالمحل جملة الوجه فهذا لا يؤثر مع اختلاف محلهما منه. ### | (فرع) # حيث أجزأت النية فاتت المضمضة سم ويمكن أن يقال المراد بالضمير اعتداد ~~الانغسال كما يصرح به كلام الشارح بعد وقصد المضمضة المقتضي لعدم اعتداد ~~الانغسال سواء قصد المضمضة فقط، وهو ظاهر أو مع الوجه كما مر عن شيخنا ~~ولقول ع ش إذا جمع في نيته بين فرض وسنة مقصودة بطلا فالقياس فيما إذا قصد ~~المضمضة والوجه وجوب غسل ذلك الجزء مع الوجه ثانيا وعدم الاعتداد بما فعله ~~أولا اه، وأن المراد بالمحل الانغسال نفسه # قول المتن (وله) أي المتوضئ ولو ms0359 دائم الحدث، وإن لم يجز له تفريق أفعاله ~~بجيرمي (قوله: لا غيرهما) خلافا لظاهر إطلاق المنهج والنهاية والمغني وصريح ~~محشيها الزيادي وع ش والبجيرمي عبارة الأخيرين قوله: تفريقها أي النية أي ~~بسائر صورها المتقدمة أخذا من إطلاقه، وهو ظاهر خلافا لابن حج اه (قوله: ~~لعدم تصوره إلخ) قد يمنع بل ينبغي أنه لو نوى عند كل عضو غسله عن الوضوء أو ~~لأجل استباحة الصلاة أو نحو ذلك صح وكان من تفريق النية فليتأمل سم على حج ~~اه ع ش (قوله: كأن ينوي) إلى قوله وظاهر في النهاية (قوله: عند غسل الوجه ~~إلخ) وكيفية تفريق النية عند المسنون كأن يقول نويت مسح الأذنين عن سنة ~~الوضوء سم وفائدة التفريق عدم استعمال الماء بإدخال اليد من غير نية ~~الاغتراف قبل نية رفع حدثها شوبري اه بجيرمي (قوله عنه إلخ) قيد فلو لم ~~يقله لم يكن من التفريق لشمول النية لما بعده بجيرمي، ويأتي عن النهاية ~~مثله (قوله: وهكذا) ولا فرق في جواز تفريقها بين أن يضم إليها نحو نية تبرد ~~أو لا نهاية (قوله: من هاتين الصورتين) أي المذكورتين بقوله عنه أو عنه لا ~~عن غيره (قوله: عند كل عضو إلخ) والأوجه أنه لو نوى عند غسل وجهه رفع الحدث ~~عنه وعند غسل اليدين رفع الحدث ولم يقل عنهما كفاه ذلك ولم يحتج للنية عند ~~مسح رأسه وغسل رجليه إذ نيته عند يده الآن كنيته عند وجهه نهاية أي كما لو ~~نوى رفع الحدث عند وجهه وأطلق فإنها تتعلق بالجميع ع ش (قوله: لم تشمله نية ~~ما قبله) بخلاف ما لو شملته كأن أطلق عند غسل اليدين نية رفع الحدث فلا ~~يحتاج لتجديدها لما بعدهما ### | (فرع) # اختلف فيما لو نوى عند كل عضو رفع الحدث وأطلق فهل يصح، ويكون كل نية ~~مؤكدة لما قبلها أو لا يصح؛ لأن كل نية تقطع النية السابقة عليها كما لو ~~نوى الصلاة في أثنائها فإنه يكون قاطعا لنيتها وقد يتجه الأول ويفرق بأن ~~الصلاة أضيق سم ms0360 وع ش زاد المغني بعد ذكر ما يوافقه عن ابن شهبة ما نصه وهذا ~~حسن لكنه ليس من التفريق؛ لأن النية الأولى حصل بها المقصود لجميع الأعضاء ~~اه. # (قوله: ولو أبطله) إلى قوله PageV01P200 # وظاهر في المغني (قوله: ولو أبطله) أي بحدث أو غيره نهاية (قوله: أثيب ~~إلخ) ، ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء والغسل ولو نوى قطع الوضوء انقطعت ~~النية فيعيدها للباقي مغني ونهاية قال ع ش وهل من قطع النية ما لو عزم على ~~الحدث ولم يوجد منه فيه نظر وقياس ما صرحوا به في الصلاة من أنه لو عزم على ~~أن يأتي بمبطل كالعمل الكثير لم تبطل إلا بالشروع فيه أنها لا تنقطع هنا ~~بمجرد العزم المذكور فلا يحتاج لإعادة ما غسله بعد العزم اه. # (قوله لعذر) هو أولى من قول النهاية والمغني بغير اختياره اه. # (قوله: يأتي في الغسل) فينوي رفع جنابة رأسه فقط ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ~~ثم أسفله، ويجوز على قياسه أن يفرق النية على عضو واحد بأن ينوي رفع حدث ~~كفه ثم ساعده كما نقله الإطفيحي عن ع ش اه بجيرمي (قوله فإنه لا يجوز تفريق ~~النية فيه) قد يشكل الامتناع فيما لو نوى عند الحجر أن يدور إلى أن يصل ~~إليه عن الطواف أو لأجله وهكذا إلى تمام السبع سم (قوله: وقد يشكل) إلى ~~المتن نقله ع ش عن الشارح وأقره (قوله: وقول الزركشي إلخ) أي المقتضي لجواز ~~تفريق النية في الطواف (قوله: في هذا) أي في عدم جواز تفريق النية # قول المتن (غسل وجهه) وفي فتاوى م ر ولو ابتلي بالكحل وغير الكحل ماء غسل ~~الوجه لم يضر اه بجيرمي عن الأجهوري (قوله: يعني) إلى قوله قال في النهاية ~~والمغني (قوله يعني انغساله إلخ) يحتمل أن يكون المراد مصدر المبني للمفعول ~~أو الحاصل بالمصدر، وهو ظاهر بل لك أن تقول يجوز إبقاؤه على ظاهره وفعل ~~الغير المستند لإذنه أو المقترن بنيته فعله حكما بصري (قوله انغساله) أي مع ~~النية ذكرا كما علم ms0361 مما مر رشيدي. # (قوله: ولو بفعل غيره إلخ) ولو ألقاه غيره في نهر مكرها فنوى فيه رفع ~~الحدث صح وضوءه نهاية زاد المغني ولو نسي لمعة في وضوئه أو غسله فانغسلت في ~~الغسلة الثانية أو الثالثة بنية التنفل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له ~~أجزأ بخلاف ما لو انغسلت في تجديد وضوء فإنه لا يجزئه؛ لأنه طهر مستقل بنية ~~لم تتوجه لرفع الحدث أصلا وبخلاف ما لو توضأ احتياطا فانغسلت فيه فإنه لا ~~يجزئه أيضا لما مر اه. # (قوله: إن كان ذاكرا للنية إلخ) أي بخلاف ما لو عزبت النية فيهما فلا ~~يجزئه لانتفاء فعله مع النية وقولهم لا يشترط فعله محله إذا كان متذكرا ~~للنية مغني ونهاية (قوله بخلاف ما وقع منها) أي من الأعضاء أي انغسالها على ~~حذف المضاف (قوله: لا يشترط فيه ذلك إلخ) أي تذكر النية قضيته أنه لو نوى ~~الوضوء عند غسل الوجه وغسل أعضاءه غير رجليه ثم نزل في الماء غافلا عن ~~النية ارتفع حدثهما لكون النزول من فعله ثم ظاهر ما ذكر أنه لو نزل لغرض ~~كإزالة ما على رجليه من الوحل أو قصد أن يقطع البحر، ويخرج منه إلى الجانب ~~الآخر ارتفع حدثهما، وينبغي خلافه؛ لأن نزوله لذلك الغرض يعد صارفا عن ~~الحدث ومحل عدم اشتراط استحضار النية حيث لا صارف كما قاله سم على المنهج ع ~~ش. # عبارة البجيرمي وبعد هذا أي قرن النية بأول غسل الوجه يكفي الاستصحاب ~~الحكمي بأن لا يصرفها بنية قطع أو قصد تبرد أو نحوهما كتنظيف ومنه ما إذا ~~توضأ على الفسقية في موضع ثم انتقل قبل غسل رجليه فغسلهما بقصد التنظيف ~~فإنه صارف فلا بد أن يستحضر نية الوضوء اه. # (قوله: وتحت) بالجر عطفا على منابت وتقديره مبني على تأويل الرافعي الآتي ~~(قوله: أي طرف إلخ) تفسير لمنتهى كما يأتي (قوله: فهو إلخ) أي فمنتهى ~~اللحيين من الوجه كما تقرر، وإن لم تشمله عبارة المصنف نهاية ومغني (قوله ~~دون ما تحته) أي تحته ms0362 المنتهى وقوله والشعر إلخ عطف على الموصول وقوله على ~~ما تحته إظهار في مقام الإضمار (قوله: له) أي لقول المتن ومنتهى لحييه ~~(قوله: بأن المنتهى) أي لفظ منتهى اللحيين وقوله يليه أي يلي المتبادر من ~~المنتهى، وهو الآخر بصري. # (قوله: لا آخره) أي لا آخر المنتهى، وإن كان هو المتبادر منه (قوله وهما) ~~أي اللحيان (قوله : بما ذكرته) أي بطرف المقبل إلخ (قوله: يشمل طرف المقبل ~~إلخ) عبارة الروض وأسفل المقبل من الذقن واللحيين وفسر في PageV01P201 # شرحه الذقن بمجتمع اللحيين واللحيين بالعظمين اللذين ينبت عليهما الأسنان ~~السفلى سم (قوله: من تحت العذار إلخ) بيان للمقبل (قوله: هي من منتهاهما) ~~لعل الأولى إسقاط من (قوله : ومن ثم إلخ) أي من أجل إرادتهم الشمول (قوله: ~~إلى الذقن) داخل في المغيا قول المتن (وما بين أذنيه) أي بين وتديهما ولو ~~تقدمت أذناه عن محلهما أو تأخرتا عنه فالعبرة بمحلهما المعتاد فيجب غسلهما ~~في الأول دون الثاني؛ لأنهم أناطوا الحكم بما تقع به المواجهة بخلاف ~~المرفقين والكعبين والحشفة فإنهم أناطوا الحكم بها ولو خرجت عن حد الاعتدال ~~حتى لاصق المرفق المنكب والكعب الركبة فهو المعتبر كما في الحشفة شيخنا وع ~~ش وبجيرمي. # (قوله حتى ما ظهر) إلى قوله: واختلف في النهاية والمغني وقوله حتى ما ظهر ~~بالقطع إلخ أي ما باشره القطع فقط أما باطن الأنف أو الفم فهو على حاله ~~باطن، وإن ظهر بالقطع فلا يجب غسله كما يأتي في الشارح اه كردي عبارة ع ش ~~فرع قالوا يجب غسل ما ظهر بقطع شفة أو أنف والمراد ما ظهر من محل القطع لا ~~ما كان مستترا بالمقطوع فلا يجب غسل ما ظهر بقطع الشفة من لحم الأسنان ~~والأسنان وكذا لا يجب غسل ما ظهر بقطع الأنف مما كان تحته، وإن صار بارزا ~~منكشفا وفاقا لما أفتى به شيخنا حج اه سم على المنهج وهو مستفاد من قول ~~الشارح م ر بخلاف باطن الأنف والفم والعين اه وفي حاشية شيخنا ما يوافقه. ms0363 # وقال البصري بعد ذكر ما مر عن سم على المنهج ما نصه أقول ينبغي أن يتأمل ~~هذا الإفتاء فإنه في شرح المهذب علل الأصح من وجوب غسل ما ظهر بالقطع من ~~أنف وشفة بقوله كما لو كشط جلدة وجهه أو يده ثم حكى مقابل الأصح بقوله ~~والثاني لا؛ لأنه كان يمكنه غسله قبل القطع ولم يكن واجبا فبقي على ما كان ~~اه وبه يظهر أن الإفتاء المذكور إنما يتخرج على مقابل الأصح فليتأمل اه ~~وفيه نظر (قوله: من جزم نحو أنف) كحمرة الشفتين نهاية (قوله بخلاف باطن ~~العين) . ### | (فرع) # لو نبت شعر في العين وخرج إلى حد الوجه فهل يجب غسل ما في حد الوجه منه ؛ ~~لأنه في حد الوجه أو لا تبعا لمنبته فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل سم ~~وجزم ع ش الثاني بلا عزو (قوله: لضرره) أي إن توهم الضرر ومقتضاه الحرمة إن ~~تحقق الضرر طبلاوي اه بجيرمي (قوله: وإنما جعل) أي باطن العين والأنف والفم ~~(قوله: لغلظ أمر النجاسة) بدليل إزالتها عن الشهيد حيث كانت غير دم ~~الشهادة، ويجب غسل موق العين قطعا، فإن كان عليه نحو رماص يمنع وصول الماء ~~إلى المحل الواجب وجب إزالته وغسل ما تحته نهاية ومغني (قوله: لا غير) قد ~~يقال هلا وجب أيضا غسل ما صار ساترا لباطن الأنف؛ لأنه بدل ما كان من الأنف ~~ساترا له وكان يجب غسله ثم سمعت عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ما يقتضي ~~وجوب غسل جميعه، وهو ظاهر وفي شرح م ر أي النهاية حتى لو اتخذ له أنفا من ~~ذهب وجب غسله كما أفتى به الوالد؛ لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من أنفه بالقطع ~~وقد تعذر فصار الأنف المذكور في حقه كالأصلي. اه. سم. # (قوله: إلا ما باشره إلخ) ظاهر المنع (قوله: وكله إلخ) عطف على ما في محل ~~الالتحام والضمير للنقد ولو قال وكلها أي الأنملة منه كان أولى وقوله وليس ~~هذا أي النقد المجعول أنملة (قوله:؛ لأنها) أي الجبيرة (قوله: ms0364 ويأتي هذا) ~~أي ما ذكر في الأنملة المأخوذة من النقد (قوله: ولم يكتس) أي بلحم (قوله: ~~لاختلاف المدركين) فعلة وجوب الغسل أنه PageV01P202 # بدل عما طهر وعلة عدم النقض أنه لا يلتذ به كردي. # (قوله: وهو الشعر النابت إلخ) هذا اقتصار على بعض العذار إذ العذار يتصل ~~بالصدغ وأسفله بالعارض فهو المحاذي للأذن كردي عبارة سم قال في الروض وهما ~~أي العذاران حذاء الأذنين قال في شرحه أي محاذيان لهما بين الصدغ والعرض ~~وقيل هما العظمان الناتئان بإزاء الأذنين اه اه. # (قوله: وهو ما ينبت إلخ) والغمم أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا ~~يقال رجل أغم وامرأة غماء والعرب تذم به وتمدح بالنزع؛ لأن الغمم يدل على ~~البلادة والجبن والبخل والنزع بضد ذلك كما قيل # فلا تنكحي إن فرق الله بيننا ... أغم القفا والوجه # ليس بأنزعا مغني ونهاية (قوله: لا موضع الصلع) عطف على قوله الجبينان ~~(قوله وعنهما احترزوا إلخ) عبارة النهاية وقوله غالبا إيضاح لبيان إخراج ~~الصلع وإدخال الغمم إذ التعبير بالمنابت كاف في ذلك فيهما؛ لأن موضع الصلع ~~منبت شعر الرأس، وإن انحسر الشعر عنه لسبب والجبهة ليست منبته، وإن نبت ~~عليها الشعر ولذا قال الإمام إلخ اه زاد المغني فمنبت الشيء ما صلح لنباته ~~وغير منبته ما لم يصلح له كما يقال الأرض منبت لصلاحيتها لذلك، وإن لم يوجد ~~فيها نبات والحجر ليس منبتا لعدم صلاحيته، وإن وجد فيه نبات اه وقال ~~الرشيدي اعلم أن المصنف إنما زاد غالبا كغيره؛ لأنه أراد بالمنبت ما ينبت ~~عليه الشعر بالفعل والإمام بنى اعتراضه على أن المراد به ما من شأنه النبات ~~فلم يتواردا على محل واحد اه (قوله: لأن محل الأول) أي الغمم وقوله والثاني ~~أي الصلع (قوله: ليس من منابت الوجه) الأخصر المناسب من منابته أي الرأس ~~(قوله: قيل الأحسن إلخ) نقله المغني عن الولي العراقي وأقره (قوله: وأما ~~محل نيته إلخ) فيه أن الرأس المعين لا يثبت له محل نبت غالبا غالب إذ لا ~~يحصل فيه ms0365 إلا نبت واحد أبدا بخلاف مطلق وقوله فلا يفترق الحال إلخ في عدم ~~الافتراق نظر فليتأمل جدا سم عبارة السيد عمر قوله: كما هو واضح في دعوى ~~الوضوح خفاء؛ لأن المنبت تابع للنابت فحيث تعين وتشخص كان المنبت كذلك فلا ~~غالب فيه ولا نادر نعم قد يقال في دفع أصل الاعتراض الضمير عائد إلى ~~المتوضئ المطلق أو الشخص المطلق لا خصوص المتوضئ نفسه فيحصل فيه عموم يقبل ~~التعميم اه. # (قوله بإعجام الذال) والعامة اليوم يبدلون الذال بالفاء فيقولون موضع ~~التخفيف كردي (قوله: أي موضعه) إلى قوله، ويجب في النهاية والمغني إلا قوله ~~إلا أنه إلى المتن (قوله: أي موضعه من الوجه) وضابطه كما قال الإمام وجزم ~~به المصنف في دقائقه أن تضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على أعلى ~~الجبهة ويفرض هذا الخط مستقيما فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع ~~التحذيف نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش قوله م ر على رأس الأذن المراد برأس ~~الأذن الجزء المحاذي لا على العذار قريبا من الوتد وليس المراد به أعلى ~~الأذن من جهة الرأس؛ لأنه ليس محاذيا لمبدأ العذار وقوله م ر إلى جانب ~~الوجه أي حد الوجه وحده ابتداء العذار وما يليه اه. # (قوله: إذ هو ما بين ابتداء العذار إلخ) اعلم أن من ابتداء العذار إلى ~~جهة النزعة جزءا مما بين الأذنين فالحكم بأن عرض الوجه ما بين الأذنين قد ~~ينافيه خروج التحذيف من حد الوجه على مصحح الجمهور فليحرر والوجه أن يكون ~~مصححهم في القدر الزائد من التحذيف على ما بين الأذنين وفاقا ل م ر فليتأمل ~~سم (قوله يعتاد إلخ) أي تعتاده النساء والأشراف ~~ PageV01P203 # نهاية ومغني المراد بالأشراف الأكابر ومن له وجاهة، وإن لم تكن من أولاد ~~فاطمة - رضي الله تعالى عنها - بجيرمي. # (قوله بعض كل منهما) أي من الصدغين (قوله: مما يأتي) أي آنفا قول المتن ~~(الناصية) هي مقدم الرأس من أعلى الجبين مغني قول المتن (أن موضع التحذيف ~~من الرأس إلخ) المراد ms0366 بعض محل التحذيف، وهو أعلاه وإلا فبعضه داخل في حد ~~الوجه على ما حددوه بجيرمي ومر عن سم ما يوافقه (قوله: كالصلع إلخ) أي ~~كموضعه نهاية (قوله والتحذيف) أي والصدغين نهاية ومغني # قول المتن (ويجب غسل إلخ) إلا إذا سقط غسل الوجه قال ع ش ولو سقط غسل ~~الوجه مثلا لم يجب غسل ما لا يتم الواجب إلا به؛ لأنه إذا سقط المتبوع سقط ~~التابع اه. # (قوله: غسل محاذيه إلخ) أي غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن ~~الأذنين، ويجب أدنى زيادة في غسل اليدين والرجلين مغني ونهاية (قوله:؛ لأن ~~ما لا يتم إلخ) هذا التعليل لا يأتي فيما زاده من قوله الآتي، ويجب غسل شعر ~~المحاذي، وإن كثف (قوله: بالمهملة) عبارة المغني والنهاية، وهو بضم الهاء ~~وسكون الدال المهملة وضمها وبفتحهما معا الشعر النابت على أجفان العين اه. # (قوله: وهو ما مر) أي في شرح فمنه إلخ عبارة النهاية والمغني، وهو بذال ~~معجمة الشعر النابت المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض أول ما ينبت لأمرد ~~غالبا اه. # (قوله: وما انحط) إلى قوله وفيه قلاقة في النهاية والمغني إلا قوله قيل ~~قول المتن (شعرا أو بشرا) أي ظاهرا وباطنا نهاية ومغني (قوله: وميز إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية، فإن قيل كان ينبغي إسقاط شعر أو يقول وبشرتها أي ~~بشرة جميع ذلك فقوله شعر تكرار فإن ما تقدم اسم لها لا لمنابتها وقوله ~~وبشرا غير صالح لتفسير ما تقدم أجيب بأنه ذكر الخد أيضا فنص على شعره كما ~~نص على بشرة ما ذكره من الشعر اه. # (قوله: أن المراد هنا هي) أي الشعور المذكورة وكذا يقال في الحد أيضا ~~المراد هو والحال فيه فالأولى ذكره، وإن كان تركه للعلم به بالمقايسة بصري ~~أقول يغني عنه تفسير المراد بالمراد بهذين كما هو المتبادر (قوله: قلاقة) ~~أي اضطراب كردي (قوله:؛ لأن بياض إلخ) في هذا التعليل توقف عبارة النهاية ~~والمغني كاللحية اه وهي ظاهرة (قوله: فهي) أي العنفقة الكثيفة (عليه) أي ~~على ms0367 هذا الوجه ولو قال وقيل عنفقة كلحية لكان أشمل وأخصر مغني # (قوله ومثلها العارض) أي، وإن لم يعلم ذلك من عبارة المصنف مغني (قوله ~~وأطلقها إلخ) أي اللحية ولعله جواب عما مر عن المغني آنفا قوله: على ذلك أي ~~العارض (قوله فيجب) إلى قوله قيل في النهاية والمغني (قوله يلزم عليه) أي ~~على ضبط الكثيف بما ذكر (قوله: مثلا) لعله أدخل به الحاجب (قوله: إن لم ~~يكن) أي التعذر (قوله: فيه) أي في الشارب (قوله فيه إيهام) كذا فيما اطلعنا ~~من النسخ بالياء المثناة والأنسب بما بعده أن يكون بالباء الموحدة (قوله: ~~ما قالوه) أي من الضبط المتقدم (قوله:؛ لأن مرادهم أن تلك إلخ) فيه تكلف ~~ظاهر فليتأمل سم أقول بل لا يظهر له وجه إذا أريد بتلك الشعور الكلية لا ~~الكل (قوله: الأول) أي من الضبطين (قوله: وقد يرجح) أي هذا القيل الموافق ~~للضبط الثاني (قوله: ويجاب إلخ) أي عن قول الرافعي وقد يرجح إلخ (قوله إذ ~~كثيفه إلخ) فيه أن هذا جار في غيره من المذكورات فلم خصوه فهذا يضعف الجواب ~~سم. # (قوله: فالوجه فيه) أي الراجح في حد الكثيف (قوله: لما تقرر) أي بقوله؛ ~~لأن مرادهم إلخ وقد مر ما فيه PageV01P204 # قوله: الذكر المحقق) سيذكر محترزهما (قوله: ما استتر من شعرها) مما يلي ~~الصدر وما بين الشعر ع ش. # (قوله: ولما خرج إلخ) خبر لقوله الآتي حكمها (قوله: بأن كان إلخ) تصوير ~~للخروج وفيه نظر؛ لأنه يقتضي أن اللحية خارجة دائما مع أنهم فرقوا فيها بين ~~الخارج وغيره والمنقول عن سم وقرره المشايخ أن المراد بخروجه أن يلتوي ~~بنفسه إلى غير جهة نزوله كأن يلتوي شعر الذقن إلى الشفة أو إلى الحلق أو ~~يلتوي الحاجب إلى جهة الرأس شيخنا وع ش اه بجيرمي. # (قوله: أخذا إلخ) راجع للتصوير المذكور وقوله؛ لأنه إلخ علة المأخوذ ~~وقوله ليأتي إلخ متعلق بتنقطع إلخ وقوله إلا حينئذ أي حين كان لو مد إلخ ~~(قوله: ويؤيده) أي التصوير المذكور (قوله: الآتي) أي ms0368 في المتن (قوله: لوقوع ~~إلخ) علة لقوله ولما خرج منها حكمها (قوله: به) أي بما خرج إلخ (كهي) أي ~~اللحية وقوله وبه أي بقوله لوقوع إلخ وقوله بين هذا أي وجوب غسل الخارج من ~~اللحية وقوله مسح ذلك أي الخارج عن حد الرأس (قوله: فيجب) إلى المتن في ~~النهاية والمغني إلا قوله ومحاذيه (قوله: فيجب إلخ) تفريع على قوله ولما ~~خرج منها حكمها (قوله: غسل باطن الخفيف) الأولى داخل الخفيف بناء على ما ~~سبق من أن المراد بالباطن البشرة ولا بشرة هنا؛ لأن الكلام في الخارج ~~فمراده بالباطن هنا الداخل المتقدم بصري (قوله: المتدلية) أي الخارجة نهاية ~~(قوله: وكذا) أي مثل خارج اللحية وقال الكردي مثل اللحية اه. # (قوله: خارج بقية شعور الوجه) فما كان خفيفا منه يجب غسل ظاهره وباطنه ~~وما كان كثيفا يجب غسل باطنه فقط كردي. # (قوله: ومحاذيه) أي وخارج شعور محاذي الوجه على حذف المضاف (قوله: مسامحة ~~فيه) أي في خارج البقية ومحاذي الوجه وكذا ضمير أصوله وضمير غسله (قوله: ~~دون أصوله) أي دون ما في حد الوجه فإنه لا مسامحة فيه بل يجب غسل ظاهره ~~وباطنه، وإن كثف كما تقرر كردي (قوله: لوقوع إلخ) متعلق بقوله مسامحة فيه ~~قول المتن (خارج إلخ) أي كل من الكثيف والخفيف (قوله: وإنما وجب التعميم) ~~أي للشعور مطلقا أي لحيته أو غيرها كثيفا أو خفيفا ظاهرا أو باطنا (قوله: ~~حتى من الخارج إلخ) وفاقا لشرح المنهج وخلافا للنهاية والخطيب ووافقهما ع ش ~~والبجيرمي وشيخنا كما يأتي (قوله : مطلقا) أي خفيفا أو كثيفا (مثلة) أي ~~قباحة كردي. # (قوله: وهل خارج بقية إلخ) ينبغي أن يكون محله فيما يطلب إزالته كالشارب ~~والعنفقة لا غيره كالحاجب والهدب بصري أي أخذا من قولهم الآتي لأمرها إلخ ~~(قوله: كذلك) أي كلحيتهما (قوله مطلقا) أي خفيفا أو كثيفا (قوله: لأمرها) ~~أي المرأة أي وقياسا عليها في الخنثى وفي بعض النسخ بضمير التثنية وعليه ~~فيوافق الدليل للمدعي لكن لا تتم دعوى أمر الخنثى بالإزالة (قوله: كل ms0369 ~~محتمل) فرض هذا التردد فيما عدا خارج اللحية فهل يجري في خارجها حتى يصير ~~المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنهما كالرجل في خارجها سم أقول يؤيد ~~الإلحاق كلام النهاية كردي. # (قوله: والأول أقرب) خلافا للنهاية والمغني وغيرهما عبارة الأولين وحاصل ~~ذلك أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون نادرة الكثافة كالهدب ~~والشارب والعنفقة ولحية المرأة والخنثى فيجب غسلها ظاهرا وباطنا خفت أو ~~كثفت أو غير نادرة الكثافة، وهي لحية الذكر وعارضاه، فإن خفت بأن ترى ~~البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كثفت وجب غسل ~~ظاهرها فقط، فإن خرجت عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط أي سواء ~~كانت من رجل أو أنثى أو خنثى، وإن كانت نادرة الكثافة، وإن خفت وجب غسل ~~ظاهرها وباطنها ووقع لبعضهم في هذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره اه قال ~~ع ش. # قوله: م ر ووقع لبعضهم إلخ هو شيخ الإسلام في شرح المنهج اه أي وابن حجر ~~وعبارة البجيرمي والحاصل أن لحية الذكر وعارضيه وما خرج عن حد الوجه ولو ~~امرأة وخنثى إن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا أي ~~ظاهرا أو باطنا ولو كثف هذا هو المعتمد في شعور الوجه فاتبعه ع ش اه وعبارة ~~شيخنا حاصل شعور الوجه سبعة عشر، وهي الشعران النابتان على الخدين ~~والسبالان تثنية سبال بكسر السين بمعنى المسبول ~~ PageV01P205 # وهما طرفا الشارب والعارضان تثنية عارض سمي بذلك لتعرضه لزوال المردانية ~~وهما المنخفضان عن الأذنين إلى الذقن والعذاران وهما الشعران النابتان بين ~~الصدغ والعارض المحاذيان للأذنين والحاجبان وهما الشعران النابتان على أعلى ~~العينين سميا بذلك؛ لأنهما يحجبان عن العينين شعاع الشمس والأهداب الأربعة، ~~وهي الشعور النابتة على جفون العينين واللحية وهي الشعر النابت على الذقن ~~والعنفقة وهي الشعر النابت على الشفة السفلى والشارب، وهو الشعر النابت على ~~الشفة العليا سمي بذلك لملاقاته الماء عند شرب الإنسان فكأنه يشرب معه وزاد ~~في الإحياء المنفكتين ms0370 وهما الشعران النابتان على الشفة السفلى حوالي ~~العنفقة ويسن تنظيفهما لما قيل إن الملكين يجلسان عليهما فتصير الشعور بهما ~~تسعة عشر، ويجب غسل جميعها ظاهرها وباطنها إلا الكثيف الخارج عن حد الوجه ~~فيجب غسل ظاهره دون باطنه سواء كان من رجل أو امرأة وإلا لحية الرجل ~~وعارضيه الكثيفة فيجب غسل ظاهرها دون باطنها، وإن لم تخرج عن حد الوجه ~~بخلاف لحية المرأة والخنثى وعارضيهما فيجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كثفت ما ~~لم تخرج عن حد الوجه وإلا وجب غسل الظاهر دون الباطن كما علمت اه. # (قوله: في كلام شيخنا إلخ) كأنه يريد كلامه في المنهج وشرحه فإنه يصرح ~~بذلك لكن خالفه شيخنا الرملي فجعل الخارج عن حد الوجه من المرأة كهو من ~~الرجل اه وعليه فمثلها الخنثى بل أولى لاحتمال ذكورته سم (قوله: ولو خف) ~~إلى قوله احتياطا في النهاية والمغني (قوله: فإن تميز إلخ) والمراد بعدم ~~التميز عدم إمكان إفراده بالغسل وإلا فهو متميز في نفسه نهاية (قوله: وإلا ~~إلخ) أي، وإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف خطيب وإيعاب ~~وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه، وهو يفيد أن المراد ~~بالتمييز كونه في جانب واحد مثلا تأمل سم ع ش. # وقرر شيخنا الحفني أن المراد بالتميز أن يسهل إفراد كل بالغسل اه أقول ~~وفي الحقيقة لا خلاف بينهما (قوله: وجب غسل باطن الكل إلخ) عبارة الخطيب ~~وجب غسل الكل كما قاله الماوردي؛ لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار الماء ~~على الخفيف لا يجزئ وهذا هو المعتمد، وإن قال في المجموع ما قاله الماوردي ~~خلاف ما قاله الأصحاب اه. # (قوله: لهذا) أي قوله: وإلا وجب إلخ (قوله: بأنه إلخ) متعلق بتضعيف إلخ ~~(قوله: وما علل به الماوردي إلخ) عطف على اسم أن وخبره فهو مما في المجموع ~~(قوله: لم أره إلخ) خبر وتضعيف المجموع إلخ وقوله منه أي من المجموع (قوله ~~فلذا جزمت إلخ) ؛ لأنه يحتمل إلحاقه في الثابت فيها ويحتمل إسقاطه من ms0371 ~~المتروك فيها فحصل الشك في نسبته إليه بصري (قوله: به) أي بوجوب الغسل عند ~~عدم التميز (قوله ومن له) إلى قوله؛ لأن الواجب في النهاية والمغني إلا ~~قوله، وإن فرض إلى أو رأسان (قوله ومن له وجهان إلخ) نعم لو كان له وجه من ~~جهة قبله وآخر من جهة دبره وجب غسل الأول فقط كما أفتى به الشهاب الرملي ~~نهاية ومغني وسم. # قال ع ش ظاهره م ر، وإن كان الإحساس بالذي من جهة الدبر فقط وقياس ما مر ~~في أسباب الحدث من أن العاملة من الكفين هي الأصلية أن ما به الإحساس منهما ~~هو الأصلي ونقل شيخنا الشوبري في حواشي المنهج عن خط الشارح م ر - رحمه ~~الله تعالى - ما يوافقه اه عبارة شيخنا نعم لو كان أحدهما من جهة قبله ~~والآخر من جهة دبره وجب غسل الأول دون الثاني إن استويا عملا، فإن كان في ~~أحدهما الحواس دون الآخر فالعامل هو الواجب غسله، فإن وجد فيهما الحواس ~~وأحدهما أكثر عول عليه اه. # (قوله: وإن فرض أن أحدهما زائد إلخ) يراجع وسيأتي أن اليد الزائدة الغير ~~المحاذية للأصلية لا يجب غسلها فيحتاج للفرق إن عم هذا لغير المحاذي أيضا ~~سم عبارة شيخنا PageV01P206 # ولو كان له وجهان وجب غسلهما إن كانا أصليين أو كان أحدهما أصليا والآخر ~~زائدا واشتبه أو لم يشتبه لكنه سامت بخلاف ما إذا لم يشتبه ولم يسامت، ~~وينبغي أن يكتفي في صورة ما لو كان أحدهم أصليا والآخر زائدا واشتبه ~~بغسلهما بماء واحد بأن غسل أحد الوجهين بماء ثم غسل به الثاني؛ لأن المعتبر ~~في نفس الأمر أحدهما ويحتمل عدم الاكتفاء بذلك لوجوب غسل كل منهما ظاهرا اه ~~زاد ع ش، ويكفي قرن النية بأحدهما إذا كانا أصليين فقط فلو كان أحدهما ~~زائدا واشتبه فلا بد من النية عند كل منهما أو تميز الزائد وكان على سمت ~~الأصلي وجب قرنها بالأصلي دون الزائد، وإن وجب غسله اه زاد البجيرمي قال ~~الغزالي ومثل هذه المسألة لا ينبغي ms0372 تحقيق المناط فيها ولا الاشتغال بها؛ ~~لأنه يندر وقوعها جدا فإذا وقعت الحادثة بحث عنها فالمشتغل بمثل هذه ~~المسألة كمن أوقد تنورا في بلد خربة لا يسكن فيها أحد منتظرا من يخبز فيه ~~اه أقول فيه توقف ولو سلم فمخصوص بزمن أهل التخريج والترجيح كزمنه بخلاف ~~زمننا (قوله: كفى مسح بعض أحدهما) ظاهره، وإن كان زائدا سم عبارة شيخنا وع ~~ش والبجيرمي، فإن كانا أصليين كفى مسح بعض أحدهما، وإن كان أحدهما أصليا ~~والآخر زائدا وتميز وجب مسح بعض الأصلي دون الزائد ولو سامت أو اشتبه وجب ~~مسح بعض كل منهما اه. # (قوله وألحق بها) أي بعقد الشعر في العفو عنها (قوله: بنحو طبوع) كتنور ~~قاموس (قوله ولم يمكنه إزالته) ينبغي أو يشق إزالته مشقة لا تحتمل عادة سم ~~(قوله: بخلافه) أي الإلحاق (قوله: وأنه يتيمم) عطف تفسير لخلافه (قوله: ~~وحمله) أي كلام شيخ الإسلام (قوله والذي يتجه العفو) هو كذلك وبه أفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي لكن لو زال بعد فراغ الوضوء فهل يجب غسل ما تحته وما ~~بعده أخذا مما يأتي في قوله نعم إن زال التحامها إلخ أو يفرق فيه نظر سم ~~والأقرب الأول. # (قوله: فإن أمكنه) الأولى تأنيث الفعل (قوله: ما لم يحصل به مثلة إلخ) أي ~~كحلق لحية الذكر # (قوله: من كفيه) إلى قوله، ويجب في المغني (قوله الاتباع) أي المتبع من ~~فعله - صلى الله عليه وسلم - (قوله: بل والآية أيضا إلخ) عبارة المغني ~~ولقوله تعالى {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] وجه دلالة الآية على ذلك ~~أن تجعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب على الأصح مجازا إلى المرافق مع جعل ~~إلى غاية للغسل الداخلة هنا في المغيا بقرينتي الإجماع والاحتياط للعبادة ~~والمعنى اغسلوا أيديكم من رءوس أصابعها إلى المرافق أو للمعية كما في قوله ~~{من أنصاري إلى الله} [آل عمران: 52] {ويزدكم قوة إلى قوتكم} [هود: 52] أو ~~تجعل باقية على حقيقتها إلى المنكب مع جعل إلى غاية للترك المقدر فتخرج ~~الغاية والمعنى اغسلوا أيديكم واتركوا منها إلى ms0373 المرافق اه. # (قوله بجعل إلى غاية إلخ) وذلك بأن يجعل التقدير هنا اغسلوا أيديكم من ~~الأصابع واتركوا من أعلاها إلى المرافق والدليل على أن المراد الغسل من ~~الأصابع الحمل على ما هو الغالب في غسل الأيدي أنه من الأصابع ومن لازمه أن ~~يكون الترك من الأعلى وبين ذلك فعله - صلى الله عليه وسلم - ع ش وفيه ما لا ~~يخفى من التكلف (قوله للترك المقدر) هذا يحتاج لقرينة سم (قوله: ويجب) إلى ~~المتن في المغني إلا قوله وغوره إلى وسلعة وقوله وبه صرح إلى وجلدة وكذا في ~~النهاية أنه اضطرب في غسل ما جاوز أصابع الأصلية فأول كلامه يفيد وجوبه ~~وفاقا للشارح والمغني وآخره يفيد عدمه (قوله: نحو شق وغوره إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني وشرح بافضل باطن ثقب أو شق فيه نعم إن كان لهما غور في ~~اللحم لو يجب إلا غسل ما ظهر منهما وكذا يقال في بقية الأعضاء اه قال ~~الكردي اعلم أن الذي ظهر لي من كلامهم أنهما حيث كانا في الجلد ولم يصلا ~~إلى اللحم الذي وراء الجلد يجب غسلهما حيث لم يخش منه ضررا وإلا تيمم عنهما ~~وحيث جاوز الجلد إلى اللحم لم يجب غسلهما، وإن لم يستترا إلا إن ظهر الضوء ~~من الجهة الأخرى فيجب الغسل حينئذ إلا أن خشي منه ضررا إذا تقرر ذلك فاحمل ~~على هذا ما تراه في كلامهم مما يوهم خلافه فقول التحفة وغوره الذي لم يستتر ~~أي بأن PageV01P207 # ظهر الضوء من الجانب الآخر، فإن لم يظهر الضوء فهو مستتر أو المراد بالذي ~~لم يستتر الذي لم يصل لحد الباطن الذي هو اللحم، فإن قلت ما المحوج إلى هذا ~~الحمل، وهو خلاف الظاهر من عبارته قلت الحامل عليه كلامه في غير التحفة ثم ~~قال بعد وعبارة الإيعاب وحاشية فتح الجواد، وهي نص فيما قلته فتأمل بإنصاف ~~اه. # (قوله: حتى استترت) ليس بقيد فقد قال في الإيعاب بعد ذكر قول البغوي في ~~فتاويه شوكة دخلت أصبعه يصح وضوءه، وإن كان رأسها ظاهرا؛ ms0374 لأن ما حواليه يجب ~~غسله وهو ظاهر وما سترته الشوكة فهو باطن، فإن كان بحيث لو نقش الشوكة بقي ~~ثقبة حينئذ لا يصح وضوءه إن كان رأس الشوكة خارجا حتى ينزعه اه. # ما نصه يتعين حمل الشق الأول على ما إذا جاوزت الجلد إلى اللحم وغاصت فيه ~~فلا يضر ظهور رأسها حينئذ؛ لأنها في الباطن والثاني على ما إذا ستر رأسها ~~جزء من ظاهر الجلد إلى اللحم وغاصت فيه فلا يضر ظهور رأسها حينئذ لأنها في ~~الباطن والثاني على ما إذا ستر رأسها جزءا من ظاهر الجلد بأن بقي جزء منها ~~اه فيحمل قول التحفة استترت على دخولها عن حد الظاهر إلى حد الباطن واعتمد ~~الجمال الرملي الشق الثاني من كلام البغوي فعنده إن كانت بحيث لو نقشت بقي ~~موضعها ثقبة وجب عليه قلعها ليصح وضوءه وإلا فلا ورأيت في فتاويه م ر أنه ~~عند الشك في كون محلها بعد القلع يبقى مجوفا أو لا الأصل عدم التجوف وعدم ~~وجوب غسل ما عدا الظاهر اه كردي عبارة شيخنا والبجيرمي، ويجب غسل موضع شوكة ~~بقي مفتوحا بعد قلعها ولا يصح الوضوء مع بقائها إذا كانت بحيث لو أزيلت بقي ~~محلها مفتوحا والأصح الوضوء مع بقائها لكن إن غارت في اللحم واختلطت بالدم ~~الكثير لم تصح الصلاة معها، وإن صح الوضوء وكل هذا فيما إذا كانت رأسها ~~ظاهرة، فإن استتر جميعها لم تضر لا في الوضوء ولا في الصلاة على المعتمد؛ ~~لأنها في حكم الباطن اه. # (قوله: ولا يرد) أي على قوله إذ لا حكم إلخ (التصاق العضو إلخ) أي حيث لا ~~تصح الصلاة معه فتجب إزالته وغسل ما تحته (قوله: وسلعة إلخ) عطف على نحو شق ~~وهي كما يأتي في الصيال بكسر السين ما يخرج بين الجلد واللحم من الحمصة إلى ~~البطيخة اه. # وفي القاموس أنها تتحرك إذا حركت عبارة شيخنا وسلعة بكسر السين عدة تخرج ~~إلخ وأما بالفتح فهي أمتعة البائع كما قاله ابن حجر في الزواجر والمشهور أن ~~سلعة ms0375 المتاع بالكسر أيضا وأما بالفتح فالشجة اه. # (قوله: ولا يتسامح بشيء إلخ) قال شيخنا ويعفى عن القليل في حق من ابتلي ~~به وعندنا قول بالعفو عنه مطلقا اه (قوله: وشعر) أي ظاهرا وباطنا مغني ~~(قوله: وطال) أي وخرج عن حدها ع ش وشيخنا (قوله: وما يحاذيه) أي محل الفرض ~~والمراد بالمحاذاة المسامتة لمحل الفرض كردي وبجيرمي (قوله: نابتة خارجه) ~~أي خارج محل الفرض كأن نبتت في العضد وتدلت للذراع بجيرمي (قوله تستصحب تلك ~~المحاذاة إلخ) هذا هو المتجه بل لو لم تنبت الزائدة إلا بعد قطع الأصلية ~~فقد يتجه وجوب غسل ما يحاذي منها الأصلية لو بقيت نظرا للمحاذاة باعتبار ما ~~من شأنه م ر اه سم وع ش. # (قوله: أن ما جاوز إلخ) أي: مما نبتت في غير محل الفرض مغني (قوله: لا ~~يجب غسله) وفاقا للمغني وللنهاية أولا ومخالفا له ثانيا كما مر (قوله ~~وقولهم إلخ) عطف على يجب إلخ وقوله ضعيف خبر وقول بعضهم إلخ (قوله: وجلدة ~~إلخ) عطف على نحو شق (قوله: متدلية إليه) أي منتهية إلى محل الفرض كردي ~~عبارة النهاية والمغني، وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شيء منها لا ~~المحاذي ولا غيره؛ لأن اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض أو ~~تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها؛ لأنها منه، وإن تدلت جلدة أحدهما من ~~الآخر بأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر ثم تدلت منه فالاعتبار ~~بما انتهى إليه تقلعها لا بما منه تقلعها فيجب غسلها فيما إذا بلغ تقلعها ~~من العضد إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى العضد؛ لأنها صارت جزءا ~~من محل الفرض في الأول دون الثاني اه. # (قوله: ولو اشتبهت) إلى قوله ولو تجافت حقه أن يقدم على قوله وجلدة (قوله ~~وجب غسلهما) سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره مغني (قوله: ولو تجافت إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية ولو التصقت بعد تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل ~~محاذي الفرض منها دون ms0376 غيره ثم إن تجافت عنه لزمه غسل ما تحتها PageV01P208 # أيضا لندرته، وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرها اه. # (قوله: نعم إن زال إلخ) ولو توضأ فقطعت يده أو تثقبت لم يجب غسل ما ظهر ~~إلا لحدث فيجب غسله كالظاهر أصالة ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثلا وجب ~~عليه أن يحصل من يوضئه ولو بأجرة مثل والنية من الآذن، فإن تعذر عليه ذلك ~~تيمم وصلى وأعاد لندرة ذلك مغني زاد شيخنا على المسألة الأولى ما نصه ولو ~~كان فاقد اليدين فمسح رأسه بعد غسل وجهه وتمم وضوءه ثم نبت له يدان بدل ~~المفقودتين لم يجب غسلهما؛ لأنه لم يخاطب به حين الوضوء لفقدهما حينه فمسح ~~الرأس وقع معتدا به فلا يبطله ما عرض من نبات اليدين اه. # (قوله لزمه غسل ما ظهر إلخ) أي وإعادة ما بعده سم (قوله: لزوال الضرورة ~~وبه إلخ) عبارة النهاية بخلاف ما لو حلق لحيته الكثة؛ لأن الاقتصار على غسل ~~ظاهر الملتصقة كان للضرورة وقد زالت ولا كذلك اللحية لتمكنه من غسل باطنها ~~اه. # (قوله: أي المذكور إلخ) عبارة المغني أي بعض ما يجب غسله من اليدين اه. # (قوله؛ لأن الميسور إلخ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمرتكم بأمر ~~فأتوا منه ما استطعتم مغني ونهاية قول المتن (أو من مرفقه إلخ) ، وإن قطع ~~من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - ~~مغني # قول المتن (مسمى مسح) المراد به الانمساح، وإن لم يكن بفعله كما علم مما ~~مر لبشرة رأسه ولو الجزء الذي يجب غسله مع الوجه تبعا ثم ظاهره أنه يكفي ~~المسح على البشرة ولو خرجت عن حد الرأس كسلعة نبتت فيه وخرجت عنه وبه قال ~~الأجهوري وقال الشبراملسي لا يكفي المسح على البشرة الخارجة عن حد الرأس ~~كالشعر الخارج عن حده ففيها تفصيل الشعر واستوجهه بعضهم بأن الرأس اسم لما ~~رأس وعلا فلا يصدق بذلك شيخنا. # (قوله: وإن قل) أي مسمى المسح ويحتمل أن الضمير للبشرة، ms0377 وهو أحسن معنى ~~وعليه فالتذكير بتأويل الجلد أو لما تقرر في محله أن ما لا يستعمل إلا ~~بالتاء كالمعرفة والنكرة يجوز تذكيره وتأنيثه (قوله: حتى البياض المحاذي ~~إلخ) أي البياض الذي وراء الأذن نهاية (قوله: وحتى عظمه) إلى المتن ذكره ع ~~ش وأقره قول المتن (أو شعر إلخ) ولو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم تجب إعادة ~~المسح كما تقدم مغني وشيخنا. # (قوله إن الأول) أي عظم الرأس وقوله بخلاف الثاني أي باطن المأمومة ~~(قوله: لبعض شعر) أي ولو كان ذلك البعض مما وجب غسله مع الوجه من باب ما لا ~~يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكفي مسحه؛ لأنه من الرأس وغسله أو لا كان ~~ليتحقق به غسل الوجه لا لكونه فرضا من فروض الوضوء ع ش وبجيرمي (قوله أي ~~الرأس) إلى قوله، وإنما أجزأ في المغني والنهاية (قوله: بأن لا يخرج بالمد ~~إلخ) أي ولو تقديرا بأن كان معقودا أو متجعدا غير أنه بحيث لو مد محل المسح ~~منه خرج عن الرأس نهاية ومغني وشيخنا (قوله: من جهة نزوله) فشعر الناصية ~~جهة نزوله الوجه وشعر القرنين جهة نزولهما المنكبان وشعر القذال أي مؤخر ~~الرأس جهة نزوله القفا قاله الزيادي في شرح المحرر كردي (قوله: واسترساله) ~~عطف تفسير لنزوله هو في النهاية بأو بدل الواو وقال ع ش هو معطوف على المد ~~وزاد الرشيدي وحاصله أنه يشترط أن لا يخرج عن حده بنفسه ولا بفعل اه. # (قوله: ولم يخرج إلخ) ، وإن لم يخرج إلخ (قوله: وهنا تابع إلخ) والأصح أن ~~كلا من البشرة والشعر هنا أصل؛ لأن الرأس لما رأس وعلا وكل منهما عال نهاية ~~زاد المغني، فإن قيل هلا اكتفى بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفي ~~بذلك للتقصير في النسك أجيب بأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس والمأمور ~~به في التقصير إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل اه. # (قوله: مطلقا) أي خرج عن حد الرأس أو لا (قوله: قيل المتجه تفصيل ~~الجرموق) وهو الوجه ms0378 ولا يتجه فرق بينهما فتأمل م ر سم على البهجة اه ع ش. # عبارة شيخنا والمدار على وصول الماء لما يجزئ مسحه بيد أو غيره ولو من ~~وراء حائل لكن فيه حينئذ تفصيل الجرموق على المعتمد خلافا لابن حج حيث قال ~~بأنه يكتفي مطلقا اه. # (قوله: ويرد بما مر إلخ) قد يقال ما أشار إليه مما مر مفروض حيث لم يكن ~~ثم ما يقبل الصرف إليه وإلا اشترطت النية ألا ترى أنه لو عرضت له نية ~~التبرد في أثناء العضو فلا بد من استحضار النية معها ذكرا وإلا لم يعتد ~~بذلك الفعل والحاصل أن قياسه على الجرموق واضح بصري. # (قوله: بأن ثم صارفا إلخ) قد يقال وهنا أيضا صارف، وهو كون الممسوح عليه ~~ليس من الرأس وكفى PageV01P209 # بذلك صارفا سم (قوله: وذلك للآية إلخ) عبارة المغني قال تعالى {وامسحوا ~~برءوسكم} [المائدة: 6] وروى مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته ~~وعلى عمامته» واكتفى بمسح البعض فيما ذكر؛ لأنه المفهوم من المسح عند ~~إطلاقه ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب، ~~ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر؛ لأنها دونه والياء إذا دخلت على متعد ~~كما في الآية تكون للتبعيض أو على غيره كما في قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت ~~العتيق} [الحج: 29] تكون للإلصاق اه. # وفي النهاية نحوها إلا أنه قال بدل والباء إذا دخلت إلخ؛ ولأن الباء ~~الداخلة في حيز متعد إلخ (قوله: بل دون نصفه) أي نصف الربع (قوله:؛ لأنه ~~بدل إلخ) أي ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه مغني (قوله: ولا يرد مسح إلخ) ~~عبارة المغني، فإن قيل المسح على الخف بدل فهلا وجب تعميمه كمبدله أجيب ~~بقيام الإجماع على عدم وجوبه وبأن التعميم يفسده مع أن مسحه مبني على ~~التخفيف لجوازه مع القدرة على الغسل بخلاف التيمم إنما جاز للضرورة اه. # (قوله بلا كراهة) عبارة النهاية والمغني وأشار بالجواز إلى نفي كل من ~~استحبابه وكراهته اه وعبارة شيخنا وأشعر تعبيره بالجواز أن المسح أفضل كما ~~قاله ms0379 في شرح الحاوي اه. # (قوله: فنتج) أي مجموع ما تضمنه التعليل والفرق (قوله: فقياسه) أي مقتضى ~~أصالة كل منهما (قوله: في شرح الإرشاد إلخ) قال فيه، فإن قلت كيف هذا أي ~~تعليل عدم كراهة الغسل بأنه الأصل مع أنه مر أن المسح أصل قلت الأصالة ثم ~~إنما هي بالنسبة لمسح البعض وهذا لا ينافي أصالة الغسل أو هي ثم بالنسبة ~~لما بعد التخفيف وهذا بالنسبة لما قبله فتأمله اه وما ذكره أخيرا هو الأظهر ~~بصري أقول ما ذكره أولا لا يظهر وجهه وكذا ما ذكره أخيرا إلا أن يراد به ما ~~أجاب به سم من أنه يمكن أن المراد بكون الغسل أصلا أنه القياس لا أنه وجب ~~أولا، ويكون المسح أصلا أنه وجب غير بدل عن شيء آخر كان واجبا اه. # (قوله فهو من الحيثية الأولى أصلي إلخ) وقد يقال إنه من هذه الحيثية من ~~ما صدقات المسح لا أصل آخر (قوله: من تلك) يعني من المنفيات بتلك القاعدة ~~الأصولية (قوله: معنى يعود إلخ) ، وهو هنا كون المقصود حصول البلل (قوله: ~~وهو إلخ) أي المعنى المستنبط من النص (قوله: بناء على أنه إلخ) أي بناء على ~~الراجح من أن الوضوء معقول الحكمة وقوله الرخصة خبر قوله، وهو (قوله: كما ~~مر) أي في أول الباب (قوله: من الاكتفاء فيه) أي الرأس وقوله بالأقل أي ~~المسح وقوله بالأكمل أي الغسل (قوله: حملا للمسح ) أي في الآية (قوله: وبهذا ~~إلخ) أي الجواب المذكور وقوله ورود السؤال أي ورود السؤال المتقدم بلا جواب ~~عنه وقوله على القائلين إلخ أي الجواب المذكور وقوله ورود السؤال أي ورود ~~السؤال المتقدم بلا جواب عنه وقوله على القائلين إلخ أي الإمام ومن تبعه # قول المتن (غسل رجليه إلخ) ولو قطع بعض القدم وجب غسل الباقي، وإن قطع ~~فوق الكعب فلا فرض عليه ويسن غسل الباقي كما مر في اليد نهاية زاد المغني ~~وعلى الأصح لو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر، وإن لم ينو المسح أجزأه ~~ويجزئ ms0380 مسح ببرد وثلج لا يذوبان لما تقدم اه. # (قوله من كل رجل) إلى قوله وحكمته في المغني إلا قوله خلافا إلى أو عطفا ~~وإلى قوله والحامل في النهاية إلا ذلك القول (قوله: خلافا لمن زعم امتناعه) ~~وقال إن شرطه أن يكون بغير حرف عطف نحو هذا حجر ضب خرب وهنا بعاطف والمقرر ~~في العربية خلاف ما زعمه بجيرمي (قوله لمن زعم إلخ) كابن هشام والرضي ~~(قوله: أو عطفا إلخ) عطف على قوله على الجوار (قوله: وحكمته) أي حكمة ~~التعبير عن الغسل بلفظ المسح (قوله: والحامل على ذلك) أي المذكور من ~~التأويلات رشيدي. # (قوله: PageV01P210 # الإجماع إلخ) عبارة النهاية الجمع بين القراءتين وما صحح من وجوب الغسل ~~اه. # (قوله: وخلاف الشيعة في ذلك) أي ذلك الإجماع وغيره من الإجماعات لا يعتد ~~به؛ لأن الإجماع في الاصطلاح اتفاق المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه ~~وسلم - على حكم شرعي وليس صاحب البدعة الذي يدعو الناس إليها من أمة الدعوة ~~دون المتابعة ومطلق الاسم لأمة المتابعة كذا في التلويح فلا ينتفي الإجماع ~~بمخالفته كردي (قوله: ودل) إلى قوله أي إلخ في المغني وإلى قوله فيما يظهر ~~في النهاية (قوله وهما العظمان إلخ) وفي وجه أن الكعب هو الذي فوق مشط ~~القدم، وهو شاذ ضعيف مغني (قوله: الناتئان) أي البارزان المرتفعان بجيرمي ~~(قوله: عند مفصل الساق إلخ) بفتح الميم وكسر الصاد ع ش. # (قوله: كما اقتضاه إطلاقهم) اعتمده البجيرمي وشيخنا (قوله وقال جمع ~~متأخرون يعتبر ) أي فيما إذا وجد المرفق أو المنكب في غير محله المعتاد ~~(قوله والنصوص إلخ) من مقول الجمع (قوله: ويجب) إلى قوله أو يلتحم في ~~النهاية والمغني (قوله بنحو شق) أي كثقب (قوله: من نحو شمع) أي كحنا ولا ~~أثر لدهن ذائب ولون حنا مغني (قوله: ما لم يصل لغور اللحم) عبارة ع ش أي ~~حيث كان فيما يجب غسله من الشق، وهو ظاهره بخلاف ما لو نزل إلى اللحم بباطن ~~الجرح فلا يجب إزالته ولو كان يرى اه. # (قوله لغور ms0381 اللحم الغير الظاهر) أي من الجانب الآخر وقوله أو يلتحم إلخ ~~أي بعد أن كان ظاهرا من الجانب الآخر أو المراد بغير الظاهر الذي وصل إلى ~~اللحم، فإن وصل حينئذ لحد الباطن فهو غير ظاهر عبارة إيعابه وفي الخادم بعد ~~قول الروضة يجب غسل باطن الثقب؛ لأنه صار ظاهرا صورته كما في البحر أن يكون ~~بحيث يرى الضوء من الجانب الآخر وفي تبصرة الجويني إن شقوق الرجل إذا كانت ~~يسيرة لا تجاوز الجلد إلى اللحم والظاهر إلى الباطن وجب إيصال الماء إلى ~~جميعها، وإن فحشت حتى اتصلت بالباطن لم يلزمه إيصال الماء لذلك الباطن، ~~وإنما يلزمه ما كان في حد الظاهر، وينبغي إلحاق التيمم بالوضوء في ذلك حتى ~~يجب إيصال التراب إليه اه. # وما نقله عن البحر وغيره يوافقه ما تقرر عن المجموع إلخ اه كلام الإيعاب ~~اه كردي # (قوله: من تقديم) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله كبقية الفروض والشروط ~~وقوله: لأنها إلى المتن وقوله خلافا للزركشي وإلى قوله بل لو كان في ~~النهاية إلا ما تقدم وقوله قيل إلى وقول الروياني (قوله: من تقديم غسل ~~الوجه إلخ) عبارة المغني أي كما ذكره من البداءة بغسل الوجه مقرونا بالنية ~~ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين اه. # (قوله: من تقديم غسل إلخ) لا حاجة إلى لفظ تقديم (قوله: لفعله إلخ) عبارة ~~النهاية «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتوضأ إلا مرتبا» ولو لم يجب ~~لتركه في وقت أو دل عليه بيانا للجواز كما في التثليث ونحوه اه. # (قوله: والعبرة بعموم اللفظ) أي وهو عام وشامل للوضوء نهاية (قوله: ولأن ~~الفصل إلخ) ؛ ولأن العرب إذا ذكرت متعاطفات بدأت بالأقرب فالأقرب فلما ذكر ~~فيها الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دلت على الأمر بالترتيب وإلا ~~لقال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برءوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم نهاية (قوله: ~~ولأن الفصل) أي بالمسح بين المتجانسين أي غسلي الوجه والرجلين (قوله: فلو ~~غسل أربعة إلخ) أي ولو بغير إذنه حيث نوى مع غسل ms0382 الوجه نهاية (قوله: لم ~~يحسب إلخ) وقيل لا يشترط الترتيب بل الشرط فيه عدم التنكيس وعليه صح وضوءه ~~في تلك الحالة إن نوى مغني (قوله:؛ لأنها إلخ) فيه نظر إلا أن يرجع الضمير ~~للشروط فقط أو وللفروض ويراد بها فروض الوضوء، ويدعي أن لما يتوقف عليه ~~الشروط حكمها. # (قوله: من باب خطاب الوضع) وهو خطاب الله المتعلق بكون الشيء سببا أو ~~شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أي لا من خطاب التكليف حتى يتأثر بنحو ~~النسيان قول المتن (محدث) أي حدثا أصغر فقط نهاية ومغني (قوله: على الأوجه) ~~أي خلافا لما يأتي عن الروياني مع رده (قوله بنية مما مر) أي ولو متعمدا ~~نهاية ومغني (قوله أو بنية نحو الجنابة) أي نحو رفع الجنابة (قوله: غلطا ~~إلخ) راجع لقوله أو بنية نحو الجنابة إلخ قول المتن (إن أمكن تقدير ترتيب) ~~الأولى ترك PageV01P211 # تقدير؛ لأن الإمكان يغني عنه (قوله: لأن الغسل إلخ) اقتصر النهاية على ~~التعليل الآتي ثم قال ومن علله كالشارح بأن الغسل يكفي للأكبر إلخ رد بأنه ~~ينتقض بغسل الأسافل قبل الأعالي اه أي فإنه يكفي للغسل ولا يكفي للوضوء بل ~~يحصل له الوجه فقط وسينبه عليه الشارح أيضا بقوله الآتي بل العلة الصحيحة ~~إلخ (قوله: فأولى الأصغر) قد يمنع المساواة فضلا عن الأولوية؛ لأن الأصغر ~~يعتبر فيه الترتيب الذي لا يحصل بدون المكث بخلاف الأكبر لا يعتبر فيه ~~ترتيب سم. # (قوله: ولا نظر لكون المنوي إلخ) عبارة النهاية والمغني واكتفى بنية ~~الجنابة ونحوها مع كون المنوي إلخ (قوله: حينئذ) أي حين إذ نوى نحو الجنابة ~~(قوله: لا يتعلق بخصوص الترتيب) أي نفيا وإثباتا نهاية ومغني (قوله ولتقدير ~~الترتيب إلخ) عطف على قوله؛ لأن الغسل إلخ (قوله: في لحظات إلخ) ربما يفيد ~~أنه لا بد من وجود هذه اللحظات اللطيفة وليس كذلك؛ لأنه إن كان المراد مجرد ~~فرضه وتقديره فرضا غير مطابق للواقع فهو اعتراف بانتفاء اشتراط الترتيب فلا ~~فائدة في التقدير حلبي. # (قوله: قيل هذا) أي قوله ms0383 ولتقدير الترتيب إلخ وفي سم بعد كلام ما نصه إذا ~~علمت ذلك على وجهه علمت قوة هذا القيل وضعف رده المذكور، وأن منع ما علل به ~~مكابرة واضحة، وأن سند ذلك المنع لا يصلح للسندية فقوله كيف إلخ يقال ليس ~~الكلام في التقدير بل في المقدر وهو الترتيب وليس أمرا وهميا، فإن أريد أنه ~~أيضا وهمي، فإن كان بمعنى الاكتفاء بفرضه فرضا غير مطابق فهو اعتراف ~~بانتفاء الترتيب فأي فائدة في تقديره فكان يكفي دعوى سقوط اشتراط الترتيب ~~في هذه الحالة أو مطابقا للواقع فهو غير ممكن كما تقرر فليتأمل المتأمل اه. # (قوله: إذ هو إلخ) أي الفرض (قوله: ويرد بمنع إلخ) الرد إيضاح؛ لأن ~~المنفي تقدير الترتيب حقيقة سم (قوله: مبني على طريقة الرافعي) أي الطريقة ~~التي مشى عليها الرافعي وإلا فالروياني متقدم على الرافعي ع ش (قوله: لما ~~يأتي) أي في بيان العلة الصحيحة بصري (قوله عند نية ذلك) أي نية الوضوء أو ~~رفع الحدث الأصغر أي، وإن أمكن أي الترتيب حقيقة (قوله: ضعيف) خبر وبحث إلخ ~~(قوله وما علل به ممنوع) هذا المنع بالنسبة إلى المقدمة المطوية وهي ~~والإقامة شرط في إجزاء ما ذكر ويرشدك إلى ذلك سند المنع بصري. # (قوله فكفته) أي الغاطس وقوله ذلك أي رفع الحدث وقوله من جميع ما ذكر أي ~~من النيات (قوله: ومن ثم) أي من أجل أن العلة الصحيحة ما ذكر (قوله الوجه) ~~إلى قوله بل لو كان في المغني (قوله: لمعة) بضم اللام ع ش (قوله: بل لو كان ~~إلخ) أقره ع ش (قوله: سواء أمكن تقدير الترتيب) أي الحقيقي (قوله: ومن قيد) ~~أي عدم تأثير المانع كردي (قوله: بإمكانه) أي الترتيب الحقيقي (قوله: إنما ~~أراد التفريع) أي تفريع عدم تأثير المانع (قوله: على العلة الأولى) ، وهي ~~قوله:؛ لأن الغسل فيما إذا أتى إلخ (قوله: هو كذلك) لكن ألحق القمولي ~~بالانغماس ما لو رقد تحت ميزاب أو غيره أو صب غيره الماء عليه دفعة واحدة ~~ويجاب عمن رد عليه ms0384 بأن المراد بقول القمولي دفعة واحدة أن الماء عم جميع ~~بدنه في تلك الدفعة فحينئذ صار كالانغماس لا كما لو غسل أربعة PageV01P212 # أعضائه معا لتمايز ما في هذه دون تلك وهذا ظاهر من كلام القمولي فلا ~~اعتراض عليه اه إيعاب اه. # كردي عبارة الإطفيحي أفهم قول المنهج ولو انغمس محدث أجزأه أن الانغماس ~~لا بد منه فلا يكفي الاغتسال بدونه لكن ألحق القمولي ما لو رقد تحت ميزاب ~~وانصب عليه الماء بأن عم جميع بدنه دفعة واحدة، وهو المعتمد وارتضاه في شرح ~~العباب اه. # (قوله:؛ لأن تقدير الترتيب) أي مطلقا حقيقيا أو لا (قوله وسيعلم) إلى ~~قوله لا عن الترتيب في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله وسيعلم مما يأتي ~~في الغسل إلخ) أي ولذا سكت هنا عن استثنائه (قوله:؛ لأن الأصغر اندرج) أي ~~في الأكبر، وإن لم ينوه نهاية ومغني بل، وإن نفاه قليوبي أي خلافا لسم حيث ~~قال في أثناء كلام ما نصه ثم رأيت الشارح في شرح العباب لما علل الاندراج ~~بقوله؛ لأن الأصغر اضمحل في الأكبر ولم يبق له حكم كما صرح به الرافعي قال ~~ومنه يؤخذ ارتفاعه، وإن نوى أن لا يرتفع اه. # وفيه نظر ظاهر ثم أطال في تأييد النظر راجعه (قوله: فلا تنافي) أي بين ~~الاندراج وسن نية رفع الحدث الأصغر عند الغسل عن الأكبر (قوله: مثلا) أي أو ~~يديه مغني (قوله : بعد بقية إلخ) فيه منافاة ورد للدقيقة التي أشار إليها في ~~الغسل ونظير اليد ثم ما عدا الرجلين هنا بصري، ويأتي هناك ما يندفع به ~~المنافاة (قوله: في الأخيرين) أي القبلية والتوسط (قوله: إذ لم يجب غسلهما) ~~إن أريد عدم الوجوب مطلقا ولو ضمنا لغيره فممنوع، وإن أريد عدم الوجوب ~~استقلالا فهذا لا يقتضي الخلو عن غسل الرجلين فما ذكره من الخلو، وإن صرحوا ~~به فيه نظر ظاهر وكذا ما ذكروه من عدم الخلو عن الترتيب لعدم وجوب غسل ~~الرجلين ردا على قول ابن القاص إنه خال عنه فيه ms0385 نظر ظاهر أيضا وذلك؛ لأنه ~~قد بان عدم الخلو عن غسل الرجلين في الجملة مع عدم وجوب الترتيب فتأمله ~~بإنصاف سم وفي البجيرمي عن القليوبي والعزيزي ما يوافقه (قوله: لا عن ~~الترتيب) عطف على قوله عن غسل الرجلين وتقديم عن سم آنفا أنه رد على ابن ~~القاص مع ما فيه # (قوله: أي الوضوء) سواء في استحبابه له أكان حال شروعه فيه أم في أثنائه ~~قياسا على ما سيأتي في التسمية وبدؤه بالسواك يشعر بأنه أول السنن، وهو ما ~~جرى عليه جمع وجرى بعضهم على أن أولها غسل كفيه والأوجه أن يقال أول سننه ~~الفعلية المتقدمة PageV01P213 # عليه السواك وأول الفعلية التي منه غسل كفيه وأول القولية التسمية فينوي ~~معها عند غسل كفيه ولا يختص طلبه بالوضوء فيسن لكل غسل أو تيمم، وإن لم يصل ~~به نهاية عبارة المغني بعد ترجيحه للقول الثاني كالشارح كما يأتي ما نصه ~~قال الأذرعي وإذا تركه أو له أرى أن يأتي به في أثنائه كالتسمية وأولى ولم ~~أره منقولا اه. # وهو حسن وقضية تخصيصهم الوضوء بالذكر أنه لا يطلب السواك للغسل، وإن طلب ~~لكل حال قيل ولعل سبب ذلك الاكتفاء باستحبابه في الوضوء المسنون فيه (قوله: ~~هذا الحصر إلخ) جواب عما قيل من أنه لو قال ومن سننه السواك إلخ كما عبر به ~~المحرر لكان أولى لئلا يوهم الحصر فإن له سننا لم يذكرها هنا وحاصله أن هذا ~~الحصر إضافي باعتبار المذكور في هذا الكتاب والمعنى وسننه المذكورة في هذا ~~الكتاب هذه المذكورات لا جميع سننه وقد يرد عليه أن الحصر المذكور خال عن ~~الفائدة (قوله باعتبار المذكور هنا) يتأمل معناه ففيه خفاء وكان مراده أنه ~~لا سنن للوضوء في هذا الباب من هذا الكتاب إلا هذه المذكورات لكن إنما يحسن ~~هذا لو ذكرت هذه السنن فيما سبق إلا أن يجعل المعنى لا سنن مما نذكره الآن ~~إلا هذه بمعنى لا نذكر الآن من هذه السنن إلا هذه ولا يخفى أنه تكلف سم أي ~~وخال عن ms0386 الفائدة (قوله المذكور هنا) أي: في هذا الكتاب من أفعال الوضوء لا ~~مطلقا بصري (قوله: وهو مصدر إلخ) أي إذا كان بمعنى الدلك (قوله: وهو لغة ~~الدلك وآلته) فهو مشترك بين المصدر والآلة ع ش (قوله استعمال نحو عود) أي ~~من كل خشن يزيل القلح أي صفرة الأسنان ولو نحو خرقة أو أصبع غيره الخشنة ~~شيخنا. # (قوله: وما حولها) يعني ما يقرب منها فيشمل اللسان وسقف الحنك ع ش (قوله: ~~فأقله إلخ) تفريع على إطلاق المعنى الشرعي لكن لا يناسبه الاستدراك الآتي ~~فإن الإطلاق المذكور يشمل ما لتغير أيضا (قوله فلا بد من إزالته) جزم به ~~شيخنا (قوله: ويحتمل إلخ) لعل هذا الاحتمال أقرب بصري (قوله: لأنها تخففه) ~~ولإطلاق التعريف. # (قوله: وذلك) أي ندب السواك للوضوء (قوله: لولا أن أشق إلخ) أي لولا خوف ~~المشقة موجود إلخ فاندفع ما يقال أن لولا حرف امتناع الوجود وهذا يقتضي ~~العكس وفي عميرة لقائل أن يقول مفاد الحديث نفي أمر الإيجاب لمكان المشقة ~~وليس من لازم ذلك ثبوت الطلب الندبي فما وجه الاستدلال بهذا الخبر نعم ~~السياق وقوة الكلام تعطي ذلك. اه. بجيرمي (قوله لأمرتهم إلخ) وفي رواية ~~لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء نهاية قال ع ش، فإن قلت هو - صلى الله عليه ~~وسلم - ليس له الاستقلال بالفرض، وإنما يبلغ ما أمر بتبليغه من الأحكام عن ~~الله تعالى قلنا أجيب بأنه يحتمل أنه فوض إليه ذلك بأن خيره الله تعالى بين ~~أن يأمرهم أمر إيجاب وأن يأمرهم أمر ندب فاختار الأسهل لهم وكان - صلى الله ~~عليه وسلم - رءوفا رحيما اه. # (قوله ومحله بين غسل الكفين إلخ) أي على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب ~~في عمدته وكلام الإمام وغيره يميل إليه، وينبغي اعتماده وقال الغزالي ~~كالماوردي والقفال محله قبل التسمية مغني وجرى على ما قاله الغزالي الشهاب ~~الرملي والنهاية والزيادي وقال شيخنا، وهو المعتمد وعليه فالسواك أول سنن ~~الوضوء الفعلية الخارجة عنه وأما غسل الكفين فأول سنن الوضوء الفعلية ~~الداخلة فيه وأما ms0387 التسمية فأول سننه القولية الداخلة فيه. # وأما الذكر المشهور بعده فأول سننه القولية الخارجة عنه فلا تنافي اه. # (قوله:؛ لأن أول سننه التسمية) أي عند أول غسل اليدين المقرون بالنية كما ~~أفاده قوله: كما يأتي وبذلك يظهر التقريب، ويندفع قول السيد البصري تطبيق ~~هذه العلة على معلولها يحتاج لتأمل اه. # (قوله: PageV01P214 # اتكالا إلخ) أي ولم يبال بذلك الإيهام اتكالا (على ما هو واضح) أي من ندب ~~ذلك مطلقا (قوله كونه إلخ) فاعل يسن (قوله: أي في عرض الأسنان ) إلى قوله أي ~~من جنسه في النهاية إلا قوله للاتباع إلى ثم بعده وقوله؛ لأنه إلى ثم ~~الزيتون وكذا في المغني إلا قوله بمبرد (قوله: أي في عرض الأسنان إلخ) ~~وكيفية ذلك أن يبدأ بجانب فمه الأيمن، ويذهب إلى الوسط ثم الأيسر، ويذهب ~~إليه نهاية ومغني وشرح بافضل. # قال ع ش المتبادر من هذا أنه يبدأ بجانب فمه الأيمن فيستوعبه إلى الوسط ~~باستعمال السواك في الأسنان العليا والسفلى ظهرا وبطنا إلى الوسط ثم الأيسر ~~كذلك اه. # (قوله: فيه) أي في النهي عن الاستياك طولا (قوله وخشية إدماء اللثة) بكسر ~~اللام وتخفيف الثاء المثلثة لحم الأسنان الذي حولها أو اللحم الذي تنبت فيه ~~الأسنان وأما الذي يتخلل الأسنان فهو عمر بوزن تمر كردي ولفظ البجيرمي وهي ~~بتثليث اللام ما حول الأسنان وعبارة القليوبي هي اللحم المغروز فيه الأسنان ~~وأصل لثة لثى حذفت لام الكلمة وعوض عنها التاء اه فقول الكردي أو اللحم إلخ ~~مجرد تفنن في التعبير (قوله وإفساد عمور الأسنان) ، وهي ما بينها من اللحم ~~واحده عمر اه بصري. # (قوله: ومع ذلك) أي الكراهة في الطول (قوله: نعم إلخ) استدراك بالنظر ~~لظاهر المتن وإلا فالمناسب وأما في اللسان إلخ (قوله نعم اللسان إلخ) ~~ويستحب أن يمر السواك على سقف فمه بلطف وعلى كراسي أضراسه اه خطيب، وينبغي ~~أن يجعل استعماله في كراسي الأضراس تتميما للأسنان ثم بعد الأسنان اللسان ~~وبعد اللسان سقف الحنك ع ش (قوله: يستاك فيه طولا) مقتضى تخصيص العرض ms0388 بعرض ~~الأسنان والطول باللسان أنه يتخير فيما عداهما مما يمر عليه السواك، وينبغي ~~أن يكون طولا كاللسان في غير اللثة أما هي فينبغي أن يكون عرضا؛ لأنه علل ~~كراهة الطول في الأسنان بالخوف من إدماء اللثة ع ش وقال شيخنا ويسن أن يمره ~~على سقف حلقه طولا وعرضا بعد إمراره على كراسي أضراسه طولا وعرضا وعلى بقية ~~أسنانه عرضا وعلى لسانه طولا فيكره في طول اللسان وعرض الأسنان اه ولعل ~~الأقرب في السقف ما قاله شيخنا وفي الكراسي ما قاله ع ش والله أعلم. # (قوله: أن يكون بمزيل) أي طاهر فلا يكفي النجس نهاية ومغني وشيخنا، ويأتي ~~في الشارح اختيار إجزائه وفاقا للإسنوي وشرح الروض (قوله: وهو الخشن) ~~بكسرتين كما في الأشموني لكن جوز القاموس فيه فتح الخاء وكسر الشين بجيرمي ~~قول المتن (بكل خشن) خرج به المضمضة بنحو ماء الغاسول، وإن أنقى الأسنان ~~وأزال القلح؛ لأنها لا تسمى سواكا بخلافه بالغاسول نفسه نهاية وشرح بافضل ~~(قوله ولو نحو سعد إلخ) أي أو خرقة مغني وكردي وفي القاموس السعد بالضم طيب ~~معروف فيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها اه. # (قوله وأشنان) بضم الهمزة ع ش وكسرها لغة وهو الغاسول أو حبه برماوي اه ~~بجيرمي (قوله يكره بمبرد) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني حيث قال بعدم ~~إجزائه (قوله: وعود ريحان) وفي الإيعاب ما ملخصه يكره بعود ريحان وقضيب ~~الرمان وطرفاء وبالعصفر والورد والكزبرة والقصب والآس وبطرفي السواك اه ~~كردي (قوله: يؤذي) عبارة شيخنا لما قيل من أنه يورث الجذام اه. # (قوله: يحصل به) أي بما ذكر من المبرد وعود الريحان وذي السم (قوله: ~~والعود أفضل إلخ) عبارة شيخنا والاستياك بالأراك أفضل ثم بجريد النخل ثم ~~الزيتون ثم ذي الريح الطيبة ثم غيره من بقية العيدان وفي معناه الخرقة فهذه ~~خمس مراتب، ويجري في كل واحدة من هذه الخمسة خمس مراتب فالجملة خمسة ~~وعشرون؛ لأن أفضل الأراك المندى بالماء ثم المندى بماء الورد ثم المندى ~~بالريق ثم اليابس غير ms0389 المندى ثم الرطب بفتح الراء وسكون الطاء وبعضهم يقدم ~~الرطب على اليابس وكذا يقال في الجريد وهكذا نعم نحو الخرقة لا يتأتى فيه ~~المرتبة الخامسة اه زاد البجيرمي وكل من هذه الخمسة بمراتبه الخمسة مقدم ~~على ما بعده اه. # (قوله: من غيره) كأشنان وخرقة كردي أي وأصبع (قوله: وأولاه الأراك) وفي ~~الإيعاب أغصانه أولى من عروقه اه وعبارة الرحيمية عن البكري وأولاه فروع ~~الأراك فأصوله التي في الأرض انتهت اه كردي (قوله أو كل واو إلخ) هذا أولى ~~أو متعين إذ لا معدل إلى الترجيح مع إمكان الجمع بصري (قوله: وسواك ~~الأنبياء قبلي) أي من عهد إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم لا ~~مطلقا PageV01P215 # ؛ لأنه أول من استاك ونص بعضهم على أنه من خصائص هذه الأمة بالنسبة للأمم ~~السابقة لا للأنبياء؛ لأنه كان للأنبياء من عهد إبراهيم دون أممهم شيخنا ~~(قوله: واليابس إلخ) أي من كل نوع ع ش. # (قوله: من الرطب إلخ) عبارة النهاية فبماء الورد فبغيره كالريق اه. # (قوله : ومن المندى إلخ) ومن اليابس الذي لم يند مغني (قوله: أي من جنسه) ~~أي جنس المندى بالماء كردي عبارة السيد عمر البصري وهذا هو الظاهر؛ لأن ~~ترتيب الأجناس مأخوذ الاتباع فعلا أو قولا اه وعبارة ع ش ظاهره م ر أنه أي ~~الأراك مقدم بسائر أقسامه على ما بعده اه. # (قوله: ويظهر أن اليابس إلخ) وقيل بالعكس ومال إليه البجيرمي وكلام شرح ~~بافضل يفيد أن السواك الرطب أولى من اليابس المندى بالماء (قوله المتصلة) ~~إلى المتن في النهاية والمغني (قوله: ولما كان فيه ما فيه) أي من لزوم عدم ~~إجزاء الأشنان والخرقة ونحو ذلك مما لا يسمى سواكا في العرف (قوله: اختار ~~المصنف) أي في المجموع نهاية (قوله: وأصبعه المنفصلة) وفاقا للمغني كما ~~يأتي وخلافا للنهاية عبارته، فإن كانت منفصلة ولو منه فالأوجه عدم إجزائها، ~~وإن قلنا بطهارتها كالاستنجاء بجامع الإزالة كما بحثه البدر بن شهبة فقد ~~قال الإمام والاستياك عندي في معنى الاستجمار اه. # وإن جرى بعض ms0390 المتأخرين على إجزائها اه قال ع ش منهم شيخ الإسلام اه وقال ~~السيد البصري ومقتضى تعليله أي النهاية أن أصبع غيره المتصلة كذلك، وهو لا ~~يقول به اه. # (قوله: وإن قلنا يجب دفنها) أي على قول وإلا فالصحيح أنه لا يجب دفن ما ~~انفصل من حي سم عبارة المغني أما المنفصلة الخشنة فتجزئ إن قلنا بطهارتها، ~~وهو الأصح ودفنها مستحب لا واجب، وإن قلنا بنجاستها لم تجز كسائر النجاسات ~~خلافا للإسنوي كما لا يجزئ الاستنجاء بها اه. # (قوله: عدمه) أي عدم إجزاء النجس هنا أي في الاستياك (قوله وجوابه) أي ~~كما في شرح الروض سم. # (قوله: إن ذاك) أي الاستنجاء بالحجر مغني وكذا ضمير منه (قوله: بخلاف ~~هذا) أي الاستياك (قوله: وليس رخصة) الاستياك فإنه ليس إلخ وقوله المقصود ~~منه إلخ الأولى العطف (قوله مجرد النظافة) أي إزالة الريح الكريهة مغني ~~(قوله: ذلك) أي النجس (قوله: ولا ينافيه) أي إجزاء السواك بالنجس (قوله: ~~خلافا لبعضهم) منهم النهاية والمغني كما مر (قوله: مطهرة ) بفتح الميم ~~وكسرها كل إناء يتطهر به أي منه فشبه السواك به؛ لأنه يطهر الفم قاله في ~~المجموع مغني، ويأتي في الشارح ما يوافقه. # (قوله: لأن معناه إلخ) قد يقال المقصود التنظيف والنجس مستقذر فلا يكون ~~منظفا سم (قوله فهي) أي الطهارة المأخوذ منه مطهرة (قوله: ولا يجب إلخ) قد ~~يقال لو فرض توقف زوالها عليه عينا فظاهر أنه يجب بصري عبارة شيخنا وقد يجب ~~كما إذا نذره أو توقف عليه زوال نجاسة أو ريح كريه في نحو جمعة وعلم أنه ~~يؤذي غيره وقد يحرم كأن استاك بسواك غيره بلا إذنه ولا علم رضاه، فإن كان ~~بإذنه أو علم رضاه لم يحرم ولم يكره بل هو خلاف الأولى إن لم يكن للتبرك به ~~وإلا كأن كان صاحب السواك عالما أو وليا لم يكن خلاف الأولى وما كان أصله ~~الندب لا يعتريه الإباحة اه. # قول المتن (للصلاة) أي ولو قبل دخول وقتها شوبري اه، ويأتي عن سم مثله ~~(قوله: ms0391 فرضها) إلى قوله والقياس في المغني وإلى قوله وأيضا في النهاية إلا ~~قوله ويفرق إلى ولصلاة الجنازة (قوله: وإن سلم من كل ركعتين) أي من نحو ~~التراويح مغني (قوله والقياس إلخ) أفتى بذلك PageV01P216 # شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله: أنه لو تركه) أي نسيانا نهاية (قوله: سن ~~له تداركه إلخ) وفاقا للنهاية وقال في المغني والظاهر عدم الاستحباب؛ لأن ~~الكف مطلوب في الصلاة فمراعاته أولى اه، وهو أولى بالاعتماد؛ لأن المسائل ~~المذكورة خرج فيها عن الأصل لوجود المقتضي له من السنة بصري وإليه ميل كلام ~~شيخنا (قوله ولسجدة التلاوة إلخ) . # قال في شرح العباب وأما الاستياك للقراءة بعد السجود فينبغي بناؤه على ~~الاستعاذة، فإن سنت سن؛ لأن هذه تلاوة جديدة وإلا، وهو الأصح فلا انتهى اه ~~سم وع ش (قوله: أو الشكر) ، ويكون وقته بعد وجود سبب السجود ع ش (قوله: وإن ~~تسوك للقراءة) هذا محله إذا كان خارج الصلاة، فإن كان فيها وسجد للتلاوة لا ~~يطلب منه الاستياك لانسحاب السواك الأول على الصلاة وتوابعها اه ع ش عن ~~الإيعاب (قوله: على الأوجه) أي خلافا لما بحثه في شرح الروض ثم قال، وإن لم ~~يكتف به أي بالسواك للقراءة عن التسوك للسجود فليستحب لقراءته أيضا بعد ~~السجود اه اه سم وظاهره، وإن استاك للسجود وقد مر عن شرح العباب خلافه ~~(قوله: ويفرق بينه) أي بين عدم تداخل سواك التلاوة وسواك سجدتها (قوله ومن ~~ثم كفت إلخ) أي في حصول أصل السنة وسقوط الطلب باتفاق وفي حصول الثواب أيضا ~~عند النهاية ومن وافقه (قوله: ويفعله) أي السواك (قوله وقتها) أي وقت سجدة ~~التلاوة (في حقه أيضا) أي في حق السامع كالقارئ (إلا به) أي بالفراغ (قوله ~~لعله لرعاية الأفضل) ونظيره الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها فإن الأفضل فعله ~~قبل دخول الوقت ليتهيأ للعبادة عقب دخول وقتها لا يقال يشكل على أفضلية ~~السواك قبل الوقت حرمة الأذان قبله لاشتغاله بعبادة فاسدة؛ لأنا نقول ~~الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت ففعله قبله ينافي ما شرع ms0392 هو له بل فعله ~~قبله يوقع في لبس بخلاف السواك فإنه شرع لشيء يفعل بعده ليكون على الحالة ~~الكاملة، وهو حاصله بفعله قبل دخول وقته ثم رأيت سم على حج استشكل ذلك ولم ~~يجب ع ش عبارة سم قوله لعله إلخ فيه تصريح بإجزائه قبل دخول وقتها، وأنه ~~الأفضل ولا يخلو ذلك عن شيء مع قوله إذ لا يدخل إلخ وكذا تخصيص السامع بذلك ~~كما يقتضيه كذا إلا أن يفرق باشتغال القارئ وقد يؤخذ من ذلك أنه يكفي تقدم ~~الاستياك لصلاة الظهر على الزوال اه. # وتقدم عن الشوبري الجزم بهذا (قوله وللطواف) ولو نفلا نهاية ومغني (قوله: ~~وذلك) أي تأكد سن الاستياك للصلاة (قوله: وليس فيه دليل إلخ) عبارة النهاية ~~والمعتمد تفضيل صلاة الجماعة أي بلا سواك على صلاة المنفرد بسواك لكثرة ~~الفوائد المترتبة عليها اه. # (قوله: التي هي بسبع إلخ) وفي رواية بخمس وعشرين درجة كما يأتي في الشرح ~~(قوله: من هذه) أي من السبع والعشرين درجة للجماعة (قوله: وقول ابن دقيق ~~العيد إلخ) جواب عما يرد على قوله؛ لأنه لم يتحد الجزاء إلخ (قوله: من صلاة ~~الفذ) بشد الذال أي المنفرد (قوله: منازع فيه) خبر وقول ابن دقيق العيد إلخ ~~والضمير المجرور له وأما ضمير بأنه فيجوز كونه له وللمراد خلافا لما في ~~الكردي من أنه راجع لخبر PageV01P217 # مسلم (قوله بقضيته) أي قضية خبر مسلم من التفضيل بالعدد وكذا ضمير في ~~غيره أي في الحديث الأول (قوله وخمس إلخ) وذكر الخمس هنا بناء على رواية ~~أخرى غير رواية السبع كردي أي فالأوفق لما قبله وسبع وعشرين درجة إلا أن ~~يقصد بهذا إلى وجود تلك الرواية. # (قوله: وهذا) أي الأخذ مع الضم (قوله والمانع) عطف على المبني (قوله: من ~~حصره) أي حصر ثواب الجماعة على السبع والعشرين وأرجع الكردي الضمير لابن ~~دقيق العيد (قوله: ويمنعه) أي الحصر أو الحمل أيضا أي كمنع الأليق بباب ~~الثواب (قوله: وحينئذ) أي حين الأخذ إلخ و (قوله: فلا إشكال) أي على تفضيل ~~الجماعة ms0393 على السواك كردي (قوله: فلا إشكال) كان معناه أنه حينئذ يكون ~~ركعتان جماعة بخمس وعشرين صلاة كل صلاة ركعتان فركعتان جماعة بخمسين ركعة ~~ينضم إليها خمس وعشرون درجة والمجموع أزيد من سبعين ركعة فليتأمل سم. # (قوله: على هذا التضعيف) أي السبع والعشرين (قوله: في مقابلة الخطأ إلخ) ~~صفة بعد صفة لقوله فوائد أخرى و (قوله وتوفر الخشوع إلخ) عطف على الخطأ و ~~(قوله: المقتضي إلخ) صفة لتوفر إلخ و (قوله: وغير ذلك) أي غير ما ذكر من ~~الخطأ والتوفر (قوله: وأما الحمل الذي ذكره شيخنا إلخ) نقله سم ثم وضحه ~~راجعه إن رمت (قوله: لظاهر الحديثين) أي حديث الجماعة وحديث السواك (قوله: ~~لإمكان الجمع إلخ) فيه أن هذا الإمكان إنما يحوج لدليل لو عين الشيخ ذلك ~~الجواب من أنه ليس كذلك، وإنما ذكره على سبيل الاحتمال فلا يحتاج إلى دليل ~~سم (قوله كما علمت) أي من قوله لإمكان الأخذ إلخ كردي. # (قوله: ومثل هذا) أي درجات العبارة و (قوله للرأي) أي الاجتهاد و (قوله: ~~فهو) أي الخبر المذكور الوارد عن ابن عمرو (قوله في حكم المرفوع) أي إليه - ~~صلى الله عليه وسلم - (قوله: وبه) أي بما جاء عن ابن عمر (قوله: يندفع إلخ) ~~ما ذكره من اندفاع تفسير الدرجة بما ذكره وما استدل به عليه كلاهما ممنوعان ~~إذ يجوز أن تكون الدرجة هي الصلاة، وتكون أحاديث الدرجة محمولة على أحد ~~القسمين في أحاديث الصلاة فتأمله سم (قوله متفقة إلخ) فيه أن كلا من الخمس ~~والعشرين درجة والسبع والعشرين درجة وارد كما نبه عليه غير واحد إلا أن ~~يراد بذلك عدم وجود رواية النقص عن ذلك (قوله: على الخمس والعشرين) كذا في ~~النسخ والصواب على السبع والعشرين؛ لأن الأحاديث التي ذكرها في الدرجة سبع ~~وعشرون لا خمس وعشرون اه. # (قوله: فدل إلخ) أي ما ذكر من اتفاق أحاديث الدرجة واختلاف أحاديث الصلاة ~~(قوله: وحينئذ) أي حين إذ كانت الدرجة غير الصلاة (قوله: ما بإزاء الدور) ~~أي المخصوص بأهل الدور لإقامتهم فيه ms0394 غير الجمعة (قوله: باثنين وأربعين صلاة ~~إلخ) أي باعتبار رواية سبع وعشرين درجة ثم هذا يدل على أنه لم يرد بقوله ~~فدل على أن الدرجة غير الصلاة أنها غيرها بحسب الحقيقة وإلا فمجرد مغايرتها ~~لها كذلك لا يتفرع عنه أن تكون الصلاة جماعة في مسجد العشيرة باثنين ~~وأربعين صلاة وفي مسجد الجماعة باثنين وخمسين صلاة بل ينافي ذلك التفريع، ~~وإنما PageV01P218 # أراد به أنها زائدة عليها مع كونها بمعناها والمعنى أن الخمس والعشرين ~~درجة خمس وعشرون صلاة زائدة على الخمس عشرة صلاة في مسجد العشيرة وعلى ~~الخمس والعشرين صلاة في مسجد الجماعة إذ على هذا يظهر ذلك التفريع فليتأمل ~~سم أي فإن هذا خلاف قوله السابق أي لإمكان الأخذ إلخ الذي هو كالصريح في ~~إرادة المغايرة بحسب الحقيقة ثم قول المحشي والمعنى أن الخمس إلخ الأصوب ~~الموافق لقوله السابق أي باعتبار إلخ ولما في الشارح أن السبع والعشرين ~~درجة سبع وعشرون صلاة إلخ (قوله: باثنين وخمسين صلاة) أي، وهي تزيد على ~~سبعين ركعة سم أي لما مر أن كل صلاة ركعتان (قوله وبهذا يتأيد إلخ) أي ~~بقوله فتكون الصلاة جماعة إلخ (قوله: وإلا) أي، وإن لم ينفع اللطف في دفع ~~الإدماء عبارته في شرح بافضل، ويظهر أنه لو خشي تنجس فمه لم يندب لها اه. # وكتب عليه الكردي ما نصه وفي الإيعاب نحو ما هنا ثم قال ويحتمل خلافه إن ~~اتسع الوقت وعنده ماء يطهر فمه ولم يخش فوات فضيلة التحرم ونحوه ثم رأيت ~~بعضهم صرح بحرمته إذا علم من عادته أنه إذا استاك دمى فمه وليس عنده ماء ~~يغسله به وضاق وقت الصلاة اه اه. # (قوله: لها) أي للصلاة (قوله: له فيه) أي للاستياك في المسجد (قوله: ~~أطالوا إلخ) خبر وكراهة إلخ و (قوله في ردها) أي الكراهة يعني في رد قوله ~~بها قول المتن (وتغير الفم) أفهم تعبيره بالفم دون السن ندبه لتغير فم من ~~لا سن له، وهو كذلك نهاية وشيخنا. # قال ع ش هذا قد يشمل الفم ms0395 في وجه لا يجب غسله كالوجه الثاني الذي في جهة ~~القفا وليس بعيدا سم اه. # (قوله: ريحا أو لونا) أي أو طعما فيما يظهر نعم في الأولين آكد فيما يظهر ~~أيضا؛ لأن ضررهما متعد بخلافه ولم يقيد صاحب المغني التغير بوصف ولعله جنوح ~~منه إلى التعميم الذي أشرت إليه بصري عبارة الحلبي ريحا أو لونا أو طعما اه ~~وعبارة البجيرمي على الإقناع قوله: رائحة الفم ليس بقيد بل مثلها اللون ~~كصفرة الأسنان والطعم اه. # (قوله بنحو نوم) إلى التنبيه في المغني إلا قوله مصدر إلى للفم وقوله ~~كالتسمية إلى ومنزل وقوله ولو لغيره إلى ولإرادة أكل (قوله بنحو نوم إلخ) ~~أي كجوع مغني (قوله أو أكل كريه) كثوم وبصل وفجل وكراث شيخنا (قوله: مصدر ~~ميمي إلخ) نشر على غير ترتيب اللف (قوله: بمعنى اسم الفاعل) قد يقال أو باق ~~على المصدرية رعاية للأبلغية بصري (قوله: ويتأكد) إلى قوله أو آلته في PageV01P219 # النهاية (قوله كقراءة قرآن) ، ويكون قبل الاستعاذة شرح بافضل ونهاية ~~(قوله وكذكر كالتسمية إلخ) وعليه فيستحب السواك قبل التسمية في الوضوء لأجل ~~التسمية وبعد غسل الكفين لأجل الوضوء. # (فائدة) # لو نذر السواك هل يحمل على ما هو المتعارف فيه من الأسنان وما حولها أم ~~يشمل اللسان وسقف الحلق فيه نظر والأقرب الأول؛ لأنه المراد في قوله - صلى ~~الله عليه وسلم - «إذا استكتم فاستاكوا عرضا» ولتفسيرهم السواك شرعا بأنه ~~استعمال عود ونحوه في الأسنان وما حولها ع ش وفي البجيرمي عن البابلي ما ~~يوافقه في مسألة النذر (قوله: كالتسمية أول الوضوء) قضيته الاستياك مرة لها ~~ومرة للوضوء بعد غسل الكفين وبه قال في شرح العباب والمتجه أيضا استحبابه ~~للغسل، وإن استاك للوضوء قبله خلافا لما وقع لبعضهم ووفاقا ل م ر اه سم ~~(قوله: والأول أقرب) بل التسوية أقرب أخذا بإطلاق الأصحاب ولا داعي للتخصيص ~~بصري عبارة الكردي عن الإيعاب وإليه يرشد إطلاقهم نظر الملائكة ذلك المحل ~~وعليه فلا يتقيد بمنزله اه. # (قوله: ولإرادة أكل إلخ) أي أو جماع ms0396 لزوجته أو أمته وعند اجتماعه بإخوانه ~~وعند دخول الكعبة وعند العطش والجوع وإرادة السفر والقدوم منه، فإن لم يقدر ~~على جميع ذلك استاك اليوم والليلة مرة وفيه فضائل كثيرة وخصال عديدة أعظمها ~~أنه مرضاة للرب مسخطة للشيطان مطهرة للفم مطيب للنكهة مصف للخلقة مزك ~~للفطنة والفصاحة قاطع للرطوبة محد للبصر مبطئ للشيب مسو للظهر مضاعف للأجر ~~مرهب للعدو مهضم للطعام مرغم للشيطان مذكر للشهادة عند الموت وأوصلها بعضهم ~~إلى نيف وسبعين خصلة شيخنا وأكثرها في المغني (قوله والاستيقاظ منه) أي، ~~وإن لم يحصل تغير؛ لأنه مظنته برماوي (قوله: وفي السحر) بفتحتين ما بين ~~الفجرين وجمعه أسحار وإدامته تورث السعة والغنى وتيسر الرزق وتسكن الصداع ~~وتذهب جميع ما في الرأس من الأذى والبلغم وتقوي الأسنان وتزيد فصاحة وحفظا ~~وعقلا وتطهر القلب وتذهب الجذام وتنمي المال والأولاد وتؤانس الإنسان في ~~قبره، ويأتيه ملك الموت عند قبض روحه في صورة حسنة بجيرمي عن الزاهد. # (قوله: وعند الاحتضار) أي بنفس المريض أو بغيره وقيل إنه يسهل خروج الروح ~~مغني وبجيرمي (قوله وللصائم إلخ) كما يسن التطيب قبل الإحرام مغني (قوله: ~~أوان الخلوف) أي قبل الزوال كردي (قوله: ندبه) أي السواك و (قوله يلزمه ~~دور) أي؛ لأن طلب السواك يقتضي طلب التسمية قبله، وهو يقتضي طلب السواك ~~قبلها وهو يقتضي طلب التسمية قبله وهكذا إلى ما لا نهاية له وبهذا يظهر أن ~~اللازم التسلسل لا الدور فإن طلب السواك غير متوقف على طلب التسمية وطلب ~~التسمية له غير متوقف على طلب السواك لها كما لا يخفى، وإن اتفق طلب كل ~~للآخر بل اللازم طلب تكرر السواك والتسمية من غير نهاية فليتأمل. # وقد يقال لو طلب كل للآخر لم يمكن الامتثال؛ لأن الإتيان بأي منهما يقتضي ~~تقدم الآخر إلى ما لا نهاية له فتأمله سم وتعقبه الهاتفي في حاشيته على ~~التحفة فقال قوله: دور ظاهر؛ لأن السواك أمر ذو بال وكل أمر ذي بال تستحب ~~له التسمية والتسمية أيضا ذكر من الأذكار ويستحب لكل ذكر السواك ms0397 فالتسمية ~~طلبت السواك والسواك طلب التسمية فيكون تسلسلا إلى غير النهاية، وأن السواك ~~المعتد به شرعا يتوقف وجوده على التسمية وكون التسمية ذكرا معتدا بكمالها ~~شرعا أيضا موقوف على السواك قبلها فيكون دورا قطعا كما PageV01P220 # قال الشارح، وإنما اكتفى الشارح بذكر الدور فقط؛ لأنه أخفى من التسلسل إذ ~~تصوير التسلسل في أمثال هذا المقام ظاهر وشائع انتهى اه كردي. # (قوله: إلا بمنع ندب التسمية له) يرد على هذا الحصر حصول المخلص بعكس ذاك ~~أي بمنع ندبه لها قاله سم وقد يجاب بأن منشأ الدور إنما هو التسمية الثانية ~~المطلوبة للسواك المطلوب للتسمية الأولى لا السواك فلذا تعين منع ندب ~~التسمية الثانية المرادة للشارح هنا للتخلص من الدور ثم رأيت في الكردي عن ~~الهاتفي جوابا آخر نصه قوله إلا بمنع ندب التسمية له أي للسواك لا بمنع ندب ~~السواك للتسمية؛ لأن التسمية أمر ذو بال قطعا فالسواك مندوب له قطعا بخلاف ~~السواك لما مر من أن الاستياك عند الإمام ومن تبعه في معنى الاستجمار لا ~~تندب له التسمية إذا تمهد هذا اندفع ما قيل يرد على هذا الحصر إلخ اه. # (قوله: ويوجه إلخ) لو تم لزم أنها لا تسن مطلقا حيث لم يتقدمها سواك قاله ~~السيد البصري وقد يجاب بأن ما ذكره الشارح توجيه لترجيح منع ندب التسمية مع ~~حصول المخلص ظاهرا بعكس ذاك فيختص التوجيه المذكور بصورة الدور (قوله: هو ~~عدم التأهل إلخ) أي؛ لأنه لا يتأهل لذلك إلا بالسواك (قوله: ويسن) إلى ~~قوله، وينبغي في النهاية وإلى قوله وأن يجعل في المغني (قوله مطلقا) أي، ~~وإن كان لإزالة تغير نهاية وشرح بافضل زاد المغني وقيل إن كان المقصود به ~~العبادة فباليمين أو إزالة الرائحة فباليسار وقيل باليسار مطلقا وفي الكردي ~~عن الإيعاب لو كانت الآلة أصبعه بناء على ما مر فيها سن كونها اليسار إن ~~كان ثم تغير؛ لأنها تباشره اه. # (قوله؛ لأنها لا تباشر القذر) قد يرد عليه أن اليد لا تباشر القذر في ~~الاستنجاء بالحجر مع ms0398 كراهته باليمين ولعل قوله: مع شرف الفم إلخ لدفع ورود ~~ذلك سم. # (قوله: وأن يبدأ بجانب الفم إلخ) أي إلى نصفه ويثني بالجانب الأيسر إلى ~~نصفه أيضا من داخل الأسنان وخارجها شيخنا وتقدم عن ع ش مثله بزيادة (قوله: ~~وينبغي إلخ) قال المحلي ويستحب أن ينوي الوضوء أوله ليثاب على سننه ~~المتقدمة على غسل الوجه انتهى وقال سم قوله: ليثاب إلخ قضيته حصول السنة من ~~غير ثواب لكن صرح ابن عبد السلام بأن لا تحصل السنة أيضا اه. # أقول، وهو ظاهر؛ لأن هذا الفعل يقع عن العبادة وغيرها فمجرد وقوعه حيث لم ~~يقترن بالنية ينصرف إلى العادة فلا يكون عبادة ع ش (قوله: أن ينوي بالسواك ~~إلخ) أي إن لم يكن للوضوء وإلا فنيته تشمله مغني وشيخنا عبارة شرح بافضل، ~~وينوي به سنة الوضوء بناء على ما مشى عليه المصنف تبعا لجماعة من أنه قبل ~~التسمية والمعتمد أن محله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة فحينئذ لا يحتاج ~~لنية إن نوى عند التسمية لشمول النية له كغيره اه. # وفي الكردي عليه قوله: لا يحتاج إلخ مراده بعدم الاحتياج إلى النية عدم ~~الاحتياج لاستئنافها عند ما ذكر وإلا فاستصحابها لا بد منه كما يرشد إليه ~~كلامه في غير هذا الكتاب عبارة فتح الجواد ويسن له أن يستصحبها فيه من أوله ~~بأن يأتي بها أوله على أي كيفية من كيفياتها السابقة، ويستصحبها إلى غسل ~~بعض الوجه ليحصل له ثواب السنن المتقدمة عليه اه. # فتعليله بقوله ليحصل إلخ يفيد توقف حصولها على استحضارها وفي الإيعاب عن ~~المجموع وغيره أن الأكمل أن ينوي مرتين مرة عند ابتداء وضوئه ومرة عند غسل ~~وجهه اه عبارة شيخنا والأحسن أن ينوي أولا السنة فقط كأن يقول نويت سنن ~~الوضوء ثم ينوي عند أول غسل الوجه النية المعتبرة اه. # (قوله ويؤخذ منه) أي من القياس على الجماع (قوله: بمعنى يتحتم) أي لحصول ~~الثواب سم وكردي بل لحصول أصل السنة كما مر عن ع ش (قوله: ما لم تشمله إلخ) ms0399 ~~أي عملا لم تشمله إلخ كالسواك قبل التسمية في الوضوء المقرونة بالنية أو ~~قبل الإحرام بالصلاة (قوله: لم يثب عليه) بل لا يسقط به الطلب أيضا كما مر ~~عن ع ش (قوله: وأن يبلع ريقه أول استياكه) كذا في النهاية وقال ع ش ولعل ~~حكمته التبرك بما يحصل في أول العبادة، ويفعل ذلك، وإن لم يكن السواك جديدا ~~وعبارة فتاوى الشارح م ر المراد بأول السواك ما اجتمع في فيه من ريقه عند ~~ابتداء السواك اه. # عبارة البجيرمي عن PageV01P221 # المرحومي ويستحب أن يبلع ريقه أول ما يستاك وفي كل مرة وقت وضعه في الفم ~~وقبل أن يحركه كثيرا لما قيل أنه أمان من الجذام والبرص وكل داء سوى الموت ~~ولا يبلع بعد ذلك شيئا لما قيل إنه يورث الوسواس اه. # (قوله: إلا لعذر) أي كأن يعلق به قذر (قوله: وأن لا يمصه) فإن ذلك يورث ~~الباسور بجيرمي (قوله وأن يضعه إلخ) كذا في المغني (قوله: فإن كان) أي وضع ~~السواك (قوله: وقد حصل به نحو ريح) عبارة النهاية إن علق به قذر اه وعبارة ~~المغني إذا حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوه كما قاله في المجموع اه. # (قوله: أي إلا إن كان عليه إلخ) وأطلق المغني الكراهة ويمكن حمله على ما ~~قاله الشارح (قوله: وأن لا يزيد إلخ) كذا في المغني والإقناع وزاد شيخنا ~~لما قيل إن الشيطان يركب الزائد اه. # (قوله: على شبر) أي بالشبر المعتدل لا بشبر نفسه بجيرمي (قوله وأن لا ~~يستاك إلخ) واستحب بعضهم أن يقول أوله اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي ~~وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين شيخنا زاد المغني قال المصنف ~~وهذا لا بأس به، وإن لم يكن له أصل فإنه دعاء حسن اه. # (قوله: حرام) كذا في النهاية والمغني (قوله: ويتأكد التخليل إلخ) ويسن ~~التخليل قبل السواك وبعده ومن آثار الطعام شرح بافضل زاد المغني وكون ~~الخلال من عود السواك ويكره بنحو الحديد اه زاد شيخنا قيل ms0400 ويكره إلخ أو من ~~الخلة المعروفة اه. # وفي الكردي عن الإيعاب ويكره بعود القصب وبعود الآس وورد النهي عنهما وعن ~~عود الرمان والريحان والتين من طرق ضعيفة، وأنها تحرك عرق الجذام إلا التين ~~فإنه يورث الأكلة وجاء في طب أهل البيت النهي عن الخلال بالخوص والقصب ~~وبالحديد كجلاء الأسنان وبردها به ويسن بل يتأكد على من يصحب الناس التنظف ~~بالسواك ونحوه والتطيب وحسن الأدب اه. # (قوله: بل هو أفضل) أي من السواك وفي شرح العباب قال الزركشي وابن ~~العماد، وهو أي التخلل من أثر الطعام أفضل من السواك؛ لأنه يبلغ مما بين ~~الأسنان المغير للفم ما لا يبلغه السواك ورد بأن السواك مختلف في وجوبه اه ~~اه سم (قوله: بأنه موجود) أي الاختلاف # (قوله: في حالة) إلى قوله ولو أكل في المغني إلا قوله ويفتح في لغة شاذة ~~وقوله، ويمتد إلى وحكمة إلخ وكذا في النهاية إلا قوله يوم القيامة إلى ~~وأطيبيته (قوله: بل هو سنة مطلقا) تقدم عن شيخنا أنه يعتريه الأحكام الخمسة ~~إلا الإباحة قول المتن (إلا للصائم إلخ) أي ولو كان نفلا نهاية ومغني زاد ~~شيخنا ولو حكما فيدخل الممسك كأن نسي النية ليلا في رمضان فأمسك فهو في حكم ~~الصائم على المعتمد خلافا لما قاله ابن عبد الحق والخطيب من عدم الكراهة ~~للممسك؛ لأنه ليس في صيام اه. # زاد البجيرمي، فإن قيل لأي شيء كره الاستياك بعد الزوال للصائم ولم تكره ~~المضمضة مع أنها مزيلة للخلوف أجيب بأن السواك لما كان مصاحبا للماء ومثله ~~الريق كان أبلغ من مجرد الماء الذي به المضمضة اه قول المتن (بعد الزوال) ~~خرج به ما لو مات فلا يكره؛ لأن الصوم انقطع بالموت ونقل عن فتاوى الشارح م ~~ر ما يوافقه ع ش على م ر وفي حاشيته هنا أي على المنهج ما نصه. # فرع مات الصائم بعد الزوال هل يحرم على الغاسل إزالة خلوفه بسواك وقياس ~~دم الشهيد الحرمة وقال به الرملي اه بجيرمي، ويأتي عن شيخنا مثله (قوله: ms0401 ~~ويفتح إلخ) وأما الرواية فبالضم فقط ع ش ومغني (قوله تغيره) أي تغير رائحته ~~نهاية ومغني (قوله: أطيب عند الله إلخ) أي أكثر ثوابا عند الله من ريح ~~المسك المطلوب في نحو الجمعة أو أنه عند الملائكة أطيب من ريح المسك عندكم ~~شيخنا (قوله: كما صح به) أي بأن خلوف فمه أطيب إلخ (قوله:؛ لأنه محل ~~الجزاء) أو محل ظهورها بإعطاء صاحبها أنواع الكرامة ولعل هذا أظهر مما ذكره ~~الشارح قاله السيد عمر البصري وقد يدعي أنه هو مراد الشارح. # (قوله: تدل على طلب إبقائه) أي فتكره إزالته شرح المنهج (قوله: على ~~تخصيصه إلخ) أي تخصيص الخلوف المطلق في الحديث المتقدم مغني (قوله: وخلوف ~~أفواههم إلخ) جملة حالية مقيدة لعاملها فيفهم منه أن ذلك في الدنيا وهو ~~الأصح PageV01P222 # عند ابن الصلاح والسبكي وخصه ابن عبد السلام بالآخرة ولا مانع أن يكون ~~فيهما مغني (قوله: والمساء لما إلخ) الأولى إسقاط لما (قوله: وحكمة اختصاصه ~~بذلك) أي اختصاص الكراهة بما بعد الزوال نهاية ومغني (قوله بخلافه قبله) ~~فيحال على نوم أو أكل في الليل أو نحوهما ويؤخذ من ذلك أنه لو واصل وأصبح ~~صائما كره له قبل الزوال كما قاله الجيلي وتبعه الأذرعي والزركشي وجزم به ~~ابن المقري كصاحب الأنوار، وهو المعتمد وظاهر كلامهم أنه لا كراهة قبل ~~الزوال ولو لم يتسحر، وهو الأوجه ويوجه بأن من شأن التغير قبل الزوال أنه ~~يحال على التغير من الطعام بخلافه بعده فأناطوه بالمظنة من غير نظر إلى ~~الإفراد كالمشقة في السفر نهاية وإيعاب وفي المغني ما يوافقه وعبارة ~~الإمداد لو تناول ليلا ما يمنع الوصال ولا ينشأ منه تغير في المعدة بوجه ~~وكذا لو ارتكب الوصال المحرم فيما يظهر كره له السواك من الفجر على ما قاله ~~جمع؛ لأن الخلوف حينئذ من الصوم السابق اه. # ويوافقها قول الشارح الآتي بأن لم يتعاط مفطرا ينشأ عنه إلخ وفي ع ش ما ~~نصه ونقل بالدرس عن شرح العباب للشارح م ر نقلا عن والده ما يوافق ms0402 ما قاله ~~ابن حج ونص ما نقل ويؤخذ منه أن فرض الكلام فيما يحتمل تغيره به أما لو ~~أفطر بما لا يحتمل أن يحال عليه التغير كنحو سمسمة أو جماع فحكمه كما لو ~~واصل أفاده الشارح م ر في شرح العباب وقال إن والده أفتى به اه. # (قوله: ومن ثم لو سوك إلخ) أو أزال الشهيد الدم عن نفسه بأن جرح جرحا ~~يقطع بموته منه فأزال الدم عن نفسه قبل موته كره شيخنا زاد المغني فتفويت ~~المكلف الفضيلة على نفسه جائز وتفويت غيره لها عليه لا يجوز إلا بإذنه اه. # (قوله: حرم عليه إلخ) ولو تعمد مس أو لمس غيره مسا أو لمسا ناقضا بغير ~~إذنه كأن تعمدت لمس رجل أو تعمد لمس امرأة بلا إذن في ذلك ينبغي التحريم إذ ~~فيه تفويت فضيلة على غيره بلا إذن ولو تعمد نقض طهارة نفسه عبثا ينبغي ~~الكراهة م ر اه سم. # (قوله: مفطرا ينشأ عنه إلخ) خرج به نحو الجماع بجيرمي (قوله: على الأوجه ~~إلخ) وجرى الشهاب الرملي والخطيب والجمال الرملي وابن قاسم العبادي وغيرهم ~~على عدم كراهة السواك حينئذ كردي (قوله: فسن السواك إلخ) اعتمده المغني ~~والزيادي وكذا النهاية وفاقا لوالده ثم قال ولو أكل الصائم ناسيا بعد ~~الزوال أو مكرها أو موجرا ما زال به الخلوف أو قبله ما منع ظهوره وقلنا ~~بعدم فطره، وهو الأصح فهل يكره السواك أم لا لزوال المعنى. # قال الأذرعي أنه محتمل وإطلاقهم يفهم التعميم اه زاد سم أي فيكره ولا ~~يخالف ذلك ما تقدم عن إفتاء شيخنا؛ لأن ذاك فيما إذا حصل تغير بالنوم أو ~~الأكل ناسيا مثلا فلا يكره وفرض هذا فيما إذا لم يحصل تغير بما ذكر فإنه لا ~~يلزم من زوال الخلوف بالأكل ناسيا مثلا حصول تغير بذلك الأكل اه زاد الكردي ~~وعلى ما قاله أي سم إن حصل بما ذكر تغير الفم كره السواك عند الشارح أي ابن ~~حجر دون الجماعة المذكورين، وإن لم يحصل به تغير كره عند ms0403 الشارح وغيره وفي ~~شرح العباب بحث الأذرعي كراهته للصائم قبل الزوال إن كان يدمي فمه PageV01P223 # لمرض في لثته، ويخشى الفطر منه إلخ اه. # (قوله: وتزول الكراهة بالغروب) كذا في المغني وشرح الغاية للغزي وقال ~~شيخنا وكذا بالموت؛ لأنه الآن ليس بصائم كذا قال الشيخ الطوخي وقال غيره لا ~~تزول بالموت بل قياس دم الشهيد الحرمة وبه قال الرملي اه. # (قوله: الخشنة) لا حاجة إليه (قوله: هل يكره إلخ) اعتمده سم وشيخنا ~~واعتمد البجيرمي عدم الكراهة # قول المتن (والتسمية أوله) ويسن التعوذ قبلها وأن يزيد بعدها الحمد لله ~~على الإسلام ونعمته والحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا رب أعوذ ~~بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ويسن الإسرار بها شيخنا وفي ~~النهاية والمغني مثله إلا قوله والإسلام نورا وقوله ويسن الإسرار بها ~~(قوله: أي الوضوء) ولو بماء مغصوب؛ لأنه قربة والعصيان لعارض وتسن لكل أمر ~~ذي بال عبادة أو غيرها كغسل وتيمم وتلاوة ولو من أثناء سورة وجماع وذبح ~~وخروج من منزل لا للصلاة والحج والأذكار وتكره لمكروه، ويظهر كما قاله ~~الأذرعي تحريمها لمحرم نهاية وفي المغني ما يوافقه إلا أنه قال بالكراهة ~~لمحرم عبارة سم قال في العباب وتكره أي التسمية لمحرم أو مكروه قال في شرحه ~~والظاهر أن المراد بهما المحرم أو المكروه لذاته فتسن في نحو الوضوء بمغصوب ~~وبحث الأذرعي حرمتها عند المحرم ضعيف اه اه وعبارة ع ش قوله: م ر لمحرم أي ~~لذاته كالزنا وشرب الخمر بقي المباحات التي لا شرف فيها كنقل متاع من مكان ~~إلى آخر وقضية ما ذكر أنها مباحة فيه اه وعبارة الرشيدي ولينظر لو أكل ~~مغصوبا هل هو مثل الوضوء بماء مغصوب أو الحرمة فيه ذاتية والظاهر الأول ~~وحينئذ فصورة المحرم الذي تحرم التسمية عنده أن يشرب خمرا أو يأكل ميتة ~~لغير ضرورة والفرق بينه وبين أكل المغصوب أن الغصب أمر عارض على حل المأكول ~~الذي هو الأصل بخلاف هذا اه. # (قوله: أو حمله إلخ) اقتصر ms0404 عليه في شرح بافضل وقال الكردي عليه لم يقل ~~أنه ضعيف كما قال به في التحفة والإيعاب لما بينته في الأصل من أن له طرقا ~~يرتقي بها إلى رتبة الحسن فراجعه بل بعض طرقه حسن اه . # (قوله: لما يأتي إلخ) راجع للمعطوف فقط (قوله وأقلها) إلى قوله كما يصرح ~~به في النهاية والمغني (قوله: وأقلها بسم الله) فيحصل أصل السنة بذلك ولا ~~يحصل بغيره من الأذكار لطلب التسمية بخصوصها شيخنا عبارة سم. ### | (فرع) # هل يقوم مقام التسمية في الوضوء الحمد لله أو ذكر الله كما في بداءة ~~الأمور فأجاب م ر بالمنع؛ لأن البداءة ورد فيها طلب البداءة بالبسملة ~~وبالحمدلة وبذكر الله وهذه لم يرد فيها إلا طلب البسملة بقوله - عليه ~~الصلاة والسلام - توضئوا بسم الله أي قائلين ذلك كما فسره به الأئمة وأقول ~~لقائل أن يقول أن حديث «كل أمر ذي بال» شامل للوضوء اه. # (قوله: وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم) ، ويأتي بذلك ولو جنبا وحائضا ~~ونفساء كأن يتوضأ كل منهم لسنة الغسل لكن يقصد بها الذكر شيخنا قول المتن ~~(فإن ترك) إن بني للمفعول فالتذكير بتأويل التسمية بمذكر أي قول بسم الله ~~أو ذكر بسم الله أو الإتيان به مثلا سم (قوله: قائلا بسم الله إلخ) أو PageV01P224 # بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا (قوله: أوله وآخره) أي الأكمل ذلك وإلا ~~فالسنة تحصل بدونه رشيدي زاد ع ش والمراد بالأول ما قابل الآخر فيدخل الوسط ~~اه أي أو المراد بآخره ما عدا الأول (قوله: لا بعد فراغه) أي الوضوء أي ~~الفراغ من أفعاله ولو بقي الدعاء بعده على أحد قولين ارتضاه الرملي ولكن ~~نقل عن الزيادي والشبراملسي أن المراد، فإن فرغ من توابعه حتى ذكر بعده بل ~~والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسورة إنا أنزلناه وهذا أقرب ~~شيخنا. # (قوله: كذا في الأكل) قال شيخنا والظاهر أنه يأتي بها بعد فراغ الأكل ~~ليتقيأ الشيطان ما أكله، وينبغي أن يكون الشرب كالأكل مغني ونهاية قال ع ش ~~قوله: م ms0405 ر أنه يأتي بها إلخ ينبغي أن محله إذا قصر الفصل بحيث ينسب إليه ~~عرفا اه عبارة سم مشى شيخ الإسلام على سنية الإتيان بها بعد فراغ الأكل ~~ونازعه الشارح في شرح الإرشاد ثم أيد ما قاله أي شيخ الإسلام بحديث ~~للطبراني اه. # ولفظه كما في الكردي «من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليذكر اسم الله ~~في آخره» (قوله ونحوه) أي مما يشتمل على أفعال متعددة كالاكتحال والتأليف ~~والشرب اه كردي عن شرحي الإرشاد للشارح (قوله: بخلاف نحو الجماع) أقول وهل ~~يأتي بها بقلبه والحالة هذه أو لا لم أر في ذلك شيئا ولعل الأول أقرب أخذا ~~من قولهم إن العاطس في الخلاء يحمد الله بقلبه بصري وبرماوي ومال ع ش إلى ~~الثاني (قوله والظاهر نعم) ويوجه بأن المقصود منها دفع الشيطان، وهو حاصل ~~بتسميتها ونقل عن الشارح م ر عدم الاكتفاء بها من المرأة، وإنما تكفي من ~~الزوج؛ لأنه الفاعل اه وفيه وقفة ع ش # (قوله: وإن تيقن طهرهما) أي أو توضأ من نحو إبريق مغني ونهاية (قوله: قيل ~~إلخ) وممن قال به النهاية ووالده كما مر (قوله: إن أوله التسمية إلخ) وفي ~~سم على المنهج ما نصه وكان شيخنا الشهاب الرملي يجمع بين من قال أوله ~~السواك ومن قال أوله غسل الكفين بأن من قال أوله السواك أراد أوله المطلق ~~ومن قال أوله التسمية أراد أوله من السنن القولية التي هي منه ومن قال أوله ~~غسل الكفين أراد أوله من السنن الفعلية التي هي منه بخلاف السواك فإنه سنة ~~فيه لا منه فلا ينافي قرن النية قلبا بالتسمية ولا تقدم السواك عليهما؛ ~~لأنه سنة فعلية في الوضوء لا من الوضوء اه. # وفي النهاية نحوه باختصار بصري وكردي ومعلوم أن ما جرى عليه الشارح ~~كالمغني خارج عن هذا الجمع (قوله فينوي) أي بالقلب معها أي التسمية. # (قوله: بأن يقرن إلخ) فيجمع في العمل بين قلبه ولسانه وجوارحه فيكون قد ~~شغل قلبه بالنية ولسانه بالتسمية وأعضاءه بالغسل في ms0406 آن واحد شيخنا (قوله ~~يتلفظ بالنية) أي سرا نهاية (قوله: وعليه جريت إلخ) وكذا جرى عليه النهاية ~~والمغني وغيرهما (قوله: في شرح الإرشاد) أي في الإمداد وفتح الجواد كردي ~~وكذا جرى عليه في شرح بافضل (قوله ويحتمل أن يتلفظ بها إلخ) قد يقال يقدح ~~في هذا الثاني خلو التلفظ بالنية عن شمول بركة التسمية له بصري (قوله: ~~فاندفع) إلى قوله وعلى هذا في النهاية (قوله فاندفع ما قيل قرنها) دفع ~~استحالة المقارنة لم يحصل بما أجاب به، وإنما حصل به بيان المراد منها من ~~غير حصول المقارنة المستحيلة ففيه اعتراف باستحالة المقارنة الحقيقية التي ~~قالها المعترض رشيدي ولا يخفى أن قول الشارح فاندفع إلخ متفرع على كل من ~~الاحتمالين (قوله: قرنها بها) أي قرن النية بالتسمية (قوله: ولا يعقل ~~التلفظ معه) أي مع التلفظ بالنية وقوله بالتسمية متعلق بالتلفظ أي لا يمكن ~~التلفظ بهما في آن واحد ولو قدم معه على التلفظ لاتصل الموجب بعامله واتضح ~~المعنى المراد (قوله: ومن صرح إلخ) تأييد لقوله فينوي معها إلخ وكذا قوله ~~فالمراد إلخ تفريع عليه، ويجوز تفريعه على قوله وممن صرح إلخ. # (قوله: وعلى هذا المعتمد) أي من أن أول سنن الوضوء التسمية المقرونة ~~بالنية عند أول غسل PageV01P225 # اليدين (قوله: بين الحجر والماء) أي بتعقيب الثاني للأول (قوله: ويلزم ~~الأول) أي المار في قوله وقيل إلخ (قوله: خلو السواك إلخ) قد يقال لا محذور ~~في هذا الخلو لعدم استحباب التسمية للسواك أخذا مما تقدم في التنبيه السابق ~~في جواب الدور الذي ذكره من التزام عدم استحبابها للسواك مع توجيهه سم أقول ~~ومر هناك أن ما تقدم ليس على إطلاقه بل في خصوص التسمية ثانيا للسواك ~~الثاني المطلوب للتسمية في الوضوء لدفع الدور (قوله له) أي للسواك (قوله أو ~~مقارنتها) أي التسمية بالرفع عطفا على خلو إلخ وفي دعوى لزومها تأمل. # (قوله: وهو) أي كون التسمية مقارنة للسواك دون غسل الكفين، ويجوز إرجاع ~~الضمير لعدم المقارنة بغسل الكفين (قوله: كما علمت) أي من ms0407 قوله وممن صرح ~~بأنه إلخ (قوله: بما ذكر) أي من التسوية وغسل الكفين (قوله: لا ثواب فيه) ~~بل لا يحصل به أصل السنة على ما مر عن ع ش (قوله: وإنما أثيب إلخ) جواب ~~سؤال نشأ عن قوله إن ما تقدمها إلخ (قوله: ناوي الصوم) أي النفل (قوله:؛ ~~لأنه لا يتجزأ) فيه بحث؛ لأن عدم تجزيه لا يقتضي الثواب ولا يتوقف عليه بل ~~يكفي في عدم تجزيه تعين الحصول من أول النهار، وإن لم يحصل ثواب سم (قوله: ~~وتجزئ هنا) أي في النية المقرونة بالتسمية عند غسل اليدين (قوله: نية مما ~~مر) أي حتى نية رفع الحدث ولا يقدح في ذلك أن السنن المتقدمة لا ترفع ~~الحدث؛ لأن السنن في كل عبادة تندرج في نيتها على سبيل التبعية قاله م ر ~~وأقول نية رفع الحدث معناها قصد رفعه بمجموع أعمال الوضوء، وهو رفع بلا ~~شبهة سم اه بجيرمي (قوله وكذا لو نوى إلخ) تقدم عن شيخنا أن الأحسن أن ينوي ~~أولا السنة فقط كأن يقول نويت سنن الوضوء ثم ينوي عند أول غسل الوجه النية ~~المعتبرة اه. # (قوله:؛ لأنه) أي الناوي عند كل من السنن المتقدمة السنة قول المتن (فإن ~~لم يتيقن طهرهما إلخ) قال المحلي، فإن تيقن طهرهما لم يكره غمسهما ولا ~~يستحب الغسل قبله كما ذكره في تصحيح التنبيه اه قلت فيكون مباحا وقد يقال ~~بل ينبغي أن يغسلهما خارج الإناء لئلا يصير الماء مستعملا بغمسهما فيه بناء ~~على أن المستعمل في نفل الطهارة غير طهور فلعل المراد أنه لا يكره غمسهما ~~خوف النجاسة، وإن كره غمسهما لتأديته لاستعمال الماء الذي يريد الوضوء منه ~~ع ش وقوله وقد يقال إلخ محل تأمل (قوله بأن تردد فيه) أي على السواء أو لا ~~شرح بافضل. # قال ع ش أي ولو مع تيقن الطهارة السابقة اه. # (قوله: غير مراد) يمكن أن يكون مرادا وتحمل الكراهة على ما يشمل كلا من ~~التنزيه والتحريم سم (قوله: لوضوحه) يعني لوضوح أنه لو تيقن نجاسة ms0408 يده كان ~~الحكم بخلاف ذلك فيكون حراما، وإن قلنا بكراهة تنجيس الماء القليل لما فيه ~~هنا من التضمخ بالنجاسة وهو حرام نهاية وشيخنا قول (المتن كره إلخ) لو غمس ~~حيث كره الغمس فغمس بعده من غسل يده ثلاثا بماء طهور ثم أراد غمسها في ماء ~~قليل قبل غسلها ثلاثا من ذلك الغمس كان مكروها لوجود المعنى وهو احتمال ~~النجاسة سم قول المتن (غمسهما) أي غمس كلا منهما بجعل الإضافة للاستغراق ~~فيشمل ما زاده الشارح - رحمه الله تعالى - قاله البصري وفيه تأمل. # (قوله: أو غمس إحداهما) أي أو بعض إحداهما أو مسه بهما أو بإحداهما سم ~~(قوله: الذي) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله فيه مائع) أي، وإن كثر أو ~~مأكول رطب نهاية ومغني (قوله: ثلاثا) ولو كان الشك في نجاسة مغلظة PageV01P226 # فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم زوال الكراهة إلا بغسل اليد سبعا ~~إحداها بتراب نهاية زاد سم بل تسعا إن قلنا بسن الثامنة والتاسعة اه وقال ع ~~ش قوله: م ر إحداها بتراب أي ولا يستحب ثامنة وتاسعة بناء على ما اعتمده ~~الشارح م ر من عدم استحباب التثليث في غسل النجاسة المغلظة أما بالنسبة ~~للحدث فيستحب ذلك اه عبارة الكردي وفي الإمداد الذي يظهر أن الكراهة لا ~~تزول في المغلظة إلا بمرتين بعد السبع اه. # ونقل القليوبي عن م ر ما يوافقه وابن قاسم عن الطبلاوي والمغني اعتماده ~~وفي العناني على شرح التحرير ولو كانت النجاسة المشكوك فيها مخففة زالت ~~الكراهة برشها ثلاثا اه انتهت وعبارة البجيرمي فرع لو تردد في نجاسة مخففة ~~هل يكتفي فيها بالرش ثلاث مرات أو لا بد من غسلها ثلاثا فيه نظر والأوجه ~~الثاني، وإن كان الرش فيها كافيا بطريق الأصالة كما قاله ع ش واستوجه سم ~~الأول وقال الأجهوري ومقتضى كلامهم عدم الاكتفاء نعم يظهر حمل ما قاله سم ~~على ما إذا أراد غير الوضوء كإدخال يده في نحو ماء قليل اه. # وقال ابن حج في شرح الإرشاد ولو تيقن النجاسة ms0409 وشك أهي مخففة أو متوسطة أو ~~مغلظة فما الذي يأخذ به والذي يتجه الثاني أي حملا على الأغلب انتهت (قوله: ~~معللا إلخ) حال من فاعل النهي إلخ المحذوف وقوله الدال إلخ نعت لقوله بأنه ~~لا يدري إلخ؛ لأنه في قوة بهذا التعليل عبارة النهاية والمغني والأمر بذلك ~~إنما هو لأجل توهم النجاسة؛ لأنهم كانوا أصحاب أعمال، ويستنجون بالأحجار، ~~وإذا ناموا جالت أيديهم فربما وقعت على محل النجو فإذا صادفت ماء قليلا ~~نجسته فهذا محمل الحديث لا مجرد النوم كما ذكره المصنف في شرح مسلم ويعلم ~~منه أن من لم ينم واحتمل نجاسة يده فهو في معنى النائم وهو مأخوذ من كلامهم ~~اه. # (قوله:؛ لأن الشارع إلخ) قد يقال هذا واضح حيث لم يعلله وهنا قد علله بما ~~يقتضي الاكتفاء بمرة واحدة وهو قوله: فإنه لا يدري إلخ سم وبجيرمي (قوله: ~~إذا غيا حكما إلخ) والحكم هنا كراهة الغمس والغاية الغسل ثلاثا (قوله فإنما ~~يخرج) بالبناء للمجهول بجيرمي، ويجوز بناؤه للفاعل برجوع الضمير إلى المكلف ~~المعلوم من المقام (قوله استشكال هذا) أي عدم زوال الكراهة بمرة إلخ (قوله: ~~ومن ثم) أي من أجل أن الشارع إذا غيا إلخ (قوله بحث الأذرعي إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني أيضا (قوله: أن محل هذا) أي عدم الكراهة عند تيقن الطهارة ~~ابتداء (قوله: دون ثلاث إلخ) عبارة النهاية والمغني مرة أو مرتين كره ~~غمسهما قبل إكمال الثلاث اه. # (قوله: بقيت الكراهة) ينبغي إلى تكميل ما مضى ثلاثا سم وتقدم آنفا عن ~~النهاية والمغني الجزم بذلك (قوله: وهذه الثلاث هي الثلاث إلخ) قد يقال بل ~~هي غيرها، وأن هنا سنتين إحداهما الغسل ثلاثا للوضوء والثانية الغسل ثلاثا ~~للشك للنجاسة فهما، وإن حصلا بغسل واحد ثلاثا لكن الأفضل تعدد ذلك الغسل ~~وأتوهم أن بعضهم ذكر ذلك فليراجع اه سم وفي ع ش وحاشية شيخنا ما يوافقه بلا ~~عزو وقال الكردي ما نصه قوله: هي الثلاث أول الوضوء زاد في الإيعاب فليست ~~غيرها حتى تكون ستا عند الشك ثلاثا ms0410 للوضوء وثلاثا للإدخال خلافا لمن غلط ~~فيه اه وإليه ميل القلب والله أعلم (قوله: فيما مر) أي في الإناء الذي فيه ~~مائع إلخ وقول الكردي، وهو قوله: بأن تردد فيه يرده لزوم تكرره حينئذ مع ~~قول الشارح في حالة التردد # قول المتن (والمضمضة) مأخوذ من المض، وهو وضع الماء في الفم ولو تعدد ~~الفم فينبغي أن يأتي فيه ما في تعدد الوجه، فإن كانا أصليين تمضمض في كل ~~منهما، وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا وتميز الأصلي من الزائد ولم ~~يسامت فالعبرة بالأصلي دون الزائد، وإن اشتبه الأصلي بالزائد تمضمض في كل ~~منهما وكذا إن تميز لكن سامت وقوله والاستنشاق مأخوذ من النشق، وهو شم ~~الماء، وهو أفضل من المضمضة؛ لأن أبا ثور من أئمتنا قال بوجوب الاستنشاق ~~دون المضمضة وهما واجبان عند الإمام أحمد ومحل المضمضة أفضل من محل PageV01P227 # الاستنشاق؛ لأنه محل الذكر والقراءة ونحوهما شيخنا (قوله للحديث إلخ) ~~دليل لنفي الوجوب (قوله كما أمره الله) أي في قوله {فاغسلوا وجوهكم} ~~[المائدة: 6] الآية ع ش وسم. # (قوله: وحكمتهما) إلخ أي المضمضة والاستنشاق أي حكمة تقديمهما نهاية ~~عبارة المغني والدميري ومن فوائد غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أولا ~~معرفة أوصافه، وهي اللون والطعم والرائحة هل تغيرت أو لا اه زاد شيخنا وقال ~~بعضهم شرع غسل الكفين للأكل من موائد الجنة والمضمضة لكلام رب العالمين ~~والاستنشاق لشم روائح الجنة وغسل الوجه للنظر إلى وجه الله الكريم وغسل ~~اليدين للبس السوار في الجنة ومسح الرأس للبس التاج والإكليل فيها ومسح ~~الأذنين لسماع كلام الله تعالى وغسل الرجلين للمشي في الجنة انتهى اه. # (قوله: معرفة أوصاف الماء) هذا قد يؤيد ما قاله البغوي من أنه لو وجد في ~~الماء وصف النجاسة المختص بها ولم يعلم وقوعها فيه حكم بنجاسته سم قول ~~المتن (أن فصلهما إلخ) وضابطه أن لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة ~~وفيه ثلاث كيفيات الأولى الأصح الآتي في المتن والثانية والثالثة مقابله ~~الآتي في الشرح (قوله: من جمعهما) أي الآتي (قوله: ms0411 على هذا) أي الأظهر وكان ~~الأولى تأخيره عن الأصح عبارة النهاية والمغني ثم الأصح على هذا الأفضل أنه ~~يتمضمض إلخ قول المتن (بغرفة) فيه لغتان الفتح والضم، فإن جمعت على لغة ~~الفتح تعين فتح الراء، وإن جمعت على لغة الضم جاز سكون الراء وضمها وفتحها ~~فتلخص في غرفات أربع لغات إقناع (قوله: حتى) إلى قوله فمتى في النهاية ~~والمغني إلا قوله أو متفرقة (قوله: ومقابله) أي الأصح (قوله متوالية) أي ~~بأن يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق كذلك أو متفرقة أي بأن يتمضمض بواحدة ~~ثم يستنشق بأخرى وكذا ثانية وثالثة. # (قوله:؛ لأنه) أي ما ذكر من الثلاث لكل من المضمضة والاستنشاق (قوله ~~مستحق) أي شرط في الاعتداد بذلك كترتيب الأركان في صلاة النفل والوضوء ~~المجدد وقوله لا مستحب أي كتقديم اليمنى من اليدين والرجلين في الوضوء على ~~اليسرى منهما؛ لأن نحو اليدين عضوان متفقان اسما وصورة بخلاف الفم والأنف ~~فوجب الترتيب بينهما كاليد والوجه كردي عبارة شيخنا وضابط المستحق أن يكون ~~التقديم شرطا لحصول السنة كما في تقديم غسل الكفين على المضمضة فإنه إن قدم ~~المؤخر وأخر المقدم فات ما أخره فلا ثواب له ولو فعله وضابط المستحب أن لا ~~يكون التقديم شرطا لذلك بل يستحب فقط، فإن أخر وقدم اعتبر بما فعله كما في ~~تقديم اليمنى على اليسرى اه وقوله فات ما أخره إلخ هذا على ما في الروضة ~~الذي اعتمده النهاية والمغني والزيادي. # وأما على ما في المجموع الذي اعتمده شيخ الإسلام والشارح فيفوت ما قدمه ~~إلا إذا أعاده (قوله: كأن اقتصر إلخ) عبارته في شرح بافضل فما تقدم عن محله ~~لغو فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة أو قدمه عليها أو اقتصر عليه لم يحسب ~~ولو قدمهما على غسل الكفين حسب دونهما على المعتمد اه قال الكردي عليه ~~قوله: فما تقدم عن محله لغو هذا اعتمده الشارح في كتبه تبعا لشيخه شيخ ~~الإسلام وكلام المجموع يقتضيه وقال سم العبادي في شرحه على مختصر أبي شجاع، ~~وهو القياس وفي حاشيته ms0412 على شرح المنهج اعتمده شيخنا الطبلاوي وأقر ~~القليوبي. # الإسنوي على أن ما في الروضة خلاف الصواب واعتمد الشهاب الرملي وتبعه ~~الخطيب الشربيني وولده الجمال الرملي ما في الروضة أن السابق هو المعتد به ~~وما بعده لغو وقوله لم يحسب أي الاستنشاق لإتيانه قبل محله؛ لأن محله بعد ~~المضمضة، وهو في الأولى قدمه مع المضمضة وفي الثانية قدمه عليها وكذلك ~~الثالثة لكنه لم يأت بالمضمضة رأسا أما الأولى فليس من محل الخلاف بين ~~الشارح والجمال الرملي فقد صرح فيها الخطيب الشربيني في شروحه على المنهاج ~~والتنبيه وأبي شجاع بحسبان المضمضة تحصل دون الاستنشاق، وهو من التابعين ~~للشهاب الرملي وعبارة العناني على التحرير والذي يتعين PageV01P228 # في المقارنة أن المضمضة تحصل دون الاستنشاق إلا إن أعاده ولا يكون من محل ~~الخلاف اه. # وأما الثانية فالمعتد به عند الرملي وأتباعه هو الاستنشاق بخلاف الشارح ~~وأتباعه فلو أعاد المضمضة والاستنشاق ثانيا في الثانية حسب الاستنشاق عند ~~الشارح دون الرملي أو في الثالثة حسبا عند الشارح ولم يحسب منهما شيء عند ~~الرملي اه. # (قوله لغا) ظاهره، وإن أراد ابتداء ترك المضمضة والاقتصار على الاستنشاق ~~وهو قضية أن الترتيب مستحق سم فلو أتى بعد بالمضمضة ثم بالاستنشاق حسبا له ~~عند الشارح ومن نحا نحوه ولا يحسبان عند الرملي ومن نحا نحوه، وإنما يحسب ~~عندهم الاستنشاق الأول كردي (قوله: لغا واعتد بما وقع بعده) خلافا للمغني ~~والنهاية كما مر عبارة الأول فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة حسبت دونه أو ~~أتى به فقط حسب له دونها أو قدمه عليها فقضية كلام المجموع أن المؤخر يحسب ~~وقال في الروضة لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب الكف على ~~الأصح. # قال الإسنوي وصوابه ليوافق ما في المجموع لم تحسب المضمضة والاستنشاق على ~~الأصح والمعتمد كما قاله شيخي ما في الروضة قال لقولهم في الصلاة الثالث ~~عشر ترتيب الأركان فخرج السنن فيحسب منها ما أوقعه أولا فكأنه ترك غيره فلا ~~يعتد بفعله بعد ذلك كما لو تعوذ ثم أتى ms0413 بدعاء الافتتاح اه وفي الثاني نحوها ~~(قوله فله) أي لولي الدم (العفو بعده) أي بعد العفو عن الدية إلخ (عن ~~القود) متعلق بالعفو إلخ (عليها) أي الدية (قوله الاعتداد إلخ) خبر قوله ~~قياس ما يأتي إلخ (قوله: وفوات إلخ) عطف على الاعتداد (قوله: ما قبله) أي ~~في الرتبة من غسل الكفين والمضمضة (قوله: فات ذلك) أي وقوع الافتتاح بدعائه ~~(قوله: إليه) إلى دعاء الافتتاح على الوجه المقصود (قوله من الأعضاء ~~الثلاثة) أي اليد والفم والأنف. # (قوله: هذا الثاني) أي وقوعه في محله (قوله التطهير ووقوع إلخ) بدل من ~~المقصود (قوله: وقدمت) أي المضمضة على الاستنشاق (قوله ونحوه) كالشرب ~~(قوله: ذكر أو نحوه) أي كالقراءة شيخنا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~مغني (قوله: وصول الماء للفم) أي ولو لم يدره في الفم ولا مجه (والأنف) أي، ~~وإن لم يجذبه في الأنف ولا نثره نهاية (قوله: أو حالا) أي بناء على عدم ~~تعرفها منها بالإضافة سم (قوله من ضمير المتوضئ إلخ) راجع لكل من الاستثناء ~~والحال يعني من الضمير المستكن في يبالغ الراجع إلى المتوضئ المعلوم من ~~السياق (قوله: بأن يبلغ) ببناء الفاعل من باب التفعيل كقوله، ويصعد الآتي ~~(قوله إمرار الأصبع إلخ) الأولى تنكير الأصبع (قوله: عليها) أي على أقصى ~~الحنك ووجهي الأسنان إلخ أو الحنك ووجه الأسنان إلخ أو الأسنان واللثات ~~احتمالات فليراجع (قوله: بنفسه) بفتح الفاء (قوله: إلى خيشومه) أي أقصى ~~أنفه كردي (قوله: وإزالة ما فيه) أي في الأنف (قوله ولا يستقصى فيه) أي في ~~الاستنشاق بأن يجاوز الماء أقصى الفم بجيرمي (قوله سعوطا) بضم السين أي ~~إدخال الماء أقصى الأنف قرره شيخنا وبفتحها دواء يصب في الأنف مصباح بجيرمي ~~وقوله في أقصى الأنف الأولى فوق أقصى الأنف (قوله: وإلا إلخ) أي، وإن لم ~~نقدر كاملا فلا يظهر هذا التعليل؛ لأنه قد حصل بالاستقصاء أقل الاستنشاق ~~(قوله: أما الصائم إلخ) وكذا الملحق به كالممسك لترك النية على الأوجه ~~شوبري وبرماوي فتكره له أيضا ع ش. # (قوله: ومن ثم) ms0414 أي من أجل خوف الإفطار مغني (قوله: كرهت له) أي إلا أن ~~يغسل فمه من نجاسة نهاية أي فإنه يجب عليه المبالغة حينئذ وعليه فلو سبقه ~~الماء في هذه الحالة إلى جوفه لم يفطر؛ لأنه تولد من مأمور به ع ش وكردي ~~(قوله: وإنما حرمت القبلة إلخ) عبارة الخطيب، فإن قيل لم لم يحرم ذلك كما ~~قالوا بتحريم القبلة إذا خشي الإنزال مع أن العلة في كل منهما خوف الإفطار ~~ولذا سوى PageV01P229 # القاضي أبو الطيب بينهما فجزم بتحريم المبالغة أيضا أجيب بأن القبلة غير ~~مطلوبة إلخ (قوله: لأن أصلها) الأولى الموافق لتعبير النهاية والمغني؛ ~~لأنها (قوله والإنزال) أي أو الجماع بجيرمي (قوله: وهنا يمكنه مج الماء) ~~يؤخذ منه حرمة المبالغة على صائم فرض غلب على ظنه سبق الماء إلى جوفه إن ~~فعلها، وهو ظاهر نهاية اه بصري عبارة الكردي. # قال في الإيعاب بحث بعضهم الحرمة هنا إن علم من عادته أنه إن بالغ نزل ~~الماء جوفه مثلا أي وكان صومه فرضا انتهى اه. # (قوله بينهما) إلى قول المتن وتثليث الغسل في النهاية والمغني (قوله: على ~~الفصل) بتفصيل الجمع (قوله: لورود التصريح به) أي بكون الجمع بثلاث غرف ~~يمضمض إلخ (قوله: والكل مجزئ) أي في حصول السنة مغني # قول المتن (وتثليث الغسل والمسح) المفروض والمندوب وباقي سننه نهاية ~~ومغني (قوله: وذلك) أي سن تثليث الغسل (قوله: ويحصل إلخ) عبارة شيخنا، ~~ويحصل التثليث في الماء الجاري بمرور ثلاث جريات وفي الماء الراكد بالتحريك ~~ثلاث مرات اه. # (قوله: لما مر) أي قبيل قول المصنف ولا تنجس قلتا الماء (قوله: لا تحسب ~~ثانية) اعتمده النهاية والمغني (قوله: فيه نظر) قيل البحث ظاهر والنظر فيه ~~نظر ألا ترى أن الماء المستعمل في الوجه لو لم ينفصل عنه ورده مرة بعد أخرى ~~لم يحصل له سنة التثليث وأجيب بأن قول الشارح هو الأصح أي مدركا كما يظهر ~~مما يأتي كردي (قوله: فيه نظر) تأمل هل بينه وبين ما يأتي له في مسح الرأس ~~شبه تناقض أم ms0415 لا بصري أقول قد أشار الشارح إلى دفعه هناك بقوله ولضعف البلل ~~إلخ وحاصله أن ماء المسح تافه وليس له قوة كقوة ماء الغسلة الأولى (قوله: ~~وإن أمكن توجيهه إلخ) وعلى هذا يمكن الفرق بين ذلك والتحريك في الماء ولو ~~قليلا سم (قوله: فلا بد من ماء جديد) في توقف الاستظهار على الماء الجديد ~~نظر سم عبارة السيد البصري والمراد بالاستظهار الاحتياط بتحقق وصول الماء ~~إلى جميع أجزاء المغسول وتوقفه على ماء جديد محل تأمل اه أي؛ لأن ذلك يحصل ~~جزما بالترديد (قوله: وقد يحرم) إلى قوله، ويظهر في المغني إلا قوله وقول ~~شارح إلى أو احتاج وقوله بل لو كان إلى وقد يندب وما أنبه عليه (قوله وقد ~~يحرم إلخ) عبارة النهاية وقد يجب الاقتصار على مرة واحدة عند ضيق وقت الفرض ~~بحيث لو ثلث خرج وقته اه. # (قوله أو احتاج لمائه إلخ) كذا في النهاية (قوله: ولو ثلث إلخ) جملة ~~حالية (قوله لم يتم) . # فرع # لا يعيد فيما لو ثلث وتيمم؛ لأنه أتلفه في غرض التثليث سم على البهجة قلت ~~وكذا لا يعيد لو أتلفه بلا غرض، وإن أثم لم يتيمم بحضرة ماء مطلق كما يصرح ~~به قوله: م ر الآتي في التيمم، وإن أتلفه بعد لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا ~~قضاء أيضا وكذا لغير عذر في الأظهر؛ لأنه فاقد للماء حال التيمم لكنه آثم ~~في الشق الأخير ع ش (قوله: لا يكفيه) أي الوضوء (قوله: في شيء من السنن) ~~كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق (قوله وقد يندب تركه إلخ) عبارة الخطيب ~~وإدراك الجماعة أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه اه. # قال البجيرمي قوله وإدراك الجماعة أي بأن لم يسلم الإمام وخرج به إدراك ~~بعض الركعات أو تكبيرة الإحرام قليوبي وقوله وسائر آدابه أي ما لم يقل ~~المخالف بوجوبها كمسح جميع الرأس وإلا قدم على الجماعة اه. # (قوله: نحو جماعة) هل يشمل تكبيرة التحرم وبعض الركعات فيخالف ما مر آنفا ~~عن القليوبي فليراجع (قوله: لم يرج غيرها) أي وإلا ms0416 قدم على الجماعة شيخنا ~~(قوله والجبيرة والعمامة) خلافا للنهاية عبارة سم الأوجه سن تثليث مسحهما ~~بخلاف الخف؛ لأن تثليث مسحه يعيبه م ر اه. # قال شيخنا، وهو المعتمد اه وقال ع ش قضيته أي التعليل أنه لو كان الخف من ~~نحو زجاج يسن تثليثه؛ لأنه لا يخاف تعييبه اه. # (قوله: والعمامة) أي فيما إذا PageV01P230 # كمل مسح الرأس عليها كردي (قوله: للحديث) تعليل لما في المتن (قوله: ~~والدلك) عطف على الغسل (قوله: من هذه) أي من ثلاثة الغسل (قوله: وأن الأولى ~~أولى) فيه نظر سم عبارة السيد البصري قوله، ويظهر أنه إلخ هذا واضح وقوله، ~~وأن الأولى أولى محل تأمل والذي يظهر عكسه؛ لأن كلا منهما ليس مقصودا ~~بالذات بل لتكميل الغسل وحينئذ فالأليق الإتيان بكل غسلة مع مكملاتها ثم ~~الانتقال منها لأخرى اه. # (قوله: وسائر الأذكار إلخ) قال في حاشية فتح الجواد، وهي تشمل النية ~~اللفظية فيسن تكريرها ثلاثا كالتسمية اه. # وفي الإيعاب ويحتمل خلافه إذ لا فائدة فيه إلا مساعدة القلب وقد حصلت ~~بخلاف غيره اه. # وفي حاشية المنهج للحلبي لا يندب تثليثها كما أفتى به والد شيخنا انتهى ~~اه كردي ورجح ع ش ندب تثليث النية اللفظية ونظر البجيرمي في علته واستظهر ~~السيد البصري عدم ندبه. # وقال شيخنا وهو أي عدم الندب المعتمد اه، وهو الظاهر (قوله كالبسملة) أي ~~أوله (قوله: والذكر عقبه) ودعاء الأعضاء وقراءة سورة {إنا أنزلناه} [القدر: ~~1] شيخنا وفي الكردي عن الإيعاب مثله (قوله: للاتباع في أكثر ذلك) وقياسا ~~في غيره أعني نحو الدلك والسواك والتسمية إيعاب اه كردي (قوله: ويكره) إلى ~~قوله: وإنما لم يعط في المغني والنهاية (قوله ويكره النقص) . # وأما وضوءه - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة ومرتين مرتين فإنما كان لبيان ~~الجواز شيخنا زاد المغني فكان في ذلك الحال أفضل؛ لأن البيان في حقه - صلى ~~الله عليه وسلم - واجب اه. # وفي سم ما نصه لو احتاج في تعليم غيره الوضوء إلى الاقتصار على مرة مرة ~~أو مرتين مرتين ينبغي أن تنتفي ms0417 الكراهة م ر اه. # وفي ع ش ما نصه. ### | (فرع) # لو نذر الوضوء مرتين مرتين هل ينعقد نذره أم لا؛ لأنه مكروه فيه نظر قال ~~شيخنا الشوبري لا ينعقد قلت، فإن أراد بعدم انعقاده إلغاءه بحيث يجوز له ~~الاقتصار على واحدة ففيه نظر؛ لأن الثانية مستحبة والمكروه إنما هو ~~الاقتصار على الثنتين، وإن أراد بعدم انعقاده أنه لا يجب الاقتصار عليهما ~~فظاهر اه. # (قوله كالزيادة إلخ) ويكره الإسراف في الماء ولو على الشط نهاية أي شط ~~البحر بخلاف ما لو كان على نفس البحر فلا كراهة (قوله: كما بحثه) أي تقييد ~~الزيادة بنية الوضوء (قوله: وتحرم من ماء موقوف إلخ) أي تحرم الزيادة على ~~الثلاث من ماء موقوف على من يتطهر به أو يتوضأ منه كالمدارس والربط؛ لأنها ~~غير مأذون فيها مغني ونهاية. # قال ع ش. # ويؤخذ من هذا حرمة الوضوء من مغاطس المساجد والاستنجاء منها للعلة ~~المذكورة؛ لأن الواقف إنما وقفه للاغتسال منه دون غيره نعم يجوز الوضوء ~~والاستنجاء منها لمن يريد الغسل؛ لأن ذلك من سننه وكذا يؤخذ من ذلك حرمة ما ~~جرت به العادة من أن كثيرا من الناس يدخلون في محل الطهارة لتفريغ أنفسهم ~~ثم يغسلون وجوههم وأيديهم من ماء الفساقي المعدة للوضوء لإزالة الغبار ~~ونحوه بلا وضوء ولا إرادة صلاة، وينبغي أن محل حرمة ما ذكر ما لم تجر ~~العادة بفعل مثله في زمن الواقف ويعلم به قياسا على ما قالوه في ماء ~~الصهاريج المعدة للشرب من أنه إذا جرت العادة في زمن الواقف باستعمال مائها ~~لغير الشرب وعلم به لم يحرم استعماله فيما جرت العادة به، وإن لم ينص ~~الواقف عليه اه. # (قوله: أي بنية الوضوء) أي أو أطلق فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع ~~نية الوضوء عنها لم يكره مغني (قوله: المندوب) نائب فاعل لم يعط وقوله مما ~~وقف إلخ متعلق به أي بلم يعط (قوله: وإنما لم يعط المندوب إلخ) أي لم يجز ~~أن يعطي الزائد على الفرض للميت من ms0418 الموقوف للأكفان مع أنه يجوز التطهر ~~بالزائد على الفرض إلى الثلاث من الماء الموقوف للتطهر للفرق المذكور ~~بقوله؛ لأنه إلخ كردي (قوله لتفاهته) أي حقارته كردي (قوله وشرط) إلى قوله ~~ويفرق في المغني (قوله: حصول التثليث) عبارة المغني التعدد اه. # (قوله: ولا PageV01P231 # يحصل) إلى قوله ولو اقتصر في النهاية (قوله: ثم أعاده إلخ) وحكم هذه ~~الإعادة الكراهة كالزيادة على الثلاث وكان وجه عدم حرمة ذلك أنه تابع ~~للطهارة وتتمة لها في الجملة فلا يقال أنه عبادة فاسدة فتحرم سم على حج اه ~~ع ش. # عبارة البجيرمي وهو مكروه كتجديد الوضوء قبل فعل صلاة أي تنزيها لا ~~تحريما خلافا لابن حج وعلل الحرمة بأنه تعاطى عبادة فاسدة ورده م ر بأن ~~القصد منه النظافة وقال بعضهم ولم يحرم نظرا للقول بحصول التثليث به اه. # (قوله: مع تباعد غسل الأعضاء إلخ) عبارة المغني والنهاية، فإن قيل قد مر ~~في المضمضة والاستنشاق أن التثليث يحصل بذلك أجيب بأن الفم والأنف كعضو ~~واحد فجاز ذلك فيهما كاليدين بخلاف الوجه واليد مثلا لتباعدهما فينبغي أن ~~يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر اه. # وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وفي قوله كاليدين إشارة إلى أن ~~تثليث اليدين لا يتوقف على تثليث إحداهما قبل الأخرى بل لو ثلثهما معا أي ~~أو مرتبا أجزأ ذلك فتأمله وهذا هو المتجه إذ لا يشترط ترتيب بين تطهيرهما ~~واعتبار الترتيب بينهما بالنسبة للثانية والثالثة دون الأولى مما لا وجه ~~لها فليتأمل اه وأقره ع ش (قوله: خلافا لجمع متقدمين) عبارة النهاية خلافا ~~للروياني والفوراني اه. # (قوله: وبه إلخ) أي بقوله مع تباعد غسل الأعضاء (قوله وثلثه) أي في محل ~~واحد ع ش وأما لو مسح بعض رأس ثلاثا في محال متعددة فنقل عن الشهاب الرملي ~~أنه يحصل به التثليث ورده ولده الشمس م ر والرد ظاهر بجيرمي (قوله حصلت سنة ~~التثليث) فهل يسن بعد ذلك مسح الباقي وتثليثه ينبغي نعم سم (قوله ويفرق ~~بينه) أي بين ms0419 عدم حسبان التثليث والتعدد قبل تمام العضو الواجب استيعابه ~~بالتطهير (قوله: وذلك) أي التثليث والتعدد في العضو المذكور (قوله وجوبا) ~~إلى قوله أي لاختلاط بلله في النهاية والمغني إلا قوله ولو في الماء إلى ~~ولا نظر وقوله وفارقا إلى وإلا (قوله: وجوبا في الواجب وندبا إلخ) فلو شك ~~في استيعاب عضو وجب عليه استيعابه أو هل غسل ثلاثا أو اثنتين جعله اثنتين ~~وغسل ثالثة شرح بافضل ومغني (قوله: نعم يكفي ظن إلخ) أي فيستثنى هذا من ~~قولهم المراد بالشك في أبواب الفقه مطلق التردد ع ش. # (قوله: ولا نظر إلخ) رد لما قيل لا يأخذ بالأكثر حذرا من أن يزيد رابعة ~~فإنها بدعة وترك سنة أهون من ارتكاب بدعة (قوله: لأنها إلخ) علة لعدم النظر ~~(قوله: إلا مع التحقق) أي عند العلم بكونها رابعة شيخنا (قوله: إذ هو إلخ) ~~علة للعلة (قوله: وخروجا) عطف على قوله للاتباع (قوله من خلاف موجبه) أي ~~كالإمام مالك (قوله: ثم إن انقلب شعره إلخ) ينبغي إذا لم ينقلب لطوله أن ~~يتوقف تمام الأولى على مسح الجهة التي انقلب الشعر عليها إلى جهة القفا؛ ~~لأن الاستيعاب إنما يتحقق حينئذ سم (قوله: لمبدئه) أي مبدأ الوضع عبارة ~~النهاية والمغني إلى المكان الذي ذهب منه اه. # (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الرد لأجل ما ذكر (قوله: كانا مرة) أي كان ~~الذهاب والرد مسحة واحدة مغني ونهاية (قوله وفارقا) أي الذهاب والعود هنا ~~نظيرها في السعي أي حيث يحسب كل من الذهاب والعود في السعي مرة (قوله وإلا) ~~أي، وإن لم ينقلب شعره (قوله لنحو ضفره) أي أو عدمه وقصره نهاية ومغني ~~(قوله فلا إلخ) أي فلا يرد إذ لا فائدة له، فإن رد لم تحسب ثانية لصيرورة ~~إلخ نهاية ومغني (قوله لصيرورة الماء مستعملا) تأمله مع قوله آنفا فبحث أنه ~~لو رد إلخ انتهى بصري ومر هناك جوابه (قوله: بلله) أي بلل شعره و (قوله ~~عنه) أي عن الشعر أو بلله (قوله: للثانية) أي ~~ PageV01P232 # المرة ms0420 الثانية الحاصلة بالرد (قوله ولضعف البلل إلخ) لا يخفى إشكاله مع ~~قاعدة أنا لا نسلب الطهورية بالشك ومع أن الفرض أقل مجزئ وماؤه يسير جدا ~~بالنسبة لماء الباقي فالغالب أنه لا يغير لو قدر مخالفا وسطا فليتأمل سم ~~على حج اه ع ش. # وقد يقال إن صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح وهو كما يأتي أن ~~مسح الرأس يقع كله فرضا (قوله: ويقع) إلى قوله من تناقض في النهاية والمغني ~~(قوله: كزيادة نحو قيام الفرض) أي كتطويل الركوع والسجود والقيام نهاية ~~ومغني (قوله: إلا بعير الزكاة) أي المخرج عنها دون خمسة وعشرين نهاية ومغني ~~(قوله وعلى وقوع الكل فرضا) أي المرجوح و (قوله له) أي لمسح الكل (وقوله ~~فإذا فعله وقع واجبا) قد يقال إن كان الواجب مطلق مسح الرأس كلا أو بعضا ~~فواضح أو مسح البعض فمحل تأمل بصري # قول المتن (ثم أذنيه) اعلم أن استحباب مسحهما غير مقيد باستيعاب مسح جميع ~~الرأس ومن ذهب إلى ذلك متمسكا بذكرهم ذلك عقب مسح كلها فقد وهم نهاية زاد ~~سم بل ترتيب مسحهما على قوله ومسح كل رأسه إنما هو باعتبار أصل مسحها نعم ~~يبقى الكلام فيما لو أراد مسح جميع رأسه فمسح بعض رأسه ثم أذنيه فهل يفوت ~~سنة تعميم الرأس بالمسح فيه نظر وقياس ما قلنا الفوات ويؤيده أنه يسن مسح ~~الرأس ثلاثا قبل مسح الأذن وهذا كله على طريق المجموع في تقديم الاستنشاق ~~أما على طريق الروضة فيه فلا إشكال هنا في حسبان مسح الأذنين وفوات بقية ~~الرأس اه. # (قوله: ظاهرهما وباطنهما) والمراد بظاهرهما ما يلي الرأس وبباطنهما ما ~~يلي الوجه شيخنا وبجيرمي فقوله (سبابتيه وإبهاميه) نشر لا على ترتيب اللف ~~(قوله بماء غير ماء الرأس) أي ليحصل الأكمل وإلا فأصل السنة يحصل ببلل ~~الرأس في المسحة الثانية أو الثالثة بخلاف الأولى شرح بافضل وشيخنا، ويأتي ~~في الشارح (قوله بماء جديد إلخ) أي غير ماء الرأس والأذنين ليحصل الأفضل ~~فلو مسحهما بمائهما حصل أصل السنة شرح ms0421 بافضل (قوله ومسح صماخيهما إلخ) ثم ~~يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا إقناع وشرح بافضل ويسن غسل ~~الأذنين ثلاثا مع الوجه لما قيل إنهما منه ومسحهما مع الرأس ثلاثا لما قيل ~~إنهما منه ومسحهما ثلاثا استقلالا لكونهما عضوين مستقلين على الراجح وإلصاق ~~كفيه مبلولتين بهما ثلاثا استظهارا فجملة ما فيهما اثنتا عشرة مرة شيخنا ~~وقليوبي (قوله وأفادت ثم إلغاء تقديمهما إلخ) ولا يشترط الترتيب في أخذ ~~الماء لمسح الرأس ومسح الأذنين فلو بل أصابعه ومسح رأسه ببعضها ومسح أذنيه ~~بباقيها كفى مغني وشيخنا (قوله: فيسن فعلهما إلخ) أي يشترط لحصول السنة ~~تأخيرهما عن مسح الرأس نهاية ومغني وشيخنا (قوله أو نحو الخمار) إلى قوله ~~والخبر في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله: أو نحو القلنسوة) ~~بضم السين عرقية محشية بقطن بجيرمي (قوله: أو لم يرد ذلك) أي، وإن سهل شرح ~~بافضل فالتعبير بالعسر جري على الغالب نهاية (قوله: نعم قد يوجه إلخ) ويبعد ~~هذا التوجيه عدم ذكر الخلاف هنا ولعل المراد بالخلاف هنا خلاف موجب ~~الاستيعاب عند عدم العذر (قوله تقييده) أي تقييد التكميل بالعسر بأن سببه ~~أي سبب التقييد (قوله: عليه) أي العسر قول المتن (كمل بالمسح إلخ) وأفتى ~~القفال بأنه يسن للمرأة استيعاب PageV01P233 # مسح رأسها ومسح ذوائبها المسترسلة تبعا وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها ~~في ذلك لكن جزم في المجموع بعدم استحباب مسح الذوائب نهاية أي من الرجل ~~والمرأة قال سم على حج أن هذا أي ما في المجموع عرض على م ر بعد كلام ~~القفال فرجع إليه ع ش وفي الكردي إن الإمداد أقر إفتاء القفال وما ألحق به ~~وزاد الإيعاب، وإن خرج عن حد الرأس بحيث لا يجزئ مسحه اه واعتمده شيخنا ~~فقال ويسن مسح الذوائب المسترسلة، وإن جاوزت حد الرأس اه. # (قوله: وإن لم يضعها إلخ) وفارقت الخف بأنه بدل ومقتضى إطلاقهم إجزاء ~~المسح عليها، وإن كان تحتها عرقية ونحوها ويؤيده ما بحثه بعضهم من إجزاء ~~المسح على الطيلسان نهاية وسم وشيخنا (قوله: ms0422 لا يكفي المسح عليها إلخ) ~~عبارة النهاية لا يكفي الاقتصار على العمامة، وإن سقط مسح الرأس لنحو علة، ~~وهو كذلك وظاهر تعبيرهم بالتكميل أن المسح عليها متأخر عن مسح الرأس ويحتمل ~~غيره، وأنه يمسح ما عدا مقابل الممسوح من الرأس، ويكون به محصلا للسنة اه ~~وكذا في المغني إلا أنه استظهر عدم اشتراط التأخر عن مسح الرأس وأقر سم ما ~~في النهاية، ويأتي عن شيخنا ما يوافقه وكلام الشارح يفيد الحكمين الأولين ~~أي عدم كفاية الاقتصار على العمامة واشتراط التأخر عن مسح الرأس (قوله: ~~وينبغي أن لا يقتصر إلخ) لا يظهر مناسبة ذكره هنا بل موقعه شرح ومسح كل ~~رأسه إلا أن يكون هذا راجعا إلى المتن (قوله: من خلاف موجبه) أي كأبي حنيفة ~~(قوله: أن شرطه إلخ) وللتكميل شروط خمسة الأول أن يمسح الواجب من الرأس قبل ~~مسح ما عليها من نحو العمامة خلافا للعلامة الخطيب الثاني: أن لا يمسح ~~المحاذي لما مسحه من الرأس والمعتمد أن هذا ليس بشرط بل قال المحشي إن مسح ~~جميع العمامة أكمل الثالث أن لا يرفع يده بعد مسح الواجب من الرأس وقبل أن ~~يكمل على نحو العمامة وإلا احتاج إلى ماء جديد فهو شرط للتكميل بالماء ~~الأول الرابع أن لا يكون عاصيا باللبس لذاته كأن لبسها محرم لا لعذر فيمتنع ~~التكميل بخلافه لعارض كأن كان غاصبا لها فيكمل الخامس أن لا يكون على نحو ~~العمامة نجاسة معفو عنها كدم براغيث شيخنا وكذا في البجيرمي إلا أنه ذكر ~~الشرط الثاني عن الشيخ عميرة ثم ذكر عن الحفني أنه ليس المراد بذلك حقيقة ~~الاشتراط، وإنما المراد أنه لا يشترط في تأدية السنة مسحه كما يفهمه كلام م ~~ر اه. # (قوله: كذلك) أي لبسه من غير عذر # (قوله: ما يجب) إلى قوله وبغرفة في النهاية والمغني (قوله: ما يجب غسل ~~ظاهره فقط إلخ) أما الشعر الخفيف أو الكثيف الذي في حد الوجه من لحية غير ~~الرجل وعارضه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل ms0423 أو غيره ~~نهاية ومغني (قوله: من نحو العارض) أي الكثيف سم (قوله وعرك عارضيه) أي يسن ~~دلكهما (قوله ومر) أي في شرح والمسح سن تثليثه أي التخليل (قوله: أنه) أي ~~تثليث التخليل وكذا ضمير أو به وغيره، ويجوز إرجاعهما للتخليل و (قوله: في ~~ذلك) أي في توقف الكمال على ماء جديد (قوله: ويخللها المحرم إلخ) وفاقا ~~للمغني وخلافا للنهاية والزيادي. # ومال إليها شيخنا ثم قال وحمل الأول على ما إذا لم يترتب على التخليل ~~تساقط شعره والثاني على خلافه وهذا جمع بين القولين (قوله: وجوبا) متعلق ~~بالرفق وكذا قوله: ندبا بصري (قوله: اليدين) إلى قوله ويسن في النهاية وإلى ~~قوله مجريا في المغني إلا ما أبينه عليه (قوله: اليدين) أي أصابع اليدين ~~مغني (قوله: بالتشبيك) الوجه أن يقال بأي كيفية كان ~~ PageV01P234 # والأفضل أن يكون بالتشبيك سم عبارة شرح بافضل وتخليل أصابع اليدين ~~والرجلين والأولى كونه في أصابع اليدين بالتشبيك لحصوله بسرعة وسهولة، ~~وإنما يكره لمن بالمسجد ينتظر الصلاة اه. # (قوله: لمن بالمسجد إلخ) أي وكان تشبيكه عبثا كما هو ظاهر فلا يضر ~~التشبيك في الوضوء، وإن كان في المسجد ينتظر الصلاة رشيدي. # (قوله بخنصر يسرى يديه) كذا في النهاية وقال المغني وشرح بافضل بخنصر ~~اليد اليسرى أو اليمنى كما في المجموع اه وقال الكردي قوله: أو اليمنى إلخ ~~مال إليه في شرحي الإرشاد والخطيب في الإقناع واقتصر شرح المنهج والتحفة ~~والنهاية على اليسرى، وفي شرح العباب خنصر اليسرى أليق إذ هي لإزالة ~~الأوساخ وما بين الأصابع لا يخلو عن وسخ اه. # (قوله: ويجب في ملتفة) أي التخليل ونحوه في أصابع ملتفة نهاية ومغني ~~(قوله، ويحرم فتق ملتحمة) أي؛ لأنه تعذيب بلا ضرورة أي إن خاف محذور تيمم ~~فيما يظهر أخذا من التعليل نهاية وشيخنا زاد الإيعاب إن قال له طبيبان ~~عدلان أنه يمكن فتقها ورجا به قوة على العمل اتجه أن يأتي فيه ما سيأتي من ~~التفصيل في قطع السلعة اه. # وعقب السيد البصري كلام النهاية بما نصه فيه نظر ms0424 بل الذي يظهر ويؤخذ من ~~إطلاق التعذيب في العلة عدم اشتراط ما ذكر اه وفيه توقف إذ مطلق التعذيب، ~~وإن لم يبح التيمم لا يقتضي الحرمة لا سيما إذا كان لغرض (قوله بأطراف إلخ) ~~أي يغسلها (قوله: وإن صب عليه إلخ) وقال الزيادي وشيخنا، فإن صب عليه غيره ~~بدأ بأعلاهما على المعتمد اه. # (قوله فيكون ذلك سنة) وعليه اقتصر الشارح في الإيعاب عبارته وواضح أن ~~قوله أي المجموع ولا يكتفي إلخ مبني للفاعل أي يسن له أن لا يكتفي بذلك؛ ~~لأنه قد لا يعم العضو أما لو عمه فيكفي فمن فهم أنه مبني للمفعول، وأنه لا ~~يكتفي بجريانه بطبعه مطلقا فقد وهم انتهت اه كردي. # (قوله: لأنه إلخ) أي الماء (قوله واستئنافه) أي فيكون واجبا بصري (قوله: ~~لكن محله) أي محل وجوب عدم الاكتفاء بجريان الماء بطبعه و (قوله: وإلا كفى) ~~أي، وإن ظن العموم كفى جريانه بطبعه وعلم بذلك أن قوله، وإن جرى بطبعه لا ~~حاجة إليه (قوله لنحو الأقطع) إلى قوله، ويلحق في النهاية إلا قوله أي إلى ~~ولغيره وإلى قوله فالغرة في المغني إلا قوله أي إلى ولغيره وقوله ويلحق إلى ~~ويكره (قوله: لنحو الأقطع) أي من مغلول يد ومخلوق بدونها بصري أي وسليم لم ~~يتأت له إلا بالترتيب كأن أراد غسل كفيه بالصب من نحو إبريق فيتجه تقديم ~~اليمنى شيخنا، ويأتي عن سم مثله. # (قوله: مطلقا) أي في جميع الأعضاء نهاية (قوله: أي إن توضأ بنفسه) أي ولم ~~يكن بالغمس فيما يظهر ووجه تقييده بذلك أنه إنما يسن له التيامن مطلقا ~~لتعذر المعية المطلوبة أصالة في نحو الخدين ولا تتعذر إلا حينئذ بصري و ~~(قوله بالغمس) ينبغي ولو حكما كالوقوف تحت ماء كثير محيط لجميع بدنه في آن ~~واحد (قوله ولغيره) أي غير نحو الأقطع (قوله: في اليدين إلخ) أي، وإن سهل ~~غسلهما معا كأن كان في بحر شيخنا. # (قوله: بعد الوجه) خرج به غسل الكفين أول الوضوء فيطهر إن دفعة ومحله ~~فيما يظهر إن غسلهما ms0425 بغمس أو اغتراف أو صب من غيره، فإن لم يتيسر غسلهما ~~إلا بصبه من نحو إبريق اتجه تقديم اليمنى سم (قوله: والرجلين) أي، وإن كان ~~لابس خف شرح بافضل ونهاية (قوله بخلاف البقية) أي الكفين والخدين والأذنين ~~نهاية وجانبي الرأس شرح المنهج ومغني زاد شيخنا وهذا في السليم، وكذا في ~~نحو الأشل والأقطع إن طهره غيره فيطهرها معا ويكره تقديم اليمنى كالسليم ~~اه. # (قوله: وذلك) أي سن التيامن (قوله: أي مما هو من باب التكريم) كتسريح شعر ~~واكتحال وحلق رأس ونتف إبط وقص شارب ولبس نحو نعل وثوب وتقليم ظفر ومصافحة ~~نهاية وأخذ وإعطاء شرح بافضل والسواك ودخول المسجد وتحليل الصلاة ومفارقة ~~الخلاء والأكل والشرب واستلام الحجر والركن اليماني مغني (قوله: ويلحق به ~~إلخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله: كما مر) أي في فصل الخلاء وقدمنا ما فيه ~~ثم سم (قوله ويكره تركه) PageV01P235 # أي ترك التيامن بأن يقدم اليسرى على اليمنى أو يغسلهما معا ع ش وشوبري ~~وشيخنا وكالوضوء في ذلك كل ما فيه تكريم فيكره فيه تقديم اليسار والمعية، ~~وهل يكره التيامن في نحو الخدين مما يطهر دفعة واحدة قياسا على ذلك أو يفرق ~~الأقرب الثاني إيعاب وشوبري قال ع ش عن سم مال إليه الجمال الرملي اه ~~واعتمد شيخنا تبعا لشرح الروض الأول أي كراهة التيامن في نحو اليدين # قول المتن (وإطالة غرته إلخ) تقدم في كلامه ما يفيد حسبان الغرة والتحجيل ~~قبل الفرض سم وع ش (قوله: بأن يغسل) إلى قوله فالغرة في النهاية (قوله: في ~~الكل) أي كل من إطالة الغرة وإطالة التحجيل نهاية ومغني (قوله: وذلك) أي سن ~~الإطالة (قوله: إن أمتي إلخ) أي أمة الإجابة والمراد المتوضئون منهم بجيرمي ~~عبارة ع ش قال شيخ الإسلام ولا يحصل الغرة والتحجيل إلا لمن توضأ بالفعل ~~أما من لم يتوضأ فلا يحصلان له اه، وينبغي عليه أن ذلك خاص بمن توضأ حال ~~حياته فلا يدخل من وضأه الغاسل كما أشعر به تعبيره بتوضأ وقضيته أن من مات ~~من ms0426 أولاد المسلمين طفلا ولم يتفق له وضوء كذلك لم يحصل له ذلك ويحتمل ~~خلافه؛ لأنه كان معذورا وبقي ما لو تيمم ولم يتوضأ هل يحصل له ذلك أم لا ~~فيه نظر، وينبغي الأول لإقامة الشارع له مقام الوضوء ولذا تسن إطالتهما فيه ~~أيضا كما يأتي في بابه اه. # (قوله: للواجب) زاد النهاية والمندوب (قوله: باستيعاب ما مر) أي من مقدم ~~الرأس إلخ في الغرة والعضد والساق في التحجيل (قوله: وخالف مدلولهما لغة ~~إلخ) يتأمل سم # (قوله: بين أفعال الوضوء) إلى قوله، وإذا ثلث في النهاية إلا قوله والمحل ~~وإلى قول المتن وكذا في المغني إلا قوله فاضلة إلى، وهي وقوله لخبر إلى ~~المتن (قوله: بين أفعال وضوء السليم إلخ) وكذا بين الغسلات وكذا في أجزاء ~~كل عضو قليوبي عبارة شيخنا عبارة المصنف تشمل الموالاة بين الأعضاء ~~والموالاة بين الغسلات والموالاة بين أجزاء العضو الواحد فيعتبر الشروع في ~~الغسلة الثانية قبل جفاف الأولى وفي الثالثة قبل جفاف الثانية ويعتبر غسل ~~كل جزء من العضو قبل جفاف الجزء الذي قبله اه. # (قوله: مع اعتدال الهواء إلخ) قد يقال اشتراط اعتدال الهواء يغني عن ~~اشتراط اعتدال المحل والزمن أما المحل فلاستلزام خروجه عن الاعتدال خروج ~~الهواء عنه لتأثره به وأما الزمن فوصفه بالاعتدال وعدمه تجوز باعتبار ~~اعتدال الهواء الموجود فيه وعدمه ثم رأيت الشارح المحلي اقتصر على الهواء ~~والمزاج وكذا وقع في أصل الروضة الاقتصار عليهما بصري وفي تقريب دليله نظر ~~نعم قد يقال إن العبرة باعتدال الهواء الراهن والمزاج الراهن ولو كان القطر ~~والفصل غير معتدل (قوله: ومر) أي قبيل قول المتن فرضه ستة كردي (قوله: ~~وجوبها في طهر السلس) وتجب أيضا عند ضيق الوقت نهاية ومغني (قوله: فالعبرة ~~بالأخيرة) ، وينبغي أن يعتبر أيضا أن لا تجف الأولى قبل الثانية ولا ~~الثانية قبل الثالثة سم وتقدم مثله عن القليوبي وشيخنا. # وفي الكردي عن الإيعاب ما نصه لو غسل وجهه مرة وأمسك حتى جف فغسل يده ~~وكان بحيث لو ثلث وجهه لم يجف ms0427 بعد فاتت الموالاة ولو غسله مرة وأمسك زمنا ~~ثم ثنى قبل جفافه وأمسك زمنا ثم ثلث قبل جفافه وأمسك زمنا ثم غسل يده قبل ~~جفاف ثالثة وجهه وكان بحيث لو لم يثلث جفت الأولى في هذه المدة حصلت ~~الموالاة، وهو متجه فيهما خلافا لبعضهم اه. # (قوله: بفعله) ومنه مشيه في ماء يغسل رجليه وانظر لو أكره على الفعل و ~~(قوله: لم يشترط استحضاره إلخ) أي بل الشرط فقد الصارف أي ومن الصارف قصد ~~المشي في الماء لغرض آخر سم. # وتقدم في مبحث النية ما يقتضي أن الإكراه صارف (قوله: كما مر) أي في غسل ~~الوجه (قوله: مطلقا) أي في وضوء السليم وغيره (قوله: حيث) إلى قوله لخبر في ~~النهاية إلا قوله وقبولها إلي، وهي PageV01P236 # قوله: حيث لا عذر إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في التفريق بغير عذر وفي ~~طول التفريق أما بالعذر فلا يضر قطعا وقيل يضر على القديم. # وأما اليسير فلا يضر إجماعا اه وكذا في النهاية إلا قوله وقيل يضر على ~~القديم (قوله: فأمره أن يعيد إلخ) وجه الاستدلال أنه لولا أن التفريق يضره ~~لأمره بمجرد غسل اللمعة لا بإعادة الوضوء سم (قوله وبأنه صح إلخ) وبأنه - ~~صلى الله عليه وسلم - «توضأ في السوق فغسل وجهه، ويديه ومسح رأسه فدعي إلى ~~جنازة فأتى المسجد فمسح على خفيه وصلى عليها» قال الإمام الشافعي وبينهما ~~تفريق كثير مغني ونهاية # قول المتن (وترك الاستعانة) أي ولو كان المعين كافرا شرح بافضل ونهاية ~~(قوله بالصب عليه إلخ) ، وينبغي أن لا يكون من ذلك الوضوء من الحنفية؛ ~~لأنها معدة للاستعمال على هذا الوجه بحيث لا يتأتى الاستعمال منها على غيره ~~فليس المقصود منها مجرد الترفه بل يترتب على الوضوء منها الخروج من خلاف من ~~منع الوضوء من الفساقي الصغيرة ونظافة مائها في الغالب عن ماء غيرها ع ش ~~(قوله:؛ لأنها ترفه إلخ) وليس من الترفه المنهي عنه في العبادة عدوله من ~~الماء المالح إلى العذب على المعتمد برماوي وحلبي. # (قوله: خلاف السنة) عبر ms0428 النهاية والمغني هنا وفي الموضعين الآتيين بخلاف ~~الأولى وقال عبد الرءوف في شرح مختصر الإيضاح الفرق بينهما أن خلاف الأولى ~~من أقسام المنهي عنه وخلاف السنة لا نهي فيه اه. # (قوله: وإن لم يطلبها) أي الإعانة حتى لو أعانه غيره، وهو ساكت كان الحكم ~~كذلك مغني (قوله: والسين إلخ) عبارة النهاية وتعبيره بالاستعانة جري على ~~الغالب على أن السين ترد لغير الطلب كاستحجر الطين أي صار حجرا فلو أعانه ~~غيره مع قدرته وهو ساكت متمكن من منعه كان كطلبها اه. # (وقيد بالقدرة على المنع) الشارح أيضا في الإمداد والإيعاب وأقره سم على ~~المنهج كردي (قوله للغالب) أي من أن الإنسان يطلب الصب عليه أو التأكيد أي ~~كما في قوله تعالى {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] أي تيسر كردي ~~(قوله: طلبها) أي الإعانة وكذا ضمير تعينت (قوله: أما هي) أي الاستعانة ~~لغير عذر (قوله: عما يأتي في الفطرة) أي من مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته ~~يومه وليلته ومن دينه ومسكن وخادم يحتاج إليهما (قوله وقبولها) أي، ويجب ~~قبول الإعانة على من تعينت إلخ أي كالأقطع (قوله: في إحضار نحو الماء) أي ~~كالإناء والدلو إيعاب اه كردي. # (قوله: مباحة) قد أطبقوا على هذا ورأيت في شرح صحيح البخاري للقسطلاني ما ~~نصه وأما إحضار الماء فلا كراهة أصلا قال ابن حجر أي العسقلاني لكن الأفضل ~~خلافه وقال الجلال المحلي ولا يقال أنها خلاف الأولى انتهى اه كردي # (قوله: كما في التحقيق) هو المعتمد وقوله والرافعي كراهته قد يقال هذا لا ~~ينافي ما في التحقيق بناء على مذهب الأقدمين من إطلاق المكروه على خلاف ~~الأولى سم وفيه أن الرافعي من المتأخرين لا من الأقدمين (قوله: كان حكمتها) ~~يعني حكمة الفصل بكذا وقوله بقوته حال من الخلاف وقوله فيما قبله إلخ خبر ~~أن أي موجود في النفض كالتنشيف وقوله تميز مقابله إلخ خبر كان (قوله تميز ~~ما قبله إلخ) لو كان المقابل ندب التنشيف لتم ما قاله لكن المفهوم من صنيع ~~الشراح أنه لم يقل ms0429 به أحد منا والمقابل الإباحة، وأن فعله وتركه سواء وعليه ~~فحديث الحاكم بردها لا يؤيدها وبتسليم ما ذكر فحديث النفض المؤيد لمقابل ما ~~قبله مخرج في الصحيحين فأي تميز يفيده حديث الحاكم مع ما ذكر بصري. # (قوله: فلا اعتراض) أي بأنه كان الأولى ترك قوله كذا ليعود الخلاف إلى ~~النفض قول المتن (التنشيف) بالرفع بخطه نهاية (قوله: وهو) إلى قوله وخبر في ~~النهاية والمغني (قوله فلا إيهام في عبارته إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~والتعبير بالتنشيف لا يقتضي أن المسنون تركه إنما هو المبالغة فيه خلافا ~~لمن توهمه إذ هو كما في القاموس أخذ الماء بخرقة والتعبير به هنا هو ~~المناسب وأما النشف بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا بنوع تكلف اه. # (قوله: يسن إلخ) خبر التنشيف (قوله: في طهر الحي) وسيأتي PageV01P237 # أن الميت يسن تنشيفه نهاية (قوله: رد إلخ) أي وجعل ينفض الماء بيده ولا ~~دليل فيه لإباحة النفض لاحتمال كونه فعله بيانا للجواز نهاية ومغني (قوله ~~منديلا) بكسر الميم وتفتح وسمي بذلك؛ لأن يندل أي يزيل الوسخ وغيره بجيرمي. # (قوله عقب إلخ) متعلق بقوله جيء به (قوله ما لم يحتجه إلخ) متعلق بقوله ~~يسن تركه إلخ (قوله: أو لتيمم عقبه) أي لئلا يمنع البلل في وجهه، ويديه ~~التيمم مغني (قوله: بل يتأكد فعله) بل قد يجب كما إذا خشي وقوع النجس عليه ~~ولا يجد ماء يغسله به م ر سم عبارة ع ش هو شامل لما إذا غلب على ظنه حصول ~~النجاسة بهبوب ريح ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة إنما يحرم إذا كان بفعله عبثا ~~وأما هذا فليس بفعله، وإن قدر على دفعه نعم ينبغي وجوبه إذا ضاق الوقت أو ~~لم يكن ثم ماء يغسله به وقد دخل الوقت اه. # (قوله واختار إلخ) عبارة النهاية والمغني والثاني أنه مباح واختاره في ~~شرح مسلم والثالث مكروه اه. # (قوله: مطلقا) أي لحاجة وبدونها (قوله: وخبر أنه إلخ) الأسبك لخبر إلخ ~~باللام بدل الواو أو أن يقول فيما يأتي ينبغي على ms0430 كل حمله إلخ (قوله: على ~~أنه لحاجة إلخ) وينشف اليسرى قبل اليمنى ليبقى أثر العبادة على الأشرف حلبي ~~وكذا في الكردي عن الإمداد والإيعاب. # (قوله والأولى إلخ) أي وإذا نشف لحاجة أو بدونها فالأولى أن لا يكون ~~بذيله وطرف ثوبه ونحوهما فقد قيل إن ذلك يورث الفقر خطيب وشيخنا قال ~~البجيرمي أي للغني وزيادته لمن هو فقير وفي الحديث «، وإن الرجل ليحرم ~~الرزق بالذنب يصيبه» فثبت بهذا الحديث أن ارتكاب الذنب سبب لحرمان الرزق ~~خصوصا الكذب وكذلك يوجب الفقر كثرة النوم والنوم عريانا إذا لم يستتر بشيء ~~والأكل جنبا والتهاون بسقاطة المائدة وحرق قشر البصل وقشر الثوم وكنس البيت ~~بالليل وترك القمامة في البيت والمشي أمام المشايخ ونداء الوالدين باسمهما ~~وغسل اليدين بالطين والتهاون بالصلاة وخياطة الثوب، وهو على بدنه وترك بيت ~~العنكبوت في البيت وإسراع الخروج من المسجد والتبكر بالذهاب إلى الأسواق ~~والبطء في الرجوع منها وترك غسل الأواني وشراء كسر الخبز من فقراء السؤال ~~وإطفاء السراج بالنفس والكتابة بالقلم المعقود والامتشاط بمشط مكسور وترك ~~الدعاء للوالدين والتعمم قاعدا والتسرول قائما والبخل والتقتير والإسراف ~~اه. # (قوله ذلك) أي التنشيف بطرف ثوبه (قوله: ويقف) إلى قوله وكانت في المغني ~~(قوله: أي عقب الوضوء) أي كما عبر به المنهج وقوله بحيث إلخ أي كما فسره به ~~الزيادي (قوله بحيث لا يطول إلخ) هذا صريح في أنه متى طال الفصل عرفا لا ~~يأتي به كما لا يأتي بسنة الوضوء ونقل بالدرس عن الشمس الرملي أنه يأتي به ~~ما لم يحدث، وإن طال الفصل ع ش عبارة البجيرمي على الإقناع هذا أي عدم طول ~~الفصل عرفا إنما هو الأفضل وأما السنة فتحصل ما لم يحدث فيما يظهر شوبري ~~على التحرير اه. # (قوله ولعله إلخ) أي قوله قبل أن يتكلم قول المتن (أشهد إلخ) ويقدمه على ~~إجابة المؤذن وبعد فراغه منه يجيب المؤذن، وإن فرغ من الأذان بجيرمي (قوله ~~لتكفل ذلك بفتح أبواب الجنة إلخ) وفتحها له إكراما له وإلا فمعلوم أنه لا ~~يدخل ms0431 إلا من واحد فقط، وهو ما سبق في علمه سبحانه وتعالى دخوله منه وظاهره ~~أن ذلك يحصل لمن فعله ولو مرة واحدة في عمره ولا مانع منه ع ش (قوله: من ~~التوابين) أي من الذنوب وليس فيه دعاء بإكثار وقوع الذنب منه بل بأنه إذا ~~وقع منه ذنب ألهم التوبة منه، وإن كثر تعليما للأمة وقوله من المتطهرين أي ~~عن تبعات الذنوب السابقة وعن التلوث بالسيئات اللاحقة أو عن الأخلاق ~~الذميمة ملا على القارئ على المشكاة وقيل أي من المتنزهين من الذنوب اه ~~بجيرمي. # وقوله أي من الذنوب الأولى أي مما لا يليق بالعبد فالتوبة لا تقتضي سبق ~~الذنب نظير ما يأتي في المغفرة وكما يصرح بذلك قولهم تسن التوبة عن خارم ~~المروءة (قوله: مصدر) أي اسم مصدر بجيرمي (قوله: للتسبيح) أي لماهية ~~التنزيه بجيرمي عبارة سم قوله: للتسبيح أي بمعنى التنزيه لا للتسبيح مصدر ~~سبح بمعنى قال سبحان الله؛ لأن مدلول التسبيح على هذا لفظ اه (قوله: اعتقاد ~~تنزيهه) الأولى تنزهه (قوله: على أنه بدل من اللفظ بفعله إلخ) أي PageV01P238 # منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أسبحك أي أنزهك عما لا يليق بك أقيم مقام ~~فعله ليدل على التنزيه البليغ ولا يستعمل إلا في الله مضافا فيقصد تنكيره ~~ثم يضاف؛ لأن العلم لا يضاف ولا يثنى إلا إذا قصد تنكيره رحماني اه بجيرمي ~~(قوله فيقدر معناه) فيه تأمل. # (قوله: مشتق منه) أي مأخوذ منه (قوله: اشتقاق حاشيت) بمعنى قلت حاشا وكذا ~~الأمر فيما بعده (قوله: فالكل إلخ) أي مجموع سبحانك اللهم وبحمدك (قوله: ~~جملة واحدة) فالمعنى سبحتك يا الله مصاحبا بحمدك شوبري أي بالثناء عليك ~~بجيرمي (قوله:؛ لأن ذلك) أي سبحانك اللهم وبحمدك إلخ (قوله: يكتب إلخ) أي ~~في رق ثم يطبع بطابع نهاية ومغني قال ع ش، ويتعدد ذلك بتعدد الوضوء؛ لأن ~~الفضل لا حجر عليه اه. # (قوله: فلا يتطرق إليه إلخ) أي يصان صاحبه من تعاطي مبطل بأن يرتد ~~والعياذ بالله وإلا فقد تقرر أن جميع الأعمال ms0432 يتطرق إليه الإبطال بالردة ~~شوبري وفيه بشرى بأن من قاله لا يرتد، وأنه يموت على الإيمان حفني اه ~~بجيرمي (قوله بجميع هذا) أي ما ذكر من الأذكار (قوله: كما مر) أي في شرح ~~وتثليث الغسل والمسح (قوله مستقبل القبلة) إلى قوله وأن يقول في النهاية ~~والمغني إلا قوله ولو نحو أعمى إلى للسماء (قوله: رافعا يديه وبصره إلخ) ~~وذلك؛ لأن السماء قبلة الدعاء والطالب لشيء يبسط كفيه لأخذه والداعي طالب؛ ~~ولأن حوائج العباد في خزانة تحت العرش فالداعي يمد يديه لحاجته بجيرمي. # (قوله ولو نحو أعمى) أي كمن في ظلمة (قوله كما يسن إلخ) قد يقال لا حاجة ~~إليه في التعليل؛ لأن المقصود من رفع البصر إليها ليس النظر إليها إذ هو لا ~~يطلب حينئذ من حيث ذاته لكونه شاغلا عن الدعاء بل المقصود تعظيمها بتوجهها ~~بالوجه كما قيل السماء قبلة الدعاء بصري (قوله: على الرأس) أي رأس المتحلل ~~من الإحرام (قوله: تشبها) متعلق بقوله كما يسن إلخ وقوله للسماء متعلق ~~برافعا (قوله: وأن يقول) إلى قوله، ويقرأ في المغني (قوله: عقبه) أي عقب ~~الوضوء أو عقب جميع الذكر المتقدم وصنيع شيخنا صريح في هذا (قوله: وصلى ~~الله إلخ) قد يقال ينبغي أن يزيد في الصلاة التعرض لسيادته - صلى الله عليه ~~وسلم - وللأصحاب بصري وعبارة شيخنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ~~وصحبه وسلم اه. # (قوله: ويقرأ إنا أنزلناه إلخ) لما ورد أن من قرأ في أثر وضوئه {إنا ~~أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1] مرة واحدة كان من الصديقين ومن قرأها ~~مرتين كتب في ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الأنبياء ويسن ~~بعد قراءة السورة «اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي ~~ولا تفتني بما زويت عني» ع ش وفي الكردي عن الإيعاب مثله إلى قوله ولا ~~تفتني إلخ (قوله: أي ثلاثا) إما راجع للصلاة والقراءة أو للثانية فالأولى ~~مثلها في ذلك كما هو ظاهر، ويشمله العموم السابق في التثليث بصري (قوله: ms0433 من ~~نقص) أي ذنبا كان أو غيره بصري (قوله: بمحوه) هذا مخالف لما ذكروا أن العفو ~~محو أثر الذنب بالكلية والمغفرة ستره مع بقائه وعدم المؤاخذة به كما ذكره ~~البولاقي عن الشنشوري بجيرمي. # (قوله واستشكل بأنه كذب) كأنه بناء على حمله على الحال وإلا فلا كذب يلزم ~~على أنه قد لا يلزم الكذب على تقدير الحال أيضا سم ولعله بحمله على العزم ~~على التوبة (قوله: بمعنى الإنشاء أي أسألك إلخ) لا يخفى بعده إلا أن يريد ~~أن توفقني للتوبة (قوله: أو هو باق إلخ) لا حاجة إلى لفظة هو (قوله: وهو ~~مشهور) ، وهو أن يقول عند غسل كفيه اللهم احفظ يدي عن معاصيك كلها وعند ~~المضمضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعند الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة ~~وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل اليد ~~اليمنى اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. # وعند اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند مسح ~~الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وعند مسح الأذنين اللهم اجعلني من ~~الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند غسل رجليه اللهم ثبت قدمي على ~~الصراط يوم تزل فيه الأقدام نهاية ومغني وشرح بافضل وفي الكردي عن الإيعاب ~~زيادة أدعية أخرى، وأن يدي في دعاء غسل الكفين وقدمي في دعاء غسل الرجلين ~~بتشديد الياء مثنى (قوله: لا نظر إليه إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارته. # قال المصنف في أذكاره وتنقيحه لم يجئ فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قال الشارح وفات الرافعي والنووي أنه روي ~~ PageV01P239 # عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق في تاريخ ابن حبان وغيره، وإن ~~كانت ضعيفة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومشى شيخي على أنه مستحب ~~وأفتى به لهذا الحديث اه زاد الأول ونفى المصنف أصله باعتبار الصحة أما ~~باعتبار وروده من الطرق المتقدمة فلعله لم يثبت عنده ذلك أو لم يستحضره ~~حينئذ وعبارة الكردي على شرح بافضل قوله: لا أصل ms0434 لدعاء الأعضاء على هذا جرى ~~الشارح في كتبه. # وقال شيخ الإسلام في الأسنى أي في الصحة وإلا فقد روي عنه - صلى الله ~~عليه وسلم - من طرق ضعيفة في تاريخ ابن حبان وغيره ومثله يعمل به في فضائل ~~الأعمال اه وذكر نحوه في شرح البهجة واعتمد استحبابه الشهاب الرملي وولده ~~ويؤخذ مما نقلته في الأصل عن شرح العباب للشارح وعن غيره أنه لا بأس به عند ~~الشارح، وأنه دعاء حسن لكن لا يعتقد سنيته فيطلب الإتيان به عند الشارح ~~أيضا اه. # (قوله: ومن شرط العمل إلخ) عبارة المغني فائدة شرط العمل بالحديث الضعيف ~~في فضائل الأعمال أن لا يكون شديد الضعف وأن يدخل تحت أصل عام وأن لا يعتقد ~~سنيته بذلك الحديث اه زاد النهاية وفي هذا الشرط أي الأخير نظر لا يخفى اه ~~عبارة سم وشرط بعضهم أن لا يعتقد السنية وفيه نظر بل لا وجه له؛ لأنه لا ~~معنى للعمل بالضعيف في مثل ما نحن فيه إلا كونه مطلوبا طلبا غير جازم وكل ~~مطلوب طلبا غير جازم سنة، وإذا كان سنة تعين اعتقاد سنيته اه. # (قوله: أن لا يشتد ضعفه) أي سواء كان العامل ممن يقتدى به أم لا بل قد ~~يقال يتأكد في حق المقتدي به ليكون فعله سببا لإفادة غيره الحكم المستفاد ~~من ذلك الحديث ع ش (قوله: سنن كثيرة) منها تقديم النية مع أول السنن ~~المتقدمة على غسل الوجه فيحصل له ثوابها كما مر ومنها التلفظ بالمنوي ~~ليساعد اللسان القلب كما تقدم ويسر بها بحيث يسمع نفسه ومنها استصحاب النية ~~ذكرا بقلبه إلى آخر الوضوء مغني وشيخنا (قوله: ومن المشهور) إلى قوله وغسل ~~رجليه في المغني إلا قوله ولا يكره إلى ولطم الوجه وقوله واعترض إلى وإسراف ~~(قوله والدلك) لم يكتف بفهمه من قوله السابق والدلك في شرح ويثلث الغسل إلخ ~~كأنه لا يستلزم السنية فتأمله سم أقول بل أعاده لقوله، ويتأكد إلخ (قوله ~~وتجنب رشاشه) فلا يتوضأ في موضع يرجع إليه رشاش أسنى. # (قوله: وجعل ms0435 ما يصب منه إلخ) أي كالإبريق مغني (قوله: وترك تكلم) وفي ~~فتاوى شيخ الإسلام أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء، ويجب عليه ~~الرد أو لا فأجاب بأن الظاهر الأول اه وهذا بخلاف المشتغل بالغسل لا يشرع ~~السلام عليه؛ لأن من شأنه أنه قد ينكشف منه ما يستحيا من الاطلاع عليه فلا ~~يليق مخاطبته حينئذ ع ش (قوله: بلا عذر) عبارة شرح بافضل إلا لمصلحة كأمر ~~بمعروف ونهي عن منكر وتعليم جاهل وقد يجب كأن رأى نحو أعمى يقع في بئر اه. # (قوله: ولطم وجه) بالجر عطفا على تكلم (قوله: لبيان الجواز) واللطم خلاف ~~الأولى كما في شرح الروض بجيرمي. # (قوله وإسراف إلخ) عبارة الخطيب ومنها أن يقتصد في الماء فيكره السرف فيه ~~اه قال البجيرمي ويكره التقتير أيضا؛ لأنه قد لا يعم كما قرره شيخنا اه. # (قوله: وأن يكون إلخ) فيجزئ بدونه حيث أسبغ وصح «أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - توضأ بثلثي مد» هذا فيمن بدنه كبدنه - صلى الله عليه وسلم - اعتدالا ~~وليونة وإلا زاد أو نقص بالنسبة شرح بافضل (قوله: كما يأتي) لعله في باب ~~الغسل (قوله كموقيه) عبارة المغني وأن يتعهد موقه، وهو طرف العين الذي يلي ~~الأنف بالسبابة الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى ومثله اللحاظ، وهو الطرف ~~الآخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله وإلا ~~فغسلهما واجب اه. # زاد شرح بافضل والمراد بهما أي الموقين ما يشمل اللحاظ اه (قوله - PageV01P240 # وعقبيه) ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء فقد ورد «ويل للأعقاب» مغني ~~وشيخنا (قوله به) أي بفضل وضوئه (قوله: وعليه إلخ) أي على توهم ذلك (قوله ~~وأن لا يصب ماء إنائه حتى يطف) لعل معناه أن لا يصب الماء في إنائه المعد ~~للوضوء إلى أن يمتلئ الإناء إلى أعلاه بل بجعله نازلا منه (قوله: ندب ذلك) ~~أي الأفضال (قوله: مطلقا) أي احتيج تنظيف ذلك أولا # قوله: بعده) عبارة الخطيب عقب الفراغ من الوضوء اه قال البجيرمي أي ms0436 ولو ~~مجددا والمراد بالعقب فيما يظهر أن لا يطول الوقت بحيث لا تنسب الصلاة إليه ~~عرفا وبحث بعض المتأخرين امتداد وقتها على ما بقي الوضوء وحمل قولهم عقبه ~~على سن المبادرة وفيه نظر والأقرب ما قلناه اه. # (قوله: أي بحيث إلخ) وفاقا للنهاية عبارته في صلاة النفل بعد قول المصنف، ~~ويخرج النوعان إلخ وهل تفوت سنة الوضوء بالإعراض عنها كما بحثه بعضهم أو ~~بالحدث كما جرى عليه بعضهم أو بطول الفصل عرفا احتمالات أوجهها ثالثها كما ~~يدل عليه قول المصنف في روضه ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه اه. # ومال السيد البصري إلى الاحتمال الثاني عبارته نقل عن السيد السمهودي أنه ~~أفتى بامتداد وقتهما ما دام الوضوء باقيا؛ لأن القصد بهما عدم تعطيل الوضوء ~~عن أداء صلاة به وصححه الفقيه عبد الله بن عمر بامخرمة وهو وجيه من حيث ~~المعنى اه. # (قوله: ويحصلان) الأولى التأنيث (قوله والراجح عدم ندبه) كذا في النهاية ~~والمغني عبارة شرح بافضل وأن لا يمسح الرقبة؛ لأنه لم يثبت فيه شيء بل قال ~~النووي إنه بدعة وخبر «مسح الرقبة أمان من الغل» موضوع لكنه متعقب بأن ~~الخبر ليس بموضوع اه وقال الكردي عليه والحاصل أن المتأخرين من أئمتنا قد ~~قلدوا الإمام النووي في كون الحديث لا أصل له ولكن كلام المحدثين يشير إلى ~~أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فالذي يظهر للفقير أنه ~~لا بأس بمسحه اه. (قوله: بما مر آنفا) أي في قوله ووروده من طرق إلخ (قوله: ~~أن خبرهما) أي دعاء الأعضاء ومسح الرقبة (قوله: ولو في النية) كذا نقل عن ~~فتاوى شيخنا الشهاب الرملي وقاسه على الصوم لكن الذي استقر رأيه عليه في ~~الفتاوى الذي قرأه ولده عليه أنه يؤثر كما في الصلاة اه وسيأتي أن الشك في ~~الطهارة بعد الصلاة لا يؤثر وحينئذ يتحصل أنه إذا شك في نية الوضوء بعد ~~فراغه ضر أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة؛ لأن الشك في نيته بعدها لا ~~يزيد على ms0437 الشك فيه نفسه بعدها، ويضر بالنسبة لغيرها حتى لو أراد مس المصحف ~~أو صلاة أخرى امتنع ذلك م ر اه سم (قوله: استصحابا لأصل الطهر) فيه نظر إذ ~~الكلام في تحقق الطهر لا في بقائه حتى يستدل بالاستصحاب. # (قوله: وقياس إلخ) مبتدأ خبره وقوله أنه لو شك إلخ (قوله: أو بعضه) أي في ~~غسل بعض ذلك العضو (قوله: كلامهم الأول) ، وهو ويؤثر الشك قبل الفراغ من ~~الوضوء # (قوله فواضح) أي؛ لأن غير العشاء أعيدت بوضوء كامل والعشاء فعلت مرتين ~~بكامل (قوله: خلافا لمن وهم فيه) تأمل الخلاف ففيه دقة، وهو أنه لما صلى به ~~وشك بعد العشاء ألزم بواحدة منها العشاء فلا مخلص إلا بالخمس ثم أنه مع ~~بقاء وضوئه شاك في ترك بعض أعضائه بعد كمال طهره والشك حينئذ غير ضار فله ~~أن يصلي به ما شاء فيعيدهن به حتى العشاء وإلزامه إعادتها إنما كان لما طرأ ~~بعد فعلها فاحتمل الترك منها فألزم بها عبد الله باقشير أي وقوله والشك ~~حينئذ غير ضار إلخ يرد بأن الإعادة مع الشك أضعف من فعلهن أولا فلا إجزاء ~~به بالأولى وبما مر عن سم آنفا (قوله: لو غفل) أي عن حاله واعتقد الطهارة ~~الكاملة كردي (قوله: كما لو توضأ إلخ) لا يظهر فيه إلا مجرد التنظير في ~~الجزم بالنية لا في المنظر به عبد الله باقشير ويمكن أن يجاب بحمل قول ~~الشارح توضأ عن حدث على معنى توضأ وضوءا شأنه أن يكون عن حدث فالمراد توضأ ~~وضوءا كاملا في اعتقاده أو على حذف مضاف أي عن توهم حدث وعلى كل من ~~الاحتمالين فالحدث غير واقع في نفس الأمر (قوله: ~~ PageV01P241 # ؛ لأن الترك الأول) التقييد بالأول بالنظر إلى التوضؤ فقط (قوله وقد ~~أعادهن به) هذا لا يتأتى في الثانية أي التوضؤ إلا بأحد التأويلين السابقين ~~(قوله: في الصورتين) أي الغفلة والتوضؤ. ### | [باب مسح الخف] # وهو من خصوصيات هذه الأمة وشرع في السنة التاسعة من الهجرة ع ش وبجيرمي ~~وشيخنا قول المتن (مسح الخف) يمكن ms0438 أن يوجه تعبيره بالخف مرادا به الجنس دون ~~تعبيره بالخفين بأن ذلك ليتناول الخف الواحد فيما لو فقد إحدى رجليه سم ~~(قوله المراد) إلى قوله بل متواترة في النهاية إلا قوله أو الخف إلى فلا ~~يرد وقوله بل ذكره إلى وأخره، وكذا في المغني إلا أنه قال الأولى التعبير ~~بالخفين. (قوله المراد بالجنس) غرضه به دفع ما أورد على المتن من أنه يوهم ~~جواز المسح على خف رجل وغسل الأخرى وليس كذلك فكان الأولى أن يعبر بالخفين ~~وحاصل الجواب أن أل في الخف للجنس فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد ~~الأخرى وما لو كان له رجلان فأكثر فكانت كلها أصلية أو بعضها زائدا واشتبه ~~بالأصلي أو سامت به فيلبس كلا منها خفا ويمسح على الجميع، وأما إذا لم ~~يشتبه ولم يسامت فالعبرة بالأصلي دون الزائد فيلبس الأول خفا دون الثاني ~~إلا إن توقف لبس الأصلي على لبس الزائد فيلبسه أيضا شيخنا وع ش (قوله أو ~~الخف الشرعي) يعني أن أل للعهد أي الخف المعهود شرعا فيشمل من له رجل واحدة ~~ومن له رجلان أو أكثر على التفصيل المتقدم قال ع ش وهذا الجواب أولى من ~~الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام إذ الجنس كما يتحقق في ضمن الكل كذلك يتحقق في ~~ضمن واحدة منهما اه. (قوله هنا) أي في الترجمة (قوله منع لبس خف إلخ) أي ~~امتناعه شرعا (قوله على صحيحة) أي رجل صحيحة (قوله عليلة) أي بحيث لا يجب ~~غسلها نهاية ومغني (قوله فكانت كالصحيحة) أي في امتناع الاقتصار على خف في ~~الصحيحة والمسح عليه وفي جواز لبس الخفين فيهما بعد كمال طهارتهما ثم المسح ~~عليهما فيرتفع حدثهما معا ولا يجب مع المسح التيمم عن العليلة؛ لأن مسح ~~خفها كغسلها ولا ينافيه قوله لوجوب التيمم إلخ؛ لأن معناه أنها قبل لبس ~~خفها يجب التيمم عنها كوجوب غسل الصحيحة قبله سم بأدنى تصرف (قوله عليهما) ~~أي على خف الكاملة وخف الناقصة. # (قوله على الأخرى) أي على خف المنفردة (قوله ms0439 وحدها) هل له لبس خف في باقي ~~فاقدة محل الفرض ليمسح عليها بدلا عن غسله المسنون سم وسيأتي عنه ما يفيد ~~عدم سن ذلك (قوله وذكره هنا) أي ذكر مسح الخف عقب الوضوء (قوله لأنه بدل عن ~~غسل الرجلين) فمسحه رافع للحدث لا مبيح نهاية ومغني (قوله فيه) أي الوضوء ~~(قوله إن الواجب إلخ) أي على لابس الخف بشروطه مغني (قوله لأن في كل إلخ) ~~قد يقال غاية ما يقتضيه هذا التعليل الولاء بينهما، وأما تأخير المسح عن ~~التيمم الذي هو المطلوب فلا، نعم يتم بزيادة والتيمم طهارة كاملة بصري ~~(قوله مسحا مبيحا) يوهم أن مسح الخف مبيح لا رافع للحدث وهو خلاف ما صرحوا ~~به أول كتاب الطهارة فراجعه بصري وقوله أول كتاب الطهارة بل هنا أيضا كما ~~مر عن PageV01P242 # النهاية والمغني (قوله بل متواترة) أي عن الصحابة الذين كانوا لا ~~يفارقونه - صلى الله عليه وسلم - سفرا ولا حضرا وجمع بعضهم رواته فجاوزوا ~~الثمانين منهم العشرة المبشرة وعند ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري قال ~~حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين واتفق العلماء على جوازه خلافا ~~للخوارج والشيعة كردي (قوله بعض الحنفية) وهو الكرخي كردي (قوله أخشى أن ~~يكون إنكاره إلخ) وكلام القليوبي على المحلي يقتضي تكفير المنكر له وكلام ~~الإمداد عدمه كردي (قوله أي من أصله) احترز به عما إذا أنكر بعض شروطه ~~وكيفيته وأحكامه هاتفي اه كردي عبارة السيد البصري قوله أي من أصله أي لا ~~تفاصيل أحكامه إذ هي لم تثبت إلا بالآحاد بخلاف القدر المشترك بين الجميع ~~من طلب أصل المسح وكونه مشروعا فإنه ثابت بالتواتر اه قول المتن. # (يجوز إلخ) أي من حيث العدول عن غسل الرجلين إليه فلا ينافي أنه يقع ~~واجبا دائما حتى قيل إنه من الواجب المخير ورد بأن شرط الواجب المخير أن لا ~~يكون بين الشيء وبدله كما هنا شيخنا وع ش ورشيدي (قوله ولو وضوء سلس) إلى ~~قوله بل يكره في المغني إلا قوله فعلم إلى أو ms0440 شكا وقوله أو أرهقه إلى كان ~~وكذا في النهاية إلا قوله أو خاف من الغسل فوت جماعة (قوله سلس) بكسر اللام ~~ع ش عبارة النهاية والمغني دائم الحدث اه. (قوله لما تقرر) لعله كونه بدلا ~~عن غسل الرجلين أو المراد بما تقرر الأحاديث الصحيحة إلخ لكن قد يخدش هذا ~~أنه لم يصرح بالأحاديث فلم يعلم أن موردها الوضوء بصري وجزم الكردي بالأول ~~والظاهر بل المتعين الموافق لكلام غيره هو الاحتمال الثاني وعدم تصريح ~~الشارح بتلك الأحاديث مع كونه مسلكا له في غالب الأبواب لاكتفائه عنه بقوله ~~كثيرة بل متواترة وقوله فلم يعلم إلخ يمنعه ظهور أن مرجع ضمير وأحاديثه مسح ~~الخف في المتن المراد به جزما ما في الوضوء. (قوله لا في غسل واجب أو ~~مندوب) فلو أجنب مثلا أو اغتسل لنحو جمعة أو تنجس رجله فأراد المسح بدلا عن ~~غسل الرجل لم يجز شيخنا (قوله وأفهم يجوز إلخ) يتأمل وجه الإفهام فإن ~~المتبادر من الجواز الإباحة وهي لا تدل على أفضلية غيرها إلا أن يقال لما ~~ذكر فيما مر وجوب الغسل دل على أنه هو الأصل فذكر الجواز في مقابلته يشعر ~~بمقابلته له وبأنه مفضول بالنسبة إليه ع ش (قوله رغبة عن السنة) أي الطريقة ~~وهي مسح الخفين بأن أعرض عنه لمجرد أن في الغسل تنظيفا لا لملاحظة أنه أفضل ~~فلا يقال الرغبة عن السنة قد تؤدي إلى الكفر؛ لأن محله إن كرهها من حيث ~~نسبتها للرسول - صلى الله عليه وسلم - ع ش وبذلك يندفع أيضا ما في سم هنا ~~(قوله كراهته لما فيه إلخ) أي المسح. # (قوله أعم) أي من الكراهة و (قوله بينهما) أي بين الرغبة والكراهة (قوله ~~أو شكا في جوازه) أي لم تطمئن نفسه إليه لا أنه شك هل يجوز له فعله أو لا ~~مغني ونهاية أي وإلا فلا يجوز له المسح حينئذ لعدم جزمه بالنية ع ش وشيخنا ~~(قوله شبهة فيه) أي في دليله لنحو معارض له كأن يقول يحتمل أنه نسخ بآية ~~الوضوء ms0441 # (قوله أو خاف إلخ) أو كان ممن يقتدى به نهاية (قوله فوت نحو جماعة) أي ~~كلا أو بعضا وظاهره وإن توقف الشعار عليه ولكن ينبغي أن يجب المسح في هذه ~~الصورة ع ش وكذا يجب إذا كانت الجماعة جماعة جمعة واجبة عليه أجهوري وفرض ~~المسألة إن لم يرج جماعة غيرها وإلا كان الغسل أفضل كما في الزيادي والبصري ~~اه بجيرمي (قوله أو أرهقه) أي غشيه والمراد شارف أن يغشاه بقرينة السياق ~~بصري # (قوله كان أفضل) جواب قوله إن تركه إلخ (قوله بل يكره إلخ) أي في كل من ~~الصور الأربع المتقدمة (قوله تركه) أي المتحقق بالغسل (قوله ومثله) أي مثل ~~مسح الخف وقوله في الأولين أي الترك رغبة والترك شكا وقوله سائر الرخص أي ~~باقيها كالجمع بالسفر كردي (قوله وقد يجب) إلى قوله وجعله في النهاية ~~والمغني (قوله وقد يجب إلخ) أي عينا رشيدي (قوله لنحو خوف فوت عرفة إلخ) أو ~~انصب ماؤه عند غسل رجليه ووجد بردا لا يذوب PageV01P243 # يمسح به أو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت أو خشي أن يرفع الإمام ~~رأسه من الركوع الثاني في الجمعة أو تعين عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره ~~لو غسل نهاية وأقره سم # قوله في الجمعة أي الواجبة عليه فإن كان مسافرا أو رقيقا أو نحوهما لم ~~يجب كما هو ظاهر ع ش (قوله خوف فوت عرفة) صورته أن يلبسه لعذر وإلا فيأتي ~~أن المحرم يمتنع عليه لبس المخيط أجهوري أي بأن كان لو اشتغل بالغسل فاته ~~الوقوف بعرفة إطفيحي اه بجيرمي (قوله أو إنقاذ أسير) أي خوف فوت إنقاذ أسير ~~أي أو غريق لو اشتغل بالغسل وينبغي تقييده بضيق الوقت كما هو ظاهر أي بحيث ~~لو مسح أنقذ أما عند اتساع الوقت فلا يجب عليه المسح بل الواجب عليه ~~الإنقاذ وتأخير الصلاة إطفيحي اه بجيرمي # (قوله لكن إلخ) استدراك على قوله ويتعين إلخ وتضعيف لكلام البعض مع الحمل ~~المذكور (قوله أو لكونه) إلى قوله وقد يحرم في النهاية ms0442 والمغني (قوله أو ~~لكونه إلخ) عطف على قوله لنحو خوف إلخ (قوله لابسه بشرطه إلخ) أي بخلاف ~~صورة الإرهاق السابقة فلا يجب عليه لبس الخف ليمسح عليه لما فيه من إحداث ~~فعل زائد نهاية ومغني # (قوله وقد يحرم إلخ) لم يذكر للمكروه مثالا لعله لعدم وجوده ع ش وقال ~~شيخنا وقد يكره فيما إذا كرر المسح؛ لأنه يعيب الخف اه وقد يجاب بأن الكلام ~~في أصل المسح (قوله كأن لبسه إلخ) أي ولا يجزئ كما يأتي سم عبارة ع ش وفيه ~~أي في كلام حج أن الكلام في المسح المجزئ بأن كان مستوفيا للشروط وهو فيما ~~ذكره باطل لما علل به من امتناع اللبس لذاته اه وعبارة شيخنا وقد يحرم مع ~~الإجزاء فيما إذا كان الخف مغصوبا أو من حرير لرجل أو من جلد آدمي ومع عدم ~~الإجزاء فيما إذا كان لابس الخف محرما اه # قول المتن (للمقيم) أي ولو عاصيا بإقامته نهاية ومغني أي كناشزة من زوجها ~~وآبق من سيده شيخنا عبارة البجيرمي كعبد أمره سيده بالسفر فأقام اه. (قوله ~~وكل) إلى قوله أو نوم في النهاية وإلى قوله ولو نحو مجنون في المغني (قوله ~~وكل من سفره إلخ) أي لكونه قصيرا أو معصية أو سافر لغير مقصد معلوم كالهائم ~~ع ش وبجيرمي وشيخنا قول المتن (ثلاثة أيام بلياليها) أي ولو ذهابا وإيابا ~~نهاية قال البجيرمي فإن قيل كيف يتصور قوله م ر ولو ذهابا إلخ فإنه ينقطع ~~سفره بوصوله مقصده يقال يتصور بأن يسافر إلى غير محل إقامته وإذا وصل ولم ~~ينو إقامة تقطع السفر فإنه يترخص ذهابا وإيابا مدة الثلاثة أجهوري وصوره ~~بعضهم بعائد من سفره لغير وطنه لحاجة اه عبارة سم # قوله ثلاثة أيام إلخ أي وإن لم تتحصل إلا من مجموع الذهاب والإياب بأن ~~قصد محلا على يومين مثلا وأنه لا يقيم فيه بل يعود حالا من طريق آخر على ~~يوم وليلة م ر بقي ما لو سافر ذهابا فقط مثلا وكان فوق يوم وليلة ms0443 ودون ~~الثلاث اه وقوله بقي ما لو سافر إلخ قال ع ش قلت وحكمه أنه يمسح إلى إقامته ~~حيث كان سفره مسافة قصر وأقام قبل الثلاث كما يعلم ذلك مما يأتي في شرح ولم ~~يستوف مدة سفر اه. # (قوله اليوم الأول) بالنصب مفعول سبق وقوله ليلته فاعله (قوله قدر الماضي ~~إلخ) هل المعتبر قدر الماضي بالنسبة أو بالمقدار مثلا لو كان المسح في ~~منتصف أطول ليلة في السنة فهل يمسح إلى منتصف الليلة الرابعة منها فقط أو ~~إلى أن يمضي منها مقدار نصف الليلة الأولى كل محتمل، والأول أحوط والثاني ~~أقرب إلى كلامهم بصري (قوله على ذلك) أي على ما في المتن (قوله من انتهاء ~~الحدث) فلا PageV01P244 # يحسب زمن استمراره إلا أن يكون نوما كما أفتى به الوالد - رحمه الله ~~تعالى - ومثله اللمس والمس نهاية # (قوله كبول) وقوله (أو مس) خلافا للنهاية كما مر آنفا عبارة الكردي على ~~شرح بافضل، قوله من نهاية الحدث أي مطلقا عند الشارح وشيخ الإسلام والخطيب ~~وعند الجمال الرملي من انتهائه إن لم يكن باختياره كبول وغائط ومن أوله إن ~~كان باختياره كلمس ونوم قال الشارح في حاشية فتح الجواد هل المراد به فيما ~~لو وجد منه حدثان متعاقبان كأن مس وأدام ثم بال وانقطع الأول فلا تحسب ~~المدة إلا من انتهاء المس أو الثاني فتحسب من انتهاء البول كل محتمل وقضية ~~تعليلهم الأول؛ لأنه لا يتأهل للعبادة إلا بانتهائه دون انتهاء البول اه # وعبارة شيخنا وما جرى عليه الشارح أي الغزي من حسبان المدة من انقضاء ~~الحدث وما عليه جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين واعتبر العلامة ~~الرملي حسبان المدة من أول الحدث الذي شأنه أن يقع باختياره وإن وجد بغير ~~اختياره كالنوم واللمس والمس سواء انفرد وحده أو اجتمع مع غيره ومن آخر ~~الحدث الذي شأنه أن يقع بغير اختياره كالبول والغائط اه وقوله كالبول إلخ ~~أي والريح والجنون والإغماء بجيرمي قال ع ش فائدة وقع السؤال عما لو ابتلي ~~بالنقطة وصار زمن استبرائه ms0444 منها يأخذ زمنا طويلا هل تحسب المدة من فراغ ~~البول أو من آخر الاستبراء فيه نظر والظاهر الأول نعم لو فرض اتصاله حسب من ~~آخره اه. # (قوله ولو من نحو مجنون إلخ) لعل محله فيما إذا طرأ الجنون في أثناء حدث ~~آخر كبول أو نوم أو مس أو بعده في أثناء المدة وإلا فالحدث بالجنون فلا ~~يتأتى قوله الآتي فعلى الأول إن أفاق إلخ فليتأمل فإن المتبادر من قوله ولو ~~نحو مجنون أنه مفروض في حدث طرأ لمجنون وهذا غير متصور بصري (قوله في نحو ~~الشروط) أي وتوابعها فإن المسح ومدته من توابع الوضوء كردي (قوله في ذلك) ~~أي في مدة المسح (قوله استثنائه) أي المجنون (قوله غفلة عن ذلك) أطال سم في ~~منعه راجعه (قوله وعلى الأول) أي من عدم الفرق بين المجنون وغيره (قوله على ~~أن علته) أي قول البلقيني؛ لأنه لا صلاة إلخ (قوله لدخول) إلى قوله واستشكل ~~في النهاية والمغني (قوله لدخول وقت المسح) أي الرافع للحدث فلا يرد المسح ~~في الوضوء المجدد قبل الحدث مغني وسم (قوله به) أي بالحدث المذكور فاعتبرت ~~مدة المسح منه فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف ~~لبسا على طهارة نهاية زاد المغني أو لم يحدث لم تحسب المدة ولو بقي شهرا ~~مثلا اه. # قال ع ش قوله حتى انقضت المدة أي ولو مقيما ثم عرض له السفر بعد اه. # ويأتي عن عميرة مثله (قوله فلو أحدث) أي بعد اللبس و (قوله فيه) أي في ~~الخف (قوله قبل الحدث) متعلق بما بعده (قوله واغتفر له) أي لمجدد الوضوء ~~(هذا) أي المسح (قوله لأن وضوءه إلخ) عبارة المغني فإنه وإن جاز ليس محسوبا ~~من المدة؛ لأن جواز الصلاة ونحوها ليس مستندا إليه اه. # (قوله غير حدثه الدائم) أما حدثه الدائم فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر ~~إلا إذا أخر الدخول في الصلاة بعد PageV01P245 # الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري كما سيأتي في باب الحيض مغني وشيخنا قال ms0445 ~~سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى وهو يفيد أن بطلان طهره بالتأخير لغير مصلحة ~~الصلاة بمنزلة ما لو أحدث غير حدثه اه. # (قوله ومتيمم لغير فقد الماء إلخ) بأن تيمم لمرض أو جرح ثم لبس الخفين ثم ~~تجشم المشقة وتوضأ ومسح الخفين شيخنا وبجيرمي ويأتي في الشارح مثله (قوله ~~إلا لما يحل له) أي للمذكور من السلس والمتيمم المذكورين (قوله مسح له ~~وللنوافل إلخ) قال في شرح الإرشاد فإن أراد نفلا أجزأه المسح له يوما وليلة ~~أو ثلاثة أيام وإن عصى بترك الفرائض في هذه المدة على الأوجه انتهى اه. # سم عبارة شيخنا واعلم أن دائم الحدث كغيره في المدة فإذا ارتكب الحرمة ~~ولم يصل الفرائض مسح للنوافل يوما وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام ولياليهن ~~إن كان مسافرا اه. # (قوله للنوافل فقط) ولو نوى في هذه الحالة استباحة فرض الصلاة هل تصح ~~نيته أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ع ش (قوله وكمال الطهر) أي بابتدائه أو ~~تكميله عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج والطهر الكامل وكتب عليه ~~البجيرمي ما نصه هذا واضح في دائم الحدث دون المتيمم إذا تكلف المشقة وتوضأ ~~إذ الواجب عليه غسل الرجلين ع ش وأجيب بأن قوله والطهر الكامل أي ابتداء في ~~دائم الحدث وتتميما في المتيمم المذكور اه. # (قوله واستشكل إلخ) عبارة المغني فإن قيل اللبس يمنع المبادرة أجيب بأنه ~~يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة اه. # (قوله جواز لبسه) أي السلس (قوله بينه) أي بين طهر السلس (قوله ولو شفي) ~~إلى قوله وصورة المسح في المغني والنهاية (قوله ولو شفي إلخ) أي ولو بعد ~~مسح بعض المدة كما بينه في شرح العباب سم (قوله في التيمم المحض) أي فيما ~~لو لبس الخف على التيمم المحض بأن عمت العلة جميع أعضاء وضوئه (قوله أن ~~يتكلف الغسل) يعني يتكلف مع بقاء علته غسل وجهه ويديه ومسح رأسه بعد حدثه ~~ليمسح على الخف إمداد اه. # كردي (قوله وتكلفه حرام إلخ) تردد الإسنوي في جواز هذا ms0446 التكلف والذي يظهر ~~كما قال شيخي أنه إن غلب على ظنه الضرر حرم وإلا فلا مغني وفي بعض نسخ ~~النهاية مثله وفي بعضها الآخر ضرب على ذلك وكتب عوضه والأوجه الحرمة ~~ويستفاد ذلك من عبارة المحلي في شرح جمع الجوامع في الخاتمة قبيل الكتاب ~~الأول بصري وقوله ويستفاد ذلك من عبارة المحلي إلخ فيه نظر ظاهر إذ عبارته ~~وقد يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء من عمت ضرورته ثم ~~توضأ متحملا لمشقة بطء البرء وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته اه. # وقال محشيه البناني وهذا الوضوء جائز عندنا معاشر المالكية، وأما عند ~~الشافعية فقد ذكر بعض الطلبة أنه حرام على المعتمد عندهم، فما قاله الشارح ~~إنما يتمشى على مذهبه على القول الضعيف ولعل الشارح لا يرى ضعفه اه. # (قوله لأن الفرض أنه مضر) أي وإلا لوجب نزع الخف ولا يجزئ المسح عليه ~~لحصول الشفاء ع ش وحلبي. # (قوله ويتجه إلخ) خلافا للمغني والنهاية عبارة الأول والمتحيرة تمسح عند ~~عدم وجوب الغسل عليها اه. # وعبارة الثاني وأقره سم أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح؛ ~~لأنها تغتسل لكل فريضة ويحتمل أن يقال وهو الأوجه إن اغتسلت ولبست الخف فهي ~~كغيرها وإن كانت لابسة قبل الغسل لم تمسح اه. وعبارة الحلبي وأما المتحيرة ~~فإن اغتسلت ولبست الخف ثم أحدثت أو طال الفصل بين غسلها وصلاتها وجب عليها ~~أن تتوضأ فإن توضأت ومسحت PageV01P246 # الخف كانت كغيرها فتصلي الفرض والنفل وتنزعه عن كل فريضة؛ لأنها تغتسل ~~لها وقول حج ويتجه أنها لا تمسح إلا للنوافل إلخ فيه أنها تمسح للفرض فيما ~~إذا أحدثت بعد الغسل أو طال الفصل اه. # (قوله فلا يمسح شيئا إلخ) الأولى أن يقول فلا يمسح لشيء؛ لأن الكلام فيما ~~يستبيحه بالمسح لا في مسح شيء من الخف حفني اه، بجيرمي # (قوله بعد الحدث) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني (قوله ولو أحد خفيه ~~إلخ) ومثل ذلك ما لو مسح إحدى رجليه وهو عاص بسفره ms0447 ثم مسح الأخرى بعد توبته ~~فيما يظهر خطيب ومثله أيضا ما لو مسح في سفر طاعة ثم عصى به عبد الحق اه. # كردي، زاد البجيرمي بخلاف ما لو عصى في السفر فإنه يتم مسح مسافر اه قول ~~المتن (ثم سافر) أي قبل مضي يوم وليلة شرح أبي شجاع للغزي قال شيخنا خرج به ~~ما لو مسح في الحضر ثم سافر بعد مضي يوم وليلة فإنه يجب عليه النزع لفراغ ~~المدة اه. # (قوله ثم أقام) أي قبل مضي مدة المسافر قول المتن (لم يستوف مدة سفر) ~~فيقتصر على مدة مقيم في الأولى بقسميها خلافا للرافعي في الشق الثاني وكذا ~~في الثانية إن أقام قبل استيفائها فإن أقام بعدها لم يمسح مغني ونهاية. # (قوله نعم إلخ) أي حاجة لهذا الاستدراك مع أن المتن يقتضيه بصري (قوله ~~وخرج بالمسح إلخ) وخرج به أيضا ما لو حصل الحدث في الحضر ولم يمسح فيه فإنه ~~إن مضت مدة الإقامة قبل السفر وجب تجديد اللبس وإن مضى يوم مثلا من غير مسح ~~ثم سافر ومضت ليلة من غير مسح فله استيفاء مدة المسافرين وابتداؤها من ~~الحدث الذي في الحضر هكذا ظهر لي من كلامهم وهو واضح نبهت عليه ليعلم ولا ~~يذهب الوهم إلى خلافه، كذا في حاشية المحلي للشيخ عميرة ونقله عنه ابن قاسم ~~في حاشية شرح المنهج وأقره فليتأمل مأخذه من كلامهم وإلا فهو وجيه من حيث ~~المعنى ولعل مأخذه من تقدير المدة بشيء محدود فإذا مضت تعين الاستئناف بصري ~~وفي ع ش بعد ذكر كلام عميرة المذكور ما نصه وما ذكره مستفاد من قول الشارح ~~م ر وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة ولا ~~بمضي وقت الصلاة حضرا وقوله أيضا ولو أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز ~~المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة اه. # وقوله من قول الشارح م ر وعلم إلخ أي ومن قول التحفة وخرج بالمسح الحدث ~~إلخ (قوله الحدث إلخ) أي والوضوء ما ms0448 عدا المسح كما هو قضية التقييد بالمسح ~~فلو توضأ إلا رجليه حضرا ثم مسحهما سفرا أتم مدة المسافر سم وكردي (قوله ~~فلا عبرة بهما) أي لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت ~~الصلاة حضرا وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة نهاية وشرح ~~المنهج ومغني (قوله وفارق هذا) أي عدم اعتبار الحدث هنا (قوله اعتبار الحدث ~~في ابتداء المدة) أي كون ابتداء المدة من الحدث (قوله بأن العبرة إلخ) قد ~~يقال في التوجيه إن مقتضى الشروع في المدة في الحضر أن يستوفي مدته فقط وإن ~~مسح في السفر عملا بالاستصحاب لكن خرجنا عن هذا الأصل عند ابتداء المسح في ~~السفر نظرا لكون المقصود لم يقع إلا فيه فبقي على الأصل بصري (قوله ثم) أي ~~في ابتداء المدة (قوله: بجواز الفعل) أي المسح (قوله وفي المسح) أي في كون ~~المسح مسح إقامة لا سفر (قوله لأنه أول العبادة) انظر المراد بالعبادة الذي ~~هو أولها فإنه ليس أول الوضوء ولا أول الصلاة إلا أن يراد أن التلبس بالمسح ~~أي الشروع فيه هو أول العبادة التي هي المسح سم أي الشامل لجميع ما في ~~المدة. # (قوله ليجوز إلخ) عبارة النهاية والمغني وشيخ الإسلام أي جواز مسح الخف ~~اه. # قال ع ش أشار به إلى أن ذات الخف لا تتعلق بها شروط وإنما هي للأحكام اه. # (قوله لكل بدنه من الحدثين) فلو اجتمع عليه الحدثان فغسل أعضاء الوضوء ~~عنهما أو عن الجنابة وقلنا بالاندراج ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح ~~عليه لكونه لبسه قبل كمال طهارته نهاية ومغني (قوله ومتيمم) PageV01P247 # عبارة النهاية والمغني ونكر الطهر ليشمل التيمم وحكمه أنه إن كان لإعواز ~~الماء لم يكن له المسح بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل وإن كان ~~لمرض ونحوه فأحدث ثم تكلف الوضوء ليمسح فهو كدائم الحدث وقد مر اه. # قال الرشيدي لا يخفى أن من جملة ما مر فيه أنه إذا أراد أن يصلي ms0449 فرضا ~~ثانيا ينزعه ويأتي بطهر كامل، وظاهر أنه لا يأتي هنا لأن الصورة أنه غسل ما ~~عدا الرجلين فالواجب عليه هنا بعد النزع إنما هو غسل الرجلين اه. # (قوله كما علم) أي قوله ولو طهر سلس إلخ (مما مر) أي في شرح بعد لبس ~~(قوله فلو غسل) إلى قوله وإنما لم يبطل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ~~ولو غسلهما إلى بخلاف ما (قوله فلو غسل رجلا إلخ) ومنه يعلم بالأولى ما في ~~المغني وشرح المنهج أنه لو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح ~~إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه اه. # (قوله ثم الأخرى إلخ) ومثل ذلك ما لو قطعت الرجل اليسرى فلا بد لصحة ~~المسح من نزع الأولى وعودها، وأما لو لبس اليمنى قبل اليسرى ثم لبس اليسرى ~~بعد طهرها فقطعت اليمنى فلا يكلف نزع خف اليسرى لوقوعه بعد كمال الطهر ع ش ~~(قوله حتى ينزع الأولى) أي من موضع القدم محلي ومغني وشرح المنهج أي وإن لم ~~تخرج من الساق ع ش (قوله قبل وصولهما إلخ) خرج به ما لو كان بعد الوصول أو ~~مقارنا له ويمكن توجيهه في المقارنة بأنه ينزل وصولهما لمحل القدم مع الحدث ~~منزلة الوصول المتقدم على الحدث لقوة الطهارة ووجد في بعض الهوامش خلافه من ~~غير عزو وقد يتوقف فيه ع ش (قوله وإنما لم يبطل إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله ~~بخلاف ما لو لبس إلخ (قوله بقيده الآتي) أي قبيل قول المتن وهو بطهر المسح ~~كردي أي من أن لا يطول ساق الخف على خلاف العادة بحيث لو كان معتادا لظهر ~~شيء منهما (قوله عملا بالأصل فيهما) إذ الأصل في المسألة الأولى عدم الوصول ~~وفي الثانية عدم الزوال عن موضع القدم (قوله وأنها إذا كانت إلخ) لا يخفى ~~أن جريان هذه القاعدة هنا إنما يتأتى بغاية التكلف كما يظهر من تقريره مع ~~الاستغناء عنها فإن العبارة مصرحة باشتراط اللبس بهذه القيود فإن الحال قيد ~~في ms0450 عاملها وهو اللبس هنا والمفهوم من اشتراط المقيد اشتراط قيوده سم عبارة ~~ع ش أقول إن هذا ليس من باب الأمر بشيء مقيد إذ لا أمر هنا وإنما هو من باب ~~الإخبار فإذا أخبر بأن شرطه اللبس في هذه الأحوال علم أن اللبس في غير هذه ~~الأحوال لا يكفي فيه كما هو واضح اه. # (قوله مفردا) بكسر الراء (قوله أي المأذون فيه) قضيته أن الأمر في ~~القاعدة يشمل الإذن سم (قوله أي مما له به تعلق) لما كانت نوعيته حقيقة ~~مفقودة احتاج إلى صرفها عن ظاهرها سم (قوله تحصل بفعل المكلف) أي كالساتر ~~وقوله أو تنشأ إلخ أي كإمكان تباع المشي فيه (قوله ولو بنحو) إلى قوله ~~والاتصال إلخ في النهاية والمغني إلا قوله؛ لأنه يلبس إلى ولا يضر (قوله ~~ولو بنحو إلخ) الأولى إسقاط الباء (قوله زجاج شفاف) أي إن أمكن متابعة ~~المشي عليه نهاية (قوله وبه فارق ستر العورة) أي ساتر العورة فإن المقصود ~~هناك منع الرؤية نهاية ومغني (قوله وهو) أي محل الفرض (قوله قدمه بكعبيه ~~إلخ) فلو تخرق من محل الفرض وإن قل خرقه أو ظهر شيء من محل الفرض من مواضع ~~الخرز ضر وإنما عفي عن وصول الماء منها لعسر الاحتراز عنه بخلاف ظهور بعض ~~محل الفرض نهاية (قوله من سائر جوانبه إلخ) متعلق بقول المصنف ساتر محل ~~فرضه (قوله لأنه إلخ) أي الخف (قوله ويتخذ لستر أسفل ~~ PageV01P248 # البدن) أي فقط وبه يندفع ما في البصري (قوله بخلاف ساترها) أي ساتر ~~العورة كالقميص وقوله فيهما أي في اللبس والاتخاذ فإنه يلبس من الأعلى ~~ويتخذ لستره أيضا كردي أي ولو في الجملة فلا يرد تنظير البصري فيه بأنه ~~يتخذ لستر أسفل البدن إذ العورة منه اه. # وتقدم جواب آخر عنه (قوله من جنسه) أي ساتر العورة (ألحق به) أي بساتر ~~العورة وقوله (وإن تخلفا فيه) أي اللبس والاتخاذ اللذان في السراويل فإنه ~~يلبس من أسفل ويتخذ لستره أيضا كردي عبارة البشبيشي الضمير في تخلفا راجع ~~لما ms0451 فهم من قوله بخلاف ساترها فيهما وهو كونه يلبس من أعلى البدن ويتخذ ~~لستره فلا حاجة لما تكلفه المحشي سم من أن فيه مسامحة، والمراد تخلف فيه ~~نقيضاهما تأمله اه. # (قوله ولا يضر إلخ) عبارة المحلي والمغني ولو كان به تخرق محل الفرض ضر ~~قل أو كثر ولو تخرقت البطانة أو الظهارة بكسر أولهما والباقي صفيق لم يضر ~~وإلا ضر ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر اه. # زاد النهاية إن كان الباقي صفيقا يمكن متابعة المشي عليه اه. # (قوله لا على التحاذي) أي والباقي صفيق كما في شرح الروض ع ش اه. # بجيرمي أي وفي النهاية كما مر آنفا (قوله به) أي بالخف (قوله أجزأ الستر ~~بها) أي مطلقا فيما يظهر حتى يظهر التفاوت بينه وبين الجورب فإن فيه ~~التفصيل الآتي في الشرح ولا جرموقان في الأظهر ويحتمل أن يكون المراد بقوله ~~ولاتصال البطانة به إلخ أنه إذا تخرقت البطانة أو الظهارة أجزأ وإن كان ~~الباقي لا يمكن تباع المشي عليه بخلاف الجورب فالمراد بقول من قيد هذه ~~بقوله والباقي صفيق أي متين أنه يمنع ظهور محل الوضوء ويستره بصري وقوله ~~ويحتمل إلخ هذا خلاف صريح ما مر عن النهاية آنفا (قوله لا نجسا) إلى قوله ~~ويظهر في النهاية والمغني قول المتن (طاهرا) قضية كونه حالا من ضمير يلبس ~~أن لا يصح لبس المتنجس وإن طهره قبل المسح كما لم يصح اللبس قبل كمال طهارة ~~الحدث وهو محل نظر ويتجه إجزاء اللبس لكن لا يصح المسح إلا بعد تطهيره عن ~~النجاسة، وكذا يقال في قوله ساتر محل فرضه حتى لو لبسه وفيه تخرق يظهر منه ~~محل الفرض ثم رقعه فهل يصح اللبس حينئذ ويجزئ المسح يتجه الإجزاء فليتأمل ~~نعم تبعد صحة لبس نجس العين كالمتخذ من جلد الميتة إذا دبغ حال لبسه سم ~~وقوله قبل المسح ظاهره وإن أحدث قبل غسله لكن في ابن حج ما يفيد اشتراط ~~الغسل قبل الحدث وهذا هو الظاهر ع ش وأجهوري (قوله ms0452 ولا متنجسا) أي ما لم ~~يغسله قبل الحدث ع ش عبارة الرشيدي أي لا يكفي المسح عليهما فليست الطهارة ~~شرطا للبس وإن اقتضى جعل قول المصنف طاهرا حالا من ضمير يلبس خلاف ذلك اه. # وتقدم عن سم ويأتي في الشرح نحوها ع ش (قوله مطلقا) أي اختلط به ماء ~~المسح أو لا (قوله أو بما يعفى عنه إلخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو كان ~~على الخف نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح فإن مسح على ~~محلها واختلط الماء بها زاد التلويث ولزمه إزالته اه. # قال ع ش والظاهر أن زيادة التلويث تحصل وإن لم يجاوز المسح محل النجاسة؛ ~~لأن ترطيبها أو زيادته زيادة في التلويث نعم إن عمت النجاسة المعفو عنها ~~الخف لم يبعد جواز المسح عليها م ر اه. # سم على حج وعليه يجوز له المسح بيده PageV01P249 # ولا يكلف حائلا لما فيه من المشقة؛ ولأنه تولد من مأمور به وقياسا على ما ~~قالوه من جواز وضع يده في الطعام ونحوه إذا كان بها نجاسة معفو عنها كدم ~~البراغيث اه. # وأقره الأجهوري والحفني وعبارة شيخنا ولو عمته النجاسة المعفو عنها مسح ~~عليه ويعفى عن يده الملاقية للنجاسة بخلاف ما لو عمت النجاسة المعفو عنها ~~العمامة فلا يكمل بالمسح عليها؛ لأن المسح عليها مندوب فليس ضروريا وما هنا ~~واجب فلا محيد عنه اه. # (قوله وقد اختلط به إلخ) ينبغي استثناء ما لو اختلط به بلا قصد كأن سال ~~إليه سم أي بأن مسح من أعلى الخف ما لا نجاسة عليه وسال الماء ووصل لموضع ~~النجاسة ع ش (قوله لانتفاء إباحة الصلاة إلخ) ولأن الخف بدل عن الرجل وهي ~~لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها نهاية ومغني قال ع ش قوله ولأن الخف ~~إلخ قضيته عدم صحة مسح الخف إذا كان على الرجل حائل من نحو شمع أو دهن جامد ~~أو فيها شوكة ظاهرة أو سواد تحت أظفارها فليتأمل وفيه نظر والقلب إلى الصحة ~~أميل ms0453 سم على حج وعليه فيمكن الفرق بأن النجاسة منافية للصلاة التي هي ~~المقصودة بالوضوء ولا كذلك الحائل هذا وقد يؤخذ ما ترجاه من الصحة مع وجود ~~الحائل من قول الشارح م ر الآتي في مسألة الجرموق فإن صلح الأعلى دون ~~الأسفل صح المسح عليه والأسفل كلفافة وقوله ما لم تزل نجاستها عمومه يشمل ~~النجاسة المعفو عنها وعليه فلا يكفي غسل الرجل مع بقاء النجاسة المذكورة ~~ولعل وجهه أن ماء الغسل إذا اختلط بالنجاسة نشرها فمنع من العفو عنها لكن ~~قد يشكل هذا على ما في سم على المنهج عن م ر من أنه لو غسل ثوب فيه دم ~~براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ لم يضر بقاء الدم فيه ويعفى عما أصابه هذا ~~الماء فإن قياسه أنه هنا حيث كان القصد من الغسل رفع الحدث أنه لا يضر ~~اختلاطه بالنجاسة مطلقا وعليه فيمكن حمل كلامه هنا على نجاسة لا يعفى عنها ~~لكن قوله فيما يأتي فإن مسح على محلها واختلط الماء بها زاد التلويث يخالفه ~~اه. # ع ش ولك منع المخالفة بأن ما تقدم عن م ر وما قاسه عليه فيما لا مندوحة ~~فيه عن مخالطة ماء الطهارة بالنجاسة المعفو عنها بخلاف ما يأتي فإن فيه ~~مندوحة عنها بمسح المحل الخالي عن النجاسة وفي البجيرمي عن سم والزيادي ~~والحلبي والأجهوري اعتماد صحة المسح على الخف مع الحائل اه. # (قوله ومن أوهم كلامه إلخ) عبارة النهاية والمغني والمتنجس كالنجس كما في ~~المجموع خلافا لابن المقري ومن تبعه في أنه يصح على الموضع الطاهر ويستفيد ~~به مس المصحف ونحوه قبل غسله والصلاة بعده اه. # (قوله رطب) أي الشعر أي أو المحل عبارة المغني والنهاية والخف أو الشعر ~~رطب اه. # (قوله فيطهر ظاهره) أي ظاهر ما تحقق خرزه به كما هو ظاهر ويظهر أن المراد ~~بالظاهر ما ليس بمستتر منه فيشمل الباطن بصري عبارة المغني والنهاية طهر ~~بالغسل ظاهره دون محل الخرز ويعفى عنه فلا ينجس الرجل المبتلة اه. # (قوله في غير الخفاف) أي ms0454 من نحو القرب والروايا والدلاء المخروزة بشعر ~~الخنزير مثلا؛ لأن شعره كالإبرة بجيرمي (قوله مما لا يتيسر خرزه إلخ) PageV01P250 # قضيته تصوير العفو في الخف بذلك سم قول المتن (يمكن تباع المشي فيه) أي ~~يسهل توالي المشي فالمراد بإمكان ذلك سهولته وإن لم يوجد بالفعل لا جوازه ~~ولو على بعد بحيث يكون مستبعد الحصول، والتباع بمعنى التوالي عادة في ~~المواضع التي يغلب المشي في مثلها بخلاف الوعرة أي الصعبة لكثرة الحجارة ~~ونحوها شيخنا (قوله بلا فعل) إذ لو اعتبر معه لكان غالب الخفاف يحصل به ذلك ~~نهاية ومغني (قوله للحوائج المحتاج إليها إلخ) أي مع مراعاة اعتدال الأرض ~~سهولة وصعوبة فيما يظهر نهاية ومغني. # (قوله في المدة التي يريد إلخ) هل يشترط إمكان تردده فيه تلك المدة حتى ~~في آخرها أم يكفي صلاحيته في الابتداء حتى ولو لم توجد آخرها فيه نظر، ~~والأقرب الثاني مع ملاحظة قوته لما بقي من المدة ع ش ويأتي عن القليوبي وسم ~~وشيخنا ما يوافقه (قوله ونحوه) أي كالعاصي بسفره (قوله وثلاثة أيام ~~للمسافر) فإن كفى دونها كيوم وليلة صح المسح عليه فيهما ولو كفى دون يوم ~~وليلة لم يصح المسح عليه؛ لأنه خلاف المتبادر من لفظ الخف الوارد في النصوص ~~شيخنا عبارة القليوبي والاعتبار في القوة بأول المدة لا عند كل مسح ولو قوي ~~على دون مدة المسافر وفوق مدة المقيم أو قدرها فله المسح بقدر قوته اه. # (قوله ويتجه اعتبار هذا في السلس إلخ) أقول يتجه في السلس المسافر اعتبار ~~ما ذكر في يوم وليلة فقط لأنه لا يمسح مدة المسافر بل ولا مدة المقيم نعم ~~إن أراد ترك الفرض والمسح للنوافل ثلاثة أيام بلياليها اتجه اعتبار ما ذكر ~~بمدة المسافر فليتأمل سم (قوله لأنه لو تركه) أي ترك السلس التجديد أو ~~الفرض (قوله فعلم إلخ) أي من تعبير المصنف بالإمكان (قوله أنه لا بد من ~~قوته إلخ) الوجه اعتبار القوة من الحدث بعد اللبس؛ لأن به دخول وقت المسح ~~حتى لو أمكن ms0455 تردد المقيم فيه يوما وليلة من وقت اللبس لا من وقت الحدث لم ~~يكف م ر سم على البهجة وينبغي أن ضعفه في أثناء المدة لا يضر إذا لم يخرج ~~عن الصلاحية في بقية المدة ع ش (قوله وإلا امتنع إلخ) يدخل تحت إلا ما لو ~~لم يقو للتردد في الثلاث بل في يوم وليلة فقط فإن كان المراد حينئذ امتناع ~~المسح مطلقا فهو مشكل؛ لأنه لا ينقص عن المقيم فليمسح مسحه وإن كان المراد ~~امتناعه ثلاثة أيام فلا إشكال، وقد يقال إذا قوي للتردد أكثر من يوم وليلة ~~وأقل من ثلاث هلا جاز له المسح زمن قوته وإن زاد على يوم وليلة سم وتقدم عن ~~شيخنا والقليوبي الجزم بما ترجاه (قوله كواسع رأس) أي لا يضيق عن قرب ع ش ~~وشيخنا (قوله أو ضيق إلخ) أي أو ثقيل كالحديد أو غليظ كالخشبة العظيمة أو ~~محدد رأس مغني وقوله لم يجلد قدمه أي محل فرضه كردي والأولى الأسفل من كعبه ~~(قوله أخذ ابن العماد إلخ) اعتمده شيخ الإسلام والمغني والقليوبي والحفني ~~والعزيزي وكذا شيخنا عبارته قوله لتردد مسافر إلخ أفاد ذلك أنه يعتبر تردد ~~المسافر في حوائجه ولو بالنسبة للمقيم لكن يعتبر في حق المقيم تردد المسافر ~~في حوائجه يوما وليلة على المعتمد لا تردد المقيم في حوائجه وفي حق المسافر ~~تردده في حوائجه ثلاثة أيام بلياليها اه. # ونقل ع ش عن منهوات النهاية ما يوافق ما يأتي في الشارح عبارته قوله م ر ~~ولحاجة يوم إلخ ظاهره اعتبار حوائج السفر وقال حج تنبيه أخذ ابن العماد من ~~قولهم هنا إلخ ثم رأيت في بعض هوامش الشارح م ر من مناهيه ما نصه قوله م ر ~~ولحاجة يوم وليلة إن كان مقيما أي حاجة المقيم من غير اعتبار حاجة المسافر ~~اه. # (قوله فلا يكفي) إلى قوله وفي وجه في النهاية والمغني (قوله فلا يكفي ~~حرير) عبارة النهاية فلا يجزئ على مغصوب ومسروق مطلقا أي لرجل أو امرأة ولا ~~على خف ms0456 من ذهب أو فضة أو حرير لرجل اه. # (قوله والأصح أن ذلك لا يشترط) فيكفي المسح على المغصوب والديباج الصفيق ~~والمتخذ من فضة أو ذهب للرجل وغيره مغني (قوله كالتيمم إلخ) أي والوضوء ~~نهاية (قوله لأن المعصية ليست لذات اللبس) قضية هذا الكلام جواز المسح على ~~خف من جلد آدمي PageV01P251 # إذ الحرمة فيه ليست من حيث اللبس سم أي كما صرح بجواز ذلك النهاية ~~والمغني وقال ع ش ولو كان الآدمي محترما اه. # (قوله بل لخارج) أي كالتعدي باستعمال مال غيره في نحو المغصوب نهاية ~~وباستعمال ما يؤدي إلى الخيلاء وتضييق النقدين في الذهب ونحوه ع ش # قول المتن (ولا يجزئ منسوج) أي مثلا فإنه لا يجزئ ما لا يمنع الماء وإن ~~كان غير منسوج سم عبارة المغني تنبيه لو حذف المصنف لفظة منسوج وقال لا ~~يجزئ ما لا يمنع ماء لشمل المنسوج وغيره اه قول المتن (لا يمنع ماء) أي من ~~غير محل الحزر منهج ومغني أي ومن غير خرقي البطانة والظهارة الغير ~~المتحاذيين كما علم مما مر سم ويأتي في الشارح ما يفيده (قوله يصب على ~~رجليه) أشار به إلى أن المراد بالماء الذي يمنع الخف نفوذه ماء الصب أي وقت ~~الصب بجيرمي (قوله لأنه خلاف الغالب إلخ) لأن الغالب من الخفاف أنها تمنع ~~النفوذ خطيب ونهاية (قوله المنصرف إليها) أي إلى الغالب والتأنيث لرعاية ~~المعنى أي بذاتها لا بواسطة نحو شمع كزيت ومما يمنع نفوذ الماء الجوخ ~~الصفيق فلو جعل منه خف صح المسح عليه. # (فائدة) # وقع السؤال عما لو كان له خف قوي وهو أسفل الكعبين ولكن خيط عليه ~~السراويل الجوخ المانع من الماء هل يكفي المسح عليه حينئذ أم لا فأفتيت ~~بجواز المسح فإنه الآن لابس لخف شرعي ساتر لمحل الكعبين أجهوري اه. # بجيرمي (قوله وليس إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله كجلدة شدها إلخ) علم ~~من هذا أن من جملة الشروط أن يسمى خفا، عبارة النهاية والمغني ولا بد في ~~صحته أن يسمى خفا ms0457 فلو لف قطعة أدم على رجليه وأحكمها بالشد وأمكنه متابعة ~~المشي عليها لم يصح المسح عليها واستغنى المصنف عن ذكره اكتفاء بقوله أول ~~الباب يجوز؛ لأن الضمير فيه يعود على الخف فخرج غيره. # (قوله خف فوق خف) الأولى خفان أحدهما فوق الآخر ثم رأيت قال الرشيدي قوله ~~خف فوق خف صريح هذا أن الجرموق اسم للأعلى بشرط أسفل وحينئذ فالتثنية في ~~عبارة المصنف باعتبار تعدده في الرجلين لكن صريح كلام غيره خلافه وأن كلا ~~من الأعلى والأسفل يسمى جرموقا وعليه فالتثنية في كلام المصنف منزلة عليهما ~~اه. # (قوله مطلقا) أي صلحا للمسح أم لا عبارة المغني والنهاية والجرموق بضم ~~الجيم والميم فارسي معرب وهو في الأصل شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف ~~للبرد وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف وإن لم يكن واسعا لتعلق الحكم به اه. # (قوله والمراد) إلى التنبيه في المغني (قوله وقد مسح على أعلاهما) أي ~~اقتصر على مسحه مغني (قوله لأن الرخصة) إلى التنبيه في النهاية (قوله وهذا) ~~أي الجرموق (قوله ولو وصل البلل إلخ) يعني أن ما في المتن من عدم الإجزاء ~~فيما إذا لم يصل بلل مسح الأعلى إلى الأسفل، وأما لو وصل ففيه التفصيل ~~الآتي قال ع ش ولو شك بعد المسح هل مسح الأسفل أو الأعلى فالأقرب أنه ينظر ~~إن كان الشك بعد مسحهما أي الخفين جميعا اعتد بمسحه فلا يكلف إعادته؛ لأن ~~الشك بعد فراغ الوضوء لا يؤثر وإن كان بعد مسح واحدة وجب إعادة مسحها؛ لأن ~~الشك قبل فراغ الوضوء يؤثر اه. # وأقره المدابغي (قوله فإن قصده) أي وحده مغني (قوله أو أطلق) أي بأن لم ~~يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة خلافا لمن قال إن صورة الإطلاق لا ~~قصد فيها أصلا شيخنا (قوله كفى) لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء ~~إليه شرح المنهج ويؤخذ من هذا التعليل أنه لا بد لمسح الخف من قصد المسح ~~وهو كذلك زيادي وشوبري اه. # بجيرمي (قوله أو الأعلى ms0458 وحده فلا) وكذا لا يكفي إن قصد واحدا لا بعينه؛ ~~لأنه يوجد في قصد الأعلى وحده وفي غيره فلما صدق بما يجزئ وما لا يجزئ حمل ~~على الثاني احتياطا ع ش وشيخنا وبحث الإجزاء الطبلاوي وارتضاه الزيادي ~~(قوله فلا لوجود الصارف إلخ) ومثله ما لو مسح على الخف بقصد البشرة شوبري ~~اه. # بجيرمي (قوله فوصل بلله للأسفل) أي من موضع ~~ PageV01P252 # خرز نهاية ومغني أي مثلا (قوله تأتت تلك الصور إلخ) فإن قصدهما أو الأسفل ~~وحده أو أطلق كفى وإن قصد الأعلى فقط لم يكف أي وكذا إن قصد واحدا منهما لا ~~بعينه كما مر عن ع ش وشيخنا (قوله إن خيطا ببعضهما) يعني اتصل أحدهما ~~بالآخر بخياطة ونحوها نهاية (قوله فصل أحدهما) أي عن الآخر (قوله وإلا ~~فكالجرموقين) بل هو من أفراده فهلا اقتصر على تقييد كبعتك بعدم الخياطة سم ~~(قوله جاز مسح الأعلى إلخ) هذا كالصريح في عدم انقطاع المدة وهو ظاهر؛ لأن ~~الأعلى قام مقام الأسفل فكأنه باق بحاله ثم رأيت م ر أجاب بعدم الانقطاع سم ~~ويأتي عن ع ش آنفا ما يوافقه أيضا واستقرب السيد البصري انقطاع المدة ~~واستئنافها (قوله أو وهو على حدث فلا) أي لأن وجود الأعلى عند تخرق الأسفل ~~ينزل منزلة ابتداء اللبس فإن كان على طهارة اللبس أو المسح كان كاللبس على ~~طهارة الآن وهو كاف وإن كان محدثا كان كاللبس على حدث فلا يكفي ع ش (قوله ~~ولا يجزئ مسح خف إلخ) أي فيما إذا وجب مسح الجبيرة بأن أخذت من الصحيح شيئا ~~سم وبصري وزيادي وبرماوي ونقله الأجهوري عن م ر وهو مقتضى كلام النهاية ~~والمغني وقال الشهاب الرملي المراد بالممسوح أن في التعليل الآتي ما من ~~شأنه أن يمسح فيشمل ما لو كانت الجبيرة لا يجب مسحها لعدم أخذها شيئا من ~~الصحيح اه ولا يخفى بعده (قوله لأنه ملبوس إلخ) يؤخذ من ذلك أنه لو تحمل ~~المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف أنه يجوز له المسح ms0459 لعدم ما ~~ذكر مغني ونهاية وهو ظاهر سم ثم زاد هو والنهاية لكن أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي بالمنع نظرا إلى أن من شأن الجبيرة المسح فلا نظر لما فعله اه. # واعتمد الأول أيضا الزيادي والشوبري وشيخنا (قوله فهو كمسح العمامة) قد ~~يقال ينبغي إذا أدخل يده في الخف ومسح الجبيرة وأراد المسح عن المغسول ~~الباقي أنه يجزئ؛ لأن الممسوح قد تأدى واجبه والمغسول يجزئ المسح عنه بصري ~~وقال ع ش ظاهر كلامهم عدم الإجزاء وإن أدخل يده فمسح الجبيرة أيضا فليحرر ~~سم وهو ظاهر لأن مسح الجبيرة عوض عن غسل ما تحتها من الصحيح فكأنه غسل رجلا ~~وغسل خف الأخرى وقد تقدم عدم إجزائه اه # (قوله بالعرى) هي العيون التي توضع فيها الأزرار جمع عروة كمدية ومدى ~~مصباح اه. # بجيرمي (قوله بحيث لا يظهر شيء إلخ) أي إذا مشى مغني (قوله وفيه نظر إلخ) ~~اعتمده الحلبي وشيخنا عبارته أن شرط الطهارة معتبر عند المسح لا عند اللبس ~~حتى لو لبس خفين نجسين أو متنجسين ثم طهرهما قبل المسح عليهما، وأما بقية ~~الشروط فتعتبر عند اللبس على المعتمد من خلاف طويل اه. # وقوله فتعتبر عند اللبس إلخ يعني قبل الحدث (قوله فالوجه أن كل ما طرأ ~~إلخ) وكذا ما قارن اللبس على ما مر عن سم (قوله إن كان قبل الحدث إلخ) بل ~~قد يقال لا بد أن يكون بشروط الخف عند اللبس على الطهارة أيضا سم وهذا ~~مخالف لما مر عنه عند قول المصنف طاهر إلا أن يقال إن ما هنا مجرد بحث كما ~~أشار إليه بقوله قد (قوله لحصول الستر) إلى قول المتن ويكفي في النهاية ~~والمغني إلا قوله بمنع إلى فهذا وقوله لخبرين إلى واستيعابه (قوله وبه) أي ~~التعليل PageV01P253 # قوله واستشكل) أي ما صححه المتن (بأنه) أي المشقوق (لا يسمى خفا إلخ) أي ~~وقد مر اشتراط كون الممسوح عليه يسمى خفا مغني (قوله بمنع ذلك) أي عدم ~~التسمية وكذا ضمير قوله الآتي وبتسليمه (قوله كذلك) أي بالعرى بحيث ms0460 لا يظهر ~~إلخ # قول المتن (ويسن مسح أعلاه إلخ) هل يسن مسح ساقه لتحصيل إطالة التحجيل ~~كأن ظهر لنا سنه لكن رأينا بعد ذلك عبارة المجموع صريحة في عدم سنه سم ~~واعتمده أي عدم السنية ع ش وشيخنا كما يأتي (قوله تحت عقبه) كذا عبر في ~~الأسنى والمغني وعبارة النهاية على أسفل العقب والكل لا يخلو عن شيء بعد ~~تصريحهم بسن مسح العقب أيضا بصري عبارة ع ش لا يظهر من هذه الكيفية شمول ~~المسح للعقب إلا أن يراد بأسفله وضع اليد على مؤخر العقب بحيث يستوعبه ~~بالمسح اه. # وعبارة الشوبري قوله تحت العقب الأولى فوق ليعم المسح جميع العقب اه. # (قوله ثم يمر اليمنى لساقه) أي إلى آخره كما صرح به الدميري كما أنه ~~يستحب غسله كذلك ولكن في المجموع أنه لا يسن مسحه مغني وقوله كما أنه يستحب ~~إلخ صريح في أن المراد بآخر الساق ما يلي الركبة وهو الظاهر وقال شيخنا وع ~~ش والبجيرمي والمراد إلى آخر الساق مما يلي القدم؛ لأن ما وضعه على ~~الانتصاب يكون أوله أعلاه وآخره أسفله فأعلى الآدمي رأسه وآخره رجلاه فأول ~~الساق ما يلي الركبة وآخره ما يلي القدم وهو الكعبان فلا يسن التحجيل في ~~مسح الخف خلافا لمن قال بسنه فيه لفهمه المراد إلى آخر الساق مما يلي ~~الركبة اه. # (قوله بين العبارتين) أي بين التعبير بيسن والتعبير بالأكمل (قوله ويكره ~~تكرار مسحه) لأن ذلك يعيبه ويؤخذ من العلة عدم الكراهة إذا كان الخف من نحو ~~خشب وهو كذلك نهاية ومغني وشيخنا (قوله أجزأ مسح بعض شعرة إلخ) خلافا ~~للنهاية والمغني والزيادي قول المتن (ويكفي مسمى مسح إلخ) قال في شرح ~~الإرشاد ويكفي مسح الكعب وما يوازيه في محل الفرض غير العقب كما اقتضاه ~~كلام الشيخين اه. # ولا يبعد إجزاء مسح خيط خياطة الخف؛ لأنه صار منه سم على حج وهل يكفي ~~المسح على الأزرار والعرى التي للخف فيه نظر ولا يبعد الاكتفاء أيضا إذا ~~كانت مثبتة فيه بنحو الخياطة ms0461 ع ش عبارة البجيرمي ويظهر الاكتفاء بمسح ~~أزراره وعراه وخيطه المحاذي لظاهر الأعلى اه. # (قوله إلا باطن إلخ) قد يفيد إجزاء المسح على محاذي الكعبين لأنهما ليسا ~~مما استثناه ع ش (قوله وكره هنا لا ثم) أي كره الغسل في الخف لا في الرأس ~~(قوله لأنه يفسده) مقتضاه أنه لا كراهة إذا كان الخف من نحو حديد أو خشب ~~بشرطه وهو كذلك نهاية ومغني سم وقال البصري إن الشارح استقرب في فتح الجواد ~~الكراهة ولو كان الخف من نحو خشب اه. # (قوله اتفاقا) ولو مسح باطن المحاذي فوصل البلل لظاهره من نحو مواضع ~~الخرز لا بقصد الباطن فقط فلا يبعد الإجزاء كما في نظيره السابق في الجرموق ~~سم على المنهج اه. # ع ش (قوله لم يرد الاقتصار عليهما) أي على الأسفل والعقب ع ش (قوله ~~والرخص يتعين فيها PageV01P254 # الاتباع) تأمل الجمع بينه وبين ما مر له في الاستنجاء بالحجر من أن ~~مذهبنا جواز القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة بصري (قوله لما ذكر) أي من ~~عدم ورود الاقتصار على الحرف شرح المنهج # قول المتن (ولا مسح لشاك إلخ) سواء في ذلك المسافر والمقيم مغني (قوله ~~كأن شك) إلى قوله وفي المجموع في النهاية وإلى قوله قيل في المغني (قوله ~~كأن شك إلخ) ولو بقي من المدة ما يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث غالب فأحرم ~~بركعتين انعقدت صلاته وصح الاقتداء به، ولو مع علم المقتدي بحاله ويفارقه ~~عند عروض البطلان مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه وهذا يرد ~~بحث السبكي الآتي في شروط الصلاة في شرح قول المصنف وإن قصر بأن فرغت مدة ~~خف فيها بطلت أن محله إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإلا لم تنعقد اه ~~واعتمد ع ش وشيخنا البحث وفاقا للنهاية عبارة شيخنا ولو بقي من مدة المسح ~~ما يسع ركعة فأحرم بأكثر من ركعة لم تنعقد صلاته كما قاله السبكي واستوجهه ~~الرملي اه. # زاد ع ش خلافا لما في شرح ms0462 الروض هنا وتبعه الخطيب في الصحة اه. # (قوله أو أن مسحه إلخ) أي مسح المسافر مغني (قوله وظاهر كلامه أن الشك ~~إنما يمنع إلخ) أي لا أنه يقتضي الحكم بانقضاء المدة نهاية ومغني (قوله ~~فيه) أي في بقاء المدة بصورتيه عبارة النهاية وعليه لو كان مسح في اليوم ~~الثاني على الشك في أنه مسح في الحضر أو السفر وصلى ثم زال في اليوم الثالث ~~وعلم أن ابتداءه وقع في السفر فعليه إعادة صلاة اليوم الثاني (قوله مسح) أي ~~إن كان أحدث في اليوم الثاني بخلاف ما لو مسح في اليوم الأول واستمر على ~~طهارته إلى اليوم الثالث فله أن يصلي فيه بذلك المسح نهاية ومغني (قوله أخذ ~~في وقت المسح إلخ) فلو أحدث ومسح وصلى العصر والمغرب والعشاء وشك أتقدم ~~حدثه ومسحه أول وقت الظهر وصلاها به أم تأخر إلى وقت العصر ولم يصل الظهر ~~فيلزمه قضاؤها؛ لأن الأصل بقاؤها عليه وتجعل المدة من أول الزوال لأن الأصل ~~غسل الرجلين مغني (قوله وهو اشتباه إلخ) محل تأمل إذ قوله الآتي إنه إن شك ~~في فعلها الشامل لما نحن فيه هو عين قولهم لو شك بعد خروج وقت صلاة في ~~فعلها. # (قوله أو حاض) إلى الباب في المغني إلا قوله أي ولم يستره إلى أو انتهت ~~وقوله وإن غسل إلى المتن وقوله ويجاب إلى وخرج وكذا إلى الباب في النهاية ~~إلا قوله في أثناء المدة وقوله أي ولم يستره إلى أو طال وقوله ويجاب إلى ~~وخرج (قوله في أثناء المدة) يفهم أن الإجناب ونحوه قبل الشروع في المدة لا ~~يوجب تجديد اللبس، وفي إيضاح الناشري ولو عبر يعني الحاوي عند الإشارة إلى ~~ابتداء المدة بقوله من انتقاض الوضوء بدل قوله من الحدث لكان أولى ليحترز ~~عما قاله الأذرعي بحثا فيمن لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث جنابة ~~مجردة فإن له أن يغتسل من غير نزع الخفين ولا يكون ابتداء المدة إلا من حدث ~~نقض الوضوء لا من الجنابة المجردة وإن ms0463 كانت حدثا اه. # وتقدم عن النهاية في ابتداء المدة تقييد الحدث بالأصغر وهو مخرج للأكبر ~~فليتأمل جميعه وليحرر بصري أقول ونظر ع ش في تقييد النهاية الموافق لما ~~بحثه الأذرعي بما نصه أما الأكبر وحده بأن خرج منيه وهو متوضئ فلا تدخل به ~~المدة لبقاء طهره فإذا أحدث حدثا آخر دخلت المدة وقضية هذا الكلام أن خروج ~~المني قبل دخول المدة لا يمنع من المسح إذا أراده بعد؛ لأنه لم يحدث ما ~~يبطل المدة بعد دخولها وفيه نظر؛ لأن ما يوجب الغسل إذا طرأ بعد المدة ~~أبطلها فالقياس أنه يمنع من انعقادها اه. # أي بالأولى؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء ولذا يغتفر فيه ما لا يغتفر في ~~الابتداء وأيضا يؤيد النظر إطلاق الحديث الأمر بالنزع من الجنابة (قوله ولا ~~يجزئه لمسح بقية المدة الغسل إلخ) أي وإن ارتفعت جنابة الرجلين بذلك الغسل ~~ع ش (قوله للأمر إلخ) علة لما في المتن (قوله منها) أي من الجنابة وقيس بها ~~الحيض والنفاس والولادة نهاية ومغني. # (قوله على عدم إجزاء غيره) أي PageV01P255 # غير النزع (قوله ولأنها) الأولى التذكير (قوله لا تكرر إلخ) فلا يشق ~~النزع لها ويؤخذ مما تقرر رد ما بحثه بعض المتأخرين أن من تجردت جنابته عن ~~الحدث وغسل رجليه في الخف جاز له المسح نهاية وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح ~~مثله. # (قوله وإنما لم يؤثر في مسح الجبيرة) أي لم يؤثر نحو الجنابة في مسح ~~الجبيرة الموضوعة على طهر ولم يمنعه كما منع مسح الخف مع أن كلا منهما مسح ~~على ساتر لحاجة موضوع على طهر مغني (قوله ولو تنجسا فغسلهما فيه إلخ) وكذا ~~لا تنقطع المدة إذا غسلهما في داخل الخف عن الغسل المنذور أو المندوب ع ش ~~وقليوبي وشيخنا (قوله وليس هو إلخ) أي بخلاف الحيض والنفاس والولادة ولذا ~~قيست هذه عليها دونه. # (قوله ومن نزع خفيه إلخ) أو خرجا أو أحدهما عن صلاحية المسح بنحو تخرق ~~مغني وشيخنا وع ش (قوله أو انفتح إلخ) أي وإن ms0464 لم يظهر شيء من محل الفرض ~~لكنه إذا مشى يظهر ع ش (قوله بعض الشرج) بفتح الشين المعجمة والراء سم ~~وشوبري أي العرى (قوله أو ظهر بعض الرجل إلخ) أي ولو من محل الخرز بخلاف ~~نفوذ الماء لعسر اشتراط عدمه فيه نهاية وبجيرمي (قوله وهو الذي إلخ) نقله ~~البجيرمي عن الرملي وهو قضية إطلاق النهاية والمغني (قوله بتنزيل الظهور ~~بالقوة إلخ) كما مر في انفتاح بعض الشرج ويأتي في قوله أو طال (قوله وعلى ~~خلاف العادة) أي كالظهور من محل الخرز وقوله بالفعل أي وعلى العادة (قوله ~~والشك في شرطها إلخ) فيه تأمل سم (قوله للأصل) وهو الغسل (قوله ولو ~~احتمالا) أي كأن شك في بقائها نهاية ومغني (قوله بطل مسحه إلخ) جواب ومن ~~نزع إلخ (قوله وإن غسل بعده إلخ) على المعتمد شوبري قول المتن (غسل قدميه) ~~أي بنية جديدة وجوبا؛ لأن نيته الأولى إنما تناولت المسح دون الغسل ع ش وسم ~~وشوبري عبارة شيخنا ويلزمه غسل رجليه بنية جديدة على المعتمد لأنه طرأ ~~عليهما حدث جديد لم يشمله النية السابقة حتى لو كان في صلاة بطلت ولو كان ~~واقفا في ماء وقصد غسلهما اه. # (قوله فقط إلخ) قال في شرح الإرشاد وشمل كلامه السلس فيكفيه غسل رجليه ~~ولو للفرض حيث حصل التوالي بين طهره وصلاته هذا هو الذي يظهر وبحث الأذرعي ~~وجوب الاستئناف عليه فيه نظر اه. # انظر ما المراد بطهره ويحتمل أن المراد به وضوءه الذي وقع فيه المسح بأن ~~يقع النزع ثم غسل القدمين في زمن لا يطول به الفصل بين ذلك الوضوء والصلاة ~~بعده سم وما نقله عن شرح الإرشاد في النهاية مثله إلا قوله حيث إلخ إلى ~~وبحث إلخ (قوله لبطلان إلخ) وقوله لأن الأصل إلخ كذا في المغني بلا عاطف ~~ولعله سقط من قلم الناسخ كما يؤيده اقتصار المحلي على التعليل الأول ~~والنهاية على الثاني (قوله فإذا قدر على الأصل تعين) عبارة المغني فإذا زال ~~حكم البدل رجع إلى الأصل اه. # (قوله ثم ms0465 نزعه) أي مثلا (قوله أو أحدث إلخ) أي بعد وجود نحو النزع مما ~~يبطل اللبس ويقطع المدة سم (قوله فلا يلزمه شيء) قال في شرح الروض وله أن ~~يستأنف لبس الخف في الثانية بهذه الطهارة أي فيما إذا PageV01P256 # أحدث ولكن إلخ سم عبارة البجيرمي عن ع ش بل يصلي بذلك الطهر لبقائه وإن ~~بطلت المدة ثم إن أراد المسح نزع الخف ثم لبسه اه. # أي في الصورة الثانية. ### | [باب الغسل] # (قوله بفتح الغين) إلى قوله ولا يجب في المغني إلا قوله واسم مصدر لاغتسل ~~وقوله وقيل عكسه وإلى قوله لانقطاع إلخ في النهاية إلا القولين المذكورين. # (قوله لما يغسل به) أي يضاف إلى الماء وقوله ونحوه أي كأشنان وصابون ~~شيخنا (قوله والضم أشهر إلخ) أي في الفعل الرافع للحدث أما إزالة النجاسة ~~فالأشهر في لسانهم الفتح ع ش (قوله وهو لغة إلخ) فيه إجمال فإنه لا يعلم ~~منه أن هذا التفسير بأي المعاني والحاصل أن حمله على الجميع ممتنع أما ~~الغسل بالكسر وبالضم بمعنى الماء فواضح وكذا الغسل بالفتح والضم الذي هو ~~مصدر غسل إذ هو إسالة الماء لا سيلانه وكذا اسم المصدر لأنه بمعنى الاغتسال ~~فليتأمل بصري ولا يخفى أن حاصل الحاصل عدم الصحة لا الإجمال عبارة البجيرمي ~~على الإقناع قوله وهو بفتح الغين وضمها لغة سيلان الماء إلخ فيه أن الغسل ~~اسم للفعل والسيلان صفة للماء اللهم إلا أن يكون السيلان بمعنى الإسالة أو ~~أشار به إلى أنه لا يشترط الفعل اه. # ولا يخفى أن الجواب الثاني إنما يناسب المعنى الشرعي لا اللغوي الذي فيه ~~الكلام ولك أن تجيب باختيار الاحتمال الثاني وجعله مصدر المجهول وإنما ~~اختاره للتفسير دون مصدر المعلوم لمناسبته للمعنى الشرعي المنقول إليه دون ~~الثاني (قوله سيلان الماء على الشيء) أي مطلقا مغني أي سواء كان ذلك الشيء ~~بدنا أو لا وسواء كان بنية أو لا شيخنا (قوله سيلانه على جميع البدن) أي ~~بشرائط مخصوصة (بالنية) أي في غير غسل الميت نهاية أي أما ms0466 هو فلا يجب فيه ~~النية بل يستحب فقط ع ش عبارة البجيرمي قوله بالنية أي ولو مندوبة فيشمل ~~غسل الميت اه. # وهي أحسن (قوله ولا يجب فورا) أي أصالة نهاية خرج به ما لو ضاق وقت ~~الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض فيجب فيه لا لذاته بل لإيقاع الصلاة في ~~وقتها ع ش (قوله وإن عصى بسببه) أي كأن زنى (قوله بخلاف نجس إلخ) أي إزالته ~~(قوله ثم) أي في الغسل الذي عصى بسببه وقوله هنا أي في النجس الذي عصى به ~~قول المتن (موجبه) بكسر الجيم أي السبب الذي يترتب عليه وجوب الغسل فالسبب ~~هو الموجب بالكسر والغسل هو الموجب بالفتح وهو مفرد مضاف إلى معرفة فيعم ~~فساوى التعبير بموجبات الغسل شيخنا (قوله كما يعلم مما سيذكره إلخ) أي من ~~أن غير المسلم لا يجب غسله وأن الشهيد يحرم غسله وهو اعتذار عن عدم تقييده ~~هنا حلبي وع ش (قوله ولا يرد السقط إلخ) الأولى توجيه ذلك بأنه في معنى ~~الموت بدليل ذكره في الجنائز سم (قوله عليه) أي على مفهوم قوله موت مغني أو ~~على الحصر المستفاد من كلامه (قوله فإنه إلخ) علة المنفي بالميم (قوله يجب ~~غسله) أي مع أنه لا يوصف بالموت على القول الأصح في تعريفه؛ لأن الموت عدم ~~الحياة ويعبر عنه بمفارقة الروح الجسد وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة ~~وقيل عرض يضادها لقوله تعالى {خلق الموت والحياة} [الملك: 2] ورد بأن ~~المعنى قدر والعدم مقدر مغني ونهاية وبه يعلم ما فيما ادعاه الشارح من صدق ~~كل من التعاريف الثلاثة على السقط (قوله لأن إلخ) علة عدم الورود (قوله ~~صادق عليه) فيه نظر بالنسبة للأول؛ لأن المفهوم من المفارقة سبق الوجود إلا ~~أن يكون المراد بها معنى العدم ويجعل قوله عما من شأنه إلخ راجعا إليه أيضا ~~لكن يلزم حينئذ اتحاد هذا مع الثاني سم على حج وفي المقاصد رد الثاني إلى ~~الأول عبارته والموت زوالها أي الحياة أي عدم الحياة عما يتصف بها PageV01P257 # بالفعل وهو مراد من قال عدم الحياة عما من شأنه أي عما يكون من أمره ~~وصفته الحياة بالفعل فهو عدم ملكه لها كالعمى الطارئ بعد البصر لا كمطلق ~~العدم اه. # وعليه فلا يدخل السقط في الميت على القول الثاني أيضا ع ش (قوله أو عرض ~~إلخ) تقدم عن النهاية والمغني رد هذا القول قال ع ش وجرى على رده المقاصد ~~أيضا لكن في تفسير ابن عادل عن ابن الخطيب الحق أنه وجودي ويوافقه ما نقله ~~الصفوي عن صاحب الود أن عدمية الموت كانت منسوبة إلى القدرية ففشت اه. # هذا وفي حواشي السيوطي أن طائفة من أهل الحديث ذهبوا إلى أن الموت جسم ~~والآثار مصرحة بذلك والتحقيق أنه الجسم الذي على صورة كبش كما أن الحياة ~~جسم على صورة فرس لا يمر بشيء إلا حيا، وأما المعنى القائم بالبدن عند ~~مفارقة الروح فإنه أثره فتسميته بالموت من باب المجاز أو المشترك اه. # ورده حج في عامة فتاويه فقال واتفقوا على أنه ليس بجوهر ولا جسم، وحديث ~~يؤتى بالموت في صورة كبش إلخ من باب التمثيل ثم صحح كونه أمرا وجوديا ع ش. # (قوله لكن) إلى قوله قال القوابل في النهاية والمغني (قوله وإرادة نحو ~~صلاة) أي مما يتوقف على الغسل كالطواف وقضيته عدم الوجوب لمن لم يرد الصلاة ~~أو أراد عدمها مع أنه بدخول الوقت مخاطب بالصلاة وخطابه بها خطاب بشروطها ~~إلا أن يقال لما أمر بدخول الوقت بإرادة الفعل كان في حكم المريد له فيكون ~~المراد إرادة نحو الصلاة ولو حكما أو يقال المراد بإرادة نحو الصلاة دخول ~~الوقت سم قول المتن (وكذا ولادة) أي انفصال جميع الولد ولو لأحد التوأمين ~~فيجب الغسل بولادة أحدهما ويصح قبل ولادة الآخر ثم إذا ولدته وجب الغسل ~~أيضا ولو عض كلب رجلا أو امرأة فخرج منه حيوان على صورة الكلب كما يقع ~~كثيرا في بلاد الشام فلا غسل؛ لأن هذا لا يسمى ولدا عرفا كما لو خرج نحو ~~دود من جوفه وذلك ms0468 الحيوان طاهر؛ لأنه لم يتولد من ماء الكلب سم زاد شيخنا ~~وميتته نجسة وزاد ع ش ومنه يعلم أنه متى وطئت المرأة وولدت ولو على صورة ~~حيوان وجب الغسل اه قول المتن (بلا بلل) أي بأن كان الولد جافا وتفطر بها ~~المرأة الصائمة على الأصح ويجوز لزوجها وطؤها بعدها؛ لأنها بمنزلة الجنابة ~~وهي لا تمنع الوطء أما المصحوبة بالبلل فلا يجوز وطؤها بعدها حتى تغتسل ~~شيخنا وع ش (قوله ولو لعلقة ومضغة) ولهما حكم الولد في ثلاثة أشياء الفطر ~~بكل منهما ووجوب الغسل وأن الدم الخارج بعد كل يسمى نفاسا وتزيد المضغة على ~~العلقة بكونها تنقضي بها العدة ويحصل بها الاستبراء ويزيد الولد عليهما ~~بأنه يثبت به أمية الولد ووجوب الغرة برماوي وقوله ويزيد الولد إلخ قال ~~القليوبي أي ما لم يقولوا فيها أي في المضغة صورة فإن قالوا فيها صورة ولو ~~خفية وجب فيها مع ذلك غرة ويثبت بها أمية الولد اه. # بجيرمي (قوله قال القوابل إلخ) قال في الإيعاب أي أربع منهن كما هو ظاهر ~~كردي وقال الحفني وشيخنا والمعتمد أنه يكفي واحدة منهن اه واستقر به ع ش ~~عبارته قضية اشتراط هذا القول عدم الوجوب إذا لم تقل القوابل ذلك لعدمهن أو ~~غيره تأمل سم على المنهج وهو ظاهر وبقي ما لو اختلفت القوابل فينبغي أن ~~يأتي فيه ما قيل في الإخبار بتنجس الماء من تقديم الأوثق فالأكثر عددا إلخ ~~وقوله القوابل PageV01P258 # أي أربع منهن إن قلنا إنه شهادة ويحتمل الاكتفاء بواحدة لحصول الظن ~~بخبرها وهو الأقرب اه. # (قوله إنهما أصل آدمي) لعل المراد أن تقول القوابل إنهما متولدتان من ~~المني وإن فسدتا بحيث لا يحتمل تولد الآدمي منهما ليخرج ما لو وجد صورة ~~علقة أو مضغة وعلم تولدها من المني أو شك فيه بصري (قوله لأن ذلك) أي الولد ~~ولو مضغة أو علقة (قوله وإنما لم يجب إلخ) أي بل ينتقض الوضوء فلو ألقت بعض ~~الولد وجب عليها الوضوء دون الغسل وكذا لو خرج بعضه ثم ms0469 رجع فيجب الوضوء دون ~~الغسل ولو خرج الولد متقطعا في دفعات وكانت تتوضأ في كل مرة وتصلي ثم تم ~~خروجه وجب الغسل ولا تقضي الصلوات السابقة؛ لأنها وقعت قبل وجوب الغسل ~~شيخنا وسم زاد الأول ولو ولدت من غير الطريق المعتاد فالذي يظهر وجوب الغسل ~~أخذا مما بحثه الرملي فيما لو قال إن ولدت فأنت طالق فولدت من غير طريقه ~~المعتاد، وقال بعضهم قد يتجه عدم الوجوب؛ لأن علته أن الولد مني منعقد ولا ~~عبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع انفتاح الأصلي ورد بأن الولادة نفسها ~~صارت موجبة للغسل فهي غير خروج المني اه. # وقوله فالذي يظهر إلخ أي وفاقا للشوبري والمدابغي وقوله، وقال بعضهم إلخ ~~وهو القليوبي ويوافقه قول الشبراملسي والإطفيحي وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم ~~من التفصيل في انسداد الفرج بين الأصلي والعارض فإن كان الانسداد أصليا قيل ~~لها ولادة وكانت موجبة للغسل وإلا فلا اه. # وهو الموافق لتعليلهم بأن ذلك مني منعقد (قوله بخروج بعض الولد إلخ) أي ~~متصلا بالبعض الذي لم يخرج أو منفصلا عنه وعليه اقتصر النهاية والمغني ~~عبارة الأول، ولو ألقت بعض ولد كيد أو رجل لم يجب عليها الغسل كما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى - كما مر وقد يستفاد من قوله ولادة اه قال ~~البجيرمي وبقي ما لو خرج بعضه والبعض الآخر داخل هل تصح الصلاة معه نظرا ~~إلى أنه لم يتحقق اتصاله بنجس مع قولهم بطهارة رطوبة الفرج أو لا تصح محل ~~نظر أجهوري والظاهر الثاني لاتصاله بنجس اه. # ومال سم والشوبري إلى الأول كما مر في أسباب الحدث # (قوله وتحصل) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أصلي إلى لخبر (قوله ~~لآدمي) ومثله الجني بخلاف غيرهما كالبهيمة شيخنا وع ش (قوله فاعل أو مفعول ~~به) ولو صبيا أو مجنونا فيجب عليهما الغسل بعد الكمال وصح من مميز ويجزئه ~~ويؤمر به كالوضوء خطيب (قوله أو مقطوع) أي مبان بحيث يسمى ذكرا لكن لا يجب ~~الغسل على صاحب الذكر المقطوع ms0470 منه وإنما يجب على المولج فيه وكذا الفرج من ~~المرأة إذا كان مبانا فإنه يجب الغسل على المولج لا على المرأة المقطوع ~~منها، ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل ولو أدخل ذكره في ذكر آخر ~~وجب الغسل على كل منهما كما أفتى به الرملي شيخنا وع ش وبجيرمي (قوله من ~~واضح) سيذكر محترزه (قوله أو مشتبه به) تقدم عن شرح الروض أن النقض لا يكون ~~إلا بهما معا فقياسه هنا أن الغسل إنما يكون بإيلاجهما معا ومن ثم توقف سم ~~فيما ذكره PageV01P259 # حج هنا، وقال ما حاصله القياس أنه إنما يجنب بإيلاجهما اه. # وقد يقال محله إذا لم يكن على سمت الأصلي فإن كان على سمته اتجه ما قاله ~~حج ع ش ووافقه القليوبي وشيخنا (قوله متصل) إلى قوله نعم في النهاية (قوله ~~«إذا التقى الختانان» إلخ) أي ختان الرجل وهو محل قطع القلفة وختان المرأة ~~ويسمى خفاضا وهو محل قطع البظر شيخنا (قوله «فقد وجب الغسل» ) وإن لم ينزل ~~رواه مسلم، والأخبار الدالة على اعتبار الإنزال كخبر «إنما الماء من الماء» ~~منسوخة وحمله ابن عباس على أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا إن أنزل شيخنا ~~وخطيب (قوله أي تحاذيا) يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم ينضما وقوله ~~لا تماسا أي ليس المراد مجرد انضمامهما من غير دخول لعدم إيجاب ذلك للغسل ~~بالإجماع شيخنا عبارة الخطيب وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما إلخ ~~بل تحاذيهما وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج إذ الختان محل القطع في ~~حال الختان وختان المرأة فوق مخرج البول ومخرج البول فوق مدخل الذكر اه. # زاد الكردي ومخرج الحيض والولد فعند غيبة الحشفة يحاذي ختانه ختانها اه. # (قوله بتغييب الحشفة) وهي كما في الصحاح والقاموس ما فوق الختان نهاية أي ~~ما هو الأقرب من الختان فكأنه قال هي رأس الذكر ع ش. # (قوله لا بعضها) ولو مع أكثر الذكر بأن شقه وأدخل أحد شقيه كما هو صريح ~~كلامهم نهاية ولو شق ذكره نصفين ms0471 فأدخل أحدهما في زوجة والآخر في زوجة أخرى ~~وجب عليه دونهما ولو أدخل أحدهما في قبلها والأخرى في دبرها وجب الغسل ~~عليهما شيخنا (قوله لا بعضها إلخ) أي الحشفة عطف على حشفة في المتن (قوله ~~على ما مر إلخ) أي في شرح الخامس غسل رجليه كردي (قوله فلم يجب به غسل) ~~وأما الوضوء فيجب على المولج فيه بالنزع من دبره مطلقا ومن قبل أنثى مغني ~~(قوله أو قدرها من مقطوعها) أي لا إدخال دونها وإن لم يبق من الذكر غيره ~~نهاية وشيخنا أي بأن كان الحز في آخره ع ش (قوله أو مخلوق بدونها) يشمل ما ~~لو كان بلون الحشفة وصفتها بأن كان كله بصورة الحشفة فلا يتوقف وجوب الغسل ~~على إدخال جميعه وهو الظاهر نعم إن تحزز من أسفله بصورة تحزيز الحشفة ~~فينبغي أنه لا بد من إدخال الجميع سم وشيخنا زاد ع ش ويؤخذ منه أنه لو كان ~~ذكره الموجود كالشعيرة وليس له حشفة يقدر له حشفة بأن تعتبر نسبة حشفة ذكر ~~معتدل إلى باقيه ويقدر له مثلها فإن فرض أن حشفة المعتدل ربع ذكره كان ربع ~~ذكر هذا هو الحشفة اه. # (قوله الواضح) الأولى من الواضح بل يغني عنه الضمير (قوله فيهما) أي قوله ~~المتصل أو المنفصل هذا التعميم معتبر في مقطوع الحشفة والمخلوق بدونها. # (قوله ويجري ذلك إلخ) هذا مع قوله قبله متصل أو مقطوع ثم قوله المتصل أو ~~المنفصل فيهما يدل على وجوب المهر وحصول التحليل بإيلاج الذكر المبان وهو ~~حاصل ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى أنه في غاية البعد فليراجع ~~وقد وقع البحث في ذلك مع ولده فوافق على أنه في غاية البعد سم على حج ~~وعبارة حج في شرح العباب ونقل الإسنوي عن البغوي أنه لا يثبت في المقطوع ~~نسب وإحصان وتحليل ومهر وعدة ومصاهرة وإبطال إحرام ويفارق الغسل بأنه أوسع ~~بابا اه. # وقد يدفع المخالفة بين كلاميه بأن المراد بالإشارة بذلك من قوله ويجري ~~ذلك إلخ ما تقدم من ms0472 اعتبار قدر الحشفة من مقطوعها أو مخلوق بدونها كما ~~يقتضيه قوله عقبه ففي الأول إلخ ع ش عبارة الرشيدي بعد ذكر كلام سم المار ~~لكن سيأتي في العدد تقييد الشارح م ر وجوب العدة بالذكر المتصل اه. # (قوله ففي الأول) أي مقطوع الحشفة (قوله يعتبر قدر الذاهبة إلخ) أي من ~~الملاصق للمقطوع إن كان متصلا وإلا فمن أي جهة كان وهذا ظاهر إذا علم قدرها ~~من مقطوعها فلو لم يعلم قدرها منه اجتهد فإن لم ~~ PageV01P260 # يظهر له شيء عمل بالأحوط على الأقرب شيخنا وقوله وإلا فمن أي جهة كان أي ~~كما رجحه ع ش من القولين للرملي والثاني أن المعتبر جهة موضع الحشفة وقوله ~~وهذا ظاهر إلخ أي كما في الشوبري (قوله من بقية ذكرها إلخ) ولا يعتبر قدر ~~حشفة معتدل؛ لأن الاعتبار بصاحبها أولى من الاعتبار بغيره نهاية وشيخنا ~~وكان الأولى إبدال الضمير بأل أو يقول من ملاصقها (قوله وفي الثاني) أي في ~~المخلوق بدون الحشفة (قوله لغالب أمثال ذلك الذكر) أي أمثال ذكر ذلك الشخص ~~ع ش عبارة شيخنا والقليوبي لغالب أمثاله فإذا كانت حشفتهم ربع ذكرهم كانت ~~حشفته ربع ذكره وهكذا اه. # (قوله وكذا في ذكر البهيمة يعتبر قدر إلخ) ذكر ع ش والبجيرمي عن الزيادي ~~مثله وأقراه، وقال السيد البصري الأقرب ما اقتضاه كلام غيره أي كالنهاية ~~والمغني أن العبرة بقدر حشفة معتدلة أي بالمساحة وما رتبه عليه من المحذور ~~من أنه يلزم عليه عدم الغسل بدخول جميع ذكر بهيمة إلخ لا بعد فيه؛ لأن ~~المدار كما علمت آنفا على التقاء الختانين لا على إدخال الحشفة فينبغي أن ~~يكون المولج من ذكر البهيمة مقدار ما يكون في حكم التقاء الختانين اه. # (قوله كنسبة معتدلة إلخ) أي حشفة معتدلة لذكر الآدمي وقوله إليه أي الذكر ~~المعتدل فإذا كانت حشفته المعتدلة ربعه كانت حشفة ذكر البهيمة ربعه وقوله ~~فيهما أي في اعتبار اعتدال الحشفة واعتدال الذكر (قوله لم يساو إلخ) أي ~~كذكر فأرة وقوله ذلك المعتدل أي معتدلة ms0473 ذكر الآدمي إلخ كردي (قوله ولو ثناه ~~إلخ) عبارة النهاية وشيخنا ولا يعتبر إدخال قدرها مع وجودها فيما يظهر كما ~~لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه خلافا لبعض المتأخرين اه. # (قوله لم يؤثر) أفتى ابن زياد تبعا للكمال بن الرداد أخذا من كلام ~~البلقيني بأن إدخال قدر الحشفة من المثني يؤثر مطلقا لكن يبقى النظر في أنه ~~هل ينظر لمساحة الحشفة بعد الثني وإن أدى إلى اشتراط إدخال ضعفها؛ لأن ~~المدار ثم على المحاذاة ولا تحصل إلا حينئذ أو يكتفي بمساحتها قبله وإن لم ~~تحصل المحاذاة حينئذ محل تأمل بصري (قوله وإلا) أي وإن لم توجد الحشفة ~~فمفاد كلامه أن إدخال قدر الحشفة مع وجودها لا أثر له مطلقا أي من المثني ~~وغيره ومع فقدها يؤثر مطلقا كذلك، وقال سم لعل معناه وإن لم يدخل قدرها بل ~~نفسها فيفيد كلامه أن إدخال قدرها دونها مع وجودها لا أثر له اه. # (قوله الشامل لدخول قدر إلخ) لا يخفى بعد هذا الشمول وبعد إرادته سم ~~(قوله إن قدر الذاهبة) أي كلا أو بعضا (قوله إنه لو قطع إلخ) خبر قوله قضية ~~إطلاقهم (قوله ولو مع بقية الذكر) هذا لا ينبغي نسبته لإطلاقهم؛ لأن كلامهم ~~مصرح بأن إدخال بقية الذكر عند فقد جميع الحشفة بل قدرها من الباقي يؤثر ~~فكيف لا يؤثر إدخال بقيته مع بقيتها فالذي يظهر أن هذه النسبة وهم محض سم ~~أقول ويصرح بذلك أي التأثير قول البجيرمي على المنهج ما نصه قوله أو قدرها ~~من مقطوعها أي كلا أو بعضا فإذا قطعت حشفته كلها أو قطع بعضها يقدر له حشفة ~~قدر حشفته المقطوعة سواء كانت كبيرة أو صغيرة اه. # (قوله وهو قريب إلخ) قال م ر ويتجه أن البعض الذي يوجد مع فقده مسمى ~~الحشفة بل يسمى الباقي حشفة لا بعض حشفة لا أثر لفقده سم (قوله وأنه لا ~~يقدر قدر البعض إلخ) مر ما فيه آنفا (قوله أنها لو شقت نصفين إلخ) وفاقا ~~للنهاية كما مر (قوله لا ms0474 غسل إلخ) اعتمده م ر سم وكذا اعتمده شيخنا كما مر ~~(قوله من إطلاقهم) تقدم ما فيه (قوله والمدرك إلخ) عطف على إطلاقهم إلخ ~~والمراد بالمدرك قوله لأنه إذا قدر منه إلخ (قوله والذي يتجه إلخ) تقدم عن ~~سم والبجيرمي اعتماده (قوله أن بعض PageV01P261 # الحشفة) أي الذاهب منها كردي وكتب عليه البصري أيضا ما نصه أطلقه هنا ~~والأقرب تقييده بما مر له آنفا من كونه مخلا للذة إذ نقص فلقة يسيرة لا تخل ~~باللذة يبعد كل البعد أن يكون مرادا لهم اه. # (قوله يقدر من باقي الذكر إلخ) انظر صورته في الطول سم على حج اه ع ش ولم ~~يظهر لي وجه التوقف نعم لو كان التوقف في تصوير العرض كان له وجه (قوله لا ~~شيء فيه) أي لا غسل في إدخاله على المولج ولا على المولج فيه نعم يجب ~~الوضوء على الثاني مطلقا بالنزع وعلى الأول حيث لا مانع من النقض (قوله وأن ~~الذكر المشقوق إلخ) فيه نظر سم وتقدم عن النهاية وشيخنا ما يخالف ظاهره، ~~وقال السيد البصري لو جعل الحكم في المشقوق معلقا بالتسمية لكان أقرب وأنسب ~~بكلامهم في النواقض فلو كان أحد الشقين للآكدية دون الآخر أجنب بالحشفة أي ~~ما بقي منها أو قدر هامته أي طولا وإن لم يسم واحد منهما به لم يجنب بإدخال ~~أحدهما ولو كله ولعل كلام النهاية المتقدم محمول عليه اه. # وتقدم عن سم عن م ر ما يوافق إجمال ما استقر به (قوله إن أدخل فيه قدر ~~الذاهب إلخ) يعني إذا أدخل من أحد الشقين بعض الحشفة الموجود فيه مع قدر ~~البعض الآخر الذاهب في الشق الآخر من باقي الشق الأول (قوله ولا بعد إلخ) ~~هذا مخالف لإطلاق ما قدمناه عن النهاية من عدم اعتبار إدخال قدر الحشفة مع ~~وجودها (قوله في تأثير قدر الذاهب) أي مع البعض الباقي من الحشفة وقوله وإن ~~كان أي الذاهب من الحشفة (قوله بإطلاقه) أي الزعم صلة ممنوع وقوله لتصريحهم ~~إلخ سند المنع (قوله ms0475 يسماه) أي يسمى ذلك الذكر أي الباقي منه ذكرا يعني ~~يعطى حكمه وقوله ولو بعد قطعه أي قطع حشفته (قوله الباقي منه إلخ) أي ~~الموجود في كل من الشقين فمن هنا بمعنى في ثم الظاهر أنه صفة لقوله كل إلخ ~~ففيه توصيف النكرة بالمعرفة إلا أن يجاب بأن أل في الباقي للجنس فهو في حكم ~~النكرة. # (قوله من الحشفة) بيان لما فقد إلخ مشوب بتبعيض (قوله لا بعد إلخ) خبر ~~قوله كل إلخ وضمير تسميتهما له رعاية لمعنى الكل وإن كانت خلاف الغالب وقد ~~راعى لفظه في قوله منه في موضعين (قوله وهي) أي عبارة المجموع (قوله أي ما ~~لا يجب إلخ) أي في الاستنجاء فلو غيب حشفته في شفريها كأن كانا طويلين لم ~~يجب الغسل شيخنا (قوله قبلا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وجنية ~~إلى وإن كان وقوله ولو كان إلى أما الخنثى (قوله أو دبرا) ولو من نفسه كأن ~~أدخل ذكره في دبره فيجب عليه الغسل لكن لا حد عليه على المعتمد؛ لأنه لا ~~يشتهي فرج نفسه شيخنا وبرماوي ووزيادي (قوله ولو لسمكة) وفي البحر قال ~~أصحابنا في بحر البصرة سمكة لها فرج كفرج النساء يولج فيها سفهاء الملاحين ~~فإن كان لزم الغسل بالإيلاج فيها انتهى اه. # كردي (قوله وميت) وغير مميز وإن لم يشته ولا حصل إنزال ولا قصد ولا ~~انتشار ولا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه أو استولج ذكره لسقوط تكليفه ~~كالبهيمة وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما له ولا يجب بوطء الميتة حد ~~كما سيأتي ولا مهر نعم تفسد به العبادة وتجب الكفارة في الصوم والحج وكما ~~يناط الغسل بالحشفة يحصل بها التحليل ويجب الحد بإيلاجها ويحرم به الربيبة ~~ويلزم المهر والعدة وغير ذلك من بقية الأحكام نهاية وقوله يحصل بها أي إذا ~~كانت متصلة بخلاف المبانة كردي عن الإيعاب وتقدم عن ع ش مثله وعن سم ~~والرشيدي ما يوافقه (قوله على الأوجه) أقره ع ش وجزم به شيخنا كما مر (قوله ms0476 ~~وإن كان) أي الفاعل أو المفعول به (قوله ناسيا) أي أو بلا قصد أو كان الذكر ~~أشل أو غير منتشر خطيب زاد شيخنا ولو حالة النوم اه. # (قوله ولو كان في قصبة إلخ) أقره ع ش وجزم به البجيرمي (قوله لأن إلخ) ~~علة للغاية (قوله الشامل لها) أي لزيادة الكثافة (قوله فلتنط الأحكام إلخ) ~~قضيته وجوب المهر وثبوت النسب وحصول التحليل بإيلاج الذكر الكائن في قصبة ~~لا منفذ لها وفيه بعد لا يخفى ولو قيل هنا بنظير ما مر عن شرح العباب في ~~حاشية ويجري ذلك إلخ لم يبعد بل الذي يميل إليه القلب أن الذكر الملفوف ~~بخرقة كثيفة لا منفذ لها ولا يحس ذلك الذكر المدخول فيه كالذكر في القصبة ~~المذكورة فيجري فيه أيضا نظير ما مر عن شرح العباب فليراجع ثم رأيت عبارة ~~المغني وإيلاج الحشفة بالحائل جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج ~~وقوله كإفساد الصوم والحج يؤيد ما قدمته (قوله بها ~~ PageV01P262 # كهي) أي بالقصبة كالخرقة. # (قوله أما الخنثى) محترز الواضح وقوله فلا غسل عليه لكن يستحب ولو حذف ~~لفظة عليه لكان أولى؛ لأنه لا غسل على غيره أيضا، عبارة النهاية على المولج ~~ولا على المولج فيه اه. # (قوله إلا إن تحقق) أي موجب الغسل (قوله في فرجه) أي قبله خرج به ما إذا ~~أولج غيره في دبره فإنه يجب الغسل عليهما؛ لأنه لا إشكال في دبره وقوله أو ~~دبر أي مطلقا وقوله لأنه جامع أي إن كان رجلا بإيلاج حشفته في غيره، وقوله ~~أو جومع أي إن كان امرأة بإيلاج غيره في قبله شيخنا (قوله والذكر الزائد ~~إلخ) عبارة شيخنا والقليوبي ولو كان له ذكران أصليان أجنب بكل منهما، أو ~~أحدهما أصلي والآخر زائد فإن لم يتميز فالعبرة بهما معا وإن تميز فالعبرة ~~بالأصلي ولا عبرة بالزائد ما لم يسامت اه. # (قوله وإلا فلا) ومر في بحث أسباب الحدث بيان ما يحصل به النقض مع شروطه ~~كردي. # قول المتن (وبخروج مني) بنظر أم فكر أم احتلام ms0477 أم غيرها نهاية (قوله ~~بتشديد الياء) إلى المتن في المغني (قوله إلى ظاهر الحشفة) إلى قوله أو مني ~~الرجل في النهاية وإلى المتن في حاشية شيخنا (قوله إلى ظاهر الحشفة) قال في ~~العباب أي والنهاية والمغني ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا ~~غسل عليه قال في شرحه حتى لو كان في صلاة كملها وإن حكمنا ببلوغه بذلك أو ~~قطع وهو فيه ولم يخرج من المنفصل كما قاله البارزي والإسنوي انتهى. ولا ~~يخفى إشكال ما قالاه والوجه خلافه؛ لأن المني انفصل عن البدن ومجرد استتاره ~~بما انفصل معه لا أثر له سم على حج اه ع ش وكردي وقليوبي عبارة شيخنا إلى ~~خارج الحشفة في الرجل فإن لم يخرج من القصبة فلا غسل لكن يحكم بالبلوغ ~~بنزوله إليها وإن لم يخرج منها حتى لو كان في صلاة أتمها وأجزأته عن فرضه ~~اه. # (قوله إلى ما يظهر إلخ) أي الذي يجب غسله في الاستنجاء شيخنا (قوله أي ~~مني الشخص نفسه) أي بخلاف مني غيره (أول مرة) أي بخلاف ما لو استدخل منيه ~~بعد غسله ثم خرج منه لم يجب عليه الغسل شيخنا ونهاية ومغني (قوله أو مني ~~الرجل) إلى المتن أقره ع ش (قوله وطئت في قبلها) خرج به ما لو وطئت في ~~دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما يعلم من ~~التعليل الآتي خطيب وشيخنا (قوله أو استدخلته) أي في قبلها (قوله فهو إلخ) ~~أي إيجاب الغسل بخروج مني الرجل من امرأة وطئت إلخ (قوله بخلاف ما إذا لم ~~تقضها) أي بذلك الوطء أو الاستدخال بأن كانت صغيرة أو نائمة أو بالغة ~~مستيقظة ولم تقض وطرها أو جومعت في دبرها وإن قضت وطرها فلا غسل عليها ~~إيعاب وشيخنا. # (قوله كالنوم) يؤخذ منه نظير ما مر ثم إنه لو أخبرها بعدم خروج شيء من ~~منيها معصوم تأخذ بخبره وهو واضح بصري (قوله ولو لمرض) أي سواء كان المني ~~مستحكما بكسر الكاف بأن خرج ms0478 لغير علة أو غير مستحكم بأن خرج لعلة لكن لا بد ~~من وجود علامة من علاماته شيخنا وع ش عبارة النهاية ولو بلون الدم لكثرة ~~جماع ونحوه فيكون طاهرا موجبا للغسل إذا وجدت فيه الخواص الآتية اه. # قول المتن (وغيره) كدبر أو ثقبة نهاية (قوله إن استحكم) سيذكر محترزه ~~(قوله بأن لم يخرج إلخ) أي ووجد فيه إحدى خواص المني طبلاوي وم ر اه. # ع ش (قوله كأحد فرجي الخنثى) أي وإن لم يخرج من الآخر شيء وهو الظاهر وإن ~~أوهم خلافه قول المغني وشيخنا فإن أمنى منهما أو من أحدهما وحاض من الآخر ~~وجب عليه الغسل اه. # (قوله تحت صلب) قال في شرح العباب ومنتهاه عجب الذنب سم (قوله تحت صلب أو ~~ترائب إلخ) وفاقا للمنهج وعبد الحق وخلافا للنهاية والمغني فجعلا الخارج من ~~الصلب والترائب في الانسداد العارض كالخارج من تحتهما في إيجاب الغسل ~~ووافقهما سم والشوبري والحلبي والبجيرمي وشيخنا عبارته ويشترط أن يكون من ~~صلب الرجل وترائب المرأة في الانسداد العارض بخلاف الانسداد الأصلي PageV01P263 # فيكفي خروجه من أي منفتح من البدن لا من المنافذ الأصلية عند العلامة ~~الرملي خلافا للعلامة ابن حجر اه. # (قوله أو ترائب امرأة) عطف على صلب رجل (قوله وقد انسد الأصلي) راجع إلى ~~قوله إن استحكم أي والحال أنه قد انسد الأصلي مع خروج المستحكم كردي عبارة ~~سم ظاهر العبارة رجوع هذا القيد أيضا لقوله من فرج زائد كأحد فرجي الخنثى ~~فلعل المراد بالأصلي بالنسبة له الفرج الآخر وإن لم تكن أصالته معلومة اه. # وعبارة البجيرمي على المنهج أي انسدادا عارضا وإلا فيوجب الغسل مطلقا أي ~~سواء من تحت الصلب أو لا اه. # وقوله مطلقا إلخ أي على طريقة النهاية والمغني دون المنهج والتحفة (قوله ~~وإلا فلا) أي وإن لم يستحكم الخارج من غير المعتاد كأن خرج لمرض فلا يجب ~~الغسل به بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب نهاية ومغني (قوله ولو غير ~~مستحكم إلخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله قياسا على ms0479 ما مر إلخ) قضيته أن ~~الخارج من نفس الصلب لا أثر له كالخارج من المعدة ثم واعترضه الزركشي ~~كالإسنوي بأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل قال ~~الشارح في شرح العباب وقد يجاب بحمل كلامه إن سلم أنه صريح في ذلك على ما ~~لو خلق أصليه منسدا اه. # ويوجه الإطلاق بأن الصلب معدن الماء فليتأمل وقد اعتمده م ر اه. # سم عبارة النهاية قال الرافعي والصلب هنا كالمعدة هناك قال في الخادم ~~وصوابه كتحت المعدة هناك؛ لأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب ~~يوجب الغسل اه. # وهو كما قال اه. # (قوله المني) إلى قوله وإنما لزم في النهاية إلا قوله قوية وقوله كما ~~بأصله إلى حال إلخ وإلى قوله نعم يقوى في المغني إلا قوله قوية وقوله لعله ~~إلى حال إلخ (قوله عبيطا) أي خالصا وقوله التي إلخ صفة كاشفة للخواص كردي ~~(قوله قوية) لم أقف على هذا التقييد في غيره فليراجع (قوله وإن لم يتدفق) ~~أي ولا كان له ريح انظر لم تركه (قوله مع فتور الذكر إلخ) لا حاجة إليه ~~قليوبي قول المتن (أو ريح عجين) أي لحنطة ونحوها خطيب أي مما يشبه رائحة ~~عجينه رائحة عجينها، وقوله وبياض بيض أي لدجاج ونحوه خطيب أي مما يشبه ~~رائحته رائحتها ع ش (قوله يعني الخواص المذكورة) دفع به ما أورد على المتن ~~من أن صفات مني الرجل البياض والثخن مع وجوب الغسل بانتفائهما عنه ويفهم ~~ذلك من حمل أل في المتن على العهد الذكري ع ش. # (قوله بخلاف ما لو فقد الثخن أو البياض) أي في مني الرجل والرقة ~~والاصفرار في مني المرأة شرح بافضل اعلم أن الغالب في مني الرجل الثخانة ~~والبياض وفي منيها الرقة والصفرة ولكن ليس ذلك من خواص المني؛ لأنها توجد ~~في غيره كالرقة في المذي والثخن في الودي ومن ثم كان عدمها لا ينفيه ~~ووجودها لا يقتضيه فقد يحمر مني الرجل لكثرة الجماع وقد يرق أو ms0480 يصفر منيه ~~لمرض وقد يبيض مني المرأة لفضل قوتها كردي (قوله لو شك في شيء إلخ) كأن ~~استيقظ ووجد الخارج منه أبيض ثخينا نهاية (قوله ولو بالتشهي) أي لا ~~بالاجتهاد وإذا اشتهت نفسه واحدا منهما فله أن يرجع عما اختاره سواء فعله ~~أو لم يفعله ولا يعيد ما صلاه نعم إن تيقن أنه غير ما اختاره بعد أن صلى ~~صلوات وجب عليه إعادة تلك الصلوات فإن تيقن بعد ذلك أنه هو الذي اختاره لا ~~يجب عليه إعادة الغسل في صورته لجزمه بالنية بجيرمي وشيخنا وفي سم وع ش ~~مثله إلا أنهما سكتا عن وجوب إعادة الصلوات فيما إذا تيقن خلاف ما اختاره ~~لظهوره. # (قوله لأنه إذا أتى إلخ) عبارة الخطيب لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ ~~منه يقينا، والأصل براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسي صلاة من ~~صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا والأصل بقاء كل منهما ~~وقيل يلزمه العمل بمقتضى كل منهما احتياطا قياسا على ما قالوه في الزكاة من ~~وجوب الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الإناء المختلط منهما إذا جهل ~~قدر كل منهما وأجاب الأول بمنع القياس؛ لأن اليقين ثم ممكن بسبكه بخلافه ~~هنا اه. # بحذف (قوله مختلط) أي مصوغ من ذهب وفضة (قوله ~~ PageV01P264 # وجب فيها) أي في العدة وقوله في أصل مقصودها وهو العلم ببراءة الرحم ~~(بدونه) أي بدون تكرر الحيض (قوله وحينئذ هو) أي من شك فيما عليه من الزكاة ~~(قوله فيما ذكر إلخ) أي في تيقن لزوم الجميع وعدم البراءة منه إلا بيقين هو ~~أداء الكل. # (قوله ويلزمه سائر أحكام ما اختاره) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما وإذا ~~اختار أنه مني لا يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب من المكث في ~~المسجد وغيره للشك في الجنابة كما أفتى به شيخي اه. # وما قاله الشارح هو الموافق لما صرح به الشيخان عبارة سم قوله ويلزمه ~~سائر أحكام إلخ قضيته أنه إذا اختار كونه مذيا لزمه غسل ما أصاب بدنه ms0481 أو ~~ثوبه وبه صرح الشيخان عبارة الروضة فإن اختار الوضوء وجب الترتيب فيه وغسل ~~ما أصابه وقيل لا يجبان وليس بشيء انتهى وعبارة الشرح الصغير فعلى هذا ~~الوجه أي الأصح وهو التخيير إذا توضأ وجب أن يغسل ما أصابه ذلك البلل من ~~بدنه والثوب الذي يستصحبه؛ لأن على تقدير وجوب الوضوء يكون الخارج نجسا ~~وفيه ضعف انتهى وقضيته أيضا إذا اختار كونه منيا حرم قبل الاغتسال ما يحرم ~~على الجنب لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه فقال لو اختار كونه منيا لم ~~يحرم عليه قبل الاغتسال ما يحرم على الجنب للشك في الجنابة انتهى وقضية هذا ~~إذا قلنا بالتخيير واختار كونه مذيا لم يلزمه غسل ما أصاب ثوبه أو بدنه منه ~~حتى رأس ذكره؛ لأن الأصل طهارته لكن تقدم تصريح الشرح الصغير بخلافه وقد ~~يجاب بالفرق بأنا إنما أوجبنا غسل ما أصابه لأجل الصلاة؛ لأن مقتضى اختيار ~~كونه مذيا أنه نجس فلا تصح نية الصلاة مع وجوده للتردد فيها وأما قراءة ~~القرآن والمكث بالمسجد فأمران منفصلان عن الصلاة فلا مقتضى لتحريمهما مع ~~الشك فليتأمل، نعم قياس ما أفتى به أنه لو مس به شيئا خارجا لا ينجسه إذ لا ~~ننجس بالشك اه. # بحذف (قوله ما لم يرجع إلخ) قضيته أن له الرجوع عما اختاره وهو ظاهر إذ ~~التفويض إلى خيرته يقتضي ذلك نهاية قال البجيرمي والمعتمد أن له الرجوع عما ~~اختاره وإن فعله كما في ع ش ولا إعادة عليه لما صلاه المغني اه. # (قوله وحينئذ) أي حين إذ رجع عما اختاره (قوله في الماضي) PageV01P265 # متعلق بيعمل يعني بالنسبة لما فعله فيما مضى في الاختيار الأول وقوله ~~أيضا أي كالمستقبل (قوله ويحتمل أنه لا يعمل بها إلخ) هذا هو الأوجه سم على ~~حج اه. # ع ش وجزم به شيخنا عبارته وله الرجوع عن الاختيار الأول ويختار خلافه ولا ~~يعيد ما فعله بالأول اه. # (قوله تنبيه إلخ) اعلم أن الوجه أن غير الخارج منه لا يلزمه تخيير وأنه ~~إذا ms0482 أصاب الخارج لا يلزمه غسله وإن غلب على ظنه أنه مذي كسائر ما يصيبه مما ~~يتردد في أنه نجاسة أو يظنه نجاسة؛ لأنا لا ننجس بالشك المراد به في غالب ~~أبواب الفقه ما يشمل الظن وأنه لو اختار الخارج منه أنه مني واغتسل ولم ~~يغسل ما أصابه منه صح لغيره أن يقتدي به وإن أصابه هو من الخارج أيضا ولم ~~يغسله؛ لأن غاية الأمر أنه شاك في أن ما أصابهما هل هو نجس أو لا أو ظان ~~أنه نجس ولا يضره ذلك في صحة صلاته وصحة اقتدائه بذلك الإمام لأنا لا ننجس ~~بالشك كما مر وأنه لو اختار الخارج منه أنه مذي وغسله لم يصح اقتداؤه بمن ~~أصابه ذلك الخارج ولم يغسله؛ لأن الشرع ألزمه العمل بمقتضى اختياره وإن لم ~~يتحققه ومقتضى اختياره أن إمامه متنجس فلا يصح اقتداؤه به ويبقى الكلام ~~فيما لو أصاب غير الخارج منه ذلك الشيء من الخارج أو لم يصبه منه شيء وأراد ~~الاقتداء بالخارج منه ذلك المختار أنه مذي ولم يغسله والوجه عدم صحة ~~الاقتداء؛ لأنه يعتقد عدم انعقاد صلاته لاعتقاد تنجسه باختياره أنه مذي ~~بخلاف ما لو غسله فيصح الاقتداء به ولو ممن أصابه منه شيء لأنه لا يلزمه ~~غسله مطلقا وبذلك كله مع التأمل ينظر فيما ذكره الشارح في هذا التنبيه سم ~~(قوله في التخيير) الأولى في التخير (قوله وعليه) أي على أنه مثله في ~~التخيير المذكور (قوله صاحبه) أي من خرج منه ذلك الشيء وقوله والآخر أي من ~~لم يخرج منه ذلك الشيء (قوله لأنه) أي صاحبه وقوله اختاره أي الآخر وقوله ~~أن الثاني أي الآخر الذي اختار أن الخارج مني (قوله لا يلزمه إلخ) وافقه سم ~~كما مر آنفا (قوله وأنه) أي الثاني (لا يقتدى به) أي بصاحب الخارج وقوله في ~~الصورة إلخ أي فيما إذا تخالف اختيارهما وتقدم عن سم ما يخالفه وفي الكردي ~~عن الهاتفي أن ما قاله الشارح هو الأصوب قياسا على عدم جواز اقتداء من أخذ ms0483 ~~أحد الإناءين المشتبهين بظن الطهارة وتوضأ منه بالذي أخذ الآخر منهما بظن ~~الطهارة أيضا لاعتقاده نجاسة إناء صاحبه وعلى عدم جواز الاقتداء بمخالفه في ~~الاجتهاد في جهة القبلة فتدبر انتهى اه. # أقول وقوله قياسا إلخ ظاهر المنع لظهور الفرق بين المشكوك فيه والمظنون ~~بالاجتهاد الذي نزله الشارع منزلة اليقين (قوله الأخيرة) الأولى ~~المذكورة PageV01P266 # قوله ويتخير إلخ) أي بين الوضوء والغسل مغني (قوله في دبر ذكر إلخ) أي ~~لأنه أي الخنثى إما جنب بتقدير ذكورته أو محدث بتقدير أنوثته خطيب أي ~~باللمس، وأما الذكر فيأتي في قوله وكذا يتخير إلخ (قوله ولا مانع من النقض) ~~أي بلمسه بأن لم يكن هناك محرمية ولا على الذكر حائل وإلا لم يجب شيء ~~بجيرمي (قوله أو في دبر خنثى إلخ) لأنهما إما جنبان بتقدير ذكورتهما أو ~~ذكورة أحدهما لوجود الإيلاج فيهما في فرج أصلي بذكر أصلي وإما محدثان ~~بتقدير أنوثتهما بالنزع من الدبر والفرج سم وفيه ما لا يخفى وصوابه كما في ~~المغني؛ لأنه إما جنب بتقدير ذكورته ذكرا كان الآخر أو أنثى وبتقدير أنوثته ~~وذكورة الآخر أو محدث بتقدير أنوثتهما (قوله أو في دبر خنثى أولج ذكره إلخ) ~~وأما إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبله فلا يوجب عليه ~~أي المولج شيئا خطيب أي لاحتمال أنوثته وكذا لا شيء على المولج فيه في ~~الأولى لاحتمال ذكورته وأما في الثانية فينتقض وضوءه بالنزع بجيرمي (قوله ~~وكذا يتخير المولج فيه إلخ) اعترضه البلقيني في الأولى بأن حدثه محقق ~~بالنزع سواء كان المولج ذكرا أو أنثى وبالملامسة أيضا على تقدير أنوثته ~~وليس هو كمن شك في خارجه إلخ؛ لأنه لم يتحقق أحد الأمرين بعينه بخلاف هذا ~~قال فالصواب أنه يلزمه الوضوء دون الغسل لشكه في موجبه فيتعين حمل كلامهما ~~على إجراء الخلاف في الخنثى فقط؛ لأنه هو الدائر بين الجنابة والحدث إذ لم ~~يتحقق أحدهما بعينه سم و (قوله فيتعين إلخ) هذا ظاهر لو أراد بالخنثى فقط ~~المولج بالكسر بخلاف ما ms0484 إذا أراد به المولج فيه في الصورة الثانية كما ~~يفهمه قوله في الأولى فإن حدثه محقق فيها أيضا بالنزع كما هو ظاهر (قوله ~~ولو رأى) إلى قوله نعم في المغني والنهاية (قوله في نحو ثوبه) أي أو فراشه ~~ولو بظاهره مغني وأسنى وإيعاب وشرح بافضل وهو قضية إطلاق التحفة وقيده ~~النهاية بباطن الثوب وفاقا للماوردي وجرى عليه القليوبي وغيره ويمكن رفع ~~الخلاف بحمل كلام الأولين على ما إذا لم يحتمل كونه من غيره والآخرين على ~~ما إذا احتمله كما يومئ إلى ذلك كلامهم كردي و (قوله ويمكن إلخ) في ع ش ما ~~يوافقه (قوله لزمه الغسل) وإن لم يتذكر احتلاما نهاية (قوله وإعادة كل صلاة ~~إلخ) أي مكتوبة ويندب له إعادة ما احتمل أنه فيها كما لو نام مع من يمكن ~~كونه منه ولو نادرا كالصبي بعد تسع فإنه يندب لهما الغسل والإعادة نهاية ~~ومغني (قوله ما لم يحتمل أي عادة إلخ) بأن نام في ثوب أو فراش وحده أو مع ~~من لا يمكن كونه منه كالممسوح نهاية # (قوله أي الجنابة) ولم يقل أي المذكورات حتى تشمل الحيض والنفاس والحكم ~~صحيح؛ لأن من المذكورات الموت ولا يتأتى فيه ذلك ولأن إطلاق جواز العبور ~~مختص بالجنب ولا يجوز في الحيض والنفاس إلا مع أمن التلويث؛ ولأنه ذكر ~~محرمات الحيض في بابه فلو عمم هنا لزم التكرار سم (قوله ويأتي ما يحرم ~~بالحيض إلخ) وكذا النفاس وأما الموت فلا يتأتى فيه ما ذكر رشيدي قول المتن ~~(والمكث إلخ) ويظهر أنه صغيرة كإدخال النجاسة والصبيان والمجانين في المسجد ~~مع عدم الأمن شوبري (قوله والثاني أقرب) ويوجه بأنهم إنما اعتبروا في ~~الاعتكاف الزيادة؛ لأن ما دونها لا يسمى اعتكافا والمدار هنا عدم تعظيم ~~المسجد بالمكث مع الجنابة وهو حاصل بأدنى مكث ع ش وعبارة البصري أقول هو ~~كذلك من حيث المعنى لكن قولهم إنما جاز PageV01P267 # العبور؛ لأنه لا قربة فيه وفي المكث قربة الاعتكاف اه. # فيه إشعار بأن المدار في المكث على نظير ما ms0485 في الاعتكاف اه. # ويمكن أن يجاب بأن مرادهم أن المكث من جنس القربة في الجملة بخلاف العبور ~~(قوله أو التردد) الأولى إسقاط الهمزة (قوله أو التردد إلخ) ومحل حرمة ~~المكث والتردد إذا كانا لغير عذر فإن كانا لعذر كأن احتلم فأغلق عليه باب ~~المسجد أو خاف من الخروج على تلف نحو مال جاز له المكث للضرورة ويجب عليه ~~التيمم شرح بافضل ونهاية ويأتي في الشارح مثله وقولهم على تلف نحو مال أي ~~وإن قل كدرهم ع ش أي أو اختصاص أو منعه مانع آخر كردي عن الإيعاب (قوله من ~~مسلم) سيذكر محترزه قال في شرح العباب مكلف وخرج به الصبي الجنب فيجوز ~~تمكينه من المكث فيه ومن القراءة كما نقله الزركشي عن فتاوى النووي ومثله ~~المجنون اه. # وفي شرح م ر ما يوافقه لكنه يخالفه ما يأتي في شرح والقرآن من قول الشارح ~~ولو صبيا إلخ وهو أوجه مما نقله الزركشي كما يلزم الولي منعه من سائر ~~المعاصي فليتأمل سم وعبارة الشبراملسي وهو أي ما نقله الزركشي مشكل ولو كان ~~مفروضا فيما إذا احتاج المميز للقراءة أو المكث للتعليم لكان قريبا اه. # قول المتن (في المسجد) ومثله رحبته وجناح بجداره وإن كان كله في هواء ~~الشارع كما يقتضيه كلام المجموع نهاية وشرح بافضل وقوله م ر رحبته هي ما ~~وقف للصلاة حال كونها جزءا من المسجد ع ش وقوله م ر وجناح إلخ فيه أنه إن ~~كان داخلا في مسجديته فهو مسجد حقيقة؛ لأن المسجد اسم لهذه الأبنية ~~المخصوصة مع الأرض وإن لم يكن داخلا في وقفيته فظاهر أنه ليس له حكم المسجد ~~رشيدي وظاهر أن المراد هو الأول وإنما نبه عليه لئلا يتوهم من كونه في هواء ~~الشارع عدم صحة إدخال في وقفية المسجد (قوله أرض) إلى قوله أو الظاهر في ~~النهاية (قوله أو هواء المسجد) أي ولو طائرا فيه برماوي (قوله بالإشاعة) أي ~~الاستفاضة (قوله أو الظاهر إلخ) وفي شرحي الإرشاد والإيعاب والنهاية ما ~~يفيد أنه لا بد ms0486 من استفاضة كونه مسجدا وظاهره يخالفه ما قاله هنا في التحفة ~~كردي عبارة النهاية وهل شرط الحرمة تحقق المسجدية أو يكتفي بالقرينة فيه ~~احتمال والأقرب إلى كلامهم الأول وعليه فالاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله ~~كالمساجد المحدثة بمنى اه. # قال ع ش قوله م ر والأقرب إلى كلامهم الأول وفي كلام حج ما يرجح الثاني ~~واستشهد له بكلام للسبكي فليراجع والأقرب ما قاله حج اه. # (قوله لكونه إلخ) متعلق بالظاهر. # (قوله على وقفه) أي للصلاة (قوله على هذا للصلاة) أي على وقفه للصلاة ~~فعلى صلة فدلالة إلخ واللام صلة هذا وقوله فيه خبر مقدم لقوله دليل إلخ ~~والجملة خبر فدلالة إلخ (قوله قال) أي السبكي (قوله ويؤخذ منه) أي مما مر ~~عن السبكي (قوله أن حريم زمزم إلخ) رجح البجيرمي خلافه عبارته قال علي ~~الأجهوري المالكي في فتاويه سئل عن بئر زمزم هل هي من المسجد الحرام وهل ~~البول فيها كالبول في المسجد الحرام أم لا فأجاب ليست زمزم من المسجد ~~فالبول فيها أو حريمها ليس بولا في المسجد وللجنب المكث في ذلك اه. # وهو كلام وجيه لأن بئر زمزم متقدمة على إنشاء المسجد الحرام فليست داخلة ~~في وقفيته فلم يكن لها حكمه وكذلك الكعبة ليست منه لبناء الملائكة لها قبل ~~آدم اه بحذف وقوله وكذلك الكعبة إلخ فيه وقفة ظاهرة وكذا فيما قبله إذ ~~الظاهر أن الكعبة وما في حواليها من المطاف ومحل البئر مخلوقتان للعبادة ~~فمسجديتهما وضعية PageV01P268 # أصلية لا طارئة بعد خلقهما والله أعلم (قوله وكون حريم البئر إلخ) أي ~~المقتضي لعدم الجريان (قوله إن علم أنها إلخ) أي بئر زمزم و (قوله عن ~~المسجد إلخ) أي الذي حول البيت المكرم (قوله وعضده) أي ذلك الاحتمال (قوله ~~على صحة وقف ما أحاط إلخ) أي صحة كون ما أحاط ببئر زمزم الشامل لممرها من ~~المسجد (قوله وإلا) راجع إلى قوله بل يحتمل أي وإن لم يحتمل قاله الكردي ~~ولعله راجع لما تضمنه قوله وعضده إجماعهم إلخ والمعنى وإن لم ms0487 يرجح ذلك ~~الاحتمال فلا يصح الإجماع المذكور؛ لأن وقف الممر للبئر الداخل فيما أحاط ~~بها إلخ (قوله وكالمسجد) إلى قوله وسيعلم في النهاية والمغني (قوله ~~وكالمسجد ما وقف إلخ) أي في حرمة المكث وفي التحية للداخل بخلاف صحة ~~الاعتكاف فيه وكذا صحة الصلاة فيه للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ~~ثلثمائة ذراع مغني وفي الكردي عن الإيعاب مثله (قوله شائعا) بأن ملك جزءا ~~شائعا من أرض فوقفه مسجدا وتجب القسمة وإن صغر الجزء الموقوف مسجدا جدا ولو ~~كان النصف وقفا على جهة والنصف موقوفا مسجدا حرم المكث فيه ووجب قسمته أيضا ~~كما هو ظاهر إيعاب اه. # كردي عبارة الشبراملسي وتجب قسمته فورا قال المناوي ثم موضع القول بصحة ~~الوقف أي وقف الجزء المشاع مسجدا من أصله حيث أمكنت قسمة الأرض أجزاء وإلا ~~فلا يصح كما بحثه الأذرعي وغيره وصرح به ابن الصباغ في فتاويه اه. # (قوله مما يأتي) لعل في الحج (قوله بغير مسجدي الخيف ونمرة) هل سبق ~~استحقاق منى وعرفة حتى استثنيا سم وقد يقال إن مسجديتهما بجعل الله ثم ~~إخباره لنبيه فلا تتوقف على السبق (قوله لا ما زيد فيهما) وينبغي أن يكون ~~مثل ما زيد فيهما ما زيد في مسجد مكة المكرمة من المسعى قول المتن (لا ~~عبوره) ولو عبر بنية الإقامة لم يحرم المرور فيما يظهر خلافا لابن العماد ~~إذ الحرمة إنما هي لقصد المعصية لا للمرور والسابح في نهر فيه كالمار ومن ~~دخله فنزل بئره ولم يمكث حتى اغتسل لم يحرم فيما يظهر ولو جامع زوجته فيه ~~وهما ماران فالأوجه الحرمة كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام أنه لو مكث جنب ~~فيه هو وزوجته لعذر لم يجز له مجامعتها نهاية اه. # سم قال الكردي جميع ذلك في الإمداد والإيعاب وأكثره في فتح الجواد اه. # (قوله ولو على هينته) إلى ومن خصائصه في النهاية إلا قوله وذلك إلى نعم ~~وقوله ولو فقد إلى بل لو كان وما أنبه عليه (قوله ولو على هينته) أي ms0488 وحيث ~~عبر لا يكلف الإسراع في المشي بل يمشي على العادة مغني ونهاية (قوله وإن ~~حمل إلخ) عبارة النهاية ولو ركب دابة ومر فيه لم يكن مكثا؛ لأن سيرها منسوب ~~إليه بخلاف نحو سرير يحمله إنسان اه. # وفي الكردي عن الإمداد والإيعاب مثله قال ع ش قوله منسوب إليه قياس نظيره ~~من الصلاة أنه إن كان هنا زمامها بيده لم يحرم المرور؛ لأنه سائر وإن كان ~~بيد غيره حرم لاستقراره في نفسه ونسبة السير إلى غيره وقوله إنسان أي عاقل ~~اه عبارة البجيرمي عن الأجهوري ومن العبور السابح في نهر فيه أو راكب دابة ~~تمر فيه أو على سرير يحمله مجانين أو مع عقلاء والعقلاء متأخرون لأن السير ~~حينئذ منسوب إليه أما لو كانوا كلهم عقلاء أو البعض عقلاء والبعض مجانين ~~وتقدم العقلاء حرم عليه حينئذ؛ لأن السير منسوب إليهم وحينئذ فهو ماكث اه. # (قوله ونحوه) أي كالصلاة (قوله ولو عن له الرجوع إلخ) عبارة النهاية قال ~~ابن العماد ومن التردد أن يدخل ليأخذ حاجة من المسجد ويخرج من الباب الذي ~~دخل منه دون وقوف بخلاف ما لو دخله يريد الخروج من الباب الآخر ثم عن له ~~الرجوع فله أن يرجع اه. # (قوله لأنه تردد إلخ) عبارة النهاية والإمداد ولو دخل PageV01P269 # على عزم أنه متى وصل للباب الآخر رجع قبل مجاوزته لم يجز لأنه يشبه ~~التردد اه. # (قوله خلاف الأولى) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته وكما لا يحرم لا ~~يكره إن كان له غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه وإن لم يكن له غرض كره ~~كما في الروضة وأصلها، وقال في المجموع إنه خلاف الأولى لا مكروه وينبغي ~~اعتماد الأول حيث وجد طريقا غيره فقد قيل إنه يحرم في هذه الحالة وإلا ~~فخلاف الأولى اه. # (قوله وذلك) أي ما ذكر من حرمة المكث دون العبور (قوله قبل الصلاة) أي في ~~قوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ~~إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} ms0489 [النساء: 43] قال ابن عباس وغيره لا تقربوا ~~مواضع الصلاة؛ لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد مغني ~~(قوله نعم) إلى قوله فإن فقد في المغني (قوله للضرورة) وينبغي أن يكون منها ~~ما إذا كان خارج المسجد ولم يمكنه الغسل إلا في الحمام لخوف برد الماء أو ~~نحوه ولم يتيسر له أخذ أجرة الحمام إلا من المسجد فيجوز له الدخول إن تيمم ~~ومكث قدر حاجته كما قاله الرملي سم على المنهج. # (فائدة) # عن الإمام أحمد أن للجنب أن يمكث بالمسجد لكن بشرط أن يتوضأ ولو كان ~~الغسل يمكنه من غير مشقة ع ش (قوله ولزمه التيمم) فلو وجد ماء يكفي بعض ~~أعضائه أو وجد ماء يكفي جميعها لكن منعه نحو البرد من استعماله في جميعها ~~دون بعضها فالأقرب وجوب استعمال المقدور في الصورتين تقليلا للحدث سم على ~~المنهج اه. # ع ش وعبارة البجيرمي ويجب عليه أيضا أن يغسل ما يمكنه غسله من بدنه إذ ~~الميسور لا يسقط بالمعسور برماوي قال شيخنا انتهى وما يقع للشخص في بعض ~~الأحيان من أنه ينام عند نساء أو أولاد مرد ويحتلم ويخشى على نفسه من ~~الوقوع في عرضه لو اغتسل عذر مبيح للتيمم؛ لأنه أشق من الخوف على أخذ المال ~~لكن يغسل من بدنه ما يمكنه غسله ثم يتيمم ويصلي ويقضي؛ لأن هذه مثل التيمم ~~للبرد انتهى اه. # (قوله ويحرم بترابه إلخ) ويصح نهاية عبارة الخطيب ولكن يجب عليه أن يتيمم ~~إن وجد غير تراب المسجد فإن لم يجد غيره لا يجوز له أن يتيمم به فلو خالف ~~وتيمم به صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب والمراد بتراب المسجد الداخل في ~~وقفه لا المجموع من ريح ونحوه اه. # وعبارة الكردي وحيث لم يجد غيره جاز له المكث بالمسجد جنبا بلا تيمم كما ~~هو ظاهر قال الشارح في الإيعاب وبحث الأذرعي حله بما جلب إليه من خارج ~~وبتراب أرض الغير إذا لم يعلم كراهته لأنه مما يتسامح به عادة انتهى اه. # (قوله وهو الداخل ms0490 في وقفه) هل المشتري له من غلته كأجزائه أو كالذي فرشه ~~به أحد من غير وقف فيه نظر، والأول أقرب ولو شك في كونه من أجزائه ففيه ~~تردد ولعل التحريم أقرب؛ لأن الظاهر احترامه وكونه من أجزائه حتى يعلم مسوغ ~~لأخذه حاشية الإيضاح مغني وتردده المذكور في المشتري من الغلة إنما يتأتى ~~إذا قلنا إن الداخل في وقفيته لا يجزئ في التيمم وحمل ذلك التردد على أنه ~~هل يجزئ أو لا وأما على ما ذكر الشارح م ر من أن الداخل في وقفيته يحرم ~~التيمم به ويصح بخلاف الخارج عنه كالذي تهب به الرياح فلا يظهر التردد؛ لأن ~~المشتري على الوجه المذكور يحرم استعماله مطلقا ويصح ع ش (قوله تيمم) أي ~~حتما نهاية (قوله جاز له الاغتسال إلخ) ولزمه التيمم للدخول (قوله جاز له ~~دخوله مطلقا) أي سواء كان معه إناء أو لم يكن، والذي يظهر أن دخوله ~~واغتساله من البركة بالكيفية المذكورة واجب لا جائز أما إذا لم يكن معه ~~إناء فواضح، وأما إذا كان معه إناء فلأنه لو لم يفعل ذلك لمكث في المسجد ~~لملئه ولا يغتفر إلا لضرورة كما ذكره ولا ضرورة والحال ما ذكر بصري وقوله ~~سواء كان معه إناء إلخ أي وسواء تيمم أو لا وقوله واجب لا جائز إلخ يجاب ~~عنه بأن ما هنا جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب. # (قوله ومن خصائصه) إلى قول المتن ويحل في المغني إلا قوله وليس إلى وخرج ~~وقوله ولو صبيا كما مر وقوله كما بينته في شرح العباب PageV01P270 # قوله ومن خصائصه إلخ) وكذا بقية الأنبياء لكنه لم يقع منه - صلى الله ~~عليه وسلم - المكث فيه جنبا بجيرمي (قوله حل المكث إلخ) قضية اختصاره في ~~الخصوصية على حل المكث أنه - صلى الله عليه وسلم - كغيره في القراءة ع ش ~~(قوله وخبره) وهو كما في شرح العباب عن المجموع يا علي لا يحل لأحد يجنب في ~~هذا المسجد غيري وغيرك سم وع ش (قوله ضعيف) قد يقال سبق من ms0491 الشارح - رحمه ~~الله تعالى - أن الحديث الضعيف يعمل به في المناقب على أنه بمراجعة أصل ~~الروضة يعلم أنه لا أصل ولا مستند لثبوت هذه الخصوصية له - صلى الله عليه ~~وسلم - إلا حديث الترمذي هذا فإن سقط الاحتجاج به لم يبق له مستند ويرجع ~~الأمر إلى نفيها عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضا كما قال به القفال وإمام ~~الحرمين والذي جزم به الشارح من ثبوتها هو ما حكاه في أصل الروضة عن صاحب ~~التلخيص وأشار الإمام النووي في الزوائد إلى ترجيحه بصري (قوله قاله إلخ) ~~أي قوله وخبره ضعيف إلخ. # (قوله وخرج) إلى قوله ويقرأ في النهاية إلا قوله ولو صبيا كما مر وقوله ~~وتحريك إلى لا بالقلب (قوله ولو صبيا) خلافا للنهاية وشرح العباب كما مر مع ~~ما فيه (قوله ومصلى العيد) فائدة # لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب نعم إن ضيق على ~~المصلين أو شوش عليهم حرم النوم فيه قاله في المجموع قال ولا يحرم إخراج ~~الريح فيه لكن الأولى اجتنابه مغني. # (قوله كما مر) أي في باب الحدث لكن مع ما فيه كردي (قوله ولو حرفا منه) ~~لأن نطقه بحرف بقصد القرآن شروع في المعصية فالتحريم لذلك لا لكونه يسمى ~~قارئا نهاية قال سم ظاهره ولو بقصد أن لا يزيد عليه وهو ظاهر اه. # وأقره الرشيدي والبجيرمي (قوله وتحريك لسانه) عطف تفسير عبارة الشوبري ~~والمراد إشارة بمحل النطق كلسانه لا مطلق الإشارة اه. # (قوله لا بالقلب) عبارة النهاية والمغني ويجوز للجنب إجراء القرآن على ~~قلبه من غير كراهة والهمس به بتحريك شفتيه إن لم يسمع نفسه والنظر في ~~المصحف وقراءة منسوخ التلاوة وما ورد من كلام الله على لسان رسوله - صلى ~~الله عليه وسلم - أي الحديث القدسي والتوراة والإنجيل اه. # (قوله ويقرأ بكسر الهمزة إلخ) عبارة المغني روي بكسر الهمزة على النهي ~~وبضمها على الخبر المراد به النهي اه. # (قوله نعم يلزم إلخ) ولو نذر قراءة القرآن في وقت معين فأجنب فيه ولم يجد ms0492 ~~ماء يغتسل به ولا ترابا يتيمم به وجب عليه القراءة فالممتنع عليه التنفل ~~بالقراءة كما في الإرشاد ويثاب أيضا على قراءته المذكورة فهذا كفاقد ~~الطهورين حيث أوجبوا عليه صلاة الفرض وقراءة الفاتحة فيه فالقراءة المنذورة ~~هنا كالفاتحة ثم فلا بد من قصد القراءة فيها كما في الفاتحة ثم ع ش وأجهوري ~~(قوله فاقد الطهورين) أي الجنب بجيرمي (قوله قراءة الفاتحة) ويمتنع قراءة ~~غيرها سم وعبارة الخطيب وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوبا فقط للصلاة؛ ~~لأنه مضطر إليها أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئا ولا أن توطأ ~~الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها اه. # (قوله في صلاته) أي المفروضة فقط لأنه لا يصلي النوافل ولا بد أن يقصد ~~القراءة وإلا لم تصح صلاته ع ش وكذا قراءة آية في خطبة الجمعة شوبري ومثل ~~قراءة الفاتحة بدلها القرآني لمن عجز عنها كما قرره شيخنا العشماوي اه. # بجيرمي (قوله لتوقف صحتها إلخ) يؤخذ منه جواب ما وقع السؤال عنه من أن ~~فاقد الطهورين إذا تعذر عليه قراءة القرآن إلا من المصحف ولم يمكنه إلا مع ~~حمله هل يجوز له أو لا بصري أي وهو الجواز (قوله إن قصد القراءة إلخ) هذا ~~يشمل ما لو قرأ آية للاحتجاج بها فيحرم قراءتها له ذكره في المجموع اه. # بجيرمي عن الشيخ خضر (قوله ومواعظه) إلى قوله لأنه في النهاية والمغني ~~(قوله وأحكامه) وجملة القرآن لا تخرج عما ذكر فكأنه قال تحل قراءة جميعه ~~حيث لم يقصد القرآنية ع ش قول المتن (لا بقصد قرآن) كقوله في الأكل بسم ~~الله وعند فراغه منه الحمد لله وعند ركوبه سبحان الذي سخر لنا هذا وعند ~~المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون نهاية (قوله أم أطلق) كأن جرى به لسانه ~~من غير قصد نهاية ومغني وإمداد (قوله لأنه) أي القرآن أو ما ذكر من الأذكار ~~وما عطف عليه (قوله لا يكون إلخ) خبر إن أي لا يعطى حكم القرآن من حرمة ~~القراءة (قوله بالقصد) أي بقصد قرآن ولو ms0493 مع PageV01P271 # غيره ع ش (قوله مطلقا) أي قصد القرآن أو لا (قوله وهو متجه) خلافا ~~للنهاية والمغني عبارة الأول وظاهر أنه لا فرق في ذلك بين ما لا يوجد نظمه ~~إلا فيه وبين ما يوجد نظمه فيه وفي غيره كما اعتمده الوالد - رحمه الله ~~تعالى - وهو الأقرب للمعقول اه. # (قوله ومن ثم) أي من أجل موافقة المدرك لما ذهب إليه ذلك الجمع (قوله ~~مطلقا) أي وجد نظمه في القرآن أولا. # (قوله لكن تسوية المصنف) أي في غير المنهاج سم (قوله في جواز كله) أي كل ~~القرآن أو كل ما ذكر من الأذكار وما عطف عليه والمآل واحد لما مر عنه ع ش ~~أن القرآن لا يخرج عن ذلك (قوله واعتمده غير واحد) وكذا اعتمده النهاية ~~والمغني كما مر عبارة الثاني وظاهره أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير ~~القرآن وما لا يوجد نظمه إلا فيه وهو كذلك كما شمله قول الروضة أما إن قرأ ~~شيئا منه لا على قصد القرآن فيجوز بل أفتى شيخي أي الشهاب الرملي بأنه إن ~~قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز اه. # (قوله ولو أحدث) إلى قوله نعم في المغني (قوله وخرج) إلى قوله نعم في ~~النهاية (قوله وبالمسلم الكافر) وفي خروجه بذلك نظر إذ كلامه السابق في ~~الحرمة وهي عامة للمسلم والكافر وقد يجاب بأنه أشار بقوله فلا يمنع إلخ إلى ~~أن التقييد بالمسلم إنما هو للحرمة والمنع معا أما الكافر فيحرم عليه ولا ~~يمنع منه ع ش اه. # بجيرمي (قوله فلا يمنع من القراءة) بل يمكن منها أما قراءته مع الجنابة ~~فتحرم عليه؛ لأنه مخاطب بفروع الشريعة خطاب عقاب زيادي اه. # ع ش (قوله إن رجي إسلامه إلخ) ولا يجوز تعليمه للكافر المعاند ويمنع ~~تعليمه في الأصح وغير المعاند إن لم يرج إسلامه لم يجز تعليمه وإلا جاز ~~نهاية ولا يشترط في المنع كونه من الإمام بل يجوز من الآحاد؛ لأنه نهي عن ~~منكر وهو لا يختص بالإمام ع ش (قوله ولم ms0494 يكن معاندا) مقتضاه أن المعاند إذا ~~رجي إسلامه يمنع منه وفي النفس منه شيء لا سيما إذا غلب الظن فتفطن وعبارة ~~شرح المنهج إن رجي إسلامه ولم يتعرض لعدم المعاندة بصري وقد يصرح بذلك ما ~~في ع ش عن شرح البهجة للرملي مما نصه، وعبارته على البهجة نعم شرط تمكين ~~الكافر من القراءة أن لا يكون معاندا أو رجي إسلامه كما في المجموع والقياس ~~أيضا منعه من كتابته القرآن حيث منع من قراءته اه. # (قوله لأن حرمته آكد) بدليل حرمة حمله مع الحدث وحرمة مسه بنجس بخلافها ~~أي القراءة إذ تجوز مع الحدث وبفم نجس نهاية أي ولو بمغلظ وإن تعمد فعل ذلك ~~ع ش (قوله ولا من المكث) لم يشترط فيه ما قبله سم (قوله تمنع منهما) قال في ~~شرح الإرشاد وهو المعتمد الذي صرح به الشيخان في باب الحيض بل في المجموع ~~في الحيض لا خلاف فيه فما وقع لهما في اللعان من أنها كالجنب الكافر ضعيف ~~انتهى وفي شرح م ر وفي منع الكافرة إذا كانت حائضا وأمنت التلويث من المسجد ~~اختلاف في كلام الشيخين والأقرب حمل المنع على عدم حاجتها الشرعية وعدمه ~~على وجود حاجتها الشرعية اه. # سم وقال السيد البصري أقول لو جمع بحمل المنع على خشية التلويث والجواز ~~على الأمن منه لم يكن بعيدا فليتأمل اه. # أقول ويمنع هذا الجمع تقييدهم محل الخلاف بأمن التلويث كما مر عن ~~النهاية، ويوافق جمع النهاية المذكور قول المغني نعم الحائض والنفساء عند ~~خوف التلويث كالمسلمة اه. # (قوله شذوذ مشيهما) أي الشيخين وقوله في موضع آخر أي في اللعان (قوله ~~وليس) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وليس له) أي للكافر ذكرا أو أنثى ~~(قوله إلا لحاجة إلخ) كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب مغني عبارة ع ش أي ~~تتعلق بمصلحتنا كبناء المسجد ولو تيسر غيره أو تتعلق به لكن حصولها من ~~جهتنا كاستفتائه أو دعواه PageV01P272 # عند قاض أما غير ذلك فلا يجوز الإذن له فيه لأجله كدخوله ms0495 لأكل في المسجد ~~أو تفريغ نفسه في سقايته التي يدخل إليها منه أما التي لا يدخل إليها منه ~~فلا يمنعون من دخولها بلا إذن مسلم نعم لو غلب على الظن تنجيسهم ماءها أو ~~جدرانها منعوا ولا يجوز الإذن لهم في الدخول اه. # (قوله مع إذن مسلم إلخ) رجل أو امرأة وخرج بالمسجد قبور الأنبياء فلا ~~يجوز الإذن له في دخولها مطلقا تعظيما كما في فتاوى الشارح م ر ع ش (قوله ~~مكلف إلخ) فإن دخل بغير ذلك عزر بجيرمي وكردي (قوله أو جلوس قاض إلخ) هذا ~~بالنسبة للتمكين أما هو فيحرم عليه الجلوس مع الجنابة لأنه مخاطب بالفروع ~~خطاب عقاب ومثل ذلك القراءة بجيرمي. # (قوله أي الغسل إلخ) عبارة المغني والنهاية أي الغسل الواجب الذي لا يصح ~~بدونه اه. # (قوله أو غيرها) أي مما يوجب الغسل (قوله أو لسبب إلخ) عطف على قوله من ~~جنابة إلخ (قوله وبما تقرر يعلم إلخ) فيه نظر بل الضمير في موجبه للأعم أي ~~القدر المشترك أيضا والمعنى أن الموجب لجنس الغسل أي هذه الحقيقة الشرعية ~~الأمور المذكورة بل لا معنى لرجوع الضمير للواجب إذ يصير المعنى الموجب ~~للغسل الواجب ما ذكر ولا وجه له فتأمله سم على حج اه. # ع ش ولك أن تمنع أولا رجوع الضمير للأعم بأن المتبادر منه وجوب كل فرد من ~~الحقيقة الشرعية وليس كذلك ثم (قوله ولا وجه له) بأن مآل المعنى المذكور ~~كما مر في أول الباب أن الأسباب التي يترتب عليها وجوب الغسل ما ذكر ولا ~~محذور في ذلك المعنى (قوله شبه استخدام) بل نفس الاستخدام كما يفيده تعليله ~~(قوله وفي أقله وأكمله الأعم) لا يخفى ما فيه إذ ما ذكر من الأقل والأكمل ~~لا يجريان في غسل الميت هذا ولعل الأقرب أن مراد المصنف بالغسل في الترجمة ~~المطلق وكذا في موجبه وأما في أقله وأكمله فغسل الحي بقرينة ذكرهما بالنسبة ~~إلى الميت في بابه وإن أنصفت من نفسك ظهر لك التفاوت بين ما ذكرنا وما ~~أفاده ms0496 الشارح قدس الله سره بصري (قوله إذ الواجب إلخ) هذا يدل على أنه أراد ~~بالمندوب أي في قوله من الواجب والمندوب سنن الغسل وعليه فيمنع قوله ~~وبالضمير إلخ بل أراد حقيقة الغسل المتحققة في الأقل وفي مجموع الأقل ~~والأكمل وهذا لا يقتضي إيجاب السنن ومبنى ما قدمناه أنه أراد بالمندوب ~~الغسل المندوب سم (قوله هذا يدل إلخ) لم يظهر لي وجه الدلالة (قوله لا أقل ~~له إلخ) فإن الواجب في الغسل استيعاب البدن مقرونا بالنية وهذا لا أقل ولا ~~أكمل كردي. # (قوله ويدخل) ما لم يقصد إلى قوله في المغني إلا قوله وقولهم إلى أو ~~للصلاة وقوله ومنه يؤخذ إلى ويصح (قوله ويدخل فيها إلخ) فيه أن حكم الجنابة ~~أخص من حكم الحيض فكيف يستلزم رفعه، وأما حكم العكس فواضح نعم لو أريد ~~بالحدث الأمر الاعتباري لارتفع الإشكال بالكلية بصري أقول ويوافق إطلاق ~~الشارح قول المغني وغيره ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية ~~أحدهما قطعا اه. # (قوله أي رفع حكمه إلخ) الأولى التأنيث عبارة شيخنا والبجيرمي أي رفع ~~حكمها وهو المنع من الصلاة ونحوها وتنصرف النية إلى ذلك وإن لم يقصده أو لم ~~يعرفه ومحل الاحتياج إلى تقدير المضاف إن أريد بالجنابة الأسباب كالتقاء ~~الختانين وإنزال المني؛ لأنها لا ترتفع فإن أريد منها الأمر الاعتباري ~~القائم بالبدن الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص أو أريد منها المنع ~~نفسه فلا حاجة لتقديره اه قول المتن (أو نية استباحة مفتقر إليه) وتجزئ هذه ~~النية وإن لم يخطر له شيء من جزئياته نظير ما مر في الوضوء حلبي اه. # كردي قال ع ش وإذ أتى بتلك النية جاء فيها ما قيل في المتيمم من أنه إذا ~~نوى استباحة الصلاة استباح النفل دون الفرض أو استباحة فرض الصلاة استباح ~~الفرض والنفل أو استباحة ما يفتقر إلى طهر كالمكث في المسجد استباح ما عدا ~~الصلاة اه. # بحذف (قوله كالقراءة) أي والطواف والصلاة ونية منقطعة PageV01P273 # حيض استباحة الوطء ولو محرما ms0497 ونحوها نهاية وقوله م ر ولو محرما أي كالزنا ~~وقوله م ر ونحوها أي كمس المصحف ع ش (قوله بخلاف نحو عبور المسجد) أي مما ~~لا يتوقف على غسل كالغسل ليوم العيد فلا تصح وقيل إن ندب له صحت مغني (قوله ~~أو فرض) إلى قوله ومر في النهاية إلا قوله وقولهم إلى أو للصلاة وقوله ~~ويؤخذ إلى ويصح وقوله ما لم يقصد إلى والسلس (قوله أو فرض أو واجب الغسل) ~~أي أو الغسل المفروض أو الواجب نهاية (قوله أو رفع الحدث) أي أو الحدث ~~الأكبر أو عن جميع البدن نهاية ومغني (قوله أو الطهارة إلخ ) كقوله السابق ~~أو رفع الحدث عطف على رفع جنابة وقوله عنه أي عن الحدث (قوله أو الواجبة أو ~~للصلاة) أي أو الطهارة الواجبة أو الطهارة للصلاة وفيه أنها تصدق بالوضوء ~~وأجيب بأن قرينة حاله تخصص كما أنها خصصت الحدث في كلام المغتسل بالأكبر ~~بجيرمي (قوله أو للصلاة) قد يتكرر مع قوله السابق كالطهارة للصلاة سم (قوله ~~لأنه) أي كلا من الغسل والطهارة (قوله أو رفع جنابة وعليها حيض إلخ) أي أو ~~رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه صح مع الغلط دون العمد مغني ~~ونهاية. # (قوله وعكسه) واضح وأما ما قبله ففيه نظير ما مر فلا تغفل بصري (قوله ~~غلطا) أي ولو كان غير ما عليه لا يمكن أن يكون منه كالحيض من الرجل كما قال ~~به شيخي خلافا لبعض المتأخرين مغني ونهاية وشيخنا وقولهم لبعض المتأخرين ~~يعنون به الشارح قال ع ش قد يشكل تصوير الغلط في ذلك من الرجل فإن صورته أن ~~ينوي غير ما عليه يظنه عليه وذلك غير ممكن لأنه لا يتصور أن يظن الرجل حصول ~~الحيض له ويجاب بإمكان تصويره بخنثى اتضح بالذكورة ثم خرج دم من فرجه فظنه ~~حيضا فنواه وقد أجنب بخروج المني من ذكره وبأن يخرج من ذكر الرجل دم فيظنه ~~لجهله حيضا فينوي رفعه مع أن جنابته بغيره اه. # (قوله كنية الأصغر إلخ) فيه نظير ما ms0498 مر آنفا فإن حكم الأصغر أخص من حكم ~~الأكبر بصري (قوله غلطا) واستشكل الغلط بأنه إذا كان المراد حقيقته من سبق ~~اللسان فلا عبرة به؛ لأن النية محلها القلب وإن كان المراد أنه قصد بقلبه ~~رفع الأصغر حقيقة كان مقتضاه أن لا ترفع الجنابة حتى عن أعضاء الوضوء وأجيب ~~بأن المراد بالغلط الجهل بأن ظن أن غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الأصغر ~~كاف عن الأكبر كما يكفي عن الأصغر اه. # بجيرمي عن الحفني والشبراملسي (قوله فيرتفع حدثه) أي الأكبر (قوله لأنه ~~لم ينو إلا مسحه إلخ) نعم يرتفع حدث رأسه الأصغر لإتيانه بنية معتبرة في ~~الوضوء كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله بخلاف باطن شعره ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني باطن لحية الذكر الكثيفة وعارضيه؛ لأنه من ~~مغسوله أصالة فترتفع الجنابة عنه اه. # قال ع ش قوله م ر لأنه إلخ قضيته ارتفاع الجنابة عما زاد على الواجب من ~~الغرة والتحجيل ثم قال بعد سوق عبارة الشارح ويمكن التوفيق بينهما بأن مراد ~~الشارح م ر بقوله أصالة لا بدلا بخلاف مسح الرأس فإنه بدل وكونه من مغسوله ~~أصالة بهذا المعنى شامل للواجب والمندوب اه. # (قوله ومنه) أي التعليل (يؤخذ إلخ) فيفيد عدم الارتفاع عن الرأس بغير محل ~~الغرة رشيدي (قوله إلا أن يفرق) أي بين باطن الشعر ومحل الغرة والتحجيل. # (قوله ويصح إلخ) عبارة النهاية والمغني نعم يرتفع الحيض بنية النفاس ~~وعكسه مع العمد اه. # قال الرشيدي ظاهره م ر وإن نوى المعنى الشرعي وهو ظاهر اه. # واعتمده شيخنا والطبلاوي واعتمد ع ش والقليوبي كلام الشارح (قوله ما لم ~~يقصد المعنى إلخ) أي فلا يصح وينبغي أن يكون محله ما إذا تعمد لتلاعبه وإلا ~~فهو أولى بالإجزاء مما مر لاتحاد حكمهما على أنه في صورة العمد إذا لاحظ ~~رفع الحكم فلا ينبغي التردد في صحته؛ لأن حكمها متحد لا تفاوت فيه بصري ~~(قوله كنية الأداء إلخ) قضية ذلك الإجزاء عند الإطلاق فليراجع ما يأتي سم ~~وتقدم آنفا ms0499 عن السيد البصري ما يوافقه وعبارة الكردي ومفهوم كلام ~~التحفة PageV01P274 # الصحة في الإطلاق خلافا لمفهوم فتح الجواد وصريح الإمداد والإيعاب من ~~عدمها في الإطلاق اه. # (قوله والسلس هنا إلخ) عبارة النهاية ويأتي ما تقدم في الوضوء هنا من أنه ~~يجب على سلس المني نية الاستباحة إذ لا يكفيه نية رفع الحدث أو الطهارة عنه ~~(قوله هنا) أي في النية وأنه لو نفى من إحداثه غير ما نواه أجزأه اه. # وفي الكردي عن الإمداد مثله (قوله وأنها) أي تلك الشروط المارة في الوضوء ~~(كالبقية) أي كبقية شروط النية الغير المذكورة هناك (قوله ويجب إلخ) ~~والأولى التفريع (قوله بنصبه) إلى قوله ويأتي في النهاية وإلى قوله وبقوله ~~في المغني (قوله ويصح رفعه إلخ) أي على أنه صفة لقوله نية مغني زاد سم ولا ~~يضر تعريف المضاف إليه نية بالنسبة للمعطوف الأخير لجواز جعل الإضافة إليه ~~للجنس أو جعل أل في الغسل للجنس اه. # (قوله ليعتد إلخ) فلو نوى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله نهاية ومغني ~~(قوله بما بعدها) قد يوهم أنه لا يعتد بما قارنها وليس كذلك بصري (قوله وهو ~~إلخ) أي أول الفرض (قوله كالسواك) صريح في استحباب السواك للغسل وهو ظاهر ~~وظاهره وإن استاك للوضوء قبله وهو الذي يظهر سم (قوله ليثاب عليها) فإذا ~~خلا عنها شيء من السنن لم يثب عليه مغني ونهاية بل لا يسقط الطلب به كما مر ~~عن ع ش (قوله ما مر) فلو أتى بها من أول السنن وعزبت قبل أول الفرض لم تكف ~~مغني (قوله فاستويا) أي الوضوء والغسل (قوله من جملة إلخ) خبران قال السيد ~~البصري قوله من جملة الغسل إلخ ذكر المغني من السنن المتقدمة التي لا تكون ~~داخلة في الغسل ما لو تمضمض من نحو إبريق بحيث لا يمس الماء حمرة شفته وهو ~~واضح اه. # (قوله فليكتف به) أي بمقارنة ما تقدم هنا وإن عزبت بعد (قوله لقوله فرض) ~~أي في قوله بأول فرض سم (قوله ثم) أي في ms0500 الوضوء (قوله ليس من الوضوء إلخ) ~~أي فإنه ليس إلخ (قوله إلى الاستصحاب) أي استصحاب النية واستحضارها (قوله ~~انتهى) أي الفرق (قوله على أن الفرض يظهر إلخ) ويحتمل احتمالا قويا أن لا ~~يكون هذا القصد صارفا عما ذكر؛ لأن الكفين من جملة محل الفرض وقد اقترنت ~~النية بغسلهما وقصد غسلهما خارج الإناء احتياطا لأجل الشك في طهرهما عن ~~النجاسة لا ينافي حصول الواجب، قاله سم ثم أطال في توضيحه لكن يرد عليه ~~القياس الآتي في الشرح ولم يجب عنه (قوله أن قصده) أي قصد المغتسل وقوله ~~السنة مفعوله وقوله صارف إلخ خبر أن (قوله اندفع الفرق) أي بين الغسل ~~والوضوء (قوله هنا) أي في الغسل قول المتن (وتعميم شعره) فلو غسل أصول ~~الشعر دون أطرافه بقيت الجنابة فيها وارتفعت عن أصولها فلو حلق شعره الآن ~~أو قص منه ما يزيد على ما لم يغسله صحت صلاته ولم يجب عليه غسل ما ظهر ~~بالقطع بخلاف ما لو لم يغسل الأصول أو غسلها ثم قص من الأطراف ما ينتهي لحد ~~المغسول بلا زيادة فيجب عليه غسل ما ظهر بالحلق أو القص لبقاء جنابته بعدم ~~وصول الماء إليه ع ش وفي الرشيدي والكردي عن الإيعاب مثله (قوله ظاهر) إلى ~~قوله وإن طال في النهاية والمغني إلا لفظة نحو (قوله كثيفة) وفارق الوضوء ~~بتكرره بجيرمي وشيخنا (قوله في نحو عين إلخ) لعله أدخل بالنحو باطن الفم لو ~~نبت فيه شعر (قوله وإن طال) كذا في الزيادي والحلبي، وقال القليوبي وإن خرج ~~عن حد الوجه كما صرح به ابن عبد الحق اه. # وهذا هو المعتمد وإن نقل الإيعاب عن الأذرعي وأقره أن محل العفو في شعر ~~لم يخرج عن نحو العين وإلا وجب غسل الخارج كردي واعتمد شيخنا ما قاله ~~الأذرعي عبارته نعم لا يجب غسل شعر نبت في العين أو الأنف لأنه من الباطن ~~لا من الظاهر إلا إن طال فيجب غسل ما ظهر منه كما بحثه الأذرعي اه. # وأقر ع ش مقالة الشارح ms0501 ولعلها هي الأقرب (قوله عن علي إلخ) متعلق للخبر ~~إلخ وحال منه وقوله يرفعه أي يرفع علي ذلك الخبر إلى النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وقوله PageV01P275 # من ترك إلخ بدل من الخبر. # (قوله قال) أي علي (فمن ثم عاديت إلخ) أي من أجل أن سمعت هذا التهديد ~~فعلت بشعر رأسي فعل العدو فقطعته مخافة أن لا يصل الماء إلى جميعه كردي ~~(قوله فيجب) إلى قوله وسائر في المغني والنهاية إلا قوله بنفسه إلى ولو نتف ~~في الأول وإلى المتن في الثاني (قوله نقض ضفائر) جمع ضفيرة بالضاد المعجمة ~~ع ش أي والفاء (قوله انعقد بنفسه وإن كثر) ظاهره وإن قصر صاحبه بأن لم ~~يتعهده بدهن ونحوه وهو ظاهر لعدم تكليفه تعهده ع ش عبارة شيخنا والبجيرمي ~~ويعفى عن باطن عقد الشعر وإن كثرت حيث تعقد بنفسه وإلا عفي عن القليل فقط ~~على ما قاله القليوبي ونقل الإطفيحي عن الشبراملسي أنه إذا كان بفعله لا ~~يعفى عنه وإن قل وهو المعتمد ويعفى عن محل طبوع عسر زواله ولا يحتاج إلى ~~تيمم عنه خلافا لما في شرح الروض وغيره اه. # (قوله وجب غسل محلها) وكذا لو بقي طرفها فقطع ما لم ينغسل أي لأن البادي ~~من الشعر بالقطع كالبادي من البشرة بالنتف سم وكردي عن الإيعاب (قوله ~~مطلقا) لم أره في كلام غيره ولعله أراد به ولو كانت من نحو لحية كثيفة ~~(قوله حتى الأظفار) فالبشرة هنا أعم منها في النواقض شيخنا وبرماوي (قوله ~~وما تحتها) فلو لم يصل الماء إلى بعض البشرة لحائل كشمع أو وسخ تحت الأظفار ~~لم يكف الغسل وإن أزاله بعد فلا بد من غسل محله ومثل البشرة عظم وضح بالكشط ~~ومحل شوكة انفتح وظاهر أنف أو أصبع من نحو نقد شيخنا عبارة الخطيب فائدة لو ~~اتخذ له أنملة أو أنفا من ذهب أو فضة وجب عليه غسله من حدث أصغر أو أكبر ~~ومن نجاسة غير معفو عنها؛ لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الأصبع والأنف ~~بالقطع ms0502 فصارت الأنملة والأنف كالأصليين اه. # قال البجيرمي قوله أنملة إلخ وكذا لو اتخذ رجلا أو يدا من خشب قليوبي ~~وقوله وجب عليه إلخ أي إن التحم وقوله كالأصليين أي في وجوب غسلهما لا في ~~نقض الوضوء بلمس ذلك ولا تكفي النية عندهما أجهوري مع زيادة لسلطان، وقال ~~الرملي تكفي اه. # (قوله من صماخ) هو بكسر الصاد فقط كما في القاموس والمختار ع ش (قوله ~~وفرج عند جلوسها إلخ) وما يبدو من فرج البكر دون ما يبدو من فرج الثيب ~~فيختلف الوجوب فيهما كردي (قوله وشقوق) أي لا غور لها نهاية وشرح بافضل ~~(قوله وما تحت قلفة) أي إن تيسر له ذلك وإلا وجب إزالتها فإن تعذر ذلك صلى ~~كفاقد الطهورين ولا يتيمم خلافا لحج ع ش زاد شيخنا وهذا في الحي وأما الميت ~~فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال؛ لأن ذلك يعد إزراء به ويدفن بلا صلاة ~~على المعتمد عند الرملي، وقال ابن حجر ييمم عما تحتها ويصلى عليه للضرورة ~~ولا بأس بتقليده في هذه المسألة سترا على الميت والقلفة بضم القاف وإسكان ~~اللام وبفتحهما ما يقطعه الخاتن من ذكر الغلام ويقال لها غرلة بغين معجمة ~~مضمومة وراء ساكنة ولام مفتوحة اه. # (قوله مما باشره القطع) أي بخلاف الباطن الذي كان منفتحا قبل القطع فلا ~~يجب غسله وإن ظهر بعد قطع ما كان يستره شيخنا وكردي (قوله جدع) بالدال ~~المهملة ع ش (قوله وذلك) أي وجوب التعميم (قوله ومر) أي في شرح قول المصنف ~~والمتغير بمستغنى عنه كردي. # قول المتن (ولا تجب مضمضة إلخ) أي خلافا للحنفية بجيرمي (قوله كما في ~~الوضوء) PageV01P276 # تعليل للمتن (قوله هذا هنا) أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل (قوله ~~قوة الخلاف إلخ) أو أنه لما نص على تعميم الشعر والبشر خشي دخولهما فإن في ~~الأنف شعرا وفي الفم بشرا اه . # سم عن كنز البكري (قوله وعدم إغناء الوضوء إلخ) أي المطلوب للغسل أي ~~الموهم وجوبهما هنا (قوله لأن لنا إلخ) علة للمعطوفين ويحتمل ms0503 للمعطوف فقط ~~(قوله بوجوب كليهما) أي في الغسل استقلالا وإن كانا موجودين في الوضوء ~~وقوله كالوضوء أي كالقول بوجوبه في الغسل (قوله وفي الوضوء) أي المسنون ~~للغسل معطوف على مستقلين (قوله وكره) إلى قوله وتأكد في النهاية والمغني ~~(قوله من الثلاثة) أي المضمضة والاستنشاق والوضوء. # (قوله وسن إعادة ما تركه إلخ) أي بأن يأتي به بعد وإن طال الفصل ع ش وكان ~~الأولى تدارك ما تركه إلخ (قوله ما ذكر في باطن العين) أي عدم وجوب غسله من ~~الجنابة (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله لم يجب غسلها إلخ) ويجب غسل ~~المسربة من الجنابة؛ لأنها تظهر في وقت فتصير من ظاهر البدن شرح أبي شجاع ~~للغزي وهي ملتقى المنفذ فيسترخي قليلا ليصل الماء إلى ذلك شيخنا (قوله ~~ومحله) أي وجوب غسل خبثها (قوله عدهم باطن الفم إلخ) أي فلا يجب غسله (قوله ~~وما يظهر من فرج الثيب إلخ) أي عند جلوسها على قدميها فيجب غسله. # (قوله فقال لا يجب إلخ) ضعيف (قوله وافق الخصم فيه) أي في باطن العين ~~(قوله بأن إلخ) متعلق بيحصل (قوله فأشبه) أي باطن الفرج أي ما يظهر منه عند ~~الجلوس على القدمين (قوله حالة بطون) أي استتار (قوله وهو التقاء الشفرين ~~إلخ) أي حالة التقاء إلخ وقوله انفراج كل منهما أي حالة انفراج كل من ~~النوعين المذكورين (قوله فكما اتفقوا) أي الأصحاب (قوله ما ذكرناه إلخ) أي ~~من أنه ظاهر في الوضوء والغسل فلا يجب غسله فيهما (قوله في باطن الفم) ~~الأولى تقديمه على قوله مذاهب إلخ (قوله منها أنه) ملحق في نسخة المصنف ~~بغير خطه من غير تصحيح ولعله من تصرفات بعض الناظرين فيه يرشد إلى ذلك ~~سقوطها في قوله ظاهر في الغسل فقط باتفاق النسخ فالأولى حذفها فيهما أو ~~إثباتها فيهما بصري. # (قوله أي الغسل) أي من حيث هو واجبا كان أو مندوبا كما مر (قوله ~~بالمعجمة) إلى قوله قال في النهاية وإلى قوله اه. # في المغني إلا قوله قال المصنف (قوله ms0504 الطاهر كمني والنجس إلخ) أي ~~استظهارا وإن قلنا إنه يكفي غسله لهما نهاية ومغني. # (قوله وينبغي) أي يندب بجيرمي (قوله محل النجو) أي من القبل والدبر شيخنا ~~(قوله بطل غسله) أي لم يصح (قوله كما هو) أي المس (قوله فلا بد من غسلها ~~إلخ) والمخلص من ذلك أن يقيد النية بالقبل والدبر كأن يقول نويت رفع الحدث ~~من هذين المحلين فيبقى حدث يده حينئذ ويرتفع بالغسل بعد ذلك كبقية بدنه ~~شيخنا عبارة البجيرمي، وقال شيخنا العشماوي وهذا إذا نوى رفع الحدث الأكبر ~~عن المحل واليد معا أو أطلق فإن نوى رفع الجنابة عن المحل فقط فلا يحتاج ~~إلى نية رفع حدث أصغر عنها؛ لأن الجنابة لم ترتفع عنها فهذا مخلص له من غسل ~~يده ثانيا اه. # (قوله بعد رفع حدث الوجه) ثم قوله الآتي لزمه غسل ما تأخر PageV01P277 # حدثه في محله انظر اشتراط كونه بعد رفع حدث الوجه في الأول وفي محله في ~~الثاني هل فيه مخالفة لقوله في باب الوضوء وقبيل السنن أو اغتسل جنب إلا ~~رجليه مثلا ثم أحدث كفاه غسلهما عن الأكبر بعد بقية أعضاء الوضوء أو قبلها ~~أو في أثنائها اه. # فإنه يدل على أنه لا يعتبر الترتيب بين ما بقيت جنابته من أعضاء الوضوء ~~وما ارتفعت جنابته منها وطرأ حدثه الأصغر فليراجع سم وجزم بالمنافاة السيد ~~البصري أقول إن في البجيرمي وحاشية شيخنا مثل ما في الشارح في البابين ولك ~~دفع المنافاة بأن ترك الترتيب هنا له صورتان الأولى بأن يقدم العضو الباقي ~~جنابته كالرجل على ما طرأ حدثه المتقدم عليه رتبة كالوجه وهي التي أفاد ~~جوازها ما تقدم في الوضوء والثانية بأن يقدم ما طرأ حدثه كاليد على ما بقيت ~~جنابته المتقدم عليه رتبة كالوجه وهي التي أفاد منعها ما هنا ولا تلازم ~~بينهما كليا ولا جزئيا حتى ينافي جواز إحداهما منع الأخرى (قوله لتعذر ~~الاندراج إلخ) فإن جنابة اليد ارتفعت ثم طرأ الحدث الأصغر عليها بالمس أي ~~فالشرط أن لا يقدم ms0505 غسل كفيه على الوجه فلو أخره بالكلية عن غسل جميع ~~الأعضاء ونوى كفى مدابغي اه. # بجيرمي (قوله كاملا إلخ) فهو أفضل من تأخير قدميه عن الغسل مغني ونهاية ~~(قوله للاتباع) أي المنقول عن قوله - صلى الله عليه وسلم - ع ش (قوله سن له ~~إعادته) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول ولو توضأ قبل غسله ثم ~~أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته كما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى - بخلاف ما لو غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل ~~المضمضة مثلا فإنه يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء؛ ~~لأن تلك النية بطلت بالحدث اه. # قال شيخنا وحمل كلام ابن حج على أنه يعيده خروجا من خلاف من قال بعدم ~~الاندراج فلا خلاف بينه وبين ما قاله الرملي اه. # (قوله اختصاصه) أي سن الوضوء ويحتمل أي سن استصحابه (قوله مما قدمته) أي ~~من إرجاع ضمير أكمله للغسل الأعم (قوله بل قيل الثاني) أي الاتباع الثاني ~~يعني لفظ راويه (قوله وعلى كل) أي من القولين إلى قوله وهذه النية في ~~النهاية والمغني إلا قوله أي إلى وإلا (قوله بتقديم كله) وهو الأفضل نهاية ~~ومغني (قوله إن تجردت جنابته) كأن احتلم وهو جالس متمكن مغني وكأن نظر أو ~~تفكر فأمنى شيخنا (قوله نوى به سنة الغسل) كأن يقول نويت الوضوء لسنة الغسل ~~شيخنا (قوله أي الوضوء) أي أو يقول نويت الوضوء ويحتمل أن مراده أو ينوي ~~نية من نيات الوضوء المتقدمة عبارة ع ش قوله م ر سنة الغسل قضيته تعين ذلك ~~وإن غير هذه من نيات الوضوء ومغني كنويت فرض الوضوء لا يكفي ويتأمل وجهه في ~~نحو نويت فرض الوضوء وعبارة حج بعد لفظ الغسل أي أو الوضوء اه. # (قوله وإلا) أي وإن لم تتجرد جنابته عن الحدث الأصغر بل اجتمعت معه كما ~~هو الغالب شيخنا (قوله نوى نية مجزئة إلخ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك ~~بين أن يقدم الغسل على الوضوء ms0506 أو يؤخره عنه نهاية عبارة شيخنا هذا ظاهر إن ~~قدم الوضوء على الغسل فإن أخره نوى سنة الغسل إن لم يرد الخروج من خلاف من ~~قال بعدم الاندراج وإلا نوى رفع الحدث أو غيره من النيات المعتبرة اه. # وفي المغني وسم ما يوافقه (قوله بقسميها) أحدهما نية سنة الغسل والثاني ~~نية مجزئة في PageV01P278 # الوضوء كردي (قوله لإجزاء نية الغسل إلخ) هذا ظاهر إذا قدم الغسل ولو ~~شروعا على الوضوء وكذا إذا أخره عنه لكن قدم نيته عليه وإلا ففيه توقف إلا ~~أن يريد بالإجزاء مجرد سقوط الطلب وإن لم يثب عليه فليراجع وكتب عليه سم ما ~~نصه قد يقال قضية مراعاة القائل بعدم الاندراج أن لا يجزئ نية الغسل عنها ~~عند عدم تجرد الجنابة عن الأصغر فتأمله اه. # وهو ظاهر ولعل لهذا الإشكال سكت النهاية والمغني عن قول الشارح وهذه ~~النية إلخ (قوله والترتيب) عطف على النية وقوله أو بعضها عطف على أعضاء إلخ ~~(قوله غسل ما تأخر حدثه) لو قال غسله لكان أخصر وأظهر لما قد يوهم هذا أن ~~المراد بما تأخر حدثه غير البعض السابق وليس كذلك بصري (قوله في محله إلخ) ~~هذا مبني على ما تقدم له في الدقيقة وقد علمت ما فيه بصري وقد مر الجواب ~~عنه (قوله كالأذن) والموق وتحت المقبل من الأنف نهاية (قوله بأن يوصل إلخ) ~~عبارة المغني كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف ~~والتواء اه. # (قوله وطبق البطن) بكسر الطاء وسكونها ع ش والبطن بالكسر عظيم البطن ~~فالمعنى عليه طيات شخص بطن بجيرمي (قوله حتى يتيقن إلخ) عبارة النهاية ~~وإنما سن تعهد ما ذكر؛ لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء وأبعد عن الإسراف ~~فيه اه. # (قوله بغلبة الظن) بل بمجرد الظن (قوله ويتأكد) إلى قوله وبحث في النهاية ~~والمغني (قوله ثم يميل أذنه إلخ) قضيته أنه لا يتعين عليه فعله فيجوز له ~~الانغماس وصب الماء على رأسه وإن أمكن له الإمالة وعليه فهل إذا وصل منه ~~شيء إلى ms0507 الصماخين بسبب الانغماس مع إمكان الإمالة يبطل صومه لما أفاده قوله ~~ويتأكد إلخ من أن ذلك مكروه أو لا؛ لأنه تولد من مأذون فيه فيه نظر وقياس ~~الفطر بوصول ماء المضمضة إذا بالغ الفطر لكن محل الفطر كما قاله بعضهم إذا ~~كان من عادته وصول الماء إلى باطن أذنيه لو انغمس بأن يتكرر ذلك فلا يثبت ~~هنا بمرة ثم رأيت في كتاب الصوم قول الشارح م ر بعد قول المصنف ولو سبق ماء ~~المضمضة إلخ ما نصه بخلافه حالة المبالغة وبخلاف سبق مائهما غير مشروعين ~~وبخلاف سبق ماء غسل التبرد؛ لأنه غير مأمور بذلك وخرج بما قررناه سبق ماء ~~الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى - ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها ~~فسبق الماء إلى الجوف منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا ~~يدخل شيء لعسره وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل منه ~~إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أن يحرم الانغماس ويفطر ~~قطعا نعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما ~~يظهر وكذا لا يفطر بسبقه من غسل نجاسة بفيه وإن بالغ فيها انتهى اه. # ع ش (قوله ويتأكد ذلك) أي التعهد (قوله ويضعها) الأذن (عليه) أي الكف ~~(قوله وبحث تعين ذلك إلخ) خلافا للنهاية عبارته ويتأكد ذلك في حق الصائم ~~وقول الزركشي يتعين محمول على ذلك اه. # أي التأكد ع ش (قوله بعد تعهدها) إلى قوله وما ذكر في النهاية والمغني ~~إلا قوله والمحرم إلى المتن (قوله لأن ذلك) أي تقديم التخليل وقوله لها أي ~~للشعور (قوله والمحرم كغيره إلخ) هذا ظاهر إطلاق المتن وظاهر عدم تقييد ~~الشارح م ر له لكن تقدم للشارح م ر في الوضوء أن المعتمد عدم سن التخليل ~~وعليه فيمكن الفرق بين ما هنا والوضوء بأنه يجب إيصال ms0508 الماء إلى باطن الشعر ~~هنا مطلقا بخلافه في الوضوء لا يجب إيصاله إلى باطن الكثيف على ما مر فطلب ~~التخليل هنا من المحرم استظهارا بخلاف الوضوء ع ش (قوله ثم إفاضة إلخ) ولا ~~يعارض هذا الترتيب تعبير المصنف بالواو لأنها لا تقتضي ترتيبا نهاية ومغني ~~(قوله كذلك) أي PageV01P279 # مقدمه ثم مؤخره (قوله وفارق) أي ما هنا حيث لا ينتقل للأيسر إلا بعد ~~فراغه من الأيمن جميعه (ما يأتي إلخ) أي أنه يغسل شقه الأيمن من قدام ثم ~~الأيسر كذلك ثم يحرفه ويغسل شقه الأيمن من خلف ثم الأيسر كذلك قال النهاية ~~وعلى الفرق لو فعل هنا ما يأتي ثم كان آتيا بأصل السنة فيما يظهر بالنسبة ~~لمقدم شقه الأيمن دون مؤخره لتأخره عن مقدم الأيسر وهو مكروه اه. # (قوله بأن ما هنا) أي تقديم الأيمن مقدمه ثم مؤخره على الأيسر (فيه) أي ~~في غسل الميت فالجار متعلق بما تضمنه لفظة ما من معنى الفعل و (قوله يستلزم ~~تكرر قلبه) عبارة تكرير تقليب الميت قبل الشروع في شيء من الأيسر اه. # (قوله بعد ذلك) أي بعدما يأتي في غسل الميت (قوله يسن ترتيب الغسل) أي ~~غسل الحي (قوله وقع في الروضة وغيرها إلخ) اعتمده المغني (قوله وقد توجه) ~~أي عبارة الروضة وغيرها (على بعدها) أي عن هذا التوجيه (قوله دليلنا) أي ~~على عدم وجوب الدلك (قوله ويؤخذ من العلة إلخ) وقرر شيخنا أن قوله ما تصل ~~له إلخ إحدى طريقتين في مذهب المالكية فلا يجب عليه استعانة في غير ما وصلت ~~إليه يده بخرقة ونحوها وهي التي نقلها ابن حبيب عن سحنون وهي المعتمدة ~~عندهم ومن اعترض عليه نظر للطريقة الأخرى التي مشى عليها خليل وهي غير ~~معتمدة عندهم بجيرمي عبارة شيخنا إنما قيل بذلك أي بما تصل إليه يده؛ لأن ~~المعتمد عند المخالف أنه لا يجب عليه الاستنابة فيما لم تصل إليه يده فيصب ~~الماء عليه ويجزئه ولم ينظر للضعيف القائل بوجوب الاستنابة في ذلك فإن ~~نظرنا له سن دلك ms0509 ما ذكر بنحو حبل أو عصا خروجا من الخلاف اه. # (قوله في الوضوء) أي في سن تثليثه (قوله ثم غسله) أي ثم دلكه و (قوله ~~شعور وجهه) أي من اللحية وغيرها و (قوله ثم غسله) أي الوجه مع ما فيه من ~~الشعور أي ثم دلك الوجه وكذا قوله الآتي (ثم غسله) أي غسل باقي البدن مع ما ~~فيه من الشعور ثم دلكه كذا في الإقناع المفيد تأخير تثليث الدلك عن تثليث ~~الغسل ولو قيل بالتفريق بأن يغسل ثم يدلك ثم هكذا ثانية ثم ثالثة لم يبعد ~~فليراجع ثم رأيت ترجيح البصري ذلك التفريق في الوضوء (قوله قياسا عليه) أي ~~على الوضوء (قوله بأن يغسل شقه الأيمن) أي المقدم ثم المؤخر (ثم الأيسر) ~~كذلك خطيب وع ش وكذا يقال في قوله الآتي أو يوالي ثلاثة الأيمن إلخ (قوله ~~واقتضاه كلام الشارح) أي وكلام شرح المنهج حيث اقتصرا عليها فقالا كالوضوء ~~فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا اه. # (قوله ذلك) أي للتميز والانفصال (قوله بخلاف ما هنا) أي في الغسل (قوله ~~في خصوص ذلك) أي في تعين الكيفية الثانية (قوله وهو حصول السنة بكل إلخ) ~~ظاهره تساوي الكيفيتين ومقتضى ما فرق به مع قولهم في الوضوء لا يعتبر تعدد ~~قبل تمام العضو تعين الأولى فلا أقل من ترجيحها وصرح به شيخنا في النهاية ~~ويجاب عن المقتضى المذكور بأن جعله كالعضو لا يقتضي مساواته له من كل وجه ~~ومن ثم سن هنا الترتيب لا ثم بصري وكذا صرح بترجيح الأولى شرح الروض وعليها ~~اقتصر الخطيب وكذا الشارح في شرحي الإرشاد، وقال الكردي الأولى الكيفية ~~الثانية كما أوضحته في الأصل فراجعه اه. # (قوله والذكر) لعل المراد به ما يشمل ذكر أول الوضوء عقبه وذكر (قوله ~~هناك) أي في الوضوء (قوله لغير عذر) لعله راجع لجميع المعاطيف (قوله ~~بتفصيلها) أي الموالاة (قوله وسيذكرها) أي سنية الموالاة في الغسل (قوله ~~وغير ذلك) عطف على الذكر ومن PageV01P280 # الغير كما نبه عليه شيخنا كونه ms0510 بمحل لا يناله فيه رشاش (قوله ويكفي في ~~راكد إلخ) عبارة الخطيب والنهاية والأسنى وشيخنا ولو انغمس في ماء فإن كان ~~جاريا كفى في التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات لكن قد يفوته الدلك؛ لأنه لا ~~يتمكن منه غالبا تحت الماء إذ ربما يضيق نفسه وإن كان راكدا انغمس فيه ~~ثلاثا بأن يرفع رأسه منه وينقل قدميه أو ينتقل فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا ~~ولا يحتاج إلى انفصال جملته ولا رأسه؛ لأن حركته تحت الماء كجري الماء عليه ~~اه. # قال البجيرمي على الإقناع قوله وينقل قدميه أي لأجل تثليث باطن قدميه ~~وقوله أو ينتقل فيه أي في حال انغماسه اه. # (قوله وإن لم ينقل قدميه إلخ) خلافا لظاهر ما مر آنفا عن النهاية والخطيب ~~والأسنى عبارة السيد البصري قوله وإن لم ينقل قدميه إلخ قد يقال إذا لم ~~ينقلهما يفوت تثليث باطنهما اه. # وتقدم عن البجيرمي مثله وقد يجاب بأن الشارح دفعه بالتقييد بقوله إلى محل ~~آخر، وأما مطلق النقل كأن يرفعهما ثم يضعهما في محلهما فلا بد منه عند ~~الشارح أيضا كما يفيده قوله تحرك جميع بدنه وقوله؛ لأن كل حركة إلخ وقد ~~يرفع الخلاف بينه وبين الجمع المتقدم بذلك ثم رأيت في سم ما نصه قوله وإن ~~لم ينقل إلخ أي فيكفي تحريكهما اه. # (قوله الأمور الاعتبارية) أي كالانفصال هنا (قوله وقد مر إلخ) تأييد ~~لقوله ولم ينظر إلخ (قوله المرأة ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ولو ~~احتمالا إلى أو نفاس وقوله وتنجسه إلى المتن وإلى قوله ولا يضره في النهاية ~~إلا قوله خلافا للمحاملي والمتولي وقوله وأولاه إلى فإن لم ترد وقوله غير ~~ماء الرفع وقوله بل وفي حصول إلى أما المحدة (قوله غير المحدة إلخ) واستثنى ~~الزركشي المستحاضة أيضا وأقره المغني (قوله ولو احتمالا كما في المتحيرة ~~إلخ) عبارة النهاية وشمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه ~~الأذرعي وغيره والأوجه أن المتحيرة عند غسلها كذلك لاحتمال الانقطاع وأفتى ~~الوالد - رحمه ms0511 الله - بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله وينبغي تخصيصه بغير ~~السلس لتصريحهم بحل وطء المستحاضة مع جريان دمها اه. # وقوله وأفتى إلخ يأتي في الشارح ما يوافقه (قوله وتنجسه إلخ) متعلق ~~بمسألة المتحيرة فالأولى تقديمه على قوله أو نفاس بصري (قوله وتنجسه) وقوله ~~تطييبه ضميرهما للمحل أو للمسك أو الأول للثاني والثاني للأول وضمير منه ~~للاتباع (قوله عقب انقطاع دمه) أي دم الحيض أو النفاس بخلاف دم الفساد وغير ~~الدم نهاية قول المتن (أثره) بفتح الهمزة والمثلثة ويجوز كسر الهمزة وإسكان ~~الثاء و (قوله مسكا) هو فارسي معرب الطيب المعروف مغني (قوله الواجب غسله) ~~وهو ما ينفتح عند جلوسها على قدميها ع ش (قوله لا غيره) أي غير فرجها إلخ ~~عبارة النهاية وعلم أنه لا يندب تطييب ما أصابه دم الحيض من بقية بدنها وهو ~~كذلك اه. # (قوله للثقبة التي إلخ) أي ثقبة أنثى انسد فرجها أو خنثى حكم بأنوثته ~~نهاية (قوله وذلك) أي سن الاتباع و (قوله بما ذكر) أي بالجعل المذكور ~~بجيرمي. # (قوله وكره تركه) أي بلا عذر خطيب (قوله لأنه إلخ) علة الأمر بما ذكر ~~(قوله ترده إلخ) عبارة المغني أي وإن لم يتيسر بأن لم تجده أو لم تسمح به ~~اه. # (قوله كقسط وأظفار) القسط بالضم من عقاقير البحر والأظفار بفتح الهمزة ~~وسكون الظاء ضرب من العطر على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور كردي عبارة ~~البجيرمي هما نوعان من البخور ويقال في PageV01P281 # القسط كست بضم الكاف كما في الشوبري والأظفار شيء من الطيب أسود على شكل ~~ظفر الإنسان ولا واحد له من لفظه كما في البرماوي اه. # (قوله ومن ثم) أي من أجل أن أولاه أكثره حرارة (قوله استعمال الآس) أي ~~الأمر باستعماله كما يستفاد مما نقله ابن شهبة وإن أوهم كلام الشارح خلافه ~~اللهم إلا أن يكون مستنده رواية أخرى بصري (قوله فالنوى) أي نوى الزبيب ثم ~~مطلق النوى بجيرمي (قوله بل لو جعلت ماء إلخ) عبارة الخطيب وشرح المنهج فإن ~~لم تجده ms0512 أي الطين كفى الماء اه. # زاد النهاية في دفع الكراهة كما في المجموع لا عن السنة خلافا للإسنوي ~~اه. # وفي البجيرمي على شرح المنهج أي غير ماء الغسل الرافع للحدث وعند الشيخ ~~عميرة الاكتفاء بماء الغسل الرافع للحدث اه. # وعلى الإقناع أي ماء الغسل في دفع الرائحة لا عن السنة مرحومي اه. # (قوله غير ماء الرفع) قضيته أن الاقتصار على ماء الرفع لا يكفي في دفع ~~الكراهة سم أي خلافا للنهاية وشيخ الإسلام والخطيب على احتمال (قوله ~~الإتباع) بسكون التاء (قوله بل وفي حصول أصل سنة النظافة) خلافا لظاهر ما ~~مر عن النهاية (قوله وبه إلخ) أي بقوله فالترتيب إلخ (قوله معنى يعود على ~~النص إلخ) وهذا نظير قول الحنفية العلة في وجوب الشاة في الزكاة دفع حاجة ~~الفقير وهي تندفع بوجوب قيمتها وردوا ذلك بأنه يلزم منه بطلان حكم الأصل ~~وهو وجوب الشاة على التعيين وهو لا يجوز كذا في ابن شهبة وبه يعلم ما في ~~جواب الشارح فإنه لو تم لما صح ردهم على الحنفية بما ذكر لجواز استنادهم ~~لما ذكره بل لا تتحقق هذه القاعدة في صورة من الصور بصري. # (قوله ووجه اندفاعه إلخ) أقول وأيضا لو سلم أنه ليس أفضل فليس من قبيل ~~استنباط ما يعود بالإبطال بل من قبيل ما يعود بالتعميم كما استنبطوا من نص ~~اللمس الذي هو الجس باليد ما اقتضى نقض سائر صور الالتقاء سم (قوله ما ~~فيهما) ثنى ضمير المعطوفين بأو؛ لأنها للتنويع (قوله ومن ثم رجح غيره إلخ) ~~واعتمده النهاية والمغني فقالا يمتنع على المحرمة استعمال الطيب مطلقا قسطا ~~كان أو غيره طالت مدة إحرامها أم لا اه. # (قوله لم يسن لها إلخ) اعتمده النهاية قال سم لا يقال بل يمتنع؛ لأنه ~~مفطر لأنا نقول تقدم أن محله ما يظهر من الفرج عند الجلوس وهذا لا يفطر ~~الوصول إليه اه. # (قوله التطيب) أي بشيء من أنواع الطيب نهاية (قوله بعده) أي الفجر (قوله ~~أي الغسل) إلى قول المتن ويسن في ms0513 المغني إلا قوله وكذا التيمم وقوله وكون ~~الإتيان إلى وذلك وقوله نعم إلى وإذا وكذا في النهاية إلا قوله وذلك إلى ~~ومحل. # قول المتن (ولا يسن تجديده) بل يكره قياسا على ما لو جدد وضوءه قبل أن ~~يصلي به صلاة ما بجامع أن كلا غير مشروع ع ش (قوله يسن تجديده) أي في السلم ~~أما وضوء صاحب الضرورة فلا يستحب تجديده كما قاله الشوبري وع ش بجيرمي ~~(قوله وكون الإتيان إلخ) جواب عما نشأ من الغاية (قوله وإنما هو إلخ) قد ~~يفيد أنه لا يجدد معه التيمم المضموم إليه سم ويفيده أيضا قول الشارح ~~السابق وكذا التيمم (قوله وذلك) أي سن تجديد الوضوء (قوله لأن التجديد إلخ) ~~لو سكت عن هذه لكان أولى؛ لأن الغسل كان كذلك قليوبي (قوله إذا صلى بالأول ~~صلاة ما إلخ) أي كما قاله المصنف في باب النذر من زوائد الروضة وشرح المهذب ~~والتحقيق وظاهره أنه لا فرق بين تحية المسجد وسنة الوضوء وغيرهما فإن قيل ~~يتسلسل عليه الأمر ويحصل له مشقة أجيب بأن هذا مفوض إليه إذا أراد زيادة ~~الأجر فعل مغني وقوله قيل إلخ رد لما استظهره الأستاذ البكري من استثناء ~~سنة الوضوء أي لئلا يلزم التسلسل بجيرمي PageV01P282 # قوله صلاة ما) يشمل صلاة الجنازة سم على حج وينبغي أن المراد بالصلاة ~~الصلاة الكاملة فلو أحرم بها ثم فسدت لم يسن له التجديد ع ش ومرحومي (قوله ~~لا سجدة) أي لتلاوة أو شكر نهاية (قوله وطوافا) وكذا خطبة الجمعة مرحومي ~~(قوله وإلا إلخ) عبارة المغني أما إذا لم يصل به فلا يسن فإن خالف وفعل لم ~~يصح وضوءه؛ لأنه غير مطلوب اه. # (قوله كره) تنزيها لا تحريما بدليل قوله كالغسلة الرابعة سم زاد النهاية ~~ويصح اه. # ولعل ما مر عن المغني من عدم الصحة هو الأقرب ويؤيده قول الشارح الآتي ~~نعم يتجه إلخ (قوله عبادة مستقلة) لعل مراده بالمستقلة أنها عبادة مطلوبة ~~منه لذاتها ع ش (قوله حرم إلخ) رده الرملي بأن القصد منه النظافة ms0514 وأطال ~~الشوبري في تأييده والرد على ما قاله ابن حج بجيرمي بحذف (قوله وإذا لم ~~يعارضه إلخ) عطف على قوله إذا صلى إلخ عبارة النهاية والمغني نعم إن عارض ~~التجديد فضيلة أول الوقت قدمت عليه؛ لأنها أولى منه كما أفتى بذلك الوالد - ~~رحمه الله تعالى - اه. # (قوله وإلا) أي وإن لم يقيد سن التجديد بأن لا يعارضه الأهم منه (قوله ~~لزم التسلسل) أقول التسلسل غير لازم إذ التجديد إنما يطلب إذا صلى بالأول ~~وأراد أخرى مع بقاء الأول وكل من هذه الأمور الثلاثة غير لازم لجواز أن لا ~~يصلي وأن لا يريد أخرى وأن لا يبقى الأول فمن أين اللزوم تأمل سم وقد يقال ~~إن مراد الشارح على فرض وجودها كما يفيده رجوع قوله وإلا إلخ للشرط الأخير ~~فقط أي عدم المعارض الأهم. # (قوله بفتح أوله) إلى قوله وقضية إلخ في النهاية (قوله بفتح أوله) أي وضم ~~القاف مخففة ويجوز ضم الياء مع كسر القاف مشددا ع ش (قوله متعديا إلخ) وهذا ~~أولى؛ لأن نسبة النقص إلى المتطهر أولى شوبري (قوله فضمير الفاعل إلخ) أي ~~وماء الوضوء منصوب على أنه مفعول نهاية (قوله وهو إلخ) أي رفع الماء نهاية ~~(قوله وهو رطل) إلى قوله أي إلا في المغني (قوله رطل وثلث) أي بغدادي نهاية ~~وبالمصري رطل تقريبا ع ش (قوله تقريبا فيهما) أي في المد والصاع (قوله ~~ومحله) أي محل سن عدم النقص عما ذكر (قوله من ندب إلخ) بيان لعبارتهما ~~(قوله كذلك) أي قريب من بدنه - صلى الله عليه وسلم - اعتدالا ونعومة (قوله ~~والأوجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله من كلامهم) أي الأصحاب مغني ~~(قوله إلا لحاجة إلخ) وتكره الزيادة على الثلاث وصب ماء يزيد على ما يكفيه ~~عادة في كل مرة ولو الأولى ما لم يعرض له وسوسة أو شك في تيقن الطهارة أو ~~في عدد ما أتى به وقد يقع للإنسان أنه إذا توضأ من ماء قليل أو مملوك له ~~دبره فيكفيه القليل من ذلك وأنه إذا ms0515 تطهر من مسبل أو ملك غيره بإذنه ~~كالحمامات بالغ في مقدار الغرفة وأكثر من الغرفات والظاهر أن ذلك لا يحرم ~~حيث كان استعماله لغرض صحيح كالاستظهار في الطهارة ع ش (قوله وزعم غيره) أي ~~غير ابن الرفعة (قوله أي لمائهما) إلى قوله وفي خبر في النهاية وإلى قوله ~~قال في المغني إلا قوله أو غيره على الأوجه (قوله أو غيره على الأوجه) ~~أي PageV01P283 # خلافا للأسنى والمغني عبارته قال في المجموع قال في البيان والوضوء فيه ~~كالغسل اه وهو محمول كما قال شيخنا على وضوء الجنب اه. # (قوله في راكد) شامل للمسبل وغيره وظاهره أنه لا فرق بين من نظف جسده قبل ~~الاغتسال أو الوضوء بحيث لم يبق به قذر وغيره وقد يوجه بأن من شأن النفس أن ~~تعاف الماء بعد الوضوء أو الغسل منه وإن سبق التنظيف المذكور سم (قوله لأنه ~~قد يقذره) عبارة المغني والإيعاب وإنما كره ذلك لاختلاف العلماء في طهورية ~~ذلك الماء أو لشبهه بالماء المضاف إلى شيء لازم كماء الورد فيقال ماء عرق ~~أو وسخ اه. # (قوله فيبطل غسله) يعني فيحتاج إلى غسل آخر (قوله كالدارة) أي الدائرة ~~(قوله ولا عند العتمة) وهي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق قاموس عبارة ~~النهاية ويكره أن يدخله أي الحمام قبل المغرب وبين العشاءين لأنه وقت ~~انتشار الشياطين اه. # (قوله انتهى) أي قول بعض الحفاظ و (قوله وكان إلخ) أي ذلك البعض (قوله في ~~غير الأخير) والأخير قوله وأن لا يدخل الماء إلا بمئزره إلخ (قوله وفيه ما ~~فيه) قد يتوقف في التنظير فيه حينئذ وكثيرا ما يقع للشارح وغيره أنه يذكر ~~خبرا ثم يرتب عليه الندب مع أنه ليس مصرحا به في كلام الأصحاب بصري (قوله ~~وأن لا يزيل إلخ) عبارة النهاية والخطيب قال في الإحياء لا ينبغي أن يحلق ~~أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ سائر أجزائه ~~إلخ (قوله لأن أجزاءه إلخ) ظاهر هذا الصنيع أن الأجزاء المنفصلة ms0516 قبل ~~الاغتسال لا يرتفع جنابتها بغسلها سم على حج اه. # ع ش (قوله تعود إليه في الآخرة) هذا مبني على أن العود ليس خاصا بالأجزاء ~~الأصلية وفيه خلاف، وقال السعد في شرح العقائد النسفية المعاد إنما هو ~~الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره ع ش عبارة البجيرمي فيه ~~نظر؛ لأن الذي يرد إليه ما مات عليه لا جميع أظفاره التي قلمها في عمره ولا ~~شعره كذلك فراجعه قليوبي وعبارة المدابغي قوله لأن أجزاءه إلخ أي الأصلية ~~فقط كاليد المقطوعة بخلاف نحو الشعر والظفر فإنه يعود إليه منفصلا عن بدنه ~~لتبكيته أي توبيخه حيث أمر بأن لا يزيله حالة الجنابة أو نحوها انتهت اه. # (قوله ويقال إن كل شعرة إلخ) فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ~~ذلك وينبغي أن محل ذلك حيث قصر كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل وإلا فلا كأن ~~فجأه الموت ع ش (قوله وأن يغسل) أي الجنب (قوله فرجه) واضح أن محله حيث كان ~~به مقذر ولو طاهرا كالمني وإلا فلا حاجة إليه كما لو أولج بحائل ولم ينزل ~~بصري (قوله ويتوضأ إلخ) وكيفية نية الجنب وغيره مما يأتي نويت سنة وضوء ~~الأكل أو النوم مثلا أخذا مما يأتي في الأغسال المسنونة ويظهر أنها تندرج ~~في الوضوء الواجب بالمعنى الآتي في اندراج تحية المسجد في غيرها اه. # كردي عن الإيعاب (قوله إن أراد إلخ) قيد لكل من غسل الفرج والوضوء ~~والتيمم (قوله نحو جماع إلخ) انظر هل أدخل بالنحو مجالسة أهل الصلاح ~~ومطالعة كتب الشرع ومقدماتها وكتابتها (قوله والقصد به) أي بالوضوء في غير ~~الأول أي غير الجماع و (قوله فينتقض به) أي ذلك الوضوء بالحدث و (قوله ~~وفيه) أي في الجماع (قوله فلا ينتقض به) أقول وهذا مما يلغز به فيقال لنا ~~وضوء شرعي لا ينتقض بالحدث بصري (قوله وهو) أي الوضوء لنحو الجماع إلخ ~~مبتدأ و (قوله كوضوء التجديد إلخ) خبره (قوله ويجوز الغسل عاريا إلخ) ويباح ~~للرجال دخول الحمام ويجب عليهم غض ms0517 البصر عما لا يحل لهم النظر إليه وصون ~~عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل له النظر إليها أو في غير وقت حاجة كشفها ~~ونهى الغير عن كشف عورته وإن علم عدم امتثاله فقد روي أن الرجل إذا دخل ~~الحمام عاريا لعنه ملكاه ويكره دخوله للنساء بلا عذر؛ لأن أمرهن مبني على ~~المبالغة في الستر ولما في خروجهن من الفتنة والشر وقد ورد «ما من امرأة ~~تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله» والخناثى كالنساء ~~وينبغي لداخله أن يقصد التطهير والتنظيف PageV01P284 # لا التنزه والتنعم وتسليم الأجرة قبل دخوله وأن لا يدخله إذا رأى فيه ~~عاريا وأن لا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الأول وأن لا يكثر الكلام ~~وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء الحمام إن قدر عليه وأن يستغفر الله ~~تعالى وبعد خروجه منه يصلي ركعتين ويكره أن يدخله قبيل المغرب وبين ~~العشاءين ويكره للصائم، وصب الماء البارد على الرأس وشربه عند خروجه منه من ~~حيث الطب وأن يتذكر بحرارته حرارة جهنم ولا يزيد في الماء على قدر الحاجة ~~والعادة ولا بأس بدلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة ولا بقوله لغيره عافاك ~~الله ولا بالمصافحة وينبغي لمن يخالط الناس التنظف بإزالة ريح كريهة وشعر ~~ونحوه واستعمال السواك وحسن الأدب معهم نهاية بأدنى تصرف وأكثر ذلك في ~~المغني قال ع ش قوله م ر وإن علم عدم امتثاله ومعلوم أن النهي عن المنكر ~~والأمر بالمعروف إنما يجبان عند سلامة العاقبة فلو خاف ضررا لم يجب عليه ~~وقوله م ر ولا بالمصافحة وما اعتاده الناس من تقبيل الإنسان يد نفسه بعد ~~المصافحة ينبغي أنه لا بأس به أيضا سيما إذا اعتيد ذلك للتعظيم اه. # (قوله لا الوضوء إلخ) أي عاريا (قوله ويرد) أي قول الجمع انظر لم لم يحمل ~~إطلاق الجمع على ما ذكره مع إمكانه (قوله بأن محله) أي محل عدم جواز عدم ~~الوضوء عقب الغسل عاريا (قوله وأفتى) إلى قوله وغير من ms0518 يعلم تقدم عن ~~النهاية مثله (قوله بعضهم) وهو الشهاب الرملي سم (قوله بحرمة جماع من تنجس ~~ذكره إلخ) أي بغير المذي إما به فلا يحرم بل يعفى عن ذلك في حقه بالنسبة ~~للجماع خاصة؛ لأن غسله يفتره وقد يتكرر ذلك منه فيشق عليه وأما بالنسبة ~~لغير الجماع فلا يعفى عنه فلو أصاب ثوبه شيء من المني المختلط به وجب غسله ~~ثم ما ذكر في المذي لا فرق فيه بين من ابتلي به وغيره فكل من حصل له ذلك ~~كان حكمه ما ذكر وإن ندر خروجه وقضية قول ابن حج وغير من يعلم إلخ أن من ~~اعتاد عدم فتور الذكر بغسله وإن تكرر لا يعفى عن المذي في حقه ع ش. # (قوله أي ببدنه) إلى الباب في المغني إلا قوله عدم صحة الواجب إلى أنه لو ~~اغتسل وقوله وظاهر إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله أي غسلهما إلى المتن ~~قول المتن (ولا يكفي لهما غسلة إلخ) وعلى هذا تقديم إزالة النجس شرط لا ركن ~~مغني (قوله لأنهما) أي غسل النجس وغسل الحدث قول المتن (تكفيه) أي تكفي ~~الغسلة من به نجس وحدث عنهما (قوله حتى في الميت إلخ) في جعله غاية لما ~~قبله المفروض في الحي تسامح (قوله بهذا) أي بالكفاية في غسل الميت (قوله ما ~~يأتي) أي من اشتراط إزالة النجاسة قبل غسل الميت (ثم) أي في الجنائز نهاية ~~(قوله لحصول الغرض) وهو رفع مانع صحة نحو الصلاة ويحتمل أن المراد بالغرض ~~هنا انغسال العضو عبارة النهاية والمغني لأن واجبهما غسل العضو وقد وجد اه. # (قوله ولا حالت إلخ) قد يقال يغني عن هذا قوله زالت بجريه بصري. # (قوله فعلم إلخ) أي من قوله لحصول الغرض إلخ (قوله لا يطهر محلها عن ~~الحدث إلخ) أي لبقاء نجاسته مغني قال سم وقع السؤال هل تصح النية قبل ~~السابعة فأجاب م ر بعدم صحتها إذ الحدث إنما يرتفع بالسابعة فلا بد من قرن ~~النية بها وعندي أنها تصح قبلها حتى مع ms0519 الأولى؛ لأن كل غسلة لها مدخل في ~~رفع الحدث فقد اقترنت بأول الغسل الرافع والسابعة وحدها لم ترفع إذ لولا ~~الغسلات السابقة عليها ما رفعت فليتأمل اه. # وأقره ع ش (قوله إلا بعد تسبيعها إلخ) أي بعد تمام السابعة يحكم بارتفاع ~~الحدث لا قبله لا أنه يحتاج بعد السابعة إلى PageV01P285 # تطهير عن الحدث بصري. # (قوله إفراد كل بغسل) عبارة المغني وعميرة أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة ~~كما نقله في البحر عن الأصحاب اه. # (قوله وخطبة الجمعة إلخ) بأن قدم الكسوف ثم خطب ونوى بخطبته خطبة الجمعة ~~والكسوف مغني (قوله بنية) أي للظهر وسنته ولخطبة الجمعة وخطبة الكسوف. # (قوله لأنه مقصود) أي مع عدم مساواة المسنون الغير المنوي الواجب المنوي ~~أي في المقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه كما أشار إليه النهاية والمغني وصرح ~~بذلك الحلبي فاندفع بذلك ما أطال به السيد البصري هنا (قوله ومن ثم تيمم ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حيث ~~تحصل وإن لم ينوها بأن المقصود ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل وليس القصد ~~هنا النظافة بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء اه. # (قوله وإن لم تنو) أي بأن لم تتعرض أما لو نفيت فلا تحصل بخلاف الحدث ~~الأصغر فإنه يرتفع وإن نفاه لاضمحلاله مع الجنابة ع ش (قوله إشغال البقعة) ~~التعبير به لغة قليلة وكان الأولى أن يقول شغل البقعة وفي المختار شغل ~~بسكون الغين وضمها وشغل بفتح الشين وسكون الغين وبفتحتين فصارت أربع لغات ~~والجمع أشغال وشغله من باب قطع فهو شاغل ولا تقل أشغله؛ لأنه لغة رديئة اه. # ع ش (قوله وإلا فينبغي حصول السنة إلخ) فعلى هذا لو نوى يوم الجمعة رفع ~~الجنابة غلطا حصل غسل الجمعة سم. # (قوله لأحد واجبين إلخ) هذا ظاهر في واجبين عن حدث أما واجبان أحدهما عن ~~حدث كجنابة والآخر عن نذر فالمتجه أي كما قاله م ر أنه لا يحصل أحدهما بنية ~~الآخر؛ لأن نية أحدهما لا يتضمن الآخر ms0520 أما نية المنذور فليس فيها تعرض لرفع ~~الحدث مطلقا وأما نية الآخر فلأن المنذور جنس آخر ليس من جنس ما عن الحدث ~~بل لو كان عن نذرين اتجه عدم حصول أحدهما بنية الآخر أيضا فليتأمل سم على ~~حج وذلك لأن كلا من النذرين أوجب فعلا مستقلا غير ما أوجبه الآخر من حيث ~~الشخص والفرق بين هذا وبين ما لو كان على المرأة حيض ونفاس وجنابة حيث ~~أجزأها نية واحدة منها أن المقصود من الثلاثة رفع مانع الصلاة وهو إذا ~~ارتفع بالنسبة لأحدها ارتفع ضرورة بالنسبة لباقيها إذ المنع لا يتبعض ومن ~~ثم لو نفى بعضها لم ينتف فكانت كلها كالشيء الواحد ع ش (قوله أن مبنى ~~الطهارات إلخ) أي المشتركة في المقصود منها (قوله وظاهر أن المراد إلخ) هذا ~~جار على ما جرى عليه شيخ الإسلام في تحية المسجد لكن الظاهر من قول الشارح ~~م ر لو طلبت منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء وجمعة ونوى أحدها حصل ~~الجميع إلخ حصول ثواب الكل وهو قياس ما اعتمده في تحية المسجد إذا لم ينوها ~~ع ش عبارة الشوبري المعتمد حصول الثواب أيضا خلافا لحج ومن سبقه اه. # (قوله وإن لم ينو معه الوضوء) بل لو نفاه لم ينتف لما سيأتي من اضمحلال ~~الأصغر مع الأكبر ع ش (قوله وأفهم إلخ) عبارة النهاية والمغني وقد نبه ~~الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة وأن الأصغر يضمحل معه أي لا يبقى ~~له حكم فلهذا عبر المصنف بقوله كفى اه. # (قوله فلم يبق له حكم) فالغسل عن الأكبر فقط لا عنه وعن الأصغر بصري. ### | [باب النجاسة وإزالتها] ### | (باب النجاسة) # PageV01P286 # أي في بيان أفرادها وقوله وإزالتها فيه استخدام إذ المراد بالنجاسة هنا ~~أعيانها وبضميرها في إزالتها الوصف القائم بالمحل المانع من صحة الصلاة حيث ~~لا مرخص بجيرمي (قوله وإزالتها) أي فترجم لشيء وزاد عليه وهو غير معيب على ~~أنه قيل إن هذا لا يعد زيادة فإن الكلام على شيء يستدعي ذكر متعلقاته ~~ولوازمه ولو ms0521 عرضية ع ش (قوله لأنه) أي التيمم (قوله عما قبلها) أي عن ~~الوضوء والغسل (قوله أو تقدمها عقب المياه) أي لتوقف الإزالة على الماء ~~(قوله وقد يجاب إلخ) قد يجاب أيضا بأنها أخرت عن الوضوء والغسل إشارة إلى ~~أنه لا يشترط في صحتهما تقديم إزالتها وأنه يكفي مقارنة إزالتها لهما وقدمت ~~على التيمم إشارة إلى أنه يشترط في صحته تقديم إزالتها فليتأمل فإنه في ~~غاية الحسن سم على حج وقوله لأنه يكفي مقارنة إلخ أي فيما لو كانت فيما يجب ~~غسله في الوضوء والغسل أما لو كانت في غير أعضاء الوضوء فيصح مع وجودها كما ~~يعلم مما قدمه من أنه لا يجب تقديم الاستنجاء على وضوء السليم ع ش عبارة ~~السيد عمر البصري قد يقال الأولى توجيه هذا الصنيع بأن فيه الإشارة إلى ~~أنها شرط للتيمم وليست شرطا للوضوء والغسل باتفاقهم وإلا لما صح تطهير ما ~~عدا محلها فيهما قبل إزالتها وليس كذلك، وأما الاختلاف في الاكتفاء في ~~الغسلة فأمر آخر ليس الملحظ فيه أن رفع الحدث موقوف على إزالتها بل إنهما ~~واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان وعلى التنزل فالمصنف لا يرى ذلك فتأمل ~~وأنصف اه ولا يخفى أن هذا عين جواب سم إلا أن فيه زيادة تفصيل. # (قوله على ما مر) لعله أراد به رأي الرافعي دون رأي المصنف (قوله في ~~بعضها) وهو النجاسة المغلظة (قوله من تراب التيمم) أي من جنس التراب الذي ~~يتوقف عليه التيمم (قوله المستقذر) أي ولو طاهرا كالبصاق والمخاط والمني ~~فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما هو الغالب شيخنا (قوله مستقذر ~~إلخ) اعتبار الاستقذار هنا ينافيه اعتبار عدمه في الحد المذكور في شرح ~~الروض وغيره بقولهم كل عين حرم تناولها إلى أن قالوا لا لحرمتها ولا ~~لاستقذارها إلا أن يقال إن المعنى أن حرمة تناولها لا لكونها مستقذرة سم ~~على منهج اه ع ش زاد الرشيدي. # واعلم أن قضية هذا التعريف أن النجاسات مستقذرة ولك منعه في الكلب الحي، ~~ولهذا يألفه من لا ms0522 يعتقد نجاسته فلا فرق بينه وبين نحو الذئب ولا يقال ~~المراد استقذارها شرعا إذ يلزم عليه الدور اه. (قوله يمنع صحة الصلاة) إن ~~قلت هذا حكم من أحكام النجاسة وإدخال الحكم في التعريف يوجب الدور؛ لأن ~~الحكم على الشيء فرع عن تصوره فيكون موقوفا عليها وهي موقوفة عليه لكونه ~~جزءا من تعريفها أجيب بأنه رسم والرسم لا يضر فيه ذلك اه حفني أي فتعبير ~~الشارح بالحد على اصطلاح الأصوليين لا المناطقة. # (قوله: حيث لا مرخص) أي بخلاف ما لو كان هناك مرخص أي مجوز كما في فاقد ~~الطهورين وعليه نجاسة فإنه يصلي لحرمة الوقت وعليه الإعادة شيخنا عبارة ~~البجيرمي هذا القيد للإدخال فيدخل المستنجي بالحجر فإنه يعفى عن أثر ~~الاستنجاء وتصح إمامته ومع ذلك محكوم على هذا الأثر بالتنجيس إلا أنه عفي ~~عنه اه. # (قوله بغير ذلك إلخ) ذكره النهاية والمغني وبسطا فيه أيضا. (قوله وبالعد) ~~عطف على بالحد (قوله وسلكه إلخ) أي سلك المصنف التعريف بالعد. (قوله لسهولة ~~معرفتها به) أي بخلاف معرفتها بالحد فإنها عسرة بالنسبة للمنتهين فضلا عن ~~غيرهم (قوله إلى أن الأصل في الأعيان إلخ) اعلم أن الأعيان جماد وحيوان ~~فالجماد كله طاهر إلا ما نص الشارع على نجاسته وهو ما ذكره المصنف بقوله كل ~~مسكر مائع وكذا الحيوان كله طاهر إلا ما استثناه الشارع أيضا وقد نبه ~~المصنف على ذلك بقوله وكلب إلخ نهاية ومغني والمراد بالحيوان ما له روح ~~وبالجماد ما ليس بحيوان ولا أصل حيوان ولا جزء حيوان ولا منفصل عن حيوان، ~~وأصل كل حيوان وهو المني والعلقة والمضغة تابع لحيوانه طهارة ونجاسة PageV01P287 # وجزء الحيوان كميتته كذلك والمنفصل من الحيوان النجس نجس مطلقا ومن ~~الطاهر إن كان رشحا كالعرق والريق ونحوهما فطاهر أو مما له استحالة في ~~الباطن فنجس كالبول نعم ما استحال لصلاح كاللبن من المأكول والآدمي وكالبيض ~~طاهر. # والحاصل أن جميع ما في الكون إما جماد أو حيوان أو فضلات فالحيوان كله ~~طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع كل منهما والجماد ms0523 كله طاهر إلا المسكر، ~~والفضلات قد علمت تفصيلها شيخنا (قوله خلقت لمنافع العباد) أي ولو من بعض ~~الوجوه نهاية ومغني (قوله ونحوه) أشار به إلى عدم انحصار النجاسة فيما ذكره ~~المصنف عبارة المغني وعرفها المصنف كأصله بالعد لكن ظاهره حصرها فيما عده ~~وليس مرادا؛ لأن منها أشياء لم يذكرها وسأنبه على بعضها فلو ذكر لها ضابطا ~~إجماليا كما تقدم كان أولى اه. # (قوله: فدخلت القطرة) محل تأمل إلا إن كان المراد الصالح ولو مع ضميمة ~~لغيره بصري عبارة سم في هذا التفريع نظر؛ لأن القطرة لا تصلح للإسكار وكان ~~الوجه أن يزاد عقب قوله صالح للإسكار قوله ولو بانضمامه لمثله أو يقول مسكر ~~ولو باعتبار نوعه اه. # (قوله وأريد به هنا إلخ) ظاهر تفسيرهم المسكر بالمغطي وإخراجهم الحشيشة ~~بالمائع أن عصير العنب إذا ظهر فيه التغير وصار مغطيا للعقل ولم تصر فيه ~~شدة مطربة صار نجسا وقد يقتضي قوله م ر الآتي في التخلل المحصل لطهارة ~~الخمر ويكفي زوال النشوة إلخ خلافه وأن العصير ما لم تصر فيه شدة مطربة لا ~~يحكم بنجاسته وإن حرم تناوله ع ش (قول وإلا لم يحتج إلخ) خلافا للنهاية ~~عبارته وخرج بزيادته على أصله مائع غيره كالحشيشة والبنج والأفيون فإنه وإن ~~أسكر طاهر، وقد صرح في المجموع بأن البنج والحشيش طاهران مسكران اه. # قال ع ش قوله م ر، وقد صرح إلخ أشار به إلى جواب اعتراض وارد على المتن ~~تقديره أن البنج والحشيشة مخدران لا مسكران فلا يحتاج إلى زيادة مائع ليخرج ~~به البنج والحشيشة؛ لأنهما خارجان بقيد الإسكار فأجاب بأنه صرح شرح المهذب ~~بأنهما مسكران لا مخدران اه. (قوله لم يحتج لقولهم إلخ) أي لأن ما فيه شدة ~~مطربة لا يكون إلا مائعا حفني. # (قوله كخمر) إلى قوله ولا يلزم في المغني وإلى قوله وعلى امتناعه في ~~النهاية (قوله كخمر بسائر أنواعها) عبارة النهاية خمرا كان وهو المشتد من ~~عصير العنب ولو محترمة ومثلثة وباطن حبات عنقود أو غيره مما شأنه الإسكار ms0524 ~~وإن كان قليلا اه زاد المغني وهي أي المثلثة المغلي من ماء العنب حتى صار ~~على الثلث، والخمر مؤنثة وتذكيرها لغة ضعيفة وتلحقها التاء على قلة اه. # (قوله من غيره) أي كماء الزبيب ونحوه مغني (قوله لأنه تعالى إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية أما الخمر فلقوله تعالى {إنما الخمر والميسر والأنصاب ~~والأزلام رجس} [المائدة: 90] والرجس في عرف الشرع النجس إلخ، وأما النبيذ ~~فبالقياس على الخمر مع التنفير عن المسكر اه. # (قوله ولا يلزم إلخ) عبارة المغني وصد عما عداها أي الخمر الإجماع فبقيت ~~هي واستدل على نجاستها الشيخ أبو حامد بالإجماع وحمل على إجماع الصحابة ففي ~~المجموع عن ربيعة شيخ مالك أنه ذهب إلى طهارتها ونقله بعضهم عن الحسن ~~والليث اه. (قوله منه) أي من كون الرجس شرعا النجس وقال الكردي أي من ~~تسميته تعالى الخمر رجسا اه. (قوله ما مجاز فيه) يعني أن الرجس فيما بعدها ~~بمعنى القذر الذي تعاف عنه النفس مجازا كردي (قوله جائز) أي عند الشافعي ~~نهاية أي والمحققين (قوله وعلى امتناعه) أي الجمع (قوله هو من عموم المجاز ~~إلخ) وهو استعمال اللفظ في معنى مجازي شامل للمعنى الوضعي وغيره كالمستقذر ~~هنا الشامل للنجس وغيره. # قال سم قد يقال إذا كان من عموم المجاز فهو مستعمل في القدر المشترك بين ~~النجس وغيره مجازا فلا يدل على المطلوب إلا بقرينة تفهم أن المراد به ~~بالنسبة للخمر هو النجس PageV01P288 # وأي قرينة كذلك وكذا إذا كان من باب استعمال المشترك في معانيه لا يدل ~~على المطلوب إلا بقرينة تدل على أن أحد المعنيين الراجع للخمر هو النجس وأي ~~قرينة كذلك فتدبر فأي اندفاع لما لابن عبد السلام هنا مع ذلك فتدبر وتعجب ~~اه وأجيب عن الأول بأن القرينة عدم المانع عن إرادة المعنى الحقيقي بالنسبة ~~للخمر ووجوده بالنسبة لما عداها وهو الإجماع ويأتي الجواب عن الثاني آنفا ~~(قوله أو حقيقة) عطف على قوله مجاز فيه (قوله لأنه يطلق) ظاهره شرعا (أيضا) ~~أي كما يطلق على النجس (قوله على مطلق المستقذر) ms0525 لا يخفى أنه على هذا يكون ~~رجس في الآية كحيوان في قولك الإنسان والبقر والغنم والإبل حيوان من ~~استعمال المشترك المعنوي في معناه الأعم الشامل لأنواع مختلفة لا من ~~استعمال المشترك اللفظي في معانيه الذي يدعيه (قوله استغناء بالقرينة إلخ) ~~وهي بالنسبة للخمر اشتهار الرجس في النجس كما في ع ش وبالنسبة لما عداها ~~الإجماع كما في النهاية والمغني. # (قوله: وفي الحديث «كل مسكر خمر» ) فيه تأمل إذ المتبادر منه الحرمة لا ~~النجاسة ولهذا استدل الشيخان على نجاسة النبيذ بقياسه على الخمر وتبعهما من ~~بعدهما حتى الشارح في الإيعاب وقال ابن الرفعة في المطلب نقلا عن البيهقي ~~النبيذ كثيره يسكر فكان حراما وما كان حراما التحق بالخمر كردي (قوله نحو ~~البنج) بفتح الباء كما في القاموس وقوله والحشيش لو صار في الحشيش المذاب ~~شدة مطربة اتجه النجاسة كالمسكر المائع المتخذ من خبز ونحوه وفاقا لشيخنا ~~الطبلاوي وخالف م ر ثم جزم بالموافقة وفي الإيعاب لو انتفت الشدة المطربة ~~عن الخمر لجمودها ووجدت في الحشيشة لذوبها فالذي يظهر بقاء الخمر على ~~نجاستها؛ لأنها لا تطهر إلا بالتخليل ولم يوجد ونجاسة نحو الحشيشة إذ ~~غايتها أنها صارت كماء خبز وجدت فيه الشدة المطربة ع ش. # (قوله وكثير العنبر إلخ) انظر التقييد بالكثير هنا وتركه فيما قبل سم ~~عبارة السيد البصري هذا الصنيع مشعر بحرمة القليل مما قبله لكن يخالفه قوله ~~الآتي في الأشربة وخرج بالشراب ما حرم من الجمادات فلا حد فيها وإن حرمت ~~وأسكرت على ما مر أول النجاسة بل التعزير لانتفاء الشدة المطربة عنها ككثير ~~البنج والزعفران والعنبر والجوزة والحشيشة المعروفة فهذا كما ترى دال على ~~حل القليل الذي لم يصل إلى حد الإسكار كما صرح به غيره اه أقول ومما يدل ~~على حله عبارة الشارح في شرح بافضل أما الجامد فطاهر ومنه الحشيشة والأفيون ~~وجوزة الطيب والعنبر والزعفران فيحرم تناول القدر المسكر من كل ما ذكر كما ~~صرحوا به اه وعبارة شرح المنهج وخرج بالمائع غيره كبنج وحشيش مسكر ms0526 فليس ~~بنجس وإن كان كثيره حراما اه وعبارة الكردي على الأول قوله القدر المسكر ~~إلخ أما القدر الذي لا يسكر فلا يحرم؛ لأنه طاهر غير مضر ولا مستقذر اه. # (قوله: والمراد بالإسكار إلخ) تقدم عن النهاية خلافه (قوله بالمعنى ~~المذكور) أي مجرد تغييب العقل (قوله الثلاثة) أي غير الحنفية بدليل ما بعده ~~(قوله ولا يرد على المتن) أي مفهومه ومنطوقه وبعبارة أخرى جمعه ومنعه (قوله ~~جامد الخمر إلخ) سئل الوالد - رحمه الله تعالى - عن الكشك هل هو نجس؛ لأنه ~~مسكر كالبوظة وهل يكون جفافه كالتخلل في الخمر فيطهر أو يكون كالخمر ~~المنعقدة فلا يطهر فأجاب بأنه لا اعتبار بقول هذا القائل فإنه لو فرض كونه ~~مسكرا لكان طاهرا؛ لأنه ليس بمائع اه أي حال إسكاره لو كان مسكرا ويؤخذ منه ~~أن البوظة نجسة وهو كذلك إذ لو نظر إلى جمودها قبل إسكارها لورد على ذلك ~~الزبيب والتمر ونحوهما من الجامدات وهذا ظاهر جلي كذا في النهاية ونقل في ~~المغني الإفتاء المنسوب لوالد المؤلف م ر عنه ثم قال يؤخذ منه أن البوظة ~~طاهرة وهو كذلك اه. # وقوله: ويؤخذ إلخ اللائق بجلالته علما وحالا لكونه بمعزل عن أحوال العامة ~~حمل مقالته المذكورة على تقدير تصوير البوظة على أنها في حال إسكارها من ~~مقولة الجامد الذي لا يسيل بطبعه والجهل بحقيقتها على ما هو عليه ليس بنقص ~~بل قد يعد كمالا فلا عبرة بتشنيع من شنع عليه بما هو بريء منه ولا يليق ~~بجلالته وشأن المؤمن التماس المحامل الحسنة لعموم الخلق فكيف بخواصهم سيد ~~عمر وقوله بتشنيع من شنع إلخ ومنهم سم عبارته على المنهج سئل شيخنا الرملي ~~عن الكشك إذا صار PageV01P289 # مسكرا ثم قطع وجفف فأجاب بأنه طاهر؛ لأنه جامد فأخذ بعض الناس من ذلك في ~~شرحه على المنهاج أن ما يسمى بالبوظة طاهر وهذا الأخذ باطل إذ العبرة بكون ~~الشيء جامدا أو مائعا بحالة الإسكار فالجامد حال إسكاره طاهر والمائع حال ~~إسكاره نجس وإن كان في أصله جامدا ولو صح ms0527 ما توهمه لزم طهارة النبيذ؛ لأن ~~أصله جامد وهو الزبيب ولا يقوله عاقل اه. # وعبارته هنا قوله لم تصر فيه شدة مطربة أما إذا صارت فيه فلا إشكال في ~~نجاسته فلا إشكال في نجاسة البوظة وزعم طهارتها لم يصدر عن تأمل صحيح ولا ~~التفات إليه اه. # وفي البجيرمي والحاصل أن ما فيه شدة مطربة نجس سواء كان مائعا أو جامدا ~~فالكشك الجامد لو صار فيه شدة مطربة كان نجسا، وقد يقال ما فيه شدة مطربة ~~وهو جامد إن كان مسكرا قبل جموده كان نجسا كالخمرة المنعقدة وإلا فهو طاهر ~~كالكشك وما لا شدة فيه غير نجس مائعا أو جامدا حلبي عبارة البرماوي. # وأما الكشك فطاهر ما لم تصر فيه شدة مطربة وإلا فهو نجس أي إن كان مائعا ~~اه ومثله في القليوبي اه وقول الحلبي، وقد يقال إلخ هو المعتمد الموافق ~~لكلام غيره دون ما قبله قول المتن (وكلب) أي ولو معلما نهاية وخطيب وشرح ~~بافضل وفي البجيرمي عن الإطفيحي قوله ولو معلما رد على القول الضعيف القائل ~~بطهارته اه. # (قوله للأمر إلخ) ولخبر البيهقي وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - دعي ~~إلى دار فلم يجب وإلى أخرى فأجاب فقيل له في ذلك فقال في دار فلان كلب قيل ~~وفي دار فلان هرة فقال إنها ليست بنجسة» فدل إيماؤه للعلة بإن التي هي من ~~صيغ التعليل على أن الكلب نجس نهاية ومغني (قوله لأنه) إلى قوله وقضية إلخ ~~في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو آدميا (قوله لأنه أسوأ إلخ) وادعى ~~ابن المنذر الإجماع على نجاسته وعورض بمذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة بأنه ~~طاهر مغني (قوله مع صلاحيته إلخ) أي صلاحية لها وقع فلا ينافي ما ذكروه في ~~أوائل البيع من أن بعض الحشرات له منافع لكنها تافهة بصري (قوله له) أي ~~للانتفاع به بحمل شيء عليه مغني (قوله فلا ترد إلخ) الأولى تأخيره عن ~~التعليل الآتي أيضا كما في المغني (قوله ولأنه إلخ) ولأنه منصوص على تحريمه ms0528 ~~نهاية وعبارة المغني وقال تعالى {أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145] إذ ~~المراد جملته؛ لأن لحمه دخل في عموم الميتة اه. # (قوله مندوب إلى قتله إلخ) ظاهره ولو كان عقورا لكن في العباب في باب ~~البيع وجوب قتل العقور وجواز قتل غيره سم على المنهج اه ع ش عبارة الشوبري ~~أي مدعو إلى قتله بل قد يجب إن كان عقورا اه أي والمراد بالمندوب المعنى ~~اللغوي الشامل للواجب فلا يخالف ما في العباب (قوله من غير ضرر) خرج به ~~الفواسق الخمس فإنهن يقتلن لضررهن بجيرمي # (قوله ولو آدميا) لكن محل كون المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ له حكم ~~المغلظ إذا لم يكن على صورة الآدمي خلافا للشارح، والقياس أنه لا يكلف ~~حينئذ وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ الآدمي إذ هو بصورة الكلب أي أو الخنزير ~~والأصل عدم آدميته ولو مسخ آدمي كلبا فينبغي طهارته استصحابا لما كان ولو ~~مسخ الكلب آدميا فينبغي استصحاب نجاسته ولم نر في ذلك شيئا ووقع البحث فيه ~~مع الفضلاء فتحرر ذلك بحثا سم على حج اه ع ش. # (قوله يتبع أخس أبويه في النجاسة) أي كالمتولد بين كلبة وشاة فهو نجس ~~ويستثنى منه الآدمي ولو في نصفه إلا على المتولد بين آدمي وكلبة أو بالعكس ~~فإنه طاهر عند الرملي ووالده وقوله وتحريم الذبيحة إلخ فالمتولد بين كتابي ~~ومجوسي لا تحل ذبيحته ولا نكاحه وإن كان أنثى وقوله وإيجاب البدل فالمتولد ~~بين حمار وحشي وحمار أهلي إذا قتله المحرم وجب بدله من الأول وقوله وعقد ~~الجزية فمن كان لأبيه دون PageV01P290 # أمه كتاب أو شبهة كتاب أقر هو بالجزية كأبيه بجيرمي (قوله والرق) قد يشمل ~~بإطلاق الموطوءة بالملك مع أن الولد لا يتبعها في الرق ع ش عبارة البجيرمي ~~قوله في الرق أي بشرط أن لا يظن الواطئ في حال وطئه أنها حرة فخرج ما إذا ~~ظن أنها زوجته الحرة أو غر بحرية أمة فإن ولدها حر اه. # (قوله وأخفهما في نحو الزكاة إلخ) أي ms0529 في متولد بين إبل وبقر مثلا كردي ~~وعبارة النهاية والمغني في عدم وجوب الزكاة اه. (قوله وهو إلخ) أي ما ~~اقتضاه ما تقرر من أن الآدمي المتولد إلخ (قوله وبحث طهارته نظرا لصورته ~~إلخ) إشارة لرد ما تقدم عن الرملي ووالده عبارة شيخنا وفي البجيرمي نحوها ~~فإن كان المتولد بين كلب وآدمي على صورة الكلب فنجس وإن كان على صورة ~~الآدمي فطاهر عند الرملي ونجس معفو عنه عند ابن حج فيصلي إماما ويدخل ~~المساجد ويخالط الناس ولا ينجسهم بلمسه مع رطوبة ولا ينجس الماء القليل ولا ~~المائع ويتولى الولايات كالقضاء وولاية النكاح وخالف الشيخ الخطيب في ذلك ~~وله حكم النجس في الأنكحة والتسري والذبيحة والتوارث وجوز له ابن حج التسري ~~إن خاف العنت والمتولد بين كلبين نجس ولو كان على صورة الآدمي والمتولد بين ~~آدميين طاهر ولو كان على صورة الكلب فإذا كان ينطق ويعقل فهل يكلف قال ~~بعضهم يكلف؛ لأن مناط التكليف العقل وهو موجود. # وكذا المتولد بين شاتين وهو على صورة الآدمي إذا كان ينطق ويعقل ويجوز ~~ذبحه وأكله وإن صار خطيبا وإماما اه. (قوله بخلافه إلخ) حال من فاعل واضح ~~(قوله ولا ينافيه) أي كونه مكلفا (قوله بل وإلى غيره) قضيته أنه لا يتنجس ~~ما أصابه مع الرطوبة من المسجد أو غيره أو أنه ينجسه لكن يعفى عنه إذ العفو ~~يصدق بكل من الأمرين سم (قوله فيدخل المسجد إلخ) الظاهر أن المالكي الذي ~~أصابه مغلظ ولم يسبعه مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده لكن هل ~~للحاكم منعه لتضرر غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد منه فيه نظر فإن قلنا له ~~منعه فهل له المنع فيما نحن فيه أيضا أو يفرق فيه نظر سم على حج ونقل عن ~~فتاوى حج أن له منعه أي المالكي المذكور حيث خيف التلويث وهو ظاهر؛ لأن عدم ~~منعه منه يلزم عليه إفساد عبادة غيره ع ش وقوله فهل له المنع إلخ لا موقع ~~لهذا التردد مع قوله السابق قضيته أنه لا ms0530 ينجس إلخ بل قول الشارح ولو مع ~~الرطوبة صريح في عدم إفساد عبادة غيره فلا وجه للمنع فيما نحن فيه أصلا ~~(قوله وجزم به غيره) اعتمده البجيرمي وشيخنا كما مر. # (قوله: لأن في أحد أصليه) لعل الأنسب ترك في بصري أي وما (قوله لكن لو ~~قيل إلخ) هل هذا الاستدراك مقصور على التسري أو جار فيه وفي النكاح محل ~~تأمل والأقرب معنى إرجاعه إليهما معا لا سيما، وقد يتعذر عليه الثاني؛ لأن ~~القدرة على صداق الزوجة قد يكون أيسر من قيمة الأمة وأيضا فدائرة الأول ~~أوسع؛ لأن العبد المكاتب يحل له التزوج بإذن سيده ولا يحل له التسري بإذن ~~سيده فليتأمل بصري وتقدم عن شيخنا ما يفيد الجزم بالأول وسيأتي عن ع ش ما ~~يؤيد عدم تزوجه مطلقا وفي البجيرمي ما يصرح به عبارته والمعتمد عند م ر أنه ~~طاهر فيدخل المسجد ويمس الناس ولو رطبا ويؤمهم ولا تحل مناكحته رجلا كان أو ~~امرأة؛ لأن في أحد أصليه ما لا تحل مناكحته ولو لمثله ويقتل بالحر لا عكسه ~~ويتسرى ويزوج أمته لا عتيقه أجهوري وزيادي اه. # (قوله لم يبعد) تقدم اعتماده عن الزيادي وغيره وأقره ع ش ثم قال وانظر لو ~~كان أنثى وتحققت العنت فهل يحل لها التزوج أم لا؛ لأنه يمتنع على الغير ~~نكاحها؛ لأن في أحد أصولها ما لا يحل PageV01P291 # نكاحه فيه نظر والأقرب الثاني للعلة المذكورة فيتعذر تزويجها ويجب عليها ~~الصبر ومنع نفسها عن الزنا بقدر الإمكان اه. (قوله قيل لا عكسه إلخ) أقول ~~هو واضح فما وجه حكايته بصيغة التمريض وإنما التردد في قتل القن المسلم به ~~لتميزه عليه بشرف الطرفين، والقصاص يرعى فيه المماثلة بصري وتقدم آنفا عن ~~الزيادي والأجهوري ما يوافقه (قوله وقياسه) أي قياس عدم العكس وقوله فطمه ~~عن مراتب الولايات إلخ وفاقا للخطيب وخلافا للرملي كما مر عن شيخنا وعبارة ~~البجيرمي فإن كان أحد أصليه آدميا وكان على صورة الآدمي ولو في نصفه الأعلى ~~فقط فقال شيخنا م ر هو طاهر ms0531 ويعطى أحكام الآدميين مطلقا وعلى القول بنجاسته ~~يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات وغيرها إلا في عدم حل ~~ذبيحته ومناكحته وارثه وقتل قاتله قليوبي اه. # (قوله لأن شرطه) أي شرط اللحوق (قوله أن يقال المحل إلخ) وهو الكلب (قوله ~~مطلقا) أي مجنونا كان أو غيره (قوله فعلم أنه لا قريب له إلخ) فيه أن ~~القريب يشمل الأولاد وهم متصورون في حقه في وطء أمته عند تحقق العنت بناء ~~على جوازه الذي جرى عليه كما تقدم بل قد يدعي اعتبار الشبهة في حقه ولو بأن ~~يخرج منيه فتستدخله امرأة بشبهة فليتأمل سم (قوله والذي يتجه إلخ) تقدم ~~اعتماده عن الزيادي والأجهوري (قوله وهو مقيس) أقول ولا يحل أكله وإن كانت ~~أمه مأكولة؛ لأن المتولد بين مأكول وغيره لا يحل أكله وبقي ما لو وطئ خروف ~~آدمية فأتت بولد فحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف ثم إن كانت أمه حرة فهو ~~حر تبعا لها وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها ومع ذلك ينبغي أن لا يجزئ في ~~الكفارة تبعا لأخس أصليه كما لا يجزئ المتولد بين ما يجزئ في الأضحية وغيره ~~فيها بل لعل هذا أولى منه بعدم الإجزاء لانتفاء اسم الآدمي عنه وإن كان على ~~صورته فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه فإنه دقيق وبقي أيضا ما لو تولد بين ~~مأكولين ما هو على صورة الآدمي وصار مميزا عاقلا هل تصح إمامته وبقية ~~عباداته وهل يجوز ذبحه وأكله أم لا وإذا مات هل يعطى حكم الآدمي أم لا فيه ~~نظر. # والأقرب أن يقال بصحة إمامته وسائر عباداته وأنه يعد من الأربعين في ~~الجمعة؛ لأنها منوطة بالعقل، وقد وجدوا أنه يجوز ذبحه وأكله؛ لأنه مأكول ~~تبعا لأصليه وإنه لا يعطى حكم الآدمي في شيء من الأحكام لا في الحياة ولا ~~في الممات ع ش. # قول المتن (وميتة غير الآدمي إلخ) ولو نحو ذباب كد ودخل مع شعرها وصوفها ~~ووبرها وريشها وعظمها وظلفها وظفرها وحافرها وسائر أجزائها نهاية ومغني قول ~~المتن (والسمك) ms0532 ولو كان طافيا نهاية بأن ظهر بعد الموت على وجه الماء ع ش ~~قول المتن (والجراد) هو اسم جنس واحده جرادة تطلق على الذكر والأنثى نهاية ~~ومغني (قوله لتحريمها) إلى قوله واستثنى في النهاية ومغني إلا قوله وزعم ~~إضرارها ممنوع (قوله مع عدم إضرارها) أي وعدم احترامها نهاية ومغني (قوله ~~وزعم إضرارها إلخ) رد لقول ابن الرفعة إن الاستدلال على نجاسة الميتة ~~بالإجماع أحسن؛ لأن في أكل الميتة ضررا سم على البهجة اه ع ش. # (قوله: وهي) أي الميتة شرعا نهاية (قوله ما زالت حياته إلخ) كذبيحة ~~المجوسي والمحرم بضم الميم وما ذبح بالعظم وغير المأكول إذا ذبح مغني ~~ونهاية قال ع ش قوله م ر والمحرم أي إذا كان ما ذكاه صيدا وحشيا كما يعلم ~~من كتاب الحج أما لو كان مذبوحه غير وحشي كعنز مثلا فلا يحرم اه (قوله ~~والناد) أي والمتردي مغني (قوله أو قبل إمكان ذكاته) أي المعهودة فلا ~~ينافيه ما بعده رشيدي (قوله منها) أي الميتة (قوله الآدمي) ومثله الملك ~~والجن فإن ميتتهما طاهرة كذا بهامش شرح البهجة بخط الزيادي وفي فتاوى ~~الشهاب الرملي ما يوافقه ويوجه بما وجه به طهارة المتولد بين الكلب والآدمي ~~من قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» حيث لم ~~يقيد ذلك بالآدمي ولا يشكل بأنه يقتضي نجاسة الكافر؛ لأن التقييد بالمؤمن ~~في هذا ونظائره ليس لإخراج الكافر بل للثناء على ~~ PageV01P292 # الإيمان والترغيب فيه ع ش عبارة شيخنا هنا ومثل الآدمي الجن والملك بناء ~~على أن الملائكة أجسام لها ميتة وهو الراجح. # وأما إن قلنا بأنها أشباح نورانية تنطفي بموتها فلا ميتة لها اه. # وفي باب الطهارة ومثل الآدمي الجن والملك بناء على أن الملائكة أجسام ~~كثيفة والحق أنهم أجسام لطيفة؛ لأنهم أجسام نورانية لا يبقى لهم بعد موتهم ~~صورة اه. # (قوله لتكريمه إلخ) وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت مغني ونهاية ~~(قوله وللخبر الصحيح إلخ) ولأنه لو كان نجسا لما أمر بغسله كسائر ms0533 النجاسات ~~أي العينية لا يقال ولو كان طاهرا لما أمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة؛ ~~لأنا نقول غسل الطاهر معهود في الحدث وغيره بخلاف النجس على أن الغرض منه ~~تكريمه وإزالة الأوساخ عنه نهاية قال ع ش قوله بخلاف النجس قضيته أن عظم ~~الميتة إذا تنجس بمغلظة لا يصح تطهيره منه ليرجع إلى أصله حتى لو أصاب ثوبا ~~رطبا مثلا بعد ذلك لم يحتج للتسبيع وبهذه القضية صرح سم على حج فيما يأتي ~~لكن في فتاوى شيخ الإسلام ما نصه فرع سئل شيخ الإسلام عن الإناء العاج إذا ~~ولغ فيه الكلب أو نحوه وغسل سبع مرات إحداها بتراب فهل يكتفى بذلك عن ~~تطهيره أو لا فأجاب بأن الظاهر أن العاج يطهر بما ذكر عن النجاسة المغلظة ~~اه وهو الأقرب ع ش. # (قوله وذكر المسلم للغالب) كذا قالوا، وقد يقال ما المانع من أن وجه ~~الدلالة منه لطهارة الكافر أن الخصم لا يفرق بين المسلم والكافر في النجاسة ~~بالموت فإذا ثبتت طهارة المسلم فالكافر مثله لعدم الفرق اتفاقا رشيدي (قوله ~~نجاسة اعتقادهم إلخ) أي لا نجاسة أبدانهم مغني (قوله والخلاف) إلى قوله ~~لكنه في النهاية والمغني إلا قوله على ما قاله غير واحد (قوله والخلاف إلخ) ~~لم يتقدم حكاية الخلاف في كلامه في ميتة الآدمي لكنه ثابت وعبارة المحلي ~~وكذا ميتة الآدمي في الأظهر ع ش (قوله قيل) عبارة النهاية والمغني قال ابن ~~العربي المالكي اه. # (قوله ومثلهم الشهيد) ضعيف ع ش (قوله والسمك) وهو ما يؤكل من حيوان البحر ~~وإن لم يسم سمكا كما سيأتي في الأطعمة (والجراد) سواء أماتا باصطياد أم ~~بقطع رأس ولو ممن لا يحل ذبحه من الكفار أو حتف أنفه نهاية أي بلا جناية ع ~~ش (قوله إنها) أي رواية الرفع. # قول المتن (ودم) أي ولو تحلب من سمك وكبد وطحال نهاية ومغني أي سال ع ش ~~(قوله حتى ما يبقى) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي إلى ومتى (قوله ومن ~~صرح إلخ) ظاهر صنيع المغني ms0534 أن النزاع معنوي عبارته، وأما الدم الباقي على ~~اللحم وعظامه فقيل إنه طاهر وهو قضية كلام المصنف في المجموع وجرى عليه ~~السبكي ويدل له من السنة «قول عائشة - رضي الله عنها - كنا نطبخ البرمة على ~~عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ~~ينكره» وظاهر كلام الحليمي وجماعة أنه نجس معفو عنه وهذا هو الظاهر؛ لأنه ~~دم مسفوح وإن لم يسل لقلته ولا ينافيه ما تقدم من السنة اه. # (قوله الكبد والطحال) أي وإن سحقا وصارا كالدم فيما يظهر ع ش (قوله أنه ~~يعفى عنه) صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ~~ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما ~~يفعل في التي تذبح في المحل المعد للذبح الآن من صب الماء عليها لإزالة ~~الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء لا يعفى عنه وإن قل ~~لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ولا فرق في عدم العفو عما ذكر ~~بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر؛ لأن ~~الأصل الطهارة ع ش عبارة الجمل على شرح الشهاب الرملي لمنظومة ابن العماد. # قوله فقبل غسل مفهومه أنه بعد الغسل لا يعفى عنه أي فإنه يجب عليه أن ~~يغسله حتى يزول الدم ويغتفر بقاياه اليسيرة؛ لأنها ضرورية لا يمكنه قطعها ~~اه وعبارة الرشيدي عليه بعد ذكره عن شيخه ع ش مثلها، وقد سألته عن ذلك مرة ~~فقال يغسل الغسل المعتاد ويعفى عما زاد اه. # (قوله واستثنى) إلى المتن في المغني إلا قوله أي إلي ومني (قوله أي ولو ~~من PageV01P293 # ميتة إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول والمسك طاهر لخبر مسلم ~~«المسك أطيب الطيب» ، وكذا فأرته بشعرها انفصلت في حال حياة الظبية ولو ~~احتمالا فيما يظهر أو بعد ذكاتها وإلا فنجسان كما أفاده الشيخ في المسك ~~قياسا على الإنفحة اه. # وعبارة الثاني وفأرته طاهرة وهي خراج بجانب ms0535 سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى ~~تلقيها وقيل إنها في جوفها تلقيها كالبيضة ولو انفصل كل من المسك والفأرة ~~بعد الموت فنجس كاللبن والشعر اه. # وفي البجيرمي عن الشبراملسي ما يوافق كلام الشارح عبارته ومحل طهارة ~~المسك وفأرته إن انفصلت إلخ وكذا بعد موتها إن تهيأت للخروج ولو شك في نحو ~~شعر أو ريش أهو من مأكول أو غيره أو انفصل من حي أو ميت أو في عظم أو جلد ~~أهو من مذكى المأكول أو من غيره أو في لبن أهو لبن مأكول أو لبن غيره فهو ~~طاهر ومن ذلك ما عمت به البلوى في مصرنا من الفراء التي تباع ولا يعرف أصل ~~حيوانها الذي أخذت منه هل هو مأكول اللحم أو لا وهل أخذ بعد تذكيته أو موته ~~وقياس ما ذكر طهارتها كطهارة الفأرة مطلقا إذا شك في انفصالها من حي أو ميت ~~خلافا لتفصيل فيها للإسنوي ع ش اه. # (قوله: ومني أو لبن خرجا إلخ) هذا إذا كانت خواص المني أو اللبن موجودة ~~فيه نهاية ومغني (قوله أو لبن) الأولى إسقاط الهمزة (قوله لم تفسد) أي بأن ~~تصلح للتخلق نهاية (قوله لأنه) إلى قوله وما رجع في النهاية والمغني (قوله ~~دم مستحيل) أي إلى نتن وفساد نهاية (قوله كما سيذكره) أي في شروط الصلاة ~~نهاية ومغني قول المتن (وقيء) وهو الراجع بعد الوصول إلى المعدة ولو ماء ~~وإن لم يتغير كما قالاه والمراد بذلك وصوله لما جاوز مخرج الحرف الباطن؛ ~~لأنه باطن فيما يظهر نعم لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية بحيث لو زرع نبت ~~كان متنجسا لا نجسا وقياسه في البيض لو خرج منه صحيحا بعد ابتلاعه بحيث ~~تكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون متنجسا لا نجسا ولو ابتلي شخص بالقيء عفي ~~عنه منه في الثوب وغيره كدم البراغيث وإن كثر كما هو ظاهر نهاية. # قال ع ش ومثله بالأولى لو ابتلي بدم اللثة، والمراد بالابتلاء به أن يكثر ~~وجوده بحيث يقل خلوه منه (قوله وإن ms0536 لم يتغير) يظهر أن محله في المائع ~~بقرينة ما يأتي في الحب والعنبر المبلوع وعليه فما الفرق لا يقال إن ملاقاة ~~النجاسة لبعض المائع تنجسه بخلاف غيره؛ لأنا نقول غاية ما يلزمه تنجسه لا ~~صيرورته نجسا ثم رأيت نقلا عن الإسنوي أنه بحث أن الماء الذي يتغير ينبغي ~~أن يكون متنجسا فيطهر بالمكاثرة وهو وجيه معنى بصري أي لا نقلا كما تقدم عن ~~النهاية التصريح بخلاف ذلك البحث واعتمده الحلبي وشيخنا ويفيده قول المغني، ~~وقيل غير المتغير متنجس لا نجس ومال إليه الأذرعي اه فذكر ذلك البحث بصيغة ~~التمريض. # (قوله لأنه فضلة) أي مستحيلة كالبول مغني (قوله وبلغم المعدة) ويعرف كونه ~~منها بما يأتي في الماء السائل من الفم ع ش (قوله بخلافه من رأس إلخ) أي ~~بخلاف البلغم النازل من الرأس أو أقصى الحلق فإنه طاهر نهاية ومغني (قوله ~~ما لم يعلم إلخ) دخل فيه صورة الشك عبارة النهاية والمغني والماء السائل من ~~فم النائم نجس إن كان من العدة كأن خرج منتنا بصفرة لا إن كان من غيرها أو ~~شك في أنه منها أو لا فإنه طاهر اه. # قال ع ش قوله م ر كأن خرج إلخ قضيته أنه مع ~~ PageV01P294 # النتن والصفرة يقطع بأنه من المعدة ولا يكون من محل الشك وقوله أو شك إلخ ~~من ذلك ما لو أكل شيئا نجسا أو متنجسا وغسل ما يظهر من الفم ثم خرج منه ~~بلغم من الصدر فإنه طاهر؛ لأن ما في الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة فلا ينجس ~~ما مر عليه ولأنا لم نتحقق مروره على محل نجس اه. (قوله من المعدة) أخرج ما ~~قبلها سم (قوله به) أي بالسائل من المعدة (قوله عفي عنه إلخ) أي لمشقة ~~الاحتراز عنه وينبغي أن لا يعفى عنه بالنسبة لغير من ابتلي به إذا مسه بلا ~~حاجة كما نبه عليه سم في نظيره وليس من ذلك ما لو شرب من إناء فيه ماء قليل ~~أو أكل من طعام ومس الملعقة مثلا بفمه ms0537 ووضعها في الطعام فإن الظاهر أنه لا ~~ينجس ما في الإناء من الماء أو الطعام لمشقة الاحتراز عنه ولا يلزم من ~~النجاسة التنجيس فلو انصب من ذلك الطعام على غيره شيء لا ينجسه؛ لأنا لا ~~نحكم بنجاسة الطعام بل هو باق على طهارته ع ش (قوله وأطلق غيره طهارته) قد ~~يقال إن علم تنجس ما قبل المعدة بنحو قيء وصل إليه فنجس وإلا فطاهر للأصل ~~فليتأمل سم وتقدم آنفا عن ع ش ما يخالفه (قوله على الأول) وهو ما قاله ~~القفال. # (قوله من ذلك) أي متنجس (قوله لأنه باطن) أقول هذا يشكل بما تقدم آنفا من ~~إطلاق طهارة بلغم الصدر مع أن الصدر مجاوز لمخرج الحاء ثم رأيته في شرح ~~العباب عقب كلام القفال بذلك ثم قال ولمن جرى على كلام القفال أن يجيب ~~بالفرق بشدة الابتلاء بذلك وبأن ملاقاة الباطن لباطن مثله لا يؤثر وإن خرج ~~ثم رأيت ما يمكن الفرق به بين بلغم الصدر والقيء الراجع منه أو قبله وهو ~~قوله الآتي ومن ثم لم يلحقوا به بلغم الصدر كما مر اه فتأمله لكن قضية ذلك ~~أن يكون بلغم الصدر متنجسا وحينئذ لا يظهر كبير فائدة للحكم بطهارته إلا أن ~~يقال إن الابتلاء يقتضي الحكم بطهارته وإن لاقى نجسا سم بحذف (قوله وجرة) ~~إلى المتن في المغني إلا قوله سوداء أو صفراء. # (قوله وجرة) مثلها سم الحية والعقرب وسائر الهوام فيكون نجسا قال ابن ~~العماد وتبطل الصلاة بلسعة الحية؛ لأن سمها يظهر على محل اللسعة لا العقرب؛ ~~لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج السم في باطنه وهو لا يجب غسله وما ~~تقرر من بطلانها بالحية دون العقرب هو الأوجه إلا إن علم ملاقاة السم ~~للظاهر نهاية وأقره سم (قوله وجرة) بكسر الجيم وهو ما يخرجه الحيوان أي من ~~بعير أو غيره مغني (قوله ومرة) بكسر الميم مغني (قوله وهي ما في المرارة) ~~إن كان الضمير راجعا إلى الصفراء فقط وافق مصرح الأطباء أن السوداء في ~~الطحال لا ms0538 في المرارة لكن يكون في بيانه نوع قصور وإن كان راجعا إلى المرة ~~كان منافيا للمقرر عند الأطباء فليتأمل بصري، وقد يختار الثاني ويقال إن ~~المراد بهما المعنى اللغوي لا مصطلح الأطباء (قوله لاستحالتهما) أي الجرة ~~والمرة. # قول المتن (وروث) ولو من طير مأكول أو مما لا نفس له سائلة أو سمك أو ~~جراد نهاية ومغني (قوله وهو إما خاص إلخ) عبارة النهاية والعذرة PageV01P295 # والروث قيل بترادفهما وقال النووي إن العذرة مختصة بالآدمي والروث أعم ~~قال الزركشي، وقد يمنع بل هو مختص بغير الآدمي ثم نقل عن صاحب المحكم وابن ~~الأثير ما يقتضي أنه يختص بذي الحافر وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر ~~البهائم توسع اه وعلى قول الترادف فأحدهما يغني عن الآخر وعلى قول النووي ~~الروث يغني عن العذرة اه وفي البصري بعد ذكر مثلها عن الأسنى ما نصه وقوله ~~قيل مترادفان يتصور الترادف بطريقين إما بأن يستعمل كل منهما في سائر ~~الحيوانات وهذا هو الظاهر المتبادر وإما بأن يختصا بفضلة الآدمي وهذا ما ~~فهمه صاحب التحفة إلا أنه لا يخلو عن بعد فتأمل اه. # (قوله: كالعذرة) بفتح العين وكسر المعجمة أسنى (قوله أو بما من غير ~~الآدمي) أي مطلقا (قوله ولو من طائر) إلى قوله وحكاية جمع في النهاية ~~والمغني (قوله ولو من طائر إلخ) راجع لكل من الروث والبول (قوله على البول) ~~أي بول الأعرابي في المسجد وقيس به سائر الأبوال، وأما «أمره - صلى الله ~~عليه وسلم - العرنيين بشرب أبوال الإبل» فكان للتداوي والتداوي بالنجس جائز ~~عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه. # وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» ~~فمحمول على صرف الخمر نهاية ومغني أي فلا يجوز التداوي به بخلاف صرف غيره ~~من سائر النجاسات حيث لم يقم غيره مقامه ع ش (قوله واختار جمع إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي وخلافا للشارح كما يأتي عبارتهما ~~واللفظ للأول وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - وهو المعتمد وحمل ms0539 تنزهه ~~- صلى الله عليه وسلم - منها على الاستحباب ومزيد النظافة، وأما الحصاة ~~التي تخرج مع البول أو بعده أحيانا وتسميها العامة الحصية فأفتى فيها ~~الوالد - رحمه الله تعالى - بأنه إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول ~~فنجسة وإلا فمتنجسة اه. # وقولهما وأما الحصاة إلخ يأتي في الشارح إطلاق نجاستها (قوله طهارة ~~فضلاته إلخ) قال الزركشي وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء نهاية ~~وهو المعتمد ولا يلزم من طهارتها حل تناولها فينبغي تحريمه إلا لغرض ~~كالمدواة ولا يلزم من الطهارة أيضا احترامها بحيث يحرم وطؤها لو وجدت بأرض ~~وعليه فيجوز الاستنجاء بها إذا جمدت ع ش (قوله وأطالوا فيه) وكذا أطال فيه ~~النهاية (قوله ولو قاء) إلى قوله والعسل في المغني وإلى قوله وقيل من ثقبين ~~في النهاية (قوله بهيمة) ليس بقيد ومثلها الآدمي (قوله قيل من فم النحل) ~~وهو الأشبه نهاية (قوله بل هو نبات في البحر) كذا في النهاية والمغني أي في ~~بحر الصين كما قاله صاحب الأقاليم السبعة يقذفه البحر وقال بعضهم يأكله ~~الحوت فيموت فينبذه البحر فيؤخذ ويشق بطنه ويستخرج منه ويغسل عنه ما أصابه ~~من أذاه والذي يؤخذ قبل أن يلتقطه السمك هو أطيب العنبر كردي (قوله وجلدة ~~المرارة) إلى قوله وعن العدة في النهاية إلا قوله كحصى الكلى أو المثانة ~~(قوله وجلدة المرارة) بفتح الميم من إضافة الأعم إلى الأخص (قوله طاهرة ~~إلخ) أي متنجسة كالكرش فتطهر بغسلها نهاية (قوله ومنه) أي مما في المرارة ~~النجس (قوله كحصى الكلى والمثانة) خلافا للنهاية والمغني كما مر. # وقال البصري أقول مقتضى إطلاقه أي الشارح أنه نجس وإن لم يعلم تولده من ~~البول وهو أوجه ممن قيد بذلك أي كالنهاية والمغني؛ لأنها وإن لم تكن متولدة ~~من البول لكنها متولدة من رطوبة كائنة في معدن النجاسة فهي نجسة كما صرحوا ~~به في البلغم الخارج من المعدة فتأمل اه وكذا استشكل ع ش ما قالاه بعدم ~~ظهور الفرق بين الحصاة المذكورة وبين خرزة المرة التي أطلقا نجاستها ms0540 (قوله ~~وجلدة الإنفحة) إلى قوله وعن العدة في المغني (قوله وجلدة الإنفحة إلخ) هي ~~بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء على الأفصح لبن في جوف نحو سخلة في ~~جلدة تسمى إنفحة أيضا مغني ونهاية (قوله إن أخذت من مذبوح إلخ) بخلاف ما ~~إذا PageV01P296 # أخذت من ميت أو من مذبوح أكل غير اللبن ولو للتداوي مغني (قوله لم يأكل ~~غير اللبن) سواء في اللبن لبن أمها أم غيرها شربته أم سقي لها كان طاهرا أم ~~نجسا ولو من نحو كلبة خرج على هيئته حالا أم لا نعم يعفى عن الجبن المعمول ~~بالإنفحة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به في هذا الزمان كما أفتى ~~به الوالد - رحمه الله تعالى - إذ من القواعد أن المشقة تجلب التيسير وأن ~~الأمر إذا ضاق اتسع نهاية وفي المغني مثلها إلا قوله نعم إلخ وقال ع ش قول ~~م ر نعم يعفى إلخ وينبغي أن يكون مراده بالعفو الطهارة كما في شرحه على ~~العباب أي فتصح صلاة حامله ولا يجب غسل الفم منه عند إرادة الصلاة وغير ذلك ~~وهل يلحق بالإنفحة الخبز المخبوز بالسرجين أم لا الظاهر الإلحاق كما نقل عن ~~الزيادي بالدرس فليراجع وقوله م ر لعموم البلوى إلخ ولا يكلف غيره إذا سهل ~~تحصيله اه. # (قوله والفرق بينه) أي بين ذلك المذبوح المجاوز سنتين (قوله غير خفي) لأن ~~المعول عليه فيه على التغذي وعدمه وشربه بعد الحولين يسمى تغذيا والمعول ~~عليه فيها ما يسمى إنفحة وهي ما دامت تشرب اللبن لا تخرج عن ذلك مغني (قوله ~~وعن العدة) وهو للقاضي شريح أبي المكارم رشيدي (قوله: وأنى بواحد إلخ) أي ~~من أين لنا واحد إلخ بجيرمي (قوله من هذه الثلاثة) وبفرض تحققها فهو حينئذ ~~متنجس لا نجس كما هو ظاهر وإن أوهم كلامه خلافه بصري (قوله وفيه نظر إلخ) ~~عبارة النهاية وكلامه يخالفه اه. (قوله بل الأقرب أنه نجس إلخ) معتمد ع ش، ~~وقال البصري الذي يظهر أنه إن تحقق كونه جزءا من الجلد ms0541 فنجس لما ذكره ~~الشارح أو كونه يترشح كالعرق ثم يتجسد فطاهر وكذا إن شك فيما يظهر نظرا لما ~~ذكره أول الباب من أن الأصل في الأشياء الطهارة اه. # (قوله بقر الدياسة) أي مثلا فمثله خيلها (قوله على الحب) أي مثلا فمثله ~~التبن رشيدي وجمل (قوله عنه) أي الحب الذي بال عليه بقر الدياسة (قوله ~~تطهيره) لعله بالجر عطفا على البحث أخذا من قول ابن العماد في منظومته ~~فاترك غسل حنطته ومن قول النهاية والمغني ومن البدع المذمومة غسل ثوب جديد ~~وقمح اه. (قوله للأمر إلخ) أي في قصة علي - رضي الله عنه - نهاية ومغني ~~(قوله بغسل الذكر) أي ما مسه منه كردي (قوله وهو بمعجمة ساكنة) هذه هي ~~اللغة الفصحى كردي (قوله غالبا) وفي تعليق ابن الصلاح أنه يكون في الشتاء ~~أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا وربما لا يحس بخروجه وهو أغلب في النساء ~~منه في الرجال خصوصا عند هيجانهن نهاية أي هيجان شهوتهن ع ش. # (قوله: وهو بمهملة ساكنة) هي اللغة الفصحى كردي (قوله حيث استمسكت ~~الطبيعة) أي يبس ما فيها قليوبي عبارة البصري هل المراد بالبول أو بالغائط ~~ينبغي أن يحرر اه ويظهر الثاني (قوله أو عند حمل شيء ثقيل) أي فلا يختص ~~بالبالغين، وأما المذي فيحتمل اختصاصه بالبالغين؛ لأن خروجه ناشئ عن الشهوة ~~ع ش عبارة الحلبي والودي يكون للصغير والكبير والمذي خاص بالكبير اه. # قول المتن (وكذا مني غير الآدمي إلخ) أي ونحو الكلب أما مني نحوه فنجس ~~بلا خلاف نهاية ومغني (قوله ولو خصيا إلخ) عبارة النهاية رجلا أو امرأة أو ~~خنثى وغايته أي مني الخنثى أنه خرج من غير طريقه المعتاد وهو لا يؤثر ~~فالقول بنجاسته ليس بشيء وسواء في الطهارة مني الحي والميت والخصي والمجبوب ~~والممسوح فكل من تصور له مني منهم كان كغيره وخرج من لا يمكن بلوغه لو خرج ~~منه شيء فإنه يكون نجسا؛ لأنه ليس بمني اه قال ع ش أي وإن وجدت فيه خواص ~~المني ولذا جزم سم ms0542 بنجاسته حيث خرج في دون التسع ووجهه بأن المني إنما حكم ~~بطهارته لكونه منشأ للآدمي وفيما دون التسع لا يصلح لذلك وهذا التوجيه مطرد ~~فيما وجدت فيه خواص المني وغيره اه. (قوله وهو يصلي) وفي رواية مسلم فيصلي ~~فيه نهاية (قوله ما هو مذهبنا إلخ) تقدم عن النهاية والمغني اعتماد PageV01P297 # خلافه (قوله إنها إلخ) بيان للموصول (قوله كغيرها) أي في النجاسة وكان ~~الأولى كفضلات غيره. # (قوله: على أنه إلخ) عبارة النهاية قال بعضهم وهذا لا يتم الاستدلال به ~~إلا على القول بنجاسة فضلاته - صلى الله عليه وسلم - وأجيب بصحة الاستدلال ~~به مطلقا ولو قلنا بطهارة فضلاته؛ لأن منيه - عليه الصلاة والسلام - كان من ~~جماع إلخ (قوله فيلزم إلخ) في اللزوم نظر لاحتمال كونه من نحو النظر قاله ~~البصري وحقه أن يكتب على قول الشارح كان من جماع مع أن الشارح أشار إلى دفع ~~ذلك النظر بقوله الآتي وبفرض إلخ (قوله عن فعل) أي إيلاج برؤية أي لصورة ~~حيوان آدمي أولا (قوله لأن هذا) أي الاحتلام من فعل برؤية شيء (قوله عن نحو ~~مرض) ككثرة الذكر والمراقبة (قوله وبفرض صحة هذا) أي كونه نشأ عن نحو مرض ~~أو امتلاء أوعية المني ع ش. # (قوله: وبفرضه) أي فرض اتحاد المخرج (قوله وزعم خروجه) إلى قوله ولا ~~ينافي في المغني ما يوافقه (قوله ومن ثم يتنجس إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~ولو بال الشخص ولم يغسل محله تنجس منيه وإن كان مستجمرا بالأحجار وعلى هذا ~~لو جامع رجل من استنجت بالأحجار تنجس منيهما ويحرم عليه ذلك؛ لأنه ينجس ~~ذكره اه قال ع ش قوله من استنجت إلخ وكذا لو كان هو مستجمرا بالحجر فيحرم ~~عليه جماعها ويحرم عليها تمكينه ولا تصير بالامتناع ناشزة وعليه فلو فقد ~~الماء امتنع عليه الجماع ولا يكون فقده عذرا في جوازه نعم إن خاف الزنا ~~اتجه أنه عذر فيجوز الوطء سواء أكان المستجمر بالحجر الرجل أو المرأة ويجب ~~عليها التمكين فيما إذا كان الرجل مستجمرا بالحجر وهي بالماء ms0543 وقوله ويحرم ~~عليه أي وعليها أيضا اه. # (قوله لملاقاته) أي المني لها أي النجاسة (قوله الأول) وهو عدم تأثير ~~الملاقاة باطنا (قوله ما مر في الطعام إلخ) أي تنجسه عند القفال (قوله في ~~باطنين) أي في أمرين باطنين وهما المني والبول بصري (قوله بخلافها ثم) أي ~~بخلاف الملاقاة في الطعام المذكور فإنها ليست ضرورية وفي ظاهري وباطني كردي ~~(قوله لم يلحقوا به) أي بالطعام الخارج قبل وصوله للمعدة في التنجس (قوله ~~كما مر) أي في شرح وقيء (قوله إسهاب إلخ) أي إطالة كلام (قوله وهذا) أي ~~قوله إن ما في الباطن إلخ (قوله ويسن غسله إلخ) عبارة النهاية والمغني ويسن ~~غسل المني للخروج من الخلاف اه قال ع ش أي مطلقا رطبا كان أو جافا لكن ~~يعارضه أن محل مراعاة الخلاف ما لم تثبت سنة صحيحة بخلافه، وقد ثبت فركه ~~يابسا هنا فلا يلتفت لخلافه اه. # (قوله وفركه يابسا إلخ) ينبغي أن يتأمل معنى استحباب فركه مع كون غسله ~~أفضل فإن كون الغسل أفضل يشعر بأن الفرك خلاف الأولى فكيف يكون سنة إلا أن ~~يقال إنهما سنتان إحداهما أفضل من الأخرى كما قيل في الإقعاء في الجلوس بين ~~السجدتين أنه سنة والافتراش أفضل منه ولكن في سم على حج عن شرح الإرشاد ~~ويسن غسله رطبا وفركه يابسا لحديث في مسند أحمد ولا نظر لعدم إجزاء الفرك ~~عند المخالف لمعارضته لسنة صحيحة ع ش (قوله لأنه) إلى المتن في النهاية ~~والمغني إلا قوله مطلقا إلى وبيض الميتة (قوله بيض ما لا يؤكل لحمه إلخ) أي ~~حيوان طاهر لا يؤكل إلخ وبزر القز وهو البيض الذي يخرج منه دود القز طاهر ~~ولو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق فطاهرة وإلا فلا نهاية ومغني ومن هذا ~~البيض الذي يحصل من الحيوان بلا كبس ذكر فإنه إذا صار دما كان نجسا؛ لأنه ~~لا يتأتى منه حيوان اه حج بالمعنى اه ع ش (قوله فهو طاهر إلخ) شامل لغير ~~المتصلب إذا خرج من حي أو مذكاة ms0544 وهو ظاهر؛ لأنه كالمني أو العلقة أو المضغة ~~سم وع ش (قوله مطلقا) أي علم ضرره أم لا تصلب أم لا. # قول المتن (غير الآدمي) أي والجني فيما يظهر ع ش (قوله وبه إلخ) أي بقوله ~~وليس إلخ (قوله كالفرس) وإن ولدت بغلا نهاية ومغني (قوله الأصح خلافه) ~~وفاقا للنهاية والمغني (قوله من تعرض له) أي لما ~~ PageV01P298 # تضمنه هذا التنبيه من حكم لبن الرمكة الآتي (قوله أو البرذونة) يأتي ~~تعريفها في قسم الصدقات كردي وفي الأوقيانوس أنه نوع من الفرس فيما وراء ~~النهر له كمال صلاحية للحمل اه. # (قوله المتخذة للنسل) ليتأمل فائدة هذا القيد بصري ويظهر أنه لبيان ~~المعتاد فيما وراء النهر من اتخاذها للنسل دون الركوب والحمل (قوله لأنه) ~~أي اللبن حينئذ أي حين إسكاره (قوله أي القليل منه) أي القدر الذي لا يسكر ~~لقلته (قوله فيه) أي في لحم الفرس (قوله مطلقا) أي حمض أو لا (قوله ولا ~~فرق) إلى قوله كالثلاث في المغني إلا قوله وشاة إلى وأما لبن الآدمي وإلى ~~المتن في النهاية إلا قوله كما هو المعروف إلى ويعفى (قوله ولا فرق إلخ) أي ~~في طهارة لبن المأكول. # (فائدة) # اللبن أفضل من عسل النحل كما صرح به السبكي واللحم أفضل منه كما اعتمده ~~الرملي خلافا لوالده شوبري أي لقوله - صلى الله عليه وسلم - «سيد أدم أهل ~~الدنيا والآخرة اللحم» ولقوله أيضا «أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم» اه ~~الجامع الصغير للسيوطي وفي الإحياء ما حاصله أن مداومة أكله أربعين يوما ~~تورث قسوة القلب وتركه فيها يورث سوء الخلق بجيرمي (قوله وشاة ولدت كلبا ~~إلخ) عبارة النهاية وكذا لبن وكذا لبن الشاة أو البقرة إذا أولدها كلب أو ~~خنزير فيما يظهر خلافا للزركشي في خادمه ولا فرق بين لبن البقرة والعجلة ~~والثور والعجل خلافا للبلقيني ولا بين أن يكون على لون الدم أو لا إن وجدت ~~فيه خواص اللبن كنظيره في المني أما ما أخذ من ضرع بهيمة ميتة فإنه نجس ~~اتفاقا كما في المجموع اه. ms0545 # (قوله منشؤه) أي ما يربى هو به (قوله كما هو المعروف إلخ) عبارة المغني ~~كما سمعته من ثقات أهل الخبرة بهذا اه وعبارة الكردي وهو المعروف المشهور ~~الذي سمعناه من ثقات أهل الحبشة الذين يأتي الزباد من بلدهم اه. (قوله ~~ويعفى إلخ) وليحترز أن يصيب النجاسة التي في دبره فإن العرق المذكور من ~~نقرتين عند دبره لا من سائر جسده كما أخبرني بذلك من أثق به مغني (قوله إن ~~كان جامدا إلخ) ينبغي أن يكون العبرة بالملاقي سواء المأخوذ والمأخوذ منه ~~في الإناء أو في نحو مقلمة على قاعدة تنجس الجامد وحينئذ إذا كان الشعر ~~كثيرا تنجس ما لاقاه فقط وبعد الحكم بتنجس الملاقي فما أخذ منه فهو مأخوذ ~~من متنجس سواء وجد فيه من الشعر شيء أم لا وإذا كان الشعر قليلا فيعفى عما ~~لاقاه منه فإن أخذ من الملاقي شيء فهو مما عفي عنه فإذا انفصل هذا الملاقي ~~المعفو عنه بلا شعر فواضح أو بشعر قليل بالنسبة إليه فكذلك أو كثير وإن لم ~~يكن كثيرا بالنسبة لما كان فلا عفو فتأمل هذا التفصيل فإنه لا يكاد يستفاد ~~من التحفة ولا من كلام السيد وإن كان عبارته أقرب إليه إلا أن قوله وإن كان ~~الشعر في مأخوذه كثيرا لكن بحيث إلخ لا يخلو عن شيء اه عبد الله باقشير ~~عبارة السيد عمر ما ذكره في المائع واضح، وأما ما ذكره في الجامد فمحل تأمل ~~إذ العبرة فيه كما أفاده - رحمه الله تعالى - بمحل النجاسة فإن أخذ مما ~~لاقاه كثير الشعر فنجس وإن كان الشعر في مأخوذه قليلا بل أو معدوما وإن أخذ ~~مما لم يلاقه كثيره فظاهر وإن كان الشعر في مأخوذه كثيرا لكن بحيث يكون كل ~~جزء من المأخوذ لم يلاقه إلا قليل وحينئذ فيخرج الشعر المأخوذ كله أو ما ~~عدا قليله ثم يتطيب به فتبين أنه لا اعتبار في الكثرة بالمأخوذ مطلقا اه. # (قوله: لم يعف عنه) أي عن المأخوذ وقوله وإلا أي بأن قلت عفي أي ms0546 عن ~~المأخوذ. # قول المتن (والجزء المنفصل إلخ) ومنه المشيمة التي فيها الولد طاهرة من ~~الآدمي نجسة من غيره أما المنفصل منه بعد موته فله حكم ميتته بلا نزاع ~~نهاية ومغني (قوله طهارة) إلى قوله وإلا لتنجس في النهاية والمغني (قوله ~~فيد الآدمي إلخ) أي ولو مقطوعة في سرقة نهاية (قوله المنفصلة في الحياة ~~إلخ) سكت عن هذا القيد بالنسبة لنفس المسك وفي شرح الروض وظاهر كلامه ~~كالأصل أن المسك طاهر مطلقا وجرى عليه الزركشي ~~ PageV01P299 # والأوجه أنه كالإنفحة إلخ وفي شرح العباب لكن المتجه ما اقتضاه كلام ~~الروضة وأصلها من طهارته مطلقا ما لم يكن في أحدهما رطوبة وإلا فهو متنجس ~~إلخ وقال م ر أي والخطيب لا بد في طهارة المسك من انفصاله حال الحياة أيضا ~~سم (قوله في الحياة) أي حياة الظبية نهاية (قوله ولو احتمالا) يؤخذ منه أنه ~~لو رأى ظبية ميتة وفأرة منفصلة عندها واحتمل أن انفصالها قبل موتها حكم ~~بطهارتها وهو متجه؛ لأنها كانت طاهرة قبل الموت فتستصحب طهارتها ولم يعلم ~~ما يزيل الطهارة سم على حج اه ع ش (وبعد ذكاته) الأولى التأنيث كما في ~~النهاية والمغني (قوله وإلا لتنجس المسك) عبارة النهاية والمغني والأسنى ~~وإلا أي وإن لم تنفصل في الحياة فنجسان اه. (قوله بالتركي) منسوب إلى الترك ~~الذين فيما وراء النهر (قوله ذلك) أي كونه من غير المأكول. # (قوله إجماعا) إلى المتن في النهاية إلا قوله بخلافه إلى ولو شك وكذا في ~~المغني إلا قوله وقياسه إلخ (قوله وكذا الصوف) أي للضأن (والوبر) أي للإبل ~~(والريش) أي للطير (قوله سواء أنتف إلخ) ويكره نتف شعر الحيوان حيث كان ~~تألمه به يسيرا وإلا حرم كردي (قوله أو تناثر) أي بنفسه (قوله وخرج بشعر ~~المأكول عضو إلخ) وكذا خرج بذلك القرن والظلف والظفر المبانة فهي نجسة شرح ~~بافضل وكردي. # (قوله وإن قلت إلخ) يأتي عن النهاية والمغني خلافه (قوله كلام بعضهم) ~~لعله أراد به كلام الشهاب الرملي الذي اعتمده النهاية والمغني عبارتهما ~~واللفظ للأول هذا ms0547 كله إذا لم ينفصل مع الشعر شيء من أصوله فإن كان كذلك مع ~~رطوبة فهو متنجس يطهر بغسله كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه قال ~~ع ش أي فلو كان يسيرا لا وقع له كقطعة لحم يسيرة انفصلت مع الريش لم يضر ~~ويكون الريش طاهرا م ر اه سم على المنهج اه. # (قوله ولو شك في شعر إلخ) ومثل الشعر اللبن إذا شككنا فيه هل هو من حيوان ~~مأكول أو غيره أو انفصل قبل التذكية أو بعدها فإنه طاهر سواء كان في ظرف أو ~~لا عبارة سم لو شك في اللبن أو في الشعر من مأكول أو آدمي أو لا فهو طاهر ~~خلافا لما في الأنوار وإن كان ملقى في الأرض؛ لأن الأصل الطهارة ولم تجر ~~العادة بحفظ ما يلقى منه على الأرض بخلاف اللحمة فلهذا فصل فيها تفصيلها ~~المعروف اه. (قوله فهو طاهر إلخ) وإنما لم يجر هنا تفصيل اللحمة الملقاة؛ ~~لأن العادة جرت بإلقاء هذه الأمور وعدم حفظها وإن كانت طاهرة بخلاف اللحمة ~~م ر اه سم على حج اه ع ش (قوله أن العظم إلخ) أي والجلد سم في شرح الغاية ~~وع ش على م ر اه بجيرمي. # (قوله كذلك) أي وإن كان مرميا لجريان العادة برمي العظم الطاهر م ر اه سم ~~(قوله وبه صرح في الجواهر) أي بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم ملقاة وشككنا هل ~~هي من مذكاة أو لا لأن الأصل عدم التذكية نهاية وعبارته فيما سبق في شرح ~~ولو أخبر بتنجسه إلخ ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه ~~فهي طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين ~~وليس المسلمون أغلب فكذلك فإن غلب المسلمون فطاهرة ع ش. # قول المتن (وليست العلقة والمضغة إلخ) ومع ذلك فلا يجوز أكل المضغة ~~والعلقة من المذكاة كما صرح بذلك شرح الروض في الأطعمة والأضحية ع ش (قوله ~~وهي دم) إلى قوله الذي لا ms0548 يجب في النهاية والمغني قول المتن (ورطوبة الفرج) ~~وقع السؤال في الدرس عما يلاقيه باطن الفرج من دم الحيض هل يتنجس بذلك ~~فيتنجس به ذكر المجامع أو لا؛ لأن ما في الباطن لا ينجس أقول PageV01P300 # الظاهر أنه يتنجس بذلك ومع هذا فينبغي أن يعفى عن ذلك فلا ينجس ذكر ~~المجامع لكثرة الابتلاء به وينبغي أن مثل ذلك أيضا ما لو أدخلت أصبعها ~~لغرض؛ لأنه وإن لم يعم الابتلاء به كالجماع لكنها قد تحتاج إليه كأن أرادت ~~المبالغة في تنظيف المحل وينبغي أيضا أنه إن طال ذكره وخرج عن الاعتدال أن ~~لا ينجس بما أصابه من الرطوبة المتولدة من الباطن الذي لا يصل إليه ذكر ~~المجامع المعتدل لعدم إمكان التحفظ منه فأشبه ما لو ابتلي النائم بسيلان ~~الماء من فمه فإنه يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه فكذا هنا ع ش. # (قوله الذي لا يجب غسله) خلافا للمغني والنهاية لكن مقتضى آخر كلام ~~الثاني أنه يعفى عنه عبارته والحاصل أنها متى خرجت من محل لا يجب غسله فهي ~~نجسة؛ لأنها حينئذ رطوبة جوفية وهي إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها فلا ~~تنجس ذكر المجامع عند الحكم بطهارتها ولا يجب غسل الولد المنفصل من أمه ~~والأمر بغسل الذكر محمول على الاستحباب، ولا تنجس أي الرطوبة مني المرأة ~~على ما مر اه قال ع ش قوله م ر والحاصل إلخ يتأمل هذا مع قوله بعدم وجوب ~~غسل ذكر المجامع فإنه يصل إلى ما لا يجب غسله من المرأة وعليه فكان القياس ~~نجاسته نعم في كلام سم على البهجة ما يفيد أنا وإن قلنا بنجاسته يعفى عنه ~~وقوله فهي نجسة خلافا لحج حيث قال بطهارتها إن خرجت مما يصل إليه ذكر ~~المجامع وهو الأقرب اه. # (قوله بخلاف ما يخرج مما يجب غسله إلخ) والحاصل أن رطوبة الفرج ثلاث ~~أقسام طاهرة قطعا وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوسها وهو الذي يجب ~~غسله في الغسل والاستنجاء، ونجسة قطعا وهي ما وراء ذكر ms0549 المجامع، وطاهرة على ~~الأصح وهي ما يصله ذكر المجامع شيخنا اه بجيرمي (قوله ومن وراء باطن الفرج ~~إلخ) لعل المراد بها الخارجة من داخل الجوف وهو فوق ما لا يلحقه الماء من ~~الفرج سم (قوله والقطع في ذلك) أي فيما يخرج من وراء باطن الفرج (قوله في ~~الكل) أي من الأقسام الثلاثة قول المتن (بنجس) بفتح الجيم مغني (قوله من ~~الحيوان) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله من الحيوان إلخ) أي ولو غير ~~مأكول من آدمي أو غيره نهاية ومغني (قوله الطاهر) خرج به النجس ككلب ونحوه ~~نهاية (قوله فيها) أي الثلاث المذكورة في المتن حال من مقابل الأصح على ~~مذهب سيبويه (من غيره) أي غير الآدمي حال من ضمير فيها (أقوى منه) أي من ~~مقابل الأصح خبران أي تلك الثلاث حال من ضمير منه (من الآدمي) حال من ضمير ~~فيها (قوله من تقريره) أي الشارح المحقق (له) أي لمقابل الأصح (قوله أما ~~الأوليان) أي طهارة العلقة والمضغة (فأولى من المني) أي بالطهارة (قوله ~~شرطهما) يعني شرط طهارة الأوليين (قوله أن يكونا) الأولى التأنيث (قوله ~~وهما) أي الأوليان من غير الآدمي (أولى منه) أي من مني غير الآدمي (قوله ~~ويدل له) أي لكونهما أولى من المني بالنجاسة (قوله منه) أي الآدمي (قوله ~~وفيه نظر) أي في الرد المذكور (قوله فيه) أي في الآدمي (قوله بنجاستهما) أي ~~العلقة والمضغة من الآدمي (قوله وهو) أي ما أبطلها (قوله ولهذا) أي لأن ~~أصالة المني لم يعارضها شيء وأصالة العلقة والمضغة عارضها ما ذكر (قوله مع ~~ذلك) أي النظر المذكور (قوله بل ذلك) أي قول المنهاج وليست العلقة والمضغة ~~بنجس وقوله لما ذكره أي الإسنوي من التقييد المذكور وقوله ولا يعارضه أي ~~احتمال الإطلاق وقوله لأنه تابع أي الرافعي (في ذلك) أي فيما ذكر من الجزم ~~والحكاية المذكورين. # (قوله: وأما الأخيرة) PageV01P301 # أي رطوبة الفرج (قوله وتولدها من محل النجاسة إلخ) قال في شرح العباب أي ~~والنهاية والمغني بعد كلام طويل، والحاصل أن الأوجه ما ms0550 دل عليه كلام ~~المجموع أنها متى خرجت مما لا يجب غسله كانت نجسة؛ لأنها حينئذ رطوبة جوفية ~~والرطوبة الجوفية إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها اه وهو مخالف لقوله ~~السابق هنا وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج إلخ سم. # (قوله وبفرضه إلخ) محل تأمل؛ لأن غاية ما يقتضيه الضرورة العفو لمشقة ~~الاحتراز عنه مع # كثرة الاحتياج إليه # لا الطهارة بصري وسم، وقد يمنع بما تقدم من طهارة الطعام الخارج وطهارة ~~البلغم النازل من أقصى الحلق للضرورة (قوله فضرورة) إلى قوله وإن قلنا في ~~النهاية والمغني (قوله حتى لا يتنجس ذكره إلخ) هذا ظاهر في شمول الرطوبة ~~الطاهرة للخارج مما وراء ما يجب غسله من الفرج لظهور أن الذكر مجاوز في ~~الدخول ما يجب غسله، وقد يقال الولد خارج من الجوف الذي لا كلام في نجاسة ~~ما فيه سم. # (قوله كالبيض والولد إلخ) وقيد في شرح العباب عدم وجوب غسل الولد ~~بالمنفصل في حياة أمه ثم قال أما الولد المنفصل بعد موت أمه فعينه طاهرة ~~بلا خلاف ويجب غسله بلا خلاف كذا في المجموع اه. # وفي شرح الروض وظاهر أن محل عدم وجوب غسل البيضة والولد إذا لم يكن معهما ~~رطوبة نجسة انتهى اه سم (قوله لا يجب غسل المولود) أي لطهارته بدليل تفريع ~~كلام PageV01P302 # المجموع على قوله حتى لا يتنجس إلخ لكن هذا قد لا يناسب مع قوله وإن قلنا ~~إلخ إلا أن يجاب بأنه لا أثر للتلاقي بين الباطنين في الباطن أو أنه عفي عن ~~ملاقاته لها سم، وقد يجاب بأن شدة الضرورة اقتضت الطهارة كما مر عنه في ~~الطعام الخارج والبلغم النازل عن أقصى الحلق (قوله من الخارج) أي مما خرج ~~من الباطن وقال الكردي أي من البول اه. # (قوله فإنه) أي الفرج (قوله قال) أي البلقيني (قوله في ثقبته) أي ثقبة ~~الذكر (قوله اه) أي بحث البلقيني كردي (قوله لما مر إلخ) أي من قوله فلأنها ~~كالعرق إلخ (قوله فالذي يتجه فيه) أي في الشك ms0551 (قوله في الجميع) أي في رطوبة ~~ثقبة بول المرأة ورطوبة باطن الذكر بصري أي فيما لو شك في واحدة منهما هل ~~أصلها من الخارج أم لا (قوله السابق) أي في قوله؛ لأن الأصل في مثل إلخ ~~(قوله كما مر) أي في قوله فلأنها كالعرق إلخ (قوله إلا إن علم اختلاطها ~~بنجس) يؤخذ منه أنه إذا علم ملاقاة بدون اختلاط فطاهر ووجهه ما مر أن ~~الملاقاة في باطنين لا تضر فتدبر بصري. # (قوله بغسل) إلى قوله ولا يرد في النهاية إلا قوله قيل وكذا في المغني ~~إلا قوله لتصريحه إلى المتن (قوله ولا استحالة إلى نحو ملح) كميتة وقعت في ~~ملاحة فصارت ملحا أو أحرقت فصارت رمادا نهاية ومغني (قوله وإنما تغيرت ~~صفاته) بأن ينقلب من صفة إلى صفة أخرى (قوله ومن ثم) المشار إليه قوله لكن ~~يستثنى من هذا إلخ (قوله ولو غير محترمة) والمحترمة هي التي عصرت لا بقصد ~~الخمرية بأن عصرت بقصد الخلية أو لا بقصد شيء وغير المحترمة هي التي عصرت ~~بقصد الخمرية ويجب إراقتها حينئذ قبل التخلل ويتغير الحكم بتغير القصد بعد ~~وهذا التفصيل في التي عصرها المسلم. # وأما التي عصرها الكافر فهي محترمة مطلقا شيخنا وبجيرمي (قوله بحل تلك) ~~يعني بحل بيع خلالها والسلم فيها (قوله على أن أهل الأثر إلخ) عبارة شرح ~~العباب أي والنهاية ظاهر كلامه تغايرهما أي الخمر والنبيذ وهو ما حكاه ~~الشيخان عن الأكثرين لكن في تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد ~~وأهل الأثر أنها اسم لكل مسكر اه اه سم (قوله على وصفه بذلك) أي جروا على ~~تسمية كل مسكر بالخمر حقيقة وفي المسألة قولان هل الخمر حقيقة في المعتصرة ~~من العنب مجاز في غيرها أو حقيقة في كل مسكر رشيدي (قوله كما هو إلخ) أي ~~كون الخمر حقيقة في مطلق المسكر (قوله تخللت) أي صارت خلا (قوله والتحريم) ~~استطرادي (قوله قيل إلخ) عبارة الخطيب قال الحليمي قد يصير العصير خلا من ~~غير تخمر في ثلاث صور إحداها أن ms0552 يصب في الدن المعتق بالخل، ثانيها أن يصب ~~الخل في العصير فيصير بمخالطته خلا من غير تخمر لكن محله كما علم مما مر أن ~~لا يكون العصير غالبا، ثالثها أن تجرد حبات العنب من عناقيده ويملأ بها ~~الدن ويطين رأسه اه. # وجزم شيخنا بذلك بلا عزو وكذا يجزم به الشارح في التنبيه الثاني (قوله ~~لتعذر اتخاذه) أي انظره مع إلا إلخ إلا أن يقال غالبا سم عبارة النهاية ~~ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر غالبا فلو لم نقل بالطهارة لربما تعذر ~~الخل وهو حلال إجماعا ولو بقي في قعر الإناء دردي خمر فظاهر إطلاقهم كما ~~قاله ابن العماد أنه يطهر تبعا للإناء سواء استحجر أم لا كما يطهر باطن جوف ~~الدن بل هذا أولى اه. # (قوله على إطلاقه) أي المصنف (قوله تخلل ما وقع فيه خمر) قضيته أنه لو ~~وقع على الخمر خمر ثم تخللت لم تطهر، وفيه نظر بل ينبغي أنها تطهر ويدل له ~~ما يأتي عن البغوي فيما لو ارتفعت بفعل فاعل ثم غمر المرتفع قبل الجفاف ~~بخمر أخرى بل لا بد أنه لو وقع على الخمر نبيذ ثم تخللت طهرت للمجانسة في ~~الجملة ثم رأيته قال في شرح العباب عن الزركشي وابن العماد واحترز ~~الشيخان PageV01P303 # بفرضهما التفصيل الآتي في طرح العصير على خل عما لو طرح خمر فوق خمر ~~فإنها تطهر ويحتمل الفرق بين أن يكون الخمر من جنسها فتطهر أو من غير جنسها ~~كما إذا صب النبيذ على الخمر فلا تطهر اه اه سم ويمكن أن يدفع النظر بإرجاع ~~ثم نزع إلخ إلى خمر أيضا وقوله لم تطهر أي كما صرح به في فتح الجواد وقوله ~~ما يأتي عن البغوي إلخ اعتمده الأسنى والشهاب الرملي والنهاية وشيخنا ~~والبجيرمي وكذا اعتمده الخطيب إلا في قيد قبل الجفاف فقال ولو بعد جفافه ~~خلافا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف اه. # (قوله المستثنى إنما هو إلخ) قد يقال بل المستثنى الخمر من حيث هي؛ لأن ~~معنى ولا يطهر إلخ ms0553 لا يصير طاهرا أو لا يقبل الطهارة وحينئذ فالذي يصير ~~طاهرا أو يقبل الطهارة إنما هو الخمر لا الخل إذ هو بالنسبة إليه تحصيل ~~الحاصل بصري عبارة سم قد يقال الخل هو الخمر؛ لأن العين العين وإنما تغير ~~الوصف والاسم فيصح أن الخمر أي عينها طهرت اه. # (قوله نظرا إلخ) متعلق بقوله يتفرع وقوله للغالب أي إذا صح الاستثناء ~~المذكور وهو الذي جرى عليه النهاية والخطيب وغيرهما وسيجزم الشارح به آنفا ~~في التنبيه الثاني وقوله أو المطرد أي لو لم يصح ذلك الاستثناء قول المتن ~~(وكذا إن نقلت من شمس إلخ) أو من دن إلى آخر أو فتح رأسه للهواء سواء أقصد ~~بكل منهما التخلل أم لا بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم ~~تخلل مغني زاد النهاية وكذا لو صب عصير في دن متنجس أو كان العصير متنجسا ~~اه وهل هذا النقل حرام أو مكروه والراجح الكراهة شيخنا وبجيرمي (قوله ~~فتطهر) أي إذا لم يحصل بذلك هبوط للخمر عما كانت عليه أو لا وإلا تنجست ~~لاتصالها بموضع الدن النجس بسبب الهبوط بجيرمي قول المتن (بطرح شيء) أي ليس ~~من جنسها أما التي من جنسها فلا تضر فلو صب على الخمر خمر آخر أو نبيذ طهر ~~الجميع على المعتمد زيادي اه بجيرمي. # (قوله كملح) أي وبصل وخبز حار ولو قبل التخمر مغني ونهاية (قوله أو وقع) ~~إلى قوله كما يصرح في النهاية والمغني (قوله أو وقع فيها إلخ) وليس منه ~~فيما يظهر الدود المتولد من العصير فلا يضر ع ش وأقره البجيرمي (قوله وإن ~~لم يكن له أثر في التخلل) مقتضى هذه الغاية أن باء بطرح بمعنى مع لا ~~للسببية ثم رأيت في البجيرمي عن ع ش ما نصه والباء بمعنى مع لا سببية؛ لأنه ~~حينئذ يفيد قصر الحكم على عين تؤثر التخلل عادة اه. # (قوله وقد انفصل منه إلخ) أي أو هبطت الخمر بنزعها قليوبي اه قال ع ش بقي ~~ما لو كان من شأنه ms0554 التخلل ثم أخبر معصوم بأنه لم يتخلل منه شيء هل يطهر أم ~~لا فيه نظر والأقرب الأول؛ لأن هذا ليس مما أقام الشارع فيه المظنة مقام ~~اليقين بل مما بنى فيه الحكم على ظاهر الحال من التخلل من العين وبإخبار ~~المعصوم قطع بانتفاء ذلك فوجب الحكم بطهارته بالتخلل اه. (قوله كما مر) أي ~~قبل التنبيه (قوله أو كان نجسا إلخ) كالمتنجس بالعين العناقيد وحباتها إذا ~~تخمرت في الدن ثم تخللت نهاية قال ع ش عن سم أن في شرح الروض ما يخالفه اه. # وقال الرشيدي مراد م ر به الرد على الشهاب ابن حجر في شرح الإرشاد اه وفي ~~بعض الهوامش ما نصه قال القاضي والبغوي لو أدخل العنب PageV01P304 # مع العناقيد في الدن وصار خلا حل قال ابن العماد لأن حبات العنب ليست ~~بعين أجنبية وكذا عراجينه والورق الذي لا يستغنى عنه غالبا وقال الغزالي ~~التنقية من الحبات والعناقيد لم يوجبها أحد وهذا كله صريح واضح في المسألة ~~فلا يعدل عنه وإن قال العباب وتبعه النهاية ومثله أي المتنجس بالعين ~~العناقيد وحباتها إذا تخمرت في الدن ثم تخللت فإنه تبع فيه شرح البهجة ~~التابع للجلال البلقيني في جواب سؤال، وقد أطال شارحه ابن حجر في الرد عليه ~~فراجعه وعبارته في الإمداد ويستثنى العناقيد وحباتها فلا يضر مصاحبتها ~~للخمر إذا تخللت كما أفهمه كلام المجموع وصرح به الإمام كالقاضي والبغوي ~~وجزم به البلقيني ومشى عليه الأنوار ونوى الرطب كحبات العناقيد انتهت ~~وعبارة الكردي على شرح بافضل ويعفى عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفله ~~وشماريخ العناقيد على المنقول كما أوضحته في بعض الفتاوى خلافا لشيخ ~~الإسلام والخطيب والرملي وغيرهم ووفاقا في ذلك للشارح اه. # (قوله ما احتيج إلخ) لعله بالمد كما هو صريح تعبير غيره (قوله ويحرم تعمد ~~ذلك) أي بخلاف النقل من شمس إلى ظل وعكسه فلا يحرم كما بينه في شرح العباب ~~سم أي بل يكره شيخنا (قوله تتخذ خلا) أي تعالج بشيء حتى تصير خلا بجيرمي ~~(قوله وعلته) ms0555 إلى قوله وفي معنى التخلل في المغني إلا قوله كما لو قتل ~~مورثه (قوله وعلته) أي عدم الطهارة (قوله لأنه) إلى قوله وفي معنى التخلل ~~في النهاية إلا قوله محرم وقوله كما لو قتل إلى ويطهر (قوله بفعل محرم) ما ~~وجه ذكر الحرمة في بيان حكمة النهي والحال أنها لم تثبت إلا به بخلاف منع ~~ميراث القاتل فإن منع القتل معلوم قبل ذلك بغير الدليل الدال على منع الإرث ~~ولعل هذا وجه ضعف هذه العلة المترتب عليه ضعف المبني عليه بصري (قوله وعلى ~~هذا) أي التعليل الثاني (قوله بالنقل السابق) أي في المتن وقوله ثم أي في ~~النقل السابق (قوله وما ارتفعت إليه لكن إلخ) بخلاف ما لو نقص من خمر الدن ~~بأخذ شيء منها أو أدخل فيه شيء فارتفعت بسببه ثم أخرج فعادت كما كانت إلا ~~إن صب عليها خمر حتى ارتفعت إلى الموضع الأول واعتبر البغوي كونه قبل جفافه ~~واعتمده الوالد - رحمه الله تعالى - ويطهر الدن تبعا لها وإن تشرب بها أو ~~غلت ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر أو غالب فلا فإن كان مساويا فكذلك إن أخبر ~~به عدلان يعرفان ما يمنع التخمر وعدمه أو عدل واحد فيما يظهر أما إذا لم ~~يوجد خبير أو وجد وشك فالأوجه إدارة الحكم على الغالب حينئذ نهاية. # وفي المغني ما يوافقه إلا في تقييد الصب بقبل الجفاف وتقييد المساواة بما ~~إذا أخبر به عدلان إلخ قال سم إن شرح الروض نقل ما قاله البغوي من التقييد ~~المذكور وأقره اه وقال الكردي أن الزيادي اعتمده اه وقوله م ر إلا إن صب ~~عليها خمر إلخ أي أو نبيذ أو سكر أو عسل أو نحوها كما قاله القليوبي فالخمر ~~ليس بقيد وليس فيه تخليل بمصاحبة عين؛ لأن العسل ونحوه يتخمر مدابغي وسيأتي ~~عن النهاية ما يفيده (قوله لكن بغير فعله) أي بل بالاشتداد والغليان أسنى ~~وخطيب (قوله تبعا لها) وبحث في ذلك سم وغيره بأنه كان يكفي أن يعفى عنه ~~للضرورة؛ لأنه ms0556 لا وجه لطهارة البدن فإنه لا تؤثر فيه الاستحالة كما لا يخفي ~~شيخنا (قوله ونحوه) لعله بالرفع عطفا على انقلاب إلخ ويحتمل جره عطفا على ~~دم الظبية مسكا PageV01P305 # وأراد بنحوه صيرورة نحو الميتة دودا عبارة المغني ويطهر كل نجس استحال ~~حيوانا كدم بيضة استحال فرخا على القول بنجاسته ولو كان دود كلب؛ لأن ~~للحياة أثرا بينا في دفع النجاسة ولهذا تطرأ بزوالها؛ ولأن الدود متولد فيه ~~لا منه ولو صار الزبل المختلط بالتراب على هيئة التراب لطول الزمان لم يطهر ~~اه. # (قوله لصلاحيته إلخ) كأن اللام بمعنى عند فيوافق ما تقدم عن النهاية من ~~أن المدار على صلاحيته للتخلق وإلا فدعوى كلية الصلاحية فيما إذا كانت عن ~~كبس ذكر محل نظر (قوله تنبيه يكثر السؤال إلخ) عبارة النهاية ولو جعل مع ~~نحو الزبيب طيبا متنوعا ونقع ثم صفي وصارت رائحته كرائحة الخمر فيحتمل أن ~~يقال إن ذلك الطيب إن كان أقل من الزبيب تنجس وإلا فلا أخذا من قولهم لو ~~ألقي على عصير خل دونه تنجس وإلا فلا؛ لأن الأصل والظاهر عدم التخمر ولا ~~عبرة بالرائحة ويحتمل خلافه وهو أوجه اه. # أقول لم يبين أن خلافه إطلاق الطهارة أو إطلاق النجاسة لكن الثاني أقرب؛ ~~لأن إطلاق الطهارة في غاية البعد لشموله ما إذا قل الطيب جدا مع القطع ~~حينئذ بالتخمر ولعل وجه اعتماد إطلاق النجاسة وإن كثر الطيب وقل الزبيب أن ~~الطيب ليس بمانع من التخمر وإن كثر بخلاف الخل مع العصير فليتأمل بصري وجزم ~~بالأول الأجهوري وكذا ع ش وأقره الرشيدي عبارته قوله م ر ويحتمل خلافه إلخ ~~وهو الطهارة مطلقا وهو ما في حاشية الشيخ ع ش اه. # ويؤيده سابق كلام النهاية لاحقه كما يظهر بمراجعته (قوله متنوع) ليس بقيد ~~في الحكم وإنما قيد به؛ لأنه الذي وقع السؤال عنه لكونه الواقع رشيدي (قوله ~~وإلا) أي بأن غلبه الخل أو ساواه خطيب (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل بأن ~~الأصل إلخ (قوله في الأولى) أي فيما إذا كان ms0557 الخل دون العصير (قوله ولم ~~يشتد إلخ) الأسبك الموافق لنظيره الآتي إسقاط الواو (قوله في الأخيرتين) أي ~~فيما إذا كان الخل أكثر من العصير أو ساواه (قوله ويحتمل الفرق) أي بين ~~الأولى وبين الأخيرتين وتقدم عن ع ش آنفا ما يقتضي أنه هو الأقرب (قوله ~~بخلاف ما بعدها) أي الأخيرتين. # (قوله فحينئذ) أي حين إذ قلنا إن ما نيط بالمظنة إلخ (قوله من وجوده) أي ~~التخمر (قوله في انقلاب الشيء) أي الممكن (عن حقيقته) أي إلى حقيقة أخرى ~~(قوله حقيقة) أي انقلابا حقيقيا و (قوله وإلا) أي وإن لم يكن حقيقيا (قوله ~~إلى ذلك) أي الانقلاب (قوله والحق الأول) أي وقولهم قلب الحقائق محال مفروض ~~في حقائق الواجب والممكن والممتنع والمراد استحالة قلب الواجب ممكنا أو ~~ممتنعا وعكس ذلك (قوله ومن ثم) أي لأجل أن الحق هو الأول (قوله على ما مر) ~~أي من الانقلاب حقيقة (قوله وبثانيهما) وهو انقلاب الصفة فقط (قوله إنه باق ~~على نجاسته) قد يؤخذ من ذلك أنه لو مسخ آدمي كلبا فهو على طهارته فليتأمل ~~سم (قوله وعلى الأول) وهو الإبدال ذاتا وصفة (قوله أنه ينبني) أي الخلاف في ~~تعلم الكيمياء والعمل به (على هذا الخلاف) أي في انقلاب الشيء عن حقيقته ~~(فعلى الأول) أي جواز الانقلاب PageV01P306 # قوله: جاز له عمله) يعني العمل به بدليل قوله بعد لا يسمى العمل به إلخ ~~وبذلك التأويل يظهر حمله على ما قبله (قوله أنه) العمل بعلم الكيمياء ~~وتعليمه (قوله وهو إلخ) أي سر القدر (قوله كما في تفسير البيضاوي) أي إن ~~علم الكيمياء وتعلمه من هتك سر القدر (قوله بمنع أن هذا) أي العمل بعلم ~~الكيمياء وتعليمه (منه) أي من هتك سر القدر (قوله لذلك) أي لسر القدر (قوله ~~قتل الغلام) من ظرفية الخاص للعام (قوله هذا) أي القول بأن العمل بالكيمياء ~~من هتك سر القدر (منه) أي من البيضاوي. # (منزع صوفي) أي مشرب صوفي وخلاف التحقيق (قوله وهو) أي ما في بعض الحواشي ~~(قوله مما يكشفه الله ms0558 إلخ) أي من إظهار ما يكشفه الله والعمل به (قوله ولا ~~استعداد) ما الداعي إلى نفي الاستعداد مع أن الصوفية يعتبرونه ويبينونه ~~فليتأمل بصري (قوله وإن قلنا بالثاني) المراد به كما هو ظاهر ونبه عليه ~~بعضهم القول بامتناع الانقلاب السابق في قول الشارح وقيل لا لا الثاني من ~~الاعتبارين السابق في قوله أو بأن يسلب إلخ كما فهمه سم وبنى عليه اعتراضه ~~بما نصه قوله وإن قلنا بالثاني إلخ فيه نظر؛ لأنا إذا قلنا بتجانس الجواهر ~~وفرضنا أن خاصية النحاس سلبت وحصل بدلها خاصية الذهب فهذا ذهب حقيقة ولا ~~فرق في المعنى بين حصول الذهب بهذا الطريق وحصوله بالطريق الأول وهو إعدام ~~النحاس وخلق الذهب بدله ولا غش حينئذ فليتأمل اه. # (قوله ذلك) أي علم الكيمياء (قوله وكان) لعل الأولى إسقاط الواو (قوله ~~ذلك) أي العمل بالكيمياء (قوله فالوجه الحرمة) إطلاق منعه على القول ~~بالثاني محل تأمل على أن في النفس شيئا من إطلاق تحريم العلم المجرد الخالي ~~عن العمل وأن فرض حرمة العمل لاشتماله على نحو غش لا سيما بالنسبة إلى من ~~يعلم من نفسه أن علم ذلك لا يجره إلى عمله وكان الملحظ فيه أي في إطلاق ~~المنع بفرض تسليمه جسم الباب بصري وهذا مثل ما مر عن سم مبني على أن المراد ~~بالثاني ثاني الاعتبارين لا ثاني القولين المرجوح، وقد مر ما فيه وعلى فرض ~~إرادته فالأقرب ما قاله الشارح من إطلاق حرمة تعلمه على القول بالثاني؛ لأن ~~شأن علمه أن يكون وسيلة لنحو غش ولو بتعليمه لغيره (قوله إن باعه) أي بعد ~~نحو صبغه كردي. # وظاهر أن البيع ليس بقيد فمثله نحو الهبة (قوله جاز إلخ) فيه توقف؛ لأن ~~شأنه أن يكون وسيلة للغش بتداول الأيدي (قوله لمن يعلمه) من الإعلام (قوله ~~كبيع الخمر إلخ) راجع للمنفي بالميم (قوله فاسد إلخ) قد يمنع الفساد ودلالة ~~ما استدل به عليه؛ لأن من تصور تجانس الجواهر وانسلاب خاصية النحاس وحصول ~~خاصية الذهب حقيقة رغب أي في ذلك المصبوغ ms0559 سم وفيه نظر ظاهر؛ لأنه ليس في ~~الصبغ سلب الخاصية وانقلابها كما هو صريح جعل الشارح كلا من الصبغ والخلط ~~مقابلا للكيمياء. # (قوله وظاهره حل إلخ) قد يناقش فيه بأن المتبادر المماثلة من حيث الصورة ~~لا من حيث المادة قاله البصري ودعواه التبادر المذكور ظاهر المنع (قوله حيث ~~كان يساويه إلخ) ينبغي ويأمن فتنة ظهوره. # قول المتن (وجلد إلخ) أي ولو من غير مأكول مغني ونهاية قول المتن (نجس) ~~بتثليث الجيم لكن الضم قليل بجيرمي قول المتن (بالموت) أي حقيقة أو حكما ~~فيشمل ما لو سلخ جلد حيوان وهو حي ع ش وحفني (قوله خرج به جلد المغلظ) أي ~~فإنه لا يطهر بالدباغ؛ لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ والحياة ~~لا تفيد طهارته مغني ونهاية (قوله واندباغه) أي ولو بوقوعه بنفسه أو بإلقاء ~~ريح أو نحو ذلك أو بإلقاء الدابغ عليه ولو بنحو ريح نهاية ومغني (قوله لأنه ~~الغالب) أو المراد بالدبغ الحاصل بالمصدر بصري. # (قوله ما لاقاه الدباغ) أي من الوجهين أو أحدهما قول المتن (وكذا باطنه) ~~ويؤخذ من طهارة باطنه به أنه لو نتف الشعر بعد دبغه صار موضعه متنجسا يطهر ~~بغسله وهو كذلك نهاية ومغني هذا ظاهر فيما إذا كثر الشعر، وأما الشعر ~~القليل فينبغي أن يجري في منبته بعد نتفه PageV01P307 # الخلاف الآتي في نفسه من الطهارة عند الشارح ومن وافقه والعفو عند ~~النهاية والمغني والله أعلم (قوله من أحد الوجهين إلخ) الوجه أن يقال من ~~أحد الوجهين وما بينهما أو مما بينهما فليتأمل سم، وقد يجاب بأن أو لمنع ~~الخلو فقط (قوله للأخبار) إلى قوله عرفا في النهاية والمغني إلا قوله ~~لانتقاله لطبع الثياب (قوله فقد طهر) بفتح الهاء وضمها بجيرمي (قوله بواسطة ~~الرطوبة) أي الموجودة في الجلد أصالة أو بواسطة الماء المصبوب عليه (قوله ~~لانتقاله لطبع الثياب) هذا التعليل يقتضي حرمة أكل جلد المذكاة إذا دبغ ~~بصري عبارة ع ش ويرد عليه أن تعليل حج أن جلد المذكاة إذا دبغ يحل أكله مع ms0560 ~~أنه انتقل إلى طبع الثياب ولا يرد مثله على قول الشارح م ر لخروج حيوانه ~~بموته عن المأكول اه. # وعبارة الرشيدي قوله م ر لخروج حيوانه إلخ خرج به جلد المذكى وإن كان ~~مدبوغا فإنه يجوز أكله اه . (قوله فيطهر إلخ) وفاقا لشيخ الإسلام، وقال ~~النهاية والمغني أنه نجس يعفى عنه اه. (قوله تبعا إلخ) أي للمشقة زيادي ~~(قوله كدن الخمر) كذا قال الشيخ وهو محل وقفة إذ يمكن الفرق بين الشعر ~~والدن بأن الثاني محل # ضرورة # إذ لولا الحكم بطهارته لم يمكن طهارة خل أصلا بخلاف الشعر # لا ضرورة # إلى القول بطهارته لإمكان الانتفاع به لا من جهة الشعر نهاية. # قال ع ش قوله م ر محل ضرورة قد تمنع الضرورة بأن يقال يعفى عن ملاقاة ~~الدن للخل مع نجاسة الدن للضرورة المذكورة ولا يلزم من النجاسة التنجيس ~~فالفرق حينئذ فيه نظر سم على المنهج اه. (قوله طهارة جميعه) أي شعر المدبوغ ~~وإن كثر (قوله وهي من دباغ المجوس) كونها من دباغهم لا دخل له فالأولى ~~إسقاطه لإيهام ذكره بصري وفيه نظر (قوله لأنها إلخ) أي قسمة الفراء ~~المذكورة (قوله فعلية محتملة) صفة واقعة إلخ (قوله وهو لا يؤثر) أي ذبح ~~المجوس إلخ (قوله إلا إن شوهد إلخ) يشكل عليه ما ذكروه في مسألة قطعة لحم ~~وجدت مرمية في إناء أو خرقة في بلد لم يغلب فيه مسلموه على مجوسيه من ~~نجاستها وفرق شيخ مشايخنا الخطيب بين هذه المسألة والشعر المشكوك في ~~انتتافه من مأكول بأن الأصل في الشعر الطهارة وفي اللحم عدم التذكية اه. # ومن المعلوم أن الجلد كاللحم؛ لأن طهارة كل منهما وحل تناوله متوقف على ~~التذكية فعند الشك فيها الأصل عدمه فتبين ما في كلام الشارح - رحمه الله ~~تعالى - في رد هذا الاختيار وفي مسألة السنجاب الآتية بصري وتقدم عن ع ش ~~اعتماد ما قاله الشارح في فراء السنجاب وعن سم وغيره اعتماد أن الجلد ~~المشكوك فيه كالشعر المشكوك فيه في الطهارة لا كاللحم في تفصيله ms0561 وأيضا أن ~~الخلاف هنا في طهارة الفراء من حيث شعرها، وأما جلدها فطاهر بالدباغ بلا ~~خلاف (قوله فعلى مدعي ذلك إلخ) المتبادر أن الإشارة للمشاهدة فعليه كان ~~ينبغي أن يقول العمل به بدل إثباته ويحتمل أنها للمختار المتقدم (قوله ومن ~~ثم) أي لأجل عدم تأثير ذلك (قوله لأنه لا يذبح إلخ) علة للمنع (قوله بل ~~الصواب إلخ) اعتمده ع ش وأقره البجيرمي (قوله لأن ذلك) أي عدم وجود ذبح ~~صحيح (قوله مطلقا) أي أصلا (قوله فهو) أي جلد السنجاب المعمول فروة (قوله ~~من باب إلخ) قد مر عن البصري منعه. # (قوله كالجبن الشامي إلخ) في جعل الجبن نظيرا تأمل؛ لأن أصله وهو اللبن ~~طاهر وشك في تنجسه والأصل عدمه وإن فرض غالبا قاله البصري، وقد يجاب بأن ~~بعض أصله الإنفحة النجسة كما أشار الشارح إليه بقوله المشتهر إلخ (قوله ~~كالجبن الشامي إلخ) أي والسكر الإفرنجي المشتهر تصفيته بدم الخنزير ~~والأدوية الإفرنجية المشتهر تربيتها بالعرقية (قوله: وقد جاءه - صلى الله ~~عليه وسلم - جبنة إلخ) في الاستدلال بهذا شيء لاحتمال أن أكله منها لطهارة ~~الخنزير إذ ليس لنا دليل واضح على نجاسته كما قاله النووي سم. # وفيه نظر إذ الكلام هنا في إنفحة الخنزير الثابت نجاسة لحمه بالنص لا في ~~حيه الذي كلام النووي مفروض فيه (قوله هو) أي النزع (حقيقته) أي الدبغ ~~(قوله وهي) إلى قول المتن ولا يجب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو ~~هو أعم إلى المتن قول المتن (بحريف) بكسر الحاء المهملة وتشديد الراء نهاية ~~ومغني PageV01P308 # قوله كقرظ إلخ) أي وعفص وقشور الرمان مغني (قوله وشب بالموحدة) هو من ~~جواهر الأرض معروف يشبه الزاج يدبغ به وقوله وشث إلخ هو شجر مر الطعم طيب ~~الريح يدبغ به أيضا مغني ورشيدي (قوله وذرق طير) أي وزبل نهاية (قوله وهو) ~~أي النتن (قوله أو هو إلخ) أي لفاسد رشيدي (قوله وسرعة بلائه) بكسر الباء ~~مع القصر أو بفتحها مع المد ع ش (قوله لكن إطلاق ذلك) أي الفساد ms0562 الأعم ~~(قوله أن ما عدا النتن إلخ) أي أما النتن فيضر مطلقا ع ش (قوله وإن جف وطاب ~~إلخ) فلو ملح ثم نقع في الماء فلم يعد إليه نتن ولا غيره مما مر ينبغي أن ~~يطهر فيما يظهر لحصول المقصود بصري. # (قوله لأنها إلخ) أي الفضول مغني (قوله أي الدبغ) إلى قوله مع الترتيب في ~~النهاية إلا قوله بدليل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله شرط إلى المتن ~~قول المتن (ولا يجب الماء إلخ) وظاهر أنه لو كان كل من الجلد والدابغ جافا ~~فلا بد من مائع ليتأثر الجلد بواسطته بالدابغ سم ونهاية (قوله لا إزالة) ~~ولهذا جاز بالنجس المحصل لذلك نهاية (قوله شرط إلخ) أو محمول على الندب ~~نهاية ومغني (قوله بدليل حذفه إلخ) فيه نظر سم أي لأن القاعدة حمل المطلق ~~على المقيد لا العكس (قوله أو الذي تنجس به) أي الدابغ الذي تنجس بالجلد ~~(قوله فيجب غسله) أي ما لاقاه الدباغ منه دون ما لم يلاقه فيما يظهر؛ لأن ~~سبب وجوب الغسل ملاقاة النجس أو الذي تنجس به كما ذكره وهذا منتف فيما لم ~~يلاقه الدباغ من الوجه الآخر وسريان النجاسة لا نقول به على الصحيح فليحرر ~~فإن عم الدباغ الوجهين وجب غسلهما وهو ظاهر سم وجزم الشوبري بما استظهره. # (قوله وإن سبع وترب إلخ) يؤخذ من ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو بال ~~كلب على عظم ميتة غير المغلظ فغسل سبعا إحداها بتراب فهل يطهر من حيث ~~النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوبا رطبا مثلا بعد ذلك لم يحتج للتسبيع ~~والجواب لا يطهر أخذا مما ذكر بل لا بد من تسبيع ذلك الثوب سم وفي ع ش بعد ~~نقل كلام الشارح المذكور ما نصه وفيه ما مر عند قول المصنف وميتة غير ~~الآدمي إلخ اه أي من أن الأقرب ما أفتى به شيخ الإسلام من الطهارة من حيث ~~النجاسة المغلظة. # قول المتن (وما نجس إلخ) اعلم أن النجاسة إما مغلظة أو مخففة أو ms0563 متوسطة، ~~وقد ذكرها المصنف على الترتيب فبدأ بأولها فقال وما نجس إلخ مغني ونهاية ~~قول المتن (نجس) بالضم والكسر كما في مصباح القرطبي ع ش وتقدم عن البجيرمي ~~أنه بتثليث الجيم (قوله ولو من صيد) إلى قوله كما اقتضاه في النهاية وإلى ~~قوله ويوجه في المغني إلا قوله المفاعلة إلى المتن (قوله ولو من صيد) أي ~~معض الكلب من صيد نهاية ومغني (قوله ما عدا التراب) لو أصاب هذا التراب ~~شيئا آخر كبدن أو ثوب فهل يحتاج في تطهير ذلك الشيء إلى التتريب أو لا أفتى ~~شيخنا الرملي أولا بالثاني وثانيا بالأول فهو المعتمد عنده أي وعند ولده م ~~ر لأنه رجوع عن الإفتاء الأول سم PageV01P309 # واعتمده أيضا الشارح في شرحي العباب والإرشاد وجرى عليه سم في شرح مختصر ~~أبي شجاع وقال الزيادي الأقرب الثاني أي عدم الاحتياج إلى التتريب كما ~~اعتمده شيخنا الطندتائي اه وعول عليه الخطيب كردي. # (قوله واعتمده الشارح إلخ) أي وهو قضية قوله هنا أو متنجس ويأتي عن ع ش ~~عن سم ما يصرح بذلك (قوله إذ لا معنى لتتريبه) يؤخذ منه أنه لا فرق بين ~~التراب المستعمل وغيره فلا يجب تتريبه مطلقا بخلاف الأرض الحجرية والرملية ~~التي لا غبار فيهما فلا بد من تتريبهما نهاية، وقد يقال قياسه عدم الفرق ~~أيضا بين الطاهر والنجس سم قال ع ش ولا يصير التراب مستعملا بذلك؛ لأنه لم ~~يطهر شيئا وإنما سقط استعمال التراب فيه للعلة المذكورة ثم ظاهر قوله م ر ~~بخلاف الأرض الحجرية أنه إذا بال كلب على حجر عليه تراب ووصل بوله إلى ~~الحجر لا يحتاج في تطهير الحجر إلى تتريب وقياس ما قاله سم فيما لو تطاير ~~من الأرض الترابية شيء على ثوب أنه لا بد في تطهير الثوب إن أصابته رطوبة ~~من التراب من غسل الرطوبة التي أصابته وتتريبه أنه لا بد في تطهير الحجر ~~المذكور من التراب وهو مقتضى التعليل بأنه لا معنى لتتريب التراب ونقل ~~بالدرس عن سم على البهجة ما ms0564 يصرح بذلك اه. # (قوله غير داخل ماء كثير) وفاقا للنهاية والمغني كما يأتي قال سم توهم ~~بعضهم من ذلك صحة الصلاة مع مس داخل في الماء الكثير وهو خطأ لأنه ماس ~~للنجاسة قطعا وغاية الأمر أن مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس ومس ~~النجاسة في الصلاة مبطل لها وإن لم ينجس كما لو مس نجاسة جافة وتوهم بعض ~~الطلبة منه أيضا أنه لو مس فرجه الداخل في الماء الكثير لم ينتقض وضوءه وهو ~~خطأ؛ لأنه ماس قطعا اه. # وقوله: مانعة من التنجيس إلخ أي إذا حال الماء بينهما بخلاف ما إذا مس ~~الكلب بيده مثلا وتحامل عليه بحيث لم يصر بينهما إلا مجرد البلل فإنه ينجس ~~كما يأتي عنه وعن ع ش ما يصرح به فلا فرق بين المتنجس ومبطل الصلاة خلافا ~~لما يوهمه صنيعه (قوله كما اقتضاه كلام المجموع) هو المعتمد سم عبارة ~~المغني ولو كان في إناء ماء كثير فولغ فيه نحو الكلب ولم ينقص بولوغه عن ~~قلتين لم ينجس الماء ولا الإناء إن لم يكن أصاب جرمه الذي لم يصله الماء مع ~~رطوبة أحدهما قاله في المجموع وقضيته أنه لو أصاب ما وصله الماء مما هو فيه ~~لم ينجس وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه وبه صرح الإمام وغيره وهو مقيد ~~لمفهوم قول التحقيق لم ينجس الإناء إن لم يصب جرمه ولو ولغ في إناء فيه ماء ~~قليل ثم كوثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الإناء كما نقله البغوي في ~~تهذيبه عن ابن الحداد وأقره وجزم به جمع وصحح الإمام طهارته؛ لأنه صار إلى ~~حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام والدميري ~~والأول أوجه اه. # وفي النهاية ما يوافقه. # قال ع ش قوله م ر مانعة من تنجسه إلخ ومثله ما لو لاقى بدنه شيئا من ~~الكلب في ماء كثير فإنه لا ينجس؛ لأن ما لاقاه من البلل المتصل بالكلب بعض ~~الماء الكثير بخلاف ما لو أمسكه بيده وتحامل عليه بحيث ms0565 لم يصر بينه وبين ~~رجله إلا مجرد البلل فإنه ينجس؛ لأن الماء الملاقي ليده الآن نجس وكتحامله ~~عليه بيده ما لو علمنا تحامل الكلب على محل وقوفه كالحوض بحيث لا يصير بين ~~رجليه ومقره حائل من الماء اه. # (قوله للثاني) وعلى الأول فيتجه تقييده بما إذا عد الماء حائلا بخلاف ما ~~لو قبض بيده على رجل الكلب داخل الماء شديدا بحيث لا يبقى بينها وبينه ماء ~~فإنه لا يتجه إلا التنجيس سم وتقدم عن ع ش مثله (قوله في الصورة الآتية) أي ~~آنفا فيما إذا طهر الماء الكثير PageV01P310 # بزوال التغير والقليل بالمكاثرة (قوله ولو وصل شيء إلخ) فرع # حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله والاغتسال ~~فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة إلى حصر الحمام وفوطه ونحو ذلك فما تيقن ~~إصابة شيء له من ذلك فنجس وإلا فطاهر؛ لأنا لا ننجس بالشك ويطهر الحمام ~~المذكور بمرور الماء عليه سبع مرات إحداهن بطفل مما يغتسل به فيه؛ لأن ~~الطفل يحصل به التتريب كما صرح به جماعة ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك ~~ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخليه لم يحكم بنجاسته كما في الهرة إذا ~~أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل طهارة فمها خطيب ونهاية وقوله ما لم يحكم ~~بنجاسته أي نجاسة داخليه مع بقاء الحمام على نجاسته ع ش ورشيدي وشيخنا ~~ومدابغي. # (قوله وراء ما يجب غسله إلخ) ولو أكل لحم كلب لم يجب تسبيع دبره من خروجه ~~خطيب زاد النهاية وإن خرج بعينه قبل استحالته فيما يظهر وأفتى به البلقيني؛ ~~لأن الباطن محيل اه قال ع ش خرج باللحم العظم فيجب التسبيع بخروجه من الدبر ~~ولو على غير صورته وينبغي أن مثل اللحم العظم الرقيق الذي يؤكل عادة معه ~~ولا عبرة بما تنجس به وقال شيخنا الزيادي بخلاف ما لو تقايأه أي اللحم فإنه ~~يجب عليه تسبيع فمه مع التتريب اه ومفهومه أنه لا يجب التتريب من القيء إذا ~~استحال، وهو ظاهر وما أفاده ms0566 كلام شيخنا الزيادي من وجوب التسبيع إذا خرج من ~~فمه يفهمه قول الشارح م ر لم يجب تسبيع دبره إلخ حيث قيد بالخروج من الدبر ~~وقوله محيل أي من شأنه الإحالة اه. # ويأتي في الشارح قبل قول المتن وما نجس بغيرهما إلخ خلاف ما مر عن الخطيب ~~والنهاية (قوله فيتنجس ما وصل إليه إلخ) أما أصل تنجيس ما وصل إليه فلا ~~ينبغي التوقف فيه؛ لأن ذلك المغلظ الواصل إلى ما ذكر باق على نجاسته ~~وملاقاة الظاهر كذكر المجامع للنجاسة في الباطن يقتضي التنجيس وليس كلامه ~~في أصل التنجيس بدليل قوله فعلى الثاني إلخ، وأما تنجيسه تنجيس المغلظ فقد ~~يدل على نفيه أنه لو أكل مغلظا ثم خرج منه لم يجب تسبيع المخرج، وقد يقال ~~ذاك إذا وصل لمحل الإحالة وهو المعدة فليتأمل سم وقوله وقد يقال إلخ هذا ~~قياس ما مر في القيء (قوله فعلى الثاني إلخ) قد يقال بل وعلى الأول لا بد ~~من الاستثناء؛ لأنا وإن قلنا بالتنجيس لا نقول بوجوب تطهير الملاقي للمغلظ ~~بل الملاقي للملاقي، بل قد يقال لا يتم الاستثناء إلا على الأول؛ لأن ~~الموضوع ما نجس وعلى الثاني ما نحن فيه ليس من أفراد الموضوع نعم لو كان ~~الحكم كلما لاقى فهو نجس لاحتيج إليه على الثاني وبما تقرر يعلم أنه لا ~~حاجة بل لا وجه لقوله آنفا غير داخل ماء كثير إلخ فتأمل بصري وقوله لا نقول ~~إلخ لا ينسجم مع قول الشارح هنا فيتنجس وقوله الآتي أو متنجس به وقوله ~~بوجوب تطهير الملاقي للمغلظ بل الملاقي للملاقي لعل صوابه بوجوب تطهير ~~الملاقي للملاقي للمغلظ الملاقي للمغلظ وقوله نعم لو كان الحكم إلخ قد يدعى ~~أن قول المصنف بملاقاة شيء إلخ متضمن لهذا الحكم لما تقرر في علم المناظرة ~~أن كل قيد من قيود الكلام متضمن لحكم فمفاد كلام المصنف وما لاقى شيئا من ~~كلب يتنجس به ويطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب (قوله من نحو بدن إلخ) أي ~~كبوله وروثه وسائر رطوباته مغني ms0567 ونهاية (قوله وإن تعدد) أي وإن تعدد الوالغ ~~أو الولوغ وكذا لو لاقى المحل المتنجس بذلك نجاسة أخرى نهاية ومغني (قوله ~~أو متنجس به) عطف على قوله نحو بدن PageV01P311 # عبارة النهاية سواء أكان بجزء منه أو من فضلاته أو بما تنجس بشيء منهما ~~كأن ولغ في بول أو ماء كثير متغير بنجاسة ثم أصاب ذلك الذي ولغ فيه ثوبا أو ~~معضه من صيد أو غيره وسواء كان جافا ولاقى رطبا أم عكسه اه. # (قوله فيه رد) وجه الرد خروجه بالغسل سم، وقد يقال إن حاصل الإيراد أن في ~~كلام المتن حمل الخاص على العام والجواب عنه بأن خصوص المحمول قرينة على أن ~~المراد بالموضوع هو الخاص أي الجامد كما هو حاصل الرد في غاية البعد ~~والأولى ما قاله الشوبري من أن قرينة التخصيص قول المصنف الآتي ولو تنجس ~~مائع إلخ وللكردي هنا كلام ظهور خطئه يغني عن التنبيه عليه (قوله كذلك) أي ~~يتنجس بنحو بول الكلب (قوله فهو الذي يرد إلخ) أي لأنه الذي يتنجس ~~بالملاقاة سم أي وأما الكثير فإنما يتنجس بالتغير. # (قوله: أما ظرفه إلخ) لم يبين حكم ظرف الماء الكثير المتغير فليراجع ثم ~~ظهر أن قوله أما ظرفه إلخ في مطلق الظرف بصري أي الشامل لظرف الماء الكثير ~~المتغير وظرف الماء القليل بخلاف ظرف الماء الكثير الغير المتغير فإنه لا ~~ينجس بلا خلاف كما مر عن الخطيب والنهاية. # (قوله إلا بما يأتي) لعل في الحديث من التسبيع والتتريب ويحتمل في المتن ~~بتغليب التتريب على التسبيع عبارة ع ش بأن مزج بالماء تراب يكدره وحرك فيه ~~سبع مرات وإلا فهو باق على نجاسته حتى لو نقص عن القلتين عاد على الماء ~~بالتنجيس اه. # (قوله فلا تبعية) أي لظرف الماء له (قوله لمن زعمها) يعني الإمام ومن ~~تبعه (قوله أي الطهور) إلى قوله وهي مبينة في النهاية والمغني (قوله طهور ~~إناء إلخ) قال النووي في شرح مسلم الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها وهما ~~لغتان اه والأول هنا أولى ms0568 للإخبار عنه بالغسل الذي هو مصدر ع ش ومعناه ~~بالضم التطهير وبالفتح مطهر بجيرمي (قوله إذا ولغ إلخ) الولوغ أخذ الماء ~~بطرف اللسان وهو ليس بقيد شيخنا (قوله فغيره إلخ) أي من بوله وروثه وعرقه ~~أو نحو ذلك نهاية زاد المغني وفي وجه أن غير لعابه كسائر النجاسات اقتصارا ~~على محل النص اه. # (قوله وفي أخرى الثامنة إلخ) عبارة النهاية وعفروه الثامنة بالتراب أي ~~بأن يصاحب السابعة لرواية السابعة بالتراب المعارضة لرواية أولاهن في محل ~~فيتساقطان في تعيين محله ويكفي في واحدة من السبع كما في رواية إحداهن ~~بالبطحاء على أنه لا تعارض لإمكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكمل لعدم ~~احتياجه بعد ذلك إلى تتريب ما يترشش من جميع الغسلات ورواية السابعة على ~~الجواز ورواية إحداهن على الإجزاء وهو لا ينافي الجواز أيضا اه. # (قوله أي لمصاحبة التراب لها) أي للسابعة فنزل التراب المصاحب للسابعة ~~منزلة الثانية وسماه باسمها ع ش (قوله وهي مبينة إلخ) فيه شيء سم أي إذ ~~القاعدة الأصولية حمل المطلق على المقيد ويجاب بأنها فيما إذا لم يتعدد ~~المقيد بقيود فنافية وإلا فيحمل المقيد على المطلق كما نبهوا عليه في دفع ~~تعارض روايات البدء بالبسملة والحمدلة (قوله لبيان الأفضل) أي لعدم احتياجه ~~بعد ذلك إلى تتريب ما يترشش من جميع الغسلات مغني ونهاية (قوله عدم ثبوتها) ~~أي رواية إحداهن (قوله أن القيود إلخ) المراد ما فوق الواحد (قوله ومزيل ~~العين) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني (قوله ومزيل العين) يتجه أن ~~المراد بالعين مقابل الحكمية سم فتشمل الجرم والأوصاف حلبي زاد ع ش فلو غسل ~~النجاسة المغلظة ووضع الماء ممزوجا بالتراب في الأولى ولم تزل به الأوصاف ~~ثم ضم إليه غسلات أخرى بحيث زالت PageV01P312 # الأوصاف بمجموعها فهل يعتد بما وضعه من التراب قبل زوال الأوصاف وعد كله ~~غسلة مصحوبة بالتراب أو لا؛ لأنه لما لم تزل بما وضع فيه ألغي واعتد بما ~~بعده فقط قال سم فيه نظر أقول ولا يبعد القول بالأول اه. # أقول ms0569 البحث الآتي آنفا صريح في الثاني إذا أريد بالعين فيه ما يشمل ~~الأوصاف (قوله وهو متجه المعنى) لعل وجهه حيلولة العين بين التراب وأجزاء ~~المحل المطلوب تطهيره أي فلو فرض أن الماء الممزوج أزالها اتجه الإجزاء ~~بصري ويأتي عن سم وشيخنا زيادة بسط في المقام (قوله ويكفي) إلى قوله وإن ~~كان المحل في النهاية إلا قوله خروجا من الخلاف وإلى قوله وقولهم في المغني ~~إلا قوله ويظهر إلى في الراكد (قوله وتحريكه سبعا) أي ولو لم يظهر منه شيء ~~بأن حرك داخل الماء سبعا مغني (قوله في الراكد) متعلق بقوله وتحريكه إلخ ~~(قوله في نحو النيل) أي وماء السيل المتترب نهاية (قوله أمزجهما إلخ) ينبغي ~~أن لا يبلغا بالمزج إلى حيث لا يسميان إلا طينا لما مر أن الماء حينئذ تسلب ~~طهوريته فلا تغفل بصري (قوله خروجا من الخلاف) عبارة المغني خلافا للإسنوي ~~في اشتراط المزج قبل الوضع على المحل اه. # (قوله أم سبق وضع الماء أو التراب وإن كان المحل رطبا) وفي سم بعد ذكر ~~مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا الكلام كالصريح في أنه إذا كان المحل رطبا ~~بالنجاسة كفى وضع التراب أولا لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو وضع ~~التراب أولا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه، وظاهره المخالفة لما ذكر عن ~~شرح الروض ووقع البحث في ذلك مع م ر وحاصل ما تحرر معه بالفهم أنه حيث كانت ~~النجاسة عينية بأن يكون جرمها أو أوصافها من طعم أو لون أو ريح موجودا في ~~المحل لم يكف وضع التراب أولا عليها وهذا محمل ما أفتى به شيخنا بخلاف وضع ~~الماء أولا؛ لأنه أقوى بل هو المزيل وإنما التراب شرط وبخلاف ما لو زالت ~~أوصافها فيكفي وضع التراب أولا، وإن كان المحل نجسا وهذا يحمل عليه ما ذكر ~~عن شرح الروض وإنها إذا كانت أوصافها في المحل من غير جرم وصب عليها ماء ~~ممزوجا بالتراب فإن زالت الأوصاف بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا فالمراد بالعين ~~في ms0570 قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل أوصافها وإن لم يكن جرم اه. # وأقره ع ش وعبارة شيخنا وحاصل كيفيات المزج أن يمزج الماء بالتراب قبل ~~وضعهما على الشيء المتنجس أو يوضع الماء أولا ثم يتبع بالتراب أو بالعكس ~~فهذه ثلاث كيفيات ثم إن لم يكن في المحل جرم النجاسة وكان جافا كفى كل من ~~الثلاث ولو مع بقاء الأوصاف وإن كان في المحل جرم النجاسة لم يكف واحدة من ~~الثلاث ولو زال الجرم فإن كان المحل رطبا كفى كل من الأوليين ولا يكفي وضع ~~التراب أولا ثم اتباعه بالماء كذا في تقرير الشيخ عوض وارتضاه شيخنا ~~واستظهر بعضهم أنه يكفي حيث لا أوصاف؛ لأن الوارد له قوة ويدل على ذلك ظاهر ~~كلام الشيخ الخطيب ونقله بعضهم عن الشيخ الحفني اه وقوله ولو زال الجرم ~~تقدم عن سم ما يوافقه وعن البصري ما يخالفه وقوله واستظهر بعضهم إلخ موافق ~~لما مر عن سم في محمل كلام شرح الروض (قوله لأنه وارد) الوجه أن المراد أنه ~~يكفي طهارتهما حال الورود وإلا فهي قطعا لا تبقى إذ لمخالطتهما الرطوبة ~~يتنجسان بل الماء في كل غسلة ما عدا السابعة ينجس بملاقاة المحل لبقاء ~~نجاسته ولا يضر ذلك في طهر المحل عند السابعة سم. # (قوله المراد بمجرده) أي بدون اتباعه بالماء قول المتن (والأظهر تعين ~~التراب) ولو غبار رمل وإن عدم أو أفسد الثوب أو زاد الغسلات فجعلها ثمانيا ~~مثلا نهاية أي فلا يكون عند التراب وإفساده الثوب والزيادة في الغسلات ~~مسقطا PageV01P313 # للتراب ع ش (قوله لأنه) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وبه فارق إلى ~~المتن وإلى قول المتن ولا ممزوج في النهاية إلا ما ذكر (قوله فلم يقم غيره ~~إلخ) والثاني لا يتعين ويقوم ما ذكر ونحوه مقامه وجرى عليه صاحب التنبيه ~~والثالث يقوم مقامه عند فقده للضرورة ولا يقوم عند وجوده وقيل يقوم مقامه ~~فيما يفسده التراب كالثياب دون ما لا يفسده مغني (قوله وبه فارق إلخ) أي ms0571 ~~بالتعليل المذكور (قوله مع طاهر إلخ) أو مع الآخر سم (قوله آخر) الأولى ~~إسقاطه قول المتن (نجس) أي متنجس نهاية (قوله ولا مستعمل) أي في حدث أو نجس ~~نهاية وشرح الروض. # أقول وصورة المستعمل في خبث التراب المصاحب للسابعة في المغلظة فإنه طاهر ~~ومستعمل وإن قلنا إنه شرط لا شطر؛ لأنه يتوقف عليه زوال النجاسة وإن لم ~~يستقل بذلك كما أن الماء لا يستقل به أيضا بل ويتصور أيضا في المصاحب لغير ~~السابعة إذا طهر لأنه نجس هو ظاهر ومستعمل لما مر فإذا طهر زال التنجس دون ~~الاستعمال نعم لو طهر بغمسه في ماء كثير عاد طهورا كالماء المستعمل إذا صار ~~كثيرا كذا قاله بعض مشايخنا وفيه نظر فليتأمل فيه فإن الوجه خلافه سم على ~~حج أي لأن وصف التراب بالاستعمال باق وإن زالت النجاسة وفيه على البهجة ~~يتجه أن يعد من المستعمل ما لو استنجى بطين مستحجر ثم طهره من النجاسة ثم ~~جففه ثم دقه؛ لأنه أزال المانع وفاقا ل م ر اه. # وقد يتوقف فيه بأنهم لم يعدوا حجر الاستنجاء من المطهرات ولعل وجهه أن ~~المحل باق على نجاسته، وقد يقال هو وإن لم يكن مطهرا للمحل لكنه مزيل ~~للمانع فألحق بالتراب المستعمل في التيمم وهو مقتضى قول الشارح م ر في حدث ~~أو نجس ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أن القصد الجمع بين نوعي الطهور (قوله ~~ما يأتي إلخ) فلا يكفي التراب المحرق ولا المتنجس بعينية أو حكمية متوسطة ~~أو غيرها نهاية (قوله المختلط إلخ) أي الغبار المختلط إلخ وإن كان نديا ~~نهاية (قوله ونحو دقيق إلخ) عطف على رمل وجزم في شرح الإرشاد بإطلاق أنه لا ~~يكفي المختلط بالدقيق ويمكن حمله على ما يؤثر في التغير فلا ينافي ما قاله ~~هنا سم (قوله في التغير) أي تغير الماء (قوله لحصول المقصود PageV01P314 # به هنا لإثم) إذ الرمل ونحو الدقيق لا يمنعان من كدورة الماء بالتراب ~~ويمنعان من وصول التراب بالعضو ع ش ms0572 (قوله ما عدا الماء الطهور) أي ومنه ~~المستعمل سم. # (قوله الذي إلخ) نعت لعدم الإجزاء إلخ وقوله أن غير إلخ خبر ومحل إلخ ~~(قوله أن غير الماء إلخ) فلو مزج التراب بالماء بعد مزجه بغيره ولم يتغير ~~الماء بذلك تغيرا فاحشا كفى (تنبيه) # هل يجب إراقة الماء الذي تنجس بولوغ الكلب ونحوه أو يندب وجهان أصحهما ~~الثاني وحديث الأمر بإراقته محمول على من أراد استعمال الإناء ولو أدخل ~~رأسه في إناء فيه ماء قليل فإن خرج فمه جافا لم يحكم بنجاسته أو رطبا فكذا ~~في أصح الوجهين عملا بالأصل ورطوبته يحتمل أنها من لعابه خطيب. # قول المتن (وما نجس إلخ) أي من جامد مغني عبارة ع ش دخل في ما غير الآدمي ~~كإناء أو أرض فيطهر بالنضح كما هو مقتضى إطلاقهم ولا ينافيه قولهم وفارقت ~~الذكور إلخ؛ لأن الابتلاء المذكور حكمته في الأصل فلا ينافي تخلفه في غير ~~الآدمي وعموم الحكم سم على حج قال شيخنا الحلبي لو وقعت قطرة من هذا البول ~~في ماء قليل وأصاب شيئا وجب غسله ولا يكفي نضحه ولو أصاب ذلك البول الصرف ~~شيئا كفى النضح وإن لم يكن في أول خروجه اه أقول وإنما لم يكتف بالنضج في ~~الواصل من الماء المذكور؛ لأنه لما تنجس بالبول الذي وقع فيه صدق عليه أنه ~~تنجس بغير البول انتهت قول المتن (ببول صبي) خرج غيره كقيئه وكان وجهه أن ~~الابتلاء ببوله أكثر سم (قوله بفتح أوله) أي وثالثه نهاية (قوله أي يذق) ~~عبارة شرح العباب أي والنهاية أي لم يأكل ولم يشرب اه وعبارة أصل الروضة لم ~~يطعم ولم يشرب اه سم. # (قوله للتغذي) إلى قوله وأجزاء الحجر في النهاية والمغني إلا قوله مع ~~قوله المراد به الإنشاء (قوله للتغذي) ظاهره ولو مرة واحدة ولو قليلا وإن ~~لم يستغن عن اللبن في ذلك الوقت حلبي اه بجيرمي قول المتن (غير لبن) يشمل ~~الماء وهل قشدة اللبن كاللبن أو لا فيه نظر سم على حج وقوله أو لا ms0573 اعتمده م ~~ر ونقل بالدرس عن شيخنا الحلبي أنها مثل اللبن وهو قريب لا يتجه غيره ع ش ~~عبارة البجيرمي والظاهر أن مثل اللبن القشدة أي من أمه أو لا وإن كان لا ~~يحنث بأكلها من حلف لا يأكل اللبن. # قال القليوبي ودخل في اللبن الرائب وما فيه الإنفحة والأقط ولو من مغلظ ~~وإن وجب تسبيع فمه لا سمن وجبنة وقشدة إلا قشدة لبن أمه فقط اه والمعتمد أن ~~الجبن الخالي من الإنفحة لا يضر وكذا القشدة مطلقا ولو قشدة غير أمه ومثله ~~الزبد حفني وقيل الزبد كالسمن اه بجيرمي وقوله والأقط فيه وقفة (قوله ولم ~~يجاوز سنتين) أي تحديدا أخذا من قول الزيادي لو شرب اللبن قبل الحولين ثم ~~بال بعدهما قبل أن يأكل غير اللبن فهل يكفي فيه النضح أو يجب فيه الغسل ~~والذي يظهر الثاني كما اعتمده شيخنا الطندتائي اه. # وفي سم على البهجة ومثل ما قبل الحولين البول المصاحب لآخرهما اه، ولو شك ~~هل البول قبلهما أو بعدهما فينبغي أن يكتفي فيه بالنضح؛ لأن الأصل عدم بلوغ ~~الحولين وعدم كون البول بعدهما ع ش. # وفي الكردي ما نصه ذكر الرملي على التحرير والأجهوري على الإقناع أن ذكر ~~الحولين على التقريب فلا تضر زيادة يومين حرره اه وقال البجيرمي المعتمد ~~الضرر لأن الحولين تحديدية هلالية PageV01P315 # كما ذكره ع ش ونقل عن القليوبي اه. # (قوله سنتين) أي من تمام انفصاله سم قول المتن (نضح) ولا بد مع النضح من ~~إزالة أوصافه كبقية النجاسات وسكتوا عنها؛ لأن الغالب سهولة زوالها خلافا ~~للزركشي من أن بقاء اللون والريح لا يضر مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله ~~وزاد شيخنا ولا بد من عصر محل البول أو جفافه حتى لا يبقى فيه رطوبة تنفصل ~~بخلاف الرطوبة التي لا تنفصل اه عبارة البجيرمي قوله من إزالة أوصافه أي ~~ولو بالنضح أما الجرم فلا بد من إزالته قبل ذلك اه. # (قوله وإن لم يسل) الأولى بلا سيلان لأن كلامه يوهم أن حقيقة النضح توجد ms0574 ~~مع سيلان الماء وليس كذلك شيخنا وفي الكردي عن الإيعاب النضح غلبة الماء ~~للمحل بلا سيلان وإلا فهو الغسل اه. (قوله مع قوله المراد به الإنشاء) لا ~~يخفى أن الاستدلال لا يتوقف عليه فما وجه الحمل عليه الذي هو خلاف الظاهر ~~بصري (قوله أما إذا أكل غير لبن إلخ) ولو أكل قبل الحولين طعاما للتغذي ثم ~~تركه وشرب اللبن فقط غسل من بوله ولا ينضح على الأوجه نهاية وزيادي (قوله ~~كسمن) ظاهره ولو من أمه وهو كذلك فيغسل منه ومثل السمن الجبن ع ش. # (قوله: فيتعين الغسل) سواء استغنى بغير اللبن للتغذي عن اللبن أم لا ~~نهاية (قوله أو للإصلاح) أي وإن حصل به التغذي سم عبارة البصري قوله ~~للإصلاح صادق بما إذا كان المتناول غذاء يتداوى به وبما إذا استعمله مدة ~~مديدة ولو استغرقت الحولين والأول واضح ويؤيده اغتفارهم التحنيك بتمر ونحوه ~~والثاني محل تأمل من حيث المعنى اه أقول بل تعبيرهم يشعر بقصر المدة (قوله ~~ولو نجسا) أي ولو من مغلظة نهاية وسم (قوله خلافا لما في فتاوى البلقيني) ~~أي من عدم وجوب السبع إذا نزل بعينه قال م ر أي والخطيب ولو ابتلع قطعة لحم ~~مغلظ وخرجت أي من دبره حالا لم يجب تسبيع أو عظمته وخرجت وجب لأن الباطن ~~سريع الإحالة لما يقبل الإحالة سم وجزم بذلك شيخنا بلا عزو. # (قوله أي المغلظ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله وحب نقع في ~~بول وقوله باطنها أيضا (قوله أي المغلظ) وهو الكلب ونحوه (والمخفف) وهو بول ~~الصبي المذكور (قوله بأن كان إلخ) أي عند إرادة غسله فيدخل ما لو كانت ~~عينية بأن أدرك أثرها ثم انقطع فصارت حكمية سم. # (قوله وهي التي إلخ) أي النجاسة المتيقنة التي إلخ مغني (قوله لا بحس ~~ببصر إلخ) أي لا يدرك له جرم ولا لون ولا طعم ولا ريح سواء أكان عدم ~~الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف ولم يدرك له طعم ولا لون ولا ريح أو ~~لكون المحل ms0575 صقيلا لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف نهاية (قوله نقيض ~~ذلك) وهي التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح شيخنا قول PageV01P316 # المتن (كفى جري الماء) فإن قلت تخصيص كفاية جري الماء بما إذا لم يكن عين ~~مشكل إذ قد يكفي جري الماء وإن وجدت العين كأثر البول الخفيف الذي يحس ببصر ~~أو شم أو ذوق لكن لا يمكن تحصيل شيء منه قلت لا نسلم كفاية جري الماء في ~~نحو الأثر المذكور بل لا بد معه من زوال الأوصاف على التفصيل الآتي غاية ~~الأمر أن نحو ذلك الأثر لضعفه تزول أوصافه بجري الماء فالحاصل أنه يكفي في ~~غير العين مجرد الجري وأنه لا بد في العين من زوال الأوصاف لكنها قد تزول ~~بمجرد الجري فيكتفى به لا لكونه مجرد جري بل لتضمنه زوال الأوصاف. ### | (فرع) # لو صب الماء على مكان النجاسة وانتشر حولها لم يحكم بنجاسة محل الانتشار ~~كما في الروض وأصله أي والمغني ولكن ظهر مع م ر أنه لو لم يطهر مكان ~~النجاسة تنجس محل الانتشار حتى لو كان فيه دم معفو عنه لم يعف عن إصابة ~~الماء له ولا يقال إن هذا من إصابة ماء الطهارة ويحمل كلام الروض وأصله على ~~ما لو طهر مكان النجاسة بالصب ثم انتشرت الرطوبة اه فليحرر سم بحذف قول ~~المتن (كفى جري الماء) من غير اشتراط نية هنا وفيما مر ويأتي؛ لأنها من باب ~~التروك شرح بافضل وقيل تجب النية ونسب لجمع منهم ابن سريج لكن قال في ~~المجموع إنه وجه باطل مخالف للإجماع. # وقال الشارح في الإيعاب وحينئذ فلا يندب الخروج من خلافه كردي (قوله ومن ~~ذلك) أي المتنجس بالنجاسة الحكمية (قوله وحب نقع إلخ) أي حتى انتفخ شيخنا ~~عبارة البصري ظاهره وإن لم تبق فيه قوة الإنبات وكان الفرق بينه وبين ما مر ~~أي في شرح وبول أن المدار ثم على الاستحالة في الباطن ووصوله لتلك الحالة ~~قرينة عليها اه. (قوله فيطهر باطنها) أي حتى لو حملها ms0576 في الصلاة لم يضر سم ~~وقال شيخنا بلا عزو ويعفى عن باطنها اه. # (قوله بصب الماء على ظاهرها) أي فلا يحتاج إلى سقي السكين ماء طهورا ~~وإغلاء اللحم ولا إلى عصره مغني ونهاية (قوله ويفرق بينها) أي السكين والحب ~~واللحم المذكورة (قوله حتى يظن وصوله إلخ) ظاهره أنه لا بد من ظن الوصول ~~على وجه السيلان حتى توجد حقيقة الغسل ويحتمل الاكتفاء بمطلق الوصول ~~للضرورة مع تعذر أو تعسر حقيقة الغسل بصري أقول بل ظاهر كلام الشارح كغيره ~~هو الثاني أي الاكتفاء بمطلق الوصول (قوله بأن الأول) أي سقي السكين نجسا ~~(قوله فباطن تلك) أي السكين والحب واللحم (قوله بخلاف نحو الآجر فيهما) أي ~~المشابهتين وفيه نظر (قوله وفارق نحو السكين إلخ) عبارة المغني واللبن بكسر ~~الموحدة إن خالط نجاسة جامدة كالروث لم يطهر وإن طبخ وصار آجرا لعين ~~النجاسة وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل وكذا باطنه إن نقع في ~~الماء ولو مطبوخا إن كان رخوا يصله الماء كالعجين أو مدقوقا بحيث يصير ~~ترابا فإن قيل لم اكتفى بغسل ظاهر السكين أي في طهارة ظاهرها وباطنها ولم ~~يكتف بذلك في الآجر أجيب بأنه إنما لم يكتف بالماء في الآجر؛ لأن الانتفاع ~~به متأت من غير ملابسة له فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال الماء ~~إليه بخلاف السكين اه زاد النهاية ولا يؤمر بسحقها لما فيه من تفويت ~~ماليتها ونقصها ولو فعل ذلك جاز أن تكون النجاسة داخل الأجزاء الصغار اه. # قال الرشيدي قوله لم يطهر وإن طبخ أي لا ظاهرا ولا باطنا كما هو صريح ~~السياق وصريح كلامهم خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه ع ش (قوله فإن في رد ~~أجزاء بعضها إلخ) فيه أنه لا يظهر في الحب المتبادر إرادته مع اللحم من هذا ~~البعض ولو سلم فيقال إنه يؤثر فيه النقع فليطهر به (قوله حتى يصير كالتراب ~~إلخ) قد يقال هذه ضرورة وغاية ما تقتضيه العفو لا الطهارة بصري وتقدم عن ~~شيخنا PageV01P317 # ما ms0577 يوافقه (قوله وبعضها) بالنصب عطفا على اسم إن ولعل المراد بهذا البعض ~~السكين (قوله لا يؤثر فيه النقع) هذا لا يظهر في الحب واللحم وهما من نحو ~~السكين سم ويظهر أن المراد بهذا البعض السكين فلا إيراد هنا وإنما الإشكال ~~في قوله السابق فإن في رد بعض أجزائها إلخ كما مر (قوله بنجس) ظاهره مطلقا ~~جامدا كان كرماد السرجين أو مائعا كالبول فليراجع (قوله أي يضطر إليه) قد ~~يقال أو تعم به البلوى بصري (قوله وألحقوا به الآجر إلخ) وعليه فلا ينجس ما ~~أصابه مع توسط رطوبة من أحد الجانبين ع ش. # (قوله المعجون به) أي بالنجس ظاهره ولو جامدا فليراجع (قوله عين فيه) أي ~~في مطلق المتنجس بدون قيد بغيرهما وإنما رجع الضمير إليه على طريق ~~الاستخدام حتى احتاج إلى قوله من غيرهما ليعطف عليه قوله بل أو من أحدهما ~~فيندفع بذلك اعتراض السيد البصري بأن ضمير فيه عائد على ما نجس بغيرهما فلا ~~ضرورة لقوله بعد ذلك من غيرهما بل هو تكرار اه. # (قوله عين) إلى قول المتن ولا يضر في المغني وإلى قول الشارح نعم في ~~النهاية إلا قوله يدرك إلى المتن (قوله بعد زوال عينها) أي جرمها فالمراد ~~بالعين هنا غير ما أراده بها في قوله السابق إن لم يكن عين سم وع ش أي ~~وللتنبه عليه أظهر في مقام الإضمار (قوله أوصافها من) لا تظهر لتقديره ثمرة ~~(قوله من الطعم وإن عسر) لسهولته غالبا فألحق به نادرها نعم قال في الأنوار ~~لو لم يزل إلا بالقطع عفي عنه نهاية اه سم قال ع ش أي فيحكم بطهارة محله مع ~~بقاء الطعم أخذا مما سيأتي للشارح م ر فيما لو عسر زوال اللون أو الريح اه ~~وقال الرشيدي أي ولو يطهر بخلاف ما سيأتي في اللون والريح خلافا لمن وهم ~~فيه اه عبارة شيخنا فيعفى عنه أي الطعم المتعذر ما دام متعذرا فيكون المحل ~~نجسا معفوا عنه لا طاهرا، وضابط التعذر أن لا يزول إلا بالقطع ms0578 فإن قدر بعد ~~ذلك على زواله وجب ولا يجب عليه إعادة ما صلاه به على المعتمد وإلا فلا ~~معنى للعفو اه. # ويأتي عن القليوبي مثلها (قوله والأوجه جواز ذوق المحل إلخ) أي وأن محل ~~منعه إذا تحقق وجودها فيما يريد ذوقه أو انحصرت فيه نهاية وعليه فلو أصيب ~~الثوب بنجاسة لا يعرف طعمها فأراد ذوقها قبل الغسل ليعلمه فيختبره بذوقه ~~بعد صب الماء عليه فظاهر عبارته امتناع ذلك لتحقق النجاسة حال ذوق المحل ~~فيغسل إلى أن يغلب على الظن زوال النجاسة ثم إذا ذاقه فوجد فيه طعما حمله ~~على النجاسة ثم قضية قوله م ر أو انحصرت فيه أنه لو ذاق أحدهما امتنع عليه ~~ذوق الآخر لانحصار النجاسة فيه، وقد مر له ما يخالفه ع ش. # (قوله في الحكم بطهر المحل حقيقة) أي لا أنه نجس معفو عنه حتى لو أصابه ~~بلل لم يتنجس إذ لا معنى للغسل إلا الطهارة والأثر الباقي شبيه بما يشق ~~الاحتراز عنه نهاية أي وهو لا ينجس ع ش عبارة شيخنا والقليوبي وضابط التعسر ~~أن لا يزول بالحت بالماء ثلاث مرات فمتى حته أي اللون أو الريح ثلاثا ولم ~~يزل طهر المحل فإذا قدر على زواله بعد ذلك لم يجب؛ لأن المحل طاهر نعم إن ~~بقيا معا في محل واحد من نجاسة واحدة فيجب زوالهما إلا إن تعذر كما مر في ~~بقاء الطعم لقوة دلالتهما على بقاء النجاسة فإن بقيا متفرقين أو من نجاستين ~~وعسر زوالهما لم يضر اه وقوله فمتى حته إلى نعم يأتي عن النهاية ما قد ~~يخالفه (قوله وظاهر أنه) إلى المتن اعتمده ع ش (قوله لا يجب شم إلخ) تنبغي ~~زيادة ولا ذوق قول المتن (عسر زواله) أي بحيث لا يزول بالمبالغة بنحو الحت ~~والقرص سواء في ذلك الأرض والثوب والإناء وسواء أطال بقاء الرائحة أم لا ~~نهاية. # قال البجيرمي وسئل م ر عن صباغ يصبغ الغزل بماء الفوه ودم المعز ثم بعد ~~ذلك يغسله غسلا جيدا حتى يصفو ماؤه وتبقى ms0579 الحمرة في الغزل فهل والحالة هذه ~~يعفى عن لون عسر زواله أو لا فأجاب نعم يعفى عن لون عسر زواله PageV01P318 # اه ويظهر أخذا من مسألة التمويه أن الفعل حرام مطلقا فليراجع ويأتي ما ~~يتعلق بالصبغ بالنجس في بحث الغسالة (قوله ولو من مغلظ) فلو عسرت إزالة لون ~~نحو دم مغلظ أو ريحه طهر خلافا للزركشي في خادمه نهاية (قوله بأن لم يتوقف ~~إلخ) أي بأن لا تزول إلا بالقطع أخذا مما مر في الطعم (قوله أو توقفت على ~~نحو صابون إلخ) عبارة النهاية ولو توقف زوال ذلك ونحوه على أشنان أو صابون ~~أو حت أو قرص وجب وإلا استحب وبه يجمع بين قول الوجوب والاستحباب والأوجه ~~أنه يعتبر لوجوب نحو الصابون أن يفضل ثمنه عما يفضل عنه ثمن الماء في ~~التيمم وإن لم يقدر على الحت ونحوه لزمه أن يستأجر عليه بأجرة مثله إذا ~~وجدها فاضلة عن ذلك أيضا وأنه لو تعذر ذلك أي نحو الصابون حسا أو شرعا ~~احتمل أن لا يلزمه استعماله بعد ذلك لطهارة المحل حقيقة ويحتمل اللزوم وإن ~~كلا من الطهر والعفو إنما كان للتعذر. # وقد زال وهذا هو الموافق للقواعد بل قياس فقد الماء عند حاجته عدم الطهر ~~مطلقا وهو الأوجه اه وأقرها سم وع ش قال الرشيدي قوله ولو توقف زوال ذلك أي ~~لون النجاسة أو ريحها وليس هذا خاصا بقول المصنف قلت فإن بقيا إلخ وإن ~~أوهمه سياقه اه وقول النهاية وهو الأوجه تقدم عنه وعن شيخنا وفي الشارح ما ~~يخالفه فيما إذا بقي اللون أو الريح وحده وكذا يخالفه قول البجيرمي ما نصه ~~فإن قلت حيث أوجبتم الاستعانة في زوال الأثر من الطعم أو اللون أو الريح أو ~~هما بنحو صابون إذا توقفت الإزالة عليه فما محل قولهم يعفى عن اللون والريح ~~دون الطعم مع استواء الكل في وجوب إزالة الأثر وإن توقف على غير الماء ~~فالجواب أنه تجب الاستعانة بما ذكر في الجميع ثم إن لم يزل بذلك وبقي ms0580 اللون ~~أو الريح حكمنا بالطهارة وإن بقيا معا أو بقي الطعم وحده عفي عنه فقط إن ~~تعذر لا أنه يصير طاهرا ويترتب على ذلك أنا إذا قلنا بالطهارة وقدر بعد ذلك ~~على إزالته لم تجب وإن قلنا بالعفو وجبت مدابغي اه. # (قوله خوطب إلخ) جواب قوله فإن وجده وقوله به أي بنحو الصابون (قوله ومن ~~ثم) أي لأجل ذلك الجامع (قوله فيما إذا وجده) أي الماء (قوله قبول هبة هذا) ~~أي نحو الصابون (قوله أو توقفت إلخ) عطف على قوله وجده (قوله على نحو حت) ~~والحت بالمثناة الحك بنحو عود والقرص بالمهملة تقطيعه بنحو الظفر أي حكه به ~~كردي وقال ع ش والقرص وبالصاد المهملة الغسل بأطراف الأصابع وقيل هو القلع ~~ونحوه اه وقال البجيرمي والقرض بالضاد المعجمة أو الصاد المهملة الحت ~~بأطراف الأصابع اه. (قوله أن محله) أي محل اعتبار ظن المطهر (قوله شيئا) أي ~~من عسر الزوال أو سهولته في محل وتوقف زواله فيه على نحو الصابون وعدمه (لم ~~يطرده فيه) أي في ذلك المغير أي في غير ذلك المحل (قوله كما هو مشاهد) ~~(فرع) # ماء نقل من البحر ووضع في زير فوجد فيه طعم زبل أو ريحه أو لونه حكم ~~بنجاسته كما قاله البغوي وإن احتمل أن يكون ذلك من جائفة بقربه لم يحكم ~~بنجاسته خطيب وفي النهاية وسم عن إفتاء الشهاب الرملي مثله قال ع ش قول م ر ~~حكم بنجاسته ضعيف، وقد نقل بالدرس عن فتاوى والده القول بعدم النجاسة اه ~~ويوجه بأن هذا مما عمت به البلوى وما كان كذلك لا ينجس اه. # وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني ما نصه وحاصل المعتمد كما يؤخذ من حاشية ~~الأجهوري أن الماء الذي في الزير إذا وجد فيه طعم أو ريح بول مثلا يحكم ~~بالطهارة إلا إن وجد سبب يحال عليه النجاسة وفي القليوبي على الجلال لا ~~يحكم بالنجاسة بغير تحقق سببها فالماء المنقول من البحر للأزيار في البيوت ~~مثلا إذا وجد فيه وصف النجاسة محكوم بطهارته ms0581 للشك قاله شيخنا م ر وأجاب عما ~~نقل عن والده من الحكم بالنجاسة تبعا للبغوي بأنه محمول على ما إذا وجد ~~سببها اه أي في البحر المنقول منه بأن أخبر به عدل اه. # (قوله أن المصبوغ) إلى قوله ومر في النهاية والمغني كما يأتي قال ~~البجيرمي والحاصل أن المصبوغ بعين النجاسة كالدم أو بمتنجس تفتت النجاسة ~~فيه أو لم تتفتت وكان المصبوغ رطبا يطهر إذا صفت الغسالة مع الصبغ بعد ~~زوال PageV01P319 # عينه، وأما إذا صبغ بمتنجس ولم تتفتت فيه النجاسة وكان المصبوغ جافا فإنه ~~يطهر مع صبغه وقولهم لا بد في طهر المصبوغ بنجس من أن تصفو الغسالة محمول ~~على صبغ نجس أو مختلط بأجزاء نجسة العين وفاقا في ذلك لشيخنا الطبلاوي سم ~~ملخصا اه ويأتي عن ع ش مثله (قوله أو كانت) أي عين النجاسة (قوله أو لونها ~~إلخ) عطف على قوله عين النجاسة (قوله ومر أوائل إلخ) الذي يتلخص من كلامه ~~ثم إن العود لا يضر وقوله وفي الاستنجاء إلخ الذي استوجهه ثم جواز ~~الاستعانة بنحو الملح مما اعتيد امتحانه وكون الغسل كذلك محل تأمل بصري ~~(قوله بمحل واحد) إلى قوله ولا يتأتى في النهاية والخطيب. # (قوله بمحل واحد) أي من نجاسة واحدة بابلي قول المتن (ضر) قضيته أنه لا ~~فرق في الضرر إذا بقيا معا بين كونهما من نجاسة واحدة أو نجاستين لكن نقل ~~عن بعضهم تقييد الضرر فيما إذا كانا في محل بكونهما من نجاسة واحدة ويوجه ~~بأن بقاءهما من نجاستين لا تقوى دلالته على بقاء العين فإن كل واحدة منهما ~~مستقلة لا ارتباط لها بالأخرى وكل واحدة بانفرادها ضعيفة اه وتقدم عن شيخنا ~~اعتماده (قوله لقوة دلالتهما إلخ) لكن إذا تعذر عفي عنهما ما دام التعذر ~~وتجب إزالتهما عند القدرة ولا تجب إعادة ما صلاه معهما، وكذا يقال في الطعم ~~قليوبي اه بجيرمي وتقدم عن شيخنا والمدابغي اعتماده (قوله بخلاف لو بقليا ~~بمحلين إلخ) أي فلا يضر لانتفاء العلة التي هي قوة دلالتهما على بقائها ms0582 ~~نهاية (قوله بعضهم بأن صب إلخ) أي وإفتاء بعضهم بأن إلخ (قوله يحمل إلخ) في ~~النهاية والمغني ما يوافقه (قوله التقييد) أي بقوله إذا لم يزد بها (قوله ~~على آثار العين) أي الضعيفة (قوله ولو كانت النجاسة جامدة) تقدم عن المغني ~~والنهاية ما يوافقه (قوله مطلقا) أي لا ظاهره ولا باطنه وسواء وصل الماء ~~إلى جميع أجزائه أم لا. # (قوله القليل) أي بخلاف الكثير فيطهر المحل به واردا كان أو مورودا شيخنا ~~(قوله النجس) أي المتنجس (قوله وإلا) أي بأن ورد المحل المتنجس على الماء ~~القليل (قوله لما مر) أي فيما دون القلتين أنه ينجس بوصول النجس الغير ~~المعفو عنه له (قوله لاستحالته) أي لأن تكميل الشيء لغيره فرع كماله في ~~نفسه (قوله ولو بالإدارة إلخ) عبارة النهاية فلو طهر إناء أدار الماء على ~~جوانبه وقضية كلام الروضة أنه يطهر قبل أن يصب النجاسة منه وهو كذلك إذا لم ~~تكن النجاسة مائعة باقية فيه أما إذا كانت مائعة باقية فيه لم يطهر ما دام ~~عينها مغمورا بالماء اه قال ع ش قوله وهو كذلك إلخ منه ما لو تنجس فمه بدم ~~اللثة أو بما يخرج بسبب الجشاء فتفله ثم تمضمض وأدار الماء في فمه بحيث ~~يعمه ولم يتغير بالنجاسة فإن فمه يطهر ولا يتنجس الماء فيجوز PageV01P320 # ابتلاعه لطهارته فتنبه له فإنه دقيق وبقي ما لو كانت لثته تدمي من بعض ~~المآكل بتشويشها على لحم الأسنان فهل يعفى عنه فيما تدمي به لثته لمشقة ~~الاحتراز عنه أم لا لإمكان الاستغناء عنه بتناول ما لا تدمي لثته فيه نظر ~~والظاهر الثاني؛ لأنه ليس مما تعم به البلوى حينئذ اه. # وميل القلب إلى الأول؛ لأن المشقة تجلب التيسير (قوله ويجب إلخ) عبارة ~~المغني وإذا غسل فمه المتنجس فيبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر ~~ولا يبلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون أكل النجاسة اه وتقدم عن ع ش ~~أنه لو ابتلي شخص بدمي اللثة بأن يكثر وجوده ms0583 منه بحيث يقل خلوه عنه يعفى ~~عنه اه. # (قوله وأفتى ابن كبن) بفتح الكاف وكسر الموحدة المشددة ثم نون بامخرمة ~~(قوله كله) لعله ليس بقيد وإنما المدار على عدم عموم المطر للمحل المتنجس ~~كما يفيده آخر كلامه (قوله بنجاسته فلا يطهره) قال في شرح العباب إذ محل ~~كون الوارد لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا أزالها عقب وروده من غير تغير ولا ~~زيادة وزن اه اه سم. # (قوله: لأنها غير واردة إلخ) قد يقال سلمنا أنها واردة إلا أنها ليس فيها ~~السيلان الذي يتحقق به الغسل وعلى هذا فلا يبعد الاكتفاء بها في النجاسة ~~المخففة سم (قوله إذ هو) أي الوارد وقوله كما تقرر أي في قوله لكونه عاملا ~~وقوله العامل خبر هو وقول بأن إلخ متعلق بالعامل والباء للتصوير (قوله وإن ~~لم يكن) أي الإدارة والتذكير بتأويل أن يدير (قوله مفروض في وارد إلخ) ~~عبارته في أول الطهارة محله في وارد على حكمية أو عينية أزال جميع أوصافها ~~اه. # (قوله بخلاف تلك النقط) أي فليس لها تلك القوة وعلى فرض وجودها فيه تطهر ~~محلها كردي (قوله لأنها عمته) أي عمت النجاسة المحل قول المتن (لا العصر ~~إلخ) لكنه يستحب فيما يكن عصره خروجا من خلاف من أوجبه نهاية ومغني (قوله ~~ولو فيما له خمل إلخ) كذا في النهاية (قوله فيه) أي في المحل (قوله ومحل ~~الخلاف) ذكره ع ش عنه وأقره قول المتن (والأظهر طهارة غسالة تنفصل إلخ) ~~وليست بطهور لاستعمالها في خبث نهاية ومغني (قوله والتفرقة بينهما) لعل ~~بإطلاق العفو عن غسالة المعفو عنه كما يأتي في حاشية قوله وأنه يتعين في ~~نحو الدم إلخ عن الزركشي والجمال والرملي. # (قوله لأن محلها) أي التفرقة قول المتن (تنفصل إلى إلخ) ويطهر بالغسل ~~مصبوغ بمتنجس انفصل عنه ولم يزد المصبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ ~~وإن بقي اللون لعسر زواله فإن زاد وزنه ضر فإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم ~~يطهر لبقاء النجاسة فيه مغني، وكذا في النهاية ms0584 إلا أنه زاد أو نجس عقب ~~بمتنجس وسكت عن قوله فإن زاد إلخ قال ع ش قوله م ر مصبوغ إلخ أي حيث كان ~~الصبغ رطبا في المحل فإن جف الثوب المصبوغ بالمتنجس كفى صب الماء عليه وإن ~~لم تصف غسالته حيث لم يكن الصبغ مخلوطا بأجزاء نجسة العين سم على المنهج ~~وقوله م ر انفصل عنه إلخ هذا قد يفيد أنه لو استعمل للمصبوغ ما يمنع من ~~انفصال الصبغ مما جرت به العادة من استعمال ما يسمونه فطاما للثوب كقشر ~~الرمان ونحوه لم يطهر بالغسل للعلم ببقاء النجاسة فيه وهو ظاهر إن اشترط ~~زوالها بأن كانت رطبة أو مخلوطة بنجس العين أما حيث لم يشترط زوالها بأن ~~جفت أي ولم تكن مخلوطة بنجس العين فلا يضر استعمال ذلك اه. # (قوله لنجاسة) إلى قوله فعلم في النهاية والمغني إلا قوله والتفرقة إلى ~~المتن وقوله ويظهر إلى المتن (قوله كدم) أي قليل (قوله كما مر) أي في شرح ~~والمستعمل في فرض الطهارة كردي (قوله وهي قليلة) أما الكثيرة فطاهرة (ما لم ~~تتغير) وإن لم يطهر المحل كما علم مما مر في باب الطهارة مغني ونهاية قول ~~المتن (بلا تغير إلخ) وقع السؤال عما يقع كثيرا أن اللحم يغسل مرارا ولا ~~تصفو غسالته ثم يطبخ ويظهر في مرقته لون الدم هل يعفى عنه أم لا أقول ~~الظاهر الأول؛ لأن هذا مما يشق الاحتراز عنه ع ش وقدمت عن المغني عند قول ~~المتن ودم ما يصرح بذلك (قوله PageV01P321 # بعد اعتبار ما يأخذه الثوب إلخ) فإذا كانت الغسالة قبل الغسل بها قدر رطل ~~وكان مقدار ما يتشربه المغسول من الماء قدر أوقية وما يمجه من الوسخ نصف ~~أوقية وكانت بعد الغسل رطلا إلا نصف أوقية صدق أنه لم يزد وزنها بعد اعتبار ~~مقدار ما يتشربه المغسول من الماء وما يمجه من الوسخ الطاهر شيخنا (قوله ~~الاكتفاء فيهما) يحتمل عوده لعدم التغير وعدم الزيادة وللمأخوذ والمعطي ~~والثاني أقرب معنى بصري. # وجزم الحلبي بالثاني (قوله بأن ms0585 لم يبق فيه طعم) أي غير متعذر الزوال أخذا ~~مما مر عن النهاية وغيره (قوله ونجاستها إلخ) عطف على طهارة غسالة في المتن ~~(قوله أو لم يطهر المحل) بأن بقي الجرم أو الطعم إلا إن تعذر أو اللون أو ~~الريح إلا إن تعسر أو هما إلا إن تعذرا (قوله بعض المنفصل) في التعبير به ~~تسامح فإن الباقي والمنفصل بعضان من كل واحد بصري والأولى من المجموع (قوله ~~من طهارته) أي المحل (طهارته) أي المنفصل (قوله حيث لم تتغير إلخ) لعل ~~المراد، وقد طهر المحل (قوله وأن حكمها) إلى قوله بعد استقراره في المغني ~~إلا قوله والمغلظة وقوله وسقوط إلى وإذا ندب وإلى قوله ومر في النهاية إلا ~~ما ذكر، وقوله وإذا ندب إلى وأنه يتعين (قوله من أول غسلات الكلب إلخ) أي ~~وإن كان من غيره فيغسل قدر ما بقي عليه من السبع مع التتريب إن لم يترب ~~(قوله قبل التتريب) أي وإلا فلا تتريب فلو جمعت الغسلات كلها في نحو طشت ثم ~~تطاير منها شيء إلى نحو ثوب وجب غسله ستا لاحتمال أن المتطاير من الأولى ~~فإن لم يكن ترب في الأولى وجب التتريب وإلا فلا شيخنا وع ش (قوله لاحتمال ~~إلخ) لعل حق التعليل؛ لأن المجموع يعطى حكم الأولى (قوله وأن غسالة المندوب ~~إلخ) خبر هذا قوله طهور سم (قوله والمغلظة) خالفه النهاية والمغني فقالا ~~واللفظ للأول ويستحب أن يغسل محل النجاسة بعد طهرها غسلتين تكميل الثلاث ~~ولو مخففة في الأوجه أما المغلظة فلا كما قاله الجيلوي في بحر الفتاوى في ~~نشر الحاوي وبه جزم التقي بن قاضي شهبة في نكت التنبيه؛ لأن المكبر لا يكبر ~~كما أن المصغر لا يصغر ولا يشترط في إزالة النجاسة نية، وتجب إزالتها فورا ~~إن عصى بها وإلا فلنحو صلاة نعم يسن المبادرة بإزالتها حيث لم تجب اه وزاد ~~المغني وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين المغلظة وغيرها وهو كذلك وإن قال ~~الزركشي ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقا اه عبارة شيخنا بعد ms0586 ذكره ما مر ~~عن الجيلوي وقيل يسن التثليث فيها أي المغلظة بزيادة مرتين بعد السبع وقيل ~~بزيادة سبعتين بعدها وهذان القولان ضعيفان والمعتمد الأول اه. # (قوله وسقوط وجوب الغسل إلخ) أي بكفاية النضح كما مر (قوله لذلك) أي ~~للترخيص (في المتوهمة كما مر) أي في حديث «إذا استيقظ أحدكم من نومه» إلخ ~~مغني (قوله وأنه يتعين في نحو الدم إلخ) قال في شرح بافضل ومثله في سم عن ~~الإيعاب ما نصه ولو وضع ثوبا في إجانة وفيه دم معفو عنه وصب الماء عليه ~~تنجس بملاقاته؛ لأن دم نحو البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ~~ماء طهور وهذا مما يغفل عنه أكثر الناس اه وفي الكردي قال في الإيعاب قال ~~الزركشي في الخادم وينبغي لغاسل هذا الثوب أن لا يغسل في إنائه قبل تطهيره ~~ثوبا آخر طاهرا ويتحرز عما يصيبه من غسالته وينبغي العفو عن مثل هذه ~~الغسالة بالنسبة للثوب وإن لم تزل عين النجاسة المعفو عنه اه وقوله وينبغي ~~العفو إلخ ممنوع والوجه أنه لا عفو اه. # وفي فتاوى الجمال الرملي لو غسل الثوب الذي فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من ~~الأوساخ لم يضر PageV01P322 # بقاء الدم فيه ويعفى عن إصابة هذا الماء ومثله إذا تلوثت رجله من طين ~~الشوارع المعفو عنه بشرطه وأراد غسل رجله من الحدث فيعفى عما أصابه ماء ~~الوضوء ومثله ما لو كان بأصابعه أو كفه نجاسة معفو عنها فأكل رطبا ومثله ~~إذا توضأ للصبح ثم بعد الطهارة وجد عين دم البراغيث في كفه فلا يتنجس الماء ~~الملاقي لذلك؛ لأنه ماء طهارة فهو معفو عنه اه وظاهر إطلاق الشارح أنه لا ~~فرق بين إرادة غسله عن الحدث أو عن نحو الأوساخ، وبه صرح في الإيعاب حيث ~~قال بعد كلام قرره ومنه يؤخذ أنه لو غسل ثوبه وفيه نجس معفو عنه لنظافة أو ~~خبث آخر أو يده لحدث أو غيره وهو عليها احتاج لزوال أوصافها كغيرها بما مر ~~بشرطه اه اه كلام الكردي (قوله ms0587 في نحو الدم إلخ) عبارة النهاية ولو صب على ~~موضع نحو بول أو خمر من أرض ماء غمره طهره وإن لم ينضب أي ينشف فإن صب على ~~عين نحو البول لم يطهر اه زاد المغني لما علم مما مر أن شرط طهارة الغسالة ~~أن لا يزيد وزنها، ومعلوم أن هذا يزيد وزنه اه. # (قوله إزالة عينه) لعل المراد بالعين هذا الجرم فقط (قوله بعد استقراره ~~معها) يفهم أنه قبل استقراره لا ينجس حتى لو مر على جزء من العين فلم يزله ~~ووصل إلى جزء آخر فأزاله طهره فليراجع سم ولا يخفى بعده بل ما قدمناه عنه ~~عن شرح العباب عند قول الشارح بنجاسته فلا يطهره كالصريح في خلافه (قوله ~~فإن لم ينقطع اللون أو الريح إلخ) ومثله كما مر وأشار إليه سم هنا تعذر ~~زوالهما معا وتعذر زوال الطعم (قوله ومر) أي في شرح أو ريح عسر زواله كردي ~~(قوله ويظهر ضبطه) أي الإمعان (بأن تحصل إلخ) تقدم عن شيخنا ضبط آخر راجعه ~~(قوله ارتفع التكليف) هل المراد بارتفاعه العفو مع بقاء النجاسة أو الحكم ~~بالطهارة للضرورة سم أقول المراد بذلك الأول عند النهاية مطلقا والثاني عند ~~الشارح مطلقا والتفصيل عند المتأخرين بإرادة الأول في الطعم وفي الريح ~~واللون معا وبإرادة الثاني في الريح أو اللون فقط كما مر (قوله واستثنى ~~إلخ) اعتمد هذا صاحب الإسعاد وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أن هذا هو ~~المعتمد سم (قوله من أن لها) أي للغسالة (قوله تغيره) أي الغسالة والتذكير ~~بتأويل المنفصل (قوله أو زيادة وزنها) أي وزن غسالة المغلظة (قوله وفيه ~~نظر) أي في الاستثناء (قوله وكما سومح إلخ) لعل الأولى التفريع (قوله على ~~أن لك أن تأخذ إلخ) هو متعين إن كان المراد بالعين فيما مر ما له أحد ~~الأوصاف سم وتقدم هناك عنه وعن غيره أن المراد بالعين هناك ما يشمل الأوصاف ~~(قوله وعدم الزيادة) عطف على زوال التغير (قوله وأفتى) إلى المتن في ~~النهاية (قوله في مصحف) هل مثل ms0588 المصحف كتب العلم الشرعي أم لا فيه نظر PageV01P323 # والأقرب الأول ع ش. # (قوله ولو كان ليتيم) أي والغاسل له الولي وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف ~~اليتيم بل وفي غيره؛ لأن ذلك من إزالة المنكر أو لا فيه نظر والأقرب عدم ~~الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه ع ش سيما وقد قال ~~الشارح م ر على ما فيه المشعر بالتوقف في حكمه من أصله (قوله على ما فيه) ~~أي من النظر ع ش (قوله في نحو الجلد) ومنه ما بين السطور ع ش. # (قوله غير الماء) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أي عرفا كما هو ظاهر ~~وإلى قوله وسيأتي في النهاية إلا ذلك قول (المتن تعذر تطهيره) ظاهره وإن ~~جمد، وقد قال م ر فرع تنجس العجين فهل يمكن تطهيره ينظر إن تنجس في حال ~~جموده أمكن تطهيره أو في حال ميوعته فلا سم أي وإن انجمد بعد انظر هل يطهر ~~ظاهره بغسله بعد الانجماد أخذا مما مر عن النهاية والمغني في اللبن المخلوط ~~ببول أو لا، والأقرب الأول فلا يتنجس يد ماسه (قوله لتقطعه إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية ولو تنجس مائع غير الماء ولو دهنا (تعذر تطهيره) إذ لا ~~يأتي الماء على كله لأنه بطبعه يمنع إصابة الماء اه. # (قوله ومن ثم) أي لأجل هذه العلة (قوله كان الزئبق مثله) أي في عدم إمكان ~~تطهيره نهاية (قوله ومن ثم) أي لأجل كونه في صورة الجامد (قوله يشترط في ~~تنجسه إلخ) فلو وقع فيه فأرة فماتت ولا رطوبة لم ينجس مغني (قوله وذلك) أي ~~عدم عموم الماء أجزاء الزئبق ويحتمل أن الإشارة لقوله كان الزئبق مثله لكن ~~يلزم عليه التكرار إلا أن يكون ما هنا علة للعلة أي لعليتها (قوله فيطهر) ~~أي الزئبق. # [الفأرة] ) حال من الفأرة أو صفة لها وقوله: إن كان إلخ بدل من الحديث ~~(قوله: إذ لو أمكن إلخ) بيان لوجه الدلالة (قوله: لما فيه) الظاهر فيها ~~بصري أي والتذكير بتأويل ms0589 أن يريق. ### | [باب التيمم] # (قوله هو لغة) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله ويكفي إلى المتن وإلى ~~قوله ويرد في المغني إلا قوله صحته إلى ومن خصوصياتنا وقوله سنة أربع وقيل ~~وقوله ويكفي إلى التنبيه وقوله قيل. (قوله هو لغة القصد) يقال تيممت فلانا ~~ويممته وتأممته وأممته أي قصدته مغني ونهاية (قوله إيصال التراب إلخ) أي ~~بدلا عن الوضوء أو الغسل أو عضو منهما وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين ~~وإن كان الحدث أكبر مغني (قوله بشرائط إلخ) المراد بالشرائط هنا ما لا بد ~~منه رشيدي زاد شيخنا فيشمل الأركان فلا يعترض بأنه أهمل النية والترتيب اه. ~~(قوله وهو رخصة إلخ) وقيل عزيمة وبه جزم الشيخ أبو حامد قال والرخصة وإنما ~~هي إسقاط القضاء وقيل فإن تيمم لفقد الماء فعزيمة أو لعذر فرخصة ومن فوائد ~~الخلاف ما لو تيمم في سفر معصية لفقد الماء فإن قلنا رخصة وجب القضاء وإلا ~~فلا قاله في الكفاية مغني عبارة شيخنا # واختلف فيه فقيل رخصة مطلقا وقيل عزيمة مطلقا وقيل إن كان لفقد الماء ~~فعزيمة وإلا فرخصة وهو الذي اعتمده الشيخ الحفني اه، وعبارة ع ش وهذا ~~الثالث هو الأوفق بما يأتي من صحة تيمم العاصي بالسفر قبل التوبة إن فقد ~~الماء حسا وبطلان تيممه قبلها إن فقده شرعا كأن تيمم لمرض اه. (قوله وصحته ~~بالتراب إلخ) لعله رد لدليل من قال إنه عزيمة عبارة ع ش هذا جواب سؤال مقدر ~~تقديره فلم قلتم إن التيمم رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي فكيف يصح بالتراب ~~المغصوب اه. # (قوله لكونه إلخ) خبر قوله وصحته إلخ. (قوله لا المجوز لها) أي لا لكونه ~~السبب المجوز للرخصة فإنه إنما هو فقد الماء كما يأتي رشيدي. (قوله ~~والممتنع إنما هو إلخ) يرد عليه العاصي بسفره فإن الأصح صحة تيممه مع أن ~~سبب التيمم فيه وهو السفر الذي هو مظنة الفقد المجوز له معصية ع ش. (قوله ~~وقيل سنة ست) PageV01P324 # رجحه المغني وشيخنا قول المتن (يتيمم المحدث إلخ) خرج ms0590 بالمحدث وما ذكر ~~معه المتنجس فلا يتيمم للنجاسة لأن التيمم رخصة فلا يتجاوز محل ورودها مغني ~~(قوله والنفساء إلخ) ومن ولدت ولدا جافا نهاية ومغني. # (قوله وكذا الميت) أي ييمم كما سيأتي نهاية (قوله وخص الأولين إلخ) ولو ~~اقتصر المصنف على المحدث كما اقتصر عليه في الحاوي لكان أولى ليشمل جميع ما ~~ذكر أي من الواجبات قال الولي العراقي، وقد يقال ذكره الجنب بعد المحدث من ~~عطف الأخص على الأعم مغني قول المتن (لأسباب) جمع سبب يعني لواحد منها ~~نهاية ومغني. (قوله جعله هذه) أي ما سيذكره من الفقد وما معه (قوله بوضوح ~~المراد) أي حتى من سياق عبارته كقوله فإن تيقن المسافر فقده إلخ وقوله فإن ~~لم يجد تيمم، وقد يقدر المضاف أي لأحد أسباب وقرينته ما ذكرنا من نحو ~~القولين المذكورين سم أي كما جرى عليه النهاية والمغني (قوله فلا أولوية) ~~نفي الأولوية ممنوع قطعا سم # (قوله حسا) والفقد الشرعي كالحسي بدليل ما لو مر مسافر على مسبل على ~~الطريق فيتيمم ولا يجوز له الوضوء منه ولا إعادة عليه لقصر الواقف له على ~~الشرب نهاية ومغني. (قوله كأن حال بينه إلخ) أقول وجه أن هذا المثال من ~~الفقد الحسي تعذر الوصول للماء واستعماله حسا بخلاف ما لو قدر على الوصول ~~إليه واستعماله لكن منعه الشرع منه فإنه فقد شرعي واعلم أنه لا قضاء مع ~~الفقد الحسي سواء المسافر والمقيم ومنه مسألة حيلولة السبع ومنه مسألة ~~تناوب البئر إذا انحصر الأمر فيها وعلم أن نوبته لا تأتي إلا خارج الوقت ~~ومنه مسألة خوف من في السفينة الاستقاء من البحر م ر اه سم (قوله لا إعادة ~~عليه إلخ) مقول قولهم. # (قوله لأنه عادم إلخ) قد يقال المعنى عادم شرعا فلا دلالة بصري ولك أن ~~تقول إن الشارح لم يدع الدلالة بل التأييد ويكفي فيه ظهور معنى عادم حسا. ~~(قوله هنا) أي مسألتي حيلولة السبع والخوف من الاستقاء من البحر (قوله قال ~~تعالى إلخ) علة لقول المتن أحدها فقد الماء. ms0591 # قول المتن (فإن تيقن إلخ) ومن صور التيقن فقده كما في البحر ما لو أخبر ~~عدول بفقده بل الأوجه إلحاق العدل في ذلك بالجمع إذا أفاد الظن أخذا مما ~~يأتي فيما لو بعث النازلون ثقة يطلب لهم نهاية اه سم قال ع ش قوله م ر ~~إلحاق العدل أي ولو عدل رواية وقوله إذا أفاد الظن قضيته أنه لو بقي معه ~~تردد لا يكون بمنزلة اليقين والظاهر خلافه لما صرحوا به في مواضع من أن خبر ~~العدل بمجرده منزل منزلة اليقين اه عبارة البجيرمي عن الحفني والمعتمد أن ~~خبر العدل يعمل به وإن لم يكن مستندا للطلب لأن خبره وإن كان مفيدا للظن ~~إلا أنهم أقاموه مقام اليقين اه. # (قوله المراد باليقين إلخ) وفاقا لظاهر المغني وخلافا للنهاية كما مر. ~~(قوله حقيقته) لا يبعد أن يراد به الاعتقاد الجازم وهو أعم من اليقين وقوله ~~بدليل ما يأتي إلخ قد يمنع دلالة ما يأتي لأن من يحمل اليقين هنا على ما ~~يعم الظن يفسر التوهم الآتي بما يخرج ظن PageV01P325 # الفقد ويؤيده الاكتفاء بالطلب الذي لم يفد إلا مجرد ظن الفقد فكما يكفي ~~الظن بعد الطلب فليكف ابتداء إلا أن يقال الظن بعد الطلب أقوى سم وتقدم ~~آنفا عن الحفني اعتماد ما قبل إلا إلخ وفاقا للنهاية. # (قوله أو الحاضر) إلى قوله إلا إن غلب في النهاية إلا قوله للآية إلى ~~لأنه وإلى قوله ولا طلب فاسق في المغني إلا قوله وعود الضمير إلى المتن ~~وقوله للآية إلى لأنه. (قوله أو الحاضر) قضيته أن أحكام حد الغوث الآتية ~~جارية في الحاضر، ومنها اشتراط أمن خروج الوقت فقضية ذلك أن الحاضر لا ~~يلزمه الطلب عند توهم الماء من حد الغوث إلا إن أمن خروج الوقت ومن باب ~~أولى حد القرب وحد البعد سم وفي الرشيدي عن الشيخ عميرة ما نصه لك أن تتوقف ~~في كون المقيم فيها أي في حالة تيقن وجود الماء كالمسافر من كل وجه بدليل ~~أن المقيم يقصد الماء المتيقن ms0592 وإن خرج الوقت بخلاف المسافر اه # قول المتن (فقده) أي الماء حوله مغني قول المتن (بلا طلب) بفتح اللام ~~ويجوز إسكانها نهاية ومغني. (قوله لأنه حينئذ) أي طلب الماء حين تيقنه فقده ~~قول المتن (وإن توهمه إلخ) ينبغي أن إخبار الصبي المميز الذي لم يعهد عليه ~~كذب مما يورث الوهم. وأما إذا أخبر بعدم وجود الماء فلا يعول عليه لأن قوله ~~غير مقبول ع ش. (قوله أي جوز إلخ) عبارة المغني والنهاية وقال الشارح أي ~~وقع في وهمه أي ذهنه أي جوز ذلك اه يعني تجويزا راجحا وهو الظن أو مرجوحا ~~وهو الوهم أو مستويا وهو الشك فليس المراد بالوهم الثاني أي المرجوح بل هو ~~صحيح أيضا ويفهم منه أنه يطلب عند الشك والظن بطريق الأولى اه. # (قوله وعود الضمير إلخ) قد يقال بعد تفسير توهم يجوز لا مانع من إرجاع ~~الضمير إلى المضاف الذي هو الفقد فتأمل بصري ويمكن أن يجاب بأن المراد ~~بالضمير في كلام الشارح ما يشمل ضمير فقده كما هو صريح صنيع النهاية ورجوع ~~ضميره للماء المضاف إليه في قوله فقد الماء متعين والأصل عدم تشتيت الضمائر ~~ولو سلم عدم الشمول فالمانع أن تجويز الفقد يشمل يقينه فيلزم التناقض. ~~(قوله على حد فإنه إلخ) أي الخنزير ع ش. # (قوله كما هو إلخ) أي رجوع الضمير إلى المضاف إليه وهو الخنزير قول المتن ~~(طلبه) أي مما توهمه وإن ظن عدمه كما مر نهاية أي آنفا وهذا قد ينافي ما مر ~~عنه عند قول المتن فإن تعين إلخ إلا أن يحمل ما هنا على ظن غير مستند لخبر ~~عدل، ثم رأيت أن الرشيدي دفع المنافاة بذلك وعبارة سم قال في العباب ولو مع ~~غلبة ظن عدمه اه وهو مع ما يأتي من قول الشارح مع المتن فلو مكث موضعه ~~فالأصح وجوب الطلب مما يتوهم فيه الماء ثانيا وثالثا حيث لم يفده الطلب ~~الأول يقين الفقد اه قال في شرح العباب وإن ظن الفقد يتحصل منهما إن ظن ~~العدم ms0593 ابتداء لا يمنع وجوب الطلب وإن ظن العدم بعد الطلب يسقط الوجوب في ~~تلك المرة لا فيما يطرأ بعدها فتأمله اه # (قوله وجوبا في الوقت) ولو طلب قبل الوقت لفائتة أو نافلة PageV01P326 # فدخل الوقت عقب طلبه تيمم لصاحبة الوقت بذلك الطلب كما قاله القفال في ~~فتاويه نهاية وإيعاب أي والحال أنه لم يحتمل تجدد ماء كما هو ظاهر شوبري ~~وقال الأول يؤخذ منه أن طلبه لعطش نفسه أو حيوان محترم كذلك اه واعتمده ~~المتأخرون وإن نظر فيه الإيعاب وعبارة سم بعد رد تنظيره، ثم الوجه أنه حيث ~~علم الفقد بالطلب قبل الوقت لفائتة أو عطش تيمم من غير طلب للحاضرة إذ لا ~~فائدة في الطلب اه، ثم قال الأول، وقد يجب طلبه قبل الوقت كما في الخادم أو ~~في أوله لكون القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا بمبادرته أول الوقت فيجب ~~عليه تعجيل الطلب في أظهر احتمالي ابن الأستاذ اه ونظر فيه م ر سم بما يأتي ~~من جواز إتلاف الماء الذي معه قبل الوقت وأقره الرشيدي وأطال الكردي في رده ~~قال القليوبي لا يجب الطلب قبله وإن علم استغراق الوقت فيه على المعتمد ~~خلافا لما نقل عن شيخنا م ر اه # (قوله في الوقت) أي يقينا فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه شيخنا وع ش ~~وفي النهاية وشرح بافضل ما يفيده وفي الكردي عن الإيعاب لو اجتهد فظن دخوله ~~فطلب فبان أنه صادفه صح اه. (قوله ما لم يشرط طلبه قبله) شامل للإطلاق ~~عبارة المغني ولو أذن له قبل الوقت ليطلب له بعد الوقت كفى أما طلب غيره له ~~بغير إذنه أو بإذنه ليطلب له قبل الوقت أو أذن له قبل الوقت وأطلق فطلب له ~~قبل الوقت أو شاكا فيه لم يكن جزما فإن طلب له في مسألة الإطلاق في الوقت ~~ينبغي أن يكون كنظيره في المحرم يوكل رجلا ليعقد له النكاح، ثم رأيت شيخنا ~~نبه على ذلك أي فيكفي اه. # وفي النهاية ما يوافقها. ms0594 # (قوله ولو واحدا عن ركب) ومعلوم أنه لا بد من البعث من كل واحد منهم وإن ~~كان تابعا لغيره كالزوجة والعبد ع ش. (قوله للآية) دليل للمتن وقوله إذ لا ~~يقال إلخ بيان لوجه الدلالة. (قوله إلا إن غلب إلخ) خلافا لإطلاق النهاية ~~والمغني واعتمد ع ش ما قاله الشارح، ثم قال ومحل عدم الاكتفاء بخبر الفاسق ~~ما لم يبلغوا عدد التواتر اه. (قوله وهو) أي شرط الوجوب. (قوله وما هنا شرط ~~إلخ) إن أريد بما هنا فقد الماء فهو شرط الانتقال لكن الطلب لا يتوجه إليه ~~وإن أريد نفس الماء فالطلب يتوجه إليه لكنه ليس شرطا للانتقال بل شرط ~~الانتقال فقده فليتأمل بصري، وقد يقال المراد بما هنا العلم بالفقد وهو شرط ~~الانتقال والطلب متوجه إليه # (قوله ظاهر قولهم طلبه إلخ) محل تأمل وقياس ما مر في الوضوء الاكتفاء ~~بغلبة الظن وهو به أنسب من عدد الركعات بل سيأتي في كلامه آخر الباب ~~الاكتفاء بغلبة ظن تعميم التراب لأعضاء التيمم لأنها من المقاصد دونهما ~~فيغتفر فيهما ما لا يغتفر فيها بل ما هنا وسيلة للوسيلة تصريحهم هنا بأن ~~استنابة الواحد كافية مصرح بالاكتفاء بالظن إذ خبره لا يفيد غيره مطلقا عند ~~الأكثرين إلا إن احتف بقرائن عند بعض المحققين ولكن تحققه نادر جدا فتأمله ~~وأنصف بصري وهو وجيه معنى لكن يؤيد كلام الشارح ما مر عن النهاية وغيره من ~~اشتراط تيقن كون الطلب في الوقت (قوله ولا ينافيه) أي اشتراط تيقن ~~الطلب PageV01P327 # ما مر إلخ) أي قبيل التنبيه الأول (قوله وما بعده) أي من الأسباب. # (قوله وإنما يلزمه) إلى قوله المنسوبين في النهاية وإلى قوله وشرط في ~~المغني إلا قوله عادة إلى أن يستوعبهم (قوله منزله) أي مسكن الشخص من حجر ~~أو مدر أو شعر أو نحوه وقوله وأمتعته أي ما يستصحبه معه من الأثاث شيخنا ~~ونهاية ومغني. (قوله بأن يفتشهما) أي بنفسه أو بنائبه الثقة كما مر. (قوله ~~المنسوبين إلخ) والمراد بكونهم منسوبين إليه اتحادهم منزلا ورحيلا بجيرمي ms0595 ~~عبارة شيخنا والمراد رفقته المنسوبون إليه في الحط والترحال اه وعبارة ~~المغني سموا بذلك لارتفاق بعضهم ببعض وهم الجماعة ينزلون جملة ويرحلون جملة ~~والمراد بهم المنسوبون إليه اه. # (قوله إن تفاحش إلخ) لا يخفى تعارض مفهومه مع مفهوم قوله المنسوبين ~~لمنزله عادة فليحرر سم أقول ويندفع التعارض بجعل إن تفاحش إلخ قيدا ~~للمنسوبين إلخ أيضا كما يفيده قول السيد البصري ما نصه أي فإن تفاحش كبرها ~~استوعب المنسوبين إليه عادة كما هو ظاهر، ثم حد الغوث على التفصيل الآتي، ~~ثم حد القرب إن وجد شرطه فيما يظهر فيهما اه. # (قوله إلى أن يستوعبهم) إلى قوله وشرط في النهاية (قوله إلى أن يستوعبهم) ~~هلا قيد قول المصنف ورحله بذلك إلا أن يقال الغالب عدم ضيق الوقت عن ~~استيعاب رحله سم. # (قوله أو يبقى من الوقت إلخ) ظاهره وإن أخر الطلب إلى وقت لا يمكنه ~~استيعاب الرفقة فيه لا ينافيه ما مر عن الخادم من أنه يجب عليه الطلب في ~~وقت يستوعبهم فيه ولو قبل الوقت لأن الكلام ثم في وجوب الطلب وما هنا في ~~وجوب الصلاة وإن أثم بتأخير الطلب ع ش وفي سم بعد كلام طويل فقولهم إلى أن ~~يستوعبهم أو يبقى إلخ ظاهر في خلاف ما قاله ابن الأستاذ السابق أي من وجوب ~~الطلب قبل الوقت وأوله إذا عظمت القافلة ولم يمكن قطعها إلا بذلك فينبغي ~~رده ومخالفته لما بيناه فيما مر وعلم من قولهم أو يبقى من الوقت إلخ ~~اعتبارا من خروج الوقت هنا فإذا بقي ذلك تيمم من غير توقف على شيء آخر من ~~استيعاب الرفقة والنظر والتردد اه. # (قوله ما يسع تلك الصلاة) أي كاملة حتى لو علم أنه لو طلب لا يبقى ما ~~يسعها كاملة امتنع الطلب ووجب الإحرام بها والأقرب أنه لا يقضي لأنه حينئذ ~~وإن قصر في الطلب صدق عليه أنه تيمم وليس معه ماء كما لو أتلف الماء عبثا ~~بعد دخول الوقت ع ش. (قوله ويكفي النداء إلخ) يظهر أنه لا بد ms0596 أن يغلب على ~~ظنه سماع جميعهم لندائه حتى لو توقف على التكرير أو الانتقال من محل إلى ~~آخر تعين وعبارة النهاية نداء يعم جميعهم والمغني نداء عاما فيهم وفيهما ~~إشعار بما ذكر بصري ونقل عن السيد محمد الشلي في شرح مختصر الإيضاح ما نصه ~~ويظهر أنه لا بد أن يغلب على PageV01P328 # ظنه علمهم جميعهم بندائه فلو علم أن فيهم أصم أو نائما أو مغمى عليه لم ~~يبلغه نداؤه وجب طلبه منه بعينه اه. # (قوله فلا بد من ذكره) أي قوله ولو بالثمن. (قوله لذلك) متعلق بضم إلخ ~~الإشارة لقوله من معه ماء يجود به إلخ. (قوله وفيه وقفة إلخ) ولهذا لم ~~يذكره في أكثر كتبه إلا أنه جرى في الإيعاب على اشتراط الضم كردي. (قوله ~~لأن فيما ذكر إلخ) بتسليمه في الاكتفاء بهذا القدر نظر سيما ومن يسري ذهنه ~~إلى المدلولات الالتزامية أخص الخواص بصري قول المتن (حواليه) مفرد بصورة ~~المثنى يقال حواليه وحواله وحوله بمعنى وهو جانب الشيء المحيط به وبعضهم ~~جعله جمع حول على غير قياس، والقياس أحوال كبيت وأبيات شيخنا. # (قوله من الجهات) إلى قوله قال الزركشي في المغني إلا قوله وظاهره إلى ~~المتن وإلى قوله واعترض في النهاية. (قوله الأربع) أي يمينا وشمالا وأماما ~~وخلفا شيخ الإسلام وإقناع وشيخنا قال البصري والظاهر أن المراد بذلك تعميم ~~الجهات المحيطة به إذ لا معنى للتخصيص اه. (قوله إلى الحد الآتي) وهو حد ~~الغوث وأشار به إلى أن قول المتن قدر نظره متعلق في المعنى بكل من نظر ~~وتردد بجيرمي. (قوله وإنما يظهر) أي الوجوب. (قوله حيث أمن إلخ) عبارة ~~شيخنا والبجيرمي ويشترط أمنه على نفس وعضو ومنفعة ومال وإن قل واختصاص سواء ~~كانت له أو لغيره وإن لم يلزمه الذب وعلى خروج الوقت سواء كان يسقط الفرض ~~بالتيمم أو لا وهذا كله عند التردد في وجود الماء في حد الغوث فإن تيقن ~~وجوده فيه اشترط الأمن على النفس والعضو والمنفعة والمال إلا ما يجب بذله ~~في ماء الطهارة ms0597 إن كان يحصله بمقابل وإلا اشترط الأمن عليه أيضا وإلا مال ~~الغير الذي لا يجب الذب عنه ولا يشترط الأمن على خروج الوقت ولا على ~~الاختصاص فإن تردد في وجود الماء فوق ذلك إلى نحو نصف فرسخ ويسمى حد القرب ~~لم يجب طلبه مطلقا فإن تيقن وجوده فيه وجب طلبه منه إن أمن غير اختصاص ومال ~~يجب بذله في ماء طهارته. # وأما خروج الوقت فقال النووي يشترط الأمن عليه وقال الرافعي لا يشترط ~~وجمع الرملي بينهما بحمل كلام النووي على ما إذا كان في محل يسقط فيه الفرض ~~بالتيمم وحمل كلام الرافعي على خلافه فإن كان فوق ذلك ويسمى حد البعد لم ~~يجب طلبه مطلقا اه. (قوله وخروج الوقت) أي وانقطاعا عن رفقته مغني زاد ~~النهاية وإن لم يستوحش اه قول المتن (قدر نظره) أي المعتدل نهاية وشيخنا ~~وسيأتي في الشرح مثله. # (قوله وهو غلوة سهم) أي غاية رميه نهاية ومغني وشرح بافضل أي إذا رماه ~~معتدل الساعد وهي ثلاثمائة ذراع كما أوضحته في الفوائد المدنية في بيان من ~~يفتى بقوله من متأخري السادة الشافعية بما لم أقف على من سبقني إليه فراجعه ~~منه إن أردته كردي وفي ع ش عن المصباح هي أي غلوة سهم ثلثمائة ذراع إلى ~~أربعمائة اه. (قوله مع تشاغلهم) أي بأحوالهم (وتفاوضهم) أي في أقوالهم ~~نهاية أي ومع اعتدال أسماعهم ومع اعتدال صوته وابتداء هذا الحد من آخر ~~رفقته المنسوبين إليه لا من آخر القافلة حلبي وع ش وحفني. (قوله ويختلف ~~ذلك) أي حد الغوث. (قوله هذا) أي قول المصنف تردد قدر نظره. # (قوله في المجموع) اعتمده المغني عبارته قال في المجموع وليس المراد أن ~~يدور الحد المذكور لأن ذلك أكثر ضررا عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد ~~بل المراد أن يصعد جبلا أو نحوه بقربه، ثم ينظر حواليه اه وهذا مراد من عبر ~~بالتردد إليه اه. (قوله جبل صعده) أي أو وهدة صعد علوها حلبي. (قوله ونظر ~~حواليه إلخ) يظهر أن المراد بالتردد ms0598 في هذا الحد على الأول والصعود على جبل ~~والنظر حواليه على الثاني حيث توهمه في هذا الحد من حيث هو لا في محل معين ~~منه وإلا فالواجب حينئذ السعي إليه فقط بشرطه لأنه والحالة هذه متيقن عدمه ~~فيما عداه فالحاصل أنه إن توهمه في منزله فقط أو رفقته فقط طلبه منه لا غير ~~بطريقه السابق أو بمحل معين من حد الغوث يسعى إليه فقط أو في غير معين فهو ~~محل الخلاف المذكور ويحتمل وهو الأقرب أن يجري الخلاف في المعين المذكور ~~أيضا فينظر إليه إن كان بمستور وألا يسعى إليه أو ~~ PageV01P329 # يصعد بحيث يراه على الخلاف بصري أقول كلامهم كالصريح فيما استظهره كما ~~يظهر بأدنى تأمل في كلام الشارح وغيره. # (قوله إن أمن) أي على ما تقدم. (قوله وليس ذلك) إتيانه الماء في الموضع ~~البعيد (قوله عليه) أي واجبا عليه ع ش. (قوله فقد أشار إلى نقل الإجماع ~~إلخ) يحتمل أن يكون المشار إليه بذلك في قوله وليس ذلك إتيان الماء في ~~الموضع البعيد فالإجماع فيه ولا يلزم منه وقوعه في المقيس وإن كان أولى ~~لاحتمال الفارق بصري أقول اعتبار مجرد الاحتمال مع تحقق الأولوية يؤدي إلى ~~سد باب الاستدلال. (قوله ويمكن حمله) أي حمل ما في المجموع أو حمل قولهم ~~وإن كان بقربه إلخ والمآل واحد. # (قوله لوجوب التردد) الأولى للتردد. (قوله وحمل الأول) أي ما في المتن ~~والروضة. (قوله لا يفيده النظر إلخ) أي إلى الجهات التي يحتمل وجود الماء ~~فيها فهو بالنصب على المفعولية ع ش. (قوله فيتعين التردد) مقتضاه أنه لو لم ~~يفد نحو الصعود إحاطة الجهات الأربع وجب عليه أن يتردد ويمشي في كل من ~~الجهات الأربع إلى حد الغوث وفيه بعد لأن هذا ربما يزيد على حد البعد هذا ~~ويحتمل أنه يتردد ويمشي في مجموعها إلى حد الغوث لا في كل جهة حلبي وقرر ~~شيخنا العشماوي عن شيخه عبد ربه أنه يمشي في كل جهة من الجهات الأربع نحو ~~ثلاثة أذرع بحيث يحيط نظره ms0599 بحد الغوث فالمدار على كون نظره يحيط بحد الغوث ~~وإن لم يكن مجموع الذي يمشيه في الجهات الأربع بلغ حد الغوث على المعتمد ~~خلافا للحلبي بجيرمي. # (قوله أو ضبط حد الغوث) أي أو أراد قدر حد الغوث (فهو كذلك) أي فقدر نظره ~~قدر حد الغوث. (قوله عليه) أي على حد الغوث. (قوله بما جمعت إلخ) يعني قوله ~~وهو غلوة سهم المسمى بحد الغوث ولو قال بما فسرته به لسلم عن إيهام إرادة ~~قوله ويمكن حمله إلخ. (قوله أن المراد النظر المعتدل) هذا الوصف خرج مخرج ~~القيد أي تردد قدر نظره إن كان معتدلا وبهذا يجاب عما نظر به سم من أن هذا ~~الوصف إنما يتأتى لو كان المراد جنس النظر أما بعد تقييده بكونه نظر مريد ~~التيمم فنظره لا يكون تارة قويا وتارة ضعيفا على حالة واحدة وأجاب عنه بما ~~لعل ما ذكرناه أقرب منه ع ش وقوله وأجاب عنه بما إلخ وهو قوله إلا أن يجاب ~~بأن نظره قد يتفاوت شدة وضعفا وتوسطا بحسب الأوقات اه. (قوله فلا اعتراض) ~~أي فالمراد بالنظر المعتدل ويدعي أن قدر النظر المعتدل مساو لحد الغوث ~~بصري. # (قوله الماء) إلى قوله ونظر فيه في النهاية وإلى قول المتن فلو علم في ~~المغني إلا قوله ونظر إلى أما إذا قول المتن (تيمم) ولا يضر تأخير التيمم ~~عن الطلب إذا كانا في الوقت ولم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء مغني ونهاية ~~أي لا يمنع التأخير المذكور صحة التيمم رشيدي. (قوله ولم يتيقن إلخ) أي ولم ~~يحدث ما يحتمل معه وجود الماء مغني ونهاية ويأتي في الشارح ما يفيده (قوله ~~حيث لم يفده الطلب إلخ) قال في شرح الإرشاد أي ولو بقول عدول طلبناه فلم ~~نجده كما اعتمده جمع وينبغي أن يلحق العدلان ولو عدلي رواية بالعدول وفارق ~~ما يأتي من الاكتفاء في تيقن وجود الماء بواحد بالاحتياط للعبادة في ~~الموضعين اه وهذا يخالف ما تقدم في فإن تيقن المسافر إلخ من كفاية العدل سم ~~وقوله ms0600 ما تقدم إلخ أي عن النهاية. # (قوله يقين الفقد) أي وإن ظن الفقد كما في شرح العباب سم. (قوله من نحو ~~حدث إلخ) كالنذر والطواف ع ش، وقد يقال إنهما داخلان في فرض ثان فلا تظهر ~~فائدة النحو ولعل لهذا حذف المغني لفظة النحو (قوله ونظر فيه) أي في قولهم ~~ويكون إلخ. (قوله بمنع ذلك) أي لزوم انعدام الطلب لو تكرر PageV01P330 # وقوله وبتسليمه أي اللزوم. (قوله ارتفع الطلب إلخ) كذا في أصل المصنف - ~~رحمه الله تعالى - وينبغي أن يتأمل في ارتباطه لسابقه بصري، وقد يوجه ~~ارتباطه لسابقه بكونه بيانا لغاية تخفيف الطلب الثاني إلا أنه كان المناسب ~~أن يقول فإنه يرتفع الطلب. # (قوله ماء بمحل إلخ) وظاهر أنه لا بد أن يكون معينا وإلا فلو تيقن وجود ~~الماء في محل لا على التعيين لكنه في حد القرب قطعا فلا وجه للطلب إذ لا ~~سبيل إليه إلا بالتردد وليس في كلام أحد من الأصحاب ما يشعر بإيجاب التردد ~~في حد القرب وإنما ذاك في حد الغوث كما مر، ثم رأيت الشهاب ابن قاسم قال ~~ظاهر إطلاقهم أن العلم المذكور مقصور على جهة معينة وإلا لزم الحرج الشديد ~~فتأمل انتهى اه بصري (قوله كاحتطاب) إلى قوله بخلاف مال في النهاية والمغني ~~ما يوافقه إلا قوله وإن تبعه إلى وإنما لزم قول المتن (يصله المسافر ~~لحاجته) أي من اعتبار الوسط المعتدل بالنسبة للوعورة والسهولة والصيف ~~والشتاء مغني. # (قوله إن لم يخف خروج الوقت) أي كله فلو كان يدرك ركعة في الوقت وجب عليه ~~السعي للماء كما استظهره سم أجهوري اه بجيرمي وفي ع ش بعد ذكر ما استظهره ~~سم ما نصه ولا ينافي هذا ما مر لأن ما هنا في العلم وما هناك في التوهم ~~وفرق ما بينهما اه بحذف. (قوله وإلا كأن نزل آخره إلخ) وبالأولى لو نزل آخر ~~الوقت ولا ماء معلوم فلا يلزمه الطلب حينئذ وينبغي أن يخرج بذلك ما لو كان ~~نازلا من أول الوقت والماء في ms0601 حد القرب منه فأعرض عن قصده إلى أن ضاق الوقت ~~فلا ينبغي أن يجزئه هنا التيمم بلا إعادة سم وفي إطلاقه توقف ظاهر إذ قياس ~~إتلاف الماء في الوقت في محل لا يغلب فيه الماء عدم لزوم الإعادة فيما PageV01P331 # إذا كان محل النزول هنا كذلك فليراجع. (قوله لم يلزمه) بل الظاهر أنه لا ~~يجوز على هذا سم. # (قوله خلافا للرافعي إلخ) عبارة النهاية قال الرافعي وجب قصده والمصنف لا ~~قال الشارح كل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه ويمكن ~~أن يحمل الأول على ما إذا كان في محل لا يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم ~~والثاني على خلافه بدليل قول الروضة أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى ~~ولو خرج الوقت والتعبير بالمقيم جرى على الغالب والمعول عليه المحل اه قال ~~الرشيدي قوله م ر وعليه أن يسعى إلخ أي ولو لما فوق حد القرب ما لم يعد ~~مسافرا اه. # (قوله بل يتيمم) هذا في المسافر أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى إلى ~~الماء وإن فات به الوقت قال في الروضة لأنه لا بد له من القضاء أي لتيممه ~~مع القدرة على استعمال الماء ظاهر هذا أنه لا فرق بين طول المسافة وقصرها ~~وهو كذلك أي حيث لا مشقة عليه في ذلك وأن التعبير بالمسافر والمقيم جرى على ~~الغالب وأن الحكم منوط بمحل يغلب فيه وجود الماء اه مغني وقوله وظاهر هذا ~~إلخ محل تأمل لأنه إن كان في حد القرب وأمن على ما ذكر وجب قصده وإن حصل له ~~مشقة كما اقتضاه كلامهم أو في حد البعد لم يجب قصده مطلقا كما هو واضح فما ~~المراد بقوله لا فرق إلخ بصري وقوله وإن حصل له مشقة في إطلاقه توقف وقوله ~~مطلقا تقدم عن الرشيدي ويأتي عن سم ما يخالفه. # (قوله وإنما لزم من معه ماء) أي حقيقة أو حكما بأن يعلم وجوده في حد ~~الغوث كما مر قليوبي وإطفيحي اه بجيرمي. (قوله لأنه ms0602 واجد) أي للماء فلا ~~يكون خروج الوقت مجوزا للعدول إلى التيمم إطفيحي اه بجيرمي. (قوله ومحل ~~ذلك) أي عدم اللزوم. (قوله فيمن لا يلزمه القضاء إلخ) هذا يفيد أنه لا قضاء ~~إذا غلب في المحل عدم الماء وإن علم وجوده في حد القرب من ذلك المحل لكن إن ~~ضاق الوقت فليتأمل سم. (قوله كذلك) أي له أو لغيره. (قوله تيمم للمشقة) أي ~~بلا إعادة إن غلب في المحل عدم الماء كما هو ظاهر سم. # (قوله وإن ترك) لعله من تحريف الناسخ وأصله أو تركه عبارته في شرح بافضل ~~على كل تقدير قال الكردي إذ على تقدير عدم طلبه يجب عليه شراؤه بذلك القدر ~~وبتقدير طلبه أخذه من يخافه وهذا أراد به الرد على الإسنوي في قوله القياس ~~خلافه لأنه يأخذه من لا يستحقه فرده بأنه يجب عليه بذله في تحصيل الماء ~~سواء أخذه من يستحقه أو من لا يستحقه اه. (قوله وبخلاف اختصاص) أي إذا كان ~~يحصل الماء بلا مال ع ش. (قوله وأن هذا) أي عدم اشتراط الأمن على الاختصاص. # (قوله وخوف انقطاع) إلى قوله لا في الجمعة في النهاية والمغني إلا قوله ~~حيث توحش به. (قوله حيث توحش) قال في شرح بافضل وإن لم يستوحش اه ونقل ~~البجيرمي عن الزيادي مثله وصنيع النهاية كالصريح فيه. (قوله والجمعة لا بدل ~~لها) أي وليست الظهر بدلا عن الجمعة بل كل أصل في نفسه كما يأتي في باب ~~صلاة الجمعة قول المتن (فإن كان فوق ذلك إلخ) هذا في المسافر أما المقيم ~~فيلزمه السعي للماء فوق ذلك أيضا إلا أن يعد مسافرا إليه فلا يلزمه السعي ~~حينئذ سم وبجيرمي قول المتن (فوق ذلك) ظاهره ولو كان فوق ذلك بيسير كقدم ~~مثلا وفيه PageV01P332 # نظر فليراجع بل الظاهر أن مثل هذا لا يعد فوق حد القرب فإن المسافر إذا ~~علم بمثل ذلك لا يمتنع من الذهاب إليه وإنما يمتنع إذا بعدت المسافة عرفا ع ~~ش. # (قوله ويسمى إلخ) أي فوق ذلك قول المتن ms0603 (تيمم) . ### | (فرع) # لو كان في سفينة وخاف غرقا لو أخذ من البحر تيمم ولا يعيد نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله غرقا قال في شرح العباب عقبه أو نحوه كالتقام حوت وسقوط متمول ~~معه أو سرقته انتهى وقضيته عدم القضاء في مقيم تيمم للخوف على نفس أو مال ~~فلينظر سم على حج وقوله ولا يعيد أي وإن قصر السفر قال سم ومحل عدم الإعادة ~~إذا كان الموضع الذي صلى فيه بذلك التيمم مما لا يغلب فيه وجود الماء بقطع ~~النظر عما فيه السفينة، أما لو غلب وجود الماء فيه بقطع النظر عما ذكر وجب ~~القضاء انتهى اه. # (قوله أي وجود الماء) إلى وكأن وجه الفرق في النهاية إلا قوله كما علم ~~بالأولى وقوله، ومن ثم إلى ومحل الخلاف وقوله ويلزم إلى وقولهم قول المتن ~~(آخر الوقت) أي مع كون التيمم جائزا له في أثنائه نهاية ومغني قال الرشيدي ~~أي وإن لم يكن التيمم جائزا له في أثنائه بأن كان في محل يغلب فيه وجود ~~الماء فإن الانتظار واجب عليه وإن خرج الوقت كما علم من نظيره المار وبه ~~صرح الزيادي اه. (قوله بأن يبقى إلخ) يتجه أن المراد بآخر الوقت ما يشمل ~~أثناءه بل ما عدا وقت الفضيلة سم. # (قوله منه) أي من وقت الصلاة فقوله (فيه) لا حاجة إليه. (قوله ولو في ~~منزله) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله كما علم بالأولى وقوله، ومن ثم ~~إلى ومحل الخلاف. (قوله ولو في منزله إلخ) أي بأن يأتي له الماء وهو فيه ~~مغني. (قوله خلافا للماوردي) أي في وجوب التأخير، وقد يكون التعجيل أفضل ~~لعوارض كأن كان يصلي أول الوقت بسترة ولو أخر لم يصل بها أو كان يصلي في ~~أوله في جماعة ولو أخر صلى منفردا أو كان يقدر على القيام أول الوقت ولو ~~أخر لم يقدر على ذلك فالتعجيل بالتيمم في ذلك أفضل مغني ونهاية ويأتي في ~~الشارح مثله قول المتن (فانتظاره أفضل) لا يبعد أن أفضل منه ms0604 فعلها بالتيمم ~~أول الوقت وبالوضوء آخره سم أي أخذا من قوله الآتي فإن صلى بالتيمم إلخ. # (قوله آخره) المراد بالآخر ما قابل الأول فلا فرق بين آخر الوقت ووسطه ~~ولا بين فحش التأخير وعدمه على المعتمد ع ش. (قوله كما علم بالأولى) محل ~~تأمل بالنسبة لحكاية الخلاف لأن القائل بالتعجيل مع الظن يقول به مع الشك ~~بالأولى. وأما القائل بالتأخير فليس كذلك بصري وجوابه أن مراد الشارح العلم ~~بالنسبة للأظهر فقط. وأما مقابله فليس من عادة الشارح الاعتناء ببيانه ~~وبيان ما يتعلق به. (قوله لأن فضيلته) أي التعجيل (قوله لمظنون) أي بالأولى ~~لمشكوك. (قوله: ومن ثم) من أجل أن الفضيلة المحققة لا تفوت بغيرها. # (قوله إذا اقتصر) أي أراد الاقتصار. (قوله وبالوضوء آخره) أي ولو منفردا ~~سم (قوله له) أي لقولهم فإن صلى بالتيمم إلخ. (قوله بأن الفرض إلخ) كقوله ~~له متعلق باستشكال إلخ وقوله بأن الثانية إلخ متعلق بيجاب إلخ. (قوله على ~~ما قاله) أي ابن الرفعة. (قوله: ثم) أي في المعادة بجماعة (لما ذكرته) أي ~~من أن الثانية لما كانت إلخ و (قوله هنا) أي في المعادة بوضوء. (قوله ~~بالتيمم) نعت الصلاة. (قوله لا تعاد) أي بالوضوء. (قوله لأنه إلخ) أي ~~الإعادة فكان الظاهر التذكير. # (قوله لم يؤثر) أي لم يرد. وقوله: (بخلاف الإعادة للجماعة فيهما) أي ~~فإنها وردت ولم يأت ببدل الجماعة في الصلاة الأولى بصري PageV01P333 # قوله محله) أي محل قولهم المذكور. (قوله فيمن لا يرجو) أي لا يظن. (قوله ~~ولو على بعد) وقوله الآتي (من لم يرجه أصلا) قد يقتضيان ندب الإعادة في ~~صورة الوهم وهو محل تأمل وإن كان له وجه في الجملة بصري أقول، وقد يدعى أن ~~مراد الشارح يبعد الرجاء هنا الظن الغير الغالب لا ما يشمل الشك والوهم كما ~~يؤيد ذلك قوله الآتي أما لو ظن إلخ. (قوله وكأن وجه الفرق) أي بين الراجي ~~وغيره. # (قوله مطلقا) أي رجا الماء أو شك فيه. (قوله فجبر) أي النقص المذكور و ~~(قوله بندب ms0605 الإعادة) لعل الأولى حذف ندب. (قوله لم يرجه) أي لم يظنه و ~~(قوله أصلا) أي لا قويا ولا ضعيفا. (قوله فلا محوج للإعادة إلخ) الظاهر ~~امتناع الإعادة أي منفردا حينئذ سم. (قوله. وأما حمل الزركشي الإعادة إلخ) ~~أي المنفية في قولهم الصلاة بالتيمم لا تعاد. (قوله أما لو ظن) إلى قوله إن ~~كان في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى ولو علم. # (قوله كتيقن الماء إلخ) أي فيندب التأخير عند التيقن ويجري القولان عند ~~الظن، وقد يفهم منه نظير ما سبق أن محل الخلاف في مسألة الظن ما إذا أراد ~~الاقتصار على واحدة فإن أتى بها أول الوقت خالية عما ذكر، ثم أتى بها معه ~~فهو النهاية في إحراز الفضيلة وهو واضح بالنسبة للجماعة، وكذا بالنسبة ~~للآخرين فيما يظهر أخذا من الوجه الذي ذكره الشارح سابقا مع ما أفهمه كلامه ~~هنا، ثم رأيته في الروض مصرحا به في مسألة الجماعة بصري. (قوله نعم يسن ~~تأخير إلخ) قاله المصنف والمعتمد الأول نهاية ومغني أي يسن التعجيل وعدم ~~التأخير لا فاحشا ولا غيره سم (قوله تأخير لم يفحش إلخ) يحتمل أن يضبط بنصف ~~الوقت إيعاب وإمداد. (قوله ويظهر إلخ) يظهر أن الماء كذلك بصري. (قوله أن ~~الآخرين) أي ظان السترة أو القيام وآخر الوقت (كذلك) أي كظان الجماعة آخره ~~في سن تأخير لم يفحش. # (قوله ولو علم إلخ) وإن توقع انتهاءها إليه في الوقت لزمه الانتظار ~~وإدراك الركعة الأخيرة أولى من إدراك الصف الأول وهو أولى من إدراك غير ~~الركعة الأخيرة ومحل ذلك في غير الجمعة أما فيها فعند خوف فوت ركوع الثانية ~~وهو ممن تلزمه الجمعة فالأوجه وجوب الوقوف عليه متأخرا أو منفردا لإدراكها ~~وإن خاف فوت قيام الثانية وقراءتها فالأولى له أن لا يتقدم ويقف في الصف ~~المتأخر لتصح جمعته إجماعا وإدراك الجماعة أولى من تثليث الوضوء وسائر ~~آدابه فإذا خاف فوت الجماعة بسلام الإمام لو أكمل الوضوء بآدابه فإدراكها ~~أولى من إكماله ولو ضاق وقتها أي الصلاة أو الماء ms0606 عن سنن الوضوء وجب عليه ~~أن يقتصر على فرائضه ولا يلزم البدوي الانتقال ليتطهر بالماء عن التيمم ~~نهاية وكذا في المغني إلا قوله ومحل ذلك إلى وإدراك الجماعة قال ع ش قوله م ~~ر وإدراك الركعة إلخ ظاهره وإن أدركها على وجه لا تحصل معه الفضيلة كأن ~~أدركها في صف بينه وبين الصف الذي أمامه أكثر من ثلاثة أذرع أو في صف ~~أحدثوه مع نقصان ما بين أيديهم من الصفوف ولعل الأقرب تقييد ذلك بما إذا ~~كان الاقتداء على وجه يحصل معه فضيلة الجماعة # و (قوله فإذا خاف فوت الجماعة إلخ) قضيته أنه لو لم يخف فوتها بذلك بل ~~فوت بعض منها كما لو كان لو ثلث أدركه في التشهد مثلا كان تثليث الوضوء ~~أولى وفيه نظر لأن الجماعة فرض فثوابها يزيد على ثواب السنن فينبغي ~~المحافظة عليها وإن فاتت سنن الوضوء وبقي ما لو كان لو ثلث فاتته الجماعة ~~مع إمام عدل وأدركها مع غيره وينبغي أن ترك التثليث فيه أفضل أيضا اه ع ش ~~وقوله مع إمام عدل وينبغي أو موافق. # (قوله ذو النوبة) أي ولو مقيما م ر سم. (قوله على نحو بئر إلخ) أي كحمام ~~تعذر غسله في غيره ع ش. (قوله صلى فيه إلخ) أي وجوبا سم عبارة النهاية ~~والمغني بل يصلي متيمما وعاريا وقاعدا من غير إعادة اه قال الرشيدي أي ~~والمحل يغلب فيه فقد الماء وإلا وجب الانتظار وإن خرج الوقت كما قيده النور ~~الزيادي كالشهاب ابن حجر اه. (قوله إن كان إلخ) ~~ PageV01P334 # راجع لقوله صلى فيه كما مر عن الرشيدي آنفا. # (قوله محدث) إلى قوله والجنب في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو لم ~~يجد إلى ولا يكلف. (قوله محدث إلخ) ومن به نجاسة ووجد ماء يغسل به بعضها ~~وجب عليه مغني. (قوله استعماله) أي الماء الذي فيه. (قوله ولا يكلف مسح ~~الرأس بنحو ثلج إلخ) فماء في عبارة المصنف مهموزة منونة لا موصولة لئلا يرد ~~عليه ذلك نهاية ومغني. (قوله ms0607 ولم يجد إلخ) حال سم. (قوله لعدم تصور إلخ) ~~هلا استعمله بعد التيمم للوجه واليدين، ثم بعد استعماله يتيمم للرجلين لأجل ~~الترتيب سم، وقد يقال قد أشار الشارح إلى منعه بقوله المذكور في قوله ويكون ~~إلخ إذ مفاده اشتراط بدء الطهارة بالماء الموجود وهذا غير ممكن هنا. # (قوله الذي) لا حاجة إليه. (قوله: ثم رأسه) يلزم عليه تكرار غسل رأسه وهو ~~مشكل مع عدم كفاية الماء فكيف يكرر الرأس ويترك غيرها مطلقا سم، وقد يجاب ~~بحمل أعضاء الوضوء على المغسولة منها. (قوله ذلك) أي الترتيب وتقديم أعضاء ~~الوضوء. (قوله: ومن ثم) أي من أجل عدم المرجح المقتضي لوجوب الترتيب. (قوله ~~وجب صرفه إلخ) هل الحكم كذلك وإن كان الماء كافيا لرفع الأصغر دون بقية ~~الجناية أو محله في غيره أخذا من مسألة المأمور بصرف الماء للأولى محل تأمل ~~ولعل الأول أقرب والفرق واضح بصري. (قوله نعم ينبغي أخذ إلخ) الأخذ مما ذكر ~~محل تأمل لأن النجاسة لها دخل في القضاء وعدمه بالنسبة للمحدث فلذا قدمت ~~عليه حيث لا قضاء مع التيمم وخير بينهما حيث يجب معه القضاء بخلاف الجنابة ~~بالنسبة للحدث الأصغر إذ لا فرق بينهما من حيث القضاء وعدمه بل إن ثم ما ~~أفاده سابقا من وجوب الصرف لها فلعل وجهه أنها أغلظ منه بصري. # (قوله مما قالوه في النجس) عبارة النهاية ولو وجد محدث تنجس بدنه بما لا ~~يعفى عنه ماء لا يكفي إلا أحدهما تعين للخبث لأنه لا بدل لإزالته بخلاف ~~الوضوء والغسل وظاهر أن تنجس الثوب إذا لم يمكنه نزعه كتنجس البدن فيما ذكر ~~وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق فيه بين المقيم والمسافر وهو ظاهر كلام الروضة ~~وبه أفتى البغوي وهو الأوجه وإن قال القاضي أبو الطيب إن محل تعينه لها في ~~المسافر أما المقيم فلا لوجوب الإعادة عليه بكل حال وإن كانت النجاسة أولى ~~وجرى عليه المصنف في مجموعه وتحقيقه وشرط صحة التيمم تقديم إزالة النجاسة ~~قبله فلو تيمم قبل إزالتها لم يصح تيممه كما ms0608 رجحه المصنف في روضته وتحقيقه ~~في باب الاستنجاء وهو PageV01P335 # المعتمد لأن التيمم مبيح ولا إباحة مع المانع فأشبه ما لو تيمم قبل الوقت ~~وإن رجحا في هذا الباب الجواز اه وكذا في المغني إلا قوله وظاهر إلى وظاهر # قال ع ش قوله م ر إذا لم يمكنه نزعه أي كأن خاف الهلاك لو نزعه فإن أمكن ~~بأن لم يخش من نزعه محذور تيمم توضأ ونزع الثوب وصلى عاريا ولا إعادة عليه ~~لأن فقد السترة مما يكثر وقوله م ر وإن رجحا إلخ مشى عليه حج اه وقوله وهو ~~الأوجه أي خلافا للتحفة. (قوله أن محل ما ذكر) أي وجوب الصرف إلى الجنابة. ~~(قوله يتخير) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا. # (قوله أي الماء) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله كما يلزمه إلى فإن ~~امتنع وكذا في المغني إلا قوله ولو بمحل إلى ونحو الدلو وقوله فإن قتل إلى ~~ولو لم يكن. (قوله أي الماء للطهارة إلخ) أي وإن لم يكفه نهاية ومغني. ~~(قوله ونحو الدلو) أي كرشاء ولو وجد ثوبا وقدر على شده في الدلو أو على ~~إدلائه في البئر وعصره أو على شقه وإيصال بعضه ببعض ليصل وجب إن لم يزد ~~نقصانه على أكثر الأمرين من ثمن مثل الماء وأجرة مثل الحبل # ولو فقد الماء وعلم أنه لو حفر محله وصل إليه فإن كان يحصل بحفر يسير من ~~غير مشقة لزمه وإلا فلا ذكره في المجموع عن الماوردي وهل يذبح شاة الغير ~~التي لم يحتج إليها لكلبه المحترم المحتاج إلى طعام وجهان في المجموع ~~أحدهما نعم كالماء فيلزم مالكها بذلها له وعلى نقله اقتصر المصنف في الروضة ~~في الأطعمة وهو المعتمد وثانيهما لا لكون الشاة ذات حرمة أيضا نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله م ر لزمه ينبغي أن المراد بنفسه إن لاق به أو بمن يستأجره إن ~~لم تزد أجرة مثله على ثمن الماء وقوله نعم إلخ ومعلوم أنه يجب لمالكها ~~قيمتها وأنه لو امتنع المالك ms0609 من بذلها جاز قهره على تسليمها كما في الماء ~~إذا طلبه لدفع العطش وامتنع مالكه من تسليمه اه. # (قوله ونحو الدلو) بالجر عطفا على ضمير شراؤه بدون إعادة الخافض على ~~مختار ابن مالك أو بالرفع عطفا على " التراب " (قوله واستئجاره) أي نحو ~~الدلو وهو بالرفع عطفا على شراؤه (قوله بعد دخول الوقت إلخ) متعلق بيجب. # (قوله لعطش) أي ولو لحيوانه المحترم كما مر عن النهاية والمغني آنفا. ~~(قوله قدمها إلخ) ولو عكس هل يصح ويحرم سم. (قوله لا ماء طهره سفرا) الصحيح ~~اللزوم هنا أيضا ر اه سم (قوله سفرا) يظهر أن التعبير به للغالب وأن المدار ~~على فقد الماء بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي فيه الأمران بصري (قوله وعلم ~~إلخ) محل تأمل إذ غاية ما يعلم منه حرمة البيع لا بطلانه كما هو ظاهر ~~والأول لا يستلزم الثاني بصري ويمكن أن يجاب بأن إيجاب الشراء مستلزم للنهي ~~عن نحو البيع لخارج لازم والنهي له يقتضي الفساد كما تقرر في الأصول. # (قوله بطلان نحو البيع) إلى قول المتن ولو وهب في النهاية إلا قوله وهي ~~أعم إلى المتن وقوله بشرطه إلى وزان وكذا في المغني إلا قوله سواء إلى ~~المتن وقوله صفة كاشفة وقوله وكذا إلى بخلاف (قوله بطلان نحو البيع إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني ولو باع الماء في الوقت أو وهبه فيه بلا حاجة له ولا ~~للمشتري أو المتهب لم يصح بيعه ولا هبته للعجز عنه شرعا لتعينه للطهر اه ~~قال ع ش ظاهره أنه يبطل في الجميع وإن كان زائدا على القدر المحتاج إليه ~~ولعله غير مراد بل الظاهر الصحة فيما زاد إذا كان مقداره معلوما أخذا مما ~~قالوه في تفريق الصفقة اه بحذف # (قوله في الوقت) مفهومه أنه لو باعه أو وهبه قبل الوقت صح وسيأتي في ~~كلامه م ر ما يصرح به ع ش ومعنى قول النهاية ولو قدر على تحصيل الماء الذي ~~تصرف فيه قبل الوقت ببيع جائز وهبة لفرع لزم الأصل الرجوع فيه ms0610 عند احتياجه ~~له لطهارته ولزم البائع فسخ البيع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له ~~خيار كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه وأقره سم. (قوله أو ~~القابل) حاجة القابل تشمل طهره والظاهر أنه غير مراد سم. (قوله ويبطل تيممه ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني يلزمه استرداد ذلك فإن لم يفعل مع تمكنه لم يصح ~~تيممه لبقائه على ملكه اه. (قوله ما قدر إلخ) أي ولو ضاق الوقت سم. (قوله ~~على شيء منه) أي ما ذكر من الشراء والاستئجار والاسترداد المفهوم من بطلان ~~نحو البيع ويبعد الاقتصار PageV01P336 # على الأخير أخذا مما مر آنفا عن النهاية والمغني وإن جرى عليه الكردي ~~عبارته قوله ما قدر على شيء منه أي ما دام قادرا على استرداد شيء من الماء ~~المبيع أو الموهوب. # (قوله فلم يكن له حجر على العين) أي وإن فعل ذلك حيلة من تعلق غرمائه ~~بعين ماله نهاية. (قوله وقضى إلخ) أي إن كان الماء في حد القرب فيما يظهر ~~وهو قضية الصنيع سم ويؤيده قول المغني ولو مر بماء في الوقت وبعد عنه بحيث ~~لا يلزمه طلبه، ثم تيمم وصلى أجزأه ولا إعادة عليه لأنه فاقد للماء اه. ~~(قوله تلك الصلاة) أي التي وقع تفويت الماء في وقتها لتقصيره فيها نهاية ~~ومغني. (قوله يغلب فيه إلخ) الأولى لا يغلب فيه وجود الماء سيد عمر البصري. ~~(قوله لا ما بعدها) ظاهره وإن كان الماء عندها باقيا في حد القرب ولكنه ~~معجوز عن استرداده أما لو كان مقدورا عليه فالوجه وجوب قضائه أيضا لأن ~~الماء على ملكه وهو قادر على استعماله سم (قوله لأنه فوته إلخ) ولو تلف ~~الماء في يد المشتري أو المتهب، ثم تيمم وصلى لم تجب عليه إعادة ويضمن ~~المشتري الماء لا المتهب إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه نهاية ~~ومغني. # (قوله في الوقت) أي أو بعده أما إذا أتلفه قبل الوقت فلا يعصي من حيث ~~إتلاف ماء الطهارة وإن كان يعصي من حيث إنه إضاعة ms0611 مال ولا إعادة أيضا مغني. ~~(قوله لكنه يعصي إن أتلفه إلخ) قضية هذا الصنيع أن الإتلاف عبثا ينقسم إلى ~~إتلاف لغرض ولغيره فتأمله ولا يخفى ما فيه سم أي وكان المناسب حذف عبثا ~~عبارة النهاية ولو أتلف الماء قبل الوقت فلا قضاء عليه مطلقا وإن أتلفه ~~بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء أيضا وكذا لغير غرض في الأظهر لأنه ~~فاقد للماء حال التيمم لكنه أثم في الشق الأخير ويقاس به أي في الإثم ما لو ~~أحدث في الوقت عبثا ولا ماء، ثم ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به ~~اه قال ع ش قوله ولا يلزم من معه ماء إلخ ومثل ذلك ما لو كان معه تراب لا ~~يلزمه بذله لطهارة غيره إذ لا يلزمه أن يصحح عبارة غيره وحينئذ فهو فاقد ~~للطهورين فيصلي ويعيد كما أفتى به المؤلف م ر اه. (قوله كتبرد) وتحير مجتهد ~~(فروع) # ولو عطشوا ولميت ماء شربوه ويمموه وضمنوه للوارث بقيمته لا بمثله وإن كان ~~مثليا إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة، ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له ~~فيه وأراد الوارث تغريمهم إذ لو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان فإن فرض ~~الغرم بمكان الشرب أو مكان آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمكان الشرب ~~وزمانه غرم مثله كسائر المثليات ولو أوصى بصرف ماء لأولى الناس وجب تقديم ~~العطشان المحترم حفظا لمهجته، ثم الميت لأن ذلك خاتمة أمره # فإن مات اثنان مرتبا ووجد الماء قبل موتهما قدم الأول لسبقه فإن ماتا معا ~~أو جهل السابق أو وجد الماء بعدهما قدم الأفضل لأفضليته بغلبة الظن بكونه ~~أقرب إلى الرحمة لا بالحرية والنسب ونحو ذلك فإن استويا أقرع بينهما ولا ~~يشترط قبول الوارث له كالكفن المتطوع به، ثم المتنجس لأن طهره لا بدل له، ~~ثم الحائض أو النفساء لعدم خلوهما عن النجس غالبا ولغلظ حدثهما فإن اجتمعتا ~~قدم أفضلهما فإن استوتا أقرع بينهما، ثم الجنب لأن حدثه أغلظ من حدث المحدث ~~حدثا أصغر ms0612 نعم إن كفى المحدث دونه فالمحدث أولى لأنه يرتفع به حدثه بكماله ~~دون الجنب مغني # وفي النهاية مثله مع زيادة أو لنقله مؤنة كما قاله ابن الرفعة وإن نوزع ~~فيه عقب ولا قيمة له فيه قال ع ش قوله م ر مؤنة أي لها وقع وإلا فالنقل من ~~حيث هو لا يكاد PageV01P337 # يخلو عن مؤنة وعليه فلو غصب منه ماء بأرض الحجاز، ثم وجده بمصر غرمه قيمة ~~الماء لا مثله وإن كان للماء قيمة وقوله ولو دون قيمته أي ولا مؤنة لنقله ~~إلى ذلك المحل اه. # (قوله بثمن أو أجرة مثله) أي إن قدر عليه بنقد أو عرض نهاية ومغني. (قوله ~~لأن الشربة حينئذ إلخ) ويبعد في الرخص إيجاب مثل ذلك نهاية ومغني. (قوله ~~فلا يكلف زيادة) نعم يسن له شراؤه إذا زاد على ثمن مثله وهو قادر على ذلك ~~نهاية ومغني. (قوله ممتد إلخ) عبارة النهاية إن كان موسرا وماله حاضر أو ~~غائب والأجل ممتد إلخ قول المتن (لدين) أي لله أي كالزكاة أو لآدمي نهاية. # (قوله صفة كاشفة) الصواب لازمة سم رشيدي أي لأن الصفة الكاشفة هي المبينة ~~لحقيقة متبوعها كقولهم الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله ~~واللازمة هي التي لا تنفك عن متبوعها وليست مبينة لمفهومه كالضاحك بالقوة ~~بالنسبة للإنسان ع ش قول المتن (أو مؤنة سفره) لا فرق فيه بين أن يريده في ~~الحال أو بعد ذلك ولا بين نفسه وغيره من مملوك وزوجة ورفيق ونحوهم ممن يخاف ~~انقطاعهم وهو ظاهر نهاية قال ع ش قوله م ر بين أن يريده أي السفر والمراد ~~بالإرادة هنا الاحتياج وقوله م ر ممن يخاف انقطاعهم أي فيجب حملهم مقدما ~~على ماء طهارته اه . (قوله المباح) المراد به ما يشمل الطاعة عبارة النهاية ~~والمغني مباحا كان أو طاعة اه. (قوله كالفطرة) يؤخذ من تشبيهه بها أنه ~~يشترط فضله عن مسكنه وخادمه الذي يحتاجه كما قدمه آنفا ع ش. (قوله أيضا) لا ~~موقع له قول المتن (حيوان محترم) ms0613 عبارة شرح الإرشاد ممن تلزمه نفقته وإن لم ~~يكن معه ومن رفيقه وحيوان معه ولو لغيره إن عدم نفقته انتهت سم. (قوله آدمي ~~إلخ) أي مسلم أو كافر ولا فرق بين أن يحتاجه في الحال أو بعد ذلك ولا بين ~~نفسه وغيره من مملوك وزوجة ورفيق ونحوهم مما يخاف انقطاعهم بخلاف الدين لا ~~بد أن يكون عليه كما مر مغني ونهاية. # (قوله وإن لم يكن معه) ذكر هذا التعميم بعد سابقه يصدق بحيوان للغير ليس ~~معه وليس مرادا فالأولى أن يقول له وإن لم يكن معه أو لغيره إذا كان معه أي ~~في رفقته واطلع على حاجته بصري عبارة ع ش أي بأن كان له وهو تحت يد غيره أو ~~كان لبعض رفقته اه. (قوله ككلب إلخ) والكلب ثلاثة أقسام عقور هذا لا خلاف ~~في عدم احترامه والثاني محترم بلا خلاف وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة ~~والثالث فيه خلاف وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر، وقد تناقض فيه كلام النووي ~~والمعتمد عند شيخنا م ر أي وابن حجر أنه محترم يحرم قتله خضري اه بجيرمي. # (قوله وتارك صلاة إلخ) قال في الإمداد ظاهر ما ذكر أن من معه الماء لو ~~كان غير محترم كزان محصن لم يجز له شربه ويتيمم وهو محتمل ويحتمل خلافه ~~لأنه لا يشرع له قتل نفسه اه وقال في الإيعاب لعل الثاني أقرب ويفارق ما ~~يأتي في العاصي بسفره بقدرة ذاك على التوبة وهي تجوز ترخصه وتوبة هذا لا ~~تمنع إهداره نعم إن كان إهداره يزول بالتوبة كتركه الصلاة بشرطه لم يبعد أن ~~يكون كالعاصي بسفره فلا يكون أحق بمائه إلا إن تاب اه كردي وسم وع ش وقول ~~الإيعاب لعل الثاني أقرب في البجيرمي عن م ر مثله (قوله ومنه أن يؤمر إلخ) ~~ومنه تركها لغير عذر من نحو نسيان وأن يخرجها عن وقت العذر إن كانت تجمع مع ~~ما بعدها والكلام في غير تاركها جحودا وإلا فهو داخل في قوله ms0614 ومرتد كردي. ~~(قوله ومثله) أي تارك الصلاة (في هذا) أي اشتراط أن يستتاب بعد الوقت ولا ~~يتوب (كل من وجبت استتابته) لعله أراد به نحو العاصي بسفره أو مرضه. # (قوله وزان) عطف على حربي. (قوله والماء المحتاج إلخ) عبارة النهاية ولو ~~كان معه ماء لا يحتاجه للعطش لكنه يحتاج إلى ثمنه في شيء مما سبق جاز له ~~التيمم كما ذكره في شرح المهذب اه. # (قوله أيضا) أي كالثمن المحتاج إليه لشيء مما ذكر. # (قوله أو أقرضه) إلى قوله وفارق في النهاية إلا قوله أو آلة الاستقاء ~~وقوله إجماعا وإلى قوله وحيث في المغني إلا قوله أي ~~ PageV01P338 # إلى الغلبة إلخ. (قوله في الوقت إلخ) الأولى تقديمه على وجب إلخ كما في ~~غيره. (قوله لا قبله) إذ لم يخاطب ومر أن له إعدامه قبل الوقت فما هنا أولى ~~رشيدي. (قوله سؤال كل من ذلك) أي من الهبة والقرض والعارية مغني # (قوله إن تعين طريقا) وقوله (وقد ضاق الوقت) بل وما بينهما هلا اعتبره في ~~وجوب قبول الهبة والإعارة أيضا، وقد يقال هو معتبر في ذلك أيضا فهو راجع ~~للجميع سم أقول وهو أي الرجوع للجميع صريح صنيع النهاية وشرح المنهج لكن ~~المغني ذكر القيد الأول عقب وجوب السؤال ولعله على طريق الاحتباك وصنيع ~~الشارح حيث قيد المتن بقوله في الوقت إلخ، ثم عقب هذه القيود بقوله أي، وقد ~~جوز إلخ ظاهر في رجوعها لوجوب السؤال فقط. (قوله إن تعين طريقا) أي لم يمكن ~~تحصيلها بشراء أو نحوه مغني. (قوله ولم يحتج له المالك إلخ) فإن احتاج إليه ~~الواهب لعطش حالا أو مآلا أو لغيره حالا أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه مغني ~~وأسنى (قوله، وقد ضاق الوقت) أي عن طلب الماء كما في شرح الروض أي والمغني ~~يغني عنه قوله إن تعين طريقا بصري. # (قوله فإن لم يقبل) أي أو لم يسأل. (قوله لم يصح تيممه) هل الراد ما دام ~~مقدورا عليه نظير ما مر أو بالنسبة لتلك الصلاة التي وقعت الهبة ms0615 مثلا في ~~وقتها محل تأمل وعلى كل فهل من يجب عليه السؤال كذلك أو يفرق بينهما محل ~~نظر كذلك بصري أقول قول الشارح والماء موجود في حد القرب مقدور عليه صريح ~~في الشق الأول من الترديد الأول ويصرح بكونه من الترديدين مرادا قول ~~البرماوي فإن امتنع من القبول والسؤال لم يصح تيممه ما دام قادرا عليه اه. ~~(قوله وإلا بأن عدم إلخ) عبارة المغني وإن تعذر الوصول إليه بتلف أو غيره ~~حالة تيممه فلا تلزمه الإعادة اه. (قوله أو امتنع إلخ) هلا زاد أو جاوز حد ~~القرب كما هو قضية صنيعه سم عبارة ع ش أي أو وصل بعد مفارقة مالكه إلى حد ~~البعد عميرة اه وقد يقال إنه داخل في قوله (بأن عدم) أي الماء بحد القرب. ~~(قوله منه) أي مما ذكر من الهبة والقرض والعارية. # (قوله صح ولا إعادة) مقتضاه أن الحكم كذلك في صورتي العدم والامتناع حتى ~~بالنسبة لتلك الصلاة التي وقع نحو الهبة في وقتها ومقتضى ما تقدم أنه يجب ~~قضاؤها في صورة الامتناع فليراجع وليحرر بصري أقول أشار سم إلى الفرق ~~بينهما بما نصه قوله أو امتنع مالكه أي بخلاف امتناع المشتري في مسألة ~~البيع السابق فلا يمنع وجوب الإعادة لأن الماء ثم على ملكه اه. (قوله أو ~~آلة الاستقاء) بالرفع عطفا على ثمنه ويحتمل جره عطفا على ضمير عبارة المغني ~~ولو وهب ثمنه أي الماء أو ثمن آلة الاستقاء أو أقرض ثمن ذلك وإن كان موسرا ~~بمال غائب اه. # (قوله لم يلزمه قبوله) ولو من أصله أو فرعه أو كان موسرا بمال غائب نهاية ~~اه سم (قوله وحيث طولب) أي مقرض الماء بقبول مثله من المقترض (قوله وللماء ~~قيمة) مفهومه أنه إذا لم يكن للماء قيمة لا يلزمه قبوله فانظر لو لم يكن ~~لما استقرضه قيمة عند القرض فهل إذا دفع مثله الذي لا قيمة له يلزمه القبول ~~أو يقال ما لا قيمة له لا يصح إقراضه ولا يثبت في الذمة سم عبارة المغني ms0616 ~~فإن قيل لم وجب عليه قرض الماء ولم يجب عليه قبول ثمنه وهو موسر به بمال ~~غائب أجيب بأنه إنما يطالب بالماء عند الوجدان وحينئذ يهون الخروج عن ~~العهدة فإن قيل إن أريد وجدان الماء فقد نص الشافعي على أنه إذا أتلف الماء ~~في مفازة ولقيه ببلد أن الواجب قيمته في المفازة وإن أريد قيمته فقيمته ~~وثمنه الذي يقرضه إياه سواء في المعنى فإذا لا فرق أجيب بأنا إنما PageV01P339 # أوجبنا على المتلف ذلك لتعديه. # وأما المقترض فلم يأخذه إلا برضا من مالكه فيرد مثله مطلقا سواء أرد في ~~البلد أم في المفازة وفاء بقاعدة القرض أنه يلزمه رد المثل اه بحذف (قوله ~~فيرد مثله مطلقا إلخ) كالصريح في الشق الأول من الترديد في خلاف المفهوم ~~المذكور. . # (قوله أي الماء) إلى قوله وختم في المغني إلا قوله كما إذا إلى وخرج ~~وقوله وعلم إلى المتن وإلى قول المتن الثاني في النهاية إلا قوله، ومن ثم ~~إلى كما إذا. (قوله أو آلة الاستقاء) وينبغي أو ثمنها أو أجرتها، قول المتن ~~(أو أضله) أي الماء أو ثمنه أو آلة الاستقاء (قول المتن فلم يجده إلخ) هذا ~~تفسير إضلاله لأن النسيان لا يقال فيه ذلك مغني قول المتن (فتيمم) أي بعد ~~غلبة ظن فقده مغني ونهاية. (قوله: ثم بان إلخ) أي بأن تذكره في النسيان ~~ووجده في الإضلال مغني (قوله بقربه) يحتمل أن يكون المراد بالقرب في مسألتي ~~النسيان وعدم العثور ما يعد قريبا منه ويكثر تردده إليه لنحو قضاء حاجة ~~ويحتمل في مسألة النسيان خاصة أن المراد به حد القرب لأنه إذا تيقنها به ~~وجب قصدها كما لو تيقن الماء برحله فنسيانها كنسيانه به في كونه يعد مقصرا ~~وإن كان التقصير في الثاني أظهر بصري ويظهر أن المراد بالقرب في كل من ~~المسألتين حد الغوث. # (قوله وهي ظاهرة الآثار) أي بخلاف خفيها فلا إعادة مغني ونهاية. (قوله ما ~~لو أدرج ذلك إلخ) أي الماء أو ثمنه أو آلة الاستقاء بعد طلبه أما ms0617 لو لم ~~يطلبه من رحله لعلمه أن لا ماء فيه، وقد أدرج فيه فيجب القضاء لتقصيره ~~نهاية. (قوله فلا قضاء) ولو تيمم لإضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب ~~مائه فلا إعادة قطعا نهاية ومغني. (قوله وعلم من ذلك إلخ) أي من عدم القضاء ~~في الإدراج وكان الأخصر الأفيد أن يقول لو أدرج ذلك في رحله أو ورثه ولم ~~يعلمه فلا قضاء (قوله ماء) أي أو ثمنه أو آلة الاستقاء ع ش أي أو أجرتها ~~قول المتن (ولو أضل رحله إلخ) أي لظلمة ونحوها أو ضل عن رفقة نهاية. # (قوله لأن من شأن مخيم الرفقة إلخ) يؤخذ منه كما قال شيخنا أن مخيمه إن ~~اتسع كما في مخيم بعض الأمراء كان كمخيم الرفقة نهاية ومغني والأمراء ليس ~~بقيد وإنما هو لمجرد التصوير لأنه الغالب كما هو ظاهر رشيدي قول المتن (في ~~رحال) ينبغي أن يقيد أخذا مما مر بأن يكونوا منسوبين إلى منزله فلو كثروا ~~جدا ولم يجده في المنسوبين إليه فالذي يظهر أنه يفتش في حد الغوث من محله ~~نظير الخلاف السابق من التردد وعدمه. وأما حد القرب فلا نظر إليه هنا فيما ~~يظهر لأنه لا يعلم له محلا معينا حتى يقصده به وتكليفه التردد في جميع ~~المسافة لا يخفى ما فيه من المشقة مع أنهم لم يقولوا بالتردد أصلا في حد ~~القرب بصري. (قوله وختم) أي السبب الأول نهاية. (قوله بهاتين) أي بمسألتي ~~وجوب القضاء في نسيان الماء أو إضلاله في رحله وعدم وجوبه في إضلال رحله في ~~رحال غيره (قوله لهذا المبحث) أي مبحث السبب الأول. # (قوله وأفادتهما إلخ) من عطف العلة على معلولها أو على علة أخرى ولعل ~~الأول مبنى ما يأتي عن البصري والثاني مبنى ما يأتي عن ع ش. (قوله أنه) أي ~~الطلب. (قوله لا يفيد) عبارة النهاية يعيد من الإعادة متبعا وهو الأنسب ~~لقوله الآتي وأن النسيان ليس عذرا إلخ (قوله وأن الإضلال إلخ) غاية ما ~~يفيده كلامه إثبات المناسبة لا الأنسبية ms0618 بصري ويأتي عن ع ش خلافه. (قوله ~~اعتراض الشراح) منهم المغني والزيادي. (قوله واتضح أنهما هنا أنسب) وذلك ~~لأنهما لما كانا مناسبين لهذا السبب وهو متقدم سيما وقد اشتمل ذكرهما فيه ~~على فوائد تتعلق به كان ذكرهما فيه أنسب ع ش. # (قوله كأن وجده إلخ) مثال للنفي (قوله أو وهو مسبل للشرب) أي في الطريق ~~فيتيمم فلا يجوز له الوضوء منه لا إعادة عليه لقصر الواقف له على الشرب. ~~وأما الصهاريج المسبلة للانتفاع فيجوز الوضوء وغيره وإن شك اجتنب الوضوء ~~وجوبا قاله العز بن عبد السلام - رحمه الله تعالى - وقال غيره يجوز أن يفرق ~~بين الخابية والصهريج بأن ظاهر الحال فيها أي الخابية الاقتصار على الشرب ~~والأوجه تحكيم العرف في مثل ذلك ويختلف باختلاف المحال نهاية عبارة المغني ~~أو وجد ماء مسبلا للشرب حتى قالوا إنه لا يجوز أن يكتحل منه بقطرة ولا أن ~~يجعل منه في داوة ونحو ذلك اه قول المتن (أن يحتاج) بالبناء للمفعول نهاية ~~ومغني أي ليشمل غير مالكه ع ش قول المتن (لعطش حيوان) ولا يتيمم لعطش أو ~~مرض عاص بسفره حتى يتوب PageV01P340 # فإن شرب الماء، ثم تيمم لم يعد نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر بسفره ~~أي أو مرضه اه. (قوله السابقين) أي في شرح أو نفقة حيوان محترم الأول بقوله ~~آدمي أو غيره ولغيره وإن لم يكن معه والثاني بقوله وهو ما حرم قتله. (قوله ~~بأن يخشى) إلى قوله، ومن ثم في المغني وإلى قوله ودعوى في النهاية. (قوله ~~ومما يأتي) ومنه أن لا يشربه إلا بعد إخبار طبيب عدل بأن الشرب يتولد منه ~~محذور تيمم ع ش أي أو بعد معرفته ذلك ولو بالتجربة. (قوله لأن نحو الروح ~~إلخ) أي كمنفعة العضو (قوله: ومن ثم حرم إلخ) والظاهر أنه لا يخلصه من ~~الحرمة علمه من نفسه أنه لا يعطي أحدا منهم شيئا أو عزمه على ذلك لأنه ~~بتوهم وجود المحتاج تعلق به حقه ولم يتعلق به حق الطهارة م ر اه ms0619 سم. (قوله ~~التطهر) الأقرب أنه شامل للاستنجاء فيتعين الاستنجاء بالحجر ولإزالة ~~النجاسة عن بدنه فيصلي بها وتلزمه الإعادة لكنه يستبعد إذا لم يكن إلا مجرد ~~توهم وجود المحترم المذكور (تنبيه) # حيث ملك الماء فينبغي أن لا يلزمه سقي العطشان مجانا كما في سائر صور ~~الاضطرار ولهذا عبر في الجواهر بقوله بل لو علم في القافلة من يحتاجه لعطش ~~حالا أو مآلا لزمه التيمم وصرف الماء إليه عند الحاجة بعوض أو بغيره اه اه ~~سم. (قوله وإن قل) أي الماء. (قوله ما توهم) أي مدة توهمه عبارة النهاية ~~حيث ظن اه. (قوله محتاجا إليه) أي ولو مآلا كما يصرح به السياق سم أي وكما ~~مر عن الجواهر. (قوله وهو خطأ قبيح) أي ويكون كبيرة فيما يظهر ع ش. # (قوله فلا يكلف) إلى قوله ودعوى في المغني إلا قوله ويظهر إلى ولا يجوز ~~(قوله، ثم جمعه لشرب غير دابة إلخ) ظاهر إطلاقهم وإن لم يكن حاضرا عالما ~~بالاستعمال ع ش. (قوله ويلزمه ذلك) أي الطهر بالماء، ثم جمعه. (قوله وكفاها ~~مستعمله) لعله ليس بقيد، ولذا حذفه النهاية فليراجع. (قوله أنه يلحق ~~بالمستعمل) أي في أنه لا يكلف شربه سم أي والطهر بالطهور ع ش. (قوله كل ~~متغير إلخ) أي لا يصح الطهر به لتغيره بما يضر رشيدي (قوله بخلاف متغير ~~إلخ) أي فإنه يلزمه شربه ويتوضأ بالطهور ع ش ورشيدي (قوله ما ذكر) أي يشرب ~~الطاهر ويتيمم. (قوله ولو احتاج لشرب الدابة لزمه إلخ) كذا في المغني. ~~(قوله غير مميز) أي من وصي ومجنون ع ش. # (قوله في المستقذر) أي PageV01P341 # حيث لا ضرر سم. (قوله لا لمحتاج إلخ) عطف على العطشان. (قوله لأن الأول) ~~أي الشرب وقوله (والثاني) أي الطهر. (قوله انتابوا) كذا في أصله - رحمه ~~الله تعالى - بصري أي والأولى تناوبوا. (قوله ولو لم يحتج) إلى قوله أي لما ~~كانت في النهاية إلا قوله أي ولو إلى مآلا وكذا في المغني إلا قوله وإن ظن ~~وجوده. (قوله وإن ظن إلخ) فيه ms0620 رد على ما قاله أبو محمد لو غلب على ظنه لقي ~~الماء عند الاحتياج إليه للعطش لو استعمل ما معه لزمه استعماله اه وما قاله ~~أبو محمد لا بعد فيه بل قد يقال إنه حيث غلب على ظنه وجوده لا يكون محتاجا ~~إليه في المستقبل ع ش. (قوله وجوده) أي في غده نهاية. # (قوله لغيره) أي غير المالك وهو ممونه. (قوله مآلا) ظرف لاحتاج. (قوله من ~~يحتاجه حالا) أي ولو لممونه. (قوله لزمه بذله إلخ) ويقدم الآدمي على الدابة ~~فيما يظهر وهل يقدم الآدمي عليها ولو علم هلاكها وانقطاعه أي راكبها عن ~~الرفقة وتولد الضرر له أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن خشية الضرر ~~مستقبلة، وقد لا تحصل فقدمت الحاجة الحالية عليها وظاهر إطلاق الشارح أنه ~~يؤثر المحتاج إليه حالا وإن أخبره معصوم بأنه لا يجد الماء في المآل وهو ~~ظاهر للعلة المذكورة ع ش. (قوله حاجة غيره) أي شامل لبهيمة غيره فيتزود لكل ~~بهيمة له أو لغيره يعلم احتياجها إليه إن قدر سم عن الإيعاب. # (قوله إن قدر) أي وإلا فلا سم (قوله أي لما كانت تكفيه إلخ) هل يعتبر ~~وضوء لكل صلاة لا يبعد إذ لا يجب الجمع بين صلوات بوضوء وهل يعتبر الذي يجب ~~قضاؤه وهو ما يكفيه الفضلة من صلوات أول المدة وهو الصبح أو من آخرها وهو ~~العشاء والحال يختلف فإن الفضلة قد تكفي وضوءا واحدا فيه نظر ويحتمل اعتبار ~~آخر المدة ولو كان الماء مشتركا بينهم فينبغي أن يقال إن كانت الفضلة لو ~~قسمت خص كلا ما يمكن الغسل به ولو لبعض عضو فالحكم كما تقرر وإلا فلا ~~اعتبار به فليتأمل سم وقال ع ش قوله حج أي لما كانت تكفيه تلك الفضلة إلخ ~~رده ابن عبد الحق فقال يجب القضاء لجميع الصلوات السابقة لا لما تكفيه تلك ~~الفضلة كما هو ظاهر اه ويوجه بأن كل صلاة صلوها يصدق عليها أنها فعلت ومعهم ~~ماء غير محتاج إليه فوجوب قضاء الأولى أو الأخيرة وهو ms0621 ما استقر به سم من ~~احتمالين أبداهما في كلام حج تحكم اه # (قوله وإلا فلا) أي فإن مات منهم من لو بقي لم يفضل من الماء شيء أو جدوا ~~في السير على خلاف المعتاد بحيث لو مشوا على العادة لم يفضل شيء فلا قضاء ~~مغني. (قوله ولا يجوز ادخار ماء إلخ) قال في الروض ولا يدخر أي الماء لطبخ ~~وبل كعك وفتيت اه وحاصله الفرق بين الحاجة إليه لما ذكر حالا فتعتبر أو ~~مآلا فلا تعتبر مطلقا وقال م ر إنه المعتمد اه سم عبارة النهاية ولا يتيمم ~~لاحتياجه له لغير العطش مآلا كبل كعك وفتيت وطبخ لحم بخلاف حاجته لذلك حالا ~~فله التيمم من أجلها اه قال ع ش ظاهره وإن لم يسهل استعماله إلا بالبل وصرح ~~حج بخلافه فقيده بما لم يعسر استعماله وأخذ سم عليه بمقتضاه فقال لو عسر ~~استعماله بدون البل كان كالعطش اه اه وعبارة الكردي على شرح بافضل قوله ولا ~~يجوز ادخار الماء لطبخ إلخ بخلاف احتياجه إليه لذلك حالا فيستعمله ويتيمم # وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يتيسر الاكتفاء عنه بغيره أو يسهل أكله ~~يابسا أو لا PageV01P342 # وعليه جرى الجمال الرملي وجرى التحفة على الفرق بين ما يتيسر الاكتفاء ~~عنه بغيره أو يسهل أكله يابسا فلا يجوز التيمم أو لا يكون كذلك فيجوز ولا ~~فرق عنده بين الحال والمآل وجرى المغني على إطلاق جواز التيمم لذلك ولا يسع ~~الناس اليوم إلا هذا اه بحذف. (قوله ولا لنحو بل كعك) قد مر أن الاحتياج ~~للعطش مشروط بأن يخشى منه مرضا أو نحوه فإن فرض أن الاحتياج لنحو بل الكعك ~~كذلك فهو مثله وإلا فلا ولعل ما ذكرته يمكن أن يجمع به بين الكلامين إذ ~~يبعد القول بأنه كالعطش وإن لم يوجد شرطه وكذا القول بأنه لا يدخر لما ذكر ~~مطلقا وإن خشي منه نحو مرض وعبارة أصل الروضة الحاجة للماء لعطش ونحوه فدخل ~~بل نحو الكعك في قوله ونحوه لكن بالقيد المعتبر في ms0622 العطش كما هو ظاهر اه # ثم رأيت في السنباطي على المحلي ما نصه لا لطبخ وبل كعك وفتيت به إلا إن ~~خاف من خلافه محذورا مما يأتي وعليه يحمل ما أفتى به العراقي من وجوب ~~التيمم حينئذ بصري. (قوله فيهما) أي في الطبخ ونحو البل. # (قوله من حيث ذلك) أي نحو المرض السابق ذكره في السبب الثاني بصري. (قوله ~~أو يظن إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله أو يظن حدوثه بعد) تأمل في التئام ~~هذا المعطوف بقوله مرض إلخ إلا أن يقدر هذا مؤخرا عن قوله مرض إلخ فإن جعل ~~مرفوع يكون ضمير ذلك بقي قوله مرض إلخ غير مرتبط سم عبارة البصري قوله أو ~~يظن حدوثه إلخ محتاج إلى التأمل ويؤخذ منه أن المحرم لو خشي من التجرد طرو ~~مرض كان له اللبس ابتداء وهو متجه مغني وسيأتي في هامش التحفة في الحج نقل ~~ذلك عن فتاوى السيوطي بصري # قول المتن (يخاف إلخ) شمل تعبيره بالخوف ما لو كان ذلك بمجرد التوهم أو ~~على سبيل الندرة كأن قال له العدل قد يخشى منه التلف ع ش ويخالفه قول ~~الشارح أو يظن حدوثه بعد وكذا يأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه. (قوله ~~ليس بشرط إلخ) خبر مبتدأ محذوف أي فقول المصنف مرض ليس إلخ عبارة المغني ~~فإن قيل قول المصنف مرض ليس وجود المرض شرطا بل الشرط أن يخاف من استعمال ~~الماء ما ذكر كما تقرر أجيب بأن الغالب أن الخوف إنما يحصل مع المرض ومع ~~هذا لو قال أن يخاف من استعماله كذا كان أولى اه. # (قوله دون فقده) فلو وجد مع فقده أثر أيضا سم. (قوله مطلقا) أي باردا أو ~~مسخنا وعبارة ع ش قدر على تسخينه أو لا بجيرمي. (قوله أو المعجوز عن ~~تسخينه) أي فإن وجد ما يسخنه به وجب تسخينه وإن خرج الوقت وكذا يجب تحصيل ~~ما يسخنه به إن علم به في موضع آخر وإن خرج الوقت سم على المنهج وخرج ~~بالتسخين التبريد فلا يجب ms0623 عليه انتظاره ع ش واعتمده الحفني اه بجيرمي. ~~(قوله مرضا) أي حدوثه. (قوله وله وقع) الواو للحال والضمير للمخوف منه من ~~المرض وزيادته. # (قوله خفيف) راجع لصداع أيضا قول المتن (على منفعة عضو) كعمى وصمم وخرس ~~وشلل مغني ونهاية. (قوله بضم أوله) إلى قوله وظاهر في المغني وكذا في ~~النهاية إلا قوله بضم الباء إلى أي طول (قوله أن تذهب) أي كلا أو بعضا ~~عميرة ونهاية ومغني. (قوله كنقص ضوء إلخ) أي نقصا يظهر به خلل عادة ع ش ~~وفيه وقفة فليراجع. (قوله بنحو المرض) أي كالسفر نهاية ومغني. (قوله أي طول ~~مدته) أي مدة يحصل فيها نوع مشقة وإن لم يستغرق وقت صلاة أخذا من إطلاقهم ~~وهو الظاهر المتعين ع ش أي خلافا لمن قال أقله قدر وقت صلاة. # (قوله وكذا زيادته) عبارة النهاية والمغني وكذا زيادة العلة وهو إفراط ~~الألم وكثرة المقدار اه أي بأن انتشر الألم من موضعه لموضع آخر ع ش وعبارة ~~سم قوله وكذا زيادته كذا في الروض وشرحه، ثم قالا ولا يبيحه التألم ~~باستعمال الماء لحر أو برد لا يخاف من الاستعمال معه محذورا في PageV01P343 # العاقبة اه فالتألم بالاستعمال من غير أن ينشأ ألم منه لا عبرة به بخلاف ~~التألم الناشئ من الاستعمال فتأمل، وقد يقال التألم الناشئ زيادته فرع ~~زيادة المرض فقوله وكذا زيادته مستدرك مع قوله السابق أو زيادته فليتأمل ~~اه. # (قوله من نحو استحشاف إلخ) أي كتغير لون من بياض إلى سواد مثلا ~~والاستحشاف الرقة مع عدم الرطوبة والنحول الرقة مع الرطوبة والثغرة الحفرة ~~كردي وبجيرمي. (قوله أو ثغرة تبقى أو لحمة تزيد) ظاهره وإن صغر كل من ~~اللحمة والثغرة ولا مانع من تسميته شينا لأن مجرد وجودهما في العضو يورث ~~شينا ولعل هذا الظاهر غير مراد لأن ما ذكره بيان للشين وهو بمجرده لا يبيح ~~التيمم بل إن كان فاحشا تيمم أو يسيرا فلا ع ش أقول بل ظاهر صنيع الشارح ~~كغيره أن ما ذكر بيان للشين الفاحش ms0624 لا لأصل الشين. # (قوله في المهنة) في القاموس المهنة بالكسر والفتح والتحريك وككلمة الحذق ~~بالخدمة والعمل اه وعبارة البجيرمي المهنة بفتح الميم مع كسر ثانيه وحكي ~~كسرها مع سكون الهاء الخدمة اه. (قوله للمروءة) قال التلمساني المروءة بفتح ~~الميم وكسرها بالهمز وتركه مع إبدالها واوا ملكة نفسانية تقتضي تخلق ~~الإنسان بأخلاق أمثاله اه وقال الشهاب في شرح الشفاء المروءة فعولة بالضم ~~مهموز، وقد تبدل همزته واوا وتدغم وتسهل بمعنى الإنسانية لأنها مأخوذة من ~~المرأ وهي تعاطي ما يستحسن وتجنب ما يسترذل كالحرف الدنيئة والملابس ~~الخسيسة والجلوس في الأسواق ع ش. # (قوله وظاهر) خبر مقدم لقوله تقييد إلخ (قوله ليخرج نحو يد إلخ) هذا مبني ~~على أن المالك ليس محترما في حق نفسه، وقد مر عن سم أن الأقرب خلافه ع ش ~~واستقرب سم هنا الأول عبارته وهل تقيد النفس أيضا بالمحترمة أو يفرق بأن ~~الإنسان لا يسوغ له قتل نفسه فلا يتسبب فيه، وقد يسوغ له قطع عضوه لآكلة به ~~تأتي على نفسه إن لم يقطعه فله التسبب فيه فيه نظر ولا يبعد عدم الفرق اه ~~قوله بخلاف واجبة القطع لقود أي وإن كان المستحق مجنونا إذ قد يحتاج فيجوز ~~لوليه غير الوصي العفو على الأرش سم. (قوله لقوله تعالى) إلى قوله وإن ~~انتفيا في النهاية إلا قوله ولو بالتجربة. (قوله لقوله تعالى إلخ) الظاهر ~~أنه تعليل لما قبل قول المصنف وكذا إلخ كما هو صريح المغني والنهاية حيث ~~قدماه وذكراه هناك. # قوله: (فأمر بالغسل) أي من بعض الصحابة لظنه أن التيمم لا يكفي وأن الغسل ~~واجب عليه ع ش. (قوله فمات) أي بالاغتسال نهاية. (قوله قتلوه إلخ) مقول ~~القول قال ع ش ولا يشكل هذا الدعاء وأمثاله فإنه لا يقصد بها حقيقتها بل ~~يقصد بها التنفير اه. (قوله أولم يكن شفاء العي السؤال) أي أولم يكن اهتداء ~~الجاهل أي سببه السؤال ع ش. (قوله وألحق ما ذكر بالمرض إلخ) عبارة النهاية ~~لإطلاق المرض في الآية ولأن مشقة الزيادة والبطء ms0625 فوق مشقة طلب الماء من ~~فرسخ وضرر الشين المذكور فوق ضرر الزيادة اليسيرة على ثمن مثل الماء اه. ~~(قوله وخرج) إلى قوله رد في المغني. (قوله وأثر جدري) بضم الجيم وفتح الدال ~~وبفتحهما لغتان مختار اه ع ش. (قوله واستشكله) أي قولهم ولو في أمة حسناء ~~إلخ (قوله لم يكلفوه) أي المحتاج لطهر. # (قوله على ثمن المثل) أي للماء. (قوله عدم تحقق ذلك) يعني أن النقصان غير ~~محقق في الرقيق والخسران محقق في الزيادة على ثمن المثل قال سم قد يقال ~~زيادة الفلس على ثمن المثل غير محقق أيضا لأنه بالتقويم وهو تخمين ليس ~~بيقين فليتأمل اه. (قوله وأنه إلخ) أي ويقتضي أنه إلخ. (قوله نقضه) أي ~~الرقيق (قوله ورد) أي ما اقتضاه كلام المجيب من جواز التيمم عند تحقق النقص ~~ع ش. (قوله بأنه يلزم ذلك) أي إن قياس هذا الجواب وجوب استعمال الماء في ~~العضو الظاهر وعدم جواز التيمم إن PageV01P344 # لم يتحقق النقص بذلك. (قوله في الظاهر) أي بالنسبة للشين اليسير رشيدي. # (قوله ولم يقولوا به) أي بوجوب استعمال الماء في العضو الظاهر عند عدم ~~تحقق النقص. (قوله وليس إلخ) أي الرد يتأتى مثله في الظاهر ع ش. (قوله لأن ~~الاستشكال إلخ) فيه نظر يعلم بنقل كلام الراد وهو ابن شهبة وعبارته وأجيب ~~بأن حصول الشين بالاستعمال غير محقق وإذا كان غير محقق لم يسقط به الوجوب ~~وهذا كما ذكر الأصحاب كلهم أنه يجب استعمال المشمش إذا لم يجد غيره وإن كان ~~يخشى منه البرص لأن حصوله مظنون وفيه نظر لأن ما ذكره من عدم التحقق جار في ~~الشين الظاهر أيضا، وقد جوزوا له ترك الغسل والعدول إلى التيمم عند خوفه ~~على الأظهر انتهت فتأمل بصري. (قوله وبما يقتضي إلخ) يتأمل سم. (قوله ~~استعمال الماء) أي في الباطن عبارة النهاية وفرق أيضا بينهما بأنه إنما ~~أمرناه هنا بالاستعمال وإن تحقق نقص لتعلق حق الله تعالى بالطهارة بالماء ~~فلم نعتبر حق السيد بدليل ما لو ترك الصلاة فإنا نقتله ms0626 به وإن فات حقه ~~بالكلية بخلاف بذل الزيادة اه. # (قوله كما يقتل) أي الرقيق (قوله توجيه ما أطلقوه) أي من أنه لا أثر لخوف ~~الشين اليسير في الظاهر والفاحش في الباطن (قوله بأن الغالب إلخ) فيه نظر ~~سم. (قوله ويفرق بينه) أي بين الخوف على الكثير في الباطن. (قوله يشح فيها) ~~أي في المعاملة ع ش. (قوله: ثم إن عرف ذلك إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~واللفظ للأول وعلى الأول أي الأظهر إنما يتيمم إن أخبره بكونه يحصل منه ذلك ~~وبكونه مخوفا طبيب مقبول الرواية ولو عبدا أو امرأة أو عرف هو ذلك من نفسه ~~وإلا فلا يتيمم كما جزم به في التحقيق ونقله في الروضة عن السنجي وأقره وهو ~~المعتمد # وإن جزم البغوي بأنه يتيمم وقال الإسنوي إنه يدل له ما في المجموع في ~~الأطعمة عن نص الشافعي أن المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه أنه مسموم ~~جاز له تركه والانتقال إلى الميتة اه فقد فرق الوالد - رحمه الله تعالى - ~~بينهما بأن ذمته هنا اشتغلت بالطهارة بالماء فلا تبرأ من ذلك إلا بدليل ولا ~~كذلك أكل الميتة وفي كلام ابن العماد ما يدل عليه اه قال ع ش قوله ولا كذلك ~~أكل الميتة لك أن تعارضه بأنه، ثم أيضا اشتغلت ذمته بطلب وقاية روحه بأكل ~~الطاهر وضرره غير محقق فلا يعدل عنه إلا بدليل اه ويأتي عن سم عن الشهاب ~~الرملي ما يدفعه. (قوله ولو بالتجربة) خلافا لظاهر النهاية والمغني من عدم ~~كفاية معرفته بالتجربة واشتراط كونه عارفا بالطب واعتمده ع ش والرشيدي ~~وشيخنا وكذا سم على البهجة. # (قوله اعتمد معرفته) ولو فاسقا والمراد المعرفة بسبب الطب خلافا لحج ع ش ~~أقول وقوله الآتي آنفا وينبغي خلافه إلخ يؤيد ما قاله حج من كفاية المعرفة ~~بالتجربة. (قوله فإخبار عارف عدل رواية) ولو امتنع من الإخبار إلا بأجرة ~~وجب دفعها له إن كان في الإخبار كلفة كأن احتاج في إخباره إلى سعي حتى يصل ~~للمريض أو لتفتيش كتب ليخبره بما ms0627 يليق به وإن لم يكن في ذلك كلفة كأن حصل ~~منه الجواب بكلمة لا تتعب لم تجب لعدم استحقاق الأجرة على ذلك فإن دفع إليه ~~شيئا بلا عقد تبرعا جاز، ثم ظاهره أنه لو أخبره فاسق أو كافر لا يأخذ بخبره ~~وإن غلب على ظنه صدقه وينبغي خلافه فمتى غلب على ظنه صدقه عمل به فلو تعارض ~~إخبار عدول فينبغي تقديم الأوثق فالأكثر عددا فلو استووا وثوقا وعددا ~~تساقطوا وكان كأن لم يوجد مخبر فيأتي فيه كلام السنجي وغيره ولو قيل بتقديم ~~خبر من أخبر بالضرر ولم يكن بعيدا لأن معه زيادة علم، ثم إن كان المرض ~~مضبوطا لا يحتاج إلى مراجعة الطبيب في كل صلاة فذاك وإلا وجب عليه ذلك ومن ~~التعارض أيضا ما لو كان يعرف الطب من نفسه، ثم أخبره طبيب آخر بخلاف ما ~~يعرفه فيأتي فيه ما تقدم ع ش وقوله، ثم ظاهره إلى قوله ومن التعارض في ~~البجيرمي عن سم على البهجة مثله إلا قوله وكان كأن لم يوجد إلى، ثم إن كان ~~وقوله ومن التعارض إلخ في إطلاقه الشامل لما إذا لم يزل بخبر الطبيب الآخر ~~ظن نفسه نظر ظاهر. # (قوله وإن انتفيا) أي معرفة نفسه وإخبار عدل بأن فقد في محل يجب طلب ~~الماء منه فيما يظهر ع ش. (قوله تيمم إلخ) كذا في سائر كتبه وكلام شيخ ~~الإسلام في الأسنى والغرر يميل إليه ونقله عن الإسنوي والزركشي واعتمد ~~الخطيب والجمال الرملي PageV01P345 # عدم صحة التيمم في ذلك كردي. (قوله على الأوجه) خلافا للنهاية والمغني ~~كما مر آنفا (قوله ولزمته الإعادة) أي وإن وجد الطبيب بعد ذلك وأخبره ~~بجوازه قبلها سم على البهجة اه بجيرمي (قوله إلا بعد البرء) أي أو بالطهارة ~~بالماء سم. (قوله أو وجود من يخبره بمبيح التيمم) أي بأن هذا المرض الذي بك ~~مبيح للتيمم ويظهر أن يلحق بذلك ما لو تكلف بذلك وتوضأ بصري. # (قوله في جواز التيمم) أي الذي هو نظير العدول للميتة واعتمد شيخنا ~~الشهاب الرملي عدم ms0628 التيمم وفرق بين ما هنا ومسألة السم المذكورة بأن تعلق ~~حق الله بالماء أقوى بدليل بطلان بيع الماء المحتاج إليه للطهارة بعد دخول ~~الوقت وصحة بيع الطعام المحتاج إليه سم (قوله بين هذا) أي توهم نحو المرض ~~من استعمال الماء. (قوله والفرق إلخ) وهو للشهاب الرملي كما مر آنفا. # (قوله التي يخشى) إلى قول المتن وإذا في المغني وإلى التنبيه في النهاية ~~إلا قوله يدل له إلى المتن. (قوله: وقد عجز عن تسخينه) قال سم في آخر الباب ~~ما نصه أما لو وجد ما يسخن به الماء لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين ~~خرج الوقت وجب عليه الاشتغال به وإن خرج الوقت وليس له التيمم ليصلي به في ~~الوقت أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر لأنه واجد للماء قادر على ~~الطهارة اه وقوله لأنه واجد إلخ أي وبه يفارق مسألة الزحمة المارة وخرج ~~بالتسخين التبريد فإذا كان ساخنا بحيث لو اشتغل بتبريده خرج الوقت فليس له ~~ذلك ويفرق بينهما بأن التبريد ليس من فعله ولا باختياره بخلاف التسخين ع ش ~~واعتمده الحفني كما مر. (قوله أو تدفئة أعضائه) أي النافعة أما إذا نفعته ~~التدفئة أو وجد ما يسخن به ولم يخف ما ذكر فإنه لا يتيمم إذ لا ضرر حينئذ ~~والحاصل أنه حيث خاف محذور البرد أو مرضا حاصلا أو متوقعا جاز له التيمم ~~وحيث لا فلا شرح بافضل ومع الجواز تلزمه الإعادة لندرة فقد ما يسخن به ~~الماء أو يدثر به العضو كردي. # قول المتن (وإذا امتنع استعماله) أي الماء أي وجوبه مغني ويأتي عن ~~النهاية ما يوافق أوله لهذا وآخره لما جرى عليه الشارح (قوله لعلة) من جرح ~~أو كسر أو مرض نهاية أي أو نحوها (قوله ويؤخذ إلخ) عبارة النهاية لم يرد ~~بامتناعه تحريمه بل امتناع وجوب استعماله ويصح أن يريد به تحريمه أيضا عند ~~غلبة ظن حصول المحذور بالطريق المتقدم فالامتناع على بابه اه قال ع ش قوله ~~عند غلبة ظن إلخ أفهم أنه ms0629 حيث لم يغلب على ظنه ما ذكر جاز له التيمم وهو ~~موافق لما اقتضاه تعبير المصنف بالخوف وحينئذ فحيث أخبره الطبيب بأن الغالب ~~حصول المرض حرم استعماله الماء وإن أخبره بمجرد حصول الخوف لم يجب ويجوز ~~التيمم اه وعبارة الرشيدي لا يخفى أن هذا القيد لا بد منه لاستعمال الماء ~~على كل من المعنيين خلافا لما يوهمه كلامه م ر اه # (قوله مع خشية محذور إلخ) الخشية أعم من الظن فقضية كلامه الحرمة وإن لم ~~يظن المحذور، وقد يتوقف فيه سم أي بل الحرمة مقيدة بالظن أخذا من قول ~~الشارح الآتي يدل له قولهم السابق إلخ فإنه قيده هناك بظن الضرر بل بغلبته ~~كما مر آنفا عن النهاية وحاشيته. (قوله مما مر) شامل لبطء البرء عبارة ~~البجيرمي عن ع ش وانظر PageV01P346 # هل يحرم الاستعمال عند خوف بطء البرء الظاهر الحرمة اه. (قوله نعم الشين ~~إلخ) أي الفاحش أخذا من قوله مما مر قول المتن (وجب التيمم) وفي شرح العباب ~~قال الإسنوي ويسن إذا تعذر مسح الأذنين أن يتيمم عنهما لأنه يسن تطهيرهما ~~وكذا إذا تعذر غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق اه وينبغي سن تعدد ~~التيمم عن غسل الكفين عند تعذر غسلهما سم. # (قوله خلافا إلخ) عبارة المغني والنهاية وعرف التيمم بالألف واللام إشارة ~~للرد على من قال من العلماء إنه يمر التراب على المحل المعجوز عنه اه. ~~(قوله وذلك لئلا يخلو إلخ) ويلزمه إمرار التراب ما أمكن على محل العلة إن ~~كان بمحل التيمم ولم يخش محذورا مما مر نهاية ومغني ويأتي في الشارح مثله ~~قول المتن (وكذا غسل الصحيح إلخ) قال في الروض أي والمغني ولما بين حبات ~~الجدري حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ما مر انتهى اه ع ش. (قوله لرواية) ~~إلى قوله بحث الإسنوي في المغني. (قوله ويتلطف) أي وجوبا إن أدى ترك التلطف ~~إلى دخول الماء إلى الجراحة، وقد أخبره الطبيب بضرر الماء إذا وصل إليها ع ~~ش اه بجيرمي. # (قوله بوضع خرقة ms0630 إلخ) ويتحامل عليها شيخ الإسلام وخطيب عبارة النهاية ~~وعصرها اه. # (قوله فإن تعذر) ظاهره أنه يقضي ولو مع الإتيان بالمس الآتي في كلامه ~~المصرح به هنا في النهاية، وقد يوجه بأن الواجب الحقيقي الغسل ولم يوجد. ~~وأما إيجاب المس فلأنه إتيان ببعض الواجب لا أنه يقوم مقام الواجب من كل ~~وجه فليتأمل بصري (ذلك) أي الاستئجار ع ش. (قوله قضى لندورة) عبارة النهاية ~~والمغني وشرح بافضل فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة اه قال الكردي قوله أمسه ~~ماء وهذه رتبة فوق المسح ودون الغسل جوزت هنا بدل الغسل للضرورة اه وقال ع ~~ش قوله م ر بلا إفاضة أي وذلك غسل خفيف اه وقال البجيرمي قوله م ر أمسه بلا ~~إفاضة فإن تعذر الإمساس صلى كفاقد الطهورين وأعاد ع ش اه وهذه العبارات قد ~~تفيد عدم وجوب القضاء مع الإمساس. # (قوله ولا يجب مسح محل العلة إلخ) وإن لم يخف منه لأن الواجب إنما هو ~~الغسل نعم يظهر استحبابه ولا يلزم أن يضع ساترا على العليل ليمسح على ~~الساتر إذ المسح رخصة فلا يناسبها وجوب ذلك نهاية ومغني وسم أي بل يسن ~~الوضع المذكور كما يأتي. (قوله لم يخش إلخ) أي وإلا فيمر التراب على الصحيح ~~فيقضي لنقص البدل والمبدل كما يأتي. # قول المتن (للجنب) الأولى لمريد الغسل ولو مندوبا بصري (قوله والحائض ~~إلخ) أي ومن طلب منه غسل مسنون نهاية ومغني (قوله وإنما وجب إلخ) وللقول ~~بوجوب تقديم غسل الصحيح كوجوب تقديم ماء لا يكفيه نهاية (قوله ليزيل الماء) ~~هذا لا يأتي إذا عمت العلة الوجه واليدين ونظر الزركشي في مسح الساتر هل ~~الأولى تأخيره عن التيمم كالغسل والذي يتجه أن الأولى ذلك لكن إن فعل السنة ~~من مسحه بالتراب ليزيله ماء المسح حينئذ كذا في شرح العباب سم على حج وقوله ~~هذا لا يأتي إلخ ظاهر لكنه قد يوجه تقديم التيمم فيه بما قاله الإسنوي من ~~أن الأولى أن يقدم أعضاء الوضوء على غيرها فتقديم التيمم حينئذ لكونه ms0631 بدلا ~~عن غسل الوجه واليدين وهو مقدم على بقية الأعضاء ع ش أي غير الرأس # (قوله وبحث الإسنوي إلخ) وهذا البحث ظاهر لا معدل عنه نهاية. (قوله، ثم ~~يتيمم) محل تأمل إذ لا ترتيب بين أجزاء الرأس بصري، وقد يجاب بأنه للخروج ~~من الخلاف الذي أشار الشارح إلى رده بقوله السابق وإنما وجب إلخ والمتفرع ~~على البحث إنما هو قوله، ثم الغسل إلخ (قوله تنبيه) إلى المتن ذكره ع ش ~~وأقره. (قوله ما أفاده المتن إلخ) انظر من أين أفاد ذلك فإن كان من إطلاق ~~قوله ولا ترتيب بينهما للجنب ففيه أن المراد بين التيمم عن الجنابة وغسل ~~الصحيح عنها وهذا غير موجود في الصورة المذكورة حتى يكون مفهما لما ذكر ~~فيها وإن كان من إطلاق مفهوم قوله الآتي ولم يحدث فليس بعيدا فليتأمل سم ~~وقوله ففيه أن المراد إلخ لك منعه بأن إطلاق المتن لنفي الترتيب بين تيمم ~~الجنب وغسل صحيحه PageV01P347 # شامل لما إذا كانا عن حدثه الأكبر ولما إذا كانا عن حدثه الأصغر وقوله ~~فليس ببعيد هو ظاهر المنع فإن المصنف لم يتعرض هناك للترتيب أصلا. (قوله ~~يشمل إلخ) خبر قوله وما أفاده إلخ (قوله إذا أحدث إلخ) أي إذا تيمم وغسل ~~الصحيح وصلى فرضا، ثم أحدث حدثا أصغر وأراد فرضا ثانيا. (قوله فتيمم عن ~~الجنابة) لعل المراد مع غسل الصحيح ليظهر قوله فتوضأ وأعاد التيمم إذ لو لم ~~يغسل الصحيح أولا لم يقتصر ثانيا على الوضوء والتيمم بل كان واجبه غسل ~~الصحيح أيضا سم بحذف. (قوله وإن كان) أي تيمم الأكبر. (قوله له غسلهما إلخ) ~~بدل مما مر. (قوله مطلقا) أي تيمما ووضوءا. # قول المتن (فإن كان) أي من به العلة مغني قول المتن (محدثا) مثله مريد ~~التجديد بناء على ما تقدم من ندبه لمن لا يتم وضوءه إلا بالتيمم بصري. ~~(قوله حدثا أصغر) إلى قول المتن ويجب في النهاية والمغني إلا قوله أو طلاء ~~وقوله وإن لم توجد إلى المتن. (قوله فإن كان الوجه) ولو كانت ms0632 العلة في اليد ~~فالواجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجه نهاية. (قوله وله ~~تقديمه إلخ) مر أنه يسن البدء بأعلى الوجه فلو كان المانع بأسفله يأتي نطير ~~بحث الإسنوي بصري. (قوله وهو أولى) أي ليزيل الماء أثر التراب نهاية. (قوله ~~وتأخيره عنه) أي وتوسيطه نهاية وشرح بافضل أي بأن يغسل بعض العضو الصحيح، ~~ثم يتيمم عن علته، ثم يغسل باقي صحيحه ع ش قول المتن (فإن جرح عضواه) أو ~~امتنع استعمال فيهما لغير جراحة مغني ومنهج. (قوله ولم تعم الجراحة الرأس) ~~الأخصر الأفيد ولم تعمها كما في النهاية والمغني. (قوله فثلاث تيممات) ولا ~~بد لكل واحد منها من نية مستقلة على المعتمد لأن كل واحد منها طهارة مستقلة ~~لا تكرير لما قبلها ع ش. (قوله فأربع تيممات إلخ) هذا وما قبله وما بعده في ~~الطهارة الأولى فلو صلى فرضا ولم يحدث وأراد آخر كفاه تيمم واحد بجيرمي. ~~(قوله أو ما عدا الرأس إلخ) ولو كانت العلة في وجهه ويده تيمم تيمما عن ~~الوجه قبل الانتقال إلى اليد وتيمما عن اليد قبل الانتقال لمسح الرأس وله ~~الموالاة بين التيممين بعد فراغ الوجه ولو عمتهما كفاه تيمم واحد عن ذلك ~~لسقوط الترتيب بينهما حينئذ ومثل ذلك ما لو عمت الرأس والرجلين نهاية ~~ومغني. (قوله: ثم مسحه) أي مسح الرأس بعد تيمم الوجه واليدين. قوله: (ويسن ~~جعل اليدين إلخ) ينبغي أنه لو خلق له وجهان فحيث وجب غسلهما كانا كاليدين ~~فيكفيهما تيمم ويسن تيممان سم (قوله كعضوين) أي في التيمم نهاية. # (قوله نحو ألواح) عبارة غيره خشب أو قصب اه. (قوله لانجبار نحو الكسر) أي ~~كالخلع مغني ونهاية. (قوله أو لصوق إلخ) وكذا الشقوق التي في الرجل إن ~~احتاج إلى تقطير شيء فيها يمنع من وصول الماء خطيب أي وقطر بالفعل فيكون ~~هذا الشيء بالنسبة لما تحته جبيرة يأتي فيه تفصيلها بجيرمي (قوله لإيهام ~~تلك إلخ) قد يقال الإيهام مع الواو أيضا فتأمله سم. (قوله فلم يحتج إلخ) ~~ومع ذلك ms0633 هي PageV01P348 # أوضح لاستغنائها عن الجواب ع ش (قوله لوجوب النزع) الأولى للنزع قول ~~المتن (غسل الصحيح وتيمم كما سبق ويجب مع ذلك إلخ) لا يخفى أن وجوب الجمع ~~بين هذه الأمور الثلاثة لا يتأتى في الرأس إذ لا يجب تعميمه بالطهر فيكفي ~~الاقتصار على مسح الصحيح منه ولا إشكال في ذلك # وكذا الاقتصار على جميع الجبيرة أو التيمم إذا عمت الجبيرة الرأس فلا يجب ~~الجمع بينهما فيما يظهر لأن مسح الجبيرة هو طهر ما تحتها من الصحيح والتيمم ~~طهر ما تحتها من الجريح ففي الاقتصار على أحدهما تطهير بعض الرأس وتطهير ~~بعضه كاف إذ لا يجب تعميمه بالطهر كما تقرر ويتردد النظر في أنه هل يتعين ~~الاقتصار على مسح الجبيرة إذا أراد الاقتصار على أحدهما لأنه أقوى من ~~التيمم بدليل أنه لا يجب إعادته لفرض آخر قبل الحدث بخلاف التيمم ويجري هذا ~~التردد فيما إذا لم تعم الجبيرة الرأس فهل يكفي مسح الجبيرة أو يتعين غسل ~~الصحيح المكشوف لأنه أقوى وكل من التيمم والمسح طهارة ضرورة ولا ضرورة مع ~~وجود الأقوى فليتأمل وبالجملة فالمتجه تعين غسل الصحيح حيث أمكن وإلا فمسح ~~جميع الجبيرة ولا يجب التيمم معها سم بحذف. # (قوله لزمه) خبر وما تعذر إلخ. (قوله وحرف مسه إلخ) أي الذي في كلام ~~الشافعي وغيره. (قوله للفرق الظاهر إلخ) وعبر بعضهم عن الإمساس المذكور ~~بالمسح وبعضهم بالغسل والتحقيق أنه رتبة بينهما كما أوضحته في الأصل كردي. ~~(قوله في المحتلم السابق) أي في شرح وكذا البرء أو الشين إلخ. (قوله إن ~~محله) أي وجوب النزع. (قوله إن أمكن غسل الجرح) أي ولم يمكن غسله إلا ~~بالنزع سم. (قوله أو أخذت بعض الصحيح) أي ولم يتأت غسله مع وجودها كما هو ~~ظاهر بصري. (قوله على طهر) أي كامل لا طهر ذلك العضو فقط ع ش. (قوله مع ذلك ~~السابق) قد يشمل مس ما تحت الجبيرة الماء بلا إفاضة وفيه نظر سم. # (قوله وقت غسل عليله) أي المحدث دون الجنب أخذا مما مر ms0634 (قوله السابق) أي ~~آنفا بقوله، ثم يمسح عليها. (قوله. وأما تعميمه) إلى قوله نعم في النهاية ~~والمغني إلا قوله وكان قياسه إلى وخرج. (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور. ~~(قوله: ومن ثم) أي لأجل مفارقتها الخف بذلك. (قوله لم تتأقت) فله المسح إلى ~~أن يبرأ نهاية ومغني. (قوله وعمها إلخ) انظر لو عمها جرم الدم بحيث لا يصل ~~المسح لنفسها سم على حج أي فهل يكفي المسح على الجبيرة التي عمها جرم الدم ~~أم لا فيه نظر والأقرب الأول وفي حاشية شيخنا العلامة الشوبري على المنهج ~~عن مقتضى كلام العباب ما يوافقه، ثم رأيت قول الشارح م ر في آخر باب التيمم ~~بعد قول المصنف إلا أن يكون بجرحه دم كثير ما نصه والأوجه حمل ما هنا على ~~كثير تجاوز محله أو حصل بفعله أو على ما إذا كان الجرح في عضو التيمم وعليه ~~دم كثير حائل يمنع الماء وإيصال التراب على العضو اه وهو ظاهر في أنه لا ~~يمسح هنا لوجود الحائل فراجعه ع ش أقول وكلامهم هناك في القضاء فيجب مع ~~الدم المذكور لنقصان البدل. PageV01P349 # والمبدل وليس الكلام هنا فيه بل في صحة المسح ولا تلازم بينهما كما هو ~~ظاهر بل غاية الدم المذكور أن يكون من وضع جبيرة فوق أخرى وهو لا يمنع صحة ~~المسح. (قوله كالخف) أي والرأس وفرق الأول بينه وبين الرأس بأن في تعميمه ~~مشقة النزع وبين الخف بأن فيه ضررا فإن الاستيعاب يبليه نهاية. (قوله وهو) ~~أي مسحها سم. (قوله أو أخذت شيئا إلخ) سكت عما لو مسه ماء بلا إفاضة كما ~~تقدم فظاهره أنه لا يغني عن مسحها سم يغني وفيه نظر كما مر. (قوله لم يجب ~~مسحها) فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على ~~محل العلة ولا يغسل خطيب. (قوله قياسه) أي قياس عدم وجوب المسح فيما ذكر. ~~(قوله من الصحيح) بيان لما أخذته. (قوله أنه لا يجب) الأسبك حذف الضمير. ~~(قوله إلا أن يجاب إلخ) هذا ms0635 حسن وقوله لما شق أي أو كان قد يشق سم. (قوله ~~كستر الجرح إلخ) هل ولو في عضو التيمم مع منع إيصال التراب للجرح أو لم ~~يأخذ من الصحيح شيئا، وقد يقال قياس أن المسح عليه طهارة ما تحت الساتر من ~~الصحيح أنه إذا أمكنه غسل الصحيح لا يسن الستر المذكور لعدم الحاجة إليه بل ~~لا يجوز إلا أن يكون المخالف المراعى خلافه يرى ذلك سم على حج، وقد يقال ~~كون المخالف يرى ذلك لا يقتضي وضع الساتر لأن رعاية الخلاف إنما تطلب حيث ~~لم تفوت مطلوبا عندنا وهي هنا تفوت الغسل الواجب لقدرته عليه اللهم إلا أن ~~يقال إن الكلام مفروض فيما إذا تعذر غسل ما حول الجرح من الصحيح فيسن وضع ~~الساتر ليمسحه بدل الصحيح منضما للتيمم بدل الجريح ع ش أي أو مفروض فيما ~~إذا لم يأخذ من الصحيح شيئا ورأى المخالف أن المسح كالتيمم بدل عن محل ~~الجرح. # . (قوله من ذكر) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله أو ~~لمتعدد. (قوله من ذكر إلخ) أي من على عليله ساتر عبارة النهاية والمغني من ~~غسل الصحيح وتيمم عن الجرح وأدى فريضته اه وهي أولى. (قوله كما مر) أي في ~~مراعاة المحدث للترتيب وتعدد التيمم بتعدد العضو العليل ومسح كل جبيرة لا ~~يمكن نزعها وإمساس الماء ما تعذر غسله مما تحتها قول المتن (لفرض ثان) أي ~~وثالث وهكذا نهاية ومغني. (قوله ولم يبطل تيممه) أي بحدث أو غيره كردة سم ~~قول المتن (لم يعد الجنب) أي ونحوه غسلا أي ولا مسحا منهج ونهاية ومغني. ~~(قوله ويلزمه) أي بطلان طهر العليل بطلان إلخ فإذا كانت الجراحة في اليد ~~تيمم وأعاد مسح الرأس، ثم غسل الرجلين نهاية. (قوله عملا بقضية الترتيب ~~إلخ) كما لو نسي من أعضاء الوضوء لمعة مغني. (قوله أو المتعدد) خلافا ~~للنهاية والمغني. (قوله لما تقرر) متعلق بسقوط إلخ وقوله بدليل إلخ متعلق ~~ببقاء طهره إلخ وقوله أن لا تجب إلخ خبر قوله قياس إلخ. ms0636 (قوله في الأولى) ~~أي في الطهارة الأولى صفة التيمم المتعدد. (قوله بل يكفي تيمم واحد) اعتمده ~~النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي (قوله فتعدده فيها) أي في الطهارة ~~الثانية . (قوله مصحح الرافعي) أي بقوله السابق ويعيد المحدث ما بعد عليله. ~~(قوله سقط الماء) أي غسل ما بعد عليله. (قوله في إيجابه) أي التيمم من حيث ~~هو. (قوله أنه إلخ) فاعل مر والضمير للوضوء المجدد وقوله أنه حكاية إلخ ~~بيان لمقتضى التجديد. (قوله وهذا) . PageV01P350 # أي ما مر في الوضوء وقوله لما هنا أي من وجوب إعادة التيمم المتعدد وقوله ~~هنا أي في الطهارة الثانية (قوله حكاية الأول) الظاهر التأنيث. (قوله قلت ~~هذا الثالث أصح) أي فيعيد كل منهما التيمم فقط مغني. (قوله ووجهه) إلى قوله ~~أو ما إذا تردد في المغني إلا قوله أو بطل تيممه وإلى الفصل في النهاية إلا ~~ذلك القول. (قوله ووجهه إلخ) عبارة النهاية وهو قول الأكثرين ونقل الإمام ~~الاتفاق عليه لأنه إنما يحتاج إلى إعادة ما بعد عليله أن لو بطلت طهارة ~~العليل وطهارة العليل باقية بدليل جواز التنفل اه. # (قوله كما علمته إلخ) الأخصر الأولى كما مر. (قوله أما إذا أحدث إلخ) أي ~~أو أجنب ثانيا ع ش (فرعان) # لو أجنب صاحب الجبيرة اغتسل وتيمم ولا يجب عليه نزعها بخلاف الخف والفرق ~~أن في إيجاب النزع مشقة ولو كان على عضوه جبيرتان فرفع إحداهما لم يلزمه ~~الأخرى بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعها شرط بخلاف الجبيرتين مغني ونهاية. ~~(قوله فإنه يعيد جميع ما مر) هو مشكل مع قوله أو بطل تيممه إذ يدخل فيه ~~البطلان بالردة مع أنه لا يعيد غسل الأعضاء كما صرحوا به وكذا يشكل في ~~الجنب فإنه لا يعيد جميع ما مر إذ منه غسل صحيح بدنه وهو لا يعيد جميعه بل ~~يغسل أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر ومنه أيضا مسح الساتر في غير أعضاء ~~الوضوء والظاهر أنه لا يعيده لأنه رفع جنابة ما تحته من الصحيح رفعا مقيدا ~~بمدة عدم البرء كما أن ms0637 مسح الخف رفع حدث الرجل رفعا مقيدا بمدة عدم نزع ~~الخف وأيضا فمسحه قائم مقام الغسل بدليل أنه ما لم يحدث لا يعيد لكل فرض ~~سوى التيمم فقط سم بحذف. # (قوله ولو برئ إلخ) عبارة المغني ولو اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة في غير ~~أعضاء التيمم، ثم أحدث بعد أداء فريضة من صلاة أو طواف لم يبطل تيممه لأنه ~~وقع عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث فيتوضأ ويصلي بوضوئه ما شاء من ~~النوافل (ولو برئ) بتثليث الراء وهو على طهارة بطل تيممه ووجب غسل موضع ~~العذر جنبا كان أو محدثا ويجب على المحدث أن يغسل ما بعد موضع العذر رعاية ~~للترتيب كما لو أغفل لمعة بخلاف الجنب ولا يستأنفان الطهارة وبطلان بعضها ~~لا يقتضي بطلان كلها اه بحذف وعبارة النهاية ولو رفع الجبيرة عن موضع الكسر ~~فوجده قد اندمل أعاد كل صلاة صلاها بعد الاندمال بالمسح عليها وإذا تحقق ~~البرء وهو على طهارة كان كوجدان المتيمم الماء في تفصيله الآتي اه أي فيقال ~~إن تحقق ذلك وليس في صلاة امتنع الإحرام بها أو فيها فإن وجب قضاؤها ككون ~~الساتر أخذ زيادة على قدر الاستمساك بطلت وإن لم يجب أتمها ع ش. (قوله أعاد ~~المحدث غسل عليله) فيه نظر لأنه إن أراد بعليله العضو المعتل بعضه فلا وجه ~~لإعادة جميعه لارتفاع حدث صحيحه بغسله السابق وإن أراد القدر المعتل منه ~~فلا وجه للتعبير بالإعادة إذ لم يغسل فيما سبق فليتأمل سم أي فكان ينبغي أن ~~يقول غسل محل علته كما في المغني. PageV01P351 # قوله وما صلاه جاهلا إلخ) فإن تردد في وقت البرء قدر بأقرب زمن يمكن ~~البرء فيه ع ش. (قوله أو توهمه) أي البرء سم. (قوله ولم يظهر من الصحيح ~~إلخ) أي بأن يكون اللصوق على قدر الجراحة وقوله ما يجب غسله أي أو ما يمكن ~~إمرار التراب عليه مغني. (قوله لم يبطل تيممه) أي ولا صلاته ع ش. (قوله ~~بطلت) أي صلاته وإن لم يبرأ مغن ونهاية. ms0638 (قوله ومحله) أي محل بطلان الصلاة ~~بسقوط الجبيرة فيها. (قوله أو ما إذا تردد إلخ) عطف على ما إذا بان إلخ ع ~~ش. (قوله تردد في بطلان تيممه) أي لتردده في حصول البرء قاله البصري ولعله ~~مجرد تمثيل وليس بقيد. (قوله أيضا) كصلاته. (قوله وإلا فلا) فرع # لو كانت الجبيرة لصوقا ينزع ويغير كل يوم أو أيام فحكمها كالجبيرة ~~الواحدة كما أفتى به السبكي وفيه نظر ظاهر بل الأوجه خلافه نهاية أي من أن ~~كل مرة لها حكم مستقل فعلى كلام السبكي تغيير اللصوق لا يؤثر في طهارته ~~السابقة وعلى كلام الشارح م ر يؤثر فيجب غسل الصحيح مع ما بعده ولا يبطل ~~التيمم عليها ع ش. (قوله من أن ملحظ بطلان إلخ) عبارة النهاية علم أن ملحظ ~~إلخ واندفع إلخ. (قوله غير ملحظ بطلان التيمم) فإن ملحظه البرء من العلة ~~وملحظ بطلان الصلاة ظهور ما يجب غسله من الصحيح ع ش. (قوله لم نجعل إلخ) ~~انظر هذا مع المفهوم من قوله ولم يظهر من الصحيح ما يجب غسله لم يبطل تيممه ~~من أنه إذا ظهر بطل فقد جعل الظهور سببا لبطلانه فليتأمل سم وبصري. ### | [فصل في أركان التيمم وكيفيته وسننه ومبطلاته] ### | (فصل) # في أركان التيمم وغير ذلك، قول المتن (بكل تراب) يدخل فيه الأصفر والأعفر ~~والأحمر والأسود والأبيض مغني ونهاية. (قوله ما صدق) إلى قوله فلا يجوز في ~~المغني ما يوافقه وإلى قوله وكذا خبث في النهاية ما يوافقه إلا ما أنبه ~~عليه. (قوله صدق) الأولى أطلق أو إسقاط اسم بصري. (قوله لأنه الصعيد في ~~الآية إلخ) عبارة النهاية والمغني لقوله تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} ~~[النساء: 43] قال ابن عباس وغيره أي ترابا طاهرا وقال الشافعي تراب له غبار ~~وقوله حجة في اللغة اه. (قوله ومما يمنع إلخ) هذا ما يمنع نحو النورة ~~وسحاقة الأحجار سم ولك أن تمنعه بعدم القول بالواسطة عبارة القليوبي وجوزه ~~الإمام مالك بكل ما اتصل بالأرض كالشجرة والزرع وجوزه أبو حنيفة وصاحبه ~~محمد بكل ما ms0639 هو من جنس الأرض كالزرنيخ وجوزه الإمام أحمد وأبو يوسف صاحب ~~أبي حنيفة بما لا غبار فيه كالحجر الصلب وجعلوا من في الآية ابتدائية ~~وفسروا الصعيد بما على وجه الأرض لا بالتراب اه. (قوله وزعم إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني إذ الإتيان بمن المفيدة للتبعيض يقتضي أن يمسح بشيء يحصل ~~على الوجه واليدين بعضه وقول بعض الأئمة إنها لابتداء الغاية فلا يشترط ~~تراب ضعفه الزمخشري بأن أحدا من العرب لا يفهم من قول القائل مسح برأسه من ~~الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض والإذعان للحق أحق من المراء ~~اه اه قال ع ش قوله م ر ضعفه الزمخشري إلخ كان حنيفا وأنصف من نفسه (فائدة) # ذكر في شرح الروض في هذا الفصل أنه إذا تعارض كلام شخص في إفتاء وتصنيف ~~له كان الأخذ بما في التصنيف أولى فراجعه اه. (قوله للابتداء) المتبادر ~~التبعيض كما لا يخفى فهو أرجح سم. (قوله سفساف) أي رديء من قبيل الهذيان. ~~(قوله والاسم اللقب إلخ) عبارة النهاية وكون مفهوم اللقب ليس بحجة محله حيث ~~لا قرينة كما صرح به الغزالي في المنخول وهنا قرينتان العدول إلى التراب في ~~الطهورية بعد ذكر جميعها في المسجدية وكون السياق للامتنان المقتضي تكثير ~~ما يمتن به فلما اقتصر على التراب دل على اختصاصه بالحكم اه. (قوله في حيز ~~الامتنان) فيه شيء ويؤيد أن له هنا مفهوما زيادة ترابها أو تربتها وإلا كان ~~يكفي أن يقول مسجدا وطهورا فإنه أخصر سم وقوله ويؤيد إلخ تقدم مثله عن ~~النهاية آنفا. (قوله ما يشمل) الصواب إسقاطه سم ورشيدي وبصري أي لأن المراد ~~بالتأويل. PageV01P352 # إخراج المستعمل وهو إنما يخرج حيث أريد بالطاهر الطهور لا ما يشمله ويمكن ~~أن يقال قوله ولا بمستعمل في حكم الاستثناء فلا اعتراض عليه ع ش. (قوله ~~وذلك) أي اشتراط الطهارة. (قوله بالطاهر) أي التراب الطاهر. (قوله بنجس) أي ~~متنجس. (قوله ومنه) أي من التراب النجس. (قوله تراب المقبرة إلخ) أي وتراب ~~البيارة مجمع قاذورات الكنيف. (قوله المنبوشة) ms0640 أي الذي علم نبشها فإن لم ~~يعلم جاز بلا كراهة نهاية وزيادي قال ع ش قوله م ر فإن لم يعلم إلخ أي بأن ~~علم عدم نبشها أو شك فيه وظاهر قوله بلا كراهة شموله لكل من هاتين الصورتين ~~ولعل وجهه في صورة الشك أن الأصل الطهارة ولم يرد نهي عنه مع الشك اه. ~~(قوله لاختلاطها) الأولى التأنيث. # (قوله المطر) أي ولا غيره. (قوله القاضي إلخ) عبارة النهاية أبو الطيب اه ~~والمشهور أن القاضي إذا أطلق فالحسين شيخ البغوي والقاضيان فهو وأبو الطيب ~~الطبري فينبغي أن يتأمل في هذا المحل بصري. (قوله تحرى وتيمم) عبارة شرح ~~العباب عن القاضي لم يجز له التيمم منها من غير تحر وإن كانت كبيرة وله أن ~~يتحرى ويتيمم اه ويتجه في الكبيرة جدا جواز التيمم بلا تحر كما لو اشتبهت ~~نجاسة في مكان واسع جدا تجوز الصلاة فيه سم. (قوله لا يتجزأ) يراجع مفهوم ~~لا يتجزأ وأسقطه م ر اه سم عبارة ع ش قوله م ر جاز أي حيث لم يمكن اختلاط ~~النجاسة بكل من القسمين ولعله م ر لم يذكر هذا القيد لتعبيره م ر بالذرة ~~فإنها لا يمكن انقسامها وقال ابن حج لا يتجزأ أي حيث لم يمكن تفرق المختلط ~~من النجاسة فيهما اه وانظر لو هجم وتيمم من غير اجتهاد هل يصح تيممه كما لو ~~تيمم من تراب على ظهر كلب شك في اتصاله به رطبا أو جافا أو لا يصح كما لو ~~اختلط إناء طاهر بنجس الظاهر الثاني لتحقق النجاسة فيما ذكر اه بحذف. # (قوله بعد تنجس أحدهما) ظاهره أن فصل أحدهما مع بقاء الكم الثاني متصلا ~~بالقميص لا يكفي في جواز الاجتهاد وينبغي خلافه لتحقق التعدد بما ذكر ع ش. ~~(قوله ولا يضر) إلى قوله ولم يذكره في المغني. (قوله لم يعلم التصاقه به ~~إلخ) فلو علم التصاقه به جافين أو شك فيه جاز وقياس ما مر في المقبرة التي ~~لم يعلم نبشها عدم الكراهة هنا أيضا ويحتمل ms0641 خلافه لأن الغالب هنا الرطوبة ~~ولغلظ نجاسة الكلب ع ش. # (قوله كالأرمني) أي والسبخ بكسر الموحدة وهو ما لا ينبت إذا لم يعله ~~الملح فإن علاه لم يصح التيمم به مغني ونهاية. (قوله بكسر أوله) قال في شرح ~~العباب بفتح الميم وكسرها لغتان خلافا للإسنوي اه اه سم. (قوله منه) أي من ~~المدر لأنه تراب لا من خشب لأنه لا يسمى ترابا وإن أشبهه مغني ونهاية. ~~(قوله بمائع) أي كخل نهاية ومغني. (قوله أن يكون له غبار) فإن كان جريشا أي ~~خشنا أو نديا لا يرتفع له غبار لم يكف مغني ورأيت في فتاوى ابن زياد في رجل ~~تسيل دموعه في كل وقت ومتى اتصل تراب التيمم بالوجه صار طينا قال فالظاهر ~~أخذا مما تقدم صحة تيممه وأقول أيضا بصحة تيمم من ابتلي بكثرة العرق في ~~بدنه كما شاهدنا ذلك في بعض الناس بحيث لا يؤثر فيه التنشيف اه اه كردي. # . (قوله: ومن ثم) أي لأجل اشتراط وجود الغبار. (قوله برمل خشن إلخ) عبارة ~~النهاية وبرمل لا يلصق ولو كان ناعما فيه غبار منه ولو بسحقه لأنه من طبقات ~~الأرض والتراب جنس له فلا يصح وبرمل ولو ناعما لا غبار فيه أو فيه غبار لكن ~~الرمل يلصق بالعضو لمنعه وصول التراب إلى العضو اه زاد المغني ويؤخذ من هذا ~~شرط آخر في التراب وهو أن يكون له غبار يعلق بالوجه واليدين. (قوله بأن سحق ~~إلخ) وفي فتاوى المصنف لو سحق الرمل الصرف وصار له غبار أجزأ أي بأن صار ~~كله بالسحق غبارا أو بقي منه خشن لا يمنع لصوق الغبار بالعضو نهاية. (قوله: ~~ومن ثم) أي لأجل اللصوق المذكور. (قوله ولو علم عدم لصوقه) أي أو غلب على ~~ظنه فيما يظهر وينبغي أن يقال ولو علم لصوق الخشن إلخ أو تردد فيه لا يجزئ ~~لعدم حصول التعميم الآتي المحتاج فيه إلى غلبة الظن كما صرح به ~~الشارح. PageV01P353 # فيما يأتي وفي العباب وهو قياس الوضوء كما مر فيه وهو ظاهر بصري. ms0642 (قوله ~~ذلك) أي صحة التيمم وعدمها. (قوله ولا ينافي ما تقرر) وهو قوله ولو منه بأن ~~سحق إلخ كردي وقضية صنيع النهاية أن المراد بذلك كون الرمل من جنس التراب ~~السابق في كلامه صراحة. (قوله نوع قلب) أي والأصل بغبار في رمل قال ع ش ولا ~~يبعد أنه أي قول المتن وبرمل فيه غبار من المجاز حكما لأنه إسناد اللفظ إلى ~~غير ما هو له من الملابسات وفي سم على حج قد يوجه بأنه لو قال وبغبار رمل ~~أوهم اشتراط تميزه عن الرمل انتهى اه قول المتن (لا بمعدن) بكسر الدال كنفط ~~وكبريت نهاية ومغني وقولهما كنفط محل تأمل إذا هو لكونه من المائعات ليس من ~~محل التوهم. (قوله كنورة) إلى قوله ومر في المغني إلا قوله ولو احتمالا. ~~(قوله ومثله طين إلخ) أي وسحاقة نحو آجر مغني. (قوله كنورة) هو الجير قبل ~~طفئه شيخنا الحلبي لكن عبارة المصباح النورة بضم النون حجر الكلس، ثم غلبت ~~على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ويستعمل لإزالة الشعر انتهت وفي ~~الصحاح الكلس أي بالكاف المكسورة واللام والسين المهملة الصاروج يبنى به اه ~~وفي سم على حج قال في العباب ولا بحجر أي وإن كان رخوا كالكذان أي البلاط ~~وزجاج وخزف وآجر سحقت اه قال في شرحه وإن صار لها غبار لأنها مع ذلك لا ~~تسمى ترابا اه اه ع ش. # قول المتن (ومختلط إلخ) أي ولا بتراب مختلط إلخ مغني أي يقينا ع ش. (قوله ~~كجص) بكسر الجيم وفتحها وهو الجبس أو الجير شيخنا. (قوله وزعفران) أي ومسك ~~ع ش. (قوله لأنه لنعومته إلخ) يؤخذ منه مع ما مر في الرمل الناعم أنه لو ~~علم عدم منعه لم يضر بصري. (قوله ولو احتمالا) إطلاقه يقتضي أن الأمر كذلك ~~ولو كان مرجوحا جدا وهو محل تأمل لتصريحهم بالاكتفاء بغلبة ظن التعميم بصري ~~أي ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني. . # (قوله وكذا خبث إلخ) اعتمده م ر وقوله بأن استعمال إلخ أي، ثم طهر ms0643 بشرطه ~~سم على حج ومعلوم أن محل الاحتياج للتطهير إذا استعمله في غير الأخيرة أما ~~إذا استعمله فيها فهو طاهر كالغسالة المنفصلة منها. وأما مدر الاستنجاء إذا ~~طهر أو استعمل في غير الأولى ولم يتلوث فهل يكفي هنا إذا دق وصار ترابا ~~لأنه مجفف لا مزيل أو لا لإزالته المنع فيه نظر والأقرب الثاني ع ش أي كما ~~يفيده قول الشارح يرد بأن السبب في الاستعمال إلخ (قوله كالماء) عبارة ~~المغني والنهاية لأنه أدي به فرض فلم يجز استعماله ثانيا كالماء اه. (قوله ~~بل أولى) أي لأن الماء أقوى سم. (قوله بدليل أن ماء السلس إلخ) قد يقتضي أن ~~استعماله اتفاقي لكن قال المغني وفي ع ش عن الإسنوي مثله ما نصه ويجري ~~الخلاف في الماء المستعمل في طهارة دائم الحدث فإن حدثه لا يرتفع على ~~الصحيح اه قول المتن (ما بقي بعضوه) أي حيث استعمله في تيمم واجب ع ش. ~~(قوله بعد مسحه) عبارة غيره حالة تيممه اه. # . (قوله بالمثلثة) إلى قوله نعم في النهاية والمغني. (قوله بعد مسه) خرج ~~به ما تناثر بعد مس ما مسه كالطبقة الثانية وسيأتي ذلك عن المجموع سم عبارة ~~المغني والنهاية أما ما تناثر ولم يمس العضو بل لاقى ما لصق بالعضو فليس ~~بمستعمل قطعا كالباقي في الأرض اه. (قوله لم يجز) أي خلافا للإسنوي نهاية ~~ومغني. (قوله وإيهام قول الرافعي إلخ) عبارة المغني وقول الرافعي إنما يثبت ~~للمتناثر حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه مراده كما قال ~~شيخي أن ينفصل عن الماسحة الممسوحة لا ما فهمه الإسنوي من أنه لو أخذه من ~~الهواء قبل إعراضه عنه أنه يكفي اه. # وفي البصري بعد ذكره عن النهاية مثلها ما نصه أقول رأيت في تعليقة منسوبة ~~للطندتائي من متأخري المصريين أن محصل كلام الرافعي أنه يشترط في الحكم على ~~المتناثر بالاستعمال شرطان الانفصال بالكلية عن الماسحة والممسوحة جميعا ~~وإعراض المتيمم عنه وفرع الإسنوي على الثاني أنه لو أخذه من الهواء ~~وتيمم PageV01P354 # به # جاز ms0644 قال وبه يعلم اندفاع ما رد به على الإسنوي أن الرافعي إنما ذكره فيما ~~إذا رفع يده وأعادها وكمل به مسح العضو اه وهو كلام وجيه وفي فتاوى علامة ~~الزمن ومفتي اليمن عبد الرحمن بن زياد - رحمه الله تعالى - الذي نميل إليه ~~اعتماد ما قاله الرافعي وجرى عليه الشيخ زكريا في شرح الروض والسمهودي في ~~حاشيته وشيخنا العلامة المزجد في عبابه والكمال الرداد في كوكبه والعلامة ~~تقي الدين الفتى في مهمات المهمات وغيرهم وأن المتناثر قريب من المتقاذف من ~~الماء، وقد قالوا بطهارته والتراب أوسع بابا من حيث الحكم باستعماله فلغا ~~وجه أن المستعمل طهور لأنه لا يرفع الحدث اه اه بصري. # (قوله لأن غايته أنه كالماء) قد يمنع أن غايته ذلك إذ قد يفرق بأنه لا ~~يثبت على العضو ولا يجري عليه فاغتفر فيه ذلك دفعا للمشقة سم. (قوله مقابل ~~الأصح) وهذا الوجه ضعيف جدا أو غلط فكان التعبير بالصحيح أولى مغني ونهاية ~~قوله علق بكسر اللام من باب علم يعلم ع ش. (قوله وتحقق أن المتناثر هو ذلك ~~إلخ) ولو شك أمس المتناثر العضو أم لا فالقياس الحكم ببقاء طهوريته سم ~~وبصري وع ش. (قوله نعم لا يضر هنا إلخ) يغني عنه قوله السابق نعم يفترقان ~~إلخ. (قوله وعلم) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله من ذلك) أي من حصر ~~المستعمل فيما ذكر نهاية ومغني. (قوله كثيرين) أي أو واحد وقوله من تراب ~~يسير أي في نحو خرقة نهاية ومغني. (قوله أي التراب) إلى قوله ومن ثم اشترط ~~في النهاية والمغني إلا قوله بالنقل إلى المتن وقوله لأنه إلى لو أخذه ~~وقوله مع النية إلى كفى. (قوله بالعضو أو إليه) الأوضح الموافق لما يأتي ~~إلى العضو به أو بغيره. (قوله بضم أوله) ويصح أن يفتح أوله بناء على أن ~~تعاطي العبادة الفاسدة حرام نهاية أي والأصل في الحرمة إذا أضيفت للعبادات ~~عدم الصحة وإلا فلا يلزم من الحرمة عدم الصحة رشيدي وع ش. (قوله لأنه إلخ) ~~قد يمنع ms0645 عبارة المغني والنهاية والقصد المذكور لا يكفي هنا بخلاف ما لو برز ~~للمطر في الطهر بالماء فانغسلت أعضاؤه لأن المأمور به فيه الغسل واسمه يطلق ~~ولو بغير قصد بخلاف التيمم اه. # . (قوله أو سفته) أي الريح. (قوله مثلا) أي أو يده الأخرى. (قوله مع ~~النية المقترنة إلخ) قد يوهم هذا أنها لو لم تقترن بالأخذ واقترنت بالرفع ~~أنه لا يجزئ وليس كذلك وسيعلم من كلامه في شرح وكذا استدامتها أن وجودها من ~~أول الرفع ليس بشرط بل الشرط أن توجد قبل انتهائه بوصول اليد للوجه بصري ~~عبارة سم قوله ورفع اليد إلخ قد يفهم منه اعتبار المتبادر منه وهو ابتداء ~~الرفع والوجه الاكتفاء بوجودها في أي حد كان حيث سبقت مماسة العضو للتراب ~~الممسوح لأن النقل من ذلك الحد الذي وجدت النية عنده كاف سم. (قوله فمعك ~~إلخ) بتخفيف العين وتشديدها كما في المختار ع ش. (قوله فمعك وجهه) أي أو ~~يده. (قوله أجزأ أيضا) قد يقال ينبغي الإجزاء وإن لم يكثف التراب إذا كان ~~حصوله على الوجه بحسب تحريكه في الهواء بحيث لولا التحريك ما حصل لأن هذا ~~نقل بالعضو فليتأمل سم عبارة ع ش ولا ينافيه قولهم ولو وقف حتى جاء الهواء ~~بالغبار على وجهه لم يكف لأنه لا فعل له هناك بخلاف ما قلناه سم على المنهج ~~اه. (قوله مقترنة بنقل المأذون) مقتضى ما سيأتي أنها إذا وجدت قبل مسح ~~الوجه أجزأ بصري. (قوله ومستدامة إلخ) عبارة النهاية والمغني ويشترط أن ~~ينوي الآذن عند النقل وعند مسح الوجه اه. PageV01P355 # قال ع ش ولم يذكر اشتراط الاستدامة لما يأتي من أن المعتمد عدم اشتراطه ~~اه. (قوله ولو بلا عذر) لكن يستحب له أن لا يأذن لغيره في ذلك مع القدرة ~~خروجا من الخلاف بل يكره له ذلك ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة عند القدرة ~~عليها مغني ونهاية. (قوله: ومن ثم اشتراط كون المأذون مميزا) خلافا لظاهر ~~إطلاق شيخ الإسلام والمغني والنهاية عبارته م ر ولو صبيا أو ms0646 كافرا أو حائضا ~~أو نفساء حيث لا نقض اه أي بمسها كأن يكون بينهما محرمية أو صغر أو مسته ~~بحائل ع ش قال ع ش قوله م ر ولو صبيا أي مميزا زيادي وحج # ونقل سم على المنهج عن م ر أنه لا يشترط كونه مميزا بل ولا كونه آدميا ~~وعبارته فرع قال م ر لا فرق في صحة نقل المأذون بين كونه ذكرا وكونه أنثى ~~ولا بين كونه عاقلا وكونه مجنونا أو صبيا لا يميز أو دابة معلمة بحيث تفعل ~~بأمره انتهت لا يقال لا فعل له في هذه الحالة لأنا نقول فعل الدابة المعلمة ~~بأمره وإشارته بمنزلة فعله فليتأمل اه ومثل ما ذكر الملك بفتح اللام كما ~~نقل عن م ر بالدرس اه عبارة الرشيدي قوله م ر ولو صبيا أي ولو غير مميز كما ~~أفتى به الشارح بل أفتى بأن البهيمة مثله اه. (قوله مميزا) قد يتجه أنه لا ~~يشترط التمييز بل الشرط أن يترتب نقله عن نحو إشارته إليه لأنه حينئذ يكون ~~بمنزلة نقله هو فليتأمل سم. # (قوله ولا يبطل نقل المأذون إلخ) قال في النهاية ولو يممه غيره بإذنه ~~فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب وقبل المسح لم يضر كما ذكره القاضي حسين في ~~فتاويه وهو المعتمد أما الإذن فلأنه غير ناقل. وأما المأذون له فلأنه غير ~~متيمم وكذا لا يضر حدثهما في الحالة المذكورة أيضا اه وقال في المغني وهذا ~~هو المعتمد وإن قال الرافعي ينبغي أن يبطل بحدث الآمر كما في تعليق القاضي ~~حسين اه وإن كان ما قالاه في حدث الآذن محله فيما إذا وجد قبل النية أو ~~بعدها وجددها قبل مسح الوجه فواضح وإلا فمشكل جدا والحاصل أنه إن نوى أي ~~بعد الحدث عند ابتداء المماسة قبل انتقال التراب إلى الوجه فواضح أنه يكتفى ~~به لوجود النقل المقترن بالنية المعتد بها وإن نوى بعد انتقال التراب إلى ~~الوجه فينبغي أن لا يعتد به بصري بحذف وحمل ع ش كلام النهاية على الشق ms0647 ~~الثاني وأقره عبارته قوله م ر لم يضر إلخ أي ولا يجب عليه تحديد نية التيمم ~~كما يأتي # وقوله أما الآذن إلخ خلافا لابن حج اه ونقل سم عن م ر ما يصرح بذلك وأقره ~~عبارته قوله كذا قاله القاضي إلخ اعتمده م ر قال وعلى هذا يكتفى بالنية عند ~~ابتداء النقل وعند مسح الوجه ولا يحتاج لتجديدها بعد الحدث وقبل مسح الوجه ~~لصحة النقل وبقائه اه، ثم رأيت في النهاية والمغني في شرح قول المصنف الآتي ~~وكذا استدامتها إلخ ما يصرح بذلك. (قوله ومن ثم) أي لأجل حصر النية فيما ~~ذكر. (قوله وبه) أي بقوله لا في النية إلخ. (قوله بجماعة) أي الغير المحجوج ~~عنه وقوله لأنه إلخ أي الحاج عن الغير. (قوله للآذن) إلى قوله وأجيب في ~~النهاية والمغني. # قول المتن (وأركانه) أي التيمم وركن الشيء جانبه الأقوى مغني ونهاية. ~~(قوله خمسة) النقل والنية ومسح الوجه ومسح اليدين والترتيب وستأتي مرتبة ~~كذلك نهاية. (قوله وأجيب عن الأول إلخ) هل يرد على هذا الجواب أن نحو النية ~~لا يختص اشتراطه بالصلاة مثلا مع عده من أركانها ونحو العاقد لا يختص ~~اشتراطه بالبيع مع عده من أركانه سم. (قوله طهورية الماء) لعله من إضافة ~~الصفة إلى موصوفها كما يفيده قوله الآتي فلم يحسن عده إلخ أي الماء الطهور. ~~(قوله بمحل التيمم) الإضافة للبيان والأولى بالتيمم. (قوله بأن المطهر إلخ) ~~قد يقال ينافيه ما مر له آنفا أن تراب المغلظة مستعمل إذ لو لم يكن له دخل ~~في التطهير لما تأثر فتدبره بصري وسم أقول دفع الشارح المنافاة بقوله لكن ~~بشرط إلخ. (قوله ثم) أي في المغلظة. (قوله مزجه به) أي مزج الماء بالتراب ~~وقوله استقلاله أي التراب وقوله بهذا أي بالتيمم وقوله بخلاف الماء ثم أي ~~في الوضوء. (قوله بدليل PageV01P356 # ما مر فيمن وقف إلخ) فإنه في هذه الصورة قصد ولم ينقل وقوله لا عكسه أي ~~إن القصد يلزم منه النقل نهاية. (قوله قال السبكي) إلى قوله وبتسليمه في ~~النهاية. ms0648 (قوله قال السبكي إلخ) بالتأمل الصادق يظهر أنه بعد النقل ونية ~~الاستباحة المقترنة به لا يجب شيء زائد هو قصد بل بالتأمل يظهر أن القصد ~~ليس شيئا زائدا على النقل والنية المقترنة به فتأمل وعدم الإجزاء في صورة ~~السفي لعدم وجود النقل فإن قيل المراد بالقصد قصد حصول التراب وهو غيرهما ~~قلنا هذا لا يجب حصوله معهما بل متى وجد نقل مقترن بنية الاستباحة كفى وإن ~~لم يوجد قصد حصول التراب وحينئذ يشكل ما ذكره السبكي والشارح سم. (قوله كما ~~تقرر) أي في الوقوف بمهب الريح. (قوله ذكر أولا) أي في قوله ويشترط قصده و ~~(قوله حصوله) الأولى قصده. (قوله وبتسليمه) أي بأن يراد بالقصد القصد ~~المتصل بالمقصود. # (قوله الملزوم) أي القصد و (قوله رعاية للفظ الآية) أي لأن مدلول التيمم ~~في الآية إنما هو القصد و (قوله ثم اللازم) أي النقل و (قوله لأنه المطرد) ~~أي لأن النقل يوجد أبدا بخلاف القصد وفيه نظر لأن النقل وإن كان بالعضو أو ~~إليه لا بد منه مطلقا إلا أن القصد لازم له كما صرح به فهو أيضا موجود أبدا ~~سم، وقد يجاب بأن قول الشارح المذكور مبني على تسليم لزوم النقل للقصد ~~ومعلوم أنه لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم فنبه الشارح على أن النقل ~~يستلزم القصد أيضا فاللزوم على تسليم ما قاله السبكي من الطرفين وبذلك ~~يندفع استشكال البصري أيضا بما نصه قوله لأنه المطرد هذا لا يناسب التسليم ~~فتدبره اه. (قوله لذلك الملزوم) أي القصد سم. (قوله أي تحويله) إلى قول ~~المتن كفى في المغني ما يوافقه إلا قوله ولا بد إلى أو بغيره وإلى وثانيها ~~في النهاية ما يوافقه إلا ذلك القول. (قوله وأفهم عد النقل إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية فإن قيل إن الحدث بعد الضرب وقبل مسح الوجه يضر كالضرب قبل ~~الوقت أو مع الشك في دخوله مع أن المسح بالضرب المذكور لا يتقاعد عن التمعك ~~والضرب بما على الكم أو اليد فينبغي جوازه في ذلك ms0649 أجيب بأنه يجوز عند تجديد ~~النية كما لو كان التراب على يديه ابتداء والمنع إنما هو عند عدم تجديدها ~~لبطلانها وبطلان النقل الذي قارنته اه قال ع ش قوله فإن قيل إلخ حاصله أن ~~ما علل به الإجزاء في مسألة التمعك حاصل بالأولى فيما لو أحدث بين النقل ~~والمسح وقوله بأنه يجوز أي المسح بالضرب المذكور وقوله عند تجديد النية أي ~~قبيل مس التراب للوجه كما هو الظاهر من قوله م ر وبطلان النقل فلو لم ~~يجددها إلا عند مماسة التراب لم يكف لانتفاء النقل اه. (قوله بأن حدث عليه) ~~أي على الوجه. (قوله منها إليها) عبارة النهاية والمغني من يد إلى أخرى أو ~~من عضو، ثم رده إليه بعد انفصاله ومسحه به اه. (قوله جاز أن يمسح إلخ) و ~~(قوله جاز مسحه به إلخ) خالفه المغني فيهما فقال يشترط قصد. PageV01P357 # التراب لعضو معين يمسحه أي أو يطلق اه. # . (قوله وثانيها) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله واتحاد النية ~~إلى المتن وقوله فسماه إلى نعم قول المتن (نية استباحة الصلاة إلخ) يتردد ~~النظر في نية استباحة مفتقر إلى التيمم من غير تعيين هل يكفي نظير ما مر ~~للشارح في الوضوء أو لا وعلى الأول يأتي فيه من حيث العموم وعدم إرادته ما ~~سيأتي لنا قريبا بصري عبارة البجيرمي على المنهج قوله ونية استباحة مفتقر ~~إليه بأن ينوي هذا الأمر العام أو ينوي بعض أفراده كما مر وإذا نوى الأمر ~~العام استباح أدنى المراتب وهو ما عدا الصلاة وخطبة الجمعة والطواف لأن ما ~~نواه ينزل على أدنى المراتب اه وعبارة شيخنا ويصح أن ينوي النية العامة كأن ~~يقول نويت استباحة مفتقر إلى طهر اه # وقال ع ش ينبغي أن يقال فيه إن كان محدثا حدثا أصغر لم يصح لشمول نيته ~~للمكث في المسجد وقراءة القرآن وكلاهما مباح له فلا تصح نيته كما لو قال في ~~وضوئه نويت استباحة مفتقر إلى طهر وإن كان محدثا حدثا أكبر صحت نيته ms0650 ونزلت ~~على أقل الدرجات فيستبيح مس المصحف ونحوه اه وقوله كما لو قال في وضوئه إلخ ~~هذا مخالف لإطلاقهم بالصحة هناك فراجعه. (قوله مما يفتقر إلخ) بيان لنحو ~~الصلاة ع ش. (قوله وسيأتي تفصيل إلخ) عبارة المغني والنهاية مما يفتقر ~~استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة إذ الكلام الآن في حصة ~~التيمم. وأما ما يستباح به فسيأتي اه. (قوله ولو تيمم إلخ) ولو نوى الظهر ~~مقصورة عند جوازه فله الإتمام أو عند امتناعه لم يصح تيممه لعصيانه قاله ~~البغوي في فتاويه مغني عبارة النهاية ولو نوى أن يصلي بالتيمم فرض الظهر ~~خمس ركعات أو ثلاثا قال البغوي في فتاويه لم يصح لأن أداء الظهر خمس ركعات ~~غير مباح وكذا لو نوى أن يصلي عريانا مع وجود الثياب اه قال ع ش قوله م ر ~~لم يصح معتمد اه. # (قوله صح) فلو كان مسافرا وأجنب فيه ونسي وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا ~~أعاد صلاة الوضوء فقط لما ذكر نهاية ومغني أي من صحة تيمم المحدث حدثا أصغر ~~بنية الأكبر غلطا وعكسه ع ش. (قوله بخلاف ما لو تعمد) أي كأن نوى استباحة ~~الصلاة عن الأكبر مع علمه أن ليس عليه أكبر وفي شرح الكنز للأستاذ البكري ~~ولو كان عليه حدث أصغر وأكبر ونوى الاستباحة عنهما كفى أو عن أحدهما معينا ~~له دون الآخر فمحل نظر والأوجه أنه إذا نوى الأكبر كفى وإن نفى غيره أو ~~الأصغر لم يحصل له إلا ما نواه انتهى وفي قوله وإن نفى غيره المقتضي لحصول ~~رفع الأصغر مع نفيه نظر ولا يبعد عدم حصوله وقبوله الصرف عنه كما لو دخل ~~المسجد ونوى سنة الظهر دون التحية ولكن في كلام الرافعي ما يفيد أنه مع نية ~~رفع الأكبر يرتفع الأصغر وإن نفاه سم بحذف وقوله إنه مع نية رفع يرتفع إلخ ~~تقدم عن ع ش في الغسل الجزم بذلك بلا عزو. (قوله والاستباحة) أي المستباح ~~به قول المتن (لا رفع الحدث) أي أصغر كان أو ms0651 أكبر نهاية ومغني. # (قوله لأنه لا يرفع إلخ) أي فلا تكفي لأنه إلخ وشمل كلامه ما لو كان مع ~~التيمم غسل بعض الأعضاء وإن قال بعضهم إنه يرفعه حينئذ نهاية. (قوله لم ~~يبطل) أي التيمم و (قوله بغيره) أي الحدث. (قوله صليت إلخ) أي أصليت كما في ~~رواية ع ش. (قوله مع تيممه) أي عن الجنابة من شدة البرد نهاية. (قوله إفادة ~~إلخ) ، وقد يقال إنما سماه بذلك لأن التيمم للبرد لا يسقط معه القضاء فكان ~~وجوده كعدمه ع ش. (قوله لفرض إلخ) أي أو الفرض فقط أو نوافل فقط مغني. ~~(قوله. وأما صحة صلاتهم) أي وإنما لم يأمرهم بالإعادة لأنها على التراخي ~~فليس. PageV01P358 # فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة فليتأمل سم. # . (قوله التيمم) إلى قوله فإن قلت في المغني وإلى قول المتن ويجب في ~~النهاية قول المتن (فرض التيمم) أي أو التيمم المفروض نهاية ومغني قول ~~المتن (لم يكف إلخ) محله ما لم يضفه لنحو صلاة حلبي وشيخنا عبارة ع ش ~~والبجيرمي على الإقناع فرع صمم ابن الرملي على أن محل عدم الاكتفاء بنية ~~التيمم أو فرض التيمم إذا لم يضفها لنحو الصلاة فإن أضافها كنويت التيمم ~~للصلاة أو فرض التيمم للصلاة جاز أخذا من العلة لأنه إنما بطل هناك لأن ~~التيمم لا يصلح مقصدا ولما أضافه لم يبق مقصدا سم على المنهج أقول ويستبيح ~~النوافل فقط تنزيلا له على أقل الدرجات اه. # (قوله لأنه طهارة ضرورة إلخ) هذا التعليل يقتضي أن صاحب الضرورة لا ينوي ~~فرض الوضوء لأن طهره طهر ضرورة وليس مرادا ع ش. (قوله: ومن ثم) أي لأجل أنه ~~غير مقصود في نفسه. (قوله لا يسن تجديده) وقضية عدم سنه أنه إذا جدد لا يصح ~~لكن نقل عن الشارح م ر كراهته فقط وهو صريح في الصحة ع ش. (قوله كيف يصح ~~هذا) أي عدم كفاية نية التيمم أو فرضه نهاية. (قوله بإطلاقه) أي الصادق لكل ~~وجه. (قوله أو نية فرضيته) الأولى فرضه. # (قوله ظاهر في ms0652 أنه عبادة إلخ) هذا لا ينتج أنه نوى خلاف الواقع من وجه ~~وذلك لأنه إن أراد أن ما ذكر ظاهر في أنه أراد أنه عبادة مقصودة إلخ أي في ~~قصده ذلك في نيته فهو ممنوع بل هو خوف الفرض قطعا ضرورة أن الفرض أنه إن لم ~~ينو ذلك وإن أراد أن ما ذكر يدل ظاهرا على ذلك من غير أن يكون هو مريدا ~~لذلك ناويا له فلم يثبت أنه خلاف الواقع من وجه فتأمل ذلك فإنه ظاهر صحيح ~~سم أي والمدرك مع المقابل إلا أن المذهب نقل لا يسعنا خلافه. (قوله: ومن ثم ~~إلخ) المشار إليه قوله لأن تركه إلخ. (قوله جاز إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~نعم إن تيمم ندبا كأن تيمم للجمعة عند تعذر غسله أجزأته نية التيمم بدل ~~الغسل اه قال ع ش قوله م ر أجزأته إلخ ظاهره وإن لم يضفه إلى الجمعة أو ~~غسلها وعبارة حج من ثم لما لم يكن إلخ اه يعني تقتضي اشتراط الإضافة وفيه ~~أن قوله بدل الغسل يغني عن الإضافة كما يأتي (قوله لانحصار الأمر فيها) أي ~~في تلك النية. # (قوله فرضية الإبدالي) بأن نوى فرض التيمم قاصدا أنه بدل عن الغسل أو ~~الوضوء لا أنه فرض أصلي ع ش. (قوله أي بأوله) أسقطه النهاية والمغني وقال ~~سم قوله أي بأوله لا يخفى ما فيه مع ما تحصل من أنه لو قرنها قبل مماسة ~~وجهه كفى وإن خلا عنه أول النقل وما بعده اه. (قوله حتى لو عزبت إلخ) أي ~~ولم يجددها قبيل المسح. (قوله بطلانه بعزوبها إلخ) أي ولم يستحضرها قبيل ~~مسح الوجه أخذا من قوله. PageV01P359 # الآتي وليس من محل الخلاف إلخ. (قوله واعتمدوه) وكذا اعتمده النهاية ~~والمغني لكنهما حملا وفاقا للمهمات ما نقل عن أبي خلف على ما إذا استحضر ~~النية عند مسح الوجه فالنزاع لفظي عبارتهما واللفظ للأول قال في المهمات ~~والمتجه الاكتفاء بإحضارها عندهما وإن عزبت بينهما واستشهد له بكلام لأبي ~~خلف الطبري وهو المعتمد والتعبير بالاستدامة ms0653 كما قاله الوالد - رحمه الله ~~تعالى - جرى على الغالب لأن الزمن يسير لا تعزب النية فيه غالبا حتى أنه لو ~~لم ينو إلا عند إرادة المسح للوجه أجزأ ومقابل الأصح لا تجب الاستدامة كما ~~لو قارنت نية الوضوء أول غسل الوجه، ثم انقطعت اه قال ع ش قوله م ر غالبا ~~كون التعبير بالاستدامة جريا على الغالب وأن عزوبها بين النقل والمسح لا ~~يضر يبعده فرض الخلاف بين الصحيح ومقابله في اعتبار الاستدامة اه وقال ~~الرشيدي قوله م ر ومقابل الصحيح لا تجب الاستدامة أي بل يكفي قرنها بالنقل ~~وإن لم يستحضر عند مسح الوجه اه. (قوله مما مر) أي في شرح نقل التراب. ~~(قوله وليس) إلى قوله وسيعلم في النهاية والمغني. # . (قوله فلو نوى فرضين إلخ) أي كأن نوى استباحة الظهر والعصر وينبغي ~~الصحة أيضا فيما لو نوى أحد فرضين لا بعينه كأن قال نويت استباحة الظهر أو ~~العصر ع ش. (قوله ضحى) ظرف لقوله تيمم. (قوله نعم لو عين إلخ) أي كمن نوى ~~فائتة ولا شيء عليه أو ظهرا وإنما عليه عصر وكذا من ظن أو شك هل عليه فائتة ~~فتيمم لها # ثم ذكرها لم يصح تيممه لأن وقت الفائتة بالتذكر كما سيأتي مغني ونهاية ~~قول المتن (أو نوى فرضا فله النفل) أي مع الفرض تقدم عليه أو تأخر نهاية ~~ومغني قال ع ش قضية إطلاق المتن أنه يستبيح بنية الفرض الصلوات الخمس ~~وغيرها من الفرائض وإن لم يقيد الفرض في نيته بالعيني لأن الفرض اشتهر في ~~الفرض العيني بحيث إذا أريد غيره لا يذكر إلا مقيدا فوجب حمل اللفظ عليه ~~عند الإطلاق بخلاف الصلاة فإنها تصدق على كل من الفرض والنفل صدقا واحدا ~~فمطلقها ينزل على أقل الدرجات وبقي ما لو قال نويت استباحة فرض وأطلق فهل ~~يحمل على الفرض العيني فيصلي به ما شاء أو على فرض الكفاية فيصلي به صلاة ~~الجنازة وما في معناها فيه نظر وببعض الهوامش من غير عزو أنه يحمل على ~~الجنازة ms0654 تنزيلا له على أقل الدرجات وأقول حيث جعلت العلة التنزيل على أقل ~~الدرجات فالأقرب حمله على مس المصحف وما في معناه لأن مما يصدق به الفرض مس ~~المصحف وحمله وإذا وجب كأن خيف عليه تنجس أو كافر ومما يصدق عليه ذلك المكث ~~في المسجد إذا نذر الاعتكاف فيه فلا يصلي به فرضا من الصلوات ولا نفلا منها ~~اه # عبارة البجيرمي قوله أو فرضا فقط إلخ محله إذا أضافه للصلاة أما لو نوى ~~فرضا وأطلق كأن نوى استباحة فرض ولم يزد على ذلك فإنه يستبيح ما عدا الصلاة ~~لتنزيله على أقل درجات الفرض وهو تمكين الخليل وحمل نحو المصحف لمن نذره أو ~~خاف عليه من أخذ كافر اه سم وهذا هو الأحوط اه أقول لقضية إطلاق المتن أنه ~~إذا نوى استباحة فرض وأطلق يستبيح بها الفرض العيني كإحدى الصلوات الخمس ~~كما ذكره ع ش أولا وأيضا كلام النهاية والمغني في بيان مقابل المذهب وقول ~~الشارح المار آنفا وتعيينه ففي إطلاقه إلخ كالصريح في ذلك والله أعلم. ~~(قوله أو نوى فرضا فقط) أي كأن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو فرض الطواف ~~شيخنا وهذا التصوير بتقييد الفرض بالصلاة أو الطواف موافق لما مر آنفا عن ~~البجيرمي وعن ع ش آخرا ومخالف لإطلاق المنهاج والمنهج ولكلام النهاية ~~والمغني والشارح كما مر. # (قوله لأنه تابع) لعل المراد أن النفل تابع في المشروعية للفرض فإن من لم ~~يخاطب بالفرض لم يخاطب بالنقل أو أن النوافل شرعت جابرة للفرائض فكأنها ~~مكملة لها فعدت تابعة بهذا الاعتبار ع ش وقال بعضهم المراد أن الخطاب وقع ~~أولا بالفرض ليلة الإسراء. وأما السنن فسنها النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بعد اه. (قوله وسيعلم إلخ) أي من قول المصنف الآتي والأصح صحة جنائز مع ~~فرض. (قوله وظاهر) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله ففرضه) أي ولو ~~منذورا قال الشوبري وطواف الوداع كالفرض العيني على الأقرب وإن توقف فيه ~~بعضهم من حيث إنه ليس ركنا وللقول بأنه سنة اه ورأيت إلحاقه ms0655 بالعيني في ~~كلام غيره أيضا كردي قول المتن (لا الفرض) منصوب. ~~ PageV01P360 # معطوف على المفعول الذي تضمنه تنفل إذ معناه فعل النفل سم وع ش وقضية قول ~~الشارح أي جاز له إلخ أنه مرفوع معطوف على الفاعل الذي تضمنه تنفل. (قوله ~~لأن الفرض) إلى المتن في النهاية إلا قوله نعم إلى فالحاصل وقوله أو خطبة ~~الجمعة. (قوله لأن الفرض إلخ) أي في الأولى (تنبيه) # يكفي في نذر الوتر تيمم واحد وكذا الضحى ونحو ذلك قليوبي وقال الشيخ ~~البابلي نقلا عن مشايخه لو نذر التراويح وجب عليه عشرة تيممات لوجوب السلام ~~من كل ركعتين فليس الجميع كصلاة واحدة من هذه الجهة ولو نذر الضحى أو الوتر ~~كفاه تيمم واحد حيث لم ينذر السلام من عدد معين فإن نذره وجب التيمم بعدده ~~وفي فتاوى م ر ما يوافقه خلافا لحج في شرح العباب اه بجيرمي ويأتي في هامش ~~والنذر كفرض عن ع ش زيادة بسط واستظهار ما في شرح العباب حج. (قوله إنما ~~يفيد فيما مداره إلخ) يؤخذ منه أنه لو نوى بقلبه استباحة كل صلاة استباح ~~الفرض وهو الذي يتجه ولعله مراد الإسنوي إذ يجل مقامه أن يدير الحكم على ~~مجرد التلفظ وآحاد المبتدئين لا يخفى عليهم أنه لا دخل له في النية وجودا ~~وعدما بصري. # (قوله على أن بناءها) أي النيات. (قوله بمثل ذلك) أي كون المفرد المحلى ~~بأل للعموم. (قوله ونية ما عدا الصلاة) إلى المتن في المغني. (قوله كسجدة ~~تلاوة) أي أو شكر نهاية ومغني. (قوله أو مس مصحف) أي أو حمله مغني. (قوله ~~أو قراءة أو مكث إلخ) أي لنحو جنب نهاية ومغني. (قوله يبيح) الأولى ~~التأنيث. (قوله نعم نية خطبة الجمعة إلخ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي ~~أي وولده أن خطبة الجمعة لها حكم الفرض العيني وفاقا لظاهر كلام الشيخين ~~نظرا لأنها بدل ركعتين على قول فلا يجمعها مع فرض عيني بتيمم واحد ولو تيمم ~~لها جاز أن يفعل بذلك التيمم الفرض العيني سم. # (قوله فالحاصل إلخ) ms0656 عبارة شيخنا والحاصل أن المراتب ثلاثة المرتبة الأولى ~~فرض الصلاة ولو منذورة وفرض الطواف كذلك وخطبة الجمعة لأنها بمنزلة ركعتين ~~فهي كصلاتها عند الرملي ويحتاط فيها عند ابن حجر كشيخ الإسلام فلا يصلي ~~بالتيمم لها فرضا ولا يجمع معها فرضا آخر ولو مثلها فلا يخطب ثانيا بعد أن ~~خطب أولا بتيمم واحد ولو كان في المرة الأولى زائدا على الأربعين خلافا ~~لابن قاسم وله جمع الخطبتين على المنبر الواحد بتيمم واحد لأنها فرض واحد، ~~المرتبة الثانية نفل الصلاة ونفل الطواف وصلاة الجنازة لأنها وإن كانت فرض ~~كفاية فالأصح إنها كالنفل، المرتبة الثالثة ما عدا ذلك كسجدة التلاوة ~~والشكر وقراءة القرآن من الجنب ونحوه ولو منذورة ومس المصحف وتمكين الحليل ~~فإذا نوى واحدا من المرتبة الأولى استباح واحدا منها ولو غير ما نواه ~~واستباح معه جمع الثانية والثالثة وإذا نوى واحدا من الثانية استباح جميعها ~~وجميع الثالثة دون شيء من الأولى وإذا نوى شيئا من الثالثة استباحها كلها ~~وامتنعت عليه الأولى والثانية اه. # . (قوله وثالثها ورابعها إلخ) يعني أن قول المتن (ومسح وجهه) إشارة إلى ~~الركن الثالث و (قوله: ثم يديه إلخ) إشارة إلى الرابع و (قوله: ثم) المفيد ~~للترتيب إشارة إلى الخامس ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر ~~وغسل مسنون أو وضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم مغني ونهاية. (قوله ~~جميع وجهه) أي أو وجهيه نهاية أي حيث وجب غسلهما بأن كانا أصليين أو أحدهما ~~زائد واشتبه أو تميز وكان على سمت الأصلي فإن تميز ولم يكن على سمته لم يجب ~~غسله فلا يجب مسحه ع ش. (قوله إلا ما يأتي) كأنه إشارة إلى عدم وجوب إيصاله ~~منبت الشعر الخفيف فإن كان كذلك فلم لم يقل نظير ذلك في قوله، ثم يديه ~~فليتأمل سم ويمكن أن يقال اكتفاء بالأول. (قوله بالتراب) متعلق بمسح وجهه. ~~(قوله ومنه) إلى قوله وينبغي في النهاية والمغني. (قوله: ثم مسح جميع يديه ~~إلخ) ويأتي هنا ما مر ms0657 في الوضوء من غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا ~~وكذا زيادة يد أو أصبع وتدلي جلدة نهاية (قوله: ومن ثم) أي لأجل ذلك ~~التصويب. (قوله اختار المؤلف) . PageV01P361 # أي في شرح المهذب والتنقيح وقال في الكفاية إنه الذي يتعين ترجيحه اه ~~وهذا من جهة الدليل وإلا فالمرجح في المذهب ما في المتن مغني. (قوله قد ~~ترجح الأول) أي ما في المتن. (قوله على أنه) أي ما في حديث الصحيحين. ~~(قوله: ومن ثم) أي لأجل تقديم مقتضى البدلية. (قوله وجب) إلى قوله ويكفي في ~~النهاية. (قوله وجب الترتيب) فيشترط تقديم مسح الوجه على مسح اليدين. (قوله ~~كهو ثم) أي في الوضوء ولو منع شخص من الوضوء إلا منكسا حصل له غسل الوجه ~~ويتيمم للباقي لعجزه عن الماء ولا إعادة عليه لأنه في معنى من غصب ماؤه ~~بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا فإنه تلزمه الإعادة لأنه لم يأت عن ~~وضوئه ببدل في هذه بخلاف الأولى نهاية ونحوه في الأسنى أي والمغني وقضيته ~~عدم وجوب الإعادة في الأولى وإن كان تيمم بمحل لا يسقط به الفرض # ولعل وجهه أن التيمم ليس لعدم الماء حسا حتى ينظر لما ذكر بل لوجود ~~الحيلولة نعم قد ينظر فيه باعتبار آخر وهو أن هذا العذر نادر وإذا وقع لا ~~يدوم أو ليس كذلك يتأمل بصري واستقرب ع ش ما قبل نعم إلخ عبارته قوله م ر ~~ولا إعادة عليه إلخ ظاهره وإن كان بمحل يغلب فيه وجود الماء وقياس ما تقدم ~~عن سم فيمن كان في سفينة وتيمم فيها لخوف الغرق أن محل عدم الإعادة هنا حيث ~~كان بمحل لا يغلب فيه فقد الماء بقطع النظر عن البحر الذي فيه السفينة أن ~~محل عدم الإعادة هنا حيث كان بمحل لا يغلب فيه وجود الماء ويحتمل عدم ~~الإعادة مطلقا لكون المانع حبسا فأشبه ما لو حال بينه وبين الماء سبع ولعله ~~الأقرب اه. (قوله وإنما لم يجب إلخ) عبارة المغني فإن قيل لم لم ms0658 يجب ~~الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدل منه أجيب بأن الغسل لما وجب ~~فيه تعميم جميع البدن صار كعضو واحد والتيمم يجب في عضوين فقط فأشبه الوضوء ~~اه. # (قوله: ومن ثم يجب إلخ) يعني من أجل عدم وجوب التعميم في التيمم وجب ~~الترتيب فيه وإن لم تف به عبارته وحق التعبير وهنا لما لم يجب التعميم أصلا ~~لم يشبه الغسل فوجب الترتيب وإن تمعك. (قوله مطلقا) أي سواء كان التيمم عن ~~حدث أكبر أم أصغر (قوله: وقد يعترض إلخ) لعل الأنسب تقديمه على قوله ويكفي ~~إلخ. (قوله ما يصرح بعدمه) أي تصريح مع احتمال الواو لغة وشرعا للترتيب ~~وغيره سم. (قوله نظرا إلخ) مفعول له لقوله تأويل إلخ. # . (قوله بل ولا يسن) إلى التنبيه في النهاية والمغني ما يوافقه. (قوله ~~لما فيه من المشقة) وعلم حكم الكثيف بطريق الأولى نهاية ومغني قول المتن ~~(فلو ضرب بيديه إلخ) قد يستشكل تفريع ذلك على عدم وجوب ترتيب النقل لأن مسح ~~الوجه باليمين ثم اليمين باليسار يتضمن ترتيب النقل إذ في مسح الوجه ~~باليمين نقل بها إليه إن رفعها إليه أو به منها إن وضعه عليها وكذا في مسح ~~اليمين باليسار، وقد وجد أحدهما بعد الآخر إلا أن يصور بما إذا وضع اليمين ~~على الوجه واليسار على اليمين دفعة واحدة، ثم مسح الوجه بأن ردد اليمين ~~عليه، ثم اليمين بأن ردد اليسار عليها إن صح إجزاء ذلك فيرتفع الإشكال ~~وحينئذ تصور مسألة الخرقة الآتية بوضعها دفعة على الوجه واليدين، ثم ترتب ~~ترديدها عليهما فيندفع الإشكال الآتي فيها فليتأمل سم بحذف وقوله وإن صح ~~إجزاء ذلك يأتي عن النهاية ما يفهم إجزاءه وعن ع ش الرشيدي ما يفيده. (قوله ~~يشترط) إلى قوله غير معفو عنه في النهاية والمغني. (قوله تقدم طهر إلخ) فلو ~~مسح وعلى بدنه نجاسة لم يصح تيممه لأن التيمم لإباحة الصلاة ولا إباحة مع ~~المانع فأشبه التيمم قبل الوقت ولهذا لو تيمم قبل استنجائه لم يصح تيممه ~~ولو ms0659 تنجس بدنه بعد تيممه لم يبطل تيممه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لم ~~يصح إلخ أي سواء قدر على إزالة النجاسة أو لا وعليه فلو عجز عن إزالتها صلى ~~على. PageV01P362 # حاله كفاقد الطهورين لحرمة الوقت ويعيد اه. (قوله إذا كان معه من الماء ~~إلخ) قضيته أنه لو لم يكن معه ذلك صح تيممه مع بقاء النجاسة وبه أفتى لكنه ~~خولف في ذلك سم وع ش وممن خالفه فيه النهاية والمغني كما مر. (قوله بكل ~~تقدير) أي تقدم الطهر أو تأخر كردي. (قوله وتقدم الاجتهاد) والأوجه صحة ~~التيمم قبل الاجتهاد في القبلة نهاية ومغني وكذا في الأسنى آخرا. (قوله لا ~~ستر العورة إلخ) وفاقا للنهاية والمغني. # . (قوله جميع ما مر) هل منه الدلك فيه نظر سم. (قوله أولا) إلى قول المتن ~~في النهاية إلا قوله ومحله إلى والغرة إلخ. (قوله وأن لا يرفع إلخ) عطف على ~~قوله جميع ما مر إلخ قول المتن (قلت الأصح إلخ) هو هنا بمعنى الراجح بقرينة ~~جمعه بينه وبين المنصوص ولا يصح حمله على ظاهره لما يلزم عليه من التنافي ~~فإن الأصح من الأوجه للأصحاب والمنصوص للإمام وفي الوصف بهما معا تناف ع ش. ~~(قوله كأن يضرب) إلى قوله على ما في المجموع في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله يشترط إلى وآثروا. (قوله: ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يده) أي دفعة ~~واحدة نهاية قال ع ش والرشيدي واللفظ للأول، البطلان على هذا الوجه واضح ~~لكنه لعدم الترتيب لا لعدم تعدد الضرب، وقد مر أن خصوص الضرب ليس بشرط بل ~~المدار على تعدد النقل وهو حاصل فيما لو مسح ببعض الخرفة وجهه، ثم بباقيها ~~يديه اه عبارة سم لا يخفى إشكاله لأن مسح الوجه ببعضها واليدين ببعضها ~~يتضمن نقلتين معتبرتين سواء وضع العضو عليها لتحقق النقل به أو رفع البعض ~~إلى العضو فعدم الاكتفاء بذلك الذي هو صريح هذه المبالغة في غاية الإشكال ~~إلا أن يجاب بما تقدم فليتأمل اه أي وهذا التصوير ms0660 مقيد بما إذا كان ترديد ~~الخرقة عليهما دفعة واحدة كما مر عن النهاية. # وأما إذا ردد بعضها على الوجه ثم باقيها على اليدين فيجزئ هذا المسح ~~ويندفع الإشكال. (قوله بما فيه) أي من كونه موقوفا على ابن عمر. (قوله ~~والغالب) أي وللغالب. (قوله إذ يكفي وضع اليد إلخ) لا لكونه شرطا إذا يكفي ~~إلخ. (قوله كما إن قوله فيه) أي قوله - صلى الله عليه وسلم - في الخبر ~~المار. (قوله وببعضها إلخ) الأولى، ثم ببعضها إلخ. (قوله مع أخرى اليدين) ~~أو بأخرى فقط كما هو ظاهر سم لكنه لا ينتج المدعى ولو قال أو ببعضها بعض ~~اليدين فقط لظهر التقريب. # (قوله وإلا كرهت إلخ) لعل المراد بالكراهة خلاف الأولى على طريقة ~~المتقدمين لأن ذلك مخالف للحديث نعم إن ثبت نهي خاص لم تبعد بصري (قوله ~~الصورة المذكورة إلخ) يريد بها قوله كأن يضرب بخرقة إلخ كردي. (قوله ~~الواجبة فيها) أي في تلك الصورة لعدم كفاية ضربة ووجوب PageV01P363 # ضربتين مطلقا. (قوله يمسح بها إلخ) أي يعيد بها مسح اليدين كردي. (قوله ~~والذي يتجه إلخ) أقول ما ذكر أنه الذي يتجه فيه نظر لأن أي جزء من اليد لو ~~أبقاه للضربة الثانية سواء أكان ذلك الجزء أول ممسوح من اليد أو آخره أو ~~غيرهما كفى فليتأمل سم ويوافقه قول النهاية والمغني ولو ضرب بنحو خرقة ضربة ~~ومسح بها وجهه ويديه سوى جزء منهما أو من إحداهما كأصبع، ثم ضرب ضربة أخرى ~~ومسح بها ذلك الجزء جاز لوجود الضربتين كما هو ظاهر عبارة المصنف وظاهر ~~الحديث السابق يخالفه اه. . # (قوله ندبا) إلى قوله وأسقط في النهاية والمغني. (قوله يقدم ندبا) أيضا ~~لا حاجة إليه. (قوله ندب الكيفية المشهورة) اعتمده النهاية والمغني عبارة ~~الأول ويأتي به على كيفيته المشهورة وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى ~~الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن ~~مسبحة اليسرى ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى ~~فإذا بلغ ms0661 الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق، ثم يدير ~~بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام ~~اليسرى على إبهام اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين ~~بالأخرى اه. (قوله لعدم ثبوت شيء إلخ) عبارة المغني وهي كما في المجموع ~~مستحبة وإن قال ابن الرفعة إنها غير مستحبة لأنه لم يثبت فيها شيء لأن من ~~حفظ حجة على من لم يحفظ وصورتها أن يضع بطون أصابع اليسرى إلخ. (قوله نقل) ~~أي المصنف. (قوله وإنما سن) إلى قوله وظاهر في النهاية والمغني. (قوله ~~فيها) أي في الكيفية المشهورة. (قوله لعدم انفصاله) يتأمل سم. (قوله فهو) ~~أي مسح الذراعين بتراب الراحتين. (قوله كما مر) أي في شرح وكذا ما تناثر في ~~الأصح. (قوله: ومن ثم) أي لأجل أن لا يحصل التشويه. (قوله ويسن أن لا يمسح ~~التراب إلخ) ظاهره وإن حصل منه تشويه وهو ظاهر لأنه أثر عبادة ع ش. (قوله ~~حتى يفرغ من الصلاة) أي التي فعلها فرضها ونفلها فيستحب إدامته حتى يفرغ من ~~الرواتب البعدية ومن الوتر إذا فعله أول الليل ع ش. (قوله بتقدير التراب ~~ماء) أي والمسموح مغسولا نهاية (قوله فتسن) وتسن الموالاة أيضا بين التيمم ~~والصلاة وتجب في تيمم دائم الحدث كما تجب في وضوئه نهاية ومغني وتجب أيضا ~~في وضوء السليم عند ضيق وقت الفريضة نهاية والأولى في طهارة السليم إلخ. # . (قوله ووصول الغبار إلخ) عبارة المغني فإن قيل يلزم على التفريق في ~~الأولى عدم صحة تيممه لمنع الغبار الحاصل فيها بين الأصابع وصول الغبار في ~~الثانية أجيب بأنه لو اقتصر على التفريق في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب ~~النقل كما مر فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه وأيضا ~~الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه ~~إلخ. (قوله في الثانية) يعني بعد الضربة الثانية بقرينة ما بعده. (قوله على ~~أن الحاصل إلخ) قد ms0662 يشكل ما أفاده ذلك من عدم ضرر اليسير على ما تقدم من ~~إطلاق أنه يضر الخليط وإن قل فتأمله سم وع ش وأجاب الرشيدي بما نصه لا يشكل ~~عليه ما مر من كون الخليط يضر مطلقا وإن قل للفرق الظاهر بين ما على العضو ~~خصوصا وهو من جنس التراب الممسوح به وبين خليط أجنبي طارئ فاندفع ما في ~~حاشية الشيخ ع ش هنا اه وفي جوابه نظر وبقي أنه لا وجه لتصدير هذا الجواب ~~بعلى بل هذا الجواب مبني على تسليم منع الإجزاء كما يعلم مما مر آنفا عن ~~المغني. (قوله من ذلك) أي من التفريج في. PageV01P364 # الأولى. (قوله: ومن ثم) أي لأجل عدم المنع. (قوله غبار) أي في السفر ~~نهاية. (قوله إلا إن منع) أي الغبار وصول ترابه أي التيمم. (قوله وعليه ~~إلخ) أي المنع. (قوله وجوب النفض) أي لغبار السفر مثلا. (قوله ويفارق) أي ~~الغبار من الأولى. (قوله فيها) أي في مسألة التهذيب. (قوله ولا ينافي) إلى ~~المتن في النهاية والمغني. (قوله. وأما التخليل) أي لأن ما وصل إليه قبل ~~مسح وجهه لا يعتد به في حصول المسح فاحتاج إلى التخليل ليحصل ترتيب المسحين ~~نهاية ومغني. # . (قوله عند المسح) أي لا عند النقل نهاية ومغني. (قوله ولا يكفي تحريكه) ~~خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإيجابه ليس لعينه بل لإيصال التراب لما ~~تحته لأنه لا يتأتى غالبا إلا بالنزع حتى لو حصل الفرض بتحريكه أو لم يحتج ~~إلى واحد منهما لسعته كفى اه. (قوله لتوقف إلخ) علة لوجوب النزع وقوله ~~لكثافته علة للتوقف وقوله وإن اتسع إلخ غاية لقوله ولا يكفي تحريكه. و ~~(قوله لأن انتقاله إلخ) تعليل لهما ورده النهاية بما نصه لا يقال تحريك ~~الخاتم غير كاف وإن اتسع إذ بانتقاله للخاتم بالتحريك إلخ لأنا نمنع انتفاء ~~الحاجة هنا لصيرورته نائبا عن مباشرة اليد وأيضا فوصول التراب لمحل مع عدم ~~الاعتداد به في حكم عدم وصوله فبرفعه ثم عوده يفرض كأنه أول ما وصله الآن ~~فافهم اه. (قوله ms0663 ويسن في الأولى إلخ) كذا في النهاية والمغني. (قوله غير ~~كاف) أي في إنتاج عدم كفاية التحريك (قوله ينتقل هذا المختلط إلى الجزء ~~إلخ) إن أراد انتقاله إليه ابتداء من غير توسط انتقال إلى الخاتم فأي محذور ~~فيه إذ التراب كالماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال بل ~~أولى لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الماء كما مر وإن أراد بعد انتقاله إلى ~~الخاتم فهو ظاهر بناء على ما قرره من الفرق بين الخاتم واليد على ما فيه ~~غير أن هذا الفرض غير لازم، ثم رأيت المحشي سم قال قوله وبتحريك الخاتم إلخ ~~هذا إنما يفيد أن سبب استعماله انتقاله عما أصابه إلى الجزء الذي يليه لا ~~إلى الخاتم، ثم عوده كما هو المعترض عليه فلم يدفع الاعتراض، ثم إذا أراد ~~الانتقال بعد انفصاله فهو غير لازم لتحريك الخاتم أو مع اتصاله بالعضو فلا ~~يصح قوله فلا يطهر فتأمله اه انتهى بصري. (قوله مطلقا) أي اتسع أم لا حرك ~~أم لا. (قوله تيقن عموم التراب إلخ) انظره مع قوله السابق ويكفي غلبة تعميم ~~العضو إلخ الموافق لما مر في الوضوء والغسل. # . (قوله لمرض إلخ) عبارة النهاية والمغني في شرح بطل واحترز بقوله لفقد ~~ماء عما إذا كان لمرض ونحوه فلا يبطل تيممه إلا بالقدرة على استعماله ولا ~~أثر لوجوده قبلها اه. (قوله لم يبطل تيممه) أي بغير المبطلات المشهورة سم. ~~(قوله إلا بالبرء) أي لا بوجود الماء أو ثمنه. (قوله بجعل الفقد) أي الآتي. ~~(قوله وكذا وجده) أي يجعله شاملا للشرعي سم. (قوله بأن يزول إلخ) تصوير ~~للوجدان الشامل للشرعي. (قوله بمانع آخر) تصريح بأن البرء لا يبطل مع وجود ~~المانع سم. (قوله أو لفقد ماء) عطف على لمرض. (قوله أو ثمنه) إلى قوله ~~ويؤخذ في المغني إلا قوله عن الوضوء قول المتن (إن لم يكن في صلاة) أما بعد ~~شروعه فيها فلا بطلان بتوهم أو شك أو ظن مغني ونهاية ويأتي في الشارح ما ~~يفيده. ms0664 (قوله PageV01P365 # قبل الراء) # أي قبل تمامها بقرينة ما يأتي فيشمل صورة المعية بصري وسم وع ش. (قوله ~~وإن ضاق الوقت) سيأتي تقييده بمن تلزمه الإعادة. (قوله عن الوضوء) أو ~~الغسل. (قوله إجماعا) ولخبر أبي ذر «التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج ~~فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» نهاية ومغني. (قوله وكذا لو توهمه) إلى قوله ~~ويؤخذ في النهاية إلا قوله عن الوضوء. (قوله لو توهمه) منه ما لو توهم زوال ~~المانع الحسي كأن توهم زوال السبع فيبطل تيممه لوجوب البحث عن ذلك بخلاف ~~زوال المانع الشرعي كتوهم الشفاء فلا يبطل به التيمم كما تقدم للشارح م ر ~~ومنه كما قال حج في شرح العباب ما لو رأى رجلا لابسا إذا احتمل أن تحت ~~ثيابه ماء ع ش. # (قوله وإن زال توهمه) ومحل بطلانه بالتوهم إن بقي من الوقت زمن لو سعى ~~فيه إلى ذلك لأمكنه التطهر به والصلاة فيه نهاية وأقول هذا شامل لمن يلزمه ~~القضاء ومع ذلك لا ينافيه أن من يلزمه القضاء يلزمه طلب الماء وإن خرج ~~الوقت لأن ذلك عند تحقق وجوده سم عبارة السيد البصري ينبغي أن تقيد مسألتا ~~العلم والتوهم بما إذا كان فيهما بمحل يجب طلبه منه أخذا من تعليله وإن لم ~~أر من صرح به حتى لو قال إن بمحل كذا وهو فوق القرب ماء مباحا أو هو فوق حد ~~الغوث ماء نجسا يظهر أنه لا يبطل تيمم سامعه في الحالين اه. # (قوله: كأن رأى ركبا) أو غمامة مطبقة بقربه نهاية ومغني. (قوله سرابا) ~~وهو ما يرى وسط النهار يشبه الماء وليس بماء كما في القاموس ع ش. (قوله أو ~~سمع إلخ) قال في الخادم ولو قال لفلان عندي من ثمن خمر ماء بطل تيممه لوجوب ~~البحث عن صاحب الماء وطلبه منه ولو سمع قائلا يقول عندي للعطش ماء لم يبطل ~~تيممه بخلاف عندي ماء للعطش ونظيره عندي ماء لوضوئي ولوضوئي ماء فيبطل في ~~الأولى دون الثانية نهاية قال ع ش قوله ms0665 م ر عن صاحب الماء أي الذي اشتراه ~~واضع اليد على الماء منه بثمن الخمر وقوله م ر لم يبطل تيممه معتمد اه. # (قوله أو نجس أو مستعمل) عطف على لفلان وقوله أو ماء ورد عطف على ماء. ~~(قوله بخلاف أودعني إلخ) وكذا لو قال عندي لغائب ماء لم يبطل تيممه ولو قال ~~عندي لحاضر ماء بطل تيممه مغني. (قوله وهو يعلم غيبته) أي يستحضر في ذهنه ~~عند سماع لفظ الماء ما ذكر فيما يظهر بصري فإن كان يعلم حضوره أو لم يعلم ~~من حاله شيئا بطل لوجوب السؤال عنه نهاية. (قوله أما لو لم يعلم إلخ) شامل ~~للشك فيبطل بالشك في الصورتين ع ش وسم قال البصري قوله أما لو لم يعلم إلخ ~~صادق بما إذا علم الغيبة والرضا لكن مع العلم بعدم تمكين الوديع منه وهو ~~محل تأمل فينبغي أن يكون حكمه كسابقه اه أي فلا يبطل (قوله صار أخذه متوهم ~~الحل) المتوهم إما المرجوح أو الواقع في الوهم أي الذهن فيشمل الراجح وعلى ~~كل فالتعبير بالمشكوك أولى وإن أمكن حمل التوهم على الثاني والشك على مطلق ~~التردد الشامل للطرفين والوسط بصري وفيه تأمل بل تعبير الشارح أنسب بقوله ~~أولا وكذا لو توهمه وبحمل جملة أخذه إلخ على اسم صار. # (قوله ويؤخذ منه أن كل ما منع وجوب الطلب إلخ) محله كما هو واضح فيما إذا ~~كان الوجدان مع الحاجة إلى الطلب أما لو كان حاضرا عنده فيبطل تيممه مطلقا ~~أخذا مما تقدم، ثم رأيت المحشي سم قال قوله محله إلخ قد يقال لا يحتاج إليه ~~بل هو ممنوع لأن. PageV01P366 # المراد بالوجدان حصوله وحيث حصل بطل التيمم وإن ضاق الوقت ولم تلزمه ~~الإعادة فليتأمل إلا أن يلتزم أن المراد بالوجدان أعم من حصوله وكونه بحيث ~~يجب طلبه اه اه بصري. (قوله وإنما لم يبطل) إلى الفرع في المغني إلا مسألة ~~البرء وإلى المتن في النهاية إلا تلك المسألة. (قوله وإنما لم يبطل إلخ) إن ~~كان فاعل يبطل ضمير ms0666 التيمم كما هو ظاهر السياق ففيه أنه موقع لهذا الكلام ~~لأن التيمم لا يبطل بوجود السترة فلا وجه للاعتذار عن عدم بطلانه بتوهمها ~~وإن كان ضمير الصلاة فقريب لأن من صلى عاريا فوجد سترة وجب الاستتار فإن ~~استتر فورا استمرت صحتها وإلا بطلت على ما فصلوه في شروط الصلاة سم أي فكان ~~الظاهر التأنيث. (قوله لغلبة الضنة بها) أي البخل بالسترة وقوله وعدم حصوله ~~أي البرء. # . (قوله ولم يبين) أي ذلك الشارح ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول. # . (قوله بتوهمه) المراد به ما يشمل الظن كما مر عن النهاية والمغني. ~~(قوله بأن كان بعد تمام الراء إلخ) هذا يدل على أنه إذا كان مع تمام الراء ~~كان من الوجود لا في صلاة سم. (قوله كما علم) أي قوله لبطلان تيممها. (قوله ~~فلا اعتراض إلخ) أي بأنه كان الأولى له أن يقول بطل أي التيمم ع ش وظاهر أن ~~ما ذكره الشارح لا يدفع أولويته أي بطل قول المتن (وإن أسقطها) أي أسقط ~~التيمم قضاءها نهاية ومغني. (قوله لكونه) إلى قوله لا سجود في المغني ~~والنهاية. # (قوله وإن تلف الماء) أي يبطل بانتهائها وإن تلف الماء سم أي علم تلف ~~الماء قبل سلامه نهاية ومغني. (قوله ففعلها) الأولى المضارع. (قوله لا سجود ~~سهو إلخ) كذا في الزيادي وابن عبد الحق وهو مفهوم من كلام الشارح م ر أي ~~والمغني وبه يعلم ما في كلام شيخنا الشوبري من التوقف في كلام حج - رحمه ~~الله تعالى - وبقي ما لو تذكر فوات ركن بعد سلامه هل يأتي به أم لا فيه نظر ~~والأقرب أنه إن قصر الفصل أتى به وإلا فلا لأنه كأنه لم يخرج منها ع ش أي ~~فيأتي حينئذ سجود سهو تذكره قبل سلامه ثانيا. (قوله بعدها) أي التسليمة ~~الثانية وقوله عنها أي عن الصلاة. # (قوله وإن بان) غاية قوله لو جاز أي العود وقوله إنه لم يخرج إلخ فاعل ~~بان. (قوله ووجه عدم) إلى قوله: وأما قول ابن خيران في المغني ms0667 إلا قوله أو ~~معها وقوله فقد نقل إلى والحاصل وإلى قوله حيث لم يكن في النهاية إلا ما ~~ذكر وقوله ولا كأعمى إلى أن البدل وقوله فاندفع إلى أما لو أقام قوله فإن ~~وضع إلى ولو يمم. (قوله لامتناع افتتاحها إلخ) أي بكل حال نهاية ومغني. ~~(قوله مع تخرقه مع تقصيره) أي بخلاف ما هنا فإنه يجوز افتتاح الصلاة ~~بالتيمم ولا تقصير لأنه تقدم الطلب سم. (قوله على أن البدل هنا) أي ~~التقليد. (قوله لم ينقض) أي فإنه ما دام في الصلاة فإنه مقلد سم. (قوله ~~بخلاف التيمم) أي فإنه انقضى يتأمل سم وجه التأمل أن البدل هنا حقيقة دوام ~~الطهر المترتب. PageV01P367 # على فعل التيمم نظير دوام التقليد المترتب على نيته. (قوله حاضت فيها) أي ~~في الأشهر. (قوله لقدرتها إلخ) قد يقال هذا موجود في وجود المكفر الرقبة ~~بعد الشروع في الصوم إلا أن يدعي أن الصوم ليس بدلا عن الرقبة (وقوله قبل ~~فراغ البدل) أي والبدل هنا وهو التيمم فرغ منه سم. (قوله شفيت فيها) أي في ~~الصلاة. (قوله لأن إنشاءه إلخ) وتغليبا لحكم الإقامة في الأولى نهاية ~~ومغني. (قوله كافتتاح إلخ) خبر لأن. (قوله وهو) أي الافتتاح. (قوله ~~بالتصوير فيهما) أي في نية الإقامة ونية الإتمام عبارة المغني بتصوير ~~الأولى بالقصر كالثانية. # (قوله أو نوى ذلك) أي الإقامة أو الإتمام. (قوله أو معها) كذا ذكره شيخ ~~الإسلام وفيه نظر م ر اه سم عبارة النهاية والمغني واللفظ للأول لو قارنت ~~الرؤية الإقامة أو الإتمام كانت كتقدمها فتضر كما تقتضيه عبارة ابن المقري ~~وهو المعتمد كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - اه. (قوله ففيها تفصيله) ~~صوابه ففيه تفصيلها كما في نسخة سم عبارته قوله ففيه تفصيلها أي بين أن ~~تسقط بالتيمم أو لا وقوله فإن إلخ بيان للتفصيل وقوله على طهر أي في غير ~~أعضاء التيمم اه. (قوله فإن وضع إلخ) عبارة المغني فينظر إن كانت مما تسقط ~~بالتيمم لم تبطل وإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن تيمم ms0668 وقد وضع الجبيرة ~~على حدث بطلت اه. (قوله ولو بعد صلواته) يغني عنه قوله وصلى عليه. (قوله أن ~~من صلى عليه بالتيمم) أي وليس ثم من يحصل به الفرض كما يأتي. (قوله بينهما) ~~أي بين صلاة الجنازة والخمس. # (قوله أخذا من كلام البغوي) حمل في شرح الإرشاد كلام البغوي على كلام ~~غيره حيث قال ولو يمم ميت وصلي عليه، ثم وجد الماء بعد الصلاة أو أثناءها ~~وجب غسله والصلاة عليه كما أفتى به البغوي أي سواء أدرج في كفنه أم لا على ~~الأوجه ومحله كما أشار إليه الأذرعي والزركشي وغيرهما في الحضر أما في ~~السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحي جزم به ابن سراقة لكنه فرضه في الوجدان ~~بعدها وعلى كلام البغوي فإذا وجد الماء بعد دفنه وقبل تغيره وجب إخراجه ~~وغسله أو بعده فالأوجه أنه يكتفى بتيممه السابق مراعاة لحرمته اه وقوله ~~وقبل تغيره وجب إخراجه وغسله فيه نظر سم وما نقله عن شرح الإرشاد إلى قوله ~~وعلى كلام البغوي إلخ في المغني مثله. (قوله والحاصل إلخ) ولو تيمم ويمم ~~الميت وصلى عليه بحيث لا يسقط الصلاة بالتيمم ثم دفنه ثم وجد الماء توضأ ~~وصلى على قبره وهل يتوقف على نبش الميت وغسله حيث لم يتغير فيه نظر وقال م ~~ر ينبغي أن لا يتوقف وتقدم عن الشارح ما يقتضي خلافه سم # أقول والأقرب ما تقدم عن حج، وقد يؤخذ ذلك من كلام المنهاج في الجنائز ~~حيث قال متى دفن بلا غسل وجب نبشه وغسله ما لم يتغير ع ش. قوله: (إنها) أي ~~صلاة الجنازة. قوله: (وإن تيمم الميت كتيمم الحي) فإن كان في محل يغلب فيه ~~فقد الماء أو يستوي الأمران فلا إعادة وإلا وجب غسله والصلاة عليه ع ش. ~~(قوله حيث إلخ) ظرف فيرد وقوله بأن وقتها إلخ صلته ع ش. (قوله قبل ~~الدفن) PageV01P368 # خبر إن (قوله أن عبارته) أي ابن خيران. (قوله أما إذا كان ثم من يحصل ~~إلخ) خالفه النهاية فقال والأوجه جواز صلاته ms0669 عليه أي الميت مطلقا وإن كان ~~ثم من يحصل الفرض به اه وأقره سم وقال ع ش قوله م ر مطلقا أي في محل يغلب ~~فيه فقد الماء أم لا لكن إذا لم تسقط الصلاة بفعله وكان ثم من تسقط بفعله ~~وجبت عليه وصحت ممن لا تسقط بفعله كنافلته اه. (قوله إليه) أي إلى التيمم. ~~(قوله ولا فرق) إلى قوله وإدخاله في النهاية والمغني. (قوله الصلاة ~~السابقة) أي التي تسقط بالتيمم. (قوله بين الفرض) أي كظهر وصلاة جنازة ~~وقوله والنفل أي كعيد ووتر مغني. # قول المتن (وقيل يبطل النفل) أي الذي يسقط بالتيمم نهاية. (قوله وإدخاله ~~إلخ) أي بقوله وإن أسقطها إلخ وقوله وتارة لا الأصوب وتارة فيما لا أي لا ~~يسقط بالتيمم بقوله أو في صلاة لا تسقط به إلخ. (قوله تقتضي إلخ) خبر ~~وإدخاله إلخ. (قوله أن نحو المقيم) أي كالعاصي بسفره. (قوله وأنه يجوز له) ~~أي ويقتضي أنه يجوز لنحو المقيم. (قوله فحمل غير واحد إلخ) جرى عليه ~~النهاية والمغني. (قوله وهو لا يأتي في النفل) أقول عدم إتيانه في النفل لا ~~يقتضي الحمل المذكور ولا ينافي تعميم المسألة لأن غاية الأمر أن يكون هذا ~~المقابل مفصلا وله نظائر كثيرة سم قول المتن (ليتوضأ أفضل) ظاهره ولو صلاة ~~جنازة وهو قريب إن لم يخش تغير فإن خيف عليه تغير ما فالإتمام أفضل بل قد ~~يقال بوجوبه ع ش. # (قوله وإن كان في جماعة إلخ) أي خلافا لما بحثه الأذرعي سم أي وللنهاية ~~عبارته ويظهر أن يقول إن ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لانفرد فالمضي ~~فيها مع الجماعة أفضل وإن ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة ~~أو ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفردا ~~ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفردا فقطعها أفضل اه قال ع ش قوله م ر أو ابتدأها ~~في جماعة إلخ ظاهره ولو كانت الثانية مفضولة وينبغي تخصيصه بما إذا استويتا ~~أو كانت الثانية أفضل من الأولى اه. ms0670 (قوله أو نوى إعادتها) فيه دلالة على ~~مشروعية إعادتها بالماء وفيه مخالفة لما تقدم إلا أن يصور بما إذا كان مع ~~التيمم رجاء الماء أو يقال إن محل كون الصلاة بالتيمم لا تعاد بالوضوء ما ~~لم يره فيها فليحرر سم وقوله أو يقال إلخ أي وما هنا ليس منها ووجه طلب ~~الإعادة هنا الخروج من الخلاف كما نبه عليه الشارح. # (قوله من خلاف من أوجبه) أي القطع. (قوله ولا يجوز قلبها إلخ) فيه نظر بل ~~المتجه الجواز كما يفهم من شرح الروض وغيره سم ويصرح بالجواز قول النهاية ~~قال في التنقيح أو قلبها نفلا، وقد يقال الأفضل قلبها نفلا فإن لم يفعل ~~فالأفضل الخروج منها قال الأذرعي وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما هذا أي ~~القطع وإما هذا أي القلب لأن ذلك مقالة واحدة ولم أر من رجح قلبها نفلا اه. ~~(قوله لأنه كافتتاح صلاة إلخ) قد يمنع بأنه لم يأت بزيادة على قدر ما نواه ~~وإنما غير صفته بالنية فليتأمل م ر اه سم. (قوله ومر) أي آنفا (أنه باطل) ~~الجملة حالية. (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور (فارق ندبه) أي القلب. # (قوله نعم) إلى قوله لتفويته في النهاية والمغني إلا قوله بأن كان إلى ~~حرم. (قوله بأن كان إلخ) قال سم عن الشارح م ر أنه مال إلى أن المراد ضيق ~~الوقت عن وقوعها أداء حتى لو كان. PageV01P369 # إذا قطعها وتوضأ أدرك ركعة في الوقت قطعها وهذا أي ما نقله سم عنه م ر ~~يفهم من قوله م ر لئلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على أدائها فيه ع ش وفي ~~البجيرمي على الحلبي أن المعتمد ما في التحفة وإليه رجع م ر اه. (قوله ~~الذي) إلى قوله وحمل في النهاية والمغني. (قوله الذي لم ينو عددا) هذا ~~التقييد لا يناسب قول المصنف الآتي إلا من نوى عددا فكان الأولى للشارح ~~تبقية المتن على إطلاقه قاله ع ش ورده الرشيدي بما نصه أن هذا القيد لا بد ~~من ذكره ms0671 هنا خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش لأنه سيعلم من حكاية الشارح ~~للمقابل أن المستثنى والمستثنى منه كل منهما مسألة مستقلة لها خلاف يخصها ~~فصورة قول المصنف لا يجاوز ركعتين أنه لم ينو قدرا كما صوره به الشارح م ر ~~وصورة قوله إلا من نوى عددا عكس ذلك اه # قول المتن (لا يجاوز ركعتين) أي لا يجوز له ذلك ع ش. (قوله فإن رآه إلخ) ~~عبارة المغني هذا إن رأى الماء قبل قيامه للثالثة فما فوقها وإلا أتم ما هو ~~فيه اه. (قوله بعد فعلهما إلخ) عبارة النهاية في ثالثة فما فوقها إلخ قال ع ~~ش قوله في ثالثة أي بأن وصل إلى حد يجزئه فيه القراءة وذلك بأن كان للقيام ~~أقرب إن كان يصلي من قيام وبأن يستوي جالسا وإن لم يشرع في القراءة إن كان ~~يصلي من جلوس ونقل عن العباب ما يوافقه اه. # (قوله وحمل بالتشديد) مشتق من: قال هذا محمول، كما إن سبح مشتق من: قال ~~سبحان الله ونظر من: قال فيه نظر أي قال الشارح هذه العبارة محمولة لصدقها ~~يعني يجب أن تحمل هذه العبارة المطلقة على مقيد لئلا يلزم الفساد والقيد ما ~~أشار إليه الشارح بقوله قبل ركعتين وضمير لصدقها راجع إلى العبارة والضمير ~~الذي في فأوهم راجع إلى صدق قاله الكردي وفيه تكلفات لا يقبلها العقل ولا ~~النقل وإنما مراد الشارح أن شارحا أدخل ما زاده الشارح بقوله فإن رآه إلخ ~~في عبارة المتن وادعى أنه يستفاد منها ما إذ يصدق على هذه الصورة المزيدة ~~أنه لم يجاوز فيها ركعتين إلخ إلا أن في قوله لصدقها إلخ المحكي عن ذلك ~~الشارح قلبا وأصله لأنه يصدق على هذه الصورة أنه لم يجاوز فيها ركعتين إلخ. # (قوله فأوهم) أي ذلك الشارح يعني قوله لصدقها إلخ. (قوله مطلقا) أي قبل ~~فعل ركعتين أو بعده قول المتن (إلا من نوى عددا) أقول استثناء هذا من عدم ~~مجاوزة ركعتين يتبادر منه أن المثبت به مجاوزتهما فلا يناسب ms0672 حمل العدد ~~المنوي على ما يشمل الركعة فتأمله سم، وقد يقال هو استثناء منقطع وكأنه قال ~~ومن نوى عددا يتمه ع ش. (قوله وإن زاد على ما نواه إلخ) كأن كان نوى ركعتين ~~عند الإحرام قبل رؤية الماء نوى زيادة ركعتين وقوله منه أي العدد سم. (قوله ~~على أن بعضهم) أي الحساب قول المتن (فيتمه) أي جوازا والأفضل قطعه ليصليه ~~بالوضوء ع ش. # (قوله عملا) إلى قوله خلافا إلخ في النهاية والمغني. (قوله ولو رآه أثناء ~~قراءة إلخ) شامل لما إذا رأى الماء في أثناء آية وهو الظاهر ولما إذا حرم ~~الوقف على ما انتهى إليه وهو ظاهر لأن الظاهر أن الوقف إنما يحرم عن قصد ~~استمرار القراءة لا لمن قصد الإعراض عنها خصوصا إذا كان المانع ألا ترى أنه ~~لو أجنب بعد انتهائه لما يحرم الوقف عليه لا يحرم الوقف حينئذ سم. (قوله ~~تيمم لها) أي بأن كان جنبا ع ش أي أو نحوه. # (قوله لعدم ارتباط بعضها إلخ) قال سم على البهجة قد يؤخذ منه عدم البطلان ~~إذا رآه في أثناء. PageV01P370 # جملة يرتبط بعضها ببعض مبتدأ وخبر اه أقول قد يمنع هذا الأخذ بأن المراد ~~بالارتباط أن لا يعتد بما فعله قبل رؤية الماء لو اقتصر عليه وذلك إنما ~~يكون في الصلاة دون غيرها ع ش أي كما يدل عليه قول الشارح الآتي لأن صحة ~~بعضه إلخ. (قوله وبه إلخ) أي بالتعليل. (قوله لأن صحة بعضه إلخ) عبارة شرح ~~العباب لجواز تفريقه، وقد يؤخذ من هذا التعليل أنه لو رآه أثناء خطبة ~~الجمعة أتمها إذ لا يجوز تفريقها انتهت اه سم. (قوله لا ترتبط ببعضها) ~~فيتوضأ ويأتي ببقية طوافه لأن الموالاة فيه سنة ع ش. (قوله أو رأته نحو ~~حائض إلخ) أي من انقطع نحو حيضها رشيدي. (قوله وجب النزع) أي وحرم عليها ~~تمكينه مغن. (قوله لأنه لا يبطل إلا برؤيتها إلخ) ظاهر كلامهم أنه لا يلزمه ~~إعلامها بوجود الماء ووجهه أن طهارتها باقية ووطؤه جائز وقياس ما ms0673 هنا أنه ~~لو اقتدى بمتيمم تسقط صلاته بالتيمم، وقد رأى هو أعني المأموم الماء قبل ~~إحرامه به دون الإمام صح اقتداؤه ولم يكن إعلامه بوجوده لازما سم على حج ~~والظاهر من كلامه أنه رأى بعد إحرام الإمام وقبل إحرامه هو فإن كان كذلك ~~فلا وجه للتردد لأن الإمام لو رأى الماء لم تبطل صلاته ويصح الاقتداء به مع ~~العلم بأنه رأى الماء فأي فائدة في إخبار المأموم له بوجود الماء نعم إن ~~كان الضمير في إحرامه راجعا للإمام على معنى أنه قبل إحرام الإمام رأى ~~المأموم الماء اتجه السؤال ع ش. (قوله لمن وهم فيه) عبارة المغني والنهاية ~~خلافا لما في الأنوار من وجوب النزع اه. # قول المتن (ولا يصلي بتيمم إلخ) سواء أكان تيممه عن حدث أصغر أم أكبر ~~وسواء كان لمرض أم لفقد ماء وسواء أكان الفرض أداء أم قضاء نهاية. (قوله ~~ولو من صبي) أي لأنهم ألحقوا صلاته بالفرائض حيث لم يجوزوها من قعود ولا ~~على الدابة في السفر لغير القبلة ويؤخذ من ذلك أن الصبي والمجنون لو ~~فاتتهما صلوات وأرادا قضاءهما بعد الكمال عملا بالسنة فيهما وجب عليهما ~~التيمم لكل فرض مع وقوعه نفلا لهما للعلة السابقة ع ش. (قوله وجنب إلخ) ~~(فروع) # لو تيمم عن حدث أكبر، ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر كما ~~لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه كل ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث ~~الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع ولو غسل جنب كل بدنه سوى رجليه، ثم فقد ~~الماء وحصل له حدث أصغر وتيمم له، ثم وجد ماء يكفي رجليه فقط تعين لهما ولا ~~يبطل تيممه ولو تيمم أولا لتمام غسله، ثم أحدث وتيمم له، ثم وجده فيهما أي ~~الحدث الأصغر والأكبر بطل تيممه، ويجوز للرجل جماع أهله وإن علم عدم الماء ~~وقت الصلاة فيتيمم ويصلي من غير إعادة نهاية ومغني. (قوله خلافا لمن غلطوا) ~~عبارة المغني وقول الدميري ويستثنى من إطلاقه المتيمم للجنابة عند عجزه ms0674 عن ~~الماء إذا تجردت جنابته عن الحدث فإنه يصلي بتيممه فرائض ضعيف تبع فيه صاحب ~~الحاوي الصغير ونقله عنه صاحب المصباح قال وهو غير مرضي لأن الجناية مانعة ~~اه. (قوله تجويزهم جمع المعادة) عبارة النهاية والمغني ولو صلى بتيمم ~~مكتوبة منفردا أو في جماعة، ثم أعادها في جماعة به جاز لأنه جمع بين فرض ~~ونافلة اه. (قوله بأن صلاة الصبي) أي الأصلية. (قوله لو بلغ فيها) أي ~~فيتمها بذلك التيمم وفي فتاوى م ر ما يوافقه ع ش. (قوله ولا كذلك المعادة) ~~، وقد يفرق أيضا بأن في جمع الصبي بين صلاتين جمعا بين فرضين في الجملة أي ~~بالنسبة إلى المكلف الملحق به الصبي احتياطا بخلاف المعادة مع الأصلية ~~فليستا معا فرضين بالنسبة إلى أحد فتدبر بصري. (قوله وإن استويا) أي صلاة ~~الصبي الأصلية ومعادته فكان الظاهر التأنيث. (قوله وغيرهما) أي واستقبال ~~الكعبة ولو في السفر. (قوله وإنما PageV01P371 # لم يصل) # إلى قوله وإنما لم تستبح في النهاية والمغني إلا قوله لم يعرف إلى بل ~~روي. (قوله لفرض) متعلق بتيممه وقوله فرضا مفعول لم يصل (قوله كما صح عن ~~ابن عمر) قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث نهاية ومغني. (قوله ولم يعرف له ~~مخالف إلخ) أي فصار إجماعا سكوتيا. (قوله ولأن الوضوء) الأنسب بقوله فبقي ~~إلخ الطهارة بصري أي كما عبر به النهاية. (قوله كأن يجب لكل فرض) أي لقوله ~~تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] إلى قوله {فتيمموا} [المائدة: 6] ~~نهاية. (قوله فنسخ يوم الخندق إلخ) عبارة المغني، ثم نسخ ذلك في الوضوء ~~«بأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد» فبقي ~~التيمم على ما كان عليه اه. (قوله وخرج بيصلى تمكين الحليل إلخ) لا يخفى أن ~~في هذه الصورة ألغازا وهو أن يقال لنا تيمم لا ينتقض بخروج خارج ينقض خروجه ~~الوضوء بصري. # (قوله وجمعها) عطف على تمكين إلخ والضمير للمرأة وقوله بين ذلك أي ~~التمكين وقوله بأن نوته أي الفرض لا التمكين ونحوه. (قوله كما ms0675 مر) أي قبيل ~~قول المتن ومسح وجهه. (قوله فإنه) أي ما ذكر من التمكين مرارا والجمع بينه ~~وصلاة فرض. (قوله كالخطبة والجمعة) فلا يجمع بينهما بتيمم أي ولا بين ~~خطبتين في محلين كأن خطب في موضع ولم يصل فيه، ثم انتقل للآخر وأراد الخطبة ~~لأهله وفيه كلام لابن قاسم فراجعه ع ش. (قوله مطلقا) أي سواء تيمم للخطبة ~~أو للجمعة فكان القصد به الإشارة لرد ما في الأسنى بصري. (قوله وإنما لم ~~تستبح الجمعة إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه يستبيح الجمعة بنيتها أي ~~الخطبة سم عبارة النهاية وعلم من ذلك أن الخطيب يحتاج إلى تيممين وأنه لو ~~تيمم للجمعة فله أن يخطب به ولا يصلي الجمعة به وأنه لو تيمم للخطبة فلم ~~يخطب فله أن يصلي به الجمعة اه. # (قوله بنيتها) أي خطبة الجمعة. (قوله أن لها) أي للخطبة. (قوله روعي) أي ~~فلم يجز الجمع بينها وبين الجمعة وقوله كما روعي كونها فرض إلخ أي فلم ~~تستبح بنيتها الجمعة. (قوله فلم يجمع) أي بتيمم. (قوله فلم يصل) أي بتيممه ~~لفرض قبل البلوغ. (قوله وإنما لم يجب) إلى قوله وصلاة الثانية في النهاية ~~وإلى قوله هذا غاية في المغني. (قوله فجاز الجمع إلخ) عبارة المغني ~~والنهاية فإن قيل كيف جمعهما بتيمم مع أن كلا منهما فرض أجيب بأن هذا ~~كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا لأن الفرض بالذات واحدة ~~ويؤخذ من ذلك أنه لو تيمم للجمعة ولزمه إعادة الظهر كان له أن يصليه بذلك ~~التيمم لما ذكر اه. # (قوله لهذا) أي لكون الفرض الحقيقي هو الثانية. (قوله وصلاة الثانية إلخ) ~~عطف على قوله الجمع إلخ. (قوله لكن قياسه هذا على إلخ) محل تأمل إذ لم يصرح ~~أي شيخ الإسلام بأن الجامع ما ذكر حتى يرد عليه ما أشار إليه بل مراده أن ~~الفرض في كلتا المسألتين واحد بالذات وما عداه فوجوبه بالتبع إما لحرمة ~~الوقت أو ليتوسل به إلى تيقن البراءة وعبارته فإن قلت فكيف جمعهما بتيمم ms0676 ~~واحد مع أن كلا منهما فرض قلت هذا كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن ~~كانت فروضا لأن الفرض بالذات واحدة انتهت بصري وتقدم عن المغني والنهاية ~~مثل عبارة شيخ الإسلام. (قوله فهذا) أي جواز الجمع في صلاة نحو المربوط ~~بخشب. # (قوله بل هذا أولى إلخ) يمكن أن يقال الصلاتان هنا وظيفة واحدة فكفى ~~التيمم لهما بخلاف صلوات الصبي فإن كلا وظيفة مستقلة في صلاة الفرض سم. # قول المتن (ويتنفل) أي مع الفريضة وبدونها بتيمم نهاية ومغني. PageV01P372 # قول المتن (والنذر كفرض) قال في شرح العباب كالوتر وإن اشتمل على ركعات ~~مفصولة فيما يظهر لأنه مع ذلك يسمى صلاة واحدة منذورة فلم يلزمه تكرير ~~التيمم بتكرير الفصل ويحتمل خلافه اه وقال م ر إنه أي الاحتمال ليس بعيدا ~~فانظر سنة الظهر الأربع القبلية والبعدية سم على حج أقول قوله فلم يلزمه ~~إلخ هو المعتمد ومحله في غير التراويح ما لم ينذر أنه يسلم من كل ركعتين ~~فإن نذر ذلك وجب لكل ركعتين تيمم سواء الوتر والضحى وغيرهما لأنه أخرجها ~~بنذر السلام من كل ركعتين عن كونها صلاة واحدة. وأما التراويح فلا ينعقد ~~نذر السلام فيها لوجوبه شرعا والواجب لا ينعقد نذره. (قوله فانظر سنة الظهر ~~إلخ) أقول الظاهر أنه يكتفي فيها بتيمم واحد كالوتر وكسنة الظهر الضحى وإن ~~سلم فيها من كل ركعتين. وأما التراويح فقيل يجب أن يتيمم فيها لكل ركعتين ~~لوجوب السلام فيها منهما لكن نقل عن فتاوى حج أنها كالوتر فيكتفي لها بتيمم ~~واحد لأن اسم التراويح يشملها كلها فهي صلاة واحدة وهو ظاهر ع ش وتقدم في ~~هامش لا الفرض على المذهب لأن الفرض أصل إلخ ما يتعلق بالمقام. (قوله من ~~نحو صلاة إلخ) كالقراءة المنذورة. (قوله لأن الأصل) إلى قوله القراءة في ~~النهاية والمغني. (قوله جاز له نوافل مع فرضه) وعليه فلو أبطلها بعد الشروع ~~فيها فهل إذا أعادها يجوز له أن يجمع بينها وبين فرض آخر أو لا فيه نظر ~~والأقرب الأول لكن ms0677 قياس قول حج نعم إن قطعها أي النافلة التي نذر إتمامها ~~بنية الإعراض، ثم أراد إتمامها احتمل وجوب التيمم لأنه إلخ وجوب التيمم ~~فيما لو أبطلها، ثم أراد إعادتها (فرع) # تيمم للفرض وأحرم به، ثم بطل أو أبطله فالوجه إعادة ذلك الفرض بذلك ~~التيمم لأنه لم يؤد به الفرض ع ش وقوله أي النافلة التي نذر إتمامها ويعلم ~~بمراجعة التحفة أن مرجع ضمير قطعها القراءة المنذورة لا النافلة التي إلخ ~~فقياسه المبني على تفسيره فاسد ولو سلم أن مرجع الضمير ما قاله فالمقيس عين ~~المقيس عليه فما معنى قياسه المذكور. (قوله كذلك) أي كفرض أصلي أو كالصلاة ~~المنذورة فليس له أن يجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد وجاز له أن يتنفل ~~بتيممها ما شاء معها وبدونها. (قوله إن قطعها) أي القراءة المنذورة كما ~~يأتي عن سم ما يفيد هذا التفسير ويصرح بذلك سياق كلام الشارح وسياقه خلافا ~~لما مر عن ع ش من إرجاع الضمير للنافلة التي نذر إتمامها. (قوله احتمل وجوب ~~التيمم) كأن هذه الصورة مفروضة في الجنب لأنه هو الذي تحتاج قراءته للطهارة ~~سم وإلى ترجيح هذا الاحتمال يميل كلام الشارح هنا ويصرح بترجيحه ما نقله ع ~~ش عن شرح العباب له مما نصه فإن فرض تعينها أي القراءة لخوف نسيان فهل ~~بتسبيح منها بتيمم لها ما نواه وإن تعدد المجلس أو ما دام المجلس متحدا أو ~~ما لم يقطعها بنية الإعراض كل محتمل والذي ينقدح الثالث اه. (قوله ومثله) ~~أي مثل ما لو قطع القراءة المنذورة بنية الإعراض إلخ. (قوله وإن تعينت) إلى ~~قوله ومر في النهاية وإلى قوله ويلزمه في المغني قول المتن (مع فرض) مراده ~~به أنه إذا تيمم لفرض جاز له أن يصلي به ذلك الفرض ويصلي معه أيضا على ~~جنائز مغني. (قوله ومر) أي في شرح لا الفرض على المذاهب. (قوله لقول شارح) ~~هو ابن شهبة بصري. (قوله فهي رتبة متوسطة إلخ) أي فيصلي بتيمم الفريضة ~~الجنازة وبتيمم الجنازة النافلة ولا يصلي بتيمم ms0678 النافلة الجنازة ولا بتيمم ~~الجنازة الفريضة وهذا القول ممنوع في الصورة الثالثة صحيح في الباقي مغني. ~~(قوله ويلزمه) أي ذلك الشارح يعني تعليله بقوله لأنه من غير جنسها. # (قوله وجوبا إن كان إلخ) هذا تفصيل لقوله فورا دون ما قبله وإلا لزم ~~تفصيل اللزوم إلى الوجوب والندب وهو فاسد لأنه تفصيل الشيء إلى نفسه وغيره ~~مع عدم صحة الحكم لأن فعل الخمس لازم مطلقا سم أي ففورا معمول لمقدر أي ~~فيفعلهن فورا إلخ. (قوله بخمس) الأولى بخمسة بالتاء. (قوله PageV01P373 # إذا لا يتيقن إلخ) # متعلق بقوله لزمه فعل الخمس قول المتن (كفاه تيمم لهن) ويشترط في النية ~~أن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو الصلاة التي نسيتها من الخمس في يوم ~~كذا مثلا فلو عين صلاة من اليوم الذي نسي الصلاة فيه كأن نوى استباحة صلاة ~~الصبح مثلا لم يكن له أن يصلي غيرها به من صلوات ذلك اليوم لاحتمال أن ~~المعينة ليست عليه فلا يكون مستبيحا في نيته لفرض ع ش. (قوله ووجوب ما عداه ~~إلخ) لعل الأولى إسقاط لفظة وجوب كما فعله النهاية والمغني. (قوله لإيهام ~~ذاك) أي ما في المتن. (قوله يدفعه ما هو معلوم أنه إلخ) لا يخفى أن الإيهام ~~لا يندفع بذلك رشيدي عبارة سم والبصري قوله كان التعلق بالفعل إلخ إن أراد ~~تعين التعليق بالفعل مطلقا فهو ممنوع أو أن ذلك هو الأصل حيث ساعد المعنى ~~فهذا لا يمنع جواز غيره المترتب عليه الإيهام خصوصا مع إمكان التنازع فما ~~قاله كله لا يدفع الإيهام والاحتراز عنه أحسن اه. (قوله ويعضده) أي تعلق ~~لهن بكفاه. (قوله فإنه إنما هو إلخ) قد يمنع هذا بل السياق في الجمع بتيمم ~~واحد بين فرض وغيره تبعا أعم من أن ينوي بذلك التيمم ذلك الفرض أو غيره من ~~الفروض أو فروضا أو ذلك الفرض وما يجمعه معه سم. (قوله واستباحة مع غيره) ~~الأولى العكس. (قوله ولو تذكر) إلى قوله وعلم في المغني والنهاية إلا قوله ~~ويفرق إلى المتن. ms0679 (قوله ويفرق بينه) أي بين تذكر المنسية. # . (قوله وعلم كونهما إلخ) أي بخلاف الشك الآتي سم قول المتن (صلى كل صلاة ~~بتيمم) أي فيصلي الخمس بخمس تيممات نهاية ومغني. (قوله وهذه طريقة ابن ~~القاص) وظاهر كلام ابن القاص في التلخيص تعين طريقته ومنع طريقة ابن الحداد ~~قال الإسنوي وغيره وهو يتخرج على الوجه الذاهب إلى أن القضاء على الفور ~~مطلقا فإن طريقة ابن القاص أعجل إلى البراءة كذا أفاده ابن شهبة ويؤخذ من ~~قوله قال الإسنوي إلخ أنه حيث كان القضاء على الفور لكون الفوات بغير عذر ~~تعين الأخذ بطريقة ابن القاص وهو وجيه معنى لما فيه من المبادرة إلى ~~البراءة الواجبة فورا من غير ضرورة إلى ارتكاب خلافها لكن قول الشارح وعلم ~~مما مر إلخ يشعر بخلافه فليتأمل بصري قول المتن (وإن شاء تيمم مرتين) وظاهر ~~أنه لو صلى الخمس مرتين بتيممين أجزأه سم. (قوله عدد غير المنسي) وهو ثلاثة ~~لأن المنسي ثنتان مغني. (قوله وترك إلخ) يجوز جره ونصبه. (قوله في هذه ~~الصورة) أي التي في المتن (قوله مما مر) أي آنفا في شرح وأن من نسي إحدى ~~الخمس قول المتن (ولاء) مثال لا قيد وقوله ليس منها التي بدأ شرط لا بد منه ~~نهاية ومغني. (قوله كالصبح) إلى قول المتن ولا يتيمم في المغني وكذا في ~~النهاية إلا قوله أما إذا إلى المتن. (قوله كالصبح) الأولى تأخير الصبح عن ~~العشاء. (قوله ما عدا الظهر إلخ) أي من الثلاثة المتوسطة وهي العصر والمغرب ~~والعشاء. (قوله فيهن) أي في الثلاثة المتوسطة. (قوله إحدى أولئك) أي ~~الثلاثة المتوسطة. (قوله ولهم فيها) أي في طريقة ابن الحداد وضبطها. (قوله ~~وضوابط أخر) منها أن تضرب المنسي في المنسي فيه وتزيد على الحاصل عدد ~~المنسي ثم تضرب المنسي في نفسه وتسقطه من الحاصل وتصلي بعدد الباقي ففي ~~نسيان صلاتين تضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة تزيد عليه اثنين، ثم تضربهما ~~فيهما وتسقط الحاصل وهو أربعة من اثني عشر يبقى ثمانية وتقدم إن الشرط ms0680 أن ~~يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة قبلها نهاية ومغني قال ع ش. PageV01P374 # قوله م ر ففي نسيان صلاتين إلخ أي وفي نسيان ثلاث صلوات تضرب ثلاثة في ~~خمسة بخمسة عشر، ثم تزيد عدد المنسي وهو ثلاثة تصير الجملة ثمانية عشر تسقط ~~منها تسعة وهي الحاصلة من ضرب المنسي في نفسه تبقى تسعة ومثله يقال في ~~نسيان أربع اه. (قوله فبالأول تصح إلخ) أي فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة ~~دون العشاء وبالثاني لم يصل العشاء مغني. # . (قوله ولا يكونان) الأولى التأنيث قول المتن (صلى الخمس مرتين إلخ) أي ~~فيصلي بكل تيمم الخمس ليخرج عن العهدة بيقين مغني قول المتن (بتيممين) ولا ~~يكفيه العمل بالطريقة السابقة على هذا التقدير من كون الشرط أن يترك في كل ~~مرة ما بدأ به في المرة التي قبلها كما يؤخذ من الشارح م ر لجواز أن يكون ~~المنسيان صبحين أو عشاءين وهو إنما فعل واحد منهما ع ش. (قوله ولو تيقن ترك ~~واحد إلخ) ولو نذر شيئا إن رده الله سالما، ثم شك أنذر صدقة أم عتقا أم ~~صلاة قال البغوي في فتاويه يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي ~~صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد كالقبلة والأواني اه والراجح الثاني ~~فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك فالأوجه وجوب الكل إذ لا يتم له ~~الخروج من واجبه يقينا إلا بفعل الكل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ~~ولو جهل عدد ما عليه من الصلوات وقال لا تنقص عن عشرة ولا يزدن على عشرين ~~لزمه عشرون صلاة ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري أكلها مختلفة أو ~~ثنتان من جنس واحد وجب عشر أيضا أي بعشر تيممات قاله القفال قال وإن نسي ~~أربعا من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمسا أو ستا لزمه ~~صلاة يومين أي بعشر تيممات أيضا وكذا في السبع والثمان من يومين. وأما ~~الثلاثة من ms0681 ثلاثة أيام لا يدري أنها مختلفة أو متفقة فإنه يقضي ثلاثة أيام ~~أي بثلاث تيممات وكذا أربع أو خمس من ثلاثة أيام نهاية مع زيادة من ع ش. ~~(قوله ووجوب فعل الكل) الأولى الأخصر وما عداه. # . (قوله ظن دخول) إلى قوله كما أفاده في النهاية والمغني ما يوافقه إلا ~~قوله ولو احتمالا. (قوله فضيلته) أي أول الوقت. (قوله النقل) أي نقل ~~التراب. (قوله ولو احتمالا) إطلاقه شامل للمرجوح وهو يناقض قوله قبل ظن ~~دخول إلخ المار آنفا فيحمل على الشك كما عبر به النهاية. (قوله قبل المسح) ~~الأولى العطف. (قوله كما مر) أي في شرح نقل التراب. (قوله أما فيه إلخ) أي ~~أما التيمم في وقت الفرض يقينا أو ظنا فيصح له. (قوله كخطبة جمعة إلخ) ومثل ~~ذلك ما لو تيمم الخطيب أو غيره قبل تمام العدد الذي تنعقد به الجمعة نهاية ~~ومغني. # (قوله لما مر) أي في شرح لا الفرض على المذهب. (قوله مطلقا) أي سواء تيمم ~~للخطبة أو للجمعة. (قوله كما أفاده) أي التعميم وقوله قول الروضة إلخ أي ~~بطريق المفهوم. (قوله فعله) الأولى إسقاط الضمير. (قوله فلا اعتراض عليهما) ~~أي على المنهاج والمحرر. (قوله وإنما لم يصح) إلى قوله وألحق في شرح المنهج ~~مثله. (قوله أي عند وجود الماء إلخ) إي حسا وشرعا خلافا للنهاية والمغني. ~~(قوله فيه) أي الإطلاق. (قوله ففي المجموع إلخ) أي تعليل لقوله أي عند وجود ~~الماء لا مطلقا وقوله أو إن رطوبة إلخ عطف على قوله لا يجزئ وقوله يتيمم هو ~~محط الاستدلال وقوله ويأتي إلخ عطف على قوله في المجموع إلخ فهو تعليل ثان ~~للتقييد بوجود الماء المقدور على استعماله. (قوله طهر جميع البدن) متعلق ~~بقوله السابق وإنما لم يصح سم وكذا قوله الآتي للتضمخ متعلق بذلك. (قوله ~~جميع البدن) تقييده بالبدن، ثم قوله وإلا لما صح إلخ تصريح بصحة التيمم قبل ~~زواله عن الثوب والمكان سم. (قوله لصحة الصلاة) أي التي تفعل بالتيمم. ~~(قوله وإلا) أي وإن كان عدم صحة ms0682 التيمم قبل طهر البدن لكون زوال نجس لا ~~يعفى عنه شرطا إلخ. (قوله وألحق به الاجتهاد إلخ) تقدم أن الأوجه عند شيخ ~~الإسلام والخطيب والرملي عدم اشتراط تقدم الاجتهاد في القبلة بصري عبارة سم ~~المعتمد عدم الإلحاق اه. (قوله لما مر) أي قبيل قول المصنف ويندب التسمية. ~~(قوله فيهما) أي في الصلاة مع الخبث والصلاة مع عدم. ~~ PageV01P375 # الاستقبال. (قوله ويدخل) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله بعدها لا ~~قبلها) الأولى التذكير. (قوله وقتها) أي الثانية. (قوله بطل تيممه) صريح في ~~أنه لا يباح له بهذا التيمم شيء أصلا. (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور. ~~(قوله ما مر) أي في شرح فإن نوى فرضا ونفلا. (قوله من استباحة الظهر إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية ولو تذكر فائتة فتيمم لها، ثم صلى به حاضرة أو عكسه ~~أجزأ اه. (قوله ضحى) متعلق بالتيمم. (قوله لأنه إلخ) الأولى العطف كما في ~~النهاية والمغني. (قوله ثم) أي في مسألة الفائتة (لما استباحها) أي الفائتة ~~وقوله هنا أي في مسألة الجمع ع ش. # (قوله ما نوى) وهي الثانية كالعصر وقوله على الصفة إلخ وهي الجمع. (قوله ~~وقضيته) أي التعليل بزوال التبعية ع ش. (قوله بطلان تيممه إلخ) معتمد ع ش. ~~(قوله ولو أراد الجمع إلخ) ولو تيمم لمقصورة فصلى به تامة جاز نهاية زاد ~~المغني وكذا لو نوى الصبح، ثم أراد الظهر مثلا جاز كما في فتاوى البغوي ولو ~~تيمم لمؤداة في أول وقتها وصلاها به في آخره أو بعده جاز اه. (قوله وقتها) ~~أي كما يصح وقت العصر نهاية ومغني. (قوله للعصر) عطف على للظهر. (قوله ولا ~~لمتبوعها) أي من حيث إنه متبوعها الآن سم. (قوله شاكا) وفي شرح الروض أو ~~ظانا سم أقول، وقد ينافيه ما تقدم من كفاية ظن دخولها وقت الفرض بل عبارة ~~النهاية والمغني وهي ولا بد لصحته من معرفة دخول الوقت يقينا أو ظنا كنقل ~~التراب المقترن به نيته فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادف الوقت، ولا فرق ~~في الفرض ms0683 بين الأداء والقضاء فوقت الفائتة بتذكرها اه صريحة في خلافه. ~~(قوله لم تصح) أي الفائتة لعدم صحة تيممها ويحتمل أن الضمير للتيمم بتأويل ~~الطهارة وعلى كل فالأولى التذكير. (قوله وصلاة الجنازة إلخ) ولو مات شخص ~~بعد تيممه أي المتيمم لجنازة جاز له أي للمتيمم أن يصلي عليه أي الميت بذلك ~~التيمم لما تقدم أي من جواز الحاضرة بتيمم الفائتة نهاية ومغني بزيادة. ~~(قوله لا يصح لها قبل الغسل إلخ) الأوجه أن المراد بالغسل الغسلة الواجبة ~~وإن أريد غسله ثلاثا نهاية وأقره البصري واعتمده ع ش. # . (قوله راتبا) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قوله وظن في النهاية. ~~(قوله انقطاع الغيث إلخ) ، ثم لو عن له أن يصليها مع الجماعة أو صلاها ~~منفردا، ثم أراد إعادتها معهم بذلك التيمم لم يمتنع ع ش. (قوله ومع الناس ~~إلخ) ولو أراد الخروج معهم إلى الصحراء وجب تأخير التيمم إليها على الأوجه ~~كما لا يتيمم لتحية المسجد إلا بعد دخوله اه شرح الإرشاد ومفهوم قوله معهم ~~أنه لو تأخر عن موافقتهم في الخروج إلى وقت غلب على ظنه اجتماع المعظم في ~~الصحراء جاز التيمم له قبل خروجه من بيته مثلا ولا يشترط وصوله إلى الصحراء ~~وهو واضح ع ش. (قوله اجتماع أكثرهم) وظاهر أنه لو اجتمع دون الأكثر وأرادوا ~~فعلها من غير انتظار الباقي جاز لهم التيمم حينئذ سم. (قوله يلحق بها) أي ~~بصلاة الاستسقاء (في ذلك) أي التفصيل. (قوله بأن صلاة الجنازة موقتة ~~بمعلوم) اعتراضه سم على حج بأنه إن أراد أنه معلوم بالوصف بمعنى أن بدايته ~~معلومة بالوصف وهو فراغ الغسل ونهايته معلومة بالوصف وهو الدفن والاستسقاء ~~والكسوف كذلك لأن بداية الأول معلومة بالوصف وهو انقطاع الغيث مع الحاجة ~~ونهايته معلومة بالوصف وهو حصول السقيا وبداية الثاني معلومة بالوصف وهو ~~التغير ونهايته معلومة بالوصف وهو زوال التغير وإن أراد أنه معلوم بالشخص ~~بمعنى أن وقت بدايته ونهايته متعينان لا يتقدمان ولا يتأخران فهو ممنوع كما ~~هو معلوم وقوله الآتي إذ لا نهاية ms0684 لوقتهما معلومة يقال إن أريد أنها غير ~~معلومة بالوصف فممنوع أو بالشخص فصلاة الجنازة كذلك فليتأمل اه أقول ويمكن ~~الجواب بأن الدفن لما كان وقته معلوما باعتبار الغالب وهو ما يريدون دفنه ~~فيه نزل منزلة المعلوم لكونه موكولا إلى فعلهم ولا كذلك الاستسقاء ونحوه ع ~~ش وفي الرشيدي نحوه وفي البصري بعد ذكره ما يوافق اعتراض سم ما نصه والحاصل ~~أن الفرق بينهما وبين الجنازة محل توقف. PageV01P376 # وأما بينهما وبين العيد فواضح اه. (قوله فلم يتوقفا) الأولى التأنيث. ~~قوله: (في متيمم إلخ) خبر أن. قوله: (فعلها) أي صلاة الاستسقاء. قوله: ~~(ويرد) أي جواب البعض. قوله: (بأن فيه) أي في فرضه المذكور. قوله: ~~(والتحية) إلى قوله قلت في المغني وإلى المتن في النهاية. (قوله والتحية) ~~عطف على صلاة الاستسقاء. (قوله أي وقت شاء إلخ) عبارة المغني متى شاء إلا ~~في وقت الكراهة قال الزركشي ينبغي أن يكون هذا فيما إذا تيمم في وقتها ~~ليصلي فيه فلو تيمم فيه ليصلي مطلقا أو في غيره فلا ينبغي منعه وهو مرادهم ~~بلا شك ويؤخذ منه ما قاله شيخنا أنه لو تيمم في غير وقتها ليصلي به فيه لم ~~يصح اه ونحوه في النهاية أيضا أقول ما بحثه الزركشي محل تأمل وإن تبعه كثير ~~من المتأخرين لأنه حيث تيمم في وقت الكراهة فقد تيمم قبل الوقت وإن نوى ~~فعلها بعده ولو تم ما ذكره لصح التيمم للظهر قبل دخول وقتها بنية فعلها في ~~وقتها أو مع الإطلاق وهو باطل قطعا فإطلاقهم متجه. # وأما ما بحثه شيخ الإسلام فهو متجه مع قطع النظر عن كلام الزركشي لأنه ~~متلاعب في النية ويؤيده ما نقلناه في أول باب الوضوء عن فتاوى العلامة ابن ~~زياد فراجعه هذا ما ظهر ببادئ النظر، ثم رأيت ابن قاسم في حاشية المنهج ~~تنبه لهذا وأجاب بأنه وقته في الجملة بدليل جوازه في نحو مكة مطلقا وفي وقت ~~الاستواء في يوم الجمعة مطلقا اه وأنت خبير بما في هذا من التكلف مع عدم ~~الضرورة ms0685 الداعية إليه فليتأمل بصري. (قوله النوافل المطلقة) أي وما تأخر ~~سببه أبدا نهاية. (قوله ما عدا وقت الكراهة إلخ) الأخصر الأوضح إلا وقت ~~الكراهة أو قبله ليصلي فيه. (قوله إن تيمم قبله) في تقييد ما قبله به ~~مسامحة سم. (قوله وإلا صح) يدخل فيه ما لو تيمم في وقت الكراهة ليصلي به ~~خارجه أو أطلق وهو متجه ولا يقال إن هذا ليس وقت الصلاة لأنه وقتها في ~~الجملة كما في نحو مكة سم. (قوله فإن قلت إلخ) وارد على قوله ما عدا وقت ~~الكراهة إن تيمم قبله أو فيه ليصلي فيه وقوله هي أي النوافل المطلقة. (قوله ~~بمقتضى ما ذكر) أي من أنه لا يفعلها في وقت الكراهة فكأنها مؤقتة بغير وقت ~~الكراهة ع ش. (قوله قلت المراد بالموقت ما له وقت إلخ) قد يقال جعلهم ~~الكسوف والاستسقاء والجنازة وتحية المسجد من المؤقتة ينافي تفسيره بما ذكر ~~إذ أوقاتها مختلفة غير محدودة الطرفين بصري. # . (قوله لكونه) إلى قوله ويتجه في المغني إلا قوله المكتوب وقوله كالعاجز ~~إلى وهي وكذا في النهاية إلا قوله ولو بمحل لا يسقط القضاء. (قوله لكونه ~~إلخ) عبارة المغني بأن فقدهما حسا كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما أو ~~شرعا كأن وجد ماء وهو محتاج إليه لنحو عطش أو وجد ترابا ندبا ولم يقدر على ~~تجفيفه بنحو نار اه. (قوله أو بحبس إلخ) عبارة النهاية أو وجدهما ومنع من ~~استعمالهما مانع من نحو حاجة عطش في الماء أو نداوة في التراب إلخ. (قوله ~~ولا أجرة معه يجففه) أي فإن أمكنه التجفيف وجب ومنه يؤخذ أنه لو كان به ~~جراحة في يديه فغسل وجهه، ثم أراد التيمم عن جراحة اليدين أنه يكلف تنشيف ~~الوجه واليدين قبل أخذ التراب لأنه إن أخذه مع بلل يديه صار كالتراب الندي ~~المأخوذ من الأرض فلا يصح التيمم به فتنبه له فإنه دقيق وينبغي أن محل ~~تكليفه تنشيف الوجه ما لم يقف في مهب الريح فإن وقف وحرك وجهه لأخذ ms0686 التراب ~~من الهواء فلا لوصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه في الحالة المذكورة ع ش. ~~(قوله المكتوب ) يخرج به الصلاة المنذورة لكن أسقطه غيره وفي البجيرمي عن ~~القليوبي قوله الفرض أي ولو بالنذر اه. # (قوله لكنه لا يحسب من الأربعين إلخ) وينبغي أن مثله ما لو تيمم بمحل ~~يغلب فيه وجود الماء فلا يحسب من الأربعين لأنه إنما يصلي. PageV01P377 # لحرمة الوقت ويقضي بعد ذلك ع ش. (قوله وذلك) أي اللزوم. (قوله كالعاجز عن ~~السترة) قد يوهم أنه تلزمه الإعادة وليس كذلك فكان الأولى حذفه. (قوله ~~ونحوه) أي كالكلام مغني. (قوله ويتجه جوازها إلخ) خلافا للنهاية والمغني ~~والشهاب الرملي والزيادي حيث قالوا واللفظ للثاني والظاهر كما قال الأذرعي ~~أنه لا يجوز له أن يصلي ما رجا أحد الطهورين حتى يضيق الوقت اه. (قوله ~~خلافا لبحث الأذرعي إلخ) أفتى ببحثه شيخنا الشهاب الرملي وهل يجري بحثه في ~~الجمعة وإن كان تأخيرها يمنعه فعلها لكونها لا تقام إلا أول الوقت سم. ~~(قوله ما دام يرجو ماء أو ترابا) لا يخفى أنه لا بد من طلبهما على التفصيل ~~السابق في الطلب فإذا طلب ولم يجد واحدا منهما فإن وصل إلى حد اليأس عادة ~~من أحدهما صلى ولو أول الوقت وإلا لم يصل إلا بعد ضيق الوقت وإذا تلبس ~~بالصلاة في الحالين، ثم توهم وجود الماء بأن حدث ما يحتمل معه ذلك بطلت. # وأما مجرد احتمال الماء فلا ينبغي أن يبطلها حيث لا رجاء ولا حدث ما ~~يحتمل معه الوجود للماء سم وقوله من أحدهما أي من كل منهما وقوله ثم توهم ~~وجود الماء إلخ ومثل الماء هنا وفيما يأتي التراب. (قوله بفعله) أي فاقد ~~الطهورين. (قوله ويوجه إلخ) قضيته أن محل ذلك إذا لم يوجد غيره سم أي ~~فيوافق ما يأتي آخرا عن الأذرعي. (قوله لكن الذي نقله الزركشي عن قضية كلام ~~القفال إلخ) اعتمده المغني عبارته وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها ~~تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد وقياسه أن هؤلاء ms0687 الثلاثة وهم من لم يجد ماء ولا ~~ترابا ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ومن حبس عليها لا يصلونها وهو ~~الظاهر وجرى عليه الزركشي وغيره في فاقد الطهورين ونقله في بابها عن مقتضى ~~كلام القفال اه وقوله لا يصلونها إلخ قال القليوبي وإن تعينت بأن لم يكن ~~غيره فيدفن الميت بلا صلاة اه. # (قوله: ثم رأيته) أي الزركشي. (قوله إقدامه) أي فاقد الطهورين. (قوله ولا ~~يفوت) أي فعل صلاة الجنازة. (قوله ولا ينافي ذلك) أي عدم جواز الإقدام. ~~(قوله لأنه إلخ) علة العدم المنافاة. (قوله إن تعينت) أي بأن لم يكن هناك ~~غيره. (قوله صلى) أي أحدهما (قوله وهذا التفصيل إلخ) اعتمده النهاية عبارته ~~وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد وقياسه أن ~~هؤلاء أي فاقد الطهورين ومن ببدنه نجاسة أو حبس بمكان نجس لا يصلونها وهو ~~كذلك إذا حصل فرضها بغيرهم ويؤخذ مما ذكر أن من صلى هذه الصلاة لا يسجد ~~فيها لتلاوة ولا سهو وهو كذلك كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه ~~أي ما لم يكن مأموما وإلا وجب السجود تبعا لإمامه سم وع ش وقليوبي. (قوله ~~بين من قال بالمنع إلخ) أي وأطلق. قوله: (وأما قول الثاني) أي الذي تبع ~~الزركشي. قوله: (وكفاقدهما) إلى قوله قيل في النهاية والمغني ما يوافقه. ~~(قوله أو حبس عليه) فإنه يصلي وجوبا إيماء بأن ينحني للسجود بحيث لو زاد ~~أصابه ويعيد نهاية ومغني. (قوله ما عداه) يشمل المنذورة وقد مر ما فيه. ~~(قوله فلا يجوز له) أي من ذكر من فاقد الطهورين ومن على بدنه نجاسة أو حبس ~~عليها أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة له كدائم الحدث ونحوه ~~ممن. PageV01P378 # يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي نهاية وكذا في المغني إلا قوله كدائم ~~الحدث قال ع ش وقضية حصر المنع فيمن ذكر أن غيرهم ممن يصح منه الفرض يتنفل ~~ويدخل فيه من تحير في القبلة والمربوط على خشبة ونحوهما وفيه بعد ms0688 لأنهم ~~إنما يصلون للضرورة ولا ضرورة للنفل اه. (قوله مطلقا) أي ولو بمحل يغلب فيه ~~فقد الطهورين. (قوله ولا نحو مس مصحف) أي كحمله نهاية ومغني. (قوله وكذا ~~نحو قراءة إلخ) عبارة الشارح م ر في شرح العباب بعد قول المصنف نعم فاقد ~~الطهورين يقرأ الفاتحة فقط حتما في صلاة الفرض نصها قال في الإسعاد وهل ~~يلحق بالفاتحة آية خطبة الجمعة والسورة المعينة المنذورة كل يوم لفاقد ~~الطهورين يوما بكماله لم أر فيه نقلا وقضية كلام الإرشاد نعم وهو متجه في ~~آية الخطبة وفيه في السورة المنذورة تردد والأوجه إلحاقها بما قبلها اه ~~أقول وبقي ما لو قرأ بقصد القرآن مع الجنابة مع القدرة على الطهارة بالماء ~~هل تجزئه القراءة مع حرمة ذلك كالصلاة في الدار المغصوبة أو لا، أخذا مما ~~قالوه في الإجارة من أنه لو استؤجر لقراءة شيء من القرآن وفي وقت معين ~~وأجنب فيه فقرأ وهو جنب حيث قالوا لا يستحق الأجرة لأن القصد من القراءة ~~الثواب وقراءته لا ثواب فيها فيه نظر والأقرب الثاني لما ذكر ع ش بحذف. ~~(قوله لنحو جنب) متعلق بمسألتي القراءة والمكث بصري. (قوله وإلا لم تجز ~~الإعادة) أي حيث وجده بعد خروج الوقت أما لو وجده فيه بأن ظن عدم وجدانه في ~~جميع الوقت فصلى قبل آخره، ثم وجد ترابا بمحل يغلب فيه وجود الماء فيعيد ~~لتبين أن صلاته الأولى غير معتد بها ع ش وفي البجيرمي عن العباب ما يوافقه. ~~(قوله واختار المصنف إلخ) عبارة المغني ومقابل الجديد أقوال أحدها يجب ~~الصلاة بلا إعادة واطرد ذلك مع كل صلاة وجبت في الوقت مع خلل وهو مذهب ~~المزني واختاره المصنف في المجموع قال لأنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب ~~القضاء بأمر جديد ثانيها يندب له الفعل ويجب الإعادة ثالثها يندب له الفعل ~~ولا إعادة رابعها يحرم عليه فعلها اه. (قوله قيل مراده إلخ) جرى عليه ~~النهاية والمغني. (قوله مراده بالإعادة) أي في المتن. (قوله بل مراده بها ~~ما يشمل إلخ) اعتمده ms0689 ع ش والرشيدي. # قول المتن (ويقضي المقيم إلخ) أي وجوبا نهاية ومغني. (قوله لندرة) إلى ~~قوله ولأنه لما في المغني إلا قوله ويسن إلى والجمعة وقوله وقت التيمم إلى ~~وجود الماء وقوله ولا يعتبر إلى المتن وقوله أو جرح أو مرض. (قوله مطلقا) ~~أي في الصلاة وخارجها الفاتحة وغيرها. (قوله وقال جمع إلخ) عبارة المغني في ~~قول لا يقضي واختاره المصنف لأنه أتى بالمقدور وفي قول لا تلزمه الصلاة في ~~الحال بل يصبر حتى يجده وعلى الأول هل يقرأ في الصلاة غير الفاتحة أو لا ~~كفاقد الطهورين ظاهر كلام الشيخين الأول وظاهر كلام القاضي وصاحب الكافي ~~الثاني والأول أوجه اه. (قوله ويسن له) أي للمقيم المتيمم. (قوله والجمعة) ~~إلى قول المتن ومن تيمم لبرد في النهاية إلا قوله وقت التيمم إلى وجود ~~الماء وقوله ولا يعتبر إلى المتن. PageV01P379 # وقوله أو جرح أو مرض. (قوله المتيمم) أي لفقد الماء نهاية ومغني. (قوله ~~لعموم الفقد إلخ) يعني لعدم ندرته فيشمل استواء الأمرين. (قوله والتعبير ~~بهما) أي بالمقيم والمسافر ووقع السؤال عما لو كان بمحل ماؤه قريب بحيث لو ~~حفر الأرض حصل الماء أي بغير مشقة تبيح التيمم هل يكلف ذلك ولا يصح تيممه ~~حينئذ وإن كان غير لائق به الحفر أم لا فيه نظر والظاهر الأول لأن مثل ذلك ~~يغتفر في جانب العبادة ع ش. (قوله للغائب) فلو صلى بالتيمم، ثم شك في أن ~~المحل يغلب فيه وجود الماء أو لا فهل يسقط أو لا فيه نظر والأول غير بعيد ~~سم وع ش. (قوله وقت التيمم) يأتي ما فيه. (قوله وجود الماء) فاعل قوله ~~السابق الغالب. (قوله ولا يعتبر إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ~~واللفظ للأول وتعبيرهم بمكان التيمم جرى على الغالب من عدم اختلاف مكان ~~التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن اختلفا في ذلك ~~فالاعتبار حينئذ بمكان الصلاة به كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى - ~~اه. (قوله على الأوجه) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي اعتبار محل ms0690 الصلاة ~~وينبغي أن يعتبر الإحرام بالصلاة حتى لو أحرم في محل يغلب فيه الفقد وانتقل ~~في بقيتها إلى محل بخلافه فلا قضاء (تنبيه) # إذا اعتبرنا محل الصلاة فهل يعتبر في زمن الصلاة حتى لو وقعت في صيف وكان ~~الغالب في صيف ذلك المحل العدم وفي شتائه الوجود فلا قضاء وإن كان الأمر ~~بالعكس وجب القضاء أو في جميع العام أو غالبه أو جميع العمر أو غالبه فيه ~~نظر والأوجه الأول وعليه فلو غلب الوجود صيفا وشتاء في ذلك المحل لكن غلب ~~العدم في خصوص ذلك الصيف الذي وقعت فيه فهل يعتبر ذلك فيسقط القضاء فيه نظر ~~ولا يبعد اعتباره ويجري جميع ذلك في محل التيمم إن اعتبرناه سم على حج أقول ~~وما ذكر أنه الأقرب مستفاد من قول حج وقت التيمم وهو مراد الشارح م ر فإنه ~~لم يخالف إلا في كون المكان معتبرا فيه التيمم أو الصلاة ع ش قول المتن ~~(بسفره) خرج به العاصي في سفره كأن زنى أو سرق فيه فإنه لا قضاء عليه لأن ~~المرخص غير ما به المعصية نهاية. (قوله كآبق إلخ) ومن سافر ليتعب نفسه أو ~~دابته عبثا فإنه يلزمه أن يصلي بالتيمم ويقضي مغني. (قوله لفقد ماء) يحتمل ~~تقييد الفقد بعدمه فإن كان لمانع حسي كسبع حائل وتأخر نوبته في بئر تناوبوه ~~عن الوقت لم يبعد عدم القضاء م ر اه سم على حج اه ع ش. (قوله أو جرح) أو ~~مرض قد يقال إن فرض تيممه في هذه الحالة قبل التوبة فغير صحيح كما سيأتي ~~فصلاته حينئذ بلا تيمم وكلامنا في المتيمم أو بعدها فلا وجه للقضاء من حيث ~~المعصية لانقطاعها وقد يجاب بأن مراده الأول واكتفى بوجود التيمم صورة بصري ~~أي ولو حذفه كغيره لكان أسلم من السؤال وتكلف الجواب قول المتن (في الأصح) ~~والثاني لا يقضي لأنه لما وجب عليه صار عزيمة وفي وجه ثالث لا يستبيح ~~التيمم أصلا ويقال له إن تبت استبحت وإلا أثمت بترك الصلاة مغني فما ms0691 يأتي ~~من التعليلين رد لهذين الوجهين الأول للأول والثاني للثاني ويندفع بذلك ~~توقف سم في التعليل الثاني وقول الرشيدي ولم يظهر له معنى هنا لأنه مساو ~~لتعليل الوجه الثاني اه. PageV01P380 # قوله أيضا) أي كالتيمم. (قوله ولأنه إلخ) تعليل لصحة الصلاة بالتيمم مع ~~كونه رخصة وهي لا تناط بالمعاصي فكان مقتضى القياس بطلان التيمم حتى يتوب ~~من معصيته ع ش أي ورد للوجه الثالث القائل بعدم صحة التيمم قبل التوبة كما ~~مر وللكردي هنا توجيه آخر ظاهر السقوط. (قوله ويؤخذ إلخ) عبارة النهاية قيل ~~ويؤخذ إلخ. (قوله منه) أي من التعليل الثاني. (قوله أن الواجب) أي التيمم ~~الواجب على العاصي بسفره. (قوله سبب الحكم إلخ) وهو دخول وقت الصلاة. (قوله ~~وبه) أي بقول السبكي. (قوله وأنه) أي وجوب المرخص (لا ينافي تغيرها) أي ~~تغير الرخصة من الصعوبة. (قوله ويصح إلخ) هذا مع قوله السابق سواء تيمم ~~لفقد ماء أو جرح أو مرض يتحصل منه وجوب القضاء في الثلاثة قبل التوبة. وأما ~~صحة التيمم قبلها فعلى هذا التفصيل سم. (قوله تيممه) أي العاصي بسفره (فيه) ~~أي في السفر ع ش. (قوله لما مر أول الباب) عبارته هناك لأنه لما عجز عن ~~استعمال الماء حسا لم يكن لتوقف صحة تيممه على التوبة فائدة بخلاف ما إذا ~~كان مانعه شرعيا كعطش أو مرض اه. (قوله لم يلزمه القضاء) وفاقا للنهاية كما ~~مر وخلافا للمغني عبارته وكالعاصي بسفره العاصي بإقامته فيقضي اه. # . (قوله بحضر) إلى قوله قيل، في المغني إلا قوله أو عاد إليه وإلى قول ~~المتن وإن كان، في النهاية إلا ما ذكر. (قوله لندرة فقد ما يسخن إلخ) ولو ~~وجد ما يسخن به الماء لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب ~~عليه الاشتغال به وإن خرج الوقت وليس له التيمم ليصلي به في الوقت أفتى ~~بذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - وهو ظاهر لأنه واجد للماء ~~وقادر على الطهارة به ولو تناوب جمع الاغتسال من مغتسل الحمام للخوف من ms0692 ~~البرد فإن علم أن نوبته تأتي في الوقت وجب انتظارها وامتنع التيمم سواء كان ~~تأخره عن غيره بنحو تقديم صاحب الحمام السابق على غيره أو بتعدي غيره عليه ~~ومنعه من التقدم وإن علم أنها لا تأتي إلا خارج الوقت صلى بالتيمم في الوقت ~~ثم يجب القضاء إن كان ثم ماء آخر غير ما تناوبوا فيه لكن امتنع استعماله ~~لنحو برد وإلا فلا م ر اه سم على حج اه ع ش. (قوله وإنما لم يأمر إلخ) ~~عبارة المغني والثاني لا يقضي لحديث عمرو بن العاص السابق وبه قال أبو ~~حنيفة وأحمد ويوافقه المختار المار عن المصنف لأنه - صلى الله عليه وسلم - ~~لم يأمره بالإعادة وأجاب الأول بأنه إلخ قول المتن (أو لمرض) المراد به هنا ~~أعم من أن يكون جرحا أو غيره نهاية ومغني. (قوله في غير سفر إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني حاضرا كان أو مسافرا اه. (قوله لما مر فيه) أي آنفا. (قوله ~~أو عاد إلخ) الأنسب ولو عاد إليه بصري. (قوله لنقص البدل إلخ) أي لا لأجل ~~النجاسة مغني. (قوله قيل لا حاجة لهذا الاستثناء إلخ) وفي هذا الاستثناء ~~إشكال آخر وهو عدم صحة التيمم لأن. PageV01P381 # شرط طهارة البدن عن نجس لا يعفى عنه وأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي بحمله ~~على ما إذا طرأ الدم بعد التيمم اه ويمكن أن يجاب أيضا بأنه طرأ قبل التيمم ~~لكن تعذر غسله بناء على صحة التيمم عند تعذر إزالة النجاسة كما قرره الشارح ~~فيما سبق سم أي خلافا للنهاية والمغني ولا يخفى أنه لا يتأتى على كل من ~~الجوابين قول الشارح الآتي ويجاب إلخ. (قوله وهي التفصيل إلخ) هذا التفصيل ~~لا تفي عبارة المصنف - رحمه الله تعالى - بإفادته والكلام فيها بصري. (قوله ~~المذكور في مفهوم الكثير) أي من أن اليسير إن كان حائلا بعضو التيمم ضر ~~وإلا فلا رشيدي قول المتن (وإن كان ساتر إلخ) والحاصل من صور الجبيرة في ~~لزوم القضاء وعدمه أنها إن كانت في أعضاء التيمم وجب القضاء ms0693 مطلقا سواء ~~أخذت من الصحيح شيئا أم لا وسواء وضعها على طهر أم لا وسواء تعذر نزعها أم ~~لا وكذا إن كانت في غير أعضاء التيمم وأخذت من الصحيح قدرا زائدا على قدر ~~الاستمساك فإنه يجب عليه القضاء مطلقا وإن تعذر عليه نزعها بخلاف ما إذا ~~كانت بغير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح إلا قدر الاستمساك ووضعت على ~~طهر أي وتعذر نزعها فلا قضاء وكذا إذا لم تأخذ من الصحيح شيئا سواء أوضعت ~~على حدث أو طهر حيث كانت في غير أعضاء التيمم فلا يجب مسحها حينئذ ع ش ~~وبصري وشوبري وشيخنا. # (قوله وذكره في الأول تمثيل إلخ) الأولى أن يقول وتركه هنا اكتفاء بذكره ~~في الأول. (قوله لشبهه) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله وعبارة المجموع ~~في النهاية. (قوله ومحله إن لم يكن إلخ) الظاهر أنه متى كان بعضو التيمم ~~وجب القضاء وإن خشي من مسح الجرح بالتراب محذورا أخذا من التعليل المذكور ~~وإن كان النزع لا يجب حينئذ كما تقدم إذ لا فائدة فيه بصري ويأتي عن سم ~~مثله. (قوله قطعا) عبارة النهاية مطلقا. (قوله على ما في الروضة إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني كما في الروضة لنقصان البدل والمبدل جميعا وهو المعتمد وإن ~~قال في المجموع إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق اه قول المتن (فإن وضع ~~على حدث إلخ) أي سواء في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء الطهارة نهاية ~~ومغني ويأتي في الشارح مثله قال ع ش وسواء كان الحدث أصغر أو أكبر اه. # (قوله لأنه مسح إلخ) لعل المناسب يمسح بالمضارع. (قوله نعم مر) أي في شرح ~~مسح كل جبيرته وقيل بعضها. (قوله فيهما) أي في الموضوع على حدث والموضوع ~~على طهر. (قوله على ما إذا أخذت إلخ) أي ولم يمكن غسله بدون نزع كما سبق ~~بصري. (قوله ولا قضاء) أي إن لم يكن بعضو تيمم على ما مر كما هو ظاهر فلا ~~بد من نزعه حينئذ ومسح موضع العلة بالتراب وإلا ms0694 وجب القضاء سواء ترك النزع ~~مع إمكانه أو مع عدم إمكانه أو نزع ولم يمسح موضع العلة بالتراب ولو للخوف ~~منه كما هو ظاهر سم . (قوله المراد إلخ) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني ~~عبارته والمراد طهارة ذلك المحل فقط لا ينافي ذلك قولهم كالخف إذ المشبه قد ~~لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه اه. # (قوله صريحة فيه) في دعوى الصراحة توقف. (قوله وهو) أي وجوب الطهارة. ~~(قوله طهارة الوضوء) أي والغسل. (قوله اشترط طهره إلخ) وفاقا لظاهر إطلاق ~~النهاية. (قوله بل رجح الاكتفاء إلخ) اعتمده الرشيدي وتقدم عن المغني ما ~~يوافقه. (قوله المحدث) أي بالحدث الأصغر. (قوله مسح إلخ) أي تيمم ومسح على ~~الجبيرة وصلى. (قوله لا منه) أي المحدث حين الوضع (على طهارة الغسل) أي ~~الحقيقية (وهي لا تنتقض إلا بالجنابة) أي ولا جنابة حين الوضع (فهي) أي ~~طهارة الغسل (الآن) أي حين وضع المحدث عبارة النهاية والمغني ولو تيمم عن ~~حدث أكبر، ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر. # كما لو PageV01P382 # أحدث بعد غسله فيحرم عليه كل ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث ~~الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع اه قال ع ش قوله م ر على المحدث أي من صلاة ~~وطواف ونحوهما بخلاف نحو القراءة ومكث المسجد فلا يحرم لبقاء طهره بالنسبة ~~له فلا يحتاج لتيمم آخر ما لم تعرض له الجنابة وقوله م ر ويستمر تيممه أي ~~فيقرأ القرآن ويمكث في المسجد بهذا التيمم وقوله م ر حتى يجد الماء إلخ ~~وعليه فإذا أراد صلاة النافلة وتوضأ لها لم يحتج للتيمم حيث كان تيممه عن ~~الجنابة لعلة بغير أعضاء الوضوء وكذا لو كان تيممه عن الجناية لفقد الماء، ~~ثم أحدث حدثا أصغر فيتيمم بنية زوال مانع الأصغر ويصلي بذلك التيمم النوافل ~~لبقاء تيممه بالنسبة للحدث الأكبر اه ع ش. (قوله فهي الآن) أي حين إذ تيمم ~~ومسح عن الجنابة. ### | [باب الحيض والنفاس والاستحاضة] ### | (باب الحيض) # والحكمة في ذكر هذا ms0695 الباب في آخر أبواب الطهارة أنه ليس من أنواع الطهارة ~~بل الطهارة تترتب عليه، وهو مخصوص بالنساء ع ش عبارة البجيرمي وإنما أخره ~~عن الغسل مع أنه من أسبابه فكان المناسب ذكره قبله عند ذكر موجباته لطول ~~الكلام عليه ولتعلقه بالنساء فكان مؤخر الرتبة اه أي وما قبله مشترك بين ~~الرجال والنساء. (قوله فلأن أكثر أحكامه إلخ) أي ولقولهم أنه دم حيض مجتمع ~~سم. (قوله وغلبة أحكامه) أي من حيث الوقوع وإلا فأحكام الاستحاضة أكثر كما ~~لا يخفى رشيدي وع ش (قوله أفرده بالترجمة) أي فقد ترجم لشيء وزاد عليه، ~~وهذا لا يعد عيبا بجيرمي. (قوله وهو لغة السيلان) يقال حاض الوادي إذا سال ~~ماؤه وحاضت الشجرة إذا سال صمغها ويقال إن الحوض منه لحيض الماء أي سيلانه ~~والعرب تدخل الواو على الياء وبالعكس نهاية أي تأتي بأحدهما بدل الآخر. ~~(قوله دم جبلة) أي دم يقتضيه الطبع السليم خطيب. # (قوله يخرج) أي من عرق في أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة ولو حاملا لأن ~~الأصح أن الحامل تحيض وشملت الجنية فحكمها حكم الآدمية في ذلك على الصحيح. ~~وأما غيرها من الحيوانات فلا حيض لها شرعا وما يرى لها من الدم فهو من ~~الحيض اللغوي ولا يتعلق به الحكم إلا في التعليق في نحو الطلاق والعتق كأن ~~قال إن سال دم فرسي فزوجتي طالق أو فعبدي حر والذي يحيض من الحيوانات أربع ~~نظمها بعضهم في قوله # أرانب يحضن والنساء ... ضبع وخفاش لها دواء # وزيد عليها أربعة أخرى فصارت ثمانية وقد نظمها بعضهم في قوله # يحيض من ذي الروح ضبع مرأة ... وأرنب وناقة وكلبة # خفاش الوزغة والحجر فقد ... جاءت ثمانيا، وهذا المعتمد # شيخنا. # (قوله بعد فراغ الرحم) أي من الحمل ولو علقة أو مضغة أي وقبل مضي خمسة ~~عشر يوما فإن كان بعد ذلك لم يكن نفاسا كما يأتي ع ش وشيخنا. (قوله ما ~~عداهما إلخ) دخل فيه دم الطلق والخارج مع الولد فليسا بحيض لأن ذلك من آثار ~~الولادة ولا نفاس ms0696 لتقدمه على خروج الولد إلا أن يتصلا بحيضها المتقدم ~~فيكونان حيضا نهاية ومغني وكذا دخل فيه الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة ~~عبارة شرح المنهج والاستحاضة دم علة يخرج من PageV01P383 # عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالمعجمة على المشهور سواء أخرج أثر ~~حيض أم لا اه زاد المغني واختلف في الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة والأصح ~~أنه يقال له استحاضة ودم فساد وقيل لا تطلق الاستحاضة إلا على دم واقع بعد ~~حيض اه. # (قوله يبطله حديث الصحيحين إلخ) أي لعمومه هذا ولكن في إبطاله له نظر سم ~~عبارة البجيرمي قيل أول من حاض أمنا حواء لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها قال ~~الله تعالى «وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميت هذه الشجرة» م ر أي وخطيب قيل ~~وكان يوم الثلاثاء ولما أدمت الشجرة عاقب الله بناتها بالحيض والولادة ~~والنفاس قال الله تعالى «يا داود أنا الرب المعبود أعامل الذرية بما فعل ~~الجدود» اه وعبارة ع ش وجمع بينهما بأن الإضافة للجنس أي جنس بنات آدم أو ~~بحمل قصة بني إسرائيل على أن المعنى بأنهم أول من فشا فيهم وحمل ما في قصة ~~حواء على الأول الحقيقي لا يقال يرد على ما ذكره في الحديث ما ذكروه من ~~الحيوانات التي تحيض لأنا نقول ليس في الحديث حصر فالحكم بأنه كتبه وقدره ~~على بنات آدم لا ينافي أنه كتبه على غيرهن أيضا اه # قول المتن (أقل سنه إلخ) أي ولو بالبلاد الباردة ولو رأت الدم أياما ~~بعضها قبل زمن إمكانه وبعضها فيه جعل المرئي في زمن الإمكان حيضا إن توفرت ~~شروطه الآتية نهاية ومغني قول المتن (تسع سنين) أي وغالبه عشرون سنة وأكثره ~~اثنان وستون سنة ع ش. (قوله قمرية) إلى قوله فزعم في المغني إلا قوله أي ~~استكمالها وإلى قوله ثم رأيته في النهاية إلا قوله ذلك. (قوله قمرية) نسبة ~~إلى القمر أي الهلال والسنة القمرية ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يوما وخمس ~~يوم وسدسه لأن كل ثلاثين سنة تزيد أحد عشر يوما بسبب ms0697 الكسور فإذا قسطت على ~~الثلاثين خص كل سنة خمس يوم وسدسه لأن ستة منها في خمسة بثلاثين خمسا، ~~والخمسة الباقية في ستة بثلاثين سدسا فيخص كل سنة من الثلاثين خمس يوم ~~وسدسه. وأما السنة الشمسية فهي ثلاثمائة يوم وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا ~~جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم والسنة العددية ثلاثمائة يوم وستون يوما لا ~~تزيد ولا تنقص شيخنا وع ش # (قوله أي استكمالها) أقول الإيهام بالنسبة لأصل العبارة. وأما بهذا ~~التقدير فيندفع الإيهام مع الظرفية أيضا، نعم قد يدفع الاحتمال مطلقا النظر ~~في المعنى إذ مع كون التسع كلها ظرفا للحيض لا معنى لجعلها أقل سنة كما ~~يدرك بالتأمل سم. (قوله فزعم إلخ) تفريع على قوله أي استكمالها والمشار ~~إليه بقوله هذا قول المتن تسع سنين كردي. (قوله ولا حد لآخر سنه) بل هو ~~ممكن ما دامت المرأة حية نهاية. (قوله ولا ينافيه) أي قوله ولا حد لآخر سنه ~~ع ش. (قوله لأنه) أي ذلك التحديد. # (قوله والأقرب أنه لا فرق) أي في اعتبار استكمال التسع التقريبي أخذا مما ~~يأتي، وقد اعتمد ذلك م ر اه سم على حج وعليه فالمعنى أن خروجه من الرجل قبل ~~استكمال التسع بما لا يسع حيضا وطهرا للمرأة يقتضي الحكم ببلوغه لكن ما ~~نقله عن م ر يخالفه ما ذكره م ر هنا أي في الشرح من الاستدراك بقوله م ر ~~نعم سيأتي في باب الحجر أن التسع في المني تحديد لا تقريب اه أي مني الرجل ~~والمرأة ويظهر من كلامه م ر حيث جزم به اعتماد أنه تحديد فيقدم على ما نقله ~~سم عنه م ر من أنه تقريبي ع ش. (قوله أي التقريبي إلخ) اعتبار التقريب فيها ~~بما مر له وجه في الجملة. وأما فيه فمحل تأمل بصري. (قوله أي لأنها أحر ~~طبعا إلخ) هذا خلاف ما أطبق عليه الأطباء أنها أبرد طبعا من الرجل وحينئذ ~~فلعل الأولى أن يوجه كلام الإمام بأنها أبلغ شهوة وأتم فلذا يسرع توليد ms0698 ~~طبيعتها للمني على الوجهين المذكورين بصري. # (قوله زمنا) تمييز محول عن المضاف أي أقل زمنه يوم إلخ ودفع به ما أورد ~~عليه من أن الضمير في أقله راجع للدم واسم التفضيل بعض ما يضاف إليه فكأنه ~~قال وأقل دم الحيض يوم وليلة وهو لا يجوز لما فيه من الإخبار باسم الزمان ~~عن الجثة PageV01P384 # بجيرمي وشيخنا. (قوله أي قدرهما) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني. ~~(قوله أي قدرهما) فسر بذلك ليشمل ما لو طرأ الدم في أثناء اليوم إلى مثله ~~من اليوم الثاني وفي أثناء الليلة كذلك شيخنا وع ش. (قوله متصلا) لا يخفى ~~أن الكلام في أقل الحيض فقط بدليل ذكرهم معه الأكثر والغالب، وأنه لا يتصور ~~وجود الأقل فقط إلا مع الاتصال إذ مع التقطيع إن بلغ مجموع الدماء يوما ~~وليلة فالجميع حيض ويلزم الزيادة على الأقل وإلا فلا حيض مطلقا نعم على قول ~~اللقط لا السحب يتصور الأقل بدون اتصال فقول الشارح، وإن لم تتلفق إلخ فيه ~~نظر سم وع ش ورشيدي ويأتي عن شيخنا مثله. (قوله وإن لم تتلفق إلخ) قد يقال ~~مع التلفيق المذكور لم يوجد الأقل وحده ولا مطلقا مع الاتصال فتأمله سم ~~عبارة شيخنا ينافيه أي التلفيق قوله متصلا لأن شرط الاتصال إنما هو في ~~الأقل وحده. وأما الأقل الذي مع غيره فليس فيه اتصال بل يتخلله نقاء بأن ~~ترى دما وقتا ووقتا نقاء فهو حيض تبعا له بشرط أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر ~~يوما ولم ينقص الدم عن أقل الحيض، وهذا يسمى قول السحب لأننا سحبنا الحكم ~~بالحيض على النقاء أيضا وجعلنا الكل حيضا، وهو المعتمد. والحاصل أن الأقل ~~له صورتان الأولى أن يكون وحده وهي التي يشترط فيها الاتصال والثانية أن ~~يكون مع غيره، وهذه لا اتصال فيها اه. (قوله إن المراد بالاتصال) أي اتصال ~~دم الحيض. # قول المتن (بلياليها) أي مع لياليها سواء تقدمت أو تأخرت أو تلفقت شيخنا ~~وقليوبي. (قوله وإن لم تتصل) إلى قوله وقد يشكل في المغني ms0699 وإلى قوله فتأمله ~~في النهاية. (قوله: وإن لم تتصل) أي الدماء مغني وعبارة النهاية، وإن لم ~~يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار اه أي فتكمل الليالي ~~بليلة السادس عشر ع ش. (قوله كل ذلك) أي من الأقل والأكثر والغالب. (قوله ~~باستقراء الشافعي إلخ) إذ لا ضابط لشيء من ذلك لغة ولا شرعا فرجع فيه إلى ~~المتعارف بالاستقراء الناقص وهو دليل ظني فيفيد الظن وإن لم يكن تتبع لأكثر ~~الجزئيات بل يكتفي بتتبع البعض، وإن لم يكن أكثر كما هنا هذا ما انحط عليه ~~كلام سم في الآيات البينات بجيرمي وشيخنا (قوله بالأخير) ، وهو كون الغالب ~~ستة أو سبعة. # (قوله لأنه أقل إلخ) عبارة غيره لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر ~~وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك اه. (قوله فيكون ~~أقل من ذلك) بل قد لا يكون بينهما طهر إذا تقدم الحيض أخذا من قولهم لو رأت ~~حامل عادتها كخمسة، ثم اتصلت الولادة بآخرها كان ما قبل الولادة حيضا وما ~~بعدها نفاسا وقولهم إن الدم الخارج حال الطلق ومع الولد إذا اتصل بحيض سابق ~~حيض وقضية قولهم سابق أنه لو لم يسبقه يوم وليلة لم يكن حيضا، وإن بلغ مع ~~ما قبله يوما وليلة سم (قوله أو تأخر) أي وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره ~~كما في المجموع نهاية ومغني. (قوله: ثم رأت الدم كان حيضا) أي إذا بلغ أقله ~~كما يأتي. (قوله فإن العائد إلخ) ينبغي أن المراد العائد في الستين احترازا ~~عن العائد بعدها كما أفهمه قول شرح الروض وقضية كلامه أنه لو انقطع نفاسها ~~دون خمسة عشر، ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس لا يكون زمن الانقطاع طهرا وليس ~~كذلك بل هو طهر والدم بعده حيض انتهى اه سم وبصري. (قوله الآن عاد إلخ) أي ~~وبلغ PageV01P385 # أقله وإلا فهو دم فساد كما صرح به في الروضة بصري. # (قوله فإن المرأة إلخ) قد يقال لا يصح أن ms0700 يعلل بهذا أنه لا حد لأكثر ~~الطهر بين الحيضتين فتأمله إلا أن يكون التعليل باعتبار اللازم في الجملة ~~فإنه إذا أمكن أن لا تحيض أصلا أمكن أن تحيض حيضا متباعدا بعض مراته عن بعض ~~سم عبارة النهاية فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة، وقد لا تحيض أصلا ~~اه زاد المغني حكى القاضي أبو الطيب أن امرأة في زمنه كانت تحيض كل سنة ~~يوما وليلة وكان نفاسها أربعين وأخبرني من أثق به أن والدتي كانت لا تحيض ~~أصلا وأن أختي منها تحيض في كل سنتين مرة ونفاسها ثلاثة أيام بعد موتهما ~~اه. # (قوله السابق) أي قبيل قول المتن وأقل طهر إلخ (قوله بمخالفة شيء إلخ) أي ~~بأن تحيض دون يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما أو تطهر دونها نهاية ~~ومغني (قوله لم تتبع) أي فلا يحكم بأنه دم حيض بل استحاضة ع ش. (قوله وحمل ~~دمها) أي المخالف لما مر. (قوله وقد يشكل عليه) أي على التعليل المذكور. ~~(قوله بما مر آنفا) أي في شرح تسع سنين. (قوله إن ذاك) أي تحديد سن اليأس ~~باثنين وستين. (قوله فيهما) أي في الحيض وسن اليأس ع ش. (قوله عدم الخلاف ~~إلخ) أي الخلاف المشهور وإلا فهناك قول للشافعي بأن أقله يوم وقول بأن أقله ~~مجة وهما غريبان ع ش. (قوله هنا) أي في الحيض. و (قوله ثم) أي في سن اليأس. ~~(قوله وعليه) أي على أن المراد كل النساء. (قوله ما التزموه إلخ) أي من عدم ~~الخرق. # (قوله أي الحيض) إلى قوله لا يقال في النهاية والمغني قول المتن (ما حرم ~~بالجنابة) أي من صلاة وغيرها نهاية (قوله هي الطهارة إلخ) عبارة المنهج طهر ~~عن حدث أو لعبادة لتلاعبها اه أي كغسل الجمعة بجيرمي (قوله مع الطهارة إلخ) ~~أي مع علمها بالحرمة نهاية ومغني (قوله نحو النسك إلخ) أي كالكسوف بجيرمي ~~(قوله هذا) أي حرمة الطهارة بنية التعبد إلخ. (قوله لعموم كونه إلخ) أي ~~لعموم كونه خارجا من أحد ms0701 السبيلين (قوله مع وجوده) أي الحيض مطلقا أي اتصل ~~دمه أو تقطع. (قوله بمثلثة إلخ) دفع به توهم قراءته بالنون الموهم أنه إذا ~~لونه من غير ظهور لون فيه كحمرة لم يحرم ع ش. (قوله كره) ومحل الكراهة عند ~~انتفاء حاجة عبورها نهاية ومغني وأسنى والأقرب أن من الحاجة المرور من ~~المسجد لبعد بيته من طريق خارج المسجد وقربه من المسجد ويؤيده تصريحهم بأنه ~~يجوز إدخال النعل المتنجس المسجد حيث أمن وصول نجاسة منه للمسجد وكذا دخوله ~~بثوب متنجس نجاسة حكمية، وإن زاد على ستر العورة ع ش (قوله وبه) أي ~~بالكراهة كردي ويجوز إرجاع الضمير للغلظ. (قوله فارقت الجنب) فإن الصحيح في ~~المجموع أن عبوره خلاف الأولى سم. (قوله ويجري) إلى قوله فإن أمن في ~~النهاية والمغني. (قوله ويجزئ ذلك) أي تحريم عبور المسجد. (قوله كذي جرح ~~إلخ) أي ومستحاضة وسلس بول نهاية PageV01P386 # ومغني (قوله أو نعل به إلخ) فإن أراد الدخول به فليدلكه قبل دخوله مغني. ~~(قوله فإن أمن إلخ) وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا ~~يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما ~~نصه وهذا مع قول الشارح الآتي لما هو واضح إلخ يقتضي الفرق بين المستحق على ~~العموم وغيره ومع ذلك ففيما في شرح الروض نظر إذا تأذى المستحقون بالتلويث ~~اه وعبارة ع ش قوله م ر ولا يحرم عبوره إلخ أي عند مجرد خوف التلويث فإن ~~تحقق أو غلب على ظنه حرم بل يجري ذلك في دخول ملك غيره اه # حج بالمغني وقال سم على المنهج وظاهره عدم الحرمة مع خشية التلويث وهو ~~مشكل ويتجه وفاقا لم ر أن المراد لا يحرم من حيث كونه مدرسة أو رباطا ولكن ~~يحرم من جهة أخرى إذا كان مملوكا ولم يأذن المالك ولا ظن رضاه أو موقوفا ~~مطلقا، نعم إن كان موقوفا وكان أرضه ترابية وكان الدم يسيرا فلا يبعد وفاقا ~~لمر الجواز انتهى اه. (قوله لم ms0702 يكره) أي عبوره أي بخلاف الحائض. ### | (فرع) # سئل م ر عن غسل النجاسة في المسجد وانفصال الغسالة فيه حيث حكم بطهارتها ~~كأن تكون النجاسة حكمية فقال ينبغي التحريم للاستقذار، وإن جوزنا الوضوء في ~~المسجد مع سقوط مائة المستعمل فيه لأن المستعمل في النجاسة مستقذر بخلاف ~~المستعمل في الحدث الساقط من الوضوء. ### | (فرع) # يجوز إلقاء الطاهرات كقشور البطيخ في المسجد إلا إن قذره بها أو قصد ~~الازدراء به فيحرم ويحرم إلقاء المستعمل فيه ويجوز الوضوء وإن سقط الماء ~~المستعمل فيه م ر. (فرع) # قال م ر يحرم البصاق في المسجد ويجوز إلقاء ماء المضمضة في المسجد وإن ~~كان مختلطا بالبصاق لاستهلاكه اه وخرج باستهلاكه فيه ما إذا كان البصاق ~~متميزا في ماء المضمضة ظاهرا بحيث يحس ويدرك منفردا فليتأمل ع ش. (قوله ~~وبهذا) أي بقوله فإن أمن إلخ (يظهر الفرق) أي بين الحائض وذي الخبث. (قوله ~~ويندفع) عطف على قوله يظهر إلخ. (قوله ما قيل إلخ) وفاقا لظاهر النهاية ~~والمغني (قوله لهذا) أي لقوله وعبور المسجد إلخ و (قوله لأنه إلخ) أي تحريم ~~العبور. (قوله يجري ذلك) أي تحريم العبور سم. (قوله أيضا) أي كجريانه في كل ~~ذي خبث إلخ. (قوله لما هو إلخ) متعلق بيقال المنفي و (قوله لأنا إلخ) متعلق ~~بلا يقال النفي. # (قوله إنما يصح ذلك) أي تحريم عبور كل مكان إلخ و (قوله عند التحقق إلخ) ~~أي تحقق التنجيس أو ظنه. (قوله بخلاف المسجد) أي فيحرم عبوره بمجرد احتمال ~~التنجيس (قوله وإدخال نجس فيه) شامل للنجس الحكمي كثوب أصابه بول جف سم ور ~~عن ع ش جواز الدخول بذلك الثوب بلا ضرورة (قوله بلا ضرورة) ينبغي الاكتفاء ~~بالحاجة م ر اه سم. (قوله في إناء أو قمامة إلخ) ينبغي وجوب إخراج ذلك ~~الإناء أو القمامة أو التراب فورا لانقضاء الحاجة والمسجد يصان عن بقاء ~~النجاسة فيه بغير حاجة م ر اه سم (قوله من غيره فيه) أي المسجد. # (قوله وبحث حل دخول مستبرئ إلخ) أقره سم وأقول ms0703 وينبغي أن لا كراهة في ~~دخوله أيضا وأن مراده بالدخول ما يشمل المكث ومثل المستبرئ بالأولى ~~المستنجي بالأحجار ووقع في كلام الشيخ القليوبي خلافه و (قوله يده على ~~ذكره) أي سواء كانت مع نحو خرقة على ذكره أم لا ع ش و (قوله وينبغي إلخ) ~~فيه وقفة ظاهرة سيما إذا تلوث يده بالخارج بل يخالف هذا والبحث الذي في ~~الشارح إذا وجد تلوث اليد لقول الشارح المار آنفا وإدخال نجس إلخ (قوله ولا ~~يصح) إلى قوله وفيما في المغني (قوله إجماعا فيهما) أي في تحريم الصوم وعدم ~~صحته نهاية ومغني. (قوله: وهو) أي عدم الصحة (تعبدي) قاله الإمام والأوجه ~~أنه معقول المعنى لأن خروج الدم مضعف والصوم يضعف أيضا فلو أمرت بالصوم ~~لاجتمع عليها مضعفان والشارع ناظر إلى حفظ الأبدان نهاية (قوله في الأيمان ~~والتعاليق) كأن يقول متى وجب عليك صوم يوم فأنت طالق مغني. # (قوله بناء على أنه ما سبق إلخ) يأتي ما فيه. (قوله: وهذا) أي قوله بناء ~~على إلخ و (قوله مما ذكره إلخ) أي في توجيه PageV01P387 # عدم الاحتياج لنية القضاء. (قوله وتسميته قضاء إلخ) قد يستشكل حينئذ فإنه ~~ليس قضاء حقيقة كما تقرر وظاهر أنه ليس أداء حقيقة إذ هو خارج وقته المقدر ~~له شرعا وما هو كذلك لا يكون أداء فيلزم الواسطة، وعبارة جمع الجوامع مع ~~شرحه والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق لفعله ~~مقتض وجوبا أو ندبا مطلقا أي من المستدرك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا ~~عذر أو من غيره كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم فإنه سبق مقتض ~~لفعل الصلاة والصوم من غير النائم والحائض لا منهما انتهت وبه يعلم أن ~~تسميته قضاء تسمية حقيقية لا بالنظر للصورة كما زعمه وإن جعله من فوائد ~~الخلاف عدم الاحتياج لنية القضاء ممنوع لما تبين أنه قضاء حقيقة سم (قوله ~~بل يكره إلخ) وفاقا للأسنى والنهاية والمغني. # (قوله كما قاله البيضاوي) هو أبو بكر، وهو متقدم على الشيخين ms0704 وليس هو ~~المفسر المشهور الآن ع ش. (قوله: وهو الأوجه) بل الأوجه كما أفاده شيخنا ~~عدم التحريم بخلاف المجنون والمغمى عليه فيسن لهما القضاء نهاية ومغني ~~(قوله جزم به في شرحه إلخ) أشار المحشي سم إلى التوقف في هذا النقل وذكر ~~عبارات عن الشرح المذكور ومحلها في الأداء في الحيض، وذكر ما يشعر بأنه لم ~~يقف في الشرح المذكور على تعرض لمسألة القضاء في الصلاة فليتأمل ما أفاده ~~وليراجع بصري (قوله ولا تنعقد إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته على ~~الكراهة هل تنعقد صلاتها أو لا والأوجه نعم اه أي وتنعقد نفلا مطلقا ~~فتجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد ع ش. (قوله عليهما) أي على الكراهة والحرمة. # (قوله من حيث كونها صلاة إلخ) قد يمنع ذلك PageV01P388 # فإنه لا دليل عليه بل يجوز كونه لخارج كعدم قبول رخصة الشرع فإن الظاهر ~~أن عدم وجوب القضاء رخصة، وإن كان الترك حال الحيض عزيمة مع عدم صلاحيتها ~~حال الحيض لتلك العبادة وقد يقال عدم قبول رخصة الشرع خارج لازم للقضاء ~~والنهي للازم كهو للذات سم. (قوله نظير ما يأتي إلخ) بهذا النظير يندفع عنه ~~ما قد يورد عليه من أنه يلزم اتحاد القولين لأنها إذا لم تنعقد على الكراهة ~~أيضا كانت حراما لأن الإقدام على العبادة الفاسدة حرام، ووجه الاندفاع أن ~~الأصحاب قالوا مثل ذلك في الأوقات المكروهة ولم يلزم الاتحاد ومهما قيل ~~هناك في التخلص من الإشكال يقال هنا مثله سم وبصري. (قوله ونص إلخ) بالجر ~~عطفا على الأصحاب. (قوله إذ لا يدخل إلخ) وأيضا لا آخر لوقتهما. (قوله على ~~القول به) أي وإلا فالأصح سنيتهما لا وجوبهما. (قوله في زمن الحيض) أي حتى ~~يتأتى طلب قضائهما سم. # (قوله قال) أي في المجموع (قوله فإن فرض إلخ) هذا الفرض صور به في شرح ~~العباب ما تقدم عن شرح مسلم وغيره سم. (قوله أمكن ذلك) أي سن قضائهما. ~~(قوله إن سلم إلخ) قد يوجه ثبوتهما، وإن لم يمض عقب الفراغ قبل الطرو ما ms0705 ~~يسعهما بتبعيتهما للطواف سم أي ويرد عليه ما يأتي من أنه ليس قضاء لما طلب ~~في الحيض بل عقبه. (قوله وتسليم ذلك) أي ثبوتهما وطلبهما في الفرض المذكور. ~~(قوله ليس قضاء لما وقع طلبه في الحيض) أي بل بعد الحيض. # (قوله ويحرم ما بين سرتها وركبتها) أي المباشرة به ولو بلا شهوة مغني ~~ونهاية ويأتي في الشارح مثله قال ع ش وظاهر إطلاق المصنف حرمة مس الشعر ~~النابت في ذلك المحل، وإن طال وهو قريب فليراجع. وظاهره أيضا حرمة مس ذلك ~~بظفره أو سنه أو شعره ولا مانع منه أيضا وما نقل عن شيخنا العلامة الشوبري ~~من عدم حرمته بنحو ظفره ففيه وقفة. ### | (فرع) # لو خاف الزنا إن لم يطأ الحائض أي بأن تعين وطؤها لدفعه جاز بل ينبغي ~~وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده تعين لدفع الزنا سم على # حج وينبغي أن مثل ذلك ما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده فيقدم ~~الوطء لأنه من جنس ما يباح له فعله وبقي ما لو دار الحال بين وطء زوجته في ~~دبرها بأن تعين طريقا كان انسد قبلها وبين الزنا والأقرب تقديم الأول لأن ~~له الاستمتاع بها في الجملة ولأنه لا حد عليه بذلك وما لو تعارض وطؤها في ~~الدبر والاستمناء بيد نفسه في دفع الزنا والأقرب أيضا تقديم الوطء في الدبر ~~لما تقدم وينبغي كفر من اعتقد حل الوطء في الدبر لأنه مجمع على تحريمه ~~ومعلوم من الدين بالضرورة اه زاد البجيرمي والمعتمد أنه يقدم الاستمناء ~~بيده على وطء زوجته في دبرها اه أقول ولو قيل بتقديم الاستمناء بيده على ~~وطء الحائض أيضا لم يبعد إذ تحريم الثاني مجمع عليه بخلاف الأول ، ثم رأيت ~~في البجيرمي ما نصه قال البرماوي، وهو أي تقديم الاستمناء بيده الأقرب لأن ~~الوطء في الحيض متفق على أنه كبيرة بخلاف الاستمناء ~~ PageV01P389 # فإن فيه خلافا اه لأن الإمام أحمد قال بجوازه عند هيجان الشهوة وعند ~~الشافعي صغيرة اه . (قوله ولو بحائل) إلى المتن في النهاية. (قوله ms0706 بل من ~~استحله إلخ) عبارة النهاية وطؤها في فرجها أي في زمن الدم عالما عامدا ~~مختارا كبيرة يكفر مستحله ويستحب للواطئ مع العلم، وهو عامد مختار في أول ~~الدم أي زمن إقباله وقوته تصدق ويجزئ ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من ~~الذهب الخالص أو ما يكون بقدره وفي آخر الدم أي زمن ضعفه بنصفه سواء أكان ~~زوجا أم غيره ومحل ما تقرر في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة بوطئها، وإن ~~حرم ولو أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم أو صدقها حرم، وإن لم يكذبها ولم ~~يصدقها، فالأوجه كما قاله الشيخ حله للشك بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته ~~به فإنها تطلق، وإن كذبها لأنه مقصر في تعليقه بما لا يعرف إلا منها ويقاس ~~النفاس على الحيض فيما ذكر والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر ~~الدم ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو غيره اه وأكثر ما ذكر ~~في سم عن العباب وشرحه في المغني مثله إلا قوله م ر أو ما يكون بقدره ~~وقوله، وإن لم يكذبها إلى بخلاف إلخ قال ع ش قوله م ر كبيرة ظاهره ولو فيما ~~زاد من حيضها على عشرة لكن يؤخذ من كلام سم إن وطأها فيه ليس بكبيرة لتجويز ~~أبي حنيفة له. ### | (فرع) # قال م ر المعتمد أنه لا يحرم على الحائض حضور المحتضر سم على المنهج ~~وقوله م ر ويستحب للواطئ إلخ ومثله تارك الجمعة عمدا فيستحب له التصدق ~~بدينار إسلامي سم على # حج وقوله م ر مع العلم أي بالتحريم ويؤخذ منه أن الصبي لا يطلب من وليه ~~التصدق عنه وكذا لا يطلب منه التصدق بعد كماله سم على حج وقوله م ر تصدق ~~إلخ قضيته تكرر طلب التصدق بما ذكر بتكرر الوطء، وهو ظاهر وظاهره أيضا أنه ~~يتصدق وإن وطئ لخوف الزنا وتقدم ما فيه، وهو عدم الحرمة فلا يطلب منه ~~التصدق وقوله م ر فيما ذكر أي من استحباب التصدق بدينار أو ms0707 بنصف دينار اه ع ~~ش قال شيخنا قال في المجموع ويسن لكل من فعل معصية التصدق بدينار أو نصفه ~~أو ما يساوي ذلك اه ويخالفه ما في سم عن العباب وشرحه مما نصه ويندب به أي ~~بسبب الوطء المحرم المذكور دون مطلق الوطء ودون غيره من سائر التمتعات فلا ~~كفارة فيها للواطئ زوجا أو غيره ودون المرأة الموطوءة كما في الجواهر ~~بدينار إسلامي إن وطئ أوله وبنصفه آخره أي الدم وهو زمن ضعفه وشروعه في ~~النقص اه. (قوله PageV01P390 # بل من استحله) ظاهره ولو بحائل فليراجع. (قوله كفر) قال في شرح العباب ~~كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم وكأنهم أرادوا أنه مع كونه مجمعا عليه ~~معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيرين من العامة يجهلونه ~~أما اعتقاد حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة أو كدرة فلا كفر به كما ~~في الأنوار وغيره في الأولى وقياسها الثانية للخلاف في كل منهما اه انتهى ~~سم. (قوله أي زمن الدم) أي المجموع على الحيض فيه بخلاف غير المجمع عليه ~~كالزائد على العشر فإن أبا حنيفة يقول أكثر الحيض عشرة أيام دون ما زاد ~~فإنه لا يكفر مستحله حينئذ شيخنا وبجيرمي (قوله ولمفهوم الخبر الصحيح إلخ) ~~، وهو منع ما تحت الإزار كردي (قوله كناية عنهما إلخ) هل سكت عما تحت ~~الركبة أو أراده بما فوقها المندرج في قوله وعما فوقها سم عبارة النهاية ~~أما الاستمتاع بما عدا ما بين السرة والركبة ولو بوطء فجائز وإن لم يكن ثم ~~حائل وكذا بما بينهما بحائل بغير وطء في الفرج ومحل ذلك فيمن لا يغلب على ~~ظنه أنه إن باشرها وطئ لما عرفه من عادته من قوة شبقه وقلة تقواه وهو أولى ~~بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهو صائم. وأما نفس السرة والركبة ففي ~~المجموع والتنقيح أن المختار الجزم بجواز الاستمتاع بهما اه. # (قوله مطلقا) أي ولو بلا حائل. (قوله وفي الخبر إلخ) استدلال لقوله وعنده ~~يترجح إلخ عبارة المغني والنهاية وخص بمفهوم ms0708 الأول عموم هذا الخبر ولأن ~~الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فجزم لخبر من حام إلخ. (قوله ~~وبه) أي بخبر من حام إلخ ويجوز إرجاع الضمير لقوله لتعارضهما وعنده إلخ. ~~(قوله في مفهومه عموم) أي فيقصر على الوطء أخذا من خصوص الثاني المفيد لحل ~~ما عدا الوطء وقوله والثاني منطوقه فيه عموم أي فيقصر على ما تحته أخذا من ~~خصوص الأول المفيد للتقييد بما تحت الإزار حتى يختص حكم الاستثناء وهو حرمة ~~الوطء بما تحت الإزار، وهو الوطء في الفرج سم. (قوله منطوقه فيه) PageV01P391 # الأخصر الأنسب لما قبله في منطوقه. (قوله من باب أن ذكر بعض أفراد العام ~~إلخ) إن أراد بالعام مفهوم الحديث الأول وببعض أفراده خصوص الحديث الثاني ~~بما عدا الوطء، وهو قضية التوجيه الذي نقله ففيه أن هذا الفرد مذكور بغير ~~حكم العام لأن حكم العام الحرمة وحكم هذا الفرد الحل والفرد الذي لا يخصص ~~ذكره العام شرطه أن يكون مذكورا بحكم العام، وإن أراد به النكاح المستثنى ~~في الحديث الثاني لم يفد لأنه يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو ما عدا ~~النكاح، وإن أراد بالعام منطوق الحديث الثاني وبفرده خصوص مفهوم الحديث ~~الأول بما تحت الإزار ففيه ما تقدم من أن هذا الفرد مذكور بغير حكم هذا ~~العام لأن حكم هذا الفرد الحرمة وحكم هذا العام الحل ومثل ذلك يخصص وأيضا ~~أن هذا لا يضر المصنف لأنه يكفي في مطلوبه تخصيص العام الأول المنتج أن ~~الحرام الوطء فقط. وأما تخصيص العموم الثاني فهو لا ينافي ذلك فتأمله ~~واحفظه سم وقوله تخصيصه للفرد الأول إلخ أي إخراج الحديث الأول له. (قوله ~~وحينئذ يتحقق إلخ) تحقق التعارض ينافي قوله لا يخصصه لأن الذي لا يخصصه ~~ذكره بحكمه وذكره بحكمه لا تعارض معه فتدبره وقوله ويتعين الاحتياط إنما ~~ذكروا الترجيح بالاحتياط إذا لم يندفع التعارض بخصوص الآخر أما إذا اندفع ~~بذلك فيرتكب كما يعلم ذلك بمراجعة الأصول سم. (قوله: وهو) أي الثاني ~~(الأوجه) وفاقا للمنهج وللنهاية والمغني. ms0709 (قوله وبحث الإسنوي) إلى قوله ~~وسيذكر إلخ عقبه النهاية بما نصه والأوجه عدم الحرمة في جانبها خلافا ~~للإسنوي اه. (قوله تحريم مباشرتها إلخ) عبارة المغني والنهاية قال الإسنوي ~~وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج والقياس أن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات ~~بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاته بها في ذلك المحل اه والصواب كما ~~قاله بعض المتأخرين في نظم القياس أن يقول كل ما منعناه منه نمنعها أن ~~تلمسه به فيجوز له أن يلمس بجميع سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها، ~~ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما اه عبارة شيخنا والبجيرمي ويحرم على ~~المرأة وهي حائض أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها في أي جزء من بدنه ~~ولو غير ما بين سرته وركبته اه. (قوله أو سائر بدنه إلخ) أو بمعنى الواو. ~~(قوله وقد يقال إلخ) وفاقا لشرح بافضل قال الكردي عليه ما نصه بحث نحوه في ~~التحفة أيضا وجرى في شروحه على الإرشاد والعباب وفي حاشيته على رسالة ~~القشيري في الحيض على جواز تمتعها بما بين سرته وركبته اه أي بما عدا بين ~~سرتها وركبتها كما مر. (قوله اتجه الحل إلخ) تقدم عن النهاية والمغني ما ~~يفيد خلافه. (قوله وسيذكر) إلى التنبيه في النهاية والمغني. (قوله وسيذكر ~~إلخ) توطئة لقول المصنف فإذا انقطع إلخ وقوله حرمته أي الطلاق وقوله ممسوسة ~~أي موطوءة ع ش. (قوله فلا اعتراض إلخ) وجه الاعتراض أنه لم يذكر حرمة ~~الطلاق في الحيض فلا وجه لذكر حله بالانقطاع سم. وقد يقال عدم سبق ذكر ~~الحرمة كاف في الاعتراض. # (قوله لزمن إمكانه) أي بأن كان بعد مضي يوم وليلة رشيدي عبارة ع ش لعله ~~للاحتراز عما لو انقطع قبل فراغ عادتها وظنت عوده فلا يجوز لها الصوم اه. ~~(قوله غير الطهر إلخ) الطهر هو الغسل والتيمم أو هما منه فيصير التقدير لم ~~يحل قبل الغسل أو التيمم ولا يخفى ما فيه فكان الواجب أن يقول فإذا انقطع ~~حل الغسل أو التيمم ولم يحل ms0710 قبل الغسل أو التيمم غير الصوم إلخ فليتأمل سم. ~~(قوله والصلاة) أي المكتوبة مغني (قوله بل تجب) ~~ PageV01P392 # أي الصلاة. (قوله خصوص الحيض) أي لا عموم الحدث الأكبر. (قوله وما بقي) ~~أي من تمتع ومس مصحف وحمله ونحوها نهاية. (قوله، وأما فيه إلخ) الأولى. ~~وأما هو إلخ كما في المغني. # (قوله هذا الثاني) أي إيراث جذام الولد (قوله للغسل) هل أو التيمم وظاهره ~~لا سم وقد يقال إنه اكتفى بالغسل عن التيمم كما في المتن هنا بل هو الظاهر ~~من محاسن الشرع (قوله أيضا) أي كسقوط حرمة الصوم. (قوله إن من شأن القضاء ~~إلخ) أي والسقوط كذلك يقتضي سبق الوجود. (قوله وعدمه) أي القضاء أي عدم ~~وجوبه (قوله ولا كذلك الأداء) تأمل فيه سم، وقد يجاب بأن المراد كما صرحوا ~~به في الأصول أن القضاء يعتبر في ماهيته أن يسبق في وقته الخارج مقتض له ~~ولا كذلك الأداء لأن مقتضيه في وقته قبل خروجه. (قوله فاختصار عبارته إلخ) ~~أي اختصار الروضة عبارة الرافعي كردي. (قوله فيهما) أي في القضاء والأداء ~~(قوله ولا يرد) أي على المتن وحصره. # (قوله ويستمر إلخ) في التعبير بالاستمرار نظر سم. (قوله بفتح اللام) إلى ~~قوله وبه يعلم في المغني إلا قوله وإشارة إلى وجوبا. (قوله بفتح اللام) . # (فائدة) # المستحاضة اسم للمرأة والاستحاضة اسم للدم والسلس بكسر اللام اسم للشخص ~~وبفتحها للبول ونحوه عبد ربه اه بجيرمي. (قوله أو نحوه) كالمذي والغائط ~~والريح نهاية ومغني والودي والدم إلا أن سلس الريح لا يجب عليه الاستنجاء ~~منه بل يكره له ذلك كغيره ع ش. (قوله فإنه حدث دائم أيضا إلخ) حاصله أن قول ~~المصنف حدث دائم تفسير للاستحاضة، وقوله كسلس تشبيه بالاستحاضة في أنه حدث ~~دائم أشار به مع التفريع بعده إلى بيان حكم الاستحاضة الإجمالي ثم أشار إلى ~~حكمها التفصيلي بقوله. # (فتغسل المستحاضة) رشيدي. (قوله لا تمثيل) ويجوز أن يكون تمثيلا للحدث ~~الدائم الذي اشتمل عليه التشبيه ع ش عبارة المغني فإن قيل قوله حدث دائم ~~ليس ms0711 حدا للاستحاضة وإلا لزم كون سلس البول استحاضة وليس كذلك وإنما هو بيان ~~لحكمها الإجمالي أي حكم الدم الخارج بالصفة المذكورة حكم الحدث الدائم ~~وقوله كسلس هو للتشبيه لا للتمثيل أجيب بعدم لزوم ما ذكر لأنه إنما حكم على ~~الاستحاضة بأنها حدث دائم ولا يلزم من ذلك أن سلس البول ونحوه استحاضة ~~وقوله كسلس مثال للحدث الدائم اه قول المتن (فلا يمنع) كذا في المغني ~~بالياء لكنه في المحلى والنهاية بالتاء ولعل الأول بتأويل الحدث الدائم قول ~~المتن (فلا تمنع الصوم) أي فرضا كان أو نفلا كما هو ظاهر كلامهم وصرحوا به ~~في المتحيرة كما يأتي خلافا للزركشي في النفل نهاية ويأتي في الشارح ما ~~يوافقه. # (قوله بيانا إلخ) علة لقوله فرع عليه قوله فلا يمنع إلخ أي بيانا زائدا ~~على البيان الأول قوله وقوله فتغسل إلخ أي وفرع على ذلك التشبيه قوله إلخ ~~قول المتن (فتغسل المستحاضة إلخ) أي في الوقت سم وشيخنا أي كما يأتي في ~~المتن رشيدي أي فإن قوله وقت الصلاة متعلق لجميع الأفعال السابقة كما نبه ~~عليه النهاية والمغني وعبارة العباب وشرح الإرشاد فيجب في الوقت الاحتياط ~~بغسل الفرج، ثم حشوه بنحو قطن فإن لم يندفع به الدم تلجمت إلخ. (قوله ~~وإشارة إلى أن أكثر أحكامها الآتية إلخ) قال في العباب والسلس بولا وغيره ~~كالمستحاضة فيما مر قال في شرحه جميعه ومنه أن يحشو ذكره بقطنة فإن لم ~~ينقطع عصبه بخرقة وأجرى الجلال البلقيني نظير ذلك في سلس الريح اه. # وفي الروض وشرحه مثله سم (قوله وجوبا) وقوله الآتي قبل الوضوء معمولان ~~لتغسل إلخ. # (قوله إن لم ترد) إلى قوله وبه يعلم في النهاية ~~ PageV01P393 # قوله تحشوه وجوبا إلخ) قد يقتضي كلامه هذا أنه لا يكفي الاقتصار على ~~العصب، وإن منع الدم، والظاهر أنه غير مراد ثم رأيت ما يأتي عن شرح العباب ~~سم أقول ويصرح بكفايته إذا منع الدم قول النهاية والمغني في شرح وتعصبه ما ~~نصه بأن تشد خرقة كالتكة بوسطها، وتلجم بأخرى مشقوقة ms0712 الطرفين تجعل أحدهما ~~قدامها والآخر وراءها وتشدهما بتلك الخرقة فإن دعت حاجتها في رفع الدم أو ~~تقليله إلى حشوه بنحو قطن وهي مفطرة ولم تتأذ به وجب عليها الحشو قبل الشد ~~والتلجم ويكتفى به، وإن لم تحتج إليهما اه قال ع ش قوله م ر ويكتفى به أي ~~الشد وقوله م ر إليهما أي الشد والحشو اه. # (قوله: ثم إن انقطع به إلخ) قال في شرح العباب وما في الكفاية من وجوب ~~العصب مطلقا فإن احتاجت للحشو حشت ضعيف لمخالفته لكلام الشيخين الذي تقرر، ~~ووجهه أن الحشو يمنع بروزه لظاهر الفرج بخلاف العصب فتقدم الحشو عليه اه ~~انتهى سم. (قوله بفتح فسكون) أي وكسر الصاد المهملة المخففة على المشهور ~~نهاية ومغني ومقابله ضم التاء وتشديد الصاد ع ش. (قوله على كيفية التلجم ~~إلخ) تقدمت آنفا عن النهاية والمغني (قوله نعم إن تأذت) أي تأذيا لا يحتمل ~~عادة وإن لم يبح التيمم ع ش عبارة سم والشوبري عن شرح العباب ويتجه أن ~~يكتفي في التأذي بالحرقان، وإن لم يحصل مبيح تيمم اه. # (قوله لم يلزمها) أي الحشو نهاية ومغني أي أو العصب (قوله: وإن كانت ~~صائمة) أي ولو نفلا زيادي (قوله تركت الحشو نهارا) بل يجب تركه إذا كان ~~صومها فرضا مغني ونهاية فلو حشت ناسية للصوم فالظاهر عدم جواز نزعه لأنه لا ~~يبطل صومها باستمرار الحشو ويندفع معه خروج الدم المبطل لصلاتها ويأتي ما ~~يتعلق به ع ش. (قوله محافظة على الصوم) أي لأن الحشو يبطله لأن فيه إيصال ~~عين للجوف سم. # (قوله عكس ما قالوه إلخ) والمراد أنهم راعوا هنا مصلحة الصوم حيث أمروها ~~بترك الحشو لئلا يفسد به صومها ولم يراعوا مصلحة الصلاة حيث ترتب على عدم ~~الحشو خروج الدم المقتضي لفسادها بخلاف مسألة الخيط فإنهم أوجبوا إخراجه ~~رعاية لمصلحة الصلاة وأبطلوا صومه ونظر فيه بعض مشايخنا بأنهم لم يبطلوا ~~الصلاة هنا بخروج الدم كما أبطلوها ثم ببقاء الخيط بل راعوا هنا في الحقيقة ~~كلا منهما حيث اغتفروا ms0713 ما ينافيه وحكموا بصحة كل منهما مع وجود المنافي ع ش ~~انظر ما المنافي المغتفر هنا للصوم. (قوله فيمن ابتلع خيطا) أي قبل الفجر ~~وطلع الفجر وطرفه خارج. (قوله لأن الاستحاضة إلخ) أي ولأن المحذور هنا لا ~~ينتفي بالكلية فإن الحشو يتنجس وهي حاملته بخلافه ثم نهاية ومغني. # (قوله مزمنة) أي طويلة الزمان كردي. (قوله الظاهر) الأولى والظاهر بالواو ~~كما في النهاية وفيما يأتي في الشارح أو فالظاهر بالفاء كما في المغني. ~~(قوله فلو روعيت إلخ) (فرع) # لو حشت ناسية الصوم أو حشت ليلا وأصبحت صائمة والحشو باق في فرجها فهل ~~يجب نزعه لصحة الصلاة تردد فيه بعض المتأخرين وأقول إن كان نزعه لا يبطل ~~الصوم فالوجه وجوب النزع لئلا تصير حاملة لنجاسة في الصلاة بلا حاجة، وإن ~~كان يبطله بأن يتوقف إخراجه على إدخال PageV01P394 # نحو الإصبع باطن الفرج فلا يجب النزع سم على المنهج وهو مخالف لما يقتضيه ~~قول الشارح م ر فإن الحشو يتنجس وهي حاملته من وجوب النزع ع ش والأقرب ما ~~قدمناه عنه في حاشيته تركت الحشو نهارا من عدم جواز النزع مطلقا. # (قوله ربما تعذر قضاء الصوم) أي للحشو نهاية ومغني فإنه يبطله لأن فيه ~~إيصال عين للجوف. (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور. (قوله ضيعت إلخ) أي ~~بخروج الدم. (قوله من جواز التأخير) أي تأخير الصلاة كما في الروضة. (قوله ~~وإن خالفه إلخ) وجمع شيخنا الشهاب الرملي بحمل الأول على الرواتب أي، ومنها ~~الوتر كما هو ظاهر والثاني على غيرها وظاهر ذلك أن المراد بجواز الراتبة ~~بعد الوقت جوازها ولو مع الفصل المستغنى عنه كأن صلى الفرض أول الوقت، ثم ~~تمهل إلى خروج الوقت فتصلي الراتبة ولو كان المراد جواز ذلك بشرط الموالاة ~~كأن تصلي الفرض آخر الوقت فيخرج قبل طول الفصل فلها فعل الراتبة حينئذ لكان ~~متجها م ر اه سم وأقر النهاية الجمع المذكور. # (قوله إن تسامح بذلك) أي بصوم النفل وفاقا للنهاية والمغني. (قوله ولا ~~يضر) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني. ms0714 (قوله ولا يضر إلخ) أي في الصلاة ~~أو قبلها ع ش. (قوله إلا إن كان لتقصير في الشد) أي ونحوه كالحشو فيبطل ~~طهرها وكذا صلاتها إن كانت في صلاة ويبطل طهرها أيضا بشفائها وإن اتصل أي ~~الشفاء بآخره أي الطهر نهاية ومغني. (قوله لم يعف عن شيء منه) . (فرع) # استطرادي وقع السؤال عن ميت أكل المرض لحم مخرجه ولم يمكن الغاسل قطع ~~الخارج منه فما الحكم في الصلاة عليه حينئذ؟ أقول الواجب أن يغسل ذلك ~~الميت، ويغسل مخرجه بقدر الإمكان ويسد مخرجه بقطن أو نحوه ويشد عليه عقب ~~السد عصابة أو نحوها ويصلى عليه عقب ذلك فورا ولو قبل وضع الكفن عليه حيث ~~خيف خروج شيء منه حتى لو غلبه شيء في هذه الحالة وخرج منه قهرا عفي عنه ~~للضرورة ع ش. (قوله والده) أي والد الجلال البلقيني، وقوله بعد قول الإسنوي ~~أي بعد ذكره، وقوله إنما يعفى إلخ مقول الإسنوي، وقوله ما ذكره إلخ أي ~~الإسنوي من الحصر مقول والد الجلال. (قوله كما في التنبيه) أي في كتاب ~~التنبيه كردي. (قوله وتقييدهم بها) أي بالطهارة كردي يعني ببعد الطهارة ~~(قوله وتبعه) أي والد الجلال. (قوله يعفى حتى عن كثيرهما) قال في شرح ~~العباب قال ابن العماد ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة بالنسبة ~~لتلك الصلاة خاصة. وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله أو تجفيفه وغسل ~~العصابة أو تجديدها بحسب الإمكان ويعفى عن كثير دم الاستحاضة إن لم يمكنها ~~الحشو لتأذيه أو صوم وتصلي في غير المسجد، وإن كان الدم يجري اه. وتفرقته ~~في العفو بين بول السلس ودم الاستحاضة فيه نظر والوجه استواؤهما اه. وقد ~~يجاب بأن الدم أخف من البول سم وقوله أو تجفيفه لعل الهمزة من زيادة ~~الناسخ، وقوله وقد يجاب إلخ لكن قضية قولهم المشقة تجلب التيسير والضرورة ~~تبيح المحظورات عدم الفرق هنا. (قوله أي بالنسبة لكثير البول) قضية اقتصاره ~~في التغليظ على كثير البول أن كثير الدم يعفى عنه لكن سيأتي للشارح م ms0715 ر ~~تخصيص العفو بالقليل، وظاهر تقييد العفو عن القليل بالبول أن الغائط لا ~~يعفى عنه مطلقا وإن ابتلي بخروجه ع ش أي كما تقدم عن الجلال البلقيني. ~~(قوله وتبعه) أي والد الجلال. # قول المتن (وتتوضأ) أي أو تتيمم نهاية ومغني. (قوله وعقب العصب) إلى ~~قوله، ومن ثم في النهاية وإلى قول المتن وتبادر في المغني. (قوله ولا يجوز ~~أن تتوضأ إلخ) ومثل الوضوء الاستنجاء وما بعده كما مر. (قوله إلا وقت ~~الصلاة) أي ولو نافلة نهاية زاد المغني، وقد سبق بيان الأوقات في بابه أي ~~التيمم اه. (قوله لأنها إلخ) الأولى التذكير. (قوله كالتيمم إلخ) ظاهره ~~اشتراط إزالة النجاسة قبل طهارتها وليس كذلك، والفرق أن الطهر بالماء رافع ~~في الجملة أي في غير هذه الصورة فكان قويا ولا كذلك التيمم شيخنا الحفني اه ~~بجيرمي أي خلافا للشبراملسي. (قوله، ومن ثم كانت إلخ) عبارة المغني فيجيء ~~هنا جميع ما سبق، ثم قاله في المجموع فدخل في ذلك النوافل المؤقتة فلا ~~تتوضأ لها قبل وقتها، وهو PageV01P395 # كذلك اه. # (قوله فرضا ونفلا) الأولى الموافق لما سبق فرضا أو فرضا ونفلا عبارة ~~النهاية وتجمع بطهارتها بين فرض ونوافل ولو توضأت قبل الزوال مثلا لفائتة ~~فزالت الشمس فهل لها أن تصلي به الظهر قال الأذرعي يشبه أن يكون على الخلاف ~~في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه نقل اه. قال ع ش قوله في نظيرها إلخ ~~والراجح منه أن المتيمم يصلي فكذا هنا وقد يفرق بينهما بأن المتيمم لم يطرأ ~~بعد تيممه ما يزيل طهارته بخلاف المستحاضة، وهو الأقرب اه. (قوله وتبادر ~~بالوضوء) أي عقب ما قبله وتوالي أفعاله سم. (قوله بالوضوء) أي أو التيمم ~~نهاية ومغني. (قوله ولها تثليثه) خلافا للزركشي حيث منع أي التثليث نهاية ~~(قوله لما يأتي) أي في قول المصنف فلو أخرت إلخ. (قوله أي الصلاة) إلى قوله ~~واستشكل في النهاية إلا لفظ الأعظم وكذا في المغني إلا قوله لسلس، الفرق ~~هنا (قوله وقال جمع إلخ) ، وهو الأوجه نهاية ومغني. (قوله ms0716 بما بين صلاتي ~~الجمع) ، وهو القدر الذي لا يسع صلاة ركعتين بأخف ممكن ع ش. # قول المتن (وانتظار جماعة) هل يدخل فيه ما لو تيقنتها آخر الوقت أو ظنتها ~~على ما مر في التيمم قال في شرح العباب ولها التأخير لصلاة الراتبة القبلية ~~كما اقتضاه كلام الروضة سم عبارة الحلبي وظاهر كلامهم وإن طال واستغرق غالب ~~الوقت، وإن حرم عليها ذلك ولا يخفى أن هذا واضح بالنسبة للستر والاجتهاد في ~~القبلة دون غيرهما فليحرر اه وفي ع ش ما يوافقه. (قوله مشروعة) أي بخلاف ما ~~إذا لم تكن مطلوبة ككون الإمام فاسقا أو مخالفا أو غير ذلك مما يكره فيه ~~الاقتداء ع ش وإطفيحي. (قوله لسلس) عبارة النهاية واستشكل التمثيل بأذان ~~المرأة لعدم مشروعيته لها قال الأذرعي ينبغي حمل الأذان في كلامهم على ~~الرجل السلس دون المستحاضة اه قال ع ش قوله قال الأذرعي إلخ هو صحيح ولكنه ~~لا يأتي مع جعلهم الآذان من أمثلة تأخيرها لمصلحة الصلاة إذ هو صريح في ~~المرأة، وقد يجاب بأن التعبير بالمرأة لمجرد التمثيل فكأنه قيل فإن أخرت ~~المرأة أو غيرها ممن دام حدثه اه. # (قوله وذهاب إلخ) أي وتحصيل سترة واجتهاد في قبلة نهاية ومغني (قوله إن ~~شرع لها) أي بخلاف الشابة مطلقا وغيرها المتزينة، قول المتن (لم يضر) أي ~~وإن خرج الوقت نهاية أي كله حيث عذرت في التأخير لنحو غيم فبالغت في ~~الاجتهاد في القبلة أو طلب الستر وإلا بأن علمت ضيق الوقت فلا يجوز لها ~~التأخير والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك الطهر لأنه يصدق عليها أنها أخرت ~~لا لمصلحة الصلاة وإن اقتضى إطلاقهم الجواز ع ش. (قوله ومراعاته أحق) أي من ~~مراعاة نحو انتظار جماعة من السنن. (قوله بأن ذلك) أي الإشكال (قوله ~~تخفيفه) أي الخبث (قوله لما مر) أي في شرح وتعصبه. (قوله ومن ثم) أي لأجل ~~رعاية هذا الظاهر. (قوله لو اعتادت) إلى قول المتن ولو انقطع في النهاية ~~والمغني. (قوله لو اعتادت الانقطاع إلخ) أي أو أخبرها ms0717 بذلك ثقة عارف أخذا ~~مما يأتي قبيل الفصل. (قوله بالفرض) أي أقل ما يمكن من فرض الطهر والصلاة ~~التي تريده كما يأتي. # (قوله لسنة) أي كانتظار جماعة ونحو ذلك نهاية ومغني. (قوله فإن رجت ذلك ~~فقط) أي بدون اعتياد ووثوق سم. (قوله بناهما الشيخان على ما مر إلخ) أي ~~فيمن رجا الماء آخر الوقت، وهو المعتمد نهاية ومغني أي فيكون التعجيل أفضل ~~ع ش (قوله في الشامل) هو لابن الصباغ ع ش (قوله وفيه) أي في ذلك الترجيح ~~(وقفة إلخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله وإلا يكن التأخير ~~إلخ) كأن يكون لأكل وشرب وغزل وحديث ونحوها نهاية ومغني قول المتن (فيضر ~~إلخ) أي التأخير ويبطل طهرها فتجب إعادته وإعادة الاحتياط نهاية ومغني قال ~~ع ش قوله م ر ويبطل إلخ قضيته أنها حيث أخرت لا لمصلحة الصلاة امتنعت ~~الصلاة في حقها فرضا أو نفلا وقوله PageV01P396 # م ر أعادته أي الطهر وقوله م ر وإعادة الاحتياط أي الغسل والحشو والعصب ~~اه. # (قوله لما مر إلخ) انظر في أي محل عبارة النهاية والمغني لتكرر الحدث ~~والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة نهاية ومغني. # قول المتن (لكل فرض) وكذا لو أحدثت قبل أن تصلي حدثا خاصا سم على المنهج ~~ع ش وحلبي. (قوله وتتنفل إلخ) وينبغي أن يعلم اعتبار المبادرة بالنوافل بعد ~~الفرض فلو فصلت بينه وبينها لغير مصلحة ضر كما هو ظاهر ولو استمرت تتنفل ~~بعد الفرض إلى آخر الوقت بلا فصل لغير مصلحة ينبغي أن لا يضر كما شمله ~~عبارتهم وهل لها التطوع بعد الفرض إلى آخر الوقت، ثم فعل الراتبة بناء على ~~جوازها بعد الوقت فيه نظر سم ومقتضى ما تقدم عن الروضة وجمع الشهاب الرملي ~~الجواز. (قوله ما شاءت) أي بوضوء وتقدم أن صلاة الجنازة حكمها حكم النافلة ~~مغني. (قوله ولو ظهر الدم إلخ) عبارة المغني والنهاية والثاني لا يجب ~~تجديدها لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها ومحل الخلاف إذا ~~لم يظهر ms0718 الدم على جوانب العصابة ولم تزل العصابة عن موضعها زوالا له وقع ~~وإلا وجب التجديد بلا خلاف اه # (قوله لكثرة الخبث مع إمكان إلخ) يؤخذ منه أن محل وجوب تجديدها عند ~~تلوثها بما لا يعفى عنه فإن لم تتلوث أصلا أو تلوثت بما يعفى عنه لقلته ~~فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية وما تقرر من ~~العفو عن قليل دم الاستحاضة هو ما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ~~واستثناه من دم المنافذ التي حكموا فيها بعدم العفو عما خرج منها نهاية. # (قوله بعد نحو الوضوء) أي كالتيمم. (قوله ولو في الصلاة) إلى الفصل في ~~المغني إلا ما أنبه عليه وكذا في النهاية إلا قوله من تردد إلى المتن. ~~(قوله ولو في الصلاة) يخرج ما بعدها فظاهره أنه لا يلزمها شيء لكن هذا ظاهر ~~في الصورة الأولى وهي ما إذا لم تعتد، أما إذا اعتادت انقطاعه قدر ما يسع ~~الوضوء والصلاة فالوجه وجوب الوضوء والصلاة لأنه كان يلزمها انتظار ~~الانقطاع فليراجع سم وقوله فالوجه إلى آخره يأتي عن النهاية والمغني ما ~~يصرح به (قوله أو فيه) أي في أثناء نحو الوضوء نهاية ومغني # قول المتن (ولم تعتد انقطاعه إلخ) أي ولم يخبرها ثقة عارف بعوده نهاية ~~ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده. (قوله وجب الوضوء إلخ) اقتصاره على تقديره ~~قد يوهم أن قول المصنف ووسع إلخ مختص بالمعطوف وليس كذلك فكان الأولى ترك ~~تقديره هنا ثم التنبيه في شرح وجب الوضوء على رجوعهما لهما كما في النهاية ~~والمغني قال سم قوله وجب الوضوء فإن عاد عن قرب تبين بقاء طهارتها لكن لو ~~كانت أحرمت بالصلاة قبل عوده لم تنعقد لشروعها فيها مع التردد اه ويأتي عن ~~النهاية والمغني مثله. # (قوله أو بعده) شامل لما بعد الصلاة هنا بخلاف صورة عدم الاعتياد ~~المتقدمة فإنه لا يلزمها شيء بالانقطاع بعد الصلاة كما مر عن سم. (قوله وقد ~~اعتادت الانقطاع) أي أو أخبرها ثقة عارف PageV01P397 # بعوده نهاية ومغني ويأتي في ms0719 الشرح ما يفيده. (قوله على ما اقتضاه كلام ~~المعظم إلخ) عبارة النهاية والمغني، وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام ~~معظم الأصحاب وهو الأوجه، وإن بحث أنه لا يبعد إلحاق هذه النادرة بالمعدومة ~~اه قول المتن (ووسع) بكسر السين نهاية ومغني. # (قوله في الصورتين) أي الانقطاع بعده وفيه بصري وكردي ويؤيده قول الشارح ~~الآتي المعتاد لكن صنيع المنهج كالصريح بل صنيع النهاية والمغني صريح في أن ~~قول المصنف ووسع إلخ راجع لكل من المعطوفين ويصرح بذلك أيضا قول القليوبي ~~ما نصه حاصله أنه إن وسع زمن انقطاعه الوضوء والصلاة وجب الوضوء وما معه ~~وإلا فلا -، ولا عبرة بعادة ولا عدمها اه ومقتضى ذلك وقول الشارح الآتي ~~سواء اعتادت عوده أم لا إن مراد الشارح بالصورتين الاعتياد وعدمه. (قوله ~~المعتاد) عبارة النهاية والمغني بحسب عادتها أو بإخبار من ذكر اه أي ثقة ~~عارف. # (قوله على الأوجه) راجع لقوله والصلاة التي تريدها وقوله خلافا للإسنوي ~~أي القائل بأن المتجه اعتبار أقل ما يمكن كركعتين في طهر المسافر مغني قول ~~المتن (وجب الوضوء) أي وإزالة ما على فرجها من النجاسة نهاية ومغني أي في ~~صورتي الاعتياد وعدمه. (قوله وإعادة ما صلته إلخ) عبارة المغني والنهاية ~~فلو خالفت وصلت بلا وضوء أي في صورتي الاعتياد وعدمه لم تنعقد صلاتها سواء ~~امتد الانقطاع أم لا لشروعها مترددة في طهرها والمراد ببطلان وضوئها بذلك ~~إذا خرج منها دم في أثنائه أو بعده وإلا فلا يبطل وتصلي به قطعا كما صرح به ~~في المجموع لأنه بان أن طهرها رافع حدث اه. # (قوله فتصلي به) لكن تعيد ما صلت به قبل العود مغني. (قوله على خلاف ~~العادة) أي أو الإخبار سم. (قوله بان بطلان وضوئها إلخ) أي اعتبارا بما في ~~نفس الأمر وطهارة المستحاضة مبيحة لا رافعة ولو استمسك السلس بالقعود دون ~~القيام صلى قاعدا وجوبا حفظا لطهارته ولا إعادة عليه وذو الجرح السائل ~~كالمستحاضة في الشد والغسل لكل فرض ولا يجوز للسلس أن يعلق قارورة ليقطر ~~فيها ms0720 بوله لكونه يصير حاملا لنجاسة في غير معدنها من غير ضرورة، ويجوز وطء ~~المستحاضة، وإن كان دمها جاريا في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة ولا كراهة ~~فيه نهاية زاد المغني ومن دام خروج منيه يلزمه الغسل لكل فرض اه. ### | [فصل في أحكام المستحاضة] # . (فصل) # في أحكام المستحاضات وللاستحاضة أربعة وأربعون حكما مذكورة في المطولات ~~نهاية (قوله إذا رأت المرأة) أي ولو حاملا لا مع طلق منهج وخرج بالمرأة ~~الخنثى فلا يحكم على ما رآه بأنه حيض لأن مجرد خروج الدم ليس من علامات ~~الاتضاح ع ش (قوله أي فيه) يعني أن اللام بمعنى في. (قوله ما بعد التسع) أي ~~تقريبا فيدخل ما قبلها بزمن لا يسع حيضا وطهرا كما تقدم سم قول المتن ~~(أقله) بدل من قول الشارح الدم. (قوله فأكثر) أي من الأقل قال ع ش قوله ~~فأكثر أي أكثر اه، وهذا إشارة إلى الجواب الذي ذكره الشارح بقوله على أنه ~~يصح إلخ وتقدم عن السيد عمر ما فيه (قوله أي يجاوز الدم إلخ) ليتأمل ليعلم ~~ما فيه وكذا قوله على أنه يصح إلخ. والحاصل أن كلا منهما مع ما فيه من مزيد ~~التكلف وارتكاب التعسف غير تام كما يشهد به التأمل الصحيح فلا عدول عن ~~تقدير فأكثر كما فعله تبعا للشارح المحقق نعم إن أراد بقوله أي يجاوز إلخ ~~تتميم التوجيه المشار إليه بتقدير فأكثر لا أن هذا توجيه مستقل فالأول تام ~~ومع ذلك فالاقتصار على توجيه المحقق أقعد بصري. # (قوله لا بقيد كونه أقل) هذا الصنيع قد يفهم أن الأقل والأكثر وصفان ~~للدم، والمفهوم من صنيع الشارح المحقق أنهما وصفان لزمنه كما هو المتبادر ~~بصري (قوله لاستحالته) أي عبور الأقل. (قوله أيضا) أي كالأقل بقيد كونه ~~أقله. (قوله بل يمكن) الظاهر التأنيث. (قوله والفرق إلخ) هذا الفرق لا ~~يثبت PageV01P398 # ما ادعاه من الإمكان بل هذا الإمكان الذي ادعاه ظاهر الاستحالة كما لا ~~يخفى سم. (قوله فهو لاتصاله به) أي اتصال الدون بآخر لحظة إلخ. (قوله كما ms0721 ~~هو إلخ) أي هذا التفسير (قوله صريح السياق) دعوى الصراحة ممنوعة قطعا ~~ويناقضها قوله، وإن كان الظن إلخ سم. # (قوله دون) أي دون القلتين. (قوله ولم يكن) إلى قوله وخرج في النهاية ~~والمغني إلا قوله كما هو إلى المتن. (قوله ولم يكن بقي إلخ) سيذكر محترزه ~~ولو عبر بزمن إمكان الحيض قدره بدل قوله لسن الحيض أقله لشمل ما سيذكره ~~واستغنى عن زيادة فأكثر مغني. (قوله كما هو إلخ) أي اشتراط أن لا يكون ~~عليها بقية طهر (قوله إيراد هذا) أي ترك القيد المذكور. (قوله على أي صفة ~~كان) عبارة النهاية أي سواء كانت مبتدأة أم معتادة وقع الدم على صفة واحدة ~~أم انقسم إلى قوي وضعيف وافق ذلك عادتها أو خالفها اه. (قوله قبل خمسة عشر) ~~أي قبل مجاوزتها سم. # (قوله استمر الحكم) أي بأن الكل حيض. (قوله فالثلاثة الأخيرة إلخ) شامل ~~للمبتدأة أيضا وانظر لو كان الدم المرئي بعد النقاء ستة مثلا فهل يجعل ~~الزائد على تكملة الطهر حيضا لا يبعد أن يجعل سم على حج # وظاهره أنه لا فرق بين المبتدأة والمعتادة لكن في قول حج الآتي كما قالوه ~~فيما لو رأت خمستها إلخ ما يقتضي تخصيص ذلك بالمعتادة وأن المبتدأة تحيض ~~يوما وليلة من أول الشهر ع ش. (قوله فغير مميزة) لا يخفى ما في هذا الصنيع ~~من إيهام أن المعتادة في هذا الحال مميزة فالأنسب فيوم وليلة بدل فغير ~~مميزة بصري عبارة البجيرمي على المنهج وقول ابن حجر فغير مميزة أي مستكملة ~~للشروط فلا ينافي أنها تسمى مميزة فاقدة شرط كما صرح بذلك فيما يأتي وإنما ~~كانت فاقدة شرط تمييز لأن زمن النقاء حكمه حكم الضعيف، وقد نقص عن أقل ~~الطهر اه. # (قوله عملت بعادتها) انظر لو لم يمكن العمل بعادتها كأن كانت، والتمثيل ~~ما ذكر خمسة من أول الشهر ولعلها تنتقل سم أي من العادة الأولى كالخمسة إلى ~~الثانية كالثلاثة وبذلك يندفع إشكال السيد البصري بما نصه قوله عملت إلخ قد ~~يقال هذا الإطلاق ms0722 محل تأمل لاقتضائه أنه لو كان عادتها أكثر من الثلاثة ~~عملت بعادتها فيستلزم أن يحكم على النقاء الذي لم يحتوش بدمين بأنه حيض، ثم ~~قوله كما قالوه فيما لو رأت إلخ إن كان الدور المعتاد فيها عشرين فالتنظير ~~صحيح، وإن لم يقيد بذلك كما هو ظاهر إطلاقه فمحل تأمل اه. # (قوله منه) أي من العائد. (قوله وبمجرد) إلى قوله وكذا في النهاية ~~والمغني. # (قوله وبمجرد رؤية الدم) أي مبتدأة كانت أو معتادة وعلى كل مميزة كانت أو ~~غير مميزة مغني ونهاية. (قوله فتقضي صلاة ذلك الزمن) وكذا الصوم فإن كانت ~~صائمة بأن PageV01P399 # نوت قبل وجود الدم أو علمها به أو ظنت أنه دم فساد أو جهلت صح بخلاف ما ~~لو نوت مع العلم بالحكم لتلاعبها نهاية ومغني (قوله وإلا إلخ) عبارة ~~المغني، وإن انقطع ليوم وليلة فأكثر ولدون أكثر من خمسة عشر يوما فالكل حيض ~~ولو كان قويا وضعيفا، وإن تقدم الضعيف على القوي فإن جاوز الخمسة عشر ردت ~~كل منهن أي من المبتدأة المميزة وغير المميزة والمعتادة كذلك إلى مردها ~~وقضت كل منهن صلاة وصوم ما زاد على مردها، ثم في الشهر الثاني وما بعده ~~يتركن التربص ويصلين ويفعلن ما تفعله الطاهرات فيما زاد على مردهن فإن شفين ~~في دور قبل مجاوزة أكثر الحيض كان الجميع حيضا كما في الشهر الأول فيعدن ~~الغسل لتبين عدم صحته لوقوعه في الحيض اه # (قوله يجب التزام أحكامه) ، ومنها وقوع الطلاق المعلق به فيحكم بوقوعه ~~بمجرد رؤية الدم، ثم إن استمر إلى يوم وليلة فأكثر استمر الحكم بالوقوع وإن ~~انقطع قبل يوم وليلة بان أن لا وقوع فلو ماتت قبل يوم وليلة فهل يستمر حكم ~~الطلاق لأنا حكمنا بمجرد الرؤية بأن الخارج حيض ولم يتحقق خلافه ومجرد ~~الموت لا يمنع كونه حيضا بخلاف الانقطاع في الحياة أو لا يستمر لاحتمال أنه ~~غير حيض والأصل بقاء النكاح فيه نظر سم على حج والأقرب الأول ع ش. (قوله ~~كفت) أي عن أحكام الطهر سم وقوله ms0723 وإن انقطع أي دام الانقطاع سم وفي هذا ~~التفسير توقف بل صريح السياق أن الانقطاع على ظاهره. # (قوله فعلت) أي أحكام الطهر. (قوله حتى تمضي خمسة عشر) أي تجاوزها سم. ~~(قوله الآتي) أي في قول المصنف فإن عبره فإن كانت مبتدأة إلخ. (قوله في ~~الشهر الثاني إلخ) هذا مفروض في الروض وغيره فيما إذا لم تجاوزها وقوله لا ~~تفعل للانقطاع شيئا أي بل يثبت له ما ثبت له في الشهر الأول بدليل قوله لأن ~~الظاهر إلخ بخلافه على ما في التحقيق وغيره سم. # (قوله هذا ما صححه الرافعي إلخ) تقدم عن المغني ويأتي في الشارح اعتماده ~~(قوله إن الثاني وما بعده كالأول) أي فيلزمها في الانقطاع أحكام الطهر وفي ~~الدم أحكام الحيض سم. # قول المتن (والصفرة والكدرة إلخ) أطلق الصفرة والكدرة على ذي الصفرة ~~والكدرة مجازا أو قدر المضاف أي ذو سم على # حج اه ع ش. (قوله وصح) إلى قوله على أن قولها في النهاية والمغني . (قوله ~~يبعثن) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والذي في الأسنى وغيره يبعثن إليها ~~فليراجع بصري أي بزيادة إليها. (قوله حتى ترين القصة البيضاء) تريد بذلك ~~الطهر من الحيضة والدرجة بضم الدال وإسكان الراء وبالجيم وروي بكسر الدال ~~وفتح الراء وهي نحو خرقة كقطنة تدخلها المرأة فرجها، ثم تخرجها لتنظر هل ~~بقي شيء من أثر الدم أم لا والكرسف القطن فحاصل ذلك أنها تضع قطنة في أخرى ~~أكبر منها أو في نحو خرقة وتدخلها فرجها وكأنها تفعل ذلك لئلا تتلوث يدها ~~بالقطنة الصغرى والقصة بفتح القاف الجص شبهت الرطوبة النقية بالجص في ~~الصفاء مغني (قوله بعد دخول زمنه) فليتأمل سم ويظهر أن مراد الشارح أن ~~قولها محتمل لكونهما في آخر الحيض وفي أوله فكان مجملا وقول عائشة صريح في ~~الأول فكان مبينا. (قوله وما اقتضاه) إلى قوله خلافا إلخ في النهاية. # (قوله لما وقع في الروضة) اعتمده المغني عبارته ومحل الخلاف إذا رأت ذلك ~~في غير أيام العادة فإن رأته في العادة قال ms0724 في الروضة جزما اه. (قوله قيل ~~إلخ) وافقه المغني عبارته وكلام المصنف يفهم أن الصفرة والكدرة دمان والذي ~~في المجموع قال الشيخ أبو حامد هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم PageV01P400 # والإمام هما شيء كالصديد تعلوه صفرة وكدرة ليسا على لون الدماء اه وكلام ~~الإمام هو الظاهر كما جزم به في أصل الروضة اه وكذا جزم النهاية بما قاله ~~الإمام بلا عزو (قوله ممنوع) مكابرة سم وبصري. # (قوله أي الدم) إلى قوله وإنما يفتقر في النهاية إلا قوله تفسير إلى ~~المتن وإلى قوله وكذا في المغني إلا ذلك وما أنبه عليه. (قوله والمعتادة) ~~أي الغير المميزة قول المتن (فإن كانت) أي من عبر دمها أكثر الحيض وتسمى ~~بالمستحاضة شرح المنهج ونهاية ومغني. (قوله بقيد إلخ) لا يحتاج إليه وكذا ~~زيادة مطلق إذ المميزة قيد لا مقيد حتى يراد مطلقه مع قطع النظر عن القيد ~~نعم لو قال تفسير للمميزة لا للمبتدأة المميزة لكان حسنا بصري. # (قوله أي أول إلخ) كذا فسره الشارح المحقق أيضا والنهاية وشرح المنهج، ~~وهو يحتاج إلى التأمل، ولو اقتصر على أي امرأة ابتدأها الدم لكفى فيما ~~يظهر، ثم رأيت صاحب المغني فسرها بقوله هي التي ابتدأها الدم بصري وفي ~~البجيرمي قوله أي أول ما ابتدأها إلخ ما مصدرية أي أول ابتداء الدم إياها، ~~وهو على حذف مضاف ليصح الإخبار أي ذات أول إلخ، وهذا تكلف والأولى أن يكون ~~أول ظرفا مجازا والتقدير فإن كانت في أول ابتداء الدم إياها أي في أول زمن ~~ابتداء إلخ اه قول المتن (قويا وضعيفا) أي كالأسود والأحمر، وقوله عن أقله، ~~وهو يوم وليلة وقوله ولا عبر أكثره وهو خمسة عشر يوما متصلة نهاية ومغني. ~~(قوله وهو خمسة عشر يوما ولاء) أي متصلة وفي قوله ولاء إشارة إلى شرط رابع ~~وهو أن يكون الضعيف متواليا والمراد باتصالها أن لا يتخللها قوي، ولو ~~تخللها نقاء بجيرمي وبصري. # (قوله مما ذكر) أي من الشروط الأربعة. (قوله كأن رأت إلخ) هذا مثال ms0725 فقد ~~الشرط الرابع وذكر المغني فقد البقية أيضا على ترتيب اللف بما نصه فإن فقد ~~شرط من ذلك كأن رأت الأسود يوما فقط أو ستة عشر والضعيف أربعة عشر أو رأت ~~أبدا يوما أسود ويومين أحمر فكغير المميزة اه. # (قوله ليجعل طهرا إلخ) علة للمتن عبارة الشبراملسي قول المتن ولا نقص ~~الضعيف إلخ قال الرافعي - رحمه الله تعالى - لأنا نريد أن نجعل الضعيف طهرا ~~والقوي بعده حيضة أخرى وإنما يمكن ذلك إذا بلغ الضعيف خمسة عشر، ومثل ~~الإسنوي لذلك بما لو رأت يوما وليلة أسود وأربعة عشر أحمر، ثم السواد، ثم ~~قال فلو أخذنا بالتمييز هنا واعتبرناه لجعلنا القوي حيضا والضعيف طهرا ~~والقوي بعده حيضا آخر فيلزم نقصان الطهر عن أقله انتهى اه ويندفع بذلك توقف ~~السيد البصري في التطبيق # (قوله كانت فاقدة شرط) أي مميزة فاقدة إلخ (قوله وسيأتي إلخ) أي في قول ~~المصنف أو مبتدأة لا مميزة إلخ (قوله يوما إلخ) أي أو يومين مغني (قوله ~~للقيد الثالث) ، وهو أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر (قوله إن استمر الدم) ~~ما ضابط الاستمرار هنا سم والمفهوم من كلامهم ومن قول الشارح مع نقص إلخ أن ~~المراد بالاستمرار هنا أن لا ينقص من خمسة عشر (قوله وكذا لو رأت إلخ) تأمل ~~الجمع بينه وبين ما سيأتي في قوله، وكخمسة سوادا، ثم خمسة صفرة، ثم حمرة ~~مستمرة فالعشرة الأولى حيض، ثم رأيت المحشي قال قوله أو سبعة أسود، ثم سبعة ~~أحمر ثم ثلاثة أسود لم أر هذا المثال في التحقيق نعم فيه إذا رأت سوادا، ثم ~~حمرة ثم سوادا كل سبعة أن حيضها السواد مع الحمرة وقياسها في هذا المثال أن ~~حيضها السواد مع الحمرة اه كلام المحشي وما أشار إلى استشكاله في الصورة ~~الثانية جاز في الأولى إذ لا فرق بينهما بصري وسيأتي عن المغني عن الشهاب ~~الرملي الفرق بينهما وكذا قول المحشي سم وقياسها إلخ يأتي عنه نفسه الفرق ~~بينهما # (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني في الأولى ms0726 وخلافا لهما في ~~الثانية (قوله ومحله إن انقطع إلخ) إن كان قيدا في الثانية فقط فقد يقال ~~الأولى أيضا محتاجة إلى التقييد أو فيهما فقد يقال قوله فاقدة شرط تمييز ~~محل تأمل بالنسبة إلى الأولى بصري ويعلم مما يأتي عن المغني أنه قيد ~~للثانية فقط وأنه فرق بينهما # (قوله لما تقرر عن المتولي) أي من أن القيد الثالث مفتقر إليه عند ~~استمرار الدم لا عند انقطاعه أيضا فإنه يتحصل من ذلك أنه إن انقطع الدم ~~عملت بالتمييز مطلقا وإن استمر عملت به بشرط أن لا ينقص الضعيف عن أقل ~~الطهر PageV01P401 # فيؤخذ من ذلك أنها إنما تعمل بالتمييز في الصور التي ذكرها لكون الضعيف ~~فيها ناقصا عن أقل الطهر إن انقطع الدم فإن استمر فهي فاقدة شرط تمييز ~~فليتأمل سم. (قوله وإلا) أي بأن استمر (فهي فاقدة شرط تمييز) قضيته أنه لو ~~استمر الدم الأحمر في مثاله الأول بعد كذا كان حيضها يوما وليلة لأن حيض ~~فاقدة شرط التمييز يوم وليلة، وهذا خلاف ما يأتي الذي صرح به في شرح الروض ~~من أن حيضها العشر الأول سم، وقد يجاب بأن يكون حيض فاقدة شرط التمييز يوما ~~وليلة فيما إذا اجتمع القوي والضعيف فقط بخلاف ما إذا اجتمع القوي والضعيف ~~والأضعف كما هنا. # (قوله قبل خمسة عشر) أي من أول الدم و (قوله، وإن جاوز) أي مجموع الدم من ~~خمسة عشر. (قوله بمجرد انقلاب الأحمر) أي انقلاب الدم إلى الأحمر وعبارة ~~شرح العباب، ولو رأت قويا وضعيفا كأسود يوما وليلة أو أكثر، ثم اتصل به ~~أحمر قبل الخمسة عشر لزمها أن تمسك في مدة الأحمر عما تمسك عنه الحائض ~~لاحتمال انقطاعه قبل مجاوزة المجموع خمسة عشر فيكون الجميع حيضا فإذا ~~جاوزها كانت مميزة فحيضها الأسود فقط وتغتسل وتقضي أيام الأحمر وفي الشهر ~~الثاني يلزمها الغسل وتفعل ما تفعله الطاهرة بمجرد انقلابه إلى الأحمر فإن ~~انقطع في دور قبل مجاوزة الخمسة عشر بان أنه مع القوي حيض في هذا الدور ~~فيلزمها قضاء نحو ms0727 صلاة فعلت أيام الضعيف انتهت وقوله فيلزمها قضاء نحو صلاة ~~إلخ كان المراد صلاة لزمتها فيما سبق وإلا فقد بان أن صلوات أيام الضعيف ~~غير واجبة سم بحذف (قوله وتعرف) إلى قوله وليس قياسا إلخ في المغني إلا ~~قوله وتشمل إلى، ولو رأت وإلى قوله وليس قياس إلخ في النهاية إلا قوله ومنه ~~إلى فالأحمر # (قوله ومنه ما فيه خطوط إلخ) مثل الأسود في ذلك غيره فيما يظهر، ثم رأيته ~~في المغني قال والمراد بالضعيف الضعيف المحض فلو بقي فيه خطوط مما قبله فهو ~~ملحق به انتهى اه بصري (قوله ما لو تأخر) أي وإن وقع بعده ضعيف أيضا فيشمل ~~ما لو توسط وهو ما مثل به الشارح ع ش. (قوله كخمسة حمرة ثم خمسة أو أحد عشر ~~سوادا إلخ) أي فحيضها الأسود. (قوله تركت الصلاة والصوم) أي وغيرهما مما ~~تتركه الحائض مغني. (قوله لما اسود) أي انقلب إلى الأسود. (قوله: ثم استمر ~~الأسود إلخ) أي وإلا PageV01P402 # بأن لم يجاوز عن خمسة عشر، فتعمل بالتمييز فحيضها الأسود. (قوله كانت غير ~~مميزة) لفقد الشرط الثاني. (قوله فحيضها يوم وليلة إلخ) أي ويكون ابتداء ~~دورها أي الثاني الحادي والثلاثين نهاية (قوله وقضت الصلاة) أي والصوم مغني ~~أي قضت صلاة غير يوم وليلة. # (قوله لا يتصور مستحاضة) أي مبتدأة سم. (قوله أحدا وثلاثين) أما الثلاثون ~~فظاهر. وأما الأحد الزائد عليها فلكون يوم وليلة من أول كل شهر حيضا (قوله ~~وليس قياس إلخ) خلافا للنهاية والمغني. (قوله ما لو رأت) أي المبتدأة و ~~(قوله كذلك في الموضعين) إشارة إلى خمسة عشر كردي. (قوله ذينك) أي الصلاة ~~والصوم. (قوله لجمع) وافقهم النهاية والمغني. (قوله فيما مر) أراد به قوله ~~ولو رأت مبتدأة إلخ كردي. (قوله مع أن الدور إلخ) أي قبل تمام الخمسة عشر ~~الثانية والمناسب لقوله الآتي لأنه عارضها إلخ لأن الدور إلخ. (قوله لما تم ~~الدور) أي تم الثلاثون. (قوله للقوة) أي للثالثة. (قوله تمام الدور) أي ~~الأول بتمام الخمسة عشر الثانية (قوله ms0728 ولم يوجد فيه تمييز إلخ) قد ينظر فيه ~~بأن كل دور في نفسه وجدت فيه شروط التمييز سم (قوله في الدور الثاني) ~~المراد به غير الدور الأول فيشمل ما بعد الثاني أيضا. # (قوله بالأحوط) يتأمل سم (قوله أما المعتادة) إلى قوله، ولو رأت في ~~النهاية والمغني (قوله لذينك) أي الصلاة والصوم. (قوله يوما) أي مع ليلته. ~~(قوله استقرار التمييز) أي بعدم المجاوزة عن الثانية. # (قوله: ولو رأت إلخ) قال في المغني وإن اجتمع قوي وضعيف وأضعف فالقوي مع ~~ما يناسبه منهما في القوة وهو الضعيف حيض بشروط ثلاثة أن يتقدم القوي وأن ~~يتصل به الضعيف وأن يصلحا معا للحيض بأن لا يزيد مجموعهما على أكثره كخمسة ~~سوادا، ثم خمسة حمرة، ثم أطبقت الصفرة فالأولان حيض كما رجحه الرافعي في ~~الشرح الصغير والمصنف في تحقيقه ومجموعه لأنهما قويان بالنسبة لما بعدهما ~~فإن لم يصلحا له كعشر سوادا وستة حمرة ثم أطبقت الصفرة أو صلحا لكن تقدم ~~الضعيف كخمسة حمرة، ثم خمسة سوادا، ثم أطبقت الصفرة أو تأخر لكن لم يتصل ~~الضعيف بالقوي كخمسة سوادا، ثم خمسة شقرة، ثم أطبقت الحمرة فحيضها في ذلك ~~السواد فقط وما تقرر في الثالثة هو ما صرح به الروياني وصححه المصنف في ~~تحقيقه وشراح الحاوي الصغير لكنه في المجموع كأصل الروضة جعلها كتوسط ~~الحمرة بين سوادين وقال في تلك لو رأت سوادا ثم حمرة، ثم سوادا كل واحد ~~سبعة أيام فحيضها السواد الأول مع الحمرة وفرق شيخي بينهما بأن الضعيف في ~~المقيس عليها توسط بين قويين فألحقناه بأسبقهما ولا كذلك المقيسة اه ونحوه ~~في النهاية إلا أنه نقل عن والده فرقا آخر قضيته أنها لو رأت سوادا، ثم ~~صفرة، ثم شقرة لا تلحق الصفرة بالسواد عند إمكان الجمع مع أنه واضح أنه ليس ~~كذلك بصري بحذف. # (قوله بعد القوي ضعيفين) من ماصدقات هذا بمجرده قوله فيما سبق وكذا لو ~~رأت خمسة أسود، ثم خمسة أصفر، ثم خمسة أحمر مع أنه تقدم أن حيضها السواد ~~فقط إلا ms0729 أن ذاك مفروض مع الانقطاع، وهذا مع الاستمرار كما يفهم من الأمثلة ~~فهذا هو المميز لأحد الموضعين عن الآخر سم. (قوله ~~ PageV01P403 # فالعشرة الأولى حيض) وفاقا للنهاية والمغني في الصورة الأولى وخلافا لهما ~~في الثانية كما مر آنفا وعبارة سم هذا في الصورة الثانية حاصل ما في ~~المجموع كالروضة وأصلها كما بينه في شرح العباب ثم قال إن الأوجه أن حيضها ~~السواد فقط واستدل له فراجعه اه # (قوله تعذر ضمها للسواد إلخ) أي فحيضها السواد فقط. # (قوله أو كانت) أي من جاوز دمها أكثر الحيض مغني ونهاية. (قوله فيه ما ~~مر) أي من تفسير المميزة والمراد هنا أن التفسير لمطلق غير المميزة فقوله ~~ما مر أي نظير ما مر سم (قوله فيه ما مر) وفيه ما مر بصري. (قوله واحدة) ~~إلى قوله، ومن ثم في النهاية وإلى قول المتن في الأظهر في المغني إلا قوله ~~على أن إلى أطلق. (قوله لكن فقدت شرط تمييز) أي من شروطه السابقة مغني. ~~(قوله ففقدت معطوف إلخ) أي بتقدير موصوف له مغني. # (قوله إنه) أي صنيع المصنف (قوله وليس ذلك إلخ) وهذا خلاف في مجرد ~~التسمية وإلا فالحكم صحيح مغني ونهاية. (قوله يقتضي أنها إلخ) مسلم لكن لا ~~يتم التقريب وإنما يتم لو كان يقتضي أنها تسمى غير مميزة وليس كذلك نعم ~~إطلاق الروضة فيه دلالة على المطلوب غير أنه لا يحسن تفريعه على ما قبله ~~فتأمله بصري ولك أن تمنع قوله وليس إلخ بأن عدم تسميتها بالمميزة يستلزم ~~تسميتها بغير المميزة إذ النقيضان لا يرتفعان فيتم التقريب ويحسن التفريع. # (قوله وإن عطف فقدت إلخ) أي كما هو الظاهر المتبادر قول المتن (فالأظهر ~~أن حيضها إلخ) نعم إن طرأ لها في أثناء الدم تمييز عادت إليه نسخا لما مضى ~~بالتمييز مغني ونهاية قول المتن (يوم وليلة) أي من أول الدم، وإن كان ضعيفا ~~مغني. (قوله وأن طهرها إلخ) إشارة إلى ما استقر به الولي العراقي والمنكت ~~من أن قول المصنف وطهرها إلخ يعود الأظهر إليه ms0730 فيقرأ بالنصب ويحتمل أنه ~~مفرع على القول الأول الأظهر فيقرأ بالرفع. (قوله لتيقن) إلى قوله وحيث في ~~النهاية إلا قوله على صفته أو تغير لأدون، وقوله وإن تغير إلى وفي الدور. ~~(قوله واليقين إلخ) أي كوجوب الصلاة. (قوله كالتمييز إلخ) عبارة النهاية من ~~تمييز إلخ فالكاف استقصائية. (قوله لكنها في الدور الأول إلخ) الدور فيمن ~~لم تختلف عادتها هو المدة التي تشتمل على حيض وطهر كالشهر في المبتدأة ~~وفيمن اختلفت عادتها هو جملة الأشهر المشتملة على العادات المختلفة كثرت ~~الأشهر أو قلت، ثم إن لم يتكرر ردت إلى النوبة الأخيرة على ما يأتي وإن ~~تكرر بأن انتهت إلى حد في الاختلاف، ثم جاء الدور الثاني على نوب مختلفة ~~أيضا فرق بين الانتظام وعدمه على ما يأتي ع ش # (قوله وصلت) أي وتفعل ما تفعله الطاهرة. (قوله كما مر) أي في قوله، ولو ~~رأت مبتدأة إلخ. (قوله تغتسل إلخ) أي إن استمر فقد التمييز نهاية. (قوله ~~وتصلي إلخ) أي وتفعل ما تفعله الطاهرة مغني. (قوله وعبر) إلى المتن في ~~المغني. (قوله وإلا فمتحيرة) عبارة النهاية والمغني فكمتحيرة وقال ع ش إنما ~~جعلها م ر كالمتحيرة ولم يعدها منها لما يأتي من أن المتحيرة هي المعتادة ~~الناسية لعادتها قدرا ووقتا وهذه ليست معتادة لكنها مثلها في الحكم اه فما ~~في الشارح من التشبيه البليغ. # (قوله كما يأتي) أي حكمها نهاية ومغني (قوله للشروط إلخ) أي الأربعة. # (قوله أو كانت) أي من جاوز دمها أكثر الحيض مغني. (قوله وهي تعلمها) أي ~~قدرا ووقتا مغني. (قوله نعم) إلى قوله وشمل في المغني وإلى المتن في ~~النهاية. (قوله عند مجاوزة العادة) أي إن كانت دون أكثر الحيض سم. (قوله ~~لعله ينقطع قبل أكثره) أي قبل. PageV01P404 # مجاوزة أكثره على حذف المضاف عبارة النهاية وفي المغني نحوها لاحتمال ~~انقطاعه على خمسة عشر فإذا انقطع على خمسة عشر فأقل فالكل حيض وإن عبرها ~~قضت ما وراء قدر عادتها اه. (قوله تغتسل إلخ) أي وتصوم وتصلي نهاية وتفعل ~~ما ms0731 تفعله الطاهرة مغني. (قوله تحيض) أي تعتد بالحيض (قوله إنه) أي ما تراه ~~الآيسة ع ش. (قوله غفلة عما ذكروه إلخ) قد يمنع أن ما قالوه غفلة وأن ما ~~يأتي في العدد يرد ما قالوه لجواز أن يكون ما في العدد فيما إذا علم وجود ~~دم الحيض بشروطه بعد سن اليأس والدم فيما نحن فيه مشكوك فيه سم على حج أقول ~~وقد يتوقف في قوله مشكوك فيه مع قولهم إن الآيسة إذا رأت ما لم ينقص عن يوم ~~وليلة حكم بأنه حيض فما معنى كونه مشكوكا فيه مع أن هذا لو وجد مثله لغير ~~الآيسة لم يجعل مشكوكا فيه بل يحكم بأنه حيض بالنسبة لقدر عادتها ويحكم لما ~~زاد بأنه استحاضة إلا أن يقال لما خالفت من ثبت لهن بالاستقراء اليأس في ~~هذه المدة أورثنا الشك فيما رأته من الدم حيث جاوز الأكثر ع ش. # (قوله على جميعه) أي على قدر العادة وما زاد عليه و (قوله بذلك) أي بأنه ~~دم فساد و (قوله وإلا) أي بأن أرادوا الحكم بذلك على ما زاد على قدر العادة ~~(قوله إن دم الحيض إلخ) أي الشامل لما رأته الآيسة وغيرها. (قوله وقد يجاب ~~إلخ) أي مختارا للثاني. (قوله وتثبت العادة إلخ) أي إن لم تختلف فلو حاضت ~~في شهر خمسة، ثم استحيضت ردت إليها نهاية ومغني. (قوله لأن الحديث) إلى قول ~~المتن أو متحيرة في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله المذكور) أي آنفا ~~إجمالا. (قوله بين أن يخالف) أي الشهر الذي يليه شهر الاستحاضة (قوله هذا) ~~أي ما في المتن. # (قوله في عادة متفقة) أي غير مختلفة. (قوله وإلا) أي، وإن اختلفت عادتها ~~نهاية ومغني. (قوله لم تثبت) أي العادة المختلفة نهاية. (قوله في السابع ~~إلخ) أي في الشهر السابع وأقل ما تستقيم العادة به في المثال المذكور ستة ~~أشهر مغني (قوله فترد لثلاثة) أي في السابع (ثم خمسة) أي في الثامن (ثم ~~سبعة) أي في التاسع وهكذا أبدا مغني. (قوله ردت ms0732 للسبعة) أي دون العادات ~~السابقة نهاية قال ع ش والسبعة في هذا المثال هي أكثر النوب فلو حاضت في ~~الشهر الثالث ثلاثة أو خمسة ردت إليه واحتاطت في الزائد على ما يفيده كلام ~~المنهج لكن قال سم عليه الذي في العباب وغيره أنه حيث لم يتكرر الدور ترد ~~للنوبة الأخيرة ولا احتياط عليها مطلقا وهو مقتضى كلام المنهاج اه وقوله ~~على ما يفيده كلام المنهج أي وجرى عليه التحفة والنهاية والمغني. # (قوله: ولو نسيت ترتيب تلك المقادير) أي دون العادات بأن لم تدر ترتيب ~~الدور في نحو المثال المتقدم هكذا الثلاثة، ثم الخمسة، ثم السبعة أو بالعكس ~~أو الخمسة، ثم الثلاثة، ثم السبعة أو بالعكس أو غير ذلك من الوجوه الممكنة ~~ع ش. (قوله أو لم تنتظم) أي بأن تتقدم هذه مرة، وهذه أخرى سم ونهاية ومغني. ~~(قوله أو لم يتكرر الدور) أي كأن استحيضت في الشهر الرابع نهاية ومغني ~~(قوله ونسيت آخر النوب) أي فإن ذكرته ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة، ثم ~~تحتاط إلى آخر أكثر العادات إن لم يكن هو الذي قبل شهر الاستحاضة نهاية ~~ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه فإن قلت قد علم مما ذكر ~~أنها تحتاط أيضا إلى آخر أكثر النوب فاستوى حال النسيان والذكر قلت الفرق ~~أنه في النسيان يكون الاحتياط بعد أقل النوب ولا بد وفي الذكر لا يلزم ذلك ~~لأنها قد تذكر أن آخر النوب الخمسة فيكون الاحتياط فيما بعدها إلى آخر ~~السبعة فليتأمل اه # (قوله فيها) أي فيما إذا تكرر الدور ولم تنتظم عادتها أو لم يتكرر ~~الدور PageV01P405 # بالكلية. وأما إذا تكرر وانتظمت ونسيت انتظامها فحيضها أقل النوب، وإن ~~كانت ذاكرة للنوبة الأخيرة حلبي واعتمده الحفني وكذا يؤخذ من سم وع ش اه ~~بجيرمي أقول، وهو خلاف ما اتفق عليه شيخ الإسلام والتحفة والنهاية والمغني ~~من الاحتياط عند نسيان آخر النوب مطلقا عبارة سم قوله فيهما كان وجه تثنية ~~الضمير دون جمعه عدم الحاجة إلى ms0733 هذا القيد في الأولى إذ من لازم نسيان ~~ترتيب الأقدار نسيان آخر النوب لعموم الأقدار للأخيرة فليتأمل اه. (قوله أو ~~معتادة) إلى قول المتن أو متحيرة في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه. # (قوله فرأت خمستها إلخ) عبارة المغني والنهاية فرأت عشرة أسود من أول ~~الشهر وبقيته أحمر فحيضها العشرة الأسود لا الخمسة الأولى اه. (قوله وفي ~~الدم) كان المراد بالتمييز فيه التميز. و (قوله وفي صاحبته) قد يقال وفيه ~~سم. (قوله بينهما) أي العادة والتمييز (قوله وإلا كأن كانت إلخ) عبارة شيخ ~~الإسلام والنهاية والمغني، وإن تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها ~~عشرين ضعيفا ثم خمسة قوية، ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر ~~لأن بينهما طهرا كاملا اه. # (قوله: ثم خمسة أسود) ثم استمر السواد سم عبارة المغني، ثم أحمر اه. ~~(قوله كان كل منهما) أي من العادة وهي الخمسة الأولى من العشرين الأحمر ~~والتمييز وهو الخمسة الأخيرة الأسود. # (قوله أو كانت) أي من جاوز دمها أكثر الحيض مغني. (قوله على بابها) أي من ~~القصور المفيد للحصر. (قوله فيما ذكر) أي الناسية لعادتها قدرا ووقتا. ~~(قوله وإن حفظت) أي إلى آخره بدل من قوله الآتي. (قوله راجعا إلخ) خبر ~~فيكون قال سم لا حاجة إلى هذا فإن الضمير في أو كانت متحيرة وفي، وإن حفظت ~~راجع لما رجع إليه الضمير في قوله أولا فإن كانت مبتدأة، وهو المرأة التي ~~عبر دمها أكثر الحيض فإنها مقسم هذه الأقسام كما لا يخفى فتأمله اه. (قوله ~~لمطلق المتحيرة) أي التي في ضمن المتحيرة المطلقة و (قوله لا يفيد إلخ) ~~لمجرد التأكيد (قوله: وهذا أحسن) يرد عليه وعلى قوله وهي محصورة إلخ أن ما ~~ذكره المصنف حينئذ لا يشمل الجهل لوقت ابتداء الدور أو بالعادة مع أنه من ~~التحير المطلق كما دل عليه عطفه على ما قبله سم، وقد يجاب بحمل النسيان في ~~المتن على مطلق الجهل كما جرى عليه النهاية فما جرى عليه الشارح من عطفه ~~على ms0734 النسيان مجرد إيضاح وبيان لقسمي الجهل هنا. (قوله أو بمعنى كان) أي كما ~~هو الشائع في كلام الشيخين. (قوله إنها) مطلق المتحيرة (قوله أيضا) الأولى ~~تقديمه على قوله بالمنطوق. (قوله هذا) أي الناسية لعادتها قدرا ووقتا ~~والتذكير باعتبار القسم. # (قوله إنه الأصوب إلخ) لك أن تستدل على أصوبية هذا بسلامته مما لزم الأول ~~من مخالفة الظاهر في ضمير وإن حفظت على ما قرره سم، وقد يجاب بأن ما استدل ~~به لو سلم إنما يفيد الأظهرية لا الأصوبية. (قوله أو جهلت إلخ) عبارة ~~النهاية أي جهلت عادتها إلخ لنحو غفلة أو علة عارضة، وقد تجن وهي صغيرة ~~وتدوم لها عادة حيض، ثم تفيق مستحاضة فلا تعرف شيئا مما سبق اه قال ع ش ~~قوله أي جهلت فسر النسيان بالجهل إشارة إلى أنه لا يشترط سبق العلم كما ~~يشير إليه قوله لنحو غفلة أو علة إلخ اه. (قوله وتسمى إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني سميت به أي بالمتحيرة PageV01P406 # لتحيرها في أمرها وتسمى المحيرة بكسر الياء أيضا لأنها إلخ (قوله ويخطئ) ~~بالجزم عطفا على يختلف قاله الكردي ويمنعه كتابته بالياء فالظاهر أنه جملة ~~حالية فكان الأولى تقديم المسند إليه أو ترك الواو (قوله كما هنا) أي في ~~أحكام المتحيرة. (قوله من أول الهلال إلخ) عبارة النهاية نعم لا يمكن ~~إلحاقها بالمبتدأة في ابتداء دورها لأن ابتداء دور المبتدأة معلوم بظهور ~~الدم بخلاف الناسية فيكون ابتداؤه أول الهلال ومتى أطلقوا الشهر في مسائل ~~الاستحاضة عنوا به ثلاثين يوما سواء كان ابتداؤه من أول الهلال أم لا إلا ~~في هذا الموضع اه أي فمرادهم بالشهر الهلالي نقص أو كمل ع ش. (قوله لأنه ~~إلخ) أي ابتداء الحيض في أول الهلال. (قوله على ما فيه) عبارة ع ش قال ~~الشيخ عميرة قال الرافعي وهي أي قوله " لأنه الغالب " دعوى مخالفة للحس اه، ~~وهذا هو العمدة في تزييف هذا القول اه اه قول المتن (والمشهور وجوب ~~الاحتياط) ومحل وجوب ما ذكر عليها كما أفاده الناشري ما لم تصل ms0735 سن اليأس ~~فإن وصلته فلا وهو ظاهر جلي شرح م ر سم على # حج وما ذكره عن شرح م ر يوجد في بعض النسخ والصواب إسقاطه ع ش. (قوله ~~الآتي) إلى قوله (ما لم تعلم) في النهاية وإلى قوله فإن شكت في المغني ~~(قوله ينافيه الدم) أي على هذا الوجه سم عبارة ع ش، وهذا بمجرده لا يصلح ~~مانعا من كونه طهرا دائما لجواز أن يكون كله دم فساد إلا أن يمنع هذا بأن ~~ما تراه المرأة في سن الحيض يجب أن يكون حيضا ما لم يمنع منه مانع، والمانع ~~هنا إنما منع من الحكم على الكل بأنه حيض ولم يمنع من أن بعضه حيض وبعضه ~~غير حيض اه. (قوله والتبعيض) أي بأن يحكم على بعض معين بأنه حيض وعلى آخر ~~بأنه طهر ع ش (قوله فاقتضت الضرورة إلخ) ولا يجمع تقديما لسفر ونحوه ولا ~~تؤم في صلاتها بطاهر ولا متحيرة بناء على وجوب القضاء عليها ولا يلزمها ~~الفداء عن صومها إن أفطرت لرضاع لاحتمال كونها حائضا مغني. (قوله إلا في ~~عدة إلخ) راجع إلى المتن. (قوله على التفصيل الآتي إلخ) أي إذا طلقها في ~~أول الشهر أما إذا طلقها في أثنائه فإن كان مضى منه خمسة عشر أو أكثر لغا ~~ما بقي واعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك ويحرم طلاقها حينئذ لما فيه من تطويل ~~العدة وإن بقي من الشهر ستة عشر يوما فأكثر فبشهرين بعد ذلك ع ش. (قوله ما ~~لم تعلم إلخ) راجع إلى قوله فإنها بثلاثة أشهر كردي. (قوله فإن شكت إلخ) ~~عبارة شرح الروض فلو شكت في قدرها أي الأدوار أخذت بالأكثر قاله الدارمي ~~سم. (قوله على حليلها) أي من زوجها وسيدها نهاية، ولو اختلف اعتقادهما ~~فالعبرة بعقيدة الزوج لا الزوجة ع ش. (قوله ومباشرة) إلى قوله، ولو بعد إلخ ~~في النهاية إلا قوله لا طلاقها إلى وعلى زوجها، وقوله لصلاة وإلى قول المتن ~~وتغتسل في المغني إلا قوله لا طلاقها إلى وعلى زوجها (قوله لا ms0736 طلاقها) عطف ~~على الوطء في المتن وقوله ومس المصحف إلخ عطف على تمكينه في الشرح وفيه نوع ~~تعقيد فكان الأولى تأخير قوله ويحرم عليها إلخ عن قوله لا طلاقها إلخ. ~~(قوله مؤنها) أي وسائر حقوق PageV01P407 # الزوجية كالقسم ع ش. (قوله إلا لصلاة) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية ~~عبارته وما أفهمه كلامه أي الإسنوي في المهمات من جواز دخولها له للصلاة ~~فرضا أو نفلا رده الوالد - رحمه الله تعالى - بمفهوم كلام الروضة من أنه لا ~~يجوز لها دخوله لذلك لصحة الصلاة خارجه بخلاف الطواف ونحوه فإنه من ضرورته ~~اه عبارة سم المعتمد حرمة مكثها بالمسجد لغير ما يتوقف عليه من الطواف ~~والاعتكاف، ولو للصلاة م ر اه وعقب السيد البصري كلام النهاية بما نصه قوله ~~م ر لصحة الصلاة خارجه فيه أنها صحيحة مع ترك السورة فما الفارق، ونقل شيخ ~~الإسلام في الأسنى كلام المهمات المذكور وأقره اه. (قوله إلا لصلاة أو طواف ~~إلخ) أي إذا أمنت التلويث أسنى ومغني ونهاية قول المتن (والقراءة إلخ) أي ~~للفاتحة والسورة نهاية ومغني وقال البصري هل القراءة المنذورة كالقراءة في ~~غير الصلاة أو محله في غيرها لم أر في ذلك شيئا ولعل الثاني أوجه اه وفي ~~كلام ع ش ما يؤيده قول المتن (في غير الصلاة) ظاهره أنه لا يجوز القراءة ~~للتعلم وينبغي خلافه لأن تعلم القراءة من فروض الكفاية فهو من مهمات الدين ~~بل وينبغي لها جواز مس المصحف وحمله إذا توقفت قراءته عليهما وأنه لو لم ~~يكف في دفع النسيان إجراؤه على قلبها ولم يتفق لها قراءته في الصلاة لمانع ~~قام بها كاشتغالها بصناعة تمنعها من تطويل الصلاة والنافلة جاز لها القراءة ~~ويظهر أنه لا يجب عليها حينئذ أن تقصد بتلاوتها الذكر أو تطلق بل يجوز لها ~~قصد القراءة لأن حدثها غير محقق والعذر قائم بها، ثم إن كانت قراءتها ~~مشروعة سن للسامع لها سجود التلاوة وإلا فلا ع ش. (قوله بإمرارها إلخ) أي ~~وبالقراءة في الصلاة كما يستفاد من قوله أما في ms0737 الصلاة إلخ سم. (قوله على ~~القلب) أي وتثاب على هذا الإمرار ثواب القراءة ع ش. (قوله أما في الصلاة) ~~أي، ولو نفلا (قوله فجائزة مطلقا) أي فاتحة أو غيرها نهاية قال الإسنوي ~~وقيل تحرم الزيادة على الفاتحة انتهى اه سم (قوله محققة) أي فلذا لم يزد ~~على الفاتحة سم. # (قوله وكذا صلاة الجنازة) أي وصلاة الجنازة كصلاة الفرض في وجوب الغسل ~~لها لا في صفتها الخاصة وهي وجوبها كالفرض، ولو شبهها بالنفل كان أولى قال ~~سم على حج وينبغي أن لا يسقط الفرض بفعلها لعدم إغناء صلاتها عن القضاء اه ~~وعليه فيفرق بينها وبين المتيمم بأن طهره محقق دون هذه ع ش، وأقر الرشيدي ~~كلام سم أيضا. (قوله لأنه من مهمات الدين) أي من الأمور التي اهتم بها ~~الشارع وحث على فعلها ع ش. (قوله ولو بعد خروج الوقت) وفاقا للمغني وخلافا ~~للنهاية عبارته وشمل إطلاقه التنفل بعد خروج وقت الفريضة وقد علم ما فيه ~~مما مر اه أي في شرح " ويجب الوضوء لكل فرض " من أنها تفعلها بعد خروج ~~الوقت إن كانت راتبة بخلاف النفل المطلق ع ش (قوله بعد خروج الوقت) إنما ~~تظهر هذه المبالغة إذا أريد النفل بطهارة الفرض سم اه رشيدي. (قوله فقد صرح ~~به) أي بوجوب القضاء عليها (قوله لكن انتصر كثيرون لعدم وجوبه إلخ) عبارة ~~المغني، وهو ما في البحر عن النص وقال في المجموع إنه ظاهر نص الشافعي ~~وبذلك صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين ~~وغيرهم لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد صلت قال في ~~المهمات، وهو المفتى به اه. (قوله وأنه الذي إلخ) عطف على قوله انتصر إلخ. # قول المتن (لكل فرض) خرج به النفل فلا يجب عليها الاغتسال له، وهو ~~المعتمد نهاية اه سم قال ع ش قوله لكل فرض أي، ولو نذرا أو صلاة جنازة ~~زيادي وظاهره أنها تصلي على الجنازة ولو مع وجود الرجال، ثم قوله وصلاة ~~جنازة هو ظاهر ms0738 حيث لم تتعدد الجنائز فإن تعددت وصلت عليها دفعة واحدة كفاها ~~غسل واحد كما هو ظاهر، وقوله م ر فلا يجب عليها الاغتسال إلخ PageV01P408 # أي ويكفيها له الوضوء وظاهره، وإن فعلته استقلالا كالضحى وقضية كلام شرح ~~البهجة أن محله حيث فعل بعد غسل الفرض سواء تقدم على الفرض أو تأخر أما لو ~~فعل استقلالا سواء كان في وقت فرض أو لا فلا بد له من الغسل ع ش (قوله في ~~وقته) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما بأصله إلى لاحتمال إلخ وقوله لأنه ~~لا يمكن إلى فإن أخرت وكذا في المغني إلا قوله ويلزمها إلى ولا تجب. (قوله ~~وذلك) أي وجوب الاغتسال لكل فرض (قوله لم تكرره إلخ) أي لا وجوبا ولا ندبا ~~بل لو قيل بحرمته لم يكن بعيدا لأنه تعاط لعبادة فاسدة ع ش. (قوله بعده) أي ~~الغسل. (قوله ولا يلزمها نيته إلخ) يشعر بجواز نيته والوجه خلافه لأنه ~~يحتمل أن الواجب الغسل وأن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لا يكفي فيه نية ~~الوضوء، ولو غلطا بخلاف الوضوء يكفي فيه نية رفع الأكبر غلطا فالاحتياط ~~المخلص على كل تقدير تعين نية الأكبر سم على # حج اه رشيدي. وأجاب ع ش بما نصه ويمكن أن المراد لا يلزمها نية الوضوء مع ~~نية رفع حدث الحيض لا أن المراد نفي لزومها مستقلة مع ترك نية رفع الحدث ~~الأكبر اه وعبارة البصري لا يخفى أن الأحوط الإتيان بنية الوضوء أيضا ~~بشرطها اه. (قوله أيضا) أي كلزوم الترتيب (قوله بها عقبه) أي بالصلاة عقب ~~الغسل مغني. (قوله لأنه لا يمكن إلخ) يعني أن الغسل إنما تؤمر به لاحتمال ~~الانقطاع ولا يمكن إلخ مغني (قوله واحتمال وقوعه إلخ) أي مع أن المبادرة لا ~~تمنع أثر هذا الاحتمال قال في شرح العباب نعم يحتمل وقوع الغسل في الطهر، ~~وقد بقي منه ما يسع الصلاة فإذا بادرت برئت منها وإذا أخرت أوقعتها في ~~الحيض فلم تبرأ فكان ينبغي وجوب المبادرة لهذا الاحتمال ms0739 كما قاله بعضهم اه ~~اه سم عبارة البصري قوله لا يمكن تكرار الانقطاع إلخ مسلم لكن الموجب هنا ~~احتماله ولا مانع من تكرره فالحاصل أن احتمال الانقطاع هنا كخروج الحدث في ~~المستحاضة وفي المبادرة بالصلاة عقب طهارة كل منهما تقليل للمقتضى وإن لم ~~يدفعه بالكلية فالقول بوجوبها ثم لا هنا لا يخلو عن خفاء إذ الذي يظهر ~~ببادئ الرأي التسوية فيها أو في عدمها اه. (قوله جددت إلخ) أي وجوبا مغني ~~وبصري. (قوله حيث يلزم المستحاضة إلخ) أي غير المتحيرة ليصح قياس هذه عليها ~~ع ش (قوله المؤخرة) وهي ما لو أخرت لا لمصلحة الصلاة بقدر ما يمنع الجمع ~~بين الصلاتين كما تقدم ع ش وسم. # قول المتن (وتصوم إلخ) أي وجوبا مغني ونهاية. (قوله لاحتمال) إلى قول ~~المتن، وإن حفظت في النهاية. (قوله وتنكيره) أي الشهر (قوله لتخصيصه إلخ) ~~هذا عجيب فإن المسوغ موجود بدونه، وهو عطفه على المعرفة فإنهم صرحوا بأن ~~ذلك كعكسه من مسوغات مجيء الحال من النكرة سم وع ش ورشيدي. (قوله بما ~~قدرته) أي من لفظ آخر ع ش. (قوله وهي) أي الحال المذكورة. (قوله مؤكدة ~~لرمضان) لقائل أن يقول إن رمضان حقيقة في الهلالي الناقص أيضا ~~فالتقييد PageV01P409 # بالكمال مخرج له فالتأسيس به في غاية الظهور مغن عن التعسف الذي ارتكبه ~~مع أن في صحته نظرا فإن قوله فالكمال إلخ لا يفيد التأسيس إلا إن أراد به ~~ما ذكرته مع قصور عبارته عن إفادته سم # (قوله بل مؤسسة) أي محصلة لمعنى لم يحصل بدونها ع ش. (قوله فيبطل منه) أي ~~من كل منهما (ستة عشر إلخ) أي ويبقى عليها يومان وكان ينبغي أن يذكر هذا ~~هنا حتى يظهر قوله الآتي هنا أيضا فتأمل. (قوله هنا أيضا) أي فيما إذا نقص ~~رمضان كما فيما إذا كمل هذا مراده وتقدم ما فيه عبارة النهاية والمقضي منه ~~بكل حال ستة عشر يوما فإذا صامت إلخ بقي عليها على كل من التقديرين يومان ~~زاد المغني فلو قال وتصوم رمضان، ms0740 ثم شهرا كاملا وبقي يومان لا غنى عن ~~كاملين وما بعده قاله ابن شهبة اه. (قوله لغرض إلخ) بالغين المعجمة. (قوله ~~فلا اعتراض على المتن) إن أراد به ما مر عن ابن الشهبة فيرد بأن ما ذكره لا ~~يدفع أولوية ذلك قال ع ش وبقي الاعتراض عليه أي المتن من جهة أخرى وهي ~~إيهامه أن رمضان في حقها يعتبر ثلاثين كالشهر الآخر وإن كان ناقصا إلا أن ~~يقال إن هذا الإيهام ضعيف اه # (قوله لوضوحه أيضا) لا موقع لأيضا إلا أن يكون راجعا إلى قوله كما لا ~~يعترض إلخ وفيه أن التشبيه مغن عنه وقد يقال إنه راجع إلى قوله فالكمال في ~~رمضان قيد إلخ ع ش. (قوله لأن الحيض) إلى قوله كما هو في المغني. (قوله ولا ~~تتعين هذه الكيفية) ذكر المغني والنهاية غيرها راجعهما. (قوله يمكن ~~تحصيلها) أي تحصيل البراءة عن قضاء يومين وكان الأولى تثنية الضمير كما في ~~النهاية. (قوله لا في هذه الصورة) أي صورة بقاء يومين. (قوله وصورة) عبارة ~~النهاية وواحدة اه. (قوله بأنواعه) أي الشاملة لنقص يوم ويومين فأكثر. # (قوله لوقوع يوم إلخ) أي لأن الحيض إن طرأ في الأول سلم الأخير أو في ~~الثالث سلم الأول وإن كان آخر الحيض الأول سلم الثالث أو الثالث سلم الأخير ~~نهاية. (قوله ولا يتعين هذا إلخ) وفي النهاية والمغني بعد ذكر كيفيات أخر ~~ما نصه واللفظ للثاني هذا في غير الصوم المتتابع أما المتتابع بنذر أو غيره ~~فإن كان سبعة أيام فما دونها صامته ولاء ثلاث مرات، الثالثة منها من سابع ~~عشر شروعها في الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث ~~يتأتى الأكثر وذلك فيما دون السبع فلقضاء يومين ولاء تصوم يوما وثانيه ~~وسابع عشرة وثامن عشرة ويومين بينهما ولاء غير متصلين بشيء من الصومين ~~فتبرأ لأن الحيض إن فقد في الأولين صح صومهما وإن وجد فيهما صح الأخيران إذ ~~لم يعد فيهما وإلا فالمتوسطان، وإن وجد في الأول دون الثاني ms0741 صحا أيضا أو ~~بالعكس فإن انقطع قبل السابع عشر صح مع ما بعده وإن انقطع فيه صح الأول ~~والثامن عشر وتخلل الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا ~~يسعه وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة فإن كان المتتابع أربعة عشر فما ~~دونها صامت له ستة عشر ولاء، ثم تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء بين أفراده ~~وبينها وبين الستة عشر فلقضاء ثمانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين ولاء فتبرأ ~~إذ الغاية بطلان ستة عشر فيبقى لها ثمانية من الأول أو الآخر أو منهما أو ~~من الوسط ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين # وإن كان ما عليها شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما ولاء فتبرأ إذ ~~يحصل من كل ثلاثين أربعة عشر فيحصل من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين ~~الأربعة الباقية وإنما وجب الولاء لأنها لو فرقت احتمل الفطر في الطهر ~~فيقطع الولاء اه. # . (قوله أي المتحيرة إلخ) الأقعد أي المرأة التي جاوز دمها أكثر الحيض ~~فتأمله سم (قوله كما مر) أي في شرح أو متحيرة بأن إلخ. (قوله من عادتها) ~~إلى قوله ففي حفظ القدر في النهاية والمغني إلا قوله. PageV01P410 # المحتاجة إلى احتياطا. (قوله المحتاجة للنية) خرج نحو القراءة سم. (قوله ~~كما علم) أي التقييد بما ذكره. (قوله السابقة) في المتحيرة المطلقة (قوله ~~وإلا فالوضوء إلخ) ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه وما لا يحتمله ~~حيضا مشكوكا فيه نهاية ومغني قال ع ش والظاهر أنها لا تفعل طواف الإفاضة في ~~الطهر المشكوك فيه ولا في الحيض المشكوك فيه ولا فيما نسيت انتظام عادتها ~~فردت لأقل النوب واحتاطت في الزائد لأن الطواف لا آخر لوقته فيجب تأخيره ~~لطهرها المحقق لا يقال انتظارها له مع الإحرام فيه مشقة شديدة لأنا نقول ~~يمكن دفعها بما ذكروه من أن الحائض حيضا محققا تتخلص من الإحرام بالهجوم ~~على الطواف مقلدة مذهب الحنفي أو غير ذلك مما يأتي في الحج هذا ولم يتعرضوا ~~لما لو طافت طواف الإفاضة زمن التحير هل تجب إعادته في ms0742 زمن يغلب على الظن ~~معه وقوعه في الطهر كما في قضاء الصلوات أو لا، وقياس ما في الصلاة وجوب ~~ذلك اه بحذف. # (قوله يحتمل الانقطاع) أي والحيض والطهر نهاية ومغني قال ع ش الذي يظهر ~~أن ليس مرادهم باحتمال الطهر هنا طهرا أصليا لا يكون بعد الانقطاع كما ~~يتوهم من عطفه عليه وجعل كل منهما أحد المحتملات فإنه مستحيل بعد فرض تقدم ~~الحيض يقينا بل مرادهم الطهر في الجملة فالمراد باحتمال التطهر والانقطاع ~~احتمال طهر بعد الانقطاع أو مع الانقطاع. والحاصل أنه ليس المراد أن كلا ~~منهما يحتمل حصوله على الانفراد فإنه غير ممكن كما تبين بل المراد احتمال ~~طهر معه انقطاع سم على المنهج اه. # (قوله يحتمل الطرو) وعبارة النهاية والمغني يحتمل للحيض والطهر اه. # (قوله قالوا) أي الأصحاب مغني (قوله ولا تخرج) إلى قوله بخلاف قولها في ~~النهاية وإلى قوله وفي حفظ الوقت في المغني. (قوله بخلاف قولها إلخ) ولو ~~قالت كنت أخلط شهرا بشهر حيضا فلحظة من أول كل شهر ولحظة من آخره حيض يقينا ~~وما بين الأولى أي التي من أول الشهر ولحظة من آخر الخامس عشر يحتمل ~~الثلاثة، وهذه اللحظة أي التي آخر الخامس عشر مع لحظة من أول ليلة السادس ~~عشر طهر يقينا وما بين اللحظة من أول ليلة السادس عشر واللحظة من آخر الشهر ~~يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع مغني ونهاية. (قوله ولا أعرف سوى هذا) أي ~~سوى قدر الحيض من قدر الدور وابتدائه. (قوله والعشر الأخير طهر يقينا) فيه ~~نظر بالنسبة لأولها إلا أن يفرض أنها في جميع السادس حائض بصري. (قوله ~~ومنه) أي من السادس. # (قوله يحتمل الانقطاع) أي والحيض و (قوله فقط) أي دون الانقطاع قول المتن ~~(أن دم الحامل) قال في الشرح المهذب وامرأة حامل وحاملة والأول أشهر وأفصح، ~~وإن حملت على رأسها أو ظهرها فحاملة لا غير انتهى اه سم. (قوله الصالح) إلى ~~قوله نعم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله " ولأنه " إلى " وإنما ". ~~(قوله الصالح) أي ms0743 وإن خالف عادتها حيث لم ينقص عن يوم وليلة ولا زاد على ~~خمسة عشر، ولو بصفة غير صفة الدم الذي كانت تراه في غير زمن الحمل ع ش قول ~~المتن (حيض) أي، وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء مغني ونهاية. # (قوله للخبر الصحيح إلخ) عبارة النهاية لعموم الأدلة كخبر دم الحيض إلخ. ~~(قوله ولأنه لا يمنعه إلخ) عبارة النهاية ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا ~~وجد معه حكم بكونه حيضا، وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل اه. # (قوله وإنما حكم إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر. (قوله ليس حيضا) محله ما لم ~~يتصل بحيض متقدم على الطلق وإلا كان كل من الخارج مع الطلق والخارج مع PageV01P411 # الولد حيضا أيضا حتى لو استمر الخارج مع الطلق وخروج الولد إلى أن اتصل ~~بالخارج بعد تمام الولادة كان جميعه حيضا وإن لزم اتصال النفاس بالحيض بدون ~~فاصل طهر بينهما فإنه يجوز خلاف ما لو جاوز دمها النفاس الستين فإنه يكون ~~استحاضة ولا يجعل ما بعد الستين حيضا متصلا بالنفاس واعتبار الفصل بينهما ~~إذا تقدم النفاس دون ما إذا تأخر، وقضية قولهم السابق محله ما لم يتصل إلخ ~~أنه لو لم يتصل بدم متقدم قدر الحيض كيوم فقط لا يكون حيضا، وإن كان مجموعه ~~مع ما تقدمه قدر الحيض فليراجع سم على # حج والأقرب أنه حيض لأنه بمجرد رؤيته حكم عليه بذلك فيستصحب إلى تحقق ما ~~ينافيه ع ش. # (قوله وإلا حرم) شامل للمنسوب لغيره كحمل الشبهة وغير المنسوب كحمل الزنا ~~ووجه الحرمة في الأول أن عدة الشبهة مقدمة وما قبل الوضع لا يحسب من عدة ~~الطلاق كانت حائضا أو طاهرا سم (قوله الذي) إلى قوله ودون الطلاق في ~~النهاية والمغني إلا قوله كما تفيده إلى المتن. (قوله بأن لم يزد إلخ) فإذا ~~كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض ~~أما النقاء بعد آخر الدماء فطهر قطعا، وإن نقصت الدماء عن أقل الحيض فهي دم ms0744 ~~استحاضة مغني. (قوله فإصلاح نسخة المصنف إلخ) عبارة المغني وإلا ظهر أن ~~النقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض قال ابن الفركاح إن نسخة المصنف ~~والنقاء بين الدم حيض، ثم أصلحه بعضهم بقوله بين أقل الحيض لأن الراجح أنه ~~إنما ينسحب إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض اه قال الولي العراقي وهذه ~~النسخة التي شرح عليها السبكي # وقال ابن النقيب وقد رأيت نسخة المصنف التي بخطه، وقد أصلحت كما قال بغير ~~خطه اه ونحوه في النهاية إلا أن ما نقله فيه عن ابن الفركاح عزاه فيها ~~للبرهان الفزاري، وهو المراد بابن الفركاح لتفركح كان في ساق أبيه، ثم ما ~~شرحا عليه تبعا للشارح المحقق من حمل الأقل على الأقل اصطلاحا لا يستغنى عن ~~تقدير فأكثر لكنه يشمل صورة غير مرادة، وهو كون الدماء وأصله إلى حد الأكثر ~~اصطلاحا إذ لا يتصور تخلل نقاء بينهما محكوم عليه بأنه حيض فليحمل الأقل ~~على معناه لغة وهو ما عدا الأكثر فيستغنى عن تقدير، فأكثر الموقع في إيهام ~~ما ليس بمراد والأصل عدم التقدير بصري (قوله ليس في محله) فيه نظر ويكفي في ~~الإصلاح الإيهام القوي وعدم تعين العهدية وعدم القرينة عليها فكون الإصلاح ~~في محله مما لا ينبغي تردد فيه سم أقول بل في نظره نظر إذ لا يجوز كما في ~~شرح مسلم إصلاح عبارة كتاب، وإن أذن مؤلفه في خطبته بذلك بل يكتب في هامشه ~~قال المصنف كذا وصوابه كذا، ولو سلمنا الجواز فهو ما لم تقبل العبارة معنى ~~صحيحا وإلا فتحمل عليه، ولو كان بعيدا كما نبه عليه القاضي عضد الدين (قوله ~~دون انقضاء العدة) أي فلا تنقضي بتكرر هذا النقاء إذ لا يعد هذا النقاء ~~قرءا سم. # (قوله الدم الخارج بعد فراغ جميع الرحم) أي وقبل أقل الطهر فلو لم تر دما ~~إلا بعد مضي خمسة عشر يوما فأكثر فلا نفاس لها على الأصح سم عن العباب PageV01P412 # وشرح الإرشاد زاد المغني والنهاية وعلى هذا فيحل للزوج أن يستمتع بها ms0745 قبل ~~غسلها أو تيممها كالجنب اه. (قوله فيها إلخ) راجع للعلقة أيضا بدليل قوله ~~الآتي وإطلاقهم إلخ سم (قوله صورة إلخ) وينبغي الاكتفاء بإخبار قابلة واحدة ~~بها لأن المدار على ما يفيد الظن والواحدة تحصله ع ش (قوله إلا حينئذ) أي ~~حين وجود الصورة. # (قوله من النفس إلخ) عبارة المغني وهو بكسر النون لغة الولادة وشرعا ما ~~مر وسمي بذلك لأنه يخرج عقب النفس أو من قولهم تنفس الصبح إذا ظهر ويقال ~~لذات النفاس نفساء بضم النون وفتح الفاء وجمعها نفاس كعشراء وعشار ويقال في ~~فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء فيهما والضم أفصح. وأما ~~الحائض فيقال فيها نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير ذكره في المجموع اه. ~~(قوله قوام الحياة) الأولى قوام النفس. (قوله وإذا لم يتصل) إلى قوله لكن ~~اللحظة في النهاية والمغني. (قوله وإذا لم يتصل بالولادة إلخ) أي وإذا تأخر ~~خروج الدم عن الولادة فأول النفاس من خروجه لا منها نهاية ومغني (قوله ~~فابتداؤه إلخ) أي من حيث الأحكام ع ش أي لا من حيث الحسبان من الستين أو ~~الأربعين (قوله من رؤية الدم) أي قبل مضي أقل الطهر كما مر آنفا. (قوله ~~فزمن النقاء) أي الذي بين الولادة ورؤية الدم ع ش. (قوله فيلزمها فيه إلخ) ~~فتجب عليها الصلاة في النقاء المذكور، وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها ~~عقب ولادتها ولا يشكل على ما رجحناه قول المصنف ببطلان صوم من ولدت ولدا ~~جافا لأنه لما كانت الولادة مظنة خروج الدم أنيط البطلان بوجودها وإن لم ~~يتحقق كما جعل النوم ناقضا وإن تحقق عدم خروج شيء منه نهاية ومغني (قوله ~~لكنه محسوب إلخ) معتمد ع ش. (قوله كما قال البلقيني) عبارته كما في النهاية ~~ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه، وإن كان محسوبا من ~~الستين اه. (قوله بل ما وجد منه أو إن قل نفاس) أي ولا يوجد أقل من مجة أي ~~دفعة نهاية ومغني بضم الدال ع ش. ms0746 (قوله أنسب) أي من المجة قول المتن (ستون) ~~وقال بعض العلماء سبعون وقال أبو حنيفة أي وأحمد أربعون مغني. # (قوله لأنه دم) إلى قوله ولك منعه في النهاية وإلى قوله، ثم رأيت في ~~المغني. (قوله ولا يؤثر إلخ) عبارة المغني والنهاية فحكمه حكم الحيض في ~~سائر أحكامه إلا في شيئين، أحدهما أن الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه ~~لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه الثاني أن الحيض يتعلق به العدة ~~والاستبراء ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله بمجرد الولادة ويخالفه أيضا ~~في أن أقل النفاس لا يسقط الصلاة إلخ فعلم من هذا أن أو في قول الشارح ~~بالولادة أو الإنزال إلخ للتوزيع (قوله لحصولها قبله بالولادة) لا يأتي هذا ~~في العدة إذا كان الحمل من زنا سم أي أو من وطء شبهة. (قوله وأقله لا يمكن ~~أن يسقط إلخ) أي وحده كما يصرح به التعليل فلا يرد ما أورده الشارح PageV01P413 # سم عبارة السيد البصري قوله كذا نقله ابن الرفعة إلخ نقل في النهاية كلام ~~ابن الرفعة وأقره من غير تعقب وتعقبه في المغني بنحو ما هنا فقال وربما ~~يقال قد يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الإحرام فنفست ~~أقل النفاس فيه فإنه لا يجب قضاء تلك الصلاة فعلى هذا لا يستثنى ما قاله اه ~~وقد يجاب من قبل ابن الرفعة بأن المراد أن أقل الحيض يستقل بإسقاط الصلاة ~~بخلاف أقل النفاس ولا ترد الصورة المذكورة إذ المسقط فيها للصلاة إنما هو ~~اجتماعه مع الجنون السابق حتى لو فرض انتفاء الجنون فلا إسقاط ويكفي هذا ~~القدر إذ الفرض إثبات خصيصية للحيض ليست للنفاس اه # (قوله أشار لذلك) أي للمنع المذكور. (قوله فيأتي هنا إلخ) عبارة المغني ~~لأن النفاس كالحيض في غالب أحكامه فكذلك في الرد عليه عند الإشكال فينظر ~~أمبتدأة تلك في النفاس أم معتادة مميزة أم غير مميزة ويقاس بما تقدم في ~~الحيض فترد المبتدأة المميزة إلى التمييز بشرط أن لا يزيد القوي على ستين ~~ولا ms0747 ضبط في الضعيف وغير المميزة إلى لحظة على الأظهر والمعتادة المميزة إلى ~~التمييز لا العادة في الأصح وغير المميزة الحافظة إلى العادة وتثبت بمرة إن ~~لم تختلف في الأصح وإلا ففيه التفصيل السابق في الحيض والناسية إلى مرد ~~المبتدأة في قول وتحتاط في الآخر الأظهر في التحقيق اه. # (قوله طهر) أي هو طهرها سم. (قوله ومثلها) أي المعتادة نفاسا فقط (قوله ~~فيما ذكر مبتدأة فيهما) قال في الروض إلا أن هذه أي المبتدأة فيهما نفاسها ~~لحظة اه، وهذا مراد الشارح بقوله الآتي ونفاس المبتدأة مجة فهو كالاستثناء ~~من قوله ومثلها إلخ سم. (قوله مميزة فيه) أي مبتدأة مميزة في النفاس. (قوله ~~ما لم تزد) أي المميزة يعني تميزها على حذف المضاف وكان الظاهر التذكير كما ~~في بعض النسخ والمغني قال سم لم يقل ولم ينقص عن أقله كما تقدم نظيره في ~~الحيض لعدم تصور النقص هنا اه. (قوله ولا شرط) عبارة المغني ولا ضبط اه. ~~(قوله لا يتصور التحير) أي المطلق (في النفاس إلخ) اعتمده النهاية والمغني ~~لكن أقر الرشيدي ما قاله الشارح. (قوله وبه) أي بعلمها ابتداء نفاسها (قوله ~~ينتفي التحير) أي المطلق. # (خاتمة) # يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ~~فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ~~ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك وليس لها الخروج إلى ~~مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه وإذا انقطع دم النفاس أو الحيض واغتسلت أو ~~تيممت حيث يشرع لها التيمم فللزوج أن يطأها في الحال من غير كراهة فإن خافت ~~عود الدم استحب له التوقف في الوطء احتياطا مغني ونهاية. ### | [كتاب الصلاة] # أي هذا كتاب الصلاة أي ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة هي حقيقة ~~الصلاة وعددها وحكمها PageV01P414 # فكتاب إلخ خبر مبتدأ مخذوف وإضافته للصلاة من إضافة الدال للمدلول شيخنا ~~(قوله: أقوال وأفعال) أي أقوال خمسة وأفعال ثمانية فالجملة ثلاثة عشر هي ~~أركان الصلاة، وأما الطمأنينة ms0748 فهي هيئة تابعة للركن فلا تعد ركنا على ~~التحقيق فالأقوال تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والتشهد الأخير، والصلاة على ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده، والتسليمة الأولى، والأفعال النية؛ ~~لأنها فعل قلبي، والقيام والركوع، والاعتدال، والسجود مرتين، والجلوس ~~بينهما وجلوس التشهد، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يعقبه ~~السلام، والترتيب شيخنا وقال البجيرمي المراد بالأقوال، والأفعال هنا ما ~~يشمل المندوب اه # (قوله: مفتتحة إلخ) قد يقال لا حاجة إليه مع قوله مخصوصة فلو أبدله بقوله ~~على وجه مخصوص لكان أولى إذ هو صادق بما إذا أتى بالأفعال المخصوصة مثلا من ~~غير ترتيب وافتتحها بالتكبير واختتمها بالتسليم رشيدي قال شيخنا اعترض قوله ~~مفتتحة بالتكبير إلخ بأن مقتضاه أن التكبير، والتسليم خارجان عن حقيقتها ~~وليس كذلك ويجاب بأن الشيء قد يفتتح ويختتم بما هو منه كما هنا اه زاد ع ش ~~عن سم على البهجة كما يدل عليه ما ذكروه في خطبة العيدين أن التكبير قبلها ~~خارج عنها وأن الشيء قد يفتتح بما ليس منه فإن هذا يدل على أن الافتتاح قد ~~يكون بما هو منه، بل وعلى أنه الأصل فتأمله ولهذا كانت أم الكتاب فاتحة ~~الكتاب مع أنها جزء منه قطعا اه. # (قوله: غالبا) قد يقال ليس له ضابط حتى تعلم به الجامعية، والمانعية إلا ~~أن يقال ليس المراد أنه من تتمة التعريف بل الإشارة إلى أن المعرف هو ~~الغالب وهو ما عدا المذكورتين نعم لا يلائم هذا التوجيه قوله الآتي مع حذف ~~غالبا بصري # (قوله: فلا ترد صلاة الأخرس إلخ) أي: وصلاة المربوط على خشبة لعدم ~~الأفعال فيها شيخنا (قوله: بل لا يردان إلخ) فيه نظر؛ لأنه إن أراد أن كون ~~المراد أن وضعها ذلك يفهم من التعريف فهو ممنوع كما لا يخفى وإن أراد أنه ~~مراد به وإن لم يفهم منه فهذا لا يمنع الورود إذ حيث لم يشمل لفظ التعريف ~~بعض الأفراد كان غير جامع وإن أريد به معنى جامع لا يفهم منه فليتأمل سم ~~عبارة البصري قوله، ms0749 بل لا يردان إلخ محل تأمل؛ لأنهما إن كانتا مما صدق ~~الحقيقة الشرعية كما هو ظاهر فالتعريف غير صادق عليها فلا يكون جامعا اه. # (قوله: لا يردان) الأولى التأنيث (قوله:؛ لأن وضع الصلاة إلخ) إن أراد ~~بوضعها حقيقتها ومعناها لزم خروج هذا الفرد، أو أصلها فإن أراد بالأصل ~~الغالب فلم يستغن عن قيد الغلبة وإن أراد به شيئا آخر فليبين لينظر فيه سم ~~وقد يقال إن المراد أن المعرف بفتح الراء صلاة غير المعذور بنحو الخرس لا ~~مطلق الصلاة # (قوله: فما خرج إلخ) لم يظهر المراد منه، ثم رأيت الفاضل المحشي أشار ~~لنحو ما ذكرته فليراجع بصري (قوله: لاشتمالها على الصلاة إلخ) أي: فهو من ~~تسمية الكل باسم الجزء هذا إن كانت مأخوذة من صلى إذا دعا كما اشتهر وقيل ~~مأخوذة من صلى إذا حرك الصلوين وهما عرقان في الخاصرتين ينحنيان عند ~~الركوع، والسجود ويرتفعان عند الرفع منهما وقيل من صليت العود بالنار إذا ~~قومته بها، والصلاة تقوم الإنسان للطاعة ومن ثم ورد «من لم تنهه صلاته عن ~~الفحشاء، والمنكر فلا صلاة له» أي كاملة ولا يضر كون الصلاة واوية قلبت ~~واوها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وصليت يائي؛ لأنهم يأخذون الواوي من ~~اليائي وبالعكس شيخنا # (قوله: وهي الدعاء) قيل مطلقا وقيل PageV01P415 # بخبر شيخنا (قوله: وخرج بقولي مخصوصة إلخ) قال ابن العماد إنهما خارجان ~~بأقوال وأفعال فإنهما فعل واحد مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم نهاية وبصري ~~وعبارة سم أن صدق جميع الأقوال، والأفعال في سجدتي التلاوة، والشكر صدق ~~معنى مخصوصة أيضا وإن أراد به معنى خاصا في الواقع فهذا لا يفهمه السامع ~~وإن لم يصدق فلا حاجة لزيادة مخصوصة وفي شرح العباب وخرج بجميع الأفعال ~~سجدة التلاوة، والشكر لاشتمالها على فعل واحد هو السجود اه وقد يقال، بل هي ~~أفعال؛ لأن الهوي للسجود، والرفع منه فعلان خارجان عن مسمى السجود اه وأجاب ~~عنه شيخنا بأنه ليس فيها إلا قولان واجبان تكبيرة الإحرام، والسلام وفعلان ~~كذلك النية، والسجود وكل من هويه، والرفع ms0750 منه غير مقصود اه # (قوله: كصلاة الجنازة) قال في المعنى فيدخل صلاة الجنازة بخلاف سجدتي ~~التلاوة، والشكر اه فالظاهر أن قول الشارح كصلاة الجنازة مثال للمنفي، ثم ~~رأيت كلامه في فتح الجواد مصرحا بأنها لا تسمى صلاة فتمثيله هذا على ظاهره ~~نعم الأنسب حينئذ عطفها على سابقها لما في هذا في الإيهام بصري أي بأن يقول ~~وصلاة الجنازة فإنها ليست صلاة، وكذا جعله سم مثالا للنفي حيث استشكله بأن ~~صلاة الجنازة أقوال كالتكبيرات وأفعال كالقيام، والنية ورفع اليدين اه وقد ~~يجاب عنه بأن رفع اليدين سنة، والكلام فيما يتوقف عليه حقيقة الصلاة وعبارة ~~شيخنا بعد إدخاله صلاة الجنازة في المعرف كالمغني نصه وصلاة الجنازة فيها ~~أقوال وهي ظاهرة وأفعال وهي القيامات وهي أفعال متعددة حكما لجعل القيام ~~للفاتحة فعلا، والقيام للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلا وهكذا ~~وإن كانت في الحس فعلا واحدا اه # قول المتن (المكتوبات خمس) الأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ~~{وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] أي حافظوا عليها دائما بإكمال واجباتها ~~وسننها وقوله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: ~~103] أي محتمة مؤقتة وأخبار في الصحيحين كقوله - صلى الله عليه وسلم - «فرض ~~الله علي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها ~~خمسا في كل يوم وليلة» «وقوله للأعرابي خمس صلوات في اليوم، والليلة قال ~~الأعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع» «وقوله لمعاذ لما بعثه إلى ~~اليمن أخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» ، وأما وجوب ~~قيام الليل فنسخ في حقنا وهل نسخ في حقه - صلى الله عليه وسلم - أكثر ~~الأصحاب لا، والصحيح نعم ونقله الشيخ أبو حامد عن النص مغني ونهاية (قوله: ~~أي المفروضات) إلى قوله فإن جبريل في النهاية، والمغني إلا قوله ولا ينافيه ~~إلى وفرضت وما أنبه عليه # (قوله: ولا ترد الجمعة إلخ) عبارة المغني وخرج بقولنا العينية صلاة ~~الجنازة لكن الجمعة من المفروضات العينية ولم تدخل في كلامه إلا ms0751 إذا قلنا ~~إنها بدل من الظهر وهو رأي، والأصح أنها صلاة مستقلة اه. # (قوله: والعشاء ليونس) وقيل من خصوصيات نبينا - صلى الله عليه وسلم - وهو ~~الأصح شيخنا عبارة سم عن الإيعاب، والأصح أن العشاء من خصوصياتنا اه وأقره ~~ع ش (قوله: ولا ينافيه) أي ما ورد من أن الصبح إلخ (قوله: بعد صلاته) ظرف ~~قول جبريل وقوله هذا إلخ مقوله # (قوله: ليلة الإسراء) وهي قبل الهجرة بسنة نهاية ومغني وشيخنا (قوله: ~~لعدم العلم إلخ) ولاحتمال أن يكون صرح له بأن أول ~~ PageV01P416 # وجوب الخمس من الظهر نهاية ومغني وسم (قوله: فإن جبريل إلخ) قال في شرح ~~العباب وبين ابن إسحاق في مغازيه أن هذه الصلوات التي صلاها جبريل كانت ~~صبيحة ليلة فرضها لما أسري به وأنه صيح بالصلاة جامعة أي؛ لأن الأذان لم ~~يشرع إلا بعد بالمدينة وأن جبريل صلى به - صلى الله عليه وسلم - وهو ~~بأصحابه أي كان متقدما عليهم ومبلغا لهم كما يعلم من رواية النسائي السابقة ~~اه انتهى سم (قوله: ابتدأ بالظهر إلخ) وكانت عبادته - صلى الله عليه وسلم - ~~قبل ذلك في غار حراء بالتفكر في مصنوعات الله وإكرام من يمر عليه من ~~الضيفان فكان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد واختار التعبد فيه دون غيره؛ ~~لأنه تجاه الكعبة وهو يحب رؤيتها، ثم وجب عليه وعلينا قيام الليل، ثم نسخ ~~في حقنا وحقه أيضا على المعتمد بفرض الصلوات الخمس وهي أفضل العبادات ~~البدنية الظاهرة، والعبادات البدنية الباطنة كالتفكير، والصبر، والرضا ~~بالقضاء، والقدر أفضل منها حتى من الصلاة فقد ورد تفكر ساعة خير من عبادة ~~ستين سنة وأفضل الجميع الإيمان شيخنا # (قوله: فمن ثم إلخ) الأولى إبدال الفاء بالواو (قوله: بذلك) أي: بجبريل ~~(قوله: وبآية إلخ) عطف على قوله بذلك (قوله: في البداءة إلخ) ظرف لقوله ~~تأسى (قوله: سميت) إلى قول المتن وآخره في النهاية وإلى قوله واختلفوا في ~~المغني إلا قوله عقب وقوله تدل إلى فليس (قوله: سميت بذلك) أي سميت صلاة ~~الظهر بلفظ الظهر (قوله: أول صلاة ظهرت) ms0752 أي: في الإسلام فإنها أول صلاة ~~صلاها جبريل إماما للنبي، والصحابة لكن كان النبي رابطة بينهم وبين جبريل ~~لعدم رؤيتهم له ولا يضر في ذلك كونه - صلى الله عليه وسلم - أفضل من جبريل ~~قطعا؛ لأنه يصح أن يأتم الفاضل بالمفضول خصوصا لضرورة تعلم الكيفية ولا يضر ~~أيضا كون جبريل لا يتصف بالذكورة؛ لأن شرط الإمام عدم الأنوثة وإن لم تتحقق ~~الذكورة شيخنا # (قوله: أي الحر) عبارة غيره شدة الحر (قوله: أي عقب وقت زوالها) مقتضاه ~~أن وقت الزوال ليس من الظهر وعليه فبماذا يحدد هذا الوقت الغير المعتبر من ~~جانب المنتهي فليراجع بصري وقد يقال يحدد بظهور الزوال لنا بما يأتي من ~~زيادة الظل، أو حدوثه (قوله: أي ميلها إلخ) أي: إلى جهة المغرب نهاية ومغني ~~(قوله: باعتبار ما يظهر لنا إلخ) ؛ لأن التكليف إنما يتعلق به مغني، والجار ~~متعلق بالميل، أو بزوال الشمس (قوله: لا نفس الأمر) أي: لوجود الزوال فيه ~~قبل ظهوره لنا بكثير فقد قالوا إن الفلك المحرك لغيره يتحرك في قدر النطق ~~بحرف متحرك أربعة وعشرين فرسخا ولذلك لما سأل - صلى الله عليه وسلم - جبريل ~~هل زالت قال لا نعم فلما سأله لم تكن زالت فلما قال لا تحرك الفلك أربعة ~~وعشرين فرسخا وزالت الشمس فقال نعم شيخنا # (قوله: فلو ظهر) أي: الميل، وكذا مرجع ضمير قوله الآتي ويعلم إلخ (قوله: ~~لم يصح وإن كان) أي: التحريم (بعده) أي: الميل (قوله: وكذا في نحو الفجر) ~~أي: وكذا يقال في الفجر وغيره؛ لأن مواقيت الشرع مبنية على ما يدرك بالحس ~~نهاية (قوله: أمر وجودي إلخ) هو يشمل ما قبل الزوال وما بعده، والفيء مختص ~~بما بعد الزوال مغني زاد شيخنا المراد به خيال الشيء؛ لأنه وجودي وقوله ~~لنفع البدن أي بدفع ألم الحر عنه مثلا (وغيره) أي كالفواكه اه قوله م ر كما ~~في الآية أي قوله تعالى {ثم جعلنا الشمس عليه دليلا} [الفرقان: 45] قال ~~البيضاوي فإنه لا يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوءها على بعض الأجرام، ms0753 أو لا ~~يوجد ويتفاوت إلا بسبب حركتها اه انتهى سم # (قوله: ويعلم بزيادة الظل إلخ) وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك، ~~أو شاخص تقيمه في أرض مستوية وعلم على رأس الظل فما زال الظل ينقص عن الخط ~~فهو قبل الزوال وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء وإن أخذ الظل في ~~الزيادة علم أن الشمس زالت، والشمس عند المتقدمين من ~~ PageV01P417 # أرباب علم الهيئة في السماء الرابعة وقال بعض محققي المتأخرين في السادسة ~~وهي أفضل من القمر لكثرة نفعها شيخنا ومغني # (قوله: ولا شمس ثم) أي: في الجنة (قوله: فليس إلخ) تفريع على وجود الظل ~~في الجنة مع أنه لا شمس فيها (قوله: أي الظل الموجود إلخ) أي: فالإضافة ~~لأدنى ملابسة وإلا فالزوال لا ظل له، بل الظل للشيء عنده شيخنا (قوله: وقد ~~ينعدم) أي: ظل الاستواء (قوله: في قدره) أي: الانعدام (قوله: فقيل يوم واحد ~~هو إلخ) اقتصر عليه النهاية، والمغني (قوله: أحد وعشرون) الأولى إحدى ~~وعشرون (قوله: ولها) إلى قول المتن ويبقى في النهاية، والمغني إلا قوله أي ~~عقبه هو وقوله فلو فرض إلى وذلك # (قوله: ولها وقت فضيلة إلخ) عبارة شيخنا ولها ستة أوقات: وقت فضيلة أي ~~وقت لإيقاع الصلاة فيه فضيلة زائدة بالنسبة لما بعده وهو أول الوقت بحيث ~~يقع الاشتغال بأسبابها وما يطلب فيها ولأجلها ولو كمالا كما ضبطوه في ~~المغرب ووقت اختيار أي وقت يختار إتيان الصلاة فيه بالنسبة لما بعده وهو ~~يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها ~~فيكون مساويا لوقت الجواز الآتي وقيل إلى نصفه كما حكاه الخطيب عن القاضي ~~وهو ضعيف ووقت جواز بلا كراهة أي وقت يجوز إيقاع الصلاة فيه بلا كراهة وهو ~~يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه ومع وقت الاختيار إلى أن يبقى من ~~الوقت ما يسعها فالثلاثة تدخل معا ويخرج وقت الفضيلة أولا ويستمر وقت ~~الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة إلى القدر المذكور فهما متحدان ابتداء ms0754 ~~وانتهاء وليس له وقت جواز بكراهة ووقت حرمة أي وقت يحرم التأخير إليه ~~فالإضافة فيه لأدنى ملابسة وإلا فإيقاع الصلاة فيه واجب وهو آخر الوقت بحيث ~~يبقى من الوقت ما لا يسعها وإن وقعت أداء بأن أدرك ركعة في الوقت فهو أداء ~~مع الإثم ووقت ضرورة وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع، والباقي من الوقت قدر ~~التكبير فأكثر فتجب هي وما قبلها إن جمعت معها ووقت عذر أي وقت سببه العذر ~~وهو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير اه # (قوله: أول الوقت) قال القاضي إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه مغني (قوله: ~~ثم حرمة) وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها مغني ونهاية (قوله: لا يمنع تسميته ~~إلخ) كيف، والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة سم (قوله: ونوزع فيه إلخ) ~~وتنظيره يجري في وقت الكراهة كذا في النهاية أقول: ويرد بنظير ما رد به في ~~وقت الحرمة بصري (قوله: واختيار إلخ) ليس هذا وقتا مستقلا فما وجه عده على ~~أن صدق وقت الاختيار عليه محل تأمل إذ هو وقت يختار عدم التأخير عنه مع ما ~~تأتيه فيه فيما يظهر من كلامهم بصري # (قوله: ظهور ذلك) أي: معرفة المصير المذكور عبارة النهاية، والمغني معرفة ~~وقت العصر اه، والمآل واحد (قوله: وهي من وقت العصر) وقيل من وقت الظهر ~~وقيل فاصلة بينهما مغني زاد شيخنا وينبني على القول بأنها من وقت الظهر أن ~~الجمعة لا تفوت حينئذ وعلى الأول، والأخير تفوت اه. # (قوله: وهي من وقت العصر) مناف لما قدمه من أن الأحكام لا تناط إلا بما ~~يظهر لنا إذ مقتضاه أن الزيادة قبل الظهور ليست من العصر بصري وقد يجاب بأن ~~مفاد كلام الشارح تعسر الظهور لا تعذره واستحالته عادة # (قوله: فلو فرض مقارنة تحرمه لها إلخ) إن أراد به أن التحرم قارن الزيادة ~~الغير الظاهرة باعتبار ما يظهر لنا أي باعتبار ما نظنه بأن اتصل بتمام ~~التحرم ظهوره، أو ظهرت في أثنائه فهو مطابق للمفرع عليه غير أن فيه ~~المنافاة المذكورة ms0755 وإن أراد أن التحرم قارن الزيادة الظاهرة لنا فغير مطابق ~~للمفرع عليه وإن سلم من المنافاة المذكورة بصري (قوله: في عرض الشراك ) ~~بالكسر اسم للسير الرقيق بظاهر النعل ع ش PageV01P418 # في خبر جبريل إلخ) وهو «أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين ~~زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك» نهاية ومغني (قوله: مثله) أي: مثل عرض ~~الشراك # (قوله: وذلك) إلى المتن في النهاية، والمغني (قوله: وذلك) راجع لما في ~~المتن وهو دخول وقت العصر بالمصير المذكور (قوله: ولا ينافيه) أي ما في ~~حديث جبريل وصلى بي العصر إلخ (قوله: سميت بذلك) أي سميت صلاة العصر بلفظ ~~العصر (قوله: لمعاصرتها إلخ) أي: مقارنتها له تقول فلان عاصر فلانا إذا ~~قارنه لكن المراد بالمقارنة هنا المقاربة شيخنا قول المتن (، والاختيار أن ~~لا تؤخر إلخ) وسمي مختارا لأرجحيته على ما بعده، أو لاختيار جبريل إياه ~~نهاية زاد المغني وقوله فيه الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار وقال ~~الإصطخري يخرج وقت العصر بمصير الظل مثليه ووقت العشاء بالثلث، والصبح ~~بالإسفار لظاهر بيان جبريل السابق وأجيب عنه بما تقدم اه. # (قوله: سوى ظل الاستواء) إلى قوله من غير معارض في النهاية، والمغني # (قوله: به) أي: بالنبي - صلى الله عليه وسلم - و (قوله: حينئذ) أي: حين ~~مصير ظل الشيء مثليه (قوله: بعد إفسادها) أي: عمدا نهاية ومغني (قوله: ~~فإنها قضاء إلخ) ، والأصح أنها أداء كما كانت قبل الشروع فيها نهاية ومغني ~~أي فلا يجب فعلها فورا وإن أوقع ركعة منها في الوقت فأداء وإلا فقضاء ع ش ~~(قوله: لصحة الحديث به) وقراءة عائشة - رضي الله تعالى عنها - وإن كانت ~~شاذة حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى صلاة العصر ر شيخنا (قوله: وهي ~~الصلاة الوسطى) أي: على الأصح من أقوال شيخنا # (قوله: فهي أفضل إلخ) عبارة شيخنا وأفضل الصلوات صلاة الجمعة، ثم عصرها، ~~ثم عصر غيرها، ثم صبحها، ثم صبح غيرها، ثم العشاء، ثم الظهر، ثم المغرب ~~وظاهر كلامهم استواء كل من هذه الثلاثة في ms0756 الجمعة وغيرها وقد يظهر خلافه ~~وأفضل الجماعات جماعة الجمعة، ثم جماعة صبحها، ثم جماعة صبح غيرها، ثم ~~جماعة العشاء، ثم جماعة العصر، ثم جماعة الظهر، ثم جماعة المغرب اه. # (قوله:؛ لأنها فيهما أشق) لا يقال هذا المعنى موجود في أصل فعلهما؛ لأن ~~المشقة إنما زادت بالذهاب إلى محال الجماعات وأصل فعلهما لا يقتضي ذلك ~~الذهاب سم # (قوله: عادت) أي: لو عادت الشمس (قوله: عاد الوقت) أي: ووجب إعادة المغرب ~~إن كان صلاها ويجب على من أفطر في الصوم الإمساك، والقضاء لتبين أنه أفطر ~~نهارا ومن لم يكن صلى العصر يصليها أداء وهل يأثم بالتأخير بلا عذر إلى ~~الغروب الأول، أو يتبين عدم إثمه الظاهر الثاني حلبي اه بجيرمي وفي كلام سم ~~الميل إلى ذلك كله إلا الأخير فمال فيه إلى الإثم وهو الظاهر الموافق ~~لقواعد المذهب (قوله: وأنه إلخ) عطف على خلافه (قوله: عنده) أي عند وقته ~~المعتاد # (قوله: وما ذكره آخرا بعيد) قال في شرح العباب وسيأتي أنها تأخرت له - ~~صلى الله عليه وسلم - عن الغروب ساعة فيمتد الوقت لغروبها وإن جاوز حد ~~المعتاد خلافا لما يوهمه كلام الزركشي أيضا اه وقد يتجه أنه حيث طال الليل، ~~أو اليوم فإن لزم من طوله فوات نهار، أو ليل قدر وإلا بأن لم يفت شيء من ~~ليالي الشهر ولا أيامه لم يقدر؛ لأنه ليلة PageV01P419 # واحدة زيد فيها، أو يوم واحد كذلك بخلاف أيام الدجال؛ لأنه فات فيها عدد ~~من الأيام، والليالي سم بحذف (قوله: فالأوجه كلام ابن العماد) فيجب على من ~~صلى المغرب إعادتها بعد الغروب وعلى من أفطر قضاء الصوم على ما قاله المحشي ~~ونقل بعضهم عن الشيخ سلطان عدم وجوب قضاء الصوم؛ لأن هذا بمنزلة من أكل ~~ناسيا ويجب عليه الإمساك اتفاقا شيخنا ومر آنفا ما يوافقه جميعه إلا ما ~~نقله عن الشيخ سلطان # (قوله: حديثها) أي: حديث عود الشمس، والتأنيث مكتسب من المضاف إليه ~~(قوله:؛ لأن المعجزة إلخ) متعلق بقوله ولا يضر (قوله: بل عودها) أي: بدعائه ~~- صلى ms0757 الله عليه وسلم - وقوله إلا لذلك أي ليصلي على العصر أداء وقوله ~~لاشتغاله إلخ أي فكره أن يوقظه ففاتته صلاة العصر بجيرمي (قوله: بنومه - ~~صلى الله عليه وسلم -) هل كان يحرم عليه إيقاظه وهلا تيمم وصلى بالإيماء سم ~~أقول: ولعله اجتهد جواز التأخير، بل أفضليته مما قد يؤدي إلى إيقاظه - صلى ~~الله عليه وسلم - (قوله: لمعرفة وقت العصر) ما وجه تخصيص العصر سم (قوله: ~~جاء في حديث) إلى المتن في النهاية # (قوله: والمغرب بغروبها) ولو غربت الشمس في بلد فصلى المغرب، ثم سافر إلى ~~بلد آخر فوجد الشمس لم تغرب فيه وجب عليه إعادة المغرب كما أفتى به الوالد ~~- رحمه الله تعالى - نهاية ويأتي في الشرح خلافه (قوله: وبه يعلم أنه يدخل ~~إلخ) قضية سكوته عن وقت الصبح أنه لا ينزل طلوعها من المغرب منزلة طلوعها ~~من المشرق فلا تجب صلاة الصبح في ذلك اليوم (قوله: فحينئذ قياس ما يأتي ~~إلخ) قد يقال الوجه حيث لم تنقص أيام الشهر ولا لياليه أنها ليلة واحدة ~~طالت فلا يجب فيها غير مغرب وعشاء بخلاف أيام الدجال فتأمله سم وفيه نظر إذ ~~الظاهر أن المدار على مضي قدر تجب فيه الصلاة بدونها # (قوله: أنه يلزمه قضاء الخمس) وعليه فيسن البداءة فيما يظهر بالصبح، ثم ~~بما بعدها على الترتيب فإن الفرض يقتضي ترتيبها كذلك وسيأتي أن الترتيب في ~~قضاء الفوائت مندوب بصري # قول المتن (والمغرب) سميت بذلك لفعلها عقب الغروب نهاية ومغني فالعلاقة ~~المجاورة شيخنا (قوله: يدخل) إلى قوله ويؤخذ في النهاية، وكذا في المغني ~~إلا قوله صفة إلى خرج (قوله: ويعرف) أي الغروب (قوله: في العمران، والصحاري ~~التي بها إلخ) أي: ويكفي في غيرهما تكامل سقوط القرص فقط شيخنا # (قوله: من غرب إلخ) أي: الغروب مأخوذ من غرب بفتح الراء إذا بعد مغني ~~ونهاية (قوله: صفة كاشفة) الأولى مؤكدة سم على حج أقول: بل الأولى لازمة ~~وهي التي لا تنفك عن الموصوف، وأما الكاشفة فهي المبينة لحقيقة موصوفها وهي ~~هنا ليست كذلك فبالتعبير ms0758 بالكاشفة، واللازمة يتميز حقيقة كل منهما عن ~~الأخرى، وأما المؤكدة فإنها PageV01P420 # تجامع كلا من اللازمة، والكاشفة ع ش (قوله: إذ الشفق إلخ) في إثباته ~~المطلوب نظر سم (قوله: ولو لم يغب، أو يكن) أي: لو لم يغب الشفق الأحمر حتى ~~يطلع الفجر، أو لم يوجد أصلا شيخنا (قوله: اعتبر حينئذ إلخ) يأتي ما يتعلق ~~به # (قوله: ولها غير الأربعة إلخ) عبارة النهاية، والمغني ولها خمسة أوقات ~~وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم يغب الشفق ووقت عذر وقت ~~العشاء لمن يجمع ووقت ضرورة ووقت حرمة وقول الإسنوي نقلا عن الترمذي ووقت ~~كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد ظاهر مراعاة للقول بخروج الوقت اه فصارت ~~ستة عبارة شيخنا، والراجح أن لها سبعة وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا ~~كراهة وهي بمقدار الاشتغال بها وما يطلب لها فالثلاثة هنا تدخل معا وتخرج ~~معا ويدخل بعدها الجواز بكراهة مراعاة للقول بخروج الوقت وإن كان ضعيفا إلى ~~أن يبقى من الوقت ما يسعها، ثم وقت حرمة، ثم وقت ضرورة ولها وقت عذر وهو ~~وقت العشاء لمن يجمع جمع تأخير فإن زدت وقت الإدراك وهو الوقت الذي طرأت ~~الموانع بعده بحيث يكون مضى من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها كانت ثمانية اه # وقال ع ش قوله: م ر وقت فضيلة واختيار عدهما واحدا لاتحادهما بالذات ولذا ~~جعل أوقاتها خمسة ولك أن تجعلها ستة لاختلاف وقتي الفضيلة، والاختيار بحسب ~~المفهوم سم على المنهج اه. # (قوله: عن أول الوقت) أي: عن وقت الجديد نهاية ومغني (قوله: ويؤخذ منه) ~~أي: من هذا المنقول (قوله: من هؤلاء) خبر مقدم لما بعده (قوله: بالجديد) ~~لعل الصواب هنا وفي قوله الآتي على الجديد: القديم (قوله: كراهة إلخ) نائب ~~فاعل يؤخذ (قوله: فلا يتصور إلخ) هذا يدل على أن وقت الجواز ما زاد على وقت ~~الفضيلة لا ما يشمله سم (قوله: عليهما) أي: الجديد، والقديم (قوله: وكأنه) ~~أي : عدم تصور ذلك (قوله: فإن قلت إلخ) كان حاصل السؤال أنه ms0759 لا يتأتى ~~الكراهة في وقت الجواز؛ لأنه وقت فضيلة ولا كراهة فيه سم # (قوله: هنا) أي: في المغرب (قوله: ما يحتاجه إلخ) أي: زمن ما يحتاجه إلخ ~~(قوله: بالفعل إلخ) ذكر فيما سيأتي في مبحث التعجيل ما قد ينافيه فراجعه ~~ويجاب بعدم التنافي كما يظهر بالتأمل؛ لأن ما فعله قبل الوقت الآتي ذكره قد ~~احتاج إليه بالفعل في الجملة ولو كان قد فعله قبل بخلاف ما لم يحتج إليه ~~وإن كان يحتاج إليه بصري (قوله: وضوء وغسل وتيمم) ينبغي اعتبار قدر ~~الثلاثة؛ لأنه قد يحتاج إليها ولو ندبا في بعضها بل ينبغي اعتبار قدر أربع ~~تيممات؛ لأنه قد يحتاج إليها بأن يكون بأعضاء وضوئه الأربعة علل غير عامة ~~لغير الرأس وعامة للرأس وقد يحتاج لتيمم خامس وسادس لاستحباب إفراد كل يد ~~ورجل بتيمم ولتيمم سابع لعلة في غير أعضاء الوضوء فالوجه اعتبار قدر سبع ~~تيممات مطلقا مع قدر الوضوء، والغسل ناقصا قدر غسل ما تيمم عنه من الأعضاء ~~فليتأمل فإن ذلك قد يشكل؛ لأنه قد يصيبه نجاسة لا تزول إلا بحت وقرض يستغرق ~~الوقت فإن اعتبر مع ذلك، أو وحدها لزم امتداد الوقت إلى أثناء وقت الثانية، ~~أو ما بعده ولا يمكن القول بذلك سم وفي ع ش نحوه ~~ PageV01P421 # (قوله: وإزالة خبث إلخ) أي: واستنجاء وتحفظ دائم حدث نهاية (قوله: ويقدر ~~مغلظا) أي:؛ لأنه قد يقع سم (قوله: وتقمص) أي: ولو للتجمل ع ش (قوله: حتى ~~يشبع) أي: الشبع الشرعي نهاية ومغني وهو بقدر ثلث البطن ولا يكفيه لقيمات ~~يكسر بها حدة الجوع كما صوبه في التنقيح ولا يعتبر الشبع الزائد على الشرعي ~~نهاية ومغني؛ لأن هذا مذموم شيخنا (قوله: بل سبع) إلى المتن في المغني، ~~وكذا في النهاية إلا قوله من فعل كل إنسان (قوله: أيضا) أي: كندب ثنتين بعد ~~المغرب (قوله: صلاها في اليومين إلخ) أي: بخلاف غيرها نهاية # (قوله:؛ لأن المبين فيه) أي: في حديث جبريل (قوله: إنما هو أوقات ~~الاختيار إلخ) أي: وأما الوقت الجائز وهو ms0760 محل النزاع فليس فيه تعرض له مغني ~~ونهاية (قوله: على أنه) أي: خبر جبريل (قوله: وهذه الأحاديث) أي: أحاديث ~~القديم (قوله: واستثنيت هذه الأمور) أي استثني مضي قدر هذه الأمور على ~~الجديد للضرورة كردي (قوله: هذه الأمور) أي: السابقة على قول المتن وخمس ~~ركعات عبارة المحلي وللحاجة إلى فعل ما ذكر معها اعتبر مضي قدر زمنه اه # (قوله: على دخوله) أي: الوقت سم (قوله: من فعل نفسه) وافقه المغني دون ~~النهاية وسم وشيخنا فقالوا، والمعتبر في جميع ما ذكر الوسط المعتدل من ~~الناس على المعتمد لا من فعل نفسه خلافا للقفال وإلا لزم أن يخرج الوقت في ~~حق بعض ويبقى في حق بعض ولا نظير له اه. # (قوله: على جمع التقديم فيه) أي: على جوازه في وقت المغرب (قوله: ومن ~~شرطه) أي: شرط صحة الجمع (قوله: وقوع الثانية إلخ) قضيته أنه لا بد لصحة ~~جمع التقديم من وقوع الثانية كاملة في وقت الأولى وفي المنهج وشرحه في باب ~~صلاة المسافر ما نصه ورابعها أي شروط التقديم دوام سفره إلى عقده ثانية فلو ~~أقام قبله فلا جمع لزوال السبب اه وعليه فيحتاج للفرق بين الوقت، والسفر ~~وفي حاشية سم على حج عن شرح العباب ما حاصله اشتراط كون الثانية بتمامها في ~~الوقت وذكر عن والد م ر أنه رده واكتفى بإدراك ما دون الركعة قال وسبقه ~~إليه الروياني وأطال في تقريره وذكر في حاشيته على المنهج أن م ر اعتمده ~~وعليه فلا فرق بين الوقت، والسفر وحينئذ فيسقط السؤال من أصله ع ش # (قوله: بأن الوقت يسعهما) أي وقوع الأولى تامة ووقوع عقد الثانية على ~~المعتمد ع ش أي على معتمد م ر في غير نهاية وإلا فتعبير النهاية هنا ~~كالمغني والشارح كالصريح في اشتراط وقوع الثانية كاملة (قوله: سيما إن قدمت ~~إلخ) فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع مغني ونهاية # قول المتن (ولو شرع) أي: في المغرب نهاية (قوله: على الجديد) إلى قوله ~~ولظهور إلخ في النهاية ms0761 إلا قوله كذا أطلقوه في المتن، وكذا في المغني إلا ~~قوله إلا الجمعة (قوله: وقد بقي منه ما يسعها) قال في شرح العباب أي ~~أقل PageV01P422 # مجزئ من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه فيما يظهر وإن لم نقل ~~بما مر عن القفال في المغرب لظهور الفرق بينهما اه اه سم # (قوله: وإلا لم يجز) أي: وإن لم يبق ما يسعها (قوله: وبه يندفع إلخ) أي، ~~بل يلزمه المبادرة في الصورتين، وظاهره: وإن كان انتفاء البقاء بعذر لكن ~~ينبغي أن محله في الثانية إذا تعمد التأخير فإن كان بعذر كنوم قبل الوقت ~~إلى أن يبقى منه دون ركعة فينبغي عدم وجوب المبادرة سم (قوله: لزمه ~~المبادرة) هل يقتصر على أقل واجب سم (قوله: ومد في صلاته المغرب إلخ) خرج ~~به مجرد الإتيان بالسنن بأن بقي من الوقت ما يسع جميع واجباتها دون سننها ~~فإن الإتيان بالسنن حينئذ مندوب فليس خلاف الأولى كما صرح به الأنوار وظاهر ~~كلامه أن الأفضل ذلك وإن لم يدرك ركعة في الوقت وهو قضية كلام البغوي ~~المنقول عنه هذه المسألة لكن قيده م ر بإدراك ركعة سم على حج اه ع ش # (قوله: إلا الجمعة) فيمتنع تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا خلاف لتوقف ~~صحتها على وقوع جميعها في وقتها بخلاف غيرها نهاية قال ع ش قوله م ر فيمتنع ~~إلخ ينبغي إلا في حق من لا تلزمه سم على حج وعليه فتنقلب ظهرا بخروج الوقت ~~اه. # (قوله: على المعتمد) نعم يظهر أن إيقاع ركعة فيه شرط لتسميتها مؤداة وإلا ~~فتكون قضاء لا إثم فيه نهاية ومغني (قوله: فرائضها إلخ) عبارة المغني كأن ~~يقرأ فيها إلخ وقراءته - صلى الله عليه وسلم - تقرب من مغيب الشفق لتدبره ~~لها اه. # (قوله: شذوذ المقابل) أي: للصحيح (قوله: نعم يحرم المد إلخ) (فرع) # شرع في المغرب مثلا وقد بقي من وقتها ما يسعها ومد إلى أن بقي من وقت ~~العشاء ما يسع العشاء، أو ركعة منها فهل يجب قطع المغرب ms0762 وفعل العشاء مطلقا، ~~أو يفصل بين أن يكون أدرك من المغرب ركعة في وقتها فلا يجب، بل لا يجوز ~~قطعها؛ لأنها مؤداة وبين أن لا يكون كذلك فيجب قطعها؛ لأنها حينئذ فائتة، ~~والفائتة يجب قطعها إذا خيف فوت الحاضرة على ما يأتي فيه نظر سم على حج ~~أقول: لا يبعد إلحاقها بالفائتة في وجوب القطع إذا خاف فوت الحاضرة ع ش، ~~وظاهره: اختيار الشق الأول من وجوب القطع مطلقا # (قوله: إن ضاق إلخ) أي: إلى أن ضاق إلخ سم وع ش (قوله: بل هو جديد) أي: ~~كما أنه قديم نهاية ومغني (قوله : في الإملاء إلخ) أي: وهو من الكتب الجديدة ~~نهاية ومغني (قوله: اسم لأول الظلام) ظاهره فقط وقال المحشي يعني البرماوي ~~أي اسم للظلام من أول وجوده عادة، وظاهره: يشمل غير أول الظلام شيخنا قول ~~المتن (بمغيب الشفق إلخ) (تنبيه) # قد يشاهد غروب الشفق الأحمر قبل مضي الوقت الذي قدره الموقتون فيه وهو ~~عشرون درجة فهل العبرة بما قدروه، أو بالمشاهد وقاعدة الباب، وكذا الأحاديث ~~تقتضي ترجيح الثاني، والإجماع الفعلي يرجح الأول، وكذا يقال فيما لو مضى ما ~~قدروه ولم يغب الشفق الأحمر فتح الجواد لابن حج، والمعتمد أن العبرة بالشفق ~~لا بالدرج ولا يعمل بقولهم مدابغي اه بجيرمي (قوله: لفعلها فيه) أي: لفعل ~~الصلاة في ذلك الوقت فالعلاقة الحالية، والمحلية شيخنا PageV01P423 # قوله: من غير معارض) ، وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد ~~فمحمول على وقت الاختيار كما مر مغني # (قوله: لما مر) أي في شرح ويبقى حتى يغيب إلخ (قوله: وينبغي) إلى قوله ~~ويظهر في النهاية وإلى قوله، ثم رأيت في المغني إلا قوله يظهر إلى قوله ~~ينبغي (قوله من أوجب ذلك) كالإمام في الأول، والمزني في الثاني مغني (قوله: ~~لا شفق لهم) أي: أو لا يغيب شفقهم عبارة النهاية ومن لا عشاء لهم لكونهم في ~~نواح تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق أي الأحمر تكون العشاء في حقهم بمضي ~~زمن يغيب فيه الشفق في ms0763 أقرب البلاد إليهم اه # (قوله: يعتبر بأقرب بلد إلخ) بقي ما لو استوى في القرب إليهم بلدان، ثم ~~كان الشفق يغيب في إحداهما قبل الأخرى فهل يعتبر الأول، أو الثاني فيه نظر، ~~والأقرب الثاني لئلا يؤدي إلى فعل العشاء قبل دخول وقتها على احتمال ع ش ~~(قوله: ويظهر أن محله إلخ) اعتمده الزيادي وع ش والرشيدي وشيخنا (قوله: ما ~~لم يؤد إلخ) أي بأن يغيب الشفق في أقرب البلاد لهم وقد بقي من ليلهم ما ~~يمكن فيه فعل العشاء ع ش (قوله: إلى طلوع فجرها) أي فجر بلدة من لا شفق لهم ~~(قوله: وإنما الذي ينبغي إلخ) اعتمده المغني والزيادي وغيرهما كما مر # (قوله: فإن كان السدس إلخ) عبارة الأجهوري وشيخنا، واللفظ للأول مثاله ~~إذا كان من لا يغيب شفقهم، أو لا شفق لهم ليلهم عشرون درجة مثلا وليل أقرب ~~البلاد إليهم الذين لهم شفق يغيب ثمانون درجة مثلا وشفقهم يغيب بعد مضي ~~عشرين درجة فإذا نسب عشرون إلى ثمانين كانت ربعا فيعتبر لمن لا يغيب شفقهم ~~مضي ربع ليلهم وهو في مثالنا خمس درج فنقول لهم إذا مضى من ليلكم خمس درج ~~دخل وقت عشائكم اه. # (قوله: وإن قصر جدا) فإن لم يسع إلا واحدة من المغرب، والعشاء قضى العشاء ~~وإن لم يسع واحدة منهما قضاهما كما يأتي ما يفيده (قوله: ثم رأيت بعضهم ذكر ~~إلخ) وفاقا لظاهر النهاية (قوله: دون ما إذا إلخ) الأنسب لما قبله دون من ~~وجد إلخ (قوله: ولا ينافي هذا) أي قوله: والاعتبار بالغير إنما يكون إلخ ~~(قوله: الآتي) أي: في التنبيه (قوله: الصادق) إلى قوله ولها في النهاية ~~وإلى قوله كما قاله الشيخ في المغني وشرح المنهج # (قوله: لخبر مسلم ليس إلخ) ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت ~~الأخرى من الخمس مغني وشرح المنهج # (قوله: ومن ثم كان عليه الأكثرون) ورجحه المصنف في شرح مسلم نهاية ومغني ~~(قوله: ولها غير هذا، والأربعة السابقة وقت كراهة) فأوقاتها سبعة مغني وشرح ~~المنهج ms0764 زاد شيخنا فإن زدت وقت الإدراك وهو وقت طرو الموانع بعد أن يدرك من ~~الوقت ما يسع الصلاة كانت ثمانية اه. # (قوله: وهو ما بين الفجرين) وهو خمس درج وفيه تسمح؛ لأنه يشمل وقت الحرمة ~~ووقت الضرورة فكان الأولى أن يقول وهو ما بعد الفجر الأول حتى يبقى من ~~الوقت ما يسعها، وقوله: كما قاله الشيخ أبو حامد أي الغزالي شيخنا (قوله: ~~من قول الروياني باتحاده) أي: ويشكل عليه حديث «لولا أن أشق على أمتي ~~لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل» سم # (قوله: وجب قضاؤها) أي: وقضاء المغرب شيخنا والبجيرمي (قوله: على الأوجه) ~~لم يبين حكم صوم رمضان هل يجب بمجرد PageV01P424 # طلوع الفجر عند هم، أو يعتبر قدر طلوعه بأقرب البلاد إليهم، ثم رأيت قول ~~الشارح الآتي وفرع عليه الزركشي وابن العماد إلخ ويؤخذ منه حكم ما نحن فيه ~~سم على حج أي وهو أنهم يقدرون في الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم ع ش بحذف # (قوله: ولو لم تغب إلخ) ولو تأخر غيبوبته في بلد فوقت العشاء لأهلها ~~غيبوبته عند هم وإن تأخرت عن غيبوبته عند غيرهم تأخرا كثيرا كما هو مقتضى ~~كلامهم سم على البهجة أقول وعلى هذا فينبغي أن يعتبر كون الباقي من الليل ~~بعد غيبوبة الشفق عند هم زمنا يسع العشاء وإلا فينبغي أن يعتبر الشفق أقرب ~~البلاد إليهم خوفا من فوات العشاء ع ش (قوله: إنه يعتبر حالهم إلخ) تقدم أن ~~محله ما لم يؤد اعتبار ذلك إلى طلوع فجرهم وإلا فينسب وقت المغرب عند أولئك ~~إلى ليلهم، ثم تعتبر هذه النسبة في ليلهم القصير (قوله: إذا وسع) الظاهر ~~التأنيث # (قوله: وقضى المغرب) ينبغي، والعشاء على قياس ما تقدم وقياس ما مر عن ~~الشيخ أبي حامد أنه لو قصر النهار جدا بأن لم يزد على ثلاث درج مثلا أن ~~يعتبر حالهم بأقرب البلاد إليهم فيعتبر أن يمضي بعد الفجر ما تزول فيه ~~الشمس في الأقرب فيدخل وقت الظهر وهكذا لكن في فتاوى السيوطي بعد كلام ما ms0765 ~~نصه، وأما كيفية التقدير إذا كان اليوم مثلا ثلاث درج فلا يتساوى فيه حصة ~~الصبح، والظهر، والعصر، بل تتفاوت على حسب تفاوتها الآن فإن من أول وقت ~~الصبح الآن إلى وقت الظهر أكثر من أول وقت الظهر إلى وقت العصر ومن أول وقت ~~الظهر إلى أول وقت العصر أكثر من أول وقت العصر إلى وقت المغرب فيقدر إذ ~~ذاك على حسب هذا التفاوت إلخ اه وقد أطال في هذه المسألة وما يتعلق بها ~~وفروعها بما يتعين الإحاطة به وتأمله سم بحذف # قول المتن (، والصبح) بضم الصاد وحكى كسرها في اللغة أول النهار فلذلك ~~سميت به هذه الصلاة مغني (قوله: ومن ثم) أي: من أجل عدم النظر، والاعتبار ~~لذلك القول الشاذ (قوله: وإن استدل له) أي: لذلك القول الشاذ (قوله: الدال) ~~أي: هذا القول الكريم أي في زعم المستدل (قوله: المؤيد إلخ) ظاهره أنه صفة ~~ثانية لقوله تعالى إلخ ولو قال وأيد بآية إلخ عطفا على استدل إلخ لكان أولى ~~(قوله:؛ لأن إلخ) علة لقوله ولا نظر إلخ ومتعلق بعد الانبغاء المفهوم منه ~~(قوله: صحة ذلك) أي: النقل المذكور، أو الحصر المذكور (قوله: سفساف) أي: ~~رديء قاموس (قوله: أي نواحي السماء) أي فيما بين الجنوب، والشمال من جهة ~~المشرق شيخنا (قوله: مستطيلا) أي ممتدا إلى جهة العلو كذنب السرحان بكسر ~~السين وهو الذئب شيخنا (قوله: ثم تعقبه ظلمة) أي غالبا وقد يتصل بالصادق ~~شيخنا وبجيرمي # (قوله: في تحقيق هذا) أي في بيان حقيقة الفجر الكاذب (قوله: على الحدس) ~~أي: الوهم، والخيال قاموس (قوله: كمنع الخرق إلخ) أي: خرق السماء، والتئامه ~~(قوله: لم يشهد إلخ) أي الشرع يعني لم يرد في الشرع ما يصححها ولا ما ~~يبطلها وكان الأولى إبراز الضمير PageV01P425 # لأنه صلة جرت على غير ما هي له (قوله: على أنه) أي: ذلك الكلام (قوله: مع ~~أنه) أي: أعلاه (قوله: كما صرح به) أي: بانعدامه بالكلية (قوله: وقدروها) ~~أي: الظلمة (قوله: أن مرادهم) أي: بالساعة (قوله: حتى ينغمر في الفجر ~~الصادق) ms0766 أي : يتصل به (قوله: ولعله) أي: ما زعمه ذلك البعض من عدم الانعدام ~~(باعتبار التقدير) أي تخمين القوة الواهمة # (قوله: الناشئ عنه) أي: عن الشعاع وقوله الفجر إلخ فاعل الناشئ وقوله ~~انحباس فاعل يعرض وقوله قرب ظهوره أي الشعاع ظرف يعرض ورجع الكردي الضمير ~~للفجر (قوله: يتنفس منه إلخ) أي: من ذلك الشعاع وقوله من شبه إلخ متعلق ~~بيتنفس أيضا لكن من هنا للابتداء وفي الأول للتبعيض (قوله: والمشاهد إلخ) ~~جملة حالية (قوله: وهذا) أي: الشيء الأول (قوله: وإضاءة أعلاه) عطف على ~~طوله وقوله واختلاف إلخ وقوله وانعدام إلخ عطفان عليه أيضا، أو على سبب إلخ ~~وقوله الموافق يظهر رجوعه للاختلاف أيضا (قوله: أولى إلخ) خبر وهذا (قوله: ~~ثانيهما) أي الشيئين (قوله: لقرب ذاك) أي الصادق # (قوله: لاشتغالهم إلخ) علة للقصد للتنبه لكن فيها خفاء إذ قد يوهم أن هذه ~~العلامة توقظ النائمين وليس كذلك (قوله: فالحاصل) أي: حاصل المأخوذ من حديث ~~مسلم كردي لعل الأولى وحاصل ما يتعلق بالمقام فتدبر (قوله: أنه) أي الفجر ~~الكاذب (قوله: حينئذ) أي: حين قرب ظهور ذلك الشعاع وقوله علامة إلخ تنازع ~~فيه الفعلان (قوله: ومخالفا له إلخ) في أخذه من الحديث المتقدم توقف (قوله: ~~في الشكل) إن أراد به الهيئة كالاستطالة، والاعتراض فظاهر وإن أراد به ~~اللون كما هو قضية قوله الآتي وفيه شاهد إلخ ففيه تأمل فإن المخالفة في ~~اللون إنما توجد في أواخر وقت الصبح، والكلام هنا في أوله # (قوله: وتتضح العلامة إلخ) عطف تفسير وقوله من المعلم عليه إلخ متعلق ~~بذلك (قوله: فتأمل ذلك) أي: الشيء الثاني ويحتمل أنه راجع للأول أيضا ~~(قوله: لما ذكرته آخرا) إشارة إلى ثاني الشيئين كردي أقول: بل إلى قوله ~~ومخالفا له في الشكل إلخ (قوله: ما أشرت إليه) أي: في الشيء الأول (قوله: ~~فيه) أي: في بيان الفجر الكاذب (قوله: يوضحه) أي: الفجر الكاذب (قوله: صحة ~~ما ذكرته) أي: عن ابن عباس (قوله: ويوافق) أي: الكلام (قوله: استشكالي إلخ) ~~أي: بقوله وزعم بعض أهل ms0767 الهيئة إلخ (قوله: وحاصله) أي: ذلك الكلام، وكذا ~~مرجع ضمير قوله فيه # (قوله: لمس الحاجة إليه) أي: وإنما أطالوا الكلام فيه لمس الحاجة إلى ~~الطول (قوله: أنه إلخ) أي: الفجر الكاذب (قوله: دون الراصد) أي: المراقب ~~للأوقات (قوله: المجيد) من الإجادة (قوله: فإذا ظهر) أي الفجر الكاذب ~~(قوله: مكانه ليلا) فاعل فمفعول على القلب ولذا قال السيد البصري قوله ليلا ~~يتأمل وجه نصبه اه. # (قوله: كما مر) أي في قوله كما صرح به الأئمة (قوله: وإن أبا جعفر إلخ) ~~عطف على أن بعضهم إلخ فهو مما نقله الأصبحي أيضا و (قوله: عند بقاء نحو ~~ساعتين) أي: من الليل كردي (قوله: ولا ينافي هذا) أي: قوله أعلاه دقيق إلخ ~~(قوله:؛ لأن ذلك) أي: ما تقدم وقوله وهذا أي قوله أعلاه دقيق PageV01P426 # إلخ (قوله: وتحته سواد، ثم بياض) يتأمل فيه (قوله: رده إلخ) خبر أن أبا ~~جعفر يعني أن أبا جعفر بعد تعريفه المذكور رد ما ذكره بعضهم أنه يذهب إلخ # (قوله: ينحدر) أي يتناقص من جانب أعلاه وينزل (قوله: أو رآه إلخ) عطف على ~~وهم (قوله: هو المجرة) بفتح الميم، والجيم نجوم مجتمعة تظهر قبل الفجر ~~الصادق شيخنا (قوله: بالسعود) منزل للقمر كردي عبارة القاموس وسعود النجوم ~~عشرة سعد بلع وسعد الأخبية وسعد الذابح وسعد السعود وهذه الأربعة من منازل ~~القمر، ثم قال بعد ذكر البقية وهذه الستة ليست من المنازل كل منها كوكبان ~~بينهما نحو ذراع اه. # (قوله: ثم أبطله) أي: أبطل القرافي ما قاله الآخرون (قوله: وبرهن عليه) ~~أي: استدل القرافي على عدم وجود جبل قاف (قوله: وجماعة منهم) أي: من الحفاظ ~~مبتدأ وقوله ممن التزم إلخ خبره، والجملة حالية (قوله: وقول الصحابي ذلك) ~~أي وجود جبل يقال له قاف (قوله: مما لا مجال إلخ) فيه توقف إذ يمكن أن يكون ~~منشأ ذلك القول من ابن عباس - رضي الله عنهما - مجرد اشتهاره بين العرب # (قوله: منها) أي: تلك الطرق (قوله: إنه) أي قاف (قوله: بذلك) أي: بما ms0768 جاء ~~عن ابن عباس وعبد الله بن بريدة ومجاهد - رضي الله تعالى عنهم - (قوله: ~~أثره) أي عقب قوله لا وجود له (قوله:؛ لأنه) أي: القرافي، والجار متعلق ~~باندفع (قوله: فهذا) أي: وجود جبل قاف (قوله: إنه يظهر) أي: الفجر الكاذب ~~(قوله: وأولى منه) أي: من جواب القرافي (قوله: فقد يدق) يعني بعد الظهور ~~(قوله: لخبر مسلم) إلى التنبيه في النهاية، والمغني إلا قوله بحيث إلى؛ لأن ~~(قوله لخبر مسلم) «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» مغني ~~ونهاية # (قوله: إلحاقا لما لم يظهر إلخ) أي: فيهما مغني (قوله: ولها غير هذا إلخ) ~~فأوقاتها ستة مغني وشيخنا # (قوله: وحينئذ) أي: حين إذ قيد كل من التعاريف المذكورة بالحيثية (قوله: ~~فلا ينافي هذا) أي: انعقاد الصلاة في وقت الكراهة، أو الحرمة (قوله: أو ~~المتحري هو بها) أي: أو الصلاة التي يتحرى الوقت المكروه بها أي يقصد ~~إيقاعها فيه من ذات السبب المتقدم أو المقارن كردي وبه يندفع توقف السيد ~~البصري حيث قال قوله أو المتحري هو بها يتأمل المراد به اه. # (قوله: وإلا) أي: بأن كانت الكراهة من حيث الإيقاع فيه # (قوله: وفي قولهم في نحو العصر إلخ) ليس في هذا تصريح باتحادهما فتأمله ~~سم عبارة السيد البصري قد يقال هذا أي قولهم: م في نحو العصر إلخ صريح في ~~التغاير كما هو ظاهر فأنى يجعله من الصريح في الاتحاد ويمكن أن يجاب عنه ~~بأن مراده بالتغاير التباين بقرينة ما سبق في التفاسير للأوقات اه أي ~~وبالاتحاد غير التباين فيشمل العموم، والخصوص (قوله: قلت إلخ) قد يقال لا ~~حاجة لإثبات إطلاقين ويكفي في الجواب أن وقت الاختيار قد يساوي وقت الفضيلة ~~وقد لا للمدرك المقتضي لذلك فليتأمل سم وقد يقال هذا اعتراف بثبوت إطلاقين ~~(قوله: إطلاق يرادف وقت الفضيلة وإطلاق إلخ) أي: فيكون الإطلاق في PageV01P427 # الصورتين المذكورتين من الأول وهو إطلاقه على وقت الفضيلة وفيه وقفة ~~بالنسبة للصورة الثانية وقد يجاب أخذا مما ذكر بأن الذي فيها إطلاق ms0769 المشترك ~~على معنييه إن كان منه أو على حقيقته ومجازه إن كان منهما بصري (قوله: هنا) ~~أي: في تفسير وقت الفضيلة ووقت الاختيار # (قوله: فائدتان) إلى قوله وما ذكروه في النهاية إلا قوله قيل وقوله وكان ~~حكمة إلى والمغرب (قوله: وكهولته كميلها) فوجبت الظهر حينئذ تذكيرا لذلك و ~~(قوله: شيخوخته كقربها إلخ) أي: فوجبت العصر حينئذ تذكيرا لذلك و (قوله: ~~وموته كغروبها) أي فوجبت المغرب حينئذ تذكيرا لذلك شيخنا (قوله: وفيه) أي: ~~فيما ذكر من الحكمة نقص أي لسكوته عن بيان حكمة اختصاص العشاء، والصبح ~~بوقتهما (قوله: فيزاد عليه) أي: على ما سبق عن الغير (قوله: وفناء جسمه) ~~بالفتح، والمد، وأما بالكسر فاسم لما اتسع أمام الدار ع ش (قوله: وكان حكمة ~~خصوصها) أي: الأربعة (قوله: تركب الإنسان من عناصر أربعة) التركب من ~~العناصر غير معلوم ولا ثابت كما تقرر في محله سم (قوله: من عناصر أربعة) هي ~~النار، والهواء، والتراب، والماء (وأخلاط أربعة) هي الصفراء، والسوداء، ~~والدم، والبلغم كردي (قوله: لكل من ذلك) أي: من العناصر الأربعة، والأخلاط ~~الأربعة # (قوله: وهذا) أي قوله: وكان حكمة خصوصها إلخ (قوله: عليها) أي: على ~~الأربعة (قوله:؛ لأن مجموع آحادها) أي: آحاد الأربعة من الواحد، والاثنين، ~~والثلاثة، والأربعة (قوله: عنها) أي: عن العشرة (قوله: والمغرب إلخ) عطف ~~على قوله الصبح ركعتين إلخ (قوله:؛ لأنها) أي الواحدة ع ش # (قوله: صح إلخ) أي: في حديث مسلم سم عبارة المغني، والأسنى فائدة روى ~~مسلم عن النواس بن سمعان قال «ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدجال ~~ولبثه في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه ~~كأيامكم قلنا فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له ~~قدره» قال الإسنوي فيستثنى هذا اليوم مما ذكر في المواقيت ويقاس به اليومان ~~التاليان له اه. # (قوله: الدجال) هو بشر من بني آدم وموجود الآن واسمه صاف بن صياد وكنيته ~~أبو يوسف وهو يهودي مناوي اه ع ش # (قوله: والأمر إلخ) ms0770 عطف على قوله أن أول إلخ ع ش أي و (قوله: وقيس به ~~الأخيران) جملة معترضة بين المبتدأ، والخبر مدرجة في الحديث وليست منه ~~(قوله: وسائر العبادات إلخ) أي: كالحج، والزكاة (قوله: ويجري ذلك) أي: ~~التقدير # (قوله: وقد يكون الزوال) أي وقت زوال الشمس و (قوله: طلوعها) أي وقت ~~طلوعها (قوله:؛ لأن ذلك) أي اختلاف المواقيت سم (قوله:؛ لأنه) أي: ~~ارتفاع PageV01P428 # الأرض (قوله: ونسبته) أي أعظم الجبال في الأرض (قوله: قطرها) وهو الخط ~~المفروض في منتصف الكرة # (قوله: إلى أخرى) كأنه صفة بلدة أو قرية، أو بقعة سم # قول المتن (يكره تسمية المغرب إلخ) ولا يكره تسمية الصبح غداة كما في ~~الروضة، والأولى عدم تسميتها بذلك وتسمى صبحا وفجرا؛ لأن القرآن جاء ~~بالثانية، والسنة بهما معا مغني ونهاية قول المتن (تسمية المغرب عشاء إلخ) ~~قال في العباب ولا يكره أن يقال لهما العشاءان انتهى اه سم ونقل ع ش عن م ر ~~مثله وزاد المغني ولا للعشاء العشاء الآخرة اه. # (قوله: للنهي) إلى قوله ولو قبل دخول إلخ في النهاية، والمغني إلا قوله ~~ولو وقت المغرب لمن يجمع (قوله: تسمية الثاني) الأولى التسمية الثانية أي ~~تسمية العشاء عتمة # (قوله: بعد دخول وقتها) قال الإسنوي وينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان ~~بعد فعل المغرب للمعنى السابق أي مخافة استمراره إلى خروج الوقت نهاية زاد ~~المغني، والظاهر عدم الكراهة قبل دخول الوقت؛ لأنه لم يخاطب بها اه ونقل ~~الرشيدي عن الزيادي مثله واعتمد الشبراملسي ما قاله الإسنوي، وكذا اعتمده ~~شيخنا عبارته ويكره نوم قبلها ولو قبل دخولها بخلاف غيرها فإنه لا يكره ~~النوم قبله إلا بعد دخول وقته اه وقال السيد البصري ينبغي أن يكون محله أي ~~عدم الكراهة إذا لم يغلب على الظن الاستغراق وإلا فينبغي أن يكره للخلاف ~~القوي حينئذ في الحرمة اه # (قوله: ولو وقت المغرب لمن يجمع) قد يقال النوم المحذور هنا إذا وقع ~~قبلها فصلها وأوجب تأخيرها إلى وقتها فلم يقع إلا قبل وقتها لا فيه ms0771 قبل ~~فعلها وقد يصور بالنوم قبل فعل المغرب ممن قصد الجمع وإن كانت الكراهة من ~~جهة المغرب أيضا سم بحذف (قوله: وما بعده) أي: الآتي في المتن عبارة ~~النهاية كأن يكره النوم قبلها، والحديث بعدها اه (قوله: ويجري ذلك) أي ~~الكراهة المذكورة (قوله: ومحل جواز النوم إلخ) ظاهره مع الكراهة لكن صرح ~~النهاية، والمغني بأنه إذا غلب عليه بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال ~~تمييزه فلا حرمة فيه ولا كراهة اه # (قوله: وإلا) أي وإن انتفى كل من غلبة النوم وغلبة ظن الاستيقاظ وقال ~~البصري أي وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ بأن غلب عليه الاستمرار، أو شك ~~وقد تشكل مسألة الشك بالنسبة إلى التعميم الآتي في قوله ولو قبل دخول الوقت ~~فتدبر اه. # (قوله: ولو قبل دخول الوقت) خالفه النهاية، والمغني فقالا فإن نام قبل ~~دخول الوقت لم يحرم وإن غلب على ظنه عدم تيقظه فيه؛ لأنه لم يخاطب بها اه # (قوله: إلا أن يجاب إلخ) على هذا هل يستثنى الجمعة فيحرم النوم قبل وقتها ~~إذا ظن به فواتها، أو شك في ذلك نظر، والحرمة هي قياس وجوب السعي على بعيد ~~الدار وظاهر أنه لو كان بعيد الدار ووجب عليه السعي قبل الوقت حرم النوم ~~المفوت لذلك السعي الواجب سم وقال ع ش لا يكره النوم قبل الوقت لغير بعيد ~~الدار وإن خاف فوت الجمعة؛ لأنه ليس PageV01P429 # مخاطبا بها قبل دخول الوقت وإن قلنا بوجوب السعي على بعيد الدار اه. # وفي البجيرمي عن القليوبي مثله (قوله: ومن ثم) أي: من أجل هذا الفرق بين ~~الجمعة وغيرها (قوله: المنقول خلاف إلخ) اعتمده النهاية، والمغني كما مر ~~آنفا # قول المتن (والحديث بعدها) المراد الحديث المباح في غير هذا الوقت أما ~~المكروه فهو أشد كراهة مغني ونهاية زاد سم، وكذا المحرم قال ابن العماد ~~كسيرة البطال وغيره، والأخبار الكاذبة فإنه لا يحل سماعها إيعاب وألحق ~~بالحديث نحو الخياطة قاله في شرح الإرشاد وغيره اه سم عبارة البجيرمي وألحق ~~بالحديث نحو الخياطة ms0772 ولعله لغير ساتر العورة ومثل الخياطة الكتابة وينبغي ~~أن لا تكون للقرآن أو لعلم منتفع به كما صرح به الحلبي اه. # (قوله: أي بعد) إلى قوله وهو أوجه في النهاية (قوله: أو قدره إلخ) عبارته ~~في شرح الإرشاد، والأوجه خلافا لابن العماد أنه إذا جمعها تقديما لا يكره ~~الحديث إلا بعد دخول وقتها ومضي وقت الفراغ منها غالبا انتهى اه سم وفي ع ش ~~عن الإسنوي ما يوافقه # (قوله: على الأوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله؛ لأنه أي الحديث ~~بعد العشاء (قوله:؛ لأنه ربما فوته صلاة الليل) أي: إن كان له صلاة ليل ~~مغني (قوله: وليختم إلخ) عطف على قوله؛ لأنه إلخ (قوله: وقضية الأول) وهو ~~قوله؛ لأنه ربما إلخ (قوله: ينتهي) الأولى التأنيث (قوله: وهو) أي: ما قاله ~~الإسنوي من عدم الكراهة قبلها للفرق المذكور (قوله: من قول غيره هو قبلها ~~إلخ) نقل المغني هذا القول عن ابن النقيب وأقره (قوله: ويرد) أي قول الغير ~~(قوله: مما يأتي) أي: من الاستثناءات لا سيما من قوله، بل لو قدمها إلخ ~~(قوله: فإن فوت وقت الاختيار) هلا قال، أو وقت الفضيلة سم وبصري (قوله: ~~وللمسافر) أي: فلا يكره في حقه الحديث بعدها مطلقا سواء كان السفر طويلا، ~~أو لا وسواء كان الحديث في خير، أو لحاجة السفر لكن نازع فيه في شرح العباب ~~بعد نقله عن ابن العماد بأن مقتضى إطلاقهم أنه لا فرق بين المسافر وغيره، ~~ثم حمل الحديث على ما حاصله أن يحتاج إليه المسافر لإعانته على السهر ~~المحتاج إليه ع ش # (قوله: لا سمر) أي: لا حديث ع ش (قوله: أو إيناس ضيف) أي: ما لم يكن ~~فاسقا وإلا حرم إلا لعذر كخوف منه على نفس، أو مال وهذا إذا كان له إيناسه ~~لكونه فاسقا أما لو كان من حيث الضيافة، أو كونه شيخه، أو معلمه فإنه يجوز ~~فإن لم يلاحظ في إيناسه شيئا من ذلك فيظهر إلحاقه بالأول فيحرم ع ش (قوله: ~~ونحو ذلك) كتكلم بما دعت ms0773 الحاجة إليه كحساب مغني ونهاية (قوله: عامة ليله) ~~أي: أكثره ع ش # قول المتن (ويسن تعجيل الصلاة إلخ) أي: ولو عشاء نهاية ومغني (قوله: إذا ~~تيقن) إلى قوله على ما في الذخائر في المغني (قوله: للأحاديث) إلى قوله ~~ويندب في النهاية إلا قوله ذكرته في شرح العباب (قوله: للأحاديث الصحيحة ~~إلخ) ، وأما خبر «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» فمعارض بها ولأن المراد ~~بالإسفار ظهور الفجر الذي به يعلم طلوعه فالتأخير إليه أفضل من تعجيله عند ~~ظن طلوعه نهاية ويحتمل أيضا أن المراد بالأمر بالإسفار إنما هو النهي عن ~~التأخير عنه دون التقديم عليه (قوله: ويحصل) أي التعجيل، أو سنة (قوله: ~~بأسبابها) أي كالطهارة، والأذان، والستر مغني ونهاية (قوله: مع ذلك) أي: ~~الاشتغال المذكور (قوله: نحو شغل إلخ) أي كإخراج حدث يدافعه وتحصيل ماء ~~ونحو ذلك مغني ونهاية (قوله: يوفر خشوعه) ، بل الصواب الشبع كما مر في ~~المغرب مغني عبارة ع ش قوله يوفر خشوعه قضيته أن الشبع يفوت وقت الفضيلة ~~وقد يخالفه ما مر له PageV01P430 # في وقت المغرب، والأقرب إلحاق ما هنا بما هناك اه # (قوله: وتقديم سنة إلخ) جعله في حيز الاغتفار يوهم أن الأفضل خلافه مع أن ~~الأفضل تقديم السنة الراتبة كما لا يخفى، بل قد يقال أيضا الأفضل تقديم أكل ~~اللقم الموفرة للخشوع سم (قوله: بل لو قدمها إلخ) فيه ما مرت الإشارة إليه ~~في وقت المغرب بصري عبارة ع ش قد بين في وقت المغرب أن المراد بالأسباب ~~المعتبرة في وقت الفضيلة ما يحتاج إليه بالفعل ولعل مراده ما من شأنه أن ~~يحتاج إليه بالفعل حتى لا ينافي ما ذكره هنا من أنه لو قدم الأسباب إلخ اه. # (قوله: حصل سنة التعجيل) أي: لكن الفعل في أول الوقت أفضل وإن كان لو فعل ~~بعد صدق عليه أنه فعل في وقت الفضيلة كمن أدرك التحرم مع الإمام ومن أدرك ~~التشهد فالحاصل لكل منهما ثواب الجماعة لكن درجات الأول أكمل ع ش # (قوله: على ما) عبارة النهاية كما ms0774 اه. # (قوله: في الذخائر) هو بالذال المعجمة ع ش (قوله: مسائل كثيرة) نحو ~~أربعين صورة منها ندب التأخير لمن يرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الأولى ~~وللواقف فيؤخر وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء بمزدلفة أي إذا كان ~~سفره سفر قصر ولمن تيقن وجود الماء، أو السترة أو الجماعة، أو القدرة على ~~القيام آخر الوقت ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع ولمن اشتبه عليه الوقت في ~~يوم غيم حتى يتيقنه، أو يظن فواته لو أخرها نهاية زاد المغني وللمعذور في ~~ترك الجمعة فيؤخر الظهر إلى اليأس من الجمعة إذا أمكن زوال عذره كما سيأتي ~~في الجمعة اه وقولهما ولمسافر إلخ استشكله السيد البصري بأنه محل تأمل لما ~~سيأتي أن الجمع مطلقا خلاف الأولى خروجا من خلاف مانعه اه وقد يجاب بأن ~~كلامهما مفروض فيمن أراد الجمع # (قوله: كالجماعة) ظاهر السياق تقييدها بالمطلوبة بخلاف ما إذا لم تكن ~~مطلوبة لكون الإمام فاسقا، أو مخالفا، أو غير ذلك مما يكره فيه الاقتداء ~~فليراجع (قوله: لمن أراد الاقتصار إلخ) أي: بخلاف ما لو أراد التعدد فإنه ~~أفضل من الاقتصار نعم واضح أن محله إذا كان الكمال في الثانية مما يقتضي ~~مشروعية الإعادة كالجماعة وإلا فالتأخير أولى ولا يتأتى التعدد كالصلاة في ~~المسجد بصري (قوله: على صلاة واحدة) أي: ومع ذلك ينبغي أن يلاحظ ما تقدم في ~~شرح قوله في التيمم ولو تيقنه آخر الوقت إلخ وما بيناه ثم سم (قوله: ويندب ~~للإمام إلخ) سيأتي له قبيل فصل الاستقبال ما لفظه ويسن تأخيرها قدر ما ~~يجتمع الناس إلا في المغرب أي للخلاف القوي في ضيق وقتها ومن ثم أطبق ~~العلماء على كراهة تأخيرها من أوله اه فليتأمل الجمع بين إطلاقه هنا ~~وتقييده ثم بصري # (قوله:؛ لأن الأصح أن الجماعة القليلة أوله أفضل إلخ) قد يشكل على قوله ~~السابق أن كل كمال كالجماعة اقترن إلخ إلا أن يقال إن مراده بالكمال السنة ~~التي تحصل مع التأخير وتفوت من أصلها بالتقديم بخلاف صورة الجماعة فإنها ~~حاصلة مع ms0775 كل من التقديم، والتأخير وإن فات بتقديمها صفة كمال فيها لكن ~~يعارضه قوله: في شرح العباب ولو قصد الصلاة في نحو مسجد بعيد لنحو كبره، أو ~~فقه إمامه ندب له الإبراد وإن أمكنه في قريب على الأوجه انتهى اه ع ش ~~(قوله: ومن ثم) أي: من أجل كراهة الانتظار لنحو شريف إلخ # (قوله: في تأخر الراتب إلخ) أي: الإمام الراتب لمسجد (قوله: لعلمهم منه - ~~صلى الله عليه وسلم - إلخ) وقد يجاب أيضا بأنهم ظنوا بالقرائن قيام عارض به ~~- صلى الله عليه وسلم - يمنع عادة من الحضور سم (قوله: نحو غريق إلخ) أي: ~~كحريق (قوله: على ميت خيف انفجاره) بقي ما لو تعارض عليه فوت عرفة وانفجار ~~الميت فهل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر، والأقرب تقديم الثاني؛ لأن فيه ~~هتكا لحرمته ولا يمكن تداركه بخلاف الحج فإنه يمكن تداركه ع ش # (قوله: تجب الصلاة) إلى قوله فإن قلت في النهاية، والمغني إلا قوله، وكذا ~~إلى وإذا وقوله ومثله فائتة بعذر (قوله: إلا إن عزم إلخ) أي: فإن لم يعزم ~~أثم وإن فعلها في الوقت وهذا عزم خاص ويجب عليه أيضا عزم عام وهو أن يعزم ~~عقب البلوغ على فعل كل الواجبات PageV01P431 # وترك كل المعاصي كما صرح بذلك سم في الآيات البينات ع ش عبارة السيد ~~البصري قوله إلا إن عزم إلخ أي على الأصح في شرح المهذب، والتحقيق وصحح ~~السبكي أنه لا يجب ابن شهبة، وكذا صحح عدم الوجوب في جمع الجوامع وبالغ في ~~منع الموانع فقال إن الإيجاب إثبات حكم بغير دليل شرعي اه # (قوله: أثناءه) أي: قبل خروج وقتها (قوله: إنما يجب ذلك) أي: العزم ~~(قوله: لا كالإبراد) يعني لا في نحو الإبراد مما يسن فيه التأخير (قوله: ثم ~~رأيت بعضهم) هو ابن شهبة بصري (قوله: الشامل) أي: جمع التأخير (قوله: ~~للمندوب) أي: كما للواقف بعرفة المسافر سفر قصر (قوله: والأولى في وجهه ~~إلخ) الوجه أن حاصل المقام فيمن له الجمع أن الواجب عليه في أول الوقت إما ms0776 ~~فعلها، أو العزم على فعلها في الوقت، أو نية تأخيرها ليجمعها مع الثانية في ~~وقتها، ثم إن اتفق فعلها في الوقت فذاك وإلا فلا بد من نية التأخير في وقت ~~يسعها إن لم تتقدم هذه النية في أول الوقت سم (قوله: في وجهه) أي: وجه رد ~~القيل المذكور (قوله: ولم يظن موته فيه إلخ) فإن غلب على ظنه أنه يموت في ~~أثناء الوقت بعد مضي قدرها كأن لزمه قود فطالبه ولي الدم باستيفائه فأمر ~~الإمام بقتله تعينت الصلاة في أول الوقت فيعصي بتأخيرها عنه؛ لأن الوقت ~~تضيق عليه بظنه وقضية كلام التحقيق أن الشك كالظن مغني ونهاية زاد سم عن ~~العباب وشرحه ما نصه وهل يلحق بالموت نحو الجنون فيه نظر، والأقرب الإلحاق، ~~ثم رأيت الإسنوي ذكر ما يؤيد ذلك اه # (قوله: فمات) أي: في أثناء الوقت وقد بقي منه ما يسعها قبل فعلها مغني ~~ونهاية (قوله: وبه) أي: بقوله لكون الوقت إلخ (قوله: ما يأتي في الحج) أي: ~~من أنه يفسق إن مات ولم يحج كردي (قوله: ومثله) أي مثل الحج فيما يأتي فيه ~~(قوله: فائتة بعذر إلخ) أي: من صلاة ومثلها الصوم ومقتضى هذا التشبيه أنه ~~بالموت يتبين إثمه من آخر وقت الإمكان ع ش (قوله: فإن قلت إلخ) راجع إلى ~~قوله وإذا أخرها بالنية إلخ # (قوله: مر في النوم إلخ) قد يقال الذي مر جوازه عند غلبة ظن الاستيقاظ ~~وهي لا تنافي توهم عدم الاستيقاظ فلو أبدل التوهم بالشك لكان حسنا لتمامه ~~مع كفايته في الإيراد على ما هنا فليتأمل بصري ويأتي عن سم مثله وعبارة ع ش ~~بعد سوق كلام الشارح نصه وقضية قول الشارح م ر فإن غلب على ظنه موته في ~~أثناء الوقت أو شك في ذلك إلخ أنه لو توهم موته لم يأثم بالتأخير بناء على ~~ما اقتضاه العطف للشك على الظن أن المراد به استواء الطرفين فلا يكون ~~التوهم ملحقا بتوهم الفوات بالنوم اه. # (قوله: فهل قياسه هذا) أي: قياس الفوت بالنوم ms0777 الفوت بنحو الموت (قوله: ~~حتى يتضيق) أي: وقت الأداء سم (قوله: بتوهم الفوت) أي: بغير النوم ع ش ~~(قوله: فلم يجز إلا مع ظن الإدراك) هذا صريح في جواز النوم مع ظن الإدراك ~~في الوقت ومن لازم الجواز مع ظن الإدراك احتمال توهم الفوت فهذا ينافي قوله ~~إنه لو توهم الفوت معه حرم؛ لأن توهم الفوت صادق مع ظن الإدراك، بل التوهم ~~المصطلح لا يكون إلا مع ظن الإدراك فليتأمل سم # (قوله: ما لم يجاوز) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله كلهم، أو ~~بعضهم وقوله؛ لأنه عارض إلى ومن يصلي، وكذا في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى ~~لكن (قوله: لكن تقديمها إلخ) عبارة المغني، والمشهور استحباب التعجيل لعموم ~~الأحاديث؛ ولأنه هو الذي واظب عليه - صلى الله عليه وسلم - وحمل بعضهم ~~القولين على حالين فحيث قيل التعجيل أفضل أريد ما إذا خيف النوم وحيث ~~قيل PageV01P432 # التأخير أفضل أريد ما إذا لم يخف اه. # (قوله: لكن تقديمها هو الذي واظب إلخ) أي: وأما التأخير فكان لعذر ومصلحة ~~تقتضي التأخير ع ش # (قوله: ومر أن محل ندب التعجيل) أشار به إلى أن قول المصنف ويسن الإبراد ~~إلخ مستثنى من قوله ويسن تعجيل الصلاة إلخ لكن محل هذا الاستثناء في غير ~~أيام الدجال أما هي فلا يسن الإبراد فيها؛ لأنه لا يرجى فيها زوال الحر في ~~وقت يذهب فيه لمحل الجماعة مع بقاء الوقت المقدر كما نقل عن الزيادي معللا ~~له انتفاء الظل، وأما البوادي التي ليس فيها نحو حيطان يمشي في ظلها طالب ~~الجماعة فالظاهر كما هو قضية إطلاقهم سن الإبراد فيها؛ لأنه وإن لم يوجد ~~فيها الظل تنكسر سورة الحر ع ش # (قوله: بتأخيرها دون أذانها) عبارة النهاية وخرج بالصلاة الأذان كما ~~أفهمه كلامهم وصرح به في المطلب وحمل أمره - صلى الله عليه وسلم - بالإبراد ~~به على ما إذا علم من حال السامعين حضورهم عقب الأذان لتندفع عنهم المشقة، ~~ثم قال وحمله بعضهم على الإقامة ولا بعد فيه وإن ms0778 ادعى بعده ففي رواية ~~الترمذي التصريح بتأخير الإقامة اه. # (قوله: إلى أن يبقى) أي: يصير نهاية ومغني (قوله: ولا يجاوز نصف إلخ) أي: ~~لا يؤخرها عنه مغني قول المتن (في شدة الحر) أي: لا في شدة البرد إلى أن ~~يخف قياسا على شدة الحر؛ لأن الإبراد في الحر رخصة فلا يقاس عليه م ر اه سم ~~على المنهج أقول الأولى؛ لأن الحر له وقت تنكسر سورته فيه بخلاف البرد ~~وإنما قلنا هذا أولى؛ لأن الصحيح جواز جريان القياس في الرخص ع ش وحلبي ~~(قوله: فأبردوا بالظهر) الباء للتعدية وقيل زائدة ومعنى أبردوا أخروا على ~~سبيل التضمين فتح الباري اه شوبري # (قوله: من فيح جهنم) قال في النهاية أخرجه مخرج التشبيه، والتمثيل أي ~~كأنه نار جهنم في حرها انتهى اه ع ش (قوله: أي غليانها إلخ) هو من كلام ~~الراوي و (قوله: وانتشار إلخ) عطف تفسير ع ش (قوله: وما في الصحيحين إلخ) ~~أي: من «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبرد بها» نهاية ومغني (قوله: حمل ~~على بيان الجواز) جمعا بين الأدلة نهاية زاد المغني مع أن الخبر رواه ~~الإسماعيلي في صحيحه في الظهر فتعارضت الروايتان فيعمل بخبر الصحيحين عن ~~سلمة «كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس» لعدم ~~المعارض اه قول المتن (قوله: ببلد حار) رجح السبكي عدم اختصاصه ببلد حار ~~وقال شدة الحر كافية ولو في أبرد البلاد ابن شهبة اه بصري عبارة النهاية، ~~والمغني ومقابل الأصح لا يختص بذلك فيسن في كل ما ذكر لإطلاق الخبر اه # (قوله: أو محل آخر إلخ) كرباط ومدرسة ولو عبر بمصلى بدل مسجد لشمل ما ~~قدرناه إلا أن يراد بالمسجد موضع الاجتماع للصلاة فيشمل ما ذكر مغني (قوله: ~~أو بعضهم) صادق بواحد بصري وبجيرمي (قوله: بحيث تسلب خشوعهم) أي: أو كما له ~~نهاية ومغني وهل يعتبر خصوص كل واحد على انفراده من المصلين حتى لو كان ~~بعضهم مريضا، أو شيخا يزول خشوعه بمجيئه في أول الوقت ms0779 ولو من قرب يستحب له ~~الإبراد، أو العبرة بغالب الناس فلا يلتفت لمن ذكر فيه نظر ولا يبعد ~~الثاني، ثم رأيت حج صرح به ع ش قول المتن (من بعد) ضابط البعد ما يتأثر ~~قاصده بالشمس مغني عبارة النهاية ما يذهب معه الخشوع أو كماله لتأثره ~~بالشمس اه. # (قوله: وبلدة باردة) أي: كالشام وقوله، أو معتدلة أي كمصر قليوبي (قوله: ~~وإن وقع إلخ) أي: اتفق نهاية ومغني # (قوله:؛ لأنه) أي: وقوع شدة الحر فيها (قوله: ويؤخذ منه) أي: من التعليل ~~(قوله: لو خالفت) أي: وضعه (قوله: دائما) أي: في وقت الحر كالصيف (قوله: ~~كذلك) أي دائما (قوله: أو عكسها) أي: كحوران بالنسبة للشام وبقي ما لو كان ~~بلدة شأن بعض شهورها كالأسد الحرارة دائما وعدمها في غيره فهل يسن الإبراد ~~فيها في ذلك الشهر الحار أم لا وظاهر كلام الشارح الأول (قوله: وبهذا) أي: ~~المأخوذ (قوله: بين من عبر) أي: عند ذكر شروط سن الإبراد وقوله ببلد أي ~~كالمصنف (قوله: في بلد خالفت إلخ) أي: لأجل إدخالها (قوله: وعلى هذا) أي: ~~الثاني (قوله: إلا أن يريد) أي: المصنف كالرافعي (قوله: أي من حيث الجملة ~~إلخ) يعني أن PageV01P433 # اشتراط شدة الحر بالنسبة إلى جملة البلد ومجموعه من حيث الجملة وإن لم ~~يكن جميع البقاع كذلك، أو على جميع الأشخاص كذلك كردي وقوله إلى جملة البلد ~~لعل المناسب إلى جملة القطر # (قوله: فالحاصل) أي: حاصل قول الزركشي بعد الإجمال وقوله من كونه أي ~~الإبراد كردي (قوله: وبلد إلخ) عطف على قوله وقت الحر على توهم اقترانه بفي ~~(قوله: ومن يصلي إلخ) عطف على قوله وقت بارد، وكذا (قوله: وجمع إلخ) معطوف ~~عليه (قوله: وجمع بمصلى يأتونه بلا مشقة إلخ) عبارة النهاية، والمغني وشرح ~~بأفضل، أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم، أو يأتيهم غيرهم من قرب أو من ~~بعد لكن يجد ظلا إلخ (قوله: ولم يأتهم غيرهم) مفهومه سن الإبراد لهم إذا ~~كان يأتيهم غيرهم ففي الاقتصار على الإمام في قوله نعم ms0780 إلخ فيه ما فيه سم # (قوله: نعم نحو إمام إلخ) عبارة النهاية ولو حضر موضع جماعة أول الوقت، ~~أو كان مقيما به لكن ينتظر غيره سن له الإبراد إماما كان، أو مأموما كما ~~اقتضاه كلام الرافعي وهو ظاهر النص اه. # وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الإرشاد للشارح ما نصه وقوله نحو الإمام شامل ~~للإمام وغيره فقوله والذي يتجه إلخ هل المراد منه إذا كان مع الإمام غيره ~~أن الأفضل فعلها أولا جماعة فإن كان كذلك فقد يقال يلزم فوات المقصود ~~فليتأمل وقوله المقيم به قد يقال، وكذا غير المقيم إذا حضر متحملا المشقة ~~وقد يريد بالمقيم من حضر أول الوقت اه عبارة السيد البصري قوله نعم إلخ ما ~~محل هذا الاستدراك بعد قوله السابق، أو بعضهم، ثم قوله والذي يتجه إلخ يظهر ~~أنه يتأتى فيمن يكون في معناه من المقيمين بالمسجد، بل يظهر أنه يتأتى في ~~كل من حضر قبل استيفاء الجماعة فليتأمل اه # (قوله: للاتباع) أي؛ لأن بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند ~~المسجد وفيه كثير من أهل الصفة مقيمون فيه ومع ذلك كانوا يبردون انتظارا ~~للغائبين كردي (قوله: أن الأفضل له إلخ) فإن قلت غير الإمام لا محذور يترتب ~~على إعادته بخلاف الإمام فإن إعادته تحمل على اقتداء المفترض بالمتنفل وفيه ~~خلاف قلت ذكروا في صلاة بطن نخل أن الخلاف محله في غير المعادة؛ لأنه قيل ~~أن الثانية هي الفرض ع ش وفيه توقف فليراجع (قوله: بطريق التبع) قضية هذا ~~أن غير المقيم به لا يكون الأفضل له فعلها أولا في منزله، ثم معهم وفيه ~~تأمل اه سم (قوله: فشمل ذلك) أي: نحو الإمام المذكور # (قوله: الإعادة) الأولى فعلها أولا (قوله: وفرق بعضهم إلخ) أي: قائلا بعد ~~أفضلية ما تقدم قال سم ومشى الشارح على الفرق في شرح الإرشاد اه. # (قوله: بين ما هنا) أي: بين نحو الإمام المذكور (قوله: وكذا يسن إلخ) هو ~~المعتمد خلافا لما يقتضيه كلام المصنف نهاية ومغني # (قوله: وبعضها) ms0781 إلى قوله، والحديث في النهاية، والمغني إلا قوله عند ~~الأصوليين (قوله: بأن فرغ من السجدة الثانية) أي: بأن رفع رأسه من السجدة ~~الثانية وإن لم يصل إلى حد تجزئه فيه القراءة كما يأتي وبقي ما لو قارن رفع ~~رأسه خروج الوقت هل يكون قضاء أم لا فيه نظر، والأقرب الأول وينبني على ذلك ~~ما لو علق طلاق زوجته على صلاة الظهر مثلا قضاء، أو أداء ع ش عبارة السيد ~~البصري هل المراد بالفراغ منها رفع رأسه عن الأرض، أو حصول القدر المجزئ ~~حتى لو سجد الثانية واطمأن فيها فخرج الوقت قبل رفعه رأسه كانت أداء محل ~~تأمل لعل الأول هو المتبادر من الفراغ وإن كان الثاني أوجه معنى اه وقوله ~~هو المتبادر أقول: بل هو المتعين كما مر عن ع ش # قول المتن (فالأصح إلخ) ، والوجه الثاني أن الجميع أداء مطلقا تبعا لما ~~في الوقت، والثالث أنه قضاء مطلقا تبعا لما بعد الوقت، والرابع أن ما وقع ~~في الوقت أداء وما بعده قضاء وهو التحقيق وتظهر فائدة الخلاف في مسافر شرع ~~في الصلاة بنية القصر وخرج الوقت وقلنا إن المسافر إذا فاتته الصلاة لزمه ~~الإتمام فإن قلنا إن صلاته كلها أداء فله القصر وإلا لزمه الإتمام مغني وفي ~~ع ش عن ابن عبد الحق PageV01P434 # مثله قول المتن (فالجميع أداء) أي: وينوي به الأداء رشيدي (قوله: كذلك) ~~أي كاملة (قوله: لخبر الشيخين إلخ) مفهومه دليل لقوله وإلا إلخ ومنطوقه لما ~~قبله # (قوله: أي مؤداة) أي وإلا فمطلق إدراكها لا يتوقف على ركعة في الوقت سم ~~على المنهج اه ع ش (قوله: على معظم أفعال الصلاة) قيد بالمعظم؛ لأن الركعة ~~ليس فيها تشهد، والصلاة على النبي - عليه السلام - ع ش أي، والمراد ~~بالأفعال ما يشمل الأقوال بجيرمي (قوله: إذ غالب ما بعدها إلخ) مر وجه ~~التقييد بالغالب (قوله: تكرير لها) أي كالتكرير كما في المحلي وغيره وإلا ~~فليست تكريرا حقيقة؛ لأن كل ركعة مقصودة بأفعالها مستقلة بالقصد وإنما يشبه ~~التكرار صورة ع ms0782 ش عبارة الشوبري على المنهج قوله كالتكرير قال الشيخ سم في ~~آياته إنما لم يجعله تكريرا حقيقة؛ لأن التكرير إنما هو الإتيان بالشيء ~~ثانيا مرادا به تأكيد الأول وهذا ليس كذلك إذ ما بعد الركعة مقصود في نفسه ~~كالأولى كما أن كل واحدة من خمس اليوم ليست تكريرا لمثلها في الأمس اه # (قوله: عند الأصوليين) فيه نظر فليتأمل هذا التقييد سم يعني أن هذا ~~التحقيق إنما هو لبعض الفقهاء كما في شرح جمع الجوامع، والمغني (قوله: أن ~~ما في الوقت أداء مطلقا إلخ) ونقل الزركشي كالقمولي عن الأصحاب أنه حيث شرع ~~فيها في الوقت نوى الأداء وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة وقال الإمام لا ~~وجه لنية الأداء إذا علم أن الوقت ما يسعها بل لا يصح واستوجه في شرح ~~العباب حمل كلام الإمام على ما إذا نوى الأداء الشرعي وكلام الأصحاب على ما ~~إذا لم ينوه، والصواب ما قاله الإمام وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي سم على ~~حج اه ع ش # (قوله:، والصواب إلخ) لعله بقطع النظر عن الحمل المذكور وإلا فلا يظهر ~~للتخطئة وجه (قوله: ظاهر في رد هذا) قد يتوقف فيه لجواز أن يكون المراد ~~بيان كمال إدراكها بالنسبة لما دونها، والمعنى من أدركها فكأنه أدرك الصلاة ~~في الكمال، والفضل لا في الأداء بصري ولا يخفى أن ما جوزه خلاف الظاهر فلا ~~ينافي ما قاله الشارح ولا يورث التوقف فيه (قوله: ولا خلاف في الإثم إلخ) ~~أي: إن كان التأخير بغير عذر (قوله: وثواب القضاء دون ثواب الأداء) ظاهره ~~وإن فات بعذر وينبغي أنه إذا فات بعذر وكان عزمه على الفعل وإنما تركه ~~لقيام العذر به حصل له ثواب على العزم يساوي ثواب الأداء، أو يزيد عليه ع ش ~~أقول: ويرجح كلام الشارح ما تقدم في تفاسير أوقات الفضيلة، والاختيار ~~وغيرهما إذ نسبة فعل الصلاة في الوقت إلى فعلها في خارجه لا تنقص عن نسبة ~~فعلها في وقت الفضيلة، أو الاختيار إلى فعلها في وقت ms0783 الجواز مع العزم في ~~أول الوقت وأيضا قوله، أو يزيد عليه لا يظهر له وجه # (قوله: ومر) أي: في بيان وقت العصر (قوله: وأفسد) أي: عمدا نهاية ومغني ~~(قوله: كانت أداء إلخ) المعتمد أنه لا تجب إعادتها فورا ع ش وبصري # (قوله: لنحو غيم) أي: كحبس في مكان مظلم نهاية ومغني (قوله: جوازا) إلى ~~المتن في النهاية وإلى قوله ووقع في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله: إن قدر ~~على اليقين) أي: بالصبر حتى تيقن الوقت، أو الخروج ورؤية الشمس مثلا مغني ~~وع ش (قوله: نعم) استدراك على المتن (قوله: إن أخبره) أي من جهل الوقت ~~(قوله: ثقة) أي: من رجل، أو امرأة ولو رقيقا مغني قال ع ش وفي معنى إخبار ~~الثقة مزاولة وضعها عدل، أو فاسق ومضى عليها زمن يمكن فيه اطلاع أهل ~~المعرفة ، والعدل عليها ولم يطعنوا فيها اه # (قوله: عن مشاهدة) كأن قال رأيت الفجر طالعا، أو الشفق غاربا مغني (قوله: ~~في صحوة) متعلق بقوله سمع (قوله: لزمه قبوله ولم يجتهد) من عطف المراد ~~عبارة النهاية امتنع عليه الاجتهاد اه وعبارة المغني فإنه يجب عليه العمل ~~بقوله إن لم يمكنه العلم بنفسه وجاز إن أمكنه اه. # (قوله: إذ لا حاجة به) أي: لمن جهل الوقت حينئذ أي حين وجود الإخبار أو ~~السمع المذكور (قوله: بخلاف إلخ) حال من فاعل لم يجتهد (قوله: لو أمكنه ~~الخروج PageV01P435 # إلخ) سيأتي نظير هذا في القبلة كما لو حال حائل وأمكنه صعوده لرؤية ~~الكعبة فإنه لا يجب للمشقة ويجوز تقليد المخبر عن علم فليتأمل بعد ذلك ~~إطلاق قوله وإنما حرم إلخ سم (قوله:؛ لأنه فيه إلخ) أي فيجوز له الاجتهاد؛ ~~لأن إلخ (قوله: فيه) أي: الخروج (قوله: وللمنجم إلخ) أي: يجوز له ولا يجب ~~عليه وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني وفي معناه الحاسب وهو من ~~يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها مغني ويأتي في الشارح مثله # (قوله: العمل بحسابه) أي: جوازا لا وجوبا كما صرح به غيره وهو ms0784 شامل لما ~~لو عجز عن اليقين وقد ينظر فيه حينئذ فإن جريان العادة الإلهية بوصول النجم ~~المخصوص إلى المحل المخصوص في الوقت المخصوص أقوى في إفادة الظن بدخول ~~الوقت من سماع صوت الديك فليتأمل، ثم رأيت سم على المنهج نقل عن م ر وجوب ~~عمله بحسابه كنظيره في الصوم عنده بصري عبارة ع ش، بل يجب عليه ذلك كما ~~نقله سم على المنهج عن الشارح م ر اه. # (قوله: ولا يقلده فيه غيره) سيأتي في الصوم أن لغيره العمل به فيحتمل ~~مجيئه هنا وأن يفرق بأن أمارات دخول الوقت أكثر وأيسر من أمارات دخول رمضان ~~سم على حج، والأقرب عدم الفرق كما صرح به م ر في فتاويه ع ش عبارة ~~البجيرمي، والمعتمد أنه متى غلب على ظنه صدقهما أي المنجم، والحاسب جاز ~~تقليدهما قياسا على الصوم كما في ع ش وقرره شيخنا الحفني اه عبارة الكردي ~~على شرح بافضل والذي اعتمده المغني، والتحفة، والنهاية وغيرها عدم جواز ~~تقليدهما هنا، وكذلك الصوم في التحفة، والمغني، والأسنى # وجرى الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي والجمال الرملي على وجوب تقليدهما ~~فيه أي الصوم وقيده الجمال الرملي بما إذا ظن صدقهما وقال سم القياس الوجوب ~~إذا لم يظن صدقهما ولا كذبهما وهما عدلان اه. # (قوله: غيره) صادق بالأعمى وقد ينظر فيه بأنه أولى من غيره بالتقليد حيث ~~ساغ بصري (قوله: لم يجز لقادر تقليده) ؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا حتى لو ~~أخبره باجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادتها مغني وشرح بافضل ~~ويأتي في الشارح مثله (قوله: إلا أعمى إلخ) منقطع بالنسبة لأعمى البصيرة؛ ~~لأنه ليس بقادر على الاجتهاد عبارة المغني وشرح المنهج وللأعمى كالبصير ~~العاجز تقليد مجتهد لعجزه في الجملة اه. # (قوله: فإنه مخير إلخ) كذا في النهاية والذي يصرح به كلام غيرهما أن محل ~~التخيير في أعمى البصر فقط دون أعمى البصيرة وهو الذي يتجه إذ المراد به ~~كما هو ظاهر العاجز عن الاجتهاد بصري أي فيجب عليه تقليد المجتهد بشرطه ms0785 # (قوله: كقراءة إلخ) أي: ومطالعة وصلاة مغني (قوله: وصياح ديك إلخ) ظاهره ~~أنه يصلي بمجرد سماع صوت الديك ونحوه وقال شيخنا الحلبي وهو غير مراد، بل ~~المراد أنه يجعل ذلك علامة يجتهد بها كأن يتأمل في الخياطة التي فعلها هل ~~أسرع فيها عن عادته، أو لا؟ وهل أذن الديك قبل عادته بأن كان ثم علامة يعرف ~~بها وقت أذانه المعتاد إلى غير ذلك مما ذكر قال ويدل على ذلك قوله اجتهد ~~بورد ونحوه فجعل الورد ونحوه آلة للاجتهاد ولم يقل اعتمد على ورد ونحوه ~~انتهى وهو ظاهر ع ش ويأتي عن شيخنا والبصري ما يوافقه (قوله: ديك مجرب) ~~يتجه، أو حيوان آخر مجرب سم (قوله: وكثرة المؤذنين إلخ) ظاهر إطلاقه هنا ~~وتقييده ما بعده أنه لا يشترط كونهم ثقات ولا علمهم بالأوقات، والثاني واضح ~~فإن توافق اجتهاداتهم وإن لم يكونوا عارفين يغلب على الظن دخوله، وأما ~~الأول فمحل تأمل حيث لم يبلغوا عدد التواتر ولم يقع في القلب صدقهم، ثم محل ~~ما ذكر فيما يظهر في مستقلين أما لو كانوا متابعين لواحد منهم كما هو مشاهد ~~في مؤذني الحرمين فالحكم متعلق بمتبوعهم فيما يظهر فإن كان ثقة عارفا ~~بالأوقات جاز على مرجح الإمام النووي فليتأمل بصري # (قوله: وكذا ثقة عارف إلخ) قد يقال هو في يوم الغيم مجتهد فالتعويل عليه ~~في المعنى تقليد لمجتهد وقد تقدم امتناعه إلا أن يجاب بأنه أعلى رتبة من ~~المجتهد فهو رتبة بين المخبر عن علم، والمجتهد وينبغي أنه لو علم أن أذانه ~~عن اجتهاد امتنع تقليده م ر اه سم PageV01P436 # عبارة شيخنا وهذا أي العلم بنفسه بدخول الوقت المرتبة الأولى ومثله إخبار ~~الثقة عن علم وفي معناه أذان المؤذن العارف في الصحو فيمتنع عليه الاجتهاد ~~معه ويجوز له تقليده في الغيم؛ لأنه لا يؤذن إلا في الوقت غالبا نعم إن علم ~~أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقليده ولو كثر المؤذنون وغلب على الظن إصابتهم ~~جاز اعتمادهم مطلقا ما لم يكن بعضهم أخذ من بعض ms0786 وإلا فهم كالمؤذن الواحد ~~ومثل العلم بالنفس أيضا رؤية المزاول الصحيحة، والمناكب الصحيحة، والساعات ~~المجربة وبيت الإبرة لعارف به فهذا كله أي العلم بنفسه وإخبار الثقة عن علم ~~وأذانه في الصحو، والمزاول، والمناكب، والساعات وبيت الإبرة الصحيحة في ~~مرتبة واحدة، والمرتبة الثانية الاجتهاد بورد من قرآن، أو درس، أو مطالعة ~~علم، أو نحو ذلك كخياطة وصوت ديك، أو نحوه كحمار ومعنى الاجتهاد بذلك أن ~~يتأمل فيه كأن يتأمل في الخياطة هل أسرع فيها، أو لا؟ وفي أذان الديك هل ~~قبل عادته أو لا وهكذا ومعنى كون الاجتهاد مرتبة ثانية أنه إن حصل العلم ~~بالنفس أو ما في معناه من المرتبة الأولى امتنع عليه الاجتهاد وإن لم يحصل ~~ذلك كان له الاجتهاد، والمرتبة الثالثة تقليد المجتهد عند العجز عن ~~الاجتهاد فلا يقلد المجتهد مع القدرة على الاجتهاد وهذا في حق البصير # وأما الأعمى فله تقليد المجتهد ولو مع القدرة على الاجتهاد؛ لأن شأنه ~~العجز اه بحذف وعبارة الكردي على شرح بافضل، والحاصل أن المراتب ست: أحدها ~~إمكان معرفة الوقت بيقين ثانيها وجود من يخبر عن علم ثالثها رتبة دون ~~الإخبار عن علم وفوق الاجتهاد وهي المناكيب المحررة، والمؤذن الثقة في ~~الغيم رابعها إمكان الاجتهاد من البصير خامسها إمكانه من الأعمى سادسها عدم ~~إمكان الاجتهاد من الأعمى، والبصير فصاحب الأولى يخير بينها وبين الثانية ~~حيث وجد من يخبر عن علم فإن لم يجده خير بينهما وبين الثالثة فإن لم يجد ~~الثالثة خير بين الأولى، والرابعة وصاحب الثانية لا يجوز له العدول إلى ما ~~دونها وصاحب الثالثة يخير بينها وبين الاجتهاد وصاحب الرابعة لا يجوز له ~~التقليد وصاحب الخامسة تخير بينها وبين السادسة وصاحب السادسة يقلد ثقة ~~عارفا اه # (قوله: يومه) أي: يوم الغيم بخلاف يوم الصحو كما قال في العباب وأذان ~~العدل العارف في الصحو كالإخبار عن علم وفي الغيم كالمجتهد لكن للبصير ~~تقليده اه اه سم (قوله: إذ لا يتقاعد إلخ) قد يقال هو لا يقلد الديك، بل ~~يجتهد مع سماعه ms0787 فإن غلب على ظنه به دخول الوقت عمل به فإن كان الحكم كذلك ~~في سماع المؤذن الثقة العارف في يوم الغيم كما هو مقتضى صنيع الشارح - رحمه ~~الله تعالى - فواضح وإن كان يقلده بمجرد استماعه من غير اجتهاد كما يصرح به ~~كلام غيره فقياسه على الديك محل تأمل يعرف مما تقرر فليحرر، وكذا صنيعه ~~يقتضي أن كثرة المؤذنين مستند الاجتهاد كما هو في المعطوف عليه مع أن ~~المصرح به في كلام غيره أن اتباعهم تقليد لهم فليتأمل بصري # (قوله: وعلم إلخ) عبارة النهاية، والمغني فلو صلى بلا اجتهاد أعاد مطلقا ~~لتركه الواجب وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت وتأخيره ~~إلى خوف الفوات أفضل اه. # (قوله: ووقع في حديث إلخ) الأولى الأخصر وما في حديث أبي داود مما يخالف ~~ذلك في المسافر لا حجة فيه؛ لأنه إلخ (قوله: يخالف ذلك) أي: عدم الانعقاد ~~(قوله: وغيرها) أي غير المبالغة (قوله: كنا إذا إلخ) خبر؛ لأن وقوله صلى ~~الظهر جواب إذا، والجملة الشرطية جواب كان وقوله؛ لأن الذي إلخ علة لعلية ~~العلة المتقدمة ولو حذف؛ لأن لكان أوضح وأخصر (قوله: لاستحالة شكهم إلخ) ~~دعوى الاستحالة لا وجه لها إذ لا مانع من تجويزهم وقوع صلاتهم قبل الزوال ~~بناء على تجويزهم اغتفار ذلك للمسافر فتأمله فإنه ظاهر سم أقول ويمنع ~~الظهور ما يشعر به الحديث من كونه - صلى الله عليه وسلم - منتظرا معهم ~~للزوال (قوله: PageV01P437 # وبفرضه) أي: بقاء الشك مع الصلاة # (قوله: وبهذا) أي: بقوله ووقع في حديث إلخ (قوله: اندفاع قول المحب ~~الطبري إلخ) كلام المحب الطبري قريب ولكن الأقرب الأوفق بقواعده الحمل على ~~أنه مبالغة في المبادرة سم (قوله: بما فيه) أي: في حديث أبي داود، والباء ~~داخلة على المقصورة وقول الكردي أي بالشيء الذي يجوز فعله في السفر اه سبق ~~قلم (قوله: من جواز إلخ) بيان لما # (قوله: اجتهد) إلى الفرع في النهاية، والمغني إلا قوله لا عن اجتهاد ~~(قوله: قيل) إلى المتن (قوله: فإن تيقن) أي: وقوع ms0788 صلاته قبل الوقت. و ~~(قوله: في الوقت) أي، أو قبله نهاية ومغني قول المتن (قضى إلخ) حتى لو فرض ~~أنه صلى الصبح مثلا سنتين قبل الوقت لزمه أن يقضي صلاة فقط وبيانه أن صلاة ~~اليوم الأول تقضى بصلاة اليوم الثاني، والثاني بالثالث وهكذا بناء على أنه ~~لا يشترط نية الأداء ولا نية القضاء وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه عند ~~الجهل بالوقت كما سيأتي في محله مغني # (قوله: في تبين ذلك) أي: وقوع صلاته قبل الوقت (قوله: يتيقنها قبله إلخ) ~~عبارة النهاية، والمغني أي وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت بأن لم يبن ~~الحال، أو بان وقوعها فيه، أو بعده اه قال ع ش (فرع) # سئل م ر عمن اجتهد في الوقت لنحو غيم وصلى ولم يتبين له الحال لكن غلب ~~على ظنه أن صلاته قبل الوقت هل يجب عليه الإعادة فأجاب بأنه تجب عليه ~~الإعادة وقد يتوقف في هذا الجواب بأنه حيث بنى فعله على الاجتهاد لا ينقض ~~إلا بتبين خلافه ومجرد ظن أنها وقعت قبل الوقت لا أثر له، بل القياس أنه لو ~~اجتهد ثانيا بعد الصلاة فأداه اجتهاده إلى خلاف ما بنى عليه فعله الأول لا ~~يلتفت إليه؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اه # (قوله: فلا قضاء عليه) ظاهره لا وجوبا ولا ندبا ولو قيل بالندب لتردده في ~~الفعل هل وقع في الوقت، أو لا؟ لم يكن بعيدا ع ش (قوله: لعدم تيقن المفسد) ~~لكن الواقعة بعد الوقت قضاء لا إثم فيه مغني ونهاية # (قوله: ثم وصل قبله) أي: الوقت ولعل المراد به قبل خروجه على حذف المضاف ~~فيشمل صورتين (قوله: يخالف مطلعها مطلع بلده) أي ويدخل أوقات صلواتها بعد ~~أوقات صلوات بلده (قوله: كذا بحث) اعتمده م ر اه سم أي وفاقا لوالده وأقره ~~شيخنا (قوله: لاختلاف يوم الرؤية ويوم الموافقة) قد يقال الاختلاف حاصل ~~فيما نحن فيه أيضا إذ يوم الرؤية في مسألة الصوم نظيره هنا وقت الصلاة الذي ~~دخل ببلده ويوم الموافقة فيها نظيره ms0789 هنا وقت الصلاة في البلد الذي وصل إليه ~~وكون المختلف هنا وقتين وفي مسألة الصوم يومين لا أثر له في الفرق سم # (قوله: لم ير أهله) أي: بسبب اختلاف المطالع كردي (قوله: وحكم هذه) أي ~~مسألة أن يرى ببلده إلخ (قوله: إذ قضيته إلخ) مبتدأ خبره قوله الآتي الفطر ~~وقوله تعليلهم أي لما يأتي في الصوم من الموافقة معهم في الآخر إلخ وقوله ~~فطرا أي الموافقة معهم في الفطر (قوله: بمن سافر إلخ) الباء داخلة على ~~المقصور عليه وقوله إنه يستمر إلخ خبر وقضية إلخ (قوله: ويوجه) أي: استمرار ~~الصوم (قوله: هنا) أي: في السفر من بلد الرؤية إلى غيرها (قوله: آخره) أي: ~~آخر رمضان (قوله: لبلد عيد) أي: لبلد عيد أهلها بالرؤية بسبب اختلاف ~~المطالع كردي (قوله: وعلى الاحتمال الأول) وهو الفطر في مسألتنا وإن كان ~~غير مرضي (يفرق بأن الصلاة إلخ) أي وعلى الاحتمال الثاني لا إشكال؛ لأنا لم ~~نلزمه بموافقتهم في الفطر فكذا في الصلاة باقشير وقوله في مسألتنا يعني في ~~مسألة أن يرى ببلده فيصوم إلخ (قوله:؛ لأنه) أي: رمضان # (قوله: بخلافها) أي: الصلاة من حيث الوقت (قوله: ومن ثم إلخ) إن كان ~~مبنيا على الفرق فمحتاج PageV01P438 # إلى التأمل بصري (قوله: رجح) أي في مسألتنا، و (قوله: مقتضى هذا) أي قوله ~~لو جمع إلخ (قوله: كصبي صلى إلخ) قد يفرق بأن الصبي أدى وظيفة الوقت مطلقا ~~وهذا لم يؤدها باعتبار المنتقل إليه الذي ثبت حكمه عليه سم وقد يمنع دعوى ~~الإطلاق بأن الصبي إنما أدى الوظيفة باعتبار ندبها لا وجوبها # (قوله: الذي) إلى المتن في النهاية، والمغني إلا قوله لم يتعد به وقوله ~~كذلك إلى فندبا (قوله: وجوبا إلخ) لا ينافي البدار الواجب ترك الترتيب ~~وتقديم الراتبة المتقدمة م ر سم أي خلافا للشارح، والمغني كما يأتي (قوله: ~~بغير عذر) قد مر أن من أفسد الصلاة في وقتها لا تصير قضاء خلافا للمتولي ~~ومن تبعه لكن تجب إعادتها فورا كما صرح به صاحب العباب كذا في ms0790 المغني ويظهر ~~أن محله إذا كان بغير عذر، ثم رأيت في سم على المنهج قال المعتمد أنه لا ~~تجب إعادتها فورا اه اه بصري أي مطلقا سواء كان بعذر، أو بدونه كما مر عن ع ~~ش # (قوله: لم يتعد به) أي: بأن كان قبل الوقت، أو بعده لكن غلبه ولم يمكنه ~~دفعه وغلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهرها (قوله: بأن ~~لم ينشأ عن تقصيره بخلاف إلخ) وبهذا يخصص خبر «رفع عن أمتي الخطأ، ~~والنسيان» وبقي ما لو دخل الوقت وعزم على الفعل، ثم تشاغل في مطالعة، أو ~~صنعة أو نحوهما حتى خرج الوقت وهو غافل هل يحرم عليه ذلك أم لا فيه نظر، ~~والأقرب الثاني؛ لأن هذا نسيان لم ينشأ عن تقصير منه كما حكي عن الإسنوي ~~أنه شرع في المطالعة بعد العشاء فاستغرق فيها حتى لذعه حر الشمس في جبهته ع ~~ش (قوله: فندبا) ولو تيقظ من نومه وقد بقي من وقت الصلاة المفروضة ما لا ~~يسع إلا الوضوء، أو بعضه فحكمه حكم من فاتته بعذر فلا يجب قضاؤها فورا كما ~~أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - نهاية قال ع ش قوله: م ر ما لا يسع إلا ~~الوضوء إلخ أفهم أنه لو استيقظ وقد بقي ما يسع الوضوء وبعض الصلاة كالتحرم ~~وجب فعله حتى لو أخر حتى خرج الوقت عصى بذلك ووجب قضاؤها فورا ومثل الوضوء ~~الغسل من الجنابة، بل كل ما يتوقف عليه صحة الصلاة كإزالة النجاسة من بدنه ~~وستر عورته اه # (قوله: تعجيلا إلخ) تعليل للمتن الشامل للوجوب، والندب قول المتن (ويسن ~~ترتيبه) أي: الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا نهاية ومغني قول المتن ~~(وتقديمه إلخ) ومن فاتته صلاة العشاء هل له صلاة الوتر قبل قضائها وجهان ~~أوجههما عدم الجواز نهاية (قوله: إن فات بعذر) قيد فيهما ومثله في الأول لو ~~فاتت كلها بغير عذر فيما يظهر بصري ويصرح بذلك قول النهاية وأطلق الأصحاب ~~ترتيب الفوائت فاقتضى أنه لا فرق ms0791 بين أن تفوت كلها بعذر، أو عمدا، أو بعضها ~~بعذر وبعضها بغير عذر وهو المعتمد اه وقول المغني قد أطلقوا استحباب ترتيب ~~الفوائت وهو ظاهر إذا فاتت كلها بعذر، أو غيره فإن فات بعضها بعذر وبعضها ~~بغير عذر وجب قضاء ما فات بلا عذر على الفور كما مر وحينئذ فقد يقال تجب ~~البداءة به اه وقوله فقد يقال إلخ خلافا لما مر عن النهاية ووفاقا لما يأتي ~~في الشارح # (قوله: وإن خشي) إلى قوله ولو شك في المغني إلا قوله بأن يقع إلى ويجب ~~(قوله: من أوجب ذلك) أي: المذكور من الترتيب، والتقديم مغني (قوله: ~~وللاتباع) فإنه - صلى الله عليه وسلم - «فاتته صلاة العصر يوم الخندق ~~فصلاها بعد الغروب، ثم صلى المغرب» مغني ونهاية (قوله: ولم يجب إلخ) عبارة ~~المغني فإن لم يرتب ولم يقدم الفائتة جاز؛ لأن إلخ (قوله: وكقضاء رمضان) ~~عطف على قوله؛ لأن إلخ قال الكردي أي كما يسن تقديم قضاء رمضان على رمضان ~~آخر اه وفيه نظر فإن التقديم هنا واجب كما يأتي في الصيام فتعين أنه علة ~~لعدم وجوب الترتيب كما هو صريح صنيع المغني # (قوله: لضرورة الوقت) أي فإنه حين وجب الصبح لم يجب الظهر مغني (قوله: ~~المجرد) أي: عن قيد الإيجاب سم (قوله: وقدم) أي: تقديم الفائت على PageV01P439 # الحاضرة (على الجماعة) أي: جماعة الحاضرة (مع كونه) أي: التقديم (قوله: ~~لاتفاق موجبيه) كالسادة الحنفية كردي (قوله: على أنه) أي: تقديم الفائتة ~~مطلقا على الحاضرة (شرط للصحة) أي: صحة الحاضرة (قوله: وقول أكثر إلخ) منهم ~~الإمام أحمد (قوله: فيه) أي: في التقديم (قوله: بأن يقع بعضها إلخ) وجرى ~~شيخ الإسلام والشهاب الرملي، والنهاية، والمغني على استحباب الترتيب إذا ~~أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة في الوقت وحملوا إطلاق تحريم إخراج بعض الصلاة ~~عن وقتها على غير هذه الصورة (قوله: ويجب إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية ~~والطبلاوي # (قوله: وإن فقد الترتيب إلخ) يفيد فيمن فاته الظهر، والعصر بعذر، ~~والمغرب، والعشاء بغير عذر وجوب تقديم الأخيرين عليهما ms0792 لكن أفتى م ر بأن ~~مقتضى إطلاق الأصحاب استحباب الترتيب تقديم الأول فالأول مطلقا وإن خالف ~~الأذرعي في ذلك اه أي: والترتيب المطلوب لا ينافي البدار؛ لأنه مشتغل ~~بالعبادة وغير مقصر كما أن تقديم راتبة المقضية القبلية عليها لا ينافي ~~البدار الواجب خلافا لمن خالف م ر اه سم (قوله: كالتطوع) أي: يأثم به مع ~~الصحة خلافا للزركشي كردي (قوله: ولو تذكر) إلى قوله ويفرق في النهاية ~~(قوله: ولم يقطعها) أي: وجب عليه إتمام الحاضرة، ثم يقضي الفائتة ويسن له ~~إعادة الحاضرة نهاية أي ولو منفردا وبعد خروج وقتها خروجا من خلاف من قال ~~ببطلانها إذا علم بالفائتة قبل فراغ الحاضرة ع ش # (قوله: مطلقا) أي: ضاق وقتها أم اتسع نهاية (قوله: سعة وقت إلخ) بفتح ~~السين وكسرها ع ش (قوله: فبان ضيقه) أي: عن إدراكها مؤداة ولو بإدراك ركعة ~~في الوقت على قياس ما قدمناه عن شيخ الإسلام في مسألة المتن، بل أولى كما ~~هو ظاهر سم أي وعن إدراكها بتمامها على ما تقدم في الشارح (قوله: لزمه ~~قطعها) هلا سن قلبها، والسلام من ركعتين فراجع، ثم رأيت م ر قال إنه يسن ~~قلبها نفلا سم على المنهج ويمكن حمل قوله وجب قطعها على معنى امتنع إتمامها ~~فرضا فلا ينافي سن قلبها نفلا ع ش زاد البجيرمي وظاهر أن محله ما لم يقم ~~لثالثة وإلا وجب قطعها وقال شيخنا الحفني ويشترط لندب قلبها نفلا أن يكون ~~في الثانية فإن كان في غيرها من أولى، أو ثالثة كان القلب مباحا اه # (قوله: أو في كونها عليه) أي كما لو انقطع دم الحائض، أو أفاق المجنون ~~وشك في أن ذلك قبل خروج الوقت، أو بعده ع ش ورشيدي (قوله: فلا) فلو فعلها ~~في هذه الحالة وتبين أنه عليه لا يجزئه فتجب إعادتها سم على حج اه ع ش ~~(قوله: ويفرق) أي: بين الصورتين (قوله: عدمه) أي: الاستجماع (قوله: بخلافه ~~إلخ) أي: الشك (قوله: وسيأتي) أي في باب الجماعة كردي (قوله: ندب ms0793 فعلها ~~ثانيا) أي: بعد قضائها أولا قبل مثل وقتها (قوله: صلوها) بصيغة الأمر، ~~والضمير لصلاة الصبح المقضية (قوله: ويؤيده) أي: التفسير المذكور (قوله: ~~ويقبله إلخ) استفهام إنكاري (قوله: بل في حرمة فعل إلخ) أي باعتبار ما ~~اقتضاه من تشبيهه PageV01P440 # بالربا المحرم بصري (قوله: من غير موجب) (تنبيه) # يسن إيقاظ النائمين للصلاة لا سيما عند ضيق وقتها فإن عصى بنومه وجب على ~~من علم بحاله إيقاظه، وكذا يستحب إيقاظه إذا رآه نائما أمام المصلين، أو ~~الصف الأول، أو محراب المسجد، أو على سطح لا إجار له أي لا حاجز له، أو بعد ~~طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أي ولو كان صلى الصبح، أو بعد صلاة العصر أي ~~ولو كان صلاها، أو نام خاليا في بيت وحده، أو نامت المرأة مستلقية ووجهها ~~إلى السماء، أو نام الرجل أي، أو المرأة منبطحا على وجهه فإنها ضجعة يبغضها ~~الله تعالى، ويسن إيقاظ غيره أيضا لصلاة الليل وللتسحر ومن نام وفي يده غمر ~~أي دهن ونحوه، والنائم بعرفات وقت الوقوف؛ لأنه وقت طلب وتضرع نهاية ومغني ~~بزيادة من ع ش # قول المتن (عند الاستواء) أي يقينا فلو شك في ذلك لم يكره؛ لأن الأصل ~~عدمه ع ش (قوله: وإن ضاق) إلى قوله وإلا لحرمت في النهاية، والمغني إلا ~~قوله لكن إلى المتن وقوله بخلافه قبل فعلها يجوز النفل مطلقا في موضعين # (قوله:؛ لأنه يسع التحرم) محل تأمل ولعل الأقرب أن يقال يقارنه بصري ~~(قوله: عنه) أي: عن الصلاة عنده، والتذكير باعتبار الفعل، أو التنفل (قوله: ~~ولو لمن لم يحضرها) كذا في النهاية، والمغني (قوله: لكن فيه مقال إلخ) ~~عبارة النهاية، والأسنى ولا يضر كونه مرسلا لاعتضاده بأنه - صلى الله عليه ~~وسلم - استحب التبكير إليها، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير ~~استثناء اه. # (قوله: بعد أداء فعل الصبح) أي: أداء مغنيا عن القضاء بجيرمي (قوله: ~~بخلافه قبل فعلها) أي فلا تكره هذه الكراهة المخصوصة فلا ينافي ما نقله في ~~شرح العباب في باب ms0794 صلاة التطوع في الكلام على الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة ~~الصبح باضطجاع، أو حديث غير دنيوي من أنه جزم المتولي بكراهة التنفل حينئذ ~~انتهى اه سم عبارة النهاية، والمغني قال الإسنوي، والمراد بحصر الكراهة في ~~الأوقات إنما هو بالنسبة للأوقات الأصلية فستأتي كراهة التنفل في وقت إقامة ~~الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة اه # والأولى إنما ترد إذا قلنا بأن الكراهة للتنزيه وهو الذي صححه في ~~التحقيق، وأما إذا قلنا بأنها للتحريم وهو المذهب فلا ولا ترد الثانية أيضا ~~لذكرهم لها في بابها وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهو بعد طلوع الفجر إلى ~~صلاته وبعد الغروب إلى صلاته، والمشهور في المذهب أن الكراهة فيهما للتنزيه ~~اه بحذف (قوله: طوله إلخ) وترتفع قدره في أربع درج برماوي اه بجيرمي (قوله: ~~في رأي العين) متعلق بقول المتن كرمح # (قوله: كما تقرر) وتجتمع الكراهتان فيمن فعل الفرض ودخل عليه كراهة الوقت ~~نهاية (قوله: لا تنعقد) ويأثم فاعلها نهاية ويعزر مغني (قوله:؛ لأنها) أي: ~~الكراهة (قوله: وإلا) أي: بأن كانت الكراهة لعموم كونها عبادة (قوله: لحرمت ~~كل عبادة) هذه الملازمة ممنوعة قطعا لجواز أن يكون النهي لخارج غير لازم ~~ويختص بها؛ لأن ذلك الخارج لا يوجد إلا فيها، بل كونه لخارج صريح كلامهم ~~فليتأمل سم أقول: صرح المغني كالشارح بأن النهي راجع إلى نفس الصلاة (وهي) ~~أي: كراهة الصلاة لذاتها (قوله: مطلوبا ومنهيا عنه) أي: مطلوب الفعل، ~~والترك محلي # (قوله: وأصل ذلك) أي: الكراهة في الأوقات الخمسة (قوله: لكنه) أي: ~~التقييد (قوله: بما يأتي في العرايا أنهم إلخ) عبارته هناك فيما دون خمسة ~~أوسق لخبرهما أي الصحيحين «رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو PageV01P441 # دون خمسة أوسق» ودونها جائز يقينا فأخذنا به؛ لأنها للشك مع أصل التحريم ~~اه. # (قوله: أخذوا بالأكثر إلخ) لعل الصواب بالأقل يعرف بتأمل الحديث، والحكم ~~سم ويمكن أن يجاب بأن مراد الشارح حرموا بيع الأكثر بأخذ الأقل من الشك ~~(قوله: لذلك) أي: للاحتياط (قوله: هنا) أي: في ms0795 خبر العرايا (قوله: الأخذ) ~~مفعول أثر (قوله: بالزائد) وهو الخمسة أوسق وفيه ما مر آنفا عن سم (قوله: ~~وثم) أي: في خبر النهي عن الصلاة (قوله: بالأقل) وهو الرمح (قوله: ومع ~~الإشارة) عطف على قوله مع التقييد (قوله: بأنها تطلع إلخ) وفي رواية «أن ~~الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا ~~زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها» ع ش (قوله: بين قرني ~~الشيطان إلخ) وهذه الحكمة خاصة بما يتعلق بالزمن فإن قلت إنها موجودة في ~~الصلاة التي لها سبب أيضا قلت هي تحال على سببها وغيرها على موافقة عباد ~~الشمس إطفيحي اه بجيرمي ونقل في الهامش عن حواشي البهجة لعمر الدمياطي ما ~~نصه هذه حكمة لما يتعلق بالزمن # وأما حكمة كراهة ما يتعلق بفعل الصبح، والعصر أن الشارع لم يجعل لهما ~~راتبة بعدية فكأن المتنفل بعدهما استدرك على الشارع فلم تنعقد صلاته اه. # (قوله: وأطال ابن عبد السلام إلخ) الأولى تقديمه على قوله ومعنى كونها ~~إلخ (قوله: إلى أنه إلخ) أي: النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة (قوله: أنه ~~يلصق إلخ) خبر قوله ومعنى كونها إلخ (قوله: لم يتحره) إلى التنبيه في ~~النهاية، والمغني (قوله: لم يتحره) لعل أصله ما لم يتحره أي وقت الكراهة ~~فسقطت لفظة ما من قلم الناسخ عبارته في شرح بافضل كفائتة ولو نفلا ما لم ~~يقصد تأخيرها إليها ليقضيها فيها فإنها لا تنعقد وإن كانت واجبة على الفور ~~اه وعبارة المغني ومحل صحة ما ذكر إذا لم يتحر به وقت الكراهة ليوقعها فيه ~~وإلا بأن قصد تأخير الفائتة، والجنازة ليوقعها فيه إلخ لم يصح اه. # (قوله: أو مقارن) يأتي ما فيه # (قوله: لصلاته إلخ) تعليل للمتن (قوله: سنة الظهر إلخ) ركعتين نهاية ~~ومغني (قوله: والمختص إدامتها) فليس لمن قضى في وقت الكراهة صلاة أن يداوم ~~عليها ويجعلها وردا مغني ونهاية (قوله: لا أصل فعلها) أي فعل سنة الظهر ~~الفائتة بعد العصر بلا إدامتها فيجوز للأمة أيضا (قوله: ms0796 ويرده) أي: ذلك ~~التعليل، وكذا ضمير وبتسليمه (قوله: ولم يداوم عليها) ولعل حكمة الفرق ~~بينها وبين سنة الظهر أنها فاتت بالنوم وهو ليس فيه تفريط وسنة الظهر فاتت ~~بالاشتغال بقدوم وفد عبد قيس بابلي اه بجيرمي (قوله: أو لبيان إلخ) عطف على ~~لما هو إلخ (قوله: وما ذكره المتكلمون إلخ) كذا في أصله - رحمه الله تعالى ~~-، والظاهر أنه معطوف على قوله ما يأتي إلخ فهو مما يرد به ما مر فالأنسب ~~تقديمه على قوله وبتسليمه إلخ فليتأمل بصري # (قوله: في الخصائص) متعلق بالمتكلمون (قوله: أن منها) أي: من الخصائص ~~(قوله: في هذه الصورة) أي: فعل سنة الظهر بعد العصر (قوله: ووجه الخصوصية) ~~متعلق بقوله وبتسليمه فمعنى دوام إلخ فكان المناسب تقديم قوله وما ذكره إلخ ~~عليه كما مر عن السيد البصري، ثم يقول فمعنى الخصوصية إلخ (قوله: وإباحتها ~~إلخ) أي: لا وجوبها (قوله: وعليهما) أي: الإباحة، والندب (قوله:؛ لأنها ~~معرضة إلخ) ولأن سببها متقدم مغني (قوله: لم يدخل) إلى قوله ولو على غائب ~~في المغني إلا قوله وكان إيثارها؛ لأنها محل النص وقوله أي إن استمر إلى ~~وركعتي طواف (قوله: لم يدخل المسجد بقصدها فقط) أي: بأن دخله لا لغرض، أو ~~لغرض غير التحية، أو لغرضهما مغني (قوله: وكان إيثارها) أي: سجدة الشكر ~~(قوله: فعلها إلخ) أي: وأقره - صلى الله عليه وسلم - # (قوله: بعد الصبح) أي: بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس مغني (قوله: ~~ومحله) أي: عدم PageV01P442 # كراهة سجدة التلاوة (قوله: أي إن استمر قصد تحريه) فإن نسي ذلك القصد ~~انعقدت كذا نقل عن الناصر الطبلاوي وهو واضح بجيرمي (قوله: المنقطع قبله) ~~يخرج المنقطع فيه سم (قوله: قبله) أي: قبل دخول وقته (قوله: ويؤيده) أي: ~~قوله: لأن قصد الشيء إلخ، أو التقييد باستمرار القصد (قوله: ركعتي طواف ~~إلخ) عطف على فائتة في المتن (قوله: مع جماعة) أي: أو طهارة ماء كما يأتي ~~(قوله: بناء على دخول وقتهما بالطلوع) معتمد بالنسبة إلى العيد وضعيف ~~بالنسبة إلى الضحى كما يأتي أي، وأما ms0797 على القول بدخوله بارتفاع الشمس كرمح ~~فلا يتأتى ذلك لخروج وقت الكراهة بارتفاعها (قوله: أما ما) إلى قوله وعبر ~~في المغني إلا قوله ونوزع إلى أما إذا وقوله من حيث إلى فتحرم (قوله: أما ~~ما لا سبب إلخ) محترز قول المتن إلا لسبب و (قوله: وذات السبب إلخ) محترز ~~قول الشارح متقدم على الفعل إلخ وجواب أما محذوف لعلمه من جواب أما الآتي ~~في قوله أما إذا تحرى إلخ ولو أبدل أما هناك بأو بأن يقول، أو التي تحرى ~~إيقاعها إلخ لكان واضحا مع الاختصار # وقول الكردي أن أما ما إلخ مبتدأ وكصلاة التسبيح خبره يلزم عليه مع خلوه ~~عن فائدة معتد بها عدم اقتران جواب أما بالفاء. عبارة النهاية أما ما سببه ~~متأخر كصلاة الاستخارة، والإحرام فيمتنع في وقتها مطلقا أي قصد التأخير ~~إليه أم لا اه زاد المغني كالصلاة التي لا سبب لها اه. # (قوله: ونوزع فيه) أي: في جعل ركعتي الإحرام وركعتي الاستخارة من ذات ~~السبب المتأخر و (قوله: إرادته إلخ) أي: ما ذكر من الاستخارة، والإحرام ~~(قوله: غير صاحبة الوقت) أي: بخلاف تحري الوقت المكروه بالمؤداة كأن أخر ~~العصر ليفعلها في وقت الاصفرار فإنه وإن كان مكروها تصح لوقوعها في وقتها ~~مغني وفي الكردي على شرح بافضل بعد ذكر مثله عن الإمداد وابن قاسم ما نصه ~~وفي حواشي المحلي للقليوبي ولا تكره صلاة الاستسقاء، وكذا الكسوف وإن تحرى ~~فعلها فيه؛ لأنها صاحبة الوقت كسنة العصر لو تحرى تأخيرها عنها انتهى اه # (قوله: أخذا من قول الزركشي إلخ) أي: ومن التعليل أيضا؛ لأن معاندته ~~للشرع لا تتأتى إلا حينئذ شرح العباب اه شوبري (قوله: مطلقا) سواء كان لها ~~سبب متقدم أم لا (قوله:؛ لأنه معاند إلخ) ولأن المانع يقدم على المقتضي عند ~~اجتماعهما، وأما مداومته - صلى الله عليه وسلم - على الركعتين بعد العصر ~~فقد تقدم الجواب عنها مغني أي من أنها من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - ~~(قوله: وهو إلخ) أي التعليل بالمعاندة، والمراغمة (قوله: ويجاب إلخ) ms0798 وقد ~~يقال إنه فيما سبق صرح بلفظ مشعر بانتفاء التصديق الموجب للحكم بالكفر ~~كسائر ألفاظ الردة هو قياسه لو قيل له لا تتحر بها الوقت المنهي عنه فقال ~~أفعل مراغمة إلخ بصري # (قوله: وقول جمع) إلى قوله بخلاف إلخ في المغني (قوله: وقول جمع إلخ) ~~راجع إلى قوله أما إذا تحرى إلخ ومقابل له (قوله: لا التأخير) أي: وإنما ~~كره التأخير لكونه مؤديا للإيقاع لا لذاته (قوله: وكذا) إلى التنبيه في ~~النهاية (قوله: بخلاف تأخير الصلاة إلخ) هذا من محترزات قوله السابق من حيث ~~كونه مكروها سم عبارة البصري قال في النهاية وليس من تأخيرها لإيقاعها في ~~وقت الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلى عليها ~~بعد صلاة العصر؛ لأنهم إنما يقصدون بذلك كثرة المصلين عليها كما أفتى بذلك ~~الوالد - رحمه الله تعالى - اه أقول: فيه تأييد لاعتبار الحيثية التي أشار ~~إليها الشارح - رحمه الله تعالى - بقوله فيما سبق في الوقت المكروه ومن حيث ~~إلخ اه # (قوله: اعلم) إلى قوله فصلاة الجنازة في النهاية وإلى قوله وهذا التفصيل ~~في المغني (قوله: أن المعتمد إلخ) وعليه لم يظهر للفقير صورة السبب ~~المقارن، بل السبب إما متقدم، أو متأخر قاله الكردي وفي البجيرمي عن ~~البرماوي ما يوافقه ويردهما قول الشارح الآتي، والمعادة إلخ (قوله: ~~وقسيميه) وهما التقدم، والمقارنة (قوله: بالنسبة للصلاة) أي: كما في ~~المجموع و (قوله: لا للوقت) أي: على PageV01P443 # ما في الروضة نهاية ومغني (قوله: والنذر) أي: المطلق، وأما المقيد بوقت ~~الكراهة فلا ينعقد كما في الروض وغيره كردي (قوله: على الأول) أي: المعتمد ~~من كون التأخير وقسيميه بالنسبة للصلاة و (قوله: على الثاني) أي: من كونها ~~بالنسبة للوقت (قوله: إن تقدمت) أي الأسباب المذكورة (قوله: وهذا التفصيل) ~~أي: قوله وعلى الثاني إن تقدمت إلخ (قوله: في الثانية) إشارة إلى نحو صلاة ~~الاستسقاء كردي عبارة البصري الظاهر أن مراده بالثانية بقرينة السياق صلاة ~~الاستسقاء وحينئذ فهي في الترتيب ثالثة لا ثانية فليحرر اه أقول: ونحو ms0799 صلاة ~~الاستسقاء ثاني التراكيب الإضافية بالأصالة الثلاثة وأولها صلاة الجنازة ~~وثالثها سنة الظهر # (قوله: وغيره) أي: إطلاق غير المجموع (قوله: وقيل تحرم) أي الثانية ~~(قوله: أي وهو الغيث) لعل الأولى طلب الغيث فليتأمل بصري وقال المحشي عبد ~~الله باقشير الظاهر، بل المتعين الغيث؛ لأنه المتأخر على ما عليه القيل ~~وإلا لو كان طلبه لكان متقدما، أو مقارنا اه ويأتي عن سم ما يوافقه لكن ~~يرده قول الشارح الآتي الحامل عليها لطلب الغيث المفيد أن المراد بالطلب ما ~~جعل الصلاة وسيلة متقدمة لقبوله (قوله: ويرد بأن القحط إلخ) ويرد أيضا بأنه ~~لو سلم فالسبب طلب الغيث لا نفسه، والطلب قطعا غير متأخر قاله سم وتقدم ما ~~يرده (قوله: فالأول) أي القحط (قوله: أولى) أي: من إناطته بالغيث وطلبه ~~(قوله: حرمتها) أي حرمة صلاة الاستسقاء وقت الكراهة (قوله: في جواز سنة ~~الوضوء) أي: في جواز التعبير بها ونيتها إلا في جواز فعلها (قوله: ويرد بأن ~~معنى كونه إلخ) أقول: وأوضح منه أن يقال إن الوضوء باعتبار الوجود الخارجي ~~سبب للصلاة وباعتبار الوجود الذهني مسبب عنها نظير ما قرروه في العلة ~~الغائبة (قوله: وكونها إلخ) بالجر عطفا على كونه إلخ # (قوله: وواضح) خبر مقدم لقوله فرقان إلخ وهو على وزن قرآن مصدر كفرق ~~(قوله: والمعادة) أي بطهارة ماء، أو بجماعة و (قوله: لتيمم إلخ) أي: لما ~~فعل بتيمم أو انفراد قال الرشيدي وانظر ما وجه كون المعادة مما سببه مقارن ~~مع أن السبب فيها وجود الماء مثلا اه أجيب بأنه ليس السبب لسن الإعادة وجود ~~الماء، بل كونها بوضوء، أو نحوه وهو مقارن لها جزما أي باعتبار الدوام ~~(قوله: فصعد الخطيب إلخ) أي: ولو في حرم مكة برماوي (قوله: فيحتمل القياس) ~~أي: لما هنا على ما هناك سم أي قياس من دخل المسجد في وقت الكراهة، أو شرع ~~في صلاة قبله على من دخل حال الخطبة، أو شرع في صلاة قبلها، ثم صعد الخطيب ~~في الاقتصار على ركعتين (قوله: القياس في الأولى) أي ms0800 فيمتنع على داخل ~~المسجد وقت الكراهة صلاة التحية أربعا مثلا سم (قوله: مطلقا) أي: سواء كانت ~~ذات سبب، أو لا و (قوله: ثم) أي: في الدخول حال الخطبة و (قوله: ولا سبب ~~إلخ) عطف على مطلقا و (قوله: هنا) أي: في الدخول وقت الكراهة # (قوله: لا في الثانية) وهي ما إذا شرع في نفل لا سبب لها ودخل في أثنائه ~~وقت الكراهة (قوله:؛ لأنه يغتفر إلخ) بقي ما لو كان أطلق نيته فلم ينو عددا ~~مخصوصا فهل يصلي ما شاء إذا دخل الوقت أو يقتصر على ركعتين ويظهر الثاني ~~وعليه فلو دخل الوقت وهو في ثالثة، أو رابعة مثلا فهل يتمها ويقتصر عليها ~~فيه نظر ولا يبعد أن الأمر كذلك سم قول المتن (وإلا في حرم مكة) عن «أبي ذر ~~قال وقد صعد على درجة الكعبة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب ~~سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع ~~الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة» PageV01P444 # رواه أحمد ورزين في المشكاة ونقل السيوطي في الجامع تخريجه عن أحمد وابن ~~خزيمة وأبي نعيم في الحلية، والدارقطني، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في ~~السنن كلهم عن أبي ذر - رضي الله تعالى عنه - بصري وفي الكردي نحوه # (قوله: طاف بهذا البيت) ليس بقيد بجيرمي (قوله: قال المحاملي إلخ) اعتمده ~~الأسنى، والنهاية، والمغني (قوله:، والأولى عدم الفعل) قد يقتضي كون الأولى ~~عدم الفعل عدم انعقاد نذرها سم (قوله: من خلاف من حرمه) كمالك وأبي حنيفة ~~بجيرمي (قوله: هو مخالف إلخ) أي فلا يسن الخروج من خلافه (قوله: ليس قوله: ~~وصلى صريحا إلخ) أي: ولذا حمله مقابل الصحيح على ركعتي الطواف (قوله: وبها ~~يضعف الخلاف) زاد في شرح بافضل ويتجه أن الصلاة ثم ليست خلاف الأولى اه ~~وقال الكردي عليه والذي جرى عليه شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي ~~وغيرهم أنها خلاف الأولى وحكاه الأذرعي عن النص اه ### | [فصل فيمن تلزمه الصلاة ms0801 أداء وقضاء وتوابعهما] ### | (فصل فيمن تلزمه الصلاة) # (قوله: وتوابعهما ) بالنصب عطفا على قوله أداء إلخ قول المتن (إنما تجب ~~الصلاة إلخ) (فرع) # لنا شخص مسلم بالغ عاقل قادر لا يؤمر بالصلاة إذا تركها وصورته أن يشتبه ~~صغيران مسلم وكافر، ثم يبلغا ويستمر الاشتباه فإن المسلم منهما بالغ عاقل ~~قادر لا يؤمر بها؛ لأنه لم يعلم عينه م ر اه سم على المنهج أقول فلو أسلما، ~~أو أسلم أحدهما فالظاهر أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من البلوغ إلى ~~الإسلام أخذا مما قالوه فيما لو شك بعد خروج وقت الصلاة هل عليه أم لا من ~~عدم وجوب القضاء، بل هذا فرد من ذاك وينبغي أن يسن له القضاء ولو ماتا في ~~الصورة الثانية معا، أو مرتبا صلى عليهما بتعليق النية ويفرق بينهما وبين ~~صغار المماليك حيث قلنا بعدم صحة الصلاة عليهم لاحتمال أن يكون السابي لهم ~~كافرا بتحقق إسلام أحدهما هنا فأشبها ما لو اختلط مسلم ميت بكافر ميت ع ش ~~بحذف # (قوله: السابقة إلخ) أي: فأل للعهد سم على حج اه ع ش وقال السيد البصري ~~قد يقال بقاء الصلاة على إطلاقها أقل تكلفا وأفيد لشموله صلاة الجنازة اه ~~قول المتن (على كل مسلم إلخ) ولو خلق أعمى أصم أخرس فهو غير مكلف كمن لم ~~تبلغه الدعوة نهاية قال ع ش مفهوم الأخرس ليس بمراد؛ لأن النطق بمجرده لا ~~يكون طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية بخلاف البصر، والسمع فلعل التقييد ~~بالأخرس؛ لأنه لازم للصمم الخلقي وخرج بقوله خلق إلخ ما لو طرأ عليه ذلك ~~بعد التمييز فإن كان عرف الأحكام قبل طرو ذلك عليه وجب عليه العمل بمقتضى ~~عمله بحسب الإمكان فيحرك لسانه ولهاته بالقراءة بحسب الإمكان اه عبارة ~~شيخنا ويزاد عليه شيئان الأول سلامة الحواس فلا تجب على من خلق أعمى أصم ~~ولو ناطقا، وكذا من طرأ له ذلك قبل التمييز بخلافه بعد التمييز؛ لأنه يعرف ~~الواجبات حينئذ فلو ردت حواسه لم يجب عليه القضاء، والثاني بلوغ الدعوة فلا ms0802 ~~تجب على من لم تبلغه كأن نشأ في شاهق جبل فلو بلغته بعد مدة لم يجب عليه ~~القضاء كما قاله العلامة الرملي؛ لأنه كان غير مكلف بها وقال ابن قاسم ~~بلزوم القضاء له؛ لأنه مقصر في ترك ما حقه أن يعلم في الجملة فتحصل أن ~~شرائط الوجوب ستة اه بأدنى تصرف، وكذا مال السيد البصري وع ش إلى ما قاله ~~الرملي من عدم وجوب القضاء، وكذا الأجهوري عبارته قال سم يجب على الثاني ~~دون الأول اه # قال بعض مشايخنا، والفرق وجود الأهلية فيمن لم تبلغه الدعوة دون الآخر اه ~~قلت هذا الفرق فيه شيء إذ من لم تبلغه الدعوة كافر، أو في حكمه ولأخرس مسلم ~~فكيف يلزم غير المسلم دون المسلم اه. # (قوله: ولو فيما مضى) إلى قوله أي المجمع في النهاية، والمغني إلا قوله؛ ~~لأن إلى، بل (قوله: فدخل المرتد) هذا مجاز يحتاج في تناول اللفظ له إلى ~~قرينة سم على المنهج قلت قرينته قول المصنف إلا المرتد ع ش وبصري لكن يلزم ~~عليه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وجوزه بعضهم بجيرمي (قوله: لا كافر ~~أصلي إلخ) لا يقال لا حاجة إلى ذكر هذه المحترزات فإنها تأتي في قول المصنف ~~ولا قضاء على الكافر إلخ؛ لأنا نقول ما يأتي في القضاء وما هنا في عدم ~~الوجوب وهما مختلفان ع ش عبارة البجيرمي قد يقال يغني عنه قول المتن ولا ~~قضاء إلخ؛ لأنه يلزم من نفي القضاء نفي الوجوب # وأجيب بأن قصده أخذ مفهوم المتن وإن كان كلام المتن يغني عنه اه. # (قوله: PageV01P445 # للمطالبة إلخ) أي: منا وإلا فهو مطالب من جهة الشرع ولهذا عوقب رشيدي ~~(قوله: لا يطالب بشيء إلخ) أي منا وإلا فهو مطالب شرعا إذ لو لم يطالب كذلك ~~فلا معنى للعقاب عليها سم وع ش (قوله: وغيره) أي: غير الذمي (قوله: أي ~~المجمع عليها إلخ) أي: كالصلاة، والزكاة وحرمة الزنا بخلاف المختلف فيه ~~كشرب ما لا يسكر من النبيذ، والبيع بالتعاطي فلا يعاقب عليه ع ش ms0803 قال السيد ~~البصري لم يظهر وجه التقييد به أي بالمجمع عليها فينبغي أن يكون مثله ~~المختلف فيه إذا وافق طرف الإيجاب في المأمور، والتحريم في المنهي حكم الله ~~تعالى بحسب نفس الأمر فالحاصل أنه يعاقب على ترك الواجبات وفعل المحرمات ~~بحسب نفس الأمر سواء أجمع عليها أو اختلف فيها إذ لا شبهة له بخلاف المخطئ ~~ومقلديه، ثم رأيت عبارة تحقيق النووي مخاطب بالفروع كصلاة وزكاة وصوم وحج ~~وغزو وتحريم خمر وزنا وربا انتهت وفي الاقتصار على هذه الأمثلة إشعار ~~بالتقييد لا سيما إن جعلت للتقييد كما جرى عليه المحشي في الآيات وشروح ~~الورقات اه # (قوله: في الآخرة) متعلق بالعقاب (قوله: ووجوبهما) مبتدأ خبره قوله وجوب ~~انعقاد إلخ حاصله أن من عبر بكون الصلاة واجبة عليه أراد أنه انعقد له سبب ~~وجوب القضاء عليه لا أنه يجب عليه حينئذ الأداء؛ لأنه لا يصلح له كردي ~~(قوله: بنحو جنونه) أي: كسكره وإغمائه سم (قوله: وجوب انعقاد سبب) أي: وجوب ~~سببه انعقاد السبب وهو دخول الوقت أي لا وجوب أداء وفيه أن انعقاد السبب ~~موجود في غير المتعدي مع أنه لا قضاء عليه فالأولى التعليل بأنه بتعديه صار ~~في حكم المكلف فكأنه مخاطب بأدائها فوجب القضاء نظرا لذلك تأمل حلبي وأجيب ~~بأن المراد وجوب انعقاد سبب مع قصد التغليظ فلا يرد غير المتعدي اه بجيرمي # و (قوله: أي وجوب سببه انعقاد إلخ) الأولى أي وجوب أريد به انعقاد سببه ~~(قوله: لوجوب القضاء إلخ) علة لانعقاد سبب الوجوب على المتعدي بنحو جنون ~~كما يفيده صنيع شرح المنهج وشرح جمع الجوامع وقضية ما مر عن الكردي أنه صلة ~~سبب (قوله: قيل) إلى قوله؛ لأن إسقاطها في النهاية إلا قوله لاقتصار إلى ~~لكونه (قوله: قيل إلخ) لعل الأوجه في جواب هذا القيل أن المصنف أراد ~~بالوجوب معناه الشرعي الذي هو الطلب الجازم مع أثره الذي هو توجه المطالبة ~~في الدنيا وحينئذ يتضح انتفاؤه عن الأضداد بانتفاء جزأيه، أو أحدهما سم على ~~حج اه رشيدي وقوله بانتفاء ms0804 جزأيه أي كالمجنون، والحائض وقوله، أو أحدهما ~~كالكافر فإنه يطالب بها من جهة الشارع ولا يطالب بها منا، والصبي يطالب بها ~~من وليه لا من الشارع بجيرمي (قوله: على أضداد إلخ) متعلق بعدم الوجوب # (قوله: ورد الكافر) أي:؛ لأنه آثم بالترك سم (قوله: أو على الأول) أي عدم ~~الإثم بالترك ع ش (قوله: ورد إلخ) أي: الكافر لذلك سم (قوله: أو على ~~الثاني) أي: عدم الطلب في الدنيا ع ش (قوله: ورد غيره) أي:؛ لأنها مطلوبة ~~منه ولو بواسطة وليه كالصبي سم (قوله: لمدلوله الشرعي) أي الطلب الجازم ~~رشيدي (قوله: أن في الكافر تفصيلا) وهو أنه تارة يجب عليه القضاء وتارة لا ~~يجب فباعتبار وجوب القضاء PageV01P446 # وعدمه جعله قسمين الأصلي قسم، والمرتد قسم وإن كانا مستويين في الوجوب ~~عليهما بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبهذا يجاب عما اعترضه به ~~سم على حج ع ش (قوله: وصوابه ورد الصبي) أي:؛ لأنها لا تطلب من غير الصبي ~~ممن ذكر وقد يجاب عنه بأن قوله غيره لا عموم فيه ومن للتبعيض سم # (قوله: ورد الصبي) أي:؛ لأنها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه رشيدي وتقدم عن ~~سم مثله وبذلك يندفع قول البصري لا يخفى أن عدم الطلب في الدنيا شامل ~~للجميع فليتأمل قول المعترض ورد غيره وقول الشارح صوابه ورد الصبي اه # (قوله: إذا أسلم) إلى قوله ونظر في المغني إلا قوله لاقتصار إلى لكونه ~~قول المتن (ولا قضاء على الكفار) أي كغيرها من العبادات ولو قضاها لم تنعقد ~~نهاية ونقل سم عن إفتاء السيوطي صحته وقال الكردي وهو أي الانعقاد التحقيق ~~إن شاء الله تعالى اه عبارة شيخنا وكما لا يجب قضاؤها لا يسن، بل لا ينعقد ~~على معتمد الرملي وجزم غيره بالانعقاد واستوجهه سم وعلى الأول فيفرق بينه ~~وبين الحائض، والنفساء بأنهما أهل للعبادة في الجملة اه # (قوله: ترغيبا له في الإسلام) ولو أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي ~~لا تحتاج إلى نية كصدقة وصلة وعتق قاله في ms0805 المجموع نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر ولو أسلم إلخ مفهومه أنه لو لم يسلم لا يثاب على شيء منها في ~~الآخرة لكن يجوز أن الله تعالى يعوضه عنها في الدنيا مالا، أو ولدا، أو ~~غيرهما اه. # وفي البصري مثله (قوله: إلا المرتد) وليس مثل المرتد المنتقل من دين غير ~~الإسلام إلى دين آخر، بل حكمه حكم الكافر الأصلي فلا تجب عليه الصلاة أداء ~~ولا قضاء إذا أسلم شيخنا وع ش (قوله: بالجر) أي: على البدل نهاية (قوله: أو ~~لكونه الأفصح) أي: على مذهب البصريين من أن الكلام المستثنى منه إذا كان ~~تاما غير موجب كقوله تعالى {ما فعلوه إلا قليل منهم} [النساء: 66] فالأرجح ~~اتباع المستثنى للمستثنى منه ويجوز النصب مغني ونهاية # (قوله: حتى زمن جنونه) أي: الخالي من الحيض ونحوه ع ش ولو أسلم أحد أصوله ~~حال جنونه حكم بإسلامه وسقط القضاء من حينئذ؛ لأنه من حينئذ مجنون مسلم سم ~~وقوله وسقط القضاء من حينئذ أي حيث لم يكن متعديا شيخنا (قوله: بخلاف زمن ~~حيضها ونفاسها) أي الواقعين في ردتها سم (قوله: ما يخالفه) أي: من قضاء ~~الحائض المرتدة زمن الجنون نهاية ومغني (قوله: وهو سبق قلم) أجاب عنه بعضهم ~~بأن المراد بالحائض التي بلغت سن الحيض ولم تحض بالفعل وهو وإن كان بعيدا ~~أولى من نسبته إلى السهو بجيرمي وشيخنا (قوله:؛ لأن إلخ) تعليل لقوله بخلاف ~~زمن حيضها إلخ وبيان للفرق بين زمن نحو الحيض وزمن نحو الجنون (قوله: ~~إسقاطها عنها) أي: إسقاط الصلاة عن نحو الحائض سم (قوله: عزيمة) أي:؛ لأنها ~~انتقلت من PageV01P447 # وجوب الفعل إلى وجوب الترك ولا يشكل بكون أكل المضطر للميتة رخصة مع أنه ~~انتقل من وجوب ترك الأكل إلى وجوب فعله؛ لأن الأكل وإن كان واجبا تميل إليه ~~النفس بخلاف ترك الصلاة فلا تميل إليه النفس غالبا قاله شيخنا وفي البجيرمي ~~بعد ذكر نحوه عن ع ش ما نصه # والحق أن الحائض، والنفساء انتقلتا إلى سهولة فحينئذ فوجه كونه عزيمة أن ms0806 ~~الحكم تغير في حقهما لعذر مانع من الفعل وشرط العذر المأخوذ في تعريف ~~الرخصة أن لا يكون مانعا من الفعل كما يستفاد كل ذلك من المحلي على جمع ~~الجوامع اه. # (قوله: وعنه) أي وإسقاطها عن نحو المجنون سم (قوله: رخصة) أي:؛ لأنه ~~انتقل من وجوب الفعل إلى جواز الترك شيخنا وقال البجيرمي المراد بالرخصة في ~~حق المجنون أي ونحوه معناه اللغوي وهو السهولة؛ لأنه ليس مخاطبا بترك ~~الصلاة زمن جنونه اه. # (قوله: ونظر فيه) في لزوم القضاء على المجنون المرتد (قوله: لم يعص إلخ) ~~يفيد أن كلامه في جنون لا تعدي به لكن قول الشارح ولو بلا تعد يقتضي فرض ~~الكلام في الأعم ففيه ما فيه سم (قوله: له) أي للمسافر سفر قصر # (قوله: وجوابه ما تقرر إلخ) فيه شبه مصادرة وبتقدير تسليم أنها موجبة ~~للقضاء في زمن الجنون فيه تقديم المقتضي على المانع فالأولى أن يقتصر على ~~أن ما قاله الإمام هو القياس لكن خرجنا عنه لغلظ الردة فكان وجودها مانعا ~~من التخفيف وإن لم تكن المعصية في السبب المبيح بصري وفي سم نحوه (قوله: ~~مقارنة للجنون إلخ) لعل الأولى سابقة على الجنون فجعل تابعا لها بخلاف ~~المعصية في السفر فإنها بالعكس فجعلت تابعا له (قوله: لها) أي للردة (قوله: ~~ومنع الجنون إلخ) إن عم منعه قوي السؤال وإن خص بغير المتعدي ظهر الفرق ~~بينه وبين السكر سم (قوله: عليه لأجلها) أي: على المرتد المجنون لأجل الردة ~~(قوله: وأوجب السكر) أي: بتعد، ثم قوة عبارته تدل على أن كلامه في سكر ~~منفصل عن الردة إلا أن الحكم، والفرق الذي ذكره صالحان للمتصل بها أيضا سم # (قوله: الأول) أي: القضاء وقوله الثاني أي صحة الإقرار وقوله مع أنها أي ~~الردة وقوله منه أي من السكر # (قوله: ولا قضاء على الصبي إلخ) أي: وجوبا نعم يندب قضاء ما فاته زمن ~~التمييز دون ما قبله فلا ينعقد قضاؤه شيخنا وبجيرمي وفي الكردي عن الشوبري ~~عن الإيعاب مثله (قوله: زمن إلخ) متعلق لفاته ms0807 و (قوله: بعد إلخ) متعلق بلا ~~قضاء (قوله: مع التهديد) أي: حيث احتيج إليه سم وع ش أي كأن يقول له صل ~~وإلا ضربتك شيخنا (قوله: فلا يكفي مجرد الأمر) أي: حيث لم يفد سم عبارة ~~السيد البصري ينبغي أن يكون محله إذا علم عدم جدواه وهل يكفي الأمر مرة ~~واحدة ، أو يعيد لكل صلاة، أو PageV01P448 # عند ظن عدم الامتثال بالأول محل تأمل ولعل الثالث أقرب اه # (قوله: أي يجب على كل إلخ) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الأم مع ~~وجود الأب وإن لم يكن لها ولاية؛ لأنه من الأمر بالمعروف ولذا وجب ذلك على ~~الأجانب أيضا على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الأبوين ومن يأتي بذلك؛ ~~لأنهم أخص من بقية الأجانب اه وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد ~~جريانه (تنبيه) # إذا كان هذا من قبيل الأمر بالمعروف فقد يشكل الترتيب الآتي إلا أن يكون ~~باعتبار الآكد وقال م ر إن ما ذكر لم يتمحض للأمر بالمعروف بل يراعى معنى ~~الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع، والمستعير انتهى اه سم (قوله: وإن ~~علا) قال في شرح العباب ولو من قبل الأم كما قاله التاج السبكي سم كلام ~~الشارح هنا أيضا مفيد له # (قوله: أن الوجوب عليهما على الكفاية) جزم به شيخنا والبجيرمي (قوله: ثم ~~الوصي إلخ) عبارة النهاية، والمغني، والأمر، والضرب واجبان على الولي أبا ~~كان، أو جدا، أو وصيا، أو قيما، والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب كما في ~~المهمات، وكذا المودع، والمستعير كما أفاده بعض المتأخرين اه زاد الأول، ~~والإمام، وكذا المسلمون فيمن لا ولي له اه (قوله: نحو ملتقط إلخ) أي: ~~كالوقوف عليه شيخنا (قوله: وكذا إلخ) يقتضي أن كلا ممن ذكر في مرتبة الوصي، ~~والقيم وهو محل تأمل ويدفع بعدم التوارد على واحد ويقتضي أيضا أن كلا من ~~الأبوين مقدم على مالك القن وهو أيضا محل تأمل بصري (قوله: وأقرب الأولياء) ~~انظر ما المراد بالأولياء وفي شرح العباب عبارة السمعاني فإن ms0808 لم يكن له ~~أمهات فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب فإن لم يكن فعلى الإمام فإن اشتغل ~~الإمام عنهم فعلى المسلمين ويتوجه فرض الكفاية على من علم بحاله انتهت ~~ويؤخذ منه أي من قول السمعاني أن المراد بالإمام هنا ما يشمل القاضي وأنه ~~يلزمه الأمر، والضرب ولو مع وجود أب علم منه ترك ذلك ويظهر أن المراد بهم ~~أي المسلمين صلحاء تلك القرية التي هو بها دون غيرهم فعليهم حينئذ القيام ~~به وتولي أموره كأبويه وأن المراد بالأولياء أولياء النكاح من الأقارب ~~ويحتمل أن المراد بهم جميع الأقارب وإن لم يلوا في النكاح بدليل ما مر في ~~أب الأم وهذا هو الأقرب انتهى اه سم بحذف # (قوله: فصلحاء المسلمين) قد يقال إن كان المراد بالصالح من له أهلية ~~التعليم، والأمر فواضح وإن كان المراد به المعنى المتبادر منه فلا يخفى ما ~~فيه وبالجملة فكان PageV01P449 # الأصلح إسقاط الصلحاء، ثم رأيت غيره لم يتعرض لهذا التقييد بصري (قوله: ~~فيمن لا أصل له) لا حاجة إلى إفراد هذا بالذكر؛ لأن قوله قبله، ثم الوصي، ~~أو القيم ليس إلا فيمن لا أصل له فكان ينبغي أن يترك هذه المسألة ويزيد عقب ~~قوله، أو القيم فالإمام إلخ سم وقوله هذه المسألة أي قوله، وكذا نحو ملتقط ~~إلخ وقوله ويزيد لعل مراده ويزيدها أي هذه المسألة (قوله: تعلمه إلخ) فاعل ~~يجب # (قوله: ويشترك إلخ) قد يقال محل ذلك إذا علم من حال الصغير أنه متأهل ~~لفهم هذه الأمور وإلا فمجرد التمييز بالمعنى الذي قرره لا يحصل معه هذا ~~التأهل غالبا بصري (قوله: لا ينحصر الأمر) أي: وجوب التعليم (قوله: حينئذ ~~إلخ) أي: حين ذكرهما فكان الأنسب تقديمه على قوله لكن إلخ (قوله: فيجب إلخ) ~~متفرع على قوله لكن لا ينحصر إلخ (قوله: ثم ذينك) أي البعث بمكة، والدفن ~~بالمدينة (قوله: وأن محمدا الذي إلخ) عطف على النبوة # (قوله: بأن زعم كونه أسود إلخ) ، بل نقل في الشفاء أن من غير صفته - صلى ~~الله عليه وسلم - كأن قال كان ms0809 أسود، أو موضعه كأن قال لم يكن بتهامة كفر ~~أيضا وقوله لئلا يزعم إلخ قد يقال ما لم يعلم فتلك الأمور غير معلومة فضلا ~~عن كونها معلومة بالضرورة فأنى يكفر بزعم أضدادها المؤدي إلى جحدها فليتأمل ~~نعم قد يوجه أصل إيجاب تعليمها بالخصوص أنها آكد الشرائع مع كونها محصورة ~~بصري (قوله: ثم أمره إلخ) عطف على قوله تعليمه إلخ (قوله: ولو قضاء) إلى ~~قوله ولو سنة في المغني وإلى قوله ويوافقه في النهاية (قوله: ولو قضاء) أي: ~~لما فاته بعد السبع مغني وع ش (قوله: عن المحرمات) ينبغي، والمكروهات ~~الظاهرة بصري (قوله: وبسائر الشرائع) كحضور الجماعات، والصوم إن أطاقه ~~نهاية (قوله: أي عقب) إلى قوله وإنما لم يجب في المغني (قوله: بأن يأكل ~~ويشرب إلخ) ويختلف باختلاف أحوال الصبيان فقد يحصل مع الخمس، بل الأربع فقد ~~حكى بعض الحنفية أن ابن أربع سنين حفظ القرآن وناظر فيه عند الخليفة في زمن ~~أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقد لا يحصل إلا مع العشر شرح بافضل وقوله، بل ~~الأربع إلخ قيل هو سفيان بن عيينة التابعي كردي # (قوله: ويوافقه) أي: تفسير التمييز بما ذكر ع ش (قوله: وإنما لم يجب أمر ~~مميز إلخ) لكن يسن أمره حينئذ ع ش وشيخنا قول المتن (ويضرب إلخ) يتجه أن ~~المراد أنه لو تركها وتوقف فعلها على الضرب ضربه ليفعلها إلا أنه بمجرد ~~تركها من غير سبق طلبها منه حتى خرج وقتها مثلا يضرب لأجل الترك فليتأمل سم ~~على حج اه ع ش وقوله من غير سبق إلخ أي، أو معه لكن لم يتوقف فعلها على ~~الضرب، بل كفى فيه مجرد الأمر ثانيا (قوله: ضربا غير مبرح) أي: وإن كثر ~~خلافا لما نقل عن ابن سريج من أنه لا يضرب فوق ثلاث ضربات ع ش عبارة شيخنا ~~قال بعضهم ولا يتجاوز الضارب ثلاثا، وكذا المعلم فيسن له أن لا يتجاوز ~~الثلاث، والمعتمد أن يكون بقدر الحاجة وإن زاد على الثلاث لكن بشرط أن يكون ~~غير مبرح ms0810 ولو لم يفد إلا المبرح تركه على المعتمد خلافا للبلقيني ولو تلف ~~الولد بالضرب ولو معتادا ضمنه الضارب؛ لأن التأديب مشروط بسلامة العاقبة اه ~~بحذف وفي البجيرمي نحوه # (قوله: وجوبا) اعتمده شيخنا، وكذا ع ش، ثم قال ومحل وجوب الضرب ما لم ~~يترتب عليه هربه وضياعه فإن ترتب عليه ذلك تركه اه. # (قوله: ممن ذكر) أي الولي أبا كان، أو جدا، أو نحوهما ممن مر شيخنا ~~كالوصي، والقيم وغيرهما وعبارة ع ش قضية هذا وجوب الضرب على المسلمين حيث ~~لا ولي له بل قضية كون ذلك من الأمر بالمعروف وجوبه ولو مع وجود الولي حيث ~~لم يقم به اه. # (قوله: أي على تركها) إلى قوله ولو لم يفد في النهاية، والمغني (قوله: أو ~~ترك شرط إلخ) وفي صحة المكتوبات من الطفل قاعدا وجهان رجح بعض المتأخرين ~~المنع وهو مقتضى إطلاقهم ويجريان في المعادة مغني ونهاية قال ع ش وهو ~~المعتمد اه # (قوله: أو بشيء من الشرائع إلخ) هذا مصرح بوجوب الضرب على PageV01P450 # ترك نحو السواك من السنن المتأكدة لكن في شرح الروض عن المهمات المراد ~~بالشرائع ما كان في معنى الطهارة، والصلاة كالصوم ونحوه؛ لأنه المضروب على ~~تركه وذكر نحوه الزركشي اه، ثم رأيت الشارح في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام ~~القمولي الضرب على السنن المذكورة أيضا وأنه ليس ببعيد ونظر في كلام ~~المهمات ونازع م ر في الضرب على السنن بأن البالغ لا يعاقب على السنن ~~فالصبي أولى اه بحذف واعتمد النزاع الرشيدي حيث قال ولا يضرب على السواك ~~ونحوه من السنن كما نقله سم عن الشارح م ر اه واعتمد شيخنا والبجيرمي ما في ~~شرح العباب (قوله: ولو لم يفد إلا المبرح إلخ) أقره ع ش وجزم به شيخنا ~~والبجيرمي كما مر (قوله: تركهما) أي: المبرح وغيره بصري وكردي (قوله: أي ~~عقب تمامها) هذا ظاهر كلامهم لكن قال الصيمري أنه يضرب في أثنائها وصححه ~~الإسنوي وجزم به ابن المقري وينبغي اعتماده؛ لأن ذلك مظنة البلوغ ms0811 مغني ~~ونهاية واعتمده ع ش والبجيرمي وشيخنا، ثم قالوا المراد بالأثناء ما بعد ~~التاسعة فيصدق بأول العاشرة اه # (قوله: على المعتمد) خلافا للنهاية، والمغني كما مر آنفا (قوله: نعم بحث ~~الأذرعي إلخ) وهو صحيح نهاية قال ع ش وقال الشهاب الرملي في حواشي شرح ~~الروض إنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الإسلام ومثله في الخطيب على المنهاج ~~أي، ثم إن كان مسلما في نفس الأمر صحت صلاته وإلا فلا وينبغي أن لا يصح ~~الاقتداء به (فرع) # قال م ر يجوز لمؤدب الأطفال الأيتام بمكاتيب الأيتام أمرهم وضربهم على ~~نحو الطهارة، والصلاة وإن كان لهم أوصياء؛ لأن الحاكم لما قرره لتعليمهم ~~كان مسلطا له على ذلك فثبت له هذه الولاية في وقت التعليم ولأنهم ضائعون في ~~هذا الوقت لغيبة الوصي عنهم وقطع نظره عنهم في هذا الوقت اه أقول: يؤيد ~~الجواز تأييدا ظاهرا أن المؤدب في وقت التعليم لا ينقص عن المودع للرقيق، ~~والمستعير له وأقول: أيضا ينبغي أنه يجوز لمؤدب من سلمه إليه وليه لا ~~الحاكم أمره وضربه؛ لأنه قريب من المودع في هذا الوقت سم على المنهج اه ع ش ~~وقال شيخنا والبجيرمي وللمعلم الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي اه # (قوله: إنما يمنع الوجوب إلخ) محل تأمل؛ لأنها على تقدير الكفر غير ~~منعقدة فأنى يندب الأمر بصلاة مشكوك في انعقادها وعدم الندب هو مقتضى إطلاق ~~قول الأذرعي فلا يؤمر بها فليتأمل بصري (قوله: ولا ينتهي) إلى التنبيه في ~~النهاية إلا ما أنبه عليه (قوله: ولا ينتهي إلخ) عبارة النهاية، ثم إن بلغ ~~رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء، أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي ~~اه. # وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقضيته أن غير الأب ممن ذكر ليس كالأب ~~وقضية عبارة الشارح أنه كالأب اه قال ع ش وذلك أنه أي حج قال ولا ينتهي ~~وجوب ذينك أي الأمر، والضرب على من ذكر إلا ببلوغه رشيدا فقوله على من ذكر ~~شامل لغير الأب من الوصي، والقيم ms0812 وغيرهما مما مر وهو واضح فإن ولاية غير ~~الأب لا تنفك إلا ببلوغه رشيدا وهو هنا منتف اه # (قوله: رشيدا) أي: بأن يصلح دينه بأن لا يفعل محرما يبطل العدالة من ~~كبيرة أو إصرار على صغيرة إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه ويصلح ماله بأن لا ~~يبذر بأن يضيعه باحتمال غبن فاحش كردي (قوله: وأجرة تعليمه ذلك) أي من صلاة ~~وصوم وغيرهما من سائر الشرائع ع ش (قوله: ثم أمه وإن علت) ، ثم بيت المال، ~~ثم أغنياء المسلمين بجيرمي وشيخنا (قوله: كقرآن إلخ) ~~ PageV01P451 # ثم ينبغي أن محل تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله، أو من مال نفسه، أو ~~بلا أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه ~~صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل ~~بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم، بل يشغله بما يعود ~~عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة نعم ما لا بد منه ~~لصحة عبادته يجب تعليمه له ولو بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ~~ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها وعدمه بل المدار على ما ~~فيه مصلحة الصبي ع ش # (قوله: في ذمته) أي: الصبي ع ش (قوله: ووجوب إخراجها إلخ) عطف على ومعنى ~~إلخ ويحتمل على وأجرة إلخ (قوله: فإن بقيت) أي: نحو الأجرة (قوله: وبهذا) ~~الإشارة راجعة إلى قوله ومعنى وجوبها إلخ مع قوله ووجوب إخراجها إلخ (قوله: ~~فالزوج) أي: فإن فقدا، وتركا التعليم فعلى الزوج (قوله: وقضيته) أي: قضية ~~كلام السمعاني (قوله: ولو في الكبيرة إلخ) خلافا للنهاية عبارته وليس للزوج ~~ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها إذ محل جواز ضربه لها في حق نفسه لا في ~~حقوق الله تعالى وفي فتاوى ابن البزري أنه يجب عليه أمرها بالصلاة وضربها ~~عليها اه ووافقه م ر والبجيرمي وشيخنا فقالا ومثل المعلم الزوج في زوجته ~~فله الأمر لا ms0813 الضرب إلا بإذن الولي وإن كان له الضرب للنشوز اه # قال ع ش قوله م ر وليس للزوج إلخ أي لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أمرها ~~بذلك حيث لم يخش نشوزا ولا أمارته لوجوب الأمر بالمعروف على عموم المسلمين، ~~والزوج منهم وقوله م ر ضرب زوجته أي البالغة العاقلة أما الصغيرة فله ضربها ~~إذا كانت فاقدة الأبوين سم على المنهج وقوله م ر وفي فتاوى ابن البزري إلخ ~~ضعيف اه. # (قوله: فالزوج) فإن قلت برده أنهم صرحوا بأن الزوج له الضرب لحقه لا لحق ~~الله تعالى فهو كغيره قلت لا نسلم أنه يرده لجواز أن يكون محل ذاك ما لم ~~تثبت هذه الولاية الخاصة بأن فقد أبواها، بل قد يقال، بل ينبغي ثبوت ذلك مع ~~وجود أبويها حال غيبتهما عنها؛ لأن الزوج حينئذ لا ينقص عن مستعير الرقيق ~~ووديعه بجامع أن لكل ولاية وتسلطا ومجرد أن الرقيق مال لا يؤثر هنا سم ~~(قوله: إن لم يخش إلخ) قال في شرح العباب بخلاف ما إذا خشي ذلك لما فيه من ~~الضرر عليه اه اه سم (قوله: وهذا) أي القول بالوجوب إن لم يخش نشوزا أو ~~أمارته # (قوله: وأول ما يلزم المكلف إلخ) اعلم أن نفس معرفته تعالى يمكن حصولها ~~بالشرع، والعقل إذ كل منهما يدل عليه وأن وجوب المعرفة بالشرع إذ لا حكم ~~قبل الشرع عندنا وأن نفس معرفة النبي لا تتوقف على وجوب معرفة الله تعالى، ~~بل على نفس معرفته تعالى وأن وجوب معرفته يتوقف على معرفة النبي فتأمل ذلك ~~مع ما قاله يتضح لك الحال وما فيه سم (قوله: وعند غيرهم النظر إلخ) قد يقال ~~إن كفى التقليد في المعرفة لم يجب النظر وإلا وجب فليتأمل سم (قوله: لا ~~عقلي إلخ) أي: خلافا للمعتزلة وكثير من الماتريدية (قوله: من كونه) أي: ~~الوجوب (قوله: وبهذا) أي: بتوقف الوجوب على معرفة النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - (قوله: هذا أيضا متوقف على ذاك إلخ) إن أراد أن معرفة النبي متوقفة ms0814 ~~على معرفة الله تعالى كما أن معرفة الله تعالى متوقفة على معرفة النبي ~~فالمشبه به ممنوع لما تقدم أن المتوقف على معرفة النبي وجوب معرفة الله ~~تعالى لا نفس معرفته # وإن أراد أن معرفة النبي متوقفة على وجوب PageV01P452 # معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى متوقف على معرفة النبي ~~فالمشبه ممنوع وأن معرفة النبي موقوفة على معرفة الله تعالى كما أن وجوب ~~معرفته تعالى موقوف على معرفة النبي فقوله فجاء الدور ظاهر السقوط من غير ~~حاجة إلى التكلفات التي ذكرها لظهور أن الموقوف في المشبه به وهو وجوب ~~معرفة الله غير معرفة الله تعالى الموقوف عليه في المشبه (قوله: هذا) أي ~~توقف معرفة النبي وقوله بوجه لعله أراد به من حيث نبوته وقوله وذاك أي توقف ~~معرفة الله تعالى وقوله بالكمال يعني لإمكان معرفته تعالى بالعقل أيضا ~~(قوله: وإن قلنا الواجب المعرفة بوجه ما) لا يخفى ما في جعله هذا غاية، بل ~~كان ينبغي أن يقول بعده فلا دور أيضا؛ لأن إلخ، ثم قوله المعرفة بوجه ما ~~لعله أراد به معرفة الله تعالى من حيث وجوبها لا ذاتها (قوله:؛ لأن الحيثية ~~في ذلك إلخ) لعله أراد به أن معرفة الله تعالى موقوفة من حيث وجوبها وموقوف ~~عليها من حيث نفسها وكان الأخصر الأوضح؛ لأن الوجهين متغايران وقوله ~~بالاعتبار الأولى إسقاطه إذ المختلف بالاعتبار إنما هو المقيد، وأما ~~القيدان فمختلفان حقيقة # (قوله: شخص) دفع به كالمحلي ما يرد على المتن من أن الحيض صفة المرأة ~~فالمناسب للمصنف أن يقول ذات حيض وإنما عبر المصنف بذلك المحوج للتأويل ~~لعطف الجنون الشامل للذكر، والأنثى على الحيض ع ش (قوله: أو نفاس إلى قوله ~~وظاهر إلخ) في المغني إلا قوله، بل يحرم إلى المتن وإلى قوله وقد يعكر في ~~النهاية إلا ما ذكر (قوله: بل يحرم) اعتمد الشهاب الرملي، والنهاية، ~~والمغني وسم الكراهة، والانعقاد (قوله: أو ذي جنون، أو إغماء إلخ) سواء قل ~~زمن ذلك أم طال وإنما وجب قضاء الصوم على من ms0815 استغرق إغماؤه جميع النهار لما ~~في قضاء الصلاة من الحرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم نهاية ومغني (قوله: ~~أو سكر) ومثل ما ذكر المعتوه، والمبرسم مغني ونهاية وشرح بافضل وفي القاموس ~~المعتوه هو ناقص العقل، أو فاسده، والمبرسم هو الذي أصابته علة يهذي فيها ~~اه # (قوله: بلا تعد) انظر هل من الجنون بالتعدي الحاصل لمن يتعاطى الخلاوى، ~~والأوراد بغير طريق موصل لذلك أو لا؟ الأقرب الثاني؛ لأن ضابط التعدي أن ~~يعلم ترتب الجنون على ما تعاطاه ويفعله وهذا ليس كذلك ع ش (قوله: المتعدي ~~به) فلو جهل كونه محرما، أو أكره عليه، أو أكله ليقطع غيره بعد زوال عقله ~~يدا له مثلا متآكلة لم يكن متعديا فيسقط عنه القضاء لعذره نهاية ومغني قال ~~ع ش قوله م ر، أو أكله ومثله ما لو أطعمه غيره لذلك ولم يعلم به ويبقى ~~الكلام في أن الفاعل هل يجوز له ذلك لما فيه من المصلحة للآكل، أو لا؟ ؛ ~~لأنه ليس له التصرف في بدن غيره فيه نظر ولا يبعد الأول لقصد الإصلاح ~~المذكور حيث كان عالما بأسباب المصلحة، أو أخبره بها ثقة اه # (قوله: وإن ظن إلخ) ظاهره وإن استند ظنه لخبر عدل، أو عدول وينبغي خلافه ~~ع ش وقوله وينبغي إلخ فيه نظر (قوله: إن عرف) أي: أمد ما تعدى به (قوله: ~~غالبا) توجيهه أن السكر له أمد ينتهي به وينتفي عنده بخلاف الردة فإنها لا ~~تنتهي ولا تنتفي إلا بالإسلام ولم يوجد بصري (قوله: وكذا يجب القضاء على من ~~أغمي عليه إلخ) اعلم أن القسمة العقلية تقتضي ستا وثلاثين صورة من ضرب ~~الجنون، والإغماء، والسكر في نفسها وضرب التسعة الحاصلة في الوقوع في ~~الردة، والوقوع في غيرها وضرب الثمانية عشر الحاصلة في اثنين التعدي وعدمه ~~فالجملة ما ذكره فالواقع في الردة يجب فيه القضاء مطلقا، والواقع في غيرها ~~يجب فيه القضاء مع التعدي ولا يجب مع عدمه وغير المتعدي به الواقع في ~~المتعدي به يجب فيه القضاء مدة المتعدي به فقط مدابغي ms0816 اه بجيرمي (قوله: ~~والإغماء) عطف على السكر (قوله: لا ما بعده) الأولى التأنيث # (قوله: وظاهر ما تقرر) وهو قوله، وكذا يجب القضاء على من أغمي عليه إلخ ~~(قوله: بخلاف الجنون) لا شبهة أن منه ما هو مريض بصري عبارة ع ش قد يعارضه ~~قولهم في زوال العقل إذا أخبر الأطباء بعوده انتظر وقد يجاب بأنه لا يلزم ~~من ظهور علامات لهم يستدلون بها على إمكان العود دخول جنون على جنون؛ لأن ~~الأول حصل به زوال العقل وحيث زال فلا يمكن تكرره ما دام الجنون قائما؛ لأن ~~العقل شيء واحد فلا يمكن PageV01P453 # تكرر زواله اه وقد يمنع هذا الجواب بتنوع الجنون كالإغماء، والسكر كما ~~يأتي في الشارح (قوله: وقد يعكر عليه) أي: يشكل على الجواب عن بعد تصور ~~التمييز، والحاصل أن الاعتراض ببعد تصور التمييز جار في دخول سكر على سكر ~~مع عدم جريان ذلك الجواب فيه ما قاله الكردي، والظاهر، بل المتعين أن ضمير ~~عليه راجع إلى قوله بخلاف الجنون، والحاصل أن الجنون نظير السكر وقد أفهم ~~كلامهم السابق آنفا دخول سكر على سكر # (قوله: يتميز خارجا إلخ) قد يقال، والجنون كذلك، والحاصل أن الذي يظهر أن ~~محمل كلامهم المذكور على مجرد التصوير لا قصد الاحتراز أي فيتصور طرو جنون ~~على آخر بصري وهو صريح فيما قلته آنفا في مرجع ضمير عليه (قوله: ويندب) إلى ~~قوله ومن شروطها في النهاية، والمغني إلا قوله آخر وقوله القاصر (قوله: ~~لنحو مجنون) أي: كالمغمى عليه، والسكران وقوله لا يلزمه أي لعدم التعدي ~~(قوله: السابق أنه إلخ) صفة وقت الضرورة و (قوله: هو وقت إلخ) خبره قوله: ~~مانع الوجوب بين به أن في التعبير بالأسباب تجوزا ولعل العلاقة الضدية فإن ~~المانع مضاد للسبب ع ش # (قوله: ونحو الحيض إلخ) أي: كالنفاس، والإغماء، والسكر ع ش قول المتن ~~(وقد بقي من الوقت تكبيرة إلخ) ولا يشترط أن يدرك مع التكبيرة قدر الطهارة ~~على الأظهر؛ لأن الطهارة شرط للصحة لا اللزوم نهاية ومغني (قوله: أي قدرها) ms0817 ~~أي: قدر زمنها فأكثر نهاية ومغني (قوله: أخف ممكن إلخ) أي: من فعل نفسه ع ش ~~(قوله: كركعتين إلخ) أي: وأربع للمقيم ع ش (قوله: القاصر) أي الجامع لشروط ~~القصر سم وإن أراد الإتمام، بل وإن شرع فيها على قصد الإتمام فعاد المانع ~~بعد مجاوزة ركعتين فتستقر في ذمته ع ش (قوله: ومن شروطها) اعتمد النهاية، ~~والمغني والشهاب الرملي وشرح المنهج اعتبار قدر الطهارة منها فقط دون قدر ~~الستر، والتحري في القبلة وزاد المغني ويدخل في الطهارة هنا وفيما يأتي ~~الخبث، والحدث أصغر، أو أكبر اه وقال ع ش ظاهر كلامهم اعتبار قدر فعل ~~الطهارة وإن أمكنه تقديم الطهارة على زوال المانع بأن كان المانع الصبا أو ~~الكفر وهو مشكل على ما يأتي فيما لو طرأ المانع فإنه لا يعتبر فيه الخلو ~~بقدر طهر يمكن تقديمه اه وعبارة البجيرمي عن سم أي قدر طهر واحد إن كان طهر ~~رفاهية فإن كان طهر ضرورة اشترط أن يخلو قدر أطهار بتعدد الفروض اه # (قوله: PageV01P454 # على الأوجه) وفاقا للأسنى وخلافا للمغني، والنهاية في التحري في القبلة، ~~والستر بصري (قوله: ومن مؤداة) أي: الصبح فيمن أدرك من آخر وقت العشاء قدر ~~تكبيرة مثلا سم (قوله: أسقطوا اعتباره) أي فلا تلزم بإدراكه وإن تردد فيه ~~الجويني نهاية ومغني (قوله: وسيعلم مما يأتي عدم الوجوب إلخ) يعني في مسألة ~~طرو المانع في العصر وقد أدرك من وقت الظهر دون تكبيرة وحينئذ فقد يقال إن ~~كانت الباء في قوله بإدراك إلخ للسببية فمحل تأمل؛ لأنها لم تجب ثم بإدراك ~~دون التكبيرة، بل بالتبعية للعصر وإن كانت للمعية فلا يصلح ذلك تقييدا لما ~~هنا، ثم الأولى أن يقول عند عدم إدراك تكبيرة ليشمل من لم يدرك دونها أيضا ~~فإنه سيأتي أنه يجب عليه الظهر أيضا بصري (قوله: قدرهما) أي: وقدر شروط ~~الصلاة على مختاره وقدر الطهارة فقط على مختار النهاية، والمغني وغيرهما # (قوله: بأخف) إلى قوله هذا إن لم يشرع في النهاية، والمغني إلا قوله وما ~~لزمه (قوله: ms0818 بأخف ما يمكن) أي: لأي أحد كان محلي ومغني ويفرق بين هذا وبين ~~ما تقدم حيث اعتبر فيه فعل نفسه بأن المدار ثم على مضي زمن يتمكن فيه من ~~الفعل، والمدار هنا على وجود زمن يكون من أهل العبادة ع ش (قوله: إن الحديث ~~محتمل) أي: لأن يراد فيه إدراك الأداء كما تقدم سم (قوله: والقياس المذكور) ~~أي: في قوله كما لو اقتدى مسافر إلخ (قوله:؛ لأنه) أي: إدراك الجمعة (إدراك ~~إسقاط) أي: إدراك مسقط لوجوب الظهر (وهذا) أي: إدراك صلاة الوقت (إدراك ~~إيجاب) أي: إدراك موجب لها (قوله: ففي الضرورة أولى) ؛ لأنها فوق العذر ~~نهاية (قوله: بقدر ما مر إلخ) من الشروط سم عبارة النهاية مدة تسعهما معا ~~اه وعبارة المغني قدر الطهارة، والصلاة أخف مما يجزئ كركعتين في صلاة ~~المسافر اه. # (قوله: وما لزمه) أي: قدر المؤداة شرح المنهج (قوله: مثلا) راجع لكل من ~~الركعة، والعصر ويغني عنه قوله السابق ومن مؤداة لزمته (قوله: هذا) أي لزوم ~~المغرب فقط (قوله: هذا إن لم يشرع إلخ) خلافا للمغني، والنهاية عبارتهما ~~ذكره البغوي في فتاويه وقال ابن العماد محله ما لم يشرع إلخ، والوجه ما ~~قاله البغوي؛ لأنه أدرك زمنا يسع الصلاة فيه كاملة فيلزمه قضاؤها ويقع ~~العصر له نافلة اه # (قوله: فيها) أي: العصر (قوله: ونوزع فيه بما لا يجدي) هذا ممنوع، بل ~~النزاع في غاية الإجداء، والاتجاه للمتأمل المنصف ولهذا اعتمد الأستاذ ~~الشهاب الرملي وجوب المغرب دون العصر؛ لأنها صاحبة الوقت فهي أحق به ومقدمة ~~على غير صاحبته وعليه فتنقلب العصر المفعولة نفلا سم (قوله: كما لو وسع ~~إلخ) عبارة النهاية ولو أدرك من وقت العصر قدر تكبيرة ومضى بعد المغرب ما ~~يسع العصر معها وجبتا دون الظهر اه. # (قوله: PageV01P455 # فتتعين العصر) أي مع المغرب (قوله: فتتعين إلخ) الأنسب فتجب (قوله: قدر ~~تسع) إلى قوله، أو سبع، أو ست لا يخفى أن هذه مسألة المتن فما فائدة ~~إعادتها (قوله: المقيم) لا مفهوم له بالنسبة للست (قوله: لم يلزمه ms0819 سوى ~~الصبح) وجهه أن ما عدا قدر الصبح وإن وسع المغرب لكن لا يمكن إيجاب التابع ~~بدون المتبوع سم (قوله: من وقت العشاء) أي آخره (قوله: خص) إلى قوله ~~وللبلقيني في النهاية، والمغني (قوله: ما ذكر) أي: الظهر، والمغرب # (قوله: وليس بصحيح إلخ) قد يمنع ذلك بأن مراد هذا القيل أنه لو حذف لفظ ~~آخر أفادت العبارة أنه يجب الظهر بإدراك تكبيرة أول وقت العصر، أو أثناءه ~~بشرط السلامة أيضا بقدر ما تقدم كما في المدرك من الآخر وكون إدراك ما يسع ~~في غير الآخر يكون من الوقت وفيه من غير الوقت لا يقدح في ذلك ولا في صحة ~~تعميم العبارة له ولا يغني عن هذا ما يأتي؛ لأن ذاك فيما إذا طرأ المانع ~~أول الوقت وما هنا فيما إذا زال حينئذ فتأمل سم (قوله: لا يلزم فيه الظهر) ~~أي: أو المغرب وقوله بعد قدر صاحبة الوقت أي من العصر، أو العشاء (قوله: ~~كما يأتي) أي: قبيل قول المتن وإلا فلا (قوله: وفيه) أي: في إدراك ما يسع ~~في الآخر # قول المتن (ولو بلغ فيها إلخ) قال في شرح الروض وبذلك علم أن محل لزوم ~~الصلاة بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور أي هذا ~~الأداء إلا في الصبي؛ لأن بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة انتهى ~~اه سم (قوله: ولا يتصور بالاحتلام إلخ) وفاقا لظاهر المغني، والمنهج وخلافا ~~للنهاية عبارته ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا نزل ~~المني إلى ذكره فأمسكه أي بحائل حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم ~~يبرز زمنه إلى خارج كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه واعتمده ع ش ~~والقليوبي والحلبي وشيخنا، وكذا سم كما يأتي (قوله: لتوقفه على خروج المني ~~إلخ) اعتمد الناشري عدم توقف البلوغ على ذلك كما يحكم ببلوغ الحبلى وإن لم ~~يبرز منيها قاله سم، ثم أطال في منع رد الشارح في شرح العباب لقول الناشري # (قوله: وجوبا) إلى ms0820 قوله ومحل هذا في النهاية إلا قوله حتى إلى بسن، وكذا ~~في المغني إلا قوله وكما لو نذر إلى نعم قول المتن (وأجزأته إلخ) أي: ولو ~~جمعة روض ومغني وإن كان متيمما كما اختاره الطبلاوي وم ر وع ش (قوله: ~~وجوبا) أي: كما لو بلغ بالنهار وهو صائم فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار ~~مغني قول المتن (على الصحيح) ، والثاني لا يجب إتمامها بل يستحب ولا تجزئه ~~لابتدائها حال النقصان مغني (قوله: أثناء الجمعة) أي: بجامع الشروع في كل ~~منهما في غير الواجب عليه وعبارة المغني، والنهاية في أثناء الظهر قبل فوت ~~الجمعة اه. # (قوله: وكون أولها نفلا لا يمنع إلخ) قضية ذلك أن يثاب على ما قبل البلوغ ~~ثواب PageV01P456 # النفل وعلى ما بعده ثواب الفرض ع ش # (قوله: وكما لو نذر إتمام إلخ) أي: فإن أوله يقع نفلا وباقيه واجبا وعليه ~~فيثاب على ما قبل النذر ثواب النفل وعلى ما بعده ثواب الواجب ويجزئه ذلك ع ~~ش (قوله: نعم تسن الإعادة إلخ) ظاهره ولو منفردا، وظاهره: أيضا أنه يحرم ~~قطعها واستئنافها لكونه أحرم بها مستجمعة للشروط ع ش أقول: بل قولهم وجوبا ~~صريح في حرمة القطع (قوله: خروجا من الخلاف) وليؤديها حالة الكمال مغني ~~ونهاية قول المتن (فلا إعادة) أي: وإن كانت جمعة نهاية ومغني قول المتن ~~(على الصحيح) ، والثاني تجب الإعادة؛ لأن المأتي به نفل فلا يسقط به الفرض ~~وهو مذهب الأئمة الثلاثة مغني (قوله: لما ذكر) وكالأمة إذا صلت مكشوفة ~~الرأس، ثم عتقت نهاية ومغني (قوله: فيهما) أي في جهتي الفرق (قوله: إن قلنا ~~إن نية الفرضية لا تلزمه) صريح في الإجزاء وعدم وجوب الإعادة على ما صوبه ~~المجموع من عدم وجوب نية الفرضية عليه سم أي الذي اعتمده النهاية، والمغني # (قوله: ومحل هذا) أي: عدم وجوب الإعادة و (قوله: وما قبله) أي: وجوب ~~الإتمام، والإجزاء عبارة النهاية وسواء في عدم وجوب الإعادة على الأول أكان ~~نوى الفرضية أم لا بناء على ما سيأتي أن الأرجح عدم ms0821 وجوبها في حقه اه أي ~~الصبي (قوله: لم يصل إلخ) أي: لعدم وجود شرط انعقاد صلاته وهو نية الفرضية ~~سم (قوله: ولو زال) إلى قوله وكالأول في النهاية إلا قوله وقد عهد إلى ~~ويجب، وكذا في المغني إلا قوله فالأول إلى المتن (قوله: ولو زال عذر جمعة ~~إلخ) ظاهره، بل صريحه وإن أمكنته الجمعة سم (قوله: بعد عقد الظهر) شامل لما ~~بعد فراغه منها (قوله: إلا إذا اتضح إلخ) عبارة النهاية، والمغني نعم لو ~~صلى الخنثى الظهر ثم بان رجلا وأمكنته الجمعة لزمته اه # (قوله: وأمكنته الجمعة إلخ) مفهومه أنه لا تلزمه إعادة الظهر إذا لم ~~تمكنه وهو مشكل فإن مقتضى تبين كونه من أهلها وقت الفعل بطلان ظهره مطلقا ~~وذلك يقتضي وجوب الإعادة للظهر إذا لم تمكنه الجمعة ولا يختص ذلك بالجمعة ~~التي اتضح في يومها، بل جميع ما فعله من صلوات الظهر قبل فوت الجمعة، ~~القياس وجوب إعادته على مقتضى هذا التعليل وقد يجاب بأن التي وقعت باطلة هي ~~الأولى وما بعد الأولى من صلوات الظهر كل صلاة واحدة تقع قضاء عما قبلها ~~قياسا على مسألة البارزي في الصبح ويأتي هنا ما نقل عن م ر من نية الأداء، ~~والإطلاق ع ش # (قوله: ولو طرأ مانع إلخ) ومعلوم أنه لا يمكن طريان الصبا، والكفر الأصلي ~~نهاية ومغني عبارة البجيرمي لم يقل الموانع لعدم تأتي الجميع هنا كالكفر ~~الأصلي، والصبا وأيضا طرو واحد منها كاف وإن انتفى غيره بخلاف الزوال فإنه ~~إنما تجب الصلاة معه إذا انتفت كلها ع ش و (قوله: أو أغمي إلخ) أي: أو سكر ~~بلا تعد ع ش اه. # (قوله: واستغرقه) أي استغرق ما بقي منه بعد الطرو نهاية ومغني وسم (قوله: ~~تلك الصلاة) أي: لا الثانية التي تجمع معها نهاية ومغني (قوله: إن كان قد ~~أدرك إلخ) أي: لتمكنه من الفعل في الوقت فلا يسقط بما يطرأ بعده كما لو هلك ~~النصاب بعد الحول وإمكان الأداء فإن الزكاة لا تسقط مغني ونهاية (قوله: ~~فالأول) ms0822 أي لفظ الأول و (قوله: في كلامه) أي المصنف (وقوله نسبي) أي: إذ ~~المراد به ما قابل الآخرون حقيقة الأول؛ لأن حقيقة الأول لا يمكن أن يدرك ~~معها فرضا ولا ركعة ع ش وسم (قوله: بدليل ما عقبه به) وهو إن أدرك إلخ # (قوله: بأخف ممكن) أي من فعل نفسه ع ش ومحلي (قوله: يمتنع تقديمه إلخ) ~~ومن الطهر الممتنع تقديمه فيما يظهر طهر من زال مانعه وليس صبيا مع أول ~~الوقت فيعتبر مضي زمن يسعه وكان وجه اقتصاره على الطهر مع قوله بالتعميم ~~المار عدم الاحتياج إليه هنا إذ لا يتأتى في غيره من الشروط امتناع تقديمه ~~على الوقت، ثم رأيت ابن شهبة قال ما لفظه قال الإسنوي، والتمثيل بهذين يعني ~~التيمم ودوام الحدث قد يوهم اختصاص ذلك بمن فيه مانع من رفع الحدث لكن ~~الحيض، والنفاس، والإغماء ونحوها لا يمكن معها فعل الطهارة فيتجه إلحاقها ~~بهما حتى إذا طهرت الحائض مثلا في آخر الوقت PageV01P457 # ثم جنت بعد إدراك مقدار الصلاة خاصة فينبغي عدم الوجوب اه وهذا إشارة إلى ~~ما بحثته أولا فالحمد لله على ذلك بصري (قوله: بخلاف غيره) أي: فلا يشترط ~~إدراك قدر زمنه سم عبارة المغني أما الطهارة التي يمكن تقديمها على الوقت ~~فلا يعتبر مضي زمن يسعها اه # (قوله: وبه يعلم) أي: بالتعليل (قوله: لا فرق إلخ) أي: في عدم اشتراط ~~إدراك قدر طهر يمكن تقديمه (قوله: بين الصبي، والكافر) لعل صورة ذلك أن ~~يبلغ الصبي، أو يسلم الكافر أول الوقت فيهما، ثم يطرأ له نحو جنون سم ~~(قوله: غير مكلف به) أي: بالطهر (قوله: مطلقا) أي: أمكن تقديمه، أو لا ~~(قوله: يرده) أي: الادعاء (في الأول) أي الصبي (قوله: لو نظروا للتكليف ~~إلخ) وأيضا فقد يقوم مقام التكليف هنا وجوب أمر الولي وضربه للصبي على نحو ~~الطهارة أيضا سم وفيه أن وجوب ذلك على الولي إنما هو بعد الوقت كما هو ظاهر ~~ويأتي في الشرح آنفا (قوله: مطلقا) أي: حتى في حق المكلف؛ لأنه ms0823 قبل الوقت ~~غير مكلف سم أي بالطهر (قوله: أنه) أي الكافر (قوله: إنما يكون إلخ) أي: إن ~~أراد إنما يتصور فبطلانه واضح أو إنما يطلب فهو أول المسألة اللهم إلا أن ~~يختار الثاني ويكون مقصوده مجرد المنع فتأمله سم (قوله: ويجب معها) أي: مع ~~الصلاة التي طرأ المانع في أول وقتها (قوله: وأدرك قدرها إلخ) أي: وإلا بأن ~~أدرك قدر الفرض الثاني دونها فيجب الثاني فقط نهاية قال ع ش لا يقال لا ~~حاجة إلى إدراك قدر الفرض من وقت العصر؛ لأنه وجب بإدراكه في وقت نفسه إذ ~~الفرض أن المانع إنما طرأ في وقت الثانية فيلزم الخلو منه في وقت الأولى؛ ~~لأنا نقول لا يلزم ذلك لجواز أن يكون المانع قائما به في وقت الأولى كله ~~كما لو أسلم الكافر، أو بلغ الصبي بعد دخول وقت العصر مثلا، ثم جن، أو حاضت ~~فيه اه # (قوله: دون ما بعدها مطلقا) أي: جمعت مع الفرض الأول أم لا (قوله: يصلح ~~للأولى مطلقا) أي: في الجمع وفي القضاء وأيضا وقت الأولى في الجمع وقت ~~الثانية تبعا بخلاف العكس بدليل عدم جواز تقديم الثانية في جمع التقديم ~~وجواز تقديم الأولى، بل وجوبه على وجه في جمع التأخير نهاية ومغني (قوله: ~~وكالأول إلخ) قد لا يحتاج لهذا مع قوله السابق فالأول في كلامه نسبي سم وقد ~~يجاب بأن الشارح أشار إليه بقوله كما علم مما تقرر وإنما أعاده هنا تمهيدا ~~لقوله أما إذا زال إلخ (قوله: أثناءه) أي: الوقت (قوله: أما إذا زال) إلى ~~قوله واشترطوا في المغني (قوله: زال أثناءه) أي: زال المانع في أثناء الوقت ~~القدر المذكور مغني لعل المراد بالأثناء هنا مقابل الآخر فيشمل الأول كما ~~يأتي في الشارح عن أصل الروضة # (قوله: كذلك) أي كطرو المانع في أول الوقت في تفصيله المتقدم (قوله: لكن ~~لا يتأتى استثناء طهر إلخ) أي: بل يعتبر في غير الصبي، والكافر الأصلي من ~~نحو الحائض، والمجنون إدراك الطهر مطلقا فإن نحو الحيض، والجنون لا يمكن ms0824 ~~معه فعل الطهارة وإنما عبر بالاستثناء؛ لأن قولهم السابق يمتنع تقديمه إلخ ~~في قوة إلا طهرا لا يمكن تقديمه فعلم بذلك أن قوله لا يمكن تقديمه صوابه ~~يمكن إلخ بحذف لا كما في المغني والله أعلم (قوله: ذلك) أي: قدر الفرض كما ~~وصفنا مغني ونهاية (قوله: لانتفاء التمكن) أي: كما لو هلك النصاب قبل ~~التمكن مغني (قوله: هنا) أي: في طرو المانع في أول الوقت و (قوله: وفي ~~الآخر) أي: في زوال الموانع في آخر الوقت (قوله: إزالة) أي: إزالة الله ~~تعالى المانع كردي (قوله: تمكنه) أي: من فعل الفرض بإدراك زمنه (قوله: في ~~الصبي إلخ) اعتمد م ر أنه لا يشترط فيه إذا زال صباه في آخر الوقت، أو أوله ~~خلوه من الموانع قدر إمكان PageV01P458 # طهارة يمكن تقديمها وهي طهارة الرفاهية وفي شرح الروض ما يؤيده، والوجه ~~وفاقا للبرلسي والطبلاوي وابن حجر خلافه سم على المنهج بصري # (قوله: صرح إلخ) كان الأولى التثنية (قوله: يبلغ إلخ) حال من الصبي أو ~~صفة له بناء على أن أل للجنس ومدخوله في حكم النكرة ولو حذفه لكان أولى ~~(قوله: مثلا) الأولى تأخيره عن بتكبيرة ليرجع إليه أيضا (قوله: قدرها) أي: ~~قدر العصر مع قدر المغرب و (قوله: قدر الطهارة) أي: مطلقا و (قوله: دون ~~الطهارة) أي: التي يمكن تقديمها كما يفيده التعليل (قوله: وهذا مشكل) أي: ~~الجمع بين هذين التصريحين (قوله: مع كونها) أي القدرة على الطهارة (قوله:؛ ~~لأنه إلخ) متعلق بقوله أولى إلخ (قوله: حينئذ) أي حين الاستشكال المذكور ~~(قوله: من هذا) أي: الإشكال وتعليله المذكور (قوله: ترجيح ما أشارت إليه ~~الروضة) عبارة الروضة بعد ذكر ما تقدم عن أصلها قلت ذكر في التتمة في ~~اشتراط زمن الطهارة لمن يمكنه تقديمها وجهين وهما كالخلاف في آخر الوقت فلا ~~فرق فإنه وإن أمكن التقديم فلا يجب والله أعلم انتهت اه بصري (قوله: أنه ~~ينبغي إلخ) بيان لما # (قوله: استواء الآخر، والأول في عدم اعتبار القدرة إلخ) أي: فيشترط في كل ~~منهما إدراك ms0825 ما يسع الطهارة كالفرض وإن أمكن تقديمها (قوله: وإلى هذا) أي: ~~الاستواء المذكور (قوله: من التفرقة) أي: باعتبار القدرة على التقديم في ~~الأول دون الآخر (قوله: فيمكن التمحل) أي: التكليف كردي (قوله: بأمرين) ~~متعلق بالتمحل (قوله: في الوقت) متعلق بيدرك المنفي (قوله: وإنما قدر) ~~ببناء المفعول من التقدير، ونائب فاعله ضمير قدر العصر (قوله: لزمه ~~اعتباره) أي قدر الطهارة (قوله: أول الوقت أيضا) متعلق بتقدير إمكان إلخ ~~(قوله: ثانيهما أنه إلخ) هذا أشد تمحلا من الأول (قوله: بقياس ما قرروه) ~~هلا قال لما قرروه (قوله: العصر) مع قوله الآتي، والمغرب بدل من قوله أمران ~~(قوله: اعتبار طهارتها) أي: المغرب (قوله: لما تقرر إلخ) فيه شبه مصادرة ~~(قوله: هنا) أي: إدراك الآخر (قوله: بذلك) أي: بالمقتضي (فيهما) أي: في ~~العصر، والمغرب ولو قال بذلك معا أي بمقتضى العصر، والمغرب جميعا لكان أخصر ~~وأوضح (قوله: في وقت العصر؛ لأن إلخ) فيه أنه ليس من محل النزاع، والتوهم ~~ولا مدخل له في الفرق أصلا وإنما المناسب هنا إثبات عدم اعتبار التمكن في ~~وقت المغرب وقد سكت عنه # (قوله: وإن زالت السلامة إلخ) أي: في وقت المغرب (قوله: إجحافا) أي ~~إضرارا (قوله: للأداء) أي: للمغرب (والقضاء) أي: للعصر (قوله: وإن زالت ~~إلخ) في وقت المغرب. ### | [فصل في الأذان والإقامة] # وهما من خصوصيات هذه الأمة كما قاله السيوطي وشرع الأذان في السنة الأولى ~~من الهجرة ويكفر جاحده؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة ع ش وشيخنا (قوله: ~~برؤية عبد الله بن زيد) قيل إنه لما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ~~اللهم اعمني حتى لا أرى شيئا بعده فعمي من ساعته مغني (قوله: المشهورة إلخ) ~~وهي ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه - رضي ~~الله عنه - PageV01P459 # أنه قال «لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس يعمل ليضرب به ~~الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد ~~الله أتبيع هذا ms0826 الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة فقال ~~أولا أدلك إلى ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر ~~إلى آخر الأذان، ثم تأخر عني غير بعيد، ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة ~~الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة فلما أصبحت أتيت النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى قم مع ~~بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال وجعلت ألقي عليه ~~كلمة كلمة وهو يؤذن فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه وهو ~~يقول، والذي بعثك بالحق نبيا لقد رأيت مثل ما رأى فقال - صلى الله عليه ~~وسلم - الحمد لله» # فإن قيل رؤيا المنام لا يثبت بها حكم أجيب بأنه ليس مستند لذات الرؤيا ~~فقط، بل وافقها نزول الوحي فقد روى البزار «أن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- أري الأذان ليلة الإسراء وأسمعه مشاهدة فوق سبع سموات، ثم قدمه جبريل فأم ~~أهل السماء وفيهم آدم ونوح عليهم أفضل الصلاة، والسلام» فكمل الله له الشرف ~~على أهل السموات، والأرض مغني ونهاية (قوله: ورآه) أي: الأذان و (قوله: ~~فيها) أي تلك الليلة (قوله: أريه) أي الأذان ع ش (قوله: حكمة ترتبه) أي: ~~الأذان و (قوله: عليها) أي: الرؤيا و (قوله: إنه) أي: الأذان (قوله: ~~فاحتاج) أي الأذان (لما يؤذن إلخ) أي كترتبه على الرؤيا (قوله: وتعظيم ~~لقدره) عطف تفسير (قوله: بالمعجمة) إلى قوله وهو قوي في النهاية، والمغني ~~إلا قوله أصالة وقوله إذ لم يثبت إلى المتن (قوله: وهو لغة إلخ) أي: ~~كالأذين، والتأذين نهاية ومغني، والأولان اسما مصدر، والأخير مصدر ع ش # (قوله: وشرعا إلخ) فالمعنى العرفي سبب للغوي على خلاف الغالب في النقل من ~~كونه أخص منه مطلقا ع ش (قوله: ذكر مخصوص إلخ) هو اسم للألفاظ فالتقدير ذكر ~~الأذان؛ لأن السنة الفعل لا الألفاظ سم (قوله: أصالة) أراد به إدخال أذان ms0827 ~~المغموم ونحوه مما يأتي أي فهو أذان حقيقة لا إخراجه وإنما قيد بذلك؛ لأنه ~~الأصل والشهاب سم فهم أن مراده به إخراج ما ذكر فكتب عليه ما نصه قوله ~~أصالة احترز عن الأذان الذي يسن لغير الصلاة كذا قاله في شرح الإرشاد ولا ~~حاجة لهذا الاحتراز عن ذلك فإنه أذان حقيقة انتهى اه رشيدي (قوله: بالصلاة) ~~أي بدخول وقتها ع ش (قوله:؛ لأنه يقيم) أي: سمى الذكر الآتي بذلك؛ لأنه ~~يقيم أصالة (قوله: كل منهما إلخ) خبر الأذان، والإقامة (قوله: إجماعا إلخ) ~~أي: وإنما الخلاف في كيفية مشروعيتهما نهاية ومغني # (قوله: أن كلا منهما إلخ) توجيه لإفراد الضمير وهو عائد إلى شيئين ولو ~~أتى به مثنى كما فعل في المحرر لكان أولى مغني قول المتن (سنة) أي: ولو ~~لجمعة نهاية ومغني ويأتي في الشارح أيضا (قوله: على الكفاية إلخ) أي: في حق ~~الجماعة أما المنفرد فهما في حقه سنة عين مغني ونهاية وسم (قوله: إذ لم ~~يثبت ما يصرح إلخ) أي:، والأصل عدم الوجوب واستدل النهاية، والمغني على عدم ~~الوجوب بوجوه كل منها يقبل المنع (قوله: لكل من الخمس) حقه أن يكتب قبيل ~~قوله إجماعا، أو يحذف استغناء عنه بما يأتي في المتن (قوله: إذا حضرت ~~الصلاة) أي: دخل وقتها (قوله: فليؤذن إلخ) استعمل الأذان فيما يشمل الإقامة ~~أو تركها للعلم بها ع ش اه بجيرمي (قوله: من الشعار الظاهر) أي: وفي تركهما ~~تهاون نهاية ومغني # (قوله: فيقاتل) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله، أو أحدهما وقوله نظير ~~ما يأتي في الجماعة وإلى قوله ومن ثم في النهاية إلا ما ذكر (قوله: بحيث لم ~~يظهر إلخ) لعله راجع للأذان فقط كما يفيده قوله ففي بلد إلخ (قوله: يكفي) ~~أي الأذان نهاية وشيخنا (قوله: من محال إلخ) أي: من مواضع يظهر الشعار بها ~~مغني (قوله: والضابط) أي: في كفايته لمن شرع لهم ع ش (قوله: وعلى الأول ~~إلخ) أي: من أنها سنة ويؤخذ من هذا ومن حديث «إذا صليت المكتوبات ms0828 وصمت ~~رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة قال نعم» جواز ترك ~~التطوعات PageV01P460 # رأسا وإنما تمالأ إليه أهل بلد فلا يقاتلون ومن قال يقاتلون يحتاج لدليل ~~نعم إن قصد بتركها الاستخفاف بها، والرغبة عنها كفر كما يأتي أي في الردة ~~اه شرح أربعين للشارح اه بصري بحذف (قوله: لا قتال) أي على أهل بلد تركوهما # (قوله: كما ذكر) أي: في الضابط (قوله: فعلم) أي: من قوله بالنسبة لكل أهل ~~البلد و (قوله: إنه لا ينافيه) أي: قوله لا بد من ظهور الشعار إلخ و (قوله: ~~ما يأتي) أي: في شرح ويشترط إلخ (قوله: يكفي سماع واحد) ظاهره بالفعل لا ~~بالقوة ع ش قال الرشيدي أي بالقوة كما يصرح به كلامه م ر الآتي وليتأتى ~~المنافاة اه وجزم به شيخنا بلا عزو (قوله: وهذا) أي: اشتراط ظهور الشعار ~~كما ذكر (قوله: ومن ثم) أي: من أجل أنه يشترط في حصول السنة بالنسبة لكل ~~أهل البلد كون الأذان بحيث يسمعه كل أهلها إلخ (قوله: وبهذا) أي بالاستدراك ~~المذكور (قوله: بين أذان الجمعة إلخ) فلا بد في حصول سنته بالنسبة لأهل ~~البلد من ظهور الشعار كما ذكر حتى لو توقف على التعدد طلب التعدد سم (قوله: ~~غيره) أي القصد سم (قوله: من إقامتها) أي الجمعة # قول المتن (وإنما يشرعان) أي: على القولين سم ونهاية ومغني (قوله: دون ~~المنذورة) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله وهو في النهاية إلا قوله، ~~والمصروع، والغضبان وقوله وعند مزدحم إلى وعند تغول (قوله: والنقل وإن شرعت ~~إلخ) شمل المعادة فلا يؤذن لها وإن لم يؤذن للأولى؛ لأنها نفل ويحتمل وهو ~~الظاهر أن يقال حيث لم يؤذن للأولى سن الأذان لها لما قيل إن فرضها الثانية ~~وفي سم على حج التردد في ذلك فليراجع وقياس ما تقدم من أنه لو انتقل إلى ~~محل بعد أن صلى المغرب فوجد الوقت لم يدخل من وجوب الإعادة للفرض فيه إعادة ~~الأذان أيضا ع ش واستقرب البجيرمي ترك الأذان للمعادة مطلقا (قوله: ms0829 نعم قد ~~يسن إلخ) لا يرد هذا على حصر المصنف؛ لأنه إضافي بالنسبة لغير المكتوبات من ~~الصلوات سم ومغني (قوله: لغير الصلاة إلخ) هل يشترط في أذان غير الصلاة ~~الذكورة أيضا فيحرم على المرأة رفع الصوت به ويباح بدون رفع صوتها لكن لا ~~تحصل السنة فيه نظر ولا يبعد الاشتراط سم عبارة شيخنا، والمعتمد اشتراط ~~الذكورة في جميع ذلك كما هو مقتضى كلامهم خلافا لما وقع في حاشية الشوبري ~~على المنهج من أنه لا يشترط في الأذان في أذن المولود الذكورة ويوافقه ما ~~استظهره بعض المشايخ من أنه تحصل السنة بأذان القابلة في أذن المولود اه # (قوله: كما في آذان إلخ) بصيغة الجمع (قوله: والمهموم إلخ) ولو لم يزل ~~الهم ونحوه بمرة طلب تكريره ولم يبين م ر أي أذن منهما ع ش أقول: وقضية ~~صنيع الشارح حيث عطفها على المولود أن المراد اليمنى (قوله: أي تمرد الجن) ~~أي: تصور مردة الجن بصور مختلفة بتلاوة أسماء يعرفونها شيخنا (قوله: وهو، ~~والإقامة إلخ) أي: وقد يسن الأذان، والإقامة إلخ ولا يخفى أن المولود كذلك ~~يسن فيه الأذان، والإقامة كما يأتي في بابه (قوله: خلف المسافر) ينبغي أن ~~محل ذلك ما لم يكن سفر معصية فإن كان كذلك لم يسن ع ش # (قوله: من كل نفل) إلى قول المتن وقعت فيه جماعة في المغني إلا قوله ~~غالبا وقوله لتخصيصه بما قبله وقوله، والأول أفضل، وكذا في النهاية إلا ~~قوله أو الصلاة الصلاة قول المتن (ويقال في العيد إلخ) هل يسن إجابة ذلك لا ~~يبعد سنها بلا حول ولا قوة إلا بالله وينبغي كراهة ذلك لنحو الجنب سم على ~~حج وقوله كراهة ذلك أي قول الصلاة جامعة لا قوله لا حول ولا قوة إلا بالله ~~لما يأتي من عدم كراهة إجابة نحو الحائض بذلك ~~ PageV01P461 # ونحوه ع ش (قوله: من كل فعل إلخ) أي: وإن نذر فعله وينبغي ندب ذلك عند ~~دخول الوقت وعند الصلاة ليكون بدلا عن الأذان، والإقامة اه حج، والمعتمد ~~أنه ms0830 لا يقال إلا مرة واحدة بدلا عن الإقامة كما يدل عليه كلام الأذكار ~~للنووي م ر انتهى زيادي اه ع ش ويأتي عن شيخنا مثله بزيادة (قوله: ككسوف ~~إلخ) قال شيخنا، والوتر حيث يسن جماعة فيما يظهر اه وهذا داخل في كلامهم ~~مغني عبارة النهاية، وكذا وتر سن جماعة وتراخى فعله عن التراويح كما هو ~~ظاهر بخلاف ما إذا فعل عقبها فإن النداء لها نداء له كذا قيل، والأقرب أنه ~~يقوله في دبر كل ركعتين من التراويح وللوتر مطلقا؛ لأنها بدل عن الإقامة ~~اه. # وفي سم نحوه # (قوله: وتراويح) ويقوم مقام النداء المذكور قولهم في التراويح صلاة ~~القيام أثابكم الله وهل النداء المذكور أي في نحو العيد بدل عن الأذان، ~~والإقامة، أو عن الإقامة فقط مشى ابن حجر على الأول فيؤتى به مرتين الأولى ~~بدل عن الأذان تكون عند دخول الوقت لتكون سببا لاجتماع الناس، والثانية بدل ~~عن الإقامة تكون عند الصلاة ومشى الرملي على الثاني وهو المشهور ولا يرد ~~عدم طلبه للمنفرد؛ لأن المراد أنه بدل عنها في الأصل، والغالب شيخنا (قوله: ~~لا جنازة إلخ) عبارة المغني وخرج بذلك الجنازة، والمنذورة، والنافلة التي ~~لا تسن الجماعة فيها كالضحى، أو سنة فيها لكن صليت فرادى فلا يسن لها ذلك ~~أما غير الجنازة فظاهر، وأما الجنازة فلأن المشيعين إلخ (قوله:؛ لأن ~~المشيعين إلخ) يؤخذ منه أنه لو لم يكن معه أحد، أو زاد بالنداء سن النداء ~~حينئذ لمصلحة الميت اه كردي عن الإيعاب عبارة ع ش يؤخذ منه أن المشيعين لو ~~كثروا ولم يعلموا وقت تقدم الإمام للصلاة سن ذلك لهم ولا بعد فيه اه وعبارة ~~شيخنا بخلاف صلاة الجنازة فلا ينادى لها إلا إن احتيج إليه فيقال الصلاة ~~على من حضر من أموات المسلمين كما يقع الآن اه # (قوله: حاضرون) أي: فلا حاجة لإعلامهم نهاية ومغني (قوله: إغراء) أي: ~~احضروا الصلاة والزموها مغني (قوله: مبتدأ) أي: وخبره جامعة على رفعه، أو ~~محذوف على PageV01P462 # نصبه أي احضروها و (قوله: أو خبرا) ms0831 أي حذف مبتدؤه أي هو أي المنادى له ~~(قوله: أو لمحذوف) أي هي سم (قوله: أو مبتدأ حذف خبره) هذا لا يتأتى هنا ~~رشيدي عبارة سم فيه عسر ويمكن تقديره لنا أي لنا جامعة أي كائن لنا عبادة ~~جامعة أي وهي الصلاة بدليل السياق أو منها جامعة وفيه شيء اه وأقره ع ش قال ~~الحفني وحاصله أن الخبر يقدر جارا ومجرورا مقدما فتكون النكرة مفيدة اه أي ~~وينزل الوصف منزلة الجامد (قوله: لتخصيصه) إلخ يتأمل سم وقد يجاب أراد ~~بتقدير الخبر ظرفا مقدما كما مر عنه نفسه آنفا (قوله: أو الصلاة الصلاة) ~~أي: أو الصلاة فقط مغني وشرح المنهج أو حي على الصلاة نهاية (قوله: والأول ~~أفضل) أي: لوروده عن الشارع ش # قول المتن (، والجديد) قال الرافعي الذي قطع به الجمهور ندبه مغني زاد ~~النهاية ولم يتعرضوا للخلاف وأفصحوا في الروضة بترجيح طريقهم واكتفى عنها ~~هنا بذكر الجديد كالمحرر اه قول المتن (للمنفرد) ويكفي في أذانه إسماع نفسه ~~بخلاف أذان الإعلام للجماعة فيشترط فيه الجهر بحيث يسمعونه؛ لأن ترك ذلك ~~يحل بالإعلام ويكفي إسماع واحد أما الإقامة فتسن على القولين ويكفي فيها ~~إسماع نفسه أيضا بخلاف المقيم للجماعة كما في الأذان لكن الرفع فيها أخفض ~~اه مغني (قوله: وإن بلغه أذان غيره) أي حيث لم يكن مدعوا به فإن كان مدعوا ~~به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى مع أهله بالفعل فلا يندب له ~~الأذان حينئذ شيخنا وفي البجيرمي عن م ر والزيادي والشبراملسي والقليوبي ~~مثله # (قوله: على المعتمد) أي: وما في شرح مسلم من أنه إذا سمع أذان الجماعة لا ~~يشرع وقواه الأذرعي يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم نهاية أي وصلى معهم ~~فإن لم يتفق صلاته معهم أذن وظاهر ذلك أنه لا فرق بين ترك الصلاة معهم لعذر ~~أم لا وأنه لا فرق في ذلك بين كونه صلى في بيته، أو المسجد ع ش عبارة ~~الرشيدي لعل المراد وصلى معهم ويؤخذ من مفهومه أن الجماعة ms0832 التي لم ترد ~~الصلاة مع جماعة الأذان كالمنفرد اه. # (قوله: للخبر الآتي) أي آنفا فكان الأولى تقديمه على الغاية كما في ~~المغني # (قوله: المؤذن ولو منفردا) لا يناسبه قوله الآتي وقضية المتن إلخ، ثم ~~رأيت ما يأتي عن السيد البصري عبارة النهاية، والمغني، والمنفرد اه. # (قوله: ما استطاع إلخ) عبارة النهاية فوق ما يسمع نفسه ومن يؤذن لجماعة ~~فوق ما يسمع واحدا منهم ويبالغ كل منهما في الجهر ما لم يجهد نفسه اه قال ع ~~ش أي فيحصل أصل السنة بمجرد الرفع فوق ما يسمع نفسه أو أحدا من المصلين ~~وكمال السنة بالرفع طاقته بلا مشقة ومع ذلك لو لم يسمع من البلد الأجانب لم ~~يسقط الطلب عن غيرهم كما مر اه. # (قوله: «، أو باديتك» ) أو للتنويع و (قوله: «فأذنت» ) أي أردت الأذان و ~~(قوله: «مدى صوت» إلخ) المراد بالمدى بفتح الميم هنا جميع الصوت من أوله ~~إلى آخره وقول الشوبري أي وع ش أي غاية بعده لعل المراد به المعنى اللغوي؛ ~~لأنه يقتضي أن لا يشهد إلا من سمع غايته بخلاف من سمع أوله وليس مراد شيخنا ~~اه بجيرمي # (قوله: ولا إنس) ظاهره ولو كان كافرا ولا مانع منه ع ش (قوله: «ولا شيء» ~~) يحتمل أن المراد غير الإنس، والجن مما يصح إضافة السمع إليه ويحتمل أن ~~يراد به الأعم ويشهد له رواية «ولا حجر ولا شجر» قاله الحاوي في شرح مسند ~~الشافعي شوبري اه بجيرمي (قوله: «إلا شهد له» إلخ) أي: وشهادتهم سبب لقربه ~~من الله تعالى؛ لأنه يقبل شهادتهم بالقيام بشعائر الدين فيجازيه على ذلك ~~وهذا الثواب العظيم إنما يحصل للمؤذن احتسابا المداوم عليه وإن كان غيره له ~~أصل الثواب ع ش أي إذا لم يقصد الثواب الدنيوي فقط قول المتن (إلا بمسجد ~~إلخ) أي: كالبيت فيرفعه فيه وإن كان بجوار المسجد وحصل به التوهم المذكور ع ~~ش اه بجيرمي # (قوله: أو غيره) أي: من أمكنه الجماعة كمدرسة ورباط نهاية ومغني قول ~~المتن (وقعت فيه جماعة إلخ) ms0833 عبارة الروض PageV01P463 # لا في مسجد أذن فيه أو أقيمت جماعة وشرحه شارحه هكذا إلا إن صلى في مسجد ~~أذن وصلى فيه ولو فرادى، أو في مسجد أذن وأقيمت فيه جماعة اه باختصار فمجرد ~~الأذان لا يمنع رفع الصوت سم (قوله: أو صلوا فرادى) أي: فالجماعة ليست بقيد ~~شوبري وشيخنا عبارة ع ش زاد حج، أو صلوا فيه فرادى ومثله في شرح الروض وفيه ~~أيضا أنه أذن لتلك الصلاة وعليه فلو صلوا بلا أذان استحب الأذان، والرفع مع ~~أن علة المنع موجودة اه سم اه وقد يقال لا ينظر حينئذ إلى العلة المذكورة ~~لتقصيرهم بترك الأذان (قوله: وانصرفوا) خلافا للنهاية، والأسنى ، والمغني ~~عبارة سم وقول الروضة كأصلها وانصرفوا مثال لا قيد فإن لم ينصرفوا فالحكم ~~كذلك أي إنه لا يرفع؛ لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم السامعون دخول ~~وقت أخرى وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت لا سيما في يوم الغيم اه ~~ووافقهم المتأخرون كالشبرملسي والبجيرمي وشيخنا (قوله لئلا يوهمهم إلخ) أي: ~~إن كان الأذان في آخر الوقت # و (قوله: أو يشككهم إلخ) أي: إن كان في أوله شيخنا وفي سم ما نصه هذا ~~المعنى موجود فيما إذا وقع الرفع بغير محل الجماعة اه. # (قوله: وبه اندفع) أي: بقوله فيحضرون مرة ثانية إلخ (قوله: للإيهام إلخ) ~~علة لعدم الحاجة (قوله: وذلك) أي الاندفاع (قوله: في أحدها) أي محال ~~الجماعة (قوله: يضر المنصرفين إلخ) لا يقال هذا لا يناسب، بل المناسب يضر ~~أيضا غير المنصرفين إلى آخر ما يناسب؛ لأن المقصود تعليل عدم اتجاه هذا ~~القيد عن التعدد؛ لأنا نقول المقصود تعليل عدم اتجاهه بالنسبة لمحل الرفع ~~لا للبقية فليتأمل سم (قوله: من البقية) أي: ما عدا المرفوع فيه من محال ~~الجماعة سم (قوله: وإن لم ينصرفوا) أي جماعة المسجد الذي وقع فيه الرفع منه ~~بصري وسم (قوله: وقضية المتن ندب الأذان إلخ) تأمل الجمع بينه وبين جعله ~~فاعل يرفع مطلق المؤذن الشامل لما ذكر فتدبر، ثم رأيت في أصل الروضة ms0834 ما نصه ~~وإذا أقاموا جماعة مكروهة أو غير مكروهة فقولان أحدهما لا يسن لهم الأذان ~~وأظهرهما يسن ولا يرفع فيه الصوت لخوف اللبس اه فهذا تصريح بالقطع بعدم ندب ~~الرفع فأنى تسوغ مخالفته بصري (قوله: وإن كرهت) أي: الجماعة الثانية كأن ~~كانت بغير إذن الإمام الراتب كردي # (قوله: بأن كراهتها لأمر خارج إلخ) فيه نظر، والتفصيل بين الخارج وغيره ~~إنما يؤثر في الصحة وعدمها سم أي لا في الندب وعدمه # قول المتن (ويقيم للفائتة) أي المكتوبة من يريد فعلها مغني (قوله: لزوال ~~الوقت) إلى قول المتن، والأذان في المغني إلا قوله خلافا إلى ولا ينافيه ~~وقوله، والخناثى وقوله وقضية إلى ولا رفع صوتها، وكذا في النهاية إلا قوله ~~وفي الإملاء إلى المتن وما أنبه عليه (قوله: فاتته إلخ) وجاز لهم تأخير ~~الصلاة لاشتغالهم بالقتال ولم تكن نزلت صلاة الخوف نهاية ومغني PageV01P464 # قوله: صلوات) هي الظهر، والعصر، والمغرب اه محلي ولا يعارضه ما قدمه ~~الشارح م ر في شرح ويسن تقديمه أي الفائت على الحاضرة إلخ مما هو صريح في ~~أن المغرب لم تفته لإمكان تعدد الفوات في أيام الخندق ع ش (قوله: كلام ~~شارح) قد يقال مراده أنه على القديم السابق لا بد من التقييد بالجماعة فلا ~~مخالفة سم # (قوله: ولا ينافيه) أي: ذلك التعميم (القديم السابق) أي في المؤداة ووجه ~~المنافاة أنه إذا لم يؤذن المنفرد لها فالفائتة أولى نهاية ومغني (قوله: ~~للاختلاف عنه) أي: في ذلك القديم فعن بمعنى في (قوله: بل قيل إلخ) عبارة ~~المغني، والنهاية وعلى ما تقدم عن الرافعي من اقتصار الجمهور في المؤداة ~~على أنه يؤذن يجري القديم هنا على إطلاقه اه. # (قوله: وهو) أي: القديم (قوله: «لما فاتته الصبح» ) أي بنومه هو وأصحابه ~~واستشكل هذا بحديث «نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا» وأجاب ~~عنه السبكي بأن للأنبياء نومين فكان هذا من النوم الثاني وهو خلاف نوم ~~العين وأجاب غيره بجواب حسن وهو أن إدراك دخول الوقت من وظائف العين، ms0835 ~~والأعين كانت نائمة وهذا لا ينافي استيقاظ القلوب اه وقد يتوقف في هذا بأن ~~يقظة يدرك بها الشمس كما يقع ذلك لبعض أمته فكيف هو - صلى الله عليه وسلم - ~~وقد يجاب أيضا بأنه فعل ذلك للتشريع؛ لأن من نامت عيناه لا يخاطب بأداء ~~الصلاة حال نومه وهو - صلى الله عليه وسلم - مشارك لأمته إلا فيما اختص به ~~ولم يرد اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب حال نوم عينيه دون قلبه ~~فتأمل ع ش وقد يجاب أيضا بأنه - صلى الله عليه وسلم - نام في تلك المرة ~~قلبه الشريف أيضا على خلاف العادة للتشريع # (قوله: سار إلخ) ، والحكمة في سيرهم منه ولم يصلوا فيه أن فيه شيطانا كما ~~يدل عليه رواية «ارحلوا بنا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا» أطفيحي اه ~~بجيرمي (قوله: «وأذن بلال» ) أي: بأمره - صلى الله عليه وسلم - ع ش (قوله: ~~على الأول) أي: الجديد و (قوله: الثاني) أي: القديم الأصح نهاية (قوله: حق ~~للفرض) وهو المعتمد مغني # (قوله: فإن كان عليه فوائت إلخ) تفريع على القديم الراجح ع ش (قوله: ~~متوالية) ولا يضر في الموالاة رواتب الفرض أخذا من قول حج في شرح قول ~~المصنف الآتي وشرطه الوقت إلخ ما نصه وبه يعلم أن الكلام لحاجة لا يؤثر في ~~طول الفصل وأن الطول إنما يحصل بالسكوت، أو الكلام غير المندوب لا لحاجة ~~انتهى اه ع ش قول المتن (لم يؤذن لغير الأولى) ولا ينتقض بهذا وبما يأتي في ~~المجموعتين ما تقدم من أنه حق للفرض؛ لأن وقوع الثانية تابعة حقيقة في ~~الجمع، أو صورة في غيره صيرها كجزء من أجزاء الأولى فاكتفي بالأذان لها اه ~~شرح العباب (فرع) # نسي صلاة من الخمس وأوجبنا الخمس فإن، والاها أذن للأولى وإلا فلكل م ر ~~اه سم (قوله: فإن طال فصل) أي: بأن كان بقدر ركعتين بأخف ممكن كالفصل بين ~~صلاتي الجمع ع ش (قوله: بين كل) أي: كل اثنتين (قوله: ولو جمع تأخير إلخ) ~~أي: مع التوالي كما هو صريح ms0836 المنهج أي، والمغني بصري (قوله: أذن للأولى ~~إلخ) ويشترط هنا وفيما مر وما يأتي أن يقصد به الأولى، بل لو أطلق انصرف ~~لها فلو قصد به الثانية فينبغي أن لا يكتفى به حلبي اه بجيرمي (قوله: فيؤذن ~~لها) أي أيضا (قوله: ولو، والى إلخ) دخل فيه ما إذا تذكر فائتة بعد ~~فعل PageV01P465 # الحاضرة فإن كان عقبها لم يؤذن وإن طال الفصل أذن وخرج ما إذا لم يوال ~~فيؤذن لكل سم ونهاية ومغني # (قوله: يدخل وقت المؤداة) أي: ولو قبل أن يحرم بالفائتة بقي ما لو أذن ~~وأراد أن يصلي، ثم عرض له ما يقتضي التأخير واستمر حتى خرج الوقت فهل يؤذن ~~لها أخذا من إطلاقهم الأذان للفائتة أولا فيه نظر، والأقرب أنه لا يؤذن؛ ~~لأنه أذن لهذه الصلاة، والموالاة بين الأذان، والصلاة لا تشترط ع ش (قوله: ~~فيؤذن إلخ) وحيث لم يؤذن للثانية فما بعدها أقام لكل نهاية ومغني (قوله: ~~أيضا) لعل وجهه أنه لما كان الأذان قبل دخول وقت المؤداة لم يصلح لكونه من ~~سننها ع ش # قول المتن (ويندب لجماعة النساء الإقامة) أي بأن تفعلها إحداهن ولو أقامت ~~لرجل وخنثى لم يصح نهاية وقياس حرمة الأذان قبل الوقت لكونه عبادة فاسدة ~~الحرمة ويحتمل خلافه وهو الأقرب أخذا مما ذكره حج في شرح قول المصنف الآتي ~~لا الأذان إلخ ع ش # (قوله: والخناثى) ظاهره صحة إقامة الخنثى للخناثى، والوجه المنع لاحتمال ~~أنه أنثى وهم رجال وهو قياس ما صرح به في شرح العباب من أن المرأة لا تقيم ~~للخنثى سم وفي النهاية ما يوافقه (قوله: لاستنهاض الحاضرين) أي: أصالة فلا ~~يشكل طلبها المنفرد سم (قوله: والتشبه بالرجال إلخ) أخذ بعضهم من هذا عدم ~~حرمة الأذان على الأمرد؛ لأنه ليس في فعله تشبه بغير جنسه وبناه على أن علة ~~تحريم الأذان على المرأة مركبة من التشبه بالرجال وحرمة النظر إليها وخوف ~~الفتنة بسماعها، والحكم المترتب على العلة المركبة ينتفي بانتفاء جزئها، ~~والتشبه منتف في حق الأمرد فينتفي تحريم الأذان عليه ms0837 ع ش (قوله: ومن ثم حرم ~~عليها إلخ) أي وإن لم تقصد التشبه بالرجال لوجود التشبه بخلاف رفع صوتها ~~بالقراءة وقد صرحوا بجواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة ولو بحضرة أجنبي ~~فكذا خارجها م ر اه سم ويأتي عن النهاية مثله وخالف المغني فقال وينبغي أن ~~تكون قراءتها كالأذان؛ لأنه يسن استماعها اه واختاره البصري # (قوله: إن كان ثم أجنبي) وفاقا للمغني، والأسنى وشرح المنهج وخلافا ~~للنهاية عبارته ولو أذنت المرأة للرجال أو الخناثى لم يصح أذانها وأثمت ~~لحرمة نظرهما إليها، وكذا لو أذن الخنثى للرجال أو النساء ورفع في هذه أي ~~النساء صوته فوق ما يسمعن، أو الخناثى كما هو ظاهر ولا فرق في الرجال بين ~~المحارم وغيرهم كما اقتضاه كلامهما وهو المعتمد، ثم قال ويؤخذ مما تقدم في ~~الفرق بين غنائها وأذانها عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة في الصلاة وخارجها ~~وإن كان الإصغاء للقراءة مندوبا وهو ظاهر وأفتى به الوالد - رحمه الله ~~تعالى - فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف ~~الافتتان اه بحذف (قوله: يسمع إلخ) وهل يحرم على سامع أذانها السماع فيجب ~~عليه سد الأذن أم لا فيه نظر، والأقرب الثاني؛ لأنه لا يحرم سماع نحو ~~الغناء منها إلا عند خوف الفتنة قال في الإيعاب وحيث حرم عليها ذلك كما في ~~الجهر فهل تثاب أم لا فيه نظر، والأقرب الأول كالصلاة في المغصوب اه أقول : ~~بل الأقرب الثاني ويفرق بينهما بأن الصلاة مطلوبة منها شرعا بخلاف الأذان ع ~~ش # (قوله: وسماعه) أي: سماع الأجنبي لغنائها مع الكراهة مغني ونهاية (قوله: ~~وقضية هذا) أي التعليل الثاني (قوله: عدم التقييد) تقدم عن النهاية اعتماده ~~ويأتي في شرح، والذكورة ما يوافقه قال سم وقضيته أيضا عدم التقييد بالرفع ~~إلا أن يقال المختص بالرجال هو الأذان مع PageV01P466 # الرفع وكلامهم يصرح بعدم حرمة أذان المرأة بلا رفع وإن قصدت الأذان لكن ~~بنبغي الحرمة عند قصده وقصد التعبد من حيث إنه أذان اه ويأتي عن ع ش الجزم ~~بذلك ms0838 (قوله: ويؤيده) أي: الحصر المذكور (ما يأتي) أي آنفا (قوله: لا فرق في ~~عدم كراهته إلخ) تقدم آنفا عن سم ويأتي عن ع ش اعتماد الحرمة مع قصد الأذان ~~الشرعي مطلقا (قوله: ينافيه) أي: عدم الفرق (ما يأتي) أي: في شرح وشرطه ~~الوقت # (قوله: بأن ذاك) أي الأذان قبل الوقت بقصده وقوله بخلاف هذا أي أذان ~~المرأة بقصده (قوله: عدم ندبه إلخ) أي: وهو لا يستدعي الحرمة ع ش، بل ولا ~~الكراهة (قوله: ولا رفع صوتها) عطف على قوله غناؤها (قوله: لها) أي: ~~للتلبية (قوله: بقدر ما يسمعن إلخ) أي ولم تقصد الأذان الشرعي فإن رفعت فوق ~~ذلك، أو أرادت الأذان الشرعي حرم وإن لم يكن ثم أجنبي ع ش عبارة سم قوله لم ~~يكره وكان ذكر الله تعالى أي فليس أذانا شرعيا نعم إن قصدت مع عدم رفع ~~صوتها التشبه بالرجال حرم كما هو ظاهر، وكذا إن قصدت حقيقة الأذان فيما ~~يظهر لقصدها عبادة فاسدة وما يتضمن التشبه بالرجال اه. # (قوله:، وكذا الخنثى) عبارة الأسنى أي، والمغني، والخنثى المشكل في هذا ~~كله كالمرأة اه وعبارة شرح المنهج فإن أذنا أي المرأة، والخنثى للنساء بقدر ~~ما يسمعن لم يكره، أو فوقه كره، بل حرم إن كان أجنبي اه وعومل الخنثى ~~معاملة المرأة احتياطا، والتحريم للاحتياط سائغ معهود وكثيرا ما احتاطوا في ~~أمر الخنثى فلا يرد كيف يحرم مع الشك في أنوثته سم # قول المتن (، والأذان مثنى) وفي العباب فإن زاد منها أي زاد على ألفاظ ~~الأذان كلمة منها أو ذكرا آخر ولم يؤد إلى اشتباه، أو قال الله الأكبر، أو ~~لقن الأذان أجزأ انتهى اه سم (قوله: معدول) إلى قوله واعتذر في النهاية إلا ~~قوله أي؛ لأنها إلى، والأولى قوله كحي على إلخ في المغني إلا قوله قال ~~ولهذا وقوله أي مع إلى فالأولى وما أنبه عليه (قوله: أي معظمه إلخ) وكلماته ~~مشهورة وعدتها بالترجيع تسع عشرة كلمة نهاية ومغني أي فلو ترك كلمة من غير ~~الترجيع لم يصح أذانه ms0839 ع ش (قوله: والتشهد إلخ) أي التهليل قول المتن ~~(والإقامة إلخ) وكلماتها مشهورة وعدتها إحدى عشرة كلمة مغني ونهاية (قوله: ~~أي؛ لأنها إلخ) أي: ثنى لفظ الإقامة؛ لأنها إلخ # (قوله: بالمقصود) وهو استنهاض الحاضرين كما مر (قوله: واعتذر عنه) أي ~~اعتذر المصنف في دقائقه عن عدم استثناء لفظ التكبير (قوله: فكأنه فرد) هذا ~~ظاهر في التكبير أولها، وأما في آخرها فهو مساو للآذان فالأولى أن يقال ~~ومعظمها فرادى مغني (قوله: فالأولى) إلى قوله بخلاف إلخ في النهاية (قوله: ~~وقيل الفتح) أي: بنقل حركة ألف الله للراء سم (قوله: بجمع كل كلمتين إلخ) ~~أي، والكلمة الأخيرة بصوت مغني (قوله: أي إسراعها) إلى قوله وفي خبر إلخ ~~في PageV01P467 # النهاية قول المتن (وترتيله) أي: إلا التكبير فإنه يجمع كل تكبيرتين في ~~نفس ع ش (قوله: ومن ثم) أي: لأجل أنها للحاضرين قول المتن (والترجيع فيه) ~~ولو تركه صح الأذان مغني وسم وع ش (قوله: وهو ذكر الشهادتين مرتين إلخ) فهو ~~اسم للأول كما صرح به المصنف في مجموعه ودقائقه وتحريره وتحقيقه وإن قال في ~~شرح مسلم إنه الثاني مغني ونهاية وشرح المنهج (قوله: قبل الجهر بهما) ويأتي ~~بالأربع ولاء قال في العباب فلو لم يأت بهما سرا أولا أتى بهما بعد الجهر ع ~~ش # (قوله: المنجيتان) أي: من الكفر المدخلتان في الإسلام نهاية ومغني (قوله: ~~فصح تسمية كل إلخ) لا يخفى أن المناسبة لذلك التوجيه أن يكون اسما للثاني؛ ~~لأنه الذي رجع إليه وحينئذ فتسمية الأول به مجاز من تسمية السبب باسم ~~المسبب إذ هو سبب الرجوع رشيدي وفي سم نحوه # قول المتن (، والتثويب في الصبح) وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل ~~بسبب النوم نهاية ومغني (قوله: من أذاني مؤداة) بلا تنوين بتقدير الإضافة ~~أي مؤداة صبح كردي (قوله: وهو الصلاة خير من النوم) أي اليقظة للصلاة خير ~~من الراحة التي تحصل من النوم ويسن في الليلة الممطرة، أو المظلمة أو ذات ~~الريح أن يقول بعد الأذان وهو الأولى، أو بعد الحيعلتين ms0840 «ألا صلوا في ~~رحالكم» أي مرتين لما صح من الأمر به وقضية كلامهم أنه لو قال أي ألا صلوا ~~عوضا أي عن الحيعلتين لم يصح أذانه وهو كذلك نهاية وشرح بافضل، وكذا في ~~المغني إلا وقضية كلامهم إلخ فقال بدله فلو جعله بعد حيعلتين، أو عوضا ~~عنهما جاز اه # قال الكردي قوله في الليلة ليس بقيد كما في شرح العباب بل النهار كذلك ~~كبقية أعذار الجماعة اه وقال ع ش قوله م ر، أو المظلمة المراد بها إظلام ~~ينشأ عن نحو سحاب أما الظلمة المعتادة في أواخر الشهور لعدم طلوع القمر ~~فيها فلا يستحب ذلك فيها اه وأقره الرشيدي (قوله: كحي على خير العمل مطلقا) ~~أي: كما يكره هذا في الصبح وغيره (قوله: فإن جعله) أي لفظ حي على خير العمل ~~(قوله: لم يصح أذانه) ، والقياس حينئذ حرمته؛ لأنه به صار متعاطيا لعبادة ~~فاسدة ع ش (قوله: حي على خير العمل) أي أقبلوا على خير العمل ع ش (قوله: ~~وبه) أي: بذكر خبر الطبراني أي بقوله فأمره إلخ # (قوله: وعلى عال إلخ) عبارة النهاية ويستحب أن يؤذن على عال كمنارة وسطح ~~للاتباع ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إن احتيج ~~إليه لكبر المسجد كما في المجموع وفي البحر لو لم يكن للمسجد منارة سن أن ~~يؤذن على الباب وينبغي تقييده بما إذا تعذر في سطحه وإلا فهو أولى فيما ~~يظهر اه. # وفي المغني نحوه (قوله: احتيج إليه) ظاهره أنه قيد في كل من الأذان، ~~والإقامة وليس كذلك، بل هو قيد في الإقامة فقط، وأما الأذان فيطلب فيه أن ~~يكون على عال مطلقا كما مر عن النهاية، والمغني (قوله: وللقبلة) أي: إن لم ~~يحتج إلى غيرها وإلا كمنارة وسط البلد فيدور حولها قليوبي اه بجيرمي ويأتي ~~ما يتعلق به (قوله:؛ لأنه المأثور إلخ) ظاهره الرجوع لكل من القيام، ~~والاستقبال لكن خصه شيخ الإسلام، والنهاية، والمغني بالثاني # (قوله: بل يكره أذان غير مستقبل إلخ) أي: مع القدرة عليه وأجزأه؛ ms0841 لأن ذلك ~~لا يخل بالإعلام نهاية ومغني (قوله: في بعضه) أي الأذان (قوله: لمخالفته) ~~أي الخبر (قوله: المذكور) أي: آنفا (قوله: على أن الخبر) أي: خبر الطبراني ~~(قوله: ومعارض) عطف على ضعيف (قوله: رواية المذكور) كأنه أراد به من ضعفه ~~ابن معين (قوله: عن يمينه) وقوله عن يساره عن فيهما بمعنى إلى (قوله: ~~وحينئذ) أي حين التعارض وقوله بهذا أي المروي الثاني وقوله لما مر أي ~~المأثور وقوله وهو إلخ أي، والحال أن المثبت إلخ وقوله أولى خبر كان (قوله: ~~وغير قائم) إلى قوله وقضيتهما في PageV01P468 # النهاية إلا قوله ومن ثم إلى وكره، وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى، ~~والالتفات (قوله: وغير قائم إلخ) عطف على قوله وغير مستقبل عبارة النهاية ~~فيكره للقاعد وللمضطجع أشد وللراكب المقيم أي جالسا بخلاف المسافر لا يكره ~~له ذلك لحاجته للركوب لكن الأولى له أن لا يؤذن إلا بعد نزوله؛ لأنه لا بد ~~له منه للفريضة وقضية كلام الرافعي أنه لا يكره أي للمسافر ترك القيام ولو ~~غير راكب ويوجه بأن من شأن السفر التعب، والمشقة فسومح له فيه ومن ثم قال ~~الإسنوي ولا يكره له أيضا ترك الاستقبال ولا المشي لاحتماله في صلاة النفل ~~ففي الأذان أولى، والإقامة كالأذان فيما ذكر، والأوجه أن كلا منهما يجزئ من ~~الماشي وإن بعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله إن فعل ذلك ~~لنفسه فإن فعلهما لغيره كأن كان ثم معه من يمشي وفي محل ابتدائه غيره اشترط ~~أن لا يبعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله وإلا لم يجزه كما ~~في المقيم اه، وكذا في سم عن العباب وشرحه إلا قوله لاحتماله إلخ قال ع ش ~~قوله م ر والأوجه إلخ قد يشعر عبارته باختصاص الإجزاء على هذا الوجه ~~بالمسافر ولعله جرى على الغالب من أن غيره لا يمشي في أذانه ولا في إقامته ~~وقوله وإلا لم يجزه أي لم يجز من لم يسمع الكل اه عبارة ms0842 الرشيدي قوله م ر ~~لم يجزه لعله بالنسبة لمن في محل ابتدائه إذ لا توقف في إجزائه لمن يمشي ~~معه ومن ثم احترز بالتصوير المذكور عما إذا أذن لمن يمشي معه فقط كما هو ~~ظاهر، ثم رأيت سم توقف في عبارة الشارح م ر وذكر أنه بحث معه م ر فيها ~~فحاول تأويلها بما لا يخفى ما فيه انتهى، والحاصل أنه ينبغي حذف قوله م ر ~~كأن كان معه من يمشي إذ حكمه حكم ما إذا كان يؤذن لنفسه اه. # (قوله: وإن بلغ محل انتهائه إلخ) شامل لما إذا أذن لنفسه وما إذا أذن ~~لغيره ممن يمشي معه مثلا وهو ظاهر سم (قوله: والتفات إلخ) أي: ويسن التفات ~~نهاية ومغني (قوله: بعتقه إلخ) أي: من غير أن ينتقل عن محله ولو على منارة ~~محافظة على الاستقبال نهاية ومغني قال ع ش وفي سم على المنهج عن م ر ولا ~~يدور عليها فإن دار كفى وإن سمع آخر أذانه من سمع أوله وإلا فلا اه # (قوله: يمينا مرة في مرتي حي على الصلاة ويسارا مرة في مرتي إلخ) أي حتى ~~يتمهما في الالتفاتين نهاية ومغني (قوله:؛ لأنهما خطاب آدمي) أي وغيرهما ~~ذكر الله تعالى نهاية (قوله: كسلام الصلاة) أي: فإنه يلتفت فيه دون ما ~~سواه؛ لأنه خطاب آدمي بجيرمي (قوله: ومن ثم) أي: من أجل أنهما كسلام الصلاة ~~(قوله: وإنما ندب إلخ) أي: الالتفات (قوله: وفي التثويب) أي: في سن ~~الالتفات فيه (قوله: فقال ابن عجيل لا) اعتمده النهاية، والمغني قال ~~الكردي، والأسنى، والإمداد وغيرهم اه. # (قوله: دعاء) أي: إلى الصلاة (قوله: جعل سبابتيه إلخ) أي: أنملتيهما ولو ~~تعذرت إحدى يديه لعلة جعل السليمة فقط نعم إن كانت العليلة سبابتيه فيظهر ~~جعل غيرهما من بقية أصابعه نهاية قال ع ش قضيته استواء بقية الأصابع في ~~حصول السنة بكل منها وإنه لو فقدت أصابعه الكل لم يضع الكف وفي سم على حج ~~فلو تعذر سبابتاه لنحو فقدهما اتجه جعل غيرهما من أصابعه، ms0843 بل لا يبعد حصول ~~أصل السنة بجعل غيرهما ولو لم تتعذر اه انتهى (قوله: أنه) أي: الجعل # (قوله: وأنه يستدل به الأصم، والبعيد) أي: على كونه أذانا فيجب إلى فعل ~~الصلاة لا أنه يسن له إجابة المؤذن بالقول نهاية (قوله: وقضيتهما) PageV01P469 # أي الفرقين (قوله: بخفض الصوت) مفهومه أنه إذا رفع صوته ما استطاع لتحصيل ~~كمال السنة كما مر يسن له ذلك أيضا (قوله: وبهما) أي بالفرقين (قوله: لها) ~~أي الإقامة وقوله به أي الأذان وقوله في الالتفات أي على ما مر وقوله لا ~~هنا أي جعل السبابتين اه سم # (قوله: في كل منه) إلى قوله ويشترط في المغني إلا قوله وكالحج وقوله وإن ~~كره وإلى قول المتن ويسن في النهاية إلا ما ذكر وقوله لخبر إلى نعم وما ~~أنبه عليه (قوله: فإسماع واحد) أي: بالقوة على ما مر عن الرشيدي وشيخنا ~~وبالفعل على ما مر عن ع ش (قوله: وعدم بناء غيره إلخ) ومنه ما يقع من ~~المؤذنين حال اشتراكهم في الأذان من تقطيع كلمات الأذان بحيث يذكر واحد بعض ~~الكلمات وغيره باقيها وينبغي حرمة ذلك؛ لأنه تعاط لعبادة فاسدة ع ش # (قوله:؛ لأنه يوقع في اللبس) أي غالبا فلا فرق بين أن يشتبها صوتا، أو لا ~~نهاية ومغني (قوله: وترتيبه) فإن عكس ولو ناسيا لم يصح ويبني على المنتظم ~~منه، والاستئناف أولى ولو ترك بعض الكلمات في خلاله أتى بالمتروك أعاد ما ~~بعده نهاية ومغني قال الرشيدي قوله: م ر ويبنى على المنتظم ظاهره وإن قصد ~~التكميل، والفرق بينه وبين الفاتحة لائح اه وقال ع ش قوله م ر وأتى ~~بالمتروك أي حيث لم يطل الفصل بما أتى به من غير المنتظم بين المنتظم وما ~~كمل به اه قول المتن (وموالاته) فإن عطس في أثناء ذلك سن أن يحمد الله في ~~نفسه وأن يؤخر رد السلام إذا سلم عليه غيره، والتشميت إذا عطس غيره وحمد ~~الله تعالى إلى الفراغ وإن طال الفصل فيرد ويشمت حينئذ فإن رد، أو ms0844 شمت، أو ~~تكلم بمصلحة لم يكره وكان تاركا للسنة ولو رأى الأعمى مثلا أن يخاف وقوعه ~~في بئر وجب إنذاره مغني ونهاية قال الرشيدي قوله م ر وأن يؤخر رد السلام ~~هذا ظاهر إذا كان المسلم يمكث إلى الفراغ فإن كان يذهب كأن سلم وهو مار فهل ~~يرد عليه حالا أو يترك الرد اه # وقال ع ش قضية كلامه م ر وجوب الرد بعد فراغ الأذان وهو مخالف لما في ~~الأبيات المشهورة من عد الأذان من الصور المسقطة للرد لكنه موافق لما هو ~~المعتمد من وجوب الرد على الخطيب إذا سلم عليه وقوله م ر وجب إنذاره أي وإن ~~طال ولا يبطل به الأذان اه. # (قوله: ولا يضر إلخ) أي: ولو عمدا نهاية (قوله: يسير كلام وسكوت ونوم ~~وإغماء إلخ) ويسن أن يستأنف في غير الأولين مغني زاد النهاية، وكذا فيهما ~~في الإقامة فكأنها لقربها من الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها بفاصل ألبتة ~~بخلاف الأذان اه. # (قوله: وإن كره) إن كان فاعله ما يقع به الفصل كما هو الظاهر فنحو ~~الإغماء الذي يتسبب فيه، والردة ليست كذلك قال ابن القاسم قوله وإن كره أي ~~اليسير من ذلك كما هو ظاهر العبارة ولعل محل كراهته في النوم وتالييه إذا ~~اختارها ولعل المراد في الأخير كراهة التحريم، أو الكراهة من حيث الفصل وإن ~~حرم في نفسه فليتأمل اه اه بصري # (قوله: وإلا ضر إلخ) أي: وإن فحش بحيث لا يسمى مع الأول أذانا في الأذان ~~وإقامة في الإقامة استأنف جزما نهاية ومغني # قول المتن (والتمييز) أي: ولو صبيا فيتأدى بأذانه وإقامته الشعار وإن لم ~~يقبل خبره بدخول الوقت وما في المجموع من قبول خبره فيما طريقه المشاهدة ~~كرؤية النجاسة ضعيف كما ذكره في محل آخر نعم قد يقبل خبره فيما احتفت به ~~قرينة كإذن في دخول دار وإيصال هدية وإخباره بطلب ذي وليمة له فتجب الإجابة ~~إن وقع في القلب وصدقه نهاية قال ع ش قوله نعم قد يقبل خبره إلخ أي ms0845 فإن ~~قويت القرينة هنا على صدقه قبل خبره وقياسه ما يأتي له في الصوم أن الكافر ~~إن أخبر بدخول الوقت ووقع في القلب صدقه قبل وإلا فلا وأن الفاسق كذلك اه. # (قوله: كسكران) نعم يصح أذان سكران في أوائل نشأته لانتظام قصده وفعله ~~حينئذ نهاية وأقره سم ع ش (قوله: بإسلام غير العيسوي إلخ) لاعتقاده أن ~~محمدا رسول الله إلى العرب خاصة نهاية عبارة المغني، والأسنى، والعيسوية ~~فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان في خلافة ~~المنصور يعتقد أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة وخالف اليهود في أشياء ~~غير ذلك منها أنه حرم PageV01P470 # الذبائح اه # (قوله: بنطقه بالشهادتين) هذا يدل على أنه لا يشترط في صحة الإسلام عطف ~~إحدى الشهادتين على الأخرى؛ لأن الشهادتين في الأذان لا عطف بينهما وقد حكم ~~بالإسلام بالنطق بهما ويوافق ذلك ما نقله في باب الردة عن الشافعي اه سم ~~على حج وقال شيخنا الزيادي إن الشيخ يعني الرملي رجع إليه آخرا أو عبارة ~~العلقمي عند قوله - صلى الله عليه وسلم - «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة ~~من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه» نصها ومنه يؤخذ أنه لا يشترط في ~~التلفظ عند الإسلام بكلمة الشهادة أن يقول أشهد وهو الراجح المعتمد، بل هو ~~الصواب ولا يغتر بما ذكره بعض أهل العصر وأفتى به أنه لا بد من لفظ أشهد ~~قال الأذرعي، والوجه عدم اشتراط لفظ الشهادة كما تضمن كلام الحليمي نقل ~~الاتفاق عليه واقتضاه كلام القفال وغيره وهو قضية الأحاديث وكلام الشافعي ~~في مواضع وكلام أصحابه انظر إلى «قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمه أبي ~~طالب قل لا إله إلا الله» ولم يقل لفظ أشهد اه كلام الأذرعي وفي الحديث ~~الصحيح «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» قال شيخ مشايخنا ~~فإن قيل كيف لم يذكر الرسالة فالجواب أن المراد المجموع وصار الجزء الأول ~~علما عليه كما تقول قرأت قل هو الله أحد أي ms0846 السورة كلها اه فظهر بذلك أن ~~المراد من قولهم الشهادتان، أو كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول ~~الله اه كلام العلقمي اه ع ش بحذف # (قوله: فيعيد إلخ) عبارة المغني، والنهاية فإن أذن، أو أقام غير العيسوي ~~بعد إسلامه ثانيا اعتد بالثاني ولو ارتد المؤذن بعد فراغ الأذان، ثم أسلم، ~~ثم أقام جاز، والأولى أن يعيدهما غيره حتى لا يصلى بأذانه وإقامته؛ لأن ~~ردته تورثه شبهة في حاله اه. # (قوله: ويشترط لصحة نصب إلخ) عبارة النهاية، والمغني ويشترط في جواز نصب ~~مؤذن راتب من قبل الإمام، أو نائبه، أو من له ولاية النص شرعا كونه عارفا ~~بالمواقيت بأمارة، أو مخبر ثقة عن علم وأن يكون بالغا أمينا فغير العارف لا ~~يجوز نصبه وإن صح إذنه وبخلاف من يؤذن لنفسه، أو الجماعة من غير نصب فلا ~~يشترط معرفته بها، بل متى علم دخول الوقت صح أذانه كأذان الأعمى ولو أذن ~~قبل علمه بالوقت فصادفه اعتد بأذانه بناء على عدم اشتراط النية فيه اه قال ~~ع ش بعد سوق عبارة التحفة ما نصه وهي صريحة في عدم الاعتداد بتوليته بخلاف ~~قول الشارح م ر ويشترط في جواز إلخ فإنه لا يقتضي ذلك إذ لا يلزم من عدم ~~الجواز البطلان لكنه المتبادر منه لا سيما وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ~~ما فيه # مصلحة # للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق ~~شرحه من صحة توليته اه ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح # (قوله: نحو الإمام) أي: كالناظر المفوض له ذلك من قبل الواقف ع ش (قوله: ~~تكليفه وأمانته إلخ) فإن انتفى شرط من ذلك لم يصح نصبه ولا يستحق المعلوم ~~وإن صح أذانه اه زيادي وقال شيخنا م ر يستحق المعلوم وفيه نظر؛ لأنه قال في ~~نصب من يكره الاقتداء به أنه لا يستحق المعلوم وهذا أولى منه قليوبي اه ~~بجيرمي (قوله: أو مرصد) أي وجود مرصد عارف يعلمه الأوقات بصري عبارة ms0847 المغني ~~بعد كلام نصها فشرط المؤذن راتبا، أو غيره معرفة دخول الأوقات بأمارة، أو ~~غيرها فإن ابن أم مكتوم كان راتبا مع أنه لا يعرفها بالأمارة فإنه كان لا ~~يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت كما رواه البخاري ويؤخذ من ذلك ما جرت العادة ~~به من أن المؤذنين لا يعرفون الوقت ولكن ينصب الإمام لهم موقتا يخبرهم ~~بالوقت أن ذلك يكفي كما قاله بعض المتأخرين اه قول المتن (والذكورة) ظاهر ~~إطلاقه اشتراط ذلك في أذان المولود وغيره مما مر ولو قيل بعدم اشتراطه في ~~أذان غير الصلاة لم يكن بعيدا وقد تقدم ما فيه ع ش # (قوله: فلا يصح) إلى قوله ما لم يتغير في المغني إلا قوله لخبر إلى نعم ~~وقوله وقيل أحسن PageV01P471 # وقوله وإن كان إلى؛ لأنه وقوله ويظهر إلى ويكره (قوله: فلا يصح أذان ~~امرأة وخنثى إلخ) وينبغي الحرمة إن وجد رفع الصوت وإلا فلا إلا لمقتض آخر ~~سم أي مما مر من قصد التشبه بالرجال وقصد الأذان الشرعي (قوله: ولو محارم) ~~هذا هو المعتمد خلافا للإسنوي شرح م ر اه سم (قوله: كما مر) أي: قبيل، ~~والأذان مثنى # (قوله: ويكره كل منهما إلخ) أي بخلاف غيرهما من الأذكار لا يكره للمحدث؛ ~~لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره له كما في التبيان، والعباب ونقله ~~في شرحه عن المجموع عن الإمام والغزالي فبقية الأذكار بالأولى فعلم أنه ليس ~~علة كراهة الأذان، والإقامة للمحدث مجرد كونهما ذكرا كما توهم والله تعالى ~~أعلم وفي فتاوى السيوطي في باب الأذان ولا يكره الذكر للمحدث، بل ولا للجنب ~~اه وسيأتي أنه لا يكره إجابة الحائض، والنفساء للمؤذن سم على حج اه ع ش ~~ورشيدي قول المتن (للمحدث) أي: حدثا أصغر نهاية ومغني (قوله: نعم إن أحدث ~~إلخ) أي ولو حدثا أكبر سن له إتمامه ولا يستحب قطعه ليتوضأ لئلا يوهم ~~التلاعب فإن تطهر ولم يطل زمنه بنى، والاستئناف أولى نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر ولو حدثا أكبر ms0848 إلخ أي فلو كان الأذان في مسجد حرم المكث ووجب قطع ~~الأذان سم على حج أقول: وينبغي أن محل وجوب القطع حيث لم يتأت فعله بلا مكث ~~بأن لم يتأت سماع الجماعة له إلا إذا كمله بمحله مثلا وإلا فيجب خروجه من ~~المسجد ويكمل الأذان في مروره، أو بباب المسجد إن أراد إكماله اه # (قوله: غير المتيمم) ينبغي وغير فاقد الطهورين سم وع ش ورشيدي وعبارة ~~المغني، والنهاية فإن قيل يرد على ذلك أي قول المصنف ويكره للمحدث إلخ ~~المتيمم ومن به نحو سلس بول وفاقد الطهورين فإن الصلاة مطلوبة منهم ولا ~~يقال إنه يكره لهم الأذان، والإقامة أجيب بأن المراد بالمحدث، أو الجنب من ~~لا تباح له الصلاة اه أي وهؤلاء تباح لهم الصلاة (قوله: لخبر الترمذي إلخ) ~~ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ ~~قاله الرافعي وقضيته أنه يسن له التطهير من الخبث أيضا وهو كذلك نهاية ~~ومغني قول المتن (وللجنب أشد إلخ) تقدم أن الحيض، والنفاس أغلظ من الجنابة ~~فتكون الكراهة معهما أغلظ من الكراهة مع الجنابة نهاية ومغني وفي سم بعد ~~ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وكان مراده أذانهما بغير رفع الصوت فهو وإن ~~لم يكره في غير هذه الحالة يكره فيها كراهة أشد من كراهة الجنب أما أذانهما ~~برفع الصوت فهو حرام كما تقدم اه # وقد يقال إن أذان الحائض، والنفساء بغير رفع الصوت ليس أذانا شرعيا بل ~~ذكر الله تعالى فكيف يحكم عليه بالكراهة وقد تقدم أن الذكر لا يكره للمحدث ~~إلا أن يقال إنه ليس ذكرا محضا بل ذكر مشوب بكونه أذانا، ثم رأيت في ~~الرشيدي ما نصه وفيه نظر إذ لا يسمى هذا أذانا وإنما هو مجرد ذكر اه قول ~~المتن (والإقامة أغلظ) ويجزئ أذان وإقامة من مكشوف العورة، والجنب إن كان ~~في مسجد؛ لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل، والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة ~~مكث المسجد وكشف العورة مغن ونهاية (قوله: لتسببه ms0849 إلخ) عبارة غيره لقربها ~~من الصلاة زاد PageV01P472 # النهاية فإن انتظره القوم ليتطهر شق عليهم وإلا ساءت به الظنون اه. # (قوله: وبحث الإسنوي إلخ) اعتمده المغني دون النهاية عبارته وقضية كلامه ~~كأصله أن كراهة إقامة المحدث أشد من كراهة أذان الجنب وهو الأوجه لما تقدم ~~من قربها من الصلاة لكن قال الإسنوي يتجه مساواتهما اه قال ع ش قوله م ر ~~لكن قال الإسنوي إلخ ضعيف اه # (قوله: للأذان) إلى قوله ما لم يتغير في النهاية إلا قوله وقيل أحسن ~~وقوله وإن كان إلى أنه وقوله ويظهر إلى ويكره (قوله: لرائي الأذان) أي عبد ~~الله بن زيد مغني قول المتن (عدل) أي: عدل رواية بالنسبة لأصل السنة، وأما ~~كمالها فيعتبر فيه كونه عدل شهادة نهاية وسم (قوله: ومن ذرية مؤذنيه إلخ) ~~كبلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة وسعد القرظي نهاية ومغني (قوله: ليس منهم) ~~أي: من أولاده - صلى الله عليه وسلم - قاله ع ش ولعل الصواب من أولاد ~~مؤذنيه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: ويكره أذان فاسق إلخ) ويجزئ نهاية ~~(قوله: وصبي) أي: مميز وإلا فلا يصح كما مر (قوله: وأعمى) أي: حيث لم يكن ~~معه بصير يعرف الوقت نهاية ومغني (قوله:؛ لأنهم مظنة الخطأ) قد يقتضي ~~انتفاء الكراهة في الأعمى مع ترتيب عارف يرشده وقد يقتضي ذلك في الصبي ~~حينئذ سم وما ذكره أولا فقد مر آنفا عن النهاية، والمغني ما يفيده، بل قد ~~يفيده ما يأتي في الشرح، ثم رأيته أي سم وصرح هناك بأن الضمن المذكور يزول ~~به الكراهة، وأما ما ذكره ثانيا فصنيع النهاية، والمغني، وكذا ما يأتي في ~~الشرح قد يخالفه، والفرق بين الصبي، والأعمى ظاهر # (قوله: والتمطيط، والتغني فيه) أي: تمديد الأذان، والتطريب به نهاية ~~ومغني (قوله: ما لم يتغير به المعنى إلخ) قال ابن عبد السلام يحرم التلحين ~~أي إن غير المعنى أو أوهم محذورا كمد همزة أكبر ونحوها ومن ثم قال الزركشي ~~وليحترز من أغلاط تقع للمؤذنين كمد همز أشهد فيصير استفهاما ومد ms0850 باء أكبر ~~فيصير جمع كبر بفتح أوله وهو طبل له وجه واحد ومن الوقف على إله، والابتداء ~~بإلا الله؛ لأنه ربما يؤدي إلى الكفر كالذي قبله ومن مد ألف الله، والصلاة، ~~والفلاح؛ لأن الزيادة في حرف المد، واللين على مقدار ما تكلمت به العرب لحن ~~وخطأ ومن قلب الألف هاء من الله ومد همزة أكبر ونحوها وهو خطأ ولحن فاحش ~~وعدم النطق بهاء الصلاة؛ لأنه يصير دعاء على النار شرح بافضل (قوله: ولا ~~يصح نصب إلخ) هذا علم مما سبق إلا أن يكون توطئة لمسألة الأعمى سم # (قوله: مطلقا) أي: ضم إليه المعرف أو لا # قول المتن (قلت الأصح أنه إلخ) شمل إمامة الجمعة فالأذان أفضل منها أيضا ~~ويظهر أن إمامتها أفضل من خطبتها ويلزم من تفضيل الأذان على إمامتها تفضيله ~~على خطبتها بطريق الأولى نهاية ومغني قال سم وفيه شيء اه. # (قوله: مع الإقامة إلخ) ينبغي أن الإمامة أفضل من الإقامة وحدها عند ~~المصنف سم (قوله: كما اعتمده إلخ) وفاقا للمنهج وخلافا للنهاية، والمغني ~~حيث قالا، واللفظ للثاني وصحح المصنف في نكته أن الأذان مع الإقامة أفضل من ~~الإمامة وجرى على ذلك بعض المتأخرين، والمعتمد ما في الكتاب اه # (قوله: خلافا لمن نازع فيه) اعتمد م ر المنازعة سم، وكذا اعتمدها المغني ~~كما مر آنفا (قوله: PageV01P473 # لقوله تعالى {ومن أحسن} [فصلت: 33] إلخ) لقائل أن يقول قضية التمييز ب " ~~قولا " تفضيل الأذان على الأقوال دون الأفعال كالإمامة فليتأمل وأيضا فقد ~~اعتبر مع الدعاء إلى الله تعالى ما عطفه عليه فليتأمل سم (قوله: ولا ينافيه ~~إلخ) محل تأمل إذ لفظ المروي عن ابن عباس المراد به النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وهذه الصيغة تقتضي الحصر فيه ومقتضى ما ذكره الشارح أن يكون المراد ~~الأعم من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن المؤذن فليتأمل وفيه أيضا أن ~~هذا الترتيب الذي ادعاه ما مأخذه بصري (قوله:؛ لأنه الأحسن إلخ) تعليل لعدم ~~المنافاة (قوله: ولا كون الآية مكية) أي: والأذان إنما شرع بالمدينة وقوله: ms0851 ~~لأنه لا مانع إلخ لكن الظاهر، والأصل خلافه وهذا القدر كاف في ترجيح ~~التفسير المروي عن ابن عباس بصري (قوله: ولما صح إلخ) عطف على لقوله تعالى ~~إلخ (قوله: خوف زيغه) أي بعدم رعاية حقوق الإمامة (قوله: وأنه قال إلخ) عطف ~~على قوله إنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ # (قوله: «يغفر له مدى صوته» ) معناه أن ذنوبه لو كانت أجساما ما غفر له ~~منها قدر ما يملأ المسافة التي بينه وبين منتهى صوته وقيل تمتد له الرحمة ~~بقدر مدى الصوت وقال الخطابي يبلغ غاية المغفرة إذا بلغ غاية رفع الصوت ~~ذكره المجموع اه حج في شرح العباب اه ع ش (قوله: ويشهد له) أي: بالأذان ومن ~~لازمه إيمانه لنطقه بالشهادتين فيه ع ش (قوله: وإنما لم يواظب إلخ) جواب عن ~~دليل الأول المار (قوله: لولا خليفى) بكسر الخاء، واللام المشددة وفتح ~~الفاء مصدر خلفه بتشديد اللام لإرادة المبالغة رشيدي، والمقرر في علم الصرف ~~أن فعيلى من أوزان مبالغة المصدر من الثلاثي وعبارة ع ش وفي النهاية ~~الخليفى بالكسر، والتشديد، والقصر الخلافة وهو وأمثاله من الأبنية كالرمي، ~~والدليل مصادر تدل على معنى الكثرة يريد به كثرة اجتهاده في ضبط الأمور ~~وتصريف أعنتها اه. # (قوله: إنما يمنع الإدامة) قد يقال ولا يمنع الإدامة لإمكان أن يترتب من ~~ترصد له الوقت سم (قوله: واعترض) أي ذلك الجواب (قوله: بأنه إلخ) صلة ~~الجواب (قوله: وهو لا يجزئ) لا يخفى ما في هذا من الفساد؛ لأنه لو فرض ~~صدوره منه - صلى الله عليه وسلم - فأنى يتوهم عدم الإجزاء، والإجزاء وعدمه ~~إنما يؤخذان من أقواله وأفعاله - صلى الله عليه وسلم - وزاده فضلا وشرفا ~~بصري ويقال إن مراده أنه لا يقول الأول لعدم إجزائه كما علم من أدلة الأذان ~~من أن كلماته تعبدية لا يجوز تغييرها # (قوله: بأنه في غاية إلخ) صلة اعتراض الجواب إلخ ع ش (قوله: «أذن مرة في ~~السفر» إلخ) كذا جزم به المصنف وعزاه لخبر الترمذي لكن اعترض بأن أحمد ~~أخرجه في مسنده ms0852 من طريق الترمذي بلفظ فأمر بلالا فأذن وبه علم اختصار رواية ~~الترمذي ومعنى أذن فيها أمر بالأذان كأعطى الخليفة فلانا ألفا سم عبارة ~~النهاية بعد كلام على أن معنى أذن عند بعضهم أمر كما في رواية أخرى اه. # (قوله: فقال ذلك) أي: إن محمدا رسول الله (قوله: على ما يأتي، ثم) أي في ~~بحث تشهد الصلاة (قوله: فالأحسن الجواب) أي: عن توجيه أفضلية الإمامة ~~بمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء على الإمامة وعدم الأذان ~~وقوله لأحد القولين أي القول بأفضلية الأذان، والقول بأفضلية الإمامة ع ش ~~(قوله: وقد تفضل إلخ) جواب عما يتوهم وروده على ما اختاره المصنف من تفضيل ~~السنة على الفرض # (قوله: كابتداء السلام إلخ) وإبراء المعسر على إنظاره مع أن الأول فيهما ~~سنة، والثاني فرض ويسن لمن صلح للأذان، والإمامة الجمع بينهما وأن يتطوع ~~المؤذن بالأذان وأن يكون الأذان بقرب المسجد وأن لا يكتفي أهل المساجد ~~المتقاربة بأذان بعضهم، بل يؤذن في كل مسجد فإن أبى أي المؤذن من الأذان ~~تطوعا رزقه الإمام من مال المصالح ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا ~~فإن تطوع به فاسق وثم أمين أو أمين PageV01P474 # وثم أمين أحسن صوتا منه وأبى الأمين في الأولى، والأحسن صوتا في الثانية ~~رزقه الإمام من سهم المصالح عند حاجته بقدرها، أو من ماله ما شاء ويجوز ~~للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره ولكل من ~~الإمام وغيره الاستئجار عليه أي الأذان، والأجرة على جميعه ويكفي الإمام لا ~~غيره إن استأجر من بيت المال أن يقول استأجرتك كل شهر بكذا فلا يشترط بيان ~~المدة كالجزية ، والخراج بخلاف ما إذا استأجر من ماله، أو استأجر غيره فإنه ~~لا بد من بيانها على الأصل في الإجارة وتدخل الإقامة في الاستئجار على ~~الأذان ضمنا فيبطل إفرادها إذ لا كلفة فيها وفي الأذان كلفة لرعاية الوقت ~~نهاية # زاد المغني وللإمام أن يرزقهم وإن تعددوا بعدد المساجد وإن تقاربت وأمكن ~~جمع الناس بأحدها ms0853 لئلا تتعطل ويبدأ وجوبا إن ضاق بيت المال وندبا إن اتسع ~~بالأهم اه قال ع ش قوله م ر رزقه الإمام أي وجوبا وقوله م ر عند حاجته ~~بقدرها يعني إن كان محتاجا يأخذ بقدر حاجته وإلا أخذ بقدر أجرة مثله وقوله، ~~والأجرة على جميعه وفائدة ذلك تظهر فيما لو أخل به في بعض الأوقات فيسقط ما ~~يقابله من المسمى بقسطه أما لو أخل ببعض كلماته فلا شيء له في مقابلة هذا ~~الأذان لبطلانه بجملته بترك بعضه وقوله وتدخل الإقامة في الاستئجار فيسقط ~~ما يقابلها عند تركها، وأما ما اعتيد من فعل المؤذنين من التسبيحات، ~~والأدعية بعد الصلوات فليس داخلا في الإجارة على الأذان فإذا لم يفعله لا ~~يسقط من أجرته للأذان شيء وقوله إذ لا كلفة فيها ويؤخذ منه أنه لو كان فيها ~~كلفة كأن احتاج في إسماع الناس إلى صعود محل عال وفي صعوده مشقة، أو مبالغة ~~في رفع الصوت، والتأني في الكلمات ليتمكن الناس من سماعه صحت الإجارة لها ~~اه ع ش # (قوله: عدم الصارف) إلى قوله ومن ثم في المغني، وكذا في النهاية إلا قوله ~~فلو قصد إلى لا النية # (قوله: عدم الصارف إلخ) فلو ظن أنه يؤذن للظهر فكانت العصر صح نهاية ~~(قوله: لا النية إلخ) فلو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه اعتد به وبهذا فارق ~~التيمم، والصلاة نهاية وشرح العباب زاد المغني ويؤخذ من ذلك أن الخطبة ~~كالأذان بناء على عدم اشتراط النية اه قال ع ش قضية هذا الفرق أنه لو خطب ~~للجمعة جاهلا بدخول الوقت فتبين أنه في الوقت أجزأ لعدم اشتراط نية الخطبة ~~ويحتمل عدم الإجزاء؛ لأن الخطبة أشبهت الصلاة وقيل إنها بدل من ركعتين سم ~~على حج وقوله أجزأ إلخ هو المعتمد اه. # (قوله: لم ينصرفا عنه إلخ) أي:؛ لأن إرادة الصرف إنما تؤثر إذا قارنت ~~وقوله وفي التفريع نظر لعل وجه النظر جريان ذلك على مقابل الأصح إذ حيث ~~قصده وقع عنه لوجود شرطه فلا ينصرف عنه فليتأمل سم ms0854 وقد يقال وجه النظر أن ~~ما ذكر متفرع على اشتراط عدم الصارف المتفق عليه (قوله: وفي التفريع نظر) ~~قد يقال التفريع واضح نظرا لاشتراط عدم الصارف بصري عبارة ع ش، والذي يظهر ~~عدم تأتي النظر؛ لأن الصارف إنما يمنع الصحة إذا كان مقارنا للفظ أما بعده ~~فلا فحيث قصد الأذان بالتكبيرتين حسبتا منه فلا يتأتى صرفهما بعد فإن لم ~~يطل الفصل فلا وجه لمنع البناء وبقي ما لو أذن لدفع تغول الغيلان مثلا ~~وصادف دخول الوقت فهل يكفي أم لا فيه نظر، والأقرب الأول اه # أقول: قضية اشتراط عدم الصارف عدم الكفاية، بل قول الشارح فلو قصدا إلخ ~~كالصريح فيه (قوله:؛ لأنه) إلى قوله كما صرح في المغني وإلى قوله كما في ~~المجموع في النهاية إلا قوله منه إلى أن نوى وقوله وقيل لا (قوله: فلا يجوز ~~إلخ) ولا يصح الأذان للجماعة بالعجمية وهناك من يحسن العربية بخلاف ما إذا ~~كان هناك من لا يحسنها فإن أذن لنفسه وكان لا يحسن العربية صح وإن كان هناك ~~من يحسنها وعليه أن يتعلم حكاه في المجموع عن الماوردي وأقره نهاية ومغني ~~أي يسن له ع ش (قوله: ومنه) أي: من قوله للإلباس (قوله: PageV01P475 # حيث أمن) أي: الإلباس سم (قوله: سقوط مشروعيته إلخ) أي: للجماعة بفعلهم، ~~والمنفرد بفعله ع ش (قوله: والنص إلخ) هذا يدل على أن مشروعية الأذان ~~للصلاة وهو المعتمد كما مر لا للوقت وعلى هذا لو نوى المسافر تأخير الصلاة ~~فإن قلنا بالأول لم يؤذن وإلا أذن مغني (قوله: بالنسبة للمصلي) أي: في تلك ~~الصلاة نهاية قول المتن (إلا الصبح) أي: أذانه نهاية # (قوله: للخبر) إلى قوله وفيه في المغني إلا قوله ولو بالإشارة وقوله وقيل ~~لا (قوله: بل ندب تقديم) أي تقديم أذان آخر على أذانه في الوقت سم (قوله: ~~اعتد بها) أي: ولا إثم على الفاعل ع ش عبارة سم فقوله ولا تقدم أي لا يطلب ~~تقديمها اه. # (قوله: بينهما) أي بين الإقامة، والصلاة (قوله: وفيه إلخ) ms0855 أي: في المجموع ~~(قوله: بذلك) أي: الأمر بالتسوية (قوله: فيطوف) أي المأمور بالتسوية (قوله: ~~بذلك) أي: التسوية (قوله: انتهى) أي كلام المجموع (قوله: وبه يعلم إلخ) ~~انظر منشأ هذا العلم أقول: منشؤه فإن كبر المسجد إلخ باعتبار قوله فيطوف ~~عليهم إلخ فتأمل لكن قد يقال غاية هذا إطلاق يمكن تخصيصه بما تقدم سم ~~(قوله: أن ينتظر إلخ) لعل ينتظر بالرفع خبر أن بالشد واسمه ضمير الشأن ~~محذوف، والجملة خبر أن الجماعة إلخ وقوله أو تستثنى إلخ أي عن قولهم فإن ~~كبر المسجد أمر الإمام إلخ ولو أبدل قوله أن الجماعة إذا كثرت بفيما إذا ~~كثرت لسلم عن هذه التكلفات (قوله: قياما) حال من الإمام ومن معه وقوله إلى ~~تسويتها متعلق بالوقوف (قوله: بأمر طائف) بالإضافة # (قوله: تطويلا إلخ) خبر؛ لأن إلخ (قوله: وفي شرحي إلخ) أي المسمى ~~بالإيعاب (قوله: ما بحثه إلخ) خبر، والذي إلخ (قوله: وهو) أي: ما بحثه ~~الزركشي أولا (قوله: انتظار الإمام إلخ) مفعول إطلاقهم وقوله إن فرض إلخ ~~غاية لما بحثه أولا وقوله إن في ذلك أي فيما بحثه أولا، وكذا الأمر في قوله ~~الآتي؛ لأن ذلك (قوله: بأن مضى ذلك) ما يقطع النسبة (قوله: فيها) أي: في ~~الجمعة (قوله: ومن ثم) أي لأجل الفرق بين الواجب وغيره (قوله: المضي فيها) ~~أي: في الجمعة (قوله: هنا) أي: في غير الجمعة (بذلك) أي: بقدر الركعتين قول ~~المتن (فمن نصف الليل) أي شتاء كان، أو صيفا نهاية ويأتي في الشارح ما ~~يوافقه قال ع ش ولو أذن قبل نصف الليل هل يحرم، أو لا؟ فيه نظر اه سم وقضية ~~قول الشارح قبل ولو أذن قبل الوقت بنيته حرم أم يقال هنا بالتحريم حيث أذن ~~بنيته اه # (قوله: ولأن العرب) إلى قوله واختير في المغني (قوله: ولأن العرب إلخ) ~~عبارة المغني وإنما جعل وقته في النصف الثاني؛ لأنه أقرب إلى الصبح إذ معظم ~~الليل قد ذهب وقرب الأذان من الوقت فهو منسوب إلى الصبح ولهذا تقول العرب ~~بعده انعم ms0856 صباحا اه. # (قوله: حين يبقى سبع إلخ) ويدخل سبع الليل الآخر ~~ PageV01P476 # بطلوع الفجر الأول وقيل وقته جميع الليل وقيل إذا خرج وقت اختيار العشاء ~~مغني (قوله: وهو السدس الأخير) قال ابن أبي الصيف وضبط المتولي السحر بما ~~بين الفجر الكاذب، والصادق مغني (قوله: وأذان الجمعة) إلى قوله على أنه في ~~النهاية إلا قوله خلافا لما في الرونق (قوله: وأذان الجمعة إلخ) الأولى ~~تقديمه على قول المتن فمن نصف الليل (قوله: ليس كالصبح في ذلك) أي: في ~~التقديم على الوقت سم فلا يصح قبل الوقت ع ش # (قوله: وكل محل للجماعة) كذا في النهاية، والمغني قول المتن (يؤذن واحد ~~إلخ) هل يسن تعدد أذان قضاء الصبح سم، والأقرب هنا وفيما إذا لم يؤذن قبل ~~الفجر أنه يسن أذانا نظرا للأصل كما طلب التثويب في أذان فائتها نظرا لذلك ~~ع ش وفيه وقفة (قوله: لما تقرر) أي: بقوله واختير إلخ (قوله: وحكمته) أي: ~~حكمة سن مؤذنين للمسجد إلخ (قوله: والزيادة عليهما لا تسن إلا لحاجة) كذا ~~في النهاية، والمغني (قوله: ثم إن اتسع) إلى قوله خلافا إلخ في المغني، ~~وكذا في النهاية إلا قوله وإلا أقرع للابتداء (قوله: ترتبوا إلخ) قال في ~~المجموع وعند الترتيب لا يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت نهاية ~~ومغني (قوله: وإلا أقرع) أي: وإلا يكن فيهم راتب، أو كانوا كلهم مرتبين ~~وتنازعوا في البداء أقرع إلخ بصري (قوله: لاختلاط الأصوات) أي اشتباهها ع ش ~~(قوله: وإلا فواحد) أي: بالقرعة إذا تنازعوا نعم لنا صورة يستحب اجتماعهم ~~فيها على الأذان مع اتساع الوقت وهي أذان الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه ~~الشافعي في البويطي لكن الأصح خلافه لتصريحهم ثم بأن السنة كون المؤذن بين ~~يديه واحد نهاية وقوله لكن الأصح إلخ معتمد ع ش عبارة سم قوله وإلا فواحد ~~قال في الكنز بالرضا، أو بالقرعة اه # (قوله: فإن اقتصر إلخ) أي: فإن اقتصر على مرة فالأولى أن يكون بعد الفجر ~~نهاية ومغني قال ع ش يؤخذ ms0857 من هذا أن ما يقع للمؤذنين في رمضان من تقديم ~~الأذان على الفجر كاف في أداء السنة لكنه خلاف الأولى وقد يقال ملاحظة منع ~~الناس من الوقوع فيما يؤدي إلى الفطر أن آخر الأذان إلى الفجر مانع من كونه ~~خلاف الأولى ولا يقال لكنه يؤدي إلى مفسدة أخرى وهي صلاتهم قبل الفجر؛ لأنا ~~نقول علمهم باطراد العادة بالأذان قبل الفجر مانع من ذلك وحامل على تحري ~~تأخير الصلاة لتيقن دخول الوقت أو ظنه اه وفيه توقف، بل الأقرب الموافق ~~لإطلاقهم أنه خلاف الأولى فليراجع (قوله: أقام الراتب) عبارة الروض ويقيم ~~الراتب، ثم الأول أي ، ثم إن لم يكن راتب، أو كانوا كلهم راتبين فليقم الأول ~~كما قاله في شرحه، ثم قال في الروض وإن أذنا معا أي وتنازعا فيمن يقيم ~~فالقرعة انتهى وهو شامل للراتبين سم # (قوله: أو غيره فقط أقام) ظاهره وإن وجد الراتب سم عبارة النهاية، ~~والمغني، والمؤذن الأول أولى بالإقامة ما لم يكن الراتب غيره فيكون الراتب ~~أولى اه وهي تقتضي تقديم الراتب في هذه الصورة فليراجع (قوله: فإن تعدد) ~~أي: غير الراتب ومثله كما هو ظاهر ما لو تعدد الراتب ولا يمكن جعل فاعل ~~تعدد مطلق المؤذن ليشمل ما ذكر لصدقه حينئذ بما لو أذن راتب وغيره وكان ~~أذان غير الراتب أولا فإن المقيم هو الراتب حينئذ أيضا، ثم ما قاله الشارح ~~ظاهر إذا ترتبوا فإن أذنوا معا مجتمعين أو متفرقين في نواحي المسجد فينبغي ~~أن يأتي الإقراع بصري وتقدم عن سم عن الروض ما يوافقه # قول المتن (ويسن لسامعه إلخ) وفي فتاوى السيوطي في جواب سؤال وما ذكر في ~~السؤال من أن السامع للمؤذن في حال قيامه لا يجلس وفي حال جلوسه يستمر على ~~جلوسه لا أصل له في PageV01P477 # الحديث ولا ذكره أحد من أصحابنا في كتب الفقه فيجوز للسامع إذا كان قائما ~~أن يجلس، أو جالسا أن يضطجع، أو مضطجعا أن يستمر على اضطجاعه ويجيب المؤذن ~~حال الاضطجاع ولا يكره له ذلك، وأما كونه ms0858 إذا سمع المؤذن لا يتوجه من مكانه ~~لمخالفة الشيطان فهذا صحيح وقد ورد النهي عنه لكنه خاص بالمسجد انتهى ~~باختصار قال في العباب تبعا للشيخ عز الدين ومن تبعه كالإسنوي وتلحين ~~الأذان لا يسقط الإجابة وإن أثم به انتهى وقال الشارح في شرحه وجهه أن ~~الإثم لأمر خارج كما مر نظيره، ثم إطلاقه حرمة تلحينه يتجه حمله على ما ~~يغير المعنى كمد همزة أكبر ونحوها مما مر انتهى وفيه تصريح بسن الإجابة مع ~~تغيير معناه وكان وجهه وجود ألفاظه وحروفه وإن انضم إليها غيرها ومع ذلك ~~فقد يتوقف فيه، بل في أجزائه فليتأمل سم قول المتن (لسامعه) أي: ومستمعه ~~مغني ونهاية قال الرشيدي لا حاجة إليه اه والسيد البصري وهو محل تأمل إذ هو ~~داخل في المنطوق اه. # (قوله: كالإقامة) كذا في النهاية، والمغني، والمنهج وقال ع ش أي ولو كان ~~اشتغاله بالإجابة يفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام، أو بعض الفاتحة بل، أو ~~كلها اه # (قوله: بأن يفسر اللفظ) أي: يميز حروفه أي ولو في البعض بدليل قوله الآتي ~~ولو سمع البعض إلخ سم (قوله: وإلا لم يعتد بسماعه) خلافا لقوله في شروح ~~الإرشاد، والعباب بافضل ويجيب ندبا السامع ولو لصوت لا يفهمه سم وكردي ~~وعبارة البرماوي قوله وسن لسامعها أي ولو لصوت لم يفهمه وإن كره أذانه ~~وإقامته فإن لم يسمع إلا آخره أجاب PageV01P478 # الجميع مبتدئا بأوله اه. # (قوله: نظير ما يأتي إلخ) يفرق سم (قوله: ولو جنبا) إلى قوله فرغا في ~~النهاية، والمغني (قوله: ولو جنبا وحائضا) أي ونحوهما وهو المعتمد خلافا ~~للسبكي في قوله لا يجيبان مغني ونهاية أي كالنفساء ع ش ومن به نجس ولم يجد ~~ماء يتطهر به شرح بافضل عبارة سم قوله: ولو جنبا إلخ قضيته عدم كراهة إجابة ~~المحدث، والجنب، والحائض، بل صريح في استحباب إجابتهم ويشكل عليه كراهة ~~الأذان، والإقامة لهم وفرق شيخ الإسلام أي، والنهاية بأن المؤذن، والمقيم ~~مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت، والمجيب لا تقصير منه؛ لأن ~~إجابته ms0859 تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه انتهى قال الشارح في ~~شرح العباب وهو حسن متجه انتهى وتقدم عن التبيان ما أفاد عدم كراهة ذكر ~~المحدث وعن فتاوى السيوطي عدم كراهة ذكر الجنب أيضا (فرع) # لو دخل يوم الجمعة في أثناء الأذان بين يدي الخطيب ففي العباب تبعا لما ~~اختاره أبو شكيل أنه يجيب قائما، ثم يصلي التحية بخفة ولو تعارض إجابة ~~الأذان وذكر الوضوء بأن فرغ منه وسمع الأذان بدأ بذكر الوضوء؛ لأنه للعبادة ~~التي باشرها وفرغ منها (فرع) # لا تسن إجابة أذان نحو الولادة وتغول الغيلان انتهى اه سم قال ع ش قوله ~~إنه يجيبه قائما إلخ ولو قيل بأنه يصلي، ثم يجيب لم يكن بعيدا؛ لأن الإجابة ~~لا تفوت بطول الفصل ما لم يفحش الطول على أنه لا يمكنه الإتيان بالإجابة، ~~والخطيب يخطب بخلاف الصلاة فإنها تمتنع عليه إذا طال الفصل وقوله لا تسن ~~إجابة أذان نحو الولادة إلخ نقل عن م ر مثله اه قول المتن (مثل قوله) ~~وينبغي أن لا يتراخى عنه بحيث لا يعد جوابا له قال في العباب ولو ثنى حنفي ~~الإقامة أجيب مثنى وقال في شرحه كما نقله الأذرعي عن ابن كج؛ لأنه هو الذي ~~يقيم فأدير الأمر على ما يأتي به انتهى اه سم وشوبري وإليه يميل كلام ~~النهاية فإنه أورد في ذلك احتمالين، ثم قال وقد تعرض لهذه المسألة ابن كج ~~في التجريد وجزم فيه بالأول اه قال ع ش هو المعتمد أي كون الجواب مثنى اه. # (قوله: بأن يأتي بكل كلمة إلخ) قال الملا علي القارئ في رسالته الكبرى في ~~الموضوعات ما نصه حديث «مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما ~~عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله مع قوله أشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله» وحديث «رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد - صلى الله عليه وسلم ~~- نبيا» ذكره الديلمي في الفردوس من حديث أبي بكر الصديق أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قال «من فعل ms0860 ذلك فقد حلت عليه شفاعتي» قال البخاري لا يصح ~~وأورده الشيخ أحمد في كتابه موجبات الرحمة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن ~~الخضر - عليه السلام - وكل ما يروى في هذا فلا يصح رفعه ألبتة قلت وإذا ثبت ~~رفعه إلى الصديق فيكفي العمل به لقوله - عليه الصلاة والسلام - «عليكم ~~بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» وقيل لا يفعل ولا ينهى وغرابته لا تخفى على ~~ذوي النهى اه # (قوله: لكن بحث الإسنوي إلخ) وفاقا للأسنى، والمغني، والنهاية وزاد فيها ~~أي النهاية وما ذهب إليه ابن العماد من عدم حصول سنة الإجابة في حال ~~المقارنة محمول على نفي الفضيلة الكاملة بصري (قوله: فرغا معا أم لا) صادق ~~بفراغ السامع أولا سم (قوله: PageV01P479 # فبينت أنه لا تكفي المقارنة) وقد يدعي أنه لا يتصور المقارنة الحقيقية مع ~~قصد الجواب، بل لا بد من تقدم الأذان ولو بعض حرف منه (قوله : ردا عليه) أي: ~~الإسنوي (قوله: وكما لو قارن) أي المأموم (قوله:؛ لأن ما هنا جواب) كونه ~~جوابا محل تأمل فتأمل بصري (قوله: وهو يستدعي التأخر) قد يقال، والتبعية ~~هناك تقتضي التأخر وقد يفرق سم (قوله: ومراده) أي ابن العماد (قوله: أن ~~المقارنة ثم) أي: مقارنة المأموم للإمام في أفعال الصلاة # و (قوله: فلتمنع) أي: المقارنة، أو كراهتها (هنا) أي: في الإجابة (قوله:؛ ~~لأنها) أي: الكراهة، أو المقارنة (قوله:؛ لأنها ثم خارجية وهنا إلخ) تحرر ~~هذه التفرقة سم ولا موقع لهذا المنع بعد تعليل الشارح لدعواه بقوله الآتي ~~إذ مفهوم الجوابية إلخ إلا أن يقصد بمنع المدعى منع دليله الآتي (قوله: ~~وحاصله) أي: حاصل الفرق الذي أشار إليه تعليل ابن العماد (قوله: فمخالفته) ~~أي: مخالفة التأخر بالمقارنة (قوله: أمر بمتابعة) أي: متابعة المأموم ~~للإمام و (قوله: ومخالفته) أي مخالفة ذلك الأمر المذكور بالمقارنة و (قوله: ~~لذلك) أي لتعظيم الإمام (قوله: وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله: وللخبر ~~المتفق عليه «إذا سمعتم» إلخ) أي: ويقاس بالمؤذن المقيم مغني (قوله: وأخذوا ~~إلخ) اعتمده النهاية، والمغني، ثم قالا وأفهم كلام ms0861 المصنف عدم استحباب ~~الإجابة إذا علم أذان غيره أي، أو إقامته ولم يسمع ذلك لصمم، أو بعد وقال ~~في المجموع أنها الظاهر؛ لأنها معلقة بالسماع في الخبر وكما في نظيره من ~~تشميت العاطس اه. # (قوله: ولم يقل مثل ما تسمعون) وقد يقال المتبادر من الحديث أنه هو ~~المراد وإن لم يقله تحرزا عن تكرر اللفظ # (قوله: وإن لم يسمعه) ولا يبعد فيما لو ترك المؤذن الترجيع أن يأتي به ~~السامع تبعا لإجابته فيما عداه سم (قوله: كل الأذان) أي: أو ثلثه مثلا ~~(قوله: كفى في أصل سنة الإجابة) وفاقا للنهاية، والمغني ونقله سم عن العباب ~~عبارته قال في العباب تبعا للمجموع، والظاهر تداركه إن قرب الفصل أي فيما ~~إذا ترك المتابعة إلى الفراغ اه، وكذا نقله الكردي عن الإمداد وغيره (قوله: ~~وبهذا الذي قررته إلخ) أي: بقوله ويؤخذ من ترتيبه إلخ (قوله: لمقالة ~~الإسنوي) أي: من إجزاء المقارنة (قوله: ويقطع) إلى المتن في النهاية، ~~والمغني إلى قوله إن علم وتعمد (قوله: نحو القراءة إلخ) كالاشتغال بالعلم ~~وفي النهاية، والمغني وإذا كان السامع، أو المستمع في طواف أجابه فيه كما ~~قاله الماوردي اه. # (قوله: فإنه إلخ) أي: كل واحد من الثلاثة عبارة النهاية، والمغني فإن قال ~~في التثويب صدقت وبررت، أو قال حي على الصلاة، أو الصلاة خير من النوم بطلت ~~صلاته بخلاف ما لو قال صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تبطل به ~~كما في المجموع ولو كان المصلي يقرأ في الفاتحة فأجابه قطع موالاتها ووجب ~~عليه أن يستأنفها اه قال ع ش قوله م ر، أو قال حي على الصلاة خرج به ما لو ~~قال في إجابة الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله فلا يضر اه # (قوله: ولمجامع إلخ) أي: ولمن بمحل نجاسة ومن يسمع الخطيب شرح بافضل ~~(قوله: إن قرب الفصل) أي فإن طال الفصل عرفا لم يستحب لهما الإجابة نهاية ~~ومغني (قوله: واختار السبكي إلخ) تقدم عن شيخ الإسلام ما يدل على عدم كراهة ms0862 ~~إجابتهما سم وتقدم عن النهاية، والمغني اعتماد سن إجابتهما ولعلهم حملوا ~~الخبر الأول على استحباب دوام الطهر بقدر الإمكان وحملوا الجنابة في الخبر ~~الثاني على حالة الوطء (قوله: إلا الجنابة) تقدم عن فتاوى السيوطي أنه لا ~~يكره الذكر للمحدث، بل ولا للجنب سم (قوله: ويجيب مؤذنين مرتبين إلخ) ومما ~~عمت به البلوى ما إذا أذن المؤذنون واختلطت PageV01P480 # أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا وقد قال بعضهم لا تستحب إجابة ~~هؤلاء، والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه تستحب إجابتهم نهاية وأقره سم ~~والرشيدي قال البصري وينبغي أن يكون محله إذا سمع ولو بعضه من واحد منهم اه ~~أقول ويمكن أنه جرى على ما مر عن شروح الإرشاد، والعباب وبافضل للشارح وقال ~~ع ش قوله م ر ما إذا أذن المؤذنون أي في محل واحد أو محال وسمع الجميع ~~وقوله م ر، والذي أفتى به الشيخ عز الدين إلخ معتمد وقوله م ر أنه يستحب ~~إجابتهم أي إجابة واحد منهم ويتحقق ذلك بأن يتأخر بكل كلمة حتى يغلب على ~~ظنه أنهم أتوا بها بحيث تقع إجابته متأخرة أو مقارنة اه ع ش # (قوله: والأول) أي جوابه ع ش (قوله: آكد ) أي فيكره تركه نهاية ومغني ~~(قوله: فإنهما سواء) أي لتقدم الأول فيهما ووقوع الثاني في الوقت في الصبح ~~ومشروعيته في عصره - صلى الله عليه وسلم - في الجمعة نهاية ومغني (قوله: ~~ولو سمع البعض) سواء كان من الأول أو الآخر ع ش الأولى بعض الأذان سواء ~~اتحد، أو تعدد وسواء على التعدد كان من الأول، أو الآخر، أو من كل منهما ~~(قوله: أجاب فيما لا يسمعه) أي: سن له أن يجيب في الجميع مغني ونهاية ~~وعبارة سم عن العباب أجاب فيه وفيما لا يسمعه تبعا اه. # (قوله: عقب كل) عبارة النهاية، والمغني بدل كل منهما اه. # (قوله: عن المعصية) لا يبعد أن يقال هنا أيضا ومنها الإخلال بما دعوتني ~~إليه نظير ما يأتي بصري قول المتن (إلا بالله) أي بعون الله ms0863 فقد ثبت «عن ~~ابن مسعود أنه قال كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت لا حول ~~ولا قوة إلا بالله فقال - صلى الله عليه وسلم - تدري ما تفسيرها قلت لا قال ~~لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، ~~ثم ضرب بيده على منكبي وقال هكذا أخبرني جبريل - عليه السلام -» مغني # (قوله: فجملة إلخ) عبارة المغني ويقول ذلك في الأذان أربعا وفي الإقامة ~~مرتين قاله في المجموع وقيل يحوقل مرتين في الأذان واختاره ابن الرفعة ~~وكلام المصنف يميل إليه ولو عبر بحيعلاته لوافق الأول، والمعتمد (فائدة) # الحاء، والعين لا يجتمعان في كلمة واحدة أصلية الحروف لقرب مخرجهما إلا ~~أن يؤلف كلمة من كلمتين كقوله حيعل فإنها مركبة من كلمتين من حي على الصلاة ~~ومن حي على الفلاح ومن المركب من كلمتين قولهم: حوقل إذا قال لا حول ولا ~~قوة إلا بالله هكذا قاله الجوهري وقال الأزهري وغيره حولق بتقديم اللام على ~~القاف فهي مركبة من حول وقاف قوة اه. # (قوله: وبررت) زاد في الإيعاب بالحق نطقت ع ش (قول بكسر الراء إلخ) أي: ~~صرت ذا بر أي خير كثير نهاية ومغني (قوله:؛ لأنه) إلى قوله ولاشتماله في ~~المغني إلا قوله وجعلني من صالحي أهلها # (قوله: رد إلخ) عبارة النهاية، والمغني ادعى الدميري أنه غير معروف وزاد ~~الأول ويجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه. # (قوله: وبحث الإسنوي إلخ) اعتمده النهاية، والمغني وجزم به الشارح في شرح ~~بافضل (قوله: في الليلة إلخ) ليس بقيد كما في شرح العباب، بل النهاية كذلك ~~كردي (قوله: أو نحو المظلمة) كذات الريح نهاية ومغني (قوله: عقب الحيعلتين) ~~أي: أو بعد فراغ الأذان وهو الأولى نهاية ومغني وشرح بافضل (قوله: «ألا ~~صلوا في رحالكم» إلخ) ولا يبعد سن إجابة الصلاة جامعة بلا حول ولا قوة إلا ~~بالله سم على حج اه ع ش ونقل الكردي مثله عن الزيادي (قوله: وقوله) أي ~~المؤذن ms0864 في نحو الليلة الممطرة (ذلك) أي: ألا صلوا في رحالكم (قوله: سنة) ~~أي: لخبر الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - PageV01P481 # «قال لمؤذنه في يوم مطير وهو يوم الجمعة إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله ~~فلا تقل حي على الصلاة، بل قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال ~~أتعجبون من ذا قد فعله من هو خير مني يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -» ~~إلخ # قال الشارح في شرح العباب أي، والنهاية ومغني لا تقل حي على الصلاة أي ~~مقتصرا عليه لا أنه يقول عوضه فلا ينافي ما ذكروه أنه يقوله بعده الصريح في ~~أنه إذا أتى به عوضا عن الحيعلتين، أو أحدهما لا يصح ومال جمع إلى الأخذ ~~بظاهر الحديث أنه يأتي به عوضا عنهما انتهى اه سم ومن ذلك الجمع المغني كما ~~مر # (قوله: ويسن) إلى قوله ولاشتماله في النهاية (قوله: والمقيم) عبارة ~~النهاية، وكذا مقيم لحديث ورد فيه رواه ابن السني وذكره المصنف في أذكاره ~~اه. # (قول المتن أن يصلي إلخ) وتحصل السنة بأي لفظ أتى به مما يفيد الصلاة ~~عليه - صلى الله عليه وسلم - ومعلوم أن أفضل الصيغ على الراجح صلاة التشهد ~~فينبغي تقديمها على غيرها ومن الغير ما يقع للمؤذنين من قولهم الصلاة، ~~والسلام عليك يا رسول الله إلى آخر ما يأتون به فيكفي (فائدة) # قال الحافظ ابن حجر ويتأكد الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في مواضع ~~ورد فيها أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جياد عقب إجابة المؤذن وأول الدعاء ~~وأوسطه وآخره وفي أوله آكد وفي أثناء تكبيرات العيد وعند دخول المسجد، ~~والخروج منه وعند الاجتماع، والتفرق وعند السفر، والقدوم منه، والقيام ~~لصلاة الليل وختم القرآن وعند الهم، والكرب، والتوبة وقراءة الحديث وتبليغ ~~العلم، والذكر ونسيان الشيء وورد أيضا في أحاديث ضعيفة عند استلام الحجر ~~وطنين الأذن، والتلبية وعقب الوضوء وعند الذبح، والعطاس وورد المنع منها ~~عندهما أيضا انتهى مناوي اه ع ش # (قوله: ويسلم) أي: لما مر من كراهة ms0865 إفراد أحدهما عن الآخر نهاية ومغني ~~قول المتن (بعد فراغه) أي: ولو كان اشتغاله بذلك يفوت تكبيرة الإحرام مع ~~الإمام، أو بعض الفاتحة، بل، أو كلها ع ش (قوله: من الأذان، أو الإقامة) ~~أي، أو الإجابة رشيدي (قوله: ثم يسن له إلخ) أي: لكل من المؤذن، والمقيم ~~وسامعهما وظاهر أن كلا من الإجابة، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم ~~-، والدعاء سنة مستقلة فلو ترك بعضها سن أن يأتي بالباقي ع ش (قوله: ~~عقبهما) أي: الصلاة، والسلام قول المتن (اللهم) أصله يا الله حذفت ياؤه ~~وعوضت عنها الميم ولهذا امتنع الجمع بينهما نهاية ومغني (قوله : هي الأذان) ~~أي: أو الإقامة مغني وشرح المنهج قول المتن (آت) أي: أعط نهاية ومغني ~~(قوله: إظهار الافتقار، والتواضع) عبارة النهاية، والمغني وشرح بافضل إظهار ~~شرفه وعظم منزلته اه. # (قوله: - صلى الله عليه وسلم -) كان الأولى تقديمه على إليها (قوله: «، ~~ثم سلوا» إلخ) عبارة النهاية، والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - ~~كما في خبر مسلم «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه ~~من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله» إلخ # (قوله: فلا يجب لأحد إلخ) قد يقال الوجوب فيما ذكر عليه - صلى الله عليه ~~وسلم - لا على الله سبحانه وتعالى فإن قدر قبول احتيج إلى ما ذكره من ~~التأويل لكنه خلاف الظاهر ولا ضرورة تدعو إليه بصري أقول وأيضا لو سلم ~~فالوجوب هنا بالمعنى اللغوي أي الحصول، والثبوت، والمراد به مجرد الوعد ~~بفضله (قوله: وحذف) إلى المتن في النهاية وقال المغني وزاد في التنبيه بعد، ~~والفضيلة «، والدرجة الرفيعة» وبعد وعدته «يا أرحم الراحمين» اه قال الكردي ~~وفي فتح الباري زاد في رواية البيهقي «إنك لا تخلف الميعاد» اه. # (قوله: وختمه إلخ) معطوف على قوله، والدرجة الرفيعة (قوله: من المنكر) أي ~~ومن المعرف بالأولى قال سم أي، أو نعت له مقطوع فإن النعت المقطوع تجوز ~~مخالفته PageV01P482 # للمنعوت تعريفا وتنكيرا ولذا أعربوا {الذي جمع مالا} [الهمزة: ms0866 2] نعتا ~~مقطوعا {لكل همزة لمزة} [الهمزة: 1] اه أقول: هذا داخل في قول الشارح الآتي ~~ويجوز إلخ فإنه راجع للمنكر أيضا كما هو صريح صنيع النهاية، ثم رأيت قال ~~السيد البصري ما نصه قوله، أو نعت للمعرف قد يوهم اقتصاره في المعرف على ما ~~ذكر عدم تأتي البدلية فيه وليس كذلك كما هو واضح وقوله يجوز إلخ متأت على ~~كلا الوجهين كما هو ظاهر اه. # (قوله: وهو) أي المقام المحمود (هنا) أي: في دعاء الأذان # (قوله: أي كسجود الصلاة) وهل هو بطهارة سم (قوله: لما فزعوا) أي: أهل ~~المحشر وهو ظرف لقوله المتصدي (قوله : واختلفوا فيه إلخ) أي: في المقام ~~المحمود (قوله:، والأشهر) مبتدأ خبره قوله كما هنا (قوله: وقد أكد) أي: ~~إرادة الضد (قوله: ويسن) إلى قوله أي للخلاف في النهاية، والمغني (قوله: ~~ويسن الدعاء إلخ) وأن يقول المؤذن ومن سمعه بعد أذان المغرب اللهم هذا ~~إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك اغفر لي وبعد أذان الصبح اللهم هذا ~~إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك اغفر لي وآكد الدعاء كما في العباب ~~سؤال العافية في الدنيا، والآخرة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعد أذان ~~المغرب أي وبعد إجابة المؤذن، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وكل من هذه سنة مستقلة فلا يتوقف طلب شيء منها على فعل غيره وقوله م ر اغفر ~~لي عبارة شرح البهجة فاغفر لي وقوله م ر سؤال العافية أي كان يقول اللهم ~~إني أسألك العافية في الدنيا، والآخرة ع ش عبارة الكردي فيقول اللهم إني ~~أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي اه # (قوله: بين الأذان، والإقامة) أي: وإن طال ما بينهما ويحصل أصل السنة ~~بمجرد الدعاء، والأولى شغل الزمن بتمامه بالدعاء إلا وقت فعل الراتبة على ~~أن الدعاء في نحو سجودها يصدق عليه أنه دعاء بين الأذان، والإقامة ومفهوم ~~كلام الشارح م ر أنه لا يطلب الدعاء بعد الإقامة وقبل التحرم ويوجه بأن ~~المطلوب من المصلي المبادرة إلى التحرم ms0867 لتحصل له الفضيلة التامة ع ش (قوله: ~~ويكره للمؤذن إلخ) ويندب له أن يتحول من مكان الأذان للإقامة ولا يقيم وهو ~~يمشي نهاية ومغني (قوله: ويسن تأخيرها) أي: الإقامة عبارة النهاية، ~~والمغني، والأسنى ويسن أن يفصل المؤذن، والإمام بين الأذان، والإقامة بقدر ~~اجتماع الناس في محل الصلاة وبقدر فعل السنة التي قبلها ويفصل في المغرب ~~بينهما بنحو سكتة لطيفة كقعود يسير لضيق وقتها ولاجتماع الناس إليها عادة ~~قبل وقتها وعلى تصحيح المصنف من استحباب سنة المغرب قبلها يفصل بقدر أدائها ~~أيضا اه وسئلت عما يفعله بعض الأئمة من تعجيل الصلاة عقب دخول وقتها ولا ~~ينتظر لمن يريد الجماعة من أهل محلته ويستدل على ذلك بإطلاق قول الإحياء إن ~~المطلوب من الإمام مراعاة أول الوقت ولا ينبغي له أن يؤخر الصلاة لانتظار ~~كثرة الجمع إلخ الجواب أنه يسن للإمام بعد تيقن دخول الوقت، والأذان عقبه ~~أن ينتظر في غير صلاة المغرب قدر ما يسع عادة لفعل أهل محلة المسجد مثلا ~~لأسباب الصلاة كالطهارة، والستر وراتبتها ولاجتماعهم فيه ويختلف مقداره ~~باختلاف سعة المحلة، ثم بعد مضي ذلك المقدار يصلي بمن حضر وإن قل ولا ينتظر ~~ولو نحو شريف عالم فإن انتظر كره # وأما صلاة المغرب فيصليها بعد تيقن دخول وقتها ومضي ما يسع أذانها ~~وراتبتها بمن حضر من غير انتظار وهذا خلاصة ما في التحفة، والنهاية، ~~والأسنى، والمغني وعليه يحمل إطلاق الغزالي في الإحياء ويظهر أن المقدار ~~الذي يسع عادة ما تقدم في غير المغرب لا ينقص ذلك عن ربع ساعة فلكية فيندب ~~للإمام أن ينتظر في غير صلاة المغرب ربع الساعة مطلقا، ثم إن اقتضت سعة ~~المحلة مثلا زيادة عليه فيزيد على ذلك قدر ما تقتضيه سعتها بحيث يقع جميع ~~الصلاة في وقت الفضيلة والله أعلم ### | [فصل في استقبال القبلة] ### | (فصل في استقبال القبلة) # (قوله: أو بدلها) وهو صوب المقصد في نفل السفر ~~(قوله: وما يتبع ذلك) أي: كوجوب إتمام الأركان كلها، أو بعضها في نفل السفر ~~ع ش (قوله: استقبال ms0868 عين القبلة) أي: لا جهتها ~~ PageV01P483 # على المعتمد في مذهبنا يقينا في القرب وظنا في البعد شيخنا (قوله: أي ~~الكعبة) إلى قوله وفي الخادم في النهاية (قوله:؛ لأن ثبوتهما منها) أي ثبوت ~~كونهما جزءا من الكعبة (قوله: وفي الخادم إلخ) عبارة شيخنا، والمراد بعينها ~~جرمها أو هواؤها المحاذي إن لم يكن المصلي فيها وإلا فلا يكفي هواؤها، بل ~~لا بد من جرمها حقيقة حتى لو استقبل شاخصا منها ثلثي ذراع فأكثر تقريبا جاز ~~اه. # (قوله: وهوائه) بالجر عطفا على البيت # (قوله: السابعة) راجع إلى السماء أيضا شوبري (قوله: والمعتبر مسامتتها ~~عرفا إلخ) لا يخفى أن هذا ظاهر فيما قاله إمام الحرمين من أنه لو وقف صف ~~آخر المسجد بحيث يخرج بعضهم لو قربوا عن السمت صحت صلاتهم بخلاف ما لو خرج ~~بعض الصف القريب عن السمت فإنه لا تصح صلاة من خرج عنه مع القطع بأن حقيقة ~~المحاذاة لا تختلف في القرب، والبعد فتعين أن المتبع فيه أي في البعد حكم ~~الإطلاق، والتسمية لا حقيقة المسامتة فمن أطلق عليه اسم الاستقبال عند ~~البعد صحت صلاته وإن كان لو قرب خرج عن السمت إذ يعد في العرف محاذيا انتهى ~~حينئذ فهذا لا يلتئم مع قوله الآتي إن صحت صلاة الصف الطويل محمول على ~~انحراف فيه، أو على أن المخطئ غير معين أي إذ الكل مستقبلون عرفا فتأمله ~~وبالجملة فالأوجه ما قاله الإمام فليتدبر سم على حج اه ع ش ويأتي عن ~~الرشيدي ما يوافقه وقوله فهذا لا يلتئم مع قوله إلخ أقول: وكذا لا يلتئم مع ~~قوله الآتي لكن يقينا إلخ؛ لأن عدم توجه بعض الصف الطويل بلا انحراف فيه ~~إلى عين الكعبة أمر محقق، وكذا عدم المسامتة الحقيقية للإمام أو مأمومه ~~فيما يأتي في كلام القيل أمر مقطوع به كما نبه عليه الرشيدي، ثم قال ~~فالحاصل أنا متى اعتبرنا المسامتة الحقيقية فإلزام الفارقي وهو صاحب القيل ~~الآتي لا محيد عنه فالمتعين الاكتفاء بالمسامتة العرفية التي قالها إمام ~~الحرمين وسيعول الشارح م ms0869 ر عليها فيما يأتي في شرح قول المصنف ومن صلى في ~~الكعبة واستقبل جدارها إلخ اه # (قوله: وكونها) أي: المسامتة (قوله: وبمعظم البدن في الركوع، والسجود) ~~يوهم أنه لو خرج دون المعظم عن القبلة في الركوع، والسجود، أو خرج الصدر ~~فيهما عنها لا يضر وليس بمراد ولو أول الصدر الذي عبروا به بقوله أي بجهة ~~الصدر التي هي أمام البدن الصادق لأحوال المصلي جميعها قياما وقعودا وركوعا ~~وسجودا واستلقاء واضطجاعا لكان أولى طائفي على التحفة (قوله: إلا فيما ~~يأتي) حاصل ما يأتي وجوب الاستقبال بالوجه ومقدم البدن في حق المصلي لجنبه ~~وبالوجه في حق المصلي مستلقيا مع منازعته في وجوب الوجه الأول سم عبارة ~~شيخنا واستقبالها بالصدر حقيقة في الواقف، والجالس وحكما في الراكع، ~~والساجد ويجب استقبالها بالصدر، والوجه لمن كان مضطجعا وبالوجه، والأخمصين ~~إن كان مستلقيا اه. # (قوله: ولا بنحو اليد) أي: كقدميه أخذا بإطلاقهم وهو الظاهر وإن استبعده ~~سم على حج ع ش (قوله: مما يأتي) أي: آنفا بقوله بخلاف غيره كطرف اليد إلخ ~~(قوله: على ذلك) أي: الاستقبال # (قوله: كما يأتي) أي: في شرح ومن أمكنه علم القبلة (قوله: لقوله إلخ) ~~تعليل لما في المتن (قوله: فول إلخ) أي:، والاستقبال لا يجب في غير الصلاة ~~فتعين أن يكون فيها نهاية ومغني (قوله: وجهك ) المراد بالوجه الذات، والمراد ~~بالذات بعضها كالصدر فهو مجاز مبني على مجاز بجيرمي (قوله: بدليل إلخ) ~~وأيضا قد فسروا الشطر بالجهة، والجهة تطلق على العين حقيقة وعلى غيرها ~~مجازا، بل ادعى بعضهم أنها لا تطلق إلا على العين سم وزيادي اه بجيرمي ~~(قوله: «أنه - صلى الله عليه وسلم - PageV01P484 # ركع ركعتين» إلخ) أي: مع خبر «صلوا كما رأيتموني أصلي» نهاية ومغني ~~(قوله: وصحة صلاة الصف إلخ) مر ما فيه (قوله: محمول على انحراف إلخ) اعتمده ~~الزيادي وشيخنا (قوله: أو على أن المخطئ فيه غير معين) هذا لا يصح فيما إذا ~~امتد صف من جبل حراء إلى جبل ثور وكان الإمام طرف هذا الصف فإنه يقطع ms0870 بأن ~~الإمام ومن بالطرف الآخر خارجان عن محاذاة الكعبة لا يقال المراد المخطئ عن ~~المحاذاة اسما لا حقيقة؛ لأنا نقول لا مخطئ بهذا المعنى في هذا الفرض أي إن ~~الصف من المشرق إلى المغرب سم ويأتي عن الرشيدي ما يوافقه # (قوله:؛ لأن صغير الجرم إلخ) كان وجه هذا التعليل أن اتساع المسامتة عند ~~زيادة البعد يوجب عموم المحاذاة مع الانحراف ويوجب عدم تعين المخطئ؛ لأن ~~اتساع المسامتة يقتضي انغماره في غيره فلا يتعين هذا مع أن الوجه أن هذا ~~التعليل إنما يناسب ما قاله الإمام كما تقدم من أن المعتبر حكم الإطلاق، ~~والتسمية لا حقيقة المسامتة فتأمله سم وفي الرشيدي ما حاصله إن أراد ~~المسامتة الحقيقية وهو الموافق لمدعاه من عدم تعين المخطئ فقوله فاندفع إلخ ~~ممنوع؛ لأن عدم مسامتة الإمام، أو المأموم فيما يأتي أمر مقطوع به فلم تصح ~~القدوة وإن أراد المسامتة العرفية فلا تقريب؛ لأن المسامتة بهذا المعنى ~~متحققة بالنسبة للكل اه . # (قوله: فاندفع إلخ) أقول: في اندفاعه نظر ظاهر؛ لأنه إذا كان بين الإمام، ~~والمأموم قد رسمت الكعبة أي بأن كانت المسافة بينهما تسع جميع الكعبة فأكثر ~~وعلم أن الكعبة في تلك المسافة علم أن كلا منهما خارج عنها، بل قد يخرج ~~طرفا الصف الخارج عن مكة عن طرفيها فيعلم قطعا خروج كل من الطرفين عن ~~الكعبة؛ لأنها بعض عن مكة التي خرج الطرفان عنها فإذا اقتدى أحدهما بالآخر ~~خرج كل منهما من محاذاتها وبهذا يندفع أيضا قوله: أو على أن المخطئ غير ~~معين فتأمله ويجاب عن هذا بأن مراده أنه لا بد في الصف الطويل من أحد ~~الأمرين إما الانحراف وإما كونه بحيث لا يتعين المخطئ فمتى كان بحيث يتعين ~~فلا بد من الانحراف وإلا لم يصح فليتأمل # نعم هذا الجواب يقتضي أن المعتبر المسامتة حقيقة فيخالف قوله السابق عرفا ~~لا حقيقة سم (قوله: أن من صلى بإمام إلخ) عبارة النهاية أن من صلى مأموما ~~في صف مستطيل وبينه وبين الإمام أكثر من سمت الكعبة ms0871 لا تصح صلاته لخروجه، ~~أو خروج إمامه عن سمتها اه (قوله: عن محاذاته) أي البيت الشريف (قوله: لو ~~كان) أي مستقبل الركن (قوله: في كل منهما) الأولى في واحد منهما (قوله: أما ~~العاجز) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله قال شارح (قوله: لنحو مرض) أي: ~~بأن لم يقدر على التوجه بنفسه ولم يجد من يوجهه في محل يجب طلب الماء منه ~~لا يقال هو عاجز فكيف يمكنه الطلب؛ لأنا نقول يمكنه تحصيله بما دونه ع ش ~~(قوله: أو ماله) قضيته أن الخوف على الاختصاص لا أثر له وإن كثر ع ش (قوله: ~~فيصلي على حسب حاله إلخ) ظاهره ولو كان الوقت واسعا وقياس ما تقدم في فاقد ~~الطهورين ونحوه أنه إن رجا زوال العذر لا يصلي إلا إذا ضاق الوقت وإن لم ~~يرج زواله صلى في أوله، ثم إن زال بعد على خلاف ظنه وجبت الإعادة في الوقت ~~وإن استمر العذر حتى فات الوقت كانت فائتة بعذر فيندب قضاؤها فورا ويجوز ~~التأخير بشرط أن يفعلها قبل موته كسائر الفوائت ع ش أقول ويفيد التقييد ~~بضيق الوقت ما يأتي عن النهاية عند قول المتن إلا في شدة الخوف (قوله: ولا ~~يعيد إلخ) أي: وجوبا قال في الكفاية ووجوب الإعادة دليل على الاشتراط ~~أي PageV01P485 # فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر فإنها شرط للعاجز أيضا بدليل القضاء ولذلك ~~لم يذكره في التنبيه، والحاوي واستدرك على ذلك أي الكفاية السبكي فقال لو ~~كان شرطا لما صحت الصلاة بدونه ووجوب القضاء لا دليل فيه اه وفي هذا نظر؛ ~~لأن الشرط إذا فقد تصح الصلاة بدونه وتعاد كفاقد الطهورين، ثم رأيت الأذرعي ~~تعرض لذلك مغني وارتضى النهاية بما قاله السبكي، ثم استدل عليه بما لا يتجه # (قوله: ولو تعارض هو، والقيام قدمه؛ لأنه آكد) عبارة النهاية ولو أمكنه ~~أن يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غيرها قائما وجب الأول؛ لأن فرض القبلة آكد ~~من فرض القيام إلخ، وكذا في المغني إلا أنه قال راكبا بدل قاعدا (قوله: ~~لعذر) ms0872 أي: كالسفر (قوله: بخلاف القيام) أي: فإنه يسقط في النفل مع القدرة ~~من غير عذر نهاية # قول المتن (إلا في شدة الخوف) ومن الخوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون ~~شخص في أرض مغصوبة ويخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي ~~بالإيماء نهاية قال السيد البصري قوله م ر فله إلخ مؤذن بعدم وجوب ذلك عليه ~~وهو محل تأمل اه وقال ع ش قوله م ر فله إلخ قضيته أن هذا الفعل لا يتعين ~~عليه وحينئذ فهل يخرج ويؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت أو يصليها ماكثا في ~~المغصوب، أو كيف الحال ويحتمل أن يقال هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب اه # وقوله ويصلي بالإيماء أي ويعيد لندرة ذلك كما نقله سم على حج عن م ر اه ع ~~ش (قوله: وما ألحق به مما يأتي) أي: من خوف النار، والسيل، والسبع ونحوها ~~ولا يخفى أن ما ذكر من أفراد الخوف حقيقة وإنما هي ملحقة بالقتال ولذا قال ~~المغني، والنهاية أي فيما يباح من قتال، أو غيره اه. # (قوله: ولو أمن راكبا إلخ) وفي الروض في باب الخوف ولو صلى على الأرض ~~فحدث الخوف الملجئ ركب وبنى وإن ركب احتياطا أعاد اه ولم يتعرض لاستدباره ~~في ركوبه أولا سم أي للفرق بكون الركوب هناك في الخوف، والنزول هنا بعد ~~زواله # (قوله: أن لا يستدبر إلخ) أي: في نزوله فإن استدبرها بطلت صلاته بالاتفاق ~~نهاية قال ع ش قضيته أن مجرد الانحراف لا يضر وقال سم ينبغي وأن لا يحصل ~~فعل مبطل اه وهو صادق بالانحراف فيضر اه وقد يمنع الصدق بتعسر الاحتراز عن ~~الانحراف حين النزول (قوله: ما ذكره ذلك الشارح) أي: من عد الخائف من نزوله ~~على ما ذكر من العاجز (قوله: يلزم عليه إلخ) أي:؛ لأن القادر لم يتناول ~~الخائف على هذا التقدير سم (قوله: بل الوجه إلخ) أي: والمراد بالقادر ~~القادر حسا فقط ع ش (قوله: وأن كلا إلخ) من عطف السبب (قوله: على الأول) ~~أي: ms0873 الخائف من نزوله (دون الثاني) أي: من شدة الخوف وما في الكردي من تفسير ~~الأول بالعاجز، والثاني بالخائف فمن سبق القلم # (قوله: لما علم إلخ) لعله أراد به كون الأول من الأعذار النادرة دون ~~الثاني # (قوله: وإلا في نفل السفر) خرج بذلك النفل في الحضر فلا يجوز وإن احتيج ~~فيه للتردد كما في السفر لعدم وروده مغني ونهاية (قوله: المباح) PageV01P486 # المراد به ما قابل الحرام فيشمل الواجب، والمندوب، والمكروه حفني، ~~والمراد بالنفل غير المعاد وصلاة الصبي اه بجيرمي (قوله: الذي تقصر إلخ) ~~(فرع) # لمقصده طريقان أحدهما لا يتأتى فيه الاستقبال مطلقا، والآخر يتأتى فيه ~~فهل له التنفل في الأول مع ترك الاستقبال مطلقا، أو على التفصيل في نظيره ~~من القصر احتمالان قال م ر أي في النهاية، والأول أصح وفارق نظيره من القصر ~~بأن النفل وسع فيه لكثرته انتهى اه سم قول المتن (فللمسافر التنفل إلخ) ~~وسجدة الشكر، والتلاوة المفعولة خارج الصلاة حكمها حكم النافلة على الصحيح ~~لوجود المعنى وقد ذكره المصنف في بابه وخرج بالنفل الفرض ولو منذورة وجنازة ~~نهاية ويأتي في الشارح وعن المغني ما يفيده # (قوله: لمقصد معين إلخ) (فرع) # نذر إتمام كل نفل شرع فيه فشرع في السفر في نافلة فهل يلزمه الاستقبال، ~~والاستقرار ينبغي نعم سم واستقرب ع ش عدم وجوب ذلك نظرا لأصله واعتمده ~~البجيرمي (قوله: ولو نحو عيد إلخ) أخذه غاية للخلاف فيه ع ش (قوله: ~~للاتباع) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية، والمغني إلا قوله صالح لها ~~وقوله إلا في التحرم إن سهل (قوله: وإعانة إلخ) من عطف الحكمة على الدليل ~~(قوله: فيه) أي: نفل السفر و (قوله:) إليه أي السفر (قوله: كالراكب) ، بل ~~أولى مغني (قوله: لغير حاجة) راجع للجميع سم أي وله الركض للدابة، والعدو ~~لحاجة سواء أكان الركض، والعدو لحاجة السفر خوف تخلفه عن الرفقة أم لغير ~~حاجته كتعلقها بصيد يريد إمساكه كما اقتضى ذلك كلامهم وكلام ابن المقري في ~~روضة وهو المعتمد وإن قال الأذرعي ms0874 إن الوجه بطلانها في الثاني أي فيما لغير ~~حاجة السفر نهاية وجرى المغني على ما قاله الأذرعي # (قوله: مطلقا) دخل المعفو عنه، واليابس سم عبارة النهاية، وأما الماشي ~~فتبطل صلاته إن وطئ نجاسة عمدا ولو يابسة وإن لم يجد عنها معدلا كما جزم به ~~ابن المقري واقتضاه كلام التحقيق بخلاف وطئها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع ~~مفارقتها حالا فأشبهت ما لو وقعت عليه فنحاها حالا فإن كانت معفوا عنها ~~كذرق طيور عمت بها البلوى ولا رطوبة، ثم ولم يتعمد المشي عليها ولم يجد ~~عنها معدلا لم يضر اه، وكذا في المغني إلا قوله ولا رطوبة فقال بخلاف ما لو ~~وطئها ناسيا وهي يابسة، أو رطبة وهي معفو عنها كذرق طيور عمت به البلوى كما ~~جزم به ابن المقري اه ويأتي عن الأسنى ما يوافقه وهو قضية كلام الشارح ~~الآتي آنفا وأشار الرشيدي إلى رجحانه # (قوله: لا يابس) أي: ولا معفو عنه كما في شرح الروض حيث قال كذرق طيور ~~عمت به البلوى اه وقضية ذلك أنه لا يضر وطء الرطوبة المعفو عنها نسيانا وفي ~~شرح م ر خلافه سم (قوله: ودابة إلخ) عبارة النهاية ولو بالت، أو راثت ~~دابته، أو وطئت بنفسها، أو أوطأها نجاسة لم يضر أي حيث لم يكن لجامها بيده؛ ~~لأنه لم يلاقها ولو دمي فم الدابة وفي يده لجامها فقضية كلام شرح المهذب ~~بطلان الصلاة في الأصح ويظهر أنه يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة ~~وعنانها بيده اه زاد المغني وهذا ظاهر إذا صلى عليها وهي واقفة فإن كانت ~~سائرة لم يضر؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك اه. # وفي سم بعد ذكره عن العباب وشرحه وشرح الإرشاد مثل ما تقدم عن النهاية ما ~~نصه فتحصل من ذلك أنه حيث كان بعضو من أعضائها نجاسة دم، أو غيره، منها أو ~~من غيرها أبطل مسكه لجامها، وظاهره: أنه لا فرق ~~ PageV01P487 # بين حال سيرها ووقوفها فلو اضطر إلى مسك لجامها فالقياس الجواز مع وجوب ~~الإعادة اه # (قوله: ms0875 كذلك) أي: كراكبها في بطلان الصلاة بتنجسها (قوله: حامل لمماس ~~إلخ) كان التقدير لمماس النجاسة وهو اللجام بأن أصابه دم الفم مثلا، أو ~~لمماس النجاسة وهو اللجام بأن لم يصبه النجاسة التي في الفم، أو غيره فإن ~~اللجام حينئذ مماس للدابة المماسة للنجاسة التي في الفم، أو غيره فمماس ~~الأول ليس مضافا لمماس الآخر، بل للنجاسة ومماس الثاني مضافا لمماس المضاف ~~للنجاسة هذا ما ظهر الآن، ثم في عبارته بحث؛ لأن مجرد حمل مماس النجاسة لا ~~يقتضي البطلان ما لم يكن المماس مربوطا بمماس النجاسة كما يعلم مما يأتي في ~~مسألة الساجور أنه لا بد في البطلان من شد الحبل به فكان ينبغي أن يقول ~~لمماس أو مربوط بمماس النجاسة ولعله بنى إطلاق هذا التعبير على مخالفته في ~~اعتبار الشد في مسألة الساجور ففي ظني أنه مخالف فيه، أو على تصوير المسألة ~~باللجام فإن وضعه في فم الدابة على الوجه المعتاد بمنزلة الشد بها فليتأمل ~~سم # (قوله: ولا يكلف إلخ) لا موقع له فإن مفاد كلامه أن نجاسة تبطل صلاة غير ~~المسافر تبطل صلاته أيضا فقوله (؛ لأنه يختل به إلخ) لم يفد هنا شيئا كما ~~نبه عليه الرشيدي (قوله: ودوام سيره) عطف على قوله ترك فعل إلخ (قوله: فلو ~~بلغ المحط المنقطع به السير) الظاهر أن المراد به خصوص المحل الذي لا يسير ~~بعده، بل ينزل فيه وعليه فلو كان المحط متسعا ووصل إليه يترخص إلى وصول ~~خصوص ما يريد به النزول فيه ع ش (قوله: أو طرف محل الإقامة) أي المحل الذي ~~نوى الإقامة فيه أو الذي هو مقصده ع ش (قوله: أو نواها ماكثا إلخ) عبارة ~~النهاية، والمغني، أو نوى وهو مستقل ماكث بمحل الإقامة به وإن لم يصح لها ~~لزمه النزول إلخ بخلاف المار بذلك ولو بقرية له أهل فيها فلا يلزمه النزول ~~فالشرط في جواز التنفل راكبا وماشيا دوام سفره وسيره فلو نزل في أثناء ~~صلاته لزمه إتمامها للقبلة قبل ركوبه ولو نزل وبنى، أو ابتدأها ms0876 للقبلة، ثم ~~أراد الركوب، والسير فليتمها ويسلم منها، ثم يركب فإن ركب قبل ذلك بطلت ~~صلاته إلا أن يضطر إلى الركوب اه # قال ع ش قوله ولو بقرية له إلخ ظاهره وإن كانت وطنه وليس مرادا لما يأتي ~~في صلاة المسافرين من أنه ينقطع سفره بمروره على وطنه وقوله م ر إلا أن ~~يضطر PageV01P488 # إلخ فيركب ويكملها اه. # (قوله: صالح لها) انظر هذا التقييد مع قول شرح الروض أي، والنهاية، ~~والمغني وإن لم يصلح للإقامة ومثله في شرحه على العباب فلعله سقط من هذه ~~النسخة قوله، أو لا عقب صالح لها سم وقوله فلعله سقط إلخ أي، أو جرى هنا ~~على التقييد (قوله: نزل) هل يشترط أن لا يستدبر كما تقدم فيمن أمن راكبا ~~فنزل فينبغي نعم سم على حج اه ع ش (قوله: وأتمها إلخ) أي: للصحة رشيدي # (قوله: ذلك) أي: إتمام الأركان، والاستقبال (قوله: استقبال راكب السفينة) ~~أي: في جميع الصلاة وإتمام الأركان كلها فإن لم يسهل له ذلك فلا يجوز له ~~النفل على المعتمد فقول شيخ الإسلام والخطيب كهودج وسفينة معتمد بالنسبة ~~للهودج وضعيف بالنسبة للسفينة شيخنا ومغني (قوله: إلا الملاح) وألحق به ~~صاحب مجمع البحرين اليمني مسير المرقد ولم أره لغيره نهاية قال ع ش الإلحاق ~~معتمد اه وقال الرشيدي انظر ما المراد بالإلحاق وما الحاجة إليه فإن ~~المسافر ماشيا يتنفل لصوب مقصده وإن لم يكن مسيرا للمرقد اه وقال السيد ~~البصري وهو وجيه وإطلاقهم الماشي، والراكب صادق بمن ذكر فلا غرابه فيه ولعل ~~وجه الغرابة من جهة أن إلحاقة بالملاح يقتضي عدم لزوم إتمام الأركان وإن ~~سهل وعدم لزوم الاستقبال إلا في التحرم إن سهل وهذا الاقتضاء متجه إذ لا ~~فارق بينهما من حيث المعنى فليتأمل اه # (قوله: وهو من له دخل إلخ) أي: وإن لم يكن من المعدين لتسييرها كما لو ~~عاون بعض الركاب أهل العمل فيها في بعض أعمالهم ع ش (قوله: إلا في التحرم ~~وإن سهل إلخ) ترك هذا الاستثناء في الروضة ms0877 وشرح الروض، وكذا في شرح المنهج ~~وكتب شيخنا بهامشه ما لفظه قضية صنيعه متنا وشرحا أن الملاح لا يلزمه ~~التوجه حتى في التحرم ولا قائل به فيما أظن أعني تفريعا على الأصح من لزوم ~~الاستقبال حال التحرم أي إن سهل سم وقوله، وكذا في شرح المنهج أي وفي ~~النهاية، والمغني كما مر ووافقهم شيخنا فقال أما الملاح فلا يلزمه التوجه ~~وظاهر كلامهم ولو في التحرم اه وقوله قضية صنيعه إلخ عبارة البجيرمي على ~~المنهج قوله فلا يلزمه أي الملاح توجه قضيته أنه لا يجب في التحرم وإن سهل، ~~والمعتمد وجوبه فيه إن سهل ولا يلزمه إتمام الأركان كراكب الدابة قاله حج ~~اه شوبري وع ش اه # قول المتن (ولا يشترط طول سفره) ويشترط هنا مجاوزة السور إن كان وإلا ~~فمجاوزة العمران فيشترط هنا جميع ما يشترط في القصر إلا طول السفر ع ش اه ~~بجيرمي وفي سم بعد كلام ما نصه فيؤخذ من ذلك أن من قصد الخروج عن سور بلده ~~إلى محل لا يسمع منه النداء جاز تنفله راكبا أو ماشيا وإن كان في عمران بلد ~~أخرى وراء السور فليتأمل اه. # (قوله: لعموم الحاجة) إلى قوله بشروطه في النهاية، والمغني إلا قوله ~~وغيره (قوله: مطلقا) أي: مع القدرة وبدونها (قوله: وغيره) لعله كجمع أنواع ~~منه بتيمم واحد (قوله: نعم يشترط أن يكون مقصده إلخ) قد يفيد أنه لو خرج ~~إلى بعض بساتين البلد أو غيطانها البعيدة لا يجوز له التنفل لغير القبلة؛ ~~لأنه لا يعد PageV01P489 # مسافرا عرفا ويحتمل أنه جعل ذلك ضابطا لما يعد سفرا فيفيد جواز التنفل ~~عند قصده ذلك سواء كان ما قصد الذهاب إليه من مرافق البلد، أو من غيرها وقد ~~يشعر بالثاني قوله م ر؛ لأنه فارق حكم المقيمين في البلد اه # ويؤخذ من ذلك أن من أراد زيارة الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وكان بين ~~مبدأ سيره ومقام الإمام الميل ونحوه جاز له الترخص بعد مجاوزة السور إن كان ~~داخله ومجاوزة العمران إن لم ms0878 يكن لما خرج منه سور ومثله يقال في التوجه إلى ~~بركة المجاورين من الجامع الأزهر ونحوه ع ش (قوله: فإنه يكفي فيه وجود مسمى ~~السفر) أي: وإن كانت المسافة أقل من ذلك بحيث يسمع منها النداء قول المتن ~~(قوله: فإن أمكن إلخ) تفصيل لما أجمله أولا في قوله إلا في شدة الخوف ونفل ~~السفر إلخ ع ش قوله: المتن (وإتمام ركوعه وسجوده إلخ) عبارة شرح المنهج أي، ~~والنهاية، والمغني وإتمام الأركان كلها، أو بعضها وكتب بهامشه شيخنا الشهاب ~~عميرة قضية كلامه إذن أنه لو سهل الاستقبال في الجميع ولم يتيسر سوى إتمام ~~الركوع أنه يجب الاستقبال في الجميع، والإتمام في ذلك الركوع فقط وهو كلام ~~لا وجه له انتهى اه ع ش زاد سم وظاهر كلام المصنف أنه لا يكفي في اللزوم ~~إمكان تمام الركوع فقط، أو السجود فقط بخلاف عبارة شرح المنهج اه وعبارة ~~شيخنا وإتمام الأركان كلها، أو بعضها الذي هو الركوع، والسجود اه عبارة ~~البجيرمي على المنهج قوله: أو بعضها المراد به الركوع، والسجود معا لا ما ~~يصدق بأحدهما وعبارة الأصل أظهر فلو قدر على إتمام أحدهما فقط مع التوجه في ~~الجميع فهو داخل في قوله وإلا فلا وبهذا ظهر لك سقوط كلام سم وعميرة حفني ~~وعزيزي اه # (قوله: الاستقبال) إلى قوله وظاهر إلخ في النهاية إلا قوله أي طويلا إلى ~~أنها وقوله على ما فيه إلى؛ لأنه، وكذا في المغني إلا ما نبه عليه (قوله: ~~وأن لا يمكنه ذلك كله) دخل في ذلك ما إذا سهل التوجه في جميع الصلاة دون ~~إتمام شيء من الأركان وما إذا سهل إتمام الأركان، أو بعضها دون التوجه ~~مطلقا، أو في جميع صلاته فقضية كلامه أنه في جميع ذلك لا يجب إلا الاستقبال ~~عند التحرم سم على المنهج وقوله فقضية كلامه إلخ معتمد ع ش وشوبري ويأتي في ~~الشارح وعن سم ما يوافقه (قوله: نعم) إلى قوله على ما فيه عقبه المغني بعد ~~ذكره عن المهمات بما نصه وما قاله ms0879 كما قال شيخي ظاهر في الواقفة ولكن لا ~~يلزمه بالوقوف إتمام التوجه لظاهر الحديث السابق اه (قوله: لنحو وقوفها ~~إلخ) متعلق بسهل و (قوله: أو سيرها إلخ) عطف على وقوفها قول المتن (وجب) ~~شمل ما لو كانت مغصوبة نهاية أي فلا يضر غصب الدابة في جواز التنفل وإن حرم ~~ركوبها؛ لأن الحرمة فيه لأمر خارج ع ش # (قوله: وهي مقطورة) راجع للمعطوف فقط وقوله ولم يسهل انحرافه عليها إلخ ~~راجع للمعطوف عليه أيضا قول المتن (ويختص بالتحرم) ولو نوى عددا في النفل ~~المطلق، ثم نوى زيادة فالأوجه أنه لا يجب الاستقبال عند تلك النية نهاية ~~ومغني وعميرة وأقره سم عبارة الرشيدي وقوله ذلك كله أي الاستقبال وإتمام ~~الأركان، أو بعضها بأن لم يمكنه شيء من ذلك، أو أمكنه الاستقبال فقط، أو ~~إتمام الأركان، أو بعضها فقط وحينئذ فحاصله ما سيذكره بقوله وظاهر صنيع ~~المتن اه. # (قوله: لكن لا يلزمه إتمام الأركان) أي: وله أن يتمها بالإيماء نهاية ~~(قوله: أتم) أي: صلاته نهاية (قوله: أولا لغرض امتنع إلخ) عبارة النهاية ~~وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته وصورة المسألة ~~كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - إذا استمر على الصلاة وإلا فالخروج ~~من النافلة لا يحرم اه. # (قوله: مما بينته في شرح الإرشاد) أي من أن ما ذكر قاله الماوردي وخالفه ~~جمع متقدمون فجوزوا له السير بعد وقوفه، والبناء مطلقا اه وتقدم عن المغني ~~اعتماده PageV01P490 # قوله: عليهما) أي: الاستقبال وإتمام الأركان إلخ سم # (قوله: وإلا لم يجب) دخل تحته ما إذا قدر على التوجه في جميع الصلاة دون ~~إتمام شيء من الأركان وما إذا قدر على إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه ~~مطلقا، أو في جميع صلاته وهكذا صريح عبارة المنهج وشرحه سم (قوله: مطلقا) ~~أي: لا لكل الأركان ولا بعضها (قوله: لما مر إلخ) أي آنفا سم # (قوله: كالتحرم) أي: قياسا على التحرم تفسير لقول المصنف أيضا على حذف أي ~~المفسرة (قوله: استقبال) إلى قوله ms0880 لا مطلقا في النهاية، والمغني (قوله: ~~استقبال صوب إلخ) لا حاجة إلى لفظ استقبال (قوله: عالما عامدا مختارا) ~~سيذكر محترز ذلك (قوله: لا مطلقا) معمول لانحرافه إلخ ولو زاد لكن لكان ~~أولى (قوله: والتنظير فيه ليس في محله) الأولى التفريع وتأخيره عن الإضراب ~~الآتي # (قوله: فعلم أنه إلخ) يغني عما ارتكبه تقدير المضاف أي جهة طريقة سم أي ~~كما قدره النهاية، والمغني (قوله: ينحرف إلخ) إن أراد جوازا فهو ظاهر وإن ~~خالف حينئذ ظاهر المتن ويمكن أن يجاب عن المتن بأن الغالب أن جهة طريقه جهة ~~مقصده سم (قوله: لاستقبال إلخ) الأولى لجهة المقصد إلخ بحذف استقبال (قوله: ~~أطلقوا إلخ) عبارة النهاية ولو خرج الراكب في معاطف الطريق، أو عدل لزحمة، ~~أو غبار، أو نحوهما لم يضره اه. # (قوله: وظاهره: الإطلاق) أي: الشامل لما يبقى المقصد معه خلف ظهره (قوله: ~~وغير واحد) أي: كشيخ الإسلام، والنهاية، والمغني (قوله: ذلك) أي: الإطلاق ~~(قوله: وإن كانت) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما لو انحرف إلى ولو ~~أحرف، وكذا في المغني إلا قوله ولو قصد إلى إما إذا (قوله: خلافا لما بحثه ~~جمع) عبارة النهاية خلافا للأذرعي أي في الخلف اه وعبارة المغني خلافا لما ~~وقع في الدميري من أنه يضر إذا كانت خلفه اه. # (قوله: استقبال غير المقصد) الأولى استدبار المقصد (قوله: ولو قصد غير ~~مقصده) أي: ولو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلى إليه وعزم أن يسافر إلى غيره، ~~أو الرجوع إلى وطنه (انحرف إليه إلخ) أي: ويمضي في صلاته كما صرحوا به ~~نهاية # (قوله: أو لغلبة الدابة) ولو انحرفت بنفسها بغير جماح وهو غافل عنها ذاكر ~~للصلاة ففي الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل وإلا فوجهان وأوجههما كما قاله ~~الشيخ البطلان نهاية ومغني (قوله: أو جاهلا) عبارة النهاية، والمغني، أو ~~لضلاله الطريق اه. # (قوله: فلا بطلان إلخ) لكنه يسجد للسهو على المعتمد؛ لأن عمد ذلك مبطل ~~نهاية ومغني وشرح بافضل قال الكردي واعتمد التحفة أنه لا يسجد فهو على ms0881 ما ~~فيها مستثنى من قاعدة ما أبطل عمده يسجد لسهوه اه. # (قوله: وإلا) أي وإن طال زمن الانحراف نهاية (قوله: مطلقا) أي: وإن عاد ~~عن قرب مغني (قوله: لندرته) يؤخذ منه البطلان إذا أكره على الانحراف فانحرف ~~سم أي كما صرح به النهاية (قوله: من ركوعه) إلى قوله ويؤخذ في النهاية، ~~وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن قول المتن (يتم) أي وجوبا نهاية ~~ومغني # (قوله: لسهولة ذلك إلخ) قضيته أنه لو تعذر عليه إتمامها، أو عدم ~~الاستقبال فيهما لخوفه على نفسه، أو ماله مثلا لم يتنفل سم على المنهج ~~أقول: ولو قيل يتنفل، والحالة ما ذكر لم يكن بعيدا فإن المشقة المجوزة لترك ~~الاستقبال في السفر في حق الراكب موجودة هنا PageV01P491 # فليراجع وقد تشهد له مسألة الوحل الأتي ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله: ~~وبحث الأذرعي أنه يومئ إلخ) أي: بالسجود وهو الأوجه نهاية أي لما في ~~الإتمام من مشقة تلويث ثيابه وبدنه وقياس ذلك الخوف لو أتم سم ويأتي في ~~الشارح قبيل قول المتن ومن صلى إلخ خلافه على ما حمله عليه سم # (قوله: في نحو الثلج إلخ) أي: كالماء منها نهاية أي وشدة حر الطريق قال ع ~~ش ظاهره أنه يكفيه مجرد الإيماء من غير مبالغة فيه ويحتمل أن يقال يبالغ في ~~ذلك بحيث يقرب من نحو الوحل كمن حبس بموضع نجس، والأقرب الأول؛ لأن نفل ~~السفر خفف فيه اه. # (قوله: ومنه الاعتدال) بقي القيام حال الإحرام هل يجوز المشي فيه لجهة ~~القبلة ولا يبعد الجواز سم وقد يدعى أن قول المصنف في قيامه شامل له أيضا ~~(قوله: ويؤخذ منه إلخ) اعتمده الشوبري وفي الكردي ما نصه وفي حاشية الإيضاح ~~وشرحه ل م ر وهو قريب في العاجز عن القيام دون غيره وجرى عليه عبد الرءوف ~~في شرح مختصر الإيضاح اه ويأتي عن ع ش خلافه (لو كان يزحف إلخ) قياسه أنه ~~لو ركع ومشى في ركوعه لم يمتنع حيث أتمه للقبلة ع ش ms0882 (قوله: جاز له فيه) أي: ~~ولا يشترط أن يكون حاله في السفر الحبو، أو الزحف، بل لو أراد ذلك في خصوص ~~الجلوس جاز ع ش وتقدم عن الكردي عن جمع خلافه # (قوله: قادر) يأتي محترزه سم (قوله: ولو نذرا) إلى قوله؛ لأنه في ~~النهاية، والمغني إلا قوله هذا أولى من الفرق (قوله: بين هذا) أي عدم إلحاق ~~صلاة الجنازة بالنفل هنا (قوله: مع بقاء القيام) الأولى لكونه هو محل ~~النزاع تقديمه على قوله على المعتمد قول المتن (على دابة إلخ) ، وكذا يجوز ~~لو كان على سرير يحمله رجال وإن مشوا، أو في أرجوحة معلقة بحبال أو في ~~الزورق الجاري ولا يجوز لمن يصلي فرضا في سفينة ترك القيام إلا من عذر ~~كدوران رأس ونحوه فإن حولتها الريح فتحول صدره عن القبلة وجب رده إليها ~~ويبني إن عاد فورا وإلا بطلت صلاته مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر كدوران ~~رأس إلخ أي ومع ذلك لا تجب الإعادة لعجزه عن القيام وقوله فتحول إلخ أي ~~يقينا فالشك لا يؤثر اه. # (قوله: وسائر أركانه) إلى قوله قال شارح في المغني إلا قوله وإن لم تمش ~~إلى المتن وقوله إلا لعذر كما مر وقوله السفينة إلى السرير إلى قوله أي لو ~~خلت في النهاية إلا الأخيرين وقوله قال شارح # (قوله: وسائر الأركان) شامل للقيام (قوله: أو غير مستقبل إلخ) مقتضى ~~سياقه عطفه على واقفة وفيه ما لا يخفى إلا أن يقطع النظر عن تقييده بقول ~~المتن واستقبل إلخ ويمكن جعله خبر محذوف، والجملة عطف على استقبل إلخ قول ~~المتن (، أو سائرة فلا) أي وإن تمكن من إتمام الأركان عليها نهاية (قوله: ~~إلا ثلاث خطوات إلخ) ومثلها الوثنية الفاحشة وهو محتمل نهاية قال ع ش قوله ~~ومثلها إلخ معتمد اه. # (قوله: كما مر) وهو شدة الخوف كردي (قوله: بأنها تشبه البيت إلخ) قضيته ~~الجواز وإن كان سيرها منسوبا إليه ويحتمل تقييده بما إذا لم ينسب إليه سم ~~(قوله: والسرير الذي يحمله رجاله إلخ) ms0883 أي: وإن كانوا مملوكين للمحمول، أو ~~مأمورين له وإن كانوا أعجميين يعتقدون وجوب طاعته فتأمل سم على المنهج أي ~~فلا يقال ملكه لهم واعتقادهم وجوب طاعته صير سيرهم منسوبا إليه؛ لأنا نقول ~~العلة في الصحة لزومهم جهة واحدة وعقلهم يقتضي ذلك ع ش (قوله: من يلزم ~~لجامها إلخ) ينبغي الاكتفاء فيه بكونه مميزا كما نقل عن شيخنا الشهاب ~~الرملي سم اه عبارة الكردي عن عبد الرءوف في شرح مختصر الإيضاح، وظاهره: ~~اشتراط كونه مميزا ولا يكفي كونها مقطورة في مثلها ولو لزم لجام أول القطار ~~شخص وهو ظاهر؛ لأن الجهة تختل كما هو مشاهد اه ويفيده أيضا قول المغني من ~~يلزم لجامها ويسيرها PageV01P492 # بحيث لا تختلف الجهة إلخ يؤخذ منه أنه لو كان الحامل للسرير غير مميز لم ~~يصح اه # (قوله: وعليه يدل إلخ) عبارة النهاية وسبقه إلى هذا الأخير القاضي أبو ~~الطيب واعتمده الأذرعي اه. # (قوله: قال شارح إلخ) وهو البدر بن شهبة نهاية (قوله: أما العاجز إلخ) ~~عبارة النهاية أي وشرح بافضل نعم إن خاف من النزول عنها على نفسه، أو ماله ~~وإن قل، أو فوت رفقته إذا استوحش وإن لم يتضرر، أو خاف وقوع معادله لميل ~~الحمل، أو تضرر الدابة، أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى معين وليس معه أجير ~~لذلك ولم يتوسم من نحو صديق إعانته فله في جميع ذلك أن يصلي الفرض عليها ~~وهي سائرة إلى جهة مقصده ويومئ ويعيد انتهت أي، أو شق الركوب بالمعين مشقة ~~لا تحتمل كما هو ظاهر سم قال الرشيدي قوله م ر ويومئ لا حاجة إليه، بل هو ~~مضر؛ لأن الإعادة لازمة حينئذ وإن أتم الأركان اه أي وأتم الاستقبال كما ~~يأتي عن سم (قوله: كأن خشي إلخ) فيه ما قدمه في التنبيه من الاعتراض (قوله: ~~فيصلي إلخ) أي وهي سائرة نهاية (قوله: على حسب حاله) أي: ويعيد كما في شرح ~~م ر اه سم أي وشرح بافضل (قوله: وعليه) أي على ما قاله القاضي من عدم ~~الإعادة ms0884 هنا، وكذا ضمير قوله الآتي بعد فرضه (قوله: وما مر آنفا) كأنه يريد ~~به قوله السابق أما العاجز عن الاستقبال إلخ سم وكردي # (قوله: ويحمل إلخ) أي: إطلاق الشيخين الإعادة هنا (قوله: وكان شيخنا أشار ~~لذلك إلخ) عبارة الروض فرع يشترط في الفريضة الاستقرار، والاستقبال وتمام ~~الأركان إلا لضرورة كخوف فوت رفقة ويعيد انتهى، وظاهره: كما ترى وجوب ~~الإعادة إذا لم يجتمع الأمور الثلاثة وإن اجتمع منها أمران كالاستقبال ~~وإتمام الأركان ففي الحمل المذكور نظر سم ويفيده أيضا قول الشارح في شرح ~~بافضل أما الفرض ولو جنازة ومنذورة فلا يصلي على دابة سائرة مطلقا؛ لأن ~~الاستقرار فيه شرط احتياطا له نعم إن خاف من النزول إلخ كان له أن يصلي ~~الفرض عليها وهي سائرة إلى مقصده ويومئ ويعيد اه. # (قوله: ولو خاف الماشي ذلك إلخ) كان هذا في النفل سم أقول: هذا مع كونه ~~عدولا عن الظاهر بلا مقتض يخالف ما قدمناه عنه في حاشية قول الشارح وبحث ~~الأذرعي إلخ، بل حمله على الفرض هو صريح المقام وقياس مسألة العاجز عن ~~النزول المارة آنفا وموافق لما تقدم في أول الفصل ولقول المغني ويصلي ~~المصلوب، أو الغريق ونحوه حيث توجه للضرورة ويعيد اه # (قوله: فرضا، أو نفلا) كذا في النهاية، والمغني (من كعبته) أي: بالتشديد ~~كما في القاموس، أو بالتخفيف كما في ع ش عن المصباح (قوله: ولا ينافيه) أي: ~~في كلامهم (قوله: لا ينافي التربيع) قد يقال بل ينافيه إذ هو عبارة عن ~~تساوي الأضلاع الأربعة ويجاب بأن المراد التربيع الحسي إذ به يكتفي أهل ~~اللغة في الإطلاق لا الحقيقي بصري (قوله: من جعل سببها ارتفاعها) جرى عليه ~~النهاية، والمغني (قوله: كما سمي إلخ) من تتمة الجعل المذكور (قوله: بذلك) ~~أي بلفظ الكعب (قوله: من جعله) أي سبب التسمية (قوله: قائله) أي جاعله ~~(قوله: أو يكون أخذ الاستدارة إلخ) كيف الاستثناء على هذا سم عبارة البصري ~~قوله: أو يكون إلخ يحتاج إلى تأمل إذ لا يظهر وجه صحته فضلا عن ms0885 مخالفته ~~فليتأمل اه وقد يقال يعني الشارح كما أن سبب تسمية كعب الرجل بذلك أخذ ~~الاستدارة في مفهوم الكعب كذلك سبب تسمية الكعبة المشرفة بذلك أخذ ~~الاستدارة في مفهومه (قوله: لكنه مخالف إلخ) أي: اعتبار الاستدارة في مفهوم ~~الكعب # (قوله: وإن لم ترتفع) إلى قوله PageV01P493 # لأنه متوجه في النهاية إلا أنه أبدل ثابتة بمبنية (قوله: إن سامت إلخ) ~~احتراز عما إذا طول رجل الباب، أو ركب الباب من جانب العلو إلى محل لا ~~يسامت المتوجه إلى المنفذ شيئا من الباب لعدم امتداده إلى الأسفل ويأتي عن ~~المغني، والنهاية ما هو كالصريح في هذا التصوير الثاني وبذلك يندفع قول ~~البصري ما نصه قوله إن سامت كذا في أصله بخطه - رحمه الله تعالى -، والظاهر ~~وإن إلخ، ثم رأيت في النهاية وإن إلخ اه وقوله، ثم رأيت في النهاية إلخ ~~لعله في نسخة مصلحة وإلا فما اطلعنا عليه من نسخ النهاية فمثل عبارة الشارح ~~بلا واو (قوله: بذراع الآدمي) إلى قوله فلا ينافيه في المغني إلا أنه ~~كالنهاية وشيخ الإسلام عبر بمبنية بدل ثابتة # (قوله: أو ما ألحق به إلخ) عبارة المغني، والنهاية، أو استقبل شاخصا كذلك ~~أي قدر ثلثي ذراع متصلا بالكعبة وإن لم يكن قدر قامته طولا وعرضا كشجرة ~~نابتة وعصا إلخ وزاد الأول ولو أزيل هذا الشاخص في أثناء صلاته لم يضر؛ ~~لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه قال السيد البصري قوله ~~ولو أزيل إلخ يؤذن بأنه منقول المذهب وفي سم على المنهج لو أزيل الشاخص في ~~الصلاة هل يغتفر الوجه لا وفاقا لمر وليس كزوال الرابطة في الأثناء؛ لأن ~~أمر الاستقبال فوق الرابطة اه وأقرع ع ش كلام سم المذكورة ونقل البجيرمي عن ~~الزيادي ما يوافقه وعن الشهاب الرملي ما يوافق كلام المغني، ثم قال وانظر ~~لو انهدم بعضها ووقف خارجها مستقبلا هواء المنهدم دون شيء من الباقي هل ~~يكفي؛ لأنه يعد مستقبلا أو لا لقدرته على استقبال الباقي وظاهر كلامهم ~~الأول قياسا على ما ms0886 لو ارتفع على جبل أبي قبيس واستقبل هواءها مع إمكان ~~الانخفاض بحيث يستقبل نفسها سم وع ش وإطفيحي اه # (قوله: كعصا إلخ) أي بخلاف ما إذا صلى إلى متاع موضوع، أو زرع نابت، أو ~~خشبة مغروزة فيها لم تصح صلاته وظاهر كلامهم أنه لو استقبل الشاخص المذكور ~~أي المتصل بالكعبة وهو قدر ثلثي ذراع في حالة قيامه دون بقية صلاته كأن ~~استقبل خشبة عرضها ثلثا ذراع معترضة في باب الكعبة تحاذي صدره في حال قيامه ~~دون بقية صلاته أنها تصح وفي ذلك وقفة، بل الذي ينبغي أنها لا تصح في هذه ~~الحالة إلا على الجنازة؛ لأنه مستقبل في جميع صلاته بخلاف غيرها؛ لأنه في ~~حال سجوده غير مستقبل لشيء منها مغني ونهاية وفي الكردي عن الشوبري عن م ر، ~~والأوجه صحة تحرمه بغير الجنازة إلى وجود المبطل اه. # (قوله: مسمرة) قال الشيخ عميرة ولو سمرها ليصلي إليها، ثم يأخذها فالظاهر ~~أنه لا يكفي ويحتمل خلافه اه وارتضى م ر هذا الخلاف فليتأمل سم على المنهج ~~اه ع ش (قوله: أو ثابتة) في النهاية، والمغني أي وشرحي المنهج، والروض ~~بدله، أو مبنية فلعل المراد بالثابتة المبنية، أو صواب تلك المثبتة فهي ~~مساوية لها بصري أقول: وقول الشارح الآتي ويجاب إلخ كالصريح في الأول # (قوله: وتراب منها إلخ) أي لا الذي تلقيه الريح شرح بافضل وزيادي عبارة ع ~~ش ينبغي أن مثله أي التراب المجتمع منها أحجارها المقلوعة سم على المنهج ~~ولو شك في التراب هل هو منها أم لا لم تصح صلاته فيما يظهر اه قول المتن ~~(ما سبق) وهو قدر ثلثي ذراع وإن جمع ترابها أمامه، أو نزل في منخفض منها ~~كحفرة كفى نهاية قول المتن (جاز) أي: ما صلاه مغني (قوله: أو خرج إلخ) أي: ~~فلا يشترط غلظ الشاخص بحيث يسامت جميع بدنه سم (قوله: بعض بدنه) أي: طولا، ~~أو عرضا (قوله: جزءا) أي: من الكعبة (قوله: ما يأتي) أي: في قوله وإنما جاز ~~استقبال هوائها إلخ كردي (قوله: ms0887 أن الشجرة الجافة) أي النابتة بقرينة ما ~~بعده (قوله: كالرطبة) قد يقال إن كان ثبوتها مع جفافها كثبوت العصا المسمرة ~~فكالرطبة أو المغروزة فلا لم يكن بعيدا ويمكن أن يبقى على إطلاقه ويفرق ~~بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فليتأمل بصري أقول وهذا ~~الثاني هو قضية إطلاقهم جواز الاستقبال إلى شجرة ثابتة (قوله: ألا ترى أنه ~~ثم) أي الثبوت في البيع (بمجرد الغرز وهنا بزيادة الثبوت) أي بالبناء وهذا ~~صريح في عدم كفاية PageV01P494 # الوتد المغروز عند الشارح وفاقا للنهاية، والمغني، والأسنى فقول البجيرمي ~~وفي حج أنه يكفي استقبال الوتد المغروز اه خلاف الصواب إلا إذا أراد في غير ~~التحفة وشرح بافضل فليراجع # (قوله: هذا) أي الجواب المذكور (مقو للإشكال) أي؛ لأنه إذا لم يكف هنا ما ~~يدخل هناك وهو الوتد المغروز فبالأولى لا يكفي هنا ما لا يدخل هناك وهي ~~الشجرة الجافة (قوله: بخلاف اليابسة إلخ) في نفي الانتفاع بالقوة عنها نظر ~~مع إمكان التعليق ووضع نحو جذع عليها سم (قوله: لكن ظاهر كلامهم خلافه) جزم ~~به المغني (قوله: من وجه آخر) أي من حيث كونه ملكا للغير (قوله: وصح) إلى ~~قوله لكنه في النهاية إلا قوله أو المثبت مقدم على النافي (قوله: ورواية لم ~~يصل إلخ) عبارة النهاية وروى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه «أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - دخل البيت في اليوم الأول ولم يصل ودخل في الثاني ~~وصلى» وفي هذا جواب عن نفي أسامة الصلاة، والأصحاب ومنهم المصنف في شرح ~~المهذب قد أجابوا باحتمال الدخول مرتين وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحتمال ~~اه. # (قوله: أي في مرة إلخ) خبر ورواية إلخ (قوله: كما صح) قد يقال لا حاجة مع ~~ذلك لقوله إذا المثبت إلخ سم وفي نسخة صحيحة مقابلة على أصل الشارح مرارا، ~~أو المثبت إلخ بالواو بدل الذال وموضوع فوقه صح وعليها فلا إشكال (قوله: ~~ومن ثم) أي: من أجل عدم الفارق # (قوله: لم يراعوا إلخ) يأتي عن النهاية، والمغني ms0888 ما يوافقه وعلم بذلك عدم ~~صحة إفتاء بعض الطلبة بأولوية ترك الصلاة في الحجر خروجا من خلاف المانع ~~كالإمام مالك (قوله: لكنه إلخ) أي: عدم سن رعاية الخلاف (قوله: لصريح ~~المخالفة إلخ) أي للحديث الصحيح السابق آنفا (قوله: بأن النفل إلخ) متعلق ~~بالمنع (قوله: أيضا) أي: كفعله في البيت الحرام (قوله: فعلة المنع) أي: ~~حكمة المنع في الفرض (قوله: الخلاف فيه) أي: في الفرض (قوله: بل النفل) إلى ~~قوله فاندفع في النهاية، والمغني (قوله: بل النفل داخلها أفضل إلخ) ومثله ~~النذر، والقضاء نهاية (قوله: ببقية المسجد) أي: الحرام (قوله: بخلاف البيت) ~~أي: بيت الإنسان رشيدي وكردي (قوله: على أنه فيه) أي النفل في بيت الإنسان ~~(قوله: أفضل منه في غيره إلخ) أي: إلا ما استثني (قوله: وكذا الفرض إلخ) ~~وإنما لم يراع خلاف من قال بعدم صحة الصلاة في الكعبة لعدم احترامه ~~لمخالفته لسنة صحيحة «فإنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فيها» مغني ونهاية ~~(قوله: إلا إذا رجا إلخ) عبارة النهاية، وكذا من لم يرج جماعة خارج الكعبة ~~بأن لم يرجها أصلا، أو يرجها داخلها، أو داخلها وخارجها فإن رجاها خارجها ~~فقط فخارجها أفضل اه. # (قوله: خارجها) أي دون داخلها سم (قوله: أولى من الفضيلة إلخ) أي: ~~كالجماعة ببيته فإنه أفضل من الانفراد في المسجد نهاية ومغني (قوله: أما ~~إذا لم يستقبل ما ذكر) أي: كأن كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع نهاية ومغني ~~(قوله: فلا يصح) أي: ما صلاه (قوله: فيه لا إليه) أي: البيت الحرام # (قوله: لمن هو خارجها إلخ) أي: ولو على نحو جبل أبي قبيس نهاية ومغني ~~(قوله: مستقبلا له) أي: للبيت الحرام # قول المتن (ومن أمكنه إلخ) أي: بلا مشقة لا تحتمل سم أي عرفا برماوي ~~ويأتي عن المغني مثله (قوله: أو خارجه إلخ) عبارة النهاية، والمغني، أو ~~بمكة ولا حائل أو على جبل أبي قبيس أو على سطح وهو متمكن من معاينتها وحصل ~~له شك فيها لنحو ظلمة لم يجز له العمل بقول غيره ms0889 اه قال الرشيدي مراده م ر ~~بالظلمة الظلمة المانعة من المعاينة في الحال مع التمكن من التوصل إلى ~~المعاينة بغير PageV01P495 # مشقة اه (قوله: ولا حائل) أي: بأن كان بمحل يشاهد فيه الكعبة وإلا فبعض ~~أماكن مكة إذا كان فيه لا يشاهد الكعبة ع ش (قوله: أو وثم حائل إلخ) لا ~~يظهر للواو موقع ولو قال ولا ثم حائل، أو أحدثه إلخ لكان أخصر وأسبك (قوله: ~~أحدثه لغير حاجة) أي: ولم يطرأ الاحتياج له ع ش (قوله: أو أحدثه غيره ~~تعديا) أي: ولم يزل تعديه كما يأتي في كلامه (قوله: وهو) إلى قوله أو إخبار ~~إلخ في النهاية ما يوافقه (قوله: وهو الأخذ إلخ) أي في الاصطلاح ع ش (قوله: ~~الأخذ بقول الغير إلخ) محل منع الأخذ إذا لم يفد خبر الغير اليقين كخبر ~~المعصوم أو عدد التواتر كردي وع ش أي كما يفيده قول الشارح الآتي، أو إخبار ~~عدد التواتر # (قوله: ولو عن علم) أي:؛ لأن اليقين مقدم عليه سم قال الرشيدي وع ش ~~الأولى إسقاط ولو؛ لأن المخبر عن غير علم هو المجتهد وستأتي مسألته في ~~المتن اه وفيه تأمل (قوله: بين هذا) أي: عدم أخذ قول الغير هنا ولو عن علم ~~(قوله: واكتفاء الصحابة إلخ) هذا إن اكتفى الصحابة بالإخبار عنه إذا كانوا ~~بحضرته وإلا فقد لا يحتاج للفرق فليتأمل سم أقول تكرر حضورهم معه - صلى ~~الله عليه وسلم - بعد سماعهم الأخبار عنه كحضورهم عنده حين سماعهم الأخبار ~~عنه في الاحتياج إلى الفرق (قوله: في المياه) أي: مع إمكان الطهارة من ماء ~~متيقن الطهارة رشيدي (قوله: أمرا حسيا) أي: مشاهدا نهاية (قوله: على اليقين ~~إلخ) ولو بنى محرابه على المعاينة صلى إليه أبدا من غير احتياج إلى ~~المعاينة في كل صلاة ومثل ذلك ما لو صلى بالمعاينة لم يحتج إلى المعاينة في ~~كل صلاة ما لم يفارق محله وتطرق إليه الاحتمال وفي معنى المعاين من نشأ ~~بمكة وتيقن إصابة القبلة وإن لم يعاينها حال صلاته نهاية ومغني # (قوله: ms0890 كمجتهد) إلى قوله، أو إخبار إلخ زاد المغني عقبه نعم إن حصل بذلك ~~مشقة جاز الأخذ بقول ثقة يخبر عن علم كما يؤخذ مما يأتي في وجوب السؤال اه. # (قوله: كمجتهد إلخ) أي: قياسا عليه وهذا القياس لا يظهر بالنسبة للمعطوف ~~عليه عبارة شرح المنهج لسهولة علمها في ذلك وكالحاكم إذا وجد النص اه. # (قوله: لا يعتمد إلخ) ويؤخذ من جواز الأخذ بقول المخبر عن علم عند وجود ~~الحائل الآتي أي للمشقة حينئذ ومن قوله الآتي إن لم يكن فيه مشقة عرفا أن ~~الأعمى إذا دخل المسجد الحرام، أو مسجدا محرابه معتمد وشق عليه لمس الكعبة ~~في الأول، أو المحراب في الثاني لامتلاء المحل بالناس ، أو امتداد الصفوف ~~للصلاة، أو نحو ذلك سقط عنه وجوب اللمس وجاز له الأخذ بقول المخبر عن علم ~~وهو ظاهر وفي ذلك مزيد في شرحنا لأبي شجاع سم على حج اه رشيدي زاد ع ش ~~وقوله ونحو ذلك أي كالسواري وقوله جاز له الأخذ بقول المخبر إلخ أي إن وجده ~~وإلا فله الاجتهاد ع ش (قوله: إلا اللمس الذي إلخ) فلو اشتبه عليه مواضع ~~لمسها صبر فإن خاف فوت الوقت صلى كيف اتفق وأعاد كما يؤخذ مما يأتي نهاية ~~وقوله فإن خاف إلخ أي بأن لم يدركها بتمامها فيه ع ش (قوله: أو إخبار عدد ~~التواتر) أي: ولو من كفار وصبيان ع ش (قوله: الذي يحصل له به اليقين) شمل ~~ما لو كان اللمس يفيد اليقين في الجهة دون العين كما في المحاريب المطعون ~~فيها تيامنا وتياسرا لا جهة وحينئذ فيجب على الأعمى لمس حوائطها ليستفيد ~~اليقين في الجهة، ثم يقلد في التيامن، والتياسر هكذا ظهر فليحرر رشيدي # (قوله: وإلا يمكنه) إلى قول المتن يخبر في النهاية، والمغني إلا قوله لكن ~~إلى المتن وقوله في الأولى إلى ولا يجوز (قوله: أو أمكنه وثم حائل إلخ) لا ~~حاجة إليه، بل لا وجه له بعد تقييد الإمكان في جانب الإثبات بما مر فتذكر ~~وتدبر بصري (قوله: لكن ms0891 إلخ) يفيد اجتماع التعدي مع الحاجة سم (قوله: بفعله) ~~أي: أو بفعل غيره ولو بغير حاجة ع ش لكن بشرط عدم التعدي أخذا مما قدمه ~~الشارح في شرحه ومن أمكنه إلخ (قوله: PageV01P496 # في الأولى) أي عدم الإمكان و (قوله: في الثانية) أي: الإمكان (قوله: أن ~~يتكلف المعاينة) عبارة شرح المنهج ولا يتكلف المعاينة بصعود حائل، أو دخول ~~المسجد للمشقة اه قال البجيرمي قوله: بصعود حائل أي وإن قل كثلاث درج و ~~(قوله: أو دخول المسجد) أي: وإن قرب أيضا ع ش و (قوله: للمشقة) وإن كانت ~~تحتمل عادة حفني اه وهذه الغاية تخالف ما مر عن سم والبرماوي عند قول ~~المصنف ومن أمكنه # (قوله: ولا يجوز له الاجتهاد) الأولى تأخيره عن قول المتن يخبر عن علم ~~قول المتن (بقول ثقة) أي ومنه ولي يخبره عن كشف ع ش هذا إنما يظهر على ما ~~يأتي في الشرح من أن المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن بخلاف ظاهر المتن الذي ~~جرى عليه شرح بافضل فقال أي مشاهدة اه. # (قوله: بقول ثقة إلخ) أي: وما بمعناه كما يأتي وكان ينبغي أن يقدره هنا ~~أيضا ليظهر عطف قوله كمحراب إلخ على قوله كقوله إلخ إذ الكشف إنما يفيد ~~الظن لا العلم كما صرحوا به (قوله: ولا فاسق) أي: ولا مرتكب خارم المروءة ~~مع السلامة من الفسق على الأقرب، ثم ظاهر إطلاقه ولو وقع في قلبه صدقه ~~وقياس ما يأتي في الصوم الأخذ بخبره حينئذ إلا أن يفرق بأنه لما كان أمر ~~القبلة مبنيا على اليقين وكانت حرمة الصلاة أعظم من الصوم احتيط لها ع ش # (قوله: ويجب سؤاله إلخ) وهل يجب تكرير السؤال لكل فرض سم عبارة ع ش ويجب ~~تكرير السؤال لكل صلاة تحضر كما يجب تجديد الاجتهاد انتهى حج اه ولعله في ~~غير التحفة وشرح بافضل وإلا فما يأتي في شرح ويجب تجديد الاجتهاد إلخ ~~فالفرق بينه وبين ما هنا ظاهر (قوله: إن سهل إلخ) وإذا سئل الثقة فالأقرب ~~أنه يجب عليه ms0892 الإرشاد لها؛ لأنه من فروض الكفايات، ثم إن لم يكن في إخباره ~~مشقة لا يستحق الأجرة وإلا استحقها ع ش (قوله: بأن لم يكن فيه مشقة إلخ) ~~فإن كان عليه مشقة في السؤال لبعد المكان، أو نحوه فيجوز له الاجتهاد نهاية ~~ومغني قوله م ر لبعد المكان أي بحيث لا يكلف تحصيل الماء منه و (قوله: أو ~~نحوه) أي كتحجب المسئول ع ش (قوله: كقوله) إلى قوله ولا يجب في النهاية إلا ~~قوله وهو عالم بدلالته (قوله: أو رأيت الجم إلخ) ظاهر صنيعه أنه يجب عليه ~~الأخذ بقوله في هذه المسألة ومسألة القطب التي تليها مطلقا وهو محل تأمل ~~فالذي يظهر في الأولى أن حكمها حكم المحراب المعتمد فله الصلاة إلى تلك ~~الجهة وله الاجتهاد يمنة ويسرة وفي الثانية أن محل ما ذكر فيها حيث لم يكن ~~عالما بأمارة أخرى غير أضعف من القطب إذ هو مجتهد حينئذ غاية الأمر أنه ~~يقبل إخباره فيما يتوقف عليه الاجتهاد وهو الأمارة وبهذا يعلم ما في نظم ~~هذا في سلك مسائل هذا القسم فالأولى تأخيرها إلى القسم الثالث، والتنبيه ~~على أنه يعتمد قول المخبر في الأمارة كما يعتمده في أصل القبلة فليتأمل ثم، ~~ثم رأيت في سم على المنهج التنبيه على أن قول المخبر المذكور لا يزيد على ~~المحراب أي فيجوز الاجتهاد معه يمنة ويسرة بصري عبارة النهاية، ثم محل ~~امتناع الاجتهاد فيما ذكر أي في محاريب المسلمين ومعظم طريقهم وقراهم الغير ~~المطعونة وفيما أخبر عدل باتفاق جمع من المسلمين على جهة، أو أخبر صاحب ~~الدار عن القبلة بشرطه بالنسبة للجهة أما بالنسبة للتيامن، والتياسر فيجوز ~~ثم قال فإن قال المخبر رأيت القطب أو الجم الغفير يصلون هكذا فهو إخبار عن ~~علم فالأخذ به قبول خبر لا تقليد اه # قال ع ش قوله م ر فهو إخبار إلخ معناه أنه كالإخبار في تقدمه على ~~الاجتهاد اه. # (قوله: أو رأيت الجم إلخ) ويتعين حمله أخذا مما يأتي آنفا على ما إذا لم ~~يعلم أن ms0893 صلاتهم بتقليد بعضهم المجتهد في القبلة (قوله: الجم إلخ) لعل ~~المراد به عدد التواتر انظر لو تعارضت هذه الأمور سم على حج أقول: ينبغي أن ~~عدد التواتر مقدم على غيره، ثم الإخبار عن علم برؤية الكعبة، ثم رؤية ~~المحاريب المعتمدة، ثم رؤية القطب، ثم الإخبار برؤية الجم الغفير وذلك؛ لأن ~~التواتر يفيد اليقين وخبر المخبر عن علم يفيد الظن فيقدم عليه التواتر ~~ورؤية الكعبة أبعد عن الغلط من رؤية القطب؛ لأنه وإن كان بمنزلة العيان ~~لكنه قد يقع الخطأ في رؤيته لاشتباهه على الرائي، أو لمانع قام بالرائي ~~ورؤية القطب أقرب لتحرير ما يصلي إليه PageV01P497 # عند الرائي فإن المخبر بأنه رأى الجم الغفير يصلون هكذا ربما يكون مستنده ~~رؤية صلاتهم لتلك الجهة فلا يأمن في الأخذ بقوله من الانحراف يمنة، أو يسرة ~~ع ش # (قوله: أو القطب إلخ) الذي يظهر أن صورة هذا أن يكون المخبر بكسر الباء ~~في موضع يرى فيه القطب دون المخبر بفتحها فيمتنع عليه حينئذ الاجتهاد في ~~محل القطب كأن ينظر إلى الكواكب التي حوله ليستدل بها على موضعه وإلا فهو ~~مشكل جدا، ثم رأيت في القليوبي على المحلي قال وليس منه أي من الإخبار عن ~~علم الإخبار برؤية القطب ونحوه خلافا لمن زعمه؛ لأنه من أدلة الاجتهاد ~~انتهى أي وهو دون الإخبار عن علم رتبة لكن إن أجيب بما قدمته هان الأمر ~~كردي ويظهر أن صورة ذاك أن يرى المخبر القطب في الليل ويشخص سمته ويخبر ~~غيره في النهار مثلا (قوله: وهو عالم بدلالته) أي: المخبر بفتح الباء، ~~وكذلك في حاشية الإيضاح ونظر فيه عبد الرءوف في شرح المختصر بأن العمل ~~حينئذ بالاجتهاد لا بمن يخبر عن علم وهو ظاهر انتهى وفي حاشية الإيضاح ~~للشارح أن محل منع الاجتهاد في ذلك إنما هو في الجهة فقط فهو في رتبة ~~المحاريب الموثوق بها لكن كلام التحفة وشرحي الإرشاد له يقتضي عدم الجواز ~~في اليمنة، واليسرة أيضا كردي (قوله: وكمحراب) إلى قوله ولا يجب في المغني ~~(قوله: ms0894 قرون من المسلمين إلخ) وفي فتاوى السيوطي أن المراد بالقرون جماعات ~~كثيرة من المسلمين صلوا إلى هذا المحراب ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه ~~وليس المراد بذلك ثلثمائة سنة بلا شك ولا مائة ولا نصفها وقد يكتفى بسنة ~~وقد يحتاج إلى أكثر فالمرجع إلى كثرة الناس لا إلى طول الزمن انتهى اه سم ~~ورشيدي # (قوله: وكمحراب إلخ) وفي سم على حج ويجب على الإنسان قبل الإقدام أي على ~~اعتماد المحراب البحث عن وجود الشرط المذكور وهو السلامة من الطعن وإذا صلى ~~قبله بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته انتهى وينبغي أن محل ذلك في محراب لم يكثر ~~طارقوه واحتمل الطعن فيه وإلا فصلاته من غير سؤال ع ش (قوله: بشرط أن يسلم ~~من الطعن) ويكفي الطعن من واحد إذا ذكر له مستندا، أو كان من أهل العلم ~~بالميقات فذلك يخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه سم على حج اه ع ش ~~(قوله: أرياف مصر) أي مزارعها كردي (قوله: وبه يعلم إلخ) أي: بقوله نعم إلخ ~~(قوله: لا جهة إلخ) عطف على قوله يمنة إلخ (قوله: وجعل) إلى قول المتن ~~ويقضي في النهاية إلا ما أنبه عليه وقوله ومثله محاذيه كما هو واضح وقوله ~~وقيل إلى المتن (قوله: من ذلك) أي من إخبار الثقة أي من حيث الاعتماد لا من ~~حيث امتناع الاجتهاد يمنة ويسرة كما مر عن النهاية (قوله: ويتعين حمله إلخ) ~~عبارة النهاية وهو ظاهر إن علم أن صاحبها أي الدار يخبر عن غير اجتهاد وإلا ~~لم يجز تقليده اه قال ع ش قوله م ر يخبر عن غير اجتهاد أي بأن أخبر عن ~~معاينة، أو ما في معناها كرؤية القطب، أو المحاريب المعتمدة وقوله م ر وإلا ~~لم يجز إلخ أي بأن علم أنه يخبر عن اجتهاد، أو شك في أمره اه # وقال الرشيدي ومن غير الاجتهاد أخذا مما قبله استناد إخباره إلى اتفاق ~~أهل البلد على جهاتها وأوضاعها المعلوم منه جهة القبلة في الدار ms0895 وإن كان ~~مستندهم الاجتهاد فعلم أن هذا لا يختص بدور مكة فتنبه اه. # (قوله: وإلا إلخ) خرج عنه صورة الشك وقد تقدم عن النهاية ما يخالفه ~~(قوله: وما ثبت) إلى قول المتن ويقضي في المغني إلا قوله ومثله محاذيه كما ~~هو واضح وما أنبه عليه (قوله: وما ثبت إلخ) عبارة النهاية وهذا في غير ~~محاريبه - صلى الله عليه وسلم - ومساجده أما هي فيمتنع الاجتهاد فيها ~~مطلقا؛ لأنه لا يقر على خطأ فلو تخيل حاذق فيها يمنة، أو يسرة فخياله باطل ~~ومساجده هي التي صلى فيها إن ضبطت ومحاريبه كل ما ثبت صلاته فيه إذ لم يكن ~~في زمنه محاريب اه زاد المغني، والمحراب لغة صدر المجلس سمي الطاق المعروف ~~بذلك؛ لأن المصلي يحارب فيه الشيطان وألحق بعض الأصحاب قبلة البصرة، ~~والكوفة بموضع صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - لنصب الصحابة لهما اه ~~قال ع ش قوله: م ر ومساجده إلخ المغايرة بين المسجد، والمحراب إنما هي بحسب ~~المفهوم فالمدار هنا على ضبط ما استقبله في صلاته حتى لو علمت صلاته في ~~مكان وضبط خصوص موقفه - عليه الصلاة والسلام - فيه ولم يضبط ما استقبله فيه ~~لم يكن مانعا من الاجتهاد، بل يجب معه الاجتهاد # (قوله: كل ما ثبت إلخ) أي: ولو بخبر الواحد كما هو ظاهر حج انتهى زيادي ~~وقوله م ر إذ لم يكن PageV01P498 # في زمنه إلخ أي إذ المحراب المجوف على الهيئة المعروفة حدث بعده ومن ثم ~~قال الأذرعي يكره الدخول في طاقة المحراب ورأيت بهامش نسخة قديمة ولا يكره ~~الدخول في الطاقة خلافا للسيوطي اه عبارة البرماوي ولا تكره الصلاة في ~~المحراب المعهود ولا بمن فيه خلافا للجلال السيوطي ولم يكن في زمنه - صلى ~~الله عليه وسلم -، والخلفاء بعده إلى آخر المائة الأولى وإنما حدثت ~~المحاريب في أول المائة الثانية اه. # (قوله: ومثله محاذيه إلخ) بقاؤه على إطلاقه مشكل فليقيد بمحاذ لا يتحقق ~~خروجه عن سمت القبلة بذلك المحل بل قد يقال إنه مشكل مطلقا إذ لا ms0896 مانع أن ~~يكون موقفه - صلى الله عليه وسلم - لطرف البيت بحيث يكون الواقف عن يمينه، ~~أو يساره - صلى الله عليه وسلم - خارجا عن محاذاة البيت فليتأمل وليحرر نعم ~~إن حمل المحاذي على المسامت من أمامه وخلفه فلا إشكال البصري (قوله:؛ لأنه ~~لا يقر على خطأ) يعني أنه إن وقع منه - صلى الله عليه وسلم - خطأ نبه عليه ~~بالوحي، والصحيح أنه وغيره من الأنبياء لعصمتهم لا يقع منهم الخطأ لا عمدا ~~ولا سهوا إلا إن ترتب عليه تشريع كما في سلامه - عليه الصلاة والسلام - من ~~ركعتين ع ش (قوله: وليس مثله ما نصبه الصحابة إلخ) ؛ لأنهم لم ينصبوها إلا ~~عن اجتهاد واجتهادهم لا يوجب القطع بعدم انحراف وإن قل # و (قوله:، والكوفة) أي:، والشام وبيت المقدس وجامع مصر القديمة وهو ~~الجامع العتيق نهاية عبارة سم قوله وليس مثله إلخ صريح في جواز الاجتهاد ~~يمنة ويسرة في محراب مسجد الأقصى خلافا لما توهمه جمع من الطلبة اه # (قوله: فإن فقد الثقة إلخ) أي: بأن كان في محل لا يكلف تحصيل الماء منه ع ~~ش وقليوبي وهو فوق حد القرب ومن الفقد الشرعي ما لو امتنع من الإخبار، أو ~~طلب الأجرة مع عدم القدرة عليها كما في الإطفيحي بجيرمي (قوله: ومن في ~~معناه) أي: في امتناع الاجتهاد معه المتقدم في قوله، أو رأيت الجم إلخ ~~وكمحراب إلخ وجعل بعضهم إلخ وما ثبت إلخ وكان الأولى إبدال من بما (قوله: ~~لعلمه إلخ) أي وهو بصير نهاية ومغني قال ع ش ومفهومه أي التعليل أن من لا ~~يعرف الأدلة لا يحرم عليه التقليد وينافيه قول المصنف وإن قدر فالأصح إلخ ~~وأجاب عنه الشيخ عميرة بما حاصله أن المراد بالعلم هنا أعم من أن يكون ~~حاصلا بالفعل، أو بالقوة بأن أمكنه التعلم اه # (قوله: بل يجتهد وجوبا) إلا إن ضاق الوقت عنه فالأصح أنه لا يجتهد ويصلي ~~على حسب حاله ويعيد وجوبا مغني ونهاية ويأتي في الشارح ما يفيده وزاد PageV01P499 # النهاية ويجوز الاعتماد على بيت ms0897 الإبرة في دخول الوقت، والقبلة لإفادتها ~~الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - وهو ظاهر ~~اه قال ع ش قوله م ر لإفادتها الظن إلخ قضيته أن بيت الإبرة في مرتبة ~~المجتهد وليس مرادا إذ لو كان في مرتبته لحرم عليه العمل به إن قدر على ~~الاجتهاد كما يحرم الأخذ بقول المجتهد لكن تعبيره بجواز الاعتماد يشعر بأنه ~~مخير بين العمل به وبين الاجتهاد فيكون مرتبة بين المخبر عن العلم وبين ~~الاجتهاد وينبغي أن مرتبته بعد مرتبة المحراب المعتمد فإن ذاك بمنزلة ~~المخبر عن علم حتى لا يجوز الاجتهاد معه جهة ولا غيرها على ما مر اه واعتمد ~~شيخنا والقليوبي أن بيت الإبرة في مرتبة المحراب المعتمد ويجوز الاجتهاد ~~فيه أيضا يمنة أو يسرة لا جهة اه وإلى هذا ميل القلب والله أعلم (قوله: ~~وأضعفها إلخ) قال الحطاب دلائل القبلة ست الأطوال، والأعراض مع الدائرة ~~الهندسية، أو غيرها من الأشكال الهندسية، أو غيرها، والقطب، والكواكب، ~~والشمس، والقمر، والرياح وهي أضعفها كما أن أقواها الأطوال فالعروض، ثم ~~القطب انتهى اه كردي (قوله: وأقواها القطب إلخ) لعل باعتبار الإمارات ~~الظاهرة المحسوسة المدركة للعوام أيضا بخلاف الإمارات المقررة عند أرباب ~~الهيئة فإنه أضبط وأقرب إلى الصواب منه بكثير فليتأمل بصري عبارة الكردي ~~وكان مرادهم بذلك بالنسبة للنجوم، أو الأدلة المشاهدة أو من حيث إن أكثر ~~الناس لا يعرفون الأطوال، والأعراض وإلا فهما أقوى من القطب كما تقدم آنفا ~~عن الحطاب اه. # (قوله: الشمالي) أي للزومه مكانه أبدا تقريبا وخرج به الجنوبي فهو غير ~~مرئي في أكثر البلاد لنزوله في الأفق كردي (قوله: وهو مشهور) عبارة ~~النهاية، والمغني قالا وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين، ~~والجدي # وكأنهما سمياه نجما لمجاورته له وإلا فهو كما قال السبكي وغيره ليس نجما ~~وإنما هو نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم اه قال الكردي الفرقدان ~~نجمان كبيران على يمين الخط وهو رأسه الواقع في جانب المغرب فإنه يمين ~~بالنظر إلى ms0898 المتوجه إلى القبلة، والجدي بالتصغير نجم كبير على يسار الخط ~~وبين الجدي، والفرقدين ثلاثة أنجم من كل جانب على هيئة القوس الموتر ويسمى ~~الجدي بالقطب أيضا لقربه منه وبالوتد وبفأس الرحا اه. # (قوله: باختلاف الأقاليم) أي السبعة التي هي قسم المعمور من الدنيا كردي # (قوله: فبمصر) أي: وأسيوط وفوة رشيد ودمياط، والأندلس، والإسكندرية وتونس ~~ونحوهم كردي (قوله: خلف إذنه اليسرى) أي قليلا وأهل المدينة النبوية، ~~والقدس وغزة وبعلبك وطرسوس ونحوهم يجعلونه مائلا إلى نحو الكتف وأهل ~~الجزيرة وملطية وأرمينية، والموصل ونحوهم يجعلونه على فقار الظهر وأهل ~~بغداد، والكوفة، والري وخوارزم وحلوان ونحوهم يجعلونه على الخد الأيمن وأهل ~~البصرة وأصبهان وفارس وكرمان ونحوهم يجعلونه على الأذن اليمنى وأهل الطائف ~~وعرفات ومزدلفة ومنى وشرقي المنحنى يجعلونه على الكتف الأيمن كردي (قوله: ~~وباليمن قبالته إلخ) عبارة الكردي وأهل اليمن وعدن وصنعاء وزبيد وحضرموت ~~ونحوهم يجعلونه بين العينين اه. # (قوله: وبالشام) أي: وحمص وحلب ونحوهم كردي # (قوله: لنحو غيم إلخ) أي كظلمة مغني (قوله: يزول إلخ) أي: غالبا نهاية ~~قول المتن (وصلى إلخ) أي: عند ضيق الوقت لا عند اتساعه قال في شرح العباب، ~~بل يصبر ما دام الوقت متسعا كما قاله الإمام وغيره وأقره الشيخان واعتراض ~~المجموع، والتنقيح عليه من حيث الخلاف لا الحكم خلافا لمن وهم فيه سم وفي ~~النهاية، والمغني ما يوافقه قال ع ش قوله: م ر كما قاله الإمام إلخ معتمد، ~~ثم قال ويمكن حمل كلام الإمام ومن تبعه على ما إذا رجا زوال التحير وكلام ~~غيره على خلافه اه وقال الكردي على شرح بافضل ظاهر إطلاقه أنه لا يجب عليه ~~الصبر إلى ضيق الوقت وهو صريح التحفة وظاهر كلام شيخ الإسلام، والإيضاح ~~وأقره الجمال الرملي في شرحه واقتضاه كلامه في شرح البهجة وصرح به الزيادي ~~في حواشي المنهج واعتمده الطبلاوي وقيده سم في شرح أبي شجاع بما إذا ضاق ~~الوقت قال كما يفيده ما في الروضة وأصلها عن الإمام وأقره ونقله هو ~~والشوبري في حواشي المنهج عن شرح ms0899 الإرشاد للشارح وعن م ر وفي حواشيه للحلبي ~~المعتمد أنه كفاقد الطهورين PageV01P500 # إن جوز زوال التحير صبر لضيق الوقت، والأصلي أوله اه # وفي البجيرمي عن المدابغي اعتماد كلام الحلبي اه قول المتن (كيف كان) وهل ~~يجب عليه التزام ما صلى إليه أم لا فيه نظر، والأقرب الأول؛ لأنه باختياره ~~التزم استقباله فلا يتركه إلا لما يرجح غيره عليه ع ش (قوله: وكذا لو ضاق ~~الوقت) كذا في الروض، وظاهره: وإن أخر بلا عذر سم (قوله: ويؤدي إن ظهرت ~~إلخ) هذا يقتضي أنه يصلي قبل ضيق الوقت فتأمله لكنه مخالف لما بينه في شرحي ~~الإرشاد، والعباب إلا أن يريد بناء هذا على ما في المجموع، والتنقيح بناء ~~على الوهم المذكور فيما مر سم # (قوله: حيث) إلى قول المتن ومن عجز في النهاية إلا قوله ومعادة مع جماعة ~~وقوله وإن لم يفارق محله، وكذا في المغني إلا قوله أي يحضر إلى المتن ~~(قوله: حيث لم يكن إلخ) ما إذا كان ذاكرا للدليل الأول فلا يجب عليه تجديد ~~الاجتهاد قطعا مغني (قوله: ذاكر) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - فليحرر ~~بصري أي فحقه النصب بزيادة ألف كما في النهاية، والمغني وشرح بافضل (قوله: ~~وسؤال المجتهد إلخ) وظاهر أنه لا عبرة بجوابه المستند للاجتهاد السابق إذا ~~لم يكن ذاكرا لدليله سم عبارة المغني، أو التقليد في نحو الأعمى اه قول ~~المتن (لكل صلاة تحضر إلخ) هذا الخلاف يجري في المفتي في الأحكام الشرعية ~~وفي الشاهد إذا زكى، ثم شهد ثانيا بعد طول الزمن أي عرفا وفي طلب المتيمم ~~الماء إذا لم ينتقل عن موضعه عميرة اه ع ش (قوله: أي فرض عيني) ولا يجب ~~للنافلة جزما ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم مغني ونهاية # (قوله: ولو منذورة) ظاهره أن الضحى مثلا إذا نذرها يكفي لها اجتهاد واحد ~~وإن عدد سلامها رشيدي عبارة ع ش وهل يجب تجديد الاجتهاد لكل ركعتين إذا سلم ~~منهما كالضحى، أو يفرق بين ما يصح الجمع فيه بين ركعات بإحرام ms0900 واحد كالضحى ~~فيكفي له اجتهاد واحد وبين ما لا يجوز الإحرام فيه بأكثر من ركعتين ~~كالتراويح فيجب فيه تجديد الاجتهاد لكل إحرام فيه نظر ولا يبعد إلحاقه بما ~~في التيمم فعلى ما تقدم أنه الراجح من أنه يكفي للتراويح تيمم واحد لا يجب ~~تجديد الاجتهاد هنا لما مر أيضا أنها كلها صلاة واحدة، والكلام في المنذورة ~~اه (قوله: ومعادة) ظاهره ولو عقب السلام من غير فاصل سم قال السيد البصري ~~قوله ومعادة ليس في الأسنى، والمغني، والنهاية اه وقال ع ش قال حج ومعادة ~~إلخ وعليه فهذه مستثناة من عدم وجوب تجديد الاجتهاد للنافلة ويمكن توجيهه ~~بأن المعادة لما قيل بفرضيتها وعدم صحتها من قعود مع القدرة أشبهت الفرائض ~~فلم تلحق بالنوافل اه # (قوله: مع جماعة) ينبغي، أو فرادى لفساد الأولى، ثم رأيته في شرح الإرشاد ~~وبقي ما لو سن إعادتها على الانفراد لجريان قول ببطلانها على ما يأتي في ~~الجماعة فهل يجدد لها أيضا لا يبعد أنه يجدد سم على حج اه ع ش وقوله، ثم ~~رأيته في شرح الإرشاد إلخ ويأتي عن النهاية ما يصرح بذلك أيضا (قوله: فلا ~~اعتراض عليه) أي: بأن يقال قضية التعبير بتحضر أن الكلام فيما لو اجتهد قبل ~~دخول وقت صلاة من الخمس ثم دخل وقتها فيخرج بذلك المنذورة، والفائتة، ~~والحاضرة إذا اجتهد في وقتها وصلى فائتة بذلك الاجتهاد، ثم أراد فعل ~~الحاضرة فإنه لم يصدق عليه أنها حضرت بعد الاجتهاد ع ش (قوله: فالاجتهاد ~~الثاني إلخ) يمكن أن يقال في كيفية الاستدلال بالثاني إما أن يوافق الأول ~~فيقوى، أو يخالفه ولا يكون إلا لأقوى، أو يوجب التحير وهو أيضا مفيد ~~لدلالته على خلل الأول PageV01P501 # بسبب عدم الاطلاع على المعارض له فليتأمل بصري # قول المتن (ومن عجز عن الاجتهاد إلخ) يتأمل هذا مع ما تقدم يعلم أن ~~العالم بالفعل بأدلة القبلة يمتنع تقليده مطلقا وإن كان التعلم فرض كفاية ~~وغير العالم بالفعل ينظر فيه فإن كان التعلم فرض كفاية في حقه جاز له ms0901 ~~التقليد بلا قضاء وإن كان فرض عين في حقه وجب عليه التعلم وامتنع التقليد ~~فإن قلد لزمه القضاء وعبارة الروضة ظاهرة في كل ذلك سم على حج اه رشيدي ~~(قوله: كأعمى بصر) إلى قوله إلا أن علمه في النهاية، والمغني (قوله: ولا ~~فاسق إلخ) أي: ولا مرتكب خارم المروءة مع السلامة من الفسق على الأقرب ع ش ~~(قوله: ولا فاسق وكافر) لعل صوابهما النصب (قوله: إلا أن علمه إلخ) ظاهره ~~رجوع الضمير المستتر لواحد من الثلاثة المذكورة وإن كان قضية كلام النهاية ~~رجوعه للكافر فقط عبارته نعم قال الماوردي لو استعلم مسلم من مشرك دلائل ~~القبلة ووقع في قلبه صدقه واجتهد لنفسه في جهات القبلة جاز؛ لأنه عمل في ~~القبلة على اجتهاد نفسه وإنما قبل خبر المشرك في غيرها قال الأذرعي وما ~~أظنهم يوافقونه عليه ونظر فيه الشاشي وقال إذا لم يقبل خبره في القبلة لا ~~يقبل في أدلتها إلا أن يوافق عليها مسلم وسكون نفسه إلى خبره لا يوجب أن ~~يعول عليه الحكم اه وهذا هو المعتمد اه قال ع ش قوله م ر وهذا هو المعتمد ~~أي قوله م ر ونظر فيه الشاشي إلخ اه # وقال الرشيدي قوله م ر إلا أن يوافق عليها إلخ لا يخفى أن منه، بل أولى ~~ما إذا كان للمسلمين في ذلك قواعد مدونة كما هو الواقع وكان لا يستقل ~~بفهمها فأوقفه على فهم معانيها كافر فليس ذلك من محل النزاع اه. # (قوله: صيرت له ملكة إلخ) يظهر أنه حيث علم القواعد بالأدلة الدالة على ~~صحتها واستلزامها كان الحكم كذلك وإن لم يحصل له ملكة فتأمل بصري (قوله: ~~وكلام الماوردي المخالف إلخ) لعل مراده بالمخالفة أن كلام الماوردي يفيد ~~أنه إذا تعلم منه الأدلة وقلده في العمل بمقتضاها كأن أخبره بأن التيمم إذا ~~استقبلته، أو استدبرته على صفة كذا كنت مستقبلا للكعبة وهو على هذا التقدير ~~ضعيف أما إذا تعلم أصل الأدلة منه، ثم توصل بذلك إلى استخراجها من الكتب ~~واجتهد في ذلك ms0902 حتى صار له ملكة يقتدر بها على معرفة صحيح الأدلة من فاسدها ~~لم يمتنع عليه العمل بمقتضاها بل يجب عليه الأخذ به وبما تقرر يعلم أنه لا ~~مخالفة بين ما ذكره الشارح م ر وما ذكره حج ع ش قول المتن (عارفا) أي: ~~بخلاف غير العارف نهاية ومغني # (قوله: كالعامي إلخ) عبارة النهاية، والمغني {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ~~لا تعلمون} [النحل: 43] اه. # (قوله: فإن صلى) إلى المتن في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ~~وقال جمع وجوبا (قوله: وإن أصاب) أما ما صلاه بالتقليد وصادف فيه القبلة أو ~~لم يتبين له الحال فلا إعادة عليه فيه ويجب عليه إعادة السؤال لكل فريضة ~~تحضر بناء على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في الكفاية نهاية ~~ومغني (قوله: مجتهدان) ولو اتحد أحدهما وتعدد الآخر قلد من شاء منهما م ر ~~سم على حج اه ع ش (قوله: أخذ بقول أعلمهما إلخ) قال في شرح الإرشاد فإن كان ~~أحدهما أوثق، والآخر أعلم فالظاهر استواؤهما إلى آخره اه. # وفي شرح العباب فالأولى تقديم الأوثق إلخ اه سم على حج وهو المعتمد وبقي ~~ما لو اختلف عليه مخبران عن علم، أو ما هو بمنزلته كأن قال له شخص القطب في ~~هذا الموضع يكون أمامك وقال الآخر يكون خلف أذنك اليسرى مثلا فهل يأخذ بقول ~~أحدهما كالمجتهدين أو يتساقطان عنده فيه نظر ولعل الثاني أقرب ع ش بحذف # (قوله: ندبا إلخ) عبارة المغني ندبا كما في الشرح الكبير للرافعي ووجوبا ~~كما في الصغير له قال بعض المتأخرين وهو الأشبه ونقله في الكفاية عن نص ~~الأم فإن استويا تخير وقيل يصلي مرتين اه. # (قوله: وقال جمع وجوبا) لكن المعتمد التخيير وهو ~~ PageV01P502 # الذي جرى عليه الشارح في كتبه، وكذا غيره من المتأخرين نعم تقليد الأوثق، ~~والأعلم عنده أولى كردي قول المتن (وإن قدر) أي: المكلف نهاية ومغني (قوله: ~~دون دقائقها) صادق بما إذا تمكن من تعلمها دون الظواهر وعدم وجوبها حينئذ ~~محل تأمل بصري وظاهر ms0903 أن ما صوره من فرض المحال # (قوله: يقل فيه إلخ) أي: الحضر، أو السفر عبارة سم قوله يقل فيه العارفون ~~راجع أيضا لحضر كما يدل عليه ما يأتي اه وعبارة النهاية وينبغي أن يلحق ~~بالمسافر أي في وجوب التعلم عينا أصحاب الخيام، والنجعة إذا قلوا، وكذا من ~~قطن بموضع بعيد من بادية، أو قرية، أو نحو ذلك اه. # (قوله: وليس إلخ) الظاهر أنه راجع للسفر فقط كما هو صريح قول النهاية ولو ~~سافر من قرية إلى أخرى قريبة بحيث يقطع المسافة قبل خروج وقت الصلاة فهو ~~كالحضر كما استظهره الشيخ اه. # (قوله: وسفر) الواو بمعنى، أو (قوله: محاريب إلخ) أي، أو عارفون (قوله: ~~يكثر عارفوه) ينبغي أن المراد بالكثرة أن يكون في الركب أي، أو الحضر جماعة ~~متفرقة فيه بحيث يسهل على كل من أراد السؤال عن القبلة وجود واحد منهم من ~~غير مشقة قوية تحصل في قصده له ع ش عبارة البصري قال سم على المنهج لو كان ~~في السفر عارف واحد فينبغي وفاقا لشيخنا الطبلاوي جواز السفر من غير تعلم ~~تدبر انتهى وقد يقال هو متجه عند صغر الركب بحيث يسهل مراجعته فينبغي إناطة ~~الحكم بقدر الحاجة، ثم رأيته في فتح الجواد قال بحيث تسهل مراجعة ثقة منهم ~~قبل خروج الوقت فيما يظهر انتهى اه وعبارة الكردي عن حاشية الإيضاح للشارح ~~قضية كلام السبكي أنه لا بد من ثلاثة ويوجه بأن الواحد قد يموت، أو ينقطع ~~بخلاف الثلاثة فإن الغالب بقاء بعضهم إلى انقضاء السفر اه # (قوله: وإنما وجب إلخ) الأولى وإنما لم يجب عينا مطلقا كبقية الشروط؛ ~~لأنه إلخ (قوله: مطلقا) أي: سفرا أو حضرا قل به العارفون، أو كثروا (قوله: ~~بذلك) أي: بتعلم أدلة القبلة (مطلقا) أي: سفرا وحضرا (قوله: تنبيه) إلى قول ~~المتن ومن صلى في المغني، والنهاية ما يوافقه قول المتن (فيحرم التقليد) ~~فإن قلد لزمه القضاء نهاية وسم (قوله: فيصلي إلخ) فهل يشترط التأخير لضيق ~~الوقت بأن لا يبقى إلا قدر الصلاة كما ms0904 في التحير على ما تقدم، أو يفرق سم ~~وكلام النهاية كالصريح في الاشتراط، وكذا المغني عبارته فيحرم التقليد ضاق ~~الوقت عن التعلم، أو اتسع فإن ضاق صلى كيف كان ووجب عليه الإعادة، والثاني ~~لا يجب عليه التعلم بخصوصه بل هو فرض كفاية فيجوز له التقليد ولا يقضي ما ~~يصليه به اه # (قوله: منه) إلى قوله وخرج بالأعلم في النهاية، والمغني ما يفيده إلا ~~قوله لكنه إلى أما إذا (قوله: معينا) خرج به المبهم كما في الصلاة إلى جهات ~~أربع باجتهادات فلا إعادة فيها كما سيأتي مغني وأسنى ونهاية (قوله: بمشاهدة ~~الكعبة إلخ) عبارة النهاية، والمغني، والمراد بالتيقن ما يمتنع معه ~~الاجتهاد فيدخل فيه خبر العدل عن عيان اه. # (قوله: أو نحو المحراب إلخ) محله في غير محاريبه - صلى الله عليه وسلم - ~~فيما إذا تبين أن المحراب مخالف لما صلى إليه جهة لا يمنة، أو يسرة فيما ~~يظهر لما تقرر أن له الاجتهاد فيهما في المحراب المذكور بصري وقد مر آنفا ~~عن النهاية، والمغني ما يفيده (قوله: أو بإخبار إلخ) في إفادته اليقين نظر ~~نعم يفيده مع قرينة وقد يراد باليقين هنا ما يشمل ما في حكمه سم قول المتن ~~(قضى) أي: ثبتت في ذمته وإنما يعيد بالفعل عند ظهور الصواب فلو لم يظهر له ~~الصواب وضاق الوقت صلى لحرمة الوقت كالمتحير شوبري اه بجيرمي قول المتن (في ~~الأظهر) ، والثاني لا يقضي؛ لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال ~~القتال ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم واختاره المزني مغني (قوله: وسواء ~~إلخ) عطف على قوله إن بان إلخ فإنه بمعنى بان في الوقت PageV01P503 # أو بعده # (قوله: المقضي) أي: أو المعادة سم قول المتن (فيها) أي: الصلاة نهاية ~~(قوله: كما يأتي) أي في قوله وبإخباره عن اجتهاد إخباره عن عيان إلخ قول ~~المتن (وجب استئنافها) أي: استقر وجوب استئنافها في ذمته لكن لا يفعلها إلا ~~عند ظهور الصواب ع ش (قوله: ظنه) أي: باجتهاد قول المتن (وإن تغير اجتهاده ~~إلخ) ms0905 ولو دخل في الصلاة باجتهاد فعمي فيها أتمها ولا إعادة فإن دار، أو ~~أداره غيره عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص الأم ~~ومنه يؤخذ أنه تجب إعادة الاجتهاد للفرض الواحد إذا فسد نهاية (قوله: به) ~~أي: بالصواب # (قوله: لكن يشترط مقارنة ظهوره إلخ) ينبغي أن المراد بالمقارنة ما هو ~~الأعم من المقارنة حقيقة، أو حكما بأن لم يمض قبل ظهور الصواب ما يسع ركنا ~~كما لو تردد في النية وزال تردده فورا وكما لو انحرف عن القبلة نسيانا، أو ~~دارت به السفينة، أو غير ذلك حيث لا تبطل صلاته بعوده فورا ع ش (قوله: على ~~المعتمد إلخ) وفاقا للمغني، والنهاية وزاد الثاني ويؤيده الأول أي التفصيل ~~بين كونه فيها وفي خارجها، بل هو من أفراده قول المجموع عن الأم واتفاق ~~الأصحاب لو دخل في الصلاة باجتهاد، ثم شك ولم يترجح له جهة أتمها إلى جهته ~~ولا إعادة اه، وكذا في سم عن الأسنى (قوله: كما مر) أي: قبيل قول المصنف ~~وإن قدر إلخ (قوله:؛ لأنه هنا التزام إلخ) قد يقتضي هذا عكس الحكم؛ لأن ~~قضيته التزام جهة خصوصا في الصلاة التي ينبغي احترامها أن لا يلتفت لغيرها ~~مطلقا بخلافه قبل الالتزام سم أي وما ذكره من الفرق إنما يظهر في صورة ~~المساواة كما في النهاية، والمغني عبارتهما فإن استويا ولم يكن في صلاة ~~تخير بينهما لعدم مزية أحدهما على الآخر، أو فيها وجب العمل بالأول ويفرق ~~بينهما بأنه التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول إلا بأرجح مع أن التحول فعل ~~أجنبي لا يناسب الصلاة فاحتيط لها اه # (قوله: مطلقا) أي: مع الرجحان والمساواة (قوله: فكان المناسب إلخ) أي: لا ~~سيما مع المساواة (قوله: أنه) حقه أن يذكر قبيل التزم إلخ (قوله: بالجري ~~إلخ) متعلق بالتزم إلخ (قوله: من هو مظنة إلخ) أي: بخلاف الأدون، والمثل، ~~والمشكوك فيه (قوله: وبإخباره إلخ) عطف على قوله بالأعلم إلخ (قوله: ~~كالقطب) قد يقال لا فائدة في هذا إلا بالنسبة ms0906 للعارف بكيفية الاستدلال ~~بالقطب وحينئذ فهذا هو مجتهد وهو لا يقلد وإن تحير فكيف بجامع قوله الآتي ~~وإن كان مقلده أرجح لا يقال يمكن فرضه فيما إذا أخبره بالقطب وبدلالته ولم ~~يكن عارفا بها قبل ذاك؛ لأنا نقول المتأهل للتعلم كالعارف في امتناع ~~التقليد نعم إن فرض طرو التأهل له في أثناء الصلاة ولم يبعد وإن كان نادر ~~الوقوع سيد عمر (قوله: قبلها) أي: الصلاة (قوله: وبين ما مر) أي: من قوله ~~وإن اختلف عليه مجتهدان إلخ سم (قوله: ثم يعيده) اعتمده م ر اه سم (قوله: ~~وما لو تغير إلخ) (فرع) # لو اجتهد اثنان في القبلة واتفق اجتهادهما واقتدى أحدهما بالآخر فتغير ~~اجتهاد واحد منهما لزمه الانحراف إلى الجهة الثانية وينوي المأموم المفارقة ~~وإن اختلفا تيامنا وتياسرا وذلك عذر في مفارقة المأموم أي فلا تفوته فضيلة ~~الجماعة ولو قيل لأعمى وهو في صلاته صلاتك إلى الشمس وهو يعلم أن قبلته ~~غيرها استأنف لبطلان تقليد الأول بذلك وإن أبصر وهو في أثنائها وعلم أنه ~~على الإصابة للقبلة بمحراب، أو نجم، أو خبر ثقة، أو غيرها أتمها أو على ~~الخطأ، أو تردد بطلت لانتفاء ظن الإصابة وإن ظن الصواب غيرها انحرف إلى ما ~~ظنه ولو قال مجتهد لمقلد وهو في صلاة أخطأ بك فلان، والمجتهد الثاني أعرف ~~عنده من الأول، أو أكثر عدالة كما اقتضاه كلام الروضة، أو قال له أنت على ~~الخطأ قطعا وإن لم يكن أعرف عنده من الأول تحول إن بان له الصواب مقارنا ~~للقول بأن أخبر PageV01P504 # به وبالخطأ معا لبطلان تقليد الأول بقول من هو أرجح منه في الأولى وبقطع ~~القاطع في الثانية فلو كان الأول أيضا في الثانية قطع بأن الصواب ما ذكره ~~لم يكن الثاني أعلم فلم يؤثر فإن لم يبن الصواب مقارنا بطلت صلاته وإن بان ~~له الصواب عن قرب نهاية ومغني وقولهما ولو قال مجتهد لمقلد إلخ في سم بعد ~~ذكره عن الروض ما نصه قال في شرحه وخرج بقوله وهو في صلاته ms0907 ما لو قاله ~~قبلها فالظاهر أن حكمه كما مر اه أي من التخيير وفيه نظر؛ لأنه إذا وجب ~~الأخذ بقوله في الصلاة فخارجها أولى ويفارق ما مر بأنه ليس هناك دعوى أحد ~~المجتهدين الخطأ على الآخر ولا دعوى الخطأ مطلقا انتهى وعقبه الكردي بقوله ~~لكن الذي اعتمده الشارح والجمال الرملي وغيرهما موافقة شيخ الإسلام فراجع ~~الأصل إن أردته اه. # (قوله: كما مر) أي: في المتن (قوله: لأن الاجتهاد) إلى قوله وقيل في ~~النهاية، والمغني (قوله: والتعليل إلخ) وهو عدم نقض اجتهاد باجتهاد آخر ~~كردي. PageV01P505 ### | [باب صفة الصلاة] # بسم الله الرحمن الرحيم (باب صفة الصلاة) (قوله أي كيفيتها) تفسير الصفة ~~بالكيفية تفسير مراد كما أشار إليه الإسنوي ع ش (قوله المشتملة إلخ) في ~~التعبير عن الشرط الخارج بالاشتمال تسمح وكأنه أراد به مطلق المتعلق وذلك ~~يستوي فيه الركن والشرط ع ش وقد يقال خروج الشرط بالنسبة إلى نفس الصلاة ~~والاشتمال عليه بالنسبة إلى كيفية الصلاة المعتبر فيها فلا تسمح (قوله ~~وخارج إلخ) الأولى أو (قوله وهو ما قارن إلخ) عبارة المغني والركن كالشرط ~~في أنه لا بد منه ويفارقه بأن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة ويجب ~~استمراره فيها كالطهر والستر وخرج بتعريف الشرط التروك كترك الكلام الكثير ~~فليست بشرط كما صوبه في المجموع بل مبطلة للصلاة كقطع النية اه. وكذا في ~~النهاية إلا قوله الذي إلى يستمر وقوله بل مبطلة أي فهي موانع (قوله ما ~~قارن إلخ) فإن قلت هذا لا يصدق على الولاء الآتي في الكلام على الترتيب أنه ~~شرط وأن المراد به عدم تطويل الركن القصير أو عدم ~~ PageV02P002 # طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسيا أو عدم طول أو عدم مضي ركن إذا شك ~~في النية قلت العدم المذكور مقارن لسائر أجزاء الصلاة فتأمله بلطف سم (قوله ~~فلا ترد) أي الطهارة على جمع تعريف الشرط (قوله ويأتي إلخ) أي في الباب ~~الآتي (قوله باعتبار رسمه الأظهر) أي في جميع أفراد الشرط و (قوله وهذا ~~باعتبار خاصيته إلخ) ms0908 أي الخفية بالنسبة لبعض الأفراد كالولاء فلذا كان ~~الرسم الآتي أظهر من هذا الرسم وبه يندفع ما في سم (قوله ومر في الاستقبال) ~~جواب عما يقال أن تعريف الشرط بما ذكر لا يشمل الاستقبال لأنه إنما يعتبر ~~في القيام والقعود دون غيرهما (قوله وهي إما) لا حاجة إليه (قوله الأول) أي ~~الركن. # (قوله وقد شبهت إلخ) هذه حكمة لتقسيم ما تشتمل عليه الصلاة إلى الأقسام ~~الأربعة المذكورة ع ش (قوله بناء) إلى قوله كذا أطبقوا في المغني وإلى قوله ~~فإن قلت فما وجه إلخ في النهاية (قوله في محالها الأربعة) وهي الركوع ~~والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين (قوله لم يؤثر شكه) لك منع هذه ~~الملازمة لأن الطمأنينة مع كونها صفة تابعة للركن شرط في الاعتداد به فالشك ~~فيها شك في الإتيان بالركن على الوجه المعتد به فجاز أن يؤثر بل هذا هو ~~الأوفق بكلامهم سم ويأتي عن النهاية وشيخنا ما يوافقه مع الفرق بينه وبين ~~الشك في بعض حروف الفاتحة بغير ما يأتي في الشارح (قوله فإن قلت إلخ) عبارة ~~النهاية ورد بتأثير شكه فيها وإن جعلناها تابعة فلا بد من تداركها على كل ~~حال ويفرق بينها وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها منها بأنهم ~~اغتفروا ذلك فيها لكثرة حروفها وغلبة الشك فيها اه زاد شيخنا فالحق أن ~~الخلاف لفظي كما انحط عليه كلام الرملي وابن حجر اه. # (قوله وهو الثاني) أي لزوم العود سم (قوله قلت فيبطل إلخ) البطلان ممنوع ~~لأنه لم يقل لا للحكم مطلقا بل قيده بقوله في نحو إلخ وهو لا يشمل مسألة ~~الشك لخروجه عن مقتضى الاستقلال لمعنى مفقود فيها وبتقدير عدم وقوع ذلك ~~القيد في كلام القائل ما ذكر بل هو زيادة من الشارح فيمكن حمل كلامه عليه ~~فأين البطلان فتأمله سم وقد يقال لو أبقى الكلام على إطلاقه لا بطلان أيضا ~~لأن في مسألة الشك أعطى غير المستقل حكما حكم المستقل حكما لمعنى اقتضاه ~~بصري وقول سم عن مقتضى الاستقلال لعل ms0909 صوابه عن مقتضى عدم الاستقلال. # (قوله فيبطل قول من قال إلخ) إنما يبطل إن صرحوا بتفريع الثاني على ~~الاستقلال فقط سم (قوله في مسألتنا) أي مسألة الشك (قوله بأن قاعدة البناء ~~على اليقين إلخ) أي وطرح المشكوك فيه (قوله بخلاف التقدم والتأخر إلخ) يعني ~~واغتفروا PageV02P003 # فيهما ترك العمل بموجب تلك القاعدة لأنهما إلخ (قوله ويفرق بينها إلخ) ~~تقدم عن النهاية فرق آخر (قوله فلا أصل إلخ) قد يقال هو محل تأمل لأنه حيث ~~فرض تبعيتها للاعتدال فهو أصل لها وقد تيقن الإتيان به والأصل مضيه على ~~الصحة أي بأن يؤتى به مع جميع متعلقاته فتأمل وقد يفرق بأن حروف الفاتحة ~~بعض حقيقي للقراءة المتيقنة، والطمأنينة مغايرة للاعتدال وإن كانت تابعة له ~~إذ هو العود إلى القيام بعد الركوع وهي استقرار الأعضاء فلا يلزم من ~~استتباع ذاك لتابعه استتباع هذا له فتأمل بصري وفي سم نظير استشكاله بلا ~~جواب (قوله وفقد الصارف إلخ) جواب عما يرد حصر الأركان في الثلاثة عشر. # (قوله شرط إلخ) أي لا ركن (قوله والخلاف فيه) أي في أنه هل هو ركن أو شرط ~~كردي (قوله قيل) إلى المتن في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى وأما جعله ~~(قوله أربعة عشر) أي بناء على أن الطمأنينة في محالها الأربعة صفة تابعة ~~(قوله أو ثمانية عشر) أي بناء على أنها ركن مستقل (قوله الشرط ثم غيره هنا) ~~هذا بتقدير تسليمه لا يدفع السؤال سم (قوله وأما جعله إلخ) قد يقال إن كان ~~اعتباره لتكون تابعة له في الوجود الخارجي فلا وجود لها فيه استقلالا ولا ~~تبعا أو في الوجود الذهني فتعقلها لا يتوقف على تعقله بصري ولك منع قوله ~~ولا تبعا بأن المراد من الوجود بالتبع وجود بعض الأجزاء في الخارج أي ~~الفاعل (قوله لا وجود لها في الخارج) رده الشهاب سم بأن ماهية الصوم ~~الإمساك المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص وهو فعل موجود كما صرحوا ~~به في الأصول انتهى وأقول الظاهر أن المراد هنا أن ms0910 صورة الصلاة تشاهد بخلاف ~~صورة الصوم رشيدي (قوله توجد خارجا) أي عن القوى المدركة ومن ثم كانت ~~القراءة فيها مسموعة والأفعال مشاهدة ع ش (قوله لما مر) إلى المتن في ~~النهاية (قوله لما مر) أي من قوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الأعمال ~~بالنيات» ولأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا ~~كالتكبير والركوع وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة وبدأ بها لأن ~~الصلاة لا تنعقد إلا بها مغن ونهاية (قوله وهو خارج عنه) أي وقصد الفعل ~~خارج عن ذلك الفعل. # (قوله ويجاب بأنه إلخ) قد يقال غاية ما يستلزم هذا أن تكون مقارنة لأول ~~الصلاة في الوجود وهو لا ينافي خروجها عن حقيقة الصلاة لأنها قصد فعل ~~الصلاة وقصد فعل الشيء خارج عن حقيقة ذلك الشيء بديهة بصري عبارة سم فيه ~~نظر ظاهر لأن تبين دخوله فيها من أوله لا ينافي خروج القصد كيف وخروج القصد ~~عن المقصود ضروري فتأمله نعم يمكن دفع هذا القيل بأنا سلمنا أن القصد خارج ~~عن ماهية المقصود لكن مسمى الصلاة شرعا مجموع القصد والمقصود فيكون داخلا ~~في ماهية الصلاة مع كونه خارجا عن المقصود فليتأمل اه. # (قوله وفائدة الخلاف إلخ) قاله ابن شبهة وجزم به في المغني ونقله شيخنا ~~في النهاية ثم قال والأوجه عدم صحتها مطلقا انتهى اه بصري أي سواء قيل هي ~~شرط أو ركن ع ش (قوله لو افتتحها) أي النية و (قوله فزال) أي المفسد (قوله ~~ضر عليهما) أي على قولي الشرط والركن PageV02P004 # قوله لمقارنته) أي المفسد (قوله لبعض التكبيرة) أي وهو ركن بالاتفاق ~~فيشترط فيه توفر الشروط وانتفاء الموانع رشيدي # قول المتن (فرضا) أي ولو نذرا أو قضاء أو كفاية نهاية ومغن (قوله من حيث) ~~إلى قوله بل في المغني إلا قوله فلا إلى وهي وإلى قوله ونظيره في النهاية ~~إلا ما ذكر (قوله من حيث كونه صلاة) أي لا من حيث كونه فرضا بدليل ما يأتي ~~سم أي من قول المصنف والأصح ms0911 وجوب إلخ (قوله ليتميز) الأولى التأنيث كما في ~~النهاية والمغني وغيرهما عبارة شيخنا وإنما اشترط قصد فعلها لتتميز عن سائر ~~الأفعال اه. # (قوله عن بقية الأفعال) أي التي لا تحتاج إلى نية أو لنية غير الصلاة ~~قليوبي (قوله فلا يكفي إحضارها إلخ) أي الصلاة ولا يخفى أن مسمى الصلاة هو ~~الحاصل بالمصدر لأنه الموجود المكلف به كما بين في شروح جمع الجوامع ~~وحواشيها في الكلام على تعريف الحكم فقوله مع الغفلة عن خصوص الفعل يتعين ~~أن يراد بالفعل هنا المعنى المصدري فيشكل قوله لأنه أي الفعل المطلوب لأنه ~~يلزم أن يكون المطلوب غير المكلف به وأيضا فليس المحذور مجرد الغفلة عن ~~خصوص الفعل إذ مجرد إحضاره في الذهن لا يكفي إذ إحضاره في الذهن تصوره وهو ~~غير كاف فكان ينبغي أن يقول فلا يكفي إحضارها في الذهن بل لا بد من قصد ~~إيجادها سم (قوله وهي) أي الصلاة (هنا) أي في النية لا في نحو قولك الصلاة ~~واجبة أو الصلاة أقوال وأفعال فالمراد بها ما يشمل النية حفني. # (قوله وإلا لزم التسلسل) عبارة المغني لأنها لا تنوى للزوم التسلسل في ~~ذلك اه وعبارة النهاية لأنها لا تنوى وإلا لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية ~~أخرى اه. # (قوله ورود أصل السؤال) أي على كونها ركنا بأنها لو كانت داخلة في الصلاة ~~لافتقرت إلى نية أخرى فيتسلسل (قوله لجواز تعلقها بنفسها إلخ) أي فلا يحتاج ~~لنية أخرى ليلزم التسلسل سم (قوله لا يحتاج لنية له بخصوصه إلخ) ولقائل أن ~~يقول هذا لا يمنع ورود أصل السؤال لأن حاصله أن الواجب تعلق النية بالأجزاء ~~حتى النية على وجه الإجمال لا على وجه الخصوص فتكون النية منوية على ~~الإجمال فيتوجه أنه يحتاج لنية نيتها أيضا على الإجمال فيتسلسل وأما قوله ~~لا يقتضي تعلقها بكل فرد إلخ فمعناه على الخصوص لا مطلقا وإلا لزم أن بعض ~~أركان الصلاة غير مقصود لا إجمالا ولا تفصيلا وهو باطل مستلزم للتحكم سم. # (قوله وتعلقها بالمجموع إلخ) لا يخفى ms0912 أن تعلق الشيء بالمجموع من حيث هو ~~مجموع لا يستلزم التعلق بكل فرد غير أن هذا لا يجدي فيما نحن فيه لأن ~~المجموع عبارة عن الأجزاء المتألف منها مع الهيئة الاجتماعية فالنية إن ~~كانت خارجة عن الأجزاء المتألف منها وعن الهيئة المذكورة ثبت المدعى وهو ~~كون النية شرطا وإن كانت داخلة استلزم اعتبارها مرتين وهو ظاهر الفساد ولو ~~سلم صحته فليس منافيا للمدعى المشار إليه إذ الكلام في الأولى، وهذا ~~التقدير فيه تسليم لشرطيتها فالحق ما قاله حجة الإسلام أنها PageV02P005 # بالشروط أشبه وكان وجه قوله أشبه وعدم جزمه بشرطيتها مخالفتها لبقية ~~الشروط في كون مقارنتها لجميع الأفعال حكمية لا حقيقية كما هو واضح فليتأمل ~~وليحرر بصري (قوله بكل فرد فرد من أجزائه) أي بخصوصه سم (قوله من ظهر) إلى ~~قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل (قوله من ظهر أو غيره إلخ) ويظهر كما ~~بحثه بعضهم أنه يكفي في الصبح صلاة الغداة وصلاة الفجر لصدقهما عليهما وفي ~~إجزاء نية صلاة يثوب في أذانها أو يقنت فيها أبدا عن نية الصبح تردد ~~والأوجه الإجزاء ويظهر أن نية صلاة يسن الإبراد لها عند توفر شروطه مغنية ~~عن نية الظهر ولم أر فيه شيئا اه نهاية وقولها وفي إجزاء نية إلخ نقل ~~المغني التردد المذكور عن العباب ثم قال وينبغي الاكتفاء اه وقولها ويظهر ~~إلخ متجه نعم تقييده بقوله عند إلخ محل تأمل لأنه إما أن يكون المراد به ~~ملاحظته عند النية ولا معنى له لأن السن مغن عنه إذ لا يكون إلا عند توفرها ~~مع عدم توقف تميزها عن غيرها على ذكره، وإما أن يكون المراد به تقييد الحكم ~~أي إنما يكتفي بهذه النية عند توفر الشروط ولا وجه له أيضا إذ الغرض ~~التمييز وهو حاصل بما ذكر مطلقا فليتأمل بصري أقول حمل ع ش كلام النهاية ~~على الأول ثم ذكر عنه م ر في هامش قوله م ر عن نية الظهر ما نصه أي وإن كان ~~في قطر لا ms0913 يسن الإبراد فيه اه. # (قوله ليتميز) أي ما قصد فعله (عن غيره) أي عن سائر الصلوات (قوله فلا ~~تكفي نية فرض الوقت) ولو رأى الإمام يصلي العصر فظنه يصلي الظهر فنوى ظهر ~~الوقت لم يصح لأن الوقت ليس وقت الظهر أو ظهر اليوم صح لأنه ظهر يومه شرح ~~بافضل (قوله قيل إلخ) وافقه المغني عبارته، ولو عبر بقوله قصد فعلها ~~وتعيينها لكان أولى واستغنى عما قدرته تبعا للشارح فالمراد قصد فعل الفرض ~~من حيث كونه صلاة لا من حيث كونه فرضا وإلا لتضمن قصد الفرضية فإن من قصد ~~فعل الفرض فقد قصد الفرضية بلا شك فلا يحسن بعد ذلك قوله والأصح إلخ لأنه ~~بمعنى الأول اه. # (قوله فعلها إلخ) أي بإعادة الضمير للصلاة (قوله من إعادة الضمير إلخ) أي ~~الذي في المتن (قوله بمعناه) أي بمعنى قوله وجب قصد فعله (قوله وليس بسديد ~~إلخ) لا يخفى أن حاصل هذا الرد تصحيح العبارة ودفع التكرر بتأويلها وبيان ~~قرينته وهذا إنما يدفع الاعتراض لو ادعى المعترض فساد العبارة وليس كذلك بل ~~إنما ادعى أولوية غيرها ولا ينافيه قوله لأنه يلزم إلخ لأن معناه أن ذلك ~~يلزم بحسب ظاهر العبارة ولا يخفى أن ما يستغني عن التأويل والقرينة أولى ~~مما يحتاجهما سم (قوله إذ ضمير تعيينه يرجع للفعل) لا يصح إرجاعه له إلا ~~بضرب من التأويل إذ التعيين في متعلق الفعل مع ما فيه من التشتيت فالأولى ~~إرجاعه للفرض فتأمل بصري أي من حيث ذاته لا صفته (قوله كما قررته) أي في حل ~~المتن. # (قوله على أنه لو رجع إلخ) يرد عليه أن عبارة المعترض التي حكاها ليس ~~فيها استدلال باستلزام قصد المضاف للفرض لقصد الفرض بخصوصه حتى يرد عليه ~~منع الاستلزام بل حاصل كلامه أن ظاهر العبارة يفيد قصد الفرضية لأن الإخبار ~~بوجوب المقيد بشيء لا يفهم منه إلا وجوبه مع قيده على أنه لو سلم استدلاله ~~بذلك لم يرد عليه المنع إذ لم يدع استلزاما قطعيا بل ظنيا بحسب ظاهر ~~العبارة ms0914 ولا شك فيه ولم يرد أيضا على التسليم أنه يلزم الاكتفاء باللوازم ~~وإنما يرد لو أريد بالاستلزام أنه إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض في ~~ضمنه من غير قصده بالفعل بخصوصه وليس كذلك بل المراد إذا تحقق قصد الفعل ~~تحقق قصد الفرض بخصوصه استقلالا في ضمنه ولا PageV02P006 # شبهة في إجزاء ذلك وكأنه توهم أن المراد الأول فتدبر سم (قوله للفرض) أي ~~مع قطع النظر عن الحيثية السابقة وغيرها كحيثية الفرضية حتى يصح قوله لم ~~يلزم إلخ بصري. # (قوله فالنية لا يكتفي إلخ) مما يقضي منه العجب إذ ما نحن فيه ليس من ~~مقولة النية بل ذكر مسألة متعلقة بالنية وشتان ما بينهما وكون الدلالة ~~الالتزامية لا يكتفى بها فيما نحن فيه غريب نعم بناء على التسليم المذكور ~~يمكن الاعتذار عن المصنف - رحمه الله تعالى - بأن في ذكره ثانيا تصريحا بما ~~علم التزاما وهو مستحسن مع ما فيه هنا من نكتة زائدة وهي الإشارة إلى ~~الخلاف المذكور فتأمله حق تأمله بصري (قوله في مكتوبة) إلى قوله لتحاكي في ~~النهاية والمغني إلا قوله كأصلي إلى وذلك وما أنبه عليه (قوله ونذر) وتكفي ~~نية النذر في المنذور عن نية الفرضية كما قاله في الذخائر # (فائدة) العبادات المشروط فيها النية في وجوب التعرض للفرضية خمسة أقسام ~~الأول يشترط بلا خلاف كالزكاة هكذا في الدميري وليس كذلك لأن نية الفرضية ~~في المال ليست بشرط لأن الزكاة لا تقع إلا فرضا الثاني عكسه الحج والعمرة ~~الثالث يشترط على الأصح كالصلاة الرابع عكسه كصوم رمضان على ما في المجموع ~~من عدم الاشتراط الخامس عبادة لا يكفي فيها ذلك بل يضر وهي التيمم فإنه إذا ~~نوى فرضه لم يكف مغني ونهاية وقوله م ر لم يكف أي ما لم يضفه للصلاة ع ش ~~ومثل الكردي للأول نقلا عن السيوطي بالكفارات. # (قوله كأصلي فرض الظهر) والأقرب أنه يكفي أصلي الظهر الواجب أو المتعين ~~لترادف الفرض والواجب ولأن معنى التعين أنه مخاطب به بخصوصه بحيث لا يسقط ~~بفعل غيره ms0915 وهذا عين الفرض ع ش (قوله لتتميز) أي الصلاة المفروضة (قوله عن ~~النفل) أي اشتباه بالنفل مع اعتبار التعيين سم عبارة البصري قد يقال إن كان ~~المراد به ما عدا المعادة فقد حصل التمييز بالتعيين أو هي فلا يحصل ~~بالفرضية التمييز بناء على اشتراطهما فيها اه. # وفي البجيرمي عن الحلبي وع ش ما حاصله أن المراد بالنفل هنا المعادة ~~وصلاة الصبي إذا كان الناوي بالغا غير معيد والفرض من نية الفرضية أحد ~~أمرين إما التمييز كما مر وإما بيان الحقيقة في الأصل كما في المعادة وصلاة ~~الصبي فينوي كل منهما بالفرض بيان الحقيقة الأصلية أو يطلق فلو أراد أنه ~~فرض عليه بطلت وبهذا اندفع الاعتراض بأنه كيف يعلل اشتراط تعرض الفرضية ~~بالتمييز عن النفل مع أنه حاصل بالتعيين اه أي والفرض المعتبر في غير ~~المعادة وصلاة الصبي غير المعتبر فيهما فيحصل بذلك التمييز ويؤيد ذلك قول ~~النهاية والمغني وإنما وجبت نية الفرضية مع ما ذكر أي من قصد الفعل ~~والتعيين الصادق بالصلاة PageV02P007 # المعادة لتعيين نية الفرض للصلاة الأصلية اه. # (قوله ومعادة) عطف على مكتوبة (قوله على ما يأتي) أي في صلاة الجماعة ~~(قوله ومنه يؤخذ إلخ) أي من قوله لتحاكي الأصلية (قوله اعتماد ما في الروضة ~~إلخ) اعتمده الشارح في غير هذا الكتاب أيضا وشيخ الإسلام زكريا والشهاب ~~الرملي كردي (قوله لتحاكي) أي صلاة الصبي. # (قوله لم يوجبوه) قد تمنع هذه الملازمة بأن هذا النفل ليس كبقية النوافل ~~لأنه في ذاته فرض وضع على الفرضية ولما شرع للصبي ليتمرن ويألفه إذا بلغ ~~ناسب وجوب القيام ليتمرن عليه ويألفه، ونية الفرضية نية خلاف الواقع سم ~~(قوله فتصويب الإسنوي إلخ) اعتمده النهاية والمغني والزيادي وغيرهم من ~~المتأخرين، عبارة شيخنا والبجيرمي ولا تجب نية الفرضية في صلاة الصبي على ~~المعتمد لأن صلاته تقع نفلا فكيف ينوي الفرضية وفارقت المعادة بأن صلاته ~~تقع نفلا اتفاقا بخلاف المعادة ففيها خلاف؛ إذ قيل إن فرضه الثانية وقيل ~~يحتسب الله ما يشاء منهما وإن كان الأصح أن ms0916 فرضه الأولى اه. # (قوله تصويب المجموع إلخ) توهم بعضهم أن قياس تصويب المجموع عدم وجوب نية ~~الفرضية في الجمعة على من لا تجب عليه كالعبد والمرأة وهذا قياس فاسد لأن ~~الصبي لم يخاطب بفرض الوقت فلا معنى لوجوب الفرضية في حقه بخلاف المذكورين ~~بالنسبة للجمعة فإنهم خوطبوا بفرض الوقت الصادق بالجمعة فهي فرض الوقت بدلا ~~أو إحدى خصلتيه سم على حج اه ع ش (قوله لذلك) أي لكونها نفلا في حقه (قوله ~~يرد إلخ) خبر فتصويب الإسنوي إلخ (قوله المرجحون) أي المجتهد في الفتوى ~~(قوله دون الثاني) أي النية (قوله لأنها) أي عبادة المسلم نهاية ومغني ~~(قوله أي باعتبار الوقوع إلخ) أي لكنه قد يغفل عن إضافتها إليه فتسن ~~ملاحظتها ليتحقق إضافتها له من الناوي ع ش. # (قوله فاندفع إلخ) تفريع على قوله أي باعتبار الوقوع مع قوله السابق أي ~~استحضارها في الذهن (قوله ما قيل إلخ) نقله المغني عن الدميري وأقره (قوله ~~في تصوير هذا) أي عدم الإضافة إلى الله تعالى مغني (قوله الفرضية) الأولى ~~الفرض كما في المغني (قوله فدعوى عدم الانفكاك إلخ) أي بأن الفرضية عبارة ~~عن كون الشيء مطلوبا لله تعالى طلبا جازما وعدم انفكاك الإضافة عن قصد ~~الفرضية بهذا المعنى في غاية الظهور ويجاب بأن هذا إنما يستلزم عدم انفكاك ~~الإضافة باعتبار الطلب بمعنى أن كون الطالب هو الله تعالى لا ينفك عن قصد ~~الفرضية وليس الكلام في الإضافة بهذا المعنى بل في الإضافة بمعنى كون ~~المعبود بتلك العبادة والمخدوم بها هو الله تعالى، والإضافة بهذا المعنى ~~ينفك في القصد والتعقل عن قصد الفرضية على أنا نمنع عدم انفكاك الإضافة ~~بالمعنى الأول أيضا لأنه يكفي في قصد الفرضية قصد كون الشيء مطلوبا منه ~~طلبا جازما مع الغفلة عن خصوص الطالب فليتأمل سم (قوله لكنها) إلى قوله وإن ~~كان في النهاية والمغني. # (قوله وعدد الركعات) وإن عين الظهر مثلا ثلاثا أو خمسا متعمدا لم تنعقد ~~لتلاعبه أو مخطئا فكذلك على الراجح أخذا من قاعدة أن ما ms0917 وجب التعرض له جملة ~~أو تفصيلا يضر الخطأ فيه، والظهر مثلا يجب التعرض لعدده جملة فضر الخطأ فيه ~~إذ قوله الظهر يقتضي أن يكون أربعا ولا يشترط أن يتعرض للوقت فلو عين اليوم ~~وأخطأ صح في الأداء وكذا في القضاء أيضا كما يقتضيه كلامهما في التيمم وهو ~~المعتمد نهاية PageV02P008 # زاد المغني ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية ~~الظهر أو العصر اه وزاد شيخنا ولا يندب ذكر اليوم أو الشهر أو السنة على ~~المعتمد فما جرى عليه المحشي أي البرماوي تبعا للقليوبي من ندب ذلك ضعيف ~~كما في البلبيسي اه. # (قوله لذلك) أي للخروج من الخلاف # (قوله للمؤداة أو المقضية) نشر على ترتيب اللف ولكن الأولى إسقاط قوله أو ~~المقضية (قوله بل ينصرف) أي المطلق (قوله بل ينصرف للمؤداة إلخ) بقي ما لو ~~أعاد المكتوبة في وقتها جماعة أو منفردا حيث يطلب إعادتها كذلك وعليه فائتة ~~ونوى ما يصلح للأداء أو القضاء ولم يتعرض لواحد منهما فهل يقع فعله إعادة ~~والفائتة باقية بحالها أو يقع عن الفائتة فيه نظر، وقد يرجح الأول أن الوقت ~~للإعادة وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون الإعادة سم أقول وقد تؤيد الثاني ~~مسألة البارزي الآتية والله أعلم (قوله بأنه لا مميز ثم) إن أريد به عدم ~~المميز عن غير المماثل فممنوع أو عنه فمسلم وقوله الآتي وهنا إلخ ممنوع ~~فليتأمل بصري. # (قوله بذكر فرض الظهر إلخ) قد يقال هذا موجود في الأداء والقضاء فكيف ~~يحصل به تمييز الأول و (قوله وبكون إلخ) قد يقال لو ميز مجرد السبق لميز في ~~نحو سنة الظهر بالأولى لدخول وقت السابقة دون المتأخرة وهنا دخل وقت ~~المقضيات فإذا ميز السبق مع دخول وقت الجميع فمع دخول وقت السابق فقط أولى ~~تأمل، سم (قوله ومما يوضح ذلك إلخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء فليتأمل، بصري ~~(قوله أن الأول) أي نحو سنة الظهر و (قوله والثاني) أي مثل فرض الظهر (قوله ~~من وضع العلم) ms0918 إن أراد أنه من وضع العلم بالنسبة للأداء فقط فهو ممنوع أو ~~بالنسبة للأعم لم يفد سم (قوله إن عذر) إلى قوله ولا يعارضه في المغني وإلى ~~قوله والأول في النهاية إلا ما أنبه عليه (قوله إن عذر بنحو غيم) أي كأن ظن ~~بقاء الوقت فنواها أداء فتبين خروجه أو ظن خروجه فنواها قضاء فتبين بقاؤه ~~نهاية ومغن قال ع ش ولو نوى الأداء أو القضاء مع الشك وبان خلافه فالأقرب ~~الصحة لتعليلهم البطلان مع العلم بالتلاعب وهو منتف بالشك ويحتمل في الشك ~~الصحة مع نية الأداء وعدمها مع نية القضاء نظرا إلى أن الأصل بقاء الوقت ~~وعدم خروجه اه. # (قوله إذ كل يطلق إلخ) تقول قضيت الدين وأديته بمعنى قال تعالى {فإذا ~~قضيتم مناسككم} [البقرة: 200] أي أديتم نهاية ومغن (قوله وإلا إلخ) أي بان ~~قصد المعنى الشرعي أو أطلق وبذلك صرح شيخنا الزيادي ع ش أي ولم يعذر بنحو ~~غيم (قوله وأخذ البارزي إلخ) وبما أخذه أفتى شيخنا الشهاب الرملي وأفتى ~~أيضا فيمن عليه قضاء ظهر الأربعاء فقط فنوى قضاء ظهر الخميس غلطا بأنه لا ~~يضر ويقع عن قضاء الأربعاء لأن التعيين غير واجب فلا يضر الخطأ فيه كما في ~~تعيين الإمام والجنازة سم ونهاية. # (قوله من هذا) أي من قولهم يصح القضاء بنية الأداء أو من قولهم لا تجب ~~نية الأداء ولا القضاء كما يشعر به كلامه بعد (قوله لم يلزمه إلا قضاء ~~واحدة) وهي الأخيرة سم (قوله لأن صلاة كل يوم تقع إلخ) ظاهره وإن كان عين ~~كونها عن اليوم الذي ظن دخول وقته ويوافقه ما صرح به الشارح م ر من أنه لا ~~يضر الخطأ في اليوم وأنه لو كان عليه ظهر الأربعاء فقط فنوى قضاء ظهر ~~الخميس غالطا يقع عما عليه لكن في سم على المنهج ~~ PageV02P009 # والوجه أن يقال إن قصد بالصلاة فرض ذلك الوقت الذي ظن دخوله بخصوصه ~~فالوجه عدم وقوعها لأن القصد المذكور صارف عن الفائتة وإن لم يلاحظ كونها ~~فرض ذلك الوقت ms0919 فالوجه الوقوع عن الفائتة فليتأمل، ثم رأيت شيخنا حج نقل عن ~~ابن المقري خلاف مسألة البارزي ثم حملهما على الحالين اللذين ذكرناهما وذكر ~~م ر في مسألة البارزي نحو ذلك انتهى أي حمل مسألة البارزي على ما لو لم ~~يلاحظ فرض الوقت الذي ظن دخوله ولكن ما نقله سم عن م ر لا يوافق ظاهر ما في ~~الشارح م ر كما تقدم، ومعلوم أن المعول عليه ما في الشارح م ر ع ش ولكن ~~الظاهر هو التفصيل الذي جرى عليه الشارح وسم بل هو صريح قولهم بالبطلان ~~فيما لو قضى بنية الأداء الشرعي (قوله لم تقع عن فائتة عليه إلخ) عبارة ~~النهاية انعقدت نفلا لأن ذلك محله فيمن لم يكن عليه مقضية نظير ما نواه ~~بخلاف مسألتنا اه # (قوله من اشتراط) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وأيضا إلى نعم ~~وقوله بالنسبة إلى كتحية مسجد (قوله والوتر إلخ) عبارة المغني والوتر صلاة ~~مستقلة فلا يضاف إلى العشاء فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر وإن ~~فصل نوى بالواحدة الوتر ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر ~~وسنته وهي أولى أو ركعتين من الوتر على الأصح قال الإسنوي ومحل ذلك إذا نوى ~~عددا فإن لم ينو فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنه المتيقن أو ~~ثلاث لأنها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى ~~عشرة لأن الوتر له غاية فحملنا الإطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر اه ~~والظاهر كما قال شيخنا أنه يصح ويحمل على ما يريد من ركعة إلى إحدى عشرة ~~وترا اه وكذا في النهاية إلا قوله أو ركعتين من الوتر على الأصح وإلا قوله ~~والظاهر إلخ فقال بدله واستظهر الشيخ أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة ~~أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ورجح الوالد - رحمه الله تعالى ~~- الحمل على ثلاث ويوجه بأنه أقل ما طلبه الشارع فيه فصار بمثابة أقله إذ ms0920 ~~الركعة يكره الاقتصار عليها فلم تكن مطلوبة له بنفسها اه وعقبه سم بما نصه ~~ويرد على ما رجحه م ر أن من لازم الحمل على الثلاث الإتيان بها موصولة وقد ~~ورد النهي عن ذلك إلا أن يجاب بحمل النهي على ما إذا قصد الثلاث بخلاف ما ~~إذا حمل الإطلاق عليها فليتأمل اه وقال ع ش PageV02P010 # قوله م ر ويوجه إلخ وقياس ذلك أنه لو نوى سنة الظهر القبلية مثلا فركعتان ~~أو الضحى فكذلك اه مؤلف ومثله في حاشية شيخنا الزيادي ثم رأيت في سم على حج ~~في صلاة النفل نقلا عن م ر ما نصه فرع يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر ~~المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين وأربع اه م ر وبقي ما لو نذر الوتر وأطلق ~~فهل يحمل على ثلاث قياسا على ذلك أو على ركعة أو إحدى عشرة أو تلغو نيته ~~فيه نظر والأقرب الأول اه أي قياسا على ما جرى عليه النهاية تبعا لوالده ~~وأما على ما مر عن شيخ الإسلام والمغني وعن سم عن م ر فالأقرب التخيير كما ~~هو ظاهر. # (قوله وإن قدمها) أي خلافا لبعض المتأخرين نهاية أي حيث قال إن لم يكن ~~صلى الفرض لا يحتاج لنية القبلية لأن البعدية لم يدخل وقتها فلا يشتبه ما ~~نواه بغيره ع ش (قوله لا تخصص النيات) قد يرد أنها خصصت نية الجماعة تارة ~~بالإمام وتارة بالمأموم سم (قوله نعم ما يندرج إلخ) والتحقيق في هذا المقام ~~عدم الاستثناء لأن هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل ~~به مقصود ذلك المقيد نهاية (قوله كتحية مسجد إلخ) أي وصلاة الحاجة وسنة ~~الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء والصلاة في بيته إذا أراد الخروج ~~للسفر، والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته نهاية قال ع ش قوله م ر وصلاة ~~الحاجة أقلها ركعتان وقوله م ر وسنة الزوال الأقرب عدم فواتها بطول الزمن ~~لأنها طلبت بعد الزوال فالزوال سبب لطلب فعلها وهو باق وإن ms0921 طال الزمن ~~فليراجع وهذا حيث دخل الوقت ولم يصل ما تحصل به فإن كان صلى سنة الظهر أو ~~تحية المسجد مثلا بعد الزوال ثم أراد أن يصليها فالأقرب عدم الانعقاد لأنها ~~غير مطلوبة حينئذ والأصل أن العبادة إذا لم تطلب لم تنعقد وقياس عدم حصول ~~تحية المسجد إذا نفاها انتفاء سنة الزوال إذا فعل سنة الظهر مثلا ونفى سنة ~~الزوال عنها وقوله والصلاة في بيته إلخ والمسافر إلخ أقل كل منهما ركعتان ~~وينبغي أن يلحق بذلك صلاة التوبة وركعتا القتل وعند الزفاف ونحو ذلك من كل ~~ما قصد به مجرد الشغل بالصلاة وقوله لأن هذا المفعول إلخ فلا يقال صلى تحية ~~المسجد مثلا وإنما يقال صلى صلاة حصل بها المقصود من تحية المسجد، وعلى هذا ~~لو حلف لا يصلي تحية الوضوء مثلا لا يحنث بما صلاه مما يحصل به مقصود ما ~~حلف على عدم فعله وكذا لا يحصل ثوابها حيث لم تنو وإن سقط الطلب كما صرح به ~~حج - رحمه الله تعالى - فلو أراد أن يعيد التحية مثلا هل تصح أم لا لدخولها ~~في ضمن ما فعله فيه نظر والأقرب الثاني لحصولها بما فعله أولا ع ش (قوله ~~قيل) إلى قوله ونقل الفخر في المغني إلا قوله لا سهوا وقوله وإن شذ إلى ~~التنبيه وإلى قوله وإن كان الأفضل إلخ في النهاية إلا ما ذكر (قوله لازمة ~~له) أي للتنفل نهاية ومغن قال سم أي من غير التزام بالنذر سم. # (قوله هنا) أي في النفل المقيد بوقت أو سبب (قوله لا سهوا) خلافا للنهاية ~~والمغني كما مر وعبارة سم قوله لا سهوا وفي الخادم لكن المنقول البطلان ~~لأنه نقص أو زاد، وذلك مناف لوضع الشرع اه ولا يخفى أن البطلان هو الجاري ~~على القواعد لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه، والعدد ~~كذلك لأنه يجب التعرض له إجمالا في ضمن التعرض لكونه ظهرا أو صبحا مثلا اه. # (قوله لكن قضية كلام الشيخين إلخ) وهو المعتمد نهاية ms0922 ومغني زاد سم ~~فالمعتمد أنه لا يضر الخطأ في اليوم لا في الأداء ولا في القضاء ولا ~~يشكل PageV02P011 # بأنه يضر في نظيره من الصوم للفرق بأن تعلق الصوم بالزمان أشد من تعلق ~~الصلاة به اه. # (قوله وجب) أي ثبت ع ش (قوله حصوله) أي الفعل # (قوله وفي سائر ما تشرع إلخ) ونبه بذلك هنا على جميع الأبواب فإنه لم ~~يذكره إلا هنا مغن (قوله إذا خالف إلخ) أي كأن نوى الظهر وسبق لسانه إلى ~~العصر نهاية ومغني وكذا لو تعمده ثم أعرض عنه وقصد ما نواه عند تكبيرة ~~الإحرام ع ش (قوله ليساعد اللسان إلخ) ولأنه أبعد من الوسواس نهاية ومغني ~~(قوله على ما يأتي في الحج إلخ) عبارته هناك مع المتن ينوي بقلبه وجوبا ~~بالخبر إنما الأعمال بالنيات ولسانه ندبا للاتباع اه. # (قوله من أوجبه) أي التلفظ بالنية في كل عبادة مغني وع ش (قوله تنبيه ~~إلخ) ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن ~~الفعل واقع بالمشيئة لم يضر أو التعليق أو أطلق لم يصح للمنافاة ولو قلب ~~المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت صلاته أو أتى بما ~~ينافي الفرض دون النفل كأن أحرم القادر بالفرض قاعدا أو أحرم به الشخص قبل ~~الوقت عامدا عالما بذلك لم تنعقد صلاته لتلاعبه فإن كان معذورا كمن ظن دخول ~~الوقت فأحرم بالفرض أو قلبه نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم ~~من ركعتين ليدركها أو ركع المسبوق قبل تمام التكبير جاهلا انقلبت نفلا ~~للعذر إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم وخرج بذلك ما لو قلبها نفلا ~~معينا كركعتي الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعيين وما إذا لم تشرع الجماعة ~~كما لو كان صلى الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز القطع كما في المجموع ~~وما لو علم أنه أحرم قبل الوقت في أثناء صلاته فإنه لا يتمها لتبين بطلانها ~~وإنما وقعت له نافلة لقيام العذر كمن صلى بالاجتهاد ms0923 لغير القبلة ثم تبين له ~~الحال فإن كان ذلك بعد الفراغ منها وقعت له نافلة وإن كان في أثنائها بطلت ~~كما مر ولا يجوز له أن يستمر مغني زاد النهاية ولو ظن أنه في صلاة أخرى فرض ~~أو نفل فأتم عليه صحت صلاته ولا تبطل بشك جالس للتشهد الأول في طهره فقام ~~لثالثة ثم تذكره أي الطهر ولا بالقنوت في سنة الصبح يظن أنها الصبح وإن طال ~~الزمن وأتى بركن فيما يظهر اه ثم رأيت في المغني ما يوافق هذه الزيادة إلا ~~في صورة الشك في الطهارة فقال فيها ما نصه ولو شك في الطهارة وهو جالس ~~للتشهد الأول فقام إلى الثالثة ثم ذكر الطهارة بطلت صلاته كما لو شك في ~~النية ثم تذكر بعد إحداث فعل بخلاف ما لو قام ليتوضأ فتذكر فإنها لا تبطل ~~بل يعود ويبني ويسجد للسهو اه قال ع ش قوله م ر فسلم من ركعتين ظاهره أنه ~~لو قلبها إلى أقل من ركعتين أو أكثر قبل تلبسه بالثالثة لم يصح وهو كذلك. # وقوله م ر فرض أو نفل إلخ دخل فيه ما لو كان في سنة الصبح فظنها الصبح ~~مثلا وعكسه فيصح في كل منهما ويقع عما نواه باعتبار نفس الأمر ثم إن تذكره ~~فذاك وإن لم يتذكره أعاد السنة ندبا والصبح وجوبا لأن الأصل بقاء كل منهما ~~وخرج بالظن ما لو شك في أن ما نواه ظهر أو عصر مثلا فيضر حيث طال التردد أو ~~مضى ركن معه قال سم على حج فرع وفي الروض وغيره أنه لو ظن دخول الوقت فأحرم ~~بالفرض فبان خلافه انقلب نفلا اه وظاهره أنه لا فرق في انقلابه وصحته بين ~~أن يتبين خلافه قبل فراغه أو بعده وهو متجه لكن في شرح م ر الجزم بخلافه في ~~الأول قياسا على تبين الخطأ في القبلة وقد يفرق بأن تبين الخطأ في القبلة ~~يمنع صحة النفل وإن كان بعد الفراغ اه ع ش (قوله أو قصد دفع إلخ) ظاهره ms0924 ~~العطف على قصده وفيه ما لا يخفى عبارة النهاية ولا تبطل بنية الصلاة ودفع ~~الغريم أو حصول دينار فيما إذا قيل له صل ولك دينار بخلاف نية فرض ونفل لا ~~يندرج فيه للتشريك بين عبادتين مقصودتين وبخلاف نية الطواف ودفع الغريم أي ~~فلا ينعقد لأنه من جنس ما يدفع به عادة بخلاف الصلاة اه. # (قوله صح) أي ما صلاه بذلك القصد (قوله ونقل الفخر الرازي إلخ) عبارة ~~المغني خلافا للفخر الرازي اه. # (قوله وطلب الثواب) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية (قوله محمول إلخ) ~~خبر ونقل إلخ (قوله على من محض إلخ) لعل الوجه أن يقال إن أريد بالتمحيض ~~المذكور أنه لم PageV02P012 # يفعل إلا لأجل ذلك بحيث إنه لولاه ما فعل مع اعتقاده استحقاق الله تعالى ~~ذلك لذاته فالوجه صحة عبادته كما قد صرح بذلك نصوص الترغيب والترهيب إذ ~~غاية الأمر أنه تعمد الإخلال بحق الخدمة مع اعتقاده ثبوته ومجرد ذلك لا ~~ينافي الصحة ولا الإيمان وإن أريد أنه لم يفعل إلا لأجل ذلك مع عدم اعتقاد ~~الاستحقاق المذكور فالوجه عدم إيمانه وعدم صحة عبادته فتأمل سم على حج اه ع ~~ش. # (قوله لكن النظر حينئذ إلخ) قد يقال حيث اعتقد استحقاقه تعالى للعبادة ~~فلا وجه إلا إسلامه لأن غاية الأمر ارتكاب المخالفة وهي مع اعتقاد حق ~~الألوهية لا تقدح في الإسلام فليتأمل سم على حج اه ع ش (قوله أن هذا) أي ~~الحمل رشيدي عبارة ع ش أي من محض عبادته لذلك إلخ اه زاد الكردي وضمير أنه ~~ومنافاته يرجعان إليه اه والظاهر أن ضميرهما راجع للتمحيض المذكور أي المنع ~~منه (قوله لمنافاته إلخ) الظاهر أنه علة للاستدراك فكان الأولى تقديم قوله ~~ومما يدل إلخ على الاستدراك (قوله فتصح عبادته إلخ) إذ طمعه في ذلك وطلبه ~~إياه لا ينافي صحتها نهاية (قوله وهذا) أي من لم يمحضها بأن عمل إلخ (قوله ~~وإلا) أي بأن يحمل يدعون على ظاهره من الدعاء (قوله لم يرد إلخ) توجيه ~~الإيراد أن الله ms0925 تعالى مدح المتعبدين خوفا وطمعا فلم قلتم التجريد أفضل و ~~(قوله كذلك) أي خوفا وطمعا # قول المتن (تكبيرة الإحرام) أي في القيام وبدله نهاية ومغني (قوله ~~للحديث) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى والواجب (قوله ~~مع قوله إلخ) لعل الأولى العطف كما في المغني ليفيد استقلال كل من الحديثين ~~في الاستدلال (قوله للمسيء صلاته إلخ) اسمه خلاد بن رافع الزرقي عميرة اه ع ~~ش (قوله سميت بذلك) أي سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام مغني (قوله ~~لتحريمها إلخ) أي لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبله من مفسدات ~~الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك مغني ونهاية (قوله وجعلت) أي ~~التكبيرة (قوله في تكريرها) أي تكرير التكبيرة في الانتقالات (قوله إسماع ~~نفسه) ظاهره ولو لحدة سمعه على خلاف العادة (قوله عليها) أي على النطق بها ~~نهاية (قوله للإتباع) إلى قوله ونظير ذلك في المغني إلا قوله كما حملوا إلى ~~وعدم تكريرها وقوله وإنما صح إلى وكذا وقوله وبحث إلى ويسن وكذا في النهاية ~~إلا قوله ولا يضر إلى ويسن (قوله للإتباع) أي لأنه المأثور من فعله - صلى ~~الله عليه وسلم - نهاية ومغني (قوله إذ الأقوال لا ترى) أي فهذا قرينة ~~إرادة العلم سم (قوله فلا يكفي الله كبير) أي لفوات معنى أفعل وهو التفضيل ~~و (قوله ولا الرحمن) أي أو الرحيم (أكبر) أي ولا الله أعظم وأجل لأنه لا ~~يسمى تكبيرا نهاية. # (قوله ويسن جزم الراء إلخ) ولا يضر ضمها كما أفتى به الوالد - رحمه الله ~~تعالى - خلافا لما اعتمده جمع متأخرون نهاية قال ع ش وبقي ما لو فتح الهاء ~~أو كسرها من الله وما لو فتح الراء أو كسرها من أكبر هل يضر أو لا؟ فيه نظر ~~والأقرب عدم الضرر لما يأتي من أن اللحن في القراءة إذا لم يغير المعنى لا ~~يضر ونقل بالدرس عن فتاوى والد الشارح ما يوافق ما قلناه في المسألة ~~الثانية اه عبارة المغني ولو لم يجزم الراء ms0926 من أكبر لم يضر خلافا لما ~~اقتضاه كلام ابن يونس في شرح التنبيه اه. # (قوله لا أصل له إلخ) أي وإنما هو قول النخعي نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ~~في تخريج أحاديث الرافعي وعلى تقدير وجوده فمعناه عدم التردد فيه نهاية ~~ومغني (قوله عدم مده) أي التكبير و (قوله وعليه إلخ) أي عدم المد (قوله على ~~أن الجزم إلخ) بل الجزم الاصطلاحي لا يتصور هنا سم (قوله الألفاظ إلخ) أي ~~السابقة عليه (قوله وعدم تكريرها) عطف على قوله جزم الراء عبارة المغني ~~ونقل عن فتاوى ابن رزين أنه لو شدد الراء بطلت صلاته واعترض عليه بأن الوجه ~~خلافه اه زاد النهاية إذ الراء حرف تكرير فزيادته لا تغير المعنى اه. # (قوله PageV02P013 # ويضر إلخ) ظاهره ولو جاهلا بما ذكر ع ش (قوله زيادة واو إلخ) أي ومد همزة ~~الله نهاية ومغني أي لأنه ينقلب من لفظ الخبر الإنشائي إلى الاستفهام ~~شيخنا. # (قوله والسلام عليكم) أي في التحليل (قوله لتقدم ما يمكن العطف إلخ) قد ~~يرد على هذا الفرق أن الواو يكون للاستئناف فهلا صحت الواو قبلهما حملا ~~عليه سم وقد يجاب بأن الأصل في الواو العطف بل أنكر بعض النحاة مجيئها ~~للاستئناف (قوله كتشديد الباء) ووجهه أنه لا يمكن تشديدها إلا بتحريك الكاف ~~لأن الباء المدغمة ساكنة والكاف ساكنة ولا يمكن النطق بهما وإذا حركت تغير ~~المعنى لأنه يصير أكبر مغني. (قوله كتشديد الباء إلخ) ظاهره ولو جاهلا ع ش ~~(قوله وزيادة ألف إلخ) أي وإبدال همزة أكبر واوا من العالم دون الجاهل ~~وإبدال الكاف همزة، ولو زاد في المد على الألف التي بين اللازم والهاء إلى ~~حد لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال فيما يظهر ضر نهاية قال ع ش قوله ~~م ر دون الجاهل ظاهر تقييد ما ذكر بالعالم أن تغيير غير العالم يضر مطلقا ~~في غير هذه الصورة ولو قيل بعدم الضرر في بقية الصور مع الجهل لم يبعد لأنه ~~مما يخفى إلا أن يقال ms0927 ما تغير به المعنى يخرج الكلمة عن كونها تكبيرا ~~ويصيرها أجنبية، والصلاة وإن لم تبطل بالكلمة الأجنبية لكن تبطل بنقصان ركن ~~مطلقا كما لو جهل وجوب الفاتحة عليه فصلى بدونها وقوله م ر لا يراه أحد من ~~القراء أي في قراءة غير متواترة إذ يخرجه ذلك عن كونه لغة وغاية مقدار ما ~~نقل عنهم على ما نقله ابن حجر سبع ألفات وتقدر كل ألف بحركتين وهو على ~~التقريب ويعتبر ذلك بتحريك الأصابع متوالية متقاربة للنطق بالمد اه وجرى ~~شيخنا على إطلاق الضرر في جميع ما تقدم في الشرح والحاشية إلا في إبدال ~~الهمزة واوا فقيده بالعالم وفي مد الألف التي بين اللازم والهاء فتركه ~~بالكلية ولم يذكره. # (قوله كفر) أي لأنه يصير جمع كبر وهو الطبل الذي له وجه واحد نهاية (قوله ~~ولا يضر وقفة يسيرة إلخ) خلافا لظاهر قول شيخنا وتضر الوقفة الطويلة ~~بينهما، وكذا اليسيرة على المعتمد اه. # (قوله وبحث الأذرعي إلخ) اعتمده النهاية ونقل البجيرمي عن العباب ما ~~يوافقه عبارته قوله وعدم وقفة طويلة أي بأن زادت على سكتة التنفس والعي كما ~~في العباب اه. # (قوله ويسن أن لا يصل إلخ) فالوصل خلاف الأولى نهاية ومغني (قوله بنحو ~~مأموما) أي مما قبل لفظة الجلالة كمقتديا وإماما (قوله ولو كبر مرات إلخ) ~~ولو شك في أنه أحرم أو لا فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد ~~لأنا نشك في هذه النية أنها شفع أو وتر فلا تنعقد الصلاة مع الشك، وهذا من ~~الفروع النفيسة. # ولو اقتدى بإمام فكبر ثم كبر فهل يجوز له الاقتداء به حملا على أنه قطع ~~النية ونوى الخروج من الأولى أو يمتنع لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى ~~يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو تنحنح في أثناء صلاته فإنه يحمله على ~~السهو ولا يقطع الصلاة في الأصح ومقتضاه البقاء في مسألتنا وهو الأوجه ولو ~~أحرم بركعتين وكبر للإحرام ثم كبر له بنية أربع ركعات فهذا يحتمل الإبطال ~~لأنه لم يرفض النية ms0928 الأولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد الثانية وهو ~~الأوجه نهاية وفي سم ما يوافقه قال ع ش قوله م ر فأحرم قبل أن ينوي أي وقبل ~~طول الفصل فإن طال بطلت صلاته وتنعقد بالثانية اه. # وقال السيد عمر البصري قوله ومقتضاه البقاء إلخ أي إن كان اقتداء المأموم ~~به بين التكبيرتين PageV02P014 # فصحيح لأن صلاته انعقدت صحيحة وشك في طرو مبطل للإمام والأصل عدمه وتكون ~~المسألة حينئذ نظير مسألة التنحنح وإن كان اقتداؤه به بعد التكبيرتين فباطل ~~لأنه اقتدى بمن يشك في صحة صلاته فلا يكون جازما بالنية هذا ما ظهر لي اه. ~~أقول قضية كلامه عدم صحة الاقتداء في مسألة التنحنح بعده فليراجع (قوله دخل ~~فيها بالوتر إلخ) هذا إن لم ينو بينهما خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ~~ويدخل بالتكبير نهاية ومغني وأسنى وشرح بافضل زاد شيخنا والوسوسة عند ~~تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان وهي تدل على خبل في العقل أو نقص في الدين ~~اه. # (قوله فإن لم ينو ذلك) أي إن لم ينو بغير الأولى شيئا نهاية ومغني (قوله ~~كإعادة لفظ النية) أي وتردد في النية مع طول ع ش (قوله لا يؤثر إلخ) ولا ~~يؤثر أيضا كما هو ظاهر لو نوى ذلك وتخلل نحو إعادة النية إذ بالتلفظ ~~بالمبطل يبطل الأول فلم تكن نية الافتتاح مع التكبير الثاني مثلا متضمنة ~~لقطع الأول ثم رأيت في النهاية ما يؤيد ذلك بصري. # (قوله ونظير ذلك) أي قولهم ولو كبر مرات إلخ (قوله فإذا كرره) أي قوله إن ~~حلفت بطلاقك إلخ (قوله وهكذا) انظر ما فائدته وقد تم الطلاق الثلاث ~~بالسادسة إلا أن يقال إنه على فرض الزيادة على الثلاث # (قوله أي اسم التكبير) إلى قوله وقد يشكل في المغني وكذا في النهاية إلا ~~قوله بعده مطلقا وقوله وهو (قوله مطلقا) أي قليلة أو طويلة (قوله وهي من ~~أوصافه تعالى) يخرج لام التعريف بصري، وقد يمنع بأن مفاده من الحصر الآتي ~~من أوصافه تعالى (قوله بخلاف هو) أي الله ms0929 هو الأكبر مغني (قوله ويا رحمن) ~~عبارة النهاية ولو تخلل غير النعوت ك " الله يا أكبر " ضر مطلقا كما قاله ~~ابن الرفعة وغيره ومثله الله يا رحمن أكبر ونحوه فيما يظهر لإيهامه الإعراض ~~عن التكبير إلى الدعاء اه (قوله وكالله الأكبر) مقتضى صنيعه أن هذا مثال ~~الزيادة المتوسطة من أوصافه تعالى فليتأمل ما فيه بصري وقد مر أنه في قوة ~~الوصف له تعالى كما يفيده التعليل الآتي (قوله لأنها مفيدة إلخ) عبارة ~~النهاية لأنها لا تغير المعنى بل تقويه بإفادة الحصر اه. # (قوله هي) أي الله الأكبر (قوله للخلاف) أي المذكور في غير هذا الكتاب ~~عبارة الروضة ولو قال الله الأكبر أجزأه على المشهور رشيدي (قوله هذا) أي ~~عدم البطلان بزيادة أل. # (قوله مع أن هو كأل في الوضع إلخ) يحتمل أن المراد به كون كل منهما مؤلفا ~~من جزأين بصري والظاهر بل المتعين أن المراد في المعنى الوضعي وأن قول ~~الشارح وإفادة الحصر من عطف التفسير (قوله وإفادة الحصر) فيه نظر ظاهر ~~بالنسبة لهو فإن شرط ضمير الفصل المفيد للحصر أن يكون الخبر معرفة والخبر ~~هنا نكرة (قوله بخلاف أل) مقتضى كلام النحاة أنها مستقلة ولا ينافيه ~~الاتصال الخطي بصري وفيه أن المقرر في النحو أن فيه اتصالا معنويا ولفظيا ~~أيضا لكونه حرفا غير مستقل بالمفهومية كما نبه عليه النهاية (قوله أو عز ~~وجل) إلى قوله لكن في النهاية (قوله بخلاف الطويلة) أي بأن كانت ثلاث كلمات ~~فأكثر شيخنا وبجيرمي (قوله وبه) أي بتمثيل التحقيق بما ذكر عبارة النهاية ~~بخلاف ما إذا أطال كالله لا إله إلا هو أكبر والتمثيل بما ذكرته هو ما في ~~التحقيق فقول الماوردي فيه أنه يسير ضعيف وأولى منه أي بالضعف زيادة الشيخ ~~الذي بعد الجلالة اه. # (قوله بهذا) أي إلا لا إله إلا هو أكبر و (قوله مع زيادة الذي) أي لفظ ~~الذي بعد الجلالة قول المتن PageV02P015 # لا أكبر الله) هل ولو أتى بأكبر ثانيا كأن قال أكبر الله أكبر فيه نظر ~~والأقرب ms0930 أن يقال إن قصد أي بالله البناء ضر وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق ~~فلا ع ش (قوله إجزاء عليكم السلام إلخ) أي في التحليل نهاية ومغني # قول المتن (ومن عجز إلخ) وانفرد أبو حنيفة بجواز الترجمة للقادر مغني قال ~~ع ش وفي طبقات التاج السبكي في ترجمة الغزالي فقال يعني أبا حنيفة المقصود ~~من كلمة التكبير الثناء على الله بالكبرياء فلا فرق بينه وبين ترجمته بكل ~~لسان وبين قول الله أعظم فقال الشافعي وبم علمت أنه لا فرق في صفات الله ~~تعالى بين العظمة والكبرياء مع «أنه تعالى يقول العظمة إزاري والكبرياء ~~ردائي» والرداء أشرف من الإزار إلخ اه. # (قوله بأي لغة شاء) أي من فارسية وسريانية وعبرانية وغيرها فيأتي بمدلول ~~التكبير بتلك اللغة إذ لا إعجاز فيه بخلاف الفاتحة نهاية عبارة المغني وقيل ~~إن عرف السريانية أو العبرانية تعينت لشرفهما بإنزال بعض كتب الله تعالى ~~بهما وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية # (فائدة) ترجمة التكبير بالفارسية خداي بزركتر فلا يكفي خداي بزرك لترك ~~التفضيل كالله كبير اه. قال الكردي وفي الإيعاب أخذا من الخلاف المذكور ~~الأولى تقديم السريانية والعبرانية ثم الفارسية والأولى أولى فيما يظهر ~~لشرفها بإنزال التوراة والإنجيل بها بخلاف الثانية فإنه قيل أنه أنزل بها ~~كتاب لكن نظر فيه الزركشي اه وقد يعكر عليه ما في صحيح البخاري عن أبي ~~هريرة «كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها» إلخ إلا أن ~~تكون قراءتهم التوراة بغير اللسان الذي أنزل به اه. # (قوله ولا يعدل إلخ) فلو عجز عن الترجمة هل ينتقل إلى ذكر آخر أو يسقط ~~التكبير بالكلية فيه نظر والأقرب الثاني لكن كلامه م ر الآتي في شرح قلت ~~الأصح المنصوص جواز التفرقة إلخ يقتضي خلافه ع ش قول المتن (وجب التعلم ~~إلخ) ويجب على السيد تعليم غلامه العربية لأجل التكبير ونحوه أو تخليته ~~ليكتسب أجرة معلمه فإن لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر لأجل التكبير ونحوه يؤخذ منه ms0931 أنه يخلص من الإثم بتعليمه من ~~العربية ما يتمكن به من ذلك وقوله م ر فإن لم يعلمه إلخ أي فحيث لم يستكسبه ~~فلا عصيان لإمكان أن يتعلم ولو بإيجار نفسه ولا يقال العبد لا يؤجر نفسه ~~لأنا نقول الشرع جعل له الولاية فيما يضطر إليه وهذا منه لأن الشرع ألجأه ~~لذلك اه وقال الرشيدي قوله م ر واستكسبه الظاهر أنه ليس بقيد في العصيان بل ~~العصيان ثابت إذا لم يعلمه ولم يخله ليكتسب أجرة المعلم كأن حبسه كما علم ~~مما قدمه قبل هذا اه. # (قوله إن قدر عليه إلخ) وفي العباب ويؤخر الصلاة أي وجوبا عن أول الوقت ~~للتعلم أي إن أمكنه فيه فإن ضاق عنه أي التعلم ترجم عنه أي عن التكبير بأي ~~لغة شاء ثم إن قصر في التعلم أعاد وإلا فلا اه بزيادة عن شرحه اه سم وفي ~~الشارح والنهاية والمغني ما يفيده (قوله ولو بسفر) ~~ PageV02P016 # أي إلى بلد آخر مغني وعبارة النهاية سواء في ذلك التكبير والفاتحة ~~والتشهد وما بعده ولو بسفر أطاقه وإن طال كما اقتضاه كلامهم اه. # (قوله فيما يظهر) اعتمده ع ش (قوله نعم لو قيل هنا إلخ) اعتمده ع ش (قوله ~~وذلك) إلى قوله أما من لا يحسن في النهاية ما يوافقه إلا في قوله على ~~الأوجه (قوله وذلك) يرجع إلى ما في المتن (قوله ولو قدر) إلى قوله أما من ~~لا يحسن في المغني إلا قوله ووقته إلى ويجري (قوله ويجب إلخ) عبارة النهاية ~~ويجب عليه تأخير الصلاة لأجل التعلم إلا أن يضيق وقتها فلا تجوز الصلاة ~~للقادر عليه ما دام الوقت متسعا فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد ككل صلاة ~~ترك التعلم لها مع إمكانه اه. # (قوله وفي غيره من التمييز إلخ ) قاله الإسنوي وغيره والأوجه خلافا لما ~~فيه من مؤاخذته بما مضى في زمن صباه نهاية أي فيكون من البلوغ ع ش عبارة سم ~~قوله من التمييز على الأوجه الأوجه أنه من البلوغ اه وعبارة البصري وقد ~~يقال ms0932 إن كان مراد القائل بوجوب التعلم من التمييز الوجوب على الولي فظاهر ~~أو على الصبي فالظاهر خلافه اه. # (قوله ويجري ذلك) أي قوله ولو بسفر إلى هنا (قوله وعلى أخرس إلخ) قال ~~بعضهم إن كان مراد الشافعي والأصحاب بذلك من طرأ خرسه أو خبل لسانه بعد ~~معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح لأنه حينئذ يحرك لسانه ~~وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم ~~بالقوة ولا يسمع صوته وإن أرادوا أعم من ذلك أي بأن أرادوا ما يشمل الخرس ~~الطارئ والأصلي فهو بعيد والظاهر أن مرادهم الأول أي من طرأ خرسه وإلا ~~لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن شيئا إذ لا يتقاعد حاله عن الأخرس ~~خلقة نهاية وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن الإيعاب ما نصه وقد يقال قياس قوله ~~أو عقل الإشارة إلى الحركة إلخ أن الناطق الذي لا يحفظ شيئا إذا عقل ~~الإشارة إلى الحركة لزمه أي التحريك ثم بحثت مع م ر فمال للفرق بين الأخرس ~~والناطق المذكور وإلى تخصيص الوجوب على الأخرس بمن طرأ خرسه اه. # (قوله نظير ما يأتي فيمن عجز إلخ) قضيته أن هذا العاجز لا يلزمه تحريك ~~لسانه وشفتيه ولهاته اللهم إلا أن يرجع هذا لما قبل فإن أيضا اه سم (قوله ~~لأنه عبث) فيشبه أن يكون مبطلا سم على حج وقد يتوقف فيه ويقال بعدم البطلان ~~كما لو حرك أصابعه في حك أو غيره لأن هذه حركات خفيفة وهي لا تبطل وإن كثرت ~~ع ش (قوله وفارق الأول) أي فارق من لا يحسن ذلك من يحسنه (قوله ما تقرر) أي ~~من إيجاب تحريك الشفة واللهاة # (قوله للإمام) إلى قول المتن ويجب في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى ~~وغير المبلغ وقوله بل إلى المتن (قوله للإمام الجهر إلخ) أي ليسمع ~~المأمومين فيعلموا صلاته بخلاف غيره من مأموم ومنفرد فالسنة في حقه الإسرار ~~مغني وشرح المنهج قال البجيرمي قضيته أنهم لو علموا بانتقالاته من غير جهر ms0933 ~~لا يأتي به فيكون مباحا ويحتمل الكراهة وعبارة الإطفيحي تقييده في المبلغ ~~بالاحتياج يقتضي أن الإمام يطلب منه الجهر مطلقا، وليس كذلك بل في كلامه ما ~~يقتضي أنه مقيد بالاحتياج فيهما وهو قوله فيعلموا صلاته أي بالرفع فلو ~~علموه بغير الرفع انتفى الاحتياج فيكون الرفع مكروها حينئذ ع ش وفيه وقفة ~~فليراجع (قوله بتكبير تحرمه PageV02P017 # إلخ) ويسن للمصلي أن لا يقصره بحيث لا يفهم وأن لا يمططه بأن يبالغ في ~~مده بل يأتي به مبينا والإسراع به أولى لئلا تزول النية بخلاف تكبير ~~الانتقالات لئلا يخلو باقيها عن الذكر مغني وكذا في النهاية إلا قوله بخلاف ~~إلخ (قوله وكذا مبلغ إلخ) أي واحد أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني (قوله ~~احتيج إليه) أي بأن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين مغني (قوله لكن إلخ) ~~معتمد ع ش وشيخنا (قوله إن نويا) أي الإمام والمبلغ وكذا غيرهما بالأولى لو ~~جهر على خلاف السنة (قوله وإلا بطلت) يدخل فيه الإطلاق والكلام مفروض في ~~الجهر بالتكبير وقضيته أنه مع عدم الجهر لا ضرر مطلقا لكن إن قصد حينئذ ~~الإعلام فقط إن تصور فينبغي أن يضر سم قال البجيرمي وشيخنا والبطلان بقصد ~~الإعلام فقط أو الإطلاق في حق العالم وأما العامي ولو مخالطا للعلماء فلا ~~يضر قصده الإعلام فقط ولا الإطلاق اه (قوله وغير المبلغ إلخ) أي والإمام ~~(قوله يكره له ذلك إلخ) يؤخذ من التعليل أن محلها حيث كان ثم من يتأذى به ~~وإلا فهو خلاف الأولى فيما يظهر، نعم ينبغي في الأولى حيث علم أو غلب على ~~ظنه حصول تأذي من ذكر سيما إن كان إيذاء لا يحتمل عادة أن يحرم أخذا من ~~مسائل ذكروها في كتاب الحج فليراجع بصري (قوله مطلقا) أي إماما أو غيره وفي ~~النهاية ولو امرأة ومضطجعا اه قول المتن (رفع يديه إلخ) وحكمته كما قال ~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - إعظام إجلال الله تعالى ورجاء ثوابه ~~والاقتداء بنبيه - صلى الله عليه وسلم - ووجه الإعظام ما تضمنه الجمع ms0934 بين ~~ما يمكن من اعتقاد القلب على كبريائه تعالى وعظمته والترجمة عنه باللسان ~~وإظهار ما يمكن إظهاره به من الأركان نهاية قال ع ش وهذه الحكمة مطردة في ~~جميع المواضع التي يطلب فيها الرفع اه. # (قوله أي كفيه) أي مستقبلا بهما القبلة مميلا أطراف أصابعهما نحوها كما ~~ذكره المحاملي نهاية ومغني خلافا لشرح بافضل في الثانية قول المتن (حذو ~~منكبيه) ولو تعذر عليه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص عنه أتى بما ~~يمكنه، فإن أمكناه أتى بالزيادة على المشروع فإن تعذر أو تعسر رفع إحدى ~~يديه رفع الأخرى ويرفع الأقطع إلى حد لو كان سليما وصل كفه وأصابعه الهيئة ~~المشروعة، ولو ترك الرفع ولو عمدا حتى شرع في التكبير رفع أثناءه لا بعده ~~لزوال سببه نهاية ومغني (قوله وراحتاه) أي ظهرهما بجيرمي (قوله ويسن إلخ) ~~قال المتولي وأقروه وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ~~ويطرق رأسه قليلا نهاية ومغني وشرح بافضل أي لاحتمال أن يكون فيه نجاسة أو ~~نحوها تمنعه السجود ع ش (قوله وتفريقها وسطا) وعلم مما تقرر أن كلا من ~~الرفع وتفريق أصابعه وكونه وسطا وإلى القبلة سنة مستقلة وإذا فعل شيئا منها ~~أثيب عليه وفاته الكمال نهاية (قوله ندب انتهائهما إلخ) أي انتهاء الرفع مع ~~انتهاء التكبير نهاية. # (قوله واعتمده الإسنوي إلخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام ~~وشرح بافضل (قوله ويسن إرسالهما إلخ) أي للاتباع فهو أولى من إرسالهما ~~بالكلية ومن إرسالهما ثم ردهما إلى ما تحت الصدر شرح بافضل ومغني (قوله إلى ~~ما تحت صدره) أي وفوق سرته شرح بافضل # قول المتن (ويجب إلخ) أي لأنه أول أفعال الصلاة فوجب مقارنتها لذلك كالحج ~~وغيره إلا الصوم لما مر نهاية قول المتن (قرن النية بالتكبير) أي قرنا ~~حقيقيا بعد الاستحضار الحقيقي بأن يستحضر الصلاة تفصيلا مع تعيينها في غير ~~النفل المطلق ونية الفرضية في الفرض وقصد الفعل في كل صلاة ويقرن ذلك ~~المستحضر بكل التكبير من أولها إلى آخرها هذا ما قاله ms0935 المتقدمون وهو أصل ~~مذهب الشافعي واختار المتأخرون الاكتفاء بالمقارنة العرفية بعد الاستحضار ~~العرفي بأن يستحضر الصلاة إجمالا بحيث يعد أنه مستحضر للصلاة مع أوصافها ~~السابقة ويقرن ذلك المستحضر بأي جزء من التكبير ولو الحرف الأخير ويكفي ~~تفرقة الأوصاف على الأجزاء، وهذا أسهل من الأول لأن الأول فيه حرج وقد قال ~~تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] فالمصير إلى الثاني قال ~~بعضهم ولو كان الشافعي حيا لأفتى به وقال ابن الرفعة أنه الحق وصوبه السبكي ~~قال الخطيب ولي بهما أسوة والحاصل أن لهم استحضارا حقيقيا واستحضارا عرفيا ~~وقرنا حقيقيا وقرنا عرفيا والواجب إنما هو PageV02P018 # العرفيان لا الحقيقيان شيخنا وبجيرمي. # (قوله بل لا بد أن يستحضر إلخ) اقتصر عليه النهاية وسكت عن الاختيار ~~الآتي فقال بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها ثم ~~يقصد فعل ذلك المعلوم ويجعل قصده هذا مقارنا لأول التكبير ولا يغفل عن ~~تذكره حتى يتم تكبيره، ولا يجزئه توزيعه عليه فلو عزبت قبل تمامه لم تصح ~~صلاته لأن النية معتبرة في الانعقاد ولا يحصل إلا بتمام التكبيرة اه قال ع ~~ش قوله م ر ويجعل قصده هذا مقارنا إلخ أي فيكون كما لو نظر ببصره إلى شيء ~~قبيل الشروع في التكبير وأدام نظره إليه إلى تمامه اه قال الرشيدي قوله م ر ~~وما يجب التعرض له إلخ أي من التعيين والفرضية، والمراد بذات الصلاة ~~الأفعال والأقوال المخصوصة اه. # (قوله مما مر) أي من قصد الفعل والتعيين والفرضية في الفرض ومن الأولين ~~في النفل المقيد فقط في النفل المطلق (قوله أراد الأفضل إلخ) يفيد صحة نية ~~الاقتداء بعد الابتداء وظاهره ولو في بقية التكبير سم (قوله مع ابتدائه) ~~متعلق بقوله أن يستحضر إلخ والضمير للتكبير (قوله ثم يستمر إلخ) هذا أحد ~~وجهين في الاستحضار ورده السبكي بأن استصحاب النية ليس بنية وإيجاب ما ليس ~~بنية لا دليل عليه والثاني أنه يوالي أمثالهم فإذا وجد القصد المعتبر جدد ~~مثله وهكذا من غير ms0936 تخلل زمن وقال السبكي وهذا الوجه فيه حرج ومشقة لا يتفطن ~~له كل أحد ولا يعقل انتهى اه ع ش. # (قوله وقيل إلخ) وذهب الأئمة الثلاثة إلى الاكتفاء بوجود النية قبيل ~~التكبير عميرة اه ع ش قول المتن (وقيل يكفي بأوله) أي بأن يستحضر ما ينويه ~~قبله ولا يجب استصحابها إلى آخره مغني (قوله دواما) أي إلى آخر الصلاة ~~(قوله وفي المجموع) إلى قوله وفي نحو الجليل في المغني إلا قوله قال الإمام ~~إلى صوب إلخ (قوله المقارنة العرفية إلخ) ينبغي أن تحرر المقارنة العرفية ~~فإن القائلين بها إما أن يشترطوا مقارنة الأول فقط فيرجع إلى القول السابق ~~أو مقارنة أي جزء من التكبير فيقتضي جواز خلو بعض الصلاة عن النية، وهذا ~~بعيد أيضا أو توزيعها فيرجع إلى التوزيع فليحرر ذلك وليراجع فإني فحصت عنها ~~كثيرا فلم أر من أبدل إجمالها بالتفصيل وأتى فيها بما يروي الغليل ثم رأيت ~~في شرح العباب للشارح بعد أن قرر المختار المذكور ما نصه وعليه فهل يجزئ ~~سبق أوله على استحضار تمام النية أو لا بد من استحضارها كلها مع النطق ~~بأوله وإن لم يستمر قضية اعتبار المقارنة العرفية الأولى ثم رأيت في ~~الجواهر ما يؤيده وهو أن العراقيين جروا على المختار وعبروا عنها بأنه مخير ~~بين مقارنة النية للهمزة وبسطها على جميع التكبير قال وكلام الغزالي يوهم ~~أنه يتخير بين التقديم على التكبير والبسط وليس كذلك انتهى اه بصري. وتقدم ~~عن شيخنا والبجيرمي كفاية المقارنة بأي جزء من التكبير وكفاية البسط وتفرقة ~~الأوصاف على الأجزاء. # (قوله والأول) أي ما في المتن من المقارنة والاستحضار الحقيقيين (قوله ~~وكذلك) أي لكون الكلام في التفصيل ويجوز كون المشار إليه قوله والأول بعيد ~~التصور (قوله بحيث يعد إلخ) ظاهره أنه تصوير للمقارنة العرفية وليس كذلك بل ~~هو تصوير للاستحضار العرفي ففي الكلام حذف تقديره كما يكفي فيها الاستحضار ~~العرفي بحيث إلخ، والحاصل أن الشارح ذكر المقارنة العرفية ولم يصورها وصور ~~الاستحضار العرفي ولم يذكره شيخنا وبجيرمي (قوله ms0937 صوب السبكي إلخ) وقال ابن ~~الرفعة إلخ ولي بهما أسوة مغني (قوله وفي نحو الجليل إلخ) كان المناسب أن ~~يقدمه على قول المصنف وقيل إلخ (قوله يجب مقارنة النية له أيضا إلخ) أي على ~~الأول نهاية ومغني (قوله وهو متجه إلخ) المعتمد كما أفتى به الشهاب الرملي ~~خلافه وأن كلامهم خرج مخرج الغالب من عدم زيادة شيء بين لفظي التكبير فلا ~~دلالة له على اشتراط المقارنة فيما عدا لفظي التكبير نظرا للمعنى نهاية ~~ومغني وسم (قوله وإن نوزع فيه إلخ) اعتمد النزاع النهاية والمغني كما مر ~~آنفا (قوله وإلا لزم إلخ) الأولى رجوعه إلى قوله يجب مقارنة النية إلخ ~~(قوله وهو بعيد) رده النهاية بما نصه ولما كان الزمن يسيرا لم يقدح عزوبها ~~بينهما لشبهه بسكتة التنفس PageV02P019 # والعي اه وفيه ما لا يخفى # قول المتن (الثالث القيام إلخ) أي ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ~~ممونه يومه وليلته مغني ويأتي في الشارح وعن النهاية مثله (قوله ولو في ~~فرض) إلى قوله ولأنه إلخ في المغني إلا قوله وخلافا إلى وكسلس وقوله وكان ~~وجهه إلى وأخروا وإلى المتن في النهاية إلا قوله وخلافا إلى وكسلس (قوله ~~ولو في فرض صبي) أي وفرض عار و (قوله ومعادة) أي وفريضة منذورة واعلم أنهم ~~أوجبوا الذكر في قيام الصلاة وجلوس التشهد ولم يوجبوه في الركوع ولا في ~~السجود لأن القيام والقعود يقعان للعبادة والعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما ~~للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا ~~للعبادة فلم يجب ذكر فيهما نهاية (قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم - إلخ) ~~ولأنه أجمع الأمة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة مغني (قوله لعمران ~~بن الحصين إلخ) وكانت الملائكة تصافحه فشكا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ~~من مرض الباسور فدعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - فبرئ منه فانقطعت عنه ~~الملائكة فشكا ذلك له - صلى الله عليه وسلم - فقال له النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - إما وإما فرضي بعود الباسور ومصافحة ms0938 الملائكة بابلي وع ش اه ~~بجيرمي (قوله بواسير) جمع باسورة وهي قروح المقعدة كردي (قوله كراكب سفينة ~~إلخ) فإنه يصلي من قعود ولا إعادة مغني زاد النهاية كما في المجموع زاد في ~~الكفاية وإن أمكنته الصلاة على الأرض ومنازعة الأذرعي والزركشي فيه أي في ~~عدم الإعادة ممنوعة وقول الماوردي تجب الإعادة يحمل على ما إذا كان العجز ~~للزحام أي في السفينة لندرته اه قال ع ش قوله م ر وإن أمكنته الصلاة إلخ أي ~~ولو بلا مشقة فلا يكلف الخروج من السفينة للصلاة خارجها على ما هو ظاهر ~~عبارة الشارح م ر لكن قال سم على حج ولعل محله إذا شق الخروج إلى الأرض أو ~~فات مصلحة السفر انتهى اه. # (قوله خاف إلخ) هل يضبط بمبيح التيمم أو بمشقة لا تحتمل عادة محل تأمل، ~~ولعل الثاني أقرب لأنه خفف فيه بالنسبة لغيره ثم هل يقال إذا علم أو غلب ~~على ظنه ذلك يجب عليه القعود لما في قيامه من المفسدة محل نظر ويأتي نظيره ~~في الآتية وهي أولى بالوجوب بصري وقوله ولعل الثاني إلخ سيأتي في شرح ولو ~~عجز عن القيام الجزم به وقوله ويأتي نظيره إلخ أقول ظاهر صنيع النهاية ~~والمغني الوجوب في مسألتي الرقيب والكمين وصرح الأول والإيعاب بالوجوب في ~~مسألة السلس (قوله نحو دوران إلخ) أي كالغرق نهاية (قوله والتعليل بأن إلخ) ~~جرى على هذا التعليل النهاية والمغني (قوله فيه نظر) خبر والتعليل (قوله من ~~مبحثها) أي الإعادة (قوله وكسلس إلخ) فإنه يصلي قاعدا وجوبا كما في الأنوار ~~ولا إعادة عليه نهاية وإيعاب في المغني ما يوافقه قال سم وظاهر أنه على ~~الوجوب لو صلى قائما مع نزول البول لم تصح صلاته اه وأقره ع ش. (قوله ~~ولمريض إلخ) ولو قال له طبيب ثقة إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وبعينه مرض ~~أي كماء فله ترك القيام ولو كان المخبر له عدل رواية فيما يظهر أو كان هو ~~عارفا نهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو كان إلخ ms0939 قال ع ش قوله م ر فله ترك ~~القيام أي ولا إعادة عليه اه. # (قوله وكان وجهه) أي وجه الجواز (قوله بتحصيل الفضائل) أي بسبب تحصيل ~~الفضائل أي لأجلها فجوز له القعود في بعض الصلاة لتحصل فضيلة الجماعة ع ش ~~(قوله إلا مع الجلوس في بعضها) صادق بما إذا قام في ركعة وقعد في أخرى وبما ~~إذا جمع بين القيام والقعود في كل ركعة وحينئذ فهل يتخير بين تقديمك أيهما ~~شاء أو يتعين تقديم القيام في الصورة الثانية ثم قعد فعند الركوع هل يركع ~~من قعود أو يرتفع إلى حد الراكع ثم يعتدل ثم يهوي للسجود أو ينتصب قائما ثم ~~يهوي للركوع ويأتي نظير هذا التردد في مسألة الصورة الآتية، والأقرب إلى ~~كلامهم عدم لزوم ذلك بل يركع من قعود بصري ويأتي عنه خلافه (قوله ومن ثم) ~~أي لأجل الوجه المذكور PageV02P020 # قوله جاز إلخ) أي لتحصيل فضيلة السورة ع ش (قوله قراءتها مع القعود) فيه ~~حيث لم يقل جاز له الصلاة مع القعود تصريح بأنه إنما يقعد عند العجز لا ~~مطلقا فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام ~~إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة ثم قام للركوع وهكذا سم على حج ~~اه ع ش وقوله تصريح إلخ قابل للمنع. # (قوله وإن كان الأفضل إلخ) ولو شرع في السورة بعد الفاتحة ثم عجز في ~~أثنائها قعد ليكملها ولا يكلف قطعها ليركع وإن كان ترك القراءة أحب نهاية ~~وقوله م ر قعد ليكملها أي ثم يقوم للركوع كما يعلم من كلام سم المار ع ش ~~(قوله وأخروا القيام) أي في الذكر ع ش (قوله ولأنه قبلهما شرط إلخ) يتجه ~~الاكتفاء بمقارنته لهما فقط وإن لم يتقدم عليهما إلا أن يكون ما قاله ~~منقولا فلا بد من قبوله مع إشكاله أو يكون شرطيته قبلهما لتوقف مقارنته ~~لهما عادة على ذلك فإن أمكنت بدونه لم يشترط سم على حج اه ع ش (قوله ويسن ~~أن يفرق ms0940 إلخ) ويكره إلصاق رجليه وتقديم إحداهما على الأخرى نهاية (قوله ~~بشبر) أي بالنسبة للوسط المعتدل لا بالنسبة لنفسه (قوله فقد صرحوا بالشبر ~~إلخ) أي فيقاس عليه ما هنا ع ش (قوله على قدميه أو أحدهما) ينبغي ولو البعض ~~من ذلك سم (قوله أو أحدهما) الأولى التأنيث (قوله مما يأتي) لعله أراد به ~~قوله بحيث لم يصر له اعتماد إلخ قول المتن (نصب فقاره) أي لا رقبته لأنه ~~يستحب كما مر إطراق الرأس مغني وشرح بافضل (قوله وهو) إلى قوله تحقيقا في ~~النهاية إلا قوله وإن مستا الأرض وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم إلى ~~المتن. # (قوله وهو إلخ) عبارة المغني وهو بفتح الفاء عظام من الظهر أو مفاصله اه. # (قوله إلا معه) أي النصب (قوله ولا يضر استناده إلخ) لكن يكره الاستناد ~~نهاية ومغني وشرح بافضل أي بلا عذر (قوله لما إلخ) أي من جدار ونحوه (قوله ~~ومن ثم) أي لأنه الآن غير قائم إلخ (قوله لأنه ينافي إلخ) يتأمل سم وقد ~~يقال المتبادر من وضع القدمين وضع أسفلهما. # (قوله بأن يصير إلخ) عبارة المغني والنهاية والانحناء السالب للاسم أن ~~يصير إلى الركوع أقرب كما في المجموع ومقتضاه أنه لو كان أقرب إلى القيام ~~أو استوى الأمران صح وهو كذلك وإن نظر فيه الأذرعي اه. # (قوله إلى أقل الركوع إلخ) خرج ما لو كان بينه وبين القيام على السواء ~~فلا يضر وسيأتي في شرح ولو أمكنه القيام إلخ (قوله وإن كان أقرب إلخ) فيفرق ~~في ذلك بين القادر وغيره سم (قوله تحقيقا في الأولى إلخ) فلو شك في كون ~~قيامه أقرب إلى أقل الركوع فالذي يظهر أن يقال إن كان بعد الانتصاب لم يضر ~~أو بعد النهوض ضر عملا بالاستصحاب في المسألتين فليتأمل وليراجع بصري (قوله ~~في ذكر هذه) أي مسألة الوقوف منحنيا (هنا) أي في مبحث القيام (قوله أيضا) ~~أي كعدم القيام (قوله الآن) أي في الانحناء (قوله وذلك) أي عدم المضرة ~~(قوله سببي إبطال على شيء واحد) ms0941 الأخصر سببين على شيء إلخ. # (قوله الإبطال) أي سببه (قوله ليمينه) إلى قوله وقول ابن الرفعة في ~~النهاية إلا ما أنبه عليه وفي المغني إلا قوله ويقاس إلى ولو عجز قول المتن ~~(بحيث لا يسمى إلخ) قد يقال لم لم يعتبر كونه أقرب إلى أقل الركوع تقديرا ~~كما اعتبر في المنحني إلى خلف وقد يفرق على بعد بأن ذاك لما كان أقرب إليه ~~منهما أمكن تقديره فيه بخلافهما فلم يبق إلا النظر لكونه لا يسمى قائما ~~فتأمله بصري (قوله ويقاس بذلك إلخ) عبارة النهاية وهل تبطل صلاة من يصلي ~~قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أم لا قال أبو شكيل لا ~~تبطل إن كان جاهلا وإلا بطلت اه قال ع ش صورته أن يحرم قاعدا ويقرأ الفاتحة ~~ثم ينحني بعد القراءة PageV02P021 # إلى حد ركوعه لا على نية الركوع بل تتميما للقيام أما لو أحرم منحنيا أو ~~انحنى عقب إحرامه وقرأ فإن كان عامدا عالما بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو ~~جاهلا فإن تذكر وأعاد ما فعله من الجلوس استمرت الصحة واعتد بما فعله وإن ~~سلم بانيا على ما فعله وجبت الإعادة لأنه ترك ما هو بدل القيام مع القدرة ~~عليه وقوله وإلا بطلت أي بأن كان عالما أي وفعل ذلك لا لعذر أما لو كان ~~لعذر كأن جلس مفترشا فتعبت رجلاه فأراد التورك فحصل انحناء بسبب الإتيان ~~بالتورك فلا يضر اه. # أقول وظاهر أنه لا تنعقد صلاته فيما إذا أحرم منحنيا خلافا لما يوهمه ~~صنيعه من التفصيل فيه (قوله إلى أقل ركوع القاعد إلخ) هذا في المنحني لقدام ~~أو خلف كما هو ظاهر أما المائل فقياس ما مر فيه أن يصير بحيث لا يسمى قاعدا ~~وبهذا يظهر ما في صنيع الشارح فتدبر بصري (قوله ضعيف) وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله لأن محلها إلخ) اعتمده م ر سم عبارة ع ش قوله م ر ولو لم ~~يتمكن من القيام إلا متكئا إلخ ظاهره ولو في دوام قيامه وفي سم ms0942 على المنهج ~~نقلا عن الشارح م ر أن محل ذلك في النهوض فإذا استوى قائما استغنى عنه ~~عبارته واعلم أن مسألة العكازة لها حالان إحداهما أن يحتاج إليها في النهوض ~~وإذا قام أمكنه القيام بعد النهوض بدونها وثانيهما أن يحتاج إليها في ~~النهوض وفي القيام بعده أيضا بحيث لا يمكنه القيام بعد النهوض بدونها فيجب ~~في الحال الأول دون الثاني م ر أقول وكذا يقال في العين اه وعبارة سم على ~~البهجة قوله إلا بمعين وجب بخلاف ما لو احتاج له في جميع صلاته م ر اه ثم ~~قال أي ع ش بعد ذكر كلام عن الروض وشرحه وفي النهاية والمغني مثله ما نصه ~~ويتحصل من ذلك أن من قدر بعد النهوض أي بمعين أو نحو عصا على القيام معتمدا ~~على نحو جدار أو عصا لزمه أو بمعين لم يلزمه اه. # (قوله انتهى) أي ما قاله الغزي (قوله والأوجه إلخ) خلافا لما مر عن سم ~~وعن ع ش عبارة البجيرمي بعد كلام وعبارة سم حاصل مسألة المعين والعكازة أنه ~~إن كان يحتاج إلى ذلك في النهوض فقط أي في كل ركعة ولا يحتاج إلى ذلك في ~~دوام قيامه لزمه وإلا بأن احتاج إلى ذلك في النهوض ودوام القيام فلا يلزمه ~~وهو عاجز الآن أي فيصلي من قعود اه وفرق ع ش بين المعين والعكازة بأن الأول ~~لا يجب إلا في الابتداء والثاني يجب في الابتداء والدوام للمشقة في الأول ~~دون الثاني واعتمده شيخنا الحفني اه وكذلك اعتمده شيخنا بل هو ظاهر النهاية ~~والمغني والروض وشرحه كما مر (قوله بالمعين) شامل للآدمي ونحو العصا (قوله ~~لكبر) إلى قوله وإن أمكن إلخ في النهاية والمغني (قوله تصحيحهما) أي ~~الشيخين (قوله بأن ذاك) أي من صار كراكع وقوله بخلاف هذا أي من أمكنه ~~النهوض على ركبتيه (قوله فإن لم يقدر) إلى المتن أقره ع ش. # (قوله أن يصرف ما بعده إلخ) يؤخذ من اقتصاره على الركوع والاعتدال أنه لا ~~يعتبر لحظة للانتقال من ms0943 القيام إلى الركوع وأخرى للانتقال من الركوع إلى ~~الاعتدال وقد يوجه بأن الانتقال مقصود لغيره فلما لم يتحصل ذلك الغير فلا ~~وجه لاعتباره بصري (قوله للاعتدال إلخ) هل محل هذا إذا عجز أيضا عن الإيماء ~~إلى الاعتدال بنحو رأسه ثم جفنه وإلا قدمه على هذا لأنه أعلى منه أم لا فيه ~~نظر ولعل المتجه الأول سم وجزم باتجاهه القليوبي وظاهر كلامه شامل للركوع ~~أيضا # قول المتن (ولو أمكنه القيام إلخ) قال في العباب وشرحه أو قدر على القيام ~~والاضطجاع فقط أي دون الجلوس قام وجوبا لأن القيام قعود وزيادة كما في ~~الروضة عن البغوي وأومأ قائما بالركوع والسجود ~~ PageV02P022 # قدرته أي بصلبه ثم رقبته ثم رأسه ثم طرفه وتشهد وسلم قائما انتهى اه سم ~~وفي المغني والنهاية ما يوافق ذلك (قوله لعلة) إلى قول المتن وفعلهما في ~~النهاية إلى قول الشارح وخرج في المغني إلا قوله وإن كان إلى المتن. # (قوله ولو بمعين) أي في النهوض دون ما بعده على ما مر ع ش ورشيدي أي من ~~الخلاف المتقدم آنفا (قوله ثم رأسه إلخ) عبارة العباب وشرحه أومأ بهما ~~برأسه من قيام ولا يلزمه القعود للإيماء بالسجود كما يأتي ثم بطرفه إمكانه ~~اه ولكن ينبغي القعود للتشهد سم أي والسلام (قوله فقط) أي دون السجود مغني ~~(قوله فإن قدر إلخ) قضيته أنه لا يلزمه جعل أقله للركوع وأكمله للسجود سم ~~(قوله وخرج بقولي منه إلخ) أقول خروج ما ذكر بقوله منه ممنوع بل ذكر منه ~~مدخل له إذ إمكان القيام دون الركوع والسجود من القيام صادق مع إمكانهما من ~~غير القيام وهو القعود وإنما يخرج ما ذكر لو عبر بدل قوله منه بقوله مطلقا ~~أو بقوله منه ومن غيره فتأمله سم أي أو أطلقه بحذفه كما في النهاية والمغني ~~فإن الإطلاق ظاهر في العموم (قوله من يقدر عليهما إلخ) يفهم منه تصوير ~~المسألة بما إذا كان لو قام عجز عن الركوع والسجود مطلقا ولو قعد قدر ~~عليهما تامين من قعود أما ms0944 لو كان إذا قام عجز عنهما لكنه يقدر بعد القيام ~~على القعود والإتيان بهما تامين من قعود فالظاهر أنه يلزمه القيام للقراءة ~~ثم يقعد للإتيان بهما من قعود فليتأمل فإن ذلك قد ينافيه قوله وعلله إلخ ~~لكن لا يتجه إلا ما ذكرناه سم على حج اه بصري. # (قوله ويومئ إلخ) الأولى حذف الواو (قوله على ما جزم إلخ) راجع إلى قوله ~~فيصلي قاعدا إلخ (قوله فيقعد إلخ) أي حال العجز لا مطلقا فيقوم للنية ~~وقراءة الفاتحة ثم يقعد للسورة ثم يقوم للركوع وهكذا كما هو ظاهر سم وهذا ~~مخصوص بالصورة الأولى وتقدم عن قريب عن السيد البصري بيان محال القعود في ~~الثانية (قوله تحصيلا لفضل السورة إلخ) أي وإن كان الأفضل تركهما كما مر ~~(قوله والجماعة) الواو بمعنى أو (قوله ولا يومئ بذينك لأجل ذلك) أي لا يصلي ~~قائما يومئ بالركوع والسجود بل يقوم بعد السورة فيأتي الركوع من القيام ثم ~~السجود لاعتناء الشارع بإتمامهما (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن وشرطه ~~وكان ينبغي تقديمه على ولا يومئ إلخ # قول المتن (ولو عجز عن القيام إلخ) وإذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع ~~قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب ~~الإمكان ولو قعودا أم لا إلا إذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة أم يلزمه أن ~~يخرج منه ويصلي قائما في موضع يصيبه المطر فإن قيل بالترخص فهل يلزمه ~~الإعادة أم لا قال أبو شكيل إن كانت المشقة التي تحصل عليه في المطر دون ~~المشقة التي تحصل على المريض لو صلى قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا أي ~~ونحوه وإن كانت مثلها جاز له ذلك والأصح أن التقديم حينئذ في أول الوقت ~~أفضل ولا إعادة لأن المطر من PageV02P023 # الأعذار العامة وقال ابن العراقي لا رخصة في ذلك والأول أي ما قاله أبو ~~شكيل أوجه نهاية بحذف وقوله م ر لأن المطر من الأعذار العامة قال السيد ~~البصري هو محل ms0945 تأمل لأن المطر وإن كان عاما إلا أن العذر هناك مركب من ~~وجدان المطر وعدم كن تستقيم فيه القامة ولا يبعد أن يكون ذلك نادرا اللهم ~~إلا أن يفرض في ناحية مخصوصة يكثر ذلك عندهم اه. # وفي ع ش نحوه ثم قال وهل مثل المطر ما لو حبس في موضع لا يمكنه القيام ~~فيه فصلى قاعدا أم لا لندرة الحبس بالنسبة للمطر فيه نظر والأقرب الأول اه ~~ويأتي في الشارح قبيل قول المتن وللقادر إلخ ما يوافقه (قوله كما صرحوا به) ~~أي بالضعف (قوله كالاكتفاء إلخ) أي كضعفه خلافا للنهاية والمغني حيث قالا ~~واللفظ للثاني قال الرافعي ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه ~~خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو دوران الرأس في حق ~~راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك قال في زيادة الروضة الذي اختاره الإمام في ~~ضبط العجز أن يلحقه مشقة تذهب خشوعه وجمع شيخي يعني الشهاب الرملي بين ~~كلامي الروضة والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة اه واعتمده ~~شيخنا قول المتن (قعد إلخ) . # (فائدة) سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد ~~الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في ~~الفرائض فأجاب لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى مغني (قوله ~~إجماعا) إلى قوله ولو نهض في النهاية والمغني قول المتن (كيف شاء) أي على ~~كيفية شاءها من افتراش أو تورك أو تمديد أو نحو ذلك شيخنا (قوله ولا ينقص ~~ثوابه إلخ) فثوابه كثواب القائم وإن لم يكن صلى قبل مرضه لكفر أو تهاون ~~فيما يظهر خلافا للأذرعي نعم إن عصى بنحو قطع رجله لم يتم ثوابه وإن كان لا ~~قضاء عليه نهاية (قوله لم تجز له القراءة إلخ) يأتي قبيل الركن الرابع عن ~~النهاية ما يؤيده وعن سم وع ش استشكاله (قوله في نهوضه) أي بخلاف ما لو عجز ~~عن القيام فهوى للجلوس قال في ms0946 العباب ولو طرأ على القادر عجز فإن كان في ~~أثناء الفاتحة فعل مقدوره وله إدامة قراءتها في هويه لا عليه خلافا للشيخين ~~انتهى اه سم واعتمد النهاية والمغني وشرح بافضل ما قاله الشيخان كما يأتي ~~قبيل قول المتن وللقادر التنفل. # قول المتن (وافتراشه) سيأتي بيانه في التشهد (قوله أو نفل) استطرادي ~~(قوله الذي إلخ) عبارة المغني قعود يعقبه حركة فأشبه التشهد الأول اه. # (قوله وينبغي) إلى قوله وهو الأليان في النهاية (قوله الجلوس) إلى قوله ~~وهو الأليان في المغني (قوله لأنه إلخ) أي الافتراش (قوله في جزء من أجزاء ~~الصلاة) خرج بالصلاة غيرها فلا يكره فيه الإقعاء والمد ولا غيرهما من سائر ~~الكيفيات نعم إن قعد على هيئة مزرية أو تشعر بعدم اكتراثه بالحاضرين وهم ~~ممن يستحيى منهم كره ذلك وإن تأذوا بذلك لأنه ليس كل إيذاء محرما ومحل ~~الكراهة حيث لم يكن له ضرورة تقتضي ذلك ع ش (قوله وهو) أي أصل الفخذين ~~(قوله كذا قاله شيخنا إلخ) قد يكون ما قاله الشيخ بيانا للمراد هنا سم أي ~~فهو مجاز علاقته المجاورة لكن تفسير الأوقيانوس الورك بالألية يقتضي أنهما ~~مترادفان وفاقا لظاهر كلام شيخ الإسلام (قوله ويلزمه) أي ما قاله الشيخ ~~(قوله ففي القاموس إلخ) علة لليسية (قوله وهو ما فوق الفخذ) فيه شبه دور ~~فليتأمل بصري أقول سهله كون التعريف لفظيا (قوله على وركه) أي فلان بدليل ~~آخر كلامه و (قوله معتمدا عليها) أي على ورك فلان وهو بيان لقوله على وركه ~~(قوله منهي عنه) أي في الصلاة (قوله ما فيه في محاله) أي ما في القاموس في ~~مواضع متفرقة منه (قوله وهو) أي هذا الحاصل (قوله صريح في تغاير الورك ~~والألية إلخ) PageV02P024 # وقد يمنع دعوى الصراحة في مغايرة الورك للألية (قوله لكنه ) أي القاموس ~~(قوله عن الأخيرين) أي الألية والفخذ (قوله من الألية) بيان لمحل القعود ~~(قوله وهو) أي الورك وكذا ضمير وله (قوله لهذين) أي الوضعين و (قوله لما ~~ذكرته) أي من مغايرة الورك للألية (قوله ms0947 من كراهة وضعه) أي الورك (قوله ~~واضح) أي فإن التورك المسنون أن يجعل الورك على الرجل اليسرى قول المتن ~~(ناصبا ركبتيه) أي بأن يلصق ألييه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة ~~المستوفز نهاية ومغني (قوله زاد) إلى قوله في الجلوس في المغني إلا قوله ~~ولعل إلى وحكمة (قوله وحكمة) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقيل إلى وقيل ~~(قوله ويقعد على أطراف أصابعه) ظاهره أن ينصب قدميه ويضع ألييه على الأرض ~~فليراجع (قوله أي أصابعها إلخ) ظاهره نصب قدميه مغني وهذا أي تفسير الإقعاء ~~المكروه بأن يفرش رجليه إلخ (قوله في الجلوس بين السجدتين) ظاهره ندب وضع ~~اليدين بالأرض حينئذ سم وفيه وقفة (قوله أفضل منه) أي من الإقعاء المسنون ~~(قوله كجلسة الاستراحة) وفي البجيرمي عن القليوبي وجلسة التشهد الأول اه ~~فليراجع (قوله وجوبا) إلى قوله وذلك في المغني وإلى قول المتن فإن عجز عن ~~القعود في النهاية (قوله وذلك) أي ما ذكر من أقل وأكمل ركوع القاعد (قوله ~~إذ الأول) أي الأقل (يحاذي) أي القائم (فيه) أي الأول (قوله أنهما) أي أقل ~~وأكمل ركوع القاعد # (قوله بالمعنى السابق) أي بأن يلحقه في القعود مشقة لا تحتمل عادة وإن لم ~~تبح التيمم عبارة المغني والنهاية بأن ناله من القعود تلك المشقة الحاصلة ~~من القيام اه قول المتن (صلى لجنبه إلخ) . ### | (فرع) # صلى مضطجعا وقرأ الفاتحة ثم قدر على الجلوس فجلس سن له قراءتها ثم ~~قدر على القيام فقام سن له قراءتها أيضا ولا يكون ذلك من التكرار المنهي ~~عنه اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يفيده (قوله ومقدم بدنه) أي بصدره ~~(قوله كذا قالوه) وممن قال به شيخ الإسلام والمغني وشرح بافضل (قوله هنا) ~~أي في الاضطجاع (قوله وقياسهما) أي القيام والقعود (قوله عدم وجوبه) خلافا ~~لشيخ الإسلام والمغني وشرح بافضل كما مر (قوله بينهما) أي بين الاضطجاع ~~وبين القيام والقعود (قوله وتسميته) أي المصلي (مع ذلك) أي مع الاستقبال ~~بالمقدم دون الوجه (قوله في الكل) الأولى تأخيره عن ms0948 قوله بمقدم بدنه (قوله ~~وبهذا) أي بما ذكر من الإمكان والتسمية (قوله بينه) أي المضطجع (قوله لأنه ~~ثم) أي المصلي في الاستلقاء (قوله لم يجب بغيره) أي الوجه والأخصر الأوضح ~~وجب به (قوله لكنه في شرح منهجه إلخ) وافقه الخطيب وشيخنا (قوله هنا) أي ~~كالمضطجع (قوله حينئذ) أي حين إمكان استقبال المستلقي بمقدم بدنه ووجهه ~~(قوله ويسن) إلى قوله وإن كان إلخ في النهاية إلا قوله أو بأعلاها ما يصح ~~استقباله وكذا في المغني إلا قوله ولو بمعرفة نفسه وقوله ولو عدل رواية ~~فيما يظهر (قوله له) PageV02P025 # متعلق بالقول (قوله مداواة عينك) ولا قضاء ولا يشكل بأن هذا العارض نادر ~~لأنه مرض وجنس المرض غير نادر م ر اه سم وع ش (قوله وأخمصاه إلخ) بفتح ~~الميم أشهر من ضمها وكسرها وبتثليث الهمزة أيضا كما في الإيعاب وهما ~~المنخفض من قدميه بجيرمي (قوله فلا يضر إلخ) جزم الأستاذ أبو الحسن البكري ~~باشتراط الاستقبال بالرجلين وهو مقتضى إطلاقهم شوبري وعبارة البرماوي قوله ~~وأخمصاه إلخ أي ندبا إن كان متوجها بوجهه ومقدم بدنه وإلا فوجوبا انتهى اه ~~بجيرمي (قوله بغيره) أي غير الوجه (قوله نعم إن فرض إلخ) في هذا الاستدراك ~~نظر لأن الاستقبال له عضو مخصوص فالقياس أنه إذا تعذر سقط كما في نظائره ~~وإنما يتجه ما قاله أن لو وجب بالوجه والرجلين فيقال الميسور لا يسقط ~~بالمعسور شوبري اه بجيرمي وكردي (قوله ثم إن أطاق) إلى قوله أما إذا إلخ في ~~النهاية إلا قوله ويقرب إلى ويجعل وقوله وظاهر إلى فإن عجز أومأ وقوله كأن ~~أكره إلى أجرى وكذا في المغني إلا قوله ولا يجب إلا فإن عجز وقوله كالأقوال ~~إلى ولا إعادة (قوله ثم إن أطاق إلخ) أي المصلي قاعدا أو مضطجعا وعجز عن ~~الجلوس ليسجد منه ع ش اه والأول أفيد. # (قوله وإلا أومأ بهما برأسه إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو قدر المصلي ~~على الركوع فقط كرره للسجود ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك ~~الزيادة ms0949 للسجود لأن الفرق واجب بينهما على المتمكن ولو عجز عن السجود إلا ~~أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب فإن عجز أومأ ~~برأسه والسجود أخفض فإن عجز إلخ قال ع ش قوله م ر أقرب إلى الأرض صورته أن ~~يصلي مستلقيا ولا يمكنه الجلوس ليسجد منه ولكن قدر على جعل مقدم رأسه على ~~الأرض أو صدغيه دون جبهته وجب أن يأتي بمقدوره حيث كانت جبهته أقرب إلى ~~الأرض في تلك الحالة مما كانت عليه قبل السجود اه وقوله مستلقيا أي أو ~~مضطجعا (قوله ما أمكنه) ظاهر في الركوع والسجود ثم قد يتنافى مع قوله وظاهر ~~إلخ فليتأمل سم وقد تندفع المنافاة بحمله وإن كان بعيدا على التصوير المار ~~عن ع ش آنفا (قوله أومأ بأجفانه) كذا عبر بالجمع شرح المنهج وعبر النهاية ~~والمغني وبافضل بالأفراد وقال ع ش قال عميرة على البهجة ولو فعل بجفن واحد ~~فالظاهر الاكتفاء اه. # (قوله على الأوجه إلخ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده شيخنا وفي الكردي ~~بعد نقل اعتماده عن شرحي الإرشاد والإيعاب والنهاية ما نصه ونظر فيه سم ~~واعتمد وتبعه القليوبي وغيره وجوبه اه لكن لم يتعرض سم هنا بل أقر كلام ~~الرملي كما مر وكذا لم يتعرضه البجيرمي عنه هنا ولا عن غيره بل ذكر كلام ~~النهاية وأقره فليراجع. # (قوله أجرى الأفعال إلخ) بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لأنه الممكن ~~ولا يلزم نحو القاعد والمومئ إجراء نحو القيام والركوع والسجود على قلبه ~~كما قاله الإمام نهاية قال ع ش قوله وراكعا أي ومعتدلا على ما مر عن حج ~~ولكن قال ابن المقري يسقط الاعتدال فلا تتوقف الصحة على تمثيله معتدلا ولا ~~على مضي زمن يسع الاعتدال وقوله لأنه الممكن ولا يشترط فيما يقدر به تلك ~~الأفعال أن يسعها لو كان قادرا وفعلها بل حيث حصل التمييز بين الأفعال في ~~نفسه كان مثل نفسه راكعا ومضى زمن بقدر الطمأنينة فيه كفى اه وقال الرشيدي ~~قوله م ms0950 ر ولا يلزم نحو القاعد إلخ لعل المعنى أنه لا يلزم القاعد إجراء ~~القيام المعجوز عنه ولا المومئ إجراء نحو الركوع والسجود المعجوز عنه على ~~قلبه مع إتيانه بالإيماء وإلا فهو من أفراد ما قبله اه. # (قوله إذا اعتقل لسانه) قضيته أن هذا المعتقل لسانه لا يلزمه تحريك شفتيه ~~ولسانه ولهاته ثم رأيت في شرح العباب عن الخادم خلافه فليراجع سم وقدمنا عن ~~النهاية ما يوافقها ويفيدها أيضا قول ع ش هنا ما نصه وهل يجب عليه مراعاة ~~صفة القراءة من الإدغام وغيره لأنه لو كان قادرا على النطق وجب عليه ذلك أو ~~لا فيه نظر، والأقرب الثاني لأن الصفات إنما اعتبرت عند النطق ليتميز بعض ~~الحروف عن بعض خصوصا المتماثلة PageV02P026 # والمتقاربة وعند العجز عنها إنما يأتي بها على وجه الإشارة إليها فلا ~~يشتبه بعضها ببعض حتى يحتاج إلى التمييز اه. # (قوله ولا إعادة) هو وجبت في الإكراه لندرته إلا أن يرجع هذا لقوله ~~كالأقوال إلخ فقط وقد يدل على ذلك قوله الآتي ويلزمه الإعادة إذ لا يصلح ~~لقوله أما إذا أكره إلخ لأنه لم يفعل شيئا حتى يقال يلزمه الإعادة بل ~~المناسب فيه أن يعبر بالقضاء فليتأمل وفيه نظر بل المتبادر رجوع ذلك لقوله ~~أما إذا أكره إلخ سم عبارة ع ش وتوقف سم في عدم الإعادة ونقل عن فتاوى ~~الشارح م ر وجوب الإعادة وهو الأقرب لأن الإكراه على ما ذكر نادر إذا وقع ~~لا يدوم والإعادة في مثله واجبة اه أي ولأن المسألة الآتية آنفا موجود فيها ~~ما هنا بزيادة فيلزم من لزوم الإعادة فيها لزومها هنا بالأولى (قوله ولا ~~تسقط عنه إلخ) وبذلك تعلم كفر من ادعى أن له حالة بينه وبين الله تعالى ~~أسقطت عنه التكليف كما يفعله الإباحيون شيخنا وزيادي (قوله ما دام الإكراه) ~~هل يشكل بأن المحبوس على نجاسة يصلي سم (قوله ويحصل هنا) أي الإكراه في ترك ~~الصلاة (قوله فيحصل إلخ) # (فروع) لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو ms0951 عجز عنه أتى ~~بالمقدور له وبنى على قراءته ويستحب إعادتها في الأوليين لتقع حال الكمال ~~وإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا ولا يجزئه ~~قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو قرأ فيه شيئا أعاده ~~وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده ولو قدر على القيام بعد ~~القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع عنه لقدرته عليه وإنما لم تجب ~~الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ~~ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من ~~زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد ~~الراكعين ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعدها إن أراد ~~قنوتا في محله وإلا فلا يلزمه القيام لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول وقضية ~~المعلل أي قوله فلا يلزمه القيام جواز القيام وقضية التعليل أي قوله لأن ~~الاعتدال إلخ منعه وهو كما قال شيخنا أوجه فإن قنت قاعدا بطلت صلاته مغني ~~ونهاية عبارة شرح بافضل ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء ~~الصلاة لزمه الإتيان بها نعم لا تجزئ القراءة في النهوض وتجزئ في الهوي اه ~~وتردد النهاية فيما إذا قام في أثناء الفاتحة هل يقوم مكبرا أم ساكتا وقال ~~ع ش المعتمد الثاني ثم قال قوله م ر وتجب القراءة في هوي العاجز إلخ أي فلو ~~تركها عامدا عالما بطلت صلاته لأنه فوت القراءة الواجبة بتفويت محلها اه. # وفي سم مثله # قول المتن (والقادر) أي على القيام (التنفل) سواء الرواتب وغيرها وما تسن ~~فيه الجماعة وما لا تسن فيه شيخنا ونهاية ومغني (قوله ولو نحو عيد) إلى ~~قوله وفي غير نبينا في المغني وإلى قوله والذي يتجه في النهاية (قوله ولو ~~نحو عيد) أي كالكسوفين والاستسقاء نهاية ومغني قول المتن (وكذا مضطجعا) أي ~~مع القدرة على القيام نهاية ومغني (قوله لحديث البخاري إلخ) وهو ms0952 وارد فيمن ~~صلى النفل كذلك نهاية أي غير قائم مع القدرة على القيام (قوله ومحله إلخ) ~~أي محل نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة وإلا فلا ينقص من أجرهما شيء ~~مغني وشيخنا (قوله أن تطوعه إلخ) أي مع قدرته نهاية (قوله لأنه مأمون إلخ) ~~محل تأمل (قوله ويلزم) إلى قوله وإن تم في المغني (قوله القعود للركوع ~~والسجود) أي ليأتي بهما تأمين ع ش عبارة البجيرمي على المنهج انظر حكم ~~الجلوس بين السجدتين هل يقعد له أو يكفيه الاضطجاع فيه تأمل ثم رأيت في ~~الإيعاب ويكفيه الاضطجاع بين السجدتين وفي الاعتدال شوبري اه. # (قوله فلا يصح إلخ) بخلاف الانحناء فإنه لا يمتنع فيما يظهر خلافا ~~للإسنوي لأنه أكمل من القعود نعم إذ قرأ فيه أي الانحناء وأراد أن يجعله ~~للركوع اشترط كما هو ظاهر مضي جزء منه بعد القراءة وهو مطمئن ليكون عن ~~الركوع إذ ما قارنها لا يمكن حسبانه عنه نهاية. # (قوله وإن تم ركوعه إلخ) عبارة غيره أتم من ~~ PageV02P027 # الإتمام (قوله أي والنائم إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله لعدم إلخ (قوله ~~والذي يتجه إلخ) والمعتمد كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - تفضيل ~~العشر من قيام لأنها أشق نهاية وسم ويأتي في آخر كلام الشارح ما يوافقه ~~(قوله طول القنوت) أي القيام نهاية (قوله والحاصل إلخ) لو أراد حاصل الذي ~~يتجه إلخ كما هو ظاهر فهو مع عدم انفهامه منه كان حقه أن يؤخر عن قوله قلت ~~هذا إلخ ولو أراد حاصل الخبر الصحيح فلا يناسب إدراج قوله وأن الكلام إلخ ~~في الحاصل (قوله هذا الخبر) أي أفضل الصلاة طول القنوت (قوله أقوى من ~~المفهوم إلخ) في كون ذلك من المفهوم الاصطلاحي نظر سم (قوله يرجح الأولى) ~~تقدم عن النهاية ما يوافقه قال ع ش والكلام في النفل المطلق أما غيره ~~كالرواتب والوتر فالمحافظة على العدد المطلوب فيه أفضل ففعل الوتر إحدى ~~عشرة في الزمن القصير أفضل من فعل ثلاثة مثلا في قيام يزيد على زمن ذلك ~~العدد ms0953 لكون العدد فيما ذكر بخصوصه مطلوبا للشارع اه. # (قوله وللمتنفل) إلى قوله ومن ثم في النهاية كما مر (قوله لزم) أي حد ~~الركوع (قوله كما مر) أي في المتن (قوله نعم ينبغي إلخ) الظاهر أن هذا ~~الكلام محله فيما إذا أراد الركوع من قيام أما إذا أراد أن يستمر هاويا إلى ~~الجلوس ثم يركع من جلوس فلا مانع من ذلك وإن قرأ الفاتحة في جميع هويه ولم ~~يكملها إلا بعد جلوسه سم (قوله ويحتمل إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله ~~بحث الأول) أي قوله وللمتنفل إلى ومن ثم (قوله إلا للنفل إلخ) عبارة ~~النهاية وسئل الوالد - رحمه الله تعالى - عمن يصلي النفل قائما هل يجوز له ~~أن يكبر للإحرام حال قيامه قبل اعتداله وتنعقد به صلاته أو لا فأجاب بأنه ~~يجوز له تكبيرته المذكورة وتنعقد بها صلاته لأنه يجوز له أن يأتي في حالة ~~أدنى من حالته ولو في حال اضطجاعه ثم يصلي قائما ولا ينافي هذا ما أفتى به ~~سابقا من إجزاء قراءته في هويه للجلوس دون عكسه لأنه هنا لم يدخل في الصلاة ~~إذ لا يتم دخوله فيها إلا بتمام تكبيره بخلاف مسألة القراءة فسومح هنا ما ~~لم يسامح به ثم اه قال سم وفي إفتائه بامتناع القراءة في النفل في نهوضه ~~إلى القيام نظر لعدم اشتراط القيام في النفل وكذا في الفرق لأنه بتمام ~~الإحرام يتبين الدخول من أوله ولأنه يعتبر له ما يعتبر للصلاة كاجتناب ~~المفسدات على أنه قد ينعكس الفرق لأنه يحتاط للانعقاد ما لا يحتاط لغيره ~~ألا ترى أنه لو شرك في تكبيرة الإحرام معه غيره بأن قصد مع الإحرام غيره ضر ~~بخلاف ما لو قصد بالركن كالقراءة الركن وغيره فإنه لا يضر اه. # وفي ع ش والرشيدي ما يوافقه في النظر الأول حيث قالا واللفظ للأول وفيه ~~نظر لأنه وإن كان صائرا لما هو أكمل فليس بواجب لجواز فعل النفل جالسا ~~فالقياس جواز قراءته في النهوض كما تجوز في الهوي إلى القعود اه. ms0954 # (قوله تقييده) أي هذا البحث بما ذكر يعني به قوله نعم ينبغي أنه لا يحسب ~~ركوعه إلا بزيادة انحناء له بعد فراغ قراءته (قوله وبعضهم إلخ) عطف على ~~قوله بعضهم بحث إلخ كردي (قوله انحنى عن القعود إلخ) لعله فيما إذا عجز عن ~~القعود وإلا فينافي ما تقدم في شرح بحيث لا يسمى قائما لم يصح، ويحتمل أنه ~~على إطلاقه وإنما المقصود من حكايته آخره وهو قوله ويزيد انحناء وإن كان ~~إطلاق أوله غير مرضي له (قوله فيما قيدت به) وهو قوله نعم ينبغي إلخ (قوله ~~واعتراضه) أي الإفتاء المذكور أو التقييد المذكور (قوله PageV02P028 # بقولهم إن المضطجع إلخ) أي فقياسه في مسألتنا أن ينتصب ثم يركع (قوله ~~هناك) أي في الاضطجاع (قوله قراءة الفاتحة في هويه) صورته أن يتذكر في هويه ~~لسجود التلاوة أنه ترك الفاتحة أو شك فيها فيقرؤها في الهوي كردي # (قوله لما يأتي) أي لأدلة تأتي في شرح وتتعين الفاتحة قول المتن (بعد ~~التحرم) قال في شرح العباب هو أحسن من تعبير غيره بعقب إذ الظاهر أنه لو ~~سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح انتهى بقي ما لو أتى بذكر ~~غير مشروع قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت حينئذ فيه نظر وفي العباب ولو أدركه ~~أي المأموم الإمام في أثناء الفاتحة فأتمها الإمام قبل افتتاحه أمن لقراءة ~~إمامه ثم افتتح قال في شرحه لأن التأمين يسير فلا يفوت به سنة الافتتاح ~~بخلاف التأمين لقراءة غير إمامه قياسا على ما يأتي في قطع موالاة الفاتحة ~~انتهى وقوله قياسا إلخ يدل على ترجيح الفوات بالذكر الغير المشروع فليتأمل ~~وأفاد الشارح في باب صلاة العيد أنه لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم ~~بشروع إمامه في الفاتحة. ### | (فرع) # الوجه أنه يجري في ترتيب دعاء الافتتاح وموالاته ما يأتي في التشهد ~~وأنه يحصل أصل السنة ببعضه سم وقوله وفي العباب إلخ أي وبافضل والنهاية ~~وقوله يدل على ترجيح إلخ يأتي عن ع ش رده ترجيح عدم الفوات وعن السيد ms0955 ~~البصري ما يوافقه أي ع ش (قوله بفرض) إلى قوله وكنى في النهاية إلا ما أنبه ~~عليه وكذا في المغني إلا قوله ولو على غائب إلى المتن قول المتن (دعاء ~~الافتتاح) أي دعاء يفتتح به الصلاة وفي تسميته دعاء تجوز لأن الدعاء طلب، ~~أو باعتبار أن آخره دعاء وإن لم يكن مذكورا هنا وهو اللهم باعد بيني وبين ~~خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب فإن هذا منه شيخنا الحفني اه بجيرمي ~~وقوله وإنما هو إخبار فيه نظر ويأتي عن السيد البصري خلافه وقوله فإن هذا ~~منه فيه أن ذاك دعاء مستقل من أدعية الافتتاح كما يأتي عن النهاية (قوله ~~إلا لمن إلخ) عبارة النهاية لمنفرد وإمام ومأموم تمكن منه بأن أدرك إمامه ~~في القيام دون الاعتدال أي وما بعده وأمن فوت الصلاة أو الأداء وقد شرع ~~فيها وفي وقتها ما يسع جميعها وغلب على ظنه أنه مع اشتغاله به يدرك الفاتحة ~~قبل ركوع إمامه اه قال الرشيدي قوله م ر وأمن فوات الصلاة أي بأن لا يخاف ~~الموت بأن لم يحضره ما يخشى منه الموت عاجلا وقوله م ر وقد شرع إلخ هذا قيد ~~رابع وهو المراد بقول غيره وأمن فوت وقت الصلاة والحاصل أنه لا بد من أمنه ~~فوت الصلاة من أصلها كما مر تمثيله وفوت الأداء كأن لم يبق من الوقت إلا ما ~~يسع الصلاة لكن يرد عليه أن هذا يغني عما قبله وفي حاشية الشيخ الجواب عن ~~هذا بما لا يشفي اه. # قوله إلا ما يسع الصلاة يأتي عن المغني والأسنى ما يخالفه (قوله إلا لمن ~~أدرك الإمام في غير القيام إلخ) وعليه فلو تعوذ ثم هوى ثم سلم الإمام قبل ~~أن يجلس فعاد فهل يأتي به لأن التعوذ المذكور غير مشروع له أو لا لوجود ~~صورة التعوذ محل تأمل لعل PageV02P029 # الأول أقرب بصري (قوله ما لم يسلم إلخ) أي أو يخرج من الصلاة بحدث أو ~~غيره قبل أن يوافقه مغني (قوله قبل أن يجلس) ظاهره ولو ms0956 بعد هويه للجلوس ~~فليحرر بصري (قوله أو في الاعتدال) قد يشمله غير القيام (قوله إلا لمن) أي ~~لمأموم سم (قوله وإلا إن ضاق إلخ) هذا يوافق ما تقدم في بحث المد عن ~~الأنوار أنه لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط استحب الإتيان بالسنن وإن ~~لزم خروج الوقت قبل الفراغ نعم لا يبعد أن محل استحباب الإتيان بالسنن ~~حينئذ إن أدرك ركعة في الوقت م ر اه سم وفي ع ش هنا ما يوافقه ويفيده أيضا ~~قول المغني والأسنى ولا يسن لمن خاف فوت القراءة خلف الإمام أو فوت وقت ~~الصلاة أو وقت الأداء بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة اه ويأتي عن ع ش ~~عند قول المتن ويسرهما توجيه كلام الشارح. # (قوله في هذه الثلاثة) أي المستثناة قد يوهم أنه إذا أدرك الإمام في غير ~~القيام بشرطه يترك التعوذ مطلقا وليس بمراد ولذا قال في النهاية ثم يسن ~~التعوذ بالشروط المتقدمة ما عدا الجلوس معه لأنه مفوت ثم لفوات الافتتاح به ~~لا هنا لأنه لقراءة لم يشرع فيها اه وقال ع ش أي أما إذا أدركه فيه فإنه ~~يجلس معه ثم إذا قام تعوذ بخلاف ما مر في الافتتاح فإنه حيث أدركه في غير ~~القيام لا يأتي بالافتتاح ومثل الجلوس ما لو أدركه في غيره مما لا يقرأ فيه ~~عقب إحرامه كالاعتدال وتابعه فيه اه. # (قوله وإلا إن شرع في التعوذ إلخ) ظاهره وإن اشتغل بأذكار غير مشروعة ~~ونظر فيه سم على حج أقول والذي ينبغي أخذا من هذه العبارة ونحوها عدم ~~الفوات ع ش وتقدم عن السيد البصري ما يوافقه (قوله ولو سهوا) بخلاف ما إذا ~~أراده فسبق لسانه إلى التعوذ فيما يظهر سم (قوله أدعية كثيرة إلخ) منها ~~الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومنها الله أكبر كبيرا وسبحان الله ~~بكرة وأصيلا ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره وبأيها افتتح حصل ~~أصل السنة لكن الأول أي وجهت وجهي إلخ أفضلها ms0957 قاله في المجموع وظاهر ~~استحباب الجمع بين جميع ذلك لمنفرد وإمام من ذكر أي جمع محصورين إلخ وهو ~~ظاهر خلافا للأذرعي نهاية قال ع ش قوله إلى آخره أي «كما باعدت بين المشرق ~~والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني ~~من خطاياي بالماء والثلج والبرد» رواه الشيخان انتهى شرح الروض والمراد ~~المغفرة لا الغسل الحقيقي بها اه. # (قوله وكنى) أي تجوز. # (قوله وينبغي محاولة الصدق إلخ) كأن المراد الصدق في الطلب وعدمه وإلا ~~فحقيقة الصدق والكذب المعروفين لا تتأتى هنا إذ موردهما الخبر وما نحن فيه ~~من حيز الإنشاء والدعاء بصري وقوله والدعاء قد مر ما فيه نعم الظاهر أنه ~~لإنشاء الإخلاص كما نبه عليه بعضهم وقد تقرر في محله أن كل إنشاء متضمن ~~لخبر (قوله وتأتي) إلى قوله ويؤيده في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى قوله ~~ويرد في المغني إلا قوله قيل (قوله على إرادة الشخص إلخ) نحو المسلمين غني ~~عن التأويل بإرادة الشخص بناء على التغليب المشهور في نحو ذلك بصري عبارة ~~النهاية ومعلوم أن المرأة تأتي بجميع ذلك بألفاظه المذكورة للتغليب الشائع ~~لغة واستعمالا وإرادة الشخص في نحو سيفا محافظة على لفظ الوارد اه قال ع ش ~~قوله م ر وإرادة الشخص لعل المراد أنها تقوله ويحمل ذلك منها على إرادة ~~الشخص لا أن مشروعيته في حقها تتوقف PageV02P030 # على الإرادة اه. # (قوله ويؤيده إلخ) عبارة المغني ويدل له ما رواه الحاكم في مستدركه «أنه ~~- عليه الصلاة والسلام - قال لفاطمة - رضي الله تعالى عنها - قومي فاشهدي ~~أضحيتك وقولي إن {صلاتي ونسكي} [الأنعام: 162] إلى قوله {من المسلمين} ~~[يونس: 72] وقال تعالى {وكانت من القانتين} [التحريم: 12] أي من القوم ~~المطيعين» اه. # (قوله وبه) أي وبالتأويل المذكور أو الأمر المذكور (قوله يرد قول الإسنوي ~~القياس المشركات إلخ) ومع ذلك لو أتت به حصلت السنة ع ش وقال السيد البصري ~~ما نصه في رد هذا القول بما أفاده تأمل اه. # (قوله قيل إلخ) وافقه المغني كما ms0958 مر (قوله لئلا يلزم) أي في الأنثى سم ~~(قوله تأكيد إلخ) قد يقال بل هو تخصيص بعد التعميم لا يقال فيه تأكيد للخاص ~~لأنا نقول في التفصيل زيادة على الإجمال بصري (قوله أي عبادتي) أي فهو من ~~عطف العام سم (قوله ومحياي) بفتح الياء (ومماتي) بإسكان الياء على ما عليه ~~الأكثر فيهما ويجوز فيهما الإسكان والفتح مغني (قوله وبذلك) هل المشار إليه ~~الدعاء أو الصلاة والنسك أو أحدهما سم وقال البصري الإشارة إلى الإخلاص في ~~العمل وعدم الرياء اه وهو الأقرب الموافق لما في بعض التفاسير (قوله {وأنا ~~من المسلمين} [يونس: 90] فيه تأكيد سم (قوله لأنه أول المسلمين مطلقا) ~~عبارة المغني والأسنى أي والنهاية لأنه أول مسلمي هذه الأمة اه وما أفادته ~~بظواهر الفقه أنسب وإن كان ما أفاده الشارح أعذب وإلى التحقيق أقرب بصري ~~عبارة ع ش قوله م ر لأنه أول مسلمي هذه الأمة أي في الوجود الخارجي فلا ~~ينافي أنه أول المسلمين مطلقا كما في حج لتقدم خلق ذاته أي روحه وإفراغ ~~النبوة عليه قبل خلق جميع الموجودات اه. # (قوله ولا يجوز لغيره ذكره إلخ) ظاهره الحرمة عند الإطلاق وقد تقتضي ~~الحرمة البطلان لأنه حينئذ كلام أجنبي مخالف للوارد في حق هذا القائل وقد ~~يتوقف في كل من الحرمة والبطلان لأنه لفظ قرآن ولا صارف إلا أن يدعي أن ~~قرينة الافتتاح صارفة وفيه ما فيه ويبقى ما لو أتى بمعنى من المسلمين كقوله ~~وأنا مسلم أو وأنا ثاني المسلمين في حق الصديق سم على حج أقول والظاهر ~~الاكتفاء لأنه مساو في المعنى لقوله وأنا من المسلمين ع ش (قوله ولا يزيد ~~الإمام على هذا) ويسن للمأموم الإسراع به إذا كان يسمع قراءة إمامه نهاية ~~ومغني قال ع ش هذا صريح في أنه يقرؤه وإن سمع قراءة إمامه اه. # (قوله إلا إن أم في مسجد إلخ) فيزيد كالمنفرد اللهم أنت الملك لا إله إلا ~~أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ~~ذنوبي ms0959 جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي ~~لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك ~~والخير كله في يديك والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك أنا بك وإليك ~~تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك مغني وأسنى ونهاية (قوله رضوا بالتطويل ~~إلخ) قد يقال شرط الرضا يغني عن شرط الحصر وترجع الشروط إلى أربعة بصري. # (قوله بعده) إلى قوله وقضية كلامه في النهاية إلا قوله المحمول إلى أي ~~أردتها # قول المتن (التعوذ) نقل عن خصائص الشامي والخصائص الصغرى للسيوطي أن من ~~خصائصه - عليه الصلاة والسلام - وجوب التعوذ لقراءته - عليه الصلاة والسلام ~~- اه وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الصلاة وخارجها ع ش (قوله المحمول إلخ) ~~قد ينافيه ما مر آنفا عن ع ش عن الخصائص (قوله أي إذا أردتها) أي إرادة ~~متصلة بقراءته سم عبارة البجيرمي قال الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح ورد ~~عليه سؤال وهو أن الإرادة إن أخذت مطلقا لزم استحباب الاستعاذة بمجرد إرادة ~~القراءة حتى لو أراد ثم عن له أن لا يقرأ يستحب له الاستعاذة وليس كذلك وإن ~~أخذت الإرادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال التعوذ قبل القراءة قال ~~الدماميني وبقي قسم آخر باختياره يزول الإشكال، وذلك أنا نأخذه مقيدة بأن ~~لا يعرض له صارف عن القراءة عناني اه PageV02P031 # قوله ومن ثم) يعني لأجل ورود هذا التفسير وكان ينبغي التنبيه عليه أولا ~~حتى يظهر هذا التفريع عبارة سم وهو أفضل من نحو أنا عائذ بالله من الشيطان ~~الرجيم لأنه الوارد ولو أتى بمعنى هذه الصيغ كأتحصن بالله أو ألتجئ إليه من ~~الشيطان الرجيم فينبغي حصول المقصود في الجملة وإن فاته العمل بطلب خصوص ~~تلك الصيغ اه عبارة النهاية والمغني ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من ~~الشيطان الرجيم وأفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اه زاد الثاني وقيل ~~أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اه (قوله كان هذا هو أفضل ~~صيغة) أي ms0960 بالنسبة للقراءة أو مطلقا وإلا فلا خفاء أن التعوذ الوارد لدخول ~~المسجد أو الخروج منه أو لدخول الخلاء الأفضل المحافظة فيه على لفظ الوارد ~~رشيدي وقوله أو مطلقا لعل صوابه لا مطلقا (قوله وبحث عدم ندبه إلخ) اعتمد ~~المغني عبارته. # (تنبيه) كلام المصنف يقتضي استحباب التعوذ لمن أتى بالذكر للعجز كما أنه ~~يأتي بدعاء الافتتاح وقال في المهمات أن المتجه أنه لا يستحب وهو ظاهر لأن ~~التعوذ لقراءة القرآن ولم يوجد بخلاف دعاء الافتتاح اه. # (قوله لأن للنائب حكم المنوب عنه) قضية ذلك سن البسملة لمن أحسنها أيضا ~~وقد يقال إذا أحسن البسملة وجبت لأنها آية من الفاتحة ومن قدر على آية منها ~~لزمته. # (قوله: فرع) تعارض التعوذ ودعاء الافتتاح بحيث لم يمكن إلا أحدهما دون ~~الجمع بينهما فهل يراعى الافتتاح لسبقه أو التعوذ لأنه للقراءة الأفضل ~~والواجبة فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الثاني لأن المقصود منه التحفظ من ~~الشيطان وأيضا فهو مطلوب لكل قراءة ع ش (قوله ويفوت) أي التعوذ وقوله ولو ~~سهوا خرج به ما لو سبق لسانه فلا يفوت وكذا يطلب إذا تعوذ قاصدا القراءة ثم ~~أعرض عنها بسماع قراءة الإمام حيث طال الفصل باستماعه لقراءة إمامه بخلاف ~~ما لو قصر الفصل فلا يأتي به ع ش قول المتن (ويسرهما) أي بحيث يسمع نفسه لو ~~كان سميعا ولو أمكنه بعض الافتتاح أو التعوذ أتى به محافظة على المأمور به ~~ما أمكن وعلم عدم ندبهما لغير المتمكن بأن اختل فيه شرط مما ذكرناه بل قد ~~يحرمان أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت نهاية قال ع ش قوله م ر أي بحيث يسمع ~~إلخ أي فلا يزيد على ذلك وظاهره ولو قصد تعليم المأمومين للتعوذ والافتتاح ~~لإمكان ذلك أما قبل الصلاة وأما بعدها وقوله ولو أمكنه بعض الافتتاح إلخ أي ~~بأن خاف من الإتيان بهما ركوع الإمام وهو في أثناء الفاتحة وقوله أو التعوذ ~~إلخ وهو أي بعض التعوذ صادق بأن يأتي بالشيطان أو الرجيم فقط ولعله ms0961 غير ~~مراد وأن المراد الإتيان بأعوذ بالله وقوله م ر أو أحدهما عند خوف ضيق ~~الوقت أي بأن أحرم بها وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا فقد مر أنه يأتي ~~بالسنن إذا أحرم في وقت يسعها وإن لزم صيرورتها قضاء لكن يشكل عليه ما ~~يقتضيه كلام الروض من أنه إذا شرع في الصلاة في وقت يسعها كاملة بدون دعاء ~~الافتتاح ويخرج بعضها بتقدير الإتيان به تركه وصرح بمثله حج ومن ثم قال سم ~~في شرح الغاية يستثنى من السنن دعاء الافتتاح فلا يأتي به إلا حيث لم يخف ~~خروج شيء من الصلاة عن وقتها اه وعليه فيمكن الفرق بينه وبين بقية السنن ~~بأنه عهد طلب ترك دعاء الافتتاح في الجنازة وفيما لو أدرك الإمام في ركوع ~~أو اعتدال فانحطت رتبته عن بقية السنن أو بأن السنن شرعت مستقلة وليست ~~مقدمة لشيء بخلاف دعاء PageV02P032 # الافتتاح ع ش. # (قوله ندبا) إلى قوله وقضية إلخ في المغني (قوله حتى في جهرية إلخ ) وفي ~~شرح الروض وقضية ك لام المصنف أنه يجهر بالتعوذ وإن أسر بالقراءة وليس كذلك ~~بل هو على سننها إن جهرا فجهر وإن سرا فسر إلا في الصلاة فيسر به مطلقا ~~ويسن رفع الصوت بالقراءة ومحل أفضليته إذا لم يخف رياء ولم يتأذ به أحد إلا ~~فالإسرار أفضل انتهى اه سم (قوله ومحله كما بحث إلخ) تقدم خلافه آنفا ~~ويوافق ما تقدم قول ع ش وهما أي التعوذ والتسمية تابعان للقراءة إن سرا فسر ~~وإن جهرا فجهر لكن استثنى ابن الجزري في النشر من الجهر بالتعوذ غير الأول ~~في قراءة الإدارة المعروف الآن بالمدارسة فقال يستحب منه الإسرار لأن ~~المقصود جعل القراءتين في حكم القراءة الواحدة اه وينبغي جريان مثله في ~~التسمية للعلة المذكورة فليراجع اه وقد يقال مقتضى العلة المذكورة عدم ~~استحباب التعوذ والتسمية بالكلية لا ندب الإسرار (قوله لينصت إلخ) المتبادر ~~رجوعه لقوله ومحله إلخ (قوله وبهذا) أي التعليل (قوله التعليل) أي لندب ~~الجهر في خارج الصلاة ms0962 (قوله والأوجه أنه) أي التعوذ وقوله خارجها ليس ~~احترازا عن داخلها كما هو ظاهر وقوله سنة عين أي فيطلب من كل من المجتمعين ~~للقراءة سم عبارة السيد البصري قوله سنة عين ينبغي أن يكون محل هذا حيث ~~اجتمع جماعة على القراءة فإنه الذي يتوهم فيه الاكتفاء بتعوذ واحد وإلا فلو ~~قرءوا مرتبين فلكل قراءة مستقلة فأنى يتوهم الاكتفاء بتعوذ غيره السابق ~~لقراءة نفسه اه. # (قوله ويفرق بينها) أي الاستعاذة (قوله وبه) أي بذلك الفرق قول المتن ~~(ويتعوذ كل ركعة إلخ) أي لحصول الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره مغني ~~ونهاية (قوله في كل) أي من الركعات (قوله وهو لها لا لافتتاحها إلخ) أي ~~والتعوذ للقراءة لا لافتتاح الصلاة وبه يعلم ما في الإضمار الأخير من ~~الإيهام بصري (قوله ومن ثم) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني ما يوافقه ~~(قوله لقرب الفصل) قضيته أنه لو أطاله أعاد التعوذ وهو الأوجه في شرح ~~العباب وقياسه إعادة البسملة سم على حج اه ع ش (قوله وأخذ منه) أي من ~~التعليل (قوله من أثناء السورة إلخ) قوة هذا الكلام تقتضي أنه لا فرق في سن ~~التسمية لمن ابتدأ من أثناء سورة بين الصلاة وخارجها لكن خصه م ر بخارجها ~~فليحرر سم على حج أقول ويوجه بأن ما أتى به بعد الفاتحة من القراءة في ~~صلاته يعد مع الفاتحة كأنه قراءة واحدة والقراءة الواحدة لا يطلب التعوذ ~~ولا التسمية في أثنائها نعم لو عرض للمصلي ما منعه من القراءة بعد الفاتحة ~~ثم زال وأراد القراءة بعد سن له الإتيان بالبسملة لأن ما يفعله الآن ابتداء ~~قراءة ع ش وقوله نعم لو عرض إلخ قضيته أنه يسن للإمام الإتيان بالبسملة ~~فيما لو سكت بعد الفاتحة السكوت المسنون ثم ابتدأ من أثناء السورة وقوله ~~بالبسملة أي والتعوذ. # (قوله كما قاله إلخ) أي استثناء براءة (قوله لا فرق) اعتمده م ر اه سم ~~عبارة الكردي قال القليوبي تكره في أولها أي براءة وتندب في أثنائها عند ~~شيخنا الرملي وقال ms0963 ابن حج والخطيب وابن عبد الحق تحرم في أولها وتكره في ~~أثنائها وتندب في أثناء غيرها اتفاقا اه. # (قوله أن يبسمل) خبر كانت (قوله كل ما يتعلق بالقراءة) أي كتسبيح من نابه ~~شيء في صلاته ع ش (قوله بخلاف ما إذا سكت إلخ) إطلاقه صادق بالقليل وعبارة ~~الأسنى ويكفيه التعوذ الواحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل ذكر ذلك ~~في المجموع اه وقد يجمع بينهما بأن ذاك في سكوت لا يكون بقصد الإعراض ~~بصري PageV02P033 # قوله وإن قل) راجع للسكوت أيضا (قوله والحق إلخ) قال في شرح العباب ويسن ~~الاستياك أيضا كما قاله جمع متأخرون لكل سجدة تلاوة أو شكر سواء في الأول ~~استاك للقراءة أم لا طال الفصل أم قرب على الأوجه وأما الاستياك للقراءة ~~بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة فإن سنت سن وإلا وهو الأصح فلا ثم ~~رأيت بعضهم قال ولو قطع القراءة وعاد عن قرب فمقتضى ندب إعادة التعوذ إعادة ~~السواك أيضا وهو ظاهر فيما ذكرته اه أي من بناء السواك على الاستعاذة سم. # (قوله بذلك) أي بإعادة التعوذ # قول المتن (وتتعين الفاتحة) أي قراءتها حفظا أو نظرا في مصحف أو تلقينا ~~أو نحو ذلك وقوله كل ركعة أي في قيامها أو بدله للمنفرد وغيره سرية كانت ~~الصلاة أم جهرية فرضا أم نفلا مغني زاد النهاية وقد يجب تكرير الفاتحة في ~~الركعة الواحدة أربع مرات فأكثر كأن نذر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في ~~صلاته فإن كان في غير القيام وجب عليه أن يقرأ إذا فرغ من الصلاة وإن كان ~~في القيام وجب عليه أن يقرأ حالا لأن تكرير الفاتحة لا يضر كما ذكره القاضي ~~حسين في فتاويه اه قال ع ش قوله م ر أن يقرأ إذا فرغ إلخ ينبغي أن المعنى ~~أنه يعذر في التأخير إلى فراغ الصلاة فلو خالف وقرأ في الركوع أو غيره اعتد ~~بقراءته وقوله م ر وجب عليه إلخ ينبغي أن محل ذلك في المأموم ما لم يعارضه ms0964 ~~ركوع الإمام فإن عارضه فينبغي أن يتابعه ويتدارك بعد وقوله م ر حالا ظاهر ~~إن عطس بعد فراغ القراءة الواجبة وإلا فينبغي أن يكمل الفاتحة عن القراءة ~~الواجبة ثم يأتي بها عن النذر إن أمن ركوع الإمام كما تقدم وإلا أخرها إلى ~~تمام الصلاة وبقي ما لو عرض له ذلك وهو جنب هل يقرأ وهو جنب أو يؤخر ~~القراءة إلى أن يغتسل ويكون ذلك عذرا في التأخير فيه نظر والأقرب الثاني ~~حتى لو نذر أن يقرأ عقب العطاس كان محمولا على عدم المانع وبقي أيضا ما لو ~~عطس قبل الشروع في القراءة فهل يشترط لوقوع القراءة عن الواجب القصد لأن ~~طلبها للعطاس صارف عن وقوعها عن الواجب أم لا فإذا قرأها مرتين وقعت ~~إحداهما عن الركن والأخرى عن النذر وإن لم يعين ما لكل والأقرب الأول لأنه ~~حيث لم يقصد وقعت القراءة لغوا وأما لو اقتصر على مرة واحدة من غير قصد ~~وركع فإنه تبطل صلاته ع ش. # (قوله كل قيام) إلى قوله فلا اعتراض في النهاية والمغني إلا قوله ونفي ~~الإجزاء إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - (قوله وللخبر المتفق عليه إلخ) ~~وأما خبر «من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة» فضعيف عند الحفاظ كما ~~بينه الدارقطني وغيره نهاية (قوله على الخلاف الشهير إلخ) قال في جمع ~~الجوامع وشرحه ونفي الإجزاء كنفي القبول أي في أنه يفيد الفساد أو الصحة ~~قولان بناء للأول على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني ~~على أنه إسقاط القضاء فإن ما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا قد يصح ~~كصلاة فاقد الطهورين انتهى اه سم PageV02P034 # قوله لكن محله) أي محل عدم الإفادة أو محل الخلاف (قوله لم تنف فيه ~~العبادة) كأن المراد إجزاؤها سم (قوله لنفي بعضها) قد يقال هذا يتوقف على ~~كون الفاتحة بعضا من الصلاة وهو أول المسألة إلا أن يقال كونها بعضا في ~~الجملة محل اتفاق إذ لا نزاع لأحد في أنها تكون من الصلاة بأن ms0965 قرئت فيها ~~ولا في ثبوت قراءته - عليه الصلاة والسلام - إياها في الصلاة وإنما الخلاف ~~في أن بعضيتها على وجه توقف الحقيقة عليها أو لا فليتأمل سم (قوله ويفرض ~~عدم هذا) أي قوله محله إلخ (قوله على استعماله) أي نفي الإجزاء (قوله وصح ~~أنه إلخ) وأما قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر منه} [المزمل: 20] فوارد في ~~قيام الليل أو محمول كخبر «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» على الفاتحة أو ~~على العاجز عنها جمعا بين الأدلة مغني زاد النهاية وخبر مسلم «وإذا قرأ ~~فأنصتوا» محمول على السورة لحديث عبادة وغيره أي «أنه - صلى الله عليه وسلم ~~- نهى المؤتمين» إلخ ودل على أن محلها القيام فلا تجزئ في الركوع ما صح من ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا» اه. # (قوله كما يأتي) أي في صلاة الجماعة مغني (قوله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة ~~الكتاب إلخ) هذا دليل دخول المأموم في عموم الأحاديث المتقدمة نهاية (قوله ~~لمن ظنه إلخ) عبارة المغني وظاهر كلامه عدم لزوم المسبوق الفاتحة وهو وجه ~~والأصح أنها وجبت عليه وتحملها عنه الإمام وتظهر فائدة الخلاف فيما لو بان ~~إمامه محدثا أو في خامسة أن الركعة لا تحسب له لأن الإمام ليس أهلا للتحمل ~~فلعل المراد أن تعينها لا يستقر عليه لتحمل الإمام لها عنه اه. # (قوله وذلك) أي عدم ورود الاعتراض (قوله لتحمل الغير) صلة قبوله (قوله ~~قبوله لذلك) قد يقال خصوص هذا القبول لا يفهم من عدم التعين فضلا عن تبادره ~~منه والمفهوم مجرد جواز الترك سم (قوله وقد يتصور) إلى قوله لأنها نزلت في ~~المغني إلا قوله وفيه أصرح إلى ولا يكفر وقوله لا بيقيني إلى والأصح وكذا ~~في النهاية إلا قوله وإثبات إلى ولقوة. # (قوله وقد يتصور ذلك إلخ) أي سقوط الفاتحة في الركعات الأربع شرح بافضل ~~(قوله بنحو زحمة إلخ) أي بأن أدرك الإمام في ركوع الأولى فسقطت عنه الفاتحة ~~لكونه مسبوقا ثم حصل له زحمة عن السجود ms0966 فيها فتمكن منه قبل أن يركع الإمام ~~في الثانية فأتى به ثم قام من السجود ووجده راكعا في الثانية وهكذا تأمل ~~زيادي اه ع ش (قوله أو نسيان) أي للصلاة أو قراءة الفاتحة أو للشك فيها ~~(قوله أو بطء حركة) أي أو قراءة (قوله مما بعدها) أي بعد الركعة الأولى # (قوله راكع) أي أو هاو للركوع ولو نوى مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى ثم ~~اقتدى بإمام راكع وقصد بذلك إسقاط الفاتحة عنه صحت في أوجه احتمالين كما ~~أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - واستقر رأيه عليه آخرا نهاية ومثله ما ~~لو فعل ذلك في بقية الركعات ع ش # قول المتن (والبسملة إلخ) ويجهر بها حيث يجهر بالفاتحة للاتباع رواه أحد ~~وعشرون صحابيا بطرق ثابتة كما قاله ابن عبد البر نهاية (قوله كاملة) رد على ~~من قال أنها بعض آية كما قاله عطية شيخنا أقول قد ينافيه قول المغني وهي ~~آية كاملة من أول الفاتحة قطعا، وكذا فيما عدا {براءة} [التوبة: 1] من باقي ~~السور على الأصح وفي قول إنها بعض آية اه إلا أن يكون الأول أي الخلاف من ~~غير أصحابنا والثاني أي الاتفاق من أصحابنا (قوله في المصحف) أي في أوائل ~~السور نهاية ومغني (قوله بخطه) أي المصحف في الكيفية واللون لا متميزا عنه ~~بلون أو كيفية ع ش (قوله مع تحريهم إلخ) فلو لم يكن قرآنا لما أجازوا ذلك ~~لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا ولو كانت للفصل كما قيل لأثبتت في ~~أول {براءة} [التوبة: 1] ولم تثبت في أول الفاتحة مغني ونهاية (قوله وإثبات ~~نحو أسماء السور إلخ) أي وأما نفس أسمائها فكلها توفيقية ع ش وبجيرمي (قوله ~~والأعشار) أي الأحزاب والأنصاف. # (قوله من بدع الحجاج) ومع كون ذلك بدعة فليس محرما ولا مكروها بخلاف نقط ~~المصحف وشكله فإنه بدعة أيضا لكنه سنة بجيرمي (قوله ولقوة هذا) أي الظن ~~(قوله ويؤيده) أي قول البعض (قوله تواترها إلخ) قال الزركشي PageV02P035 # في البحر قال سليم الرازي في ms0967 التقريب لا يشترط في وقوع العلم بالتواتر ~~صفات المحدثين بل يقع ذلك بإخبار المسلمين والكفار والعدول والفساق ~~والأحرار والعبيد والكبار والصغار إذا اجتمعت الشروط اه وعبارة سم في شرح ~~الورقات الصغير وهو أي التواتر أن يرويه جماعة يزيدون على الأربعة كما ~~اعتمده في جمع الجوامع ولو فساقا وكفارا وأرقاء وإناثا وشملت العبارة ~~للصبيان المميزين ع ش (قوله وصح من طرق إلخ) فإن قيل يشكل وجوبها في الصلاة ~~بقول أنس «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر - رضي الله ~~تعالى عنهما - يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» كما رواه البخاري ~~وبقوله أيضا «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان ~~فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم» كما رواه مسلم. أجيب بأن ~~معنى الأول كانوا يفتتحون بسورة الحمد ويبينه ما صح عن أنس كما قال ~~الدارقطني أنه كان يجهر بالبسملة وقال لا آلو أن أقتدي بصلاة النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وأما الثاني فقال أئمتنا أنه رواية للفظ الأول بالمعنى ~~الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه ولو بلغ الخبر بلفظه كما في البخاري ~~لأصاب إذ اللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظ مغني ونهاية (قوله ولا ~~بيقيني لم يصحبه تواتر إلخ) قضيته أنه لا فرق بين العالم به وغيره ع ش ~~(قوله من أول كل سورة إلخ) قال النووي في التبيان ما حاصله، وعلى هذا لو ~~أسقط القارئ البسملة في قراءة الأسباع أو الأجزاء لا يستحق شيئا من المعلوم ~~الذي شرطه الواقف ويوجه بأن الواقف إنما شرط لمن يقرأ سورة {يس} [يس: 1] ~~مثلا ومن ترك البسملة يصدق عليه أنه لم يقرأ السورة المشروطة وقد يفرق بينه ~~وبين مستأجر لعمل أتى ببعضه حيث يستحق القسط من المسمى بأن المدار هنا على ~~ما شرطه الواقف وهو لم يوجد فلا يستحق شيئا اه ع ش وأقره المدابغي ~~والأجهوري (قوله بالفرق) أي بين {إنا أعطيناك} [الكوثر: 1] وغيرها من السور ~~(قوله ما عدا {براءة} [التوبة: 1] استثناء من ms0968 كل سورة (قوله ومن ثم حرمت ~~إلخ) عليه منع ظاهر وفي الجعبري ما يدل على خلافه فراجعه سم عبارة ع ش قوله ~~م ر سورة {براءة} [التوبة: 1] أي فلو أتى بها في أولها كان مكروها خلافا ~~لحج حيث قال بالحرمة اه عبارة شيخنا فتكره البسملة في أولها وتسن في ~~أثنائها كما قاله الرملي وقيل تحرم في أولها وتكره في أثنائها كما قاله ابن ~~حج كابن عبد الحق والشيخ الخطيب اه # قول المتن (وتشديداتها) أي لأنها هيئات لحروفها المشددة ووجوبها شامل ~~لهيئاتها فالحكم على التشديد بكونه من الفاتحة فيه تجوز ولذا عبر في المحرر ~~بقوله وجب رعاية تشديداتها فلو عبر بها لكان أولى مغني (قوله منها) إلى ~~المتن في النهاية والمغني إلا قوله كأن قرأ إلى يبطل (قوله وهي أربع عشرة) ~~منها ثلاث في البسملة نهاية ومغني (قوله فتخفيف مشدد إلخ) أي حيث كان قادرا ~~نهاية (قوله كأن قرأ الرحمن إلخ) أقره ع ش (قوله لأن ظهورها لحن) قد يقال ~~اللحن الذي لا يغير المعنى لا يبطل سم وقد يقال المراد باللحن هنا الإبدال ~~وفي البجيرمي ما نصه والمعتمد أنه متى تعمد الإبدال وعلم ضر وإن لم يغير ~~المعنى، والخلاف في تغيير المعنى إنما هو معتبر في اللحن أي في الإعراب ~~ونحوه (قوله يبطل قراءته إلخ) عبارة النهاية والمغني لم تصح قراءة تلك ~~الكلمة لتغييره نظمها اه أي فيعيدها على الصواب ولا تبطل صلاته وإن كان ~~عامدا عالما حيث لم يغير المعنى ع ش (قوله لا عكسه) عبارة النهاية والمغني ~~والأسنى وشرح بافضل ولو شدد مخففا أساء وأجزأه اه أي أتى بسيئة ع ش قال ~~السيد البصري انظر هل المراد مجرد التشديد أو ولو مع زيادة حرف محل تأمل ~~اه. # أقول وظاهر أن مرادهم هو الأول وأما إذا شدد المخفف مع زيادة حرف آخر ~~فيظهر أن فيه تفصيل الزيادة الآتي في التنبيه (قوله كفر) ينبغي إن اعتقد ~~المعنى حينئذ بخلاف من اعتقد خلافه وقصد الكذب فليراجع سم عبارة الكردي عن ~~الإيعاب ms0969 هذا أي الكفر إن قصده بخلاف ما إذا قصد القراءة الشاذة وأن إيا ~~إنما خففت لكراهة ثقل تشديدها بعد كسرة فإنه يحرم ثم يحتمل عدم بطلان ~~صلاته PageV02P036 # لأن المعنى لم يتغير عند مراعاة ذلك القصد ويحتمل البطلان لأن نقص الحرف ~~في الشاذة مبطل وإن لم يتغير المعنى وترك الشدة كترك الحرف والأوجه الأول ~~لما يأتي من رد علة الثاني اه. # (قوله لأنه) أي إلا يا نهاية ومغني أي بالقصر ع ش (قوله ضوء الشمس) أي ~~فكأنه قال نعبد ضوء الشمس مغني ونهاية (قوله وإلا) أي بأن كان ناسيا أو ~~جاهلا نهاية ومغني عبارة سم يحتمل أنه نفي لمجموع علم وتعمد فيصدق بثلاث ~~صور اه. # (قوله سجد للسهو) أي في تخفيف إياك ومثله كل ما يبطل عمده ومنه كسر كاف ~~{إياك نعبد} [الفاتحة: 5] لا ضمها لأن الكسر يغير المعنى ومتى بطل المعنى ~~أو استحال إلى معنى آخر كان مبطلا مع التعمد، وهذا السجود للخلل الحاصل بما ~~فعله وليس إرادته للسجود مغنية عن إعادته على الصواب وفي سم على المنهج فرع ~~حيث بطلت القراءة دون الصلاة فمتى ركع عمدا قبل إعادة القراءة على الصواب ~~بطلت صلاته كما هو ظاهر فليتأمل ع ش # (قوله أو نطق بقاف العرب إلخ) خلافا لشيخ الإسلام والنهاية والمغني ~~وغيرهم من المتأخرين كشيخنا فاعتمدوا الصحة مع الكراهة قال الكردي وكلام سم ~~في شرح أبي شجاع يميل إلى ما اختاره الشارح من البطلان اه. # (قوله المنسوبة إلخ) صفة جرت على غير من هي له فكان الأولى الإبراز (قوله ~~ويجري) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله وإن لم يتغير إلى لو أبدل ~~(قوله ويجري ذلك) أي بطلان القراءة بالإبدال (قوله وإن لم يتغير المعنى ~~إلخ) وفاقا لإطلاق النهاية والمغني وشرح المنهج. # (قوله لم تصح قراءته لتلك الكلمة) أي وتجب إعادتها وما بعدها قبل الركوع ~~فإن ركع قبل إعادته بطلت صلاته إن كان عامدا عالما وإلا لم تحسب ركعته ~~شيخنا عبارة البجيرمي. أي ويجب عليه استئناف القراءة ولا تبطل ms0970 صلاته إلا إن ~~غير المعنى وكان عامدا عالما اه قليوبي والمعتمد أنه متى تعمد الإبدال ضر ~~وإن لم يغير المعنى لأن الكلمة حينئذ صارت أجنبية كما نقله سلطان عن م ر ~~وقرره العزيزي اه وهو ظاهر النهاية والمغني وشرح المنهج كما مر ويأتي عن ع ~~ش ما يصرح به قول المتن (في الأصح) ولو أبدل الضاد بغير الظاء لم تصح ~~قراءته قطعا نهاية ومغني (قوله لتغييره النظم إلخ) وقياسا على باقي الحروف ~~نهاية ومغني قال ع ش ومنها كما قاله حج إبدال حاء الحمد هاء فتبطل به خلافا ~~للقاضي حسين في قوله لا تبطل به لأنه من اللحن الذي لا يغير المعنى اه. # (قوله في قادر) أي بالنطق على الصواب (قوله وعاجز أمكنه التعلم إلخ) ~~ينبغي أن لا تنعقد صلاته إلا إذا ضاق الوقت ثم إن قصر في التعلم أعاد وإلا ~~فلا وحينئذ فقوله لم تصح قراءته لتلك الكلمة معناه بالنسبة لهذا أن صلاته ~~لا تجزئه مع قراءة هذه الكلمة كذلك إن كان قصر في التعلم ومعناه بالنسبة ~~للقادر الذي لم يعتمد أن صلاته لا تصح ما لم يتدارك الصواب سم (قوله عنه) ~~أي عن التعلم (قوله وقادر عليه) أي على النطق بالصواب سم (قوله إن علم) أي ~~التحريم سم (قوله بذال الذين) . ### | (فرع) # في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة إذا قال المصلي {صراط الذين} ~~[الفاتحة: 7] بزيادة أل هل تبطل PageV02P037 # صلاته أم لا الجواب الظاهر التفرقة في ذلك بين العامد وغيره اه وكان وجهه ~~أن زيادة أل نطق بأجنبي وهو يبطل مع العمد أي وعلم التحريم ولا يبطل مع غير ~~ذلك سم (قوله مهملة) أي أو زايا أو قال المستئيم بالهمزة بدل القاف شيخنا ~~(قوله مطلقا) أي قدر على النطق بالصواب أم لا تعمد أم لا (قوله ضعيف) إذ ~~المعتمد أن الإبدال مع العمد والعلم مبطل، ولو لم يغير المعنى كما مر (قوله ~~لا إبهام) مبالغة في نفي التنافي (قوله في نظيره) أي نظير ذلك البعض (قوله ~~حتى خفف القادر) ms0971 أي على النطق بالصواب ومثله القادر على التعلم ولم يضق ~~الوقت كما علم مما مر (قوله كإنا أنطيناك) مثال الإبدال بالقراءة الشاذة ~~(قوله في الفاتحة) تنازع فيه الأفعال الأربعة (قوله فإن غير المعنى إلخ) ~~خرج به ما لو لحن لحنا لا يغير المعنى كفتح النون من {مالك يوم الدين} ~~[الفاتحة: 4] فإن كان عامدا عالما حرم ولم تبطل به صلاته وإلا فلا حرمة ولا ~~بطلان ومثله فتح دال نعبد ولا تضر زيادة ياء بعد كاف مالك لأن كثيرا ما ~~تتولد حروف الإشباع من الحركات ولا يتغير بها المعنى ع ش عبارة شيخنا وأما ~~اللحن الذي لا يغير المعنى كأن قال نعبد بكسر الباء أو فتحها فلا يضر مطلقا ~~لكنه يحرم مع العمد والعلم اه ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله لا ضمها) أي فلا ~~يضر مطلقا ويحرم مع العمد والعلم كما مر آنفا (قوله وعلم) أي التحريم سم. # (قوله بطلت صلاته) هذا واضح في الفاتحة إذا لم يعده وفيها وفي غيرها إذا ~~صار كلاما أجنبيا أما إذا لم يخرج بالتغيير عن كونه ذكرا أو دعاء ولم يقصد ~~به القراءة لأنه إن قصدها فمتلاعب فيما يظهر فتبطل فمحمل تأمل ولعل الأقرب ~~حينئذ عدم البطلان بصري وقوله إذا لم يعده ليس بقيد وقوله ولم يقصد به إلخ ~~يظهر أن الإطلاق هنا كقصد القراءة لأن المقام صارف إلى القراءة والله أعلم ~~(قوله وإلا فقراءته إلخ) إن رجع أيضا لقوله فإن غير المعنى اقتضى بطلان ~~القراءة بلحن لا يغير المعنى وهو ممنوع وأيضا يدخل في ذلك إبدال لا يغير ~~المعنى كالعالمون بالواو فيفيد أنه لا تبطل صلاته به مع القدرة والتعمد ~~والعلم وفيه نظر وإن كان نظير ما أفاده كلامهم في اللحن الذي لا يغير ~~المعنى من عدم بطلان الصلاة مطلقا وقد قال م ر بالبطلان اه سم عبارة ع ش ~~وفي حج أن مما لا يغير المعنى قراءة العالمين بالواو أي بدل الياء اه أقول ~~وينبغي بطلان صلاته به إذا كان عامدا عالما لأنه ms0972 أبدل حرفا بغيره اه أقول ~~قد يقال أن الإبدال مستثنى منه بدليل قوله السابق آنفا وإن لم يغير المعنى ~~كالعالمون الصريح في أن تغيير المعنى ليس بشرط في الإبدال بل قد يمنع ~~الرجوع إلى تغيير المعنى قوله الآتي فيما إذا تغير إلخ للزوم استدراكه لو ~~رجع إلى ذلك أيضا (قوله فلا يبني عليها) أي بعد إعادتها على الصواب (قوله ~~وأجروا هذا التفصيل) أي بطلان الصلاة مع العمد والعلم وبطلان القراءة ~~بدونها كردي. # (قوله في القراءة الشاذة إلخ) قضية ذلك أنها لو لم تغير المعنى لم تبطل ~~بها الصلاة ولا القراءة ويصرح بذلك قول الروض ~~ PageV02P038 # ولغير القراءات السبع حكم اللحن اه ولا شك أن اللحن الغير المغير للمعنى ~~لا يبطل الصلاة ولا القراءة، وكذا قول أصله وتصح بالقراءة الشاذة إن لم يكن ~~فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه انتهى اه سم (قوله حمله) أي ~~إطلاقهم (قوله من عطف الخاص) وهو ما اشتملت على زيادة حرف أو نقصه و (قوله ~~على العام) وهو المغير للمعنى الصادق للمغير بهما وبدونهما و (قوله فيختص ~~ذلك) أي ما اشتملت على زيادة حرف أو نقصه (قوله بالزيادة إلخ) إظهار في ~~مقام الإضمار (قوله أو النقص) الوجه أنه يضر النقص من الفاتحة وإن لم يغير ~~المعنى سم أي كما يفيده إطلاقهم البطلان بتخفيف مشدد (قوله ويؤيده) أي ~~الاختصاص (قوله لهما) أي الاشتمال على زيادة حرف أو نقصه (قوله لم تبطل ~~مطلقا) أي بل إن كان مفهما سم (قوله وتصريحهم إلخ) كقوليه واقتصاره إلخ ~~وأنه إلخ عطف على قوله حذف المصنف. # (قوله بذلك التفصيل إلخ) ظاهره ببطلان الصلاة مع التغيير والعمد والعلم ~~وبطلان القراءة بدونها وفيه ما تقدم عن سم وأيضا كلامهم كالصريح في أن ~~تخفيف مشدد من الفاتحة يضر وإن لم يغير المعنى (قوله هذا) أي تخفيف المشدد ~~(قوله لأن زيادة الحرف) حق المقام نقص الحرف (قوله تشمل ذلك) أي تخفيف ~~التشديد (قوله مطلقا) أي غير المعنى أو لا (قوله وتحرم القراءة بشاذ) ~~الظاهر أن ms0973 محله إذا قصد أنه قرآن وأما لو قرأها لا على أنها قرآن فلا يحرم ~~وينبغي أن يستثنى ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتى تتميز عن غيرها من ~~المتواتر ويعلم أنها قد قرئ بها وأنها مما روي وآحادا سم (قوله مطلقا) أي ~~غير المعنى أو لا (قوله وهو ما وراء السبعة) اعتمد هذا غير واحد تبعا ~~للنووي غيره كردي (وقيل العشرة) قاله البغوي وتبعه السبكي وولده التاج ~~واعتمده الطبلاوي وهو المعروف عند أئمة القراء كردي (قوله وتلفيق قراءتين ~~إلخ) أي يحرم كما هو صريح السياق أي بشرط ارتباط المقروء ثانيا بالمقروء ~~أولا أخذا مما يأتي عن المجموع وكأنه أي الشارح أشار إلى ذلك بالمثال بجعله ~~حالا مقيدا وحينئذ هذا مفهوم قول المجموع الآتي بشرط أن لا يكون إلخ وقوله ~~لاستلزامه إلخ تعليل للاشتراط المذكور والهاء في لاستلزامه راجعة للمنفي في ~~قوله أن لا يكون إلخ لا للنفي وقوله ثم إن غير إلخ تفصيل للمنفي دون النفي ~~لأنه مع PageV02P039 # عدم الارتباط لا يتغير المعنى إذ من لازم تغير المعنى تحقق الارتباط سم. # (قوله أي لاستلزامه إلخ) قد يقال هذا الاستلزام موجود مع الارتباط وعدمه ~~وتغيير المعنى وعدمه فلو اقتضى المنع اقتضاه مطلقا مع أنه ليس كذلك سم ولك ~~منع وجود ذلك الاستلزام مع عدم الارتباط # (قوله بأن يأتي) إلى قوله ولو ترك في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم ~~إلى فلو وقوله خلافا إلى أو طال وقوله بأن تعمد إلى استأنفه وقوله وبه إلى ~~يفرق وقوله ويحرم إلى يحتاط (قوله مناط الإعجاز) أي مرجعه ع ش (قوله لم ~~يعتد به) أي بالنصف الثاني (مطلقا) أي سواء كان البدء بذلك سهوا أو عمدا ~~(قوله ثم إن سها بتأخير الأول) أي بأن كانت بدايته بالنصف الثاني ثم الأول ~~على وجه السهو سم (قوله ولم يطل فصل) أي بين النصف الأول المؤخر وإرادة ~~التكميل سم (قوله بنى عليه) أي على النصف الأول (قوله وإن تعمد تأخيره) ليس ~~بقيد فإن الاستئناف لا بد منه بكل حال ms0974 حيث قصد التكميل رشيدي وع ش (قوله ~~وقصد به التكميل) أي ولم يغير المعنى وإلا بطلت صلاته نهاية ومغني (قوله ~~وكذلك) أي يجب استئنافه (قوله أي بين فراغه) أي النصف الأول (قوله وإرادة ~~تكميله) الأولى والبناء أو وتكميله لأنه لا يلزم من إرادة التكميل التكميل ~~فورا مع أنه المقصود بجيرمي (قوله لما يأتي) أي آنفا في الموالاة وهو تعليل ~~للتقييد بالتعمد و (قوله أنه إلخ) أي السكوت بيان لما يأتي (قوله إلا أن ~~يفرق كما يأتي) أي في قوله وفارق ما مر في الترتيب إلخ وفي هذا الفرق الآتي ~~شيء لأن طول الفصل به بعد فراغ النصف الأول المؤخر إنما يفوت به الموالاة ~~لا الترتيب سم وفي الرشيدي نحوه (قوله استأنفه) أي الأول وجوبا وهو جواب ~~وإن تعمد إلخ (قوله وبه إلخ) أي بالتعليل (قوله مطلقا) أي قصد التكميل أو ~~لا (قوله ونظيره في نحو الوضوء إلخ) ومن النحو رمي الجمار ع ش (قوله ~~والطواف) لم تظهر صورة الترتيب الحقيقي فيه رشيدي (قوله مطلقا) أي قصد به ~~التكميل أو لا ع ش. # (قوله بأن هذا) أي ترتيب الفاتحة و (قوله ويحرم إلخ) أي ترك الترتيب وهو ~~عطف على مناط الإعجاز ولو قال الإعجاز ولو قال ويجب إلخ لاستغنى عن تقدير ~~الترك قال سم كلامه تصريح بحرمة الابتداء بالنصف الثاني مع الإتيان بالأول ~~بعده بقصد التكميل بل ينبغي حرمة الابتداء بالنصف الثاني مطلقا حيث قصد ~~القراءة الواجبة بخلاف ما إذا اختار أن يأتي به وحده لا للقراءة الواجبة ثم ~~يأتي بتمامهما اه. # (قوله استأنف قراءة تلك الكلمة) أي مطلقا وينبغي حيث لم يطل الفصل ~~الاكتفاء بالإتيان به إذا كان آخرا أو وبما بعده إذا لم يكن سم (قوله وإلا ~~فالصلاة) أي إن علم التحريم (قوله حتى يأتي به إلخ) كالصريح في أنه لا يجب ~~استئناف قراءة تلك الكلمة ثم يحتمل تقييد الفصل بالعمد أخذا مما يأتي أن ~~الطول إنما يقطع الموالاة إذا كان عمدا ويحتمل الإطلاق ويفرق بين موالاة ~~الحروف وموالاة ms0975 الكلمات إذ الاختلال بفصل الحروف أشد وأقرب إلى اختلال ~~المعنى، وكذا قوله السابق استأنف قراءة تلك الكلمة يحتمل تقييده بما إذا ~~طال الفصل عمدا أو مطلقا على ما تقرر وإلا كفى الإتيان بالحرف المتروك وما ~~بعده سم ولعل الأقرب الاحتمال الثاني فيهما لظهور الفرق المذكور (قوله مما ~~مر) أي في التنبيه # (قوله وتجب) إلى قوله وقال في المغني إلا قوله واستمر على الأوجه وإلى ~~المتن في النهاية (قوله وتجب موالاتها) PageV02P040 # وهل يجري ذلك في البدل قال شيخنا البدل يعطى حكم المبدل منه أجهوري اه ~~بجيرمي. # (قوله بأن لا يفصل إلخ) ولو بالغ في الترتيل فجعل الكلمة كلمتين قاصدا ~~إظهار الحروف كالوقفة اللطيفة بين السين والتاء من نستعين لم يجز إذ الواجب ~~أن يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلى ما بعده متصلا به بلا وقفة وبه يعلم ~~أنه يجب على كل قارئ أن يراعي في تلاوته ما أجمع القراء على وجوبه شرح ~~بافضل (قوله سهوا إلخ) أي أو لغلبة سعال أو عطاس أو تثاؤب ع ش ويأتي عن سم ~~ما يخالفه (قوله وإن طال) أي الفصل سهوا أو للتذكر (قوله كما يأتي) أي آنفا ~~في شرح قطع الموالاة (قوله واستمر) أي بخلاف ما لو لم يستمر سم (قوله على ~~الأوجه) وفاقا للأسنى والنهاية وخلافا للمغني عبارته ولو كرر آية من ~~الفاتحة الأولى أو الأخيرة أو شك في غيرهما فكرره لم يضر، وكذا إن لم يشك ~~على المذهب كما قاله الإمام واعتمده في التحقيق وقال المتولي إن كرر الآية ~~التي هو فيها لم يضر وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ منها بأن وصل إلى {أنعمت ~~عليهم} [الفاتحة: 7] ثم قرأ {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] فإن استمر على ~~القراءة أجزأته وإن اقتصر عمدا على {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] ثم عاد ~~فقرأ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] لزمه استئناف القراءة ~~لأن هذا غير معهود في التلاوة اه. # واعتمد ما قاله المتولي في الأنوار والأول أوجه اه أي ما قاله الإمام من ~~الإجزاء وإن ms0976 لم يستمر (قوله قال البغوي إلخ) اعتمده المغني وفاقا للشهاب ~~الرملي (قوله ولو شك أثناءها) أي الفاتحة في البسملة أي هل أتى بها (قوله ~~ثم ذكر) أي بعد فراغ الفاتحة (قوله على الشك) أي بعد الشك (قوله وهو ~~الأوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر قول المتن (ذكر) الذكر باللسان ~~ضد الإنصات وذاله مكسورة وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة قاله الكسائي ~~وقال غيره هما لغتان بمعنى مغني ونهاية (قوله أجنبي) إلى قول المتن ويقطع ~~في النهاية والمغني إلا قوله بالقصد والقيد الآتيين وقوله وإن طال إلى ~~المتن (قوله كالحمد للعطاس) أي وكإجابة مؤذن نهاية ومغني (قوله بالقصد ~~والقيد إلخ) الأخصر الأوضح بالقيدين الآتيين (قوله والقيد) إن أراد به قوله ~~الآتي إذا سكت فإشارة إلى القطع إذا لم يسكت بالأولى إذ الفتح حيث طلب إنما ~~يطلب بعد السكوت سم (قوله والتسبيح) هلا قيده أيضا سم (قوله لإشعاره) أي ~~الاشتغال بذلك (قوله ومن ثم) أي لأجل علية الإشعار المذكور. # (قوله لو كان) أي التخلل (قوله وإن طال) كلام شرح المنهج يصرح بذلك سم ~~(قوله بقطعها) أي قطع التخلل المذكور ولو سهوا أو جهلا قول المتن (كتأمينه ~~لقراءة إمامه) أي وإن لم يؤمن إمامه بالفعل بخلاف غير إمامه فإذا أمن ~~لقراءته قطعها شيخنا قول المتن (وفتحه عليه) أي في الفاتحة أو غيره ع ش ~~وشيخنا والفتح تلقين الآية عند التوقف فيها نهاية ومغني (قوله إذا سكت) ~~عبارة المغني والنهاية ومحله كما في التتمة إذا سكت فلا يفتح عليه ما دام ~~يردد التلاوة اه أي لا يسن فإن فتح حينئذ انقطعت الموالاة ع ش (قوله وإلا) ~~أي بأن قصد الفتح فقط أو أطلق شيخنا (قوله وكسجوده معه إلخ) أي مع سجود ~~إمامه لها وإلا بطلت صلاته كردي (قوله وكسؤال رحمة إلخ) أي وصلاته على ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع من إمامه آية فيها اسمه ع ش وشيخنا ~~زاد القليوبي وقيده شيخنا الرملي بالضمير فبالظاهر كاللهم صل على محمد تبطل ~~الصلاة لشبهه بالركن ms0977 اه وفي إطلاقه نظر (قوله أو استعاذة) أي وقوله بلى عند ~~سماعه أليس الله بأحكم الحاكمين وسبحان ربي العظيم عند فسبح باسم ربك ~~العظيم ونحو ذلك شرح بافضل (قوله عند قراءة إمامه إلخ) الأولى إسقاط إمامه ~~كما في النهاية والمغني عبارة شرح بافضل عند قراءة آيتهما منه أو من إمامه ~~اه قول المتن (فلا في الأصح) . # قال الإسنوي PageV02P041 # مقتضى كلام الشيخين عدم القطع ولو طال وفيه نظر اه وعميرة ومقتضى النظر ~~هو المعتمد ع ش أقول قضية التعليل بندب ذلك عدم الفرق، ويؤيده أي عدم الفرق ~~قوله السابق آنفا وإن طال إلخ فليراجع (قوله لندب ذلك) قد يشكل ندبه مع طلب ~~الاستئناف إذ هو ندب أمر قاطع للقراءة ويجاب بمنع أنه قاطع وإلا لوجب ~~الاستئناف فليتأمل سم (قوله خروجا من الخلاف) ومحل الخلاف في العامد فإن ~~كان ساهيا لم يقطع ما ذكر والإشكال أقوى جزما مغني (قوله بخلاف فتحه عليه ~~قبل سكوته إلخ) أي فيقطع الموالاة سم - # (قوله العمد) إلى قوله وقياسه في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله قبل ~~ركوعه قول المتن (ويقطع السكوت إلخ) أي مختارا كان أو لعارض مغني عبارة سم ~~قال الإسنوي وما ذكره المصنف محله إذا كان عامدا قال الرافعي سواء كان ~~مختارا أم لعارض أي كالسعال والتوقف في القراءة ونحوهما فإن كان ناسيا لم ~~يضر والإعياء كالنسيان قاله في الكفاية اه كلام الإسنوي فعلم أن السعال ليس ~~من العذر لكن ما ذكره في التوقف نقل خلافه وأقره في شرح الروض عن القاضي ~~وغيره اه واعتمده النهاية والمغني أيضا عبارتهما ويستثنى من كل من الضابطين ~~أي للسكوت الطويل ما لو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر كما قاله ~~القاضي وغيره اه. # (قوله الطويل عرفا) . ### | (فرع) # لو سكت في أثناء الفاتحة عمدا بقصد أن يطيل السكوت هل تنقطع بمجرد ~~شروعه في السكوت كما لو قصد أن يأتي بثلاث خطوات متواليات بمجرد شروعه في ~~الخطوة الأولى أو لا تنقطع إلا إن حصل الطول بالفعل حتى ms0978 لو عرض عارض ولم ~~يطل لم تنقطع ويفرق بينه وبين ما ذكر فيه نظر ويتجه الآن الثاني فليحرر سم ~~على المنهج وقد يقال يتجه الأول لأن السكوت بقصد الإطالة مستلزم لقصد القطع ~~فأشبه ما لو سكت يسيرا بقصد قطع القراءة ع ش (قوله وهو ما يشعر إلخ) عبارة ~~النهاية بأن زاد على سكتة الاستراحة والإعياء لإشعاره بالإعراض وإن لم ينو ~~قطعها اه (قوله وفارق إلخ) تقدم ما فيه عن سم والرشيدي (قوله وإنما بطلت ~~إلخ) عبارة المغني فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يضر كنقل الوديعة ~~بلا نية تعد، وكذا إن نوى قطع القراءة ولم يسكت فإن قيل لم بطلت الصلاة ~~بنية قطعها فقط أجيب بأن نية الصلاة ركن إلخ (قوله لأنها) أي نية الصلاة سم ~~ونهاية (قوله تجب إدامتها حكما) ولا يمكن ذلك مع نية القطع نهاية (قوله قال ~~الإسنوي إلخ) وهو ظاهر نهاية ومغني (قوله قبل ركوعه) ليس بقيد ولعله إنما ~~ذكره ليظهر قوله لزمه قراءتها (قوله في السجدة الثانية) أي هل أتى بها ~~(قوله على ما مر) أي من أن الطمأنينة ركن مستقل لا هيئة تابعة للركن (قوله ~~وقياسه إلخ) سيأتي له اعتماده وعن النهاية خلافه. # (قوله لكن ظاهر إطلاقهم) اعتمده النهاية بالنسبة لغير التشهد عبارته ولو ~~شك هل ترك حرفا فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر لأن الظاهر حينئذ ~~مضيها تامة ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرة حروفها فعفي عنه للمشقة فاكتفى ~~فيها بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان أو شك في ذلك قبل تمامها أو هل قرأها ~~أو لا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها والأوجه إلحاق التشهد بها فيما ذكر كما ~~قاله الزركشي لا سائر الأركان فيما يظهر اه قال ع ش قوله م ر بخلاف بقية ~~الأركان أي فيضر الشك في صفتها بعد قراءتها ومنها التشهد فيضر الشك في بعضه ~~بعد فراغه منه على ما اقتضاه كلامه هذا لكن سيأتي له م ر أن الأوجه خلافه ~~قوله م ر لا سائر الأركان ms0979 أي فإنه إذا شك فيها أو ~~ PageV02P042 # في صفتها وجب إعادتها مطلقا فورا ومن ذلك ما لو شك في شيء من الأعضاء ~~السبعة هل وضعه أو لا فيعيد السجود وإن كان الشك بعد الفراغ منه، هذا إذا ~~كان إماما أو منفردا أو بعد سلام الإمام إن كان مأموما أي حيث امتنع عليه ~~الرجوع إليه بأن تلبس مع الإمام بما بعده اه. # (قوله في غير الفاتحة) ومنها التشهد فيضر الشك في بعضه بعد فراغه منه على ~~ظاهر إطلاقهم وسيأتي له رده (قوله مطلقا) أي سواء كان الشك في أصل الإتيان ~~به أو في بعضه (قوله ويوجه) أي ظاهر إطلاقهم. # (قوله ويرده) أي التوجيه المذكور (قوله بين الشك فيها) أي في الفاتحة ~~(قوله وهذا) أي الفرق المذكور و (قوله يأتي في غيرها) أي فيؤثر الشك فيه في ~~أصل الإتيان دون البعض كما في الفاتحة # (قوله كلها) إلى ومن ثم في النهاية والمغني (قوله كلها) سيذكر محترزه ~~(قوله بأن عجز إلخ) عبارة الروض ويجب أي على العاجز عن قراءتها التوصل إلى ~~تعلمها حتى بشراء مصحف أو استعارته أو سراج في ظلمة فإن ترك أعاد كل صلاة ~~صلاها بلا قراءة بعد القدرة انتهى وقوله بعد القدرة ظرف لأعاد وعبارة ~~العباب فإن ترك الممكن أثم وأعاد ما صلاها بلا فاتحة إذا قدر عليها انتهت ~~وظاهر أن هذا يجري أيضا فيمن ترك الممكن من غيرها مما يأتي ثم قال في ~~العباب وإن تعذر كل ذلك أي الفاتحة ثم سبع آيات ثم سبع أنواع من الذكر لزمه ~~القيام بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه انتهى فعلم وجوب الإعادة حيث صلى بدون ~~الفاتحة مع إمكان التوصل إلى قراءتها وعدم وجوبها إذا صلى بدونها ولم يمكنه ~~التوصل إليها سم (قوله أو عدم معلم أو مصحف إلخ) ولو لم يكن بالبلد إلا ~~مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته، وكذا لو لم يكن ~~بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو ~~احتاج ms0980 إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل نهاية ~~وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقوة الكلام تقتضي أنه لا يلزم مالك ~~المصحف إجارته خلاف المعلم يلزمه التعليم بالأجرة ثم رأيت الشارح سوى ~~بينهما فانظره اه عبارة ع ش قال م ر والصحيح أنه يلزمه التعليم بالأجرة ولا ~~يلزمه بدونها بخلاف مالك مصحف لا يلزمه إعارته ولا إجارته والفرق أن البدن ~~محل التكليف ولم يعهد وجوب بذل مال الإنسان لغيره ولو بعوض إلا في المضطر ~~سم على المنهج. # ومحل عدم وجوب الإعارة والإجارة ما لم تتوقف صحة صلاة المالك على ذلك ~~وإلا وجب كأن توقفت صحة صلاة الجمعة على ذلك لكون من لم يحفظها من الأربعين ~~اه. # (قوله أوبأجرة مثل إلخ) ومتى أمكنه التعلم ولو بالسفر لزمه نهاية أي وإن ~~طال كما قدمناه في تكبيرة الإحرام ع ش أي ولو بما يجب صرفه في الحج شيخنا ~~(قوله ولو عارية) قال الشارح في باب العارية عطفا على ما تجب إعارته ما نصه ~~ومصحف أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه أي حيث لا أجرة له لقلة الزمن وإلا لم ~~يلزمه بذله بلا أجرة فيما يظهر ثم رأيت الأذرعي ذكره حيث قال إلخ سم أي وهو ~~يخالف ما تقدم عن م ر وشرح الروض إلا أن يحمل ما تقدم على ما إذا طال PageV02P043 # زمن الإعارة بحيث له أجرة (قوله لأن هذا العدد إلخ) أي السبع الأولى بسم ~~الله الرحمن الرحيم الثانية {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] الثالثة ~~الرحمن الرحيم الرابعة {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] الخامسة {إياك نعبد ~~وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] السادسة {اهدنا الصراط المستقيم} [الفاتحة: 6] ~~السابعة {صراط الذين} [الفاتحة: 7] إلى آخر السورة وينبغي للقارئ مراعاة ~~ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك (قوله عنها) أي الفاتحة ~~(قوله لقوله تعالى إلخ) ولأن القرآن معجز والترجمة تخل بإعجازه عبارة ~~الإمداد فلا تجوز الترجمة عن القرآن مطلقا لأن الإعجاز مختص بنظمه العربي ~~دون معناه اه وعليه ms0981 فلو ترجم عامدا عالما عنه بطلت صلاته لأن ما أتى به ~~أجنبي ع ش. # (قوله والعجمي ليس كذلك) عبارة النهاية والمغني فدل على أن العجمي ليس ~~بقرآن اه. # (قوله كما مر) أي في شرح الخطبة (قوله امتناع وقوع المعرب) أي من غير ~~الإعلام كما مر في شرح الخطبة (قوله وللتعبد إلخ) عطف على قوله لقوله تعالى ~~إلخ (قوله وبه) أي بالتعليل الثاني (قوله وغيرها) كالخطبة والإتيان ~~بالشهادتين نهاية ومغني (قوله على ترتيب المصحف) إلى قوله فلا اعتراض في ~~النهاية والمغني (قوله بخلاف عكسه) أي التعبير بالمرتبة فإنه لا يفيد وجوب ~~الموالاة ولا يخفى ما في هذه العبارة من الإيجاز المخل بصري عبارة النهاية ~~بخلاف ما لو عبر بالمرتبة لم يستفد منها التوالي اه. # (قوله فلا اعتراض) يراجع الاعتراض سم عبارة المغني فإن قيل كان الأولى ~~للمصنف أن يعبر بالمرتبة لأن الموالاة تذكر في مقابلة التفرق والمرتب بذكر ~~في مقابلة القلب بالتقديم والتأخير فتفريق القراءة يخل بموالاتها ولا يخل ~~بترتيبها وقد يأتي بالقراءة متوالية لكن لا مع ترتيبها أجيب بأن المراد ~~بالمتوالية التوالي على ترتيب المصحف فيستفاد الترتيب مع التوالي جميعا ~~بخلاف ما لو عبر بالمرتبة فإنه لا يستفاد منها التوالي اه. # (قوله عنها) أي عن المتوالية نهاية و (قوله كذلك) أي كعجزه عن الفاتحة ~~السابق تصويره ويحتمل أن ضمير عنها راجع إلى سبع آيات وقوله كذلك كناية عن ~~متوالية (قوله وإن لم تفد) إلى قوله وإن نازع في النهاية (قوله كثم نظر) أي ~~مع سنة قبلها لا تفيد معنى منظوما بجيرمي. # (قوله والحروف المقطعة) قد يمنع أنها لا تفيد معنى منظوما غاية الأمر ~~جهلنا بعين معناها سم (قوله كما اقتضاه) أي التعميم المذكور (قوله وإن نازع ~~فيه غير واحد) ومنهم الأذرعي ووافقه الخطيب عبارته وظاهر إطلاقهم أنه لا ~~فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا كثم نظر قال في المجموع وهو ~~المختار كما أطلقه واختار الإمام الأول أي اشتراط أن تفيد المتفرقة معنى ~~منظوما وأقره في الروضة وقال ms0982 الأذرعي المختار ما ذكره الإمام وإطلاقهم ~~محمول على الغالب ثم ما اختاره الشيخ أي المصنف إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ~~ذلك أما مع حفظه آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله ~~إطلاقهم انتهى وهذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين وهو جمع حسن اه وعقبه ~~البجيرمي بما نصه والمعتمد الأول أي الإطلاق والحسن غير حسن اه ويأتي عن ~~شيخنا مثله (قوله في هذا) أي فيما لا يفيد معنى منظوما (قوله أنه لا بد أن ~~ينوي به القرآن إلخ) أي فلو أطلق بطلت صلاته لأن ما أتى به كلام أجنبي. # (فائدة) لو لم يحفظ غير التعوذ هل يكرره بقدر الفاتحة وهل يطلب منه ~~الإتيان به أو لا بقصد التعوذ المطلوب أم لا فيه نظر والأقرب فيهما نعم ع ش ~~قول المتن (مع حفظه متوالية) أي منتظمة المعنى خلافا لمن قال إنما تجزئ ~~المتفرقة التي لا تفيد معنى منظوما إذا لم يحسن غيرها أما إذا أحسن غيرها ~~فلا وجه لإجزائها وقد علمت أن المعتمد إجزاؤها مطلقا شيخنا وقوله خلافا لمن ~~قال إلخ رد على الأذرعي والخطيب وعبارة النهاية بعد ذكر كلام الأذرعي ~~والمعتمد الأول مطلقا اه قال ع ش قوله الأول هو قوله سواء أفادت المتفرقة ~~معنى منظوما أم لا وقوله مطلقا أي حفظ غيرها أم لا اه. # (قوله ولو أحسن) إلى قوله ولا عبرة في النهاية والمغني إلا قوله آية أو ~~أكثر وقوله من القرآن (قوله وأحسن آية أو أكثر من الفاتحة إلخ) عبارة ~~النهاية والخطيب وشيخ الإسلام واللفظ للأول ولو عرف بعض الفاتحة فقط وعرف ~~لبعضها الآخر بدلا أتى ببدل البعض الآخر موضعه مع رعاية الترتيب إلخ قال ع ~~ش قوله م ر وعرف لبعضها PageV02P044 # إلخ شامل للقرآن والذكر عند العجز عن القرآن ويصرح به قوله في شرح البهجة ~~الصغير فلو حفظ أولها فقط أخر الذكر عنه أو آخرها فقط قدم الذكر انتهى ~~فتقييد حج البدل بكونه من القرآن لعله مجرد تصوير ومن ثم قال ms0983 بعد فإن لم ~~يحسن بدلا كرر ما يحفظه ولم يقل فإن لم يحسن قرآنا اه. # (قوله أتى به) أي بما أحسنه من الفاتحة آية أو أكثر (قوله ويبدل الباقي ~~من القرآن) أي إن أحسنه ثم من الذكر إن أحسنه ولا يكفيه التكرار في ذلك ~~خلافا لظاهر كلامه قليوبي أي ولا يكفيه تكرار بعض الفاتحة فيما إذا أحسن ~~بدلا من ذكر عن البعض الآخر بجيرمي ويندفع بذلك وما مر عن ع ش آنفا قول ~~البصري ما نصه قوله ويبدل الباقي من القرآن مخرج للذكر أي فلا يأتي به بل ~~يكررها وقوله الآتي فإن لم يحسن بدلا شامل للذكر فلا يكررها إلا عند العجز ~~عنه فليتأمل وليحرر اه. # (قوله فإن لم يحسن بدلا إلخ) ولو قدر على ثلثها الأول والأخير وعجز عن ~~الوسط فهل يجوز له تكرير أحدهما أو يتعين الأول يظهر الأول شوبري اه بجيرمي ~~(قوله كرر ما حفظه إلخ) وأما لو قدر على بعض الذكر أو الدعاء فقيل يكمل ~~عليه بالوقوف، والمعتمد أنه يكرره أيضا وهو واضح شيخنا ومر عن ع ش مثله ~~(قوله كرر ما حفظه منها إلخ) انظر لو عرف بدل بعض ما لا يحسنه منها كأن عرف ~~منها آيتين وقدر على ثلاث من البدل أو عكسه فهل الذي يكرره ما يحسنه منها ~~أو من البدل فيه نظر والأقرب أن الذي يكرره البدل أخذا من تعليله م ر ~~السابق بأن الشيء لا يكون أصلا وبدلا بلا ضرورة وهنا لا ضرورة إلى تكرير ~~الفاتحة التي هي أصل حقيقة ويحتمل التخيير بينهما لأن البدل حينئذ منزل ~~منزلة الأصل في وجوب الإتيان به ع ش أقول الأقرب أنه يكرر ما يحسنه من ~~الفاتحة إذا الظاهر أن تكرير الفاتحة كالأصل لتكرير غيرها بل الصورة ~~المذكورة داخلة في قولهم فإن لم يحسن بدلا إلخ إذ البعض الذي يكرر لأجله ~~يصدق عليه أنه لا يحسن المصلي بدله (قوله بقدرها) الأولى هنا وفي نظيره ~~الآتي التذكير بإرجاع الضمير إلى ما لا يحسنه (قوله أو من ms0984 غيرها) عطف على ~~قوله من الفاتحة (قوله من الذكر) أي أو الدعاء (قوله ولا عبرة ببعض الآية) ~~خلافا للنهاية عبارته ولو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك أي فيما إذا ~~كان المحفوظ من الفاتحة دون هذه أي فيما إذا كان المحفوظ من غيرها كما ~~اقتضاه كلام الروضة وخالف ابن الرفعة فجزم بعدم لزومه فيهما ولكن قال ~~الأذرعي والدميري وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر اه ولظاهر الخطيب والروض ~~حيث عبرا في الموضع الأول ببعض الفاتحة وعبرا في الموضع الثاني الأول ببعض ~~البدل والثاني بآية من غيرها وقال شارحه وتقييده كأصله في هذه دون ما قبلها ~~بالآية يقتضي أنه لو عرف بعض آية لزمه في تلك دون هذه والذي جزم به ابن ~~الرفعة عدم لزوم الإتيان به فيهما ولكن قال الأذرعي وفيما زعمه ابن الرفعة ~~نظر ظاهر لاقتضائه أن من أحسن معظم آية الدين أو آية " كان الناس أمة واحدة ~~" لا يلزمه قراءته وهو بعيد بل هو أولى من كثير من الآيات القصار اه. (قوله ~~لكن نوزع فيه) . ### | (فرع) # لو قدر على قراءة الفاتحة في أثناء البدل أو قبله لم يجزئه البدل ~~وأتى بها أو بعد البدل ولو قبل الركوع أجزأه البدل روض مع شرحه زاد النهاية ~~ومثل ذلك قدرته على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة فيلزمه الإتيان به ~~وهذا غير خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبير والتشهد اه وقوله م ر قبل أن ~~تمضي وقفة إلخ أي بخلاف ما لو قدر عليه بعد وقفة تسعها فلا يلزمه لأن ~~الوقوف بدل وقد تم ع ش وسم وشيخنا # قول المتن (أتى بذكر) ومقتضى ما تقدم في القرآن وما سيأتي في الوقوف أنه ~~يأتي بذكر أيضا بدل السورة ولم أر من ذكره فليراجع بصري (قوله متنوع) إلى ~~قوله ولو بالإدغام في المغني إلا قوله أشار إلى ولا يتعين وإلى التنبيه في ~~النهاية إلا ما ذكر (قوله قال قل سبحان الله والحمد لله إلخ) قد يشكل هذا ~~على من ms0985 يعتبر بعض الآية من الفاتحة أي كالنهاية والخطيب وشيخ الإسلام كما ~~مر فإن الحمد لله بعض آية منها والمتقدم عليه وهو سبحان الله أقل من ~~البسملة، فإن قيل الشرط في البدل أن يكون سبع آيات أو أنواع من الذكر يبلغ ~~مجموع حروفها قدر حروف الفاتحة وإن لم تكن حروف كل آية أو نوع من البدل قدر ~~حروف كل PageV02P045 # آية من الفاتحة فلا يضر نقص سبحان الله عن حروف البسملة قلت يجب الترتيب ~~بين ما يحسنه من الفاتحة وبدل ما لم يحسنه فيجب الترتيب بين بدل البسملة ~~والحمد لله ولا يحصل الترتيب بينهما إلا إن تقدم عليها قدر حروف البسملة ~~فليتأمل سم. # وأجاب النهاية عن الإشكال المذكور بما لا يشفي العليل (قوله ولا قوة إلا ~~بالله) زاد شيخنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ثم يكرر ذلك أو يزيد ~~عليه حتى يبلغ قدر الفاتحة وإلا فمعلوم أن ذلك ينقص عنها اه عبارة ع ش قوله ~~ولا قوة إلا بالله زاد الشيخ عميرة العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم ~~يشأ لم يكن كذا ورد انتهى اه. # (قوله وهو لا يتعين إلخ) خلافا للروض والنهاية والخطيب كما مر (قوله ولا ~~يتعين لفظ إلخ) وهو الأصح وقيل يتعين ويضيف إليه كلمتين أي نوعين آخرين من ~~الذكر نحو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لتصير السبعة أنواع مقام سبع ~~آيات وجرى على ذلك في التنبيه وقيل يكفي هذه الخمسة أنواع لذكرها في الحديث ~~وسكوته عليها ورد بأن سكوته لا ينفي الزيادة عليها مغني (قوله وإن حفظ ذكرا ~~إلخ) لكن الأولى الذكر بجيرمي (قوله غيره) لا حاجة إليه (قوله أجزأه) وبحث ~~الشوبري أن محله حيث عجز عن الترجمة بالأخروي وإلا تعين كردي وبجيرمي ~~واعتمده شيخنا عبارته والدعاء كالذكر لكن يجب تقديم ما يتعلق بالآخرة ولو ~~بغير العربية ومنه: اللهم ارزقني زوجة حسناء على ما يتعلق بالدنيا كاللهم ~~ارزقني دينارا اه # قول المتن (قوله ولا يجوز نقص حروف البدل ms0986 إلخ) المراد أن المجموع لا ينقص ~~عن المجموع لا أن كل آية أو نوع من الذكر أو الدعاء من البدل قدر آية من ~~الفاتحة مغني ونهاية (قوله عن حروف الفاتحة) وينبغي الاكتفاء بظن عدم النقص ~~هنا كما يأتي في الوقوف لمشقة عد ما يأتي به من الحروف بل قد يتعذر ذلك على ~~كثير من الناس ع ش وحلبي (قوله بقراءة ملك) أي بلا ألف (قوله ولو بالإدغام ~~إلخ) راجع للمتن قال سم هذه الغاية تفيد أن الإدغام ليس أنقص من عدمه اه. # (قوله وهو حرفان إلخ) قاله في المجموع وتبعه ابن الرفعة في الكفاية وغيره ~~وهو ظاهر خلافا لما في المطلب اه شرح العباب وعبارة مختصر الكفاية لابن ~~النقيب والحرف المشدد من الفاتحة بحرفين ولا يراعى في الذكر التشديدات ~~انتهت، وظاهر ذلك أنه يغني عن المشدد من الفاتحة حرفان بلا تشديد لكن في ~~الناشري ما نصه وذكر المصنف اعتبار عدم نقص الحروف ولم يذكر اعتبار تشديدات ~~الفاتحة ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة وإن لم يمكنه ~~ذلك جعل عوض كل تشديدة حرفا، وكذا في الذكر انتهى وفيه تصريح بوجوب الإتيان ~~بالتشديدات مع القدرة وأنه لا يغني معها عن المشدد حرفان بلا تشديد واعلم ~~أن مقتضى PageV02P046 # ما تقدم عن المجموع وغيره أنه لو أتى في البدل بمشدد عن حرفين في الفاتحة ~~كفى وقد يتوقف فيه فليتأمل فإن الوجه م ر أنه لا يكفي سم وما ذكره عن مختصر ~~الكفاية ذكره المغني وأقره وقوله أن مقتضى ما تقدم عن المجموع إلخ أي الذي ~~جرى عليه الشارح والنهاية وقوله فإن الوجه إلخ اعتمده ع ش وغيره عبارة ~~الأول قوله م ر والبدل أي حيث لم نرد التشديدات في البدل كالحرف المشدد من ~~الفاتحة والحرفان منه كالحرف المشدد منها لا عكسه اه. # (قوله ما ذكر) أي بطريق اللزوم سم (قوله مائة وأحد وأربعون) أي لأن ذلك ~~هو الباقي بعد إسقاط التشديدات الأربعة عشر من المائة والخمسة والخمسين سم ~~(قوله وبيانه) أي ms0987 ما جرى عليه الإسنوي (قوله وكأنه) أي شيخ الإسلام (قوله ~~لكن هذا) أي الحذف في المواضع الثلاثة (قوله ثبوت الثالثة) خبر والمشهور ~~(قوله هذا) أي خذ هذا (قوله في قراءة الحرف إلخ) الأولى الحروف (قوله وذلك) ~~أي القراءة (قوله على أنها) أي تلك الحكم (قوله ولذا) أي لعدم الاطراد ~~(قوله الإمام) صفة المصحف أي مصحف سيدنا عثمان - رضي الله تعالى عنه - ~~(قوله وعليه) أي الحق المذكور (قوله والأول أوجه) أي لأنه الاحتياط الموافق ~~لما جرى عليه الإسنوي وشيخ الإسلام وغيرهما وبه يندفع قول سم قد يقال بل ~~الثاني أوجه لعدم توقف الصحة على تلك الألفات بدليل الصحة إذا وصل الجميع ~~اه وأيضا التوقف عليها عند الفصل الصحيح كاف في الترجيح (قوله لأن لام ~~الرحمن إلخ) قد يقال الحق الذي لا محيص عنه بناء على ما قرره من اعتبار ~~اللفظ دون الرسم أن لا يعد نحو لام الرحمن و (قوله قلت الممتنع إلخ) ما ~~تضمنه كلامه من حصر الامتناع فيما ذكر ممنوع ومناف لتصريحهم بأن المشدد ~~معدود بحرفين وما ذكره بقوله وكما إلخ ليس فيه تأييد لما ادعاه فليتأمل حق ~~تأمل بصري (قوله لعارض الإدغام) قد يقال عارض الإدغام إنما يقتضي عده صفة ~~الحرف لا عده مرة أخرى فالأوجه أن المشدد لا يعد إلا مرة واحدة لكن بحرفين ~~ويعتبر صفته على ما تقدم عن الناشري سم. # (قوله كما لا يجوز) إلى قوله ويجاب في المغني (قوله إنما أجزأ إلخ) رد ~~لدليل مقابل الأصح (قوله واستشكل إلخ) عبارة المغني قال ابن الأستاذ قطعوا ~~باعتبار سبع آيات واختلفوا في عدد الحروف والحروف هي المقصودة لأن الثواب ~~عليها اه. # (قوله بوجوب السبع) أي الآيات و (قوله دون عدد الحروف) أي فلم يقطعوا ~~بوجوبه سم (قوله بأن خصوص كونها إلخ) أي الفاتحة (قوله كما مر) أي في شرح ~~فسبع آيات (قوله بذاك) أي بالسبع (قوله بها) أي بالحروف (قوله PageV02P047 # ويشترط) إلى المتن في النهاية إلا أنه أبدل الذكر بالبدل وعبارة المغني ~~وشرح المنهج ms0988 ولا يشترط في الذكر والدعاء أن يقصد بهما البدلية بل الشرط أن ~~لا يقصد بهما غيرها اه. وهي كالصريح في موافقة ما في الشرح والنهاية من عدم ~~جواز التشريك فقول الحلبي على المنهج ووافقه شيخنا ما نصه قوله غيرها أي ~~فقط حتى في التعوذ والافتتاح إذا كان كل بدلا خلافا لحجر ضعيف ولذا عقبه ~~البجيرمي بما نصه وقوله فقط أي فلو قصد البدلية وغيرها لم يضر على كلامه ~~والمعتمد أنه يضر حينئذ بخلاف ما سيأتي في قصد الركن مع غيره والفرق أن ~~الركن أصل والبدل فرع والأصل يغتفر فيه شيخنا وعبارة الإطفيحي قوله بل ~~الشرط أن لا يقصد بهما غيرها أي البدلية ولو معها فلو افتتح وتعوذ بقصد ~~السنية والبدل لم يكفه شرح م ر انتهت وهو الذي اعتمده ع ش اه كلام ~~البجيرمي. # (قوله أن لا يقصد بالذكر إلخ) شامل لما إذا لم يقصد شيئا، ولو بالافتتاح ~~والتعوذ وهو صريح قول الروض ولا يشترط قصد البدلية بل يشترط أن لا يقصد ~~غيرها فلو أتى بدعاء الاستفتاح ولم يقصده اعتد به بدلا انتهى اه سم (قوله ~~بالذكر) ومثله الدعاء كما صرح به في غير هذا الكتاب كغيره وخرج بذلك القرآن ~~فليراجع وعلى هذا فتفارق القراءة الذكر والدعاء بالاكتفاء بها مع قصد ~~البدلية وغيره فليحرر لكن عبارة الروض المتقدمة وقد عبر في شرحه بقوله ولا ~~يشترط في البدل إلخ شاملة للبدل إذا كان قرآنا فقضيته أنه يضر فيه قصد ~~البدلية وغيره سم ويصرح بتلك القضية قول ع ش ما نصه قوله م ر فلو افتتح أو ~~تعوذ بقصد السنية والبدل لم يكف ينبغي أن مثل ذلك ما لو قرأ آية تشتمل على ~~دعاء فقصد بها الدعاء لنفسه والقرآن فلا تكفي في أداء الواجب إن كانت بدلا ~~ولا في أداء السورة إن لم تكن لأنه لما نوى بذلك القرآن والدعاء أخرجها ~~بالقصد عن كونها قرآنا حكما فلا يعتد بها فيما يتوقف حصوله على القرآن اه. # لكن عقبه الرشيدي بما نصه قوله م ms0989 ر بقصد السنية والبدل لم يكف بحث الشيخ ~~ع ش أن مثله ما إذا أشرك في آية تتضمن الدعاء بين القرآنية والدعاء لنفسه ~~وفيه وقفة للفرق الظاهر إذ هو هنا شرك بين مقصودين لذاتهما للصلاة هما ~~السنية والفرضية فإذا قصد أحدهما فات الآخر بخلافه في تلك مع أن موضوع ~~اللفظ فيها الدعاء اه. ويأتي عن السيد البصري ما يوافقه (قوله ولو معها) ~~يراجع سم قد قدمنا ما يزيل التوقف ويزيله أيضا قول البصري ما نصه قوله ولو ~~معها يؤخذ من قرينة التمثيل أن المراد منع التشريك بين البدلية وسنة مقصودة ~~فلا يرد عليه أنه لا يضر في عدم الصارف قصد التشريك كنية التبرد مع نية ~~معتبرة في الوضوء وقصد الصلاة ودفع الغريم وما يأتي له في الاعتدال أن ~~المضر رفع الرأس بقصد الفزع وحده ونحو ذلك لأن جميع ما ذكر ليس فيه تشريك ~~بين مقصودين شرعا بفعل واحد حتى لو فرض في مسألتنا قصد نحو الدعاء مع ~~البدلية لم يضر اه وقد مر عن الرشيدي ما يوافق أوله وأما قوله حتى لو فرض ~~إلخ قد تقدم عن المغني وشرح المنهج وسم ما يخالفه إلا أن يخص قوله المذكور ~~بما إذا كان البدل قرآنا # (قوله من قرآن) إلى قوله أي بالنسبة في المغني وشرح المنهج، وكذا في ~~النهاية إلا قوله وترجمة الذكر والدعاء (قوله وعجز عن التعلم) ينبغي، وكذا ~~لو قدر لكنه يقضي ما صلاه لضيق الوقت قاله سم وهو يوهم انعقاد صلاة القادر ~~على التعلم مع سعة الوقت وقد تقدم عنه وفي الشرح خلافه فالأولى إسقاط ~~هذه PageV02P048 # القولة (قوله نظير ما مر) أي عجزا نظير عجز مر في شرح فإن جهل الفاتحة ~~قول المتن (وقف إلخ) ولا يجب عليه تحريك لسانه بخلاف الأخرس الذي طرأ خرسه ~~شيخنا (قوله وذلك) أي وجوب الوقوف. # (قوله ويسن) إلى قوله والقنوت في النهاية والمغني قول المتن (عقب ~~الفاتحة) بعين مفتوحة وقاف مكسورة بعدها باء موحدة ويجوز ضم العين وإسكان ~~القاف وأما عقيب بياء قبل ms0990 الباء فلغة قليلة كردي (قوله لقارئها) وكذا ~~لسامعها كما نقله بعضهم عن الطوخي شيخنا ويأتي في الشرح ما يخالفه (قوله ~~ولو خارج الصلاة) إلى قوله وينبغي في المغني إلا قوله نعم إلى وأفهم، وكذا ~~في النهاية إلا ما ذكر وقوله وفي حديث إلى التنبيه (قوله لكنه) أي التأمين ~~(قوله ومثلها) أي الفاتحة (قوله إن تضمن دعاء) كذا في شرح م ر وظاهره ولو ~~في أوله وفيه وقفة سم عبارة ع ش ظاهره أنه لا فرق بين تقدم الدعاء وتأخره ~~لكن في سم على المنهج ما نصه قال م ر لو أتى ببدل الفاتحة فإن ختم بدعاء ~~أمن عقبه اه وهو يقتضي أنه لا يؤمن حيث قدم الدعاء وقد يشير إليه قول ~~الشارح م ر محاكاة للمبدل اه. # وفي البجيرمي عن البرماوي وفي الكردي عن القليوبي أنه يؤمن ولو بدأ في ~~البدل بما يتضمن الدعاء وختم بما لا يتضمنه اه. # والأقرب الأول أي ما مر عن ع ش (قوله تمييزا لها) أي لفظة آمين (وحسن ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية قال في الأم ولو قال آمين رب العالمين وغير ذلك ~~من الذكر كان حسنا اه. # (قوله وذلك للخبر المتفق عليه إلخ) هذا لا يفيد حكم المنفرد والإمام ~~صريحا سم عبارة النهاية لخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا فرغ من ~~قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين يمد بها صوته» اه زاد المغني الخبر ~~الذي في شرح وعبارة شرح بافضل والمنهج للاتباع في الصلاة وقيس بها خارجها ~~اه. # (قوله والحاضرون إلخ) عطف على المؤمنون إلخ والأولى قلب العطف (قوله غفر ~~له ما تقدم إلخ) والمراد الصغائر فقط وإن قال ابن السبكي في الأشباه ~~والنظائر أنه يشمل الصغائر والكبائر نهاية (قوله عقب) أي إلى آخره (قوله ~~ينبغي استثناء نحو رب إلخ) وينبغي أنه لو زاد على ذلك ولوالدي ولجميع ~~المسلمين لم يضر أيضا ع ش (قوله رب اغفر لي) ينبغي ندبه للحديث المذكور ~~وعليه ينبغي أن يفصل بينه وبين آخر الفاتحة لما ms0991 مر من التمييز بصري. # (قوله نظير ما مر) تقدم تقييد الطويل فيما مر بالعمد اه سم أي بخلافه ~~لعذر كسهو وجهل أو إعياء فلا يضر (قوله على من قال لا يفوت إلخ) اعتمد هذا ~~الأستاذ في الكنز سم أقول، وكذا المغني والنهاية حيث قالا ولا يفوت التأمين ~~إلا بالشروع في غيره على الأصح كما في المجموع اه قال ع ش قوله م ر إلا ~~بالشروع إلخ ظاهره أنه لا يفوت بالسكوت وإن طال ولا ينافيه تعبيره بالعقب ~~لجواز حمله على أن الأولى المبادرة إليه لا أنها شرط لكن قال حج أنه يفوت ~~بالسكوت إذا طال إلخ اه. # وقال الرشيدي قوله م ر إلا بالشروع إلخ أي أو بطول الفصل بحيث تنقطع ~~نسبته عن الفاتحة اه عبارة شيخنا والتقييد بالعقبية يفيد أنه يفوت بالتلفظ ~~بغيره وإن قل ولو سهوا نعم PageV02P049 # يستثنى " رب اغفر لي " ونحوه إلخ ويفوت بالشروع في الركوع ولو فورا لا ~~بالسكوت وإن زاد على السكتة المطلوبة اه. # (قوله بالشروع في الركوع إلخ) كان وجهه أنه لما كان تتمة للفاتحة لا يفعل ~~إلا في محلها نعم ظاهر كلامه أنه يفوت بالشروع في الانحناء وإن لم يخرج عن ~~حد القيام وهو محل تأمل لأن الأصل لو بقي منه شيء جاز له الإتيان به حينئذ ~~فأولى تابعه فليتأمل وقد يقال لا يحصل لشروع فيه حقيقة إلا بالوصول لأقله ~~بصري وينبغي حمل كلام الشارح على ظاهره إذ الظاهر أن وجه الفوت بذلك ~~الإشعار بالإعراض كما في التلفظ بلفظ قليل مع طلب ذكر مخصوص للشروع في ~~الركوع بل كلامهم كالصريح في الفوت بمجرد التكبير للركوع. # (قوله والأفصح) إلى قوله أو مجرد إلخ في النهاية والمغني إلا قوله ويسكن ~~إلى المتن وما أنبه عليه # قول المتن (ويجوز القصر) أي فهو لغة وإن أوهم التعليل خلافه رشيدي (قوله ~~الإمالة) أي مع المد نهاية ومغني عبارة شيخنا بمد الهمزة وتخفيف الميم مع ~~الإمالة عدمها وبالقصر لكن المد أفصح ويجوز تشديد الميم مع المد والقصر ~~ففيه خمس ms0992 لغات اه. وقوله خمس لغات قضية ما قدمه أن لغاته ست إلا أن يراد ~~بقوله مع المد مد بلا إمالة (قوله ومعناها إلخ) ظاهره أنها في التشديد مع ~~القصر باقية على أصلها، وهو ما صرح به شيخ الإسلام في الأسنى والغرر ومقتضى ~~كلام الشارح في فتح الجواد أنها أيضا بمعنى قاصدين فليحرر بصري أقول، وكذا ~~ظاهر المغني والنهاية أنه راجع للتشديد مع القصر أيضا عبارتهما وحكي ~~التشديد مع القصر والمد أي قاصدين إليك وأنت أكرم أن تخيب من قصدك وهو لحن ~~بل قيل أنه شاذ منكر ولا تبطل به الصلاة لقصده الدعاء كما في المجموع اه ~~قال ع ش قوله م ر وهو لحن إلخ أي التشديد مع المد والقصر وبه صرح في شرح ~~الروض وقوله لقصده الدعاء قضيته أنه لو لم يقصد به الدعاء بطلت وبه صرح حج ~~اه عبارة الرشيدي قوله م ر أي قاصدين ظاهره أنه تفسير للتشديد بقسميه القصر ~~والمد وصرح به في الإمداد لكن في التحفة وشرح الروض وغيرهما أنه للممدود ~~فقط اه وقوله في الإمداد أي وشرح بافضل عبارته فإن شدد مع المد أو القصر ~~وقصد أن يكون المعنى قاصدين إليك إلخ لم تبطل اه. # (قوله وكذا إن لم يرد شيئا إلخ) وفي البجيرمي عن الشوبري وفي الكردي عن ~~القليوبي والمعتمد أنها لا تبطل في صورة الإطلاق اه وجرى عليه شيخنا عبارته ~~وجعل الرملي التشديد أي بقسميه لحنا قال وقيل شاذ منكر لكن لا تبطل به ~~الصلاة إلا إن قصد به معناها الأصلي وحده وهو قاصدين بخلاف ما لو قصد ~~الدعاء ولو مع معناها الأصلي أو أطلق فلا تبطل صلاته على المعتمد حينئذ اه ~~وظاهر صنيعه أن الحصر المذكور مما قاله الرملي وعليه فلعله في غير النهاية ~~وإلا فكلام النهاية كما مر كالمغني ظاهر في موافقة التحفة فليراجع قول ~~المتن (مع تأمين إمامه) شمل ذلك ما لو وصل التأمين بالفاتحة وهو كذلك نهاية ~~وقال ع ش قول المصنف مع تأمين إمامه يخرج ما لو ms0993 كان خارج الصلاة فسمع قراءة ~~غيره من إمام أو مأموم أي أو غيرهما فلا يسن له التأمين اه. # (قوله لا قبله) إلى قوله وقد يشكل في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وليس ~~وإلى قوله وقضية إلخ في النهاية إلا ما ذكر. # (قوله كما دل إلخ) علة لقوله ليوافق إلخ وهو علة للمتن كردي (قوله الخبر ~~السابق) وجه الدلالة منه أن قوله فإنه من وافق تأمينه إلخ يدل دلالة إيماء ~~على أن علة طلب موافقة الإمام في التأمين هي موافقة تأمين الملائكة وإلا لم ~~يكن لذكره فائدة فيعلم منه أن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة رشيدي ~~(قوله وبه يعلم إلخ) أي بسن المعية أو بذلك الخبر (قوله أن المراد بأمن ~~إلخ) ويوضحه خبر الصحيحين «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ~~فقولوا آمين» نهاية، وكذا في سم عن الكنز (قوله أراد أن يؤمن) الأنسب ~~تأويله بشرع فتأمل إن كنت من أهله بصري (قوله ولأن التأمين إلخ) عطف على ~~قوله ليوافق كردي ورشيدي (قوله إلا لتأمينه) فإن لم يؤمن الإمام أو لم ~~يسمعه أو لم يدر هل أمن أو لا أمن هو مغني وأسنى (قوله إلا إن سمع قراءة ~~إمامه) الظاهر أنه لا بد من سماع يتميز معه الحروف لا مجرد صوت ولو سمع ~~بعضها فهل يؤمن مطلقا أو لا يؤمن مطلقا أو يقال إن سمع ما قبل اهدنا لم ~~يؤمن أو هي وما بعدها أمن محل PageV02P050 # تأمل بصري ونقل عن حاشية الشارح على فتح الجواد ما نصه والذي يتجه أن ~~العبرة بالآخر لأنه الذي يليه التأمين لكن هل يشترط كونه جملة مفيدة من ~~الفاتحة أو من غيرها الأقرب نعم فيكفي سماع ولا الضالين مثلا اه. # (قوله ويؤيده ما يأتي إلخ) ويؤيده أيضا تخصيص هذا الحكم بالجهرية سم. # (قوله سوى هذا) يظهر أن أصل ندب المقارنة يحصل بمقارنة جزء لجزء وأكملها ~~مقارنة الجميع للجميع بصري (قوله ولو أخره إلخ) أي الإمام أفهم أنه لو لم ~~يؤخره بأن قصر الزمن بعد ms0994 فراغ القراءة لا يؤمن حينئذ وعليه فلو أسرع ~~بالتأمين قبل إمامه فالأقرب أنه يعتد به في حصول أصل السنة فلا يحتاج في ~~أدائها إلى إعادته مع الإمام ع ش (قوله أمن قبله إلخ) قال في المجموع ولو ~~قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله قال البغوي ينتظره والمختار ~~أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر كفى ~~تأمين واحد أشعر بأن تكرير التأمين أولى ويقدم تأمين قراءته اه. # (قوله وقد يشكل عليه) أي على اعتبار المشروع هنا دون فعل الإمام (قوله ~~فاعتبر) أي فعله ظاهر هذا الفرق أنه يستحب التأمين لقراءة الإمام إذا جهر ~~فيها الإمام فيجهر به المأموم كما اعتمده الجمال الرملي في شرح البهجة ~~واقتضاه كلام الشارح في التحفة اه وسيأتي ما يتعلق بالمقام (قوله لغير ~~المأموم) أي ولو كان خارج الصلاة ع ش وأقره البجيرمي قول المتن (ويجهر به ~~إلخ) وجهر الأنثى والخنثى به كجهرهما بالقراءة وسيأتي والأماكن التي يجهر ~~فيها المأموم خلف إمامه خمسة تأمينه مع إمامه وفي دعائه في قنوت الصبح وفي ~~قنوت النازلة في الصلوات الخمس، وإذا فتح عليه نهاية ومغني أن يزاد على ذلك ~~نحو سؤال الرحمة عند قراءة آيتها ونحو تكبير الانتقالات من مبلغ احتيج إليه ~~وتنبيه ما يغلط فيه الإمام كالقيام لركعة زائدة إذا لم يرد بالفتح ما يشمله ~~كردي. # (قوله قطعا) وقيل فيهما وجه شاذ مغني (قوله ندبا في الجهرية) أي جهرا ~~متوسطا وتكره المبالغة فيه ع ش (قوله والمأموم) أي لقراءة إمامه ويسر به ~~لقراءة نفسه عباب اه سم قول المتن (في الأظهر) قال في المجموع ومحل الخلاف ~~إذا أمن الإمام وإلا استحب للمأموم الجهر قطعا ليسمعه فيأتي به مغني فقول ~~الشارح فإن تركه إمامه يوهم جريان الخلاف فيه أيضا ثم رأيت ابن شهبة قال ~~بعد ذكر كلام المجموع وقضية كلام الروضة والكفاية أن ذلك طريقة مرجوحة وأن ~~المذهب إجراء الخلاف وإن لم يجهر الإمام انتهى فلعل كلام الشارح ms0995 مبني عليه ~~بصري (قوله لرواية البخاري) إلى المتن في النهاية (قوله فيسرون إلخ) عبارة ~~شرح المنهج وفي سم عن الكنز مثله فلا جهر بالتأمين فيها ولا معية بل يؤمن ~~الإمام وغيره سرا مطلقا اه قال البجيرمي قوله فلا جهر بالتأمين إلخ ظاهره ~~ولو سمع قراءة إمامه وعبارة سم على الغاية ولا يسن في السرية جهر بالتأمين ~~ولا موافقة الإمام فيه بل يؤمن كل سرا، نعم إن جهر الإمام بالقراءة فيها أي ~~السرية لم يبعد سن موافقته انتهت ومقتضى كلام شرح الروض أن المأموم لا يجهر ~~بالتأمين في السرية وإن جهر إمامه ع ش وقوله مطلقا أي سمع قراءة إمامه أم ~~لم يسمع ع ش اه كلام البجيرمي (قوله في السرية) إلى قوله، وقاعدة إلخ في ~~النهاية إلا قوله وإن طال إلى نعم، وكذا في المغني إلا قوله بل بعضها إلى ~~الأفضل # قول المتن (ويسن سورة إلخ) للاتباع بل قيل بوجوب ذلك شرح بافضل ويكره ترك ~~قراءة السورة كما قاله ابن قاسم شيخنا (قوله في سرية إلخ) ولو كرر سورة في ~~الركعتين حصل أصل السنة نهاية وسم وفتح الجواد (قوله لم يسمع) ينبغي سماعا ~~مفسرا سم (قوله في غير صلاة إلخ) أي ولو كان الغير منذورة خلافا للإسنوي ~~نهاية (قوله الجنب) أي ونحوه (قوله وذلك) راجع إلى المتن (قوله للحديث ~~الصحيح إلخ) في تقريبه وقفة (قوله أم القرآن عوض من غيرها) يتأمل معناه ~~فإنها بحيث وجبت كان PageV02P051 # وجوبها أصليا وليست عوضا عن شيء وفي شرح الجامع الصغير ما حاصله ليس ~~المراد بالتعويض أنه كان ثم واجب وعوضت هذه عنه بل المراد أنها اشتملت على ~~ما فصل في غيرها من الذات والصفات والثناء وغير ذلك فقامت مقام غيرها في ~~إفادة المعنى الذي اشتمل عليه غيرها وليس غيرها مشتملا على ما فيها حتى ~~يقوم مقامها ع ش (قوله بآية إلخ) والأوجه أنه لو قرأ البسملة لا بقصد أنها ~~التي أول الفاتحة حصل أصل السنة لأنها آية من كل سورة نهاية وفي الكردي بعد ms0996 ~~ذكر مثله عن فتح الجواد وغيره ما نصه وفي الإيعاب لا فرق بين أن يقصد كونها ~~غير التي في الفاتحة أو يطلق اه. # (قوله بل ببعضها إلخ) كذا في شرحي البهجة والمنهج لشيخ الإسلام كردي. # (قوله على الأوجه) ولا يبعد التأدي بنحو الحروف في أوائل السور ك الم وص ~~وق ون إن قلنا إنه مبتدأ أو خبر حذف خبره أو مبتدؤه ولا حظ ذلك لأنه حينئذ ~~جملة والظاهر أنه على هذا آية غاية الأمر أنه آية حذف بعضها وهذا لا ينافي ~~إفادتها وفهم المعنى منها فليتأمل سم (قوله وسورة كاملة أفضل إلخ) ومع هذا ~~لو نذر بعضا من سورة معينة وجب عليه قراءته ولا تقوم سورة أخرى مقامه وإن ~~كانت أطول كما لو نذر التصدق بقدر من الفضة وتصدق بدله بذهب فإنه لا يجزئه ~~وخرج بالمعينة ما لو قال لله علي أن أقرأ بعض سورة فيبرأ من عهدة النذر ~~بقراءة بعض من أي سورة وبقراءة سورة كاملة ع ش (قوله وإن طال) المعتمد أنه ~~إنما هي أفضل من قدرها من طويلة م ر اه سم أي لا أطول منها نهاية ومغني ~~(قوله على زيادة الحروف) أي على ثوابها (قوله ما لكثيرين هنا) وافقهم ~~النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله وعلله بأن السنة إلخ) يؤخذ من ذلك أن ~~محل كون البعض أفضل إذا أراد الصلاة بجميع القرآن في التراويح فإن لم يرد ~~ذلك فالسورة أفضل كما في سم على المنهج عن تصريح م ر بذلك ع ش ورشيدي (قوله ~~ومثلها نحو سنة الصبح) قضيته أن البعض في سنة الصبح أفضل ولعله بالنسبة ~~لغير الكافرون والإخلاص سم عبارة الكردي فالبعض فيه أفضل من سورة لم ترد ~~وأما الواردة كالكافرون والإخلاص في سنة الصبح فهما أفضل من آيتي البقرة ~~وآل عمران فتنبه له اه. # (قوله لورود البعض إلخ) أي آيتي البقرة وآل عمران نهاية ومغني (قوله إذا ~~لم يحفظ غيرها) شامل للذكر والدعاء فلينظر سم لكن المتبادر من المقام عدم ~~الشمول قول المتن ms0997 (إلا في الثالثة إلخ) شمل ذلك ما لو نوى الرباعية بتشهد ~~واحد خلافا لقضية كلام الزركشي في باب التطوع نهاية يعني لو فعلها كذلك إذ ~~الكلام في الفرض بقرينة ما يأتي له رشيدي وع ش (قوله وما بعد أول تشهد) ~~عبارة النهاية ولو اقتصر المتنفل على تشهد سنت له السورة في الكل أو أكثر ~~سنت فيما قبل التشهد الأول اه. # (قوله تكونان أقصر من الأوليين) أي وتكون الرابعة أقصر من الثالثة نهاية ~~ومغني (قوله لندب) إلى المتن في النهاية (قوله في الأول) الأولى التأنيث ~~(قوله وبه) أي بقوله لأن النشاط إلخ (قوله يتوجه) الأولى يوجه من التوجيه ~~(قوله من صلاة نفسه) أي بأن لم يدرك ثالثته ورابعته مع الإمام سم (قوله كما ~~يأتي إلخ) أي في التنبيه في قوله وحينئذ يصدق إلخ كردي. # (قوله سياقه) أي المتن (قوله منها معه) أي من صلاة إمامه مع الإمام PageV02P052 # قوله أو من صلاة نفسه) عطف على قوله من صلاة إمامه (قوله لكنه لم يتمكن ~~إلخ) كان تخصيص هذه الصورة بهذا التقييد ليتحقق فيها السبق معنى وإلا فهو ~~معتبر في بقية الصور المذكورة أخذا مما يأتي أنه إذا تمكن من قراءة السورة ~~فلم يفعل لا يتداركها سم (قوله لكنه إلخ) أي فهذا معنى السبق بهما سم (قوله ~~في الحالة الأولى والثانية) لعل مراده بالحالة الأولى جعل ضمير بهما ~~للثالثة والرابعة وبالحالة الثانية جعله للأوليين فإنه لم يتقدم إلا هذان ~~الحالان لكن في جعل هذين حالتين تسمح فإنه مجرد اعتبارين حاصلهما شيء واحد ~~وهو أنه إن لم يدرك الإمام في أولتي الإمام بل في أخيرتي الإمام وذلك حالة ~~واحدة ثم على هذا قد يشكل قوله في الحالة الثانية في قوله أو بالنسبة ~~للإمام أو الأولى إلخ إذ يمكن ذلك في الحالة الأولى أيضا فإنه يعقل أن يقال ~~إن سبق بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه قرأها في ثالثة الإمام ورابعته ~~اللتين أدركهما معه أو في أولتيه اللتين أدركهما مع الإمام ولم يتمكن من ~~قراءة السورة ms0998 فيهما فليتأمل سم وقوله ولم يتمكن صوابه إن تمكن. # (قوله فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي قوله وهو خلف الإمام إلخ معتبر في قوله ~~أي في الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام وقوله أو الأولى والثانية بالنسبة ~~للمأموم (قوله لنحو بطء قراءة الإمام) أي ككون الإمام قرأها فيهما نهاية ~~ومغني (قوله لكونه مسبوقا إلخ) كأن وجد الإمام راكعا فأحرم وركع معه ثم بعد ~~قيامه من الركعة نوى المفارقة ووجد إماما آخر راكعا فأدخل نفسه في الجماعة ~~وركع معه فقد سقطت عنه السورة في الركعتين كالفاتحة فلا يقرؤها في باقي ~~صلاته شيخنا عبارة البجيرمي وصور شيخنا السجيني المسألة بما إذا اقتدى ~~بالإمام في الثالثة وكان مسبوقا أي لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة للوسط ~~المعتدل ثم ركع مع إمامه ثم حصل له عذر كزحمة مثلا ثم تمكن من السجود فسجد ~~وقام من سجوده فوجد الإمام راكعا فيجب عليه أن يركع معه وسقطت عنه الفاتحة ~~في الركعتين فكذلك تسقط عنه السورة تبعا، وليس المراد أن الإمام يتحمل عنه ~~السورة حتى يرد أن الإمام لا تسن له السورة في الأخيرتين فكيف يتحملها عن ~~المأموم اه. # (قوله لئلا) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله لأن السنة إلخ) لأن ~~القراءة سنة مستقلة والجهر صفة للقراءة فكانت أحق مغني (قوله وبين ~~العبارتين فرق) أي لأن الأولى محتملة لكون الفعل مكروها أو خلاف الأولى ~~والثانية صادقة بكون الفعل مباحا ع ش. # (قوله بأن الضمير الأول) أي ضمير بهما (والثاني) أي ضمير فيهما (قوله في ~~ذلك) أي في مرجع الضميرين (قوله وأكثرهم إلخ) منهم شيخ الإسلام في شرح ~~منهجه (قوله وزعم بعضهم إلخ) مبتدأ خبره قوله الآتي يرده إلخ (قوله أو ~~الأول) أي عود الضمير الأول (قوله لأنه لا يعقل إلخ) قد يقال سبقه بهما من ~~صلاة نفسه مع إدراك الأوليين منها تعقله في غاية الوضوح فيمن أدرك أخيرتي ~~الإمام فإنه سبق بأخيرتي نفسه وأدرك أولتيهما فما معنى نفي تعقل ذلك مع ~~وضوحه سم (قوله لا بالنسبة إلخ) راجع لقوله سبقه ms0999 بهما إلخ (قوله لصلاة ~~نفسه) أي لأنه يأتي بهما ولا بد و (قوله ولا بالنسبة ~~ PageV02P053 # لصلاة الإمام) أي لأنه أدركهما معه سم (قوله من الاعتبارين المذكورين) أي ~~الحالتين المذكورتين كردي (قوله في المجموع) إلى قوله قال ذكر ع ش عن ~~الزيادي مثله. # (قوله ويوجه) قد يشكل على هذا التوجيه ما يأتي في الجمعة أنه لو ترك سورة ~~الجمعة في الأولى أي ولو عمدا قرأها مع المنافقين في الثانية إلا أن يفرق ~~بأن خصوص الجمعة في الجمعة آكد من مطلق السورة في غيرها فليتأمل سم (قوله ~~عد إلخ) جواب لما (قوله قال عنها) أي المجموع عن التبصرة (قوله وعلى هذا) ~~أي على قوله ومتى لم يمكنه إلخ (قوله وأمكنته إلخ) أي ولم يقرأها فيهما ~~(قوله انتهى) أي كلام المجموع (قوله بل الأولى إلخ) كان المناسب تقديمه على ~~قوله وفي المجموع إلخ كما هو ظاهر (قوله يمنع تشتت الضمير) أي لكن فيه تشتت ~~في المعنى فتأمله سم أي بالنسبة للضمير الأول، وأما توجيهه بقوله السابق في ~~التنبيه لأنه إذا أدرك ثالثة الإمام إلخ فظاهر التكلف (قوله من صلاة نفسه) ~~أي مع الإمام و (قوله حين تداركهما) أي ثالثة ورابعة نفسه سم (قوله سلكه ~~الشارح المحقق) أي والنهاية والمغني (قوله عليه) أي الشارح المحقق (قوله ~~مما قررته إلخ) وهو قوله لأنه إذا أدرك إلخ (قوله وخرج إلخ) كان مراده ~~الخروج من العبارة بمعنى أنها لا تشمل ذلك لا الخروج بمعنى المخالفة في ~~الحكم لأن ما ذكر هنا موافق لما تقدم كما يعرف بالتأمل و (قوله بفيهما إلخ) ~~قد يقال هو خارج بما قبل فيهما سم (قوله بالاعتبار السابق) لعل مراده به ~~قوله السابق أو من صلاة نفسه بأن أدركهما إلخ لا قوله أو بالأوليين الدال ~~إلخ إذ لا يظهر عليه ما رتبه على ذلك. # (وقوله أو بالأولى) أي بذلك الاعتبار سم # (قوله الذي يسمع) إلى قوله وفارقهما في النهاية والمغني إلا قوله وقيل ~~إلى المتن وقوله وإن نازع إلى المتن وقوله وفعلها (قوله ms1000 وقيل تحرم إلخ) ~~عبارة المغني والاستماع مستحب وقيل واجب وجزم به الفارقي في فوائد المهذب ~~اه. # (قوله واختير إن آذى غيره) والقياس أنه إن غلب على ظنه الإيذاء حرم وإلا ~~كره بصري (قوله بأن لم يسمعها إلخ) لا يخفى ما في هذا التصوير عبارة ~~النهاية والمغني فإن لم يسمع قراءته كأن بعد عن إمامه إلخ (قوله فيقرأ في ~~سرية جهر الإمام فيها لا عكسه) الذي يظهر أنه إذا جهر في السرية فلجريان ~~الخلاف وجه وأما إذا أسر في الجهرية فلا وجه للقول بعدم القراءة إلا على ~~الضعيف المقابل للأصح في السرية القائل بأنه لا يقرأ فيها أخذا بعموم النهي ~~وقطعا للنظر عن المعنى الذي لأجله ورد النهي عن القراءة فليتأمل بصري. # (قوله اعتبار فعل الإمام) اعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني # (قوله الحاضرة) سيذكر محترزه (قوله لكن بالشروط) عبارة شرح بافضل وأشار ~~بقوله للمنفرد إلخ إلى أن طواله، وكذا أوساطه لا تسن إلا للمنفرد وإمام ~~محصورين بمسجد غير مطروق لم يطرأ عليهم غيرهم وإن قل حضوره رضوا بالتطويل ~~وكانوا أحرارا ولم يكن فيهم متزوجات ولا أجراء عين وإلا اشترط إذن السيد ~~والزوج والمستأجر فإن PageV02P054 # اختل شرط من ذلك ندب الاقتصار في سائر الصلوات على قصار المفصل ويكره ~~خلافا لما ابتدعه جهلة الأئمة من التطويل الزائد على ذلك، وكذا يقال في ~~سائر أذكار الصلاة فلا يسن للإمام تطويلها على أدنى الكمال فيها إلا بهذه ~~الشروط وإلا كره اه. # (قوله في دعاء الافتتاح إلخ) أي في زيادة الإمام فيه على ما تقدم بيانه ~~سم قول المتن (طوال المفصل إلخ) عبارة شرح الروض ومحل استحباب الطوال ~~والأوساط إذا انفرد المصلي أو آثر المحصورون التطويل وإلا خفف اه سم وفي ~~النهاية والمغني ما يوافقهما (قوله وحكمته إلخ) اعلم أن الحكمة المذكورة ~~تامة في الصبح وفي الثلاثة الأخيرة وأما في المغرب فمحل تأمل بل مقتضى ما ~~ذكره فيها أن تكون كالثلاثة لأنها وجد فيها مقتض للتخفيف وهو ضيق الوقت ~~ومقتض للتطويل وهو قصر الفعل فاستحب التوسط ms1001 كما أن تلك وجد فيها مقتض ~~للتخفيف وهو طول الفعل ومقتض للتطويل وهو طول الوقت بصري أقول ويفرق كما هو ~~ظاهر بأن مقتضى التخفيف هنا أقوى منه في الثلاثة ومقتضى التطويل بعكس ذلك ~~ثم قوله الأخيرة حقه المتوسطة (قوله وفعلها) الأولى حذفه فتأمل (قوله فجبرت ~~بالتخفيف) يتأمل معنى كون التخفيف جبرا للقصر سم يعني قصر الفعل وإلا ~~فالمناسبة بالنسبة لقصر الوقت ظاهرة (قوله وبما مر) أي بقريب الطوال (فيه) ~~أي في الظهر. # (قوله وفارقهما) أي الظهر والعصر والعشاء (قوله لقلة النشاط فيه إلخ) ~~ولطول فعله بالنسبة إليها المقتضي للتخفيف بصري (قوله فهي مرتبة إلخ) وبقي ~~حكمة الجهر ما هي ولعلها أنها لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر ~~شرع الجهر فيه إظهارا للذة مناجاة العبد لربه وخص بالأوليين لنشاط المصلي ~~فيهما والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس طلب فيه الإسرار لعدم ~~صلاحيته للتفرغ للمناجاة وألحق الصبح بالصلاة الليلية لأن وقته ليس محلا ~~للشواغل عادة كيوم الجمعة ع ش (قوله إلى عم إلخ) خلافا للنهاية والمغني ~~عبارة الأول وطواله كما قال ابن الرفعة وغيره كقاف والمرسلات وأوساطه ~~كالجمعة وقصاره كالعصر وعبارة الثاني وطواله كالحجرات واقتربت والرحمن ~~وأوساطه كالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وقصاره كالعصر والإخلاص وقيل طواله ~~من الحجرات إلى عم ومنها إلى الضحى أوساطه ومنها إلى الآخر قصاره اه سيد ~~عمر وفي شرح بافضل مثل ما في النهاية عبارته قال ابن معن وطواله من الحجرات ~~إلى عم إلخ وفيه نظر والمنقول كما قاله ابن الرفعة وغيره أن طواله كقاف إلخ ~~(قوله على ما اشتهر) . # (فائدة) قال ابن عبد السلام القرآن ينقسم إلى فاضل ومفضول كآية الكرسي ~~وتبت فالأول كلام الله في الله والثاني كلام الله في غيره فلا ينبغي أن ~~يداوم على قراءة الفاضل ويترك المفضول لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ~~يفعله ولأنه يؤدي إلى هجران بعض القرآن ونسيانه مغني # (قوله ويسن) أي للمصلي الحاضر قول المتن (لصبح الجمعة إلخ) شمل ذلك ما ~~إذا كان إماما ms1002 لغير محصورين نهاية وهو صريح صنيع شيخ الإسلام في المنهج ~~والأسنى والشارح في شرح بافضل بخلاف ظاهر صنيعه هنا قال الكردي وتبع الجمال ~~الرملي على ذلك القليوبي والشوبري والحلبي وغيرهم اه. # (قوله إذا اتسع ) إلى قوله وبه يتضح في المغني وإلى قوله وحديث إلخ في ~~النهاية (قوله لثبوته) أي كما لهما، وكذا ضمير دوامه (قوله وبه إلخ) أي ~~بالتعليل (قوله ما قيل الأولى إلخ) PageV02P055 # مال إليه المغني (قوله منظر في سنده) وبفرض صحته هو لبيان الجواز سم ~~(قوله أتى بهما في الثانية) كذا في المغني وشرح المنهج (قوله أو قرأ هل أتى ~~في الأولى إلخ) هلا يقال قرأهما أيضا لأن الإتيان بكل في محلها مطلوب أيضا ~~وفيما ذكره تدارك أصل الإتيان بهما وقد يقال بأن ما ذكره بيان لأصل سنة ~~الإتيان بهما وأما الكمال ففيما ذكر لا يقال يلزم عليه تطويل الثانية لأنا ~~نقول لا مانع منه لاستدراك فضيلة ألا ترى أنه لو ترك السجدة في الأولى ~~قرأها في الثانية وهو أبلغ في التطويل وأنه لو تعارض التطويل والترتيب قدم ~~الترتيب كما سيأتي بصري. # (قوله قطعها) ينبغي أن لا يكون في أثناء كلام مرتبط فيما يظهر بصري (قوله ~~أما إذا ضاق الوقت إلخ) هذا الإطلاق قد يخالف ما تقدم عن الأنوار في مبحث ~~المد سم (قوله على الأوجه) خلافا للأسنى والخطيب في شرح التنبيه والنهاية ~~حيث قالوا واللفظ للأخير ولو ضاق الوقت عن قراءة جميعها قرأ ما أمكن منها ~~ولو آية السجدة، وكذا في الأخرى يقرأ ما أمكنه من هل أتى فإن قرأ غير ذلك ~~كان تاركا للسنة قاله الفارقي وغيره وهو المعتمد وإن نوزع فيه اه. # (قوله من تفرده إلخ) عبارة المغني قال الفارقي ولو ضاق الوقت عنهما أتى ~~بالممكن ولو آية السجدة وبعض {هل أتى على الإنسان} [الإنسان: 1] قال ~~الأذرعي ولم أره لغيره اه. # (قوله وأما المسافر) إلى قوله لحديث إلخ في النهاية والمغني إلا قوله في ~~الجمعة وغيرها قوله وأما المسافر أي وإن قصر سفره أو كان ms1003 نازلا شرح بافضل ~~(قوله في الجمعة وغيرها) أي الجمعة هو ظاهر النهاية أيضا ويوجه بأنه ~~لاشتغاله بأمر السفر طلب منه التخفيف ثم ما ذكره شامل لما لو كان سائرا أو ~~نازلا ليس متهيئا في وقت الصلاة للسير ولا متوقعا له ولو قيل إذا كان نازلا ~~كما ذكر لا يطلب خصوص هاتين السورتين لاطمئنانه لم يبعد ع ش. # (قوله الكافرون ثم الإخلاص إلخ) وتسنان أيضا في سنة الصبح والمغرب ~~والطواف والإحرام والاستخارة شرح بافضل (قوله وإيثارهم إلخ) مقتضى كلام ~~النهاية والمغني أنه أي المسافر بالنسبة لما عداها أي صلاة الصبح كغيره ~~ومقتضى قول الشارح وإيثارهم المسافر بالتخفيف إلخ خلافه فليحرر بصري أقول ~~يفهم عموم التخفيف في حق المسافر تقييد الشارح سن ما ذكر في الصبح وغيره ~~بكون المصلي حاضرا ويصرح بذلك قوله في الإمداد ولا يخص التخفيف في حق ~~المسافر بالصبح اه وأيضا فقضية التخفيف في صلاة الصبح مع تأكد سورتيهما حتى ~~طلبتا من إمام غير محصورين طلب التخفيف في غيرها بالأولى وعبارة شيخنا وهذا ~~في غير المسافر أما هو فيقرأ في صلاة الصبح وقيل في جميع صلاته بالكافرون ~~والإخلاص تخفيفا عليه اه. # (قوله ويسن الجهر) إلى قوله وفتاوى المصنف في النهاية والمغني. # (قوله في الصلوات الجهرية إلخ) عبارة النهاية والمغني في صبح وأوليي مغرب ~~وعشاء وإمام في جمعة للاتباع والإجماع في الإمام وقيس عليه المنفرد ويسر كل ~~منهما فيما سوى ذلك ثم ما تقرر في المؤداة أما الفائتة فالعبرة فيها بوقت ~~القضاء فيجهر من غروب الشمس إلى طلوعها ويسر فيما سوى ذلك نعم يستثنى صلاة ~~العيد فيجهر في قضائها كالأداء هذا كله بالنسبة للذكر أما الأنثى والخنثى ~~فيجهران إن لم يسمعهما أجنبي ويكون جهرهما دون جهر الذكر فإن كان ثم أجنبي ~~يسمعهما كره بل يسران فإن جهرا لم تبطل صلاتهما وأما النوافل غير المطلقة ~~فيجهر في صلاة العيدين وخسوف القمر والاستسقاء ~~ PageV02P056 # والتراويح والوتر في رمضان وركعتي الطواف وقت جهر اه بحذف (قوله ولو ~~قضاء) أي كان قضاها بعد الزوال سم ms1004 (قوله لا يجهر مصل إلخ) شامل للفرض وغيره ~~(قوله على نحو نائم) ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة المفروضة وفيه نظر لأنه ~~مقصر بالنوم حينئذ سم (قوله وبه) أي بقوله وفتاوى المصنف (قوله إن كان إلخ) ~~المناسب لما قبله وما بعده إن لم يكن إلخ (قوله ثم نظر فيه) أي ابن العماد ~~أي فيما نقله عن الفتاوى (قوله وبحث إلخ) أي ابن العماد حيث قال ويحرم على ~~كل أحد الجهر في الصلاة وخارجها إن شوش على غيره من نحو مصل أو قارئ أو ~~نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه اه وما ذكره ~~من الحرمة ظاهر لكن ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا ~~أن يجمع بحمله على ما إذا خاف التشويش اه شرح المختصر للشارح اه بصري ويأتي ~~عن شيخنا جمع آخر (قوله مطلقا) أي وإن كان المصلي أقل من مستمع القراءة ~~(قوله ونوافل الليل) إلى الفرع في النهاية والمغني. # (قوله المطلقة) خرج به المقيد بوقت أو سبب فنحو العيدين يندب فيه الجهر ~~كما مر ونحو الرواتب يندب فيه الإسرار شرح بافضل (قوله يتوسط إلخ) إن لم ~~يخف رياء أو تشويشا على مصل أو نائم وإلا سن له الإسرار كما في المجموع ~~ويقاس على ما ذكر من يجهر بذكر أو قراءة بحضرة من يشتغل بمطالعة أو تدريس ~~أو تصنيف كما أفتى به الشهاب الرملي قال ولا خفاء أن الحكم على كل من الجهر ~~والإسرار بكونه سنة من حيث ذاته، نهاية ومغني. وقال ع ش قضية تخصيص ذلك ~~التقييد بالنفل المطلق أن ما طلب فيه الجهر كالعشاء والتراويح لا يتركه فيه ~~لما ذكر وهو ظاهر لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض اه وهذا يخالف ~~لإطلاق الشارح المار ولا يجهر مصل إلخ الذي كالصريح في العموم وقول السيد ~~البصري المتقدم هناك ثم رأيت قال شيخنا في شرح والجهر في موضعه وهو الصبح ~~وأولتا المغرب إلخ ما نصه ويحرم الجهر عند من يتأذى به ms1005 واعتمد بعضهم أنه ~~يكره فقط ولعله محمول على ما إذا لم يتحقق التأذي ويندب التوسط في نوافل ~~الليل المطلقة بين الجهر والإسرار إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوهما اه ~~وهو صريح في العموم. # (قوله أو يدعي أن بينهما واسطة إلخ) وهو الأولى مغني ونهاية (قوله يسن) ~~إلى قوله إن علم في النهاية والمغني إلا قوله وضبطت بقدر سبحان الله وقوله ~~وبينه وبين التعوذ وقوله وبين آمين والسورة (قوله أن يسكت) أي بعد تأمينه ~~(قوله وأن يشتغل) إلى قوله وحينئذ في النهاية (قوله والموالاة) فلو تركها ~~كأن قرأ في الأولى الهمزة والثانية لإيلاف قريش كان خلاف الأولى ومنه يعلم ~~أن ما يفعل الآن في صلاة التراويح من قراءة ألهاكم ثم الإخلاص إلخ خلاف ~~الأولى أيضا لترك الموالاة وتكرير سورة الإخلاص ع ش ويستثنى من كراهة ترك ~~الموالاة ما استثني كالكافرون والإخلاص فيما مر بجيرمي (قوله وفارق) أي ~~تنكيس السور حيث كان مكروها (قوله بأنه) أي تنكيس الآي (قوله مع كون ~~ترتيبها إلخ) معتمد وقيل اجتهادي ع ش (قوله بخلافه) أي التنكيس (قوله من كل ~~سورة) لعله ليس بقيد فمثله تفريق آيات سورة واحدة كما يشمله قول البيهقي ~~الآتي. # (قوله يرده إلخ) خبر لكن ظاهر إلخ والضمير المنصوب راجع للباقلاني (قوله ~~بكراهته) أي الخلط (قوله وقريبه) كذا في النسخة المقابلة على أصل الشارح ~~مرارا موضوعا فوقه صح وفي بعض النسخ وبحرمته (قوله والأول أقرب) وفي أصل ~~الشارح PageV02P057 # بخطه والأقرب الأول وقال عبد الرءوف ويظهر غير ذلك وهو أن يقرأ بعض الفلق ~~ويسلم بذلك من الكراهة التي في تطويل الثانية على الأولى وعدم الترتيب إذ ~~غاية الاقتصار على بعض الفلق أنه مفضول وهو أهون من الكراهة اه وبه صرح في ~~النهاية بصري (قوله أن يشتغل بدعاء إلخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~فيما إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل الإمام أنه يسن له الإتيان ~~بالصلاة على الآل وتوابعها م ر اه سم واعتمده شيخنا. # (قوله ولو لم يسمع) ms1006 إلى قوله إن ظن في النهاية إلا قوله، وكذا في أوليي ~~السرية (قوله إن ظن إدراكها) يؤخذ منه أنه لا نظر حينئذ لفوات السورة بصري ~~(قوله قال في المجموع) إلى قوله اه اعتمده المغني (قوله وأن لا يقف) إلى ~~قوله اه اعتمده النهاية (قوله لم تسن له الإعادة إلخ) كان وجهه الخروج من ~~خلاف ابن سريج المار في الموالاة فتذكر بصري وفيه أن خلاف ابن سريج المار ~~إنما هو في تكميل الفاتحة مع الشك في إتيان البسملة # (قوله الانحناء) وقيل الخضوع شيخنا قول المتن (وأقله إلخ) ولو عجز عنه ~~إلا بمعين أو اعتماده على شيء أو انحناء على شقه لزمه والعاجز ينحني قدر ~~إمكانه فإن عجز عن الانحناء أومأ برأسه ثم بطرفه ولو شك هل انحنى قدرا تصل ~~به راحتاه ركبتيه لزمه إعادة الركوع لأن الأصل عدمه نهاية وشيخنا، وكذا في ~~المغني إلا قوله ولو شك إلخ قال ع ش قوله ولو عجز عنه إلا بمعين إلخ قضيته ~~أنه لا فرق بين أن يحتاجه في الابتداء أو الدوام وقوله أو انحناء على شقه ~~إلخ فهل شرط الميل لشقه أن لا يخرج به عن الاستقبال الواجب سم على المنهج ~~أقول الظاهر نعم لأن اعتناء الشارع به أقوى اه. # (قوله للقائم) أي أما ركوع القاعد فتقدم مغني ونهاية قول المصنف (أن ~~ينحني) هذه لم توجد في خط المصنف وإنما هي ملحقة لبعض تلامذته تصحيحا للفظه ~~ع ش. # (قوله انحناء) إلى قوله ومن ثم في المغني والنهاية إلا قوله وإلا بطلت ~~وقوله وإن نظر فيه الإسنوي وقوله أو قتل نحو حية (قوله لا مشوبا بانخناس) ~~وهو أن يطأطئ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره ثم إن كان فعل ذلك عامدا عالما ~~بطلت صلاته وإلا لم تبطل ويجب عليه أن يعود للقيام ويركع ركوعا كافيا ولا ~~يكفيه هوي الانخناس شيخنا وقوله ثم إن كان فعل ذلك عامدا عالما بطلت صلاته ~~أي لأن ذلك زيادة فعل غير مطلوب فهي تلاعب أو تشبهه ويأتي في الشرح ما ms1007 ~~يوافقه وإن صرفه ع ش عن ظاهره (قوله وإلا بطلت) عبارة النهاية وغيره فلا ~~يحصل بانخناس ولا به مع انحناء اه قال ع ش قوله ولا به مع انحناء ظاهره م ر ~~كشيخ الإسلام أنه إذا أعاده على الصواب بأن استوى وركع صحت صلاته كما لو ~~أخل بحرف من الفاتحة ثم أعاده على الصواب وقضية كلام حج البطلان بمجرد ما ~~ذكر لكن الأقرب لإطلاقهم ما اقتضاه كلام الشارح م ر كالشيخ وحمل كلام حج ~~بعد فرضه في العامد العالم على ما إذا لم يعده على الصواب اه وقوله بعد ~~فرضه في العامد العالم تقدم عن شيخنا خلاف هذا الفرض قول المتن (قدر بلوغ ~~راحتيه إلخ) هل يكفي بلوغ بعض الراحة لبعض الركبة أو لا محل تأمل ولعل ~~الثاني أقرب بصري (قوله أي كفيه) أي بطنهما نهاية عبارة المغني وشرح المنهج ~~وشرح بافضل والراحتان ما عدا الأصابع من الكفين اه قال ع ش وهي أولى ~~لإخراجها الأصابع صريحا اه. # (قوله لو أراد وضعهما إلخ) أي لو أراد ذلك لوصلتا فجواب لو محذوف وأتى ~~بذلك لئلا يتوهم أنه لا بد من وضعهما بالفعل شيخنا ولك أن تستغني عن الحذف ~~بجعل لو مصدرية وعلى كل الأولى حذف أراد (قوله مع اعتدال خلقته) وظاهر أن ~~المراد به اعتدال اليدين والركبتين بأن يكون كل منهما مناسبا لأصل خلقته ~~بأن لا تطول يداه أو تقصرا بالنسبة لما تقتضيه خلقته بحسب العادة وأن لا ~~تقرب ركبتاه من وركيه أو من قدميه كذلك وأما اعتدال أصل الخلقة بأن لا يكون ~~طويلا جدا ولا قصيرا فليس له دخل فيما نحن فيه ولا يتعلق به حكم كما هو ~~ظاهر ثم رأيته كذلك في عبارة الشيخين ومن تبعهما كالشارح المحقق فيتعين جعل ~~عطف ما بعده من عطف التفسير بصري وقوله فتعين إلخ فيه نظر فقد أشار النهاية ~~والمغني إلى محترز كل منهما بقولهما ولو طالت يداه أو قصرتا أو قطع منهما ~~شيء لم يعتبر ذلك اه وقال شيخنا أن الأول محترز ms1008 الأول والثاني محترز ~~الثاني. # (قوله لا يسمى ركوعا) إن أراد لغة فمع منافاته لما قدمه لا يكفي في ~~الاستدلال وإن أراد شرعا ففيه PageV02P058 # مصادرة (قوله وإن نظر فيه) أي في عدم كفاية ما ذكر من الأمرين (قوله ~~راحتي القصير) أي قصير اليدين، وكذا إذا قطع منهما شيء كما مر آنفا عن ~~النهاية والمغني ويمكن إدخاله في كلام الشارح بأن يراد به ما يشمل القصر ~~الطارئ بنحو القطع (قوله عن ذلك) أي الطمأنينة مغني قول المتن (ولا يقصد به ~~غيره) ينبغي أن المراد غيره فقط فلو قصده أجزأ سم (قوله لا أنه إلخ) الأولى ~~حذف الهاء (قوله لا أنه يقصده نفسه) أي فقط فلو أطلق أو قصده وغيره لم يضر ~~ع ش وحلبي وكردي # (قوله أو قتل نحو حية) صريح في أن الهوي لقتل حية لا يضر وإن وصل لحد ~~الركوع أو أكثر سم زاد ع ش وهل يغتفر له الأفعال الكثيرة أم لا فيه نظر ~~والأقرب الأول خلافا لما نقل عن فتاوى الشهاب الرملي لأن هذا الفعل مطلوب ~~منه فأشبه دفع العدو والأفعال الكثيرة في دفعه لا تضر اه. # (قوله لم يكف) ولو قرأ آية سجدة وقصد أن لا يسجد ويركع فلما هوي عن له أن ~~يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز نهاية ~~وسم (قوله تلك) أي الصلاة الأخرى المشروع فيها سهوا (قوله معتقدا النفلية) ~~أي فقد صرف القراءة لغير الواجب سم (قوله وليس بصحيح) أي بل يحسب سم ومر عن ~~النهاية والمغني ما يوافقه (قوله بل ذاك) أي ما هنا أولى أي بالحسبان (قوله ~~كما هو ظاهر) فيه تأمل (قوله ولو شك) أي غير المأموم (قوله كما في الروضة) ~~اعتمده م ر اه سم (قوله فيه) أي فيما في الروضة والمجموع (قوله لأنه إلخ) ~~متعلق بقوله وإنما لم يحسب إلخ (قوله إذ لا يلزم إلخ) يتأمل جدا وكأنه يريد ~~أن السجود عن قيام لم يوجد معه هوي للركوع سم عبارة البصري ms1009 لا يخفى ما في ~~التطبيق بينه وبين معلله فلو جعله علة مستقلة لأصل الطلب لكان أنسب ثم هو ~~يقتضي أنه لو تحقق وجود هوي الركوع يختلف الحكم ومقتضى إطلاقه السابق خلافه ~~فليحرر اه. # (قوله وبه إلخ) أي بقوله لأنه صرفه إلخ. # (قوله فيحسب له انتصابه إلخ) قد يقال الرفع من الركوع إلى القيام حينئذ ~~أجنبي بالنسبة للرفع عن الاعتدال إذ اعتبار الأول طارئ وتابع لا أصلي بخلاف ~~الهوي للسجود فيهما في المسألة السابقة فليتأمل بصري (قوله وما لو قام من ~~السجود إلخ) أي فيحسب له ذلك الجلوس عن الجلوس بين السجدتين أو الجلوس ~~للتشهد الأخير (قوله في الأول) أي في الشك في الفاتحة (قوله وبه إلخ) أي ~~بالفرق المذكور (قوله بل له الهوي إلخ) وفي العباب وإن شك في السجدة ~~الثانية من ثالثة PageV02P059 # الرباعية هل ركع فقام له ثم بان ركوعه مضى على صلاته ولا سجود انتهى وقال ~~في شرحه وقيامه بقصد تكميل الركعة الثالثة لا يمنع احتسابه عن قيام الرابعة ~~لأن القيام الواجب يقوم مقام بعض ومن هنا يظهر الفرق بين أن يقصد المصلي ~~غير الركن من جنسه فيحسب وإن اختلف النوع أو من غير جنسه كقصد السجود عن ~~الركوع أو عكسه فلا يحسب انتهى فانظر قوله أو عكسه إلخ مع قوله هنا بل له ~~الهوي من ركوعه إلخ سم. # (قوله لأن هوي الركوع إلخ) يتأمل جدا و (قوله بعض هوي السجود) قد تمنع ~~البعضية فكان السجود لأن هوي السجود إنما هو عن الاعتدال المتأخر عن الركوع ~~سم أي ولو سلم البعضية مستلزما لهوي الركوع ضرورة استلزام الكل لجزئه ~~فينافي ما قدمه من دعوى عدم الاستلزام (قوله وبه إلخ) أي بما قرره في مسألة ~~الركوع (قوله قول الزركشي إلخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخنا (قوله ولو ~~هوى إمامه) أي عقب قراءته آية سجدة مغني ونهاية (قوله حسب له) اعتمده م ر ~~سم (قوله إنما يأتي إلخ) خبر أن قول الزركشي إلخ (قوله وكذا قول غيره) أي ~~غير الزركشي (قوله معه) ms1010 أي مع إمامه (قوله لا يأتي إلخ) خبر قوله قول غيره ~~إلخ و (قوله أيضا) أي مثل قول الزركشي (قوله وإشارته) أي ذلك الغير بقوله ~~بخلاف مسألة الزركشي، والوجه الإجزاء في المسألتين لأن وجوب المتابعة يلغي ~~قصده ويخرجه عن كونه صارفا سم (قوله كظن وجوب السجود إلخ) الفرق واضح ظن ~~وجوب السجود غير مطابق وظن المتابعة واقع إذ لا بد منها بكل تقدير سواء كان ~~هوي الإمام لسجود التلاوة أو للركوع سم قول المتن (وأكمله إلخ) ويكره تركه ~~نص عليه في الأم نهاية ومغني. # (قوله كالصحيفة إلخ) أي كاللوح الواحد من نحاس لا اعوجاج فيه شيخنا (قوله ~~ويفرق بينهما إلخ) أي بين الركبتين كشبر كردي قول المتن (وأخذ ركبتيه ~~بيديه) أي بكفيه ولو تعذر وضع يديه أو إحداهما فعل الممكن نهاية (قوله ~~للاتباع فيهما إلخ) أي في الأخذ والتفرقة (قوله تفريقا إلخ) أخره عن قوله ~~للاتباع لعدم وروده عبارة المغني والنهاية وتفرقة أصابعه تفريقا وسطا ~~للاتباع في غير ذكر الوسط اه. # (قوله بأن لا يحرف إلخ) فيه إشارة للجواب عن قول ابن النقيب لم أفهم ~~معناه نهاية ومغني أي معنى قول المصنف وتفرقة أصابعه للقبلة ع ش قول المتن ~~(ويكبر) أي يشرع في التكبير سم (قوله ونقله البخاري) أي في تصنيف له في ~~الرد على منكر الرفع مغني وع ش (قوله وغيره) أي ونقل الرفع غير البخاري ع ش ~~(قوله منهم) أي من الصحابة مغني (قوله أوجبه) أي الرفع (قوله بأن يبدأ به ~~إلخ) إلى قوله مادا في النهاية إلا قوله ويداه إلى مع ابتداء إلخ وإلى قوله ~~حتى في جلسة إلخ في المغني إلا ما ذكر (قوله مع ابتداء التكبير) متعلق ~~بيبدأ (قوله مادا) إلى المتن أقره ع ش (قوله لانتهاء إلخ) تعليل للاستدراك. # (قوله من ابتداء إلخ) متعلق بيمد PageV02P060 # و (قوله رفع رأسه) أي من السجود (قوله وبحمده) إلى المتن في النهاية إلا ~~قوله قيل، وكذا في المغني إلا قوله أنه ورد إلى لأن الأعلى (قوله وبحمده) ~~معناه ms1011 أسبحه حامدا له أو وبحمده سبحانه والتسبيح لغة التنزيه والتبعيد تقول ~~سبحت في الأرض إذا أبعدت مغني (قوله لما نزل) وفي النهاية والمغني نزلت ~~بالتاء (قوله فلما نزلت إلخ) كأن نكتة التعبير هنا بالفاء الإشعار بتأخر ~~نزول هذه عن تلك وهل التعقيب مراد محل نظر ونكتة تأنيث الفعل هنا دون ما ~~سبق التفنن والإشعار بجواز الأمرين بصري (قوله وحكمته) أي تخصيص الأعلى ~~بالسجود مغني (قوله ذلك) أي قرب الجهة والمسافة (قوله فجعل الأبلغ للأبلغ) ~~أي والمطلق مع المطلق مغني (قوله وأقله) أي التسبيح (فيهما) أي الركوع ~~والسجود (قوله واحدة) أي مع الكراهة ع ش (قوله وأكمله إحدى عشرة) كما في ~~التحقيق وغيره واختار السبكي أنه لا يتقيد بعدد بل يزيد في ذلك ما شاء ~~مغني. # (قوله عليها) إلى قوله وليصدق في المغني والنهاية إلا قوله ومثله إلى ~~المتن (قوله عليها) أي على الثلاث أي يكره له ذلك نهاية ومغني قول المتن ~~(لك ركعت إلخ) إنما قدم الظرف في الثلاثة الأول لأن فيها ردا على المشركين ~~حيث كانوا يعبدون معه تعالى غيره وأخره في قوله خشع إلخ لأن الخشوع ليس من ~~العبادات التي ينسبونها إلى غيره تعالى حتى يرد عليهم فيها ع ش وإذا تعارض ~~هذا الدعاء والتسبيحات قدمها ويقدم التسبيحات الثلاث مع هذا الدعاء على ~~أكمل التسبيح وهو إحدى عشر بجيرمي (قوله خشع لك إلخ) يقول ذلك وإن لم يكن ~~متصفا بذلك لأنه متعبد به وفاقا لمر ع ش (قوله سمعي وبصري) كأن الحكمة ~~والله أعلم في الاقتصار على السمع والبصر دون بقية الحواس الظاهرة وقوع ~~العبث بهما غالبا وفي تعميم الأعضاء الظاهرة وقوعه بجميعها عادة وفي ~~الإعراض عن القوى الباطنة بالكلية كونها من الأمور الدقيقة التي تصان أفهام ~~العوام عنها بصري قول المتن (وما استقلت به قدمي) أي حملته وهو جميع الجسد ~~فيكون من ذكر العام بعد الخاص شرح بافضل. # (قوله وليصدق إلخ) قد يقال المقصود منه الإنشاء وهو لا يوصف بصدق ولا كذب ~~فليتأمل بصري وقد يقال إن ms1012 الصدق باعتبار ما تضمنه من الخبر أو الدعاء (قوله ~~وإنما وجب) إلى المتن في المغني إلا قوله وألحق إلى ويسن (قوله يميزان ~~عنها) يعني حتى يحتاجا إلى التمييز عنها (قوله سبحانك اللهم إلخ) ينبغي أن ~~يكون ذلك قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح وأن يقوله ثلاثا ع ش (قوله وتكره) ~~إلى المتن في النهاية (قوله وتكره القراءة إلخ) وفي سم على المنهج عن شرح ~~الروض قال الزركشي ومحل كراهتها إذا قصد بها القرآن فإن قصد بها الدعاء ~~والثناء فينبغي أن تكون كما لو قنت بآية من القرآن اه أي فلا تكون مكروهة ~~وينبغي أن مثل قصد القرآن ما لو أطلق فيما يظهر أخذا مما يأتي في القنوت ع ~~ش (قوله في غير القيام) أي من الركوع وغيره من بقية الأركان نهاية ومغني # قول المتن (الاعتدال) أي ولو في النافلة على المعتمد كما صححه في التحقيق ~~نهاية ومغني قال ع ش وكالاعتدال الجلوس بين السجدتين في أنه ركن ولو في نفل ~~وهذه الغاية للرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووي وقد جزم به ابن المقري ~~من عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل وعلى ما قاله فهل يخر ~~ساجدا من ركوعه بعد الطمأنينة أو يرفع رأسه قليلا أم كيف الحال ولعل الأقرب ~~الثاني اه. # (قوله أو قاعدا) إلى قوله وفي رواية في النهاية والمغني إلا قوله مثلا ~~(قوله أو قاعدا إلخ) ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عاد ~~وجوبا إليه واطمأن ثم اعتدل أو سقط عنه بعدها نهض معتدلا ثم سجد وإن سجد ثم ~~شك هل أتم اعتداله اعتدل وجوبا ثم سجد مغني ونهاية قال الرشيدي وع ش قوله م ~~ر اعتدل وجوبا إلخ أي إذا كان غير مأموم كما في ~~ PageV02P061 # حاشية الزيادي اه. # (قوله كما كان إلخ) ولو صلى النفل مضطجعا فجلس للركوع ثم ركع فهل يشترط ~~في اعتداله عوده لاضطجاعه لأنه محل قراءته أو يكفي عوده للجلوس لأنه أيضا ~~كان قبل ركوعه وأكمل من ms1013 اضطجاعه والذي يظهر الثاني سم عبارة ع ش وقضيته م ر ~~أنه إذا كان يصلي من اضطجاع لا يعود له وهو واضح في الفرض لأنه متى قدر على ~~حالة لا يجزئ ما دونها فمتى قدر على القعود لا يجزئ ما دونه وأما في النفل ~~فلا مانع من عوده للاضطجاع لجواز التنفل معه مع قدرته على القيام والقعود ~~ثم المراد من عوده إلى القعود أنه لا يكلف ما فوقه في النافلة ولا يمتنع ~~قيامه لأنه أكمل من القعود اه. # (قوله فأقم صلبك إلخ) في الاستدلال بهذا الحديث على الطمأنينة نظر ظاهر ~~فليتأمل، وكذا بالحديث الذي يليه لا تجزئ إلخ بصري أي فإن كلا منهما إنما ~~يفيد وجوب الاعتدال فقط (قوله ويجب) إلى قوله أو ضعيف في النهاية والمغني ~~كما مر (قوله ذينك) أي الاعتدال والجلوس (قوله بذلك إلخ) متعلق بالجزم، ~~وكذا قوله غفلة متعلق به. # (قوله غفلة إلخ) الجزم بالغفلة ينبغي أن يكون غفلة فإنه يجوز أن يكونوا ~~اختاروا الاقتضاء على الصريح مع الاطلاع عليه لنحو ظهور الاقتضاء عندهم وقد ~~قدم الاقتضاء على الصريح في مواضع في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى سم ~~على حج اه ع ش وقد يجاب بأن هذا مسلم لو ثبت اطلاعهم على الصريح ولو ~~بالإشارة إلى رد دليله وأما إذا استندوا لمجرد الاقتضاء واستدلوا به كما هو ~~صريح الشارح فظاهر المنع (قوله نعم لو قيل إلخ) قد يقال إن العدول مشعر ~~بمنشأ له وأما خصوصه فمن أين يفهم وقد يجاب بأن الإشعار بالأول كاف وأما ~~الخصوص فمنوط بالرجوع إلى العلم أو بإمعان النظر مع مراجعة الأصول وهذا من ~~مقاصد المصنفين تشحيذا لأذهان المحصلين بصري قول المتن (من شيء) أي كعقرب ~~نهاية قول المتن (لم يكف) بقي ما لو رفع رأسه ثم شك هل كان رفعه للاعتدال ~~أم لغيره هل يعتد به أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن تردده في ذلك شك في ~~الرفع والشك يؤثر في جميع الأفعال ع ش ويظهر تخصيصه بما إذا ms1014 كان هناك ما ~~يصلح للصرف كوجود حية وإلا فالأقرب الأول فليراجع (قوله كما مر) أي في ~~الركوع (قوله نظير) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني (قوله فليعد إليه) أي ~~إلى الركوع ولو أقله في حالة كون ركوعه السابق أكمله فيما يظهر بصري (قوله ~~ضبط شارح إلخ) وافقه النهاية والمغني (قوله بل يتعين الفتح إلخ) قد يقال ~~يصح كسرها ويعتبر قيد الحيثية نعم الفتح أولى لسلامته عن التكلف ولذا اقتصر ~~عليه المحلي لا أنه متعين فليتأمل بصري عبارة ع ش ويمكن الجواب عن ذلك ~~الشارح بأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق فكسر الزاي ~~بهذا المعنى مساو للفتح وكأنه قال فلو رفع حال كونه فزعا لأجله اه. # (قوله لأجل الفزع وحده) يقتضي أنه لو رفع له وللركن لا يضر وهو كذلك كما ~~إذا دخل في الصلاة بقصدها وبقصد دفع الغريم وكما ولو نوى بوضوئه رفع الحدث ~~والتبرك ونحوه بصري وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه (قوله لأجله) أي فقط # (قوله حذو منكبيه) إلى قوله وما قيل في النهاية والمغني قول المتن (مع ~~ابتداء رفع رأسه) أي مبتدئا رفعهما مع ابتداء رفعه ويستمر إلى انتهائه رواه ~~الشيخان (قائلا) في رفعه (سمع الله لمن حمده) كذا في النهاية والمغني وقد ~~يؤخذ من هذا الصنيع أنه يسن كون ابتداء الثلاثة رفع اليدين والرأس والتسميع ~~معا وانتهاؤها معا، ولم أر من حرره فليتأمل بصري (قوله أي تقبله منه) ~~أطبقوا على تفسير سمع إلخ بما ذكر مع أن في بقائه على ظاهره واستشعار معناه ~~ما يحمل المتكلم به على مزيد التوجه في الإتيان بالحمد الذي يعقبه بقوله ~~ربنا إلخ بصري (قوله ويكفي إلخ) أي في حصول أصل السنة والأول أفضل مغني ~~ونهاية (قوله وخبر إذا إلخ) PageV02P062 # عبارة النهاية والمغني ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد وخبر ~~إلخ (قوله الجهر به) أي بالتسميع إن احتيج إليه نهاية قال ع ش قوله م ر إن ~~احتيج إليه راجع لكل من الإمام والمبلغ فالجهر ms1015 به حيث لم يحتج إليه مكروه ~~اه. # واعتمده شيخنا عبارته ويجهر بالتكبيرات إن كان إماما ليسمعه المأمومون أو ~~مبلغا إن احتيج إليه بأن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين كذا قال المحشي ~~يعني البرماوي، وظاهره أن الإمام يجهر وإن لم يحتج إليه وقيد الشبراملسي ~~كلا بالاحتياج وهو الظاهر ويقصد أن الذكر وحده أو مع الإعلام لا الإعلام ~~وحده لأنه يضر، وكذا الإطلاق في حق العالم بخلاف العامي ولا بد من قصد ~~الذكر عند كل تكبيرة عند الرملي ويكفي قصده في التكبيرة الأولى عند الخطيب ~~أما المنفرد والمأموم غير المبلغ فيسران بالتكبيرات ويكره لهما الجهر بها ~~ولو من المرأة ولو أمت المرأة نساء جهرت بالتكبيرات أقل من جهر الرجل بحيث ~~لا يسمعها أجنبي كما قاله في الجواهر اه أقول وميل القلب إلى ما قاله ~~البرماوي من جهر الإمام مطلقا لأن الغالب الاحتياج إلى جهره ويؤيده تعبير ~~المغني بقوله ويسن الجهر به للإمام والمبلغ إن احتيج إليه اه والرشيدي ~~بقوله للإمام والمبلغ المحتاج إليه اه (قوله ويسن للإمام والمبلغ إلخ) ~~عبارة المغني ويسن الجهر به للإمام والمبلغ إن احتيج إليه لأنه ذكر ~~الانتقال ولا يجهر بقوله ربنا لك الحمد لأنه ذكر الرفع فلم يجهر به ~~كالتسبيح وغيره وقد عمت البلوى بالجهر به وترك الجهر بالتسميع لأن أكثر ~~الأئمة والمؤذنين صاروا جهلة بسنة سيد المرسلين اه. # (قوله وإطباق أكثر عوام الشافعية) أي من الأئمة المؤذنين نهاية (قوله ~~لأنه إلخ) تعليل لكون المعنى ما ذكر (قوله يأتي قريبا إلخ) أي في شرح قوله ~~ورفع يديه سم (قوله وقال) أي كل من الإمام والمنفرد والمأموم سرا مغني وقول ~~ابن المنذر أن الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده ~~وربنا لك الحمد مردودا إذ قال بقوله عطاء وابن سيرين وإسحاق وأبو بردة ~~وداود وغيرهم نهاية (قوله أو اللهم) إلى قوله فالخبر إلخ في المغني (قوله ~~ووجه إلخ) عبارة المغني أي لأنه جمع معنيين الدعاء والاعتراف أي ربنا استجب ~~لنا ولك الحمد على ms1016 هدايتك إيانا اه. # وبه يندفع قول سم ما نصه قوله بتضمنه جملتين انظره مع أن كلا من الصيغ ~~السابقة عليه ما عدا " الحمد لربنا " جملتان اه. عبارة ع ش بعد ذكر توجيه ~~الشارح المذكور نصها أي فإن لك الحمد من ربنا لك الحمد جملة واحدة بخلاف ~~ولك الحمد فإن الواو تدل على محذوف والمقدر كالملفوظ فربنا لك الحمد جملتان ~~وربنا ولك الحمد ثلاث جمل بما دل عليه العاطف وبهذا يجاب عن تنظير سم فيه ~~اه. # (قوله حمدا) إلى قوله فالخبر إلخ في النهاية إلا قوله وصح إلى المتن ~~وقوله أي يا أهل إلى المتن وقوله أو النسب (قوله كما في التحقيق) أي زيادة ~~حمدا كثيرا إلخ مغني (قوله بضعا إلخ) عبارة المغني بضعة وثلاثين إلخ وذلك ~~لأن عدد حروفها كذلك اه، وكذا في ع ش عن المشكاة عن البخاري بضعة بالتاء ~~(قوله أول) قال الجلال السيوطي أول بالضم على البناء وبالنصب على الحال ~~وقال الكرماني أول مبني على الضم بأن حذف منه المضاف إليه أي أولهم يعني كل ~~واحد منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله لعظم ~~قدرها وفي بعضها أول بالفتح انتهى اه ع ش (قوله والنصب إلخ) وهو المعروف في ~~روايات الحديث كردي (قوله بتقدير تجسمه) راجع للرفع أيضا (قوله ويسن هذا) ~~أي ربنا لك الحمد إلخ (قوله مطلقا) أي وإن لم يحصر المأمومون أو لم يرضوا ~~قول المتن (ويزيد المنفرد أهل الثناء إلخ) أي ويكره له تركه عباب وم ر اه ع ~~س. # (قوله وإمام من مر) أي ومأموم طول إمامه أخذا مما مر (قوله والكرم) عبارة ~~النهاية والمغني وقال الجوهري الكرم اه قال ع ش ويؤخذ من ذلك أنه يطلق على ~~كل منهما اه. # (قوله مبتدأ) ويحتمل كما قاله ابن الصلاح كون أحق خبرا لما قبله PageV02P063 # وهو ربنا لك الحمد أي هذا الكلام أحق نهاية ومغني (قوله بفتح الجيم) وروي ~~بالكسر وهو الاجتهاد نهاية ومغني أي فيهما ع ش (قوله ms1017 فالخبر ما قال إلخ) أو ~~أحق خبر ما قال سم عبارة البصري قوله فالخبر ما قال العبد أي والمبتدأ أحق ~~وسوغ الابتداء به ما لوحظ فيه من التفخيم والتعظيم وعليه يتعين أن تكون ما ~~موصوفة لا موصولة لئلا يلزم الإخبار عن المعرفة بالنكرة وهو لا يجوز وإن ~~تخصصت ويحتمل أن يكون أحق خبرا مقدما والمبتدأ ما قال إلخ، وعليه يحتمل ما ~~كلا المعنيين اه. # (قوله بعد ذكر) إلى قوله ولمن قال في النهاية والمغني ثم قالا ويمكن حمل ~~الأول على المنفرد وإمام المحصورين والثاني على خلافه اه. قال الرشيدي ~~ومختار الشارح م ر وهو الأول وهو طلب الراتب من كل أحد كما هو نص عبارته م ~~ر ولا يقدح في اختياره قوله م ر عقبه ويمكن إلخ كما هو ظاهر اه. # (قوله بعد ذكر الاعتدال) أي الراتب كما ذكره البغوي ونقله من النص وفي ~~العدة نحوه خلافا لما في الإقليد نهاية ومغني والإسنوي (قوله وهو إلى من ~~شيء بعد) ذكر مثله في شرح الإرشاد أيضا فقال بعد الذكر الراتب على الأوجه ~~وهو إلى من شيء بعد اه . وظاهر عبارة الشارح أن استحباب الإتيان بذكر ~~الاعتدال إلى من شيء بعد لا فرق فيه بين المنفرد والإمام ولو إمام غير ~~محصورين أو غير راضين ويصرح به صنيعه في شرح العباب أي وصنيع المغني سم. # واعتمده الحلبي وتقدم عن الرشيدي أنه مختار النهاية (قوله فقسنا عليه ~~هذا) أي على قنوت النازلة قنوت الفجر عبارة النهاية ولا يجزئ القنوت قبل ~~الركوع وإن صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قنت قبله أيضا لأن رواة القنوت ~~بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات ~~عنهم وأكثرها وشمل كلامه الأداء والقضاء اه. (قوله لم يجزئه) أي فيقنت بعده ~~ويسجد للسهو إن نوى بالأول القنوت، وكذا لو قنت في الأولى بنيته أو ابتدأه ~~فيها فقال اللهم اهدني ثم تذكر عباب اه سم على المنهج وسيأتي ما يفيده عند ~~قول المصنف في سجود السهو ولو ms1018 نوى ركنا قوليا ع ش عبارة شيخنا ولو فعله في ~~غير اعتدال الركعة الثانية بنيته سجد للسهو ومن ذلك ما لو فعله مع إمامه ~~المالكي قبل الركوع اه. # (قوله ويسجد للسهو) يظهر أن هذا السجود لعدم الإتيان به في محله لا ~~للإتيان به في غير محله حتى لو أعاده في محله فلا سجود بصري وتقدم عن ~~العباب خلافه. # (قوله بحمل ما قبل على أصل السنة إلخ) لا يتعين الحمل المذكور بل يحتمل ~~الجمع باختلاف الأحوال مع عدم التفرقة وبه يعلم أن كون ما أفاده قادحا في ~~حديث أنس محل تأمل لجواز روايته لكل راو إحدى الحالتين كانتا تقع منه - صلى ~~الله عليه وسلم - إشعارا بأن كلا منهما كاف في تحصيل سنة القنوت بصري بحذف ~~(قوله فتساقطا) قد يقال إنما يتساقطان إذا لم يكن الجمع بما ذكره وهو ممكن ~~ومعه لا يتأتى القدح في الأولى بغير المفضولية سم (قوله وأنس تعارض إلخ) ~~كذا في أصله بخطه فهو من عطف الجمل بصري. # (قوله أو التقدير واجعلني PageV02P064 # إلخ) لا حاجة إلى تقديره بل تكفي ملاحظة تضمين معنى الاندراج بصري (قوله ~~فهو أبلغ إلخ) أي فهذا الدعاء مع ذكر الجار والمجرور أبلغ منه لو حذف عنه ~~ذلك وقال الكردي أن تقدير الاندراج في الكلام أبلغ من حذفه اه. # (قوله وقال البيهقي صح إلخ) عبارة شرح المنهج والمغني للاتباع رواه ~~الحاكم إلا ربنا في قنوت الصبح وصححه ورواه البيهقي فيه وفي قنوت الوتر اه. # (قوله وسيأتي إلخ) أي في قنوت الوتر شرح بافضل ويأتي في الشرح ما يفيده ~~(قوله في رواية زيادة فاء في إنك إلخ) أي وفي أخرى حذفها فلا يسجد لتركها ~~شيخنا وهو الظاهر وقال ع ش في منهواته ويسجد للسهو إذا ترك فاء فإنك وواو ~~وإنه لأنه ثبتت في بعض الروايات والزيادة من الثقة مقبولة اه ووافقه ~~البجيرمي فقال ولا يتعين ذلك للقنوت بل كل ما تضمن ثناء ودعاء حصل به ~~القنوت كآخر سورة البقرة إن قصده بها لكن إن شرع في ms1019 قنوت النبي الذي في ~~الشرح أي المقرون بالفاء والواو أو في قنوت عمر تعين لأداء السنة فلو تركه ~~كغيره أو ترك كلمة أو أبدل حرفا بحرف سجد للسهو كأن يأتي بمع بدل في في ~~قوله اهدنا مع من هديت أو ترك الفاء في فإنك والواو من وإنه اه. ويمكن ~~الجمع بحمل هذا على ما إذا قصد رواية الثبوت والأول على عدمه (قوله وزاد ~~العلماء) إلى قوله ويتعين في النهاية والمغني (قوله ولا يعز) بكسر العين مع ~~فتح الياء سم وع ش. # (قوله مردود) أي نقلا ومعنى (قوله فيجزئ إلخ) عبارته في شرح بافضل ويحصل ~~أصل السنة بآية فيها دعاء إن قصده وبدعاء محض ولو غير مأثور إن كان بأخروي ~~وحده أو مع دنيوي اه. وفي سم بعد ذكر مثله عن إيعاب الشارح ما نصه وقد وافق ~~الأذرعي شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى بأنه لا بد في بدل القنوت أن يكون ~~دعاء وثناء وقضية إطلاقه اعتبار ذلك أيضا في الآية اه ووافقه أيضا ولده في ~~النهاية كما يأتي واعتمده البجيرمي كما مر، وكذا شيخنا عبارته قوله بآية ~~تتضمن دعاء أي وثناء والآية ليست بقيد بل كل ما تضمن دعاء وثناء. واللهم ~~اغفر لي يا غفور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يكفي في ~~القنوت فلو قال الشارح أي الغزي فلو قنت بما يتضمن دعاء وثناء وقصد القنوت ~~حصلت سنة القنوت لكان أعم وأنسب اه (قوله أو شبهه) عبارة النهاية أو نحوه ~~اه. قال الرشيدي قوله أو نحوه مثله في الروضة وغيرها وانظر ما المراد بنحو ~~الدعاء فإن كان الثناء فكان المناسب العطف بالواو دون أو لما سيأتي أنه لا ~~بد من الجمع بين الدعاء والثناء على أنه قد يمنع كون الثناء نحو الدعاء ~~فليراجع اه. # وقد يقال المراد بذلك نحو اللهم أنا عبد مذنب وأنت رب غفور مما يستلزم ~~الدعاء وليس صريحا فيه (قوله فاحتيج لقصد ذلك) فإن لم يقصده بذلك لم يجزئه ~~مغني زاد النهاية ويشترط في ms1020 بدله أن يكون دعاء وثناء كما قاله البرهان ~~البيجوري وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه. قال الكردي بعد ذكره م ر ~~فهو مخالف في ذلك للشارح وعبارته في الإيعاب يكفي الدعاء فقط لكن بأمور ~~الآخرة أو وأمور الدنيا انتهت اه # (قوله للنهي إلخ) الأولى ولورود النهي بالعطف ليظهر التعليل وزيادة ~~المضاف ليظهر عطف قوله الآتي وأنه إن فعله إلخ (قوله وإنه إن فعله إلخ) لا ~~يظهر عطفه على ما قبله ولو قال فإن فعله إلخ كما هو الرواية PageV02P065 # محل تأمل (قوله وقضيته) أي النهي (قوله ويتعين حمله إلخ) خلافا للنهاية ~~والمغني والشهاب الرملي وشيخنا عبارة الأول ولم يذكر الجمهور التفرقة بين ~~الإمام وغيره إلا في القنوت فليكن الصحيح اختصاص التفرقة به دون غيره من ~~أدعية الصلاة اه قال ع ش قوله فليكن الصحيح إلخ أي خلافا لابن حج اه. # (قوله ومن ثم جرى بعضهم إلخ) وفاقا للنهاية والمغني وعبارته وذكر ابن ~~القيم أن أدعية النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها بلفظ الإفراد ولم يذكر ~~الجمهور التفرقة بين الإمام وغيره إلا في القنوت وكان الفرق بين القنوت ~~وغيره أن الكل مأمورون بالدعاء بخلاف القنوت فإن المأموم يؤمن فقط اه وهذا ~~هو الظاهر كما أفتى به شيخي اه. # (قوله والذي يتجه إلخ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي كما مر ~~(قوله لصحته) أي ذكر الصلاة في آخر القنوت (قوله بلفظ إلخ) متعلق بصحته إلخ ~~كردي (قوله وقيس به) أي بقنوت الوتر (قوله وخرج) إلى قوله ويظهر في المغني ~~وإلى المتن في النهاية إلا قوله لقولهم إلى ولو قرأ وقوله أو سمع (قوله ~~أوله) أي ووسطه نهاية ومغني (قوله أول الدعاء) أي ووسطه (قوله لأن هذا) أي ~~القنوت (قوله ويسن أيضا السلام وذكر الآل إلخ) واستدل الإسنوي لسن السلام ~~بالآية والزركشي لسن الآل بخبر كيف نصلي عليك مغني ونهاية (قوله أن يقاس ~~بهم) أي بالآل (قوله بذلك) أي بقياس الصحب على الآل (قوله ينافيه) أي ذكر ~~الصحب نهاية (قوله ثم) أي ms1021 في صلاة التشهد (قوله لما علمت) يعني قوله لقولهم ~~يستفاد إلخ (قوله وكان الفرق) بين صلاة التشهد وصلاة القنوت حيث اقتصروا في ~~الأول على الوارد دون الثاني (قوله ولو قرأ المصلي إلخ) وفي العباب. ### | (فرع) # ولو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد - صلى الله عليه وسلم - ندب له ~~الصلاة عليه في الأقرب بالضمير كصلى الله عليه وسلم لا اللهم صل على محمد ~~للاختلاف في بطلان الصلاة بركن قولي اه. قال في شرحه والظاهر أنه لا فرق ~~بين أن يقرأ أو يسمع وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي أنه لا يسن له ~~الصلاة عليه وترجيح الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن إلخ انتهى اه سم ~~وعبارة النهاية والمغني وما ذكره العجلي في شرحه من استحباب الصلاة عليه ~~لمن قرأ فيها آية متضمنة اسم محمد - صلى الله عليه وسلم - أفتى المصنف ~~بخلافه اه قال ع ش قوله م ر أفتى المصنف إلخ ظاهره اعتماد ما أفتى به وأنه ~~لا فرق في عدم الاستحباب بين كون الصلاة عليه بالاسم الظاهر أو بالضمير لكن ~~حمله ابن حج في شرح العباب وقوله م ر بخلافه نقل سم على المنهج عن الشارح م ~~ر طلبها اه ع ش # (قوله ويسن) إلى قوله ومنه يعلم في المغني (قوله في جميع القنوت إلخ) أي ~~وفي سائر الأدعية PageV02P066 # نهاية ومغني أي في خارج الصلاة كما هو ظاهر رشيدي وع ش (قوله ومنه يعلم) ~~منشأ العلم نفي أن لهما وظيفة هنا سم (قوله قلت) إلى قوله نحو صدقت في ~~النهاية إلا قوله مع أنه إلى المتن (قوله كل سنة) والضم أولى اه كردي عن ~~فتاوى الجمال الرملي وعن عبد الرءوف في شرح مختصر الإيضاح وظاهر النهاية ~~كالشارح التخيير عبارته وتحصل السنة برفعهما سواء كانتا متفرقتين أم ~~ملتصقتين وسواء كانت الأصابع والراحة مستويتين أم الأصابع أعلى منها واستحب ~~الخطابي كشفهما في سائر الأدعية، ويكره للخطيب رفع يديه حال الخطبة قاله ~~البيهقي لحديث فيه في مسلم ويكره خارج الصلاة رفع اليد المتنجسة، ms1022 ولو بحائل ~~فيما يظهر والأوجه أن غاية الرفع إلى المنكب إلا إن اشتد الأمر ولا يرفع ~~بصره إلى السماء قاله الغزالي وقال غيره الأولى رفعه إليها أي في غير ~~الصلاة ورجحه ابن العماد اه وقوله وقال غيره الأولى إلخ معتمد اه. # (قوله ويسن) إلى المتن في المغني قال ع ش قوله م ر إلى المنكب أي إلى ~~محاذاته مع بقاء الكفين على بسطهما (قوله إن دعا بتحصيل شيء) لدفع البلاء ~~عنه فيما بقي من عمره شرح بافضل وسيد يوسف البطاح ويأتي عن النهاية خلافه ~~(قوله وظهرهما إلخ) فهل يقلب كفيه عند قوله في القنوت وقني شر ما قضيت أو ~~لا أفتى شيخي بأنه لا يسن أي لأن الحركة في الصلاة ليست مطلوبة مغني وهو ~~الأقرب وفي الكردي ما نصه وفي حواشي المنهج للشوبري ما نصه قضيته أن يجعل ~~ظهرهما إلى السماء عند قوله وقني شر ما قضيت قال شيخنا م ر في شرحه ولا ~~يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما لم يرد ولا يرد ~~ذلك على إطلاق ما أفتى به الوالد آنفا إذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة التي ~~تقلب اليد فيها انتهى ما نقله الشوبري عن الجمال الرملي وهو كذلك في نهايته ~~لكنه لم يصرح بأنه في خصوص قوله وقني شر ما قضيت كما نقله الشوبري وفي ~~حواشي المنهج للحلبي إن دعا برفعه أي أو عدم حصوله كما أفتى به والد شيخنا ~~وعليه فيرفع ظهورهما عند قوله وقني شر ما قضيت اه ويؤيده ما في فتاوى ~~الجمال الرملي وهو هل يطلب قلب كفيه في الدعاء برفع بلاء ولو في الصلاة ~~أجاب بنعم إذ إطلاقهم شامل لها وإن كان مبنى الصلاة على الكف انتهى اه. ~~كردي. # (قوله إن دعا برفعه) أي برفع بلاء وقع به شرح بافضل وخالفه النهاية فقال ~~وسواء فيمن دعا لرفع بلاء في سن ما ذكر أكان ذلك البلاء واقعا أم لا كما ~~أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه. قول ms1023 المتن (ولا يمسح وجهه) وأما ~~مسح غير الوجه كالصدر فلا يسن مسحه قطعا بل نص جماعة على كراهته مغني ~~ونهاية أي ولو في خارج الصلاة شيخنا قال ع ش وأما ما يفعله العامة من تقبيل ~~اليد بعد الدعاء فلا أصل له اه. (قوله ومندوب) وهو المعتمد كما سيأتي جزمه ~~به في فصل الذكر عقب الصلاة اه. كردي على شرح بافضل قول المتن (وأن الإمام ~~يجهر به) وليكن جهره به دون جهره بالقراءة نهاية ومغني وشرح بافضل قال ع ش ~~أي وإن أدى ذلك إلى عدم سماع بعض المأمومين لبعدهم أو اشتغالهم بالقنوت ~~لأنفسهم ورفع أصواتهم به إما لعدم علمهم باستحباب الإنصات أو لغيره اه. # وفي البجيرمي عن الحفني ما نصه قوله دون جهره إلخ أي ما لم يزد المأمومون ~~بعد القراءة وقبل القنوت وإلا جهر به بقدر ما يسمعون وإن كان مثل جهره ~~بالقراءة اه. (قوله والمقضية) عبارة النهاية استحبابا في السرية كأن قضى ~~صبحا أو وترا بعد طلوع الشمس والجهرية فإن أسر به حصلت سنة القنوت وفاتته ~~سنة الجهر خلافا لما اقتضاه كلام الحاوي الصغير من فواتهما اه. (قوله ~~والصحيح) إلى قوله لا نحو صدقت في المغني (قوله على المعتمد) لكن الأولى ~~الجمع شيخنا عبارة البصري والأولى أن يؤمن على إمامه ويقوله بعد كما نقله ~~المغني عن بعض مشايخه اه وعبارة الكردي وفي شرح البهجة للجمال الرملي ولو ~~جمع بينهما فهو أحب اه. وهذا فيه العمل بالرأيين فلعله أولى اه. (قوله رغم ~~إلخ) بكسر الغين أي لصق أنفه بالرغام بالفتح وهو التراب ع ش (قوله لأنه في ~~غير المصلي) محل نظر بصري. # (قوله وهو الأولى) أي قول الثناء (قوله أو يقول أشهد) هل يكررها لكل ~~مضمون أو لا يزال يكررها أو يأتي بها مرة بصري ولعل الأقرب الأول (قوله لا ~~نحو صدقت وبررت إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله خلافا للغزالي) ~~اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي PageV02P067 # ووجهه بما رده الشارح بقوله وزعم إلخ سم، وكذا اعتمده النهاية ms1024 (قوله ~~بإجابة المؤذن بذلك) أي ببطلان الصلاة بإجابة المؤذن بنحو وصدقت وبررت ~~(قوله لكراهتها) أي إجابة المؤذن مطلقا (قوله لا يصح إلخ) خبر وزعم أن إلخ ~~(قوله أبطل على الأصل إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للشهاب الرملي والنهاية كما ~~مر (قوله هذا كله) أي ما ذكر في المأموم من الخلاف والتفصيل. # (قوله لإسرار الإمام) إلى قوله قال في النهاية والمغني. # (قوله أي يسن) أي بعد التحميد مغني عبارة النهاية مع ما مر أيضا اه قال ع ~~ش أي من الذكر المطلوب في الاعتدال من حيث هو وهو سمع الله لمن حمده إلخ ~~كما صرح به المنهج اه (قوله فهو المراد إلخ) أي الدعاء بالرفع (قوله قال) ~~أي ذلك البعض (قوله وهو إلخ) أي تطويل الاعتدال (قوله خلاف ذلك) أي قول ~~البعض وليس المراد إلخ (قوله بل هو) أي المتن (صريح) أي في خلاف ما قاله ~~ذلك البعض (قوله غالبا) يعني عند عدم الصارف ولا صارف هنا وبه يجاب عن قول ~~السيد البصري ما نصه تأمل الجمع بين قوله صريح وقوله كانت عين الأولى غالبا ~~اه. # (قوله وقوله) إلى قوله وقطع في النهاية والمغني ما يوافقه (قوله بعدمه) ~~أي عدم البطلان بتطويله وهو كذلك كما أفاده الشيخ نهاية (قوله وبه) أي بما ~~ذكر عن القاضي والمتولي وغيره من كراهة التطويل وعدم البطلان به (قوله مع ~~ما يأتي إلخ) وهو قوله وإلا كره وقول جمع إلخ (قوله أن تطويل) إلى قوله إذا ~~تقرر في النهاية ما يوافقه ظاهرا إلا قوله مطلقا (قوله غير مبطل مطلقا) ~~منعه م ر اه سم أي وخصه بوقت النازلة واعتمده ع ش بجيرمي (قوله مطلقا) أي ~~في الفرض وغيره لنازلة وغيرها (قوله في الجملة) أي في الصبح مطلقا وفي بقية ~~المكتوبات وقت النازلة (قوله فالذي يتجه إلخ) وهو حسن شيخنا ويأتي عن ~~النهاية ما يوافقه (قوله أنه يأتي بقنوت الصبح إلخ) وفي حاشية السنباطي على ~~المحلي سكتوا عن لفظ قنوت النازلة وهو مشعر بأنه لفظ قنوت الصبح، وقال ms1025 ~~الحافظ ابن حجر في كتابه بذل الماعون الذي يظهر أنهم وكلوا الأمر في ذلك ~~إلى المصلي فيدعو في كل نازلة بما يناسبها اه. وفي فتاوى ابن زياد ما يقتضي ~~موافقة ما نقل عن الحافظ ابن حجر من الاقتصار على رفع النازلة بصري (قوله ~~أي باقي) إلى قوله وقول جمع في النهاية والمغني (قوله أي باقي) هذا التفسير ~~يقتضي أنه لا يشرع في الصبح للنازلة وهو محل تأمل فالأولى أن يفسر سائر ~~بجميع وكون القنوت مطلوبا فيها بالأصالة لا ينافي ما ذكر فيأتي به بقصد ~~الأمرين معا ويزيد عليه الدعاء بما يخص تلك النازلة، هذا ما ظهر لي ببادئ ~~الرأي ولم أر فيه شيئا فليتأمل وليراجع ويؤيد التعميم قنت شهرا متتابعا في ~~الخمس يدعو إلخ بصري ويصرح بالتعميم قول شيخنا ويستحب القنوت في كل صلاة في ~~اعتدال الركعة الأخيرة منها النازلة لكن لا يسن السجود لتركه لأنه ليس من ~~الأبعاض اه. # ولعل تفسيرهم بالباقي إنما هو لأجل قول المصنف الآتي لا مطلقا قول المتن ~~(للنازلة) أي لرفعها ولو لغير من نزلت به فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ~~ذلك لمن نزلت به حلبي ونهاية (قوله ووباء وطاعون) على المعتمد لأن في ~~مشروعيته عند هيجانه خلافا والأوجه طلبه وإن كان الموت به شهادة قياسا على ~~ما لو نزل بنا كفار فإنه يشرع القنوت وإن كان الموت بقتالهم شهادة شيخنا ~~ونهاية (قوله وكذا مطر إلخ) في النهاية والمغني ما يفيده (قوله بالثاني) أي ~~الزرع و (قوله وذلك) أي ترجيح العموم بالعمران (قوله وخوف عدو) أي ولو ~~مسلمين نهاية وشرح بافضل وهو معطوف على قوله وباء و (قوله وكأسر عالم إلخ) ~~عطف على كوباء إلخ ومثال للخاصة (قوله قنت شهرا) متتابعا في الخمس في ~~اعتدال الركعة الأخيرة يدعو إلخ ويؤمن من خلفه نهاية (قوله يدعو على قاتلي ~~إلخ) قال في النهاية ويؤخذ منه استحباب التعرض للدعاء برفع تلك النازلة في ~~هذا القنوت اه PageV02P068 # ويؤخذ منه موافقته للشارح فيما أفاده بقوله والذي يتجه أنه ms1026 يأتي بقنوت ~~الصبح إلخ فتأمله بصري (قوله ومحله) أي قنوت النازلة (ويجهر إلخ) عبارة ~~النهاية ويستحب مراجعة الإمام الأعظم أو نائبه بالنسبة للجوامع فإن أمر به ~~وجب ويسن الجهر به مطلقا للإمام والمنفرد ولو سرية كما أفتى به الوالد - ~~رحمه الله تعالى - اه. قال ع ش قوله م ر ويستحب مراجعة الإمام إلخ أي من ~~أئمة المساجد وأما ما يطرأ من الجماعة بعد صلاة الإمام الراتب فلا يستحب ~~مراجعته وقوله م ر ويسن الجهر إلخ ولعله إنما طلب الجهر من المنفرد هنا ~~بخلاف قنوت الصبح لشدة الحاجة لرفع البلاء الحاصل فطلب الجهر إظهارا لتلك ~~الشدة اه. (قوله وفارقت الصبح) إلى قوله أما غير المكتوبات الأنسب تقديمه ~~على قول المصنف ويشرع إلخ كما في النهاية (قوله مطلقا) أي سواء كان لنازلة ~~أو لم يكن لها، وهذا ما استظهره في الأسنى وتبعه المغني والنهاية وإلا ~~فالمنقول عن نص الإمام التفصيل نظير ما يأتي في كلامه في المنذورة والنافلة ~~التي يسن فيها الجماعة بصري (قوله لا يسن فيها) أي في المنذورة وقسمي ~~النافلة (قوله وكذا قول بعضهم إلخ) أي ضعيف و (قوله لإطلاقهم إلخ) تعليل ~~لما بعد، وكذا (قوله بذلك) أي بعدم الفرق (قوله ساقه) أي كلام الأم # (قوله مرتين) إلى قوله ذكر ذلك في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله ~~وإجماع الأمة وقوله وذكر ذلك القفال (قوله ولأنه) أي المصلي و (قوله فقام) ~~بيان للترقي و (قوله أذن له) جواب لما (وقوله استخلاصه) أي تأهله و (قوله ~~إياه) أي السجود كردي وعبارة ع ش (قوله على استخلاصه) أي إخراجه من الخدمة ~~التي طلبها منه بأن أعانه على وفائها والفراغ منها اه. (قوله ولأن الشارع) ~~أي مبين الشرع - صلى الله عليه وسلم - (قوله سجد ثانيا) أي أمر بالسجود ~~ثانيا (قوله كما هو) أي الشكر على الإجابة (قوله ذكر ذلك) الظاهر أن ~~الإشارة لكل من الحكم الثلاث (قوله وجعل المصنف إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~وإنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين كما عد بعضهم ms1027 الطمأنينة في محالها ~~الأربعة ركنا واحدا لذلك اه قال ع ش قوله م ر لكونهما متحدين إلخ فإن قلت ~~يخالف هذا عدهما في شروط القدوة ركنين في مسألة الزحمة ومسألة التقدم ~~والتأخر قلت لا مخالفة لأن المدار ثم على ما يظهر به فحش المخالفة وهي تظهر ~~بنحو الجلوس وسجدة واحدة فعدا ركنين ثم والمدار هنا على الاتحاد في الصورة ~~فعدا ركنا واحدا ثم ما ذكر توجيه للراجح وإلا ففي المسألة خلاف كما صرح به ~~حج اه. (قوله إنهما ركنان) خبر قوله والموافق (قوله وهو ما صححه في البسيط) ~~وقد يقال هذا أقعد لجعلهم الجلسة الفاصلة بينهما ركنا مستقلا تابعا من ~~توابع السجود بصري قول المتن (مباشرة بعض الجبهة) ويتصور السجود بالبعض بأن ~~يكون السجود على عود مثلا أو يكون بعضها مستورا فيسجد عليه مع المكشوف منها ~~ع ش قول المتن (بعض جبهته) واكتفى ببعضها وإن كره لصدق اسم السجود بذلك ~~نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر فعل ذلك عن الأسنى ما نصه وهل يكره الاقتصار ~~على البعض في غير الجبهة كعلى أصبع من اليد والرجل اه. # أقول ويصرح بذلك قول النهاية في شرح قلت الأظهر وجوبه إلخ. واكتفى ببعض ~~كل وإن كره قياسا على ما مر أي من الاكتفاء ببعض الجبهة لما سبق في الجبهة ~~أي من قوله لصدق اسم السجود بذلك اه بزيادة من ع ش (قوله وهما المنحدران) ~~تأمل ما فيه من الدور الصريح بصري وسم قول المتن (مصلاه) أي ما يصلي عليه ~~من أرض أو غيره نهاية ومغني (قوله للحديث) إلى قوله وحكمته في المغني وإلى ~~المتن في النهاية إلا قوله الموجب إلى فلو سجد وقوله ويفرق إلى كفى وقوله ~~مبيح تيمم (قوله إذا سجدت فمكن جبهتك إلخ) هذا الدليل أخص من PageV02P069 # المدعى كما لا يخفى فالمناسب ذكره بعد ذكر الطمأنينة الآتية رشيدي (قوله ~~حر الرمضاء) والرمضاء الأرض الشديدة الحرارة كردي عبارة ع ش الرمض بفتحتين ~~شدة وقع الشمس على الرمل وغيره والأرض رمضاء بوزن ms1028 حمراء وقد رمض يومنا اشتد ~~حره وبابه طرب اه مختار اه. # (قوله وحكمته) أي وجوب الكشف (قوله ولذا) أي لكون المقصود من السجود ما ~~ذكر (احتاج) أي السجود (قوله كمال ذلك) أي الخضوع (قوله فلو سجد) إلى المتن ~~في المغني إلا قوله وإن طال إلى كفى وقوله مبيح تيمم (قوله أو على شعر إلخ) ~~وكذا لو سجد على سلعة نبتت بجبهته لأنها جزء منه بخلاف ما لو سجد على نحو ~~يده فإنه يضر شيخنا (قوله بجبهته أو ببعضها) خرج به الشعر النازل من الرأس ~~فلا يكفي السجود عليه ومثله شعر اللحية واليدين تحرك بحركته أم لا ع ش ~~(قوله وإن طال كما اقتضاه) عبارة النهاية مطلقا اه. قال ع ش أي سواء أمكن ~~السجود على الخالي منه أم لا وسواء أطال أو قصر اه. # (قوله لمحله) أي المسح (قوله عليهما) أي على الشعر ومنبته (قوله مبيح ~~تيمم) خلافا لصريح النهاية حيث قال وإن لم تبح التيمم اه. ولظاهر المغني ~~وشرح المنهج عبارة الكردي وجرى في شرحي الإرشاد على الاكتفاء بالمشقة ~~الشديدة وإن لم تبح التيمم كما في العجز عن القيام وكذلك الإيعاب وهو ظاهر ~~الأسنى والخطيب وسم وغيرهم اه # قول المتن (إن لم يتحرك بحركته) هل يجري هذا التفصيل في أجزائه كأن طالت ~~سلعته ببدنه فيفصل في السجود على بعضها بين أن يتحرك بحركته فلا يصح وإن لا ~~فيصح فيه نظر، ظاهر إطلاقهم عدم الإجزاء مطلقا نعم شعر الجبهة لو طال وسجد ~~عليه ينبغي أن يجزئ لأنه في محل السجود سم أي كما مر في الشرح (قوله ولذا ~~فرع هذا إلخ) ووجه ع ش التفريع بما نصه قول المتن فإن سجد إلخ تفريع يعلم ~~منه تقييد المصلي بكونه غير متصل به أو لم يتحرك بحركته قال سم ومثل هذا ~~يقع للأئمة كثيرا وهو أنهم يحذفون القيد من الكلام ثم يفرعون عليه ما يعلم ~~منه تقييد الأول اه. # (قوله لا بالقوة) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الأول ولو صلى من ~~قعود ms1029 فلم يتحرك بحركته ولو صلى من قيام لتحرك لم يضر إذ العبرة بالحالة ~~الراهنة وهذا هو الظاهر اه. وعبارة الثاني ولو صلى قاعدا وسجد على متصل به ~~لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما لم يجزئه السجود عليه لأنه كالجزء منه ~~كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه. ومال إليه سم واعتمده شيخنا ~~ونقل الكردي عن الزيادي على المنهج اعتماده لكن نقل البجيرمي عن الزيادي ~~موافقة الشارح وشيخ الإسلام ولعله في غير حاشية المنهج فليراجع (قوله أفتى ~~به) أي باعتبار التحرك بالفعل في البطلان (قوله لأنه حينئذ) أي حين وجود ~~التحرك بالفعل (قوله كيده) أي وكل ما كان كذلك ضر ويدخل فيه السلعة النابتة ~~في البدن فلا يجزئ السجود عليها وقضيته أنها لو نبتت في الجبهة لا يعتد ~~بالسجود عليها. # وقياس الاكتفاء بالسجود على الشعر النابت بالجبهة وإن طال الاكتفاء به ~~هنا بالأولى وينبغي أن محل الاكتفاء بالسجود عليها ما لم يتجاوز محلها فإن ~~جاوزته كأن وصلت إلى صدره مثلا فلا يجزئ السجود على ما جاوز منها الجبهة ع ~~ش (قوله وإنما لم يفصلوا) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله كما أفاده ~~خبر إلخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء بصري (قوله بطلت صلاته) لا يبعد أن يختص ~~البطلان بما إذا رفع رأسه قبل إزالة ما يتحرك بحركته من تحت جبهته حتى لو ~~أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل وحصل السجود فتأمل سم على المنهج ~~وينبغي أن محل ذلك ما لم يقصد ابتداء أنه يسجد عليه ولا يرفعه فإن قصد ذلك ~~بطلت صلاته بمجرد هويه للسجود قياسا على ما لو عزم أن يأتي بثلاث خطوات ~~متواليات ثم شرع فيها فإنها تبطل بمجرد ذلك لأنه شروع في المبطل ونقل ~~بالدرس عن الشيخ حمدان ما يوافق ذلك فراجعه ع ش (قوله وإلا أعاده) ظاهره ~~وإن كان بعيد العهد PageV02P070 # بالإسلام ونشأ بين أظهر العلماء ويوجه بأن هذا مما يخفى على العامة فيعذر ~~فيه ع ش. # (قوله أو منديل بيده) الظاهر منه ms1030 أنه ممسكه فيخرج ما لو ربطه بها فيضر ~~ويظهر أنه ليس بقيد فلا يضر سجوده عليه ربطه بيده أم لا ع ش واعتمده الحنفي ~~(قوله لا نحو كتفه) أي كعمامته (قوله كسرير إلخ) راجع لما قبل لا عبارة شرح ~~المنهج وخرج بمحمول له ما لو سجد على سرير يتحرك بحركته فلا يضر وله أن ~~يسجد على عود بيده اه. وفي شرح بافضل نحوها (قوله على نحو ورقة إلخ) أي ~~كتراب ع ش وشيخنا (قوله وليس بصحيح إلخ) عبارة المغني والنهاية فإن التصقت ~~بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا ضر وإن نحاها ثم سجد لم يضر اه. ~~فاقتضى كلامهما كالشارح أن التصاقها لا يؤثر بالنسبة للسجدة الأولى بإطلاقه ~~وقد يقال ينبغي أن يكون محله إذا حصل الالتصاق بعد حصول ما يعتبر في السجود ~~وإلا فلو حصل قبل التحامل أو ارتفاع الأسافل أو نحوهما ضر لأن حقيقة السجود ~~لم توجد إلا بعد الالتصاق وهو حينئذ كالجزء فليتأمل وليحرر بصري. # (قوله وارتفاعها معه إلخ) فلو رآه ملتصقا بجبهته ولم يدر في أي السجدات ~~التصق فعن القاضي أنه إن رآه بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخرى وجوز أن ~~التصاقه قبلها أخذ بالأسوأ فإن جوز أنه في السجدة الأولى من الركعة الأولى ~~قدر أنه فيها ليكون الحاصل له ركعة إلا سجدة أو فيما قبلها قدره فيه ليكون ~~الحاصل له ركعة بغير سجود أو بعد فراغ الصلاة فإن احتمل طروه بعده فالأصل ~~مضيها على الصحة وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ بالأسوأ كما تقدم وإلا استأنف ~~سم على حج أي وإن احتمل أنه التصق في السجدة الأخيرة لم يعد شيئا ع ش # قول المتن (ولا يجب وضع يديه إلخ) ويتصور أي على هذا القول مع جميعها كأن ~~يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند سجوده ويرفعها نهاية ومغني ~~(قوله أي بطنهما) ضابطه ما ينقض مسه ولكن الظاهر أنه لا يجزئ بطن الإصبع ~~الزائد وإن نقض مسه لكونها على سمت الأصلية سم ونهاية (قوله أي ms1031 أطراف إلخ) ~~التقييد بأطراف لم يذكره في الروض وشرحه سم أقول وكذا لم يذكره النهاية ~~والمغني لكنه مذكور في الخبر الآتي (قوله في سجوده) متعلق بالوضع في المتن ~~(قوله لأن الجبهة) إلى قوله بل يسن في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله في ~~آن إلى المتن (قوله لوجب الإيماء به إلخ) أي والإيماء بها غير واجب فلم يجب ~~وضعها نهاية ومغني قول المتن (الأظهر وجوبه) أي إن أمكن فلو تعذر وضع شيء ~~من هذه الأعضاء سقط الفرض بالنسبة إليه فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه ~~ولا وضع رجل قطعت أصابعها لفوات محل الفرض نهاية ومغني وقولهما لم يجب وضعه ~~إلخ قال سم وع ش وهل يسن فيه نظر ولا يبعد أن يسن اه. # (قوله على مصلاه) متعلق بضمير وجوبه الراجع للوضع (قوله في آن واحد) أي ~~بأن يصير المجموع موضوعا في زمن واحد مع الطمأنينة حينئذ وإن تقدم وضع ~~بعضها على بعض ع ش وبجيرمي (قوله للخبر المتفق عليه إلخ) في الاستدلال بهذا ~~الحديث نظر لأنه ليس نصا في الوجوب وغاية ما يجاب به أن الدليل على الوجوب ~~أمر آخر في الوجوب كما في شرح منهاج البيضاوي وتبعه المحشي في الآيات بصري ~~(قوله للخبر المتفق عليه إلخ) . ### | (فرع) # لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل مثلا فإن عرف الزائد فلا ~~اعتبار به وإن سامت وإنما الاعتبار بالأصلي وإن كانت كلها أصلية اكتفى في ~~الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين ويدين وركبتين وأصابع رجلين ~~والمراد أنه يضع يدا من جهة اليمين ويدا من جهة اليسار وركبة من هذه ~~وقدما PageV02P071 # من هذه وقدما من هذه فلا يكفي وضعهما من جهة واحدة فإن اشتبه الأصلي ~~بالزائد وجب وضع جزء من كل منهما ولا يكتفي بوضع جزء من بعضها شيخنا وسم وع ~~ش (قوله وهذه الستة) أي اليدين والركبتين وأطراف القدمين شيخ الإسلام ~~ونهاية ومغني (قوله من بطني كفيه إلخ) ولو خلق كفه مقلوبا وجب وضع ظهر كفه ~~لأنه ms1032 في حقه بمنزلة البطن بخلاف ما لو عرض الانقلاب. # فالأقرب أنه إن أمكنه وضع البطن ولو بمعين وجب وإلا فلا ولو خلق بلا كف ~~فقياس النظائر أنه يقدر له مقدارها ع ش وشيخنا (قوله ومن ركبتيه) فلو منع ~~من السجود عليهما مانع كأن جمعت ثيابه تحت ركبتيه فمنعت من وصول الركبة ~~لمحل السجود وصار الاعتماد على أعلى الساق لم يكف ع ش (قوله ومن بطني أصابع ~~رجليه) شامل لغير أطراف البطنين منهما كوسطهما بخلاف قوله السابق أي أطراف ~~بطون أصابعهما سم وتقدم أن ما سبق هو الموافق للحديث (قوله دون ما عدا ذلك) ~~. ### | (فرع) # لو حصل مصل أصل السجود ثم طوله تطويلا كثيرا مع رفع بعض أعضاء ~~السجود كيد أو رجل أفتى الشهاب الرملي بأنه إن طوله عامدا عالما بتحريمه ~~بطلت صلاته وإلا فلا تبطل وفيه وقفة والأقرب عدم البطلان لأن هذا استصحاب ~~لما طلب فعله ع ش (قوله وأطراف الأصابع إلخ) أي لليدين (قوله ويسن كشفها ~~إلخ) قال في شرح العباب وينبغي كراهة الستر في الكفين للخلاف في امتناعه ثم ~~رأيت الشافعي - رضي الله تعالى عنه - نص على ذلك فإنه كره الصلاة وبإبهامه ~~الجلدة التي يجر بها وتر القوس بل قضيته كراهة الصلاة وبيده خاتم أو نحوه ~~انتهى وقد يستثنى الخاتم نظرا لسنية لبسه وانظر الستر في القدمين سم. # (قوله فيكره) أي لأنه يفضي إلى كشف العورة مغني عبارة شيخنا ويسن كشف ~~اليدين والرجلين ويكره كشف الركبتين ما عدا ما يجب ستره منهما مع العورة ~~اه. # (قوله ولا يجب التحامل عليها) خلافا للشيخ في شرح منهجه نهاية ومغني ~~(قوله كما تصرح به) أي بالسن (قوله ولا يجب وضع الأنف إلخ) وفاقا لشيخ ~~الإسلام والنهاية والمغني (قوله لتصريح الحديث به) إن رجع الضمير للوجوب ~~منع التصريح سم أي وكان الأولى تقديمه على ومن ثم إلخ (قوله تنبيه) إلى ~~المتن أقره ع ش (قوله وعليه) أي على ما يأتي (قوله فكأنهم) أي الفقهاء ~~(قوله في ذلك) أي في تحديد الركبة (قوله ms1033 لقلته) أي الحد اللغوي أي ما صدقه ~~و (قوله أرادوا) أي اللغويون (وقوله ما قررناه) أي من أنها من أول المنحدر ~~إلخ (وقوله هنا) أي في تفسير الركبة (قوله والكلام في التشريح) أي البحث عن ~~حقيقة الركبة في علم التشريح ومن مسائله. # (وقوله وهو) أي كلام الصحاح و (قوله على ما ذكرناه) أي من أنها من أول ~~المنحدر إلخ (وقوله عليه) أي على علم التشريح (وقوله يقع له) أي للقاموس # (قوله للأمر) إلى قوله قهرا في المغني، وكذا في النهاية إلا قوله وظهر ~~إلى الخبر (قوله أي محل سجوده) ولو سجد على شيء خشن يؤذي جبهته مثلا فإن ~~زحزحها من غير رفع لم يضر وإن رفعها ثم أعادها فإن لم يكن اطمأن لم يضر ~~وإلا ضر لزيادة سجود ولو رفع جبهته من غير عذر وأعادها ضر مطلقا شيخنا ~~(قوله بأن يتحامل عليه إلخ) ولا يكتفي بإرخاء رأسه خلافا للإمام قال ~~الأذرعي لو كان لو أعين لأمكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل يجيء ما سبق ~~في إعانته على القيام لم أر له ذكرا والظاهر PageV02P072 # مجيئه انتهى اه. نهاية قال ع ش قوله والظاهر مجيئه هذا هو المعتمد فيجب ~~عليه الاستعانة اه. (قوله نحو قطن) أي كحشيش وتبن (قوله لانكبس) أي اندك ~~وهذا ظاهر إذا كان تحته قطن أو نحوه قليل وإلا كفى انكباس الطبقة العليا ~~منه فقط وهي التي تلي جبهته بخلاف التي تلي الأرض فلا يشترط انكباسها شيخنا ~~وع ش. # (قوله وظهر أثره) أي أثر التحامل والمراد بأثره الثقل و (قوله على يده) ~~على بمعنى اللازم فالمعنى وظهر الثقل الذي هو أثر التحامل ليده كأن تحس يده ~~بالثقل وتشعر به (قوله لو كانت تحته) أي تحت ذلك القطن مثلا إن كان قليلا ~~أو الطبقة العليا منه إن كان كثيرا شيخنا، وهذا مبني على أن قول الشارح ~~وظهر أثره إلخ معطوف على قوله لانكبس ويمكن عطفه على قوله لو كان تحته إلخ ~~(قوله وتخصيص هذا) أي نيل الثقل و (قوله ms1034 تمكين غيرها) أي غير الجبهة من ~~اليدين والركبتين والقدمين # قول المتن (لغيره) أي وحده سم (قوله نظير ما مر إلخ) عبارة النهاية بأن ~~يهوي بقصده أو لا بقصد شيء اه. قال ع ش أي أو بقصدهما ثم رأيت في نسخة بعد ~~قوله م ر بقصده ولو مع غيره اه. (قوله لأنه لا بد من نية إلخ) يؤخذ منه ما ~~نقله شيخنا الشهاب البرلسي عن شرح البدر بن شهبة ثم نظر فيه من أنه لو قصد ~~الهوي ثم عرض له السقوط قبل فعل الهوي على جبهته ففيه تفصيل انتهى سم ~~واعتمد الكردي ما قاله البدر بلا عزو وقال ع ش وظاهر كلام الشارح م ر يعني ~~قوله وخرج بسقوطه من الاعتدال إلخ موافق للنظر ثم وجهه راجعه (قوله قلت ~~يوجه إلخ) أقره ع ش (قوله أنه وقع هويه للغير إلخ) تقدم له في الركوع في ~~شرح فلو رفع فزعا إلخ ما يرد هذا فراجعه بصري (قوله وخرج) إلى المتن في ~~النهاية والمغني إلا قوله بأن هوى ليسجد وقوله أدنى رفع إلى الجلوس (قوله ~~بأن هوى ليسجد) قد يوهم أن المسألة مصورة بما إذا قصد بهويه السجود وكلام ~~الروض وغيره مطلق فيصدق بصورة الإطلاق فليحرر بصري وقوله وغيره منه النهاية ~~والمغني كما مر (قوله فإنه لا يضر) بل يحسب له ذلك سجودا نهاية ومغني (قوله ~~بقصد الاعتماد عليها) أي فقط كما هو ظاهر فخرج ما لو لم يقصد شيئا أو ~~قصدهما أو السجود فقط سم وبصري. # (قوله أو لجنبه) لعله مثال فالسقوط على الظهر والقفا كذلك فيجري فيه ~~التفصيل المذكور ويغتفر عدم الاستقبال للضرورة مع قصر الزمن كما هو مغتفر ~~في السقوط على الجنب لاستلزامه عدم الاستقبال سم على حج اه ع ش (قوله ولم ~~يقصد صرفه عن السجود إلخ) الظاهر أنه قيد في مسألتي الجبهة والجنب وإن كان ~~الموجود في كلام غيره تصويره في الثانية فقط إذ لا فارق بينهما بصري وقوله ~~في كلام غيره منه المغني والنهاية وقال ع ش ms1035 قوله م ر صرفه أي الانقلاب اه. ~~(قوله وإلا بطلت) أي وإن قصد صرفه عن السجود بصري (قوله فيهما) أي في صورتي ~~السقوط على الجبهة والسقوط للجنب (قوله لكن بعد أدنى إلخ) اعتمده ع ش ~~والرشيدي (قوله في الأولى) أي لوجود الهوي المجزئ فيها إلى وضع الجبهة ولم ~~يختل إلا مجرد وضعها بقصد الاعتماد فألغي دون ~~ PageV02P073 # الهوي إليه سم. # ويؤخذ منه ما قاله القليوبي أنه لو نوى الاعتماد في أثناء الهوي يجب ~~العود إلى المحل الذي نوى الاعتماد فيه اه. (قوله والجلوس في الثانية) أي ~~لأنه لسقوطه على جنبه فات الهوي المعتبر لعدم الاستقامة فيه وعبارة الروض ~~بل يجلس ثم يسجد اه. وإنما وجب الجلوس لاختلال الهوي قبل السجود سم (قوله ~~فيجزئه) أي السجود من غير جلوس كما هو صريح صنيع المغني وشرح بافضل خلافا ~~لما نقله عن باقشير مما نصه قوله فيجزئه أي بعد جلوسه كما مر اه. بل قضية ~~ما مر آنفا أنه لو جلس عامدا عالما بطلت صلاته قول المتن (وأن ترتفع أسافله ~~إلخ) فلو صلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها أي مثلا صلى ~~على حسب حاله ولزمه الإعادة لأن هذا عذر نادر مغني ونهاية وشيخنا قال ع ش ~~قوله م ر صلى على حسب حاله ينبغي تقييده بما إذا ضاق الوقت أو لم يضق ولكن ~~لم يرج التمكن من السجود على الوجه المجزئ قبل خروج الوقت كما لو فقد الماء ~~والتراب اه. (قوله أي عجيزته وما حولها) كذا في النهاية والمغني وقال ع ش ~~قوله م ر أي عجيزته إلخ فيه تغليب ففي المختار العجز بضم الجيم مؤخر الشيء ~~يذكر ويؤنث فيقال عجز كبير وكبيرة وهو للرجل والمرأة جميعا والعجيزة للمرأة ~~خاصة اه. ثم لا بد أن يكون الارتفاع المذكور يقينا فلو شك في ارتفاعها ~~وعدمه لم يكف حتى لو كان بعد الرفع من السجود وجبت إعادته. ### | (فرع) # لو تعارض عليه التنكيس ووضع الأعضاء فالأقرب أنه يراعي التنكيس ~~للاتفاق عليه عند الشيخين ms1036 بخلاف وضع الأعضاء فإن فيه خلافا اه. قول المتن ~~(على أعاليه) وهي رأسه ومنكباه شيخنا وفي سم بعد ذكر مثله عن الشارح في ~~شرحي العباب والإرشاد ما نصه وقضيته إخراج الكفين ويظهر أن إخراجهما غير ~~مراد وأن السكوت عنهما للزوم الارتفاع عليهما بحسب العادة وإن أمكن خلافه ~~بأن يضعهما على دكة مرتفعة أمامه ثم رأيت التنبيه الآتي اه. # (قوله وإلا فهي) أي الأسافل (قوله ولا يرتفع) الظاهر التأنيث إذا المسند ~~إليه ضمير الأسافل لا موضع الجبهة (قوله للاتباع) إلى قوله ولا ينافي في ~~النهاية والمغني (قوله نعم من به علة إلخ) هذا الاستدراك يفيد تقييد المتن ~~بالقدر ع ش (قوله إلا أن يمكنه إلخ) قد يقال العلة المانعة من الارتفاع لا ~~يزول منعها منه بوضع الوسادة سم أي فالمناسب فإن أمكنه إلخ كما عبر به غيره ~~عبارة المغني والنهاية والأسنى إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا ~~كذلك صح فإن أمكنه أي العاجز عن وضع جبهته السجود على وسادة بتنكيس لزمه ~~قطعا لحصول هيئة السجود بذلك أو بلا تنكيس لم يلزمه السجود عليها خلافا لما ~~في الشرح الصغير لفوات هيئة السجود بل يكفيه الانحناء الممكن اه قال ع ش ~~قوله م ر إلا كذلك صح أي ولا إعادة عليه وإن شفي بعد ذلك وينبغي أن مراده م ~~ر بقوله لا يمكنه معها إلخ أن يكون فيه مشقة شديدة وإن لم تبح التيمم أخذا ~~مما تقدم في العصابة اه. # (قوله وضع نحو وسادة) أي ليسجد عليها ويبقى ما لو كان لو وضع الوسادة تحت ~~أسافله ارتفعت على أعاليه ولو لم يضعها لم ترتفع فهل يجب م ر الوضع فيه نظر ~~ويحتمل أن هذا ظاهر مما ذكر سم أي فيجب (قوله نحو وسادة) الوساد والوسادة ~~بكسر الواو فيهما المخدة والجمع وسائد ووسد PageV02P074 # مختار اه ع ش (قوله ويحصل التنكيس فيجب) أي وإلا سن نهاية (قوله ولا ~~ينافي هذا) أي عدم الوجوب إن لم يحصل التنكيس (قوله وكان به) أي بمقدم ms1037 رأسه ~~أو صدغه (قوله إنه لو لم يمكنه زيادة الانحناء) فيه ما مر عن سم آنفا (قوله ~~وهو محتمل) لعله بفتح التاء أي قريب (قوله تنبيه اليدان إلخ) لعل المراد ~~بهما الكفان سم (قوله اليدان من الأعالي ) وفي ع ش عن الزيادي مثله # (قوله رواه البخاري) أي عدم رفعه - صلى الله عليه وسلم - قول المتن (يكبر ~~لهويه) أي يبتدئ التكبير من ابتداء الهوي ويمده إلى انتهائه فلو أخره عن ~~الهوي أو كبر معتدلا أو ترك التكبير كره نص عليه في الأم روض وشرحه اه سم ~~(قوله وقدميه) أي أطرافهما ع ش وكتب السيد البصري أيضا ما نصه قد يوهم أن ~~وضعهما مع وضع الركبتين ويظهر أنه متقدم اه أي على وضع الركبتين قول المتن ~~(ثم جبهته إلخ) ويكره مخالفة الترتيب المذكور وعدم وضع الأنف نهاية ومغني ~~وأسنى قول المتن (وأنفه) وإنما لم يجب وضع الأنف مع أن خبر أمرت أن أسجد ~~على سبعة أعظم ظاهره الوجوب للأخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة قالوا ~~وتحمل أخبار الأنف على الندب قال في المجموع وفيه ضعف لأن روايات الأنف ~~زيادة ثقة ولا منافاة بينهما أسنى ومغني زاد النهاية ويجاب عنه بمنع عدم ~~المنافاة إذ لو وجب وضعه لكانت الأعظم ثمانية فينا في تفصيل العدد مجملة ~~وهو قوله سبعة أعظم اه. وقد يمنع المنافاة بعد مجموع الجبهة والأنف للاتصال ~~بينهما واحدا (قوله للاتباع) إلى المتن في النهاية والمغني قول المتن ~~(ويقول إلخ) أي بعد ذلك الإمام وغيره نهاية ومغني (قوله بما فيه) أي من ~~أنها أدنى الكمال ولا يزيد عليها الإمام قول المتن (اللهم لك سجدت إلخ) ولو ~~قال سجدت لله في طاعة الله لم تبطل صلاته نهاية قال ع ش ظاهره وإن لم يقصد ~~به الدعاء وينبغي أن محل ذلك إذا قصد به الدعاء فليراجع ونقل عن شيخنا ~~الزيادي بالدرس أن مثل ذلك سجد الفاني للباقي أقول وقد يتوقف فيه بأن هذا ~~اللفظ إخبار محض اه. # (قوله وإمام من مر) أي ومأموم أطال إمامه ms1038 سجوده نهاية قال ع ش تقدم عن حج ~~في أذكار الركوع أنه يزيد فيه كالسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ~~لي وينبغي أن محله قبل اللهم لك سجدت اه. # (قوله قدم للاختصاص) وكذا يقال فيما بعده سم (قوله أي كل بدني إلخ) ولو ~~قيل المراد بالوجه هنا العضو المخصوص لكان وجها ويلزم منه سجود ما عداه ~~بالأولى إذ هو أشرف ثم رأيت في النهاية ما لفظه وخص الوجه بالذكر لأنه أكرم ~~جوارح الإنسان وفيه بهاؤه وعظمته فإذا خضع وجهه لشيء خضع له سائر جوارحه ~~بصري (قوله بحوله إلخ) عبارة المغني والنهاية زاد في الروضة قبل تبارك ~~بحوله وقوته قال فيها ويستحب فيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويسن ~~للمنفرد ولإمام محصورين راضين بالتطويل الدعاء فيه وعلى ذلك حمل خبر مسلم ~~«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء» وقد ثبت «أنه - ~~صلى الله عليه وسلم - كان يقول فيه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله ~~وآخره وعلانيته وسره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ ~~بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» ويأتي المأموم بما أمكنه ~~من ذلك من غير تخلف اه. قال ع ش قوله م ر ويستحب فيه سبوح إلخ لعله يأتي به ~~قبل الدعاء لأنه أنسب PageV02P075 # بالتسبيح بل هو منه والمراد بالروح جبريل وقيل ملك له ألف رأس لكل رأس ~~مائة ألف وجه وفي كل وجه مائة ألف فم وفي كل فم مائة ألف لسان تسبح الله ~~تعالى بلغات مختلفة وقيل خلق من الملائكة يرون الملائكة ولا تراهم الملائكة ~~فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم دميري وقوله م ر اللهم اغفر لي إلخ يقوله ~~بعد قوله أحسن الخالقين وقوله أوله وآخره كالتأكيد لما قبله وإلا فقوله كله ~~يشمل جميع الأجزاء وقوله وأعوذ بك منك معناه أستعين بك على دفع غضبك وقوله ~~من غير تخلف أي بقدر ركن فيما يظهر اه ع ش. # قول المتن (ويضع يديه ms1039 حذو منكبيه) ويسن رفع ذراعيه عن الأرض معتمدا على ~~راحتيه للأمر به في خبر مسلم ويكره بسطهما للنهي عنه، نعم لو طال سجوده وشق ~~عليه الاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه أسنى ونهاية ومغني (قوله ~~وعبارة النهاية) أي لإمام الحرمين قول المتن (وينشر إلخ) قال في الروض فيه ~~أي السجود وفي الجلسات ويفرجها قصدا أي وسطا في باقي الصلاة وقال في شرحه ~~كذا في الأصل والذي في المجموع لا يفرجها حالة القيام والاعتدال من الركوع ~~فيستثنيان من ذلك انتهى اه سم قول المتن (مضمومة) أي ومكشوفة نهاية ومغني ~~قال سم وتقدم في الركوع تفريقها وسطا والفرق واضح اه. # قول المتن (ويفرق) أي الذكر نهاية ومغني (قوله قدر شبر) راجع لقول المصنف ~~ركبتيه أيضا فلو قدمه عليه كان أولى (قوله موجها أصابعهما إلخ) عبارة الروض ~~وينصبهما موجها أصابعهما إلى القبلة اه. # (قوله ويبرزهما من ذيله) أي وإن كان فيهما خف كردي (قوله حيث لا خف) قال ~~في شرح العباب فلا يسن نزعهما منه لأجل ذلك بخلاف النعل ويظهر أن الخف الذي ~~لا يجوز المسح عليه كالنعل ثم رأيت في كلام الرافعي وغيره ما يصرح بذلك ~~انتهى اه كردي (قوله بيفرق إلخ) عبارة النهاية بالجميع وعبارة المغني ~~بالثلاث قول المتن (وتضم إلخ) قال السبكي وكان الأليق ذكر هذه الصفات قبل ~~قوله ويقول سبحان إلخ مغني قول المتن (المرأة) أي الأنثى ولو صغيرة نهاية ~~(قوله بعضها إلى بعض إلخ) هذا قد يشمل أيضا ضم إحدى الركبتين إلى الأخرى ~~وإحدى القدمين إلى الأخرى ويكاد أن يصرح بذلك تعبيره في شرح الإرشاد سم ~~أقول وكذا صنيع النهاية والمغني كالصريح فيه لكن صرح الشارح في شرح بافضل ~~بخلاف عبارته ويسن فيه أيضا (مجافاة الرجل) أي الذكر ولو صبيا بشرط أن يكون ~~مستورا (مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجافي في الركوع كذلك وتضم ~~المرأة) أي الأنثى ولو صغيرة ومثلها الخنثى (بعضها إلى بعض) في الركوع ~~والسجود كغيرهما ثم قال ويسن فيه أيضا لكل مصل التفرقة ms1040 بقدر شبر بين ~~القدمين والركبتين والفخذين ووضع الكفين حذو المنكبين اه وهو مقتضى صنيع ~~شرح المنهج وظاهر ما يأتي عن المغني ولكن التفرقة بقدر الشبر بين الركبتين ~~والفخذين فيها حرج ومشقة (قوله وتلصق إلخ) أي فيما يتأتى فيه الإلصاق كما ~~هو ظاهر بصري عبارة المغني (وتضم المرأة والخنثى) بعضهما إلى بعض في ~~ركوعهما وسجودهما بأن يلصقا بطنهما بفخذيهما لأنه أستر لها وأحوط له وفي ~~المجموع عن نص الأم أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين على الجنبين ~~لما تقدم والخنثى مثلها اه. # (قوله في جميع الصلاة) ولو في خلوة نهاية (قوله: وكذا الذكر العاري إلخ) ~~وفاقا للنهاية وشرح بافضل عبارتهما ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم ~~التفريق بين القدمين في الركوع والسجود وإن كان خاليا ومقتضى كلامهم فيما ~~تقدم في القيام وجوب الضم على سلس نحو البول إذا استمسك حدثه بالضم وإن بحث ~~الأذرعي أنه أفضل من تركه اه. # وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح مثلها. PageV02P076 # قوله ولو في النفل) إلى قول المتن والمشهور في المغني إلا قوله ونوزع إلى ~~المتن وما أنبه عليه، وكذا في النهاية إلا قوله المذكور وقوله ندبا إلى ~~المتن قول المتن (غيره) أي فقط فلو قصده وغيره فينبغي الإجزاء أخذا مما ~~تقدم في الانقلاب بنية السجود والاستقامة سم (قوله لنحو شوكة) أي فقط لما ~~تقدم غير مرة أن الإشراك لا يضر (قوله فإن طول إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~وسيأتي حكم تطويلهما في سجود السهو اه وذكر ع ش قول الشارح فإن طول إلى ~~المتن وأقره (قوله بطلت صلاته) تقدم استثناء تطويل اعتدال الركعة الأخيرة ~~مطلقا قول المتن (مفترشا) سيأتي بيانه (قوله للاتباع) ولأنه جلوس يعقبه ~~حركة فكان الافتراش فيه أولى وروي عن الشافعي أنه يجلس على عقبيه ويكون ~~صدور قدميه على الأرض وهذا نوع من الإقعاء وتقدم أنه مستحب هنا، والافتراش ~~أكمل منه نهاية ومغني قول المتن (واضعا يديه على فخذيه إلخ) والحكمة في ذلك ~~منع يديه من العبث وأن هذه الهيئة أقرب إلى ms1041 التواضع نهاية (قوله فلا يضر ~~إلخ) عبارة المغني والروض وترك اليدين حواليه على الأرض كإرسالهما في ~~القيام وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى اه. # (قوله خلافا لمن وهم فيه) أي فقال إن إدامتهما على الأرض تبطل ع ش (قوله ~~ونوزع إلخ) عبارة المغني كما قاله الشيخان وإن أنكره ابن يونس وقال ينبغي ~~تركه لأنه يخل إلخ (قوله ويجاب بمنع إلخ) لا يخفى ما في هذا المنع إذ ~~المراد استقبال رءوس الأصابع كما هو ظاهر وهو يفوت بما ذكر فالأولى أن يجاب ~~بأن إخلاله بسنة الاستقبال لا ينافي عدم إخلاله بأصل سنة وضع اليدين على ~~الركبتين إذ كل منهما سنة مستقلة غير مرتبطة بالأخرى بصري وقد يمنع قوله إذ ~~المراد استقبال إلخ ويدعي أن المراد استقبال الأصابع بتمامها بإرجاع ضمير ~~بتوجيهها للأصابع لا رءوسها قول المتن (وينشر إلخ) وعلم من ذكر الواو أن ~~كلا سنة مستقلة نهاية (قوله زاد في الإحياء إلخ) وقال المتولي يستحب ~~للمنفرد أي وإمام من مر أن يزيد على ذلك رب هب لي قلبا نقيا من الشرك بريا ~~لا كافرا ولا شقيا. وفي تحرير الجرجاني يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ~~إنك أنت الأعز الأكرم نهاية قال ع ش قوله يقول رب اغفر إلخ أي زيادة على ما ~~تقدم في كلام المصنف ولا فرق بين تقديمه على قوله رب هب لي إلخ وبين تأخيره ~~عنه وكل منهما مؤخر عن قوله واعف عني اه قول المتن (سن جلسة إلخ) لم يبين ~~الشارح م ر كابن حج ماذا يفعله في يديه حالة الإتيان بها وينبغي أن يضعهما ~~قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة فليراجع ع ش (قوله ولو في نفل) ~~إلى قول المتن التاسع في النهاية والمغني إلا قوله وكونها إلى وورود إلخ ~~وقوله خفيفة إلى يقوم قول المتن (في كل ركعة) خرج به سجدة التلاوة إذا قام ~~عنها كما سيأتي في بابها مغني ونهاية عبارة شيخنا ولا يستحب عقب سجود ~~التلاوة في الصلاة اه. # (قوله كما ms1042 أفتى به البغوي) فقال إذا صلى أربع ركعات بتشهد فإنه يجلس ~~للاستراحة في كل ركعة منها لأنها إذا ثبتت في الأوتار ففي محل التشهد أولى ~~مغني (قوله رواه البخاري) زاد النهاية والترمذي عن أبي حميد الساعدي ~~في PageV02P077 # عشرة من الصحابة اه. # (قوله وتسمى جلسة الاستراحة) ولو تركها الإمام فأتى بها المأموم لم يضر ~~تخلفه لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول مغني وأسنى زاد النهاية ~~بل إتيانه بها حينئذ سنة كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره اه. ~~وفي سم بعد ذكره وإقراره لكن لو تخلف بركنين فعليين عمدا بطلت صلاته م ر ~~قال الأذرعي والظاهر أن التخلف لها لا يستحب وينبغي أن يكره أو لا يجوز ~~ويتعين الجزم بالمنع إذا كان بطيء النهضة والإمام سريعها وسريع القراءة ~~بحيث يفوته بعض الفاتحة لو تأخر لها انتهى قال في شرح العباب والنهاية وفيه ~~نظر بل الأوجه عدم المنع مطلقا وأنه يأتي في التخلف لها ما يأتي في التخلف ~~للافتتاح اه قلت وقد قدم الشارح أنه لا يأتي بدعاء الافتتاح إذا خاف فوت ~~بعض الفاتحة فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا فليتأمل سم (قوله لعدم ندبها) ~~متعلق بقوله حجة فيه (قوله ولا من الثانية) وتظهر فائدة الخلاف في التعاليق ~~ع ش (قوله أنه لا يجوز إلخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا واللفظ للأول ~~ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين كما في التتمة ويجوز منه عدم بطلان ~~الصلاة به وهو المعتمد كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه وزاد ~~الثاني وإن خالفه بعض العصريين اه وأقر سم إفتاء الشهاب الرملي (قوله لا ~~يجوز تطويلها إلخ) وظاهر أن تطويلها يحصل بقدر زمن يسع أقل التشهد فقط إذ ~~لا ذكر هنا ويحتمل إبقاء الكلام على ظاهره لقولهم يسن كونها بقدر الجلوس ~~بين السجدتين وتكره الزيادة على ذلك لاحتمال أن يكون مرادهم بقدر الجلوس ~~بين السجدتين على الوجه الأكمل وإن لم يشرع الذكر فيما نحن فيه ولعل الحكمة ~~في عدم مشروعية الذكر ms1043 فيها كون القصد بها الاستراحة فخفف على المصلي بعدم ~~أمره بتحريك شيء من الأعضاء أو يقال مشروعية مد التكبير أسقط الذكر بصري ~~أقول قول الشارح بضابطه السابق كالصريح في الاحتمال الثاني ويصرح به أيضا ~~قول الكردي ما نصه حاصل ما اعتمده الشارح أنها كالجلوس بين السجدتين فإذا ~~طولها زائدا على الذكر المطلوب في الجلوس بين السجدتين بقدر أقل التشهد ~~بطلت صلاته وأقر شيخ الإسلام المتولي على كراهة تطويلها على الجلوس بين ~~السجدتين في شرحي البهجة والروض وأفتى الشهاب الرملي بعدم الإبطال أيضا ~~وتبعه الخطيب في شرحي التنبيه والمنهاج والجمال الرملي في النهاية وغيرهم ~~اه. # (قوله بضابطه السابق) وهو تطويله فوق ذكره المشروع فيه قدر أقل التشهد. # (قوله سمي به) إلى قوله كما بسطته في النهاية والمغني إلا قوله وسيأتي ~~إلى المتن وقوله إجماعا وقوله ومنه يؤخذ إلى المتن وقوله يعني إلى المتن، ~~وكذا في المغني إلا قوله وخولف إلى ولما (قوله إطلاق الجزء إلخ) أي اسمه ~~(قوله كما يأتي) أي دليل فرضية الصلاة بعد التشهد ويحتمل دليل التقييد ~~بالبعدية (قوله وقعودها) ولم يجعل المصنف لجلوس الصلاة حكما مستقلا فلعله ~~أدرجه في قعود التشهد لعدم تميزه عنه خارجا ولاتصاله به ع ش قول المتن ~~(عقبهما) بابه قتل ع ش قول المتن (ركنان) أي فهما ركنان نهاية ومغني قال ع ~~ش أشار به إلى أن في كلام المصنف حذف الفاء من جواب الشرط الاسمي وهو قليل ~~كما في الأشموني وقد يقال إن فيه تقديما وتأخيرا والأصل فالتشهد وقعوده ~~ركنان إن عقبهما سلام وعلى هذا لا يجوز الفاء في بعض النسخ فركنان وهي ~~ظاهرة اه. # عبارة الرشيدي لا يخفى أن تقدير فهما في كلام المصنف يفيد أن ركنان خبر ~~محذوف والجملة جواب الشرط وهما خبر فالتشهد وقعوده وظاهر أنه غير متعين بل ~~المتبادر أن ركنان خبر فالتشهد وقعوده وجواب الشرط محذوف دل عليه الخبر اه. ~~(قوله بقوله إلخ) تصوير للأمر (قوله وبأنه فرض ~~ PageV02P078 # إلخ) أي والأمر والتعبير بالفرض ظاهر أنه في الوجوب نهاية ms1044 (قوله وإذا ثبت ~~وجوبه) أي في الجلوس آخر الصلاة وهو محله (قوله وجب قعوده إلخ) أي ثبت وجوب ~~قعوده لأنه محله فيتبعه في الوجوب كذا في شرح المنهج وبه يندفع اعتراض ~~السيد البصري بما نصه تأمل في هذا الدليل من أي الأقسام هو اه. لمن بقي ~~إشكال آخر ذكره البجيرمي بما نصه قال ع ش هذا لا يثبت كونه ركنا لجواز أن ~~يشرع للاعتداد بمتبوعه ومن أدلة وجوبه استقلالا وجوب الجلوس بقدر التشهد ~~عند العجز عنه إذ لو كان وجوبه له لسقط بسقوطه اه. # (قوله باتفاق من أوجبه) إذ كل من أوجبه أي التشهد أوجب القعود له نهاية ~~(قوله يعقبهما) من باب نصر حلبي (قوله وبين السجدتين إلخ) أي والجلوس بين ~~السجدتين إلخ # (قوله في التشهد) أي في جلوسه قول المتن (الافتراش إلخ) سمي بذلك لأنه ~~يفترش فيه رجله شيخنا قول المتن (فيجلس إلخ) الفاء تفسيرية قول المتن (وفي ~~الآخر) أي وما معه مغني ونهاية (قوله بالمعنى الآتي) أي في شرح التشهد ~~الأخير قول المتن (التورك) سمي بذلك لأنه يلصق فيه وركه بالأرض شيخنا (قوله ~~بينهما) أي الأول والآخر نهاية (قوله وليعلم المسبوق إلخ) عبارة النهاية ~~ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين هو اه. وظاهره أن الضميرين ~~البارزين للإمام وعبارة شيخنا ليعلم المسبوق حال الإمام اه. # (قوله أي تشهد إلخ) أي هل التشهد الأخير أو غيره وأما إفراد الغير فلا ~~تتميز لأن هيئاتها واحدة فلو قال وليتذكر به المسبوق أنه مسبوق أي عند سلام ~~إمامه لكان حسنا بصري (قوله ولما كان إلخ) هذا بيان لحكمة تخصيص الأول ~~بالافتراش والأخير بالتورك (قوله هيئة المستوفز) أي المتهيئ للحركة كردي ~~قول المتن (يفترش المسبوق) يستثنى من المسبوق ما لو كان خليفة فإنه يتورك ~~محاكاة لصلاة إمامه شيخنا، وكذا في سم عن م ر وذكر ع ش عن العباب ما يوافقه ~~وعن الشارح قبيل باب شروط الصلاة ما يخالفه ثم قال وهذا أي عدم الاستثناء ~~ظاهر المتن (قوله وإلا) أي بأن نوى ms1045 تركه (سن له التورك) فإن عن له السجود ~~بعد ذلك افترش وعكسه بعكسه على الأوجه المعتمد شيخنا وفي سم بعد ذكر ما ~~يوافقه فلو توقف افتراشه على انحناء بقدر ركوع القاعد فهل تبطل به صلاته ~~لزيادة ركوع أو لا لتولده من مأمور به فيه نظر وسيأتي في كلام الشارح الأول ~~والأوجه وفاقا لمر الثاني ويؤيده أن انحناء القائم إلى حد الركوع لنحو قتل ~~حية لا يضر اه وجزم ع ش بالثاني قول المتن (ويضع فيهما يسراه) إلى قوله ~~والأظهر ضم الإبهام إلخ هل يطلب ما يمكن من هذه الأمور في حق من صلى مضطجعا ~~أو مستلقيا أو أجرى الأركان على قلبه فيه نظر والمتجه طلب ذلك والمتجه أيضا ~~وضع يمينه على يساره تحت صدره حال قراءته في حالتي الاضطجاع والاستلقاء ~~أيضا سم على حج اه ع ش عبارة المغني، وكذا يسن لمن لا يحسن التشهد وجلس له ~~فإنه يسن في حقه ذلك أي وضع اليدين على الكيفية المذكورة، وكذا لو صلى من ~~الاضطجاع أو الاستلقاء عند جواز ذلك ولم أر من تعرض لهذا اه. وكذا في ~~النهاية إلا أنه قال بدل ولم أر إلخ فيما يظهر (قوله بحيث تسامت إلخ) ولا ~~يضر في أصل السنة فيما يظهر انعطاف رءوس الأصابع عن الركبتين والحكمة في ~~ذلك الوضع منع يديه عن العبث مع كون PageV02P079 # هذه الهيئة أقرب إلى التواضع نهاية (قوله لأن تفريجها يزيل إلخ) هذا جري ~~على الغالب حتى لو صلى داخل البيت ضم جميعها مع توجه الكل للقبلة لو فرجها ~~نهاية ومغني (قوله بعد وضعها إلخ) أي منشورة الأصابع ع ش (قوله الأيمن) نعت ~~فخذه (قوله للتوحيد) لا يظهر من مجرده وجه المناسبة فينبغي أن يزاد عليه ~~اللازم له التنزيه إذ المراد التوحيد الكامل الشامل لتوحيد الذات والصفات ~~والأفعال اه بصري عبارة سم قوله للتوحيد أي والتوحيد تسبيح لأنه تنزيه لله ~~تعالى عن الشريك والتسبيح التنزيه اه. وعبارة النهاية والمغني إلى التوحيد ~~والتنزيه اه. قال ع ش قضيته أنه يطلب ms1046 لإشارة بها عند التسبيح وعند التوحيد ~~المأتي به في غير التشهد فليراجع اه قول المتن (ويرفعها) ولو كان له ~~سبابتان أصليتان كفى رفع إحداهما شيخنا وقال ع ش سئل المؤلف م ر عمن له ~~سبابتان اشتبهت الزائدة منهما بالأصلية فأجاب القياس الإشارة بهما كذا ~~بهامش وهو قريب أقول وينبغي أن مثل ذلك ما لو كانتا أصليتين فيشير بهما اه. # (قوله مع إمالتها) أي إرخاء رأسها إلى جهة الكعبة كردي وع ش قول المتن ~~(عند قوله إلا الله) وظاهر كلامهم أن انتهاء الرفع لا يتقيد بحرف دون حرف ~~نعم قد يؤخذ من عبارة المتن أن انتهاءه مع الهاء وفيه معنى دقيق يذوقه من ~~ثمل من رحيق التحقيق بصري (قوله إلى آخر التشهد) عبارته في شرح بافضل إلى ~~السلام اه وعبارة شيخنا والنهاية إلى القيام في التشهد الأول وإلى السلام ~~في التشهد الثاني اه وقال ع ش هل المراد بالسلام تمام التسليمتين أو تمام ~~التسليمة الأولى لأنه يخرج بها من الصلاة فيه نظر والأقرب الأول لأن ~~الثانية من توابع الصلاة لكن ظاهر عبارة حج أنه يضعها حيث تم التشهد قبل ~~شروعه في التسليمة الأولى ويمكن رد ما قاله الشارح م ر إلى ما قاله حج بجعل ~~الغاية في كلام الشارح م ر خارجة عن المغيا كما هو الراجح اه. # (قوله ليجمع إلخ) علة لقوله قاصدا بذلك إلخ (قوله وخصت بذلك) أي المسبحة ~~بالرفع (قوله لاتصالها إلخ) نوزع فيه بأن أصحاب التشريح لم يذكروه كردي ~~(قوله بنياط القلب) أي عرقه وفي المصباح والنياط بالكسر عرق متصل بالقلب ~~انتهى ع ش (قوله فكأنها) أي رفع المسبحة على حذف المضاف ويحتمل أن الضمير ~~للإشارة بالمسبحة (قوله على أن المراد به إلخ) على أنه يمكن أنه لبيان ~~الجواز نهاية وشيخنا (قوله مبطل للصلاة) أي إن حركها ثلاثا متوالية وظاهر ~~أن محل الخلاف ما لم يحرك الكف كذلك وإلا بطلت الصلاة جزما شيخنا عبارة سم ~~والكلام كما هو ظاهر ما لم يحرك الكف وإلا بطلت صلاته بثلاث ms1047 حركات متوالية ~~عامدا وإن قطعت أصابعه مع الكف بطلت بتحريك الزند كذلك اه. # (قوله عند متقدمي الحساب) وأكثرهم يسمون هذه الكيفية تسعة وخمسين وآثر ~~الفقهاء الأول تبعا للفظ الخبر نهاية وشرح بافضل (قوله بأن يجعل رأس ~~الإبهام إلخ) عبارة شيخنا والأفضل قبض الإبهام بجنبها أي المسبحة بأن ~~يجعلها تحتها على طرف راحته اه. # (قوله على طرف راحتها) عبارة غيره راحته بالتذكير (قوله وقيل إلخ) لا ~~يتضح الفرق بينها وبين الأولى لا سيما على ما مر عن شيخنا (قوله وأن ~~يجعلها) أي الإبهام # (فائدة) الإبهام من الأصابع مؤنث ولم يحك الجوهري غيره وحكي في شرح الجمل ~~التذكير والتأنيث وجمعها أباهم على وزن أكابر وقال الجوهري أباهيم بزيادة ~~ياء وقيل كانت سبابة قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - أطول من الوسطى ~~والوسطى أطول من البنصر والبنصر أطول من الخنصر وعبارة الدميري توهم ~~أن PageV02P080 # ذلك في يده مغني (قوله يعني بعده) هل يشترط الموالاة بينهما فيه نظر ولا ~~يبعد عدم الاشتراط لأن الصلاة ركن مستقل ولا تجب موالاة الأركان حيث لا ~~محذور يلزم من ترك الموالاة كتطويل ركن قصير سم (قوله كما بسطته إلخ) وفي ~~النهاية والمغني هنا نوع بسط في ذلك أيضا (قوله على من زعم شذوذ الشافعي ~~إلخ) بل وافقه على قوله بذاك عدة من أكابر الصحابة فمن بعدهم كعمر وابنه ~~عبد الله وابن مسعود وأبي مسعود البدري وجابر بن عبد الله من الصحابة ~~وكمحمد بن كعب القرظي والشعبي ومقاتل من التابعين وهو قول أحمد الأخير ~~وإسحاق وقول لمالك واعتمده ابن المواز من أصحابه وصححه ابن الحاجب في ~~مختصره وابن العربي في سراج المريدين فهؤلاء كلهم يوجبونها في التشهد حتى ~~قال بعض المحققين لو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد نهاية وقال الزيادي ~~بل لم يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين غير النخعي تصريح بعدم وجوبها ع ش ~~(قوله بإيجابها) أي إيجاب الصلاة في التشهد (قوله لأنها ركن) إلى قوله وآله ~~في المغني. # قول المتن (ولا تسن على الآل إلخ) لو ms1048 فرغ المأموم من التشهد الأول ~~والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل فراغ الإمام سن له الإتيان ~~بالصلاة على الآل وتوابعها كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم وتقدم في ~~الشارح قبيل الخامس الركوع خلافه قول المتن (على الصحيح) والخلاف كما في ~~الروضة وأصلها مبني على وجوبها في الآخر فإن لم تجب فيه وهو الراجح كما ~~سيأتي لم تسن في الأول جزما مغني (قوله لصحة أحاديث فيه) أي ولا تطويل ~~بزيادة وآله أو آل محمد ونقل الركن موجود في الصلاة على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أيضا (قوله في النية) أي نية الصلاة (قوله لذلك) أي للأمر بها # (قوله وفيه أحاديث) إلى قوله وهو التحيات في المغني (قوله وفيه إلخ) أي ~~في التشهد (قوله اختار الشافعي تشهد ابن عباس إلخ) أي على رواية ابن مسعود ~~وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك إلخ وعلى رواية عمر وهي ~~التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله السلام عليك إلخ إلا أنهما قالا ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المصنف وكلها مجزئة يتأدى بها الكمال ~~وأصحها خبر ابن مسعود ثم خبر ابن عباس لكن الأفضل تشهد ابن عباس وعلل بما ~~ذكر أي فالاختيار من حيث الأفضلية مغني وشرح بافضل (قوله لتأخره) أي عن ~~تشهد ابن مسعود مغني وأسنى أي لأن ابن مسعود من متقدمي الصحابة وابن عباس ~~من متأخريهم والمتأخر يقضي على المتقدم ع ش (قوله وهو) أي تشهد ابن عباس ~~(قوله من الثناء) أي بقول أو فعل (قوله لأن كل ملك إلخ) كذا قاله غير واحد ~~وقد يقال فيه إيهام التخصيص في الاختصاص فلعل نكتة الجمع التنصيص على ~~التعدد سيما وفهمه بطريق اللزوم للشمول المدلول للام مما لا يخفى على أفهام ~~العوام بصري (قوله كان له تحية مخصوصة) فكانت تحية ملك العرب بأنعم صباحا ~~وملك الأكاسرة بالسجود له وتقبيل الأرض وملك الفرس بطرح اليد على الأرض ~~قدامه ثم تقبيلها وملك الحبشة بوضع اليدين على الصدر مع سكينة وملك الروم ~~بكشف الرأس وتنكيسه ms1049 وملك النوبة بجعل اليدين على الوجه وملك حمير بالإيماء ~~بالدعاء بالأصابع وملك اليمامة بوضع اليد على كتفه فإن بالغ رفعها ووضعها ~~مرارا شيخنا (قوله فجعل ذلك كله إلخ) أي مما فيه تعظيم شرعا ليخرج ما لو ~~اعتادوا نوعا منهيا عنه في الشرع ككشف العورة والطواف بالبيت عريانا ع ش ~~ولك أن تستغني عن ذلك القيد بأن المراد المقصود من ذلك وهو التعظيم (قوله ~~لله) قد يوهم ثبوتها هنا أيضا ولم نره لغيره فلعله لحل المعنى لا للرواية ~~بصري أقول ويدفع الإيهام شهرة الأكمل (قوله بطريق الاستحقاق الذاتي) كان ~~وجه الإشهار بهذا العدول PageV02P081 # عن التعبير عنه تعالى باسم الصفة إلى التعبير عنه باسم الذات بصري (قوله ~~أي الناميات) أي الأشياء التي تنمو وتزيد شيخنا (قوله أي الخمس) هذا ~~التفسير ظاهر على رواية ابن مسعود التي فيها العطف أما على رواية ابن عباس ~~فلا إلا أن يكون على حذف العاطف إذ لا يصح أن يكون وصفا للتحيات لكونه أخص ~~ولا بدل بعض لأنه على نية طرح المبدل منه رشيدي (قوله وقيل أعم) أي كل ~~الصلوات كما حكاه ابن شهبة أي والمغني وظاهر أنه أبلغ من الأول فما وجه ~~ترجيحه فليتأمل بصري (قوله أي الصالحات إلخ) عبارة المغني الأعمال الصالحات ~~وقيل الثناء على الله تعالى وقيل ما طاب من الكلام اه. # (قوله للثناء إلخ) ما وجهه بعد تفسير الصلوات بما مر بصري ولعله مبني على ~~أن الطيبات وصف للصلوات فإن جعل كما قبله نعتا للتحيات كما يأتي عن الرافعي ~~من حذف العاطف كما يأتي عن شيخنا فلا إشكال (قوله وحكمة ترك العاطف إلخ) ~~ظاهره أن هذه الثلاثة نعوت للتحيات كما هو ظاهر ما يأتي عن الرافعي وقال ~~شيخنا أنها على حذف حرف العطف أي والمباركات والصلوات والطيبات اه. # (قوله أول الكتاب) أي في الخطبة (قوله السلام عليك أيها النبي) انظر هل ~~كان - صلى الله عليه وسلم - يقول في تشهده هكذا أو كان يقول السلام علي فإن ~~كان الأول وهو الظاهر فيحتمل أنه جرد ms1050 من نفسه شخصا وخاطبه بذلك ويحتمل أنه ~~على سبيل الحكاية عن الحق سبحانه وتعالى فيكون المولى عز وجل هو المخاطب له ~~بذلك شيخنا (قوله خوطب) أي منا (قوله السلام علينا) أي الحاضرين من إمام ~~ومأموم وملائكة وغيرهم مغني ونهاية أي من إنس وجن ويحتمل أن ضمير علينا ~~لجميع الأمة شيخنا (قوله أي جمع صالح) تأمل ما في هذا التفسير بصري أي وكان ~~ينبغي إسقاط أي (قوله ومؤمني الإنس إلخ) قد يقال ما وجه التخصيص مع أن ~~الذمي له حق يكون الإخلال به مخلا بالاتصاف بالصلاح بل والحيوانات كذلك ~~فليتأمل بصري وهذا مبني على أن قول الشارح من الملائكة إلخ بيان لعباده ~~وإذا جعل بيانا للقائم إلخ كما هو الظاهر إشارة إلى أن المراد به القيام في ~~الجملة كما قيل به فلا إشكال ثم رأيت عقبه بعض المتأخرين بما نصه: أقول ~~قوله من الملائكة إلخ بيان للقائم لا لحقوق إلخ فلا يرد ما أورده اه عبارة ~~ع ش قوله م ر وحقوق عباده أي فمن ترك صلاة واحدة فقد ظلم النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وجميع عباد الله الصالحين بمنع ما وجب لهم من السلام عليهم ~~وببعض الهوامش أن هذا معنى خاص له أي للصالح ومعناه العام المسلم وهو ~~المراد هنا اه وقد يقال بل الظاهر ما في الأصل لأنه إذا أريد عموم المسلمين ~~يقتضي طلب الدعاء للعصاة وهو غير لائق في مقام طلب الدعاء اه. # وقوله وهو غير لائق فيه نظر إذ هم أحوج للدعاء من غيرهم (قوله أشهد أن لا ~~إله إلا الله) أي أقر وأذعن بأنه لا معبود بحق ممكن إلا الله ويتعين لفظ ~~أشهد فلا يقوم غيره مقامه لأن الشارع تعبدنا به شيخنا (قوله ولا يسن) إلى ~~قوله وسكتوا في المغني إلا قوله واعترض، وكذا في النهاية إلا قوله وبالله ~~(قوله والخبر فيه ضعيف) مجرد الضعف لا ينافي في الاستحباب سم زاد الرشيدي ~~كما هو مقرر فلعله شديد الضعف اه. # (قوله ولا يجب ترتيبه) أي ولكن يسن ms1051 كما هو ظاهر ولو عجز عن التشهد أتى ~~ببدله كما هو ظاهر وينبغي اعتبار وجوب اشتمال بدله على الثناء حيث أمكن وهل ~~يعتبر اشتماله على التوحيد مع الإمكان فيه نظر ولو حفظ أوله وآخره دون وسطه ~~سن كما هو ظاهر الترتيب بأن يأتي بأوله ثم ببدله وسطه ثم بآخره سم وقوله ~~وهل يعتبر إلخ الظاهر أنه يعتبر بل هو أولى بالاعتبار من الاشتمال على ~~الثناء (قوله بشرط أن لا يتغير إلخ) كأن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة ~~الله وبركاته التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام علينا إلخ و ~~(قوله وإلا إلخ) أي وإن غير المعنى كأن قال التحيات عليك السلام لله شيخنا ~~(قوله إن تعمده) أي وعلم أنه خلاف الوارد وإلا فيبطل تشهده عبارة البصري ~~وإلا لم يعتد بما أتى به كذلك فيعيده أي ويسجد للسهو فيما يظهر لأن تعمده ~~مبطل اه PageV02P082 # قوله وصرح في التتمة بوجوب موالاته إلخ) اعتمده الأنوار، وكذا اعتمده ~~النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي وأقره سم قول المتن (أيها النبي) ولا ~~يضر زيادة يا قبله كما ذكره حج في فصل تبطل بالنطق ثم نقله عن إفتاء شيخ ~~الإسلام وأقره سم اه ع ش عبارة شيخنا ولا يضر زيادة ياء النداء قبل أيها ~~النبي ولا الميم في عليك اه قول المتن (وأشهد إلخ) ولا بد من الواو في جميع ~~الروايات الثلاث وذكر أشهد معها من الأكمل وقوله أن محمدا الأولى ذكر ~~السيادة شيخنا (قوله بل صحته) أي لثبوت إسقاطه في الصحيحين نهاية ومغني قال ~~السيد البصري وجه الترقي أن الحسن كاف فيما نحن فيه اه. # (قوله وردا) أي قول المجموع وقول غيره كردي (قوله بأنه لم يرد إسقاطهما ~~إلخ) أجيب كما في النهاية والمغني بأن المثبت مقدم على النافي وهو وجيه إذ ~~شأن المصنف أجل من أن يسند الإسقاط لغير رواية له به وعبارة شرح المنهج ~~وأقله ما رواه الشافعي والترمذي وقال فيه حسن صحيح التحيات لله إلخ انتهت ~~وهي صريحة في ورود الإسقاط في رواية ms1052 الشافعي والترمذي فليحرر فإني راجعت ~~تيسير الربيع اليمني فلم أجده فيه مع أنه ملتزم للترمذي وراجعت ترتيب ~~الجامع الكبير للحافظ السيوطي للشيخ المتقي فلم أجده فيه أيضا بصري (قوله ~~وعلله إلخ) يتأمل تطبيقه (قوله بأنهما تابعان إلخ) لعله بالنعتية (قوله ~~واستفيد) إلى المتن في النهاية إلا قوله لأن فيه إلى ويأخذ (قوله واستفيد ~~من المتن أن الأفضل إلخ) أي حيث جعل سلام من الأقل ع ش (قوله إن الأفضل ~~تعريف السلام) اعتمده المغني (قوله وأنه لا يجوز إلخ) في استفادته من المتن ~~تأمل (قوله ويفرق بينهما) أي بين التشهد وسلام التحلل ع ش (قوله فدل) أي ~~اختلاف الروايات بكثرة (قوله على عدم التعبد بلفظ محمد) بل يجوز غيره مما ~~سيأتي من رسوله أو النبي لا مطلقا خلافا لما قد توهمه هذه العبارة ع ش ~~(قوله قياسا) أي عدم تعين لفظ محمد (قوله وقضية كلام الأنوار إلخ) عبارته ~~وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات والإعراب المخل أي تركه ~~والموالاة والألفاظ المخصوصة وإسماع النفس كالفاتحة والقراءة قاعدا ولو قرأ ~~ترجمته بلغة من لغات العرب أو بالعجمية قادرا على التعلم بطلت صلاته ~~كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهت وقوله والإعراب المخل ~~ينبغي أنه إن غير المعنى أبطل الصلاة مع التعمد والتشهد مع عدم التعمد ~~والعلم بأنه خلاف الوارد مع إرادة الوارد فليتأمل وقوله والموالاة ينبغي أن ~~يجري فيها ما تقدم في موالاة الفاتحة من أنه إن تخلل ذكر قطع الموالاة إلا ~~إن تعلق بالصلاة كفتحه على الإمام إذا توقف في التشهد بأن جهر به فيما يظهر ~~وإن سكت وأطال عمدا وقصد القطع انقطعت وينبغي أن يغتفر تخلل ما يتعلق ~~بكلمات التشهد نحو لفظ الكريم في قوله أيها النبي الكريم ووحده لا شريك له ~~في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سم (قوله وغيرهما إلخ) ~~كعدم الصارف شيخنا (قوله لا تركهما معا) أي وصلا ووقفا ع ش زاد شيخنا على ~~المعتمد خلافا للزيادي القائل بجوازه وقفا اه. ms1053 # (قوله بخلاف حذف تنوين سلام إلخ) يقتضي أنه ليس فيه حذف حرف وليس كذلك إذ ~~المدار على اللفظ لا الرسم كما سبق تحريره في كلامه - رحمه الله تعالى - ~~والتنوين حرف باعتباره بل كلمة فحذفه أبلغ من حذف حرف من النبي لأن ذاك لا ~~يخل بالمعنى بخلاف هذا إذ مدلول التنوين الذي هو التفخيم في هذا المحل يفوت ~~بحذفه بصري وفي ع ش عن سم في شرح الغاية مثله وعن الزيادي الجزم بالبطلان ~~في هذه الصورة، وكذا جزم بذلك أيضا القليوبي وشيخنا ثم قالا ولا يضر الجمع ~~بين أل والتنوين وإن كان لحنا PageV02P083 # اه. # (قوله إنه لو أظهر النون المدغمة في اللازم إلخ) قياسه أنه لو أظهر ~~التنوين المدغم في الراء في وأن محمدا رسول الله أبطل فإن الإدغام في كل ~~منهما في كلمتين هذا وفي كل ذلك نظر لأن الإظهار لا يزيد على اللحن الذي لا ~~يغير المعنى خصوصا وقد جوز بعض القراء الإظهار في مثل ذلك سم على حج اه ع ش ~~ورشيدي ونقل الكردي عن فتاوى م ر أنه يضر الإظهار في كل من الموضعين ورجحه، ~~وكذا اعتمده شيخنا عبارته ويضر إسقاط شدة أن لا إله إلا الله وكذلك إسقاط ~~شدة الراء من محمد رسول الله على المعتمد وقال شيخنا أنه يغتفر في الثانية ~~للعوام اه. # (قوله لأن محل ذلك إلخ) فيه أنه لم يترك هنا حرف فإن قلت فاتت صفة قلنا ~~وفاتت في اللحن الذي لا يغير مع أن هنا رجوعا للأصل وفيه استقلال الحرفين ~~فهو مقابل فوات تلك الصفة فليتأمل سم على حج اه ع ش (قوله نعم إنه لا يبعد ~~إلخ) معتمد ع ش وقليوبي (قوله لابن كبن) بفتح الكاف وكسر الموحدة المشددة ~~ثم نون بصري (قوله ومن جاهل حرام) في التحريم مع الجهل نظر سم عبارة البصري ~~وقول ابن كبن ومن جاهل حرام عجيب إلا أن يفرض في جاهل غير معذور لمخالطته ~~العلماء إذ هذا من الفروع الدقيقة التي لا ينتفي فيها العذر إلا ms1054 بها وقوله ~~إن لم يمكنه التعلم يقتضي الحرمة على جاهل لم يمكنه التعلم وهو أعجب وعلى ~~القول بها فهل يؤمر بالترك ويأتي بالبدل أو بالإتيان ويأثم محل تأمل اه. ~~(قوله لأنه ليس فيه تغيير للمعنى) أي ولا يحرم إلا ما يغيره وعليه فلو أتى ~~بياء في اللهم صل بسبب الإشباع للحركة لم يحرم ولم يبطل لعدم تغييره المعنى ~~ويفرق بينه وبين القرآن حيث حرم فيه اللحن مطلقا بأنا تعبدنا بألفاظه خارج ~~الصلاة بخلاف هذا ع ش (قوله فلا حرمة إلخ) فيه نظر بل تتجه الحرمة عند ~~القدرة في كل ما ورد عن الشارع ووجوب المحافظة على صيغته الواردة عنه إلا ~~أن يروى بالمعنى بشرطه سم (قوله ولم يضمر خبرا إلخ) إطلاق الخبر وتعليل عدم ~~التقدير بالفساد يقتضي عدم البطلان مع التقدير ولو كان المقدر غير لفظ ~~الرسول فليتأمل وليحرر بصري وفيه وقفة ظاهرة (قوله لفساد المعنى) قضية هذا ~~عدم الاعتداد به من الجاهل أيضا فقوله بطل إن أراد بطل التشهد لم يتجه ~~التقييد بالعالم سم (قوله لإغناء السلام) عبارة النهاية والمغني - رحمه ~~الله - PageV02P084 # اه. # (قوله لإغناء إضافة العباد إلخ) أي لانصرافه إلى الصالحين كما في قوله ~~تعالى {عينا يشرب بها عباد الله} [الإنسان: 6] مغني قول المتن (ويقول إلخ) ~~أي وقيل يقول سم ونهاية ومغني (قوله أنه لا يجوز له إلخ) خلافا للنهاية ~~والمغني كما يأتي (قوله ولا يجب) إلى قوله وإن لم يرد في النهاية والمغني ~~(قوله ذلك) أي إسقاط أشهد نهاية ومغني (قوله فالمراد) أي بما ثبت في صحيح ~~مسلم سم (قوله لما في أصل الروضة) قال شيخنا الشهاب الرملي ما في أصل ~~الروضة هو المعتمد سم، وكذا اعتمده النهاية والمغني تبعا للأذرعي فقالا ~~واللفظ للأول وأفاد الأذرعي أن الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله لثبوته في ~~تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله وقد حكوا الإجماع على جواز التشهد ~~بالرويات كلها ولا أعلم أحدا اشترط لفظ عبده اه. وهذا هو المعتمد كما أفاده ~~الوالد - رحمه الله تعالى - لما ذكر اه ms1055 قال ع ش قوله م ر وهذا أي ما أفاده ~~الأذرعي من أن الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله ويستفاد من هذا مع ما تقدم أن ~~الصيغ المجزئة بدون أشهد ثلاث ويستفاد إجزاؤها مع أشهد بالطريق الأولى ~~فتصير الصور المجزئة ستا وعبارة شيخنا الزيادي. # والحاصل أنه يكفي وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ~~وأشهد أن محمدا رسوله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا ~~رسوله على ما في أصل الروضة وذكر الواو بين الشهادتين لا بد منه اه. وجزم ~~شيخنا بلا عزو بإجزاء الستة المذكورة مع لزوم الواو في جميعها (قوله أيضا) ~~الأولى إسقاطه (قوله بأن هنا) أي في أن محمدا رسول الله و (قوله ما قام ~~إلخ) أي شيء قام وهو الإضافة للظاهر (قوله يرد إلخ) خبر وزعم الأذرعي (قوله ~~بأن هنا) أي في وأن محمدا رسول الله (ما قام إلخ) وهو الإضافة للظاهر (قوله ~~وهو) أي المحذوف (لفظ عبد) الأولى عبده بالضمير و (قوله ولا كذلك في ذاك) ~~أي وليس في وأن محمدا رسول الله ما يقوم مقام المحذوف (قوله ولا ينافيه) أي ~~الرد المذكور أو قوله ويكفي أيضا إلخ أو قول المصنف الأصح وأن محمدا إلخ ~~والمآل واحد (قوله كما مر) أي في شرح أقل التشهد (قوله هنا) أي في التشهد ~~(قوله لا غيره) أي غير ما في معناها (قوله وهو) أي الثابت (قوله وردوه إلخ) ~~عبارة الحافظ العسقلاني في تخريج العزيز قوله أي العزيز أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - كان يقول في تشهده إلخ لا أصل لذلك بل ألفاظ التشهد ~~متواترة عنه أنه كان يقول وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله انتهت ~~ويعلم من كلام ابن حج هنا أنه صحح خلاف ما نقله في الأذان بل أشار إلى ~~التوقف فيما نقله في الأذان بقوله على ما يأتي ثم ع ش (قوله أذن مرة إلخ) ~~تقدم في الأذان ما فيه (قوله عبارته) أي الرافعي (قوله ووقع للشارح إلخ) ms1056 ~~وتبعه النهاية والمغني ولذا قال الرشيدي جعل الشارح م ر استدراك المصنف ~~راجعا لما مر في أقل التشهد تبعا للشارح الجلال بخلاف الشهاب ابن حجر فإنه ~~جعله راجعا إلى القيل قبله اه. # (قوله خلاف هذا إلخ) عبارة النهاية والمغني وقول الشارح لكن بلفظ وأن ~~محمدا عبده ورسوله فالمراد إسقاط أشهد أشار به إلى رد اعتراض الإسنوي من أن ~~الثابت في ذلك ثلاث كيفيات فليس ما قاله واحدا من الثلاثة لأن الإسقاط إنما ~~ورد مع زيادة العبد اه. (قوله وهو) أي تقرير الشارح المخالف لهذا التقرير ~~(قوله وكان سببه) أي تقرير الشارح المذكور (قوله عنده) أي الشارح المحقق ~~(قوله بجواز ذلك) أي وأن محمدا رسوله (قوله وهو) أي عدم قوله بجواز ذلك # (قوله الواجبة) الأولى إسقاطه لإيهامه أن أقل المسنونة وهي صلاة التشهد ~~الأول ليس كذلك بصري (قوله الواجبة على قول إلخ) ~~ PageV02P085 # أي في التشهد الأخير (قوله لحصول اسمها) أي اسم الصلاة المأمور بها في ~~قوله تعالى {صلوا عليه وسلموا تسليما} [الأحزاب: 56] فإن قيل لم يأت بما في ~~الآية لأن فيها السلام ولم يأت به أجيب بأنه حصل بقوله السلام عليك إلخ ~~وأكمل من هذا أن يقول وعلى آل محمد مغني (قوله إن نوى بها الدعاء إلخ) هلا ~~ذكره أيضا فيما يأتي سم عبارة السيد البصري قوله وصلى الله على محمد مقتضى ~~صنيعه أن صلى الله على محمد يكفي وإن لم يقصد به الدعاء وقد يستشكل بسابقه ~~فإن كلا منهما لفظه لفظ الخبر ويستعمل في الإنشاء مجازا وقد يجاب بأن ~~الثانية مستعملة في لسان الشارع - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كما مر في ~~القنوت من رواية الحسن - رضي الله عنه - فهي موضوعة شرعا لذلك كما صرحوا به ~~في جملة الحمد لله فليتأمل اه زاد ع ش وقياسه إجزاء الصلاة على النبي أو ~~على رسوله حيث قصد بهما الدعاء وظاهر كلام الشارح م ر أنه لا يكفي أصلي على ~~محمد ولو قيل بالاكتفاء به لم يكن بعيدا فليراجع اه و (قوله ms1057 أنه لا يكفي ~~إلخ) لعل المراد بلا قصد الدعاء وإلا فلا يظهر الفرق بينه وبين الصلاة على ~~محمد (قوله أو رسوله) أي أو الرسول شيخنا وع ش (قوله وصلى الله) إلى قوله ~~ويفارق في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ما يأتي في الخطبة) من أنه ~~يجزئ فيها الماحي أو الحاشر أو العاقب أو البشير أو النذير نهاية (قوله ولا ~~يجزئ عليه) أي كأن يقول اللهم صل عليه سم ومغني (قوله لأفعال خلقه) أي ~~القلبية والقالبية وبه يجاب عن قول سم لم لم يقل وأقوالهم اه. # (قوله بأقوالهم إلخ) هلا زاد واعتقاداتهم فإنها أكمل الثلاثة وعمادها ~~بصري (قوله ولو للإمام) أي لغير محصورين راضين بالتطويل نهاية ومغني ويأتي ~~في الشرح مثله (قوله فيقول) إلى قوله وفي روايات في الأسنى والمغني وفيهما ~~أيضا وعليه اقتصر النهاية وشرح المنهج ما ذكر بإسقاط عبدك إلى وعلى آل محمد ~~وإسقاط وأزواجه وذريته في الموضعين (قوله على محمد) والأفضل الإتيان بلفظ ~~السيادة كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع وبه أفتى الشارح لأن فيه الإتيان ~~بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن ~~تردد في أفضليته الإسنوي، وأما حديث «لا تسيدوني في الصلاة» فباطل لا أصل ~~له كما قاله بعض متأخري الحفاظ وقول الطوسي أنها مبطلة غلط شرح م ر اه سم ~~عبارة شرح بافضل ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد اه وقال المغني ظاهر كلامهم ~~اعتماد عدم استحبابها اه وتقدم عن شيخنا أن المعتمد طلب زيادة السيادة ~~وعبارة الكردي واعتمد النهاية استحباب ذلك وكذلك اعتمده الزيادي والحلبي ~~وغيرهم وفي الإيعاب الأولى سلوك الأدب أي فيأتي بسيدنا وهو متجه اه. قال ع ~~ش قوله م ر لأن فيه الإتيان إلخ يؤخذ من هذا من سن الإتيان بلفظ السيادة في ~~الأذان وهو ظاهر لأن المقصود تعظيمه - صلى الله عليه وسلم - بوصف السيادة ~~حيث ذكر اه. # (قوله وعلى آل محمد) وهم بنو هاشم وبنو المطلب شيخنا (قوله وعلى آل ~~إبراهيم) وهم ms1058 كما قال الزمخشري إسماعيل وإسحاق وأولادهما وإنما خص إبراهيم ~~بالذكر لأن الصلاة من الله هي الرحمة ولم تجتمع أي في القرآن الرحمة ~~والبركة لنبي غيره قال تعالى {رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد ~~مجيد} [هود: 73] فسأل - صلى الله عليه وسلم - سبحانه وتعالى إعطاء ما ~~تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه لإبراهيم فإن قيل نبينا - صلى الله عليه ~~وسلم - أفضل الأنبياء كيف يسأل أن يصلى عليه كما صلى على إبراهيم أجيب بأن ~~الكلام قد تم عند قوله اللهم صل على محمد واستأنف وعلى آل محمد مغني زاد ~~النهاية ولا يشكل عليه أن غير الأنبياء لا تساويهم مطلقا لأنا نقول مرادنا ~~بالمساواة على القول بحصولها بالنسبة لهذا الفرد بخصوصه إنما هو بطريق ~~التبعية له - صلى الله عليه وسلم - ولا مانع من ذلك اه. # (قوله في العالمين) متعلق بمحذوف تقديره وأدم ذلك في العالمين و (قوله ~~إنك حميد مجيد) تعليل لذلك المحذوف أو لقوله صلى إلخ شيخنا (قوله وفي ~~روايات إلخ) قال في الأذكار تبعا للصيدلاني وزيادة وارحم محمدا وآل PageV02P086 # محمد كما رحمت على إبراهيم بدعة واعترض بورودها في عدة أحاديث صحح الحاكم ~~بعضها منها وترحم على محمد ورده بعض محققي أهل الحديث بأن ما وقع للحاكم ~~وهم وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة الضعف فلا يعمل بها ويؤيده قول أبي ~~زرعة بعد أن ساق تلك الأحاديث وبين ضعفها ولعل المنع أرجح لضعف الأحاديث في ~~ذلك أي لشدة ضعفها نهاية وفي المغني ما يوافقه (قوله وما قاله العلماء في ~~هذا التشبيه) عبارة شيخنا وأجيب عن ذلك أي استشكال التشبيه بأجوبة منها أن ~~التشبيه من حيث الكمية أي العدد دون الكيفية أي القدر ومنها أن التشبيه ~~راجع للآل فقط ولا يشكل بأن آل النبي ليسوا بأنبياء فكيف يساوون بآل ~~إبراهيم وهم أنبياء لأنه لا مانع من مساواة آل النبي وإن كانوا غير أنبياء ~~لآل إبراهيم وإن كانوا أنبياء بطريق التبعية له - صلى الله عليه وسلم - اه ~~و (قوله ومنها أن التشبيه ms1059 إلخ) تقدم هذا الجواب عن النهاية والمغني (قوله ~~وأنه لا دلالة إلخ) لعله معطوف على قوله هذا التشبيه (قوله ونازع) إلى قوله ~~وأوجب هذا في النهاية إلا قوله للخلاف إلى، وأما وقوله ويلحق إلى وقضية ~~(قوله والأوجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر (قوله جاز الإتيان إلخ) ~~بل القياس الإتيان بذلك حيث كان مستحبا أخذا مما تقدم في المد عن الأنوار ~~سم (قوله الإتيان بذلك إلخ) أي بالزيادة في غير الجمعة ع ش (قوله وإن خرج ~~الوقت) أي في غيرها كما هو ظاهر و (قوله وإلا لم يجز) شامل لما إذا كان لم ~~يدرك ركعة في الوقت وإن لم يأت بذلك فليراجع سم # (قوله أي بعدما ذكر) إلى قوله ويندب في المغني إلا قوله إلا إن فرغه إلى ~~وقضية وقوله أي ولو إلى أما الدعاء (قوله ولو للإمام) أي لغير المحصورين ~~(قوله إلا إن فرغه إلخ) عبارة النهاية ومحل ذلك في الإمام والمنفرد أما ~~المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير ~~وهو أول للمأموم فلا يكره الدعاء له فيه بل يستحب والأشبه في الموافق أنه ~~لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم ~~سريعا أنه لا يكره له الدعاء أيضا بل يستحب إلى أن يقوم إمامه اه قال ع ش ~~قوله فلا يكره الدعاء له فيه إلخ والمراد بالدعاء الصلاة على الآل وما بعده ~~كما يصرح به ما يأتي عن سم وقوله م ر أنه لا يكره له الدعاء إلخ ومنه ~~الصلاة على الآل كما نقله سم على حج عن إفتاء الشهاب الرملي اه. وقال ~~الرشيدي قوله م ر والأشبه في الموافق إلخ صريح هذا الصنيع أن الموافق الذي ~~أطال إمامه التشهد الأول لا يأتي ببقية التشهد الأكمل بل يشتغل بالدعاء ~~وإلا لم يحسن التفريق بينه وبين ما قبله في العبارة لكن في حاشية الشيخ ع ش ~~نقلا عن فتاوى والد الشارح م ر أنه مثله فليراجع وليحرر مذهب الشارح ms1060 م ر ~~اه. # (قوله كما مر) أي قبيل الركن الخامس (قوله نظير ما مر في الآخر) أي في ~~شرح فرض في التشهد الأخير (قوله أنه لا فرق إلخ) اعتمده النهاية (قوله ~~والدنيوي) كاللهم ارزقني جارية حسناء نهاية (قوله وقال جمع إلخ) مال إليه ~~المغني (قوله بمحرم) ينبغي بخلاف المكروه سم على حج وليس من الدعاء بمحرم ~~ما يقع من الأئمة في القنوت من قولهم أهلك اللهم من بغى علينا واعتدى ونحو ~~ذلك أما أولا فلعدم تعيين المدعو عليه فأشبه لعن الفاسقين والظالمين وقد ~~صرحوا بجوازه فهذا أولى منه وأما ثانيا فلأن الظالم المعتدي يجوز الدعاء ~~عليه ولو بسوء الخاتمة وفي سم على أبي شجاع وتوقف بعضهم في جواز الدعاء على ~~الظالم بالفتنة في دينه وسوء الخاتمة ونص بعضهم على أن محل المنع من ذلك في ~~غير الظالم المتمرد أما هو فيجوز واختلفوا في جواز سؤال العصمة والوجه كما ~~قال بعضهم أنه إن قصد التوقي عن جميع المعاصي والرذائل في جميع الأحوال ~~امتنع لأنه سؤال مقام النبوة أو التحفظ من الشيطان أو التخلص من أفعال ~~السوء فهذا لا بأس به ويبقى الكلام في حال الإطلاق، والمتجه عندي الجواز ~~لعدم تعينه للمحذور واحتماله الوجه الجائز انتهى اه. ع ش وقوله والوجه كما ~~قال بعضهم إلخ فيه توقف لأنه يمنع عن كونه سؤال مقام النبوة PageV02P087 # ما سبق منه قبل هذا الدعاء من المعصية والرذالة (قوله المنقول منه) أي من ~~الدعاء (قوله وما أسرفت) كان وجه التعبير عن الاشتغال بما لا يعني من ~~المعصية فما دونها إلى اللهو والغفلة بما ذكر هو تشبيه صرف أوقات العمر ~~فيها بصرف المال في غير محله المسمى بالإسراف، وهذا معنى دقيق لم أر من نبه ~~عليه فليتأمل وليحرر و (قوله وما أنت أعلم به مني) كأن النكتة في ذكر مني ~~مع أنه سبحانه وتعالى أعلم به من كل أحد هو أن الشخص أدرى بحال نفسه من ~~غيره فيلزمه أعلميته تعالى من الغير بالأولى، وهذا أبلغ من ms1061 التصريح لأنه ~~كالاستدلال على المقصود و (قوله أنت المقدم وأنت المؤخر) أي الموجد ~~بالحقيقة لما تقدم وما تأخر مني بحسب الصورة و (قوله لا إله إلا أنت) عقبه ~~كالاستدلال عليه فتأمله حق تأمله بصري (قوله أي الموجد بالحقيقة إلخ) وأولى ~~منه أي الموصل للمقامات العالية الدينية والدنيوية بالتوفيق، والمانع ~~والمنزل عنها بالخذلان (قوله وروي أيضا إلخ) عبارة النهاية ومنه أيضا ~~«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ~~ومن فتنة المسيح الدجال» اه. قال ع ش قال الشيخ عميرة قال في القوت هذا ~~متأكد فقد صح الأمر به وأوجبه قوم وأمر طاوس ابنه بالإعادة لتركه وينبغي أن ~~يختم به دعاءه لقوله - صلى الله عليه وسلم - واجعلهن آخر ما تقول سم على ~~المنهج وقوله ومن فتنة المحيا والممات يحتمل أن المراد بفتنة الممات الفتنة ~~التي تحصل عند الاحتضار وأضافها للممات لاتصالها به وأن المراد بها ما يحصل ~~عند الموت كالفتنة التي تحصل عند سؤال الملكين وهذا أظهر لأن ما يحصل عند ~~الموت شملته فتنة المحيا انتهى علقمي اه ع ش (قوله وأوجب هذا إلخ) فكان ~~أفضل مما في المتن شرح بافضل (قوله وفي ذلك) أي في خبر المستغفري وما ذكر ~~بعده (قوله رد على من منع إلخ) وفي سم على أبي شجاع وقد يكون الدعاء حراما ~~ومنه طلب مستحيل عقلا أو عادة إلا لنحو ولي وطلب نفي ما دل الشرع على ثبوته ~~أو ثبوت ما دل على نفيه، ومن ذلك: اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم ~~لدلالة الأحاديث الصحيحة على أنه لا بد من تعذيب طائفة منهم بخلاف نحو ~~اللهم اغفر للمسلمين أو لجميع المسلمين ذنوبهم على الأوجه لصدقه بغفران بعض ~~الذنوب للكل فلا منافاة للنصوص وقد يكون كفرا كالدعاء بالمغفرة لمن مات ~~كافرا وقد يكون مكروها ومنه كما قال الزركشي الدعاء في كنيسة وحمام ومحل ~~نجاسة وقذر ولعب ومعصية كالأسواق التي يغلب وقوع العقود والأيمان الفاسدة ~~فيها والدعاء على نفسه أو ماله أو ولده ms1062 أو خادمه وفي إطلاق عدم جواز الدعاء ~~على الولد والخادم نظر، ويجوز الدعاء للكافر بنحو صحة البدن والهداية ~~واختلفوا في جواز التأمين على دعائه ويحرم لعن المسلم المتصول ويجوز لعن ~~أصحاب الأوصاف المذمومة كالفاسقين والمصورين غير مقيد بشخص وكالإنسان في ~~تحريم لعنه بقية الحيوانات انتهى سم وقوله وقد يكون كفرا إلخ لعله محمول ~~على طلب مغفرة الشرك الممنوعة بنص قوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به} ~~[النساء: 48] ومع ذلك في كون ذلك كفرا شيء وقوله وحمام إلخ قضيته أنه لو ~~توضأ أو اغتسل في ذلك كره له أدعية الوضوء والغسل إلا أن يقال إن هذه ~~ونحوها مستثناة وقوله وفي إطلاق عدم جواز الدعاء إلخ المراد جوازا مستوي ~~الطرفين وهو الإباحة فلا ينافي ما تقدم من أنه مكروه لا حرام وينبغي أنه إن ~~قصد بذلك تأديبه وغلب على ظنه إفادته جاز كضربه بل أولى وقوله واختلفوا في ~~جواز التأمين إلخ وينبغي حرمته لما فيه من تعظيمه وتخييل أن دعاءه مستجاب ~~اه ع ش ومعلوم أن الكلام عند عدم الخوف والضرورة (قوله فإن نوى بعمومها ~~إلخ) يؤخذ منه أن الإطلاق لا يضر وهو واضح إذ ليس في اللفظ ما يؤذن بعموم ~~الأحوال بصري # (قوله الإمام) إلى قوله ومثله في النهاية والمغني إلا قوله فإن ساواه كره ~~قول المتن (على قدر التشهد) الوجه كما لا يخفى أن المراد بقدر التشهد ~~والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر ~~ PageV02P088 # ما يأتي به منهما من أقلهما أو أكملهما أو غير ذلك أخذا من التعليل ~~بالتبعية سم ونهاية (قوله فإن ساواهما إلخ) قضية صنيع النهاية والمغني أن ~~المكروه إنما هو الزيادة وأن المساواة خلاف السنة فقط (قوله كره) أي ~~وبالأولى إذا زاد كما هو ظاهر سم (قوله أنه يطيل ما شاء إلخ) جزم به جمع ~~ونص عليه في الأم وقال فإن لم يزد على ذلك كرهته وممن جزم بذلك المصنف في ~~مجموعته أسنى ومغني (قوله إمام من مر) أي المحصورين الراضين بالتطويل # قول المتن ms1063 (ومن عجز عنهما إلخ) ### | (فرع) # لو عجز عن التشهد إلا إذا كان قائما كأن كان مكتوبا بنحو جدار إذا ~~قام يراه وأمكنته قراءته وإذا جلس لم يره فهل يسقط في هذه الحالة ويجلس في ~~موضعه من غير تشهد أو يجب القيام وقراءته قائما ثم يجلس للسلام فيسقط جلوس ~~التشهد محافظة على الإتيان بالتشهد لأنه آكد من الجلوس له كما قلنا بحثا ~~فيما سبق أن من عجز في الفريضة عن قراءة الفاتحة إلا من جلوس لكونها منقوشة ~~بمكان لا يراه إلا جالسا أنه يجلس لقراءتها ويسقط القيام عنه فيه نظر ولا ~~يبعد الاحتمال الثاني قياسا على ما ذكر فليتأمل اه سم على المنهج وقوله ولا ~~يبعد الاحتمال الثاني أي فيأتي بالتشهد وما يتبعه من الألفاظ المطلوبة بعده ~~ولا يقتصر على الواجب فقط فيما يظهر بل لو قدر على التشهد جالسا ولم يقدر ~~على الأدعية المندوبة إلا قائما فقياس ما مر عن ابن الرفعة فيما لو عجز عن ~~السورة من أنه يجلس لقراءتها ثم يقوم للركوع أنه يقوم هنا بعد التشهد ~~للأدعية المطلوبة ثم يجلس للسلام وبقي ما لو عجز عن القعود وقدر على القيام ~~والاضطجاع فهل يقدم الأول والثاني فيه نظر والأقرب تقديم القيام لأن فيه ~~قعودا وزيادة قياسا على ما لو عجز عن الجلوس بين السجدتين وقدر على ما ذكر ~~ع ش (قوله أي التشهد) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله ويتردد إلى ~~المتن (قوله أي التشهد والصلاة) أي عن النطق بهما بالعربية نهاية (قوله ~~ترجم وجوبا إلخ) أي بأي لغة شاء وعليه التعلم كما مر لكن إذا ضاق الوقت عن ~~تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه أما القادر فيمتنع عليه ~~الترجمة وتبطل بها صلاته نهاية قال الرشيدي قوله لكن إن ضاق الوقت عن تعلم ~~التشهد إلخ صريح في تأخر الترجمة عن الذكر الذي يأتي به بدلا عن التشهد ~~وظاهر أنه ليس كذلك ولينظر ما موقع هذا الاستدراك بعد المتن اه. # (قوله لما مر إلخ) من ms1064 أنه لا إعجاز فيهما نهاية ومغني قول المتن (ويترجم ~~للدعاء والذكر المندوب) أي بالقنوت وتكبير انتقال وتسبيح ركوع وسجود نهاية ~~ومغني (قوله أي المأثور كذلك) أي في محل من الصلاة وإن لم يكن مندوبا لخصوص ~~هذا المصلي كأدعية الركوع والسجود لإمام غير المحصورين فإنها مأثورة في ~~الجملة وليست مندوبة ع ش وفيه نظر لأنه إذا لم يكن مندوبا له فكيف يندب في ~~حقه ترجمته إلا أن يقال فائدته إنما هو بالنسبة لقول الشارح الآتي لا ~~العاجز عن غير المأثور إلخ أي فلا تبطل صلاته بترجمته نظرا لكونه مأثورا في ~~الجملة (قوله أنه لا فرق) أي بين المقصر وغيره (قوله فرع) إلى المتن أقره ع ~~ش (قوله لم يؤثر) أي في الاعتداد بما فعله ع ش (قوله على المعتمد) وفاقا ~~للنهاية والمغني (قوله بخلافها ثم) أي بخلاف النية في وضوء الاحتياط (قوله ~~ولا ينافي ذلك) أي عدم تأثير الظن المذكور (قوله تشملهما) أي الفرض والنفل ~~(قوله لأن معنى ذلك) علة لعدم المنافاة. # (قوله للخبر) إلى قوله وبه فارق في النهاية إلا قوله والمعنى إلى المتن ~~وقوله ولو مع عدم التفات إلى ويتجه (قوله وتحليلها) أي تحليل ما حرم بها ~~ويباح في غيرها ع ش (قوله ويجب إيقاعه إلخ) حاصل ما في حاشية شيخنا أن شروط ~~السلام تسعة الأول التعريف بأل فلا يكفي سلام أو سلامي أو سلام الله عليكم ~~والثاني ضمير كم فلا يكفي نحو السلام عليك أو عليه بل تبطل الصلاة بجميع ما ~~ذكر إن تعمد وعلم في ضمير الغيبة والثالث وصل ~~ PageV02P089 # إحدى كلمتيه بالأخرى فلو فصل بينهما بكلام لم يصح نعم يصح السلام الحسن ~~أو التام عليكم والرابع الموالاة فلو سكت بينهما سكوتا طويلا أي عمدا أو ~~قصيرا قصد به القطع ضر كما في الفاتحة والخامس كونه مستقبلا للقبلة بصدره ~~فلو تحول به عنها ضر والسادس أن لا يقصد به الخبر فقط بل يقصد به التحلل ~~فقط أو مع الخبر أو يطلق فلو قصد به الخبر فقط لم يصح ms1065 والسابع أن يأتي به ~~بتمامه من جلوس فلا يصح الإتيان به من قيام مثلا والثامن أن يسمع به نفسه ~~حيث لا مانع من السمع فلو لم يسمع به نفسه لم يكف والتاسع أن يكون بالعربية ~~إن قدر عليها وإلا ترجم عنها اه. (قوله أو بدله) يشمل الاستلقاء وقوله ~~وصدره للقبلة لا يأتي فيه لأن استقباله إنما هو بوجهه رشيدي ويأتي ما فيه ~~(قوله وصدره) إلى قوله وتشترط في المغني (قوله وصدره للقبلة) فلو انحرف به ~~عامدا عالما بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا وهل يعتد بسلامه حينئذ لعذره ~~أو لا وتجب إعادته لإتيانه به بعد الانحراف فيه نظر والأقرب الأول وعليه لا ~~يسجد للسهو لانتهاء صلاته ع ش أقول بل قياس نظائره الثاني فيسجد للسهو ثم ~~يعيد سلامه (قوله والمعنى فيه) أي في السلام ومشروعيته قول المتن (السلام ~~عليكم) أي ولو سكن الميم ع ش (قوله أو السلام) الأولى تركه أو ذكره قبل ~~عليك أو عليهم (قوله أو سلامي) أي أو سلام الله نهاية ومغني (قوله أو عليهم ~~إلخ) أي وإن قال (السلام عليهم) أو عليه أو عليهما أو عليهن فلا تبطل صلاته ~~لكنه لا يجزئ مغني ونهاية (قوله فلا لأنه إلخ) ينبغي أن محله ما لم يقصد به ~~التحلل رشيدي (قوله لأنه دعاء) أي والدعاء حيث لا خطاب فيه لا يضر وظاهره ~~وإن لم يقصد الدعاء نعم إن قصد به الإخبار فقياس التعليل بأنه دعاء أنه يضر ~~سم (قوله ومر) أي في مبحث تكبير التحرم (قوله إجزاء عليكم السلام) أي وإن ~~لم يرد لتأديته معنى الوارد ولوجود صيغته فيه وإنما هي مقلوبة ولذا كره ~~نهاية ومغني (قوله وتشترط الموالاة إلخ) أي وإن لم يسمع نفسه وسيأتي في ~~سجود السهو أنه لو قام لخامسة بعد تشهده في الرابعة ثم تذكر عاد وأجزأه ~~تشهده فيأتي بالسلام من غير إعادته أي التشهد خلافا للقاضي حيث اشترط ~~إعادته في نظير ذلك ليكون السلام عقب التشهد الذي هو ركن شرح م ر وأطال ms1066 ~~الكلام في الروضة في سجود السهو بما يرد ما قاله القاضي من اشتراط أن يكون ~~السلام عقب التشهد الذي هو ركن سم قال ع ش قوله م ر الموالاة ينبغي ~~اعتبارها بما سبق في الفاتحة وقوله م ر وأن يسمع نفسه أي فلو همس به بحيث ~~لم يسمعه لم يعتد به فتجب إعادته وإن نوى الخروج من الصلاة بما فعله بطلت ~~صلاته لأنه نوى الخروج قبل السلام اه. وينبغي استثناء ما لو قصد إخراج صوته ~~بالسلام ومنعه طرو نحو سعال فلا تبطل حينئذ لكونه معذورا وليراجع (قوله وأن ~~لا يزيد إلخ) قضيته أنه لو جمع بين أل والتنوين أو زاد الواو في أول السلام ~~لم يضر لأن هذه الزيادة لا تغير المعنى وهذا هو الظاهر وفاقا لم ر سم على ~~المنهج اه ع ش (قوله ما يغير المعنى) راجع للزيادة والنقص وخرج به ما إذا ~~لم يغير المعنى ومثاله في النقص السلام عليكم الآتي رشيدي وسم وكتب عليه ~~البصري أيضا ما نصه يقتضي إن نقص ما لا يغير المعنى لا يضر ويصرح به كلامه ~~الآتي في السلم وقد يستشكل PageV02P090 # بما مر في الفاتحة والتشهد أن النقص يضر اه. (قوله ولقيام التنوين إلخ) ~~قضيته أنه لو ترك التنوين على هذا لم يجز سم (قوله وغيرهما) يتأمل مثاله ~~وأما تسويغ نحو الابتداء ومجيء الحال فمن فروع التعريف سم أي وكذا العهد ~~والجنس ع ش وقد يقال إن من الغير المحسنات اللفظية (قوله ولو مع عدم التفات ~~إلخ) عبارة شيخنا ويجعلها أي المرة تلقاء وجهه حيث اقتصر عليها ولا يلتفت ~~محافظة على العدل بين ملكيه اه وهو الظاهر الموافق للحديث الآتي خلافا لما ~~يوهمه صنيع الشارح وصرح به ع ش فيندب الالتفات مطلقا ثم رأيت قال السيد ~~البصري ما نصه قوله كأن يسلم مرة واحدة إلخ يؤخذ منه أنه لو اقتصر على ~~المرة قالها، كذلك ولا يلتفت فليحرر وليراجع ثم رأيته مصرحا به في الروضة ~~اه. (قوله ويتجه إلخ) قد يقال يناقضه ما ms1067 مر له في التشهد أنه لا يجوز إبدال ~~لفظ بمرادفه في سلام التحلل فتذكر وتدبر بصري وقد يقال إن المتأخر في كلام ~~المؤلفين مستثنى من المتقدم المخالف له عند الإمكان كما هنا، وتقدم موافقة ~~النهاية وشيخنا للشارح (قوله بكسر) أي أو فتح ع ش وشيخنا ففي السلم ثلاث ~~لغات (قوله إن نوى به السلام) أخرج الإطلاق سم (قوله وبه فارق إلخ) قد يقال ~~هذا القدر لا يكفي في الفرق إذ هو في سلامي بمعنى السلام فلا بد من ذلك من ~~زيادة مع إفادته ما يفيده ذلك من العموم بخلاف سلامي وإن جعلت الإضافة ~~للاستغراق إذ هو مع ذلك أخص بكثير فليتأمل إلا أن يقال مراده بمعناه مجموع ~~مفاده لا خصوص السلام بصري وقوله إذ هو في سلامي الأولى إسقاط هو في (قوله ~~ما مر في سلامي) الأولى إسقاط ما مر في # قول المتن (وأنه لا تجب نية الخروج) ولا يضر تعيين غير صلاته خطأ بخلافه ~~عمدا خلافا لما في المهمات لما فيه من إبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره ~~شرح م ر وفي شرح الروض ما يوافقه سم واعتمده شيخنا (قوله وعليه يجب) إلى ~~قوله اه في النهاية والمغني إلا قوله قيل (قوله وعليه) أي على مقابل الأصح ~~(قوله يجب قرنها بأول السلام إلخ) أي وإن عزبت بعد ذلك ع ش (قوله فإن قدمها ~~عليه إلخ) أي على الشروع فيه وليس من ذلك ما لو قصد في أثناء التشهد أو ~~ابتدائه مثلا أن ينوي الخروج عند ابتداء السلام لأنه نوى فعل ما يطلب منه ع ~~ش (قوله يستثنى) أي من قول المصنف والأصح أنه لا تجب إلخ ع ش (قوله ما لو ~~أراد متنفل نوى عددا إلخ) أي كأن نوى عشرا وأراد السلام قبل العاشرة ع ش ~~(قوله لإتيانه إلخ) متعلق بقوله يجب إلخ وعلة له (قوله قاله الإمام) اعتمده ~~النهاية والمغني، وكذا سم عبارته قوله قاله الإمام أقول عبارة الخادم عن ~~الإمام من سلم في خلال صلاته ms1068 قصدا فإن قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ~~ما نوى وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد حمله الأئمة على كلام عمد مبطل ~~وكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار اه ما ~~في الخادم عن الإمام ولا يخفى أن قوله فقد قصد الاقتصار إلخ دال على أن قصد ~~التحلل مع التعمد متضمن لنية الاقتصار وأن قوة الكلام دالة على أن صورة ~~المسألة أنه أراد السلام في خلال الصلاة أي بأن نوى أربعا مثلا ثم تشهد من ~~ركعتين ثم أراد السلام بدون تقدم نية الاقتصار فإن قصد التحلل كان PageV02P091 # قصد التحلل متضمنا لقصد الاقتصار وصحت صلاته وإلا فلا وحينئذ يظهر اندفاع ~~ما دفع به الشارح فقوله إلا بنيته إياه قبل فعله إلخ قلنا الإمام يقول ~~السلام على الوجه المذكور متضمن لنيته إياه وهو واقع قبل فعله ولا يضر تقدم ~~التشهد لأن زيادته في النفل وإن لم يقصده ابتداء لا يؤثر فاندفع قوله ~~وحينئذ تبطل إلخ غاية الأمر أن محل الاحتياج إلى نية التحلل إذا لم يسبقها ~~نية النقص وكلام الإمام لا ينافي ذلك لكنه مفروض فيما إذا لم يسبق تلك ~~النية السلام، نعم للشارح أن ينازع الإمام في كفاية نية التحلل عن نية ~~النقص وهذا أمر آخر فليتأمل انتهت عبارة سم (قوله وفيه نظر ومما يدفعه) أي ~~ما قاله الإمام # (قوله للخبر الصحيح فيه ) أي في عدم المد (قوله لأنه) إلى قول المتن وينوي ~~في المغني إلا قوله إلا في الجنازة إلى المتن، وكذا في النهاية إلا قوله ~~إلا في الجنازة وقوله وشك في مدة مسح وقوله ووجود عار للسترة وقوله والأولى ~~أولى (قوله إلا في الجنازة) كذا قيل ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرها ~~عدم زيادة وبركاته فيها أيضا سم على حج اه ع ش عبارة البصري قوله دون ~~وبركاته كذا في النهاية والمغني ولم يستثنيا صلاة الجنازة بل صرحا في بابها ~~بعدم الاستثناء اه. # (قوله بأن فيه) أي في نقل ms1069 وبركاته (قوله أحاديث صحيحة) ومن ثم اختار كثير ~~ندبها نهاية ومغني قول المتن (مرتين يمينا وشمالا) قال في العباب ويسن أن ~~يجعل الأول عن يمينه والثاني عن يساره وكره عكسه انتهى قال في شرحه بخلاف ~~ما لو سلمها عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه فإنه يكون تاركا للسنة ولا ~~يكره اه. بقي ما لو سلم الأول عن اليسار فهل يسن حينئذ جعل الثاني عن ~~اليمين ينبغي نعم سم على حج أقول والأولى خلافه فيأتي بالثانية عن يساره ~~أيضا لأنها هيئتها المشروعة لها ففعلها عن يمينه تغيير للسنة المطلوبة فيها ~~كما لو قطعت سبابته اليمنى لا يشير بغيرها لذلك اه ع ش ووافقه شيخنا (قوله ~~ويسن الفصل إلخ) أي بسكتة شيخنا قول المتن (ملتفتا إلخ) يستثنى منه ~~المستلقي فيمتنع عليه الالتفات لأنه متى التفت خرج عن الاستقبال المشترط ~~حينئذ هكذا ظهر وبه يلغز فيقال لنا مصل متى التفت للسلام بطلت صلاته رشيدي ~~وظاهر أنه لا يتأتى على ما بحثه الشارح في السابق من أنه إذا توجه بصدره ~~بأن يرفع صدره بنحو مخدة لا يشترط توجهه بوجهه قول المتن (حتى يرى خده ~~الأيمن إلخ) أي لمن خلفه (قوله وتحرم الثانية) أي مع صحة PageV02P092 # الصلاة كما هو ظاهر جلي و (قوله مبطل) أي للصلاة ع ش (قوله كحدث) أي ~~وتحويل صدره بين التسليمتين وفي سم على حج وجه الحرمة في هذه المسائل أنه ~~صار إلى حالة لا تقبل هذه الصلاة المخصوصة فلا تقبل توابعها انتهى اه ع ش ~~(قوله وشك إلخ) أي وتخرق خف وانكشاف عورة وسقوط نجاسة غير معفو عنها عليه ~~نهاية ومغني قال ع ش أي انكشافا مبطلا للصلاة بأن طال الزمن مثلا اه. ويقال ~~نظيره في سقوط النجاسة (قوله ونية إقامة) أي ونية القاصر الإقامة (قوله ~~ووجود عار للسترة) إن أريد أن تحرم الثانية مع العري فواضح أو مطلقا ففيه ~~نظر سم (قوله وخروج وقت جمعة) أي وتبين خطئه في الاجتهاد وعتق أمة مكشوفة ~~الرأس ونحو ذلك ms1070 مغني (قوله مع تمام التفاته) فلو تم السلام قبله فهل يتمه ~~لأنه سنة مستقلة، والظاهر نعم وفي عكسه يستمر حتى يتم السلام ولا يزيد في ~~الالتفات فيما يظهر أيضا انتهى بصري قول المتن (ناويا السلام على من عن ~~يمينه إلخ) بحث الفاضل المحشي سم أنه يشترط مع نية السلام أو الرد على من ~~ذكر نية سلام الصلاة أيضا حتى لو نوى مجرد السلام أو الرد ضر وإن كان ~~مأمورا به لوجود الصارف حينئذ كالتسبيح لمن نابه شيء والفتح على الإمام ~~فليتأمل فإن الفرق لائح من حيث اعتبار الأئمة لهذه النية من متممات الركن ~~ومكملاته وهو لا يلائم كونه صارفا له مخرجا له عن الاعتداد به بخلاف قصد ~~الإعلام بالتلاوة والذكر فإنه مناف لتماميتهما من تمحيض القصد لهما فليتأمل ~~ثم رأيته في حاشية شرح المنهج نقل عن م ر أنه ذاكره في هذا البحث فمال إلى ~~عدم الاشتراط وقال لأنه مأمور به ثم تعقبه بإيراد نحو التسبيح إلى آخر ما ~~تقدم وقد علمت وجه الفرق بصري ووافقه ع ش فقال بعد ما ذكر ما في حاشية سم ~~على المنهج ما نصه وقوله وهو الوجه أي الاشتراط ذكر مثله في حاشيته على حج ~~واقتصر عليه والأقرب ما مال إليه م ر من عدم الاشتراط ويوجه بما قاله ابن ~~حج من أنه لو علم من عن يمينه بسلامه عليه لم يجب عليه الرد لأنه لكونه ~~مشروعا للتحلل لم يصلح للأمان فكأنه لم يوجد منه سلام على غيره وحيث كان ~~كذلك لم يصلح صارفا اه وأقره البجيرمي (قوله ومؤمني إنس وجن) الأحياء ~~والأموات بجيرمي عن الحفني أي إلى منقطع الدنيا شيخنا # (قوله لئلا يغفل عن المقتدين) قد يقال هو محل تأمل لأن غير المقتدين مظنة ~~الغفلة لا المقتدين فالأولى توجيهه بما أشار إليه الشارح المحقق من أن في ~~هذا عموما بالنسبة لما قبله باعتبار شموله المقتدين من خلفه بصري (قوله ~~فينويه) إلى قوله وألحقت في النهاية والمغني إلا ما يتعلق بالمأموم (قوله ~~فينويه) الفاء ms1071 تفسيرية (قوله كل) أي من الإمام والمأموم (قوله على من عن ~~يمينه إلخ ) أي ولو غير مصل ومع ذلك لا يجب على غير المصلي الرد وإن علم أنه ~~قصده بالسلام ثم رأيت حج نبه عليه ع ش (قوله وعلى من خلفه) أي في الإمام ~~والمأموم سم (قوله بالأولى إلخ) هذا ليس على إطلاقه بالنسبة للمأمومين كما ~~يعلم مما يأتي عن سم في الرد (قوله في المأموم) وكذا في الإمام في الكعبة ~~إذا استقبله بعض المأموم، وكذا في الخوف سم عبارة البصري كان التقييد به أي ~~بالمأموم للغالب وإلا فقد يتصور في الإمام كأن كانا في الكعبة أو حولها كما ~~هو ظاهر اه (قوله بالأولى) هذا في المأموم محله كما هو ظاهر إذا أخر ~~تسليمتيه عن تسليمتي المسلم وإلا فإنما ينوي بالأولى الابتداء والآخر يرد ~~عليه بالثانية إن تأخرت عن أولاه سم ويجري مثله في قوله السابق ~~بالثانية PageV02P093 # فكان الأنسب ذكره هناك (قوله وعلى من خلفه) أي خلف المسلم إماما كان أو ~~مأموما و (قوله وإمامه) أي فيما إذا كان المسلم مأموما نظرا للغالب كما مر ~~(قوله بأيهما) هذا لا يأتي إذا توسطت تسليمتاه بين تسليمتي المسلم وقد سلم ~~عليه المسلم بثانيته مثلا سم على حج أي فينوي حينئذ الرد لا السلام ع ش ~~وقوله الرد لا السلام صوابه العكس (قوله لخبر أبي داود إلخ) تعليل لقول ~~المصنف ناويا السلام إلخ (قوله ما ذكره إلخ) أي كون الذي عن يسار الإمام ~~ينوي الرد عليه بالأولى نهاية (قوله واحتياج السلام إلخ) عطف على قوله ما ~~ذكر عبارة النهاية واستشكل أيضا قولهم ينوي السلام على المقتدين بأنه إلخ ~~(قوله بأنه لا معنى لها) أي للنية نهاية (قوله فإن الخطاب إلخ) الأخصر ~~الواضح فإن الخطاب صريح في الصرف إليهم، والصريح لا يحتاج لنية (قوله فأي ~~معنى لها) يغني عنه قوله السابق لا معنى لها (قوله وأما فيها) أي وأما ~~السلام في الصلاة (قوله إذ هو) أي الصريح (قوله في ذلك) أي في الاحتياج ~~للنية ms1072 بالنسبة للسنة (قوله لأن تعينها لها) أي تعين الثانية للصلاة وإن لم ~~تكن واجبة ويندفع بذلك ما كتب بعضهم هنا ما نصه قوله لأن تعينها كذا في أصل ~~الشارح مكشوطة ومضبوطة بهذا الضبط بخطه وفي حاشية الزيادي وغيره من الأصول ~~الصحيحة لأن تبعيتها وهي ظاهرة أو متعينة انتهى فإن معناه توهم رجوع ضمير ~~لها للأولى نعم كان الأولى العطف ليفيد أنه علة مستقلة كالإلحاق (قوله ولو ~~كان عن يمينه) أي المصلي مطلقا (قوله أو يساره) أي أو خلفه أو يساره (قوله ~~لم يلزم) أي الغير (قوله الواجب رده) صفة السلام (قوله للخطاب) أي لأن ~~يخاطبه غيره بالرد كذا ظاهر سياقه ويرد عليه أن المصلي بسلامه لا سيما ~~الثاني فرغ من الصلاة وصار أهلا للخطاب ويحتمل أن المراد خطابه به لغيره ~~بالسلام ويؤيده ما بعده فلا إشكال حينئذ (قوله ولو سلم) أي غير المصلي ~~(قوله بل يسن) أي بعد فراغ الصلاة كما يأتي ع ش (قوله وقياسه ندبه هنا إلخ) ~~أي قياسه أن يندب لغير المصلي أن يرد السلام على المصلي وقد يفرق بأن سلام ~~غير المصلي على المصلي يتعين لسلام الأمان المشروع فيه الرد غير أن المصلي ~~لما لم يكن متأهلا للخطاب كانت مشروعية الرد في حقه على وجه الندب ولا كذلك ~~سلام المصلي على غيره نعم إن دلت القرائن على أنه قصد به أيضا ابتداء ~~السلام عليه لم يبعد فليتأمل بصري عبارة ع ش قوله وقياسه ندبه إلخ أي حيث ~~غلب على ظنه ذلك كأن علمه من عادته بإخباره له سابقا ولا يختص السلام ~~بالحاضرين بل يعم كل من في جهة يمينه مثلا وإن بعدوا إلى آخر الدنيا وإن ~~اقتضى قول البهجة ونية الحضار بالتسليم تخصيصه بهم ### | (فرع استطرادي) # وقع السؤال عن شخصين تلاقيا مع شخص واحد فسلم أحدهما عليه ~~فرد عليه ناويا الرد على من سلم والابتداء على من لم يسلم فهل تكفي هذه ~~الصيغة عنهما أو لا لأن فيها تشريكا بين فرض وهو الرد وسنة وهو الابتداء ms1073 ~~فيه نظر أقول والأقرب الاكتفاء بذلك ولا يضر التشريك المذكور أخذا من قولهم ~~في المأمومين إذا تأخر سلام بعضهم عن بعض فكل ينوي بكل تسليمة السلام على ~~من لم يسلم عليه والرد على من سلم عليه اه. # (قوله أيضا) وقياسه أيضا ندب رد بعض المأمومين بعد تسليمتيه على من سلم ~~عليه منهم إذا لم يتأت الرد بإحداهما كما لو قارن في تسليمتيه تسليمتي من ~~على يمينه وقد نوى من على يمينه السلام عليه بالثانية فإن ثانيته لا تصلح ~~لرد سلام من على يمينه عليه بالثانية لمقارنته إياها وقد خرج بها فيبتدئ ~~ردا بعد الخروج فليتأمل سم # قول المتن (الثالث عشر) بفتح الجزأين لأنه مركب تركيبا عدديا، وكذا ~~الرابع عشر ونحوه شيخنا وسم (قوله كما ذكرنا في عدها) أي على الوجه الذي ~~ذكرناه في عد الأركان شيخنا (قوله في عدها) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى ~~المتن في النهاية إلا قوله PageV02P094 # أو عدم مضي ركن (قوله المشتمل على قرن النية إلخ) أي فالترتيب عند من ~~أطلقه مراد فيما عدا ذلك ومنه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فإنها بعد التشهد مغني ونهاية (قوله في القيام والقراءة به) عبارة النهاية ~~والمغني وجعلهما من القراءة في القيام اه. # (قوله فعده إلخ) لا يظهر وجه التفريع ولذا عبر النهاية والمغني وشرح ~~المنهج بالواو ثم كان المناسب تأخيره عن الدعوى وردها الآتيين كما في ~~النهاية (قوله فيه تغليب) أي لأن الترتيب ليس جزءا إذ الجزء أمر وجودي ~~والترتيب ليس كذلك وبحث فيه سم بما نصه أقول في كلام الأئمة أن صورة المركب ~~جزءا منه فما المانع أن يكون الترتيب بمعنى الحاصل بالمصدر إشارة إلى صورة ~~الصلاة وأنها جزء لها حقيقة فلا تغليب فتأمل انتهى وزاد عليه البصري ما ~~لفظه ولا حاجة إلى اعتبار الحاصل بالمصدر لأن النية من الأركان مع أنها لا ~~وجود لها في الحس وإنما هي عمل قلبي اه. وبهذه الزيادة يندفع جواب ع ش عن ~~بحث سم بما نصه أقول ms1074 لكن حج كشيخه والمحلي إنما بنوا ذلك على الظاهر من ~~كونه أي الركن جزءا محسوسا في الظاهر فاحتاجوا للجواب بما ذكر اه. # (قوله وبمعنى الفرض صحيح) أي على وجه الحقيقة من غير احتياج إلى تغليب ~~وإلا فالصحة ثابتة على تقدير كونه بمعنى الجزء أيضا ع ش ورشيدي (قوله ومن ~~ثم) أي من أجل الاحتياج إلى التغليب على الأول (قوله صحح في التنقيح أنه ~~شرط) والمشهور عند الترتيب ركنا مغني (قوله والجلوس إلخ) و (قوله واستحضار ~~النية إلخ) أي لا بد من تقديمها على ما ذكر (قوله وهو) أي التقديم المذكور ~~(قوله لا تفيد إلخ) خبر قوله ودعوى إلخ (قوله لما مر) أي في مباحث ما ذكر ~~(قوله على أن في بعض ما ذكره نظر) لعل منه منع اشتراط تقديم القيام على ~~النية والتكبير بل يكفي مقارنته لهما، وكذا يقال في الجلوس والتشهد وفي ~~استحضار النية والتكبير فليتأمل قاله سم وعليه يكون لفظ بعض مستدركا ~~فالظاهر ما قاله البصري مما نصه كأنه تقديم استحضار النية على التكبير لما ~~تقدم أن ذلك مقالة ضعيفة والمعتمد أن التقديم المذكور مندوب لا غير اه. ~~(قوله ويتعين) إلى المتن في المغني (قوله الحسبان كثير إلخ) لكن الحسبان ~~مختلف فإن تقديم التعوذ على الافتتاح معتبر للاعتداد بهما حتى لو قدم ~~المؤخر وهو التعوذ اعتد به وفات الافتتاح بخلاف بقية المسائل المذكورة فإنه ~~إذا قدم فيها المؤخر لم يعتد به ولم يفت المقدم بل يأتي بما بعده مثلا إذا ~~قدم الصلاة على التشهد الأول لم يعتد بها ولم يفت التشهد بل يأتي بالتشهد ~~ثم بها بعده فليتأمل سم (قوله وهو المشهور) إذ هو بالترك أشبه نهاية (قوله ~~وهي عدم إلخ) ويصدق على هذا العدم حد الشرط بأنه ما قارن كل معتبر سواه لأن ~~هذا العدم متحقق من أول الصلاة إلخ فتأمله بلطف ففيه دقة دقيقة سم (قوله أو ~~عدم طوله إلخ) كان ينبغي التعبير بالواو في هذا وما بعده سم وبصري وقد يقال ~~إن أو هنا لاختلاف ms1075 الأقوال كما نسب النهاية والمغني التصوير الأول للرافعي ~~تبعا للإمام والثاني لابن الصلاح والثالث لبعضهم (قوله أو عدم مضي ركن) أي ~~قولي ولا فعلي مغني وكان الأولى إبدال أو بالواو (قوله أي الترتيب) إلى قول ~~المتن فلو تيقن في المغني إلا قوله غير المأموم وقوله كما مر وقوله ولم ~~يشترط إلى وفي تلك الأحوال، وكذا في النهاية إلا قوله إن كان آخرها إلى ~~المتن (قوله مثلا) أشار به إلى أن الباء PageV02P095 # في كلام المصنف بمعنى الكاف ع ش قول المتن (بأن سجد قبل ركوعه) أو ركع ~~قبل قراءته وكثيرا يعبر المصنف ببأن غير مريد بها الحصر بل بمعنى كأن نهاية ~~ومغني (قوله كتشهد إلخ) ينبغي إلا أن يطول سم أي التشهد في الاعتدال أو ~~الجلوس بين السجدتين (قوله لكنه يمنع إلخ) فعليه إعادته في محله نهاية ~~ومغني (قوله غير المأموم) هذا القيد مستفاد من قول المصنف في كتاب الجماعة، ~~ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها إلخ فذاك ~~مخصص لما هنا سم (قوله غير المأموم) قضيته أنه متى انتقل عنه إلى ركن آخر ~~امتنع عليه العود لما فيه من مخالفة الإمام وعليه فلو تذكر في السجدة ~~الثانية أنه ترك الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لم يعد له بل يأتي بركعة ~~بعد سلام إمامه وقضيته أنه لو انتقل معه إلى التشهد قبل الطمأنينة في ~~السجدة الثانية لم يعد لها لكن سيأتي ما يقتضي أنه يسجد ويلحق إمامه وأيضا ~~قضية قوله في صلاة الجماعة أن محل امتناع العود إذا فحشت المخالفة أنه يعود ~~للجلوس بين السجدتين إذا تذكر في السجدة الثانية ترك الطمأنينة فيه ع ش ~~(قوله وإلا) أي بأن مكث قليلا ليتذكر نهاية ومغني (قوله بطلت صلاته) ظاهره ~~م ر وإن قل التأخر وسيأتي في فصل المتابعة ما يوافقه ع ش أقول بل هو صريح ~~ما مر آنفا عن النهاية والمغني (قوله ولا يكفيه إلخ) أي لما تقدم بيانه في ~~شرح فلو هوى لتلاوة فجعله ms1076 ركوعا لم يكف سم (قوله في الثانية) أي فيما لو شك ~~ساجدا هل ركع (قوله وكذا في التذكر إلخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من ~~قوله فعله ما لو تذكر في سجوده أنه ترك الركوع فإنه يرجع إلى القيام ليركع ~~منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا لأن الانحناء أي الهوي غير معتد به ففي هذه ~~الصورة زيادة على المتروك اه قال ع ش قوله م ر فإنه يرجع إلى القيام إلخ أي ~~ومع ذلك لا يجب عليه الركوع فورا ومثله ما لو قرأ الفاتحة ثم هوى ليسجد ~~فتذكر ترك الركوع فعاد للقيام فلا يجب الركوع فورا لأنه بتذكره عاد لما كان ~~فيه، وهذا ظاهر وإن أوهم قول المصنف فإن تذكره قبل بلوغ إلخ خلافه اه. ~~(قوله كما مر) أي في شرح فلو هوى لتلاوة إلخ سم (قوله محله في غير هذه إلخ) ~~يمكن أن يستغني عن ذلك لأن من جملة المتروك في هذه الصورة الهوي للركوع لأن ~~الهوي السابق صرفه للسجود فلم يعتد به ومن لازم الإتيان بالهوي القيام ابن ~~قاسم أي فلو فرض أنه لم يشك في الهوي لتذكره أنه قصد بهويه الركوع وإنما ~~شكه في الركوع للشك في نحو طمأنينته فلا حاجة إلى الاستثناء أيضا لأنه في ~~هذه يكفيه العود إلى الركوع فقط بصري (قوله حتى بلغ مثله) أي ولو لمحض ~~المتابعة كما لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسي منها سجدة ثم قام فوجد مصليا ~~في السجود أو الاعتدال فاقتدى به وسجد معه للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ~~ركعته كما نقل عن شيخنا الشمس الشوبري ومنازعة شيخنا الشبراملسي فيه بأن ~~نية الصلاة لم تشمله مدفوعة بما نقله هو قبل هذا عن الشهاب ابن حجر من قوله ~~ومعنى الشمول أن يكون ذلك النفل أي ومثله الفرض بالأولى داخلا كالفرض في ~~مسمى مطلق الصلاة بخلاف السجود والتلاوة انتهى إذ لا خفاء في شمول نية ~~الصلاة لما ذكر بهذا المعنى رشيدي (قوله إن كان إلخ) أي المثل (قوله ~~كالقيام إلخ) نشر مشوش ms1077 (قوله حسب له إلخ) قد يكون هذا معنى التمام فلا حاجة ~~للتقييد سم (قوله هذا إلخ) أي قول المصنف تمت به ركعته ع ش (قوله كسجدة ~~تلاوة) أي ولو لقراءة آية بدلا عن الفاتحة فيما يظهر خلافا للزركشي سم عن ~~المنهج عن حج اه ع ش (قوله لم تجزئه) الأولى PageV02P096 # التذكير (قوله وعرف إلخ) عطف على قوله كان المثل إلخ (قوله والأخذ ~~باليقين إلخ) أي كما يعلم من قول المصنف، وكذا إن شك فيها وقوله وإن علم في ~~آخر رباعية إلخ (قوله ولم يشترط هنا طول إلخ) هذا يفيد البطلان وإن تذكر في ~~الحال أن المتروك غيرهما فلتراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع بل يشترط ~~هنا الطول أو مضي ركن أيضا وقد ذكرت ما قاله ل م ر فأنكره سم على حج أقول ~~وما قاله م ر هو مقتضى إطلاقهم ع ش (قوله في ذلك) أي في النية أو تكبيرة ~~التحرم (قوله أتى به ولو بعد طول الفصل) أي حيث لم يأت بما يبطل الصلاة ~~كفعل كثير ع ش # (قوله أو بعد سلامه) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني إلا قوله وإن ~~مشى إلى المتن قول المتن (فلو تيقن) أي إماما كان أو مأموما أو منفردا ع ش ~~(قوله قبل طول الفصل) أي فإن طال الفصل وجب الاستئناف ع ش (قوله وتنجسه ~~إلخ) وانظر هل كشف العورة كذلك رشيدي والظاهر أنه كذلك إن تذكر فورا (قوله ~~وإن مشى إلخ) أي وتكلم قليلا كما هو ظاهر من قصة ذي اليدين سم وع ش (قوله ~~وتحول عن القبلة) أي وتذكر فورا ع ش (قوله لما مر) أي لوقوع تشهده قبل محله ~~نهاية (قوله مما بعدها) الأولى منها (قوله مثلا) ذكره النهاية والمغني عقب ~~ثانية ثم قال الأول ولو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس ~~أن هذا الجلوس يجزئه اه. قال ع ش بل الاكتفاء به أولى من الاكتفاء بجلوس ~~الاستراحة لقصده الفرض به اه ويعلم من هذا ms1078 أن مثلا راجع للثانية فقط دون ~~القيام (قوله أو شك فيها) الأولى التذكير # قول المتن (فإن كان جلس) أي جلوسا معتدا به بأن اطمأن ع ش (قوله وردوه ~~إلخ) أي القياس المذكور و (قوله بأن تلك) أي جلسة الاستراحة و (قوله وهذه) ~~أي سجدة التلاوة (قوله أي بطريق الأصالة إلخ) هذا كقوله السابق بطريق ~~الأصالة زيادة على عبارة الأصحاب سم (قوله حتى لا يجب لها نية إلخ) اعتمد ~~شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله أي بطريق ~~الأصالة سم (قوله وبذلك) أي بالرد المذكور (يظهر اتجاه قول البغوي إلخ) ~~اعتمده النهاية والمغني أيضا إلا أنهما أسقطا قوله شك في الأولى (قوله أو ~~لا) وهو المعتمد مغني (قوله بذلك إلخ) أي بالرد المتقدم (قوله لم يجزئه ذلك ~~التشهد) أي فلا بد من صحة صلاته وتحلله منها من إعادة التشهد قول المتن ~~(فليجلس مطمئنا ثم يسجد) ومثل ذلك يأتي في ترك سجدتين PageV02P097 # فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها فإن سبق له الجلوس فيما فعله من الركعات ~~تمت ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإلا فبالثانية نهاية # قول المتن (في آخر رباعية) قال الشيخ عميرة نسبة إلى رباع المعدول عن ~~أربع سم على المنهج وقدم الرباعية ليتأتى جميع ما ذكره أما غير الرباعية ~~فلا يتأتى جميع ذلك فيه وطريقه أن يفعل في كل متروك تحققه أو شك فيه ما هو ~~الأسوأ ع ش (قوله جهل) إلى قوله واتفاقهم في النهاية والمغني ما يوافقه إلا ~~ما نبه عليه (قوله ويلغو باقيهما ) أي الثانية والرابعة ع ش قول المتن (جهل ~~موضعها) أي الخمس في الموضعين كذا قاله الشارح المحقق وصاحب النهاية ~~والمغني ويؤخذ من صنيع الشارح توجيه آخر وهو حذف الجملة التي هي صفة الأولى ~~لدلالة ما بعدها عليها بصري (قوله كما علم بالأولى إلخ) أي بأن يقدر مع ما ~~ذكر في سجدتين ترك سجدة من الثانية أو الرابعة (قوله وصوب الإسنوي إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني في شرح أو سبع فسجدة ثم ثلاث ms1079 ثم ما ذكره المصنف تبعا ~~للجمهور قد اعترضه جمع من المتأخرين كالأصفوني والإسنوي بأنه يلزم بترك ~~ثلاث سجدات سجدة وركعتان لأن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة الأولى ~~من الأولى والثانية من الثانية فيحصل له منهما ركعة إلا سجدة وأنه ترك ~~ثنتين من الثالثة فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويلغو ما سواها ~~ويلزمه في ترك الست ثلاث ركعات وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من ~~الركعة الأولى إلخ ويلزمه بترك أربع سجدات ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك ~~السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من ~~الرابعة اه. # (قوله في هذه) أي في ترك الثلاث سجدات (قوله وأن الأول) أي وجوب الركعتين ~~فقط (قوله منها) أي الأولى و (قوله الجلوس) أي بين السجدتين (قوله نعم ~~بعدها جلوس التشهد) أي أو جلوس الاستراحة إن كان ترك التشهد الأول وأتى ~~بجلوس الاستراحة أو جلوس الركعة الثانية قبل سجدتها الثانية كما هو قضية أن ~~المتروك منها السجدة الثانية فقط سم (قوله بواحدة من الثالثة) أي بالسجدة ~~الأولى من الركعة الثالثة نهاية (قوله ويلغو باقيها) أي الثالثة (قوله ~~لتصير هي) أي الرابعة (قوله وما ذكره هو الخيال إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~وأجيب بأن ذلك خلاف فرض الأصحاب فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى بالجلسات ~~المحسوبات بل قال الإسنوي إنما ذكرت هذا الاعتراض وإن كان واضح البطلان ~~لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له وإلا فمن حق هذا السؤال السخيف أن لا ~~يدون في تصنيف اه قال الرشيدي قوله م ر بل قال الإسنوي إلخ هذا صريح في أن ~~الإسنوي كر على اعتراضه بالإبطال، والواقع في كلامه وكلام الناقلين عنه ~~كالشهاب بن حج وغيره خلافه وأنه إنما قال هذا في جواب سؤال أورده من جانب ~~الأصحاب على اعتراضه ثم ساق الرشيدي عبارة المهمات راجعه. # (قوله وهذا) أي ما ذكره الإسنوي (قوله واتفاقهم) مبتدأ خبره قوله يحيل ~~إلخ (قوله لم يأت منها بشيء) إن أراد شرعا لإلغائها بسبب عدم ms1080 كمال ما قبلها ~~بدونها فهذا لا يرد عليه بدليل أنه يرد عليهم نظيره لأن الثانية باتفاقهم ~~غير متروك منها شيء أو المتروك منها واحدة مع أنها لاغية لعدم تمام الأولى ~~وإن أراد لم يأت منها بشيء حسنا فهو ممنوع فليتأمل سم (قوله وعلى مقابله) ~~عطف على قوله على الأصح، والضمير راجع إليه و (قوله فالاعتراض إلخ) متفرع ~~على قوله على أنهم لم يغفلوا إلخ (قوله فالاعتراض ~~ PageV02P098 # عليهم) إلى المتن في النهاية (قوله فيمن ترك معه الجلوس) ينبغي أو في ~~الشك أنه ترك السجود فقط أو مع الجلوس سم # (قوله لاحتمال إلخ) عبارة النهاية والمغني لاحتمال أنه ترك سجدتين من ~~ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم تتصلا بها كترك واحدة من الأولى ~~وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة فالحاصل ركعتان إلا سجدة إذ الأولى ~~تمت بالثالثة والرابعة ناقصة سجدة فيتمها ويأتي بركعتين بخلاف ما إذا ~~اتصلتا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة فلا ~~يلزم فيها سوى ركعتين اه. # (قوله فإن فرض ترك إلخ) هذا يقتضي تصويب الإسنوي ومن تبعه سم وفيه أن ~~الشارح ومن وافقه كالنهاية والمغني لم ينكروا ما قاله الإسنوي من كل وجه بل ~~قالوا كما تقدم أن كلام الإسنوي في حد ذاته صحيح لكن اعتراضه غير متوجه على ~~كلام الأصحاب لأن المفروض في كلامهم غير المفروض في كلامه (قوله وأسوأ منه ~~إلخ) صور بهذا الروض سم عبارة البصري أقول وتقدير الأسوأ متعين فيجب عليه ~~حينئذ ثلاث ركعات فلا حاجة لقوله السابق وجب سجدتان ثم ركعتان اه. وقوله ~~فلا حاجة لقوله إلخ حق التفريع فلا صحة لقوله إلخ وتقدم عن النهاية والمغني ~~على تصويب الإسنوي والاقتصار عليه أي الأسوأ قول المتن (أو ست إلخ) على ~~تصويب الإسنوي الذي اعتمده في الروض يلزمه ثلاث وسجدة قال في الروض لأنا ~~نقول أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من ~~الثالثة وثنتين من الرابعة انتهى اه سم وتقدم عن النهاية والمغني مثل ما ms1081 في ~~الروض قول المتن (أو سبع إلخ) لم يقيد السبع والثمان بجهل موضعها لأنه لا ~~يحتاج إليه بل لا يتصور جهل الموضع لكن الأستاذ البكري قيد بجهل الموضع في ~~كنزه فلينظر مقصوده سم قوله: وكذلك قيد بذلك المغني فيهما والنهاية وشرح ~~المنهج في السبع فقط وقال ع ش لم يقل م ر هنا أي في الثمان جهل موضعها كأنه ~~لأن الثمان من الرباعية محلها معلوم المراد غالبا وإلا فقد لا يعلم كأن ~~اقتدى مسبوق في الاعتدال فأتى مع الإمام بسجدتين وسجد إمامه للسهو سجدتين ~~وقرأ إمامه آية سجدة في ثانيته مثلا وسجد هو في آخر صلاته لسهو إمامه وقرأ ~~في ركعته التي انفرد بها آية سجدة ثم شك بعد علمه بأن ترك ثمان سجدات ~~لكونها على عمامته في أنها سجدات صلاته أو ما أتى به للسهو والتلاوة ~~والمتابعة أو أن بعضه من أركان صلاته وبعضه من غيرها فتحمل المتروكة على ~~أنها سجدات صلاته وغيرها بتقدير الإتيان به لا يقوم مقام سجود صلاته لعدم ~~شمول النية له اه. عبارة البجيرمي ويمكن الجهل في الثمان أيضا كأن اقتدى ~~بالإمام وهو في الاعتدال فإنه يسجد معه سجدتين ولا تحسبان له فيمكن أن ~~تنبهم الثمانية في عشرة شيخنا وكذلك يحصل الجهل إذا سجد للسهو اه قول المتن ~~(فسجدة ثم ثلاث) أي ثلاث ركعات لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة نهاية (قوله أو ~~ثمان) إلى قوله ولو تذكر في النهاية والمغني (قوله ويتصور إلخ) نبه عليه ~~لكونه خفيا وقال القليوبي دفع لما يتوهم من أنه إذا لم يسجد لم يتصور الشك ~~أو الجهل فتأمل بجيرمي (قوله بترك طمأنينته) أي في السجدات (قوله بعد ~~التكبير) شامل لتكبير انتقال يسن معه الرفع (قوله لفوات اسمه به) أي اسم ~~الافتتاح بالتعوذ (قوله بعده) أي التعوذ (قوله ببقاء اسمهن) أي تكبيرات ~~العيد # (قوله أي المصلي) إلى قوله ولو مستورة في المغني إلا قوله ولو أعمى وإلى ~~قوله أما إذا خشي في النهاية ما يوافقه في الأحكام قول المتن (إدامة ms1082 نظره) ~~أي بأن يبتدئ النظر إلى موضع سجوده من PageV02P099 # ابتداء التحرم ويديمه إلى آخر صلاته إلا فيما يستثنى وينبغي أن يقدم ~~النظر على ابتداء التحرم ليتأتى له تحقق النظر من ابتداء التحرم ع ش (قوله ~~أي المصلي) إشارة إلى عود الضمير على مذكور بالقوة بكري اه ع ش (قوله ولو ~~أعمى) أي أو في ظلمة بأن تكون حالته حالة الناظر لمحل سجوده نهاية وشرح ~~بافضل (قوله وإن كان عند الكعبة) أي وإن صلى خلف نبي خلافا لمن قال ينظر ~~إلى ظهره نهاية ومغني (قوله أو فيها) أي ولا ينظر جزءا آخر من الكعبة وإلا ~~فمحل سجوده جزء من الكعبة (قوله في جميع صلاته) وقيل ينظر في القيام إلى ~~موضع سجوده وفي الركوع إلى موضع قدميه وفي السجود إلى أنفه وفي القعود إلى ~~حجره لأن امتداد البصر يلهي فإذا قصر كان أولى وبهذا جزم البغوي والمتولي ~~مغني، وكذا جزم بذلك صاحب العوارف (قوله لأن ذلك) أي جمع النظر في موضع ~~مغني (قوله نعم السنة إلخ) ويسن أيضا لمن في صلاة الخوف والعدو أمامه نظره ~~إلى جهته لئلا يبغتهم شرح بافضل زاد النهاية ولمن صلى على نحو بساط مصور عم ~~التصوير مكان سجوده أن لا ينظر إليه اه. (قوله عند رفعها) أي ما دامت ~~مرتفعة وإلا ندب نظر محل السجود نهاية وإيعاب وسم قال ع ش ويؤخذ من ذلك أنه ~~لو قطعت سبابته لا ينظر إلى موضعها بل إلى موضع سجوده كما أفتى به الشارح م ~~ر اه. # (قوله وبحث بعضهم إلخ) اعتمده المغني (قوله فلينظر محل سجوده إلخ) وفاقا ~~للنهاية وخلافا للمغني كما مر (قوله أي قال) إلى قوله لا يحتمل عادة في ~~المغني # (قوله والأفقه إلخ) عبر في الروضة بالمختار مغني ونهاية قول المتن (لا ~~يكره) أي ولكنه خلاف الأولى ع ش قول المتن (إن لم يخف ضررا) أي على نفسه أو ~~غيره مغني (قوله يلحقه) أي أو غيره كما يأتي في الشارح وتقدم عن المغني ~~(قوله وفيه منع إلخ) ms1083 جملة حالية (قوله ومن ثم) أي من أجل أن فيه المنع ~~المذكور (قوله إذا شوش عدمه إلخ) أي كأن صلى لحائط مزوق ونحوه مما يشوش ~~فكره ويسن فتح عينيه في السجود ليسجد البصر قاله صاحب العوارف وأقره ~~الزركشي وغيره نهاية قال ع ش قوله ونحوه إلخ أي كالبساط الذي فيه صور اه أي ~~وهامش المطاف عند طواف الطائفين وقال الرشيدي قوله ليسجد البصر لا يخفى أن ~~المراد هنا بالبصر محله أي لا يكون بينه وبين السجود حيلولة بالجفن وإلا ~~فالبصر معنى من المعاني لا يتصف بالسجود فلا فرق في ذلك بين الأعمى والبصير ~~بل إلحاق الأعمى بالبصير هنا أولى من إلحاقه به في النظر إلى محل السجود في ~~القيام ونحوه فما في حاشية الشيخ ع ش من نفي إلحاقه به هنا والفرق بينه ~~وبين ما مر في غاية البعد اه. (قوله بل يحرم إلخ) وينبغي أن يجب التغميض ~~فيما إذا لزم من تركه فعل محرم كنظر محرم لا طريق إلى الاحتراز عنه إلا ~~التغميض سم عبارة النهاية وقد يجب إذا كان العرايا صفوفا اه. (قوله حصول ~~ضرر عليه) أي أو على غيره فيما يظهر بالأولى نعم يظهر أيضا أنه لا يقيد ~~حينئذ بقوله لا يحتمل إلخ إذ يحتاط للغير ما لا يحتاط للنفس بصري أقول ~~ويستفاد ما ذكره أولا من كلام الشارح بإرجاع ضمير عليه إلى التغميض وجعله ~~معلقا بالترتب كما هو ظاهر السياق (قوله كما هو ظاهر) أي التقييد بلا يحتمل ~~عادة (قوله كان الأحسن أن يقول) أي بدل قول المصنف إن لم يخف ضررا (قوله ~~ممنوع) كيف وهذا الذي زعم أنه الأحسن صادق بما إذا خاف ضررا فتدل العبارة ~~حينئذ بالمنطوق على عدم الكراهة عند خوف الضرر وبالمفهوم على الكراهة عند ~~المصلحة وكان الصواب أن يقول إن كان فيه مصلحة ولعله أراد أن يقول ذلك فسبق ~~قلمه لما ذكره فليتأمل PageV02P100 # سم أقول الظاهر بل المتعين من إمامة الأذرعي إرجاع ضمير فيه في كلامه إلى ~~النظر وعدم التغميض فيندفع ms1084 حينئذ الإشكال ويفيد كراهة التغميض إن ظن ترتب ~~فوت مصلحة عليه وإن لم يخف ضررا بخلاف كلام المصنف فيظهر حينئذ وجه دعوى ~~الأحسنية (قوله سلبه الكراهة) أي بقوله وعندي لا يكره إلخ (قوله أنه يكره ~~ترك سنة إلخ) أي وفي التغميض ترك سنة هي إدامة نظره إلى موضع سجوده، وقد ~~يقال المراد بالنظر إلى موضع السجود كونه بحيث ينظر إلى موضع السجود وهذا ~~صادق مع التغميض سم (قوله إلا أن يجمع بأنه إلخ) ويجمع أيضا بأن محل كراهة ~~ترك السنة ما إذا لم يكن بطريق محصل للمقصود بتلك السنة كما هنا فإن ~~المقصود بإدامة النظر لموضع السجود الخشوع والتغميض يحصله سم (قوله بأنه ~~أطلق الكراهة إلخ) أي على اصطلاح المتقدمين كردي (قوله لنحو جريان الخلاف ~~إلخ) متعلق بالمتأكدة # (قوله في كل صلاته) إلى قوله من تحصيل سنة في النهاية إلا قوله إلا أن ~~يجعل إلى وفي الآية، وكذا في المغني إلا قوله وظاهر إلى وفي الآية (قوله ~~غير ما هو فيه) وهو الصلاة ع ش فلو اشتغل بذكر الجنة والنار وغيرهما من ~~الأحوال السنية التي لا تعلق بها بذلك المقام كان من حديث النفس نهاية ~~(قوله وإن تعلق بالآخرة) قد يشكل استحباب إكثار الدعاء في السجود والركوع ~~والاستغفار وطلب الرحمة إذا مر بآية استغفار أو رحمة والاستجارة من العذاب ~~إذا مر بآية عذاب إلى غير ذلك مما يحمل على طلب الدعاء في صلاته فإن ذلك ~~فرع من التفكر في غير ما هو فيه ولا سيما إذا كان بطلب أمر دنيوي اللهم إلا ~~أن يقال إن هذا نشأ من المطلوب في صلاته فليس أجنبيا عما هو فيه ع ش (قوله ~~وظاهر أن هذا) أي خشوع الجوارح رشيدي (قوله الأول) أي خشوع القلب و (قوله ~~ذاك) أي فراغ القلب (سببا له) أي للأول (قوله ولذا خصه بحالة الدخول) قد ~~يؤخذ منه عدم إغناء ما يأتي عن تعميم ما هنا للقلب وإن لم يجعل ذاك سببا ~~لأن الخشوع بالقلب مطلوب في جميع الصلاة ms1085 سم، وجرى المغني على أن كلا منهما ~~مراد هنا (قوله وفي الآية إلخ) أي والخشوع في قوله تعالى {قد أفلح ~~المؤمنون} [المؤمنون: 1] {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] (قوله ~~وذلك لثناء الله تعالى إلخ) عبارة المغني والأصل في ذلك أي سن الخشوع قوله ~~تعالى {قد أفلح المؤمنون} [المؤمنون: 1] {الذين هم في صلاتهم خاشعون} ~~[المؤمنون: 2] فسره علي - رضي الله عنه - بلين القلب وكف الجوارح اه. (قوله ~~على فاعليه) أي الخشوع ع ش (قوله ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه) أي أن ~~فقده يوجب عدم ثواب ما فقد فيه من كل الصلاة أو بعضها شرح بافضل (قوله لكن ~~في البعض) أي بعض الصلاة فيشترط في هذا الوجه حصوله في بعضها فقط وإن انتفى ~~في الباقي رشيدي (قوله والعبث) عطف على الاسترسال (قوله كتسوية ردائه إلخ) ~~فلو سقط نحو ردائه أو طرف عمامته كره له تسويته إلا لضرورة كما في الإحياء ~~مغني زاد النهاية وقد اختلفوا هل الخشوع من أعمال الجوارح كالسكون أو من ~~أعمال القلوب كالخوف أو هو عبارة عن المجموع؟ على أقوال اه. قال ع ش ~~والثالث هو الراجح اه. # (قوله لغير ضرورة) ومنها خوف الاستهزاء ع ش (قوله أو دفع مضرة) أي كحر أو ~~برد (قوله ومما يحصل) إلى المتن في المغني (قوله وقيل يحرم) ظاهره كل من ~~الاسترسال والعبث # (قوله أي تأمل) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله أي إجمالا إلى قال ~~(قوله لأنه) أي التأمل التفصيلي (قوله ولأن به إلخ) معطوف في المعنى على ~~قوله قال تعالى إلخ (قوله مقصود الخشوع إلخ) الإضافة للبيان (قوله وترتيلها ~~إلخ) عطف على تدبر القراءة عبارة النهاية ويسن ترتيلها وهو التأني فيها ~~فإفراط الإسراع مكروه وحرف الترتيل PageV02P101 # أفضل من حرفي غيره. ويسن للقارئ مصليا أم غيره أن يسأل الله الرحمة إذا ~~مر بآية رحمة ويستعيذ من العذاب إذا مر بآية عذاب فإن مر بآية تسبيح سبح أو ~~بآية مثل تفكر وإذا قرأ {أليس الله بأحكم الحاكمين} [التين: 8] سن له أن ~~يقول: بلى وأنا ms1086 على ذلك من الشاهدين وإذا قرأ {فبأي حديث بعده يؤمنون} ~~[المرسلات: 50] يقول: آمنت بالله وإذا قرأ {فمن يأتيكم بماء معين} [الملك: ~~30] يقول الله رب العالمين اه. وكذا في المغني إلا قوله وحرف إلى ويسن قال ~~ع ش قوله م ر ويسن ترتيلها أي القراءة ومحله حيث أحرم بها في وقت يسعها ~~كاملة وإلا وجب الإسراع والاقتصار على أخف ما يمكن وقوله م ر وحرف الترتيل ~~أي التأني في إخراج الحروف وقوله أفضل من حرفي غيره أي فنصف السورة مثلا مع ~~الترتيل أفضل من تمامها بدونه ولعل هذا في غير ما طلب بخصوصه كقراءة الكهف ~~يوم الجمعة فإن إتمامها مع الإسراع لتحصيل سنة قراءتها فيه أفضل من أكثرها ~~مع التأني وقوله م ر إذا مر بآية رحمة إلخ ينبغي أن محل استحباب الدعاء إذا ~~لم يكن آية الرحمة أو العذاب فيما قرأه بدل الفاتحة وإلا فلا يأتي به لئلا ~~يقطع الموالاة وقوله م ر سن له أن يقول بلى إلخ أي يقولها الإمام والمأموم ~~سرا كالتسبيح وأدعية الصلاة الآتية؛ وهذا بخلاف ما لو مر بآية رحمة أو عذاب ~~فإنه يجهر بالسؤال ويوافقه المأموم كما تقدم في شرح ويقول الثناء مما ظاهره ~~أن المأموم لا يؤمن فيما ذكر على دعائه وإن أتى به بلفظ الجمع اه ع ش (قوله ~~كالقراءة إلخ) عبارة المغني قياسا على القراءة، وقد يفهم من هذا أن من قال ~~سبحان الله مثلا غافلا عن مدلوله وهو التنزيه يحصل له ثواب ما يقوله وهو ~~كذلك وإن قال الإسنوي فيه نظر اه. (قوله ولو بوجه) ومن الوجه الكافي أن ~~يتصور أن في التسبيح والتحميد ونحوهما تعظيما لله وثناء عليه ع ش # (قوله لأنه تعالى) إلى قوله وفي الخبر في النهاية والمغني (قوله والكسل ~~الفتور إلخ) أي وضده النشاط مغني ونهاية (قوله عن الشواغل) قيدها النهاية ~~والمغني بالدنيوية، وقضية صنيع الشارح كشرح المنهج الإطلاق واعتمده الحلبي ~~وفي النهاية قبل هذا ما يفيده (قوله وبه يتأيد) أي بالخبر (قوله يبطل ~~الثواب) لكن ms1087 قضية إلا ما عقل أن بطلان الثواب فيما وقع فيه الخلل فيه فقط ~~سم وتقدم عن شرح بافضل التصريح بذلك (قوله وقول القاضي إلخ) أقره المغني ~~وجزم به النهاية، وهو عطف على قول من قال إلخ (قوله ولا ينافيه) أي إطلاق ~~قوله وفراغ قلب عن الشواغل الشامل للأخروية، ويحتمل أن مرجع الضمير قول ~~القاضي يكره إلخ (قوله كان يجهز الجيش) أي يدبر أمر الجيش (قوله لأنه مذهب ~~إلخ) أو ما كان التجهيز يشغله عما هو فيه كما هو اللائق بعلو مقامه (قوله ~~على أن ابن الرفعة اختار إلخ) أي وفعل عمر - رضي الله عنه - من أمور الآخرة ~~فاختيار ابن الرفعة يوافقه ويخالف ما مر أولا فقوله إلا أن يريد إلخ ~~استثناء من هذا كردي (قوله لا بأس به) أي وأما فيما يقرؤه فمستحب. # (فائدة) فيها بشرى روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو ~~مرفوعا «أن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه ~~فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه أي حتى لا يبقى منه شيء إن شاء الله تعالى» اه ~~مغني (قوله ما مر أولا) إشارة إلى قوله وإن تعلق بالآخرة كردي ويظهر أنه ~~إشارة إلى ما ذكره عن القاضي من الكراهة ويحتمل أنه إشارة إلى قوله وفراغ ~~قلب عن الشواغل الشامل لأمور الآخرة # قول المتن (وجعل يديه إلخ) أي في قيامه أو بدله نهاية ومغني قول المتن ~~(أخذ بيمينه يساره) لا يبعد فيمن قطع كف يمناه مثلا وضع طرف الزند على ~~يسراه وفيمن قطع كفاه وضع طرف أحد الزندين عند طرف الآخر تحت صدره سم (قوله ~~والسنة إلخ) والأصح كما في الروضة أنه يحط يديه بعد التكبير تحت صدره وقيل ~~يرسلهما ثم يستأنف نقلهما إلى تحت صدره قال الإمام والقصد من القبض المذكور ~~تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس كما نص عليه في الأم مغني ~~ونهاية قال ع ش قوله م ر فلا بأس أي لا اعتراض عليه ms1088 وإلا فالسنة ما تقدم ~~اه. # (قوله أن يقبض بكف يمينه إلخ) أي ويفرج أصابع يسراه PageV02P102 # وسطا كما هو قضية كلام المجموع نهاية قال ع ش قضيته أنه يضم أصابع اليمنى ~~حالة قبضه بها اليسرى اه. (قوله وقيل يتخير إلخ) وكلام الروضة قد يوهم ~~اعتماده ومن ثم اغتر به الشارح تبعا لغيره والمعتمد الأول نهاية (قوله ~~والرسغ) إلى قوله وحكمة ذلك في المغني وإلى قوله فأمر في النهاية إلا قوله ~~والكرسوع إلى وحكمة (قوله والكوع إلخ) أي وأما البوع فهو العظم الذي يلي ~~إبهام الرجل نهاية ومغني (قوله وحكمة ذلك) أي جعلهما تحت صدره نهاية (قوله ~~يحاذيه) أي القلب فإنه تحت الصدر مما يلي جانب الأيسر نهاية أي فالمراد ~~بالمحاذاة التقريبية لا الحقيقية خلافا لما يفعله بعض الطلبة من جعل الكفين ~~في الجنب الأيسر محاذيتين للقلب حقيقة فإنه مع ما فيه من الحرج يخالف قولهم ~~وجعل يديه تحت صدره فإن اليسرى حينئذ يجعل جميعها تحت الثدي الأيسر بل في ~~الجنب الأيسر لا تحت الصدر (قوله ما قلناه) أي من حفظ قلبه عن الخواطر # (قوله لخبر مسلم) إلى قوله ولا يقدم في النهاية والمغني إلا قوله وإلا ~~فهو شاذ (قوله لخبر مسلم إلخ) وروى الحاكم عن علي - رضي الله عنه - أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور ~~السموات والأرض» وروي أيضا عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - قال «إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى ~~يوم القيامة» نهاية ومغني (قوله وهو مشهور) عبارة النهاية والمغني ومنه أي ~~المأثور «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته» رواه ~~مسلم اه. قول المتن (وأن يعتمد في قيامه إلخ) أي ذكرا كان أو قويا أو ضدهما ~~نهاية ومغني (قوله كالعاجن) المراد به الشيخ الكبير لأنه يسمى بذلك لغة لكن ~~كلام الشارح الآتي كالصريح في إرادة عاجن العجين فليتأمل ومن إطلاقه على ~~الشيخ الكبير قول الشاعر # فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا ms1089 ... وشر خصال المرء كنت وعاجن # رشيدي، وكذا في المغني إلا قوله لكن إلى ومن إطلاقه فقال بدله لا عاجن ~~العجين كما قيل اه. وفي القاموس والكنتي ككرسي الشديد والكبير عجنه اعتمد ~~عليه بجمع كفه وفلان نهض معتمدا على الأرض كبرا اه # قول المتن (وتطويل قراءة الأولى إلخ) وكذا يطول الثالثة على الرابعة إذا ~~قرأ السورة فيهما مغني (قوله وتأويله) أي الحديث مغني (قوله نعم ما ورد ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني والثاني أنهما سواء ومحل الخلاف فيما لم يرد ~~فيه نص أو لم تقتض المصلحة خلافه، أما ما فيه نص بتطويل الأولى كصلاة ~~الكسوف والقراءة بالسجدة وهل أتى في صبح الجمعة أو بتطويل الثانية كسبح، و ~~{هل أتاك} [الغاشية: 1] في صلاة الجمعة والعيد أو المصلحة في خلافه كصلاة ~~ذات الرقاع للإمام فيستحب له التخفيف في الأولى والتطويل في الثانية حتى ~~تأتي الفرقة الثانية ويستحب للطائفتين التخفيف في الثانية لئلا تطول ~~بالانتظار اه. # (قوله في مسألة الزحام) أي ليلحقه منتظر السجود مغني قول المتن (والذكر ~~بعدها) قوة عباراتهم وظاهر كثير من الأحاديث اختصاص طلب ذلك بالفريضة وأما ~~الدعاء فيتجه أن لا يتقيد طلبه بها بل يطلب بعد النافلة أيضا فليراجع سم ~~(قوله وثبت فيهما أحاديث) فقد «كان - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم منها ~~قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ~~قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك ~~الجد» رواه الشيخان وقال - صلى الله عليه وسلم - «من سبح الله دبر كل صلاة ~~ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين ثم قال ~~تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى قوله قدير غفرت خطاياه ~~وإن كانت مثل زبد البحر» «وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من صلاته ~~استغفر ثلاثا أي يقول أستغفر الله العظيم وقال اللهم أنت السلام PageV02P103 # ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» نهاية ms1090 وشرح المنهج زاد شرح ~~بافضل ما نصه ومن ذلك أي المأثور عقب الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك ~~وحسن عبادتك، وقراءة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي والفاتحة ومنه لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له إلخ بزيادة يحيي ويميت عشرا بعد الصبح والعصر ~~والمغرب وسبحان ربك رب العزة إلى آخر السورة وآية شهد الله وقل اللهم مالك ~~الملك إلى بغير حساب اه. قال ع ش قال البكري في الكنز ويندب عقب السلام من ~~الصلاة أن يبدأ بالاستغفار ثلاثا ثم قوله اللهم أنت السلام ثم يقول اللهم ~~لا مانع إلخ ويختم بعد ذلك بما ورد من التسبيح والتحميد والتكبير المشار ~~إليه ثم يدعو فهم ذلك كله من الأحاديث الواردة في ذلك اه. وينبغي إذا تعارض ~~التسبيح أي وما معه وصلاة الظهر بعد الجمعة في جماعة تقديم الظهر وإن فاته ~~التسبيح وينبغي أيضا تقديم آية الكرسي على التسبيح فيقرؤها بعد قوله منك ~~الجد وينبغي أيضا أن يقدم السبعيات وهي القلاقل لحث الشارع على طلب الفور ~~فيها ولكن في ظني أن في شرح المناوي على الأربعين أنه يقدم التسبيح وما معه ~~عليها وينبغي أن يقدم أيضا السبعيات على تكبير العيد لما مر من الحث على ~~فوريتها والتكبير لا يفوت بطول الزمن اه. # (قوله في شرح العباب إلخ) عبارته ثم رأيت بعضهم رتب شيئا مما مر فقال ~~يستغفر ثلاثا ثم اللهم أنت السلام إلى والإكرام ثم لا إله إلا الله وحده ~~إلى قدير اللهم لا مانع إلى الجد لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ~~ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله ~~مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ~~ويسبح ويحمد ويكبر العدد السابق ويدعو اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك ~~من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر ~~اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أذهب ms1091 عني الهم والحزن اللهم ~~اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال ~~والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم اجعل خير ~~عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم لقائك اللهم إني أعوذ بك من ~~الكفر والفقر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ~~رب العالمين. ويزيد بعد الصبح اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل اللهم ~~إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وبعده وبعد المغرب اللهم ~~أجرني من النار سبعا وبعدهما وبعد العصر قبل أن يثني الرجل لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشرا ~~اه. والظاهر أنه لم يذكر ذلك مرتبا كذلك إلا بتوقيف أو عملا بما قدمته ~~انتهت وقد ذكرت في الأصل مخرج ما ذكره هنا من الأذكار من المحدثين فراجعه ~~منه إن أردته كردي على بافضل (قوله ويسن) إلى قوله وانصرافه في المغني ~~والنهاية إلا قوله ولو بالمسجد النبوي إلى يمينه (قوله إلا لإمام يريد ~~التعليم) أي تعليم المأمومين فيجهر بهما فإذا تعلموا أسر شيخ الإسلام ومغني ~~ونهاية قال ع ش قوله بهما أي بالذكر والدعاء الواردين هنا وينبغي جريان ذلك ~~في كل دعاء وذكر فهم من غيره أنه يريد تعلمه مأموما كان أو غيره من الأدعية ~~الواردة أو غيرها ولو دنيويا اه. (قوله أن يقوم من مصلاه إلخ) ينبغي أن ~~يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الإتيان بها قبل تحوله ثم رأيته في شرح ~~العباب قال نعم يستثنى من ذلك أعني قيامه بعد سلامه الصبح لما صح «كان - ~~صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس» واستدل في الخادم ~~بخبر «من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له» الحديث السابق قال ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه ~~ويأتي مثله في المغرب والعصر بورود ms1092 ذلك فيهما انتهى اه سم على حج وفي ~~الجامع الصغير «إذا صليتم صلاة الفرض فقولوا عقب كل صلاة عشر مرات لا إله ~~إلا الله» إلى آخر الحديث وأقره المناوي وعليه فينبغي تقديمها على ~~التسبيحات لحث الشارع عليها بقوله وهو ثان رجله إلخ وورد أيضا أن من قرأ قل ~~هو الله أحد مائة مرة عقب صلاة الصبح ولم يتكلم غفر له وأورد عليه سم في ~~باب الجهاد سؤالا حاصله أنه إذا سلم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها هل يرد ~~عليه السلام ولا يكون مفوتا للثواب PageV02P104 # الموعود به أو يؤخره إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا فيه نظر اه. أقول والأقرب ~~الأول وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له في الإتيان به وعلى ما ذكر فهل يقدم ~~الذكر الذي هو لا إله إلا الله إلخ أو سورة قل هو الله أحد فيه نظر ولا ~~يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله وهو ثان رجله ولا يعد ~~ذلك من الكلام لأنه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة ع ش (قوله عقب سلامه ~~إلخ) قاله الأصحاب لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أو لا ولئلا يدخل غريب ~~فيظنه بعد في صلاته فيقتدي به اه قال الأذرعي والعلتان تنتفيان إذا حول ~~وجهه إليهم أو انحرف عن القبلة اه وينبغي كما بحثه بعضهم أن يستثنى من ذلك ~~ما إذا قعد مكانه يذكر الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس لأن ذلك كحجة ~~وعمرة تامة رواه الترمذي عن أنس مغني (قوله وينبغي إلخ) كذا في النهاية ~~وتقدم عن سم عن شرح العباب مثله مع زيادة وعبارة شرح بافضل ويندب أن ينصرف ~~الإمام والمأموم والمنفرد عقب سلامه وفراغه من الذكر والدعاء بعده اه. # (قوله إذا لم يكن خلفه نساء) فسيأتي نهاية (قوله ولو بالمسجد النبوي إلخ) ~~وفاقا لظاهر إطلاق الأسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ولو مكث الإمام ~~بعد الصلاة لذكر أو دعاء فالأفضل جعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب ~~للاتباع رواه مسلم وقيل عكسه ms1093 وينبغي كما قاله بعض المتأخرين ترجيحه في ~~محراب النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه إن فعل الصفة الأولى يصير مستدبرا ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قبلة آدم فمن بعده من الأنبياء اه أي كل ~~منهم يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى رشيدي (قوله ويؤيده) أي التعميم ~~المذكور (قوله بمحرابه) أي بمصلاه فقد مر أن المحراب المعروف محدث (قوله ~~فبحث استثنائه إلخ) أي محرابه - صلى الله عليه وسلم - بجعل يمينه فيه إلى ~~المحراب اعتمده الجمال الرملي وأتباعه وعليه عمل الأئمة بالمدينة اليوم ~~وللدميري # وسن للإمام أن يلتفتا ... بعد الصلاة لدعاء ثبتا # ويجعل المحراب عن يساره ... إلا تجاه البيت في أستاره # ففي دعائه له يستقبل ... وعنه للمأموم لا ينتقل # وإن يكن في مسجد المدينة ... فليجعلن محرابه يمينه # لكي يكون في الدعاء مستقبلا ... خير شفيع ونبي أرسلا # اه كردي وقضية ما مر في النهاية من اقتصاره على استثناء محراب النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - عدم اعتماد ما بحثه الدميري بالنسبة إلى تجاه البيت ~~الشريف فليراجع (قوله ولو في الدعاء) وقال الصيمري وغيره يستقبلهم بوجهه في ~~الدعاء وقولهم من أدب الدعاء استقبال القبلة مرادهم غالبا لا دائما ويسن ~~الإكثار من الذكر والدعاء قال في المهمات وقيد الشافعي - رضي الله عنه - ~~استحباب إكثار الذكر والدعاء بالمنفرد والمأموم ونقله عنه في المجموع لكن ~~لقائل أن يقول يسن للإمام أن يختصر فيهما بحضرة المأمومين فإذا انصرفوا طول ~~وهذا هو الحق انتهى وهم لا يمنعون ذلك مغني (قوله على أنه يؤخذ من قوله ~~بعدها أنه إلخ) قال ع ش ظاهره م ر أنه لا فرق بين الإتيان بها أي التسبيحات ~~على الفور وعلى التراخي والأقرب أنها تفوت بفعل الراتبة قبلها لطول الفصل ~~لكن قال حج أنه لا يضر الفصل اليسير كالاشتغال بالراتبة وظاهره ولو أكثر من ~~ركعتين وقال سم عليه ما حاصله أنه ينبغي في اغتفار الراتبة أن لا يفحش ~~الطول بحيث لا يعد التسبيح من توابع الصلاة عرفا انتهى ثم على هذا لو والى ~~بين صلاتي ms1094 الجمع أخر التسبيح عن الثانية وهل يسقط تسبيح الأولى حينئذ أو ~~يكفي لهما ذكرا واحدا PageV02P105 # ولا بد من ذكر لكل من الصلاتين فيه نظر ولا يبعد أن الأولى إفراد كل ~~واحدة بالعدد المطلوب لها فلو اقتصر على أحد العددين كفى في أصل السنة اه. # (قوله وإنما الفائت بها كماله إلخ) يفيد أن الأفضل تقديم الذكر والدعاء ~~على الراتبة سم (قوله وأيد) أي ما قاله القرافي (بأنه) أي الوارد (قوله مع ~~الزيادة) أي على العدد الوارد (قوله واعتمده ابن العماد) الوجه الذي اعتمده ~~جمع من شيوخنا كشيخنا الإمام البرلسي وشيخنا الإمام الطبلاوي حصول هذا ~~الثواب إذا زاد على الثلاث والثلاثين في المواضع الثلاثة فيكون الشرط في ~~حصوله عدم النقص عن ذلك خلافا لمن خالف سم على المنهج اه ع ش (قوله وهو) أي ~~الدليل (قوله تكملة المائة) خبر مبتدأ محذوف والجملة صفة لواحدة (قوله وهو ~~أن إلخ) قد يقال إن هذا السر لا يضر القرافي بل يؤيد كلامه (قوله إن أسماءه ~~تعالى) أي الحسنى (قوله وللثاني التكبير) سكت عن وجهه لظهوره من قوله أو ~~جلالية كالكبير (قوله أو لا إله إلا الله) أي إلى قدير (قوله هذا الثاني) ~~أي الذي قاله غير القرافي وهو حصول الثواب المخصوص مع الزيادة (قوله بل فيه ~~الدلالة للمدعي) وهو حصول الثواب المخصوص مع الزيادة على العدد المخصوص وقد ~~يقال إن قول المستشكل إلا أن يقال إلخ يؤيد نقيض المدعي فتأمل (قوله وذلك) ~~أي اختلاف الروايات بالنقص والزيادة (قوله عدم التعبد به) أي بالثلاث ~~والثلاثين (قوله التعبد به واقع) أي بالوارد (قوله والكلام) أي الخلاف و ~~(قوله بغير الوارد) أي لم يرد أصلا (قوله نعم يؤخذ إلخ) عبارة المغني قال ~~المصنف الأولى الجمع بين الروايتين فيكبر أربعا وثلاثين ويقول لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اه. # (قوله أن يختمها) أي أن يجعل خاتمة المائة وآخرها (قوله ورده) أي ندب ~~الجمع بين كبيرا وكثيرا ويحتمل أن ms1095 مرجع الضمير قول الشارح فيندب أن يختمها ~~بهما (قوله ورجح بعضهم) عطف أيضا على قال القرافي، وكذا قوله وأوجه منه إلخ ~~(قوله أو لتعبد) أي على وجه أنه مطلوب منا في هذا الوقت ع ش ولعل الأولى أي ~~على أنه هو الأنسب هنا. # قول المتن (للنفل) أي أو الفرض من موضع فرضه أي أو نفله ولو قال وأن ~~ينتقل لصلاة أو من محل آخر لكان أشمل وأخصر واستغني عن التقدير المذكور ~~مغني قول المتن (وأن ينتقل للنفل إلخ) أي إماما كان أو غيره ولو خالف ذلك ~~فأحرم بالثانية في محل الأولى فهل يطلب منه الانتقال بفعل غير مبطل في ~~أثناء الثانية يتجه أن يطلب سواء خالف عمدا أو سهوا أو جهلا سم على المنهج ~~اه ع ش (قوله وقضيته إلخ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق بين ~~النافلة المتقدمة والمتأخرة لكن المتجه في المهمات في النافلة المتقدمة ما ~~أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لأن المصلي مأمور بالمبادرة في الصف الأول ~~وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين كالجمعة انتهى ~~فعلم أن محل استحباب الانتقال ما لم يعارضه شيء آخر اه (قوله وأنه ينتقل ~~لكل صلاة إلخ) قضية هذا الصنيع استحباب PageV02P106 # الانتقال أو الفصل بالكلام لكل ركعتين من النوافل يفتتحهما ولو كثرت جدا ~~سم (قوله فإن لم ينتقل فصل بنحو كلام إنسان) كذا في النهاية والمغني وشرح ~~المنهج لكن بدون لفظ نحو ولعل الشارح أدخل بها تحويل صدره عن القبلة (قوله ~~أو خروج) أي من محل صلاته الأولى ع ش (قوله أي الانتقال) إلى قوله ويسن له ~~هنا في النهاية إلا ما أنبه عليه، وكذا في المغني إلا قوله يعني الذي لا ~~يسن فيه الجماعة وقوله وظاهر إلى أو فيه (قوله ولو لمن بالكعبة إلخ) عبارة ~~النهاية ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى والمهجور ~~وغيرها ولا بين الليل والنهار ولا يلزم من كثرة الثواب التفضيل اه. قول ~~المتن (إلى بيته) أي ما ms1096 لم يحصل له شك في القبلة فيه فيكون حينئذ في المسجد ~~أفضل ع ش (قوله ولأن فيه البعد إلخ) عبارة المغني والحكمة بعده من الرياء ~~اه. # (قوله ومحله) أي محل كون النفل في البيت أفضل (قوله إن لم يكن معتكفا) أي ~~ولا ماكثا بعد الصلاة لتعلم أو تعليم ولو ذهب إلى بيته لفاته ذلك نهاية ~~(قوله فوت وقت) عبارة المغني فوت الراتبة لضيق وقت أو بعد منزله اه. # (قوله ونافلة المبكر إلخ) أي القبلية وقد نظم ذلك الشيخ منصور الطبلاوي ~~فقال وسنة الإحرام والطواف # ونفل جالس للاعتكاف وخائف الفوات بالتأخر ... وقادم ومنشئ للسفر ~~والاستخارة وللقبلية # لمغرب ولا كذا البعديه اه ع ش وفي البجيرمي عن القليوبي أن مثل قبلية ~~الجمعة كل راتبة متقدمة دخل وقتها وهو في المسجد اه وقد مر عن النهاية ما ~~يفيده. # قول المتن (مكثوا) أي مكث الإمام بعد سلامه ومن معه من الرجال يذكرون ~~الله تعالى نهاية ومغني قول المتن (وأن ينصرف إلخ) وأن يمكث المأموم في ~~مصلاه حتى يقوم الإمام من مصلاه إن أراده عقب الذكر والدعاء إذ يكره ~~للمأموم الانصراف قبل ذلك حيث لا عذر له بافضل مع شرحه قال الكردي عليه ~~وظاهر كلامه في الإيعاب أن انصرافه قبل الإمام خلاف الأولى لا الكراهة اه. # (قوله تكن له حاجة إلخ) عبارة النهاية والمغني أي وإن لم تكن له حاجة أو ~~كانت لا في جهة معينة اه. # (قوله فلينصرف يمينه) ولا يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة كما هو ظاهر ~~كلامهم نهاية زاد المغني وإن أسند الطبري عن ابن عباس أنه يكره ذلك لقوله ~~تعالى {ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم} [التوبة: 127] اه قال ع ش وكذا لا يكره ~~أن يقال جوابا لمن قال أصليت صليت اه. # (قوله بحمله) أي كلام المصنف (قوله مصلحة العود) لعل الأنسب حذف المصلحة ~~(قوله لخروجه بها) فلو سلم المأموم قبلها عامدا عالما من غير نية مفارقة ~~بطلت صلاته ولو قارنه فيه لم يضر كبقية الأذكار بخلاف مقارنته له في تكبيرة ms1097 ~~الإحرام كما سيأتي لأنه لا يصير مصليا حتى يتمها فلا يربط صلاته بمن ليس في ~~صلاة نهاية ومغني. # قول المتن (فللمأموم) أي الموافق مغني ونهاية قول المتن (ثم يسلم) وينبغي ~~أن تسليمه عقبه أولى حيث أتى بالذكر المطلوب وإلا بأن أسرع الإمام سن ~~للمأموم الإتيان به ع ش (قوله وإلا بطلت إلخ) عبارة النهاية فإن مكث عامدا ~~عالما بالتحريم قدرا زائدا على طمأنينة الصلاة بطلت صلاته أو ناسيا أو ~~جاهلا فلا اه. وكذا في المغني إلا قوله قدرا إلى بطلت قال ع ش قوله م ر أو ~~ناسيا أو جاهلا فلا أي ولكن يسجد للسهو لأنه فعل ما يبطل عمده اه. # (قوله أن محله) أي البطلان (قوله إن طوله كجلسة الاستراحة) والمعتمد أن ~~طوله زيادة على قدر طمأنينة الصلاة سم عبارة ع ش قوله م ر كجلسة الاستراحة، ~~وفي نسخة يعني للنهاية طمأنينة الصلاة وهذه هي المعتمدة يمكن حمل النسخة ~~الأخرى عليها بأن يراد بجلسة الاستراحة أقل ما يجزئ في الجلوس بين السجدتين ~~(قوله أو فيه إلخ) معطوف على في غير محل والضمير لمحل التشهد الأول للمسبوق ~~(قوله ويسن له) أي للمسبوق (هنا) أي فيما إذا كان جلوسه مع إمامه في محل ~~تشهده الأول (قوله منه) أي من تشهده PageV02P107 # الأول (أنه يرفع) أي المسبوق (قوله بخلافه هنا) # خاتمة: سئل الشيخ عز الدين هل يكره أن يسأل الله بعظيم من خلقه كالنبي ~~والملك والولي فأجاب بأنه جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه علم بعض ~~الناس اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة إلخ فإن صح فينبغي أن ~~يكون مقصورا عليه - عليه الصلاة والسلام - لأنه سيد ولد آدم ولا يقسم على ~~الله بغيره من الأنبياء والملائكة لأنهم ليسوا في درجته ويكون هذا من خواصه ~~اه والمشهور أنه لا يكره شيء من ذلك مغني وفي ع ش بعد ذكر كلام الشيخ عز ~~الدين ما نصه فإن قلت هذا قد يعارض ما في البهجة وشرحها لشيخ الإسلام ~~والأفضل استسقاؤهم بالأتقياء لأن ms1098 دعاءهم أرجى للإجابة إلخ قلت لا تعارض ~~لجواز أن ما ذكره العز مفروض فيما لو سأل بذلك على صورة الإلزام كما يؤخذ ~~من قوله اللهم إني أقسم عليك إلخ وما في البهجة وشرحها مصور بما إذا ورد ~~على صورة الاستشفاع والسؤال مثل أسألك ببركة فلان أو بحرمته أو نحو ذلك اه. ### | [باب شروط الصلاة] ### | (باب شروط الصلاة) # (قوله تعليق أمر مستقبل إلخ) انظر التعليق بلو سم ~~عبارة البجيرمي وقضية هذا أي التقييد بمستقبل أن التعليق بلولا يسمى شرطا ~~وفي العربية خلاف شوبري أي لأنها حرف شرط في مضي اه. (قوله بمثله) أي بأمر ~~مستقبل (قوله أو إلزام الشيء إلخ) عبارة شرح المنهج ويعبر عنه أي التعليق ~~بإلزام إلخ (قوله وبفتحها العلامة) ظاهره أنه بالسكون ليس بمعنى العلامة ~~ورده النهاية والمغني فقالا الشروط جمع شرط بسكون الراء وهو لغة العلامة ~~ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، هذا هو المشهور وإن قال الشيخ الشرط ~~بالسكون إلزام الشيء والتزامه لا العلامة وإن عبر به بعضهم فإنها معنى ~~الشرط بالفتح انتهى اه. قال ع ش قوله م ر وإن قال الشيخ إلخ أي في غير شرح ~~منهجه تبعا للإسنوي عميرة ومن الغير شرح الروض وشرح البهجة اه. (قوله ~~واصطلاحا) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله ويعبر إلى ويرد ~~وقوله بأنه إلى بأنه وقوله إشارة إلى حسن (قوله ما يلزم إلخ) فإن قلت هذا ~~التعريف غير مانع لأنه يشمل الركن قلت يجوز أن يكون رسما المقصود به تمييز ~~الشرط عن بعض ما عداه كالسبب والمانع ومثل ذلك جائز كما صرح به الأئمة ~~كالسيد ويجوز أن يفسر ما بالخارج بقرينة اشتهار أن الشرط خارج أي عن ~~الماهية وقد يقال الركن يلزم من وجوده الوجود ما لم يبطل فليتأمل سم أقول ~~ويمنع الجواب الأخير كما أشار إليه بقد أن اللزوم في الركن ليس لذاته بل ~~عند استيفاء الشروط وبقية الأركان وانتفاء الموانع (قوله ولا عدم لذاته) ~~فخرج بالقيد الأول أي ما يلزم من عدمه إلخ ms1099 المانع فإنه لا يلزم من عدمه شيء ~~وبالثاني أي ولا يلزم إلخ السبب فإنه لا يلزم من وجوده الوجود أي ومن عدمه ~~العدم وبالثالث أي لذاته اقتران الشرط بالسبب كوجود الحول الذي هو الشرط ~~لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب أو بالمانع كالدين على القول ~~بأنه مانع لوجوبها أي المرجوح وإن لزم الوجود في الأول والعدم في الثاني ~~لكن لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط نهاية وع ش (قوله تقديم هذا) أي باب ~~شروط الصلاة (قوله ويرد بأنه) أي المصنف (أشار) أي بتأخير هذا الباب عن صفة ~~الصلاة (قوله ما يجب تقدمه إلخ) وجوب تقدمه ممنوع بل الوجه أنه يكفي ~~مقارنته فالاستقبال مثلا PageV02P108 # يكفي لمقارنته لتكبيرة الإحرام وما بعدها وإن لم يتقدم وتقدم نحو الطهارة ~~لأنه لا يتصور عادة بحصولها مقارنا للتكبيرة من غير تقدم عليها سم (قوله ~~لما جعل المبطلات إلخ) عبارة النهاية والمغني لما اشتمل على موانعها وهي لا ~~تكون إلا بعد انعقادها حسن تأخيره اه. (قوله وهو الوصف إلخ) عبارة الأسنى ~~والمغني والمانع لغة الحائل واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من ~~عدمه وجود ولا عدم لذاته كالكلام فيها عمدا اه. (قوله في أنه إلخ) متعلق ~~بالاتحاد (قوله من فقد هذا) أي المانع (ووجود ذاك) أي الشرط (قوله حقيقة ~~عند الرافعي) أي لأنه لا يشترط كون الشرط وجوديا بجيرمي (قوله وتجوزا عند ~~المصنف) أي لأن مفهوم الشرط وجودي ومفهوم المانع عدمي زيادي وقوله ومفهوم ~~المانع أي انتفاء المانع لأن الكلام في انتفائه وإلا فالمانع وجودي وقول ~~الشارح تجوزا أي بالاستعارة المصرحة بتشبيه انتفاء المانع بالشرط في توقف ~~صحة الصلاة على كل منهما واستعارة لفظ الشرط لانتفاء المانع اه. بجيرمي ~~(قوله ويؤيده) أي التجوز (قوله ما يأتي) أي عن قريب في شرح وطهارة الحدث ~~(قوله من جميع حيثياتها) فيه بحث لأن من جملة حيثياتها فعلها وهي من جهة من ~~قبيل خطاب التكليف ضرورة أن فعلها واجب يثاب عليه ويعاقب على تركه إلا أن ~~يريد ms1100 أن الشروط من جهة تركها من خطاب الوضع من جميع حيثياتها، ويحتاج على ~~هذا إلى بيان تعدد حيثيات الترك وبيانه أنه قد يكون عمدا أو سهوا أو جهلا ~~سم (قوله بخلاف الموانع إلخ) قد يدفع هذا بأن الموانع المذكورة هنا ليست ~~موانع على الإطلاق بل على التفصيل الآتي بيانه ككون الكلام عمدا مع العلم ~~بالتحريم لا مطلقا فجعل انتفائها شروطا حينئذ لا إشكال فيه إذ ليس لها حالة ~~يخرج بها من خطاب الوضع سم (قوله نحو الناسي) أي الجاهل (وغيره) أي العامد ~~العالم (هنا لا ثم) أي في المانع دون الشرط (قوله حسن إلخ) جواب لما جعل ~~إلخ (قوله عن حقائقها) أي ما عدا الستر والتأنيث باعتبار معنى ما والتذكير ~~في قوله السابق على شرطيته باعتبار لفظه (قوله لذاته) أي بقطع النظر عن نحو ~~الصلاة (قوله مع ذكر توابعه) أي توابع شروط الصلاة (قوله ولا يرد إلخ) ~~عبارة النهاية وإنما لم يعد من شروطها أيضا الإسلام والتمييز والعلم ~~بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها لأنها غير مختصة بالصلاة فلو ~~جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم ~~أو نحو ذلك فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما ~~فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب به وأفتى حجة الإسلام الغزالي بأن من لم ~~يميز من العامة فرض الصلاة من سننها صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا ~~يقصد بفرض نفلا وكلام المصنف في مجموعه يشعر برجحانه والمراد بالعامي من لم ~~يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامه أي المجموع أن ~~المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وأن العالم من يميز ذلك ~~وأنه لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق العامي اه. وكذا في المغني إلا قوله ~~والمراد إلخ (قوله تستلزمه) أي لتوقف الجزم بنية الطهارة على الإسلام PageV02P109 # قوله نعم) إلى قوله ولا التمييز في النهاية والمغني إلا قوله أو ms1101 العالم ~~على الأوجه بالنسبة لقوله أو البعض إلخ (قوله أو البعض والبعض إلخ) صنيعه ~~صريح في أنه لا فرق في هذا بين العامي والعالم وليس كذلك بل هذا خاص ~~بالعامي كما يعلم في المراجعة سم وكلام المغني صريح في اختصاصه بالعامي ~~وتقدم عن النهاية ما يوافقه (قوله تستلزمه) قد يمنع بأنه قد يعرض بعد ~~معرفته دخول الوقت ما يزيل التمييز سم (قوله ولو ظنا) أي بالاجتهاد أو ما ~~في معناه كإخبار الثقة والمراد بالمعرفة هنا مطلق الإدراك مجازا وإلا ~~فحقيقة المعرفة لا تشمل الظن لأنها حكم الذهن الجازم المطابق لموجب بكسر ~~الجيم أي لدليل قطعي ع ش (قوله مع دخوله باطنا) لعل المراد به أخذا مما مر ~~في كتاب الصلاة ما يشمل عدم تبين الحال (قوله ولم تقع فيه) أي ثم تبين أنها ~~وقعت قبل الوقت (قوله لم تنعقد) أي لا فرضا ولا نفلا ع ش أي في الأولى ~~بخلاف ما لو صلى بالاجتهاد ثم تبين أن صلاته كانت قبل الوقت فإنه إن كان ~~عليه فائتة من جنسها وقعت عنها وإلا وقعت نفلا مطلقا شيخنا وتقدم في الشارح ~~ما يوافقه وقيد الحلبي وقوعها عن الفائتة بما إذا لم يلاحظ في النية صاحبة ~~الوقت. # (قوله كما مر بيانه) أي في كتاب الصلاة (قوله مع ما يستثنى منه) أي من ~~صلاة الخوف ونفل السفر وغيرهما قول المتن (وستر العورة) والعورة لغة ~~النقصان والشيء المستقبح وسمي المقدار الآتي بيانه بذلك لقبح ظهوره وتطلق ~~أيضا أي شرعا على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر ~~إليه وسيأتي في النكاح إن شاء الله تعالى نهاية ومغني (قوله عند القدرة) ~~إلى قوله لكن الواجب في المغني إلا قوله بالطريق إلى صلى وقوله فإن وجده ~~إلى ويلزمه وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر وقوله والأمة وقوله يجمله ~~(قوله وإن كان خاليا في ظلمة) أي وبالأولى إذا كان خاليا فقط أو في ظلمة ~~فقط شيخنا (قوله عند القدرة) وظاهر كلام الروضة أنه ms1102 لا يجب سترها عن نفسه ~~في الصلاة لكن المعتمد كما قاله شيخنا الرملي وجوب سترها عن نفسه في الصلاة ~~حتى لو لبس غرارة وصار بحيث يمكنه رؤية عورته لم تصح صلاته سم ويأتي عن ~~النهاية والمغني ما يوافقه. # (قوله للخبر الصحيح إلخ) ولقوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} ~~[الأعراف: 31] قال ابن عباس المراد به الثياب في الصلاة نهاية ومغني (قوله ~~أي بالغ إلخ) عبارة النهاية أي بالغة إذ الحائض زمن حيضها لا تصح صلاتها ~~بخمار ولا غيره وظاهر أن غير البالغة كالبالغة لكنه قيد بها جريا على ~~الغالب اه. أي من غلبته الصلاة من البالغات دون الصغيرات (قوله ومن ثم) ~~الإشارة إلى قوله بالطريق إلخ (قوله سؤال نحو العارية) أي ممن ظن منه الرضا ~~بها شيخنا (قوله وقبول هبة نافعة إلخ) فإن لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على ~~الستر ولا يلزم قبول هبة الثوب للمنة على الأصح شيخنا ونهاية ومغني (قوله ~~وجوبا) راجع لكل من صلى وأتم (قوله صلى عاريا) أي الفرائض والسنن على ما مر ~~له م ر في التيمم من اعتماده ولا يحرم عليه رؤية عورته في هذه الحالة فلا ~~يكلف غض البصر ع ش (قوله ولو في الخلوة) وفائدة الستر في الخلوة مع أن الله ~~تعالى لا يحجبه شيء فيرى المستور كما يرى المكشوف أنه يرى الأول متأدبا ~~والثاني تاركا للأدب نهاية ومغني (قوله ويلزم أيضا سترها خارج الصلاة إلخ) ~~لإطلاق الأمر بالستر ولأن الله تعالى أحق أن يستحى منه مغني ونهاية (قوله ~~والأمة) المتجه أنها كالحرة م ر اه. سم عبارة النهاية والعورة التي يجب ~~سترها في الخلوة السوأتان فقط من الرجل وما بين السرة والركبة من المرأة ~~وظاهر أن الخنثى كالمرأة. PageV02P110 # اه. (قوله إلا لأدنى) إلى المتن في المغني إلا قوله يجمله (قوله إلا ~~لأدنى غرض إلخ) فيجوز الكشف له أي بلا كراهة وليس من الغرض حاجة الجماع لأن ~~السنة فيه أن يكونا مستترين ع ش ورده الرشيدي فقال ومن الغرض كما هو ms1103 ظاهر ~~غرض الجماع وسن الستر عنده لا يقتضي حرمة الكشف كما لا يخفى خلافا لما في ~~حاشية الشيخ وإلا لكان الستر عنده واجبا لا مسنونا اه. بحذف وقد يجاب بأن ~~قول ع ش وليس إلخ راجع لنفي الكراهة لا لجواز الكشف (قوله كتبريد) أي ~~واغتسال نهاية ومغني (قوله على ثوب يجمله) قضية قول النهاية والمغني وصيانة ~~الثوب عن الأدناس والغبار عند كنس البيت ونحوه اه. بإطلاق الثوب أن التجمل ~~ليس بقيد فليراجع (قوله ويكره له نظره إلخ) أي في خارج الصلاة وأما فيها ~~فممتنع فلو رأى عورة نفسه في صلاته بطلت كما في فتاوى المصنف الغريبة وأفتى ~~به الوالد - رحمه الله تعالى - نهاية قال ع ش ظاهره ولو كان طوقه ضيقا جدا ~~وهو ظاهر اه. (قوله وصبيا غير مميز) ويظهر فائدته في طوافه إذا أحرم عنه ~~وليه نهاية ومغني (قوله نعم يجب إلخ) استدراك على ما أفاده لفظة بين عبارة ~~النهاية أما نفس السرة والركبة فليستا منها لكن يجب إلخ وعبارة المغني وخرج ~~بذلك السرة والركبة فليستا من العورة على الأصح وقيل الركبة منها دون السرة ~~وقيل عكسه وقيل السوأتان فقط وبه قال مالك وجماعة اه. (قوله ولو مبعضة) إلى ~~قوله وللحاجة في النهاية والمغني (قوله ما ذكر) أي ما بين السرة والركبة ### | (فرع) # تعلقت جلدة من فوق العورة إليها أو بالعكس مع التصاق أو دونه ~~فيحتمل أن يجري في وجوب سترها وعدمه ما ذكروه في وجوب الغسل وعدمه فيما لو ~~تعلقت جلدة من محل الفرض في اليدين إلى غيره أو بالعكس ### | (فرع آخر) # لو طال ذكره بحيث جاوز نزوله الركبتين فالوجه وجوب ستر جميعه ~~ولا يجب ستر ما يحاذيه من الركبتين وما نزل عنهما من الساقين، وكذا يقال في ~~سلعة أصلها في العورة وتدلت حتى جاوزت الركبتين، وكذا يقال في شعر العانة ~~إذا طال وتدلى حتى جاوز الركبتين ### | (فرع آخر) # فقد المحرم السترة إلا على وجه يوجب الفدية بأن لم يجد إلا ~~قميصا لا يتأتى الاتزار به فهل يلزمه ms1104 الصلاة فيه ويفدي أو لا يلزمه ذلك ~~ولكن يجوز له أو يفصل فإن زادت الفدية على أجرة مثل ثوب يستأجر أو ثمن مثل ~~ثوب يباع لم يلزمه كما لا يلزمه الاستئجار والشراء حينئذ وإلا لزمه فيه نظر ~~والثالث قريب سم على حج وفي حاشية شيخنا العلامة الشوبري على التحرير بعد ~~قول سم في آخر الفرع الأول أو بالعكس ما نصه قلت ويحتمل وهو الوجه عدم وجوب ~~الستر في الأولى لأنها ليست من أجزاء العورة ووجوبه في الثانية اعتبارا ~~بالأصل، والفرق أن أجزاء العورة لها حكمها من حرمة نظره وإن انفصل من البدن ~~بالكلية ولا كذلك المنفصل من محل الفرض انتهى اه ع ش (قوله والخنثى الحر ~~إلخ) فإن اقتصر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح وصحح في ~~التحقيق الصحة واعتمد الرملي الأول أي في النهاية. ~~ PageV02P111 # وجمع الخطيب بين القولين فحمل الأول على ما إذا دخل في الصلاة مقتصرا على ~~ذلك فإنه لا تصح صلاته حينئذ للشك في الانعقاد والأصل عدمه وحمل الثاني على ~~ما إذا دخل مستورا كالمرأة ثم طرأ كشف شيء مما عدا ما بين السرة والركبة ~~فإنه حينئذ لا يضر للجزم بالانعقاد والشك في البطلان والأصل عدمه واعتمد ~~هذا الجمع سم والزيادي والسيد البصري وشيخنا قول المتن (في الأصح) والثاني ~~عورتها كالحرة إلا رأسها أي عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس والثالث ~~عورتها ما لا يبدو منها في حال خدمتها بخلاف ما يبدو كالرأس والرقبة ~~والساعد وطرف الساق مغني قول المتن (ما سوى الوجه والكفين) أي حتى شعر ~~رأسها وباطن قدميها ويكفي ستره بالأرض في حال الوقوف فإن ظهر منه شيء عند ~~سجودها أو ظهر عقبها عند ركوعها أو سجودها بطلت صلاتها شيخنا عبارة ع ش ولو ~~كان الثوب ساترا لجميع القدمين وليس مماسا لباطن القدم كفى الستر به لكونه ~~يمنع إدراك باطن القدم فلا تكلف لبس نحو خف خلافا لما توهمه بعض ضعفة ~~الطلبة لكن يجب تحرزها في سجودها عن ارتفاع الثوب ms1105 عن باطن القدم فإنه مبطل ~~فتنبه له اه. # (قوله إلى الكوعين) بإدخال الغاية فالأولى إلى الرسغين بصري (قوله لقوله ~~تعالى إلخ) الاستدلال به يتوقف على أنه وارد في الصلاة سم (قوله أي إلا ~~الوجه والكفين) قاله ابن عباس وعائشة نهاية ومغني (قوله وإنما حرم نظرهما ~~إلخ) أي الوجه والكفين من الحرة ولو بلا شهوة قال الزيادي في شرح المحرر ~~بعد كلام وعرف بهذا التقرير أن لها ثلاث عورات عورة في الصلاة وهو ما تقدم ~~وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها جميع بدنها حتى الوجه والكفين على ~~المعتمد وعورة في الخلوة وعند المحارم كعورة الرجل اه. ويزاد رابعة هي عورة ~~المسلمة بالنسبة لنظر الكافرة غير سيدتها ومحرمها وهي ما لا يبدو عند ~~المهنة ويحرم أيضا على المعتمد على المرأة نظر شيء من بدن الأجنبي ولو بغير ~~شهوة ولم تخش فتنة كردي (قوله في الخلوة كما مر أو عند نحو محرم إلخ) ~~الأخصر في الخلوة ومثلها عند نحو المحارم ما مر وأدخل بالنحو مثلها ~~والممسوح ومملوكها عبارة بافضل مع شرحه وعورة الحرة عند مثلها ومملوكها ~~العفيف إذا كانت عفيفة أيضا من الزنا وغيره وعند الممسوح للذي لم يبق فيه ~~شيء من الشهوة وعند محارمها الذكور ما بين السرة والركبة فيجوز لمن ذكر ~~النظر من الجانبين لما عدا ما بين السرة والركبة بشرط أمن الفتنة وعدم ~~الشهوة اه. # (قوله والخنثى رقا وحرية كالأنثى) عبارة شيخ الإسلام والنهاية والمغني ~~والخنثى كالأنثى رقا وحرية اه. (قوله عورة الذكر إلخ) أي والخنثى الرقيق ~~(قوله على الضعيف أن عورة الأنثى أوسع إلخ) تقدم عن المغني آنفا إيضاحه. # (قوله الأحسن كونها مصدرية) أي لأن الشرط المنع لا المانع الذي هو الساتر ~~وجعله شرطا من حيث مانعيته فيه استدراك وتكرار سم وحملها النهاية والمغني ~~على الموصوفة فقالا أي جزم اه. قول المتن (منع إدراك لون البشرة) أي ~~المعتدل البصر عادة كما في نظائره كذا نقل عن فتاوى الشارح م ر وفي سم على ~~المنهج أي في مجلس التخاطب كذا ضبطه ms1106 به ابن عجيل ناشري اه. وهو يقتضي أن ما ~~يمنع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي ~~جدا لأدرك لون بشرته لا يضر وهو ظاهر وينبغي أن مثل ذلك في عدم الضرر ما لو ~~كانت ترى البشرة بواسطة شمس أو نار ولا ترى عند عدمها اه. ع ش وأقره ~~البجيرمي. # (قوله وإن لم يمنع حجمها) أي كسراويل ضيق لكنه مكروه للمرأة ومثلها ~~الخنثى فيما يظهر، وخلاف الأولى للرجل نهاية ومغني (قوله لأن مقصود الستر ~~لا يحصل بذلك) أقول ينبغي تعين ذلك عند فقد غيره لأنه يستر بعض العورة سم ~~على المنهج ظاهر بالنسبة للثوب الرقيق لستره بعض أجزائه أما الزجاج أي أو ~~الماء الصافي فإن حصل به ستر شيء منها فكذلك وإلا فلا عبرة به ع ش (قوله ~~ولا الظلمة إلخ) محترز قوله وشرطه أيضا إلخ (قوله وبهذا) أي التعليل (قوله ~~إيراد أصباغ إلخ) أي على تعبيرهم بما يستر اللون سم ~~ PageV02P112 # قوله لا جرم لها) أي كالحبر والحناء مغني قال ع ش ومنها النيلة إذا زال ~~جرمها وبقي مجرد اللون اه. قول المتن (ولو طين) قد يوجه الرفع بعد لو كما ~~هو عادة المصنف بأن لو بمعنى " إن " و " إن " يجوز دخولها على الجملة ~~الاسمية عند الكوفيين سم. # (قوله ولو هو حرير) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني (قوله ولو هو ~~حرير) قيده العباب بما إذا لم يجد نحو الطين ويفهم منه أنه لو وجده لم يصل ~~في الحرير وينبغي كما وافق عليه م ر جواز الصلاة في الحرير إذا أخل بمروءته ~~وحشمته سم على المنهج أقول: وينبغي أن مثل نحو الطين الحشيش والورق حيث أخل ~~بمروءته فيجوز له حينئذ لبس الحرير أما لو لم يجد ما يستتر به إلا نحو ~~الطين وكان يخل بمروءته فهل يجب عليه ذلك أو لا فيه نظر والظاهر الأول وأنه ~~في هذه الحالة لا يخل بالمروءة اه. ع ش واعتمده شيخنا (قوله والأوجه إلخ) ~~اعتمده م ر و ms1107 (قوله وإن نقص به المقطوع) قد يقال وكذا إن لم ينقص مطلقا إذا ~~أخل الاقتصار على ستر العورة بمروءته اه. سم واعتمده شيخنا (قوله إن نقص به ~~المقطوع إلخ) مفهومه أنه لو لم ينقص بالقطع لزمه، وهو قضية قول الشارح م ر ~~ولما في قطعه من إضاعة المال ع ش (قوله كالعدم) أي فيقدم عليه الحرير في ~~الصلاة وبالعكس في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب شيخنا أي ولم يكن ~~رطوبة في المتنجس ولا في البدن. # (قوله والنجس مبطل إلخ) في مقابلة هذا لما قبله ما لا يخفى سم (قوله وطين ~~إلخ) ولو مع وجود الثوب ع ش (قوله وحب) بضم الحاء وكسرها وشد الباء: الجرة ~~أو الضخمة منها قاموس عبارة ع ش وفي المصباح والحب بالضم الخابية فارسي ~~معرب انتهى ، وهو هنا الزير الكبير اه. (قوله نحو خيمة ضيقة) ينبغي تصوير ~~ذلك بما إذا وقف داخلها بحيث صارت محيطة بأعلاه وجوانبه، أما لو خرق رأسها ~~وأخرج رأسه منها وصارت محيطة ببقية بدنه فهي أولى من الحب والحفرة فتأمل سم ~~(قوله ومثلها فيما يظهر قميص إلخ) نقله سم على المنهج عن الطبلاوي والشهاب ~~الرملي وولده ع ش (قوله ويحتمل الفرق إلخ) على هذا لا بد أن يكون بحيث لا ~~يرى عورة نفسه على ما تقدم عن اعتماد شيخنا الرملي سم (قوله أو غلبت) إلى ~~المتن في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله أو بالماء. # (قوله أو غلبت إلخ) عبارة المغني والنهاية أي أو نحو ذلك كماء صاف متراكم ~~بخضرة منع الإدراك وصورة الصلاة في الماء أن يصلي على جنازة إلخ قول المتن ~~(والأصح وجوب التطين إلخ) ويكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان أو رجلان وإن ~~حصلت مماسة محرمة في الأوجه كما لو كان بإزاره ثقبة فوضع غيره يده عليها ~~فإنه لا يضر كما صرح به القاضي والخوارزمي واعتمده ابن الرفعة نهاية قال ع ~~ش قوله م ر التحف به امرأتان إلخ أي وإن صار على صورة القميص لهما وقوله ms1108 أو ~~رجلان أي أو رجل وامرأة بينهما محرمية اه. (قوله ومثله) إلى قوله ومن ثم في ~~النهاية إلا قوله وكذا إلى ولا يلزمه (قوله ومثل ذلك الماء فيما ذكر) أي ~~ومثل الطين الماء الكدر في وجوب الستر به (قوله مع بقاء ستر عورته به) ~~تصوره لا يخلو من إشكال بصري (قوله ولا يلزمه أن يقوم فيه إلخ) في نفي ~~اللزوم إشعار بجواز ذلك، وهو ظاهر واعلم أن حاصل ما يتجه في هذه المسألة ~~أنه إن قدر على الصلاة في الماء مع الركوع والسجود فيه بلا مشقة شديدة وجب ~~ذلك أو على القيام فيه ثم الخروج للركوع والسجود ~~ PageV02P113 # إلى الشط بلا مشقة، كذلك وجب أيضا وإن ناله بالخروج لهما في الشط مشقة ~~كذلك كان بالخيار بين أن يصلي عاريا في الشط بلا إعادة وبين أن يقوم في ~~الماء ثم يخرج إلى الشط عند الركوع والسجود ولا إعادة أيضا سم على حج ~~والمنهج ووافقه م ر والأقرب أنه يشترط لصحة صلاته أن لا يأتي في خروجه من ~~الماء وعوده بأفعال كثيرة اه. ع ش واعتمده شيخنا. # (قوله إن شق عليه ذلك إلخ) أي فإن لم يشق عليه المشقة المذكورة لزمه وهل ~~هو على إطلاقه وإن أدى إلى استدبار أو فعل كثير أو لا بصري وتقدم عن ع ش ~~استقراب الثاني وجزم به الرشيدي وشيخنا فقيد اللزوم بأن لا يترتب على ~~الخروج والعود أفعال مبطلة للصلاة (قوله مريد صلاة) إلى قوله ومن ثم في ~~المغني (قوله وهم فيه) أي وفي غيره (قوله من الثوب وغيره) لو قدر على ثوب ~~حرير فهل يجب تقديم التطين عليه أو لا فيه نظر وقد يقال إن أزرى به التطين ~~أو لم يدفع عنه أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمه عليه وإلا وجب سم وتقدم عن ~~ع ش ما يوافقه (قوله بدليل إلخ) راجع للمعطوف فقط (قوله أي الساتر) أي أو ~~المصلي (قوله للعورة إلخ) متعلق بستر أعلاه (قوله على التقدير الأول) وهو ~~رجوع الضمير إلى ms1109 الساتر واقتصر النهاية والمغني عليه ثم قال وستر مضاف ~~لفاعله لدلالة تذكير الضمير في أعلاه وجوانبه وأسفله ولو كان مضافا لمفعوله ~~لقال ستر أعلاها إلخ مؤنثا اه. # (قوله لكن الأول أحسن) أقول ومن مرجحات التقدير الأول سلامته مما يوهمه ~~الثاني من وجوب ستر أعلى المصلي الزائد على العورة سم (قوله إلى تقدير أعلى ~~عورته أي ساترها) أي إلى تقدير المضافين (قوله أي ساترها) قد يمنع الاحتياج ~~إلى هذا للاكتفاء بما قبله والمعنى حينئذ ويجب على المصلي أن يستر أعلى ~~عورته أو المعنى ويجب أي يشترط أن يستر المصلي أعلى عورته فلم يرجع للأول ~~فليتأمل سم (قوله وعورته) أي الآتي قول المتن (لا أسفله) أي ولو كان المصلي ~~امرأة وخنثى نهاية ومغني (قوله ومنه) أي من التعليل (قوله لم يصح) اعتمده ع ~~ش وشيخنا (قوله فلو صلى) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله على ما ~~يأتي إلى حتى تكون وقوله وذلك إلى فإن لم يفعل (قوله فلو صلى على عال إلخ) ~~أي كان يصلي على دكة فيها خروق فرئيت منها شيخنا (قوله رؤية عورته إلخ) أي ~~بالفعل شيخنا (قوله أي كانت بحيث ترى إلخ) أي وإن لم تر بالفعل نهاية قول ~~المتن (من جيبه) وهو المنفذ الذي يدخل فيه الرأس مغني (قوله أي طوق قميصه) ~~ليس بقيد بل مثله ما لو رئيت عورته من كمه ع ش وشيخنا وتقدم في الشرح ما ~~يفيده قول المتن (رئيت عورته) أي المصلي ذكرا كان أو أنثى أو خنثى سواء كان ~~الرائي لها هو أم غيره كما في فتاوى المصنف الغير المشهورة مغني ونهاية قول ~~المتن (فليزره) بإسكان اللازم وكسرها نهاية زاد المغني وضم الراء على ~~الأحسن ويجوز فتحها وكسرها اه. # (قوله على ما يأتي إلخ) عبارة النهاية والمغني على الأفصح ويجوز إسكانها ~~اه. (قوله ستر لحيته) أي أو شعر رأسه مغني ونهاية (قوله لو ستره) أي بعد ~~إحرامه نهاية ومغني (قوله يجب) إلى المتن في النهاية (قوله المقدرة الحذف ~~إلخ) يعني التي هي ms1110 كالمحذوفة لخفائها لأنها من الحروف المهموسة فلم تعد ~~فاصلا رشيدي (قوله ضم الراء) أي بناء على الإدغام قال السعد قالوا إذا اتصل ~~بالمجزوم أي PageV02P114 # ومثله الأمر حال الإدغام هاء الضمير لزمه وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده ~~بالضم على الأصح وروي رده بالكسر، وهو ضعيف انتهى اه. سم (قوله وقيل لا ~~يجب) أي على الأفصح رشيدي (قوله ما لا يناسبها) أي كالفتح والكسر (قوله قيل ~~والكسر إلخ) وفي الغزي وشرحه للسعد الجزم بجواز الحركات الثلاث سم عبارة ~~المغني ويشد بفتح الدال في الأحسن ويجوز الضم والكسر اه. # قول المتن (وله ستر بعضها إلخ) أي مع القدرة على الساتر سم (قوله بل ~~عليه) قد يقال لو صح هذا لوجب على العاري العاجز عن الستر مطلقا وضع يديه ~~على بعض عورته لأن القدرة على بعض السترة كالقدرة على كلها في الوجوب كما ~~هو ظاهر وإطلاقهم كالصريح في خلافه فليتأمل. # ومن هنا يظهر ضعف التخيير الذي بحثه ويظهر تعين مراعاة السجود لأنه ركن ~~فلا يجوز تفويته لمراعاة أمر غير واجب سم وأطال الكردي في تأييد كلام ~~الشارح وتصحيحه ورد قول سم وإطلاقهم كالصريح في خلافه راجعه (قوله وفي هذه) ~~أي صورة الوجوب (قوله عليها) أي على وضع اليد على حذف المضاف (قوله كل ~~محتمل) قال القليوبي وبالأول أي بتقديم الستر على الوضع قال البلقيني وتبعه ~~الخطيب واعتمده شيخنا الزيادي وقال شيخنا الرملي بوجوب الوضع تبعا للروياني ~~واعتمده سم اه. كردي عبارة شيخنا وعند السجود هل يراعي السجود أو الستر رجح ~~الرملي تبعا لوالده تقديم السجود لأن الشارع أوجب عليه وضع الأعضاء السبعة ~~فيه فصار عاجزا عن الستر ورجح البلقيني تقديم الستر لأنه متفق عليه عند ~~الشيخين ووضع اليد في السجود مختلف فيه ومراعاة المتفق عليه أولى من مراعاة ~~المختلف فيه وهناك قول بأنه يخير بينهما اه. واستقرب ع ش ما قاله البلقيني ~~من تقديم الستر على الوضع وفي البجيرمي عن البرماوي قال العلامة ابن حج ~~والخطيب يتخير بينهما اه. # وهو يخالف ما مر ms1111 عن الكردي عن الخطيب فليراجع (قوله وليس هذا) أي تعارض ~~الوضع والستر هنا (قوله فتعين التخيير) # فرع لو تعارض عليه القيام والستر هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر ~~والظاهر مراعاة الستر ونقل عن فتاوى الشارح ذلك فراجعه ع ش (قوله أي ~~العورة) إلى قوله ورابعها في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى ويكفي ~~وقوله فعلم إلى وأنه يلزم (قوله حيث لا ناقض) أي بأن يكون ذلك البعض من غير ~~السوأة أو منها بلا مس ناقض نهاية ومغني (قوله لا يستره) أي لا يعد ساترا ~~له مغني (قوله لاحترامها) الأولى باحترامها بالباء (قوله ويكفي بيد غيره ~~إلخ) وكذا لو جمع المخرق من سترته وأمسكه بيده نهاية ومغني (قوله وإن حرم) ~~قضية جعل هذه الواو للمبالغة أنه قد لا يحرم، وهو ~~ PageV02P115 # كذلك لأن الستر لا يستلزم المس لإمكان وضع يده على حرف الثوب بحيث تستر ~~ما يحاذيها من البدن من غير مس له ولا حرمة حينئذ كما هو معلوم سم (قوله ~~كما لو سترها بحرير) أي مع القدرة على غيره سم أي وإلا فلا حرمة بل يجب كما ~~يأتي عن النهاية والمغني. # (قوله ويلزم المصلي إلخ) ولو وجد المصلي سترة نجسة ولم يجد ماء يطهرها به ~~أو وجده وفقد من يطهرها، وهو عاجز عن فعل ذلك بنفسه أو وجده ولم يرض إلا ~~بالأجرة ولم يجدها أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة مثله أو حبس على ~~نجاسة واحتاج إلى فرش السترة عليها صلى عاريا وأتم الأركان كما مر نهاية ~~زاد المغني ولو أدى غسل السترة إلى خروج الوقت غسلها وصلى خارجه ولا يصلي ~~في الوقت عاريا كما نقل القاضي الاتفاق عليه اه. قال ع ش قوله م ر بنفسه أي ~~ولو شريفا وقوله م ر وأتم الأركان قال الشيخ عميرة ولا إعادة في أظهر ~~القولين أي في الصور كلها اه. ع ش (قوله بما وجده) هل وإن لم يكن له وقع ~~كقدر العدسة من نحو شمع أو طين يلصقه ببدنه ms1112 سم (قوله لأن القصد منه) أي من ~~الماء (قوله وفي تجزيه) أي رفع الحدث (قوله، وهو يتجزى) أي بلا خلاف سم قول ~~المتن (فإن وجد إلخ) تفريع على وجوب ستر البعض ولو عبر بالواو كان أولى لأن ~~الحكم المذكور لا يعلم مما قبله ع ش (قوله أي قبله ودبره) المراد بهما كما ~~هو ظاهر ما نقض مسه وظاهر كلامهم أن بقية العورة سواء وإن كان ما قرب إليها ~~أفحش لكن تقديمه أولى نهاية وفي الكردي عن الإمداد مثله قول المتن (أو ~~أحدهما) فيه إشعار بأن فرض المسألة أنه يكفي جميع أحدهما حتى لو فرض أنه ~~يكفي جميع أحدهما وبعض الآخر تعين للجميع بصري وعبارة ع ش عن سم على المنهج ~~قول المصنف فقبله ظاهره وإن كان لا يكفيه ويكفي الدبر فليتأمل اه. أقول ~~ويؤيد الأول ما في الأسنى والمغني من أنه لو كفى الثوب الموصى به أو ~~الموقوف لأولى الناس به للمؤخر رتبة كالرجل دون المقدم كالمرأة قدم المؤخر ~~اه. ثم رأيت في الكردي عن الشوبري ما نصه أنه رأى في شرح الروض فيما لو ~~أوصى بثوب لأولى الناس به ما هو صريح في تقديم الدبر أي حيث كفاه دون القبل ~~اه. (قوله لأنه بارز للقبلة) أي أو بدلها مغني وسم وشيخنا (قوله إنه يجب ~~ذلك في غير الصلاة) أقره ع ش ونقل البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماده ~~(قوله وعند مثله) أي أو الفريقين نهاية (قوله لتعارض المعنيين) . # (فروع) ليس للعاري غصب الثوب من مستحقه بخلاف الطعام في المخمصة؛ لأنه ~~يمكنه أن يصلي عاريا ولا تلزم الإعادة إلا إن احتاج إليه لنحو دفع حر أو ~~برد فإنه يجوز له ذلك ويجب عليه قبول عاريته وإن لم يكن للمعير غيره وقبول ~~هبة نحو الطين لا قبول هبة الثوب ولا اقتراضه لثقل المنة ويجب شراؤه ~~واستئجاره بثمن المثل وأجرة المثل ولو أوصى بصرف ثوب لأولى الناس به في ذلك ~~الموضع أو وقفه عليه أو وكل في إعطائه وجب تقديم المرأة ثم الخنثى ms1113 ثم ~~الرجل، ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة بعيدة بحيث إن ~~مضت إليها احتاجت إلى أفعال كثيرة وإن انتظرت من يلقيها إليها مضت مدة في ~~التكشف بطلت صلاتها فإن لم تجد السترة بنت على صلاتها، وكذا إن وجدتها ~~قريبا منها فتناولتها ولم تستدبر قبلتها وسترت بها رأسها فورا، ولو وجد عار ~~سترته في صلاته فحكمه حكمها فيما ذكر ولو قال شخص لأمته إن صليت صلاة صحيحة ~~فأنت حرة قبلها PageV02P116 # فصلت بلا ستر رأسها عاجزة عن سترها عتقت وصحت صلاتها أو قادرة عليه صحت ~~صلاتها ولم تعتق للدور إذ لو عتقت بطلت صلاتها وإذا بطلت صلاتها لا تعتق ~~فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت. # ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطلس ويرتدي ويتزر ~~أو يتسرول فإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من ~~رداء مع إزار وسراويل ومن إزار مع سراويل، وبالجملة فالمستحب أن يصلي في ~~ثوبين فإن اقتصر على واحد فقميص فإزار فسراويل ويتلحف بالثوب الواحد إن ~~اتسع ويخالف بين طرفيه فإن ضاق اتزر به وجعل شيئا منه على عاتقه ويسن ~~للمرأة ومثلها الخنثى في الصلاة ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة. ~~وإتلاف الثوب وبيعه في الوقت كالماء ولا يباع له مسكن ولا خادم كما في ~~الكفارة، ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي عليه وإليه وأن يصلي ~~بالاضطباع وأن يغطي فاه فإن تثاءب غطاه بيده أي اليسرى ندبا وأن يشتمل ~~اشتمال الصماء بأن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر وأن ~~يشتمل اشتمال اليهود بأن يجلل بدنه بالثوب بدون رفع طرفيه وأن يصلي الرجل ~~متلثما والمرأة منتقبة مغني قال ع ش قوله م ر أو يتسرول في تاريخ الأصبهاني ~~عن مالك بن عتاهية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إن الأرض تستغفر ~~للمصلي بالسراويل» اه. دميري وقوله م ر فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل ~~لعل أولى ms1114 هذه الثلاث القميص مع السراويل ثم القميص مع الإزار ثم مع الرداء ~~وقوله م ر في ثوب فيه صورة ظاهرة ولو أعمى في ظلمة أو كانت الصورة خلف ظهره ~~أو ملاقية للأرض بحيث لا يراها إذا صلى عليه، وهو ظاهر تباعدا عما فيه ~~الصورة المنهي عنها ع ش. # (قوله بأقسامه) إلى قوله ولا يقاس في النهاية والمغني إلا قوله وإنما لم ~~يؤثر إلى المتن وقوله أو أكره عليه وقوله وخرج إلى المتن (قوله لم يكن) ~~الأولى التأنيث (قوله لما مر) أي في باب التيمم (قوله إلا من نحو جنب) يفيد ~~أنه لا يثاب عليها بل على قصدها فقط ونقل عن شيخنا الشهاب الرملي أن قراءة ~~الجنب لا بقصد القرآن يثاب عليها ثواب الذكر، وهو لا ينافي ذلك؛ لأنه هنا ~~لم يصرفها عن القرآنية لنسيانه الجنابة ولم يوجد شرط ثوابها من الطهارة ~~وهناك انصرفت عن القرآنية لعدم قصدها فصارت ذكرا فأثيب على الذكر وقد يقال ~~نسيانه الجنابة لا يقتضي قصد القرآنية فينبغي حينئذ أن يثاب عليها ثواب ~~الذكر لانصرافها عن القرآنية بسبب الجنابة بل ينبغي أن يثاب كذلك، وإن ~~قصدها إلغاء لقصدها لعدم مناسبته سم على حج اه. ع ش عبارة البصري قوله إلا ~~من نحو جنب قد يقال القراءة من الجنب عبادة صحيحة وإن كانت محرمة كالصلاة ~~في المغصوب؛ لأنهم لم يجعلوا انتفاء الجنابة شرطا لصحة القراءة بل جعلوا ~~حرمة القراءة حكما من أحكام الجنابة وحينئذ فينبغي أن يثاب عليها من حيث ~~ذاتها وإن حرمت لخارج كالمنظر به ويترتب على وصفها بالصحة إجزاؤها عن ~~القراءة المنذورة فليتأمل وليراجع على أن لك أن تقول إثبات الثواب فيما نحن ~~فيه بالأولى من مسألة المغصوب؛ لأن الفرض هنا أنه ناس للجنابة وحينئذ فلا ~~إثم بالكلية اه. # (قوله وإنما لم يؤثر النسيان) أي وإنما لم يغتفر فتصح الصلاة مع ترك ~~الطهارة نسيانا سم (قوله هنا) أي في طهارة الحدث (وفيما يأتي) أي في طهارة ~~النجس (قوله من باب خطاب الوضع) يرد عليه أن الموانع ms1115 أيضا من باب خطاب PageV02P117 # الوضع ويؤثر فيه النسيان كما في يسير الكلام أو الأكل نسيانا فإنه لا يضر ~~واللائق أن يقال من باب المأمورات فلا يؤثر فيها النسيان وحينئذ فلا ترد ~~الموانع؛ لأنها من باب المنهيات والنسيان يؤثر فيها سم (قوله ذلك) أي ونحوه ~~وكان ينبغي أن يزيد هذا ليظهر قوله ومن ثم إلخ (قوله لكنه ضعيف اتفاقا) أي ~~باتفاق المحدثين كما في المجموع مغني ونهاية (قوله ما لو نسيه فلا تنعقد ~~إلخ) هذا يقتضي أن الكلام في نسيانه قبل الدخول في الصلاة إذ نسيانه فيها ~~لا يناسبه نفي الانعقاد بل الذي يناسبه البطلان وحينئذ فكيف يكون النسيان ~~محترز قوله فإن سبقه إلخ المفروض في حال الصلاة فليتأمل سم فالمناسب كما في ~~المغني أن يقول ما لو أحدث مختارا فتبطل صلاته قطعا (قوله كتنجس ثوبه إلخ) ~~أي أو بدونه بما لا يعفى عنه واحتياجه إلى غسله نهاية ومغني (قوله برطب) أي ~~يبقى بعد إلقائه ما يدركه الطرف فيما يظهر بصري (قوله إلا بفعل كثير إلخ) ~~لو أمكنه الوصول بفعل غير متوال وفعل فهل تصح مطلقا أو إن لم يطل الزمن ~~وينبغي الثاني سم أي كما يفيده المأخذ المذكور. # (قوله مما قالوه إلخ) تقدم تفصيله آنفا عن المغني والنهاية راجعه قول ~~المتن (بأن كشفته ريح) أي أو كشفه آدمي أو حيوان آخر سم وعبارة ع ش ورأيت ~~بهامش عن سم ما نصه وينبغي أن مثل الريح الآدمي الغير المميز والبهيمة ولو ~~معلمة اه. ومفهوم قوله الغير المميز أن المميز يضر ويوجه ذلك بأن له قصدا ~~فبعد إلحاقه بالريح ونقل عن شيخنا الزيادي الضرر في غير المميز أيضا وعلل ~~بندرته في الصلاة اه أقول وهو قياس ما قالوه في الانحراف عن القبلة مكرها ~~فإنه يضر وإن عاد حالا وعللوه بندرة الإكراه في الصلاة فاعتمده أي ما نقله ~~عنه اه. قول المتن (فستر في الحال) لو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في ~~الستر إلى حركات كثيرة متوالية فالمتجه البطلان بفعل ذلك؛ ms1116 لأن ذلك نادر ~~ويؤيده ما قالوه في عتق أمة بعد ساترها عنها سم على حج اه. ع ش (قوله ~~فألقاه إلخ) ينبغي أو غسلها حالا كأن وقع عليه نقطة من بول وصب حالا الماء ~~عليه بحيث طهر محلها بمجرد صبه حالا والمتجه أن البدن كالثوب ثم رأيت عن ~~الفتى فيما لو أصابه في الصلاة نجاسة حكمية فغسلها فورا أن أول كلام الروضة ~~يفهم صحة صلاته وآخره يفهم خلافه # (تنبيه) لو دار الأمر بين إلقاء النجاسة حالا لتصح صلاته لكن يلزم ~~إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صونا للمسجد عن التنجس لكن ~~تبطل صلاته فالمتجه عندي مراعاة صحة الصلاة وإلقاء النجاسة حالا في المسجد ~~ثم إزالتها فورا بعد الصلاة وقولي فالمتجه إلخ وافق عليه م ر في الجافة ~~ومنعه في الرطبة، وهو متجه إن اتسع الوقت سم على حج وقوله يفهم خلافه ظاهر؛ ~~لأنه يصدق عليه أنه حامل للنجاسة فأشبه ما لو حمل الثوب الذي وقعت عليه ~~نجاسة وفي كلام شيخنا الشوبري وأما إلقاؤها على نحو مصحف أو في جوف الكعبة ~~أي كالحجر فالوجه مراعاتهما ولو جافة لعظم حرمتها اه. ع ش (قوله أو نفضها ~~عنه) قال في شرح العباب بتحريك ما هي عليه حتى وقعت أخذا من قول القاضي لو ~~أخذ طرفا من مسجده الذي وقعت عليه نجاسة وزحزحه حتى سقطت PageV02P118 # فالظاهر أنها لا تبطل أو بنفخها من غير أن يظهر منه حرفان وهي يابسة لم ~~يضر انتهى، وظاهر ما أخذه من كلام القاضي وما نقله عنه أنه لا فرق في عدم ~~البطلان بين قبض طرف ما وقعت عليه وتحريكه بلا قبض وقد يشكل الأول بمسألة ~~العود وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو وقف على نحو ثوب متنجس الأسفل ~~ورجله مبتلة ثم رفعت فارتفع معها الثوب لالتصاقه بها أنه إن انفصل عن رجله ~~فورا ولو بتحريكها صحت صلاته وإلا بطلت سم (قوله حالا) عبارة الروض وشرحه ~~فإن نحى النجاسة ولو رطبة بأن نحى محلها فورا لم ms1117 يضر انتهت اه. سم (قوله أو ~~عود بيده) على أحد وجهين في الروض بلا ترجيح وفي شرحه أنه الأوجه سم قول ~~المتن (بأن فرغت إلخ) أي كما هو ظاهر أو تعمد كشف عورته أو ملابسة النجاسة ~~سم قول المتن (بطلت) ولو افتصد مثلا فخرج الدم ولم يلوث بشرته أو لوثها ~~قليلا لم تبطل صلاته؛ لأن المنفصل في الأولى غير مضاف إليه وفي الثانية ~~مغتفر ويسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه رعف سترا ~~على نفسه وينبغي أن يفعل كذلك إذا أحدث، وهو منتظر للصلاة خصوصا إذا قرب ~~إقامتها أو أقيمت مغني زاد النهاية ومنه يؤخذ أنه يستحب لكل من ارتكب ما ~~يدعو الناس إلى الوقيعة فيه أن يستره لذلك كما صرح به ابن العماد لحديث فيه ~~اه. قال ع ش قوله م ر أو لوثها قليلا أفهم أنه إن لوثها كثيرا بطلت صلاته ~~ولعل وجهه أن الكثير إذا كان بفعله لا يعفى عنه وافتصاده من فعله وقياسه ~~أنه إن فتح دمله فخرج منه دم ولوثه كثيرا لا يعفى عنه وينبغي أن محله إذا ~~خرج الدم متصلا بالفتح فلو خرج بعده بمدة بحيث لا ينسب خروجه للفتح لم يضر ~~وقوله م ر لكل من ارتكب إلخ أي ومع ذلك عقوبة المذنب باقية تحت المشيئة ~~وقوله م ر لذلك أي لئلا يخوض الناس فيه اه ع ش (قوله كحدثه مختارا) عبارة ~~المغني والنهاية لتقصيره حيث افتتحها في وقت لا يسعها؛ لأنه حينئذ يحتاج ~~إلى غسل رجليه فلو غسلهما في الخف قبل فراغ المدة لم يؤثر؛ لأن مسح الخف ~~يرفع الحدث فلا تأثير للغسل، وكذا لو غسلهما بعدها لمضي مدة، وهو محدث حتى ~~لو وضع رجليه في الماء قبل فراغ المدة واستمر إلى انقضائها لم تصح صلاته؛ ~~لأنه لا بد من حدث ثم يرتفع وأيضا لا بد من تجديد نية PageV02P119 # لأنه حدث لم تشمله نية الوضوء الأول اه. # (قوله وبحث السبكي إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إذا ms1118 ظن إلخ) ينبغي ~~أو شك سم (قوله وإلا إلخ) عبارة المغني والنهاية فإن علم بأن المدة تنقضي ~~فيها فينبغي عدم انعقادها نعم إن كان في نفل مطلق يدرك منه ركعة فأكثر ~~انعقدت اه. أي ويقتصر على ما أمكنه فعله منه ع ش وقال الرشيدي قوله م ر في ~~نفل مطلق أي ولم ينو عددا كما هو ظاهر اه (قوله وإلا لم تنعقد) صادق بما ~~إذا لم يخطر بباله شيء من الفراغ وعدمه وفي عدم الانعقاد حينئذ نظر ظاهر ~~وعبارة المغني والنهاية نقلا عن السبكي سالمة من هذا الإيهام بصري (قوله ~~فلا يتأتى القطع) أي بالبطلان (قوله ولأنه إلخ) عطف على لأنه إذا ظن إلخ ~~(قوله فيمن أحرم مفتوح الجيب) الفرق بين ما نحن فيه ومسألة الجيب واضح؛ لأن ~~المنافي هنا لا يمكن دفعه بخلافه ثم سم ونهاية (قوله فالذي يتجه إلخ) خلافا ~~للنهاية والمغني كما مر وقال ع ش وفي الروض وشرحه ما يوافق ما جرى عليه ابن ~~حج من الانعقاد اه. قول المتن. # (في الثوب إلخ) ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو مكانه لم ~~يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه وإن لم يكن عليه ~~إثم؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على الإثم ألا ترى أنه ~~لو رأينا صبيا يزني بصبية وجب علينا منعهما وإن لم يكن عليهما إثم إزالة ~~للمنكر صورة اه. وشيخنا وفي النهاية والمغني ما يوافقه (قوله الذي لا يعفى) ~~إلى قوله ومع ذلك في المغني إلا قوله وصح إلى ثبت وقوله في البدن إلى ~~ويستثنى وقوله فيه أرضه إلى إن كان وإلى قوله ومنه أنه يجوز في النهاية إلا ~~قوله وصح إلى ثبت (قوله داخل الفم) هل ضابطه حد الظاهر سم (قوله والعين) أي ~~والأذن نهاية ومغني وسم (قوله نهي عن ضده) أي يفيده وإلا فليس الأمر بالشيء ~~عين النهي ولا يستلزمه على الصحيح ع ش (قوله محله في غير التضمخ) من هنا ms1119 ~~يشكل الاستدلال ويجاب بأن الأمر باجتنابه شامل لغير التضمخ أيضا سم (قوله ~~فإنه حرام) أي إذا كان لغير حاجة نهاية (قوله وكذا في الثوب) هو الصحيح م ر ~~اه. سم. # (قوله فيه أرضه إلخ) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والأنسب الأعذب في ~~أرضه أو ترك كذا بصري (قوله إن كان جافا) أي وكان هو أيضا جافا كما قاله ~~شيخنا الشهاب الرملي سم أي وولده في النهاية قال ع ش أي فمع الرطوبة من أحد ~~الجانبين لا يعفى عنه وظاهره وإن تعذر المشي من غير ذلك المحل من موضع ~~طهارته كأن توضأ من مطهرة عم ذرق الطير المذكور سائر أجزاء المحل المتصل ~~بها ونقل عن ابن عبد الحق العفو وحينئذ أقول، وهو قريب اه. (قوله ومع ذلك) ~~أي مع اجتماع الشروط المذكورة ع ش (قوله لا يكلف تحري غير محله) أي فحيث ~~كثر في المسجد أو غيره بحيث يشق الاحتراز عنه لا يكلف غيره حتى لو كان بعض ~~أجزاء المسجد خاليا منه ويمكنه الصلاة فيه لا يكلفه بل يصلي كيف اتفق وإن ~~صادف محل ذرق الطير وهذا ظاهر حيث عم الذرق المحل فلو اشتمل المسجد مثلا ~~على جهتين إحداهما خالية من الذرق والأخرى مشتملة عليه وجب قصد الخالية ~~ليصلي فيها إذ لا مشقة كما يعلم مما ذكره في الاستقبال ع ش (قوله لا في ~~الثوب إلخ) عطف على قوله فيه و (قوله مطلقا) أي عن الشرطين المذكورين (قوله ~~لما مر إلخ) الأولى كما PageV02P120 # بالكاف كما في النهاية والمغني (قوله ومنه) أي مما مر (قوله ويجب موسعا ~~إلخ) كذا في أصله وكان الأنسب أن يقيده بعدم القدرة على غيره ليصح إطلاقه ~~وتحسن مقابلته بصري. # (قوله نعم) إلى قوله كذا أطلقوه في النهاية والمغني (قوله لم يجب تجديده ~~إلخ) ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحت صلاته فيهما ولو مع جمعهما عليه ولو ~~اشتبه عليه اثنان تنجس بدن أحدهما وأراد أن يقتدي بأحدهما اجتهد بينهما ~~وعمل بما ظهر له فإن صلى خلف أحدهما ms1120 ثم تغير ظنه إلى الآخر جاز له الاقتداء ~~بالآخر من غير إعادة كما لو صلى للقبلة باجتهاد ثم تغير اجتهاده لجهة أخرى ~~فإن تحير صلى منفردا نهاية ومغني وأقره سم قال ع ش قوله م ر باجتهاد خرج به ~~ما لو هجم وغسل أحدهما فليس له الجمع بينهما وقوله م ر ثم تغير ظنه أي ولو ~~في الصلاة وقوله جاز له الاقتداء بالآخر أي بأن يدخل نفسه في القدوة به في ~~أثناء الصلاة مع بقائها على الصحة؛ لأنه بتغير ظنه صار منفردا وقوله فإن ~~تحير إلخ أي سواء حصل التحير ابتداء أو بعد حصول القدوة بأحدهما بالاجتهاد ~~ثم طرأ التحير بأن شك في إمامه ولم يظهر له شيء وحينئذ يكمل صلاته منفردا ~~اه. ع ش (قوله كذا أطلقوه إلخ) عبارة المغني والنهاية ولا يشكل ذلك بما ~~تقدم في المياه أنه يجتهد فيها لكل فرض؛ لأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء ~~الطهارة فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح فيصلي في الآخر ~~من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى إذ لا يلزم نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف ~~المياه اه. أي لأن الثوب منفصل عنه فينزع الأول ويصلي بالثاني سم. # (قوله إن الإعادة إلخ) أي بأن إعادة الاجتهاد إلخ (قوله بجميع الثوب) أي ~~الذي ظنه طاهرا بالاجتهاد (قوله ففيه نظر) وافق عليه م ر اه. سم أي والمغني ~~كما مر (قوله من بعض الطعام) لا حاجة لمن (قوله وإلا فلا) أي؛ لأن صلاته ~~تقارن نجاسة محققة ويؤخذ منه أنه لو غسل بدنه قبل لبسه الثاني كان له ذلك، ~~وهو واضح بصري (قوله نظير ما مر في الماءين) لكن تقدم في الماءين أنه حينئذ ~~يتيمم بلا إعادة إن لم يبق من الأول بقية ومع الإعادة إن بقي منه بقية فهل ~~يقال هنا على نظيره أنه يصلي عاريا بلا إعادة إن تلف أحد الثوبين وإلا ~~فمعها أو يقال يصلي في الثوب الأول ويفرق بعدم وجوب الاجتهاد هنا وقول ~~الشارح ولا إعادة مطلقا ms1121 يقتضي عدم الإعادة سواء تلف أحد الثوبين أو ل لكن ~~هل هو مصور بما إذا صلى بالأول أو عاريا فليحرر ذلك فإن الوجه م ر وجوب ~~الإعادة حيث صلى عاريا مع بقاء الثوبين؛ لأنه صلى مع وجوب ثوب طاهر بيقين ~~ويؤيده قوله ولو لم يظهر له شيء إلخ سم وقول الشارح ولا إعادة مطلقا يقتضي ~~إلخ لك منعه بأن المراد بالإطلاق سواء عمل بالثاني عند عدم المس المذكور أو ~~لم يعمل به عند وجوده وصلى عاريا أي مع تلف أحد الثوبين أخذا من قوله نظير ~~ما مر إلخ فإن الوجه إلخ قد يصرح بذلك قول PageV02P121 # النهاية والمغني ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شيء صلى ~~عاريا وفي أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة ولأن ~~معه ثوبا في الأول ومكانا في الثاني طاهرا بيقين اه. # (قوله ولو لم يظهر إلخ) راجع إلى المتن (قوله لو لم يظهر له شيء إلخ) أي ~~من أحد الثوبين أو البيتين و (قوله صلى عاريا) أي وفي أحد البيتين و (قوله ~~وأعاد) لعل محل الإعادة إن بقي الثوبان جميعا سم وتقدم عن النهاية والمغني ~~ما يصرح بذلك (قوله وكسرها) اقتصر عليه في المختار ع ش قول المتن (بعض ثوب ~~إلخ) أي أو مكان ضيق نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله بمعنى أو) أي ~~التي لمنع الخلو (قوله ذلك البعض) إلى قول المتن ولو غسل في النهاية إلا ~~قوله وقد مر إلى أما إذا وقوله ويقبل إلى ولو اشتبه، وكذا في المغني إلا ما ~~أنبه عليه قول المتن (وجب غسل كله) ولو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز ~~الاجتهاد بينهما؛ لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين نهاية ~~ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه أي فيصلي عاريا إن عجز عن غسله ~~وهل تلزمه الإعادة لاحتمال أن أحد النصفين طاهر لانحصار النجاسة في الآخر ~~أو لا تلزمه فيه نظر وقد يتجه الثاني إذ ليس معه ms1122 طاهر بيقين اه. (قوله ~~وإنما لم ينجس إلخ) قضية ذلك صحة الصلاة بعدمه بدون غسل ما مسه سم (قوله ما ~~مسه إلخ) أي رطبا نهاية عبارة المغني ولو أصاب شيء رطب بعض ما ذكر لم يحكم ~~بنجاسته؛ لأنا لم نتيقن نجاسة موضع الإصابة ويفارق ما لو صلى عليه حيث لا ~~تصح صلاته وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك في النجاسة مبطل ~~للصلاة دون الطهارة اه. # وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض وقضيته أنه لو وقف عليه في أثناء ~~الصلاة أو مسه فيه بطلت أيضا وقد يوجه بأنه كما أعطي حكم المتنجس جميعه وجب ~~اجتنابه في الصلاة وإن لم ينجس ما مسه إلا أنه يشكل م ر بصحة الصلاة بعد ~~مسه كما هو قضية قولهم إنه لا ينجس ما مسه وحينئذ فينبغي أن يفرق م ر بأن ~~الشك في الصلاة عليه أقوى منه في الصلاة مع مسه قبلها أو في أثنائها مع ~~مفارقته وفيه ما فيه وأما الوقوف عليه في أثنائها مع الاستمرار فموضع نظر ~~والمتجه معنى أنه حيث أحرم خارجه ثم مسه أو أكمل الصلاة عليه صحتها للشك في ~~المبطل بعد الانعقاد اه. وأقره ع ش (قوله محل الإصابة) أي نجاسة محل ~~الإصابة نهاية PageV02P122 # ومغني وبصري (قوله بأصل بقاء طهره) أي المماس (قوله وأما إذا انحصر إلخ) ~~محترز قوله في جميعه (قوله ومن ثم لو فصل الكم إلخ) ينبغي أن محله لئلا ~~يخالف ما مر عن الروض من أنه لو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز التحري إلخ ~~ما لو تنجس أحد كمي القميص مثلا وأشكل سم أقول وهو صريح المغني وشرح المنهج ~~(قوله فإذا ظن إلخ) أي بالاجتهاد مغني (قوله غسله فقط) أي فلو غسله جاز له ~~أن يصلي فيهما ولو جمعهما كالثوبين مغني ونهاية. # (قوله نظير ما مر) أي في فصل الاجتهاد كردي (قوله ولو اشتبه مكان إلخ) أي ~~بعضه المتنجس في جميعه نهاية ومغني (قوله وإلا) أي بأن كان واسعا ms1123 عرفا ~~نهاية ومغني (قوله ندب الاجتهاد) لك أن تقول هذا مما يلغز به فيقال لنا ~~اجتهاد في متحد باتفاق الشيخين بصري (قوله ولو تعذر غسل إلخ) أي كأن لم يجد ~~ماء يغسله به نهاية ومغني (قوله على ما بحثه الزركشي) اعتمده النهاية ~~والمغني (قوله من أجرة ثوب مثله يصلي فيه) أي لو اكتراه هذا ما قالاه تبعا ~~للمتولي وقال الإسنوي يعتبر أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه ~~مع أجرة غسله عند الحاجة؛ لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله انتهى. وهذا ~~هو الظاهر مغني (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر ~~آنفا (قوله هو مثال) إلى قوله وفيه الخلاف في المغني إلا قوله كما بينته ~~إلى المتن، وكذا في النهاية إلا قوله إرشاده بنحو يده (قوله بصب الماء إلخ) ~~أي أو بإيراده في ماء كثير بصري (قوله وإلا) أي بأن غسله في إناء كجفنة ~~ونحوها بأن وضع نصفه ثم صب عليه ماء يغمره مغني ونهاية (قوله لم يظهر منه ~~شيء) محله أخذا من التعليل المذكور إذا أصاب الطرف النجس مماسا للماء وإلا ~~كأن صب على أعلى الطرف المدلى في الجفنة ونزل الماء على ما في الجفنة من ~~باقيه واجتمع فيها ولم يصل إلى أول المغسول طهر كالمغسول في غير الجفنة ~~فليتأمل سم ع ش. # (قوله على المعتمد) أي خلافا لشيخ الإسلام في شرحي الروض والبهجة ع ش ~~(قوله لأن طرفه الآخر إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ لأن ما في نحو الجفنة ~~يلاقيه الثوب المتنجس، وهو وارد على ماء قليل فينجسه وإذا تنجس الماء لم ~~يطهر الثوب اه. (قوله هو الذي يطهر) وهو الطرفان مغني (قوله بخلاف المنتصف) ~~أي فيبقى المنتصف نجسا حيث كانت النجاسة محققة نهاية ومغني أي في محل ~~المنتصف وخرج به ما إذا جهلت فلا يكون المنتصف نجسا لكنه يجتنب وعبارة ~~الروضة وإن اقتصر على النصفين فقط طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا في صورة ~~اليقين ومجتنبا في الصورة الأولى يعني صورة الاشتباه فما في ms1124 حاشية الشيخ ع ~~ش مما يخالف هذا ليس في محله رشيدي عبارته أي الشيخ ع ش قوله PageV02P123 # حيث كانت النجاسة إلخ أفهم أنه لو تنجس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه ثم ~~باقيه طهر كله وإن لم يغسل المنتصف لعدم تحقق نجاسة مجاور المغسول اه. . # قول المتن (ولا تصح صلاة ملاق إلخ) وكذا لو فرش ثوبا مهلهلا عليه وماسه ~~من الفرج، ومن ثم لو فرشه على الحرير اتجه بقاء التحريم نهاية وقوله وكذا ~~إلخ الأولى منه ما لو فرش إلخ؛ لأن هذا من إفراد ما في المتن. # (قوله نحو سرير على نجس) أي قوائمه في نجس قال في المجموع ولو حبس بمحل ~~نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه ولا يجوز له وضع جبهته بل ينحني ~~للسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد مغني ونهاية قال ع ش قوله م ~~ر صلى أي الفرض فقط وقوله م ر لو زاد عليه إلخ يؤخذ منه أنه لا يضع ركبتيه ~~ولا كفيه بالأرض ونقل عن فتاوى الشارح م ر التصريح بذلك فليراجع اه. ع ش ~~(قوله أو شاده إلخ) عطف على قابض عبارة المغني نحو قابض كشاد بنحو يده (طرف ~~شيء) كحبل طرفه الآخر نجس أو موضوع (على نجس إلخ) وهذا المزج أحسن (قوله ~~قوله وكذا إلخ) أي الفصل بكذا (قوله ومر) أي في فصل الاستقبال (قوله وبها ~~نجاسة) أي ولو في غير فمها (قوله وخرج) إلى قوله في البر زاد النهاية عقبه ~~أم في البحر كما أفاده الشيخ خلافا للإسنوي اه. (قوله وخرج بعلى نجس إلخ) ~~عبارة المغني والأسنى ولو كان طرف الحبل ملقى على ساجور نحو كلب، وهو ما ~~يجعل في عنقه أو مشدودا بدابة أو بسفينة صغيرة بحيث تنجر بجر الحبل أو ~~قابضه يحملان نجسا أو متصلا به لم تصح صلاته بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر ~~بجره فإنه كالدار ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البحر أو في البر ~~خلافا لما قاله ms1125 الإسنوي من أنها إذا كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت ~~أو كبيرة. انتهت وقوله أو متصلا به إلخ قال الرشيدي بعد ذكره عن الأسنى ~~وقضيته أنه لو كان على السفينة أو الدابة طرف حبل طاهر وطرفه الآخر موضوع ~~على نجاسة بالأرض مثلا وقبض المصلي حبلا آخر طاهرا مشدودا بها أي عند ~~النهاية والتحفة بل أو موضوعا عليها من غير شد على ما قدمناه عن شرح الروض ~~أنه تبطل صلاته فليراجع اه. # (قوله المشدود) قيد عند النهاية أيضا واعتمده ع ش والشوبري وشيخنا دون ~~الأسنى والمغني قال الكردي وحاصل ما اعتمده الشارح في كتبه ووافق عليه ~~الخطيب والجمال الرملي في النهاية ووالده في شرح نظم الزبد وغيرهم أنه إن ~~وضع طرف الحبل بغير نحو شد على جزء طاهر من شيء متنجس كسفينة أو على شيء ~~طاهر متصل بنجس كساجور كلب لم يضر مطلقا أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو ~~شد ضر مطلقا وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس نظر إن انجر بجره ضر وإلا ~~فلا اه. وقوله ووافقه الخطيب لعله في غير المغني والإقناع فليراجع وإلا فهو ~~فيهما موافق لما في الأسنى كما مر ويأتي (قوله في البر) ليس بقيد عند ~~النهاية والمغني وغيرهما كما مر (قوله لا بالقوة) ينظر ما المراد بالقوة ~~التي نفاها فإنه إن أراد بها أنه لم يجره بالفعل لكن يمكن أن يجره بالفعل ~~فهذا معنى ما قبله وإن أراد غير ذلك فليبين سم أقول ويمكن أن يقال إنه أراد ~~بذلك أنه ضعيف لطرو نحو مرض ولو كان صحيحا معتدل القوة أمكنه جره بالفعل ~~والله أعلم. (قوله أو نحوه) أي كاللصق (قوله فاشترط إلخ) خلافا للأسنى ~~والمغني عبارته # (تنبيه) لا يشترط في اتصال بساجور الكلب ولا بما ذكر معه أي من الدابة ~~والسفينة الصغيرة أن يكون مشدودا به بل الإلقاء عليه كاف كما عبرت به في ~~الساجور قال شيخنا في شرح الروض ولا حاجة لقول المصنف مشدود؛ لأنه يوهم ~~خلاف المراد اه. # (قوله ms1126 أي طرف) إلى قول المتن ولو وصل في النهاية والمغني (قوله أي طرف ما ~~ذكر) عبارة النهاية والمغني أي طرف ما طرفه الآخر نجس أو الكائن على نجس ~~اه. (قوله تحرك) أي بحركته (قوله: لأنه ليس حاملا) أي له ولا لابسا نهاية ~~ومغني (قوله أو بعضه إلخ) عطف PageV02P124 # على مفروش. # قول المتن (ولا يضر إلخ) أي في صحة صلاته نهاية (قوله محل صلاته) وهو ~~مماس بدنه وثوبه سم (قوله وإن كان يحاذي صدره أو غيره إلخ) شمل ما ذكر ما ~~لو صلى ماشيا وبين خطواته نجاسة مغني ونهاية (قوله نعم تكره إلخ) قال بعضهم ~~وعموم كلامهم يتناول السقف ولا قائل به ويرد بأنه تارة يقرب منه بحيث يعد ~~محاذيا له عرفا والكراهة حينئذ ظاهرة وتارة لا فلا كراهة نهاية ومغني. # قول المتن (ولو وصل عظمه إلخ) ظاهره ولو كان الواصل غير معصوم لكن قيده ~~حج بالمعصوم ولعل عدم تقييد الشارح م ر أي والمغني بالمعصوم جرى على ما ~~قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن ونحوه معصوم على نفسه وتقييد حج جرى ~~على ما قدمه ثم من أنه هدر ع ش (قوله لاختلاله) أي بكسر ونحوه نهاية ومغني ~~(قوله وخشية مبيح تيمم إلخ) يؤخذ منه أنه لو كان النجس صالحا والطاهر كذلك ~~إلا أن الأول يعيد العضو لما كان عليه من غير شين فاحش والثاني مع الشين ~~الفاحش فينبغي تقديم الأول ع ش (قوله من العظم) إلى قوله كما أطلقاه في ~~المغني إلا قوله محترم، وكذا في النهاية إلا قوله كأن قال خبير إلى أو مع ~~وجوده (قوله من العظم إلخ) ولو وجد عظم ميتة لا يؤكل لحمها وعظم مغلظ وكل ~~منهما صالح وجب تقديم الأول ولو وجد عظم ميتة ما يؤكل وعظم ميتة ما لا يؤكل ~~من غير مغلظ وكل منهما صالح تخير في التقديم؛ لأنهما مستويان في النجاسة ~~فيما يظهر فيهما، وكذا يجب تقديم عظم الخنزير على الكلب للخلاف عندنا في ~~الخنزير دون الكلب ع ش (قوله ومثل ms1127 ذلك بالأولى إلخ) لعل وجهها أن العظم ~~يدوم ومع ذلك عفي عنه والدهن ونحوه مما لا يدوم فهو أولى بالعفو ع ش (قول ~~المتن لفقد الطاهر) أي بمحل يصل إليه قبل تلف العضو أو زيادة ضرره أخذا مما ~~تقدم فيمن عجز عن تكبيرة الإحرام أو نحوها حيث قالوا يجب عليه السفر للتعلم ~~وإن طال وفرقوا بينه وبين ما يطلب منه الماء في التيمم بمشقة تكرار الطلب ~~للماء بخلافه هنا وعبارة سم على حج لم يبين ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه بعدم ~~القدرة عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة وينبغي وجوب الطلب عند احتمال وجوده ~~لكن أي حد يجب الطلب منه انتهى أقول ولا نظر لهذا التوقف ع ش، وهو الظاهر ~~وما نقله عن سم هو الموافق لما في أيدينا من نسخة وفي البصري بعد نقله ~~عبارة سم من نسخة سقيمة ما نصه وكأن في آخر عبارة سم سقطا وأصلها إن وجد ~~بمحل يجب الطلب للماء منه كأنه يشير بذلك إلى مجيء التفصيل المار في التيمم ~~وليس ببعيد اه. # (قوله كأن قال خبير ثقة إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ولو قال ~~أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب قال الإسنوي ~~فيتجه أنه عذر، وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء انتهى وما تفقهه ~~مردود والفرق بينهما ظاهر وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب ~~نزعه كالعظم النجس ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي ~~خلافا لبعض المتأخرين فقد نص في المختصر بقوله ولا يصل إلى ما انكسر من ~~عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي ~~مطلقا فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول اه. # وفي سم بعد ذكرها ووافقه ع ش والرشيدي ما نصه وقضيته أي قول م ر وجب ~~تقديم الأول أنه لو لم يجد نجسا يصلح جاز بعظم الآدمي اه. قال ع ش ms1128 قوله م ر ~~خلافا لبعض المتأخرين هو السبكي تبعا للإمام وغيره منهج ونقله المحلي عن ~~قضية كلام التتمة وقوله م ر، وهو قياس ما ذكروه إلخ جرى عليه حج وقوله وعظم ~~غيره إلخ أي غيره الواصل من الآدميين ومفهومه أن عظم نفسه لا يمتنع وصله به ~~ونقل عن حج في شرح العباب جواز ذلك نقلا عن البلقيني وغيره لكن عبارة ابن ~~عبد الحق. PageV02P125 # وعظم الآدمي ولو من نفسه في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالنجس اه. صريحة ~~في الامتناع وينبغي أن محل الامتناع بعظم نفسه إذا أراد نقله إلى غير محله ~~أما إذا وصل عظم يده بيده مثلا في المحل الذي أبين منه فالظاهر الجواز؛ ~~لأنه إصلاح للمنفصل منه ثم ظاهر إطلاق الوصل بعظم الآدمي أي إذا فقد غيره ~~مطلقا أنه لا فرق بين كونه من ذكر أو أنثى فيجوز للرجل الوصل بعظم الأنثى ~~وعكسه ثم ينبغي أنه لا ينتقض وضوءه ووضوء غيره بمسه وإن كان ظاهرا مكشوفا ~~ولم تحله الحياة؛ لأن العضو المبان لا ينتقض الوضوء بمسه إلا إذا كان من ~~الفرج وأطلق عليه اسمه وقوله م ر مطلقا أي حيث وجد ما يصلح للجبر ولو نجسا ~~وقوله م ر فلو وجد نجسا أي ولو مغلظا اه. ع ش (قوله محرم) ليس بقيد عند ~~النهاية والمغني كما مر (قوله فتصح صلاته إلخ) قال م ر وحيث عذر ولم يجب ~~النزع صار لذلك العظم النجس، ولو قبل استتاره باللحم حكم جزئه الظاهر حتى ~~لا يضر مس غيره له مع الرطوبة وحمله به في الصلاة ولا ينجس ماء قليلا لاقاه ~~انتهى اه. سم (قوله وإن وجد إلخ) ولم يخف من نزعه ضررا خلافا لبعض ~~المتأخرين نهاية ومغني (قوله وينبغي إلخ) تقدم عن النهاية والمغني آنفا ~~خلافه (قوله وإن لم تبح التيمم) فر بذلك من لزوم اتحاد الشقين سم. # (قوله مع وجود طاهر إلخ) أي أو لم يحتج للوصل نهاية ومغني (قوله محترم) ~~ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر (قوله مع ms1129 وجود نجس إلخ) يفهم أنه لو ~~لم يجد إلا عظم آدمي وصل به، وهو ظاهر وينبغي تقدم عظم الكافر على غيره وأن ~~العالم وغيره سواء وأن ذلك في غير النبي ع ش وفي سم والرشيدي مثله إلا قوله ~~وينبغي إلخ قول المتن (وجب نزعه إلخ) أي وإن لم يكن الواصل مكلفا مختارا ~~عند الشارح كما يأتي في الوشم وبشرط أن يكون مكلفا مختارا عند النهاية ~~والمغني قول المتن (إن لم يخف ضررا إلخ) ينبغي أن يكون موضعه إذا كان ~~المقلوع منه ممن يجب عليه الصلاة فإن كان ممن لا يجب عليه الصلاة كما لو ~~وصله ثم جن فلا يجبر على قلعه إلا إذا أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ~~ويشهد لذلك ما سيأتي في عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه اه. حاشية الشهاب ~~الرملي على شرح الروض أي ومع ذلك فينبغي أنه إذا لاقى مائعا أو ماء قليلا ~~نجسه ولو قيل بوجوب النزع على وليه مراعاة للأصلح في حقه لم يكن بعيدا وقد ~~يتوقف أيضا في عدم وجوب النزع على الحائض؛ لأن العلة في وجوب النزع حمله ~~لنجاسة تعدى بها وإن لم تصح منه الصلاة لمانع قام به ع ش (قوله: وهو) إلى ~~قوله فإن ضاق في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ولا تصح صلاته إلخ) ~~وينبغي على قياس ذلك نجاسة الماء القليل والمائع بملاقاة عضوه الموصول ~~بالنجس قبل استتاره بالجلد وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة لنجاسة ~~الماء المماس للنجس المتصل به بخلاف ما إذا لم يجب النزع فينبغي م ر عدم ~~نجاسة الماء القليل بملاقاته وصحة غسله عن الطهارة للعفو عن النجس حينئذ ~~وتنزيله منزلة جزئه الطاهر سم. # (قوله لتعديه بحمله إلخ) أي في غير معدنه بخلاف شارب الخمر فإنه تصح ~~صلاته وإن لم يتقايأ ما شربه تعديا لحصوله في ~~ PageV02P126 # معدن النجاسة مغني ونهاية (قوله ولو نحو شين) ظاهره ولو كان في عضو باطن ~~ع ش (قوله قبله) ظرف لمات والضمير للنزع (قوله لأن ms1130 فيه) إلى قوله وإن فعل ~~به صغيرا في المغني والنهاية إلا قوله قال الرافعي إلى لكن الذي وقوله أو ~~شق إلى وفي الوشم (قوله على الأول) هو قوله: لأن فيه إلخ و (قوله دون ~~الثاني) هو قوله أو لسقوط إلخ (قوله عليه) أي الثاني (قوله والمشهور) أي ~~الذي هو مذهب أهل السنة مغني ونهاية (قوله لكن الذي صرح به جملة ونقله إلخ) ~~وهذا هو المعتمد مغني ونهاية وقضية صحة غسله وإن لم يستتر العظم النجس ~~باللحم مع أنه في حال الحياة لا يصح غسله في هذه الحالة وكأنهم اغتفروا ذلك ~~لضرورة هتك حرمته سم على المنهج اه. ع ش (قوله الأول) أي في القبر (قوله ~~ويجري ذلك) أي التفصيل المذكور في الوصل بعظم نجس ### | (فرع) # لو غسل شارب الخمر أو نجس آخر فمه وصلى صحت صلاته ووجب عليه أن ~~يتقايأ إن قدر عليه بلا ضرر يبيح التيمم وإن شربه لعذر مغني (قوله فيمن ~~داوى جرحه إلخ) وأما حكم الحمصة في محل الكي المعروفة فحاصله أنه إن قام ~~غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها وإن لم ~~يقم غيرها مقامها صحت الصلاة معها ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما ~~دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن تركه من غير عذر ضر ~~ولا تصح صلاته ع ش وبرماوي (قوله أو حاشاه إلخ) كأن شق موضعا من بدنه وجعل ~~فيه دما مغني (قوله أو خاطه به) أي بخيط نجس مغني (قوله دم كثير) أي؛ لأنه ~~بفعله فلم يعف عنه مع كثرته سم (قوله ثم بنى عليه) أي على الدم الكثير ~~(قوله كما لو قطعت أذنه إلخ) أي وانفصلت بالكلية بخلاف ما إذا بقي لها تعلق ~~بجلد ثم لصقت بحرارة الدم فلا تلزمه إزالتها مطلقا وتصح صلاته وإمامته ~~(قوله وفي الوشم) عطف على قوله فيمن داوى إلخ (قوله وإن فعل به صغير إلخ) ~~هذا ممنوع بل لا لزوم هنا وفيما لو أكره مطلقا م ر ms1131 اه سم عبارة النهاية ~~فعلم من ذلك أي من أن الوشم كالجبر في تفصيله المذكور أن من فعل الوشم ~~برضاه في حال تكليفه ولم يخف من إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث ~~عن محله لتنجسه وإلا عذر في بقائه وعفي عنه بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته ~~وإمامته وحيث لم يعذر فيه ولاقى ماء قليلا أو مائعا أو رطبا نجسه كذا أفتى ~~به الوالد - رحمه الله تعالى - اه. وفي المغني ما يوافقه وعبارة ع ش قال في ~~الذخائر في العظم قال بعض أصحابنا هذا الكلام فيه إذ فعله بنفسه أو فعل به ~~باختياره فإن فعل به مكرها لم تلزمه إزالته قولا واحدا قلت وفي معناه الصبي ~~إذا وشمته أمه بغير اختياره فبلغ، وأما الكافر إذا وشم نفسه أو وشم ~~باختياره في الشرك ثم أسلم فالمتجه وجوب الكشط عليه بعد الإسلام لتعديه ~~ولأنه كان عاصيا بالفعل بخلاف المكره والصبي سم على المنهج اه. # (قوله فيما لم يتعد به) أي على بحثه السابق في سم أي بقوله وينبغي حمله ~~إلخ الذي خالفه النهاية والمغني كما مر (قوله وإلا فلا) منه أنه لا ينجس ما ~~لاقاه فهل نقول بذلك إذا مسه إنسان مع الرطوبة بلا حاجة فلا يتنجس أو لا ~~فيتنجس فيه نظر سم على حج وقضية قول الشارح م ر فيما مر وعفي عنه بالنسبة ~~له ولغيره أن غيره مثله ع ش أي فلا يتنجس فيما ذكر (قوله في الحالة الأولى) ~~أي فيما إذا أمكنه الإزالة بلا مشقة فيما لم يتعد به وخوف مبيح تيمم إلخ ~~(قوله ما لم يكس جلدا إلخ) محل تأمل؛ لأن هذه الجلدة بفرض تصورها لا مادة ~~لتكونها إلا الرطوبة الغذائية المترسخة من البدن ولا ممر لها إلى سطح البدن ~~إلا محل الوشم فتتنجس بملاقاته إن سلم خلوها PageV02P127 # من شيء من أجزائه وقد يجاب بأن الرطوبة ما دامت في الباطن لا يحكم عليها ~~بالتنجس بصري (قوله وهو الدم إلخ) عبارة النهاية والمغني، وهو غرز الجلد ~~بالإبرة حتى يخرج ms1132 الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق به أو يخضر اه. (قوله أو ~~لدم كثير أو لجوف إلخ) أي وطرفها بارز ظاهر سم على حج أقول وهذا القيد ~~مأخوذ من قوله فغابت ع ش (قوله لم تصح الصلاة) ينبغي أن محله إذا لم يخف ~~ضررا من نزعها يبيح التيمم وأن محله أيضا إذا غرزها لغرض أما إذا غرزه عبثا ~~فتبطل؛ لأنه بمنزلة التضمخ بالنجاسة عمدا، وهو يضر ع ش (قوله لاتصالها ~~بنجس) # (فروع) ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها فيه ~~زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ~~ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها، وهو تحديدها وترقيقها والخضاب ~~بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص، ~~وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك ~~جاز؛ لأن له غرضا في تزينها له كما في الروضة، وهو الأوجه وإن جرى في ~~التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا ~~ويكره أن ينتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره ويسن خضبه ~~بالحناء ونحوه ويسن للمرأة المزوجة والمملوكة خضب كفها وقدمها بذلك تعميما؛ ~~لأنه زينة وهي مطلوبة منها لحليلها أما النقش والتطريف فلا يسن وخرج ~~بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره له وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم الخضاب ~~عليهما إلا لعذر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ويحرم على المرأة خرج ~~بالمرأة غيرها من ذكر وأنثى صغيرين فيجوز حيث كان من طاهر غير آدمي أما إذا ~~كان من نجس أو آدمي فيحرم مطلقا وقوله م ر بشعر طاهر إلخ ظاهره ولو كان من ~~شعر نفسها الذي انفصل منها أو لا، ونقل عن الشارح م ر أنه يحرم ذلك ولو من ~~نفسه لنفسه ولعل وجهه أنه صار محترما وتطلب مواراته بانفصاله وعليه فلا يصح ~~بيعه كبقية شعور البدن. # وقوله م ر ولم يأذنها فيه زوج إلخ أي ولم ms1133 تدل قرينة على الإذن وقوله مما ~~يشبه الشعر مفهومه أنه إذا أشبه الشعر لا يجوز إلا بالإذن وقوله السواد ~~ظاهره أن التطريف بنحو الحناء لا يتوقف على الإذن وقوله م ر في ذلك أي ما ~~تقدم من قوله ويحرم تجعيد شعرها ووشر إلخ وقوله ويسن للمرأة المزوجة إلخ أي ~~بغير الإذن وقوله فيكره له أي خضب كفها وقدمها وبقي ما تقدم من الوصل ~~والتجعيد وغيرهما هل يكره في غير المزوجة أو يحرم فيه نظر وقضية قول الشارح ~~م ر فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز الثاني ويؤيده أنها تجر به ~~الريبة على نفسها وقوله م ر وبالمرأة الرجل إلخ أي البالغ أما الصبي ولو ~~مراهقا فلا يحرم على وليه فعل ذلك به ولا تمكينه منه كإلباس الحرير نعم إن ~~خيف من ذلك ريبة في حق الصبي فلا تبعد الحرمة على الولي وقوله فيحرم الخضاب ~~عليهما أي بالحناء تعميما وقوله م ر لعذر أي وإن لم يبح التيمم اه. ع ش. # قول المتن (ويعفى عن محل استجماره) أي عن أثره نهاية ومغني أي ولو كان ~~الاستنجاء في شاطئ البحر ع ش (قوله بالحجر) إلى قوله وأخذ في النهاية ~~والمغني (قوله في حق نفسه) أي لعسر تجنبه نهاية قضية التعليل أنه لو لم ~~يعسر تجنبه كالكم والذيل مثلا لا يعفى عما لاقاه من ذلك، وهو كذلك كما هو ~~ظاهر ع ش (قوله ما لم يجاوز إلخ) فإن جاوزه وجب غسله قطعا مغني ونهاية ~~(قوله ما لم يجاوز الصفحة إلخ) يتجه استثناء المحل المحاذي بمحل الاستنجاء ~~من الثوب لعسر الاحتراز عن ذلك سم ورشيدي وتقدم عن ع ش ما يفيده (قوله وأخذ ~~إلخ) قد يخالف هذا المأخوذ قول الروض أي والمغني لا إن لاقى أي أثر ~~الاستنجاء رطبا آخر أي فلا يعفى عنه سم (قوله لما مر) أي في فصل الاستنجاء ~~كردي PageV02P128 # قوله في بدنه أو ثوبه إلخ) والقياس بطلانها أي أيضا بحمله ماء قليلا أو ~~مائعا فيه ميتة لا ms1134 نفس لها سائلة وقلنا لا ينجس كما هو الأصح وإن لم يصرحوا ~~به نهاية (قوله ما لم يحمل جلده) أي أو تطل مماسته له سم (قوله وكالذباب ~~إلخ) عطف على قوله كقمل إلخ (قوله مع إمكان الاحتراز إلخ) محل تأمل إذ ~~الفرض عسر الاحتراز بصري (قوله: لأن صحته مقصورة إلخ) محل تأمل بل يصح ~~بباقي المسجد ومع ذلك فكلامهم صريح في أنه لا يكلف الخروج إليه، والحاصل أن ~~القول بالعفو أي عن الذباب المذكور وجيه بصري. # (قوله أو مستجمرا) أي أو من عليه نجاسة معفو عنها كثوب به دم براغيث على ~~تفصيل يأتي ويؤخذ مما مر في قبض طرف شيء متنجس فيها أي الصلاة أنه لو أمسك ~~المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر، وهو ~~ظاهر ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه ~~بخلاف نحو المستجمر فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة ويؤخذ منه ~~حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه كما ~~أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - نهاية، وكذا في المغني إلا قوله كما ~~أفتى إلخ وقال الرشيدي قوله م ر إنه لو أمسك المصلي إلخ وفي حاشية الشيخ ع ~~ش أن مثله ما لو أمسك المستنجي بالماء مصليا مستجمرا بالأحجار فتبطل صلاة ~~المصلي المستجمر بالأحجار أخذا مما مر أن من اتصل بطاهر متصل بنجس غير معفو ~~عنه تبطل صلاته أي وقد صدق على هذا المستنجي بالماء الممسك للمصلي أنه طاهر ~~متصل بنجس غير معفو عنه، وهو بدن المصلي المذكور؛ لأن العفو إنما هو ~~بالنسبة إليه وقد اتصل بالمصلي، وهو في غاية السقوط كما لا يخفى إذ هو ~~مغالطة إذ لا خفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلا بنجس غير معفو ~~عنه أنه غير معفو عنه بالنسبة للمصلي وهذا النجس معفو عنه بالنسبة إليه فلا ~~نظر لكونه غير معفو عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم ولأنا إذا ~~عفونا عن ms1135 محل الاستجمار بالنسبة لهذا المصلي فلا فرق بين أن يتصل به ~~بالواسطة أو بغير الواسطة وعدم العفو إنما هو بالنسبة لخصوص الغير بل هو ~~بالواسطة أولى بالعفو منه بعدمها الذي هو محل وفاق كما هو ظاهر ويلزم على ~~ما قاله أن تبطل صلاته بحمله لثيابه التي لا يحتاج إلى حملها لصدق ما مر ~~عليها ولا أحسب أحدا يوافق عليه اه. # وقال ع ش قوله أو أمسك المستجمر إلخ أي ولم ينحه حالا وقوله طائر أي أو ~~غيره من الحيوانات وقوله على منفذه أي أو منقاره أو رجله وقوله نجاسة أي ~~محققة وقوله قبل استنجائه أي أو استنجائها وقوله وأنه لا يلزمها إلخ أي بل ~~يحرم عليها ذلك وظاهر أن محل هذا ما لم يخش الزنا وإلا فيجوز كما في وطء ~~الحائض اه. (قوله أو حامله) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله أو حامله ~~إلخ) هل يلحق بذلك من وصل عظمه بنجس معذور فيه أم لا؟ فيه نظر والأقرب عدم ~~الضرر سم على حج ع ش (قوله بمنفذه إلخ) أي مثلا ع ش (قوله أو ميتا طاهرا ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية أو حيوانا مذبوحا وإن غسل الدم عن مذبحه أو ~~آدميا أو سمكا أو جرادا ميتا اه. # (قوله أو قارورة إلخ) أي أو عنبا استحال خمرا مغني ونهاية (قوله في جزء ~~من صلاته) ظرف ولو حل إلخ قول المتن (بطلت) أي حالا في الصورة المذكورة ع ~~ش. # قول المتن (وطين الشارع إلخ) خرج به عين النجاسة كالبول الذي بالشارع قبل ~~اختلاطه بطينه فلا يعفى عن شيء منه ومثله ما لو نزل كلب في حوض مثلا أو نزل ~~عليه مطر أو ماء رشه السقاء وانتفض وأصاب المارين منه شيء فلا يعفى عنه ~~ونقل عن شيخنا الشيخ سالم الشبشيري العفو عما تطاير من طين الشوارع عن ظهر ~~الكلب لمشقة الاحتراز عنه وفيه وقفة ومثله أيضا ما جرت عادة الكلاب به من ~~طلوعهم على الأسبلة ورقودهم في محل وضع الكيزان وهناك رطوبة من أحد ms1136 ~~الجانبين فلا يعفى عنه ومما يشمله طين الشارع ما يقع من المطر أو الرش في ~~الشوارع وتمر فيه الكلاب وترقد فيه بحيث يتيقن نجاسته بل، وكذا لو بالت فيه ~~واختلط بولها بطينه أو مائه بحيث لم يبق للنجاسة عين متميزة فيعفى منه عما ~~يعسر الاحتراز عنه فلا يكلف غسل رجليه منه وينبغي أن مثل ذلك في العفو ما ~~وقع السؤال عنه من ممشاة لمسجد برشيد متصلة بالبحر وطولها نحو مائة ذراع ~~ترقد عليها الكلاب PageV02P129 # وهي رطبة لمشقة الاحتراز عن ذلك ويحتمل عدم العفو فيما لو مشى على محل ~~تيقن نجاسته منها، وهو الأقرب ويفرق بينه وبين طين الشارع بعموم البلوى في ~~طين الشارع دون هذا إذ يمكن الاحتراز عن المشي عليها دون الشارع ع ش وفي ~~الكردي والبجيرمي ومثل طينه ماؤه اه. وفيما مر عن ع ش ما يفيده (قوله يعني) ~~إلى قوله وإن عمت في النهاية (قوله يعني محل المرور إلخ) أي المعد لذلك كما ~~هو ظاهر رشيدي وعبارة ع ش أي المحل الذي عمت البلوى باختلاطه بالنجاسة ~~كدهليز الحمام وما حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره إذا تنجس كما يؤخذ من ~~قول المصنف عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا، وأما ما جرت العادة بحفظه ~~وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا ينبغي أن يكون مرادا من هذه العبارة بل متى ~~تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعفى عن شيء منه ومنه ممشاة الفساقي ~~فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه اه. # وبذلك يندفع ما كتبه السيد البصري هنا من الإشكال (قوله ولو بمغلظ) أي ~~ولو دم كلب وإن لم يعف عن المحض منه وإن قل ع ش (قوله وإن عمت إلخ) أي ~~النجاسة المتميزة العين بحيث يشق المشي في غير محلها ومنها تراب المقابر ~~المنبوشة ع ش (قوله خلافا للزركشي) مال إليه النهاية عبارته، نعم إن عمتها ~~فللزركشي احتمال بالعفو وميل كلامه إلى اعتماده كما لو عم الجراد أرض الحرم ~~اه. قال ع ش قوله م ر وميل كلامه اعتماده معتمد وعبارته ms1137 م ر على العباب أما ~~لو عمت جميع الطريق فالأوجه العفو عنها وقد خالف فيه حج اه. قال الكردي ~~وكذا الشارح وافقه أي الزركشي في فتاويه فقال بالعفو فيما إذا عمت عين ~~النجاسة جميع الطريق ولم ينسب صاحبه إلى سقطة ولا إلى كبوة وقلة تحفظ إلخ. ~~(قوله لندرة ذلك) أي عموم الطريق (قوله وفارق) إلى المتن في النهاية (قوله ~~وفارق) أي المغلظ المختلط بالطين حيث عفي عنه و (قوله ما مر) أي من أنه لا ~~يعفى عن دم المغلظة. # (قوله بل يستحيل إلخ) لا سيما في موضع تكثر فيه الكلاب مغني (قوله ~~وكالتيقن إلخ) إنما احتاج إلى هذا بالنسبة لمفهوم قول المصنف يعفى عنه إلخ ~~لا لمنطوقه؛ لأنه إذا عفي عن متيقن النجاسة من ذلك فمظنونها أولى رشيدي ~~(قوله أي في الثوب إلخ) وبحث الزركشي وغيره العفو عن قليل منه تعلق بالخف ~~وإن مشى فيه بلا نعل شرح م ر أقول قد يقال قياس هذا البحث العفو عن قليل ~~تعلق بالقدم إذا مشى فيه حافيا سم وع ش (قوله نظير ما يأتي) أي آنفا (قوله ~~دون المكان إلخ) فإن صلى في الشارع المذكور لم تصح صلاته حيث لا حائل ~~لملاقاته النجس ولا ضرورة للصلاة فيه حتى يعذر ع ش (قوله إذ لا يعم إلخ) قد ~~يتوقف فيه بالنسبة لمن اطردت عادتهم بحمل ثوب للصلاة عليه واستصحابه دائما ~~في الطرقات كالمكيين بصري قول المتن (عما يتعذر) أي يتعسر نهاية ومغني ولا ~~فرق في ذلك بين أن يستعمل لباس الشتاء في زمنه أو زمن الصيف ع ش (قوله بأن ~~لا ينسب إلخ) في النهاية والمغني ما يوافقه (قوله لسقطة) أي ولو بسقوط ~~مركوبه ع ش (قوله أراد ما ذكرناه) أي ما لا يزيد على الحاجة (قوله ذلك) أي ~~المعفو عنه نهاية ومغني (قوله فيعفى) إلى قوله سواء في المغني (قوله ~~والرجل) أي وإن مشى حافيا كما مر عن سم وع ش (قوله لا يجوز تلويث نحو ~~المسجد إلخ) ظاهره وإن كان من ms1138 ضرورة الصلاة في المسجد سم (قوله وخرج) إلى ~~قوله نعم في المغني والنهاية (قوله PageV02P130 # مظنونها إلخ) # (فروع) ماء الميزاب الذي تظن نجاسته ولم تتيقن طهارته فيه الخلاف في طين ~~الشوارع واختار المصنف الجزم بطهارته، وسئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر ~~على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير فقال لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق ~~النجاسة وسئل عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة ~~برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها أي عملا بالأصل ومحل العمل به إذا كان ~~مستند النجاسة إلى غلبتها وإلا أي بأن وجد سبب يحال عليه عمل بالظن فلو بال ~~حيوان في ماء كثير وتغير وشك في سبب تغيره أهو البول أو نحو طول المكث حكم ~~بتنجسه عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين مغني، وكذا في النهاية إلا ~~مسألة الجوخ قال ع ش قوله م ر المعمولة إلخ أي التي جرت العادة أن تعمل ~~بالرماد أما ما شوهد بناؤه بالرماد النجس فإنه ينجس ما أصابه إذ لا أصل ~~للطهارة يعتمد عليه حينئذ وقوله م ر أي عملا بالأصل وعليه فلا تنجس الثياب ~~الرطبة التي تنشر على الحيطان المعمولة بالرماد عادة لهذه العلة، وكذا اليد ~~الرطبة إذا مس بها الحيطان المذكورة اه ع ش وقال الرشيدي قوله م ر لا يحكم ~~بنجاستها أي الأوراق إذا لم تتحقق نجاسة الرماد ولكن الغالب فيه النجاسة ~~أخذا مما علل به أما إذا تحققت فيه النجاسة فظاهر أنه ليس بطاهر لكن يعفى ~~عن الأوراق الموضوعة قال ابن العماد في معفواته # والنسخ في ورق آجره عجنوا ... به النجاسة عفو حال كتبته # ما نجسا قلما منه وما منعوا ... من كاتب مصحفا من حبر ليقته # اه. # ويعلم مما ذكر أنه لا يحكم بنجاسة السكر الإفرنجي الذي اشتهر أن فيه دم ~~الخنزير ما لم يشاهد خلط الدم به بخصوصه ولا عبرة بمجرد جري عادة الكفار ~~بعمل السكر بخلطه لكن الورع لا يخفى (قوله منه) الجار والمجرور حال من ~~مضمونها والضمير لطين الشارع و (قوله ms1139 ومن نحو ثياب خمار إلخ) معطوف على ~~قوله منه على طريق التساهل للاختصار وإلا فكان حقه أن يقال ومثله مظنونها ~~من نحو ثياب خمار إلخ (قوله وقصاب إلخ) أي وأطفال مغني (قوله فكله طاهر ~~إلخ) سئل شيخنا الزيادي عما يعتاده الناس من تسخين الخبز في الرماد النجس ~~ثم إنهم يفتونه في اللبن ونحوه فأجاب بأنه يعفى عنه حتى مع قدرته على ~~تسخينه في الظاهر ولو أصابه شيء من نحو ذلك اللبن لا يجب غسله كذا بهامش، ~~وهو وجيه مرضي بل يعفى عن ذلك وإن تعلق به شيء من الرماد وصار مشاهدا سواء ~~ظاهره وباطنه بأن انفتح بعضه ودخل فيه ذلك كدود الفاكهة والجبن ومثله ~~الفطير الذي يدفن في النار المأخوذة من النجس ع ش أقول وهذا صريح فيما مر ~~عن الرشيدي في مسألة الأوراق المبسوطة على حيطان الرماد النجس خلافا ~~للشبراملسي. # (قوله ويعفى) إلى قوله رطبها في النهاية إلا قوله والمكان وقوله كما مر ~~قول المتن (وعن قليل دم البراغيث) أي والقمل والبق، وهو البعوض قاله في ~~الصحاح والظاهر كما قاله الشيخ شموله للبق المعروف ببلادنا نهاية زاد ~~المغني والبراغيث جمع برغوث بالضم والفتح قليل ودم البراغيث رشحات تمصها من ~~الإنسان ثم تمجها ليس لها دم في نفسها ذكره الإمام وغيره اه. (قوله ~~والمكان) قضية ذلك العفو عن الكثير فيه على تصحيح المصنف الآتي وقد يحتاج ~~للفرق بينه وبين الصلاة على ثوب البراغيث كما يأتي فليتأمل ويمكن الفرق بأن ~~الاحتراز عن الصلاة على ثوب البراغيث لا عسر فيه بخلاف الاحتراز عن المكان ~~قد يعسر سم أي فيكون ثوب البراغيث مستثنى عن قوله والمكان (قوله كما مر) أي ~~في شرح ولو حمل إلخ (قوله وفي معناها) إلى قوله رطبها في المغني (قوله وفي ~~معناها) أي البراغيث. ### | (فرع) # قرر م ر أنه لو غسل ثوب فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ أي ~~ولو نجسة لم يضر بقاء الدم فيه ويعفى عن إصابة هذا الماء له فليتأمل سم على ~~المنهج أي أما ms1140 لو قصد غسل النجاسة التي هي دم البراغيث فلا بد من إزالة أثر ~~الدم ما لم يعسر فيعفى عن اللون على ما مر ع ش (قوله. PageV02P131 # رطبها) # إلى قوله وذلك أقره ع ش (قوله رطبها ويابسها) ظاهر صنيعه أنه بالرفع بدلا ~~عن قوله بوله وما بعده ويحتمل أنه راجع لجميع ما تقدم من دم البراغيث وما ~~بعده بتقدير الخبر أي سواء (قوله وبول الخفاش ومثله روثه) كالصريح في العفو ~~عنهما في البدن والثوب أيضا فيخالف عدم العفو عن ذرق الطير في البدن والثوب ~~مع أن الخفاش من جملة الطير واستحسن ذلك م ر بعد البحث معه فيه فيكون ~~مستثنى من الطير لعسر الاحتراز عنه سم (قوله ومثله روثه) الأولى إسقاط مثله ~~(قوله لما مر) أي في شرح وطهارة النجس في الثوب إلخ (قوله فيه) أي المكان و ~~(قوله دونهما) أي الثوب والبدن. ### | (فرع) # في شرح م ر أي النهاية الأوجه أن دم البراغيث الحاصل على حصر نحو ~~المسجد ممن ينام عليها كذرق الطير خلافا لابن العماد انتهى اه. سم أي فيعفى ~~عنه أيضا حيث لم يتعمد المشي عليه ولم يكن ثم رطوبة وعم المحل كما تقدم ع ش ~~(قوله وذلك) إلى قوله والكثير في المغني إلا قوله وقيل إلى وجمعه وقوله أي ~~وجوبا إلى معتبرا (قوله ابتداء) أي بلا اجتهاد (قوله معتبرا الزمان) إلى ~~قوله والكثير في النهاية (قوله معتبرا الزمن إلخ) ولا يبعد جريان ضابط طين ~~الشارع هنا نهاية (قوله حكم القليل عند الإمام) أي، وهو الراجح نهاية ومغني ~~وهذا لا ينافي ما تقدم أول الكتاب فيما لو تفرقت النجاسة التي لا يدركها ~~الطرف ولو جمعت أدركها أنه لا يعفى عنها على ما تقدم؛ لأن العفو في الدم ~~أكثر والعفو عنه أوسع من العفو عن غير الدم من النجاسة كما هو ظاهر ولهذا ~~عفي عما يدركه الطرف هنا لا ثم سم وع ش وفيه أن ما هنا ليس مختصا بالدم ~~فإنه شامل لونيم الذباب وما ذكر معه (قوله ms1141 بل في المجموع) إلى قوله كما ~~اقتضاه في المغني (قوله وإن كثر) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإلا إلى ~~وخرج وقوله وفيه نظر إلى وحيث كان (قوله وإن كثر منتشرا إلخ) وسواء أقصر ~~كمه أم زاد على الأصابع خلافا للإسنوي نهاية ومغني (قوله وإن جاوز البدن ~~إلخ) راجع لما في المتن من دم البراغيث ونحوه وفيما في الشرح من بول الذباب ~~وبول الخفاش وروثه ع ش (قوله كما اقتضاه إلخ) ولأن الغالب في هذا الجنس عسر ~~الاحتراز فيلحق غير الغالب منه بالغالب كالمسافر يترخص وإن لم تنله مشقة لا ~~سيما والتمييز بين القليل والكثير مما يوجب المشقة لكثرة البلوى به نهاية ~~ومغني. # (قوله ما يأتي في دم نحو الفصد) أي من اشتراط عدم تجاوز المحل (قوله وطبق ~~الثوب) أي خلافا للأذرعي نهاية أي حيث قيد بما لا يعم الثوب ع ش (قوله نعم ~~محل العفو) إلى المتن في المغني إلا قوله وإلا إلى وخرج وقوله وتنشيف إلى ~~ولا ينافي وقوله بل أطلق إلى وحيث كان (قوله بأجنبي) شامل للجامد كالتراب ~~وفي شرح م ر فإن اختلط به أي بالأجنبي لم يعف عن شيء منه ويلحق بذلك ما لو ~~حلق رأسه فجرح حال حلقه واختلط PageV02P132 # دمه ببل الشعر أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذره عليه ~~كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - انتهى اه سم ويأتي آنفا عن الشارح ~~خلافه في المسألتين قال ع ش قوله م ر ما لو حلق رأسه إلخ والأقرب العفو ~~مطلقا سواء كان الدم من الجرح الحاصل بالحلق أو من البراغيث ونحوها لمشقة ~~الاحتراز عنه بل العفو عن هذا أولى من العفو عن البصاق في كمه الذي فيه دم ~~البراغيث وقوله م ر حتى أدماه خرج به ما لو وضع عليه لصوقا من غير حك ~~فاختلط ما على اللصوق بما يخرج من الدمل ونحوه وينبغي أنه لا يضر؛ لأن ~~اختلاطه ضروري للعلاج اه ع ش. # (قوله كذا ذكره كثيرون) جرى ms1142 على ظاهره النهاية والمغني (قوله ومحله في ~~الكثير إلخ) يتحصل من كلامه بالنظر لهذا أقسام ثلاثة غير مختلط فيعفى عن ~~قليله وكثيره ومختلط بأجنبي فيعفى عن قليله فقط ومختلط بغير أجنبي فيعفى عن ~~قليله وكثيره سم (قوله نحو ماء طهر إلخ) وما يتساقط من الماء حال شربه أو ~~من الطعام حال أكله نهاية زاد المغني أو جعل عن جرحه دواء اه. # (قوله كذلك) أي احتاجه (قوله من غسل إلخ) أي أو حلق نهاية وصورته أن بلل ~~الرأس نزل على دم البراغيث فلا ينافي عدم العفو في اختلاط دم جرح الرأس ~~ببلل الحلق عند الشارح م ر رشيدي أي خلافا للتحفة (قوله وسائر ما احتيج ~~إليه) ومنه ما لو مسح وجهه المبتل بطرف ثوبه ولو كان معه غيره وما لو عرق ~~بدنه فمسحه بيده المبتلة وليس منه فيما يظهر ماء الورد وماء الزهر فلا يعفى ~~عنه إذا رش عليه قليلا أو كثيرا ما لم يحتج إليه لمداواة عينه مثلا اه ع ش ~~وخالفه الرشيدي في الأخير فقال ومنه كما هو ظاهر ماء الطيب كماء الورد؛ لأن ~~الطيب مقصود شرعا خصوصا في الأوقات التي هو مطلوب فيها كالعيدين والجمعة بل ~~هو أولى بالعفو من كثير مما ذكروه هنا خلافا لما في الحاشية اه. وهو الظاهر ~~(قوله أعني شيخنا إلخ) ووافقه شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى به (تنبيه) ~~قضية كلامهم أن من له ثوبان في أحدهما دم معفو عنه دون الآخر أنه يجوز له ~~لبس الأول والصلاة فيه وإن استغنى عنه بالثاني؛ لأن منعه من لبس الأول مما ~~يشق عليه سم. # (قوله ببلل شعره) تقدم عن النهاية ما يوافقه و (قوله أو بدواء وضع عليه) ~~تقدم عن المغني وع ش ما يخالفه (قوله ما تقرر) أي في قوله وخرج بالأجنبي ~~نحو ماء طهر إلخ (قوله تأثير رطوبة البدن) أي فيما لو لبس ثوبا فيه دم نحو ~~براغيث وبدنه رطب مغني (قوله وحيث كان إلخ) كقوله الآتي وبالنسبة إلخ عطف ~~على قوله حيث لم ms1143 يختلط إلخ (قوله أو حمل ثوبا إلخ) أي وإن كان حمله لغرض ~~كالخوف عليه ع ش (قوله لم يعف إلا عن قليل) ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم ~~البراغيث التحق بما يقتله منها عمدا لمخالفة السنة من العري عند النوم ذكره ~~ابن العماد بحثا، وهو محمول على عدم احتياجه للنوم فيه وإلا عفي عنه نهاية ~~زاد الإمداد ومن علته يؤخذ أنه لو احتاج إليه كأن لم يعتده عفي عنه، وهو ~~ظاهر على أن في أصل بحثه وقفة انتهى قال ع ش ومن الحاجة أن يخشى على نفسه ~~الضرر إذا نام عريانا ولا يكلف إعداد ثوب لينام فيه لما فيه من الحرج اه ~~وقال السيد البصري أقول بل لو قيل بالعفو أي عن ذلك الثوب مطلقا لكان أوجه ~~اه. # (قوله لتجمل إلخ) أي بخلاف زائد ليس كذلك فلا يعفى إلا عن القليل سم ~~(قوله على الأوجه) وفي فتاوى الشارح م ر سئل عن رجل يقصع القمل على ظفره ~~فهل يعفى عن دمه لو كثر كخمسة إلى عشرين وإذا خالط دم القليل الجلد حينئذ ~~هل يعفى عنه فأجاب بأنه يعفى عن قليل دمه عرفا في الحالة المذكورة ولا ~~كثيره لكونه بفعله ومماسته الجلد لا تؤثر انتهى. ويبقى PageV02P133 # الكلام فيما إذا مرت القملة بين أصابعه هل يعفى عنه أو لا والأقرب عدم ~~العفو لكثرة مخالطة الدم للجلد ع ش وفي الكردي عن الإرشاد ولا تبطل بدم نحو ~~برغوث وبثرته ما لم يكثر بقتل وعصر اه. # (قوله أي لم يحتج لمماسته له) أخرج المحتاج لمماسته فيفيد أنه لو أدخل ~~يده إناء فيه ماء قليل أو مائع أو رطب لإخراج ما يحتاج لإخراجه لم ينجس سم ~~على حج ومن ذلك ماء المراحيض وإخراج الماء من زير الماء مثلا فتنبه له وفيه ~~سم على المنهج من م ر أن من العفو أن تكون بأصابعه أو كفه نجاسة معفو عنها ~~فيأكل بذلك من إناء فيه مائع اه ع ش. # (قوله وهي خراج) إلى قوله كدم ms1144 برغوث في النهاية والمغني (قوله خراج) ~~بالتخفيف ع ش (قوله مطلقا) أي عن قليله وكثيره نهاية ومغني. # قول المتن (والقروح) أي الجراحات شرح بافضل (قوله فيعفى) إلى قوله فلا ~~يعفى في المغني وإلى قوله وقيل في النهاية (قوله من المشبه) وهو ما لا يدوم ~~مثله غالبا (قوله والمشبه به) أي دم الأجنبي (قوله وهذا أولى إلخ) وفاقا ~~للنهاية (قوله من جعله للأول إلخ) هو ما جرى عليه الأذرعي والمغني ورجحه سم ~~ثانيا (قوله أو للثاني إلخ) هو ما جرى عليه الإسنوي والشارح المحقق ورجحه ~~سم أولا (قوله فيما مر) أي فيعفى عن قليلها وكثيرها ما لم يكن بفعله أو ~~يجاوز محله وحاصل ما في الدماء أنه يعفى عن قليلها ولو من أجنبي غير نحو ~~كلب وكثيرها من نفسه ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله فيعفى حينئذ عن قليلها ~~فقط نهاية قال الرشيدي قوله م ر غير نحو كلب أي ما لم يختلط بأجنبي لم تمس ~~الحاجة إليه على ما مر في طين الشارع اه زاد ع ش وقوله م ر ما لم يكن بفعله ~~ومنه ما يقع من وضع لصوق على الدمل ليفتحه ويخرج ما فيه فيعفى عن قليله دون ~~كثيره وأما ما يقع من أن الإنسان قد يفتح رأس الدمل بآلة قبل انتهاء المدة ~~فيه مع صلابة المحل ثم تنتهي مدته بعد فيخرج من المحل المنفتح دم كثير أو ~~نحو قيح فهل يعفى عن ذلك ولا يكون بفعله لتأخر خروجه عن وقت الفتح أو لا؛ ~~لأن خروجه مترتب على الفتح السابق فيه نظر والأقرب الثاني لما ذكر اه ع ش. # (قوله وتناقض المصنف في دم الفصد إلخ) عبارة النهاية والمغني وما وقع في ~~التحقيق والمجموع في دم البثرات ونحوها محمول على ما حصل بفعله أو انتقل عن ~~محله اه. (قوله ما ينسب إليه إلخ) أي ما يغلب السيلان عليه عادة وما حاذاه ~~من الثوب فإن جاوزه عفي عن المجاوزان قل شوبري فإن كثر المجاوز فقياس ما ~~تقدم في ms1145 الاستنجاء أنه إن اتصل المجاوز بغير المجاوز وجب غسل الجميع وإن ~~انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط شيخنا العشماوي اه. بجيرمي عبارة الكردي عن ~~الشهاب عميرة الظاهر أن المراد بالمحل الموضع الذي أصابه في وقت الخروج ~~واستقر فيه كنظيره من البول PageV02P134 # والغائط في الاستنجاء وحينئذ فلو بال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر ~~اه. (قوله وقضية قول الروضة) إلى قوله وفارق في النهاية (قوله إن كثر إلخ) ~~أي وجاوز محله أخذا مما مر نهاية وهذا يخالف قول الشارح الآتي وفارق إلخ أي ~~كثير الدم المتدفق (قوله وقضيته) أي الفرق. # (قوله إن مثله) أي المتدفق (قوله فخرج الدم إلخ) صنيع الشارح قد يدل على ~~أن المراد أنه خرج بعد الربط فلا ينافي ما قرره في الفرق بين الفصد وغيره ~~على أن له حاجة لذلك في عدم المنافاة مع قوله أي وهي خارجة من محله سم ~~(قوله أي وهي خارجة إلخ) أي أما إذا لم تخرج عنه فيعفى عن الكثير الملوث ~~لها أيضا فليتأمل سم (قوله عن قليل دم الأجنبي) أي ولو من نفسه بأن عاد ~~إليه بعد انفصاله عنه والقليل كما في الأم ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا ~~نهاية ومغني وفي الكردي عبارة الروض والقليل ما يعسر الاحتراز عنه ويختلف ~~باختلاف الأوقات والبلاد انتهت وقال الشارح في فتح الجواد والمرجع في القلة ~~والكثرة العرف فما يغلب عادة التلطخ به ويعسر الاحتراز عنه قليل وما زاد ~~عليه كثير ويختلف بالوقت والمحل وذكروا له تقريبا في طين الشارع لا يبعد ~~جريانه في الكل وما شك في كثرته له حكم القليل اه. ونحوه في الإمداد وغيره ~~اه. # (قوله غير المغلظ) إلى قوله وإنما لم يقولوا في النهاية والمغني (قوله ~~غير المغلظ) أي أما دم المغلظ من نحو كلب فلا يعفى عن شيء منه لغلظه، وكذا ~~لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به بدنه أو ثوبه عبثا فإنه لا يعفى عن شيء منه ~~لتعديه بذلك فإن التضمخ بالنجاسة حرام نهاية ومغني قال ع ش ms1146 قوله فلا يعفى ~~عن شيء منه إلخ أي ما لم يتناه في القلة إلى حد لا يدركه البصر المعتدل ~~بناء على ما اعتمده الشارح م ر فيما مر من أن ما لا يدركه الطرف لا ينجس ~~وإن كان من مغلظ اه. # (قوله كما مر) أي في باب النجاسة (قوله فيهما) أي في الأقذرية وخصوص ~~المحل (قوله عن قليل ذلك) أي نحو البول (قوله وقياس ما مر) أي قبيل قول ~~المصنف ودم البثرات كردي (قوله عن القليل) أي قليل الدم (قوله وقيده بعضهم ~~إلخ) هذا التقييد اعتمده شيخنا الشهاب الرملي بل لعله مراد الشارح بهذا ~~البعض سم، وكذا اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله التلطخ به) أي في ~~بدنه أو ثوبه لحرمة التضمخ في كل منهما أي عبثا كما قيد بذلك شيخنا الشهاب ~~الرملي سم (قوله بالعفو عنه) أي عن نجس أسفل الخف و (قوله في غير ذلك) أي ~~غير التلطخ عمدا (قوله وقولهم إلخ) عطف على قولهم (قوله ما فيه إلخ) أي ماء ~~قليلا أو مائعا فيه إلخ و (قوله مثلا) أي أو غيرها مما لا نفس له سائلة و ~~(قوله أو من به نجس إلخ) أي كالمستجمر بحجر نهاية (قوله ولا دليل له) أي ~~لذلك البعض المستدل بما ذكر (قوله كما تقرر) أي آنفا (قوله وبه) أي بتميز ~~الدم عن غيره بذلك قول المتن (الذي له ريح) هو صفة الماء في قوله ماء ~~القروح إلخ سم (قوله أو تغير لونه) بم يعرف لونه ليعرف تغيره إلا أن يقال ~~بالغالب في PageV02P135 # مثله سم (قوله كصديد إلخ) أي قياسا عليه قول المتن (طهارته) أي ما لا ريح ~~له قياسا على العرق نهاية ومغني. # (قوله يعفى أيضا عن دم المنافذ) خالفه النهاية والمغني فقالا واللفظ ~~للأولى ثم محل العفو عن سائر ما تقدم مما يعفى عنه ما لم يختلط بأجنبي فإن ~~اختلط به ولو دم نفسه كالخارج من عينه أو لثته أو أنفه أو قبله أو دبره لم ~~يعف عن شيء ms1147 منه اه. # (قوله من العفو إلخ) بيان لكلام المجموع (قوله على ذلك) أي العفو عن دم ~~المنافذ (قوله ومنه) أي مما بسطته على ذلك في شرح العباب (قوله) أي قول شرح ~~العباب (قوله وفي كلام المجموع إلخ) أي قوله وإن مصعته بريقها (قوله وبه) ~~أي بكلام المجموع إلخ أو بتصريحه بأنه إلخ (قوله وكالدم إلخ) المتبادر دم ~~المنافذ فالمراد من القيح والصديد حينئذ قيح المنافذ وصديدها (قوله لم ~~يقطعها) لا يخفى أن هذا مبني على ما قرره من العفو عن دم المنافذ سم (قوله ~~عنه) أي المصلي (قوله أو قبلها إلخ) عطف على قوله في الصلاة قال سم قوله أو ~~قبلها إلخ شامل لما إذا قل ما أصابه منه وأما إذا كثر فليراجع فإن قياس ~~العفو عن قليل دم المنافذ أن لا يجب الانتظار ولا التحفظ إذا قل اه وقد ~~يقال إن دوام الرعاف يلزم منه كثرة الإصابة عند حركات الصلاة. # (قوله عند تحرمها) لم يظهر لي وجه التقييد بالتحرم وهلا أبدله بقوله فيها ~~أو نحوه ليصدق حدوثها في الأثناء (قوله وخلعه إلخ) ودليل القديم عبارة ~~المغني والقديم لا يجب القضاء لعذره ولحديث خلع النعلين في الصلاة وقال - ~~صلى الله عليه وسلم - أي بعد فراغه منها «إن جبريل أتان فأخبرني أن فيهما ~~قذرا» . وجه الدلالة منه أنه لم يستأنف الصلاة واختار هذا في المجموع وأجاب ~~الأول بأنه يحتمل أن يكون دما يسيرا وأن يكون مستقذرا طاهرا إلخ (قوله ليس ~~صريحا إلخ) وقد يقال الظهور والتبادر كاف في الاستدلال (قوله لشموله للطاهر ~~إلخ) أي وإنما فعله - صلى الله عليه وسلم - تنزها نهاية ومغني (قوله بعد ~~وضع إلخ) وهو يصلي بمكة نهاية وكان بأمر أبي جهل كردي (قوله سلى الجزور ~~إلخ) وهو اسم لما في الكرش من القذر لكن في الصحاح السلى بالفتح مقصورا ~~الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي ع ش (قوله لم يجب أول ~~الإسلام) أي ومن حينئذ أي الخلع وجب نهاية ومغني (قوله به قبل الشروع) إلى ms1148 ~~قوله ما لم يكن في النهاية والمغني قول المتن (وجب القضاء) وظاهر أن القضاء ~~في الصورتين على التراخي سم على حج ويؤيده ما قالوه في الصوم من أن من نسي ~~النية لا يجب عليه القضاء فورا ع ش (قوله قبل التذكر) أي أو بعده وقبل ~~إمكان القضاء كما هو ظاهر سم والمراد بالتذكر ما يشمل العلم في الصورة ~~الأولى عبارة النهاية قبل القضاء اه قال ع ش أي قبل العلم به أو بعده وقلنا ~~بأن القضاء على التراخي كما مر عن سم اه وفيه نظر. # (قوله وحتى احتمل حدوث النجس إلخ) أي وإنما تجب عليه إعادة كل صلاة تيقن ~~فعلها مع النجاسة مغني ونهاية قال ع ش فلو فتش ~~ PageV02P136 # عمامته فوجد فيها قشر قمل وجب عليه إعادة ما تيقن إصابته فيها انتهى ~~الزيادي أقول والأقرب ما نقل عن ابن العماد من العفو لما صرحوا به من العفو ~~عن قليل النجاسة الذي يشق الاحتراز عنه كيسير دخان النجاسة وغبار السرجين ~~وشعر نحو الحمار فقياس ذلك العفو عنه ولو في الصلاة التي علم وجوده فيها بل ~~الاحتراز عن هذا أشق من الاحتراز عن دخان النجاسة ونحوه اه. # (قوله ولو رأى) إلى قوله وكذا في المغني وإلى الفصل في النهاية (قوله ولو ~~رأى) أي مكلف عبارة النهاية والمغني رأينا (قوله من يريد نحو صلاة وبثوبه ~~إلخ) عبارة شيخنا كما مرت ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو ~~مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه إلخ (قوله ~~لزوال المفسدة) خبر أن (قوله وكذا يلزمه) أي المكلف (قوله إن كان ثم غيره) ~~أي ورآه ذلك الغير أيضا فلا فائدة في وجوده بصري عبارة ع ش أي ولم يعلم أي ~~الرائي منه أي من الغير أنه لا يعلمه ولا يرشده للصواب وإلا فيصير في حقه ~~عينا؛ لأن وجود من ذكر وعدمه سواء اه. # (قوله لزمه قبوله) ولو تعارض عليه عدول في أنه كشفت عورته أو وقعت ms1149 عليه ~~نجاسة فينبغي تقديم المخبر بوقوع النجاسة أو انكشاف العورة؛ لأنه مثبت، وهو ~~مقدم على النافي وإن كثر ع ش (قوله أما هو) أي ما يبطل سهوه (قوله أن محله) ~~أي محل أن فعل نفسه إلخ (قوله فينبغي قبوله إلخ) يشكل عليه ما تقدم في ~~أسباب الحدث من أنه لو أخبره عدل بخروج شيء منه، وهو متوضئ لا ينتقض طهره؛ ~~لأن اليقين لا يرفع بالشك ع ش. ### | [فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها] ### | (فصل في مبطلات الصلاة) # (قوله وسننها) أي ما يسن فعله فيها أو لها وليس ~~منها ع ش (قوله ومكروهاتها) معطوف كالذي قبله على مبطلات إلخ ع ش (قوله ~~تبطل الصلاة) أي فرضا كانت أو نفلا ومثلها سجدة التلاوة والشكر وصلاة ~~الجنازة شيخنا قول المتن (بالنطق) إلخ أي من الجارحة المخصوصة دون غيرها ~~كاليد والرجل مثلا فيما يظهر ونقل عن خط بعض أهل العصر البطلان بذلك ~~فليراجع، وكذا نقل عن م ر أنه إذا خلق الله تعالى في بعض أعضائه قوة النطق ~~وصار يتمكن صاحبها من النطق بها اختيارا متى أراد كان ذلك كنطق اللسان ~~فتبطل الصلاة بنطقه بذلك بحرفين انتهى وقياس ما ذكر أن يثبت لذلك العضو ~~جميع أحكام اللسان حتى لو قرأ به الفاتحة في الصلاة كفى، وكذا لو تعاطى به ~~عقدا أو صلى صح ع ش عبارة البجيرمي أي على الإقناع ولو من نحو يد أو رجل أو ~~جلد إن كان نطق ذلك العضو اختياريا وإلا فلا يضر اه (قوله من كلام البشر) ~~إلى قوله وأفتى في النهاية إلا قوله أي وغالبا، وكذا في المغني إلا قوله ~~لكن إلى وذلك. # (قوله من كلام البشر) أي الذي من شأنه أن يتكلم به الآدميون في محاوراتهم ~~ولو خاطب به الجن أو الملك أو غير العاقل وخرج بذلك القرآن والذكر والدعاء ~~شيخنا وع ش (قوله ولو من منسوخ إلخ) أي أو من كتب الله المنزلة غير القرآن ~~كما قاله في شرح العباب أي والكلام فيما ليس ذكرا ms1150 ولا دعاء سم عبارة ع ش ~~وتبطل أيضا بالتوراة والإنجيل وإن علم عدم تبدلهما كما شمله قولهم بحرفين ~~من غير القرآن والذكر والدعاء اه. # (قوله لفظه) أي وإن بقي حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا إلخ بخلاف منسوخ ~~الحكم مع بقاء التلاوة كآية {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: ~~240] إلخ شيخنا ونهاية ومغني (قوله وإن لم يفيدا) أي وإن كان لمصلحة الصلاة ~~كقوله لإمامه إذا قام لركعة زائدة لا تقم أو اقعد أو هذه خامسة نهاية ومغني ~~وشيخنا (قوله أخذا مما يأتي) أي في الأفعال نهاية فلو قصد أن يأتي بحرفين ~~بطلت صلاته بشروعه في ذلك وإن لم يأت بحرف كامل اه بجيرمي عن الحلبي. # (قوله أي غالبا) احتراز عما وضع على حرف واحد كبعض الضمائر سم ورشيدي ~~(قوله حرفان) أي على ما اشتهر في اللغة وإلا ففي الرضى ما نصه الكلام موضوع ~~لجنس ما يتكلم به سواء كان كلمة على حرف كواو العطف أو على حرفين أو أكثر ~~أو كان أكثر من كلمة وسواء كان مهملا أم لا ثم قال واشتهر الكلام لغة في ~~المركب من حرفين فصاعدا انتهى اه ع ش (قوله اصطلاح حادث) أي للنحاة نهاية ~~(قوله أفتى شيخنا بأنه إلخ) ويؤيده ما قدمه الشارح في القراءة من أن ~~الزيادة التي لا تغير المعنى لا تضر PageV02P137 # سم (قوله لا بطلان به) أي وإن كان عامدا عالما ع ش (قوله إلى ذلك) أي ~~الجمع المذكور قول المتن (أو حرف مفهم) ظاهره وإن أطلق فلم يقصد المعنى ~~الذي باعتباره صار مفهما ولا غيره وقد يقال قصد ذلك المعنى لازم لشرط ~~البطلان، وهو التعمد وعلم التحريم سم على حج وقد يوجه الإطلاق بأن القاف ~~المفردة مثلا وضعت للطلب والألفاظ الموضوعة إذا أطلقت حملت على معانيها ولا ~~تحمل على غيرها إلا بقرينة والقاف من الفلق ونحوه جزء كلمة لا معنى لها ~~فإذا نواها عمل بنيته وإذا لم ينوها حملت على معناها الوضعي ولو أتى بحرف ~~لا يفهم قاصدا به معنى المفهم هل ms1151 يضر فيه نظر سم على المنهج أقول لعل ~~الأقرب أنه يضر؛ لأن قصد ما يفهم يتضمن قطع النية ع ش قال البجيرمي واعتمد ~~الشوبري الضرر في صورة الإطلاق وقرر شيخنا الحفني ما استقر به ع ش من الضرر ~~في صورتي الإطلاق وقصد المعنى المفهم من حرف لا يفهم اه. # أقول وما استقر به ع ش في الصورة الثانية مع كونه في غاية البعد يناقضه ~~قوله الآتي في فتح نحو فما لم يؤد به ما لا يفهم فتأمل. قول المتن (مفهم) ~~أي بخلاف حرف غير مفهم ما لم يكن قاصدا الإتيان بكلام مبطل وإلا بطلت ~~صلاته؛ لأنه نوى المبطل وشرع فيه شيخنا وفي البجيرمي عن الشوبري قولهم مفهم ~~أي عند المتكلم وإن لم يفهم عند غيره، بخلاف ما إذا لم يفهم عنده وإن أفهم ~~عند غيره؛ لأنه لم يوجد منه بحسب ظنه ما يقتضي قطع نظم الصلاة اه. # (قوله كف وق إلخ) أي من الوفاء والوقاية والوعي والولاية والوطء شرح ~~بافضل قال ع ش ولا فرق في ذلك بين كسر الفاء مثلا وفتحها؛ لأن الفتح لحن، ~~وهو لا يضر فتبطل الصلاة بكل منهما ما لم يؤد به ما لا يفهم اه. # (قوله بذلك) أي بحرفين أو حرف مفهم (قوله من أنف) أفهم ضرر الصوت المشتمل ~~على ذلك من الأنف سم (قوله وإن اقترن إلخ) عبارة شيخنا وخرج بالكلام الصوت ~~الغفل أي الخالي عن الحروف كأن نهق نهيق الحمير أو صهل صهيل الخيل أو حاكى ~~شيئا من الطيور ولم يظهر من ذلك حرفان ولا حرف مفهم فلا تبطل به صلاته ما ~~لم يقصد به اللعب، وكذا لو أشار الأخرس بشفتيه ولو إشارة مفهمة للفطن أو ~~غيره اه. # (قوله ولو لغير حاجة) الأولى تقديمه على قوله وإن اقترن به إلخ أو تأخيره ~~عن قوله وإن فهم الفطن كلامه (قوله كما أفتى به البلقيني) لا يخفى إشكال ما ~~أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه ويحتمل البطلان حينئذ سم ~~أقول ويؤيد هذا الاحتمال ms1152 قول الشارح الآتي؛ لأنه أي كثير الكلام يقطع نظم ~~الصلاة إلخ وتقييده الآتي لاغتفار نحو التنحنح بالقلة. # (قوله وإلا فلا وجه) قد يقول هذا البعض هذا بنفسه تلاعب سم أي كما هو ~~الظاهر (قوله وفي الأنوار) إلى التنبيه في النهاية (قوله لا تبطل بالبصق) ~~أي حيث لم يظهر به حرفان أو حرف مفهم كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش (قوله ~~لا شفة) أي ولا لسان سم (قوله بما مر إلخ) أي من اعتبار اعتدال السمع (قوله ~~والأقرب الأول) أقول الأقرب الثاني؛ لأن المدار على النطق وقد وجد ع ش أقول ~~وقد يعارض بمثله فيقال إن المدار فيما مر على القراءة وقد وجدت فالظاهر عدم ~~الفرق (قوله غير مفهم) إلى قوله وألحق في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله ~~في حياته قول المتن (وكذا مدة بعد حرف) أي كآ مغني (قوله بإجابته إلخ) أي ~~بخلاف ما لو خاطبه ابتداء كقوله يا رسول الله فتبطل به الصلاة PageV02P138 # شيخنا (قوله في حياته) كأن التقييد به جرى على الغالب سم فكذا بعد موته ع ~~ش وشيخنا وبجيرمي (قوله بقول إلخ) ولا يبعد أن محله إذا كان بقدر الحاجة في ~~الجواب حتى لو زاد على القدر المحتاج إليه فيه كأن سأله عن زيد أحاضر أو ~~غائب وأجابه بأحدهما وزاد شرح أحوال زيد في حضوره أو غيبته بطلت صلاته كذا ~~بحث ذلك الأستاذ الشمس البكري، وهو وجيه سم وع ش. # (قوله وألحق به عيسى إلخ) ومقتضى كلام الرافعي أن خطاب الملائكة وباقي ~~الأنبياء تبطل به الصلاة، وهو المعتمد مغني (قوله ولعل قائله ) أي الإلحاق ~~(قوله من خصائصه إلخ) فتبطل بإجابة عيسى - صلى الله عليه وسلم - ولا تجب ~~إجابته لكن ينبغي أن يسن م ر اه سم وقال شيخنا والحلبي المعتمد أن إجابة ~~عيسى تلحق بإجابة نبينا صلى الله عليهما وسلم في الوجوب لكن تبطل بها ~~الصلاة اه. # (قوله ولا تجب في فرض إلخ) بل تحرم فيه نهاية ومغني وسم وشيخنا (قوله ms1153 ~~مطلقا) أي تأذيا بعدمها أم لا (قوله بل في نفل إلخ) ظاهره عدم جواز الترك ~~والمعتمد عدم وجوب إجابة الأبوين في النفل أيضا نعم ينبغي أن تسن بالشرط ~~الذي ذكره م ر اه سم وشيخنا وفي النهاية والمغني ما يوافقه (قوله ولا تبطل) ~~إلى قوله وصدقه في النهاية والمغني (قوله وخلت عن تعليق إلخ) أي بخلاف ما ~~علق منه كاللهم اغفر لي إن أردت أو إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو إن ~~كلمت زيدا فعلي كذا فتبطل به الصلاة نهاية ومغني (قوله كنذر) ومعلوم أن ~~النذر إنما يكون في قربة فنذر اللجاج أي كقوله لله علي أن لا أكلم زيدا ~~مبطل لكراهته وأن محل ذلك إذا أتى به قاصدا الإنشاء لا الإخبار وإلا كان ~~غير قربة فتبطل به شرح م ر اه سم واعتمده ع ش وشيخنا والمدابغي والحفني. # (قوله وخطاب مضر) أي خطاب لمخلوق غير النبي - صلى الله عليه وسلم - من ~~إنس وجن وملك ونبي غير نبينا نهاية ومغني وشرح بافضل (قوله وصدقة) بحثه ~~الإسنوي ولكن رده جمع بأن الصدقة لا تتوقف على لفظ فالتلفظ بها في الصلاة ~~غير محتاج إليه بل ولا تحصل به إذ لا بد من القبض نهاية (قوله وصدقة وعتق ~~إلخ) وفاقا لشيخ الإسلام والخطيب وخلافا للنهاية والزيادي والحلبي وغيرهم ~~من المتأخرين عبارة شيخنا والمدابغي ويستثنى من ذلك التلفظ بنذر التبرر فقط ~~بلا تعليق ولا خطاب كقوله لله علي صلاة أو صوم أو عتق؛ لأن نذر التبرر ~~مناجاة لله تعالى بخلاف غيره ولو قربة على المعتمد اه. # (قوله لأن ذلك) أي ما ذكر من النذر وما عطف عليه (حينئذ) أي حين أن يتلفظ ~~به بالعربية. # (قوله وزعم أن النذر إلخ) اعتمد م ر هذا الزعم سم عبارة النهاية وبحث ~~الإسنوي إلحاق الوصية والعتق والصدقة وسائر القرب المنجزة بالنذر لكن رده ~~جمع بأن الصدقة لا تتوقف على لفظ إلخ وبأن النذر بنحو لله مناجاة لتضمنه ~~ذكرا بخلاف الإعتاق بنحو عبدي حر والإيصاء بنحو لفلان ms1154 كذا بعد موتي اه ~~قال PageV02P139 # ع ش قوله لكن رده جمع إلخ معتمد اه وقال الرشيدي قوله م ر وبأن النذر ~~بنحو لله مناجاة إلخ قضيته أنه لو لم يذكر لفظ لله أبطل وأنه لو أتى بلفظ ~~لله في نحو العتق لا يبطل كأن قال عبدي حر لله ثم رأيت في الإمداد عقب ما ~~قاله الشارح م ر هنا ما لفظه وقد يرد بأن قوله لله ليس بشرط فأي فرق بين ~~علي كذا ونحو عبدي حر ولفلان كذا بعد موتي اه. # (قوله لأنه لا يشترط ذكر لله) قد يجاب بأنه يتضمنه سم وقد يرد بأن نحو ~~العتق يتضمنه كذلك فأي فرق بينهما (قوله فنحو نذرت لزيد إلخ) أي بدون لفظ ~~لله (قوله وليس مثله) أي مثل التلفظ بالنذر وما عطف عليه. # قول المتن (والبكاء) أي وإن كان من خوف الآخرة نهاية ومغني قول المتن ~~(والنفخ) أي من أنف أو فم نهاية ومغني قول المتن (إن ظهر به حرفان) أي أو ~~حرف مفهم كما هو ظاهر من قوله السابق تبطل بحرفين أو حرف مفهم سم عبارة ~~الرشيدي أي أو حرف مفهم أو ممدود كما يفيده صنيع غيره كالبهجة اه (قوله لما ~~مر) وهو قوله وخرج بالنطق الصوت إلخ كردي وعبارة ع ش أي من أنها لا تبطل ~~بدون حرفين أو حرف مفهم اه. # (قوله عرفا) كذا في النهاية والمغني (قوله كالكلمتين والثلاث) وسيذكر في ~~الصوم أنهم ضبطوا القليل بثلاث كلمات وأربع وقال القليوبي والمعتمد عدم ~~البطلان بالستة ودونها والبطلان بما زاد عليها كردي عبارة شيخنا وضبط ~~القليل عرفا بست كلمات عرفية فأقل أخذا من قصة ذي اليدين والكثير عرفا ~~بأكثر منها اه ويأتي عن سم وع ش ما يوافقه (قوله ثم) أي في المضر (وقوله ~~هنا) أي في غير المضر (قوله ولا يضبط) إلى قول المتن أو جهل في النهاية ~~والمغني (قوله ولا يضبط) الأولى التأنيث (قوله بالكلمة عند النحاة إلخ) أي ~~من أنها لفظ وضع لمعنى مفرد وعلى عدم الضبط ms1155 بما ذكر يدخل اللفظ المهمل إذا ~~تركب من حرفين ع ش (قوله كالناسي) أي الآتي آنفا (قوله كأن سلم فيها إلخ) ~~ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل ~~هذا فقال الإمام كنت ناسيا لم تبطل صلاة واحد منهما أما الإمام فلأن كلامه ~~بعد فراغ صلاته وأما المأموم فلأنه يظن أن الصلاة قد فرغت فهو غير عالم ~~بأنه في الصلاة لكن يسن له سجود السهو ثم يسلم؛ لأنه تكلم بعد انقطاع ~~القدوة شيخنا ومغني ونهاية (قوله ثم تكلم قليلا إلخ) قال سم وقد اشتملت قصة ~~ذي اليدين على إتيانه بست كلمات فيضبط بها الكلام اليسير انتهى ولعله عد ~~أقصرت الصلاة كلمتين وأم نسيت كذلك ويا رسول الله كذلك ع ش (قوله في قصة ذي ~~اليدين) واسمه الخرباق بن عمرو السلمي بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء ~~المهملة فباء موحدة وألف وقاف لقب بذلك لطول يديه ع ش. # (قوله فلا يعذر به) أي فإنه كنسيان نجاسة نحو ثوبه ولو ظن بطلان صلاته ~~بكلامه ساهيا ثم تكلم يسيرا عمدا لم تبطل نهاية ومغني قال ع ش وهو ظاهر حيث ~~لم يحصل من مجموعهما كلام كثير متوال وإلا بطلت؛ لأنه لا يتقاعد عن الكثير ~~سهوا، وهو مبطل اه قول المتن (أو جهل تحريمه) خرج به ما لو علمه وجهل كونه ~~مبطلا فتبطل به كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد إذ ~~حقه بعد العلم بالتحريم الكف نهاية ومغني (قوله أي ما أتى) إلى قوله وقول ~~أصل الروضة في المغني واعتمده ع ش وشيخنا (قوله أي ما أتى به فيها وإن علم ~~إلخ) يؤخذ من ذلك بالأولى صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح بقصد التبليغ والفتح ~~فقط الجاهل بامتناع ذلك وإن علم بامتناع جنس الكلام سم على حج وقوله نحو ~~المبلغ أي كالإمام الذي يرفع صوته بالتكبير لإعلام المأمومين فقط وقوله ~~بقصد التبليغ أي وإن لم يحتج إليه بأن سمع المأمومون صوت الإمام ع ش ms1156 وفي ~~البجيرمي عن الإطفيحي وزاد سم على ذلك في شرحه على الغاية بل ينبغي صحة ~~صلاة نحو المبلغ حينئذ وإن لم يقرب عهده بالإسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء ~~لمزيد خفاء ذلك اه. # (قوله وإن علم تحريم جنسه) فلو قال لإمامه اقعد أو قم وجهل تحريم ~~ذلك PageV02P140 # لتعلقه بمصلحة الصلاة مع علمه بتحريم ما عدا ذلك من الكلام فهو معذور كما ~~شمله كلام ابن المقري في روضة شيخنا (قوله يقتضي إلخ) خبر وقول أصل الروضة ~~إلخ (قوله بين المعذور إلخ) أي بقرب إسلامه وبعده عن العلماء و (قوله ~~بتحريم الكلام) أي جنسه سم (قوله أن الأول) أي الجاهل بتحريم ما أتى به من ~~الكلام مع علمه بتحريم جنس الكلام المتحقق في غيره شيخنا (قوله مطلقا) أي ~~عن ذلك التفصيل وهذا اعتمده م ر وكذا اعتمده المغني وشيخنا كما مر. # (قوله لكنه) أي شيخ الإسلام (قوله أيضا) أي كالجاهل بحرمة جنس الكلام ~~(قوله بحمل الأول) أي ما في بعض نسخ شرح الروض من عذر الجاهل المذكور مطلقا ~~و (قوله والثاني) أي ما في بعض نسخ شرح الروض وشرح المنهج من إجراء التفصيل ~~في ذلك الجاهل أيضا قول المتن (إن قرب عهده بالإسلام) أي وإن كان بين ~~المسلمين فيما يظهر نهاية قال الكردي وكذا في شروح الشارح على الإرشاد ~~والعباب وأقر في التحفة أن المخالط لنا إذا قضت العادة فيه بأنه لا يخفى ~~عليه ذلك لا يعذر اه. # (قوله لأن معاوية) إلى قوله وإن لم يكونوا في المغني (قوله أو نشأ) إلى ~~قوله وإن لم يكونوا في النهاية (قوله أو نشأ ببادية بعيدة إلخ) أي بخلاف من ~~بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلم مغني (قوله ويظهر ضبط ~~البعد إلخ) ويحتمل أن يضبط بما لا حرج فيه أي مشقة لا تحتمل عادة م ر اه ~~على حج وينبغي أن الكلام فيمن علم بوجوب شيء عليه وأنه يمكن تحصيله بالسفر ~~أما من نشأ ببادية ورأى أهله على حالة يظن منها أنه لا ms1157 يجب عليه شيء إلا ما ~~تعلمه منهم وكان في الواقع ما تعلمه غير كاف فمعذور وإن ترك السفر مع ~~القدرة عليه ع ش (قوله بما لا يجد مؤنة إلخ) قد يقال يؤدي ضبطه بذلك إلى ~~تفاوته بتفاوت الأشخاص، وهو مناف لجعله أي البعد صفة للبادية لا بمن في ~~البادية فلو ضبط بمسافة القصر أو بمحل يكثر قصد أهله لمحل عالمي ذلك لكان ~~أنسب فليتأمل بصري. # (قوله وعليه) أي الاحتمال المذكور (قوله وبحث الأذرعي أن من نشأ بيننا ~~إلخ) وهذا ليس بظاهر بل هو داخل في عموم كلام الأصحاب مغني وتقدم عن ~~النهاية وشروح الإرشاد والعباب للشارح ما يوافقه (قوله وجهل إبطال) إلى ~~قوله ويؤخذ في المغني وشرح بافضل وإلى قوله نظير إلخ في النهاية إلى قوله ~~وإن عذر (قوله وجهل إبطال التنحنح إلخ) أي مع علمه بتحريم جنس الكلام شرح ~~بافضل ونهاية ومغني وعبارة سم أي مع جهل تحريمه كذا ينبغي تأمل ثم رأيت قول ~~العباب أو عالما بتحريم التنحنح دون إبطاله بطلت اه وأقره الشارح اه ومعلوم ~~أن الكلام في التنحنح المشتمل على حرفين أو حرف مفهم أو حرف ومدة وإلا ~~فالصوت الغفل أي الخالي عن الحرف لا عبرة به كما مر ويأتي (قوله عذر إلخ) ~~أي إن قل عرفا أخذا مما سبق سم أي وما يأتي (قوله ويؤخذ منه إلخ) لكن هذا ~~المأخوذ لا يتقيد بكونه نشأ بعيدا عن العلماء أو قريب عهد بالإسلام كما ~~يفيده قوله ويؤيده إلخ ع ش وكردي (قوله في حق العوام) أي لخفاء حكمه عليهم ~~مغني ونهاية (قوله عرفا) إلى قوله نظير إلخ في المغني إلا قوله وإن عذر ~~(قوله فلا يعذر) ثم قوله وإن عذر لعل الأول من حيث الإبطال والثاني من حيث ~~الإثم بصري وقوله من حيث الإثم والأولى بكونه قريب العهد بالإسلام أو نشأ ~~ببادية بعيدة إلخ. # (قوله في الصور الثلاث) أي سبق اللسان ونسيان الصلاة وجهل التحريم قول ~~المتن (في الأصح) والثاني يسوي بينهما في العذر كما سوى بينهما ms1158 في العمد ~~ومرجع القليل والكثير إلى العرف على الأصح وصحح السبكي تبعا للمتولي PageV02P141 # أن الكلام الكثير ناسيا لا يبطل لقصة ذي اليدين مغني (قوله لكن إن قل) أي ~~ما يظهر منه من الحروف إذ مجرد الصوت لا يضر مطلقا كما تقدم فلا يتأتى ~~تقييده بالقلة سم وشرح بافضل عبارة المغني والنهاية ويعذر في اليسير عرفا ~~من التنحنح ونحوه مما مر وغيره كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرفان، ولو من ~~كل نفخة ونحوها ثم قالا فإن كثر التنحنح ونحوه للغلبة وظهر به حرفان فأكثر ~~وكثر عرفا أي ما ظهر من الحروف بطلت صلاته اه وهي موافقة لما قاله سم ومبين ~~أن المدار في الحقيقة على قلة أو كثرة الحروف الظاهرة بنحو التنحنح للغلبة ~~لا على قلة أو كثرة نحو التنحنح للغلبة (قوله هل المعتمد) أي خلافا لما ~~صوبه الإسنوي سم أي من عدم البطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة وإن ~~كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها مغني وحمل النهاية كلام الإسنوي على الحالة ~~الآتية في قول الشارح ولو ابتلي شخص إلخ. # (قوله فالذي يظهر العفو عنه) أي كمن به سلس بول ونحوه بل أولى ومغني ~~ونهاية قال ع ش فإن خلا من الوقت زمنا يسعها بطلت بعروض السعال الكثير فيها ~~والقياس أنه إن خلا من السعال أول الوقت وغلب على ظنه حصوله في بقيته بحيث ~~لا يخلو منه ما يسع الصلاة وجبت المبادرة للفعل وإنه إن غلب على ظنه ~~السلامة منه في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها وجب انتظاره وينبغي أن مثل ~~السعال في التفصيل المذكور ما لو حصل له سبب كسعال أو نحوه يحصل منه حركات ~~متوالية كارتعاش يد أو رأس ووقع السؤال عما لو كان السعال مزمنا ولكن علم ~~من عادته أن الحمام يسكن عنه السعال مدة تسع الصلاة هل يكلف ذلك أم لا ~~وأجبت عنه بأن الظاهر الأول حيث وجد أجرة الحمام فاضلة عما يعتبر في الفطرة ~~وإن ترتب على ذلك فوات الجماعة وأول الوقت أخذا ms1159 مما قالوه من وجوب تسخين ~~الماء حيث قدر عليه إذا توقف الوضوء على تسخينه ع ش وقوله وأجبت عنه إلخ ~~وقوله أخذا مما قالوه إلخ كل منهما محل نظر (قوله بل قضية إلخ) قضية هذا ~~الكلام الجزم في مسألة الحكة بعدم وجوب الانتظار فإن قيل به أيضا في مسألة ~~السعال وإلا فلا بد من فرق ظاهر لكن قضية قوله، وهو محتمل عدم الجزم في ~~مسألة الحكة بما ذكر فليراجع وقال م ر يتجه انتظار زمن الخلو هناك وفي ~~الحكة سم وتقدم عن ع ش تقييده بما إذا غلب على ظنه السلامة من السعال في ~~وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها. # (قوله الذي يخلو فيه إلخ) قد يقال هذا لا يناسب فرض المسألة المفهوم من ~~قوله بحيث لم يخل زمن إلخ سم (قوله إنه يكلف ذلك إلخ) تقدم آنفا عن سم عن م ~~ر اعتماده ويقتضيه أيضا ما قدمناه عن المغني والنهاية عن قريب (قوله ولو ~~تنحنح) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ولو تنحنح إمامه إلخ) أي ولو ~~مخالفا؛ لأنه إما ناس، وهو منه لا يضر أو عامد فكذلك؛ لأن فعل المخالف الذي ~~لا يبطل في اعتقاده ينزل منزلة السهو ولو صلى خلف إمام فوجده يحرك رأسه ~~مثلا في صلاته فينبغي أن يقال إن لم توجد قرينة تدل على أن ذلك ليس لمرض ~~مزمن صحت صلاة المأموم حملا على أن ذلك لمرض مزمن وإلا بطلت ع ش. # (قوله على ما بحثه السبكي) اعتمده المغني والنهاية (قوله لحنا يغير ~~المعنى) أي كضم تاء أنعمت أو كسرها ع ش (قوله ولا عند الركوع إلخ) هذا هو ~~المعتمد ع ش (قوله بل له انتظاره إلخ) أي في القيام فإذا قام من السجود ~~وقرأ على الصواب وافقه وأتى بركعة بعد سلام الإمام إن لم يتنبه وإن لم يقرأ ~~على الصواب استمر المأموم في القيام ويفعل ذلك في كل ركعة ولو إلى آخر ~~الصلاة ع ش زاد سم ما نصه فإن سلم ولم يتدارك الصواب ms1160 فيكمل هو صلاته حينئذ ~~ولا يحكم ببطلان صلاته؛ لأنا لم نتحقق أمية الإمام لاحتمال أنه سها بلحنه ~~هكذا يظهر في جميع ذلك نعم إن كثر لحنه المغير للمعنى فينبغي وجوب مفارقته ~~حالا PageV02P142 # لأنه صار كلاما أجنبيا، وهو مبطل إذا كثر مطلقا حتى مع السهو والجهل اه و ~~(قوله نعم إلخ) في الرشيدي مثله (قوله ويعذر في التنحنح فقط) كذا في ~~النهاية والمغني (قوله فقط) أي دون نحوه مما مر معه من الضحك والبكاء ~~والأنين والنفخ والسعال والعطاس (قوله أي القليل منه) وفاقا لظاهر المغني ~~وخلافا للنهاية والشهاب الرملي وشرح بافضل وكتب عليه الكردي ما نصه قوله ~~وقد يعذر فيه أي في الكلام الكثير في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة، وهو ~~ظاهر شرح المنهج أو صريحه وصرح به القليوبي والزيادي والشوبري ونقله عن ~~النهاية، وهو ظاهر إطلاق شرح البهجة للجمال الرملي ولكن الذي جرى الشارح ~~عليه في شرحي الإرشاد والخطيب في شرح التنبيه ونقله سم عن م ر أن محل العفو ~~في القليل عرفا وإلا ضر واعتمده الشارح في التحفة اه. # (قوله قياس ما قبله) أو نحو التنحنح للغلبة (قوله هنا) أي في التنحنح ~~لأجل تعذر القراءة و (قوله ثم) أي في التنحنح لأجل تعذر القراءة (قوله لا ~~فعل منه) أي باختياره بل لضرورة الغلبة (قوله إنما فعله) أي الاختياري ~~(قوله بل هذه) أي ضرورة الغلبة و (قوله وتلك) أي ضرورة توقف الواجب عليه ~~(قوله حتى يزول) أي المانع من القراءة (قوله لأجل تعذر إلخ) متعلق بقوله في ~~التنحنح (قوله الواجبة) إلى قوله نعم في المغني وإلى المتن في النهاية إلا ~~قوله نعم إلى والأوجه (قوله أو الذكر الواجب) أي من التشهد الأخير وغيره من ~~الأركان القولية (قوله أو غيره) أي من السنن كقراءة سورة وقنوت وتكبير ~~وانتقال ولو من مبلغ محتاج لإسماع المأمومين خلافا للإسنوي إذ لا يلزمه ~~تصحيح صلاة غيره نهاية ومغني (قوله نعم بحث الإسنوي إلخ) لم يرتض به ~~النهاية والمغني كما مر آنفا، وكذا الزيادي والشوبري والقليوبي وشيخنا ms1161 ~~لكنهم استثنوا ما يتوقف صحته على الجماعة كالجمعة والمعادة ومنذور الجماعة ~~(قوله استثناء الجهر إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم استثناء ذلك وعليه ~~ينبغي استثناء الجمعة إذا توقفت متابعة الأربعين على الجهر المذكور وكان ~~ذلك في الركعة الأولى لتوقف صحة صلاته على متابعتهم المتابعة الواجبة ~~لاشتراط الجماعة في الركعة الأولى لصحتها لكن لو كان لو استمروا في الركوع ~~إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الجمعة زال المانع واستغنى عن التنحنح فهل يجب ~~ذلك فيه نظر. # وكذا ينبغي استثناء غير الجمعة إذا توقف حصول فرض الكفاية بهذه الجماعة ~~على ذلك سم على حج وقوله وكذا ينبغي استثناء غير الجمعة إلخ وينبغي أن يلحق ~~بها إمام المعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر والمنذور فعلها جماعة ويكفي ~~في الثلاث إسماع واحد فمتى أمكنه إسماعه وزاد في التنحنح لأجل إسماع غيره ~~بطلت صلاته؛ لأنه زيادة غير محتاج إليها بخلاف المبلغ؛ لأن صحة صلاته لا ~~تتوقف على مشاركته لغير الإمام فلا يعذر في إسماعهم وقوله فيه نظر الأقرب ~~وجوب الانتظار اه ع ش ولا يخفى ما في الانتظار المذكور من الحرج الشديد ~~(قوله والأوجه إلخ) عبارة النهاية ولو نزلت نخامة من دماغه إلى ظاهر الفم، ~~وهو في الصلاة فابتلعها بطلت فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه إخراجها إلا ~~بالتنحنح وظهور حرفين ومتى تركها نزلت إلى باطنه وجب عليه أن يتنحنح ~~ويخرجها وإن ظهر حرفان قاله في رسالة النور اه قال ع ش قوله م ر وجب عليه ~~إلخ أي ولا تبطل صلاته وقوله م ر وإن ظهر منه حرفان أي أو أكثر بل قياس ما ~~تقدم من اغتفار التنحنح الكثير لتعذر القراءة عدم الضرر هنا مطلقا وقوله في ~~رسالة النور هي اسم كتاب للشافعي اه. # (قوله لنحو حرفين) أي أو أكثر على ما مر عن ع ش (قوله وبه) أي بذلك ~~التعليل (قوله PageV02P143 # بين الفرض إلخ) أي من الصلاة (قوله ولا بين الصائم) أي نفلا كان أو فرضا ~~نهاية (قوله حذرا من بطلان صلاته إلخ) ms1162 أي لأن تأثير المفطر في الصلاة فوق ~~تأثير الكلام لاغتفار جنس الكلام في الصلاة في الجملة سم. # قول المتن (ولو أكره على الكلام إلخ) ### | (فرع) # لو جاءه كافر، وهو يصلي وطلب منه تلقين الشهادتين على وجه يؤدي إلى ~~بطلان صلاته هل يجيبه أو لا فيه نظر والظاهر أنه إن خشي فوات إسلامه وجب ~~عليه التلقين وتبطل به صلاته وإن لم يخش فوات ذلك لم يجب عليه ويغتفر ~~التأخير للعذر بتلبسه بالفرض فلا يقال فيه رضاه بالكفر وعلى هذا يخص قول ~~شيخنا الزيادي في الردة إن منها ما لو قال لمن طلب منه تلقين الإسلام اصبر ~~ساعة بما إذا لم يكن له عذر في التأخير كما هنا ع ش (قوله على نحو الكلام) ~~يشمل استدبار القبلة ويدخل فيه أيضا الأكل، وهو ظاهر للتعليل المذكور سم وع ~~ش (قوله ولو حرفين) إلى قول بل قال في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله ~~وليس منه إلى المتن وقوله أو بذكر إلى المتن (قوله وليس منه) أي مما يبطل ~~الصلاة ع ش (قوله غصب السترة) أي بل تصح معه سم على حج وظاهره أنه لا فرق ~~في ذلك بين أن يأخذها الغاصب بلا فعل من المصلي كأن تكون السترة معقودة على ~~المصلي فيفكها الغاصب قهرا عليه أو يكرهه على أن ينزعها ويسلمها له ويوجه ~~بأن المدار هنا على كثرة وقوع العذر. # وقد أشار الشارح بقوله؛ لأنه غير نادر إلى ذلك ع ش (قوله وفيه غرض) أي ~~للغاصب ع ش (قوله كقوله لمن استأذنه إلخ) أي وقوله لمن ينهاه عن فعل شيء ~~يؤسف أعرض عن هذا مغني ونهاية (قوله ادخلوها إلخ) الأولى أو ادخلوها إلخ ~~بزيادة أو (قوله وكالفتح عليه) أي على الإمام بالقرآن أو الذكر كأن أرتج ~~عليه كلمة في نحو التشهد فقالها المأموم نهاية (قوله وكالتبليغ إلخ) الظاهر ~~أنه لا فرق في جريان التفصيل المذكور في التبليغ بين أن يتعين التبليغ بأن ~~توقفت عليه صحة الجمعة أو لا و (قوله ولو من الإمام) ms1163 ظاهره وإن لم يرفع ~~صوته على العادة والمتجه أنه لا بد من رفع زائد على العادة وإلا لم يؤثر ~~عند الإطلاق لكن قياس قوله الآتي وأن الأوجه أنه لا فرق إلخ أنه لا فرق هنا ~~بين الرفع المذكور وغيره ثم كلامه شامل لتبليغ تكبيرة الإحرام والسلام ~~فيجري فيهما من الإمام والمبلغ التفصيل المذكور وهل يجري في المأموم غير ~~المنتصب إذا سمعه غيره فيه نظر وقال م ر لا يجري فيه فليتأمل سم وقوله وقال ~~م ر لا يجري إلخ ظاهره بطلان صلاة المأموم المذكور وإن قصد مع التبليغ ~~الذكر وفيه وقفة ظاهرة. # (قوله لا يجوز) أي يحرم قول المتن (إن قصد معه إلخ) الأولى فإن قصد إلخ ~~بالفاء قول المتن (لم تبطل إلخ) لو شك في الحالة المبطلة كأن شك هل قصد ~~بما PageV02P144 # أتى به تفهيما فقط أو أطلق أو لا فالوجه عدم البطلان؛ لأن الصلاة انعقدت ~~فلا نبطلها بالشك ومجرد الإتيان بنظم القرآن ونحوه غير مبطل م ر اه سم ~~(قوله: لأنه) إلى قوله واعترض في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ~~فلا يكون إلى وأن الأوجه (قوله: لأنه إلخ) ولأن عليا - رضي الله تعالى عنه ~~- كان يصلي فدخل رجل من الخوارج فقال لا حكم إلا لله ولرسوله فتلا علي ~~{فاصبر إن وعد الله حق} [الروم: 60] مغني (قوله مع قصده إلخ) أي القرآن ~~(قوله أو لم يقصد التفهيم إلخ) ينبغي أو قصد أحد الأمرين من التفهيم ~~والقراءة ع ش (قوله شمول المتن) أي وإلا (لهذه) أي صورة الإطلاق نهاية أي ~~ولصورة قصد القراءة وحدها مغني. # (قوله فلا يشمل قصد القراءة إلخ) حق العبارة فلا يشمل الإطلاق كما لا ~~يشمل قصد القراءة إلخ رشيدي أي أو يزيد عقب قوله لهذه ما قدمناه عن المغني ~~وتكلف سم في التصحيح فقال قوله فلا يشمل أي ما قبل إلا وقوله ولا الإطلاق ~~أي ولا يشمل وإلا الإطلاق اه (قوله يرد بأنه إلخ) والحاصل أن ما قبل وإلا ~~في كلام المصنف يشمل صورتين ms1164 إحداهما بالمنطوق وهي ما إذا قصد التفهيم ~~والقراءة والأخرى بمفهوم الموافقة الأولى وهي ما إذا قصد القراءة فقط وألا ~~تشمل صورتين باعتبار شمولها لنفي المقسم والقسم رشيدي (قوله أولى) أي ~~فالمراد بالشمول بالنسبة لهذه الشمول ولو بحسب مفهوم الموافقة الأولى سم ~~(قوله وبألا تشمل نفي كل إلخ) فالمعنى وإلا يكن النطق بقصد التفهيم وقصد ~~القراءة معه فألا متعلقة بقوله بقصد التفهيم إلخ سم (قوله وكان هذا إلخ) أي ~~جميع ما ذكر لا خصوص قوله وبألا إلخ رشيدي وقال سم أقول إذا رجع النفي ~~للمقسم والقسم شمل الصور الثلاث لكن يستثنى منها قصد القراءة بدليل فهمها ~~بالأولى من المقسم مع قيده اه. # (قوله في تصريحه) أي في الدقائق مغني (قوله أما في الأولى) إلى قوله ولا ~~ذكرا في المغني (قوله إليها) أي إلى القرينة أي مدلولها (قوله حينئذ) أي ~~حين وجود قرينة التفهيم (قوله وأن الأوجه إلخ) عطف على قوله رد إلخ (قوله ~~لا فرق بين أن ينتهي إلخ) لكن يتجه تقييده هنا بما إذا أحس الإمام بتلك ~~القرينة فتأمله سم (قوله الإمام) الأنسب المصلي بصري. # (قوله لما بحثه المجموع) أي من الفرق بين أن يكون قد انتهى في قراءته ~~إليها فلا يضر وإلا فيضر نهاية (قوله لتلك الآية) أي كأن انتهى في قراءته ~~إلى قوله تعالى {يا يحيى خذ الكتاب} [مريم: 12] عند استئذانه في أخذ شيء سم ~~(قوله خلافا لجمع متقدمين) أي فإنهم يخصون كلام المصنف بما يصلح للمخاطبة ع ~~ش (قوله وخرج) إلى التنبيه في المغني (قوله ك {يا إبراهيم} [هود: 76] إلخ) ~~وفي المجموع عن العبادي لو قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب ~~النار بطلت صلاته إن تعمد وإلا فلا ويسجد للسهو، وهو معتمد وفي فتاوى ~~القفال إن قال ذلك متعمدا ومعتقدا كفر ويأتي مثل ما تقرر فيما لو وقف {على ~~ملك سليمان وما } [البقرة: 102] ثم سكت طويلا أي زائدا على سكتة تنفس وعى ~~فيما يظهر وابتدأ بما بعدها نهاية، وكذا في المغني إلا قوله ويأتي إلخ قال ms1165 ~~ع ش قوله م ر بطلت صلاته أي حيث لم يقصد بأولئك إلخ القراءة من آية أخرى ~~وقوله م ر وفي فتاوى القفال إلخ معتمد وقوله مثل ما تقرر هو قوله إن قال ~~ذلك إلخ اه ع ش. # (قوله مطلقا) أي ولو قصد بكل كلمة على انفرادها أنها قرآن، وهو ضعيف ~~والمعتمد البحث الآتي ع ش (قوله إن قصد القرآن) أي بكل كلمة على حالها ~~(قوله وبحث إلخ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا لشيخ الإسلام في. PageV02P145 # شرح البهجة (قوله إنه لو قصد إلخ) ولو قال المصلي قاف أو صاد أو نون وقصد ~~به كلام الآدميين بطلت، وكذا إن لم يقصد شيئا كما بحثه بعضهم أو القرآن لم ~~تبطل وعلم بذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل الصلاة به هو ~~مسمى الحرف لا اسمه مغني ونهاية ويجري ما ذكر في كل ما لا ينصرف إلى القرآن ~~بنفسه كزيد وموسى وعيسى فتبطل به الصلاة وإن كان من ألفاظ القرآن إلا أن ~~يقصد به القرآن سم (قوله فيما تقرر) أي فيما إذا قاله المصلي لنحو من ~~استأذنه في الدخول (قوله أو أي جزء منها) ويأتي في الطلاق عن النهاية ~~والمغني أنه هو المعتمد (قوله مقارنة المانع) أي عن الإبطال وذلك المانع هو ~~قصد القراءة (قوله لجميعه) ويحتمل الاكتفاء بالمقارنة لأوله إذا قصد حينئذ ~~الإتيان بالجميع سم على حج وهذا من العالم لما مر عنه من أن الجاهل يعذر ~~مطلقا ع ش (قوله ببعضه) أي الخالي سم (قوله وهذا أقرب) اعتمده النهاية وقال ~~السيد البصري بعد سوق عبارته أي النهاية قد يقال لا يخفى ما في هذا من ~~الحرج ولا دليل فيما استند إليه من عبارة المصنف عند التأمل وقصد القراءة ~~بجميع اللفظ ولو مع أول اللفظ لا يتجه فيه البطلان وإن عزب القصد بعد ذلك ~~فالذي يتجه الاكتفاء بوجود القصد أول اللفظ ثم رأيت قول الفاضل المحشي سم ~~قوله وهذا أقرب لا يبعد عليه أنه يكفي الاقتران بأوله إذا قصد ms1166 حينئذ ~~الإتيان بالجميع فليتأمل انتهى اه. وتقدم أن ع ش أقره أيضا (قوله فإنهم ~~أغفلوه) قد يقال لا إغفال مع قولهم معه فإن المتبادر منه المعية لجميع ~~المأتي به سم والظاهر أن الشارح إنما نسب الإغفال إلى المتأخرين لا الشيخين ~~ومن عاصرهما أو سبقهما. # (قوله الجائز) إلى قوله وفيه نظر في النهاية والمغني إلا قوله أو بدعاء ~~منظوم إلى أو محرم (قوله الجائز) أي وإن لم يندبا نهاية ومغني (قوله وقد ~~اخترعهما) أي لم يكونا مأثورين كردي (قوله على ما قاله ابن عبد السلام) ~~المتجه خلافه سم على حج وبصري أي فلا تبطل به لكنه مكروه وقضيته أنها لا ~~تبطل بالدعاء والذكر المكروهين وعليه فما الفرق بينه وبين النذر المكروه ~~حيث بطلت به ثم ظفرت للشيخ حمدان في ملتقى البحرين بفرق بينهما لا يظهر من ~~كل وجه ع ش أقول وقد يفرق بأن الدعاء والذكر من أجزاء الصلاة في الجملة ~~بخلاف النذر فإن كان الشيخ حمدان فرق بهذا فهذا ليس ببعيد (قوله أو محرم) ~~ومثل الدعاء المحرم الذكر وصورته أن يشتمل الذكر على ألفاظ لا يعرف مدلولها ~~كما يأتي التصريح به في باب الجمعة رشيدي (قوله قال الله إلخ) أي أو قال ~~النبي كذا نهاية ومغني (قوله بخلاف صدق الله) ومثله سجدت لله في طاعة الله ~~كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى -؛ لأن فيه ثناء على ~~الله تعالى ويتجه أن محله عند الإطلاق أو قصد الثناء بخلاف ما لو قصد مجرد ~~الإخبار فيتجه البطلان حينئذ بل قد يتجه البطلان إذا محض قوله في السجود ~~سجد وجهي للذي خلقه وصوره إلخ للإخبار م ر اه سم قال ع ش وكذا لا يضر لو ~~قال آمنت بالله عند قراءة ما يناسبه سم على المنهج اه. # (قوله إن لم يقصد تلاوة) أي في الصورة الأولى و (قوله ولا دعاء) أي PageV02P146 # في الصورتين كردي عبارة ع ش قوله م ر إن لم يقصد به تلاوة ولا دعاء أي ~~بأن أطلق ms1167 أو قصد الإخبار ### | (فرع) # لو قال الله فقط فهل يضر ذلك أو لا فيه نظر والأقرب أنه إن قصد به ~~التعجب أي فقط ضر وإن قصد الثناء لم يضر وإن أطلق فإن كان ثم قرينة التعجب ~~كأن سمع أمرا غريبا في القرآن فقال ذلك ضر وإلا لم يضر؛ لأنه اسم خاص لله ~~تعالى وسئلت عن شخص يصلي فوضع آخر يده عليه، وهو غافل فانزعج لذلك وقال ~~الله فأجبت عنه بأن الأقرب فيه الضرر إذا لم يقصد به الثناء على الله تعالى ~~وسيأتي أنه لو قال السلام قاصدا اسم الله أو القرآن لم تبطل انتهى وقضيته ~~أنه لو أطلق بطلت وقياسه أن الله مثله ع ش وقوله والأقرب أنه إن قصد به ~~التعجب إلخ وقد يقال إن التعجب متضمن للثناء وقوله فأجبت إلخ هذا إنما يأتي ~~إذا صدر عنه لفظة الله بالاختيار وإلا كما هو قضية الغفلة والانزعاج فلا ~~وجه للضرر وقوله وسيأتي إلخ أي في النهاية عبارته وأفتى القفال بأنه لو قال ~~السلام قاصدا اسم الله أو القرآن لم تبطل وإلا بطلت ومثله الغافر، وكذا ~~النعمة والعافية بقصد الدعاء اه. # (قوله ولا ينافيه) أي البطلان بما ذكر (قوله بخلافه هنا) إن كانت القرينة ~~هنا كونه بعد الإمام فكأنه جواب له تصور نظيره هناك سم أقول التصور هناك لا ~~يخلو عن بعد (قوله إنه لا أثر لقصد الثناء إلخ) اعتمده المغني والنهاية ~~وشيخنا عبارة الأولين ولو قرأ إمامه {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] ~~فقالها بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء كما في التحقيق فإن قصد ذلك لم ~~تبطل أو قال استعنت بالله بطلت صلاته وإن قصد بذلك الثناء أو الذكر كما في ~~فتاوى شيخنا قال إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ويقاس على ذلك ما أشبهه ~~اه ولعل الأقرب ما رجحه الشارح من عدم البطلان عند قصد الثناء (قوله هنا) ~~أي في استعنا بالله نهاية ومغني (قوله من ذلك) أي من عدم البطلان بمثل كم ~~أحسنت وأسأت ms1168 لإفادته إلخ (قوله فهو كمثل إلخ) فإن قلت قضية تشبهه به عدم ~~البطلان وإن لم يقصد ثناء ولا غيره؛ لأنه يفيد الثناء قلت لما وجدت هنا ~~قرينة احتيج للقصد بخلاف ذاك سم (قوله فأفتى به) أي بعدم البطلان (قوله إن ~~هذا) أي ما ذكره الجلال ومن تبعه سم (قوله على الضعيف إلخ) وهو عدم البطلان ~~مع الإطلاق (قوله بجامع أن في كل قرينة إلخ) المتجه البطلان في هذا أي ما ~~ذكره الجلال ومن تبعه مطلقا إذ لا دعاء ولا ثناء على الله تعالى (قوله وليس ~~منه) أي من قبيل ما ذكره الجلال ومن تبعه في البناء على الضعيف (قوله إفتاء ~~أبي زرعة إلخ) اعتمده م ر اه ع ش وشيخنا. # (قوله أي؛ لأنه إلخ) علة لليسية و (قوله وفيه إلخ) أي في التعليل المذكور ~~(قوله غير الله) إلى قوله وروعيا في النهاية والمغني إلا قوله وقياس إلى ~~سواء (قوله غير الله إلخ) أما خطاب الخالق كإياك نعبد وخطاب النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - ولو في غير التشهد خلافا للأذرعي فلا تبطل به نهاية عبارة ~~المغني قال الأذرعي وقضيته أنه لو سمع بذكره - صلى الله عليه وسلم - فقال ~~السلام عليك أو الصلاة عليك يا رسول الله أو نحو ذلك لم تبطل صلاته ويشبه ~~أن يكون الأرجح بطلانها من العالم لمنعه من ذلك وفي إلحاقه بما في التشهد ~~نظر؛ لأنه خطاب غير مشروع انتهى والأوجه عدم البطلان إلحاقا له بما في ~~التشهد اه. # وفي سم بعد ذكر نحوها عن الأسنى ما نصه وذلك مشعر إشعارا ظاهرا بأن ~~اغتفار خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإطلاق غير مسلم ولا ~~معلوم PageV02P147 # نعم ما يتعلق بنحو الصلاة والسلام عليه لا كلام في اغتفاره غير بحث ~~الأذرعي المذكور وأما ما لا يتعلق بذلك كقوله جاءك فلان يا رسول الله أو قد ~~نصرك الله في وقعة كذا من غير أن يسأله - صلى الله عليه وسلم - فالمتجه ~~البطلان به؛ لأنه كلام أجنبي غير محتاج إليه ولا دعاء ms1169 فيه للنبي - صلى الله ~~عليه وسلم - ولا جواب فليتأمل اه. # (قوله وقياس ما مر إلخ) والمعتمد ما اقتضاه كلام الرافعي من أن خطاب ~~الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة مغني وع ش. # (قوله سواء في الغير إلخ) في البطلان بخطاب غير الله وغير نبيه - صلى ~~الله عليه وسلم - (قوله على أنه إلخ) متعلق بقوله حمل إلخ (قوله بأنه إلخ) ~~متعلق بقوله اعترض (قوله وأجيب بأنه إلخ) ويجوز أن يجاب بناء على ما تقدم ~~من أن المتجه في الجمع بين الروايات أنه حرم مرتين أولاهما بمكة إلا لحاجة ~~وأخراهما بالمدينة مطلقا بأن قوله له كان لحاجة ثم حرم الكلام مطلقا سم ~~(قوله وروعيا) أي احتمالا الخصوصية وكون القول نفسيا لا لفظيا و (قوله ~~لإطلاق إلخ) علة لكونهما خلاف الأصل (قوله تقييدها أو تخصيصها) الأول نظرا ~~لإطلاق الأدلة والثاني نظرا لعمومها (قوله لأنه) إلى قوله ويسن في المغني ~~وإلى قوله ثم بعد إلخ في النهاية (قوله وأن يرد السلام بالإشارة إلخ) أي ~~ولو من ناطق نهاية (قوله تشميت مصل إلخ) وهل يسن له أي للمصلي إجابة هذا ~~التشميت بلا خطاب سم أقول قضية قول النهاية ويجوز الرد بقوله وعليه التشميت ~~بقوله يرحمه الله لانتفاء الخطاب اه. حيث عبر بالجواز عدم سن إجابة التشميت ~~قول المتن (ولو سكت طويلا) أي عمدا في غير ركن قصير مغني ويأتي في الشرح ~~مثله. # (قوله أو نام) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله في صورة إلى المتن (قوله ~~في صورة السكوت إلخ) ظاهره أنه لا بطلان بالنوم الطويل في ركن قصير وكان ~~وجهه أنه غير مختار فيه وقد ينظر فيه باختياره لمقدماته غالبا وقد يدفع هذا ~~بأن النسيان لا يضر مع اختياره لمقدماته كذلك فليتأمل اه قول المتن (بلا ~~غرض ) احترز به عن السكوت لتذكر شيء نسيه فالأصح فيه القطع بعدم البطلان ~~مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر نسيه أي ولو كان من أمور الدنيا اه. # (قوله في صلاته) إلى قول المتن بضرب إلخ ms1170 في المغني إلا قوله خلافا إلى ~~وأشار (قوله كغافل إلخ) أي ومن قصده ظالم مغني (قوله أو غير مميز) هذا محل ~~تأمل إذ الظاهر أنه لا يفيده التسبيح ولا التصفيق إلا أن يراد التمييز ~~التام قول المتن (وتصفق المرأة) توهم بعض الطلبة أن التصفيق بقصد الإعلام ~~فقط مبطل كالتسبيح بذلك القصد، وهو خطأ بل لا بطلان بالتصفيق وإن قصد به ~~مجرد الإعلام ولو من الذكر م ر اه سم (قوله بقصد الذكر وحده إلخ) فإن قصد ~~التفهيم فقط بطلت صلاته وإن قال في المهذب إنها لا تبطل؛ لأنه مأمور به ~~وسكت عليه المصنف، وكذا إن أطلق مغني (قوله. PageV02P148 # سن التنبيه إلخ) # أراد به ما يشمل الإذن والإنذار سم (قوله وقد يباح) أي وقد يحرم كالتنبيه ~~لشخص يريد قتل غيره عدوانا وقد يكره كالتنبيه للنظر المكروه ع ش (قوله ويرد ~~إلخ) حاصل الجواب أن المصنف إنما أراد التفرقة بين حكم الرجل وغيره بالنسبة ~~إلى التسبيح والتصفيق ولم يرد بيان حكم التنبيه وعلى هذا يفوته حكم التنبيه ~~هل هو واجب أو مندوب أو مباح وإن أشار إلى ذلك بالأمثلة مغني (قوله للذكر) ~~أي المحقق (قوله فلو صفق) إلى المتن في النهاية إلا قوله خلافا إلى وأشار ~~(قوله فخلاف السنة) أي وليس مكروها ع ش (قوله لمن زعم حصول أصلها) ينبغي ~~حصول أصلها وأن لا تبطل بالتصفيق المحتاج إليه في الإعلام وإن كثر وتوالى ~~ولو من الذكر م ر اه سم وقوله وأن لا تبطل إلخ في النهاية ما يفيده (قوله ~~بكثيرهما) ظاهره عدم البطلان بقليل القول الأجنبي وفيه نظر ظاهر إلا أن ~~يريد التفصيل في المفهوم سم عبارة المغني والنهاية وإذا لم يحصل الإنذار ~~الواجب إلا بالفعل المبطل أو بالكلام وجب وبطلت صلاته بالأول، وكذا بالثاني ~~على الأصح اه. # (قوله وبحث إلخ) البحث للزركشي ووافقه شيخنا في شرح الروض ولم يعزه إليه ~~مغني (قوله وفيه نظر إلخ) والمعتمد إطلاق كلام الأصحاب مغني ونهاية (قوله ~~وإذا صفقت إلخ) يظهر أو صفق الرجل على ms1171 خلاف السنة فليراجع (قوله وهو) أي ~~عكسهما (قوله وبقي إلخ) اقتصر النهاية والمغني على الصور الأربع المتقدمة ~~(قوله ومحل ذلك) أي جواز التصفيق مع الندب في غير صورة ضرب البطن على البطن ~~ومع الكراهة فيها (قوله وإلا بطلت إلخ) أي لأنه مناف للصلاة ولهذا أفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي ببطلان صلاة من أقام لشخص أصبعه الوسطى لاعبا معه ~~نهاية ومغني وسم (قوله ما لم تجهل البطلان وتعذر) أي فإن جهلته وعذرت فلا ~~بطلان وفيه بحث؛ لأن عدم البطلان حينئذ إن قيد بعلم التحريم أو كان أعم منه ~~أشكل بل القياس البطلان حينئذ كما قالوا به فيمن علم حرمة الكلام وجهل ~~البطلان به وإن قيد بجهل التحريم اقتضى اعتبار العلم بالتحريم في البطلان، ~~وهو مناف لمنازعته فيه بقوله وقول جمع إلخ فتأمله اه سم. # (قوله وقول جمع) أي منهم شيخ الإسلام (قوله لا بد إلخ) اعتمده م ر اه سم ~~وكذا اعتمده النهاية والمغني (قوله ينافيه تصريحهم إلخ) لك منع المنافاة؛ ~~لأن قوله وإن أبيح إن لم يكونوا صرحوا به فظاهر وإن كان صرحوا به فيجوز أن ~~يكون معناه وإن أبيح في نفسه فلا ينافي حرمته عند قصد PageV02P149 # اللعب وأن يشترط في البطلان به حينئذ العلم بحرمته فليتأمل سم (قوله ~~وجهان) رجح الزركشي منهما التحريم، وهو المعتمد كذا بهامش وينبغي أن محله ~~ما لم يحتج إليه كما يقع الآن ممن يريد أن ينادي إنسانا بعيدا عنه ونقل عن ~~م ر ما يوافق ذلك وفي فتاوى م ر سئل عن التصفيق خارج الصلاة لغير حاجة ~~فأجاب إن قصد الرجل بذلك اللهو أو التشبه بالنساء حرم وإلا كره انتهى ~~وعبارة حج في شرح الإرشاد ويكره على الأصح الضرب بالقضيب على الوسائد ومنه ~~يؤخذ حل ضرب إحدى الراحتين على الأخرى ولو بقصد اللعب وإن كان فيه نوع طرب ~~ثم رأيت الماوردي والشاشي وصاحبي الاستقصاء والكافي ألحقوه بما قبله، وهو ~~صريح فيما ذكرته وأنه يجري فيه خلاف القضيب والأصح منه الحل فيكون هذا كذلك ~~انتهت ms1172 اه ع ش (قوله وشرطه) أي شرط عدم البطلان بالتصفيق. # (قوله أن يقل) إن أريد بالقلة ما دون الثلاث لم يحتج لقوله ولا يتوالى بل ~~لا يصح أو ما يشمل الثلاث والأكثر فلا وجه لاشتراط القلة مع عدم التوالي ~~فتأمله سم (قوله إنه لا يضر مطلقا) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم واعتمده ~~النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول وشمل كلامه أي المصنف ما لو كثر منها ~~وتوالى وزاد على الثلاث عند حاجتها فلا تبطل به كما في الكفاية وأفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى - وفرق بينه وبين دفع المار وإنقاذ نحو الغريق ~~بأن الفعل فيها خفيف فأشبه تحريك الأصابع في سبحة أو حك إن كانت كفه قارة ~~كما سيأتي فإن لم تكن فيه قارة أشبه تحريكها للجرب بخلافه في ذينك وقد ~~«أكثر الصحابة - رضي الله عنهم - التصفيق حين جاء النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وأبو بكر - رضي الله تعالى عنه - يصلي بهم ولم يأمرهم بالإعادة» اه ~~قال ع ش قوله م ر ما لو كثر منها، وكذا من الرجل كما يدل عليه استدلاله ~~الآتي سم على المنهج، وهو قوله وقد أكثر الصحابة إلخ وقوله م ر وزاد على ~~الثلاث إلخ ظاهره وإن كان بضرب بطن على بطن وقوله م ر فيها أي في مسألة ~~التصفيق اه ع ش. # (قوله أي غير أفعالها) إلى قوله بل تجب في النهاية والمغني إلا قوله ومنه ~~إلى المتن وقوله لأجل تدارك إلى المتابعة (قول المتن إن كان إلخ) الأولى ~~فإن إلخ بالفاء (قوله كزيادة ركوع) مفهومه أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه ~~فيه القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان؛ لأنه لا يسمى ~~ركوعا ولعله غير مراد وأنه متى انحنى حتى خرج عن حد القيام عامدا عالما ~~بطلت صلاته ولو لم يصل إلى حد الركوع لتلاعبه ومثله يقال في السجود اه ع ش ~~أقول وما ترجاه يأتي آنفا في الشرح ما يصرح بذلك (قوله ومنه أن ينحني إلخ) ~~فيه نظر ms1173 سم عبارة الكردي ورأيت في فتاوى الجمال الرملي لا تبطل صلاته بذلك ~~إلا إن قصد به زيادة ركوع انتهى وقال القليوبي لا يضر وجود صورة الركوع في ~~توركه وافتراشه في التشهد خلافا لابن حجر انتهى اه. # (قوله لا التي هي إلخ) عطف على التي هي ركن و (قوله كرفع اليدين) ينبغي ~~إلا أن يكثر ويتوالى سم قول المتن (إلا أن ينسى) ومن ذلك ما لو سمع ~~المأموم، وهو قائم تكبيرا فظن أنه إمامه فرفع يديه للهوي وحرك رأسه للركوع ~~ثم تبين له الصواب فكف عن الركوع فلا تبطل صلاته بذلك؛ لأن ذلك في حكم ~~النسيان ومن ذلك أيضا ما لو تعددت الأئمة بالمسجد فسمع المأموم تكبيرا فظنه ~~تكبير إمامه فتابعه ثم تبين له خلافه فيرجع إلى إمامه ولا يضره ما فعله ~~للمتابعة لعذره فيه وإن كثر ع ش (قوله بأن علم إلخ) تفسير للباقي بعد ~~الاستثناء سم (قوله بما مر إلخ) أي من قرب العهد بالإسلام أو البعد عن ~~العلماء وقال في الأنوار لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو فظن أنه يقتضيه وسجد ~~لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام PageV02P150 # أو لبعده عن العلماء مغني. # (قوله إلا في زيادة إلخ) استثناء من قول المتن بطلت فكان حقه العطف (قوله ~~لأجل تدارك) يتأمل المراد به والتعليل بالخفاء سم وقيل المراد بذلك ركوع ~~المسبوق إذا لم يطمئن يقينا قبل رفع الإمام عن أقله اه وفيه نظر (قوله ~~مطلقا) أي ولو عامدا عالما (قوله فيما إذا اقتدى به إلخ) متعلق بقوله تجب ~~(قوله سبقه) أي سبق الإمام مأمومه المسبوق (قوله كأن قام من سجدته إلخ) قال ~~في شرح العباب أي والنهاية ولو أدرك مسبوق في السجدة الأولى مع الإمام ~~فأحدث عقبها لم يسجد الثانية؛ لأنه بحدث الإمام صار منفردا فهي زيادة محضة ~~لغير متابعة فيبطل تعمدها أي مع العلم بمنعها فيما يظهر انتهى اه. كردي وفي ~~سم ما يوافقه عبارته قوله كأن قام من سجدته إلخ أي أو بطلت صلاته بعدها ms1174 بل ~~هو أولى من ذلك اه. # (قوله في الجلوس بينهما) ظاهره وإن كان تأخره عنه بتقصير سم (قوله وتسن) ~~إلى قوله أو سلام إمام في المغني والنهاية إلا قوله بأن كان إلى بعد هويه ~~(قوله وتسن إلخ) عطف على قوله تجب إلخ (قوله مثلا) أي أو سجد قبله مغني ~~(قوله أو عقب سجود تلاوة إلخ) هذا مراد من عبر بقوله أو بعد السجود سم ~~(قوله أو سلام إمامه في غير محل جلوسه) تقدم آخر الباب السابق عن م ر أن ~~المعتمد البطلان بزيادة هذا الجلوس على قدر طمأنينة الصلاة سم على حج اه ع ~~ش (قوله بخلافه) أي تعمد الجلوس سم (قوله ولا يضر) إلى قوله ولو سجد في ~~المغني والنهاية وزاد الثاني ولا فعله الكثير لو صالت عليه وتوقف دفعها ~~عليه اه. # (قوله نحو حية) كالعقرب. # (قوله فانتقل عنه إلخ) يفهم أنه لو لم ينتقل بل جر يده حتى وصلت جبهته ~~للأرض أو انتقل بدون رفع رأسه لم يضر، وهو ظاهر وظاهر ذلك أنه لا فرق في ~~عدم الضرر بين طول زمن سجوده على يده قبل الجر والانتقال وبين قصره وفيه ~~نظر إذا كان بقدر الجلوس المبطل قبل السجود فليتأمل ثم رأيت في شرح العباب ~~ما يوافق ما استظهرته أولا سم (قوله من قولهم السابق) أي آنفا في شرح إن ~~كان من جنسها (قوله أم لا) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو سجد على خشن ~~فرفع رأسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانيا بطلت صلاته إن كان قد تحامل على ~~الخشن بثقل رأسه في أحد احتمالين للقاضي حسين يظهر ترجيحه وإلا فلا تبطل ~~اه. # (قوله وقول بعضهم إلخ) اعتمده النهاية ونقل سم عن الكنز اعتماده (قوله ~~إنما يأتي إلخ) في الحصر نظر سم (قوله في المسألة) أي مسألة السجدة على ~~الخشن (قوله إنه يشترط إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله يرد ~~هذا الاحتمال) في رده له نظر لأنه يمكن تحقق الاعتماد المذكور بدون طمأنينة ~~ثم رأيته في شرح ms1175 العباب ذكر ما يوافق هذا PageV02P151 # النظر سم (قوله لوجود صورة سجود) قد يدفعه قوله أي البعض كلا سجود سم ~~(قوله مما مر) أي في الجلوس بين السجدتين. # (قوله فرفع) أي إن كان هذا الرفع بعد سجود مجزئ بأن تحامل واطمأن فقد حصل ~~السجود ووجوب العود حينئذ ليس لتحصيل السجود بل لتحصيل الرفع منه وإن كان ~~هذا الرفع قبل سجود مجزئ بأن رفع قبل التحامل أو الطمأنينة فلا بد من وضع ~~الجبهة مع التحامل والطمأنينة اه سم بحذف (قوله ولو هوى) إلى قوله وبحث في ~~النهاية والمغني (قوله ولو هوى لسجدة تلاوة) أي حتى وصل لحد الركوع مغني ~~ونهاية (قوله والعود للقيام) بل عليه ذلك ثم يركع ثانيا ولا يقوم ما أتى به ~~عن هوي الركوع ع ش (قوله: لأنه لو تعمده) لا يخفى أن المراد هنا بالتعمد أن ~~يتعمد الإتيان به في غير محله؛ لأن هذا هو المبطل فقوله وظاهره أنه لا يضر ~~تعمده لذلك لا يفهم منه إلا أن يتعمد الإتيان بذلك في غير محله لكن هذا لا ~~يوافقه قوله ووجه إلخ بل ذلك التوجيه إنما يناسب من قصد السجود لظنه أنه ~~ركع ثم بان أنه لم يركع فليحرر سم (قوله إن هذا) أي ما بحثه الإسنوي (قوله ~~على مقابل ما في الروضة) أي فعلى ما في الروضة إذا تذكر عاد إلى القيام؛ ~~لأن الهوي بقصد السجود لا يقوم مقام هوي الركوع سم وع ش. # (قوله وخرج) إلى قوله وبثلاثة أعضاء في النهاية والمغني إلا قوله أو شرع ~~فيها (قوله زيادة قولي إلخ) أي زيادة ركن قولي إلخ فإنها لا تضر على النص ~~كما سيأتي في الباب الآتي مغني قول المتن (بكثيره) أي ولو سهوا مغني (قوله ~~وصيال نحو حية) أي توقف دفعها عليه م ر اه سم (قوله كأن حرك إلخ) أي في ~~صلاة شدة الخوف إلخ وصيال إلخ فإنه لا يضر وإن كثر مغني (قوله وذلك) أي ~~البطلان بالكثير المذكور قول المتن (لا قليله) أي إن لم ms1176 يقصد به لعبا أخذا ~~مما مر ويستحب الفعل لقتل نحو عقرب ويكره لغير ذلك بلا حاجة ولو فتح كتابا ~~وفهم ما فيه أو قرأ في مصحف وإن قلب أوراقه أحيانا لم تبطل؛ لأن ذلك يسير ~~أو غير متوال لا يشعر بالإعراض نهاية ومغني (قوله وخلعه نعليه) ووضعهما عن ~~يساره نهاية ومغني (قوله وأمره بقتل الأسودين) أي وكأن قال خارج الصلاة ~~«اقتلوا الأسودين في صلاتكم» وليس المراد أنه قال ذلك، وهو يصلي ع ش (قوله ~~يعرفان) الأولى التأنيث قول المتن (بالعرف) فما يعده الناس قليلا كنزع PageV02P152 # خف ولبس ثوب خفيف فغير ضار نهاية ومغني (قوله في الأحاديث) أي المارة ~~آنفا قول المتن (أو الضربتان) أي المتوسطتان مغني (قوله نعم لو قصد إلخ) ~~وقياسه البطلان بحرف واحد إذا أتى به على قصد إتيانه بحرفين نهاية زاد ~~المغني، وهو الظاهر اه واعتمده سم وع ش (قوله والثلاث) أي من ذلك أو من ~~غيره نهاية ومغني. # (قوله كتحريك يديه ورأسه معا) ينبغي التنبه لذلك عند رفع اليدين للتحرم ~~أو الركوع أو الاعتدال فإن ظاهر هذا بطلان صلاته إذا حرك رأسه حينئذ ورأيت ~~في فتاوى الشارح ما يصرح به وفيه من الحرج ما لا يخفى لكن اغتفر الجمال ~~الرملي أي والخطيب توالي التصفيق والرفع في صلاة العيد وهذا يقتضي أن ~~الحركة المطلوبة لا تعد في المبطل ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقه كردي (قوله ~~بخلاف) إلى قوله وهو محتمل في المغني والنهاية إلا قوله وحد البغوي إلى ولو ~~شك (قوله انقطاع الثاني) أي مثلا و (قوله عن الأول) أي أو عن الثالث نهاية ~~ومغني (قوله الأشهر) أي الفتح (قوله وقولهم إن الثاني) أي وقضية قول ~~الأصحاب أن الخطوة بضم الخاء (قوله حصولها إلخ) خبر وقضية إلخ والضمير ~~للخطوة بفتح الخاء (قوله فإذا نقل الأخرى إلخ) أي سواء ساوى بها الأولى أو ~~قدمها عليها أم أخرها عنها إذ المعتبر تعدد الفعل نهاية. # (قوله بمجرد نقل الرجل إلخ) وينبغي فيما لو رفع رجله لجهة العلو ثم ms1177 لجهة ~~السفل أن يعد ذلك خطوتين م ر اه سم أقول وفي ع ش عن م ر خلافه وفي البجيرمي ~~بعد ذكر مثل ما في سم عن الحلبي ما نصه والمعتمد أن ذلك خطوة واحدة كما ~~يؤخذ من الزيادي وصرح به ع ش وقرره الحفني اه واعتمده شيخنا (قوله وهو ~~محتمل) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي (قوله على خلافه) أي أن ~~المجموع خطوة واحدة (قوله ذلك) أي إن نقل الأخرى خطوة ثانية. # قول المتن (بالوثبة الفاحشة) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن حركة جميع ~~البدن كالوثبة الفاحشة فتبطل بها سم على حج وليس من حركة جميع البدن ما لو ~~مشى خطوتين ع ش عبارة شيخنا، وكذا تحريك كل البدن أو معظمه ولو من غير نقل ~~قدميه اه. # ويعلم بذلك أن المراد تحريك الكل أو المعظم (قوله وبه إلخ) أي بالتقييد ~~بالفاحشة أو بالتعليل المذكور، وهو الأقرب (قوله وهي التي ليس فيها إلخ) لا ~~يخفى أن هذه شاملة لما معها ارتفاع عن الأرض في الهواء نحو خمسة أذرع وعدم ~~البطلان في ذلك بعيد فيتجه عدم توقف البطلان على الانحناء المذكور وعلى هذا ~~فلو حمله إنسان بغير إذنه ورفعه عن الأرض فالأقرب عدم ضرر ذلك وإن زاد ~~الارتفاع سم عبارة ع ش قال م ر في فتاويه وليس من الوثبة ما لو حمله إنسان ~~فلا تبطل صلاته بذلك انتهى وظاهره وإن طال حمله، وهو ظاهر حيث استمرت ~~الشروط من الاستقبال وغير ذلك وليس مثل ذلك ما لو تعلق بحبل فتبطل صلاته ~~بذلك ### | (فرع) # فعل مبطلا كوثبة قبل تمام تكبيرة الإحرام ينبغي البطلان بناء على ~~الأصح أنه بتمام التكبيرة يتبين أنه دخل في الصلاة من أول التكبيرة وفاقا ل ~~م ر اه. # (قوله لكن قال غير واحد إلخ) جرى عليه النهاية والمغني (قوله مطلقا) أي ~~وجد فيها انحناء بكل البدن أو لا (قوله وألحق) إلى قوله ويؤخذ في المغني ~~إلا قوله أو أذنه إلى PageV02P153 # أما إذا وإلى قوله وأما إلقاؤها في النهاية إلا ms1178 ما ذكر (قوله لا الفعل ~~الملحق بالقليل إلخ) لكنه خلاف الأولى شرح بافضل ونقل سم عن الأسنى ما ~~يوافقه وأقره، وهو قضية صنيع النهاية والمغني قال الكردي، وهو مراد من عبر ~~بالكراهة اه. وقال ع ش بعد ذكر كلام سم المذكور والكراهة هي القياس خروجا ~~من خلاف مقابل الأصح اه. # (قوله نحو الحركات إلخ) ولو نهق نهيق الحمار أو صهل كالفرس أو حاكى شيئا ~~من الحيوان من الطير ولم يظهر من ذلك حرف مفهم أو حرفان لم تبطل وإلا بطلت ~~أفتى به البلقيني، وهو ظاهر ومحل جميع ذلك ما لم يقصد بما فعله لعبا أخذا ~~مما مر نهاية واعتمده شيخنا وقال ع ش قوله م ر أفتى به البلقيني لا يخفى ~~إشكال ما أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه فإنه يحتمل ~~البطلان حينئذ سم على حج اه أقول الإشكال قوي واحتمال البطلان هو الظاهر ~~لظهور منافاة الصوت المذكور للصلاة كالوثبة والضربة المفرطة (قوله ومثلها) ~~أي مثل الأصابع أي تحريكها على حذف المضاف ويمكن رجوع الضمير للتحريك ~~واكتسب الجمعية من المضاف إليه (قوله تحريك نحو جفنه إلخ) أي ونحو حل وعقد ~~وإن لم يكن لغرض نهاية ومغني (قوله أو لسانه) عبارة النهاية ولا بإخراج ~~لسانه كذلك خلافا للبلقيني؛ لأنه فعل خفيف اه. # (قوله ولذلك) أي التعليل وبه يندفع قول البصري ليتأمل ترتيبه على ما قبله ~~اه. (قوله بحث إلخ) تقدم خلافه عن النهاية وفي الكردي على شرح بافضل قوله ~~واللسان ظاهر إطلاقه كفتح الجواد أنه لا فرق أي في عدم البطلان بين أن ~~يخرجه إلى خارج الفم أو يحركه في داخله واعتمده الشهاب الرملي وولده ومال ~~الشارح في الإيعاب إلى البطلان في الأول وأفتى شيخ الإسلام بأن الظاهر أنه ~~إن حركه بلا تحويل لم تبطل اه. وقوله في الإيعاب إلخ أي والتحفة (قوله سومح ~~فيه) أي حيث لم يخل منه زمن يسع الصلاة قياسا على ما تقدم في السعال ع ش ~~وسم (قوله ومر إلخ) ويؤخذ مما مر أن ms1179 محل ما ذكر في نحو الحكة ما إذا لم ~~تختص ببعض الوقت وإلا انتظر الخلو سم وع ش (قوله على محل الحك) ظاهر صنيعه ~~أن هذا القيد خاص بما بعد، وكذا وعليه فما الفرق بينه وبين ما قبله فليتأمل ~~بصري (قوله ومن القليل) إلى قوله ويحرم في المغني إلا قوله ولا مسه (قوله ~~لنحو قملة) ومن النحو البرغوث (قوله قليل من دمها) ينبغي أن تكون من بيانية ~~لا تبعيضية إذ دمها كلها قليل كما هو ظاهر رشيدي أقول ويغني عن ذلك حمل ~~القملة على الجنس الصادق بالكثير. # (قوله تحريمه) اعتمده النهاية عبارته ويحرم إلقاء نحو قملة في المسجد وإن ~~كانت حية ولا يحرم إلقاؤها خارجه اه قال ع ش قوله م ر ويحرم إلقاء نحو قملة ~~في المسجد ظاهره وإن كان ترابيا ومن النحو البرغوث والبق وشمل ذلك ما لو ~~كان منشؤه من المسجد فيحرم على من وصل إليه شيء من هوام المسجد إعادته إليه ~~وقوله م ر وإن كانت حية أي لأنها إما أن تموت فيه أو تؤذي من به بخلاف ~~إلقائها خارجه بلا أذى لغيرها ومثل إلقائها ما لو وضعها في نعله مثلا وقد ~~علم خروجها منه إلى المسجد ع ش (قوله والأول) أي الحل (قوله غير متيقن) فيه ~~أن إلقاءها فيه مظنة موتها فيه م ر اه PageV02P154 # سم (قوله بل ولا غالب) فيه إشارة إلى أنه لو غلب إيذاؤها حرم إلقاؤها، ~~وهو متجه خلافا لما صمم عليه م ر أنه لا يحرم إلا إذا قصد إيذاء الغير ~~انتهى؛ لأنه يكفي في التحريم تعمد الفعل المؤذي مع العلم بأنه مؤذ وإن لم ~~يقصد الإيذاء كما يعلم مما ذكروه في التصرف في نحو الشارع بحفر ونحوه فإنهم ~~لم يقيدوا حرمة التصرف المضر بقصد الإضرار سم (قوله وهي الأمن من توقع ~~إيذائها إلخ) فيه أن الرمي في المسجد مظنة إيذائها من به كما تقدم عن ع ش. # قول المتن (وسهو الفعل) أي المبطل نهاية ومغني (قوله أو الجهل) إلى ~~التنبيه ms1180 في النهاية والمغني قول المتن (في الأصح) والثاني واختاره في ~~التحقيق أنه كعمد قليله واختاره السبكي وغيره نهاية ومغني (قوله لندرته) أي ~~السهو مغني. # (قوله بخلاف القول إلخ) فيه أن كثير القول مبطل مع السهو والجهل أيضا كما ~~تقدم إلا أن يقال كثير القول المبطل مطلقا غير كثير الفعل المبطل كذلك سم ~~(قوله فهي واقعة حال فعلية) أي والاحتمال يبطلها ع ش وعبارة الرشيدي قضيته ~~أن التوالي مبطل في هذه الواقعة، وهو خلاف صريح كلامهم فإنهم نصوا على أن ~~من تيقن بعد سلامه ترك شيء من الصلاة يعود إليها ويفعله ما لم يطل الفصل ~~وإن تكلم بعد السلام أو خرج من المسجد أو استدبر القبلة فقولهم أو خرج من ~~المسجد صادق بما إذا كان بفعل كثير بالنسبة للصلاة بل الخروج من المسجد لا ~~يتأتى بدون ذلك خصوصا ولم يقيدوا ذلك بما إذا كان بقرب باب المسجد فليراجع ~~وليحرر اه. عبارة التحفة في مسألة تيقن ترك شيء بعد سلامه وإن مشى قليلا اه ~~وعبارة الكردي على شرح بافضل فيها قوله إن قصر زمنه قال الخطيب في شرح ~~التنبيه وإن خرج من المسجد انتهى قال في الإيعاب أي من غير فعل كثير متوال ~~كما هو ظاهر انتهى اه وكل منهما صريح في عدم اغتفار الفعل الكثير في تلك ~~المسألة والله أعلم قول المتن (بقليل الأكل) أي عرفا ولا يتقيد بنحو ~~السمسمة ومثله ما لو وصل مفطر جوفه كباطن أذن وإن قل نهاية. # (قوله أي المأكول) أي والمشروب ولو من الريق المختلط بغيره شيخنا (قوله ~~للصلاة) إلى قول المتن ذوبها في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله بما ~~مر) أي بقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء مغني (قوله فلا تبطل إلخ) أي ~~بقليله (قوله بخلاف كثيره إلخ) أي ولو ناسيا أو جاهلا نهاية زاد المغني ~~وشرح المنهج ولو مفرقا اه. # (قوله لأنه لا هيئة إلخ) هذا إنما يصلح فرقا للناسي دون الجاهل والفرق ~~الصالح لذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل الكثير ms1181 يقطع نظمها بخلاف ~~الصوم فإنه كف مغني وشيخنا (قوله لا نحو نسيانه) أدخل بالنحو الجهل (قوله ~~بكسر اللازم) وحكي فتحها نهاية ومغني (قوله أو أمكنه إلخ) عطف على قول ~~المصنف فبلع إلخ وضمير مجه لذوبها (قوله أو أمكنه مجه فقصر إلخ) أي بخلاف ~~ما إذا جرى ريقه بباقي الطعام بين أسنانه وعجزه عن تمييزه ومجه أو نزلت ~~نخامة ولم يمكنه إمساكها نهاية قال ع ش قوله م ر وعجز عن تمييزه إلخ أي أما ~~مجرد الطعم أو اللون الباقي بعد شرب نحو القهوة مما يغير لون ريقه أو طعمه ~~فالأقرب أنه لا يضر؛ لأن مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبه الريق من مجاورته ~~للأسود أخذا مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور وقوله م ر ولم. PageV02P155 # يمكنه إمساكها أي أو أمكنه ونسي كونه في صلاة أو جهل تحريم ابتلاعها اه. ~~(قوله فقصر في تركه) أي فنزل بنفسه إلى جوفه (قوله نظير ما يأتي إلخ) يؤخذ ~~منه أنه يأتي هنا نظير ما يأتي ثم فيما لو وضع نحو السكرة في فمه بلا حاجة ~~فذابت ونزلت إلى جوفه فراجعه سم عبارة شيخنا بدل قول الشارح المذكور إذ ~~القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة غالبا وخرج بقولنا غالبا ما لو ~~أكل قليلا ناسيا فظن البطلان ثم أكل قليلا عامدا فإن ذلك يبطل الصوم؛ لأنه ~~كان من حقه الإمساك وإن ظن البطلان فلما أكل بطل صومه تغليظا عليه ولا يبطل ~~الصلاة؛ لأنه معذور بظنه البطلان ولا إمساك فيها وفي ع ش ما يوافقه ومعلوم ~~أن محل ذلك ما إذا كان مجموع الآكلين قليلا؛ لأن الأكل الكثير مبطل هنا ~~مطلقا (قوله أو قصر إلخ) أي مقصرا فهو من عطف الفعل على الاسم المتضمن ~~بمعناه كما في {فالق الإصباح وجعل الليل سكنا} [الأنعام: 96] . (قوله لما ~~مر) أي من منافاته للصلاة مع ندرته # (قوله مثلا) أي أو سنة (قوله شك في فعل إلخ) أي إذا شك إلخ ويجوز كونه ~~نعتا لركن (قوله إليه) ms1182 أي المتروك (قوله كما مر) أي في الركن الثالث عشر ~~كردي (قوله وقصد إلخ) كأقواله الآتية وقلب إلخ والشك إلخ ونية إلخ عطف على ~~قوله البقاء إلخ (قوله مصلي فرض إلخ) يفهم عدم البطلان في النفل مطلقا وفي ~~الفرض قائما فليراجع (قوله بعد سجدته) ظرف للقصد وقوله الجلوس إلخ مفعوله ~~(قوله الجلوس للقراءة) أي مع الأخذ في الجلوس سم (قوله وإلا) أي بأن نسي ~~بقاء السجدة الثانية (قوله والشك في نية التحرم إلخ) أي بأن تردد هل نوى أو ~~أتم النية أو أتى ببعض أجزائها الواجبة أو بعض شروطها أو هل نوى ظهرا أو ~~عصرا و (قوله مع مضي ركن) أي قبل انجلائه بأن قارنه من ابتدائه إلى تمامه و ~~(قوله أو طول زمن) أي عرفا شرح بافضل قال الكردي. # والحاصل أن الصلاة تبطل بأحد ثلاثة أشياء بمضي ركن مطلقا أو طول زمن وإن ~~لم يتم معه ركن أو عدم إعادة ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم ~~يمض ركن اه. # (قوله وخرج بالشك) أي في صحة النية (قوله ظن أنه في غيرها) أي في صلاة ~~أخرى والفرق أن الشك يضعف النية بخلاف الظن كردي (قوله وإن أتمها مع ذلك) ~~أي فإنه تصح صلاته وإن أتمها إلخ (قوله كما مر) أي قبيل الركن الثاني عشر ~~كردي (قوله كفرض آخر إلخ) أي سواء كان في فرض وظن أنه في نفل أو عكسه شرح ~~بافضل أي أو في فرض وظن أنه في فرض آخر أو في نفل وظن أنه في نفل آخر (قوله ~~ولو محالا عاديا) زاد في شرحي الإرشاد لا عقليا فيما يظهر؛ لأن الأول قد ~~ينافي الجزم لإمكان وقوعه بخلاف الثاني اه. وفي الإيعاب ما يوافقه كردي ~~(قوله لمنافاته) أي كل من هذه الثلاثة (قوله المشترط دوامه) أي الجزم و ~~(قوله لاشتمالها) متعلق بقوله المشترط إلخ والضمير للصلاة (قوله إلا به) أي ~~بدوام الجزم. # (قوله وبه) أي بقوله المشترط دوامه إلخ (فارق) أي الصلاة فكان الأولى ~~التأنيث ms1183 (الوضوء والصوم إلخ) أي فإنه لا يشترط فيها دوام الجزم لعدم ~~اشتمالها على ما ذكر فلا تبطل بنية القطع وما بعدها (قوله قبل الشروع) أي ~~ومنقطعة حين الشروع وبه يندفع ما يأتي آنفا عن سم (قوله لأنه) أي نية ~~المبطل (قوله لا ينافي الجزم) يتأمل سم (قوله أن يتوجه) إلى قول المتن دفع ~~المار في النهاية إلا قوله أي عقبهما إلى ثلاثة أذرع وقول ابن حبان إلى ~~الصلاة في المطاف وقوله وإلا فهو إلى ولو شرع وقوله الذي ليس في صلاة، وكذا ~~في المغني إلا قوله عرضا وقوله فمتى إلى وإذا وقوله وألحق إلى ولو شرع. # قول المتن (ويسن للمصلي) أي لمريد الصلاة ولو صلاة جنازة وينبغي أن يعد ~~النعش ساترا إن قرب منه فإن بعد عنه اعتبر لحرمة المرور أمامه سترة بالشروط ~~وينبغي أيضا أن في معنى الصلاة سجدة التلاوة والشكر ونقل عن شيخنا الزيادي ~~ذلك وأن مرتبة النعش بعد العصا ع ش (قوله أن يتوجه) هذا التقدير لا يوافق ~~أن نائب فاعل يسن قوله الآتي دفع المار ثم تقدير هذا يشكل مع قول PageV02P156 # المصنف أو بسط بلفظ الفعل الماضي فتأمله فالأولى تقدير غيره إذا توجه ~~وحينئذ فقوله أو بسط عطف على مصلى أو توجه فليتأمل سم وقال الرشيدي قوله م ~~ر أن يتوجه أراد أن يفيد به قدرا زائدا على مفاد المتن، وهو التوجه إلى ما ~~يأتي اه أي ويجوز للمازج ما لا يجوز للماتن قول المتن (أو سارية) أي ونحوها ~~نهاية زاد المغني كخشبة مبنية اه قال ع ش قوله ونحوها أي مما له ثبات وظهور ~~كظهور السارية اه قول المتن (أو عصا إلخ) أي ونحوها كمتاع مغني قول المتن ~~(أو بسط) من عطف الفعل على الاسم أعني المصلي أي للذي صلى إلى ما ذكر أو ~~بسط إلخ كما في {فأثرن به نقعا} [العاديات: 4] سم قول المتن (مصلى) أي ~~كسجادة بفتح السين مغني وشرح المنهج (قوله بعد عجزه إلخ وقوله بعد العجز عن ~~المصلى) تأكيد لما ms1184 قدمه آنفا (قوله كما ذكرناه) أي من الترتيب (قوله لكن ~~بالنسبة لمن علم بها) أي وأما غيره فلا يحرم عليه المرور لكن للمصلي دفعه؛ ~~لأنه لا يتقاعد عن الصبي والبهيمة ع ش أي على مرضي النهاية خلافا لما يأتي ~~في الشرح من قوله لكونه مكلفا ثم قوله بدليل أن المراد لا يدفع إلخ. # (قوله وقرب إلخ وقوله وكان إلخ وقوله ولم يقصر إلخ) عطف على قوله استتر ~~إلخ (قوله بأعلاهما) وعلى هذا لو صلى على فروة مثلا طولها ثلثا ذراع وكان ~~إذا سجد يسجد على ما وراءها من الأرض لا يحرم المرور بين يديه على الأرض ~~لتقصيره بعدم تقديم الفروة المذكورة إلى موضع جبهته ويحرم المرور على ~~الفروة فقط ثم قضيته أنه لو طال المصلى أو الخط وكان بين قدم المصلي ~~وأعلاهما أكثر من ثلاثة أذرع لم يكن سترة معتبرة ولا يقال يعتبر منها مقدار ~~ثلاثة أذرع إلى قدمه ويجعل سترة ويلغى حكم الزائد وقد توقف فيه م ر ومال ~~بالفهم إلى أنه يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الأول فليحرر سم على المنهج ~~أقول ما ذكره من التردد ظاهر فيما لو بسط نحو بساط طويل للصلاة عليه أما ما ~~جرت به العادة من الحصر المفروشة في المساجد فينبغي القطع بأنه لا يعد شيء ~~منها سترة حتى لو وقف في وسط حصير وكان الذي أمامه منها ثلاثة أذرع لم يكف؛ ~~لأن المقصود من السترة تنبيه المار على احترام المحل بوضعها وهذه لجريان ~~العادة بدوام فرشها في المحل لم يحصل بها التنبيه المذكور ع ش. # (قوله أي عقبهما) والأوجه رءوس أصابعهما نهاية ومغني (قوله أو ما يقوم ~~مقامهما) من الرأس في المستلقي وقضيته أنه يشترط أن يقرب السترة من رأسه ~~ثلاثة أذرع فأقل وإن خرجت رجلاه مثلا عن السترة فلا يحرم المرور وراء سترته ~~وإن وقع على بقية بدنه الخارج عن السترة سم أقول وينافيه قول الشارح مما ~~يأتي إلخ فإن عبارته هناك والاعتبار في القيام بالعقب وفي القعود بالألية ~~وفي ms1185 الاضطجاع بالجنب أي جميعه وفي الاستلقاء بالعقب ومحل ما ذكر في العقب ~~وما بعده إن اعتمد عليه وإن اعتمد على غيره كأصابع القائم وركبة القاعد ~~اعتبر ما اعتمد عليه على الأوجه اه. # (قوله وكان ارتفاع أحد الثلاثة الأول إلخ) أي وامتداد الأخيرين أي المصلى ~~والخط نهاية ومغني وأسنى (قوله في نحو مغصوب إلخ) يفيد أنه لو صلى في مكان ~~مغصوب لم يحرم المرور بين يديه وإن استتر؛ لأنه متعد وممنوع من شغل المكان ~~والمكث فيه فلا حرمة لسترته وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي و. # (قوله أو إليه) يفيد أنه لو استتر بسترة مغصوبة لم يحرم المرور بين يديه، ~~وهو متجه؛ لأنه لا حرمة لها بالنسبة إليه وإن كان غاصبها غيره حيث لم يظن ~~رضا مالكها بانتفاعه بها إذ إمساكها والإقرار عليه حينئذ ممتنعان لا يقال ~~ينبغي الاعتداد بالسترة في المسألتين؛ لأن الحرمة لخارج؛ لأنه يرده عدم ~~الاعتداد بالسترة مع الوقوف. PageV02P157 # في الطريق مع أن المنع لخارج ومع أنه لا حرمة بالوقوف فيها ومع استحقاقه ~~الانتفاع بها في الجملة بل عدم الاعتداد بما نحن فيه أولى سم (قوله أو في ~~طريق) أي أو شارع أو درب ضيق أو نحو باب مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس ~~به في وقت الصلاة ولو في المسجد كالمطاف شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله م ~~ر أو نحو باب مسجد إلخ ينبغي أن يكون محله ما لم يضطر إلى الوقوف فيه بأن ~~امتلأ المسجد بالصفوف ثم رأيت الشيخ ع ش في الحاشية ذكر ذلك احتمالا ثم قال ~~ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلي أما المصلي فلعدم تقصيره ~~وأما المار فلاستحقاقه بالمرور في ذلك المكان على أنه قد يقال بتقصير ~~المصلي حيث لم يبادر المسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر ولعل هذا ~~أقرب انتهى وقد يقال عليه إذا كان الصورة ما ذكر فلا بد من وقوف بعض ~~المصلين بالباب بالضرورة فلا تقصير اه أي فالأقرب الأول. # (قوله وألحق بها) ms1186 أي بالصلاة في الطريق (قوله وإن كثرت) ووهم من ظن أن ~~هذه المسألة كمسألة التخطي يوم الجمعة فقيدها بصفين نهاية (قوله فإن لم ~~يقصروا لنحو جذب منفرد إلخ) أي آت بعد تمام الصف بحيث لم تبق فرجة تسعه ~~فإنه يجذب من الصف واحدا ليصف معه فيصير محل المجذوب فرجة بصري عبارة ع ش ~~يؤخذ من التعبير بالتقصير أنه لو لم يوجد من المأمومين تقصير كأن كملت ~~الصفوف في ابتداء الصلاة ثم بطلت صلاة بعض من نحو الصف الأول لم يكن ذلك ~~مسقطا لحرمة المرور ولا لسن الدفع وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين تحقق عروض ~~الفرجة والشك فيه، وهو محتمل؛ لأن الأصل تسوية الصفوف وسن الدفع حتى يتحقق ~~ما يمنعه اه. # (قوله لم يتخط لها) هل المراد لم يطلب التخطي لها أو لم يجز التخطي لها ~~وينبغي أن يقال إن اكتفينا في الستر بالصفوف أي كما هو مختار الشارح حرم ~~التخطي لها إن لزم منه المرور بين يدي المصلي وإن لم نكتف بذلك أي كما هو ~~مختار النهاية والمغني لم يحرم وإن لزم منه ذلك سم. # (قوله بمزوق إلخ) ظاهره وإن كان الشاخص المزوق من أجزاء المسجد وخلا من ~~أسفل الشاخص عن التزويق ما يساوي السترة ويزيد عليها فينتقل عنه ولو إلى ~~الخط حيث لم يجد غيره فتنبه له فإنه يقع كثيرا في مساجد مصرنا ع ش (قوله أو ~~بامرأة إلخ) ويكره كما في المجموع أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ~~ويراه نهاية ومغني أي ولو بحائل ولو كان ميتا أيضا ع ش (قوله وإلا فهو ~~سترة) خلافا للنهاية عبارته بعد حكاية ما في الشرح والأوجه عدم الاكتفاء ~~بالسترة بالآدمي ونحوه أخذا مما يأتي أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعض آخر ~~اه. قال ع ش قوله بالآدمي ظاهره أنه لا فرق في عدم الاكتفاء بالآدمي بين ~~كون ظهره للمصلي أو لا كما يصرح به عدم الاكتفاء بالصفوف فإن ظهورهم إليه ~~خلافا لابن حج وقوله أو نحوه ms1187 أي كالدابة اه. # (قوله فعلم أن كل صف سترة لمن خلفه إلخ) والأوجه أن بعض الصفوف لا يكون ~~سترة لبعضها كما هو ظاهر كلامهم نهاية ومغني (قوله فوضعت له إلخ) أي بلا ~~إذنه نهاية أي فينبغي للغير وضعها حيث كان للمصلي عذر في عدم الوضع ويحتمل ~~أن يسن مطلقا؛ لأن فيه إعانة على خير والأقرب الأول ع ش (قوله على ما قاله ~~ابن الأستاذ) اعتمده النهاية والمغني (قوله سن له إلخ) جواب قوله السابق ~~إذا استتر كما ذكرناه إلخ سم (قوله على خلاف القياس) أي فإن قضية كونه من ~~باب النهي عن المنكر، وهو قادر على إزالته وجوب الدفع وقد بحثه الإسنوي ~~مغني. # (قوله PageV02P158 # احتراما للصلاة إلخ) قال في شرح العباب ثم رأيت جمعا أجابوا عنه بأجوبة ~~هذا أحسنها ومنها إن شرط الوجوب تحقق الإثم وهنا يحتمل كونه جاهلا أو ناسيا ~~أو غافلا أو أعمى ويرد بأن الكلام في مار آثم ولا يكون آثما إلا إن تحقق ~~انتفاء جميع الموانع عنه فلا يجوز له الدفع فضلا عن ندبه إلا إن تحقق ~~انتفاء جميعها انتهى وقضية قوله فلا يجوز أن الأعمى لا يدفع مطلقا والوجه ~~أنه يدفع إن علم بالسترة وإلا فيدفع برفق بحيث لا يتأذى ولا يخفى أن ~~المفهوم من الجواب الذي حكاه بقوله وإن شرط الوجوب إلخ ندب دفع الجاهل وما ~~عطف عليه وله اتجاه، وهو ظاهر الأخبار وإن خالفه في شرح الإرشاد فقال فخرج ~~الصبي والمجنون والجاهل والمعذور فلا يجوز دفعهم على الأوجه انتهى اه. سم ~~(قوله بينه) إلى قوله ومع ذلك في المغني إلا قوله وقد تعدى إلى المتن وقوله ~~للاتباع إلى خبر الحاكم وقوله وفي رواية إلى وخبر أبي داود وقوله والخبر ~~الدال إلى ويسن. # وكذا في النهاية إلا قوله وأما سن دفع إلى وأفاد (قوله لكونه مكلفا) قد ~~يقال الدفع هنا من باب دفع الصائل؛ لأن المار صائل عليه في صلاته مفوت عليه ~~كمالها أو من باب إزالة المنكر وغير المكلف يمنع من كل من ms1188 صياله وارتكابه ~~المنكر وإن لم يأثم فليتأمل فالوجه أن الدفع منوط بوجود السترة بشروطها وأن ~~الحرمة منوطة بالتكليف والعلم م ر وفي شرح العباب بعد كلام قرره ومنه أن ~~ظاهر حديث ابن ماجه عن أم سلمة دفع غير المكلف ما نصه فالذي يتجه ندب الدفع ~~ولو لغير المكلف لكن بلطف بحيث لا يؤذيه انتهى واعتمد م ر أنه لا فرق بين ~~المكلف وغيره كما مر سم قول المتن (والصحيح تحريم المرور إلخ) قال سم ويلحق ~~بالمرور جلوسه بين يديه ومده رجليه واضطجاعه انتهى ومثله مد يده ليأخذ من ~~خزانته متاعا؛ لأنه يشغله وربما يشوش عليه في صلاته ع ش وقوله ليأخذ إلخ أي ~~ونحوه كالمصافحة لمن في جنب المصلي قول المتن (تحريم المرور) أي على المكلف ~~العالم م ر اه سم وفي البجيرمي عن العزيزي أنه من الكبائر أخذا من الحديث ~~اه. # (قوله أي حين إذ سن له الدفع) أي وهو في صلاة صحيحة في اعتقاد المصلي ~~فيما يظهر فرضا كانت أو نفلا شرح م ر اه سم (قوله وإن لم يجد المار سبيلا) ~~نعم قد يضطر المار إلى المرور بحيث تلزمه المبادرة لأسباب لا يخفى PageV02P159 # كإنذار نحو مشرف على الهلاك تعين المرور لإنقاذه شرح م ر اه سم قال ع ش ~~قوله م ر كإنذار نحو مشرف إلخ أو خطف نحو عمامته وتوقف إنقاذها من السارق ~~على المرور فلا يحرم المرور بل يجب في إنقاذ نحو المشرف ويحرم على المصلي ~~الدفع إن علم بحاله اه. # وعبارة الكردي وفي الإيعاب قال الأذرعي ولا شك في حل المرور إذا لم يجد ~~طريقا سواه عند ضرورة خوف نحو بول أو لعذر يقبل منه وكل ما رجحت مصلحته على ~~مفسدة المرور فهو في معنى ذلك انتهى وما ذكره في الضرورة ظاهر بخلاف ما ~~بعده على إطلاقه انتهى كلام الإيعاب ونقل الإمام عن الأئمة جواز المرور إن ~~لم يجد طريقا واعتمده الإسنوي والعباب وغيرهما اه. # (قوله إذ مذهبنا أنه لا يبطل الصلاة مرور ms1189 شيء إلخ) أي بين يديه كامرأة ~~وكلب وحمار وأما خبر مسلم «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» فالمراد منه ~~قطع الخشوع للشغل بها نهاية ومغني وقال أحمد لا شك في قطع الكلب الأسود وفي ~~قلبي من الحمار والمرأة شيء كردي. # (قوله وإلا حرم) ينبغي أن محله إن آذى ذلك الدفع وإلا بأن خف وسومح به ~~عادة لم يحرم سم (قوله خلافا للخوارزمي) حيث قال بحرمة المرور في محل ~~السجود مطلقا نهاية (قوله بل لو قصر إلخ) يغني عنه ما قبله (قوله فليدفعه ~~إلخ) . ### | (فرع) # حيث ساغ الدفع فتلف المدفوع لم يضمنه وإن كان رقيقا؛ لأنه لم يدخل ~~في يده بمجرد الدفع فلو وقف دفعه على دخوله في يده بأن لم يندفع إلا بقبضه ~~عليه ضمنه أخذا مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة سم على حج وقد يتوقف في ~~الضمان حيث عد من دفع الصائل فإن دفعه يكون بما يمكنه وإن أدى إلى استيلاء ~~عليه حيث تعين طريقا في الدفع ويفرق بينه وبين مسألة الجر بأن الجر لنفع ~~الجار لا لدفع ضرر المجرور ع ش ولعله هو الظاهر (قوله أو هو شيطان الإنس) ~~أي يفعل فعل الشيطان؛ لأنه بصدد شغل المسلم عن الطاعة حلبي وكردي (قوله ~~كالصائل) فإن أدى إلى موته فهدر مغني عبارة سم قضية إلحاق ما هنا بالصائل ~~جواز دفعه وإن جهل التحريم اه وعبارة ع ش قال م ر لا فرق بين البهيمة ~~والصبي والمجنون وغيرهم؛ لأن هذا من باب دفع الصائل والصائل يدفع مطلقا سم ~~على المنهج اه. # (قوله ولا يدفعه إلخ) عبارة المغني قال الأصحاب ويدفعه بيده، وهو مستقر ~~في مكانه ولا يحل المشي إليه؛ لأن مفسدة المشي أشد من المرور وقضية هذا أن ~~الخطوة والخطوتين حرام وإن لم تبطل بهما الصلاة وليس مرادا أي لا يحل حلا ~~مستوي الطرفين فيكره ولو دفعه ثلاث مرات متواليات بطلت صلاته كما في ~~الأنوار اه. # (قوله وعليه يحمل إلخ) وعلى الكثير المتوالي يحمل إلخ وتقدم عن المغني ~~محمل آخر ms1190 (قوله وضع السترة عن يمينه إلخ) هذا لا يتأتى في الجدار كما هو ~~معلوم وقد يتأتى فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره وحينئذ فهل السنة وضعها عن ~~يمينه ويشمل المصلي فهل السنة وضعها عن يمينه وعدم الوقوف عليها فيه نظر. # ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن يمينه وإن وقف عليها سم على حج اه ع ~~ش وفي الكردي قال القليوبي خرج المصلى كالسجادة؛ لأن الصلاة عليه لا إليه ~~انتهى أي فيجعله بين عينيه اه. # (قوله هل العبرة هنا إلخ) المتجه اعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع ~~واعتقاد المار في الإثم وعدمه سم ومال إليه النهاية واعتمده ع ش (قوله عن ~~يمينه إلخ) نقل عن الإيعاب لحج أن الأولى جعلها عن يساره وفيه وقفة وأقول ~~ينبغي أن الأولى أن تكون عن يمينه لشرف اليمين ع ش (قوله ولا يستقبلها إلخ) ~~أي بل يفعل إمالة قليلة بحيث تسامت بعض بدنه ولا يبالغ في الإمالة بحيث ~~تخرج بها عن كونها سترة له وليس من السترة الشرعية ما لو استقبل القبلة ~~واستند في وقوفه إلى جدار عن يمينه أو يساره فيما يظهر؛ لأنه يعد سترة ~~عرفا PageV02P160 # ع ش (قوله الثاني) أي اعتبار اعتقاد المار (قوله وقولهم إلخ) عطف على ~~جعلهم إلخ و (قوله الأول) أي اعتبار اعتقاد المصلي (قوله إن المراهق لا ~~يدفع إلخ) الوجه أنه يدفع سم (قوله وإن اعتقد) أي المار (قوله كما لو استتر ~~بما إلخ) أي بسترة معتبرة في مذهبه (قوله إن مقلده) بفتح اللازم و (قوله ~~مقلد غيره) بكسر اللازم (قوله تقديم نحو الصف) خبر قوله وظاهر إلخ. # (قوله وفي عمومه إلخ) أي في عموم القول بكراهة ترك شيء من سنن الصلاة ~~(قوله أو خلاف في الوجوب) الأولى أو قيل بوجوبه (قوله فإنه) أي الخلاف في ~~الوجوب (قوله في شرحه) أي المهذب (قوله اصطلاح المتقدمين) لعل مراده أن ~~الكراهة في اصطلاح المتقدمين تصدق بالخفيفة التي يعبر عنها المتأخرون بخلاف ~~الأولى وإلا فالكراهة عند المتقدمين أعم كما لا ms1191 يخفى سم (قوله في جزء) إلى ~~قوله وفي رواية في المغني إلا قوله وزعم إلى فقد صح، وكذا في النهاية إلا ~~قوله وقيل إلى للخبر وقوله وصح إلى ومن ثم (قوله أنه اختلاس) أي سبب اختلاس ~~قال الشوبري أي اختطاف بسرعة ولعل المراد حصول نقص في الصلاة من الشيطان لا ~~أنه يقطع منها شيئا ويأخذه بجيرمي وقوله سبب اختلاس لعل الأولى مسبب اختلاس ~~(قوله ولو تحول صدره إلخ) أي حوله نهاية ومغني (قوله كما لو قصد به) أي ~~بالالتفات بوجهه سم وع ش قول المتن (إلى السماء) ومثلها ما علا كالسقف ~~إيعاب اه كردي (قوله مجرد لمح العين) أي بدون التفات (مطلقا) أي لحاجة أو ~~لا (قوله كلا منهما) أي الالتفات لحاجة ومجرد لمح العين لغير حاجة مغني ~~(قوله «ما بال أقوام» ) أي ما حالهم وأبهم الرافع لئلا ينكسر خاطره؛ لأن ~~النصيحة على رءوس الأشهاد فضيحة و (قوله «لينتهن» ) جواب قسم محذوف و (قوله ~~«عن ذلك» ) أي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة و (قوله «أو لتخطفن» إلخ) ~~بضم الفوقية وفتح الفاء مبنيا للمفعول وأو للتخيير تهديدا أو هو خبر بمعنى ~~الأمر والمعنى ليكونن منهم الانتهاء عن الرفع أو خطف الأبصار عند رفعها من ~~الله تعالى أما رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لدعاء ونحوه فجوزه ~~الأكثرون وكرهه آخرون انتهى زيادي وفي عميرة عن الدميري عن الإحياء ويستحب ~~أن يرمق ببصره إلى السماء في الدعاء بعد الوضوء ع ش وتقدم أن السماء قبلة ~~الدعاء (قوله ومن ثم) أي من أجل الثناء على الخشوع في أول السورة المذكورة ~~(قوله في خميصة) هي كساء مربع فيه خطوط (قوله «وقال ألهتني» إلخ) إنما قال ~~ذلك بيانا للغير وإلا فهو - صلى الله عليه وسلم - لا يشغله شيء عن الله ~~تعالى ع ش. # قول المتن (وكف شعره وثوبه إلخ) وينبغي كراهة ذلك للطائف أيضا نظرا لقوله ~~الآتي مع كونه هيئة تنافي PageV02P161 # الخشوع والتواضع وإن تخلف فيه معنى السجود معه سم (قوله بنحو عقصه) ms1192 إلى ~~قوله أي غالبا في المغني وإلى قوله وفي الإحياء في النهاية إلا قوله مع ~~كونه إلى ويسن (قوله بنحو عقصه إلخ) وينبغي كما قال الزركشي تخصيصه بالرجل ~~أما المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل ~~وبذلك صرح في الإحياء وينبغي إلحاق الخنثى بها شرح م ر اه سم قال ع ش قوله ~~م ر كما قال الزركشي إلخ معتمد اه. وقال القليوبي بل يجب كف شعر امرأة أو ~~خنثى توقفت صحة الصلاة عليه اه. (قوله أو شد وسطه) ظاهره ولو على الجلد ولا ~~ينافيه العلة لجواز أنها بالنظر للغالب ع ش أقول ويأتي تقييد الكراهة بما ~~ذكر بعدم الحاجة وهل يعد من الحاجة هنا اعتياده الشد أم لا فيه نظر وقضية ~~ما مر عن الإمداد في مسألة كثرة دم البراغيث في ثوبه بسبب نومه فيه من أنه ~~لو احتاج إلى النوم فيه لعدم اعتياده العري عند النوم عفى عنه الأول والله ~~أعلم. (قوله وحكمته منع ذلك من السجود إلخ) ولهذا نص الشافعي على كراهة ~~الصلاة وفي إبهامه الجلدة التي يجر بها وتر القوس قال لأني آمره أن يفضي ~~ببطون كفيه إلى الأرض نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لأني آمره إلخ هذا ~~التعليل يقتضي كراهة الصلاة وفي يده خاتم؛ لأنه يمنع من مباشرة جزء من يده ~~للأرض ولو قيل بعدم الكراهة فيه لم يبعد؛ لأن العادة جارية في أن من لبسه ~~لا ينزعه نوما ولا يقظة ففي تكليفه قلعه في كل صلاة نوع مشقة ولا كذلك ~~الجلدة فإنها إنما تلبس عند الاحتياج إليها اه. # وقال الرشيدي ويفرق أيضا بأن التختم مطلوب في الجملة حتى في حال الصلاة ~~وبأن الذي يستره الخاتم من اليد قليل بالنسبة لما تستره الجلدة اه. # (قوله أي غالبا) أي والحكمة الشاملة أن في الكف مشابهة المتكبر شوبري اه ~~بجيرمي (قوله مع كونه) أي الكف (قوله أن يحله إلخ) نعم لو بادر شخص وحل كمه ~~المشمر وكان فيه مال وتلف كان ms1193 ضامنا له كما أفتى به الوالد - رحمه الله ~~تعالى - وسيأتي نظيره في جره آخر من الصف فتبين أنه رقيق شرح م ر اه (قوله ~~إلا لعذر) كحر وبرد قال ع ش أو استهزاء اه. # (قوله يؤخذ إلخ) في شرح المنهج ما يوافقه وعبارة النهاية هو راجع لما ~~قبله أيضا فعندها لا كراهة كأن تثاءب بل يستحب له وضع يده على فيه ويسن ~~اليسرى ولعل وجهه أنه لما كان الغرض حبس الشيطان ناسب أن يكون بها، نعم ~~الأوجه حصول السنة بغيرها أيضا وتحصل السنة بوضع يده اليسرى على ذلك سواء ~~أوضع ظهرها أم بطنها ويكره التثاؤب لخبر مسلم «إذا تثاءب أحدكم، وهو في ~~الصلاة فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ها ضحك الشيطان منه» ولا ~~تختص الكراهة بالصلاة بل خارجها كذلك اه. # وفي المغني نحوها إلا قوله هو راجع لما قبله أيضا قال ع ش. # قوله م ر ويسن اليسرى والأولى أن يكون بظهرها؛ لأنه أقوى في الدفع عادة ~~كذا قيل لكن قول الشارح م ر وتحصل السنة بوضع يده اليسرى على ذلك، سواء ~~أوضع ظهرها أم بطنها قد يقتضي التسوية بين الظهر والبطن وسيأتي التصريح به ~~في كلامه ويوافق الأول قول المناوي على الجامع عند قوله «إذا تثاءب أحدكم ~~فليضع يده على فيه» نصه أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع ويتجه أنه الأكمل وأن ~~أصل السنة تحصل بوضع اليمين اه وقوله م ر ويكره التثاؤب أي حيث أمكنه دفعه ~~وعبارة المناوي على الجامع قال الحافظ ابن حجر والمراد بكونه مكروها أن ~~يجري معه وإلا فدفعه ورده مقدور له انتهت اه ع ش (قوله بل الظاهر إلخ) ~~الأوجه حصول السنة بكل وأن الأولى اليسار سم ومغني ونهاية عبارة البجيرمي ~~والأولى أن يكون بظهرها إن تيسر وإلا فببطنها إن تيسر أيضا وإلا فاليمين اه ~~وتقدم عن المناوي ما يوافقه. # (قوله PageV02P162 # عليه) أي على الحسي (قوله دون المعنوي) قد يرد عليه نظيره من الرجل حيث ~~طلب تقديم اليمين في دخول ms1194 ما له شرف معنوي كالمساجد واليسار في دخول ما له ~~خبث معنوي كالأسواق ومحال المعاصي سم (قوله ليست لتنحية أذى إلخ) قد يقال ~~يكفي في كونها لتنحية أذى معنوي أنها لدفع دخول الشيطان إلى الفم الذي هو ~~أعني دخوله أذى معنوي سم ونهاية (قوله قال بعض الحفاظ إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني ويكره النفخ فيها لأنه عبث ومسح نحو الحصى لسجوده عليه للنهي عن ~~ذلك ولمخالفته التواضع والخشوع اه قال ع ش قوله ومسح نحو الحصى إلخ ظاهره ~~ولو قبل الدخول في الصلاة وينبغي أن محل كراهة ذلك ما لم يترتب عليه تشويه ~~كأن كان يعلق من الموضع تراب بجبهته أو عمامته اه وعبارة الكردي على شرح ~~بافضل قوله ومسح غبار جبهته وتسوية الحصى إلخ وفي الإيعاب لغير حاجة وإلا ~~فلا كراهة لعذره كما لو مسح نحو غبار بجبهته يمنع السجود أو كماله اه. # أقول ويفيده أيضا قول الشارح السابق يؤخذ من ذكره هنا إلخ (قوله كما مر) ~~أي في زيادة المصنف عقب الأركان كردي (قوله يدل على تساهله إلخ) فيه نظر سم ~~قول المتن (والقيام على رجل) أي وتقديمها على الأخرى ولصقها بالأخرى شرح ~~بافضل (قوله بأن يرفع) إلى قوله وليس في المغني إلا قوله ولا الاعتماد إلى ~~المتن وإلى قوله وحديث إذا إلخ في النهاية إلا ما ذكر وقوله بل قال إلى ~~ويسن وقوله وجوز إلى والعبرة وقوله إلا نحو إلى لكن (قوله لحاجة) أي كوجع ~~الأخرى سم ونهاية ومغني. # (قوله أي بالبول) أي مدافعا له مغني ونهاية (قوله أو حازقا إلخ) أي أو ~~حاقما بهما نهاية ومغني (قوله إن ذهب به) أي بالبول أو الغائط أو الريح ~~(قوله ويسن له إلخ) أي حيث كان الوقت متسعا نهاية ومغني أي وإلا وجبت ~~الصلاة مع ذلك حيث لا ضرر يحتمل عادة إلا أن قوله م ر الآتي يبيح التيمم قد ~~يقتضي خلافه وأنه لا فرق فيما يؤدي إلى خروج الوقت بين حصوله فيها أو لا ~~كما يفيده قوله م ر ms1195 ولا يجوز له الخروج من الفرض إلخ ع ش (قوله من الفرض) ~~خرج به النفل فلا يحرم الخروج سنة وإن نذر إتمام كل نفل دخل فيه؛ لأن وجوب ~~الإتمام لا يلحقه بالفرض وينبغي كراهته عند طرو ذلك عليه ع ش (قوله ما لو ~~عرض له قبل التحرم) أي فرده وعلم إلخ ع ش (قوله بتثليث) إلى قوله وحيث إلخ ~~في المغني إلا قوله إلا نحو إلى لكن (قوله بالمثناة) أي من تحت وفوق ع ش ~~عبارة المغني بالتاء المثناة من فوق اه. # (قوله أي يشتاق) تفسير مراده من التوق وإلا فهو شدة الشوق رشيدي عبارة ع ~~ش قوله أي يشتاق أي وإن لم يشتد جوعه ولا عطشه فيما يظهر أخذا مما ذكروه في ~~الفاكهة ونقل عن بعض أهل العصر التقييد بالشديد فاحذره، وعبارة الشيخ عميرة ~~قوله يتوق شامل لمن ليس به جوع وعطش، وهو كذلك فإن كثيرا من الفواكه ~~والمشارب اللذيذة قد تتوق النفس إليها من غير جوع ولا عطش بل لو لم يحضر ~~ذلك وحصل التوقان كان الحكم كذلك اه. # (قوله أي كاملة) يجوز نصبه صفة لصلاة ورفعه صفة لها بالنظر للمحل و (قوله ~~بحضرة طعام) خبر و (قوله وهو يدافعه الأخبثان) فيه أن الواو لا تدخل على ~~الخبر ولا على الصفة كما هو مقرر عندهم إلا أن تجعل جملة وهو يدافعه ~~الأخبثان حالا ويقدر الخبر كاملة أي لا صلاة كاملة حال مدافعة الأخبثين ع ش ~~(قوله به) متعلق بقوله وألحق إلخ و (قوله في حضوره) متعلق بضمير به الراجع ~~بالتوقان (قوله وقيده ) أي الإلحاق (قوله بما إذا قرب حضوره) أي رجى حضوره ~~عن قرب بحيث لا يفحش معه التأخير وإن كان تهيؤه ~~ PageV02P163 # للأكل إنما يتأتى بعد مدة قليلة ع ش (قوله أنه يأكل حاجته) ، وهو الأقرب ~~ومحل ذلك حيث كان الوقت متسعا نهاية ومغني أي بأن يسعها كلها أداء بعد فراغ ~~الأكل ع ش (قوله صوبه المصنف) أي في شرح مسلم نهاية ومغني (قوله صريح فيه) ~~أي فيما ms1196 صوبه المصنف (قوله وحمله) أي العشاء في الحديث المذكور، وكذا ضمير ~~فإنه إلخ (قوله في صلاته) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وإن لم يكن ~~إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما لكن حيث كان من ليس في صلاة مستقبلا ~~كما بحثه بعضهم إكراما لها اه ونقل سم عن شرح البهجة لشيخ الإسلام مثله ~~وأقره (قوله لكن بحث بعضهم استثناءه) اعتمده النهاية والمغني والإيعاب قال ~~الكردي، وكذا اعتمده الزيادي والشوبري وغيرهما اه. # عبارة المغني قال الدميري وينبغي أن يستثنى من البصاق عن يمينه ما إذا ~~كان بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن بصاقه عن يمينه أولى لأن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - عن يساره اه وهو ظاهر إذا كان القبر الشريف عن ~~يساره اه وفي النهاية نحوها وعبارة الإيعاب بعد حكاية ما مر عن الدميري، ~~وهو متجه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه فإن الظاهر ~~أنه حينئذ عن اليمين أولى اه قال الرشيدي قوله م ر؛ لأن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - عن يساره يؤخذ منه أن محله إذا كان عن يمين الحجرة الشريفة، ~~وهو مستقبل القبلة اه. # (قوله وذلك) إلى قوله كالفصد في المغني إلا قوله وقضية كلامهم إلى سواء ~~وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإن أرصد إلى ودون تراب وقوله وعلى ~~من دلكها إلى وفي الرياض (قوله نعم إن أمكنه) أي الطائف (قوله دون الكعبة) ~~يؤيد ذلك قوله السابق ولو في مسجده - صلى الله عليه وسلم - بل مراعاته عليه ~~أفضل الصلاة والسلام فوق مراعاة الكعبة سم (قوله ولو كان على يساره فقط ~~إنسان إلخ) قد يقال فكيف جزم هنا باليمين وتردد في سيد النوع الإنساني ~~وحرمته - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته كحرمته في حياته؛ لأنه حي في قبره ~~- صلى الله عليه وسلم - كردي (قوله ما ذكر) أي أن يطأطئ رأسه إلخ (قوله ~~سواء من في المسجد إلخ) راجع إلى قوله بل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى إلخ ~~عبارة النهاية ms1197 ومحل ما تقرر أي قولها بل عن يساره أو تحت قدمه في غير ~~المسجد فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه ببعض ولا يبصق ~~فيه فإنه حرام كما صرح به في المجموع والتحقيق وإنما يحرم فيه إن بقي جرمه ~~إلخ. # (قوله وأصاب إلخ) عطف على بقي ع ش (قوله دون هوائه) حال من جزء إلخ مفعول ~~أصاب و (قوله سواء من به إلخ) أي في عدم حرمة البصاق في هواء المسجد عبارة ~~النهاية سواء أكان الفاعل داخله أم خارجه؛ لأن الملحظ إلخ (قوله ولو لغير ~~حاجة) وينبغي المبادرة إلى إخراج الدم أخذا من قوله الآتي ويجب إخراج نجس ~~إلخ سم (قوله وزعم حرمته إلخ) أي رمي البصاق و (قوله وأن الفصد إلخ) معطوف ~~على حرمته (قوله إليه فيه) أي إلى الفصد في المسجد (قوله بعيد إلخ) خبر ~~وزعم إلخ (قوله فورا عينا على من علم به) أي فإن أخر حرم عليه فلو علم به ~~غيره بعد صارت الإزالة فرض كفاية عليهما ثم إن أزالها الأول سقط الحرج ~~وينبغي دفع الإثم عنه من أصله على نظير ما يأتي في البصاق أو الثاني سقط ~~الحرج ولم تنقطع حرمة التأخير عن الأول إذ لم يحصل منه ما يكفرها ع ش PageV02P164 # قوله وإن أرصد إلخ) أقره سم وع ش (قوله ودون تراب إلخ) ينبغي إلا إذا كان ~~يبقى هو أو أثره ويتأذى به المصلون أو المعتكفون ولو بنحو إصابة أثوابهم أو ~~أبدانهم أو استقذار ذلك سم (قوله قيل إلخ) عبارة النهاية ولا يحرم البصق ~~على حصر المسجد إن أمن وصول شيء منه له من حيث البصاق في المسجد اه. أي وإن ~~حرم من حيث إن فيه تقذير حق الغير، وهو المالك إن وضعها في المسجد لمن يصلي ~~عليها من غير وقف ومن ينتفع بالصلاة عليها إن كانت موقوفة للصلاة ع ش ~~ورشيدي. # (قوله ثم دفنه إلخ) فلو اتصل الدفن بالبصق مع قصده ابتداء بأن حفر في ~~ترابه على قصد ms1198 البصق في الحفرة ورد التراب عليه حالا فهل تنتفي الحرمة رأسا ~~فيه نظر سم واعتمده الحلبي وأقره البجيرمي (قوله انقطعت الحرمة من حينئذ) ~~وفاقا للنهاية وفي سم ما نصه ويحتمل م ر انقطاعها مطلقا كما هو ظاهر الحديث ~~فإنه حكم بالخطيئة على نفس الفعل فقوله فيه وكفارتها أي الخطيئة دفنها صريح ~~في تكفير الخطيئة على الفعل فترتفع الحرمة مطلقا فليتأمل اه أي ابتداء ~~ودواما وأقره ع ش ونقل عن الزيادي الجزم بذلك (قوله ومن ثم إلخ) أي من أجل ~~أن الدفن إنما يقطع دوام الحرمة ولا يرفعها من أصلها (قوله وجوب الإنكار ~~على فاعله إلخ) أي بشرط كون الفاعل يرى حرمته ويحتمل وجوبه هنا مطلقا لتعدي ~~ضرره إلى الغير رشيدي وهذا الاحتمال هو ظاهر إطلاقهم بل هو الأقرب لما ذكره ~~(قوله وعلى من دلكها إلخ) أي البصاق، والتأنيث باعتبار الخطيئة (قوله إن ~~خشي إلخ) ومن رأى بصاقا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله وأن يطيب محله ~~قاله في المجموع فإن قيل لماذا لم تجب الإزالة؛ لأن البصاق فيه حرام كما مر ~~أجيب بأنه مختلف في تحريمه كما قالوه في دفع المار بين يدي المصلي كما مر ~~مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ويسن تطييب محله إلخ أي بنحو مسك أو زباد أو ~~بخور ومحل عدم الوجوب حيث لم يحصل ببقائه تقذير للمسجد وعبارة سم على ~~المنهج ولكن تجب إزالته أي البصاق؛ لأنه مستقذر م ر اه. # (قوله وفي الرياض) أي رياض الصالحين للمصنف كردي (قوله وبحث بعضهم إلخ) ~~معتمد ع ش (قوله جواز الدلك) أي دلك البصاق في المبلط (قوله يقطع الحرمة ~~حينئذ) تقدم ما فيه. # قول المتن (ووضع يده إلخ) ويكره أن يروح على نفسه في الصلاة وأن يفرقع ~~أصابعه أو يشبكها؛ لأنه عبث وأن يمسح وجهه فيها وقبل انصرافه مما يعلق به ~~من نحو غبار نهاية ومغني قال البصري ويظهر أن ترويح الغير عليه كذلك؛ لأنه ~~من أفعال المتكبرين بالصلاة ويظهر أن محل ذلك حيث ms1199 لا حاجة اه وقال ع ش قوله ~~م ر أو يشبكها أي في الصلاة، وكذا خارجها إن كان منتظرا لها وقوله وقبل ~~انصرافه أي من محل صلاته اه. # (قوله لغير حاجة) إلى قوله والخبر في النهاية وإلى قول المتن والصلاة في ~~المغني إلا قوله، وكذا خفضه عن أكمل الركوع (قوله ما ذكر) أي في المتن ~~(قوله أو المتكبرين) أو لتنويع الخلاف (قوله لما صح إلخ) تعليل لكل من ~~القولين المذكورين و (قوله أو الشيطان) عطف على أو المتكبرين عبارة المغني ~~واختلف في علة النهي فقيل؛ لأنه فعل الكفار وقيل فعل المتكبرين وقيل فعل ~~الشيطان وحكي في شرح مسلم «أن إبليس هبط من الجنة كذلك» اه. # (قوله ولا فرق فيه) أي في كراهة ذلك الوضع (قوله وكذا خفضه) أي الرأس و ~~(قوله عن أكمل الركوع) قضيته أنه لو أتى بالخفض في أقل الركوع لا يكره ~~وكأنه بحسب ما فهمه من كلام الشافعي والأصحاب وإلا فكلام الشافعي الذي نقله ~~الأذرعي معترضا به تقييد المصنف بالمبالغة بل وكلام الأصحاب كما يدل عليه ~~سياقه ليس فيه تقييد ذلك بأكمل الركوع رشيدي عبارة المغني وقضية كلام ~~المصنف أن خفض الرأس من غير مبالغة لا كراهة فيه والذي دل عليه كلام ~~الشافعي والأصحاب كما قاله السبكي وجرى عليه شيخنا في منهجه PageV02P165 # الكراهة، وهو المعتمد اه. # قول المتن (والصلاة في الحمام) وتندب إعادتها ولو منفردا للخروج من خلاف ~~الإمام أحمد، وكذا كل صلاة اختلف في صحتها يستحب إعادتها على وجه يخرج به ~~من الخلاف ولو منفردا وخارج الوقت ومرارا ع ش (قوله الجديد إلخ) خلافا ~~للنهاية عبارته وخرج بالحمام سطحها فلا تكره فيه كما في الحمام الجديد كما ~~ذكره الوالد - رحمه الله تعالى - في شرحه على الزبد وأفتى به اه وأقره سم ~~وع ش والرشيدي (قوله ولو بمسلخه) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا ~~قوله بل أو غضب إلى المتن (قوله ولو بمسلخه) وفي الإمداد هو محل سلخ الثياب ~~أي طرحها كردي (قوله ms1200 ومثله كل محل معصية) أي كالصاغة ومحل المكس وإن لم تكن ~~المعصية موجودة حين صلاته؛ لأن ما هو كذلك مأوى للشياطين ع ش قول المتن ~~(والطريق إلخ) وتكره في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد كما في الإحياء ~~نهاية ومغني وينبغي أن محل الكراهة في الرحاب حيث كان ثم من يشغله ولو ~~احتمالا أما إذا قطع بانتفاء ذلك ككونه في رحبة خالية ليلا فلا كراهة ومثله ~~يقال في الأسواق حيث لم تكن محل معصية ع ش. # (قوله وقت مرور الناس) وفي الرشيدي بعد كلام ما نصه فتلخص أن المدار في ~~الكراهة على كثرة مرور الناس وفي عدمها على عدمه من غير نظر إلى خصوص ~~البنيان والصحراء اه . # (قوله كان استقباله) أي الطريق ع ش (قوله كالوقوف به) ينبغي حمله على ما ~~إذا لم يبعد عن الطريق على الوجه الذي في الإيعاب عبارته لكن ينبغي أنه لا ~~بد من نوع بعد عنها بحيث لو نظر لمحل سجوده فقط لم يشتغل بمرور الناس انتهت ~~وفي سم على المنهج عن م ر أنه لو صلى حيث يقع المرور بين يديه فإن كان بحيث ~~يذهب الخشوع كره وإلا كأن غمض عينيه ولم يذهب خشوعه فلا كردي قول المتن ~~(والمزبلة) بفتح الباء وضمها ونحوها كالمجزرة نهاية ومغني (قوله أي محل ~~الزبل) إلى قول المتن والمقبرة في النهاية إلا قوله وقيل النصارى وقوله ~~وقيل اليهود وقوله والمراد جميع محالها وقوله وفي رواية إلى قوله وأيضا ~~وقوله ودلت إلى أن نحو البقر، وكذا في المغني إلا قوله وكذا إلى المتن ~~(قوله متيقنة) خرج به غير المتيقنة مما غلبت فيه النجاسة فلا كراهة مع بسط ~~الطاهر عليها كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل سم ونهاية ومغني ~~(قوله بفرشه طاهرا إلخ) إذ بدون فرشه لا تصح صلاته سم ونهاية ومغني قول ~~المتن (والكنيسة) ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام أي على ~~مختار النهاية بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء ~~الجديد بل أولى منه ع ش. ms1201 # (قوله ونحوهما) أي من كل ما يعظمونه ع ش (قوله من منعوه) أي على مسلم ~~منعه أهل الذمة من الدخول مغني (قوله ويحرم دخولها إلخ) عبارة الكردي ومحل ~~الكراهة كما في الإيعاب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها؛ لأن لهم ~~منعنا من دخولها هذا إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا إلخ اه. # (قوله صورة معظمة) أي لهم ع ش (قوله وبه) أي بما ورد في حق الإبل (قوله ~~والغنم بركة) مبتدأ وخبر أو معطوفان على قوله الإبل خلقت إلخ أي على ~~الفرقين (قوله فالأوجه ما قاله جمع) هو المعتمد م ر اه سم (قوله إن نحو ~~البقر كالغنم إلخ) وهو المعتمد وإن نظر فيه الزركشي نهاية ومغني (قوله ~~كالعطن) أي وإن كانت مربوطة ربطا وثيقا لاحتمال أن يحصل منها وإن كانت كذلك ~~ما يذهب الخشوع ع ش (قوله لعلتين) أي النفار ومحاذاة النجاسة و (قوله PageV02P166 # لعلة واحدة) أي محاذاة النجاسة (قوله بتثليث الباء) إلى قوله لأنه يعتبر ~~في المغني إلا قوله سواء إلى أما مقبرة الأنبياء وإلى الباب في النهاية إلا ~~قوله وكذا إلى وإنما (قوله سواء ما تحته إلخ) سكت عما خلفه وقد يقال قياس ~~أن العلة المحاذاة للنجاسة إنه كذلك، وكذا ما فوقه فليراجع سم أقول تقدم في ~~خامس الشروط في الشرح وعن النهاية والمغني ما يعم الخلف والفوق وعن تصريح ~~الأخيرين كراهة محاذاة السقف المتنجس القريب عرفا. # (قوله وفرش عليها حائل) أي أو نبت عليها حشيش غطاها كما هو ظاهر لطهارته ~~ع ش (قوله وعلته) أي النهي أو كون الصلاة في المقبرة الطاهرة مكروهة (قوله ~~والجديدة) هذا ظاهر إذا مضى زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه أما إذا لم يمض ~~زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه كأن صلى عقب دفن صحيح البدن فلا يتجه ~~الكراهة حينئذ إذ لا محاذاة للنجاسة ثم رأيته في شرح العباب نبه عليه سم ~~(قوله وإن كان) أي المصلي أو انتفاء المحاذاة (فيها) أي المقبرة (قوله أما ~~مقبرة الأنبياء) أي أرض ms1202 ليس فيها مدفون إلا نبي أو أنبياء نهاية ومغني أي ~~وأما إذا دفن مع الأنبياء فيها غيرهم فإن حاذى فيها غير الأنبياء في صلاته ~~كره وإلا فلا ع ش أي من حيث محاذاة النجاسة بل من حيث استقبال القبر على ~~التفصيل الآتي (قوله فلا تكره إلخ) معتمد ع ش (قوله لأنهم أحياء في قبورهم ~~إلخ) ويلحق بذلك كما قاله بعض المتأخرين مقابر شهداء المعركة؛ لأنهم أحياء ~~نهاية ومغني واعتمده ع ش، وكذا سم عبارته قال في شرح العباب فإن قلت قضية ~~التعليل بحياتهم أن الشهداء مثلهم قلت ممنوع لظهور الفرق بين الحياتين فإن ~~حياة الأنبياء أتم وأكمل انتهى وفيه نظر وقد اعتمد م ر أنهم كالأنبياء في ~~ذلك اه أقول ويؤيد ما في شرح العباب أن حياة الشهداء الثابتة بنص القرآن ~~مخصوصة بمن يجاهد لله لا لغرض دنيوي ومن أين لنا علم بذلك (قوله لا ينافي ~~ذلك) أي استثناء مقبرة الأنبياء. # (قوله: لأنه يعتبر هنا) أي يشترط في تحقق الحرمة رشيدي (قوله خلافا لمن ~~زعمه) هو الزركشي وجعل المدار في حرمة استقبال قبور الأنبياء على رؤيتها ~~حيث قال في تقرير اعتراضه على استثناء قبورهم لا سيما مع تحريم استقبال رأس ~~قبورهم سم (قوله لتبرك أو نحوه) زاد النهاية عقبه ولا يلزم من الصلاة إليها ~~استقبال رأسه ولا اتخاذه مسجدا اه وظاهر إطلاق المغني أنه أي قصد نحو ~~التبرك ليس بقيد عبارته ويكره استقبال القبر في الصلاة نعم يحرم استقبال ~~قبره - صلى الله عليه وسلم - كما جزم به في التحقيق ويقاس به سائر قبور ~~الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. # (فائدة) أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف وفيه ولا ~~كراهة في الصلاة على شيء من ذلك إلا عند مالك فإنه كره الصلاة عليه تنزيها ~~وقالت الشيعة لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس من نبات الأرض اه. # (قوله على أن استقبالهم قبر غيرهم إلخ) صادق بما إذا كان مع قصد التبرك ~~أو نحوه، وهو محل تأمل والذي يظهر أنه أولى بالحرمة ms1203 حينئذ مما ذكروه في ~~الأنبياء ويتردد النظر أيضا في استقبال قبور الأنبياء إذا خلا عن قصد نحو ~~تبرك فإن مقتضى كلامه عدم الحرمة حينئذ وعليه فهل هو مكروه أو لا محل تأمل ~~بصري أقول ويمكن أن يراد بقوله مكروه ما يشمل الحرمة كما يفيده قوله أيضا ~~فما استظهره أولا يشمله كلام PageV02P167 # الشارح وأما قوله فهل هو مكروه أو لا إلخ فقول الشارح فحينئذ الكراهة ~~لشيئين إلخ كالصريح في الأول (قوله أيضا) أي كمنع استقبال قبور الأنبياء ~~(قوله وهذا الثاني) أي محاذاة النجاسة و (قوله والأول) أي الاستقبال (قوله ~~يقتضي الحرمة) أي فقوله أما مقبرة الأنبياء فلا تكره إلخ أي إذا انتفى ~~القيد المذكور أو من حيث النجاسة وإن حرمت من جهة أخرى فليتأمل سم (قوله ~~بالقيد الذي ذكرناه) أي قصد استقبالها لتبرك أو نحوه رشيدي وع ش زاد الكردي ~~وأما إذا لم يوجد ذلك القيد فلا حرمة ولا كراهة لعدم علتها اه وفيه نظر ~~ظاهر لما مر آنفا (قوله وتكره) إلى قوله ومحل الكراهة في المغني (قوله دون ~~غيره من الأودية) أي وإن أطلق الرافعي تبعا للإمام الغزالي الكراهة في بطون ~~الأودية مطلقا وعللوه باحتمال السيل المذهب للخشوع مغني ولا ينافيه قول ~~مختصر بافضل مع شرحه للشارح وفي بطن الوادي أي كل واد مع توقع السيل لخشية ~~الضرر وانتفاء الخشوع اه؛ لأن الأول يقتضي الكراهة وإن لم يتوقع السيل ~~(قوله وكذا فوات جماعة إلخ) لعل المراد في غير الصلاة حاقنا أو نحوه لما مر ~~من كراهة ذلك وإن خاف فوت الجماعة ع ش (قوله فلم يقتض فسادها) . (خاتمة) في ~~أحكام المسجد يحرم تمكين الصبيان غير المميزين والمجانين والبهائم والحيض ~~ونحوهن والسكران من دخوله إن غلب تنجيسهم وإلا كره كما يعلم مما سيأتي في ~~الشهادات، وكذا يحرم دخول الكافر له إلا بإذن مسلم قال الجويني مكلف قال ~~الأذرعي ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي ~~وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيه وكان له ms1204 حكومة جاز له الدخول ولو ~~كان جنبا؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحب الإذن له فيه لسماع قرآن ونحوه ~~كفقه وحديث رجاء إسلامه لا لأكل ونوم فيه فلا يستحب الإذن له بل يستحب ~~عدمه، وهو الظاهر بل قال الزركشي ينبغي تحريمه والكلام في غير المسجد ~~الحرام؛ لأن في دخول حرم مكة تفصيلا يأتي في الجزية إن شاء الله تعالى ~~ويكره نقش المسجد واتخاذ الشرفات له بل إن كان ذلك من ريع ما وقف على ~~عمارته فحرام ويكره دخوله بلا ضرورة لمن أكل ما له ريح كريه كثوم بضم ~~المثلثة وبقي ريحه وحفر بئر وغرس شجرة فيه بل إن حصل بذلك ضرر حرم وعمل ~~صناعة فيه إن كثر هذا إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم يتخذه حانوتا يقصد ~~فيه بالعمل وإلا فيحرم ذكره ابن عبد السلام في فتاويه ولا بأس بإغلاقه في ~~غير أوقات الصلاة صيانة له وحفظا لما فيه ومحله كما في المجموع إذا خيف ~~امتهانه وضياع ما فيه ولم تدع حاجة إلى فتحه وإلا فالسنة عدم إغلاقه ولو ~~كان فيه ماء مسبل للشرب لم يجز غلقه ومنع الناس من الشرب. # ولا بأس بالنوم والوضوء والأكل فيه إذا لم يتأذ بشيء من ذلك الناس ~~ولحائطه ولو من خارجه مثل حرمته في كل شيء من بصاق وغيره ويسن أن يقدم رجله ~~اليمنى دخولا واليسرى خروجا وأن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم ~~وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد وعلى ~~آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ثم يقول بسم الله ويدخل، ~~وكذا يقول عند الخروج إلا أنه يقول أبواب فضلك قال في المجموع فإن طال عليه ~~هذا فليقتصر على ما في مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا دخل أحدكم ~~المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من ~~فضلك» وتكره الخصومة ورفع الصوت ونشد الضالة فيه ولا بأس أن يعطى السائل ~~فيه شيئا ولا ms1205 بإنشاد الشعر فيه إذا كان مدحا للنبوة أو للإسلام أو كان حكمة ~~أو في مكارم الأخلاق أو الزهد أو نحو ذلك مغني وروض مع شرحه ### | [باب سجود السهو] ### | (باب سجود السهو) # (قوله بالتنوين) إلى قوله ما عدا صلاة الجنازة في ~~المغني وإلى قول المتن أو بعضا في النهاية (قوله في بيان سبب سجود السهو) ~~أي السجود الذي سببه سهو فهو من إضافة المسبب للسبب والسهو لغة نسيان الشيء ~~والغفلة PageV02P168 # عنه والمراد به هنا مطلق الخلل الواقع في الصلاة سواء كان عمدا أو نسيانا ~~فصار حقيقة عرفية في ذلك وأسبابه خمسة تفصيلا الأول تيقن ترك بعض من ~~الأبعاض، الثاني الشك في ترك بعض معين، الثالث تيقن فعل منهي عنه سهوا مما ~~يبطل عمده فقط، الرابع الشك في فعل منهي عنه مع احتمال الزيادة الخامس نقل ~~مطلوب قولي إلى غير محله بنيته شيخنا وبجيرمي (قوله وأحكامه) والمراد به ما ~~يتعلق به إثباتا ونفيا ع ش قول المتن (سجود السهو إلخ) قدمه لكونه لا يفعل ~~إلا في الصلاة أي وما يلحق بها ثم سجود التلاوة لكونه يفعل فيها وفي خارجها ~~ثم سجود الشكر؛ لأنه لا يفعل إلا خارجها نهاية ومغني السهو جائز على ~~الأنبياء بخلاف النسيان؛ لأنه نقص وما في الأخبار من نسبة النسيان إليه - ~~صلى الله عليه وسلم - فالمراد بالنسيان فيه السهو وفي شرح المواقف الفرق ~~بين السهو والنسيان بأن الأول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة ~~والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولهما إلى كسب جديد سم على حج اه ع ~~ش (قوله سنة مؤكدة) أي إلا لإمام جمع كثير يخشى منه التشويش عليهم بعدم ~~سجودهم معه ويفرق بينه وبين ما يأتي في سجدة التلاوة بأنه آكد منه حلبي اه ~~بجيرمي وكردي (قوله ما عدا صلاة الجنازة) فإنه لا يسن فيها بل إن فعله فيها ~~عامدا عالما بطلت صلاته ع ش (قوله وظاهره أن سجود التلاوة إلخ) قد يقال في ~~هذا الأخذ نظر؛ لأن المراد الصلاة وهما ليسا منها ms1206 واستثناء صلاة الجنازة لا ~~يشكل؛ لأنها تسمى صلاة عند البعض والحاصل أنه إن ثبت نقل صريح عن الأصحاب ~~بندب سجود السهو فيهما فلا محيد عنه وإلا فمحل تأمل لعدم ما يدل عليه من ~~كلامهم ومن الأحاديث؛ لأن موردها الصلاة ثم رأيت في سم على المنهج قوله في ~~الصلاة خرج به نحو سجدة التلاوة خارج الصلاة بصري عبارة ع ش وفي دعوى ~~الظهور مسامحة؛ لأن سجود التلاوة ليس من الصلاة لكنه ملحق بها اه أقول ~~والنظر قوي جدا، وإن وافق النهاية للشارح هنا واعتمده الزيادي والحلبي ~~والرشيدي وشيخنا (قوله بمعنى أنه نائب) ليتأمل بالنسبة للمفعول بصري (قوله ~~كهو) أي كسجود السهو (قوله في ذلك) أي في الأقل (قوله وذلك) إلى قوله وفيه ~~نظر في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله وذلك) أي سن سجود السهو (قوله لأنه ~~لم ينب عن واجب) أي والبدل إما كالمبدل أو أخف منه مغني ونهاية (قوله وإنما ~~يسن) سقط بذلك ما قيل إنه لا يسن السجود لكل ترك مأمور به ولا لكل فعل منهي ~~عنه قول المتن (عند ترك مأمور به) أي سواء تركه عمدا ليسجد أم لا كما شمله ~~كلامهم شيخنا الزيادي اه ع ش وحلبي قال سم ونقل أن شيخنا الشهاب الرملي ~~أفتى بذلك اه. # (قوله بأن شك هل فعله إلخ) أي المأمور به المعين كالقنوت بخلاف الشك في ~~ترك مندوب في الجملة كأن يقول هل أتيت بجميع المندوبات أو تركت شيئا منها ~~وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم كأن ترك مندوبا وشك هل هو بعض أو لا وكأن شك ~~هل ترك بعضا أو لا فلا يسجد في هذه الصور شيخنا (قوله ولو احتمالا) هذا ~~التعميم يشكل بقول المصنف الآتي أو ارتكاب منهي فلا اللهم إلا أن يريد ولو ~~احتمالا في الجملة فليتأمل فإنه مشكل فإن مجرد احتمال فعل المنهي ليس هو ~~المقتضي لسجود السهو فيما ذكره وإنما المقتضي له انحصار الأمر في أحد ~~الأمرين منه ومن ترك التحفظ سم وعبارة المغني سالمة عن ms1207 هذا الإشكال ~~والإشكال الآتي حيث قال ما نصه ولو بالشك كما سيأتي بيانه فيما لو شك هل ~~صلى ثلاثا أم أربعا وغير ذلك فسقط بذلك ما قيل إنه أهمل سببا ثالثا وهو ~~إيقاع بعض الفرض مع التردد في وجوبه كما إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه ~~يقوم إلى الرابعة ويسجد كما سيأتي قاله الإسنوي وغيره ورده في الخادم أيضا ~~بأن سبب PageV02P169 # السجود التردد في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع لارتكاب المنهي عنه ~~اه. # (قوله لتركه التحفظ المأمور به) قد يقال التحفظ الذي هو عبارة عن ~~الاحتراز عن الخلل، وإن كان مأمورا به لكنه ليس من الصلاة بل هو شرط أو أدب ~~خارج عنها كالاحتراز عن نحو الكلام، وقد قيد المأمور به بكونه من الصلاة ~~ففي قوله فهو لم يخرج عنهما نظر سم ورشيدي # (قوله من حيث هو) أي بقطع النظر عن السجود لتركه سم (قوله بالكاف) احتراز ~~عما لو قرئ باللام فإنه يقتضي أن الزيادة تارة يشرع معها السجود وتارة لا ~~مع أنه ليس بمراد بل الزيادة مقتضية للسجود أبدا ع ش زاد سم ومع أنه لا ربط ~~مع اللازم بما قبله فتأمل اه. # (قوله ولم يأت بمبطل إلخ) أي أما لو أتى به فإن كان يبطل عمده وسهوه ~~كالفعل الكثير والكلام الكثير استأنف الصلاة، وإن كان مما يبطل عمده دون ~~سهوه ككلام قليل أتى به لظن خروجه من الصلاة سجد للسهو ثم سلم وسجوده ليس ~~للتدارك بل لفعل ما يبطل عمده ع ش (قوله: وإن طال الفصل) هذا كالصريح في ~~ضرر المبطل مع قصر الفصل أيضا لكن في شرح العباب عن الفتي ما نصه لا فرق ~~بين طول الفصل وقصره نعم يختلفان إن صدر منه مبطل كالكلام أي القليل ~~والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل بطلت وإلا فلا ويسجد للسهو انتهى وسيأتي ~~عقب قول المصنف أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه كالمشي ~~على نجاسة وكفعل أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة انتهى ms1208 وهو صريح في ~~اغتفار اليسير مع قصر الفصل سم وقد يجاب بأن في المفهوم هنا تفصيلا وهذا لا ~~يعد عيبا (قوله وإذا ذكره) أي أحد الأمرين من النية أو التحرم (قوله استأنف ~~الصلاة) أي ويصدق حينئذ أنه لا يشرع وكذا في الشك سم (قوله بشرطه) أي من ~~مضي ركن أو طول زمن التردد (قوله لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه) أي ~~فهو من القسم الثاني لا الأول، وحينئذ فكان اللائق في الإيراد أن يقال ~~السجود في هذه ليس لترك المأمور بل لفعل المنهي عنه فذكره في الأول في غير ~~محله رشيدي (قوله وفيه نظر) قد يجاب بأنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم ~~اختصاص المنهي عنه بما ليس من أفعال الصلاة فليتأمل س م. # (قوله وجه تسميته بذلك) عبارته هناك؛ لأنها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض ~~الحقيقي وهو الأول اه أي الأركان (قوله السابق) إلى قوله ومحل إلخ في ~~المغني وإلى قوله ولو اقتدى في النهاية (قوله السابق في الصبح إلخ) حتى لو ~~جمع بين قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقنوت عمر وترك شيئا من قنوت ~~عمر فالمتجه السجود ولا يقال بل المتجه عدم السجود؛ لأن ترك بعض قنوت عمر ~~لا يزيد على تركه بجملته وهو لا سجود له؛ لأنا نقول لما وردا بخصوصهما مع ~~جمعه لهما صارا كالقنوت الواحد والقنوت الواحد يطلب السجود لترك بعضه بخلاف ~~ما لو عزم على الإتيان بهما ثم ترك أحدهما فالأقرب عدم السجود PageV02P170 # لأنه لا يتعين إلا بالشروع فيه ع ش وشيخنا (قوله أو كلمة منها) قاله ~~الغزالي والمراد ما لا بد منه في حصوله بخلاف ما لو ترك أحد القنوتين كأن ~~ترك قنوت سيدنا عمر - رضي الله تعالى عنه -؛ لأنه أتى بقنوت تام وكذا لو ~~وقف وقفة لا تسع القنوت إذا كان لا يحسنه؛ لأنه أتى بأصل القيام أفاده شيخي ~~- رحمه الله تعالى - وسيأتي أن ذلك لا يكفي كذا في المغني وما أشار إليه ~~بقوله وسيأتي إلخ هو ms1209 ما ذكره بعده بقوله ويتصور ترك قعود التشهد وقيام ~~القنوت بأن لا يحسنهما فإنه يسن له أن يقف أو يجلس بقدره فإن لم يفعل سجد ~~للسهو انتهى. # وقوله قاله الغزالي إلى قوله أفاده إلخ في النهاية ثم قال على ما نقل عن ~~الوالد - رحمه الله تعالى - نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا كانت الوقفة لا ~~تسع القنوت المعهود وتسع قنوتا مجزيا أما لو كانت لا تسع قنوتا مجزيا أصلا ~~فالأوجه السجود انتهى اه بصري (قوله أو كلمة منه) ومنها الفاء في فإنك ~~والواو في وإنه وإن أتى بدل المتروك بما يرادفه كمع بدل فيمن هديت والقياس ~~أنه مثل ذلك ما لو ترك قوله فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك أو ~~شيئا منه لما مر عن الروضة من استحباب ذلك في القنوت ع ش (قوله ومحل عدم ~~إلخ) عبارة النهاية وإن قلنا بعدم تعيين كلماته؛ لأنه بشروعه يتعين لأداء ~~السنة ما لم يعدل إلى بدله اه قال ع ش أي ما لم يقطعه ويعدل إلى آية تتضمن ~~ثناء ودعاء فلا سجود من جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما ~~أتى به منه ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لإتيانه بقنوت كامل أو ~~أتى ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغي أن يسجد لعدم إتيانه بواحد كامل منهما ~~سم على حج اه عبارة الرشيدي قوله م ر ما لم يعدل إلى بدله صادق بما إذا كان ~~البدل واردا وبما إذا كان من غير الوارد وهو ما اقتضاه كلام الشهاب سم على ~~التحفة لكنه صرح بخلافه في حواشي المنهج وذكر أن الشارح م ر وافقه عليه ~~فليراجع اه. # (قوله وفارق بدله) أي بدل القنوت الوارد كآية تتضمن ثناء ودعاء (قوله ~~زيادة على ذكر الاعتدال إلخ) وعليه فلو وقف وقفة تسع القنوت، وقد ترك ذكر ~~الاعتدال فالظاهر صرف تلك الوقفة للقنوت فإن تركه ذكر الاعتدال قرينة على ~~أنه لم يرده فلا تكون الوقفة عند عدم ذكر الاعتدال إلا ms1210 للقنوت ع ش (قوله ~~فإذا تركه) أي القيام المذكور فيشمل ترك بعضه ومر عن النهاية والمغني ما ~~يوافقه (قوله وبقولي زيادة إلخ) أي المفيد أن القيام بعض مستقل (قوله ~~قيامه) أي القنوت و (قوله لتركه) أي القيام (قوله فعل) أي ندبا و (وقوله ~~وإلا فلا) أي فلا يندب ويبطل إن تخلف بركنين سم (قوله لأنه بتركه إلخ) ~~قضيته أنه لو أتى به إمامه الحنفي لم يسجد وهو أيضا قضية قول المغني ~~والنهاية ولو ترك القنوت تبعا للإمام الحنفي سجد للسهو؛ لأن العبرة بعقيدة ~~المأموم على الأصح خلافا للقفال في عدم السجود فإنه بناه على طريقته ~~المرجوحة من أن العبرة بعقيدة الإمام اه. # واعتمد ع ش تلك القضية عبارته ومحل السجود ما لم يأت به إمامه الحنفي فإن ~~أتى به فلا سجود؛ لأن العبرة بعقيدة المأموم ويصرح بذلك ما قالوه فيما لو ~~اقتصد إمامه الحنفي من صحة صلاته خلفه اعتبارا بعقيدة المأموم لا بعقيدة ~~الإمام اه وفي البجيرمي بعد سوق عبارة ع ش المذكورة وقال القليوبي يسجد ~~الشافعي المأموم، وإن قنت كل من الإمام والمأموم؛ لأنه غير مشروع للإمام ~~ففعله كالعدم اه والمعتمد الأول اه PageV02P171 # أي ما قاله ع ش. # (قوله بخلافه في سنة الصبح) المتبادر أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقا ~~وكان وجهه أنه إن أتى به بأن أمكنه مع الإتيان به إدراك الإمام في السجدة ~~الأولى فواضح وإلا فالإمام يتحمله ولا خلل في صلاة الإمام لعدم مشروعية ~~القنوت له فليتأمل ثم رأيت في العباب ما نصه لو اقتدى في فرض الصبح بمن ~~يصلي سنته لم يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو وقال في شرحه بعد ~~كلام ما نصه: وقد يقال المتجه عدم السجود مطلقا إذ لا خلل في صلاة الإمام ~~وعدم مشروعية القنوت له لا يمنع من تحمله؛ لأن وضع الإمام تحمل الخلل وإن ~~كان مما لا مشروعية فيه له فليتأمل ثم رأيت ما سيأتي في صلاة الجماعة في ~~اقتداء مصلي الصبح بمصلي الظهر إذا لم يتمكن ms1211 من القنوت وقول الروضة كأصلها ~~لا شيء عليه قال الجلال المحلي أي لا يجبره بالسجود؛ لأن الإمام تحمله عنه ~~انتهى وهو يعين عدم السجود هنا، وقد يقاس تحمل الإمام عنه أنه لا سجود وإن ~~أمكنه بأن وقف الإمام يسيرا فلم يأت به ومشى م ر على أنه يسجد المأموم إن ~~لم يتمكن منه فإن فعله فلا سجود سم واعتمده أي عدم السجود مطلقا الشيخ ~~سلطان وكذا ع ش كما يأتي آنفا (قوله فلم يحصل منه إلخ) أي فلا يطلب من ~~المأموم سجود لترك إمامه القنوت لعدم طلبه من الإمام بل هو منهي عنه، ومثل ~~سنة الصبح كل صلاة لا قنوت فيها على الراجح ع ش. # (قوله أي الواجب) إلى قوله وقياس إلخ في النهاية والمغني (قوله أو بعضه) ~~ومنه الواو في وأشهد ع ش (قوله إن قلنا بندبه إلخ) عبارة شيخنا البكري في ~~كنزه ولو في النفل إذا كان التشهد راتبا فيه كصلاة التسبيح وسنة الظهر إذا ~~صلاها أربعا ولو صلى أربع ركعات نفلا وأطلق أو قصد تشهدين وترك الأول منهما ~~عمدا أو سهوا لم يسجد انتهت اه سم (قوله على الأوجه) قاله جمع متأخرون لكن ~~الذي PageV02P172 # قاله القاضي والبغوي أنه يسجد في صورة القصد إن تركه سهوا أي أو عمدا وهو ~~المعتمد نهاية ومغني (قوله أي القنوت) إلى قوله بل أربعة عشر في النهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله وقصر إلى المتن. # (قوله أي القنوت إلخ) يمنع من رجوع الضمير لكل منهما أن الخلاف المذكور ~~هنا مبني على الخلاف في سن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في التشهد ~~الأول وهو أقوال، وأما الخلاف في سنها في القنوت فهو أوجه ولا يتأتى ترتيب ~~الأقوال على الأوجه فتعين رجوع الضمير إلى التشهد فقط رشيدي (قوله بينهما) ~~أي بين التشهد والقنوت رشيدي (قوله من القنوت) حال و (قوله من التشهد) حال ~~أيضا أي بعده ع ش (قوله مستويان) الأولى التأنيث إذ الضمير للصلاة في ~~التشهد وفي القنوت (قوله بل أربعة عشر) ms1212 بل خمسة عشر بزيادة التحفظ كما مر ~~بصري وقال سم قد يقال بل ستة عشر إن قلنا بندب السلام والقيام له كما قدمه ~~في باب صفة الصلاة في الكلام على القنوت اه وعبارة شيخنا وبالجملة فالأبعاض ~~عشرون التشهد الأول والقعود له والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بعده والقيام لها والصلاة على الآل بعد الأخير والقعود لها والقنوت والقيام ~~له والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده والقيام لها والصلاة على ~~الآل والقيام لها والصلاة على الصحب والقيام لها والسلام على النبي والقيام ~~له والسلام على الآل والقيام له والسلام على الصحب والقيام له اه. # (قوله إن قلنا إلخ) أي إذ الصلاة حينئذ والقيام لها تضمان إلى الاثني عشر ~~سم قول المتن (سجد) راجع للصور كلها نهاية ومغني (قوله فوجهه) أي وجه ~~القياس في القنوت وتوابعه (قوله لم يشرع خارج الصلاة) قد ترد عليه الصلاة ~~على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنها تشرع خارج الصلاة شوبري (قوله فخرج ~~نحو دعاء الافتتاح إلخ) أي خرج بقوله لم يشرع إلخ تكبيرات العيد إلخ وبقوله ~~غير مقدمة دعاء الافتتاح إلخ والتعوذ وبما بعده السورة بجيرمي. # (قوله لندبه إلخ) قد يرد عليه أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- مندوبة خارج الصلاة أيضا سم (قوله بعضا) إلى قوله واستشكل في المغني وإلى ~~قوله وأولت في النهاية إلا قوله أي مقتضيه (قوله وذلك في القنوت إلخ) فهذه ~~أربعة وما تقدم ثمانية سم أي بل عشرة إن قلنا بندب الصلاة على الأصحاب في ~~القنوت (قوله لها) يعني لترك الصلاة على الآل (قوله إن تيقن قبل سلامه إلخ) ~~أي بأن أخبره إمامه بعد سلامه بأنه تركها أو كتب له إني تركتها أو سمعه ~~يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم شيخنا (قوله وقبل طول فصل) أي وإتيان ~~ما يبطل عمده وسهوه (قوله أو بعده إلخ) عبارة شيخنا أو بعده وقبل طول الفصل ~~فكذلك أو بعد طول الفصل فاتت ولا سجود وكذا لو تركها عمدا ms1213 أو سلم اه أي أو ~~أتى بمبطل بجيرمي (قوله فات محل السجود إلخ) لك أن تقول السجود لا يفوت ~~بالسلام سهوا كما يأتي إلا أن يوجه الفوات بأن العود بعد السلام بقصد ~~السجود يستلزم الدور؛ لأنه لو عاد لأجل السجود صار في الصلاة فيطلب الإتيان ~~بالمتروك لوجود محله فإذا أتى به لم يتصور بعد ~~ PageV02P173 # ذلك السجود لتركه وما أدى وجوده إلى العدم ينبغي انتفاؤه من أصله سم وع ش ~~وحفني. # (قوله لأنها ليست في معنى الوارد) أي حتى تقاس عليه (قوله أو يعذر بجهله) ~~أي بأن يكون قريب عهد بالإسلام أو بعيدا عن العلماء قاله البغوي في فتاويه ~~مغني ونقل سم عن الأسنى مثله وأقره وعبارة الرشيدي أي بأن كان قريب العهد ~~بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء؛ لأن هذا مرادهم بالجاهل المعذور ~~خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه عبارته وقضية إطلاق الجهل أنه لا فرق ~~بين قريب العهد بالإسلام وغيره وقيده البرماوي نقلا عن البغوي بقريب العهد ~~بالإسلام وعبر به في العباب أيضا لكن لم ينقله عن أحد ولعل الأقرب ما ~~اقتضاه كلام الشارح م ر فإن مثل هذا مما لا يخفى فلا يفرق فيه بين قريب ~~العهد بالإسلام وغيره اه. # (قوله من حيث هو) أي لا بقيد السجود له س م (قوله ولا لعمده) إلى قول ~~المتن وتطويل إلخ في النهاية والمغني إلا قوله ما لو حول إلى وما لو سها ~~بعد سجود (قوله لما يأتي) أي من قول المتن ولو نقل ركنا قوليا إلخ وما زاده ~~الشارح هناك (قوله كركعة زائدة) أي أو ركوع أو سجود أو قليل أكل أو كلام ~~مغني (قوله لأنه - صلى الله عليه وسلم - «صلى الظهر» إلخ) أي ويقاس غير ذلك ~~عليه مغني (قوله هذا إن لم تبطل الصلاة بسهوه) أي كالأمثلة المذكورة مغني. # (قوله ففي الأصح) أي قول المصنف في الأصح (قوله راجع للمثال) أي لبطلان ~~الصلاة بكثير الكلام سهوا و (قوله لا الحكم) أي عدم السجود سم ms1214 وعبارة ~~النهاية والمغني ففي الأصح راجع للمثال وهو الكلام الكثير لا الحكم وهو ~~قوله سجد ولو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد عن الإيهام إذ لا سجود مع ~~الحكم بالبطلان اه أي بالاتفاق (قوله من هذه القاعدة) أي المأخوذة من قوله ~~وإلا سجد إلخ وهي ما يبطل عمده دون سهوه يسجد لسهوه (قوله فإنه لا يسجد ~~إلخ) هذا ما صححه في المجموع وغيره والمعتمد كما مر في فصل الاستقبال أنه ~~يسجد له وصححه الرافعي في شرحه الصغير وجزم به ابن المقري في روضه وقال ~~الإسنوي إنه القياس وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم واعتمده ~~شرح المنهج أيضا (قوله على المعتمد) خلافا للنهاية والمغني وشرح المنهج كما ~~مر آنفا (قوله ورد) أي قوله مع إلخ سم. # (قوله وما لو سها بعد سجود السهو) أي بأن تكلم ناسيا مثلا ع ش (قوله لهذا ~~السجود) أي الذي فعله ساهيا (قوله بأن يزيد) إلى قوله وقولي في المغني إلا ~~قوله في تلك الصلاة إلى قدر الفاتحة وإلى قول المتن فيسجد في النهاية إلا ~~قوله أي بين المقدمة إلى وخرج (قوله ذاكرا كان إلخ) أي أو قارئا نهاية ~~(قوله كذلك) أي في تلك الصلاة بالنسبة إلخ (قوله ليس المراد إلخ) الأنسب ~~لقوله الآتي وهو الأقرب إلخ أن يقول كما في النهاية يحتمل أن يراد به من ~~حيث PageV02P174 # ذاتها أو من حيث إلخ (قوله على الأول) أي من حيث ذاتها و (قوله على ~~الثاني) أي من حيث الحالة الراهنة (قوله لما مر) أي في أركان الصلاة كردي ~~(قوله أنه إلخ) أي السجود الثاني (قوله وبين المقصود إلخ) عطف على قوله بين ~~المقدمة (قوله وخرج) إلى قول المتن فالاعتدال في المغني إلا قوله وقد يتمحل ~~إلى المتن. # (قوله وخرج إلخ) ما طريق الخروج؟ سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما نصه ~~أي وخرج عن التطويل المبطل بسبب قولي إلخ اه. # (قوله تطويله إلخ) بل له أن يطيله بما شاء من الذكر والدعاء وكذا بالسكوت ~~سم ms1215 أي لما قدمه الشارح في صفة الصلاة أن تطويل اعتدال الركعة الأخيرة بذكر ~~أو دعاء غير مبطل مطلقا وإنه مستثنى من البطلان بتطويل القصير زائدا على ~~قدر المشروع فيه بقدر الفاتحة اه. # (قوله بقدر القنوت) أي المشروع فيه ولعل المراد القنوت مع ما يتقدم عليه ~~من الأذكار المشروعة رشيدي أقول بل يصرح بذلك المراد قول الشارح المتقدم ~~بأن يزيد إلخ (قوله في محله) أي المشروع هو فيه بالأصالة وهو ثانية الصبح ~~وأخيرة الوتر في النصف الثاني من رمضان وأخيرة سائر المكتوبات في النازلة ~~كما في حاشية الشيخ ع ش ويدل له قول الشارح م ر الآتي في شرح وعلى هذا ~~تستثنى هذه الصورة من قولنا إلخ ويمكن حمله إلخ فالشارح مخالف لما أفتى به ~~الشهاب ابن حجر من أن المراد بمحله اعتدال أخيرة سائر المكتوبات رشيدي ~~وتقدم عن الشارح آنفا ما يفيد أن محله اعتدال الأخيرة مطلقا ولو في النفل ~~(قوله واختير إلخ) كان ينبغي تأخيره عن قول المتن فالاعتدال قصير إلخ رشيدي ~~(قوله لصحة الأحاديث إلخ) كخبر مسلم عن أنس قال «كان - صلى الله عليه وسلم ~~- إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول القائل قد نسي» مغني عبارة ع ش ~~وفي سم على المنهج أن حديث أنس ورد في مسلم بتطويل الجلوس بين السجدتين ~~أيضا اه أي كما ورد بتطويل الاعتدال اه. # (قوله لتركه التحفظ إلخ) تعليل للمتن فقط وإلا فلا ترك بالنسبة لمقابل ~~الأصح المشار إليه بالغاية. # (قوله لما مر) أي آنفا (قوله مع أنه عادي إلخ) أي والعادي يجب فيه الذكر ~~ومن ثم لما كان القيام إلخ (قوله ووجوب الطمأنينة إلخ) أي فلا يرد أن وجوب ~~الطمأنينة ينافي ذلك أي كونه للفصل ع ش (قوله فيه) أي في الاعتدال ع ش ~~(قوله بهذا) أي بالجلوس بين السجدتين (قوله لأن بعده جلوس) كذا في أصله ~~بخطه - رحمه الله تعالى - واسم أن ضمير الشأن، وقد يقال والاعتدال قبله بل ~~هو أولى بهذا القياس؛ لأن الشبه الطويل قبله ms1216 مطرد بخلاف الجلوس بين ~~السجدتين فإنه إنما يتأتى إذا عقبه جلوس تشهد وليس بمطرد ومن المعلوم أن ~~التفاوت بالقبلية والبعدية لا يؤثر وبتسليم ذلك كله لا يخفى ضعفه بصري ~~(قوله بناء على أنه) أي جلوس الاستراحة (طويل) أي والأصح خلافه كردي أي عند ~~الشارح خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي كما مر (قوله وظاهر ما مر ~~إلخ) بل صريحه (قوله أن الخلاف إلخ) خبر قوله وظاهر إلخ (قوله فينافي) أي ~~ما مر (قوله مع كونه) أي المتن (قوله فذاك) أي ما مر (قوله وهذا) أي ما في ~~المتن (قوله ما تقرر إلخ) قد تقدم ما فيه (قوله أن بعده طويل) كذا في أصله ~~أيضا بخطه - رحمه الله تعالى - ويوجه بنظير PageV02P175 # ما تقدم بصري (قوله كما مر) في أركان الصلاة كردي. # قول المتن (ولو نقل إلخ) قضيته أنه لا يسجد لتكرير الفاتحة أو التشهد ~~لأنه لم ينقله إلى غير محله لكن عبارة حج في شرح الإرشاد ويضم إلى هذا أي ~~نقل الركن القولي تكرير الفاتحة خلافا لبعضهم انتهت وخرج بتكرير الفاتحة ~~تكرير السورة فلا يسجد له وقياس ما ذكره في تكرير الفاتحة أنه يسجد بتكرير ~~التشهد إلا أن قضية قول الشارح لو قدم الصلاة على النبي لا يسجد؛ لأن ~~القعود إلخ عدم السجود بتكرير الركن القولي ع ش قول المتن (ركنا قوليا) أي ~~غير سلام وتكبيرة إحرام أو بعضه إلى ركن طويل، وأما نقل ذلك إلى ركن قصير ~~فإن طوله فمبطل كما مر وإلا ففيه الخلاف أي الآتي مغني (قوله لا يبطل) إلى ~~قول المتن ولو نسي في النهاية إلا قوله وحينئذ إلى المتن وقوله إلا إذا إلى ~~المتن وقوله وما لو نقل إلى وما لو فرقهم وقوله ونظر إلى وليس (قوله لا ~~يبطل) زيادة هذا القيد توجب سماجة وركة في الكلام؛ لأنه يصير تقدير الكلام ~~ولو نقل ركنا قوليا لا يبطل عمده لم يبطل عمده ولا يخفى ما في ذلك من الضعف ~~والفساد فكان الصواب الإطلاق ثم استثناء السلام والتكبير من ms1217 غير البطلان مع ~~العمد سم (قوله فخرج السلام عليكم) نعم لو أتى به سهوا سجد للسهو كما هو ~~ظاهر ومثله ما لو أتى بتكبيرة الإحرام بنيته إذ عمدها مبطل فيسجد لسهوها ~~على القاعدة فالتقييد بقوله لا يبطل لأجل قول المصنف لم يبطل عمده سم أي ~~وإن ترتب عليه ما مر من السماجة والركة. # (قوله السلام عليكم) أي وإن لم يقصد سلام التحلل لما فيه من الخطاب ع ش ~~(قوله بأن كبر بقصده) أي الإحرام صريح في أن تعمد التكبير بقصد الإحرام ~~مبطل وهو صريح ما قرره في مسألة الدخول بالأوتار والخروج بالأشفاع وإن توقف ~~فيه السيوطي في فتاويه سم (قوله وحينئذ) أي حين التقييد بقصد الإحرام و ~~(قوله لا نظر فيه) أي في أن نقل التكبير مبطل سم (قوله وكتشهد إلخ) أي أو ~~بعضه نهاية زاد الإيعاب ولو لفظ التحيات اه. # (قوله بخلاف الفعلي) أشار به إلى رد توجيه مقابل الأصح الذي عبر عنه ~~المحلي بقوله الثاني يبطل كنقل الركن الفعلي ع ش (قوله نظير ما مر) أي قبيل ~~قول المصنف فالاعتدال قصير كردي (قوله وكذا لعمده) إلى المتن في المغني ~~(قوله ونقل بعضه ككله) يدخل فيه التسمية أول التشهد كما يأتي سم (قوله إلا ~~إذا اقتصر إلخ) هذا لا يناسب تقييد القولي بقوله لا يبطل إلخ إذ السلام ليس ~~منه سم (قوله ما لم ينو معه أنه بعض سلام التحلل) إن فرض هذا فيما إذا عزم ~~على الإتيان بجميع السلام ثم اقتصر على البعض فمحتمل كما لو نوى الإتيان ~~بالفعل المبطل وشرع فيه، وإن لم يتمه أما إذا نوى الاقتصار ابتداء على بعض ~~السلام فما وجه البطلان؟ ؛ لأن الظاهر أن البطلان في الإتيان بالسلام ~~اشتماله على خطاب الآدميين فليتأمل بصري أقول وقد يوجه البطلان بأن نية ~~كونه بعض سلام التحلل كنية الخروج من الصلاة ومستلزمة لها قول المتن (هذه ~~الصورة) هي قوله ولو نقل ركنا قوليا إلخ ع ش. # (قوله واستثنى) إلى المتن في المغني إلا قوله وقياسه إلى ms1218 وما لو فرقهم ~~وقوله ونظر إلى وليس وقوله أو مصل نفلا PageV02P176 # مطلقا (قوله أيضا) يغني عنه ما قبله (قوله ما لو أتى بالقنوت إلخ) أي ~~عمدا أو سهوا مغني (قوله بنيته إلخ) فإن أتى به لا بنية القنوت لم يسجد ~~قاله الخوارزمي مغني (قوله قبل الركوع) ومثل ذلك ما لو فعله إمامه المخالف ~~قبل الركوع؛ لأن فعله عن اعتقاد ينزل عندنا منزلة السهو ع ش (قوله في ~~الوتر) ينبغي أن مثله في ذلك بقية الصلوات كالظهر سم ورشيدي (قوله فإنه ~~يسجد) ولو تعمده لم تبطل صلاته لكنه مكروه ذكره في صلاة الجماعة ويمكن حمله ~~على ما إذا لم يطل به الاعتدال وإلا بطلت نهاية ومغني قال ع ش قوله وإلا ~~بطلت هذا يخالف من حيث شموله للركعة الأخيرة على ما أفتى به حج من عدم ~~البطلان بتطويل الركعة الأخيرة اه أي مطلقا كما مر نقله عنه في بحث تطويل ~~الركن القصير. # (قوله وما لو قرأ إلخ) أي بقصد القراءة سم لكن ظاهر صنيع الشارح كشرح ~~المنهج والنهاية والمغني وصريح فتح الجواد أن الفاتحة والسورة والتشهد لا ~~يشترط في نقلها النية واستظهره ع ش والحلبي عبارتهما واللفظ للأول قوله م ر ~~غير الفاتحة أي شيئا من القرآن غير الفاتحة إلخ وظاهره أنه إذا قرأ في غير ~~القيام لا يشترط للسجود نية القراءة لكن في حاشية شيخنا الزيادي خلافه حيث ~~قال قوله وقنوت بنيته وكذلك التشهد والقراءة لا بد من نيتهما قياسا على ~~القنوت انتهى وما اقتضاه كلام الشارح م ر من أن التشهد والقراءة لا يشترط ~~لهما نية في اقتضاء السجود ظاهر؛ لأن القراءة وألفاظ التشهد كلاهما متعين ~~مطلوب في محل مخصوص بخلاف القنوت فإن ألفاظه تستعمل في غير الصلاة ويقوم ~~غيرها من كل ما يتضمن دعاء وثناء مقامها فاحتاج في اقتضاء السجود للنية اه ~~(قوله وما لو نقل ذكرا إلخ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والشهاب ~~الرملي والمغني عبارة الأخير قال الإسنوي وقياسه أي نقل السورة السجود ~~للتسبيح في القيام ms1219 وهو مقتضى ما في شرائط الأحكام لابن عبدان انتهى ~~والمعتمد عدم السجود اه ووجهه سم بأن جميع الصلاة قابلة للتسبيح غير منهي ~~عنه في شيء منها بخلاف القراءة ونحوها فإنها منهي عنها في غير محلها اه. # (قوله ويؤخذ منها إلخ) يتجه السجود للبسملة أول التشهد إذا قصد بها ~~القرآن؛ لأنها من القرآن قطعا وللصلاة على الآل في غير التشهد الأخير بقصد ~~أنها ذكر الأخير؛ لأنها نقل بعض إلى غير محله لكن خالف م ر ففي شرحه ولو ~~صلى على الآل في التشهد الأول أو بسمل أول التشهد لم يسن له سجود السهو كما ~~اقتضاه كلام الأصحاب وهو ظاهر عملا بقاعدتهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه ~~إلا ما استثني والاستثناء معيار العموم انتهى وأقول قد يستشكل عدم السجود ~~فيما لو بسمل أول التشهد؛ لأن البسملة آية من الفاتحة ففيه نقل بعض الفاتحة ~~سم عبارة ع ش قوله م ر أو بسمل إلخ ظاهره أنه لا يسجد وإن قصد أنها من ~~الفاتحة لكن عبارة حج ويؤخذ منه أنه لو بسمل إلخ والأقرب ظاهر إطلاق الشارح ~~م ر لما علل به سيما والتشهد محل الصلاة على الآل في الجملة لكن يرد عليه ~~أن البسملة مطلوب قولي نقله إلى غير محله اه. # (قوله أنه لو صلى إلخ) أي في التشهد الأول نهاية أي مثلا (قوله وعليه ~~يحمل إلخ) أي على الصلاة PageV02P177 # على الآل في التشهد الأول بنية أنه ذكر التشهد الأخير (قوله وغيرها) أي ~~كشرح منهجه (قوله ومن اعترضه إلخ) المعترض هو شيخنا الشهاب الرملي في ~~فتاويه ويؤيده أن عدم السجود هو مقتضى قاعدتهم أن ما لا يبطل عمده لا سجود ~~لسهوه إلا ما استثني والاستثناء معيار العموم كما تقدم س م أي عن شرح م ر ~~(قوله وما لو فرقهم في الخوف إلخ) وكذا في الأمن بل أولى، وأما لو وقع ~~انتظار مكروه بأن طول ليلحق آخرون فكلامهم كالصريح في عدم سن السجود لهذا ~~التطويل اه سم بحذف (قوله فإنه يسجد ms1220 إلخ) وينبغي أن غير الفرقة الأولى مثله ~~لاقتدائهم بمن حصل منه مقتضى السجود ومفارقة الأولى قبل الانتظار المقتضي ~~له سم وع ش (قوله في غير محله إلخ) أي ومحله في صلاة الخوف التشهد أو ~~القيام في الثالثة وفي غيرها التشهد أو الركوع كردي وبجيرمي (قوله ونظر ~~فيها) أي في صورة التفريق (وقوله بأن هذه الصور) أي المزيدة في الشرح (قوله ~~وليس منها) أي من المستثنيات (قوله من غير نية) متعلق بالزيادة و (قوله ~~سهوا) معمول له أيضا (قوله فهو إلخ) أي السجود لتلك الزيادة من قاعدة ما ~~يبطل عمده فقط يسجد لسهوه. # (قوله الإمام) إلى قوله لوقوع الخلاف في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن ~~وقوله ولم يجلس للاستراحة وقوله إن علم إلى ولو انتصب وقوله وكذا إلى ولو ~~قعد (قوله وحده) أي بأن جلس للتشهد ونسيه (قوله أو مع قعوده) أي أو قعوده ~~وحده فيما إذا لم يحسن التشهد مغني وع ش (قوله أي وصوله لحد يجزئ في ~~القيام) أي بأن صار إلى القيام أقرب منه إلى الركوع أو إليهما على السواء ع ~~ش قول المتن (لم يعد له) ظاهره وإن نذره ويوجه بأن الكلام في الفرض الأصلي ~~وهذا فرضيته عارضة ولهذا لو تركه عمدا بعد نذره لم تبطل صلاته ع ش (قوله أي ~~يحرم عليه العود) كذا في المغني (قوله بفرض فعلي) أي أما القولي فسيأتي ع ش ~~قول المتن (عالما بتحريمه) أي ذاكرا له سم (قوله بطلت صلاته) ظاهره أنه لا ~~فرق في ذلك بين الفرض والنفل كأن أحرم بأربع ركعات نفلا بتشهدين وترك ~~التشهد الأول وتلبس بالقيام فلا يجوز له العود وهو ظاهر لتلبسه بالقيام ~~الذي هو فرض. # وأما إذا تذكر في هذه الحالة قبل تلبسه بالفرض فالأقرب أنه ينبني على أنه ~~إذا قصد الإتيان به ثم تركه هل يسجد أو لا؟ فإن قلنا بما قاله القاضي ~~والبغوي من السجود واعتمده الشارح م ر عاد له لأنه صار في حكم البعض بقصده، ~~وإن قلنا بكلام غيرهما ms1221 من عدم السجود أي واعتمده التحفة لم يعد له ع ش ~~(قوله أنه في صلاة) قد يقال لا يتصور عوده لأجل التشهد مع نسيانه أنه في ~~صلاة إذ التشهد ليس إلا فيها فلعل اللام في له بمعنى إلى أي عاد إلى التشهد ~~بمعنى محله رشيدي (قوله أو حرمة عوده) أي أو ناسيا حرمة عوده ع ش (قوله ~~ويفرق بينه) أي بين عدم بطلانها بعوده ناسيا حرمته نهاية (قوله بأن ذلك) أي ~~إبطال الكلام و (قوله هذا) أي إبطال العود (قوله نعم) إلى قوله إن علم في ~~المغني إلا قوله ولم يجلس للاستراحة (قوله فورا عند التذكر) أي فإن خالف ~~بطلت إن علم وتعمد سم (قوله أو جاهلا تحريمه) أما إذا علم التحريم وجهل ~~الإبطال فتبطل نظير ما مر في الكلام ولو تردد في جواز العود وعاد مع التردد ~~فمقتضى كلام PageV02P178 # الجواهر أنه لا يضر وهو ظاهر بل هو داخل في كلامهم؛ لأنه جاهل شرح العباب ~~اه سم (قوله لما ذكر) أي من أن هذا مما يخفى على العوام مغني. # (قوله فورا عند تعلمه) أي فإن خالف بطلت سم أي إن علم وتعمد أخذا مما مر ~~ويأتي (قوله ولم يجلس إلخ) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما يأتي (قوله ~~وهي موجودة) أي المخالفة الفاحشة من غير عذر (قوله وإلا بطلت صلاته) أي وإن ~~قل التخلف حيث قصده ع ش ويأتي في التنبيه خلافه (قوله فإن جلس لها) أي جلس ~~الإمام للاستراحة (قوله جاز له التخلف لأنه الضار إلخ) هذا ممنوع؛ لأن جلوس ~~الاستراحة هنا غير مطلوب مغني زاد النهاية كما أفتى به الوالد - رحمه الله ~~تعالى - اه ولك أن تقول وإن كان جلوس الاستراحة ليس بمطلوب وأصل الجلوس ~~مطلوب، وقد أتى به وإن أخطأ في اعتقاده أنه للاستراحة وبعدم استمراره بصري ~~عبارة ع ش قوله م ر ليس بمطلوب لعل المراد بطريق الأصالة وإلا فجلوس ~~الاستراحة سنة في حقه إذا ترك التشهد الأول اه وعبارة الرشيدي قوله م ر ليس ~~بمطلوب ms1222 يؤخذ منه أنه لو جلس للتشهد فعن له القيام أن للمأموم أن يجلس ويأتي ~~بالتشهد فليراجع اه واعتمد شيخنا وغيره من المتأخرين ما في النهاية والمغني ~~ومال إليه سم (قوله على ما يأتي قبيل فصل المتابعة) وكلامه هناك كالمتردد ~~في ذلك لكن ميله إلى أن جلوسه للاستراحة كعدم جلوسه ومال إليه أيضا في ~~الإيعاب ونقله عن اقتضاء كلامهم واعتمده المغني والنهاية خلافا لشيخ ~~الإسلام في شرح الروض كردي. # (قوله أنه لا يضر جلوسه هنا إلخ) وقياس ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ~~أنه يضر الجلوس للتشهد أو بعضه وإن كان بقدر جلسة الاستراحة سم وتقدم عن ع ~~ش ما يوافقه (قوله بقدرها) وهو دون مقدار ذكر الجلوس بين السجدتين وأقل ~~التشهد الواجب عند الشارح كردي (قوله ولو انتصب معه) أي انتصب المأموم مع ~~إمامه (فعاد) أي الإمام (قوله وهو) أي الساهي أو الجاهل (قوله لم يعد إلخ) ~~فإن عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا مغني ~~وشرح بافضل (قوله وكذا لو قام) أي الإمام (قوله فينتظره في سجوده) صادق ~~بالأول والثاني وينبغي أن الحكم فيهما واحد سم (قوله ولو قعد) أي المأموم ~~للتشهد الأول (قوله وفراقه هنا أولى إلخ) أي فهو مخير بين الانتظار في ~~القيام والمفارقة وهي أولى كالتي قبلها ع ش (قوله إذا انتصب) إلى قوله كذا ~~قالوه في المغني إلا قوله مثلا وإلى قوله لوقوعه إلخ في النهاية إلا قوله ~~كذا قالوه إلى ولو لم يعلم وقوله قال البغوي. # (قوله إذا انتصب وحده) أي أو نهضا سهوا معا ولكن تذكر الإمام فعاد قبل ~~انتصابه وانتصب المأموم مغني (قوله سهوا) ينبغي أو جهلا ثم علم سم قول ~~المتن (قلت الأصح وجوبه) PageV02P179 # فإن لم يعد أي فورا ولم ينو المفارقة بطلت صلاته نهاية ومغني أي إن علم ~~وتعمد شرح بافضل قال الرشيدي قوله م ر ولم ينو المفارقة قضيته أن له نية ~~المفارقة وعدم العود وسيأتي ما يصرح به اه أي في النهاية والمغني ms1223 وكذا يصرح ~~بذلك قول الشارح الآتي بل يوقف حسبانه على نية المفارقة اه. # (قوله بل يسن إلخ) وما ذكرناه من التفصيل بين العمد والسهو يجري فيما لو ~~سبق إمامه إلى السجود وترك القنوت كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ~~فلو ترك المأموم القنوت ناسيا وجب عليه العود لمتابعة إمامه أو عامدا ندب ~~نهاية قال ع ش قوله م ر وجب عليه العود ما أفاده من التقييد بترك الإمام في ~~القنوت لا يتقيد بذلك بل يجري فيما إذا تركه في اعتدال لا قنوت فيه وخر ~~ساجدا سهوا كما وافق على ذلك الطبلاوي وم ر وهو ظاهر سم على المنهج وفي حج ~~الجزم بذلك وعبارة سم بعد ذكر كلام النهاية المتقدم ويؤخذ منه أن الساهي لو ~~سجد الإمام قبل تذكره لم يجب العود للاعتدال بل لم يجز اه أي خلافا لما ~~يأتي في الشرح. # (قوله كما إذا ركع إلخ) أي عامدا فيسن له العود (قوله من واجب) هو ~~المتابعة و (قوله لمثله) هو القيام سم (قوله وخير بينهما) أي لم يجب العود ~~وإلا فالعود سنة كما مر آنفا (قوله فكأنه لم يفعل شيئا) أي فكأنه لم ينتقل ~~من واجب المتابعة سم أي فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم مغني (قوله بخلافه ~~هنا) أي في مسألة المتن (قوله ويرد عليه) أي على قولهم وإنما تخير من ركع ~~مثلا إلخ الشامل للصورتين الآتيتين (قوله فإن جريان ذلك) أي التخيير سم ~~(قوله هنا) أي في كل من الصورتين المذكورتين (قوله تخصيص ذلك) أي التخيير ~~سم (قوله ما مر في التشهد) أي من وجوب العود في السهو وندبه في العمد (قوله ~~فرقهم المذكور) أي في قول الشارح لعدم فحش المخالفة فيه بخلافه هنا (قوله ~~استشكل ذلك) أي جريان تفصيل التشهد في تينك الصورتين و (قوله ثم فرق) أي ثم ~~أجاب عن استشكاله بالفرق بين التشهد وبين تينك الصورتين بما يأتي (قوله ~~بخلافه ثم) أي في الصورتين المذكورتين (قوله ثم أبطله) أي الفرق المذكور و ~~(قوله ms1224 بما لو سجد قبله إلخ) أي الآتي تفصيله في قول الشارح وبما تقرر يعلم ~~إلخ لا يظهر وجه الإبطال بذلك إذ فيما يأتي طول الانتظار قائما إلى فراغ ~~القنوت نظير ما في التشهد بخلاف الصورتين المذكورتين فليتأمل. # (قوله وبه) أي بإبطال الفرق المذكور (يتجه ما ذكرته) أي إتيان تفصيل ~~التشهد في الصورتين المذكورتين (قوله للساهي ثم) أي فيما إذا ركع قبل ~~الإمام سم (قوله حتى قام إمامه) أو سجد من القنوت وينبغي أنه لو لم يعلم ~~حتى سجد إمامه لا يعتد بطمأنينته قبل سجود الإمام كما لا يعتد بقراءته ~~ويحتمل الفرق بأن الطمأنينة هيئة للسجود بخلاف القراءة فإنها ركن ع ش وقوله ~~أو سجد من القنوت تقدم عن سم مثله ويأتي في الشرح خلافه (قوله لم يعد) أي ~~فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته كما هو ظاهر أو ساهيا أو جاهلا ~~فلا كما هو ظاهر أيضا وهل PageV02P180 # يصير متخلفا بعذر أو لا؟ فيه نظر سم (قوله ولم يحسب ما قرأه) جزم به شرح ~~الروض واعتمده م ر وخرج من تعمد القيام فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل ~~قيام إمامه سم (قوله سلامه) أي الإمام سم (قوله مع مقارنة نية إلخ) لعل ~~المراد مع مقارنة اعتقاد انقطاع القدوة فليتأمل س م (قوله فكان أفحش إلخ) ~~أي ولهذا كان غير المحسوب في مسألتنا القراءة وحدها وفي المسبوق جميع ما ~~فعله قبل سلام إمامه من القيام والقراءة وغيرهما كردي (قوله في مسألتنا) أي ~~قيام المأموم عن التشهد دون إمامه (قوله إذا وافقه الإمام إلخ) أي كأن قام ~~بعد تشهده. # (قوله فيه) أي في القيام (قوله وعدم حسبان قراءته) أي الساهي (قوله على ~~نية المفارقة) هذا يفيد تقييد الوجوب في مسألة المتن بما إذا لم ينو ~~المفارقة سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك (قوله فشرط حسبانها ~~إلخ) و (قوله وقد تقرر إلخ) يتلخص منهما مع التأمل استواء القيام والقراءة ~~في عدم حسبانهما قبل موافقة الإمام أو نية المفارقة وفي الاعتداد ms1225 بهما بعد ~~ذلك فما معنى قصد الفرق بينهما؟ سم أقول كلام الأسنى والنهاية كقول الشارح ~~السابق قال البغوي ولم يحسب إلخ صريح في أن ما قرأه المأموم قبل قيام إمامه ~~لا يحسب مطلقا فبحمل كلام الشارح هنا عليه بأن يراد بقوله في قيام محسوب ~~إلخ المحسوب حال القراءة تنجيزا كما هو المتبادر لا ما يعم الموقوف على ~~موافقة الإمام أو نية المفارقة يندفع الإشكال والله أعلم (قوله وبما تقرر) ~~أي بما مر عن البغوي (قوله وإن فارق الإمام) ينبغي أو بطلت صلاة الإمام ثم ~~في تلك الغاية نظر كما سيأتي بيانه سم (قوله لو ظن) إلى قوله وفيما إذا في ~~النهاية والمغني (قوله لو ظن إلخ) أي المسبوق (قوله أو هو إلخ) أي إمامه ~~(قوله عاد إلخ) يأتي ما فيه من السؤال والجواب (قوله أو فيما بعدها إلخ) ~~عطف على قوله في السجدة الأولى (قوله كما لو علم إلخ) قد يقال قياسه عدم ~~جواز العود فيما لو تذكر في السجدة الأولى أيضا (قوله هنا) أي في قوله أو ~~فيما بعدها (قوله ما ذكرت آخرا) وهو قوله أو وهو في السجدة الأولى إلخ. # (قوله يخالفه قولهم إلخ) أي السابق آنفا في قوله ولو لم يعلم الساهي حتى ~~قام إلخ (قوله حتى لو قام إمامه) أي من التشهد (قوله قلت يفرق إلخ) قد يقال ~~لا يبعد أن يسوى بينهما في عدم وجوب العود إذا لحقه الإمام أو نوى المفارقة ~~ويفرق بينهما وبين مسألة المسبوق بموافقة الإمام فيه بعد لحوقه له وصيرورته ~~بعده لذلك الفعل مع عدم ظنه انقطاع القدوة بسلام الإمام ولا كذلك في مسألة ~~المسبوق تأمل، والحاصل أن التسوية بينهما هي التي تظهر الآن والله أعلم ثم ~~بحثت مع م ر فوافقني لكن قد تقتضي التسوية بينهما أن لا يحسب السجود إلا ~~بعد لحوق الإمام أي أو نية المفارقة سم عبارة البصري كلام الروضة وغيرها من ~~الأمهات كالصريح في رد ما أفاده الشارح فالأقرب إلى المنقول أنه إن لم ~~يتذكر حتى ms1226 سجد إمامه سقط عنه العود ثم رأيت في فتاوى الشهاب الرملي أنه سئل ~~عن مأموم ترك القنوت مع إمامه وسجد فأجاب بأنه يأتي فيه التفصيل فيمن جلس ~~إمامه للتشهد الأول فقام كما يؤخذ من كلام الشيخين وغيرهما اه وتقدم عن ~~النهاية اعتماد الإفتاء المذكور أيضا وفرق هو والمغني بين مسألتي التشهد ~~والمسبوق بالفرق المتقدم عن سم (قوله مطلقا) أي وإن ~~ PageV02P181 # نوى المفارقة أو لحقه الإمام في السجود. # (قوله ويؤيد ذلك قول الجواهر إلخ) لا يظهر وجه تأييده للفرق المتقدم إلا ~~أن يكون التأييد بمجموع قول الجواهر إلخ وقوله ويوافقه إلخ ويكون محط ~~التأييد قوله وفرقوا بينه إلخ (قوله أن هاتين) أي مسألتي التقدم سهوا على ~~الإمام في الرفع من السجود وفي الركوع (قوله في القيام) أي في مسألة الركوع ~~و (قوله والقعود) أي في مسألة الرفع من السجود (قوله فخير) خبر أن وكان ~~المناسب إسقاط الفاء (قوله ما لم يقم) أي أو لم ينو المأموم المفارقة (قوله ~~مطلقا) أي وإن لحقه إمامه قبل التذكر وقد مر ما فيه. # (قوله قال القاضي ومما لا خلاف فيه إلخ) اعلم أنه سيأتي في صلاة الجماعة ~~عقب قول المتن ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت أي إن علم ~~وتعمد لفحش المخالفة قول الشارح ما نصه فإن سها أو جهل لم يضر لكن لا يعتد ~~له بهما فإذا لم يعد للإتيان بهما مع الإمام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام ~~إمامه بركعة وإلا أعادهما انتهى وسيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ~~ينفصل عنهما والإمام فيما قبلهما وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل ~~عنهما بأن تلبس بالثاني منهما والإمام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند ~~التعمد ويعتد له بهما وإن لم يعدها فالموافق لذلك في مسألة القاضي ~~المذكورة؛ لأن المأموم بمنزلة الساهي والجاهل نظرا لظنه المذكور أنه إن بان ~~الحال له بعد رفع رأسه من السجدة الثانية والإمام في الأولى فإن عاد إلى ~~الإمام أدرك الركعة وإن لم يعد ms1227 سهوا أو جهلا أتى بعد سلام الإمام بركعة، ~~وإن بان له الحال قبل رفعه من السجدة الثانية وعاد إلى الإمام أو استمر في ~~الثانية إلى أن أدركه الإمام فيها أو رفع رأسه منها بعد رفع الإمام من ~~الأولى بحيث لم يحصل سبقه بركنين فقد أدرك هذه الركعة ويمكن حمل كلام ~~القاضي على ذلك بأن أريد أنه بان له ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد ~~الإمام في الأولى إلى أن وصل إليه بخلاف كلام الشارح لتصريحه بالإلغاء في ~~التقدم بركن وبعض ركن فليتأمل سم. # (قوله إلا والإمام إلخ) مفهومه أنه إذا علم قبل ذلك كفى السجود وجاز له ~~المشي على نظم صلاته وهو ظاهر حيث لم يتقدمه بركنين ولم يعدهما معه سم ~~وقوله ولم يعدهما إلخ لعل الواو فيه بمعنى أو (قوله أو جالس) قد يقال ينبغي ~~هنا أن يجوز له أن يسجد الثانية ثم يجلس مع الإمام حيث لم يتحقق تقدمه عليه ~~بركنين وإن خالفه ظاهر قول القاضي ويتابع الإمام كما لو شك في الجلوس ~~الأخير مع الإمام في أنه سجد PageV02P182 # الثانية فإنه يأتي بها ثم يوافق الإمام في الجلوس بجامع أن كلا منهما وجب ~~عليه السجدة الثانية فتأمله، وأما لو تحقق تقدمه عليه بركنين ثم علم ~~وأعادهما معه أدرك الركعة وإلا فلا تأمل سم (قوله وهي تقدمه بركن وبعض آخر ~~إلخ) لقائل أن يقول قوة كلامهم في باب الجماعة تدل على أن التقدم بركن وبعض ~~ركن لا يقتضي الإلغاء؛ لأنهم اقتصروا في الركن وبعضه على عدم البطلان وخصوا ~~التفصيل بين بطلان الصلاة وبطلان الركعة بالركنين فهذا الصنيع منهم مخالف ~~لما ذكره ثم بحثت مع م ر في ذلك فتوقف فيما قاله القاضي ومال جدا إلى خلافه ~~ويمكن تأويل كلام القاضي دون كلام الشارح فراجع ما تقدم، ويتجه أنه لو تذكر ~~والإمام فيما قبل الركنين فعاد إليه وأدركهما معه أن يدرك الركعة اه سم ~~بحذف. # (قوله وما قبلها) يعني مسألة الرفع من السجود. # (قوله الإمام) إلى قوله لكن بقيده ms1228 في النهاية والمغني (قوله بالمعنى ~~السابق) أي بأن لم يصل لحد تجزئه فيه القراءة ع ش (قوله بخلاف ما إذا كان ~~إلى القعود أقرب أو إليهما إلخ) أي فلا يسجد لسهوه لقلة ما فعله وهذا ~~التفصيل هو المصحح في الشرحين وهو المعتمد، وإن صحح في التحقيق أنه لا يسجد ~~مطلقا وقال في المجموع إنه الأصح عند الجمهور ومغني ونهاية ومنهج (قوله ~~بقيده الآتي) أي في التنبيه عن المجموع (قوله مطلقا) أي وإن كان صار إلى ~~القيام أقرب (قوله الأوجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج (قوله الأول) ~~أي التفصيل بين أن يصير إلى القيام أقرب وبين خلافه ع ش (قوله وعليه) أي ~~على الأول المعتمد. # (قوله للنهوض مع العود إلخ) أي لا للنهوض وحده؛ لأنه غير مبطل بخلاف ما ~~لو قام إمامه إلى خامسة ناسيا وفارقه بعد بلوغه حد الراكعين حيث يسجد ~~للسهو؛ لأن تعمد نهوض الإمام هذا مبطل سم ومغني (قوله أي قاصدا تركه) احترز ~~به عما إذا تعمد زيادة النهوض كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى الجلوس ثم ~~القيام بعده فإنه تبطل صلاته بمجرد انفصاله عن اسم القعود لشروعه في مبطل ~~رشيدي وع ش (قوله لقوله إلخ) أي المصنف أولا مغني (قوله فعاد له عمدا) أي ~~وعلم تحريمه (قوله أو إليهما على السواء) ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا سجود ~~عليه لقلة ما فعله ع ش (قوله وهذا مبني على ما قبله إلخ) أي وهذا التفصيل ~~مبني على التفصيل المتقدم أيضا مغني ونهاية قال الرشيدي قوله م ر مبني على ~~ما قبله بمعنى أنه مأخوذ منه ومستخرج من حكمه وإلا ~~ PageV02P183 # ففي الحقيقة أن ذاك ينبني على هذا كما هو ظاهر وإنما قلنا إن المراد هنا ~~بالبناء ما مر؛ لأن حكم السجود وعدمه المذكور في المتن طريقة القفال ~~وأتباعه توسطا بين وجهين مطلقين أحدهما ما ذكره الشارح عقبه ولم يتعرض ~~القفال لحكم العمد على طريقته فأخذه تلميذه البغوي من كلامه عملا بقاعدة أن ~~ما أبطل عمده يسجد لسهوه اه. ms1229 # (قوله بقيده الآتي) أي في التنبيه عن المجموع (قوله ويوجه) أي عدم ~~البطلان و (قوله ومع ما فيه) أي لأن المعتمد خلافه نهاية ومغني (قوله أن ~~محل التفصيل إلخ) أي بين أن يصير إلى القيام أقرب وخلافه (قوله عمدا لا ~~لمعنى) أي كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى الجلوس ثم القيام بعده سم ~~ورشيدي وع ش (قوله بذلك) أي بمجرد النهوض سم ورشيدي وع ش (قوله السابق) أي ~~قبيل قول المصنف ولو نهض إلخ (قوله لأن تعمدهما مبطل) بدل من قول غير واحد ~~(قوله تاركا للتشهد) أي قاصدا تركه (قوله فالمبطل العود إلخ) قد يجاب بأن ~~هذا لا يمنع صحة نسبة الإبطال إلى المجموع سم (قوله مجرد خروجه عن اسم ~~القعود) بل ينبغي البطلان بمجرد الشروع وإن لم يخرج عن اسم القعود؛ لأن ~~الشروع في المبطل مبطل سم (قوله أولئك) أي غير الواحد (قوله كتعمد النهوض) ~~بل هذا من تعمد النهوض لا لمعنى بلا تردد سم وع ش (قوله فيبطل) أي النهوض ~~بتلك النية وباء بمجرده للملابسة وفي نسخة مصححة فتبطل بالتاء وهي ظاهرة ~~المغني (قوله ولو ظن) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والمغني إلا قوله فرض ~~(قوله جالسا) أي أو مضطجعا ع ش (قوله إن تشهد) أي التشهد الأول نهاية (قوله ~~فقرأ في الثالثة) أي افتتح القراءة في الثالثة نهاية ومغني أي وإن قلت كأن ~~نطق ببسم من بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأن افتتاح القراءة ينزل منزلة القيام ~~ومفهومه أنه لو أتى بالتعوذ مريدا القراءة لا يمتنع عليه العود ع ش. # (قوله بخلاف ما إذا سبقه إلخ) أي فيجوز له العود إلى قراءة التشهد نهاية ~~ومغني أي ويجوز عدمه وعليه فينبغي إعادة ما قرأه لسبق اللسان وأنه لا يطلب ~~منه سجود السهو ع ش (قوله وهو ذاكر) أي أنه لم يتشهد نهاية ومغني قال سم ~~قوله وهو ذاكر كذا في الروض وظاهره عدم العود إذا لم يكن ذاكرا اه. # (قوله لأن تعمدها إلخ) راجع إلى قوله لم ms1230 يعد و (قوله وسبق اللسان إلخ) ~~راجع إلى قوله بخلاف ما سبقه ففي كلامه لف ونشر مرتب والعبارة للروض وشرحه ~~رشيدي (قوله غير معتد به) قد يؤخذ من ذلك أن من سبق لسانه للتعوذ مع تذكره ~~الافتتاح يعود إليه سم (قوله وقضيته إلخ) العمل بمقتضى هذه القضية لا يخلو ~~عن شيء فليراجع بصري أي فإنه فرق بين الشيء وبدله (قوله فلا يشكل ذلك إلخ) ~~أي فإن قطع القولي لنفل لا يغير هيئة الصلاة كما مر أقول بعد تسليم الصراحة ~~مع موافقة الأسنى والنهاية والمغني للشارح فيما حكاه وجزمهم بذلك لا وجه ~~للتوقف. # (قوله في القيام) يظهر أنه راجع للمعطوف فقط واحترز به عن موضوع المسألة ~~وهو مصلي الفرض جالسا. # قول المتن (ولو نسي قنوتا إلخ) أي وإن تعمد الترك لم يعد وإن لم يتلبس ~~بالفرض فإن كان عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته شيخنا ومغني (قوله إمام) ~~إلى قوله نظير ما إذا جلس في النهاية إلا قوله بشروطها وقوله وبه يعلم إلى ~~ويجري. قول المتن (فذكره في سجوده) أي PageV02P184 # بعد أن يضع أعضاء السجود كلها مع التنكيس وإن لم يطمئن شيخنا (قوله بأن ~~لم يكمل) إلى قوله وبه يعلم في المغني إلا قوله بشروطها (قوله بأن لم يكمل ~~إلخ) أي وإن كان ظاهر كلام ابن المقري أنه لو وضع الجبهة فقط لا يعود مغني ~~ونهاية. # (قوله وضع الأعضاء السبعة إلخ) أي مع التحامل والتنكيس شيخنا قول المتن ~~(عاد) أي ندبا شرح بافضل وع ش وفي سم والكردي عن الإيعاب ما نصه وبحث ~~الأذرعي أنا حيث قلنا في مسألة القنوت أو التشهد بجواز العود كان أولى ~~للمنفرد وإمام القليلين دون إمام الجمع الكثير لئلا يحصل لهم اللبس لا سيما ~~في المساجد العظام ويؤيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه حيث خشي به التشويش ~~على المأمومين لجهلهم أو نحوه سن له تركه، وقد يؤخذ من هذا تقييد ندب سجود ~~السهو للإمام بذلك إلا أن يفرق بأنه آكد من سجود التلاوة كما هو ظاهر ms1231 ~~فليفعل وإن خشي منه تشويش انتهى وتقدم عن الحلبي ترجيح التقييد المذكور. ~~قول المتن (إن بلغ إلخ) قيد في السجود للسهو خاصة لا في العود نهاية ومغني ~~وسم قول المتن (حد الراكع) أي أقل الركوع نهاية ومغني وشيخنا ويأتي عن ~~عميرة وسم وع ش اعتماده خلافا لما يأتي في الشرح. # (قوله بخلاف ما إذا لم يبلغه إلخ) أي بأن انحنى إلى حد لا تنال راحتاه ~~ركبتيه وإن كان إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فلا يسجد لقلة ما فعله وإن ~~خرج به عن مسمى القيام الذي تجزئه فيه القراءة ع ش وحفني (قوله نظير ما مر ~~إلخ) أي فلا يسجد مغني (قوله في السجود إلخ) أي في طلب سجود السهو سم (قوله ~~على ما مر إلخ) أي في قول المصنف وسجد إن كان صار إلى القيام أقرب و (قوله ~~لا على مقابله إلخ) أي المذكور هناك عن الأكثرين (قوله على أن يصير أقرب ~~إلخ) خلافا للنهاية والمغني وغيرهما كما مر آنفا (قوله نظير صيرورة إلخ) ~~وقد يفرق بقلة القرب إلى حد أقل الركوع بخلاف القرب إلى حد القيام سم (قوله ~~نظير ما مر إلخ) أي في التنبيه (قوله في الهوي) بدل من قوله هنا ويحتمل أن ~~فيه بمعنى من بيان للنظير وكان حق المقام أن يقول يأتي هنا في الهوي تركا ~~للقنوت أو لا لمعنى نظير ما مر عن المجموع في التشهد من النهوض تركا للتشهد ~~أو لا لمعنى وما يترتب إلخ (قوله تركا للقنوت) حال من فاعل الهوي أي فيما ~~لو هوى عن الاعتدال قاصدا ترك القنوت و (قوله ولا لمعنى إلخ) عطف على الحال ~~المذكور أي أو عامدا الهوي لا لمعنى أي كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى ~~الاعتدال ثم الهوي بعده (قوله على كل منهما) أي من قسمي الهوي (قوله هنا) ~~أي في القنوت (قوله جميع ما مر ثم) أي في التشهد (قوله في غيره) أي غير ~~المأموم من الإمام والمنفرد. # (قوله ما مر ثم إلخ) ms1232 فاعل يجري المقدر بعد وكذا لو أخر قوله جميع ما مر ~~إلخ عن قوله وكذا في غيره PageV02P185 # الجاهل والناسي لكان أخصر وأسبك وأوضح (قوله بذلك) أي بجواز تخلف المأموم ~~للتشهد فيما إذا جلس الإمام للاستراحة (قوله لأن استواءهما) أي الإمام ~~والمأموم هنا أي في مسألة القنوت. # (فروع) لو تشهد سهوا في الركعة الأولى أو ثالثة الرباعية أو قعد سهوا بعد ~~اعتداله من أولى أو غيرها وأتى بتشهد أو بعضه أو جلس لاستراحة أو بعد ~~اعتدال سهوا بلا تشهد فوق جلسة الاستراحة ثم تذكر تدارك ما عليه وسجد للسهو ~~أما في الأخيرة فلزيادة قعود طويل، وأما في غيرها فلذلك أو لنقل ركن قولي ~~أو بعضه فإن كانت الجلسة في الأخيرة كجلسة الاستراحة فلا سجود؛ لأن عمدها ~~مطلوب أو مغتفر فلو مكث في السجود يتذكر هل ركع أولا وأطال بطلت صلاته أو ~~هل سجد السجدة الأولى أو لا لم تبطل وإن طال إذ لا يلزمه ترك السجود في هذه ~~بخلافه في تلك فلو قعد في هذه من سجدته وتذكر أنها الثانية وكان في الركعة ~~الأخيرة فتشهد قال البغوي في فتاويه إن كان قعوده على الشك فوق القعود بين ~~السجدتين بطلت صلاته؛ لأن عليه أن يعود إلى السجود وإلا فلا تبطل ولا يسجد ~~للسهو ولو سجد ثم ذكر في سجوده أنه لم يركع لزمه أن يقوم ثم يركع ولا يكفيه ~~أن يقوم راكعا؛ لأنه قصد بالركوع غيره مغني. # (قوله من الأبعاض) إلى قوله ومن نازع في بعض نسخ النهاية وفي المغني إلا ~~قوله أو علم إلى لأنه. # (قوله كقنوت) ظاهره أن الشك في بعضه بعد الفراغ منه لا يضر وهو ظاهر ~~قياسا على ما تقدم في قراءة الفاتحة من أنه لو شك فيها وجب إعادتها أو في ~~بعضها بعد فراغها لم تجب لكثرة كلماتها ع ش (قوله كما لو علمه إلخ) التفاوت ~~بينه وبين ما يأتي في قوله في ترك بعض مبهم ظاهر فإنه هنا تيقن ترك بعض ~~مبهم وشك في عينه وفيما ms1233 يأتي شك في ترك البعض المبهم بصري ويأتي مثله عن سم ~~وغيره (قوله وشك أمتروكة القنوت إلخ) كأن نوى قنوت النصف الثاني من رمضان ~~بتشهدين فشك هل ترك التشهد الأول أو القنوت سم ورشيدي وع ش (قوله أو ~~التشهد) أي أو غيره من الأبعاض فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود مغني ~~(قوله بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم) كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا ~~لضعفه بالإبهام وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه ~~فجعل المبهم كالمعين وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل ~~هو قنوت مثلا أو تشهد أول أو غيره من الأبعاض فإنه في هذه يسجد لعلمه ~~بمقتضي السجود مغني ونهاية عبارة سم صورة المسألة كما هو ظاهر أنه شك أترك ~~شيئا من الأبعاض أو أتى بجميعها وبذلك يتضح مغايرة هذه لقوله السابق كما لو ~~علمه وشك أمتروكة القنوت أو التشهد خلافا لما يتوهم؛ لأنه في تلك تحقق ترك ~~بعض وشك أهو القنوت أو التشهد وفي هذه لم يتحقق ترك شيء وإنما شك أترك شيئا ~~منها أو لا فليتأمل اه. # وفي الرشيدي ما يوافقه أقول لكن لا تظهر مغايرة هذه لقوله الآتي أو علم ~~ترك مسنون إلخ ولعل لهذا ترك المغني القول الآتي ثم رأيت أن ع ش نبه عليه. # (قوله أو في أنه سها أو لا) أي كأن يقول هل أتيت بجميع المندوبات أو تركت ~~مندوبا منها شيخنا (قوله واحتمل كونه بعضا) أي وكونه هيئة (قوله لأنه إلخ) ~~تعليل لقوله بخلاف ما لو شك إلخ (قوله مع ضعف البعض المبهم إلخ) وبما تقرر ~~علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه كالزركشي والأذرعي فجعل ~~المبهم كالمعين نهاية قال ع ش قوله م ر خلافا لمن زعم خلافه، هذا الزعم هو ~~الحق لمن أحسن التأمل وراجع فليتأمل وليراجع سم على المنهج ووجهه ما ذكره ~~قبل من أنه لو شك في أنه هل أتى بجميع PageV02P186 # الأبعاض ms1234 أو ترك منها شيئا سجد وأنه لو علم أنه ترك بعضا وشك أنه قنوت أو ~~غيره سجد اه. # (قوله مطلق التردد) أي الشامل للوهم والظن ولو مع الغلبة وليس المراد ~~خصوص الشك المصطلح عليه وهو التردد بين أمرين على السواء ومن الشك في عدد ~~الركعات ما لو أدرك الإمام راكعا وشك هل أدرك الركوع معه أو لا فالأصح أنه ~~لا تحسب له الركعة فيتدارك تلك الركعة ويسجد للسهو؛ لأنه أتى بركعة مع ~~احتمالها الزيادة وهي مسألة يغفل عنها أكثر الناس فليتنبه لها شيخنا # قول المتن (ولو شك إلخ) أي تردد في رباعية نهاية ومغني أي فرضا كانت أو ~~نفلا ع ش (قوله ما لم يبلغوا إلخ) قضيته أنه يرجع لفعل غيره إذا بلغوا عدد ~~التواتر لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي آخرا أنه ليس الفعل كالقول ~~فلا يرجع لفعلهم وإن بلغوا عدد التواتر سم وفي المغني ما يوافق كلام الشارح ~~عبارته قال الزركشي وينبغي تخصيص ذلك أي عدم جواز أخذ قول الغير بما إذا لم ~~يبلغوا حد التواتر وهو بحث حسن وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا ~~الحد أنه يكتفى بفعلهم اه. # وفي نسخ النهاية اختلاف عبارته في نسخة بعد استثنائه التواتر القولي نصها ~~ويحتمل أن يلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفى ~~بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بخلافه ووجهه أن ~~الفعل لا يدل بوضعه اه قال الرشيدي قوله م ر ويحتمل أن يلحق إلخ لفظ يحتمل ~~أن ساقط في بعض النسخ مع زيادة لفظ فيما يظهر قبل قوله لكن أفتى الوالد إلخ ~~وظاهره اعتماد خلاف إفتاء والده وفي بعض النسخ الجمع بين يحتمل وفيما يظهر ~~وفيه تدافع اه وقال ع ش قوله م ر فيكتفى بفعلهم فيما يظهر جزم به ابن حج في ~~شرحه واعتمده شيخنا الزيادي ونقله سم على المنهج عن الشارح م ر وما نقله عن ~~والده لا ينافي اعتماده لتقديمه واستظهاره له ms1235 اه وقال البصري ويمكن الجمع ~~بين الكلامين بحمل الاكتفاء بالتواتر الفعلي على ما إذا علم أنه لم يتخلف ~~عنهم وإنما تردد في مفعولهم هل هو ثلاث أو أربع فإن هذا التردد على هذا ~~التقدير خيال باطل يبعد التعويل عليه وعدم الاكتفاء به الذي أفتى به الشهاب ~~الرملي على ما إذا تردد في موافقته لهم في جميع ما فعلوه وتخلف عنهم في ~~بعضه اه. # (قوله لأن العمل بخلاف هذا العلم إلخ) علة لما يفهمه قوله ما لم يبلغوا ~~عدد التواتر إلخ عبارة النهاية فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري ~~بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له؛ لأن العمل إلخ (قوله لا غايته) وهي ~~حصول العلم الضروري كردي (قوله للسهو) إلى قوله مما في رواية في المغني إلا ~~قوله مع الجلوس بينهما وإلى المتن في النهاية (قوله شفعن له إلخ) قد يقال ~~ما الحكمة في جمع ضمير شفعن وتثنية ضمير كانتا ولعلها أن الإرغام في ~~السجدتين أظهر فلذا خص بها بهما بخلاف الجبر فساواهما فيه الجلوس بينهما ~~ويحتمل أن يقال الجمع حينئذ نظرا للركعة الزائدة بصري (قوله ترغيما) عبارة ~~المغني رغما اه ولعل الرواية متعددة (قوله ومعنى شفعن له صلاته إلخ) أشار ~~به إلى دفع سؤال تقديره كان الظاهر أن يقال شفعتا له صلاته؛ لأن المحدث عنه ~~السجدتان وحاصل الجواب أن الضمير للسجدتين والجلوس بينهما وهي جمع ع ش ~~ورشيدي (قوله لجبرهما) الأنسب لما قبله وما بعده جمع الضمير (قوله وخبر ذي ~~اليدين إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولا لقول غيره إلخ فكان حقه أن يذكر هناك ~~كما في النهاية والمغني (قوله بل لعلمه) أي لتذكره بعد مراجعته مغني (قوله ~~على أنهم كانوا عدد التواتر) يرد عليه أن المجيب له - صلى الله عليه وسلم - ~~سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وأقل ما قيل فيه أن يزيد على الأربع اللهم إلا أن ~~يقال لما سكت بقية الصحابة على ذلك نسب إليهم كلهم ع ش قول المتن. # (وإن زال شكه إلخ) قد يقال زواله ms1236 بيقين أحد طرفيه فما وجه اقتصار الشارح ~~على أحدهما بعينه في قوله بأن تذكر إلخ ويمكن أن يجاب بأن التقييد به ~~للخلاف بصري أقول بل ذكر الشارح في شرح أو في ~~ PageV02P187 # الرابعة سجد ما يعلم منه حكم الطرف الآخر (قوله بأن تذكر) إلى قوله أو ~~تذكر في النهاية وإلى قوله كذا قالوه في المغني. # (قوله إذ الفرض إلخ) تعليل للتقييد بقوله باعتبار ما في نفس الأمر (قوله ~~على ما جرى عليه إلخ) اعتمده شيخ الإسلام والمغني وع ش عبارة المغني وقضية ~~تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد إذ ~~حقيقة القيام الانتصاب وما قبله انتقال لا قيام قال شيخنا فقول الإسنوي ~~إنهم أهملوه مردود وكذا قوله والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا ~~فلا؛ لأن صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي السجود لأن عمده لا يبطل وإنما يبطل ~~عمده مع عوده كما مر نبه على ذلك ابن العماد اه ومال النهاية كالشارح إلى ~~ما قاله الإسنوي حيث عقب كلام شيخ الإسلام المار آنفا عن المغني بما نصه ~~وما ذكره في الروضة من أن الإمام لو قام لخامسة إلى آخر ما يأتي في الشرح ~~صريح أو كالصريح فيما قاله الإسنوي اه وأقره سم. # (قوله في اعتماده هذا التفصيل) وهو أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا ~~فلا سم (قوله لأن تعمد إلخ) علة لما جرى عليه ابن العماد وغيره (قوله بل مع ~~عوده) أي ولا عود هنا (قوله وفيه نظر) أي فيما قالوه من عدم السجود في ~~التذكر قبل تمام القيام وإن صار إلى القيام أقرب (قوله والنهوض إليه) أي ~~إلى القيام (قوله بل لإبطالها) أي تلك الزيادة من الهوي أو النهوض (قوله ~~بذلك) أي بإبطال ذلك النهوض (قوله فهو) أي قول المجموع (قوله وإن لم يقرب ~~من القيام) أي حيث خرج عن مسمى القعود لكن قضية ما يأتي عن الروضة أن مجرد ~~الخروج عن مسمى القعود لا أثر له ثم رأيت ms1237 سؤال الشارح وجوابه الآتيين سم ~~(قوله بهذا) أي بأن تعمد نهوض عن جلوس في محله إلخ (قوله وإن لم نقل بذلك) ~~أي بالسجود إذا صار إلى القيام أقرب (قوله وهنا) أي في مسألة الشك في ركعة ~~ثالثة إلخ و (قوله لا يتصور إلخ) لعل المراد على فرض أن المشكوك فيها رابعة ~~في نفس الأمر (قوله ومما يؤيد) إلى قوله فإن قلت في النهاية (قوله تفصيل ~~الإسنوي) أي أنه إن صار إلى القيام أقرب وسجد وإلا فلا وظاهر كلامه أي ~~النهاية اعتماده ع ش (قوله فإن قلت هذا) أي تفصيل الإسنوي و (قوله ما تقرر) ~~أي ما نقله عن شرح العباب و (قوله أن المدار إلخ) بيان لما تقرر (قوله ~~المرادف إلخ) صفة القرب و (قوله للقرب إلخ) متعلق بالمرادف (قوله ذلك ~~النهوض) أي المخرج عن حد الجلوس. # (قوله لا في حال العمد إلخ) أي فأبطلوا به الصلاة (قوله في نفس الأمر) ~~إلى قوله ولو شك في تشهده في المغني وإلى قوله فتعين في النهاية (قوله فقد ~~أتى بزائد بتقدير) وإنما كان التردد في زيادتها مقتضيا للسجود؛ لأنها إن ~~كانت زائدة فظاهر وإلا فتردده أضعف النية وأحوج إلى الجبر نهاية ومغني ~~(قوله ثم يسجد) قضيته أنه لا بد من الجلوس قبل هويه للسجود ويحتمل أن يكفيه ~~نزوله من القيام ساجدا؛ لأن التشهد بجلوسه تقدم وجلوسه PageV02P188 # للسلام يأتي به بعد سجود السهو فلا معنى لتعين جلوسه قبل السجود ع ش ولعل ~~هذا الاحتمال هو الظاهر (قوله وإلا) أي وإن كان قد تشهد في الرابعة وكذا ~~إذا لم يتذكر حتى قرأه في الخامسة مغني (قوله وقد قام إلخ) ولو زال شكه قبل ~~قيامه ينبغي أن يجري فيه ما تقدم عن ابن العماد وغيره سم. # قول المتن (بعد السلام) سيذكر الشارح محترزه (قوله الذي) إلى قوله فتعين ~~في المغني (قوله الذي لا يحصل إلخ) سيذكر محترزه (قوله في ترك فرض غير ~~النية إلخ) بقي الشك في النية والتكبير والشرط قبل السلام قال في ms1238 شرح ~~البهجة وأفهم كلامه أن الشك في النية وتكبيرة التحرم والطهر مبطل أي بشرطه ~~فقوله الآتي وقبله أي السلام يأتي به ثم يسجد يقيد بغير ذلك انتهى ولا يخفى ~~صراحة هذا الكلام في تصوير الشك في الطهر بالشك في أصله إذ الشك في بقائه ~~بعد تيقن وجوده غير مبطل وهذا قرينة على تصوير مقابله وهو الشك في الطهر ~~بعد السلام بالشك في أصله أيضا فليتأمل (فرع) من الشك في الطهارة بعد ~~السلام الشك في نيتها فلا يؤثر في صحة الصلاة وإن أثر الشك بعد الطهارة في ~~نيتها بالنسبة لها حتى لا يجوز افتتاح صلاة بهذه الطهارة فعلم أن للشك في ~~نية الطهارة بعد الطهارة حالين وأنه إذا شك في نيتها بعد السلام لم يؤثر في ~~صحة الصلاة التي سلم منها ويؤثر الشك في أصل الطهارة وإلا كما هو صريح كلام ~~الشارح فلا وحاصل كلام الشارح تصوير مسألة الشك بعد السلام في الطهارة مثلا ~~بما إذا تيقن الطهارة وشك في طروء الحدث، وقد يستبعد هذا الظهور عدم تأثير ~~الشك في طروء الحدث بعد تيقن الطهارة فلا يظهر كونه محل هذا النزاع الكبير ~~ولا مانع من تصويرها بالشك بعد السلام في أصل الطهارة كما أنها مصورة في ~~الأركان بالشك في أصل وجودها نعم هذا قريب فيما إذا لم يتيقن بسبق حدث ولا ~~طهارة أو تيقن سبقهما وجهل السابق منهما أما لو تيقن سبق الحدث ثم شك في ~~وجود الطهارة فعدم التأثير هنا بعيد فليتأمل سم و (قوله وقد يستبعد إلخ) ~~حكاه الرشيدي عنه ثم جزم بتصوير المسألة بالشك بعد السلام في أصل الطهارة ~~وكذا جزم بذلك الحفني. # (قوله غير النية إلخ) سيذكر محترزه (قوله وإلا لعسر إلخ) أي خصوصا على ~~ذوي الوسواس نهاية ومغني (قوله وبه) أي بالتعليل الثاني وقال الكردي بقول ~~المصنف في ترك فرض اه. # (قوله ويتجه أن الشرط كالركن إلخ) وهو المعتمد شيخ الإسلام ونهاية ~~ومغني PageV02P189 # وزيادي عبارة شرح بافضل وإلا الشك في الطهارة وغيرها من بقية الشروط على ms1239 ~~ما في موضع من المجموع لكن المعتمد ما فيه في موضع آخر وفي غيره من أنه لا ~~يضر الشك فيه بعد تيقن وجوده عند الدخول في الصلاة إلا في الطهارة فإنه ~~يكفي تيقن وجودها ولو قبل الصلاة اه. قال الكردي قوله إلا في الطهارة هكذا ~~فرق الشارح بين الطهارة وغيرها من بقية الشروط هنا وفي شرحي الإرشاد وأطلق ~~في التحفة عدم ضرر الشك في الشرط بعد الصلاة ولم يفرق بين الطهر وغيره من ~~الشروط وكذلك النهاية والزيادي وغيرهما اه. # (قوله ويجوز إلخ) عطف على قوله بأن الشك إلخ (قوله ودعوى) إلى قوله وإذا ~~بنى في النهاية إلا قوله، وأما قوله إلى وإنما وجبت وقوله أما سلام إلى ~~وأما الشك إلخ (قوله لأنهم إذا جوزوا له الدخول فيها مع الشك إلخ) فيه أن ~~هذا الشك لا عبرة به مع تيقن الطهارة بخلاف الشك الذي الكلام فيه كما علمت ~~فالأولوية بل المساواة ممنوعة رشيدي. # (قوله وأما قوله) أي المجموع كردي (قوله فهو كما لو شك بعد السلام إلخ) ~~قد مر عن سم وغيره ما فيه (قوله لأنه لا أصل له إلخ) أي لأجل هذا وجبت ~~الإعادة لا للشك في الشرط كردي (قوله كلامهم المذكور) وهو تصريحهم بجواز ~~دخول الصلاة إلخ (قوله كما يأتي) أي في آخر الباب (قوله يوجب الإتيان به) ~~أي ما لم يأت بمبطل ولو بعد طول الفصل كما مر في أول الباب ع ش (قوله في ~~ركن الترتيب) عبارته هناك لو سلم الثانية على اعتقاد أنه سلم الأولى ثم شك ~~في الأولى أو بان أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه انتهت اه سم (قوله ~~وأما الشك) إلى قوله لا الشك في المغني (قوله فيؤثر إلخ) أي فتلزمه الإعادة ~~مغني وشرح بافضل (قوله على المعتمد) أي ولو كان طروء الشك بعد طول الفصل من ~~السلام ع ش (قوله لشكه إلخ) متعلق بيؤثر (قوله ومنه) أي من الشك في النية ~~(قوله أنوى فرضا إلخ) قال البغوي ولو شك أن ms1240 ما أداه ظهر أو عصر، وقد فاتتاه ~~لزمه إعادتهما جميعا مغني (قوله في غير الجمعة) ينبغي والمعادة بصري عبارة ~~ع ش ينبغي أن يلحق بها ما يشترط فيه الجماعة كالمعادة والمجموعة جمع تقديم ~~بالمطر بخلاف المنذور فعلها جماعة؛ لأن الجماعة ليست شرطا لصحتها بل واجبة ~~للوفاء بالنذر اه. # (قوله بعد فراغ الصوم) مفهومه أنه إذا شك قبل فراغه ضر فيجب الإمساك ~~وقضاؤه إن كان فرضا ع ش. # (قوله لمشقة الإعادة فيه إلخ) عبارة المغني لأن تعلق النية بالصلاة أشد ~~من تعلقها بالصوم بدليل أنه لو شك فيها في الصلاة وطال الزمن بطلت ولا كذلك ~~الصوم اه. # (قوله أنه إن كان) أي الشك قبل السلام و (قوله في ترك ركن إلخ) أي وإن ~~كان في شرط أبطل بشرطه كما تقدم عن شرح البهجة سم (قوله إن بقي محله) يعني ~~بأن لم يبلغ مثله كما علم مما قدمه في صفة الصلاة و (قوله وإلا فبركعة) أي ~~لأن نظيره يقوم مقامه ويلغو ما بينهما فيبقى عليه ركعة رشيدي (قوله لاحتمال ~~الزيادة) هذا ظاهر فيما لو شك عقب الركن قبل أن يأتي بركن غيره وإلا ~~فالزيادة محققة على كل حال فكان الأولى حذف الاحتمال لإغناء قوله أو لضعف ~~إلخ عنه رشيدي (قوله وبه) أي بالتعليل الثاني (قوله فأحرم إلخ) ولا يشكل ما ~~هنا بما مر من أنه إذا أتى بتكبيرة التحرم بقصد التحرم تبطل الصلاة التي هو ~~فيها؛ لأن المبطل هناك ما يلزم التحرم من قطع الصلاة التي هو فيها وهذا لا ~~يتأتى هنا؛ لأنه إنما أتى هنا بهذا التحرم لظن أن الأولى قد انقضت ولم ~~يتصور منه قصد قطعها بخلاف ما مضى بصري (قوله فورا) أي من غير طول فصل كما ~~يعلم مما بعده ومن محترزه الآتي فليس المراد الفورية الحقيقية رشيدي (قوله ~~لم تنعقد) أي الأخرى (قوله ثم إن ذكر إلخ) عبارة المغني والأسنى وخرج بالشك ~~العلم فلو تذكر بعده أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ~~ولم ms1241 PageV02P190 # يطأ نجاسة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد وتفارق هذه ~~الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة والمرجع في طوله وقصره ~~إلى العرف اه. # (قوله قبل طول فصل) أي عرفا و (قوله وإن تخلل إلخ) غاية ع ش (قوله يسير) ~~أخرج الكثير سم (قوله أو استدبر القبلة) قال في العباب وفارق مصلاه وقال في ~~شرحه كشرح الروض وخرج من المسجد أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر اه ~~وهو ظاهر؛ لأن الفعل الكثير المتوالي يبطل حتى مع السهو والجهل سم وفي ع ش ~~ما يوافقه (قوله حسب له إلخ) خلافا للنهاية عبارته ومتى بنى لم تحسب قراءته ~~إن كان قد شرع في نفل فإن شرع في فرض حسبت لاعتقاده فرضيتها قاله البغوي ثم ~~قال وهذا إذا قلنا إنه إذا تذكر لا يجب القعود وإلا فلا تحسب وعندي لا تحسب ~~انتهى وهو الأوجه اه قال ع ش قوله وعندي لا تحسب إلخ أي بل يجب العود ~~للقعود وإلغاء قيامه اه وقال س م بعد نقله عن الإيعاب وشرح البهجة مقالة ~~البغوي المذكورة بتمامها وقوله وعندي لا تحسب هو الأوجه م ر وقضيته وجوب ~~القعود عند التذكر وبذلك كله يعلم مخالفة الشارح هنا لما ذكره وي وسيأتي في ~~صلاة المسافر في شرح: ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى إلخ قول الشارح أما ~~إذا لم يطل فيلغو ما أتى به من الثانية ويبني على الأولى انتهى وهو مخالف ~~لما هنا وموافق لما قاله البغوي من عدم الحسبان مطلقا اه وعبارة الرشيدي ~~قوله م ر وعندي لا تحسب أي لوجوب القعود عليه كما هو ظاهر السياق وانظر ما ~~وجهه فيما لو كان الركن المشكوك فيه من الأركان التي لا تتعلق بالقعود ~~كالركوع مثلا وهلا كان العود للقعود في هذه الحالة مبطلا؛ لأنه حينئذ زيادة ~~ركن في غير محله فكأن المتبادر عوده إلى ما شك فيه وانظر ما صورة حسبان ~~القراءة أو عدم حسبانها فإنه لم يظهر لي ms1242 اه. # أقول كلام البغوي كما في سم عن شرح البهجة مفروض فيما إذا سلم ناسيا من ~~ركعتين فشرع في أخرى وقرأ ثم تذكر أنه لم يتم الأولى فما يقتضيه السياق من ~~وجوب القعود إنما هو لذلك الفرض فلو كان المتروك نحو ركوع فيجب العود إليه ~~كما هو معلوم مما مر في صفة الصلاة وبذلك الفرض تظهر أيضا صورة الحسبان أو ~~عدمه (قوله كما مر) أي قبيل الركن الثاني عشر (قوله تفصيل الشك إلخ) أي قبل ~~السلام الآتي قبيل قول المصنف وسهوه بعد سلامه ~~ PageV02P191 # والمار قبيل بيان السترة (قوله لأنه) أي الشك في النية (يضعفها) أي النية ~~(قوله بخلاف الظن) ففيه التفرقة بين الظن والشك سم وع ش (قوله ولذلك) أي ~~لأجل أن الشك في النية يضعفها (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية (قوله ما ~~لو طال الفصل إلخ) وأفتى الوالد - رحمه الله تعالى - فيمن سلم من ركعتين من ~~رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر بوجوب استئنافها ؛ لأنه إن أحرم ~~بالنفل قبل طول الفصل فتحرمه به لم ينعقد ولا يبني على الأولى لطول الفصل ~~بالركعتين أو بعد طوله بطلت نهاية قال ع ش قوله م ر لطول الفصل قد يؤخذ منه ~~أن الركعتين يحصل بهما طول الفصل وينبغي أن يعتبر ذلك بالوسط المعتدل؛ لأنه ~~المحمول عليه غالبا عند الإطلاق اه. # (قوله على ما تقرر) وهو قوله أما لو طال الفصل إلخ (قوله انضم إليه) أي ~~إلى الخروج ع ش. # (قوله أي المأموم) إلى قول المتن وسهوه في النهاية إلا قوله وذو الخبث ~~الخفي وقوله وغير السلام إلى المتن (قوله أي مقتضاه إلخ) هذا التفسير لا ~~يلتئم مع قول المصنف حال قدوته إلخ (قوله ولو حكمية) عبارة المغني الحسية ~~كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من ~~صلاة ذات الرقاع اه قول المتن (يحمله إمامه) أي وإن بطلت صلاة الإمام بعد ~~سهو المأموم سم على حج أي فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقص شيء ms1243 من ~~ثوابه ع ش (قوله وغيرها) كالسورة والجهر مغني (قوله لعدم صلاحيته) أي غير ~~المتطهر من المحدث أو ذي الخبث وكذا ضمير أدركه وضمير خلفه (قوله ولذلك) أي ~~لعدم الصلاحية (قوله خلفه) أي خلف المحدث أو ذي الخبث الخفي الذي لم يعلم ~~بذلك وقت النية ع ش (قوله وخرج) إلى قول المتن وسهوه في المغني إلا قوله ~~سجدة إلى المتن وقوله أو في أنه إلى أتى وقوله أو الشك إلى يبطل (قوله ~~وسيأتي) أي آنفا في المتن (قوله أي بعده) أي كما علم مما مر أنه الأولى ~~نهاية عبارة المغني أو بعده وهو الأولى اه. # (قوله في جلوس تشهده) أي في أثناء تشهده أو قبله أو بعده نهاية ومغني ~~(قوله لما مر في ركن الترتيب) كأنه إشارة إلى قوله ثم: فلو تيقن أي المصلي ~~ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهدها انتهى وهذا يفيد أن المأموم في ذلك ~~كغيره ووجهه أنه لم ينتقل مع الإمام لما بعد المتروك بل تبين أنه في الجلوس ~~بين السجدتين و (قوله وغير السلام إلخ) لا حاجة لهذا بل لا معنى له هنا؛ ~~لأن الكلام فيما قبل سلام الإمام كما يصرح به قول المصنف قام بعد سلام ~~الإمام سم (قوله أو شك فيه) أي في ترك الركن المذكور مغني (قوله لما مر ~~فيه) أي في ركن الترتيب (قوله مما مر ثم) أي في ركن الترتيب (قوله ولا يجوز ~~له العود إلخ) أي مع بقاء القدوة نهاية قال ع ش احترز به عما لو نوى ~~مفارقته اه. # (قوله لما فيه من ترك المبالغة) قد يؤخذ من هذا التعليل أنه لو اتفق سلام ~~الإمام بمجرد التذكر وكان المتروك ركوع الأخيرة مثلا جاز له العود لتداركه ~~فليراجع سم ويؤيده ما يأتي عنه قبيل الفرع وما ~~ PageV02P192 # مر آنفا عن النهاية وع ش (قوله بخلاف الشك) أي يسجد فيه سم ونهاية عبارة ~~المغني وخرج بذكر ما لو شك في ترك الركن المذكور فإنه يأتي به ويسجد للسهو ~~كما في التحقيق ms1244 وإنما لم يتحمله عنه ؛ لأنه شاك فيما أتى به بعد سلام إمامه ~~اه. # (قوله أتى بركعة) أي بعد سلام الإمام سم عبارة ع ش قوله أتى بركعة أي ~~وجوبا وسجد أي ندبا اه وعبارة المغني فإنه يسجد للسهو للتردد فيما انفرد به ~~ولو تذكر بعد القيام أنه أدرك الركوع؛ لأن ما فعله مع تردده فيما ذكر محتمل ~~للزيادة اه. # (قوله بعد القدوة) ظرف لوجود شكه (قوله فتذكر أحدهما) أي ترك أحدهما ~~نهاية عبارة المغني أما النية وتكبيرة الإحرام فالتارك لواحدة منهما ليس في ~~صلاة اه وهي أحسن (قوله أو في شرط إلخ) خرج به الشك في طروء المانع فلا ~~يؤثر؛ لأن الأصل عدمه سم (قوله من شروطه) أي شروط أحدهما (قوله إذا طال) ~~هذا بخلاف الشك بعد السلام فإنه لا أثر له بعد زواله له، وإن طال كما هو ~~ظاهر لظهور الفرق بين ما قبل وما بعد ثم رأيت الشارح ذكره في شرح العباب سم ~~(قوله أو مضى معه ركن) هو صادق بأقل الأركان نحو اللهم صل على محمد وكالركن ~~بعضه وهو ظاهر فليراجع ع ش أقول تقدم قبيل بحث السترة أن المبطل أحد الأمور ~~الثلاثة طول الزمن عرفا وإن لم يمض ركن أو مضي ركن وإن لم يطل الزمن أو عدم ~~إعادة ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن فعلم بذلك أن ~~قوله وكالركن بعضه ليس على إطلاقه (قوله كما مر) أي قبيل بيان السترة كردي. # (قوله أي المأموم) إلى قوله وعليه يحمل في النهاية وإلى قوله وله احتمال ~~إلخ في المغني إلا قوله وعليه إلى أما لو سلم (قوله أي بعده) أي بعد الفراغ ~~منه بقرينة ما يأتي رشيدي (قوله ومحله) أي محل السجود (قوله إن أتى بعليكم) ~~قد يقال ينبغي أنه لو نوى الإتيان به كان الحكم كذلك لما مر أن نية المبطل ~~مع الشروع فيه مبطلة بصري (قوله ومحله) أي محل عدم السجود إذا لم يأت ~~بعليكم بل اقتصر على السلام ms1245 كما فهم من قوله الأول ومحله إلخ فالضمير عائد ~~على ما فهم مما تقدم أو محل أن السلام من أسمائه تعالى فلا يؤثر سم (قوله ~~إن لم ينو معه إلخ) أي وإلا سجد وإن لم يأت بعليكم سم (قوله الخروج إلخ) أي ~~أو كونه بعض سلام التحلل كما سبق في أوائل الباب مع ما فيه (قوله وعليه ~~يحمل إلخ) أي ما لو نوى مع السلام الخروج من الصلاة (قوله أما لو سلم معه) ~~أي مقارنا له سم (قوله فلا يسجد إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما يأتي ~~آنفا (قوله وله احتمال أنه يسجد إلخ) وهو الأوجه لضعف القدوة بالشروع فيه ~~وإن لم تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام ويؤيد ذلك ما سيأتي أنه لو اقتدى ~~بعد شروعه في السلام وقبل عليكم لم تصح القدوة على المعتمد نهاية وفي سم عن ~~الشهاب الرملي ما يوافقه (قوله وفيه نظر) أي في احتمال السجود (قوله لما ~~يأتي في الجماعة أنها إلخ) تقدم عن النهاية ووالد صاحبه خلافه PageV02P193 # قوله قلت يفرق إلخ) الحاصل أن كلا من التكبير والسلام جزء من الصلاة وذلك ~~يستلزم اعتبار تبين الدخول في الأول وعدم تبين الخروج في الثاني سم (قوله ~~وذلك) أي كون السلام خارجا من الصلاة (قوله وحينئذ) أي وحين يكون السلام ~~خارجا من الصلاة بصري (قوله أنه يخرج إلخ) أي يجوز الخروج. # (قوله أي المأموم) إلى قوله بل يفارقه في المغني وإلى قوله ولا ينافي في ~~النهاية قول المتن (ويلحقه سهو إمامه) ولو كان اقتداؤه بعد سجود الإمام ~~للسهو وقبل سلامه فهل يلحقه سهوه فيسجد في آخر صلاته فيه نظر والظاهر أنه ~~يلحقه سم وقال ع ش والأقرب أنه لا يلحقه؛ لأنه لم يبق في صلاة الإمام خلل ~~حين اقتدائه اه وهو ظاهر (قوله المتطهر) أي وإن أحدث بعد ذلك نهاية ومغني ~~(قوله حال إلخ) ظرف المتطهر (قوله حال وقوع السهو إلخ) فلو بان إمامه محدثا ~~فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة ms1246 حقيقة حال السهو مغني وسم قول ~~المتن (لزمه متابعته) أي مسبوقا كان أو موافقا شرح بافضل (قوله وإن لم يعرف ~~أنه سها) حملا له على السهو حتى لو اقتصر على سجدة واحدة سجد المأموم أخرى ~~لاحتمال ترك الإمام لها سهوا نهاية ومغني (قوله بأن هوى للسجدة إلخ) محل ~~ذلك حيث لم يقصد ابتداء عدم السجود أصلا وإلا فتبطل بمجرد هوي الإمام ~~للسجود لشروع المأموم في المبطل ع ش (قوله لأنه حينئذ إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني لمخالفته حال القدوة اه. # (قوله بركنين) ليس المراد كما هو واضح بركنين للصلاة بل المراد لسجود ~~السهو وكان يكفي أن يقال بفعلين وإن لم يكونا ركنين للصلاة سم (قوله إن ~~تعمد) أي وعلم شرح بافضل ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله إن تيقن) أي ~~المأموم (غلطه) أي الإمام ع ش (قوله في سجوده) أي في ظنه سبب السجود كأن ظن ~~ترك بعض يعلم المأموم فعله مغني (قوله كأن كتب) أي الإمام ع ش (قوله كأن ~~كتب إلخ) لا يقال هذه الأمور لا تفيد اليقين؛ لأنه بعد تسليم أن المراد به ~~حقيقته يمكن أن تفيده بواسطة القرائن سم عبارة المغني قال بعض المتأخرين ~~وهو أي استثناء ما لو تيقن غلط الإمام في سجوده مشكل تصويرا وحكما واستثناء ~~فتأمله انتهى وجه إشكال تصويره كيف يعلم المأموم أن الإمام سجد لذلك جوابه ~~أن يغلب على ظنه أنه سجد لذلك وهو كاف ووجه إشكال حكمه أنه إذا سجد الإمام ~~لشيء ظنه سها به وتبين خلافه يسجد لذلك وإذا سجد ثانيا لزم المأموم متابعته ~~وجوابه أنه لا يسجد معه أولا وإن سجد معه ثانيا ووجه إشكال استثنائه أن هذا ~~الإمام لم يسبقه فكيف يستثنى من سهو الإمام وجوابه أنه استثناء صورة اه. # (قوله أو أشار) أي إشارة مفهمة (قوله لجهله به) أي بوجوب المتابعة (قوله ~~في تصور ذلك) أي تيقن غلط الإمام ع ش (قوله واستشكال حكمه) أي حكم تيقن ~~الغلط من عدم جواز المتابعة (قوله يقتضي سجوده) أي المأموم ms1247 أخذا مما يأتي ~~(قوله بعد نية إلخ) و (قوله لمدرك إلخ) كل منهما متعلق لقوله سجوده (قوله ~~فتلك إلخ) جواب أما (قوله ولو قام إمامه إلخ) (فرع) جلس الإمام للتشهد في ~~ثالثة الرباعية سهوا فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب البناء على ~~اليقين أنه يجعلها ثالثة ويمتنع عليه موافقة الإمام في هذا الجلوس وهذا ~~التشهد فهل تتعين عليه المفارقة أو يجوز له انتظار الإمام قائما فلعله ~~يتذكر أو يشك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني سم (قوله PageV02P194 # لأن الفرض إلخ) عبارة المغني والنهاية؛ لأن قيامه أي المأموم لخامسة غير ~~معهود بخلاف سجوده فإنه معهود لسهو إمامه ولا يرد ما سيأتي في الجمعة أن ~~المسبوق لو رأى الإمام يتشهد نوى الجمعة لاحتمال نسيانه بعض أركانها فيأتي ~~بركعة؛ لأنه إنما يتابعه فيما يأتي إذا علم ذلك كما أفاده الوالد - رحمه ~~الله تعالى - وهنا لم يعلم اه عبارة سم قولان الفرض أنه علم الحال إلخ ~~قضيته أنه لو لم يعلم ذلك ولم يظنه جازت المتابعة لكن إنما يظهر ذلك إن كان ~~مسبوقا أو شاكا في فعل ركعة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك؛ لأنه إذا أدرك مع ~~الإمام جميع الصلاة من غير حصول خلل في فعل نفسه تمت صلاته وإن تبين اختلال ~~بعض ركعات الإمام فحينئذ ليس له متابعته في تلك الركعة التي قام لها نعم ~~ينبغي إن شرط جواز المتابعة للمسبوق أو الشاك إن ظن أو علم أنه ترك ركنا ~~بخلاف ما إذا شك فليتأمل ثم رأيت الشارح في الجمعة صرح بذلك الشرط سم. # (قوله بل يفارقه إلخ) وهي أولى قياسا على ما مر فيما لو عاد الإمام ~~للقعود بعد انتصابه ع ش (قوله قضية كلامهم إلخ) جزم بهذه القضية شيخ ~~الإسلام في فتاويه وقضية قوله بفعل الإمام أنه لا يستقر قبل فعله حتى لو ~~فارقه المأموم قبل فعله سقط عنه وهو الظاهر سم وقوله قبل فعله المتبادر منه ~~قبل فراغه منه فيجوز المفارقة حينئذ قبل هويه للسجدة الثانية ms1248 أخذا مما تقدم ~~آنفا في شرح لزمه متابعته فليراجع (قوله أن سجود السهو إلخ) هل سجود ~~التلاوة كذلك أو يفرق فيه نظر ولعل الفرق أظهر كما يفيده ما يأتي في سجود ~~التلاوة أنه لو لم يعلم سجود إمامه إلا بعد رفعه منه لا يسجد سم وع ش و ~~(قوله بفعل الإمام إلخ) هو مفروض فيما لو سجد الإمام قبل السلام فلو كان ~~يرى السجود بعد السلام كالحنفي فسلم ثم سجد فهل يستقر على المأموم المخالف ~~في هذه الحالة حتى يلزمه السجود قبل سلامه أم لا اعتبارا باعتقاده فيه نظر ~~ويظهر الثاني ثم رأيت ما ذكره الشارح قبيل قول المصنف الآتي ولو سها إمام ~~الجمعة وقوله هنا أو اعتقادا أنه بعد السلام سم على حج وهو ظاهر وكتب على ~~سم شيخنا الشوبري لا وجه لهذا التردد؛ لأنه بسلام الإمام انقطعت القدوة فهو ~~باق على سنيته انتهى اه ع ش. # (قوله على المأموم إلخ) هذا في الموافق أما المسبوق إذا تخلف عن سجود ~~الإمام لعذر إلى أن سلم الإمام فلا يلزمه السجود لفواته والفرق أن سجود ~~الموافق ليس لمحض المتابعة بل لجبر خلل الصلاة أيضا بخلاف المسبوق فإن PageV02P195 # سجوده الآن لمحض المتابعة وقد فاتت م ر اه سم واعتمده ع ش (قوله لزمه أن ~~يعود إليه إلخ) لعله حيث لم يوجد ما ينافي السجود، فإن وجد كحدثه فلا أخذا ~~مما يأتي آنفا عن النهاية والمغني عند قول المتن على النص فليراجع (قوله ~~وظاهر إلخ) عكس قوله السابق وإلا بأن هوى للسجدة الثانية إلخ (قوله وألا ~~يسجد الإمام) إلى المتن في المغني وإلى قوله وبقي في ذلك في النهاية إلا ~~قوله لكن لا يفعل إلى وإنما لم يأت وقوله والذي يتجه إلخ فقال بدله وقد ~~يوجه إلخ. # (قوله وألا يسجد الإمام إلخ) أي أو بطلت صلاة الإمام كأن أحدث قبل تمامها ~~وبعد وقوع السهو منه أو فارقه شرح بافضل (قوله أو اعتقادا إلخ) أي كالحنفي ~~قول المتن (فيسجد إلخ) أي ندبا كما ms1249 هو ظاهر سم (قوله فيسجد المأموم) أي بعد ~~سلام إمامه نهاية ومغني وسيأتي هذا في الشرح بقي ما لو أخر الإمام السلام ~~بعد سجوده، وقد سها المأموم عن سجوده ثم تذكر قبل سلام الإمام ويظهر أنه ~~يسجد ولا ينتظر سلام الإمام كما لو سبقه الإمام بأقل من ثلاثة أركان طويلة ~~لسهوه عن متابعته فإنه يمشي على نظم صلاة نفسه سم على حج اه ع ش قول المتن ~~(على النص) وعليه لو تخلف بعد سلام إمامه ليسجد فعاد الإمام إلى السجود لم ~~يتابعه سواء أسجد قبل عود الإمام أم لا لقطعه القدوة بسجوده في الأولى ~~وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية بل يسجد فيهما منفردا ~~بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس كما قاله الإسنوي لزوم ~~العود للمتابعة والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير فيه، وقد ~~اختاره فانقطعت القدوة فلو سلم المأموم معه ناسيا فعاد الإمام إلى السجود ~~لزمه موافقته فيه لموافقته له في السلام ناسيا فإن تخلف عنه بطلت صلاته أي ~~عند عدم المنافي للسجود كما لو أحدث أو نوى الإقامة وهو قاصر أو بلغت ~~سفينته دار إقامته أو نحو ذلك وإن سلم عامدا فعاد الإمام لم يوافقه لقطعه ~~القدوة بسلامه عمدا مغني ونهاية ويأتي جميع ما ذكره في الشرح إلا قولهما أي ~~عند عدم المنافي إلخ. # قول المتن (فالصحيح أنه يسجد معه) أي وجوبا (ثم في آخر صلاته) أي ندبا ~~شرح بافضل وسم (قوله أن موضوعه) المناسب موضعه بإسقاط الواو الثاني (قوله ~~ومن ثم إلخ) إشارة إلى قوله للمتابعة (قوله كما يأتي) أي آنفا في شرح على ~~النص (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف فلو ظن إلخ قول المتن (فإن لم يسجد ~~الإمام) أي عمدا أو سهوا أو اعتقادا أنه بعد السلام (قوله في الصورتين) أي ~~في السهو بعد الاقتداء والسهو قبله (قوله لما مر) أي آنفا من قوله جبرا ~~للخلل إلخ (قوله ولو اقتصر إمامه) أي الموافق (قوله سجد ثنتين) هل ms1250 تستقران ~~على المأموم على ما تقدم في التنبيه أو لا؛ لأن الإمام في معنى التارك له ~~إذ لا يحصل بالسجدة الواحدة؟ فيه نظر ولعل الأوجه الثاني سم أقول صنيع ~~النهاية والمغني في شرح قول المصنف المتقدم فإن سجد لزمه متابعته كالصريح ~~في الاستقرار وبطلان الصلاة بالترك فليراجع (قوله أو تركه إلخ) عطف على ~~قوله اقتصر إلخ (قوله اعتقادا إلخ) عبارة المغني ولو كان إمامه حنفيا فسلم ~~قبل أن يسجد للسهو سجد المأموم قبل سلامه اعتبارا بعقيدته ولا ينتظره ليسجد ~~معه؛ لأنه فارقه بسلامه هذا إذا كان موافقا أما المسبوق فيخرج PageV02P196 # نفسه ويتم لنفسه ويسجد آخر صلاته وظاهر هذا أنه ينوي المفارقة إذا قام ~~ليأتي بما عليه والظاهر أنه لا يحتاج إلى نية المفارقة لقولهم وتنقضي ~~القدوة بسلام الإمام اه. # (قوله اعتقادا أتى به إلخ) منه أن يقتدي الشافعي بالحنفي في صلاة الصبح ~~فيسن للشافعي السجود قبيل سلامه وبعد سلام إمامه سواء أتى المأموم بالقنوت ~~أو لم يأت به؛ لأن سجوده لترك إمامه القنوت لا لترك نفسه لأن تركه يتحمله ~~الإمام ومن ثم لو اقتدى الشافعي في صلاة الصبح بمن يصلي الظهر أو سنة الصبح ~~مثلا لا يطلب منه سجود السهو سواء أقنت المأموم أم لا؛ لأن ترك المأموم له ~~يتحمله عنه الإمام وصلاة الإمام لم يدخلها نقص يقتضي السجود في عقيدة ~~المأموم إذ لا قنوت عند المأموم في الظهر وسنة الصبح حتى يسجد لترك إمامه ~~له واعلم أن سجود الشافعي للسهو خلف الحنفي لا يختص بصلاة الصبح بل الظاهر ~~طلب السجود من الشافعي إذا صلى خلف الحنفي في الصلوات الخمس وإن لم أقف على ~~من نبه عليه وذلك لأن الحنفي لا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~التشهد الأول بحيث لو صلى فيه عليه - صلى الله عليه وسلم - سجد للسهو ~~وبتركه للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول يتوجه ~~سجود السهو على المأموم فتنبه له، الكردي أقول قد يمكن الفرق بين القنوت ~~والصلاة ms1251 على النبي - صلى الله عليه وسلم - بكون الأول جهريا والثاني سريا ~~فلا يعلم المأموم ترك إمامه الحنفي لها لاحتمال تقليده لمن يرى الصلاة على ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول كالشافعي وفي الحاشية ~~الشامية على الدر المختار من كتب الحنفية ما نصه هذا كله أي وجوب سجود ~~السهو في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول على قول ~~أبي حنيفة لا. ففي التتارخانية عن الحاوي أنه على قولهما لا يجب السهو ما ~~لم يبلغ إلى قوله حميد مجيد اه. # ويؤيد الفرق المذكور عدم نقل السجود في غير الصبح قولا أو فعلا من أحد من ~~أصحابنا سلفا وخلفا مع شيوع مذهب الحنفي في الصلاة على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - في التشهد الأول فالسجود في غير الصبح في قوة مخالفة الإجماع ~~المذهبي والله أعلم (قوله أتى به) أي ندبا كما هو ظاهر س م (قوله فتختل ~~المتابعة) قد يفهم أنه لو لم تختل بأن نوى المفارقة عقب ترك الإمام التشهد ~~الأول أو سجود التلاوة أتى به وهو ظاهر في ترك التشهد الأول دون سجود ~~التلاوة لقولهم إن المأموم يسجد لسجدة إمامه لا لقراءته سم (قوله بخلاف ما ~~هنا) أي سجود السهو (قوله فرع: سجد الإمام) إلى قوله وبقي في ذلك في ~~النهاية إلا أنه لم يقل فيما يأتي والذي يتجه ذكر الاحتمالين وتوجيه كل ~~منهما ثم قال هذا والذي أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - أنه يجب عليه ~~إتمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد للسهو انتهى ما في النهاية والاحتمالان ~~مفرعان على مقتضى كلام الخادم والبحر من وجوب المتابعة أقول القلب إلى ما ~~أفتى به الشهاب الرملي أميل، وظاهر كلامه أنه يتمه وإن استمر فيه حتى شرع ~~إمامه في الهوي للسجدة الثانية بصري وقوله ما أفتى به الشهاب إلخ في الكردي ~~عن الإيعاب ما يوافقه وقوله وظاهر كلامه إلخ يأتي عن سم ما يوافقه. # (قوله الموافق إلخ) أي أما المسبوق فيوافقه وجوبا مطلقا كما مر (قوله ms1252 من ~~أقل التشهد) أي مع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - سم وفي الكردي ~~عن الإيعاب مثله (قوله وافقه وجوبا) أي فتخلفه تخلف بغير عذر سم (قوله ما ~~مر آنفا) أي في شرح لزمه متابعته (قوله لأن للمأموم التخلف بعد سلام ~~الإمام) وظاهر أنه حينئذ لا يأتي بشيء من أذكار التشهد ولا أدعيته؛ لأن ~~سجوده وقع في محله وليس لمحض المتابعة، وسجود السهو المحسوب لا يعقبه إلا ~~السلام كما سيأتي ما يصرح به غاية الأمر أنه اغتفر له التخلف فلا تبطل به ~~صلاته خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش رشيدي عبارته قوله لأن للمأموم ~~التخلف إلخ فلا يكون سجوده مع الإمام مانعا له من الأذكار المأثورة أو ~~غيرها اه. # (قوله أو قبل أقله تابعه إلخ) خالفه شيخنا الشهاب الرملي فأفتى بأنه PageV02P197 # لا يتابعه بل يتخلف لإتمام التشهد الواجب ثم يسجد عملا بقاعدة أن سجود ~~السهو بين التشهد والسلام انتهى وعلى هذا فلا يضر تخلفه بالسجودين مع ~~الجلوس بينهما؛ لأنه تخلف بعذر فصلاته صحيحة وإن سلم الإمام وهو في التشهد ~~إذ لم يتأخر عنه بأكثر من ثلاثة طويلة فعلية سم. # (قوله تابعه وجوبا إلخ) وهو الأقرب؛ لأن الأصل وجوب متابعة الإمام في ~~فعله فلا يتركها إلا لعارض اللهم إلا أن يقال إن هذا كبطء القراءة فيعذر في ~~تخلفه لإتمامه كما يعذر ذلك في إتمام الفاتحة ع ش (قوله وبقي في ذلك) أي في ~~سجود الإمام قبل فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد (قوله ثم رأيته إلخ) ~~أي المصنف (قوله وحاصل عبارته) أي شرح المهذب (قوله فتشهد) أي الإمام (قوله ~~قبل تشهدهم) أي قبل فراغهم عنه (قوله أحدهما لا إلخ) قد يشير بتقديمه إلى ~~رجحانه كما اختاره الشهاب الرملي والشارح في الإيعاب (قوله فعلى هذا) أي ~~الثاني (قوله انتهت) أي حاصل عبارة شرح المصنف والتأنيث باعتبار المضاف ~~إليه (قوله أنهم لا يعيدونه) الموافق لما مر في أول الفرع الإفراد بإرجاع ~~الضمير للمأموم الموافق (قوله له فيه) أي للإمام ms1253 في السجود و (قوله منه) أي ~~من التشهد (قوله في كلامه) أي شرح المهذب. # (قوله يسجد معه ثم آخر صلاته) أي ومقابله لا يسجد معه نظرا إلى أن موضع ~~السجود آخر الصلاة وبملاحظة هذا التقدير يصح كونه بدلا من القولان في ~~المسبوق (قوله وإنما قطع) أي المصنف في مسألة صلاة الخوف (قوله فتأمل ذلك ~~إلخ) أي الحاصل المذكور وتوجيه الشارح لقطع المصنف بعدم الإعادة (قوله ولم ~~يره) أي القطع بعدم الإعادة كردي # (قوله بينهما جلسة) إلى قوله وقضية التشبيه في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله واحتمال البطلان إلى قوله بخلاف ما إلخ. (قوله وإن كثر السهو) فلو ~~أحرم منفردا برباعية وأتى منها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فسها ~~إمامه ولم يسجد ثم أتى هو بالرابعة بعد سلامه فسها فيها كفى للجميع سجدتان ~~نهاية ومغني (قوله مع تعدده) أي السهو (قوله ما لم يخصه ببعضه) أي وإلا ~~فيحصل ويكون تاركا للباقي في نهاية ومغني أي ثم لو عن له السجود للباقي لم ~~يجز وإذا فعله عامدا عالما بطلت صلاته؛ لأنه زيادة غير مشروعة لفواته ~~بتخصيص السجود الذي فعله ببعض المقتضيات ولو نوى السجود لترك التشهد الأول ~~مثلا وترك السورة فالظاهر أن صلاته تبطل؛ لأن السجود بلا سبب ممنوع وبنية ~~ما ذكر شرك بين مانع ومقتض فيغلب المانع وبقي ما لو قصد أحدهما لا بعينه هل ~~يضر أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول؛ لأن أحدهما صادق بما يشرع له السجود وما ~~لا يشرع له فلا يصح ترديده النية بينهما ع ش. # (وقوله ولو نوى إلخ) أي عامدا عالما أخذا مما قدمه ونظائره (قوله واحتمال ~~البطلان) أي بطلان الصلاة بالتخصيص بالبعض (قوله الذي إلخ) نعت للاحتمال ~~(قوله لأنه) أي التخصيص (قوله الآن) أي حين تعدد السهو (قوله بل هو إلخ) أي ~~السجود (قوله أنها تداخلت) السجدات المطلوبة لأسباب متعددة (قوله ولو ~~اقتصر) أي المصلي ع ش (قوله ومن ثم) أي لعدم مشروعية الاقتصار على سجدة ~~واحدة (قوله أبطلت) أي السجدة ms1254 PageV02P198 # المقتصر عليها (قوله لكن محله) أي الإبطال (قوله وكونه) أي ما اقتصر عليه ~~من السجدة الواحدة ولو أنث لاستغنى عن التأويل المذكور (قوله كما مر) أي في ~~فصل مبطلات الصلاة (قوله كما تقرر) أي في قوله أما لو عرض بعد فعلها إلخ ع ~~ش (قوله يحمل ما نقل عن ابن الرفعة إلخ) أي فيحمل الأول على ما لو نوى ~~الاقتصار على سجدة ابتداء والثاني على ما لو عرض بعد فعلها (قوله كالجلسة) ~~المناسب والجلسة بالعطف (قوله في واجبات الثلاثة ومندوباتها إلخ) كوضع ~~الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما والتورك ~~بعدهما ويأتي بذكر سجود الصلاة فيهما قال الأذرعي وسكتوا عن الذكر بينهما ~~والظاهر أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة مغني ونهاية (قوله ما مر في ~~السجدة) أي في الاقتصار عليها. # (قوله به) أي بالشرط و (قوله قبل فعله) أي فعل أحد المذكورين سابقا من ~~السجدة والجلوس ويجوز إرجاع الضمير للسجدة المذكورة آنفا في قوله ما مر في ~~السجدة وكذا الضمير في قوله وفعله وقوله أثناء فعله وقوله وتركه (قوله وإن ~~طرأ له إلخ) أي كأن طرأ له الرفع من السجدة قبل الطمأنينة سم (قوله وعلى ~~هذا الأخير) أي الطروء. # (قوله ما قررته) أي في قوله أما لو عرض بعد فعلها إلخ (قوله لكن الوجه ~~الفرق إلخ) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته وفيه نزاع ~~كسجود التلاوة والمعتمد كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - وجوب النية ~~في كل منهما أي على الإمام والمنفرد فيما يظهر لا على المأموم وهي القصد اه ~~أي قصد خصوص السهو وخصوص التلاوة بقرينة ما يأتي رشيدي وعبارة سم الوجه ~~تخصيص وجوب نية سجود السهو بغير المأموم فلا تجب عليه؛ لأن وجوب المتابعة ~~يغني عنها وكنية سجود السهو نية سجود التلاوة عند من يقول بوجوبها أيضا ~~كشيخنا الرملي فيختص وجوبها بغير المأموم لما ذكر (فرع) هل تجوز نية سجود ~~السهو وإن صدر السبب عمدا بناء على أن سجود السهو صار علما في الشرع على ms1255 ~~السجود للخلل مطلقا؟ فيه نظر ولا يبعد الجواز ما لم يقصد بالسهو حقيقته؛ ~~لأن ذلك تلاعب فليتأمل اه. # (قوله فإن سببها القراءة إلخ) عبارة المغني في سجدة التلاوة نصها ونوى ~~وجوبا؛ لأن نية الصلاة لم تشملها كما صرحوا بذلك في ترك السجدات فقالوا لو ~~ترك سجدة سهوا ثم سجد للتلاوة لا تكفي عنها؛ لأن نية الصلاة لم تشملها ~~بخلاف ما لو ترك الجلوس بين السجدتين وجلس للاستراحة فإنه يكفي؛ لأن نية ~~الصلاة شملته فهي كسجود السهو كذا قيل والأوجه قول ابن الرفعة ولا تجب على ~~المصلي نيتها اتفاقا؛ لأن نية الصلاة تنسحب عليها بواسطة وبهذا يفرق بينها ~~وبين سجود السهو انتهى ولا ينافي ذلك ما تقدم من قولهم إن نية الصلاة لم ~~تشملها أي بلا واسطة والسنة التي تقوم مقام الواجب ما شملته النية بلا ~~واسطة اه. # (قوله من هذه الحيثية) أي من حيث إن سببها القراءة إلخ (قوله بل لعروض ~~القراءة) أي قراءة آية السجدة PageV02P199 # قوله لأن أفعاله) أي المأموم (قوله وقد مر) أي في المتن عن قريب (قوله ~~نيته) أي المأموم (له) أي لسجود السهو (حينئذ) أي حين جهله بسهو الإمام ~~(قوله نيته بأن إلخ) فاعل فوجبت (قوله وبقولي عن السهو علم معنى النية) إلى ~~قوله قيل إلخ أنكره النهاية فقال ومن ادعى أن معنى النية المثبت إلخ فهو ~~خطأ فاحش اه قال ع ش قوله م ر ومن ادعى إلخ مراده حج وقوله فهو خطأ إلخ أي ~~إذ يجب التعرض لخصوص السهو والتلاوة ولا يكفي مطلق السجود فيهما اه. # (قوله وبهذا) أي بقوله وبقولي عن السهو علم إلخ (قوله بينهما) أي بين ~~سجدتي التلاوة والسهو (قوله قال إلخ) أي المتوهم المذكور (قوله كما زعم) أي ~~المتوهم. # (قوله بل هو صحيح) أي قول ابن الرفعة وكذا اعتمده شيخ الإسلام والمغني ~~كما مر (قوله من معناها هنا) أي معنى النية في سجدة التلاوة و (قوله ثم) أي ~~في سجود السهو (قوله ولا تبطل) أي الصلاة (بهذه النية) أي نية ms1256 سجود السهو ~~أو التلاوة (قوله بل لا وجه إلخ) وفاقا للنهاية. # (قوله أي سجود السهو) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله والخلاف إلى ~~وسيعلم وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقد يؤخذ إلى وأخذ (قوله ومن ~~الأذكار) أي والأدعية مغني (قوله من غير فاصل إلخ) أي بشيء من الصلاة فلا ~~يضر طول الفصل بينهما أي السجود والسلام بسكوت طويل كما أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي نهاية وسم ويأتي ما يتعلق بذلك (قوله لما مر إلخ) دليل ~~الجديد (قوله مع الزيادة إلخ) المفيدة أنه لا فرق بين الزيادة والنقصان ~~وفيه رد على القديم القائل بأنه إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة ~~فبعده (قوله لقوله إلخ) صلة للزيادة (وقوله عقبه) أي الأمر ظرف للزيادة ~~وكان الأولى تقديمه على لقوله و (قوله فإن كان إلخ) مقول القول (قوله ولقول ~~الزهري إلخ) ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة منها ~~وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي اليدين بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع ~~أنه لم يرد لبيان حكم سجود السهو نهاية ومغني أي بل لبيان أن السلام سهوا ~~لا يبطل ع ش. # (قوله وهو ضعيف) أي القول بأن الخلاف في الأفضل وكذا ضمير أنه الطريقة ~~إلخ (قوله وقال إلخ) عطف على جرى (قوله من كلامه) أي المصنف (قوله أن من ~~استخلف) أي المسبوق بقرينة ما بعده وهو بكسر اللازم و (قوله عمن إلخ) أي عن ~~إمام و (قوله سجد هو) أي المستخلف بفتح اللازم و (قوله ثم يقوم هو) أي ~~ويفارقه المأمومون مغني (قوله ولا يرد) أي ما سيعلم من كلامه في الجمعة ~~(قوله لأن سجوده هنا) أي سجود الخليفة في آخر صلاة الإمام (قوله كما في ~~المسبوق) أي الذي تقدم حكمه في المتن سم (قوله وبالمأثور) أي أو غيره (قوله ~~في نحو سجدة التلاوة) أدخل بالنحو سجدة الشكر (قوله لكن مر) أي في أول ~~الباب (قوله أن الأوجه إلخ) مر ما فيه فلا ms1257 تغفل بصري (قوله وأخذ من قولهم ~~بين المفيد إلخ) لا إفادة في ذلك لما ادعاه هذا المدعي فتأمل بصري (قوله ~~وليس إلخ) أي الأخذ (قوله وعلى الجديد) إلى قول المتن وإذا سجد في النهاية ~~إلا قوله بخلاف إلى المتن وقوله وإن لم يبق إلى فإن قلت إذا (قوله لقطعه ~~له) أي لطلب السجود وعبارة الأسنى والمغني PageV02P200 # لأنه قطع الصلاة اه وهي أحسن. # قول المتن (وطال الفصل إلخ) وكذا لو لم يرد السجود وإن قرب الفصل فلا ~~سجود لعدم الرغبة فيه فصار كالمسلم عمدا في أنه فوته على نفسه بالسلام مغني ~~وغرر وأسنى وشرح بافضل (قوله وطال الفصل عرفا) أي بين السلام وتيقن الترك ~~بأن مضى زمن يغلب على الظن أنه ترك السجود قصدا أو نسيانا شرح بافضل (قوله ~~كالمشي على نجاسة) لو كانت جافة معفوا عنها ولم يتعمد المشي عليها وفارقها ~~حالا اتجه أنه لا أثر للمشي حينئذ عليها سم عبارة البجيرمي قوله ولم يطأ ~~نجاسة أي رطبة غير معفو عنها بأن لم يطأ نجاسة أصلا أو وطئ نجاسة جافة ~~وفارقها حالا أو وطئ نجاسة معفوا عنها اه (قوله وإلا بطل) أي وأراده مغني ~~وشرح بافضل (قوله ومحله) إلى قوله قال جمع في المغني وفي شرحي الروض ~~والمنهج (قوله فلا يفوت) أي ويندب العود إلى السجود شرح بافضل (قوله وإلا ~~حرم) أي فلو فعل ذلك لم يصر به عائدا إلى الصلاة ع ش وأسنى ومغني عبارة ~~الكردي وإذا عاد لم يصر عائدا إلى الصلاة كما في ألغاز الإسنوي وحواشي ~~المنهج للزيادي والحلبي واستقر به الشارح في الإيعاب ورأيته في عدة مواضع ~~من فتاوى م ر ونقل سم في حواشي المنهج عن م ر أنه يحرم العود وإذا عاد إليه ~~أي في الجمعة صار عائدا ووجب إتمامها ظهرا إذا خرج الوقت اه أقول كلام ~~الإسنوي كما في سم عن الإيعاب صريح في استثناء القاصر وفي البجيرمي عن ~~عميرة ما يوافقه وعن الحلبي الجزم بذلك عبارته فلو تعدى وسجد في الجميع ما ms1258 ~~عدا القاصر بقسميه لا يصير عائدا للصلاة قال الإسنوي لأنه ليس مأمورا به ~~حلبي اه. # وقوله بقسميه أي من نوى الإقامة ومن انتهى سفره (قوله كأن PageV02P201 # خرج إلخ) مثال لطروء المانع بعد السلام (قوله كأن خرج وقت الجمعة) ينبغي ~~أو ضاق عن السلام مع السجود وهل محله فيمن تلزمه الجمعة أو لا فرق ولا يبعد ~~الأول فغيره كغيره سم (قوله وتطهر عن قرب) قيد به ليصح مثالا لعدم طول ~~الفصل (قوله قال جمع إلخ) اعتمده في شرح بافضل (قوله وعللوه) أي التحريم ~~عند ضيق الوقت (قوله لأن الموافق إلخ) وللجمع المذكور أن يقولوا هذا حصل ~~فيها خروج بالتحلل صورة ولا ضرورة مع ضيق الوقت إلى العود فيها؛ لأنه يشبه ~~إنشاءها ولا كذلك مسألة المد لم يحصل فيها صورة خروج بحال نهاية وس م (قوله ~~أنه إلخ) بيان للموافق إلخ (قوله إن شرع) أي من سلم ساهيا ثم تذكر قبل طول ~~الفصل. # (قوله لم يحرم عليه ذلك) أي العود (قوله وإن خرج الوقت) أي ولم يدرك فيه ~~ركعة نهاية (قوله حينئذ) أي حين إذ شرع وقد بقي إلخ (قوله وإن لم يبق) أي ~~حين الشروع في الصلاة (قوله لم يتصور ذلك) أي ضيق الوقت بعد السلام لخروجه ~~قبله (قوله بذلك) أي النظر المذكور و (قوله أن هذا) أي العود عند ضيق الوقت ~~و (قوله حينئذ) أي حين إذ شرع في الصلاة، وقد بقي من الوقت ما يسعها (قوله ~~ولك أن تقول إلخ) جواب باختيار الشق الثاني ومنع عدم التصور (قوله بأن ذلك) ~~أي المراد بيسعها و (قوله بالنسبة للحد الوسط) أي يسعها بالنسبة للحد إلخ ~~(قوله بالنسبة للثاني) أي للحد الوسط و (قوله ما قالوه) أي الجمع المذكور ~~(قوله إذا لم يحرم ذلك) أي العود إذا شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما ~~يسعها بالنسبة للثاني (قوله قلت صرح البغوي إلخ) أي فمقتضاه سن العود (قوله ~~أتى بالسنن) ظاهره وإن لم يدرك ركعة في الوقت ويؤيده أو يعينه ms1259 قوله قال ~~ويحتمل إلخ فتأمله لكن قرر م ر خلاف ذلك فشرط ركعة في الوقت س م أي في سن ~~المد. # (قوله قال) أي البغوي (قوله وتنظير الإسنوي فيه) أي فيما صرح به البغوي ~~من سن الإتيان بالسنن (قوله بها) أي بالسنن (قوله مردود والذي يتجه إلخ) ~~عبارة النهاية مردود بما تقدم من جواز المد حيث شرع فيها وفي الوقت ما يسع ~~جميعها وإن لم يدرك فيه ركعة اه. # (قوله فله ذلك مطلقا) أي الإتيان بالسنن وإن لم يدرك في الوقت ركعة (قوله ~~كيف يسن هذا) أي الإتيان بالسنن ويحتمل أن المشار إليه العود (قوله يمكن ~~الجمع إلخ) ويمكن الجمع أيضا بأن المد الذي هو خلاف الأولى المد بتطويل نحو ~~القراءة والذي هنا هو المد بالإتيان بالسنن ولعل هذا أقرب وأوفق بل هو ~~المراد إن شاء الله تعالى سم وفيه تأمل (قوله بحمل هذا إلخ) أي ما قاله ~~البغوي من سن الإتيان بالسنن قال الرشيدي كان المراد أن محل قولهم إن المد ~~خلاف الأولى فيما إذا لم تقع ركعة في الوقت وهنا وقعت ركعة بل الصلاة ~~بجميعها فيه اه وهذا مبني على تفسير اسم الإشارة بالعود لكن الظاهر تفسيره ~~بالإتيان بالسنن كما هو قضية ما مر عن سم. # (قوله وذاك) أي قولهم المد خلاف الأولى. # قول المتن (وإذا سجد) أي أراد السجود وإن لم يشرع فيه بالفعل كما أشعر به ~~كلام الإمام الغزالي وغيرهما وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم ~~(قوله وكذا إن نواه إلخ) اقتصر على ما قبله في شرح بافضل قال الكردي وكذا ~~اعتمده في شروحه على الإرشاد والعباب وزاد في التحفة وكذا إن PageV02P202 # نواه إلخ وهذا معتمد الجمال الرملي وغيره اه وتقدم في النهاية والمغني ~~وسم اعتماده قول المتن (صار عائدا إلخ) ظاهر هذا الكلام أنه بإرادة السجود ~~تبين أنه لم يخرج من الصلاة حتى يحتاج لإعادة السلام وتبطل بحدثه قبله وإن ~~أعرض عن السجود ولو قبل الهوي له ويحتمل أن ذلك التبين ms1260 مشروط بالسجود أو ~~الشروع فيه أو في الهوي له سم وهذا الاحتمال بعيد بل لا يظهر عليه ثمرة ~~الخلاف المار عن الكردي. # (قوله أي بان) إلى الباب في المغني إلا قوله يعلم خطأه إلى يتعمد السلام ~~وكذا في النهاية إلا قوله ولو سلم إلى ومر (قوله إلا لنسيانه إلخ) أي أو ~~جهله أنه عليه كما مر (قوله فيعيده إلخ) أي يعيد السلام ولا يعيد التشهد ~~مغني وهذا مفرع على المتن (قوله ويلزمه الظهر بخروج وقت الجمعة) أي بعد ~~العود فلا ينافي ما مر من حرمة السجود عدم صيرورته عائدا إلى الصلاة ع ش ~~وكتب عليه سم أيضا ما نصه هذا ظاهر إن كان بقي من الوقت حين العود ما يسع ~~السجود والسلام فأطال حتى خرج الوقت قبل السلام أما إذا لم يبق ما يسع ذلك ~~فهل الحكم كذلك أو لا بل لا يصير عائدا إلى الصلاة كما لو خرج الوقت عقب ~~السلام على ما مر عن الإسنوي فليراجع وظاهر عبارة الروض كغيره أن الحكم ~~كذلك لكن المتجه خلافه، وغاية ما في الروض وغيره إطلاق لا ينافيه التقييد ~~بل القياس بطلان الصلاة بالسجود حينئذ إذا تعمده وعلم التحريم؛ لأنه زيادة ~~غير مطلوبة بل محرمة ثم بحثت بذلك مع م ر فخالف وصمم على حرمة السجود ~~والعود به وانقلابها ظهرا اه أقول الأقرب الموافق لما مر عن ع ش والأسنى ~~والمغني الشق الثاني وهو قوله أو لا بل لا يصير عائدا إلى الصلاة. # (قوله وإلا بطلت صلاته) أي حيث لم يوجد ما ينافي السجود فإن وجد فلا ~~كحدثه أو نية إقامته وهو قاصر أو بلوغ سفينته دار إقامته أو نحو ذلك نهاية ~~ومغني (قوله ما لم يعلم خطأه) أي أو ينو مفارقته قبل تخلف مبطل فيما يظهر ~~سم (قوله بتعمده) أي السلام (قوله لسجوده إلخ) متعلق بالتخلف (قوله قبل عود ~~إمامه أم لا) صادق بما إذا سجد بعد عود الإمام وبما إذا لم يسجد بالكلية ~~وكان وجهه في الثاني انقطاع القدوة بصري ms1261 (قوله فيفعله منفردا) أي ندبا نظير ~~ما يأتي عن سم ويصرح بذلك ما مر عن البصري (قوله وفارق هذا) أي المتخلف ~~للسجود حيث لم يلزمه العود للمتابعة (قوله فإنه) أي المسبوق (بعوده) أي ~~إمامه (قوله لأن قيامه) أي المسبوق (قوله وتخلفه) أي المأموم الموافق (قوله ~~فإذا اختاره) أي التخلف (قوله بل يسجد منفردا) ينبغي ندبا فلا يلزمه السجود ~~في هذه الصورة فليراجع سم. # وتقدم عن البصري ما يوافقه قول المتن (فبان فوتها) فيه إشعار بتصوير ذلك ~~بما إذا ظنوا سعة الوقت للسجود والسلام فلو علموا أو ظنوا ضيقه عن ذلك كان ~~الحكم كذلك فيما يظهر إن ظنوا جواز السجود في هذه الحالة وإلا فيحتمل ~~امتناعه لما فيه من تفويت الجمعة بل القياس البطلان إن علموا PageV02P203 # الامتناع لكن ظاهر عبارتهم خلاف ذلك كله كما أشرنا إليه سم (قوله لبيان ~~أن إلخ) أي لتبين أن إلخ (قوله بنحو كلام) كأن سجد للسهو ثلاثا مغني (قوله ~~لم يسجد ثانيا إلخ) وضابط هذا أن السهو في سجود السهو لا يقتضي السجود ~~والسهو به يقتضيه نهاية ومغني (قوله فربما تسلسل) قال الدميري وهذه المسألة ~~التي سأل عنها أبو يوسف الكسائي لما ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى ~~سائر العلوم فقال له أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي إلى الفقه فقال سل ~~ما شئت فقال لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يلزمه أن يسجد قال لا؛ لأن المصغر ~~لا يصغر مغني وشيخنا ### | [باب في سجود التلاوة والشكر] ### | (باب في سجود التلاوة والشكر) # (قوله وقدم) إلى قوله وصح في المغني إلى ~~قوله ولا يقوم في النهاية (قوله لاختصاصه بالصلاة) أي وما ألحق بها على ما ~~مر من سن سجود السهو في سجدتي التلاوة والشكر مع ما فيه (قوله بفتح الجيم) ~~أي لأن السجدة اسم على وزن فعلة وما كان كذلك من الأسماء يجمع على فعلات ~~بفتح العين ومن الصفات على فعلات بالسكون ع ش قول المتن (تسن سجدات ~~التلاوة) قال في ms1262 التوسط ذكر في البحر أنه لو نذر سجود التلاوة في غير ~~الصلاة صح وفيها فأقرب الوجهين عدم الصحة كنذر صوم يوم العيد قال الأذرعي ~~ولم يتضح التشبيه انتهى أي لحرمة الصوم دون السجود إلا أن يحمل على أن ~~مراده سجدة الشكر بدليل التشبيه انتهى شرح العباب اه سم ولعل هذا الحمل ~~متعين وإن كان بعيدا (قوله على طلبها) إنما لم يقل على سنها وإن كان هو ~~المناسب للاستدلال؛ لأن أبا حنيفة يوجبها وسيأتي الإشارة إلى رد دليله ~~رشيدي. # (قوله وضح عن ابن عمر إلخ) عبارة الأسنى ولقول ابن عمر أمرنا بالسجود ~~يعني للتلاوة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري اه ~~زاد المغني وفي النهاية مثله فإن قيل قد ذم الله تعالى من لم يسجد بقوله ~~تعالى {وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون} [الانشقاق: 21] أجيب بأن الآية في ~~الكفار بدليل ما قبلها وما بعدها (قوله التصريح بعدم وجوبها على المنبر) أي ~~وهذا منه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل إجماعهم نهاية (قوله ~~والقياس حرمته) أي لأنه تقرب بركوع لم يشرع قول المتن (وهن في الجديد إلخ) ~~وأسقط القديم سجدات المفصل لخبر ابن عباس الآتي مع جوابه مغني ونهاية قول ~~المتن (منها سجدتا الحج) أي واثنتا عشرة في الأعراف والرعد والنمل والإسراء ~~ومريم والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق والعلق وصرح ~~المصنف كأصله بسجدتي الحج لخلاف أبي حنيفة في الثانية مغني. # (قوله لما جاء) إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا الأقوال ~~الضعيفة في أواخر الآيات (قوله أقرأني) أي عد لي أو علمني أو تلا على ~~بجيرمي (قوله خمس عشرة إلخ) منها سجدة ص وسيأتي حكمها مغني (قوله منها ثلاث ~~في المفصل وفي الحج سجدتان) خصها بالاستدلال لأن أبا حنيفة يقول ليس في ~~الحج إلا السجدة الأولى وأن مالكا وقولا قديما لنا يرى أن لا سجدة في ~~المفصل أصلا بجيرمي (قوله وخبر ابن عباس إلخ) رد لدليل القديم ومالك - رضي ~~الله ms1263 تعالى عنه - (قوله ناف وضعيف) أي وخبر غيره صحيح ومثبت أسنى ومغني ~~(قوله نعم الأصح إلخ) سئل السيوطي - رحمه الله تعالى - عن سجدات التلاوة ~~التي اختلف في محلها كسجدة حم PageV02P204 # هل يستحب عند كل محل سجدة عملا بالقولين فأجاب بقوله لم أقف على نقل هذه ~~المسألة والذي يظهر المنع؛ لأنه حينئذ يكون آتيا بسجدة لم تشرع والتقرب ~~بسجدة لم تشرع لا يجوز بل يسجد مرة واحدة عند المحل الثاني ويجزئه على ~~القولين أما القائل بأنه محلها فواضح، وأما القائل بأن محلها الآية قبلها ~~فقراءة آية لا تطيل الفصل، والسجود على قرب الفصل مجزئ سم عبارة ع ش ~~والأولى تأخير السجود خروجا من الخلاف وسئل السيوطي إلخ. # (قوله وفي النمل {العظيم} [النمل: 26] إلخ) سئل الجلال السيوطي أن ~~العلماء الذين عدوا الآي جزموا بأن قوله تعالى {الله لا إله إلا هو رب ~~العرش العظيم} [النمل: 26] آية وكذا قوله تعالى {فإن استكبروا} [فصلت: 38] ~~إلى {يسأمون} [فصلت: 38] آية فهل إذا قرأ كلا من هاتين يسن له السجود أو لا ~~حتى يضم إليهما ما قبلهما وهو قوله {ألا يسجدوا} [النمل: 25] إلى قوله {وما ~~تعلنون} [النمل: 25] وقوله {ومن آياته الليل} [فصلت: 37] إلى قوله {تعبدون} ~~[فصلت: 37] فأجاب بقوله نعم يسن له السجود ولا يحتاج إلى ضم ما قبل انتهى. ~~وقد يستغرب وينبغي أن يراجع فإنه يتبادر من كلامهم خلافه وأوردته على م ر ~~فتوقف ونازع فيه سم (قوله أو عكسه) وهو المدح تلويحا والذم صريحا ولفظة أو ~~للتوزيع (قوله لأنه مجرد ذكر فضيلة لمن آمن إلخ) أي فهو مدح لطائفة مخصوصة ~~وكلامنا في مدح عام ولكن يرد على الفرق المذكور {كلا لا تطعه واسجد واقترب} ~~[العلق: 19] فإنه يسجد لها مع أن فيها أمره - صلى الله عليه وسلم - تأمل ~~بجيرمي (قوله فتأمله) أي تأمل ما عداها و (قوله سبرا) أي إحاطة للجميع و ~~(قوله ذلك) أي قوله فليس إلخ كردي. # (قوله لا سجدة ص) يجوز قراءته بالإسكان وبالفتح وبالكسر بلا تنوين وبه مع ~~التنوين و (قوله وقد تكتب ms1264 إلخ) ومنهم من يكتبها حرفا واحدا وهو الموجود في ~~نسخ المتن و (قوله إلا في المصحف) أي فيكتب فيه حرفا واحدا ع ش ومغني (قوله ~~فإنها ليست سجدة تلاوة) فلو نوى بها التلاوة لم تصح حلبي ويأتي عن ع ش ما ~~يفيده (قوله وإن كان إلخ) أي كونها ليست سجدة تلاوة (قوله خلاف حديث عمرو) ~~أي المار آنفا (قوله ونحن نسجدها شكرا) أي سجودنا يقع شكرا فلا يشترط ~~ملاحظته ولا العلم به قليوبي واعتمده الحفني بجيرمي ويأتي في الشرح خلافه ~~وعن ع ش ما يتعلق بذلك وإليه ميل القلب (قوله أي على قبول توبة نبيه إلخ) ~~قضيته أنه PageV02P205 # لا بد لصحتها من ملاحظة كونها على قبولها وليس مرادا ثم رأيت في سم على ~~المنهج ما نصه هل يتعرض لكونه شكرا لقبول توبة داود - عليه الصلاة والسلام ~~- أو يكفي مطلق نية الشكر ارتضى بالثاني الطبلاوي وم ر انتهى بقي ما لو قال ~~نويت السجود لقبول توبة داود هل يكفي أم لا فيه نظر والأقرب الأول وما لو ~~نوى الشكر والتلاوة معا خارج الصلاة وينبغي فيه الضرر؛ لأنه نوى مبطلا ~~وغيره فيغلب المبطل ع ش. # (قوله أي على قبول) إلى قوله وأيضا في النهاية (قوله من خلاف الأولى) ~~متعلق بتوبة ع ش (قوله الذي ارتكبه إلخ) أي من إضماره أن وزيره إن قتل تزوج ~~بزوجته كما يأتي (قوله عن وصمة الذنب) أي عن عيبه (قوله مطلقا) أي صغيرا ~~وكبيرا قبل النبوة وبعدها كردي أي عمدا وسهوا (قوله مما كان الواجب إلخ) أي ~~أنه ارتكب أمرا محرما أي وهو كما في قصص الثعالبي أمره حين أرسل وزيره ~~للقتال بتقدمه أمام الجيش ليقتل ع ش (قوله عن ذلك السفساف) هو الرديء من كل ~~شيء كردي وع ش (قوله بذلك) أي بسجودنا شكرا على قبول التوبة (قوله مع وقوع ~~نظيره) أي من ارتكاب ما ينافي كمالهم فندامتهم وقبول الله تعالى توبتهم ع ش ~~(قوله أنه لم يحك إلخ) ولأنه وقع في قصته التنصيص على سجوده ms1265 بخلاف قصص غيره ~~من الأنبياء فإنه لم يرد عنهم سجود عند حصول التوبة لهم ع ش ورشيدي وبصري ~~(قوله والقلق) أي الاضطراب كردي (قوله من الحزن والبكاء إلخ) الأولى تأخيره ~~عن قوله ما لقيه. # (قوله وأنه أنعم إلخ) عطف على معرفة إلخ (قوله تستوجب دوام الشكر) أي ~~تستدعي ثبوت الشكر ع ش (قوله فما وقع إلخ) مبتدأ وقوله مشابه إلخ خبره ~~(قوله فاقتضى ذلك) أي ذكر قصة داود إلخ المذكر لقصة نبينا إلخ (قوله ~~واستفيد) إلى قوله ويأتي في النهاية (قوله أنه ينويه بها) لكن هل يكفي نية ~~الشكر مطلقا أو لا بد من نية كونه على قبول توبة السيد داود فيه نظر سم ~~وتقدم عن ع ش وغيره اعتماد كفاية الإطلاق (قوله ولا ينافيه) أي قوله ينوي ~~بها سجدة الشكر نهاية (قوله لأنها) أي التلاوة (قوله ولأجل هذا) أي كون ~~التلاوة سببا للتذكر قول المتن (تستحب في غير الصلاة) شمل ذلك قارئها ~~وسامعها ومستمعها وشمل إطلاقه الطواف وهو متجه نهاية أي فيسجد فيه شكرا ~~خلافا لحج ع ش (قوله فسجد وسجد الناس إلخ) هذا يدل على استحباب السجود ~~لمستمع بل وسامع قراءة سجدة ص وقد استدل الأصحاب بهذا الحديث الدال على ذلك ~~وسكتوا عليه و (قوله أنها لا تفعل في الطواف) الذي في العباب يسن السجود ~~لقارئ آيتها ولمستمعه وسامعه ولو في الطواف أو كان القارئ محدثا انتهى ~~ومثله في شرح م ر اه سم. # (قوله فلم تطلب إلخ) وإنما انعقد مع عدم الطلب؛ لأن المنع لخارج فأشبه ~~الصلاة في نحو المجزرة بصري (قوله مثلها) يعني مثل حرمتها في الصلاة (قوله ~~وتبطل) إلى قوله ويفرق في النهاية (قوله وتبطل) أي الصلاة (قوله وإن ضم ~~لقصد الشكر إلخ) الحكم صحيح بلا شك وتوجيهه أن قصد التلاوة ليس PageV02P206 # بمعتبر هنا، وأما توجيه الشارح فغير محتاج إليه مع ما فيه من التكلف ~~والإيهام فإنه يقتضي أنه لو قصد التلاوة فقط لم يضر وليس بصحيح كما هو ظاهر ~~فالحق أن فيما ms1266 ذكره اجتماع مبطلين لا مبطل وغير مبطل فليتأمل بصري وع ش ~~ورشيدي (قوله ويفرق بين هذا إلخ) عبارة ع ش وإنما لم يضر قصد التفهيم مع ~~القراءة مع أن فيه جمعا بين المبطل وغيره؛ لأن جنس القراءة مطلوب وقصد ~~التفهيم طارئ بخلاف السجود بلا سبب فإنه غير مطلوب أصلا وهذه السجدة لما لم ~~تستحب في الصلاة كانت كالتي بلا سبب اه. # وفي سم نحوها. # (قوله وإنما تبطل) إلى قوله كما علم في النهاية والمغني (قوله وإلا فلا) ~~أي وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته لعذره مغني ونهاية قال ع ش قوله ~~ناسيا أي أنه في صلاة محلي ومفهومه أنه لو نسي حرمة السجود ضر وهو قياس ما ~~تقدم أن من تكلم في الصلاة لنسيانه حرمة الكلام فيها بطلت وقياس عدم الضرر ~~فيما لو قام عن التشهد الأول سهوا وعاد لنسيانه الحكم عدم الضرر فليحرر ع ش ~~ولعل الأقرب الثاني لشدة خفاء الحرمة هنا كمسألة العود بخلاف حرمة الكلام ~~في الصلاة (قوله إمامه الذي يراها) كالحنفي مغني (قوله بل له أن ينتظره وأن ~~يفارقه) وتحصل فضيلة الجماعة بكل منهما وانتظاره أفضل نهاية وسم وقال السيد ~~البصري الأوجه أن المفارقة أولى اه كما هو قياس ما مر فيما لو عاد الإمام ~~للقعود بعد انتصابه وفيما لو قام إمامه لخامسة وقال ع ش ولعل الفرق بين هذا ~~وبين ما تقدم أن هذا زمنه قصير وذاك زمنه طويل فكان انتظاره هنا أولى اه. # (قوله ينافيه) أي التخيير (ما يأتي إلخ) أي المقتضي لوجوب المفارقة (قوله ~~لأن محله) أي ما يأتي (قوله ومن ثم) أي لأجل تقييد ما يأتي بما ذكر (قوله ~~في إقامة لا نراها) أي لا نرى القصر فيها رشيدي أي كالزيادة على ثمانية عشر ~~يوما مع التردد (قوله وبهذا) أي بقوله لأن محله إلخ (قوله وأما قولها) إلى ~~قوله كما علم عبارة النهاية وقولها إنه لا يسجد أي بسبب انتظار إمامه قائما ~~وإن سجد للسهو لاعتقاده أن إمامه زاد في ms1267 صلاته ما ليس منها اه قال ع ش قوله ~~وإن سجد للسهو إلخ ما بقي ما لو نوى المفارقة قبل سجود إمامه وينبغي أن ~~يقال إن نوى المفارقة قبل خروجه عن مسمى القيام لم يسجد؛ لأن الإمام لم ~~يفعل ما يبطل عمده في زمن القدوة وإن نواها بعد خروجه عن ذلك بأن كان إلى ~~الركوع أقرب أو بلغ حد الراكعين مثلا سجد لفعل الإمام ما يبطل عمده قبل ~~المفارقة اه. # (قوله أن هذا) أي الانتظار (قوله لولا ما قررته) يعني أن كون الانتظار ~~سهوا إنما هو بالنسبة إلى إطلاق ما يأتي وعدم تقييده بقولنا ومحله إلخ، ~~وأما بالنسبة إلى التقييد بذلك فليس ذلك الانتظار سهوا. # (قوله كان غير مقتض إلخ) جواب لو واسم كان ضمير الانتظار (قوله نعم يسجد ~~إلخ) هذا لا محيص عنه وإن كان عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه وهي إذا انتظره ~~قائما فهل يسجد للسهو وجهان قلت الأصح لا يسجد؛ لأن المأموم لا سجود لسهوه ~~ووجه السجود أنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته انتهت فانظر قوله ووجه السجود ~~الذي هو مقابل الأصح أنه يعتقد إلخ فإنه صريح في أنه على الأصح لا يسجد ~~لسجود إمامه وبهذا يظهر ما في قوله أي الشارح وتعليل الروضة إلخ إذ لو سلم ~~إشارته لذلك عارضه صريح هذا الكلام الذي لا يقبل التأويل فليتأمل سم. # (قوله لما أتى بمبطل) وهو سجوده سجدة ص و (قوله لما مر) وهو قوله ~~قلت PageV02P207 # لا منافاة لأن محله إلخ. # قول المتن (للقارئ) شمل ذلك ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها ~~فيسجد لذلك كل من القارئ ومن معه؛ لأنها قراءة مشروعة بل هي أولى من قراءة ~~الكافر شرح م ر ولو صرف القارئ قراءته عن القرآن كأن قصد الذكر أو مجرد ~~التفهيم هل ينتفي طلب السجود عنه وعن سامعه ونقل عن شيخنا الشهاب الرملي ~~عدم الانتفاء وأنكر هذا النقل م ر اه سم وما قدمه عن النهاية يأتي في الشرح ~~خلافه (قوله ولو ms1268 صبيا) إلى قوله ومن بخلاء في النهاية والمغني إلا قوله أي ~~رجي إسلامه كما هو ظاهر وقوله قيل وقوله وقد ينافيه إلى دون جنب وقوله وإن ~~لم يتعد كمجنون. # (قوله ولو صبيا) أي مميزا نهاية وسم أي ولو جنبا لعدم نهيه عن القراءة ع ~~ش وفي الكردي عن الزيادي وسم والحلبي والشوبري مثله (قوله وامرأة) أي بحضرة ~~رجل أجنبي إذ حرمة رفع صوتها بها عند خوف الفتنة إنما هو لعارض لا لذات ~~القراءة لأن قراءتها مشروعة في الجملة شرح م ر اه سم (قوله ومحدثا إلخ) أي ~~أو مصليا إن قرأ في قيام نهاية أي بخلاف ما لو قرأ في الركوع أو نحوه فلا ~~يسجد لقراءته لعدم مشروعيتها ثم ع ش عبارة المغني ولو قرأ آية سجدة في غير ~~محل القراءة كأن قرأها في ركوعه أو سجوده لم يسجد بخلاف قراءته قبل ~~الفاتحة؛ لأن القيام محل القراءة في الجملة وكذا إن قرأها في الركعة ~~الثالثة والرابعة لأنهما محل القراءة اه. # (قوله وخطيبا) أي ولسامعه الحاضر كما هو ظاهر ولا يأتي فيه حرمة الصلاة ~~وقت الخطبة؛ لأن سبب الحرمة الإعراض عن الخطبة بالصلاة ولا إعراض في السجود ~~لكن هذا ظاهر إذا سجد الخطيب، وأما إذا لم يسجد فينبغي أن يكون سجوده حينئذ ~~كسجوده لقراءة غير الخطيب من نفسه أو غيره، وقد بحث الشارح في باب الجمعة ~~عدم حرمته كما يأتي وعبارته في شرح العباب ولا يبعد حل الثلاثة أي الطواف ~~وسجدتي التلاوة والشكر إذ ليس فيها من الإعراض عن الخطيب ما في الصلاة ولأن ~~كلا منها لا يسمى صلاة حقيقة انتهت وبحث م ر امتناع سجدتي التلاوة على سامع ~~الخطيب وإن سجد هو لمظنة الإعراض، وقد يسبقه الخطيب أو يقطع السجود وفي ~~فتاوى الشارح أن الوجه تحريم سجدة التلاوة إلحاقا لها بالصلاة سم وفي ~~البجيرمي عن القليوبي والحفني اعتماد ما بحثه م ر. # (قوله PageV02P208 # بلا كلفة) أي والأسن تركه كما في شرح الروض ع ش قول المتن (والمستمع) أي ~~ولو لبعض ms1269 الآية كأن سمع بعضها واشتغل بكلام عن استماع البعض الآخر ولكن سمع ~~الباقي من غير قصد السماع وبقي ما لو اختلف اعتقاد القارئ والسامع كأن قرأ ~~حنفي جنب اغتسل من غير نية وسمعها شافعي وينبغي أن كلا منهما يعمل باعتقاد ~~نفسه إذ لا ارتباط بينهما ع ش وقوله وسمعها شافعي أي أخبره القارئ بذلك ~~وإلا فيسجد الشافعي أيضا تجنبا للظن (قوله إن رجي إسلامه إلخ) واعتمد ~~الزيادي الإطلاق وأفتى به الجمال الرملي كردي وبجيرمي عبارة سم قوله وكافر ~~أي ولو جنبا وإن لم يرج إسلامه وإن كان معاندا؛ لأن قراءته مشروعة في ~~الجملة أي حيث حلت م ر اه وأقره الرشيدي (قوله وقد ينافيه) أي تعليل القيل ~~كردي (قوله أي عدم كراهتهما) أي وإن لم يندبا شرح بافضل (قوله بخلافها) أي ~~قراءة المرأة و (قوله وبخلافه) أي السماع من المرأة. # (قوله وقد يجاب إلخ) اعتمده الجمال الرملي والزيادي كما مر آنفا (قوله في ~~ذينك) أي قراءة المصلي في غير القيام وقراءة الجنب (قوله وساه ونائم) أي ~~لعدم قصدهما التلاوة مغني (قوله وسكران إلخ) أي لا تمييز له رشيدي (قوله ~~وطير) كدرة ونحوها نهاية ومغني (قوله ومن بخلاء) قد يمنع أن الكراهة في ~~الخلاء من حيث القراءة سم (قوله حلت له القراءة) وفي هامش بلا عزو بأن نسي ~~كونه جنبا وقصد القراءة اه. # (قوله لكن يخدشه إلخ) هذا يدل على أنه أراد بالجنب الذي حلت له القراءة ~~من لم يقصد بها القرآن أو من أطلق أيضا؛ لأن الجنابة صارفة عند الإطلاق ~~وإلا لم تحل قراءته سم أقول وبالحمل على ما تقدم عن الهامش يندفع الخدش ~~(قوله ولو قرأ) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله مستمع إلخ) أي أو ~~سامع وقارئ نهاية ومغني (قوله أنه يسجد إلخ) هل يغتفر تقديم سجدة الشكر ~~أيضا قبل التحية أو يفرق م ر بأن سجدة التلاوة إنما قدمت للخلاف في وجوبها ~~سم وقد يرجح الأول للتعليل الآتي. # (قوله لأنه جلوس قصير إلخ) وعليه فلو تكرر سماعه ms1270 لآية السجدة من قارئ أو ~~أكثر احتمل أن يسجد لما لا تفوت معه التحية ويترك لما زاد ويحتمل تقديم ~~السجود وإن فاتت به التحية وهو الأقرب أخذا من قول م ر الآتي فإن أراد ~~الاقتصار على أحدهما أي السجود والتحية فالسجود أفضل لاختلاف في وجوبه اه ع ~~ش (قوله كل لنصفها) الأولى من كل نصفها (قوله سجد اعتبارا بالسماع إلخ) قد ~~يقال إنه المتجه بصري (قوله ويحتمل المنع) اعتمده م ر اه سم عبارة البجيرمي ~~عن الحفني قوله لجميع آية السجدة أي من واحد فقط على الأوجه من احتمالين في ~~حج فلا يسجد إذا سمعها من قارئين، ومثل ذلك أن يقرأ بعضها ويسمع الآخر كما ~~هو ظاهر وهل يشترط أن يقرأها في زمن واحد بأن يوالي بين كلماتها وأن يسمع ~~السامع كذلك أو لا؟ كل محتمل فليحرر شوبري والأقرب الثاني إن قصر الفصل اه. # (قوله قد يقتضيه إلخ) أي المنع. # (قوله فروعا) مفعول ذكروا (وقوله الأول) أي الإضافة PageV02P209 # للجزء الأخير (قوله ولو ملك إلخ) عطف على قوله لو رمى إلخ (قوله من هذين ~~الفرعين) أي تصحيح أن الصيد للثاني في مسألته وتصحيح استحقاق الألف في ~~مسألة الطلاق (قوله بما ذكرته إلخ) أي من ترجيح المنع (قوله يؤيد إلخ) فيه ~~تأمل (قوله إذ إضافة الحكم) وهو طلب السجود (قوله الذي إلخ) نعت الإضافة ~~(قوله ويوجب إلخ) قد يمنع ويدعى أخذا من الفرعين المذكورين أنه يوجب إن كان ~~الكل سمع من الثاني (قوله ويوافقه) أي ما ذكره من ترجيح المنع وقال الكردي ~~أي يوافق قوله وكل من هذين إلخ (قوله قولهم أيضا علة الحكم إلخ) قد يمنع ~~كون ذاك من هذا بل هما جزآ علة واحدة فإن علة السجود سماع آية السجدة لا ~~بعضها وهذا واضح لا غبار عليه بل سبق في كلامه آنفا ما يؤيد هذا وهو قوله ~~إذا تركب إلخ فتأمله مع هذا يظهر ما فيه من التدافع بصري. # (قوله ويلزم إلخ) فيه ما مر (قوله بذكر القاعدة الأولى) ms1271 أي قوله إذا تركب ~~السبب إلخ (قوله في نحو الساهي) أي كالنائم مغني (قوله محله إلخ) خبر ~~وقولهم إلخ (قوله ويؤيد ذلك) أي تقييد قولهم المذكور بوجود القرينة الصارفة ~~(قوله من عدم ندبها إلخ) خلافا للنهاية كما مر (قوله ومثله المستدل إلخ) ~~وافقه م ر اه سم (قوله لا يسجد) أي التلميذ (قوله ما قالوه) أي القراء ~~(قوله وسببه) أي عدم سجوده - صلى الله عليه وسلم - (قوله لذلك) أي لحديث ~~زيد وكذا مرجع ضمير فيه (قوله مطلقا) يعني لا للشيخ ولا للتلميذ كردي (قوله ~~للاتفاق) إلى قوله فاعتراض البلقيني في المغني إلا قوله أو اقتدى إلى حرم ~~وقوله وكلام التبيان إلى لأن الصلاة وإلى قوله وينبغي في النهاية إلا ما ~~ذكر (قوله وإذا سجد معه) أي في غير الصلاة نهاية ومغني (قوله فالأولى أن لا ~~يقتدي به) فلو فعل كان جائزا نهاية ومغني وينبغي جواز عكسه أيضا بأن يقتدي ~~القارئ بالمستمع وكذا بالسامع سم وع ش (قوله وهو) أي السامع. # (قوله لما صح إلخ) دليل لقول المتن ويسن للقارئ إلى هنا (قوله ولو قرأ ~~آية سجدة إلخ) قضية هذه العبارة البطلان بمجرد القراءة ولعله غير مراد سم ~~أقول صرح بتقييد البطلان بفعل السجود متن بافضل وشرحه والمغني وع ش وأن قول ~~الشارح كالنهاية؛ لأن الصلاة منهي إلخ كالصريح فيه بل قول الشارح وينبغي أن ~~محل الحرمة إلخ صريح فيه (قوله أو سورتها إلخ) أي غير {الم - تنزيل} ~~[السجدة: 1 - 2] في صبح يوم الجمعة نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما قد يفيد ~~خلافه (قوله لغرض السجود فقط) راجع للجميع ومفهومه الجواز وعدم البطلان إذا ~~قصده مع غيره مما لا يضر سم عبارة المغني نقلا عن الروضة والمجموع وهذا إذا ~~لم يتعلق بالقراءة غرض سوى السجود وإلا فلا كراهة مطلقا اه وعبارة شرح ~~بافضل بخلاف ما لو ضم إلى قصد السجود قصدا صحيحا من مندوبات القراءة أو ~~الصلاة فإنه لا بطلان لمشروعية PageV02P210 # القراءة والسجود حينئذ اه. # (قوله وبطلت صلاته إلخ) أي بالسجود ms1272 لا بمجرد القراءة ع ش ومغني عبارة سم ~~قوله وبطلت إلخ ينبغي حصول البطلان بمجرد الشروع في الهوي المخرج عن حد ~~القيام لشروعه في المبطل حينئذ؛ لأن نفس الهوي للسجود زيادة يبطل تعمدها ~~اه. # (قوله إن علم إلخ) (فرع) # لو قصد سماع الآية لغرض السجود فقط فينبغي أن يكون كقراءتها لغرض السجود ~~فقط (فرع) # لو سجد مع إمامه ثم تبين أن الإمام قرأ بقصد السجود فقط فهل تصح صلاته؛ ~~لأن القصد مما يخفى لا يبعد نعم سم (قوله وتعمد) أي السجود شرح بافضل (قوله ~~فالقراءة فيها) أي في الصلاة (قوله فيه) أي في الوقت المكروه (قوله كدخول ~~المسجد إلخ) أي في الوقت المكروه نهاية ومغني (قوله فاعتراض البلقيني إلخ) ~~وافق م ر أي والخطيب البلقيني (فرع) لو قرأ {هل أتى} [الإنسان: 1] في أول ~~صبح الجمعة سن له قراءة {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] في الثانية ويتجه سن ~~السجود؛ لأنها قراءة مشروعة وأنه لا يضر السجود وإن قرأها بقصد السجود؛ ~~لأنها مطلوبة بخصوصها بخلاف ما لو قرأ في الأولى أو الثانية آية سجدة غير ~~{الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] بقصد السجود فيضر وفاقا في ذلك ل م ر اه سم ~~أي وخلافا لما مر آنفا في رد اعتراض البلقيني المفيد أنه تبطل الصلاة ~~بالسجود فيما إذا قرأ بقصد السجود فقط مطلقا حتى ب {الم - تنزيل} [السجدة: ~~1 - 2] في أول صبح يوم الجمعة عبارة الكردي ولا فرق في الحرمة عند الشارح ~~بين {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] وغيرها في صبح الجمعة وغيره واستثنى في ~~النهاية {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] في صبح الجمعة اه وقوله في النهاية ~~وكذا في المغني وسم كما مر. # (قوله وإنما لم يؤثر قصده إلخ) قد يدل على أنه يسجد حينئذ لكن الأقرب في ~~شرح الروض أنه لا يسجد لعدم مشروعية القراءة في صلاة الجنازة انتهى وقضية ~~التشبيه عدم صحة السجود وقد يفرق سم عبارة الكردي وإذا قرأها في غير هذين ~~بقصد السجود فقط يسجد لذلك كما هو ظاهر التحفة وظاهر الإمداد ms1273 عدم الصحة وفي ~~الإيعاب لا يسن السجود لعدم مشروعية القراءة كهي في صلاة الجنازة ومثله في ~~الأسنى وأقره الزيادي والحلبي وقال العناني وافقه م ر اه أقول ويوافق ما ~~قاله الشارح من عدم التأثير قول المغني والنهاية ما نصه وفي الروضة ~~والمجموع لو أراد أن يقرأ آية سجدة أو آيتين فيهما سجدة ليسجد لم أر فيه ~~نقلا عندنا وفي كراهته خلاف للسلف، ومقتضى مذهبنا أنه إن كان في غير وقت ~~الكراهة وفي غير الصلاة لم يكره اه قال ع ش قوله م ر لم يكره أي بل هو ~~مستحب اه. # (قوله فيحرم إلخ) أي السجود وكذا الضمير في قوله كما أنه إلخ. # (قوله وخرج) إلى قوله وزعم إلخ في المغني وإلى قوله وصح في النهاية (قوله ~~وصح إلخ) لعله إنما ذكره لأنه نص فيما زاده المصنف (قوله عن جمع صحابة) ~~بالإضافة ويجوز التوصيف. # (قوله أي قيامها) إلى قوله وجوز في المغني PageV02P211 # إلا قوله الواو إلى أي كل وإلى قول الشارح وفيهما نظر في النهاية إلا ~~قوله وجوز إلى المتن (قوله وآثرها إلخ) فيه بحث لأن الأجودية إنما هي للواو ~~الباقية على معناها كما يعلم ذلك من توجيههم للأجودية لا التي بمعنى أو ~~أيضا كهذه كما قال فتأمل سم (قوله أي كل منهما) حل معنى لا إعراب لأنه بعد ~~جعل الواو بمعنى أو لا يحتاج إلى التأويل بكل ع ش (قوله فحينئذ) أي حين ~~التأويل بكل منهما نهاية ومغني ر يحتمل أن المراد حين التأويل بأو (قوله ~~تنازعه) أي تنازع في الإمام والمنفرد مغني. # (قوله وجاز إلخ) عبارة النهاية والمغني فالفراء يعملهما فيه والكسائي ~~يقول حذف فاعل الأول والبصريون يبرزونه والفاعل المضمر عندهم مفرد لا مثنى ~~لأنه لو كان ضمير تثنية لبرز على رأيهم فيصير وإن قرآ ثم الإفراد مع عوده ~~على اثنين بتأويل كل منهما كما تقدم فالتركيب صحيح على مذهب البصريين كغيره ~~من المذهبين قبله اه. # (قوله على حد {ثم بدا لهم} [يوسف: 35] أي بأن يكون مرجع الضمير المستتر ms1274 ~~مدلولا عليه بلفظ الفعل كما في قولهم # لقد حيل بين العير والنزوان # وقوله أي بدو فاعل بدا المدلول عليه بلفظه و (قوله قارئ) فاعل قرأ ~~المدلول عليه بلفظه أيضا قاله الكردي لكن المعروف في كتب النحو تفسير حد ~~{ثم بدا لهم} [يوسف: 35] بكون الفعل مسندا إلى ضمير مصدره وجعل الفعل بمعنى ~~وقع ومعلوم أنه ليس من هذا قوله أي فإن قرأ قارئ إلخ ولعل هذا من جملة ما ~~أشار إليه الشارح بصيغة التمريض (قوله دون غيره) أي من مصل وغيره وإلا بطلت ~~صلاته إن علم وتعمد شرح بافضل ونهاية ومغني (قوله نعم استثنى الإمام إلخ) ~~اعتمده النهاية وفاقا لوالده (قوله ووجهه بأن ما إلخ) وقد يوجه ما قاله ~~الإمام أيضا بأن للبدل حكم المبدل منه والفاتحة لا سجود لقراءتها فكذا ~~بدلها ولو آية سجدة نعم لو لم يحسن إلا قدر الفاتحة فقرأه عنها ثم عن ~~السورة فالوجه أنه يسجد لقراءته م ر اه سم على حج اه ع ش (قوله لئلا يقطع ~~القيام المفروض) أي لأنه قيام لمفروض وهو بدل الفاتحة وخرج به القيام ~~للسورة رشيدي. # (قوله إلا لما لا بد منه) أي كالسجود لمتابعة الإمام رشيدي (قوله وفيهما ~~إلخ) أي في تعليلي الإمام والسبكي و (قوله لأن ذلك) أي تعليل كل منهما ~~(قوله أما هو) أي القطع (قوله على أنه) أي القطع أو السجود (لذلك) أي لما ~~هو من مصالح ما هو فيه (قوله لقراءة غير إمامه) شمل ما لو تبين له حدث ~~إمامه عقب قراءته لها نهاية أي فلا يسجد لتبين أنه ليس بإمام له وخرج بذلك ~~ما لو بطلت صلاة الإمام عقب قراءة آية سجدة وقبل السجود أو فارقه المأموم ~~حينئذ كما يفهمه قوله لوجود المخالفة الفاحشة؛ لأنا إنما منعنا انفراده ~~بالسجود للمخالفة، وقد زالت رشيدي وسم (قوله مطلقا) أي من نفسه أو غيره ~~نهاية (قوله ولقراءة إمامه إلخ) يستثنى منه ما لو سلم الإمام ولم يسجد وقصر ~~الفصل فيسن للمأموم السجود كما يأتي وهذا سجود لقراءة ms1275 الإمام سم (قوله ومن ~~ثم كره إلخ) أي ومن أجل عدم جواز سجود المأموم لقراءة غير إمامه عبارة ~~المغني والروض مع شرحه ويكره للمأموم قراءة آية سجدة وإصغاء لقراءة غير ~~إمامه لعدم تمكنه من السجود ويكره أيضا للمنفرد والإمام الإصغاء لغير ~~قراءتهما ولا يكره لهما قراءة آية سجدة ولو في السرية لكن يستحب للإمام ~~تأخيرها فيها إلى فراغه منها PageV02P212 # ومحله عند قصر الفصل اه. # (قوله ومنه يؤخذ إلخ) قد يمنع الأخذ بأن محل الكراهة ما لم يطلب ما فيه ~~آية سجدة بخصوصه في الصلاة كما في صبح الجمعة وإلا سنت قراءته وإن لم يتمكن ~~من السجود فلو قرأ لا يسجد كما هو ظاهر وظاهره ولو بعد سلامه وإن قصر ~~الفصل؛ لأن المأموم لا يسجد إلا لسجود إمامه سم وفي الكردي عن الجمال ~~الرملي والزيادي ما يوافقه قول المتن (فتخلف) انظر ما ضابطه وينبغي البطلان ~~باستمراره في القيام قاصدا ترك السجود مع شروع الإمام في الهوي؛ لأن ~~استمراره المذكور شروع في المبطل الذي هو ترك السجود مع الإمام سم قول ~~(المتن بطلت صلاته) أي إن علم وتعمد فيهما ولم ينو المفارقة شرح بافضل ~~ومغني (قوله لما فيه) إلى المتن في النهاية (قوله من المخالفة الفاحشة) أي ~~من غير عذر قال في شرح العباب بخلاف ما إذا نسي أو جهل وإن لم يكن قريب عهد ~~بإسلام نظير ما مر والكلام حيث لم ينو مفارقته انتهى فإن قلت المأموم بعد ~~فراقه غايته أنه منفرد والمنفرد لا يسجد لقراءة غيره قلت فرق بينهما؛ لأن ~~قراءة الإمام تتعلق بالمأموم ولذا يطلب الإصغاء لها فتأمله سم وقوله فإن ~~قلت إلخ في ع ش مثله. # (قوله انتظره إلخ) ويجري هذا كما في العباب وشرحه فيما إذا هوى مع الإمام ~~لكن تأخر لعذر كضعف أو بطء حركة أو نسيان كردي (قوله أو قبله هوى) أي وإن ~~ظهر له أنه لا يدركه فيه بأن رآه متهيئا للرفع منه لاحتمال استمراره في ~~السجود اه كردي عن الإيعاب (قوله إلا أن ms1276 يفارقه) إلى المتن في المغني إلا ~~قوله واعترض إلى ولو تركه (قوله إلا أن يفارقه إلخ) راجع للمتن كما هو صريح ~~صنيع المغني وشرحي العباب وبافضل (قوله إلا أن يفارقه إلخ) ظاهره أنه بعد ~~المفارقة يجوز سجوده بل يطلب ويؤيده قوله وهو فراق بعذر سم ورشيدي عبارة ~~البصري قوله إلا أن يفارقه أي فيسجد هذا مقتضى كلامه وهو ظاهر في مأموم سمع ~~آية السجدة؛ لأنه مأمور بالسجود استقلالا لولا مانع القدوة فلما زال رجع ~~إلى الأصل أما مأموم لم يسمع قراءتها فسجوده محل تأمل؛ لأنه لمحض المتابعة ~~وقد انقطعت القدوة بنية المفارقة فليحرر اه. # (قوله مطلقا) أي في السرية والجهرية (قوله لكن يسن له في السرية إلخ) ~~محله إذا قصر الفصل نهاية ومغني وأسنى قال الرشيدي ظاهر هذا التعبير أنه ~~إذا لم يقصر PageV02P213 # الفصل لا يستحب له التأخير أي بل يسجد وإن شوش على المأمومين وصرح به ~~الشيخ ع ش في الحاشية جازما به من غير عزو لكن عبارة العباب ويندب للإمام ~~تأخير سجوده في السرية عن السلام وفعلها بعده إن قرب الفصل انتهت اه أي وهي ~~محتملة لأن يكون قوله إن قرب الفصل قيدا للمعطوف فقط فتفيد حينئذ ندب ~~التأخير مطلقا (قوله لئلا يشوش إلخ) منه يؤخذ أنه لو أمنه لفقه المأمومين ~~ندب له فعلها من غير تأخير وليس ببعيد إيعاب اه كردي (قوله واعترض الأول) ~~أي ندب التأخير في السرية (قوله ولو ترك إلخ) راجع إلى المتن. # (قوله أي أراد) إلى قوله وأن لا يطول في المغني إلا قوله ويسن له في ~~المتن، وقوله فإن اقتصر إلى المتن وقوله وقضيته إلى المتن وإلى قوله ولو ~~هوى في النهاية إلا قوله ولخبر إلى المتن وقوله ويسن ويكره إلى المتن وقوله ~~لما صح إلى ويلزم قول المتن (نوى) أي وجوبا نهاية ومغني (قوله سجود ~~التلاوة) أي فلو نوى السجود وأطلق لم يصح ع ش قول المتن (وكبر للإحرام) ~~يؤخذ مما يأتي في السلام أنه لو كبر هاويا لم يضر وهو ms1277 واضح بصري قول المتن ~~(رافعا إلخ) أي ندبا مغني (قوله ولا يسن له أن يقوم) أي فإذا قام كان مباحا ~~على ما يقتضيه قوله لا يسن إلخ دون يسن أن لا يقوم ع ش (قوله ثم كبر إلخ) ~~أي ندبا نهاية ومغني قول المتن (ورفع رأسه) أي بلا رفع يديه مغني (قوله ثم ~~سلم كسلام الصلاة) يتردد النظر فيما لو سلم قبل رفع رأسه أو بعده وقبل ~~الوصول لحد الجلوس بصري عبارة ع ش وفي سم على المنهج هل يجب هذا الجلوس ~~لأجل السلام أو لا حتى لو سلم بعد رفع رأسه يسيرا كفى مثل م ر إلى الوجوب ~~والطبلاوي إلى خلافه انتهى والأقرب ما قاله م ر اه ويأتي ما يتعلق به قول ~~المتن (وتكبيرة الإحرام إلخ) أي مع النية كما مر مغني. # (قوله أي لا بد منها إلخ) وكثيرا ما يعبر المصنف بالشرط ويريد به ما ~~قلناه مغني (قوله ولا يسن تشهد) أي فلو أتى به لم يضر؛ لأن غايته أنه طول ~~الجلوس بعد الرفع من السجود وما أتى به من التشهد مجرد ذكر وهو لا يضر بل ~~قضية كلامه عدم الكراهة ع ش (قوله وقضية كلام إلخ) عبارة النهاية وقضية ~~كلام بعضهم أنه لا يسلم من قيام وهو الأوجه نعم يظهر جواز سلامه من اضطجاع ~~قياسا على النافلة اه قال ع ش قوله م ر وهو الأوجه أي فلو خالف وقام بطلت ~~وقوله من اضطجاع لا ينافي هذا ما مر عنه من وجوب الجلوس؛ لأنه إنما أورده ~~في مقابلة الاكتفاء بمجرد الرفع فكأنه قال يجب الجلوس أو بدله مما يجوز في ~~النافلة اه وهذا مفاد كلام الشارح أيضا كما نبه سم عليه (قوله نعم هو سنة) ~~أي الجلوس قول المتن (شروط الصلاة) أي كالاستقبال والستر والطهارة نهاية ~~ومغني (قوله عن مفسداتها) كأكل وكلام وفعل مبطل نهاية (قوله وأن لا يطول ~~فصل عرفا إلخ) قياس ما تقدم فيمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ~~ركعتين نفلا ثم ms1278 تذكر إلخ من أنه يحصل الطول بقدر ركعتين من الوسط المعتدل ~~أنه هنا كذلك ع ش (قوله مما يأتي) أي في قول المصنف فإن لم يسجد وطال الفصل ~~لم يسجد (قوله في غيرها) أي من النوافل. # قول المتن (كبر للهوي إلخ) أي ندبا نهاية ومغني (قوله ويلزمه أن ينتصب ~~منها قائما إلخ) فلو قام راكعا لم يصح ويستحب أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه ~~من سجوده شيئا من القرآن مغني PageV02P214 # ونهاية أي للفصل بين السجدة والركوع ع ش (قوله بأن بلغ أقل الركوع) قال ~~في شرح الروض فلو لم يبلغ حد الراكع جاز انتهى فانظر هل يسجد من ذلك الحد ~~أو يعود للقيام ثم يسجد؟ والسابق إلى الفهم منه الأول سم ويؤيده ما مر عن ~~البصري من جواز تكبيرة التحرم هاويا (قوله لفوات محله) أي وهو هويه من قيام ~~ع ش (قوله ولو هوى للسجود إلخ) يتردد النظر في هذه الصورة هل يسجد للسهو ~~نظرا لزيادة صورة الركوع المبطلة لولا العذر ولعل الأقرب نعم بصري ولا يخفى ~~أنه لو سلم مبني على قول الشارح والذي يتجه إلخ ويأتي عن سم ما فيه (قوله ~~كما مر) أي في الركوع (قوله والذي يتجه إلخ) قد يقال قضية قوله الآتي نعم ~~إلخ أن له السجود منه لها؛ لأنه إذا لم يلزمه تقديم الركوع بعد العود ~~للقيام فلا يلزمه قبله ولزوم القيام بنية الركوع إنما يظهر إذا أراد ترك ~~السجود مطلقا فليتأمل سم. # (قوله لها) أي للتلاوة (قوله فيهما) إلى قوله ومر في المغني (قوله ندبا ~~إلخ) بل يكره تنزيها ولا تبطل به صلاته مغني (قوله ولا يجب إلخ) وفاقا لشيخ ~~الإسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته ونوى سجود التلاوة حتما من غير تلفظ ~~ولا تكبير اه. # (قوله ومر توجيهه في سجود السهو إلخ) تقدم في الهامش ثم إن المعتمد عند ~~شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها في حق غير المأموم وهو الموافق لقولهم ~~لم تشملها نية الصلاة، وأما توجيه الشارح فلا يخفى أنه تكلف ms1279 سم (قوله فيها ~~في الصلاة) إلى قوله فإذا كررها في النهاية إلا قوله رواه إلى هذا وقوله ~~كذا أطلقه شارح (قوله أحسن الخالقين) زاد الأسنى والمغني ويقول «اللهم اكتب ~~لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما ~~قبلتها من عبدك داود» رواهما الحاكم وصححهما ويندب كما في المجموع عن ~~الشافعي أن يقول {سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا} [الإسراء: 108] قال ~~في الروضة ولو قال ما يقوله في سجود صلاته جاز أي كفى اه. # (قوله وإن ورد غيره) منه ما تقدم آنفا (قوله والدعاء) إلى قوله كذا أطلقه ~~في المغني (قوله بمناسب سياق آيتها إلخ) فيقول في سجدة الإسراء اللهم ~~اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك وفي سجدة الم السجدة اللهم اجعلني من ~~الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك ~~وعلى أوليائك أسنى ومغني. # (قوله أي أتى بها مرتين) أي أو أكثر وحكمة تفسيره بما ذكر أن حقيقة ~~التكرار كما في المصباح إعادة الشيء مرارا وأقل ما يصدق عليه ذلك إعادة ~~الشيء بعد المرة الأولى مرتين بناء على أن أقل الجمع اثنان ع ش (قوله ومحله ~~إن قصر الفصل إلخ) أي فإن طال فات سجود الأولى سم قال ع ش لم يبين ما يحصل ~~به الطول هنا ويحتمل ضبطه بقدر ركعتين اه. # (قوله وهو نظير ما يأتي إلخ) قضيته أن الأفضل هنا التعدد لأنه أفضل هناك ~~سم (قوله ثم كرر صلواتها) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - بصيغة الجمع ~~وحينئذ فالأنسب فعل لا كرر فتأمل إن كنت من أهله بصري (قوله إلا أن يفرق ~~إلخ) أي والأصل عدم الفرق فيقال بالسنية هنا ع ش قول المتن (في الأصح) وقد ~~علم مما تقرر أن محل الخلاف إذا سجد للأولى ثم كرر الآية فيسجد ثانيا أما ~~لو كررها قبل السجود فإنه يقتصر على سجدة واحدة قطعا مغني (قوله سجد لكل في ~~الأصح) وقياس ما تقدم PageV02P215 # في تكريرها في مجلس أنه ms1280 لو لم يسجد في المرة الأولى كفاه لهما سجدة وقضية ~~التعبير بكفاه أنه يجوز تعددها وأنه لا يضر الصلاة؛ لأنه سجود مطلوب ~~فليتأمل سم أقول يصرح بذلك قول الشارح على التعدد إلخ. # (قوله وعلى التعدد) أي جوازه فيما مر بصري قول المتن (كمجلسين) (فرع) لو ~~قرأ آية خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في الصلاة أو عكس سجد ثانيا نهاية ~~(قوله فكذلك) أي سجد لكل (قوله قرأ الآية) إلى قول المتن وسجدة الشكر في ~~النهاية والمغني قول المتن (وطال الفصل) أي يقينا ع ش (قوله أتى بها إلخ) ~~فإن لم يتمكن من التطهر أو من فعلها لشغله قال أربع مرات سبحان الله والحمد ~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ~~قياسا على ما قاله بعضهم من سن ذلك لمن لم يتمكن من تحية المسجد لحدث أو ~~شغل وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضا ع ش (قوله كما مر) أي في ~~شرح: ويسن للقارئ. # (قوله لأن سببها) إلى المتن في المغني وإلى قوله وقول الخوارزمي في ~~النهاية إلا قوله وإن توقعها قبل وقوله كذا قيل إلى وأما إخراج وقوله ~~لفقير. # (قوله من حيث لا يحتسب) قضيته أنه لو كان يتوقعها وحصلت له في الوقت الذي ~~يتوقعها فيه لم يسجد وفي الزيادي خلافه عبارته سواء أكان يتوقعها قبل ذلك ~~أم لا ويصرح بما اقتضاه كلامه قوله الآتي وبالأخير إلخ ع ش ولعل ما نقله عن ~~الزيادي هو الأقرب الموافق لقول الشارح وإن توقعها قبل، وأما قوله ويصرح ~~إلخ ففي حيز المنع (قوله أو لنحو ولده) أي كأخيه وشيخه وتلميذه (قوله أو ~~لعموم المسلمين) أي كالمطر عند القحط بجيرمي أي ونصرة عساكر الإسلام على ~~الكفار (قوله لا يحتسب) أي لا يدري نهاية ومغني (قوله كولد) أي ولو ميتا قد ~~نفخت فيه الروح؛ لأنه ينفعه في الآخرة شوبري اه كردي وبجيرمي (قوله كولد) ~~أي أو نحو أخ شرح بافضل وع ش (قوله أو ms1281 مال) قد يقال قياسه الوظيفة الدنيوية ~~سم (قوله وما بعده إلخ) وصورته في الجاه أن لا يكون منصب ظلم وفي النصر أن ~~لا يكون العدو محقا وفي قدوم الغائب أن لا يكون بحيث يترتب على قدومه مفسدة ~~وفي شفاء المريض أن لا يكون نحو ظالم وكذا يعتبر في الولد أن لا يكون فيه ~~شبهة رشيدي (قوله عن القيدين إلخ) هما ظاهرة ومن حيث لا يحتسب ع ش (قوله ~~مفاجأة وقوعه) أي حدوثه نهاية ومغني (قوله وبالظهور أن يكون له وقع إلخ) ~~يوافقه ما نقل عن الإمام أنه يشترط في النعمة أن يكون لها بال وبسط الشارح ~~تأييد هذا ورد ما قاله شيخ الإسلام تبعا لابن العماد مما حاصله أن المراد ~~الظهور للناس في شرح العباب نقلا ومعنى سم. # (قوله وبالأخير) وهو قوله من حيث لا يحتسب (قوله لكنه كذلك) أي لا ينسب ~~إليه عادة أي لوجود الوطء في كثير مع عدم وجود الولد قال في الإيعاب وأيضا ~~فهو وإن تسبب في أصل الولد فلا تسبب له في خلقه ونفخ الروح فيه وسلامته حيا ~~إلى الولادة كردي (قوله أو عمن ذكر) أي عن نحو ولده وعموم المسلمين (قوله ~~ظاهرة) صفة نقمة و (قوله من حيث إلخ) المناسب تعلقه باندفاع سم (قوله كذلك) ~~أي وإن توقعه قبل (قوله فيهما) أي في حدوث النعمة واندفاع النقمة و (قوله ~~كالإسلام والعافية) نشر مرتب (قوله والعافية) أي للصحيح ع ش (قوله لأنه ~~إلخ) أي السجود لاستمرارهما (قوله بقيديه إلخ) وهما الظهور والكون من حيث ~~لا يحتسب (قوله بالظهور إلخ) وقوله الآتي وبالأخير إلخ عطف على قوله ~~بالهجوم إلخ (قوله لفقير) PageV02P216 # أسقطه النهاية وقال ع ش قوله م ر كحدوث درهم أي لغير المحتاج إليه اه ~~ولعل هذا هو الأقرب. # (قوله وأما إخراج الباطنة إلخ) وممن أخرجها شيخ الإسلام والمغني (قوله ~~فالذي يتجه إلخ) معتمد ع ش (قوله لذلك) أي لكل من هجوم النعمة وهجوم اندفاع ~~النقمة (قوله وعلم) أي من ليس إلخ (قوله وعلم بالحال) ms1282 ينبغي أن يكون محله ~~فيمن لم يعلم منه أنه لا يؤثر عنده ذلك بالكلية لمزيد كماله بصري (قوله أو ~~صلاة) الأنسب وصلاة كما عبر به في الروض تبعا للمجموع بصري عبارة المغني ~~(خاتمة) يسن مع سجدة الشكر كما في المجموع الصدقة والصلاة للشكر وقال ~~الخوارزمي لو أقام التصدق أو صلاة ركعتين مقام السجود كان حسنا اه وقوله ~~للشكر قد يوهم أنه ينوي بالصلاة الشكر لكن في ع ش خلافه عبارته قوله أو ~~صلاة أي بنية التطوع لا بنية الشكر أخذا مما ذكره في الاستسقاء من أنه ليس ~~لنا صلاة سببها الشكر اه قول المتن (أو رؤية مبتلى) أي ولو غير آدمي مبتلى ~~بما يحصل للآدمي في العادة فيما يظهر سم وع ش (قوله في عقله أو بدنه) أي أو ~~نحوهما نهاية ومغني (قوله لخبر الحاكم إلخ) والأولى عطفه على قوله شكرا إلخ ~~كما في المغني (قوله وفي خبر مرسل إلخ) أي واعتضد بشواهد أكدته نهاية (قوله ~~أن يقول إلخ) أي سرا بحيث أن لا يسمع المبتلى كردي عبارة البصري قوله أن ~~يقول الحمد لله إلخ ينبغي أن لا يسمعه أخذا مما يأتي وأن يقوله من رأى ~~العاصي وأن يقوله بحيث يسمعه اه. # (قوله أو رؤية عاص) وينبغي أو رؤية مرتكب خارم المروءة ع ش (قوله أي ~~كافر) أي ولو تكررت رؤيته أما لو رأى جملة من الكفار دفعة فيكفي لرؤيتهم ~~سجدة واحدة ع ش (قوله أو فاسق) أي فلا يجوز لرؤية مرتكب الصغيرة حيث لا ~~إصرار لعدم فسقه وجرى على هذا شيخ الإسلام والشارح في شرحي الإرشاد والعباب ~~أي والمغني وجرى الجمال الرملي على أنه يسجد لرؤية مرتكب الصغيرة المتجاهر ~~مطلقا ونقله عن والده، ووافقه الزيادي وغيره كردي وقوله وجرى الجمال الرملي ~~إلخ عبارة النهاية ولا يشترط في معصيته التي يتجاهر بها كونها كبيرة كما ~~أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه قال ع ش قوله م ر كونها كبيرة أي ~~فيسجد للصغيرة وإن لم يصر عليها اه. # (قوله متجاهر) ms1283 أي بخلاف من لم يتجاهر بمعصيته أو لم يفسق بها بأن كانت ~~صغيرة ولم يصر عليها فلا يسجد لرؤيته مغني قال ع ش ومن التجاهر بالمعصية ~~لبس القواويق القطيفة للرجال لحرمة استعمالهم الحرير وللنساء لما فيه من ~~التشبه بالرجال. # (فائدة) ينبغي فيما لو اختلفت عقيدة الرائي والعاصي أن العبرة في استحباب ~~السجود بعقيدة الرائي وفي إظهار السجود بعقيدة المرئي فإن الغرض من إظهاره ~~زجره عن المعصية ولا ينزجر بذلك إلا حيث اعتقد أن فعله معصية ع ش (قوله قال ~~الأذرعي إلخ) لم يرتض به النهاية والمغني وشيخ الإسلام وشرطوا الإعلان ~~والتجاهر وكذا الشارح في الإيعاب عبارة سم وفي العباب وشرحه أو فاسقا أي ~~لمن رأى فاسقا قال في الكفاية عن الأصحاب وارتضاه الإسنوي متجاهرا بمعصيته ~~وقول الزركشي كالأذرعي المتجه عدم الفرق بين المتجاهر وغيره كما أطلقه ~~الرافعي ظاهر من حيث المعنى لما علمت أن المنقول خلافه ويوجه بأن الإخفاء ~~أفاده نوع احترام ألا ترى أنه يجوز غيبة الفاسق المتجاهر بخلاف غيره ثم قال ~~وعدل عن تعبيرهم بالعاصي إلى الفاسق تبعا لكثيرين. # قال أبو زرعة وغيره وهو متعين وعليه فلا سجود لمرتكب صغيرة وإن أصر إلا ~~إن غلبت معاصيه التي تجاهر بها طاعاته خلافا لمن أطلق لرؤية المصر؛ لأنه لا ~~يفسق بالإصرار بل بالغلبة المذكورة PageV02P217 # انتهى اه. # (قوله لأن مصيبة الدين إلخ) تعليل لقول المتن أو عاص (قوله وإنما يسجد ~~لرؤية المبتلى السليم إلخ) وكذا فيما يظهر غير السليم منه إذا تفاوتا في ~~نحو القدر أو المحل أو الألم كأن يكون ما بالمرئي أكثر أو في نحو الوجه وما ~~بالرائي في نحو الرجل أو ألم ما بالمرئي أشد من ألم ما بالرائي، وقد يشمل ~~هذا قوله السليم من بلائه وكذا يقال في العاصي إذا رأى عاصيا فإن كان ما ~~بالمرئي أقبح سجد وإلا فلا والكلام إذا قصد بالسجود السلامة مما به فإن قصد ~~السجود لزجره فلا يبعد طلبه مطلقا ونظيره أن مرتكب المنكر ينهى عن المنكر ~~سم عبارة المغني والأولى أن ms1284 يقال إن كان ذلك البلاء من غير نوع بلائه أو ~~منه وهو أزيد أو كان ذلك الفسق من غير نوع فسقه أو منه وهو أزيد سجد وإلا ~~فلا اه ويأتي عن النهاية ما يوافقه أيضا (قوله والمراد) إلى قوله ولا يلزم ~~في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله بإزائه) أي إزاء أحدهما أي المبتلى ~~والعاصي. # (قوله أي سجدة الشكر) إلى قول المتن وهي في النهاية والمغني إلا قوله فإن ~~أسر إلى أما فاسق وقوله وصرحوا إلى ومن ثم (قوله كما مر) أي قبيل أو رؤية ~~مبتلى قول المتن (للعاصي) أي المتجاهر بمعصيته التي يفسق بها وفي معنى ~~الفاسق الكافر وبه صرح الروياني في البحر بل هو أولى بذلك مغني (قوله لا ~~يترتب إلخ) أي وإلا فلا يظهرها له بل يخفيها كما في المجموع نهاية ومغني ~~(قوله فإن أسر الأولى) أي السجدة للعاصي (وقوله هذه) أي السجدة للمبتلى ~~(قوله أما فاسق إلخ) عبارة النهاية نعم إن كان غير معذور كمقطوع في سرقة أو ~~مجلود في زنا ولم يعلم توبته أظهرها له وإلا فيسرها وقضيته أن الفاسق لا ~~يسجد لرؤية فاسق لكن الأوجه أنه إن قصد به زجره سجد مطلقا أي سواء كان مثله ~~أو أعلى أو أدون أو الشكر على السلامة مما ابتلي به لم يسجد إن كان مثله من ~~كل وجه أو فسق الرائي أقبح ويجري هذا فيما لو شاركه في ذلك البلاء أو ~~العصيان اه. # (قوله يقينا إلخ) قيد النفي (قوله لكن يبين إلخ) كما أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي نهاية وسم. # (قوله أي سجدة الشكر) إلى الباب في النهاية والمغني قول المتن (جوازهما) ~~أي السجدتين خارج الصلاة نهاية ومغني (قوله بالإيماء إلخ) أي أما لو كان في ~~مرقد وأتم سجوده فإنه يجوز بلا خلاف مغني ونهاية (قوله بخلاف الجنازة) أي ~~لأنها تندر فلا يشق النزول لها ولأن حرمة الميت تقتضي النزول مغني (قوله ~~لفوات تعليل المقابل إلخ) أي لأنه يسجد على الأرض نهاية ومغني (قوله متمكنا ~~في مرقد ms1285 إلخ) صنيعه هذا يوهم أن جوازه مقيد بقوله عليها بالإيماء وليس ~~بمراد كما تقدم عن النهاية والمغني (قوله بينها وبين سببها) ينبغي أن يكون ~~المراد بالسبب فيما إذا بلغه النعمة واندفاع النقمة بالأخبار هو ذلك البلوغ ~~سم (قوله نظير ما مر إلخ) (فرع) يحرم التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير ~~سبب ولو بعد الصلاة كما يحرم بركوع مفرد ونحوه نهاية زاد المغني لأنه بدعة ~~وكل PageV02P218 # بدعة ضلالة إلا ما استثني ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود ~~بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى وفي بعض صوره ما يقتضي ~~الكفر عافانا الله تعالى من ذلك اه. ### | [باب في صلاة النفل] ### | (باب في صلاة النفل) # (قوله: في صلاة النفل) إلى قوله وثواب الفرض في ~~النهاية، والمغني إلا قوله: والأولى إلى كلها (قوله: في صلاة النفل) هو ~~لغة: الزيادة، واصطلاحا: ما عدا الفرائض، سمي بذلك؛ لأنه زائد على ما فرضه ~~الله تعالى نهاية ومغني (قوله: والأولى) زاد سم في شرح الورقات والإحسان ع ~~ش (قوله: مع جوازه) أي الترك احترازا عن الواجب (قوله: مترادفة) فيه بحث ~~بالنسبة للحسن؛ لأنه أعم لشموله الواجب والمباح أيضا كما في جمع الجوامع ~~إلا أن يراد أن مرادفة الحسن اصطلاح آخر للفقهاء أو لغيرهم فليتأمل سم على ~~حج. اه. ع ش (قوله: خلافا للقاضي) وذهب القاضي وغيره إلى أن غير الفرض ~~ثلاثة تطوع وهو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه بل ينشئه الإنسان ابتداء، وسنة ~~وهو ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ومستحب وهو ما فعله أحيانا ~~أو أمر به ولم يفعله ولم يتعرضوا للبقية لعمومها الثلاثة مع أنه لا خلاف في ~~المعنى، فإن بعض المسنونات آكد من بعض قطعا، وإنما الخلاف في الاسم نهاية ~~ومغني (قوله: بأن سبب الفضل إلخ) هذا لا يمنع أن المندوب فضله سم وبصري ~~عبارة الكردي وأنت خبير بأنه قد سلم ذلك وأورد وجه ما فضل به النفل على ~~الفرض بلفظ الرد فراجعه بإنصاف. ms1286 اه. وأشار ع ش إلى جواب إشكالهم بما نصه أي ~~فضله عليه من حيث اشتماله على مصلحة الواجب لا من حيث ذاته ولا من حيث كونه ~~مندوبا. اه. (قوله: بالإبراء إلخ) لا يخفى ما في هذا التعبير ولعل الأقعد ~~أن يقال الإنظار عبارة عن عدم الطلب إلى أمد معين أو غير معين، والإبراء ~~عبارة عن إسقاط الحق اللازم له عدم الطلب إلى الأبد فهو مشتمل على الأول ~~بزيادة بصري (قوله: خلافا لبعض السلف) راجع لقوله لا الدنيا إلخ (قوله: ~~مقام ما ترك إلخ) أي من أصلها (قوله: وعليه إلخ) أي على تكميل نقص الفريضة ~~(قوله: وأوله إلخ) أي الخبر المذكور (قوله بأن المكمل بالتطوع هو ما نقص من ~~سننها إلخ) اعتمده النهاية، والمغني (قوله: المطلوبة فيها) أي كالخشوع ~~وتدبر القراءة نهاية ومغني (قوله: مطلقا) أي سواء ترك من أصله أو فعل غير ~~صحيح (قوله: وجمع) أي البيهقي و (قوله: بينه) أي بين ذلك الخبر (قوله: بحمل ~~هذا) أي حديث «لا تقبل» إلخ و (قوله: والأول) أي وحمل الخبر السابق (قوله: ~~فينافي ما قدمه) أي ينافي جمعه المذكور تأويله المتقدم (قوله: يؤيد تأويله ~~إلخ ) إن كانت الهاء في تأويله للبيهقي ففي موافقة تأويله الأول للحديث ~~المذكور نظر ظاهر سم أي فلا بد من إرجاعه إلى ما تضمنه قوله وعليه يحمل إلخ ~~(قوله: «زيد عليها من سبحتها» إلخ) ينبغي أن ينظر هل المضاعفة في نحو مكة ~~تلحق بالتطوع في جبر الفرائض في الآخرة بصري أي، والظاهر نعم (قوله: ~~الاحتساب مطلقا) إن أريد بالإطلاق ما يشمل تعمد الترك ففيه PageV02P219 # نظر ظاهر سم # (قوله: وأفضل عبادات البدن) إلى قوله ويليها في المغني وإلى قوله قال ~~الحليمي في النهاية إلا قوله وقيل أفضلها الزكاة وقوله أي عرفا (قوله: ~~عبادات البدن) احترز بالبدن عن القلب كما يأتي فتشمل عبادة البدن العبادة ~~اللسانية والعبادة المالية كما يفيد قوله بعد الشهادتين وقوله وقيل أفضلها ~~الزكاة (قوله: بعد الشهادتين) أي أما النطق بهما فهو أفضل مطلقا ع ms1287 ش (قوله: ~~ولا يرد إلخ) لا يخفى ما في هذا من المنافاة لما سبق له في شرح الخطبة من ~~أن الفرض العيني من العلم أفضل الفروض حتى الصلاة وكذا الكلام في فرض ~~الكفاية ونفلها فراجعه بصري (قوله: على ما جزم به إلخ) يظهر من كلام الشارح ~~م ر أي النهاية اعتماده أيضا وهو ظاهر ع ش (قوله: وقيل الصوم إلخ) وقيل إن ~~كان بمكة فالصلاة أو بالمدينة فالصوم مغني (قوله: وقيل غير ذلك) وقال في ~~الإحياء العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها فلا يصح إطلاق ~~القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبز أفضل من ~~الماء، فإن ذلك مخصوص بالجائع، والماء أفضل للعطشان، فإن اجتمعا نظر للأغلب ~~فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة وصيام ثلاثة أيام لما ~~فيه من دفع حب الدنيا، والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل والشرب أفضل ~~من غيره نهاية (قوله: والخلاف) إلى قوله قال الحليمي في المغني (قوله: مع ~~الاقتصار على الآكد) ومنه الرواتب غير المؤكدة ومن ثم عبر بالآكد دون ~~المؤكد فليتأمل سم على حج وقوله ومنه أي من الأحد المقابل للآكد ع ش (قوله: ~~نعم العمل القلبي إلخ) أي كالإيمان، والمعرفة، والتفكر أي في مصنوعات الله ~~تعالى، والتوكل، والصبر، والرضا، والخوف، والرجا ومحبة الله تعالى ومحبة ~~رسوله، والتوبة، والتطهر من الرذائل، وأفضلها الإيمان ولا يكون إلا واجبا ~~وقد يكون تطوعا بالتجديد نهاية ومغني قال ع ش قوله وقد يكون إلخ ومثله يقال ~~في التوبة اه. # (قوله: أفضل من غيره) ظاهره، وإن قل كتفكر ساعة مع صلاة ألف ركعة سم على ~~حج. اه. ع ش ورشيدي (قوله: كالحج) أي كسفر الحج (قوله: في باب الوضوء) حيث ~~قال، والأوجه إن قصد العبادة يثاب عليه بقدره، وإن انضم له غيره مما عدا ~~الرياء ونحوه مساويا أو راجحا سم. # (قوله: تمييز) إلى المتن في المغني وإلى قوله: ومبادرته في النهاية إلا ~~قوله ويسن هذان إلى المتن وقوله للخبر إلى وصح ms1288 (قوله: تمييز محول عن نائب ~~الفاعل) أي، والأصل لا تسن فيه الجماعة مغني (قوله: هو مسنون فيهما إلخ) أي ~~ويثاب على ذلك مطلقا لكن الأولى ترك الجماعة ع ش (قوله: ويسن تخفيفهما) وله ~~في نيتهما عشر كيفيات فينوي بهما سنة الفجر أو ركعتي الفجر أو سنة الصبح أو ~~ركعتي الصبح أو سنة الغداة أو ركعتي الغداة أو سنة البرد أو ركعتي البرد أو ~~سنة الوسطى أو ركعتي الوسطى بناء على القول بأنها الصلاة الوسطى شيخنا ~~ونهاية (قوله: بآيتي البقرة وآل عمران) وهما قوله تعالى {قولوا آمنا بالله} ~~[البقرة: 136] إلى قوله {مسلمون} [البقرة: 136] وقوله - PageV02P220 # {قل يا أهل الكتاب} [آل عمران: 64] إلى قوله {مسلمون} [آل عمران: 64] ~~أيضا ع ش (قوله: أو بالكافرون والإخلاص) قضية التعبير بأو أنه لا يطلب ~~الجمع بينهما ويوجه بأن المطلوب تخفيف الركعتين، والجمع بينهما فيه تطويل ~~وقد يقال إن ثبت ورود كل في رواية فلا مانع من أن الجمع بينها أفضل ليتحقق ~~العمل بجميع الروايات ولو أراد الاقتصار على أحدها فالأقرب تقديم الكافرون، ~~والإخلاص لما ورد فيهما ثم رأيت في حج على الشمائل ما نصه المراد بتخفيفهما ~~عدم تطويلهما على الوارد فيهما حتى لو قرأ الشخص في الأولى آية البقرة، و ~~{ألم نشرح} [الشرح: 1] ، والكافرون وفي الثانية آية آل عمران، و {ألم تر ~~كيف} [الفيل: 1] ، والإخلاص لم يكن مطولا لهما تطويلا يخرج به عن حد السنة ~~والاتباع انتهى. اه. # ع ش وقوله فالأقرب إلخ خالفه شيخنا عبارته ويسن تخفيفهما وأن يقرأ فيهما ~~بآية البقرة وآية آل عمران وإلا فبسورتي {ألم نشرح} [الشرح: 1] ، و {ألم تر ~~كيف} [الفيل: 1] وإلا فبسورتي الكافرون والإخلاص فلو جمع بين ما ذكر كان ~~أولى. اه. وقوله ثم رأيت في حج على الشمائل إلخ أشار باقشير إلى رده بما ~~نصه: وقضية أو أنه لا يجمع بينهما لسنية التخفيف، وإن قال في بعض كتبه ~~ككثير أو كبير في التشهد لثبوت كل في صلاة واحدة وهذا ثابت في صلاتين فلا ~~يجمع بينهما في صلاة واحدة. ms1289 اه. وهذا أظهر والله أعلم (قوله: وأن يضطجع ~~إلخ) ويحصل أصل السنة بأي كيفية فعلت، والأولى أن يستقبل القبلة بوجهه ~~ومقدم بدنه؛ لأنها الهيئة التي تكون في القبر فهي أقرب لتذكير أحواله، فإن ~~لم يتيسر له تلك الحالة في محله انتقل إلى غيره مما يسهل فعلها فيه ع ش. # (قوله: بعدهما) جرى على الغالب من تقديمهما على الفرض بدليل قوله: فإن لم ~~يرد ذلك فصل بينهما إلخ، فإذا قدم الفرض فعل الضجعة بعدهما فليراجع رشيدي ~~ويأتي عن شيخنا ما يوافقه وعن ع ش ما يخالفه (قوله: بنحو كلام) ظاهره ولو ~~من الذكر والقرآن؛ لأن المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة ~~التي شرع فيها وينبغي أن اشتغاله بنحو الكلام لا يفوت سن الاضطجاع حتى لو ~~أراده بعد الفصل المذكور حصل به السنة ع ش (قوله: أو تحول) عبارة شيخنا، ~~فإن لم يضطجع أتى بذكر أو دعاء غير دنيوي، فإن لم يأت بذلك انتقل من مكانه. ~~اه. # (قوله وفيما لو أخر سنة الصبح) قضيته أنه إذا أخر سنة الصبح عنها ندب له ~~الاضطجاع بعد السنة لا بين الفرض وبينها، والظاهر خلافه؛ لأن الغرض من ~~الاضطجاع الفصل بين الصلاتين كما يشعر به قوله: فإن لم يرد ذلك فصل بينهما ~~إلخ ع ش وخالف شيخنا فقال ما نصه ولو أخرهما عن الفرض اضطجع بعد السنة كما ~~في حواشي الخطيب خلافا لما قاله المحشي وغيره فالمعتمد أن الاضطجاع بعد ~~السنة سواء قدمها أو أخرها. اه. وتقدم عن الرشيدي ما يوافقه لكن ميل القلب ~~إلى ما قاله ع ش والله أعلم (قوله: يسن تطويلهما إلخ) لا يخفى أن تطويلهما ~~سنة لكل أهل المسجد فلا يتصور أن يعي بانصراف أهل المسجد إلا أن يراد سن ~~ذلك لكل أحد حتى ينصرف من ينصرف عادة أو من دعاه إلى الانصراف أمر عرض له ~~سم على حج، والكلام حيث فعلهما في المسجد فلا ينافي أن انصرافه ليفعلهما في ~~البيت أفضل ويلحق بهما في سن التطويل المذكور بقية ms1290 السنن المتأخرة، وإنما ~~نص عليهما لجريان العادة بالانصراف عقب فعل المغرب ع ش (قوله: على أنه) أي ~~ما في الروضة و (قوله: وذاك) أي ما في الكفاية (قوله: لكمالها) وينبغي حيث ~~أراد الأكمل أن يقدم الكافرون لورودها بخصوصها ثم يضم إليها ما شاء ومثله ~~يقال في الركعة الثانية فيقدم الإخلاص إلخ، والأولى فيما يضمه رعاية ترتيب ~~المصحف، فإن لم يتيسر له إذا راعى ذلك تطويل ضم إلى ذلك ما شاء، وإن خالف ~~ترتيب المصحف ع ش (قوله: ويسن هذان إلخ) عبارة أستاذنا أبي الحسن البكري في ~~كنزه ويقرأ في الأولى من جميع الرواتب {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] ~~وفي الثانية الإخلاص إلا إذا وردت سنة بخلافه وكذلك الركعتان قبل المغرب ~~وبقية السنن انتهى. اه. # سم (قوله: وللحاج) إلى المتن في المغني (قوله: لأن الركعتين إلخ) يؤيده ~~الخبر الآتي في شرح وهو أفضل (قوله: PageV02P221 # أن يكونا) الأولى التأنيث (قوله: بركعتين خفيفتين) وحكمة تخفيفهما ~~المبادرة إلى حل العقدة التي تبقى بعد حل العقدتين قبلها وذلك؛ لأنه ورد ~~«أن الشيطان يأتي للإنسان بعد نومه فيعقد عليه ثلاث عقد ويقول له عليك ليل ~~طويل فارقد، فإذا استيقظ وذكر الله تعالى انحلت واحدة، وإذا توضأ انحلت ~~الثانية، وإذا صلى ركعتين انحلت الثالثة» ع ش (قوله: ثم يطولها) أي صلاة ~~الليل ع ش (قوله فدل ذلك إلخ) منه يعلم أنه يسن تعجيل سنة العشاء البعدية، ~~وإن كان له تهجد ووثق باليقظة ع ش (قوله: على أن تينك) أي الركعتين ~~الخفيفتين ع ش، والأولى أي الركعتين بعد العشاء (قوله: ويؤخذ من قوله إلخ) ~~انظر هل يشكل على هذا قول الشارح؛ لأن الركعتين بعدها إلخ ثم رأيت سم على ~~حج قال بعد ذكره الإشكال فالوجه استثناء هذه من القطع الآتي بأن الجميع سنة ~~انتهى لكن قول الشارح م ر كحج ومعنى تعليله بما ذكر أنه إلخ يدل على جريان ~~الخلاف فيها كغيرها ع ش (قوله: إن هذا الوجه) أي وقيل لا راتبة للعشاء. # (قوله: بما ذكر) أي بقوله؛ ms1291 لأن الركعتين إلخ رشيدي (قوله: انتفت ~~المواظبة) هذا اللزوم ممنوع سم أي؛ لأن الترك في بعض الأحيان لا سيما لعذر ~~لا ينافي المواظبة (قوله: رحم الله إلخ) مراده الدعاء ع ش (قوله: لأنه - ~~صلى الله عليه وسلم -) إلى قوله وكان في المغني إلا قوله للخبر إلى وصح ~~(قوله: من حيث التأكد) بيان لقوله في الراتب شارح. اه. سم (قوله: واظب ~~عليها أكثر إلخ) فلا مواظبة سم وعبارة المغني عليها دون غيرها. اه. (قوله: ~~وكان إلخ) أي لفظة كان (قوله: في أربع الظهر) أي القبلية (قوله: لا تقتضي ~~تكرارا إلخ) فيه تأمل للقطع بتحقق التكرار هنا وعدم استلزامه للمواظبة ~~الموجبة إن كان للتأكيد وأي وجه لنفي اقتضائها التكرار وأي حاجة إليه ~~فليتأمل على أن دعوى أن عدم اقتضائها التكرار هو الأصح إلخ ممنوع وأيضا ~~يكفي الاستناد في بيان التكرار منها إلى العرف فليتأمل قال المحلي في شرح ~~جمع الجوامع وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار وعلى ذلك جرى العرف. اه. # وقوله وقد تستعمل أي قليلا لغة كما في حاشيته للكمال وقوله وعلى ذلك إلخ ~~ينبه على كثرة ذلك الاستعمال في العرف كما في الكمال سم (قوله: لكن هذا) أي ~~قوله وكان لا تقتضي تكرارا و (قوله: في الثانية) أي في أربع العصر (قوله: ~~بأنه) لا يدع (قوله: بدليل أنه ترك إلخ) فيه أن الكلام في قبلية الظهر فلا ~~تقريب ونظر فيه سم أيضا بما نصه في هذا الاستدلال نظر، وإنما يظهر لو تركها ~~ثم قضاها. اه. أي، فإنه يقوي التأكد (قوله: ولو اقتصر) إلى قوله وكان عذره ~~في النهاية (قوله: ولو اقتصر على ركعتين إلخ) أفهم أنه لو صلى الأربع ~~القبلية مثلا بسلامين لا يتعين انصراف الأوليين للمؤكد وقضية قوله؛ لأنه ~~المتبادر إلخ انصرافهما له مطلقا وهل القبلية أفضل أو البعدية أو هما على ~~حد سواء نقل عن بعضهم أن البعدية أفضل لتوقفها على فعل الفريضة أقول، ~~والأقرب التساوي كما يدل عليه كلام البهجة ع ش (قوله: ولم ينو المؤكد) ~~قضيته ms1292 أنه لو PageV02P222 # اقتصر في نيته على غير المؤكد اختص به وبقي ما لو أطلق سنة الظهر القبلية ~~أو البعدية بأن لم يتعرض لعدد هل يقتصر على ثنتين أو يتخير بينهما وبين ~~أربع قال شيخنا الزيادي بالأول ونقل سم عن م ر الثاني وأقره لكن في كلام م ~~ر على البهجة لو أطلق السنة في تحية المسجد أو في الضحى حمل على ركعتين ~~فليراجع، فإنه يحتمل الفرق بين الضحى وتحية المسجد وبين الرواتب ع ش أقول ~~وقضية قول الشارح الآتي ولو أحرم بالوتر ولم ينو عددا صح واقتصر على ما شاء ~~منه إلخ الثاني أي التخير ثم رأيت السيد البصري نبه على ذلك في مبحث الوتر. # (قوله: من السنن) أي الرواتب الغير المؤكدة نهاية ومغني (لما يأتي) أي ~~آنفا (قوله: «في الثالثة» ) أي من المرات و (قوله: «لمن شاء» ) مقول قال و ~~(قوله: كراهية إلخ) مفعول له لقال (قوله: فليس المراد) أي من قوله كراهية ~~أن يتخذها الناس سنة (قوله: بالمعنى الذي نحن إلخ) أي المتقدم في أول الباب ~~(قوله: لأن ثبوت ذلك) أي كونهما سنة بذلك المعنى (قوله يبتدرون السواري ~~لهما) أي يستبقون العمد للركعتين شيخنا (قوله: والمراد) أي بصلوا في أول ~~الحديث المتقدم (قوله صرحت به) أي بلفظ ركعتين (قوله: نفي) بالتنوين و ~~(قوله: غير محصور) يعني نفي مطلق لا مستغرق لجميع الأزمنة (قوله: وزعم أنه ~~إلخ) عبارة المغني؛ لأنه ادعى عدم الرؤية ولا يلزم من عدم رؤيته أن يكون ~~غيره رأى. اه. # (قوله: فالمثبت معه إلخ) خصوصا من أثبت أكثر عددا ممن نفى مغني (قوله: مع ~~اتفاقهما) أي المثبت والنافي ع ش (قوله: معنى صلوا إلخ) كذا في النهاية ~~وأكثر نسخ الشرح بالياء وفي نسخة منه معنا إلخ بالألف وهي الأولى (قوله: ~~والخبر الصحيح) أي ويبقى معنا الخبر الصحيح ع ش (قوله: من ثم أخذوا منه ~~إلخ) عبارة شرح المهذب (فرع) يستحب أن يصلي قبل العشاء الأخيرة ركعتين ~~فصاعدا لحديث «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ms1293 ثم قال في الثالثة ~~لمن شاء» رواه البخاري. اه. # وقضية استدلاله بهذا الحديث مع قوله فصاعدا أن المطلوب قبل المغرب أيضا ~~ركعتان فصاعدا لكن في الحديث السابق في الشرح التقييد بالركعتين سم (قوله: ~~وأخذوا) إلى قوله وكان عذره في المغني (قوله: ويسن فعلهما) أي اللتين قبل ~~المغرب وكذا سائر الرواتب القبلية، وإنما خص هاتين بالذكر لما جرت به ~~العادة من المبادرة بفعل المغرب بعد دخول وقتها ومنه يعلم أن ما جرت به ~~العادة في كثير من المساجد من المبادرة لصلاة الفرض عند شروع المؤذن في ~~الأذان المفوت لإجابة المؤذن ولفعل الراتبة قبل الفرض مما لا ينبغي بل هو ~~مكروه ع ش (قوله: فإن تعارضت إلخ) عبارة شرح العباب أي، والمغني ويسن أن لا ~~يشتغل بالمتقدمة عن إجابة المؤذن بل يصبر لفراغه، فإن كان بينه وبين ~~الإقامة زمن يسعها وإلا فلا إذ محل ندب تقديمها كما في المجموع ما لم يشرع ~~المقيم في الإقامة قال: فإنه يكره الشروع في شيء من الصلوات غير المكتوبة ~~بعد الشروع PageV02P223 # فيها فليؤخرها إلى ما بعد المغرب حرصا على إدراك فضيلة التحرم ما أمكن ~~انتهى اه. # سم (قوله: أخرهما إلى ما بعده) أي ويكون ذلك عذرا في التأخير ولا مانع أن ~~يحصل له مع ذلك فضل كالحاصل مع تقديمهما لكن ينبغي أنه لو علم حصول جماعة ~~أخرى يتمكن معها من فعل الراتبة القبلية وإدراك فضيلة التحرم مع إمام ~~الثانية سن تقديم الراتبة وترك الجماعة الأولى ما لم يكن في الأولى زيادة ~~فضل ككثرة الجماعة أو فقه الإمام ع ش (قوله: ولا يقدمهما على الإجابة إلخ) ~~أي؛ لأنها تفوت بالتأخير وللخلاف في وجوبها ع ش. # (قوله: أي أربع إلخ) لخبر الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة ~~أربعا وبعدها أربعا، والظاهر أنه بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~مغني وشيخنا (قوله: في سنتها المتأخرة) أي بأن تكون الأربع بعد الجمعة ~~مؤكدة (قوله: على هذه) أي السنة المتأخرة للجمعة (قوله: يمنع حمله إلخ) إذ ~~صلاته قبل ms1294 مجيئه المسجد لا يمكن أن تكون للتحية سم (قوله: أي وحدها حتى لا ~~ينافي الاستدلال إلخ) قد يقال المتبادر بقرينة - قبل أن تجيء - أن المطلوب ~~تداركه ما كان يفعله قبل أن يجيء وما عداها خلاف الظاهر فيشكل الاستدلال ~~المذكور سم (قوله: وينوي) إلى قوله إذ الفرض في النهاية إلا قوله كالبعدية ~~(قوله كالبعدية) أي كما أنه ينوي بالسنة المتأخرة البعدية حيث علم صحة ~~الجمعة أو ظنها كما يفيده قوله إذ الفرض أنه ظن إلخ وإلا صلى الظهر ثم نوى ~~بعديته ع ش عبارة شيخنا ومحل سن البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها وإلا ~~قامت قبلية الظهر مقام بعدية الجمعة فيصلي قبلية الجمعة ثم قبلية الظهر ثم ~~بعديته ولا بعدية للجمعة حينئذ. اه. # ويأتي عن النهاية ما يوافقه وعن الرشيدي ما يقيده بما إذا كان فعل الظهر ~~على وجه الوجوب (قوله: ولا نظر لاحتمال أن لا تقع) أي الجمعة باختلاف شرط ~~من شروطها رشيدي (قوله إذ الفرض أنه ظن وقوعها إلخ) وفي نسخة أي للنهاية إذ ~~الفرض أنه كلف بالإحرام بها، وإن شك في عدم إجزائها أما البعدية فينوي بها ~~بعد فعل الظهر بعديته لا بعدية الجمعة ومنه إلخ وقوله في هذه النسخة، وإن ~~شك في عدم إلخ ينافيه قوله بعد وخرج إلخ ثم رأيت قوله وخرج إلخ مضروبا عليه ~~أيضا وعليه فلا إشكال وما في الأصل كان تبع فيه حج ثم رجع عنه وضرب عليه ~~بخطه وكتب بدله ما في صدر القولة فهو المعتمد المعول عليه ع ش وقال الرشيدي ~~قوله م ر أما البعدية فينوي بها بعد فعل الظهر إلخ أي إن فعله وظاهره ولو ~~على وجه الاستحباب وانظر وجهه حينئذ، والظاهر أنه غير مراد. اه. # (قوله: فإن لم تقع) أي الجمعة سم (قوله: لم تكف) أي سنة الجمعة القبلية ~~(قوله وقال بعضهم تكفي) أي سنة الجمعة القبلية إذا لم تقع صلاته جمعة عن ~~سنة الظهر القبلية ع ش (قوله كما يجوز بناء الظهر عليها) أي إذا خرج ms1295 الوقت ~~وهم فيها أو منع مانع من إكمالها جمعة كانفضاض بعض العدد ع ش (قوله: ويرد ~~إلخ) فيه تأمل سم (قوله بأنه وجد ثم بعضها فأمكن البناء عليه) لعل الضمير ~~في بعضها للجمعة، والمعنى أنه وجد ثم بعض الجمعة فقط فأمكن بناء الظهر عليه ~~وهنا وجد كل سنة الجمعة القبلية بقصدها فلا يتصور بناء لكن قوله لم يوجد ~~شيء إلخ لا يناسب ذلك فليحرر سم أقول بل معنى قول الشارح وهنا لم يوجد إلخ ~~وفيما إذا لم تقع الجمعة صحيحة وفعل الظهر استئنافا لم يحسب شيء من الجمعة ~~عن فرض الوقت فلم تمكن إقامة سنتها القبلية مقام قبلية الظهر وهذا لا غبار ~~عليه إلا أنه عبر عن هذه الإقامة بالبناء للمشاكلة (قوله: فلم يمكن البناء) ~~أي فيأتي بسنن الظهر القبلية، والبعدية PageV02P224 # ع ش # (قوله: أي ما لا يسن) إلى قوله وتسميته في المغني وإلى قوله على أنه لا ~~جامع في النهاية (قوله: للخبر المتفق إلخ) أي، وإنما لم يجب كما قال بوجوبه ~~أبو حنيفة للخبر إلخ ولقوله تعالى {والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] إذ لو ~~وجب لم يكن للصلوات وسطى وقد قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة ~~على وجوبه حتى صاحبيه نهاية (قوله: للخبر المتفق إلخ) ولخبر الصحيحين في ~~حديث معاذ «إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة» مغني (قوله: ~~وتسميته واجبا إلخ) عبارة النهاية، والمغني ولفظ الأمر في خبر «أوتروا، فإن ~~الله تعالى وتر يحب الوتر» للندب لإرادة مزيد التأكيد. اه. (قوله: كذلك) أي ~~بالواجب (قوله: فالمراد به) أي بالتعبير بالوجوب (قوله: لمن اعترضه إلخ) ~~منهم المغني (قوله: في مواضع) منها الروضة نهاية (قوله فالظاهر أن يثاب على ~~ما أتى به إلخ) أي، وإن قصد الاقتصار عليه ابتداء رشيدي عبارة سم ظاهره وإن ~~قصد ابتداء الاقتصار على ما أتى به وهو الظاهر وما في شرح البهجة مما يوهم ~~مخالفة ما ذكره أي الشارح وما ذكرناه ليس مخالفا لذلك عند التأمل الصحيح ~~فتأمله اه. وعبارة البصري ظاهر ms1296 إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقصد الاقتصار ~~ابتداء على الشفع وبين أن يعن له بعد عزمه على الإيتار ولو فرق بين الحالين ~~كان له وجه في الجملة فليتأمل وليحرر. اه. # وتقدم عن سم والرشيدي الجزم بعدم الفرق (قوله: ثواب كونه من الوتر) أي لا ~~ثواب النفل المطلق (قوله: على مجموع الإحدى عشرة) الأنسب بما هو بصدده جميع ~~لا مجموع فليتأمل بصري وقد يمنع صحة التعبير بالجميع هنا (قوله: وكذا من ~~أتى ببعض التراويح) أي كالاقتصار على الثمانية فيثاب عليهم ثواب كونها من ~~التراويح، وإن قصد ابتداء الاقتصار عليها كما هو المعتاد في بعض الأقطار ~~(قوله: وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة) أي حيث لا يثاب عليه ثواب بعض ~~الكفارة بل إن تعمد ذلك لم يصح أصلا، وإن لم يتعمد لكن عرض له ما يمنع ~~إكماله وقع نفلا مطلقا ع ش (قوله: يجوز الاقتصار على بعضها) ما عدا هذا ~~القيد مما تقدم موجود في الصوم من خصال الكفارة، وأما هذا فإثباته في الوتر ~~دون الكفارة هو محل النزاع فكيف ساغ الفرق به سم (قوله: للخبر) إلى قوله ~~ويجاب في المغني وإلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله لمخالفته ولا ~~ينافيه (قوله: وبه إلخ) أي بما ذكر من الخبرين (قوله: ولا ينافيه) أي كون ~~الاقتصار خلاف الأولى و (قوله: الخبر) أل فيه للجنس فيشمل الخبرين السابقين ~~قول المتن (وأكثره إحدى عشرة) شمل ما لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أتى ~~بباقيه نهاية (قوله: للخبر) إلى المتن في المغني (قوله: وأدنى الكمال ثلاث) ~~إلى قوله (وأكمل منه خمس إلخ) لو فعل واحدة من هذه المراتب كثلاث حصل الوتر ~~وسقط الطلب وامتنعت الزيادة بعد ذلك أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهو ~~ظاهر، فإذا أتى بثلاث بنية الوتر ثم أراد أن يشفعها ويأتي بأكمل الوتر مثلا ~~كان ممتنعا سم ويأتي في PageV02P225 # شرح: فإن أوتر ثم تهجد إلخ في الشرح كالنهاية، والمغني ما يصرح بذلك فما ~~استقربه ع ش بما نصه. ### | (فرع) # لو ms1297 صلى واحدة بنية الوتر حصل الوتر ولا يجوز بعدها أن يفعل شيئا ~~بنية الوتر لحصوله وسقوطه، فإن فعل عمدا لم تنعقد وإلا انعقدت نفلا مطلقا ~~وكذا لو صلى ثلاثا بنية الوتر وسلم كذا نقل م ر عن شيخنا الرملي ورأيت ~~شيخنا حج أفتى بخلاف ذلك سم على المنهج أي فقال إذا صلى ركعة من الوتر أو ~~ثلاثة مثلا جاز له أن يفعل باقيه أقول: والأقرب ما قاله حج. اه. ضعيف مخالف ~~لما اتفق عليه الشروح الثلاثة (قوله: فسبع فتسع) لا يخفى أن ما تفهمه هذه ~~العبارة أن أكملية السبع فالتسع مؤخرة عن أكملية الخمس غير مراد سم وعبر ~~النهاية، والمغني بثم بدل الفاء (قوله: على ما فيه إلخ) قال المصنف وهو ~~تأويل ضعيف مباعد للأخبار قال السبكي وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته ~~ولكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل؛ لأنه غالب أحواله - صلى الله عليه ~~وسلم - مغني ونهاية (قوله: على أنها حسبت منها سنة العشاء) قد يقال الأنسب ~~أن يقال حسبت منها افتتاح الوتر؛ لأنها أقرب إليه من سنة العشاء بصري ~~(قوله: حسب) أي راوي هذه الرواية (قوله: ذلك) أي سنة العشاء (قوله: فلو ~~زاد) إلى قوله ولو أحرم في النهاية، والمغني (قوله فلو زاد على الإحدى عشرة ~~إلخ) أي كأن أحرم باثني عشر ع ش (قوله: ولا الإحرام الأخير) الأحسن أن يقال ~~ولا الإحرام السادس وما بعده لاقتضاء عبارته صحة السادس، وإن لم تكن مرادا ~~له بصري عبارة النهاية، وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الإحرام السادس فلا ~~يصح وترا. اه. # (قوله: واقتصر على ما شاء إلخ) الذي اعتمده شيخنا ولو نوى الوتر وأطلق ~~فالمعتمد أنه يحمل على الثلاث كما قال الرملي؛ لأنه أدنى الكمال وقال ابن ~~حجر والخطيب يتخير بين الثلاث وغيرها وهو ضعيف. اه. وعبارة ع ش (فرع) نذر ~~أن يصلي الوتر لزمه ثلاث ركعات؛ لأن أقل عدد منه مطلوب لا كراهة في ~~الاقتصار عليه هو الثلاث فينحط النذر عليه ولهذا قلنا: إذا أطلق ms1298 نية الوتر ~~انعقدت على ثلاث م ر قوله: لزمه ثلاث ركعات هل يمتنع عليه الزيادة أم لا ~~فيه نظر، والأقرب الثاني ثم إن أحرم بالثلاث ابتداء حصل بها الوتر وبرئ من ~~النذر ولا يجوز الزيادة عليها على ما اعتمده م ر، وإن أحرم بركعتين ركعتين ~~أو بالإحدى عشرة دفعة واحدة لم يمتنع ويقع بعض ما أتى به واجبا بعضه ~~ومندوبا. اه. # (قوله: إلحاقه) أي الوتر (قوله: توهمه من ذلك) أي توهم البعض ذلك البحث ~~من التخيير عند إطلاق النية (قوله: وقوله) أي ذلك البعض (قوله: ما يؤخذ منه ~~ذلك) أي الإلحاق المذكور (قوله: ويجري ذلك) أي عدم جواز النقص (قوله: بسنة ~~الظهر الأربع إلخ) أي أو بركعتين فليس له أن يزيد كما هو واضح وهل له أن ~~ينوي بغير عدد ثم يفعل ركعتين أو أربعا مقتضى ما مر في الوتر نعم وليس ~~ببعيد ثم رأيت المحشي قال (فرع) يجوز أن يطلق في سنة الظهر المتقدمة مثلا ~~ويتخير بين ركعتين أو أربع م ر انتهى. اه. بصري (قوله: بنية الوصل) ما ~~فائدته بصري قول المتن (ولمن زاد على ركعة الفصل) وضابط الفصل أن يفصل ~~الركعة الأخيرة عما قبلها حتى لو صلى عشرا بإحرام وصلى الركعة الأخيرة ~~بإحرام كان ذلك فصلا وضابط الوصل أن يصل الركعة الأخيرة بما قبلها شيخنا ~~(قوله: بين كل ركعتين) إلى قوله ويظهر في النهاية، والمغني (قوله: بين كل ~~ركعتين إلخ) أي مثلا مغني عبارة سم، والنهاية هذا هو الأفضل ولو صلى أربعا ~~بتسليم واحد وستا بتسليم واحد جاز كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافا ~~لبعض المتأخرين. اه. # قول المتن (وهو أفضل) ولا فرق بين أن يصلي منفردا أو في جماعة نهاية زاد ~~المغني وكل هذا أي من الأقوال المختلفة في الإتيان بثلاث، فإن زاد فالفصل ~~أفضل قطعا كما جزم به في التحقيق. اه. وفي ع ش عن عميرة مثله (قوله: منها ~~الخبر PageV02P226 # إلخ) خبر فمبتدأ، والضمير لأحاديث الفصل (قوله: ولأنه أكثر عملا) أي ~~لزيادته عليه بالسلام مغني ms1299 (قوله: والمانع له إلخ) وهو أبو حنيفة - رضي ~~الله تعالى عنه - نهاية (قوله: ومن ثم) أي لأجل مخالفته للسنة الصحيحة ~~(قوله: للنهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوتر إلخ) ظاهر هذا السياق شامل للإحدى ~~عشرة وغيرها من المراتب الموصولة لكن في بعض العبارات ما يدل على خلاف ذلك ~~ومن ذلك قول العباب، فإن وصل الثالث كره انتهى وقول الأستاذ في كنزه ويكره ~~الوصل عند الإتيان بثلاث ركعات، فإن زاد ووصل فخلاف الأولى انتهى وفي ~~العباب بعد ما تقدم، وإذا وصله في رمضان أسر في الثالثة أي دون الأوليين ~~قال في شرحه ويوجه بأنه في رمضان يسن الجهر فيه وعند وصله هو تشبيه بالمغرب ~~فيسن له الجهر في الأوليين فقط سواء تشهد تشهدين أم تشهدا؛ لأن المغرب كذلك ~~ثم رأيتهم صرحوا بذلك انتهى. اه. # سم قول المتن (بتشهد) أي في الأخيرة مغني (قوله: والأول أفضل) أي، والوصل ~~بتشهد أفضل منه بتشهدين كما في التحقيق فرقا بينه وبين المغرب وللنهي عن ~~تشبيه الوتر بالمغرب نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر: والوصل بتشهد أفضل إلخ ~~أي، وإن أحرم بإحدى عشرة ولعل وجه التشبيه بالمغرب فيما ذكر أن الأول منهما ~~بعد شفع، والثاني بعد فرد ثم قوله أفضل يفيد أن الوصل من حيث كونه بتشهدين ~~ليس مكروها، وإنما هو خلاف الأفضل وقوله م ر وللنهي عن تشبيه الوتر إلخ أي ~~بجعله مشتملا على تشهدين. اه. (قوله: ويمتنع إلخ) عبارة المغني وليس له غير ~~ذلك فلا يجوز له أن يتشهد في غيرهما فقط أو معهما أو مع أحدهما اه (قوله: ~~ويظهر إلخ) الوجه أنه حيث جلس بقصد التشهد البطلان؛ لأنه قصد المبطل وشرع ~~فيه سم (قوله: أن محل إبطاله) أي إبطال ما ذكر من الزيادة على التشهدين ~~وفعل أولهما قبل الأخيرتين (قوله: إن كان فيه) أي في التشهد الزائد أو ~~المفعول قبل الأخيرتين (وقوله: تطويل جلسة الاستراحة) أي بأن يجلس للتشهد ~~أكثر من قدر جلسة الاستراحة (قوله: ويسن) إلى قوله وقضيته في النهاية، ~~والمغني ms1300 (قوله: وفي الثالثة الإخلاص، والمعوذتين) ظاهره، وإن وصل، وإن لزم ~~تطويل الثالثة على الثانية سم على حج وقد يقال هذا مخالف لما تقدم من أنه ~~لا تسن سورة بعد التشهد الأول إلا أن يقال هذا مخصص له لتعلق الطلب به ~~بخصوصه ع ش (قوله: وقضيته إلخ) عبارة المغني وينبغي أن الثلاثة الأخيرة ~~فيما إذا زاد على الثلاثة أن يقرأ فيها ذلك. اه. # زاد النهاية كما بحثه البلقيني. اه. وظاهرهما كما قال ع ش سواء وصلها بما ~~قبلها أم لا فيخالف ما سينقله الشارح عن البلقيني إلا أن يخص كلامهما ~~بالفصل فليراجع (قوله: إن ذلك) أي قراءة ما ذكر (قوله: فصل إلخ) أي الثلاثة ~~الأخيرة عما قبلها (قوله: كثمان إلخ) مثال لما قبل الثلاث (قوله: قرأ ذلك) ~~أي ما ذكر من السور الثلاث (وفي الثلاثة الأخيرة) أي، وإن وصل فيها (قوله: ~~وأن يقول) إلى التنبيه في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله: وأن يقول ~~إلخ) عطف على قوله في الأولى قراءة سبح إلخ (قوله: بعد الوتر) أي بعد فراغ ~~الوتر ركعة كان أو أكثر ع ش (قوله: ثلاثا سبحان الملك القدوس) ويرفع صوته ~~بالثالثة مغني وإيعاب. اه. بصري (قوله: ثم اللهم إني إلخ) أي وأن يقول ~~بعده PageV02P227 # اللهم إلخ مغني (قوله: وبك) عبارة المغني وأعوذ بك. اه. وعبارة ع ش قوله ~~وبك منك أي أستجير بك من غضبك. اه. # (قوله: لما قدمته آنفا) أي في قوله ولو صلى ما عدا ركعة الوتر إلخ (قوله: ~~ولو بعد المغرب إلى المتن في المغني) وإلى قوله ولو خرج في النهاية (قوله: ~~في جمع التقديم) ظاهره، وإن صار مقيما قبل فعله وبعد فعل العشاء كأن وصلت ~~سفينته دار إقامته بعد فعل العشاء أو نوى الإقامة لكن نقل عن العباب أنه لا ~~يفعله في هذه الحالة بل يؤخره حتى يدخل وقته الحقيقي وهو ظاهر؛ لأن كونه في ~~وقت العشاء انتفى بالإقامة ع ش قول المتن (وطلوع الفجر) أي الصادق نهاية ~~(قوله: إلى ثلث الليل إلخ) وفي ms1301 المغني إلى نصف الليل. اه. (قوله: أو لم ~~يعتد إلخ) لعل أو بمعنى الواو كما عبر بها النهاية (قوله: وهو) أي القصر ~~(قوله: بل هي) أي التبعية شارح. اه. سم (قوله: فالأوجه إلخ) وفاقا للنهاية ~~ووالده، والمغني قال البصري قوله فالأوجه إلخ قد يقال الأنسب التعبير ~~بالواو. اه. وفيه نظر إذ تفرعه على ما قبله ظاهر (قوله: من ذلك) أي من ~~الوتر، والرواتب البعدية كما هو ظاهر بصري (قوله: بحث بعضهم) هو الشهاب ~~الرملي بصري واعتمد ذلك البحث النهاية، والمغني عبارة سم اعتمد هذا البحث ~~شيخنا الرملي وعليه فلو أحرم بالجميع وأدرك ركعة واحدة في الوقت فهل يصير ~~الجميع أداء فيه نظر وينبغي أن يصير؛ لأنها صارت صلاة واحدة م ر وأفتى أيضا ~~بامتناع جمع سنة الظهر مع سنة العصر في وقت واحد بإحرام واحد إذ يلزم أن ~~يكون صلاة بعضها أداء وبعضها قضاء ولا نظير لذلك، وقضيته جواز جمع سنة ~~الظهر مع سنة العصر بعدهما في جمع التقديم وفيما إذا قضاهما أعني الظهر، ~~والعصر إذ كل الصلاة حينئذ أداء أو قضاء وفي ألغاز الإسنوي ما يؤيده تأييدا ~~ظاهرا لكن اعتمد شيخنا الشهاب الرملي امتناع جمع الوتر مع غيره كسنة ~~العشاء، والفرق بين الوتر وغيره ممكن. اه. # (قوله بأن الصلاة ثم يصير إلخ) قضية هذا التعليل الجواز بعد فوات العيدين ~~وقضية ما بعده المنع سم ورشيدي عبارة ع ش قوله وبأنها أشبهت الفرائض إلخ ~~وعلى هذا لو فاته عيد الفطر والأضحى لا يجوز الجمع بينهما بإحرام واحد مع ~~انتفاء العلة الأولى؛ لأن الحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما ~~وكذا لو نوى بركعتي العيد والضحى فلا يجوز؛ لأنهما سنتان مقصودتان. اه. ~~(قوله: وما بحثه أولا) أي جواز جمع القبلية مع البعدية بإحرام ولعل ثانيه ~~امتناع نظيره في العيدين (قوله: لاختلاف النية) قد يقال لا يؤثر و (قوله: ~~فلعل بحثه مبني - PageV02P228 # إلخ) لا يلزم هذا البناء؛ لأن فرض المسألة أنه يتعرض في نيته كون ركعتين ~~السنة المتقدمة وركعتين السنة ms1302 المتأخرة م ر. اه. سم (قوله: وليست القبلية ~~والبعدية إلخ) وكذا سنة الظهر والعصر بالأولى خلافا لما مر من بحث سم ~~(قوله: ولو من غير سنتها) إلى المتن في النهاية، والمغني (قوله: ولو فرضا) ~~أي كالعشاء (قوله: لمن وثق) إلى قوله ولو أوتر في النهاية إلا قوله التي ~~للأمر وقوله على أن إلى وخرج وقوله أو عكس وقوله ولا غيره إلى قول المتن ~~(ويسن جعله إلخ) أي ولو نام قبله مغني وشرح بافضل قال ع ش يؤخذ من تخصيص سن ~~التأخير بالوتر استحباب تعجيل راتبة العشاء البعدية وقد قدمنا ما يدل عليه. ~~اه. # (قوله: وأراد صلاة بعد نومه) قد يقال الجعل المذكور مسنون، وإن لم يرد ~~صلاة بعد النوم؛ لأن طلب الشيء لا يسقط بإرادة الخلاف فما وجه التقييد وقد ~~يجاب بأنه احتراز عما لو عزم على ترك الصلاة بعد النوم أو؛ لأنه ليصدق قوله ~~أي المصنف جعله آخر صلاة الليل سم على حج. اه. رشيدي عبارة المغني، فإن كان ~~له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد وإلا أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها هذا ~~ما في الروضة وقيده في المجموع بما إذا لم يثق بيقظته وإلا فتأخيره أفضل ~~مطلقا. اه. ويأتي عن شرح بافضل ما يوافق ما نقله عن المجموع (قوله: التي ~~يصليها بعد نومه) قد يقال بقاء عبارة المصنف على إطلاقها أفيد لاقتضاء ~~تقييده بذلك أن من ليس له صلاة بعد النوم لا يسن له أن يجعله آخر صلاته قبل ~~النوم وليس كذلك كما هو ظاهر بصري عبارة بافضل مع شرحه للشارح وتأخيره بعد ~~صلاة الليل من نحو راتبة أو تراويح أو تهجد وهو الصلاة بعد النوم أو صلاة ~~نفل مطلق قبل النوم أو فائتة أراد قضاءها ليلا أفضل من تقديمه عليها سواء ~~كان ذلك أي الوتر بعد النوم أو قبله وتأخيره إلى آخر الليل فيما إذا كان من ~~عادته أن يستيقظ له آخره بنفسه أو غيره أفضل من تقديمه أوله. اه. # (قوله: ولم يحتج إليه) أي إلى قيد ms1303 التي يصليها بعد نومه (؛ لأنها إلخ) أي ~~صلاة الليل و (قوله: لذلك) أي لما بعد النوم (قوله: للأمر) إلى قوله على أن ~~القصد في المغني (قوله: وبه إلخ) أي بالوتر بعد النوم (قوله: فما وقع لهما ~~إلخ) أي في غير المنهاج (قوله: من صدقه عليه) أي صدق التهجد على الوتر ~~ويحتمل العكس (قوله أولا) أي قبل النسخ (قوله: وأن الذي اختلف إلخ) عبارة ~~الروض في باب النكاح ونسخ وجوب التهجد عليه لا الوتر انتهى. اه. سم (قوله: ~~فلا يصليه إلخ) أي فالأفضل تأخير كله، وإن صلى بعضه أول الليل في جماعة ~~وكان لا يدركها آخر الليل ولهذا أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - فيمن يصلي ~~بعض وتر رمضان جماعة ويكمله بعد تهجده بأن الأفضل تأخير كله نهاية قال ع ش ~~قوله بأن الأفضل تأخير كله أي ما لم يخف من تأخيره فوات بعضه، وإلا صلى ما ~~يخاف فوته وأخر باقيه ويكون ذلك عذرا في التقديم لما صلاه. اه. (قوله: نوى ~~إلخ) أي وأوتر آخر الليل نهاية لكن لو كان إماما وصلى وتر رمضان بنية النفل ~~المطلق كره القنوت في حقه ع ش. # (قوله: أو لم يتهجد) إلى قوله وقضيته في المغني قول المتن (لم يعده) أي ~~ولو في جماعة فيستثنى هذا مما سيأتي أن النفل الذي تشرع فيه الجماعة يسن ~~إعادته جماعة ع ش (قوله: فالقياس بطلانه من العالم) جزم بذلك أي عدم ~~الانعقاد المغني وكذا النهاية تبعا لوالده (قوله: وإلا إلخ) أي بأن أعادهما ~~جاهلا أو ناسيا نهاية (قوله: ولا يكره تهجد إلخ) لكن لا يستحب تعمده وقال ~~في اللباب يسن أن يصلي ركعتين بعد الوتر قاعدا متربعا يقرأ في الأولى بعد ~~الفاتحة {إذا زلزلت} [الزلزلة: 1] وفي الثانية - ~~ PageV02P229 # {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] ، فإذا ركع وضع يديه على الأرض ~~ويثني رجليه وجزم بذلك الطبري أيضا وأنكر في المجموع على من اعتقد سنية ذلك ~~وقال: إنه من البدع المنكرة وقال في العباب ويندب أن لا يتنفل بعد وتره ~~«وصلاته - صلى الله ms1304 عليه وسلم - ركعتين بعده جالسا» لبيان الجواز مغني ~~عبارة سم قوله ولا يكره تهجد ولا غيره إلخ هذا لا يفيد ندب ترك التنفل بعد ~~الوتر، وقد صرح به في العباب تبعا للمجموع، والتحقيق كما بينه في شرحه فقال ~~ويندب أن لا يتنفل بعد وتره «وصلاته - صلى الله عليه وسلم - بعده جالسا» ~~لبيان الجواز وقد يستثنى من ذلك أي ندب عدم التنفل بعد الوتر المسافر فقد ~~ذكر ابن حبان في صحيحه الأمر بالركعتين بعد الوتر لمسافر خاف أن لا يستيقظ ~~للتهجد ولو بدا له تهجد بعد الوتر فالأولى أن يؤخره عنه قليلا نص عليه ~~انتهى وفي هذا الكلام إشعار بأن فعل الوتر لا يمنع التهجد لكن إن أراده في ~~الحال فالأولى أن يؤخره قليلا فليتأمل. اه. # (قوله: لكن ينبغي تأخيره) أي الوتر (عنه) أي عما ذكر من التهجد وغيره ~~(قوله: ثم أراد) أي حالا (صلاة) أي تهجدا أو غيره (قوله: أخرها قليلا) لعل ~~حكمته المحافظة بحسب الظاهر على جعل الوتر آخر صلاة الليل صورة، فإنه لما ~~فصل بين الركعة الأخيرة وما بعدها كان ذلك كأنه ليس من صلاة الليل لفصله ~~وبتقدير أنه منها ينزل ذلك منزلة من أراد الاقتصار على الوتر ثم عرض له ما ~~يقتضي التهجد بعده ع ش (قوله: أي يصلي) إلى قول المتن ومنه في النهاية إلا ~~قوله نعم إلى أما (قوله: حتى يصير وتره إلخ) أي ثم يتهجد ما شاء مغني زاد ~~الجمل على النهاية ثم يعيده كذا في الروضة أما لو صيره شفعا ثم أوتر بعده ~~من غير تخلل تهجد فلا يجوز جزما. اه. (قوله: جمع إلخ) منهم ابن عمر - رضي ~~الله تعالى عنهما - مغني (قوله عنه) أي عن نقض الوتر مغني. # (قوله: عليه) أي المصنف قول المتن (في النصف الثاني إلخ) لو فات وتر ~~النصف الثاني من رمضان فقضاه نهارا أو في غير رمضان ينبغي أن يقنت؛ لأن ~~القضاء يحكي الأداء سم (قوله: وعلى الأول) هو قول المصنف في النصف الثاني ~~من رمضان ع ش ms1305 (قوله: يكره ذلك) أي القنوت في غير النصف مغني (قوله: وقضيته) ~~أي قضية إطلاقهم كراهة القنوت في غير النصف (قوله: ومر ثم ما يوافقه) ~~عبارته هناك في شرح: ويندب القنوت في سائر المكتوبات للنازلة إلخ أما غير ~~المكتوبات كالجنازة فيكره فيها مطلقا لبنائها على التخفيف، والمنذورة ~~والنافلة التي يسن فيها الجماعة وغيرهما لا يسن فيها ثم إن قنت فيها لنازلة ~~لم يكره وإلا كره وقول جمع يحرم ويبطل في النازلة ضعيف وكذا قول بعضهم يبطل ~~إن طال لإطلاقهم كراهة القنوت في الفرائض وغيرها لغير النازلة لمقتضى أنه ~~لا فرق بين طويله وقصيره وفي الأم ما يصرح بذلك ومن ثم لما ساقه بعضهم قال ~~وفيه رد على الريمي وغيره في قولهم إذا طال القنوت في النافلة بطلت مطلقا ~~انتهت اه سم (قوله: وبه) أي بقوله PageV02P230 # وقضيته أن تطويله لا يبطل إلخ (قوله: يرد قول شيخنا إلخ) اعتمد م ر قول ~~الشيخ سم وكذا اعتمده الخطيب عبارة النهاية، والمغني وعلى الأول لو قنت فيه ~~في غير النصف المذكور ولم يطل به الاعتدال كره وسجد للسهو، وإن طال به وهو ~~عامد عالم بالتحريم بطلت صلاته وإلا فلا ويسجد للسهو. اه. # قال ع ش قوله م ر لو قنت فيه إلخ ومثله لو قنت في غير الصبح، فإن طال به ~~الاعتدال ولو من الركعة الأخيرة بطلت صلاته حيث كان عامدا عالما وإلا فلا ~~ويسجد للسهو على ما اعتمده الشارح م ر وأفتى حج بأن تطويل الاعتدال من ~~الركعة الأخيرة لا يضر مطلقا؛ لأنه عهد تطويله بقنوت النازلة وعليه فلا ~~سجود؛ لأنه لم يفعل ما يبطل عمده. اه. # (قوله: ولعل محله) أي عدم الإبطال (قوله: قد يوافقه) أي قول الشيخ (قوله: ~~في لفظه) إلى قوله لنقل الخلف في المغني (قوله: وغير ذلك إلخ) أي كاقتضاء ~~السجود بتركه مغني (قوله: آخر البقرة) أي {ربنا لا تؤاخذنا} [البقرة: 286] ~~إلى آخر السورة نهاية ومغني (قوله: يقول ذلك) أي اللهم إنا نستعينك إلخ قول ~~المتن (بعده) أي بعد قنوت ms1306 الصبح مغني (قوله: والآخر) أي اللهم إنا نستعينك ~~إلخ (قوله: تقديمه) أي قنوت الصبح (قوله: بشروطه السابقة) أي في دعاء ~~الافتتاح كردي. # (قوله: أم بعدها) هلا قال أم قبلها سم عبارة البصري قوله أم بعدها لعل ~~الأصوب قبلها قوله ووقع السؤال في قضاء وتر رمضان بعد خروجه هل تسن له ~~الجماعة، والقنوت الظاهر نعم. اه. وقد يجاب بأنه يغني عن أم قبلها قوله نعم ~~من له تهجد إلخ أي كما مر قبيل قول المتن، فإن أوتر إلخ (قوله: كغيره) أي ~~من القسم الأول. # (قوله: أي ما لا يسن) إلى قوله قال بعضهم في النهاية، والمغني إلا قوله ~~لما صح إلى فست (قوله: ومن نفاها إلخ) إن أراد بالنافي عائشة - رضي الله ~~عنها - كان ينبغي أن يقول: إنما أراد بحسب رؤيته بدل علمه؛ «لأن عائشة إنما ~~قالت ما رأيته يصليها» رشيدي قول المتن (الضحى) وهي صلاة الإشراق كما أفتى ~~به الوالد - رحمه الله تعالى -، وإن وقع في العباب أنها غيرها وعلى ما فيه ~~يندب قضاؤها إذا فاتت؛ لأنها ذات وقت نهاية ويأتي في الشرح خلاف ذلك ~~الإفتاء عبارة ع ش قوله م ر وهي صلاة الإشراق عبارة سم على المنهج. فرع: ~~المعتمد أن صلاة الإشراق غير صلاة الضحى م ر وفي حج ما يوافقه. اه. وعبارة ~~شيخنا وهل هي صلاة الإشراق أو غيرها الذي في شرح الرملي أنها هي وقال ابن ~~حجر إنها غيرها ونقله ابن قاسم عن الرملي أيضا في غير الشرح وعليه فصلاة ~~الإشراق ركعتان يحرم بهما بنية سنة إشراق الشمس ويتأكد على الشخص قضاؤها ~~إذا فاتت؛ لأنها ذات وقت وهو وقت طلوع الشمس ولا تكره حينئذ كما علمت أنها ~~ذات وقت. اه. # وقوله: وهو وقت إلخ يأتي في الشرح خلافه وعن شرح الشمائل للشارح وفاقه ~~(قوله: ومن نفاها إلخ) أي كابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - حمل على م ر ~~قول المتن (وأقلها ركعتان) دعاء صلاة الضحى اللهم إن الضحاء ضحاؤك، والبهاء ~~بهاؤك، والجمال جمالك، والقوة قوتك، والقدرة ms1307 قدرتك، والعصمة عصمتك اللهم إن ~~كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، ~~وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك ~~وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين. وما يقال من أن صلاة الضحى تقطع ~~الذرية لا أصل له، وإنما هي نزغة ألقاها الشيطان في أذهان العوام ليحملهم ~~على تركها شيخنا (قوله: وأنه إلخ) أي وبأنه إلخ (قوله: فست إلخ) عطف على ~~قوله أربع وكان الأولى العطف بثم (قوله قال بعضهم إلخ) عبارة النهاية ويسن ~~أن يقرأ فيهما - PageV02P231 # الكافرون والإخلاص وهما أفضل في ذلك من (الشمس والضحى) ، وإن وردتا أيضا ~~إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن، والكافرون تعدل ربعه بلا مضاعفة اه. # وفي سم عن كنز الأستاذ البكري مثله واعتمده شيخنا قال ع ش قوله م ر ~~الكافرون والإخلاص ويقرؤهما أيضا فيما لو صلى أكثر من ركعتين ومحل ذلك ما ~~لم يصل أربعا أو ستا بإحرام فلا تستحب قراءة سورة بعد التشهد الأول ومثله ~~كل سنة تشهد فيها بتشهدين، فإنه لا يقرأ السورة فيما بعد التشهد الأول. اه. # أي إلا في الوتر كما تقدم وقال الرشيدي قوله م ر بلا مضاعفة أي في القرآن ~~فهذا الثواب بالنظر لأصل ثواب القرآن، والمراد أيضا ثلث القرآن أو ربعه ~~الذي ليس فيه الإخلاص بل ولا الكافرون. اه. (قوله: مما مر) أي في سنة ~~المغرب كردي (قوله: ومن ثم) أي لأجل ضعف الخبر (قوله: صحح في المجموع، ~~والتحقيق ما عليه الأكثرون إلخ) وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري ~~وقال الإسنوي بعد نقله ما مر فظهر أن ما في الروضة، والمنهاج ضعيف انتهى. ~~اه. مغني عبارة النهاية وسم، والمعتمد كما نقله المصنف عن الأكثرين وصححه ~~في التحقيق، والمجموع وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي أن أكثرها ثمان، وعليه ~~فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة، فإن سلم من ~~كل ثنتين صح إلا الإحرام الخامس فلا يصح ضحى ثم إن ms1308 علم المنع وتعمده لم ~~ينعقد وإلا وقع نفلا كنظيره مما مر اه. # (قوله: وينبغي حمله) وفاقا للمنهج وخلافا للنهاية، والمغني وفاقا للشهاب ~~الرملي (قوله: وينبغي حمله) أي ما في المجموع، والتحقيق (قوله: على أنها) ~~أي الثمان و (قوله: ذلك) أي ثنتا عشرة (قوله: حتى تصح نية الضحى إلخ) خلافا ~~للنهاية ووالده، والمغني ووافقهم المتأخرون عبارة شيخنا وأفضلها وأكثرها ~~ثمان ركعات على الصحيح المعتمد فلو أحرم بأكثر من الثمان لم ينعقد إحرامه ~~المشتمل على الزائد إن كان عامدا وإلا انعقد نفلا مطلقا. اه. # وفي سم ما يوافقه وعبارة البصري قوله حتى تصح إلخ فيه مخالفة لما جزم به ~~في الإمداد وشرح العباب من عدم الصحة إذا نوى بالزائد على الثمان الضحى وهو ~~ما يفهمه كلام الروض وشرحه فتأمل. اه. (قوله: والأفضل) إلى التنبيه في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكذا في الرواتب إلى ووقتها من ارتفاع ~~الشمس (قوله: والأفضل إلخ) ويجوز فعل الثمان بسلام واحد وينبغي جواز ~~الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع ~~وهل يجوز تشهد بعد ثلاث أو خمس ثم آخر في الأخيرة أو تشهد بعد الثالثة وآخر ~~بعد السادسة وآخر بعد الأخيرة فيه نظر سم على حج. اه. شوبري أقول قياس ~~كلامهم الآتي في النفل المطلق الجواز (قوله: من كل ركعتين) يتردد النظر ~~فيما لو أتى بالضحى بتسليمة واحدة هل يقتصر على تشهد واحد الأقرب نعم، ~~وإنما اغتفر الثاني في الوتر لوروده بصري ولعل الأقرب ما مر عن سم آنفا من ~~جواز الزيادة على تشهد واحد (قوله: مثلا) أي أو ست أو ثمان أو عشر (قوله: ~~في جنسه) كان المراد فيه فلفظ جنس مقحم رشيدي (قوله: غريب) أي نقلا حمل على ~~م ر (قوله: أو سبق قلم) أي ولهذا قال الشارح كأنه سقط من القلم لفظة بعض ~~قبل أصحابنا ويكون المقصود بذلك حكاية وجه نهاية (قوله: إذا مضى ربع النهار ~~إلخ) أي من وقت الفجر كما هو ظاهر؛ لأنه ms1309 أول النهار شرعا بصري. # (قوله: ليكون إلخ) لعل المراد تقريبا سم (قوله: في كل ربع منه إلخ) أي ~~ففي الربع الأول الصبح PageV02P232 # وفي الثاني الضحى وفي الثالث الظهر وفي الرابع العصر ع ش ولعل الأنسب ~~البدء بالضحى، والختم بالمغرب (قوله: صلاة الأوابين) أي صلاة الضحى ع ش ~~(قوله: أي بفتح الميم) فيه قلب مكان وحق لفظة أي أن تكتب قبيل تبرك كما في ~~غير الشارح (قوله: لخبر مسلم إلخ) علة القاعدة و (قوله: لأنها إلخ) علة عدم ~~المنافاة (قوله: بشرطه) وهو كون المسافة ثلاث مراحل (قوله: لكنه مردود) مما ~~يرده قولهم السابق وأكمل منه خمس إلخ سم (قوله: ولا يصح إلخ) أي ما ذكره ~~الزركشي وقد يجاب بأن ضمير منها في كلامه راجع للصلاة من حيث جنسها لا ~~شخصها فالمعنى أن الظهر مثلا في يوم مرة جماعة أفضل منها في أيام أخر خمسا ~~وعشرين مرة منفردا (قوله: وإن كثر) أي التهجد (قوله: قال) أي ابن الرفعة ~~صاحب المطلب (قوله: أي كونها تصير وظائف يومه وليلته وترا) أي مختومة ~~بالوتر وبه يندفع ما في سم (قوله: بل من حيثية أخرى) أطال البصري في ~~استشكاله وكتب سم ما نصه قوله بل من حيثية إلخ هذا لا ينافي أنها أغلبية بل ~~يحققه؛ لأن معناه خروج بعض الصور عنها، وقد تحقق، وإن كانت الأفضلية من تلك ~~الحيثية الأخرى. اه. # (قوله: وأن المجتهد إلخ) معطوف على قوله تصريحهم إلخ ويحتمل على قوله: أن ~~العمل إلخ (قوله: ما يفضله) الضمير المستتر لما، والبارز للقليل (قوله: ~~ونظير ذلك) أي القاعدة المتقدمة، والتذكير بتأويل الضابط. # قول المتن (وتحية المسجد) قال الزركشي كابن العماد هذه الإضافة غير ~~حقيقية إذ المراد أنها تحية لرب المسجد تعظيما له لا للبقعة فلو قصد سنة ~~البقعة لم تصح إلخ شوبري قال في الإيعاب؛ لأن البقعة من حيث هي بقعة لا ~~تقصد بالعبادة شرعا، وإنما تقصد لإيقاع العبادة فيها لله تعالى انتهى اه ~~كردي وبجيرمي قول المتن (وتحية المسجد) شمل ذلك المساجد المتلاصقة والذي ms1310 ~~بعضه مسجد وبعضه غيره كما بحثه الإسنوي أي على الإشاعة وخرج بالمسجد الرباط ~~ومصلى العيد وما بني في أرض مستأجرة على صورة المسجد وأذن بانيه في الصلاة ~~فيه نهاية وقوله م ر وما بني في أرض إلخ أي، والصورة أنه لم يبن في أرضه ~~نحو دكة أما إذا فعل ذلك ووقفه مسجدا، فإنه تصح فيه التحية رشيدي عبارة ع ش ~~ومثلها أي الأرض المستأجرة المحتكرة، والأرض التي لا تجوز عمارتها كالتي ~~بحريم الأنهار ومحل ذلك في الأرض أما ما فيها من البناء ومنه البلاط ونحوه ~~فيصح وقفه مسجدا حيث استحق إثباته فيها كأن استأجرها لمنافع تشمل البناء ~~ونحوه وتصح التحية فيه. اه. # وظاهر أنه يجيء ما ذكر في الاعتكاف أيضا (قوله الخالص) خلافا للنهاية كما ~~مر آنفا ولشرح العباب عبارة سم قوله الخالص أخرج المشاع وفي شرح ~~العباب PageV02P233 # ومر في الغسل أن ما وقف بعضه مشاعا مسجدا يحرم المكث فيه على الجنب ~~وقياسه هنا أنه يسن لداخله التحية لكن مشى جمع على أنها لا تسن له وهو قياس ~~عدم صحة الاعتكاف فيه وقد يقال يندب م ر التحية لداخله، وإن لم يصح ~~الاعتكاف فيه وهو الأقرب ثم فرق بما حاصله أن في التحية اجتماع المقتضي ~~وغيره وفي الاعتكاف اجتماع المانع والمقتضي (قوله: غير المسجد) إلى قول ~~المتن وتحصل في النهاية إلا قوله وعبارته إلى ولم يستحضره وكذا في المغني ~~إلا قوله ولو مدرسا إلى أو زحفا وقوله أو حبوا وقوله وأيد إلى المتن (قوله: ~~غير المسجد الحرام) أي أما هو فلا تسن لداخله بالقيدين الآتيين رشيدي عبارة ~~ع ش، وإذا دخل المسجد الحرام مريد الطواف وأراد ركعتين تحية المسجد قبل ~~الطواف فهل تنعقد قال الشيخ الرملي ينبغي أنها تنعقد وخالف شيخنا الزيادي ~~وقال بعدم الانعقاد وسئل عن ذلك في مجلس آخر فقال بالانعقاد (فرع) لو وقف ~~جزء شائع مسجدا استحب التحية ولم يصح الاعتكاف سم على المنهج. اه. # (قوله: أو حدث) أي وتطهر عن قرب نهاية (قوله: ينتظر) ببناء المفعول ms1311 أي ~~ينتظره الطلبة (قوله: وإذا وصل مجلس الدرس) قضية ما بعده، وإن لم يكن من ~~المسجد فيخالف اختصاص التحية بالمسجد (قوله: أو زحفا) عطف على مدرسا أي ولو ~~دخل زحفا وهو المشي على الأليتين، والحبو هو المشي على اليدين والركبتين ~~(قوله: وقوله) أي قول الخبر وهذا رد لمستند الشيخ نصر (قوله: للغالب) أي من ~~جلوس داخل المسجد فيه (قوله: إذ العلة إلخ) تعليل لقوله للغالب (قوله: كره ~~تركها) أي التحية (قوله: إن قرب قيام مكتوبة إلخ) أي أو أقيمت مغني (قوله: ~~انتظره) أي قيام المكتوبة (قوله: على الأوجه) أي خلافا لما في شرح الروض عن ~~بحث المهمات من عدم الكراهة إن كان قد صلاها جماعة سم (قوله: كره وكذا تكره ~~إلخ) ظاهره انعقادها في هذه المواضع مع الكراهة سم (قوله: لخطيب إلخ) أي ~~ولمن دخل والإمام في مكتوبة نهاية زاد المغني أو دخل بعد فراغ الخطيب من ~~خطبة الجمعة أو وهو في آخرها قال الشيخ أبو محمد وربما يدعي دخول هاتين ~~الصورتين في قولهم أو قرب إقامتها إلخ. اه. # (قوله: دخل) أي الخطيب (قوله: وقت الخطبة) عبارة المغني وقد حانت الخطبة. ~~اه. (قوله: متمكنا منها) أي الخطبة وكأنه احترز به عما إذا لم يتمكن منها ~~كأن لم يكمل العدد رشيدي (قوله: ولمريد طواف إلخ) لو بدأ بالتحية في هذه ~~الحالة فينبغي انعقادها؛ لأنها مطلوبة في الجملة ولو بدأ بالطواف كما هو ~~الأفضل ثم نوى بالركعتين بعده التحية فينبغي صحة ذلك ويندرج فيها سنة ~~الطواف م ر. اه. سم (قوله: من هذين) أي إرادة الطواف والتمكن منه (قوله: ~~للحديث) أي المار آنفا (قوله: ولمن خشي إلخ) ويحرم الاشتغال بها عن فرض ضاق ~~وقته نهاية PageV02P234 # (قوله: فتجوز الزيادة إلخ) في التعبير بالجواز إشارة إلى عدم طلب ~~الزيادة، وإن أثيب عليها فليتأمل سم قول المتن (وتحصل بفرض إلخ) ينبغي أن ~~محل ذلك حيث لم ينذرها، وإلا فلا بد من فعلها مستقلة؛ لأنها بالنذر صارت ~~مقصودة فلا يجمع بينها وبين فرض ولا نفل ولا ms1312 تحصل بواحد منهما ع ش (قوله: ~~فالوجه توقفه إلخ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية، والمغني والزيادي ~~ووافقهم شيخنا (قوله: فيحصل) أي ثوابها سم (قوله: بعيد) قد يمنع البعد ~~ويسند المنع بأن الشارع كما أقام فعل غيرها مقام فعلها في سقوط الطلب فكذا ~~في الثواب سم (قوله: شيء من ذلك) أي من سقوط الطلب وحصول الثواب وكان ~~المناسب بشيء إلخ بالباء (قوله: ولو نوى عدمها إلخ) كذا في النهاية وهو ~~جواب سؤال منشؤه قول المصنف وتحصل إلخ قول المتن (وكذا الجنازة) وينبغي أن ~~لا تفوت بها إن لم يطل بها فصل ع ش (قوله: بهذه) أي بمجموع هذه الثلاث قول ~~المتن (بتكرر الدخول إلخ) أي لو دخل من مسجد إلى آخر وهما متلاصقان مغني ~~وسم (قوله: لتجدد السبب) إلى قوله ولو دخل في النهاية، والمغني إلا قوله ~~ولو للوضوء إلى وبطوله وقوله ولا بقيام إلى وله (قوله: بتعمد الجلوس) أي ~~متمكنا بخلافه مستوفزا كعلى قدميه م ر. اه. # سم (قوله على الأوجه) قد يقال هلا اغتفر الجلوس اليسير للوضوء كما لو جلس ~~للإحرام بالتحية من جلوس أو لسجود التلاوة إذا سمع آية السجدة عند دخوله ثم ~~أتى بالتحية سم (قوله: وبه إلخ) أي بالتعليل (قوله: وبطوله إلخ) عطف على ~~قوله بتعمد الجلوس (قوله: مع نحو سهو إلخ) انظر ما أدخله بلفظة نحو وقد ~~أسقطها غيره (قوله: وإن طال) خلافا للنهاية، والمغني ومن تبعهما، عبارتهما: ~~واللفظ للأول وبطول الوقوف أيضا كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -. ~~اه. قال ع ش قوله م ر وبطول الوقوف أي قدرا زائدا على ركعتين وخرج بطول ~~الوقوف ما لو اتسع المسجد جدا فدخله ولم يقف فيه بل قصد المحراب مثلا وزاد ~~مشيه إليه على مقدار ركعتين فلا تفوت التحية بذلك ع ش، والموافق لما قدمه ~~غير مرة أن يقول قدر ركعتين (قوله: إذا نواها قائما إلخ) ولو أحرم بها ~~جالسا فالأوجه كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - جوازه حيث جلس ليأتي ~~بها إذ ليس لنا ms1313 نافلة يجب التحرم بها قائما نهاية قال ع ش قوله م ر حيث جلس ~~ليأتي بها خرج صورة الإطلاق فتفوت التحية بالجلوس وشمل ذلك قوله م ر السابق ~~وتفوت بجلوسه قبل فعلها، وإن قصر الفصل. اه. # (قوله لم تفت بشربه جالسا إلخ) خلافا للنهاية عبارة سم ويتجه الفوات إن ~~جلس متمكنا م ر. اه. وقال ع ش ويقرب أن يحمل كلام التحفة على ما إذا اشتد ~~العطش كلام النهاية على ما إذا لم يشتد؛ لأنه متمكن من أن يشرب من PageV02P235 # وقوف من غير مشقة. اه. (قوله: وأنها لا تفوت بها) ينبغي أن لا تفوت بسجود ~~الشكر أيضا سم (قوله: ومن ثم إلخ) قد يؤخذ منه أن الإحرام بها من قيام أفضل ~~سم (قوله: لم يبعد) اعتمده م ر. اه. # سم (قوله: وكذا يتردد النظر في حق المضطجع إلخ) وعلى قياس ما ذكره أولا ~~تفوت في حق المضطجع بالاستلقاء؛ لأنه رتبة أدون من الاضطجاع وفي الإمداد ~~قياس ما سبق من عدم الفوت بالقيام أنها لا تفوت في حق المقعد إلا باضطجاعه ~~وهو محتمل نعم يتردد النظر في الداخل مضطجعا أو مستلقيا ولا يبعد فواتها ~~عليه بطول الزمن عرفا انتهى وفي النهاية قياس ما مر أن من دخل غير قائم ~~وطال الفصل قبل فعلها فواتها أيضا انتهى. اه. كردي (قوله: ويكره) إلى المتن ~~في النهاية، والمغني إلا قوله ليجلس فيه (قوله: ويكره للمحدث إلخ) ما جزم ~~به هنا من كراهة دخول المحدث للجلوس يخالف ما اعتمده في شرح العباب من عدم ~~كراهة جلوس المحدث في المسجد إلا أن يفرق بين الدخول للجلوس وبين نفس ~~الجلوس ولا يخفى ما فيه فليتأمل سم (قوله: ليجلس فيه) زاد في فتح الجواد لا ~~لنحو مرور لما مر أنه خلاف الأولى للجنب إلا لعذر. اه. # كردي وقضية إطلاق النهاية، والمغني هنا كراهة دخول المحدث في المسجد، وإن ~~لم يرد الجلوس (قوله: ولم يتمكن منها) أي لشغل أو نحوه نهاية ومغني (قوله: ~~قال أربع مرات سبحان الله ms1314 إلخ) ، فإنها تعدل ركعتين في الفضل نهاية ومغني ~~قال سم يتجه أن محل ذلك حيث لم يحكم بفوات التحية وإلا بأن مضى زمن يفوتها ~~لو كان على طهارة فلا يطلب منه ذلك القول ولا يقع جابرا لتركها فليتأمل. ~~اه. وهو قريب وقال ع ش وينبغي أن محل هذا بالنسبة للمحدث حيث لم يتيسر له ~~الوضوء فيه قبل طول الفصل وإلا فلا يحصل لتقصيره بترك الوضوء مع تيسره. اه. # وهو بعيد (قوله: والله أكبر) زاد ابن الرفعة ولا حول ولا قوة إلا بالله ~~وغيره زاد العلي العظيم نهاية ويأتي في الشرح مثله (قوله: لأنها إلخ) عبارة ~~المغني فائدة إنما استحب الإتيان بهذه الكلمات الأربع؛ لأنها صلاة سائر ~~الخليقة من غير الآدمي من الحيوانات والجمادات في قوله تعالى {وإن من شيء ~~إلا يسبح بحمده} [الإسراء: 44] أي بهذه الأربع وهي الكلمات الطيبات، ~~والباقيات الصالحات، والقرض الحسن، والذكر الكثير في قوله تعالى {والباقيات ~~الصالحات} [الكهف: 46] وفي قوله تعالى {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} ~~[البقرة: 245] وفي قوله تعالى {اذكروا الله ذكرا كثيرا} [الأحزاب: 41] . ~~اه. (قوله: وصلاة الحيوانات إلخ) (فرع) إن التحيات متعددة فتحية المسجد ~~بالصلاة، والبيت بالطواف، والحرم بالإحرام ومنى بالرمي وعرفة بالوقوف ولقاء ~~المسلم بالسلام وتحية الخطيب يوم الجمعة بالخطبة نهاية ومغني. # قول المتن (ويدخل وقت الرواتب إلخ) ويسن فعل السنن الراتبة في السفر سواء ~~أقصر أو أتم لكنها في الحضر آكد وسيأتي في الشهادات أن من واظب على ترك ~~الراتبة ردت شهادته مغني ونهاية قال ع ش قوله على ترك الراتبة أي كلها وكذا ~~بعضها ولو غير مؤكد على الأقرب ع ش (قوله اللذان) إلى قوله، وإذا لم يصله ~~في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وبحث (قوله: اللذان ~~قبل الفرض إلخ) عبارة المغني أي وقت الذي قبله والذي بعده. اه. وهي أحسن ~~(قوله: تكون البعدية قضاء إلخ) ومثلها الوتر، والتراويح م ر. اه. # سم (قوله: وإذا لم يصله إلخ) ولو فعل البعدية قبله لم تنعقد - PageV02P236 # وإن كان الفرض قضاء في أرجح الوجهين؛ لأن القضاء يحكي الأداء ومقتضى ~~كلامه عدم اشتراطه وقوع الراتبة بقرب فعل الفرض وهو كذلك خلافا للشامل ~~نهاية ومغني (قوله: وإن فعلها في وقت الثانية إلخ) يؤيده ما يأتي في هامش ~~صلاة المسافر في مبحث الجمع عن شرح العباب عن الجلال البلقيني أنه لو جمع ~~العصر تقديما مع الظهر فخرج وقت الظهر قبل فراغ العصر لم تبطل ولم تصر ~~قضاء، وإن لم يدرك منها ركعة في وقت الظهر؛ لأن الوقتين في الجمع وقت لها ~~سم (قوله: كما يصرح به) أي بالتصيير (قوله: بخلاف نحو الضحى) أي من النفل ~~المؤقت (قوله: على بعضها) أي بعض نحو الضحى (قوله: فيسن له قضاؤه) لعله ~~تسمح سم (قوله: قضاؤه) أي الباقي (قوله: وبعضهم بالحدث) تقدم في الوضوء أنه ~~الذي أفتى به السمهودي ومن تبعه وأنه وجيه من حيث المعنى لموافقته الحديث ~~المستدل به لندبها بصري (قوله وبعضهم بالحدث إلخ) من العطف على معمول ~~عاملين مختلفين بدون تقدم المجرور (قوله: وبعضهم بطول الفصل إلخ) . ### | (فرع) # لو توضأ فدخل المسجد فالأقرب أنه إن اقتصر على ركعتين نوى بهما أحد ~~السببين أو هما اكتفى به في أصل السنة، والأفضل أن يصلي أربعا وينبغي أن ~~يقدم تحية المسجد ولا تفوت بها سنة الوضوء؛ لأن سنة الوضوء فيها الخلاف ~~المذكور ولا كذلك تحية المسجد ع ش (قوله وهذا أوجه) أي الثالث نهاية قال ~~الرشيدي وحينئذ، فإذا أحدث وتوضأ عن قرب لا تفوت سنة الوضوء الأول فله أن ~~يفعلها وظاهر أنه يكفي عن الوضوءين ركعتان لتداخل سنتيهما وهل له أن يصلي ~~لكل ركعتين فليراجع. اه.، والظاهر عدم الجواز لحصول الفصل الطويل بالركعتين ~~(قوله: يصلي ركعتين ) أي ولا يمتنع ذلك مع كونه وقت كراهة لكونها صلاة لها ~~سبب ومحل الصحة ما لم يتوضأ ليصليها في وقت الكراهة كما مر من أن من دخل ~~المسجد في وقت الكراهة بقصد التحية فقط لم تصح صلاته ع ش (قوله فحمل الأول) ~~أي قول الروضة و (قوله: ms1316 وهذا) أي إطلاق الشيخين و (قوله: لأن القصد بها) أي ~~بسنة الوضوء و (قوله: صيانتها) أي الطهارة كردي. # (قوله: كالعيد) إلى قوله ومما لا يسن في النهاية، والمغني إلا قوله وفي ~~خبر إلى وخرج (قوله: كالعيد) أي مما سنت الجماعة فيه و (قوله: والضحى إلخ) ~~أي مما لم تسن فيه قول المتن (ندب قضاؤه إلخ) ولا فرق في ذلك بين الحضر ~~والسفر كما صرح به ابن المقري نهاية ومغني قال ع ش انظر هل يقضي النفل من ~~الصوم أيضا إذا فاته كيوم الاثنين ويوم عاشوراء فيه نظر وينبغي أن يندب ~~القضاء أخذا مما هنا ثم رأيت في سم على شرح البهجة ما نصه وفي فتاوى الشارح ~~أنه إذا فاته صوم مؤقت أو اتخذه وردا سن له قضاؤه انتهى وهو يفيد سن قضاء ~~نحو الخميس والاثنين وست شوال إذا فات ذلك. اه. (قوله فلا مدخل للقضاء إلخ) ~~ظاهره ولو نذره ع ش أقول قضية قوله الآتي نعم لو قطع نفلا إلخ وجوب قضاء ~~المنذور مطلقا. # (قوله: ركعتان عقب الإشراق إلخ) لم يبين هو ولا غيره منتهى وقتها فيحتمل ~~أن يقاس على الضحى ويحتمل أن يفوت بطول الفصل عرفا فليحرر وهل قوله بعد ~~خروج وقت الكراهة لتوقف دخول الوقت عليه كالضحى أو للاحتراز عن وقت الكراهة ~~ويظهر فائدة الخلاف في الحرم المكي، فإن قلنا بالأول فلا فرق أو بالثاني ~~اتجه الفرق وفي شرح الشمائل له وسنة الإشراق غير الضحى وهي ركعتان عند شروق ~~الشمس وحلتا مع كونهما في وقت الكراهة؛ لأنهما من ذوات السبب المقارن ~~انتهى. اه. # بصري وما نقله عن شرح الشمائل تقدم عن شيخنا ~~ PageV02P237 # اعتماده وهو الأقرب، وإن مال السيد البصري إلى الاتحاد كما يأتي وقول ~~الشارح عقب الإشراق وقد يشير إلى الاحتمال الثاني في كل من الترددين (قوله: ~~وهي غير الضحى) مال العارف الشعراني في العهود المحمدية إلى أنها منها، ~~والقلب إليه أميل ثم رأيت كلام النهاية السابق عند الضحى المصرح باتحادهما ~~خلافا للعباب فكأن الشارح تبع صاحب العباب ms1317 بصري ومال سم وع ش إلى ما في ~~الشرح الذي وافقه م ر في غير النهاية من المغايرة كما مر (قوله: يصلي إلخ) ~~خبر أن (قوله: قال) أي السهروردي (قوله: وهذه) أي الاستخارة المذكورة ~~(قوله: أيضا) أي كالتصوف (قوله: في رد صلوات ذكرت إلخ) أي ذكرها الغزالي في ~~الإحياء كردي # (قوله: نعم إن نوى مطلق الصلاة إلخ) الظاهر أنه مراد الشيخ المذكور ~~فمراده بقوله بنية كذا بيان أن ذلك لأمر باعث على فعل الصلاة المذكورة لا ~~النية المرادة للفقهاء المقترنة بالتكبير وحمل كلامه عليه أولى من التشنيع ~~ويعضد هذا الاستحسان منهم ما صح «عنه - صلى الله عليه وسلم - من تقديم ~~الصلاة عند عروض أمر يستدعي الدعاء» بصري (قوله: وعند إرادة سفر) إلى قوله ~~ويكبر عند ابتدائها في النهاية إلا قوله وعند دخول بيته، والخروج منه ~~وقوله: العلي العظيم وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله: وصلاة الزوال ~~أربع عقبه (قوله: وعند إرادة سفر إلخ) عطف على قوله عقب الإشراق (قوله: ~~وكلما نزل) أي، وإن لم يطل الفصل بين النزولين ع ش (قوله: وعند قدومه ~~بالمسجد) أي قبل أن يدخل منزله ويكتفي بهما عن ركعتي دخوله وعند خروجه من ~~مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للسفر وعند دخول أرض لا يعبد الله ~~فيها كدار الشرك نهاية وشرح بافضل زاد المغني وعند مروره بأرض لم يمر بها ~~قط. اه. # قال ع ش قوله: أرضا لا يعبد الله إلخ منها أماكن اليهود، والنصارى ~~المختصة بهم، فإن عبادتهم فيه باطلة فكأنه لا عبادة. اه. # (قوله: وبعد الوضوء) وألحق به البلقيني الغسل والتيمم ينوي بهما سنته ~~وركعتان للاستخارة وتحصل السنتان بكل صلاة كالتحية نهاية وقوله م ر السنتان ~~أي الاستخارة والوضوء وما ألحق به ع ش وفي سم عن العباب وركعتان للإحرام ~~وبعد الطواف وبعد الوضوء ولو مجددا ينوي بكل سنته وتحصل كلها بما تحصل به ~~التحية. اه. (قوله: والخروج من الحمام) ويكره فعلهما في مسلخه فيفعلهما في ~~بيته أو المسجد وينبغي أن ms1318 محل ذلك إذا لم يطل الفصل بحيث تنقطع نسبتهما عن ~~كونهما للخروج من الحمام ع ش (قوله: وعند القتل) أي بحق أو غيره وقبل عقد ~~النكاح وبعد الخروج من الكعبة مستقبلا بهما وجهها وعند حفظ القرآن نهاية ~~قال ع ش قوله م ر وقبل عقد النكاح ينبغي أن يكون ذلك للزوج، والولي ~~لتعاطيهما للعقد دون الزوجة وينبغي أيضا إن فعلهما في مجلس العقد قبل ~~تعاطيه وقوله م ر وعند حفظ القرآن أي ولو بعد نسيانه وقد صلى للحفظ الأول. ~~اه. (قوله: وعند دخول بيته إلخ) أي ولمن زفت إليه امرأة قبل الوقاع وتندبان ~~لها أيضا نهاية ومغني (قوله: وعند الحاجة) أي التي يهتم بها عادة وينبغي إن ~~فعلها عند إرادة الشروع في طلبها حتى لو طال الزمن بين الصلاة والشروع في ~~قضائها لم يعتد بها وتقع له نفلا مطلقا ع ش (قوله: وعند التوبة) عبارة ~~النهاية وللتوبة قبلها وبعدها ولو من صغيرة. اه. قال ع ش أي، وإن تكررت أي ~~التوبة، وتسن في المذكورات نية أسبابها كأن يقول سنة الزفاف فلو ترك ذكر ~~السبب صحت صلاته وتكون نفلا مطلقا حصل في ضمنه ذلك المقيد. اه. # (قوله: وصلاة الأوابين) عطف على قوله ركعتان (قوله: عشرون ركعة إلخ) أي ~~وهي عشرون PageV02P238 # إلخ ورويت ستا وأربعا وركعتين فهما أقلها نهاية عبارة شيخنا وأقلها ~~ركعتان وغالبها ست ركعات وأكثرها عشرون ركعة. اه. (قوله: بين المغرب ~~والعشاء) أي بين صلاة المغرب والعشاء، ومنه يعلم أنها لا تحصل بنفل قبل فعل ~~المغرب وبعد دخول وقته وعليه فلو نواها لم تنعقد لعدم دخول وقتها، وإذا ~~فاتت سن قضاؤها وكذا سنة الزوال؛ لأن كلا منهما مؤقت ويحتمل عدم سن قضاء ~~سنة الزوال لتصريحه م ر بأنها ذات سبب، فإذا صلى سنة الظهر حصل بها سنة ~~الزوال ما لم ينفها قياسا على ما مر في تحية المسجد ع ش (قوله: أربع) أو ~~ركعتان نهاية (قوله: صلاة الزوال إلخ) وهي غير سنة الظهر كما يعلم من ~~إفرادها بالذكر بعد الرواتب ms1319 وتصير قضاء بطول الزمن عرفا ع ش (قوله: عقبه) ~~فلو قدمها عليه لم تنعقد خلافا للمناوي ع ش. # (قوله: كل وقت وإلا فيوم وليلة أو أحدهما إلخ) عبارة النهاية، والمغني ~~مرة في كل يوم وإلا فجمعة وإلا فشهر إلخ (قوله: فيوم وليلة) أي في كل منهما ~~(قوله: وحديثها حسن إلخ) وهو المعتمد نهاية (قوله: وفيه) أي فعل صلاة ~~التسبيح (قوله: ذلك) أي تغيير نظم الصلاة (قوله: على أنه) أي قول الطاعن إن ~~فيها تغييرا إلخ (قوله: وفيه نظر) أي في المنع المذكور (قوله: بتسليمة) وهو ~~الأحسن نهارا وقوله أو بتسليمتين وهو الأحسن ليلا كما في الإحياء نهاية ~~(قوله: وهي أربع) قال السيوطي - رحمه الله تعالى - يقرأ فيها ألهاكم، ~~والعصر، والكافرون، والإخلاص انتهى. اه. # ع ش (قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله إلخ) وبعدها قبل السلام اللهم إني ~~أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل ~~الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم ~~حتى أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا ~~أستحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك ~~وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها حسن ظن بك سبحان خالق النار انتهى من كتاب ~~الكلم الطيب، والعمل الصالح للسيوطي وفي رواية النور وينبغي أن المراد يقول ~~ذلك مرة إن صلاها بإحرام واحد ومرتين إن صلى كل ركعتين بإحرام ع ش وفي ~~الكردي عن الإيعاب مثله بلا عزو (قوله: بعد القراءة) أي قراءة الفاتحة، ~~والسورة نهاية (قوله: وجلسة الاستراحة) عبارة شرح الروض أي، والنهاية، ~~والجلوس بعد رفعه من السجدة الثانية سم (قوله: عند ابتدائها) أي جلسة ~~الاستراحة # (قوله: ويجوز جعل الخمسة عشرة) إلى قوله قال إلخ اقتصر المغني على هذه ~~الكيفية وإلى التنبيه أقره ع ش (قوله عشر جلسة الاستراحة) أي للاستراحة أو ~~التشهد (قوله: ولو ترك تسبيح الركوع إلخ) بقي ما لو ترك التسبيح كله أو ~~بعضه ولم يتداركه ms1320 هل تبطل به صلاته أو لا، وإذا لم تبطل فهل يثاب عليها ~~ثواب صلاة التسبيح أو النفل المطلق فيه نظر، والأقرب أنه إن ترك بعض ~~التسبيح حصل له أصل سنتها، وإن ترك الكل وقعت نفلا مطلقا ع ش (قوله: ~~والأقرب الأول) أي التخير وفيه توقف فكيف يجوز القول بخلاف ما صرح به ~~الأصحاب (قوله: والصلاة) إلى قوله وبين ابن عبد السلام في النهاية، والمغني ~~(قوله: المعروفة ليلة الرغائب) وهي ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة ~~أول جمعة من رجب و (قوله: ونصف شعبان) وهي مائة ركعة مغني (قوله: بدعة ~~قبيحة إلخ) وقد بالغ في المجموع في إنكارها ولا فرق بين صلاتها جماعة أو ~~فرادى كما يصرح به كلام المصنف ومن زعم عدم الفرق في الأولى أي صلاة ليلة ~~الرغائب وأن الثانية أي صلاة ليلة نصف شعبان تندب فرادى قطعا فقد وهم ~~نهاية. # قول المتن (وقسم يسن جماعة) أي تسن الجماعة فيه إذ فعله مستحب مطلقا صلى ~~جماعة أو لا مغني ونهاية (قوله: وأفضلها) إلى الفرع في المغني إلا قوله ~~فالوتر إلى المتن وقوله وابتداء حدوث إلى ويجب التسليم وإلى قوله وعكسه ~~القديم في النهاية إلا ما ذكر (قوله: وأفضلها) أي أفضل الصلوات التي PageV02P239 # تسن فيها الجماعة فلا يقال تعقيب الاستسقاء بالتراويح أي في النهاية، ~~والمغني غير صحيح؛ لأن الوتر والرواتب مقدمة على التراويح؛ لأن ذاك إنما ~~يرد لو قيل أفضل النفل ع ش عبارة المغني وأفضل هذا القسم. اه. # لكن قضية قول الشارح الآتي فالوتر بالتراويح إلخ أن الضمير لمطلق النوافل ~~(قوله: فالوتر) عبارة النهاية، والمغني ثم التراويح (قوله: وغيره) لعل ~~المناسب فغيره بالفاء و (قوله: مما مر) أي مما لا يسن جماعة (قوله: ~~ومشابهتها للفرائض) عطف على تأكدها ويحتمل على أن مطلوبيتها عبارة النهاية ~~فأشبه الفرائض. اه. وهي أحسن (قوله: تفضيل الجنس على الجنس إلخ) أي ولا ~~مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع ~~بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى ms1321 قاله ابن الرفعة نهاية ومغني (قوله: ~~من غير نظر لعدد) أي وعليه فما قدمه من أفضلية ركعة الوتر على ركعتي الفجر ~~سببه أن الوتر مقدم على الرواتب ع ش قول المتن (لكن الأصح تفضيل الراتبة ~~إلخ) أي المؤكدة وغيرها ع ش زاد الكردي وعبارة الجمال الرملي الرواتب ولو ~~غير مؤكدة أفضل من التراويح إلخ. اه. # (قوله: لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - إلخ) قضية هذا التعليل أن الأفضل ~~من التراويح هو الراتب المؤكد وقال شيخنا الزيادي، والمعتمد أنه لا فرق بين ~~المؤكد وغيره انتهى ويوافقه عدم تقييد الشارح لكلام المصنف، وإن اقتضى ~~تعليله بالمواظبة خلافه ع ش وكلام الشارح في التنبيه الآتي صريح في عدم ~~الفرق (قوله: دون هذه إلخ) أي التراويح فيه ما سيأتي في كلامه أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - صلاها في بيته باقي الشهر وهذه مواظبة إلا أن يكون مراده ~~بقوله دون هذه أي جماعة كردي على شرح بافضل وحفني (قوله: فإنه صلاها ثلاث ~~ليال) عبارة المحلي وروى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال «صلى بنا رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - في رمضان ثماني ركعات ثم أوتر» انتهى أقول: وأما ~~البقية فيحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعلها في بيته قبل مجيئه أو ~~بعده وكان ذلك في السنة الثانية حين بقي من رمضان سبع ليال لكن صلاها ~~متفرقة ليلة الثالث والعشرين، والخامسة، والسابعة ثم انتظروه فلم يخرج وقال ~~خشيت إلخ ع ش عبارة شيخنا بعد كلام ما نصه، والمشهور أنه خرج لهم ثلاث ليال ~~وهي ليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين ولم يخرج لهم ليلة تسع ~~وعشرين، وإنما لم يخرج - صلى الله عليه وسلم - على الولاء رفقا بهم وكان ~~يصلي بهم ثماني ركعات لكن كان يكملها عشرين في بيته وكانت الصحابة تكملها ~~كذلك في بيوتهم بدليل أنه كان يسمع لهم أزيز كأزيز النحل، وإنما لم يكمل ~~بهم العشرين في المسجد شفقة عليهم. اه. # (قوله: حتى غص إلخ) أي امتلأ كردي (قوله: تركها إلخ) عبارة شرح ms1322 بافضل ~~«تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها» . ~~اه. (قوله: ونفي الزيادة إلخ) جواب سؤال سم عبارة شيخنا واستشكل قوله - صلى ~~الله عليه وسلم - «خشيت أن تفرض عليكم بقوله تعالى في ليلة الإسراء: هن ~~خمس، والثواب خمسون لا يبدل القول لدي» وأجيب بأجوبة أحسنها أن ذلك في كل ~~يوم وليلة فلا ينافي فرضية غيرها في السنة. اه. # (قوله مثلها) أي الخمس (قوله: فلم يناف خشية فرض هذه) أي التراويح؛ لأنها ~~لا تتكرر كل يوم في السنة مغني ونهاية. # (قوله: للاتباع أولا) عبارة النهاية؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها ~~ليالي وأجمع عليه إلخ وعبارة المغني لخبر الصحيحين عن عائشة - رضي الله ~~تعالى عنها - «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر ~~وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت» إلخ ولأن عمر جمع الناس على قيام شهر ~~رمضان الرجال على أبي بن كعب، والنساء على سليمان بن أبي حثمة رواه ~~البيهقي. اه. # (قوله: فأصل مشروعيتها إلخ) أي التراويح بقطع النظر عن العدد والجماعة ~~ولعل الأولى لعدم ظهور تفريعه على ما قبله الواو بدل الفاء كما في النهاية ~~(قوله: كما أطبقوا إلخ) عبارة شرح بافضل وتعيين كونها عشرين جاء في حديث ~~ضعيف لكن أجمع عليه الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - ورواية ثلاث ~~وعشرين مرسلة أو حسب معها الوتر، فإنهم كانوا يوترون بثلاث. اه. قال الكردي ~~قوله ورواية ثلاث إلخ أي الواقعة في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى ~~عنه -. اه. (قوله: جمع الناس على إمام واحد) أي الرجال على أبي بن كعب، ~~والنساء على سليمان بن أبي حثمة PageV02P240 # وقد انقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى زمن عمر - رضي الله تعالى ~~عنه -، وإنما صلاها - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك فرادى لخشية الافتراض ~~كما مر وقد زال ذلك المعنى مغني وكذا في النهاية إلا قوله: وإنما صلاها إلخ ~~قوله: (وكانوا يوترون إلخ) عبارة المغني وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين ms1323 ~~وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث وما روي «أنه - صلى الله ~~عليه وسلم - صلى بهم عشرين ركعة» كما قاله الرافعي ضعفه البيهقي. اه. # (قوله فضوعفت إلخ) لعل المعنى فزيد قدرها وضعفه لا فزيد عليها قدرها؛ ~~لأنه ليس كذلك سم على حج وهذا كما يرى مبني على أن ضعف الشيء مثله أما إذا ~~قيل إن ضعفه مثلاه فلا تأويل وهذا الأخير هو المشهور ع ش (قوله ولهم فقط) ~~أي ولأهل المدينة، والظاهر أن المراد بهم من بها حين فعل التراويح، وإن لم ~~يكن متوطنا بل ولا مقيما، ويبقى الكلام فيمن أراد فعلها خارجها بحيث يجوز ~~له قصر الصلاة هل له أيضا الزيادة على العشرين مطلقا أو لا مطلقا أو له ذلك ~~إن كان من متوطنيها دون غيرهم أو من المقيمين بها دون غيرهم فيه نظر، ~~والثالث غير بعيد إذ يبعد منع من أراد من أهلها فعلها بجانب السور بل قد ~~يبعد منع من كان منهم بنحو حدائقها وما ينسب إليها فليتأمل سم عبارة ع ش ~~فرع قال م ر في جواب سائل المراد بأهل المدينة من بها، وإن كانوا غرباء لا ~~أهلها بغيرها وأظنه قال ولأهلها حكمهم، وإن كانوا حولها فليتأمل سم على ~~المنهج. اه. # وعبارة شيخنا، والمراد بأهل المدينة من كان بها أو في مزارعها وقت أدائها ~~ولهم قضاؤها ولو في غير المدينة ستا وثلاثين بخلاف غيرهم فلا يقضيها كذلك. ~~اه. (قوله: بين كل ترويحة) الأولى التثنية عبارة المغني، والنهاية ولأهل ~~المدينة الشريفة فعلها ستا وثلاثين؛ لأن العشرين خمس ترويحات فكان أهل مكة ~~يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ~~ليساووهم قال الشيخان ولا يجوز ذلك لغيرهم؛ لأن لأهلها شرفا بهجرته وبدفنه ~~- صلى الله عليه وسلم - وهذا هو المعتمد خلافا للحليمي ومن تبعه وفعلها ~~بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الإخلاص. اه. # قال ع ش قوله م ر وهذا هو المعتمد فلو فاتت واحدا من أهلها وأراد أن ~~يقضيها في غيرها ms1324 فعلها ستا وثلاثين وعكسه يفعلها عشرين؛ لأن القضاء يحكي ~~الأداء شيخنا الزيادي وقوله م ر خلافا للحليمي أي حيث قال ومن اقتدى بأهل ~~المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضا؛ لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء ~~بأهل مكة في الاستكثار من الفضل لا المنافسة كما ظن بعضهم شرح الروض. اه. ع ~~ش (قوله: وابتداء حدوث ذلك) أي زيادة أهل المدينة (قوله: ولما كان إلخ ) ~~عبارة شيخنا الزيادي أما أهل المدينة فلهم ستا وثلاثين، وإن كان اقتصارهم ~~على العشرين أفضل انتهت وعليه فالإجماع إنما هو على جواز الزيادة لا طلبها ~~ومع ذلك إذا فعلت يثابون عليها فوق ثواب النفل المطلق كما هو قضية كلامهم، ~~وينوون بالجميع التراويح ع ش (قوله: وأن ينوي التراويح إلخ) كالصريح في ~~كفاية إطلاق التراويح أو قيام رمضان بدون تعرض لعدد خلافا لظاهر النهاية، ~~والمغني عبارتهما ولا تصح بنية مطلقة كما في الروضة بل ينوي ركعتين من ~~التراويح أو من قيام رمضان. اه. # قال ع ش قوله م ر بل ينوي ركعتين إلخ قضيته أنه لو لم يتعرض لعدد بل قال ~~أصلي قيام رمضان أو من قيام رمضان لم تصح نيته وينبغي خلافه؛ لأن التعرض ~~للعدد لا يجب وتحمل نيته على الواجب في التراويح وهو ركعتان كما لو قال ~~أصلي الظهر أو الصبح حيث قالوا فيه بالصحة وتحمل على ما يعتبر فيه من العدد ~~شرعا وهو ظاهر اه عبارة البصري يتردد النظر فيما لو نوى التراويح أو قيام ~~رمضان وأطلق هل يصح ويأتي بركعتين كما يصح الإطلاق في الوتر كما تقدم أو لا ~~بد من التعرض للعدد كركعتين من التراويح مثلا ويفرق بينهما أي الوتر ~~والتراويح، قضية صنيع التحفة - PageV02P241 # الأول وقول الروضة ولا تصح بنية مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح الثاني ~~لكن تعقبه في الأنوار بقوله الصواب بل ينوي سنة التراويح في كل ركعتين كما ~~في فتاوى القاضي؛ لأن التعرض لعدة الركعات ليس بواجب انتهى فليتأمل. اه. # (قوله: إن كان فيه نفع إلخ) يحتمل أو تفريح ولده ms1325 الذي أم في التراويح ~~وعياله وإدخال السرور عليهم. اه. سم واستبعد بأنه إنما يكون بما يوافق ~~الشرع. # (قوله: إن الأفضل) إلى قوله وبعضهم في النهاية، والمغني إلا قوله وعكسه ~~إلى فبقية الرواتب وقوله وبحث إلى فالتراويح وما أنبه عليه (قوله: ويرده) ~~أي القديم (قوله: وقد قال بعض المحققين إلخ) تأييد لقوله وكل ما كان أقوى ~~(قوله: ولم يؤد إلخ) و (قوله: وأمكن إلخ) معطوفان على قوله قوي إلخ (قوله: ~~فبقية الرواتب) هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل من جملة بقية الرواتب أو ~~المراد من ركعتين منها أو كيف الحال ومعلوم أن مؤكد الرواتب أفضل من غير ~~مؤكدها سم على حج وقد تقدم أنه يقابل بين زمني العبادتين فما زاد منه كان ~~ثوابه أفضل وقضيته أنه لا فرق بين كونهما من نوع أو أكثر كالمقابلة بين صوم ~~يوم وصلاة ركعتين ع ش وقد يعكر عليه ما مر في الشرح من أن ركعة الوتر أفضل ~~من ركعتي الفجر (قوله: فجعله) أي المؤكد (قوله فما تعلق بفعل إلخ) عبارة ~~المغني، والنهاية ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والإحرام ~~والتحية وهذه الثلاثة في الأفضلية سواء كما صرح به في المجموع ثم سنة ~~الوضوء ثم النفل المطلق. اه. # قال ع ش قوله م ر ثم ما يتعلق بفعل إلخ منه ما قدمه من سن ركعتين عند ~~إرادة سفر بمنزله إلخ فيكون جميع ما قدمه بعد الضحى وقبل سنة الوضوء وقوله ~~م ر وهذه الثلاثة إلخ يشعر بأن غيرها مما دخل تحت الكاف ليس في رتبتها، وإن ~~كان مقدما على سنة الوضوء. اه. ومما دخل تحت الكاف سنة الزوال فمقدمة على ~~سنة الوضوء عند النهاية، والمغني خلافا للشارح (قوله: فتحية إلخ) عطف على ~~سنة طواف (قوله: فسنة وضوء) عطف على ما تعلق بفعل (قوله منه) أي من المصلى ~~(قوله: وبعضهم أخر إلخ) اعتمده النهاية، والمغني كما مر آنفا. # (قوله: وهو ما لا يتقيد) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وهو ~~مشكل ms1326 (قوله للخبر الصحيح إلخ) عبارة المغني «قال - صلى الله عليه وسلم - ~~لأبي ذر الصلاة خير موضوع فمن شاء أكثر منها أو أقل» رواه ابن ماجه وروى أن ~~ربيعة بن كعب قال «كنت أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقوم له في ~~حوائجه نهاري أجمع، وإذا صلى العشاء الآخرة أجلس ببابه إذا دخل بيته لعله ~~يحدث له - صلى الله عليه وسلم - حاجة حتى تغلبني عيني فأرقد فقال لي يوما ~~يا ربيعة سلني فقلت أنظر في أمري ثم أعلمك قال ففكرت في نفسي وعلمت أن ~~الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا يأتيني قلت يا رسول الله أسألك أن ~~تشفع لي أن يعتقني الله من النار وأن أكون رفيقك في الجنة فقال من أمرك ~~بهذا يا ربيعة قلت ما أمرني به أحد فصمت - صلى الله عليه وسلم - طويلا ثم ~~قال إني فاعل ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود» . اه. # (قوله: «خير موضوع» ) أي خير شيء وضعه الشارع ليتعبد به فهو بالإضافة ~~ليظهر به الاستدلال على فضل الصلاة على غيرها، وأما ترك الإضافة وإن صح لا ~~يحصل معه المقصود؛ لأن ذلك موجود في كل قربة (فائدة) قالوا طول القيام أفضل ~~من كثرة العدد فمن صلى أربعا مثلا وطول القيام أفضل ممن صلى ثمانيا ولم ~~يطوله وهل يقاس بذلك ما لو صلى قاعدا ركعتين مثلا وطول فيهما وصلى آخر ~~أربعا أو ستا ولم يطول فيها زيادة على قدر صلاة الركعتين أم لا فيه نظر، ~~والأقرب الثاني للمشقة بطول القيام دون طول القعود ع ش وميل القلب إلى ~~رجحان الأول إذ الظاهر أن المراد بالقيام محل القراءة فيشمل القعود (قوله: ~~فله صلاة ما شاء إلخ) أي أن يحرم بركعة وبمائة ركعة مغني عبارة ع ش أي، ~~فإذا أحرم وأطلق له أن يفعل ما شاء من غير علم بعدد ركعاته فافهمه ثم رأيت ~~في شرح الروض ما يفيد ذلك وفي سم على المنهج عن العباب فله أن يصلي ما شاء ~~ويسلم متى شاء مع جهله كم ms1327 صلى PageV02P242 # انتهى. اه. # (قوله: ولو ركعة إلخ) أي بأن ينويها أو يطلق في نيته ثم يسلم منها ع ش ~~عبارة المغني ولو أحرم مطلقا لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد وجهين ~~يظهر ترجيحه بل قال في المطلب يظهر استحبابه خروجا من خلاف بعض أصحابنا، ~~وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان. اه. (قوله: ~~وفي كل ثلاث إلخ) أي بعد كل ثلاث وبعد كل أربع إلخ ولا يشترط تساوي الأعداد ~~قبل كل تشهد فله أن يصلي ركعتين ويتشهد ثم ثلاثا ويتشهد وهكذا ع ش (قوله: ~~وهكذا) يفيد جواز التشهد في كل ثلاث وفي كل خمس مثلا، فإن قلت هذا اختراع ~~صورة لم تعهد في الصلاة فليمتنع كالتشهد في كل ركعة قلت التشهد بعد كل عدد ~~معهود بخلافه بعد كل ركعة سم على المنهج اه ع ش (قوله: لأن ذلك معهود) أي ~~التشهد في أكثر من ركعة رشيدي (قوله: لحل التطوع بها) أي مع التحلل منها ~~فيجوز له القيام حينئذ لأخرى نهاية ومغني قول المتن (قلت الصحيح منعه في كل ~~ركعة إلخ) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصدا بخلاف ما لو قصد الاقتصار على ~~ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد النية وأتى وتشهد ~~وهكذا، فإنه لا يبعد جواز ذلك فليتأمل سم وتقدم عن النهاية، والمغني آنفا ~~ما يفيده ويأتي آنفا عن الإيعاب ما يصرح بذلك قول المتن (منعه في كل ركعة) ~~قضيته أنه إذا أحرم بعشر ركعات إنما تبطل إذا تشهد عشر تشهدات بعدد الركعات ~~وليس مرادا بل إذا تشهد بعد ركعة منفردة ولو كانت هي التي قبيل الأخيرة ~~بطلت ع ش وفيه توقف عبارة المنهج، فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا أو تشهد آخرا ~~وكل ركعتين فأكثر. اه. # وفي الكردي عن الإيعاب ولو نوى عشرا مثلا فصلى خمسا متشهدا في كل ركعة ~~وخمسا متشهدا في آخرها فالأقرب عدم الصحة، والأوجه فيما إذا نوى ركعة فلما ~~تشهد نوى ms1328 أخرى وهكذا الجواز. اه. قول المتن (في كل ركعة) أي من غير سلام ~~أما مع التسليم فيجوز ولو بعد كل ركعة ولكن كونه مثنى أفضل كردي عن الإيعاب ~~(قوله: وإن لم يطول جلسة الاستراحة) أي، وإن لم يزد التشهد عليها، والمعتمد ~~عند الشارح م ر أنه متى جلس بقصد التشهد بطلت صلاته، وإن لم يزد ما فعله ~~على جلسة الاستراحة ع ش (قوله: لم يضر إلخ) فيه نظر ظاهر بل المتجه أنه حيث ~~جلس وتشهد ضر، وإن خف الجلوس وكان بلا قصد التشهد سم (قوله: على ما إذا طول ~~إلخ) أي بأن زاد التشهد على جلسة الاستراحة (قوله: ويأتي هذا) أي ما ذكر من ~~الإشكال وجوابيه (قوله: وله جمع) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى ~~قوله وبينه وبين ما في النهاية إلا قوله وتعمد ذلك وقوله أما إذا إلى المتن ~~(قوله: وإلا) أي بأن صلى بتشهدين فأكثر مغني (قوله: ففيما قبل التشهد ~~الأول) ولعل الفرق بين هذا وبين ما لو ترك التشهد الأول للفريضة حيث لا ~~يأتي بالسورة في الأخيرتين أن التشهد الأول فيها لما طلب له جابر وهو ~~السجود كان كالمأتي به بخلاف هذا ع ش. # (قوله: عند الفقهاء) عبارة المغني عند النحاة (قوله: وإن كان الواحد غير ~~عدد عند أكثر الحساب) إذ العدد عند جمهور الحساب ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه ~~القريبتين أو البعيدتين على السواء نعم العدد عند النحاة ما وضع لكمية ~~الشيء فالواحد عندهم عدد فيدخل فيه الركعة مغني (قوله: أثناءه) أي أثناء ~~عدد نواه نهاية (قوله: لما تقرر إلخ) تعليل لجواز الزيادة والنقص بالنية # (قوله: فتبطل الصلاة بذلك) أي إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود في ~~مسألة الزيادة أو جلس وتشهد وسلم في مسألة النقص حلبي وقال البرماوي تبطل ~~بشروعه في القيام. اه. بجيرمي أي بعد - PageV02P243 # قصده؛ لأنه قصد المبطل وشرع فيه ويقال بنظيره في مسألة النقص (قوله أما ~~إذا سها إلخ) (فرع) لو نوى عددا فجلس قبل استيفائه من قيام سهوا ms1329 ثم بدا له ~~أن يكمله من جلوس فالظاهر أن له ذلك غاية الأمر أنه يطلب منه سجود السهو سم ~~على المنهج ويؤخذ من هذا بالأولى أنه لو أتى ببعض الركعة من قيام ثم أراد ~~فعل باقيها من الجلوس لم يمتنع وله أن يقرأ في هويه؛ لأن ما هو فيه حالة ~~الهوي أكمل مما هو صائر إليه من الجلوس ع ش (قوله: أما إذا سها إلخ) ، وأما ~~لو جهل فينبغي صحة صلاته في الزيادة دون النقص فليتأمل سم (قوله ويسجد ~~للسهو) أي إن صار إلى القيام أقرب كما يأتي عن البصري مثله قول المتن (فلو ~~نوى ركعتين) أي مثلا نهاية ومغني قول المتن (ثم يقوم) أي أو فعله من قعود ~~برماوي (قوله: قعد ثم) الأولى حذفه (قوله: ثم سجد للسهو) محل السجود في ~~المسألتين إذا قام وصار إلى القيام أقرب كما هو ظاهر بصري (قوله: والتفصيل ~~السابق في سجود السهو إلخ) أي يسجد للسهو في الأول دون الثاني (قوله: حتى ~~لا يجوز له البناء إلخ) قضية هذا الفرق أنه لا يسجد للسهو بذلك وهو ظاهر ~~مما مر ع ش (قوله: وبينه وبين ما لو سقط إلخ) يتأمل سم. # (قوله: أي النفل) إلى قوله كما أوله في المغني إلا قوله: أو ثلثه إلى ~~لقلة المعاصي وكذا في النهاية إلا قوله وروى إلى المتن (قوله: أي النفل ~~المطلق إلخ) وبهذا التفسير اندفع ما أورده الإسنوي على المتن من اقتضائه أن ~~راتبة العشاء أفضل من ركعتي الفجر مثلا مع أنهما أفضل منهما ع ش ومغني ~~(قوله: لما مر في غيره) أي غير النفل المطلق (قوله: أفضل من طرفيه) هذا مع ~~قوله الآتي أو ثلثه الآخر إلخ يفيد أفضلية الثلث الآخر على الأول ومفضوليته ~~بالنسبة إلى الوسط سم (قوله: أو ثلثه الآخر إلخ) عبارة ع ش وكذا لو قسمه ~~أثلاثا أو أرباعا على نية أنه يقدم ثلثا واحدا أو ربعا واحدا وينام الباقي ~~فالأولى أن يجعل ما يقومه آخرا بخلاف ما لو قسمه أجزاء ينام ms1330 جزءا ويقوم ~~جزءا ثم ينام الآخر فالأفضل أن يجعل ما يقومه وسطا فلو أراد أن يقوم ربعا ~~على هذا الوجه فالأولى أن يقوم الثالث. اه. # (قوله: لقلة المعاصي فيه) أي فيما ذكر من النصف، والثلث الآخر (قوله: ~~«ينزل ربنا» إلخ) قال في فتح الباري بفتح الياء وضمها روايتان ع ش (قوله: ~~ومعنى «ينزل ربنا» ينزل أمره) أي أو ملائكته أو رحمته أو هو كناية عن مزيد ~~القرب وبالجملة فيجب على كل أن يعتقد من هذا الحديث وما شابهه من المشكلات ~~الواردة في الكتاب والسنة ك {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5] {ويبقى وجه ~~ربك} [الرحمن: 27] {يد الله فوق أيديهم} [الفتح: 10] وغير ذلك مما شاكله ~~أنه ليس المراد بها ظواهرها لاستحالتها عليه تبارك وتعالى عما يقول ~~الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، ثم هو بعد ذلك مخير إن شاء أولها بنحو ما ~~ذكرناه وهي طريقة الخلف وآثروها لكثرة المبتدعة القائلين بالجهة والجسمية ~~وغيرهما مما هو محال على الله تعالى، وإن شاء فوض علمها إلى الله تعالى وهي ~~طريقة السلف وآثروها لخلو زمانهم عما حدث من الضلالات الشنيعة والبدع ~~القبيحة فلم يكن لهم حاجة إلى الخوض فيها شرح بافضل (قوله: ينزل أمره) قال ~~الإسنوي يدل عليه ما في الحديث «أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل حتى يمضي شطر ~~الليل ثم يأمر مناديا ينادي فيقول هل من داع» انتهى عميرة. اه. ع ش ويدل ~~عليه أيضا رواية «ينزل» بضم الياء كما مرت (قوله: أنه عبد إلخ) مقول ابن ~~جماعة، والضمير لابن تيمية. # (قوله: والأفضل) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله أو نوى إلى وذلك ~~وقوله من هجد إلى ويسن وقوله وفيه حديث ضعيف وإلى قوله قال الأذرعي في ~~المغني إلا قوله أو نوى إلى ذلك وقوله سهو وقوله كأتم إلى ويسن وقوله ~~ولو PageV02P244 # في عبادة إلخ وقوله ضعيف وقوله ولأنه إلى ومن ثم قول المتن (أن يسلم من ~~ركعتين) أي أما التنفل بالأوتار فغير مستحب نهاية ومغني أي ولا مكروه كما ~~مر ع ش ms1331 (قوله: أو يقتصر عليهما) ظاهره أنه لا يحتاج في هذا الاقتصار إلى ~~نية سم (قوله: في هذه) أي الثالثة و (قوله إذ لا يبعد أن يقال إلخ) أقره ع ~~ش وقد يشير إلى اعتماده اقتصار شرح المنهج، والنهاية، والمغني على الصورتين ~~الأوليين (قوله: وفي رواية إلخ) عبارة المغني وفي السنن الأربعة «صلاة ~~الليل، والنهار مثنى مثنى» وصححه ابن حبان وغيره. اه. . # قول المتن (ويسن التهجد) ذكر أبو الوليد النيسابوري أن المتهجد يشفع في ~~أهل بيته وروي أن الجنيد رئي في النوم فقيل له ما فعل الله بك فقال طاحت ~~تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما ~~نفعنا إلا ركعات كنا نركعها عن السحر مغني وع ش زاد شيخنا، والمقصود من ذلك ~~أن هذه الأمور لم نجد لها ثوابا لاقترانها برياء أو نحوه إلا الركيعات ~~المذكورة للإخلاص فيها، وإنما قال ذلك حثا على التهجد وبيانا لشرفه وإلا ~~فيبعد على مثله اقتران عمله برياء أو نحوه مع كونه سيد الصوفية. اه. (قوله: ~~وهو التنفل) وكذا في النهاية، والمغني وشرح المنهج قال ع ش ظاهره إخراج فعل ~~الفرائض بأن قضى فوائت سم على حج ونقل عن إفتاء الشارح م ر أن النفل ليس ~~بقيد. اه. عبارة شيخنا وهو التهجد لغة دفع النوم بالتكلف، واصطلاحا صلاة ~~بعد فعل العشاء ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم وبعد نوم ولو كان النوم قبل ~~وقت العشاء سواء كانت تلك الصلاة نفلا راتبا أو غيره على ما ذكره غيره ومنه ~~سنة العشاء، والنفل المطلق، والوتر أو فرضا قضاء أو نذرا فتقييده بالنفل ~~جري على الغالب. # اه. (قوله: بعد نوم) أي وبعد فعل العشاء كما وجد بخط شيخنا الرملي الإمام ~~شهاب الدين، وإن كان النوم قبل فعلها بأن نام ثم فعل العشاء وتنفل بعد ~~فعلها، وهل يكفي النوم عقب الغروب يسيرا أو إلى دخول وقت العشاء فيه نظر ~~وقد يستبعد الاكتفاء بذلك سم على حج أي فلا بد من كون النوم بعد دخول وقت ms1332 ~~العشاء ولو قبل فعلها ويوافقه ما نقل عن حاشية الشهاب الرملي على الروض من ~~أنه لا بد أن يكون أي النوم وقت نوم ومقتضى كلام حج في شرح الإرشاد أنه لا ~~يتقيد بدخول وقت العشاء فليراجع ع ش وتقدم آنفا عن شيخنا اعتماد عدم التقيد ~~بذلك (قوله: نوم القيلولة) الإضافة للبيان (قوله: وهو قبيل الزوال) أي ~~النوم قبيل الزوال وعند المحدثين الراحة قبيل الزوال ولو بلا نوم شيخنا قال ~~ع ش وينبغي أن قدره يختلف باختلاف عادة الناس فيما يستعينون به على التهجد. ~~اه. . # (قوله: وبحث المحب الطبري إلخ) أقره الشارح في الإيعاب كما يأتي واعتمده ~~المغني عبارته أما من لا يضره ذلك فلا يكره في حقه وقال المحب الطبري إن لم ~~يجد بذلك مشقة استحب له لا سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى، وإن وجدها نظر ~~إن خشي منها محذورا كره وإلا فلا. اه. وعبارة السيد البصري القلب إلى ما ~~قاله المحب أميل ولا بعد في تخصيص كلام الأصحاب به. اه. (قوله: وهو حسن ~~إلخ) أي ما ذكره المحب كلام حسن يعضده ما اشتهر عن خلائق من التابعين ~~وغيرهم من صلاة الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة أو أقل أو أكثر. اه. كردي ~~عن الإيعاب (قوله وقد أسعفهم) أي أعانهم كردي (قوله فلم يتجه إلا الكراهة ~~مطلقا) هذا مخالف لما في العباب من تقييده ذلك بمن يضره قال الشارح في شرحه ~~وذكر المحب الطبري قريبا منه فقال إن لم يجد بذلك مشقة استحب لا سيما ~~المتلذذ بمناجاة الله تعالى، وإن وجدها نظر إن خشي عنها محذورا كره وإلا ~~فلا ورفقه بنفسه أولى انتهى قال الأذرعي إلخ. اه. كردي (قوله: وخرج ) إلى ~~الكتاب في النهاية، والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله قيام ليال كاملة) يظهر ~~أن محله ما لم يضر أخذا مما تقدم له في بعض الليل وقد يقال هو شامل له بصري ~~(قوله: لأنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) أي فيستحب؛ لأن إلخ نهاية ومغني ~~(قوله: بقيده الآتي) وهو عدم الضرر ms1333 وعدم فوت حق (قوله: ما فاته) أي من ~~أكل PageV02P245 # النهار مغني. # (قوله: أي صلاة) أما إحياؤها بغير صلاة فغير مكروه كما أفاده شيخنا ~~الشهاب الرملي لا سيما بالصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن ~~ذلك مطلوب فيها نهاية ومغني سم وشيخنا عبارة الكردي قال في الإيعاب أما ~~إحياؤها بغير صلاة فلا يكره كما أفهمه كلام المجموع وغيره ويوجه بأن في ~~تخصيصها بالأفضل نوع تشبه باليهود، والنصارى في إحياء ليلة السبت والأحد. ~~اه. (قوله: زوال الكراهة بضم ليلة إلخ) وهو كذلك نهاية ومغني (قوله: وعدم ~~كراهة إلخ) اعتمده في الإيعاب كردي (قوله: وتوقف الأذرعي إلخ) عبارة ~~النهاية، والمغني وهو كذلك، وإن قال الأذرعي فيه وقفة. اه. . # (قوله: ويكره ترك تهجد اعتاده) أي ونقصه شرح بافضل وفي الجمل على م ر ~~ومثل التهجد غيره من العبادات كقراءة وذكر. اه. وفي البجيرمي وانظر ما ~~المراد بالعادة وقياس نظائره من الحيض وتجديد الوضوء وصوم يوم الشك حصولها ~~بمرة كما في الشوبري. اه. (قوله مثل فلان إلخ) أراد به عبد الله بن عمر بن ~~الخطاب - رضي الله تعالى عنهما - ع ش (قوله: ويسن إلخ) ويسن كما في المجموع ~~أن ينوي الشخص القيام عند النوم نهاية ومغني أي حيث جوزه، فإن قطع بعدم ~~قيامه عادة فلا معنى لنيته ع ش (قوله: أن لا يخل إلخ) وأن لا يعتاد منه إلا ~~ما يظن إدامته عليه نهاية ومغني (قوله: أن لا يألو) أي لا يقصر (قوله: في ~~المثابرة) أي المواظبة (قوله: وأن يكثر إلخ) وأن يمسح المتيقظ النوم عن ~~وجهه وأن ينظر إلى السماء وأن يقرأ {إن في خلق السماوات والأرض} [آل عمران: ~~190] إلى آخر السورة وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، وإطالة القيام في ~~سائر الصلوات أفضل من تكثير الركعات وأن ينام أو يستريح من نعس أو فتور في ~~صلاته حتى يذهب نومه أو فتوره نهاية ومغني وشرح بافضل (قوله: حيث لا ضرر) ~~أي وإلا فلا يستحب ذلك بل يحرم مغني ### | [كتاب صلاة الجماعة] # (كتاب صلاة الجماعة) ms1334 (قوله: به) أي بالكتاب (قوله وكالأجنبية) عطف على ~~كالأجنبية و (قوله: من حيث إلخ) قيد للنفي (قوله: مغايرة لمطلق الصلاة) هذا ~~ممنوع قطعا؛ لأن مطلق الصلاة هو القدر المشترك بينها وبين غيرها فهي من ~~أفراده كما أن بقية الصلاة من أفراده وصواب العبارة أن يقول مغايرة لبقية ~~الصلوات سم وقد يجاب بما مر في أول كتاب الصلاة عن البصري عن فتح الجواد أن ~~صلاة الجنازة لا تسمى صلاة وكذا تقدم هناك عن نفس المحشي ما يشعر بذلك ~~(قوله: نظرا لتلك إلخ) هذا تأكيد لما أفاده لما السببية قول المتن (صلاة ~~الجماعة) وفي الإحياء عن أبي سليمان الداراني أنه قال لا يفوت أحدا صلاة ~~الجماعة إلا بذنب أذنبه قال وكان السلف يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم ~~التكبيرة الأولى وسبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة مغني وع ش زاد شيخنا وصيغة ~~التعزية ليس المصاب من فارق الأحباب بل المصاب من حرم الثواب، وهي أي ~~الجماعة من خصائص هذه الأمة كما نقل عن ابن سراقة. اه. # (قوله: هي مشروعة) إلى قوله كما يفيده في المغني وإلى قوله فبناء محلي ~~إلخ في النهاية إلا قوله كما يفيده إلى المتن وقوله كما بينته إلى وخرج ~~(قوله: وشرعت إلخ) الأنسب تأخيره عن قوله وإجماع الأمة بصري (قوله بالمدينة ~~إلخ) استشكل بصلاته - صلى الله عليه وسلم -، والصحابة صبيحة الإسراء جماعة ~~مع جبريل وبصلاته - صلى الله عليه وسلم - بعلي وبخديجة فكان أول فعلها بمكة ~~وأجيب بأن المراد وأول إظهار فعلها مع المواظبة عليها كان بالمدينة شيخنا ~~وع ش وأجهوري وكذا يستشكل بما في الصحيحين في خبر استماع الجن القرآن ~~« PageV02P246 # فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي ~~بأصحابه صلاة الفجر» إلخ فقال النووي في شرح مسلم قوله «وهو يصلي بأصحابه» ~~إلخ فيه إثبات صلاة الجماعة وأنها مشروعة في السفر وأنها كانت مشروعة من ~~أول النبوة. اه. # (قوله : هنا) احتراز عن الجمعة (قوله: كما يفيده قوله إلخ) لا يخفى ما في ~~دعوى الإفادة ms1335 من الخفاء بصري وسم (قوله: لخبر صحيح إلخ) عبارة النهاية لخبر ~~«الاثنان فما فوقهما جماعة» اه. # (قوله: فساوى إلخ) المساواة ممنوعة لظهور أنه لا يفهم من الخمس إلا ~~المقصود بخلاف الفرائض يتوهم منه خلاف المطلوب لا سيما مع استثناء الجمعة، ~~فإنه يقوى التوهم إذ لم يعدها في المكتوبات، والعهدية المذكورة لا قرينة ~~عليها خصوصا مع بعد ما بين المحلين سم قول المتن (هي إلخ) أي صلاة الجماعة ~~من حيث الجماعة بجيرمي وعبارة شيخنا في العبارة قلب، والأصل جماعة الصلاة ~~ليصح الإخبار بقوله سنة وإلا فالصلاة فرض لا سنة. اه. (قوله: أو استثناء) ~~أي بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى وأضيفت إليه نهاية ومغني زاد شيخنا وهو ~~الأقعد لبعد المقام عن الحالية. اه. # (قوله: يمتنع الجر؛ لأنها إلخ) وقد يقال: إن اللام للجنس فلا يضر الوصف ~~بالنكرة؛ لأن المعرف بها في المعنى كالنكرة نهاية قال الرشيدي وجعلها للجنس ~~يلزمه فساد ولا يخفى مع أنه ينافيه الاستثناء منه إذ هو آية العموم. اه. ~~وقال شيخنا ولو جعل الجر على البدلية لكان أصوب. اه. (قوله: لا تعرف) بفتح ~~التاء على حذف إحدى التاءين وفي بعض النسخ بإثبات التاءين وهو يؤيد ما ذكر ~~جمل على م ر (قوله: إلا إن وقعت بين ضدين) قد يقال المراد بالفرائض هنا ما ~~عدا الجمعة من الخمس، والجمعة مضادة لما عداها من الخمس إذ هما وجوديان لا ~~يصدقان على ذات واحدة من جهة واحدة فلتتعرف غير هنا فليتأمل سم (قوله: إن ~~وقعت بين الضدين) ومثلوا لذلك بقولهم الحركة غير السكون ع ش قول المتن (سنة ~~مؤكدة) أي ولو للنساء مغني (قوله: من صلاة الفذ) أي المنفرد (قوله: بسبع ~~وعشرين إلخ) وذكر في المجموع أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ~~ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل نهاية ومغني (قوله درجة) قال ~~ابن دقيق العيد الأظهر أن المراد بالدرجة الصلاة؛ لأنه ورد كذلك في بعض ~~الروايات وفي بعضها التعبير بالضعف وهو مشعر بذلك ms1336 انتهى. اه. # ع ش (قوله: فقط) أي دون الفرضية (قوله: لأن القاعدة إلخ) أو؛ لأن الإخبار ~~بالقليل لا ينفي الكثير أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين أي من خشوع ~~وتدبر قراءة وغيرهما أو أن الأولى في الصلاة الجهرية، والثانية في السرية ~~نهاية (قوله: يخبر) ببناء المفعول من الأخبار (قوله: بالمعنى المذكور) أي ~~المكتوبات (قوله: لاختصاصها إلخ) قد يقال فلم شرعت في بعض النوافل ولم تمنع ~~مطلقا كالأذن بصري (قوله: لهذا) أي لمشروعية الجماعة في المنذورة يعني أن ~~المحلي بناه على الخلاف في أنه هل يسلك الواجب بالنذر مسلك واجب الشرع حتى ~~تسن فيه الجماعة أو جائزه حتى لا تسن فيه وفي قواعد الزركشي ما حاصله أنه ~~لا خلاف في وجوب المنذور، وإنما الخلاف في أن حكمه كالجائز في القربات أو ~~كالواجب أصالة فيها، والأرجح حمله غالبا على الواجب ولهذا لا يجمع بين فرض ~~ومنذورة بتيمم واحد ولا تصلى المنذورة على الراحلة ويجب التبييت في الصوم ~~المنذور على الصحيح كردي (قوله: والكلام إلخ) يغني عنه اعتبار قيد الحيثية ~~المتبادر إلى الأذهان اعتباره بصري # (قوله: لا تسن الجماعة فيها قبل) أي قبل النذر كسنة الظهر مثلا ولو نذر ~~أن يصليها جماعة فلا ينعقد نذره؛ لأن الجماعة فيها ليست قربة بخلاف ما شرعت ~~الجماعة فيها لو نذر أن يصليها جماعة فينعقد نذره ولو صلاها PageV02P247 # منفردا صحت لكن هل تجب عليه إعادتها جماعة للنذر، وإن خرج وقتها أو لا ~~قال سم فيه نظر وفي الروض وشرحه في باب النذر حكاية خلاف عن الأصحاب، ~~والمعتمد منه الوجوب فليراجع وليحرر ع ش (قوله: فهي تسن فيها) أي تستمر على ~~سنيتها قليوبي (قوله: وفيما إلخ) أي في نفل تسن فيها الجماعة (قوله: ~~والنافلة) عطف على المنذورة (قوله ومر إلخ) يعني أن في مفهوم الفرائض ~~تفصيلا (قوله: البالغين) إلى المتن في المغني إلا قوله وفي رواية الصلاة ~~وإلى قوله وظاهر تمثيلهم في النهاية إلا ما ذكر وقوله ثم رأيت إلى وتعدد ~~محلها (قوله المقيمين إلخ ms1337 ) أي غير المعذورين بعذر مما يأتي شرح بافضل ~~وشيخنا (قوله: في المؤداة إلخ) أي في الركعة الأولى منها شيخنا وزيادي ~~(قوله «ما من ثلاثة» إلخ) لفظة من زائدة ع ش أي في المبتدأ بجيرمي (قوله: ~~«لا تقام فيهم» إلخ) عبر بذلك دون لا يقيمون ليفيد الاكتفاء بإقامة بعضهم ~~سم (قوله: «إلا استحوذ» إلخ) أي وغلبته يلزم منها البعد عن الرحمة ففي ~~الحديث الوعيد الشديد على ترك الجماعة فدل على فرضية الجماعة برماوي وحلبي. ~~اه. # بجيرمي (قوله القاصية) أي البعيدة ع ش (قوله: ليسقط الحرج إلخ) هل يسقط ~~الفرض بإقامة العراة ويفرق بينهم وبين المسافرين بأنهم من أهل الوجوب فيه ~~نظر سم على حج ويصرح بعدم السقوط قول شيخنا الزيادي ولا يسقط الفرض بمن لا ~~يتوجه الفرض عليهم كالنساء والصبيان ونحوهم انتهى ومن النحو العراة ~~والأرقاء ع ش (قوله: بالغين) أي ومقيمين أخذا مما يأتي وهذا السياق يشعر ~~بأن الكلام في الآدميين؛ لأنهم هم الذين يوصفون بالحرية، والرق، والبلوغ، ~~والصبا فيخرج به الجن فلا يكفي إقامتها بهم في بلد، وإن ظهر بهم الشعار ع ش ~~وفي البجيرمي عن الأجهوري ما نصه وينبغي أنهم لو كانوا على صورة البشر ~~اكتفي بهم أو على صورهم فلا يكتفى بهم. اه. # (قوله: على الأوجه) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقامها المسافرون ~~لم يسقط الفرض؛ لأنهم ليسوا من أهل الفرض وقضية هذه العلة أن العراة كذلك ~~وبأنه يكفي في سقوط الفرض حصول الجماعة في ركعة انتهى ومنه يعلم عدم السقوط ~~بفعل الصبيان بالأولى وقد يقال قياس عدم السقوط هنا بفعل الصبيان عدم سقوط ~~إحياء الكعبة بفعلهم خلاف ما ذكره الشارح سم وأقر النهاية ما مر من ~~الإفتاءين لوالده (قوله: وعليه فيفرق إلخ) الفرق بينها وبين الجنازة مسلم، ~~وأما الفرق بينها وبين إحياء الكعبة فمحل تأمل بل لو عكس الحكم فيهما لكان ~~أقرب بصري (قوله: وسقوط فرض صلاة الجنازة إلخ) ويفرق بين هذا وسقوط الجهاد ~~بأن المقصود به إعلاء كلمة الدين، فإذا حصل بفعل ضعفائنا وهم ms1338 الصبيان كفى ~~وكان أبلغ PageV02P248 # في الدلالة على الإعلاء سم وع ش (قوله في محل الإقامة إلخ) متعلق بقوله ~~إقامتها # (قوله: بحيث لا يظهر بها الشعار عرفا) فيه دلالة على كفاية إقامتها خارجه ~~إذا ظهر بها الشعار فيه سم وع ش (قوله: عرفا فيه) أي في محل الإقامة. # (قوله: وتعدد محالها) عطف على قوله إقامتها إلخ (قوله البادية) عبارة ~~النهاية وتلزم أهل البوادي الساكنين بها. اه. زاد المغني، والأسنى بخلاف ~~الناجعين لرعي ونحوه. اه. (قوله: وضبط) أي تعدد المحال كردي (قوله: والظاهر ~~إلخ) عبارة النهاية وكلامهم بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة، والبلد ~~بمحلين مثلا مفروض فيما لو كان بحيث يمكن من يقصدها إدراكها من غير كبير ~~مشقة فيما يظهر فلا يشترط إقامتها في كل محلة منها خلافا لجمع. اه. (قوله: ~~أي التي فيها نحو ثلاثين) قال الشيخ أبو حامد، والظاهر أنه تقريب بل لو ضبط ~~ذلك بالعرف لكان أقرب إلى المعنى نهاية (قوله: كما تقرر) أي بأن يكون كل من ~~أهل محلها إلخ وقال الكردي أراد به قوله بأن يكون مريدها إلخ. اه. # (قوله: ولما بعده) يعني الكبيرة و (قوله بما يأتي) أي في الجمعة كردي ~~(قوله: وقد يستشكل إلخ) قد يقرر الإشكال على أسلوب آخر فيقال المدار على ~~ظهور الشعار وعدمه وبإقامتها بمحل واحد من القرية المفروضة لا يظهر إشعار ~~فليتأمل، وأما ما ذكره الشارح - رحمه الله تعالى - فلا يخلو عن شيء؛ لأن ~~الاكتفاء بإقامتها بمحل واحد فيما ذكر فيه توسيع لهم وما ذكره يقتضي ~~التضييق عليهم فأنى يصلح توجيها له فليتأمل وليحرر بصري (قوله: وقد يوجه ~~الأول إلخ) وقد يوجه أيضا بتمكنهم من دفع المشقة بأن يعددوها على وجه لا ~~يشق بأن يقيمها كل جماعة متقاربة المساكن في محلهم سم (قوله: ولو عددها) ~~إلى قوله ولو قل في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو قل إلى ~~ولا يكفي إلخ (قوله: كفى) أي ولا إثم على المتخلفين نهاية (قوله: لكنه عبر ~~بقوله عقبه هذا كلام الإمام) وبمراجعة ms1339 الروضة يعلم أن قوله هذا إلخ ليس ~~للتبري عن ذلك بل للاستدراك على مسألة أخرى بصري (قوله: واختار في المجموع ~~إلخ) وهو الأوجه وعلى هذا لو لم يكن في القرية إلا اثنان اتجه تعينها ~~عليهما سم (قوله ولأن الشعار إلخ) محل تأمل؛ لأنه، وإن كان نسبيا يتفاوت ~~بتفاوت كبر المحل وصغره إلا أن الفرض هنا أن المحل صغير بالنسبة لمن يقيم ~~الجماعة فيه بحيث لا يظهر الشعار فالأولى التوجيه بأن أصل الجماعة مشروع في ~~حد ذاته وكونه بحيث يظهر بها الشعار مشروع آخر فحيث تأتي وجب اعتباره وحيث ~~تعذر سقط بخلافها إذ الميسور لا يسقط بالمعسور بصري # (قوله: وينبغي حمله إلخ) وفاقا للمغني (قوله: في الأسواق إلخ) أي وفي ~~المحلات الخارجة عن السور أيضا حيث يظهر منها الشعار سم على حج بالمعنى. ~~اه. ع ش (قوله: كذلك) أي فتحت أبوابها بحيث إلخ (قوله: وهي إلخ) أي أجل ~~علامات الإيمان (قوله: بظهور أجل صفاتها إلخ) فيه إيجاز مخل وأصل العبارة ~~وبظهوره ظهور أجل إلخ (قوله: وهي إلخ) PageV02P249 # أي أجل صفاتها (قوله: فإن لم يظهر) إلى قوله ويظهر في النهاية، والمغني ~~(قوله: الإمام إلخ) أي دون آحاد الناس مغني (قوله: لا يقاتلون) أي على أحد ~~الوجهين شوبري ومحلي. اه. # ع ش (قوله: كما يومئ إليه قوله وامتنعوا إلخ) وجه الإيماء إليه أن تعليق ~~الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مأخذ الاشتقاق ع ش (قوله: بل حتى يأمرهم إلخ) أي ~~فهو كقتال البغاة ع ش قول المتن (للنساء) ومثلهن الخناثى نهاية ومغني ~~(قوله: لخشية المفسدة فيهن إلخ) أي؛ لأنها لا تتأتى غالبا إلا بالخروج إلى ~~المساجد نهاية قول المتن (أنها فرض كفاية) وظاهر أنها فرض عين على هذا إذا ~~لم يكن في القرية إلا إمام ومأموم وقد تكون فرض عين أيضا في غير ذلك كما لو ~~وجد الإمام راكعا آخر الوقت ولو لم يحرم ويركع معه لم يدرك في الوقت ركعة ~~لئلا يفوته الأداء سم وشيخنا زاد البصري وقد يقال بل ينبغي تعين ذلك أيضا ms1340 ~~إذا ترتب عليه تتميم الصلاة قبل خروج الوقت. اه. # (قوله: إذا وجدت) إلى قول المتن وفي المسجد في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله وذكر أفضل إلى أما إذا وقوله: وإن تمحض إلى بل قد تسن وقوله وظاهر ~~النص إلى ولمصلين وقوله وهمه إلى المتن (قوله: السابقة) أي في قوله للرجال ~~البالغين إلخ (قوله: السابق) أي في شرح وقيل فرض كفاية إلخ (قوله: أو لعذر ~~إلخ) هل يأتي على القول بأن من تركها لعذر كتب له ثوابها سم (قوله: وإن ~~تمحض الأرقاء إلخ) أي من فيه رق ولو مبعضا، وإن كان بينه وبين سيده مهايأة، ~~والنوبة له وسيأتي حكم الأجراء في باب الإجارة نهاية قال ع ش فرع إذا علم ~~الأجير أن المستأجر يمنعه من الجمعة أو من الجماعة وكان الشعار يتوقف على ~~حضوره هل يحرم عليه إيجار نفسه بعد الفجر أو بعد دخول الوقت فليتأمل وقد ~~يفصل بين أن يحتاج أو يضطر لذلك الإيجار فليحرر سم على المنهج وينبغي أن ~~يكتفى هنا بأدنى حاجة أخذا من تجويزهم السفر يوم الجمعة لمجرد الوحشة ~~بانقطاعه عن الرفقة وحيث لا حاجة حرمت الإجارة وعليه فلو تعدى وآجر نفسه هل ~~تصح أو لا قال سم بالصحة قياسا على البيع وقت نداء الجمعة انتهى وقد يفرق ~~بأن البيع مشتمل على جميع الشروط، والحرمة فيه لأمر خارج، وأما هنا فالمؤجر ~~عاجز عن التسليم شرعا فأشبه ما لو باع الماء الذي يحتاجه لطهارته بعد دخول ~~الوقت، فإنه لا يصح ولا يجوز له التيمم إن قدر على استرجاعه. اه. # (قوله: بل قد تسن إلخ) عطف على قوله فلا تجب سم (قوله: ولمميز) أي يكتب ~~له ثوابها دون ثواب الواجب لا أنه مخاطب بها على سبيل السنية، فإنه لا خطاب ~~يتعلق بفعل غير البالغ العاقل ع ش PageV02P250 # قوله: ولمن فيه رق) قال القاضي ولا يحتاج إلى إذن السيد فيها إلا إن زاد ~~زمن فعل الفرض في الجماعة عليه منفردا وكان له شغل ولم يقصد تفويت الفضيلة، ~~والأوجه الاحتياج ms1341 إلى الإذن مطلقا؛ لأنها صفة تابعة فليست كالسنن الرواتب ~~وهذا أولى من قول الأذرعي ويظهر أن الجماعة إن كانت تقام بقرب محل السيد ~~وزمن الزيادة والذهاب إليها يسير يحتمل تعطل منافعه فيه عادة لم يحتج لإذنه ~~وإلا احتاج انتهى. اه. شرح العباب. اه. # سم وقال ع ش واعتمد م ر أنه لا يحتاج إلى إذن السيد إذا كان زمنها على ~~العادة، وإن زاد على زمن الانفراد سم على المنهج. اه. وهو موافق لما مر عن ~~الأذرعي (قوله ولمسافرين) ظاهره، وإن قصر السفر سم عبارة ع ش أي، وإن كانوا ~~على غاية من الراحة. اه. (قوله: مقضية اتحدت) أي نوعا بأن اتفقا في عين ~~المقضية كظهرين أو عصرين ولو من يومين بخلاف ظهر وعصر، وإن اتفقا في كونهما ~~رباعيتين ع ش عبارة شيخنا ولا تجب في مقضية لكن تسن في مقضية خلف مقضية من ~~نوعها كظهر خلف ظهر بخلاف مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من ~~نوعها كظهر خلف عصر فلا تسن في ذلك بل تكون خلاف السنة وقيل تكره. اه. # (قوله: وقيل هي فرض عين ) وعلى هذا القول فليست شرطا في صحة الصلاة كما في ~~المجموع نهاية ومغني (قوله: «أن آمر بالصلاة» ) أي يؤذن للصلاة قاله الكردي ~~ويظهر أن فتقام تفسير للأمر بالصلاة فالمراد به الإقامة وهي الكلمات ~~المخصوصة (قوله: «فيصلي بالناس» ) أي يكون إماما لهم كردي (قوله: «معي ~~برجال» ) لعل قوله «معي» حال من رجال قدم عليه مع جره بالباء كما جوزه ابن ~~مالك (قوله «معهم حزم» ) بضم الحاء المهملة وروي بكسرها مع فتح الزاي ~~المعجمة فيهما جمع حزمة أي جملة من أعواد الحطب قليوبي (قوله: «فأحرق» ) ~~بتشديد الراء ويروى بإسكان الحاء وتخفيف الراء وهما لغتان، والتشديد أبلغ ~~في المعنى شيخنا الشوبري على المنهج. اه. # ع ش (قوله: «عليهم» ) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد ~~تحريق المقصودين، والبيوت تبع للقاطنين بها فتح الباري. اه. ع ش (قوله: ~~«بالنار» ) تأكيد كرأيت بعيني وسمعت بأذني ms1342 سم (قوله: قوم منافقين) يتخلفون ~~عن الجماعة ولا يصلون فرادى نهاية ومغني وشرح المنهج أي فالتحريق إنما هو ~~لترك الصلاة بالكلية حلبي (قوله بقرينة السياق) وهو قوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما ~~لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت» إلخ شيخنا الزيادي. اه. ع ش (قوله: وهمه ~~بالإحراق إلخ) جواب عما يقال إن الإحراق مثلة، والتعذيب بالمثلة حرام فكيف ~~يتصور منه - صلى الله عليه وسلم - كردي (قوله: قبل تحريم المثلة) أي ~~بالمسلمين، والكافرين ع ش. # (قوله: والخنثى) إلى قوله، فإن قلت في المغني إلا قوله قيل إلى أما ~~المرأة وإلى قول المتن وما كثر في النهاية إلا قوله وأنه إلى وذلك وقوله، ~~فإن قلت إلى ومن ثم كره (قوله «في بيته» ) خبر أفضل إلخ أي صلاته في بيته ع ~~ش (قوله: «إلا المكتوبة» ) وسيأتي في أبواب العيد، والكسوف ونحوهما - PageV02P251 # ما يعلم منه أن النوافل التي تسن جماعة كالمكتوبة في أنها في المسجد أفضل ~~سم (قوله:، والأوجه إلخ) أي كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله: ~~خلافه) أي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت مغني ونهاية ~~(قوله ولو فوتها إلخ) قد يخرج به ما لو أمكنه فعلها في المسجد ثم ببيته ~~بأهله فهو أفضل من اقتصاره على أحدهما وهو قريب سم (قوله: لو فوتها إلخ) ~~وكذا فوت الصلاة عليهم كلهم أو بعضهم مغني (قوله: وكأن وجهه) أي النظر ~~(قوله: فواتها) أي الجماعة على أهل بيته (قوله: وأنه إلخ) عطف على قوله ~~فواتها (قوله لا يتعطل) أي المسجد عن الجماعة (قوله: أما المرأة إلخ) ~~ومثلها الخنثى نهاية ومغني (قوله: فجماعتها في بيتها إلخ) قضيته أن جماعة ~~النساء ببيوتهن أفضل، وإن كن مبتذلات غير مشتهيات ولكن لو حضرن لا يكره لهن ~~الحضور ع ش (قوله: المستلزم إلخ) صفة المنع (قوله فهو للتنزيه) خلافا ~~للمغني عبارته ويكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال ويكره للزوج، ~~والسيد، والولي تمكينهن منه ms1343 لما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله تعالى ~~عنها - لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدثت النساء لمنعهن ~~المسجد ولخوف الفتنة أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك ويندب لمن ذكر إذا استأذنه ~~أن يأذن لهن إذا أمن الفتنة لخبر مسلم إلخ، فإن لم يكن لهن زوج أو سيد أو ~~ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع. اه. # (قوله: سياق هذا الحديث) لعل المراد به التفضيل في قوله «خير لهن» سم ~~(قوله: حمله) أي النهي وعبارة العيني على الكنز ولا يحضرن أي النساء سواء ~~كن شواب أو عجائز الجماعات لظهور الفساد وعند أبي حنيفة للعجوز أن تخرج في ~~الفجر، والمغرب، والعشاء، وعندهما تخرج في الكل وبه قالت الثلاثة، والفتوى ~~اليوم على المنع في الكل فلذلك أطلق المصنف ويدخل في قوله الجماعات الجمع، ~~والأعياد، والاستسقاء ومجالس الوعظ لا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية ~~العلماء وقصدهم الشهوات وتحصيل الدنيا انتهت. اه. بجيرمي (قوله: مبتذلات) ~~يحتمل قراءته بسكون الموحدة ثم بفتح الفوقية ويحتمل تقديم التاء الفوقية ~~على الباء الموحدة ثم تشديد الذال المكسورة ع ش (قوله: والمعنى أنهن إلخ) ~~فحاصل المعنى يكره لكم منعهن بهذا الشرط؛ لأنه منع عن خير، وإن كانت البيوت ~~أكثر خيرا وله نظائر كالإقعاء الذي بين السجدتين، فإنه سنة مع أن الافتراش ~~أفضل منه فليتأمل سم (قوله: بهذا الشرط) يعني عدم الاشتهاء مع الابتذال ~~(قوله: وإن أريد بهن ذلك) يعني طولبت النساء شرعا بحضور الجماعة و (قوله: ~~ونهى إلخ) عطف تفسير على قوله أريد بهن إلخ و (قوله: لأن في المسجد إلخ) ~~متعلق بهما (قوله: لا سيما إن اشتهيت إلخ) قد يشكل بأن قضية المبالغة به ~~على ما قبله كراهة المنع حال التزين مع أنه يكره الحضور حينئذ فكيف يكره ~~المنع تأمل سم (قوله: وللإمام إلخ) أي يجوز له ولو قيل بوجوبه حيث رآه # مصلحة # لم يكن بعيدا؛ لأنه عليه رعاية # المصالح العامة # ع ش وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب # (قوله: بغير إذن ms1344 ولي) أي في الحلية و (قوله: أو حليل) أي في المزوجة ثم ~~قضية العطف بأو أنه لا يشترط لجواز الخروج إذنهما وينبغي اشتراط اجتماعهما ~~في الإذن حيث كان ثم ريبة؛ لأن المصلحة قد تظهر للولي دون PageV02P252 # الحليل أو عكسه ع ش (قوله: ومع خشية إلخ) عطف على قوله بغير إذن ولي فلا ~~تتوقف حرمة الحضور على عدم الإذن ع ش (قوله: ومع خشية فتنة إلخ) ظاهره، وإن ~~لم يحصل ظن ذلك سم (قوله: حكمه) أي حكم الخروج سم (قوله: وفي إطلاقه نظر) ~~يظهر أن الأمرد عند خوف الفتنة منه أو عليه حكمه حكمها وعند الأمن حكمه حكم ~~غيره من الرجال ويمكن تنزيل قول الشارح وفي إطلاقه إلخ على هذا بصري عبارة ~~الرشيدي أي بل إنما يلحق بها في بعض الأحوال لا على الإطلاق ولعله إذا خشي ~~به الافتتان. اه. . # (قوله: بمسجد غير مطروق) أي أما المطروق فلا يكره إقامة الجماعة فيه بغير ~~إذن راتبه قبله أو بعده أو معه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية ~~(قوله: أو بعده) قد يشكل خصوصا إذا حصل للجائين بعد الجماعة الأولى عذر ~~اقتضى التأخير فلعل المراد أنه يكره تحري إيقاع الجماعة بعده ع ش (قوله: ~~وإلا صلوا فرادى مطلقا) شامل لما إذا خافوا فوت الوقت كله ويخالفه قوله في ~~شرح العباب فأما إذا خافوا فوت الوقت بأن لم يبق منه إلا ما يسع تلك الصلاة ~~فقط لا ركعة، فإنهم يجمعون، وإن خافوا فتنة كما في المجموع ويلزمهم التجميع ~~في هذه الحالة إن لم يكن بالبلد ما يظهر به الشعار إلا هذا المحل انتهى ~~فكان المطابق لذلك أن يقول بعد قوله مطلقا إلا إذا خافوا فوت الوقت كله ~~فتأمل ويتجه أن يقال: إن كانت الفتنة المخوفة بحيث تؤدي إلى تلف نفس أو عضو ~~أو نحوهما لم يصلوا جماعة سم. # (قوله: ثم في صبحها إلخ) ولا يبعد أن يكون جماعة عشاء ومغرب وعصر الجمعة ~~أفضل من جماعة عشاء ومغرب وعصر غيرها على ms1345 قياس ما تقرر في صبحها مع صبح ~~غيرها سم على حج. اه. ع ش. # (قوله: من المساجد أو غيرها) قضيته أن كثير الجمع في البيت أفضل من قليله ~~في المسجد وقد بين في شرحي الإرشاد أن المعتمد عكس ذلك وكذا بين ذلك شيخنا ~~الشهاب الرملي وكذا بين هو هنا بقوله السابق، والأوجه خلافه سم عبارة ~~النهاية، والمغني وما كثر جمعه من المساجد أفضل مما قل جمعه منها وكذا ما ~~كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها. اه. (قوله: للخبر) إلى قوله: ~~وإن أتى بها في المغني إلا قوله لكن الأوجه خلافه وقوله ولو بمجرد إلى أو ~~غيرهما وإلى قوله وبما تقرر في النهاية إلا قوله لكن الأوجه خلافه وقوله بل ~~الانفراد (قوله: كرافضي) أي ومجسم وجهمي وقدري وشيعي وزيدي شرح بافضل ~~(قوله: بل قال المتولي إلخ) اعتمده النهاية، والمغني وشرح المنهج وقال سم ~~قياس ما قاله المتولي أن الانفراد في المسجد الحرام أفضل من الجماعة في ~~مسجد المدينة م ر. اه. # (قوله لكن الأوجه إلخ) خلافا للنهاية، والمغني وشرح المنهج (قوله: أو ~~فسقه) معطوف على PageV02P253 # بدعة إمامه سم أي فسقه بغير البدعة (قوله: أو غيرهما إلخ) كلام شرح الروض ~~صريح في كراهة الصلاة خلف المخالف كالحنفي سم (قوله بل الانفراد إلخ) جزم ~~به الروض أيضا وكذا جزم بقوله بعد وكذا لو كان لا يعتقد إلخ سم (قوله لو ~~كان لا يعتقد إلخ) كحنفي أو غيره نهاية ومغني (قوله: وإن أتى بها إلخ) يوهم ~~صحة الاقتداء به إذا لم يأت بها وليس كذلك فالتعبير بالغاية ليس في محله ~~رشيدي (قوله: والاقتداء به) أي بمن لا يعتقد وجوب ما ذكر (قوله: مطلقا) ~~راعى الخلاف أولا (قوله: وإلا) أي، وإن قلنا ببطلان الاقتداء بمن لا يعتقد ~~وجوب ما ذكر (قوله: لسقوط إلخ) متعلق بلا نظر وعلة لعدم النظر (قوله: وبما ~~تقرر إلخ) وافق السبكي م ر ثم صنيع الشارح يشعر بفرض اختيار السبكي في حالة ~~تعذرها إلا خلف هؤلاء سم (قوله ms1346 اختيار السبكي إلخ) اعتمده النهاية عبارته ~~ومقتضى قول الأصحاب إلخ حصول فضيلة الجماعة خلف هؤلاء وأنها أفضل من ~~الانفراد قال السبكي إن كلامهم يشعر به وجزم به الدميري وقال الكمال بن أبي ~~شريف لعله الأقرب وهو المعتمد وبه أفتى الوالد - رحمه الله تعالى -. اه. # وظاهر كلام المغني اعتماده أيضا قال الرشيدي قوله م ر حصول الجماعة خلف ~~هؤلاء إلخ وفي حصولها مع كراهة الاقتداء بهم المصرح بها فيما مر حتى فيما ~~لو تعذرت الجماعة إلا خلفهم وقفة ظاهرة سيما والكراهة فيما ذكر من حيث ~~الجماعة وسيأتي في كلامه أن الكراهة إذا كانت من حيث الجماعة تفوت فضيلة ~~الجماعة. اه. (قوله: أفضل من الانفراد) وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~وقضية ذلك عدم الكراهة حينئذ؛ لأن أفضليتها من الانفراد يقتضي طلبها إذ ليس ~~معناه إلا أنها أكثر ثوابا وفيه نظر ثم بحثت فيه مع م ر فوافق على هذا ~~الجواب وعلى أنه لا فرق في أفضليتها بين وجود غيرها وعدمه وقياس ذلك أن ~~الإعادة مع هؤلاء أفضل من عدمها بالمعنى المذكور سم ويأتي في الإعادة عنه ~~عن م ر خلافه وقوله فوافق على هذا الجواب أي مخالفا لما مر عن نهايته من ~~أنه لو تعذرت الجماعة إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة (قوله: ~~قلت إلخ) هذا الجواب يفيده انتفاء فضيلة الجماعة خلف المخالف سم أي خلافا ~~للنهاية والشهاب الرملي والطبلاوي كردي (قوله: أو كون القليلة) إلى قوله ~~كما أطبقوا في النهاية، والمغني إلا قوله بل بحث إلى ولو تعارض (قوله: أول ~~الوقت) أي وقت الفضيلة ع ش (قوله: أو إمامه إلخ) عطف على قوله متيقن إلخ ~~(قوله: أو يطيل إلخ) عبارة النهاية، والمغني أو إمام الجمع الكثير سريع ~~القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة ويدركها مع إمام الجمع ~~القليل. اه. # ع ش وينبغي أن يستثنى أيضا ما لو كان إمام الجمع القليل أفضل من إمام ~~الجمع الكثير بفقه أو نحوه مما يأتي في صفة الأئمة. اه. (قوله: أو ms1347 تعطل ~~مسجد إلخ) (فرع) إذا كان عليه الإمامة في مسجد فلم يحضر معه أحد يصلي معه ~~وجبت أي لاستحقاق المعلوم الصلاة فيه وحده؛ لأن عليه شيئين الصلاة في هذا ~~المسجد، والإمامة فيه، فإذا فات أحدهما لا يسقط الآخر بخلاف من عليه ~~التدريس إذا لم يحضر أحد من الطلبة لا يجب أن يدرس لنفسه؛ لأن المقصود منه ~~التعليم ولا يتصور بدون متعلم بخلاف الإمام المقصود منه أمران كما تقدم سم ~~على المنهج. اه. ع ش PageV02P254 # وفي البجيرمي عنه، والخطيب كالمدرس ومثله الطلبة أي المقررين في الوظائف ~~إذا لم يحضر الشيخ؛ لأنه لا تعلم بدون معلم. اه. # (قوله: عن الجماعة) متعلق بتعطل سم (قوله: التقييد) أي تقييد المصنف ~~للمسجد (قوله: لأن له حق الجوار إلخ) ولو استوى مسجدا جماعة قدم الأقرب ~~مسافة لحرمة الجوار ثم ما انتفت الشبهة فيه عن مال بانيه وواقفه ثم يتخير ~~نعم إن سمع النداء مترتبا فينبغي كما بحثه الأذرعي أن يكون ذهابه إلى الأول ~~أفضل؛ لأن مؤذنه دعاه أولا نهاية ومغني أي مع استوائهما في سائر الوجوه ~~(قوله: ولو تعارض إلخ) عبارة النهاية، والمغني وأفتى الغزالي بأنه إذا كان ~~لو صلى منفردا خشع أي في جميع صلاته ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد ~~أفضل وتبعه ابن عبد السلام قال الزركشي تبعا للأذرعي، والمختار بل الصواب ~~خلاف ما قالاه وهو كذلك. اه. # (قوله: أقوى منه إلخ) أي من الخلاف (قوله بأنه) أي الخشوع و (قوله: ~~مطلقا) أي في أكثر صلاته أو كلها (قوله على أنه) أي إفتاء الغزالي (قوله: ~~تقديمها) أي الجماعة و (قوله: من تقديمه) أي الخشوع (قوله: قلت لا ينافيه ~~إلخ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن الاجتماع ليس سببا معتادا في منع الخشوع بخلاف ~~نحو الجوع، والعطش فلم يعتد بمنع الأول واعتد بمنع الثاني سم (قوله فأمر ~~بها) أي بالجماعة (قوله: السابق) أي في شرح وقيل فرض كفاية إلخ و (قوله: ~~«وإنما يأكل» إلخ) بدل من الخبر السابق (قوله: فمانعه) أي مانع الخشوع ~~(قوله: متأخرا ms1348 إلخ) حال من إفتاء آخر و (قوله: فيمن لازم إلخ وقوله بأنه ~~إلخ) متعلقان به أي بإفتاء آخر. # (قوله: مع الإمام) إلى قول المتن، والصحيح في النهاية، والمغني إلا قوله ~~وفرق إلى المتن (قوله: صفوة الصلاة) أي خالصها ع ش أي لتوقف انعقادها عليها ~~(قوله: كما في حديث البزار) راجع للتعليل (قوله: ضعيف) أي، والضعيف يعمل به ~~في فضائل الأعمال سم ونهاية ومغني (قوله أربعين يوما) أي في الصلوات الخمس ~~ع ش (قوله: بحضوره إلخ) كان الأولى تأخيره عن قول المصنف بالاشتغال إلخ مع ~~التعبير بمع بدل الباء كما في النهاية، والمغني (قوله: نعم يغتفر له وسوسة ~~إلخ) وكذا يغتفر له اشتغاله بدعاء الإقامة إذا تركه الإمام كما مر عن ع ش ~~في أواخر باب الأذان (قوله: أو تراخى إلخ) أي ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة ~~مغني (قوله: خفية) بأن لا تكون بقدر ما يسع ركنين على المعتمد شيخنا عبارة ~~ع ش وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين كما يفيده قوله ~~واستشكل إلخ ولعله غير مراد بل المراد ما لا يطول بها زمان عرفا حتى لو أدت ~~وسوسته إلى فوات القيام أو معظمه فاتت فضيلة التحرم. اه. (قوله: حينئذ) أي ~~حين إذ كانت بقدر ركنين فعليين (قوله أي بالركوع الأول) أشار به إلى أن أول ~~ركوع من إضافة الصفة للموصوف (قوله: - PageV02P255 # حكم قيامها) أي تكبيرة التحرم (قوله: ومحلهما) أي الوجهين المذكورين ~~(قوله: وإلا) أي بأن حضره وأخر و (قوله فاتته عليهما إلخ) أي وإن أدرك ~~الركعة، ولو خاف فوت التكبيرة لو لم يسرع لم يندب له الإسراع بل يمشي ~~بسكينة كما لو لم يخف فوتها، نعم لو ضاق الوقت وخشي فواته فليسرع كما لو ~~خشي فوت الجمعة وكذا لو امتد الوقت وكانت لا تقوم إلا به ولو لم يسرع ~~لتعطلت أما لو خاف فوات الجمعة فالمنقول كما في المجموع وغيره أنه لا يسرع، ~~وإن كان قضية كلام الرافعي وغيره أنه يسرع مغني ونهاية. # قول المتن (والصحيح إدراك ms1349 الجماعة إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم ~~صحة الاقتداء بعد شروع الإمام في السلام لضعف حاله بشروعه في التحلل وقياسه ~~عدم انعقاد الصلاة رأسا كما لو أحرم ناويا الاقتداء بمن ليس في صلاة وقد ~~يفرق سم ويأتي عن المغني وشيخنا اعتماد الانعقاد (قوله: في غير الجمعة) تبع ~~فيه الزركشي وغيره ولا حاجة إليه؛ لأن إدراك الجماعة لا يتوقف على ركعة بل ~~يحصل بما يأتي حتى في الجمعة بقرينة ما بحثه وهو متعين، وأما ما ذكروه في ~~الجمعة فشرط من شروط صحة الجمعة فليتأمل بصري وقال شيخنا بعد ذكر نحو ~~الاعتراض المذكور عن القليوبي ما نصه وأجيب بأنه لم يدرك جماعة الجمعة في ~~هذه الصورة لفوات الجمعة فالجماعة المقيدة بالجمعة متوقفة على الركعة كما ~~قاله الشارح. اه. # (قوله: ومنه) أي من مدرك الجماعة قول المتن (ما لم يسلم) أي بأن انتهى ~~سلامه عقب تحرمه وإن بدأ بالسلام قبله، أما إذا سلم مع تحرمه بأن انتهى ~~تحرم المأموم مع انتهاء سلام الإمام فلا تحصل له فضيلة الجماعة بل تنعقد ~~صلاته فرادى كما يؤخذ من كلام الإسنوي مغني وعبارة شيخنا أي ما لم يشرع في ~~السلام، فإن شرع فيه انعقدت صلاة المأموم فرادى وقيل لا تنعقد أصلا أو ما ~~لم يتم السلام فلو أحرم المأموم مع شروع الإمام في سلام انعقدت صلاته جماعة ~~فالتأويل الأول على كلام الشيخ الرملي، والتأويل الثاني على كلام الشيخ ابن ~~حجر أي والخطيب. اه. (قوله: أي ينطق بالميم إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا ~~للنهاية (قوله: وإن لم يجلس معه) أي بأن سلم عقب تحرمه شيخ الإسلام قال ع ش ~~ويحرم عليه الجلوس حينئذ؛ لأنه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الإمام، فإن ~~جلس عامدا عالما بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويجب القيام ~~فورا إذا علم ويسجد للسهو في آخر صلاته؛ لأنه فعل ما يبطل عمده اه. # (قوله: وللاتفاق إلخ) هذا بالنسبة لشموله للاقتداء بعد شروع الإمام في ~~السلام ممنوع وينافيه ما في شروط الإمامة لشيخنا الشهاب ms1350 الرملي مما نصه ~~ويصح الاقتداء بالمصلي ما لم يشرع في السلام وقيل ولو بعد قوله السلام وقبل ~~عليكم ويكون بذلك مدركا للجماعة على ما جرى عليه بعضهم انتهى. اه. # سم عبارة النهاية فلو أتى بالنية، والتحرم عقب شروع الإمام في التسليمة ~~الأولى وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا إلى إدراك جزء من صلاة ~~الإمام أو لا نظرا إلى أنه إنما عقد النية والإمام في التحلل فيه احتمالان ~~جزم الإسنوي بالأول وقال إنه مصرح به وأبو زرعة في تحريره بالثاني قال ~~الكمال ابن أبي شريف وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهمه قول ~~ابن النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام. اه. وهذا هو ~~المعتمد كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -. اه. (قوله: لإدراكه) إلى ~~قوله ويظهر في المغني إلا قوله وشمل إلى ومعنى إلخ # (قوله: أما الجمعة) إلى المتن في النهاية (قوله: من أدرك إلخ) أي في غير ~~الجمعة (قوله: بذلك) أي بإدراك جزء من أولها إلخ (قوله: لو أمكنه إدراك بعض ~~جماعة إلخ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين إدراك إمام الأولى بعد ركوع الركعة ~~الأخيرة وبين إدراكه PageV02P256 # قبله كأن أدركه في الركعة الثانية أو الثالثة وأنه لا فرق بين كون ~~الجماعة الأولى أكثر أو لا، وعبارة شيخنا الزيادي ويسن الانتظار لو سبق ~~ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم الكل وكانوا مساوين لهذه الجماعة في جميع ~~ما مر فمتى كان في هذه شيء مما يقدم بها الجمع القليل كان أولى ع ش ووجه سم ~~الأول بما نصه قوله ورجا جماعة إلخ ظاهره ولو أقل من الأولى وهو متجه؛ لأن ~~حصول الجماعة بالأولى في جميع صلاته حكمي لا حقيقي م ر. اه. قوله ورجا ~~جماعة أخرى أي غلب على ظنه وجودهم ع ش (قوله: فالأفضل إلخ) هذا إذا اقتصر ~~على صلاة واحدة وإلا فالأفضل له أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الأخرى ~~مغني (قوله: فالأفضل إلخ) لعل محله في المطروق سم (قوله: أن ms1351 محله وقوله ~~سواء في ذلك) أي أفضلية الانتظار (قوله: ولا ينافيه) أي التعميم بقوله سواء ~~إلخ (قوله: ما مر إلخ) كأنه يريد به ما مر في التيمم في شرح ولو تيقنه آخر ~~الوقت فانتظاره أفضل أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل ما نصه وتيقن السترة، ~~والجماعة، والقيام آخره وظنها كتيقن الماء وظنه انتهى اه. سم (قوله: لوضوح ~~الفرق إلخ) وهو أنه فيما نحن فيه أدرك الجماعة في الصلاتين غايته أنها في ~~الثانية أكمل ع ش (قوله: لو قصدها) أي الجماعة. # (قوله: ندبا) إلى قول المتن إلا أن يرضى في المغني وإلى قوله وفيه نظر في ~~النهاية إلا قوله لا بالسكوت فيما يظهر (قوله: أي بقية السنن) تفسير ~~للهيئات (قوله: جميع ما يأتي به) مفعول يخفف سم (قوله: ولا يستوفي الأكمل ~~إلخ) ، والوجه استيفاء ألم وهل أتى يوم الجمعة ونحو ذلك مما ورد بخصوصه ثم ~~رأيت م ر جزم بذلك سم على المنهج. اه. ع ش (قوله وإلا إلخ) أي، وإن اقتصر ~~على الأقل أو استوفى الأكمل (قوله: بل يأتي بأدنى الكمال) ومنه الدعاء في ~~الجلوس بين السجدتين فيأتي به الإمام ولو لغير محصورين لقلته ع ش عبارة سم ~~عن شرح العباب وظاهر أن ذكر الجلوس بين السجدتين يأتي به كله لقصره. اه. # (قوله: والضعيف) أي من به ضعف بنية كنحافة ونحوها بدون مرض من الأمراض ~~المتعارفة ع ش (قوله: الجميع) اندفع به ما يوهمه المتن من أنه متى رضي ~~محصورون، وإن كانوا بعض القوم يندب التطويل سم ومغني (قوله: لا بالسكوت ~~إلخ) خلافا للنهاية عبارته لفظا أو سكوتا مع علمه برضاهم فيما يظهر. اه. ~~واعتمده البصري وكذا سم عبارته ما المانع من اعتبار السكوت مع غلبة الظن ~~بالرضا بواسطة قرينة. اه. ويفيده أيضا قول المغني، فإن جهل حالهم أو ~~اختلفوا لم يطول. اه. (قوله: بمسجد) المراد به محل الصلاة كما يفيده صنيع ~~المغني هنا وعبر به الشارح في مسألة الإحساس الآتية (قوله لم يطرأ) إلى ~~قوله أما إذا في المغني (قوله: ms1352 لم يطرأ غيرهم) صفة كاشفة لقوله غير مطروق ~~كردي عبارة البصري وتقييد المسجد بغير المطروق يغني عنه قولهم لم يطرأ إلخ ~~فليتأمل. اه. (قوله: كما مر) أي في دعاء الافتتاح كردي (قوله: وعليه تحمل) ~~أي على رضا المحصورين بشروطهم المذكورة وقد يخدش هذا الحمل أن مسجده - صلى ~~الله عليه وسلم - كان مطروقا (قوله: السابق) بالجر صفة الحق وإشارة إلى ~~قوله ولا تعلق بعينهم حق إلخ (قوله: في الجماعة) متعلق بقوله أذن (قوله: ~~نعم) إلى قوله وفيه نظر في المغني (قوله أفتى ابن الصلاح إلخ) اعتمده ~~النهاية PageV02P257 # ، والمغني (قوله: «ولم يستفصل» ) أي عن نحو المرة والأكثر سم (قوله وبأن ~~مفسدة إلخ) قد يقال الموافق للمطلوب أن يقال وبأن مصلحة الراضي لا تساوي ~~مفسدة تنفير غير الراضي سم (قوله: مصلحته) أي مصلحة الراضي سم ورشيدي. # (قوله: وإن كان إلخ) إشارة إلى أن الكراهة لا تختص بقصد لحوق الآخرين بل ~~هي ثابتة مطلقا أي إلا إن رضي المحصورون على ما تقدم نعم التطويل لتكثير ~~الجماعة أن تلحقه مكروه وإن رضي الحاضرون كما في شرح الروض عن المجموع وبقي ~~ما لو طول لا لتكثير الجماعة بل للحوق الآخرين وإعانتهم على إدراك الاقتداء ~~وصريح المتن كراهة ذلك وظاهره ولو في الركوع أو التشهد الأخير وهو كذلك؛ ~~لأن الفرض أنه غير داخل وسيأتي كراهة انتظار غير الداخل ولو فيهما نعم قضية ~~تعليل الشارح الكراهة هنا بإضرار الحاضرين مع تقصير المتأخرين انتفاء ~~الكراهة إذا رضي الحاضرون المحصورون فليراجع، فإنه خلاف ظاهر المتن سم أقول ~~قضية تعليل المغني بقوله للإضرار بالحاضرين ولتقصير المتأخرين ولأن في عدم ~~انتظارهم حثا لهم على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة الإحرام الكراهة مطلقا حيث ~~جعل كلا من التقصير والحث علة مستقلة (قوله: لإضراره) إلى قوله. اه. في ~~النهاية إلا قوله قيل (قوله: واعترض إلخ) عبارة المغني ولا يشكل ذلك ~~بتصريحهم باستحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية؛ لأن ذلك إنما هو في ~~تطويل زائد على هيئات الصلاة ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من ~~هيئاتها. ms1353 اه. # وأجاب النهاية بهذا الجواب أيضا لكن بعد إجابته بالجواب الآتي في الشرح ~~(قوله قيل) عبارته في شرح العباب قال الأذرعي كالسبكي وتبعهما PageV02P258 # الزركشي إلخ سم (قوله: مراده أن هذا من فوائدها إلخ) قد يقال القياس ~~الظاهر عدم النهي عن أن يقصد بالتطويل ما هو من فوائده فتأمله، فإنه حسن ~~واضح ففي إنتاج ما قرره أن الحق ما قالوه فيه ما فيه كما لا يخفى على نبيه ~~سم (قوله: تعبير عما فهمه إلخ) فيه بحث وهو أن الذي فهمه أنه - صلى الله ~~عليه وسلم - قصد ذلك فالإثبات في قوله تعبير عما فهمه، والنفي في قوله لا ~~عن أنه - صلى الله عليه وسلم - قصد ذلك فتأمله، فإنه في غاية الوضوح سم وقد ~~يمنع التناقض بأن المراد من النفي المذكور لا عما صدر عنه - صلى الله عليه ~~وسلم - مما يشعر بذلك القصد (قوله: فالحق ما قالوه) أي من تطويل الأولى على ~~الثانية وأنه لا منافاة كردي وبحمل كلام الشارح على هذا يندفع استشكال سم ~~بما نصه قوله فالحق ما قالوه إن أراد أنهم نصوا على محل النزاع وهو أنه ~~يطول في الأولى بشرط أن لا يقصد إدراك الناس فممنوع أو أن إطلاقهم صادق ~~بذلك فلا يناسب التعبير عن ذلك بأن الحق ما قالوه فليتأمل. اه. # (قوله: في المسألة عقبها) وهي قول المصنف ولو أحس في الركوع إلخ (قوله ~~تشريكا) أي في العبادة (قوله: على ما يأتي) أي عن الفوراني (قوله: أو ~~الإحساس إلخ) عطف على قوله معرفة ذاته (قوله: لم يكن ذلك بمجرده كافيا إلخ) ~~أي بل لا بد من زيادة وتأكد حقه إلخ (قوله: فيما) أي في ركن يتوقف انتظاره ~~إلخ فيه أن الأمر بالعكس إذ المتوقف هو الإدراك لا الانتظار قول المتن (ولو ~~أحس) هي اللغة المشهورة قال الله تعالى {هل تحس منهم من أحد} [مريم: 98] ~~وفي لغة غريبة بلا همزة نهاية ومغني (قوله: إذ الخلاف إلخ) توجيه لجعل ضمير ~~أحسن للإمام لا للمصلي الشامل للمنفرد (قوله: وأما ms1354 منفرد) إلى قوله ويؤخذ ~~في المغني وإلى قوله نعم في النهاية لكنه صدره بلفظ فقيل وتعقبه بما نصه ~~لكن مقتضى كلام المصنف عدم الانتظار مطلقا كما قاله الإسنوي. اه. قال ع ش ~~قوله م ر عدم الانتظار معتمد وقوله م ر مطلقا أي إماما أو غيره رضي ~~المأمومون أو لا. اه. # وقال الرشيدي قائله الشهاب ابن حجر، والشارح م ر كأن تبعه أولا كما في ~~نسخ ثم رجع فالحق في نسخ لفظ فقيل ثم أعقبه بقوله لكن مقتضى إلخ. اه. ويأتي ~~عن سم عن م ر اعتماد ما قال الشارح فلعله في غير النهاية أو فيها قبل إلحاق ~~ما مر ولم يطلع سم على ذلك الإلحاق (قوله: فينتظره إلخ) لا يبعد أن ينتظر ~~أيضا غير الداخل ولو مع نحو تطويل لتحصيل الجماعة سم (قوله: ولو مع نحو ~~تطويل) انظر ما أدخله بلفظة النحو وقد حذفها المغني (قوله: كذلك) أي ~~كالمنفرد (قوله: وهو متجه) اعتمده م ر أيضا سم (قوله: هنا) أي في المنفرد ~~واقتصر الكردي على الثاني (قوله: الذي) إلى قوله ثم رأيت في النهاية، ~~والمغني إلا قوله: والإمام إلى على أنه يمكن إلخ وما أنبه عليه (قوله: الذي ~~يدرك به الركعة) احترز به عن الركوع الثاني من صلاة الكسوف كما يأتي قول ~~المتن (لم يكره) بل يباح مغني (قوله: لعذره) أي الإمام و (قوله: بإدراكه) ~~أي بقصد إدراك المأموم الركعة إلخ ولو قال بتحصيل الركعة أو الجماعة PageV02P259 # للداخل كان أوضح ع ش (قوله: ولو خرج إلخ) عبارة المغني فلو لم يدخل ~~الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض القوم ورجوا زيادة ندب له أن ~~يعجل ولا ينتظرهم؛ لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره ~~بجماعة كثيرة فلو أقيمت الصلاة قال الماوردي لم يحل للإمام أن ينتظر من لم ~~يحضر لا يختلف المذهب فيه أي لا يحل حلا مستوي الطرفين بل يكره كراهة تنزيه ~~نبه على ذلك شيخي. اه. # وقوله فلو أقيمت الصلاة إلخ في ms1355 النهاية مثله (قوله: لكنهما إلخ) أي ~~الماوردي والإمام (قوله: وظاهره) أي لم يحل (ذلك) أي يحرم (إلا أنه) أي ~~التحريم (قوله: لأنهم) أي الحاضرين و (قوله: بدونه) أي الإمام (قوله: حمل ~~لم يحل إلخ) جرى على هذا الحمل شيخنا الشهاب الرملي سم أي، والنهاية، ~~والمغني كما مر آنفا (قوله: بعضهم) لعله الشهاب الرملي أخذا مما مر آنفا ~~(قوله: هذا) أي عدم كراهة الانتظار (قوله: أي الانتظار) إلى قول المتن ويسن ~~في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن وقوله كما بينته في شرح العباب وما أنبه ~~عليه (قوله: كره) يأتي عن المغني خلافه وفي سم ما نصه عللوه أي الكراهة ~~بضرر الحاضرين ويؤخذ منه أنه لو أحس المنفرد بداخل يريد الاقتداء به سن له ~~انتظاره، وإن طال لعدم الضرر م ر. اه. # (قوله: ولو لحق آخر في ذلك الركوع إلخ) قياسه أن الآخر إذا دخل في التشهد ~~كان حكمه كذلك ع ش (قوله: بضم الراء) أي من باب قتل وبها قرأ السبعة في ~~قوله تعالى {فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين} [المائدة: 25] وفي لغة من ~~باب ضرب وقرأ بها بعض التابعين. اه. مصباح وعليه فلعل اقتصار الشارح على ~~الضم لكونه أفصح ع ش (قوله: ولنحو علم إلخ) أي كسيادة مغني (قوله: كره) ~~وفاقا للنهاية، والمنهج وخلافا للمغني كما يأتي (قوله: وقال الفوراني إلخ) ~~عبارة النهاية، وإن ذهب الفوراني إلى حرمته عند قصد التودد. اه. (قوله: ~~يحرم إلخ) جزم به في شرح بافضل عبارته نعم إن كان الانتظار للتودد حرم وقيل ~~يكفر. اه. # أي؛ لأنه يصير حينئذ كالعابد لوداده لا لله تعالى كردي (قوله: على ~~الاستحباب الآتي) أي آنفا في المتن (قوله: لم يصح قولا واحدا) وعلله ~~بالتشريك مغني (قوله:: لأنه حكى إلخ) أي صاحب الكفاية بعد ذلك نهاية (قوله ~~فلا ينتظره) أي يكره الانتظار كما يأتي التصريح به في الشرح، والنهاية ~~خلافا للمغني عبارته أما إذا أحس بخارج عن محل الصلاة أو لم يكن انتظاره ~~لله تعالى أو بالغ في الانتظار أو ms1356 فرق بين الداخلين أو انتظره في غير ~~الركوع والتشهد كأن انتظره في الركوع الثاني من صلاة الخسوف فلا يستحب قطعا ~~بل يكره الانتظار في غير الركوع والتشهد الأخير، وأما إذا خالف في غير ذلك ~~فهو خلاف الأولى لا مكروه نبه على ذلك شيخي. اه. # وقوله نبه على ذلك شيخي يأتي عن النهاية ما يخالفه (قوله: وبه يندفع إلخ) ~~أي بالتعليل بقوله: لأنه إلى الآن إلخ ع ش (قوله: لكن) إلى قوله أو كانوا ~~في المغني (قوله: بالشروط السابقة) أي الكون في الركوع أو التشهد الأخير ~~وعدم المبالغة وعدم الفرق سم وكون الانتظار لله تعالى وكون الإحساس بعد ~~الدخول (قوله: وإن لم تغن إلخ) كفاقد الطهورين مغني، والمتيمم بمحل يغلب ~~فيه وجود الماء ع ش (قوله: مما مر) وهو قوله ويؤخذ منه أن إمام الراضين إلخ ~~(قوله: شرط التطويل) كأنه يريد به عدم المبالغة في الانتظار سم (قوله: ~~ينتظر ما دام يسمع إلخ) انظر هل يفيد PageV02P260 # أن السماع كان بعد الدخول في الركوع أو التشهد أو ينافيه أو لا يفيده ولا ~~ينافيه سم، والأقرب الثالث وقد يقال إنه الثاني إذ الإطلاق ظاهر في العموم ~~(قوله: نعم إن كان) إلى قوله نعم تسن في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله: سن ~~عدمه إلخ) وينبغي أنه لو لم يفد ذلك معه لا ينتظره أيضا لئلا يكون انتظاره ~~سببا لتهاون غيره ع ش (قوله: أو كان إلخ) أو كان لو انتظره في الركوع لأحرم ~~كما يفعله كثير من الجهلة حلبي. اه. # بجيرمي (قوله: لا يعتقد إلخ) أي أو أراد جماعة مكروهة شرح بافضل أي ~~كمقضية خلف مؤداة كردي (قوله: كره) عبارة المغني لم يستحب . اه. . # قول المتن (ولا ينتظر في غيرهما) لا يخفى أن الانتظار غير التطويل فلا ~~ينافي سن التطويل برضا المحصورين كما علم مما سبق سم (قوله: لعدم فائدته) ~~نعم إن حصلت فائدة كأن علم أنه إن ركع قبل إحرام المسبوق أحرم هاويا سن ~~انتظاره قائما سم على المنهج أي، وإن حصل ms1357 بذلك تطويل الثانية مثلا على ما ~~قبلها ع ش (قوله: في السجدة الأخيرة) مقتضى تعبيره بالانتظار في السجدة ~~الأخيرة وإطلاقه أنه ينتظره فيها حتى يلحقه فيها ومقتضى تعليله بقوله لفوات ~~إلخ وتقييده بحث الزركشي الآتي بقوله والذي يتجه إلخ أنه لا يسن له انتظاره ~~فيها إلا إلى شروعه في الركوع فليحرر بصري ولعل الظاهر هو الثاني، فإن ~~مقتضيه اسم الفاعل كالصريح فيه بخلاف مقتضى الأول ولأن الضرورة بقدرها ~~(قوله: بشرطه) لعله أراد به شروط الانتظار في الركوع أو التشهد (قوله: حتى ~~على تصحيح المتن الندب إلخ) انظر في أي محل قررها على ذلك إلا أن يقال ~~سكوته بعد ذكر تصحيح المتن عن الحكم عند اختلال الشرط بعد أن بينه على ~~تصحيح المحرر يدل على أنه كما بينه عليه فليتأمل سم (قوله: هو ما في ~~التحقيق إلخ) وجرى عليه الشيخ في شرح منهجه تبعا لصاحب الروض وأفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى - وهو المعتمد نهاية وقوله وأفتى به إلخ تقدم عن ~~المغني ما يخالفه # (قوله إنه مباح) أي على تصحيح المصنف نهاية (قوله: ولو رأى مصل إلخ) ~~(فرع) وجد مصليا جالسا وشك هل هو في التشهد أو القيام لعجزه فهل له أن ~~يقتدي به أو لا وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في أنه في كسوف أو غيره قال ~~الزركشي المتجه عدم الصحة مغني (قوله: خفف) أي ندبا ع ش (قوله: والذي يتجه ~~أنه يلزمه إلخ) هل محله إذا لم يمكنه إنقاذه إذا صلى كشدة الخوف، أو يجب ~~القطع وإن أمكنه ذلك فيه نظر ولا يبعد الأول قياسا على ما قالوه فيمن خطف ~~نعله في الصلاة و (قوله: ويجوز إلخ ) قضية التعبير بالجواز عدم سنه، والأقرب ~~خلافه و (قوله: لإنقاذ نحو مال) ظاهره ولو كان ليتيم وأنه لا فرق بين ~~القليل، والكثير ع ش أقول وقد يستفاد مما ذكره جواز صلاة الخوف لإنقاذ نحو ~~كتاب عن المطر الحادث في الصلاة فليراجع (قوله: كذلك) أي محترم. # (قوله: فرضا) إلى قوله نعم ms1358 في المغني إلا قوله لما مر إلى وغير صلاة ~~الجنازة وإلى قوله لا الأصولي في النهاية إلا قوله وغير صلاة الخوف إلى غير ~~صلاة الجنازة وقوله مقصورة إلى مغربا وقوله ووتر رمضان وقوله قيل (قوله غير ~~المنذورة) أي فلا تسن إعادة المنذورة بل لا تنعقد نهاية أي للعالم ع ش ~~(قوله: غير المنذورة) يشمل نحو عيد منذورة، والمتجه سن إعادتها؛ لأنها ~~مسنونة بدون نذرها فلا ينبغي تغير الحكم بنذرها سم (قوله: لما مر) أي في ~~أول الباب (قوله: وغير صلاة الخوف إلخ) ظاهر التعليل تصوير المسألة بما إذا ~~أراد إعادتها في حالة الخوف، وقضيته أنه لو أراد إعادتها بعد الأمن على ~~صفتها حال الأمن سنت ولا مانع من ذلك فليراجع سم عبارة البصري ينبغي أن ~~يكون محله أي الاستثناء حيث اشتملت على مبطل كما يؤخذ من التعليل وإلا فلا ~~- PageV02P261 # وجه للمنع فليتأمل. اه. # (قوله: صحت) أي ولو مرات كثيرة ع ش (قوله: ووقعت نفلا) يعني يحصل له ثواب ~~النفل، وإن لم يحصل له ثواب الإعادة كردي (قوله: عن نظائرها) عبارة النهاية ~~عن سنن القياس. اه. (قوله: أن الإعادة إلخ) بيان لما قبله و (التوسعة) خبر ~~كأن سم عبارة الكردي بيان لخروجها عن نظائرها أي كانت القاعدة كلما كانت ~~الإعادة غير مندوبة لم تنعقد، والجنازة ليست كذلك وقوله التوسعة خبر كأن. ~~اه. (قوله: ولو مقصورة) غاية لقوله قبل فرضا سم (قوله: تامة إلخ) وفاقا لما ~~في أكثر نسخ النهاية وخلافا لما في بعضها ورجح ع ش الأول (قوله: ونظيره) أي ~~نظير هذا الزعم في البعد (قوله: إعادة الكسوف بعد الانجلاء) جزم في شرح ~~العباب بعدم جوازها سم (قوله: ولو مغربا) معطوف على قوله قبل ولو مقصورة ~~وكذا قوله بعد وفرضا سم أي وقوله وجمعة وقوله وظهر معذور إلخ (قوله: وجمعة) ~~إلى قوله لا الأصولي في المغني إلا قوله وفرضا إلى وظهر إلخ وقوله فيهما ~~إلى أو نفلا وقوله ووتر رمضان وقوله وقيل (قوله : أو جاز تعددها) خرج به ما ~~لو لم ms1359 تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهرا ~~ولا جمعة حيث صحت الأولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها وتعذرت ~~إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه ومحل ~~كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة تقام فيه، وأما ~~كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر كلام شرح الإرشاد ع ش # (قوله: وفرضا يجب كمقيم تيمم) ومحل سن الإعادة لمن لو اقتصر عليها ~~لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو فقد ماء بمحل يغلب فيه وجود الماء كذا جزم ~~به في الأسنى، والمغني وذكره في النهاية ثم تعقبه بقوله كذا قيل، والأوجه ~~خلافه لجواز تنفله. اه. فيكون صاحبها موافقا للشارح سيد عمر بصري وخلافه ~~للأسنى، والمغني (قوله: كمقيم تيمم) هو الأوجه خلافا لما جزم به في شرح ~~الروض؛ لأن من يجب عليه القضاء يجوز له التنفل، والإعادة تنفل وخرج بقولنا ~~يجوز له التنفل فاقد الطهورين فلا تصح إعادته؛ لأنه ليس له التنفل م ر. اه. ~~سم (قوله: وظهر معذور إلخ) عبارة النهاية ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك ~~الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن الإعادة كما شمله كلامهم وأفتى به الوالد ~~- رحمه الله تعالى -. اه. # زاد سم عن شرح الإرشاد ما نصه ولا تجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير ~~المعذور. اه. (قوله: فيهما) أي المقيم المتيمم وظهر المعذور (قوله: في ~~الأولى) أي المتيمم PageV02P262 # قوله: أما إذا قلنا إلخ) أي وهو المعتمد (قوله: أو نفلا إلخ) عطف على ~~قوله فرضا مؤدى (قوله: تسن فيه الجماعة) (فرع) هل تسن إعادة رواتب المعادة ~~أي فرادى أما القبلية فلا يتجه إلا عدم إعادتها؛ لأنها واقعة في محلها سواء ~~قلنا الفرض الأولى أو الثانية أو إحداهما لا بعينها يحتسب الله ما شاء ~~منهما، وأما البعدية فيحتمل سن إعادتها مراعاة للقول الثالث لجواز أن يحتسب ~~الله له الثانية فيكون ما فعله بعد الأولى واقعا قبل الثانية فلا يكون ms1360 ~~بعدية لها سم على حج وعبارته على المنهج الظاهر وفاقا ل م ر أنه لا يستحب ~~إعادة رواتب المعادة؛ لأنها لا تطلب الجماعة في الرواتب، وإنما يعاد ما ~~تطلب فيه الجماعة انتهى، والأقرب ما قاله على حج ع ش أي، والإعادة هنا ~~بالمعنى اللغوي نظير ما يأتي في تذكر الفائتة في مؤداة (قوله: ككسوف) خرج ~~ما لا تسن فيه الجماعة كالرواتب وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن الإعادة ~~وقياس أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد عدم انعقادها أيضا سم # (قوله: كما نص عليه) قال الأذرعي وقضية إطلاقه أي النص أنه لا فرق بين أن ~~يكون إدراكه أي إدراك الإمام الذي يعيد معه قبل التجلي أو بعده ولعله أراد ~~الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد التجلي أي وهذا لا يجوز شرح العباب. ~~اه. # سم (قوله: ووتر رمضان) وعليه فخبر «لا وتران في ليلة» محله في غير ذلك ~~فليحرر لكن قال م ر لا تعاد لحديث «لا وتران» إلخ وهو خاص فيقدم على عموم ~~خبر الإعادة انتهى أقول بل بينهما عموم من وجه وتعارضا في إعادة الوتر سم ~~على المنهج. اه. ع ش ومال البصري إلى ما جرى عليه م ر من عدم الإعادة ونقل ~~عن الزيادي موافقته م ر وهو الأقرب (قوله: وأفضل إلخ) ككون إمامها أعلم أو ~~أورع أو كون المكان أشرف شيخ الإسلام ونهاية ومغني (قوله معناها اللغوي) ~~وهو فعلها ثانيا مطلقا ع ش (قوله: لا الأصولي إلخ) قد يقال الإعادة بالمعنى ~~اللغوي لا يعتبر فيها الوقت فالحمل عليها مفوت لهذه الفائدة الجليلة ~~فالأولى الحمل على المعنى الأصولي مع ملاحظة تجريده عن كون ذلك لخلل إن ~~مشينا على القول الأول الأشهر عند الأصوليين، وإن مشينا على الثاني فلا ~~إشكال كما أشار إليه الشارح بصري (قوله: بناء على أنها) أي المعادة بقرينة ~~ما بعده ففي كلامه استخدام (قوله: أما إذا قلنا إنها ما فعل إلخ) رجحه ع ش ~~(قوله: رجاء الثواب) بل هو حينئذ أعم من ذلك ms1361 فتأمله سم وقد يجاب بإرجاع هو ~~إلى المعنى الأصولي المراد هنا (قوله: زيادة إيضاح) أي قوله يدركها ش. اه. # سم (قوله: أو المراد يدرك فضلها) أي على حذف المضاف (قوله: كما يأتي) أي ~~في التنبيه وقبيله (قوله: لا أقل إلخ) مقتضاه أنه لا تندب الإعادة حينئذ ~~ويحتمل أن يقال تندب ويتمها ظهرا كما لو كانت مبتدأة فليتأمل وليراجع بصري، ~~والأول هو الظاهر المتعين أخذا مما مر عن ع ش وسم أن الجمعة لا تعاد ظهرا ~~(قوله: دونها إلخ) أي دون ركعة (تنبيه) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن شرط ~~صحة المعادة وقوعها في جماعة من أولها إلى آخرها أي بأن يدرك ركوع الأولى، ~~وإن تباطأ قصدا فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من ~~القدوة أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصح وقضية ذلك أنه لو وافق الإمام ~~من أولها لكن تأخر سلامه عن سلام الإمام بحيث عد منقطعا عنه بطلت وأنه لو ~~رأى جماعة وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم م ~~ر وكلام الشارح مصرح بخلاف ذلك كله وعليه غيره من مشايخنا وعلى الأول فلو ~~لحق الإمام سهو فسلم ولم يسجد فيتجه أن PageV02P263 # للمأموم المعيد أن يسجد إذا لم يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه م ر ولو ~~شك المعيد في ترك ركن فهل تبطل صلاته بمجرد الشك؛ لأنه يحتاج للانفراد ~~بركعة بعد سلام الإمام، والانفراد في الإعادة ممتنع أو لا تبطل بمجرد ذلك ~~لاحتمال أن يتذكر قبل سلام الإمام عدم ترك شيء فيه نظر، والثاني أقرب م ر ~~سم على حج وقوله امتنعت الإعادة معه أي، وإن تبين أنه في الركعة الأولى ع ش ~~ووافق الشهاب الرملي النهاية عبارتها ولو أخرج نفسه المعيد من الجماعة كأن ~~نوى قطع القدوة في أثنائها بطلت كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - إذ ~~المشروط ينتفي بانتفاء شرطه وشرط صحتها الجماعة وأنها فيها بمنزلة الطهارة. ~~اه. # (قوله: من آخرها) كأن أدرك الإمام في ms1362 الركعة الأخيرة، والتأنيث هنا وفي ~~قوله الآتي من أولها لرعاية معنى الغير (قوله: ذات سبب) وهو وجود جماعة بعد ~~فعل الصلاة (قوله أو مع واحد) إلى قوله كما في المجموع في النهاية، والمغني ~~(قوله: أو مع واحد) معطوف على قول المتن مع جماعة سم عبارة النهاية ولو مع ~~واحد، وإن كان صلى أولا مع جماعة كثيرة كما دل هذا الخبر. اه. أي خبر مسجد ~~الخيف الآتي وعبارة المغني (تنبيه) قول المصنف مع جماعة يفهم أنه لا يستحب ~~أن يعيدها مع منفرد وليس مرادا بل تستحب إعادتها معه جزما ولو كان صلى أولا ~~في جماعة. اه. # (قوله: مرة) أي إلا صلاة الاستسقاء فتطلب إعادتها أكثر من مرة إلى أن ~~يسقيهم الله تعالى من فضله كردي (قوله: في الوقت) كقوله المار مرة متعلق ~~بقول المتن إعادتها (قوله: في الوقت) أي بأن تقع أداء بأن يدرك ركعة في ~~الوقت م ر سم على حج قوله ويؤخذ ذلك من قوله أو لا مؤدى إذ الأداء لا يكون ~~بدون الركعة ع ش (قوله: ولم يره) أي ما في المجموع (قوله: بأن يقع إلخ) ~~تصويره لقوله في الوقت لا خارجه (قوله: فيما يظهر) هل يخالف هذا قوله الآتي ~~فالذي يتجه إلخ سم أقول نعم وقوله الآتي رجوع عما استظهره هنا كما يفيده ~~صنيعه هناك (قوله: ويؤيده) أي التصوير المذكور (قوله: كانت كالواقعة في ~~رمضان إلخ) أي في أصل الثواب المرتب على عمرة رمضان لا في كماله فلا ينافي ~~ما سيأتي بصري (قوله: وغيره) أي كعدم وجوب دم التمتع (قوله: أخص منه) أي ~~لتقيده بالثانوية (قوله: على أنها قسيم له) لعلهما يعتبران في تعريف الأداء ~~قيد سقوط الطلب. # (قوله: ويؤخذ من كونها إلخ) يتأمل وجه الأخذ سم أقول ولعدم ظهوره تعقبه ~~الشارح بقوله إلا أنه إلخ (قوله: وهو) أي قول الشيخ و (قوله: لما ذكرته) أي ~~من كفاية وقوع التحرم فقط في الوقت (قوله إلا أنه) أي ما قاله الشيخ أو ما ~~ذكرته (قوله: من اشتراط إلخ) ms1363 بيان لكلام الفقهاء و (قوله: يوافق الأول) أي ~~ذلك كلام الأصوليين (قوله: بحث اشتراط وقوع إلخ) جرى عليه الشهاب الرملي ~~وولده كما مر (قوله: لكنه) أي ذلك البحث (مع ذلك) أي موافقته لكلام ~~الأصوليين (قوله: فالذي يتجه) تفريع على المدار المذكور و (قوله: الآن) ~~إشارة إلى رجوعه عن التصوير المتقدم (قوله: اشتراط ركعة) أي لتكون أداء ولا ~~يكفي أقل من ركعة، وإن شرع فيها في وقت يسع جميعها ومد م ر اه سم (قوله ولو ~~وقت كراهة) إلى قوله وجوز شارح في النهاية والمغني إلا قوله وخبر إلى ~~والخبر وقوله أي إلى فيه ندب وقوله وفيه نظر إلى وإن أقل (قوله ولو وقت ~~الكراهة) غاية لقوله في الوقت كما في المجموع (قوله إماما كان إلخ) تعميم ~~للمعيد (قوله مسجد جماعة) أي صلاة جماعة فأطلق المحل وأراد الحال بجيرمي ~~(قوله فصليا) عبارة غيره فصلياها بالضمير ولعل الرواية متعددة (قوله ~~وصليتما يصدق إلخ) عبارة النهاية دل بتركه الاستفصال مع إطلاق قوله إذا ~~صليتما على أنه لا فرق بين من صلى جماعة ومنفردا ولا بين اختصاص الأولى أو ~~الثانية بفضل أو لا اه. # (قوله أعل إلخ) خبر قوله وخبر من صلى إلخ (قوله في الوقتين) أي ما بعد ~~صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر PageV02P264 # (قوله: والخبر الآخر) عطف على الخبر الأول (قوله: فيه ندب صلاة إلخ) خبر ~~المبتدأ أي في الخبر الآخر دلالة على ندب ما ذكر وكان الأولى وفيه إلخ ~~بالواو (قوله: مع الداخل) متعلق بصلاة سم (قوله: من لم يرد الصلاة إلخ) ~~قيده غيره بقوله لعذر وإطلاق الشارح أقعد بصري (قوله: معه) أي الداخل ~~(قوله: وأن المسجد المطروق إلخ) عطف على قوله ندب صلاة إلخ وكذا قوله، وأن ~~أقل الجماعة إلخ (قوله: بإذن الإمام) وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - أي ~~ومحل كراهة ذلك إذا لم يأذن الإمام ع ش (قوله: ويرده إلخ) جرى على هذا الرد ~~النهاية، والمغني (قوله: ما مر) أي آنفا (قوله: أنه المنصوص) أي التقييد ~~بالمرة (قوله: ms1364 ذينك) أي الأذرعي والزركشي (قوله: ما ذكره) أي الشارح ~~المذكور (قوله: وحينئذ) إلى قوله وكان شيخنا في المغني وإلى قوله، وإنما ~~شاهده في النهاية (قوله بحث أنها إلخ) أي بحث الإسنوي أنها إلخ نهاية ومغني ~~وفي الكردي أن هذا البحث معتمد في الكسوف خاصة. اه. # (قوله: في الأولى) أي في الصلاة الأولى جماعة أو انفرادا أخذا مما يأتي ~~في رد كلام شيخ الإسلام (قوله: وإلا) أي بأن زادت على مرة (قوله: كأن وقع ~~خلاف في صحة الأولى) أقول إطلاقهم الخلاف صادق بالقوي والضعيف المذهبي ~~وغيره وليس ببعيد فليحرر بصري وقال ع ش وينبغي وفاقا ل م ر أنه يشترط قوة ~~مدرك ذلك القول فهل من ذلك ما لو مسح الشافعي بعض رأسه وصلى يستحب له ~~الوضوء بمسح جميع الرأس، والإعادة مراعاة لخلاف مالك يتجه نعم فليتأمل وهل ~~من ذلك الصلاة في الحمام لقول أحمد ببطلانها لا يبعد نعم إن قوي دليله على ~~ذلك فلينظر دليله سم على المنهج وهل مما قوي مدركه ما تقدم عن أبي إسحاق ~~المروزي من أن الصلاة خلف المخالف لا فضيلة فيها أم لا فيه نظر، والأقرب ~~أنه لا تسن الإعادة وسئلت عما لو أحرم خلف الإمام بعيدا عن الصف فهل تسن له ~~الإعادة منفردا لكراهة فعل ذلك فأجبت عن ذلك بأنه لا وجه للإعادة؛ لأنه ليس ~~كل صلاة مكروهة تطلب إعادتها وإعادة الصلاة في الحمام إنما هو لقول الإمام ~~أحمد ببطلانها لا لمجرد كونها مكروهة انتهى وقوله، والأقرب إلخ أقول قضية ~~ما تقدم في شرح إلا لبدعة إمامه من أن بعض أصحابنا أبطل الاقتداء بالمخالف ~~أنه تسن الإعادة لقوة مدركه كما تقدم # (قوله لو ذكر في مؤداة إلخ) قضيته أنه لا تسن الإعادة إذا أحرم بالحاضرة ~~عالما بأن عليه فائتة ولعله غير مراد بل استحباب الإعادة في هذه أولى من ~~تلك لتقصيره بتقديم الحاضرة ع ش (قوله: من الخلاف) أي خلاف من أبطل الحاضرة ~~المقدمة على الفائتة (قوله: وكان شيخنا) أي في غير شرح منهجه ms1365 ع ش (قوله: ~~هذا البحث) أي بحث الإسنوي أنها إنما تسن إلخ (قوله: فيمن صليا إلخ) يريد ~~أنهما صليا في محل واحد ليكون كل حاضرا PageV02P265 # عند الآخر؛ لأن البحث في ذلك كردي (قوله: لغير من الانفراد له أفضل) أي ~~وما هنا كذلك؛ لأن الانفراد أفضل من الاقتداء بالمعيد؛ لأنه صلاة فرض خلف ~~نفل وليس مما يكون الانفراد فيه أفضل القدوة بالمخالف لما مر م ر في شرح أو ~~تعطل مسجد قريب إلخ من حصول الفضيلة معه وأنها أفضل من الانفراد وتقدم هناك ~~عن سم على حج أن القياس أن الجماعة خلف الفاسق والمخالف والمبتدع أفضل من ~~عدمها أي فتجوز الإعادة مع كل منهم وقوله من الانفراد له إلخ مثله من ~~الانفراد له مساو للجماعة له كما يأتي في العراة ع ش وقوله: لأنه صلاة فرض ~~إلخ هذا بيان لمراد شيخ الإسلام ويأتي رده وقوله أي فتجوز الإعادة إلخ ~~سيأتي في التنبيه وقبله وعن سم عن م ر هناك خلافه # (قوله: وبما قررته إلخ) كأنه أراد به ما قدمه من دفع البحث لكن لا يظهر ~~وجه علم النظر الآتي بذلك ولذا عدل النهاية عن تعبيره المذكور إلى ما نصه ~~وقول الشيخ فيمن صليا إلخ فيه نظر ظاهر بل الاقتداء هو الأفضل لتحصيل فضيلة ~~الجماعة في فرض كل وقولهم المذكور لا يشمل هذه الصورة كما هو ظاهر. اه. ~~وقوله م ر كما هو ظاهر قال ع ش أي لأن محل الكراهة في فرض خلف نفل محض وما ~~هنا ليس كذلك وأن صلاة كل منهما نفل على أن محل كراهة الفرض خلف النفل في ~~غير المعادة. اه. # (قوله: لما ذكره) أي من عدم سن الإعادة لمن صليا فريضة منفردين (قوله: ~~حيث لا مانع) أي من نحو الفسق وعدم اعتقاد وجوب بعض الأركان أو الشروط ~~(قوله: التي ذكرها) أي ذلك الباحث (قوله: اشتراط نية الإمامة) أي في إعادة ~~الإمام (قوله: وهو الأوجه) وفاقا للنهاية (قوله وهي لا تنعقد) أي إلا لسبب ~~كأن كان في ms1366 صلاته الأولى خلل لجريان الخلاف في بطلانها نهاية (قوله: كما ~~تقرر) أي آنفا في قوله كالإعادة منفردا إلخ (قوله: وقضيته) أي ما في ~~المجموع (أن صلاته) أي الإمام الذي لم ينو الإمامة (قوله: دونه) أي الإمام ~~(قوله: لانعقدت الجمعة) أي للإمام (حينئذ) أي عند عدم نيته الإمامة (قوله: ~~ألا ترى إلخ) تأييد للملازمة في قوله وإلا لانعقدت إلخ (قوله: كما أنها ~~هنا) أي الجماعة في المعادة (قوله: إنما تسن الإعادة) شامل لمن صلى جماعة ~~ومن صلى منفردا وعبارة المغني بلا عزو، وإنما تستحب إذا كان الإمام ممن لا ~~يكره الاقتداء به. اه. # (قوله: إن كان ممن لا يكره الاقتداء به) وفي سم بعد كلام ما نصه: والأوجه ~~أن يقال لا تسن الإعادة خلف من يكره الاقتداء به لنحو فسق أو بدعة أو عدم ~~اعتقاد وجوب بعض الأركان لكن تحصل الفضيلة مال إليه م ر ثم مال إلى عدم ~~الانعقاد رأسا أخذا من أن الأصل فيما لم يطلب أن ل اينعقد. اه. أي وفاقا ~~لما يأتي في الشرح (قوله: وإلا) أي كأن كان لعدم اعتقاد بعض الأركان سم أي ~~كالحنفي وغيره من المخالفين (قوله: ووجهه ظاهر) هو من كلام الأذرعي (قوله: ~~صلى) أي شرع في الصلاة (قوله:، والأوجه إلخ) تقدم آنفا عن المغني م ر وسم ~~-. PageV02P266 # ما يوافقه (قوله: أنه لا فرق) أي في عدم ندب الإعادة سم (قوله: يمنع ~~فضلها إلخ) قضية ذلك عدم الانعقاد أخذا من قوله الآتي قبيل التنبيه ولا ~~ينافي إلخ فليراجع سم أقول تقدم عنه عن م ر ما يصرح بتلك القضية (قوله: ~~لكراهة إقامة الجماعة إلخ) شامل لإقامتها بعد إقامة إمامه ووجهه أن فيها ~~قدحا فيه وفي جماعته سم وتقدم في أوائل الباب عن ع ش استشكاله (قوله: وإلا ~~صلى إلخ) أي ندبا حيث لم يكن فاسقا أو نحوه (قوله: ما رجحته) يعني قوله، ~~والأوجه أنه لا فرق إلخ (قوله: ويظهر) إلى قوله قال في النهاية (قوله: أن ~~محل ندبها إلخ) عبارة النهاية ومحل ندب ms1367 الإعادة لمن صلى جماعة إلخ ويأتي في ~~الشرح ما يفيده قال ع ش قوله م ر لمن صلى جماعة أي وأراد إعادتها لتحصيل ~~الفضيلة لغيره. اه. (قوله: لم تنعقد) عبارة النهاية فلا يعيد اه قال ع ش أي ~~فلو أعاد لم تنعقد. اه. # (قوله: لأنه لا فائدة إلخ) هلا كفى عودها على المأموم، والمتجه جوازها بل ~~ندبها خلف من لا يعتقد جوازها لحصول الجماعة للمأموم، وإن لم يعتقدها ~~الإمام سم وظاهره ولو صلى المأموم جماعة وكان الإمام ممن يكره الاقتداء به ~~وهو يخالف ما مر آنفا عن النهاية وما يأتي في الشرح بقوله ثم نظرت إلخ ~~(قوله: وبحث) إلى قوله قال إلخ عزاه المغني إلى الأذرعي وأقره (قوله: إذا ~~كان الانفراد أفضل) أي لنحو فسق الإمام سم (قوله: نحو العراة) انظر ما أدخل ~~بلفظة النحو وقد تركها النهاية، والمغني (قوله: فإن سنت لهم إلخ) أي بأن لم ~~يكونوا بصراء في ضوء ع ش (قوله: ما هو أهم منها) أي كإنقاذ محترم من ~~الحيوان أو المال أو الاختصاص (قوله: ولا ينافي) أي ما قاله الأذرعي فقوله ~~ما تقرر مفعول ينافي ش. اه. # سم (قوله: لأن الحرمة ومقابلها هنا لمعنى خارج) قد يقال الكراهة مع فسق ~~الإمام أو بدعته أو نحوهما أيضا لمعنى خارج لا لذات الجماعة كفسق الإمام ~~وبدعته واعتقاد عدم وجوب بعض الأركان سم وقد يقال إن فسق الإمام وما بعده ~~خارج لازم وحكمه حكم الذاتي كما تقرر في الأصول، والمراد بالخارج في كلام ~~الشارح الغير اللازم # (قوله: في الثاني) أي في شرح العباب و (قوله: إلى التوقف) أي عدم ترجيح ~~وجه و (قوله: في ذلك) إشارة إلى كلام المتأخرين و (قوله: النظر) فاعل وقع ~~كردي (قوله: النظر لكلام المتأخرين إلخ) وهو ظاهر النهاية، والمغني (قوله: ~~أن سبب الإعادة إلخ) عبارة شرح الإرشاد ووجه سن الإعادة فيمن صلى منفردا ~~تحصيل الجماعة في فريضة الوقت كأنها فعلت كذلك وجماعة احتمال اشتمال ~~الثانية على فضيلة، وإن كانت الأولى أكمل منها ظاهر انتهى. ms1368 اه. # سم (قوله: وصورتها إلخ) أي كما يأتي في قوله: فإن قلت بحث بعضهم إلخ ~~(قوله: رجاء كون إلخ) عبارة شرح العباب احتمال اشتمال الثانية على فضيلة لم ~~توجد في الأولى، وإن كانت الأولى أكمل في الظاهر انتهى. اه. سم (قوله: لما ~~في الخبر إلخ) تعليل للغاية (قوله: فبنيت على ذلك) أي على النظر لكلام ~~المتأخرين كردي (قوله: حمل تلك الأبحاث السابقة) أي في قوله، والأوجه أنه ~~لا فرق إلخ وقوله، والأوجه فيما تردد إلخ PageV02P267 # وقوله ويظهر إلخ وقوله وبحث أنها إلخ لكن في تقريب علة الحمل بالنسبة ~~للبحث الثالث تأمل (قوله: على الثاني) أي من صلى جماعة و (قوله: دون الأول) ~~أي من صلى منفردا، والظرف حال من الثاني (قوله: في هذا) أي في الأول (قوله ~~كما مر) أي قبيل التنبيه (قوله ثم) أي في الجمعة و (قوله: فهنا) أي في ~~المعادة (قوله: وغيرهما) أي الكفاية أخذا مما يأتي (قوله: فرأيته ظاهرا ~~إلخ) فيه نظر؛ لأن مفاد ما يذكره عن الروضة، والكفاية أن سبب الإعادة في ~~القسمين مع المنفرد حصول الفضيلة له وظاهره ولو كان ذلك المنفرد نحو فاسق ~~ولم تحصل فضيلة للمعيد وأنه ساكت عن الإعادة مع الجماعة فهو عليه لا له ~~فتأمل (قوله: مطلقا) أي سواء صلى العيد منفردا أو جماعة (قوله: للمنفرد ~~وغيره) أي لمن صلى منفردا أو جماعة (قوله: مما مر) أي في أول السوادة و ~~(قوله: في ذلك) أي في الثواب من حيث الجماعة (قوله: بعد ذلك) الأنسب تأخيره ~~عن قوله من حيث الجماعة # (قوله: لم اشترطوا هنا ذلك) أي أن يكون الجماعة التي يعيد معها فيها ثواب ~~من حيث الجماعة سم (قوله: هنا) أي في الإعادة (قوله: بالثاني) الأولى ~~التأنيث (قوله: فيها) أي في الجمعة أو في جماعتها (قوله: بحث بعضهم إلخ) ، ~~والظاهر أن ما بحثه هذا البعض خلاف قوله السابق قال الأذرعي ما حاصله سم ~~وظاهر إطلاق النهاية، والمغني اعتماد هذا البحث ومر ويأتي عن سم اعتماده ~~(قوله: في المنفرد) أي فيمن ms1369 يصلي منفردا (قوله: والاقتداء به، وإن كره) أي ~~الاقتداء لنحو فسق الإمام أي فالاقتداء مندوب ومكروه بجهتين سم (قوله: لأن ~~الكراهة إلخ ) علة للندب (قوله: يوافق ما قدمته إلخ) أي من الاكتفاء بصورة ~~الجماعة لمن صلى منفردا لكن ظاهر ما هنا أنه لا فرق بينه وبين من صلى جماعة ~~ففي إطلاق دعوى الموافقة نظر (قوله: وأما ما هنا) أي على النظر لظاهر كلام ~~المجموع، والروضة وغيرهما (قوله فالمدار فيه على ثواب عند التحرم إلخ) هلا ~~كفى في الإعادة وندبها حصول ذلك الثواب بالنسبة للمقتدي حيث لم يكره ~~اقتداؤه بل لا يتجه إلا أن الأمر كذلك سم (قوله: في صلاة المنفرد) أي في ~~الصلاة مع المنفرد والإعادة معه # (قوله: وفي هذه) أي فيما إذا كان المنفرد ممن يكره الاقتداء به (قوله: ~~وقال للذي أعاد إلخ) هو محط الاعتراض (قوله: من الأول) أي مما مر في التيمم ~~عبارة الكردي هو قوله لم تسن إلخ. اه. (قوله: لأن ذاك) أي الأول. # قول المتن (وفرضه الأولى) ، وإنما يكون فرضه الأولى إذا أغنت عن القضاء ~~وإلا ففرضه الثانية المغنية عنه على المذهب كذا في المغني، والنهاية وهو ~~متجه على PageV02P268 # طريقة صاحب المغني المتقدمة، وأما على طريقة صاحب النهاية فلا لما سبق من ~~أنه موافق للشارح فيما مر فليحرر بصري ولك أن تقول مخالفة المغني للشارح، ~~والنهاية إنما هو في جواز الإعادة بصفة عدم الإغناء كإعادة المقيم المتيمم ~~بالتيمم وكلام النهاية، والمغني هنا في الإعادة بصفة الإغناء كإعادة المقيم ~~بالوضوء ما صلاه بالتيمم فلا منافاة بين كلامي النهاية ثم رأيت في الكردي ~~ما نصه قوله وغيرها عطف على المغنية أي وفرضها الأولى الغير المغنية أيضا ~~بناء على ما مر قبيل قول المصنف وحده من ندب إعادة غير المغنية يعني إذا ~~كانت المعادة أيضا غير مغنية عن القضاء ففرضه الأولى الغير المغنية، وأما ~~إذا كانت مغنية لا الأولى ففرضه الثانية وهو ظاهر. اه. # (قوله: وغيرها) أي غير المغنية و (قوله: من ندب إعادتها) أي غير المغنية ~~ش. ms1370 اه. سم (قوله: للخبر الأول) إلى المتن في المغني وإلى قوله ولا ينافيه ~~في النهاية إلا قوله مع اشتراطهم إلى يتجه وقوله على المنقول إلى نعم يؤخذ ~~(قوله للخبر الأول) أي «، فإنها لكما نافلة» نهاية قول المتن (في الجديد) ، ~~والقديم ونص عليه في الإملاء أيضا أن الفرض إحداهما يحتسب أي يقبل منهما ما ~~شاء وقيل الفرض كلاهما، والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا ~~كصلاة الجماعة لو صلاها جمع مثلا سقط الحرج عن الباقين فلو صلاها طائفة ~~أخرى وقعت الثانية فرضا أيضا وقيل الفرض أكملهما نهاية ومغني (قوله: ولسقوط ~~الطلب بها) ولا ينافي سقوطه وجوب القضاء في غير المغنية؛ لأنه بأمر جديد سم ~~قول المتن (، والأصح) أي على الجديد نهاية ومغني (قوله: صورة) أي لا ~~الحقيقي ع ش # (قوله: حتى لا تكون نفلا مبتدأ) أي لأجل أن لا تكون نفلا لم يسبق له ~~اتصاف بالفرضية بجيرمي (قوله أو ما هو فرض على المكلف إلخ) أي من حيث هو ~~بقطع النظر عن خصوص حال الفاعل ولذلك قال في الجملة لا عليه، والظاهر أنه ~~لا يجب أن يلاحظ ما ذكر في نيته بل الشرط أن لا ينوي حقيقة الفرض كما قاله ~~الحلبي. اه. # بجيرمي ويأتي عن سم والطبلاوي وم ر ما يوافقه (قوله: لأنه إلخ) تعليل ~~للمتن (قوله: وبهذا) أي بالتعليل الثاني (قوله: يتجه ما هنا) أي في المنهاج ~~عبارة النهاية وما تقرر من وجوب نية الفرضية هو المعتمد، وإن رجح في الروضة ~~ما اختاره الإمام من عدم وجوبها وأنه يكفي إلخ واعتمد الخطيب في الإقناع ما ~~اختاره الإمام وقال في المغني بعد ذكر الوجهين ما نصه وجمع شيخي بين ما في ~~الكتاب وما في الروضة بأن ما في الكتاب إنما هو لأجل محل الخلاف وهو هل ~~فرضه الأولى أو الثانية أو يحتسب الله ما شاء منهما وما في الروضة على ~~القول الصحيح وهو أن فرضه الأولى، والثانية نفل فلا يشترط فيها نية الفرضية ~~وهذا جمع حسن. اه. # (قوله: أنه ms1371 يكفي نية الظهر إلخ) أي ولا يتعرض لفرضية مغني (قوله: اعترض ~~أيضا بأنه إلخ) قد يقال اختيار الإمام لا ينحط عن احتماله أي الإمام ~~المعدود عند الشيخين من الوجوه سم (قوله: أما إذا نوى حقيقة الفرض إلخ) أي ~~أو أطلق أخذا من قوله صورة أو ما هو فرض على المكلف إلخ لكن في سم على ~~المنهج ما نصه فرع المتجه وفاقا لشيخنا الطبلاوي وم ر أنه إذا أطلق نية ~~الفرضية في المعادة لم يضر، وإن لم يلاحظ كونها فرضا صورة أو فرضا على ~~المكلف في الجملة انتهى. اه. ع ش (قوله: ولو بان) إلى قوله كذا قيل في ~~المغني إلا قوله وتبعه إلى على رأيه (قوله: وكثيرين) عطف على المصنف (قوله: ~~غافلين) أي ابن العماد والشيخ (قوله عن بنائه إلخ) أي الغزالي و (قوله: أن ~~الفرض إلخ) بيان لرأي الغزالي (قوله: على القولين) هل المراد بهما الأصح ~~ومقابله بدليل التوجيه سم (قوله: أما على الثاني) أي مقابل الأصح (قوله: عن ~~ذلك) أي عن PageV02P269 # الفرضية # (قوله بنية غير الفرض) لعل الأنسب بعدم نية الفرضية (قوله: على الأول) أي ~~الأصح (قوله: بغسل اللمعة) أي بأجزائه (قوله ليس في محله) خبر وتأييد ~~الأجزاء (قوله: فهذا) أي الانغسال في التجديد (قوله: وأما غسلها للتثليث) ~~كان ينبغي ليطابق سابقه ويصح عطف قوله ولا جلسة إلخ على قوله ثانية إلخ أن ~~يزيد هنا قوله وجلسة الاستراحة فتأمل (قوله: ثانية إلخ) فاعل تكون (قوله ~~فنيته) أي المذكور من المتوضئ، والمصلي (قوله: حسبان هذين ) أي غسل اللمعة ~~وجلسة الاستراحة (قوله: وأما نيته في الأولى) أي نية المعيد في الصلاة ~~الأولى (قوله فلم يتعرض) الأولى التأنيث (قوله فيهما) أي الثانية (قوله: ~~كما تقرر) أي في قوله أما على الثاني إلخ (قوله: مع جماعة) يظهر أنه تصوير ~~لا تقييد فتأمل بصري أي إنما ذكره لكون الكلام في إعادة شرطها مع الجماعة ~~(قوله: ويحرم القطع) فيه نظر، والظاهر خلافه ثم رأيته في شرح العباب قال ما ~~نصه وقضية ما مر من ms1372 وجوب القيام ونية الفرضية أن المعادة تلزم بالشروع فلا ~~يجوز قطعها من غير عذر وفيه نظر بل الذي يظهر جوازه، وإن قلنا بذلك؛ لأن ~~القصد بهما حكاية الصورة، وأما جواز الخروج فهو حكم من أحكام النفل لا تعلق ~~له بتلك الحكاية فكان على أصله ويؤيده قول الشيخ أبي علي ونحوه بجواز فعل ~~المعادة مع الأولى بتيمم واحد انتهى. اه. # سم (قوله: ولا ينافيه) أي ما ذكر من وجوب القيام وحرمة القطع (قوله: هنا) ~~أي في جواز الجمع بتيمم واحد (قوله: ونحوها) لعله أدخل به الاستقبال في ~~السفر و (قوله لا مطلقا) أخرج به عدم جواز الجمع بتيمم واحد. # قول المتن (ولا رخصة إلخ) ، والرخصة بسكون الخاء ويجوز ضمها لغة: التيسير ~~والتسهيل واصطلاحا: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله واصطلاحا الحكم إلخ ويعبر عنها أيضا بأنها الحكم المتغير إليه السهل ~~لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي وقوله على خلاف الدليل إلخ دخل فيه ما لم ~~يسبق امتناعه بل ورد ابتداء على خلاف ما يقتضيه الدليل كالسلم، فإن مقتضى ~~اشتماله على الغرر عدم جوازه فجوازه على خلاف الدليل. اه. # (قوله: أي الجماعة) إلى قول المتن وكذا وحل في المغني إلا قوله وبرد قول ~~المتن (إلا لعذر) فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف المداوم عليه ~~بغير عذر نهاية ومغني قال ع ش لعل المراد بعدم المواظبة عدمها عرفا بحيث ~~يعد غير معتن بالجماعة لا ترك الجماعة في جميع الفرائض. اه. (قوله : مطلقا) ~~أي لعذر وبدونه (قوله: فكيف ذلك) أي قولهم لا رخصة في تركها، وإن قلنا سنة ~~إلا بعذر مغني (قوله: تقتضي منع الحرمة) أي حيث توقف واجب الشعار عليه كما ~~هو ظاهر سم (قوله على السنة) أي أو فيما لا يتوقف الشعار عليه (قوله: ومن ~~ثم) أي من أجل أن المراد ما ذكر (قوله: وترد شهادته) أي شهادة المداوم على ~~الترك نهاية ومغني (قوله: وتجب إلخ) أي أن الإمام إذا أمر الناس بالجماعة ~~وجبت ms1373 إلا عند قيام الرخصة فلا تجب عليهم طاعته لقيام العذر مغني ونهاية قال ~~ع ش قوله م ر لقيام العذر ظاهره، وإن علم به وأمرهم بالحضور معه ويحتمل أنه ~~أمرهم بالجماعة أمرا مطلقا ثم عرض لهم العذر فلا يجب عليهم الحضور لحمل ~~أمره على غير أوقات العذر. اه. # وقوله ثم عرض إلخ أي أو فيهم معذور بالفعل لا يعلمه الإمام وقوله على غير ~~أوقات العذر أي PageV02P270 # وعلى غير المعذورين (قوله: وثلج) إلى قول المتن وجوع في النهاية إلا قوله ~~أو الزلق وقوله من غير سموم وقوله أما حر إلى ولا فرق وما أنبه عليه (قوله: ~~وثلج يبل إلخ) عبارة النهاية وشرح بافضل كمطر وثلج وبرد يبل كل منها ثوبه ~~أو كان نحو البرد كبارا تؤذي. اه. # (قوله: «أمر بالصلاة» إلخ) أي زمن الحديبية مغني عبارة النهاية في سفر. ~~اه. وقال ع ش في الاستدلال به شيء لما تقدم من أن الجماعة لا تجب على ~~المسافرين لكنها تسن فلعل الاستدلال به على كونه عذرا في الجملة. اه. ~~(قوله: أما إذا لم يتأذ إلخ) أشار به إلى أن المدار على التأذي والمشقة لا ~~البل (قوله أو كن) كجناح يخرج من الحائط كردي وفي الإيعاب ولو كان عنده ما ~~يمنع بلله كلباد لم ينتف عنه كونه عذرا فيما يظهر؛ لأن المشقة مع ذلك ~~موجودة ويحتمل خلافه. اه. (قوله: من سقوفه) أي الكن عبارة غيره من سقوف ~~الأسواق. اه. # (قوله: على ما قاله إلخ) عبارة النهاية، والمغني كما في الكفاية عن ~~القاضي إلخ (قوله:؛ لأن الغالب إلخ) علة التقييد بعدم الخشية عن التقطير ~~(قوله: أي شديد إلخ) ينبغي أن يكون ضابط الشدة في الريح والظلمة حصول ~~التأذي بهما وأن يعتبر في الريح الباردة أيضا أخذا مما تقرر في المطر، ثم ~~عدم اعتبار هذه أي الريح الباردة في النهار هل هو على إطلاقه أو ما لم يحصل ~~به تأذ كالتأذي بها في الليل ويكون ذكر الليل في كلامهم للغالب محل نظر ~~ولعل الثاني أقرب ثم ms1374 رأيت في فتح الجواد ما نصه بخلاف الخفيفة ليلا، ~~والشديدة نهارا نعم لو تأذى بهذه كتأذيه بالوحل لم يبعد كونها عذرا ويؤيده ~~قولهم السموم وهو الريح الحار عذر ليلا ونهارا انتهى ونحوه في الإمداد ~~ورأيت المحشي سم قال قوله أو ريح بارد يحتمل أن محله ما لم يشتد برده وإلا ~~كان عذرا نهارا أيضا أخذا مما يأتي؛ لأنه حينئذ برد شديد وزيادة ريح انتهى. ~~اه. # بصري قول المتن (وكذا وحل إلخ) ومثل الوحل فيما ذكر كثرة وقوع البرد أو ~~الثلج على الأرض بحيث يشق المشي على ذلك كمشقته في الوحل نهاية (قوله ~~إسكانها) وهو لغة رديئة نهاية (قوله: بأن لم يأمن) إلى قوله وقول جمع في ~~المغني إلا قوله أي، وإن وجد إلى أما حر وما أنبه عليه (قوله: وحذف في ~~التحقيق، والمجموع التقييد إلخ) وجرى ابن المقري في روضه تبعا لأصله على ~~التقييد وهو الأوجه، وأما حديث ابن حبان «أمر رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - لما أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم أن ينادى بصلاتهم في رحالهم» ~~فمفروض في المطر وكلامنا هنا في وحل من غير مطر نهاية ومغني وقد يقال: ~~الإنصاف أن الحديث المذكور دال على ما اعتمده الأذرعي، والجواب عنه لا يخفى ~~ما فيه نعم المعنى يشهد للتقييد، فإنه إذا فرض أنه لا زلق فيه ولا تلويث ~~فلا مشقة في الذهاب معه إلى الجماعة بصري (قوله: التلوث) أي لنحو ملبوسه ~~كما هو ظاهر لا لنحو أسفل الرجل وما في حاشية الشيخ ع ش من تفسيره بذلك لا ~~يخفى بعده خصوصا مع وصفه بالشدة على أنه يلزم عليه أن لا يتحقق خفيف إذ كل ~~وحل يلوث أسفل الرجل رشيدي (قوله: واعتمده إلخ) أي الحذف الذي مقتضاه عدم ~~الفرق بينه وبين الخفيف قول المتن (كمرض إلخ) أي وشدة نعاس ولو في انتظار ~~الجماعة مغني # (قوله: مشقته كمشقة المشي إلخ) أما الخفيف كوجع ضرس وصداع يسير وحمى ~~خفيفة فليس بعذر مغني ونهاية (قوله: لكن الذي إلخ) عبارة النهاية وحر، ms1375 وإن ~~لم يكن وقت الظهر كما شمله إطلاقه تبعا لأصله وجرى عليه في التحقيق وتقييده ~~بوقت الظهر كما في المجموع والروضة وأصلها جرى على الغالب ولا فرق بين أن ~~يجد ظلا يمشي فيه أو لا. اه. (قوله: أول كلامه إلخ) لكن كلامه بعد يقتضي ~~عدم التقييد به وهذا هو الظاهر قال الأذرعي وصرح به بعضهم فقال ليلا ونهارا ~~انتهى مغني (قوله: تقييدا لحر بوقت الظهر) اعتمد النهاية، والمغني الإطلاق ~~كما مر آنفا (قوله: وإن وجد ظلا يمشي فيه) لا يخفى أن هذا مما لا وجه ~~- PageV02P271 # له؛ لأن من البديهي أن الحر إنما يكون عذرا إذا حصل به التأذي، فإذا وجد ~~ظلا يمشي فيه، فإن كان ذلك الظل دافعا للتأذي بالحر فلا وجه حينئذ لكون ~~الحر عذرا، وإن لم يكن دافعا لذلك كان مقتضيا للإبراد أيضا ولا يصح الفرق ~~حينئذ بين البابين إذ ليس المدار إلا على حصول التأذي بالحر فالحاصل أنه ~~يطلب الإبراد بالظهر في الحر بشرطه، فإن خالفوا وأقاموا الجماعة أول الوقت ~~عذر من تخلف لعذر الحر فتأمله سم (قوله: وبه فارق إلخ) قد مر ما فيه سم # (قوله: أما حر نشأ من السموم إلخ) عبارة المغني ومن العام السموم وهو ~~بفتح السين الريح الحارة، والزلزلة وهي بفتح الزاي تحرك الأرض لمشقة الحركة ~~فيهما ليلا كان أو نهارا. اه. (وهي إلخ) أي السموم، والتأنيث لرعاية الخبر ~~(قوله: حتى على ما فيهما) أي ما في الروضة وأصلها من التقييد (قوله: أو لا) ~~الأولى وغيره (قوله: ويجاب إلخ) عبارة النهاية، والمغني ولا تعارض بينهما ~~كما أشار إليه الشارح فالأول محمول على ما أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها ~~فيكونان من الخاص، والثاني على ما أحس بهما قويها فيحس بهما ضعيفها من باب ~~أولى فيكونان من العام. اه. # (قوله: فيصح عدهما من الخاص إلخ) قد يقال ينبغي حينئذ أن لا يطلق القول ~~بأنهما من الخاصة أو من العامة بل يقال هما قسمان، فإن كان بحيث يتأذى ~~منهما كل واحد فمن العامة وإلا ms1376 فمن الخاصة بصري # (قوله: أي شديدين) إلى قول المتن ومدافعة حدث في النهاية إلا قوله أي أن ~~إلى بأنه وقوله وشدتهما إلى والحاصل (قوله: لكن بحضرة مأكول) أي وكان تائقا ~~لذلك نهاية ومغني قال الرشيدي كأنه م ر احترز به عن طعام لم تتق نفسه إليه، ~~وإن كان به شدة الجوع كأن تكون نفسه تنفر منه. اه. # (قوله: لكن بحضرة مأكول أو مشروب) ويشترط أن يكون حلالا فلو كان حراما ~~حرم عليه تناوله ومحله إذا كان يترقب حلالا فلو لم يترقبه كان كالمضطر ع ش ~~(قوله: وكذا إن قرب حضوره) يحتمل أن يكون ضابط القرب أن يحضر قبل فراغ ~~الجماعة بصري (قوله: وعبر آخرون إلخ) عبارة النهاية، والمغني وقول الإسنوي ~~في المهمات الظاهر الاكتفاء بالتوقان، وإن لم يكن به جوع ولا عطش، فإن ~~كثيرا من الفواكه، والمشارب اللذيذة تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع ~~ولا عطش مردود كما قاله شيخنا بأنه يبعد مفارقتهما للتوقان إذ التوقان إلى ~~الشيء الاشتياق له لا الشوق فشهوة النفس لهذه المذكورات بدونهما لا تسمى ~~توقانا، وإنما تسماه إذا كانت بهما بل لشدتهما. اه. # (قوله: وهو مساو) الأنسب التفريع (قوله: كخبر «إذا حضر» إلخ) لا يخفى أن ~~هذين الخبرين ساكتان عن قرب الحضور (قوله: ولنصوص الشافعي إلخ) عطف على ~~قوله للأخبار (قوله: انتهى) أي الرد (قوله والذي يتجه إلخ) عبارة النهاية ~~ويمكن حمله إلخ (قوله: لأنه) أي كل واحد من الجوع، والعطش (حينئذ) أي حين ~~إذ اشتد بحيث يختل به أصل خشوعه (قوله: ولأنها إلخ) أي مشقة الجوع أو العطش ~~بالحيثية السابقة (قوله: فيبدأ بأكل لقم إلخ) وتصويب المصنف الشبع، وإن كان ~~ظاهرا من حيث المعنى إلا أن الأصحاب على خلافه نعم يمكن حمل كلامهم على ما ~~إذا وثق من نفسه بعدم التطلع بعد أكل ما ذكر وكلامه على خلافه ويدل له ~~قولهم تكره في حالة تنافي خشوعه نهاية قال ع ش قوله م ر إلا أن الأصحاب على ~~خلافه هذا معتمد سم على المنهج ms1377 عن الشارح م ر وقوله م ر في حالة تنافي ~~خشوعه منها ما لو تاقت نفسه للجماع بحيث يذهب خشوعه لو صلى بدونه. اه. وقال ~~البصري يظهر أن محل الخلاف إذا ظن أن الأكل إلى الشبع يفوت الجماعة دون أكل ~~اللقم وإلا فأي فائدة حينئذ للخلاف. اه. # (قوله: ما ذكرته) أي في قوله والذي يتجه إلخ (قوله: فالجماعة أولى) لا ~~يخفى PageV02P272 # أن معنى عدم طلب الصلاة لأجل الجوع المذكور أنه يقدم الأكل ثم يصلي، ~~والصورة أن الوقت باق فلا محذور في التأخير بهذا الزمن القصير وهذا بعينه ~~موجود فيما نحن فيه مع زيادة فوت الجماعة فأين الأولوية بل أين المساواة ~~رشيدي (قوله: بول) إلى قوله ما لم يخش في المغني وإلى قول المتن وملازمة ~~إلخ في النهاية إلا قوله ولا فرق إلى أما خوف إلخ (قوله: ومحل ما ذكر إلخ) ~~أي محل عد هذه الثلاثة من أعذار الجماعة (قوله: في هذه الثلاثة) هي البول، ~~والغائط، والريح قاله الكردي وقضية صنيع المغني، والنهاية أن المراد بها ~~شدة الجوع وشدة العطش ومدافعة الحدث (قوله: ولو قدمها) أي هذه الثلاثة ~~(قوله: فيه) أي الوقت (قوله: وإلا حرم) أي، وإن خشي بتخلفه لما ذكر فوت ~~الوقت صلى وجوبا مدافعا وجائعا وعطشانا ولا كراهة لحرمة الوقت مغني ونهاية ~~وفي سم عن شرح العباب نعم أخذ من إطلاقهما كغيرهما تقديم الصلاة حيث ضاق ~~الوقت أنه لا تسقط الجماعة حيث أمكنت في هذه الحالة. اه. # (قوله: وإلا قدمه إلخ) ، والأوجه أنه لو حدث له الحقن في صلاته حرم عليه ~~قطعها، وإن كانت فرضا إلا إن اشتد الحال وخاف ضررا نهاية أي ضررا يبيح ~~التيمم أيضا فله القطع بل قد يجب ع ش (قوله: معصوم) إلى قوله ومع ذلك في ~~المغني إلا قوله: وإن لم يلزمه إلى وذكر ظالم (قوله أو نفس) أي أو عضو أو ~~منفعة نهاية ومغني (قوله: أو اختصاص) عبارة النهاية أو حق ولو اختصاصا. اه. ~~(قوله له إلخ) أي للشخص الذي تطلب منه الجماعة ms1378 بجيرمي (قوله: وإن لم يلزمه ~~الذب عنه) وفاقا للنهاية وخلافا لشرح المنهج ولشروح بافضل، والإرشاد للشارح ~~وللخطيب وغيرهم، والمراد بما يلزمه الذب عنه أن يكون ذا روح أو نحو وديعة ~~عنده كردي (قوله: وإن خرج به ما يأتي) فهو مثال باعتبار وقيد باعتبار رشيدي ~~(قوله على نحو خبزه إلخ) أي كطبيخه في القدر على النار ولا متعهد يخلفه ~~مغني (قوله: إذ الخوف إلخ) أي ولو بنحو تعيب رشيدي (قوله: ما يأتي) أي في ~~قوله أما خوف غير ظالم إلخ (قوله: هذا) أي كون الخوف على الخبز ونحوه عذرا ~~(قوله: إسقاط الجماعة) أي أو الجمعة كما في شرحي الإرشاد كردي # (قوله: سقطت عنه) تأمل الجمع بينه وبين قوله السابق لم يعذر وقوله اللاحق ~~فيأثم إلخ هذا ولو قيل يكره الإتيان بالمسقط بقصد الإسقاط في غير الجمعة ~~ويحرم فيها، فإن أتى به فلا حرمة في تركها ولا كراهة في ترك غيرها لاتضح ~~المقال وانهزمت كتيبة الإشكال فليتأمل وليحرر بصري ويأتي عن الرشيدي عن ~~الشارح ما يوافقه (قوله: وكذا في أكل الكريه إلخ) وفي الكردي عن الإيعاب عن ~~الزركشي ويجري هذا في تعاطي الأشياء المسقطة للجمعة كغسل ثوبه الذي لا يجد ~~غيره انتهى (قوله: فيأثم بعدم حضور الجمعة) وكذا الجماعة إن توقفت عليه كما ~~هو ظاهر، وإنما فرضه في الجمعة لتأتي ذلك فيها على الإطلاق وقد يستفاد من ~~جعله الإثم بعدم الحضور أنه لا يأثم بالأكل وفي سم على المنهج نقلا عن ~~الشارح م ر التصريح بذلك وعن الشهاب ابن حجر أن الأكل حرام أيضا رشيدي ~~(قوله: لكن يسن له السعي إلخ) ظاهره عدم الوجوب، وإن علم تأذي الناس به سم ~~على حج وهو قريب؛ لأن ذلك مما اعتيد ومما يحتمل أذاه عادة ع ش وصرح الشارح ~~في شرح بافضل بالوجوب عبارته وإلا أي إن أكله بقصد إسقاط الجمعة لزمه ~~إزالته ما أمكنه ولا تسقط عنه اه # (قوله: أما خوف غير ظالم) إلى قوله وكخوفه في المغني # (قوله: وكخوفه على نحو خبزه إلخ) ms1379 وأفتى الوالد بأنه تسقط الجمعة عن أهل ~~محل عمهم عذر كمطر نهاية (قوله أو أكل نحو جراد إلخ) من نحو الحمام، ~~والعصافير ونحوهما ع ش (قوله: إن احتاج إليه حالا) هل مثله ما لو احتاج ~~إليه مآلا لكنه يعلم أنه لو لم يحصله الآن لا يمكنه تحصيله عند الاحتياج ~~إليه محل تأمل بصري وقد يقال هذا أولى بأن يعذر به مما يأتي من الاستيحاش ~~بالتخلف عن الرفقة (قوله: أو حبس) إلى قول المتن وأكل ذي ريح في النهاية ~~إلا قوله على ما ذكره شارح إلى، وإنما جاز وقوله ونظيره إلى المتن وكذا في ~~المغني إلا قوله PageV02P273 # ومثله إلى هذا وقوله ولو على بعد ولو بمال وقوله وإلا كان إلى وبخلاف إلخ ~~(قوله: مصدر إلخ) أي قول المصنف ملازمة إلخ (قوله: قبل الحبس إلخ) أي وقبل ~~أخذ شيء ولو اختصاصا أخذا مما مر في خوف الظالم (قوله: وإلا) أي بأن كان ~~الحاكم لا يقبل البينة إلا بعد الحبس نهاية ومغني أي أو بعد أخذ شيء # (قوله: فكالعدم) أي فوجود البينة كعدمها (قوله كصداق إلخ) أي ونحوهما من ~~الديون اللازمة لا في مقابلة مال وكذا إذا ادعى الإعسار وعلم المدعي ~~بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين فالمتجه أنه لا يكون عذرا ~~مغني (قوله: وحد قذف إلخ) أي كأن رأى الإمام المصلحة في تركه، فإنه يجوز له ~~العفو عنه حينئذ ع ش (قوله: يعني زمنا يسكن فيه إلخ) وعلم مما قررناه أن ~~مراد المصنف بأياما ما دام يرجو العفو ولو على بعد أنه لو كان القصاص لصبي ~~وحصل رجاؤه لقرب بلوغه فالحكم كذلك فقد يرفع أمره لمن يرى القصاص للولي أو ~~لمن يحبسه خشية من هربه وشرح م ر. اه. سم وقال الرشيدي بعد كلام ما نصه ~~فكان الأولى أن يقول م ر وعلم مما قررنا به كلام المصنف أن مراده بأياما ~~مطلق الزمان الصادق بالقليل والكثير فحينئذ فلا معنى للتقييد في هذه ~~المسألة بقوله لقرب بلوغه. اه. # وفي ع ms1380 ش ما يوافقه وعبارة المغني (تنبيه) قال بعضهم يستفاد من تقييد ~~الشيخين رجاء العفو بتغيبه أياما أن القصاص لو كان لصبي لم يجز التغيب؛ لأن ~~العفو إنما يكون بعد البلوغ فيؤدي إلى أن يترك الجمعة سنين وقال الأذرعي ~~قولهما أياما لم أره إلا في كلامهما والشافعي، والأصحاب أطلقوا ويظهر الضبط ~~بأنه ما دام يرجو العفو يجوز له التغيب، فإن يئس أو غلب على ظنه عدم العفو ~~حرم التغيب انتهى وهذا هو الظاهر ولذلك ترك ابن المقري هذا التقييد. اه. # (قوله بخلاف نحو حد الزنا) أي كحد السرقة، والشرب ونحوهما من حدود الله ~~تعالى نهاية (قوله: إذا بلغ الإمام) أي وثبت عنده؛ لأنه لا يرجو العفو عن ~~ذلك فلا رخصة به بل يحرم التغيب عنه لعدم فائدته شرح م ر. اه. سم قال ~~الرشيدي قوله م ر أي وثبت عنده أي وطلب المستحق بالنسبة للسرقة. اه. # (قوله: وإلا) أي، وإن لم يبلغ الإمام بصري (قوله: عذرا حتى لا يرفعوه) ~~يفيد تصوير ذلك بما إذا علم الشهود فلو لم يعلموا فلا عذر وكذا لو علموا ~~ونسوا ولم يرج تذكرهم، فإن رجا تذكرهم عذر سم (قوله: بأن لم يجد إلخ) أي ~~كفقد عمامة أو قباء، وإن وجد ساتر عورته، والأوجه أن فاقد ما يركبه لمن لا ~~يليق به المشي كالعجز عن لباس لائق نهاية قال ع ش ومثل فقد المركوب فقد ما ~~لا يليق به ركوبه وظاهره، وإن قربت المسافة جدا وهو ظاهر حيث عد إزراء له. ~~اه. (قوله: لأن عليه مشقة بتركه) كذا علل في المجموع ويؤخذ منه أن من اعتاد ~~الخروج مع ستر العورة فقط أنه لا يكون عذرا عند فقد الزائد عليه وهو كذلك ~~وأن من وجد ما لا يليق به كالقباء للفقيه كالمعدوم قال في المهمات وبه صرح ~~بعضهم مغني وفي النهاية ما يوافقه # (قوله: لسفر مباح) أي ولو سفر نزهة سم على حج واستظهر شيخنا الزيادي ~~خلافه ع ش عبارة البجيرمي ولو كان السفر للنزهة كما اعتمده الحفني ms1381 خلافا ~~للزيادي اه قول المتن (وأكل ذي ريح كريه) قد تقرر أن هذه المذكورات أعذار ~~في الجمعة أيضا وقضية ذلك سقوطها عن آكل ذي الريح أي بلا قصد إسقاطها، وإن ~~لزم تعطل الجمعة بأن كان تمام العدد أو لم يكن فيهم من يحسن الخطبة غيره سم ~~(قوله: كثوم) إلى قوله إلا لعذر في النهاية إلا قوله خلافا إلى وذلك وقوله ~~إلا إن أكله إلى ويكره وكذا في المغني إلا قوله ~~ PageV02P274 # ولو مطبوخا إلى وذلك (قوله: وفجل) أي لمن يتجشأ منه لا مطلقا صرح بذلك ~~النووي تبعا للقاضي سم على عباب قال الشيخ حمدان بعد مثل ما ذكر وهو ظاهر ~~إذ لا كراهة لريحه إلا حينئذ ع ش وفي البجيرمي ما نصه (فائدة) قال بعض ~~الثقات إن من أكل الفجل ثم قال بعده خمس عشرة مرة اللهم صل على النبي ~~الطاهر في نفس واحد لم يظهر منه ريح ولا يتجشأ منه قاله شيخنا الحفني وقد ~~جرب وعبارة الشيخ عبد البر من قال قبل أكله إلخ فراجع ، وينبغي أن يجمع ~~بينهما. اه. # (قوله: لم تسهل معالجته) سيذكر محترزه (قوله: ولو مطبوخا إلخ) وفاقا ~~للنهاية وخلافا للمغني وشرح المنهج (قوله: على الأوجه) أي، وإن كان خلاف ~~الغالب، وقول الرافعي يحتمل الريح الباقي بعد الطبخ محمول على ريح يسير لا ~~يحصل منه أذى شرح م ر. اه. سم (قوله: يغتفر ريحه إلخ) اعتمده المغني كما مر ~~(قوله: وذلك) راجع لما في المتن (قوله: من أكل إلخ) مفعول لأمره إلخ و ~~(قوله: من ذلك) أي من الثوم، والبصل، والكراث و (قوله: أن يجلس إلخ) على ~~تقدير الباء متعلق بأمره (قوله: ومن ثم كره لآكل ذلك إلخ) قضيته عدم ~~الحرمة، وإن تضرر به الناس سم (قوله: وكذا دخوله المسجد) وينبغي أن موضع ~~الجماعة خارج المسجد حكمه حكم المسجد فليتأمل سم على حج. اه. # ع ش (قوله: بلا ضرورة) ينبغي رجوع هذا لما قبل وكذا إلخ أيضا سم (قوله: ~~إلا أن أكله لعذر إلخ) ، والأوجه كما يقتضيه ms1382 إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور ~~وغيره لوجود المعنى وهو التأذي نهاية ومغني وسم (قوله قيل ويكره إلخ) عبارة ~~النهاية وهل يكره أكله خارج المسجد أو لا؟ أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - ~~بكراهيته نيئا كما جزم به في الأنوار. اه. قال ع ش وينبغي أن محل الكراهة ~~ما لم يحتج لأكله كفقد ما يأتدم به أو توقان نفسه إليه ويحمل عليه قوله - ~~صلى الله عليه وسلم - «كله، فإني أناجي من لا تناجي» . اه. وأيضا أن قوله - ~~صلى الله عليه وسلم - «كله» إلخ كان في المطبوخ لا في النيء (قوله: فلعل ~~صرح به) أي قول شرح الروض صرح به إلخ (قوله: ولو قيدت بما إذا إلخ) وتقدم ~~عن ع ش التقييد بعدم الاحتياج أيضا (قوله: للمشبه) وهو الكراهة في حقه - ~~صلى الله عليه وسلم - (قوله أن الشيخ) أي شيخ الإسلام (قوله: لما ذكرته) ~~وهو قوله ولم أر التصريح إلخ (قوله: وعبارتها) أي تلك النسخة المعتمدة ~~(قوله صرح به صاحب الأنوار إلخ) عبارة الأنوار وكره له يعني للنبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أكل الثوم، والبصل، والكراث، وإن كان مطبوخا كما كره لنا ~~نيئا انتهت. اه. # نهاية وسم (قوله: وألحق به) إلى قوله ويسن في المغني إلا قوله وينفق إلى ~~أما ما تسهل، وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر (قوله: وألحق به) أي بذي ~~ريح كريه كردي، والأولى بما PageV02P275 # في الحديث من الثوم وما معه (قوله: كل ذي ريح كريه إلخ) عبارة النهاية من ~~بثيابه أو بدنه ريح كريه كدم فصد وقصاب وأرباب الحرف الخبيثة وذي البخر، ~~والصنان المستحكم، والجراحات المنتنة، والمجذوم، والأبرص ومن داوى جرحه ~~بنحو ثوم؛ لأن التأذي بذلك أكثر منه بأكل نحو الثوم ومن ثم نقل القاضي عياض ~~عن العلماء منع الأجذم، والأبرص من المسجد ومن صلاة الجمعة ومن اختلاطهما ~~بالناس. . اه. # قال ع ش قوله ريح كريه ومن الريح الكريهة ريح الدخان المشهور الآن جعل ~~الله عاقبته كأنه ما كان. اه. (قوله: فيلزمه الحضور في الجمعة) وكذا ~~الجماعة إذا ms1383 توقفت عليه رشيدي ويأتي عن سم مثله (قوله: فعلم إلخ) لا يظهر ~~وجه التفريع فالأولى الواو كما في النهاية (قوله: ويسن السعي إلخ ) ظاهره ~~عدم الوجوب، وإن تحقق تأذي الناس به سم وتقدم عن شرح بافضل خلافه وقد يفهمه ~~قوله الآتي آنفا، وإن تعسر إزالته فيناقض ما هنا فتأمل (قوله: إن شرط إسقاط ~~الجماعة إلخ) وفي شرح العباب ومر آنفا أن من أكله بقصد الإسقاط كره له هنا ~~وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط انتهى وينبغي حرمته هنا أيضا إذا توقفت ~~الجماعة المجزئة عليه وقضية تعبيره بالقصد أنه لو لم يقصد الإسقاط لم يأثم ~~وتسقط عنه، وإن تعمد أكله وعلم أن الناس يتضررون به، بقي أن مثل أكل ما ذكر ~~بقصد الإسقاط وضع قدره في الفرن بقصد الإسقاط لكن لا يجب الحضور مع تأديته ~~لتلفه سم على حج. اه. # ع ش (قوله: كما مر) أي في شرح وخوف ظالم على نفس أو مال # قول المتن (وحضور قريب) ظاهره ولو غير محترم كزان محصن وقاطع طريق ونقل ~~ذلك عن فتاوى الشارح م ر - رحمه الله تعالى - ع ش (قوله: أو نحو صديق) إلى ~~الفصل في النهاية إلا قوله وأوجه منهما إلى وقد يجاب وكذا في المغني إلا ~~قوله وعمى إلى التنبيه (قوله: أو نحو صديق إلخ) أي كزوجة وصهر بافضل وشرح ~~المنهج ومغني (قوله: أو مولى) أي عتيق أو معتق نهاية ومغني (قوله: لأنه ~~إلخ) أي الحاضر و (قوله: فراقه) أي المحتضر فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله ~~بقرينة ما بعده وكلام المغني كالصريح فيما ذكر واختار ع ش إرجاع الضميرين ~~الأولين للمحتضر ويمنعه قول الشارح بعد فيتشوش إلخ ولكن صنيع النهاية محتمل ~~له وشرح المنهج كالصريح فيه قول المتن (أو مريض بلا متعهد) أي إذا خاف ~~هلاكه وإن غاب عنه وكذا لو خاف عليه ضررا ظاهرا على الأصح مغني # (قوله: أو له متعهد إلخ) هذا داخل في المتن فلا وجه لزيادته فتدبر بصري ~~وقد يقال زاده كغيره لزيادة الإيضاح (قوله: ms1384 أو حضور قريب أو نحوه) كما في ~~المحرر، وإن اقتضت عبارته أن الأنس عذر في القريب والأجنبي ولو قال وحضور ~~قريب محتضر أو كان يأنس به أو مريض بلا متعهد لكان أولى مغني عبارة المنهج ~~مع شرحه وحضور مريض بلا متعهد أو كان نحو قريب محتضرا أو يأنس به ونحو من ~~زيادتي وكذا التقييد بقريب في الإيناس. اه. (قوله: ممن مر) أي في قوله أو ~~نحو صديق إلخ (قوله: نحو زلزلة إلخ) أي وكونه منهما أي بحيث يمنعه الهم من ~~الخشوع، والاشتغال بتجهيز ميت وحمله ودفنه ووجود من يؤذيه في طريقه أي أو ~~المسجد ولو بنحو شتم ما لم يمكن دفعه من غير مشقة ونحو النسيان والإكراه ~~وتطويل الإمام على المشروع وتركه سنة مقصودة وكونه سريع القراءة، والمأموم ~~بطيئها أو ممن يكره الاقتداء به، والاشتغال بالمسابقة، والمناضلة وكونه ~~يخشى الافتتان به لفرط جماله وهو أمرد وقياسه أن يخشى هو افتتانا ممن هو ~~كذلك نهاية وكذا في شرح بافضل إلا قوله ونحو النسيان، والإكراه وقوله: ~~والاشتغال بالمسابقة، والمناضلة قال ع ش قوله، والاشتغال PageV02P276 # بتجهيزه إلخ أي حيث لم يقم غيره مقامه. اه. # وقوله أو ممن يكره الاقتداء به تقدم أن الجماعة خلف من يكره الاقتداء به ~~أفضل من الانفراد وعليه فينبغي أن لا يكون ذلك عذرا. اه. وقوله أي حيث إلخ ~~فيه توقف لا سيما إذا كان نحو قريب وقوله فينبغي إلخ فيه أن الكراهة تكفي ~~في سقوط الطلب (قوله: وسعي إلخ) عبارة النهاية، والسعي في استرداد مغصوب له ~~أو لغيره. اه. زاد المغني وشرح بافضل، والبحث عن ضالة يرجوها. اه. (قوله: ~~إذ قد تحدث وهذه إلخ) أي أو غيرها مما يتضرر بالتعثر به كأثقال توضع في ~~طريقه ودواب توقف فيها سم وع ش (قوله: تمنع الإثم) أي على قول الفرض (أو ~~الكراهة) أي على قول السنة مغني (قوله: كما مر) أي في شرح إلا لعذر (قوله: ~~ولا تحصل فضيلة الجماعة) معتمد ع ش واعتمد الخطيب وشيخنا ما يأتي من ms1385 الجمع ~~المتقدمين (قوله: والأحاديث بمجموعها لا تدل إلخ) محل تأمل بل تدل على ~~حصولها بأحدهما كما يظهر بالتتبع بصري (قوله: وقد يجاب إلخ) أي عن طرق ~~المجموع وعبارة النهاية وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب كأكل بصل ~~وثوم وكون خبزه في الفرن وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض وجعل حصولها له ~~كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى وهو ~~جمع لا بأس به. اه. # وكذا في المغني إلا أنه قال وهو جمع حسن. اه. (قوله: حينئذ) أي حين إذ ~~وجد أحد الأمرين أو هما معا (قوله الملازم) الأولى إسقاطه (قوله ثم هي) أي ~~الأعذار و (قوله: ذلك) أي طلب الجماعة. ### | [فصل في صفات الأئمة ومتعلقاتها] ### | (فصل) # في صفات الأئمة (قوله: في صفات الأئمة) إلى قوله ويؤخذ منه في ~~النهاية، والمعنى (قوله: في صفات الأئمة) أي الأمور المعتبرة في الأئمة على ~~جهة الاشتراط أو الاستحباب وبدأ الثاني بقوله، والعدل أولى إلخ، والأول ~~بقوله لا يصح اقتداؤه إلخ فكأنه قال شرط الإمام أن تكون صلاته صحيحة في ~~اعتقاد المأموم وأن يكون غير مقتد وأن لا تلزمه إعادة وأن لا يكون أميا إذا ~~كان المأموم قارئا وأن لا يكون أنقص من المأموم ولو احتمالا وهذه شروط خمسة ~~لصحة الاقتداء تضم للسبعة الآتية في الفصل الآتي فيكون المجموع اثني عشر ~~شرطا لكن ما هنا مطلوب في الإمام وما يأتي مطلوب في المأموم بجيرمي (قوله: ~~ومتعلقاتها) أي متعلقات الصفات كوجوب الإعادة ومسألة الأواني وفي سم على ~~المنهج قد يتعين أن يكون الإنسان إماما كالأصم والأعمى الذي لا يمكنه العلم ~~بانتقالات غيره، فإنه يصح أن يكون إماما ولا يصح أن يكون مأموما م ر انتهى. ~~اه. ع ش (قوله: بنحو حدثه) أي المتفق عليه أما المختلف فيه فسيأتي في قوله ~~ولو اقتدى إلخ ع ش ويأتي عن المغني ما يوافقه وأدخل الشارح بالنحو نحو كفره ~~ونجاسة ثوبه (قوله: ظنا غالبا) كان التقييد بالغالب ليكون اعتقادا لكن لا ~~يبعد ms1386 الاكتفاء بأصل الظن المستند للاجتهاد بل الوجه أن يراد بالاعتقاد هنا ~~ما يشمل أصل الظن بدليل المثال، فإن الاجتهاد المذكور غالبا أو كثيرا إنما ~~يحصل أصل الظن سم على حج. اه. ع ش (قوله: مستندا للاجتهاد) أخرج ظنا لا ~~مستند له من الاجتهاد فلا أثر له كما هو ظاهر سم على حج أي كظن منشؤه غلبة ~~النجاسة مثلا المعارضة بأصل الطهارة كأن توضأ إمامه من ماء قليل يغلب ولوغ ~~الكلب من مثله فلا التفات لهذا الظن استصحابا لأصل الطهارة ع ش (قوله: في ~~نحو الطهارة) لعل المراد طهارة النجس إشارة إلى المسألة الآتية أما ظن حدث ~~الإمام بالاجتهاد في نحو طهارته عن الحدث فينبغي أن لا أثر له فليراجع نعم ~~لو سمع صوت حدث بين اثنين تناكراه فهل له الاقتداء بأحدهما بلا اجتهاد فيه ~~نظر، والأوجه أن له ذلك سم عبارة المغني أو يعتقده أي بطلانها من حيث ~~الاجتهاد في غير اختلاف المذاهب في PageV02P277 # الفروع أما الاجتهاد في الفروع فسيأتي. اه. (قوله اجتهادا) أي اختلف ~~اجتهادهما فهو تمييز محول عن الفاعل ع ش (قوله: من الآنية) جمع إناء قال في ~~المصباح الإناء، والآنية الوعاء، والأوعية وزنا ومعنى انتهى هو لف ونشر ~~مرتب وجمع الآنية أوان كما في مختار الصحاح ع ش (قوله: ولم يظن من حال ~~غيره) تقييد لمحل الخلاف كما سيأتي ولقوله الآتي: إلا إمامها فيعيد المغرب ~~ع ش عبارة البصري ظاهر كلامهم هنا أن الحكم كذلك، وإن علم حال الاقتداء أن ~~إمامه تطهر بأحد الآنية التي هو شاك فيها ولو قيل بمنع الاقتداء عند علمه ~~بحاله حالة الاقتداء لتردده في النية المستند إلى تردده في صحة صلاة إمامه ~~لكان متجها ومقيسا على البحث في اقتداء الشافعي بالحنفي المحتجم. اه. ولك ~~أن تفرق بينهما بتلاعب الإمام هناك لعلمه بفصده حال نيته وعدم تلاعبه هنا ~~ثم رأيت ما يأتي عن ع ش آنفا الصريح في جواز الاقتداء فيما ذكر (قوله لما ~~يأتي) أي في قول المصنف ففي الأصح يعيدون إلخ ms1387 (قوله: ويؤخذ منه إلخ) أي من ~~قول المصنف فالأصح إلخ (قوله: أن لا ثواب إلخ) عطف على قوله كراهة إلخ وفيه ~~أنه إنما يؤخذ من الكراهة لا من مجرد الخلاف المذكور في المتن فكان الأولى ~~فلا ثواب إلخ تفريعا على الكراهة. # (قوله: كإنائه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وكذا ~~في المغني إلا قوله الإضافة إلى المتن وقوله، فإن قلت إلى المتن. # (قوله: كما مر) أي في شرح ولو اشتبه ماء إلخ كردي (قوله: مبتدئين بالصبح) ~~قيد به لأجل قول المصنف يعيدون العشاء ع ش (قوله:؛ لأن النجاسة تعينت إلخ) ~~يؤخذ منه أنه لو زادت الأواني على عدد المجتهدين كثلاث أوان كان فيها نجس ~~بيقين مع شخصين اجتهد أحدهما فظن طهارة أحدها ولم يظن شيئا في الباقيين ~~واجتهد الآخر فيهما فظن طهارة أحدهما ولم يظن شيئا في الآخرين صح اقتداء ~~أحدهما بالآخر لاحتمال أن كلا منهما صادف الطاهر وعليه فلو جاء آخر واجتهد ~~وأدى اجتهاده لطهارة الثالث بعد اقتدائه بأحد الأولين فليس للمقتدي من ~~الأولين بالآخر أن يقتدي بالثالث لانحصار النجاسة في إنائه ولو كانوا خمسة، ~~والأواني ستة كان الحكم كذلك فلكل من الخمسة أن يقتدي بالبقية وليس لواحد ~~منهم أن يقتدي بمن تطهر من السادس ع ش بأدنى تصرف # (قوله: بزعمهم) أي باعتبار اقتدائهم بمن عداه سم (قوله: بخلاف المبهم) أي ~~فليس المدار عليه و (قوله: لما مر إلخ) علة لكون المدار ليس على علم المبطل ~~المبهم ع ش (قوله: وهو) أي فعل المكلف (قوله: صونه إلخ) خبر كان (قوله: ~~اضطررنا إلخ) جواب لما (قوله: إلى اعتباره) أي اعتبار التعين بالزعم هنا مع ~~كون المدار إلخ ع ش (قوله: لاختياره له) أي لاختيار المكلف للاقتداء بهم ~~(قوله: فكل اجتهاد إلخ) أي صادر منه وبه فارق مسألة المياه إذ الاجتهاد ~~فيها من غيره وكان الأولى في التعبير فصلاته لكل جهة وقعت باجتهاد منه صحيح ~~رشيدي قول المتن (إلا إمامها) أي العشاء (قوله: لصحة ما قبلها إلخ) ms1388 محل ~~تأمل بصري (قوله: فتعين إمام المغرب إلخ) أي في حق إمام العشاء ومرادهم ~~بتعين النجاسة عدم بقاء احتمال وجودها في حق غيره نهاية أي بالنسبة للمقتدي ~~ع ش (قوله:، والضابط) أي ضابط ما يعاد # (قوله: ولو كان في الخمسة نجسان إلخ) أي أو كان النجس ثلاثة فخلف واحد ~~فقط وعلم من PageV02P278 # الضابط المتقدم أن من تأخر منهم تعين الاقتداء به للبطلان ولو كان النجس ~~أربعة امتنع الاقتداء بينهم مغني ونهاية (قوله: فكما ذكر) أي في الأواني ~~لكن هذا بحسب الظاهر والإنكار، وإلا فصاحب الحدث عالم بنفسه فصلواته كلها ~~باطلة سواء ما اقتدى فيه وما أم فيه كما هو ظاهر سم وعبارة ع ش لكن لو تعدد ~~الصوت المسموع لم يعد كل إلا صلاة واحدة لاحتمال أن الكل من واحد وفي سم ~~على المنهج فرع رأى إنسانا توضأ وأغفل لمعة فهل يصح اقتداؤه به لاحتمال أن ~~هذا الوضوء تجديد أو لا يصح؛ لأن الظاهر أنه عن حدث فيه تردد قال م ر الأصح ~~منه عدم الصحة انتهى أي ولو كان ممن يعتاد التجديد. اه. # (قوله: يحرم عليهم) أي على غير إمام العشاء (وقوله: فعل العشاء) أي مع ~~إمامها (وقوله: وعلى الإمام) أي يحرم على إمام العشاء (وقوله: فعل المغرب) ~~أي مع إمامها (قوله: إنما يتعين) الأولى التأنيث و (قوله: بالفعل لهما) أي ~~فعل العشاء والمغرب، و (قوله: لا قبلهما) أي لا قبل فعلهما ولو أفرد الضمير ~~لاستغنى عن تقدير المضاف المذكور. # (قوله: لدليل) يغني عنه ما بعده وكان الأخصر الأولى الاعتقاد الناشئ عن ~~الاجتهاد في الفروع عبارة المغني ثم شرع في اختلاف المذاهب في الفروع فقال ~~ولو اقتدى إلخ (قوله: مثلا) إلى قوله وبحث جمع في المغني وإلى قوله وأيضا ~~في النهاية إلا أنه حكى الرد الآتي بقيل ثم أجاب عنه (قوله: كأن مس فرجه) ~~أي أو ترك الطمأنينة أو البسملة أو الفاتحة أو بعضها مغني قول المتن ~~(فالأصح الصحة في الفصد إلخ) قضيته أن هذا الإمام يتحمل عن المأموم ms1389 كغيره ~~وتدرك الركعة بإدراكه راكعا فليحرر سم على المنهج أقول وهو ظاهر لأن اعتقاد ~~صحته صيره من أهل التحمل ع ش # قول المتن (دون المس) أي ونحوه مما تقدم (اعتبارا بنية المقتدي) ، ~~والثاني عكس ذلك اعتبارا باعتقاد المقتدي به مغني قول المتن (اعتبارا بنية ~~المقتدي) ولا يشكل على هذا حكمنا باستعمال مائه وعدم مفارقته عند سجوده ~~لصلاة قولهم: لو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع انقطع ~~بوصولهما سفر الشافعي فقط وجاز له أي يكره الاقتداء بالحنفي مع اعتقاده ~~بطلان صلاته؛ لأن كلامهم هنا في ترك واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا بخلافه ~~ثم، فإنه يجوز القصر في الجملة نهاية زاد المغني ما نصه، والمعتمد ما قاله ~~الشيخ أبو حامد وغيره أن صورة ذلك إذا لم يعلم أنه نوى القصر، فإن علم أنه ~~نواه فمقتضى المذهب أنه لا تصح صلاته خلفه كمجتهدين اختلفا في القبلة فصلى ~~أحدهما خلف الآخر. اه. # (قوله: عنده) أي المقتدي ع ش (قوله: دون القصد) ولو اقتدى شافعي بمن يرى ~~تطويل الاعتدال فطوله لم يوافقه بل يسجد وينتظره ساجدا كما ينتظره قائما ~~إذا سجد في سجدة ص، وإن اقتضى كلام القفال أنه ينتظره في الاعتدال وكلام ~~شيخنا جواز كل من الأمرين مغني وقوله بل يسجد وينتظره ساجدا قال ع ش ذكر ~~ذلك القاضي وكلام البغوي يقتضيه قال الزركشي وهو واضح واعتمده م ر انتهى سم ~~على المنهج. اه. # (قوله: وبحث جمع إلخ) اعتمده النهاية والمغني وسم والبصري وكذا الشهاب ~~الرملي والطبلاوي كما في ع ش عن سم على المنهج (قوله: إن محله) أي محل ~~الصحة في الفصد (قوله: إذا نسيه) أي نسي الإمام كونه مفتصدا نهاية PageV02P279 # عبارة سم بعد كلام نصها، والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح ~~اقتداؤه علم الإمام حال نفسه أو جهله وحيث علم المأموم الفصد، فإن علمه ~~الإمام أيضا لم يصح أيضا والأصح، وإن جهله صح علم الإمام أو لا فتأمله اه و ~~(قوله: فإن علم الإمام إلخ) أي وعلم ms1390 المأموم علمه به بخلاف ما إذا شك فيه ~~فيصح كما يأتي عنه آنفا # (قوله: إذا علمه إلخ) ينبغي أن يكون البطلان على هذا مخصوصا بما إذا علم ~~المأموم فصد الإمام وعلم علمه به حال النية، فإن شك في ذلك فينبغي الصحة ~~ولو علم ذلك بعد الصلاة كما لو بان حدث الإمام، فإن ذلك حدث عند الإمام ولم ~~يبن إلا بعد الصلاة سم (قوله: أيضا) أي كما أنه متلاعب في اعتقاده (قوله: ~~ويرد إلخ) أي تصوير الخلاف بكون الإمام ناسيا (قوله: بأن هذا لو كان) أي ~~النسيان و (قوله: فرض المسألة) خبر كان و (قوله: لم يأت إلخ) جواب لو، ~~والجملة الشرطية خبر أن (قوله: عدم صحتها إلخ) مفعول علل و (قوله: من ~~اعتبار نية الإمام) بيان لما علل إلخ (قوله: لأن إلخ) تعليل لاستلزام ذلك ~~الاعتبار عدم الصحة ويحتمل أن الأول متعلق بعدم صحتها إلخ، والثاني بدل مما ~~علل إلخ (قوله: منه صحيحة) أي من الإمام نية صحيحة (قوله: عند علمه) أي ~~الإمام الحنفي (قوله: قلت كونه متلاعبا عندنا ممنوع إلخ) أقول لا يخفى ما ~~في هذا الجواب، فإن علمه بمبطل في اعتقاده يوجب قطعا عدم جزمه بالفعل في ~~الواقع واعتقادنا عدم المبطل إنما يقتضي الجزم لمن قام به ذلك الاعتقاد لا ~~لمن قام به نقيضه فنحن مع اعتقادنا عدم المبطل نعلم ونعتقد أنه لم يحصل له ~~جزم بالفعل بل حصل له بالفعل عدم الجزم وذلك مضر # وأما إن PageV02P280 # ما حصل له من عدم الجزم خلاف مقتضى اعتقادنا فهذا شيء آخر لا ينفي ~~التأثير في جزمه وعدم حصوله فتدبر، فإنه واضح سم وبصري (قوله: لا عندنا) لك ~~أن تقول اعتقادنا إنما يمنع تأثير العلم المذكور حيث وافقنا المباشر في ~~اعتقادنا لا حيث خالفنا سم (قوله: وهذا مبطل عندنا) قد يجاب بمنع إطلاقه، ~~وإنما يبطل ممن اعتقد ركنية المتروك سم وفيه نظر إذ الكلام هنا في الاعتقاد ~~سواء أتى ما اعتقد عدم وجوبه أو تركه (قوله: اغتفار اعتقاده مبطلا) أي كعدم ms1391 ~~وجوب بعض الأركان سم. # (قوله: ولو شك) إلى قوله وكذا لا يضر في النهاية والمغني (قوله: ولو شك ~~شافعي في إتيان المخالف إلخ) قد يؤخذ منه عدم تأثير الشك في إتيان المخالف ~~بالأبعاض عند المأموم فلا يسن للشافعي بل لا يجوز له سجود السهو فيما إذا ~~شك في إتيان إمامه الحنفي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~التشهد الأول مثلا ويأتي عن سم ما يفيد عدم التأثير، وإن علم الشافعي أنه ~~لا يطلب عند ذلك المخالف الخروج من الخلاف في ذلك المشكوك فيه لكونه مكروها ~~عنده مثلا فظهر بذلك اندفاع ما ادعاه بعض المتأخرين من سن سجود السهو ~~للشافعي المقتدي بالحنفي في غير الصبح أيضا إذ الظاهر ترك الصلاة على النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول لاعتقاده كراهتها (قوله: لم يؤثر ~~إلخ) ظاهره، وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف توقي ذلك الخلاف ~~وليس بعيدا لاحتمال أن يأتي بها احتياطا، وإن لم يطلب عنده توقي الخلاف ~~فيها سم وبذلك يظهر اندفاع ما توهم من عدم صحة اقتداء الشافعي بالحنفي في ~~صلاة الجنازة إذ الظاهر تركه الفاتحة فيها لاعتقاده كراهة قراءتها في صلاة ~~الجنازة # (قوله: في صحة الاقتداء به) ولو أخبره بعد بترك شيء من الواجبات فهل يؤثر ~~وتجب الإعادة أو لا؟ للحكم بمضي صلاته على الصحة فيه نظر والأقرب الأول ~~قياسا على ما يأتي من أنه لو كان إمامه تاركا لتكبيرة الإحرام وجبت الإعادة ~~إلا أن يفرق بأن التحرم من شأنه جهر الإمام به فينسب المأموم لتقصير في عدم ~~العلم بالإتيان به من الإمام ولو كان بعيدا ولا كذلك غيره من الواجبات ~~ويؤيد الفرق ما صرحوا به من أن الإمام لو شك بعد إحرام المأموم فاستأنف ~~النية وكبر ثانيا لا تجب على المأموم إعادة الصلاة إذا علم بحال الإمام مع ~~أنه بذلك يتبين تقدم إحرامه على إحرام إمامه وعللوا ذلك بمشقة الاطلاع على ~~حال الإمام وأنه لا يلزمه تأمل حاله في بقية صلاته ع ms1392 ش وتقدم عن سم ما يؤيد ~~الفرق ويأتي عنه ما يصرح به # (قوله: تحسينا للظن به) قال في الروض وشرحه ومحافظة على الكمال عنده ~~انتهى وقد يعترض على كلا التعليلين بأنه قد لا يكون المتروك عنده من الكمال ~~ولا مما يطلب الخروج من الخلاف فيه عنده فلا يكون الظاهر الإتيان بجميع ~~الواجبات سم على المنهج بقي أن يقال سلمنا أنه أتى به لكن على اعتقاد ~~السنية ومن اعتقد بفرض معين نفلا كان ضارا وأشار شرح الروض إلى دفعه بما ~~حاصله أن اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهبا للمعتقد وإلا بأن ~~كان مذهبا له لم يؤثر ويكتفي منه بمجرد الإتيان به ع ش وتقدم آنفا عن سم ما ~~يندفع به الاعتراض الأول أيضا (قوله: وكذا لا يضر إلخ) قاله الحليمي ~~واستحسناه بعد نقلهما عن تصحيح الأكثرين وقطع جماعة بعدم الصحة وهو المعتمد ~~مغني ونهاية وعبارة سم قوله وكذا لا يضر إخلاله إلخ المعتمد الضرر م ر. اه. # (قوله: بواجب) كالبسملة نهاية PageV02P281 # ومغني كأن سمعه يصل تكبيرة التحرم أو القيام ب الحمد لله ع ش (قوله: خوفا ~~من الفتنة) هذا التعليل ممنوع فقد لا يعلم الإمام بعدم اقتدائه أو مفارقته ~~كأن يكون في الصف الأخير مثلا أو يتابعه في أفعالها من غير ربط وانتظار ~~كثير فينتفي خوف الفتنة نهاية (قوله: فهو إلخ) أي الموافقة من غير ربط ~~وانتظار كثير نهاية (قوله: فيقتدي به الشافعي إلخ) خلافا للنهاية والمغني ~~كما مر آنفا (قوله: على ذلك) أي على قوله وكذا لا يضر إخلاله إلخ (قوله: ~~ويجاب بأنه عهد إلخ) لا يخفى ما فيه على المتأمل سم (قوله: للصلاة معه) أي ~~لصلاة الجمعة المسبوقة مع السلطان (قوله: ونقل) أي مقابل الأصح أو ترجيحه ~~(قوله: لكن نوزع فيه) أي في النقل # (قوله: واختاره) أي مقابل الأصح (قوله: وعلى المذهب) أي الراجح الذي عبر ~~عنه المنهاج بالأصح (قوله: فرق إلخ) قد يقال لا حاجة للفرق بل ما ذكر على ~~حد ما هنا من اعتبار ms1393 نية المقتدي، فإن كلا من المجتهدين يعتقد نجاسة ماء ~~الآخر، وأن جهته غير قبلة سم (قوله: بين ما هنا) أي صحة الاقتداء في نحو ~~الفصد، وإن شئت تقول أي في الفروع الخلافية فصححوا فيها الاقتداء في نحو ~~الفصد دون نحو المس (قوله: بالآخر) متعلق بالاقتداء (قوله: بأن المنع) أي ~~منع صحة الاقتداء مطلقا أي سواء أتى الإمام بمبطل عندنا أو عنده (هنا) أي ~~في الفروع الخلافية في المذاهب (قوله المقابل إلخ) يعني الصحة في نحو المس ~~(قوله ونحو ذلك) عطف على قوله إنها تبرئ (قوله: لا أنا نربط إلخ) أي وليس ~~معناه أنه يصح لنا الاقتداء بهم # (قوله: لأن هذا) أي صحة الربط وتكثير الجماعة (قوله: أنه غير جازم إلخ) ~~فيه نظر سم (قوله: لذلك) أي لاعتقادنا أنه غير جازم إلخ (قوله: أنها) أي ~~صلاة المخالف مع نحو المس (قوله: لذلك) أي للربط فاللام للتعدية و (صالحة) ~~على ظاهره ويحتمل أن المشار إليه اعتقادنا أنه غير جازم إلخ فاللام للتعليل ~~وصالحة بمعنى صحيحة ويؤيده قوله ظاهرا فيهما إلخ (قوله: فكل من صلاتنا) أي ~~مع نحو الفصد (وصلاته) أي مع نحو المس (قوله: على كل مقلد) بكسر اللام ~~(قوله: أنه يجب تقليد الأرجح إلخ) أي والأصح خلافه كما يأتي في القضاء كردي ~~(قوله: عنده) أي المقلد (قوله: مقلده) بفتح اللام (قوله: لما فيه) أي في ~~الواقع ونفس الأمر. # (قوله: بغيره) إلى قوله ولا أثر في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا ~~قوله ولا أثر إلى وخرج وقوله في الثانية وقوله فيلزمه مفارقته وقوله جهلا ~~(قوله: ولو احتمالا) عبارة المغني والنهاية ولا بمن توهمه أو ظنه مأموما ~~كأن وجد رجلين يصليان جماعة وتردد في أيهما الإمام ومحله كما قاله الزركشي ~~ما إذا هجم، فإن اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام ~~فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة، والثوب، والأواني، وإن اعتقد ~~كل من المصليين أنه إمام صحت صلاتهما إذ لا مقتضى للبطلان أو أنه مأموم ~~بطلت ms1394 صلاتهما؛ لأن كلا مقتد بمن يقصد الاقتداء به وكذا لو شك فمن شك ولو ~~بعد السلام كما في المجموع أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشك أنه تابع أو ~~متبوع ولو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر وهذا من ~~المواضع التي فرقوا فيها بين الظن، والشك. اه. # (قوله: ولو بعد السلام إلخ) أي بأن شك بعد السلام في كون إمامه مأموما ~~إلا أن محل هذا ما لم يبن إماما كما هو ظاهر ولا ينافيه، وإن بان إماما ~~لجواز تخصيصه بغير هذه الصورة بل يتعين ذلك PageV02P282 # سم على حج. اه. ع ش ويأتي عن البصري ما يوافقه وقوله بغير هذه الصورة أي ~~بالشك قبل السلام (قوله: كما مر) أي في شرح ولو شك بعد السلام لم يؤثر على ~~المشهور (قوله: وإن بان إماما) أي إن طال زمن التردد أو مضى ركن كما هو ~~ظاهر سم على حج. اه. ع ش عبارة البصري قوله ولو بعد السلام كما مر في سجود ~~السهو، وإن بان إماما مقتضى هذا الصنيع أنه لو شك بعد السلام ثم زال الشك ~~وبان أنه إمام عدم الصحة وهو بعيد جدا، فالذي يظهر الصحة مطلقا طال الزمن ~~للشك أو لم يطل. اه. # (قوله: وذلك) راجع للمتن (قوله: ولا أثر عند التردد للاجتهاد إلخ) خلافا ~~للنهاية، والمغني كما مر آنفا (قوله: خلافا للزركشي) أقول الوجه ما قاله ~~الزركشي، وأما قوله ولا مجال لها هنا فهو ممنوع إذ قد تفيد القرائن الظن بل ~~القطع بكونه إماما أو مأموما وبكونه نوى الإمامة أو الائتمام ويؤيد ذلك ~~نظائر في كلامهم سم بحذف (قوله: لأن شرطه أن يكون إلخ) رده النهاية بما نصه ~~ومعلوم أن اجتهاده بسبب قرائن تدل على غرضه لا بالنسبة للنية لعدم الاطلاع ~~عليها فسقط القول بأن شرط الاجتهاد أن يكون إلخ. اه. # (قوله: وهي لا يطلع عليها) فيه نظر إذ قد يستدل عليها بقرائن سم (قوله: ~~في غير الجمعة ) أي أما فيها فلا تصح؛ لأنه فيه ms1395 إنشاء جمعة بعد أخرى ع ش ~~(قوله على المعتمد إلخ) متعلق بتصح وحاصله أنه يصح الاقتداء في الصورة ~~الثانية وهو قوله أو مسبوقون إلخ في غير الجمعة على المعتمد لكن مع ~~الكراهة، وأما في الأولى فيصح في الجمعة أيضا وبلا كراهة مطلقا انتهى من ~~نسخة سقيمة للكردي بفتح الكاف الفارسي على التحفة وفي الكردي بضم الكاف ~~العربي على شرح بافضل ما نصه قوله وخرج بمقتد إلخ فيصح في غير الجمعة أما ~~هي فلا مطلقا عند الجمال الرملي وفي الثانية عند الشارح أما في الأولى فتصح ~~عنده ولكن يكره الاقتداء بالمسبوق المذكور. اه. # وأسقط النهاية لفظة في الثانية كما مر وكتب ع ش عليه ما نصه قوله م ر لكن ~~مع الكراهة ظاهره في الصورتين وعليه فلا ثواب فيها من حيث الجماعة وفي حج ~~التصريح برجوعه للثانية فقط، والكراهة خروجا من خلاف من أبطلها وسيأتي في ~~كلام المحلي قبيل صلاة المسافر ما يصرح بتخصيص الخلاف بالثانية. اه. أقول ~~بل كلام الشارح كالنهاية كالصريح في الرجوع للصورتين معا كما مر عن الكردي ~~بضم الكاف خلافا لما مر عن الكردي بفتح الكاف وع ش، وأما قوله وسيأتي في ~~كلام المحلي إلخ ففيه أن المحلي إنما ذكر هناك الصورة الثانية، والخلاف ~~فيها ثم الجمع وسكت عن الصورة الأولى بالكلية ولم يتعرضها أصلا وهذا لا ~~يشعر بتخصيص الخلاف بالثانية فضلا عن التصريح بذلك قول المتن (ولا بمن ~~تلزمه إعادة) ، وإن جهل أنه تلزمه الإعادة، فإذا بان بعد الصلاة وجب القضاء ~~م ر. اه. سم # قول المتن (كمقيم تيمم) لا يبعد أن شرط هذا العلم بحاله ويستثني م ر سم ~~قول المتن (كمقيم تيمم) هل شرط هذا علم PageV02P283 # المأموم بحاله حال الاقتداء وقبله ونسي، فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد ~~الصلاة صحت ولا قضاء؛ لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا ~~يضر ولا يوجب القضاء أو لا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه نظر، ~~والتسوية قريبة أي فلا قضاء هنا ms1396 كما لو بان حدث إمامه إلا أن يظهر فرق واضح ~~سم على حج وفي كلام الشارح م ر في باب التيمم ما يصرح بالتسوية بينه وبين ~~المحدث ع ش. # قول المتن (ولا قارئ بأمي) فرع علم أميته وغاب غيبة يمكن التعلم فيها فهل ~~يصح اقتداؤه به أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأن الأصل بقاء الأمية ونقل ~~عن فتاوى الشارح م ر أنه لو ظن أنه تعلم في غيبته صح الاقتداء به وقد يتوقف ~~فيه لما قدمناه ولا يشكل على ما قلت قولهم بصحة الاقتداء بمن علم حدثه ثم ~~فارقه مدة يمكن فيها طهره؛ لأن الظاهر من حال المصلي أنه تطهر بعد حدثه ~~لتصح صلاته وليس الظاهر من حال الأمي ذلك، فإن الأمية علة مزمنة، والأصل ~~بقاؤها ع ش قول المتن (في الجديد) راجع إلى اقتداء القارئ بالأمي لا إلى ما ~~قبله، والقديم يصح اقتداؤه به في السرية دون الجهرية بناء على أن المأموم ~~لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل الإمام عنه فيها وهو القول القديم أيضا نهاية ~~زاد المغني وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية ومحل ~~الخلاف فيمن لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكنه فيه التعلم وإلا ~~فلا يصح الاقتداء به قطعا. اه. # (قوله: وإن لم يمكنه) إلى التنبيه في المغني إلا قوله فيلزمه مفارقته ~~(قوله: ولا علم إلخ) فلا تنعقد للجاهل بحاله فلا بد من القضاء، وإن لم يبن ~~الحال إلا بعد سم على حج. اه. ع ش (قوله: ويصح اقتداؤه إلخ) عبارة المغني ~~وتصح الصلاة خلف المجهول قراءته أو إسلامه؛ لأن الأصل الإسلام والظاهر من ~~حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة، فإن أسر هذا في جهرية أعاد المأموم؛ ~~لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ويلزمه البحث عن حاله كما نقله الإمام عن ~~أئمتنا؛ لأن إسرار القراءة في الجهرية يخيل أنه لو كان يحسنها لجهر بها، ~~فإن قال بعد سلامه من الجهرية نسيت الجهر أو تعمدته لجوازه أي وجهل المأموم ms1397 ~~وجوب الإعادة كما قاله السبكي لم يلزمه الإعادة بل تستحب كمن جهل من إمامه ~~الذي له حالتا جنون وإفاقة وإسلام وردة وقت جنونه أو ردته، فإنه لا يلزمه ~~الإعادة بل تستحب أما في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه ~~البحث عن طهارة الإمام نقله ابن الرفعة عن الأصحاب. اه. # وكذا في النهاية إلا قوله أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي ~~(قوله: فيلزمه مفارقته إلخ) خلافا للنهاية والمغني وعبارة سم المعتمد أنه ~~لا يلزمه مفارقته وأنه إذا استمر ولو مع العلم خلافا لتقييد السبكي بالجهل ~~حتى سلم لزمه الإعادة ما لم يبن PageV02P284 # أنه قارئ م ر. اه. (قوله: جهلا) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر آنفا ~~عبارة سم مفهومه أنه لو استمر مع العلم بطلت صلاته، وإن بان قارئا وقضية ~~الروض كغيره خلافه. اه. (قوله: جهلا) أي للزوم الإعادة رشيدي (قوله: ما لم ~~يبن أنه قارئ) شامل لما إذا لم يبن شيء سم. # (قوله: يشكل عليه ما مر إلخ) وفي سم بعد كلام ما نصه فالوجه عدم لزوم ~~المفارقة ثم إن بان قارئا وإلا لزمته الإعادة كما جرى عليه في شرح العباب. ~~اه. (قوله: وهذا) أي احتمال النسيان (قوله: وقضيته) أي قضية الجواب (قوله: ~~ما مر) أي في شرح ويعذر في التنحنح للغلبة كردي قول المتن (وهو من يخل بحرف ~~إلخ) هذا تفسير الأمي ونبه بذلك على أن من لم يحسنها بطريق الأولى ولو أحسن ~~أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صح الاقتداء به مع الكراهة كما في ~~الكفاية عن القاضي مغني ونهاية قول المتن (من الفاتحة) خرج به التشهد ونحوه ~~كالتكبير، والسلام فلمن لا يخل بذلك فيه الاقتداء بمن يخل بذلك فيه ويفرق ~~بأن شأن الإمام أن يتحمل الفاتحة، والمخل لا يصلح للتحمل وليس من شأنه تحمل ~~نحو التشهد سم ونهاية وتعقبه البرماوي كما في البجيرمي بأن هذا غير مستقيم ~~لما تقدم أن الإخلال ببعض الشدات في التشهد مخل أيضا أي فلا يصح حينئذ ~~صلاته ولا إمامته ms1398 اه وعبارة الشارح في التشهد وقضية كلام الأنوار أنه يراعي ~~هنا التشديد وعدم الإبدال وغيرهما نظير ما مر في الفاتحة. اه. # وقال شيخنا وهذا أي ما مر عن النهاية وسم هو المعتمد. اه. أقول ويؤيد ما ~~مر عنهما قول المصنف الآتي، فإن كان في الفاتحة فكأمي وإلا فتصح صلاته، ~~والقدوة به (قوله: بأن لم يحسنه) إلى قول المتن وتصح في النهاية والمغني ~~(قوله: حال ولادته) عبارة غيره كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها. اه. ~~(قوله: من لا يكتب) أي ولا يقرأ شيخنا (قوله: ومن يحسن إلخ ) عبارة المغني ~~ومن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة مع من لم يحسن إلا الذكر كالقارئ مع ~~الأمي قاله في المجموع وكذا اقتداء حافظ النصف الأول بحافظ النصف الثاني ~~وعكسه؛ لأن كلا منهما يحسن شيئا لا يحسنه الآخر. اه. (قوله: كقارئ مع أمي) ~~هذا واضح فيمن يحفظ القرآن مع من يحفظ الذكر، وأما من يحفظ نصف الفاتحة ~~الأول مع من يحفظ الثاني فكأميين اختلفا في المعجوز عنه فلا يصح اقتداء ~~أحدهما بالآخر ع ش وتقدم عن المغني ما يوافقه (قوله: فلا يضر إدغام فقط) أي ~~بلا إبدال. # (قوله: ولو في الجمعة) إلى قول المتن، فإن عجز في النهاية إلا قوله: ~~وأخرس وقوله ولو في غير الفاتحة وقوله ويظهر إلى وأعاد قول المتن (وتصح ~~بمثله) علم منه عدم صحة اقتداء أخرس بأخرس ولو عجز إمامه في أثناء صلاته عن ~~القراءة لخرس لزمه PageV02P285 # مفارقته بخلاف ما لو عجز عن القيام؛ لأن اقتداء القائم بالقاعد صحيح ولا ~~كذلك القارئ بالأخرس قاله البغوي في فتاويه فلو لم يعلم بخرسه حتى فرغ من ~~صلاته أعاد؛ لأن حدوث الخرس نادر بخلاف طرو الحدث نهاية وقوله ولو عجز إلخ ~~في الأسنى والمغني مثله (قوله: وأخرس بمثله) تقدم عن النهاية خلافه وعبارة ~~سم جزم شيخنا الشهاب الرملي بامتناع اقتداء أخرس بأخرس ووجه بما حاصله ~~الجهل بتماثلهما لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسن الآخر لو كانا ناطقين ~~انتهى وهو ظاهر في ms1399 الخرس الطارئ ويوجه في الأصلي بأنه قد يكون لأحدهما قوة ~~بحيث لو كان ناطقا أحسن ما لم يحسنه الآخر سم ولا يخفى بعد كل من التوجيهين ~~لا سيما الثاني وفي البجيرمي عن الشوبري، والسلطان ويؤخذ من كلام النهاية ~~أنه لو كان خرسهما أو خرس المأموم فقط أصليا صح بخلاف ما لو كان خرسهما أو ~~خرس المأموم فقط عارضا فلا يصح. اه. (قوله: بالنسبة) إلى قول المتن، فإن ~~عجز في المغني إلا قوله ويظهر إلى، وأعاد (قوله: بالنسبة للمعجوز عنه) ~~ينبغي أن يؤخذ من ذلك صحة اقتداء أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما يضم تاء ~~أنعمت، والآخر يكسرها للاتفاق في المعجوز عنه فليتأمل سم (قوله: وأبدلها ~~أحدهما غينا إلخ) قال عميرة ومثله أي في الصحة فيما يظهر لو كان أحدهما ~~يسقط الحرف الأخير، والآخر يبدله انتهى أقول قد يفرق بينهما بأنهما، وإن ~~اتفقا في المعجوز عنه لكن الآتي بالبدل قراءته أكمل وأتم ممن لم يأت لها ~~ببدل ع ش وقد يمنع الأكملية بأن الأول فيه نقص فقط، والثاني فيه نقص ~~وزيادة. # قول المتن (وتكره بالتمتام إلخ) ولا فرق بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو ~~غيرها إذ لا فاء فيها نهاية ومغني (قوله: وهو من يكرر التاء إلخ) الأقرب ~~أنه لا فرق بين العمد وغيره؛ لأن المكرر حرف قرآني كثر أو قل ع ش (قوله: ~~لعذره) يفهم أنه لو لم يعذر ضر، والظاهر خلافه م ر؛ لأن مجرد زيادة الحرف ~~لا تضر سم وعبارة ع ش، والأقرب أنه لا يضر لما مر من أن ما يكرره حرف ~~قرآني. اه. قول المتن (واللاحن) اللحن بسكون الحاء الخطأ في الإعراب ع ش ~~أي، والمراد به هنا الخطأ مطلقا في الأول أو في الأثناء أو في الآخر بجيرمي ~~(قوله: كفتح دال نعبد إلخ) وضم صاد الصراط وهمزة اهدنا ونحوه كاللحن الذي ~~لا يغير المعنى، وإن لم تسمه النحاة لحنا نهاية ومغني (قوله: كما مر) أي في ~~باب صفة الصلاة سم (قوله: كالمستقين) التمثيل به لا ms1400 يظهر ع ش عبارة الرشيدي ~~هذا ليس بلحن بل إبدال حرف بحرف. اه. (قوله لفهمه إلخ) أو PageV02P286 # ؛ لأنه ليس من اللحن حقيقة، وإن كان مرادهم هنا ما هو أعم من الإبدال كما ~~أشار إليه الشارح رشيدي. # (قوله: نعم إن ضاق الوقت إلخ) أي وقد أمكنه التعلم سم (قوله: لتقصيره) أي ~~بترك التعلم سم (قوله: وحذف هذا) أي الاستدراك المذكور (قوله: ولا يجوز ~~الاقتداء إلخ) هل شرط بطلان الاقتداء فيهما العلم بحاله أو لا فرق؛ لأنه ~~كأمي والذي ينبغي الثاني إن كان في الفاتحة، فإن كان في غيرها وبطلت صلاته ~~فسيأتي في قوله وحيث بطلت صلاته إلخ سم (قوله: في الحالين) أي في ضيق الوقت ~~وسعته (قوله: من حين إسلامه) إلى قول المتن ولا تصح في المغني إلا قوله أو ~~في صلاة وقوله وحيث إلى واختاره (قوله: ومن التمييز في غيره إلخ) والأوجه ~~خلافه لما يلزم عليه من تكليفه بها قبل بلوغه، والخطاب في ذلك متوجه لوليه ~~دونه نهاية وسم أي فيكون من البلوغ ع ش (قوله: ومر حكمه) إلى قول المتن ~~وتصح في النهاية إلا قوله وحيث إلى واختار (قوله: ومر حكمه) يؤخذ منه بطلان ~~اقتداء الجاهل بحاله أيضا سم قول المتن (وإلا فتصح صلاته إلخ) أفاد ضعف ما ~~يأتي عن الإمام فليتنبه له ع ش لكن ظاهر صنيع الشارح، والنهاية والمغني ~~إقرار ما يأتي واعتماده ويأتي آنفا عن الرشيدي ما يفيد اعتماده وجزم شيخنا ~~باعتماده أيضا (قوله: وكذا إلخ) عبارة المغني إذا كان عاجزا أو جاهلا لم ~~يمض زمن إمكان تعلمه أو ناسيا. اه. # (قوله: أو في صلاة) فيه وقفة، والقياس البطلان؛ لأنه كان من حقه الكف عن ~~ذلك رشيدي وهذا مبني على ما يأتي عن السبكي فيفيد اعتماده خلافا لما مر ~~ويأتي عن ع ش (قوله: في غير الفاتحة) أي أما في الفاتحة فتبطل، وإن لم يكن ~~عامدا عالما لكن بشرط عدم التدارك قبل السلام لا لكونه لحنا لما ذكره ~~الشارح بعد رشيدي (قوله: أو بدلها) ms1401 الأولى الواو (قوله: وشرط إبداله) مبتدأ ~~والضمير للكلام الأجنبي و (قوله: ذلك) خبره، والإشارة لما ذكر من القدرة، ~~والعلم، والعمد (قوله قبل السلام) أي أو بعده ولم يطل الفصل ع ش (قوله وحيث ~~بطلت صلاته إلخ) أي صلاة اللاحن في غير الفاتحة بأن قدر وعلم وتعمد كردي أي ~~ولم يتدارك (قوله: هنا) أي في اللحن في غير الفاتحة وغير بدلها (قوله: وبين ~~ما يأتي في الأمي) أي حيث بطل اقتداء الجاهل به أيضا و (قوله: يعسر الاطلاع ~~على حاله إلخ) أي؛ لأن الفرض أنه قادر فيعسر الاطلاع قبل الصلاة على أنه ~~يغير فيها عالما عامدا سم (قوله: واختار السبكي إلخ) ضعيف ع ش وتقدم ما فيه ~~(قوله: ليس لهذا) أي اللاحن نهاية (قوله: من البطلان) بيان لقوله ما اقتضاه ~~إلخ ع ش (قوله: مطلقا) أي في القادر، والعاجز مغني ونهاية عبارة سم أي سواء ~~قدر أو عجز كما عبر بذلك عنه في شرح الروض فلا يقتضي البطلان عنده مع ~~الجهل، والنسيان أيضا أي إلا مع الكثرة كما هو معلوم مما تقدم في شروط ~~الصلاة. اه. . # قول المتن (ولا تصح قدوة رجل إلخ) (فرع) هل يصح الاقتداء بالملك الوجه ~~الصحة؛ لأنه ليس بأنثى، وإن كان لا يوصف بالذكورة (فرع) هل يصح الاقتداء ~~بالجني الوجه الصحة إذا علم ذكورته فهل يصح الاقتداء به، وإن تصور بصورة ~~غير الآدمي كصورة حمار أو كلب يحتمل أن يصح أيضا إلا أنه نقل عن القمولي ~~اشتراط أن لا يتطور بما ذكر إلا أن يكون مقصوده اشتراط ذلك ليعلم أنه جني ~~ذكر فحيث علم لم يضر التطور بما ذكر فليحرر سم على المنهج. اه. ع ش وميل ~~القلب إلى إطلاق PageV02P287 # ما نقل عن القمولي من اشتراط عدم التطور بصورة غير الآدمي (قوله: أي ذكر) ~~إلى قول المتن وتصح في المغني إلا قوله إجماعا إلى الاحتمال إلخ (قوله: ولو ~~صبيا) أي مميزا مغني قول المتن (بامرأة) أي أو صبية مميزة مغني (قوله: ~~فالصور تسع) أي خمسة صحيحة وأربعة ms1402 باطلة نهاية ومغني (قوله: اتضحت ذكورته) ~~أي بعلامة غير قطعية ع ش (قوله: كقوله) أي قول الخنثى أنا ذكر أو أنثى ~~(قوله: للشك) متعلق بيكره. # (قوله: الذي) إلى قول المتن ولو بان في النهاية إلا قوله واختير إلى أما ~~إذا وكذا في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن وقوله ونحوه إلى المتن (قوله: ~~ولو موميا) أي حيث علم المأموم بانتقالاته ولو بطريق الكشف وهذا بالنسبة له ~~أما بالنسبة لغيره كما لو كان رابطة فلا يعول على ذلك، وإنما اغتفر ذلك في ~~حقه لعلمه بحقيقة الحال ومحل كون الخوارق لا يعتد بها إنما هو قبل وقوعها، ~~وأما بعدها فيعتد بها في حق من قامت به فمن ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقت ~~الوقوف بها وأدى أعمال الحج تم حجه وسقط عنه الفرض ع ش (قوله: لذلك) أي ~~لكمال صلاته (قوله: في الثاني) أي في القائم بالقاعد (قوله: قبل موته إلخ) ~~وكان ذلك يوم السبت أو الأحد وتوفي - صلى الله عليه وسلم - ضحوة يوم ~~الاثنين نهاية ومغني قال ع ش قول م ر يوم السبت إلخ أي في صلاة الظهر ~~دميري. اه. # (قوله: لا يلزم إلخ) أي لما تقرر في الأصول من تصحيح أنه إذا نسخ الوجوب ~~بقي الجواز أي عدم الحرج سم (قوله: ذلك) أي وجوب القعود (قوله: لأنه الأصل) ~~قد يقال أصالته لا تفيد مع شمول القاعدة لذلك سم (قوله: لخبر البخاري إلخ) ~~أي وللاعتداد بصلاته نهاية ومغني (قوله: بالصبي المميز إلخ) أي ولو قبل ~~بلوغه سبع سنين أخذا من الخبر الآتي، وأما أمره بها فيتوقف على بلوغه ذلك ~~فتنبه له ع ش (قوله: ولو مفضولا إلخ) شامل لامتياز الصبي بأصل الفقه سم ~~عبارة النهاية والمغني ولو كان الصبي أقرأ أو أفقه. اه. # (قوله: للخلاف إلخ) لك أن تقول أنى يراعى الخلاف مع مخالفته للسنة ~~الصحيحة إلا أن يقال ليست صريحة في المدعي لاحتمال عدم اطلاعه - صلى الله ~~عليه وسلم - على ذلك، وفعل عمرو المذكور اجتهاد لبعض الصحابة، وإن ms1403 كان ~~بعيدا من سياق الحديث بصري (قوله: ومن ثم كره إلخ) قد تشكل الكراهة بوقوعه ~~في عهده - صلى الله عليه وسلم - مع تكراره وعدم إنكاره - عليه الصلاة ~~والسلام - إلا أن يدعي أن محل الكراهة إذا وجد صالح للإمامة غيره ويحمل ما ~~ورد على أنه لم يوجد صالح سم وأجاب ع ش بما نصه إلا أن يقال وجه الكراهة ~~الخروج من خلاف من منع الاقتداء به وهذا لم يكن موجودا في عهده - صلى الله ~~عليه وسلم - وعروض الخلاف بعده لا يضر لاحتمال النسخ عند المخالف اه قول ~~المتن (والعبد) لو حذف المصنف الواو منه لكان أولى ليستفاد منه صحة قدوة ~~الكامل بالصبي العبد بالمنطوق وبالصبي الحر وبالعبد الكامل بطريق الأولى ~~مغني (قوله: لما صح إلخ) أي ولأن صلاته معتد بها نهاية ومغني (قوله: نعم ~~الحر أولى منه) أي، وإن قل ما فيه من الرق، والظاهر تقديم المبعض على كامل ~~الرق ومن زادت حريته على من نقصت منه نهاية ومغني # (قوله: إلا إن تميز بنحو فقه إلخ) أي فهما سواء على ما يأتي سم ومغني ~~(قوله: مطلقا) أي تميز العبد بنحو فقه أو لا ع ش (قوله: لأن دعاءه إلخ) ~~عبارة المغني؛ لأن القصد منها الشفاعة، والدعاء، والحر بهما أليق. اه. ~~(قوله: أقرب للإجابة) قد يقال إن ثبت فيه نقل فواضح وإلا فمحل تأمل PageV02P288 # بصري # (قوله: وتكره إمامة الأقلف إلخ) لعل وجهه أن القلفة ربما منعت وصول الماء ~~إلى ما تحتها، واحتمال النجاسة كاف في الكراهة ع ش قول المتن (والأعمى إلخ) ~~، والأصم كالأعمى فيما ذكر مغني عبارة النهاية ومثله فيما ذكر أي من ~~الاستواء السميع مع الأصم، والفحل مع الخصي، والمجبوب، والأب مع ولده، ~~والقروي مع البلدي. اه. # (قوله: إذا اتحدا حرية إلخ) عبارة النهاية ومعلوم أن الكلام في حالة ~~استوائهما في سائر الصفات وإلا فالمقدم من ترجح بصفة من الصفات الآتية. اه. ~~(قوله من أعمى مبتذل) أي ترك الصيانة عن المستقذرات كأن لبس ثياب البذلة ~~مغني ونهاية (قوله: في ms1404 عكسه) أي فيما لو تبذل البصير و (قوله: كذلك) أي كان ~~أولى من البصير نهاية ومغني (قوله: مطلقا) أي ولو كان مبتذلا. # (قوله: نحو السليم إلخ) أي كالمستور بالعاري، والمستنجي بالمستجمر، ~~والصحيح بمن به جرح سائل أو على ثوبه نجاسة معفو عنها نهاية ومغني (قوله: ~~ونحوه إلخ) اقتصر الجلال المحلي أي والمغني على التفسير بسلس البول كالروضة ~~كأنه: لأنه محل هذا الخلاف فغيره تصح به القدوة جزما أو فيه خلاف غير هذا ~~رشيدي (قوله: وكونها إلخ) رد لدليل المقابل (قوله: بعد الصلاة) إلى قوله ~~قال الحناطي في المغني إلا قوله على ما نص إلى ما لم يسلم وإلى قول المتن ~~لا جنبا في النهاية إلا ما ذكر (قوله: على خلاف ظنه إلخ) أراد بالظن ما ~~قابل العلم فيدخل فيه من جهل إسلامه أو قراءته فتصح القدوة به حيث لم يتبين ~~به نقص يوجب الإعادة كما تقدم له م ر وبهذا يندفع ما يقال إن قوله على خلاف ~~ظنه يفيد أنه لو لم يظن ذكورته ولا إسلامه لم تصح القدوة به وهو مخالف لما ~~قدمه على أنه قد يقال جهل الإسلام يفيد الظن بالنظر للغالب على من يصلي أنه ~~مسلم فهو داخل في عبارته ع ش ويأتي في الشرح كالنهاية والمغني التصريح ~~بجواز الاقتداء بمجهول الإسلام وقياسه جواز الاقتداء بمجهول الذكورة كما مر ~~عن ع ش خلافا لما في البجيرمي بلا عزو من اشتراط ظن الذكورة قول المتن ~~(امرأة) المتجه أنه تمييز محول عن الفاعل كطاب زيد نفسا، والتقدير بأن من ~~جهة كونه امرأة أي بانت أنوثة إمامه ولا يصح كونه مفعولا به؛ لأنه بان لازم ~~ولا كونه حالا؛ لأنه قيد للعامل وأنه بمعنى في حال وهو غير متجه هنا ولا ~~كونه خبرا على أنها من أخوات كان؛ لأنها محصورة معدودة ولم يعده أحد منها ~~سيوطي. اه. ع ش # (قوله: أو خنثى) أي أو مجنونا ولو بان إمامه قادرا على القيام فكما لو ~~بان أميا كما صرح به ابن المقري هنا ms1405 في روضه وهو المعتمد ولا يخالفه ما ~~اقتضاه كلامه في خطبة الجمعة أنه لو خطب جالسا فبان قادرا فكمن بان جنبا؛ ~~لأن الفرق بينهما كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - أن القيام هنا ركن ~~وثم شرط ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن شرح م ر. اه. سم وفي المغني ~~ما يوافقه قال ع ش قضية هذا الفرق أنه لو تبين قدرة الإمام المصلي عاريا ~~على السترة عدم وجوب الإعادة وهو ما نقله سم على المنهج عن حج وأقره لكن في ~~حاشية الزيادي عن والد الشارح م ر خلافه. اه. أي أن السترة كالقيام في ~~الصلاة واعتمده الحفني. قول المتن (أو كافرا إلخ) وكذا إذا بان مرتدا مغني ~~(قوله: كزنديق) يطلق على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر وعلى من لا ينتحل ~~دينا، والمراد هنا الأول ع ش (قوله: لظهور أمارة المبطل إلخ) أي إذ تمتاز ~~المرأة بالصوت، والهيئة وغيرهما ويعرف معلن الكفر بالغيار وغيره مغني ~~(قوله: وانتشار أمر الخنثى إلخ) وكذا المجنون مغني (قوله: بخلافه) أي ~~المقتدي (في المخفي) وسيأتي ترجيح عدم الفرق بين المخفي وغيره في كلامه ~~نهاية ومغني # (قوله: ولولاه) أي النص (قوله: بل الأقرب إلخ) اعتمده النهاية والمغني ~~(قوله: قبوله) أي قبول قول الإمام في كفره نهاية ومغني (قوله: ما لم يسلم ~~إلخ) أي في غير صورة أن يسلم ثم يقتدي به مسلم ثم يقول الكافر لذلك المسلم ~~لم أكن أسلمت إلخ فلا يقبل قوله في تلك الصورة فقط كردي (قوله: ثم يقول له ~~بعد الفراغ إلخ) إطلاقه شامل لما لو قال إني مسلم الآن ولكني ما كنت مسلما ~~حين إمامتي PageV02P289 # وفيه توقف يؤيده التعليل بقوله الآتي لكفره بذلك فليراجع (قوله: لكفره ~~بذلك) أي مع تناقضه إذ إسلامه أولا ينافي ما ادعاه الآن سم عبارة الرشيدي ~~أي بذلك القول فامتنع قبوله فيه. اه. # (قوله: فلا يقبل خبره) أي فلا تجب الإعادة (قوله: بخلافه في غير ذلك) أي ~~في غير ما إذا أسلم ثم اقتدى به ثم ms1406 قال لم أكن إلخ فمراده بالغير كما هو ~~ظاهر أخباره عن كفره الذي استثنى منه هذه الصورة المذكورة وقوله لقبول ~~أخباره إلخ تعليل له رشيدي وعبارة المغني بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل إسلامه ~~أو شك فيه ثم أخبر بكفره. اه. (قوله: ويصح) إلى قوله انتهى في المغني إلا ~~قوله في المجموع (قوله: ويصح الاقتداء بمجهول الإسلام إلخ) لعل المراد غير ~~المقطوع بإسلامه كما يرشد إليه التعليل لا ما يشمل المتردد في إسلامه على ~~السواء، والمتوهم إسلامه لعدم جزم المقتدي بالنية بصري وتقدم عن المغني ~~آنفا ما هو صريح في خلاف ما ترجاه (قوله: وفي المجموع لو بان أن إمامه إلخ) ~~ظاهره، وإن لم يقصر بأن كان بعيدا بحيث لا يسمع الإمام وكان وجهه النظر لما ~~من شأنه سم ومال البصري إلى خلافه عبارته هل هو على إطلاقه أو محله فيمن ~~شأنه أن يسمع لو أصغى بخلاف المصلي في أخريات المسجد القلب إلى الثاني ~~أميل، وإن كان ظاهر كلامهم أن الأول أقرب ويأتي نظير هذا في مسألة الخبث ~~الظاهر الآتية. اه. # وجزم ع ش بالأول عبارته أي ولو كان بعيدا، فإنه يفرض قريبا منه. اه. ~~(قوله: بطلت صلاته) أي تبين عدم انعقادها ع ش (قوله: لأنها لا تخفى غالبا) ~~قد يؤخذ منه عدم البطلان إذا بان أن إمامه لم يقرأ الفاتحة في السرية ~~وقضيته عدم البطلان أيضا إذا بان أن إمامه المالكي لم يقرأ البسملة ولو في ~~الجهرية؛ لأنه لا يجهر بها مطلقا فليراجع سم أقول يصرح بما قاله أو لا ما ~~قدمه مما نصه قال ابن العماد ولو أخبره بأنه لم يقرأ الفاتحة لم يجب القضاء ~~كما لو أخبره بأنه محدث انتهى اه وقول البجيرمي ومثل الحدث ما لو بان تاركا ~~للنية بخلاف ما لو بان تاركا لتكبيرة الإحرام أو للسلام أو للاستقبال، ~~فإنها كالنجاسة الظاهرة ومثل حدثه أيضا ما لو بان تاركا للفاتحة في السرية ~~أو للتشهد مطلقا؛ لأن هذا مما يخفى. اه. # (قوله: أو كبر ولم ينو ms1407 فلا) أي؛ لأن النية محلها القلب وما فيه لا يطلع ~~عليه ع ش (قوله: ثم كبر ثانيا) أي الإمام (قوله: لم يضر في صحة الاقتداء ~~إلخ) أي ولو في الجمعة حيث كان زائدا على الأربعين كما لو بان إمامها ~~محدثا، وأما الإمام، فإن لم ينو قطع الأولى مثلا بين التكبيرتين فصلاته ~~باطلة لخروجها بالثانية وإلا فصلاته صحيحة فرادى لعدم تجديد نية الاقتداء ~~به من القوم فلو حضر بعد نيته من اقتدى به ونوى الإمامة حصلت له الجماعة ~~وعليه، فإن كان في الجمعة لا تنعقد له لفوات الجماعة ع ش (قوله: وإن بطلت ~~صلاة الإمام) محل البطلان للثانية إذا لم يوجد بينهما PageV02P290 # مبطل للأولى كنيته قطعها ع ش (قوله: لا إن بان) إلى قوله: فإن قلت في ~~النهاية إلا قوله واعترض إلى بل الذي يتجه إلخ وكذا في المغني إلا قوله فلا ~~فرق إلى بل الذي إلخ (قوله: ولم يحتمل تطهره إلخ) أي عند المأموم بأن لم ~~يتفرقا كما عبر به المحلي ومفهومه أنه إذا مضى زمن يحتمل فيه الطهارة لا ~~تجب الإعادة على من اقتدى به، وإن تبين حدثه لعدم تقصيره وما نقل عن ~~الزيادي من أنه أفتى بوجوب الإعادة في هذه الصورة إذ لا عبرة بالظن البين ~~خطؤه فلا يخفى ما فيه؛ لأنه لو نظر إلى مثله لزم وجوب الإعادة بتبين الحدث ~~مطلقا ع ش (قوله: ورجح المصنف إلخ) عبارة النهاية والمغني وهو أي لزوم ~~الإعادة في الظاهر المعتمد، وإن صحح في تحقيقه عدم الفرق بين الظاهرة، ~~والخفية في عدم وجوب الإعادة وقال الإسنوي إنه الصحيح المشهور. اه. # (قوله: والأوجه إلخ) عبارة المغني، والأحسن في ضبط الخفية، والظاهرة ما ~~ذكره صاحب الأنوار وهو أن الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم رآها، ~~والخفية بخلافها وقضية ذلك كما قال الأذرعي الفرق بين المقتدي الأعمى ~~والبصير حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا وهو كذلك . اه. وعبارة النهاية، ~~والخفية هي التي بباطن الثوب، والظاهرة ما تكون بظاهره نعم لو كان ms1408 بعمامته ~~وأمكنه رؤيتها إذا قام غير أنه صلى جالسا لعجزه فلم يمكنه رؤيتها لم يقض؛ ~~لأن فرضه الجلوس فلا تفريط منه بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها ~~بالصلاة أو لم يرها لبعده عن الإمام، فإنه تجب الإعادة ذكر ذلك الروياني ~~قال الأذرعي وغيره ومقتضى ذلك الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير أي حتى لا ~~يجب القضاء على الأعمى مطلقا؛ لأنه معذور بعدم المشاهدة وهو كما قال ~~فالأولى الضبط بما في الأنوار أن الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم ~~أبصرها، والخفية بخلافها فلا فرق بين من يصلي قائما وجالسا. اه. # وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله فلا فرق إلخ فيه منافاة مع الذي قبله وهو ~~تابع في هذا للشهاب بن حجر في تحفته بعد أن تبع شرح الروض في جميع المذكور ~~قبله لكن الشهاب المذكور إنما عقب ضابط الأنوار بذلك بناء على ما فهمه منه ~~من أن مراده بقوله بحيث لو تأملها المأموم إلخ أي مطلقا أي سواء كان على ~~الحالة التي هو عليها من جلوسه وقيام الإمام مثلا أم على غيرها بأن تفرضه ~~قائما إذا كان جالسا أو نحو ذلك حتى تلزمه الإعادة، وإن كانت بنحو عمامته ~~وهو قائم، والمأموم جالس لعجزه لأنا لو فرضنا قيامه وتأملها لرآها وشيخ ~~الإسلام في شرح الروض فهم منه أن مراده أن يكون المأموم بحيث لو تأملها على ~~الحالة التي هو عليها لرآها فلا يفرض على حالة غيرها حتى لا تلزمه الإعادة ~~في نحو الصورة التي قدمناها فمؤدى ضابط الأنوار وضابط الروياني عنده واحد ~~بناء على فهمه المذكور ومن ثم فرع الثاني على الأول بالفاء معبرا عنه بقوله ~~فالأولى ولم يقل # والأصح أو نحوه، وإنما كان الأولى؛ لأنه لا يحتاج إلى استثناء شيء منه ~~مما استثنى من ضابط الروياني والشهاب المذكور لما فهم المغايرة بين ~~الضابطين كما قررناه عبر عن ضابط الأنوار بقوله والأوجه في ضبط الظاهرة إلخ ~~لكنه استثنى من عموم ذلك الأعمى والشارح م ر - رحمه الله تعالى - تبع شرح ~~الروض ms1409 أولا كما عرفت ثم ختمه بقول الشهاب المذكور فلا فرق إلخ فنافاه وممن ~~صرح بأن مؤدى الضابطين واحد والد الشارح م ر في فتاويه لكن مع قطع النظر ~~عما استثناه الروياني من ضابطه لضعفه عنده فمساواته له عنده إنما هو بالنظر ~~لأصل الضابط فهو موافق للشهاب المذكور في المعنى، والحكم، وإن خالفه في ~~الصنيع وموافق لما في شرح الروض في الصنيع ومخالف له في الحكم كما يعلم ~~بعبارة فتاويه فقد صرح فيها برجوع كل من الضابطين إلى الآخر وبالجملة ~~فالشارح م ر لم يظهر من كلامه هنا ما هو معتمد عنده في المسألة لكن نقل عنه ~~الشهاب سم ما يوافق ما في فتاوى والده الموافق للشهاب بن حجر وهو الذي انحط ~~كلامه هنا آخرا، وإن لم يلائم ما قبله كما عرفت، وإنما أطلت الكلام هنا ~~لمحل الحاجة مع اشتباه هذا المقام على كثير وعدم وقوفي على من حققه. اه. # ويتبين بذلك أن ما في ع ش بعد كلام وتبعه البجيرمي مما نصه فيصير الحاصل ~~أن الظاهرة هي العينية، والخفية هي الحكمية وأنه لا فرق بين القريب، ~~والبعيد ولا بين القائم، والقاعد ولا بين الأعمى والبصير ولا بين باطن ~~الثوب PageV02P291 # وظاهره لكن ينافي ضبط الظاهرة والخفية بما ذكر قول حج في الإيعاب وواضح ~~أن التفصيل إنما هو في الخبيث العيني دون الحكمي؛ لأنه لا يرى فلا تقصير ~~فيه مطلقا انتهى اه مخالف لما اتفق عليه الشارح والمغني والشهاب الرملي ~~والنهاية من الفرق بين الأعمى والبصير، وعدم لزوم الإعادة على الأعمى مطلقا ~~وبعد هذا كله فميل القلب إلى ما مر عن شرح الروض الذي تبعه النهاية أولا ~~ومال إليه السيد البصري كما مر ومر ويأتي عن الإيعاب ما يوافقه # (قوله: والأوجه إلخ) معتمد ع ش (قوله: أن تكون بحيث لو تأملها إلخ) أي ~~والخفية بخلافها نهاية ومغني قال ع ش يدخل فيه ما في باطن الثوب فلا تجب ~~الإعادة وهو موافق لما قدمه م ر في ضبط الخفية لكن قياس فرض البعيد ms1410 قريبا ~~أن يفرض الباطن ظاهرا. اه. واعتمده البجيرمي وشيخنا وفاقا لظاهر صنيع ~~التحفة وخلافا لصريح شرح الروض وصريح النهاية أولا # (قوله: رآها) هذا يخرج الحكمية مطلقا فلا تكون إلا خفية وهو متجه، ~~والعينية التي لا تدرك إلا برائحتها وهو محل نظر فليراجع سم وفي ع ش عن ~~الزيادي ما نصه قوله رآها مثال لا قيد فلا فرق بين الإدراك بالبصر وغيره من ~~بقية الحواس. اه. (قوله: فلا فرق بين من يصلي إلخ) ولو لم يرها المأموم ~~لبعد أو اشتغال بالصلاة أو ظلمة أو حائل بينه وبين الإمام تلزمه الإعادة ~~عند الشارح والجمال الرملي واختلفا في الأعمى فاعتمد الشارح عدم وجوب ~~الإعادة عليه مطلقا واعتمد الجمال الرملي أنه لا فرق بين الأعمى والبصير، ~~وفي الإيعاب أن مثل الأعمى فيما يظهر ما لو كان في ظلمة شديدة لمنعها أهلية ~~التأمل وأن الخرق في سائر العورة كالخبث فيما ذكر من التفصيل انتهى. اه. ~~كردي وقوله واعتمد الجمال الرملي إلخ أي في غير النهاية (قوله: لكونها ~~بعمامته) أي أو نحو صدره كما هو ظاهر رشيدي (قوله: ويمكنه) أي المأموم ع ش # (قوله: واعترض) أي فرق الروياني (قوله: وقضيته) أي ما ذكره الروياني ع ش ~~ويظهر أن مرجع الضمير الاعتراض المذكور (قوله: بل الذي يتجه إلخ) وفاقا ~~للمغني وللنهاية كما مر وخلافا لما في ع ش حيث قال بعد حمل كلام النهاية ~~على خلاف صريحه ما نصه فالمستفاد من كلام م ر حينئذ التسوية بين الأعمى ~~والبصير، ونقله سم على حج عنه لكن في حاشية ابن عبد الحق أن المتجه عدم ~~القضاء على الأعمى مطلقا ونقل سم على المنهج عن حج مثله وعن م ر خلافه. اه. ~~(قوله: ما وجه الرد إلخ) أي الاعتراض المذكور (قوله: حينئذ) أي حين التنظير ~~في القضية المذكورة، وكون المتجه عدم لزوم الإعادة على الأعمى مطلقا (قوله: ~~وبوجود تلك الحيثية) أي قوله بحيث لو تأملها إلخ و (قوله: يوجد التقصير) أي ~~عن نحو الجالس، فإنه بحيث لو قام لرأى فهو ms1411 مقصر كردي وفيه توقف، فإن فرض ~~المسألة كما تقدم أن المصلي جالسا لعجزه فرضه الجلوس فلا تفريط منه أصلا # (قوله: أن المدار إلخ) بيان لما مر (قوله: بخلافه) أي المدار (قوله: في ~~السجود) أي، فإن المدار فيه على التحرك بالفعل كردي ولعل الأولى إرجاع ضمير ~~بخلافه إلى قول الشارح ما مر في نجس إلخ قول المتن (الأصح ) أي الراجح ع ش ~~قول المتن (هنا) إنما قيد به؛ لأنهم في غير هذا المحل فرقوا بينهما ومنه ما ~~قالوه في الشهادات أنه لو شهد حال كفره وردت شهادته ثم أسلم وأعادها، فإن ~~كان ظاهر الكفر قبلت الإعادة منه، وإن كان مخفيا له فلا تقبل لاتهامه ع ش ~~(قوله: لعدم) إلى قوله بخلاف ما إلخ في النهاية والمغني. # قول المتن (والأمي كالمرأة إلخ) أي فيعيد القارئ المؤتم به مغني ونهاية ~~(قوله: ذلك) أي كون الإمام أميا (قوله: نحو الحدث إلخ) أي كالنية (قوله: ~~والخبث) أي الخفي، والضابط أن كل ما لو تبين بعد الفراغ تجب معه الإعادة ~~إذا بان في الأثناء يجب به الاستئناف وما لا تجب الإعادة معه مما تمتنع ~~القدوة مع العلم به إذا بان في الأثناء وجبت به نية المفارقة ودخل في قوله ~~غير نحو الحدث ما لو تبين PageV02P292 # قدوة المصلي عاريا أو قاعدا على السترة أو القيام ع ش (قوله: بخلاف ما لو ~~بان حدثه إلخ) أي أو نحوهما مما مر في الشرح أو الحاشية (قوله: أو خبثه) ~~ينبغي أن المراد خبثه الخفي أما الظاهر فقياس وجوب الإعادة إذا بان بعد ~~الصلاة وجوب الاستئناف إذا بان في أثنائها ولا يجوز الاستمرار مع نية ~~المفارقة وما يدل عليه كلام الروض من جوازه مبني على المرجوح من أنه إذا ~~بان بعد الصلاة تنجسه بالظاهرة لم يجب القضاء قاله سم وتقدم عن ع ش ما ~~يوافقه (قوله: فإنه تلزمه مفارقته) أي عقب علمه بذلك قال في المجموع ولا ~~يغني عنها ترك المتابعة قطعا مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ms1412 ما نصه ~~وعبارة شرح العباب قال في المجموع بل تبطل صلاته إذا مضت لحظة ولم ينو ذلك ~~أي المفارقة. اه. ويظهر أن الحكم كذلك إذا طرأ حدث الإمام مثلا وعلم به بل ~~قد يقال بالأولى ثم رأيت صرح بذلك الشارح في فصل خرج الإمام وظاهر ما تقدم ~~أن البطلان لا يتوقف على انتظار كثير بخلاف ما يأتي فيمن لم ينو الاقتداء، ~~والفرق أنه لم يتقدم هناك اقتداء بخلافه هنا، فإنه سبق الاقتداء. اه. ~~(قوله: والفرق أن الوقوف إلخ) قد يقال أيضا، والقراءة ركن، والطهارة شرط ~~ويحتاط للأول ما لا يحتاط للثاني بصري (قوله: بخلاف القراءة) أي بخلاف ~~صيرورته أميا بعد ما سمع قراءته مغني. # (قوله: أو خنثى بامرأة) أي ولم يعلم بحالها بل ظنها رجلا كما يفيده صنيع ~~الشارح (قوله: فبان إلخ) أي الخنثى المأموم (قوله: أو خنثى بخنثى) أي في ~~ظنه مغني (قوله: وخرج إلخ) عبارة النهاية والمغني وصور الماوردي وغيره ~~مسألة الكتاب بما إذا لم يعلم بحاله حتى بان رجلا قال الأذرعي وهذا الطريق ~~أصح، والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته لعدم انعقاد الصلاة ظاهرا ~~واستحالة جزم النية انتهى، والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير ~~الماوردي لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية زمن طويل وأنه لو ظنه رجلا ~~ثم بان في أثنائها خنوثته وجب استئنافها نعم لو ظنه في الابتداء رجلا ثم لم ~~يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء، والأوجه أن التردد في النية لا فرق فيه ~~بين أن يكون في الابتداء أو الدوام لكن في الابتداء يضر مطلقا وفي الأثناء ~~إن طال الزمان أو مضى ركن على ذلك ضر وإلا فلا اه عبارة سم بعد ذكره عن ~~الإيعاب مثل قولهما وأنه لو ظنه رجلا إلى نعم نصها وقد يتجه أن يقال إن ~~تبين في الأثناء خنوثته ثم ذكورته قبل طول الفصل ومضى ركن بنى بل لو تبين ~~ذلك قبل المفارقة استمرت الصحة ولم تجب المفارقة، وإن لم يتبين إلا الخنوثة ~~أو ms1413 تبينت الذكورة أيضا بعدها لكن مع طول الفصل أو مضي ركن استأنف لبطلانها ~~بالتردد في الاقتداء بمن لا يصح الاقتداء به فليتأمل. اه. # قال ع ش قوله م ر والأوجه أن التردد في النية إلخ أي في نفس النية كأن ~~تردد في ذكورة إمامه بأن علمه خنثى وتردد في أنه ذكر في نفس الأمر أو أنثى، ~~وأما التردد في النية على وجه أنه هل يبقى في الصلاة أو يخرج منها PageV02P293 # فيضر مطلقا طال زمن التردد أو قصر. اه. (قوله: لكن ظنه رجلا إلخ) يخرج ما ~~لو شك فيما يظهر ويفارق قوله فيما مر بمن يجوز كونه أميا بأن الأمي يجوز ~~اقتداء الذكر به في الجملة أي إذا كان مثله بخلاف الخنثى فليراجع سم وتقدم ~~عن النهاية والمغني وع ش ما يوافقه (قوله: كما صححه الروياني) أي وجوب ~~الإعادة والذي يظهر في هذه المسألة عدمها إذ لا تردد حينئذ مغني عبارة ع ش ~~بعد سوق كلام الشارح لكن نقل سم عن شرح العباب له خلافه وهو قريب، ووجهه أن ~~الخنثى جازم بالنية وبانت مساواته لإمامه في نفس الأمر فلا وجه للزوم ~~الإعادة ولا لكون المرأة لها علامات تدل عليها وفي سم على الغاية الجزم بما ~~في شرح العباب. اه. . # (قوله: ولو قنا) إلى قوله قال الماوردي في المغني إلا قوله ولخبر الحاكم ~~إلى صح أن إلخ وإلى قول المتن ولا ورع في النهاية إلا قوله في مرسل إلى صح ~~أن إلخ وقوله وهي إلى وتكره وقوله غير نحو ما ذكر إلى قال قول المتن (من ~~الفاسق) أي، وإن اختص بصفات مرجحة ككونه أفقه أو أقرأ مغني (قوله: ولو حرا ~~فاضلا) شامل لما إذا كان الفاسق فقيها والعدل غير فقيه سم (قوله: إن سركم) ~~أي إن أردتم ما يسركم و (قوله: فإنهم وفدكم) أي الواسطة بينكم وبين ربكم ~~وذلك؛ لأنه سبب في حصول ثواب الجماعة للمأمومين وهو يتفاوت بتفاوت أحوال ~~الأئمة ع ش (قوله: وفي مرسل صلوا إلخ) أي، وإنما صحت ms1414 خلف الفاسق لما في خبر ~~مرسل إلخ (قوله: وكفى به إلخ) عبارة النهاية والمغني قال الإمام الشافعي ~~وكفى به فاسقا. اه. # (قوله: وتكره) أي الصلاة خلفه أي الفاسق مطلقا كما مر في شرح وما كثر ~~جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه وفي ع ش ما نصه، وإذا لم تحصل الجماعة إلا ~~بالفاسق والمبتدع لم يكره الائتمام طبلاوي وم ر. اه. سم على المنهج. اه. ~~وفي البجيرمي عن البرماوي ما نصه ويحرم على أهل الصلاح والخير الصلاة خلف ~~الفاسق، والمبتدع ونحوهما؛ لأنه يحمل الناس على تحسين الظن بهم. اه. (قوله: ~~وتكره إمامة من يكرهه إلخ) عبارة المغني تتمة يكره تنزيها أن يؤم الرجل ~~قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا كوال ظالم أو متغلب على إمامة ~~الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز من النجاسة أو يمحو هيئات الصلاة أو يتعاطى ~~معيشة مذمومة أو يعاشر الفسقة أو نحوهم، وإن نصبه لها الإمام الأعظم أما ~~إذا كرهه دون الأكثر أو الأكثر لا لأمر مذموم فلا يكره الإمامة، فإن قيل: ~~إذا كانت الكراهة لأمر مذموم شرعا فلا فرق بين كراهة الأكثر وغيرهم أجيب ~~بأن صورة المسألة أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لا فيعتبر قول الأكثر؛ ~~لأنه من باب الرواية قال في المجموع ويكره أن يولي الإمام الأعظم على قوم ~~رجلا يكرهه أكثرهم نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل، والتتمة ولا يكره ~~إن كرهه دون الأكثر بخلاف الإمامة العظمى، فإنها تكره إذا كرهها البعض ولا ~~يكره أن يؤم من فيهم أبوه أو أخوه الأكبر. اه. # (قوله: أكثر القوم إلخ) أي وتحرم عليه وكذا ~~ PageV02P294 # لو كرهه كل القوم كما في الروضة ونص عليه الشافعي انتهى مناوي ونقل عن ~~حواشي الروض لوالد الشارح م ر التصريح بالحرمة على الإمام فيما لو كرهه كل ~~القوم أقول: والحرمة مفهوم تقييد الشارح الكراهة بكونها من أكثر القوم ع ش ~~(قوله: لأمر مذموم شرعا) أما لو كرهوه لغير ذلك فلا كراهة في حقه بل اللوم ~~عليهم ع ش (قوله: ms1415 غير نحو ما ذكر) أي كوال ظالم ومن تغلب على إمامة الصلاة ~~ولا يستحقها أو لا يحترز عن النجاسة أو يمحو هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة ~~مذمومة أو يعاشر الفساق ونحوهم انتهى مناوي. اه. ع ش وتقدم عن المغني مثله ~~(قوله: لا الائتمام به) أي لا يكره الاقتداء به حيث كان عدلا ولا يلزم من ~~ارتكابه المذموم نفي العدالة ع ش (قوله: ويحرم على الإمام نصب الفاسق إلخ) ~~لم يصرح ببطلان النصب وسيأتي تعرض الشارح له في شرح وطيب الصنعة ونحوها سم ~~عبارة ع ش أي ولا تصح توليته كما قاله حج ومعلوم أنه حيث لم تصح توليته لا ~~يستحق ما رتب للإمام. اه. وجزم شيخنا بذلك بلا عزو وعبارة الإقناع وليس ~~لأحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إماما في الصلوات كما قاله الماوردي، فإن ~~فعل لم تصح كما قاله بعض المتأخرين. اه. (قوله: وناظر المسجد) أي إذا كانت ~~التولية له ع ش. # (قوله: في الصلاة) إلى قوله والأوجه في المغني إلا قوله كما في المجموع ~~إلى المتن قول المتن (أولى من الأقرأ) ظاهره ولو عاريا وغيره مستورا وينبغي ~~خلافه لما تقدم من كراهة الصلاة خلف العاري ع ش (قوله: لخبر البخاري لم ~~يجمع القرآن إلخ) قال الجعبري في شرح الرائية، والصحابة الذين حفظوا القرآن ~~في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرون فمن المهاجرين أبو بكر وعمر ~~وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وسالم وابن السائب وأبو هريرة ومن ~~الأنصار أبي وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وأبو زيد ومجمع فمعنى قول أنس لم يجمع ~~القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أربعة أبي وزيد ومعاذ ~~وأبو زيد أنهم الذين تلقوه مشافهة من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو ~~الذين جمعوه بوجوه قراءته انتهى وكل من هذين الجوابين، وإن استبعده بعض أهل ~~العصر كاف في دفع الإشكال ع ش # (قوله: وخبر أحقهم إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله: محمول على عرفهم ~~الغالب إلخ) لعل من غير الغالب ms1416 الصديق فلا ينافي ذلك ما تقدم فيه سم (قوله: ~~وينبغي حمله) أي حمل ما في المجموع (قوله: فهو أولى إلخ) أي القن المختص ~~بأصل الفقه سم (قوله: لأن حاجة الصلاة) إلى قول المتن ومستحق المنفعة في ~~النهاية إلا قوله لعموم خبر مسلم بتقديم الأسن وقوله وخبر إلى وتعتبر وقوله ~~أي بأن لم يسم إلى ثم وقوله فوجها وقوله ولاية صحيحة إلى أو كان (قوله: ~~ويقدم الأقرأ على الأورع) أي كما قاله في الروضة عن الجمهور ومغني قال ~~البصري في النفس شيء من تقديم الأقرأ على الأورع الذي يقرأ قراءة صحيحة، ~~وإن كان ذاك أصح قراءة أو أكثر قرآنا. اه. # (قوله: الأصح قراءة) أي لما يحفظه، وإن قل فيقدم، وإن كان غيره يحفظ أكثر ~~منه لكن بقي ما لو كان أحدهما يحفظ القرآن مثلا ويصححه بتمامه فمن يقدم ~~منهما فيه نظر، وإطلاقهم قد يقتضي تقديم من يحفظ النصف ولو قيل بتقديم من ~~يحفظ الكل؛ لأن المدار على صحة ما يصلي به لم يبعد ع ش (قوله: في ذلك) أي ~~في أصحية القراءة (قوله: من ذلك) أي من الأصح قراءة (قوله: وتردد) أي ~~الإسنوي (قوله: لا عبرة بها إلخ) أي فلا يقدم صاحبها على غيره ع ش (قوله: ~~وبحث أيضا إلخ) أقره النهاية والمغني أيضا عبارة المغني، وأما الزهد فهو ~~ترك ما زاد على الحاجة وهو أعلى من الورع إذ هو في الحلال، والورع في ~~الشبهة قال في PageV02P295 # المهمات ولم يذكروه في المرجحات، واعتباره ظاهر حتى إذا اشتركا في الورع ~~وامتاز أحدهما بالزهد قدمناه انتهى. اه. زاد النهاية وهو ظاهر إذ بعض ~~الأفراد للشيء قد يفضل باقيه . اه. # (قوله: فهو زيادة إلخ) لا موقع له هنا عبارة المغني والنهاية عقب المتن ~~أي الأكثر ورعا، والورع فسره في التحقيق، والمجموع بأنه اجتناب الشبهات ~~خوفا من الله تعالى وفي أصل الروضة بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة، ~~والعفة. اه. (قوله: ولو تميز المفضول إلخ) فلو كان الأفقه أو الأقرأ أو ~~الأورع صبيا أو ms1417 قاصرا في سفره أو فاسقا أو ولد زنا أو مجهول الأب فضده أولى ~~نعم إن كان المسافر السلطان أو نائبه فهو أحق وأطلق جماعة أن إمامة ولد ~~الزنا ومن لا يعرف أبوه مكروهة وصورته أن يكون في ابتداء الصلاة ولم يساوه ~~المأموم، فإن ساواه أو وجده قد أحرم واقتدى به فلا بأس مغني ونهاية أي فلا ~~لوم في الاقتداء ومعلوم منه نفي الكراهة ع ش عبارة الرشيدي أي فالكراهة ~~إنما هي في تقدمه على غيره الذي ليس مثله مع حضوره وليست راجعة إلى نفس ~~إمامته. اه. # (قوله: من هؤلاء الثلاثة) أي التي في المتن ومثلها الأزهد الذي في الشارح ~~(قوله: أو إتمام) أي بأن لا يكون مسافرا قاصرا ع ش أي المأمومون متمون ~~وعلله في شرح الروض باختلاف بين صلاتيهما أقول ولوقوع بعض صلاتهم من غير ~~جماعة بخلافها خلف المتم رشيدي (قوله: أو عدالة) أي وزيادتها أو أصلها بأن ~~يكون أحدهما عدلا، والآخر فاسقا ع ش وكتب عليه البصري أيضا ما نصه كيف ~~يتأتى التمييز بالعدالة في غير الأورع بالنسبة للأورع فليتأمل. اه. (قوله: ~~كان أولى) وتقدم عن البويطي كراهة الاقتداء بالصبي للخلاف في صحته، وأما ~~الثلاثة الباقية هنا فالفاسق ومجهول النسب أي كاللقيط يكره الاقتداء بهما ~~وينبغي أن الاقتداء بالقاصر خلاف الأولى (فائدة) سألت عما لو أسلم شخص ومكث ~~مدة كذلك ثم ارتد ثم أسلم شخص آخر ثم جدد المرتد إسلامه واجتمعا فمن المقدم ~~منهما، والجواب أن الظاهر تقديم الثاني؛ لأن الردة أبطلت شرف الإسلام للأول ~~ومن ثم لا ثواب له على شيء من الأعمال التي وقعت فيه ع ش. # (قوله: أي كل منهما ) إلى قوله: وإن ذكر النسب في المغني إلا قوله وخبر ~~إلى وتعتبر (قوله: من الأولين) أي الأفقه، والأقرأ (قوله: بخلاف الأخيرين) ~~أي الأسن، والنسيب ع ش (قوله: إذ هو إلخ) عبارة النهاية والمغني، والمراد ~~بالنسيب من ينسب إلى قريش أو غيره ممن يعتبر في الكفاءة كالعلماء، والصلحاء ~~فيقدم الهاشمي، والمطلبي ثم سائر قريش ثم العربي ms1418 ثم العجمي ويقدم ابن ~~العالم أو الصالح على ابن غيره. اه. قال ع ش قوله ثم العربي أي باقي العرب ~~وقوله م ر ويقدم ابن العالم إلخ أي بعد الاستواء فيما تقدم. اه. # (قوله: ومن أسلم بنفسه) أي، وإن تأخر إسلامه سم (قوله:؛ لأن فضيلته في ~~ذاته) قد يقال: والآخر كذلك فلو قال بذاته لكان أنسب بصري (قوله: وخبر ~~وليؤمكم إلخ) كان ينبغي تقديمه على قول المتن، والجديد (قوله: فأورع إلخ) ~~وينبغي أخذا مما قدمه من البحث فأزهد فأورع (قوله: فأقدم هجرة بالنسبة إلخ) ~~وقياس ما مر من تقديم من أسلم بنفسه على من أسلم تبعا تقديم من هاجر بنفسه ~~على من هاجر أحد آبائه، وإن تأخرت هجرته مغني زاد الإيعاب وظاهر تقديم من ~~هاجر أحد أصوله إليه - صلى الله عليه وسلم - على من هاجر أحد أصوله إلى دار ~~الإسلام لا على من هاجر بنفسه إليها وهل يدخل في الأصول هنا الأنثى ومن ~~أدلى بها كأبي الأم قياس الكفاءة لا وقد يفرق بأن المدار هناك على شرف ما ~~يظهر عادة التفاخر به وهنا على أدنى شرفه، وإن لم يكن كذلك. اه. سم # (قوله: وبالنسبة لنفسه إلخ) لا يظهر وجه لتخصيص الهجرة إلى دار الإسلام ~~بالهجرة بالنفس فتأتي في الآباء أيضا بصري (قوله: إلى دار الإسلام) أي بعده ~~- صلى الله عليه وسلم - من دار الحرب مغني (قوله: فعلم أن المنتسب إلخ) كذا ~~في شرح المنهج ولفظه وبما تقرر علم أن المنتسب إلى من هاجر مقدم على ~~المنتسب إلى قريش مثلا انتهى وكتب شيخنا العلامة الشهاب البرلسي PageV02P296 # بهامشه ما نصه قوله وبما تقرر إلخ شبهته في هذا أن الهجرة مقدمة على ~~النسب ويرده أمران: الأول تصريح الرافعي بأن فضيلة ولد المهاجر من حيز ~~النسب مع تصريح الشيخين بتقديم قريش على غيرها. الثاني: أنه يلزمه أن يقول ~~بمثل ذلك في ولد الأسن، والأورع والأقرأ، والأفقه من غير قريش مع ولد ~~القرشي ولا يجوز أن يذهب ذاهب إلى ذلك لاتفاق الشيخين على ms1419 تقديم قريش على ~~غيرها انتهى. اه. سم # وعبارة الحلبي قوله وبما تقرر أي من تقديم المهاجر على المنتسب علم أن ~~المنتسب إلخ وعلى قياسه يكون المنتسب لمن يقدم مقدما على المنتسب لمن يؤخر ~~فابن الأفقه مقدم على ابن الأقرأ وابن الأقرأ مقدم على ابن الأورع ولا مانع ~~من التزام ذلك ثم رأيت أن الشهاب البرلسي اعترض الشارح بأن هذا مخالف ~~لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها من العرب، والعجم وأقول: مراد ~~الشيخين تقديم قريش على غيرها من العرب، والعجم لا على الأفقه ومن بعده من ~~المراتب التي ذكرها. اه. . # (قوله: بأن لم يسم ممن إلخ) يدخل فيه من لم يعلم حاله أو وصف بخارم ~~المروءة ع ش (قوله: بنقص يسقط العدالة) لم لا يقال بمذموم شرعي، وإن لم ~~يسقط العدالة بصري قول المتن (وحسن الصوت) أي ولو كانت الصلاة سرية كما ~~اقتضاه إطلاقه، والمراد هنا بيان الصفات الفاضلة، وأما الترتيب بينها ~~فسيأتي ع ش (قوله: من الأوساخ) إلى قوله وهو من ولاه في المغني إلا أنه قال ~~فوجها بدل فصورة (قوله: فصورة) كذا في المنهج والنهاية لكن بإسقاط قول ~~الشارح المتقدم فوجها وكذا أسقطه المغني وشرح المنهج وشرح بافضل لكنهم ~~عبروا هنا نقلا عن التحقيق بالوجه بدل الصورة وقال ع ش قوله م ر فصورة لعل ~~المراد بالصورة سلامته في بدنه من آفة تنقصه كعرج وشلل لبعض أعضائه. اه. # والمناسب الموافق لهذه الكتب أن يحذف قوله فوجها وقول سم قوله فصورة تميز ~~عن فوجها السابق. اه. لا يخفى بعده (قوله: فبدنا) لا يبعد تقديم ما يظهر ~~منه كيد ورجل على ما هو مستتر بصري (قوله: أقرع) أي حيث اجتمعا في محل مباح ~~أو كانا مشتركين في الإمامة لما يأتي من أنهما لو كانا شريكين في مملوك ~~وتنازعا لا يقرع بينهما بل يصلي كل منفردا ع ش (قوله: حيث لا إمام راتب) ~~عبارة المغني إذا كانوا في موات أو في مسجد ليس له إمام راتب (قوله: أو ~~أسقط حقه إلخ) ms1420 فلو عن له الرجوع رجع قبل دخول من أسقط حقه له في الصلاة ع ش ~~(قوله: وإلا قدم الراتب) أي، وإن كان مفضولا في جميع الصفات ومثله ما لو ~~عين شخصا بدله لتنزيله منزلته ع ش # (قوله: وهو من ولاه الناظر) قضيته أن ما يقع من اتفاق أهل محلة على إمام ~~يصلي بهم من غير نصب الناظر أنه لا حق له في ذلك فيقدم غيره عليه لكن في ~~الإيعاب خلافه وعبارته فرع في الكفاية والجواهر وغيرهما تبعا للماوردي ما ~~حاصله تحصل وظيفة إمام غير الجامع من مساجد المحال، والعشائر، والأسواق ~~بنصب الإمام شخصا أو بنصب شخص نفسه لها برضا جماعته بأن يتقدم بغير إذن ~~الإمام ويؤم بهم، فإذا عرف به ورضيت جماعة ذلك المحل بإمامته فليس لغيره ~~التقدم عليه إلا بإذنه وتحصل في الجامع، والمسجد الكبير أو الذي في الشارع ~~بتولية الإمام أو نائبه فقط؛ لأنها من الأمور العظام فاختصت بنظره، فإن فقد ~~فمن رضيه أهل البلد أي أكثرهم كما هو ظاهر انتهى. اه. ع ش # (قوله: من ولاه الناظر) أي ولو عاما كما في كلام غيره رشيدي (قوله: بأن ~~لم يكره إلخ) تصوير للتولية الصحيحة (قوله: أخذا مما مر) أي في شرح أولى من ~~الفاسق (قوله: أو كان بشرط الواقف) ظاهره، وإن كره الاقتداء به وأن يعتد ~~بشرط الواقف جزما سم أقول كلام الشارح المار في شرح أولى من الفاسق كالصريح ~~في خلافه واعتمده البجيرمي فقال: واعلم أن الإمام الأعظم، والواقف والناظر ~~يحرم عليهم تولية الفاسق ولا يصح توليته ولا PageV02P297 # يستحق المعلوم. اه. (قوله: يعني) إلى قوله ولو نحو فاسق في المغني وإلى ~~قول المتن، والأصح في النهاية إلا قوله ولو نحو فاسق إلى المتن وقوله خلافا ~~إلى المتن وقوله قاله الماوردي إلى المتن (قوله: يعني من جاز إلخ) أي وإلا ~~فنحو المستعير لا يستحق المنفعة سم عبارة المغني وفي عبارة المصنف قصور، ~~فإنها لا تشمل المستعير، والعبد الذي أسكنه سيده في ملكه، فإنهما لا ~~يستحقان المنفعة مع كونهما ms1421 أولى فلو عبر كالمحرر بساكن الموضع بحق لشملهما ~~اه # (قوله: كإجارة إلخ) أي ووصية نهاية ومغني (قوله: من غيره) متعلق بأولى ~~(قوله: وإن تميز إلخ) أي الغير (قوله: بسائر ما مر) أي من الأفقه وغيره من ~~جميع الصفات مغني (قوله: وهو من عدا نحو المستعير) أي، فإن المستعير لا ~~يملك المنفعة فلا يستحقها قال الإسنوي بل ولا الانتفاع حقيقة انتهى، وأما ~~العبد فظاهر ع ش (قوله: نحو المستعير) أي كالعبد أسكنه سيده في ملكه (قوله: ~~إذ لا تجوز الإنابة إلخ) يؤخذ منه أن محل ذلك في غير نحو عبده وولده ممن ~~يجوز له استنابته في استيفاء منفعة المعار كما يأتي في بابه بصري (قوله: ~~والمستعير إلخ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المستعير الأهل وغير الأهل في ~~عدم استحقاقه التقديم لكن ينافيه ما سيأتي في كلام م ر من أنه لو حضر أحد ~~الشريكين، والمستعير من الآخر لا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما فلعل ما اقتضاه ~~التعليل هنا غير مراد فليراجع رشيدي وقد يجاب بأن ما هنا في المستعير ~~المستقل أو أن ما يأتي مستثنى مما هنا # (قوله: من المالك) ليس بقيد ع ش (قوله: وبما تقرر) أي من تفسير مستحق ~~المنفعة بمن جاز له الانتفاع بمحل، وتفسير ضميره المستكن في لم يكن ~~بالمستحق للمنفعة حقيقة الأخص من المرجع (قوله: للإمامة) إلى قول المتن ~~والأصح في المغني إلا قوله وكان زمنها إلى فإن أذن وقوله قال إلى المتن ~~(قوله: كما مر) أي مثل أهل مر في قوله أن المراد إلخ كردي (قوله: كامرأة ~~إلخ) أي وخنثى مغني (قوله: وإن تميز) أي غير الأهل ع ش قول المتن (فله ~~التقديم) أي فلو تقدم واحد بنفسه من غير إذنه ولا ظن رضاه حرم عليه ذلك؛ ~~لأنه قد يتعلق غرضه بواحد بخصوصه فلو دلت القرينة على عدم تعلق غرض صاحب ~~المنزل بواحد منهم بل أراد الصلاة وأنهم يقدمون بأنفسهم من شاءوا فلا حرمة ~~ع ش (قوله: إن كان رشيدا) سيذكر محترزه (قوله: لأهل يؤمهم) ms1422 أي، وإن كان ~~مفضولا وعليه فلو قال لجمع ليتقدم واحد منكم فهل يقرع بينهم أو يقدم أفضلهم ~~أو لكل منهم أن يتقدم، وإن كان مفضولا لعموم الإذن فيه نظر ولعل الثاني ~~أظهر؛ لأن إذنه لواحد مبهم تضمن إسقاط حقه وحيث سقط حقه كان الأفضل أولى ~~فلو تقدم غيره لم يحرم ما لم تدل القرينة على طلب واحد على ما مر فتنبه له ~~وعليه فحيث كان كذلك فالأولى عدم التقدم حيث علم أن هناك أفضل منه وليس له ~~الإذن لهذا الأفضل بل عليه الامتناع فقط؛ لأنه لم يأذن له في الإذن لغيره ع ~~ش # (قوله: أما المحجور عليه) أي بأن كان صبيا أو مجنونا أو نحو ذلك مغني ~~(قوله: وكان زمنها بقدر زمن الجماعة) فيه أن هذا الشرط يلزم عليه أنهم إذا ~~صرفوا هذا الزمن للجماعة لم يكن لهم المكث بعده للمصلحة لمضي زمنها ويلزم ~~عليه تعطيلها رشيدي (قوله: فإن أذن إلخ) قد يؤخذ من ذلك أن المالك الرشيد ~~لو لم يتقدم ولا أذن لأحد وجاز لهم المكث بقدر الصلاة صلوا فرادى فتأمله ~~لكن فيهما نظر، والمتجه أنه حيث جازت الصلاة ولم يزد زمن الجماعة على زمن ~~الانفراد أن لهم الجماعة ويتقدم أحدهم بالصفات المتقدمة ثم رأيت في شرح ~~العباب ما هو كالصريح في ذلك سم ويأتي عن البصري ما يوافقه # (قوله: وإلا صلوا فرادى) كذا في شرح م ر أي، والخطيب وهلا يقدم واحد ~~بالصفات PageV02P298 # السابقة سم وعبارة البصري قوله ونظر فيه القمولي إلخ قد يقال الأقرب ~~التنظير في قولهما وإلا صلوا فرادى فليتأمل ثم رأيته قال في فتح الجواد ما ~~نصه والأوجه أن الولي لا حق له في ذلك مطلقا وأنه حيث جاز إقامة الجماعة في ~~ملك المولى بأن حضروا فيه لحاجة أو مصلحة له قدم بالصفات الآتية انتهى. اه. ~~بصري # (قوله: فرادى) أي ثم إن كانوا قاصدين أنهم لو تمكنوا من الجماعة فعلوها ~~كتب لهم ثواب القصد ع ش (قوله: وكأنه لمح أن هذا إلخ) قد يكون محل ms1423 النظر ~~قوله وإلا صلوا فرادى ويوجه بما قدمت آنفا سم (قوله: وهو) أي ما لمح إليه ~~بالتنظير (قوله: السيد) أي لا غيره مغني (قوله: أو بملك غيره) أي، وإن أذن ~~له في التجارة أو ملكه المسكن مغني قول المتن (لا مكاتبه) أي كتابة صحيحة ~~مغني زاد ع ش ؛ لأنه هو الذي يستقل بنفسه. اه. (قوله: بدليل إلخ) متعلق ~~بقوله يعني إلخ (وقوله: السابق) إشارة إلى ونحوه كردي و (قوله: فيما ملكه ~~ببعضه) ظاهره، وإن كان بينهما مهايأة ووقع ذلك في نوبة سيده وهو ظاهر فيقدم ~~على سيده لملكه الرقبة، والمنفعة ع ش. # (قوله: نظرا) إلى الفصل في النهاية إلا قوله بخلاف إلى ولو ولي (قوله: ~~وقيد شارح إلخ) هو الجلال المحلي، وإنما قيد بذلك؛ لأنه محل الخلاف كما ~~يعلم من تعليل المقابل الآتي فلا يتوجه ما ذكره الشارح م ر كابن حجر رشيدي ~~وسيأتي عن البصري مثله مع زيادة (قوله: وهو موهم) أي الخلاف المقصود وهو أي ~~المقصود كون المكري أعم من المالك وغيره كالمستأجر كردي (قوله: إذ لا يكري ~~إلا مالك إلخ) يرد عليه نحو الناظر، والولي رشيدي عبارة البصري قوله إذ لا ~~يكري إلخ قد يقال ممنوع؛ لأن وكيل مالك المنفعة يكري هذا # والأوجه حمل كلام الشارح المذكور على المتبادر منه وهو مالك الرقبة ولا ~~إيهام فيه بوجه إذ غرضه من ذلك الإشارة إلى محل الخلاف، فإن المقابل علل ~~تقديم المكري بأنه مالك الرقبة وهذا إلا يتأتى في غيره فليتأمل ثم رأيت في ~~المغني ما نصه ومقتضى التعليل كما قال الإسنوي جريان الخلاف في الموصى له ~~بالمنفعة وأن المستأجر إذا آجر غيره لا يقدم بلا خلاف انتهى ومنه يؤخذ ما ~~ذكرته اه. # (قوله: فهو لبيان الواقع) أي ولدفع توهم أن المراد به مالك العين لكن ~~قوله م ر في تعليل القول الثاني؛ لأنه مالك الرقبة أقوى من ملك المنفعة ~~يقتضي تخصيص المكري بمالك العين وليس كذلك بل المكري قد يكون مالكا للمنفعة ~~فقط كما لو استأجر دارا ثم ms1424 أكراها لغيره واجتمع كل من المكري، والمكتري ~~فالمكتري مقدم؛ لأنه مالك للمنفعة الآن ع ش وتقدم عن البصري والرشيدي ما ~~يعلم منه جوابه (قوله: لملكه) إلى قوله بل يظهر في المغني إلا قوله الرقبة ~~وقوله بخلاف إلى وعلم وإلى الفصل في النهاية إلى قوله الرقبة قول المتن ~~(على المستعير) قال في الإيعاب لو أعار المستعير وجوزناه للعلم بالرضا به ~~وحضرا فالذي يظهر أن المستعير الأول أولى؛ لأن الثاني فرعه ويحتمل ~~استواؤهما؛ لأنه كالوكيل عن المالك في الإعارة ومن ثم لو أعاره بإذن استويا ~~فيما يظهر انتهى وفيه نظر؛ لأنه إن كان إعارته للثاني بإذن من المالك انعزل ~~المستعير الأول بإعارة الثاني فيسقط حق المستعير الأول حتى لو رجع في ~~الإعارة لم يصح رجوعه، وإن كان بإذن في أصل الإعارة بدون تعيين كان كما لو ~~أعار بعلمه برضا المالك وقد قدم فيه أن المستعير الأول أحق أي؛ لأنه متمكن ~~من الرجوع متى شاء وهذا بعينه موجود فيما لو أذن له في الإعارة بلا تعيين ~~لأحد فلا وجه للتسوية بينهما فيه بناء على أنه بعلم الرضا يكون الحق للأول ~~ع ش # (قوله: لملكه الرقبة) هذا لا يشمل المستأجر المعير سم أي ويشمله قول ~~المغني ويقدم المعير المالك للمنفعة ولو بدون الرقبة. اه. وقول النهاية ~~لملكه المنفعة. اه. وفيهما أيضا ولو حضر الشريكان أو أحدهما، والمستعير من ~~الآخر فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر، والحاضر ~~منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع، والمستعيران من الشريكين ~~كالشريكين، فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين. اه. (قوله: المار في الخبر) ~~الأولى القلب (قوله: له) أي المستعير، واللام متعلق بالشمول # (قوله: لأنه غير مالك إلخ) قد يقال الإضافة إن كانت للملك خرج المستأجر؛ ~~لأنه PageV02P299 # ليس مالكا للبيت، وإن ملك منفعته أو للاختصاص دخل المستعير ودعوى دخول ~~الأول على التقدير الأول وخروج الثاني على التقدير الثاني محل نظر سيد عمر ~~عبارة سم قوله؛ لأنه غير مالك إلخ هذا لا يدل على الخروج؛ لأن ms1425 عدم الملك لا ~~يستلزم عدم الاختصاص وقد فرق ابن الخشاب بين الاختصاص، والاستحقاق، والملك ~~في معاني اللام بأن ما لا يصلح له التملك اللام معه لام الاختصاص وما يصلح ~~له التملك ولكن أضيف إليه ما ليس بمملوك له اللام معه لام الاستحقاق وما ~~عدا ذلك فاللام فيه للملك، فإن أراد الشارح بالاختصاص هذا المعنى ورد عليه ~~أن الإضافة لا تنحصر في الملك، والاختصاص بهذا المعنى، وإن أراد ما يشمل ~~الاستحقاق فهو متحقق في المستعير فتأمل. اه. . # قول المتن (والوالي إلخ) وقع السؤال عن الإمام الأعظم إذا أراد الأذان هل ~~يقدم على المؤذن الراتب كما يقدم في الإمامة على الإمام الراتب، والوجه أنه ~~يقدم إذ لا فرق بينهما، وأما عدم أذانه - صلى الله عليه وسلم - فللعذر كما ~~بينوه سم قول المتن (أولى إلخ) أي تقديما وتقدما مغني وشرح بافضل (قوله: ~~السابق) أي في شرح فله التقديم (قوله: وظاهر أن محل الأول) أي مسألة الوالي ~~المذكورة رشيدي (قوله: أو نائبه) شامل لقاضي البلد سم أي فيقدم من ولاه ~~قاضي البلد عليه؛ لأن القاضي مجرد وسيلة فالمولى حقيقة منيبه وهو الإمام ~~الأعظم خلافا لما يأتي عن الرشيدي (قوله: على الأوجه) أي كما قاله الأذرعي ~~وغيره نهاية قال الرشيدي عبارة الأذرعي ويقدم الوالي على إمام المسجد قلت ~~وهذا في غير من ولاه الإمام الأعظم ونوابه أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه ~~في جامع أو مسجد فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلا شك انتهت ومراده بنواب ~~الإمام الأعظم وزراؤه بدليل قوله في المفهوم أما من ولاه الإمام الأعظم ~~ونحوه ولا بدع في تقديم هذا على والي البلد وقاضيه أما من ولاه قاضي البلد ~~فلا شك في تقديم القاضي عليه؛ لأنه موليه وعلى قياس هذا ينبغي أن يكون قول ~~الشارح بل يظهر إلخ مفروضا فيمن ولاه نفس الإمام فتأمل. اه. # وقوله أما من ولاه قاضي البلد إلخ فيه تأمل والأوجه حمل قول الشارح بل ~~يظهر إلخ على إطلاقه كما مر عن سم وقال هنا قوله ms1426 على من عدا الإمام إلخ ~~شامل لنائب الإمام الذي ولاه اه. ### | [فصل في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها ومكروهاتها] ### | (فصل) # في بعض شروط القدوة (قوله: في بعض شروط القدوة) إلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله أي فيما إلي وكذا (قوله: في بعض شروط القدوة) وشروطها ~~سبعة وهي عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان، والعلم بانتقالات الإمام ~~واجتماعهما بمكان واحد ونية الاقتداء والجماعة وتوافق نظم صلاتيهما، ~~والموافقة في سنن تفحش المخالفة فيها، والتبعية بأن يتأخر تحرمه عن تحرم ~~الإمام بجيرمي (قوله: ومكروهاتها) أي بعض مكروهاتها نهاية قول المتن (لا ~~يتقدم إلخ) ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل، والناسي ~~وفي الإيعاب نعم بحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم؛ لأنه عذر بأعظم من ~~هذا، وإنما يتجه في معذور لبعد محله أو قرب إسلامه وعليه فالناسي مثله ~~انتهى إلا أن يقال إن الناسي ينسب للتقصير لغفلته بإهماله حتى نسي الحكم ع ~~ش # (قوله: لا بقيد الوقوف) أي فيشمل مكان القعود والاضطجاع مغني أي ~~والاستلقاء، والركوع، والسجود (قوله: أو التقييد) عبارة النهاية فالتقييد ~~إلخ بالفاء (قوله: به) أي بالوقف ع ش (قوله: للغالب) أي باعتبار أكثر أحوال ~~المصلي أو بأشرف أحواله وهو الوقوف شوبري (قوله: لأن ذلك لم ينقل) أي PageV02P300 # لأن المقتدين بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبالخلفاء الراشدين لم ينقل ~~عن أحد منهم ذلك أي التقدم ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما جعل الإمام ~~ليؤتم به» ، والائتمام الاتباع، والمتقدم غير تابع مغني ونهاية (قوله: ~~القائم) إلى قوله أي فيما ساوى في المغني # (قوله: وفاقا لابن أبي عصرون) فقال: إن الجماعة في صلاة شدة الخوف أفضل، ~~وإن تقدم بعضهم على بعض وهو المعتمد، وإن خالفه كلام الجمهور نهاية ومغني ~~أي فقالوا: إن الانفراد أفضل ع ش قول المتن (في الجديد) أي، والقديم لا ~~تبطل مع الكراهة نهاية ومغني (قوله: المبطلة) صفة للمخالفة قال شيخنا ولعل ~~وجه الأفحشية خروجه بتقدمه عليه عن كونه تابعا كما في الإطفيحي وقال ms1427 شيخنا ~~الحفني وجهها أنه لم يعهد ذلك التقدم في غير شدة الخوف بخلاف المخالفة في ~~الأفعال، فإنها عهدت لأعذار كثيرة بجيرمي (قوله: لما يأتي) عبارة النهاية ~~والمغني كما سيأتي. اه. (قوله: فلا تبطل إلخ) ظاهره، وإن وقع الشك في حال ~~النية سم وع ش قال البجيرمي والمعتمد أنه يضر تغليبا للمبطل. اه. فليراجع ~~(قوله: أما لو شك إلخ) قضية مقابلته لليقين أن المراد بالشك هنا ما يشمل ~~الظن فليراجع (قوله: من أمامه) أي قدامه كردي (قوله: فقدم إلخ) أي فيما جاء ~~من إمامه سم # (قوله: وإن اعتد بصورتها) غاية لقوله مفوتة إلخ، والضمير في صورتها يرجع ~~للجماعة سم (قوله: في الجماعة وغيرها إلخ) أي من حصول الشعار فيسقط بها فرض ~~الكفاية ويتحمل الإمام عنه القراءة والسهو ويلحقه سهو إمامه ويضر التقدم ~~عليه بركنين فعليين كما يأتي وغير ذلك ع ش (قوله: فلا تنافي) أي بين ~~الكراهة وبين عدم الضرر كردي (قوله: المطلوبة) صفة للسنن (قوله: مما مر) أي ~~في إدراك فضيلة تكبيرة التحرم كردي (قوله: أن من أدرك إلخ) بيان لما و ~~(قوله: إن المراد) مبتدأ خبره (من الواضح) المتقدم سم (قوله: السبعة ~~والعشرون إلخ) أي التي تخص ذلك الجزء الذي قارنه فيه، وإيضاحه أن الصلاة في ~~جماعة تزيد على الانفراد بسبع وعشرين صلاة والركوع في الجماعة يزيد على ~~المنفرد بسبع وعشرين ركوعا، فإذا قارن فيه دون غيره فأتت الزيادة المختصة ~~بالركوع وهي السبع والعشرون التي تتعين له فقط دون السبع والعشرين التي تخص ~~غيره كالسجود ع ش # (قوله: في ذلك الجزء) إن كان المراد به فوات فضيلة السبع والعشرين من حيث ~~ذلك المندوب الذي فوته أي فوات فضيلته فواضح، وإن كان المراد مطلقا فمحل ~~تأمل؛ لأن المضاعفة في الجماعة فيما يظهر لاشتمالها على فضائل عديدة تخلو ~~عنها صلاة الفذ، والحكم بأن عدم الإتيان بفضيلة منها يلغي الإتيان ببقية ~~الفضائل التي أتى بها محض تحكم ما لم يرد به نص من الشارع فلعل الأقرب ~~والله أعلم توجيه كلام المجموع وغيره ms1428 بما أشرت إليه أنه تفوته فضيلتها ~~بالنسبة لما فوته لا مطلقا ثم رأيت سم على المنهج قال قوله وكره لمأموم ~~انفراد إلخ ومع انفراده وكراهته لا تفوته فضيلة الجماعة خلافا للمحلي بل ~~فضيلة الصف وفاقا للطبلاوي والبرلسي نعم فضيلته دون فضيلة من دخل الصف ~~والرملي وافق المحلي. اه. بصري # وفي الكردي بعد ذكره ما نصه وفي فتاوى السيد عمر المذكور لعله أي ما قاله ~~الطبلاوي والبرلسي الأقرب إن شاء الله تعالى انتهى وهو أوجه مما سبق. اه. ~~(قوله: تحصل له السبع والعشرون) أي المخصوصة بما عدا ذلك الجزء كما هو صريح ~~العبارة فحينئذ فما معنى قوله لكنها إلخ (قوله: كما تقرر) أي آنفا. # (قوله: نعم) إلى قول المتن بالعقب في النهاية قول المتن (قليلا) أي عرفا ~~فيما يظهر ولا يزيد على ثلاثة أذرع نهاية أي، فإن زاد كره وكان مفوتا ~~لفضيلة الجماعة كما يعلم مما يأتي رشيدي (قوله: في العراة) أي وفي ~~إمامة PageV02P301 # النسوة مغني (قوله: كما في امرأة إلخ) أي بشرط أن لا يزيد على ثلاثة أذرع ~~على ما يفيده قول م ر الآتي ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كل ~~صفين على ثلاثة أذرع ثم رأيت بهامش عن فتاوى ابن حجر ما نصه قال القاضي ~~وغيره وجزم به في المجموع السنة أن لا يزيد بين الإمام ومن خلفه من الرجال ~~على ثلاثة أذرع تقريبا كما بين كل صفين أما النساء فيسن لهن التخلف كثيرا ~~انتهى. اه. ع ش # (قوله: وإن اعتمد على المتأخرة أيضا إلخ) خلافا للنهاية، والمغني ~~عبارتهما ولو اعتمد عليهما صحت القدوة كما اقتضاه كلام البغوي زاد الأول ~~وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -. اه. (قوله: خلافا للبغوي) وفي القوت ~~عن البغوي فلو تقدم بأحد العقبين، فإن اعتمد على القدم بطلت صلاته، وإن لم ~~يعتمد عليه لم تبطل وكذا لو اعتمد عليهما قلت وفيه نظر انتهى وبالصحة فيما ~~إذا اعتمد عليهما أفتى شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله: وهو) أي العقب إلى ~~قوله ولا ms1429 للتقدم في النهاية والمغني (قوله: به) أي بالعقب (قوله: بخلاف ~~عكسه) أي تقدم عقبه وتأخر أصابعه فيضر؛ لأن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب ~~مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقد يقتضي أنه يضر تقدم ~~المنكب، وإن لم يتقدم العقب بأن انحنى يسيرا إلى جهة الإمام بحيث صار منكبه ~~مقدما فليراجع. اه. # أقول وقد يمنع الاقتضاء المذكور بأن معنى التعليل المذكور أن تقدم العقب ~~يستلزم تقدم المنكب فيظهر فحش التقدم بجميع البدن أو معظمه بخلاف تقدم ~~الأصابع فقط فلا يستلزم ذلك فلا يظهر فحش التقدم ومثل التقدم بالأصابع فقط ~~التقدم بالمنكب فقط في عدم ظهور المخالفة (قوله: إن تصور) أي كمن يقتدي بمن ~~توجه لركن البيت الشريف (قوله: وعلل) أي ابن الرفعة و (قوله: الصحة) مال ~~إليها م ر سم على المنهج ع ش (قوله: بأنها) أي المخالفة بتقدم بعض العقب ~~(قوله: وبه) أي بكون المخالفة يسيرة (قوله: بين ما هنا) أي عدم ضرر التقدم ~~ببعض العقب (قوله: وفي القعود) إلى قوله أي جميعه في النهاية والمغني (قوله ~~وفي القعود إلخ) عطف على قوله في القيام (قوله: بالألية) أي ولو في التشهد ~~نهاية ومغني (قوله: يحتمل أن العبرة برأسه) وهو الأوجه نهاية ومغني عبارة ~~سم قوله يحتمل أن العبرة برأسه جرى عليه م ر وهو شامل للمستلقي معترضا بأن ~~جعل رأسه لجهة يمين الإمام أو يساره أو امتد في جهة اليمين أو اليسار. اه. # (قوله: وما ذكرته أوفق إلخ) اعتبار الرأس حيث اعتمد عليه كما هو الغالب؛ ~~لأنه آخر ما يعتمد عليه مما يلي المأموم فهو على وزان العقب من القائم ~~بخلاف العقب في المستلقي، فإنه على وزان الأصابع من القائم فتدبر بصري ~~(قوله: سواء) إلى قوله ويتردد في النهاية والمغني (قوله: اتحدا) أي الإمام، ~~والمأموم ع ش (قوله كأصابع القائم) أي أو الساجد كما نقله سم عن الشارح م ر ~~ع ش (قوله: اعتبر ما اعتمد عليه إلخ) يؤخذ منه بالأولى أنه لو صار قائما ms1430 ~~على أصابع رجليه خلقة كانت العبرة بالأصابع وهو ظاهر وأنه لو انقلبت رجله ~~كانت العبرة بما اعتمد عليه ع ش (قوله: بأن لم يمكنه إلخ) أي أما إذا تمكن ~~من الصلاة على غير هذا الوجه فصلاته غير صحيحة نهاية وسم (قوله: إلا أن ~~يقال PageV02P302 # اعتماده في الحقيقة على منكبيه) جزم به المغني # (قوله: يوجب اختيارها إلخ) احتراز عن الاضطرار إليها عبارة النهاية ولو ~~تعلق مقتد بحبل وتعين طريقا اعتبر منكبه أيضا فيما يظهر. اه. قال ع ش قوله ~~وتعين طريقا أي بأن لم تمكنه الصلاة إلا على هذه الحالة. اه. (قوله: ويظهر ~~اعتبار أصابع قدميه إلخ) لا بعد فيه غير أن إطلاقهم يخالفه نهاية عبارة سم ~~قوله اعتبار أصابع قدميه إلخ لا يبعد خلاف ذلك وأن يغتفر التقدم بأصابع ~~قدميه حال السجود، وإن اعتمد عليها وأن المعتبر العقب بأن يكون بحيث لو وضع ~~على الأرض لم يتقدم على عقب الإمام، وإن كان مرتفعا بالفعل م ر. اه. # وعبارة ع ش وقوله أي حج ويظهر اعتبار أصابع إلخ معتمد ونقل سم على المنهج ~~عن الشارح م ر أنه رجع إليه آخرا. اه. . # قول المتن (ويستديرون إلخ) أي، والاستدارة أفضل من الصفوف ويصرح به قول ~~الشارح م ر استحبابا ع ش ودعوى التصريح محل تأمل إذ قد يتفاوت السنن ~~بالنسبة لشيء واحد ولذا جمع المغني بين ندب الاستدارة وأفضلية الصفوف منها ~~على طريق نقل المذهب كما يأتي نعم ظاهر صنيع النهاية والشارح أفضلية ~~الاستدارة (قوله: أي المأمومون) إلى قوله ومعلوم في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله كما فعله إلى ويوجه (قوله: ندبا) أي فيكره في حق من هو في غير جهة ~~الإمام عدم الاستدارة ع ش قول المتن (قوله: في المسجد الحرام) أي، وإن لم ~~يضق خلافا للزركشي نهاية ويأتي في الشرح ما يفيده وزاد المغني عقب ذلك لكن ~~الصفوف أفضل من الاستدارة. اه. (قوله: لتميزها إلخ) أي الكعبة (قوله: ~~وتسوية بين الكل إلخ) فيه تأمل سم عبارة البجيرمي قوله إليها ms1431 أي إلى جميع ~~جهاتها وإلا فلو وقفوا صفا خلف صف فقد توجهوا إليها. اه. # وهذا التفسير ظاهر تعليل المغني بقوله لاستقبال الجميع اه أي بإضافة ~~المصدر إلى مفعوله ولك أن تدفع الإشكال بأن معنى قول الشارح في توجههم ~~إليها في توجه كل من المقتدين إلى الكعبة المشرفة بلا حائل ما أمكن (قوله: ~~وبه) أي بذلك التوجيه و (قوله: ذلك) أي ندب الاستدارة (قوله: لمن قيد إلخ) ~~وهو الزركشي نهاية ومغني (قوله: خلف المقام) قال شيخنا الزيادي وظاهر أن ~~المراد بخلفه ما يسمى خلفه عرفا وأنه كلما قرب منه كان أفضل ابن حجر انتهى ~~وأشار بذلك إلى دفع ما يقال كان المناسب أن يقول أمام المقام يعني بأن يقف ~~قبالة بابه؛ لأنه إذا وقف خلف المقام واستقبل الكعبة صار المقام خلف ظهره ع ~~ش وعبارة البجيرمي وفي القليوبي قوله خلف المقام أي بحيث يكون المقام بين ~~الإمام، والكعبة؛ لأن وجهه أي بابه كان من جهتها انتهى أي فالتعبير بالخلف ~~صحيح بالنظر إلى ما كان أولا وأن ما هو عليه الآن قد حدث فالتوقف إنما هو ~~بالنظر إليه # وأما بالنظر لحاله الأول فلا وقفة أصلا قال سم ولا نظر لتفويت ركعتي ~~الطواف ثم على الطائفين؛ لأنهم ليسوا أولى منه على أن هذا الزمن قصير ويندر ~~وجود طائف حينئذ فكان حق الإمام مقدما انتهى. اه. (قوله: للاتباع) أي له - ~~صلى الله عليه وسلم - وللصحابة من بعده شرح المنهج (قوله: بقيده السابق) ~~وهو الانحراف بحيث لو قرب من الكعبة لما خرج من سمتها واعتمد المغني الصحة ~~مطلقا وظاهر النهاية موافقة الشارح كما وضحه الرشيدي مشيرا إلى رد ما جرى ~~عليه ع ش من حمل كلام النهاية على موافقة ما في المغني من الصحة، وإن كانوا ~~بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو قربوا وفي البجيرمي بعد ذكر الخلاف المذكور ما ~~نصه وجزم البرماوي بوجوب الانحراف وهو المعتمد. اه. # (قوله: إذ لا تظهر) إلى قوله وشمل في النهاية (قوله: بخلافه في جهته) فلو ~~توجه الإمام الركن ms1432 الذي فيه الحجر مثلا فجهته مجموع جهتي جانبيه فلا يتقدم ~~عليه المأموم المتوجه له ولا لإحدى جهتيه نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما ~~يفيده قال ع ش انظر هل من الجهتين الركنان المحاذيان للجهتين زيادة على ~~الركن الذي استقبله الإمام أو لا حتى لا يضر تقدم المستقبلين لذينك الركنين ~~على الإمام فيه نظر والأقرب الضرر فتكون جهة الإمام ثلاثة أركان من جهة ~~الكعبة. اه. (قوله: PageV02P303 # أن هذه الأقربية مكروهة إلخ) انظر المساواة سم على حج أقول يحتمل الكراهة ~~أخذا من كراهة مساواته له في القيام المتقدم ويحتمل الفرق بأن سبب الكراهة ~~هنا الخلاف القوي وهو منتف في المساواة ولم يظهر بها مساواته للإمام في ~~الرتبة حيث اختلفت الجهة ولعل هذا أقرب ثم رأيت في كلام شيخنا العلامة ~~الشوبري ما يوافقه ع ش وفي هامش سم ما نصه قوله سم انظر المساواة يمكن أنها ~~خلاف الأولى لا مكروهة؛ لأنا لم نحكم بالكراهة إلا لوجود قوة الخلاف في ~~القرب ولا خلاف في المساواة. اه. # (قوله: مفوتة لفضيلة الجماعة) وقد أفتى بفواتها شيخنا الشهاب الرملي ~~نهاية وسم (قوله: ولو توجه أحدهما إلخ) أما لو وقف الإمام بين الركنين ~~فجهته تلك الجهة، والركنان المتصلان بها من الجانبين ع ش (قوله: فكل من ~~جانبيه إلخ) أي مع الركنين المتصلين بهما زيادة على الركن الذي استقبله ~~الإمام كما مر عن ع ش. # (قوله: بأن كان) إلى قوله فإيراد هذه في المغني (قوله: وشمل كلامهم إلخ) ~~ذكره البجيرمي عن السلطان وأقره (قوله: في هذه) أي في مسألة التقدم عند ~~وقوفهما في الكعبة مع اتحاد جهتهما (قوله: والمأموم إليه) أي إلى مستقبلهما ~~و (قوله: أن ظهره) أي المأموم (قوله: ولو كان بعض مقدمه إلخ) أي كأن استقبل ~~الإمام إحدى جهاتها الأربع واستقبل المأموم الركن الذي إحدى جهتيه جهة ~~الإمام بصري أي وكعكس ذلك (قوله: ضر على الأوجه ) إن أراد بالمقدم العقب ~~يخالف قوله السابق ولا للتقدم ببعض العقب إلخ، وإن أراد غير العقب خالف ~~قولهم أن الاعتبار بالعقب ms1433 إلا أن يكون هذا الكلام مفروضا في غير من العبرة ~~فيه بالعقب بل بنحو الجنب وأن يكون المراد بمقدمه منكبه كما في شرح الروض ~~سم (قوله: أما لو كان) إلى المتن في المغني وشرح المنهج (قوله: الإمام) أي ~~فقط # (قوله: فلا حجر على المأموم) أي فله التوجه إلى أي جهة شاء مغني (قوله: ~~أو المأموم) أي فقط (قوله: امتنع توجهه إلخ) أي كأن يكون وجه الإمام إلى ~~ظهره؛ لأن الجهة التي توجها إليها واحدة، وإن كان توجه كل منهما إلى جدار ~~بخلاف ما إذا كان وجهه إلى وجهه، فإنه يصح بجيرمي قول المتن (ويقف) أي ندبا ~~نهاية ومغني (قوله: عبر) إلى قول المتن ويقف في النهاية (قوله: للغالب) أي ~~فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك نهاية (قوله: أيضا) أي كتعبيره السابق ~~بالموقف وبوقفا (قوله: ولو صبيا) إلى قول المتن ويقف في المغني (قوله: لم ~~يحضر إلخ) حال من الذكر قول المتن (عن يمينه) قال في الإرشاد بتراخ يسير ~~وقال الشارح في شرحه بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع أخذا مما يأتي ~~ويحتمل ضبطه بالعرف انتهى. اه. سم # (قوله: وإلا إلخ) أي وإلا يقف عن يمينه سن له تحويله فلو خالف ذلك كره ~~وفاتت فضيلة الجماعة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولا يظهر فرق واضح ~~بين فوات فضيلة الجماعة في ذلك وعدم فواتها فيما لو وقف منفردا كما قاله ~~كثير من المشايخ، فإن الكراهة في الجميع ليست إلا من حيث الجماعة (فرع) صلى ~~جماعة على وصف يقتضي كراهة نفس الصلاة كالحقن فالوجه فوات فضيلة الجماعة ~~أيضا إذ لا يتجه فوات ثواب PageV02P304 # أصل الصلاة وحصول ثواب وصفها فليتأمل م ر. اه. سم عبارة شرح بافضل أما ~~إذا لم يقف عن يمينه أو تأخر كثيرا، فإنه يكره له ذلك ويفوته فضيلة ~~الجماعة. اه. قال الكردي عليه ولا تغفل عما سبق عن السيد البصري في المراد ~~من فوات فضيلة الجماعة. اه. # وقوله أي سم لا يظهر فرق إلخ أي وفاقا ms1434 للتحفة والمحلى والنهاية والمغني ~~وقوله كثير من المشايخ أي كالطبلاوي والبرلسي والشهاب الرملي ويأتي عن ~~البجيرمي ما يفيد أن المتأخرين اعتمدوا الأول أي عدم الفرق (قوله: سن ~~للإمام تحويله إلخ) وبه يعلم أنه يندب للإمام إذا فعل أحد المأمومين خلاف ~~السنة أن يرشده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه بالامتثال شرح بافضل زاد ~~النهاية، والإمداد ولا يبعد أن يكون المأموم في ذلك مثله في الإرشاد ~~المذكور ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل ومقتضى كلام المجموع، ~~والتحقيق عدم الفرق بين الجاهل وغيره وهو الأقرب، وإن اقتضى كلام المهذب ~~اختصاصا سن التحويل بالجاهل. اه. # عبارة المغني، فإن وقف عن يساره أو خلفه سن له أن يندار مع اجتناب ~~الأفعال الكثيرة، فإن لم يفعل قال في المجموع سن للإمام تحويله. اه. قول ~~المتن (أحرم عن يساره) أي ندبا ولو خالف ذلك كره وفاتت به فضيلة الجماعة ~~كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم ~~الإمام أو تأخرهما نالا فضيلتها وإلا فلا تحصل لواحد منهما نهاية قال ~~الرشيدي قوله وإلا فلا تحصل إلخ ظاهره أن فضيلة الجماعة تنتفي في جميع ~~الصلاة، وإن حصل التقدم أو التأخر بعد ذلك وهو مشكل وفي فتاوى والده في محل ~~آخر ما يخالف ذلك فليراجع. اه. # قول المتن (ثم يتقدم الإمام) ظاهره استمرار الفضيلة لهما بعد تقدم ~~الإمام، وإن داما على موقفهما من غير ضم أحدهما إلى الآخر وكذلك لو تأخرا ~~ولا بعد فيه لطلبه منهما هنا ابتداء فلا يخالف ما سيأتي برماوي وعبارة ~~العزيزي قوله أو يتأخران أي مع انضمامهما وكذا ينضمان لو تقدم الإمام اه ~~ويدل له قوله في الحديث فأخذ بأيدينا فأقامنا خلفه إلخ بجيرمي (قوله: في ~~القيام) ومنه الاعتدال ع ش قول المتن (أفضل) أي من تقدم الإمام مغني (قوله: ~~وألحق به الركوع) أي كما بحثه شيخنا مغني ونهاية (قوله: وإلا) أي إن لم ~~يمكن إلا أحدهما لضيق المكان من أحد الجانبين أو نحوه كما لو كان بحيث ms1435 لو ~~تقدم الإمام سجد على نحو تراب يشوه خلقه أو يفسد ثيابه أو يضحك عليه الناس ~~ع ش (قوله: تعين ما سهل منهما) يتردد النظر فيما لو ترك المتعين عليه ذلك ~~فعله هل يكون مفوتا لفضيلة الجماعة بالنسبة إليه فقط؛ لأن الآخرين أو الآخر ~~لا تقصير منهما أو منه أو بالنسبة للجميع لوجود الخلل في الجماعة في الجملة ~~ولعل الأول أوجه بصري زاد ع ش وسئل الشهاب الرملي عما أفتى به بعض أهل ~~العصر أنه إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه لم تحصل له فضيلة الجماعة هل ~~معتمد أم لا فأجاب بأنه لا تفوته فضيلة الجماعة بوقوفه المذكور وفي ابن عبد ~~الحق ما يوافقه وعليه فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة السنن المطلوبة في ~~الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة PageV02P305 # اه وتعقبه البجيرمي بقوله واعتمد مشايخنا خلافه أي وفاقا للتحفة والنهاية ~~والمغني # (قوله: لعسره إلخ) عبارة شرح البهجة أي والمغني إذ لا يتأتى إلا بعمل ~~كثير ويؤخذ منه أنه لا يندب ذلك للعاجزين عن القيام انتهت. اه. سم. # قول المتن (صفا إلخ) أي بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على ثلاثة أذرع ~~وكذا ما بين كل صفين مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله (قوله: أي قاما صفا) ~~قضية هذا الحل أن يقرأ قول المصنف صفا بفتح الصاد مبنيا للفاعل وهو جائز ~~كبنائه للمفعول، فإن صف يستعمل لازما ومتعديا ع ش (قوله: للاتباع إلخ) فلو ~~وقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه ، والآخر عن يساره أو أحدهما ~~خلفه، والآخر بجنبه أو خلف الأول كره كما في المجموع عن الشافعي مغني ~~(قوله: وإن كن محارمه) أي أو زوجته نهاية ومغني (قوله: أو ذكر وامرأة إلخ) ~~ظاهره، وإن كانت المرأة محرما للذكر وهو موافق لقوله المتقدم، وإن كن ~~محارمه وهو ظاهر لاختلاف الجنس وعبارة عميرة لو كانت المرأة محرما للرجل ~~فالظاهر أنهما يصفان خلفه ع ش (قوله: أو بالغ وصبي) أي أو صبيان (قوله: وهي ~~وخنثى خلفهما) وحينئذ يحصل ms1436 لكل فضيلة الصف الأول لجنسه كما في الحلبي ~~بجيرمي # (قوله: والخنثى خلفهما) هلا قال خلفه أو الذكر كما قال فيما سبق؛ لأن ~~الخنثى كالأنثى سم عبارة ع ش قوله، والخنثى خلفهما أي بحيث يحاذيهما لكن ~~قضية قوله م ر لاحتمال أنوثته أن الخنثى يقف خلف الرجل وصدق عليه أنه ~~خلفهما اه وأجاب البجيرمي عن إشكال سم بما نصه إنما لم يقل كذلك لاحتمال ~~عود الضمير للإمام. اه. (قوله: ولو أرقاء) وكذا لو كانوا فسقة فيما يظهر ~~وفي سم على حجر لو اجتمع الأحرار، والأرقاء ولم يسعهم صف واحد فيتجه تقديم ~~الأحرار؛ لأنهم أشرف نعم لو كان الأرقاء أفضل بنحو علم وصلاح ففيه نظر ولو ~~حضر وأقبل الأحرار فهل يؤخرون للأحرار فيه نظر انتهى وقوله أو لا ففيه نظر ~~مقتضى ما نقل عن شرح العباب لحج من أن القوم إذا جاءوا معا ولم يسعهم صف ~~واحد أن يقدم هنا بما يقدمون به في الإمامة تقديم الأحرار مطلقا وقوله ~~ثانيا فيه نظر أي، والأقرب أنهم لا يؤخرون كما أن الصبيان لا يؤخرون ~~للبالغين ع ش # (قوله: إن تم) إلى قوله وقول جمع في المغني إلا قوله ويتردد إلى أما إذا ~~لم يتم وقوله متى كان إلى وفضل صفوف إلخ وإلى قوله وقد رجحوا في النهاية ~~إلا ما ذكر (قوله: وإن كانوا أفضل إلخ) أي بعلم أو نحوه نهاية (قوله: ~~والصبيان) أي الصلحاء مغني (قوله: أما إذا لم يتم إلخ) أي بأن كان فيه فرجة ~~بالفعل فيكمل بالصبيان وظاهر كلامهم أنه إذا كان تاما بأن لم يكن فيه خلو ~~بالفعل ولكنه بحيث لو نفذ الصبيان بين الرجال وسعهم الصف لم يكمل بهم لكن ~~قال الأذرعي كمل بهم حينئذ فعلم أن مسألة الأذرعي غير قولهم أما إذا لم يتم ~~إلخ وإلا فلا حاجة لذكره لها؛ لأنها ذكروها. اه. سم بحذف وعبارة النهاية ~~أما إذا كان تاما لكن بحيث لو دخل الصبيان معهم فيه لوسعهم فالأوجه تأخرهم ~~عنه كما اقتضاه إطلاق الأصحاب خلافا للأذرعي وبذلك ms1437 علم أن كلامنا الأول أي ~~قولهم أما إذا لم يتم إلخ غير فرض الأذرعي. اه. # واعتمد المغني مقالة الأذرعي (قوله: فيكمل بالصبيان) أي ويقفون على أي ~~صفة اتفقت سواء كانوا في جانب أو اختلطوا بهم ع ش (قوله: وإن لم يكمل صف من ~~قبلهم) وهم الصبيان ع ش قول المتن (ثم النساء) ظاهره أن البالغات وغيرهن ~~سواء وهلا قيل بتقديم البالغات كما قيل به في الرجال وهلا كانت غير ~~البالغات منهن محمل قوله - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة ثم الذين ~~يلونهم إذ لم يكن في عصره عنده خناثى بدليل أن أحكامهم غالبا مستنبطة ولو ~~كانوا موجودين ثم إذ ذاك لنص على أحكامهم، فإن قلت العلة في تأخير الصبيان ~~عن الرجال خشية الافتتان بهم وهذا منتف في النساء ~~ PageV02P306 # قلت ينقض ذلك أن الحكم المتقدم في الرجال والصبيان عام حتى في المحارم ~~ومن ليس مظنة للفتنة رشيدي عبارة ع ش وينبغي تقديم البالغات منهن شيخ ~~حمدان. اه. # (قوله: كذلك) أي، وإن لم يكمل صف من قبلهم وأفضل صفوفهن آخرها لبعده عن ~~الرجال ع ش (قوله: أي بتشديد النون) عبارة شرح العباب بياء مفتوحة بعد ~~اللام وتشديد النون وبحذف الياء وتخفيف النون روايتان انتهت وأقول توجيه ~~ذلك أن اللام جازمة؛ لأنها لام الأمر إلا أن الفعل مبني على فتح آخره وهو ~~الياء؛ لأنه اتصل به نون التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية فهو في ~~محل جزم و (قوله: وبحذفها وتخفيف النون) أقول وجه حذفها أن الفعل معتل ~~الآخر دخل عليه الجازم وهو لام الأمر فحذف آخره وهو الياء والنون للوقاية ~~سم و (قوله: الخفيفة إلخ) أي أو الثقيلة مع حذف نون الوقاية كما في ~~البجيرمي عن البرماوي (قوله: ثلاثا) أي قالها ثلاثا بالمرة الأولى ع ش أي ~~بعد المرة الأولى واحدة أعني قوله ليليني منكم أولو الأحلام فالمراد أنه ~~قال ثم الذين يلونهم مرتين مع هذه، وإنما كان هذا مرادا؛ لأنه لم يكن في ~~زمنه - صلى الله عليه وسلم - خناثى كما يؤخذ ms1438 من الرشيدي وقال شيخنا الحفني ~~إنه شامل للخناثى ونص عليهم لعلمه بوجودهم بعد فيكون قوله ثلاثا راجعا ~~لقوله ثم الذين يلونهم أي قالها ثلاثا غير الأولى وكان حق التعبير في ~~الثالثة التي المراد منها النساء ثم اللاتي يلينهن ، وإنما عبر بالذين ~~لمشاكلة المرة الثانية الواقعة على الصبيان بجيرمي وقوله فيكون قوله إلخ ~~تقدم عن الرشيدي ما يوافقه # (قوله: ولا يؤخر إلخ) أي ندبا ما لم يخف من تقدمهم فتنة على من خلفهم ~~وإلا أخروا ندبا كما هو ظاهر لما فيه من دفع المفسدة ع ش (قوله: صبيان) أي ~~حضروا أولا و (قوله: البالغين) أي حضروا بعد الصبيان ولو قبل إحرامهم حلبي ~~(قوله: بخلاف من عداهم) هل ولو بعد الإحرام ثم رأيت في شرح العباب للشارح، ~~والظاهر أن الرجال إذا حضروا أثناء الصلاة أخر لهم العراة، والخنثى، وإن ~~كان فيه عمل قليل لمصلحة الصلاة قاله القاضي وغيره انتهى. اه. سم عبارة ع ش ~~فرع لو لم يحضر من الرجال حتى اصطف النساء خلف الإمام وأحرمن هل يؤخرن بعد ~~الإحرام أو لا فيه نظر ويظهر الثاني وفاقا ل م ر ثم رأيت في شرح العباب ~~لشيخنا عن القاضي ما يفيد خلافه سم على المنهج أقول الأقرب الأول حيث لم ~~يترتب على تأخرهن أفعال مبطلة اه. # (قوله: ويسن أن لا يزيد إلخ) أي، فإن زاد فاتت فضيلة الجماعة كما علم مما ~~مر رشيدي # (قوله: ومتى كان إلخ) ويسن PageV02P307 # سد فرج الصفوف، وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن يفسح لمن يريده ~~وجميع ذلك سنة لا شرط فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة نهاية ومغني قال ع ~~ش قوله م ر حتى يتم الأول أي، وإذا شرعوا في الثاني ينبغي أن يكون وقوفهم ~~على هيئة الوقوف خلف الإمام فإذا حضر واحد وقف خلف الصف الأول بحيث يكون ~~محاذيا ليمين الإمام، فإذا حضر آخر وقف في جهة يساره بحيث يكونان خلف من ~~يلي الإمام وقوله م ر صحت صلاتهم مع الكراهة ومقتضى الكراهة ms1439 فوات فضيلة ~~الجماعة كما يصرح به قوله م ر قيل ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة ~~المطلوبة. اه. ع ش # (قوله: بين صفين) أي أو بين الأول، والإمام كما يأتي (قوله: كره للداخلين ~~إلخ) أي إن وسع ما بينهما صفا وإلا فالظاهر عدم الكراهة لعدم التقصير منهم ~~ويأتي مثله في مسألة القاضي الآتية فليراجع (قوله: فإن فعلوا لم يحصلوا ~~إلخ) قضية هذه العبارة في هذا المقام ونظائره أن الفائت ثواب الجماعة لا ~~ثواب أصل الصلاة سم (قوله: وأفضل صفوف الرجال) أي الخلص وخرج به الخناثى، ~~والنساء فأفضل صفوفهم آخرها لبعده عن الرجال، وإن لم يكن فيهم رجل غير ~~الإمام سواء كن إناثا فقط أو البعض من هؤلاء، والبعض من هؤلاء فالأخير من ~~الخناثى أفضلهم، والأخير من النساء أفضلهن ع ش عبارة المغني وأفضل صفوف ~~الرجال ولو مع غيرهم، والخناثى الخلص والنساء كذلك أولها وهو الذي يلي ~~الإمام، وإن تخلله منبر أو نحوه ثم الأقرب فالأقرب إليه وأفضلها للنساء مع ~~الرجال أو الخناثى وللخناثى مع الرجال آخرها؛ لأن ذلك أليق وأستر نعم ~~الصلاة على الجنازة صفوفها كلها في الفضيلة سواء إذا اتحد الجنس؛ لأن تعدد ~~الصفوف فيها مطلوب، والسنة أن يوسطوا الإمام ويكتنفوه من جانبيه. اه. # وعلم بذلك أن قول ع ش أي الخلص ليس بقيد (قوله: أولها) ظاهره، وإن اختص ~~غيره من بقية الصفوف بفضيلة في المكان كأن كان في أحد المساجد الثلاثة، ~~والصف الأول في غيرها، والظاهر خلافه أخذا من قولهم أن الانفراد في المساجد ~~الثلاثة أفضل من الجماعة في غيرها وكما لو كان في الصف الأول ارتفاع على ~~الإمام بخلاف غيره، والظاهر أن الذي يلي الأول أفضل أيضا بل ينبغي أن الذي ~~يليه هو الأول لكراهة الوقوف في موضع الصف الأول، والحالة ما ذكر ع ش ~~وقوله، والظاهر خلافه يخالف قول الشارح الآتي وقد رجحوا إلخ وقوله لكراهة ~~الوقوف إلخ يعارضها كراهة الزيادة على ثلاثة أذرع إلا أن هذه الزيادة لعذر # (قوله: وأفضل كل صف إلخ) ms1440 لعله بالنسبة ليساره لا لمن خلف الإمام سم عبارة ~~ع ش أي بالنسبة لمن على يسار الإمام أما من خلفه فهو أفضل من اليمين كما ~~نقل عن شرح العباب لحج. اه. (قوله: يمينه) أي، وإن كان من باليسار يسمع ~~الإمام ويرى أفعاله نهاية أي دون من بيمين الإمام على المعتمد ع ش وبجيرمي ~~(قوله: يسمع الإمام إلخ) صفة من بالثاني إلخ (قوله: بالأول أو اليمين) أي ~~الخالي من ذلك نهاية (قوله: مردود) خبر وقول جمع إلخ (قوله: على أهلهما) أي ~~اليمين، والأول ع ش (قوله: بمسجده إلخ) أي لأصلي دون المزيد عليه (قوله: ~~والصف الأول) إلى قوله فمن أمامهم في النهاية (قوله: وإن تخلله منبر) أي ~~حيث كان من بجانب المنبر محاذيا لمن خلف الإمام بحيث لو أزيل المنبر ووقف ~~موضعه شخص مثلا صار الكل صفا واحدا ع ش (قوله: أو نحوه) أي كالمقصورة نهاية ~~(قوله: وهو بالمسجد الحرام إلخ) عبارة شرح بافضل والزيادي على شرح المنهج، ~~وإذا استداروا في مكة فالصف الأول في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الذي ~~وراء الإمام لا ما قرب من الكعبة على PageV02P308 # الأوجه. اه. ويأتي مثلها عن سم عن فتح الجواد وعبارة النهاية في شرح ~~ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة نصها، والصف الأول صادق على ~~المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام وعلى من في غير جهته وهو أقرب ~~إلى الكعبة منه حيث لم يفصل بينه وبين الإمام صف. اه. # قال الرشيدي قوله م ر وعلى من في غير جهة الإمام إلخ أي فكل من المتصل ~~بما وراء الإمام وغيره وهو أقرب منه إلى الكعبة في غير جهة الإمام يقال له ~~صف أول في حالة واحدة وهو صادق بما إذا تعددت الصفوف أمام الصف المتصل بصف ~~الإمام لكن يخالفه التعليل الآتي في قوله م ر ومما عللت به أفضليته أي ~~الأول الخشوع لعدم اشتغاله بمن أمامه وقوله م ر وهو أقرب إلى الكعبة منه أي ~~من المستدير أي، والصورة أنه ليس أقرب ms1441 إليها من الإمام أخذا من قوله م ر ~~الآتي عقب المتن الآتي على الأثر والأوجه فوات فضيلة الجماعة بهذه الأقربية ~~إلخ وإلا فأي معنى لعده صفا أول مع تفويته لفضيلة الجماعة فليحرر وقوله م ر ~~حيث لم يفصل بينه وبين الإمام إلخ قيد في قوله م ر المستدير حول الكعبة ~~المتصل بما وراء الإمام أي بأن كان خلف الإمام صف أمام هذا غير مستدير ~~فالصف الأول هو هذا الغير المستدير الذي يلي الإمام ويكون المستدير صفا ~~ثانيا لكن ينبغي أن محله في جهة الإمام أما في غير جهته فينبغي أن يكون هذا ~~المستدير صفا أول إذا قرب من الكعبة ولم يكن أمامه غيره أخذا من قوله م ر ~~وعلى من في غير جهته بالأولى فليراجع ولا يصح أن تكون هذه الحيثية قيدا في ~~قوله م ر وعلى من في غير جهته، وإن كان متبادرا من العبارة لعدم تأتيه. اه. # وقوله قيد في قوله المستدير إلخ وافقه فيه الجمل عبارته قوله م ر حيث لم ~~يفصل إلخ مرتبط بقوله، والصف الأول صادق على المستدير فهو قيد له، والمراد ~~ولم يفصل بينه وبين الإمام صف في جهة الإمام لا مطلقا. اه. وقوله أي بأن ~~كان إلخ يأتي عن الكردي وع ش خلافه وقوله قرب من الكعبة يتأمل المراد به ~~وقوله ولا يصح أن تكون إلخ محل تأمل وأراد به الرد على ع ش عبارته ويأتي عن ~~الكردي ما يوافقه قوله م ر حيث لم يفصل بينه إلخ المتبادر أن الضمير راجع ~~لقوله م ر وهو أقرب إلى الكعبة منه وهو يقتضي أنه لو وقف صف خلف الأقرب ~~وكان متصلا بمن وقف خلف الإمام كان الأول المتصل بالإمام لكن في سم على ~~المنهج ما يخالفه عبارته فرع أفتى شيخنا الشهاب الرملي كما نقله م ر بما ~~حاصله أن الصف الأول في المصلين حول الكعبة هو المتقدم، وإن كان أقرب في ~~غير جهة الإمام أخذا من قولهم الصف الأول هو الذي يلي الإمام؛ لأن ms1442 معناه ~~الذي لا واسطة بينه وبينه أي ليس قدامه صف آخر بينه وبين الإمام وعلى هذا، ~~فإذا اتصل المصلون من خلف الإمام الواقف خلف، المقدم وامتدوا خلفه في حاشية ~~المطاف ووقف صف بين الركنين اليمانيين قدام من في الحاشية من هذه الحلقة ~~الموازين لمن بين الركنين كان الصف الأول من بين الركنين لا الموازين لمن ~~بينهما من هذه الحلقة فيكون بعض الحلقة صفا أول وهم من خلف الإمام في جهته ~~دون بقيتها في الجهات إذا تقدم عليهم غيرهم وفي حفظي أن الزركشي ذكر ما ~~يخالف ذلك انتهت وفي كلام شيخنا الزيادي ما نصه، والصف الأول حينئذ في غير ~~جهة الإمام ما اتصل بالصف الأول الذي وراءه لا ما قارب الكعبة انتهى وهذا ~~هو الأقرب الموافق للمتبادر المذكور اه # وقوله هو يقتضي إلخ محل تأمل وقوله، وإن كان أقرب في غير جهة الإمام مر ~~عن الرشيدي رده وقوله وهو الأقرب الموافق للمتبادر إلخ أي ولفتح الجواد ~~وشرح بافضل كما مر أي وفاقا لشرح بافضل وفتح الجواد كما مر. # (قوله: من بحاشية المطاف) عبارته في شرحه الصغير للإرشاد، والصف الأول في ~~غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الذي وراءه لا ما قرب للكعبة كما بينته ثم أي ~~في الأصل انتهى اه سم (قوله: فمن أمامهم) هو عطف على من بحاشية إلخ إشارة ~~إلى أن الذي يلي الصف الأول هو من أمامه لا من يليه أو هو مبتدأ خبره دون ~~من إلخ إشارة إلى أن من بالحاشية متأخر الرتبة عمن يليهم وهو المتأخر عنهم ~~سم، والاحتمال الأول هو المتبادر ولذا اقتصر عليه الكردي عبارته قوله فمن ~~أمامهم أي بعد من بحاشية المطاف الصف الأول من قدامهم أي في PageV02P309 # غير جهة الإمام وحاصله ما في النهاية، والصف الأول صادق على المستدير حول ~~الكعبة المتصل بما وراء الإمام وعلى من في غير جهة الإمام، والإمام أقرب ~~منهم إلى الكعبة ولم يفصل بينهم وبين الإمام صف في مقابله. اه. من نسخة ~~سقيمة (قوله: لما ms1443 مر) أي في شرح ولا يضر كونه أقرب إلخ من أن هذه الأقربية ~~مكروهة إلخ (قوله: دون من يليهم) أي دون من يلي من في القدام قاله الكردي، ~~والصواب من يلي من بحاشية المطاف (قوله: أنثه) إلى قول المتن وإلا في ~~النهاية إلا قوله لا غير إلى وإمام عراة وقوله أي من غير إلى، وإن لم تكن ~~وقوله أو سعة إلى صفوف وقوله أو السعة إلى نعم (قوله: لأنه قياسي) لعل ~~الأولى إسقاط اللام (قوله: وعليه) أي قول القونوي (قوله: فأتى بالتاء إلخ) ~~كان وجه عدم الاكتفاء بتاء تقف في رفع الإيهام أن النقط كثيرا ما تسقط ~~ويتساهل فيها بخلاف الحرف بصري (قوله: لئلا يوهم) أي إسقاط التاء قول المتن ~~(وسطهن) المراد أن لا تتقدم عليهن وليس المراد استواء من على يمينها ~~ويسارها في العدد وفي سم على المنهج قرر م ر أنها تتقدم يسيرا بحيث تمتاز ~~عنهن وهذا لا ينافي أنها وسطهن انتهى. # فإن لم يحضر إلا امرأة فقط وقف عن يمينها أخذا مما تقدم في الذكور ع ش ~~(قوله: ندبا) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله لا غير إلى ككل ما (قوله: ~~ككل ما هو إلخ) عبارة المغني فائدة: كل موضع ذكر فيه وسط إن صلح فيه بين ~~فهو بالتسكين كما هنا، وإن لم يصلح فيه ذلك كجلست وسط الدار فهو فيه ~~بالفتح. اه. (قوله: إسكانه) أي وسط الدار (قوله: والأول ظرف إلخ) أي أن ما ~~بمعنى بين طرف فيقال جلست وسط القوم بدون في، وإن ما ليس بمعنى بين اسم لما ~~بين طرفي الشيء فلا يقال أكلت وسط الدار بل في وسط الدار (قوله: وهذا سم) ~~أي للجزء المتوسط منها سم (قوله: وإمام عراة إلخ) أي إذا كان أيضا عاريا ~~وإلا فلو كان مستورا تقدم البصير أي المستور بحيث لا يرى أصحابه سم عبارة ~~المغني ومثل المرأة في ذلك عار أم بصراء في ضوء فلو كانوا عراة، فإن كانوا ~~عميا أو في ظلمة أو ضوء لكن ms1444 إمامهم مكتس استحب أن يتقدم إمامهم كغيرهم بناء ~~على استحباب الجماعة لهم، وإن كانوا بصراء بحيث يتأتى نظر بعضهم بعضا ~~فالجماعة في حقهم وانفرادهم سواء كما مر، فإن صلوا جماعة في هذه الحالة وقف ~~الإمام وسطهم. اه. # (قوله: ولا ظلمة) أي مثلا فيما يظهر فمثلها البعد ونحوه من موانع الرؤية ~~بصري (قوله: كذلك إلخ) هذا كما جزم به المصنف في مجموعه إذا أمكن وقوفهم ~~صفا وإلا وقفوا صفوفا مع غض البصر، وإذا اجتمع الرجال مع النساء، والجميع ~~عراة لا يقفن معهم لا في صف ولا في صفين بل يتنحين ويجلسن خلفهم ويستدبرن ~~القبلة حتى تصلي الرجال وكذا عكسه، فإن أمكن أن يتوارى كل طائفة بمكان حتى ~~تصلي الطائفة الأخرى فهو أفضل كما ذكر ذلك في المجموع نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر لا يقفن معهم انظر هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب فيه نظر ~~والأقرب الثاني ويؤمر كل من الفريقين بغض البصر وقوله م ر فهو أفضل أي من ~~جلوسهن خلف الرجال واستدبارهن القبلة وقوله م ر تستوي صفوفها إلخ وصلاة ~~الجنازة تستوي صفوفها في الفضيلة عند اتحاد الجنس ظاهره، وإن زادت على ~~ثلاثة فليراجع ع ش (قوله: ومخالفة جميع ما ذكر) أي في قول المصنف (ويقف ~~الذكر إلخ) وفي شرحه. # قول المتن (ويكره وقوف المأموم فردا) ويؤخذ كما قال الشارح من الكراهة ~~فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة نهاية ومغني (قوله: من ~~جنسه) أي أما إذا اختلف الجنس كامرأة ولا نساء أو خنثى ولا خناثى فلا كراهة ~~بل يندب أي الانفراد كما علم مما مر مغني ونهاية (قوله: فأمره بها في رواية ~~إلخ) إن كانت الواقعة متعددة فهذا قريب أو واحدة فلا؛ لأن زيادة الثقة ~~مقبولة سم وكلام المغني كالصريح في تعدد الواقعة (قوله: لهذا) أي لأمره - ~~صلى الله عليه وسلم - بالإعادة أي لروايته (قوله: ولهذا) أي لضعفه مغني ~~(قوله: ويؤخذ من قولهم إلخ) في هذا الأخذ نظر ظاهر إذ لم يكن هناك ms1445 خلاف ~~راعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمره رشيدي وعبارة ع ش هذا الصنيع ~~يقتضي أن الوقوف منفردا عن الصف في الصحة PageV02P310 # معه خلاف وأن الإعادة تسن للخروج منه وهو أي ثبوت الخلاف فيها قضية قوله ~~م ر الآتي في شرح فليجر إلخ خروجا من الخلاف وفي سم على المنهج فرع صار ~~وحده في أثناء الصلاة ينبغي أن يجر شخصا، فإن تركه مع تيسره ينبغي أن يكره ~~م ر - رحمه الله تعالى - انتهى أي وتفوته الفضيلة من حينئذ. اه. # (قوله: ولو وحده) أي وبعد خروج الوقت أيضا ع ش (قوله: كما مر) أي في بحث ~~الإعادة (قوله بأن كان إلخ) عبارة المغني نقلا عن المصنف الفرجة خلاء ظاهر، ~~والسعة أن لا يكون خلاء ويكون بحيث لو دخل بينهما لوسعه. اه. (قوله: لغيره) ~~ينبغي ولو لنفسه بصري (قوله: وإن لم تكن) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا ~~قوله كما في المجموع إلى صفوف وقوله لكراهة الصلاة إلى وتقييد الإسنوي ~~(قوله: أو سعة) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا لصنيع النهاية حيث جرى ~~على ما اقتضاه ظاهر التحقيق فاقتصر على الفرجة احترازا عن السعة كما نبه ~~عليه الرشيدي (قوله: خلافه) أي من أنه لا يتخطى للسعة رشيدي (قوله: لأن ~~تسوية الصفوف إلخ) علة لقوله غير مراد # (قوله: فيكره تركها إلخ) أي التسوية هل يخالف هذا ما قدمنا عن ظاهر ~~كلامهم أو لا؛ لأن ذاك خاص بالصبيان وهذا لغيرهم ثم هذا صريح في أن ~~الاصطفاف مع إبقاء السعة المذكورة مكروه سم (قوله: صفوف إلخ) اسم كان و ~~(قوله: خرقها إلخ) جواب لو (قوله: خرقها كلها إلخ) ولو كان عن يمين الإمام ~~محل يسعه وقف فيه ولم يخترق نهاية قال الرشيدي قوله ولو كان إلخ كان صورته ~~فيما لو أتى من أمام الصفوف وكان هناك فرجة خلفه فلا يخرق الصفوف المتقدمة ~~لعدم تقصيرها، وإنما التقصير من الصفوف المتأخرة بعدم سدها فليراجع. اه. ~~وعبارة ع ش قوله م ر ولم يخترق إلا أن يصل فرجة ms1446 في الصف الثاني مثلا وينبغي ~~في هذه الصورة أنه لا تفوت الفضيلة على من خلفه ولا على نفسه لعدم التقصير ~~ومعلوم أن محله حيث لم يجد محلا يذهب منه بلا خرق للصفوف. اه. # (قوله: لعذر إلخ) يتردد النظر في هذه الصورة في أنه هل يتعين عليهم أقرب ~~محل إلى الإمام؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور أو لا يتعين؛ لأن الاتصال ~~المطلوب لما فات فلا فرق بين بقية الأماكن محل تأمل ولعل الأقرب الأول بصري ~~أي كما هو قضية نظائره فيطالب كل ممن حضر أو يحضر بعد الوقوف في أقرب محل ~~من الإمام خال عن نحو الحر ويتعين عليه ذلك ظاهره، وإن أدى إلى الانفراد عن ~~الصفوف لحضوره وحده أو لعدم موافقة غيره له في التقدم إلى الأقرب ولم يمكنه ~~جر شخص ممن أمامه والله أعلم (قوله: كوقت الحر) أي ونحو المطر (قوله: فلا ~~كراهة إلخ) أي فلا تفوتهم الفضيلة ع ش عبارة الرشيدي أي فليس لغيرهم خرق ~~صفوفهم لأجلها. اه. # (قوله: التبس إلخ) أي ما نحن فيه من مسألة خرق الصفوف عبارة المغني ~~والنهاية التبس عليه مسألة بمسألة، فإن من نقل عنهم إنما فرضوا المسألة في ~~التخطي يوم الجمعة، والتخطي هو المشي بين القاعدين، والكلام هنا في شق ~~الصفوف وهم قيام وقد صرح المتولي بكونهما مسألتين، والفرق بينهما أن سد ~~الفرجة التي في الصفوف مصلحة عامة له وللقوم بإتمام صلاته وصلاتهم، فإن ~~تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما ورد في الحديث بخلاف ترك التخطي، فإن ~~الإمام يستحب له أن لا يحرم حتى يسوي بين الصفوف. اه. # (قوله: لأنهم إلى الآن إلخ) أي في مسألة التخطي (قوله: أنه لو عرضت فرجة ~~إلخ) أي بأن علم عروضها أما لو وجدها ولم يعلم هل كانت موجودة قبل أو طرأت ~~فالظاهر أنه يخرق ليصلها إذ الأصل عدم سدها فيما إذا كان ذلك من أحوال ~~المأمومين المعتادة لهم ع ش (قوله: لم يخرق إليها) هذا هو المعتمد ع ش ~~عبارة سم قوله لم يخرق إلخ ms1447 ظاهره، وإن لم يزد على صفين اه قول المتن (فليجر ~~إلخ) أي في القيام نهاية ومغني (قوله: ندبا) كذا في النهاية والمغني (قوله: ~~لخبر إلخ) أي وخروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف ~~الصف مغني ونهاية (قوله: ويؤخذ من فرضهم إلخ) لا يخفى ما فيه، وإن كان ~~الحكم وجيها بصري (قوله: فرجة) الأولى هنا وفيما يأتي سعة (قوله: حرمته ~~إلخ) وظاهر أن محلها إذا لم PageV02P311 # يظن رضاه سم وينبغي وعلم بالحرمة (قوله: منه) إلى قول المتن بعد الإحرام ~~في النهاية # (قوله: منه) أي الصف (قوله: قنا إلخ) ظاهر هذا الصنيع أنه لا يستحب جر ~~القن لكن قد يؤخذ من تعليله المذكور أنه لو أمكنه جره بحيث لا يدخل في ~~ضمانه استحب كأن يمسه فيتأخر بدون قبض شيء من أجزائه وهو متجه سم (قوله: ~~لدخوله في ضمانه) حتى لو جره ظانا حريته فتبين كونه رقيقا دخل في ضمانه كما ~~أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله: يعلم إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني ومحل ذلك إذا جوز موافقته له وإلا فلا جر بل يمتنع لخوف الفتنة. ~~اه. # (قوله: فيحرم إلخ) اعتمد النهاية والمغني الكراهة عبارة سم الذي أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي أنه مكروه لا حرام شرح م ر وقد يقال قياس ما أفتى به ~~عدم الحرمة أيضا فيما لو جره وقد وجد فرجة أو جر أحد الذين في الصف، وإن ~~صير الآخر منفردا ووجه عدمها أن الجر مطلوب في الجملة سم (قوله: كما في ~~الكفاية) عبارته في شرح العباب كما صرح به ابن الرفعة والفارقي وسبقهما ~~إليه الروياني في حليته وقال ابن يونس أنه الأصح وعبارة الأذرعي ذكره ابن ~~الرفعة وغيره وذلك لئلا يصير منفردا فيفوت عليه الفضيلة ويؤيده ما يأتي من ~~حرمة إزالة دم الشهيد انتهت وقد يفرق بأنه هنا لغرض مأذون في أصله سم عبارة ~~البصري وقد يفرق بعدم التحقق أي تفويت الفضيلة هنا؛ لأن المجرور بسبيل من ~~عدم الموافقة. اه. # (قوله: وإن نوزع ms1448 إلخ) اعتمد النهاية والمغني النزاع كما مر وقال سم هل ~~يجري هذا النزاع في الحرمة على من وجد فرجة وفيما لو لم يكن في الصف الذي ~~يجر منه إلا اثنان والمتجه الجريان؛ لأن المعنى واحد في الجميع سم وتقدم ~~منه مثله (قوله: بأنه إلخ) متعلق بقوله نوزع (قوله: منفردا) أي عن الصف ~~(قوله: وفيه نظر) أي في النزاع المذكور (قوله: عند المخالفين) أي كابن ~~المنذر وابن خزيمة والحميدي شوبري أي، والإمام أحمد. اه. بجيرمي (قوله: ~~فرجة) الأولى الموافق لما قدمه أن يقول سعة (قوله: وذلك إلخ) أي حرمة الجر ~~قبل الإحرام أو كون الجر بعد الإحرام (قوله: ويؤخذ) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله: وهنا) أي ما إذا كان في الصف اثنان فقط (قوله: وله إن ~~وسعهما مكانه جرهما إلخ) ، والخرق أفضل من الجر حيث أمكن كل منهما نهاية # (قوله: جرهما إليه) صادق بما إذا أدى ذلك إلى بعدهم عن الإمام بأكثر من ~~ثلاثة أذرع وهو محل تأمل إلا أن يقال يتعين على الإمام التخلف حينئذ أخذا ~~مما تقدم ويأتي فيما لو ترك التخلف نظير التردد السابق فلا تغفل بصري أي في ~~هامش قول الشارح وإلا تعين ما سهل إلخ (قوله: من المقتدين) إلى قوله على ما ~~وقع في النهاية إلا قوله نعم إلى وأما قول المجموع وقوله فلو كان إلى وسواء ~~(قوله: من المقتدين إلخ) أي العالمين بانتقالاته (قوله: أو واحدا إلخ) قضية ~~كلامه الآتي اشتراط كونه ثقة أو وقوع صدقه في قلبه قول المتن (أو مبلغا) ~~أي، وإن لم يكن مصليا نهاية ومغني وإيعاب، والصحيح عند الحنفية اشتراط كونه ~~مصليا كردي وفي الحلبي وكذا الصبي المأموم، والفاسق إذا اعتقد صدقه. اه. # ويأتي مثله في الشرح في الفاسق وعن ع ش في الصبي (قوله: بشرط) إلى قوله، ~~وإن نقله في المغني إلا قوله أي عدل إلى، وأما قول المجموع (قوله: نعم مر ~~إلخ) أي في الاجتهاد بين الماءين PageV02P312 # كردي (قوله: ويأتي) لعل في الصيام (قوله: جواز اعتماده) أي أخبار ms1449 الفاسق ~~(قوله: فضعيف) أي أو هو محمول على ما إذا لم توجد قرينة تغلب على الظن صدقه ~~ع ش عبارة الجمل أو محمول على ما لو اعتقد المأموم صدقه. اه. # (قوله: فعليه) أي قول المجموع (قوله: ولنحو أعمى إلخ) عبارة المغني ~~والنهاية أو بأن يهديه ثقة إذا كان أعمى أصم أو بصيرا في ظلمة أو نحوها. ~~اه. (قوله: لزمه) أي المأموم ع ش (قوله: نية المفارقة) ظاهره فورا وقد يوجه ~~بأنه عند عدم رجاء ما ذكر متلاعب بالاستمرار بصري (قوله: ما لم يرج عوده ~~إلخ) ولو لم يكن ثم ثقة وجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة كالركوع، والسجود ~~لم تصح صلاته فيقضي لتعذر المتابعة حينئذ نهاية قال ع ش قوله م ر وجهل ~~المأموم إلخ أي بأن لم يعلم بانتقالاته إلا بعد مضي ركنين فعليين كذا ذكروه ~~هنا وسيأتي في فصل تجب متابعة الإمام أنه إن كان تقدمه بركنين بطلت إن كان ~~عامدا عالما بتحريمه بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا، فإنه لا يضر غير أنه ~~لا يعتد له بهما انتهى وعليه فالمراد ببطلان القدوة لعدم العلم هنا أنه إذا ~~اقتدى على وجه لا يغلب على ظنه فيه العلم بانتقالات الإمام لم تصح صلاته أي ~~تمتنع القدوة حينئذ بخلاف ما إذا ظن ذلك وعرض له ما منعه من العلم ~~بالانتقالات وعليه فلو ذهب المبلغ ورجى عوده فاتفق أنه لم يعد ولم يعلم ~~بانتقالات الإمام إلا بعد مضي ركنين فينبغي عدم البطلان لعذره كالجاهل اه # (قوله: عوده إلخ) أي أو انتصاب مبلغ آخر سم (قوله: قبل مضي ما يسع ركنين) ~~أي فعليين ووجهه أنهما هما الذي يضر التأخر أو التقدم بهما كما يأتي رشيدي. # قول المتن (وإذا جمعهما مسجد إلخ) عبارة المغني، والشرط الثالث من شروط ~~الاقتداء أن يعدا مجتمعين ليظهر الشعار، والتودد، والتعاضد إذ لو اكتفى ~~بالعلم بالانتقالات فقط كما قاله عطاء لبطل السعي المأمور به، والدعاء إلى ~~الجماعة وكان كل أحد يصلي في سوقه أو بيته بصلاة الإمام في ms1450 المسجد إذا علم ~~بانتقالاته ولاجتماعهما أربعة أحوال؛ لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره ~~من فضاء أو بناء أو يكون أحدهما بمسجد، والآخر بغيره وقد أخذ في بيانها ~~فقال، وإذا جمعهما إلخ اه. # وفي النهاية نحوها قال ع ش قول م ر أو يكون أحدهما بمسجد إلخ فيه صورتان ~~وذلك إما أن يكون الإمام في المسجد، والمأموم خارجه أو بالعكس. اه. # (قوله: ومنه) إلى قول بخلاف ما إذا سمرت في المغني إلا قوله وأنها غير ~~مسجد إلى لا حريمه وقوله خلافا إلى وسواء (قوله: ورحبته) أي، وإن كانت ~~منتهكة نهاية (قوله: وهي ما حجر عليه إلخ) أي ولم يعلم كونها شارعا قبل ذلك ~~أو نحوه سواء أعلم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط ~~عليها نهاية (قوله: وإن كان بينهما طريق) أي لا يكون قديما أخذا مما يأتي ~~سم ومغني (قوله: وأنها إلخ) التعبير بأو أولى بصري (قوله: حدوثها) أي ~~الرحبة سم (قوله: ومنارته إلخ) عبارة النهاية كبئر ومنارة داخلة فيه. اه. # (قوله: التي بابها فيه إلخ) قضيته أن مجرد كون بابها فيه كاف في عدها من ~~المسجد، وإن لم تدخل في وقفيته وخرجت عن سمت بنائه ع ش وقوله، وإن لم تدخل ~~إلخ يعني، وإن لم يعلم دخولها فيها أخذا مما مر في الرحبة فلو تيقن عدم ~~الدخول فهما بناء ومسجد وسيأتي حكمهما (قوله: لا حريمه إلخ) ويلزم الواقف ~~تمييز الرحبة من الحريم كما قاله الزركشي لتعطى حكم المسجد نهاية أي في صحة ~~اقتداء من فيها بإمام المسجد، وإن بعدت المسافة وحالت أبنية نافذة ع ش ~~(قوله المتنافذة الأبواب إلخ) ولا بد أن يكون التنافذ على العادة كما قاله ~~بعض المتأخرين واعلم أن التسمير للأبواب يخرجهما عن الاجتماع، فإذا لم ~~تتنافذ أبوابها إليه أو لم يكن التنافذ على العادة فلا يعد الجامع بهما ~~جامعا واحدا، وإن خالف في ذلك الإسنوي فيضر الشباك فلو وقف من ورائه بجوار ~~المسجد ضر مغني عبارة النهاية بخلاف ما إذا كان في ms1451 بناء غير نافذ كأن سمر ~~بابه، وإن كان الاستطراق ممكنا من فرجة من أعلاه فيما يظهر؛ لأن المدار على ~~الاستطراق العادي وكسطحه الذي ليس له مرقى. اه. # وعبارة ع ش قوله م ر المتنافذة الأبواب قال م ر المراد نافذة نفوذا ~~يمكن PageV02P313 # استطراقه عادة فلا بد في كل من البئر، والسطح من إمكان المرور منهما إلى ~~المسجد عادة بأن يكون لهما مرقى إلى المسجد حتى قال في دكة المؤذنين في ~~المسجد لو رفع سلمها امتنع اقتداء من بها بمن في المسجد لعدم إمكان المرور ~~عادة سم على المنهج أقول ومحله إذا لم يكن للدكة باب من سطح المسجد والأصح ~~وقوله يمكن استطراقه عادة يؤخذ منه أن سلالم الآبار المعتادة للنزول منها ~~لإصلاح البئر وما فيها لا يكتفي بها؛ لأنه لا يستطرق فيها إلا من له خبرة ~~وعادة بنزولها بخلاف غالب الناس. اه. # وفي البجيرمي عن الحفني قوله م ر على الاستطراق العادي أي بحيث يمكن ~~الاستطراق من ذلك المنفذ عادة ولو لم يصل من ذلك المنفذ إلى ذلك البناء إلا ~~بازورار وانعطاف بحيث يصير ظهره للقبلة اه. # (قوله: أو إلى سطحه) أي، وإن خرج بعض الممر عن المسجد حيث كان الباب في ~~المسجد أي أو رحبته كما هو الفرض ولم تطل المسافة عرفا فيما يظهر ع ش عبارة ~~الرشيدي قوله أو إلى سطحه أي الذي هو منه كما هو ظاهر مما يأتي أي، والصورة ~~أن السطح نافذ إلى المسجد أخذا من شرط التنافذ فليراجع اه. # (قوله: لما يوهمه كلام الأنوار) أي من عدم اشتراط تنافذ أبواب أبنية ~~المسجد (قوله: فلو كان بوسطه بيت) أي ثابت المسجدية وإلا فهما بناء ومسجد ~~وسيأتي حكمهما كما هو ظاهر سم وقوله أي ثابت المسجدية أي لم يتيقن أنه غير ~~مسجد أخذا مما مر في الرحبة (قوله: وإنما ينزل إليه) أي نزولا معتادا بأن ~~كان له من السطح ما يعتاد المرور منه إليه بخلاف نحو التسلق منه إليه و ~~(قوله: من سطحه) أي الذي بينه ms1452 وبين المسجد نفوذ يمكن المرور فيه منه إليه ~~على العادة سم عبارة البصري قد يقال إن كان أحدهما في السطح، والآخر في ~~البيت المذكور فواضح ولا وجه للتوقف، وإن كان أحدهما في البيت أو في سطحه، ~~والآخر في بقية المسجد كما هو المتبادر في تصوير المسألة فينبغي أن لا يصح ~~لعدم الاستطراق من محل الإمام إلى محل المأموم فليسا بمثابة المحل الواحد ~~الذي هو مناط الصحة ولعل توقف الشارح المذكور محمول على هذه الصورة ثم رأيت ~~الفاضل المحشي قيد بقوله نزولا معتادا إلخ. اه. # (قوله: أغلقت تلك الأبواب) أي، وإن ضاع مفتاح الغلق؛ لأنه يمكن فتحه ~~بدونه ومن الغلق القفل فلا يضر، وإن ضاع مفتاحه ظاهره أكان ذلك في الابتداء ~~أو في الأثناء وينبغي عدم الضرر فيما لو سمرت في الأثناء أخذا مما يأتي ~~فيما لو بني بين الإمام والمأموم حائل في أنه لا يضر وعلله بأنه يغتفر في ~~الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش (قوله: بخلاف ما إذا سمرت) اعتمده م ر. ~~اه. # سم أي والمغني كما مر آنفا (قوله: سدت إلخ) المتبادر أنه ببناء المفعول ~~(قوله: ولك أن تقول إلخ) محل تأمل فالحق أن إفتاء شيخ الإسلام إنما يتضح ~~على طريقة الإسنوي والبلقيني من عدم اعتبار تنافذ أبنية المسجد أما على ~~اعتباره كما هو مقتضى كلام الشيخين ومشى عليه شيخ الإسلام في عامة كتبه فلا ~~يتضح بصري (قوله: والمساجد) إلى قوله بأن سبقا في النهاية إلا قوله نعم إلى ~~ويشترط وإلى المتن في المغني إلا ما ذكر (قوله: المتنافذة الأبواب كما ذكر) ~~أي التي تنفذ أبواب بعضها إلى بعض مغني أي أو سطحه (قوله: كمسجد واحد) أي ~~في صحة الاقتداء، وإن بعدت المسافة واختلفت الأبنية مغني (قوله: ويشترط أن ~~لا يحول إلخ) يعلم منه أنه يضر الشباك فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضر ~~كما هو المنقول من الرافعي فقول الإسنوي لا يضر سهو كما قاله الحصني نهاية ~~ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله: بأن سبقا) ms1453 الأولى الإفراد (قوله: إذ لا ~~يعدان) أي الإمام والمأموم (قوله: فيكونان) أي المكانان في الصور الست ~~المذكورة (قوله: وسيأتي) أي حكمهما. # قول المتن (ولو كانا) أي الإمام، والمأموم نهاية (قوله: كبيت) إلى قول ~~المتن، فإن كانا في بناءين في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن (قوله: كبيت ~~واسع إلخ) عبارة النهاية أي مكان واسع كصحراء أو بيت كذلك وكما لو وقف إلخ ~~(قوله: والآخر بسطح إلخ) قضيته أنه لا يشترط إمكان الوصول من أحد السطحين ~~إلى الآخر عادة وبه صرح سم على المنهج PageV02P314 # عن الشارح م ر أولا ثم قال لكنه بعد ذلك قال إن الأقرب أن شرط الصحة ~~إمكان المرور من أحد السطحين إلى الآخر على العادة وسيأتي في كلامه م ر. ~~اه. ع ش (قوله: بذراع اليد) إلى قوله ونحوها في المغني (قوله: بذراع اليد ~~إلخ) وهو شبران نهاية ومغني (قوله: لأن العرف إلخ) قضيته أنه لو حلف لا ~~يجتمع معه في مكان واجتمعا في ذلك حنث ولعله غير مراد وأن العرف في الأيمان ~~غيره هنا بدليل أنه لو حلف لا يدخل عليه في مكان أو لا يجتمع عليه فيه ~~فاجتمع به في مسجد أو نحوه لم يحنث ع ش قول المتن (تقريبا) قال الإمام ونحن ~~في التقريب على عادة غالبة بصري (قوله: وعلى الأول إلخ) أي وعلى الثاني يضر ~~أي زيادة كانت مغني ونهاية # (قوله: ونحوها) قضيته أنه يغتفر ستة أذرع لأن نحو الثلاثة مثلها وليس ~~المراد به ما دونها لئلا يتحد مع قوله وما قاربها لكن سيأتي عن سم على ~~المنهج خلاف تلك القضية وهو الأقرب ويمكن أن يجعل وما قاربها عطف تفسير ~~لنحو ع ش (قوله: وما قاربها) أي مما هو دون الثلاثة لا ما زاد فقد نقل سم ~~على المنهج عن الشارح م ر أنه يعتمد التقييد بالثلاثة وكذا نقل بالدرس عن ~~حواشي الروض لوالد الشارح أنه تضر الزيادة على الثلاثة ع ش وكذا قضية ~~اقتصار المغني وشرح المنهج على الثلاثة اعتماد التقييد بها ms1454 ثم تفسير قول ~~الشارح كالنهاية وما قاربها بما مر عن ع ش يرد عليه أنه يغني عنه حينئذ ما ~~قبله عبارة البجيرمي وقوله أي الحلبي وما قاربها تبع فيه م ر أي وفي ~~النهاية، والأولى حذفه؛ لأنه إن كان مراده ما قاربها من جهة النقص كان ~~مفهوما بالأولى، وإن كان مراده ما قاربها من جهة الزيادة لم يصح؛ لأن ما ~~زاد يضر، وإن قل على المعتمد كما قاله ع ش وقرره شيخنا الحفني. اه. . # (قوله: أي وقف) إلى قول المتن ولا يضر في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن ~~(قوله: اعتبرت) أي المسافة ع ش (قوله: بشرط أن يمكنه متابعته) أي علمه ~~بانتقالاته (قوله: المسقف كله وبعضه) هلا زاد وغير المسقف مطلقا سم عبارة ~~المغني والنهاية المحوط، والمسقف وغيره. اه. (قوله: كالأبنية) أي على ~~الطريق الأول الآتي (قوله: في الحيلولة إلخ) عبارة المغني بين الشخصين أو ~~الصفين. اه. قول المتن (ولا يضر الشارع المطروق إلخ) أما الشارع الغير ~~المطروق، والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه من غير سباحة بالوثوب فوقه ~~أو المشي فيه أو على جسر ممدود على حافتيه فغير مضر جزما نهاية ومغني وقد ~~ينافيه قول الشارح الآتي كالنهاية ورد إلخ (قوله: أي بالفعل فاندفع إلخ) ~~انظره مع قوله الآتي مع عدم الطروق سم عبارة البصري يرد عليه ما يرد على ~~التوجيه الآتي فلا تغفل. اه. # (قوله وعن غيره المنع) أقول يمكن حمله على ما إذا لم يمكن التوصل منه ~~إليه عادة ع ش (قوله: والأصح الأول) أي مع إمكان التوصل له عادة نهاية وسم ~~أي بأن يكون لكل من السطحين إلى الشارع الذي بينهما سلم يسلك عادة سم على ~~المنهج ع ش، والمراد بالأول ما قاله الزجاجي من الصحة (قوله كما مر) أي في ~~شرح ولو كانا بفضاء قول المتن (والنهر المحوج إلى سباحة) أي، وإن لم يحسنها ~~وقال حج في شرح الحضرمية ولا يضر تخلل الشارع، والنهر الكبير، وإن لم يمكن ~~عبوره، والنار ونحوها ولا تخلل ms1455 البحر بين السفينتين؛ لأن هذه لا تعد ~~للحيلولة فلا يسمى واحد منها حائلا عرفا انتهى. اه. ع ش # (قوله: فيهما) أي الشارع المطروق، والنهر إلخ (قوله: مكشوفتين) أي أما ~~المسقفتان فكالدارين ع ش (قوله: أو صحن) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ~~يراه المقتدي إلى وهذا الواقف وقوله دون التقدم إلى ولا يضر وقوله الدال ~~إلى اندفع وقوله ولا أمكنه فتحه وقوله لتقصير إلى المتن وقوله أو فضاء وكذا ~~في المغني إلا قوله بأن كان يرى إلى المتن (قوله: صحن أو صفة) إشارة إلى أن ~~بيت في المتن يصح عطفه على قوله صحن فيقدر لفظه بعد أو ويصح PageV02P315 # عطفه على قوله صفة فيقدر لفظها بعد أو رشيدي (قوله: على ذلك) أي المذكور ~~من الصحن، والصفة، والبيت (قوله: إن كانا) أي الأسفل، والأعلى سم (قوله: ~~على ما يأتي) أي في قول الرافعي ولو وقف في علو إلخ قول المتن (أصحهما) أي ~~عند الرافعي و (قوله اتصال صف إلخ) ليس بقيد بل لو وقف الإمام بالصفة، ~~والمأموم بالصحن كفى على هذا الطريق ع ش قول المتن (اتصال صف من أحد ~~البناءين إلخ) أي كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به مغني ويأتي ~~في الشرح مثله (قوله: وما عدا هذين) أي الواقفين على الاتصال المذكور # (قوله: وقوف واحد إلخ) أي بدون اتصال بعض أهل البناءين به بخلاف ما إذا ~~اتصل به يمينا ويسارا من أهل البناءين فيكفي أخذا من التعليل الآتي (قوله: ~~طرفه إلخ) أي أحد شقيه في بناء الإمام، والشق الآخر في بناء المأموم مغني ~~قول المتن (فرجة) بفتح الفاء وضمها كغرفة مغني (قوله: ولا يمكنه الوقوف ~~فيها) أي كعتبة، فإن وسعت واقفا فأكثر ولم يتعذر الوقوف عليها ضر نهاية ~~ومغني وفي الجمل على النهاية قوله م ر كعتبة أي مسنمة بحيث لا يمكن الوقوف ~~عليها. اه. . # (قوله: الواقف) عبارة المغني بناء المأموم قول المتن (بين الصفين) أي أو ~~الشخصين الواقفين بطرفي البناءين نهاية ومغني (قوله: في سائر ms1456 الأحوال) أي ~~سواء أكان بناء المأموم يمينا أم شمالا أم خلفا لبناء الإمام مغني (قوله: ~~ما بينهما) أي الإمام، والمأموم مغني ولعل الأولى أي بين الواقفين بطرفي ~~البناءين (قوله: على هذا) أي الطريق الثاني قول المتن (إن لم يكن حائل) أي ~~يمنع الاستطراق نهاية ومغني (قوله: أو بعض المقتدين) أي من الرأيين سم ~~(قوله: من غير ازورار) بيان للاستقبال (قوله: ولا انعطاف) عطف تفسير ع ش ~~(قوله: بقيده الآتي إلخ) أي بأن يبقى ظهره للقبلة رشيدي أي بخلاف ما إذا ~~كانت على يمينه أو يساره، فإنه لا يضر سم قول المتن (أو حال باب إلخ) يجوز ~~حمله على حذف مضاف أي ذو باب نافذ سم (قوله: وقف مقابله إلخ) عبارة الروض ~~وشرح العباب اشترط أن يقف واحد بحذاء المنفذ يشاهده أي الإمام أو من معه في ~~بنائه انتهت وقضية اشتراط المشاهدة عدم الانعقاد عند انتقائها وقد تقتضي ~~العبارة أن مشاهدة الواقف بحذاء المنفذ كما هي شرط لصحة صلاة من خلفه شرط ~~لصحة صلاة الواقف أيضا سم أقول القضية الثانية بعيدة جدا، وأما القضية ~~الأولى فقد اعتمد الشوبري عبارته وقضية كلام شرح الروض أن الرابطة لو كان ~~يعلم بانتقالات الإمام ولم يره ولا أحدا ممن معه كأن سمع صوت المبلغ أنه لا ~~يكفي وهو كذلك انتهت والحفني أيضا عبارته ومقتضاه اشتراط كون الرابطة بصيرا ~~وأنه إذا كان في ظلمة بحيث تمنعه من رؤية الإمام أو أحد ممن معه في مكانه ~~لم يصح اه. # (قوله: كما ذكرناه) أي مع الاستقبال (قوله: كالإمام إلخ) ولو تعددت ~~الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمتنع كالإمام مال م ر للمنع ويظهر ~~خلافه فيكفي انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين؛ لأنه لو لم ~~يوجد إلا هو كفى مراعاته سم على حج. اه. # ع ش قال البصري وهو وجيه. اه. أي ما استظهره سم (قوله: فلا يتقدموا عليه ~~إلخ) ولو وجد عدم التقدم اتفاقا بأن لم يقصد مراعاته بذلك مع العلم بوجوده ~~فالوجه الاكتفاء بذلك لحصول الربط ms1457 بمجرد وجوده وعدم التقدم عليه ولو مع ~~الغفلة عن مراعاة ذلك فلو لم يعلم PageV02P316 # بوجوده لكن اتفق عدم التقدم عليه فهل تنعقد أولا؛ لأنه مع اعتقاد عدمه لا ~~يكون جازما بالنية والثاني منقاس ولو نوى قطع الارتباط بالرابطة فهل يؤثر ~~ذلك فيه نظر ومال م ر إلى أنه يؤثر ويظهر لي خلافه؛ لأن الشرط وجود ~~الارتباط بالفعل من غير ارتباط نية سم (قوله: بالإحرام إلخ) ولا يركعون قبل ~~ركوعه مغني زاد النهاية ولا يسلمون قبل سلامه. اه. # قال الرشيدي قوله م ر ولا يركعون قبل ركوعه شمل ما إذا كان الرابطة ~~متخلفا بثلاثة أركان لعذر فيغتفر لهذا المأموم ما يغتفر له مما سيأتي وهو ~~في غاية البعد فليراجع. اه. وقال ع ش قوله م ر ولا يسلمون إلخ وفي شرح ~~العباب بعد أن رد القول باعتبار عدم التقدم عليه في الأفعال أن بعضهم نقل ~~عن بحث الأذرعي أنهم لا يسلمون قبل سلامه ثم نظر فيه انتهى وأقول لا وجه ~~لمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم ~~الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله سم على حج وعموم قوله ~~ولا يسلمون إلخ شامل لما لو بقي على الرابطة شيء من صلاته كأن علم في آخر ~~صلاته أنه كان يسجد على كور عمامته مثلا فقام ليأتي بما عليه فيجب على من ~~خلفه انتظار سلامه وهو بعيد بل امتناع سلام من خلفه قبل سلامه مشكل اه ع ش ~~وقال الجمل قوله م ر ولا يركعون إلخ المعتمد أنه لا يضر سبقهم في الأفعال، ~~والسلام متى علموا أفعال الإمام. اه. # (قوله: دون التقدم إلخ) خلافا للنهاية والمغني، والروض وفي ع ش ما نصه ~~وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الإمام، والرابطة بأن اختلف ~~فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الإمام أو الرابطة فيه نظر، فإن قلنا يراعي ~~الإمام دل ذلك على عدم PageV02P317 # ضرر التقدم على الرابطة أو يراعي الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الإمام ~~وهو لا ms1458 يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الإمام أو إلا إذا اختلفا ~~فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم اتجاهه سم على حج وقد يؤخذ من توقفه في ~~وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الإمام أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتبعه ~~ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال؛ لأن الإمام ~~هو المقتدى به. اه. # (قوله: ومن ثم اتجه إلخ) خلافا للنهاية عبارته ويؤخذ من جعله كالإمام أنه ~~يشترط أن يكون ممن يصح اقتداؤه وهو كذلك فيما يظهر ولم أر فيه شيئا. اه. ~~قال ع ش قوله فيما يظهر أي خلافا لحج فقوله ولم أر فيه شيئا لعله لم ير فيه ~~نقلا لبعض المتقدمين. اه. (قوله: جواز كونه امرأة إلخ) وقياسه جواز كونه ~~أميا أو ممن يلزمه القضاء كمقيم تيمم ويحتمل اعتبار كونه ذكرا بالنسبة ~~للذكور ولو لم يسمع قنوت الإمام وسمع قنوت الرابطة لجهره به على خلاف السنة ~~فالظاهر أنه لا يؤمن بل يقنت لنفسه؛ لأنه ليس بإمام له حقيقة سم (قوله: ~~وبما قررته) أي بتقدير حائل فيه بعد أو حال عبارة المغني قدرته بالدال ~~(قوله: الدال إلخ) ما وجه الدلالة سم (قوله: أو جدار) لم لم يقل، فإن حال ~~ما يمنع المرور إلخ (قوله: اعتراضه) أي قول المصنف أو حال باب نافذ مغني. # (قوله: والباب المردود) ليس مثالا لما يمنع المرور لا الرؤية، وإن أوهمه ~~كلامه إذ هو عكس ذلك ولكنه ملحق به في الحكم، والأولى أن يقول ويلحق به ~~الباب المردود كما صنع الجلال رشيدي وع ش عبارة البصري ليتأمل تمثيله لما ~~لا يمنع الرؤية بالباب المردود مع تصريحه فيما يأتي في شرح قول المصنف وكذا ~~الباب المردود إلخ بأنه يمنع المشاهدة وهذا الثاني هو الذي يظهر ثم رأيت في ~~المغني ما نصه، فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية كالشباك أو يمنع الرؤية ~~لا المرور كالباب المردود فوجهان إلخ انتهى وهو كما ترى في غاية الحسن، ~~وأما صاحب النهاية فتبع الشارح فيما ذكر اه ms1459 قول المتن (فوجهان) . # (فائدة) ليس في المتن ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا وقوله في النفقات، ~~والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان ولا ثالث لهما فيه إلا ما كان مفرعا ~~على ضعيف كالأقوال المفرعة على البينتين المتعارضتين هل يقرع أم يقسم أقوال ~~بلا ترجيح فيها مغني ونهاية (قوله: أن هذا) أي البطلان (قوله: كالمدارس ~~إلخ) أي كشبابيكها (قوله: بجدر المساجد الثلاثة) أي مسجد مكة ومسجد المدينة ~~ومسجد القدس (قوله: صلاة الواقف فيها) أي في الجدر (قوله: والحيلولة فيه) ~~أي في المسجد (قوله: رده جمع إلخ) هذا الرد هو المعتمد وقد أفرد الكلام ~~عليه السيد السمهودي بالتأليف وأطال في بيانه وفي فتاوى السيد عمر البصري ~~كلام طويل فيه حاصله أنه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه فيصلي ~~بالشبابيك التي بجدار المسجد الحرام وكذلك مسجد المدينة وغيره اه كردي ~~وقوله يجوز تقليد القائل إلخ أي كما يفيده تعبيرهم هنا بالأصح دون الصحيح # (قوله: بأن إلخ) متعلق برده إلخ (قوله: كما مر) أي في شرح وإذا جمعهما ~~مسجد صح الاقتداء إلخ (قوله: كبناء فيه) أي في المسجد (قوله من غير أن يزور ~~كما مر في غير المسجد إلخ) وواضح أن محله إن لم يمكن الاستطراق من الباب ~~إلى الشباك إلا بعد الخروج عن سمت الجدار أما لو كان الاستطراق إلى الشباك ~~في نفس الجدار بحيث لا يخرج عن سمته فينبغي أن يصح مطلقا كبقية أبنية ~~المسجد فتدبر بصري عبارة ع ش في مسألة أبي قبيس الآتية نصها قوله لا يلتفت ~~عن جهة القبلة إلخ هذا قد يؤخذ منه أن مسألة الإسنوي التي حكم الحصني عليه ~~بالسهو فيها شرطها أن يكون بحيث لو أراد الذهاب إلى الإمام من باب المسجد ~~احتاج إلى استدبار القبلة ولا يضر احتياجه إلى التيامن، والتياسر فليتأمل ~~فيه جدا سم على المنهج ويؤخذ من PageV02P318 # قوله ولا يضر احتياجه إلخ أنه لو كان يمكنه الوصول إلى الإمام من غير ~~استدبار القبلة لكن يحتاج فيه إلى انحراف كأن احتاج في مروره لتعدية ms1460 جدار ~~قصير كالعتبة لم يضر ذلك؛ لأنه لا يصدق عليه أنه استدبر القبلة. اه. # (قوله: أو خوخة إلخ) يفيد أن قصر الباب المحوج إلى استطراق الرأس وانحناء ~~الظهر قليلا لا يضر، وأما ما يبلغ إلى هيئة الراكع ففيه تردد (قوله: كما ~~مر) أي آنفا (قوله: ومنه) أي من هذا القسم (قوله: أو باب إلخ) معطوف على ~~جدار في المتن و (قوله: ابتداء) متعلق بحال (قوله: أو دواما إلخ) فلو بني ~~بين الإمام، والمأموم حائل لم يضر كما رجحه ابن العماد والأذرعي أخذا بعموم ~~القاعدة السابقة أي أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وظاهر مما ~~مر أن محله ما لم يكن البناء بأمره أي المأموم نهاية (قوله: ولا أمكنه ~~فتحه) الأولى، وإن لم يمكنه فتحه عبارة النهاية والمغني قال البغوي في ~~فتاويه ولو رد الريح الباب في أثناء الصلاة، فإن تمكن من فتحه فعل ذلك حالا ~~ودام على متابعته وإلا فارقه كذا نقل الأذرعي عنها ذلك ونقل الإسنوي عن ~~فتاويه أنه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فرده الريح في أثناء الصلاة لم ~~يضر انتهى ولعل إفتاء البغوي تعدد، والثاني أوجه كنظائره. اه. وأقره سم قال ~~ع ش قوله م ر، والثاني أي عدم الضرر أوجه هو المعتمد ومحله حيث علم ~~بانتقالات الإمام كما هو ظاهر وظاهره، وإن لم يتمكن من فتحه؛ لأن رد الباب ~~ليس من فعله وقوله م ر كنظائره منها ما لو رفع السلم الذي يتوصل به إلى ~~الإمام في أثناء الصلاة. اه. ع ش # قول المتن (قلت الطريق الثاني إلخ) وهذا ما عليه معظم العراقيين، والأولى ~~طريقة المراوزة مغني قول المتن (من خلفه) أي أو بجنبه مغني ونهاية (قوله: ~~لمن خلفه) أي أو بجنبه مغني (قوله: نعم لا يضر إلخ) يمكن أن يكون في حيز ~~ومر؛ لأن قوله السابق ولا يضر زوال هذه الرابطة إلخ يفيد هذا بل يشمله سم ~~ولكن يمنع الدخول في حيز ومر قوله الآتي نظير ما مر إلخ وعبارة البصري ms1461 هو ~~ما مر فما وجه استدراكه فالأولى إسقاطه أو التغيير بأن يقال وأنه لا يضر ~~إلخ فليتأمل. اه. # (قوله: ومن تفاريع الطريقة الأولى إلخ) أي وكلام المصنف يوهم أن اشتراط ~~المحاذاة يأتي على الطريقين معا، فإنه ذكره مجزوما به بعد استيفاء ذكر ~~الطريقين وليس مرادا فلو ذكر ذلك في أثناء الطريقة الأولى لاستراح من هذا ~~الإيهام مغني ونهاية. # قول المتن (في علو) أي في غير مسجد كصفة مرتفعة وسط دار مثلا و (قوله: في ~~سفل) أي كصحن تلك الدار و (قوله: عكسه) أي الوقوف أي وقوفا عكس الوقوف ~~المذكور ولو عبر بقوله أو بالعكس كما عبر به في المحرر لكان أوضح وخرج ~~بقولنا في غير مسجد ما إذا كانا فيه، فإنه يصح مطلقا باتفاقهما ولو كانا في ~~سفينتين مكشوفتين في البحر فكاقتداء أحدهما بالآخر في الفضاء فيصح بشرط أن ~~لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع تقريبا، وإن لم تسد إحداهما بالأخرى، ~~فإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين فيشترط ~~مع قرب المسافة وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ، ~~والسفينة التي فيها بيوت كالدار التي فيها بيوت والسرادقات بالصحراء قال في ~~المهمات، والمراد بها هنا ما يدار حول الخباء كسفينة مكشوفة، والخيام ~~كالبيوت مغني ونهاية قول المتن (شرط إلخ) أي مع ما مر من وجوب اتصال صف من ~~أحدهما بالآخر حتى لو وقف الإمام على صفة مرتفعة، والمأموم في الصحن فلا بد ~~على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة ووقوف آخر في الصحن متصلا ~~به كما قاله الرافعي وأسقطه من الروضة مغني # (قوله: مطلقا) أي وجد المحاذاة أم لا (قوله: إلا القرب) أي ما تقدم من ~~عدم حائل PageV02P319 # أو وقوف واحد في المنفذ (قوله: أنه لو قصر إلخ) وكذا لو كان قاعدا ولو ~~قام لحاذى كفى (تنبيه) المراد بالعلو البناء ونحوه، وأما الجبل الذي يمكن ~~صعوده فداخل في القضاء؛ لأن الأرض فيها عال ومستو فالمعتبر فيه القرب فقط ~~فالصلاة على الصفا ms1462 أو المروة أو جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد ~~صحيحة، وإن كان أعلى منه كما نص عليه الشافعي - رحمه الله تعالى - مغني ~~(قوله: وقد يستشكل إلخ) ولك أن تقول الإشكال قوي، والجواب لا يخفى ما فيه، ~~والفرق بينه وبين ما يأتي واضح، فإن الملحظ في مسألة الجمعة كون البلد التي ~~لا تقام فيها الجمعة قريبة من بلد الجمعة حتى تلحق بها فتعين الضبط بسماع ~~المعتدل إذ هو الغالب واعتباره أولى من النادر وفي مسألة الركوع وجود ~~حقيقته التي هي الانحناء وهي مفقودة في الصورة المذكورة بصري . # (قوله: أو شارع) إلى قوله ومن ثم أطلقه في المغني إلا قوله: وإن لم يغلق ~~خلافا للإمام وقوله بحيث لا يصل إلى المتن وإلى قوله كما أفهمه قول المجموع ~~في النهاية إلا قوله: وإن لم يغلق خلافا للإمام وقوله ومن ثم إلى وظاهر ~~وقوله ولا ينافيه إلى ومر وقوله ومثله إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن ~~وقوله: وإن لم يخش إلى وقبل (قوله: وعكسه) أي بأن كان المأموم في المسجد، ~~والإمام خارجه مغني (قوله: مما مر) لعل الأولى مما يأتي (قوله: من كلامه) ~~وهو قوله أو حال باب نافذ كردي قول المتن (آخر المسجد) ومن المسجد رحبته ~~كردي (قوله: لأنه إلخ) أي المسجد كله نهاية (قوله: أي طرفه) أي المسجد ع ش ~~(قوله: فإن لم يكن إلخ) مفرع على القيل (قوله: ومحله) أي الخلاف و (قوله: ~~عنه) أي المسجد و (قوله: فمن آخر صف) أي خارج المسجد نهاية ومغني قول المتن ~~(، وإن حال جدار) أي لا باب فيه نهاية ومغني (قوله: لعدم الاتصال) قال ~~الإسنوي نعم قال البغوي في فتاويه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فانغلق ~~في أثناء الصلاة لم يضر انتهى وقد قدمنا الكلام عليه مغني قول المتن (وكذا ~~الباب المردود) وفي الإمداد نقل ابن الرفعة أن الستر المسترخي كالباب ~~المردود كردي (قوله: لمنع الأول المشاهدة) فيه شيء مع تمثيله قول المصنف ~~السابق. # فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية بقوله ms1463 كالشباك والباب المردود سم وتقدم ~~عن البصري وغيره مثله (قوله: وبما تقرر إلخ) وهو قوله اتصل به الموات إلخ ~~كردي (قوله: علم صحة صلاة الواقف إلخ) فتحرر أنه يعتبر في صحة الاقتداء لمن ~~بأبي قبيس بإمام المسجد الحرام قرب المسافة وعدم الازورار، والانعطاف ~~بالمعنى الذي أفاده الشارح ويظهر أخذا مما مر في شرح قول المصنف فالشرط ~~التقارب أنه يعتبر أيضا في الصحة وقوف شخص بحذاء المنفذ إلى المسجد بحيث ~~يراه المقتدي بأبي قبيس وظاهر أن محل اعتبار الرابطة إذا لم ير الإمام أو ~~بعض المقتدين فحاصله اشتراط رؤية الإمام أو بعض المقتدين ممن بالمسجد أو ~~الرابطة الواقف بحذاء المنفذ بصري (قوله: محمول على البعد إلخ) عبارته في ~~شرح بافضل محمول على ما إذا لم يمكن المرور للإمام إلا بالانعطاف من غير ~~جهة الإمام أو على ما إذا بعدت المسافة أو حالت أبنية هناك منعت الرؤية ~~فعلم أنه يعتبر في الاستطراق أن يكون استطراقا عاديا وأن يكون من جهة ~~الإمام وأن لا يكون هناك ازورار وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام ~~لا يلتفت عن القبلة بحيث يبقى ظهره إليها وإلا ضر لتحقق الانعطاف حينئذ من ~~غير جهة الإمام وأنه لا فرق في ذلك بين المصلي على نحو جبل أو سطح. اه. قال ~~الكردي قوله أو سطح قال القليوبي على المحلي، وإن كانا على سطحين بينهما ~~شارع مثلا فلا يضر إلا إذا كان لكل منهما درج مثلا من المنخفض بحيث يمكن ~~استطراق كل منهما إلى الآخر من غير استدبار القبلة. اه. # (قوله: بأن يكون إلخ) تصوير لعدم الازورار، والانعطاف ع ش أي الذي يفهمه ~~الاستثناء ولو حذف لفظة لا من لا يلتفت وجعل قوله المذكور تصوير المنطوقة ~~كان أولى وقول الرشيدي تصوير للنص الأول وفي بعض النسخ م ر حذف لفظ لا من ~~لا يلتفت فيكون تصويرا للنص الثاني وهو PageV02P320 # الظاهر. اه. بعيد (قوله: بحيث يبقى ظهره إليها) خرج ما لو كان بحيث يبقى ~~يمينه أو يساره إليها سم وع ms1464 ش وقليوبي وحلبي. # قول المتن (يكره ارتفاع المأموم إلخ) وفي فتاوى الجمال الرملي إذا ضاق ~~الصف الأول عن الاستواء يكون الصف الثاني الخالي عن الارتفاع أولى من الصف ~~الأول مع الارتفاع كردي (قوله: لا يلتفت إلخ) شمل ما لو احتاج في ذهابه إلى ~~الإمام إلى أن يمشي القهقرى مسافة ثم ينحرف إلى جهة اليمين أو اليسار فيصل ~~إلى الإمام من غير التفات فلا يضر؛ لأنه صدق عليه أنه يمكنه الوصول إلى ~~الإمام من غير ازورار وانعطاف ويحتمل الضرر؛ لأن المشي القهقرى ليس معتادا ~~في المشي الموصل إلى المقصود ولعله الأقرب ع ش (قوله: إذا أمكن إلخ) أي ~~وإلا فلا كراهة مغني عبارة ع ش أي، فإن لم يمكن ذلك كأن كان وضع المسجد ~~مشتملا على ارتفاع وانخفاض ابتداء كالغورية فلا كراهة وبه صرح حج في شرح ~~العباب كذا نقله العلامة الشوبري عنه لكن الذي رأيته في الشرح المذكور نصه # وأما استثناء بعض محققي المتأخرين للمسجد زاعما أن ذلك في الأم فليس في ~~محله وعبارة الأم لا تشهد له ثم قال بعد سرد لفظ الأم تجداه إنما استدل على ~~عدم بطلان الصلاة بالارتفاع لا على نفي الكراهة في مثل هذا المقام ثم رأيت ~~البلقيني فهم من النص ما فهمته منه حيث ساقه استدلالا على الصحة مع ~~الارتفاع على أن للشافعي نصا آخر صريحا في أن الكراهة حاصلة حتى في المسجد ~~انتهى وبقي ما لو تعارض عليه مكروهان كالصلاة في الصف الأول مع الارتفاع، ~~والصلاة في غيره مع تقطع الصفوف فهل يراعى الأول أو الثاني فيه نظر، ~~والأقرب الثاني؛ لأن في الارتفاع من حيث هو ما هو على صورة التفاخر، ~~والتعاظم بخلاف عدم تسوية الصفوف، فإن الكراهة فيه من حيث الجماعة لا غير ~~انتهت وفيه أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فيمكن أن حج ذكر في ~~الإيعاب في موضع آخر ما يوافق قوله الآتي هنا، فإن لم تتعلق بها ولم يجد ~~إلخ فاطلع عليه الشوبري ونقله عنه (قوله: وإن كانا ms1465 في المسجد) أي، وإن كان ~~وضع المسجد ابتداء مشتملا على ارتفاع وانخفاض كما هو قضية إطلاق الشارح ~~والنهاية والمغني وتقدم ويأتي عن ع ش ما يصرح بذلك (قوله: ومن ثم) أي لأجل ~~النص على الكراهة في المسجد أيضا (قوله: وعند ظهور إلخ) عطف على قوله في ~~المسجد إلخ (قوله: لذلك) أي النص الآخر # (قوله: وذلك) أي الكراهة (قوله: على الثاني) أي العكس و (قوله: للأول) أي ~~ارتفاع المأموم (قوله: كتبليغ توقف إسماع المأمومين إلخ) يؤخذ منه أن ما ~~يفعله المبلغون من ارتفاعهم على الدكة في غالب المساجد وقت الصلاة مكروه ~~مفوت لفضيلة الجماعة؛ لأن تبليغهم لا يتوقف على ذلك إلا في بعض المساجد في ~~يوم الجمعة خاصة وهو ظاهر ع ش (قوله: فيستحب الارتفاع إلخ) يظهر أن محله في ~~غير الجمعة أما فيها فيجب نعم يتردد النظر فيما لو كان الذي لا يسمع صوتا ~~ولا يرى أحدا من المقتدين زائدا على الأربعين فهل يجب التبليغ لتصح صلاته ~~أو لا يجب؛ لأن الإنسان لا يخاطب بتصحيح صلاة الغير محل تأمل بصري (قوله ~~تتعلق) إلى قوله وفي الكفاية في المغني (قوله: فإن لم تتعلق بها) أي الحاجة ~~بالصلاة (قوله: ولم يجد إلخ) محترز قوله إذا أمكن إلخ ع ش (قوله: أبيح) في ~~الاقتصار على الإباحة حينئذ وقفة لتوقف الجماعة المطلوبة على الارتفاع ~~حينئذ إلا أن يراد لم يجد مما يصلح لحاجته لا مطلقا فليتأمل ثم رأيته في ~~شرح العباب عقبه بقوله على ما قيل سم ولعل الأولى أن يجاب بأن المراد ~~بالإباحة عدم الكراهة كما عبر به المغني فيشمل الواجب، والمندوب أيضا # (قوله: ويجاب بأن علة النهي إلخ) ، وأما تخصيصه بالنهي فلعلم حكم العكس ~~بالأولى بصري قول المتن (ولا يقوم) أي ندبا غير المقيم من مريدي الصلاة ~~مغني وعبارة شرح بافضل مريد الجماعة غير المقيم. اه. # (قوله: مريد القدوة) إلى قوله كما أفهمه قول المجموع في المغني إلا قوله ~~ولا ينافيه إلى ومر وقوله ومثله إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن وقوله ms1466 أي ~~إن لم يخش إلى وقبل (قوله: مريد القدوة) عبارة المحلي مريد الصلاة وظاهرها ~~استواء الإمام، والمأموم في ذلك وهو ظاهر ولعل ما ذكره الشارح م ر PageV02P321 # كابن حج مجرد تصوير؛ لأن المأمومين هم الذين يبادرون بالقيام عند شروع ~~المؤذن في الإقامة ع ش وتقدم عن المغني وشرح بافضل ما يصرح بذلك الاستواء ~~(قوله ولو شيخا) أي ولا تفوته فضيلة التحرم ع ش أقول وقد ينافي هذه الغاية ~~قوله الآتي ولو كان بطيء النهضة إلخ (قوله: وتوجه إلخ) كقوله وجلوس إلخ عطف ~~على قوله قيام إلخ (قوله: على الحالة التي هو عليها) أي من القيام، والقعود ~~وغيرهما (قوله: فإيثاره إلخ) أي للمؤذن (قوله: للغالب) أي أو المراد ~~بالمؤذن المعلم شوبري (قوله: فحسب) أي ولا مفهوم له ولو حذف لفظ المؤذن ~~وقال بعد الفراغ من الإقامة لكان أخصر وأشمل مغني (قوله: ولا ينافيه) أي ما ~~أفهمه الغاية من سن القيام عقب الفراغ. # (قوله: إذا أقيمت الصلاة إلخ) يجوز أن يراد به إذا أخذ في إقامتها فيكون ~~المقصود النهي عن القيام قبل فراغها سم (قوله: عقب الإقامة) أي لا في ~~أثنائها (قوله: ولو كان بطيء النهضة إلخ) ومثل ذلك ما لو كان المأموم بعيدا ~~وأراد الصلاة في الصف الأول مثلا وكان لو أخر قيامه إلى فراغ المؤذن وذهب ~~إلى الموضع الذي يصلي فيه فاتته فضيلة التحرم ع ش (قوله: به) أي بالقيام في ~~هذا الوقت، والجار متعلق بإدراكه فكان الأولى تأخيره عنه (قوله: فيسن قيام ~~المقيم إلخ) أي إن كان قادرا مغني (قوله: لكراهة الجلوس من غير صلاة إلخ) ~~ويؤخذ منه أنه لو كان جالسا قبل ثم قام ليصلي راتبة قبلية مثلا فأقيمت ~~الصلاة أو قرب قيامها أن لا يكون استمرار القيام أفضل من القعود لعدم كراهة ~~القعود من غير صلاة فيتخير بين استمرار القيام، والقعود وقضيته أيضا أنه لو ~~كان في غير مسجد لم يكره الجلوس ع ش أقول قضية تعليلهم ثواب تأخير القيام ~~إلى الفراغ من الإقامة بالاشتغال بالإجابة ms1467 أن استمرار القيام هنا أفضل بل ~~قول الشارح الآتي ويؤخذ إلخ كالصريح في ذلك (قوله: حينئذ) أي حين الإقامة ~~أو قربها # (قوله: ذلك) أي ابتداء النفل (قوله: ويؤخذ مما تقرر إلخ) كان حقه أن يقدم ~~على قول المصنف ولا يبتدئ إلخ (قوله: اتجه الاقتصار على ركعتين) أي أو على ~~ركعة على ما يأتي عن النهاية وسم (قوله: لإحرازه الفضيلتين) أي فضيلة النفل ~~وفضيلة الجماعة وفي بعض النسخ هنا مضروبة عليه في أصل الشارح كما نبه عليه ~~أي الضرب بعضهم ما نصه ويتجه في نافلة مطلقة الاقتصار على ركعتين أخذا مما ~~يأتي في الفرض، فإن كان راتبة كأكثر الوتر فهل يسن قلبها نافلة مطلقة ~~ويقتصر على ركعتين أخذا من ذلك أيضا أو يفرق بأن الفرض جنس مغاير للنفل من ~~كل وجه فأمكن القلب إليه ويأتي فيه التفصيل الآتي بخلاف الراتبة، والمطلقة ~~فلم يبق إلا النظر لفوت الجماعة وعدمه كما تقرر كل محتمل، والثاني أقرب ~~لكلامهم انتهى وكتب سم على هذه النسخة ما نصه قوله ويتجه إلخ وفي العباب ~~فرع منفرد أقيمت الجماعة وهو في صلاة # فإن كانت نفلا ندب قطعها لخوف فوت الجماعة انتهى وقال في شرحه وظاهر ~~كلامهم أنه لا فرق بين النافلة المطلقة وغيرها لكن قال الأذرعي والزركشي ~~كابن الرفعة إذا نوى عددا كثيرا أي في النفل المطلق اقتصر على ركعة أو ~~ركعتين ثم يسلم ولا يقطعها لما فيه من إبطالها وأشار الأذرعي إلى أنه لم لا ~~كان الأولى في النفل غير المطلق أيضا الاقتصار على ركعة أو ركعتين إذا نوى ~~أكثر من ذلك لما في القطع من الإبطال مع إمكان الصحة وكأن القمولي لحظ هذا ~~المعنى فجرى على قضيته ويجاب بأن الاقتصار يكون بنية ولم تعهد في غير ~~النفل PageV02P322 # المطلق ولا يمكن هنا القلب إليه فتعين القطع. اه. ويتأمل وجه ذلك و ~~(قوله: بخلاف الراتبة، والمطلقة) أي، فإن الأولى ليست جنسا مغايرا للثانية ~~من كل وجه حتى يمكن قلبها إليه. اه. # سم (قوله: فإن خشي فوتها) إلى قوله ms1468 قطعه شامل لما لو كان في نافلة مطلقة ~~وقد فعل ركعتين فهلا سن حينئذ نية الاقتصار على ركعتين والسلام منهما وكان ~~أولى من القطع وقد يلتزم ذلك سم وقوله قد فعل ركعتين إلخ ومثلها الثلاث كما ~~يفيده ما تقدم عن الأذرعي والزركشي وما يأتي عن ع ش (قوله: إن أتمه) قيد ~~لقوله فوتها وقوله: بأن يسلم إلخ متعلق به أيضا (قوله: قطعه) يظهر أنه يثاب ~~على ما مضى قبل القطع؛ لأنه خروج بعذر بصري (قوله: وجود جماعة أخرى) أي ولو ~~مفضولة ع ش (قوله: فيجب قطعه إلخ) المراد أنه يجب قطع النفل إذا كان لو ~~أتمه فات الركوع الثاني للجمعة مع الإمام ع ش (قوله: فإذا كان إلخ) عبارة ~~المغني ولو أقيمت الجماعة، والمنفرد يصلي حاضرة صبحا أو ثلاثية أو رباعية ~~وقد قام في الأخيرتين إلى ثالثة أتم صلاته ودخل في الجماعة، وإن لم يقم ~~فيهما إلى ثالثة استحب له قلبها نفلا ويقتصر على ركعتين ثم يدخل في الجماعة ~~نعم إن خشي فوت الجماعة لو أتم الركعتين استحب له قطع صلاته واستئنافها ~~جماعة ذكره في المجموع. اه. # زاد النهاية قال الجلال البلقيني لم يتعرضوا للركعة، والمعروف أن للمتنفل ~~الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له ~~ويظهر الجواز إذ لا فرق. اه. وما ذكره ظاهر، وإنما ذكروا الأفضل. اه. وأقره ~~سم (قوله: في تلك الحاضرة) أي التي أقيمت جماعتها سم (قوله أتمها إلخ) ~~وقياس ما يأتي عن البلقيني أن هذا هو الأفضل ويجوز قلبها نفلا ويسلم من ~~ثلاث ركعات لما علل به من جواز التنفل بالواحدة، والثلاث مثلها ع ش (قوله: ~~أتمها ندبا) قال في الروض أي، والنهاية، والمغني ودخل في الجماعة. اه. # وعبارة العباب، فإن كانت صبحا أتمها وأدرك الجماعة وكذا غيرها بعد قيامه ~~للثالثة انتهت ولا يخفى ظهور هذه المسألة في أنه لا يشترط في صحة المعادة ~~وقوع جميعها في الجماعة بالفعل؛ لأن الجماعة التي يدخل فيها هنا إعادة، ~~والغالب أن من كان ms1469 في الثالثة لا يدرك بعد فراغ الثالثة، والرابعة، ~~والتشهد، والسلام الركعة الأولى مع الجماعة فتجويزهم دخوله في الجماعة بعد ~~فراغه يدل على عدم اشتراط ما ذكر وأنه إذا انقضت الجماعة التي دخل فيها ~~يقوم هو لإتمام ما بقي عليه ولا تبطل صلاته نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا ~~فرغ وأدرك ركوع إمام الجماعة في ركعتها الأولى لكنه بعيد من هذه العبارة ~~فليتأمل سم على حج وقد يقال لا بعد فيه مع ملاحظة ما قدمه من اشتراط ~~الجماعة في المعادة بتمامها ويمكن تصويره بما إذا قرأ الإمام سورة طويلة بل ~~لا يتوقف على طولها؛ لأن الغالب أن زمن دعاء الافتتاح، والحمد وسورة بعدها ~~لا يندر تكميل الثالثة التي رأى الجماعة تقام وهو فيها، والإتيان بركعة ~~بعدها ع ش وقد يؤيده فرقهم بين القيام في الثالثة وما قبله # (قوله: مما يأتي) أي آنفا (قوله: وقبل القيام لها) عطف على قوله وقام إلخ ~~ولو عبر بأو بدل الواو كان أولى (قوله: يقلبها نفلا) أي ويكون مستثنى من ~~بطلان الصلاة بتغيير النية ع ش PageV02P323 # قوله ويقتصر على ركعتين) قال في شرح العباب وظاهر كلامهم أنه لا يجوز ~~الاقتصار على ركعة فقط ويوجه بأن الفرائض لم يعهد فيها اقتصار على ركعة ~~فامتنع ذلك فيها. اه. فليتأمل، فإنه بعد القلب صارت الصلاة نفلا، والنفل ~~يجوز فيه الاقتصار على ركعة سم وتقدم عن النهاية ما يوافقه (قوله: ندب له ~~قطعها) هلا ندب الاقتصار على ركعة حينئذ وكان أولى من القطع سم (قوله: ندب ~~له قطعها) أي ويكون مستثنى من حرمة قطع الفرض ع ش (قوله: لأن تلك الجماعة ~~غير مشروعة إلخ) يؤخذ منه أنها لو كانت مشروعة بأن اتحدت الفائتة جاز ~~القطع، والقلب كما صرح به في شرح العباب سم عبارة النهاية والمغني أما إذا ~~كانت في صلاة فائتة فلا يقلبها نفلا ليصليها جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى، ~~فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها ولم يكن قضاؤها فوريا جاز له قطعها ~~من غير ندب ms1470 وإلا فلا يجوز كما قاله الزركشي اه. # (قوله: بل ينبغي وجوبه إلخ) أي القطع ع ش # (قوله: إذا توقف الإدراك) أي إدراك الحاضرة عليه أي القطع (قوله: وجب) أي ~~القلب (قوله: إلى ركعتين) أي أو إلى ركعة على قياس ما مر عن البلقيني ~~(قوله: وجب القطع) ينبغي أن يكون محله إذا لم يدرك الركعة وإلا فلا يتعين ~~القطع بل له قلبها حينئذ على كلام الجلال البلقيني بصري. ### | (فصل) # في بعض شروط القدوة أيضا (قوله: ابتداء) إلى قوله وبه يعلم في ~~المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله: ابتداء) كان المعنى أن حصول ~~القدوة من أول صلاة يتوقف على نيته مع التكبير سم (قوله: كما أفاده) أي ~~التقييد بالابتداء و (قوله: أنه إلخ) بيان لما قول المتن (مع التكبير) ~~ينبغي الانعقاد إذا نوى في أثناء التكبيرة أو آخرها ويكون من باب الاقتداء ~~في الأثناء سم. # أقول وقول الشارح الآتي وخرج بمع التكبير إلخ كالصريح في أنه من الاقتداء ~~ابتداء (قوله: مع التكبير للتحريم) أي ولو مع آخر جزء منه وعبارة سم على ~~المنهج ولو نوى مع آخر جزء من التحريم ينبغي أنه يصح ويصير مأموما من حينئذ ~~وفائدته أنه لا يضر تقدمه على الإمام في الموقف قبل ذلك انتهت وينبغي أن لا ~~تفوته في هذه فضيلة الجماعة من أولها ويفرق بينه وبين ما لو نوى القدوة في ~~خلال صلاته بأن الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة ثم خروجا من خلاف من أبطل ~~به وقد يؤخذ من قوله الآتي ولو PageV02P324 # أحرم منفردا إلخ أن الاقتداء مع آخر التحرم لا خلاف في صحته ويؤخذ من قول ~~سم ويصير مأموما من حينئذ أنه لا بد في الجماعة من نية الاقتداء من أول ~~الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد جمعة وبه صرح العباب. اه. ع ش ~~وقوله خروجا من خلاف إلخ الأخصر الأولى لخلاف من أبطل به قول المتن ~~(الاقتداء إلخ ) قضية اقتصاره عليه كالنهاية كفاية ذلك وقضية قول شرحي ~~المنهج وبافضل ورابعها ms1471 نية اقتداء أو ائتمام بالإمام أو جماعة معه عدم ~~اكتفائه وبه صرح المغني فزاد على قولهما المذكور ولا يكفي كما قال الأذرعي ~~إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الإمام. اه. # عبارة الكردي على شرح بافضل قوله بالإمام إلخ ذكر في الإيعاب في اشتراط ~~ذلك خلافا طويلا اعتمد منه الاكتفاء بنية الائتمام أو الاقتداء أو الجماعة ~~وهو كذلك في شرحي الإرشاد، والتحفة والنهاية واعتمد الخطيب في المغني خلافه ~~فقال لا يكفي كما قال الأذرعي إلخ. اه. (قوله: عمل) يعني وصف للعمل وإلا ~~فالتبعية كونها تابعا لإمامه وهذا ليس عملا بجيرمي (قوله: ولا يضر إلخ) ~~جواب إشكال كما يأتي (قوله: أيضا) أي كما يصلح للمأموم (قوله: لأن اللفظ ~~المطلق إلخ) العبرة بالقلب دون اللفظ فهلا قال؛ لأن المعنى المطلق سم عبارة ~~البصري قوله اللفظ إلخ فيه إشعار بحمل الجماعة في قول المعترض أن الجماعة ~~إلخ على لفظها وعليه فما أفاده متجه لكن تقرير الإشكال على هذا النمط مشعر ~~بمزيد ضعفه؛ لأن النية إنما هي الأمر القلبي فلو قرر بحمل الجماعة في كلام ~~المعترض على الأمر الذهني الذي هو مطلق الربط الذي يتحقق تارة مع التابعية ~~وتارة مع المتبوعية لم يبق لقول الشارح؛ لأن اللفظ إلخ جدوى في الجواب ~~وحينئذ يظهر أي الجواب عن الإشكال بأحد وجهين إما بأن يمنع أن ذلك مقتضى ~~كلامهم؛ لأنهم أطلقوا اللفظ وأرادوا به المقيد بقرينة السياق وإما بأن ~~يلتزم ذلك ويدعي أن الجماعة المطلقة يكفي قصدها؛ لأنها صفة زائدة على حقيقة ~~الصلاة فوجب التعرض لها # وأما خصوص كونها في ضمن التابعية أو المتبوعية فلا، والثاني أنسب بقولهم؛ ~~لأن المتابعة عمل إلخ والله أعلم اه ولك أن تجيب بأن مراد الشارح اللفظ ~~المطلق من حيث وجوده في الذهن لا الخارج وقد تقرر في محله أنه لا يمكن نقل ~~المعاني للخلق بدون نقل ألفاظها (قوله: فهي من الإمام إلخ) أي فمعنى ~~الجماعة بالنسبة للمأموم ربط صلاته بصلاة الإمام وبالنسبة للإمام ربط صلاة ~~الغير بصلاته بجيرمي (قوله: فنزلت في ms1472 كل إلخ) أي مع تعينها بالقرينة ~~الحالية لأحدهما نهاية ومغني، والقرينة كتقدم الإمام في المكان أو في ~~التحريم بجيرمي (قوله: على ما يليق به) ويكفي مجرد تقدم إحرام أحدهما في ~~الصرف إلى الإمامة وتأخر الآخر في الصرف إلى المأمومية، فإن أحرما معا ونوى ~~كل الجماعة ففيه نظر سم عبارة ع ش أي، فإن لم تكن قرينة حالية وجب ملاحظة ~~كونه إماما أو مأموما وإلا لم تنعقد صلاته لتردد حاله بين الصفتين ولا ~~مرجح، والحمل على أحدهما تحكم. اه. # (قوله: وبه يعلم إلخ) ووجه علم ضعفه بما ذكر أن الرافعي فهم من كلام ~~الأصحاب أنهم قائلون بالصحة في صورة نية الجماعة، وإن لم يستحضر الاقتداء ~~بالحاضر حتى رتب عليه إشكاله الذي مرت الإشارة إليه بالجواب عنه ولو كانت ~~الصورة ما ادعاه هذا الجمع لم يأت إشكاله رشيدي (قوله: وإلا لم يأت إشكال ~~الرافعي إلخ) قلنا ممنوع لجواز أن يراد بنية الجماعة نية الجماعة مع الحاضر ~~وهذه النية تصلح لكل من الإمام والمأموم إذ الحاضر يصلح لكل منهما فيرد ~~الإشكال ويأتي الجواب فليتأمل سم (قوله: المذكور إلخ) أي إشارة بقوله ولا ~~يضر كون الجماعة إلخ (قوله: والجواب إلخ) عطف على إشكال الرافعي إلخ و ~~(قوله: عنه) أي عن الإشكال المذكور (قوله: قلت النية هنا إلخ) هذا غير متأت ~~في الجمعة، والمعادة بصري يعني التعليل الأول وإلا فظاهر الثاني يتأتى ~~فيهما أيضا (قوله: النية هنا إلخ) يرد على هذا ~~ PageV02P325 # الجواب أنهم اكتفوا في الغسل بنية رفع الحدث مع كونه محتملا للأصغر، ~~والأكبر اكتفاء بالقرينة مع أن نية ما ذكر ليست تابعة لشيء فالأولى أن يجاب ~~بأن عدم التعويل على القرينة غالب لا لازم ع ش # (قوله: أولئك) أي الجمع المتقدم و (قوله: من إشكال الرافعي إلخ) متعلق ~~بالأخذ و (قوله: منهما) أي من الإشكال وجوابه (قوله: صريح إلخ) قد تمنع ~~الصراحة سم (قوله: ربط صلاة المأموم إلخ) أقول بالتأمل فيه وفي سابقه يظهر ~~أنه لا خلاف بين الفريقين إذ النية عمل قلبي متعلق ms1473 بملاحظة المعاني الذهنية ~~ولا دخل فيها للألفاظ فحينئذ إن لاحظ الربط المطلق لم يصح باتفاقهما فيه ~~نظر ظاهر (قوله: وخرج) إلى قوله ومن ثم في النهاية (قوله: وخرج بمع التكبير ~~تأخرها إلخ) ولا يخفى أن ذلك من قبيل نية الاقتداء في الأثناء فيشكل قوله ~~ثم إن تابع إلخ؛ لأنه مفروض عند ترك النية رأسا ويمكن أنه يوجه كلامه بأن ~~المراد ثم إن تابع أي قبل وجود النية المتأخرة سم وللفرار عن الإشكال ~~المذكور عدل النهاية عن قول الشارح تأخرها عنه إلى قوله ما لم ينو كذلك. ~~اه. (قوله: في اشتراط النية) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله بدليل ~~إلى ومن ثم # (قوله: مع تحرمها) أي من أول الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم ~~تنعقد؛ لأنه بآخر الراء من أكبر يتبين دخوله في الصلاة من أولها إطفيحي ~~وحفني. اه. بجيرمي وتقدم عن ع ش مثله وقد يقال: إن قياس كفاية المقارنة ~~العرفية في نية الصلاة كفايتها في نية الجماعة في نحو الجمعة فيتبين بنية ~~الجماعة في أثناء التكبير دخوله فيها أي الجماعة من أول الصلاة كما هو ظاهر ~~صنيعهم # (قوله: بمنع انعقادها) أي الجمعة أي ونحوها مما تتوقف صحتها على الجماعة ~~شيخنا (قوله: وكون صحتها إلخ) رد لتعليل مقابل الصحيح ع ش (قوله: وجوب نية ~~الاقتداء إلخ) وذلك في المعادة التي قصد بفعلها تحصيل الفضيلة بخلاف ما قصد ~~بها جبر الخلل في الأولى كالمعادة خروجا من خلاف من أبطلها، فإن الجماعة ~~فيها ليست شرطا ع ش (قوله: فهي كالجمعة) وكذا المنذورة جماعة، والمجموعة ~~بالمطر بجيرمي. # (قوله: أو شك فيها) هو المعتمد خلاف مقتضى كلام العزيز الآتي ولعل المراد ~~بالشك ما يشمل الظن كما هو الغالب في أبواب الفقه سم على حج. اه. ع ش (قوله ~~في غير الجمعة) أي وما ألحق بها من المعادة والمجموع بالمطر كما يأتي عن ~~البصري والكردي قول المتن (في الأفعال) أل للجنس سم ومغني (قوله: أو في فعل ~~إلخ) أي ولو مندوبا ms1474 كأن رفع الإمام يديه ليركع فرفع معه المأموم يديه بابلي ~~وإطفيحي. اه. # بجيرمي عبارة سم قوله أو في فعل واحد أي ولو بالشروع فيه م ر. اه. (قوله: ~~أو في السلام) فلو عرض له الشك في التشهد الأخير لم يجز أن يوقف سلامه على ~~سلامه مغني (قوله: بأن قصد ذلك إلخ) تصوير للمتابعة ع ش (قوله: وطال عرفا ~~إلخ) يحتمل أن يفسر بما قالوه فيما لو أحس في ركوعه بداخل يريد الاقتداء به ~~من أنه هو الذي لو وزع على جميع الصلاة PageV02P326 # لظهر أثره ويحتمل أن ما هنا أضيق وهو الأقرب ويوجه بأن المدار هنا على ما ~~يظهر به كونه رابطا صلاته بصلاة إمامه وهو يحصل بما دون ذلك (فرع) # لو انتظره للركوع، والاعتدال، والسجود وهو قليل في كل ولكنه كثير باعتبار ~~الجملة فالظاهر أنه من الكثير واعتمد شيخنا الطبلاوي أنه قليل سم على ~~المنهج أقول، والأقرب ما قاله الطبلاوي ع ش وقال البجيرمي، والمراد ~~بالانتظار الطويل هو الذي يسع الركن، وإن لم يفعل كما قرره شيخنا. اه. وفيه ~~نظر (قوله: انتظاره إلخ) واعتبار الانتظار للركوع مثلا بعد القراءة الواجبة ~~سم وع ش (قوله: له) أي للمتابعة شرح المنهج قول المتن (بطلت صلاته) هل ~~البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل، أم مختص بالعالم قال الأذرعي لم أر ~~فيه شيئا وهو محتمل والأقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال أي الأذرعي في التوسط ~~الأشبه عدم الفرق وهو الأوجه شرح م ر. اه. سم قال ع ش بقي ما لو ترك نية ~~الاقتداء أو قصد أن لا يتابع الإمام لغرض ما فسها عن ذلك فانتظره على ظن ~~أنه مقتد به فهل تضر متابعته حينئذ أو لا فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر ثم ~~رأيت الأذرعي في القوت ذكر أن مثل العالم والجاهل العامد والناسي فيضر. اه. # (قوله: ذلك) أي المتابعة مغني وشرح المنهج (قوله: أو انتظره يسيرا) أي مع ~~المتابعة سم (قوله: أو كثيرا بلا متابعة) وينبغي أن يزيد أو كثيرا وتابع لا ms1475 ~~لأجل فعله أخذا من قوله له سم وع ش عبارة البجيرمي ولم يذكر محترز قوله ~~للمتابعة، ومحترزه ما لو انتظر كثيرا لأجل غيرها كأن كان لا يجب الاقتداء ~~بالإمام لغرض ويخاف لو انفرد عنه حسا صولة الإمام أو لوم الناس عليه ~~لاتهامه بالرغبة عن الجماعة، فإذا انتظر الإمام لدفع نحو هذه الريبة فلا ~~يضر كما قرره شيخنا الحفني. اه. أي كما في المحلي، والنهاية، والمغني ما ~~يفيده (قوله: هنا) أي في نية الاقتداء (قوله: بدليل قول الشيخين إلخ) فما ~~تقدم في مسألة الشك وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله: كالمنفرد) أي والمنفرد ~~لا تبطل صلاته بالانتظار الطويل بلا متابعة (قوله: ومن ثم) أي من أجل أن ~~الشاك في نية القدوة كالمنفرد (قوله: أو مضى إلخ) عطف على طال زمنه (قوله: ~~لأن الجماعة إلخ) مقتضاه أن المعادة كالجمعة فيكون الشك في نية القدوة فيها ~~كالشك في أصل النية بصري وكردي (قوله: فهو) أي الشك في نية القدوة في ~~الجمعة (قوله: كالشك في أصل النية) فتبطل الجمعة بالشك في القدوة إن طال ~~زمنه أو مضى معه ركن (قوله: منه) أي من أن الشك هنا في الجمعة كالشك في أصل ~~النية (قوله: فيها) أي في الجمعة سم (قوله: فتستثنى إلخ) أي الشك في الجمعة ~~بعد السلام (قوله: من إطلاقهم) ينبغي أن يستثنى منه المعادة أيضا بصري أي، ~~والمجموع بالمطر وكذا المنذور جماعة على ما يأتي عن النهاية (قوله: أنه هنا ~~بعده) أي أن الشك في القدوة بعد السلام سم (قوله: لأنه إلخ) متعلق بقوله لا ~~يؤثر وعلة لعدم التأثير (قوله: استثناها) أي الجمعة يعني الشك في القدوة ~~فيها بعد السلام. # قول المتن (ولا يجب إلخ) أي على المأموم في نيته نهاية (قوله: باسمه) إلى ~~قوله كما في عبارة في النهاية والمغني (قوله: باسمه) أي كزيد أو عمرو مغني ~~(قوله: أو الإشارة) عطف على اسمه (قوله: ولو بأن يقول لنحو التباس للإمام ~~إلخ) وينبغي اشتراط إمكان المتابعة الواجبة لكل من احتمل أنه الإمام سم على ms1476 ~~حج أي ثم إن ظهر له قرينة تعين الإمام فذاك وإلا لاحظهما فلا يتقدم على ~~واحد منهما PageV02P327 # ولكنه يوقع ركوعه بعدهما فلو تعارضا عليه تعينت نية المفارقة ع ش (قوله: ~~نويت القدوة بالإمام منهم) نعم لو كان هناك إمامان لجماعتين لم تكف هذه ~~النية؛ لأنها لا تميز واحدا منهما ومتابعة أحدهما دون الآخر تحكم م ر انتهى ~~سم على حج. اه. بصري وع ش # (قوله: لا يختلف) أي بالتعيين وعدمه مغني (قوله قال الإمام إلخ) أي وغيره ~~مغني (قوله: بل الأولى عدم تعيينه) أي؛ لأنه ربما عينه فبان خلافه فتبطل ~~صلاته مغني ونهاية (قوله: فإن عينه باسمه) كان المراد بالتعيين بالاسم ~~ملاحظة المسمى بذلك الاسم بقلبه كما يفيده فرق ابن الأستاذ الآتي سم (قوله: ~~فبان عمرا) أي أو بان أن زيدا مأموم أو غير مصل مغني (قوله: وإن لم يتابع ~~إلخ) راجع للمتن (قوله: ونظر فيه السبكي إلخ) عبارة النهاية وبحث السبكي ~~وتبعه عليه جمع أنه ينبغي أن لا تبطل إلا نية الاقتداء ويصير منفردا ثم إن ~~تابعه المتابعة المبطلة بطلت وإلا فلا رده الزركشي وغيره بأن فساد النية ~~مبطل للصلاة كما لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم. اه. # (قوله: من إفساد النية إلخ) ظاهر صنيعه أن من هذه بيانية لما في قوله بما ~~رده إلخ ولا صحة له كما هو واضح؛ لأن ما عبارة عما نظر به السبكي ومجرور من ~~المذكورة ليس هو ذلك النظر بل رده فينبغي أن تحمل من على التعليل سم أي فلو ~~قال بأن فساد إلخ بالباء لكان أخصر وأوضح (قوله: ربطها بمن إلخ) لك أن تقول ~~هو لم يربط صلاته بعمرو فالتوجيه الثاني أوجه نعم يؤخذ منه أن زيدا لو كان ~~من أجله الحاضرين ولم يمنع مانع من الاقتداء به صح اقتداؤه به ولا بعد في ~~التزام ذلك فليتأمل ثم رأيت الشارح قال المراد بالربط في الأولى الصوري ~~وفيه رمز إلى ما أشرنا إليه من المنع أي للتوجيه الأول لكنه غير واف ~~بالتوجيه؛ ms1477 لأن الربط الصوري لا يضر، وإنما يضر بشرط المتابعة بالفعل مع ~~الانتظار الطويل ولا كلام فيه حينئذ، وإنما الكلام في البطلان بمجرد النية ~~بصري # (قوله: أو بمن ليس في صلاة إلخ) الموافق لإدخال هذا تحت المتن أن يزيد ~~بعد قوله السابق فبان عمرا قوله أو بان أنه غير مصل أو مأموم سم أي كما ~~زاده المغني (قوله: أي مطلقا) أي بأن لم يكن زيد في صلاة و (قوله: أو في ~~صلاة لا تصلح إلخ) أي بأن كان زيد مأموما سم وقضية هذا الصنيع وقول الشارح ~~الآتي في الأولى وفي الثانية ثم قوله للعلتين المذكورتين أن قول الشارح أو ~~في صلاة إلخ معطوف على قوله مطلقا واستظهر السيد البصري أنه معطوف على من ~~ليس في صلاة وهو مع كونه خلاف ظاهر صنيع الشارح كان حقه أن يحذف منه لفظة ~~من (قوله في الأولى) أي العبارة الأولى أو العلة الأولى (قوله: وخرج) إلى ~~قوله وبما تقرر في النهاية والمغني # (قوله: أم عكسه) وهو بهذا زيد أو بالحاضر زيد (قوله: بأنه ثم) أي في قول ~~المصنف، فإن عينه وأخطأ إلخ ع ش (قوله: للعلتين إلخ) ~~ PageV02P328 # وهما ربطها بمن لم ينو الاقتداء به وربطها بمن ليس في صلاة سم (قوله: ~~وهنا) أي فيما لو علق بقلبه القدوة بالشخص سواء إلخ # (قوله: بأن اسمه إلخ) متعلق بالحكم (قوله: فهو) أي الخطأ (قوله: لعدم ~~تأتيه إلخ) أي؛ لأن الشخص تصور، والخطأ لا يقع فيه ولأن الشخص الذي أشار ~~إليه وقصده لم يتغير، والخطأ إنما يقع في التصديق إطفيحي. اه. بجيرمي ~~(قوله: وبهذا) أي الفرق المذكور (قوله: متى علق القدوة إلخ) حاصله أن ~~الحاضر صفة لا بد له من ملاحظة موصوف، فإن لاحظ المقتدي أن موصوفه الشخص صح ~~أو زيد لم يصح لكن يشكل ذلك بما تقدم من صحة الاقتداء بزيد الحاضر إلا أن ~~يقال: إن محل ما تقدم إذا لاحظ الشخص بعد تعقل زيد وقبل تعقل الحاضر ليكون ~~الحاضر صفة له لا لزيد بصري أقول لا ms1478 ضرورة إلى تصويره المذكور بل متى لاحظ ~~الشخص سواء قبل تعقل زيد أو بعده صح الاقتداء (قوله: بالحاضر) أي كأن قال ~~بزيد الحاضر أو بزيد هذا نهاية (قوله: إن علق إلخ) خبر قوله محل ما صححه ~~النووي إلخ # (قوله: بأن نوى القدوة بالحاضر) أي بأن لاحظ مفهوم الحاضر فقط سم (قوله: ~~وبما تقرر إلخ) يعني في قول ابن العماد المار (قوله: يندفع استشكال الإمام ~~إلخ) في الاندفاع بحث؛ لأن عدم الاستلزام وفرق ابن الأستاذ لا ينافيان ~~البعد الذي ادعاه الإمام؛ لأنهما يجامعانه كما لا يخفى مع أدنى تأمل سم ~~(قوله: تصور كون إلخ) مفعول الاستشكال إلخ و (قوله: السابق) أي في المتن و ~~(قوله: توجد إلخ) خبر كون نيته إلخ و (قوله: لاستلزام إلخ) متعلق بقوله ~~استشكال إلخ ولو عبر بالباء كان أوضح و (قوله: ذلك) أي المتصور المذكور # (قوله: وقول ابن المقري) مبتدأ وخبره مردود (قوله: تخريج الإمام إلخ) لا ~~يخفى ما في هذا التخريج، فإن كونه في نية الطرح بالمعنى المقرر في محله لا ~~ينافي كونه مقصودا منويا أيضا وذلك كاف سم ونهاية (قوله: ما مر إلخ) أي من ~~الصحة على المنقول المرجح إلخ (قوله: الصحة إلخ) مفعول التخريج و (قوله: ~~وعدمها) عطف عليه # (قوله: وهو إلخ) أي المبدل منه المفهوم من السياق بصري وسم (قوله: فهو ~~عبارة عن زيد) هو عبارة عنه أيضا على البدلية سم (قوله: لبيان مدرك الخلاف) ~~أي السابق في قوله فيصح على المنقول إلخ، وإن أطال جمع في رده (قوله: لأن ~~إلخ) متعلق بقوله ولا ينافي إلخ وعلة لعدم المنافاة و (قوله: هذا) أي ~~التخريج المذكور و (قوله: فهو ما قدمته) أي من التفصيل بين التعليق بالشخص ~~وعدمه وقال المحشي الكردي أي قوله فبان عمرا فيصح اه. # (قوله: ومن ثم استوى إلخ) حاصل كلام الشارح فيما يظهر أنه عند ملاحظة ~~الربط بالشخص لا فرق في الصحة بين ملاحظة البدلية والبيانية بصري (قوله: ~~فإنما يتأتى إلخ) فيه بحث؛ لأن محل النية المعتد بها إنما ms1479 هو زمن تكبيرة ~~الإحرام وفي زمنها لا يتصور النطق بزيد، وهذا فليس الكلام في هذين اللفظين ~~بل في معناهما ويلزم من ملاحظة معناهما تعليق القدوة بالشخص سواء اعتبرت ~~معنى البدل أو عطف البيان، فإن حقيقة اسم الإشارة يعتبر فيه الشخص فالنظر ~~للبدل وعطف البيان يستلزم ذلك الربط فكيف يقال لا يتأتى إلا عند عدمه ومن ~~هنا يشكل تخريج الإمام؛ لأن ملاحظة معنى اسم الإشارة تقتضي الربط بالشخص ~~مطلقا إلا أن يجاب بأنه يمكن أن يريد باسم الإشارة مفهوم المشار إليه من ~~غير ملاحظة الشخص، وإن كان خلاف حقيقة معناه فليتأمل سم وتقدم ما يعلم منه ~~اندفاع هذا البحث من أن مراد الشارح بزيد وهذا وجودهما الذهني لا الخارجي # (قوله: عند عدم ذلك الربط) PageV02P329 # قد يقال النظر المذكور توجيه للخلاف وقد أفاد التقرير السابق أن موضعه أي ~~الخلاف الربط المذكور وأيضا إذا كان النظر لهما إنما هو عند عدم الربط فكيف ~~يصح التخريج إذ يلزم أن يكون الصحيح مفروضا مع عدم الربط سم (قوله: هنا) ~~متعلق بالخلاف و (قوله: في بعت إلخ) بيتخرج سم (قوله: لا يتخرج الخلاف إلخ) ~~وفي مسألة البيع وجهان الأوجه منهما البطلان بصري (قوله: كما هو ظاهر مما ~~تقرر) وفي دعوى الظهور من ذلك توقف (قوله: وبحث) إلى قوله وتخريج هذا في ~~النهاية (قوله : صحتها) أي القدوة (قوله: ويرد بمنع إلخ) لا يخفى بعد هذا ~~المنع بصري (قوله: هو الأوجه) أي عدم الصحة نهاية (قوله: لا بنحو يده إلخ) ~~معطوف على قوله به بإعادة الخافض # (قوله: إلا إن نوى إلخ) قد يقال ليس لهذا الاستثناء معنى؛ لأن أصل الكلام ~~مفروض في النية القلبية كما هو ظاهر بصري عبارة سم فيه بحث؛ لأن الكلام في ~~النية القلبية فلا يتصور فيها تعبير بالبعض عن الكل؛ لأن ذلك إنما يتصور في ~~الألفاظ لا يقال المراد أنه أراد من الاقتداء باليد الاقتداء بالكل؛ لأنا ~~نقول إن قصد الاقتداء بالكل فهو اقتداء بالكل وهو داخل في كلامهم لا يحتاج ~~إلى بحثه ولو ms1480 فرض أنه لاحظ معه اليد أيضا لم يخرج أيضا عن كونه اقتداء ~~بالكل ولا يصح أنه أراد بالبعض الكل، وإن لم يقصد الاقتداء بالكل فليس في ~~هذا إرادة الكل بالبعض فليتأمل، فإنه ظاهر. اه. (قوله: وتخريج هذا) أي عدم ~~الصحة (قوله: فيه نظر) خبر وتخريج إلخ (قوله: وهي أمر حسي إلخ) فيه نظر ~~ظاهر بل المتابعة أمر معنوي؛ لأنها عبارة عن وقوع الفعل بعد الفعل مثلا ~~وذلك معنوي قطعا غاية الأمر أن متعلقها حسي وهو الفعل فتأمله سم (قوله: وبه ~~إلخ) أي بقوله ولا تتحقق إلخ. # قول المتن (ولا يشترط للإمام إلخ) (فرع) # نقل عن شيخنا الشوبري أن الإمام إذا لم يراع الخلاف لا يستحق المعلوم ~~قال؛ لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل قصد حصولها ~~لجميع المقتدين وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانع من صحة صلاة البعض أو ~~الجماعة دون البعض انتهى وهو PageV02P330 # قريب حيث كان إمام المسجد واحدا بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة مختلفين ~~فينبغي أنه لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة الخلاف بل وينبغي أن مثل ~~ذلك ما لو شرط كون الإمام حنفيا مثلا فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على ~~مراعاة غير مذهبه أو جرت عادة الأئمة في ذلك المحل بتقليد بعض المذاهب وعلم ~~الواقف بذلك فيحمل وقفه على ما جرت به العادة في زمنه فيراعيه دون غيره نعم ~~لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضى بعض المذاهب بطلان الصلاة بشيء وبعضها ~~وجوبه أو بعضها استحباب شيء وبعضها كراهته فينبغي أن يراعي الإمام مذهب ~~مقلده ويستحق مع ذلك المعلوم ع ش أقول ويظهر أن المراد من الخلاف في كلام ~~الشوبري الخلاف الذي لا يمنع مذهب الإمام عن رعايته بوجه وعلى هذا المراد ~~فلا يظهر تقييد ع ش قرب ما نقله عن الشوبري بقوله حيث كان إلى قوله نعم إلخ ~~بل الظاهر إطلاق ما قاله الشوبري فليراجع (قوله: في صحة الاقتداء) إلى ~~قوله: ونية المأموم في النهاية، والمغني (قوله: في صحة الاقتداء به إلخ) ~~كلامهم ms1481 كالصريح في حصول أحكام الاقتداء كتحمل السهو، والقراءة بغير نية ~~الإمامة سم على حج وفيه وقفة، والميل إلى خلافه ع ش وفي البجيرمي على ~~الحفني، وإذا لم ينو الإمام الإمامة استحق الجعل المشروط له؛ لأنه لم يشترط ~~عليه نية الإمامة، وإنما الشرط ربط صلاة المأمومين بصلاته وتحصل لهم فضيلة ~~الجماعة ويحتمل السهو وقراءة الفاتحة في حق المسبوق على المعتمد وصرح به سم ~~خلافا ل ع ش على م ر. اه. قول المتن (نية الإمامة) (فرع) # لو حلف لا يؤم فأم من غير نية الإمامة لم يحنث كما ذكره القفال وقال غيره ~~بالحنث؛ لأن مدار الأيمان غالبا على العرف وأهله يعدونه مع عدم نية الإمامة ~~إماما انتهى حج في الإيعاب شرح العباب والأقرب الأول؛ لأنه حلف على فعل ~~نفسه وحيث لم ينو الإمامة فصلاته فرادى وبقي ما لو كانت صيغة حلفه لا أصلي ~~إماما هل يحنث أم لا فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأن معنى لا أصلي إماما لا ~~أوجد صلاة حالة كوني إماما وبعد اقتداء القوم به بعد إحرامه منفردا إنما ~~حصل منه إتمام الصلاة لا إيجادها بل ينبغي أنه لا يحنث أيضا لو نوى الإمامة ~~بعد اقتدائهم به لما مر أن الحاصل منه إتمام لا إيجاد ع ش (قوله: نية ~~الإمامة) فاعل تلزمه وفاعل لزمته ضمير مستتر يعود إلى الجمعة سم (قوله: مع ~~التحريم) ويأتي هنا ما تقدم في أصل النية من اعتبار المقارنة لجميع التكبير ~~ع ش (قوله: وإلا) أي وإن لم ينو الإمامة سم (قوله: في المعادة إلخ) ومثلها ~~في ذلك المنذورة جماعة إذا صلى فيها إماما نهاية وسم قال ع ش قوله م ر ~~ومثلها في ذلك المنذورة إلخ أي فلو لم ينو الإمامة لم تنعقد وفيه نظر؛ لأنه ~~لو صلاها منفردا انعقدت وأثم بعدم فعل ما التزمه ويجب عليه إعادتها بعد في ~~جماعة ويكتفي بركعة فيما يظهر خروجا من عهدة النذر على ما ذكره في الروض ~~وشرحه قوله م ر المنذورة جماعة أي، والمجموعة جمع تقديم ms1482 بالمطر، والمراد ~~الثانية كما هو ظاهر؛ لأن الأولى تصح فرادى. اه. ع ش ووافقه شيخنا عبارته: ~~وظاهر أن المعادة، والمجموعة بالمطر جمع تقديم، والمنذور جماعتها كالجمعة ~~في وجوب نية الإمامة فيها لكن المنذور جماعتها لو ترك فيها هذه النية ~~انعقدت مع الحرمة. اه. # وقال الرشيدي قوله م ر المنذورة إلخ أي بأن نذر أن يصلي كذا من النفل ~~المطلق جماعة كما هو ظاهر من جعلها كالجماعة التي النية المذكورة شرط ~~لصحتها وفي حاشية الشيخ ع ش حملها على الفريضة ولا يخفى ما فيه إذ ليست ~~النية شرطا في انعقادها فلا تكون كالجمعة بخلاف النفل المنذور جماعة، فإن ~~شرط انعقاده بمعنى وقوعه عن النذر ما ذكر فتأمل. اه. (قوله: وهو زائد ~~عليهم) قد يقال لا وجه للتقييد به هنا؛ لأن الحكم كذلك مطلقا فالتقييد ~~موهم PageV02P331 # نعم ينبغي تقييد قوله الآتي، وإن أحرم بغيرها إلخ بصري (قوله: ووقتها عند ~~التحرم) (فرع) # رجل شرط عليه الإمامة بموضع هل يشترط نيته الإمامة يحتمل وفاقا لمر أنه ~~لا تجب؛ لأن الإمامة كونه متبوعا للغير في الصلاة مربوطا صلاة الغير به ~~وذلك حاصل بالجماعة للمأمومين، وإن لم ينو الإمامة بدليل انعقاد الجمعة خلف ~~من لم ينو الإمامة إذا لم يكن من أهل الجمعة ونوى غيرها سم على المنهج ~~(فرع) # المتبادر من كلامهم أن من نوى الإمامة وهو يعلم أن لا أحد ثم يريد ~~الاقتداء به لم تنعقد صلاته لتلاعبه وأنه لا أثر لمجرد احتمال اقتداء جني ~~به نعم إن ظن ذلك لم يبعد جواز نية الإمامة أو طلبها ثم رأيت في شرح العباب ~~قال أي الزركشي بل ينبغي نيه الإمامة، وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق ~~بالجماعة انتهى وقد يقال يؤخرها لحضور الموثوق بهم سم على حج وقوله اقتداء ~~جني أي أو ملك ع ش عبارة شيخنا وتستحب النية المذكورة، وإن لم يكن خلفه أحد ~~حيث رجا من يقتدي به وإلا فلا تستحب لكن لا تضر كذا بخط الميداني ونقل عن ~~ابن قاسم أنها تضر ms1483 لتلاعبه إلا إن جوز اقتداء ملك أو جني به فلا تضر. اه. # (قوله: ويبطله) أي ما قيل (قوله حصل له الفضل إلخ) ظاهره، وإن أخرها ~~للأثناء بلا عذر سم (قوله: من حينئذ) بخلاف نظيره من الاقتداء في الأثناء، ~~فإنه مكروه مفوت للفضيلة، والفرق استقلال الإمام سم عبارة ع ش بخلاف ما لو ~~أحرم والإمام في التشهد، فإن جميع صلاته جماعة ويفرق بأن الجماعة وجدت هنا ~~في أول صلاته فاستصحبت بخلافه هناك سم على المنهج. اه. (قوله: في غير ~~الجمعة) أي وما ألحق بها مغني ونهاية (قوله: على تركها) أي النية سم (قوله: ~~بخلاف نيته إلخ) عبارة النهاية والمغني أما لو نوى ذلك في الجمعة أو ما ~~ألحق بها، فإنه يضر؛ لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه ~~كما مر. اه. وقولهما، فإنه يضر إلخ قال شيخنا ما لم يشر إليهم. اه. (قوله: ~~في الجمعة) أي فيضر الخطأ في تعيين تابعة فيها وهنا أمران الأول أن ما ~~أفاده هذا الكلام من أنه لو أصاب في تعيين تابعه في الجمعة لم يضر هل شرطه ~~أن يكون من عينه قدر العدد المعتبر فيها حتى لو عين عشرة فقط ضر فيه نظر ~~ولا يبعد اشتراط ذلك؛ لأن شرط صحة جمعته أن يكون جماعة بالعدد المعتبر ~~فيها، فإذا قصد الإمامة بدونه فات هذا الشرط، والثاني أنه لو عين جمعا يزيد ~~على العدد المعتبر وأخطأ في تعيين قدر ما زاد على العدد المعتبر فهل يضر ~~ذلك أو لا فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر؛ لأنه يكفي التعرض لما يتوقف عليه ~~صحة جمعته فيتأمل سم وقوله ولا يبعد عدم الضرر اعتمده شيخنا. # (قوله: توافق نظم صلاتيهما) احتراز عما يأتي في قول المصنف، فإن اختلف ~~فعلهما إلخ (قوله: في الأفعال) خرج به الأقوال كاقتداء من لا يحسن الفاتحة ~~مثلا بمن يحسنها و (قوله: الظاهرة) خرج به الباطنة كالنية ع ش قول المتن ~~(وتصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنفل إلخ) قضية كلام المصنف ~~كالشارح م ms1484 ر أن هذا مما لا خلاف فيه وعبارة الزيادي وحج، والانفراد هنا ~~أفضل خروجا من الخلاف فيحتمل أنه خلاف لبعض الأئمة وأنه خلاف مذهبي لم ~~يذكره المصنف لكن قوله أي حج بعد على أن الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جدا ~~ظاهر في أن الخلاف مذهبي ع ش (قوله: أي بعكس كل إلخ) أي القاضي بالمؤدي، ~~والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر نهاية (قوله: والانفراد هنا إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية ومع صحة ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف لكن محله في غير ~~الصلاة المعادة أما فيها فيسن كفعل معاد نبه على ذلك شيخي. اه. (قوله: ~~وقضيته إلخ) أي التعليل و (قوله: أنه لا فضيلة للجماعة) PageV02P332 # اعتمده في شرح بافضل (قوله: ورد بقولهم الآتي إلخ) قد يقال قولهم الآتي ~~ليس في هذه المسألة إلا أن يقال يؤخذ منه الحكم فيما هنا أيضا سم (قوله: ~~فلم يقتض تفويت فضيلة الجماعة) وفاقا للنهاية قال البجيرمي لكنه مشكل؛ لأن ~~الجماعة في هذه غير سنة كما مر وما لا يطلب لا ثواب فيه. اه. (قوله: إن ~~معاذا كان يصلي إلخ) أي عشاء الآخرة نهاية ومغني (قوله: والأصح صحة الفرض ~~إلخ) وفاقا للنهاية، والمغني (قوله: في السجود إلخ) أي الأول عند تطويل ~~الاعتدال، والثاني عند تطويل الجلوس (قوله: وفي القيام إلخ) عطف على قوله ~~في السجود (قوله: وبه يعلم إلخ) أي بقوله وينتظره إلخ (قوله: أنه لا يتبعه ~~إلخ) القياس جريان ذلك فيما إذا اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال و (قوله: بل ~~ينتظره إلخ) جرى عليه م ر. اه. سم # (قوله: وذلك إلخ) أي وجوب الانتظار في السجود وعدم جواز التبعية (قوله: ~~فبعيد إلخ) قد يقال تقدم أن تطويل الاعتدال إنما يحصل بأن يستمر فيه بقدر ~~الفاتحة زيادة على الذكر المشروع فيه، فإن كان الكلام مفروضا فيما لو شرع ~~فيها بعد الإتيان بالذكر المشروع فهو قابل للخلاف، وإن كان القلب إلى ما ~~قاله شيخ الإسلام أميل ويؤيده قول المتن الآتي فلا يضر متابعة الإمام إلخ، ~~وإن كان ms1485 مفروضا فيما إذا شرع فيها ابتداء فمحل تأمل؛ لأن الصبر إلى إتمام ~~الفاتحة وركوعه ثم اعتداله لا يطول به اعتدال المأموم كما هو ظاهر بصري ~~(قوله فروعي ذلك) أي المبطل (قوله: لحظره مع عدم محوج للتطويل) وفي بعض نسخ ~~الشارح هنا زيادة على ما في أصل الشارح ما نصه، فإن قلت هل يفترق الحال بين ~~أن يعود الإمام إلى القيام ناسيا أي لتذكره أنه ترك الفاتحة، والفرق أنه لم ~~يسبقه في الأول إلا بانتقال كما ذكر بخلافه في الثاني، فإنه لما بان أنه ~~إلى الآن في القيام كان انتقال المأموم إلى السجود سبقا له بركنين وبعض ~~الثالث أو هما سواء قلت هما سواء ويبطل ذلك الفرق أن شرط البطلان بالتقدم ~~كالتأخر علم المأموم بمنعه وتعمده له حالة فعله لما تقدم به وهنا لم يوجد ~~من المأموم حال الركوع، والاعتدال واحد من هذين فلم يكن لهما دخل في ~~الإبطال ولم يحسبا من التقدم المبطل فلزم أنه لم يسبقه إلا بالانتقال إلى ~~السجود عاد للقيام ناسيا أو معتمدا. اه. # قول المتن (وكذا الظهر) أي ونحوه كالعصر (وقوله: وهو) أي المقتدي حينئذ ~~مغني ونهاية (قوله: فإذا سلم) أي الإمام (قوله: في القنوت في الصبح) وهل ~~مثل ذلك ما لو اقتدى مصلي العشاء بمصلي الوتر في النصف الثاني من رمضان ~~فيكون الأفضل متابعته في القنوت أو لا كما لو اقتدى بمصلي التسبيح لكونه ~~مثله في الأفضلية فيه نظر، والظاهر الأول، والفرق بينه وبين المقتدي بصلاة ~~التسبيح مشابهة هذا للفرض بتوقيته وتأكده ع ش أقول وقد يدعي أن الوتر ~~المذكور هو المراد من نحو المغرب في قول الشارح ونحوهما (قوله كالمسبوق) ~~إلى قوله ويشكل في النهاية والمغني إلا قوله وجلسة الاستراحة بالتشهد ~~(قوله: بل هي أفضل إلخ) قد يقتضي ندب الإتيان بدعاء القنوت وبذكر التشهد ~~فليتأمل وليراجع بصري أقول ويؤيده قولهم PageV02P333 # إن الصلاة لا سكوت فيها إلا ما استثنى وما هنا ليس منه (قوله: ما مر في ~~صلاة التسبيح) أي من الانتظار في السجود أو ms1486 الجلوس بين السجدتين (قوله: إلا ~~أن يفرق إلخ) الظاهر أنه يكفي في الفرق أن تطويل الاعتدال بالقنوت معهود ~~وكذا تطويل الجلوس بالتشهد وتوابعه بخلافهما بالتسبيح فليتأمل سم # (قوله: إلا أن يفرق إلخ) عبارة ع ش إلا أن يقال لما لم يكن لها وقت معين ~~وكان فعلها بالنسبة لغيرها نادرا أنزلت بمنزلة صلاة لا يقول المأموم بتطويل ~~الاعتدال فيها. اه. (قوله: غير معهودة) وكغير المعهود التطويل الغير ~~المطلوب المبطل تعمده كما في مسألة اقتداء الشافعي بمثله المذكورة سم قول ~~المتن (وله فراقه إلخ) أي بالنية و (قوله: بهما) أي بالقنوت والجلوس نهاية ~~ومغني (قوله: وهو فراق) إلى قول المتن، وإن أمكنه في النهاية إلا قوله من ~~تردد إلى خروج وقوله كما يصرح إلى وذلك وقوله فليس التعبير إلى ويصح (قوله: ~~فلا تفوت به فضيلة الجماعة) أي فيما أدركه مع الإمام وفيما فعله بعد منفردا ~~ع ش (قوله: كما قاله جمع متأخرون إلخ) وقال جماعة منهم لك أن تقول إذا كان ~~الأولى الانفراد أي كما مر فلم حصلت له فضيلة الجماعة؛ لأنها خلاف الأولى ~~نهاية قول المتن (ويجوز الصبح إلخ) وتعبيره بيجوز إيماء إلى أن تركه أولى ~~ولو مع الانفراد ولكن يحصل بذلك فضيلة الجماعة، وإن فارق إمامه عند قيامه ~~للثالثة كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - إلى شرح م ر. اه. سم قال ع ~~ش قوله م ر ولكن يحصل بذلك إلخ قد يؤخذ منه صحة المعادة خلف المقضية لحصول ~~فضيلة الجماعة فيها . اه. # قول المتن (في الأظهر) محل الخلاف إذا لم يسبقه الإمام بقدر الزيادة، فإن ~~سبقه بها انتفى مغني قول المتن (، وإن شاء انتظره إلخ) هذا إذا لم يخش خروج ~~الوقت قبل تحلل إمامه وإلا فلا ينتظره مغني ونهاية عبارة سم سيأتي تقييد ~~الأذرعي جواز الانتظار بما إذا لم يلزم عليه خروج الوقت وقول الشارح هذا ~~ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز، وإن خرج الوقت؛ لأنه ~~مد وهو جائز. اه. وفي ع ms1487 ش ما يوافقه بلا عزو (قوله: وعند الانتظار يتشهد) ~~أي يتمه إن شرع فيه قبل قيام إمامه وإلا فيأتي به من أصله هذا ما يظهر، وإن ~~كانت عبارته قد توهم إلغاء ما أتى به مع الإمام وأنه لا بد من الإتيان ~~بجميع التشهد في زمن الانتظار فليتأمل وليراجع بصري ويوافقه قول ع ش ما نصه ~~قوله ثم يطيل الدعاء إلخ أي ندبا ولا يكرر التشهد فلو لم يحفظ إلا دعاء ~~قصيرا كرره لأن الصلاة لا سكوت فيها وإنما لم يكرر التشهد خروجا من خلاف من ~~أبطل بتكرر الركن القولي اه. # (قوله: أن محل ذلك) أي القول المذكور (قوله: وخرج) إلى قوله فليس PageV02P334 # التعبير في المغني (قوله : وذلك) أي امتناع الانتظار (قوله: لأنه يحدث به ~~إلخ) يؤخذ من هذا الاستدلال أن له انتظاره في السجود الثاني فليراجع سم على ~~حج أقول وانتظاره أفضل ع ش # (قوله: لم يفعله الإمام إلخ) أخذ بعضهم منه أنه لو فعله الإمام سهوا جاز ~~للمأموم انتظاره انتهى وهو ممنوع؛ لأنه لا اعتداد بما يفعله الإمام سهوا ~~ولا تجوز موافقته فيما يفعله سهوا م ر. اه. # سم (قوله: ولا أثر لجلسة الاستراحة هنا ولا لجلوسه إلخ) أي خلافا للأقرب ~~في شرح الروض سم (قوله: في الصبح بالظهر) فيجب على المأموم المفارقة ~~وبالأولى إذا ترك الجلوس، والتشهد جميعا كما أفتى به الوالد - رحمه الله ~~تعالى - نهاية أي فتبطل بتخلفه بعد قيام الإمام سم (قوله: لأنه) أي الجلوس ~~و (قوله: تابع له) أي للتشهد و (قوله: فلم يعتد به بدونه) هو ظاهر إن علم ~~من حال الإمام أنه لم يتشهد، وأما لو لم يعلم ذلك بأن ظنه وتبين خلافه ~~فينبغي عدم الضرر؛ لأنه كالجاهل وهو يغتفر له ما لا يغتفر لغيره ع ش (قوله ~~وعلم من هذا) أي من قوله ولا لجلوسه للتشهد إلخ (قوله: فليس التعبير إلخ) ~~إشارة إلى قوله شرح الروض ويؤخذ من التعبيرين أي تعبير الروض وأصله معا أنه ~~لو ترك إمامه الجلوس، والتشهد في ms1488 تلك لزمه مفارقته ويحتمل عدم لزومها ~~تنزيلا لمحل جلوسه وتشهده منزلتها ويكون التعبير بهما جريا على الغالب ~~انتهى و (قوله: في تلك) أي الصبح خلف الظهر سم عبارة المحشي الكردي قوله ~~فليس التعبير إلخ أي تعبير العلماء. اه. # (قوله: ويصح إلخ) وتصح صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح كما لو اقتدى في ~~الظهر بالصبح، فإذا سلم الإمام قام إلى باقي صلاته، والأولى أن يتمها ~~منفردا، فإن اقتدى به ثانيا في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى ~~في أثناء صلاته بغيره وتصح الصبح خلف من يصلي العيد أو الاستسقاء وعكسه ~~لتوافقهما في نظم أفعالهما والأولى أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلى ~~الصبح خلف العيد أو الاستسقاء ولا في تركه إن عكس اعتبارا بصلاته ولا تضر ~~موافقته في ذلك؛ لأن الأذكار لا يضر فعلها، وإن لم تندب ولا تركها، وإن ~~ندبت مغني ونهاية (قوله: في التشهد) أي الأخير سم عبارة البصري وظاهر أن ~~المراد به الأخير وحينئذ فما الحكم فيما لو كان في الأول هل تتعين المتابعة ~~الأقرب نعم إن أراد استمرار القدوة وإلا فواضح أن له المفارقة. اه. # (قوله: وهو فراق بعذر) قد يشعر هذا بحصول فضيلة الجماعة لمن ذكر وهو قضية ~~قوله هنا وهو أفضل إلخ أيضا لكن قضية ما سيأتي أن الاقتداء في أثناء الصلاة ~~مكروه مفوت لفضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام عدم حصول الفضيلة هنا ~~اللهم إلا أن يقال إنه إذا نوى الاقتداء، وإن لم تحصل له فضيلة الجماعة لكن ~~تحصل فضيلة في الجملة، فإذا نوى المفارقة لمخالفته للإمام من حيث كونه ~~قائما وهو قاعد مثلا يكون ذلك عذرا غير مفوت لما حصل له من الفضيلة الحاصلة ~~بمجرد ربط صلاته بصلاة الإمام ع ش (قوله: إلى أنه أحدث جلوسا إلخ) فيه ~~مسامحة إذ لا إحداث هنا رشيدي قول المتن (وإن أمكنه) أي من يصلي PageV02P335 # الصبح خلف غيرها نهاية (قوله: بأن وقف) إلى قوله قال إلخ في النهاية ~~والمغني (قوله: بأن وقف ms1489 إمامه إلخ) هذا التصوير لندب الإتيان بالقنوت ~~رشيدي، والأولى لإمكان الإتيان إلخ قول المتن (قنت) ويظهر أنه لو أمكنه ~~الإتيان بالقنوت لو ترك ذكر الاعتدال أتى به؛ لأنه آكد لاحتياجه إلى الجبر ~~بسجود السهو بخلاف ذكر الاعتدال وأنه لو أمكنه الإتيان ببعضه ندب له أيضا ~~إذا الميسور لا يسقط بالمعسور بصري # (قوله تركه ندبا) أي وله فراقه كما سيأتي رشيدي (قوله: ثم رأيت غيره جزم ~~بعدم السجود إلخ) وفي الروضة، والعباب ما يوافقه سم (قوله: وهو القياس) ~~وفاقا للنهاية، والمغني وشرح المنهج (قوله: بالنية) إلى قوله ومن ثم في ~~النهاية والمغني (قوله: وهو فراق بعذر إلخ) أي فتركه أفضل مغني وبصري وفي ~~البجيرمي عن ع ش مثله (قوله: إذا لحقه في السجدة الأولى) أي أو الجلوس بين ~~السجدتين على ما يأتي في قوله لكن ينافيه إطلاقهم إلخ ع ش (قوله: وفارق ~~إلخ) أي القنوت (قوله: ومقتضى ما قدمته إلخ) وهو قوله ولا أثر لجلسة ~~الاستراحة إلخ (قوله: إنه يضر) وفاقا للنهاية، والمغني (قوله: ثم ظاهر قول ~~الشيخين) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل بركنين ولو طويلين (قوله: ~~إذا PageV02P336 # لحقه في السجدة الأولى) مقول القول و (قوله: أنه لو لم يلحقه إلخ) خبر ~~قوله ثم ظاهر إلخ # (قوله: بل بركنين) ممنوع ثم انظره مع قوله الآتي أي بأن تأخر بركنين سم ~~أي ومع ما يأتي من قوله فلم تفحش المخالفة إلا بالتخلف إلخ ومن قوله بل ~~بانضمام توالي إلخ، فإنه مناقض لكل مما ذكر وقد يجاب بأن مراد الشارح ~~بركنين هنا تمامهما بدون فراغ الإمام عنهما (قوله: هذا) أي تخلفه للقنوت ~~(قوله: كسجود التلاوة) أي بأن تركه الإمام وفعله المأموم وعكسه و (قوله: ~~والتشهد الأول) أي بأن تركه الإمام وفعله المأموم وكذا إذا فعله الإمام ~~وتركه المأموم ناسيا ولم يعد عند التذكر، وأما لو تركه عمدا فلا تبطل شرح ~~بافضل (قوله: اعتماد كلام القفال) أي من بطلان صلاته بهوي إمامه إلى السجود ~~(قوله: وقياسه إلخ) بالجر عطفا على كلام القفال ms1490 ويحتمل رفعه عطفا على ~~الاعتماد وعلى كل فالضمير للقنوت (قوله: ويفرق بأن المتخلف إلخ) فيه ما ~~أشار إليه آنفا من الحكم في التشهد كذلك، وإن جلس الإمام للاستراحة فليتأمل ~~بصري (قوله: لنحو التشهد الأول) أي كسجود التلاوة (قوله: أحدث سنة) وهي ~~الجلوس للتشهد رشيدي # (قوله: في التخلف للسنة) أي الجلوس للتشهد بقرينة ما مر وإلا فهو في ~~مسألة القنوت أيضا متخلف لسنة، وإنما عبر هنا باللام وفيما بعده بالباء ~~للإشارة للفرق بينهما بما يؤخذ مما ذكرته رشيدي (قوله: صفة تابعة) أي لأصل ~~الاعتدال (قوله: بل بانضمام توالي ركنين إلخ) أي ولو غير طويلين كما يقتضيه ~~إطلاقه وحكمه بالبطلان بهوي إمامه للسجدة الثانية كما سيأتي فليتأمل بصري ~~عبارة الحلبي فلا تبطل إلا إذا تخلف بتمام ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا ~~بأن يهوي الإمام للسجود الثاني. اه. (قوله: قيد لعدم الكراهة إلخ) أي ولندب ~~القنوت سم ورشيدي عبارة الكردي على بافضل سبق أنه إن أدرك الإمام في السجدة ~~الأولى ندب له التخلف للقنوت، وإن لم يهو المأموم إلا بعد جلوس الإمام بين ~~السجدتين كره له التخلف له، وإن هوى الإمام للسجدة الثانية قبل هوي المأموم ~~للأولى بطلت صلاة المأموم. اه. # وعبارة البصري قوله قيد لعدم الكراهة إلخ مقتضاه أنه إذا لحقه في السجدة ~~الأولى لا كراهة، وإن تخلف عنه في الهوي وهذا قياس ما يأتي أن السنة في حق ~~المأموم في كمال المتابعة أن لا ينتقل عن الركن الأول حتى يصل الإمام ~~للثاني لكن يحتمل أن يقال هنا إن الأولى في حقه المتابعة بمجرد الهوي خروجا ~~من خلاف القفال ولعل هذا أوجه ويكون ذلك مستثنى مما يأتي لما عارضه من ~~جريان الخلاف القوي بالبطلان فليتأمل. اه. (قوله: لا للبطلان إلخ) عبارة ~~النهاية فلا بطلان حتى إلخ (قوله: حتى يهوي إلخ) أي هويا يخرج به عن حد ~~الجلوس وإلا فواضح أنه لا يضر بصري (قوله: وعلى هذا) أي التخلف بركنين ~~(قوله: المعروف إلخ) مقول القول # (وقوله بدليل قوله إلخ) أي الزركشي، والجار متعلق ms1491 بقوله يحمل إلخ و ~~(قوله: الخلاف في ذلك) أي في البطلان و (قوله: لا خلاف إلخ) مقول الزركشي ~~في محل آخر أي بدليل قول الزركشي لا خلاف إلخ مع أنه قد حكى الخلاف في ~~البطلان وعدمه كردي (قوله: فيه) أي في فحش المخالفة (قوله: بدليل قوله) أي ~~الرافعي، والجار متعلق بقوله ليس إلخ. # قول المتن (فعلهما) أي الصلاتين و (قوله: أو جنازة) أي أو مكتوبة وجنازة ~~مغني (قوله: قال) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وآخر تكبيرات الجنازة إلى ~~وعلم وقوله: وإن لم يفرغ إلى، فإن خالف (قوله: قال البلقيني إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني (قوله: وسجدة تلاوة أو شكر) نعم يظهر صحة الاقتداء في ~~الشكر بالتلاوة وعكسه نهاية وشرح بافضل قول المتن (لم يصح إلخ) ولا فرق في ~~عدم الصحة بين أن يعلم نية الإمام لها أو يجهلها، وإن بان له PageV02P337 # ذلك قبل التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة خلافا للروياني ومن تبعه نهاية ~~وفي سم عن الإيعاب مثله # (قوله: وبه فارق الانعقاد في ثوب ترى منه إلخ) أي؛ لأنه يمكنه الاستمرار ~~بوضع شيء يستر عورته نهاية عبارة البصري، فإنه غير متعذر لجواز حصول الستر ~~قبل الركوع فتستمر على الصحة. اه. (قوله: وفي ثاني قيام ركعة الكسوف إلخ) ~~عبارة النهاية وفي القيام الثاني فما بعده من الركعة الثانية من صلاة ~~الكسوف. اه. قال ع ش قال الزيادي وقضيته حصول الركعة هو المعتمد اه. # (قوله: الثانية) كذا في الأسنى وغيره وفي النهاية للجمال الرملي التصريح ~~بإدراك الركعة بالركوع وكذا رأيته في كلام غير واحد من أتباعه واعتمده ~~الزيادي ولم أر شيئا من ذلك في كلام الشارح وقوة كلامه ربما تفيد عدم إدراك ~~الركعة به وهو الذي يظهر للفقير كردي على بافضل # (قوله: وآخر تكبيرات الجنازة إلخ) ، والأوجه استمرار المنع في الجنازة ~~وسجدتي الشكر، والتلاوة إلى تمام السلام إذ موضوع الأولى على المخالفة إلى ~~الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها، وأما في الأخريين ~~فلأنهما ملحقتان بالصلاة وليستا ms1492 منها مع وجود المخالفة شرح م ر. اه. سم ~~(قوله: ومثلهما إلخ) أي مثل ثاني قيام ركعة الكسوف الثانية وآخر تكبيرات ~~الجنازة في الصحة ما بعد سجود التلاوة، والشكر ومر آنفا عن النهاية خلافه ~~(قوله: فيما قاله البلقيني) أي من عدم صحة اقتداء المكتوبة بسجدة تلاوة أو ~~شكر (قوله: أما لو صلى) إلى قوله وقيام منه في المغني (قوله: فيصح الاقتداء ~~بها) أي سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية ع ش (قوله وعلم من كلامه ~~إلخ) اعتذار عن عدم ذكر المصنف لهذا الشرط هنا. # (قوله: أنه يشترط إلخ) و (قوله: موافقة الإمام إلخ) وهو الشرط السادس من ~~شروط الاقتداء، والشرط السابع منها المتابعة في أفعال الصلاة كما قال فصل ~~تجب متابعة الإمام إلخ مغني (قوله: وفي قيام إلخ) ظاهره أنه معطوف على قوله ~~في سنن إلخ وظاهر قول النهاية وقيام إلخ بحذف في أنه معطوف على قوله وتشهد ~~أول (قوله: منه) أي من التشهد الأول (قوله: عنه) أي التشهد الأول سم (قوله: ~~بعدما أتى به) أي بعد إتيان الإمام بالتشهد الأول، والظرف متعلق بقوله قائم ~~(قوله: فإن خالف إلخ) عبارة النهاية خالفه فيها عامدا إلخ أي خالف المأموم ~~الإمام في السنن المذكورة ورجعه سم إلى التشهد فقط فقال قوله: فإن خالف إلخ ~~كان المراد سيما بقرينة نعم إلخ، فإن خالف بالتخلف للتشهد الأول حتى فيما ~~إذا لم يفرغ من سجوده الأول إلا والإمام قائم عنه بعدما أتى به ولا يخفى ~~أنه في الحالة المذكورة بقولنا حتى إلخ قد تخلف عن الإمام بركنين فلا بد أن ~~يكون هذا التخلف بعذر وإلا بطلت صلاته وبقي ما لو فرغ من سجوده الثاني فوجد ~~الإمام قام عن التشهد بعدما أتى به ومثله ما لو فرغ من الركوع فوجد الإمام ~~هوى عن الاعتدال بعدما أتى بالقنوت فهل يتخلف للتشهد أو القنوت أو يمتنع ~~فيه نظر وقد يؤيد الامتناع أنه لو سبقه بسجود التلاوة امتنع عليه بصري ~~(قوله: بقيده الآتي إلخ) وهو قوله إذا PageV02P338 # قام ms1493 إمامه وهو في أثنائه أي بعد أن فعله الإمام كما علم مما مر وأفصح عنه ~~الشهاب سم فيما يأتي في حاشية حج واعلم أن الكلام هنا في كون التخلف حينئذ ~~مبطلا أو غير مبطل لا خلاف فيه بين الشارح م ر والشهاب ابن حجر وفيما يأتي ~~في كونه يعذر بهذا التخلف حتى يغتفر له ثلاثة أركان طويلة أو لا يعذر به ~~فعند الشارح م ر يعذر كما يأتي وعند الشهاب المذكور لا فتنبه لذلك رشيدي ~~(قوله: بخلاف نحو جلسة الاستراحة) محترز قوله تفحش المخالفة فيها رشيدي. ### | [فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة] ### | (فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة) # قول المتن (في أفعال الصلاة) ~~احترز به عن الأقوال كالقراءة والتشهد فيجوز فيها التقدم، والتأخر إلا في ~~تكبيرة الإحرام كما يعلم مما سيأتي وإلا في السلام فيبطل تقدمه إلا أن ينوي ~~المفارقة نهاية زاد المغني ولو عبر المصنف بالتبعية بدل المتابعة لكان ~~أولى؛ لأن المتابعة تقتضي غالبا اه. # (قوله: لخبر الصحيحين) إلى قوله وتسمية الترك في النهاية (قوله: ويؤخذ من ~~قوله في أفعال الصلاة إلخ) أي لأن الترك لا يسمى فعلا في اصطلاح الفقهاء ~~(قوله: لو ترك فرضا إلخ) لك أن تقول إنما يؤخذ منه عدم وجوب المتابعة فيما ~~ذكر لا عدم جوازها الذي هو المقصود بالإفادة بصري (قوله لم يتابعه في تركه ~~إلخ) أي ثم إن كان الموضع محل تطويل كأن ترك الركوع انتظره في القيام وإلا ~~كأن طول الإمام الاعتدال انتظره المأموم فيما بعده وهو السجود هنا ع ش ~~(قوله: وتسمية الترك إلخ) جواب ما يرد على ويؤخذ إلخ ثم قد يقال الأصولي لم ~~يسم الترك فعلا، وإنما أطلق الفعل على الكف الذي مع الترك فتأمله سم (قوله: ~~بأن يتأخر إلخ) أي يقينا أو ظنا ومحل هذا الشرط إذا نوى الاقتداء في تحرمه ~~بخلاف ما إذا نواه في الأثناء فلا يشترط التأخر بجيرمي ويأتي في الشارح ما ~~يوافقه (قوله بركنين) أي ولو غير طويلين شرح المنهج (قوله: وكذا ms1494 بركن إلخ) ~~وكذا ببعض ركن كما يصرح به قول شرح الروض، فإن فعل شيئا من ذلك بأن سبقه ~~بركن فأقل أو قارنه أو تأخر إلى فراغه لم تبطل صلاته وكره كراهة تحريم في ~~سبقه وكراهة تنزيه في الأخريين انتهى اه سم ويأتي في آخر الفصل عن النهاية ~~والمغني ما يصرح بذلك أيضا (قوله: ولا يتأخر بهما) أي بلا عذر (وقوله: أو ~~بأكثر إلخ) أي ولو بعذر سم (قوله وهذا كله إلخ) اعتذار عن ترك المصنف تفسير ~~المتابعة الواجبة (قوله: وأما المندوبة) ثم قوله الآتي ودل على أن هذا إلخ ~~لعل الأقعد من هذا أن يجعل هذا تمثيلا للمتابعة الواجبة، فإن هذا أقرب إلى ~~كلام المصنف بل الحمل على خلافه في غاية المخالفة للظاهر المتبادر بلا ~~ضرورة وكون هذا تمثيلا للواجب لا ينافي إجزاء ما هو دونه وحاصله أن ~~المتابعة الواجبة تحصل بوجوه منها هذا وهو أولاها فهو واجب من حيث عمومه ~~مندوب من حيث خصوصه فلذا PageV02P339 # صح التمثيل به للواجب مع التنبيه بعده على أن وجوبه من حيث العموم ~~فليتأمل سم (قوله: ويتقدم انتهاء فعل الإمام على فراغه إلخ) عبارة المحلي ~~أي، والمغني ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغه منه أي فراغ الإمام من ~~الفعل انتهت قال الشهاب سم وهي أقرب إلى عبارة المصنف. اه. ولم ينبه على ~~وجه عدول الشارح م ر كالشهاب ابن حجر عن ذلك الأقرب وأقول وجهه ليتأتى له ~~حمل ما في المتن على الأكمل الذي سيذكره وإلا فعبارة المصنف باعتبار حل ~~الجلال صادقة بما إذا تأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام لكنه قدم ~~انتهاءه على انتهائه بأن كان سريع الحركة، والإمام بطيئها وظاهر أن هذا ليس ~~من الأكمل رشيدي وفي ع ش ما يوافقه (قوله: وأكمل من هذا إلخ) كذا في ~~النهاية أيضا، وأما صاحب المغني فقد اقتصر على حمل ما في المتن على صورة ~~الكمال كما صنعا ولم يستدرك ما ذكراه بقولهما وأكمل إلخ بصري وقد يوجه صنيع ~~المغني بأن ما ذكراه داخل ms1495 في صورة الكمال خلافا لما يقتضيه صنيعهما (قوله: ~~فلا يشرع حتى يصل إلخ) قضيته أنه يطلب من المأموم أن لا يخرج عن الاعتدال ~~حتى يتلبس الإمام بالسجود وقد يتوقف فيه. اه. # سم وأقره الهاتفي وأقول لا توقف فيه فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ما ~~يفيده كخبر البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم «كان رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ~~ظهره حتى يقع النبي - صلى الله عليه وسلم - ساجدا ثم نقع سجودا» وفي بعض ~~الروايات حتى يضع جبهته على الأرض نعم رأيت في شرح مسلم للنووي استثناء ما ~~إذا علم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام قبل سجوده انتهى وهو ~~ظاهر ولعله وجه توقف سم فيما ذكر كردي على بافضل وهو الظاهر، وأما جواب ع ش ~~بما نصه اللهم إلا أن يقال أراد الشارح بالوصول للحقيقة أنه وصل إلى ابتداء ~~مسمى الحقيقة وهو يحصل بوضع الركبتين؛ لأنهما بعض أعضاء السجود. اه. # فيرده الأحاديث المتقدمة (قوله: على أن هذا) أي قول المصنف بأن يتأخر إلخ ~~(قوله: قوله فإن قارنه) أي إلى الفصل (قوله: السياق) يعني قول المصنف في ~~أفعال الصلاة (قوله: فالاستثناء) أي الآتي في المتن (منقطع) أي إذ التكبير ~~ليس من جنس الفعل (قوله: وعدم ضرر المقارنة إلخ) جواب عما يرد على التقييد ~~بقوله في الأفعال من إفهامه ضرر المقارنة في الأقوال (قوله: أو والأقوال ~~إلخ) عطف على ما يفيده الاقتصار على الأفعال أي فقط (وقوله: والاستثناء ~~إلخ) عطف على حذف المعمول قول المتن (لم يضر) أي لم يأثم مغني قال ع ش ومثل ~~ذلك في عدم الضرر ما لو عزم قبل الاقتداء على المقارنة في الأفعال لأن ~~القصود الخارجة عن الصلاة قبل التلبس بها لا أثر لها. اه. # (قوله: لانتظام) إلى قوله كما مر في النهاية والمغني (قوله: وتفوت بها ~~إلخ) قال الزركشي ويجري ذلك في سائر المكروهات أي المتعلقة بالجماعة، ~~وضابطه أنه حيث فعل ms1496 مكروها مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة ~~والمتابعة كالانفراد عنهم فاته فضلها إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته ~~جماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها، فإن قيل فما فائدة حصول ~~الجماعة مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الإثم على القول ~~بوجوبها إما على العين أو على الكفاية والكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة ~~لقيام الشعار ظاهرا، وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه فقد صرحوا ~~بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى مغني ~~(قوله: فيما وجدت فيه) أي فيما قارن فيه فقط سواء أكان ركنا أو أكثر مغني ~~ونهاية # (قوله: ذلك) أي قول المصنف بأن يتأخر إلخ (وقوله: أيضا) أي كما يصح أن ~~يكون تفسيرا للمتابعة الكاملة المشار إليه بقول الشارح، وأما PageV02P340 # المندوبة إلخ (قوله بأن يراد إلخ) أو بأن تحمل بأن على معنى كان؛ لأن ~~المتابعة الواجبة تتأدى بوجوه ما ذكره أحدها سم (قوله: المفهومين من عبارته ~~إلخ) يعني مفهوم مخالفة (وقوله: المبطل منهما) نائب فاعل قوله بأن يراد ~~يعني مفهوم قوله بأن يتأخر إلخ أن لا يتقدم تقدما مبطلا ومفهوم قوله ويتقدم ~~إلخ أن لا يتأخر تأخرا مبطلا كردي أي وبه يندفع ما لسم هنا مما نصه قوله ~~المفهومين من عبارته إن أراد قوله بأن يتأخر إلخ فحمل التأخر، والتقدم فيه ~~على المبطل فاسد كما لا يخفى أو غيره فأين. اه. # (قوله: الدال عليه) أي على المبطل (قوله: كلامه بعد) أي قول المصنف الآتي ~~آنفا أو بركنين إلى، وإن كان إلخ وقوله الآتي في آخر الفصل ولو تقدم إلى ~~وإلا لزمه إلخ (قوله: ولا ترد عليه إلخ) صورة الإيراد أنه يلزم على كون ذلك ~~تفسيرا للمتابعة الواجبة بأن يراد بالتأخر إلخ انحصارها في عدم التقدم ~~والتأخر المبطلين الدال عليهما كلامه بعد مع أن منها عدم المقارنة في ~~التحرم وعدم التخلف بسنة تفحش المخالفة فيها كما مر وحاصل الجواب منع لزوم ~~الانحصار بأن سكوته عنهما ms1497 هنا للعلم بهما من كلامه (قوله: المقارنة في ~~التحرم) قد يقال التحرم غير فعل فالمتابعة فيه مسكوت عنها في التفسير رأسا ~~سم وقد يجاب عن إشكاله بأن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر (قوله: للعلم ~~بهما إلخ) أي بالأول من قوله: فإن قارنه إلخ وبالثاني في لعله من سجودي ~~السهو والتلاوة كما ذكره قبيل الفصل سم # (قوله: على الأول) أي على تقدير في الأفعال فقط (قوله: فإنه لا تجب ~~المتابعة فيها إلخ) إن أراد بالمتابعة فيها ما تقدم في المتن خالف قوله بل ~~تسن إلخ سنية تأخر المأموم بكل من الفاتحة والتسليمة عن جميع فاتحة الإمام ~~وتسليمه واقتضى أنه يسن تأخر ابتداء المأموم للتشهد عن ابتداء الإمام ~~وسيأتي ما يفيده، وإن أراد بها التأخر بالجميع أشكل بالتشهد، والذي بعده، ~~وإن أراد بها ما يشمل التأخر كلا أو بعضا، والمقارنة أشكل بالفاتحة، ~~والسلام لما تقرر اللهم إلا أن يراد بها مجرد عدم التقدم، وأما التأخر ~~والمقارنة فحكمه متفاوت في الأقوال وقضية هذا سن عدم التقدم بالتشهد سم ~~(قوله: وردت جلسة الاستراحة) أي فيقتضي حرمة مخالفة الإمام فيها فعلا وتركا ~~وليس كذلك # (قوله: ورد التشهد إلخ) أي فيفهم جواز إتيان المأموم به مع جلوسه إذا ~~تركهما الإمام وليس كذلك. # (قوله: فتضر) إلى قوله: فإن قلت في المغني إلا قوله يقينا وقوله وإفتاء ~~البغوي إلى ولو زال وقوله للخبر إلى وافهم وإلى قوله فقولي في النهاية إلا ~~قوله يقينا وقوله وإفتاء البغوي إلى ولو زال وما أنبه عليه (قوله المقارنة ~~فيها) أي أو في بعضها نهاية ومغني (قوله: إذا نوى الاقتداء مع تحرمه) هذا ~~للاحتراز عمن أحرم منفردا ثم اقتدى، فإنه تصح قدوته، وإن تقدم تكبيره على ~~تكبير الإمام مغني ونهاية (قوله: ولو بأن شك إلخ) أي في أثنائها أي تكبيرة ~~الإحرام أو بعدها نهاية ومغني قال ع ش قوله أو بعدها أي بعد تكبيرة الإحرام ~~وقبل الفراغ من الصلاة أما لو عرض بعد فراغ الصلاة ثم تذكر لا يضر مطلقا ~~كالشك في ms1498 أصل النية. اه. # (قوله يقينا) PageV02P341 # أي أو ظنا لما يأتي آنفا سم (قوله بمن ليس في صلاة) أي لم يتيقن كونه في ~~صلاة بصري (قوله: ما لم يبن خلافه) أي، فإذا بان خلافه لم تنعقد صلاته ~~نهاية ومغني (قوله: أنها لا تنعقد إلخ) اعتمده النهاية، والمغني أيضا كما ~~مر آنفا (قوله في ذلك) أي المقارنة (قوله: كالشك في أصل النية) يؤخذ منه ~~أنه لو مضى معه ركن ضر، وإن زال عن قرب فليتأمل ثم رأيته صرح به في فتح ~~الجواد بصري. # قول المتن (وإن تخلف إلخ) أي من غير عذر نهاية ومغني (قوله: سواء أوصل ~~إلخ) عبارة المغني كأن ابتدأ الإمام رفع الاعتدال والمأموم في قيام ~~القراءة. اه. (قوله: لم تبطل قطعا) وكذا إذا تخلف بركن بعذر لم تبطل قطعا ~~مغني (قوله: ثم لحقه إلخ) أي بأن هوى للسجود الأول قبل هوي الإمام للسجدة ~~الثانية ع ش. # (قوله: وفرغ منه إلخ) خرج به ما لو هوى للسجود قبل فراغ الإمام منه فلا ~~تبطل صلاته، وإن قام الإمام من السجود قبل تلبس المأموم به ويجب عليه العود ~~مع الإمام رشيدي (قوله: والمأموم قائم) أي لم يسجد فيدخل فيه ما لو كان في ~~هوي السجود مع تخلفه عن السجود عمدا حتى قام الإمام عنه ع ش (قوله: وإن ~~لحقه) انظر ما مرجع الضمير المرفوع، والمنصوب رشيدي أقول الظاهر أن الأول ~~للمأموم والثاني للإمام (قوله: إن سجدة التلاوة إلخ) هذا ما رجع إليه ~~الشارح بعد أن ضرب على قوله أولا أن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة ~~لرجوعهما إليه لم يكن للمأموم شبهة في التخلف فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن ~~فيه، فإن الركن يفوت بانتقال الإمام عنه فكان للمأموم شبهة في التخلف ~~لإكماله في الجملة فمنعت فحش المخالفة ولم تبطل صلاته بذلك انتهى واقتصر م ~~ر على الفرق المضروب سم (قوله: لما كانت إلخ) كان حاصله أن سجدة التلاوة ~~لما كانت عبادة تامة مستقلة بدليل أنها تفعل خارج الصلاة أيضا منفردة كانت ms1499 ~~المخالفة فيها أفحش بخلاف سجدة هي جزء من الصلاة بصري ولعل هذا أحسن من قول ~~سم ما نصه قوله توجد خارج الصلاة أي وليست من الصلاة ولذا وجبت نيتها سم ~~(قوله إلا إن تعدد) هذا الاستثناء منقطع (قوله : بأن ابتدأ الإمام الهوي ~~إلخ) أي، والمأموم في قيام القراءة مغني وسم زاد البصري وكأنه تركه الشارح ~~لوضوحه. اه. أقول ولعله من قوله بعد بأن تخلف إلخ (قوله: بأن كان أقرب ~~للقيام إلخ) أي أو إليهما على السواء كما صرح به الزيادي ع ش (قوله: فقولي ~~إلخ) أي في تصوير التخلف بركنين سم (قوله: أي منه إلى السجود أو أكمل ~~الركوع) اعلم أن كلا من الاحتمالين لا يرفع الإشكال في عبارة شرح الإرشاد ~~من أصله لأنه إذا كان أقرب إلى القيام من أقل الركوع يصدق عليه كل من ~~العبارتين المذكورتين بصري (قوله: حتى ركع الإمام) أي أو قارب الركوع كما ~~يأتي عن شرح بافضل (قوله: كقراءة السورة إلخ) أي وتسبيحات الركوع والسجود ~~مغني (قوله: لسنة إلخ) منها ما لو اشتغل بتكبير العيدين وقد تركه الإمام ~~فلا يكون معذورا ع ش (قوله: ومثله) أي التخلف لقراءة السورة (قوله: أو ~~لإتمام التشهد إلخ) أي الذي أتى به الإمام سم ورشيدي ~~ PageV02P342 # قوله وقول كثيرين إلخ) اعتمده النهاية وقال سم منهم السيد السمهودي وقيد ~~الطلب بما إذا أمكنه إدراك القيام مع الإمام وهو نظير ما قالوه في التخلف ~~للقنوت إذا تركه الإمام وسجد وقضية هذا التقييد أنه إذا لم يمكنه الإدراك ~~المذكور لا يطلب التخلف ولكنه يجوز إلا أنه يصير متخلفا بغير عذر فليتأمل. ~~اه. وأقره ع ش والرشيدي (قوله: الغير المطلوب) فيه نظر، فإنه مطلوب منه ما ~~لم يؤد إلى تخلف كما هنا لا أن يكون مراده المؤدي إليه جمل على النهاية ~~(قوله: لإتمام التشهد) أي الأول وخرج بالإتمام ما لو كان الإمام سريع ~~القراءة وأتى به قبل رفع المأموم رأسه من السجود وقام فينبغي للمأموم ~~متابعته وعدم إتيانه بالتشهد في الحالة المذكورة فلو تخلف ms1500 للتشهد كان ~~كالمتخلف بغير عذر ع ش أي باتفاق الجمعين (قوله مطلوب كالموافق المعذور) ~~قياس ذلك أن تخلف مصلي الصبح خلف مصلي الصبح لإتمام القنوت كذلك بخلاف ما ~~تقدم في مصلي الصبح خلف الظهر وكأن الفرق عدم ~~ PageV02P343 # طلب القنوت من الإمام هناك فليتأمل وبخلاف ما لو تخلف لإتمام السورة لأن ~~السورة لا ضابط لها وتحصل بآية أو أقل أو أكثر، والتشهد مضبوط ومحدود ~~وبخلاف ما لو تخلف لإطالة السجود لأن إطالته بعد رفع الإمام عنه غير مطلوب ~~سم (قوله: كالموافق المعذور) أي فتغتفر له ثلاثة أركان طويلة ع ش (قوله: ~~ممنوع) خلافا للنهاية كما مر (قوله إنه كالمسبوق) أي فيركع مع الإمام ~~ويتحمل عنه الفاتحة (قوله بما ذكرته) أي من أن تخلفه لإتمام التشهد الأول ~~غير مطلوب فيكون كالموافق الغير المعذور (قوله: ومر آنفا) لعله قبيل قول ~~المصنف، فإن اختلف فعلهما إلخ (قوله لفعلي إلخ) لعل اللام بمعنى في (قوله: ~~بخلاف هذا) أي التخلف لإتمام التشهد، فإنه تخلف لفعلي مسنون هو الجلوس ~~للتشهد الأول قول المتن (بطلت) أي سواء كانا طويلين كأن تخلف المأموم في ~~السجدة الثانية حتى قام الإمام وقرأ وركع ثم شرع في الاعتدال أو قصيرا ~~وطويلا كأن ابتدأ الإمام هوي السجود، والمأموم في قيام القراءة، وأما ~~كونهما قصيرين فلا يتصور مغني (قوله: أي وجد) إلى قوله وقد ينظر فيه في ~~النهاية إلا قوله ولم تقيد إلى أما من تخلف وقوله كمتعمد تركها إلى فله ~~التخلف (قوله: والمأموم بطيء القراءة) كذا في النهاية وشرح المنهج وقال ~~المغني أو كان المأموم بطيء القراءة ويوافقه قول شرح بافضل أو أسرع الإمام ~~قراءته وركع قبل أن يتم المأموم فاتحته، وإن لم يكن بطيء القراءة اه وعبارة ~~البجيرمي على المنهج قوله كأن أسرع إمام قراءته المراد منه أنه قرأ بالوسط ~~المعتدل أما لو أسرع فوق العادة فلا يتخلف المأموم لأنه كالمسبوق ولو في ~~جميع الركعات كما في ع ش على م ر وقوله وهو بطيء القراءة لعل المراد بطيء ~~بالنسبة لإسراع الإمام ms1501 لا بطيء في ذاته مطلقا وإلا ورد ما لو كان الإمام ~~معتدل القراءة، فإن الظاهر أن الحكم فيها كذلك شوبري. اه. (قوله: فركع ~~عقبها) أي فورا أو بعد مضي زمن يسير كقراءة سورة قصيرة ويؤخذ من قولهم أو ~~انتظر إلخ أنه لو علم من حال الإمام المبادرة بالركوع بعد الفاتحة فليس ~~بمعذور بصري أقول ويأتي قبيل قول المصنف ولو تقدم إلخ ما يصرح بهذا المأخوذ ~~(قوله: على الأوجه) أي خلافا لقول الزركشي تسقط عنه الفاتحة سم ونهاية ~~(قوله: أو سها عنها) أي بخلاف ما لو تركها عمدا حتى ركع إمامه فلا يكون ~~معذورا ع ش أي كما تقدم ويأتي في الشرح (قوله: ولم تقيد الوسوسة هنا إلخ) ~~خلافا للنهاية ولكن اعتمد محشياه ع ش والرشيدي مقالة الشارح (قوله: لا هنا) ~~محل تأمل بناء على أن المراد بالظاهرة ما يطول زمنها عرفا؛ لأن الإمام إذا ~~أسرع في الركوع، والرفع منه والهوي تحقق التأخر المذكور مع أنه لم يمض زمن ~~طويل عرفا فيما يظهر بصري ومر اعتماد ع ش والرشيدي كلام الشارح (قوله: فلا ~~يسقط إلخ) لو قال فلا يغتفر له ثلاثة أركان طويلة كان أحسن؛ لأن عدم السقوط ~~مشترك بينه وبين غيره جمل (قوله: شيء منها) أي القراءة (قوله: ما في بطيء ~~الحركة) أي فيتحمل الإمام الفاتحة عنه (قوله وما بعد قولي ومثله) معطوف على ~~قوله كمتعمد تركها ومن جملة ما بعد قوله المذكور ما لو تخلف لإتمام التشهد ~~الأول ليفيد كلامه أن له التخلف إلى قرب فراغ الإمام من الركوع ولو قام هذا ~~فوجد الإمام راكعا فقياس ما ذكره امتناع الركوع معه؛ لأنه غير مسبوق لعدم ~~عذره بالتخلف بدليل بطلان صلاته بتخلفه بركنين كما صرح به كلامه وحينئذ ~~فالظاهر على ما قاله أنه يتخلف أيضا لقراءة الفاتحة إلى قرب فراغ الإمام من ~~الاعتدال فيلزمه عند قرب فراغه من ذلك قبل فاتحته نية المفارقة سم (قوله: ~~فراغ الإمام من الركن الثاني) أي بأن يشرع في هوي السجود بحيث يخرج به عن ms1502 ~~حد القيام ع ش (قوله فحينئذ) أي حين قرب ذلك قبل إكمال الفاتحة (قوله: ~~لإكماله) أي ما بقي من الفاتحة والجار متعلق بقوله نية المفارقة (قوله: إن ~~محل اغتفار ركنين إلخ) قد يوهم هذا أنه يغتفر له التخلف بركنين مع أنه ليس ~~بمراد كما علم مما تقرر بصري أي بل المراد PageV02P344 # اغتفار قرب الفراغ من ركنين (قوله أنشأ ذلك) أي ترديد الكلمات (قوله: أم ~~من شكه إلخ) أي بعد فراغه منها نهاية أي من الفاتحة أما لو شك في ترك بعض ~~الحروف قبل فراغ الفاتحة وجبت إعادته وهو معذور وصورة ذلك أن يشك في أنه ~~أتى بجميع الكلمات أو ترك بعضها كأن شك قبل فراغ الفاتحة في البسملة فرجع ~~إليها بخلاف ما لو شك بعد فراغ الكلمة في أنه أتى بحروفها على الوجه ~~المطلوب فيها من نحو الهمس، والرخاوة فأعادها ليأتي بها على الأكمل، فإنه ~~من الوسوسة فيما يظهر ع ش أقول الظاهر أن ضمير منها في النهاية راجع إلى ~~الحروف فصورة الشك حينئذ ما ذكره ع ش آخرا بقوله بخلاف ما لو شك إلخ (قوله: ~~تركه) أي ترك الموسوس للوسوسة (قوله رفع ذلك إلخ) مفعول ثان ليفيد (قوله: ~~وألحق إلخ) اعتمده النهاية وفاقا لوالده ومال إليه سم ثم قال وقياس ما أفتى ~~به شيخنا من الإلحاق اعتماد إفتاء الآخرين الآتي واعتماد خلاف ما يأتي في ~~قوله ومن ثم لو نسي الاقتداء في السجود إلخ. اه. (قوله: وقد ينظر فيه) أي ~~في الإلحاق (قوله: من ذينك) أي المنتظر، والساهي. # (قوله كمن تخلف إلخ) فيكون مسبوقا في الصورة المفروضة سم أي فيركع مع ~~الإمام ويتحمل عنه الفاتحة (قوله: وقد أفتى جمع فيمن سمع تكبيرة الرفع إلخ) ~~بقي ما لو كان مع الإمام جماعة فكبر شخص للإحرام فظن أحد المأمومين أن ~~الإمام ركع فركع قبل تمام قراءة الفاتحة فتبين أن الإمام لم يركع فيجب عليه ~~العود للقيام لكن هل يكون الركوع المذكور قاطعا للموالاة فيستأنف قراءة ~~الفاتحة أو لا، وإن طال فيتم ms1503 عليها فيه نظر، والأقرب الثاني لأن ركوعه ~~معذور فيه فأشبه السكوت الطويل سهوا وهو لا يقطع الموالاة وبقي أيضا ما لو ~~كان مسبوقا فركع، والحالة ما ذكر ثم تبين له أن الإمام لم يركع فقام ثم ركع ~~الإمام عقب قيامه فهل يركع معه نظرا لكونه مسبوقا أو لا بل يتخلف ويقرأ من ~~الفاتحة بقدر ما فوته في ركوعه فيه نظر والأقرب الثاني أيضا ع ش # (قوله: فكبر) أي الإمام (وقوله: فظنه) أي المأموم التكبير (قوله بأنه ~~إلخ) متعلق بقوله أفتى (قوله: وبه إلخ) أي بإفتاء الجمع المتقدم رشيدي ~~(قوله إفتاء آخرين إلخ) اعتمده النهاية بصري (قوله: بأنه إلخ) أي من سمع ~~تكبير الرفع إلخ، والجار متعلق بالإفتاء (قوله: كالناسي للقراءة) أي فيكون ~~كبطيء القراءة سم (قوله: ومن ثم إلخ) أي من أجل كون هذا الإفتاء مردودا ~~ويحتمل من أجل PageV02P345 # إفتاء الجمع المتقدم (قوله: ركع معه إلخ) ضعيف ع ش عبارة سم الأوجه أنه ~~كبطيء القراءة على قياس ما مر في الهامش عن شيخنا الشهاب الرملي. اه. # (قوله كالمسبوق) أي فيركع مع الإمام وتسقط عنه القراءة (قوله: ففرقهم بين ~~هاتين الصورتين إلخ) أي صورتي نسيان القراءة ونسيان كونه مقتديا كما هو ~~ظاهر لأنهما محل وفاق فالضمير في فرقهم للأصحاب، وأما قول الشهاب سم كان ~~مراده صورة من سمع تكبير الرفع وصورة الناسي للقراءة فعجيب؛ لأنه إن كان ~~الضمير في فرقهم للأصحاب فلا يصح؛ لأن مسألة من سمع تكبير الرفع ليست محل ~~وفاق حتى تستند للأصحاب وينسب إليهم أنهم فرقوا بينها وبين مسألة الناسي ~~للقراءة، وإن كان الضمير فيه للجمع المفتين بما مر فلا يصح أيضا إذ لم ~~يتعرضوا في إفتائهم للفرق كما ترى ولا لمسألة النسيان رشيدي وفي البصري ~~والكردي ما يوافقه أي الرشيدي في تفسير الصورتين (قوله: فيما ذكرته إلخ) أي ~~في قوله وقد ينظر فيه بالفرق إلخ (قوله: من يدرك قيام الإمام) أي كمنتظر ~~السكتة، والناسي للقراءة (وقوله: ومن لا يدركه) أي كالنائم في التشهد، ~~والسامع لتكبيرة الرفع من ms1504 السجدة، والناسي للاقتداء في السجود واعتمد ~~النهاية في هذه المسائل الثلاث أنه فيها كالناسي للقراءة فيجري على نظم ~~صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة # قول المتن (وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة إلخ) أي والحال أنه لو اشتغل ~~بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد قبله كذا في النهاية، والمغني وأشار بذلك إلى ~~أن المراد بالمقسم هنا وهو التخلف بركنين ما يشمل ما بالقوة فيندفع حينئذ ~~استشكال سم للمتن بما نصه قوله فقيل يتبعه وتسقط البقية كيف يصدق على هذا ~~المقسم وهو التخلف بركنين. اه. (قوله: وجوبا) إلى المتن في النهاية، ~~والمغني. # (قوله: إلى الرابع) أي كالقيام في المثال الآتي (وقوله: أو ما على صورته) ~~أي كالتشهد الأول فيه (قوله فمتى قام) أي الإمام (قوله: وإن تقدمه) أي ~~القيام أو التلبس به (قوله: أو بالجلوس) عطف على قوله بالقيام (قوله: ولو ~~للتشهد الأول) أي كما يكون للأخير سم (قوله بأن تلك) أي جلسة الاستراحة ~~(قصيرة إلخ) أي فألحقت بالركن القصير في عدم الحسبان (قوله سعى إلخ) جواب ~~فمتى قام إلخ سم (قوله: أو بعد تلبسه) عطف على قوله قبل تلبس الإمام إلخ ~~(وقوله: فكما قال إلخ) عطف على قوله سعى إلخ. # (قوله: مما ذكر) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولو لم يتم في ~~النهاية (قوله: مما ذكر) أي من الثلاثة (قوله: إلى الرابع إلخ) فلو كان ~~السبق بأربعة أركان، والإمام في الخامس كأن تخلف بالركوع والسجدتين، ~~والقيام والإمام حينئذ في الركوع بطلت PageV02P346 # صلاته قاله البلقيني نهاية ويأتي ما يتعلق به (قوله كأن ركع) أي ركوع ~~الركعة الثانية (وقوله: في الاعتدال) أي اعتدال الركعة الأولى مثلا ع ش ~~(قوله: أو قام أو قعد وهو في القيام) أقول إذا قعد وهو في القيام فقعد معه ~~كما هو الواجب عليه ثم قام للركعة الأخرى فهل يبني على ما قرأه من الفاتحة ~~في الركعة السابقة الوجه أنه لا يجوز البناء لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك ~~القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى بخلاف ms1505 ما لو سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة ~~كأن تابع إمامه فيها لرجوعه بعد السجود إلى قيام تلك الركعة بعينه، وأما ~~مسألة ما لو قام أي الإمام وهو أي المأموم في القيام فلا يبعد حينئذ بناؤه ~~على قراءته لعدم مفارقته حينئذ قيامه فليتأمل سم على حج ولكنه اعتمد في ~~حاشية المنهج البناء في المسألتين ونقله عن ابن العماد أقول وهذا هو ~~الأقرب، والقلب إليه أميل ع ش # أقول ويأتي عن الحلبي اعتماد الأول وأن قول الشارح الآتي، وإذا تبعه فركع ~~كالصريح في الثاني (قوله: بل تبعه إلخ) قضية كلام الشيخ ع ش أنه لا بد من ~~قصد المتابعة وهو أحد احتمالات ثلاثة أبداها الشهاب سم في حاشية المنهج، ~~والثاني أنه يشترط أن لا يقصد البقاء على نظم صلاة نفسه والثالث وهو الذي ~~أستظهره أنه لا يشترط شيء من ذلك بل يكفي وجود التبعية بالفعل وقول الشارح ~~الآتي قريبا، وإذا تبعه فركع إلخ يؤيد ما قاله شيخنا ع ش إلا أن يقال إنه ~~لا يقتضي وجوب القصد، وإنما غاية ما فيه أنه إذا قصد كان حكمه ما ذكر وما ~~استظهره سم يلزم منه ضعف حكم البلقيني بالبطلان في الصورة المتقدمة التي ~~ذكرها الشارح م ر فتأمل رشيدي وقوله وما استظهره سم يلزمه منه إلخ لم يظهر ~~لي وجه اللزوم # (قوله وجوبا) ، فإذا كان قائما وافقه في القيام ويعتد بما أتى به من ~~الفاتحة، وإن كان جالسا جلس معه وحينئذ لا عبرة بما قرأه، وإن هوى ليجلس ~~فقام الإمام ينبغي أن يقال إن وصل إلى حد لا يسمى فيه قائما لم يعتد بما ~~قرأه وإلا اعتد بذلك؛ لأن ما فعله من الهوي لا يلغي ذلك، فإن لم يتبعه حتى ~~ركع الإمام بطلت صلاته إن كان عامدا عالما حلبي. اه. بجيرمي (قوله ومن ثم) ~~أي لفحش المخالفة (وقوله: أبطل) أي سعيه سم (قوله: وإذا تبعه) أي بالقصد ~~كما علم مما مر رشيدي (قوله: فركع أي الإمام وهو إلخ) أي المأموم. # (قوله: المأموم) أي الموافق ms1506 كما يأتي (قوله: مثلا) إلى قوله ولو شك في ~~النهاية إلا قوله وأيضا إلى وبما يأتي وقوله كما بينته في شرح الإرشاد ~~وغيره وما أنبه عليه (قوله: مثلا) أي أو التعوذ مغني أي وانتظار سكتة ~~الإمام كما تقدم (قوله: وقد ركع إمامه) أي أو قارب الركوع شرح بافضل قول ~~المتن (فمعذور) أي في التخلف لإتمامها مغني. # (قوله فحكمه ما مر) أي من اغتفار التخلف بثلاثة أركان طويلة وقد علم مما ~~مر أن المراد بالفراغ من الركن الانتقال عنه لا الإتيان بالواجب منه نهاية ~~زاد المغني وأنه لا فرق بين أن يتلبس بغيره أم لا وهو الأصح كما في التحقيق ~~وقيل يعتبر ملابسة الإمام ركنا آخر اه. # (قوله: بما مر إلخ) أي في شرح فإن لم يكن عذر إلخ (قوله: في نحو تارك ~~الفاتحة إلخ) أي كالمتخلف لوسوسته أو لجلسة الاستراحة أو لإتمام التشهد ~~الأول (قوله إلا أن يفرق إلخ) كذا شرح م ر وهذا الفرق قريب إن لم يعتقد أنه ~~لا يندب له حينئذ دعاء الافتتاح سم (قوله وأيضا فالتخلف لإتمام التشهد إلخ) ~~وعلى ما تقدم فيه عن الكثيرين لا إشكال به سم (قوله: بخلافه فيما مر) فيه ~~نظر بالنسبة للتخلف لجلسة الاستراحة (قوله: وبما يأتي إلخ) معطوف على قوله ~~بما مر سم. # (قوله دون الواقع) فيه نظر ظاهر إذ لا معنى للتقصير في الواقع إلا ~~كون PageV02P347 # مقتضى الواقع أن لا يشتغل بغير الفاتحة وهنا كذلك لكون ما أدركه لا يسع ~~في الواقع غير الفاتحة على حج. اه. رشيدي وأشار الكردي إلى دفع النظر بما ~~نصه قوله دون الواقع أي لأن الواقع قد يطابق ظنه وقد لا بخلاف تقصير ~~المسبوق، فإنه باعتبار الواقع؛ لأنه يتحقق عدم إدراكه الفاتحة لو اشتغل ~~بالسنة. اه. (قوله: هذا كله) أي قوله: وإن كان بأن أسرع إلخ (قوله: وهو من) ~~إلى قوله لا لقراءة الإمام في المغني (قوله: وهو من إدراك إلخ) هذا لا يشمل ~~من أحرم عقب إحرام الإمام بلا فاصل ولم يدرك من ms1507 قيام الإمام ما ذكر ولا ~~يتجه إلا جعله موافقا ثم رأيت قوله الآتي وهو إنما يأتي إلخ وقضيته خلاف ~~ذلك، وأنه قد يكون مسبوقا سم # (قوله على الأوجه) أي، وإن رجح الزركشي اعتبار قراءة نفسه نهاية وكذا ~~رجحه البصري عبارته، والذي يظهر أن إناطة الحكم بقراءة نفسه أولى من إناطته ~~بالقراءة المعتدلة. اه. (قوله: وقول شارح هو من أحرم مع الإمام إلخ) من ~~أحرم مع الإمام موافق أيضا م ر اه سم (قوله: غير صحيح) عبارة النهاية قيل ~~مردود. اه. (قوله: فإن أحكام الموافق إلخ) يمكن الجواب بأن من عبر بذلك ~~أراد الموافق الحقيقي، فإن ما ذكره من بطيء النهضة ونحوه مسبوق حكما ع ش ~~ورشيدي وبصري (قوله: ونحوه إلخ) بالنصب عطفا على الساعي (قوله وإلا فمسبوق) ~~أي فيركع معه وتحسب له الركعة ومن ذلك ما يقع لكثير من الأئمة أنهم يسرعون ~~القراءة فلا يمكن المأموم بعد قيامه من السجود قراءة الفاتحة بتمامها قبل ~~ركوع الإمام فيركع معه وتحسب له الركعة ولو وقع له ذلك في جميع الركعات فلو ~~تخلف لإتمام الفاتحة حتى رفع الإمام رأسه من الركوع أو ركع معه ولم يطمئن ~~قبل ارتفاعه عن أقل الركوع فاتته الركعة فيتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي ~~بركعة بعد سلام الإمام ع ش # (قوله ولو شك أهو مسبوق إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن حكمه حكم ~~الموافق سم ووافقه المغني والنهاية عبارته وهل يلحق به أي بالموافق في سائر ~~أحكامه من شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة لأن الأصل وجوبها في كل ركعة حتى ~~يتحقق مسقطها وعدم تحمل الإمام لشيء منها وحينئذ فيتأخر ويتم الفاتحة ويدرك ~~الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة في ذلك تردد للمتأخرين ~~والمعتمد كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - نعم لما مر وسواء في ذلك ~~أكان إحرامه عقب إحرام إمامه أم عقب قيامه من ركعته أم لا. اه. # قال ع ش قوله م ر نعم لما مر جواب لقوله فيتأخر ويتم الفاتحة أي ms1508 فيكون ~~كالموافق فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة. اه. (قوله لزمه الاحتياط ) قد يتوهم ~~منه أن ما سلكه هو الأحوط مطلقا وليس كذلك لاحتمال أن يكون موافقا في نفس ~~الأمر فالركعة زائدة وبالجملة فلا يمكن إيقاع هذه الصلاة متفقا على صحتها ~~ما لم ينو المفارقة ولو قيل بتعينها لكان مذهبا متجها لسلامته من الخلل بكل ~~تقدير بخلاف بقية الآراء بصري (قوله: فيتخلف لإتمام الفاتحة) أي ويسعى على ~~ترتيب صلاته ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة إلخ هذا ما يقتضيه ~~إطلاقه وعليه فلك أن تقول قد يؤدي حينئذ إلى بطلان صلاته بفرض كونه مسبوقا ~~بأن يهوي إمامه للسجدة قبل إتمامها فتأمل بصري (قوله ولا يدرك الركعة) أي ~~إذا لم يدرك ركوع الإمام سم (قوله: على الأوجه) تقدم عن النهاية خلافه # (قوله: أن محل هذا) أي قوله لزمه الاحتياط فيتخلف لإتمام الفاتحة إلخ ~~(قوله لم يؤثر شكه) أي فحكمه حكم الموافق (قوله كما تقرر) أي في قوله ~~بالنسبة إلى القراءة المعتدلة إلخ. # (قوله: بأن قرأ إلخ) لعل المراد بدون إبطاء عمدا قول المتن (ترك قراءته ~~وركع) ، فإن تخلف لإتمام الفاتحة وفاته الركوع معه وأدركه في الاعتدال بطلت ~~ركعته؛ لأنه لم يتابعه في معظمها فكان تخلفه بلا عذر فيكون مكروها ولا تبطل ~~صلاته محلي ونهاية ومغني (قوله غير ما أدركه) أي غير ما قرأه نهاية (قوله ~~بخلاف ما مر في الموافق) أي من أنه يتم الفاتحة ويسعى خلفه إلخ. PageV02P348 # قوله: بركوعه) إلى قول المتن لزمه في النهاية إلا قوله بشرطه الآتي ~~(قوله: بشرطه الآتي) أي في الفصل الآتي في قول المتن مع الشارح قلت إنما ~~يدركها بشرط أن يكون ذلك الركوع محسوبا له وأن يطمئن إلخ (قوله: لأنه لم ~~يدرك غير ما قرأه) لا يظهر وجه مناسبته هنا وذكره النهاية، والمغني عقب قول ~~المتن وركع (قوله أو ركع) أي الإمام (قوله: أو لم يشتغل إلخ) هلا زاد أو ~~أبطأ في القراءة على خلاف عادته بغير عذر (قوله: وهو عالم إلخ) ms1509 يأتي محترزه ~~سم (قوله: وهو عالم بأن واجبه إلخ) الظاهر أنه قيد في الجميع حتى الاشتغال ~~بما مر وهل يكتفى بكونه عالما بذلك، وإن كان ناسيا حينئذ الحكم أو لا بد من ~~كونه ذاكرا له حينئذ محل تأمل، والقلب إلى الثاني أميل فليراجع بصري (قوله: ~~على الأوجه) أي خلافا لما في شرح الروض عن الفارقي سم عبارة النهاية قال ~~الفارقي وصورة تخلفه للقراءة أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فلا ~~يتابعه قطعا ولا يقرأ وذكر مثله الروياني في حليته والغزالي في إحيائه لكن ~~الذي نص عليه في الأم أن صورتها أن يظن أنه يدركه في ركوعه وإلا فيفارقه ~~ويتم صلاته نبه على ذلك الأذرعي وهو المعتمد لكن يتجه لزوم المفارقة له عند ~~عدم ظنه ذلك، وإن لم يفعل أثم ولكن لا تبطل صلاته حتى يصير متخلفا بركنين. ~~اه. وفي المغني وسم مثلها إلا أنهما قالا بدل وهو المعتمد إلخ وهذا كما قال ~~شيخي هو المعتمد لكن لا يلزمه المفارقة إلا عند هويه للسجود؛ لأنه يصير ~~متخلفا بركنين. اه. أي المغني (قوله: أي ما أتى به) إلى قوله ثم رأيت في ~~النهاية إلا قوله، وإن كان قد أمر إلى وعن المعظم وقوله وأطالوا إلى وعلى ~~الأول وقوله وكذا حيث فاته الركوع (قوله: أو بقدر زمن ما سكته) أي من ~~القراءة المعتدلة على قياس ما مر له في ضابط الموافق فليراجع رشيدي (قوله: ~~ما سكته) عبارة النهاية سكوته (قوله: لتقصيره في الجملة إلخ) قال الأذرعي ~~وقضية التعليل بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه في الركوع فأتى بالافتتاح، ~~والتعوذ فركع الإمام على خلاف العادة وأعرض عن السنة التي قبلها، والتي ~~بعدها يركع معه، وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئا ومقتضى إطلاق الشيخين ~~وغيرهما أنه لا فرق. اه. وهذا المقتضى كما قال شيخنا هو المعتمد لبقاء محل ~~القراءة ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك إذ لا عبرة بالظن البين ~~خطؤه مغني ونهاية وقولهما ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه ms1510 لا فرق أي بين ~~ظنه إدراك الفاتحة وعدمه وعليه، فإن كان أدرك مع إمامه زمنا يسع الفاتحة ~~فهو كبطيء القراءة وإلا فيقرأ بقدر ما فوته ع ش وسم (قوله: فركع) أي الإمام ~~(قوله: وعن المعظم إلخ) عبارة النهاية، والمغني والثاني يوافقه مطلقا ويسقط ~~باقيها لخبر «إذا ركع فاركعوا» واختاره الأذرعي تبعا لترجيح جماعة. اه. ~~(قوله: وإن كلام الشيخين إلخ) عطف على قوله رجحه إلخ (قوله: وعلى الأول) ~~إلى قوله ثم إذا فرغ في المغني إلا قوله إن علم إلى ومتى (قوله: وعلى ~~الأول) أي الأصح من لزوم القراءة بقدر ما أتى به أو زمن سكوته (قوله كما هو ~~إلخ) أي التقييد بالعلم، والعمد (قوله وإلا) أي بأن كان جاهلا أو ناسيا ع ش ~~(قوله لم يعتد إلخ) أي فيأتي بركعة بعد سلام إمامه ع ش قال الرشيدي وهل يجب ~~عليه العود لتتميم القراءة مع نية المفارقة إذا هوى الإمام للسجود إذا علم ~~بالحال إذ حركته غير معتد بها حينئذ فلا وجه لمضيه فيما هو فيه أو لا يجب ~~والظاهر الأول فليراجع. اه. أقول وجزم بالثاني الجمل على النهاية وهو قضية ~~ما مر عن ع ش آنفا (قوله ومن عبر بعذره إلخ) عبارة المغني ولا ينافيه قول ~~البغوي بعذره في التخلف؛ لأن معناه أنه يعذر بمعنى أنه لا كراهة ولا بطلان ~~بتخلفه قطعا لا بمعنى أنه إن لم يدرك الإمام في الركوع لم تفته الركعة ~~اللهم إلا PageV02P349 # أن يريد أنه كبطيء القراءة، فإنه لا تفوته الركعة إذا لم يدرك الإمام في ~~الركوع اه. # (قوله: فعبارته مؤولة) عبارة النهاية نظرا إلى أنه ملزوم بالقراءة كما ~~أشار إلى ذلك الشارح. اه. (قوله: ثم) أي بعد أن اشتغل المسبوق بإتيان ما ~~لزمه (قوله إذا فرغ) أي من إتيانه (قوله: وإلا إلخ) أي، وإن لم يتابعه فركع ~~(قوله: وكذا حيث إلخ) كان المراد به الإشارة إلى ما لو أدرك الإمام بعد ~~رفعه عن أقل الركوع فتجب متابعة الإمام فيما هو فيه حتى لو ركع عامدا ms1511 عالما ~~بطلت صلاته هذا ومقتضى إطلاقهم هنا أن ذلك لا يبطل من الجاهل، وإن كان غير ~~معذور وكلامهم في مواطن كثيرة قاض بالتفصيل فليتأمل بصري وقوله وكلامهم في ~~مواطن إلخ وقد يقال إن ما هنا مما يخفى على بعض العلماء فضلا عن الجاهل ~~(قوله: وإن لم يفرغ إلخ) عطف على قوله إذا فرغ إلخ (قوله: إلا نية ~~المفارقة) ومعلوم أنه إذا نوى المفارقة وجب عليه إتمام الفاتحة فلو أراد ~~بعد نية المفارقة أن يجدد الاقتداء به فهل إذا جدده يتابعه ويسقط قراءة ما ~~كان وجبت قراءته أو لا فيه نظر ولعل الوجه الثاني فيراجع سم (قوله: بكل ~~تقدير) أي من تقديري التخلف، والسجود مع الإمام سم ورشيدي. # (قوله: ويشهد له) أي للزوم نية المفارقة (وقوله: ما مر) أي في شرح، وإن ~~كان بأن أسرع قراءته (قوله: ثم رأيت شيخنا أطلق إلخ) كان مراده به أنه لم ~~يفصل بين أن يكون فرغ مما لزمه أو لا واعلم أن كلام التحقيق صريح في تفريع ~~لزوم المتابعة في الهوي على القول الضعيف أنه يلزم المسبوق إذا ركع الإمام ~~أن يركع معه مطلقا، وإن كان اشتغل بغير الفاتحة فراجعه سم عبارة النهاية ~~وما نقله الشيخ عن التحقيق واعتمده من لزوم متابعته في الهوي حينئذ ويوجه ~~بأنه لما لزمه إلخ بحسب ما فهمه من كلامه وإلا فعبارته صريحة في تفريعه على ~~المرجوح. اه. (قوله: أما إذا جهل إلخ) محترز قوله وهو عالم بأن واجبه إلخ ~~رشيدي (قوله فهو بتخلفه لما لزمه متخلف إلخ) قال الشهاب سم قضية هذا أنه ~~كبطيء القراءة مع أنه فرضه في المسبوق والمسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع ~~مع الإمام انتهى أقول يحتمل أن يكون هذا مراد القاضي فيكون مخصصا لقولهم: ~~إن المسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الإمام فيكون محله في العالم بأن ~~واجبه القراءة ويحتمل وهو الأقرب واقتصر عليه شيخنا ع ش في الحاشية أن مراد ~~القاضي أن صلاته لا تبطل بتخلفه إلى ما ذكر فيكون محل بطلانها ms1512 بهوي PageV02P350 # الإمام للسجود إذا لم يفارقه في غير هذه الصورة لكن تفوته الركعة وليس ~~معنى كونه متخلفا بعذر أنه يعطى حكم المعذور من كل وجه ولا إشكال في ذلك، ~~وإن أشار الشهاب المذكور إلى إشكاله بما ذكر رشيدي. # قول المتن (ولا يشتغل المسبوق إلخ) أي من لم يدرك أول الركعة، وإن أدرك ~~زمنا يسع الفاتحة سم وهذا إنما يناسب اتصال الاستثناء دون انقطاعه الذي ~~قدمه الشارح فيما يأتي قول المتن (بسنة إلخ) أي كدعاء افتتاح أو تعوذ نهاية ~~ومغني (قوله: أي لا يسن) إلى قول المتن (بل يصلي) في النهاية (قوله: أي لا ~~يسن) هلا قال أي يسن أن لا يشتغل بها سم أي كما في المنهج (قوله: من مر) أي ~~ضد الموافق المفسر بما مر. # (قوله من سبق بأول القيام) أي، وإن أدرك زمنا يسع الفاتحة (قوله: لكنه) ~~أي التفسير بمن سبق إلخ (قوله: مطلقا) أي، وإن ظن من الإمام الإسراع وأنه ~~لا يدركها معه (قوله: وأنه لا فرق إلخ) عطف على خلافه أي، والظاهر عدم ~~الفرق (قوله: المذكور) أي الآتي في المتن وشرحه آنفا (قوله أي يظن إلخ) فلو ~~أخلف ظنه اتجه أنه كبطيء القراءة إن أدرك ما يسع الفاتحة سم أي، وإن لم ~~يدركه فحكمه مر آنفا في قول المصنف وإلا لزمه قراءة إلخ وشرحه (قوله: مع ما ~~يأتي به) أي مع اشتغاله بالسنة (وقوله: فيأتي به ندبا) أي ثم يأتي بالفاتحة ~~حيازة لفضيلتهما مغني (قوله أو ظن منه الإسراع إلخ) أي أو ظن أنه لا يقرأ ~~السورة أو يقرأ سورة قصيرة مغني (قوله: فيبدأ بالفاتحة) أي يسن أن يقرأ ~~الفاتحة مع الإمام مغني. # قول المتن (في ركوعه) أي مع الإمام مغني (قوله أي بعد وجود أقله) الظاهر ~~ولو قبل الطمأنينة سم قول المتن (لم يعد إليها إلخ) فلو علم الإمام أو ~~المصلي منفردا ذلك وجب عليهما العود كما تقدم في ركن الترتيب لكن إذا عاد ~~الإمام فهل المأمومون ينتظرونه أو يعودون معه أو يفارقونه بالنية ms1513 أم كيف ~~الحال ثم رأيت بهامش بخط بعض الفضلاء بعد كلام ما نصه قال شيخنا الرملي ~~بالأول ويغتفر التطويل في الاعتدال للضرورة ثم رجع عن ذلك واعتمد أنهم ~~ينتظرونه في السجود ويغتفر سبقهم بركنين للضرورة وهذا هو الأصح؛ لأنه ركن ~~طويل انتهى. اه. ع ش وعبارة البجيرمي عن السلطان فلو شك الإمام في الفاتحة ~~وجب عليه العود لها مطلقا ووجب على المأموم انتظاره في الركوع إن لم يرفع ~~معه وإلا انتظره في السجود لا في الاعتدال فلو شكا معا ورجع الإمام للقراءة ~~وعلم المأموم منه ذلك وجب عليه الرجوع أيضا، فإن لم يرجع الإمام وعلم منه ~~المأموم ذلك وجب عليه نية المفارقة؛ لأنه يصير كمن ترك إمامه الفاتحة عمدا ~~وإلا بطلت صلاته. اه. وهي أحسن قول المتن (بل يصلي إلخ) قال في شرح الروض ~~أي، والمغني قال الزركشي فلو تذكر في قيام الثانية أنه قد كان قرأها حسبت ~~له تلك الركعة بخلاف ما لو كان منفردا أو إماما فشك في ركوعه في القراءة ~~فمضى من غير تدارك عامدا عالما بالتحريم ثم تذكر في قيام الثانية مثلا أنه ~~قد كان قرأها في الأولى، فإن صلاته تبطل إذ لا اعتداد بفعله مع الشك انتهى. ~~اه. سم (قوله: إن علم وتعمد) أي وإلا لم تبطل ولا يدرك هذه الركعة، وإن ~~قرأها بعد عوده كما هو ظاهر سم (وإن هوى له) ظاهره، وإن كان أقرب إلى أقل ~~الركوع سم وع ش قول المتن (قرأها) أي وجوبا مغني (قوله: فيما إذا هوى) قيد ~~لقوله بعد عوده إلخ (وقوله لبقاء محلها) تعليل للمتن (قوله: بشرطه) أي ما ~~لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. # (قوله: ويؤخذ منه أنا حيث إلخ) تأمل فيه من حيث الأخذ لا من PageV02P351 # حيث الحكم، فإنه كما قال بصري (قوله: وإلا) أي إن سبق بذلك بأن انتهى إلى ~~الركن الرابع (قوله: وأفهم قوله) إلى قوله لذلك وظاهر في المغني إلا قوله ~~أي وكان إلى فعلم وقوله؛ لأنه تخلف إلى ومثله ms1514 وقوله أي كون تخلفه إلى بخلاف ~~وقوله أو قبله فيما يظهر وقوله لفحش المخالفة إلى ومثله (قوله : لزمه العود) ~~فلو ركع الإمام قبل عوده فهل يمتنع فيه نظر ولا يبعد الامتناع سم أقول ~~ويؤيد الامتناع تعليل المغني بقوله إذ لا متابعة حينئذ فهو كالمنفرد. اه. ~~(قوله: يسن) أي إن كان التقدم بالركوع عمدا (قوله أو يجوز) أي إن كان سهوا ~~(قوله: تركه) تنازع فيه يسن ويجوز ش. اه. # سم (قوله: قبل أن يركع) أي قبل أن يوجد الركوع بالكلية أي لا منه ولا من ~~إمامه (قوله: ويأتي) إلى قوله فعلم في النهاية إلا قوله أي وكان إلى فيوافق ~~الإمام (قوله: ويأتي ذلك) أي التفصيل الذي تضمنه قول المصنف ولو علم ~~المأموم في ركوعه إلخ (قوله: بعد تلبسه بركن) أي مع الإمام مغني وبصري ~~(قوله أي وكان في التخلف إلخ) قضية سكوت النهاية، والمغني عنه أنه ليس بقيد ~~عندهما خلافا للشارح (قوله: فقط) أي فلو قام معه ثم شك في ذلك لم يعد ~~للسجود كما أفتى به القاضي مغني (قوله: سجد) أي ثم تابع الإمام مغني ~~(قوله:؛ لأنه تخلف يسير) قد ينازع فيه مع أنه لا حاجة إليه إذ يكفي عدم ~~التلبس بركن يقينا بصري (قوله: بركن يقينا) مقتضاه أنه متلبس به على احتمال ~~وقد يتوقف فيه، فإن الفرض أنه في جلوس وأن الركن الذي بعد سجوده القيام لا ~~يقال قوله يقينا قيد للنفي لا للمنفي؛ لأنا نقول لا يلائمه قوله؛ لأن أحد ~~طرفي شكه إلخ فتأمل بصري وقد يجاب بأن قوله يقينا لمجرد رعاية لفظ الضابط ~~المتقدم في قوله ويأتي ذلك في كل ركن إلخ (قوله: ومثله) أي الشك في السجود ~~بعد قيام إمامه فقط (قوله: أو قبله فيما يظهر) مقتضى كلامهم خلاف هذا البحث ~~وعبارة شرح الروض أي والمغني وضابط ذلك أنه إن تيقن فوت محل المتروك لتلبسه ~~مع الإمام بركن لم يعد وإلا عاد انتهت، والقلب إلى هذا أميل بصري (قوله: ~~إليه) أي السجود (قوله: ومثله لو شك ms1515 إلخ) عبارة المغني ولو سجد معه ثم شك ~~في أنه ركع معه أم لا لم يعد للركوع قاله البلقيني. اه. (قوله: لذلك) أي ~~لفحش المخالفة إلخ وكذا الإشارة التي بعد (قوله: وظاهر) إلى قوله: لأنه لم ~~يتلبس في النهاية. # (قوله: وهو جالس إلخ) عبارة شرح الروض أي، والمغني ولو شك بعد قيام إمامه ~~في أنه سجد معه أم لا سجد ثم تابعه إلخ سم (وقوله: بعد قيام إمامه) أي فقط ~~كما في المغني والأسنى فهذا مكرر مع قول الشارح المتقدم فعلم أنه لو قام ~~إلخ (قوله: عاد له) أي بخلاف ما لو قام معه ثم شك لا يعود للسجود شرح ~~الروض PageV02P352 # أي والمغني سم (قوله: في الركعة الأخيرة) خبر كان (قوله: مع عدم فحش إلخ) ~~متعلق بلم يتلبس إلخ (قوله: ويؤيده) أي الفرق ونقل سم عن الروض وفتاوى ~~السيوطي التصريح بأنه لو شك في جلوس التشهد الأول أو الأخير في السجود لم ~~يعد له وأقره الرشيدي (قوله صورة الركوع) أي المتقدمة في قوله ومثله ما لو ~~شك بعد رفع إمامه من الركوع إلخ (قوله: فإن هذين) أي عدم التلبس وعدم الفحش ~~(قوله: وهذا) أي الفرق وكذا ضمير ولا يخالفه ورجعه الكردي إلى أقرب (قوله: ~~في الضابط المذكور) أي المتقدم في قوله ويأتي ذلك في كل ركن إلخ. # (قوله: فإن قلت إلخ) وقع السؤال عما لو شك وهو جالس مع إمامه بين ~~السجدتين هل اطمأن في السجدة الأولى أم لا الجواب أن قضية تقييد الشارح عدم ~~العود بفحش المخالفة مع تصريحه في الشك في السجود في الركعة الأخيرة بفقدان ~~فحش المخالفة بين الجلوس، والسجود أنه يعود إلى السجدة وأن قضية إطلاق ~~الأسنى والنهاية، والمغني وسكوتهم عن التقييد المذكور أنه لا يعود إلى ~~السجدة بل ما في سم عن الروض وفتاوى السيوطي وأقره الرشيدي أنه لو شك في ~~جلوس التشهد في السجود لم يعد له صريح في أنه لا يعود إليها والله أعلم ~~(قوله: على كل إلخ) متعلق بقوله تلبس (قوله أي ms1516 سواء إلخ) تفسير لقوله على ~~كل من طرفي الشك (قوله: هنا) أي في مسألة المتن (قوله ما تقرر) مفعول يدفع ~~وفاعله ضمير عدم العود (قوله: من التقييد إلخ) أي للضابط المذكور. # (قوله: في ركنين إلخ) أي أحدهما متروك، والآخر متلبس به (قوله: مطلقا) أي ~~واحدا كان أو متعددا. # (قوله بخلاف القولي إلخ) قد يقال المراد بالقولي هنا الفعلي كما أشار ~~إليه الشارح بقوله أي لمحلها. # (قوله: لم تنعقد صلاته) محله فيما إذا نوى المأموم الاقتداء مع تحرمه أما ~~لو نواه في أثناء صلاته فلا يشترط تأخر تحرمه بل يصح تقدمه على تحرم الإمام ~~الذي اقتدى به في الأثناء وكذا لو كبر عقب تكبير إمامه ثم كبر إمامه ثانيا ~~خفية لشكه في تكبيره مثلا ولم يعلم به المأموم لم يضر على أصح الوجهين وهو ~~المعتمد قليوبي وحلبي وع ش اه بجيرمي وقوله وكذا إلخ تقدم في الشارح ما ~~يوافقه (قوله كما علم) إلى قوله مدركا في النهاية (قوله فيها) أي في تكبيرة ~~التحرم (قوله: بأن فرغ) إلى قوله ويسن في المغني (قوله: بأن فرغ من أحدهما ~~إلخ) أفهم أنه لو تأخر شروعه عن شروع الإمام ولكن فرغ الإمام قبله لا يأتي ~~هذا الخلاف وكذا لو سبقه ولكن لم يفرغ قبل شروعه عميرة. اه. ع ش (قوله أو ~~بعده وهو الأولى) كذا م ر وهو يفيد سن تأخر جميع تشهد المأموم عن جميع تشهد ~~الإمام ولعله خاص بالأخير وإلا أشكل إذ كيف يطلب التأخر بالأول المقتضي ~~للتخلف عن قيام الإمام وهذا على هذا القول كما هو ظاهر العبارة فلينظر ~~الحكم على الراجح وفي شرح العباب للشارح عن المجموع والجواهر ويسن أن يكون ~~مع الإمام في الأقوال غير التحرم والتأمين كالأفعال بأن يتأخر ابتداؤه ~~بالقول عن ابتدائه وفراغه عن فراغه انتهى. اه. # سم عبارة شرح بافضل: وأما المتابعة المندوبة فهي أن يجري على أثره في ~~الأفعال والأقوال بحيث يكون ابتداؤه بكل منهما ~~ PageV02P353 # متأخرا عن ابتداء الإمام ومتقدما على فراغه منه. اه. وتقدم أن ms1517 الأفضل أن ~~يكون سلام المأموم عقب سلام الإمام ولا يشتغل بما بقي من الأذكار، والأدعية ~~المأثورة أي إلا إذا تركها الإمام كما مر عن ع ش (قوله: وهو الأولى) أي إن ~~تمكن مغني (قوله: جميع فاتحته) أي وجميع تشهده أيضا قاله ع ش وفيه توقف ~~ظاهر كما مر عن سم (قوله: يقرأ السورة) أي التي يسع زمنها الفاتحة كما يأتي ~~(قوله: إنه إذا تعارض إلخ) خبر والقاعدة (قوله: هذا الخلاف أقوى) يغني عنه ~~قوله الآتي وهذا كذلك (قوله للخروج إلخ) علة للمنفي (وقوله: لوقوعه إلخ) ~~علة للنفي. # (قوله: وما ذكرته أوجه إلخ) اعتمده م ر. اه. سم (قوله: وفيه) أي في ~~الأنوار (قوله: وفي قوله لزمه إلخ) عبارة النهاية لكن الذي أفتى به الوالد ~~- رحمه الله تعالى - عدم وجوب ذلك على المأموم الموافق فيها فقد قال صاحب ~~الأنوار كالشيخين وغيرهما إلخ فقوله فعليه أن يقرأ الفاتحة معه مراده به ~~الاستحباب. اه. (قوله: بأكثر من ركنين) ينبغي بركنين بصري (قوله: لأنه لو ~~سكت عنها إلخ) أي مع علمه أن إمامه يقتصر على الفاتحة (قوله: نحو منتظر ~~سكتة إلخ) أي كبطيء القراءة والناسي لها (قوله: لأنه لم يعلم إلخ) يفيد أنه ~~لو علم من حال الإمام المبادرة بالركوع بعد الفاتحة فليس بمعذور كما مر عن ~~البصري (قوله: فعلم) إلى المتن في النهاية (قوله: وأن محل ندب سكوت الإمام ~~إلخ) انظر من أين يعلم هذا رشيدي. # قول المتن (بفعل) أراد به الجنس ليتأتى التفصيل سم قول المتن (بركنين) أي ~~ولو غير طويلين مغني (قوله: فعليين) إلى قوله أو أن يركع في النهاية، ~~والمغني (قوله: إن تعمد وعلم إلخ) هل يلحق بالعالم الجاهل الغير المعذور ~~فيه ما مر فليراجع بصري أي ومقتضى إطلاقهم هنا أنه من الجاهل لا يضر، وإن ~~كان غير معذور وكلامهم في مواطن كثيرة قاض بالتفصيل. # (قوله: فإن سها أو جهل إلخ) ينبغي أن يقال فيما لو هوى للسجود مع الإمام ~~ثم عاد الإمام للقيام إنه إن علم أنه عاد للفاتحة ms1518 لعلمه بتركها أو شكه فيها ~~كأن أخبره معصوم أن عوده لذلك كان كمن تقدم بركنين سهوا أو جهلا حتى يجب ~~العود هنا إن أوجبناه هناك أي كما يأتي ترجيحه، وإن لم يعلم أنه لذلك ~~انتظره سم أي في السجود. # (قوله: سهوا أو جهلا) فيه إشارة إلى أنه يجب العود إلى الإمام عند زوال ~~السهو والجهل وهو قريب وعبارة شيخنا الشهاب البرلسي لو علم الحال بعد ذلك ~~فظاهر وجوب عوده إلى الإمام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهوا، فإنه مخير ~~كما سيأتي على الأصح انتهى. اه. سم وينبغي أخذا مما مر عنه في تذكر ترك ~~الفاتحة في ركوعه قبل إمامه PageV02P354 # ومما يأتي عن ع ش في التقدم بركن تقييد الوجوب بما إذا لم يدركه الإمام ~~قبل العود وإلا فيمتنع (قوله: وإلا أعادها) أي، وإن لم يأت بالركعة أعاد ~~الصلاة (قوله: والإمام قائم) هذا التصوير هو الأصح سم ونهاية ومغني (قوله: ~~أو أن يركع إلخ) هذا التمثيل للعراقيين وهو ضعيف لأنه ليس فيه إلا السبق ~~بركن أو بعضه بجيرمي وعبارة الكردي على شرح بافضل رجحه أي التصوير الثاني ~~في شروحه على الإرشاد والعباب وفي الأسنى هو الأولى ورجح شرح المنهج ~~والمغني، والنهاية قياس التقدم على التأخر اه. # (قوله: وفارق إلخ) والمعتمد أنه لا فرق وأن التقدم، والتأخر المضرين ~~صورتهما واحدة وهي أن يسبق أو يتخلف المأموم بتمام ركنين فعليين بجيرمي ~~وتقدم عن النهاية، والمغني وسم ما يوافقه # (قوله: ما مر) أي من اعتبار التأخر بتمام ركنين فعليين بأن يفرغ الإمام ~~منهما والمأموم فيما قبلهما (قوله: حرم) إلى قوله والكلام في النهاية (قوله ~~حرم بركن إلخ) ويؤخذ من خبر «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن ~~يحول الله رأسه رأس حمار» أن السبق ببعض ركن كأن ركع قبل الإمام ولحقه ~~الإمام في الركوع أنه كالسبق بركن وهو كذلك كما جرى عليه الشيخ نهاية ومغني ~~عبارة سم قوله بركن أي أو ببعضه كما بيناه بهامش أول الفصل. اه. (قوله: سن ~~له ms1519 العود إلخ) أي ليركع معه مثلا، وإذا عاد فهل يحسب له ركوعه الأول أو ~~الثاني فيه نظر والأقرب أنه يحسب له ركوعه الأول إن اطمأن فيه وإلا فالثاني ~~ثم على حسبان الأول ولو ترك الطمأنينة في الثاني لم يضر ولو لم يتفق له بعد ~~عوده ركوع حتى اعتدل الإمام فهل يعود ويركع لوجوبه عليه بفعل الإمام أو لا؛ ~~لأنه كان لمحض المتابعة وفاتت فأشبه ما لو لم يتفق له سجود التلاوة مع إمام ~~حتى قام فيه نظر، والأقرب الثاني فيسجد مع الإمام. # (فائدة) قال حج في الزواجر عدنا مسابقة الإمام من الكبائر هو صريح ما في ~~الأحاديث الصحيحة وبه جزم بعض المتأخرين ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس قبل ~~الإمام أو القيام أو الهوي قبله مكروه كراهة تنزيه، فإن سبقه بركن كأن ركع ~~واعتدل، والإمام قائم لم يركع حرم عليه ولا يبعد أن يحمل الحديث على هذه ~~الحالة وتكون هذه المعصية كبيرة انتهى أقول وقوله ومذهبنا أن مجرد رفع ~~الرأس إلخ لا ينافي كون السبق ببعض الركن حراما لأنه لا يتحقق السبق ببعض ~~الركن إلا بالانتقال من القيام مثلا إلى مسمى الركوع أو السجود، والهوي من ~~القيام وسيلة إلى الركوع أو السجود، والرفع من السجود وسيلة إلى القيام أو ~~الجلوس بين السجدتين فلم يصدق عليه أنه سبق بركن ولا ببعضه ع ش. # (قوله: بأن تقدم بركن فعلي إلخ) أي أو بركنين فعليين غير متواليين كأن ~~ركع ورفع قبل ركوع الإمام واستمر في اعتداله حتى لحقه الإمام فسجد معه ثم ~~رفع قبله وجلس ثم هوى للسجدة الثانية فلا يضر ذلك لعدم تواليهما ع ش (قوله: ~~أي بالميم إلخ) هذا يفيد أنه إذا سبق الإمام بما عدا الميم الأخيرة من ~~التسليمة الأولى وتأخر بالميم عن تسليمة الإمام أو قارن آخرها به لم يضر ~~وفيه نظر فلينظر سم عبارة ع ش قوله أي بالميم إلخ بل بالهمزة إن نوى عندها ~~الخروج بها من صلاته. اه. # (قوله: فهو به) أي التقدم بالسلام (وقوله ويفهمه) أي ms1520 البطلان بذلك (قوله: ~~إن هذا) أي البطلان بتعمد المسبوق القيام (قوله: غير صحيح) خبر وقول ~~الأنوار إلخ. PageV02P355 ### | [فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة] # (قوله: في زوال القدوة) إلى قول المتن وفي قول في النهاية إلا قوله وأنها ~~لا تنقطع إلى الإمام (قوله: وما يتبع ذلك) أي كقيام المسبوق بعد سلام إمامه ~~مكبرا أو غير مكبر ع ش (قوله: أو غيره) أي كوقوع نجاسة رطبة عليه بشرطه سم ~~(قوله: بحدث) ومنه الموت ع ش قول المتن (انقطعت القدوة) أي ومع ذلك تجب نية ~~المفارقة إزالة للقدوة الصورية حيث بقي الإمام على صورة المصلين أما لو ترك ~~الصلاة وانصرف أو جلس مثلا على غير هيئة المصلين فلا يحتاج لنية المفارقة ~~كما أشار إليه شيخنا الزيادي وصرح به ابن حج في شرح قول المصنف الآتي وتركه ~~سنة مقصودة إلخ ع ش (قوله: بتأخر الإمام إلخ) أي بتأخر عقبه عن عقب المأموم ~~مثلا ع ش (قوله: ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله: حيث لزمته الجمعة) أي ~~لبطلان صلاته حينئذ سم (قوله: وسيعلم مما يأتي) يرد عليه أنه أخذ من توجيه ~~ما سيأتي بما سيعلم عدم اللزوم فما قاله هنا من اللزوم وأنه سيعلم مما ~~سيأتي كان قبل ظهور التوجيه الآتي له وإلحاقه فليتأمل أقول قد أسقط قوله ~~وسيعلم إلخ من النسخ المعتمدة سم (قوله: مما يأتي) أي آنفا في السوادة ~~(قوله: انقطاعها أيضا إلخ) أي فلا بد من نية المفارقة حينئذ كما هو ظاهر سم ~~قول المتن (فإن لم يخرج) أي الإمام نهاية (قوله بأن نوى المفارقة) إلى قول ~~المتن وفي قول في المغني قول المتن (جاز) محله كما بحث بعض المتأخرين إذا ~~لم يترتب على القطع تعطيل الجماعة كأن لم يكن في المحل إلا اثنان فأحرم ~~أحدهما خلف الآخر ثم أراد المفارقة قبل حصول ركعة وإلا فيحرم القطع ومحله ~~أيضا في غير الركعة الأولى من الجمعة سم ويأتي عن النهاية، والمغني مثله ~~وعن ع ش ما يتعلق به (قوله: مع الكراهة ms1521 إلخ) وظاهر أنها لا تفوت حيث حصلت ~~ابتداء في المفارقة المخيرة كما مر نهاية (قوله: المفوتة إلخ) أي حتى فيما ~~أدركه مع الإمام شرح م ر اه سم (قوله: حيث لا عذر) أي بخلاف مفارقته بعذر ~~فلا تكره وصلاته صحيحة في الحالين نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر بخلاف ~~مفارقته بعذر أي من الأعذار المشار إليها فيما يأتي في المتن، وإن كانت ~~مذكورة فيه في حيز القديم. اه. (قوله: لأن ما لا يتعين إلخ) عبارة النهاية، ~~والمغني لأنها إما سنة على قول والسنن لا تلزم بالشروع فيها إلا في الحج ~~والعمرة أو فرض كفاية على الراجح فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج، ~~والعمرة. اه. # (قوله: وصلاة الجنازة) وكذا غسله وحمله ودفنه فلا يجوز بعد الشروع في شيء ~~من ذلك قطعه بغير عذر حيث عد تهاونا وإعراضا عنه؛ لأنه إزراء به بخلاف ~~التناوب في نحو حفر قبره وحمله لاستراحة أو تبرك م ر اه سم عبارة ع ش أي، ~~وإن تأدى الفرض بغيره كأن صلى عليه من سقط الفرض به ثم صلى عليه غيره فيحرم ~~عليه قطعها لأنها تقع فرضا، وإن تعدد الفاعلون وترتبوا، وأما لو أعادها شخص ~~بعد صلاته عليه أولا فتقع له نفلا وعليه فالظاهر جواز القطع ثم ظاهر كلامهم ~~أنه لا فرق في حرمة قطع صلاة الجنازة بين كونها على حاضر أو غائب أو قبر ~~وهو ظاهر لما في القطع من الإزراء بالميت في الجملة. اه. (قوله: والنسك) أي ~~ولو سنة نهاية ومغني أي حج وعمرة الصبي، والرقيق، فإنهما منهما سنة ومع ذلك ~~يحرم قطعهما بمعنى أن الولي يحرم عليه تمكين الصبي من القطع أما الرقيق ~~فالحرمة PageV02P356 # متعلقة به نفسه لتكليفه ع ش. # (قوله: فإن فعل بطلت صلاته) قد يشكل بأن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة ~~سم (قوله: والمراد به) أي بالعذر (قوله: ابتداء) كذا في النهاية والمغني ~~وقال ع ش قوله م ر ابتداء قضيته أن ما ألحق هنا بالعذر كالتطويل وترك السنة ~~المقصودة ms1522 لا يرخص في الترك ابتداء قال م ر وهو الظاهر فيدخل في الجماعة ثم ~~إذا حصل ذلك فارق إن أراد سم على المنهج وفي حاشية شيخ شيخنا الحلبي بعد ~~مثل ما ذكر ولا يبعد أن يكون التطويل من المرخص ابتداء حيث علم منه ذلك اه ~~وعلى هذا لو كان من عادة الإمام التطويل المؤدي لذلك منعه الإمام منه وما ~~ذكر من أن المرخص في ترك الجماعة ابتداء يرخص في الخروج منها يقتضي أن من ~~أكل ذا ريح كريه ثم اقتدى بالإمام أنه يجوز له قطع القدوة ولا تفوته فضيلة ~~الجماعة والذي ينبغي أن هذا ونحوه إن حصل بخروجهم عن الجماعة دفع ضرر ~~الحاضرين أو عن المصلي نفسه كأن حصل ضرر بشدة حر أو برد كان ذلك عذرا في ~~حقه وإلا فلا. اه. ع ش وما نقله الحلبي هو الظاهر الموافق لما يأتي في ~~الشرح آنفا (قوله: فله يجوز قطعا) أي فللعذر المرخص يجوز القطع اتفاقا ~~(قوله: لأن الفرقة إلخ) استدلال على قوله فله يجوز إلخ سم (قوله: الملحق ~~بذلك) أي بما يرخص في ترك الجماعة في جواز القطع بلا كراهة ع ش. # (قوله: ويؤخذ من إلحاقه بالمرخص إلخ) أقول يمكن حمل المتن على أن المراد ~~من العذر المذكور وهو المرخص في ترك الجماعة ابتداء فأل في العذر للعهد، ~~وإذا كان ما ذكره مرخصا ابتداء رخص في الأثناء وعلى هذا يستغنى عن الإلحاق، ~~والأخذ المذكورين فليتأمل سم (قوله: وهو متجه) تقدم عن الرملي خلافه (قوله: ~~وتخيل فرق بينهما) أي بين المرخص، والملحق به (وقوله: ذاك أولى) أي الملحق ~~بالمرخص أولى منه بالتجويز ابتداء (قوله: القراءة) إلى قوله نعم في النهاية ~~إلا قوله معارضة إلى شاذة وقوله وفي القصة إلى واستدلالهم قول المتن (تطويل ~~الإمام) أي وزيادة إسراعه بحيث لا يتمكن المأموم معه من الإتيان بالواجب أو ~~بالسنن المتأكدة بصري (قوله: أو غيرها) أي كركوع أو سجود بجيرمي (قوله: لكن ~~لا مطلقا إلخ) راجع للمتن عبارة النهاية ومحل ذلك حيث لم يصبر ms1523 المأموم عليه ~~لضعف إلخ وعبارة المغني عقب المتن: والمأموم لا يصبر على التطويل لضعف أو ~~شغل اه. # (قوله: بأن يذهب إلخ) تصوير لعدم الصبر والضمير المستتر للتطويل ويحتمل ~~أن يذهب من الثلاثي وخشوعه فاعله ومتعلقه محذوف أي به أي بالتطويل (قوله مع ~~ذلك) أي عند وجود المشقة نهاية. # (قوله: رضوا بتطويله إلخ) بقي ما لو علم ابتداء أنه يطيل تطويلا لا يصبر ~~عليه لما ذكر فاقتدى به على عزم أنه إذا حصل الطول المؤثر فارقه فهل نقول ~~أيضا لا تكره المفارقة حينئذ سم أقول وتقدم عن ع ش وعن سم على المنهج ما ~~يقتضي عدم الكراهة حينئذ (قوله: لما صح) إلى قوله وفي القصة في المغني ~~(قوله: ولم ينكر عليه) أي على البعض ولم يأمره بالإعادة مغني (قوله معارضة ~~إلخ) خبر، ورواية مسلم إلخ (قوله على أن الأولى شاذة) انفرد بها محمد بن ~~عباد عن سفيان ولم يذكرها أكثر أصحاب سفيان نهاية ومغني (قوله: PageV02P357 # إذا جاز إبطال الصلاة إلخ) عبارة النهاية والمغني إذا دل على جواز إبطال ~~أصل العبادة فعلى إبطال صفتها أولى اه. # (قوله: للتعدد) أي لتعدد القطع (قوله: أنهما شخصان) أي أحدهما بنى، ~~والآخر استأنف ولعل الأولى إفراد الضمير بإرجاعه إلى البعض في خبر معاذ ~~المار. # (قوله: ثم قطعه للصلاة مشكل) أي؛ لأن قضية كلامهم أنهم لا يقولون بجواز ~~إبطال الصلاة للتطويل وقد يقال لا إشكال مع قوله لأنه إذا جاز إبطال الصلاة ~~إلخ لا أن يبنى هذا على الشذوذ سم أي كما هو صريح صنيع النهاية، والمغني ~~كما تقدم. # (قوله: مع ما في الخبر إلخ) أي كما بينه في شرح الروض سم (قوله: الموجب ~~إلخ) أي العمل (قوله: وثبت إلخ) عطف على قلنا إلخ قول المتن (أو تركه سنة ~~إلخ) أي فله مفارقته ليأتي بتلك السنة ومحل جواز القطع في غير الجمعة أما ~~في الركعة الأولى منها فممتنع لما سيأتي أن الجماعة في الركعة الأولى فيها ~~شرط بخلاف الثانية فيجوز الخروج فيها ولو ترتب على ms1524 خروجه من الجماعة ~~تعطيلها وقلنا إنها فرض كفاية أي وهو الراجح اتجه كما قاله بعض المتأخرين ~~عدم الخروج منها؛ لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين نهاية ومغني قال ع ~~ش قوله م ر فله مفارقته يشعر بأن الاستمرار معه أفضل وقوله م ر في غير ~~الجمعة أي وما ألحق بها مما تجب فيه الجماعة من المعادة، والمنذور فعلها ~~جماعة، والثانية من المجموعة تقديما بالمطر على ما نقل عن الشارح م ر من ~~اشتراط الجماعة في الركعة الأولى كلها منها، وأما على ما تقدم عن سم على حج ~~في صلاة المسافر من أنه يكفي لصحة الثانية عقدها مع الإمام، وإن فارقه حالا ~~فلا تحرم المفارقة لحصول المقصود بالنية وقوله م ر اتجه إلخ قد يشكل على ~~امتناع المفارقة ما تقدم من أن العذر يجوز الترك، وإن توقف ظهور الشعار على ~~من قام به إلا أن يخص ما هنا بما إذا لم يكن عذر ع ش (قوله: وكذا سورة إلخ) ~~وينبغي أن مثل ترك السورة ترك التسبيحات للخلاف في وجوبها وأنه ليس مثلها ~~تكبير الانتقالات وجلسة الاستراحة ورفع اليدين عند القيام من التشهد الأول ~~لعدم التفويت فيه على المأموم؛ لأنه يمكنه الإتيان به، وإن تركه إمامه ~~بخلاف التسبيحات، فإن الإتيان بها يؤدي لتأخر المأموم عن إمامه ع ش (قوله: ~~كأن عرض إلخ) عبارة النهاية وقد تجب المفارقة كأن رأى إمامه متلبسا بما ~~يبطل الصلاة ولو لم يعلم الإمام به كأن رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ~~أي وهي خفية تحت ثوبه وكشفها الريح مثلا أو رأى خفه تخرق اه وكذا في المغني ~~إلا قوله أي إلى أو رأى قال ع ش قوله م ر أي وهي خفية إلخ أي أما الظاهرة ~~فالواجب فيها الاستئناف لعدم انعقاد الصلاة كما مر ثم ذلك بناء على ما قدمه ~~من أن الظاهرة هي التي لو تأملها أبصرها بأن كانت بظهر الإمام مثلا أما على ~~ما تقدم من أن مقتضى الضبط بما في الأنوار ms1525 أن يفرض باطن الثوب ظاهرا وما في ~~الثوب السافل أعلى وأن الظاهرة هي العينية وأن الخفية هي الحكمية فقط فهذه ~~من الظاهرة وعليه فيجب الاستئناف لا المفارقة ع ش وقوله بناء على ما قدمه ~~إلخ تقدم هناك أنه هو المعتمد (قوله: ويوجه بأن المتابعة إلخ) كأنه للإشارة ~~إلى الجمع بين ما هنا وبين ما مر أنه إذا خرج الإمام من الصلاة لنحو حدث ~~انقطعت القدوة، فإنه مصرح بعدم الاحتياج إلى نية المفارقة بصري. # قول المتن (ولو أحرم منفردا إلخ) إنما قيد به؛ لأنه إذا افتتحها في جماعة ~~جاز PageV02P358 # بلا خلاف كما في المجموع ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر امتنع ~~اقتداء بعضهم ببعض على ما في الروضة في باب الجمعة من عدم جواز استخلاف ~~المأمومين في الجمعة إذا تمت صلاة الإمام دونهم وكذا غيرها في الأصح؛ لأن ~~الجماعة حصلت، فإذا أتموها فرادى نالوا فضلها لكن مقتضى كلام أصلها الجواز ~~في غير الجمعة وهو المعتمد كما سيأتي مبسوطا في باب الجمعة نهاية ومغني قول ~~المتن (جاز في الأظهر) والمستحب أن يتمها ركعتين أي بعد قلبها نفلا ويسلم ~~منها فتكون نافلة ثم يدخل في الجماعة، فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ويفعلها ~~جماعة سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن قولهم قطع الفرض حرام محله ما لم ~~يترتب عليه التوصل بالقطع إلى ما هو أعلى مما كان فيه ع ش عبارة المغني، ~~والسنة أن يقلب الفريضة نفلا ويسلم من ركعتين إذا وسع الوقت كما مر. اه. # قول المتن (في الأظهر) ومقابله لا يجوز وتبطل به الصلاة نهاية ومغني قول ~~المتن (في خلال صلاته) أي قبل الركوع أو بعده نهاية ومغني (قوله: فلا تبطل) ~~إلى قوله قال الجلال في النهاية (قوله: مع الكراهة) إلى قوله وصح في المغني ~~(قوله: مع الكراهة المفوتة إلخ) ، وإذا أحرم مع الجماعة ثم فارق ثم اقتدى ~~بآخر كره وهل تفوت فضيلة اقتدائه بالإمام الأول أو لا تفوت أفضلية الاقتداء ~~بالثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني م ر. ms1526 اه. سم. # (قوله: وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) هذا يشكل على قوله الآتي وهو ~~إلى الثاني أميل؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما جاء وأحرم ليقتدوا به ~~على أنه ما أنكر عليهم سم (قوله: أحرم بهم إلخ) وفي البخاري ومسلم أن ذلك ~~كان قبل الإحرام وفي فتح الباري أنه معارض لما روى أبو داود وابن حبان عن ~~أبي بكرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ ~~إليهم» ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا «أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر ~~في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا» ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله ~~كبر على إرادة أن يكبر أو بأنهما واقعتان أبداه عياض والقرطبي احتمالا وقال ~~النووي إنه الأظهر وجزم ابن حبان كعادته، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح ع ~~ش (قوله: هنا) أي بعد ذهابه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: به) أي - صلى ~~الله عليه وسلم - (قوله: بخلاف ما يأتي قريبا) أي في قوله أما أولا ففي ~~الصحيحين إلخ (قوله: هنا) أي في الاقتداء في أثناء الصلاة (قوله: كما في ~~صورة الخبر) هو قوله أحرم بهم ثم تذكر إلخ ع ش (قوله: ليتحمل عنه إلخ) يفيد ~~أن من أحرم منفردا جاز له قبل قراءة الفاتحة أي في أي ركعة كان الاقتداء ~~بمن في الركوع فتسقط عنه لكن هذا ظاهر إذا اقتدى عقب إحرامه أما لو مضى ~~بعده ما يسع الفاتحة أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه أو يجب عليه ~~قراءتها في الأول وبعضها في الثاني وعلى هذا هل هو في الأول كالموافق وفي ~~الثاني كالمسبوق أو كيف الحال فيه نظر سم على حج أقول الأقرب أنه كالمسبوق ~~لأنه لم يدرك معه بعد اقتدائه به ما يسع الفاتحة ولا نظر لما مضى قبل ~~الاقتداء بعد الإحرام؛ لأنه كان منفردا فيه حقيقة ع ش (قوله: نظير ما مر) ~~أي في قطع المأموم القدوة سم. # (قوله: أو يفرق بأنه مع العذر ms1527 ثم لا خلاف إلخ) أي فلا تكره الصلاة ولا ~~تبطل قطعا، وأما هنا فالعذر، وإن اعتبرناه هنا فمقابل الأظهر لا يكتفي بذلك ~~بل يقول ببطلان PageV02P359 # الصلاة لتقدم إحرام المأموم على إحرام الإمام واقتضت مراعاة ذلك بقاء ~~الكراهة ع ش (قوله: ثم) يغني عنه ضمير بأنه الراجع لما مر (وقوله: بخلافه ~~هنا) ، والأولى بخلاف ما هنا (قوله: وهو) أي النظر، والفكر أو القلب أو ~~كلامهم (قوله: إلى الثاني أميل) هو قوله أو يفرق وهذا هو المعتمد ع ش وكتب ~~عليه سم أيضا ما نصه قد يشكل عليه واقعة الصديق مع عدم إنكاره - عليه ~~الصلاة والسلام - عليه وعدم بيان الحال مع أن ذلك الوقت وقت بيان، والوجه ~~استثناء فعل الصديق نفسه بكل حال إذ للنبي - صلى الله عليه وسلم - من ~~الحرمة والإجلال وللصلاة خلفه من الفضل، والكمال ما ليس لغيرهما. اه. ~~(قوله: وفي مرض موته) أي ولما تأخر ولم يخرج إلى المسجد في مرض إلخ. # (قوله وقضية استدلالهم بالأول) أي إخراج الصديق نفسه من الإمامة رشيدي ~~عبارة ع ش وهو اقتداء الصديق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (قوله كما مر) ~~أي في قوله وذلك لما فعله الصديق إلخ. # (قوله: والثاني) أي إخراج المأمومين أنفسهم من الاقتداء، والاقتداء بآخر ~~رشيدي عبارة ع ش قوله: والثاني هو اقتداء الصحابة بالنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - (وقوله: ظاهر) أي في نفسه لوضوح أنهم لا يتابعون غير الإمام الأول ~~بدون نية اقتداء اه. # (قوله: واستظهاره للثاني فيه نظر إلخ) ومما يؤيد كلام الجلال ما سيأتي في ~~الاستخلاف أنه ممنوع قبل الخروج من الصلاة وقضية قول القفال لو اقتدى ~~الإمام بآخر ففي بطلان صلاته قولان كما لو أحرم منفردا ثم نوى جماعة يوافقه ~~ما قاله الجلال من الجواز؛ لأنه هو الراجح في المسألة وبنى القفال على ~~الجواز تصيير المقتدين به منفردين وأن لهم الاقتداء بمن اقتدي به مستدلا ~~بقصة أبي بكر وفي ذلك تصريح منه بما مر عن الجلال من أنها من قبيل إنشاء ~~القدوة لا الاستخلاف وفي ms1528 الخادم ما يؤيد ذلك شرح م ر اه سم قال الرشيدي ~~قوله م ر ومما يؤيد إلخ وجه التأييد أنه لو كان ما فعله الصديق من باب ~~الاستخلاف لكان أخرج نفسه من الصلاة قبل تأخره عنه - صلى الله عليه وسلم - ~~لأنه شرط الاستخلاف أي والواقع في القصة خلاف ذلك لكن لك أن تقول إذا كان ~~الاستخلاف فيها ثابتا في الصحيحين لا يسوغ إنكاره وحينئذ فلا بد من جواب عن ~~فعل الصديق ليوافق ما قالوه وأجاب عنه الشهاب سم بأنه ليس المراد ~~بالاستخلاف في القصة الاستخلاف الشرعي. اه. # (قوله ففي الصحيحين أن أبا بكر استخلف إلخ) قد يقال ليس الاستخلاف الشرعي ~~سم. # (قوله: بشرطه) وهو عدم مخالفة غير المقتدي للإمام في ترتيب صلاته (قوله: ~~سقط اقتداؤهم به إلخ) وهل يحتاجون حينئذ إلى نية المفارقة لوجود المتابعة ~~ظاهرا أو لا فيه نظر ولعل الأول أقرب، وأما لو أخرج الإمام نفسه من الإمامة ~~بمجرد النية من غير تأخر ولا اقتداء بغيره فالوجه بقاء اقتدائهم به ووجب ~~متابعته؛ لأن إخراجه نفسه من الإمامة لا يزيد على ترك نية الإمامة PageV02P360 # وذلك لا يمنع الاقتداء سم وع ش (قوله: وإن كان ضعيفا) في إطلاق تضعيفه ~~نظر إذ مجرد اقتداء الإمام بآخر لا يستلزم تحقق استخلافه سم (قوله: مما ~~تقرر) أي في قوله ووجه اندفاعه إلخ (قوله: يرد قول الجلال أخرجوا إلخ) أي ~~لأنه يدل على خروجهم من غير إخراج سم (قوله وأما قوله) أي الجلال البلقيني ~~سم (قوله: أي تابعوه) فيه أن ظاهر كلام الجلال أنهم أحدثوا نية الاقتداء سم ~~(قوله لما تقرر إلخ) تعليل لقوله أي تابعوه. # (قوله بتأخره عنه إلخ) فيه أن مجرد تأخره عنه - صلى الله عليه وسلم - لا ~~يقتضي خروجه من الإمامة بل لا بد من تأخره عن المأمومين وتأخره عنه لا ~~يستلزم تأخره عنهم بل عدم تأخره عن الجميع قطعي للقطع بأنه لم يصر وراء ~~الجميع فالأوجه ما قاله الجلال من أنه أخرج نفسه بالنية نهاية وسم (قوله: ~~والصحابة إلخ) ms1529 أي، وإن الصحابة إلخ (قوله: ومعنى روايته إلخ) إلى التنبيه ~~في النهاية (قوله: في المجموع) خبر مقدم لما بعده مرادا به لفظه (وقوله: في ~~روايات) خبر مقدم لقوله إن النبي إلخ (قوله: عنها إن صحت) أي تلك الروايات ~~(قوله: بأنها إلخ) أي والقضية (قوله: انتهى) أي ما في المجموع. # (قوله: وقد يجمع) أي بين تلك الروايات، والرواية السابقة عن الصحيحين ~~(قوله: لم يصل إلخ) أي صلاة كاملة قول المتن، وإن كان في ركعة إلخ هو غاية ~~ع ش (قوله: غير ركعة الإمام) إلى قوله: ومر في النهاية والمغني (قوله: ~~متقدما عليه إلخ) أي في أفعاله. # (قوله: لأنه يلغي صلاة نفسه إلخ) أي في المستقبل لا في الماضي حتى إذا ~~اقتدى بعد طمأنينة ركوعه بقائم حسب له هذا الركوع دون ما يأتي به مع الإمام ~~بل ذاك للمتابعة سم وع ش (قوله ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا مثلا) أي أو ~~راكعا أو PageV02P361 # ساجدا وقضية ذلك أنه لو اقتدى من في الركوع أو السجدة الأولى بمن في ~~القيام قام من ركوعه أو سجوده إليه وعلى هذا هل يعتد له بركوعه أو سجوده ~~الذي فعله قبل الاقتداء حتى إذا قام عنه إليه لا يلزمه قراءة الفاتحة ~~الظاهر أن الأمر كذلك وقضيته أيضا أنه لو اقتدى من في الاعتدال بمن في ~~القيام وافقه، وإن لزمه تطويل الاعتدال؛ لأنه ليس باعتدال بل موافقة للإمام ~~في قيامه انتهى سم وبقي ما لو اقتدى من في الجلوس بين السجدتين بمن في ~~التشهد فهل له أن يأتي بالسجدة الثانية أم لا فيه نظر، والأقرب بل المتعين ~~الثاني لوجوب تبعية الإمام فيما هو فيه ثم إن كان الاقتداء في التشهد الأول ~~وافق الإمام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه، وإن كان في الأخير ~~وافقه فيما هو فيه ثم أتى بسجدة بعد سلام إمامه، وإن طال ما بين السجدتين ~~وينبغي أن مثل الاقتداء في التشهد الأخير ما لو اقتدى به في السجدة الأخيرة ~~من صلاته بعد الطمأنينة ms1530 فينتظره في السجود ولا يتبعه فيما هو فيه ع ش بحذف ~~(قوله: في تشهده) أي الأخير ومثله السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ~~والضابط أنه يتبعه إلا إذا كان المأموم في التشهد الأخير أو السجدة الأخيرة ~~من الركعة الأخيرة بجيرمي ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه (قوله: ولو في الجمعة) ~~ظاهره، وإن نوى به المقتدي الجمعة فتحصل له الجمعة مع فعل أربعين لها وبذلك ~~أفتى الشارح فلينظر سم (قوله: واقتداؤه بغيره إلخ) تقدم عن قريب عن ~~النهاية، والمغني ما يوافقه. # (قوله: بالنية) إلى قول المتن فيعيد في النهاية (قوله: بالنية) (فرع) لو ~~تلفظ بنية المفارقة عمدا بطلت صلاته كما هو واضح وفاقا لما جزم به م ر سم ~~على المنهج أي بخلاف ما لو كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته لكن الأقرب ~~أنه يسجد للسهو حينئذ؛ لأن القدوة اختلت بالتلفظ بنية المفارقة ع ش قول ~~المتن (وإن شاء انتظره) قال في شرح العباب قال الأذرعي ويجب الجزم بحرمة ~~الانتظار إذا كانت صلاة الإمام يقع بعضها خارج الوقت وهو ظاهر إن شرع وقد ~~بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز؛ لأنه مد لها وهو حينئذ جائز كما مر ~~انتهى. اه. # سم. # (قوله بقيده السابق إلخ) أي بأن لا يحدث جلوس تشهد لم يحدثه إمامه ع ش ~~عبارة سم يحتمل أن مراده أن لا يكون الانتظار في جلوس أحدثه ولم يحدثه ~~الإمام كما في مصلي المغرب خلف العشاء مثلا. اه. (قوله: وهو الأفضل) أي على ~~قياس ما مر في اقتداء الصبح بالظهر مغني عبارة سم وكونه الأفضل لا ينافي ~~أنه لا فضيلة فيه من حيث الجماعة اه وعبارة ع ش والرشيدي قد يقال كيف يكون ~~أفضل مع حكمه بكراهة الاقتداء وقد يجاب بأن سبب ذلك ما في المفارقة من قطع ~~العمل وذلك لا ينافي الكراهة وفوات فضل الجماعة باعتبار معنى آخر انتهى ~~عميرة. اه . (قوله: فإنه) أي فعل ما لا يعتد له (قوله: وما يفعله) إلى قول ~~المتن فيعيد في ms1531 المغني (قوله وما فاتكم فأتموا) قد يقال حمل فأتموا على ~~ظاهره وتأويل واقض ما سبق ليتفقا ليس PageV02P362 # أولى من العكس إلا أن توجه الأولوية باستحالة حقيقة القضاء الشرعية إلا ~~أن يقال يحتمل أن له حقيقة أخرى شرعية سم (قوله: فخبر مسلم إلخ) أي الموهم ~~سبق الآخر (قوله: فمحمول على القضاء إلخ) وقد يقال وهو وإن حملناه على ~~المعنى اللغوي فلفظ ما سبقك يشعر بما فر منه رشيدي (قوله: يتعين ذلك) أي ~~حمله على القضاء اللغوي ع ش. # (قوله لاستحالة حقيقة القضاء إلخ) أي لأنه عبارة عن فعل الصلاة خارج ~~وقتها مغني وقد تمنع دلالة هذه الاستحالة على التعين لجواز أن للقضاء شرعا ~~معنى آخر كوقوع الشيء في غير محله، وإن كان في وقته سم على حج. اه. ع ش ~~(قوله: مثلا) أي أو من الوتر في النصف الأخير من رمضان (قوله: لأن محله) ~~إلى قول المتن، وإن أدركه في النهاية والمغني إلا قوله من غير جهر؛ لأنه ~~صفة لا تقضى. # (قوله: ومن المخالف) وهو مالك وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنهما - ~~بجيرمي (قوله: ومر) أي في صفة الصلاة (قوله: مثلا) أي أو ثلاثيته كالمغرب ~~وفي الحلبي عن الإيعاب أنه يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب. اه. (قوله: ~~وإلا قرأهما) الأولى هنا وفي قوله الآتي لهما الإفراد (قوله: لأنه إلخ) علة ~~لقوله من غير جهر، والضمير للجهر (وقوله في أخيرتي إلخ) متعلق بقوله قرأهما ~~(قوله: تداركا إلخ) عبارة المغني لئلا تخلو صلاته منها. اه. وعبارة الرشيدي ~~قوله تداركا إلخ أي لئلا تخلو صلاته عن قراءة السورة حيث لم يفعلها ولم ~~يدركها مع الإمام وليس المراد التدارك بمعنى القضاء بدليل أنه لو أدرك ~~القراءة في أخيرتي الإمام فعلها ولا تدارك اه. # (قوله: أي المأموم) إلى قوله وبه علم في المغني وإلى قول المتن ويكره في ~~النهاية قول المتن (راكعا) أي أو قريبا من الركوع بحيث لا يمكنه قراءة ~~الفاتحة جميعها قبل ركوعه شرح بافضل قول المتن (أدرك الركعة) ظاهره أنه لا ~~فرق ms1532 في إدراكها بذلك بين أن يتم الإمام الركعة ويتمها معه أو لا كأن أحدث ~~في اعتداله وهو كذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله في اعتداله أي أو في ركوعه ~~بعد طمأنينة المسبوق. اه. زاد الرشيدي ويشمل هذا قوله الآتي قريبا فلا يضر ~~طرو حدثه إلخ وصرح به الشهاب ابن حجر نقلا عن القاضي في شرح العباب. اه. # (قوله: أي ما فاته من قيامها إلخ) أي ولا ثواب له فيها؛ لأنه إنما يثاب ~~على فعله وغاية هذا أن الإمام تحمل عنه لعذره ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري ~~قوله: أدرك الركعة أي وثوابها كما في المحلى في كتاب الصوم حتى ثواب ~~جماعتها اه (قوله: وبه) أي بذلك الخبر (قوله: لمخالفتهم إلخ) متعلق بعدم سن ~~الخروج من الخلاف وعلة له (قوله: توقى ذلك) أي خلاف الجمع (قوله: يرد إلخ) ~~خبر فقول الأذرعي إلخ (قوله: ولو ضاق الوقت إلخ) أي عما يسع ركعة كاملة ع ش ~~(قوله: لزمه الاقتداء به) ظاهره، وإن عذر بالتأخير وفيه وقفة سم على حج. ~~اه. رشيدي # (قوله: لزمه الاقتداء إلخ) كان وجهه لتصير صلاته أداء لا قضاء ويظهر أنه ~~لو كان ذلك وسيلة إلى وقوع جميع الصلاة في الوقت وجب أيضا لئلا يؤدي تركه ~~إلى إخراج جزء من الصلاة عن الوقت بصري أقول كلام الشارح والنهاية المتقدم ~~في شرح ولو أحرم منفردا إلخ كالصريح في خلاف ما استظهره وعلى فرض تسليمه ~~ينبغي تقييده بما مر آنفا في هامش قول المصنف، وإن شاء انتظر (قوله: إنما ~~يدركها) إلى قول المتن قبل ارتفاع إلخ في المغني وإلى قوله ويكبر في ~~النهاية (قوله بشرط أن يكون ذلك الركوع محسوبا إلخ) ولو أتى المأموم مع ~~الإمام الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة حسبت ~~له الركعة؛ لأن الإمام لم يتحمل عنه شيئا نعم إن علم سهوه أو حدثه ثم نسي ~~لزمته الإعادة لتقصيره كما علم مما مر نهاية ومغني (قوله: PageV02P363 # بعد إدراك المأموم له معه) ms1533 ظاهره وإن لم يدرك السجود سم بل وإن لم يدرك ~~الاعتدال كما مر عن النهاية، والمغني، والإيعاب # (قوله: إن ركوع صلاته الثاني) أي من الركعة الثانية أو الأولى إذا كان ~~المأموم موافقا للإمام في صلاته لما مر من عدم صحة نحو المكتوبة بمصلي ~~الكسوف في الركعة الأولى مطلقا ع ش (قوله: لا تدرك به الركعة) أي ركعة ~~الكسوف نعم لو اقتدى به أي في الركعة الثانية من الكسوف فيه غير مصليها ~~أدرك الركعة؛ لأنه أدرك معه ركوعا محسوبا شرح م ر. اه. سم قال الرشيدي قوله ~~غير مصليها أي أو مصليها كسنة الظهر فيما يظهر اه. # (قوله: لا بالإمكان إلخ) وصورة الإمكان كأن زاد في انحنائه على أقل ~~الركوع قدرا لو تركه لاطمأن (وقوله يقينا) متعلق بيطمئن ع ش (قوله: يقينا) ~~إلى قوله ويسجد الشاك في المغني (قوله يقينا) وذلك بالمشاهدة في البصير ~~وبوضع يده على ظهره في الأعمى بجيرمي # قول المتن (قبل ارتفاع الإمام إلخ) دخل فيه ما لو كان الإمام أتى بأكمل ~~الركوع أو زاد في الانحناء ثم اقتدى به المأموم فشرع الإمام في الرفع ~~والمأموم في الهوي واطمأن يقينا قبل مفارقة الإمام في ارتفاعه لأقل الركوع ~~وهو ظاهر ويصرح به كلام شيخنا الزيادي ع ش. # قول المتن (ولو شك إلخ) أي المسبوق المقتدي ابتداء، وأما إذا قرأ المنفرد ~~الفاتحة ثم اقتدى بمن في الركوع ثم شك في إدراك حد الإجزاء فلا يضر لأنه ~~لما أتى بالفاتحة قبل الركوع كان بمنزلة الموافق فيدرك الركعة، وإن لم ~~يطمئن قبل ارتفاع الإمام أو شك وفاقا ل م ر. اه. سم (قوله: وكذا إن ظن إلخ) ~~أي، وإن نظر فيه الزركشي نهاية ومغني (قوله: بل غلب على ظنه) يتجه الاكتفاء ~~بالاعتقاد الجازم م ر. اه. سم عبارة الكردي على بافضل قوله يقينا هذا منقول ~~المذهب وفي سم على التحفة نقلا عن بحث م ر أنه يكفي الاعتقاد الجازم عبارة ~~القليوبي على المحلي ومثل اليقين ظن لا تردد معه كما هو ظاهر ms1534 في نحو بعيد ~~أو أعمى واعتمده شيخنا الرملي ونظر العلامة ملا إبراهيم الكوراني في منقول ~~المذهب بما بينته في الأصل وكذلك نظر فيه الزركشي ولا يسع الناس إلا هذا ~~وإلا لزم أن المقتدي بالإمام في الركوع مع البعد لا يكون مدركا للركعة ~~مطلقا. اه. وعبارة عميرة ونقل عن الفارقي أنه إذا كان المأموم لا يرى ~~الإمام فالمعتبر أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في القدر المجزئ. اه. ~~(قوله: ويسجد الشاك إلخ) يؤخذ من التعليل أن محله إن استمر الشك إلى ما بعد ~~سلام الإمام بصري (قوله: لأنه شاك إلخ) يؤخذ منه أنه لا سجود فيما لو اقتدى ~~مصلي المغرب بمصلي العشاء في ركوع الإمام وشك في إدراك حد الإجزاء لأنه، ~~وإن ألغى هذه لكن ثالثته يدركها مع الإمام كما هو ظاهر سم. # قول المتن (ويكبر للإحرام) أي وجوبا كغيره في القيام أو بدله، فإن وقع ~~بعضه في غير القيام أي بأن كان في محل لا تجزئ فيه القراءة لم تنعقد صلاته ~~فرضا ولا نفلا نهاية ومغني وعميرة قال الرشيدي قوله لم تنعقد صلاته فرضا ~~ولا نفلا ظاهره ولو جاهلا ويوافقه ما نقل عنه في شرح هدية الناصح لكن ~~يخالفه ما قدمه في هذا الشرح في صفة الصلاة قبيل الركن الثاني اه وقال ع ش ~~قوله م ر فرضا ولا نفلا كذا في نسخة وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم ~~والجاهل لكنه قال في صفة الصلاة ما نصه أو ركع مسبوق قبل تمام التكبيرة ~~جاهلا انقلب PageV02P364 # نفلا لعذره إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم. اه. وهو الأقرب لما ~~علل به. اه. ويأتي آنفا عن سم عن شرح الإرشاد ما يوافقه (قوله المسبوق) أي ~~الذي أدرك إمامه في الركوع مغني قول المتن (ثم للركوع) أي ندبا لأنه محسوب ~~له فندب له التكبير نهاية ومغني (قوله: ومثله هنا وفيما يأتي سجدة تلاوة ~~إلخ) فيكبر للإحرام بها ثم يهوي للسجود سم (قوله: وحينئذ) أي حين إذ يكبر ~~لكل منهما ms1535 سم. # (قوله: ويظهر أن محله إلخ) أي عدم الاحتياج فهذا تقييد لقوله وحينئذ لا ~~يحتاج إلخ الظاهر في أنه يكفي تعدد التكبير مطلقا وبه يندفع اعتراض سم بما ~~نصه قوله إذ لا تعارض فيه نظر بل التعارض ثابت حين الإتيان بالأولى ~~لانفرادها حينئذ، وتبين عدم الانفراد عند الثانية لا يفيد فلو شرط هنا عند ~~الابتداء نية الإحرام أو نحوها كعزم الإتيان بالتكبير للركوع كان متجها، ~~وإن كان خلاف ظاهر كلامهم. اه. # (قوله: إن عزم عند التحرم إلخ) يتردد النظر فيما لو عزم عند التحرم على ~~الإتيان بتكبيرتين ثم أتى بواحدة من غير قصد تحرم ثم أعرض عن الثاني هل تصح ~~الصلاة الظاهر نعم بصري أي كما يفهمه قول الشارح أما لو كبر للتحرم إلخ ~~(قوله: للتحرم) أي حين التحرم قول المتن (فإن نواهما بتكبيرة إلخ) أفهم أنه ~~لا يضر الإطلاق فيما لو أتى بتكبيرتين لصرف الأولى للتحرم مع عدم المعارض ~~والثانية للركوع وهو ظاهر وفي فتاوى الشارح م ر ما يوافقه وبهذه يسقط ما ~~نظر به سم على حج في هذه الصورة ونص الفتاوى سئل عمن وجد الإمام راكعا فكبر ~~وأطلق ثم كبر أخرى بقصد الانتقال فهل تصح صلاته فأجاب تصح صلاته خلافا ~~لبعضهم ع ش أقول هذه الفتوى تخالف قول الشارح المتقدم ويظهر إلخ كما يخالف ~~كلام سم المتقدم هناك، وإن قوله أي ع ش مع عدم المعارض يقبل المنع فلا يدفع ~~إشكال سم المتقدم (قوله أي الإحرام) إلى قوله وعلى الأول في المغني إلا ~~قوله واحدة إلى المتن وإلى قوله وتزاد في النهاية إلا قوله اقتصر عليها ~~وقوله ولعل إلى المتن (قوله: اقتصر عليها) يفهم الانعقاد إذا لم يقتصر بأن ~~أتى بتكبيرتين ونواهما بالأولى لكن قضية تعليل الصحيح عدم الانعقاد وهو ~~الوجه سم. # (قوله: ولعل هذا إلخ) أي الفرق الثاني وفي النهاية، والمغني ما نصه على ~~أن القياس مدفوع وليس فيه جامع معتبر؛ لأن صدقة الفرض ليست شرطا في صحة ~~صدقة النفل فإذا بطل الفرض صح النفل بخلاف ms1536 تكبيرة الإحرام، فإنها شرط في ~~صحة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما حينئذ. اه. (قوله: وهو إلى القيام ~~مثلا) أي إن كان فرضه القيام رشيدي (قوله: أقرب منه إلى أقل الركوع) يخرج ~~ما إذا صار بينهما على السواء عبارة شرح الإرشاد تدخله وهي وأن يتمها أي ~~التكبيرة الواحدة التي اقتصر عليها أي ناويا الإحرام فقط قبل أن يصير أقرب ~~إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا للجاهل فتنعقد له نفلا أما إذا نوى ~~الركوع وحده أو مع التحرم أو أحدهما لا بعينه أو أطلق فلا تنعقد صلاته فرضا ~~مطلقا ولا نفلا ما لم يكن جاهلا انتهت. اه. سم وتقدم عن ع ش اعتماده (قوله: ~~لم تنعقد صلاته) ظاهر كلامهم ولو جاهلا وهو مما تعم به البلوى ويقع كثيرا ~~للعوام وفي شرح الإرشاد وتنعقد نفلا للجاهل. اه. حلبي وتقدم عن سم وع ش ما ~~يوافقه (قوله: عنهما) الأولى عن الثاني (قوله: وبه يرد إلخ) أي بالتعليل ~~المذكور (وقوله له) أي للصحيح المذكور (وقوله: محله) أي عدم الاشتراط ~~(قوله: من PageV02P365 # كلامه) أي المصنف (قوله: إذ الظاهر إلخ) هل هو على إطلاقه أو يقيد بما ~~إذا طال الزمن أو مضى معه ركن؛ لأن الشك فيما ذكر لا يزيد على الشك في أصل ~~النية محل تأمل ولعل الثاني أوجه، وإن كان خلاف ظاهر إطلاقه بصري. # (قوله: مثلا) يغني عنه قول المصنف فما بعده (قوله: وهو إلخ) أي الإمام ~~إلا أن يدخل بذلك الانتقال إلى ركوع الإمام مع علمه بأنه لا يمكن له ~~الطمأنينة قبل قيام الإمام من أقل الركوع (قوله أخذا مما مر) أي قبيل قول ~~المتن إلا تكبيرة الإحرام. # (وقوله: ومر في شرح إلخ) أي في فصل تبطل بالنطق بحرفين كردي (قوله: وإن ~~لم تحسب) الظاهر التذكير قول المتن (في التشهد إلخ) ويوافقه في إكمال ~~التشهد أيضا نهاية ومغني (قوله: ندبا) إلى قوله وغلط في النهاية، والمغني ~~(قوله في أذكار ما أدركه إلخ) هذا قد يخرج رفع اليدين عند قيام الإمام من ~~التشهد الأول ms1537 حيث لم يكن أولا للمأموم ويظهر الآن أنه يأتي به متابعة ~~لإمامه ونقل عن حج في شرح الإرشاد أنه يأتي به، وإن لم يأت به إمامه ~~فليراجع ع ش وفي البجيرمي ما نصه قال الشوبري وأفهم كلامه هنا وصرحوا به ~~أنه لا يوافقه في كيفية الجلوس بل يجلس مفترشا، وإن كان الإمام متوركا ومنه ~~يؤخذ أنه لا يوافقه في رفع اليدين عند قيام الإمام من تشهده الأول حيث لم ~~يكن أولا للمأموم انتهى اه أقول وفي الأخذ توقف (قوله كالتحميد) أي في ~~الاعتدال بجيرمي (قوله: والدعاء) أي حتى عقب التشهد، والصلاة على النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - كما اعتمد ذلك شيخنا الرملي ووجهه بأن الصلاة لا سكوت ~~فيها سم على المنهج. اه. ع ش (قوله: بأن فيه تكرير ركن إلخ) انظر من أين ~~لزم التكرير المذكور مع اختلاف محل هذا التشهد وما يأتي به بعد سم (قوله ~~بشذوذه إلخ) أي الخلاف المذكور (قوله: حتى على الآل) كذا م ر اه سم. # (قوله: ولو في تشهد المأموم الأول) خلافا للنهاية عبارته وظاهر كلامهم ~~أنه يوافقه حتى في الصلاة على الآل في غير محل تشهده وهو ظاهر اه قال ~~الرشيدي قوله م ر في غير محل تشهده أي بأن كان تشهدا أولا له فلا يأتي ~~بالصلاة على الآل وهو ظاهر لإخراجه التشهد الأول عما طلب فيه وليس هو حينئذ ~~لمجرد المتابعة وأظن قد تقدم في صفة الصلاة في الشرح ما يؤخذ منه ما ذكرته ~~لكن الشهاب ابن حجر يخالف في ذلك وكان الشارح م ر أشار بما ذكر إلى مخالفته ~~فليراجع اه. # (قوله: أي الإمام) إلى قوله. اه. في المغني وإلى قوله وكذا الناسي في ~~النهاية إلا قوله: والمراد إلى: وإن سها قول المتن (في سجدة إلخ) الظاهر ~~أنه يشترط شروط ما أدركه فيه كطمأنينة السجود، فإن تركها عمدا بطلت صلاته م ~~ر. اه. سم. # (قوله: مثلا) أي أو جلوس بين السجدتين أو تشهد أول أو ثان مغني عبارة ~~النهاية ومثلها كل ms1538 ما لا يحسب له. اه. (قوله: ولا هو محسوب له) قال شيخنا ع ~~ش في الحاشية يؤخذ منه أنه لا يجب عليه وضع الأعضاء السبعة في هذا السجود ~~وفي هذا الأخذ نظر ظاهر إذ لا توجد حينئذ حقيقة السجود فلا يصدق عليه أنه ~~تابعه في السجود على أن هذا الأخذ مبني أن الضمير في ولا هو إلخ للسجود ~~وظاهر أنه ليس كذلك بل هو كالإشارة التي قبلها للانتقال المذكور كما هو ~~ظاهر وحاصل التعليل الذي في الشرح أن التكبير إما أن يكون للمتابعة أو ~~للمحسوبية له، والانتقال المذكور ليس واحدا منهما رشيدي أقول تقدم آنفا عن ~~سم ما يوافق النظر، وأما قوله وظاهر أنه ليس إلخ فصريح صنيع المغني أن ~~الضمير للسجود، والإشارة للانتقال. # (قوله: بخلاف الركوع) أي فإنه محسوب له نهاية. # (قوله: ما قدمه إلخ) أي المصنف في قوله ولو أدركه ~~ PageV02P366 # في اعتداله إلخ (قوله: قال الأذرعي إلخ) عبارة المغني، والأولى كما قال ~~الأذرعي أن يقال: إنه يكبر في سجدة التلاوة؛ لأنها محسوبة له أي إذا كان ~~سمع قراءة آية السجدة، وأما سجود السهو فينبني على الخلاف في أنه يعيده في ~~آخر صلاته أم لا إن قلنا بالأول وهو الصحيح لم يكبر وإلا كبر. اه. (قوله ~~ينقدح) أي يظهر ظهورا واضحا ع ش (قوله: للمتابعة) قد يتجه إسقاطه إذ لا ~~متابعة هنا ، وإنما كبر؛ لأنها محسوبة له لا للمتابعة في الانتقال إليها إذ ~~لا متابعة في ذلك وكان ينبغي إبدال قوله للمتابعة بقوله للانتقال سم (قوله: ~~وإلا فلا) أي وهو الراجح ع ش (قوله: وفي كون الثلاثة إلخ) أي سجود التلاوة ~~وسجدتي السهو وكان الصواب وفي كون سجدة التلاوة لأن سجدتي السهو لم ينقل ~~فيهما عن أحد أنهما محسوبتان له، وإنما هما لمحض المتابعة بخلاف سجدة ~~التلاوة ع ش عبارة الرشيدي ولا يخفى أنه كان المناسب وفي كون سجود التلاوة ~~محسوبا وإلا فالأذرعي لم يدع حسبان سجدتي السهو له، وإنما بنى التكبير ~~وعدمه فيهما على الخلاف المقرر فيهما. اه. ms1539 (قوله: حينئذ الذي يتجه إلخ) ، ~~فإن قيل يمكن حمل كلام الأذرعي بالنسبة لسجدة التلاوة على ما إذا سمع قراءة ~~آية السجدة قبل الاقتداء به ثم اقتدى به ساجدا إذ هي حينئذ محسوبة له قلت ~~زعم حسبانها له حينئذ ممنوع إذ لا يسن للمصلي سجود لما سمع قراءته قبل ~~الدخول في الصلاة ولو ممن اقتدى به فهذا السجود ليس إلا للمتابعة سم (قوله: ~~إنه لا يكبر للانتقال إلخ) خلافا للمغني بالنسبة لسجدة التلاوة كما مر ~~(قوله: إليها) أي إلى السجدات الثلاث ع ش (قوله: يعني انتقل إلخ) أي أو هو ~~للغالب سم. # (قوله كأن أدركه إلخ) عبارة المغني بأن إلخ (قوله: والمراد إلخ) أي ~~بالقيام في قولهم، فإن تعمده إلخ (قوله: مفارقة حد القعود) قد يقال ينبغي ~~البطلان بمجرد الأخذ في النهوض، وإن لم يفارق حد القعود لأنه شروع في ~~المبطل وهو مبطل كما لو قصد ثلاث خطوات متوالية، فإن مجرد الشروع في الأولى ~~مبطل فليتأمل سم أقول وقد يفرق بأن ما هنا مقصود باعتبار الأصل بخلاف ذاك ~~(قوله حتى يجلس إلخ) أي، وإن سلم الإمام قبل أن يجلس، وإذا جلس قبل سلام ~~الإمام وكان موضع جلوسه كما هو الفرض لم يجب قيامه فورا بعد سلام الإمام ~~كما لو لم يقم وكذا إذا جلس بعد سلام الإمام فيما يظهر؛ لأن قيامه لغو ~~فكأنه باق في الجلوس ويعلم من قوله المذكور أنه إذا لم يجلس لا يعتد له ~~بالركعة التي قام إليها وهل يعتد له بما بعدها لجلوسه بعدها قبل القيام ~~إليه، وإن كان بقصد الجلوس بين السجدتين أو الاستراحة فيقوم مقام الجلوس ~~الذي تعمده ولا يقدح في ذلك قصد ما ذكر فيه نظر ولا يبعد الاعتداد لما ذكر ~~سم وقوله وكذا إذا PageV02P367 # جلس إلخ استظهر الرشيدي وجوب فورية القيام في هذه الصورة # (قوله: بطلت صلاته) أي لعدم الإتيان بالجلوس الواجب ع ش (قوله وبه إلخ) ~~أي بقوله ومتى علم إلخ أي المفيد للزوم العود للجلوس (قوله: وكذا الناسي) ~~أي لا يلزمه ms1540 العود كردي (قوله: على خلاف ما مر إلخ) أي على تصحيح المحرر ~~أنه لا يلزمه العود لمتابعة الإمام سم (قوله ما مر في المتن) أي في سجود ~~السهو كردي (قوله: وإلا يكن) إلى قوله وقد مر في النهاية، والمغني (قوله: ~~كأن أدركه إلخ) عبارة المغني بأن إلخ (قوله: ويجوز بعد الأولى) قضيته أنه ~~لا يجوز معها وبه صرح في شرح البهجة حيث قال ويجوز أن يقوم عقب الأولى، فإن ~~قام قبل تمامها عمدا بطلت صلاته وظاهره ولو عاميا وينبغي خلافه حيث جهل ~~التحريم لما تقدم من أنه لو قام قبل سلام إمامه سهوا أو جهلا لا تبطل صلاته ~~لكن لا يعتد بما فعله فيجلس وجوبا ثم يقوم ع ش # (قوله أو في غيره بطلت صلاته إلخ) لا يشكل بما مر له م ر من عدم البطلان ~~بتطويل جلسة الاستراحة خلافا لما في حاشية الشيخ إذ لا جامع وفرق بين جلوس ~~مطلوب في أصله وجلوس منهي عنه بعد انقطاع المتابعة رشيدي (قوله: وإلا سجد ~~للسهو) أي وإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو نهاية ومغني (قوله: ~~ويظهر أن المخل بالفورية هنا إلخ) هذا الضبط على اعتماد الشارح البطلان ~~بتطويل جلسة الاستراحة أما على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي عدم البطلان به ~~فيضبط المخل بالفورية بما يزيد على طمأنينة الصلاة م ر. اه. سم أقول في ~~النهاية، والمغني هنا ما يوافق كلام الشارح هنا كما أشرنا إليه (قوله ما ~~يزيد على قدر جلسة الاستراحة) أي أما قدرها فمغتفر نهاية ومغني # (قوله: وذلك) أي ضبط المخل بما ذكر (قوله: وضبط الفورية) يعني ضبط المخل ~~بها (وقوله: بما ذكرته) كان الأولى تقديمه على قوله يتعين (قوله: ثم رأيته) ~~أي المصنف (قوله: بذلك) أي الضبط المذكور (قوله: في اشتغال المأموم بها) أي ~~بجلسة الاستراحة (قوله: قالوا) أي الأصحاب (قوله: في غير موضعه) أي موضع ~~جلوس الاستراحة (قوله: وقد علمت) أي آنفا (قوله: أنهم مصرحون بأن إلخ) هذا ~~الكلام يشكل على ضبط م ر المخل ms1541 بالفورية بما يزيد على قدر طمأنينة الصلاة ~~سم أقول ودفع النهاية الإشكال كما وضحه الرشيدي بأن التعبيرين أي على قدر ~~طمأنينة الصلاة وعلى قدر جلسة الاستراحة متساويان، وإنما الخلاف في ~~العبارة. ### | [باب كيفية صلاة المسافر] ### | (باب صلاة المسافر) # (قوله: من حيث السفر) إلى قول المتن ومن سافر في ~~النهاية إلا قوله نعم إلى وفي خبر مسلم وقوله وعمم إلى المتن وقوله إلا من ~~شذ (قوله: وهي) أي كيفية صلاة المسافر من حيث السفر (قوله ويتبعه) أي ~~الكلام في قصر السفر (قوله: والجمع) عطف على القصر ع ش (قوله: فاندفع ~~اعتراضه إلخ) فيه نظر سم عبارة البصري قوله: ويتبعه إلخ قد يقال إنه لا ~~يرفع الإشكال؛ لأن ما أفاده إنما يصلح للتبعية المصححة لأصل ذكر ما ذكر في ~~هذا الباب فالأولى الاقتصار في الجواب على قوله أن المعيب إلخ اه أقول وقد ~~أشار الشارح إلى ذلك النظر بذكر الجواب الثاني بالعلاوة (قوله: والأصل) إلى ~~قوله نعم في المغني قوله آية النساء وهي إذا ضربتم في الأرض الآية وهي ~~مقيدة بالخوف لكن صح جوازه في الأمن بخبر «لما سأل عمر النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها» ويجوز فيه ~~الإتمام لما صح عن «عائشة أنها قالت يا رسول الله قصرت بفتح التاء وأتممت ~~بضمها وأفطرت بفتحها وصمت بضمها فقال أحسنت يا عائشة» ، وأما خبر فرضت ~~الصلاة ركعتين أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين ~~الأدلة نهاية ومغني (قوله مكتوبة) الظاهر أنه يجوز قصر المعادة ولا ينافيه ~~قولهم شرط القصر المكتوبة؛ لأن المراد المكتوبة ولو أصالة ولهذا يجوز للصبي ~~القصر مع أنها غير PageV02P368 # مكتوبة في حقه وله إعادتها تامة أي إن صلاها مقصورة ولو صلاها تامة ينبغي ~~أن يمتنع إعادتها مقصورة سم على المنهج وينبغي أن محل ذلك إذا لم يعدها ~~لخلل في الأولى أو خروجا من الخلاف وإلا جاز له قصر الثانية وإتمامها حيث ~~كان يقول به المخالف وسيأتي للشارح م ر ms1542 أن الأوجه إعادتها مقصورة بعد قول ~~المصنف ولو اقتدى بمتم إلخ ع ش (قوله: لا نحو منذورة) عبارة المغني فلا ~~تقصر المنذورة كأن نذر أن يصلي أربع ركعات ولا النافلة كأن نوى أربع ركعات ~~سنة الظهر القبلية مثلا لعدم وروده. اه. # (قوله: فلا ينافي الحصر) أي لأن المعنى حينئذ مؤداة وما ألحق بها بدليل ~~ما يأتي ولو أريد مؤداة في السفر ولو بالإمكان بأن يمكن فعلها حال وجوبها ~~مؤداة فيه لم ترد فائتة السفر أصلا سم (قوله: أو إنه إضافي) أي لا فائتة ~~الحضر سم ومغني (قوله اتفاقا) إلى قوله لا سيما في المغني (قوله: اتفاقا ~~إلخ) عبارة المغني فلا تقصر في القصير أو المشكوك في طوله في الأمن بلا ~~خلاف ولا في الخوف على الأصح. اه. (قوله: وعلى الأظهر في الخوف) لعل مقابل ~~الأظهر لا يشترط الطول في الخوف فليراجع رشيدي (قوله: كمن أرسل إلخ) وكمن ~~خرج لجهة معينة تبعا لشخص لا يعلم سبب سفره نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ~~ر لا يعلم سبب إلخ أفهم أنه إذا علمه وأنه معصية لا يقصر وأشار الشيخ ع ش ~~في الحاشية إلى أن هذا المفهوم غير مراد أخذا من قول الشارح م ر في الفصل ~~الآتي عقب قول المصنف لا يعلم موضعه، وإن امتنع على المتبوع القصر إلخ وقد ~~يمنع هذا الأخذ بعمومه؛ لأن ما يأتي مفروض في الأسير فهو مقهور فلم يوجد ~~منه تسبب في معصية أصلا فلا يؤخذ منه حكم عموم التابع، وإن لم يكن مقهورا ~~فليراجع. اه. # (قوله: لم يعلم فيه معصية) يتردد النظر فيما لو تبين له بعد انتهاء السفر ~~أنه سفر معصية فهل يقضي نظرا للواقع أو لا يقضي نظرا لظنه محل تأمل ويؤيد ~~الأول قولهم العبرة في العبادات إلخ ويتردد النظر أيضا فيما لو علم في ~~أثناء سفره هل يمتنع عليه الترخص من حينئذ نظرا لكون سفره من حينئذ سفر ~~معصية أو لا نظرا لأصل السفر وطرو ما ذكر كطرو المعصية في السفر محل ms1543 تأمل ~~أيضا ولعل الأول أقرب ثم رأيت قول المصنف الآتي ولو أنشأ إلخ وهو صريح في ~~ذلك بصري وقوله ويؤيد الأول قولهم إلخ محل نظر إذ التبين المذكور لا يجعله ~~عاصيا في الواقع بالسفر المذكور (قوله: كما هو ظاهر) وينبغي أن مثل ذلك ما ~~لو أكره على إيصاله وعلم أن فيه معصية ع ش عبارة البصري وقع السؤال عما لو ~~أكره على سفر المعصية والظاهر الترخص لأنه يصير حينئذ مباحا بالإكراه. اه. # (قوله: سواء الواجب) أي كسفر حج (والمندوب) أي كزيارة قبره - صلى الله ~~عليه وسلم - (والمباح) أي كسفر تجارة مغني (قوله: ومنه) أي من المكروه (أن ~~يسافر إلخ) أي ولو قصر السفر ع ش (قوله: أن يسافر وحده) أي وأن يسافر ~~للتجارة بقصد جمع المال والزيادة فيه على أمثاله والمباح في غير ذلك كردي ~~على شرح بافضل (قوله: أي إن ظن إلخ) هذا إنما يحتاج إليه بالنسبة للحديث ~~الثاني؛ لأن اللعن يؤذن بالحرمة فهو قاصر عليه رشيدي (قوله: الراكب شيطان) ~~أي كالشيطان في أنه يبعد عن الناس لئلا يطلع على أفعاله القبيحة ومثله يقال ~~فيما بعده ع ش (قوله: والأوجه أن من أنس إلخ) لا يخفى ما في صنيعه من حيث ~~الصناعة بصري أي وكان حقه أن يبدل إن بغى أو عدم الكراهة بلا يكره في حقه # (قوله: أخف) أي من الواحد (وقوله: ما سار راكب بليل إلخ) خص الراكب، ~~والليل؛ لأنهما مظنة الخوف أكثر وإلا فمثل الراكب الماشي ومثل الليل النهار ~~ع ش (قوله: والبعد إلخ) مبتدأ وخبره قوله كالوحدة أي في الكراهة (قوله ولو ~~احتمالا) أي بأن شك أفاتت سفرا أو حضرا سم وع ش زاد المغني احتياطا ولأن ~~الأصل الإتمام. اه. (قوله ومثله) أي الحضر (في جميع ما يأتي) أي من ~~الترخصات بالسفر (قوله: فلا يقصرها) إلى قوله وبه فارق في PageV02P369 # المغني إلا قوله إلا من شذ (قوله: ولو سافر إلخ) هل صورة المسألة أنه شرع ~~في الصلاة وأدرك في الوقت ركعة حتى لو ms1544 لم يشرع فيها بل أخرجها عن الوقت ~~امتنع قصرها أو مجرد بقاء قدر ركعة من الوقت بعد السفر مجوز لقصرها، وإن ~~أخرجها عن الوقت وكلام الشارح في شرح الإرشاد الصغير وكذا كلام البهجة ~~كالصريح في الثاني لكن نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي الأول وفيه نظر ~~ظاهر فليتأمل سم قال ع ش والرشيدي ورجع النهاية إلى الثاني بعد جريانه على ~~الأول وهو أي الثاني المعتمد اه وجرى المغني على الأول ثم قال وهذا ظاهر ~~لمن تأمله، وإن لم يذكره أحد فيما علمت وقد عرضت ذلك على شيخنا الشيخ ناصر ~~الدين الطبلاوي فقبله واستحسنه. اه. أي إنه يشترط وقوع ركعة في السفر وإلا ~~فتكون مقضية حضر فلا تقصر (قوله ما لا يسعها) أي الصلاة بتمامها. # (قوله: فإن قلنا إنها قضاء إلخ) عبارة المغني، فإن بقي ما يسع ركعة إلى ~~أقل من أربع ركعات قصر أيضا إن قلنا إنها أداء وهو الأصح وإلا فلا. اه. ~~(قوله: إنها قضاء) أي بأن لم يبق قدر ركعة من الوقت على الراجح رشيدي وع ش. # (قوله: لوجود سبب القصر إلخ) وهو السفر (وقوله: وبه فارق إلخ) أي بقوله ~~لوجود سبب إلخ (وقوله: وعدم قضاء الجمعة جمعة) أي لانتفاء سبب كونها جمعة ~~وهو الوقت ع ش (قوله: وما ذكر في السفر إلخ) أي من أنه مثل السفر الذي ~~فاتته فيه (قوله: لا يرد عليه) أي المصنف سم (قوله: وإن قلنا بالمشهور إلخ) ~~لك أن تقول المراد باللام في السفر الأول للجنس وحينئذ فلا إشكال، وإن قلنا ~~بمقتضى تلك القاعدة كما هو ظاهر بصري (قوله أن المعرفة إلخ) هو بفتح الهمزة ~~بدل من المشهور، والبدل على نية تكرار العامل فالباء مقدرة فيه ع ش والظاهر ~~أنه على تقدير من البيانية (قوله أن المعرفة إلخ) ليست بقيد بل الاسم مطلقا ~~إذا أعيد معرفة يكون عين الأول أو نكرة يكون غيره كما تقرر في محله (قوله: ~~لأن إلخ) علة لعدم الورود (قوله: يبين أنه لا فرق) أي بين السفر الذي ms1545 فاتته ~~فيه وغيره كردي وع ش. # (قوله: ومحل تلك القاعدة إلخ) على أنها أكثرية سم (قوله: حيث لا قرينة ~~إلخ) أي وقد وجدت القرينة هنا وهي دون الحضر ع ش (قوله لغير الأولى) أي ~~لمباينها (قوله: أو ما هو أعم منها) أي كما هنا (قوله ونحوه) أي كسفر ~~المعصية ع ش عبارة سم أي كسفر غير القصر اه. # (قوله: ممنوعة ) أي كليا سم. # (قوله المختص بها) إلى قوله وبعضه في المغني إلا قوله لكن إلى لأن وإلى ~~المتن في النهاية إلا ما ذكر قول المتن (مجاوزة سورها) اعلم أن العادة أن ~~باب السور له كتفان خارجان عن محاذاة عتبته بحيث إن الخارج يجاوز العتبة ~~وهو في محاذاة الكتفين فهل يتوقف جواز القصر على مجاوزة محاذاة الكتفين فيه ~~نظر ومال م ر للتوقف فليحرر انتهى سم أي مال لتوقف القصر على المجاوزة ولعل ~~وجهه أنه لا يعد مجاوزا للسور إلا بمجاوزة جميع أجزائه ومنها الكتفان ع ش ~~(قوله: وإن تعدد إلخ) ، والظاهر أن فيه ما قاله ابن أبي الدم أخذا من كلام ~~البغوي وأقره الزركشي من أنه لو كان البلد ذا محلتين كبيرتين يجمعهما سور ~~واحد وبينهما سور داخل البلد كبلد حماة أي والمدينة المنورة قصر عند مفارقة ~~محلته، وإن كان داخل البلد كردي (قوله: كذلك) أي مختص بها سم (قوله إن بقيت ~~إلخ) عبارة PageV02P370 # النهاية ولو كان السور منهدما وبقيت له بقايا اشترط مجاوزته أي السور ~~الذي بقي منه شيء وإلا فلا اه. # وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يقال إن كان المنهدم يفيد فوائد ~~السور أو بعضها فالوجه اعتباره وإلا فالوجه أن حكمه حكم بقية الخراب، ~~والفرق بينهما بعيد فليتأمل اه (قوله: لأن إلخ) راجع للمتن (قوله: لا عبرة ~~به) أي بالخندق ع ش (قوله به) أي بالمسور (قوله قرية أنشئت بجانب جبل) أي ~~ليكون كالسور لها نهاية قال ع ش هذا التعليل يشعر بأنهم لو لم يقصدوا كونه ~~كالسور بل حصل ذلك بحسب ما اتفق ms1546 عند إرادة البناء لعدم صلاحية غير ذلك ~~الموضع مثلا لم يشترط مجاوزته وأسقط هذا التعليل حج فاقتضى أنه لا فرق وهو ~~ظاهر حيث حصل به منفعة لأهل القرية. اه. وعبارة البصري إنما يظهر أي ~~الإلحاق إذا كان بقصد التسور بالجبل أما إذا كان لخوف من نحو سيل فلا يظهر ~~وجهه أي الإلحاق اه (قوله: يشترط إلخ) أي فقال يشترط إلخ قول المتن (فإن ~~كان وراءه عمارة) أي كدور متلاصقة له عرفا نهاية ومغني. # (قوله: ويلحق بالسور أيضا تحويط أهل القرى إلخ) أي لإرادة حفظها من الماء ~~مثلا أما ما جرت العادة به من إلقاء الرماد ونحوه حول البلد فليس مما نحن ~~فيه فلا يكون كالسور لكنه يعد من مرافقها كما في سم عن م ر. اه. ع ش (قوله ~~أو نحوه) أي كشوكة (قوله: لأنها لا تعد) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا ~~قوله ودعوى إلى ألا ترى وإلى قوله، والفرق في النهاية إلا ما ذكر وقوله ~~ومنه يؤخذ إلى ولا إطلاق المصنف (قوله لمن هو خارج السور) أي ولو كان الآخذ ~~من الذين بيوتهم داخل السور فليتنبه له، فإنه يقع بمصرنا كثيرا ع ش (قوله ~~ولا ينافيه) أي تصحيح المصنف عدم الاشتراط (ما يأتي) أي في شرح، والقرية ~~كبلدة (قوله؛ لأنهم) أي هنا (قوله جعلوا السور فاصلا إلخ) أي ولا فاصل في ~~الاتصال المذكور سم ويوافقه قول الكردي قوله فاصلا بينهما أي بين بلد مسور ~~وعمارة وراءه. اه. وأما قول ع ش قوله فاصلا بينهما أي فارقا بين المسألتين ~~اه فخلاف الظاهر بل الصواب (قوله ومنه يؤخذ إلخ) أي من قوله لأنهم جعلوا ~~إلخ (قوله: لأنه) أي المسور (قوله: ولا إطلاق المصنف إلخ) عطف على قوله ما ~~يأتي أنه إلخ سم (قوله: اعتبار العمران) أي الشامل لما وراء السور سم ~~(قوله: محمول على ما هنا إلخ) عبارة النهاية محمول على سفره من بلدة لا سور ~~لها ليوافق ما هنا اه زاد المغني وهذا هو المعتمد وقد يبقى على ms1547 إطلاقه ~~ويفرق بأنه ثم لم يأت للعبادة ببدل بخلافه هنا. اه. (قوله فالركعتان) أي ~~المتروكتان (قوله: لم يأت ببدل) قد يناقش بأن الركعتين المفعولتين بدل عن ~~مجموع الأربع الأصلية سم (قوله: فيه) أي الوقت (قوله: أيضا) أي كالصوم وقال ~~الكردي أي كما في غير الوقت. اه. (قوله: مطلقا) إلى قول المتن، والقرية في ~~المغني إلا قوله ومنه إلى المتن وإلى قول المتن وأول سفر في النهاية إلا ما ~~ذكر وما أنبه عليه (قوله: PageV02P371 # مطلقا) أي أصلا نهاية. # (قوله: كقرى متفاصلة إلخ) أي ولو مع التقارب نهاية ومغني وفي الكردي على ~~بافضل بل ولو مع الاتصال وعبارة السيوطي في مختصر الروضة ولو جمع سور قرى ~~متصلة أو بلدتين لم تشترط مجاوزته انتهت أي السور، وإنما تشترط مجاوزة ~~القريتين أو البلدتين المتصلتين فقط فوجود السور الغير المختص كعدمه. اه. ~~قول المتن (فأوله) أي سفره نهاية (قوله: ليس به أصول إلخ) أي فما به ذلك ~~أولى رشيدي عبارة ع ش قوله ليس به إلخ صفة لخراب، والمعنى أن الخراب ~~المتخلل بين العمران، وإن صار أرضا محضة لا أثر للبناء فيه يشترط مجاوزته ~~اه (قوله:؛ لأنه إلخ) أي العمران وكذا ضمير قوله ومنه إلخ (قوله: على ما ~~بحثه الأذرعي) ومشى عليه جماعة ووافق عليه م ر سم على المنهج وبقي ما لو ~~هجرت المقبرة المذكورة واتخذ غيرها هل يشترط مجاوزتها أم لا فيه نظر، ~~والأقرب الأول لنسبتها لهم واحترامها نعم لو اندرست وانقطعت نسبتها لهم فلا ~~يشترط مجاوزتها ع ش وتعقبه البجيرمي بما نصه وضعفه الحفني واعتمد أن القرية ~~يكتفى فيها بمجاوزة أحد أمور ثلاثة السور أو الخندق إن لم يكن سور أو ~~العمران إن لم يكن سور ولا خندق فافهم. اه. # وهو الموافق لصريح الشارح الآتي ولصنيع النهاية، والمغني حيث اعتبرا ما ~~ذكر في الحلة ولم يتعرضا له في القرية (قوله: وإن كلام إلخ) يظهر أنه عطف ~~على وبينت إلخ ويحتمل عطفه على قوله ما فيه وعليه كان المناسب تقديم قوله ~~في شرح ms1548 العباب على قوله ما قيس (قوله: صاحب المعتمد) وهو البندنيجي (قوله: ~~مصرح بخلافه، والفرق إلخ) تقدم عن م ر خلافه ع ش (قوله: والفرق بينها) أي ~~المقابر المتصلة بالعمران ومطرح الرماد إلخ (وقوله: هنا) أي في بلدة لا سور ~~لها (قوله: بعده) أي بعد العمران رشيدي (قوله: أو هجروه بالتحويط إلخ) يخرج ~~ما لو هجر بمجرد ترك التردد إليه سم وشوبري (قوله: على العامر) أي، وإن جعل ~~للخراب سور إذ لا عبرة به مع وجود التحويط على العامر ع ش (قوله: أصول ~~أبنيته) الظاهر أن المراد الأساسات بصري عبارة النهاية والمغني أصول حيطانه ~~اه. # (قوله: كما فهمت) أي المزارع ع ش (قوله: بالأولى) أي لأن البساتين تسكن ~~في الجملة بخلاف المزارع بجيرمي (قوله: وإن حوطت إلخ) أي البساتين والمزارع ~~ع ش (قوله: إن كان فيها) أي في البساتين مغني ونهاية أي ومثلها المزارع ~~(قوله عدم الاشتراط) أي عدم اشتراط مجاوزة بساتين فيها قصور أو دور تسكن في ~~بعض فصول السنة أو في جميعها على الظاهر في المجموع شيخنا وقوله أو في ~~جميعها فيه وقفة. # (قوله: واعتمده الإسنوي إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله: والقريتان ~~إلخ) أي فأكثر شيخنا ولعل المراد بالقريتين هنا ما يشمل القرية، والبلدة ~~(قوله إن اتصلتا إلخ) أي ولم يكن بينهما سور وإلا اشترط مجاوزة السور فقط ~~وبه يعلم أنه يقصر بمجاوزة باب زويلة ع ش زاد البجيرمي ومثله مجاوزة باب ~~الفتوح لأنهما طرفا القاهرة حفني. اه. (قوله: وإلا) أي إن لم تتصلا عرفا ~~(قوله: وقول الماوردي إلخ) قد يوافقه قول المغني والمنفصلتان ولو يسيرا ~~يكفي مجاوزة إحداهما. اه. (قوله: في إطلاقه نظر إلخ) عبارة النهاية جرى على ~~الغالب، والمعول عليه العرف. اه. قال الرشيدي قوله م ر جرى على الغالب ~~يتأمل اه. # (قوله: اعتمدوه) أي الضبط بالعرف سم قول المتن (ساكن الخيام) أي ~~كالأعراب. # (فائدة) الخيمة أربعة أعواد تنصب وتسقف بشيء من نبات الأرض وجمعها خيم ~~كتمرة وتمر ثم تجمع الخيم على الخيام ككلب وكلاب فالخيام ms1549 جمع الجمع، وأما ~~المتخذ من ثياب أو شعر أو صوف أو وبر فلا يقال له خيمة بل خباء فقد يتجوزون ~~فيطلقونه عليه مغني وع ش. # قول المتن (مجاوزة الحلة) والحلتان كالقريتين مغني (قوله: فقط) إلى قوله ~~ويفرق في المغني إلا قوله، وإن PageV02P372 # اتسعت وقوله هذا إلى: فإن وقوله وهي بجميع العرض وقوله أو كانت ببعض ~~العرض وإلى قوله ولو اتصل في النهاية إلا قوله: وإن اتسعت وقوله وهي بجميع ~~العرض وقوله ويفرق إلى والنازل (قوله: فقط) أي لا مع العرض بجيرمي (قوله: ~~بحيث يجتمع إلخ) أي بالقوة وهو قيد لقوله أو متفرقة بجيرمي (قوله: للسمر) ~~وهو الحديث ليلا (وقوله: في ناد إلخ) وهو مجتمع القوم ومتحدثهم ع ش (قوله: ~~ويستعير بعضهم إلخ) أي وإلا فكالقريتين فيما مر شرح بافضل (قوله ويشترط ~~مجاوزة مرافقها إلخ) قضية اعتبار ما ذكر في الحلة وعدم التعرض له في القرية ~~أنه لا يشترط مجاوزته فيها وتقدم عن سم عن م ر أي في غير الشرح ما يخالفه ~~فليراجع وجرى عليه حج ع ش عبارة البجيرمي لم يعتبروا مثله في القرية؛ لأن ~~لها ضابطا وهو مفارقة العمران أو السور أو الخندق كذا قرره شيخنا الزيادي. ~~اه. شوبري واعتمد سم أنه يعتبر فيها أيضا وضعفه شيخنا الحفني. اه. (قوله: ~~وكذا ماء وحطب إلخ) ظاهره، وإن بعدا ولو قيل باشتراط نسبتهما إليها عرفا لم ~~يكن بعيدا ع ش عبارة المغني، وإن نزلوا على محتطب أو ماء فلا بد من مجاوزته ~~إلا أن يتسع بحيث لا يخص بالنازلين اه ويؤيد ذلك قول الشارح الآتي أي التي ~~تنسب إلخ ثم قوله وما ينسب إليه إلخ (قوله: فلا ترد) أي المرافق المذكورة ~~(عليه) أي المصنف (قوله: وذلك) أي اشتراط مجاوزة المرافق (قوله: هذا) أي ~~الاكتفاء بمجاوزة الحلة ومرافقها (قوله: فإن كانت بواد) انظر ما معنى كون ~~الوادي من جملة مفهوم المستوي لا يقال مراده بالمستوي بالنسبة إليه المعتدل ~~فقد استعمل لفظ المستوي في حقيقته مما ليس فيه صعود ولا هبوط بالنسبة ms1550 ~~للربوة، والوهدة وفي مجازه بالنسبة للوادي لأنا نقول ينافي هذا قوله بعد أن ~~اعتدلت هذه الثلاثة فتأمل رشيدي أقول الوادي ما بين جبلين ونحوهما والمراد ~~بالمستوي هنا ما ليس فيه صعود ولا هبوط ولا بين نحو جبلين فلا إشكال (قوله: ~~وهي) أي البيوت (بجميع العرض) ليس في النهاية كما نبهنا عليه قال البصري ~~ولعله لسقم نسخته، فإنه ذكر بعد ذلك محترزه بقوله أو كانت ببعض العرض إلخ. ~~اه. (قوله أو بربوة) عطف على بواد سم (قوله: اشترطت إلخ) هل يشترط مع ~~مجاوزة العرض وما عطف عليه مجاوزة المرافق المتقدمة، فإن اشترطت لم يخالف ~~هذه ما في المستوي لتشكل التفرقة بينهما، وإن لم تشترط لم يظهر الضبط ~~بمجاوزة العرض؛ لأن الغرض أنها عمت العرض فيكفي الضبط بمجاوزتها سم عبارة ع ~~ش قوله ومحل الهبوط ومحل الصعود أي إن استوعبتها البيوت أخذا مما مر وما ~~يأتي هذا ويقال عليه حيث كانت المسألة مصورة بما ذكر فلا حاجة إلى ذكر ~~اشتراط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه إذ البيوت المستوعبة لذلك داخلة في ~~الحلة، والظاهر أن من اشترط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه لا يشترط استيعاب ~~البيوت له ومن اشترط استيعابها له لم يذكر اشتراط مجاوزة ما ذكر بعد الحلة ~~ولعلهما طريقتان إحداهما ما صرح به الجمهور من أنه يشترط مع مجاوزة الحلة ~~مجاوزة العرض أي وما عطف عليه حيث كانت الحلة ببعض ذلك لا جميعه، والثانية ~~ما قاله ابن الصباغ من أن الحلة إن كانت بجميع ذلك فيشترط مجاوزتها، وإن ~~كانت ببعضه اشترطت مجاوزة الحلة فقط واعتمد الأولى الشهاب الرملي، فإذا ~~كانت الحلة بمرافقها في أثناء الوادي وأراد السفر إلى جهة العرض لا تكفي ~~مجاوزة الحلة بمرافقها بل لا بد من مجاوزة العرض أيضا فتأمله ثم جزم م ر ~~بخلافه فقال بل PageV02P373 # تكفي كما في شرح الروض. اه. ع ش أي وفي التحفة، والنهاية (قوله: ببعض ~~العرض) أي ومحل الهبوط أو الصعود. # (قوله: ويفرق إلخ) تقدم عن سم ما فيه إلا ms1551 أن يرجع هذا إلى قوله أي التي ~~إلخ فتأمل (قوله: بينها) أي بين الحلة التي في الوادي أو الربوة أو الوهدة ~~(قوله وبين الحلة في المستوي إلخ) إن أريد الحلة المعتدلة اتضح الفرق سم ~~(قوله: لا مميز ثم) أي في الحلة التي في المستوي. # (قوله: وما ينسب إليه إلخ) كأنه إشارة إلى نحو مطرح الرماد وملعب الصبيان ~~سم (قوله: وهذا محمل ما بحث إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج وظاهر أن ساكن ~~غير الأبنية والخيام كنازل بطريق خال عنهما رحله كالحلة فيما تقرر. اه. ~~(قوله: أي الذي لا سور له إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية حيث جرى على أن ~~أهل البلد المتصل بساحل البحر لا يعد مسافرا إلا بعد جري السفينة أو الزورق ~~إليها، وإن كان لها سور عبارة سم قوله أي الذي لا سور لها وكذا ذو السور م ~~ر اه (قوله: لوضوح الفرق إلخ) اعتمده الخطيب وعلى هذا فالساحل الذي له سور ~~العبرة فيه بمجاوزة سوره والذي فيه عمران من غير سور العبرة فيه بجري ~~السفينة أو الزورق كردي على بافضل عبارة الكردي بفتح الكاف على الشرح قوله ~~أي الذي لا سور لها احترازا عن الذي له سور، فإن الشرط فيه مجاوزة السور ~~فقط. اه. (قوله: بساحل البحر) متعلق باتصل وفي الإيعاب ما نصه خرج باتصال ~~الساحل بالبلد أي بعمرانه ما لو كان بينهما فضاء فيترخص بمجرد مفارقة ~~العمران كردي على بافضل (قوله: اشترط جري السفينة إلخ) ومعلوم أن هذا في حق ~~أهل البلد المجاور للبحر أما غيرهم ممن يأتي إليهم بقصد نزول السفينة فلا ~~يتوقف قصرهم على سير السفينة؛ لأنهم يقصرون بمجاوزة عمران بلدهم أو سورها ع ~~ش (قوله: أو زورقها) وهذا يكون في السواحل التي لا تصل السفينة إليها لقلة ~~عمق البحر فيها فيذهب إلى السفينة بالزورق فإذا جرى الزورق إلى السفينة كان ~~ذلك أول سفره قال الزيادي أي وع ش أي آخر مرة فما دامت تذهب وتعود فلا ~~يترخص انتهى اه كردي على بافضل وفي البجيرمي ms1552 عن الحلبي فلمن بالسفينة أن ~~يترخص إذا جرى الزورق آخر مرة، وإن لم يصل إليها. اه. (قوله: وإن كان) أي ~~جري السفينة (قوله: في هواء العمران إلخ) أي في مسامتة العمران بصري وقول ~~الكردي على الشرح قوله، وإن كان أي البحر في هواء العمران بأن يستر البحر ~~بعض العمران لأنه حينئذ كالعدم. اه. لا يخفى ما فيه (قوله: كما اقتضاه ~~إطلاقهم) أي خلافا لبعض المتأخرين عبارة الكردي على بافضل قال الزيادي ومحل ~~ما تقدم ما لم تجر السفينة محاذية للبلد كأن سافر من بولاق إلى جهة الصعيد ~~وإلا فلا بد من مفارقة العمران اه وعبارة الرشيدي قوله م ر جري السفينة ~~ظاهره، وإن كان في عرض البلد لكن عن الشهاب ابن قاسم أن محله إذا لم يكن في ~~عرض البلد وكذلك هو في حاشية الزيادي، وإن خالف فيه الشهاب ابن حجر اه ~~وقوله في عرض البلد الأولى في طول البلد كما في البجيرمي عبارته: تنبيه: ~~سير البحر كالبر فيعتبر مجاوزة العمران إن سافر في طول البلد كأن سافر من ~~بولاق إلى جهة الصعيد وسير السفينة أو جري الزورق ~~ PageV02P374 # إليها آخر مرة إن سافر في عرضه. اه. (قوله: وينتهي) إلى المتن في النهاية ~~(قوله: مما مر) أي من السور وغيره (قوله ذلك) أي البلوغ (أول بلوغه إليه) ~~أي بأن قصد محلا لم يدخله قبل (قوله: من سفره) أي من موضع. # قول المتن (وإذا رجع إلخ) ينبغي أو وصل مقصده فينقطع سفره ببلوغه ما ~~يشترط مجاوزته في ابتداء السفر من المقصد وكان هذا معنى قول الشارح سواء ~~أكان ذلك أول دخوله إليه سم وقوله فينقطع سفره إلخ أي إذا نوى الإقامة في ~~المقصد وإلا فلا ينقطع بذلك كما يأتي عن النهاية، والمغني (قوله المستقل ~~إلخ) إنما يظهر مفهومه بالنسبة إلى قوله أو إلى غيره إلخ (قوله: من مسافة ~~قصر) إلى التنبيه في المغني إلا قوله وخرج إلى وبمن مسافة قصر وإلى الفصل ~~في النهاية إلا ما ذكر وقوله وحكي الإجماع عليه وما ms1553 أنبه عليه (قوله مطلقا) ~~أي وإن لم ينو الإقامة به (قوله: بنية الإقامة) أي المؤثرة قول المتن ~~(انتهى سفره ببلوغه إلخ) أي ولو مكرها أو ناسيا فيما يظهر ع ش وانظر هل ~~يخالف هذا قول الشارح المار آنفا أو إلى غيره بنية الإقامة # قول المتن (انتهى سفره إلخ) ظهر للفقير في ضبط أطراف هذه المسألة أن ~~السفر ينقطع بعد استجماع شروطه بأحد خمسة أشياء الأول بوصوله إلى مبدأ سفره ~~من سور أو غيره، وإن لم يدخله وفيه مسألتان إحداهما أن يرجع من مسافة القصر ~~إلى وطنه وقيده التحفة بالمستقل ولم يقيده بذلك النهاية وغيره الثانية أن ~~يرجع من مسافة القصر إلى غير وطنه فينقطع بذلك أيضا لكن بشرط قصد إقامة ~~مطلقة أو أربعة أيام كوامل. الثاني: انقطاعه بمجرد شروعه في الرجوع وفيه ~~مسألتان إحداهما رجوعه إلى وطنه من دون مسافة القصر الثانية إلى غير وطنه ~~من دون مسافة القصر بزيادة شرط وهو نية الإقامة السابقة. الثالث: بمجرد نية ~~الرجوع، وإن لم يرجع وفيه مسألتان: إحداهما: إلى وطنه ولو من سفر طويل بشرط ~~أن يكون مستقلا ماكثا الثانية إلى غير وطنه فينقطع بزيادة شرط وهو نية ~~الإقامة السابقة فيما نوى الرجوع إليه، فإن سافر من محل نيته فسفر جديد ~~والتردد في الرجوع كالجزم به الرابع انقطاعه بنية إقامة المدة السابقة ~~بموضع غير الذي سافر منه وفيه مسألتان إحداهما أن ينوي الإقامة المؤثرة ~~بموضع قبل وصوله إليه فينقطع سفره بوصوله إليه بشرط أن يكون مستقلا الثانية ~~نيتها بموضع عند أو بعد وصوله إليه فينقطع بزيادة شرط وهو كونه ماكثا عند ~~النية. # الخامس: انقطاعه بالإقامة دون غيرها وفيه مسألتان إحداهما انقطاعه بإقامة ~~أربعة أيام كوامل غير يومي الدخول، والخروج ثانيتهما انقطاعه بإقامة ثمانية ~~عشر يوما صحاحا وذلك فيما إذا توقع قضاء وطره قبل مضي أربعة أيام كوامل ثم ~~توقع ذلك قبل مضيها وهكذا إلى أن مضت المدة المذكورة فتلخص انقضاء السفر ~~بواحد من الخمسة المذكورة وفي كل واحد منها مسألتان فهي عشرة وكل ms1554 ثانية من ~~مسألتين تزيد على أولاهما بشرط واحد كردي على بافضل (قوله: من سور أو غيره ~~إلخ) أي فيترخص إلى وصوله لذلك نهاية ومغني أي إن كانت نيته للرجوع وهو غير ~~ماكث، فإن كان ماكثا انقطع ترخصه بمجرد نية العود فليس له الترخص ما دام ~~ماكثا حتى يشرع في العود فهو حينئذ سفر جديد كما سيأتي في الفصل الآتي ~~رشيدي (قوله: وإن لم يدخله) أي السور أو نحوه (قوله: لأن السفر على خلاف ~~الأصل) أي فانقطع بمجرد وصوله، وإن لم يدخل فعلم أنه ينتهي بمجرد بلوغه ~~مبدأ سفره من وطنه ولو مارا به في سفره كأن خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدا ~~مروره به من غير إقامة لا من بلد مقصده ولا بلد له فيها أهل وعشيرة لم ينو ~~الإقامة بكل منهما فلا ينتهي سفره بوصوله إليهما بخلاف ما لو نوى الإقامة ~~بهما، فإنه ينتهي سفره بذلك نهاية ومغني # قال الرشيدي قوله م ر ولو مارا به أي، والصورة أنه وصل مبدأ سفره كما هو ~~الفرض فما في حاشية الشيخ من صدق ذلك بما إذا كان المرور من بعيد يحاذيه ~~ليس في محله. اه. # (قوله: لا بمجرد رجوعه) عطف على قول المتن ببلوغه سم. # (قوله: وسيأتي إلخ) أي في الفصل الآتي (قوله وبمن مسافة قصر إلخ) يتردد ~~النظر فيما لو سافر إلى محل بينه وبينه مسافة قصر ولكن وطنه PageV02P375 # في أثناء الطريق بحيث يكون المسافة بينه وبينه دون مسافة القصر فهل يسوغ ~~له الترخص مطلقا أو يفصل بين أن يقصد المرور إلى وطنه وأن لا يقصده محل ~~تأمل ولعل الثاني أقرب كما يؤخذ من قول الشارح الآتي وشمل بوصوله إلخ وعليه ~~فيظهر أنه يستمر يترخص إلى أن يصله فإذا وصله انقطع ترخصه ثم ينظر فيما بعد ~~ذلك إذا شرع في السير إن كان بمقدار مسافة القصر ترخص وإلا فلا ويتردد ~~النظر فيمن له وطنان فهل يكون مروره بكل منهما مانعا من الترخص فيه الظاهر ~~نعم بصري وقوله ms1555 فهل يسوغ له الترخص مطلقا إلخ أقول الأقرب الذي يفهمه قول ~~النهاية، والمغني ثم رجع من بعيد إلخ في كلامهما المار آنفا أنه لا يسوغ له ~~الترخص مطلقا إلى أن يصل وطنه بل ما يأتي آنفا عنهما عن شرح بافضل كالصريح ~~في ذلك # (قوله: لحاجة) أي كتطهر وأخذ متاع نهاية ومغني وظاهر أنه إنما يظهر ~~فائدته بالنسبة لقوله الآتي أو غير وطنه إلخ (قوله وهي ) أي البلدة التي رجع ~~إليها (قوله: فيصير مقيما إلخ) أي ولا يترخص في رجوعه إلى مفارقة وطنه ~~تغليبا للوطن نهاية ومغني وشرح بافضل أي ويكون ما بعد وطنه سفرا مبتدأ، فإن ~~وجدت الشروط ترخص وإلا فلا كما هو ظاهر ع ش (قوله: خلافا لمن نازعوا فيه) ~~عبارة المغني وحكي فيه أصل الروضة وجها شاذا أنه يترخص إلى أن يصله. اه. # والأول هو المعتمد، وإن نازع فيه البلقيني والأذرعي وغيرهما اه. # (قوله: ولو كان قد أقام بها) أي لانتفاء الوطن نهاية ومغني. # (قوله: أو للإقامة) عطف على قوله لحاجة (وقوله: مطلقا) أي كانت وطنه أو ~~لا سم. # (قوله: وهو مستقل) سيأتي محترزه في قوله أما غير المستقل كزوجة إلخ سم ~~(قوله: ولو نوى المسافر إلخ) أي ولو محاربا نهاية ومغني قول المتن (قوله: ~~ولو نوى إقامة إلخ) أي سواء كان ذا حاجة أو لا وسواء كان وقت النية ماكثا ~~أو سائرا بجيرمي (قوله: وإن لم يصلح للإقامة) عملا بنيته، وإن لم يمكنه ~~التخلف عن القافلة عادة ثم إن اتفقت له الإقامة فذاك وإلا فيكون مسافرا ~~سفرا جديدا بمجاوزة ما نوى الإقامة به ع ش (قوله: وإن لم يصلح إلخ) أي ~~كمفازة مغني (قوله: عينه) مفهومه أنه لو نوى الإقامة في أثناء سفره من غير ~~تعيين محل لم ينقطع سفره إلا إن مكث بمحل قاصدا الإقامة به فليراجع، ~~والكلام إذا قصد ذلك بعد انعقاد سفره وإلا ففي انعقاده نظر. # (تنبيه) لو تردد هل يقيم أو لا يحتمل أن يقال إن وقع التردد حال سيره بعد ~~انعقاد السفر ms1556 لم يؤثر وإلا أثر سم أي أخذا مما يأتي في الفصل الآتي في ~~التردد في الرجوع. # (قوله: وهو ماكث إلخ) حال من الضمير المستتر في قوله أو نواها (قوله: أو ~~ما دون الأربعة إلخ) أي أو نوى إقامة ما دون الأربعة إلخ فهو معطوف على ~~ضمير النصب في قوله أو نواها مع حذف المضاف (قوله: أو أقامها) أي الأربعة ~~أيام (قوله: إقامة) الأولى التعريف (قوله : وهو سائر إلخ) محله إذا نوى ~~الإقامة في ذلك الموضع وهو سائر فيه أما لو نوى وهو سائر أن يقيم في مكان ~~مستقبل، فإنه يؤثر إذا وصل إليه كردي. # (قوله: لم يؤثر) أي لأن سبب القصر السفر وهو موجود حقيقة مغني (قوله: ~~وأصل ذلك) أي ما ذكر في المتن والشرح (قوله: لا تؤثر) أي بخلاف الأربعة ~~مغني. # (قوله: أباح للمهاجر إلخ) أي مرخصا لهم برخص السفر بجيرمي (قوله: مع حرمة ~~المقام إلخ) أي قبل الفتح وأتى به لينبه على أن الثلاثة ليست إقامة؛ لأنها ~~كانت محرمة عليهم بجيرمي (قوله: وألحق بإقامتها إلخ) أي الأربعة وفي مغني ~~الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة مغني وشرح المنهج وكردي (قوله: وشمل بوصوله) ~~أي قول المصنف بوصوله (قوله: ثم عن له إلخ) أي ثم نوى بعد مفارقة العمران ~~أو السور أن يقيم أربعة أيام بمكان ليس في مسافة القصر نهاية ومغني (قوله: ~~فله القصر إلخ) أي وكذا غيره من بقية الرخص ع ش (قوله: ما لم يصله) PageV02P376 # ولو كانت الإقامة بالموضع القريب المذكور معلقة كأن قصد الإقامة به إن ~~وجد كذا وإلا استمر فهل ينقطع السفر بمجرد وصوله إليه مطلقا، وإن لم يوجد ~~المعلق عليه فيه نظر ولا يبعد عدم الانقطاع بمجرد ما ذكر سم (قوله: ما لم ~~يصله) ، فإذا وصله امتنع عليه الترخص وعليه، فإذا فارقه ينظر لما بقي، فإن ~~كان مقدار مسافة القصر قصر وإلا فلا لانقطاع حكم السفر بالإقامة بصري ومر ~~عن الرشيدي وغيره ما يوافقه (قوله: إلا بوصول ما غير إليه) نعم إن قارن ~~وصوله ms1557 ما غير إليه الإعراض عن الإقامة وقصد الاستمرار على السفر فينبغي أن ~~يستمر حكم السفر سم. # (قوله: بنحو يوم) أي بدون الأربعة (قوله: لأنه) أي مني (قوله: والثاني ~~أقرب) وفاقا للنهاية وخلافا للحاشية ، والفتح وناء قول المتن (ولا يحسب منها ~~أي الأربعة يوما دخوله إلخ) أي وتحسب الليلة التي تلي يوم الدخول وكذا ~~اليوم الذي يلي ليلة الدخول وبه يظهر رد ما قاله الداركي ع ش (قوله: أو ~~ليلتا دخوله إلخ) أي أو يوم دخوله وليلة خروجه أو بالعكس سم (قوله: لأن ~~فيهما الحط إلخ) أي في الأول الحط وفي الثاني الرحيل نهاية ومغني (قوله: ~~وبه) أي بذلك التعليل (فارق حسبانهما) أي يومي الحدث، والنزع عبارة المغني، ~~والنهاية، والثاني يحسبان كما يحسب في مدة لمسح يوم الحدث ويوم النزع وفرق ~~الأول بأن المسافر لا يستوعب النهار بالسير، وإنما يسير في بعضه وهو في ~~يومي الدخول، والخروج سائر في بعض النهار بخلاف اللبس، فإنه مستوعب للمدة. ~~اه. (قوله: وقول الداركي) قال في الأنساب بفتح الراء نسبة إلى دارك قرية ~~بأصبهان سيوطي. اه. ع ش (قوله: أما غير المستقل) إلى قول المتن وقيل أربعة ~~في المغني إلا قوله يعني إلى ومن ذلك (قوله: فلا أثر لنيته إلخ) أي كما قال ~~في شرح الروض وكذا أي لا أثر لنية الإقامة إذا نواها غير المستقل كالعبد ~~ولو ماكثا كما سيأتي أي في متن الروض انتهى لكن لا يبعد أنه لو نوى الإقامة ~~ماكثا وهو قادر على المخالفة وصمم على قصد المخالفة أثرت نيته سم على حج ~~وقوله وهو قادر إلخ أي كنساء أهل مصر ع ش وقول سم وصمم إلخ قياس ما تقدم ~~عنه عند قول الشارح وعينه إلخ أن التردد كالتصميم. # قول المتن (كل وقت) يعني مدة لا تقطع السفر كيوم أو يومين أو ثلاثة وليس ~~المراد كل لحظة بجيرمي (قوله: يعني قبل مضي أربعة أيام) هذا يفيد أنه إذا ~~جوز حصول الحاجة قبل مضي الأربعة وتأخر حصولها عن ذلك جاز له القصر ms1558 سم ~~(قوله: بدليل قوله بعد ولو علم إلخ) فيه نظر إذ لا دلالة في هذا على ما ~~ادعاه؛ لأن هذا يخرج ما لو شك هل تنقضي حاجته قبل الأربع أو بعدها فيشمله ~~الكلام الأول سم على حج. اه. ع ش ولك أن تقول إن مدعى الشارح تفسير كل وقت ~~بما ذكر بقطع النظر عما قبله (قوله: ومن ذلك انتظار الريح إلخ) ولو فارق ~~مكانه ثم ردته الريح إليه فأقام فيه استأنف المدة؛ لأن إقامته فيه إقامة ~~جديدة فلا تضم إلى الأولى بل تعتبر مدتها وحدها ذكره في المجموع نهاية ~~ومغني # (قوله: وإلا فوحده) PageV02P377 # أي بخلاف ما إذا أراد أنهم إن لم يخرجوا رجع فلا قصر له سم ونهاية ومغني ~~قال ع ش ثم إذا جاءت الرفقة فالظاهر أنه لا قصر له بمجرد مجيئهم بل بعد ~~مفارقة محلهم؛ لأنهم محكوم بإقامتهم ما داموا بمحلهم. اه. (قوله: لابن ~~جدعان) بضم الجيم وسكون الدال المهملة وبالعين المهملة كما في جامع الأصول ~~ع ش (قوله: وإن ضعفه) أي ابن جدعان ع ش (قوله: لأن له شواهد إلخ) أي فهو ~~حسن بالغير لا بالذات رشيدي (قوله: بتقدير صحتها) أي رواية خمسة عشر (قوله: ~~وغيره) أي غير راوي هذين يعني راوي ثمانية عشر (قوله: لأن نية إقامتها) أي ~~الأربعة مغني (قوله: فإقامتها أولى) أي لأن الفعل أبلغ من النية مغني ~~(قوله: أنه لو دامت الحاجة إلخ) أي لو زادت حاجته - صلى الله عليه وسلم - ~~على ثمانية عشر لقصر في الزائد أيضا مغني (قوله: فيما فوق الأربعة) هل ~~المراد بالمعنى المراد في القول الثاني سم عبارة البصري الأنسب بما قدمه في ~~الأربعة فما فوقها. اه. قول المتن (ونحوه) أي كالمتفقة نهاية ومغني أي مريد ~~الفقه بأن يأتي بقصد السؤال عن حكم في مسألة أو مسائل معينة مثلا، وإذا ~~تعلمها رجع إلى وطنه ع ش (قوله: مطلقا) أي علم بقاء الإكراه أو لم يعلم ع ش ~~قول المتن قوله (مدة طويلة) وهي الأربعة فما فوقها نهاية ومغني وهي ms1559 أنسب من ~~تفسير الشارح بصري. # (قوله: بأن زادت على أربعة إلخ) لعل المراد بالزيادة على الأربعة الصحاح ~~أنها لا تحصل إلا بعد تمام الأربعة لا أنها لا تحصل إلا بعد الزيادة على ~~الأربعة الصحاح فليتأمل سم. # (قوله: وإجراء الخلاف) أي المذكور بقوله على المذهب (قوله: الذي اقتضاه ~~المتن) أي إذ ظاهره رجوع ضمير علم لمطلق المسافر. # (قوله: كما في الروضة) أي كما ذكر في الروضة أن حكاية الخلاف في غير ~~المحارب غلط بل المعروف في غير المحارب الجزم بالمنع مغني (قوله: فتعين ~~إلخ) قد يمنع التعيين بناء على أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب حكاية طريقين ~~في المذهب، وإن غلطت حكاية إحداهما ولذا عبر في الروضة في غير المحارب ~~بالمذهب مع تغليطه حكاية القولين حيث قال: وإن كان غير محارب كالمتفقه، ~~والتاجر فالمذهب أنه لا يترخص أبدا وقيل هو كالمحارب وهو غلط. اه. فلولا ~~أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب ما ذكر ما عبر به مع تصريحه بالتغليط ~~المذكور ولو سلم فيجوز تعميم الضمير لأنه الأفيد ولا ينافيه التعبير ~~بالمذهب بناء على التغليب وكونه في مجموع الأمرين فليتأمل سم على حج اه ع ~~ش. ### | [فصل في شروط القصر وتوابعها] # (فصل في شروط القصر وتوابعها) (قوله: في شروط القصر) إلى قوله كذا قالوه ~~في النهاية، والمغني PageV02P378 # قوله: وتوابعها) أي كمسألة الاستخلاف ومسألتي أفضلية القصر وأفضلية الصوم ~~(قوله: وهي ثمانية إلخ) وهي كما ستأتي طول السفر وجوازه وعلم المقصد وعدم ~~الربط بمقيم ونية القصر وعدم المنافي لها ودوام السفر والعلم بالكيفية ~~برماوي (قوله: أحدها سفر طويل) ولم ينبه عليه المصنف لتقدم التصريح به في ~~قوله في السفر الطويل ع ش (قوله: ذهابا فقط) أي لا ذهابا وإيابا حتى لو قصد ~~مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع لم يقصر لا ذهابا ولا إيابا، ~~وإن حصل له مشقة مرحلتين شيخنا ومغني # (قوله: تحديدا) أي حال كون الثمانية، والأربعين ميلا محددة فيضر النقض ~~ولو شيئا يسيرا ولا تضر الزيادة شيخنا (قوله ولو ظنا) ms1560 أي ناشئا عن قرينة ~~قوية كما أشعر به قوله لقولهم إلخ ع ش عبارة شيخنا ويكفي الظن بالاجتهاد. ~~اه. وعبارة المغني ولو شك في طول سفره اجتهد، فإن ظهر له أنه القدر المعتبر ~~قصر وإلا فلا اه. # (قوله: فارقت) أي مسافة القصر (المسافة إلخ) أي حيث كانت تقريبا سم ~~(قوله: فاحتيط له) ولا ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين ~~وهما سير يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين أو يوم وليلة، وإن لم يعتدلا ~~بسير الأثقال وهي الإبل المحملة مع اعتبار النزول المعتاد للأكل، والشرب، ~~والصلاة، والاستراحة؛ لأن ذلك يزيد عليها شيخنا (قوله: والقلتين) أي تقدير ~~القلتين حيث كان الأصح فيه التقريب مغني (قوله: بأنه لم يرد بيان للمنصوص ~~عليه فيهما) أي القلتين وكذا لم يرد بيان المسافة بين الإمام، والمأموم، ~~وإن أوهمت عبارته خلافه ع ش عبارة المغني وكذا مسافة الإمام، والمأموم لا ~~تقدير فيها بالأذرع. اه. # (قوله: بخلاف ما هنا) أي؛ لأن تقدير الأميال ثابت عن الصحابة مغني قول ~~المتن (هاشمية) هو بالرفع أي على الوصفية والنصب أي على الحالية ع ش (قوله: ~~نسبة للعباسيين) عبارة النهاية نسبة إلى بني هاشم لتقديرهم لها وقت خلافتهم ~~بعد تقدير بني أمية لها. اه. (قوله: لا لهاشم جدهم كما وقع للرافعي) ينبغي ~~أن يراجع كلام الرافعي، فإن صرح بنسبة التحديد إلى الجد فمشكل، وإن اقتصر ~~على قوله لهاشم احتمل توجيهه بأن مراده الإشارة إلى أنه إذا أريد النسبة ~~إلى التركيب الإضافي نسب إلى الجزء الثاني منه لا الأول ولا هما بصري وفي ~~سم بعد ذكر مثله ثم راجعت كلام الرافعي فوجدته مصرحا بنسبته إلى الجد. اه. # (قوله: أموية) هو بضم الهمزة نسبة إلى بني أمية، وأما الأموية بفتحها ~~نسبة إلى أمة بن بجيلة بن زمان بن ثعلبة فليس بمراد هنا شيخنا وع ش (قوله: ~~وأربعون إلخ) عطف على قول المتن ثمانية إلخ (قوله: وذلك) أي التحديد ~~المذكور (قوله: ولا يعرف لهما مخالف) أي فذلك مجمع عليه بالإجماع السكوتي ~~(قوله: ومثله) أي ms1561 ما فعلا من القصر، والإفطار في أربعة برد (قوله: لا يكون ~~إلا عن توقيف) أي عن سماع أو رؤية من الشارع إذ لا مدخل للاجتهاد فيه فحكمه ~~حكم المرفوع فصح كونه دليلا برماوي (قوله: بل جاء ذلك) أي جواز القصر، ~~والإفطار في أربعة برد # (قوله: أربعة آلاف خطوة) أي بخطوة البعير بضم الخاء اسم لما بين القدمين، ~~وأما بالفتح وهو اسم لنقل الرجل من محل لآخر فليس بمرادها بجيرمي وع ش ~~(قوله: والخطوة ثلاثة أقدام) أي فالميل اثنا عشر ألف قدم نهاية وسم أي بقدم ~~الآدمي ع ش وشيخنا أي، والقدمان ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضات، ~~والإصبع ست شعيرات معتدلات، والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون مغني أي ~~الفرس الذي أبواه عجميان فمسافة القصر بالأقدام خمسمائة ألف وستة وسبعون ~~ألفا وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفا وبالأصابع ستة آلاف ألف ~~وتسعمائة ألف واثنا عشر ألفا وبالشعيرات إحدى وأربعون ألف ألف وأربعمائة ~~ألف واثنان وسبعون ألفا وبالشعرات مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف ~~وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفا كردي على بافضل وفي حاشية شيخنا على ~~الغزي PageV02P379 # مثله إلا أنه فسر البرذون بالبغل، وعبارة الشوبري، والشعيرة ستة شعرات من ~~ذنب البغل. اه. # (قوله: واعترض) أي قولهم الميل ستة آلاف ذراع (قوله: وهو إلخ) بدل من ~~الموصول، والضمير للميل (وقوله: هو الموافق إلخ) خبر إن (قوله: ويرد) أي ~~ذلك الاعتراض (قوله: إنهم) أي الأصحاب يعني ما ذكروه (وقوله: في تلك ~~المسافات) أي في تحديد ما بين مكة ومنى إلخ على حذف المضاف. # (قوله: فلا يعارض ذلك) أي ما ذكروه في تحديد ما بين تلك الأماكن (وقوله: ~~هنا) أي في مسافة القصر (قوله: صريح إلخ) يتأمل سم (قوله: مع كونه أقرب ~~إلخ) أي من الطائف (قوله: فيشمل قرن) كذا في أصله بخطه - رحمه الله تعالى - ~~ولعله استعمله ممنوعا من الصرف بتأويل البقعة بصري. # قول المتن (قلت) أي كما قال الرافعي في الشرح محلى ومغني ونهاية قول ~~المتن (وهي) أي الثمانية وأربعون ميلا ms1562 وعبارة النهاية، والمغني وهو أي ~~السفر الطويل. اه. # قول المتن (بسير الأثقال) أي الحيوانات المثقلة بالأحمال نهاية ومغني قال ~~ع ش قوله م ر أي الحيوانات ظاهره سواء الجمال، والبغال، والحمير لكن ببعض ~~الهوامش أن المراد بالأثقال الجمال ويلحق بها البغال فليراجع ع ش وفي ~~البجيرمي والكردي على بافضل عن الحلبي والشوبري المراد الإبل المحملة لأن ~~خطوة البعير أوسع حينئذ. اه. (قوله: ودبيب) إلى قوله فيعتبر في المغني إلا ~~قوله أو يوم وليلة وقوله، وإن لم يعتد لا إلى مع النزول وإلى قوله وبه يفرق ~~في النهاية إلا ما ذكر وقوله فيعتبر إلى المتن (قوله: على العادة) أي في ~~صفة السير بحيث لا يكون بالتأني ولا الإسراع وهو غير ما يأتي في قوله مع ~~النزول المعتاد إلخ فهما قيدان مختلفان ع ش (قوله: معتدلان) راجع للجميع سم ~~(قوله: إن المراد بالمعتدلين) أي المار آنفا # (قوله: مع النزول المعتاد إلخ) صريح صنيع المغني، والنهاية أنه متعلق ~~بسير الأثقال وقال الكردي إنه متعلق بقدر زمن اليوم إلخ اه. # (قوله: فيعتبر زمن ذلك إلخ) أي حتى لو كانت المسافة تقطع في دون يوم ~~وليلة إذا لم يوجد ما ذكر من النزول وغيره ولو وجد لم تقطع إلا في يوم ~~وليلة جاز القصر فليتأمل سم. # قول المتن (فلو قطع إلخ) لا يقال هذا مشكل؛ لأنه رتب القصر على قطع ~~المسافة المعبر عنه بقطع الأميال وبعد قطع المسافة لا يتصور قصر؛ لأن محله ~~المسافة؛ لأنا نقول لا نسلم أن عبارته تقتضي تأخر القصر عن قطع المسافة إذ ~~لا يجب تغاير زمان الشرط مع زمان جزائه بل يجوز اتحادهما فالمعنى الأميال ~~في ساعة قصر في تلك الساعة ويؤول المعنى إلى أنه لو كان بحيث يقطع المسافة ~~في ساعة جاز له القصر ولو سلم فلا نسلم أنه بعد قطع المسافة لا يتصور قصر ~~لتصوره في عوده وفي مقصد حيث لا إقامة قاطعة فليتأمل سم (قوله: لشدة ~~الهواء) عبارة النهاية، والمغني لشدة جري السفينة بالهواء ونحوه. اه. قال ms1563 ع ~~ش ومن النحو ما لو كان وليا. اه. أي وما لو كان جريان السفينة بالبخار ~~(قوله: ومركوب جواد) أي ونحوه كالعرابة النارية (قوله: إن اعتياد إلخ) ~~بالدال المهملة (قوله: في اعتبارها) أي هذه المسافة بالراء (وقوله: مطلقا) ~~يعني في الغالب (قوله: فاندفع ما قد يقال إلخ) في اندفاعه بما ذكر نظر ظاهر ~~إذ حاصله الاعتراض على المصنف بأن عبارته في هذا التفريع توهم أنه لا يقصر ~~في البحر إلا إذا قطع المسافة بالفعل وليس كذلك وهو لا يندفع بما ذكر، ~~وإنما يندفع به ما قد يقال لا وجه لإلحاق البحر بالبر لأن العادة قطع ~~المسافة فيه في ساعة فينبغي تقديره بمسافة أوسع من مسافة البر ففرع عليه ~~المصنف ما ذكره للإشارة إلى أنه لا أثر لذلك فتأمل رشيدي (قوله: لذكر ذلك) ~~أي التفريع المذكور (قوله: بل بقصد موضع إلخ) يعني بل العبرة بقصد ~~موضع PageV02P380 # مشتمل على المسافة بدليل جواز قصره بمجرد قصد ذلك الموضع أي بعد انعقاد ~~سفره. # (قوله: معلوم) أي من حيث قدر مسافته لا من حيث ذاته وإلا ساوى المعين فلا ~~فائدة في العدول وحينئذ فيجوز أن يراد بالمعين المعين من حيث قدر المسافة ~~فلا فرق فتأمله سم عبارة الرشيدي قوله معلوم أي من حيث المسافة كما يؤخذ ~~مما يأتي ويؤخذ منه أنه لو صمم الهائم على سير مرحلتين فأكثر من أول سفره ~~لكن لم يعينها في جهة كأن قال إن سافرت لجهة الشرق فلا بد من قطع مرحلتين ~~أو لجهة الغرب فلا بد من ذلك أنه يقصر وهو واضح بقيده الآتي فليراجع. اه. ~~أي مع وجود الغرض الصحيح (قوله: المعلوم) أي المسافة ع ش. # (قوله: فلا اعتراض) أي على المصنف نهاية قول المتن (أولا) أي أول سفره ~~نهاية (قوله: فيقصر) أي أو لا فلا نهاية. # (قوله: نعم لو سافر إلخ) استثناء من قولهم يعتبر العلم بطول المسافة بصري ~~أي المشار إليه بقول الشارح ليعلم أنه طويل إلخ (قوله: ولا يعرف مقصده) أي ~~لا يعرف التابع مقصد ms1564 المتبوع سم (قوله: قصر بعد المرحلتين) أي حتى ما فاته ~~في المرحلتين كما هو ظاهر سم عبارة المغني، والنهاية فائدة متى فات من له ~~القصر بعد المرحلتين صلاة فيهما قصر في السفر؛ لأنها فائتة سفر طويل كما ~~شمل ذلك قولهم تقصر فائتة السفر في السفر نبه على ذلك شيخي. اه. أي الشهاب ~~الرملي قوله م ر قصر بعد المرحلتين أي، وإن لم يعلم مقصد متبوعه أو علمه ~~وكان الباقي دونهما ع ش (قوله: لتحقق طول سفره) أي مع العذر القائم به ~~فيفارق الهائم الآتي رشيدي (قوله: ما لو قصد كافر) أي غير عاص بسفره سم أي ~~فلو كان سافر لقطع الطريق مثلا فحكمه حكم العاصي بسفره بصري (قوله: فإنه ~~يقصر فيما بقي) أي، وإن كان أقل من مرحلتين ع ش. # (قوله: وبه يفرق إلخ) أي بقوله لقصده إلخ (قوله: وهذا) أي الذي لم يسلك ~~طريقا ع ش. اه. سم عبارة المغني، والنهاية قال أبو الفتح العجلي هما عبارة ~~عن شيء واحد وقال الدميري وليس كذلك بل الهائم الخارج على وجهه لا يدري أين ~~يتوجه، وإن سلك طريقا مسلوكا وراكب التعاسيف لا يسلك طريقا فهما مشتركان في ~~أنهما لا يقصدان موضعا معلوما، وإن اختلفا فيما ذكرناه انتهى ويدل له جمع ~~الغزالي بينهما. اه. أي إذ الأصل في العطف المغايرة فعلى هذا فبينهما عموم ~~وخصوص مطلق ع ش قول المتن، وإن طال تردده أي إذ شرط القصر أن يعزم على قطع ~~مسافة القصر ومغني ونهاية. # (قوله: وبلغ) إلى قوله قال الزركشي في النهاية (قوله: لأنه عابث) وبه ~~فارق نحو الأسير رشيدي (قوله: وسيعلم مما يأتي إلخ) أي في شرح لا يترخص ~~العاصي بسفره إلخ (قوله: إن بعض أفراده إلخ) وهو الآتي في قوله ومن سفر ~~المعصية إلخ أما من ساح بقصد الاجتماع بعالم أو صالح فلا يحرم عليه ذلك، ~~وإن صدق عليه أنه هائم؛ لأنه لا يقصد محلا معلوما بصري. # (قوله: مطلقا) أي سواء كان خروجه لغرض أو لا ع ش (قوله: PageV02P381 # ومما يرده) أي المنع ع ش (قوله: عقد سفره) سيأتي محترزه في قوله أما إذا ~~طرأ إلخ. # (قوله: أي مطلوبه منهما) أشار به إلى أن الجملة نعت لطالب كما هو الظاهر ~~ويجوز أن يستغنى عنه بجعلها نعتا لأحد المتعاطفين من غريم وآبق وحذف نظيرها ~~من الآخر بقرينتها ولم يبرز الضمير مع كونها حينئذ صفة جارية على غير من هي ~~له جريا على مذهب الكوفيين المجوزين عدم الإبراز عند أمن اللبس كما هنا سم. # (قوله: قصر فيهما) ومثله الهائم في ذلك نهاية ومغني أي في أنه إذا قصد ~~أنه لا يرجع قبل مرحلتين قصر ومعلوم أنه إنما يقصر إذا كان سفره لغرض صحيح ~~ومن الغرض الصحيح ما لو خرج من نحو ظالم ع ش ورشيدي. # (قوله: قال الزركشي إلخ) وظاهر إطلاق الروضة استمرار الترخص ولو فيما زاد ~~على مرحلتين وهو كذلك كما اعتمده الشهاب الرملي خلافا للزركشي نهاية ومغني ~~عبارة سم الوجه أنه يقصر فيما زاد عليهما أيضا إلى أن ينقطع سفره ولا يضر ~~أنه ليس له مقصد معلوم ولأن اعتبار معلومية المقصد إنما هو ليعلم طول ~~السفر، فإذا علم أنه لا يجده قبل مرحلتين فقد علم طوله فإذا شرع فيه انعقد ~~وجاز الترخص إلى انقطاعه وكذا يقال في مسألة الهائم إذا قصد مرحلتين أو ~~أكثر وفي مسألة طريان العزم المذكور فلا يمتنع ترخصه بمجرد الوجود حتى لو ~~استمر بعد الوجود فينبغي أن له القصر. اه. (قوله وظاهر أنهما إلخ) أي ~~المرحلتين (قوله: وقول أصله) إلى المتن في النهاية، والمغني إلا قوله لا ~~فيما زاد عليه (قوله: يشمل هذا) أي ما لو علم أنه لا يلقاه إلخ (وقوله: ~~والهائم) عطف على هذا (قوله: فيقصر فيما قصده) أي حيث لم يحصل إتعاب نفسه ~~أو دابته بلا غرض إتعابا له وقع وإلا فلا؛ لأنه حينئذ عاص بسفره كما هو ~~ظاهر سم # (قوله: فيما زاد إلخ) خلافا للنهاية، والمغني وسم كما مر آنفا (قوله: إذا ~~طرأ إلخ) عبارة النهاية، والمغني واحترز المصنف ms1566 بقوله المار أولا عما لو ~~نوى مسافة قصر ثم بعد مفارقة المحل الذي يصير به مسافرا نوى أنه يرجع إن ~~وجد غرضه أو يقيم في طريقه ولو بمحل قريب أربعة أيام، فإنه يترخص إلى وجود ~~غرضه أو دخوله ذلك المحل لانعقاد سبب الرخصة في حقه فيكون حكمه مستمرا إلى ~~وجود ما غير النية إليه بخلاف ما لو عرض ذلك له قبل مفارقة ما ذكرناه ولو ~~سافر سفرا قصيرا ثم نوى زيادة المسافة فيه إلى صيرورته طويلا فلا ترخص له ~~ما لم يكن من محل نيته إلى مقصده مسافة قصر ويفارق محله لانقطاع سفره ~~بالنية ويصير بالمفارقة منشئ سفر جديد ولو نوى قبل خروجه إلى سفر قصر إقامة ~~أربعة أيام في كل مرحلة فلا قصر له لانقطاع كل سفرة عن الأخرى. اه. (قوله: ~~ذلك العزم) أي عزم أنه يرجع متى وجده سم (قوله: بعد قصد محل معين) أي مسافة ~~قصر (وقوله: ومجاوزة العمران) أي وبعد مفارقة المحل الذي يصير به مسافرا من ~~العمران أو السور نهاية ومغني (قوله: إلى أن يجده) أي المطلوب. # (قوله: بكسر الصاد) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله؛ لأنه غرض ~~مقصود إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر (قوله: كما بخطه) عول ~~على خطه المصنف لأن القياس الفتح وليس المراد أن ~~ PageV02P382 # فيه لغة أخرى ع ش (قوله: أو زيادة) أي أو عيادة أو للسلامة من المكاسين ~~أو رخص سعر مغني ونهاية (قوله: يشغلها) أي النفس (به) أي المستحسن (عنها) ~~أي الكدورة ش. اه. سم (قوله: قصر أيضا) خالفه النهاية، والمغني فاعتمدا أنه ~~لا فرق بين التنزه ورؤية البلاد، فإن كان واحد منهما سببا لأصل السفر فلا ~~يقصر أو للعدول إلى الطويل فيقصر (قوله: على أنه إلخ) أي اللزوم (قوله: ~~لوجود الشرط) وهو السفر الطويل المباح نهاية ومغني قول المتن وإلا أي بأن ~~سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا كما في المجموع نهاية ومغني وسم (قوله: ~~قد يشمله) أي بأن يراد بالغرض الغرض ms1567 الصحيح غير القصر أخذا من التمثيل أو، ~~والقصر ليس منه أخذا من التعليل (قوله: بالتردد فيه) أي بالذهاب يمينا ~~ويسارا مغني (قوله: ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله: في متعمد ذلك) أي سلوك ~~الطويل. # (قوله: أما لو كانا طويلين إلخ) عبارة المغني، والنهاية وخرج بقوله طويل ~~وقصير ما لو كانا طويلين فسلك الأطول ولو لغرض القصر فقط قصر فيه جزما. اه. ~~(قوله: فيما إذا سلك الأطول) أي من الطويلين سم (قوله: بأن الحرمة هنا إلخ) ~~على أن الإتعاب غير لازم لجواز سيره على وجه لا تعب معه لا لنفسه ولا ~~لدابته سم (قوله: لأمر خارج فلم تؤثر إلخ) هذا قد يخالف قوله السابق وسيعلم ~~إلى فما أوهمه بعضهم إلخ لدلالته على تسليم أنه عاص بسفره في الجملة إلا أن ~~يفرق بأن الإتعاب وانتفاء الغرض هنا إنما هو بالنسبة للعدول دون أصل السفر ~~سم (قوله: لبقاء أصل السفر إلخ) هذا قد يشكل بما يأتي من أنه يلحق بسفر ~~المعصية أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرض الأولى أن يقتصر هنا على ~~منع تسليم الحرمة، فإن العدول بمجرده لا يستلزم إتعاب النفس لجواز أن تكون ~~المشقة الحاصلة في الطريق الأطول قريبة من المشقة الحاصلة في الطريق الآخر ~~مع اشتراكهما في الوصول إلى المقصد ولا كذلك الركض الآتي، فإنه محض عبث، ~~والتعب معه محقق أو غالب ع ش (قوله: ما تقرر إلخ) أي في المتن (قوله: هل ~~يعد ساكنها إلخ) أي فلا يلزمه دم التمتع، والقران (وقوله: لا يعد إلخ) أي ~~فيلزمه ذلك (قوله: لا يعرف ذلك) أي حصول المشقة (قوله: وعرة) الوعر ضد ~~السهل قاموس (قوله: ومن ذلك) أي من اعتبار الأبعد من طريقي الميقات (قوله: ~~اعتبر الأبعد) أي فيجوز الحكم على الغائب في ذلك المحل # (قوله: أو الأسير) إلى قوله بخلافه في النهاية، والمغني قول المتن (ولو ~~تبع العبد إلخ) ، والمبعض إذا لم يكن بينه وبين سيده مهايأة فكالعبد، وإن ~~كانت ففي PageV02P383 # نوبته كالحر وفي نوبة سيده كالعبد وعليه فلو ms1568 سافر في نوبته ثم دخلت نوبة ~~السيد في أثناء الطريق فينبغي أن يقال إن أمكنه الرجوع وجب عليه، وإن لم ~~يمكنه أقام في محله إن أمكن، وإن لم يمكن واحد منهما سافر وترخص لعدم ~~عصيانه بالسفر حينئذ قياسا على ما لو سافرت المرأة بإذن زوجها ثم لزمتها ~~العدة في الطريق، فإنها يلزمها العود إلى المحل الذي سافرت منه أو الإقامة ~~بمحلها إن لم يتفق عودها، وإن لم يمكن واحد منهما أتمت السفر وانقضت عدتها ~~فيه ع ش (قوله: لفقد الشرط) وهو علمه بطول السفر (قوله: بل بعدهما) أي حتى ~~ما فاته في المرحلتين؛ لأنها فائتة سفر طويل سم ونهاية زاد المغني، وإن لم ~~يقصر المتبوعون. اه. (قوله: كما مر) أي في شرح ويشترط قصد موضع معين أولا ~~(قوله: إن علموا إلخ) أي كأن أخبر نحو السيد عبده بأن سفره طويل ولم يعين ~~موضعا مغني (قوله: لوجود الشرط) أي لتبين طول سفرهم مغني. # (قوله: نعم من نوى إلخ) أي في الابتداء فيما يظهر فلو علموا أن سفره ~~يبلغهما ثم بعد شروعهم في السفر معه نووا ذلك لم يؤثر فيما يظهر كما لو قصد ~~بعد الشروع في السفر الإقامة بمحل قريب إقامة مؤثرة، فإنه يترخص إليه تأمل ~~سم (قوله: منهم إلخ) أي من التابعين العالمين بطول سفر المتبوع نهاية ومغني ~~وكردي وقد ينافيه قول الشارح الآتي ولا تحقق إلخ (قوله: لم يترخص إلا ~~بعدهما إلخ) ووجه جواز ترخصه حينئذ مع عدم جزمه كونه تابعا لمن هو جازم ~~ويقصر بعدهما ما فاته قبلهما كما شمله كلام شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله: ~~سبب ترخصه إلخ) وهو السفر الطويل المباح (قوله: قطعه) مفعول قصده (وقوله: ~~قبل إلخ) متعلق بقصده (قوله: وبهذا) أي بقوله؛ لأنه حينئذ وجد إلخ (قوله: ~~هناك) أي فيما مر إلخ (قوله: نيتين) أي للتابع ومتبوعه (قوله: والأوجه) إلى ~~المتن في النهاية. # (قوله: خلافا للأذرعي إلخ) الوجه ما قاله الأذرعي حيث ظن بهذه القرينة ~~طول السفر؛ لأنه حينئذ من باب الاجتهاد وهو كاف ms1569 هنا، والتيقن غير معتبر هنا ~~كما هو ظاهر سم وع ش (قوله: فيقصر، وإن امتنع على متبوعه إلخ) قضية ذلك أنه ~~لو امتنع القصر على المتبوع لكون سفره معصية لم يمتنع على التابع وقد يوجه ~~بأنه قصد قطع مسافة القصر ولا يلزم من عصيان المتبوع بالسفر عصيان التابع ~~به؛ لأن الفرض أنه لم يقصد بسفره ما قصده المتبوع به ولا قصد معاونة ~~المتبوع على المعصية سم عبارة القليوبي قوله: وإن امتنع على متبوعه إلخ أي ~~لعدم غرض أو عصيان لعدم سريان معصيته على التابع اه. # (قوله: وحدهم) إلى قوله؛ لأنهم كالأجزاء في النهاية، والمغني ما يوافقه ~~(قوله: وحدهم دون متبوعهم إلخ) قال المحقق المحلي ما نصه وفي شرح المهذب ~~قال البغوي أو نوى المولى PageV02P384 # والزوج الإقامة لم يثبت حكمها للعبد، والمرأة بل لهما الترخص. اه. كلام ~~المحقق وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين علمهما بنية المتبوع الإقامة وجهلهما ~~بذلك ويوجه بأن من انعقد سفره لا يقطعه إلا نيته الإقامة أو إقامته دون نية ~~وإقامة غيره ولم يوجد واحد منهما وأنه لا فرق فيه بين كون التابع عند نية ~~متبوعه ماكثا وكونه سائرا ويوجه بما تقدم لكن قال الشارح في شرح العباب وهو ~~أي ما قاله البغوي مشكل إذ قضيته أنه لو نوى إقامة الحد القاطع ونوى تابعه ~~السفر يقصر التابع وكلامهم صريح في خلافه فينبغي حمله على ما إذا نوى ~~المتبوع الإقامة وهو ماكث، والتابع سائر فلا تؤثر نية المتبوع في حق التابع ~~حينئذ إلى آخر ما أطال به وقد يرد على قوله فينبغي إلخ أن نية التابع وحده ~~السير لا يؤثر بدليل قول المصنف ولو نووا مسافة القصر إلخ، والفرق بين ~~الابتداء، والأثناء بعيد سم ولك أن تمنع البعد بأنه يغتفر في الدوام ما لا ~~يغتفر في الابتداء # (قوله: بخلافهما) أي فنيتهما وكالعدم نهاية (قوله: وبه يعلم إلخ) أي ~~بالتعليل (قوله: فلا تنافي بين قولهم إلخ) عبارة المغني أما المثبت في ~~الديوان فهو مثلهما؛ لأنه مقهور تحت يد ms1570 الأمير ومثله الجيش إذ لو قيل بأنه ~~ليس تحت قهر الأمير كالآحاد لعظم الفساد. # (تنبيه) قول المصنف مالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي غير ~~المثبت؛ لأن الأمير المالك لأمره لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له بخلاف ~~مخالفة الجيش أي والمثبت في الديوان إذ يختلف بها نظامه. اه. ويأتي عن ~~النهاية مثله بزيادة. # (قوله: وكذا جميع الجيش) ظاهره ولو متطوعا وفيه نظر سم وتقدم آنفا ما ~~يندفع به النظر (قوله: لأنهم كالأجراء) فيه نظر في المتطوع سم ويتضح النظر ~~مع جوابه بكلام النهاية عبارته ولا تناقض بين هذا أي مسألة الجيش وما تقرر ~~في الجندي إذ قيل صورة المسألة هنا فيما إذا كان الجيش تحت أمر الأمير ~~وطاعته فيكون حكمه حكم العبد؛ لأن الجيش إذا بعثه الإمام وأمر أميرا عليه ~~وجبت طاعته شرعا كما تجب على العبد طاعة سيده فصورة المسألة في الجندي أن ~~لا يكون مستأجرا ولا مؤمرا عليه، فإن كان مستأجرا أي مؤمرا عليه فله حكم ~~العبد ولا يستقيم حمله على مستأجر أو مؤمر عليه؛ لأنه إذا خالف أمر الأمير ~~وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر أصلا أو يقال الكلام في مسألتنا فيما إذا ~~نوى جميع الجيش فنيتهم كالعدم؛ لأنهم لا يمكنهم التخلف عن الأمير، والكلام ~~في المسألة الثانية في الجندي الواحد من الجيش ~~ PageV02P385 # ؛ لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت نيته ولذا عبر هنا بالجيش وقد أشار ~~لهذا الأخير الشارح بقوله وقوله ومالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في ~~الجندي؛ لأن الأمير المالك لأمره لا يبالي بانفراده ومخالفته له بخلاف ~~مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه وهذا أوجه ومعلوم أن الواحد، والجيش مثال ~~وإلا فالمدار على ما يختل به نظامه لو خالفه وما لا يختل بذلك اه وعبارة ~~البجيرمي على المنهج قوله بخلاف غير المثبت أي ما لم يكن معظم الجيش أو ~~معروفا بالشجاعة بحيث يختل النظام بمخالفته ولو واحدا وإلا كان كالمثبت ~~فالمدار على اختلال النظام فمن يختل به النظام لا تعتبر نيته، وإن لم يثبت ~~ومن ms1571 لا يختل به النظام اعتبرت نيته، وإن أثبت. اه. (قوله: كالزوجة لزوجها) ~~وكذا الصبي مع وليه فقد قال في شرح الروض بعد أن قرر ما حاصله أن الصبي لو ~~قصد مسافة القصر قصر ما نصه قال الإسنوي ما ذكر في الصبي متجه إن بعثه ~~وليه، فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل بلوغه، وإن سافر معه فيتجه ~~أن يجيء فيه ما مر في غيره انتهى. اه. سم. # قول المتن (ثم نوى إلخ) قال في شرح المنهج أي، والمغني ولو من طويل انتهى ~~وفي شرحي الروض، والبهجة كلام في المسألة سم (قوله: المستقل) إلى قول المتن ~~ولا يترخص في المغني إلا قوله لجهة مقصده وإلى قوله ورابعها في النهاية إلا ~~قوله كما في قوله (قوله: المستقل) خرج به غيره فلا أثر لنيته الرجوع أو ~~تردده فيه نعم لو شرع في الرجوع بأن سار راجعا، والمحل قريب لا يبعد ~~الانقطاع، وإن كان بعيدا فيتجه الانقطاع حيث امتنع الرجوع؛ لأنه حينئذ عاص ~~بالسفر سم (قوله: أو تردد إلخ) أي، وإن قل التردد ع ش (قوله: مطلقا) أي ~~لحاجة أو لا ع ش (قوله: لغير حاجة) عبارة المغني للإقامة اه. # (قوله: انقطع سفره إلخ) ومتى قيل بانتهاء سفره امتنع قصره ما دام في ذلك ~~المنزل كما جزموا به نهاية ومغني (قوله: بمجرد نيته إلخ) ولا يقضي ما قصره ~~أو جمعه قبل هذه النية، وإن قصرت المسافة قبلها مغني (قوله : لجهة مقصده) ~~مفهومه أنه إذا نوى الرجوع وهو سائر لغير مقصده الأول لا ينقطع ترخصه ~~وسيأتي ما فيه في قوله، فإن سافر فسفر جديد ع ش (قوله: لما مر) أي في شرح ~~ولو نوى إقامة إلخ (قوله: لهذا القيد) أي إن كان نازلا (قوله: بنظير ما مر) ~~أي في ابتداء السفر من مجاوزة سور أو عمران البلد، والقرية ومجاوزة مرافق ~~الحلة. # (فقوله أما إذا نواه إلخ) عبارة شرح بافضل وخرج به أي بالوطن غيره، وإن ~~كان له فيه أهل أو عشيرة فيترخص، وإن ms1572 دخله كسائر المنازل وبنيته الرجوع ما ~~لو رجع إليه ضالا عن الطريق. اه. أي فإنه يترخص ما لم يصل وطنه فحينئذ ~~يمتنع ترخصه كردي. # (قوله: جواز سفره إلخ) المراد بالجائز ما ليس حراما فيشمل الواجب، ~~والمندوب، والمكروه كالسفر للتجارة في أكفان الموتى بجيرمي أي كما مر في ~~أول الباب (قوله: إلا التيمم إلخ) لعله في التيمم لفقد الماء بخلافه لنحو ~~مرض إلا إن تاب سم عبارة المغني قال في المجموع: والعاصي بسفره يلزمه ~~التيمم عند فقد الماء لحرمة الوقت، والإعادة لتقصيره بترك التوبة. اه. ~~(قوله: كما مر) أي في التيمم قول المتن (العاصي بسفره) يدخل فيه ما لو قصد ~~بسفره المعصية وغيرها كأن قصد به قطع الطريق وزيارة أهله سم قول المتن ~~(كآبق وناشزة) ، والظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ، وإن لم يلحقه ~~الإثم نهاية أي، فإذا سافر الصبي بلا إذن من وليه لم يقصر قبل بلوغه وبه ~~صرح سم وكذا الناشزة الصغيرة وينظر فيما بقي من المدة بعد البلوغ، فإن ~~بلغ PageV02P386 # مرحلتين قصروا وإلا فلا؛ لأنهم، وإن لم يكونوا عصاة حال السفر لكن لهم ~~حكم العصاة وقال حج في الإيعاب ما حاصله أن الصبي يقصر قبل البلوغ وبعده، ~~وإن سافر بلا إذن من وليه؛ لأنه ليس بعاص وامتناع القصر في حقه يتوقف على ~~نقل بخصوصه في أن من فعل ما هو بصورة المعصية له حكم العاصي وأتى بذلك ~~انتهى اه ع ش (قوله: ومسافر بلا إذن إلخ) أي وقاطع طريق نهاية ومغني (قوله: ~~يجب استئذانه) أي في ذلك السفر كأن أراد السفر للجهاد وأصله مسلم ع ش. # (قوله: دين حال إلخ) أي، وإن قل (وقوله: من غير إذن دائنه) أي أو ظن رضاه ~~(وقوله: لأن الرخص إلخ) ظاهره، وإن بعد عن محل رب الدين وتعذر عليه العود ~~أو التوكيل في الوفاء وهو ظاهر إن لم يعزم على توفيته إذا قدر بالتوكيل أو ~~نحوه ولم يندم على خروجه بلا إذن قياسا على ما لو عجز عن رد المظالم ms1573 وعزم ~~على ردها إذا قدر كما اقتضى كلام الشارح م ر في أول الجنائز قبول توبته ع ~~ش. # (قوله: أما العاصي) إلى قوله اه في المغني إلا قوله وفي الثاني إلى المتن ~~وقوله ولو احتمالا وقوله أو مغرب وما أنبه عليه (قوله: أن يتعب نفسه إلخ) ~~لعل المراد أن يعقد سفره بنية أن يتعب إلخ بخلاف ما إذا طرأ ذلك الإتعاب في ~~أثناء السفر المبيح للقصر فيأتي حكمه في قول المصنف فلو أنشأ مباحا إلخ ~~(قوله: من غير غرض) أي صحيح رشيدي (قوله: أو يسافر لمجرد رؤية البلاد) ~~الوجه تقييد كون هذا معصية بما إذا أتعب نفسه أو دابته بالركض لأنه لا يزيد ~~على الهائم المقيد بذلك كما علم مما تقدم ولو عبر بقوله كالسفر لمجرد رؤية ~~البلاد أو بقوله أو في السفر لمجرد رؤية البلاد لكان معطوفا على قوله من ~~غير غرض فيكون مقيدا بما ذكر فليتأمل سم (قوله: وإن قال مجلي إلخ) أي في ~~الذخائر مغني (قوله: في الأول) هو قوله أن يتعب نفسه إلخ # (وقوله في الثاني) هو قوله أن يسافر لمجرد رؤية البلاد ع ش (قوله: سفرا) ~~أي طويلا مغني قول المتن (ثم جعله معصية) أي كالسفر لأخذ مكس أو لزنا ~~بامرأة مغني (قوله: قصر جزما) أي، وإن كان الباقي أقل من مرحلتين نظرا ~~لأوله وآخره نهاية زاد سم لكن ظاهر قول الشارح كما في قوله إلخ خلافه. اه. ~~ووافق المغني للشارح فقال مشيرا إلى رد النهاية ما نصه ولو تاب ترخص جزما ~~كما ذكره الرافعي في باب اللقطة أي بشرط أن يكون سفره من حين التوبة مسافة ~~القصر كما يؤخذ من كلام شيخنا في شرح منهجه، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين ~~معللا بأن أوله وآخره مباحان. اه. # قول المتن (ولو أنشأه عاصيا إلخ) ولو نوى الكافر أو الصبي سفر قصر ثم ~~أسلم أو بلغ في الطريق قصر في بقيته كما في زوائد الروضة نهاية ومغني قال ع ~~ش قوله م ر قصر في بقيته ms1574 أي، وإن كان دون مرحلتين ثم قضيته أن الصبي ليس له ~~القصر قبل البلوغ وليس مرادا؛ لأن الفرض أنه سافر بإذن وليه فلا معصية اه ~~قول المتن (فمنشأ السفر) هو بفتح الميم، والشين أي فموضع إنشاء السفر يعتبر ~~من حين إلخ هذا وعبارة المحلي أي، والمغني هو بضم الميم وكسر الشين اه وهي ~~تفيد أنه اسم لذات المسافر لا لمكان السفر ومآلهما واحد ع ش (قوله: مرحلتان ~~إلخ) وينبغي أن يكون ابتداء المرحلتين بعد مفارقة محل التوبة من قرية أو ~~بادية على التفصيل السابق في بيان ابتداء السفر سم # (قوله: من حين التوبة مطلقا) أي بقي مرحلتان أم لا ع ش (قوله بل حتى تفوت ~~الجمعة) أي ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره كما في المجموع نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله حتى تفوت الجمعة أي بسلام الإمام منها باعتبار غلبة ظنه ~~وقضيته أنه قبل ذلك PageV02P387 # لا يترخص، وإن بعد عن محل الجمعة وتعذر عليه إدراكها. اه. # (قوله: ورابعها) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو دون تكبيرة الإحرام ~~إلى كأن أدركه وقوله لكثرته إلى المتن وقوله كما لو اقتدى إلى أو الحدث ~~وقوله وفي الظاهر إلى أما لو صحت (قوله: ولو احتمالا) قد يقال ينافيه ما ~~سيأتي في قول المصنف أو شك في نيته قصر رشيدي (قوله: مع الفرق) أي بأن ~~المدار في وجوب الصلاة على إدراك قدر جزء محسوس من الوقت وما دون التكبير ~~ليس كذلك وفي وجوب الإتمام على مجرد الربط (قوله: كأن أدركه إلخ) أي أو ~~أحدث هو عقب اقتدائه مغني وشرح بافضل قال الكردي قوله أو أحدث إلخ أي ~~الإمام أو المأموم. اه. (قوله: غير صحيح) أي لأنها تامة في نفسها نهاية ~~ويقال لفاعلها إنه قد أتى بصلاة تامة مغني قول المتن (لزمه الإتمام) ، ~~والأوجه جواز قصر معادة صلاها أولا مقصورة وفعلها ثانيا إماما أو مأموما ~~بقاصر نهاية ومغني (قوله: قبل تأخير لحظة إلخ) قاله الإسنوي وأقره المغني # (قوله: على أنه) أي الإيهام (قوله فيفيد ms1575 أن الإتمام حالة الاقتداء) فيه ~~نظر دقيق سم ولعل وجهه أن حق المقام العكس أي أن الاقتداء حالة الإتمام ~~(قوله: فيفيد إلخ) وتنعقد صلاة القاصر خلف المتم وتلغو نية القصر بخلاف ~~المقيم إذا نوى القصر، فإن صلاته لا تنعقد؛ لأنه ليس من أهل القصر، ~~والمسافر من أهله فأشبه ما لو شرع في الصلاة بنية القصر ثم نوى الإتمام أو ~~صار مقيما مغني وفي النهاية مثله إلا أنه قيد المسألة الأولى بجهل المأموم ~~حال إمامه ويأتي ما في التقييد بالجهل. # قول المتن (ولو رعف) أي سال من أنفه دم أو أحدث مغني (قوله: بتثليث عينه) ~~إلى قوله وخرج في المغني إلا قوله لبطلان صلاته إلى المتن (قوله: لكثرته ~~إلخ) تقدم عن المغني، والنهاية خلافه وعبارة الثاني هنا؛ لأنه لا يعفى عنه ~~هنا سواء أكان قليلا أم كثيرا على المعتمد لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ~~ندرته فلا يشق الاحتراز عنه. اه. (قوله: مما قدمته) أي من أنه يعفى عن قليل ~~دم جميع المنافذ (قوله: أو حدثه) ظاهره أنه عطف على رعافه (قوله: قبل تمام ~~استخلافه) أي سواء كان قبل الاستخلاف أو معه ع ش (قوله: كما لو لم يستخلفه ~~إلخ) أي وإلا استخلف نفسه سم (قوله: أو استخلف قاصرا) أي أو استخلفوه مغني ~~أي أو استخلف نفسه كما مر عن سم وفي النهاية، والمغني ولو استخلف المتمون ~~متما، والقاصرون قاصرا فلكل حكمه اه (قوله: ومنه) أي من المحدث (قوله: أو ~~ذا نجاسة إلخ) عطف على محدثا. # (قوله: وخرج بفسدت إلخ) قال الأذرعي، والضابط في ذلك أن كل موضع يصح ~~شروعه فيه ثم يعرض الفساد يلزمه الإتمام وحيث لا يصح الشروع فيه لا يكون ~~ملتزما للإتمام بذلك مغني وفي النهاية، والضابط كما أفاده الأذرعي أن كل ما ~~عرض بعد موجب الإتمام فساده يجب إتمامه وما لا فلا. اه. فتأمل هل بينهما ~~تفاوت أو لا بصري وكتب الرشيدي على الثاني ما نصه هو قاصر على ما إذا فسدت ~~صلاة المقتدي. اه. (قوله: ما لو ms1576 بان إلخ) ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم ~~فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المجموع ولو فقد الطهورين فشرع بنية ~~الإتمام فيها ثم قدر على الطهارة قال المتولي وغيره قصر؛ لأن فعله ليس ~~بحقيقة صلاة قال الأذرعي ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل ~~تشبهها، والمذهب خلافه، والأوجه الأول؛ لأنها، وإن كانت صلاة شرعية لم يسقط ~~بها طلب فعلها، وإنما أسقطت حرمة الوقت فقط وكذا يقال فيمن يصلي بتيمم ممن ~~تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها نهاية وفي المغني مثله إلا أنه ~~استظهر مقالة الأذرعي (قوله: عدم انعقادها) أي عدم انعقاد صلاته، وإن PageV02P388 # صحت صلاة الإمام أو عدم انعقاد صلاة الإمام بما يقتضي عدم انعقاد صلاة ~~المأموم فخرج ما لو كان عدم انعقاد صلاة الإمام لحدث أو نجاسة خفية فلذا ~~قال لغير الحدث إلخ وقد يشكل هذا الاحتراز مع كون الفرض أنه لزم الإتمام إذ ~~لا يجتمع مع عدم الانعقاد لغير ما ذكر سم عبارة ع ش أي صلاة المأموم بأن ~~بان له حدث نفسه أو نجاسة في نحو بدنه أو كون إمامه ذا نجاسة ظاهرة أو أميا ~~أو نحو ذلك. اه. (قوله: لغير الحدث، والخبث إلخ) أي بالإمام سم. # (قوله: فنوى القصر) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله أو لم يعلم من ~~حاله شيئا وقوله كما لو اقتدى بمن علمه مقيما (قوله: أو لم يعلم من حاله ~~شيئا) كان المراد أنه ذاهل عند النية عن حالة الإمام ولم يخطر بباله لكنه ~~نوى القصر اعتباطا رشيدي قول المتن (مقيما) أي فقط مغني (قوله: لتقصيره ~~إلخ) هذا لا يظهر بالنسبة لقوله يعني متما ولو مسافرا (قوله: شعار المسافر ~~غالبا) أي، والأصل الإتمام نهاية ومغني (قوله: أو الحدث إلخ) عطف على ~~الإقامة (قوله: أو بانا معا) أي كأن يقول له واحد: إمامك مقيم وآخر إمامك ~~كان محدثا مع الإخبار الأول بجيرمي (قوله: إذ لا قدوة باطنا) انظره مع قوله ~~الآتي بل حقيقتها ويتأمل أيضا مع ms1577 قولهم الصلاة خلف المحدث جماعة سم عبارة ~~الرشيدي قوله م ر باطنا الأولى بل الصواب إسقاطه اه (قوله: وبه فارق ما مر ~~إلخ) أي بقوله وفي الظاهر إلخ، وأما الجزء الأول من العلة فمشترك بينهما ~~شيخنا. اه. بجيرمي وهنا لسم ما يظهر منعه بأدنى تأمل (قوله: ومن ثم) أي ~~لأجل الفرق بما ذكر ومدخلية الظن في جواز القصر (قوله: ثم أحدث الإمام) ~~وبالأولى إذا بان محدثا فتأمله سم (قوله: وظن مع عروض حدثه إلخ) سيذكر ~~محترزه بقوله أما لو صحت القدوة إلخ سم (قوله: منع النظر إلخ) محل تأمل ~~(قوله: ثم أحدث) أي الإمام ع ش (قوله: ولم يظن ذلك) أي لم يظن مع عروض حدثه ~~أنه نوى القصر ش. ### | (فرع) # الأوجه أن كل من لزمته الإعادة إذا صلاها تامة جاز له القصر إذا ~~أعادها سواء في ذلك فاقد الطهورين، وإن قلنا إن ما فعله حقيقة صلاة وغيره ~~شرح م ر ولو صلى تامة ثم أراد إعادتها مع جماعة فينبغي امتناع قصرها م ر. ~~اه. سم واعتمده شيخنا وخالف المغني فقال وفاقا للأذرعي بعدم جواز القصر في ~~الإعادة الواجبة المسبوقة بفعلها تامة مطلقا. # (قوله: وإن علم إلخ) PageV02P389 # الواو حالية (قوله: وإنما صحت الجمعة إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله السابق ~~إذ لا قدوة باطنا لحدثه (قوله: بل حقيقتها) أي بوجود حقيقتها ع ش (قوله: لا ~~يصلح له) أي للتحمل (قوله: تنبيه كلامهم المذكور إلخ) أي السابق في قوله ~~كما لو اقتدى إلخ وهذا التنبيه صريح في انعقاد صلاته مع العلم بالحال قال ~~الشارح في شرح العباب هذا ما اقتضاه إطلاقهم ثم رأيته صرح به في المجموع ~~نقلا عن اتفاق الأصحاب والأذرعي قال إن هذا مشكل جدا؛ لأنه متلاعب فالقياس ~~عدم انعقادها وتبعه الزركشي ثم أجاب الشارح عنه وأطال به نعم نقل أن شيخنا ~~الشهاب الرملي أفتى بعدم الانعقاد عند العلم بالحال لتلاعبه سم وكلام ~~المغني كالصريح في الانعقاد عند العلم وقال ع ش وهو المعتمد. اه. أي ~~الانعقاد (قوله: وإيضاحه) أي ms1578 الجواب (قوله: يتصور مع ذلك إلخ) فيه نظر، فإن ~~أقل أموره إذا علم إتمام الإمام يتردد في أنه يقصر أو يتم وذلك يوجب ~~الإتمام فليتأمل جدا سم (قوله: أو ظنه) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله ~~قيل وإلى قول المتن، والقصر أفضل في النهاية إلا قوله يأتي إلى المتن وقوله ~~وكذا لو صار إلى المتن. # قول المتن (وشك في نيته) احترز به عما لو علمه مسافرا ولم يشك كأن كان ~~الإمام حنفيا في دون ثلاث مراحل، فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه ~~المسافة ويتجه كما قاله الإسنوي أن يلحق به ما إذا أخبر الإمام قبل إحرامه ~~بأن عزمه الإتمام مغني ونهاية وأقره سم قال ع ش قوله م ر ويتجه إلخ أي فيجب ~~على المأموم الإتمام، وإن قصر إمامه؛ لأن صلاته تنعقد تامة لظنه إتمام ~~إمامه. اه. (قوله: لكونه لا يوجبه إلخ) أي لكونه غير خفي ع ش (قوله: إذا ~~بان قاصرا) أي، فإن بان أنه متم أو لم يظهر حاله أتم نهاية ومغني (قوله: إن ~~قصر) أي، فإن بان متما أتم نهاية ومغني (قوله: من تعلق الحكم) بيان لما في ~~نفس الأمر (وقوله: وإن جزم) أي المأموم بنية القصر غاية لذلك البيان (قوله: ~~ذلك) أي التعليق (قوله: ولو فسدت) وقوله، فإن جهل كل منهما راجع لكل من ~~المسألتين. # (قوله: وإن لم ينو إلخ) غاية لقوله أو الظهر مثلا إلخ. # (قوله: عنه) أي عن الأصل سم (قوله: بخلاف الإتمام) أي، فإنه الأصل فيلزم، ~~وإن لم ينوه ع ش (قوله: كسائر النيات) عبارة المغني وشرح المنهج كأصل ~~النية. اه. (قوله: إذ لا أصل هنا إلخ) وقد يمنع بأن الأصل هنا الانفراد ~~ولذا إذا لم ينو القدوة انعقدت صلاته فرادى. # (قوله: وسادسها التحرز إلخ) أي لا استدامة نية القصر بمعنى أنه يلاحظها ~~دائما PageV02P390 # فليست بشرط مغني وشيخنا (قوله: وهي) أي عبارة الأصل (قوله: لأن هذا) أي ~~تركيب ولو أحرم إلخ بقطع النظر عن خصوص الفاء أو الواو (قوله: إيثار إلخ) ms1579 ~~مفعول له لقوله ضم. # (قوله: ثم شك) هل المراد بالشك هنا مطلق التردد باستواء أو رجحان كما هو ~~المراد في غالب الأبواب، والمناسب لأمر النية سم أقول قول الشارح في شرح ~~بافضل ويستديم الجزم بها بأن لا يأتي بما ينافيها إلخ كالصريح في إرادة ~~مطلق التردد. # (قوله: قيل هذا) أي قول المصنف أو في أنه نوى القصر مغني (قوله: ويرد بأن ~~كونه إلخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء هذا وقد يجاب بأن الشك المذكور بحسب ~~الظاهر وكونه قاصرا بحسب نفس الأمر فهو قسم منه ولا محذور ولا يقال يلزم ~~عليه تخصيص الحكم بالقاصر في نفس الأمر دون المتم فيه مع أنه جار فيه بلا ~~شك لأنا نقول ذاك حينئذ يعلم بالأولى كما هو ظاهر بصري أقول قول المصنف ثم ~~تردد إلخ كالصريح في أن كونه قاصرا بحسب نفس الأمر، والظاهر معا، والحاصل ~~أن الإشكال في غاية القوة ولذا جزم به المغني ولم يجب عنه. # (قوله: عطف على أحرم) الأولى عطفه على تردد؛ لأن عطفه على أحرم يصير ~~التقدير أو لم يحرم قاصرا بل متما وقام إمامه إلخ كما هو قاعدة العطف بأو ~~من تقدير نقيض المعطوف عليه وذاك ليس بمراد هنا بل صورته أنه أحرم قاصرا ثم ~~قام إمامه إلخ إلا أن يجاب بأن تلك القاعدة أغلبية فيجوز أن يجعل التقدير ~~هنا ولو قام الإمام إلخ ع ش قول المتن (أتم) فهل ينتظره في التشهد إن جلس ~~إمامه له حملا له على أنه قام ساهيا أو تتعين عليه نية المفارقة فيه نظر ~~والأقرب الثاني فليراجع ع ش ولعل الأقرب الأول أي جواز الانتظار نظير ما ~~يأتي عنه وعن غيره آنفا في الاقتداء بالحنفي (قوله: وإن بان إلخ) أي حالا ~~(قوله: الجزم به) أي بالإتمام (قوله: وتذكرها) أي نية القصر في الثانية ~~(قوله: لمضي جزء إلخ) علة لقوله لا يفيد (وقوله: لأن صلاته إلخ) علة للمضي ~~(قوله: وبه فارق إلخ) أي بقوله لمضي جزء إلخ (قوله: لأن زمنه غير محسوب ms1580 ~~إلخ) أي بخلافه هنا، فإن الموجود حال الشك محسوب من الصلاة على كل حال سواء ~~أكان نوى القصر أم الإتمام لوجود أصل النية فصار مؤديا جزءا من الصلاة على ~~التمام كما مر نهاية ومغني (قوله: لكثرة وقوعه) أي ومشقة الاحتراز عنه مغني ~~(قوله: مع زواله عن قرب غالبا) لا حاجة إليه ولذا أسقطه المغني. # (قوله: وللزوم الإتمام إلخ) عطف على قوله للتردد إلخ (قوله: وفارق) أي ما ~~هنا أيضا (ما مر) أي في قول المصنف أو شك في نيته قصر (قوله: قرينة على ~~القصر) وهي أن الظاهر من حال المسافر أنه نوى القصر (قوله: وهو) أي ~~القرينة، والتذكير لرعاية الخبر (قوله: لم يلزمه إتمام إلخ) أي ويتخير بين ~~انتظاره ومفارقته ويسجد فيهما لسهو إمامه اللاحق له إمداد وزيادي ع ش قول ~~المتن (بلا موجب للإتمام) أي كنيته أو نية إقامة مغني (قوله: كما لو قام) ~~إلى قوله وقد يجب في المغني إلا قوله وكذا لو صار إلى المتن وقوله أو كان ~~إلى بل يكره (قوله: لخامسة) عبارة غيره لزائدة (قوله: بل، وإن لم يصر إلخ) ~~أقره سم وع ش واعتمده الحلبي، والحفني قول المتن (فإن أراد إلخ) ، فإن لم ~~ينو الإتمام سجد للسهو وهو قاصر ولو لم يتذكر حتى أتى بركعتين ثم نوى ~~الإتمام لزمه ركعتان وسجد للسهو ندبا مغني (قوله: أي ناويا الإتمام) قد ~~يشكل اعتبار نية الإتمام مع قوله، فإن أراد أن يتم، فإن إرادته الإتمام لا ~~تنقص عن التردد في أنه يتم بل يزيد مع أنه موجب الإتمام فأي حاجة إلى نية ~~الإتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة للإتمام بل ما يشمل ~~نيته الحاصلة بإرادة الإتمام احترازا PageV02P391 # عما لو صرف القيام لغير الإتمام سم على حج. اه. ع ش واعتمد الشوبري، ~~والسلطان، والحفني ما هو ظاهر كلام الشارح، والنهاية، والمغني من أنه لا بد ~~من نية جديدة بعد العود ولا يكتفى بالأولى؛ لأنها في غير محلها. # (قوله: في جميع صلاته) أي ولا يتحقق ms1581 ذلك إلا بالإتيان بالميم من عليكم ع ~~ش. # (قوله: وثامنها كونه عالما إلخ) أي كما في الروضة قال الشارح وكأنه تركه ~~لبعد أن يقصر من لم يعلم جوازه نهاية ومغني (قوله: فإن قصر جاهلا به إلخ) ~~أي كأن قصر لمجرد رؤيته أن الناس يقصرون قول المتن (، والقصر أفضل من ~~الإتمام إلخ) فلو نذر الإتمام فينبغي أن لا ينعقد نذره لكون المنذور ليس ~~قربة ع ش وفيه وقفة ظاهرة، فإن قول المصنف أفضل يقتضي الاشتراك في أصل ~~الفضيلة وتقدم عن المغني أنه روى البيهقي بإسناد صحيح عن «عائشة قالت يا ~~رسول الله قصرت بفتح التاء وأتممت بضمها وأفطرت بفتحها وصمت بضمها قال ~~أحسنت يا عائشة» . اه. (قوله: السفر) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أما لو ~~كان إلى ولملاح وقوله ثم رأيت إلى لمسافر قول المتن (إذا بلغ ثلاث مراحل) ~~أي إذا كان أمده في نيته وقصده ذلك فيقصر من أول سفره حينئذ ع ش وبرماوي ~~(قوله: فالإتمام أفضل) ولا يكره القصر لكنه خلاف الأولى وما نقل عن ~~الماوردي عن الشافعي من كراهة القصر محمول على كراهة غير شديدة فهي بمعنى ~~خلاف الأولى نهاية ومغني (قوله: خروجا من إيجاب أبي حنيفة القصر في الأول) ~~وهو ما إذا بلغ سفره ثلاث مراحل وهذا أطبق عليه أئمتنا لكن رأيت في الإعلام ~~للقطبي الحنفي بعد أن ذكر أن بين جدة ومكة مرحلتين وما يتعلق بذلك ما نصه ~~وما رأيت من علمائنا من صرح بجواز القصر فيها بل رأيت من أدركته من مشايخ ~~الحنفية يكملون الصلاة فيها، وأما أنا فأرى لزوم القصر فيها؛ لأن مدة مسافة ~~القصر عندنا ثلاث مراحل بقطع كل مرحلة في أكثر من نصف النهار من أقصر ~~الأيام بسير الأثقال وهاتان المرحلتان يكونان على هذا الحساب ثلاث مراحل ~~فأزيد إلى آخر ما قاله لكن المسألة عندهم خلافية وكان أئمتنا لاحظوا غير ما ~~لاحظه القطبي من الأقوال عندهم كردي (قوله: وجد في نفسه كراهة القصر) أي ~~لإيثاره الأصل وهو الإتمام لا رغبة عن ms1582 السنة؛ لأنه كفر شرح بافضل (قوله: أو ~~شك فيه) أي لم تطمئن نفسه إليه مغني ونهاية عبارة البجيرمي أي شك في دليل ~~جوازه لنحو معارض. اه. (قوله: مطلقا) أي سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا ع ~~ش (قوله: لو قصر خلا زمن صلاته إلخ) أي ولو أتم لجري حدثه فيها مغني ونهاية ~~(قوله: ولملاح إلخ) عطف على لمن وجد إلخ (قوله: بل يكره له) أي لكل من ~~المستثنيات الثلاثة (قوله: معه أهله) أي إن كان له أهل وأولاد، فإن لم يكن ~~له شيء منهما كان كمن له ذلك وهم معه فيكون إتمامه أفضل ع ش عبارة البجيرمي ~~قوله معه أهله ليس قيدا. اه. (قوله: مطلقا) أي سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم ~~لا ع ش (قوله: وقدم) أي خلاف أحمد فيهما مغني. # (قوله: ومثل ذلك) أي مثل ما ذكر من المستثنيين الأخيرين (قوله: كالواقع ~~في الثمانية عشر إلخ) أي فيما زاد على أربعة أيام لحاجة يتوقعها كل وقت ~~نهاية ومغني (قوله: لذلك) أي للخروج من الخلاف (قوله: كأن أخر الظهر إلخ) ~~ويجري ما ذكر في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها نهاية (قوله: وقد ~~يجب القصر) أي، والجمع معا شيخنا (قوله: ثم قصر العصر) ويجوز مدها، وإن خرج ~~بعضها عن الوقت سم أي فقول الشارح لتقع كلها إلخ أي ولو حكما (قوله: وبه ~~يعلم إلخ) أي بذلك البحث (قوله: عن الطهارة، والقصر) ~~ PageV02P392 # كان المراد قصر الأولى لكن يرد عليه أن هذا إنما يأتي على القول بأنه ~~يكفي نية التأخير إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة؛ لأن الفرض ضيقه عن القصر ~~فلم يبق منه ما يسع ركعتين مع الطهارة وقد يجاب بمنع ذلك؛ لأن ضيقه عن ~~الطهارة، والقصر صادق بعدم ضيقه عن القصر وحده ونية التأخير حينئذ كافية ~~لمن عزم على القصر بناء على أنه لا يشترط كون نية التأخير في وقت يسعها مع ~~طهارتها كما هو ظاهر عبارتهم الآتية فليتأمل سم وع ش # (قوله: إلى الثانية) أي ms1583 إلى وقتها قول المتن (والصوم أفضل إلخ) ولم يراع ~~منع أهل الظاهر الصوم؛ لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا قاله ~~الإمام مغني (قوله: في رمضان) إلى الفصل في المغني إلا قوله ثم رأيت إلى ~~المتن وقوله: فإن صام عصى وأجزأه (قوله: به) أي بما ذكر من القصر (قوله: ~~بنحو نذر إلخ) أي كصيام الحج (قوله: إن هذا التفصيل يجري في الواجب وغيره) ~~اعتمده سم وع ش (قوله: لمسافر إلخ) متعلق بالصوم في المتن (قوله: تعجيلا ~~إلخ) هذه العلة قاصرة على الواجب (وقوله: ولأنه إلخ) يشمله، والنفل إذا كان ~~وردا له كصوم الاثنين، والخميس كما ذكره الحلبي بجيرمي (قوله: يشق احتماله ~~عادة) أي، وإن لم يبح التيمم ع ش (قوله: في سفر حج أو غزو) مفهومه أن الصوم ~~في غيرهما أفضل مع خوف الضعف مآلا ع ش (قوله: وهو) أي الفطر ع ش (قوله: ~~مطلقا) أي سواء تضرر بالصوم أم لا (قوله: أو كان ممن يقتدى به إلخ) أي ~~فيفطر القدر الذي يحمل الناس على العمل بالرخصة ع ش ### | [فصل في الجمع بين الصلاتين] ### | (فصل) # في الجمع بين الصلاتين أي للسفر أو نحو المطر ع ش قول المتن (يجوز ~~الجمع إلخ) أي خلافا لأبي حنيفة والمزني إلا في عرفات ومزدلفة فجوزاه فيهما ~~للنسك لا للسفر سم وبرماوي وع ش اه بجيرمي (قوله: في وقت الأولى) إلى قول ~~المتن، فإن كان في النهاية إلا قوله: اختير وقوله: أو كان ممن يقتدى به ~~وكذا في المغني إلا قوله: وفيه نظر إلى وكالظهر (قوله: في وقت الأولى) ~~ظاهره أنه لا بد من فعلهما بتمامهما في الوقت فلا يكفي إدراك ركعة من ~~الثانية فيه وتردد في ذلك سم على حج ونقل في حاشية المنهج عن الروياني عن ~~والده أنه يكتفى بإدراك دون الركعة من الثانية وعن م ر أنه وافقه أقول ~~ويؤيد الجواز ما يأتي من الاكتفاء في جواز الجمع بوقوع تحرم الثانية في ~~السفر، وإن أقام بعده فكما اكتفى بعقد الثانية في السفر ms1584 فينبغي أن يكتفي به ~~في الوقت ع ش واعتمده شيخنا كما يأتي # (قوله: كما يأتي) أي في قول المصنف البداءة بالأولى فلو صلاهما إلخ ~~(قوله: وألحق بها إلخ) اعتمده المغني وشرح بافضل قال الكردي عليه وجرى على ~~هذا في شرحي الإرشاد وفي حاشية الإيضاح وأقره شيخ الإسلام في الأسنى ~~والخطيب وابن علان. اه. (قوله: وفيه نظر إلخ) هو الأوجه؛ لأن المتحيرة إنما ~~استثنيت لعدم تحقق صحة صلاتها وهذه الملحقات تحققنا الصحة فيها ولا يضر ~~لزوم القضاء سم عبارة النهاية وقول الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم ~~تسقط صلاته بالتيمم محل وقفة إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هنا، ولو ~~حذف بالتيمم كما قاله الشيخ كان أولى. اه. # قال ع ش قوله م ر محل وقفة نقل سم على حج عن الشارح م ر اعتماد هذا ونقل ~~على المنهج عنه اعتماد ما قاله الزركشي وهو الأقرب. اه. واعتمد شيخنا الأول ~~عبارته ويزاد أيضا صحة الأولى يقينا أو ظنا، ولو مع لزوم الإعادة فيجمع ~~فاقد الطهورين والمتيمم، ولو بمحل PageV02P393 # يغلب فيه وجود الماء على المعتمد لوجود الشرط كما قاله الرملي وابن حجر ~~خلافا للزركشي، وإن اعتمده ابن قاسم في بعض كتاباته واستقر به الشبراملسي. ~~اه. # (قوله: مع ذلك) أي لزوم الإعادة (قوله: فلا مانع) أي من الجمع (قوله: ~~وكالظهر الجمعة إلخ) أي بشرط أن تغني عن الظهر بأن لم تتعدد في البلد زيادة ~~على قدر الحاجة، فإن لم تغن عن الظهر فلا يصح الجمع معها لعدم شرطه من صحة ~~الأولى يقينا أو ظنا شيخنا (قوله: في هذا) أي جمع التقديم كأن دخل المسافر ~~قرية بطريقه يوم الجمعة فالأفضل في حقه الظهر لكن لو صلى الجمعة معهم فيجوز ~~له أن يجمع العصر معها تقديما إطفيحي. اه. بجيرمي أي وأما جمع التأخير في ~~الجمعة فلا يصح لأنه لا يتأتى تأخيرها عن وقتها كما نبه عليه النهاية ~~والمغني، ثم قول الإطفيحي فالأفضل في حقه إلخ انظر هل هذا يخالف ما يأتي في ~~باب ms1585 الجمعة عن سم عن الأسنى من استحباب الجمعة للمسافر (قوله: أي تقديما) ~~أي لغير المتحيرة سم (قوله: ويمتنع جمع العصر إلخ) ويمتنع الجمع أيضا في ~~الحضر وفي سفر قصير، ولو مكيا وفي سفر معصية نهاية ومغني (قوله: كالتنفل ~~إلخ) راجع للمتن # (قوله: وأشار بيجوز إلخ) أي؛ لأنه إذا قيل يجوز لك يفهم منه في عرف ~~التخاطب أن تركه أولى حفني (قوله: إلى أن الأفضل ترك الجمع) أي فيكون الجمع ~~خلاف الأولى ع ش ويأتي ما فيه (قوله: خروجا إلخ) ولأن فيه إخلاء أحد ~~الوقتين عن وظيفته فتح الجواد وشيخنا (قوله: من خلاف من منعه) أي من خلاف ~~أبي حنيفة نهاية ومغني (قوله: وقد يشكل إلخ) أي رعاية الخلاف هنا (قوله: ~~سنة إلخ) أي خبرا صحيحا ع ش (قوله: أن تأويلهم إلخ) وهو أن المراد بالسنة ~~الصحيحة الجمع الصوري بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وصلى الثانية في أول ~~وقتها لكن هناك أحاديث صحيحة لا تقبل هذا التأويل كما ذكرت شيئا منها في ~~غير هذا المحل كردي (قوله: نوع تماسك) أي قوة و (قوله: وفي صحتها) أي السنة ~~ع ش (قوله: وهو للسفر إلخ) أي في الأظهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ~~الحج، وإن صحح المصنف في منسكه الكبير أن سببه النسك؛ لأنه خلاف ما صححه في ~~سائر كتبه مغني # (قوله: وكذا بغيرهما) أي وكذا يسن الجمع في غير عرفة ومزدلفة (قوله: فيسن ~~إلخ) يعني أن الأفضل للمسافر الحاج جمع العصرين تقديما بمسجد نمرة وجمع ~~العشاءين تأخيرا بمزدلفة إن كان يصليهما قبل مضي وقت الاختيار للعشاء شرح ~~بافضل أي، فإن خشي مضيه صلاهما تأخيرا قبل وصوله مزدلفة كردي (قوله: كخلو ~~عن جريان حدث سلس إلخ) قياس ما تقدم في القصر أنه إذا كان لو جمع خلا عن ~~حدثه الدائم في وضوئه وصلاته وجب الجمع هنا إلا أن يفرق باتفاق القصر دون ~~الجمع إلا في عرفة ومزدلفة للنسك وهذا أولى من فرق سم بما نصه قلت يفرق ~~بلزوم إخراج إحدى ms1586 الصلاتين عن وقتها فلم يجب الجمع انتهى؛ لأنه قد يمنع أن ~~في التأخير إخراج الصلاة عن وقتها؛ لأن العذر صير وقت الصلاتين واحدا ع ش ~~(قوله: بل قد يجب في هذين) في ذكر قد إشارة إلى أنه تارة يجب وتارة لا وكان ~~وجهه أنه إن تعين طريقا في إدراك ما ذكر وجب وإلا كأن كان أقرب إلى إدراكه ~~ندب سم عبارة ع ش أفاد كلامه أنه قد يجب في بعض الصور ولعل المراد بذلك ~~البعض ما لو تحقق فوت عرفة أو إنقاذ الأسير بترك الجمع فينقذ الأسير ويدرك ~~عرفة، ثم يجمع الصلاتين تأخيرا. اه. # قوله قول المتن (سائرا وقت الأولى) أي ونازلا في وقت الثانية و (قوله: ~~وإلا) أي بأن كان نازلا في وقت الأولى وسائرا في وقت الثانية مغني ونهاية ~~(قوله: فالتقديم أولى إلخ) والذي يظهر أن التأخير أفضل؛ لأن وقت الثانية ~~وقت للأولى حقيقة أي، ولو بلا عذر بخلاف العكس مغني ونهاية (قوله: وإلا) ~~مقول القول و (قوله: دون الثانية) مفعول أراد و (قوله: أي والأيسر إلخ) ~~بيان للشمول (قوله: والأيسر وقتهما) أي بأن نزل في وقتيهما سم (قوله:؛ لأن ~~فيه المسارعة إلخ) الأولى تقديمه PageV02P394 # على قوله، ثم رأيت إلخ (قوله: واندفع ما يقال إلخ) قد يمنع ورود هذا من ~~الابتداء إذ ليس التفصيل بين الجمع وتركه بل بين أفراده وهي تقبل ذلك، وإن ~~كان مفضولا إذ الفضول يتفاوت أفراده سم (قوله: أي فهو مباح) قد يمنع كونه ~~مباحا بأن خلاف الأفضل كخلاف الأولى يكون مكروها كراهة خفيفة يعبر عنها ~~بخلاف الأولى ع ش وقد يمنع كلية ما قاله بأن الغالب رجوع النفي للقيد فقط ~~وهو هنا زيادة الفضيلة فيبقى أصل الفضيلة (قوله: ومر) أي آنفا (قوله: ~~ويرجحه) أي على ترك الجمع (قوله: ذلك) أي الاقتران بالكمال. # (قوله: بل أربعة) إلى قوله، ولو نوى تركه في النهاية والمغني (قوله: بل ~~أربعة إلخ) ويزاد أيضا أن لا يدخل وقت الثانية قبل فراغها على ما قاله ~~بعضهم والمعتمد خلافه فيجوز ms1587 جمع التقديم، وإن دخل وقت الثانية قبل فراغها، ~~وإن لم يدرك منها في وقت الأولى إلا بعض ركعة؛ لأن لها في الجمع وقتين فلم ~~تخرج عن وقتها فتكون أداء قطعا كما قاله الروياني شيخنا وتقدم عن ع ش ما ~~يوافقه قال البجيرمي ويزاد سادس هو ظن صحة الأولى لتخرج المتحيرة قاله ~~شيخنا. اه. # (قوله: فهي باطلة) ينبغي أن يقيد ذلك بما يأتي في قوله أي لم تقع عن فرض ~~إلخ ع ش عبارة شيخنا والمراد لم يصح فرضا ولا نفلا إن كان عامدا عالما، فإن ~~كان ناسيا أو جاهلا وقعت نفلا مطلقا إن لم يكن عليه فائتة من نوعها وإلا ~~وقعت عنها اه ويجري هذا التفصيل فيما يأتي أيضا كما يأتي عن ع ش قول المتن ~~(فبان فسادها) أي بفوات ركن أو شرط نهاية ومغني (قوله: كما لو أحرم بالظهر ~~إلخ) محل ذلك أخذا مما مر له م ر حيث لم يكن عليه فرض مثله وإلا وقع عنه ~~ومحل وقوعه نفلا أيضا حيث استمر جهله إلى الفراغ منها وإلا بطلت كما تقدم ~~له م ر ع ش (قوله: ليتميز) أي التقديم المشروع نهاية (قوله: الأصلي) عبارة ~~المغني الفاضل، ثم قال: وقدرت الفاضل تبعا للشارح لأجل الخلاف بعدم الصحة ~~فيما إذا نوى في أثنائها فإنه لا فضل فيه. اه. # (قوله: هو الأفضل) عبارة النهاية هو المطلوب كما أشار لذلك الشارح بقوله ~~الفاضل لا سيما مع وجود الخلاف بعدم الصحة إلخ (قوله: ولو بغير اختياره ~~إلخ) أشار به إلى دفع ما في شرح الروض من أنه لو لم يكن السفر باختياره ~~فالوجه امتناع الجمع سم عبارة المغني، ولو شرع في الظهر أو المغرب بالبلد ~~في سفينة فسارت فنوى الجمع، فإن لم تشترط النية مع التحرم أي كما هو الراجح ~~صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا قال بعض المتأخرين أي شيخ الإسلام في شرح ~~الروض ويفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما ~~سيأتي بأن السفر باختياره فنزل ms1588 اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى ~~لو لم يكن أي السفر باختياره فالوجه امتناع الجمع والمعتمد الفرق بين ~~المسألتين وهو أنه لا يشترط نية الجمع في أول الأولى بخلاف عذر المطر فإذا ~~لا فرق في المسافر PageV02P395 # بين أن يكون السفر باختياره أو لا كما قاله شيخي اه. # وفي النهاية نحوها (قوله: ولو بعد نية فعله، ثم تركه) قال في شرح الروض ~~كما لو نوى الجمع، ثم نوى تركه، ثم نواه. اه. أي قبل الخروج من الأولى في ~~الجميع أما لو نوى الجمع، ثم نوى تركه قبل السلام، ثم نواه بعد السلام فلا ~~جمع؛ لأن نية الجمع قبل السلام بطلت بنيته تركه قبل السلام ووجودها بعده لا ~~أثر له لفقد شرطها من كونها في الأولى، ولو نوى الجمع قبل السلام، ثم بعده ~~نوى تركه، ثم أراده جاز إن لم يطل الفصل فيما يظهر، ثم رأيت الشارح قال ~~فيما يأتي آنفا إن ذلك هو الأوجه، ثم رجع عن ذلك فضرب على قوله، ثم أراد ~~قبل طول الفصل جاز على الأوجه بعد قوله، ولو نوى تركه بعد التحلل وأثبت ~~مكانه، ولو في أثناء الثانية، ثم أراده، ولو فورا لم يجز كما بينته في شرح ~~العباب ومنه إلخ والمضروب أوجه كما جرى عليه م ر أي في النهاية. اه. سم ~~بحذف واستوجه ع ش والرشيدي ما رجع إليه الشارح كما يأتي (قوله: وإن انعقدت ~~إلخ) الواو حالية (قوله: بأن الجمع إلخ) أي وبأن من شأن السفر أن يكون ~~بالاختيار بخلاف المطر سم (قوله: أقوى منه بالمطر) أي للخلاف فيه نهاية ~~(قوله: فما لم تفرغ الأولى) أي بفراغ ميم عليكم # (قوله: ذلك) أي النية في الأثناء (قوله: بعده) أي المضي (قوله: ولو نوى ~~تركه بعد التحلل) أي مع وجود نيته مع التحلل أو قبله سم (قوله: لم يجز إلخ) ~~والأوجه أنه لو تركه بعد تحلله، ثم أراده قبل طول الفصل جاز كما يؤخذ مما ~~نقله في الروضة عن الدارمي أنه لو نوى الجمع ms1589 أول الأولى، ثم نوى تركه، ثم ~~قصد فعله ففيه القولان في نية الجمع في أثنائه نهاية واعتمده سم كما مر ~~وشيخنا وهو ظاهر إطلاق المغني ومال ع ش والرشيدي إلى ما قاله الشارح عبارة ~~الأول وقد يمنع الأخذ من ذلك ويفرق بأن محل النية فيما نقله عن الدارمي باق ~~إلى الفراغ من الصلاة الأولى فرفض النية في أثنائها ينزل الأولى منزلة ~~العدم ويجعل الثانية نية مبتدأة ولا كذلك ما لو ترك النية بعد الفراغ من ~~الأولى فإنه قد يقال رفض النية بعد الفراغ أبطل النية الأولى وتعذرت نية ~~الجمع لفوات محلها، ثم رأيت في حج PageV02P396 # ما يؤخذ منه ذلك وعبارته، ولو نوى تركه بعد التحلل إلخ. اه. # (قوله: ومنه) أي مما في شرح العباب (قوله: وبه يفرق إلخ) فيه أن مقتضاه ~~عدم انقضاء وقت النية في صورة الارتداد وليس كذلك كما يأتي وفي سم ما نصه ~~وفي العباب، ولو ارتد بعد الأولى وأسلم فورا ففي جمعه تردد. اه. قال الشارح ~~في شرحه أي احتمالان للروياني والذي يتجه ترجيحه منهما أنه يجمع إذ الردة ~~لا تحبط العمل ولا تنافي النية لانقضاء وقتها بسلام الأولى انتهى وبما رجحه ~~من أنه يجمع أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. اه. وهذا الفرق هو الظاهر (قوله: ~~إذ القطع إلخ) لا يخفى أنه فرق آخر لا علة لما ذكره فكان ينبغي أن يقول ~~وبأن القطع إلخ (قوله: ولهذا) إلى المتن في المغني وإلى قوله وإنما أثرت في ~~النهاية (قوله: ولهذا) أي لاشتراط الموالاة # (قوله: تركت الرواتب) أي وجوبا لصحة الجمع ع ش (قوله: وكيفية صلاتها) أي ~~الرواتب ع ش (قوله: أن يصلي سنة الظهر إلخ) عبارة النهاية والمغني إذا جمع ~~الظهر والعصر قدم سنة الظهر القبلية وله تأخيرها سواء أجمع تقديما أو ~~تأخيرا وتوسيطها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وأخر عنهما سنة ~~العصر وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وإذا ~~جمع المغرب والعشاء أخر سنتهما وله توسيط سنة المغرب ms1590 إن جمع تأخيرا وقدم ~~المغرب وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدم العشاء وما سوى ذلك ممنوع ~~وعلى ما مر من أن للمغرب والعشاء سنة مقدمة فلا يخفى الحكم مما تقرر في ~~جمعي الظهر والعصر كذا أفاده الشيخ في شرح الروض. اه. # (قوله: ولا تقديم بعدية الأولى) الأولى ترك الأولى فتأمل بصري (قوله: ~~مطلقا) أي سواء أجمع تقديما أو تأخيرا (قوله: مما مر) أي في باب صلاة النفل ~~كردي قول المتن (فإن طال إلخ) . # فرع لو شك هل طال الفصل أو لا ينبغي امتناع الجمع ما لم يتذكر عن قرب م ~~ر. اه. سم على المنهج. اه. ع ش (قوله: كجنون) أي وإغماء وسهو نهاية ومغني ~~قول المتن (ولا يضر فصل يسير إلخ) وضبطوه بما ينقص عما يسع ركعتين بأخف ~~ممكن على الوجه المعتاد فلا يضر الفصل بوضوء، ولو مجددا وتتيمم وطلب خفيف، ~~وإن لم يحتج إليه وزمن أذان، وإن لم يكن مطلوبا وزمن إقامة على الوسط ~~المعتدل في ذلك حتى لو فصل بمجموع ذلك لم يضر حيث لم يطل الفصل شيخنا ~~(قوله: ولو بنحو جنون إلخ) عبارة النهاية وشمل ذلك ما لو حصل الفصل اليسير ~~بنحو جنون أو ردة وعاد للإسلام عن قرب بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية ~~كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - أو تردد بين الصلاتين في أنه نوى ~~الجمع في الأولى، ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل كما قاله الروياني فلا ~~يضر في الصور كلها. اه. # (قوله: لأنه إلخ) تعليل لقول المتن ولا يضر إلخ (قوله: في نية الصوم إلخ) ~~أي فيما لو ارتد ناوي الصوم ليلا، ثم أسلم قبل الفجر بناء على القول بأنه ~~يجدد النية حينئذ سم (قوله: هنا) أي فيما بين الصلاتين حيث لا تجب إعادة ~~النية بعد الردة والإسلام (قوله: بعدها) أي الردة أي وبعد الإسلام (قوله: ~~لما مر) أي آنفا (قوله: ويفرق بينها هنا إلخ) أي حيث لا تجب إعادة النية ~~بعد الردة والإسلام بين الصلاتين دون أثناء ms1591 الوضوء (قوله: ثم) أي في الردة ~~في أثناء الوضوء و (قوله: بخلافه) أي وقت النية و (قوله: هنا) أي في الردة ~~بين الصلاتين (قوله: فلم يحتج) أي فعل الثانية (قوله: وقصره) إلى قول المتن ~~ويجب في النهاية إلا قوله: بأن كان دون قدر ركعتين كما علم وكذا في المغني ~~إلا قوله: ولو بأخف ممكن إلى المتن وقوله: في غير النية والتحرم وقوله: ~~لبيان الموالاة (قوله: لأنه لم يرد له ضابط) أي في الشرع ولا في اللغة وما ~~كان كذلك يرجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض مغني ونهاية (قوله: قدر صلاة ~~ركعتين) فتضر الصلاة أي الركعتان بينهما مطلقا، ولو راتبة ومثلها صلاة ~~جنازة، ولو بأقل مجزئ والظاهر أنه ليس مثلها سجدة التلاوة أو الشكر حيث لم ~~يطل الفصل بها عرفا بل قال بعضهم إنه لو صلى ركعتين وخففهما عن القدر ~~المعتاد لم يضر شيخنا # (قوله: ولو بأخف ممكن) عبارة سم على المنهج وظاهره وفاقا ل م ر أنه لو ~~صلى الراتبة بينهما في مقدار الفصل اليسير لم يضره انتهت أقول يمكن حمل ~~قوله اليسير على زمن لا يسع ركعتين بأخف ممكن بالفعل المعتاد وعلى هذا فلا ~~يخالف ما في الشارح م ر ع ش (قوله: كما اقتضاه إلخ) أي PageV02P397 # العموم المذكور بالغاية قول المتن (على الصحيح) أي كالمتوضئ بينهما،، ~~وقال أبو إسحاق: لا يجوز لأنه يحتاج إلى الطلب فأشار المصنف إلى رد ذلك ~~بقوله ولا يضر إلخ مغني (قوله: بأن كان دون قدر ركعتين) أي بأن كان زمنه مع ~~التيمم فيما يظهر دون زمن ركعتين وإلا بأن كان زمنه منفردا دون ذلك ومع ~~التيمم يبلغ ذلك فقد حصل الفصل الطويل وقد تقدم أنه يضر، ولو بعذر بصري ~~عبارة الحلبي وفي الروض وشرحه وللمتيمم الفصل بينهما به أي بالتيمم وبالطلب ~~الخفيف أي من حد الغوث وإقامة الصلاة اه أي بشرط أن لا يبلغ زمنها قدر ~~ركعتين معتدلتين. اه. # وتقدم عن شيخنا مثله بزيادة (قوله: كالإقامة) أي قياسا عليه (قوله: لأنه) ~~أي ms1592 الطلب (قوله: وقد طال الفصل) هلا يرجع أيضا لقوله بعد فراغهما والوجه ~~رجوعه له أيضا سم أقول صنيع المغني وع ش والحلبي صريح في الرجوع للمعطوف ~~فقط، وكذا قول الشارح الآتي أما إذا لم يطل كالصريح فيه وأيضا يغني عن ~~اشتراط طول الفصل في الصورة الأولى وفعل الصلاة الثانية (قوله: والثانية ~~بالمعنى السابق) أي وبطلت الثانية بمعنى عدم الوقوع عن فرضه سم وع ش (قوله: ~~وذكر هذه أولا) أي بقوله فلو صلاهما فبان فسادها إلخ و (قوله: ثم هنا) أي، ~~ثم ذكرها هنا ع ش (قوله: لبيان الموالاة) فيه بحث لتوقفه على ترتب هذا ~~الحكم على الولاء مع أنه ينتظم، وإن لم يشترط الموالاة بل لا يعقل في هذا ~~القسم أعني علم ترك ركن من الأولى كون البطلان لترك الموالاة سم # (قوله: أو تأخيرا) أي حيث نوى التأخير وقد بقي من الوقت ما يسعها كاملة ~~وإلا فلا تأخير ويجب الإحرام بها قبل خروج وقتها إن أمكنه ذلك لئلا تصير ~~كلها قضاء ولا إثم عليه في ذلك لعذره ع ش (قوله: أما إذا لم يطل إلخ) محترز ~~قوله قبل أو في أثناء الثانية وقد طال الفصل إلخ ع ش (قوله: فيلغوا إلخ) ~~هذا مخالف لما ذكره الشارح في باب سجود السهو في شرح، ولو شك بعد السلام في ~~ترك فرض لم يؤثر إلخ وموافق لما بيناه في هامشه من البغوي فراجعه وتأمله سم ~~(قوله: ويبني على الأولى) أي وله الجمع سم وتقدم عنه في باب سجود السهو أنه ~~يبني على الأولى فيما ذكر، وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة (قوله: غير ~~النية والتحرم) أفهم أن الشك فيهما يؤثر أي يوجب بطلان الأولى وهو كذلك ولا ~~يمتنع الجمع سم قول المتن (فإن لم يطل فصل إلخ) أي ولا وجد مناف آخر على ما ~~تقرر في نظائره سم (قوله: بها) أي بالثانية الباطلة (قوله: بعدها) أي بعد ~~الثانية ع ش (قوله: نعم له جمع التأخير إلخ) تبع فيه شيخ الإسلام وفيه بحث ms1593 ~~أوضحناه بهامش الفتاوى وشرح الإرشاد سم أقول وكذا تبعه النهاية والمغني ~~واعتمده شيخنا وكذا الحلبي كما يأتي، ثم في جواز جمع التأخير هنا ما مر عن ~~ع ش آنفا # (قوله: إذ لا مانع له على كل تقدير) ؛ لأن غاية الشك أن يصيره كأنه لم ~~يفعل واحدة منهما ولأنه على احتمال كونه من الأولى واضح وكذا على احتمال ~~كونه من الثانية؛ لأن الأولى، وإن كانت صحيحة في نفس الأمر إلا أنه تلزمه ~~إعادتها والمعادة يجوز تأخيرها إلى الثانية لتصلي معها في وقتها وكونه على ~~هذا الاحتمال لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال ~~كما PageV02P398 # أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - نهاية وفي البجيرمي بعد سرد كلام ~~النهاية المذكور ما نصه فسقط ما للشيخ عميرة أي وأقره سم في هذا المقام ~~حلبي وهو أنه يلزم على جمع التأخير حينئذ فعل المعادة خارج وقتها مع أن شرط ~~المعادة وقوعها في الوقت وحاصل الجواب أن الجمع صير الوقتين كوقت واحد قال ~~ع ش ومقتضى كونها معادة اشتراط وقوعها في جماعة ولم يتعرضوا له إلا أن ~~يقال: الإعادة غير محققة تدبر. اه. كلام البجيرمي قول المتن (لم يجب ~~الترتيب إلخ) لم يقل: لم يجب شيء مما تقدم مع أنه أخصر؛ لأنه لا يعلم منه ~~ما يقوله الثاني ع ش # (قوله: ولا نية الجمع في الأولى) أي كما أنها لا تجب في الثانية ع ش ~~(قوله: لأن الوقت إلخ) عبارة المغني أما عدم الترتيب فلأن الوقت للثانية ~~فلا تجعل تابعة وأما عدم الموالاة فلأن الأولى بخروج وقتها الأصلي قد أشبهت ~~الفائتة بدليل عدم الأذان لها، وإن لم تكن فائتة وينبني على عدم وجوب ~~الموالاة عدم وجوب نية الجمع اه. # (قوله: والذي يجب) إلى قوله لما تقرر في النهاية إلا قوله: ركعة (قوله: ~~وسيذكره) أي بقوله وقبله بجعل الأولى قضاء سم (قوله: في وقت الأولى) ~~المعتمد أنه لا بد أن تكون نية الجمع قبل خروج الوقت بزمن يسع جميع الصلاة ~~والفرق بينه وبين ms1594 جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح ~~فإن المعتبر ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن ~~التأخير تعديا فلا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة سم ونهاية ~~ومغني أي يسعها تامة إن لم يرد القصر ومقصورة إن أراده شيخنا عبارة ع ش أي ~~مقصورة إن أراد القصر وإلا فتامة فدخلت حالة الإطلاق. اه. الزيادي ولا ~~يشترط أن يضم إلى ذلك قدر زمن الطهارة لإمكان تقديمها. اه. # وفي سم أيضا ولو عزم على القصر ونوى وقد بقي قدر ركعتين، ثم لما دخل وقت ~~الثانية اختار الإتمام فهل يضر حتى تصير الأولى قضاء أو لا فيه نظر والأول ~~محتمل والثاني غير بعيد وعلى الأول فهو قضاء لا إثم فيه كما هو ظاهر، ولو ~~كانت المسألة بحالها لكن لما دخل الوقت عرض مانع من الجمع كالإقامة صارت ~~الأولى قضاء ولا إثم كما هو ظاهر. اه. (قوله: لا قبله) أي كما لو نوى في ~~أول السفر أنه يجمع كل يوم نهاية (قوله: ونية الصوم إلخ) رد لدليل الاحتمال ~~المذكور (قوله: وذلك) أي وجوب كون التأخير بالنية (ليتميز) أي التأخير ~~المباح (قوله من قوله الجمع) أي من إضافة النية إلى الجمع # (قوله: أنه لا بد من نية إيقاعها إلخ) أي بأن يقول نويت تأخير الأولى ~~لأفعلها في وقت الثانية، فإن لم يأت بما ذكر كان لغوا ع ش (قوله: عصى) أي ~~لأن مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع سم على حج أي بخلاف ما تقدم من أنه ~~يكفي في القصر نية صلاة PageV02P399 # الظهر ركعتين، وإن لم ينو ترخصا؛ لأن وصف الظهر مثلا بركعتين لا يكون إلا ~~قصرا فماصدق القصر وصلاة الظهر ركعتين واحد ع ش (قوله: ما لا يسعها) أي ~~جميعها نهاية قول المتن (فيعصي إلخ) وقول الغزالي لو نسي النية حتى خرج ~~الوقت لم يعص وكان جامعا لأنه معذور صحيح في عدم عصيانه غير مسلم في عدم ~~بطلان الجمع لفقد النية نهاية ومغني ms1595 وفي الكردي عن الإيعاب يتجه أن الجاهل ~~كالساهي؛ لأن هذا مما يخفى. اه. # (قوله: لأن التأخير إنما جاز إلخ) صريح هذا التعليل أنه لو نوى وقد بقي ~~ما يسعها لم يندفع عصيانه بترك العزم من أول الوقت والحاصل أنه إذا دخل وقت ~~الظهر مثلا، فإن نوى التأخير للجمع فلا إثم مطلقا وكذا إن فعل أو عزم على ~~الفعل في الوقت وكذا إن عزم على أحد الأمرين من الفعل قبل خروج الوقت أو ~~نية التأخير فيه للجمع، فإن لم يفعل ولا عزم إلى بقاء قدر ركعة فنوى ~~التأخير للجمع بناء على صحة النية حينئذ اندفع عنه إثم الإخراج عن وقت ~~الأداء وأثم بترك الفعل أو العزم من أول الوقت فليتأمل سم وقوله: بناء على ~~صحة النية إلخ أي على طريقة الشارح وشيخ الإسلام وهي مرجوحة. # والراجح أي الذي جرى عليه النهاية والمغني وسم وع ش أنه لا بد أن يكون ~~الباقي يسعها تامة إن لم يرد القصر ومقصورة إن أراده كما مر شيخنا (قوله: ~~ما لا يسع ركعة) هذا على طريقة شيخ الإسلام واعتمد النهاية والخطيب وغيرهما ~~من المتأخرين أنه لو أخر النية إلى ما لا يسع الصلاة كاملة عصى وتكون قضاء ~~(قوله: وقد بقي ما يسع الصلاة) أقول أو وقد بقي ما لا يسعها لكنه كان عزم ~~من أول الوقت على الفعل في الوقت أو التأخير بنية الجمع أي على أحد الأمرين ~~فيما يظهر فليتأمل سم (قوله: وما ذكرته إلخ) قد يقال: لا حاجة إلى ذلك بل ~~يصح أن يجعل الشرط في الأمرين وجود النية وقد بقي ما يسع الصلاة؛ لأن ~~المراد أنه أخر الأولى حتى دخل وقت الثانية وهو حينئذ قضاء، وإن كان نوى ~~وقد بقي ما يسع أكثر من ركعة فتأمله سم وهو معتمد النهاية والمغني كما مر ~~(قوله: هو المعتمد) أي وفاقا لشيخ الإسلام وعليه فلا يلزم من صحة الجمع عدم ~~العصيان وهي طريقة مرجوحة؛ لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل وإلا لزم أنه ~~لو أحرم بها ms1596 والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر ولم يوقع منها ركعة فيه ~~بالفعل كانت أداء وليس كذلك فالراجح أنه لا بد أن يكون الباقي يسعها تامة ~~أو مقصورة كما علمت شيخنا (قوله: وبه يجمع إلخ) فيه نظر ظاهر إذ الذي PageV02P400 # في الروضة وأصلها نقلا عن الأصحاب أنه لا بد من وجود النية المذكورة في ~~زمن لو ابتدئت الأولى فيه لوقعت أداء والذي في المجموع وغيره عنهم وتشترط ~~هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر، فإن ضاق ~~وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء وهو مبين كما قال الشارح إن مراده ~~بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي بأن يؤتي بجميع الصلاة قبل خروج وقتها ~~بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده فتسميته أداء بتبعية ما ~~بعد الوقت لما فيه كما تقدم في كتاب الصلاة وقد علم مما مر أن كلام الروضة ~~محمول على كلام المجموع نهاية ومغني. # (قوله: أي أراد) إلى قول المتن ويجوز في النهاية والمغني (قوله: أي أراد ~~الجمع) أي بدليل فصار إلخ فهو مجاز مع قرينته والمجاز أبلغ من الحقيقة سم ~~(قوله: بأن صلى الأولى إلخ) وهل يشترط لجواز الجمع بقاء الوقت إلى فراغ ~~الثانية أو إلى عقدها فقط كالسفر فيه نظر والذي يفيده كلام سم على المنهج ~~الاكتفاء بالتحرم وقد تقدم نقل عبارته ع ش وتقدم عن شيخنا اعتماده وعبارة ~~سم هنا قال في شرح العباب وبحث البلقيني أنه لو خرج وقت الأولى أو شك في ~~خروجه وهو في الثانية بطل الجمع وتبطل الثانية أو تقع نفلا على الخلاف في ~~نظائره ورد عليه ولده الجلال فقال الذي يقتضيه إطلاقهم جواز الجمع، وإن لم ~~يبق من وقت الأولى إلا ما يسع ركعة من الثانية بل ينبغي جوازه، وإن لم يبق ~~إلا ما يسع بعض ركعة وتكون أداء قطعا لأن لها في الجمع وقتين فلم تخرج عن ~~وقتها. اه. وهو ظاهر وقد سبقه إليه الروياني. اه. وقد يشكل على قوله بل ~~ينبغي ms1597 جوازه إلخ قول المصنف السابق وإلا فيعصي وتكون قضاء إلا أن يخص بغير ~~مريد التقديم أو غير من شرع فيه، وإن قل الوقت عند الشروع انتهت بحذف ~~(قوله: بنيته) أي الجمع (قوله: كما بأصله) أي يدل قوله: بين الصلاتين ع ش ~~(قوله: لإيهامه) أي لإيهام ما بأصله خلاف المقصود كردي (قوله: وفهمه) أي ~~ولانفهام ما في أصله بالأولى (قوله: بنحو نية إقامة إلخ) أي كانتهاء ~~السفينة إلى المقصد مغني (قوله: والأولى صحيحة) عطف على قول المصنف بطل ~~الجمع وبيان لمفهومه (قوله: ومثلها إلخ) أي بل أولى كما يأتي. # (قوله: وإنما منعت إلخ) رد لدليل مقابل الأصح من القياس على القصر (قوله: ~~وإذا تقرر هذا) أي قوله: صيانة لها إلخ كردي (قوله: ومن ثم كان الخلاف إلخ) ~~وعليه فكان ينبغي للمتن أن يقول وفي الثانية لا تبطل في الأصح وكذا بعدها ~~على الصحيح ع ش قول المتن (أو تأخيرا فأقام إلخ) قال في شرح العباب قال ~~الروياني، ولو جمع تأخيرا وتيقن في تشهد العصر ترك سجدة لا يدري أنها منها ~~أو من الظهر أتى بركعة وأعاد الظهر ويكون جامعا غاية الأمر أنه قدم العصر. ~~اه. أقول لعل ذلك إذا طال الفصل بين السلام والإحرام بالعصر وإلا فعلى ~~تقدير أن الترك من الظهر لم تنعقد العصر فكيف يبرأ منها مع هذا الاحتمال سم ~~أي فيأتي حينئذ بركعة وأعاد العصر فيبرأ من كل منهما قول المتن (يجعل ~~الأولى قضاء) أي فائتة حضر فلا تقصر شوبري أي لو تبين فيها مفسد وأعادها ~~فيعيدها تامة ومع كونها قضاء لا إثم فيها فاندفع ما يقال إنها فعلت فكيف ~~قال فلا تقصر بجيرمي (قوله: وقضيته) أي التعليل # (قوله: إنه لو قدم المتبوعة) وهي العصر أو العشاء و (قوله: إنها تكون ~~إلخ) أي التابعة ع ش (قوله: وخالفه آخرون إلخ) منهم الطاوسي وأجرى الكلام ~~على إطلاقه فقال وإنما اكتفي PageV02P401 # في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير ~~بل شرط دوامه إلى تمامها؛ ms1598 لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد ~~وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر ~~السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما الذي ~~هو الأصل وهذا أي كلام الطاوسي هو المعتمد نهاية ومغني وع ش وشيخنا (قوله: ~~ولو للمقيم) إلى قوله وتيقنه في المغني إلا قوله: فاندفع إلى المتن وقوله: ~~فاشترط العزم إلى المتن وإلى قوله، وقال كثيرون في النهاية إلا قوله: ~~فاشترط العزم إلى المتن (قوله: ولو للمقيم) انظر ما مراده بهذه الغاية قاله ~~الشوبري وأقول يجوز أن تكون ردا على الحنفية القائلين بعدم جواز الجمع ~~بالمطر سفرا وحضرا بجيرمي # (قوله: ومنه) أي مما مر (قوله: الجمعة إلخ) أي مع العصر خلافا للروياني ~~في منعه ذلك مغني ونهاية (قوله: وإن ضعف) أي المطر ع ش (قوله: بشرط أن يبل ~~الثوب) عبارة الغزي في شرح أبي شجاع أعلى الثوب وأسفل النعل اه قال شيخنا ~~في حاشيته الواو بمعنى أو كما قاله الشبراملسي فالشرط أحدهما أي كونه بحيث ~~يبل أعلى الثوب أو أسفل النعل اه. # (قوله: ومنه) أي من المطر الذي شرطه أن يبل الثوب ع ش (قوله: شفان) بفتح ~~المعجمة وتشديد الفاء مغني (قوله: فيها مطر خفيف) أي يبل الثوب سم (قوله: ~~بشروطه السابقة) أي في قول المصنف وشروط التقديم ثلاثة إلخ ع ش وسم (قوله: ~~سبعا) أي المغرب والعشاء و (قوله: وثمانيا) أي الظهر والعصر نهاية ومغني ~~(قوله: قال الشافعي كمالك إلخ) ويؤيده جمع ابن عباس وابن عمر - رضي الله ~~عنهم - بالمطر مغني وشرح بافضل (قوله: أرى) بضم الهمزة وفتحها أي أظن أو ~~أعتقد قليوبي على المحلي اه كردي على بافضل (قوله: واعترض) أي التأويل ~~المذكور مغني (قوله: بروايته) أي مسلم # (قوله: بأنها شاذة) أي والأولى رواية الجمهور فهي أولى مغني. # (قوله: أو ولا مطر كثير) عبارة المغني وبأن المراد ولا مطر كثير أو لا ~~مطر مستدام فلعله انقطع في أثناء الثانية. اه. زاد النهاية ms1599 أو أراد بالجمع ~~التأخير بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها. اه. ~~(قوله: أخذ أئمة) أي كابن المنذر من أصحابنا وأبي إسحاق المروزي وجماعة من ~~أصحاب الحديث و (قوله: بظاهرها) أي من جواز الجمع في الحضر بلا سبب كردي ~~قول المتن (والجديد منعه إلخ) أي والقديم جوازه ونص عليه في الإملاء قياسا ~~على السفر نهاية ومغني # (قوله: لأن المطر إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ لأن استدامة المطر لا ~~اختيار للجامع فيها فقد ينقطع إلخ بخلاف السفر. اه. (قوله: عليه) أي السفر ~~(قوله: وفيه نظر إلخ) وقد يجاب بأن قوله عليه على حذف مضاف أي على استمراره ~~(قوله: على ضده) أي ضد السفر قول المتن (وجوده أولهما إلخ) أي يقينا أو ظنا ~~شيخنا ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله: وقضيته) أي قضية تحقق الاتصال سم وع ش ~~(قوله: وهو كذلك) والحاصل أنه يشترط وجود المطر في أول الصلاتين وبينهما ~~وعند التحلل من الأولى ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو ~~بعدهما شيخنا (قوله: وتيقنه له إلخ) ولا يبعد الاكتفاء بظن البقاء ~~والاستمرار بالاجتهاد كما أنه يكفي في القصر ظن طول السفر بالاجتهاد مع أن ~~القصر رخصة سم. # (قوله: بعد سلامه) أي من الأولى (قوله: بطل جمعه للشك إلخ) هل محله ما لم ~~يتبين بقاؤه واستمراره، فيه نظر ولا يبعد أن محل ذلك حيث لم يطل الفصل سم ~~عبارة ع ش وأقرها الحفني قوله: بطل جمعه إلخ قضيته البطلان، وإن أخبره ~~بانقطاعه فورا بحيث زال شكه سريعا وقياس ما مر فيما لو ترك نية الجمع، ثم ~~نواه فورا من عدم الضرر أنه لا يضر هنا كذلك ويؤيده ما تقدم للشارح م ر من ~~أنه لو تردد بين الصلاتين أنه نوى الجمع في الأولى، ثم تذكر أنه نواه قبل ~~طول الفصل لم يضر. اه. # وقوله: بانقطاعه صوابه بعدم انقطاعه (قوله: ولعله إلخ) أي النقل عن ~~القاضي عدم البطلان (قوله: وهو القياس إلخ) عبارة النهاية وادعى غيره أنه ~~القياس ms1600 والأوجه PageV02P402 # الأول ويؤيده أنه رخصة فلا بد من تحقق سببها. اه. (قوله: إلا أن يقال: ~~إنه رخصة إلخ) ينبغي أن يقال فيه ما قيل في إدراك ركوع الإمام مع أنه رخصة ~~من الاكتفاء بالظن أو بالاعتقاد الجازم سم وتقدم عن شيخنا اعتماده قول ~~المتن (والثلج والبرد) أي وكذا السيل م ر. اه. سم (قوله: كذلك) أي بحيث ~~يبلان الثوب (قوله: ومشتقهما إلخ) جواب سؤال (قوله: لم يرد) أي في الشرع ~~الجمع بذلك النوع قول المتن (بالمصلي جماعة) أي، وإن كرهت ولم يحصل لهم شيء ~~من فضلها كما اقتضاه إطلاقهم ويوجه بأن المدار إنما هو على وجود صورتها ~~لاندفاع الإثم والقتال على قول فرضيتها شرح عباب. # (تنبيه) # ينبغي الاكتفاء بالجماعة عند انعقاد الثانية، وإن انفردوا في الأولى ~~جميعها وفي الثانية قبل تمام ركعتها الأولى ولا بد من نية الإمام الجماعة ~~أو الإمامة في الثانية وإلا لم تنعقد صلاته، ثم إن علم المأمومون بذلك لم ~~تنعقد صلاتهم أيضا وإلا انعقدت، ولو تباطأ عنه المأمومون بحيث لم يدركوا ~~معه قبل الركوع ما يسع الفاتحة ضر فيشترط أن يقتدوا به قبل الركوع بما يسع ~~الفاتحة ولا يشترط هنا البقاء إلى الركوع بخلاف الجمعة م ر. اه. سم واعتمد ~~ذلك التنبيه شيخنا وفي ع ش بعد ذكر التنبيه ما نصه وقد يقال أي داع لاعتبار ~~إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع والاكتفاء ~~بجزء في الجماعة. اه. # (قوله: أو بغيره) أي كمدرسة أو رباط أو نحوهما من مواضع الجماعة شيخنا ~~(قوله: أو بغيره) إلى قوله وبما أفهمه في المغني إلا قوله: تأذيا إلى المتن ~~(قوله: عن محله) أي عن باب داره مغني (قوله: بحيث يتأذى إلخ) هل المراد ~~تأذي الشخص بانفراده أم التأذي باعتبار غالب الناس ولعل الثاني هو الوجه ~~فليحرر شوبري. اه. بجيرمي والأقرب الأول كما في التيمم والجلوس في الفرض ~~وأعذار الجماعة (قوله: حينئذ) أي حين اجتماع الشروط المذكورة (قوله: كأن ~~كان إلخ) أي بأن كان (قوله: منفردا بالمصلى) ms1601 أي، ولو مسجدا ع ش (قوله: ولا ~~ينافيه) أي قوله: أو قرب منه أو قول المتن PageV02P403 # بعيد # (قوله: كان فيه) أي في البعيد (قوله: على أن للإمام إلخ) قضية الاقتصار ~~على الإمام أن غيره من المجاورين بالمسجد ومن بيوتهم بقرب المسجد وحضروا مع ~~من جاءه من بعد أنهم لا يصلون مع الإمام إذا جمع تقديما بل يؤخرونها إلى ~~وقتها، وإن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى بأن لم يكن هناك من يصلح للإمامة ~~غير من صلى ولعله غير مراد لما فيه من تفويت الجماعة عليهم ع ش (قوله: وإن ~~كان مقيما بالمسجد) صرح به أبو هريرة وغيره والأوجه تقييده بما إذا كان ~~إماما راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة نهاية زاد شيخنا، وقال ~~القليوبي يجوز لإمام المسجد ومجاوريه أن يجمعوا تبعا لغيرهم لكنه ضعيف ~~بالنسبة للمجاورين. اه. # (قوله: ولمن اتفق إلخ) أي وهو من غير أهل المسجد كما يدل عليه التعليل أي ~~وصرح به النهاية أما أهله كالمجاورين بالأزهر فلا يجمعون على المعتمد ~~ويستثنى منهم الإمام الراتب بجيرمي أي ومن يتعطل الجماعة بعدم إمامته كما ~~مر عن النهاية وشيخنا ومن يفوت عليه الجماعة إذا أخر الصلاة إلى وقتها لعدم ~~من يصلح للإمامة غير من صلى كما مر عن ع ش (قوله: ولمن اتفق إلخ) هذا تقييد ~~لقول المصنف بعيد أي فمحل اشتراط البعد في الخارج عن المسجد اه بجيرمي، ~~وقال شيخنا، ومن ذلك يعلم أنه لا يشترط وجود المطر في مجيئه من بيته إلى ~~المسجد بل يكفي ما لو اتفق وجوده وهو بالمسجد اه. # (قوله: أن يجمع إلخ) أي بشروط الجمع التي منها الجماعة سم وع ش # (قوله: وفيه) أي في تحصيله الجماعة في صلاة العصر أو العشاء (قوله: ولا ~~يجوز الجمع بنحو وحل إلخ) عبارة النهاية وعلم مما مر أنه لا جمع بغير السفر ~~والمطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو الأصح المشهور؛ لأنه لم يفعل ولخبر ~~المواقيت ولا يخالف إلا بصريح، وإن اختار المصنف في الروضة جوازه ms1602 في المرض ~~وحكي في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات،، وقال: إنه قوي جدا ~~في المرض والوحل. اه. وكذا في المغني إلا قوله: الأصح ولفظة إن في وإن ~~اختار المصنف إلخ # (قوله: وقال كثيرون يجوز إلخ) وهو مذهب الإمام أحمد، وقال الأذرعي إنه ~~المفتى به ونقل أنه نص للشافعي - رضي الله تعالى عنه - وبه يعلم جواز عمل ~~الشخص به لنفسه وعليه فلا بد من وجود المرض حالة الإحرام بهما وعند سلامه ~~من الأولى وبينهما كما في المطر انتهى قليوبي وهو واضح خلافا لما وقع ~~للعناني من عدم جواز تقليده كردي وبجيرمي (قوله: واختير جوازه إلخ) واختاره ~~في الروضة وجرى عليه ابن المقري قال في المهمات وقد ظفرت بنقله عن الشافعي ~~انتهى وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة وقد قال تعالى {وما جعل عليكم في ~~الدين من حرج} [الحج: 78] مغني زاد شيخنا فيجوز تقليد ذلك. اه. # (قوله: ويراعى الأرفق) أي ندبا مغني وشيخنا (قوله: بشروط التقديم) أي من ~~الترتيب والموالاة ونية الجمع في الأولى وتقدم آنفا عن الكردي والبجيرمي ~~شروط أخر (قوله: بنية الجمع) أي ودوام المرض عبارة المغني وشيخنا بالأمرين ~~المتقدمين. اه. (قوله: ما قررته) هو قوله: فإن كان يزداد مرضه إلخ (قوله: ~~في كلامهم هذا) أي قولهم فمن تيمم في وقت الثانية يقدمها إلخ (قوله: ~~وقضيته) أي جواز ما ذكر (قوله: وعلله) أي الحل (قوله: لم يستمرئ) أي لم ~~يشته (قوله: لاشتغال البدن) أي بالحمى (قوله : ونظيره) أي حل الفطر المذكور ~~(قوله: انتهى) أي ما قيل (قوله: وهو الأوجه إلخ) نحوه في الإيعاب وجرى في ~~شرحي الإرشاد على الأول بل قال في الإمداد ولا يصح ضبطه بغير ذلك كردي ~~(قوله: مما قدمته) أي في ركن القيام و (قوله: في ضابط الثانية) وهو قوله: ~~بحيث يتأذى إلخ كردي. ### | [باب صلاة الجمعة] # (باب صلاة الجمعة) هي أفضل الصلوات ويومها أفضل أيام الأسبوع وخير يوم ~~طلعت فيه الشمس يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار من مات فيه كتب له ~~أجر ms1603 شهيد ووقي فتنة القبر والجديد أنها ليست ظهرا مقصورا وأن وقتها ~~وقته PageV02P404 # تتدارك به بل صلاة مستقلة؛ لأنه لا يغني عنها ولقول عمر - رضي الله تعالى ~~عنه - الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ~~وقد خاب من افترى أي كذب رواه الإمام أحمد وغيره نهاية ومغني وشيخنا قال ع ~~ش قوله: م ر من مات فيه أي أو في ليلته وقوله: ووقي فتنة القبر أي المترتبة ~~على السؤال وأما هو فلا بد منه لكل أحد ما عدا الأنبياء فلا يسألون قطعا ~~وكذا الصبيان على الأصح وما وقع في كلام بعضهم من أن الميت يوم الجمعة لا ~~يسأل فالمراد منه لا يفتن بأن يلهم الصواب. اه. # (قوله: من حيث) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني إلا قوله: وكان حكمة ~~إلى وهي بإسكان الميم (قوله: من حيث ما تميزت به) أي لا من حيث أركانها ~~وشروطها أي المطلقة ع ش (قوله: وكيفية إلخ) و (قوله: وتوابع إلخ) عطفان على ~~قوله اشتراط إلخ (قوله: ومعلوم) أي من الدين بالضرورة ع ش (قوله: ومعلوم ~~أنها ركعتان) أي فلذا لم يصرح به المصنف سم (قوله: الاجتماع المشترط إلخ) ~~ولا يغني عنه ما بعده كما قد يتوهم إذ الحضور لا يستلزم الاجتماع (قوله: ~~وهي بإسكان الميم وتثليثها إلخ) وجمعها جمعات بإسكان الميم وتثليثها تابعا ~~للمفرد في لغاته المذكورة ويزيد المفرد الساكن الميم بجمعه على جمع وهذه ~~اللغات في اسم اليوم وأما اسم الأسبوع فهو بالسكون فقط شيخنا أي فالسكون ~~مشترك بين يوم الجمعة وأيام الأسبوع كما في ع ش (قوله: والضم أفصح) أي ~~والكسر أضعف # (قوله: سميت إلخ) أي صلاة الجمعة بالنظر للوجه الأول ويوم الجمعة بالنظر ~~للوجهين الأخيرين عبارة شيخنا وإنما سمي اليوم بذلك لما جمع فيه من الخير ~~وقيل: لأنه جمع فيه خلق آدم - عليه السلام - وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في ~~الأرض بسرنديب على الراجح بعد أربعين يوما وقيل غير ذلك وكان يسمى في ~~الجاهلية يوم العروبة أي ms1604 البين المعظم، ثم قال وكما يسمى اليوم بالجمعة لما ~~تقدم تسمى الصلاة به لاجتماع الناس لها. اه. ففي كلام الشارح استخدام أو ~~استعمال المشترك في معنييه وحذف مضاف في الأخيرين أي في يومها (قوله: لها) ~~أي لصلاة الجمعة # (قوله: جمع) أي كمل ع ش (قوله: فيها) أي في آخر ساعة من يوم الجمعة ~~قليوبي (قوله: اجتمع فيها) أي في يوم الجمعة (قوله: وهي فرض عين إلخ) وهي ~~من خصائصنا جعلها الله تعالى محط رحمته ومطهرة لآثام الأسبوع ولشدة اعتناء ~~السلف الصالح بها كانوا يبكرون لها على السرج فاحذر أن تتهاون في تركها ~~مسافرا أو مقيما، ولو مع دون أربعين بتقليد والله يهدي من يشاء إلى صراط ~~مستقيم. اه. حاشية الشيخ عبد الله الجرهزي الزبيدي على شرح بافضل ويأتي عن ~~فتح المعين ما يوافقه (قوله: وفيه) أي في ذلك الخبر (قوله: وفيه خلق إلخ) ~~ببناء المفعول (قوله: فقدمت) والحاصل أن أفضل الأيام عندنا يوم عرفة، ثم ~~يوم الجمعة، ثم يوم عيد الأضحى، ثم يوم عيد الفطر وأن أفضل الليالي ليلة ~~المولد الشريف، ثم ليلة القدر، ثم ليلة الجمعة، ثم ليلة الإسراء هذا ~~بالنسبة لنا وأما بالنسبة له - صلى الله عليه وسلم - فليلة الإسراء أفضل ~~الليالي؛ لأنه رأى فيها ربه بعيني رأسه على الصحيح والليل أفضل من النهار ~~شيخنا (قوله: وفرضت) إلى قوله وذكر في المغني وإلى قوله وهل من العذر في ~~النهاية إلا قوله: وذكرا إلى المتن (قوله: بمكة) وما نقل عن الحافظ ابن حجر ~~أنها فرضت بالمدينة فيمكن حمله على معنى أنها استقر وجوبها في المدينة ~~والحاصل أنه طلب فعلها بمكة لكن لما لم يتفق فعلها للعذر لم يوجد شرط ~~الوجوب ووجد بالمدينة فكأنه لم يخاطب بها إلا فيها ع ش # (قوله: بالمدينة) أي بجهة المدينة سم على حج أي أو أطلق المدينة على ما ~~يشمل ما قرب منها ع ش (قوله: أسعد بن زرارة إلخ) عبارة الدميري وأول جمعة ~~صليت بالمدينة جمعة أقامها أسعد بن زرارة في بني بياضة ms1605 بنقيع الخضمات وكان ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنفذ مصعب بن عمير أميرا على المدينة وأمره ~~أن يقيم الجمعة فنزل على أسعد وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله من ~~النقباء الاثني عشر فأخبره بأمر الجمعة وأمره أن يتولى الصلاة بنفسه وفي ~~البخاري عن ابن عباس أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - جمعة بجواثى قرية من قرى البحرين انتهت وفي القسطلاني على ~~البخاري أي في مسجد عبد القيس بجواثى بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز، ~~ثم PageV02P405 # مثلثة خفيفة مفتوحة مقصورة انتهى. اه. ع ش # (قوله: بقرية إلخ) واسمها نقيع الخضمات بنون مفتوحة فقاف مكسورة فتحتية ~~ساكنة فعين مهملة فخاء معجمة مكسورة فميم فألف فآخره فوقية وكانوا أربعين ~~رجلا قليوبي وبرماوي. اه. بجيرمي (قوله: كما علم إلخ) هلا أخر هذا عن مكلف ~~فإنه علم من ثم أيضا وقد يجاب بأن مقصوده الاعتذار عن ترك المصنف إياه وقد ~~يرد أنه إذا كان العلم مما هناك يقتضي الترك فينبغي ترك قوله مكلف أيضا ~~ويجاب بأنه يقتضي جواز الترك سم أي لا وجوبه أقول قد أجاب الشارح عن السؤال ~~الثاني بقوله الآتي وذكرا إلخ وهو أحسن من جواب المحشي (قوله: فتلزمه إلخ) ~~أي فيأثم بتركها سم (قوله: فيقضيها ظهرا إلخ) أي فالمراد باللزوم في حقه ~~لزوم انعقاد السبب حتى يجب القضاء لا لزوم الفعل كردي وع ش (قوله: وذكرا) ~~أي البالغ والعاقل بقوله مكلف أو أي المسلم والمكلف وفيه نظر إذ المسلم غير ~~مذكور في المتن فلا يصلح أن يكون توطئة للمتن الآتي سم وأشار الكردي إلى ~~الجواب عن النظر المذكور بما نصه قوله: وذكرا أي المسلم والمكلف لكن المسلم ~~ذكر ضمنا كما صرح به قوله: وإن لم يختصا بها أي، وإن لم يختص شرطيتهما ~~بوجوب الجمعة بل تعم سائر الصلوات كما مر أول الصلاة لكنهما ذكرا هنا توطئة ~~لما هو مختص بها. اه. وفيه ما لا يخفى # (قوله: مقيم بمحلها) أي بالمحل الذي تقام فيه شرح ms1606 بافضل أي، وإن اتسع ~~الخطة فراسخ، وإن لم يسمع بعضهم النداء، وإن لم يستوطنه لكنه لا يحسب من ~~الأربعين كردي وشيخنا قول المتن (ونحوه) أي كخوف وعري وجوع وعطش مغني ~~ونهاية قال ع ش قوله: م ر وجوع وعطش أي شديدين بحيث يحصل بهما مشقة لا ~~تحتمل عادة، وإن لم تبح التيمم اه. # (قوله: وإن كان أجير عين إلخ) انظر إيجاره نفسه بعد فجرها لما يخشى فساده ~~بغيبته سم وميل القلب إلى عدم صحة الإجارة والله أعلم (قوله: ما لم يخش ~~فساد العمل إلخ) ومعلوم أن الإجارة متى أطلقت انصرفت للصحيحة وأما ما جرت ~~به العادة من إحضار الخبز لمن يخبزه ويعطى ما جرت به العادة من الأجرة فليس ~~اشتغاله بالخبز عذرا بل يجب عليه حضور الجمعة، وإن أدى إلى تلفه ما لم ~~يكرهه صاحب الخبز على عدم الحضور فلا يعصي وينبغي أنه لو تعدى ووضع يده ~~عليه وكان لو تركه وذهب إلى الجمعة تلف كان ذلك عذرا، وإن أثم بأصل اشتغاله ~~به على وجه يؤدي إلى تلفه لو ذهب إلى الجمعة ومثله في ذلك بقية العملة ~~كالنجار والبناء ونحوهما وظاهر إطلاقه م ر كحجر أنه حيث لم يفسد عمله يجب ~~عليه الحضور، وإن زاد زمنه على زمن صلاته بمحل عمله وعبارة الإيعاب # والمعتمد أن الإجارة ليست عذرا في الجمعة فقد ذكر الشيخان في بابها أنه ~~يستثنى من زمنها زمن الطهارة وصلاة الراتبة والمكتوبة، ولو جمعة وبحث ~~الأذرعي أنه لا يلزم المستأجر تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير ~~الجمعة قال ولا شك فيه عند بعده أو كون إمامه يطيل الصلاة انتهى وعليه ~~فيفرق بين الجمعة والجماعة بأن الجماعة صفة تابعة وتتكرر فاشترط لاغتفارها ~~أن لا يطول زمنها رعاية لحق المستأجر واكتفى بتفريغ الذمة بالصلاة فرادى ~~بخلاف الجمعة فلم تسقط، وإن طال زمنها؛ لأن سقوطها يفوت الصلاة بلا بدل ع ش ~~(قوله: ذلك) أي تعين الجمعة على من ذكر أو اشتراط وجوب الجمعة بما ذكر ~~(قوله: إلا أربعة إلخ) ms1607 إن نصب فلا إشكال فما بعده إن نصب فبدل منه، وإن رفع ~~فخبره محذوف أي أو خبر محذوف، وإن رفع أي الأربعة فعلى تأويل الكلام ~~بالمنفي كأنه قيل لا يترك الجمعة مسلم في جماعة إلا أربعة أو على أن إلا ~~بمعنى لكن وأربعة مبتدأ موصوف بمحذوف مفهوم من السياق أي من المسلمين فعبد ~~إلخ بدل والخبر محذوف أي تجب عليهم سم بزيادة وعبارة النهاية PageV02P406 # وهو أي رفع أربعة صحيح فقد قال ابن مالك، وقال أبو الحسن بن عصفور، فإن ~~كان الكلام الذي قبل إلا موجبا، جاز في الاسم الواقع بعد إلا وجهان أفصحهما ~~النصب على الاستثناء والآخر أن تجعله مع إلا تابعا للاسم الذي قبله فتقول ~~قام القوم إلا زيدا بنصبه ورفعه، وقال ابن جني ويجوز أن تجعل إلا صفة ويكون ~~الاسم الذي بعد إلا معربا بإعراب ما قبلها تقول قام القوم إلا زيد ورأيت ~~القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيد فيعرب ما بعد إلا بإعراب ما قبلها؛ ~~لأن الصفة تتبع الموصوف وكان القياس أن يكون الإعراب على إلا ولكن إلا حرف ~~أي في الصورة لا يمكن إعرابه فنقل إعرابه إلى ما بعده على أنه نقل عن الصدر ~~الأول أنهم يكتبون المنصوب بهيئة المرفوع لأن ما بعد إلا منصوب بها. اه. ~~بحذف قال ع ش لعل اقتصاره - عليه الصلاة والسلام - على أربعة لكونهم كانوا ~~موجودين إذ ذاك ويقاس عليهم غيرهم مما يأتي. اه. # (قوله: أو امرأة إلخ) أو بمعنى الواو بجيرمي (قوله: فلا جمعة إلخ) بيان ~~لمحترزات القيود الخمسة على اللف والنشر المرتب أي فلا تجب الجمعة على من ~~ذكر (قوله: على غير مكلف) أي كصبي ومجنون ومغمى عليه والسكران غير المتعدي ~~أما المتعدي فتجب عليه صلاتها ظهرا وكذلك النائم، ثم إن نام قبل دخول الوقت ~~فلا إثم عليه، وإن علم أنه يستغرق الوقت، ولو جمعة على الصحيح ولا يلزمه ~~القضاء فورا، وإن نام بعد دخول الوقت، فإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج ~~الوقت فلا إثم ms1608 عليه أيضا، وإن خرج الوقت لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه ~~النوم بحيث لا يستطيع دفعه، وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ أثم ويجب على من ~~علم بحاله إيقاظه حينئذ بخلافه فيما سبق فإنه يندب إيقاظه شيخنا (قوله: ومن ~~ألحق به) أي كالمتعدي بسكره سم (قوله: ومسافر) أي سفرا مباحا، ولو قصيرا ~~قال في شرح الروض نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته لزمته؛ لأن ~~هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا تعد سفرا مسقطا لها كما لو كان بالبلدة ~~وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه فمحل عدم لزومها له في غير ~~هذه انتهى وسيأتي مثله في كلام الشارح قبيل ويحرم على من لزمته إلخ سم ~~(قوله: لكن يجب أمر الصبي إلخ) أي لسبع وضربه على تركها لعشر كردي # (قوله: ويسن إلخ) في الروض وشرحه لكن تستحب له أي للمسافر وللعبد بإذن ~~سيده وللعجوز بإذن زوجها أو سيدها وللخنثى والصبي إن أمكن انتهى. اه. سم ~~(قوله: ولعجوز في بذلتها) أي يسن الحضور لعجوز إلخ حيث أذن زوجها أو كانت ~~خلية ومفهومه أنه يكره الحضور للشابة، ولو في ثياب بذلتها ع ش أي وأذن ~~زوجها (قوله: وكذا مريض) أي يسن له الحضور (قوله: أطاقه) أي الحضور ع ش ~~(قوله: وضابطه) أي المريض الذي لا تجب الجمعة عليه كردي ويجوز إرجاع الضمير ~~إلى المرض المسقط للوجوب (قوله: ونازع إلخ) أي الأذرعي (قوله: لم أفهم لها) ~~أي للفظة ونحوه و (قوله: لأن المراد به) أي بقوله نحوه و (قوله: الأعذار ~~إلخ) أي غير المرض (قوله: ورد) أي الجواب (قوله: بأنه ذكرها عقبها) أي ذكر ~~تلك الأعذار عقب لفظة ونحوه (قوله: ويرد) أي الرد المذكور # (قوله: بأن هذا) أي ما ذكره عقبها خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش رشيدي أي ~~من قوله أي المرض ونحوه اه. # (قوله: بالضابط) أي قوله: كل مكلف إلخ رشيدي (قوله: كقوله ومكاتب إلخ) أي ~~كما أنه تصريح ببعض ما خرج بالضابط (قوله: وحاصله) أي ms1609 حاصل الجواب أورد ~~الرد (قوله: ذكر الضابط) أي ضابط الوجوب (قوله: ذاكرا فيه المرض) أي على ~~سبيل النفي (قوله: وما قيس إلخ) عطف على المرض أي ذاكرا فيه المرض وما قيس ~~به رشيدي (قوله: بقوله إلخ) متعلق بذاكرا (قوله: بعض ما خرج به) أي بالضابط ~~رشيدي (قوله: ومنه) PageV02P407 # أي مما خرج بالضابط أو من بعضه (قوله: بما شمل إلخ) متعلق ببين و (قوله: ~~وهو) أي ما شمل إلخ. # قول المتن (على معذور بمرخص إلخ) وليس من ذلك ما جرت به عادة المشتغلين ~~بالسبب من خروجهم للبيع ونحوه بعد الفجر حيث لم يترتب على عدم خروجهم ضرر ~~كفساد متاعهم فليتنبه لذلك فإنه يقع في قرى مصرنا كثيرا ع ش (قوله: لا ~~كالريح بالليل) إنما يتأتى على ظاهر كلامهم أما على ما بحثناه، ثم إنه حيث ~~وجدت بالنهار وترتب على حضور الجماعة معها مشقة كمشقة لليل كانت عذرا وإن ~~كلامهم خرج مخرج الغالب فلا استثناء بصري قال ع ش قال بعضهم يمكن تصوير ~~مجيئه أي الريح هنا أيضا وذلك في بعيد الدار إن لم تمكنه الجمعة إلا بالسعي ~~من الفجر فإنه يسقط الوجوب عنه؛ لأن وقت الصبح ملحق بالليل اه وهو تصوير ~~حسن. اه. (قوله: واستشكله) أي قول المصنف ولا جمعة إلخ (قوله: من ذلك) أي ~~المرخص في ترك الجماعة (قوله: ويبعد إلخ) عبارته في شرح العباب وفي الجواهر ~~فيبعد عد الجوع من أعذار الجماعة. اه. ولا بعد فيه إذا شق عليه الحضور معه ~~كمشقته على المريض بضابطه السابق. اه. وانظر لو تمكن من الأكل الدافع للجوع ~~فأخره بلا عذر إلى حضورها بحيث يفوتها الاشتغال به وقد يخرج على ما لو تعمد ~~أكل ذي الريح الكريه لإسقاطها إلا أن يخشى نحو تلف نفس لو حضرها مع الجوع ~~سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافق ما ذكره عن شرح العباب من عدم البعد ~~(قوله: وبأنه كيف يلحق إلخ) قد يقال لا مانع منه غاية الأمر أنه قياس أدون ~~سم (قوله: مستندهم) أي الأصحاب ms1610 في قياس الجمعة على الجماعة مغني (قوله: ~~ويجاب) أي عن الإشكال الثاني (قوله: بما أشرت له آنفا) أي بقوله وحاصله إلخ ~~كردي عبارة الرشيدي أي في قوله ذاكرا فيه المرض؛ لأنه منصوص عليه في الخبر. ~~اه. # (قوله: بل صح بالنص إلخ) بيان للمراد من قوله وهو منع قياس الجمعة على ~~الجماعة رشيدي (قوله: بالنص) أي بالخبر الصحيح المتقدم الجمعة حق واجب إلخ ~~(قوله: من أعذارها) أي الجمعة ع ش (قوله: وهو) أي ما هو في معنى المرض ~~(قوله: سائر أعذار الجماعة) لا يخفى ما فيه بصري (قوله: سائر أعذار ~~الجماعة) أي ومنها الجوع أي الذي مشقته كمشقة المرض كما علم من القياس ~~وبهذا يندفع الإشكال الأول وإنما لم يتصد له الشارح لعلم جوابه من كلامه ~~كما قررناه رشيدي (قوله: فاتضح ما قالوه) أي من أنه لا جمعة على معذور ~~بمرخص إلخ ع ش (قوله: ومن العذر هنا إلخ) ومنه أيضا الاشتغال بتجهيز الميت، ~~وإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد كما في التتمة وذكر ~~الرافعي في الجماعة أن الحبس عذر إذا لم يكن مقصرا فيه فيكون هنا كذلك ~~وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها والغزالي بأن القاضي إن رأى المصلحة ~~في منعه منع وإلا فلا وهذا أولى، ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا قال ~~الإسنوي فالقياس أن الجمعة تلزمهم وإذا لم يكن فيهم من يصلح لإقامتها فهل ~~لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا. اه. # والظاهر أن له ذلك مغني ونهاية وشيخنا ويأتي في الشرح ترجيح خلاف ما قاله ~~الإسنوي قال ع ش قوله: م ر الاشتغال بتجهيز الميت أي، وإن لم يكن المجهز ~~ممن له خصوصية بالميت كابنه وأخيه بل المتبرع بمساعدة أهله حيث احتيج إليه ~~معذور أما من يحضر عند المجهزين من غير معاونة للمجاملة فليس ذلك عذرا في ~~حقهم ومثلهم بالطريق الأولى ما جرت به العادة من الجماعة الذين يذكرون الله ~~أمام الجنازة ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري ms1611 عن جواهر القمولي أن من العذر ~~أيضا ما لو اشتغل برد زوجته الناشزة انتهى وهل مثل زوجته زوجة غيره أو لا ~~فيه نظر والأقرب عدم الإلحاق؛ لأنه لا يترك الحق الواجب عليه لمصلحة لا ~~تتعلق به وظاهره، ولو كان له به خصوصية كزوجة ولده، ولو قيل بإلحاق هذه ~~بزوجته PageV02P408 # فيكون عذرا لم يكن بعيدا فليراجع وقوله: برد زوجته أي حيث توقف ردها على ~~فوات الجمعة بأن كان هو أو هي متهيأ للسفر وإلا فلا يكون عذرا # وقوله: م ر والظاهر أنه له ذلك ينبغي أن محله ما لم يترتب على ذلك تعطيل ~~الجمعة على غير أهل الحبس وإلا حرم عليه ذلك حيث لم يتيسر اجتماع الكل في ~~الحبس وفعلها فيه. اه. ع ش وعد شيخنا من العذر هنا تشييع الجنازة، وإطلاقه ~~قد ينافي قول ع ش ومثلهم بالطريق الأولى إلخ بل وقوله: أما من يحضر إلخ ~~أيضا إذ الحضور عند المجهزين بلا معاونة لا ينقص عن التشييع بلا معاونة ~~فليراجع (قوله: ما لو تعين الماء إلخ) أي كأن انتشر الخارج سم (قوله: ولم ~~يجد ماء إلا بحضرة من يحرم إلخ) أي أما إذا قدر على غيره كأن أمكنه ~~الاستنجاء ببيته مثلا أو تحصيله بنحو إبريق يغترف به، ولو بالشراء فلا يكون ~~ذلك عذرا في حقه (وقوله: ولا يغض نظره) أي بأن ظن منه ذلك، ولو ظنا غير قوي ~~ع ش # (قوله:؛ لأن في تكليف الكشف حينئذ من المشقة إلخ) نعم هو جائز إذا أراد ~~تحصيلها، فإن خاف فوت وقت الظهر أو غيرها من الفرائض وجب عليه الكشف وعلى ~~الحاضرين غض البصر إذ الجمعة لها بدل بخلاف الوقت أفتى بذلك الوالد - رحمه ~~الله تعالى - شرح م ر. اه. سم (قوله: وهل من العذر هنا إلخ) ، ولو حلف لا ~~يصلي خلف زيد إمام الجمعة سقطت عنه قاله م ر، ثم قال لكن السقوط يشكل بما ~~لو حلف لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج لنزعه في الغسل فإنه يجب النزع ولا حنث ~~لأنه مكره ms1612 شرعا إلا أن يفرق، ثم قرر بعد ذلك سقوطها سم على المنهج، وقال ~~حجر: إن السقوط هو الأقرب، ونقل عن شيخنا الزيادي وجوب الصلاة خلفه ولا ~~حنث؛ لأنه مكره شرعا وصورة المسألة أنه لم يكن عالما حين الحلف أنه إمام ~~ولا وجبت عليه ويحنث كما لو حلف أنه لا يصلي الظهر ع ش عبارة البجيرمي ومن ~~العذر من حلف أنه لا يصلي خلف زيد فولي زيد إماما في الجمعة وقيل يصلي خلفه ~~ولا يحنث؛ لأنه مكره شرعا انتهى قليوبي. اه. # (قوله: لخشيته عليه محذورا إلخ) احتراز عما لو لم يخش ذلك لتعديه بالحلف ~~حينئذ فالحلف حينئذ لا يكون عذرا في حق الحالف بل يجب عليه الحنث ففي حق ~~غيره أولى سم (قوله: مشقة عليه) أي على المحلوف عليه (قوله: فالضابط ~~السابق) أي للمريض وهو قوله: أن يلحقه إلخ كردي (قوله: أو ليس ذلك إلخ) عطف ~~على قوله من العذر إلخ (قوله: إلى تهور) أي وقوع في الأمر بقلة مبالاة ع ش ~~(قوله: ولعل الأول أقرب إلخ) وعليه فلو صلاها حنث الحالف به لكن سبق عن ~~الزيادي خلافه ع ش وفي البجيرمي عن الحفني أنه ضعيف. اه. أي ما سبق عن ~~الزيادي أنه يصلي خلفه ولا يحنث (قوله: وعطفهما إلخ) الأنسب لقوله الآتي، ~~وإن كان المتن إلخ وعطف المبعض مع عدم وجوب الجماعة عليه إلخ (قوله: أيضا) ~~أي كالجمعة (قوله: ليشير إلخ) قد يقال ولعدم تبادرهما من قوله معذور إلخ سم ~~(قوله: وكذا المكاتب) أي فيه الخلاف أيضا و (قوله: كما مر) أي في الشرح ~~آنفا (قوله: وإن كان المتن إلخ) أي صنيعه حيث لم يفصله بكذا # قول المتن (ومن صحت ظهره إلخ) أي كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف ~~المجنون ونحوه نهاية ومغني (قوله: ممن لا جمعة) إلى قوله أما قبل الوقت في ~~النهاية إلا قوله: فتخيل عدم إلى المتن وقوله: ولو أكل كريه إلى المتن ~~(قوله: إجماعا) أي لأنها أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم فأصحاب العذر ~~بطريق الأولى ms1613 وإنما سقطت عنهم رفقا بهم فأشبه ما لو تكلف المريض القيام ~~مغني (قوله: قيل إلخ) وافقه المغني (قوله: بأجزأته) أي جمعته (وقوله: أصوب) ~~أي من تعبير المصنف بصحت جمعته (قوله: بخلاف الصحة) ~~ PageV02P409 # أي بدليل صحة جمعة المتيمم بموضع يغلب فيه وجود الماء ولا تجزئه مغني ~~(قوله: بل هما سواء إلخ) أي بل الصحة والإجزاء سواء في أن كلا منهما لا ~~يستلزم سقوط القضاء على الراجح ويستلزمه على المرجوح كما يعلم من جمع ~~الجوامع وغيره سم وع ش ولك أن تجيب بأن كلام جمع الجوامع فيما إذا وقعا في ~~كلام الشارع وكلام القيل فيما إذا وقعا في كلام المصنفين قول المتن (وله أن ~~ينصرف من الجامع) يشمل من أكل ذا ريح كريه وهو ظاهر خلافا لابن حجر وعبارة ~~سم على المنهج هنا يشمل من أكل ذا ريح كريه فلينظر ما تقدم في الجماعة ~~بالهامش انتهت وعبارته، ثم لا فرق على الأوجه بين من أكل ذلك لعذر أو غيره ~~ولا بين أن يصلي مع الجماعة في مسجد أو غيره نعم إن أكل ذلك بقصد إسقاط ~~الجمعة أو الجماعة أثم في الجمعة ولم تسقط عنه كالجماعة وقضية عدم السقوط ~~عنه أنه يلزمه الحضور، وإن تأذى الناس به واعتمده م ر انتهت. اه. ع ش ~~(قوله: به) أي بالانصراف نهاية # (قوله: لا يستلزم الترك) أي تركه للجمعة مع حضوره محلها رشيدي (قوله: وهو ~~صريح في أن له الترك إلخ) فيه بحث؛ لأنه إنما هو صريح في الترك من أصله قبل ~~الحضور وأما بعده والكلام فيه فيجوز أن يتغير الحكم ولذا نقل هذا المعترض ~~وهو الإسنوي وجها أن العبد إذا حضر لزمته الجمعة بل الجواب ما يفهم من ~~الاستثناء الذي ذكره المصنف من أن المتبادر من قوله الآتي فيحرم انصرافه ~~لزوم الجمعة وهذه قرينة على أن المراد من قوله هنا وله أن ينصرف الانصراف ~~المانع من اللزوم سم وقوله: من أن المتبادر إلخ يأتي عن ع ش ما يخالفه. قول ~~المتن (من الجامع) ينبغي أن ms1614 يكون حضوره نحو باب الجامع مما لا يبقى معه ~~مشقة كحضوره في نفس الجامع حتى يمتنع الانصراف منه بشرطه سم (قوله: يعني) ~~إلى قوله أما قبل الوقت في المغني إلا قوله: ولو أكل كريه إلى المتن (قوله: ~~لأن الأغلب إلخ) أي أو أراد بالجامع المعنى اللغوي أي المكان الذي يجتمعون ~~فيه سم (قوله: قبل الإحرام) متعلق بقول المصنف أن ينصرف عبارة المغني ~~واحترز بقوله من الجامع عن الانصراف من الصلاة فإنه يحرم سواء في ذلك العبد ~~والمرأة والخنثى والمسافر والمريض، ولو بقلبها ظهرا لتلبسهم بالفرض. اه. # (قوله: لأن نقصه إلخ) أي نقص من لا تلزمه الجمعة من نحو المرأة والخنثى ~~والرقيق فهذا علة لجواز انصراف الباقي بعد الاستثناء و (قوله: المانع) أي ~~من الوجوب صفة للنقص (قوله: ممن عذر بمرخص إلخ) أي ممن ألحق بالمريض كأعمى ~~لا يجد قائدا نهاية ومغني (قوله: ولو أكل كريه) قد مر ما فيه و (قوله: ~~وتضرر الحاضرون إلخ) يرد عليه أنه لو نظر إلى ذلك لم يكن أكل ذي الريح ~~الكريه عذرا مطلقا ع ش (قوله: ولو أكل كريه) هل يأتي فيه نظير الاستثناء ~~الآتي فيقال إلا أن يزيد ضرر الحاضرين سم (قوله: ذلك) أي قول المصنف ونحوه ~~قول المتن (فيحرم انصرافه إن دخل الوقت) فلو انصرف حينئذ أثم وهل يلزمه ~~العود الوجه لا وفاقا ل م ر سم على المنهج اه ع ش وحلبي وشوبري (قوله: ما ~~لم تقم إلخ) أي، فإن أقيمت امتنع على المريض ونحوه بخلاف العبد والمرأة ~~ونحوهما فإنما يحرم عليهم الخروج منها فقط نهاية قال ع ش قوله: م ر، فإن ~~أقيمت امتنع إلخ نعم إن كان صلى PageV02P410 # الظهر قبل حضوره فالوجه جواز الانصراف كما يؤخذ من قول المصنف الآتي فلو ~~صلى قبل فوتها الظهر، ثم زال عذره إلخ فتأمله سم على المنهج اه # (قوله: إلا إذا تفاحش ضرره إلخ) أي كإسهال به ظن انقطاعه فحضر، ثم أحس به ~~بل لو علم من نفسه سبقه وهو محرم في الصلاة ms1615 لو مكث فله الانصراف كما قاله ~~الأذرعي، ولو زاد تضرر المعذور بطول صلاة الإمام كأن قرأ بالجمعة ~~والمنافقين جاز له الانصراف كما بحثه الإسنوي سواء كان أحرم معه أم لا ~~نهاية ومغني وشرح بافضل قال ع ش قوله: م ر فله الانصراف بل ينبغي وجوبه إذا ~~غلب على ظنه تلويث المسجد وقوله: م ر جاز له الانصراف أي بأن يخرج نفسه من ~~الصلاة إن كان ذلك في الركعة الأولى وبأن ينوي المفارقة ويكمل منفردا إن ~~كان في الثانية حيث لم يلحقه ضرر بالتكميل وإلا جاز له قطعها. اه. (قوله: ~~مطلقا) أي زاد ضرره بالانتظار أو لا (قوله: اتفاقا) راجع لقوله، وإن حرم ~~إلخ (قوله: واستشكل ذلك) أي جواز الانصراف قبل الوقت سم (قوله: أن يحرم ~~انصرافه) أي قبل الوقت (قوله: قبله) أي الوقت (قوله: ويجاب إلخ) ناقش فيه ~~سم راجعه (قوله: فيه) أي في نحو المريض الحاضر # (قوله: قلت؛ لأنه عهد إلخ) وفي سم بعد كلام ما نصه فحاصل الإشكال أن ~~هؤلاء لا خطاب في حقهم إلزاميا قبل الحضور لا قبل الوقت ولا بعده وإذا ~~خوطبوا إلزاما بعد الحضور بعد الوقت فليخاطبوا كذلك بعد الحضور قبله وهذا ~~لا يندفع بما ذكره من الفرق لأنه إن فرضه قبل الحضور فهو ممنوع إذ لا خطاب ~~قبله مطلقا أو بعده فهذه التفرقة هي أول المسألة فكيف يسوغ التمسك بها تأمل ~~اه وقد يجاب بأن حاصل الجواب أن الشأن في غير بعيد الدار أن لا يخاطب قبل ~~الوقت إلزاما وبما قدمه سم نفسه من أن هذا لا يزيد على غير المعذور الذي ~~يجوز له الانصراف قبل الوقت وأما اشتراط جواز الانصراف هناك بقصد الرجوع ~~لإقامتها وعدمه هنا فلأمر آخر وهو أن يشق الرجوع هنا دون هناك (قوله: ~~فاستويا في حقه) أي استوى الخطاب قبل الوقت والخطاب بعده في حق بعيد الدار ~~في أنهما إلزاميان (قوله: قطع) هل جوازا كالمنظر به أو يفرق سم ولعل الأقرب ~~الفرق بأن هنا زيادة على ما هناك تأذي سيده ms1616 وعدم وجوب الإحرام من أصله ~~(قوله: لم تلزمهم إلخ) الأقرب اللزوم وفاقا ل م ر سم على المنهج. اه. ع ش ~~(قوله: لقيام العذر إلخ) علة PageV02P411 # لعدم اللزوم # (قوله: كما لو حضر المريض إلخ) أي في محل الجمعة (قوله: ويؤخذ من ذلك ~~إلخ) قضية الأخذ منه أنه نظيره وحينئذ فقياس ما قاله الإسنوي أي الذي ~~اعتمده النهاية والمغني لزومها لأربعين مرضى أو عميانا بلا قائد تيسر لهم ~~إقامتها بمحلهم وأما ما أشار إليه الشارح من الفرق بين حضور المرضى وعدم ~~حضورهم فلا يخفى ما فيه ولا نسلم أن التبعية التي ذكرها لها مدخل في الوجوب ~~فليتأمل سم (قوله: بل لم تجز لهم إلخ) لا وجه لعدم الجواز حيث جاز التعدد ~~وما استدل به لا يفيد عدم الجواز و (قوله: مع أن حبس الحجاج كان يجتمع فيه ~~العدد الكثير إلخ) لعلهم منعوا من إقامتها وهي وقائع حالية محتملة سم (قوله ~~فقول الإسنوي إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر # (قوله: لأن الحبس عذر مسقط إلخ) للإسنوي أن يقول: إنما يسقط إذا احتيج ~~لحضور محل آخر لا مطلقا فهو عذر مسقط للحضور لا لفعل الجمعة في محلهم ~~فالاستدلال بأنه عذر مسقط، استدلال ساقط بل لا منشأ له إلا الالتباس سم ~~(قوله: وبه يندفع قوله: أيضا إلخ) اعتمد م ر اللزوم سم عبارة النهاية ~~وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الإمام. اه. أي نصب الخطيب والإمام ع ش (قوله: ~~من يقيم إلخ) أي إماما يقيم إلخ ع ش (قوله: لا ينافي ذلك) أي اللزوم (قوله: ~~مما يأتي) أي في الشرط من شروط الصحة (قوله: والزمانة) عطف على الهرم ~~(قوله: والعاهة) أي الآفة قول المتن (مركبا) أي مملوكا أو مؤجرا أو معارا، ~~ولو آدميا كما في المجموع نهاية ومغني (قوله: لم يزر به إلخ) أي لا يخل ~~بمروءته عادة قال ع ش هو نعت لقوله، ولو آدميا اه وهو ظاهر صنيع الشارح ~~كالنهاية ويجوز كونه نعتا لمركبا وعلى كل فضمير به لمن ذكر من الشيخ الهرم ms1617 ~~والزمن وضمير ركوبه للآدمي على الأول وللمركب المغيا بقوله، ولو آدميا على ~~الثاني (قوله: كما هو ظاهر) أي التقييد بعدم الإزراء (قوله: بإعارة إلخ) ~~يجوز تعلقه بالغاية لا بأصل الكلام فتشمل العبارة حينئذ الملك والإعارة ~~والإجارة لغير الآدمي لكن سكوته عن الملك في الآدمي كعبده فيه نظر سم وقد ~~يمنع السكوت فتدبر # (قوله: أي لا منة فيها إلخ) فلو وهب له مركوب لم يجب قوله: مغني وع ش ~~وشيخنا ونقله سم عن م ر وأقره (قوله: أو إجارة) إلى قوله، وإن قرب في ~~النهاية (قوله: أو إجارة إلخ) وهل يجب السؤال في الإعارة وكذا الإجارة فيه ~~نظر والذي يظهر الوجوب كما في طلب الماء في التيمم وقد يفرق بوجود البدل ~~هنا برماوي. اه. بجيرمي (قوله: فاضلة عما يعتبر في الفطرة إلخ) ينبغي وعن ~~دينه ع ش (قوله: PageV02P412 # كمشقة المشي إلخ) ، فإن شق عليهما مشقة شديدة لا تحتمل غالبا فلا، وإن لم ~~يبح التيمم نهاية قول المتن (والأعمى يجد إلخ) أي في محل يسهل عليه تحصيله ~~منه عادة بلا مشقة ع ش (قوله: قائدا) أي تليق به مرافقته فيما يظهر لا نحو ~~فاسق شوبري. اه. بجيرمي # (قوله: ولو بأجرة مثل) أي أو متبرعا أو مملوكا له نهاية ومغني وشرح ~~المنهج (قوله: كذلك) أي وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة نهاية أي وعن دينه ~~ع ش (قوله: وإن قرب الجامع إلخ) المتجه وجوب الحضور إذا قرب بحيث لا يناله ~~ضرر نهاية ومغني وسم وشيخنا. # (قوله: مثلا) أي ومثل القرية البلدة (قوله: أي تنعقد) إلى قوله ومن ثم في ~~المغني إلا قوله: ولو بأن امتنع إلى المتن وقوله: أي من آخر إلى المتن ~~ولفظة إن في قوله، وإن لم يكن على عال وإلى قوله ولا تسقط في النهاية إلا ~~ما ذكر (قوله: لزمتهم إلخ) جواب إن كان إلخ (قوله: بل يحرم إلخ) أي وتسقط ~~عنهم الجمعة بفعلهم لها في بلد أخرى نهاية ومغني قال ع ش ويجب على الحاكم ~~منعهم من ذلك ولا ms1618 يكون قصدهم البيع والشراء في المصر عذرا في تركهم الجمعة ~~في بلدتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شيء من أموالهم أو احتاجوا إلى ما ~~يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية ولا يكلفون الاقتراض. اه. # (قوله: تعطيل محلهم إلخ) ، ولو صلاها الأربعون في قرية أخرى ، ثم حضروا ~~قريتهم وأعادوها فيها فينبغي صحة تلك الإعادة وهل يسقط عنهم إثم التعطيل أو ~~تدفعه لما قصدوا ابتداء أن يعودوا إلى قريتهم لإعادتها فيه نظر سم ولعل ~~الأقرب الثاني إذ قد يعرض لهم بعد قصدهم الإعادة ما يمنعهم عنها فلا يمنع ~~ذلك القصد الإثم (قوله: والذهاب إليها في بلد أخرى) ظاهره، وإن كان الذهاب ~~قبل الفجر وسيأتي في باب الحج في هامش شرح قول المصنف وأن يخرج بهم من غد ~~إلى منى ما يتعلق به وقد يستدل على جواز الذهاب قبل الفجر، وإن تعطلت ~~الجمعة بعدم الخطاب قبل الفجر ويجاب بأن المراد أنه ليس لهم الذهاب ~~والاستمرار إلى فواتها بل يلزمهم العود في وقتها لفعلها وقد مال م ر بعد ~~البحث معه إلى امتناع الذهاب قبل الفجر بالمعنى المذكور سم ولا يخفى قوة ~~الاستدلال وبعد الجواب، ثم رأيته فيما يأتي في بحث حرمة السفر بعد الزوال ~~ذكر ما يرجح الجواز والاستمرار معا ويأتي هناك أيضا عن الكردي عنه في شرح ~~أبي شجاع وعن ابن الجمال ما يوافقه # (قوله: ولو بأن امتنع إلخ) توقف فيه م ر وجوز ما هو الإطلاق من أنه حيث ~~كان فيهم جمع تصح به الجمعة، ثم تركوا إقامتها لم يلزم من أرادها السعي إلى ~~القرية التي يسمع نداءها؛ لأنه معذور في هذه الحالة؛ لأنه ببلد الجمعة ~~والمانع من غيره بخلاف ما إذا لم يكن فيهم جمع تصح به الجمعة؛ لأن كل واحد ~~في هذه الحالة مطالب بالسعي إلى ما يسمع نداؤه وهو محل جمعته أصالة سم ~~(قوله: يعني معتدل السمع إلخ) أي، وإن كان واحدا نهاية ومغني (قوله: إذا ~~أصغى إليه) أي فالمدار على البلوغ بالقوة حلبي (قوله: ويعتبر كونه في ms1619 محل ~~مستو إلخ) قال ابن الرفعة سكتوا عن الموضع الذي يقف فيه المستمع والظاهر ~~أنه موضع إقامته برلسي ومال م ر إلى هذا الظاهر، وقال من سمع من موضع ~~إقامته وجب عليه ومن لا فلا سم على المنهج. اه. ع ش # أقول ويخالف ذلك قول الشارح أي من آخر طرف إلخ وأيضا يلزم على الظاهر ~~المذكور أن بعضهم تجب عليه الجمعة وبعضهم لا تجب عليه وكلام الشارح ~~والنهاية والمغني كالصريح بل صريح في أنه تجب على كلهم بسماع بعضهم (قوله: ~~من آخر طرف إلخ) صفة لمحل PageV02P413 # مستو إلخ عبارة البجيرمي والمراد بلغه ذلك وهو واقف طرف بلده الذي يلي ~~المؤذن بأن يكون في محل لا تقصر فيه الصلاة. اه. # (قوله: مما يلي إلخ) الأولى حذف مما قول المتن (صوت) ، وإن لم يميز ~~الكلمات والحروف حيث علم أنه نداء الجمعة م ر. اه. سم عبارة النهاية ~~والإمداد ويعتبر في البلوغ العرف أي بحيث يعلم منه أن ما سمعه نداء جمعة، ~~وإن لم يميز كلمات الأذان فيما يظهر خلافا لمن شرط ذلك. اه. قول المتن ~~(عال) صادق بالمفرط بحيث يسمع من نصف يوم وهو مشكل من حيث المعنى لما فيه ~~من الحرج فليتأمل، ثم رأيته في شرح العباب قيده بالمعتدل وأفاد أنه غالبا ~~لا يزيد على نحو ميل بصري عبارة الكردي على بافضل قوله: عالي الصوت أي ~~معتدل في العلو قال في الإيعاب لا كالعباس فقد جاء عنه أن صوته سمع من ~~ثمانية أميال. اه. أقول أفاد قيد الاعتدال هنا قول الشارح عرفا (قوله: إذا ~~كان يؤذن إلخ) الأولى تركه لإيهامه وإغناء سابقه عنه بصري # (قوله: وإن لم يكن على عال) هذه المبالغة تقتضي اللزوم عند سماع الأذان ~~على العالي، وإن كان لا يسمعه لو كان على الأرض ويخالفه قولهم والمعتبر كون ~~المؤذن على الأرض لا على عال انتهى فكان ينبغي إسقاط الواو أي كما أسقطه ~~النهاية والمغني اللهم إلا أن تجعل واو الحال سم (قوله: كطبرستان) هي بفتح ~~الباء وكسر الراء ms1620 وسكون السين اسم بلاد بالعجم مصباح. اه. ع ش (قوله: لأنا ~~إلخ) تعليل لقوله سواء إلخ (قوله: في هدو للأصوات إلخ) وإنما اعتبر سكون ~~الأصوات؛ لأنها تمنع من الوصول وسكون الأرياح؛ لأنها تارة تعين عليه وتارة ~~تمنع منه بجيرمي ونهاية قول المتن (من طرف يليهم إلخ) ضابطه ما تصح الجمعة ~~فيه بأن يمتنع القصر قبل مجاوزته ع ش وشوبري قول المتن (لزمتهم) ولو سمع ~~المعتدل النداء من بلدين فحضور الأكثر جماعة أولى، فإن استويا فالأوجه ~~مراعاة الأقرب كنظيره في الجماعة ويحتمل مراعاة الأبعد لكثرة الأجر نهاية ~~ومغني # (قوله: أربعون) الأولى الأربعون بالتعريف أي أربعون كاملون مستوطنون ~~(قوله: ولو استوت لسمعوا) المراد لو فرضت مسافة انخفاضها ممتدة على وجه ~~الأرض وهي على آخرها لسمعت هكذا يجب أن يفهم فليتأمل وقيس عليه نظيره في ~~الأولى كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش المحلي وهو حق وجيه، وإن تبادر ~~من كلام الشارح أن المراد أن تفرض القرية على أول المستوى فلا تحسب مسافة ~~الانخفاض في الثانية ولا العلو في الأولى؛ لأن في هذا نظرا لا يخفى إذ يلزم ~~عليه الوجوب في الثانية، وإن طالت مسافة الانخفاض بحيث لا يمكن إدراك ~~الجمعة مع قطعها وعدم الوجوب في الأولى، وإن قلت مسافة الارتفاع بحيث يمكن ~~الإدراك مع قطعها ولا وجه لذلك، ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي اقتصر في ~~فتاويه على أن المفهوم من كلامهم ما تقدم أنه المتبادر من كلام الشارح سم ~~على حج وعبارته على المنهج عقب ذكر كلام البرلسي المتقدم واعتمد م ر كأبيه ~~نحو هذا وهي مخالفة لما في الشرح م ر والأقرب ما في سم ووجهه أن المدار على ~~المشقة PageV02P414 # وعدمها ع ش وقوله مخالفة لما في الشرح أي شرح م ر الصريح فيما يتبادر من ~~كلام التحفة عبارته م ر وهل المراد بقولهم لو كان بمنخفض لا يسمع النداء، ~~ولو استوت لسمعه إلخ أن تبسط هذه المسافة أو أن يطلع فوق الأرض مسامتا لما ~~هو فيه المفهوم من كلامهم المذكور الاحتمال ms1621 الثاني كما أفاده الوالد - رحمه ~~الله تعالى - في فتاويه انتهت # وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني اعتماده أي ما في النهاية من ترجيح ~~الاحتمال الثاني وفي الكردي بعد سرد عبارتي سم والنهاية ما نصه فتخلص أن ~~التحفة والنهاية متفقان وأن ابن قاسم مال في حواشي التحفة إلى ما قالاه ~~وأشار للرجوع عن موافقة البرلسي. اه. وقوله: وأن ابن قاسم مال إلخ فيه نظر ~~ظاهر كما يظهر بالتأمل في عبارته المتقدمة (قوله: مسامتا لبلد النداء) ~~ينبغي تنازع نزول وبلوغ فيه سم (قوله: نظرا لتقدير الاستواء إلخ) أي والخبر ~~السابق محمول على الغالب مغني ونهاية (قوله: ولمن) أي لأهل القرية الذين ~~يبلغهم النداء نهاية ومغني (قوله: حضروا العيد إلخ) أي بقصد صلاة العيد بأن ~~توجهوا إليها بنيتها، وإن لم يدركوها وأما لو حضروا لبيع أسبابهم فلا يسقط ~~عنهم الحضور سواء رجعوا إلى محلهم أم لا ع ش قال البجيرمي أي، ولو وصلوا ~~ورجعوا إلى محلهم. اه. # وفيه وقفة ويظهر أن التشريك هنا لا يضر كما في نظائره فليراجع (قوله: قبل ~~دخول وقتها) أي، فإن دخل وقت الجمعة عقب سلامهم من العيد مثلا لم يكن لهم ~~تركها كما استظهره الشيخ نهاية ومغني (قوله: وعدم العود لها إلخ) فتستثنى ~~هذه من إطلاق المصنف مغني ونهاية (قوله: مطلقا) ظاهره سواء نداء بلدته التي ~~سافر منها ونداء غيرها، وجرى على هذا الظاهر العزيزي فقال ومن هذا ما يقع ~~في بلاد الريف من أن الفلاحين يخرجون للحصاد من نصف الليل، ثم يسمعون ~~النداء من بلدهم أو من غيرها فتجب عليهم الجمعة فيما يسمعون منه النداء ~~والمعتمد ما قاله الحلبي ووافقه العناني من عدم الوجوب على نحو الحصادين ~~إذا خرجوا قبل الفجر إلى مكان لا يسمعون فيه نداء بلدتهم، وإن سمعوا نداء ~~غيرها لأنه يقال لهم مسافرون والمسافر لا تجب عليه جمعة، وإن سمع النداء من ~~غير بلده. اه. بجيرمي بتصرف # ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحلبي وعبارة الكردي قوله: مطلقا أي سواء كان ~~السفر للعيد أو لغيره ms1622 لكن يلزم أن يقيد هذا بمن انقطع سفره في المحل ~~المنتقل إليه بأن لم يقصد السفر أكثر من ذلك المحل لئلا ينافي ما مر من ~~سقوط الوجوب ببلوغه إلى خارج السور أو العمران. اه. (قوله: لأنه) أي محل ~~السماع (معها) أي مع بلدة الجمعة التي سافر منها وبالنسبة إليها (كمحلة ~~منها) أي فكأنه لم يسافر وهذا التعليل ظاهر فيما مر عن الكردي من تفسير ~~الإطلاق وعن الحلبي من تخصيص الوجوب وعدم السقوط بمن يسمع نداء بلدتهم ~~ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحلبي. # (قوله: وإن لم تنعقد به) إلى قوله فإن هناك بدلا في المغني إلا قوله: كما ~~في أصله إلى وذلك وقوله: فإن فرض إلى أما إذا وكذا في النهاية إلا قوله: ~~أما إذا إلى المتن (قوله: كمقيم لا يجوز إلخ) أي بأن أقام أو نوى إقامة ~~أربعة أيام بخلاف ما إذا كانت المدة دون ذلك فإن له حكم المسافرين ولا ~~تلزمه الجمعة بصري وقوله: إقامة أربعة إلخ أي أو إقامة مطلقة (قوله: لدخول ~~وقتها) أي لوجوبها عليه بمجرد دخوله فلا يجوز له تفويتها بالسفر نهاية ~~(قوله: بأن يغلب على ظنه إلخ) لو تبين خلاف ظنه بعد فلا إثم والسفر غير ~~معصية كما هو ظاهر نعم إن أمكن عوده وإدراكها فيتجه وجوبه سم وع ش (قوله: ~~وهو إلخ) أي الظن الغالب وظاهره أن مجرد الظن لا يكفي هنا ويأتي عن ع ش ما ~~يؤيده لكن قضية ما يأتي في محترز غلبة الظن أنه يكفي فليراجع (قوله: ~~ويريدون الظن) أي غلبة الظن مغني (قوله: الظن) الأولى ما يشمل الظن بصري ~~(قوله: ويجوز القضاء بالعلم) أي بالظن أن تلك الواقعة كذلك ولكن لا بد من ~~كونه ظنا غالبا PageV02P415 # كأن حصل عنده بقرينة قوية نزلته منزلة العلم فاحفظه فإنه دقيق ع ش (قوله: ~~وحذفه) أي قوله أو مقصده (لفهمه مما قبله) أي من قوله في طريقه (قوله: وذلك ~~وقوله: وقيده) أي الاستثناء # (قوله: مما مر آنفا) أي في شرح وأهل القرية إلخ ms1623 (قوله: بخلاف المسافر) ~~حاصله ترجيح جواز سفره لحاجة، وإن تعطلت الجمعة لكن هل يختص ذلك بالواحد ~~ونحوه أو لا فرق حتى لو سافر الجميع لحاجة وكان أمكنتهم في طريقهم كان ~~جائزا، وإن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما تقدم من تحريم تعطيلها في ~~محلهم فيه نظر والوجه أنه لا فرق سم على حج وقد يقال: لا وجه للتردد في ذلك ~~لأنه حيث كان السفر لعذر مرخصا في تركها فلا فرق في ذلك بين الواحد وغيره ع ~~ش (قوله: لكن الفرق إلخ) وفاقا للنهاية والمغني كما نبهنا (قوله: لها) ~~متعلق بقول المتن تخلفه سم (قوله: وأيده) أي أيد الإسنوي البحث (قوله: فإن ~~هناك إلخ) ولابن الرفعة أن يقول لا جدوى له بعد اشتراكهما في أن كلا يقوم ~~مقام الواجب عند العذر نعم فرق بينهما بغير ذلك وهو أن الظهر يتكرر في كل ~~يوم وليلة بخلاف الجمعة وأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد سم ~~وعبارة البصري ولك أن تقول يؤيد بحث ابن الرفعة أنهم جعلوا من جملة أعذار ~~الجمعة نحو إيناس المريض ولا شك أن الوحشة أولى لكونها عذرا منه فليتأمل ~~بإنصاف اه وقوله: ولا شك إلخ محل تأمل (قوله: ومعناه) أي كون الظهر أصلا لا ~~بدلا # (قوله: حينئذ) يغني عنه قوله: لتعذر فرضه إلخ (قوله: أن قولهم الآتي إلخ) ~~أي آنفا في شروط صحة الجمعة (قوله: تجوز) أي والمراد القضاء اللغوي (قوله: ~~في قوله) أي الآتي آنفا في شروط الصحة قول المتن (وقبل الزوال إلخ) وأوله ~~الفجر، ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر، ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر ~~سقوط الإثم عنه كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة، ثم طرأ ~~عليه الموت أو الجنون شرح م ر أقول فيه نظر لتعديه بالإقدام في ظنه ويؤيد ~~عدم السقوط ما لو وطئ زوجته بظن أنها أجنبية فإن الظاهر عدم سقوط الإثم ~~بالتبين والفرق بين الكفارة والإثم ظاهر فليتأمل اللهم إلا أن يريد بسقوط ~~الإثم انقطاعه ms1624 لا ارتفاعه من أصله، وقد يقال ينبغي سقوط إثم تضييع الجمعة ~~لا إثم قصد تضييعها سم وع ش قول المتن (كبعده) بالجر والنصب والأول منقول ~~من خط المصنف ع ش (قوله: في التفصيل) إلى قوله أما المسافر في النهاية ~~والمغني إلا قوله: لخبر إلى المتن وقوله: أو لإنقاذ نحو مال وقوله: بسند ~~ضعيف جدا (قوله: في التفصيل المذكور) أي، فإن أمكنه الجمعة في مقصده أو ~~طريقه أو تضرر بالتخلف عن الرفقة جاز وإلا فلا مغني ونهاية # قول المتن (في الجديد) والقديم ونص عليه في رواية حرملة من الجديد أنه ~~يجوز لأنه لم يدخل وقت الوجوب وهو الزوال مغني ونهاية قول المتن (سفرا ~~مباحا) أي كسفر تجارة ويشمل المكروه كما قاله الإسنوي كسفر منفرد نهاية ~~ومغني (قوله:؛ لأن الجمعة إلخ) الأولى ذكره عقب قول المتن في الجديد كما في ~~النهاية والمغني (قوله: مضافة إلى اليوم) أخذ بعضهم من ذلك أنه يحرم النوم ~~بعد الفجر على من غلب على ظنه عدم الاستيقاظ قبل فوت الجمعة ومنعه م ر أقول ~~وهو ظاهر ويدل له جواز انصراف المعذورين من المسجد قبل دخول الوقت لقيام ~~العذر بهم ع ش PageV02P416 # بحذف وتقدم عن شيخنا ما يوافقه (قوله: وظاهره إلخ) أي التعليل المذكور ~~(قوله: إلا به) أي بالسعي قبل الفجر (قوله: مندوبا أو واجبا) كسفر زيارة ~~قبره - صلى الله عليه وسلم - وسفر حج نهاية ومغني (قوله: فيحرم) أي التفصيل ~~المذكور سم (قوله: نحو وقوف عرفة إلخ) ومما دخل بالنحو منع وطء الكفار ~~لناحية من دار الإسلام، ولا يبعد أن يدخل به رد زوجته الناشزة (قوله: أو ~~نحوه) أي كإدراك عرفة سم أي وإنقاذ ناحية وطئها الكفار مغني ونهاية # (قوله: ويكره السفر إلخ) ولا يحرم هل، وإن تعطلت بخروجه جمعة بلدة فيه ~~خلاف فأطلق الشارح امتناع السفر من مكة يوم التروية إذا لم يبق بها من ~~تنعقد به الجمعة في حاشية الإيضاح ومختصره وفي الحج من شرح مختصر الإيضاح ~~وجرى عليه الجمال الرملي وابن علان في شرحهما على ms1625 الإيضاح والأستاذ أبو ~~الحسن البكري في شرح مختصره وهو ظاهر كلام الشارح في الحج من التحفة، وقال ~~العلامة ابن قاسم في شرح أبي شجاع ظاهر كلامهم أنه حيث جاز السفر فلا فرق ~~بين أن يترتب عليه فوات الجمعة على أهل محله بأن كان تمام الأربعين أو لا، ~~وإن بحث بعضهم خلافه وظاهر أنه لا فرق بين سفر الكل أو البعض انتهى، وقال ~~ابن الجمال في شرح الإيضاح التقييد ببقاء من تنعقد به لم يظهر وجهه إذ لا ~~يجب على الشخص تصحيح عبادة غيره فليتأمل انتهى اه كردي على بافضل وتقدم عن ~~ع ش ما يؤيده (قوله: ويكره السفر ليلة الجمعة) هذا إن قصد الفرار من الجمعة ~~وإلا فلا ذكره الأصبحي جرهزي (قوله: دعا عليه ملكاه) فيقولان لا نجاه الله ~~من سفره. وأعانه على قضاء حاجته حفني وشيخنا (قوله: مطلقا) أي سواء سافر ~~يوم الجمعة أو قبله (قوله: وحيث حرم) إلى قوله ومن ثم قالوا في المغني إلا ~~قوله: أو يكون بمحل إلى رجاء (قوله: فيحسب ابتداء سفره من الآن) ينبغي إذا ~~وصل لمحل لو رجع منه لم يدركها أن ينعقد سفره من الآن، وإن كانت إلى ذلك ~~الوقت لم تفعل في محلها سم على حج. اه. ع ش # ويفيده قول الشارح الآتي أو يكون بمحل لا يصل إلخ (قوله: كما مر، ثم) أي ~~في شرح، ولو أنشأ السفر عاصيا، ثم تاب كردي (قوله: وهم بالبلد) إلى قوله، ~~ثم رأيتهم في النهاية إلا قوله: أو يكون بمحل إلى رجاء وقوله: ومن ثم إلى ~~التنبيه وقوله: وليس إلى وهنا (قوله: وهم بالبلد) أي بلد الجمعة مغني ~~(قوله: خارجها) أي في غير بلد الجمعة مغني ونهاية (قوله: بالرغبة إلخ) أي ~~أو بترك الجمعة تساهلا مغني ونهاية (قوله: ومن ثم كره إظهارها إلخ) وهو كما ~~قال الأذرعي ظاهر إذا أقاموها بالمساجد مغني ونهاية (قوله: بخلاف ما إذا ~~كان ظاهرا إلخ) أي كالمرأة فيسن الإظهار شرح بافضل ونهاية. # (قوله: أو يكون بمحل إلخ) أي فلا ms1626 يسن التأخير هنا إلى الرفع سم (قوله: لو ~~أخروها) أي الجمعة (قوله: لم يسن تأخير الظهر إلخ) بل ينبغي حرمته حينئذ ما ~~لم يرد فعل الجمعة سم (قوله: ولا يشكل إلخ) يعني أن ما هنا في المعذورين ~~وما في قولهم لو أحرم إلخ في غير المعذورين فافترقا كردي (قوله: ما هنا) أي ~~من تصوير اليأس بما ذكر (قوله: بقولهم) أي الآتي في غير المعذورين ~~(قوله: PageV02P417 # أربعون كاملون إلخ) يجري هذا الكلام فيما لو تعددت حيث يمتنع التعدد ووجب ~~استئنافها لوقوعهما معا أو الشك في ذلك واعتادوا عدم الاستئناف سم (قوله: ~~وإن لم ييأس إلخ) أي بضيق الوقت عن واجب الصلاة والخطبتين (قوله: قال ~~بعضهم) لعله أراد به الشهاب الرملي (قوله: المخاطب بها يقينا) إن أريد ~~المخاطب بها يقينا في الجملة لم يفد أو في هذه الحالة فهو أول المسألة فلا ~~يستدل به؛ لأنه استدلال بمحل النزاع فليتأمل سم (قوله: فلا يخرج عنه إلا ~~باليأس يقينا) قد يقال: اليأس العادي حاصل يقينا وهو كاف سم # (قوله: وليس) أي ما هنا (من تلك القاعدة) أي لا أثر للمتوقع (قوله: لم ~~يعارض متيقنا وهنا عارضه إلخ) في هذا التعبير توقف ولعل حقه لم يصاحب ~~متيقنا وهنا صاحبه إلخ (قوله: وهنا عارضه يقين الوجوب) فيه ما مر عن سم ~~آنفا (قوله: فلم يخرج عنه إلا بيقين اليأس منها) نعم لو كان عدم إعادتهم ~~لها أي الجمعة أمرا عاديا لا يتخلف كما في بلدتنا بعد إقامتها أو لا اتجه ~~فعل الظهر، وإن لم يضق وقته عن فعلها كما شاهدته من فعل الوالد - رحمه الله ~~تعالى - كثيرا شرح م ر. اه. سم قال ع ش قوله: م ر إلا بيقين اليأس إلخ وهو ~~سلام الإمام منها وأما قبل السلام فلم ييأس لاحتمال أن يتذكر الإمام ترك ~~ركن من الأولى فتكمل بالثانية ويبقى عليه ركعة يأتي بها وقوله: م ر نعم لو ~~كان إلخ استدراك على ما فهم من قوله م ر إلا بيقين اليأس إلخ أن ms1627 هؤلاء من ~~حقهم أن لا يفعلوا الظهر إلا عند ضيق وقته بحيث لا يمكن فعل الجمعة مع ~~خطبتها. اه. ع ش # وقال الرشيدي قوله: م ر نعم لو كان عدم إعادتهم لها إلخ أي فيما إذا ~~أقيمت جمعات متعددة لغير حاجة واحتمل سبق بعضها ولم يعلم ففي هذه الحالة ~~تجب إعادة الجمعة كما يأتي ووجه تعلق هذا الاستدراك بما قبله النظر للعادة ~~وعدمه، وإن كانت صورة الاستدراك فيها إعادة الجمعة والمستدرك عليه جمعة ~~مبتدأة وكأنه أراد بالاستدراك تقييد الصورة المذكورة قبله بأن محلها إذا ~~كانت تلك العادة يمكن تخلفها اه. # (قوله: صرحوا بذلك إلخ) فيه نظر إذ ليس في ذلك القول أنه علم من عادتهم ~~ذلك سم (قوله: ولو صلى) إلى المتن في المغني والنهاية (قوله: ولو صلى الظهر ~~إلخ) عبارة النهاية، ولو زال العذر في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة أجزأتهم ~~وتسن لهم الجمعة نعم إن بان الخنثى رجلا لزمته لتبين كونه من أهل الكمال ~~ولينظر فيما لو عتق العبد قبل فعله الظهر ففعلها جاهلا بعتقه، ثم علم به ~~قبل فوات الجمعة أو تخلف للعري، ثم بان أن عنده ثوبا نسيه أو للخوف من ظالم ~~أو غريم، ثم بانت غيبتهما وما أشبه ذلك والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة في ~~ذلك. اه. أي في جميع ما ذكر ع ش # (قوله: ثم زال عذره إلخ) مثله إذا زال في أثناء الظهر كما في الروض وغيره ~~سم (قوله: فتلزمه) أي لتبين أنه من أهل الكمال، فإن لم يتمكن من فعلها فلا ~~شيء عليه؛ لأنه أدى وظيفة الوقت مغني وهو ظاهر صنيع الشارح أيضا وفي ~~البجيرمي عن البرماوي، وإن لم يتمكن من فعلها أعاد الظهر لتبين أنها في غير ~~محلها ولا يلزمه قضاء كل ظهر جمعة تقدمت لوقوع ظهر التي بعدها قضاء عنها ~~اه. # وفي ع ش عن سم ما يوافقه عبارته قوله: م ر، ثم علم به قبل فوات الجمعة ~~إلخ قضيته أن ما مضى قبل يوم التمكن من فعل الجمعة لا ms1628 قضاء لشيء منه لعذره ~~ولكن في سم على المنهج ما نصه ومن ذلك العبد إذا عتق قبل فعله الظهر وقبل ~~فوات الجمعة لكن لو لم يعلم بعتقه حينئذ واستمر مدة يصلي الظهر قبل فوت ~~الجمعة لزمه قضاء ظهر واحد؛ لأن أول PageV02P418 # ظهر فعله بعد العتق المذكور لم يصح؛ لأنه من أهل الجمعة ولم تفت والظهر ~~الذي فعله في الجمعة الثانية وقع قضاء عن هذا الظهر وهكذا هذا هو الظاهر ~~وفاقا لشيخنا الطبلاوي فلو لم يعلم أنه كان يصلي قبل فوت الجمعة أو بعده ~~فلا يبعد أن الحكم كذلك؛ لأن الأصل بعد العتق هو وجوب الجمعة فليتأمل. اه. # وقضيته أنه لو علم بالعتق بعد فوت الجمعة وجب عليه فعل الظهر، ولو بعد ~~خروج وقته وهو ظاهر؛ لأن صلاته الأولى غير صحيحة لكنه قد يخالفه ما أفهمه ~~قول الشارح م ر، ثم علم به قبل فوت الجمعة. اه. ع ش. # (قوله: وقد عزم إلخ) مع قوله الآتي، أما لو عزم إلخ هذا التفصيل ما ~~اختاره النووي دون ما أطلقه عن اختيار الخراسانيين، وقال: إنه أصح من ندب ~~التعجيل فكان مراد الشارح الإشارة إلى حمل اختيارهم على التفصيل سم واعتمد ~~المنهج والمغني والنهاية إطلاق المنهاج عبارتهما قال في الروضة والمجموع ~~هذا أي ندب التعجيل مطلقا هو اختيار الخراسانيين وهو الأصح، وقال العراقيون ~~هذا كالأول فيستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة والاختيار التوسط فيقال: ~~إن كان جازما بأنه لا يحضرها، وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر، وإن كان ~~لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير قال الأذرعي وما ذكره المصنف من ~~التوسط شيء أبداه لنفسه وقوله: إن كان جازما يرد بأنه قد يعن له بعد الجزم ~~عدم الحضور وكم من جازم بشيء، ثم أعرض عنه انتهى فالمعتمد ما في المتن. اه. ~~بحذف (قوله أو نشط) وفي القاموس والمختار أنه من باب علم وفي المصباح أنه ~~من باب ضرب فعلى هذا ففيه لغتان حفني اه. بجيرمي (قوله: ولو فاتت غير ~~المعذور إلخ) ms1629 أي فاتته بغير عذر بدليل العلة الآتية ولا يغني عن هذا ~~التقييد قوله: غير المعذور فتأمله سم (قوله: وأيس منها) أي بأن يسلم الإمام ~~(قوله: يشبهه) أي العصيان (قوله: وإذا فعلها فيه) أي الظهر في الوقت مع ~~التأخير (قوله: الآن) أي بعد فوت الجمعة. # (قوله: أي شروط غيرها) أشار به إلى أنه ليس لغير الجمعة شرط واحد وإلى أن ~~الشرط بمعنى الشروط ويمكن الاستغناء عن التأويل المذكور بجعل الإضافة ~~للاستغراق أي مع كل شرط من شروط غيرها ع ش (قوله: شروط خمسة) لا ينافيه ~~عدها في المنهج ستة لأنه اعتبر كون العدد أربعين شرطا مستقلا بخلافه هنا ع ~~ش قول المتن (أحدها وقت الظهر) أي خلافا للإمام أحمد فقال بجوازها قبل ~~الزوال مغني وع ش (قوله: بأن يبقى إلخ) أي يقينا أو ظنا سم وع ش (قوله: ما ~~يسعها إلخ) ومعلوم أنه يخرج منها بالتسليمة الأولى وعليه فلو أتى بها فدخل ~~وقت العصر هل يمتنع عليه الإتيان بالتسليمة الثانية أم لا فيه نظر والأقرب ~~الثاني؛ لأنها تابعة لما وقع في الوقت فليراجع ع ش أقول قياس الحدث عقب ~~التسليمة الأولى الأول # (قوله: للاتباع إلخ) ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر ~~والسفر مغني ونهاية (قوله: وجرى عليه الخلفاء إلخ) أي فصار إجماعا فعليا ~~(قوله: ولو أمر الإمام) إلى قوله، ولو شك في النهاية إلا قوله: أو عدمها ~~وقوله: على ما قيل إلى والفاء (قوله: ولو أمر الإمام بالمبادرة إلخ) كان ~~المراد بالمبادرة فعلها قبل الزوال وبعدمها تأخيرها إلى وقت العصر كما قال ~~بكل منهما بعض الأئمة ولا بعد فيه، وإن لم يقلد المصلي القائل بذلك لما ~~سيأتي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا وسيأتي في النكاح في الوطء ~~في نكاح بغير ولي ما يصرح بذلك وظاهر أن مثله فيما ذكر كل مختلف فيه كفعلها ~~خارج خطة إلا بنية مثلا ويحتمل بقاء العبارة على ظاهرها من أن المراد ~~بالمبادرة فعلها أول الوقت وبعدمها تأخيرها إلى آخر وقتها بصري ms1630 وقوله: ولا ~~بعد فيه إلخ فيه وقفة ظاهرة فإنهم صرحوا بأنه لا يجوز للإمام أن يدعو الناس ~~إلى مذهبه وأن يتعرض بأوقات صلوات الناس وبأنه إنما يجب امتثال أمر الإمام ~~باطنا إذا أمر PageV02P419 # بمستحب أو مباح فيه # مصلحة عامة # فكيف يجب باطنا امتثال أمره بتقديم الجمعة على وقت الظهر أو تأخيرها عنه ~~الحرام وقوله: لما سيأتي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف إلخ ظاهر المنع فإن ~~الحكم الشرعي معتبر في حقيقته تعلقه بمعين وما هنا ليس كذلك بخلاف ما يأتي ~~في النكاح وعلى فرض كونه حكما فهو حكم فاسد موجب للمحرم لا ينفذ باطنا ~~فتعين حمل كلام الشارح على ظاهره من أن المراد بالمبادرة فعل الجمعة في أول ~~وقت الظهر وبعدمها فعلها في آخره كما هو ظاهر صنيع النهاية وسم وصريح ~~اقتصار ع ش على هذا المراد والله أعلم # (قوله: بها) أو بغيرها من بقية الصلوات ع ش و (قوله: أو عدمها) فيه تأمل ~~سم على حج ولعل وجهه أنه إذا أمر بغير مطلوب لا يجب امتثاله ويرد هذا ما ~~صرحوا به في الاستسقاء من وجوب امتثال الإمام فيما أمر به ما لم يكن محرما ~~على أنه قد يكون التأخير هنا # لمصلحة # رآها الإمام. اه. ع ش وقوله: ما لم يكن محرما شامل لمباح لا مصلحة فيه ~~وللمكروه وفيه نظر ظاهر كما يعلم بمراجعة باب الاستسقاء (قوله: فلا يجوز ~~الشروع) إلى المتن في المغني # (قوله: مع الشك) لعل المراد بالشك الاستواء أو مع رجحان الخروج، فإن ظن ~~البقاء فتتعين الجمعة سم على المنهج وظاهره، وإن لم يكن الظن ناشئا عن ~~اجتهاد أو نحوه وهو ظاهر لاعتضاده بالأصل فلو أحرم بالظهر ظانا خروج الوقت ~~فتبين سعته تبين عدم انعقاد الظهر فرضا ووقع نفلا مطلقا إن لم يكن عليه ظهر ~~آخر وإلا وقع عنه، فإن كان الوقت باقيا يمكن فيه فعل الجمعة فعلها وإلا قضى ~~الظهر ع ش (قوله: ولا تقضى إذا فاتت إلخ) هل سنتها كذلك حتى لو صلى مجزئة ~~وترك سنتها ms1631 حتى خرج الوقت لم تقض أو لا بل يقضيها، وإن لم يقبل فرضها ~~القضاء فيه نظر فليراجع سم على حج واستظهر الزركشي أنها تقضى ونقل عن ~~العلامة شيخنا الشوبري مثله ووجهه بأنها تابعة لجمعة صحيحة وداخلة في عموم ~~أن النفل المؤقت يسن قضاؤه ع ش (قوله: بالنصب) أي على الحالية ع ش (قوله: ~~على ما قيل) مبنى هذا القيل على أن الظهر قضاء الجمعة فوجه فساد الرفع عنده ~~دلالته على انتفاء قضائها مطلقا بخلاف النصب لدلالته على أن المنفي قضاؤها ~~جمعة لكنها تقضى ظهرا و (قوله: ومر آنفا) أي قبيل قوله وقبل الزوال كبعده ~~وسم # (قوله: والفاء) إلى قوله ولك رده في المغني إلا قوله: بل أفسد الأول ~~(قوله: لأن بينهما إلخ) أي بين اشتراط وقت الظهر وعدم القضاء شيء آخر وهو ~~القضاء جمعة في ظهر يوم آخر فلا يتعين مع الاشتراط عدم القضاء حتى يؤخذ هذا ~~منه كردي (قوله: ولك رده إلخ) استشكله سم راجعه (قوله: أن المراد بالظهر) ~~أي في المتن قول المتن (فلو ضاق إلخ) أي أو شك في ذلك منهج اه سم (قوله: ~~ولو احتمالا) ينبغي أن يكون إشارة إلى تأثير الشك فقط أي التردد مع استواء ~~دون PageV02P420 # الظن بدليل أن المتبادر من سياق قوله الآتي ولم يؤثر هنا الشك إلخ أن ~~التفاوت بين الموضعين في الشك فقط دون الظن، ولو أحرموا عند الاحتمال ~~بالظهر فبانت سعة الوقت هل يتجه عدم انعقاد الظهر ويتجه نعم. اه. سم وقوله: ~~ولو أحرموا إلخ تقدم عن ع ش آنفا ما يوافقه بزيادة قول المتن (صلوا ظهرا) ~~أي وجب عليهم أن يحرموا بالظهر ولا ينعقد إحرامهم بالجمعة شيخنا وكذا عند ~~الشك في سعة الوقت كما في المنهج والروضة والنهاية وتقدم ويأتي في الشرح # (قوله: صحت نيته إلخ) أقول هذا ينافيه قول الروض ما نصه بل إن لم يسع أي ~~الوقت الواجب من الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه تعين الإحرام بالظهر ~~انتهى إلا أن يخصص هذا القائل كلام الروض بغير ms1632 التعليق ولا يخفى ما فيه نعم ~~إن صورت المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاد سعة الوقت فعلق كما ذكر كانت ~~الصحة ظاهرة سم (قوله: كذا جزم به بعضهم) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ~~وظاهره بل صريحه أن الإفتاء في صورة الشك ويأتي عن ع ش عن سم على المنهج ~~خلافه (قوله: بل لا يصح) يؤيده كلام الروض وغيره، ولو شكوا في بقاء الوقت ~~تعين الإحرام بالظهر كردي (قوله: للجزم) أي بالظهر و (قوله: لأن إلخ) علة ~~لقوله من غير ضرورة و (قوله: أو صحة إلخ) عطف على صحة كردي (قوله: لأن الشك ~~في سعته مانع إلخ) أي كما تقدم وينبغي أنه لو نوى عند سعة الوقت، ولو ظنا ~~الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فهي ظهر صحت هذه النية وحصلت الجمعة إن توفرت ~~شروطها وإلا فالظهر ولا يضر هذا التعليق؛ لأنه تصريح بمقتضى الحال سم # (قوله: أو صحة نية الجمعة إلخ) جرى عليه النهاية لكنه لم يصرح بالشك ~~عبارته، ولو قال: إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة، وإن لم يكن فظهر، ثم بان ~~بقاؤه فوجهان أقيسهما الصحة كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -؛ لأن ~~الأصل بقاء الوقت ولأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بمقتضى الحال. اه. # قال ع ش قال سم على المنهج بعد هذا وصورة المسألة أنه عند الإحرام يعلم ~~بقاء ما يسعها من الوقت أو يظن ذلك فلا يرد ما عساه يتوهم من أن هذا لا ~~يتصور؛ لأنه إذا شك في بقاء الوقت قبل الإحرام وجب الإحرام بالظهر انتهى ~~وهذا التصوير هو الملاقي لعبارة الشارح م ر وفي حاشية الزيادي ما ينافي هذا ~~التصوير حيث قال لو شك فنوى الجمعة إن بقي الوقت وإلا فالظهر صحت نيته ولم ~~يضر هذا التعليق إلخ، ثم نظر تبعا لحج في الصحة التي نقل الجزم بها عن غيره ~~اه أقول وتعليل النهاية ظاهر في التصوير بالشك كما جزم به الحلبي عبارته، ~~ولو نوى في صورة الشك الجمعة إن ms1633 كان الوقت باقيا وإلا فالظهر لم يضر هذا ~~التعليق حيث تبين بقاء الوقت كما أفتى به والد شيخنا لأنه تصريح بمقتضى ~~الحال عند الاحتمال وأما عند تيقن الوقت أو ظنه فلا يصح هذا التعليق بل ~~الواجب الجزم بنية الجمعة. اه. (قوله: لكلامهم) أي الذي سبق قريبا بقوله ~~اتفاقا كردي (قوله: هنا في بقاء) لعل هنا قلب مكان من الكاتب فإن حق ~~المقابلة بما يأتي في بقاء هنا ووقت الفعل خبر فالشك فتأمل (قوله: وثم قبل ~~دخول الوقت إلخ) وأيضا فثم علامة على بقاء رمضان وهو عدم تمام العدد بخلافه ~~هنا سم. # قول المتن (ولو خرج الوقت إلخ) ينبغي تصوير المسألة بما إذا أحرم بها في ~~وقت يسعها لكنه طول حتى خرج الوقت، أما لو أحرم بها في وقت لا يسعها جاهلا ~~بأنه لا يسعها فالوجه عدم انعقادها جمعة لأنه ~~ PageV02P421 # أحرم بها في وقت لا يقبلها وهل تنعقد ظهرا أو نفلا مطلقا فيه نظر والثاني ~~أوجه فهو كما لو أحرم قبل الوقت جاهلا فليتأمل سم على حج وكتب عليه الشوبري ~~ما نصه قوله: والثاني أوجه لا وجه له بل الوجه الأول وقوله: فهو كما إلخ ~~ممنوع لوضوح الفرق. انتهى. # أقول: ولعل الفرق بينهما أنه قبل دخول الوقت أحرم بها فيما لا يقبل ظهرا ~~ولا جمعة، وأما إذا أحرم بها في وقت لا يسعها فالوقت قابل للظهر لا للجمعة ~~والقاعدة أنه إذا انتفى شرط من شروطها كفوات العدد ونحوه وقعت ظهرا. اه. ع ~~ش واعتمده القليوبي (قوله: يقينا) إلى قوله، ولو مد في النهاية والمغني ~~(قوله: يقينا أو ظنا) أي لا شكا كما يأتي (قوله: ذلك) أي الخروج (قوله: ~~بإخبار عدل إلخ) أي، ولو رواية أخذا مما يأتي في الإخبار بالسبق (قوله: ~~كالحج) أي يتحلل فيه بعمل عمرة نهاية (قوله : هنا) أي في أثناء الجمعة # (قوله: فيما مر) أي بأن شكوا قبل الإحرام سم (قوله: من الآن) والمعتمد ~~عند خروج الوقت نهاية ومغني وزيادي أي فيسر بالقراءة من حينئذ وهذه فائدة ~~الخلاف ms1634 ع ش عبارة سم قوله: من الآن هو أحد وجهين رجحه الروياني وثانيهما ~~أنها إنما تنقلب عند خروج الوقت وهو المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي ~~كما في مسألة الرغيف وقضيته أنه يجهر بالقراءة ما دام الوقت بخلافه على ~~الأول فإنه يسر من الآن اه. # (قوله: هنا) أي في الجمعة # (قوله: قلت يفرق بأن المبطل إلخ) يسأل حينئذ لم كان المبطل هنا الضيق ~~وهناك الانقضاء فإذا بين ذلك كفى في الفرق حينئذ أن يقال لوجود المبطل حالا ~~هنا لا هناك، وإن لم يبين أشكل الفرق واعلم أنه إن أراد بضيق مدة الخف ما ~~إذا صار الباقي منها لا يمكن أن يسع الصلاة فالصلاة لا تنعقد حينئذ وهو ~~نظير الجمعة نعم بعضهم خص عدم الانعقاد ثم بحالة العلم سم (قوله: الانقضاء) ~~أي انقضاء مدة الخف (قوله: وحيث) إلى قول المتن استئنافا في المغني وكذا في ~~النهاية إلا قوله: وإن كانت إلى فتعين (قوله: وحيث انقلبت إلخ) دخول في ~~المتن # (قوله: فيها) أي الجمعة (قوله: بناء على ما مضى إلخ) أي فيسر بقراءتها من ~~حينئذ ولا يحتاج إلى نية الظهر نهاية ومغني عبارة سم قال في الروض، ولو لم ~~يجددوا النية أي للظهر انتهى فدل على جواز التجديد وفيه تأمل. اه. وعبارة ع ~~ش قوله: م ر ولا يحتاج إلى نية الظهر قضية نفي الاحتياج جواز نية الظهر وهو ~~غير مراد فإن استئناف الظهر يصيره قضاء مع إمكان وقوعه أداء وهو لا يجوز. ~~اه. ولك حمل كلامهم إلى أنه لا يحتاج إلى نية القلب بل تنقلب بنفسها فلو ~~نوى القلب لا يضر وإنما المضر نية الاستئناف به فلا إشكال (قوله: على ~~حيالها) أي استقلالها و (قوله: كما مر) أي في شرح بتخلفه عن الرفقة كردي ~~قول المتن (وفي قول استئنافا ) أي فينوون الظهر حينئذ وهل ينقلب ما فعل من ~~الجمعة نفلا أو يبطل قولان أصحهما في المجموع أولهما نهاية ومغني (قوله: ~~إلى صيرورتها) أي صلاة PageV02P422 # الظهر # (قوله: ما يأتي) أي آنفا قول ms1635 المتن (والمسبوق إلخ) أي هذا كله في حق ~~الإمام والمأموم الموافق، وأما المسبوق فهو كغيره مغني (قوله: أي الموافق) ~~إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله: سواء إلى ولا نظر وقوله: لأنه ~~بان إلى وفارق (قوله: قبل الميم من سلامه) أي قبل ميم عليكم من سلامه الأول ~~(قوله: لزمه إتمامها إلخ) ، ولو سلموا منها هم أو المسبوق التسليمة الأولى ~~خارج الوقت عالمين بخروجه بطلت صلاتهم كالسلام في أثناء الظهر عمدا، فإن ~~كانوا جاهلين أتموها ظهرا نهاية ومغني أي وسجدوا للسهو لفعلهم ما يبطل عمده ~~ع ش (قوله: ولا نظر إلخ) رد لدليل القيل الآتي (قوله: ومن ثم) أي من أجل أن ~~الوقت إلخ (قوله: لو سلم الإمام إلخ) عبارة المغني والنهاية، ولو سلم ~~الأولى الإمام وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة ~~الإمام ومن معه أما المسلمون خارجه أو فيه ونقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام ~~فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم. اه. أي # ثم إن سلموا عالمين بخروج الوقت بطلت صلاتهم وإلا فلا تبطل ويتمونها ظهرا ~~إن علموا بالحال قبل طول الفصل ع ش # (قوله: بطلت صلاة المسلمين إلخ) ظاهره بطلان الصلاة من حيث هي وهو محل ~~تأمل؛ لأنهم إنما أتوا بالسلام بظن أن واجبهم الجمعة فحيث تبين أن واجبهم ~~الظهر علم أنه لم يقع موقعه فأشبه ما لو سلموا جاهلين بخروج الوقت وقد ~~صرحوا بعدم بطلان الصلاة حينئذ بل يجب إتمامها ظهرا فلعل الأقرب بطلان خصوص ~~الجمعة لا مطلق الصلاة وفي تعبير غيره أي كالنهاية والمغني بعدم صحة جمعتهم ~~إشارة لذلك فليتأمل وليراجع بصري وتقدم عن ع ش ما يوافقه (قوله: فيه) لا ~~حاجة إليه # (قوله: سواء أقصر إلخ) وفاقا للنهاية (قوله: فيه) أي في خارج الوقت كردي ~~(قوله: بالتأخير) أي تأخير السلام إلى خروج الوقت (قوله: فيه) أي في الوقت ~~(قوله: وهذا) أي الفوات (قوله: ويؤيده) أي التعميم المذكور بقوله سواء إلخ ~~ويحتمل أن المرجح قوله: لأن الملحظ إلخ (قوله: ms1636 بطلت صلاتهم) حتى لو تأخر ~~واحد في المسجد وانصرف غيره إلى بيته، ثم أحدث من في المسجد قبل سلامه بطلت ~~صلاة من في البيت وبذلك يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من ~~في البيت شيخنا # (قوله: وفارق ذلك) أي ما لو سلم الإمام وحده إلخ (قوله: وبحث الإسنوي ~~إلخ) اعتمده المغني والزيادي والبرماوي وكذا اعتمده سم كما يأتي (قوله: ~~أنه) أي المسبوق (قوله: ويؤخذ منه) أي من البحث المذكور (قوله: بقاؤه) أي ~~المسبوق (معه) أي الإمام (قوله: والمعتمد خلافه) هذا ممنوع بل المعتمد عدم ~~الاشتراط سم # قول المتن (في خطة أبنية إلخ) أي، وإن لم تكن في مسجد والخطة بكسر الخاء ~~المعجمة أرض خط عليها أعلام ليعلم أنه اختارها للبناء مغني وع ش (قوله: ~~التعبير) إلى المتن في النهاية (قوله: إذ نحو الغيران) جمع غار (قوله: ~~والسراديب) جمع سرداب بيت في الأرض # (قوله: والبناء الواحد إلخ) ظاهره، ولو كان لا يسمى قرية في العرف وهو ~~محل تأمل بصري أقول وفي النهاية مثل ما في الشرح واعتمده ع ش على المنهج ~~عبارته وقضيته أي التعبير بالأبنية أنه لا يصح إقامتها ببناء واحد متسع ~~استوطنه جماعة تنعقد بهم الجمعة وليس مرادا ففي م ر ما نصه التعبير بها أي ~~بالأبنية للجنس فيشمل الواحد إذا كثر فيه عدد معتبر كما لا يخفى انتهى. اه. ~~قول المتن. # (أوطان المجمعين) أي التي يتخذها العدد المجمعون وطنا PageV02P423 # بحيث لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة شيخنا قول المتن (المجمعين) ~~بتشديد الميم أي المصلين للجمعة مغني ونهاية (قوله: المجتمعة) صفة أبنية أو ~~أوطان سم واقتصر المغني وشرح بافضل على الأول عبارتهما ولا بد أن تكون ~~الأبنية مجتمعة والمرجع فيه إلى العرف. اه. (قوله: للاتباع) أي لأنها لم ~~تقم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في مواضع ~~الإقامة مغني ونهاية (قوله: والمراد) إلى قوله نعم في النهاية والمغني ~~(قوله: محل معدود إلخ ) أي، ولو فضاء ولا فرق في المعدود ms1637 منها بين المتصل ~~بالأبنية والمنفصل عنها كما بحثه السبكي أخذا من كلام الإمام واستحسنه ~~الأذرعي قال وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له ~~عن نجاسة البهائم وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد وقول القاضي أبي الطيب قال ~~أصحابنا لو بنى أهل القرية مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه ~~لانفصاله عن البنيان محمول على انفصال لا يعد به من القرية انتهى فالضابط ~~فيه أن لا يكون بحيث تقصر الصلاة قبل مجاوزته نهاية ومغني # (قوله: وفيه نظر والوجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله: وكلامهما به) ~~أي ولتصريح كلام الشيخين بالضابط المذكور (قوله: الموضع الخارج) أي من محل ~~الإقامة (قوله: منه) أي من محل الإقامة (قوله: للأول) وهو إفتاء ابن البزري ~~(قوله: فهو إلخ) أي المسجد المذكور (قوله: ويرد بمنع أن ذلك الخراب إلخ) قد ~~تقرر في باب القصر أن الخراب حيث لم يهجروه ولا اتخذوه مزارع ولا حوطوا على ~~العامر دونه يعد من البلد، وإن لم يكن متخللا بين عمرانها بل في جانب منها ~~وحينئذ فالوجه أنه حيث لم يهجروا هذا المسجد والخراب الذي بينه وبين البلد ~~ولا اتخذوا ذلك مزارع ولا حوطوا على العامر دونه عد المسجد وذلك الخراب من ~~البلد وهذا لا ينبغي التوقف فيه وإنما محل التوقف ما لو اندرس ما بين ذلك ~~المسجد والبلد ولم يبق للجدران بقايا صار ما بينهما فضاء مع ترددهم إلى ذلك ~~المسجد سم (قوله: إن ذلك الخراب) أي الذي بين المسجد والعامر (كهذا) أي ~~كالخراب المتخلل بين العمران (قوله: إلى عده منها) أي عد المسجد من البلد ~~(قوله: نحو السعف إلخ) السعف جريد النخل كردي # (قوله: بأن خربت إلخ) ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه نهاية ومغني ~~(قوله: فأقاموا) أي أقام أهلها على عمارتها، ولو في غير مظال نهاية ومفهومه ~~أنه لو أقام غير أهلها لعمارتها لم يجز لهم إقامتها فيها إذ لا استصحاب في ~~حقهم ومفهومه أيضا عدم اللزوم بل عدم الجواز إذا قصدوا ترك ms1638 العمارة سم على ~~حج وهو ظاهر وبقي ما لو أقام أولياؤهم على العمارة وهم على نية عدمها أو ~~العكس هل العبرة بنية الأولياء أو بنيتهم فيه نظر والأقرب الأول وجودا ~~وعدما لأن غير الكامل لا اعتداد بنيته وبقي أيضا ما لو اختلف نية الكاملين ~~فبعضهم نوى الإقامة وبعضهم عدمها فيه نظر والأقرب أن العبرة بنية من نوى ~~البناء وكأن غيرهم معهم جماعة أغراب دخلوا بلدة غيرهم فتصح منهم تبعا لأهل ~~البلد ع ش وقوله: والأقرب أن العبرة بنية من نوى إلخ ينبغي إذا لم ينقصوا ~~عن أربعين (قوله: فأقاموا لعمارتها) أي أو أطلقوا ع ش (قوله: بخلاف ~~المقيمين إلخ) أي بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح ~~جمعتهم فيه مغني ونهاية. # (قوله: وإنما يتجه إلخ) عبارة الشوبري قال في البحر وحد القرب أن يكون ~~بين منزل ومنزل دون ثلثمائة ذراع قال والد شيخنا الراجح أن المعتبر العرف. ~~اه. (قوله: وهو متجه) اعتمد النهاية والمغني وسم وع ش ما أفتى به الشهاب ~~الرملي من عدم صحة جمعة من هو خارج عن الخطة PageV02P424 # وإن زادوا على الأربعين (قوله: لو اقتدى أهل بلد إلخ) هذا متجه مع قطع ~~النظر عن المفرع عليه لوجود الشرط من الجماعة والخطة بخلاف المفرع عليه ~~لفقد شرط الخطة سم (قوله: أطلقا أنه لا يضر إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ~~عدم صحة الخارجين عن الخطة واعلم أنه لو خرج من لا تلزمه الجمعة عن الخطة ~~وأحرم بالظهر فأحرم بالخطة أربعون بالجمعة خلفه صحت لهم الجمعة كما هو ظاهر ~~ولا يضر خروج الإمام؛ لأنه لم ينو الجمعة فليتأمل سم (قوله: حمله على ما ~~هنا) أي بأن يحمل على الزائد على الأربعين سم # (قوله: وانعقاد جمعة إلخ) جواب سؤال تقريره ظاهر (قوله: تبعا إلخ) متعلق ~~بقوله وانعقاد إلخ و (قوله: خارج إلخ) خبره (قوله: ثم) أي في مسألة تبين ~~حدث الباقين (قوله: في الخارج) أي في الظاهر قول المتن (ولو لازم أهل ~~الخيام إلخ) أي ولم يبلغهم ms1639 النداء من محل الجمعة نهاية ومغني وأشار الشارح ~~إلى هذا القيد بقوله الآتي، ولو سمعوا إلخ (قوله: أي محلا) إلى قوله وخرج ~~في النهاية والمغني (قوله: أي محلا منها) أي وإلا في المتن صادق بما إذا ~~كانوا ينتقلون في الصحراء من موضع لموضع إذ يصدق عليهم أنهم ملازمون ~~للصحراء أي لم يسكنوا العمران رشيدي (قوله: كانوا حول المدينة إلخ) أي بحيث ~~لا يسمعون نداءها شيخنا (قوله: ولم يأمرهم إلخ) أي وما كانوا يصلونها مغني ~~(قوله: بحضورها) الأخصر الأولى بها (قوله: ولا تصح إلخ) عطف على قول المتن ~~فلا جمعة (قوله: أما لو كانوا إلخ) محترز الملازمة أبدا (قوله: فلا جمعة ~~إلخ) ولا تصح منهم في موضعهم جزما مغني ونهاية قال سم ويتجه أنه لو سمعوا ~~نداء محل الجمعة لزمتهم فيه حيث امتنع ترخصهم اه. # (قوله: وهم مستوطنون) أي بحيث لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة ~~شيخنا قول المتن (قوله أن لا يسبقها إلخ) # فرع لو طول الخطيب بحيث يؤدي إلى سبق غير هذه الجمعة، ولو ظنا حرم عليه ~~ذلك م ر. اه. سم (قوله: وإن عظمت) أي وكثرت مساجدها نهاية (قوله: وحكمته) ~~أي الاقتصار على الواحدة (قوله: فيها) أي من مشروعية الجمعة قول المتن ~~(وعسر اجتماعهم إلخ) أي بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة مغني ~~وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الإيعاب وقد استفيد منه أن غالب ما يقع من ~~التعدد غير محتاج إليه إذ كل بلد لا تخلو غالبا عن محل يسع الناس، ولو نحو ~~خرابة وحريم البلد. اه. # أقول: هذا إنما يرد على ما جرى عليه الشارح في حل كلام الأنوار الآتي، ~~وأما على ما يأتي عن سم في حله فلا كما لا يخفى (قوله: يقينا) إلى قول ~~المتن وقيل في النهاية (قوله: وأنه إلخ) عطف على قوله: إن ضمير اجتماعهم ~~إلخ (قوله: لمن تلزمه إلخ) أي لمن تصح منه، وإن كان الغالب أن لا يفعلها ~~نهاية (قوله: لمن تنعقد به) عبارة ms1640 المغني والنهاية لن تلزمه، وإن لم ~~يحضرها. اه. (قوله: والذي يتجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني والشهاب الرملي، ~~وقال سم الأوجه اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك الجمعة وأنهم لو كانوا ~~ثمانين مثلا وعسر PageV02P425 # اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بأن سهل اجتماع ما عدا واحدا وعسر اجتماع ~~الجميع أنه يجوز التعدد. اه. وفي الكردي عن الإيعاب وكذا في ع ش عن سم ~~والزيادي على المنهج عن م ر ما يوافقه (قوله: اعتبار من يغلب إلخ) فيدخل ~~الأرقاء والصبيان حفني أي الحاضرون غالبا (قوله : وإن ضابط العسر إلخ) عطف ~~على قوله اعتبار من يغلب إلخ (قوله: أن تكون فيه) أي في الاجتماع في مكان ~~واحد من البلد # (قوله: مشقة إلخ) إما لكثرتهم أو لقتال بينهم أو لبعد أطراف البلد عباب ~~وحد البعد هنا كما في الخارج عن البلد إيعاب أي بأن يكون من بطرفها لا ~~يبلغهم الصوت بشروطه الآتية اه كردي على بافضل ويأتي في الشرح ضبط آخر لحد ~~البعد وعن سم غيرهما (قوله: ولو في غير مسجد) أي مع وجود مسجد فلو كان في ~~البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد وكان هناك ~~محل متسع كزريبة مثلا إذا صلوا فيه لا يحصل التعدد هل يتعين عليهم فعلها ~~فيه فيه نظر والأقرب نعم حرصا على عدم التعدد ع ش أقول ولا موقع لهذا ~~التردد فإن كلام الشارح والنهاية والمغني هنا صريح في تعين نحو الزريبة ~~فيما ذكر (قوله: فتجوز الزيادة إلخ) أي لأن الشافعي دخل بغداد وأهلها ~~يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا ولم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر ~~الاجتماع نهاية ومغني (قوله: بحسب الحاجة) ومع ذلك يسن لمن صلى جمعة مع ~~التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من خلاف من ~~منع التعدد، ولو لحاجة شيخنا وسم ويأتي عن المغني والنهاية وشرح بافضل مثله ~~(قوله: قال في الأنوار) أي عاطفا على عسر اجتماعهم إلخ # (قوله: والأول محتمل إلخ) قد يقال أي احتمال مع ما ms1641 تقرر من أن العبرة في ~~موقف مؤذن بلد الجمعة بطرفها الذي يلي السامعين لا بمحل إقامة الجمعة ~~فحينئذ يتعين حمل كلام الأنوار على ما سيأتي بصري ولك أن تجيب عنه أخذا مما ~~يأتي عن سم بأن محل ما تقرر إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محل البعيد. # (قوله: إن كان البعيد بمحل إلخ) بل هو متجه، ولو كان بمحل يسمع منه حيث ~~لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولعل هذا ~~مراد الأنوار ولا ينافي ذلك قولهم يجب السعي من الفجر على بعيد الدار؛ لأن ~~محله إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا ~~تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا م ر. اه. سم أقول وهذا هو الظاهر ~~الموافق لضبطهم لعسر الاجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة (قوله: ~~وظاهر إن كان بمحل لو خرج إلخ) بل، وإن كان لو خرج أدركها حيث شق الحضور سم ~~(قوله: كما مر) أي في شرح إن كان سفرا مباحا سم (قوله: كذلك) أي بمحل لو ~~خرج منه عقب الفجر لم يدرك الجمعة (قوله: ومن ثم أطال السبكي إلخ) ~~فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تتعدد فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق ~~جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من الخلاف مغني وشرح بافضل ونهاية قول المتن. # (وقيل: لا تستثنى هذه الصورة) هذا ما اقتصر عليه صاحب التنبيه كالشيخ أبي ~~حامد ومتابعيه وهو ظاهر النص وإنما سكت الشافعي - رضي الله تعالى عنه - على ~~ذلك أي التعدد ببغداد؛ لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد وقد قال أبو حنيفة ~~بالتعدد مغني ونهاية (قوله: وقال إلخ) وصنف فيه أربع مصنفات نهاية (قوله: ~~على ذلك) أي الاقتصار على جمعة واحدة (قوله: أحدث المهدي) أي في أيام ~~خلافته قول المتن (إن حال إلخ) أي كبغداد نهاية (قوله: أكثر من جمعة) اسم ~~التفضيل ليس على بابه قول المتن (إن كانت) أي البلدة نهاية (قوله: والتزمه ~~قائله) أي التزم الجواز صاحب القيل ms1642 لدفع الاعتراض (قوله: بمحلها) إلى قوله ~~كما يقبل في النهاية والمغني إلا قوله: ومحله إلى ويعرف وقوله: رواية أو ~~معذور (قوله: حيث لا يجوز فيه التعدد) وذلك بأن لا يعسر اجتماعهم بمكان على ~~الأول ومطلقا على الثاني وأن لا يحول نهر على الثالث، وأن PageV02P426 # لا تكون البلدة في الأصل قرى على الرابع ع ش. # (قوله: ولو أخبرت إلخ) ببناء المفعول فيصدق بما لو كان المخبر واحدا ~~فيرشد إلى أن خبر الواحد كاف كما سيأتي في قوله ويعرف السبق بخبر عدل رواية ~~إلخ (قوله: بأخرى) أي بطائفة أخرى (قوله: أتموها ظهرا) أي كما لو خرج الوقت ~~وهم فيها مغني ونهاية قال الرشيدي قوله: م ر أتموها ظهرا لا يخفى إشكاله؛ ~~لأن قضية الأخذ بقول المخبرين وجوب الاستئناف لأن حاصل إخبارهم بسبق أخرى ~~لهم أن تحرم هؤلاء باطل لوقوعه مسبوقا بجمعة صحيحة والفرق بين هذه وما لو ~~خرج الوقت وهم فيها أنهم هناك أحرموا بالجمعة في وقتها والصورة أنهم يجهلون ~~خروجه في أثنائها فعذروا بخلاف هذا فتأمل. اه. (قوله: والاستئناف أفضل) أي ~~ليصح ظهرهم بالاتفاق مغني (قوله: ومحله) أي محل جواز الأمرين و (قوله: إن ~~لم يمكنهم إلخ) أي وفيما إذا اتسع الوقت وإلا لزمهم الإتمام ظهرا أخذا مما ~~يأتي (قوله: ويعلم السبق بخبر عدل إلخ) فإخبار العدل الواحد كاف في ذلك كما ~~استظهره شيخنا مغني ونهاية (قوله: بخبر عدل رواية إلخ) صور بهما؛ لأن كلا ~~لا يلزمه الجمعة فيصح تركه للجمعة والإخبار بالسبق سم وعبارة ع ش أي أو ~~غيرهما ممن لا يمتنع عليه التخلف لقرب محله من المسجد وزيادته على الأربعين ~~لتصح الخطبة في غيبته. اه. (قوله: خبر الغير) أي إذا لم يبلغوا عدد التواتر ~~(قوله: لا مدخل له فيه) أي للغير في العدد (قوله: لإناطته إلخ) أي فلا يطلع ~~عليه الغير قول المتن (وفي قول إن كان إلخ) قال البلقيني هذا القول مقيد في ~~الأم بأن لا يكون وكيل الإمام مع السابقة، فإن كان معها فالجمعة هي ms1643 السابقة ~~نهاية ومغني (قوله: وإلا) أي، وإن قلنا بصحة السابقة مطلقا (قوله: جمعة أهل ~~البلد) أي جمعة أكثرهم المصلين مع الإمام مغني (قوله: الذي ولاه) الضمير ~~المستتر للمضاف كما هو صريح صنيع النهاية أو للمضاف إليه كما هو صريح صنيع ~~المغني والأول أكثر استعمالا وأفيد هنا. # (قوله: أذن) أي السلطان أو نائبه (قوله: أما ما يجوز إلخ) محترز قوله ~~المتقدم حيث لا يجوز فيه التعدد (قوله: ثم تبطل الزائدات) أي فيجب على ~~مصليها ظهر يومها نهاية (قوله: ومن شك) أي عند الإحرام بدليل ما يأتي من ~~السؤال والجواب ولا يخفى أن هذا الشك حاصله الشك في أن جمعته من القدر ~~الزائد على الحاجة فهي باطلة أو المحتاج إليه فهي صحيحة سم أقول وكذا حكم ~~الشك بعد الفراغ كما يأتي في قول المصنف فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت إلخ ~~وشرحه (قوله: في أنه من الأولين إلخ) وهذا موجود الآن في حق كل من أهل مصر؛ ~~لأن كلا منهم لا يعلم هل جمعته سابقة أو لا ومعلوم لكل أحد أن هناك فوق ~~الحاجة فيجب عليه فعل الظهر ع ش ويأتي عن شيخنا مثله (قوله: أو الآخرين) أي ~~والفرض أن هناك ما لا يحتاج إليه يقينا حلبي (قوله: لزمته الإعادة) أي ~~إعادة الجمعة سم أي كما هو ظاهر كلام الشارح وفيه أن الشك لا يزول بإعادة ~~الجمعة فالظاهر ما جزم به النهاية من لزوم الظهر عبارته ومن لم يعلم هل ~~جمعته من الصحيحات أو غيرها وجب عليه ظهر يومها اه وحمل ع ش والكردي كلام ~~الشارح على ما يوافقه ففسر الإعادة فيه بإعادة الجمعة ظهرا. # (قوله: أن يظهر) أي ما أحرم به المتردد و (قوله: من السابقات إلخ) أي أو ~~أنه هو السابق (قوله: تلزمه الإعادة) أي إعادة الجمعة وهو ظاهر إن علم أن ~~وقت الحاجة لم ينقض، فإن علم انقضاؤه لم تلزم الإعادة بل لم تجز وقد فاتته ~~الجمعة، وإن شك فهل يعيد، ثم إن لم يظهر شيء تلزم الإعادة أيضا ms1644 ويعود ~~التفصيل المذكور أو كيف الحال سم وقوله: إن علم أن وقت الحاجة إلخ ~~وفيه PageV02P427 # أنه إذا علم ذلك فما معنى لزوم الإعادة وقوله: أو كيف الحال ويظهر أنه ~~يصير إلى ضيق الوقت، فإن تبين أن جمعته من الصحيحات فلا شيء عليه وإلا فيجب ~~عليه الظهر، ثم رأيت قال الكردي قوله: تلزم الإعادة أي إعادتها ظهرا لا ~~جمعة؛ لأنها غير ممكنة هنا كما هو ظاهر وعلم من هذا ومما مر في الجماعة من ~~أنه لو اقتدى بمن يجوز كونه أميا ولم يتبين كونه قارئا لزمته الإعادة أنه ~~لو شك في بعض من الأربعين المحسوبين أنه من أهل الكمال أم لا ولم يتبين ~~الحال لزمته الإعادة؛ لأن كل واحد إمام بالنسبة إلى آخرين. اه. أي على ما ~~يأتي في الشرح خلافا للنهاية والمغني وغيرهما. # (قوله: براء أكبر) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله ويجاب في المغني ~~(قوله: براء أكبر إلخ) أي، وإن سبقه الآخر بالهمز مغني (قوله: الأربعون) أي ~~تكملة الأربعين عبارة النهاية والمغني تسعة وثلاثون (قوله: المتأخر) أي ~~الإمام المتأخر إحرامه عن إحرام إمام آخر (قوله: لأن إلخ) تعليل للمتن ~~(قوله: تبين الانعقاد) أي وتعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة ~~أخرى نهاية ومغني (قوله: وقيل إلخ) عبارة المغني وقيل الثانية هي الصحيحة؛ ~~لأن الإمام لا عبرة به مع وجود أربعين كاملين بدليل أنه لو سلم الإمام في ~~الوقت إلخ (قوله: كما مر) أي في شرح والمسبوق كغيره (قوله: سبق الهمزة) أي ~~من الله مغني (قوله: من عليكم إلخ) بيان للمتأخر سم عبارة الكردي قوله: من ~~عليكم أي إن أخره من السلام كما هو المعهود و (قوله: أو السلام) أي إن أخره ~~من عليكم بأن قال عليكم السلام. اه. # (قوله: بمحل) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: للتردد إلى ~~لاحتمال تقدم قول المتن (استؤنفت الجمعة) أي فلو أيس من استئنافها صلى ~~الظهر وفي هذه الحالة يتجه أمور منها ندب سنة الجمعة القبلية دون البعدية ~~أما ندب القبلية ms1645 فتبعا لوجوب الإقدام على الجمعة لاحتمال أن يسبق وأما عدم ~~ندب البعدية فلأنه بالمعية أو الشك تبين عدم إجزائها ومنها أن تجب كفاية ~~الجماعة في الظهر لأنه الذي صار فرض الوقت ### | (فرع) # حيث تعددت الجمعة طلب الظهر وجوبا إن لم يجز التعدد وندبا إن جاز خروجا ~~من خلاف من منع التعدد مطلقا أي سواء كان بقدر الحاجة أو زائدا عليها سم ~~(قوله: لتدافعهما في المعية) أي فليست إحداهما أولى من الأخرى مغني (قوله: ~~مع أن الأصل إلخ) لا يقال هذا بعينه موجود فيما لو شك هل في الأماكن غير ~~محتاج إليه أو لا وقد قلتم فيها بعدم وجوب الإعادة؛ لأنا نقول: الاحتمال في ~~هذه الصورة أخف من الاحتمال في المعية لأن الشك في المعية شك في الانعقاد ~~حلبي اه بجيرمي (قوله: ومع إخبار العدل) أي بالسبق بقي ما لو تعارض عليه ~~مخبران ففي الزركشي أنه يقدم المخبر بالسبق؛ لأن معه زيادة علم ونازعه في ~~الإيعاب بأن السبق إنما يرجح إذا كان PageV02P428 # مستنده يحصل زيادة العلم وما هنا ليس كذلك قال والحق أنهما متعارضان ~~فيرجع ذلك للشك وهو يوجب استئناف الجمعة ع ش (قوله: ولا لاحتمال تقدم ~~إحداهما إلخ) عبارة المغني والنهاية قال الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا ~~أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين ~~أن يقيموا جمعة، ثم ظهرا قال في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية ~~في البراءة كما قالوه؛ لأن الأصل عدم وقوع جمعة إلخ قال غيره ولأن السبق ~~إذا لم يعلم أو يظن لم يؤثر احتماله؛ لأن النظر إلى علم المكلف أو ظنه لا ~~إلى نفس الأمر. اه. # (قوله: فلا تصح الأخرى) أي المستأنفة بصري (قوله: أنه لا يجوز الاستئناف ~~إلخ) أي بمحل يجب فيه الاستئناف لكون التعدد فيه فوق الحاجة ووقعت هذه ~~الجمع معا يقينا أو شكا عبارة المغني فائدة الجمع المحتاج إليها مع الزائدة ~~عليه كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما ففي ذلك التفصيل المذكور فيهما كما ~~أفتى به البرهان بن ms1646 أبي شريف. اه. وعبارة شيخنا، ولو تعددت الجمعة بمحل ~~يمتنع فيه التعدد أو زادت على قدر الحاجة في محل يجوز فيه التعدد كان ~~للمسألة خمسة أحوال الأولى أن تقعا معا فتبطلان فيجب أن يجتمعوا ويعيدوها ~~جمعة عند اتساع الوقت الثانية أن تقعا مرتبا فالسابقة هي الصحيحة واللاحقة ~~باطلة فيجب على أهلها صلاة الظهر الثالثة أن يشك في السبق والمعية فهي ~~كالحالة الأولى الرابعة أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابقة فيجب عليهم ~~الظهر؛ لأنه لا سبيل إلى إعادة الجمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس ~~الأمر لكن لما كانت الطائفة التي صحت جمعتها غير معلومة وجب عليهم الظهر ~~الخامسة أن يعلم السبق وتعلم عين السابقة لكن نسيت وهي كالحالة الرابعة ففي ~~مصرنا يجب علينا فعل الجمعة أولا لاحتمال أن تكون جمعتنا من العدد المحتاج ~~إليه # ثم يجب علينا فعل الظهر لاحتمال أن تكون من العدد غير المحتاج إليه مع ~~كون الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة اه. # (قوله: مع التعدد) أي تعدد المستأنفة و (قوله: أنه) أي التعدد في ~~الاستئناف (قوله: وإلا) أي بأن زاد عليه يقينا أو شكا (قوله: لا تصح) كذا ~~في أصله بخطه وفي نسخة الظهر على أنه فاعل وهي أظهر، وإن كانت من تصرف ~~النساخ بصري (قوله: وأنه ما دام الوقت متسعا إلخ) واكتفى شيخنا الشهاب ~~الرملي أي والنهاية باليأس العادي بأن جرت العادة بعدم استئنافها وشرط ~~شيخنا عبد الحميد أي كالشارح اليأس الحقيقي بأن يضيق الوقت ويؤيده أنهم لو ~~لم يفعلوا شيئا مطلقا امتنع الظهر إلا عند ضيق الوقت فليتأمل سم (قوله: مما ~~مر آنفا) أي في التنبيه السابق في شرح إلى اليأس من إدراك الجمعة (قوله: ~~ويسن الأذان لها إلخ) أي والسنة القبلية والبعدية عبارة شيخنا ومحل سن ~~البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها أي وجوبا أو ندبا وإلا قامت قبلية ~~الظهر مقام بعدية الجمعة فيصلي قبلية الجمعة، ثم قبلية الظهر، ثم بعديته ~~ولا بعدية للجمعة حينئذ. اه. # (قوله: أذن قبل) أي، ولو ms1647 بقصد الجمعة (قوله: والإقامة إلخ) أي تسن لها ~~الإقامة مطلقا (قوله: ولا ينافيه) أي وقوع جماعة ذلك الظهر فرض كفاية ~~(قوله: السابق) أي عن قريب (قوله: في ظهرهم) أي من لا جمعة عليهم (قوله: ~~لأن الفرض) أي أصالة (ثم) أي في بلد الجمعة (قوله: وإن المراد إلخ) عطف على ~~قوله أنه لا يجوز إلخ (قوله: وقوعهما إلخ) أي فمتى وقعتا على هذه الحالة ~~استؤنفت الجمعة وجد الشك بالفعل أو لا (قوله: وكذا الباقي) أراد به الترتيب ~~قاله الكردي ويظهر أن مراد الشارح بالباقي الشك في أنه من الأولين إلخ أو ~~في أن التعدد لحاجة أو لا (قوله: فلا يقال لو شك إلخ) يعني فمتى كان المراد ~~بالشك في المعية أو في الباقي ما ذكر فلا يتبعض حكم الأربعين؛ لأن الوقوع ~~على الحالة المذكورة أمر مضاف إلى الجميع # (قوله: نعم يظهر إلخ) تصوير لشك البعض يعني في هذه الصورة يحتمل شك البعض ~~لا في الصورة الأولى قاله الكردي أقول: بل يحتمل فيها أيضا بأن يخبر إحدى ~~الطوائف عدل بأن جمعتها من السابقات أو عدول بأن التعدد لحاجة فليتأمل ~~(قوله: لم يلزمهم إلخ) أي لما مر أن الشارع أقام إخباره إلخ وقضيته عدم ~~جواز الاستئناف أيضا (قوله: إن أمكنه إلخ) الأولى جمع الضمير أي، وإن لم ~~يمكن استئناف الجمعة فيجب الظهر قول المتن (وإن سبقت إحداهما ولم تتعين ~~إلخ) وقد أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - في الجمع الواقعة في مصر الآن ~~بأنها صحيحة سواء أوقعت معا أو مرتبا إلى أن ينتهي عسر PageV02P429 # الاجتماع بأمكنة تلك الجمع فلا يجب على أحد من مصليها صلاة ظهر يومها ~~لكنها تستحب خروجا من خلاف من منع تعدد الجمعة بالبلدة، وإن عسر الاجتماع ~~في مكان فيه ثم الجمع الواقعة بعد انتهاء الحاجة إلى التعدد غير صحيحة فيجب ~~على مصليها ظهر يومها نهاية قال ع ش قوله: م ر لكنها تستحب إلخ هذا مفروض ~~فيما إذا تعددت واحتمل كون جمعته مسبوقة أما إذا لم تتعدد أو تعددت ms1648 وعلم ~~أنها السابقة فلا يجوز إعادتها جمعة بمحله لاعتقاد بطلان الثانية ولا ظهرا ~~لسقوط فرضه بالجمعة ولم يخاطب بالظهر في ذلك اليوم اه ومعلوم أن ما ذكره ~~إذا كانت جمعة جامعة لسائر الشروط أيضا يقينا أو ظنا بخلاف ما إذا شك في ~~بعضها كأن تردد في بعض الأربعين المحسوبين هل هو من أهل الكمال أم لا ولم ~~يتبين الحال لزمته إعادة الجمعة ظهرا كما مر عن الكردي ويأتي عن سم وأيضا ~~تقدم عن قريب عن شيخنا وع ش ما يتعلق بجمع مصر راجعه. قول المتن (صلوا ~~ظهرا) ولا يقال إنا أوجبنا عليه صلاتين الجمعة والظهر بل الواجب واحدة فقط، ~~إلا أنا لما لم نتحقق ما تبرأ به الذمة أوجبنا كليهما ليتوصل بذلك إلى ~~براءة ذمته بيقين وهذا كما لو نسي إحدى الخمس ولا يعلم عينها فإنا نعلم أن ~~الواجب عليه واحدة فقط ونلزمه بالخمس لتبرأ ذمته بيقين، ثم رأيت في حاشية ~~الشيخ عبد البر الأجهوري على المنهج عن الرملي ما يوافقه ع ش # (قوله: كأن سمع) إلى قوله عملا في النهاية والمغني (قوله: عملا بالأسوأ ~~فيها) أي الجمعة وهو عدم جواز إعادتها لتيقن وقوع جمعة صحيحة (وفيه) أي ~~الظهر وهو بقاء فرض الوقت وعدم سقوطه بما فعل من الجمعة. # (قوله: بإجماع) إلى قوله ويشكل في النهاية والمغني (قوله: من يعتد به) ~~احتراز عن قول ابن حزم بانعقادها بالواحد منفردا (قوله: لكن في الركعة ~~الأولى إلخ) أي فقط فلو صلى الإمام بأربعين ركعة، ثم أحدث فأتم كل لنفسه ~~أجزأتهم الجمعة نهاية ومغني وسم (قوله: ولو بعد سلام من عداه إلخ) أي ~~وانصرافه إلى بيته، وبذلك يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من ~~في البيت شيخنا (قول بطلت جمعة الكل) أي من حيث هي جمعة أخذا مما تقدم بصري ~~(قوله: ويشكل عليه) أي على بطلان جمعة الكل بذلك الحدث (قوله: ما يأتي) أي ~~في شرح، ولو بان الإمام جنبا أو محدثا إلخ (قوله: وللمتطهر منهم تبعا له) ~~أي بخلاف ms1649 ما لو بان الإمام محدثا فقط أو مع بعض بقية الأربعين لم تصح لأحد ~~كما يأتي في شرح، ولو بان الإمام محدثا إلخ سم # (قوله: فيفرق إلخ) المتبادر من هذا الفرق عدم التعويل فيه على ما يتبادر ~~من أحدث وبان محدثا من طرو الحدث في الأول وكونه من أول الصلاة في الثاني ~~وأنه لا فرق بينهما في الموضعين وأن مدار الفرق ليس إلا على ظهور البطلان ~~قبل السلام وعدم ظهور ذلك سم وفي البصري ما يوافقه (قوله: تبين الحدث إلخ) ~~أي بعد سلام الكل (قوله: لما يأتي) أي في شرح، ولو بان الإمام جنبا إلخ ~~(قوله: أن جماعة المحدثين) أي الجماعة معهم سم (قوله: فإن خروج أحد ~~الأربعين) أي حسا بالانصراف بالفعل ومثله ما إذا تبين الحدث للقوم في أثناء ~~الصلاة بلا انصراف بصري (قوله: تلك) أي ما يأتي (قوله: حينئذ) لا يظهر له ~~فائدة (قوله: واختلفوا إلخ) فينبغي لمن لا تنعقد به أن لا يحرم بها إلا بعد ~~إحرام أربعين ممن تنعقد بهم شرح بافضل ولا يخفى ما فيه من الحرج الشديد # (قوله: وجريت عليه إلخ) وجرى عليه أيضا شرح المنهج والتحفة واعتمد ~~النهاية والمغني والشهاب الرملي وفتح PageV02P430 # الجواد عدم الاشتراط وهو المعتمد كردي على بافضل وقوله: والتحفة فيه توقف ~~بل آخر كلام التحفة كالصريح في عدم الاشتراط (قوله: لعدم الاشتراط) متعلق ~~بالمنتصرون وأفتى بعدم الاشتراط الشهاب الرملي سم (قوله: مما يؤيدهم) أي ~~المنتصرين و (قوله: ما مر آنفا) أي في شرح والمعتبر سبق التحرم و (قوله: ~~وما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله: وعلى الأول) أي الاشتراط (قوله: كما مر) ~~أي في الجماعة في شرح أو حال باب نافذ كردي (قوله: هنا) أي في الجمعة ~~(قوله: عدم اشتراط ذلك) أي تأخر الأفعال و (قوله: ثم) أي في الرابطة (قوله: ~~ونية الاقتداء) الأنسب لاستثنائها الآتي حذفه هنا (قوله: مما مر) أي في باب ~~الجماعة مغني (قوله: إلا نية الاقتداء إلخ) اقتصر النهاية والمغني على ~~استثناء الإمامة عبارتهما إلا في ms1650 نية الإمامة فتجب هنا في الأصح لتحصل له ~~الجماعة. اه. # ولعل وجهه أن نية الاقتداء شرط في جماعة غير الجمعة أيضا قول المتن (أن ~~تقام بأربعين) أي منهم الإمام ومحل ذلك في غير صلاة ذات الرقاع أما فيها ~~فيشترط زيادتهم على الأربعين ليحرم الإمام بأربعين ويقف الزائد في وجه ~~العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح لأنهم تبع للأولين نهاية أي بل ~~يكتفى بواحد كما يأتي في صلاة الخوف ع ش قول المتن (بأربعين) أي، ولو كانوا ~~ملتصقين كما قاله الرحماني نقلا عن الرملي شيخنا عبارة سم، ولو وجد بدنان ~~ملتصقان بحيث عدا اثنين في باب الميراث فهل يعدان هنا اثنين الوجه أنهما ~~يعدان هنا اثنين بل في عبارة ابن القطان أن حكمهما حكم الاثنين في سائر ~~الأحكام م ر. اه. # وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو ~~الظهر فأجاب - رحمه الله تعالى - بأنهم يصلون الظهر على مذهب الشافعي وقد ~~أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم من قال ~~هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة، وإن احتاطوا فصلوا الجمعة، ثم الظهر كان ~~حسنا فتح المعين وتقدم عن الجرهزي ما يوافقه وفي رسالة الجمعة للشيخ عبد ~~الفتاح الفارسي سئل الشيخ محمد بن سليمان الكردي، ثم المدني - رحمه الله ~~تعالى - أن الجمعة إذا لم تستوف الشروط وصليت بتقليد أحد المذاهب وأراد ~~المصلون إعادتها ظهرا هل يجوز ذلك أم لا وأجاب بأن ذلك جائز لا منع منه بل ~~هو الأحوط خروجا من الخلاف وما في الإمداد ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا ~~عكسه لغير المعذور فمحله عند الاتفاق على صحة الجمعة لا عند وجود خلاف قوي ~~في عدم صحتها نعم كمذهب الغير في صحة الجمعة شروط لا بد في جواز تقليده من ~~وجودها وإلا فلا تصح الجمعة على مذهبه أيضا فرارا من التلفيق الممنوع ~~إجماعا ومن الشروط المعتبرة في مذهب مالك القائل بانعقادها باثني عشر رجلا ~~طهارة الثوب والبدن والمكان عن المني ms1651 والوضوء بالشك في الحدث ومسح جميع ~~الرأس في الوضوء والموالاة بين أعضاء الوضوء والدلك في الوضوء والغسل ووضع ~~الأنف على الأرض في السجود ووضع اليدين مكشوفتين على الأرض فيه ونية الخروج ~~من الصلاة وأن يكون الإمام بالغا وأن لا يكون فاسقا مجاهرا وأن يكون الخطيب ~~هو الإمام وأن تكون الصلاة في المسجد الجامع وسئل - رحمه الله تعالى - إذا ~~فقدت شروط الجمعة عند الشافعي فما حكمها # وأجاب بأنه يحرم فعلها حينئذ؛ لأنه تلبس بعبادة فاسدة نعم إن قال بصحتها ~~من يجوز تقليده وقلده الشافعي تقليدا صحيحا مجتمعا لشروطه جاز فعلها حينئذ ~~بل يجب، ثم إذا أرادوا إعادتها ظهرا خروجا من الخلاف فلا بأس به بل هو ~~مستحب حينئذ، ولو منفردا وقولهم لا تعاد الجمعة ظهرا محله في غير المعذورين ~~ومنهم من وقع في صحة جمعته خلاف وسئل الشيخ محمد صالح الرئيس مفتي الشافعية ~~بمكة المشرفة - رحمه الله تعالى - هل يسن إعادة الجمعة ظهرا إذا كان إمامها ~~مخالفا وأجاب بقوله نعم تسن إعادتها ظهرا حينئذ، ولو منفردا لقولهم كل صلاة ~~جرى فيها خلاف تسن إعادتها، ولو فرادى ولا شك أن هذه مما جرى الخلاف في ~~صحتها كما نبه على ذلك التحفة في باب صلاة الجمعة وسئل - رحمه الله تعالى - ~~عن أهل قرية دون الأربعين يصلون الجمعة مقلدين للإمام مالك في العدد مع ~~جهلهم بشروط الجمعة عنده، وقال لهم إمامهم صلوا ويكفي ذلك التقليد وأجاب ~~بقوله نعم حيث نقصوا عن الأربعين جاز التقليد للإمام مالك لكن مع العلم ~~بالشروط المعتبرة عنده PageV02P431 # والعمل به أيضا وتسن الإعادة، وأما قول إمامهم لهم ويكفي إلخ # فإن أراد بذلك أنه لا يشترط العلم بالشروط فهو قول غير صحيح انتهى ما ~~تيسر نقله من تلك الرسالة باختصار (قوله: وإن كان) إلى المتن في النهاية ~~إلا قوله: وقياسه إلى أو من الجن (قوله: وإن كان بعضهم إلخ) أي المتوطن ~~بهذا المحل وهو شامل للإمام وهو متجه، وإن بادر م ر بالمخالفة وينبغي صحة ~~الإعادة المذكورة من كلهم أيضا سم ms1652 (قوله: أو من الجن إلخ) عطف على قوله ~~صلاها عبارة النهاية وتنعقد بأربعين من الجن أو منهم ومن الإنس قاله ~~القمولي وقيده الدميري في حياة الحيوان بما إذا تصوروا بصورة بني آدم. اه. # قال سم هذا أي التقييد جري على الغالب لا شرط بل حيث علم أو ظن أنهم جن ~~ذكور كفى، وإن تصوروا بصورة غير بني آدم م ر اه وأقره ع ش واعتمد القليوبي ~~وشيخنا والبصري التقييد عبارة شيخنا، ولو كان الأربعون من الجن صحت بهم ~~الجمعة كما في الجواهر حيث علمت ذكورتهم وكانوا على صورة الآدميين، وقال ~~بعضهم: لا يشترط كونهم على صورة الآدميين بخلاف ما لو كانوا من الملائكة؛ ~~لأنهم غير مكلفين اه وستأتي عبارة البصري (قوله: كما قاله القمولي) قد ~~يقتضي الاكتفاء بكون بعض الأربعين من الجن أنه لو أقامها أربعون من الجن ~~مستوطنون بالقرية لم يأثم إنس القرية بتعطيل القرية منها حتى يجوز لهم ~~الذهاب لفعلها في قرية أخرى وقد يستبعد ذلك فليحرر سم على حج. اه. ع ش ~~(قوله: إن علم إلخ) وهل يشترط لصحتها منهم كونهم في أرضنا أو في الأرض ~~الثانية أم لا يشترط فتنعقد بهم، وإن كان مسكنهم في الأرض السابعة من ذلك ~~البلد فيه نظر والأقرب الثاني بدليل قولهم من وقف أرضا سرت وقفيتها للأرض ~~السابعة وهو صريح في أن كل من كان فيها هو من أهلها نعم إن كان بينهم وبين ~~الإمام مسافة تزيد على ثلثمائة ذراع في غير المسجد لا تصح للبعد كالإنس إذا ~~بعدوا عن الإمام ع ش وفيما استقر به نظر ظاهر إذ غير أرضنا لا يعد وطنا ~~لنا . # (قوله: يعزر مدعي إلخ) إن قلنا بكفر مدعي رؤيتهم فهو مرتد والمرتد لا ~~يعزر أول مرة م ر وعبارة النهاية بكفر مدعي إلخ وفيه نظر أيضا؛ لأنا لا ~~نسلم أولا مخالفته للقرآن لأن قوله تعالى {إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ~~ترونهم} [الأعراف: 27] يحتمل أن المراد به أن الغالب رؤيتهم لنا من غير أن ~~نراهم ms1653 فلا ينبغي وقوع رؤيتنا إياهم، ولو سلم فلا بد في الكفر من علمه أن ~~ذلك هو المراد في الآية وأن لا يقصد الكذب وإلا فلا يتجه الكفر فليتأمل سم ~~عبارة البصري بعد كلام نصها فالحاصل أنه لو قيل في مقام انعقاد الجمعة بهم ~~لا بد من تصورهم بصورة بني آدم وفي مقام عدم تكفير مدعي رؤيتهم على غير ~~صورهم الأصلية لا فرق لكان له وجه وجيه فليتأمل وقوله: لأنه حينئذ مخالف ~~للقرآن قد يقال: ليس في الآية الشريفة ما يقتضي عموم الأحوال والأزمان ~~فيكفي في صدقها ثبوت هذه الخاصية لهم في الجملة فليتأمل، ثم رأيت البيضاوي ~~أشار لذلك في تفسيره فراجعه. اه. (قوله: وذلك) أي اشتراط الأربعين (قوله: ~~لما صح أن أول جمعة صليت إلخ) عبارة المغني لما روى البيهقي عن ابن مسعود ~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة وكانوا أربعين PageV02P432 # رجلا» قال في المجموع قال أصحابنا وجه الدلالة أن الأمة اجتمعوا على ~~اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تجب الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف وقد ثبت ~~جوازها بأربعين وثبت «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يثبت صلاته لها بأقل من ~~ذلك. اه. # وعبارة النهاية لخبر كعب بن مالك قال أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن ~~زرارة قبل مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة في نقيع الخضمات وكنا ~~أربعين وخبر ابن مسعود «أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة وكانوا ~~أربعين رجلا» ولقول جابر مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين ~~جمعة أخرجه الدارقطني وقول الصحابي مضت السنة كقوله قال - صلى الله عليه ~~وسلم - ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا اجتمع أربعون فعليهم الجمعة» ~~وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «إلا في أربعين» . اه. قال ع ش قوله: ولقول ~~جابر مضت السنة إلخ رواه الدارقطني والبيهقي وفيه عبد العزيز قال الدارقطني ~~منكر الحديث، وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله. وحديث «إذا اجتمع ~~أربعون رجلا » إلخ أورده صاحب التتمة ولا أصل له وحديث «لا ms1654 جمعة إلا ~~بأربعين» لا أصل له انتهى الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي. اه. # (قوله: وقد أجمعوا) أي من يعتد به كما مر فلا يرد مخالفة ابن حزم عبارة ~~شيخنا قد اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على خمسة عشر قولا ~~الأول تنعقد بالواحد وهو قول ابن حزم وعليه فلا يشترط الجماعة كما هو ظاهر، ~~الثاني باثنين كالجماعة وهو قول النخعي الثالث باثنين مع الإمام عند أبي ~~حنيفة وسفيان الثوري ومحمد والليث الرابع بثلاثة مع الإمام عند أبي حنيفة ~~وسفيان الثوري الخامس بسبعة عند عكرمة السادس بتسعة عند ربيعة السابع باثني ~~عشر وهو مذهب الإمام مالك الثامن مثله غير الإمام عند إسحاق التاسع بعشرين ~~في رواية ابن حبيب عن مالك العاشر بثلاثين كذلك الحادي عشر بأربعين ومنهم ~~الإمام وهو أصح القولين عند الإمام الشافعي الثاني عشر بأربعين غير الإمام ~~وهو القول الآخر عند الإمام الشافعي وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة ~~الثالث عشر بخمسين في رواية عن الإمام أحمد الرابع عشر ثمانون حكاه المازري ~~الخامس عشر جمع كثير من غير حصر ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل قاله ~~في فتح الباري. اه. (قوله: والأربعون أقل ما ورد) # فرع # لو شك عند الإحرام في وجود العدد الذي تنعقد به الجمعة ينبغي أن لا ينعقد ~~إحرامه، ولو شك بعد السلام منها في ذلك فهل يغتفر هذا الشك كما لو شك بعد ~~السلام من سائر الصلوات في شيء من شروطها فإنه لا يضر كما تقدم في سجود ~~السهو أولا ويفرق بين هذا الشرط وغيره من الشروط فيه نظر وقد يؤيد الثاني ~~أنه لو شك بعد السلام حيث امتنع التعدد في أنها سبقت غيرها أو قارنته أو ~~سبقت به بطلت مع أن سبقها غيرها حينئذ من شروط صحتها فدل على أن هذه الشروط ~~الزائدة فيها أضيق حكما من بقية الشروط فليراجع سم وفي فتاوى الشيخ محمد ~~صالح الرئيس سئل - رحمه الله تعالى - عمن صلى الجمعة والحال هو شك هل ms1655 فيها ~~أربعون أم دون ذلك والحال فيها أربعون وشك هل في الأربعين أمي أو من لا ~~يعرف شروط الجمعة أم لا ما حكم هذا الشك هل يضر أم لا وإذا لم يضر فهل يسن ~~أن يصلي الظهر أم لا وأجاب - رحمه الله - بقوله لو كان الشك في استيفاء ~~العدد قبل الصلاة لا تصح معه الجمعة والشك بعدها لا يضر وأما الشك في ~~الأمية ونحوها فلا يضر والله أعلم اه ويأتي عن الفتاوى المذكورة ما يتعلق ~~بالمقام. # (قوله: وخبر الانفضاض إلخ) عبارة النهاية وأما خبر انفضاضهم فلم يبق إلا ~~اثنا عشر فليس فيه أنه ابتدأها باثني عشر بل يحتمل عودهم أو عود غيرهم مع ~~سماعهم أركان الخطبة. اه. قال الرشيدي قوله: م ر بل يحتمل عودهم أي قبل ~~التحرم وأحرم بالأربعين فالانفضاض كان قبل الصلاة في الخطبة كما صرحت به ~~رواية مسلم وأما رواية البخاري انفضوا في الصلاة فمحمولة على الخطبة جمعا ~~بين الإخبار. اه. قول المتن (مكلفا) عبارة المغني والنهاية وشرط كل PageV02P433 # واحد منهم أن يكون مسلما مكلفا أي بالغا عاقلا حرا كلا. اه. (قوله: لأنها ~~إلى قوله فقول بعضهم إلخ) في النهاية والمغني (قوله: لأنها لا تلزم إلخ) ~~عبارة النهاية فلا تنعقد بالكفار وغير المكلفين ومن فيه رق وبالنساء ~~والخناثى. اه. (قوله: أضداد هؤلاء) إن دخل في الإشارة قوله: مميزا يرد ~~السكران سم (قوله: بخلاف المريض) أي فإن عدم لزومها له ليس لنقص فيه بل ~~للتخفيف عنه فلا مانع من انعقادها به بصري (قوله: وجبت الإعادة) يحتمل أن ~~يستثنى ما لو اعتقد من عدا الخنثى تمام العدد بغير الخنثى أو أنه رجل ~~واعتقد هو تمام العدد بغيره أو أنه رجل، ثم بان رجلا فيتجه أن لا إعادة ~~لوجود الشروط في اعتقادهم وفي نفس الأمر وكذا يتجه عدم الإعادة لو بان في ~~الأثناء خنثى، ثم قبل طول الفصل ومضى ركن رجلا سم (قوله: بأربعين) أي غير ~~الإمام مغني (قوله: أو قبلها) أي قبل شروع الجمعة وبعد فراغ الوضوء ع ms1656 ش ~~(قوله: بمحل إقامتها) خرج به ما لو تقاربت قريتان في كل منهما دون أربعين ~~بصفة الكمال، ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنها لا تنعقد بهم، وإن سمعت كل ~~واحدة نداء الأخرى؛ لأن الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة نهاية (قوله: ~~بمن يلزمه حضورها إلخ) أي ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة، وإن سمعوا ~~نداءها لفقد إقامتهم بمحلها نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده بل يفيده ~~قوله: هنا من غير المستوطنين أي بمحل إقامة الجمعة. # (قوله:؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقم إلخ) يمكن أن يكفي في الدليل ~~أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد ولم تثبت إقامتها بغير المستوطنين سم ~~(قوله: على الإقامة) أي بمكة (قوله: في حجة الوداع) أي وكان يوم عرفة فيها ~~يوم جمعة كما في الصحيحين وصلى به الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم شرح ~~المنهج (قوله: وفيه نظر) أي في الاستدلال المذكور (قوله: فإنه كان مسافرا ~~إلخ) أي ومجرد عزمه على الإقامة أياما بمكة بعد عرفة لا ينتهي سفره به ~~وإنما ينتهي ببلوغها كما تقدم في باب صلاة المسافر فعدم تجميعه حينئذ للسفر ~~لا لعدم التوطن بجيرمي (قوله: إذ لم يقم إلخ) أي وكما يدل عليه جمعه بعرفة ~~بين الظهر والعصر تقديما بجيرمي (قوله: وعرفة إلخ) عطف على اسم وخبر إن في ~~قوله فإنه كان إلخ # والحاصل أن الاستدلال المذكور مشكل من وجهين الأول أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - كان مسافرا فعدم إقامته الجمعة بعرفة للسفر والثاني أنه لا أبنية في ~~عرفة فعدم إقامته الجمعة بها لعدم كونها دار إقامة ومن ثم قال الشيخ ~~العزيزي هذا التعليل مشكل قديما وحديثا بجيرمي (قوله: إلا أن يجاب إلخ) فيه ~~بحث ظاهر لأنا سلمنا أنه لا مانع مما ذكره إلا أن عدم إقامته الجمعة بعرفة ~~وكونه لا مانع مما ذكره لا يدل على هذا السبب المعين أعني عدم الاستيطان ~~لجواز أن يكون لغيره دونه فلا يثبت المطلوب خصوصا وهذه واقعة حال فعلية سم ~~عبارة البصري قوله: بأنه لا ms1657 مانع إلخ مسلم لكنه لا يجدي؛ لأنه مستدل لا ~~مانع. اه. (قوله: ومستوطن، ثم) أي وعدم مستوطن في عرفة (قوله: أن من توطن ~~خارج السور إلخ) وفي فتاوى الشيخ محمد صالح الرئيس سئل - رحمه الله تعالى - ~~عن بلدة مسورة ميمنة سورها حارة وميسرته حارة وتقام في داخل السور جمعتان ~~جمعة للشافعية مستوفية للشروط كاملة العدد وجمعة للخوارج مختلة الشروط ~~ناقصة العدد وفي كل من الحارتين PageV02P434 # المذكورتين جمعة للشافعية مستوفية للشروط كاملة العدد فهل يجوز في هذه ~~الصورة إعادة الظهر جماعة أو فرادى أو تحرم وأجاب بقوله وحيث الأمر ما سطر ~~فلا يجوز لمن كان في داخل السور من الشافعية إعادة الجمعة ظهرا؛ لأن جمعة ~~الخوارج الغير المستوفية للشروط ليست جمعة ولانفصالهم عمن هو في خارج السور ~~بالسور وأما أهل الحارتين، فإن كانتا تعدان بلدا واحدا بأن كان بعضهم ~~يستعير من بعض واتحد النادي وملعب الصبيان، فإن لم يوجد محل يسع الجميع بلا ~~مشقة فالإعادة سنة لمن لم تتقدم جمعته يقينا، وإن وجد محل يسعهم كذلك ~~فالإعادة واجبة لمن تأخرت جمعته وللجميع إذا وقعتا معا أو شك في المعية ~~وحيث سنت الإعادة سنت الجماعة في الظهر وحيث وجبت الإعادة كانت الجماعة فرض ~~كفاية، وإن كانت الحارتان تعدان بلدتين بأن لم يتحد ما ذكر فلا تجوز ~~الإعادة. اه. # (قوله: إن من توطن خارج السور إلخ) شامل لما إذا كان له سور آخر متصل ~~طرفاه بذلك السور كما في المدينة المنورة (قوله: لأنه أعني السور يجعلهما) ~~إلخ (قوله: فيمن لزمته) أي بأن أقيمت الجمعة في محل من بلدة يجب عليه السعي ~~إليها (وقوله: وأمكنه إدراكها إلخ) أي إدراك جمعة في محل من بلدة لا يجب ~~عليه السعي إليها لبعده وتوقفه على مشقة لا تحتمل عادة وبذلك يندفع استشكال ~~البصري بقوله قد يقال لا معنى للفوات حينئذ فليتأمل. اه. (قوله: إنما يتجه ~~إن سمع النداء منها) يمكن توجيه الإطلاق المذكور بأنه حينئذ منسوب إلى ~~التقصير فلا بعد في التغليظ عليه بخلاف من لا جمعة ms1658 ببلده ولم يسمع النداء ~~من غيرها فتأمله بصري عبارة سم قوله: لأن غايته أنه بعد يأسه إلخ قد يمنع ~~ويفرق. اه. . # قول المتن (إلا لحاجة) أي كتجارة وزيارة نهاية (قوله: فلا تنعقد) إلى ~~قوله ومن له في النهاية والمغني (قوله: ومقيم على عزم عوده إلخ) ومنه ما لو ~~سكن ببلد بأهله عازما على أنه إن احتيج إليه في بلده لموت خطيبها أو إمامها ~~مثلا رجع إلى بلده فلا تنعقد به الجمعة في محل سكنه لعدم التوطن وأفهم قوله ~~على عزم عوده إلخ إن من عزم على عدم العود انعقدت به؛ لأنها صارت وطنه ع ش ~~أقول ومفهومه أيضا الانعقاد إذا لم يعزم على شيء لكن قضية صنيع ع ش عدمه ~~ولعلها الأقرب فليراجع. # (قوله: ولو بعد مدة طويلة) أي كالمتفقهة والتجار نهاية ومغني (قوله: ومن ~~له مسكنان إلخ) أي كأهل القاهرة الذين يسكنون تارة بها وأخرى بمصر القديم ~~أو ببولاق سم (قوله: يأتي فيه التفصيل إلخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن ~~سكن بزوجته في مصر مثلا وبأخرى في الخانقاه مثلا وله زراعة بينهما ويقيم في ~~الزراعة غالب نهاره ويبيت عند كل واحدة منهما ليلة في غالب أحواله بأنه ~~يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما حتى يحرم عليه سفره في يوم الجمعة بعد ~~الفجر لمكان تفوت به إلا لخوف ضرر نهاية وسم قال ع ش قوله: م ر أنه متوطن ~~في كل منهما أي فتنعقد به الجمعة فيهما. اه. (قوله: ثم ما خرج منه) قد يقال ~~ما المانع من إتيان هذا بأن يعتبر ما كان فيه يوم الجمعة سم ويأتي عن ~~النهاية ما يوافقه (قوله: اعتبار ما إقامته به أكثر) أي سواء كان له في ~~الآخر أهل أو مال أو لا ع ش (قوله: إن استوت) أي إقامته (قوله: فما فيه ~~أهله) ينبغي وماله أخذا مما يأتي وكأنه سقط سهوا بصري (قوله: أو مال) أو ~~لمنع الخلو فقوله: أحدهما أي PageV02P435 # أو كلاهما (قوله: انعقدت به إلخ) عبارة النهاية اعتبرت نيته ms1659 في المستقبل، ~~فإن لم تكن له نية اعتبر الموضع الذي هو فيه كذا أفتى به الوالد - رحمه ~~الله -. اه. # (قوله: نظيرة هذه) أي الأخيرة (قوله: ثم ما ذكر) أي قوله: ومن له مسكنان ~~إلخ (قوله: لم يكونوا متوطنين إلخ) أي فلا تنعقد به الجمعة في واحد منهما ~~(قوله: محل هذا) أي ما في الأنوار (قوله: كذلك) أي معينين إلخ (قوله: لكن ~~اختلف إلخ) أي وأما إذا استوت تنعقد به الجمعة في كل منهما كما مر (قوله: ~~عنها) أي عن بلدهم (قوله: لم تنعقد بهم) أي في مصايفهم (قوله: وإن خرجوا ~~إلخ) عطف على قوله إن سافروا إلخ (قوله: فتلزمهم) أي وتنعقد بهم (قوله: إن ~~عد) أي ما خرجوا إليه (قوله: وإلا) أي، وإن لم يعد من الخطة (وقوله: فيها) ~~أي في الخطة (قوله: وما قاله إلخ) أي الجلال (قوله: وفي سفرهم) عطف على ~~قوله في خروجهم (قوله: نعم تلزمهم إلخ) لعل هذا إذا سمعوا النداء من بلدتهم ~~وإلا لم تلزمهم؛ لأن المسافر، ولو سفرا قصيرا لا تلزمه الجمعة حيث لم يسمع ~~نداءها من بلدتها سم أقول لا حاجة إلى ما ترجاه إذ صنيع الشارح كالصريح في ~~أن الكلام فيما إذا أقاموا في المصايف إقامة قاطعة للسفر فتلزمهم إقامتها ~~في المصايف إذا أقيمت فيها جمعة معتبرة (قوله: أو في بلدهم) عطف على قوله ~~في مصايفهم (قوله: وإنما يسقط) أي الخروج (قوله: نعم إن سمعوا النداء إلخ) ~~أي من بلدهم أو غيرها وقد أقاموا في المصايف إقامة قاطعة للسفر # (قوله: مطلقا) أي أما في بلدهم أو غيرها الشامل للمصايف بشروطها (قوله: ~~ولو أكره) إلى قوله، ولو خرج في النهاية (قوله: ولو أكره الإمام) وظاهر أن ~~الإمام ليس بقيد (قوله: أهل بلد إلخ) ويظهر أن ذريتهم بعدهم مثلهم فيما ~~يأتي (قوله: لم تنعقد بهم إلخ) وأفتى بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة ~~بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه نهاية وقوله: ~~م ر لا تلزمهم الجمعة في ms1660 إطلاقه نظر نعم إن فرض أنهم يتوقعون زوال الإكراه ~~قبل مضي أربعة أيام فتسقط عنهم إلى مضي ثمانية عشر يوما لأنهم مسافرون ~~حينئذ أو فيما إذا لم يكن في المنتقل إليه غيرهم فتسقط مطلقا وقوله: م ر بل ~~لا تصح إلخ مشكل جدا إلا أن يكون المراد به لا تنعقد بهم أو يحمل على ما ~~إذا لم يكن بالبلد غيرهم بصري عبارة ع ش قوله: م ر لا تلزمهم إلخ أي لكن لو ~~سمعوا النداء من قرية أخرى وجب عليهم السعي إليها. اه. # (قوله: عازمون على الرجوع إلخ) مفهومه أنهم إذا عزموا على عدم الرجوع أو ~~لم يعزموا على شيء منهما انعقدت بهم وتقدم عن ع ش ما يقتضي عدم الانعقاد في ~~الصورة الثانية (قوله: بعد الفجر) محل تأمل فإنه إما أن يكون المراد به فجر ~~يومها كما هو الظاهر فكيف يصح قوله: الآتي من حين الفجر أو غير يومها فما ~~وجه التقييد به بصري أقول في قوله الآتي تسامح والمراد بذلك من وقت يسع ~~الرجوع إلى وطنهم وإقامة الجمعة فيه (قوله: فهل يلزمهم السعي إلخ) أي بأن ~~يسرعوا ليرجعوا إلى وطنهم لإقامتها فيه كردي (قوله: كما مر) أي قبيل قول ~~المصنف أو بلغهم صوت إلخ كردي (قوله: أو ينظر في محلهم إلخ) قد يتوقف في كل ~~من الاحتمالين أما الأول فلأنه مناف لما تقدم من أن التعطيل إنما يحرم إذا ~~كان السفر لغير حاجة وقد فرضه هنا لحاجة وأما الثاني فلأن السماع إنما ينظر ~~إليه فيما يظهر وتعطيه قوة كلامهم فيما إذا أقيمت الجمعة بالفعل بمحل ~~فليتأمل بصري حاصله الميل إلى أنه لا يلزمهم الرجوع إلى بلدهم مطلقا (قوله: ~~فإن كان يسمع أهله إلخ) أي ولم يخشوا على أموالهم سم # (قوله: لما مر) أي قبيل قول المصنف ويحرم على من لزمته إلخ (قوله: والأول ~~أحوط) ينافيه ما تقدم للشارح من تقييد بحث صاحب التعجيز فلا تغفل بصري PageV02P436 # وعبارة سم لعل الأوجه الثاني لأنهم مسافرون والمسافر لا جمعة عليه، ms1661 وإن ~~قصر سفره إلا إذا خرج إلى ما يبلغ أهله نداء بلدته كما صرحوا بذلك وهذا مما ~~يؤيد النظر في قوله السابق نعم تلزمهم إن أقيمت فيها جمعة إلخ وذلك؛ لأن ~~المسافر لا جمعة عليه، وإن دخل بلد الجمعة وقصر سفره ما لم يكن خروجه إلى ~~ما ذكر فليتأمل اه أقول قد تقدم الجواب عن النظر في قول الشارح السابق بأنه ~~مفروض فيما إذا انقطع سفرهم بإقامة قاطعة للسفر وتقدم استشكال السيد البصري ~~للثاني أيضا (قوله: قال الإسنوي ومن تبعه إلخ) لك أن تقول في توجيهه لا ~~يخلو إما أن يكون المراد بالمجمعين من تلزمهم أو من تنعقد بهم أو من ~~يفعلونها، فإن كان المراد ما عدا الأخير وردت الصورة التي أفادها الإسنوي، ~~وإن كان الأخير ورد ما لو أقامها أربعون مقيمون غير مستوطنين وأقامها معهم ~~جمع من الأرقاء المستوطنين مع أنها غير صحيحة أيضا فحينئذ لا بد من قوله ~~مستوطنا فتأمله بصري # وقوله: لك أن تقول في توجيهه إلخ لعله أراد بقطع النظر عن الرد الآتي في ~~الشارح وإلا فقوله: فإن كان المراد ما عدا الأخير إلخ فظاهر المنع لا سيما ~~بالنسبة لإرادة من تنعقد بهم كما يظهر بالتأمل (قوله: لأنه) أي محل ~~الاستيطان (قوله: إذ يحتمل أن المراد إلخ) أقول هذا الجواب غير ملاق للرد ~~المذكور وذلك؛ لأنه وإن احتمل أن المراد بالمجمعين ما ذكر إلا أن تقييد ~~الإقامة بكونها في الخطة مع إضافة الخطة إلى الأوطان، ثم إضافة الأوطان إلى ~~المجمعين نص صريح في أن المحل الذي تقام فيه لا بد أن يكون محل استيطان ~~المجمعين فالصورة المذكورة لا تحتمل إلا الخروج بقوله المجمعين باعتبار ما ~~تقرر بدون خفاء في ذلك نعم اعتبار التكليف والحرية والذكورة فيهم لا يفيده ~~ما تقدم فأفاده هنا بما قبل قوله مستوطنا إلخ وصار قوله: مستوطنا إلخ ~~مستغنى عنه نعم يمكن حينئذ دفع دعوى الاستغناء بأنه أفاد تفسير الاستيطان ~~بما لا يستفاد مما تقدم فليتأمل فإنه في غاية الظهور سم (قوله: من ms1662 أهلها) ~~أي أهل وجوبها (قوله: وعلم) إلى المتن في النهاية إلا قوله: وبه يعلم إلى ~~وفي انعقاد جمعة إلخ (قوله: وعلم مما مر إلخ) يتأمل سم لعل وجه التأمل أن ~~ما مر وهو قوله: والجمعة يفعلها المقيم المتيمم لفقد الماء ويقضي الظهر ~~إنما يقتضي عدم إغناء جمعة من ذكر عن القضاء وهو لا يستلزم عدم الانعقاد ~~وعبارة النهاية ومعلوم مما مر في صفة الأئمة أن الأميين إذا لم يكونوا في ~~درجة لا يصح اقتداء بعضهم ببعض؛ لأن الجماعة إلخ وعلم مما تقرر أنه لا بد ~~إلخ قال ع ش # قوله: م ر مما تقرر أي من أن الأميين إذا لم يكونوا إلخ. اه. # (قوله: أنه لا بد) أي فيمن تنعقد به، أما لو وجد أربعون تغني صلاتهم عن ~~القضاء فظاهر صحتها لمن لا تغني صلاته تبعا، وإن لزمه قضاء الظهر سم (قوله: ~~وهو ظاهر إلخ) وهو ظاهر إن وجد هناك أربعون غيرهم وكذا إن لم توجد فلا تصح ~~الجمعة أخذا من توجيه ما أفتى به البغوي في الأمي بقوله لأن الجماعة ~~المشترطة إلخ وذلك؛ لأن من لا تغني صلاته عن القضاء كالأمي في عدم صحة ~~الاقتداء به PageV02P437 # بل هو أولى بالمنع لأن الأمي يصح اقتداء مثله به بخلاف من تلزمه الإعادة ~~سم (قوله: وسيعلم) إلى قوله وبه يعلم في المغني (قوله: فيهم) أي في الأميين ~~(قوله: فإنه أمي إلخ) وفي فتاوى الشيخ محمد صالح الرئيس سئل - رحمه الله ~~تعالى - عن أهل بلدة يصلون الجمعة بأكثر من الأربعين، ثم يعيدون الظهر ~~لظنهم أن فيهم أميين ومن لا يعرف شروط وأركان الصلاة والخطبة فيكون عددهم ~~أقل من الأربعين كما هو معلوم في أكثر العوام المقصرين الذين لا يبالون ~~بالدين والمنهمكين في طلب الدنيا فهل يؤثر هذا الظن فتحرم عليهم الجمعة ~~ويجب عليهم أن يصلوا الظهر فقط أو لا يؤثر فيكفي وجود العدد على حسب الظاهر ~~فقط ما لم يتبين ولم يتيقن أن فيهم ذلك؛ لأن التفتيش عن كل واحد منهم سوء ~~الظن ms1663 بهم وما أمرنا بهذا فيصلون الجمعة، وإن قلنا بالثاني فهل يسن لهم ~~إعادة الظهر احتياطا لظنهم المتقدم أو تحرم إعادته وأجاب بأنهم إن دخلوا في ~~الجمعة مع ذلك الظن فلا تصح صلاتهم فالإعادة واجبة إلا إن قلدوا القائل ~~بجوازها بدون الأربعين وأما إن دخلوا فيها مع ظن استجماع الشروط فلا تجوز ~~الإعادة لعدم الموجب. اه. # وتقدم عن الفتاوى المذكورة أن الشك في الأمية ونحوها لا يؤثر مطلقا أي لا ~~في الصلاة ولا قبلها ولا بعدها (قوله: هنا) أي في الجمعة (قوله: بينهما) ~~الأولى بينهم بضمير الجمع كما في النهاية (قوله: وبه يعلم) أي بالتعليل ~~المذكور (قوله: أنه لا فرق إلخ) خلافا للنهاية والمغني وشيخ الإسلام وشرح ~~بافضل وشرحي الإرشاد عبارة الأول وظاهر أن محله أي إفتاء البغوي إذا قصر ~~الأمي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إن كان الإمام قارئا اه (قوله: وإن الفرق ~~بينهما إلخ) اعتمده شيخنا والبجيرمي وفاقا للنهاية والمغني عبارة الأولين، ~~ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي، فإن قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان ~~صلاته فينقصون عن الأربعين، فإن لم يقصر في التعلم كما لو كانوا أميين في ~~درجة واحدة فشرط كل أن تصح صلاته لنفسه كما في شرح الرملي، وإن لم يصح كونه ~~إماما للقوم فقول القليوبي أي تبعا للتحفة يشترط في الأربعين أن تصح إمامة ~~كل منهم للبقية ضعيف والمعتمد ما تقدم. اه. # (قوله: فصلاته باطلة وإلا فالإعادة إلخ) بقي أي لمطلق الأمي قسم آخر تصح ~~صلاته ولا إعادة وهو من لا يمكنه التعلم مطلقا سم (قوله: كما مر آنفا) أي ~~بقوله وعلم (قوله: فلا تصح إرادته هنا) محل نظر بصري (قوله: وفي انعقاد) ~~إلى قوله، ولو كان في المغني (قوله: عدم صحة جمعتهم) ، فإن وجد من يخطب لهم ~~ولم يكن بهم صمم يمنع السماع انعقدت بهم لأنهم يتعظون كذا في شرح م ر وهو ~~ظاهر على ما اعتمده تبعا لشيخ الإسلام من حمل كلام البغوي في مسألة الأمي ~~المذكورة على من قصر في التعلم؛ ms1664 لأن هؤلاء غير مقصرين ومع ذلك لا بد أن لا ~~يكون الإمام منهم كما جزم به شيخنا الشهاب الرملي من امتناع اقتداء الأخرس ~~بالأخرس أما على ما اعتمده شيخنا الشارح في مسألة الأمي من كلام البغوي ~~فالقياس عدم انعقاد جمعتهم، وإن وجد من يخطب لهم بل، وإن كان في الأربعين ~~أخرس واحد فتأمل سم PageV02P438 # عبارة ع ش قوله: م ر انعقدت بهم أي حيث كان الإمام ناطقا وإلا فلا لعدم ~~صحة إمامة الأخرس، ثم هذا ظاهر بناء على ما قدمه من صحة جمعة الأربعين إذا ~~كان بعضهم أميا لم يقصر في التعلم أما على ما اقتضاه كلام البغوي وهو ضعيف ~~من عدم الصحة مطلقا لارتباط صلاة بعضهم لبعض فالقياس هنا عدم الصحة. اه. # (قوله: من اشتراط الخطبة إلخ) كان وجه علم ذلك منه توقف الخطبة على النطق ~~سم (قوله: صح حسبانه إلخ) مثل ذلك ما في فتاوى السيوطي فإنه سئل عما إذا ~~كان الخطيب حنفيا لا يرى صحة الجمعة إلا في السور فهل له أن يخطب ويؤم في ~~القرية وهل تصح الصلاة خلفه فأجاب بأن العبرة في الاقتداء بنية المقتدي ~~فتصح صلاته في الجمعة خلف حنفي إن كان في قرية لا سور لها إذا حضر أربعون ~~من أهل الجمعة انتهى وينبغي تقييده بنظير ما قيد به من مس فرجه سم وقوله: ~~من مس فرجه لعل صوابه من افتصد وأن المراد بذلك القيد نسيانه الافتصاد على ~~ما بحثه جمع، وإن لم يرتض به الشارح (قوله: مما مر) أي في اقتداء الشافعي ~~بالحنفي كردي (قوله: مفسد عندنا) أي كمسه فرجه (قوله: فيما تقرر) هو قوله: ~~بخلاف ما إذا علم منه مفسد عندنا إلخ، وقال ع ش هو قوله: لبطلان صلاته ~~عندنا. اه. . # قول المتن (والصحيح) كان الأولى أن يعبر بالأظهر؛ لأن الخلاف قولان لا ~~وجهان مغني وع ش (قوله: على ما مر) أي في شرح بأربعين (قوله: لكمالهم) إلى ~~قوله وضبط جمع في المغني وإلى قوله الأوسع في النهاية قول المتن (لا ms1665 يشترط ~~كونه إلخ) أي إذا كان بصفة الكمال مغني ونهاية (قوله: لخبر إلخ) أي لإطلاق ~~هذا الخبر (قوله: السابق) أي في شرح بأربعين (قوله: يعني العدد المعتبر ~~إلخ) فلو كان مع الإمام الكامل أربعون فانفض واحد منهم لم يضر وأورد بعضهم ~~هذه على المتن مغني (قوله: ولو تسعة إلخ) عبارة النهاية والمغني وهو تسعة ~~وثلاثون على الأصح. اه. # (قوله: إذا كان الإمام كاملا) كان الأولى ذكره عقب قول المتن فوق أربعين ~~(قوله: والانفضاض مثال إلخ) كان الأولى تأخيره وذكره في شرح أو بعضهم إلخ ~~(قوله: مثال) أي لا قيد أي لأن الانفضاض هو الذهاب من مكان الصلاة والمراد ~~هنا الخروج من الصلاة، ولو مع البقاء في محلها (قوله: والضابط النقص) أي ~~فلو أغمي على واحد منهم أو بعد في المسجد إلى مكان لا يسمع فيه الإمام كان ~~كالمنفض ع ش (قوله: لاشتراط سماعهم إلخ) لقوله تعالى {وإذا قرئ القرآن ~~فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] قال أكثر المفسرين المراد به الخطبة ~~فلا بد أن يسمع الأربعون جميع أركان الخطبة نهاية ومغني قول المتن (على ما ~~مضى) أي قبل انفضاضهم سم (قوله: وإن انفضوا إلخ) أي الأربعون كلا أو بعضا ~~وكان الأولى ذكر هذه الغاية قبل قول المصنف قبل طول الفصل قول المتن (إن ~~عادوا إلخ) خرج به ما لو عاد بدلهم فلا بد من الاستئناف، وإن قصر الفصل ~~مغني ونهاية # (قوله: نظير ما مر في الجمع إلخ) فيجب أن لا يبلغ قدر ركعتين بأخف ما ~~يمكن كما قدمه الشارح م ر ع ش (قوله: وغيره) أي كأن يسلم ناسيا، ثم تذكر ~~قبل طول الفصل نهاية ومغني (قوله : لذلك) أي لأن اليسير لا يقطع إلخ (قوله: ~~وضبط جمع له) أي لطول الفصل (قوله: بعيد) خبر وضبط إلخ (قوله: وهو) أي ~~الطول عرفا (قوله: صرح به) أي بأن الطول PageV02P439 # عرفا ما أبطل الموالاة إلخ (قوله: وابن الصباغ أطلق إلخ) مبتدأ وخبر ~~(قوله: به) أي بما أبطل إلخ (قوله: وإن انفضوا) إلى قوله لما مر ms1666 في النهاية ~~والمغني (قوله: لأن ذلك) أي ما ذكر من الخطبة والصلاة (قوله: لم ينقل إلخ) ~~أي ولأن الموالاة لها موقع في استمالة القلوب نهاية ومغني (قوله: بمفارقة ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية بأن أخرجوا أنفسهم من الجماعة في الركعة الأولى ~~أو أبطلوها اه أي الصلاة مطلقا (قوله: للأولى) أي الركعة الأولى و (قوله: ~~ببطلان) أي للصلاة و (قوله: للثانية) أي الركعة الثانية و (قوله: لما مر) ~~أي في شرح الرابع الجماعة # (قوله: ولم يحرم إلخ) أي ولم يعد المنفضون قال في الروض أو انفضوا في ~~الركعة الأولى، ثم عادوا ولم يطل فصل بنوا انتهى. اه. سم ويمكن إدخالها في ~~كلام الشارح بأن يراد بقوله أربعون سمعوا الخطبة ما يشمل العائدين بعد ~~انفضاضهم وعبارة ع ش قوله: بطلت الجمعة أي حيث كان الانفضاض بعد الرفع من ~~الركوع، أما لو كان قبله، فإن عادوا واقتدوا بالإمام قبل ركوعه أو فيه ~~وقرءوا الفاتحة واطمأنوا مع الإمام قبل رفعه عن أقل الركوع استمرت جمعتهم ~~كما لو تباطأ القوم عن الإمام، ثم اقتدوا به. اه. (قوله: في الركعة الأولى) ~~يفيد بطلان الجمعة إذا أحرم عقب انفضاضهم أربعون سمعوا الخطبة في الركعة ~~الثانية وذلك لتبين انفراد الإمام في الأولى أي فلم تحصل الركعة الأولى ~~للعدد وصحتها إذا كان إحرام الأربعين السامعين عقب انفضاضهم في الأولى لكن ~~ينبغي تقييده بما إذا أدركوا الفاتحة قبل ركوعه كما في مسألة التباطؤ، ثم ~~رأيت التنبيه الآتي المصرح فيه بأنه لا فرق في جريان الخلاف في اعتبار ~~إدراك الفاتحة قبل الركوع بين الجائين والمتباطئين سم وتقدم عن ع ش ما ~~يوافقه # (قوله: فيتمونها) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني ما يوافقه (قوله: ~~فيتمونها إلخ) أي يتمها من بقي ظهرا مغني زاد الرشيدي في صورة ما إذا كان ~~المنفض بعضهم، وإن كان خلاف المتبادر من السياق إذ لا يتأتى ذلك فيما إذا ~~انفض الأربعون اه وعبارة ع ش أي يفعلونها ظهرا باستئنافها بالنسبة فيمن ~~انفض إلى بطلان وبالبناء على ما مضى في ms1667 حق غيره. اه. # (قوله: فيتمونها ظهرا) نعم لو عاد المنفضون لزمهم الإحرام بالجمعة إذا ~~كانوا من أهل وجوبها كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - إذ لا تصح ظهر ~~من لزمته الجمعة مع إمكان إدراكها وليس فيه إنشاء جمعة بعد أخرى لبطلان ~~الأولى نهاية قال ع ش قوله: م ر لزمهم الإحرام إلخ أي مع إعادة الخطبة إن ~~طال الفصل بين انفضاضهم وعودهم. اه. (قوله: فعليه) أي على بطلان الجمعة ~~بالانفضاض ويحتمل على اشتراط العدد ابتداء ودواما (قوله: لو تباطؤا) أي لو ~~أحرم الإمام وتباطأ المأمومون أو بعضهم عنه، ثم أحرموا، فإن تأخر تحرمهم عن ~~ركوعه فلا جمعة لهم، وإن لم يتأخر عن ركوعه، فإن أدركوه إلخ مغني ونهاية ~~(قوله: فلا جمعة) ظاهره، وإن قرءوا الفاتحة وأدركوا مع الإمام الركوع وفيه ~~نظر، ثم رأيت سم على حج نقل عن مقتضى الروض أنهم حيث قرءوا الفاتحة وأدركوا ~~معه الركوع قبل رفعه عن أقله أدركوا الجمعة انتهى وهو ظاهر. اه. # فقول الشارح م ر قبل الركوع أي قبل انتهائه ع ش (قوله: اشترط أن يتمكنوا ~~من الفاتحة إلخ) أي بأن يتموا قراءتها قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع ~~نهاية أي وركعوا PageV02P440 # واطمأنوا قبل رفع الإمام إلخ ع ش وفي سم بعد سرد تعبير الروض ما نصه وهو ~~شامل لما إذا أدركوه راكعا وأتموا الفاتحة، ثم ركعوا واطمأنوا قبل ارتفاعه ~~عن أقل الركوع فليراجع اه وتقدم عن ع ش اعتماده (قوله: قبل أقل الركوع) كذا ~~في أصله بخطه - رحمه الله تعالى - فليتأمل فإن الظاهر عن بصري (قوله: ~~أوهمته العبارة) أي بأن حمل قولهم قبل ركوعه على قبل ابتداء ركوعه أما إذا ~~حمل على قبل انتهاء ركوعه فلا إشكال (قوله: أما إذا لم يسمعوها إلخ) محترز ~~قوله السابق سمعوا الخطبة # (قوله: فلا بد من إحرامهم إلخ) حاصل هذا المقام أنه إن بطلت صلاة بعض ~~الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة سواء وقع ذلك في الركعة ~~الأولى أو في الثانية، وإن ms1668 أخرج بعضهم نفسه عن القدوة، فإن كان في الأولى ~~بطلت أو فيما بعدها لم يضر، وإن انفض الأربعون أو بعضهم ولحق تمام العدد، ~~فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان ذلك في الأولى، ولو بعد ~~الرفع من ركوعها أو في الثانية قبل الرفع من ركوعها فيما يظهر وسواء سمع ~~اللاحقون الخطبة أو لا، وإن كان بعده، فإن كان قبل ركوع الأولى وسمعوا ~~الخطبة صحت الجمعة وإلا فلا سم وكذا في الشوبري والنهاية إلا قوله: قبل ~~الرفع إلى وسواء سمع (قوله: لأنهم لا يصيرون إلخ) عبارة المغني لأنهم إذا ~~لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحدا فيسقط عنهم سماع الخطبة. اه. (قوله: إلا ~~حينئذ) أي حين إذ أحرموا قبل الانفضاض (قوله: لأنهم تابعون لمن أدركها) هل ~~يعتبر بالفعل بأن يقرأها جميع السامعين أو يكفي مضي زمن يكفي فيه محل تأمل ~~بصري أقول تعبير النهاية المتقدم آنفا صريح في الأول # (قوله: وبه يعلم) أي بالتعليل و (قوله: أنهم) أي السامعين (لو لم ~~يدركوها) أي الفاتحة و (قوله: إدراك هؤلاء لها) أي إدراك اللاحقين للفاتحة ~~(قوله: بخلاف الخطبة إلخ) خبر مبتدأ محذوف أي وهذا أي ما أفاده كلامه من ~~جواز تبعيض صلاة الجمعة بأن يفعل بعضها المنفضون وبعضها اللاحقون بشرطه ~~بخلاف الخطبة إلخ (قوله: أربعون) أي أو بعضهم والمراد بالأربعين العدد ~~المعتبر وهو تسع وثلاثون نهاية ومغني قول المتن (وفي قول لا إن بقي اثنان) ~~وفي قول لا إن بقي اثنا عشر لحديث جابر «أنهم انفضوا عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا مع الإمام فأنزل الله تعالى ~~{وإذا رأوا تجارة} [الجمعة: 11] الآية» فدل على أن الأربعين لا تشترط في ~~دوام الصلاة وأجاب الأول بأن هذا كان في الخطبة كما ورد في مسلم ورجحه ~~البيهقي على رواية البخاري في الصلاة وحملها بعضهم على الخطبة جمعا بين ~~الروايتين وإذا كان في الخطبة فلعلهم عادوا قبل طول الفصل مغني ونهاية # (قوله: لوجود مسمى الجماعة) فيه إيهام أن مسمى ms1669 الجماعة يشترط فيه الثلاثة ~~وليس كذلك كما مر فالأولى مسمى الجمع كما عبر به الشارح المحقق أي والنهاية ~~والمغني بصري (قوله: وبحث بعضهم إلخ) تقدم عن النهاية اعتماده تبعا لوالده ~~فلعل الشارح أراد بالبعض الشهاب الرملي (قوله: إن محل إتمامها إلخ) أي ~~السابق في شرح بطلت (قوله: لزمهم إعادتها جمعة) أي إن اتسع الوقت وإلا ~~فظهرا وإن فعلوه PageV02P441 # على التفصيل المار عن ع ش (قوله: واعتمده غيره) وأفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي سم (قوله: فقال) أي الغير (قوله: ولمن انفضوا إلخ) أي من الحاضرين ~~الكاملين و (قوله: أو قدموا) أي من الغائبين و (قوله: أو بلغوا) أي من ~~الصبيان و (قوله: بعد فعلها) أي الجمعة تنازع فيه قدموا وبلغوا (قوله: بل ~~يلزم المقصرين) أي بترك الحضور أو بالتباطؤ عن الركوع و (قوله: كالمنفضين) ~~أي كما تلزم المنفضين أي الخارجين من الجمعة بعد الإحرام بها وقول الكردي ~~قوله: كالمنفضين مثال للمقصرين. اه. خلاف الظاهر # (قوله: ذلك) أي إقامة الجمعة ثانية إلخ كما هو المتبادر وعليه مبنى قول ~~الشارح الآتي (ومما يؤيد إلخ) ويحتمل أن المشار إليه فعل الجمعة ابتداء ~~وعليه مبنى رد سم والبصري لذلك القول الآتي (قوله: انتهى) أي قول الغير ~~(قوله: لقولهم إلخ) الاستدلال به في غاية الظهور؛ لأنه يدل على عدم حصول ~~الجمعة بإحرام من لم يسمع الخطبة بعد انفضاض السامعين ودلالة ذلك على عدم ~~حصولها بإقامة جديدة ثانية أي بخطبة المصلين أولويا مما لا مرية فيه سم ~~(قوله: المذكور) أي السابق آنفا (قوله: أما إذا إلخ) بيان لقولهم المذكور ~~سم (قوله: يرده إلخ) هذا ممنوع في المقصرين لجواز حمل الإطلاق على ما إذا ~~لم تتوفر الشروط سم عبارة البصري قوله: يرده إلخ محل تأمل إذ يمكن حمل ~~الإطلاق على ما إذا لم تتيسر الإعادة. اه. # (قوله: كالأول) وهو قوله: وإلا كأن عادوا لزمهم إلخ كردي (قوله: إطلاق ~~الأصحاب أنهم إلخ) أي السابق في شرح بطلت كردي (قوله: ومما يؤيد عدم فعل ~~الجمعة إلخ) قد يمنع ويفرق بحصول ms1670 الجمعة في الجملة في مسألة المبادرة دون ~~مسألتنا بل لا جامع بين المسألتين سم عبارة البصري لا تأييد فيه كما هو ~~ظاهر لإقامة الجمعة بالبلد في تلك الصورة فلا معنى لإقامتها ثانيا إذ لا ~~تقام جمعة بعد أخرى وفيما نحن فيه لم تقم بها جمعة أصلا فلو لم نقل بوجوب ~~الإعادة حيث تيسرت لأدى إلى تعطيل الجمعة بالكلية فليتأمل حق التأمل، ثم ~~رأيت في النهاية ما نصه نعم لو عاد المنفضون لزمهم الإحرام بالجمعة إذا ~~كانوا من أهل وجوبها كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - إلخ. اه. # (قوله: لو غاب بعض الأربعين) أي عن محل الجمعة، ولو بعذر، ولو بلا سفر ~~(قوله: فصلوا إلخ) أي الحاضرون و (قوله: لم تلزمهم) أي الأربعين (قوله: كما ~~لو بلغ الصبي إلخ) الفرق ممكن قريب سم أي بكون الغائب مكلفا حين فعلهم ~~الظهر بفرض الوقت دون الصبي (قوله: بعد فعلها) أي فعل من دون الأربعين ~~الظهر (قوله: قبل إقامتها) أي إقامة الحاضرين دون الأربعين الظهر (قوله: إن ~~قدومه) أي الغائب (بعد إحرامهم) أي الحاضرين (قوله : كذلك) أي فلا تلزمهم ~~إعادتها جمعة (قوله: من اشتراط إلخ) أي في صورة الانفضاض بقرينة قوله ~~الآتي، ثم هذا الخلاف إلخ لكنه لم يصرح فيما مر باشتراط ذلك فيها بل في ~~صورة التباطؤ (قوله: إدراك الأربعين إلخ) شامل للمنفضين وللاحقين قبل ~~الانفضاض مطلقا وكذا بعده إذا سمعوا الخطبة كما تقدم عن سم و (قوله: قدر ~~الفاتحة) أي بالمعنى السابق في قوله والمراد كما هو ظاهر إلخ و (قوله: في ~~الأولى) أي الركعة الأولى (قوله: فقط) أي، وإن لم يدرك الفاتحة (قوله: ~~القفال مرة) إشارة إلى ما نقل عنه أيضا من موافقة مقالة الإمام السابقة ~~بصري (قوله: وقال البغوي إنه المذهب إلخ) قضية صنيعه أن الضمير راجع إلى ~~الاكتفاء ورجعه المغني والنهاية إلى ما قاله الإمام عبارتهما، ولو أحرم ~~الإمام وتباطأ المأمومون أو بعضهم بالإحرام، ثم أحرموا، فإن أدركوا الركوع ~~مع الفاتحة صحت جمعتهم وإلا فلا وسبقه في الأولى ms1671 بالتكبير والقيام كما لم ~~يمنع إدراكهم الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة وهذا ما جرى عليه الإمام ~~والغزالي، وقال البغوي إنه المذهب وجزم به صاحب الأنوار PageV02P442 # وابن المقري وهو المعتمد، وقال الشيخ أبو محمد الجويني إلخ. اه. # (قوله: السبق) فاعل يمنع و (قوله: به) متعلق بالسبق وضميره لما قبل ~~الركوع و (قوله: الركوع) الأولى الركعة كما في النهاية والمغني (قوله: ثم ~~هذا الخلاف) أي الذي بين الإمام ووالده (قوله خاص بالجائين إلخ) أي من ~~المنفضين أو غيرهم (قوله: والوجه جريانه إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما ~~مر آنفا (قوله: بذلك) أي بالجريان (قوله: ثم قال) أي ابن أبي الدم ~~(فالتفريع كالتفريع) يعني أن الخلاف في اشتراط إدراك قدر الفاتحة في صحة ~~الجمعة في صورة التباطؤ متفرع على القول بأن صلاة الجمعة تبطل بانفضاض ~~القوم كما أن الخلاف في اشتراط ذلك في صورة اللحوق بعد الانفضاض متفرع على ~~هذا القول (قوله: وكذا الرافعي) أي قال إن التفريع في التباطؤ كالتفريع في ~~اللحوق (قوله: فإنه إلخ) أي الرافعي (قوله: هذا الخلاف) أي الذي بين الإمام ~~ووالده (قوله: على القول إلخ) أي الأصح كردي (قوله: بأن صلاة الجماعة) كذا ~~في أصله بخطه بصري أي والأولى صلاة الجمعة (قوله: تبطل بانفضاض القوم) أي ~~بانفراد الإمام بسبب انفضاضهم فحيث وجد الانفراد كما في الصورة الثانية ~~يجري فيه الخلاف وإليه أشار بقوله الآتي ووجه البناء إلخ كردي (قوله: بل ~~إنما فرعه) أي فرع الرافعي هذا الخلاف و (قوله: عنه) أي عن الإمام (قوله: ~~لكنه نظر فيه) أي لكن نظر ابن الرفعة في تفريع الرافعي المذكور ورجع الكردي ~~الضمير المجرور إلى المفرع عليه أي إن الانفضاض عنه في الأثناء إلخ (قوله: ~~ويرد) عطف على قوله لكنه نظر فيه يعني قال ابن الرفعة فيه نظر وأقول بل هو ~~مردود فالرد راجع إلى ما نظر فيه لا إلى التنظير كردي (قوله: بأن انفراد ~~الإمام) أي بتباطؤ القوم عنه و (قوله: كانفراده إلخ) أي بانفضاض القوم عنه ~~(قوله: أنه) أي الانفراد ms1672 و (قوله: ثم) أي في الأثناء و (قوله: هنا) أي في ~~الابتداء. # (قوله: ووجه البناء) يعني وجه اتحاد المبنى عليه للخلافين في الصورتين ~~السابق في قوله فالتفريغ كالتفريغ أو في قوله مبنيا على القول إلخ وتقدم ~~هذا الاحتمال الثاني عن الكردي (قوله: في غير مسألة الانفضاض) يعني في ~~مسألة التباطؤ (قوله: وجد فيها) أي في الغير والتأنيث لرعاية جانب المعنى و ~~(قوله: في تلك) أي في مسألة الانفضاض (قوله: ولابن المقري إلخ) عبارة ~~النهاية عقب ما تقدم آنفا عنه من مقالة الإمام ووالده قال الكمال بن أبي ~~شريف فقد ظهر أن إدراكهم الركعة الأولى معه محل وفاق وقد ادعى المصنف يعني ~~ابن المقري في شرحه أنه يؤخذ من الاتفاق على ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه ~~في الركعة الأولى فلو تحرم أربعون لاحقون بعد رفع الإمام من ركوع الأولى، ~~ثم انفض الأربعون الذين أحرم بهم أو نقصوا فلا جمعة بل يتمها الإمام ومن ~~بقي معه ظهرا؛ لأنه قد تبين بفساد صلاة الأربعين أو من نقص منهم أنه قد مضى ~~للإمام ركعة فقد فيها الجماعة أو العدد إذ المقتدون الذين تصح بهم الجمعة ~~هم اللاحقون ولم يحرموا إلا بعد ركوعه ويجاب عنه بأنهم إذا تحرموا والعدد ~~تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الأصحاب فكما لم يؤثر انفضاض الأولين ~~بالنسبة إلى عدم سماع اللاحقين الخطبة كذلك لا يؤثر بالنسبة إلى عدم حضورهم ~~الركعة الأولى اه قال ع ش قوله: م ر كذلك لا يؤثر إلخ معتمد. اه. # (قوله: أن الكل) أي من الجويني وولده وغيرهما (قوله: من ذلك) أي من ~~الاتفاق على اشتراط إدراك الركعة الأولى حيث لا انفضاض (قوله: ما هو إلخ) ~~وهو تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى (قوله: مردود عليه) وفاقا ~~للنهاية وسم والشوبري وع ش كما مر (قوله: كما بينت إلخ) ومر آنفا عن ~~النهاية بيانه أيضا (قوله خلف المتنفل) إلى قول المتن الخامس في النهاية ~~والمغني (قوله خلف المتنفل) أي بأن أحرم بنافلة والحال أنه إمام ms1673 الجمعة ~~وصلى الظهر لكونه مسافرا، ثم صلى بهم الجمعة إماما ع ش (قوله: لصحتها من ~~هؤلاء) أي مأموما فتصح إماما كما في سائر الصلوات نهاية ومغني (قول المتن ~~بغيره) كان الأولى بغيرهم لأن العطف إذا كان بالواو لا يفرد الضمير مغني ~~(قوله: إلا به) أي بواحد ممن PageV02P443 # ذكر مغني (قوله: لم تصح جزما) أي لانتفاء تمام العدد المعتبر نهاية. # قول المتن (ولو بان الإمام جنبا إلخ) بخلاف ما لو بان كافرا أو امرأة ~~لأنهما ليسا أهلا لإمامة الجمعة بحال مغني ونهاية قول المتن (أو محدثا) ~~ومثل الحدث النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الإعادة معه وخرج بذلك ما لو بان ~~امرأة أو خنثى أو كافرا أو نحو ذلك ممن تلزم فيه الإعادة فلا تصح الجمعة ~~برماوي وقليوبي. اه. بجيرمي (قوله: عكسه إلخ) مثله ما لو بان عليهم أو ~~بعضهم نجاسة غير معفو عنها فلا جمعة لأحد ممن بان كذلك وتصح جمعة الإمام ~~والمتطهر منهم نهاية (قوله: محدثين) أي بخلاف ما لو بانوا نساء أو عبيدا ~~لسهولة الاطلاع عليهم نهاية ومغني (قوله: فتحصل الجمعة للإمام إلخ) أي، وإن ~~لم يكن الإمام زائدا على الأربعين نهاية وشرح بافضل (قوله: أي واغتفر إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية، فإن قيل: كيف صحت صلاة الإمام مع فوات الشرط وهو ~~العدد فيها ولهذا شرطناه في عكسه؟ أجيب بأنه لم يفت بل وجد في حقه واحتمل ~~فيه حدثهم؛ لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر ~~في غيره وإنما صحت للمتطهر المؤتم به تبعا له. اه. # (قوله: هنا) أي في العكس (قوله: دون ما في المتن) أي ما لو بان حدث ~~الإمام ع ش (قوله: فلا تصح جمعتهم) أي جزما نهاية ومغني (قوله: لما مر) أي ~~في شرح بطلت من قوله لأن العدد شرط ابتداء كردي وعبارة النهاية والمغني؛ ~~لأن الكمال شرط للأربعين كما مر. اه. (قوله: ما قبله) أي من صحة الجمعة لو ~~بان الإمام محدثا بشرطه (قوله: عنه) أي اللاحق في الركوع. ms1674 # قول المتن (الخامس خطبتان) قال البلقيني شرط الخطيب أن يكون ممن يصح ~~الاقتداء به انتهى وقضيته أنه لا تصح خطبة الأمي إذا لم يكن القوم كذلك وقد ~~يوجه ما قاله فليتأمل سم (قوله: لما في الصحيحين) إلى قوله بخلاف تلك في ~~المغني وكذا في النهاية إلا قوله: إجماعا إلا من شذ قول المتن (قبل الصلاة) ~~والخطب المشروعة عشر خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في ~~الحج يوم السابع من ذي الحجة بالمسجد الحرام ويوم التاسع بنمرة ويوم النحر ~~بمنى ويوم النفر الأول بها وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها ~~وما عدا خطبة الاستسقاء فتجوز قبل الصلاة وبعدها وكلها ثنتان إلا الثلاثة ~~الباقية في الحج ففرادى نهاية وأسنى وشيخنا (قوله: إجماعا إلخ) أي مع خبر ~~«صلوا كما رأيتموني أصلي» ، ولم يصل - صلى الله عليه وسلم - إلا بعدهما ~~ولأن الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت ليدركها المتأخر مغني زاد النهاية ~~ولقوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] فأباح ~~الانتشار بعدها فلو جاز تأخيرهما لما جاز الانتشار. اه. قال ع ش قوله: م ر ~~ولم يصل - صلى الله عليه وسلم - إلا بعدهما فيه أنه يخالف ما نقله الشيخ ~~عميرة عن شرح الدماميني على البخاري من أن الانفضاض كان في الخطبة وأنها ~~كانت في صدر الإسلام بعد الصلاة وأنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل الصلاة ~~اللهم إلا أن يقال: إن التحويل كان لحكمة فنزل منزلة النسخ أو أن ذلك رواية ~~لم تصح أو أن الصحابة فهموا منه - عليه الصلاة والسلام - أن كونهما بعد ~~الصلاة نسخ بالأمر بفعلها قبل الصلاة اه عبارة شيخنا بعد ذكر ما مر عن شرح ~~الدماميني بلا عزو إليه فقول الشيخ الخطيب ولم يصل - صلى الله عليه وسلم - ~~إلا بعدهما أي بعد نزول الآية وأما قبله فكان يصلي قبلهما. اه. # (قوله: أيضا) الأولى إسقاطه عبارة شرح بافضل قبل الصلاة للاتباع وأخرت ~~خطبتا نحو العيد للاتباع أيضا اه وهي ظاهرة (قوله: والشرط مقدم) فيه أنه ~~يقارن أيضا كالاستقبال ms1675 ويجاب بتعذر المقارنة هنا سم عبارة البصري لعل ~~الأولى والشرط لا يتأخر اللهم إلا أن يريد التقدم الذاتي. اه. # (قوله: فوجب ذلك) أي التذكير أو الخطبة وذكر اسم الإشارة لأن الخطبة لا ~~تستعمل بدون التاء (قوله: في حفظه) أي حفظ المقصود منها (قوله: وثم) أي ~~والمقصود منها في العيد (قوله: وذلك) أي الصرف (قوله: يوم الجمعة يوم عيد ~~إلخ) أي فمقتضاه أن المقصود من خطبته الصرف عما ذكر كخطبة العيد (قوله: لأن ~~ذاك) أي عيد الفطر والأضحى (قوله: ويؤيد PageV02P444 # ذلك) أي الاختلاف وفي دعوى التأييد تأمل قول المتن (وأركانهما خمسة) أي ~~إجمالا وإلا فهي ثمانية تفصيلا لتكرر الثلاثة الأول فيهما، ولو سرد الخطيب ~~الأركان أولا مختصرة، ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن اعتد بما أتى به ~~أولا وما أتى به ثانيا يعد تأكيدا فلا يضر الفصل به، وإن طال كما بحثه ابن ~~قاسم شيخنا ويأتي عن ع ش مثله بزيادة (قوله: من حيث المجموع) إلى قوله ولا ~~نظر في النهاية # (قوله: من حيث المجموع إلخ) جواب عما يقال إن الإضافة إن كانت للاستغراق ~~لزم وجوب الخمسة في كل من الخطبتين، وإن أريد بها أركان مجموعهما لزم جواز ~~إتيان بعضها، ولو واحدا في أولاهما والباقي في ثانيتهما وإتيان الجميع في ~~إحداهما فقط وحاصل الجواب اختيار الشق الثاني وحمله على بعض ما صدق عليه ~~بقرينة ما سيعلم من كلامه الآتي ع ش (قوله: كما سيعلم من كلامه) أي على ما ~~سيعلم إلخ ع ش (قوله: وقياس ما مر أن الشك إلخ) وقياسه أيضا تأثير الشك في ~~أثناء الخطبة وأنه لا يرجع لقول غيره، وإن كثر إلا إن بلغ حد التواتر وأما ~~القوم لو شكوا كلهم أو بعضهم في ترك الخطيب شيئا من الأركان فلا تأثير له ~~مطلقا أي بعد الفراغ أو قبله سم وحلبي (قوله: عدم تأثير الشك) أي شك الخطيب ~~و (قوله: بعد فراغها) أي بعد الفراغ من خطبتيها نهاية قال ع ش مفهومه أنه ~~يؤثر إذا شك في أثناء الثانية ms1676 بعد فراغ الأولى أو في الجلوس بينهما في ترك ~~شيء من الأولى وبقي ما لو علم ترك ركن ولم يدر هل هو من الأولى أم من ~~الثانية هل تجب إعادتهما أم إعادة الثانية فقط فيه نظر والأقرب يجلس، ثم ~~يأتي بالخطبة الثانية لاحتمال أن يكون المتروك من الأولى فيكون جلوسه أولا ~~لغوا فتكمل بالثانية وبتقدير كونه من الثانية فالجلوس الثاني لا يضر؛ لأن ~~غايته أنه جلوس في الخطبة وهو لا يضر وما يأتي به بعده تكرير لما أتى به من ~~الثانية واستدراك لما تركه منها. اه. # وقوله: ثم يأتي بالخطبة الثانية أي ويقرأ آية فيها وإلا فلا يزول الشك ~~(قوله: وبه يندفع) أي بالقياس المذكور (قوله: يأتي في الشك إلخ) أي بعد ~~فراغ الوضوء وقبل الشروع في الجمعة أو بعده (قوله: لأنها) إلى قوله وروى ~~البيهقي في النهاية وإلى قوله ولا يشترط في المغني إلا قوله: كما صرح به ~~إلى وظاهر كلام الشيخين قول المتن (والصلاة على رسول الله إلخ) وتسن الصلاة ~~على آله وسئل الفقيه إسماعيل الحضرمي هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~يصلي على نفسه فقال نعم نهاية وقوله: م ر وتسن الصلاة إلخ أي والسلام ع ش ~~وقوله: م ر على آله أي وصحبه وقوله: م ر فقال نعم هذا محتمل لأن يكون في ~~غير الخطبة شيخنا ولأن يكون بالاسم الظاهر PageV02P445 # وبالضمير ع ش (قوله: لأنها عبادة إلخ) هذه الأدلة لا تدل على خصوص الصلاة ~~عليه - صلى الله عليه وسلم - سم (قوله: افتقرت إلخ) أي وجوبا في الواجب ~~وندبا في المندوب ع ش (قوله: وروى البيهقي إلخ) ليتأمل أي دلالة فيه ~~للمطلوب بصري وتقدم عن سم مثله # (قوله: قبل هذا) أي إيجاب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~الخطبة (قوله: بأنه تفرد صحيح) أي لما تقدم من الأدلة مغني (قوله: إذ يبعد ~~الاتفاق إلخ) فلعل الوجوب علم منه - صلى الله عليه وسلم - في آخر الأمر ولم ~~يخطب بعده بصري أي أو ثبت بحديث الوجوب ms1677 علينا دونه - صلى الله عليه وسلم - ~~(قوله : أي حمدا لله) إلى قوله لا بعض آية في النهاية إلا قوله: مما ورد إلى ~~وظاهر كلام الشيخين وقوله: ويكفي إلى المتن قول المتن (ولفظهما متعين) أي ~~من حيث مادتهما، وإن لم تكن مصدرا فتشمل المشتقات شيخنا (قوله: مضى عليه ~~الناس إلخ) أي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - لما مر آنفا من خلو خطبته ~~- صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه (قوله: فلا يكفي ثناء إلخ) ولا لا ~~إله إلا الله ولا المدح والجلال والعظمة ونحو ذلك مغني ونهاية. # (قوله: ولا الحمد للرحمن إلخ) فلفظة الله متعينة نهاية ومغني (قوله: ولا ~~رحم الله إلخ) فمادة الصلاة متعينة (قوله: ولا صلى الله على جبريل إلخ) ~~فيتعين اسم ظاهر من أسمائه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: وأحمد إلخ) ، فإن ~~قيل: لم تعين لفظ الجلالة في صيغة الحمد في الخطبة دون اسم النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - في صيغة الصلاة بل كفى نحو الماحي والحاشر مع أنه لم يرد؟ ~~يجاب بأن للفظ الجلالة اختصاصا تاما به تعالى ومزية تامة يفهم عند ذكره ~~سائر صفات الكمال كما نص عليها العلماء بخلاف بقية أسمائه تعالى وصفاته ولا ~~كذلك نحو محمد من أسمائه - صلى الله عليه وسلم - سم على المنهج. اه. ع ش ~~(قوله: وفارق الصلاة) أي وفارق الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في ~~الخطبة الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة حيث اشترطوا فيها ما ~~ورد فيها من أسمائه - صلى الله عليه وسلم - بخصوصه واكتفوا في الخطبة بكل ~~ما كان من أسمائه - عليه الصلاة والسلام -، وإن لم يرد فيها بخصوصه ع ش ~~(قوله: ويفرق بينها) أي الخطبة (قوله: فيه) أي في الأذان (قوله: مطلقا) أي ~~اسما أو صفة (قوله: عليه) أي لفظ محمد (قوله: بأن السامعين إلخ) هذا الفرق ~~بالنظر للأذان ويبقى الفرق بالنسبة للتشهد ويفرق بأن أمر الصلاة أضيق ~~فاقتصر على ما ورد سم (قوله: لكليات الشريعة) أي لأصولها (قوله: وأشهر ~~أسمائه محمد) يغني ms1678 عنه ما بعده (قوله: ليكون ذلك) أي الإتيان بذلك و (قوله: ~~أشهر إلخ) لعله ماض من باب الأفعال (قوله: ومن ثم) أي لأجل أن يكون ذلك إلخ ~~(قوله: لكن صرح الجيلي إلخ) وهو المعتمد مغني ونهاية (قوله: من إجزاء أنا ~~حامد لله إلخ) ويظهر أن مثله إني حامد لله أو إن لله الحمد لاشتماله على ~~حروف الحمد ومعناه ع ش (قوله: كعليكم السلام) أي قياسا عليه (قوله: وأحمد ~~الله إلخ) أي ونحمد الله والله أحمد نهاية أي والله نحمد ع ش (قوله: وصلى ~~إلخ) ### | (فرع) # أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أراد بالصلاة على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - غيره لم ينصرف عنه وأجزأت وأقول ينبغي أن يكون بخلاف ما لو قصد ~~بالصلاة عليه غير الخطبة؛ لأن هذا صرف عن الخطبة وذاك عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - سم على المنهج. اه. ع ش (قوله: ونصلي إلخ) وصلى الله على محمد ~~نهاية (قوله: ولا يشترط قصد الدعاء إلخ) لكن ينبغي عدم الصارف عن الدعاء ~~لمحض الخبر سم عبارة ع ش قوله: ولا يشترط إلخ أي ومع ذلك يحصل له الثواب ~~المرتب على الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -. اه. # (قوله: PageV02P446 # لأنها موضوعة إلخ) وتقدم في باب الصلاة أن الصلاة عليك يا رسول الله إنما ~~تكفي حيث نوى بها الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - فهل يأتي نظيره هنا ~~أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بأن الصلاة يحتاط لها ما لا يحتاط ~~للخطبة ع ش (قوله:؛ لأنها) إلى قوله بعض آية في المغني إلا قوله: ويكفي إلى ~~المتن (قوله: لأنها المقصود إلخ) أي وللاتباع رواه مسلم نهاية ومغني (قوله: ~~من الدنيا) أي من غرورها وزخرفها نهاية (قوله: ويكفي أحدهما للزوم الآخر ~~له) أما لزوم الثاني للأول وإغناء الأول عنه فواضح وأما العكس فمحل تأمل ~~إلا أن يراد بالطاعة الواجبات لا غير، ثم رأيت المغني والنهاية اقتصرا على ~~أن الحمل على الطاعة يغني عن الحمل على ترك المعصية ولم يتعرضا للعكس ms1679 بصري ~~وحمل ع ش كلام النهاية على ما في الشرح فقال قوله م ر على الطاعة أي صريحا ~~أو التزاما أخذا من كلام ابن حج اه قول المتن (على الصحيح) الخلاف في لفظ ~~الوصية وأما لفظ التقوى فحكى بعضهم القطع بعدم تعينه نهاية ومغني (قوله: ~~لأن الغرض الوعظ) أي وهو حاصل بغير لفظها نهاية وقد يقال الغرض من الحمد ~~الثناء ومن الصلاة الدعاء وهما حاصلان بغير لفظهما أيضا ويمكن الفرق بأنهما ~~تعبد بلفظهما فتعينا دون الوصية بالتقوى شوبري وبرماوي (قوله: لأن كل خطبة ~~إلخ) ولاتباع السلف والخلف مغني ونهاية # قول المتن (قراءة آية) ويتجه عدم إجزائها مع لحن يغير المعنى، ثم المتجه ~~أنه لو لم يحسن شيئا من القرآن كان حكمه كالمصلي الذي لم يحسن الفاتحة وهل ~~يجري ذلك في بقية الأركان حتى إذا لم يحسن الحمد أتى بدله بذكر أو دعاء ~~مثلا، ثم وقف بقدره فيه نظر ومال م ر إلى عدم جريانه فيها بل يسقط المعجوز ~~عنه بلا بدل وفيه نظر وعلى الجملة فيفرق بين بعض الخطبة وكلها حتى لو لم ~~يحسن الخطبة سقطت كالجمعة والكلام حيث لم يوجد آخر يحسنها كلها كما هو ظاهر ~~سم على حج اه ع ش # واعتمد الحلبي ما مال إليه م ر في البقية إلا في الحمد فقال يجري في ~~العجز عن لفظ الحمد ما تقدم في الآية (قوله: مفهمة إلخ) أي لمعنى مقصود ~~كالوعد والوعيد والوعظ، ولو لم يحسن شيئا من القرآن أتى ببدل الآية من ذكر ~~أو دعاء، فإن عجز وقف بقدرها والكلام حيث لم يوجد من يحسنها غيره شيخنا ~~وتقدم مثله عن سم آنفا (قوله: بحكم منسوخ) أي بخلاف منسوخ التلاوة فلا يكفي ~~نهاية (قوله: وإن طال) والمعتمد أنه يكفي إذا طال نهاية ومغني وسم وشيخنا ~~(قوله: لثبوت) إلى قوله ووقع لابن عبد السلام في النهاية والمغني إلا ما ~~أنبه عليه (قوله: لثبوت أصل القراءة) أي في الخطبة (قوله: فدل على الاكتفاء ~~بها إلخ) وتجزئ قبلهما وبعدهما وبينهما مغني ms1680 وفي ع ش بعد ذكر مثله عن ~~العباب وهو ظاهر لعدم اشتراط الترتيب بين الآية وشيء من الأركان فكل موضع ~~أتى بها فيه أجزأته. اه. # (قوله: في الأولى) أي بعد فراغها نهاية وسم (قوله: دائما إلخ) أي في خطبة ~~كل جمعة ولا يشترط رضا الحاضرين كما لا يشترط في قراءة الجمعة والمنافقين ~~في الصلاة، وإن كانت السنة التخفيف نهاية ومغني (قوله: قراءة بعضها) ، وإن ~~تركها قرأ {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} [الأحزاب: ~~70] الآية مغني وإيعاب (قوله: أو أطلق فعنها إلخ) اعتمده الزيادي وع ش ~~وشيخنا وظاهر صنيع النهاية والمغني أن الإطلاق كقصد نحو الحمد وحده فتجزئ ~~عنه (قوله: ولا تجزئ آية وعظ إلخ) وكره جماعة تضمين شيء من آي القرآن بغيره ~~من الخطب والرسائل ونحوهما ورخصه جماعة وهو الظاهر مغني ونهاية بل قال حج ~~الحق أن تضمين ذلك والاقتباس منه، ولو في شعر جائز، وإن غير PageV02P447 # نظمه ومن ثم اقتضى كلام صاحب البيان وغيره أنه لا محظور في أن يراد ~~بالقرآن غيره، وك {ادخلوها بسلام} [الحجر: 46] لمستأذن نعم إن كان ذلك في ~~نحو مجون حرم بل ربما أفضى إلى كفر اه وينبغي أن يلحق بالقرآن فيما ذكر ~~الأحاديث والأذكار والأدعية ع ش (قوله: في الأخيرة) أي في صورة الإطلاق # (قوله: أخروي) فلا يكفي الدنيوي، ولو مع عدم حفظ الأخروي كذا قال بعضهم ~~لكن القياس كما قال الإطفيحي أنه يكفي الدنيوي عند العجز عن الأخروي شيخنا ~~قول المتن (للمؤمنين إلخ) لو خص بالدعاء أربعين من الحاضرين فينبغي ~~الإجزاء، ولو انصرفوا من غير صلاة وهناك أربعون سامعون أيضا فتصح إقامة ~~الجمعة بهم م ر. اه. سم وقوله: أربعين إلخ أي بخلاف ما لو خص دون أربعين أو ~~غير الحاضرين فلا يكفي شيخنا (قوله: وإن لم يتعرض للمؤمنات إلخ) قال ~~الأذرعي وظاهر نص المختصر يفهم إيجاب الدعاء للمؤمنات وجرى عليه كثيرون، ثم ~~أخذ أي الأذرعي من بعض العبارات أنه يجب التعرض للمؤمنات، وإن لم يحضرن ~~انتهى، فإن ms1681 أراد بالتعرض أن لا يقصد الخطيب إخراجهن بأن يريد المؤمنين ~~الذكور فقط فواضح أن هذا لا يجوز، وإن أراد تعين لفظ يدل عليهن ولا يكتفي ~~باندراجهن في جمع المؤمنين فممنوع؛ لأن استعمال المذكر مرادا به الجنس ~~الشامل لجمع المؤنث صحيح لغة واستعمالا فإذا لم يقصد به الخطيب خلاف ذلك كن ~~داخلات ولا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن بخصوصهن إيعاب. اه. سم # (قوله: لأن المراد إلخ) الظاهر أن المراد بيان الأكمل وأنه يجوز إرادة ~~الذكور فقط، وإن حضر الإناث، ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى وهو وجوب الدعاء ~~للمؤمنات أيضا لكن إن كان شرطا لصحة الخطبة خالف قولهم يكفي تخصيصه ~~بالسامعين فإنه شامل لما إذا تمحضوا ذكورا فليحرر سم وفي البجيرمي عن ع ش ~~والقليوبي أن التعميم مندوب ولا يشترط ملاحظة الجنس ولا قصد التغليب اه ~~وحمل الرشيدي كلام النهاية على اعتماد ما مر عن الأذرعي ومال إليه ولعل ~~الأظهر ما مر عن الإيعاب مما حاصله أنه لا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن ~~ولا إلى ملاحظة الجنس أو التغليب ولا يجوز إخراجهن بأن يريد بالمؤمنين خصوص ~~الذكور والله أعلم (قوله: الجنس الشامل إلخ) قد يقتضي أنه لو أراد الذكور ~~فقط ضروا لظاهر أنه غير مراد سم وفيه وقفة وعبارة ع ش هذا يقتضي أنه لو خص ~~المؤمنات PageV02P448 # بالدعاء كفى لصدق الجنس بهن لكنه غير مراد. اه. قول المتن (في الثانية) ~~نقل عن بعض من أدركناه أنه لو قدم الخطبة الثانية على الأولى كان مكروها ~~وأنه أفتى بذلك وأقول لا حاصل لهذا الكلام؛ لأن أي خطبة قدمها كانت أولى ~~والدعاء فيما قدمه للمؤمنين لا أثر له بل لا بد أن يأتي به فيما أخره لأنه ~~الثانية وفاقا ل م ر. اه. سم # (قوله: وظاهر أنه لا يكفي إلخ) وجزم ابن عبد السلام في الأمالي والغزالي ~~بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع ذنوبهم وبعدم دخولهم النار؛ ~~لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن فيهم ~~من ms1682 يدخل النار نهاية وأطال ع ش في الرد على ما في الإيعاب مما قد يخالفه ~~(قوله: ولا بأس بالدعاء إلخ) أي مع الكراهة كما يأتي عن الشافعي سم أي إن ~~لم يخف الفتنة (قوله: حيث لا مجازفة إلخ) أي مبالغة خارجة عن الحد كأن يقول ~~أخفى أهل الشرك مثلا فمعلوم أن المجازفة في وصفه ليست من الدعاء ولكن لما ~~كان الدعاء قد يشتمل عليها عدت كأنها منه بجيرمي (قوله: ويسن الدعاء إلخ) ~~أي في الخطبة الثانية وتحصل السنة بفعله في الأولى أيضا لكن الثانية أولى ~~لما قدمه أن الدعاء أليق بالخواتيم ع ش (قوله: ورد إلخ) وقد يجاب بحمل ~~الإفتاء على التعيين بذكر أسمائهم فيوافق حينئذ ما يأتي عن الشافعي (قوله: ~~بأن الأول) أي ذكر الصحابة (قوله: وهو مطلوب) إن أراد في الخطبة كما هو ~~الظاهر يرد عليه أن فيه مصادرة # (قوله: فشكا إليه فاستحضر) الضمير الأول لأبي موسى والأخيران لعمر (قوله: ~~تقديمك إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله: فبكى) أي عمر (واستغفره) أي ~~طلب عمر من المنكر العفو وعن إتعابه بالاستحضار (قوله: وقد سكتوا هنا إلخ) ~~قد يقال غاية مفاده عدم المنع الشامل للإباحة لا الندب المدعي، ثم رأيت في ~~سم ما نصه ظاهر ما في شرح العباب أن ما في قصتي أبي موسى وابن عباس على ~~سبيل الإباحة. اه. # (قوله: وكان ابن عباس إلخ) عطف على قوله أن أبا موسى إلخ، ولو قال وإن ~~ابن عباس كان يقول إلخ كأن أسبك (قوله: قال بعض المتأخرين: ولو قيل إلخ) ~~تأييد لقوله السابق ولا بأس إلخ (قوله: للسلطان) أي ونحوه من ذوي الشوكة ~~(قوله: في قيام الناس إلخ) ومثله تقبيل بعضهم ليد بعض (قوله: وولاة الصحابة ~~إلخ) إن أراد ولاة الصحابة على الإجمال فقد ينظر في ذكر هذا الاستغناء عنه ~~بقوله السابق ويسن الدعاء لولاة المسلمين، وإن أراد على التعيين فقد يشكل ~~بما في شرح الروض وغيره عن الشافعي ولا يدعو في الخطبة لأحد بعينه، فإن فعل ~~ذلك كرهته ms1683 انتهى، فإن خص أي ما نقل عن الشافعي بغير الصحابة بقي الإشكال في ~~قوله وكذا بقية ولاة العدل فليتأمل سم أقول هذا مبني على أن ما ذكر ليس من ~~مقول بعض المتأخرين وأما إذا كان ما ذكر إلى قوله وذكر المناقب من مقوله ~~كما هو PageV02P449 # المتبادر وذكره الشارح لتأييد الرد السابق فلا اعتراض عليه (قوله: ~~والولاة المخلطون بما فيهم إلخ) أي ووصف الولاة العاملين للطاعة والمعصية ~~جميعا بما فيهم إلخ وهذا كما تقدم تأييد لقوله حيث لا مجازفة في وصفه قال ~~إلخ وبذلك يندفع قول سم # قوله: مكروه قد يخالف إطلاق قوله السابق لا بأس بالدعاء لسلطان إلخ، ولو ~~سلم أنه ليس من كلام البعض فقولهم: لا بأس إلخ لا ينافي الكراهة (قوله: ~~وصرح القاضي) إلى قوله وبحث إلخ تأييد لقوله وذكر المناقب إلخ (قوله: بأن ~~محله) أي محل جواز الدعاء لمن ذكر (قوله: أن لا يطيله) أي الدعاء (قوله: ~~له) أي للظن الغالب (قوله: في ترك لبس السواد) أي في الزمن السابق؛ لأن ~~الخلفاء العباسيين أمروا الخطباء بلبس السواد كما يأتي كردي (قوله: أي ~~الأركان) إلى قوله وسواء في النهاية والمغني إلا قوله: وتغليط إلى فإن ~~التعلم قول المتن (ويشترط كونها إلخ) وجملة شروط الخطبتين اثنا عشر الإسماع ~~والسماع والموالاة وستر العورة وطهارة الحدث والخبث وكونهما بالعربية وكون ~~الخطيب ذكرا والقيام فيهما لقادر عليه والجلوس بينهما بالطمأنينة وتقديمهما ~~على الصلاة ووقوعهما في وقت الظهر وفي خطة أبنية ولا يشترط في سائر الخطب ~~إلا الإسماع والسماع وكون الخطيب ذكرا وكون الخطبة عربية ومحل اشتراط ~~العربية إن كان في القوم عربي وإلا كفى كونها بالعجمية إلا في الآية فلو لم ~~يحسن شيئا من القرآن أتى ببدل الآية من ذكر أو دعاء، فإن عجز وقف بقدرها ~~شيخنا # (قوله: دون ما عداها) يفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها بغير ~~العربية لا يكون مانعا من الموالاة ويجب وفاقا ل م ر أن محله إذا لم يطل ~~الفصل بغير العربي وإلا ضر ومنع ms1684 الموالاة كالسكوت بين الأركان إذا طال سم ~~على المنهج والقياس عدم الضرر مطلقا ويفرق بينه وبين السكوت بأن في السكوت ~~إعراضا عن الخطبة بالكلية بخلاف غير العربي فإن فيه وعظا في الجملة ع ش ~~(قوله: نعم إن لم يكن إلخ) أي ولم تمض المدة الآتية فتأمله سم (قوله: من ~~يحسنها) المراد إحسان لفظها، وإن لم يفهم معناها كما نبه عليه سم ويأتي ~~آنفا في الشرح وعن النهاية والمغني (قوله: واحد بلسانهم) عبارة النهاية ~~والمغني واحد بلغته، وإن لم يعرفها القوم، فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة ~~فلا جمعة لهم لانتفاء شرطها. اه. # قال ع ش قوله: م ر، وإن لم يعرفها إلخ قضيته أن الخطيب لو أحسن لغتين غير ~~عربيتين كرومية وفارسية مثلا وباقي القوم يحسن إحداهما فقط أن للخطيب أن ~~يخطب باللغة التي لا يحسنونها وفيه نظر بل الظاهر أن الخطبة لا تجزي حينئذ ~~إلا باللغة التي يحسنها وقوله: م ر، فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة أي عن ~~شيء من أركان الخطبة كما تقدم عن سم في قوله حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت ~~كالجمعة ع ش (قوله: بلسانهم) أي ما عدا الآية فيأتي ما تقدم ولا يترجم عنها ~~سم وكردي على بافضل (قوله: وإن أمكن تعلمها إلخ) أي، ولو بالسفر إلى فوق ~~مسافة القصر كما يعلم مما تقدم في تكبيرة الإحرام ع ش (قوله: وجب إلخ) أي ~~على سبيل فرض الكفاية ### | (فرع) # هل يشترط في الخطبة تمييز فروضها من سننها فيه ما في الصلاة في العامي ~~وغيره من التفصيل المقرر عن فتاوى الغزالي وغيره سم على المنهج. اه. ع ش ~~(قوله: على كل منهم) أي، وإن زادوا على الأربعين نهاية وشرح بافضل (قوله: ~~عصوا كلهم إلخ) ### | (فرع) # لو لحن في الأركان لحنا يغير المعنى أو أتى بمحل آخر كإظهار لام الصلاة ~~هل يضر كما في التشهد ونحوه في الصلاة فيه نظر سم على حج والأقرب عدم الضرر ~~في الثانية إلحاقا لها بما لو لحن في الفاتحة لحنا ms1685 لا يغير المعنى وأما ~~الأولى فالأقرب فيها الضرر؛ لأن اللحن حيث غير المعنى خرجت الصيغة عن كونها ~~حمدا مثلا وصارت أجنبية فلا يعتد بها ع ش بحذف (قوله: بل يصلون الظهر) قال ~~شيخنا ظاهره، ولو في أول الوقت وأنه لا يلزمهم السعي إلى الجمعة في ~~بلد PageV02P450 # سمعوا النداء منه وأنه لا يسقط عنهم وجوب التعلم بسماعهم فراجعه برماوي. ~~اه. بجيرمي أقول ما استظهره أولا هو مبني على ما تقدم من الشهاب الرملي ~~والنهاية والمغني من كفاية اليأس العادي وأما على ما تقدم في الشرح من ~~اشتراط اليأس الحقيقي فلا بد من ضيق الوقت كما أشار إليه آنفا (قوله: قول ~~الروضة كل) أي في على كل منهم (قوله: مع عدم معرفتهم) شامل للخطيب سم ~~(قوله: لها) أي لمعاني الخطبة نهاية ومغني (قوله: العلم بالوعظ إلخ) إذ ~~الشرط سماعها لا فهم معناها شرح بافضل (قوله: في الجملة) كان معنى في ~~الجملة أن يعلم أنه يعظ ولا يعلم الوعظ به سم (قوله: أعني القاضي إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية وشرح بافضل ولا يشترط أن يعرف الخطيب معنى أركان ~~الخطبة خلافا للزركشي كمن يؤم القوم ولا يعرف معنى الفاتحة. اه. # (قوله: وسواء في ذلك) أي في عدم اشتراط فهم الخطيب لمعنى الأركان (قوله: ~~ويشترط) إلى قوله بل عدم الصارف في المغني وإلى قوله وفي الجواهر في ~~النهاية (قوله: الآتي إلخ) أي في المتن (قوله: بين الأخيرين) أي القراءة ~~والدعاء نهاية (قوله: كونها مرتبة الأركان إلخ) ### | (فرع) # أفتى شيخنا الرملي فيما لو ابتدأ الخطيب يسرد الأركان مختصرة، ثم أعادها ~~مبسوطة كما اعتيد الآن كما قال الحمد لله والصلاة على رسول الله أوصيكم ~~بتقوى الله الحمد لله الذي إلخ بأنه إن قصر ما أعاده بحيث لم يعد فصلا مضرا ~~حسب ما أتى به أولا من سرد الأركان وإلا حسب ما أعاده وألغي ما سرده أولا، ~~وأقول: ينبغي أن يعتد بما أتى به أولا مطلقا أي طال الفصل أم لا لأن ما أتى ~~به ثانيا بمنزلة إعادة الشيء ms1686 للتأكيد فهو بمنزلة تكرير الركن وذلك لا يؤثر ~~سم على المنهج ويؤخذ من هذا تقييد ما تقدم من عدم إجزاء الضمير ولو مع تقدم ~~ذكره بما إذا لم يسرد الخطيب الأركان وإلا أجزأ وهو ظاهر فاحفظه فإنه مهم ~~وقوله بمنزلة إعادة الشيء للتأكيد يؤخذ منه أنه لو صرفها لغير الخطبة لم ~~يعتد به ع ش قول المتن (وبعد الزوال) أي يقينا فلو هجم وخطب وتبين دخول ~~الوقت هل يعتد بما فعله فيه نظر ومقتضى عدم اشتراط النية الأول فليراجع ع ش ~~وعبارة البجيرمي، ولو هجم وخطب فبان في الوقت صح شوبري وع ش على م ر، وقال ~~سم بعدم الصحة؛ لأنهما، وإن لم تحتاجا إلى نية لكنهما منزلتان منزلة ركعتين ~~فأشبهتا الصلاة. اه. وهذا هو المعتمد. اه. # (قوله: للاتباع) أي الأخبار في ذلك وجريان أهل الأعصار والأمصار عليه، ~~ولو جاز تقديمها لقدمها النبي - صلى الله عليه وسلم - تخفيفا على المبكرين ~~وإيقاعا للصلاة أول الوقت نهاية ومغني (قوله: فكما مر) أي فيخطب مضطجعا، ~~فإن عجز عن الاضطجاع خطب مستلقيا سم وبصري وع ش (قوله: جلس إلخ) ويجوز ~~الاقتداء به أي في صلاته قاعدا سواء قال لا أستطيع أم سكت لأن الظاهر أن ~~ذلك القعود أو الاضطجاع أو الاستلقاء لعذر، فإن بانت قدرته لم يؤثر أي في ~~صحة الخطبة نهاية ومغني وأسنى زاد شيخنا سواء كان من الأربعين أو زائدا ~~عليهم عند الرملي واشترط الزيادي كونه زائدا على الأربعين بخلاف ما لو صلى ~~من قعود وتبين أنه كان قادرا على القيام في الصلاة فإنها لا تصح والفرق ~~أن PageV02P451 # الخطبة وسيلة والصلاة مقصودة ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. ~~اه. واستظهر ع ش مقالة الزيادي وسم مقالة الرملي من عدم اشتراط زيادته على ~~الأربعين، ثم قال فانظر هل يجري نظير ذلك كله في تركه الجلوس بينهما الآتي ~~فتصح خطبة العاجز عنه أي بحسب ما يظهر لنا مع تركه ويجوز الاقتداء به سواء ~~أقال لا أستطيع أم سكت إلخ. اه. # أقول: قضية ms1687 ما يأتي منه ومن النهاية من وجوب الفصل بسكتة على قائم عجز عن ~~الجلوس، كنحو جالس عجز عن القيام والجريان والله أعلم. # (قوله: ويجب على نحو الجالس إلخ) أي من المضطجع أو المستلقي فيما يظهر ~~فيفصل في ذلك كله بسكتة وجوبا شيخنا (قوله: على نحو الجالس) أي كقائم عجز ~~عن الجلوس سم عبارة البصري أي يجب على الخاطب من جلوس لعجزه عن القيام ~~الفصل بين الخطبتين بسكتة إلخ ومثله كما أفاده في النهاية قائم لم يقدر على ~~الجلوس قال بل هو أولى انتهى أي فيجب الفصل في المسألتين بسكتة ولا يكتفى ~~بالاضطجاع اه. # (قوله: بسكتة) ويؤخذ من كلامه في شرح العباب أنه يشترط أدنى زيادة في ~~السكوت على سكتة التنفس والعي سم. # (قوله: ولا يجزئ عنها الاضطجاع) ظاهره، ولو مع السكوت وهو ظاهر ويوجه ~~بأنه مخاطب بالقيام في الخطبتين وبالجلوس بينهما فإذا عجز عن القيام سقط ~~وبقي الخطاب بالجلوس ففي الاضطجاع ترك للواجب مع القدرة عليه لكن في سم على ~~حج ما يخالفه حيث قال كان المراد الاضطجاع من غير سكتة انتهى اه ع ش وفيه ~~أن كلام سم فيمن خطب جالسا وليس واجبه بين الخطبتين الجلوس بل السكتة ~~فتحصل، ولو مع الاضطجاع ولذا جرى شيخنا على ما قاله سم فقال فلا يكفي ~~الاضطجاع ما لم يشتمل على سكتة وإلا كفى اه. # (قوله: الاضطجاع) وكذا لا يكفي كلام أجنبي كما أفهمه كلام الرافعي خلافا ~~لصاحب الفروع شرح العباب وظاهر أن مراده بالأجنبي ما ليس من الخطبة فليتأمل ~~سم (قوله: وفي الجواهر إلخ) قال في شرح العباب، ولو وصلهما حسبتا واحدة سم ~~(قوله: فلا نظر في كلامها) أي لا فساد في كلام الجواهر كردي أي في تعبيرها ~~بثالثة (قوله: من حيث إطلاقه الثانية) أي في قوله؛ لأن التي كانت ثانية إلخ ~~(قوله: بعد إلحاقه) أي نحو الدعاء للسلطان (قوله: على أنها غير محله) أي أن ~~الخطبة الأولى ليس محل نحو الدعاء للسلطان (قوله: وقد يجاب) أي عن النظر ~~ببعد الإلحاق قول ms1688 المتن (وإسماع أربعين) أي بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما ~~حتى يسمعها عدد من تنعقد بهم الجمعة؛ لأن مقصودها وعظهم وهو لا يحصل إلا ~~بذلك فعلم أنه يشترط الإسماع والسماع، وإن لم يفهموا معناها فلا يكفي ~~الإسرار كالأذان ولا إسماع دون من تنعقد بهم الجمعة مغني ونهاية قال ع ش ~~قوله: م ر بأركانهما مفهومه أنه لا يضر الإسرار بغير الأركان وينبغي أن ~~محله إذا لم يطل به الفصل وإلا ضر لقطعه الموالاة كالسكوت وقوله: م ر حتى ~~يسمعها عدد إلخ أي في آن واحد فيما يظهر حتى لو سمع بعض الأربعين بعض ~~الأركان، ثم انصرف وحضر غيره وأعادها له لا يكفي لأن كلا من الإسماعين لدون ~~الأربعين فيقع لغوا ونقل بالدرس عن فتاوى شيخ الإسلام ما يوافقه فليراجع ع ~~ش. # وقوله: وينبغي إلخ فيه وقفة والفرق بين السكوت والإسرار غير خفي وقوله: ~~في آن واحد إلخ فيه وقفة ظاهرة فإن المقصود إسماع الأربعين وقد وجد (قوله: ~~أي تسعة) إلى قوله ويعتبر في النهاية والمغني (قوله: وهو) أي الخطيب (قوله: ~~إسماعه) لا حاجة إليه (قوله: يفهم ما يقول) لعل الأولى يعلم ما يقول أي ~~الألفاظ لما تقدم أنه لا يشترط فهمه خلافا للقاضي سم وقوله: الأولى يعلم ~~إلخ أي كما في النهاية والمغني (قوله: ويعتبر على الأصح إلخ) الذي أفاده ~~شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد المعتبر السماع بالقوة بحيث PageV02P452 # لو أصغوا لسمعوا، وإن اشتغلوا عن السماع بنحو التحدث مع جليسهم سم وكذا ~~اعتمده النهاية ومن تبعه من متأخري الأزهر كشيخنا والبجيرمي عبارة النهاية ~~فعلم أنه يشترط الإسماع والسماع بالقوة لا بالفعل إذ لو كان سماعهم بالفعل ~~واجبا لكان الإنصات متحتما اه قال ع ش قوله: م ر والسماع بالقوة أي بحيث لو ~~أصغى لسمع ومنه يؤخذ أن من نعس وقت الخطبة بحيث لا يسمع أصلا لا يعتد ~~بحضوره. اه. # عبارة شيخنا وفي النوم خلاف فمقتضى كلام الشبراملسي أنه كالصمم وجعله ~~القليوبي كاللغط وتبعه المحشي أي البرماوي وضعفوه فالمعتمد أنه ms1689 يضر كالصمم ~~اه. # (قوله: فيهما) أي في الصمم واللغط (قوله: وإن خالف فيه) أي في اشتراط ~~السماع بالفعل (قوله: وعليه) أي على اشتراط الحضور والسماع بالقوة فقط ~~(قوله: ولا يشترط) إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله: ولا كونهم بمحل ~~الصلاة وإلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله: خلافا للأئمة الثلاثة، ~~وقوله: ولا حال الدعاء للملوك على ما في المرشد (قوله: طهرهم) أي السامعين ~~نهاية ومغني (قوله: ولا كونهم بمحل الصلاة) أي كداخل السور مثلا بخلاف ~~الخطيب فيشترط كونه حال الخطبة داخل السور حتى لو خطب داخله والقوم خارجه ~~يسمعونه كفى بجيرمي (قوله: ولا فهمهم إلخ) أي ولا سترهم نهاية ومغني (قوله: ~~لما يسمعونه) أي لمدلولاته رشيدي (قوله: كما تكفي إلخ) في هذا القياس تأمل ~~(قوله: على مثلهم) أي في الكمال رشيدي (قوله: بالمساواة إلخ) نشر على ترتيب ~~اللف ويحتمل أن أو بمعنى بل (قوله: ولا يرد عليه) أي على رجوع الضمير ~~للأربعين الكاملين (قوله: تفصيل القديم) لعله يقول يحرم على الأربعين لا ~~على من زاد عليهم ع ش وقد يخالفه قول المغني والنهاية والقديم يحرم الكلام ~~ويجب الإنصات اه وأيضا إن تفصيل القديم إنما يرد على التفصيل الأول لا ~~الثاني (قوله : لأنه مفهوم) أي والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به ع ش ~~(قوله: بل يكره) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله: واعترض إلى ولا ~~يحرم (قوله: بل يكره إلخ) أي للحاضرين سمعوا أو لا مغني ونهاية وأسنى. # (قوله: أن رجلا إلخ) هو سليك الغطفاني ع ش (قوله: ولم ينكر عليه إلخ) أي ~~ولم يبين له وجوب السكوت نهاية ومغني (قوله: وبه يعلم إلخ) أي بالخبر أو ~~بعدم الإنكار (قوله: على أنه) أي أن المراد بالقرآن الخطبة أي وسميت قرآنا ~~لاشتمالها عليه (قوله: وأن المراد إلخ) عطف على قوله أن الأمر إلخ (قوله: ~~في خبر أبي هريرة إلخ) وهو «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب ~~فقد لغوت» نهاية ومغني وكردي (قوله: مخالفة السنة) ms1690 أي لا الواجب (قوله: ~~بذلك) أي بالخبر الصحيح المذكور (قوله: باحتمال أن المتكلم إلخ) قد يجاب عن ~~هذا بأنه خلاف الظاهر جدا فلا أثر له في الأمور التي يكتفى فيها بالظن ~~وبأنه في خبر الصحيحين عن أنس «بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ~~يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال» إلخ فإن قوله إذ ~~قام أعرابي إلخ في غاية الظهور في أنه قام مما استقر فيه بل لا يكاد يحتمل ~~خلاف ذلك كما لا يخفى و (قوله: أو قبل الخطبة) يجاب عنه بأنه في غاية البعد ~~مع قوله وهو PageV02P453 # يخطب و (قوله: أو أنه معذور إلخ) يجاب عنه بأنه لو كان جاهلا بين له إذ ~~لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه يوهم غيره الجواز سم (قوله: ~~يعممها) أي يصيرها عامة ع ش (قوله: ولا على من لم يستقر) المراد بالاستقرار ~~اتخاذ مكان، وإن لم يجلس كما أشار إليه شرح الروض سم. # (قوله: كما تقرر) أي في الاعتراض السابق آنفا (قوله: ولا على سامع إلخ) ~~أي ولا يحرم قطعا الكلام على سامع للخطبة وظاهره، ولو لم يزد على الأربعين ~~وينبغي حينئذ إعادة الخطيب الركن الذي لم يسمعه السامع المذكور إذا تم به ~~الأربعون (قوله: بل يجب عليه) أي على السامع الذي يخشى وقوع إلخ (قوله: أن ~~ينبه إلخ) فاعل يجب (قوله: أو علم إلخ) عطف على قوله خشي إلخ (قوله: ويسن ~~له) أي لمن يجب عليه ما ذكر عبارة النهاية والمغني لكن يستحب أن يقتصر على ~~الإشارة إن أغنت. اه. # (قوله: كتشميت العاطس) أي إذا حمد الله بأن يقول يرحمك الله أو رحمك الله ~~ع ش. # (قوله: أي السكوت مع الإصغاء) أي إلقاء السمع إلى الخطيب فإذا انفك ~~السكوت عن الإصغاء فلا يسمى إنصاتا شيخنا وع ش (قوله: لما لا يجب إلخ) أي ~~لغير الأركان (قوله: لتسببه إلخ) متعلق بقوله فيحرم (قوله: ويسن) إلى قوله، ~~ولو لغير حاجة في النهاية (قوله: ويسن ذلك) أي ms1691 الإنصات (قوله: لغير السامع) ~~أي لنحو بعد (قوله: أن يشتغل بالتلاوة إلخ) بل ينبغي أن الأفضل له اشتغاله ~~بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدما لها على التلاوة لغير سورة ~~الكهف وعلى الذكر؛ لأنها شعار اليوم ع ش (قوله: قطعا) راجع لقوله أبيح ~~(قوله: ممن ذكر) أي في قوله السابق ولا يحرم قطعا الكلام على خطيب إلخ ~~(قوله: ككونه قبل الخطبة) أي، ولو بعد الجلوس على المنبر نهاية (قوله: ~~وتقييده) أي كما في شرح الروض سم (قوله: ويكره) إلى قوله ورفع الصوت في ~~النهاية والمغني (قوله: ويكره للداخل) أي غير الخطيب على ما يأتي في ~~التبكير سم (قوله: أن يسلم) أي على المستمع سم ونهاية ومغني (قوله: فإن سلم ~~لزمهم الرد) هذا والسلام على الملبي مستثنى من قولهم حيث لا يشرع السلام لا ~~يجب الرد شوبري اه بجيرمي (قوله: ويسن إلخ) أي للمستمع ومثله الخطيب ~~بالأولى لأنه لا يحرم عليه الكلام قطعا ع ش. # (قوله: تشميت العاطس) أي إذا حمد مغني (قوله: لأن سببه إلخ) أي وإنما لم ~~يكره التشميت لأن إلخ نهاية ومغني (قوله: ورفع الصوت إلخ) أي يسن كما هو ~~صريح صنيعه لكن لما قال في الروض وللمستمع أن يرفع صوته إلخ قال في شرحه ~~وقضية كلام المصنف كالروضة أن ما قاله مباح مستوي الطرفين لكن الأولى تركه ~~بل صرح القاضي أبو الطيب بكراهته؛ لأنه يقطع الاستماع سم وفي النهاية ما ~~يوافقه حيث ذكر أولا قضية كلام الروضة، ثم كلام القاضي، ثم قال ولعل مراد ~~القاضي بالكراهة خلاف الأولى. اه. وقال شيخنا المعتمد ما اقتضاه كلام ~~الروضة وأصلها من الإباحة. اه. (قوله: من غير مبالغة) قال الأذرعي والرفع ~~البليغ كما يفعله بعض العوام بدعة منكرة نهاية (قوله: عند ذكر الخطيب له) ~~عبارة النهاية وغيره إذا سمع ذكره - صلى الله عليه وسلم -. اه. قال ع ش ~~ظاهره أنه لا فرق بين سماعه من الخطيب ومن غيره # (فائدة) # لو كلم شافعي مالكيا وقت الخطبة فهل يحرم كما لو لعب ms1692 الشافعي مع الحنفي ~~الشطرنج لإعانته له على المعصية أو الأقرب عدم المعصية ويفرق بينهما بأن ~~لعب الشطرنج لما لم يتأت إلا منهما كان الشافعي كالملجئ له بخلافه في ~~مسألتنا فإنه حيث أجابه المالكي وتكلم معه كان باختياره لتمكنه PageV02P454 # من أن لا يجيبه ويؤخذ منه أنه لو كان إذا لم يجبه يحصل له منه ضرر لكون ~~الشافعي المكلم أميرا أو ذا سطوة يحرم عليه لكن لا من جهة الكلام بل من جهة ~~الإكراه على المعصية فليتأمل. اه. (قوله: بنية التحية) قضية هذا تصوير ~~المسألة بإقامة الجمعة في مسجد وأنها لو أقيمت في غيره فلا صلاة مطلقا م ر ~~وقد يقتضيه أيضا قوله: الآتي أي ما لم تسن له التحية سم ويأتي عن النهاية ~~والمغني ما يوافقه (قوله: وهو الأولى) أي صلاتهما بنية التحية أولى من ~~صلاتهما غير ناو بهما تحية ولا غيرها فعلم أن ذلك جائز وسيأتي بصري (قوله: ~~أو راتبة الجمعة إلخ) ويأتي قريبا عن سم أن مثل سنة الجمعة الفائتة إذا ~~كانت ركعتين كالصبح ع ش. # (قوله: معها) أي مع الراتبة (قوله: فإن أراد الاقتصار) أي على واحدة من ~~التحية والراتبة (قوله: لأنها تفوت) أي التحية بفواتها أي النية (قوله: ~~بالكلية إلخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله: إذا لم تنو) يغني عنه قوله: ~~بفواتها ولعله مقدم عن مؤخر والأصل بخلاف الراتبة القبلية إذا لم تنو ~~(قوله: بخلاف الراتبة إلخ) أي فيمكن تداركها بعد الجمعة (قوله: للداخل إلخ) ~~متعلق بقوله ويسن صلاة ركعتين إلخ عبارة النهاية والمغني وكره تحريما ~~بالإجماع تنفل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه، ~~وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لإعراضه عنه بالكلية ويستثنى التحية لداخل ~~المسجد والخطيب على المنبر فيسن له فعلها ويخففها وجوبا هذا إن صلى سنة ~~الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال، فإن لم ~~تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئا أما الداخل في آخر الخطبة، فإن ~~غلب على ظنه أنه ms1693 إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية أي ~~ندبا بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد قبل التحية، ولو ~~صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها. ~~اه. بحذف قال ع ش قوله: م ر فيسن له فعلها أي سواء في ذلك سنة الجمعة ~~وغيرها كفائتة حيث لم تزد على ركعتين م ر سم على المنهج وقوله ولا يزيد على ~~ركعتين إلخ أي حيث علم بالزيادة أما لو شك هل صلى ركعتين أو واحدة سن له ~~ركعة؛ لأن الأصل عدم الفعل. اه. ع ش (قوله: أو صلاة أخرى إلخ) أي بأن نوى ~~بهما سببا غير التحية والراتبة أخذا مما يأتي وتقدم آنفا عن ع ش ما يخالفه ~~(قوله: لم تنعقد) هذا يدل على أن الكلام في حال الخطبة سم. # (قوله: على ما تقرر) وهو قوله: وهو الأولى مع قوله أو صلاة أخرى إلخ ~~(قوله: فقط) أي بلا نية سبب أصلا (قوله: بخلاف نية ركعتين إلخ) تقدم ويأتي ~~عن سم اعتماد خلافه (قوله: بالمعنى السابق) وهو سقوط الطلب (قوله: قلت يفرق ~~إلخ) وفي سم بعد أن أطال في رده ما نصه والذي يتجه أنه يصلي ركعتين PageV02P455 # ولو قضاء سنة الصبح أو نفس الصبح سواء نوى معهما التحية أو لا بخلاف ما ~~لو صرفهما عنها. اه. ع ش (قوله: ويلزم أن يقتصر على أقل مجزئ) وفاقا للمغني ~~وخلافا للنهاية وتبعه شيخنا عبارتهما والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار ~~على الواجبات قاله الزركشي والأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا. اه. أي ~~فله أن يأتي بسورة قصيرة بعد الفاتحة ع ش (قوله: على ما قاله جمع إلخ) وفي ~~نسخة على الأوجه ### | (فرع) # ينبغي فيما لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الإمام فجلس في أثنائها أنه إن ~~كان الباقي ركعتين جاز له فعلهما ولزمه تخفيفهما أو أكثر امتنع فعله وعليه ~~قطعها أو قلبها نفلا والاقتصار على ركعتين مع لزوم تخفيفهما سم على ms1694 حج أقول ~~والظاهر الاستمرار سيما إذا أحرم على ظن سعة الوقت لأنه يغتفر في الدوام ما ~~لا يغتفر في الابتداء ع ش (قوله: وأن يخفف صلاة طرأ إلخ) ظاهره قد يوجه ~~الصحة مع الاقتصار على الأقل، وإن تعمد ابتداءها بعد علمه أن ما بقي إلى ~~جلوس الإمام لا يسعها وفيه نظر سم على حج أقول والأقرب الصحة لأنه حال ~~شروعه لم يكن متهيأ لشيء يسمعه فيعد معرضا عنه باشتغاله بالصلاة ع ش (قوله: ~~قبل الخطبة) متعلق بجلوس الإمام و (قوله: في أثنائها) متعلق بطرأ والضمير ~~للصلاة (قوله: على ذلك) أي على أقل مجزئ وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما ~~مر آنفا # (قوله: على ما قبله) أي على ما قاله جمع في ركعتين لداخل المسجد والخطيب ~~على المنبر (قوله: أو في التي قبلها) أي في الركعتين للداخل (قوله: زيادة ~~إلخ) أي على ما قاله جمع واعتمده المغني أو طولا عرفا على ما اختاره ~~النهاية (قوله: بطلت) وفاقا للنهاية والمغني وشيخنا (قوله: محتمل) بفتح ~~الميم أي معتمد (قوله: وتحرم) إلى قوله وسجدة في النهاية إلا قوله: أي ما ~~لم تسن إلى بعد جلوس وكذا في المغني إلا قوله: لا طواف (قوله: وتحرم إلخ) ~~ويستمر ذلك إلى فراغ الخطبة وتوابعها كما في سم عن م ر وفي كلام حج هنا ما ~~يصرح به فما نقله سم عنه فيما تقدم في التوابع لعله في غير التحفة ع ش وفي ~~البصري ما يوافقه (قوله: على جالس) متعلق بتحرم (قوله: أي ما لم تسن له ~~التحية إلخ) احترز عمن جلس جاهلا أو ناسيا لطلب التحية، ثم علم أو تذكر قبل ~~طول الفصل (قوله: بغير محلها) أي محل الجمعة (قوله: وقد نواها معهم إلخ) أي ~~وقد قصد أن يقيم الجمعة معهم وهو في بلده بأن قرب بلده من بلد الإمام كما ~~مر في الشرط الرابع كردي وعبارة ع ش بعد سرد قول الشارح وتحرم إلخ وقضية ~~قوله ونواها معهم بمحله أنه لو بعد عن المسجد وتطهر لا يحرم ms1695 عليه فعلها في ~~موضع طهارته حيث قصد فعلها في غير محل الطهارة فتنبه له فإنه دقيق. اه. # (قوله: بعد جلوس الإمام) ظرف ليحرم أي أما بعد الصعود وقبل الجلوس فلا ~~يحرم ع ش أي خلافا لما مر عن سم (قوله: صلاة فرض إلخ) والفرق بين الكلام ~~حيث لا بأس به، وإن صعد المنبر ما لم يبتدئ الخطبة والصلاة حيث تحرم حينئذ ~~إن قطع الكلام متى ابتدأ الخطيب الخطبة هين بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها ~~سماع أول الخطبة مغني ونهاية وشيخنا (قوله: ولو فاتته إلخ) أي فلا يفعلها، ~~وإن خرج من المسجد وعاد إليه بسبب فعلها فيما يظهر أخذا مما قالوه فيما لو ~~دخل المسجد في الأوقات المكروهة بقصد التحية ع ش عبارة سم، ولو أراد بعد ~~جلوس الإمام بعض الجالسين فريضة ثنائية فخرج عن المسجد، ثم دخله بقصد ~~التوصل لفعل تلك الفريضة فينبغي امتناع ذلك كما لو دخل المسجد وقت الكراهة ~~بقصد التحية بل قياس مسألة التحية أنه PageV02P456 # لو دخل ابتداء بعد جلوس الإمام بقصد التحية أو الثنائية لم تنعقد ~~فليراجع. اه. # (قوله: لا طواف وسجدة تلاوة إلخ) وفاقا للنهاية في الأولى دون الثانية ~~عبارته ويؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة هنا ويمنع من سجدة التلاوة ~~والشكر كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - وشمله كلامهم، وإن كان كل ~~منهما ليس صلاة وإنما هو ملحق بها. اه. واعتمده شيخنا (قوله: فيهما) أي في ~~الطواف والسجدة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بامتناع سجدتي التلاوة والشكر سم ~~(قوله: أخذا إلخ) أي ولم يحرم الطواف والسجدة أخذا إلخ (قوله: فرع) إلى ~~قوله أي وقد جزم في المغني والنهاية (قوله: كتابة الحفائظ) جمع حفيظة وهي ~~الرقية كردي عبارة النهاية والمغني كتب كثير من الناس أوراقا يسمونها ~~حفائظ. اه. # (قوله: آخر جمعة إلخ) أي حال الخطبة نهاية ومغني (قوله: كما قاله ~~القمولي) كابن النحاس وغيره نهاية (قوله: ومن اللفظ المجهول) عطف على قوله ~~من تفويت إلخ عبارة المغني والنهاية وكتابة ما لا يعرف معناه ms1696 وقد يكون دالا ~~على ما ليس بصحيح. اه. (قوله: وقد جزم إلخ) في آخر فتاوى المصنف ما نصه ~~مسألة، هذه الطلسمات التي تكتب للمنافع مجهولة المعنى هل تحل كتابتها ~~الجواب تكره ولا تحرم انتهى اه سم (قوله: التي لا تعرف إلخ) تفسير للأعجمية ~~كردي (قوله: أنها) أي عسلهون (قوله: لأن مثل ذلك) أي التفسير المذكور ~~(قوله: وذلك) أي الزعم المذكور (قوله: لوجوه إلخ) منها إسقاط القضاء وهو ~~مخالف للمذاهب كلها كردي (قوله: لأن تركه) إلى قوله بما لا تعلق في النهاية ~~والمغني (قوله: بين أركانهما إلخ) عبارة النهاية والمغني بين أركانها وبين ~~الخطبتين وبينهما وبين الصلاة. اه. # (قوله: بين أركانهما) أي فلا يطيل الفصل بين ركنين من أركان الخطبتين ولا ~~بين الركن الأخير من الأولى وبين الجلوس بينهما (قوله: وبينهما) أي فلا ~~يطيل الفصل بين الخطبتين و (قوله: وبينهما وبين الصلاة) أي فلا يطيل الفصل ~~بين الثانية منهما وبين الصلاة سم (قوله: طويلا عرفا) أي بأن يكون مقدار ~~ركعتين بأقل مجزئ وما دونه لا يخل بالموالاة كردي على بافضل (قوله: بما لا ~~تعلق له إلخ) هل هو مخرج لنحو الدعاء للولاة؛ لأن له تعلقا ما بما فيه في ~~الجملة أو لا بناء على ما نقله فيما تقدم عن القاضي والأذرعي وأقرهما محل ~~تأمل ولعل الثاني أقرب والمراد بما له تعلق إلخ ما له تعلق بأركانهما ~~كالبسط والإطالة في أحدها بصري (قوله: وهو إلخ) أي إطلاق القطع وظاهر صنيعه ~~اختيار الأول أي التفصيل واعتمده شيخنا أيضا فقال ولا يقطع الموالاة الوعظ، ~~وإن طال وكذا قراءة، وإن طالت حيث تضمنت وعظا خلافا لمن أطلق القطع بها ~~فإنه غفلة إلخ اه لكن مفهوم قول الشارح السابق بما لا تعلق له إلخ وصريح ما ~~مر هناك عن السيد البصري أن لا تضر إطالة القراءة مطلقا، وإن لم تتضمن وعظا ~~(قوله: بأقل مجزئ) أي بأخف ممكن على العادة ع ش (قوله: فلا يبعد إلخ) ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله: الضبط بهذا إلخ) أي ضبط PageV02P457 # الموالاة ms1697 بأن لا يكون الفصل قدر ركعتين بأخف ممكن ع ش ويحتمل أن المراد ~~ضبط مخلها بأن يكون إلخ (قوله: لعموم هذا) أي قول المصنف والأظهر إلخ بصري ~~(قوله: لما قررته) بيان للعموم لا صلة له كما هو الظاهر والمراد بما قرره ~~قوله: بين أركانهما وبينهما، وبينهما وبين الصلاة هذا ما يظهر في حل كلامه ~~وهو بعد محل نظر لأنه سبق بيان الانفضاض فيها وهو ما يليه صادق بالانفضاض ~~بين كل من أركانها مع ما يليه فيعلم منه اشتراط الموالاة بين أركان ~~الخطبتين وبينهما وسبق بيانه بينهما وبين الصلاة فيعلم منه اشتراط الموالاة ~~بينهما وبينها فليتأمل بصري زاد سم عقب مثله. # نعم قد يجاب بأن ما مر لا يفيد الموالاة في غير الانفضاض وجاز أن تعتبر ~~في الانفضاض دون غيره بخلاف هذا اه عبارة النهاية وذكر هذا هنا بعدما تقدم ~~لعمومه دفعا لما قد يتوهم من أن ذاك خاص بحال الانفضاض اه. # (قوله: قول جمع إلخ) وفاقا للمغني # قول المتن (وطهارة الحدث إلخ) أي والسابع من الشروط طهارة الحدث والخبث ~~نهاية. قال ع ش قضية صنيعه م ر أن الطهارة وما بعدها بالرفع وجره أظهر ~~ليفيد اشتراط ذلك صريحا وهل يعتبر ذلك في الأركان وغيرها حتى لو انكشفت ~~عورته في غير الأركان بطلت خطبته أو لا فيه نظر والأقرب الثاني فجميع ~~الشروط التي ذكرها إنما تعتبر في الأركان خاصة، ولو بان الخطيب محدثا أو ذا ~~نجاسة خفية قال سم على المنهج لا يبعد الاكتفاء بالخطبة كما لو بان قادرا ~~على القيام اه وقياسه أنه لا يضر لو خطب مكشوف العورة، ثم بان قادرا على ~~السترة # (فائدة) # وقع السؤال في الدرس عما لو رأى حنفيا مس فرجه مثلا، ثم خطب فهل تصح ~~خطبته أو لا والجواب أن الأقرب بل المتعين عدم الصحة؛ لأنه، وإن لم يكن بين ~~السامعين والخطيب رابطة لكنه يؤدي إلى فساد نية المأموم لاعتقاده حين النية ~~أنه يصلي صلاة لم تسبق بخطبة في اعتقاده. اه # (قوله: الأكبر) إلى قوله ms1698 أو نائبة في النهاية والمغني (قوله: فإن سبقه ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية والأسنى فلو أغمي عليه أو أحدث في أثناء الخطبة ~~استأنفها، ولو سبقه الحدث وقصر الفصل، ولو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر ~~عن قرب لم يضر. اه. قال ع ش قوله: أو أحدث في أثناء الخطبة إلخ، أما لو ~~استخلف غيره بنى على ما مضى (فرع) # اعتمد م ر أن الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف والبناء على خطبته بخلاف ما ~~إذا أغمي عليه؛ لأن المغمى عليه لا أهلية له بخلاف المحدث سم على المنهج. ~~اه. ع ش وقوله: بخلاف ما إذا أغمي عليه إلخ يأتي ما فيه (قوله: لأن الخطبة ~~إلخ) أي فلا تؤدى بطهارتين نهاية (قوله: تشبه الصلاة) أي على الأصح و ~~(قوله: أو نائبة إلخ) أي على مقابله (قوله: ويفرق إلخ) أقره ع ش (قوله: ~~وجوازه فيما لو استخلف من سمع إلخ) وفي العباب ما نصه فرع لو أحدث الإمام ~~في الخطبة أو بينها وبين الصلاة فاستخلف من سمع واجبها لا غير جاز انتهى ~~وقوله: ولو أحدث الإمام إلخ قال في شرحه بإغماء أو ~~ PageV02P458 # غيره، ثم بين عن المجموع تبعا للعمراني والرافعي أن مراد الأصحاب بالسماع ~~الحضور، وإن لم يسمع، ثم قال ما ذكره في الحدث بإغماء أو غيره هو ما جرى ~~عليه الشيخان هنا في الحدث بغير إغماء واقتضاه في الحدث بالإغماء ما نقلاه ~~عن صاحب التهذيب لكن اختار في الروضة في الإغماء منع الاستخلاف والأوجه ~~الأول إلحاقا للخطبة بالصلاة. اه. # وفرق م ر بين الحدث بالإغماء ومثله الجنون بالأولى والحدث بغيره بعيد ~~لزوال الأهلية بكل منهما ولا نظر لبقاء التكليف بعد غير الإغماء وزواله به ~~إذ لا يرتبط بذلك هنا معنى مناسب، ثم قال في العباب تبعا للروض من زيادته ~~ويكره أي الاستخلاف إن اتسع الوقت فيتطهر ويستأنف، وقال في شرحه، فإن ضاق ~~الوقت عن الطهارة والاستئناف استخلف انتهى. اه. سم (قوله: تكميلا على ما ~~فسد) قد يقال لأي معنى فسد بالنسبة له ولم يفسد ms1699 بالنسبة لغيره وقد يقال هو ~~نظير الصلاة إذا أحدث لا يبني عليها وغيره بأن استخلفه يبني أي بالنسبة ~~لاقتداء القوم وقد يفرق سم (قوله: على ما فسد) المعترض الطالب للفرق يمنع ~~أنه فسد سم (قوله: الذي) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله: ولهذا ~~إلى ويسن وضعه وقوله: إذ القاعدة إلى ومنبره (قوله: لأنه إلخ) تعليل لكل من ~~الطهارة والستر (قوله: وهو متطهر) أي من الحدث والخبث قول المتن (على منبر) ~~بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع، وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ~~ذراع أو ذراعين قاله الصيمري ويكره منبر كبير يضيق على المصلين ويستحب ~~التيامن في المنبر الواسع نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر قدر ذراع إلخ لعل ~~حكمته أن يتأتى له المبادرة للقبلة مع فراغ الإقامة فما يفعل الآن من قربه ~~منه جدا خلاف الأولى لكنه ادعى للمبادرة إلى المحراب بعد فراغ الخطبة ~~وقوله: م ر ويستحب التيامن أي للخطيب وهو القرب من جهة اليمين. اه. ع ش # (قوله: لمن قال إلخ) وهو السبكي نهاية ومغني (قوله: وذلك إلخ) راجع إلى ~~ما في المتن و (قوله: وخطبته إلخ) رد لدليل المخالف (قوله: ولهذا) أي ~~ولتسبب ذلك عن التعذر (قوله: أو عثمان) وهو الأصح (قوله: ويسن وضعه إلخ) ~~أي؛ لأن منبره - صلى الله عليه وسلم - هكذا وضع وكان يخطب قبله على الأرض ~~وعن يساره جذع نخلة يعتمد عليه نهاية زاد المغني فلما اتخذ المنبر تحول ~~إليه فحن الجذع فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فالتزمه وفي رواية ~~فمسحه وفي أخرى فسمعنا له الحن مثل أصوات العشار. اه. # (قوله: إذ القاعدة إلخ) علة للتفسير (قوله: قابلته) بفتح التاء و (قوله: ~~يساره يمينه) جملته خبر إن (قوله: وكان إلخ) عطف على قوله عبر إلخ (قوله: ~~من يمينها إلخ) وهو ركن الحجر الأسود لأنه يقابل يسارك عند استقبالها سم ~~عبارة الكردي لأن الطائف يبتدئ بيساره فهو يمين الكعبة. اه. # (قوله: على التي تليها إلخ) أي على الدرجة التي ms1700 تلي الدرجة المسماة ~~بالمستراح، فإن قيل: إن أبا بكر نزل عن موقفه - صلى الله عليه وسلم - درجة ~~وعمر درجة أخرى، ثم وقف علي على موقفه - صلى الله عليه وسلم - أجيب بأن فعل ~~بعضهم ليس حجة على بعض ولكل منهم قصد صحيح والمختار موافقته - صلى الله ~~عليه وسلم - لعموم الأمر بالاقتداء به مغني (قوله: نعم إن طال وقف على ~~السابعة) أي لأن مروان بن الحكم زاد في زمن معاوية - رضي الله تعالى عنه - ~~على المنبر الأول ست درج فصار عدد درجه أي غير المستراح تسعة فكان الخلفاء ~~يقفون على الدرجة السابعة وهي الأولى من الأول؛ لأن الزيادة كانت من أسفله ~~مغني ونهاية (قوله: إن فقد) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله: فإذا صعد ~~إلى المتن وقوله: ولما فيه إلى PageV02P459 # ولأنه وكذا في المغني إلا قوله: وظاهر كلامهم إلى ومر أنه قول المتن (أو ~~مرتفع) أي على يمين المحراب شرح المنهج والسنة أن لا يبالغ في ارتفاعه بحيث ~~يزيد على المنابر المعتادة ع ش (قوله: إن فقد المنبر) أي كما في الشرحين ~~والروضة، وإن كان مقتضى عبارة المصنف التسوية مغني ونهاية (قوله: فإن فقد) ~~أي المرتفع (قوله: استند إلخ) أي كما كان - صلى الله عليه وسلم - يفعله قبل ~~فعل المنبر مغني ونهاية (قوله: من باب المسجد) أي يسلم على الحاضرين فيه ~~على عادة الداخلين كردي أي فمن بفتح الميم وبحذف على ويحتمل أنه بكسر الميم ~~متعلق بدخل ومفعول يسلم محذوف أي على الحاضرين عبارة المغني والنهاية عند ~~دخوله المسجد على الحاضرين. اه. # (قوله: يريد مفارقتهم) أي باشتغاله بصعوده المنبر ويؤخذ منه أن من فارق ~~القوم لشغل، ثم عاد إليهم سن له السلام، وإن قربت المسافة جدا ع ش وقوله: ~~ويؤخذ كان حقه أن يكتب على قول الشارح فإذا صعد سلم إلخ (قوله: على ذينك) ~~أي من عند الباب ومن عند المنبر (قوله: ومر) أي في باب صلاة النفل (قوله: ~~إنه لا تسن له تحية المسجد) ومعلوم أن التحية لمن كان في ms1701 غير المسجد، ثم ~~أتاه ومنه يعلم أن من كان جالسا في المسجد وأراد الخطبة سن له فعل راتبتها ~~قبل الصعود ع ش (قوله: فإذا صعد إلخ) يغني عنه ما يأتي في المتن قول المتن ~~(وأن يقبل عليهم) أي على جهتهم فلا يقال هذا إنما يتأتى فيمن في مقابلته لا ~~من عن يمينه أو يساره وكذا قوله: كهم أي يسن لهم أن يقبلوا عليه أي على ~~جهته فلا يطلب ممن على يمينه أو يساره أن ينحرف إليه ع ش. اه. بجيرمي ~~(قوله: كهم) أي كما يسن للقوم السامعين وغيرهم أن يقبلوا عليه بوجوههم لأنه ~~الأدب ولما فيه من توجههم للقبلة مغني ونهاية قال ع ش قوله: بوجوههم أي، ~~وإن لم ينظروا له وهل يسن النظر إليه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا ~~مما وجهوا به حرمة أذان المرأة بسن النظر للمؤذن دون غيره وبقي الخطيب هل ~~يطلب منه النظر إليهم فيكره له تغميض عينيه وقت الخطبة أم لا فيه نظر ~~والأقرب الأول أخذا من قول المصنف الآتي وأن يقبل عليهم إذ المتبادر منه ~~أنه ينظر إليهم. اه. # (قوله:؛ لأنه اللائق إلخ) عبارة المغني وإنما سن استقباله عليهم، وإن كان ~~فيه استدبار القبلة؛ لأنه لو استقبلها، فإن كان في صدر المسجد كما هو ~~العادة كان خارجا عن مقاصد الخطاب، وإن كان في آخره، ثم إن استدبروه لزم ما ~~ذكرناه، وإن استقبلوه لزم ترك الاستقبال لخلق كثير وتركه لواحد أسهل. اه. # (قوله: نعم) إلى قوله إذ أمر الكل في النهاية (قوله: من العلة الثانية) ~~وهي قوله: لما فيه من توجههم للقبلة ويؤخذ منها أيضا أن استدبار من بين ~~الكعبة وبين المنبر لها واستقبالهم لنحو ظهر الخطيب ليس بسنة بل خلافها ~~فليراجع (قوله: لذلك فيه) أي للاستقبال لنحو ظهر الخطيب في المسجد الحرام ~~قول المتن (إذا صعد) أي أو استند إلى ما يستند إليه نهاية ومغني (قوله: ~~الدرجة) إلى قوله إلا لعذر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: هي إلى ~~المتن (قوله: ms1702 الدرجة إلخ) أي أو نحوها من المحل المرتفع مغني (قوله: وتسمى ~~إلخ) أي مجلسه والتأنيث باعتبار الدرجة (قوله: كما مر) أي آنفا قول المتن ~~(ويجلس) أي بعد سلامه على المستراح ليستريح من صعوده ويندب رفع صوته أي ~~بالخطبة زيادة على الواجب للاتباع رواه مسلم ولأنه أبلغ في الإعلام نهاية ~~قال ع ش قوله: م ر بعد سلامه أي فلو لم يأت به قبل الجلوس فينبغي له أن ~~يأتي به بعده ويحصل له أصل السنة. اه. # قول المتن (ثم يؤذن) بفتح الذال في حال جلوسه كما قاله الشارح، وقال ~~الدميري ينبغي أن يكون بكسرها ليوافق ما في المحرر من كون الأذان المذكور ~~من واحد لا من جماعة مغني ونهاية (قوله: والأولى اتحاد المؤذن) ولفظ ~~الشافعي وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة المؤذنين لأنه ~~لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مؤذن واحد، فإن أذن جماعة ~~كرهت ذلك مغني ونهاية (قوله: إلا لعذر) أي، فإن كان ثم عذر بأن اتسع المسجد ~~ولم يكف الواحد تعدد المؤذنون في نواحي المسجد بحسب الحاجة ولا يجتمعون ~~للأذان كما صرح به صاحب البهجة ع ش (قوله: فأحدثه عثمان إلخ) وفي البخاري ~~«كان الأذان على عهد PageV02P460 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر حين يجلس الإمام على ~~المنبر فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء واستقر ~~الأمر على هذا» مغني (قوله: كلامهم هذا) إلى قوله. اه. في النهاية إلا ~~قوله: قيل (قوله: كلامهم هذا إلخ) أي قولهم وتسن على منبر أو مرتفع إلخ ~~(قوله: يقرأ) أي بعد الأذان وقبل الخطبة نهاية (قوله: الآية) أي {إن الله ~~وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] الآية و (قوله: والخبر إلخ) أي ~~«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة» إلخ (قوله: قيل: لكنها حسنة) عبارة النهاية ~~بعد كلام طويل فعلم أن هذا أي قراءة المرقي بين يدي الخطيب {إن الله ~~وملائكته} [الأحزاب: 56] إلخ، ثم يأتي بالحديث بدعة حسنة. اه. # (قوله: بل ms1703 والموقع) عطف على المفوت والضمير للترك (قوله: لذلك) أي لاتخاذ ~~المرقى وحسنه (قوله: أيضا) أي كما يستدل له بما سبق من الحث على إكثار ~~الصلاة والسلام والحث على تأكد الإنصات (قوله: فلم يدخل إلخ) اعتمده شيخنا ~~(قوله: فلم يدخل) من الدخول و (قوله: ذكره) أي المرقي فاعله وإنما نبهت على ~~ذلك مع ظهوره لئلا يغتر بما في الكردي (قوله: لاجتماع أخلاط الناس إلخ) ~~قياس هذا الجواب سن الترقية عند الحاجة دون غيرها لكنه أطلق ندبها فيما ~~يأتي سم. وقد يجاب بأن قوله على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينبههم إلخ ~~يفيد الندب مطلقا (قوله: في غاية من الفصاحة إلخ) عبارة غيره فصيحة جزلة. ~~اه. # (قوله: ورصانة السبك إلخ) والرصانة والجزالة هما بمعنى المحكم، والسبك، ~~النظم، والمجون ما يقال من غير مبالاة كردي (قوله: بخلاف المبتذلة) هي ~~المشهورة بين الناس و (قوله: الركيكة) هي المشتملة على التنافر والتعقيد ~~(قوله: ويؤخذ) إلى قوله ومن ذكر إلخ أقره ع ش كما مر (قوله: تضمين ذلك) أي ~~ما ذكر من الآية والحديث ويحتمل أن الإشارة للقرآن فقط و (قوله: له) أي ~~لنحو الخطبة (قوله: والاقتباس منه) مما ذكر من القرآن والحديث وكذا ضمير ~~نظمه (قوله: إن كان ذلك) أي الاقتباس مما تقدم (قوله: ومن ذكر ما يناسب ~~إلخ) عطف على قوله من تضمينها إلخ (قوله: أي قريبة) إلى قوله وساعة الإجابة ~~في النهاية إلا قوله: أي بين معان على السواء وقوله: وذلك إلى وللأمر ~~وقوله: وإفتاء الغزالي إلى والدعاء وكذا في المغني إلا قوله: وقد يحرم إلى ~~المتن (قوله: أي بين معان إلخ) ويظهر أن يحمل كلام المتولي على ما إذا لم ~~تقم قرينة تعين المراد وإلا فلا محذور بصري ويظهر أن المراد بالمعاني ما ~~فوق الواحد (قوله: وقد يحرم الأخير) أي ما ينكره إلخ (قوله: فلا ينافي) أي ~~إقصار الخطبة قال الأذرعي وحسن أن يختلف ذلك باختلاف أحوال وأزمان وأسباب ~~وقد يقتضي الحال الإسهاب أي التطويل كالحث على الجهاد إذا طرق العدو ms1704 ~~والعياذ بالله تعالى البلاد وغير ذلك من النهي عن الخمر والفواحش والزنا ~~والظلم إذا تتابع الناس فيها انتهى، وما ذكره غير مناف لما مر إذ الإطالة ~~عند دعاء الحاجة إليها لعارض لا يعكر على ما أفضله أن يكون مقتصدا نهاية ~~(قوله: تمل وتضجر) كلاهما من باب الأفعال # (قوله: في خبر مسلم) وهو «أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة» نهاية (قوله: ~~وقال إلخ) أي قال مسلم في خبر آخر وهو «أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - ~~كانت قصدا وخطبته قصدا» وأن قصرها علامة على الفقه نهاية (قوله: وتطويل ~~الصلاة) وحكمة ذلك لحوق المتأخرين برماوي والعمل الآن بالعكس بجيرمي (قوله: ~~فهي قصيرة) أي الخطبة (قوله: بالنسبة للصلاة إلخ) قد يشكل PageV02P461 # على ذلك أنه إذا ضمت " ق " إلى الخطبة ربما زادت على الصلاة إذا قرأ فيها ~~" بسبح " " وهل أتاك " إلا أن يمنع ذلك وفيه بعد أو يقال محل ندب كونها دون ~~الصلاة إذا لم يأت بسنة قراءة ق وقرأ في الصلاة السورتين المذكورتين سم أي ~~وفيه بعد أيضا لما مر من ندب قراءة " ق " في خطبة كل جمعة (قول المتن ولا ~~يلتفت يمينا وشمالا إلخ) أي بل يستمر على ما مر من الإقبال عليهم إلى ~~فراغها ولا يعبث بل يخشع كما في الصلاة فلو استقبل القبلة أو استدبرها ~~الحاضرون أجزأ ذلك مع الكراهة نهاية ومغني (قوله: ولا شمالا ولا خلفا) ~~عبارة المغني تنبيه كأن ينبغي أن يقول ولا شمالا بزيادة لا كما في الشرح ~~والروضة؛ لأنه إذا التفت يمينا فقط أو شمالا فقط صدق عليه أن يقال لم يلتفت ~~يمينا وشمالا، ولو حذفهما كان أعم. اه. # (قوله: ويكره دق الدرج إلخ) عبارة النهاية والمغني ويكره ما ابتدعته جهلة ~~الخطباء من الإشارة بيد أو غيرها والالتفات في الخطبة الثانية ودق الدرج في ~~صعوده بنحو سيف أو رجله والدعاء إذا انتهى إلى المستراح قبل جلوسه عليه ~~وقول البيضاوي يقف في كل مرقاة أي درجة وقفة خفيفة يسأل الله تعالى المعونة ~~والتسديد غريب ضعيف اه أي ms1705 فلا يسن بل قد يقتضي كلامه كراهة ذلك الوقوف ~~فيطلب منه الصعود مسترسلا في مشيه على العادة كما في الزيادي عن التبصرة ~~وفي سم على المنهج عن العباب ع ش (قوله: وإفتاء الغزالي) عبارة المغني، وإن ~~أفتى ابن عبد السلام باستحبابه والشيخ عماد الدين بأنه لا بأس به. اه. # (قوله: والدعاء إلخ) أي ومبالغة الإسراع في الثانية وخفض الصوت بها ويكره ~~الاحتباء للحاضرين وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما ~~والإمام يخطب للنهي عنه ولأنه يجلب النوم فيمنعه الاستماع مغني ونهاية وشرح ~~بافضل وفي الكردي عليه ما نصه قال ابن زياد اليمني إذا كان يعلم من نفسه ~~عادة أن الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس به اه وهو وجيه، وإن لم أره في ~~كلامهم ويحمل النهي عنه والقول بكراهته على من يجلب له الفتور والنوم فراجع ~~الأصل ففيه ما يشرح الصدر لذلك اه وأيضا النهي مقيد بما يفضي إلى كشف ~~العورة لعدم نحو السروال (قوله: قبل الجلوس) أي للأذان فربما توهموا أنها ~~ساعة الإجابة وهو جهل؛ لأنها بعد جلوسه مغني (قوله: وذكر شعر فيها) أي يكره ~~مغني (قوله: واعترض) أي كراهة ذكر الشعر في الخطبة (قوله: ويجاب إلخ) قد ~~يقال عدم إنكار الصحابة يدل على الموافقة سم (قوله: لعدم الكراهة) صلة لا ~~حجة إلخ (قوله: لأنهم إلخ) فيه ما لا يخفى (قوله: في ذلك) أي في السكوت على ~~المكروه (قول: المتن ويعتمد) أي ندبا نهاية ومغني (قوله: كالقوس) إلى قوله ~~خروجا في النهاية وإلى قوله والأفضل في المغني إلا قوله: الذي إلى، فإن لم ~~يشغلها (قوله: كالقوس) أي والرمح نهاية (قوله : وإشارة إلى إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني وحكمته الإشارة إلخ (قوله: في مريد الضرب إلخ) أي فيمن ~~يريد الجهاد مغني زاد النهاية وليس هذا تناولا حتى يكون باليمين بل هو ~~استعمال وامتهان بالاتكاء فكان اليسار به أليق مع ما فيه من تمام الإشارة ~~إلى الحكمة المذكورة. اه. # (قوله: ويشغل إلخ) ومما عمت به البلوى في أماكن ms1706 كثيرة من بلدتنا أن يمسك ~~الخطيب حال خطبته حرف المنبر ويكون في ذلك الحرف عاج بعيد عنه، وقد أفتى ~~الوالد - رحمه الله تعالى - بصحة خطبته أي حيث لم ينجر بجره كما تصح صلاة ~~من صلى على سرير قوائمه من نجس أو على حصير مفروش على نجس أو بيده حبل ~~مشدود في سفينة فيها نجاسة وهي كبيرة لا تنجر بجره؛ لأنها كالدار، فإن كانت ~~صغيرة تنجر بجره لم تصح صلاته قال الإسنوي في المهمات وصورة مسألة السفينة ~~كما في الكفاية أن تكون في البحر، فإن كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة ~~كانت أو كبيرة. اه. وإنما بطلت صلاة القابض طرف شيء على نجس، وإن لم يتحرك ~~بحركته لحمله ما هو متصل بنجس ولا يتخيل في مسألتنا أنه حامل للمنبر نهاية ~~(قوله: ذرق طير) أي لا يعفى عنه نهاية (قوله: نحو عاج) والعاج عظم الفيل ~~كردي على بافضل (قوله: وحاصله) أي التفصيل السابق (قوله: يده) أي أو شيء من ~~ثيابه (قوله: مطلقا) أي انجر المنبر بجره أو لا ~~ PageV02P462 # قوله: فإن لم يشغلها به وضع اليمنى إلخ) عبارة المغني، فإن لم يجد شيئا ~~من ذلك أي نحو السيف جعل اليمنى إلخ. اه. زاد النهاية، ولو أمكنه شغل ~~اليمين بحرف المنبر وإرسال الأخرى فلا بأس ويكره له ولهم الشرب من غير عطش، ~~فإن حصل فلا، وإن لم يشتد كما اقتضاه كلام الروضة وغيرها. اه. # (قوله: وضع اليمنى إلخ) لعل هذا إذا لم يكن نحو السيف في يسراه سم ومر ~~آنفا عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك (قوله: على اليسرى) أي تحت صدره ~~نهاية (قوله: أو أرسلهما) وينبغي أن تكون الأولى أولى للأمر بها في الصلاة ~~وقد يشعر به التقديم ع ش أقول بل يصرح بذلك قول الشارح نظير ما مر في ~~الصلاة قول المتن (وأن يكون جلوسه إلخ) ويسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله ~~أستغفر الله لي ولكم نهاية ومغني ويحصل بمرة وبه يعلم أن ما يقع من بعض ~~جهلة الخطباء من تكريرها ms1707 ثلاثا لا أصل له ع ش قول المتن (نحو سورة الإخلاص) ~~استحبابا وقيل إيجابا مغني (قوله: أوجبه) أي كون الجلوس قدر سورة الإخلاص ~~بجيرمي (قوله: فيها) في الجلسة بين الخطبتين (قوله: والأفضل إلخ) اعتمده ع ~~ش وشيخنا (قوله: سورة الإخلاص) عبارة العباب وأن يقرأها فيه قال في شرحه لم ~~أر من تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه بأن السنة قراءة شيء من القرآن وهي ~~أولى من غيرها لمزيد ثوابها وفضائلها وخصوصياتها انتهى. اه. سم (قوله: ~~تحقيقا للموالاة) أي مبالغة في تحقق الموالاة وتخفيفا على الحاضرين. وقضية ~~ذلك أنه لو كان الإمام غير الخطيب وهو بعيد عن المحراب أو بطيء النهضة سن ~~له القيام بقدر يبلغ به المحراب، وإن فاتته سنة تأخر القيام إلى فراغ ~~الإقامة نهاية. # (قوله: أو سبح) إلى قوله، ولو قرأ في النهاية والمغني (قوله: للاتباع ~~فيهما) قال في الروضة كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهاتين في وقت ~~وهاتين في وقت آخر فهما سنتان نهاية ومغني، ولو قرأ الإمام الجمعة ~~والمنافقين في الركعة الأولى فينبغي أن يقرأ في الثانية (سبح، وهل أتاك) ؛ ~~لأنهما طلبتا في الجمعة في حد ذاتهما ع ش وفيه وقفة عبارة سم، ولو قرأ في ~~الأولى الجمعة والمنافقين وفي الثانية سبح وهل أتاك فالوجه أنه يحصل أصل ~~السنة. اه. (قوله: ولو لغير محصورين) كذا في شرح الروض هنا أيضا سم وكتب ~~عليه ع ش أيضا ما نصه عمومه شامل لما لو تضرروا أو بعضهم لحصر بول مثلا ~~وينبغي خلافه لأنه قد يؤدي إلى مفارقة القوم له وصيرورته منفردا. اه. # (قوله: ولو ترك ما في الأولى إلخ) أي، فإن ترك الجمعة أو سبح في الأولى ~~عمدا أو سهوا أو جهلا قرأها مع المنافقين أو هل أتاك في الثانية نهاية ~~(قوله: قرأه مع ما في الثانية إلخ) كذا في شرح الروض هنا أيضا لكنه قيده في ~~آخر صلاة الجماعة بالمحصورين الراضين وفيه نظر ولعله غير مسلم وينبغي حينئذ ~~أن يراعي ترتيب المصحف فيقرأ الجمعة أولا، ثم المنافقين ms1708 لأن الترتيب سنة ~~وكون الثانية محل المنافقين بالأصالة لا يقتضي مخالفة الترتيب المطلوب ولا ~~ينافيه تقديم الجمعة؛ لأن ذلك لا ينافيه وقوع المنافقين في محلها الأصلي ~~وهذا ظاهر لا توقف فيه سم (قوله:؛ لأن السنة حينئذ الاستماع PageV02P463 # إلخ) قد يقال استماعه بمنزلة قراءته؛ لأن قراءة إمامه قائمة مقام قراءته ~~فكأنه قرأ المنافقين في أولاه فالمتجه قراءته الجمعة في ثانيته لئلا تخلو ~~صلاته عنهما سم على حج، ولو قيل يقرأ في ثانيته المنافقين لم يبعد؛ لأن ~~قراءة الإمام للمنافقين التي سمعها المأموم ليست قراءة حقيقية له بل ينزل ~~منزلة ما لو أدركه في الركوع فيتحمل القراءة عنه فكأنه قرأ ما طلب منه في ~~الأولى أصالة وهو الجمعة ع ش (قوله: لئلا تخلو صلاته منهما) وقراءة بعض من ~~ذلك أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملا على ثناء ~~كآية الكرسي نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش قوله: أفضل من قراءة قدره من ~~غيرهما ظاهره، ولو كان سورة كاملة وعليه فيخصص ما تقدم له من أفضلية السورة ~~الكاملة من قدرها من طويلة بما إذا لم يرد فيه طلب السورة التي قرأ بعضها ~~فليراجع. اه. # (قوله: فإن لم يسمع) أي قراءة الإمام و (قوله: فيها) أي الأولى ع ش ~~(قوله: احتمل أن يقال يقرأ الجمعة إلخ) هذا هو الذي يتجه بصري عبارة ع ش ~~والأقرب الاحتمال الأول؛ لأنه إذا قرأ المنافقين في الثانية خلت صلاته من ~~الجمعة بخلاف ما إذا قرأ الجمعة فإن صلاته اشتملت على السورتين، وإن كانت ~~كل منهما في غير موضعها الأصلي اه، وقال سم الوجه أنه يقرأ المنافقين فقط ~~في الثانية؛ لأن الإمام يحمل عنه السورة كالفاتحة م ر اه وفيه نظر ظاهر قول ~~المتن (جهرا) أي ويسن كون قراءة الإمام في الجمعة جهرا نهاية ومغني وسم ~~(قوله: يسن إلخ) أي الجهر نهاية ومغني (قوله: قبل أن يثني رجله إلخ) وفي ~~فتاوى السيد البصري سئل - رضي الله تعالى عنه - هل المراد بثني الرجل ms1709 هنا ~~وفي نظائره من الأذكار الإتيان بالوارد قبل تغيير جلسة السلام وهو عليها أو ~~الإشارة إلى المبادرة وبكل تقدير قد تتفق صلاة على جنازة حاضرة أو غائبة ~~قبل تمام ما ذكر أو قبل شروعه فيه فهل يغتفر اشتغاله بها وماذا يفعل أجاب ~~بأن في شرح العباب ما يصرح بتفسير ثني الرجل بالبقاء على هيئة جلسة الصلاة ~~التي كان عليها وهو ظاهر الروايات ولا ينبغي العدول عنه بتأويله وقول ~~السائل فهل يغتفر إلخ محل تأمل، والذي يظهر بناء على ذلك الظاهر عدم ~~الاغتفار بالنسبة إلى ترتب ما ترتب عليه؛ لأن المشروط يفوت بفوات شرطه وأما ~~حصول الثواب في الجملة فلا نزاع فيه وقوله: وماذا يفعل يظهر أنه يشتغل ~~بصلاة الجنازة لكونها فرض كفاية ولعظم ما ورد فيها وفي فضلها والفقير ~~الصادق من حقه الاشتغال بما هو الأهم يعني صلاة الجنازة. اه. # (قوله: وفي رواية بزيادة إلخ) قال الغزالي وقل بعد ذلك أي قراءة ما ذكر ~~سبعا سبعا اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني ~~بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك قال الفاكهي في شرحه ~~على بداية الهداية للغزالي ما نصه رأيت نقلا عن العلامة ابن أبي الصيف في ~~كتابه رغائب يوم الجمعة من قال هذا الدعاء يوم الجمعة سبعين مرة لم تمض ~~عليه جمعتان حتى يستغني وذكر الفاكهي قبل هذا أنه جاء في حديث عند الترمذي ~~حكم عليه بالحسن والغرابة وحديث عند الحاكم حكم عليه بالصحة من حديث علي - ~~رضي الله تعالى عنه - وفي حديث عند أحمد والترمذي أيضا بلفظ «ألا أعلمك ~~بكلمات لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله تعالى عنك اللهم اكفني ~~بحلالك عن حرامك» إلخ كردي على بافضل (قوله: وقبل أن يتكلم) أي ومع ذلك لا ~~يكون اشتغاله بالقراءة عذرا في عدم رد السلام فيما يظهر على أنه يجوز أن ~~الرد لا يفوت ذلك لوجوبه عليه ع ش أي عينا فلا يخالف ما مر عن البصري ms1710 من ~~عدم اغتفار صلاة الجنازة. ### | [فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنون] ### | (فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنونة) # (قوله: والأغسال المسنونة) أي في ~~الجمعة وغيرها وضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي ~~والقاضي حسين أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا PageV02P464 # كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعنى في المستقبل كان ~~مستحبا كأغسال الحج واستثنى الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت قال ~~الزركشي وكذا الجنون والإغماء والإسلام نهاية أي وما يأتي في قول الشارح ~~ولحلق عانة إلى المتن إلا قوله: وكذا إلى وعند سيلان الودي قول المتن ~~(لحاضرها) من ذكر أو أنثى حر أو عبد مقيم أو مسافر ابن قاسم الغزي (قوله: ~~أي مريد) إلى قول الشارح في النهاية إلا قوله: وينبغي إلى المتن وقوله: حيث ~~أمن الفوات، وكذا في المغني إلا قوله: أو بنية طهر الجمعة (قوله: أي مريد ~~حضورها إلخ) وفي العباب، ولو امرأة. اه. وفي الروض فرع لا بأس بحضور ~~العجائز بإذن الأزواج وليحترزن من الطيب والزينة أي يكرهان لهن. اه. وصرح ~~في شرحه بأن حضور العجائز مستحب، ثم قال وخرج بالعجوز أي غير المشتهاة ~~الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور وبالإذن ما إذا كان لها زوج ولم يأذن ~~لها فيحرم حضورها مطلقا وفي معنى الزوج السيد انتهى وحيث كره الحضور أو حرم ~~هل يستحب الغسل فيه نظر ويتجه لي الآن عدم استحبابه سم عبارة البجيرمي ~~قوله: لمريدها ظاهره، وإن حرم عليه الحضور كذات حليل بغير إذنه وهو متجه، ~~وإن خالف بعض مشايخنا فيه قليوبي وبرماوي وحفني والمراد به من لم يرد العدم ~~فيشمل ما إذا أطلق برماوي. اه. # (قوله: فيه) أي في طلب الغسل (قوله: هي) أي الرخصة وهي الاقتصار على ~~الوضوء (قوله: ولكن الغسل معها أفضل) يعني الغسل مع الوضوء أفضل من ~~الاقتصار على الوضوء شيخنا (قوله: وفرق الأول إلخ) ومثله يأتي في التزين ~~نهاية ومغني أي فيقال يختص هنا بمريد الحضور بخلافه في العيد ع ش قول المتن ~~(ووقته من الفجر) ms1711 فلا يجزئ قبله وقيل وقته من نصف الليل كالعيد مغني وشوبري ~~(قوله: وفارق العيد) أي حيث يجزئ غسله قبل الفجر نهاية (قوله: بأن صلاته ~~إلخ) عبارة النهاية ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن وبأنه لو لم يجز ~~قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى الصلاة. اه. # (قوله: بخلاف هذا) أي فعل صلاة الجمعة (قوله: ولو تعارض) أي الغسل (قوله: ~~قدمه) أي الغسل ومثله بدله فيما يظهر فإذا تعارض التبكير والتيمم قدم ~~التيمم ع ش وشيخنا (قوله: حيث أمن الفوات) أي فوات الجمعة (قوله: على ~~الأوجه) أي وفاقا للزركشي سم (قوله: وهذا) أي إطلاق تقديم الغسل على ~~التبكير (قوله: ولا يبطله طرو حدث إلخ) وفي العباب بعدما ذكر لكن تسن ~~إعادته انتهى وظاهره سنها في كل من الحدث والجنابة لكن عبارة المجموع مصرحة ~~بعدم استحباب إعادته للحدث بل محتملة لعدم استحبابها للجنابة أيضا كما بينه ~~الشارح PageV02P465 # في شرحه وهو كما بين سم على حج. اه. ع ش وشيخنا (قوله: بنيته) أي التيمم ~~ع ش (قوله: بدلا عن الغسل) أي فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة شيخنا ~~زاد القليوبي والبرماوي ولا يكفي نويت التيمم عن الغسل لعدم ذكر السبب ~~كسائر الأغسال اه أي بخلاف نويت التيمم عن غسل الجمعة فيكفي كما يأتي آنفا ~~(قوله: أو بنية طهر الجمعة) أي بأن يقول نويت التيمم لطهر الجمعة ولا يكفي ~~أن يقتصر على نية الطهر بدون ذكر التيمم ع ش وفي الكردي عن القليوبي وكذا ~~في البجيرمي عن البرماوي ويكفي نويت التيمم لطهر الجمعة أو للجمعة أو ~~للصلاة أو عن غسل الجمعة، وإن لم يلاحظ البدلية. اه. # (قوله: مراده بنية تحصل إلخ) الأقرب أن يؤول بأن مراده بنية التيمم بدلا ~~عن الغسل بصري (قوله: تلك) أي النظافة و (قوله: هذه) أي العبادة (قوله: كل ~~محتمل) والأقرب الكراهة؛ لأن الأصل في البدل أن يعطى حكم مبدله إلا لمانع ~~ولم يوجد ع ش عبارة الكردي على بافضل ويكره ترك التيمم كما قاله القليوبي ~~والشوبري ms1712 وغيرهما اه. # (قوله: ما يجيء في غسل الإحرام) ونصه هناك فالذي يتجه أنه إذا كان ببدنه ~~تغير أزاله به وإلا، فإن كفى الوضوء توضأ به وإلا غسل به بعض أعضاء الوضوء ~~وحينئذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل وإلا كفى تيمم الغسل، ~~فإن فضل شيء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه اه ومعلوم أن الكلام في ~~الوضوء المسنون فلا يقال: إن قضية قوله إن كان ببدنه تغير أزاله تقديم ذلك ~~على الوضوء الواجب وليس مرادا ع ش (قوله: بنيتهما) خرج ما لو نوى أحدهما ~~فقط فلا يحصل الآخر كما يعلم مما مر آخر الغسل سم (قوله: فقياس ما مر آخر ~~الغسل حصولهما) هو الظاهر كما نقل عن إفتاء م ر ع ش وفي الكردي على بافضل ~~عن الشوبري أن في المسألة نزاعا طويلا في شرح الروض في باب الإحرام بالحج ~~والذي انحط عليه كلامه أنه يكفي عنهما تيمم واحد اه # قول المتن (من المسنون إلخ) أفتى السبكي بأن الأغسال المسنونة لا تقضى ~~مطلقا؛ لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو للسبب فقد زال ويستثنى منه نحو دخول ~~مكة أو المدينة إذا لم يتم دخوله انتهى شرح العباب وينبغي أن يستثنى نحو ~~غسل الإفاقة من جنون البالغ نعم إن حصلت له جنابة بعد الإفاقة واغتسل لها ~~انقطع طلب الغسل السابق سم على حج. اه. ع ش عبارة النهاية، ولو فاتت هذه ~~الأغسال لم تقض. اه. قال ع ش نقل شيخنا الزيادي عن شيخه الطندتائي أن غسل ~~العيد يخرج بخروج اليوم وغسل الجمعة يفوت بفوات الجمعة ونقل شيخنا المذكور ~~عن بعض مشايخه أن غسل غاسل الميت ينقضي بنية الإعراض عنه أو بطول الفصل ~~انتهى وقياس ما قدمه في سنة الوضوء اعتماد هذا وينبغي أن غسل نحو الفصد ~~والحجامة كغسل غاسل الميت. اه. قول المتن (غسل العيد) أي الأصغر والأكبر ~~نهاية (قوله: لما مر) لعله أراد ما مر في شرح قيل يسن لكل أحد لكنه حكمه لا ~~علته (قوله: ms1713 لاجتماع الناس إلخ) قضية هذا التعليل اختصاص الغسل بالمصلي ~~جماعة. # وقضية المتن أنه لا فرق في الثلاثة بين ذلك ومن يصلي منفردا سم على حج ~~وقوله: لا فرق هو المعتمد ع ش (قوله: وإرادة الاجتماع إلخ) لعل هذا في غير ~~من أراد الانفراد بها سم قول المتن (ولغاسل الميت) أي أو ميممه كما هو ظاهر ~~وصرح به الناصر الطبلاوي أي، ولو شهيدا، وإن ارتكب محرما وسواء كان الغاسل ~~واحدا أو متعددا حيث باشروا كلهم الغسل بخلاف المعاونين بمناولة الماء ~~ونحوه وظاهره أنه لا فرق بين مباشرة كل منهم جميع بدنه أو بعضه كيده مثلا ~~بل وظاهره أيضا أن الحكم كذلك، ولو لم يكن الموجود منه إلا العضو المذكور ~~فقط وغسلوه وهو قريب ع ش (قوله: المسلم) إلى قوله كما تقرر في المغني وإلى ~~قول المتن وآكدها في النهاية إلا قوله: ما لم يحتمل إلى أما إذا وقوله: ~~وأذان ودخول مسجد وقوله: ولبلوغ بالسن وقوله: وكذا إلى وعند (قوله: المسلم ~~إلخ) وسواء كان الغاسل طاهرا أم لا كحائض كما يسن الوضوء من حمله أي إرادة ~~حمله ليكون على PageV02P466 # طهارة نهاية زاد المغني وقيل يتوضأ من حمله أي بعده؛ لاحتمال أنه خرج منه ~~شيء لم يعلم به ويسن الوضوء من مسه. اه. # (قوله: وغيره) أي، وإن حرم الغسل كالشهيد أو كره كالحربي بجيرمي (قوله: ~~من غسل ميتا فليغتسل) بقية الخبر «ومن حمله فليتوضأ» وهل المراد أن الوضوء ~~بعد الحمل كما هو ظاهر اللفظ أو قبله ومعنى الحديث ومن أراد حمله كما جرى ~~عليه النهاية أي والمغني فيه نظر وقضية كلام شرح الروض أن الوضوء بعد الحمل ~~كما أنه بعد المس وأيضا ظاهر فليغتسل في الحديث أن الاغتسال بعد تغسيل ~~الميت سم على حج. اه. ع ش عبارة البجيرمي وأصل طلب الغسل من غاسل الميت ~~إزالة ضعف بدن الغاسل بمعالجة جسد خال عن الروح ولذلك يندب الوضوء من حمله ~~لكن بعده ويندب الوضوء قبله أيضا ليكون حمله على طهارة اه قول المتن ~~(والمجنون ms1714 والمغمى عليه إلخ) شمل كلامهم هذا غير البالغ أيضا نهاية قال ع ش ~~قضيته مع قوله الآتي وينوي هنا رفع الجنابة أن غير البالغ أيضا ينوي رفع ~~الجنابة، وإن قطع بانتفائها منه لكونه ابن ثمان من السنين مثلا وهو بعيد ~~جدا بل الظاهر أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة وفي شرح الخطيب على الغاية ~~أن البالغ ينوي رفع الجنابة بخلاف الصبي فإنه ينوي السبب ع ش ويأتي عن سم ~~والبصري والمغني ما يوافقه في الصبي # قول المتن (والمغمى عليه إلخ) ينبغي أن يلحق به السكران فيندب له الغسل ~~إذا أفاق بل قد يدعي دخوله فيه مجازا ع ش قول المتن (إذا أفاقا) أي ولم ~~يتحقق منهما إنزال ونحوه مما يوجبه وإلا وجب الغسل مغني ونهاية (قوله: لأنه ~~إلخ) أي الجنون عبارة النهاية والمغني لما قيل عن الشافعي أنه قال قل من جن ~~إلا وأنزل اه. # (قوله: ولم يلحق بالنوم إلخ) أي لم يجعل الجنون مظنة للجنابة كما جعل ~~النوم مظنة للحدث وضمير كونه للنوم وعليه للحدث كردي عبارة سم قوله: ولم ~~يلحق بالنوم إلخ أي حتى يجب الغسل، وإن لم يعلم خروج المني اه. # (قوله: لا أمارة عليه) أي على خروج الريح نهاية ومغني (قوله: فإذا لم ير ~~إلخ) أي المني (قوله: وينوي هنا رفع الجنابة) أي في غسل الجنون والإغماء ~~وهل هي على سبيل التعين أو على سبيل الاستحباب محل تأمل ولعل الثاني أقرب ~~ويؤيده قول الشارح الآتي ما لم يحتمل وقوع جنابة منه إلخ بصري # (قوله: وينوي هنا إلخ) ظاهره وجوبا حتى لا يجزئ في السنة غير هذه النية ~~قال في شرح العباب على أنه يشرع الغسل لمن لا يتصور منه إنزال كالصبي ~~المجنون إذا أفاق انتهى ومعلوم أنه لا وجه لتعينها له في حصول هذا الغسل بل ~~لا تجوز، والحاصل أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة والبالغ ينوي هذا أو رفع ~~الجنابة أو نحو رفع الحدث من كل ما يكفي لرفع الجنابة سم على حج. اه. ع ms1715 ش ~~(قوله: رفع الجنابة) أي أو نحوه (قوله: ويجزئه) أي الغسل و (قوله: بفرض ~~وجودها) أي الجنابة و (قوله: إذا لم يبن الحال إلخ) وهل يرتفع به الحدث ~~الأصغر أو لا لأن غسله للاحتياط والحدث الأصغر محقق فلا PageV02P467 # يرتفع بالمشكوك فيه والأقرب الثاني لما ذكر ع ش # (قوله: وغسل الكافر إلخ) ويسن غسله بماء وسدر وأن يحلق رأسه قبل غسله ~~وظاهر إطلاقهم عدم الفرق بين الذكر وغيره وهو محتمل ويحتمل أن محل ندبه ~~للذكر المحقق وأن السنة للمرأة والخنثى التقصير كالحج وعلى الأول يكون ندب ~~الحلق هنا لغير الذكر مستثنى من كراهته له وقياس ما سيأتي في الحج ندب ~~إمرار الموسى على رأس من لا شعر به نهاية عبارة سم قال في شرح العباب ~~وإطلاق حلق رأس الكافر يشمل رأس الأنثى وله وجه نظرا لمصلحة إلقاء شعر ~~الكفر، وإن سلم أن الحلق مثلة في حقها فتستثنى هذه الحالة لما ذكر وأما حلق ~~لحية الذكر فالظاهر أنه غير مطلوب هنا انتهى اه قال ع ش قوله: م ر قبل غسله ~~أي لا بعده كما وقع لبعضهم، وقال م ر إن حصلت منه جنابة حال الكفر غسل قبل ~~الحلق أي لترتفع الجنابة عن شعره وإلا فبعد الحلق لأنه أنظف لرأسه سم على ~~المنهج وقوله: م ر عدم الفرق بين الذكر وغيره معتمد وقوله: م ر وعلى الأول ~~أي عدم الفرق وظاهر كلامهم اختصاص الحلق بشعر الرأس وإنما لم يتعد لشعر ~~الوجه لما في إزالتها من المثلة ولا كذلك الرأس لستره ع ش قول المتن (إذا ~~أسلم) أي ولم يسبق منه نحو جنابة وإلا فيجب غسله نهاية ومغني ويأتي في ~~الشرح مثله # (قوله: أي بعد إسلامه) إلى قول المتن وآكدها في المغني إلا قوله: ما لم ~~يحتمل إلى أما إذا وقوله: وأذان ودخول مسجد وقوله: وفيه نظر إلى ولحلق عانة ~~وقوله: وكذا إلى وعند كل وقوله: أو نحو فصد (قوله: وينوي هنا سببه) ظاهره ~~وجوب ذلك في حصول هذه السنة سم (قوله: ms1716 إلا غسل ذينك) أي المجنون والمغمى ~~عليه كردي عبارة المغني إلا الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة وكذا المغمى ~~عليه ذكره صاحب الفروع ومحل هذا إذا جن أو أغمي عليه بعد البلوغ أما إذا جن ~~أو أغمي عليه قبل بلوغه، ثم أفاق قبله فإنه ينوي السبب كغيره اه وتقدم عن ~~سم وع ش مثله (قوله: كما مر) أي في قوله وينوي هنا رفع الجنابة (قوله: ما ~~لم يحتمل إلخ) متعلق بقوله وينوي هنا سببه إلخ وتقييد له (قوله: وقوع ~~جنابة) أي أو نحوها و (قوله: إليها) أي نية السبب و (قوله: نية رفع ~~الجنابة) أي ونحو رفع الحدث كما مر عن سم آنفا (قوله: وقوعها) أي أو وقوع ~~الحيض سم (قوله: فيلزمه الغسل) ويندب غسل آخر للإسلام ما لم ينوه مع غسل ~~الجنابة ع ش وبجيرمي (قوله: الشامل إلخ) صفة الحج # (قوله: الآتية) صفة الأغسال سم (قوله: وغسل اعتكاف وأذان ودخول مسجد إلخ) ~~أي قبلها ع ش (قوله: لحلال) أي وأما المحرم فداخل في قوله وأغسال الحج سم ~~(قوله: ولكل ليلة إلخ) ويدخل وقته بالغروب ويخرج بطلوع الفجر ع ش (قوله: ~~وفيه نظر إلخ) والأوجه الأخذ بإطلاقهم نهاية فلا يتقيد بمريد الجماعة؛ لأن ~~الغسل للجماعة سنة مستقلة كما يصرح به (قوله: لأنه لحضور الجماعة إلخ) ~~ويشمل ذلك قوله: الآتي وعند كل مجمع إلخ لكن يشكل كل هذا على قوله م ر ~~الآتي أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب إلخ فإنه شامل لما لو فعلت جماعة ~~أو فرادى فليتأمل إلا أن يقال مراده م ر أن الغسل لا يسن لها من حيث كونها ~~صلاة فلا ينافي سنه لها من حيث الجماعة ع ش أقول وهذا المراد على فرض ~~تسليمه ينبغي تقييده بما إذا تغير جسده بالفعل بين كل صلاتين (قوله: ولحلق ~~عانة إلخ) أي كلا أو بعضا ع ش (قوله: أو نتف إبط) ويقاس به نحو قص الشارب ~~نهاية (قوله: ولخروج من حمام) أي عند إرادة الخروج، وإن لم يتنور نهاية ms1717 ~~ومغني أي بماء بارد كما في فتاوى شيخنا حج سم ~~ PageV02P468 # على المنهج وقوله: م ر عند إرادة الخروج يفيد أنه يغتسل داخل الحمام ~~وعليه فلو اغتسل من الحنفية مثلا، ثم اتصل بغسله الخروج لا يطلب منه غسل ~~آخر ع ش (قوله: وكذا كل حال يقتضي إلخ) هل الغسل حينئذ عند إرادة الشروع ~~فيه أو بعد الفراغ منه لعل الأول أقرب وإلا فهو مستغنى عنه بما قبله بصري ~~وقد يؤخذ من اقتصار النهاية والمغني على ما قبله أن الأقرب الثاني. # (قوله: وعند كل مجمع من مجامع الخير) قال في شرح العباب أي الاجتماع على ~~مباح فيما يظهر لأن الاجتماع على معصية لا حرمة له انتهى. اه. سم على حج ~~ومن المباح الاجتماع في القهوة التي لم تشتمل على أمر محرم، ولو كان الداخل ~~ممن لا يليق به دخولها كعظيم مثلا، ثم ينبغي أن هذه الأغسال المستحبة إذا ~~وجد لها أسباب كل منها يقتضي الغسل كالإفاقة من الجنون مثلا وحلق العانة ~~ونتف الإبط إلى غير ذلك يكفي لها غسل واحد لتداخلها لكونها مسنونة وأنه لو ~~اغتسل لبعضها، ثم طرأ غيره تعدد الغسل بعدد الأسباب، وإن تقاربت وكالغسل ~~التيمم في ذلك ويؤيد ما ذكر من تعدد الغسل والتيمم بعدد الأسباب أنه لو ~~اغتسل للعيد قبل الفجر لا يسقط بذلك غسل الجمعة بل يأتي به بعد دخول وقته ع ~~ش (قوله: وعند سيلان الودي) أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب كما أفتى ~~به الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - لشدة الحرج والمشقة فيه نهاية ومغني ~~قال ع ش المتبادر أنه لا يستحب الغسل لها، وإن فعلت في جماعة لكن كتب سم ~~على قول حج ولكل مجمع إلخ ما نصه هل، ولو لجماعة كل من الخمس. اه. وعلم رده ~~من المتبادر المذكور فليراجع وقد تقدم ما فيه. اه. # (قوله: فكيف تفضل سنة إلخ) ما المانع فإن لذلك نظائر سم (قوله: ورد بأن ~~له إلخ) حاصل هذا اختلاف القديم في وجوب غسل الجمعة، ومجرد هذا لا يدفع ms1718 ~~الإشكال بالكلية إلا إن اختلف أيضا في وجوب غسل غاسل الميت إذ لو جزم ~~بوجوبه واختلف في وجوب غسل الجمعة لم يخل تفضيل ما اختلف في وجوبه على ما ~~جزم بوجوبه عن الإشكال سم عبارة البصري قد يقال قول المصنف قلت القديم إلخ ~~إن فرع على قول الاستحباب ورد الإشكال أو على الثاني فكذلك؛ لأن الظاهر من ~~كلامهم أن القديم يرى تقديم غسل الجمعة مطلقا. اه. # (قوله: فيه) يغني عنه ما بعده قول المتن (وآكدها إلخ) أي في الجديد نهاية ~~قول المتن (وأحاديثه) أي غسل الجمعة نهاية ومغني (قوله: في أفضلية غسل ~~الميت إلخ) عبارة المحلي من الأحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت اه قال في ~~شرح العباب وسكتوا عن ترتيب البقية ويظهر أن الأولى منها ما اختلف في ~~وجوبه، ثم ما صح حديثه، فإن استوى اثنان أو أكثر في الاختلاف في الوجوب ~~وصحة الدليل قدم ما كثرت أخباره الصحيحة، ثم ما كان النفع متعديا فيه أكثر ~~وكذا يقال في مسنونين ضعف دليلهما فيقدم ما نفعه أكثر انتهى اه سم وعكس ~~الثلاثة الأول النهاية فقال الأفضل بعدهما ما كثرت أحاديثه، ثم ما اختلف في ~~وجوبه، ثم ما صح حديثه، ثم ما كان نفعه متعديا أكثر. اه. قال ع ش قوله: م ر ~~ما كثرت أحاديثه إلخ لعل وجه تقديمه على غيره أنهم قدموا غسل الجمعة لكثرة ~~أحاديثه فأشعر بأنهم يقدمون ما كثرت أحاديثه على غيره، ثم قال فلو اجتمع ~~غسلان اختلف في وجوب كل منهما قدم ما القول بوجوبه أقوى، فإن استويا تعارضا ~~فيكونان في مرتبة واحدة. اه. قول المتن (وليس للجديد إلخ) لا يخلو عن ~~مسامحة إذ ليس في شيء من الأحاديث التصريح بتفضيل أحدهما على الآخر ~~ويجاب PageV02P469 # بأن مقصود المصنف أن كثرة الأحاديث الصحيحة في أحد الجانبين مشعرة ~~برجحانه بصري (قوله: وغسل الميت) هذا يدل على أنه - عليه السلام - غسل ~~الميت سم (قوله: ومن فوائد الخلاف) إلى قوله قيل ليس إلخ في المغني إلا ~~قوله: أي من محل خروجه ms1719 إلى وكذا في المشي وكذا في النهاية إلا قوله: ومن ~~جاء أول ساعة إلى وإنما عبر (قوله: ومن فوائد الخلاف إلخ) أي من فوائد ~~معرفة الآكد تقديمه فيما لو أوصى بماء لأولى الناس به نهاية ومغني (قوله: ~~لو أوصى إلخ) أي أو وكل مغني. # (قوله: ويسن لغير معذور) أي يشق عليه البكور (التبكير إليها) أي ليأخذوا ~~مجالسهم وينتظروا الصلاة مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ من هذا التعليل أن من هو ~~مجاور بالمسجد أو يأتيه لغير الصلاة كطلب العلم يحسب إتيانه للجمعة من وقت ~~التهيؤ ويؤخذ منه أيضا أن الخطيب لو بكر إلى مسجد غير الذي يخطب فيه لا ~~يحصل له سنة التبكير؛ لأنه ليس متهيأ للصلاة فيه اه. # (قوله: من طلوع الفجر) فلو جاء قبل الفجر لم يثب على ما قبله ثواب ~~التبكير للجمعة، ولو استصحب المبكر معه ولده الصغير المميز ولم يقصد الولد ~~بالمجيء المجيء للجمعة لم يحصل له فضل التبكير، ولو بكر أحد مكرها على ~~التبكير لم يحصل له فضل التبكير فلو زال الإكراه حسب له من حينئذ أن قصد ~~الإقامة لأجل الجمعة فيما يظهر في كل من الأربع سم # وقوله: ولو بكر إلخ نقله ع ش عنه وأقره (قوله: بعد اغتساله) قضية هذا ~~التقييد الوارد في الحديث توقف حصول البدنة أو غيرها على كون المجيء مسبوقا ~~بالاغتسال والثواب أمر توقيفي فيتوقف على الوجه الذي ورد عليه سم على حج. ~~اه. ع ش ورشيدي لكن في البجيرمي عن ع ش أن الغسل ليس بقيد بل لبيان الأكمل ~~فمثله إذا راح من غير غسل اه فليراجع (قوله: في الساعة الأولى بدنة إلخ) ~~وظاهر أن من جاء في الساعة الأولى ناويا التبكير، ثم عرض له عذر فخرج على ~~نية العود لا تفوته فضيلة التبكير نهاية قال ع ش قوله: م ر لا تفوته إلخ قد ~~يفهم منه أنه لو رجع إلى المسجد في ساعة أخرى لا يشارك أهلها في الفضيلة ~~ويحتمل أن يشاركهم ويكون المعنى أنه إذا خرج في ms1720 الساعة الأولى لعذر لا يفوت ~~ما استقر له من البدنة مثلا بمجيئه؛ لأنه أعطيها في مقابلة المشقة التي ~~حصلت له أولا وإذا جاء في الساعة الثانية فقد حصلت له مشقة أخرى بسبب ~~المجيء فيكتب له ثوابها وفي سم على حج ### | (فرع) # دخل المسجد في الساعة الأولى، ثم خرج وعاد إليه في الساعة الثانية ~~مثلا فهل له بدنة وبقرة الوجه لا بل خروجه ينافي استحقاق البدنة بكمالها بل ~~ينبغي عدم حصولها لمن خرج بلا عذر؛ لأن المتبادر أنها لمن دخل واستمر. اه. ~~وبما قدمناه في قولنا ويحتمل أن يشاركهم إلخ يعلم الجواب عن قوله الوجه لا ~~ع ش أقول ما ذكره من الاحتمال بعيد وإنما الأقرب ما أفاده كلام سم من ~~استحقاق حصة من البدنة وتمام البقرة، ثم ما أفهمه كلام النهاية من استحقاق ~~تمام البدنة فقط (قوله: دجاجة) بتثليث الدال والفتح أفصح كردي على بافضل ~~(قوله: والسادسة بيضة) «فإذا خرج الإمام أي للخطبة ~~ PageV02P470 # حضرت الملائكة يستمعون الذكر أي طووا الصحف فلم يكتبوا أحدا» نهاية ومغني ~~(قوله: ومن جاء إلخ) وانظر هل المراد بالمجيء الخروج من المنزل إلى المسجد ~~أو الدخول فيه والأقرب الثاني ونقل في الدرس عن الزيادي ما يوافقه. # نعم المشي له ثواب آخر زائد على ثواب دخوله في المسجد قبل غيره ع ش ~~(قوله: الذي هو حقيقة في الخروج إلخ) المشهور أنه اسم للرجوع بعد الزوال ~~ومنه قوله: - صلى الله عليه وسلم - «تغدو خماصا وتروح بطانا» وعليه ~~فالفقهاء ارتكبوا فيه مجازين حيث استعملوه في الذهاب وفيما قبل الزوال ~~رشيدي (قوله: أن هذا مجاز) أي الخروج بعد الفجر معنى مجازي للرواح (قوله: ~~أما الإمام إلخ) أي فلو بكر لا يحصل له ثواب التبكير وحكمته أن التأخير ~~أهيب له وأعظم في النفوس وتأخيره لكونه مأمورا به يجوز أن يثاب عليه ثوابا ~~يساوي ثواب المبكرين أو يزيد ع ش (قوله: فيسن له التأخير إلخ) ويلحق ~~بالإمام من به سلس بول ونحوه فلا يندب له التبكير وإطلاقه يقتضي استحباب ~~التبكير للعجوز إن ms1721 استحسنا حضورها وكذلك الخنثى الذي هو في معنى العجوز وهو ~~متجه نهاية قال ع ش قوله: م ر فلا يندب له التبكير ظاهره، وإن أمن تلويث ~~المسجد ويوجه بأن السلس من حيث هو مظنة لخروج شيء منه، ولو على القطنة ~~والعصابة وقوله: إن استحسنا إلخ أي بأن لم تكن متزينة ولا متعطرة ع ش ~~(قوله: وقد يجب التبكير إلخ) أي قبل الزوال بمقدار يتوقف فعل الجمعة عليه ~~نهاية (قوله: ككل عبادة) دخل فيها الحج والعمرة لكن يأتي أن الحج راكبا ~~أفضل سم (قوله: إلا لعذر) عبارة المغني إن قدر ولم يشق عليه اه. # (قوله: أي بالتخفيف) الأولى هو بالتخفيف (قوله: أي رأسه إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني وتخفيف غسل أرجح من تشديدها ومعناهما غسل إما حليلته بأن ~~جامعها فالجأها إلى الغسل إذ يسن له الجماع في هذا اليوم ليأمن إلخ أو ~~أعضاء وضوئه بأن توضأ، ثم اغتسل للجمعة أو ثيابه ورأسه، ثم اغتسل وإنما ~~أفرد الرأس بالذكر؛ لأنهم كانوا يجعلون فيه نحو دهن وخطمي وكانوا يغسلونه ~~أولا، ثم يغتسلون واختير الأخير. اه. أي قوله: أو ثيابه ورأسه ع ش (قوله: ~~أي) الأولى حذفه من هنا وذكره قبيل أتى إلخ وقبيل خرج إلخ (قوله: أو تأكيد) ~~عبارة النهاية والمغني وقيل هما بمعنى واحد جمع بينهما تأكيدا. اه. # (قوله: أجر صيامها وقيامها) أي من فعل نفسه لو فعل ع ش (قوله: وأن يكون ~~طريق) إلى قوله وكذا إن لم يسمعها في النهاية إلا قوله: أو احضروا وقوله: ~~إلا أن يفرق وكذا في المغني إلا قوله: أي، وإن لم يلق إلى المتن (قوله: وأن ~~يكون طريق ذهابه أطول) أي من طريق رجوعه إن أمن الفوت نهاية ومغني (قوله: ~~ويتخير في عوده إلخ) ينبغي أن محله إذا لم يكن العود قربة أيضا كما إذا قصد ~~به إيناس أهله والقيام بمهم شرعي يتعلق بهم أو بغيرهم أو صيانة جوارحه ~~وقواه من المخالفة المتوقعة عند مفارقة المنزل وعليه يحمل ما ورد في الحديث ~~الذي اعترض به ابن ms1722 الصلاح على الأصحاب في تقييدهم المشي بالذهاب وهو خبر ~~مسلم أنهم قالوا لرجل إلخ كما ذكره في النهاية بصري (قوله: وأن يكون مشيه ~~بسكينة) أي إن لم يضق الوقت وكما يستحب عدم الركوب هنا إلا لعذر يستحب أيضا ~~في العيد والجنازة وعيادة المريض ومن ركب لعذر أو غيره سير دابته بسكون ~~كالماشي ما لم يضق الوقت مغني زاد النهاية ويشبه أن يكون الركوب أفضل لمن ~~يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزل بحيث يمنعه ما يناله من التعب الخشوع ~~والحضور في الصلاة عاجلا. اه. # قال ع ش قوله: م ر وعيادة المريض أي بل PageV02P471 # في سائر العبادات لمطيق المشي كما قاله حج وقوله: م ر بسكون كالماشي أي ~~فلو لم يمكن تسييرها بسكون لصعوبتها واعتيادها العدو وركب غيرها إن تيسر له ~~ذلك لتحصيل تلك السنة ع ش (قوله: للأمر به) أي بالإتيان بسكينة (قوله: ~~رواه) أي ما ذكر من الأمر والنهي (قوله: ومن ثم) أي لأجل النهي عن السعي و ~~(قوله: كره) أي العدو إلى الجمعة (قوله: كما قرئ به إلخ) المتبادر رجوع ~~الضمير بالحضور لكن قضية اقتصار النهاية وشرح المنهج على امضوا أنه المقروء ~~شاذا (قوله: وجب) وكذا يجب السعي إذا لم يدرك الوقت في غيرها إلا به بخلاف ~~ما إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام فيمشي بسكينة بخلاف ما إذا لم يدرك جماعة ~~بقية الصلوات إلا بالسعي فلا يسرع كما نقله المجموع وغيره عن الأصحاب، وإن ~~اقتضى كلام الرافعي وغيره أنه يسرع وصرح به الفارقي بحثا وتبعه ابن أبي ~~عصرون شرح الروض. اه. سم (قوله: وإن لم يلق به) وفاقا للنهاية وفتح الجواد ~~وفي ع ش على المنهج هو المعتمد. اه. # (قوله: فيها) أي في الجمعة (قوله: إلا أن يفرق) قد يفرق بثبوت لائقية ~~السعي شرعا بالنسبة لكل أحد كما في العدو بين الميلين في السعي وكما في ~~الرمل في الطواف وكما في الكر والفر في الجهاد سم (قوله: محل الصلاة) أي، ~~ولو لم يكن مسجدا ع ش ms1723 (قوله: وأفضله) أي الذكر وقد جعله مقابلا للقراءة فلا ~~يشملها فلا يفيد أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل من سورة ~~الكهف والوجه أن الاشتغال بسورة الكهف أفضل من الاشتغال بالصلاة عليه - صلى ~~الله عليه وسلم -؛ لأن القرآن أفضل من غيره وقد اشتركا في طلب الإكثار ~~منهما في هذا الوقت سم (قوله: قبل الخطبة) متعلق بيشتغل في حضوره (قوله: ~~وكذا إن لم يسمعها إلخ) أي وكذا يسن أن يشتغل بذلك في حالة الخطبة إن لم ~~يسمعها لنحو بعد (قوله: كما مر) أي في شرح ويسن الإنصات (قوله: للإخبار ~~إلخ) راجع لما في المتن و (قوله: في ذلك) أي لاشتغال بما ذكر (قوله: وإنما ~~يكره) إلى قوله وقضيتها في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: لم يجد غيرها ~~وقوله: وكذا إلى أو كان الجالس (قوله: وإنما يكره القراءة في الطريق إلخ) ~~ومثل ذلك القراءة في القهاوي والأسواق ع ش # (قوله: إن النهي إلخ) أي صاحبها نهاية قول المتن (ولا يتخطى) ويكره ~~التخطي أيضا في غير مواضع الصلاة من المتحدثات أي المباحة ونحوها واقتصارهم ~~على مواضعها جري على الغالب نهاية قال ع ش ومن التخطي المكروه بالأولى ما ~~جرت به العادة من التخطي لتفرقة الأجزاء أو بتخير المسجد أو سقي الماء أو ~~السؤال لمن يقرأ في المسجد ما لم يرغب الحاضرون الذين يتخطاهم في ذلك وإلا ~~فلا كراهة أخذا مما يأتي في مسألة تخطي المعظم في النفوس، ثم الكراهة في ~~مسألة السؤال من حيث التخطي أما السؤال بمجرده فينبغي أن PageV02P472 # لا كراهة فيه بل هو سعي في الخير وإعانة عليه اه. # (قوله: رقاب الناس) يؤخذ من التعبير بالرقاب أن المراد بالتخطي أن يرفع ~~رجله بحيث تحاذي في تخطيه أعلى منكب الجالس وعليه فما يقع من المرور بين ~~الناس ليصل إلى نحو الصف الأول ليس من التخطي بل من خرق الصفوف إن لم يكن ~~ثم فرج في الصفوف يمشي فيها ع ش لكن قضية «اجلس فقد آذيت» في حديث النهي ms1724 أن ~~المدار على الإيذاء، ولو بدق جنب الحاضر ونحوه ويأتي عن سم ما يصرح به ~~(قوله: فيكره له إلخ) ويحرم أن يقيم أحدا ليجلس مكانه ولكن يقول تفسحوا أو ~~توسعوا للأمر به، فإن قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس في ~~غيره وأما هو، فإن انتقل إلى مكان أقرب إلى الإمام لم يكره وإلا كره إن لم ~~يكن عذر؛ لأن الإيثار بالقرب مكروه بخلافه في حظوظ النفس فإنه مطلوب لقوله ~~تعالى {ويؤثرون على أنفسهم} [الحشر: 9] مغني زاد النهاية وفي الإمداد مثله، ~~ولو آثر شخص أحق بذلك المحل منه لكونه قارئا أو عالما يلي الإمام ليعلمه أو ~~يرد عليه إذا غلط فهل يكره أيضا أو لا لكونه # لمصلحة # عامة الأوجه الثاني اه # قال ع ش قوله: م ر ويحرم أن يقيم إلخ أي حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة ~~كما هو الفرض أما ما جرت العادة به من إقامة الجالسين في موضع الصف من ~~المصلين جماعة إذا حضرت جماعة بعدهم وأرادوا فعلها فالظاهر أنه لا كراهة ~~ولا حرمة لأن الجالس، ثم مقصر باستمرار الجلوس المؤدي لتفويت الفضيلة على ~~غيره. اه. # (قوله: ذلك) أي التخطي، ولو من جهة العلو كما هو الظاهر بأن امتدت خشبة ~~فوق رءوسهم بحيث يتأذون بالمرور عليها لقربها من رءوسهم مثلا سم (قوله: ~~كراهة شديدة) عبارة النهاية كراهة تنزيه كما في المجموع، وإن نقل عن النص ~~حرمته واختاره في الروضة. اه. # (قوله: نعم للإمام التخطي إلخ) أي فلا يكره له لاضطراره إليه نهاية ومغني ~~(قوله: إذا أذنوا له فيه إلخ) عبارة المغني إذا أذن له القوم في التخطي ولا ~~يكره لهم الإذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم لكن يكره لهم من جهة أخرى ~~وهو أن الإيثار بالقرب مكروه كما قاله ابن العماد. اه. وفي البصري ما نصه ~~هل العلم برضاهم كإذنهم فيما ذكر الأقرب نعم اه أي أخذا من مسألة التخطي ~~للمعظم (قوله: نعم إن كان فيه إيثار إلخ) لعل بترك الفرجة بين يديه له ~~(قوله: أو ms1725 كانوا نحو عبيده إلخ) أي كتلميذه قال المغني ولهذا يجوز أن يبعث ~~عبده أي مثلا ليأخذ له موضعا في الصف الأول فإذا حضر السيد تأخر العبد قاله ~~ابن العماد ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا جاء هو، ولو ~~فرش لأحد ثوب أو نحوه فلغيره تنحيته والصلاة مكانه حيث لم يكن به أحد لا ~~الجلوس عليه بغير رضا صاحبه ولا يرفعه بيده أو غيرها لئلا يدخل في ضمانه. ~~اه. # زاد النهاية نعم ما جرت العادة به من فرش السجادات بالروضة الشريفة ~~ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة وما ~~يقاربها لا بعد في كراهتها بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد من ~~غير فائدة عند غلبة الظن بحصول ضرر لمن نحاها وجلس مكانها. اه. قال ع ش ~~قوله: م ر ويجوز أن يبعث إلخ أي فهو مباح وليس مكروها ولا خلاف الأولى بل ~~لو قيل بندبه لكونه وسيلة إلى القرب من الإمام مثلا لم يبعد وقوله: م ر من ~~يقعد له في مكان إلخ ظاهره، وإن لم يرد المبعوث حضور الجمعة بل كان عزمه ~~إذا حضر من بعثه انصرف هو من المسجد وهو ظاهر وقوله: م ر بل قد يقال ~~بتحريمه معتمد ع ش وفي الكردي على بافضل من فتح الجواد في إحياء الموات ما ~~نصه والسابق إلى محل من المسجد أو غيره لصلاة أو استماع حديث أو وعظ أي أو ~~نحوهما أحق به فيها وفيما بعدها حتى يفارقه، وإن كان خلف الإمام وليس فيه ~~أهلية الاستخلاف، فإن فارقه لغير عذر أو لعذر لا ليعود بطل حقه، فإن فارقه ~~لعذر بنية العود إليه كقضاء حاجة وتجديد وضوء وإجابة داع كان أحق به، وإن ~~اتسع الوقت ولم يترك نحو إزاره حتى يقضي صلاته أو مجلسه الذي يستمع فيه. # نعم إن أقيمت واتصلت الصفوف فالوجه سد الصوف مكانه ولا عبرة بفرش سجادة ~~له قبل حضوره فلغيره تنحيتها بما لا تدخل ms1726 في ضمانه بأن لم تنفصل على بعض ~~أجزائه ويتجه في فرشها خلف المقام بمكة وفي الروضة المكرمة حرمته إذ الناس ~~يهابون تنحيتها، وإن جازت وفي الجلوس خلف المقام لغير دعاء مطلوب وفي صلاة ~~أكثر من سنة الطواف حرمتهما أيضا إن كان وقت احتياج ~~ PageV02P473 # الناس للصلاة، ثم. اه. (قوله: في الطريق) خبر كان سم (قوله: أو كان ممن ~~لا تنعقد به الجمعة إلخ) عبارة النهاية والمغني وشيخنا أو سبق العبيد ~~والصبيان أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا ~~التخطي لسماع الأركان إذا توقف سماع ذلك عليه. اه. قال ع ش بل تجب إقامتهم ~~من مجالسهم إذا توقف ذلك عليه وبه يقيد قولهم إذا سبق الصبي إلى الصف لا ~~يقام منه اه. # (قوله: أو وجد فرجة إلخ) عبارة النهاية والمغني أو وجد في الصفوف التي ~~بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له، وإن وجد ~~غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة لكن يسن له عدم التخطي إذا وجد غيرها، فإن ~~زاد التخطي عليهما أي الرجلين، ولو من صف واحد ورجا أن يتقدموا إلى الفرجة ~~إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى. اه. أي ورجاء سدها قال الرشيدي قوله: م ~~ر، ولو من صف واحد انظر ما صورة الزيادة في الصف الواحد وقوله: م ر ورجاء ~~أن يتقدموا إلخ قضيته أنه إذا لم يرج ذلك فلا كراهة فتنبه. اه. # (قوله: لكن يكره أن يريد إلخ) ، ولو وجد فرجة يتخطى في وصولها صفا واحدا ~~وأخرى يتخطى في وصولها صفين فالوجه عدم كراهة التخطي للثانية لأن تخطي ~~الصفين مأذون فيه والوصول إليها أكمل سم ويأتي عن الإيعاب ما قد يخالفه ~~(قوله: على صفين إلخ) التقييد بصف أو صفين عبر به الشافعي وعبر كثيرون منهم ~~النووي في مجموعه برجل أو رجلين فالمراد كما في التوشيح وغيره اثنان مطلقا ~~فقد يحصل تخطيهما من صف واحد لازدحام وزعم أن العبارتين سواء وأنه لا بد من ~~تخطي صفين ممنوع بل الوجه ما ms1727 تقرر، ولو تعارض تخطي واحد واثنين فالواحد كما ~~هو ظاهر؛ لأن الأذى فيه أخف منه فيهما، ثم إن علم منهما من المسامحة ما لم ~~يعلمه منه آثرهما فيما يظهر إيعاب. اه. كردي على بافضل (قوله: أو لم يرج ~~أنهم إلخ) ، فإن لم يرج ذلك فلا كراهة، وإن كثرت الصفوف وكذلك إذا قامت ~~الصلاة ولم يسدوها فيخرقها، وإن كثرت كردي على بافضل (قوله: ألف موضعا) أي ~~أو لم يألف ع ش (قوله: وقيده الأذرعي إلخ) أقره النهاية واعتمده المغني، ~~وقال سم ومال إليه شيخنا ما نصه أقول يمكن بقاؤه على ظاهره؛ لأن العظيم، ~~ولو في الدنيا كالإمام ونوابه يتسامح الناس بتخطيه ولا يتأذون به. اه. # (قوله: بمن ظهر صلاحه إلخ) ، ولو فرض تأذيهم به احتمل الكراهة أيضا سم أي ~~كما هو الظاهر من التعليل (قوله: وقضيتها) أي العلة (أن محله) أي عدم ~~الكراهة و (قوله: في تخطي إلخ) خبر أن (قوله: وأنه لا فرق إلخ) اعتمده ع ش ~~والبجيرمي # قول المتن (وأن يتزين) أي مريد حضور الجمعة الذكر، وأما المرأة أي ولو ~~عجوزا إذا أرادت حضورها فيكره لها التطيب والزينة وفاخر الثياب نعم يستحب ~~لها قطع الرائحة الكريهة ومثل المرأة فيما ذكر الخنثى نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله: م ر قطع الرائحة إلخ أي، وإن ظهر لما يزيل به ريح حيث لم يتأت إلا به ~~اه # (قوله: وأفضلها) إلى قوله وبأن في حديث إلخ في النهاية والمغني (قوله: ~~وأفضلها الأبيض) أي حتى في العمائم أي كما في سم ويسن أن تكون ثيابه جديدة ~~أي كما في النهاية، فإن لم تكن جديدة سن أن تكون قريبة منها أي كما في ع ش ~~والأكمل أن تكون ثيابه كلها بيضاء، فإن PageV02P474 # لم يكن كلها فأعلاها ويطلب ذلك حتى في غير يوم الجمعة نعم المعتبر أي كما ~~في سم وع ش في العيد الأغلى في الثمن لأنه يوم زينة حتى لو كان يوم الجمعة ~~يوم عيد راعى يوم العيد في جميع نهاره على المعتمد ms1728 شيخنا (قوله: في كل زمن ~~إلخ) وقيد بعض المتأخرين أفضلية البياض بغير أيام الشتاء والوحل وهو ظاهر ~~حيث خشي تلوثها نهاية ويوافقه قول الشارح في التحفة حيث لا عذر على الأوجه. ~~اه. ونظر فيه في الإمداد بأنه يمكنه حمله معه إلى المسجد، ثم يلبسه فيه اه، ~~وقال في الإيعاب، فإن لم يتيسر له ذلك أي نحو لبس ما يقي ثوبه الأبيض في ~~الطريق، ثم نزعه في الجامع لم يبعد أن يكون خوف تدنس ثوبه الأبيض عذرا في ~~عدم لبسه. اه. وبه يجمع بين الخلاف في ذلك كردي على بافضل # (قوله: فإنها من خير ثيابكم إلخ) التبعيض فيه لا ينافي أنها الخير على ~~الإطلاق لجواز تفاوت أفراد الخير سم (قوله: وفيه نظر إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني لكن سيأتي فيما يجوز له لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران ~~والمعصفر. اه. أي سواء أصبغ قبل النسج أم بعده قال ع ش قوله: م ر أنه لا ~~يكره إلخ معتمد. اه. عبارة سم قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم الكراهة ~~وهو الموافق لقول الأصحاب في باب اللباس لا يكره من المصبوغ إلا المزعفر ~~والمعصفر على ما فيه. اه. وما اعتمده موافق لما اختاره شيخنا الشارح. اه. ~~وعبارة شيخنا بخلاف ما صبغ بعده فلبسه خلاف الأولى على المعتمد وقيل ~~بكراهته. اه. # (قوله: على أنه لا فرق) أي في عدم الكراهة وهو المعتمد حلبي (قوله: وبان ~~في حديث إلخ) عطف على قوله فإن إطلاق إلخ فالباء بمعنى اللام، ولو حذفه كان ~~أخصر وأولى (قوله: على عكنه) أي معاطف بطنه (قوله: وهذا إلخ) أي الحديث ~~(قوله: فيما ذكرته ) أي من عدم الفرق قول المتن (وطيب) وأفضله وهو المسك آكد ~~شرح بافضل عبارة ابن قاسم الغزي والتطيب بأحسن ما وجد منه. اه. قال شيخنا ~~وأولاه المسك. اه. # (قوله: لغير صائم) أي ولغير امرأة كما مر ولغير محرم كما يأتي (قوله: ~~يكفر ما بين الجمعتين) هذا يقتضي أن تكفير ما ذكر مشروط بما ذكر في الحديث ~~وقضية ms1729 الحديث السابق في شرح ماشيا خلافه فلعل ما هنا بيان للأكمل ع ش ~~(قوله: في حسن الهيئة) أي والعمة والارتداء نهاية ومغني (قوله: وفي موضع ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية وترك لبس السواد للإمام أولى من لبسه إلا إن ~~خشي فتنة تترتب على تركه من سلطان أو غيره. اه. (قوله: إدامة لبسه بدعة) أي ~~لكل أحد أي على الرأس وغيره ومحله ما لم يكن فيه غرض كتحمله الوسخ ع ش ~~(قوله: في غيرها) أي الإدامة (قوله: ما يأتي) أي آنفا في السؤال والجواب ~~(قوله: وقول الماوردي إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله: عن جدهم) أي جد ~~الخلفاء العباسيين و (قوله: عبد الله) بدل من جدهم # (قوله: أنه) أي الثوب الأسود و (قوله: وأن ولده) أي ولد عبد الله بن عباس ~~- رضي الله تعالى عنهما - (قوله: فإن قلت صح إلخ) أي فمقتضى هذا ندب لبس ~~الأسود (قوله: وأنه خطب الناس إلخ) أي يوم دخوله مكة (قوله: وفيه) أي في ~~لبسه السواد في يوم الجمعة وقت الفتح قاله الكردي وانظر تقييده اللبس بيوم ~~الجمعة من أين أخذه بل يرده قول الشارح على أنه ليس فيها إلخ (قوله: وفي ~~العيد إلخ) عطف على قوله في نحو الحرب إلخ (قوله: من يديه) إلى قوله حتى ~~تبدو في النهاية وإلى قوله والذي في مغني الحنابلة في حاشية شيخنا على ~~الغزي (قوله: لا أحدهما) أي لا إزالته من يد واحدة أو رجل واحدة، وأما ~~الاقتصار PageV02P475 # على اليدين دون الرجلين وبالعكس فلا كراهة فيه فيما يظهر بصري وشيخنا ~~(قوله: فيكره) أي الاقتصار على أحدهما شيخنا # (قوله: كلبس نحو نعل إلخ) أي كقفازة واحدة (قوله: وشعر إلخ) عطف على ~~الظفر (قوله: نحو إبطه إلخ) انظر ما المراد بنحوهما عبارة النهاية والمغني ~~والشعر فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم مقام حلقها قصها أو نتفها ~~أما المرأة فتنتف عانتها بل يتعين عليها إزالتها عند أمر الزوج لها به. اه. ~~زاد المغني في الأصح، فإن تفاحش وجب قطعا والعانة الشعر النابت ms1730 حوالي ذكر ~~الرجل وقبل المرأة وقيل ما حول الدبر قال المصنف والأولى حلق الجميع. اه. ~~قال ع ش قوله: م ر بل يتعين عليها إلخ أي حيث لم يترتب على إزالتها ضرر ~~بمخالفة العادة في فعلها اه. # (قوله: لغير مريد التضحية إلخ) أي ولغير محرم لحرمة ذلك في حقه ولكراهته ~~في حق مريد التضحية كما يأتي شيخنا (قوله: وقص شاربه إلخ) والتوقيت في ~~إزالة الشعر والظفر بالطول ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ويسن دفن ما ~~يزيله من شعر وظفر ودم مغني ونهاية وشيخنا زاد الأول وعن أنس أنه قال: «أقت ~~لنا في إزالة ذلك أنه لا يترك أكثر من أربعين ليلة» . اه. # وزاد الأخيران وما قاله في الأنوار من أنه يستحب قلم الأظفار في كل عشرة ~~أيام وحلق العانة كل أربعين يوما جري على الغالب اه قال ع ش قوله: من شعر ~~قد يشمل شعر العورة وليس مرادا بل الواجب ستره عن الأعين وهل يحرم إلقاء ~~ذلك في النجاسة كالأخلية أو لا فيه نظر وظاهر إطلاقه سن الدفن الثاني ~~فليراجع، ثم لو لم يفعله صاحب الشعر أي مثلا ينبغي لغيره مزينا أو غيره ~~فعله لطلب ستره عن الأعين في حد ذاته واحترامه ومن ثم يحرم استعماله فيما ~~ينتفع به كشعر إنائه واتخاذ خيط منه أو نحو ذلك. اه. # (قوله: استئصاله) أي الشارب (قوله: في الحلق) أي في كراهته و (قوله: ~~إليه) إلى اختيار الحلق (قوله: إن إحفاءه) أي حلق الشارب (قوله: قلت هي) أي ~~واقعة الحلق (قوله: واقعة إلخ) ما المانع أن يحمل أنه فعله أحيانا لبيان ~~الجواز سم (قوله: بذلك) أي بقص ما يسهل قصه وحلق غيره (قوله: إليه) أي ~~القول بذلك (قوله: وحلق الرأس مباح) ولذلك قال المتولي ويتزين الذكر بحلق ~~رأسه إن جرت عادته بذلك قال بعضهم وكذا لو لم تجر عادته بذلك وكان برأسه ~~زهومة لا تزول إلا بالحلق مغني (قوله: إلا إن تأذى إلخ) أي وإلا في نسك أو ~~مولود في سابع ولادته أو كافر أسلم ms1731 نهاية ومغني (قوله: إن تأذى ببقاء شعره ~~إلخ) أي أو صار تركه مخلا بالمروءة كما في زمننا فيندب حلقه وينبغي له إذا ~~أراد الجمع بين الحلق والغسل يوم الجمعة أي مثلا أن يؤخر الحلق عن الغسل ~~إذا كان عليه جنابة ليزيل الغسل أثرها عن الشعر ع ش (قوله: أو شق عليه إلخ) ~~أي أو كان برأسه زهومة لا تزول إلا بالحلق أو جرت عادته بالحلق كما تقدم عن ~~المغني عبارة البصري قوله: أو شق عليه تعهده فيندب بل لا يبعد وجوبه إن غلب ~~على ظنه حصول التأذي. اه. # (قوله: والمعتمد إلخ) اعتمده شيخنا وهو الظاهر من كلام النهاية كما نبه ~~عليه ع ش (قوله: والرجلين) أي وفي كيفية تقليمهما (قوله: مخالفا إلخ) وفسره ~~أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم ~~البنصر، ثم المسبحة، ثم بإبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السبابة، ~~ثم البنصر نهاية (قوله: هو) أي الخبر المذكور و (قوله: لم أجده) أي بمكان و ~~(قوله: وأثره) أي نقله شيخنا (قوله: انتهى) أي مقول الحافظ السخاوي (قوله: ~~في ذلك) أي في كيفية التقليم (قوله: به) أي بمحل القلم و (قوله: قبله) أي ~~الغسل (قوله: فعل ذلك) أي القلم (قوله: أو بكرة الجمعة) أي أو يوم الاثنين ~~دون بقية الأيام شيخنا (قوله: قيل بل في حديث إلخ) وينبغي أن محله ما لم ~~يحصل منه تشويه وإلا فيندب قصه ع ش (قوله: والريح الكريه) أي كالصنان ~~فيزيله PageV02P476 # بالماء أو غيره قال إمامنا الشافعي - رضي الله تعالى عنه - من نظف ثوبه ~~قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله نهاية ومغني قال شيخنا قوله: كالصنان هو ريح ~~كريه يكون تحت الإبط ودخل بالكاف بخر ونحوه وقوله: أو غيره أي كالمرتك ~~الذهبي والطين والليمون ونحوها بأن يلطخ ذلك موضعه في الحمام اه. # (قوله: وهذه) إلى قوله كما بينتها في المغني إلا قوله: فيه رد إلى المتن ~~وإلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله: ذلك وقوله: ms1732 لما جاء إلى المتن ~~وقوله: كما بينتها إلى ويؤخذ (قوله: وهذه إلخ) أي التزين وما بعده (قوله: ~~لكل من أراد الحضور إلخ) أي وهو مباح كما تقدم # قول المتن (وأن يقرأ الكهف إلخ) وقراءتها مع التدبر أفضل من قراءتها بدون ~~تدبر خلافا لما توهم من تساويهما سم (قوله: فيه رد إلخ) أي في الاقتصار على ~~الكهف بدون لفظ سورة. # (قوله: فكره ذلك إلخ) أي كره في جميع القرآن أن يذكر اسم السورة من غير ~~إضافة لفظ سورة إليه ع ش (قوله: والأفضل أولهما إلخ) عبارة النهاية ~~وقراءتها نهارا آكد وأولاها بعد الصبح إلخ. اه. وعبارة المغني والظاهر كما ~~قال الأذرعي أن المبادرة إلى قراءتها أول النهار أولى مسارعة إلخ وقيل قبل ~~طلوع الشمس وقيل بعد العصر وفي الشامل الصغير عند الرواح إلى الجامع. اه. # (قوله: وأن يكثر منها إلخ) وأقل الإكثار ثلاثة ع ش (قوله: أن الأول) أي ~~من قرأها يوم الجمعة نهاية (قوله: يضيء له من النور إلخ) هل، وإن لم يقرأها ~~في الجمعة الأخرى أو بشرطها سم على المنهج والأول هو الظاهر؛ لأن كل جمعة ~~ثواب القراءة فيها متعلق بما بينها وبين الأخرى فلا ارتباط لواحدة من ~~الجميع بغيرها ع ش (قوله: أن الثاني) أي من قرأها في ليلتها نهاية (قوله: ~~ما بينه وبين البيت العتيق) يحتمل أنه على ظاهره فيكون نور الأبعد أكثر من ~~نور الأقرب؛ لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ويحتمل أن نور ~~الأقرب وإن كان أقل مسافة يساوي نور الأبعد أو يزيد عليه وإن كان أطول ~~مسافة سم على حج. # (فائدة) قال السيوطي كيفية صلاة ليلة الجمعة لحفظ القرآن أربع ركعات يقرأ ~~فيها " يس " " والم تنزيل " " والدخان " " وتبارك " فإذا فرغ حمد وأحسن ~~الثناء وصلى على محمد وسائر الأنبياء واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم: ~~اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني ~~وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال ~~والإكرام والقوة التي لا ms1733 ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن ~~تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك ~~عني اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام ~~أسألك يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن ~~تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تشغل به بدني فإنه لا يعينني على ~~الحق غيرك ولا يؤتينيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ~~انتهى. # وظاهره أنه لا يكرر الدعاء، ولو قيل به لكان حسنا وقوله: واستغفر ~~للمؤمنين والمؤمنات أي كأن يقول أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات ع ش ~~وقوله: حكاية عن سم أو يزيد عليه لا يظهر وجهه (قوله: وحكمة ذلك) أي تخصيص ~~الكهف بالقراءة في يوم الجمعة وليلتها قول المتن (ويكثر الدعاء إلخ) وتستحب ~~كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها مغني وشيخنا (قوله: رجاء أن يصادف ~~ساعة الإجابة إلخ) اعلم أن وقت الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان بل في ~~البلدة الواحدة إذ يتقدم الخطيب في بعض الجمع ويتأخر في بعض فالظاهر أن ~~ساعة الإجابة في حق أهل كل محل من جلوس خطيبه إلى آخر الصلاة ويحتمل أنها ~~مبهمة بعد الزوال فقد يصادفها أهل محل ولا يصادفها أهل محل آخر بتقدم أو ~~تأخر، وسئل البلقيني كيف يستحب الدعاء في حال الخطبة وهو مأمور بالإنصات ~~فأجاب بأنه ليس من شرط الدعاء التلفظ بل استحضار ذلك بالقلب كاف في ذلك # وقال الحليمي في منهاجه وهذا إما أن يكون إذا جلس الإمام قبل أن يفتتح ~~الخطبة، وإما بين PageV02P477 # خطبتيه، وإما بين الخطبة والصلاة، وإما في الصلاة بعد التشهد قال الناشري ~~وهذا يخالف قول البلقيني وهو أظهر نهاية قال ع ش قوله: م ر كاف في ذلك، ثم ~~هو، وإن كان كافيا في الدعاء لا يعد كلاما فلا تبطل الصلاة باستحضار دعاء ~~محرم أو مشتمل على خطاب بل ولا يثاب عليه ثواب الذكر وقوله: م ر ms1734 وهو أظهر ~~أي مما ذكره البلقيني فإنه لا يخلو عن نظر لما في اشتغاله بالدعاء بالقلب ~~من الإعراض عن الخطيب غير أنه إذا بنى على كلام الحليمي جاز أن يكون وقت ~~الإجابة وقت الخطبة أو وقت صلاة الجمعة فلا يصادفه إذا لم يدع فيه. اه. ع ش ~~وفي سم بعد ذكر السؤال والجواب المذكورين عن الإيعاب ما نصه وحاصل السؤال ~~أن طلب إكثار الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة مع تفسيرها بما ذكر يتضمن ~~طلب الدعاء حال الخطبة مع أنه ينافي الإنصات المأمور به، وحاصل الجواب ~~التزام طلب الدعاء حال الخطبة لما ذكر ومنع المنافاة المذكورة وقد يقال ليس ~~المقصود من الإنصات إلا ملاحظة معنى الخطبة والاشتغال بالدعاء بالقلب ربما ~~يفوت ذلك. اه. # (قوله: من حين يجلس الخطيب إلخ) المراد بذلك عدم خروجها عن هذا الوقت لا ~~أنها مستغرقة له؛ لأنها لحظة لطيفة نهاية ومغني (قوله: بنظير المختار في ~~ليلة القدر إلخ) قاله في المجموع ولعله عنده من حيث الدليل وإلا فالمعتمد ~~أنها تلزم ليلة بعينها ع ش (قوله: أنها تنتقل) قال ابن يونس الطريق في ~~إدراك ساعة الإجابة إذا قلنا: إنها تنتقل أن تقوم جماعة يوم الجمعة فيجيء ~~كل واحد منهم ساعة ويدعو بعضهم لبعض مغني (قوله: وفي ليلتها) عطف على قوله ~~في يومها (قوله: وأنه استحبه فيها) ويسن أن لا يصل صلاة الجمعة بصلاة أخرى، ~~ولو سنتها بل يفصل بينهما بنحو تحوله أو كلام لخبر فيه رواه مسلم ويكره ~~تشبيك الأصابع والعبث حال الذهاب لصلاة، وإن لم تكن جمعة وانتظارها ومن جلس ~~بطريق أو محل الإمام أمر أي ندبا بالقيام وكذا من استقبل وجوه الناس ~~والمكان ضيق بخلاف الواسع نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر وانتظارها أي حيث ~~جلس ينتظر الصلاة فإذا جلس في المسجد لا للصلاة بل لغيرها كحضور درس أو ~~كتابة فلا يكره ذلك في حقه، وأما إذا انتظرهما معا فينبغي الكراهة؛ لأنه ~~يصدق عليه أنه ينتظر الصلاة. اه. قول المتن (والصلاة على رسول ms1735 الله - صلى ~~الله عليه وسلم -) أي يكثرها قال أبو طالب المكي وأقل ذلك ثلثمائة مرة وروى ~~الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر له ذنوب ثمانين سنة قيل: يا ~~رسول الله كيف الصلاة عليك قال تقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك ~~النبي الأمي وتعقد واحدة» قال الشيخ أبو عبد الله النعماني إنه حديث حسن. # (فائدة) قال الأصبهاني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام فقلت ~~له يا رسول الله محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك هل خصصته بشيء قال نعم سألت ~~ربي عز وجل أن لا يحاسبه قلت بماذا يا رسول الله قال كان يصلي علي صلاة لم ~~يصل علي مثلها قلت وما تلك الصلاة يا رسول الله قال كان يقول اللهم صل على ~~محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره ~~الغافلون انتهى اه مغني عبارة ع ش لم يتعرض أي الرملي كابن حج لصيغة الصلاة ~~على النبي - صلى الله عليه وسلم - وينبغي أن تحصل بأي صيغة كانت ومعلوم أن ~~أفضل الصيغ الصيغة الإبراهيمية، ثم رأيت في فتاوى ابن حجر الحديثية نقلا عن ~~ابن الهمام ما نصه أن أفضل الصيغ من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه اللهم ~~صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وسلم عليه ~~تسليما كثيرا وزده تشريفا وتكريما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة ~~انتهى وأقله ثلثمائة بالليل ومثله بالنهار، ثم رأيت في السخاوي ما نصه PageV02P478 # قوله: «أكثروا من الصلاة علي» قال أبو طالب المكي صاحب القوت أقل ذلك ~~ثلثمائة مرة قلت ولم أقف على مستنده في ذلك ويحتمل أن يكون تلقى ذلك عن أحد ~~من الصالحين إما بالتجارب أو بغيره أو يكون ممن يرى بأن الكثرة أقل ما تحصل ~~بثلثمائة، كما حكوا في المتواتر قولا: إن أقل ما يحصل بثلثمائة وبضعة عشر ~~ويكون هنا قد ألغى ms1736 الكسر الزائد على المئين والعلم عند الله تعالى. اه. # (قوله: ويؤخذ منها) أي الأخبار (قوله: أن الإكثار منها إلخ) بل الاشتغال ~~بها في ليلة الجمعة ويومها أفضل من الاشتغال بغيرها مما لم يرد فيه نص ~~بخصوصه، أما ما ورد فيه ذلك كقراءة الكهف والتسبيح عقب الصلوات فالاشتغال ~~به أفضل ع ش (قوله: أو قرآن) كان المراد به غير الكهف سم أقول بل خرج الكهف ~~بقوله لم يرد إلخ (قوله: أي من لزمته إلخ) أي ومن يعقد معه كما سيأتي مغني ~~(قول المتن ويحرم إلخ) أي إلى الفراغ من الجمعة انتهى تجريد اه سم (قوله: ~~فإن قلت إلخ) أقول هذا السؤال وجوابه المذكور كلاهما مبني على غير أساس وهو ~~توهم أن ذي لا تضاف إلا للنكرة أخذا من قولهم أنها لا تضاف إلا إلى اسم جنس ~~ظاهر توهما أن المراد باسم الجنس النكرة وليس كذلك بل المراد به ما يقابل ~~الصفة قال الدماميني في شرح التسهيل فقد توهم بعضهم أن المراد باسم الجنس ~~النكرة فاستشكل بسبب هذا الوهم الفاسد ما وقع في الحديث «أن تصل ذا رحمك» ~~وغاب عنه مواضع في التنزيل {والله ذو الفضل العظيم} [البقرة : 105] {ذو ~~العرش المجيد} [البروج: 15] {ذي الطول} [غافر: 3] {ذو الجلال والإكرام} ~~[الرحمن: 27] انتهى. اه. سم # (قوله: وإضافتها إلخ) مبتدأ وخبره قوله: بتقدير إلخ (قوله: بتقدير تنكيره ~~إلخ) لا حاجة إلى ذلك لما صرح به في التسهيل وغيره من أنها قد تضاف إلى علم ~~سماعا بل نقلوا أن الفراء يقيسه فتأمل سم (قول المتن التشاغل بالبيع إلخ) ~~قال الروياني لو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة وثم من تلزمه ~~الجمعة بذل دينارا ومن لا تلزمه بذل نصف دينار وهو ثمن مثله احتمل أن يبيع ~~من الثاني لئلا يوقع الأول في المعصية واحتمل أن يبيع من الأول PageV02P479 # ؛ لأن الموجب وهو الولي غير عاص والقبول للطالب وهو عاص ويحتمل أن يرخص ~~له في القبول إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما رخص للولي في ms1737 الإيجاب للحاجة ~~انتهى والذي يتجه ترجيحه أخذا مما يأتي أن الإعانة على المعصية معصية أنه ~~يلزم الولي البيع من الثاني أي من لا تلزمه الجمعة إيعاب ونهاية وأقره سم ~~(قوله: أو الشراء) إلى قوله ويلحق في النهاية والمغني (قوله: لغير ما يضطر ~~إليه) عبارة المغني والأسنى قال الأذرعي وغيره ويستثنى من تحريم البيع ما ~~لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته أو ما يقوته عند الاضطرار اه ~~وعبارة النهاية # واستثنى الأذرعي وغيره شراء ماء طهره وسترته المحتاج إليهما وما دعت إليه ~~حاجة الطفل أو المريض إلى شراء دواء أو طعام أو نحوهما فلا يعصي الولي ولا ~~البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند الضرورة، وإن فاتت ~~الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره ~~بالتأخير وفساده ونحو ذلك. اه. قال ع ش قوله: م ر بل يجوز ذلك إلخ هذا جواز ~~بعد منع فيصدق بالوجوب اه. # (قوله: من كل العقود) الأولى من سائر العقود (قوله: وقيس به) أي بالبيع ~~نهاية (قوله: من كل شاغل إلخ) أي ممن شأنه أن يشغل نهاية وشرح بافضل قال ع ~~ش هذا يشمل ما لو قطع بعدم فواتها ونقله سم على المنهج عن الشارح م ر اه ~~وتقدم عن الإيعاب والنهاية ما قد يفيده # (قوله: وإن كان عبادة) أي ككتابة القرآن والعلم الشرعي فتحرم خارج المسجد ~~وتكره فيه ع ش (قوله: مبايعة إلخ) أي ونحوها (قوله: فعل ذلك) أي البيع ~~ونحوه مغني (قوله: وإن كره فيه) أي في المسجد مطلقا فلا تتقيد الكراهة بهذا ~~الوقت ع ش عبارة المغني؛ لأن المسجد ينزه عن ذلك اه. # (قوله: ويلحق إلخ) خلافا للنهاية والإمداد عبارتهما ولو كان منزله بباب ~~المسجد أو قريبا منه فهل يحرم عليه ذلك أو لا إذ لا تشاغل كالحاضر في ~~المسجد كل محتمل وكلامهم إلى الأول أقرب. اه. # (قوله: به) أي بالمسجد (قوله: كما هو ظاهر) أي لانتفاء التفويت و (قوله: ~~كل ms1738 محل إلخ) أي كأن يكون منزله بباب المسجد أو قريبا منه و (قوله: وهو فيه) ~~أي والحال أنه في هذا المحل و (قوله: وقت إلخ) مفعول يعلم (قوله: فيها) أي ~~في الجمعة متعلق بالشروع (وقوله: ويتيسر له إلخ) عطف على قوله يعلم إلخ ~~(قوله: وبالأذان المذكور إلخ) أي وخرج بالأذان إلخ الأذان الأول (قوله: لما ~~مر) أي في شرح، ثم يؤذن (قوله: من حينئذ) أي من وقت لزوم السعي نهاية ~~(قوله: وبذي الجمعة إلخ) عطف على قوله بالتشاغل إلخ (قوله: مطلقا) أي قبل ~~الأذان وبعده (قوله: لأن النهي لمعنى خارج إلخ) أي فلم يمنع الصحة كالصلاة ~~في الدار المغصوبة مغني زاد النهاية وبيع العنب لمن يعلم اتخاذه خمرا اه. # (قوله: كما في مكة) أي في زمنه، وأما في زمننا فليس فيها تأخير فاحش ~~(قوله: للضرورة) أي لتضرر الناس بتعطل مصالحهم في تلك المدة الطويلة ### | [فصل فيما تدرك به الجمعة] # (قوله: المتطهر إلخ) أي بخلاف المحدث فإنه لا يتحمل القراءة عن المأموم ~~وكالمحدث من به نجاسة خفية ع ش (قوله: من ذلك) أي إدراك الجمعة والاستخلاف ~~وفعل المزحوم رشيدي (قوله: المحسوب) نعت سببي للإمام ولم يبرز لا من اللبس ~~ويحتمل أنه صفة لركوع الثانية (قوله: إلا فيما يأتي) أي آنفا في قوله ~~وبإدراك ركعة معه إلخ (قوله: واستمر إلخ) عطف على إدراك ركوع إلخ (قوله: ~~إلى أن يسلم معه) خالفه النهاية والمغني وشرح المنهج فاكتفوا بالاستمرار ~~إلى فراغ السجدة الثانية كما يأتي (قوله: وبهذا) أي بما يفيده قول المصنف ~~فيصلي إلخ من اشتراط الاستمرار إلى السلام (قوله: الاعتراض عليه إلخ) أقره ~~المغني عبارته تنبيه قول المحرر من أدرك مع الإمام ركعة أدرك الجمعة أولى ~~من قول المصنف من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة؛ لأن عبارة المحرر تشمل ما ~~لو صلى مع الإمام الركعة الأولى وفارقه في الثانية فإن الجمعة PageV02P480 # تحصل له بذلك ولا تشملها عبارة المصنف وعبارة المصنف توهم أن الركوع وحده ~~كاف فيجوز لمن أدركه إخراج نفسه وإتمامها ms1739 منفردا وليس مرادا ولذلك قلت وأتم ~~الركعة معه. اه. أي عطفا على قول المصنف أدرك إلخ (قوله: على أن هذا) أي ~~قول أصله المذكور (قوله: إذ قضيته الاكتفاء إلخ) اعتمده الخطيب والجمال ~~الرملي وسم وغيرهم وهو ظاهر الأسنى لشيخ الإسلام كردي على بافضل (قوله: ~~والمعتمد كما أفاده كلام الشيخين إلخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي - ~~رحمه الله تعالى - وغيره وفاقا للمنصوص خلاف هذا المعتمد وهو ظاهر الأخبار ~~وظاهر المعنى وعليه فالمعتمد فيما أيد به الغزي خلاف ما ذكره فيه وفاقا لما ~~سيأتي عن البغوي سم وقوله: وغيره أي كالنهاية والمغني وشرح المنهج # (قوله: كلام الشيخين) أي قولهما فيصلي بعد سلام الإمام (قوله: واستدلوا ~~بنص الأم إلخ) أي ويدل له الحديث الآتي أيضا سم (قوله: أنه لا بد إلخ) خبر ~~قوله والمعتمد (قوله: لم تدرك إلخ) ببناء المفعول (قوله: كأن فارقه إلخ) أي ~~في التشهد (قوله: محتمل) بفتح الميم بقرينة ما بعده (قوله: وإن أمكن الفرق) ~~لعله ما يأتي من أن المسبوق تابع والخليفة إمام لا يمكن جعله تابعا لهم ~~(قوله: وكون الركعة إلخ) جملة استئنافية (قوله: لا ينافي ذلك) أي اشتراط ~~الاستمرار إلى السلام (قوله: منها) أي من الثانية و (قوله: فيها) أي في ~~الجمعة وكل من الجارين متعلق بالاعتبار و (قوله: لامتيازها إلخ) متعلق ~~بيقتضي إلخ (قوله: مما مر) أي من شروط الجمعة # و (قوله: ويأتي) أي في الاستخلاف وكان الأولى وما يأتي قول المتن (أدرك ~~الجمعة) أي بشرط بقاء العدد إلى تمام الركعة فلو فارقه القوم بعد الركعة ~~الأولى، ثم اقتدى به شخص وصلى معه ركعة لم تحصل له الجمعة لفقد شرط وجود ~~الجماعة في هذه الصورة كما قدمه في الشروط ع ش وقوله: فلو فارقه القوم إلخ ~~أي سلموا قبل الإمام كما في سم وقوله: شرط وجود الجماعة صوابه وجود العدد ~~كما في سم أيضا ما يوافقه (قوله: حكما) إلى قوله وبإدراك ركعة معه في ~~النهاية (قوله: حكما لا ثوابا كاملا) كذا في النهاية، وقال المغني أي ms1740 لم ~~تفته. اه. ولعله أحسن (قوله: للخبر الصحيح إلخ) لما كان في المتن دعوتان ~~أتى بدليلين الأول للثانية والثاني للأولى كذا في البجيرمي ويظهر أن الأول ~~دليل للدعوتين معا ولذا قدمه # (قوله: فليصل إلخ) يمكن أنه ضمن معنى الإضافة حتى تعدى بإلى أي مضيفا ~~إليها أخرى سم (قوله: أي بضم ففتح إلخ) لعله إنما اقتصر عليه لكونه الرواية ~~وإلا فيجوز فيه فتح الياء وكسر الصاد وهو الظاهر من التعدية بحرف الجر فإن ~~صلى يتعدى بنفسه وكأنه ضمن معنى يضم ع ش (قوله: وإن فارقه إلخ) الواو هنا ~~وفي قوله الآتي، وإن لم تكن إلخ للحال (قوله: فجاء جاهل إلخ) عطف على قوله ~~قام إلخ (قوله: وأدرك الفاتحة) أي فلا بد هنا من إدراك الركعة معه بقراءتها ~~ومن عدم علمه بزيادتها و (قوله: إلى أن يسلم) لعله مبني على ما تقدم له سم ~~أي وتقدم ما فيه (قوله: ويؤخذ منه) أي من القياس في قوله فهو كمصل إلخ ~~(قوله: أنه لا بد هنا إلخ) كأن الإشارة إلى ما إذا كان عامدا في الزائدة سم ~~أقول بل قضية القياس المتقدم أن المشار إليه القيام للزائدة مطلقا (قوله: ~~وفي هذه الأحوال) أي الثلاث (قوله: أن يقتدى به) أي بمدرك ركعة من الجمعة ~~فقط # (قوله: جاز إلخ) يأتي عن PageV02P481 # النهاية والمغني خلافه (قوله: قال بعضهم وعليه لو أحرم إلخ) نقله الزيادي ~~في شرح المحرر وأقره وخالف الجمال الرملي فأفتى بانقلابها ظهرا، وقال ~~القليوبي إن كانوا جاهلين وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله وهو الوجه الوجيه ~~بل وأوجه منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقا فتأمله انتهى اه كردي على بافضل ~~(قوله: وعليه) أي على ما في البيان (قوله: حصلت الجمعة إلخ) اعتمده سم كما ~~يأتي ع ش (قوله: أولئك) أي أبا حامد ومن معه (قوله: أنه لا يجوز إلخ) وهو ~~المعتمد ع ش (قوله: انتهى) أي مقول بعضهم (قوله وفيه نظر) أي في نزاع بعضهم ~~(قوله: وليس هنا فوات العدد في الثانية) قد يقال بل فيه ms1741 فوات العدد في ~~الأولى أيضا بخلاف المسبوق كما هو ظاهر (قوله: بل العدد موجود إلخ) ### | (فرع) # لو شك مدرك الركعة الثانية قبل سلام الإمام هل سجد معه أم لا سجد وأتمها ~~جمعة أو بعد سلام الإمام أتمها ظهرا لأنه لم يدرك ركعة معه فعلم أنه لو أتى ~~بركعته الثانية وعلم في تشهده ترك سجدة من الثانية سجدها، ثم تشهد وسجد ~~للسهو وهو مدرك للجمعة # وإن علم فيه تركها من الأولى أو شك فاتته الجمعة وحصلت له ركعة من الظهر ~~شرح بافضل ونهاية وأسنى وفي الكردي على الأول قوله: فاتته الجمعة أي لأنه ~~لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة وقوله: حصلت له من الظهر ركعة أي ملفقة من ~~ركوع الركعة التي أدركها مع الإمام وسجود الركعة الثانية التي تداركها بعد ~~سلام الإمام وتبين أن جلوسه للتشهد لم يصادف محله فيجب عليه القيام فورا ~~عند تذكره أو شك، أما لو أدرك الأولى مع الإمام وتذكر في تشهده مع الإمام ~~ترك سجدة من الأولى فإنه يأتي بعد سلام الإمام بركعة ويكون مدركا للجمعة ~~لأنه أدرك ركعة كاملة مع الإمام ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية. اه. # (قوله: أي الركوع) إلى قوله موافقة في المغني إلا قوله : وآكد إلى المتن ~~وإلى قوله ومر الفرق في النهاية (قوله: أي الركوع) أي ركوع الثانية (قوله: ~~من غير نية) أي كما يدل عليه تعبيره بيتم نهاية (قوله: لأن الجمعة إلخ) أي ~~ولدفع ما يتوهم من لفظ الإتمام أنه يحسب له ما أدركه ركعة ع ش (قوله: تسمى ~~ظهرا إلخ) قد يرد أن توهم ذلك لا يتأتى مع قوله فاتته الجمعة سم قول المتن ~~(والأصح أنه إلخ) ومقابلة ينوي الظهر أنها التي يفعلها ومحل الخلاف فيمن ~~علم حال الإمام وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم هل هو معتدل أو في القيام ~~فينوي الجمعة جزما نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أن الأمر كذلك فيما لو رأى ~~الإمام قائما ولم يعلم من حاله شيئا هل هو يصلي الجمعة أو ms1742 الظهر فينوي ~~الجمعة وجوبا إن كان ممن تلزمه الجمعة ويخير بين ذلك وبين نية الظهر إن كان ~~ممن لا تلزمه، ثم إن اتفق في الأولى وكذا PageV02P482 # في الثانية إن نوى الجمعة أنه سلم معهم وحسبت جمعته وإلا قام معهم وأتم ~~الظهر؛ لأن نيته إن وجد ما يمنع من انعقادها جمعة وقعت ظهرا. اه. # قول المتن (ينوي إلخ) ، ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة ~~يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم نهاية (قوله: وجوبا) أي كما هو مقتضى ~~عبارة الروضة وهو المعتمد وعبارة الأنوار ينوي الجمعة جوازا، وقال ابن ~~المقري ندبا والجواز لا ينافي الوجوب والندب يحمل على من لم تلزمه الجمعة ~~كالمسافر والعبد هكذا حمله شيخي الشهاب الرملي مغني ونهاية (قوله: موافقة ~~للإمام) أي إمام الجمعة، وإن كان يصلي غيرها فيشمل ما لو نوى الإمام الظهر ~~فينوي المأموم الجمعة خلفه، وإن ضاق الوقت فاندفع ما يقال أن التعليل قد ~~يخرج هذه الصورة ع ش (قوله: ولأن اليأس إلخ) قضية العلة الأولى التي اقتصر ~~عليها الشيخان دون الثانية أنه ينوي في اقتدائه الجمعة، وإن علم ضيق الوقت ~~بحيث لو فرض أن الإمام تذكر ترك ركن فأتى بركعة وعلم هو ذلك وأدركها معه لا ~~يمكنه الإتيان بالباقية فيه ولا مانع من ذلك؛ لأن الأصل أن كلا علة مستقلة، ~~ثم سألت م ر عن ذلك فقال على البديهة ينوي الجمعة، ولو ضاق الوقت كما ذكر ~~نظرا للعلة الأولى. انتهى سم. اه. ع ش # (قوله: إذ قد يتذكر إلخ) ومثل ذلك ما لو كان الإمام يصلي ظهرا فقام ~~للثالثة وانتظره القوم ليسلموا معه فاقتدى به مسبوق وأتى بركعة فينبغي حصول ~~الجمعة له؛ لأنه يصدق عليه أنه أدرك الركعة الأولى في جماعة بأربعين ع ش ~~(قوله: ويعلم إلخ) أي أو يظن ظنا قويا ع ش (قوله: فيدرك معه الجمعة) أي، ~~وإن امتنع على القوم متابعته في تلك الركعة لعلمهم بتمام صلاتهم وذلك لأنه ~~أدرك ركعة من الجمعة في الجماعة مع وجود العدد في تلك ms1743 الركعة؛ لأن القوم ~~باقون في القدوة حكما نعم لو سلم القوم قبل فراغ الركعة اتجه فوات الجمعة ~~عليه؛ لأنه لم يدرك ركعته الأولى منها مع وجود العدد المعتبر إلا على ما ~~تقدم عن البيان عن أبي حامد فيحتمل حصول الجمعة لاقتدائه في هذه الركعة ~~بالإمام المتخلف عن سلام القوم فهو كالمقتدي بالمسبوق سم على حج والمعتمد ~~في المقتدي بالمسبوق أنه لا تنعقد جمعته فيكون المعتمد هنا عدم إدراكه لها ~~ع ش (قوله: ولو بالنسبة إلخ) راجع لقوله ولا في القيام إلخ و (قوله: حملا ~~إلخ) علة للمنفي # (قوله: ومر إلخ) أي في شرح ومن لا جمعة عليه إلخ (قوله: بأن أخرج نفسه ~~إلخ) فيه حمل الخروج من الجمعة أو غيرها على أعم من الخروج من إمامتها ~~والخروج من نفسها زيادة للفائدة، وإن كان المتبادر الثاني سم (قوله: بنحو ~~تأخره) هذا قد يشمل مجرد نية الخروج منها إن قلنا يخرج بها حتى لو تقدم ~~واحد بنفسه أو إشارته أو إشارة القوم عند مجرد النية صار خليفة وفيه نظر بل ~~الوجه بقاء اقتدائهم به ونية الخروج من الإمامة ~~ PageV02P483 # بمجردها لا يزيد على ترك الإمامة ابتداء فليتأمل سم ولك أن تمنع الشمول ~~بظهور نحو التأخر في الفعل المحسوس كالبعد الزائد على ثلثمائة ذراع في غير ~~المسجد (قوله: أو خرج) إلى قوله، وإن فوت في النهاية والمغني إلا قوله: ~~قالوا قول المتن (بحدث ) أي عمدا أو سهوا نهاية # (قوله: كرعاف إلخ) أي وتعاطي مفسد مغني (قوله: وبلا سبب إلخ) عطف على قول ~~المتن بحدث إلخ قول المتن (جاز الاستخلاف) أي قبل إتيانهم بركن نهاية ومغني ~~(قوله: وهو أولى) أي واستخلافهم أولى من استخلافه؛ لأن الحق في ذلك لهم فمن ~~عينوه للاستخلاف أولى ممن عينه، ولو تقدم واحد بنفسه جاز مغني زاد النهاية ~~ومقدمهم أولى منه إلا أن يكون راتبا فظاهره أنه أولى من مقدمهم ومن مقدم ~~الإمام، ولو قدم الإمام واحدا وتقدم آخر بنفسه كان مقدم الإمام أولى اه قال ~~ع ش أي فيجب ms1744 على المأمومين متابعة الأول في جميع الصور المذكورة ويمتنع ~~عليهم الاقتداء بالآخر سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية وفي سم على ~~المنهج فرع مقدم القوم أولى من مقدم الإمام إلا الإمام الراتب فمقدمه أولى ~~م ر انتهى. اه. ع ش # (قوله: فيمن لم تبطل صلاته) وذلك في قصة أبي بكر ع ش (قوله: ومن فعل عمر ~~إلخ) عطف على قوله من فعل أبي بكر إلخ (قوله: كذا قيل) وهو الأصح نهاية ~~(قوله: والأوجه إلخ) خلافا للنهاية ولظاهر إطلاق المغني جواز التقدم (قوله: ~~وإن فوت على نفسه) أي بأن لم يدرك الأولى على ما يأتي سم أي في شرح دونه في ~~الأصح (قوله: أن محل الخلاف إلخ) لعله الآتي عن ابن الأستاذ سم (قوله: ولو ~~تركه) إلى قوله كما يفهمه في النهاية والمغني (قوله: لزمهم إلخ) أي ~~الاستخلاف منهم فورا وفي سم لو انقسموا فرقتين حينئذ وكل فرقة استخلفت ~~واحدا فينبغي الامتناع لأن فيه تعدد الجمعة فليتأمل انتهى أي، ثم إن تقدما ~~معا لم تصح الجمعة لواحد منهما، وإن ترتبا صحت للأول وقول سم فينبغي ~~الامتناع إلخ صرح به الإمداد عبارته ويجوز كما في التحقيق والمجموع خلافا ~~للإمام وغيره أن يتقدم اثنان فأكثر يصلي كل بطائفة إلا في الجمعة لامتناع ~~تعددها انتهت فقوله: إلا في الجمعة إلخ صريح في امتناع تعدد الخليفة فيها ~~دون غيرها، وقال ما قالاه من الامتناع هو الظاهر، وإن نظر فيه شيخنا ~~الشوبري اه ع ش أقول والامتناع إنما يظهر في أولى الجمعة دون ثانيتها بل ~~قضية قول الشارح الآتي إذ لو أتممن فرادى إلخ جواز التعدد في الثانية ~~فليراجع (قوله: دون الثانية) أي فلا يلزمهم الاستخلاف لإدراكهم مع الإمام ~~ركعة مغني ونهاية (قوله: حينئذ) أي حين إذ كان خروج الإمام من الجمعة في ~~الثانية (قوله: وقدم النسوة إلخ) أي في الجمعة كما هو قضية هذا السياق سم ~~(قوله: ولو قدم الإمام إلخ) أي طلب منه أن يتقدم ع ش (قوله: لم يلزمه ~~التقدم) اعتمده المغني ms1745 (قوله: وله احتمال باللزوم) هو الوجه حيث ظن التواكل ~~أو شك م ر. اه. سم عبارة النهاية وهو الأوجه حيث غلب على ظنه ذلك أي ~~التواكل. اه. # (قوله: ولا عبرة) إلى قوله، ولو فعله بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله: ~~ولو قوليا إلى وإلا (قوله: ولا عبرة إلخ) عبارة النهاية والمغني ولا يستخلف ~~إلا من يصلح للإمامة لا امرأة ولا مشكلا للرجال ~~ PageV02P484 # ولم يتعرض له المصنف هنا اكتفاء بما قدمه في صلاة الجماعة. اه. # (قوله: قبل أن ينفردوا إلخ) أي وقبل مضي زمن يسع ركنا ع ش (قوله: ولو ~~قوليا) نقله ع ش عن الزيادي وأقره (قوله: وإلا) أي بأن انفردوا بركن سم ~~عبارة النهاية أما إذا فعلوا ركنا فإنه يمتنع الاستخلاف بعده كما نقلاه عن ~~الإمام وأقراه وحيث امتنع الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث ~~في غير الجمعة، فإن كان فيها فقد مر اه قال ع ش قوله: م ر أما إذا فعلوا ~~ركنا ومثله ما لو طال الزمن وهم سكوت بقدر مضي ركن وقوله: م ر فإنه يمتنع ~~الاستخلاف بعده أي ثم إن كان ذلك في الركعة الثانية أتموا فرادى أو في ~~الأولى استأنفوا جمعة وقوله م ر وحيث امتنع الاستخلاف أي بأن طال الفصل ~~وقوله: م ر فقد مر وهو أنه تبطل الصلاة في الركعة الأولى ويتمونها فرادى إن ~~كان في الركعة الثانية اه ع ش # (قوله: مطلقا) سواء جددوا نية الاقتداء أم لا أخذا مما بعده وسواء ~~انفردوا في الركعة الأولى أو في الثانية كما يأتي عن سم (قوله: ولو فعله ~~بعضهم) أي بأن انفرد بركن قبل الاستخلاف و (قوله: وإلا بطلت) محله كما هو ~~ظاهر إن كان الانفراد في الركعة الأولى، فإن كان في الثانية بقيت الجمعة ~~كما يفهمه كلام الأنوار، وأما جواز اقتدائهم بعد ذلك الانفراد في الثانية ~~فيحتمل أن يجري فيه ما قالوه في المسبوقين وقد قالوا: ليس للمسبوقين في ~~الجمعة أن يستخلفوا من يتم بهم فإنه كإنشاء جمعة بعد أخرى ms1746 ويحتمل أن يفرق ~~بأن الانفراد صير الاقتداء جديدا وبما تقرر يظهر صحة شمول قوله وإلا امتنع ~~في الجمعة مطلقا لما إذا وقع الانفراد في الركعة الأولى أي لبطلان صلاتهم ~~حينئذ ولما إذا وقع في الثانية على ما تقدم آنفا من أنه يجري فيه ما قالوه ~~في المسبوقين فليتأمل فإن الوجه عدم جريانه سم (قوله: وإلا بطلت) أي خصوص ~~الجمعة لا الصلاة كما تقدم نظائره بصري (قوله: ما دام إماما) أي، ولو صورة ~~على ما تقدم عن سم (قوله: استخلافه) تنازع فيه الفعلان # (قوله: بخلاف ما إذا أخرج نفسه إلخ) أي حسا بنحو تأخر كما تقدم # (قوله: هو) إلى قوله إما مقتد به في النهاية والمغني قول المتن (قبل ~~حدثه) يتجه أن يقال أو بعد حدثه قبل تبينه لانعقاد الاقتداء بالمحدث عند ~~الجهل بحدثه فإذا أدرك معه الأولى مثلا، ثم تبين حدثه وخرج صح استخلاف هذا ~~ويؤيده التعليل المذكور إذ ليس في استخلافه حينئذ إنشاء جمعة بعد أخرى ولا ~~فعل الظهر قبل فواتها ويمكن إدخال ذلك في عبارة المصنف بأن يراد إلا مقتديا ~~به قبل تبين حدثه فليتأمل فلم أر من تعرض PageV02P485 # لذلك سم (قوله: كذلك) أي مقتديا بالإمام قبل نحو حدثه # (قوله: لأن فيه إلخ) يعني في استخلاف غير المقتدي (إنشاء جمعة بعد أخرى) ~~أي إن نوى الخليفة الجمعة (أو فعل الظهر إلخ) أي إن نوى الظهر سم (قوله: ~~وكل منهما ممتنع) أي فتبطل صلاته وإذا بطلت جمعة وظهرا بقيت نفلا وظاهر أن ~~محله إذا كان جاهلا بالحكم وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان ~~صلاته نعم إن كان ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غيرها صحت صلاته وحيث صحت ~~صلاته، ولو نفلا واقتدوا به، فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا لعدم فوت ~~الجمعة ولا جمعة؛ لأنهم لم يدركوا منها ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن ~~الاقتداء به بتقديم واحد منهم أو في الثانية أتموها جمعة شرح الروض وتبعه ~~في جميعه الشارح في شرح العباب سم وكذا تبعه النهاية ms1747 في قوله نعم إن كان ~~ممن لا تلزمه إلخ قال ع ش قوله: م ر وحيث صحت صلاته أي غير المقتدي وقوله: ~~م ر ولو نفلا أي وكذلك إن نوى غير الجمعة جاهلا وهو ممن تلزمه الجمعة فإن ~~صلاته تقع نفلا مطلقا وقوله: أو في الثانية أتموها جمعة قضيته صحة القدوة ~~وفيه أنه مخالف لقول المصنف ولا يستخلف للجمعة إلخ فلعل المراد أتموها جمعة ~~فرادى فليراجع ع ش وتقدم عن سم والنهاية ما يوافقه وقد يصرح بذلك قول ~~المغني وإذا لم يجز الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث في غير ~~الجمعة أو فيها لكن في الركعة الثانية، فإن وقع في الأولى منها فيتمونها ~~ظهرا إلخ اه لكن قوله فيتمونها ظهرا لعله فيمن لم تلزمه الجمعة أو فيما إذا ~~خرج الوقت وإلا فيخالف ما تقدم في الشرح # وعن الأسنى والإيعاب والنهاية عبارة ع ش، فإن كان أي اقتداؤهم بغير ~~المقتدي الناوي غير الجمعة في الأولى لم تصح صلاتهم ظهرا لإمكان فعل الجمعة ~~باستئنافها ولا جمعة؛ لأنهم صاروا منفردين ببطلان صلاة الإمام سم على ~~المنهج. اه. # (قوله: ذلك) أي الإحرام بالجمعة (قوله: كالأولى مطلقا) أي من أي صلاة ~~كانت (قوله: أما غيرها) أي غير الجمعة فلا يشترط فيه ذلك أي كون الخليفة ~~مقتديا بالإمام قبل حدثه نهاية (قوله: أو ثالثة المغرب) أي أو ثانيتها سم ~~(قوله: لأنه حينئذ يحتاج للقيام إلخ) قضية هذا التعليل أنه لو كان موافقا ~~لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفرد أو أخيرته فاقتدوا به فيها، ثم بطلت ~~صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز وهو ظاهر وإطلاقهم المنع جري على الغالب ~~ويجوز كما في المجموع استخلاف اثنين فأكثر يصلي كل بطائفة والأولى الاقتصار ~~على PageV02P486 # واحد، ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا وعلى الجميع مراعاة ~~ترتيب صلاة الإمام الأصلي نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر فاستخلف موافقا أي ~~وهو غير مقتد به وقوله: ويجوز كما في المجموع استخلاف اثنين إلخ ظاهره، ولو ~~في الجمعة ms1748 وهو مشكل لما فيه من تعدد الجمعة حقيقة أو حكما وفي كلام سم ما ~~يصرح بالمنع فما هنا مخصوص بغير الجمعة ع ش أقول وهذا ظاهر فيما إذا كان ~~الاستخلاف في الأولى، وأما إذا كان في الثانية فلا، ثم رأيت أن سم خص المنع ~~بأولى الجمعة ولله الحمد (قوله: مطلقا) أي سواء خالف إمامه في ترتيب صلاته ~~أم لا قول المتن (ولا يشترط إلخ) أي في جواز الاستخلاف في الجمعة نهاية ~~ومغني (قوله: أي الخليفة إلخ) عبارة النهاية والمغني أي المقتدي اه. # (قوله: لأنه) إلى قوله على ما حررته في النهاية إلا قوله: وإن زاد إلى ~~لأن من لم يسمع وكذا في المغني إلا قوله: فإن قلت إلى وأما من لم يسمع ~~(قوله: قاموا مقامهم) أي قام غير السامعين مقام السامعين (قوله: كما مر) أي ~~في بحث الانفضاض (قوله: ولا يشترط إلخ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله ~~حضر الخطبة عن سماعها فغير مشترط جزما كما صرح به الرافعي اه قال ع ش قوله: ~~م ر عن سماعها إلخ ظاهره، وإن بعد بحيث لو أصغى لم يسمع وهو غير مراد. اه. # (قوله: ولو استخلفه إلخ) عبارة النهاية والمغني ويجوز له الاستخلاف في ~~أثناء الخطبة وبين الخطبة والصلاة بشرط كون الخليفة في الثانية حضر الخطبة ~~بتمامها والبعض الفائت في الأولى إذ من لم يسمع ليس من أهل الجمعة وإنما ~~يصير غير السامع من أهلها إذا دخل في الصلاة وينزل السماع هنا منزلة ~~الاقتداء. اه. # (قوله: قبل الصلاة) أي بين الخطبة والصلاة نهاية (قوله: اشترط سماعه لها) ~~محل هذا الاشتراط حيث كان الخليفة ينوي الجمعة بخلاف ما لو كان ينوي الظهر ~~مثلا فلا يشترط سماعه ولا حضوره ع ش (قوله: وإن زاد على الأربعين إلخ) هذا ~~يوجب تقييد قول المصنف كغيره السابق وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في ~~الأظهر إذا تم العدد بغيره بما إذا سمع المذكورون الخطبة إذا كانوا غير ~~الخطيب وبذلك تشعر عبارة السؤال الآتي آنفا ولعل الكلام فيمن نوى الجمعة ms1749 ~~وفي شرح م ر أي والخطيب، ولو استخلف من يصلي بهم ولم يكن سمع الخطبة ممن لا ~~تلزمه الجمعة ونوى غير الجمعة جاز اه ويستفاد من هذا الكلام ونحوه أن شرط ~~إمام الجمعة الناوي لها أن يكون سمع الخطبة، وإن زاد على الأربعين وكان ممن ~~لا تلزمه وقد بحثت بذلك مع م ر فاعترف بإفادة هذا الكلام ذلك لكن استغربه ~~وتوقف فيه سم (قوله: بخلاف غير السامعين) ، ثم حيث انعقدت للمبادرين وجب ~~على غيرهم الاقتداء بإمامهم لئلا يؤدي انفرادهم بإمامهم إلى إنشاء جمعة بعد ~~أخرى بدون حاجة إليه، فإن لم يتفق لهم اقتداء به فاتتهم الجمعة ويعزر ذلك ~~الإمام المبادر على تفويته الجمعة على أهل البلد ع ش (قوله: زاد) أي على ~~الأربعين ع ش (قوله: فما الفرق) أي بينه وبين الكامل الذي لم يسمع سم وع ش ~~(قوله: من أهلها) أي الجمعة # (قوله: ولبطلان صلاته) أي في حق المحدث (أو نقصها) أي في حق الصبي وهذا ~~يقتضي أن الضمير في زاد لكل من المحدث والصبي ع ش (قوله: ولا في الظاهر) ~~عطف على مقدر أي لا تبعا ولا في PageV02P487 # الظاهر كردي (قوله: مطلقا) أي زاد على الأربعين أم لا (قوله: ويجوز ~~الاستخلاف إلخ) نعم إن أغمي عليه في أثناء الخطبة امتنع الاستخلاف فيها ~~ويفرق بينه وبين المحدث بأن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف ~~المحدث نهاية ومغني وتقدم في مبحث شروط الخطبة عن الإيعاب اعتماد عدم الفرق ~~وعن سم توجيهه (قوله: في الخطبة) أي في أثنائها نهاية (قوله: دون غيره) أي ~~غير من لم يسمعه (قوله: إذا استخلف) إلى قوله، وإن أدرك معه في النهاية ~~والمغني قول المتن (إن كان إلخ) أي الخليفة نهاية # (قوله: وإن بطلت إلخ) يعلم منه أنه ليس المراد بإدراك الركعة مع الإمام ~~أن يكون مقتديا فيها كلها بل المدار على كونه اقتدى بالإمام قبل فوات ~~الركوع على المأموم بأن اقتدى به في القيام، وإن بطلت صلاة الإمام قبل ~~ركوعه أو اقتدى به في ms1750 الركوع وركع معه، وإن بطلت صلاة الإمام بعد ذلك ع ش ~~وسم أي بعد الركوع وطمأنينته حلبي (قوله: وإن استخلف فيها) أي كأن استخلف ~~في اعتدالها نهاية ومغني وسم أي وقد اقتدى به بعد الركوع أو فيه ولم يدركه ~~لما تقدم أنه متى أدركه قبل فوات الركوع صحت له الجمعة ع ش قول المتن (فتتم ~~لهم دونه إلخ) وظاهر أنه يشترط أن يكون زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح ~~جمعتهم كما نبه عليه الفتى تلميذ ابن المقري نهاية ومغني (قوله: فيتمها ~~ظهرا) (فرع) # جاء مسبوق فوجد الإمام قد خرج من الصلاة وانفرد القوم بالركعة ولم ~~يستخلفوا فهل له الآن الشروع في الظهر لأنه لا يمكنه إدراك الجمعة لو صبر ~~أو يجب الصبر إلى سلامهم أو يجب أن يقتدي بواحد منهم ويحصل له الجمعة ~~الظاهر الأخير، ثم أفتاني به شيخنا حج سم على المنهج لكن تقدم للشارح م ر ~~ما يصرح بخلافه وسيأتي في قوله م ر لكن تعليلهم إلخ ما يشير إليه ع ش ~~وقوله: ثم أفتاني به إلخ تقدم في الشرح ما يوافقه (قوله: قال البغوي يتمها ~~جمعة إلخ) هذا هو الظاهر مغني ونهاية (قوله: فقد مر إلخ) أي في أول الفصل ~~وهذا تعليل لقوله فيتمها ظهرا إلخ وفيه ما لا يخفى (قوله: أن المعتمد أنه ~~لا بد إلخ) فعلى مقابله المعتمد قول البغوي وهو المعتمد (قوله: من بقائه) ~~أي المسبوق (معه) أي الإمام (قوله: وفارق إلخ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة ~~المغني والنهاية والثاني إنها تتم له أيضا لأنه صلى ركعة من الجمعة في ~~جماعة فأشبه المسبوق فأجاب الأول بأن المأموم يمكن جعله تبعا للإمام ~~والخليفة إمام إلخ. اه. # (قوله: اقتدى به) أي بالخليفة أو بالإمام (قوله: أنه) أي الخليفة (قوله: ~~مطلقا) أي أدرك ركعة مع الإمام أو لا (قوله: لبقاء كونه مأموما حكما) يؤخذ ~~منه أنه لو استخلف في غير الجمعة من غير المقتدين بشرطه لا تصير صلاة ~~الخليفة جماعة إلا إن نوى الإمامة وهو ظاهر سم ms1751 (قوله: ومما مر) أي في قول ~~المتن وتصح خلف العبد والصبي إلخ و (قوله: إنها لا تصح إلخ) بيان لما مر ~~(قوله: من لا تلزمه) مفهومه أنها تصح خلف المقيم غير المستوطن، وإن لم يزد ~~على الأربعين لأنها تلزمه ويرد عليه أن شرطها أربعون مستوطنا سم (قوله: وأن ~~العدد إلخ) مر هذا في شرح الرابع الجماعة (قوله: إن فرض ما هنا) أي تمام ~~الجمعة للجميع أو للمأمومين فقط واقتصر ع ش على الثاني (قوله: وأنه حيث لزم ~~الخليفة إلخ) هذا يخالف قضية الإفتاء الآتي سم (قوله: وإلا لم يصح إلخ) بل ~~ينبغي أي كما في النهاية والمغني أن لا تحصل لهم الجمعة إن كان الاستخلاف ~~في الركعة الأولى بأن PageV02P488 # أدرك مع الإمام القيام أو الركوع، فإن كان في الثانية ففيه ما يأتي عن ~~إفتاء بعضهم بما فيه سم # (قوله: ولا ينافي هذا) أي الاشتراط المذكور ما قالوه في صلاة الجمعة في ~~الخوف إلخ من أنه لا يضر النقص عن الأربعين في الركعة الثانية و (قوله: ~~الجائز في الأمن إلخ) صفة لصلاة الجمعة إلخ ويعني بها ما على هيئة ذات ~~الرقاع (قوله: فأحدث) أي الإمام واستخلفه أي المقتدي في الثانية (قوله: دون ~~إدراك الجمعة) أي إدراك الخليفة للجمعة (قوله: وأما حسبانه من العدد إلخ) ~~هذا يخالف قوله السابق وأنه حيث إلخ وحاصل ما ارتضاه الشارح كما ترى أنه ~~إذا لم يزد الخليفة على الأربعين ولم تحصل له الجمعة كفى في تمام العدد حتى ~~لا تبطل جمعتهم ولهم الانفراد بالثانية ولكن لا يصح اقتداؤهم به فليتأمل ~~فيه ففيه ما فيه سم أي فمتى لم يزد الخليفة على الأربعين لم تصح جمعتهم ~~أيضا كما مر عن النهاية والمغني. # (قوله: ويراعى وجوبا إلخ) قد يدل هذا على وجوب المراعاة، وإن لزم فوات ~~بعض أركان الركعة عليه كما لو ركع الإمام بهم ورفع قبل ركوع الخليفة وبطلت ~~صلاته في الاعتدال فاستخلفه قبل ركوعه فليس له الركوع بل يسجد بهم ويحتمل ~~أن له الركوع في هذه ms1752 الحالة مع انتظارهم له في الاعتدال إلى أن يلحقهم، ثم ~~يسجد بهم وعلى هذا فلو استخلف بعد اعتداله من لم يقرأ الفاتحة من الموافقين ~~فله قراءتها، ثم الركوع ولحوقهم في اعتدالهم، فإن لزم تطويلهم الاعتدال قبل ~~وصوله إليهم فينبغي أن لهم العود إلى الركوع فليتأمل وليراجع سم ويوافق ~~الاحتمال المذكور قول ع ش ما نصه قوله: ويراعى المسبوق إلخ قد تشمل هذه ~~العبارة ما لو قرأ الإمام الفاتحة واستخلف شخصا لم يقرأها فيجب عليه أن ~~يركع من غير قراءة وليس مرادا بل يجب عليه قراءة الفاتحة لأجل صحة صلاة ~~نفسه وهو مع ذلك موافق لنظم صلاة إمامه لأن المراد بنظمها أن لا يخالفه ~~فيما يؤدي إلى خلل في صلاة القوم وهذا غاية أمره أنه طول القيام الذي خلف ~~الإمام فيه ونزل منزلته وهو لا يضر من الإمام لو كان باقيا. اه. # (قوله: وجوبا) إلى قول المتن وأشار في النهاية والمغني إلا قوله وجوبا ~~(قوله: وإن لم يستخلف) أي بأن تقدم بنفسه أو استخلفه القوم شرح العباب. اه. ~~سم قول المتن (تشهد إلخ) أي وقنت لهم في تلك الركعة إن كانت ثانية الصبح، ~~ولو كان هو يصلي الظهر ويترك القنوت في الظهر، وإن كان هو يصلي الصبح وسجد ~~بهم لسهو الإمام الحاصل قبل اقتدائه به وبعده نهاية ومغني قال ع ش قوله: ~~وقنت لهم إلخ أي فلو ترك القنوت لم يسجد هو أي لعدم حصول خلل في صلاته ولا ~~المأمومون به بتركه أي لأنه محمول على الإمام سم على حج. اه ### | 2 - # (قوله: وجوبا) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما ولا يجب التشهد على ~~الخليفة المسبوق؛ لأنه لا يزيد على بقائه مع إمامه ولا القعود أيضا كما ~~قاله الإسنوي. اه. قال سم وهو متعين. اه. أي ما قاله الإسنوي، وقال ع ~~ش PageV02P489 # وما قاله حج من الوجوب ظاهر وموافق لقول المصنف ويراعى المسبوق إلخ. اه. # (قوله: وأشار الخليفة إلخ) أي بعد تشهده عند قيامه نهاية زاد المغني وله ~~أن يقدم من يسلم بهم ms1753 كما ذكره الصيمري، ثم يقوم. اه. # (قوله: سن له) أي للإمام (قوله: وعليه إلخ) أي على هذا الظاهر والأخصر ~~الأسبك ويوجه قول المتن (ليفارقوه إلخ) أي ليتخير المقتدون بعد إشارته ~~وغاية ما يفعلون بعدها أن يفارقوه بالنية ويسلموا أو ينتظروا سلامه بهم ~~مغني (قوله: وتجب) إلى قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله: بناء على ما مر ~~عن البغوي وقوله: يحتمل إلى بيانا للحكم وكذا في المغني إلا قوله: وفي ~~الرباعية إلخ (قوله: وتجب إلخ) أي فيما إذا كانت جمعة كما هو ظاهر رشيدي ~~(قوله: لم تكره) أي المفارقة (قوله: وهو إلخ) أي الانتظار (قوله: ويحتمل ~~إلخ) اقتصر عليه النهاية والمغني (قوله: بيان للحكم إلخ) عبارة النهاية ~~وقول المصنف ليفارقوه إلخ قال الشارح علة غائية للإشارة أي لكونها خفية قد ~~تفهم وقد لا وحيث فهمت فغايتها التخيير بينهما والغرض من ذلك دفع ما اعترض ~~به على المصنف من أن التخيير المذكور فيه غير مفهوم من إشارة المصلي خصوصا ~~مع الاستدبار وكثرة الجماعة يمينا وشمالا وخلفا. اه. # (قوله: لكن رجح في التحقيق الصحة) وهو المعتمد مغني ونهاية (قوله: ~~واعتمده الإسنوي إلخ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله: وفي الرباعية ~~إلخ) ومثلها الثلاثية فيما يظهر (قوله: ولا ينافي إلخ) عبارة المغني ~~والنهاية قال بعضهم وفي هذا دليل على جواز التقليد في الركعات ويكون محل ~~المنع إذا اعتقد شيئا آخر انتهى وهذا ممنوع فإن هذا ليس تقليدا في الركعات. ~~اه. أي فلا يقال: كيف رجع إلى فعل غيره ع ش (قوله: لأن هذا مستثنى إلخ) قد ~~يقال لا حاجة لذلك؛ لأن الممتنع الرجوع لغيره فيما يتعلق بصلاته لا فيما ~~يتعلق بغيره سم (قوله: عليهم) أي المأمومين (قوله: قال عنه) أي قال المصنف ~~في المجموع عن البغوي و (قوله: كما قالوا خبره إلخ) مقول قال قول المتن ~~(ولا يلزمهم) أي المقتدين (استئناف نية القدوة) ويجوز التجديد أي لنية ~~القدوة وينبغي أن يكون مكروها؛ لأنه اقتداء في أثناء الصلاة سم على المنهج ~~أقول قد ms1754 يقال بعدم الكراهة لأنهم معذورون بإحرامهم الأول فطرو البطلان لا ~~دخل لهم فيه ومعلوم أن النية بالقلب فلو تلفظوا بها بطلت صلاتهم ع ش وأقول ~~بل الظاهر ما يأتي في الشارح من ندب التجديد # (قوله: بالمتقدم) إلى قوله ولا فرق في النهاية والمغني (قوله: بغيره) أي ~~من الإمام أو القوم سم (قوله: مطلقا) أي تقدم بنفسه أو بغيره (قوله: ولا ~~فرق إلخ) ، ولو أراد المسبوقون أو من صلاته أطول من صلاة الإمام أن ~~يستخلفوا من يتم لهم لم يجز إلا في غير الجمعة إذ لا مانع في غيرها بخلافها ~~لما مر أنه لا ينشأ جمعة بعد أخرى، ولو صورة مغني زاد النهاية قال الناشري ~~ومحل ما ذكر في الجمعة إذا قدموا من لم يكن من جملتهم، فإن كان من جملتهم ~~جاز حتى لو اقتدى شخص بهذا المقدم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها ~~جمعة؛ لأنه، وإن استفتح الجمعة فهو تبع للإمام والإمام مستديم لها لا ~~مستفتح نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وأقره وكذا الريمي لكن تعليلهم ~~السابق يخالفه. اه. # قال ع ش قوله: م ر فله أن يتمها جمعة مشى عليه حج وقوله: م ر لكن تعليلهم ~~السابق يخالفه أي فلا يجوز في الجمعة مطلقا وهو المعتمد. اه. ع ش (قوله: ~~ولا فرق في غيرها إلخ) أي في عدم لزوم استئناف نية القدوة (قوله: به) ~~أي PageV02P490 # بالإمام الأول (قوله: إلا عند تخالف النظم إلخ) أي فيلزم استئناف النية ~~(قوله: مما مر) أي في شرح ولا يستخلف للجمعة وفيما قبيله (قوله: لتنزيلهما) ~~أي المتقدم بنفسه والمتقدم بغيره (قوله: ندبها) أي نية القدوة أي استئنافها ~~قول المتن (ومن زحم) أي منعه الزحام نهاية ومغني (قوله: في الجمعة) إلى ~~قوله إلا أن يحمل في النهاية إلا قوله: لم يخش إلى، ولو قنا وقوله: ويفرق ~~إلى، ولو غير مكلف وكذا في المغني إلا قوله: وإن لم يخل عن وقفة (قوله : لكن ~~لغلبتها فيها إلخ) أي لغلبة الزحمة في الجمعة (ذكروا هاهنا) ms1755 ولأن تفاريعها ~~متشعبة مشكلة لكونها لا تدرك إلا بركعة منتظمة أو ملفقة على ما يأتي ولهذا # قال الإمام ليس في الزمان من يحيط بأطرافها نهاية ومغني قول المتن ~~(فأمكنه) أي السجود على هيئة التنكيس بأن يكون الساجد على شاخص أو المسجود ~~عليه في وهدة نهاية (قوله: هيئة الساجدين إلخ) وهي التنكيس مغني (قوله: لم ~~يخش منه إلخ) فلو كان الذي يسجد على ظهره من عظماء الدنيا ويغلب على الظن ~~عدم رضاه بذلك وربما ينشأ منه شر اتجه عدم اللزوم سم على المنهج أقول قد ~~يتجه الحرمة ع ش (قوله: ويفرق بينه) أي بين القن هنا حيث يجب السجود عليه ~~إن أمكن (قوله: بخلاف مجرد السجود إلخ) أي فلا يدخل بذلك تحت يده ومع ذلك ~~إذا تلف بالسجود عليه ضمنه الساجد كما يأتي عن ع ش (قوله بناء على أنه إلخ) ~~عبارة المغني ولا يحتاج هنا إلى إذنه؛ لأن الأمر فيه يسير كما قاله في ~~المطلب اه. # (قوله: أنه لا يشترط الرضا إلخ) أي وهو الراجح ع ش (قوله: أو به تأذ يظن ~~الرضا إلخ) لا يخفى ما فيه على النبيه بصري عبارة سم ليس فيه حزازة مع قوله ~~بناء على أنه إلخ. اه. # (قوله: وجوبا) إلى قول المصنف فالصحيح في النهاية والمغني (قوله: وجوبا) ~~ومع ذلك إذا تلف المسجود عليه ضمنه ولا يدخل بذلك تحت يده فلو كان صيدا ~~وضاع لا يضمنه المصلي لأنه لا يدخل في يده ع ش (قوله: لما صح إلخ) أي من ~~قوله «إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه» نهاية ومغني (قوله: ~~الشامل للبهيمة إلخ) أي كما في المجموع، وإن لم يأذن صاحب البهيمة كما في ~~شرح العباب عبارته، وإن لم يأذن الآدمي ولا صاحب البهيمة للحاجة مع أن ~~الأمر فيه يسير قاله في المطلب وكذا ابن الأستاذ انتهت. اه. سم (قوله: ~~للبهيمة ومتاع إلخ) أي، وإن لم يأذن صاحبه كالاستناد إلى حائطه ع ش (قوله: ~~في الاعتدال) متعلق بينتظر (قوله: لعذره) متعلق بقوله ms1756 ولا يضره إلخ (قوله: ~~وقضيته) أي قضية التقييد بالاعتدال (قوله: إلا بعد أن جلس إلخ) قضيته أنها ~~إذا طرأت قبل الجلوس فينبغي العود إلى الاعتدال، ولو كان أقرب إلى الجلوس ~~منه، ولو قيل بعدم جوازه حينئذ لم يبعد ويأتي عن ع ش ما يؤيده (قوله: لأنه ~~أقل حركة إلخ) ظاهره جواز العود، ولو قيل بعدم جوازه لم يكن بعيدا؛ لأن ~~عوده لمحل الاعتدال فعل أجنبي لا حاجة إليه ع ش (قوله: ثم إن زحم) إلى ~~المتن في النهاية والمغني (قوله: في الثانية) أي الركعة الثانية (قوله: ~~وإلا لم تجز إلخ) وهو المعتمد خلافا لما أطال به الإسنوي مغني ونهاية وسم ~~(قوله: وفيما إذا زحم إلخ) إن كان في حيز وإلا فذاك وإلا قيد بمن لم يدرك ~~الأولى سم عبارة النهاية والمغني أما المزحوم في الركعة الثانية من الجمعة ~~فيسجد متى تمكن قبل السلام أو بعده نعم لو كان مسبوقا لحقه في الثانية، فإن ~~تمكن قبل سلام الإمام وسجد السجدتين أدرك الجمعة وإلا فلا كما يعلم مما ~~سيأتي. اه. # (قوله: كما يأتي) أي يعلم مما يأتي في المتن قبيل الباب (قوله: من ~~السجود) إلى قوله وقضيته في النهاية (قوله: في الثانية) أي الركعة الثانية ~~ع ش (قوله: منه) أي من PageV02P491 # السجود (قوله: قرأ الفاتحة) أي شرع فيها (قوله: وتحمل عنه بقيتها إلخ) أي ~~فيدرك الركعة إن اطمأن يقينا قبل رفع الإمام عن أقل الركوع وتمت جمعته مع ~~الإمام ولا يأتي بركعة بعد سلام الإمام قليوبي (قوله: فيتحمل عنه الفاتحة ~~إلخ) يؤخذ منه أنه اطمأن قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع نهاية (قوله : حين ~~فراغه) أي فراغ المزحوم ع ش (قوله: مطلقا) أي سواء كان الإمام سلم أو لا ~~قول المتن (فاتت الجمعة) أي فيتمها ظهرا بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود ~~فسلم الإمام في الحال فإنه يتمها جمعة مغني ونهاية قال ع ش قوله: م ر فسلم ~~أي فشرع في السلام بخلاف ما لو رفع مقارنا له فلا يدرك ركعة ms1757 قبل سلام إمامه ~~ويحتمل وهو الأقرب إدراكها؛ لأن القدوة إنما تنقطع بالميم من عليكم، ثم ~~رأيت سم على المنهج نقل هذا الثاني عن م ر. اه. (قوله: وقضيته أنه لو قارن ~~إلخ) قد يمنع أن قضيته ذلك بل عكسه بناء على أن معنى، وإن كان سلم، وإن كان ~~تم سلامه قبل فراغه من السجود، ويدل على أن معناه المراد ذلك أنه لا يصح أن ~~يكون معناه، وإن كان شرع في السلام لاقتضائه الفوات بمجرد الشروع قبل ~~الفراغ وهو فاسد فتعين أن المراد، وإن كان تم سلامه فتأمل سم على حج اه ع ش ~~عبارة البصري قوله: وقضيته إلخ كون ذلك قضية ما ذكر محل تأمل بل قضيته عدم ~~الفوات؛ لأن الرفع المذكور ليس عن بقية الركعة الأولى ولأن الإمام إنما ~~يخرج من الجمعة بعد انتهاء النطق بالميم لا حال النطق بها فتأمل. اه. # (قوله: كما رفع إلخ) قد يمنع اقتضاء هذه المقارنة سم قول المتن (وإن لم ~~يمكنه السجود إلخ) ، ولو زحم عن الركوع في الأولى ولم يتمكن منه إلا حال ~~ركوع الثانية ركع معه وحسبت الثانية له مغني (قوله:؛ لأنه سبقه إلخ) فيه ~~وقفة؛ لأن السبق بذلك غير لازم إذ من أفراد ذلك أي الزحام عن السجود ما لو ~~فرغ من السجود فوجد الإمام في الاعتدال مثلا ولا سبق هنا بما ذكر وما مضى ~~لا يحسب السبق به لزواله ويكفي التعليل بأنه لم يدرك الركوع كالمسبوق ~~فليتأمل ولعل لذلك رجع عن ذلك التعليل في النسخ المعتمدة سم عبارة النهاية ~~والمغني لظاهر «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا» ولأن متابعة ~~الإمام آكد ولهذا يتبعه المسبوق ويترك القراءة والقيام. اه. # قول المتن (ويحسب ركوعه الأول إلخ) يمكن أن يكون من فوائد حسبانه أنه لو ~~بان خلل في الثاني لم يؤثر، فلو بان الخلل في الأول فهل يحسب الثاني أو لا ~~فتلغوا الركعة؟ فيه نظر ولعل المتجه الأول سم (قوله: لأنه أتى) إلى قوله ~~واعترضوه في النهاية والمغني قول المتن ms1758 (بطلت صلاته) أي بمجرد هويه للسجود ~~لأنه شروع للمبطل برماوي. اه. بجيرمي (قوله: واعترضوه إلخ) أجاب عنه ~~النهاية بما نصه وسكت أي الروضة هنا عن حكم ما أدركه بعد لعلمه مما قدمه من ~~أن الأصح لزومه أيضا فقول الإسنوي بل يلزمه ذلك ما لم يسلم الإمام إذ يحتمل ~~أن الإمام قد نسي القراءة مثلا فيعود إليها هو مراد الروضة هنا ودعواه أن ~~عبارتها غير مستقيمة ممنوعة اه وفيه أن المراد لا يدفع الإيراد وأجاب عنه ~~المغني أيضا بما نصه وهذا أي لزوم الإحرام ما لم يسلم الإمام هو المعتمد ~~وكلام الروضة محمول على PageV02P492 # الوجوب اتفاقا وهذا على خلاف قد تقدم وأن الأصح اللزوم فلا منافاة بينهما ~~وإذ علمت ذلك فقول الإسنوي أن عبارة الروضة غير مستقيمة ممنوع اه. # (قوله: أن يلزمه إلخ) خبر أن الموافق إلخ (قوله: ما علمه) إلى قول المتن ~~والأصح في النهاية إلا قوله: أو لم يستمر إلى المتن وكذا في المغني إلا ~~قوله: ولو عاميا إلى المتن (قوله: ما علمه) أي من وجوب المتابعة نهاية # (قوله: بأن استمر إلخ) كذا نقل في شرح الروض التصوير بذلك عن السبكي ~~والإسنوي فقال: قالا: وصورة المسألة أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه ~~بالسجود الثاني وإلا فعلى المفهوم من كلام الأكثرين تجب متابعة الإمام فيما ~~هو فيه أي، فإن أدرك معه السجود تمت ركعته انتهى وقوله: المفهوم من كلام ~~الأكثرين أي وهو عدم حسبان سجوده ثانيا المقابل لما في المنهاج والمحرر من ~~الحسبان ومفهوم قوله وإلا فعلى المفهوم إلخ عدم وجوب المتابعة على ما في ~~المنهاج وفي فتاوى شيخ الإسلام ما حاصله أنه الظاهر انتهى. اه. سم وعبارة ~~المغني قبيل قول المصنف والأصح إلخ فلو زال جهله أو نسيانه قبل سجوده ثانيا ~~وجب عليه أن يتابع الإمام فيما هو فيه كما هو المفهوم من كلام الأكثرين. ~~اه. زاد النهاية أي، فإن أدرك معه السجود تمت ركعته كما أشار إليه بقوله ~~والأصح إلخ. اه. # (قوله: وسجد) أي سجدتيه وهو على ms1759 نسيانه أو جهله نهاية ومغني (قوله: ففرغ ~~من السجدتين إلخ) ولو فرغ من سجوده الأول فوجد الإمام ساجدا فتابعه في ~~سجوده حسب له ركعته ملفقة مغني (قوله: قبل سلام الإمام) أي قبل تمامه كما ~~جرى عليه شيخنا لا الشروع فيه كما ذهب إليه حج شوبري (قوله: حسب له ما أتى ~~به إلخ) ولو لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الركعة الثانية ~~سجد معه وحصلت له ركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية، فإن لم يتمكن ~~إلا في السجدة الثانية سجد معه فيها وهل يسجد الأخرى لأنها ركن واحد أو ~~يجلس معه فإذا سلم بنى على صلاته أو ينتظره ساجدا حتى يسلم فيبني على صلاته ~~احتمالات والأوجه منها الأول كما اعتمده شيخي، وإن خالف في ذلك بعض ~~المتأخرين أي شيخ الإسلام مغني وسم ونهاية (قوله: والأصح بناء على الحسبان ~~إلخ) اعتمده المنهج والنهاية والمغني (قوله: وانتصر له السبكي إلخ) ذكر في ~~الغرر عن السبكي ما يقتضي أنه إنما يقول بالحسبان فيما إذا استمر على PageV02P493 # ترتيب نفسه سهوا أو جهلا، أما إذا لم يستمر بأن زال سهوه أو جهله فهو ~~موافق لما اقتضاه كلام الأكثرين من وجوب المتابعة للإمام فيما هو فيه أي، ~~فإن أدرك معه السجود حسبت وإلا فلا وهذا التفصيل منطبق على ما حل به صاحب ~~النهاية أي والمغني متن المنهاج فليتأمل بصري وتقدم عن الأسنى ما يوافق ما ~~في الغرر (قول المتن إذا كملت السجدتان إلخ) أي بخلاف ما إذا كملتا بعد ~~سلام إمامه فلا يدرك بها الجمعة نهاية ومغني (قوله: وإن كان إلخ) . ### | (فرع) # قال في الروض، فإن لم يتمكن أي من السجود حتى تشهد الإمام سجد، فإن فرغ ~~من السجود، ولو بالرفع منه قبل سلامه أي الإمام، وإن لم يعتدل حصلت له ركعة ~~وأدرك الجمعة، وإن رفع بعد سلامه أي الإمام فاتته فيتمها ظهرا انتهى ~~واعتمده النهاية وسم خلافا للأسنى قال ع ش قوله: م ر بعد سلامه أي بعد ~~فراغه بخلاف ما ms1760 لو رفع مقارنا لسلامه فإنها تحصل له وقوله: فاتته إلخ ~~معتمد. اه. قول المتن (ناسيا) أي للسجود أو كونه في الصلاة بجيرمي قول ~~المتن (ركع معه إلخ) أي وحصل له من الركعتين ركعة ملفقة ويسقط الباقي منهما ~~نهاية ومغني PageV02P494 ### | [باب كيفية صلاة الخوف] ### | (باب صلاة الخوف) # قول المتن (صلاة الخوف) أي وما يتبعها من حكم اللباس ~~ونحو الاستصباح بالدهن النجس ع ش أي ومن حكم خوف فوات الحج (قوله من حيث) ~~إلى قوله وحينئذ في النهاية والمغني (قوله في غيره) أي غير الخوف يعني في ~~فرض غيره فكان الأنسب فيه في غيره عبارة المغني والنهاية، وحكم صلاته كصلاة ~~الأمن وإنما أفرده بترجمة لأنه يحتمل في الصلاة عنده في الجماعة وغيرها ما ~~لا يحتمل فيها عند غيره اه. # (قوله كما يأتي) أي في المتن والشرح (قوله لما صرحوا به في الرابعة إلخ) ~~عبارة المغني هناك فرع يصلي عيد الفطر وعيد الأضحى وكسوف الشمس والقمر في ~~شدة الخوف صلاتها لأنه يخاف فوتها ويخطب لها إن أمكن بخلاف صلاة الاستسقاء ~~لأنها لا تفوت ويؤخذ من ذلك أنها تشرع في غير ذلك أيضا كسنة الفريضة ~~والتراويح وأنها لا تشرع في الفائتة بعذر إلا إذا خيف فوتها بالموت اه زاد ~~النهاية بخلاف ما إذا فاتت بغير عذر فيما يظهر اه قال ع ش قوله م ر إلا إذا ~~خيف فوتها إلخ أي الفائتة بعذر ومثلها يقال في الاستسقاء فإذا خيف فوته صلى ~~صلاة شدة الخوف وقوله م ر بخلاف ما إذا فاتت إلخ أي فيصليها خروجا من ~~المعصية كذا في حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر ولو قيل شدة الخوف عذر في ~~التأخير ولا معصية لم يبعد اه وفي سم عقب ذكره عن الأسنى مثل ما مر عن ~~المغني ويؤخذ منه أيضا أنها لا تشرع في النفل المطلق اه وفي ع ش وعليه أي ~~على ما نقله سم عن الأسنى فالظاهر أنه لا يأتي فيما لم تفعل جماعة كالرواتب ~~بل والمكتوبات إذا صليت فرادى ms1761 إلا صلاة شدة الخوف دون غيرها لعدم تأتي ~~صفتها من التفريق في ذلك ثم إن أمكنهم التناوب بأن تصلي كل جماعة وحدانا مع ~~حراسة غيرهم فعلوا وإلا صلوا صلاة شدة الخوف اه. # (قوله وحينئذ) أي PageV03P002 # حين استثنائهم الاستسقاء من الرابع وقال الكردي أي حين عدم الفوات اه. # (قوله: ويحتمل العموم) أي عموم بقية الأنواع له سم وأشار الشارح إلى ~~رجحانه بتعليله دون الاحتمال الأول. # (قوله وأصلها إلخ) وتجوز في الحضر كالسفر خلافا لمالك مغني ونهاية أي بأن ~~دهم المسلمين العدو ببلادهم، أما في الأمن فلا يجوز لهم صلاة عسفان لما ~~فيها من التخلف الفاحش وتجوز صلاة بطن نخل وذات الرقاع إذا نوت الفرقة ~~الثانية المفارقة كالأولى ع ش (قوله {وإذا كنت فيهم} [النساء: 102] الآية) ~~يحتمل أن تكون واردة في صلاة ذات الرقاع فقوله تعالى فيها {فإذا سجدوا} ~~[النساء: 102] أي فرغوا من السجود وتمام ركعتهم ويحتمل ورودها في صلاة بطن ~~نخل فقوله المذكور بمعنى فرغوا من الصلاة بجيرمي (قوله: مع ما يأتي) أي من ~~الأخبار مع خبر «صلوا كما رأيتموني أصلي» واستمرت الصحابة - رضي الله تعالى ~~عنهم - على فعلها بعده ودعوى المزني نسخها أي الآية لتركه - صلى الله عليه ~~وسلم - لها يوم الخندق أجابوا عنها بتأخر نزولها عنه لأنها نزلت سنة ست ~~والخندق كان سنة أربع أو خمس مغني ونهاية قول المتن (هي أنواع) أي أربعة ~~لأنه إن اشتد الخوف فالرابع أولا والعدو في جهة القبلة فالأول أو في غيرها ~~فالآخران نهاية # (قوله: تبلغ) إلى قوله وبعضها في النهاية إلا قوله بعضها وإلى التنبيه في ~~المغني إلا ذلك (قوله: بعضها في الأحاديث) كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ ~~الصحيحة في الأحاديث بإسقاط لفظة بعضها وهذا هو الموافق للنهاية والمغني ~~وغيرهما من وجود الستة عشر نوعا جميعها في الأحاديث وبعضها في القرآن ~~(قوله: وذكر الرابع إلخ) قضية صنيعه أي كالمغني وشرح المنهج أن الرابع ليس ~~من الستة عشر، وكلام الشارح م ر كالصريح في أنه منها ع ش عبارة البجيرمي ~~قوله ms1762 لمجيء القرآن إلخ أي صريحا فلا ينافي أنه جاء بغيره فهي سبعة عشر نوعا ~~قاله الأجهوري وعبارة ع ش يفهم من كلام الشارح أي شيخ الإسلام أنها سبعة ~~عشر نوعا وهو مخالف لقول م ر أن الرابع من الستة عشر نوعا وأجيب بأن قوله ~~منها تنازع فيه اختار وذكر اه بأدنى تصرف (قوله: به) أي بالرابع وكذا جاء ~~بالثالث مغني (قوله: مشكل إلخ) وقد يحل الإشكال بأن الشافعي إنما علق الحكم ~~بصحة الحديث فيما إذا تردد فيه وإلا فكم من أحاديث صحت وليست مذهبا له تأمل ~~شوبري وحفني عبارة الرشيدي # والظاهر أن معنى اختيار الشافعي لهذه الأنواع الثلاثة أنه قصر كلامه ~~عليها وبين أحكامها ولم يتعرض للكلام على غيرها لا لبطلانه عنده لأنه صح به ~~الحديث بل لقلة ما فيها من المبطلات ولإغنائها عن الباقيات ويجوز أن يكون ~~أحاديثها لم تنقل للشافعي إذ ذاك من طرق صحيحة فكم من أحاديث لم تستقر ~~صحتها إلا بعد عصر الشافعي كيف والإمام أحمد وهو متأخر عنه يقول لا أعلم في ~~هذا الباب حديثا صحيحا اه وبذلك يسقط قول بعضهم إن أحاديثها صحيحة لا عذر ~~للشافعي فيها ووجه سقوطه أنه لا يلزم من صحتها وصولها إليه بطرق صحيحة ~~ويحتمل أنه اطلع فيه على قادح فتأمل فهذه ثلاثة أجوبة كل واحد منها على ~~حدته كاف في دفع هذا التشنيع على عالم قريش من ملأ طباق الأرض علما - رضي ~~الله تعالى عنه - وعنا به اه. # (قوله لا عذر في مخالفتها إلخ) يؤخذ منه كالشارح م ر أن من تتبع الأحاديث ~~الصحيحة وعرف كيفية من الكيفيات الستة عشر جاز له صلاتها بتلك الكيفية وهو ~~ظاهر لكن نقل عن م ر أي في غير النهاية خلافه وفيه وقفة والأقرب ما قلناه ع ~~ش # (قوله: ولو جعلت إلخ) إن لم يكن في كلام الشافعي ما ينافي ذلك لم يتجه ~~حمله إلا على ذلك سم (قوله: ما ذكر) أي من كثرة التغيير (قوله: وحذف هذا) ~~أي قوله صلاة عسفان (قوله ms1763 لفهمه) أي كونه النوع وهذا جواب عما قيل: إن في ~~جعل المصنف هذه الأحوال أنواعا نظر وإنما الأنواع الصلوات المفعولة فيها ~~كردي (قوله: مما ذكره) أي في قوله الآتي وهذه صلاة رسول الله إلخ قول المتن ~~(يكون العدو إلخ) ذكر المرادي أنه يفهم من كلام الألفية أن حذف أن ورفع ~~الفعل في غير المواضع المعروفة ليس بشاذ قال وهو ظاهر كلامه في شرح التسهيل ~~ومذهب أبي PageV03P003 # الحسن انتهى اه سم (قوله: أي كون) إلى قوله وكذا في النهاية (قوله: أي ~~كون) لا يقال لا حاجة لذلك لأنه من قبيل الأخبار بالجملة لأنا نقول لا يصح ~~لأنه لا رابط ثم لا بد من تقدير مضاف في الكلام ليصح الحمل أي ذو كون إلخ ~~سم وع ش (قوله: على حد تسمع إلخ ) أي وإن كان شاذا سماعيا على خلاف سم # (قوله: فاندفع إلخ) كيف يندفع بتخريج على وجه مقصور على السماع ويجاب ~~بمنع ذلك كما نقلناه فيما مر عن المرادي سم (قوله: في جهة القبلة) أي مرئيا ~~عباب اه ع ش (قوله: ولا حائل) إلى قوله وكذا في المغني (قوله: وفينا كثرة ~~إلخ) قد يستشكل جعل الكثرة شرطا للجواز هنا وللندب فيما يأتي أي في صلاة ~~ذات الرقاع سم على حج أقول ستأتي الإشارة للفرق في قول الشارح م ر وتفارق ~~صلاة عسفان إلخ ع ش أقول ويأتي في الشارح وسم رده (قوله: بأنه) أي قولهم ~~بحيث تقاوم إلخ (قوله: لجواز هذه الكيفية) ينبغي أن المراد بالجواز الحل ~~والصحة أيضا لأن فيها تغييرا مبطلا في حال الأمن وهو التخلف بالسجودين ~~والجلوس بينهما سم على حج أي فبدون ذلك يحرم ولا يصح ع ش (قوله: وهو مشكل) ~~أي اشتراط مقاومة كل فرقة منا العدو (قوله: من كلامهم الآتي) أي في قول ~~المصنف ولو حرس فيهما إلخ (قوله: أنه يكفي جعلهم إلخ) أي ولا تشترط الحيثية ~~المتقدمة (قوله: مع الكثرة) أي بحيث تقاوم إلخ (قوله: وأيضا فقلتهم إلخ) ~~لعله معطوف على قوله والغالب إلخ ms1764 (قوله: كافأت كل منهما إلخ) قد يقال لا ~~وجه لاعتبار مكافأة كل فرقة العدو إلا اعتبار مكافأة الحارسة وإلا فلا معنى ~~لاعتبار المكافأة في كل فرقة كما لا يخفى فاعتبار المكافأة على هذا الوجه ~~مع كفاية حراسة واحد مثلا باق على إشكاله لم يرتفع بما حاوله سم # (قوله: فقولهم بحيث إلخ) المراد منه إلخ حاصله أنه ليس المراد بقولهم ~~المذكور اعتبار الانقسام بالفعل إلى فرقتين كل واحدة تقاوم العدو بل إمكان ~~الانقسام المذكور سم ويأتي عن النهاية والمغني اعتماد اشتراط الانقسام ~~بالفعل حتى لو كان الحارس واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين (قوله: ~~ما ذكر) أي أن يكون مجموعنا مثلهم كردي (قوله: لا مع القلة) معطوف على مع ~~الكثرة شارح اه سم قول المتن (فيرتب الإمام إلخ) قال في الإيعاب ويستحب ~~للإمام أن يبين لهم من يسجد معه ومن يتخلف للحراسة حتى لا يختلفوا عليه اه ~~أي فإن لم يفعل طلب منهم ذلك ولو اختلفوا بأن سجد بعض الصف الأول مع الإمام ~~في الأولى وبعض الثاني والبعض الباقي من الصفين في الثانية اعتد بذلك ع ش ~~(قوله: إلى أن يعتدل بهم) أي في الركعة الأولى إذ الحراسة الآتية محلها ~~الاعتدال لا الركوع كما يعلم من قوله فإذا سجد إلخ نهاية ومغني قول المتن ~~(وحرس) أي ناظرا للعدو فيما يظهر لا لموضع سجوده ع ش عبارة سم قد يدل أي ~~حرس على أن المراد ينظر إلى PageV03P004 # العدو لا إلى موضع سجوده ويحتمل أن يفصل بين أن لا يأمن هجوم العدو إلا ~~بالنظر إليه فينظر إليه وبين أن يحس بهجومه وإن لم ينظر إليه فينظر إلى ~~موضع سجوده اه قول المتن (وحرس صف) أي آخر في الاعتدال المذكور نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله م ر في الاعتدال المذكور مفهومه أنهم لو أرادوا أن يجلسوا ~~ويحرسوا وهم جالسون امتنع عليهم ذلك وهو ظاهر لأن ذلك هو الوارد، في جلوسهم ~~إحداث صورة غير معهودة في الصلاة فلو جلسوا جهلا أو سهوا ms1765 فالأقرب أنهم ~~يديمون الجلوس وكذا لو هووا بقصد السجود ناوين الحراسة فيما بعد تلك الركعة ~~فعرض ما منعهم منه كسبق غيرهم إليه فأشبه ما لو تخلفوا للزحمة العارضة لهم ~~بعد الجلوس فلا يجوز لهم العود كما قاله حج ويحتمل جواز العود فيهما لأنه ~~أبلغ في منعهم العدو منه في جلوسهم وبه يفرق بين ما هنا وما في الزحمة ع ش ~~(قوله: ولحقوه في القيام إلخ) ينبغي أن يأتي هنا ما قيل في مسألة الزحمة لو ~~لم يتمكنوا من قراءة الفاتحة معه بعد السجود فيكونون كالمسبوق ثم رأيت في ~~الروض ما يؤخذ منه ذلك ع ش أقول ويؤخذ ذلك أيضا من قول الشارح الآتي كما ~~علم ذلك كله مما مر في المزحوم وغيره ويأتي عن سم ما يصرح بذلك (قوله: بأن ~~لم يفرغوا إلخ) انظر كيف يكون هذا تصويرا للسبق بأكثر من ثلاثة ثم رأيت ~~قوله الآتي نعم إلخ ولا يخفى ما فيه فإنه لا يفيد دفع هذا سم. # (قوله: بشرطه) أي بأن يطمئنوا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع (قوله: ~~فيه) أي الركوع (قوله: بشرطه) وهو العلم والتعمد كردي. # (قوله: نعم يتردد النظر إلخ) قد يقال لا حسبان هنا للسجدتين عليهم لأن ~~وجوب موافقتهم الإمام في الركوع ليس لأنه سبقهم من ثلاثة أركان طويلة وإنما ~~يكون كذلك لو ركع الإمام وهم في الاعتدال وليس كذلك بدليل قوله بأن لم ~~يفرغوا إلخ فتأمله بل لأنهم بالنسبة لهذه الركعة مسبوقون والمسبوق يجب أن ~~يوافق الإمام في الركوع حيث لم يفوت شيئا من القيام في غير الفاتحة كما في ~~تصويره هذا وعلى هذا فتخلفهم عن الركوع مع الإمام له حكم سائر صور تخلف ~~المسبوق فليتأمل سم (قوله: في حسبان السجدتين) أي سجدتي الإمام كردي (قوله: ~~لمصلحة الغير) متعلق بالتخلف (قوله: تلك النظائر) أي المزحوم وغيره من ~~الناسي ونحو المريض وبطيء الحركة (قوله المتن في الثانية) أي الركعة ~~الثانية (وقوله وحرس الآخرون) أي الفرقة التي سجدت مع الإمام (وقوله: فإذا ~~جلس) أي الإمام للتشهد ms1766 (وقوله: وهذه) أي الكيفية المذكورة (صلاة إلخ) أي ~~صفة صلاته نهاية (قوله: بضم العين) أي وسكون السين المهملتين وهي قرية بقرب ~~خليص بينها وبين مكة أربعة برد نهاية ومغني (قوله : لعسف السيول فيه) أي ~~لتسلط السيول عليه ويعرف الآن ببئر فيه برماوي (قوله: فيه أن الصف الأول ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية وعبارته كغيره صادقة بأن يسجد الصف الأول في ~~الركعة الأولى والثاني في الثانية وكل منهما فيها بمكانه أو تحول بمكان ~~الآخر وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات وكلها جائزة إذا لم يكثر أفعالهم في ~~التحول والذي في خبر مسلم سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع ~~التحول فيها وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان فأكثر اه (قوله: مع تقدم ~~الثاني إلخ) أي في الركعة الثانية سم. # (قوله: وحملوه) أي ما في مسلم (قوله: الصادق ~~ PageV03P005 # به) أي بالأفضل (قوله: كعكسه) أي كما يصدق المتن على عكس الأفضل وهو عدم ~~سجود الصف الأول أولا بل الثاني أو عدم التقدم والتأخر كردي واقتصر سم على ~~الأول كما يأتي (قوله: وذلك) أي صحة صلاة عسفان مع التقدم والتأخر (قوله: ~~بشرط أن لا تكثر أفعالهم إلخ) أي بأن لم يمش كل منهم أكثر من خطوتين، فإن ~~مشى أكثر منهما بطلت صلاته وينفذ كل واحد بين رجلين نهاية وينبغي مراعاة ~~ذلك عند الإحرام بأن يقفوا على حالة يسهل معها ما ذكر ع ش (قوله: المطلوب) ~~أي ما ذكر من التقدم والتأخر في العكس وهو أن يسجد الثاني في الأولى والأول ~~في الثانية والمراد المطلوب في الثانية من العكس (وقوله: قياسا على الوارد) ~~أي وهو سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع تقدم الثاني فيها ~~للسجود وتأخر الأول فيها للحراسة وما ذكره من مطلوبية التقدم والتأخر في ~~العكس صرح العباب بخلافه فقال فعلى الصفة الأولى أي سجود الثاني في الأولى ~~والأول في الثانية ملازمة كل صف مكانه أفضل قال في شرحه كما في المجموع عن ~~العراقيين قال وفي لفظ الشافعي إشارة إليه اه ثم ms1767 أيده ولم يزد عليه سم ~~(قوله: لأن الأول إلخ) علة لقوله قبل الأفضل شارح اه سم (قوله: الأفضل) صفة ~~للسجود أولا إلخ (وقوله: أيضا) أي كالصف الأول (قوله هنا) أي في صلاة عسفان ~~(قوله ولا حراسة إلخ) عبارة النهاية والمغني وإنما اختصت الحراسة بالسجود ~~دون الركوع لأن الراكع يمكنه المشاهدة اه. # (قوله: أي الركعتين) إلى قول المتن الثاني في النهاية والمغني قول المتن ~~(فرقتا صف إلخ) أي أو بعض كل صف نهاية (قوله: على المناوبة) أي ودام غيرهما ~~على المتابعة نهاية ومغني قول المتن (جاز) أي بشرط أن تكون الحراسة مقابلة ~~للعدو حتى لو كان الحارس واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين نهاية ~~ومغني وتقدم في الشرح ما يخالفه من كفاية إمكان الانقسام. # (قوله: وكذا يجوز إلخ) لكن المناوبة أفضل لأنها الثابتة في الخبر ويكره ~~أن يصلي بأقل من ثلاثة وأن يحرس أقل منها نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ~~ويكره إلخ أي حيث كان القوم فيهم كثرة ومراده م ر الكراهة في هذا النوع ~~وبقية الأنواع كما صرح به شرح الروض اه. # (قوله: ولو واحدا) أي إذا كان العدو اثنين فقط كما يؤخذ مما تقدم له ع ش ~~أي للنهاية ومثله المغني خلافا للتحفة. # قول المتن (الثاني يكون) أي كون أي ذو كون سم (قوله: أي القبلة) إلى قوله ~~وعبر في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى كثرتنا وقوله بحيث إلى وخوف ~~(قوله: وليس هذا) أي أحد الأمرين قول المتن (فيصلي إلخ) أي جميع الصلاة ~~ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية نهاية ومغني (قوله: واحدة إلخ) الأسبك ~~تأخيره عن قول المصنف بفرقة ويزاد أوله بأن يجعل قول المتن مرتين إلخ أي ~~وتكون الصلاة الثانية للإمام نفلا لسقوط فرضه بالأولى نهاية ومغني قال ع ش ~~والظاهر استواء الصلاتين في الفضيلة لأن الثانية وإن كانت خلف نفل لا كراهة ~~فيها هنا فساوت الأولى قال شيخنا الشوبري والثانية معادة ومع ذلك لا تجب ~~فيها نية الإمامة فهي مستثناة ms1768 من وجوبها في المعادة اه # ويوجه بأن الإعادة وإن حصلت له لكن المقصود هنا حصول الجماعة لهم ثم إن ~~كان ما ذكره منقولا فمسلم وإلا فقد يقال لا بد من نية الإمامة، ولم يتعرض ~~لبقية شروط المعادة وينبغي أنه لا بد منها اه وعبارته على المنهج وفي كل من ~~الاستثناء والتوجيه نظر إلا أن يكون الاستثناء منقولا عن كلام الأصحاب وإلا ~~فالقياس كما دل عليه كلامهم وجوب نية الجماعة اه قول المتن (وهذه صلاة رسول ~~الله PageV03P006 # إلخ) أي صفة صلاته وهي وإن جازت في غير الخوف فهي مندوبة فيه بالشروط ~~الزائدة على المتن فقولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف ~~أبي حنيفة محله في الأمن أو في غير الصلاة المعادة مغني ونهاية زاد الإيعاب ~~أي لصحة الحديث فيهما، فعلى فرض جريان الخلاف فيهما أو في إحداهما لا يراعى ~~لمخالفته لسنة صحيحة اه قال ع ش قوله م ر محله في الأمن أي ومع كونه خلاف ~~السنة الاقتداء فيه أفضل من الانفراد وعليه فينبغي أن يقيد قولهم يسن أن لا ~~يفعل بما إذا تعددت الأئمة وكانت الصلاة خلف أحدهم سالمة مما طلب ترك ~~الصلاة خلف غيره لأجله اه. # (قوله نظرا إلى أنها مع فقد بعض الشروط إلخ) يتأمل فيه فإن من الشروط كون ~~العدو في غير القبلة أو فيها وثم ساتر مع أن فقد ذلك بأن يكون فيها ولا ~~ساتر لا تغرير فيه، ومنها خوف الهجوم مع أن فقده بأن يؤمن الهجوم لا تغرير ~~فيه سم. # (قوله: لأن هذا إلخ) علة لقوله خلافا إلخ والإشارة إلى التغرير في تعليل ~~الإسنوي (قوله: كثرتنا) خبر قوله السابق وشرط إلخ (قوله: بحيث تقاوم إلخ) ~~نقله في الخادم عن صاحب الوافي لكن ظاهر كلامهم يخالفه نهاية عبارة الحلبي ~~المراد بالكثرة هنا الزيادة على المقاومة فهي عند المقاومة جائزة ومع ~~الزيادة على ذلك مستحبة اه. # (قوله: أي بالاعتبار السابق) كان مراده في جواب قوله السابق وهو مشكل إلخ ~~سم (قوله وخوف هجومهم إلخ) ms1769 عطف على قوله كثرتنا (قوله: لو لم يفعلوها) كان ~~الضمير لهذه الكيفية (وقوله: لو فعلوا ) أي هذه الكيفية سم (قوله: والإمام ~~ينتظرهم) راجع إلى قوله وتأتي الأخرى إليه وإنما أخره إلى هنا ليحسن اتصال ~~قوله نعم إلخ به (قوله: ليسلموا إلخ) عبارته في شرح العباب نعم بحث الإسنوي ~~أن الأولى أن يصلي بالثانية من لم يصل أي للخروج من صورة اقتداء المفترض ~~بالمتنفل وإنما صلى - صلى الله عليه وسلم - بالفريقين إلخ سم (قوله: ~~المختلف إلخ) هو صفة لاقتدائهم شارح اه سم (قوله: في الجملة) متعلق بقوله ~~المختلف إلخ وقال ع ش متعلق بقوله ليسلموا إلخ اه وعليه ففي بمعنى الباء ~~(قوله: أو يكون) أي كون أي ذو كون (قوله: العدو) إلى قوله كذا قيل في ~~النهاية والمغني إلا قوله كما بينته في شرح العباب. # قول المتن (تقف إلخ) المناسب لتقدير الشارح قوله يكون العدو إلخ أن يزيد ~~هنا الفاء. # قول المتن (ويصلي بفرقة ركعة) أي من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى مكان ~~لا يبلغهم فيه سهام العدو نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعد أن ينحاز بهم ~~إلخ أي الأولى له ذلك. PageV03P007 # لأن الضرر لهم غير محقق سيما وقد وقفت الفرقة الثانية في وجه العدو اه. # (قوله: وعلم منه) أي من قول المصنف فإذا قام للثانية إلخ (قوله : أنه لا ~~تسن لهم إلخ) أي وتجوز بعد الرفع من السجود نهاية ومغني (قوله: لأنه قائم) ~~أي الإمام قول المتن (وأتمت) أي لنفسها (وذهبت) أي بعد سلامها (إلى وجهه) ~~أي العدو ويسن للإمام تخفيف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه، ولهم كلهم ~~تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار مغني ونهاية ويأتي في ~~الشرح مثله (قوله: ينتظرهم) ويسن إطالة القيام إلى لحوقهم نهاية ومغني قول ~~المتن (فاقتدوا به) أي ولا يحتاج الإمام لنية الإمامة في هذه الحالة كما هو ~~معلوم لأن الجماعة حصلت بنية الأولى وهي منسحبة على بقية أجزاء الصلاة وهي ~~كما لو اقتدى بالإمام قوم في ms1770 الأمن وبطلت صلاتهم وجاء مسبوقون واقتدوا به ~~في الركعة الثانية ع ش قول المتن (وصلى بهم الثانية) أي فلو لم يدركوها معه ~~لسرعة قراءته فيحتمل أن يوافقوه فيما هو فيه ويأتوا بالصلاة تامة بعد ~~سلامه، ويحتمل أنه ينتظرهم في التشهد فيأتوا بركعة ويسلم الإمام ويأتوا ~~بالأخرى بعد سلامه، ويحتمل وهو الأقرب أنه ينتظرهم في التشهد أيضا حتى ~~يأتوا بالركعتين فيسلم بهم ع ش # (قوله: قاموا فورا) أي فإن جلسوا مع الإمام على نية القيام بعد فالظاهر ~~بطلان صلاتهم لإحداثهم جلوسا غير مطلوب منهم بخلاف ما لو جلسوا مع الإمام ~~على نية أو يقوموا بعد سلام الإمام فإنه لا يضر لأن غاية أمرهم أنهم ~~مسبوقون ع ش وقوله فالظاهر بطلان صلاتهم لعله أخذا مما مر في صلاة الأمن ~~فيما إذا زاد جلوسهم على جلسة الاستراحة قدر التشهد (قوله: كما يأتي) أي في ~~شرح وكذا ثانية الثانية إلخ قول المتن (فأتموا ثانيتهم) أي وهو منتظر لهم ~~مغني قول المتن (وسلم بهم) أي ليحوزوا أفضلية التحلل معه كما حازت الأولى ~~فضيلة التحرم معه مغني ونهاية قول المتن (صلاة رسول الله إلخ) أي صفة صلاته ~~مغني (قوله: رواها الشيخان) وينبغي أن يشترط لجوازها الكثرة كما في صلاة ~~عسفان بل أولى لأن العدو هنا في غير جهة القبلة أو بحائل بخلافه ثم وعليه ~~ينبغي أن يراد بالجواز المشروط بذلك الحل وكذا الصحة حيث تمتنع في الأمن ~~كما في حق الطائفة الثانية بلا نية مفارقة، وأما حيث جازت في الأمن فلا ~~معنى لاشتراط ذلك في صحتها سم وأطلق النهاية والمغني وشرح المنهج أن الكثرة ~~شرط لسن صلاة ذات الرقاع لا لصحتها وفارقوا بينها وبين صلاة عسفان حيث كانت ~~الكثرة شرطا لصحتها لا لسنها بما حاصله كما في ع ش أن صلاة ذات الرقاع لما ~~كان يجوز مثلها في الأمن في الجملة حكم بجوازها مطلقا، وصلاة عسفان لما ~~كانت مخالفة للأمن في كل من الركعتين اقتصر فيها على ما ورد وذلك مع الكثرة ~~دون غيرها # (قوله: موضع ms1771 من نجد) أي بأرض غطفان نهاية ومغني بفتح أوله المعجم وثانيه ~~المهمل حلبي (قوله: فكانوا يلفون الخرق) أي والخرق والرقاع بمعنى واحد ~~بجيرمي (قوله: يجوز فيها غير تلك الكيفية إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~والعباب مع شرحه ولو لم يتم المقتدون به في الركعة الأولى بل ذهبوا إلى وجه ~~العدو سكوتا في الصلاة وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا ~~إلى وجه العدو أي سكوتا وجاءت تلك الفرقة إلى مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم ~~وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكانهم أي مكان صلاتهم وأتموها جاز، وهذه ~~الكيفية رواها ابن عمر اه (قوله: ولو مع الأفعال إلخ) أي بلا ضرورة. PageV03P008 # وقوله لصحة الخبر به) أي مع عدم المعارض لأن إحدى الروايتين كانت في يوم ~~والأخرى في يوم نهاية ومغني (قوله: أي هذه الكيفية) عبارة شرح المنهج أي ~~صلاة ذات الرقاع بكيفياتها اه قال البجيرمي أي صورها من كونها ثنائية أو ~~ثلاثية أو رباعية اه. # (قوله أفضل من بطن نخل وعسفان) وعليه فلعل الحكمة في تأخيرها عنهما في ~~الذكر مع كونها أفضل منهما أن تينك قد توجد صورتهما في الأمن بالإعادة في ~~صلاة بطن نخل وتخلف المأمومين لنحو زحمة في عسفان، وبقي صلاة بطن نخل مع ~~عسفان فأيهما أفضل والأقرب أن بطن نخل أفضل من عسفان أيضا لجوازها في الأمن ~~على ما مر فيه ونقل شيخنا الشوبري عن العلقمي ما يوافقه ع ش (قوله: ولصحتها ~~إلخ) أي دونهما شرح المنهج. # (قوله: وفارقت صلاة عسفان إلخ) كذا في شرح المنهج قال شيخنا الشهاب ~~البرلسي قد بين به مراده من قوله ولصحتها بالإجماع في الجملة اه. # أقول وحاصله أنه أراد بقي الجملة صحتها في بعض الأحوال وذلك للفرقة ~~الأولى مطلقا وللثانية إن نوت المفارقة بخلافهما؛ فإن في صلاة بطن نخل ~~اقتداء المفترض بالمتنفل وفي جوازه خلاف وفي صلاة عسفان تخلف عن الإمام ~~بثلاثة أركان طويلة ثم التأخر للإتيان بها وذلك مبطل في الأمن فتأمله، ثم ~~قال شيخنا المذكور واعلم أن الحكم بتفضيلها ms1772 على صلاة عسفان لم أره لغيره، ~~وتعليله بما قاله فيه بحث لأن صلاة ذات الرقاع فيها قطع القدوة في الفرقة ~~الأولى وإتيان الفرقة الثانية بركعة لنفسها مع دوام القدوة، والأمر الأول ~~منعه أبو حنيفة مطلقا وكذا الإمام أحمد إذا كان بغير عذر وهو أحد القولين ~~عندنا، وأما الثاني فممنوع حالة الأمن اتفاقا، والاعتذار بجواز الثاني في ~~الأمن عند نية المفارقة خروج عن صورة المسألة، وبالجملة فالذي يظهر أن ~~الأصحاب لم يتكلموا على تفضيل ذات الرقاع على عسفان لأن الحالة التي تشرع ~~فيها هذه غير الحالة التي تشرع فيها هذه بخلاف ذات الرقاع وبطن نخل فإنهما ~~يشرعان في حالة واحدة فاحتاجوا - رضي الله تعالى عنهم - أن يبينوا الأفضل ~~منهما كي يقدم على الآخر انتهى. # وفيه تأييد النظر الشارح المذكور سم وقوله فالذي يظهر أن الأصحاب إلخ قد ~~يرده قول الشارح الآتي ثم رأيت إلخ (قوله: ثم رأيت ذلك) أي أولوية ذات ~~الرقاع عنهما كردي (قوله: ورأيت له) أي للرافعي (وقوله: يوضحه) أي كون صلاة ~~ذات الرقاع أفضل من صلاة عسفان (قوله: بالقرآن) أي بما جاء به القرآن من ~~النوع الرابع (قوله: ندبا) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله إن بقي ~~إلى المتن وقوله ويدعو إلى المتن وقوله حررتها إلى حاصلها وكذا في المغني ~~إلا قوله بل هو مكروه (قوله: ثم يزيد من تلك السورة إلخ) وهل يطلب منه ~~الإسرار حينئذ بالقراءة لأنه إذا جهر في حالة قراءتهم لفاتحتهم فوت عليهم ~~سماع قراءة إمامهم أولا فيه نظر PageV03P009 # والأقرب الأول للعلة المذكورة ع ش (قوله: وشيء إلخ) بالرفع عطفا على ~~القراءة # (قوله: والقيام ليس إلخ) يرجع لقول المتن ويقرأ إلخ سم (قوله ولهم تخفيف ~~إلخ) عبارة النهاية ولجميعهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول ~~الانتظار ويسن تخفيفهم لو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به اه. # (قوله: بهذه الكيفية) أي كيفية ذات الرقاع قول المتن (من عكسه إلخ) وهل ~~يسجد فيه للسهو للانتظار في غير محله لكراهة ذلك وعدم وروده سم ms1773 على حج ~~والأقرب السجود لما علل به ع ش قول المتن (فبفرقة ركعتين) أي ثم تفارقه بعد ~~التشهد معه لأنه موضع تشهدهم مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله (قوله: ~~بزيادة تشهد إلخ) لعل المراد زيادته بالنسبة للثانية الإمام لا سم عبارة ~~المغني ولأنه لو عكس لزاد في الطائفة الثانية تشهدا غير محسوب لها لوقوعه ~~في ركعتها الأولى واللائق بالحال هو التخفيف دون التطويل اه. # (قوله بعده) أي بعد التشهد. # قول المتن (ولو صلى إلخ) وفي المحلى والنهاية والمغني فلو بالفاء بصري ~~قول المتن (بكل فرقة ركعة إلخ) ولو صلى بفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثا أو عكسه ~~صحت مع كراهته ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو للمخالفة ~~بالانتظار في غير محله مغني زاد النهاية قال صاحب الشامل وهذا يدل على أنه ~~إذا فرقهم أربع فرق سجدوا أي الإمام وغير الفرقة الأولى سجود السهو أيضا ~~للمخالفة أي بما ذكر وهو كما قال اه # قال ع ش قوله م ر بالانتظار في غير محله أي لكونه ليس في نصف الصلاة ~~المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم - اه. # وفي سم بعد ذكر مثل كلام النهاية كله عن الروض وشرحه ما نصه ولا يشكل ~~السجود هنا بعدم السجود فيما لو انتظر الإمام من يريد الاقتداء به وإن كره ~~بأن كان في غير الركوع والتشهد الأخير لأن الانتظار هنا مطلوب في الجملة ~~بخلافه هنا فإنه مفضول غير مطلوب مطلقا، وأيضا فالانتظار هناك من غير ~~انفراد والانتظار هنا مع الانفراد إلى أن تأتي الطائفة المنتظرة إليه ~~للاقتداء به اه. # (قوله: وثلاثا في الثلاثية إلخ) وينبغي أن يأتي هنا نظير ما مر عن صاحب ~~الشامل من سجود السهو لغير الفرقة الأولى (قوله كل من الثلاث الأول إلخ) أي ~~في الرباعية أي ومن الأوليين في الثلاثية (قوله: وهو منتظر فراغها إلخ) ~~يعني فراغ الأولى في قيام الركعة الثانية وفراغ الثانية في تشهده أو قيام ~~الثالثة وهو أفضل كما مر وفراغ الثالثة في قيام الرابعة مغني ونهاية (قوله: ~~لجوازه في الأمن) ms1774 أي بالنسبة لغير الرابعة التي لم تنو المفارقة سم (قوله: ~~ولو لغير حاجة) وهذا هو المعتمد وإن أقرا في الروضة وأصلها ما قاله الإمام ~~وجزم به في المحرر أن شرط تفريقهم أربع فرق في الرباعية الحاجة إلى ذلك بأن ~~لا يكفي وقوف نصف الجيش في وجه العدو ويحتاج إلى وقوف ثلاثة أرباعهم وإلا ~~فهو كفعله في حال الاختيار نهاية ومغني. # (قوله وإنما اقتصر إلخ) رد لدليل مقابل PageV03P010 # الأظهر (قوله: إذا فرقهم إلخ) أي الإمام في صلاة ذات الرقاع مغني قول ~~المتن (وسهو كل فرقة إلخ) (وقوله: وسهوه في الأولى إلخ) ويقاس بذلك السهو ~~في الثلاثية والرباعية نهاية ومغني (قوله: لما مر) الأولى وقد مر أي في ~~سجود السهو (قوله بل يلحق الآخرين) بكسر الخاء والراء (قوله: صلوها على ~~هيئة عسفان إلخ) ولو لم تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنته قال ~~الصيدلاني لم تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم، ولو أعاد لم أكرهه ~~ويقدم غيره ليخرج من الخلاف حكاه العمراني نهاية وأسنى قال سم قوله لم تجب ~~عليهم لا يرد أن المسبوق في الجمعة إذا لم يدركها مع الإمام ثم تمكن منها ~~وجبت لوجود العدو هنا وتقصير المسبوق اه وقال ع ش قوله م ر ولو أعاد لم ~~أكرهه أي أعادها جمعة وإن كان مع الطائفة التي صلت معه أولا وقوله م ر ~~ويقدم غيره أي ندبا اه. # (قوله وعلى هيئة ذات الرقاع) أي لا كصلاة بطن نخل إذ لا تقام جمعة بعد ~~أخرى مغني ونهاية. # (قوله وحاصلها أن يكون إلخ) أي بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى وتجهر ~~الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم منفردون ولا تجهر الثانية في ~~الثانية لأنهم مقتدون ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية نهاية ومغني (قوله: في كل ~~ركعة أربعون إلخ) قضيته أنه لو سمع من الفرقة الثانية دون أربعين لم يكف ~~ولا معنى له مع جواز نقصها عن الأربعين ولو عند التحرم كما يأتي أي في ~~النهاية وقضية قوله ms1775 م ر المار في الجمعة في شرح أن تقام بأربعين إلخ ولا ~~يشترط بلوغهم أي الفرقة الثانية أربعين على الصحيح أن ما هنا مجرد تصوير ع ~~ش (قوله: سمعوا الخطبة) ذكرت في هامش شرح البهجة تصور تعدد الخطبة سم ~~(قوله: لكن لا يضر إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو حدث نقص في السامعين في ~~الركعة الأولى في الصلاة بطلت أو في الثانية فلا للحاجة مع سبق انعقادها ~~اه. # (قوله: لكن لا يضر النقص في الركعة الثانية) وهذا شامل لما إذا حصل النقص ~~حالة تحرم الثانية وهو الأوجه وإن قال الجوهري إنه محمول على عروض النقص ~~عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل ~~فرقة مغني نهاية عبارة سم قوله: لا يضر النقص قال في شرح الإرشاد قبل ~~اقتدائهم أو بعده وقوله في الركعة الثانية قال في شرح الإرشاد من صلاة ~~الإمام انتهى أي وهي الأولى للفرقة الثانية ففيه تصريح بأنه لا يضر نقص ~~الفرقة الثانية في أولاهم وهو ظاهر اه قال ع ش قوله م ر حالة تحرم الثانية ~~أي ولو انتهى النقص إلى واحد اه. # (قوله للمصلي) إلى قول المصنف الرابع في النهاية إلا قوله وقوس، وقوله ~~وفيه ما فيه وكذا في المغني إلا قوله ولو خاف إلى ولو انتفى (قوله: الذي لا ~~يمنع إلخ) قال في المنهج لا يمنع صحة ولا يؤذي ولا يظهر بتركه خطر اه وقال ~~في شرحه وخرج بما زدته ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع حمله وما يؤذي كرمح في ~~وسط الصف فيكره حمله بل قال الإسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر ~~بتركه خطر فيجب حمله انتهى اه سم (قوله: لا نحو نجس إلخ) عبارة المغني ~~والنهاية ويحرم متنجس وبيضة ونحوها تمنع مباشرة الجبهة لما في ذلك في إبطال ~~الصلاة، ويكره رمح أو نحوه يؤذيهم بأن يكون في وسطهم ومحله كما قال الأذرعي ~~إن خف به الأذى وإلا فيحرم، ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ms1776 ظاهرا وجب ~~حمله أو وضعه بين يديه إن كان بحيث يسهل تناوله إلخ بل يتعين وضعه إن منع ~~حمله الصحة ولا تبطل صلاته بترك ذلك PageV03P011 # وإن قلنا بوجوب حمله أو وضعه كالصلاة في الدار المغصوبة اه قال ع ش قوله ~~وإلا فيحرم أي ما لم يخف على نفسه وإلا جاز بل وجب كما قال الزيادي حفظا ~~لنفسه ولا نظر لتضرر غيره حينئذ اه. # (قوله: لغير عذر) أي بدون خوف الضرر (قوله: وبيضة) يتأمل وجه استثناء ~~البيضة هنا مع ما يأتي من أن المراد بالسلاح هنا ما يقتل لا ما يشمل ما ~~يدفع بصري (قوله: في سائر أحكامه ) أي الآتية من الكراهة والوجوب والحرمة. # (قوله: ما يقتل) أي بنفسه أو بواسطة بدليل تمثيله بالقوس حفني (قوله: ~~فيكره حمله) أي لكونه ثقيلا يشغل عن الصلاة كالجعبة نهاية ومغني قال البصري ~~لا يخفى ما فيه أي في كراهة حمل ما يدفع إذا كان ثم خوف مترتب على تركه بل ~~لو قيل بوجوبه حينئذ لم يبعد ولعل قول الشارح حيث لا عذر راجع إليه أيضا اه ~~(قوله: حيث لا عذر) أي من مرض أو أذى من مطر أو غيره مغني (قوله: وفيه ما ~~فيه) أي إذ لا يلزم من الوجوب البطلان وإنما يلزم لو وجب لصحة الصلاة وليس ~~كذلك سم أي بل لأمر خارج نهاية (قوله: وجب إلخ) أي ولو آذى غيره كما مر عن ~~ع ش وقد يشير إليه قوله الآتي ولو انتفى إلخ (قوله: ما يأتي في حمل السلاح ~~إلخ) أي والراجح منه وجوب القضاء ع ش (قوله في حمل السلاح النجس في حال ~~القتال إلخ) وقضيته أن العدو لو كانوا مسلمين لم يجب حمله وهو محتمل حيث لم ~~يكن القتال واجبا نهاية أي بأن لم يكن لمصلحة عامة تتعلق بالمسلمين مثلا ع ~~ش (قوله: خوف الضرر) أشار باللام إلى قوله ضررا يبيح إلخ كردي. # (قوله: كذا قاله الشارح) وكتب عليه عميرة يعني أنه ذكر النوع ومحله وقال ~~هنا بمحله وقال فيما ms1777 سلف ما يذكر كأنه مجرد تفنن انتهى وهذا أولى من جواب ~~الشارح م ر ع ش (قوله: منبها به إلخ) ويحتمل احتمالا قريبا أن يكون الباء ~~في بمحله بمعنى مع أي مع محله إشارة إلى أن ما وقع خبرا عن الرابع ليس هو ~~الرابع وحده بل هو ومحله لأن قوله أن يلتحم إلخ ليس هو الرابع بل محله، ~~وحاصله أنه أراد بالرابع الرابع ومحله لكونه أخبر عنه به مع محله سم. # (قوله: على أن قوله إلخ) أي فقوله بمحله خبر مبتدأ محذوف والباء بمعنى في ~~عبارة الرشيدي بعد كلام على أن الذي يتجه أن الشارح الجلال إنما أشار بذلك ~~إلى دفع ما يقال: إن المصنف لم يعنون عن النوع الذي قبل هذا بلفظ الثالث ~~فكيف يتأتى له التعبير هنا بالرابع، ووجه الدفع أنه وإن لم يكن رابعا ~~باللفظ فهو رابع بالمحل فالظرف متعلق بالرابع والباء فيه على حد الباء في ~~قولهم الأول بالذات والثاني بالعرض والشهاب حج أشار إلى هذا إلا أنه قدر ~~للظرف متعلقا خارجيا ولا يخفى أن ما ذكرناه أقعد اه. # (قوله: كما مر) أي في شرح أو تقف فرقة إلخ. . . (قوله: بأن يختلط) إلى ~~قوله وظاهر كلامهم في النهاية والمغني (قوله تشبيها به إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني وهذا كناية عن اختلاط بعضهم ببعض كاشتباك لحمة الثوب بالسدى اه. # (قوله: لحمة الثوب) بفتح اللام وضمها لغة بعكس اللحمة بمعنى القرابة ~~(وقوله: بسداه) بالفتح والقصر ع ش (قوله لو ولوا) أي عن القتال وتركوه ~~(وقوله: أو انقسموا) أي على كيفية من الكيفيات الثلاث المتقدمة هكذا يظهر ~~لي وفي البجيرمي عن شيخه العشماوي قوله لو ولوا أي ولى بعضهم إلى جهة ~~الإمام أي وصلى خلفه صلاة ذات الرقاع أو بطن نخل لأنهم لا يصلون كلهم في آن ~~واحد وقوله أو انقسموا أي وصلوا صلاة عسفان اه قول المتن (راكبا ~~وماشيا) PageV03P012 # أي ولو موميا بركوع وسجود عجز عنهما والسجود أخفض من الركوع كما سيأتي ع ~~ش (قوله : وهو نظير إلخ) ينبغي ms1778 أن يجري هذا النزاع في كل ما امتنع في الأمن ~~من الأنواع السابقة وقد يفرق بكثرة التغيير هنا سم ويأتي عن ع ش استقراب ~~الفرق. # (قوله لكن صرح ابن الرفعة وغيره باشتراط ضيق الوقت) اعتمده المغني ~~والأسنى وقال النهاية، وهو كذلك ما دام يرجو الأمن وإلا فله فعلها أي وإن ~~اتسع الوقت فيما يظهر اه وأقره سم ثم قال وهل المراد بضيقه أن يبقى ما يسع ~~جميعها فقط أو ما يسع أداءها فقط وهو قدر ركعة والمتجه الأول فليتأمل اه ~~وقال ع ش وهو أي الأول الذي يظهر لأنه لا ضرورة إلى إخراج بعض الصلاة عن ~~وقتها اه ثم قال قوله م ر وهو كذلك أي خلافا لحج قال سم على المنهج والقياس ~~أن بقية الأنواع كذلك وقال عميرة والظاهر فيها عدم اشتراط ذلك فليتأمل اه ~~والأقرب ما قاله عميرة (وقوله: فيما يظهر) أي وعليه فلو حصل الأمن بقية ~~الوقت وجبت الإعادة ولا عبرة بالظن البين خطؤه اه ع ش (قوله: فالوجه ما ~~أطلقوه) مر عن النهاية والأسنى والمغني خلافه. # (قوله: لحاجة القتال) إلى قوله وفرض الاحتياج في النهاية والمغني إلا ~~قوله وركوب إلى يعذر (قوله لحاجة القتال) متعلق بترك القبلة وسيذكر محترزه ~~بقوله أما لو انحرف إلخ (قوله: قال ابن عمر إلخ) أي زيادة على معنى الآية ~~كما هو ظاهر سم عبارة ع ش أي في مقام تفسير الآية وليس المراد أنه جعله من ~~معنى الآية اه. # (قوله: قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه -) عبارة النهاية والمغني قال ~~نافع لا أراه إلا مرفوعا رواه البخاري بل قال الشافعي إلخ (قوله: يجوز ~~التقدم إلخ) ومثله ما لو تخلفوا عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع نهاية وفي ~~البجيرمي أي أو من ثلاثة أركان طويلة حلبي ومع ذلك لا بد من العلم ~~بانتقالات الإمام ع ش اه. (قوله: حيث إلخ) أقره ع ش (قوله: بل لنحو جماح ~~دابته إلخ) لم يتعرضوا لما لو انحرفت دابته خطأ أو نسيانا ومفهومه الضرر ~~لكن قياس ما ms1779 تقدم في نفل السفر عدم الضرر في الصور الثلاث ويسجد للسهو ع ش ~~(قوله: وطال الفصل إلخ) أي بخلاف ما قصر زمنه نهاية أي ويسجد للسهو على ~~قياس ما مر في نفل السفر ع ش. # قول المتن (وكذا الأعمال الكثيرة إلخ) ولو احتاج لخمس ضربات متوالية مثلا ~~فقصد أن يأتي بست متوالية فهل تبطل بمجرد الشروع في الست لأنها غير محتاج ~~إليها وغير المحتاج إليه مبطل فهل الشروع فيها شروع في المبطل أو لا تبطل ~~لأن الخمس جائزة فلا يضر قصدها مع غيرها فإذا فعل الخمس لم تبطل بها ~~لجوازها ولا بالإتيان بالسادسة لأنها وحدها لا تبطل فيه نظر والمتجه لي ~~الآن الأول، وقد يؤيده أنه لو صح توجيه الثاني بما ذكر لم تبطل الصلاة في ~~الأمن بثلاثة أفعال متوالية لأن الفعلين الأولين غير مبطلين فلا يضر قصدها ~~مع غيرها فليتأمل سم على حج وقد يقال بل المتجه الثاني ويفرق بينه وبين ما ~~قاس عليه فإن كلا من الخطوات فيه منهي عنه فكان المجموع كالشيء الواحد ~~والخمس في المقيس مطلوبة فلم يتعلق النهي إلا بالسادس فما قبله لا دخل له ~~في الإبطال أصلا إذ المبطل هو المنهي عنه ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبري ما ~~يوافقه فليتأمل ع ش (قوله: لا صياح) أي مشتمل على حرف مفهم أو حرفين لما ~~تقدم أن الصوت الخالي عن الحرف لا يبطل كما في الحلبي بجيرمي (قوله: نادر) ~~أي فلا يعذر به وبه يرد ما في الناشري أن قضية تعليلهم أن يكون الصياح في ~~غير زجر الخيل ع ش # (قوله أو تنجس) إلى قول المتن وهرب في المغني إلا قوله إن قل إلى المتن ~~وقوله خبر إلى منصوبان وقوله ولا يبعد إلى وفئة وقوله إن حكمنا إلى PageV03P013 # وكهرب (قوله: أو تنجس) أي بغير الدم مغني (قوله: بما لا يعفى عنه) تنازع ~~فيه الفعلان (قوله: ولم يحتجه) أي بأن لم يخف من إلقائه محذورا ع ش (قوله: ~~فورا وجوبا إلخ) راجع للمتن (قوله: وله جعله) ms1780 إلى قوله إن حكمنا في النهاية ~~إلا قوله مع أنه يغتفر إلى المتن وقوله ولا يبعد إلى وفئة (قوله: وله جعله ~~إلخ) أي إلى أن يفرغ من صلاته مغني (قوله: بقرابة) أي غمده كردي (قوله: بأن ~~كان قريبا إلخ) فلا يضر زيادة يسيرة على زمن الإلقاء نظرا # لمصلحة # حفظ السلاح سم (قوله: وإن لم يضطر إليه) قد يتبادر مخالفته لقول الشارح م ~~ر أي والمغني بدله بأن لم يكن له منه بد أي غنى ويمكن حمل قوله م ر بأن لم ~~يكن له إلخ على مصلحة القتال وإن لم يخف الهلاك بتركه فلا مخالفة ع ش قول ~~المتن (ولا قضاء إلخ) ضعيف ع ش. # (قوله والمعتمد إلخ) أي وفاقا للمنهج والنهاية والمغني قول المتن (أومأ ~~إلخ) ظاهره الاكتفاء بأقل إيماء وإن قدر على أزيد منه، ويوجه بأن في تكليف ~~زيادة على ذلك مشقة وربما يفوت الاشتغال بها تدبير أمر الحرب فيكفي فيه ما ~~يصدق عليه إيماء ع ش قول المتن (والسجود أخفض) أي من الركوع ليحصل التميز ~~بينهما فلا يجب على الماشي وضع جبهته على الأرض كما لا يجب عليه الاستقبال ~~ولو في التحرم والركوع والسجود لما في تكليفه ذلك من تعرضه للهلاك بخلاف ~~نظيره في الماشي المتنفل في السفر كما لو مر ولو أمكنه الاستقبال بترك ~~القيام لركوبه ركب أي وجوبا لأن الاستقبال آكد أي من القيام بدليل النفل أي ~~حيث جاز من قعود ولم يجز لغير القبلة نهاية ومغني (قوله: خبر) أي هذا ~~التركيب جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر ع ش (قوله: خبر بمعنى الأمر) ~~المناسب حينئذ جعل الواو للحال أو للعطف على الجملة الشرطية سم. # (قوله: وقيل إلخ) ويجوز أيضا رفع الأول ونصب الثاني بتقدير يكون وإن كان ~~قليلا ع ش. # (قوله: وكذا الأنواع الثلاثة إلخ) فيصلي بطائفة ويستعمل طائفة في رد ~~السيل وإطفاء الحريق ودفع السبع ونحو ذلك وهذا كله عند خوف فوت الوقت نهاية ~~ومغني وتقدم في الشرح خلافه قول المتن (مباحين) قال المحلي ms1781 أي لا إثم فيهما ~~كقتال أهل العدل لأهل البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما اه ~~وفيه تصريح بإثم البغاة بقتال أهل العدل سم أي مطلقا عبارة النهاية وذلك ~~كالفئة العادلة في قتال الباغية لأنه إعانة على المعصية اه. # قال ع ش قضيته م ر أن الباغي عاص بقتاله مطلقا وهو مخالف لما صرح به ~~الشارح م ر في أول البغاة من أن البغي ليس اسم ذم عندنا لأنهم إنما خالفوا ~~بتأويل جائز في اعتقادهم لكنهم مخطئون فيه، فلهم لما فيهم من أهلية ~~الاجتهاد نوع عذر، وما ورد من ذمهم وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضع ~~من عصيانهم أو فسقهم محمولان على من لا أهلية فيه للاجتهاد أو لا تأويل له ~~أو له تأويل قطعي البطلان انتهى اه ع ش وزاد الشارح هناك عقب تلك العبارة ~~ما نصه أو ظنيته لأهليته الاجتهاد لكن خروجه لأجل جور الإمام بعد استقرار ~~الأمر لما يأتي فيه المعلوم منه أن أهلية الاجتهاد إنما تمنع العصيان في ~~الصدر الأول فقط فاندفع ما يقال كيف يشترطون التأويل المتوقف على الاجتهاد ~~المطلق إلى الآن وهم مصرحون بانقطاعه من نحو ستمائة سنة اه. # (قوله: وغيره) أي غير صاحب المال عبارة المغني والأسنى كقتال عادل ودافع ~~عن نفسه أو غيره أو مال لنفسه أو حرمه أو مال غيره أو حرمه اه. # (قوله: ولا يبعد إلخ) أقره سم وع ش (قوله: بخلاف عكسه إلخ) أي قتال ~~البغاة لأهل العدل مطلقا وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني حيث قيده ~~بقوله بغير تأويل وفي سم PageV03P014 # عن شرح الإرشاد ما يوافقه. # (قوله: أي ليس مفسقا) أي وإن كانوا عصاة كما سيأتي بسطه سم قول المتن ~~(وهرب من حريق إلخ) قال في القوت يشبه أنا إذا جوزنا للهارب ذلك وكان الهرب ~~إلى جهة القبلة كهو إلى غيرها أنه لا يجوز له العدول عنه اه. # (تنبيه) # سيأتي ذكر اختلاف فيمن أخذ ماله وهو في الصلاة وأراد السعي في تخليصه اه ~~فلو شردت دابته ms1782 وخاف ضياعها وأراد اتباعها لردها فهل له صلاة شدة الخوف ~~يحتمل تخريجه على مسألة الأخذ المذكورة فمن جوز م ر فيه صلاة شدة الخوف جوز ~~هاهنا بجامع الخوف على فوات المال ومن منع ثم منع هنا بجامع أن كلا محصل لا ~~خائف إلا أن يفرق ثم رأيت في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي لو شردت فرسه وخشي ~~ضياعها فهي كما لو سرق متاعه م ر اه سم وينبغي أن مثل الدابة الشاردة نحو ~~الكراس الطائر بالريح أو المبتل بالمطر (قوله: وحية) إلى قوله أي وخشي في ~~النهاية والمغني. # (قوله: وهرب غريم إلخ) أي وهرب من مقتص يرجو بسكون غضبه بالهرب عفوه مغني ~~(قوله مع عدم تصديقه إلخ) أي وهو ممن لا يصدق فيه نهاية أي في الإعسار كأن ~~عرف له مال قبل وادعى تلفه ع ش (قوله: ولا إعادة إلخ) عبارة القوت ولا ~~إعادة في هذه المسائل على المذهب ولينظر فيما لو بان أن بينه وبين الفحل ~~القاصد والسيل ما لا يصل مكانه ولم أر فيه شيئا وهو محتمل اه ويؤخذ من قوله ~~الآتي ولو صلوا لسواد إلخ وجوب القضاء فيما توقف فيه سم (قوله: هنا) أي ~~فيما إذا صلى صلاة شدة الخوف في قتال وهزيمة مباحين أو في هرب من نحو حريق. # قول المتن (منعه لمحرم) أي بفرض أو نفل م ر ولو ضاق الوقت قبل الإحرام ~~بحيث لا يسع الباقي إدراك الوقوف مع العشاء فهل يجوز الإحرام ولو نفلا ثم ~~يجب ترك العشاء وإدراك الوقوف فيه نظر وظاهر أنا وإن قلنا لا يجوز لكن لو ~~أحرم صح إحرامه ووجب تأخير العشاء سم عبارة البجيرمي، وأما إذا كان قبل ~~الإحرام فتتعين الصلاة ويمتنع عليه الإحرام بالحج حلبي اه. # (قوله: في وقت العشاء) مثال لا قيد بل لو لم يمكنه تحصيل الوقوف إلا بترك ~~صلوات أيام وجب الترك زيادي ويأتي عن ع ش مثله (قوله: وبه يعلم إلخ) ~~أي PageV03P015 # بالتعليل ويعلم بذلك أيضا أن الهارب عن نحو المطر صيانة لنحو ثيابه ms1783 عن ~~التضرر به يصلي صلاة شدة الخوف لأنه خائف لا محصل (قوله: طالب عدو) أي ~~منهزم منه خاف فوته لو صلى متمكنا مغني (قوله: إلا إن خشي كرهم عليه إلخ) ~~أي فله أن يصليها لأنه خائف ويؤخذ من ذلك أنه لو خطف شخص عمامته أو مداسه ~~مثلا وهرب به وأمكنه تحصيله أن له هذه الصلاة لأنه خاف فوت ما هو حاصل عنده ~~مغني ويأتي عن النهاية مثله وفي الشرح خلافه (قوله: بذلك) أي الكر وما عطف ~~عليه (قوله: لا يجوز له إلخ) لا يخالف ذلك قول الروض ومن دفع عن نفسه وماله ~~وحرمه ونفس غيره أي له صلاة شدة الخوف لأنه فيما ذكره محصل لا خائف لخروج ~~المال من يده وإرادته عوده إليها وفيما ذكره الروض خائف لا محصل لأن ~~المذكورات حاصلة عنده ويخشى فواتها فتأمل. # سم عبارة النهاية وألحق بعضهم بالمحرم المشتغل بإنقاذ غريق ودفع صائل عن ~~نفس أو مال أو بصلاة على ميت خيف انفجاره اه قال ع ش قوله أو دفع صائل إلخ ~~أي لغيره بقرينة ما مر في قوله للخوف على ماله حيث جوز فيه صلاة شدة الخوف ~~وأوجب التأخير وقوله على ميت إلخ أي فيتركها رأسا وبقي ما لو تعارض عليه ~~إنقاذ الغريق أو الأسير أو انفجار الميت وفوت الحج فهل يقدم الحج أو لا فيه ~~نظر والأقرب الثاني ويوجه بأن الحج يمكن تداركه ولو بمشقة بخلاف غيره اه ع ~~ش وقوله أي لغيره تقدم في الشرح وعن المغني والأسنى ما يخالفه (قوله: على ~~الأوجه إلخ) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته ولو خطف نعله مثلا في ~~الصلاة جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه كما أفتى به الوالد - رحمه ~~الله تعالى - تبعا لابن العماد ولا يضر وطؤه النجاسة كحامل سلاحه الملطخ ~~بالدم للحاجة ويلزمه فعلها ثانيا على المعتمد والمسألة مأخوذة من قولهم: ~~أنه تجوز صلاة شدة الخوف على ماله إلخ اه # أقول ويؤخذ من قولهم المذكور أيضا أنه لو جاء نحو المطر في ms1784 الصلاة على ~~نحو كتابه جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه حتى على مرضي الشارح فيمن ~~أخذ ماله إلخ لأنه خائف هنا كما مر قال ع ش قوله م ر إذا خاف ضياعه إلخ ~~استشكل هذا بأنه لم يخف فوت ما هو حاصل وهذا النوع إنما يجوز لذلك واعتذر م ~~ر عن هذا الإشكال بأن المراد ما يشمل ما كان حاصلا ويرد بالاشتغال بإنقاذ ~~نحو الغريق فإنهم جعلوه كالحج مع أن فيه تحصيل ما كان حاصلا وأوردت عليه م ~~ر ذلك فحاول التخلص بأنه لم يكن حاصلا له وأنه ينبغي كون المراد بالحاصل ما ~~كان حاصلا له وما في معناه اه فليراجع فإن فيه نظرا وقضيته الجواز إذا كان ~~الغريق عبده مثلا فليحرر سم على المنهج وقول م ر ويلزمه فعلها ثانيا إلخ أي ~~في حال تلطخه بالنجاسة فقط اه مؤلف م ر ويحتمل الإعادة مطلقا لأن هذا نادر ~~وهو الأقرب وإذا أدركه فليس له العود إلى محله الأول ولو كان إماما فيما ~~يظهر ويوجه بأن العمل الكثير إنما اغتفر في سعيه لتخليص متاعه لأنه ملحق ~~بشدة الحرب، والحاجة هنا قد انقضت باستيلائه على متاعه فلا وجه للعود اه ع ~~ش. # (قوله: وإذا امتنع) إلى قوله قيل في النهاية والمغني (قوله: لزمه إلخ) ~~ظاهره وإن تعمد ترك الذهاب لعرفة إلى أن ضاق الوقت سم (قوله: إخراج العشاء ~~إلخ) عبارة النهاية تأخير الصلاة والمراد بتأخيرها تركها بالكلية وليس ~~للعازم على الإحرام التأخير اه قال PageV03P016 # ع ش قوله م ر تأخير الصلاة أي وإن تعددت وينبغي أن لا يجب قضاؤها فورا ~~للعذر في فواتها اه. # (قوله: قيل العمرة المنذورة إلخ) نقله النهاية عن إفتاء والده وأقره لكن ~~أقر الشوبري مقالة الشارح وكذا مال إليه ع ش كما يأتي (قوله: كالحج في هذا) ~~أي يجب عليه تقديم العمرة على الصلاة كما يقدم وقوف عرفة عليها نهاية ~~(قوله: والعمرة لا تفوت إلخ) قد يقال بل تفوت لأن المعين بالجعل كالمعين ~~بالشرع نعم يرد ms1785 على ما قاله الشارح أي الرملي أنه إنما امتنعت الصلاة عند ~~خوف فوت الحج لما في قضائه من المشقة وهو منتف في العمرة بتقدير فوتها ع ش. # (قوله: وفي الجيلي إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: لو ضاق الوقت إلخ) ~~أي وقت الصلاة وتوهم بعض الطلبة أن قياس ذلك لو أحرم أنه لابس ثوب حرير وجب ~~عليه قطع الصلاة والوجه أن يقال: إن لم يكن عنده إلا ذلك الثوب من الحرير ~~وجب استمرار لبسه وامتنع الخروج من الصلاة لأن من فقد غير الحرير وجب عليه ~~الاستتار به في الصلاة وإن كان عنده غيره مما يجوز لبسه، فإن أمكنه نزع ~~الحرير ولبس ما يجوز من غير أن يمضي زمن تبدو فيه عورته وجب عليه ذلك ~~وامتنع قطع الصلاة، وإن لم يمكنه ذلك إلا مع مضي ذلك الزمن فيحتمل وجوب ~~الاستمرار إلى فراغ الصلاة ويحتمل وجوب نزعه والخروج منها، ولو أحرم في ثوب ~~مغصوب، فإن لم يتمكن من غيره وجب نزعه والاستمرار في الصلاة، وإن تمكن منه ~~ومن نزع المغصوب ولبس غيره بلا زمن تبدو فيه العورة وجب وإلا فيحتمل وجوب ~~النزع وقطع الصلاة فليحرر سم # وقوله: فيحتمل وجوب الاستمرار إلخ لعله هو الأقرب (قوله: أحرم ماشيا) أي ~~وجوبا وظاهره أنه يفعلها بالإيماء في هذه الحالة ولا يكلف عدم إطالة ~~القراءة وهو ظاهر وفي سم على المنهج قال الأذرعي وينبغي وجوب الإعادة ~~لتقصيره انتهى واعتمده م ر انتهى اه ع ش وعبارة سم هنا قال في شرح العباب، ~~وإنما يتجه أي ما قاله الأذرعي إن كان خارجا غير تائب أو تائبا وقلنا: إنه ~~مرتبك في المعصية وإلا فالوجه عدم القضاء على أن الوجه أنه لا يجوز له هذه ~~الصلاة إلا إن خرج تائبا؛ لأن خوفه من الإثم كخوفه من السبع انتهى اه سم ~~(قوله: لما تقرر إلخ) يتأمل سم لعل وجه التأمل ما قدمه آنفا عن الإيعاب من ~~أن خوفه من الإثم كخوفه من السبع ولعل ملحظ الشارح أنه محصل للتوبة ~~المتوقفة على ms1786 الخروج (قوله: يلزمه الترك) أي ترك الصلاة بالكلية ولو تعددت ~~(قوله: بل أولى) أي الترك لتخليص ماله (وقوله: ومن ثم) أي من أجل أولوية ~~الترك للتخليص (قوله: يقصده) لعل المراد يقصد إتلافه أخذا مما بعده (قوله: ~~منه) أي من الظالم (قوله: أو يغرق) عطف على قوله يقصده. # (قوله: لزمه تخليصه إلخ) قد يتجه هنا جواز صلاة شدة الخوف؛ لأنه خائف فوت ~~ما هو حاصل إلا أن يكون الفرض أنه لو فعلها كشدة الخوف فات التخليص فيتجه ~~ما ذكر م ر اه سم (قوله: وتأخيرها) أي إن كان قبل الإحرام بها. # (قوله: أو مالا) أي محترما يقصده ظالم أو يغرق ~~ PageV03P017 # قوله: جاز ذلك) ظاهره عدم الوجوب وإن كان ذلك المال نحو وديعة أو مال ~~يتيم تحت يده أو وقف، وفيه وقفة سم. # (قوله: صلاة شدة الخوف) إلى قوله وفي المجموع في النهاية وإلى الفصل في ~~المغني إلا قوله كما في أصله إلى المتن، وقول ولو بإخبار عدل، قول المتن ~~(لسواد) كإبل وشجر (ظنوه عدوا) أو أكثر من ضعفنا منهج ونهاية ومغني (قوله ~~من غير أن يحاصرهم) أي العدو ع ش. # (قوله: أو أنه عدو يجب قتاله إلخ) قضيته أن العدو الذي يجب قتاله لا تصلى ~~له صلاة شدة الخوف وفيه نظر فليراجع سم عبارة الحلبي وهذا يفيد أن صلاة شدة ~~الخوف لا تجوز إلا إذا كان العدو أكثر من ضعفهم وكذا صلاة عسفان وصلاة ذات ~~الرقاع بالنسبة للفرقة الثانية لعدم جوازهما في الأمن فليحرر. # (قوله: أو شكوا في شيء من ذلك) أي وقد صلوها نهاية ومغني (قوله: من ذلك) ~~أي من وجود العدو أو مانع الوصول أو الحصن أو كونه أكثر من ضعفنا. # (قوله: أما لو صلوا إلخ) أي لسواد إلخ سم (قوله: في الكيفية السابقة إلخ) ~~ينبغي إلا بالنسبة للفرقة الثانية إذا لم تنو المفارقة للركعة الثانية ثم ~~رأيته في شرح العباب وشرح الروض سم ويأتي عن المغني والنهاية ما يوافقه. # (قوله: أو ذات الرقاع على رواية ابن عمر) أي ms1787 وكذا الفرقة الثانية فيها ~~على رواية غيره أي السابقة في المتن مغني ونهاية. # (قوله: على رواية ابن عمر) تقدم بيانها هناك عن النهاية وغيره راجعه ~~(قوله: قضوا) ولو ظن العدو يقصده فبان خلافه فلا قضاء قطعا كما في المهذب ~~مغني وع ش. # (قوله: الصلح أو التجارة) أي أو نحوهما ولو صلى متمكنا على الأرض فحدث ~~خوف ملجئ لركوبه ركب وبنى، فإن لم يلجئه بل ركب احتياطا أعاد وجوبا، فإن ~~أمن المصلي وهو راكب نزل حالا وجوبا وبنى إن لم يستدبر في نزوله القبلة ~~وإلا فيلزمه الاستئناف وكره انحرافه عن القبلة في نزوله يمنة أو يسرة ولا ~~تبطل به صلاته، فإن أخر النزول بعد الأمن بطلت صلاته لتركه الواجب مغني ~~وأسنى. ### | [فصل في اللباس في الصلاة] ### | (فصل في اللباس) # (قوله: في اللباس) أي في بيان تحريمه وحله وما يتبع ذلك ~~كالاستصباح بالدهن النجس، والمتبادر أن المراد باللباس الملبوس فيكون مصدرا ~~بمعنى اسم المفعول وقال الشيخ عطية المراد به الملابس بمعنى المخالط سواء ~~كان بلبس أو غيره فاللباس مصدر بمعنى اسم الفاعل شيخنا قول المتن. # (يحرم على الرجل إلخ) أي ولو ذميا؛ لأنه مخاطب بفروع الشريعة ومع ذلك لا ~~يمنع من لبسه؛ لأنه لم يلتزم حكمنا فيه وهو من الكبائر ع ش عبارة شيخنا ~~وهذه الحرمة من الكبائر كما نص عليه الشيخ عطية ونقل عن الشبراملسي اه وهو ~~ظاهر كلام الشارح في الزواجر (قوله: والخنثى) أي المشكل نهاية ومغني (قوله: ~~ولو قزا) إلى قوله إجماعا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لا مشيه إلى ~~المتن (قوله: ولو قزا) وسيأتي تفسيره، وأما الإبريسم فهو ما حل عن الدود ~~بعد موته داخله، والحرير يعمهما خلافا لما وقع في بعض العبارات من أنه اسم ~~لما ماتت فيه الدودة وحل عنها بعد الموت داخله والحرير يعمهما وعليه فهو ~~مباين للقز لا أعم منه شيخنا (قوله: لنحو جلوسه إلخ) أي كالاستناد إليه ~~وتوسده إيعاب وعند أبي حنيفة يجوز توسده وافتراشه والنوم عليه للرجال ~~والنساء مطلقا فليقلده ms1788 من ابتلي بذلك كردي على بافضل ويأتي في الشرح ما ~~يفيد أن عندنا وجها بجواز ما ذكر والتقليد به أولى من التقليد لأبي حنيفة ~~(قوله: لا مشيه إلخ) في النفس منه شيء بصري ولعله بناء على أنه معطوف على ~~نحو جلوسه فيفيد جواز فرشه للمشي ويحتمل أنه عطف على فرش أو استعمال الحرير ~~كما هو ظاهر صنيع النهاية فلا إشكال ومن ثم قال الرشيدي وخرج بالمشي فرشه ~~للمشي فيحرم اه. # (قوله: لا مشيه عليه إلخ) أقول قياس ذلك بالأولى أنه لو أدخل يده تحت ~~ناموسية PageV03P018 # مثلا مفتوحة وأخرج كوزا من داخلها فشرب منه ثم أدخل يده فوضعه تحتها لم ~~يحرم؛ لأن إدخال اليد تحتها لإخراج الكوز ثم لوضعه، ثم إخراجها إن لم ينقص ~~عن المشي على الحرير ما زاد عليه خلافا لما أجاب به م ر على الفور مع ~~موافقته على حل المشي عليه فليتأمل سم على حج اه ع ش. # (قوله: لمفارقته حالا) قد يقتضي حرمة التردد عليه وجزم به شيخنا وفي ~~البجيرمي عن الإطفيحي أن الأقرب عدم حرمته اه. # (قوله: من سائر وجوه الاستعمال) أي كالاستناد إليه من غير حائل بخلاف ما ~~لو كان بحائل ولو من غير خياطة، وأما لبس ما ظهارته وبطانته غير حرير وفي ~~وسطه حرير كالقاووق فلا يجوز إلا إن خيطا عليه وكذلك التغطي بما طهارته ~~وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير فلا يجوز إلا إن خيطا عليه؛ لأن اللبس ~~والتغطي أشد ملابسة للبدن من الجلوس عليه والاستناد إليه والجلوس تحته ~~كالجلوس تحت سحابة أو خيمة أو ناموسية من حرير شيخنا (قوله: إجماعا في ~~اللبس) أي لبس الرجل، وأما في لبس الخنثى فاحتياطا مغني (قوله: وهو ما يخرج ~~منه إلخ) أي غالبا أي وإلا فقد يصنع مما مات فيه الدود (قوله: فيكمد إلخ) ~~الأولى الواو عبارة المغني وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية وهو كمد ~~اللون اه. # (قوله: وللخبر إلخ) عطف على قوله إجماعا (قوله: خنوثة) أي نعومة وليونة ~~(وقوله: بشهامة الرجال) أي ms1789 بقوتهم شيخنا (قوله: ويحل) إلى قوله أو مهلهلا ~~في المغني وإلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وقضية قول الأذرعي ~~إلى والتدثر (قوله: فرش عليه ثوب إلخ) أي، وإن لم يتصل به بنحو خياطة نهاية ~~وشيخنا (قوله: على حرير إلخ) أي ولو حصيرا من حرير م ر اه سم (قوله: لذلك ~~إلخ) أي للجلوس عليه. # (قوله: ومحل حرمة اتخاذ الحرير إلخ) جواب عما ورد على قوله سواء اتخذه ~~إلخ من أن في هذا اتخاذا وهو حرام وقضيته أنه لا حرمة هنا أعني في الجلوس ~~عليها بحائل على القول بحرمة الاتخاذ لاختصاصها بصورة محرمة وأن الجلوس ~~المذكور ليس منها وفيه نظر ظاهر بل لا وجه له؛ لأن من يحرم عليه الاتخاذ ~~يحرمه، وإن لم يستعمله مطلقا لا بحائل ولا بدونه بأن لم يزد على وضعه في ~~صندوقه فتحريمه فيما إذا جلس عليه بحائل أولى وكان يمكنه التخلص بأن حل ~~الجلوس لا ينافي التحريم من حيث الاتخاذ سم وقوله بل لا وجه له إلخ يأتي عن ~~الكردي ما فيه وتخلص النهاية بما نصه فلو حمل هذا أي ما قاله ابن عبد ~~السلام على من اتخذه ليلبسه بخلاف ما إذا اتخذه لمجرد القنية لم يبعد اه ~~وارتضى به شيخنا وقال ع ش وفي حاشية الزيادي تقييد جواز الاتخاذ بما إذا ~~قصد إلباسه لمن له استعماله وإلا حرم اه. # (قوله: اتخاذ الحرير) عبارة شرح الروض أما اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس ~~فأفتى ابن عبد السلام بأنه حرام انتهت اه سم (قوله: على صورة محرمة) كأنه ~~يريد نحو لبسه والجلوس عليه بلا حائل سم وفي الكردي على بافضل والذي يظهر ~~لي أن المراد بقوله على صورة محرمة أي على الرجال والنساء كأن اتخذ على ~~هيئة لا تستعمل إلا لستر الجدار بها مثلا والقول بالتحريم حينئذ مقيس ظاهر ~~فاندفع ما لسم هنا من أنه حمل كلام التحفة على غير ما قلته ثم اعترضه حتى ~~قال إنه لا وجه له اه PageV03P019 # قوله: والتدثر) إلى قوله فيما ms1790 يظهر في المغني (قوله: والتدثر) معطوف على ~~الجلوس شارح اه سم (قوله بحرير استتر بثوب إلخ) عبارة شيخنا وكالتدثر به أي ~~التدفي به إلا إن خيط عليه ظهارة وبطانة من غير الحرير اه ويأتي عن ع ش ما ~~يوافقه. # (قوله: وظاهر كلامهم أنه لا فرق إلخ) محل تأمل إذ تسمية ما ذكر تدثرا ~~ممنوع نعم تعليقها في السقف ممتنع لأمر آخر وهو كونه من أفراد تزيينه ~~بالحرير الممنوع كما سيأتي ما لم يقيد بالحاجة كما بحثه الشارح هذا ولو أخذ ~~الشارح ذلك من قولهم بفرش أو غيره المؤذن بأن كل ما يعد استعمالا عرفا يحرم ~~لكان أقرب ثم رأيت في المغني والنهاية تفسير قول المصنف وغيره بقولهما من ~~وجوه الاستعمال كلبسه والتدثر به واتخاذه سترا وفيه تصريح ما بما ذكرت من ~~الأخذ بصري (قوله: وهو قريب إن صدق عليه إلخ) عبارة ع ش ولو رفعت سحابة من ~~حرير حرم الجلوس تحتها حيث كانت قريبة بحيث يعد مستعملا أو منتفعا بها، ولو ~~جعل مما يلي الجالس ثوب من كتان مثلا متصل بها أي بأن جعل بطانة لها لم ~~يمنع ذلك حرمة الجلوس تحتها كما لو كان ظاهر اللحاف حريرا فتغطى ببطانته ~~التي هي من كتان، فإنه يحرم؛ لأنه مستعمل للحرير ولو رفعت السحابة جدا بحيث ~~صارت في العلو كالسقوف لم يحرم الجلوس تحتها كما لا يحرم السقف المذهب، وإن ~~حرم فعله مطلقا واستدامته إن حصل منه شيء بالعرض على النار، وحيث حرم ~~الجلوس تحت السحابة فصار ظلها غير محاذ لها بل في جانب آخر حرم الجلوس فيه؛ ~~لأنه مستعمل لها كما لو تبخر بمبخرة الذهب من غير أن يحتوي عليها كذا أجاب ~~م ر بعد السؤال عنه والمباحثة فيه فليتأمل سم على المنهج اه وقوله ولو جعل ~~إلخ محل وقفة وقوله كما لو كان ظاهرا للحاف إلخ هذا القياس فيه ما لا يخفى، ~~فإن الفرق بينهما ظاهر (قوله: إن صدق عليه عرفا إلخ) هذا التقييد بالنسبة ~~إلى حكم الجلوس تحتها أما ms1791 أصل تعليقها والستر بها فحرام مطلقا كما هو ظاهر؛ ~~لأنه من أفراد تزيين البيوت ومنه يعلم أنه لا فرق بالنسبة للتزيين بين ~~الرجال والنساء، أما بالنسبة لحكم الجلوس تحتها حيث حرم بقيده الآتي الذي ~~أفاده فواضح أنه يفرق بينهما وأن الحرمة إنما هي بالنسبة إلى الرجال فتأمله ~~بصري (قوله: هنا) أي في الجلوس تحت الحرير (قوله:؛ لأنه يقصد إلخ) قضيته أن ~~البشخانة القريبة يحرم الجلوس تحتها، وإن قصد بها منع نزول الغبار وقد ~~ينافيه قوله الآتي أي لغير حاجة إلا أن يفرق بينها وبين ستر السقف (قوله: ~~ولا كذلك ثم) قد ينظر فيه بأن السقف قد يقصد بالجلوس تحته منع نحو الشمس ~~فيعد استعمالا له إذا قرب منه سم وتقدم عن ع ش ما يوافق إطلاق الشارح ~~الظاهر في عدم الفرق بين قرب السقف المذهب وبعده. # قول المتن (والأصح تحريم افتراشها) والثاني يحل وسيأتي ترجيحه نهاية ~~ومغني (قوله: وعليه) أي على الأصح المذكور (قوله: على وجه) هذا كالصريح في ~~أن عندنا وجها بجواز افتراش الحرير للرجل والجلوس عليه بلا حائل فليراجع ثم ~~رأيت في المغني ما نصه وقيل يجوز الجلوس عليه ويرده الحديث المتقدم اه. # (قوله: ويحرم) إلى قوله أي لغير حاجة في النهاية والمغني إلا قوله قيل ~~(قوله: على الكل) أي كل من الرجل والمرأة (قوله: ستر سقف أو باب إلخ) أي ~~كما يقع في أيام الزينة والفرح نعم إن أكرههم الحاكم على الزينة المحرمة ~~فلا حرمة عليهم لعذرهم ويحرم التفرج عليها بخلاف المرور لحاجة شيخنا زاد ع ~~ش وليس من ذلك ما لو أكرهوا على مطلق الزينة فزينوا بالحرير الخالص مع ~~كونهم لو زينوا بغيره أو بما أكثره من القطن مثلا لم يتعرض لهم فيحرم عليهم ~~ذلك اه. # (قوله: أو جدار إلخ) والمتجه وفاقا لمر أن مثل ستر الجدران بالحرير ~~إلباسه للدواب؛ لأنه محض زينة وليست كصبي ومجنون لظهور الغرض في إلباسه ~~والانتفاع به سم على المنهج ومثل ذلك إلباسها الحلي لما علل به ع ش (قوله: ~~غير ms1792 الكعبة) أفهم جواز ستر الكعبة وهو كذلك والظاهر أنه لا فرق بين داخلها ~~وخارجها وأنه PageV03P020 # لا يحرم الاستناد لجدارها المستور به ولا التصاق لنحو الملتزم بحيث يصير ~~سترها أو برقعها مسدولا على ظهره؛ لأن ذلك لا يعد استعمالا وأنه لا يمتنع ~~جعل ستارة الصفة من البيت حريرا وأنه يمتنع جعل خيمة من حرير، وإن كانت على ~~خشب مركب تحتها م ر اه سم عبارة ع ش فرع هل يجوز الدخول بين ستر الكعبة ~~وجدارها لنحو الدعاء لا يبعد جواز ذلك؛ لأنه ليس استعمالا وهو دخول لحاجة ~~وهل يجوز الالتصاق لسترها من خارج في نحو الملتزم فيه نظر فليحرر سم على ~~المنهج وقوله وهو دخول لحاجة قد تمنع الحاجة فيما ذكر ويقال بالحرمة؛ لأن ~~الدعاء ليس خاصا بدخوله تحت سترها ويفرق بين هذا وبين الجواز في نحو ~~الملتزم بأن الملتزم ونحوه مطلوب فيه أدعية بخصوصها، وقوله فيه نظر إلخ ~~الظاهر الجواز قياسا على جواز الدخول بينه وبين الجدار اه ع ش (قوله: قيل ~~وملحق إلخ) اعتمده النهاية والمغني عبارتهما: ويحل لبس الكتان والقطن ~~والصوف ونحوه، وإن غلت أثمانها ويكره تزيين البيوت للرجال وغيرهم حتى مشاهد ~~العلماء والصلحاء أي محل دفنهم بالثياب أي غير الحرير، ويحرم تزيينها ~~بالحرير والصور، نعم يجوز ستر الكعبة به تعظيما لها والأوجه جواز ستر قبره ~~- صلى الله عليه وسلم - وسائر الأنبياء به كما جزم به الأشموني في بسيطه ~~جريا على العادة المستمرة من غير نكير اه وقولهما نعم يجوز ستر الكعبة به ~~إلخ أي إن خلا عن النقد شيخنا عبارة شرح بافضل أما تزيين الكعبة بالذهب ~~والفضة فحرام كما يشير إليه كلامهم اه. # (قوله: ويلحق بها قبره إلخ) اعتمد م ر أن ستر توابيت الصبيان والنساء ~~والمجانين وقبورهم بالحرير جائز كالتكفين بل أولى بخلاف توابيت الصالحين من ~~الذكور البالغين العقلاء، فإنه يحرم سترها بالحرير ثم وقع منه م ر الميل ~~لحرمة ستر قبور النساء أي ونحوها بالحرير ووافق على جواز تغطية محارة ~~المرأة سم على المنهج اه ms1793 ع ش (قوله: به) أي بالحرير والجار متعلق بستر سقف ~~إلخ (قوله: أي لغير حاجة) راجع لستر السقف والباب والجدار كما هو ظاهر سم. # (قوله: وقد يشكل) أي حرمة ستر سقف إلخ (قوله بما يأتي في كيس الدراهم ~~إلخ) قد يقال كيس الدراهم لا يكون إلا محل حاجة والمتوقف على فقد الغير ~~إنما هو الضرورة وكفى هذا في الفرق سم (قوله: هنا) أي في ستر نحو الجدار. # (وقوله ثم) أي في كيس الدراهم سم قول المتن (وأن للولي إلخ) أي ممن له ~~ولاية التأديب فيشمل الأم والأخ الكبير مثلا فيجوز لهما إلباسه الحرير فيما ~~يظهر ع ش (قوله: الأب) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني قول المتن ~~(إلباسه الصبي) اعتمد م ر أن ما يجوز للمرأة يجوز للصبي والمجنون فيجوز ~~إلباس كل منهما نعلا من ذهب حيث لا إسراف عادة سم على المنهج اه ع ش وشيخنا ~~(قوله: كحلي الذهب إلخ) المراد بالحلي ما يتزين به وليس منه جعل الخنجر ~~المعروف والسكين المعروفة فيحرم على الولي إلباس الصبي ذلك؛ لأنه ليس من ~~الحلي، وأما الحياصة المعروفة فينبغي حل إلباسها له؛ لأنها مما يتزين به ~~النساء ومما يدل على جوازها للنساء قوله م ر السابق والخيط الذي يعقد عليه ~~المنطقة وهو التي يسمونها الحياصة ع ش (قوله: والمجنون) وترك إلباسهما ما ~~ذكر أي من الحرير والحلي ولو يوم عيد أولى كما قاله الشيخ عز الدين في ~~الصبي وقال لا فرق بين الذكر والأنثى وفي الحلبي أن إلباس الصبي والصبية ~~الحرير مكروه بجيرمي وفي قوله والصبية وقفة فليراجع قول المتن (حل ~~افتراشها) أي كلبسه سواء في ذلك الخلية وغيرها نهاية ومغني عبارة شيخنا أي ~~وسائر أوجه الاستعمال كالتدثر به والجلوس تحته ونحو ذلك، ومحل حل افتراشهن ~~له ما لم يكن مزركشا بذهب أو فضة اه وعبارة ع ش خرج بافتراشها استعمالها له ~~في غير اللبس والفرش فلا يحل PageV03P021 # وأما ما جرت به عادة النساء من اتخاذ غطاء الحرير لعمامة زوجها أو ms1794 تغطي ~~به شيئا من أمتعتها المسمى الآن بالبقجة فالأقرب الجواز فيها اه وقوله خرج ~~إلى قوله، وأما إلخ محل تأمل. # (قوله: وأطلق بعضهم إلخ) وافقه شيخنا عبارته ويحرم على الرجل النوم في ~~ناموسية الحرير ولو مع المرأة وكذلك دخوله في الثوب الحرير الذي تلبسه ~~بخلاف ما إذا علا عليها من غير دخول فلا يحرم اه ولعل ما بحثه الشارح من ~~التقييد بالحاجة أوجه (قوله: فضلا) إلى قوله أي تأذيا في النهاية والمغني ~~إلا قوله وألحق به إلى المتن وقوله وهذا إلى المتن (قوله: وألحق به جمع ~~إلخ) إن كان مرادهم ما يحصل به مشقة لا تحتمل عادة فهو وجيه لا معدل عنه ~~لمسألة القمل الآتية بصري أقول وصف الألم بالشديد كالصريح في إرادة ذلك ~~(قوله أو فجأة حرب إلخ) الظاهر أن التقييد بالفجأة ليس بشرط بل إذا احتاج ~~إلى القتال باختياره ولم يجد غيره جاز له لبسه سم ويأتي عن النهاية والمغني ~~ما يفيده (قوله: يقوم إلخ) تنازع فيه الغيران. # (قوله وصحح في الكفاية قول جمع يجوز إلخ) والأوجه عدم الجواز كما هو ظاهر ~~كلام الأصحاب مغني ونهاية (قوله: يجوز القباء إلخ) أي من الحرير. # (قوله: وإن وجد غيره) أي غير الحرير (قوله: الذي مر) أي في شرح وغيره. ~~قول المتن (وللحاجة) والأوجه أن من الحاجة أن يجد غيره لكنه ضعيف عن حمله ~~لنحو ضعفه أو ضعف مركوبه شرح العباب اه سم (قوله: كستر العورة إلخ) أي إذا ~~لم يجد غير الحرير وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج للناس نهاية ومغني ~~عبارة سم أي بأن فقد ساترا غيره أي يليق به فيما يظهر قال في شرح العباب ~~وأفتى أبو شكيل بأنه لو احتاج إليه لنحو التعميم عند الخروج لنحو جماعة أو ~~شراء ولم يجد غيره ولو خرج بدونه سقطت مروءته جاز له الخروج به للحاجة إليه ~~انتهى اه زاد ع ش، فإن خرج متزرا مقتصرا على ذلك نظر، فإن قصد بذلك ~~الاقتداء بالسلف وترك الالتفات إلى ما يزري بالمنصب ms1795 لم تسقط بذلك مروءته بل ~~يكون فاعلا للأفضل، وإن لم يقصد ذلك بل فعل ذلك انخلاعا وتهاونا بالمروءة ~~سقطت مروءته كذا في الناشري بأبسط من هذا سم على المنهج ومن ذلك يؤخذ أن ~~لبس الفقيه القادر على التجمل بالثياب التي جرت بها عادة أمثاله ثيابا ~~دونها في الصفة والهيئة إن كان لهضم النفس والاقتداء بالسلف الصالحين لم ~~يخل بمروءته، وإن كان لغير ذلك أخل بها ومنه ما لو ترك ذلك معللا بأن PageV03P022 # معروف وأنه لا يزيد مقامه عند الناس باللبس ولا ينقص بعدمه، وإنما كان ~~هذا مخلا لمنافاته منصب الفقهاء فكأنه استهزاء بنفس الفقه اه. # (قوله: لكنه يزيلها) لعل مرجع الضمير في يزيلها للضرورة سم أي العلة ~~الشاملة لكل من الجرب والحكة (قوله: بل لو قيل إلخ) هو الوجه وينبغي أن ~~المراد تخفيف له وقع سم (قوله: وكون الحكة غير الجرب إلخ) أي والحكة بكسر ~~الحاء الجرب اليابس نهاية ومغني فيكون الجرب أعم كردي ولا يخفى أنه لا يدفع ~~الإشكال (قوله: دون صورتها إلخ) أي صورة مادة الحكة والجرب ويحتمل صورة ~~الحكة مع صورة الجرب. # قول المتن (ودفع قمل) أي وللحاجة في دفع قمل؛ لأنه لا يقمل بالخاصة نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله م ر لا يقمل إلخ في المختار قمل رأسه من باب طرب وعليه ~~فيقرأ ما هنا بفتح المثناة التحتية وفتح الميم ويكون المعنى لا يقمل من ~~لبسه اه. # (قوله: في الكل) كذا في النهاية والمغني ولعل المراد بذلك قول المصنف ~~للضرورة إلخ وقوله وللحاجة إلخ كما هو صريح شرح بافضل (قوله: أن الأول) أي ~~الإرخاص لحكة (لا تخصص) أي الإرخاص بالسفر. # (قوله: ويؤخذ) إلى المتن في النهاية (قوله: ويؤخذ من قوله للحاجة إلخ) في ~~الأخذ نظر لتحقق الحاجة مع وجود المغني، وإن كان المأخوذ هو المتجه سم ~~(قوله: لم يجز له إلخ) معتمد ع ش (قوله: ونازع فيه شارح بأن جنس الحرير ~~إلخ) اعتمده المغني (قوله: على أن لبس نجس العين إلخ) أي أما المتنجس ms1796 فلا ~~يتوقف حله على ضرورة كما يأتي ع ش (قوله: فيها) أي في الإباحة أو في ~~الضرورة المبيحة قول المتن (وللقتال إلخ) قال في التنبيه ويجوز للمحارب لبس ~~الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ولبس المنسوج بالذهب ~~إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره اه قال ابن النقيب في شرحه قوله إذا فاجأته ~~الحرب إلخ شرط في المنسوج بالذهب فقط اه ولعل الأوجه عدم اشتراطها فيه أيضا ~~بل الشرط أن لا يجد ما يقوم مقامه فيجوز لبسه حينئذ، وإن تسبب في الخروج ~~للحرب ولم تفاجئه وهو ظاهر ما نقله الشارح في شرح قول العباب وكذا ما هو ~~جنة فيه كديباج صفيق، وإن لم تفاجئه الحرب اه مما نصه وكالدرع المنسوج ~~بذهب، فإنها لا تحل في الحرب إلا إذا لم يجد ما يقوم مقامها اتفاقا كما ~~قاله في المجموع انتهى اه سم قول المتن (كديباج إلخ) بكسر الدال وفتحها ~~فارسي معرب مأخوذ من التدبيج هو النقش والتزيين أصله ديباه بالهاء (قوله: ~~مقامه) بفتح الميم؛ لأنه من الثلاثي يقال قام هذا مقام ذاك بالفتح وأقمته ~~مقامه بالضم نهاية ومغني قال ع ش قوله بكسر الدال وفتحها والكسر أفصح اه ~~وقال الرشيدي قوله م ر مأخوذ من التدبيج لا يناسب كونه معربا إذ المعرب لفظ ~~استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم وهذا الأخذ يقتضي أنه عربي ~~فتأمل اه ولعل وجه التأمل أن قوله م ر أصله ديباه إلخ يلحقه بالعربي ويدفع ~~الإشكال (قوله: قبل هذه مفهومة إلخ) جرى عليه المغني (قوله: بالأولى) أي، ~~فإنه إذا جاز لمجرد المحاربة فلأن يجوز للقتال بطريق الأولى مغني (قوله: ~~فإن تلك إلخ) مجرد هذا لا يمنع فهم إحداهما من الأخرى فتأمله (وقوله: وهذه ~~في خصوص نوع منه إلخ) فيه نظر؛ لأن كاف كديباج تدخل بقية أنواع الحرير وما ~~المانع أن يقال تلك في الاحتياج إليه لمجرد الستر أو أعم وهذه في الاحتياج ~~لدفع السلاح فلا تكرار سم وقوله: لأن كاف كديباج ms1797 إلخ فيه نظر ظاهر وقوله ~~فلا تكرار فيه أن الأعم يغني عن الأخص (قوله فلم يغن أحدهما إلخ) أما عدم ~~إغناء الفجأة عن القتال فواضح؛ لأنها أخص منه، وأما عدم إغناء الحرير عن ~~الديباج فمحل تأمل؛ لأن الأخص مندرج في الأعم فلو اقتصر في التعليل على ~~الأول كان أولى ثم رأيت في النهاية قال وأعاد هذه المسألة لئلا يتوهم أن ~~الجواز فيما مر PageV03P023 # مخصوص بحالة الفجأة فقط دون الاستمرار اه وهو حسن لولا تعبيره بالإعادة ~~بصري. # قول المتن (من إبريسم) هو بكسر الهمزة والراء وبفتحهما وبكسر الهمزة وفتح ~~الراء الحرير وهو فارسي معرب مغني أي فيه ثلاث لغات شيخنا (قوله: أي حرير) ~~إلى قوله ولو شك في النهاية والمغني (قوله: أي حرير بأي إلخ) تفسير بالأعم ~~وأشار به إلى أن المراد هنا الأعم لا خصوص الإبريسم شيخنا (قوله عن الدود) ~~أي عن بيته على حذف المضاف فضمير داخله لهذا المحذوف قول المتن (ويحل عكسه) ~~وهو مركب نقص فيه الإبريسم عن غيره كالخز سداه حرير ولحمته صوف نهاية ومغني ~~(قوله: إنما نهى رسول الله إلخ) قد يقال صريح قوله إنما إلخ وإطلاق قوله ~~وسدى الثوب يقتضيان حل المركب ولو كان حريره أكثر فليتأمل بصري (قوله: ~~المصمت) هو بضم الميم وسكون الصاد وفتح الميم وبالمثناة من قوله أصمته اه ~~قاموس بالمعنى ع ش. # (قوله: وأما العلم إلخ) عبارة النهاية والمغني فأما إلخ بالفاء ولعل ~~الرواية مختلفة (قوله: ولا عبرة إلخ) عبارة النهاية وعلم من قولنا وزنا أنه ~~لا أثر لظهور الحرير في المركب مع قلة وزنه أو مساواته لغيره خلافا للقفال ~~ولو تغطى بلحاف حرير وغشاه بغيره اتجه أن يقال: إن خاط الغشاء عليه جاز ~~لكونه كحشو الجبة وإلا فلا اه قال ع ش قوله م ر إن خاط إلخ أي من أعلى ~~وأسفل كما يؤخذ من قوله لكونه كحشو إلخ اه. # (قوله: خلافا لجمع) أي فيجوز لبس الأطالسة المشهورة، وإن كان ظاهرها أن ~~الحرير فيها أكثر شيخنا (قوله: لجمع متقدمين) عبارة ms1798 المغني خلافا للقفال في ~~قوله إن ظهر الحرير في المركب حرم وإن قل وزنه، وإن استتر لم يحرم وإن كثر ~~وزنه اه. # (قوله: في الاستواء) أي وزيادة الحرير سم (قوله على الأوجه إلخ) خلافا ~~للنهاية والمغني حيث قالا ولو شك في كثرة الحرير وغيره أو استوائهما حرم ~~كما جزم به في الأنوار اه زاد الأول ويفرق بينه وبين عدم تحريم المضبب إذا ~~شك في كبر الضبة بالعمل بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل ~~تضبيبه والأصل تحريم الحرير لغير المرأة اه قال ع ش قوله م ر والأصل تحريم ~~الحرير إلخ مقتضاه أنه لو شك في المحرمة المطرزة بالإبرة حرم استعمالها وهو ~~المعتمد اه، # (قوله: ويفرق إلخ) قضية هذا الفرق حل ما يأخذه من مال من أكثر ماله حرام ~~وإن ظن حرمة ذلك المأخوذ بعينه وإلا لم يحتج للفرق وقد يمنع الحل حينئذ سم ~~وهو الظاهر (قوله: ويظهر منع اجتهاده إلخ) فيه نظر سم ### | 2 - # (قوله: مع تيسر سؤال إلخ) مفهومه جواز الاجتهاد مع التعسر وعليه فما ضابط ~~التيسر والتعسر ينبغي أن يحرر بصري (قوله: عن الأكثر) متعلق بسؤال خبيرين ~~(قوله: فلا يكره إلخ) خلافا للنهاية والمغني. # (قوله تحريمه) (قوله: بخلاف المستوي إلخ) راجع لقوله فلا يكره لبسه ويحل ~~ما طرز أو رقع بحرير إلخ يتردد النظر في المطرز والمنسوج بالقصب والظاهر ~~أنه من قبيل المطرز بالذهب والفضة فيحرم استعمال ما كان فيه، وإن كان قليلا ~~جدا كما هو ظاهر إطلاقهم في المطرز بهما، وإن لم أر من صرح بحكمه بخصوصه ~~فليراجع، ثم حرمة المطرز أو المخطط بالقصب بالنسبة إلى الفضة ظاهرة؛ لأنها ~~تتحصل بالنار بلا شك، وأما بالنسبة لما فيه من الذهب فينبغي تخريجه على ~~اختلاف المتأخرين في استعمال الملبوس المموه هل يجري فيه تفصيل الأواني أو ~~يحرم استعماله مطلقا؛ لأنه ألصق بالبدن من الأواني جرى في الزكاة من شرح ~~الروض على الأول وكذا في التحفة كما سيأتي وجرى جمع منهم ابن عتيق وابن ~~زياد على الثاني، فإنه ms1799 أفتى في ثوب خطط بذهب لا يحصل منه شيء بحرمته بصري ~~وقوله في المطرز والمنسوج وكان الأولى الاقتصار على المنسوج (قوله: أو رقع) ~~إلى قوله قال الحليمي في النهاية والمغني إلا قوله أي معتدلة. # (قوله: أو رقع إلخ) هذا إذا كان لزينة أما لو كان لحاجة فلو ألحق ~~بالتطريف لم يبعد سم ويأتي عن ع ش خلافه (قوله: أعني الطراز إلخ) ~~عبارة PageV03P024 # النهاية وغيره والتطريز جعل الطراز الذي هو حرير خالص مركبا على الثوب اه ~~قال ع ش ومنه ما اعتيد الآن من جعل قطع الحرير على نحو الثوب اه. # (قوله: ما يركب إلخ) أي ما نسج خارجا عن الملبوس ثم وضع عليه وخيط ~~بالإبرة كالشريط بجيرمي (قوله: للخبر المذكور) أي في شرح ويحل عكسه. # (قوله: أنه يشترط أن يكون قدر أربع أصابع إلخ) أي عرضا، وإن زاد طوله ~~انتهى زيادي وفي سم ظاهر كلامهم أن المراد قدر الأصابع الأربع طولا وعرضا ~~فقط بأن لا يزيد طول الطراز على طول الأربع وعرضه على عرضها اه لكن الحاصل ~~من كلامهم أنه تحرم زيادته في العرض على الأربع أصابع ولا يتقيد بقدر في ~~الطول ع ش واعتمده القليوبي والحلبي وكذا شيخنا عبارته، وأما المطرز ~~والمرقع فكالمنسوج لكنه يتقيد كل منهما بكونه أربع أصابع عرضا وإن زاد طولا ~~واعتمد البشبيشي في حل المرقع أن لا يزيد طولا أيضا على أربعة أصابع ويتقيد ~~كل منهما أيضا بكونه لا يزيد في الوزن نعم لا يحرمان في حالة الشك في ~~كثرتهما؛ لأن الأصل هنا الحل اه. # (قوله: «إلا موضع إصبعين» إلخ) عبارة النهاية والمغني «إلا موضع إصبع أو ~~إصبعين» . # (قوله: قال الحليمي إلخ) عبارة المغني ولو كثرت محالهما أي الطراز والرقع ~~بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا خلافا لما نقله الزركشي عن الحليمي ~~من أنه لا يزيد على طرازين على كم وكل طراز لا يزيد على إصبعين ليكون ~~مجموعهما أربع أصابع اه زاد النهاية ويفرق بينه وبين المنسوج بأن الحرير ~~هنا متميز بنفسه بخلافه ms1800 ثم فلأجل ذلك حرمت الزيادة على الأربع أصابع، وإن ~~لم يزد وزن الحرير اه قال ع ش قال بعضهم ويؤخذ من كلام الشارح م ر حل لبس ~~القواويق القطيفة؛ لأنها كالرقع المتلاصقة أقول وهو ممنوع؛ لأن هذه إنما ~~تفصل على هذه الكيفية التي يفعلونها ليتوصل بها إلى الهيئة التي يعدونها ~~زينة فيما بينهم بحسب العادة وليس كالرقع التي الأصل فيها أن تتخذ لإصلاح ~~الثوب وهذا هو الوجه اه. # (قوله: وخالفهما صاحب الكافي إلخ) الظاهر أن مراد صاحب الكافي بانفصالهما ~~عدم اتصال أحدهما بالآخر ردا للمقابل القائل بعدم الجواز نظرا إلى أن ~~المجموع أكثر من أربع أصابع فليتأمل بصري (قوله: كل واحد) أي من العلمين ~~اللذين في الطرفين (قوله: لانفصالهما) أي العلمين. # (قوله: وحكم الكمين حكم طرفي العمامة إلخ) وفي الإيعاب عن الجواهر يجوز ~~أن يجعل في كل طرف من طرفي العمامة قدر أربع أصابع من الحرير انتهى والظاهر ~~أنه يجري في الحضاية المعروفة التي تركب في طرف العمامة من الحرير، فإن كان ~~عرضها أربع أصابع حلت وإلا فلا كردي على بافضل (قوله: من المقالتين) أي ~~مقالة الحليمي والجويني ومقالة صاحب الكافي. # (قوله: لكنها) أي عبارة الروض والمجموع (قوله فالشرط أن لا يزيد المجموع ~~إلخ) تقدم عن النهاية والمغني خلافه وفي الكردي على بافضل ما حاصله اعتمده ~~الشارح في شروح بافضل والإرشاد مقالة الحليمي وفي التحفة أن لا يزيد ~~المجموع إلخ وفي الإيعاب أنه لا يجوز الزيادة على طرازين أو رقعتين ويجوز ~~في كل أن يكون أربع أصابع واعتمد شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي أنه ~~إذا تعددت محالهما وكثرت بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا اه. # (قوله: وما اقتضاه إلخ) في دعوى الاقتضاء نظر بل الظاهر ما مر آنفا عن ~~البصري. # (قوله: وأما اغتفار التعدد إلخ) اعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني كما ~~مر آنفا (قوله: مطلقا) أي زاد على اثنين أم لا وزاد المجموع منهما على ~~ثمانية أصابع أم لا (قوله: بشرط أن لا يزيد كل على أربع) أي PageV03P025 # فلا بد من الفصل بين كل طرازين أي ورقعتين. ### | (فرع) # تقطع بعض أجزاء الثوب فرفيت ينبغي اعتبار الوزن سم. # (قوله: فبعيد إلخ) خلافا لشيخ الإسلام والنهاية والمغني (قوله: من كلام ~~هؤلاء) أي الحليمي والجويني وصاحب الكافي (قوله: وكذا) أي بعيد (قول الجيلي ~~إلخ) قد يقال ما الفرق بين مقالة الجيلي وما قبلها حتى أفردت عنها بل ~~الظاهر أنها عينها، لا يقال الفرق عدم اشتراطه أن لا يزيد كل على أربع ~~أصابع؛ لأنا نقول هذا مراد له، وإن لم يصرح به فيما يظهر إذ لا تسعه ~~المخالفة في ذلك مع تصريح الحديث السابق بذلك فليتأمل بصري. # (قوله: كل منهما) أي من الطراز والرقعة. # (قوله: طرفيها إلخ) أي في كل منهما كردي (قوله: وأفتى) إلى قوله، وصورة ~~المسألة في المغني (قوله: إلا إن بين إلخ) عبارة النهاية والمغني وفرق بين ~~كل أربع أصابع بمقدار قلم إلخ (قوله: فرق قلم) أي مقداره كردي. # (قوله: قال الغزي وهذا إلخ) عبارة النهاية قال الشيخ وفيه وقفة إلا أن ~~يقال تتبعت العادة في العمائم فوجدت كذلك انتهى وقد ينظر في كل منهما إذ ما ~~في العمامة من الحرير منسوج وقد مر أن العبرة فيه بالوزن فحيث زاد وزن ~~الحرير الذي في العمامة حرمت وإلا فلا اه قال ع ش قوله م ر وقد ينظر في كل ~~منهما أي مما قاله ابن عبد السلام وما قاله الشيخ والتنظير هو المعتمد وقد ~~تحمل عبارة ابن عبد السلام على علم منفصل عن العمامة وقد خيط بها وعليه فلا ~~يتأتى النظر المذكور اه (قوله: وإنما تقيد إلخ) عبارة المغني، فإن جرت ~~العادة على خلافه اعتبرت إذ العادة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان ~~والأماكن اه. # (قوله: وصورة المسألة) أي مسألة ابن عبد السلام (وقوله: لحمها) أي ~~العمامة كردي وأقر ع ش التصوير المذكور (قوله: فإذا إلخ) بالتنوين (قوله ~~أما التطريز) إلى قوله والإسنوي في المغني وإلى قوله وما أفاده في النهاية ~~(قوله: فكالنسج إلخ) أي لا كالطراز، وإن قال الأذرعي ms1802 أنه مثله ويحل حشو جبة ~~ونحوها بالحرير كالمخدة؛ لأن الحشو ليس ثوبا منسوجا ولا يعد صاحبه لابس ~~حرير مغني ونهاية # (قوله: نعم قد يحرم إلخ) أي المطرز بالإبرة، وإن لم يزد وزنه ع ش (قوله: ~~لكونه من لباس النساء إلخ) أي لا لكون الحرير فيه نهاية (قوله بتحريم ~~التشبه إلخ) وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان ~~مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه نهاية قال ع ~~ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة ~~المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك، وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن ~~زي مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيص الرجال بذلك الزي كما قيل إن نساء ~~قرى الشام يتزين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل ~~يثبت في كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر ~~والأقرب الأول ثم رأيت في ابن حج نقلا عن الإسنوي ما يصرح به وعليه فليس ما ~~جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رءوسهن حراما؛ ~~لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالبا فيهم فليتنبه له، فإنه دقيق، ~~وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة؛ لأن هذا ~~الزي مخصوص بالرجال اه # (قوله: وهو الأصح) معتمد ع ش قول المتن (أو طرف) أي بأن يجعل طرفه مسجفا ~~نهاية (قوله: أي سجف) إلى قوله فحكمه في النهاية والمغني قال ع ش ومثل ~~السجاف الزهريات المعروفة؛ لأنها مما تستمسك به الخياطة فهي كالتطريف اه ~~(قوله: أي سجف ظاهره إلخ) قد يقال ما الفرق بين السجاف الظاهر وبين الطراز ~~ولعله والله أعلم أن السجاف الظاهر ما كان على أطراف الكمين والطوق والجيب ~~والذيل على سمت السجاف الباطن، والطراز ما يجعل على الكتف مثلا فليحرر بصري ~~قول المتن (بحرير) احترز به عن التطريز والتطريف بذهب وفضة، ms1803 فإنه حرام، وإن ~~قل لكثرة الخيلاء فيه ولو جعل بين البطانة والظهارة ثوبا حريرا جاز لبسه ~~وتحل خياطة الثوب به ويحل لبسه ولا يجيء فيه تفصيل المضبب؛ لأن الحرير أهون ~~من الأواني ويجوز منه كيس المصحف للرجل مغني ونهاية قول المتن (قدر العادة) ~~ولو اتخذ سجافا بقدر عادة أمثاله ثم انتقل منه لمن ليس هو كعادة أمثاله جاز ~~إبقاؤه؛ لأنه وضع بحق ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء بخلاف عكسه ~~وهو ما لو اتخذ سجافا زائدا على قدر عادة أمثاله ثم انتقل منه لمن هو ~~بقدر PageV03P026 # عادة أمثاله، فإنه يحرم إبقاؤه؛ لأنه وضع بغير حق قياسا على ما لو اشترى ~~المسلم دار الكافر وكانت عالية على بناء المسلم شيخنا وع ش # (قوله الغالبة لأمثاله إلخ) أي سواء جاوز أربع أصابع أو لا نهاية عبارة ~~شيخنا فالعبرة بعادة أمثاله وإن زاد وزنه، فإن خالف عادة أمثاله وجب قطع ~~الزائد اه وقوله: وإن زاد وزنه فيه وقفة ظاهرة بل لا يجوز العمل بذلك إلا ~~بنقل صريح عن الأصحاب (قوله: «مكفوفة الفرجين» إلخ) المكفوف ما جعل له كفة ~~بضم الكاف أي سجاف نهاية (قوله: ما مر في الطراز) أي من اعتبار أربع أصابع ~~مغني (قوله: بأنه إلخ) أي التطريف. # (قوله: وقد يحتاج لأكثر إلخ) قضيته أن الترقيع لو كان لحاجة جازت الزيادة ~~عليها وهو محتمل وإطلاق الروضة يقتضي المنع شرح م ر أقول قد يقال إن ~~الترقيع لحاجة أولى بالجواز من التطريف؛ لأن الحاجة إليه أتم ونفعه أقوى سم ~~وهذا وجيه، وإن قال ع ش قوله م ر يقتضي المنع معتمد اه # (قوله: فإنه مجرد زينة) قد يتصور فيه الحاجة كالرفو فلعله كالتطريف سم ~~وقد يقال بل هو منه (قوله: فتقيد إلخ) بصيغة الماضي المبني للفاعل أو ~~المفعول والتأنيث باعتبار عبارة المغني فيتقيد والنهاية فيقيد (قوله: حكم ~~الحرير فيما مر) عبارة شرح م ر ولو صبغ بعض ثوبه بزعفران هل هو كالتطريف ~~فيحرم ما زاد على الأربع أصابع أو كالمنسوج من ms1804 الحرير وغيره فيعتبر الأكثر ~~الأوجه أن المرجع في ذلك العرف، فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا ~~فلا انتهت اه سم واعتمده ع ش وكذا شيخنا عبارته نعم يحرم المزعفر وهو ~~المصبوغ بالزعفران كله وكذا بعضه لكن بقيد صحة إطلاق المزعفر عليه عرفا ~~بخلاف ما فيه نقط من الزعفران اه وقول النهاية كالتطريف حقه كالتطريز ~~(قوله: وكذا المعصفر) خلافا للنهاية والمغني ووافقهما شيخنا وفي الكردي على ~~بافضل مال الشارح هنا كشيخ الإسلام إلى حرمته وجرى على حله الخطيب والجمال ~~الرملي وغيرهما وجرى الشارح في شرحي الإرشاد على ما قاله الزركشي وأقر في ~~الأسنى الزركشي اه عبارة النهاية والمغني ويحرم على غير المرأة المزعفر دون ~~المعصفر كما نص عليه الشافعي خلافا للبيهقي ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ ~~بغير الزعفران والعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها سواء قبل النسج ~~وبعده، وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين اه قال ع ش والمعصفر مكروه خروجا ~~من خلاف من منعه وينبغي تقييد الكراهة بما لو كثر المعصفر بحيث يعد معصفرا ~~في العرف والأقرب كراهة المزعفر حيث قل اه وعبارة شيخنا ويكره المعصفر كله ~~وكذا بعضه لكن بقيد صحة إطلاق المعصفر عليه بخلاف ما فيه نقط من العصفر فلا ~~يكره، وأما سائر المصبوغات فلا تحرم ولا تكره سواء الأحمر والأصفر والأخضر ~~والأسود والمخطط اه. # (قوله: كخبر «كان يصبغ ثيابه بالزعفران» إلخ) انظره مع أن الكلام في ~~المعصفر سم عبارة البصري قوله «كان يصبغ ثيابه بالزعفران» كذا في أصله بخطه ~~- رحمه الله تعالى - وهو محل تأمل؛ لأن كلامنا في المعصفر لا يقال يعلم ~~حكمه من ذلك بالأولى؛ لأنا نقول هو كذلك إلا أنه لا يلائم قوله بل تصرح به ~~فليتأمل اه. # (قوله: ويرد إلخ) أي ما قاله الزركشي من التفصيل. # (قوله: وله وجه إلخ) أي للإطلاق (قوله: ويؤيده) أي الفرق المذكور بين ~~المزعفر والمعصفر (قوله: حله) PageV03P027 # معتمد ع ش (قوله: واعتمده إلخ) أي الحل (جمع متأخرون) وهو قضية إطلاق ~~النهاية وغيرها كردي على بافضل (قوله: ms1805 بها صرح إلخ) أي بالحرمة (قوله: أن ~~يكون إلخ) أي تصفير اللحية به (قوله: نهي الرجل) من إضافة المصدر إلى ~~مفعوله (قوله: مطلقا) أي بدون تقييد بشيء (قوله: فهو إلخ) أي حديث النهي ~~المطلق وكذا ضمير لكن حمله إلخ (قوله: ويؤيد الحل) أي لاستعمال الزعفران في ~~البدن (قوله: بين كونه) أي الزعفران (قوله: فلو حرم الزعفران) فعل وفاعل ~~(وقوله: أو فصل إلخ) ببناء المفعول من التفعيل (قوله: من قول البيهقي إلخ) ~~أي السابق آنفا (قوله: ويحل أيضا زر الجيب) أي مثلا عبارة النهاية وأفتى ~~الوالد - رحمه الله تعالى - بجواز الأزرار الحرير لغير المرأة قياسا على ~~التطريف بل أولى اه. # (قوله: وكيس نحو الدراهم إلخ وغطاء العمامة) وفي شرح م ر أن الأرجح ~~حرمتهما سم عبارة ع ش بعد نقله عن الزيادي مثله الأقرب حرمة غطاء العمامة، ~~وإن كان المباشر لاستعماله زوجته مثلا؛ لأنها إنما استعملت لخدمة الرجال لا ~~لنفسها اه وقال شيخنا إن كان لرجل حرم، وإن كان لامرأة فلا يحرم وكذلك ~~منديل الفراش فيجوز حيث استعملته المرأة ولو في مسح فرج الرجل ويحرم حيث ~~استعمله الرجل ولو في مسح فرج المرأة اه وقد يؤيده ما يأتي في كتابة الحرير ~~(قوله: وليقة الدواة) وفاقا للنهاية والمغني (قوله على الأوجه) . # فرع: الوجه حل غطاء الكوز من الحرير، وإن كان بصورة الإناء إذ استعمال ~~الحرير جائز للحاجة، وإن كان بصورة الإناء سم على حج وفيه على المنهج فرع ~~ينبغي وفاقا ل م ر جواز تعليق نحو القنديل بخيط الحرير؛ لأنه لا ينقص عن ~~جواز جعل سلسلة الفضة للكوز ومن توابع جعلها له تعليقه وحمله بها وهو أخف ~~منه انتهى اه ع ش. # (قوله: في الثانية) وهي الكيس (قوله: والثالثة) وهي الغطاء (قوله: فقد مر ~~حل رأس الكوز إلخ) شرطه أن لا يكون على صورة إناء بأن يكون صفيحة وقياسه حل ~~تغطية رأسه بقطعة حرير ليست مخيطة على صورة الإناء بل أولى؛ لأن باب الحرير ~~أوسع م ر بل الوجه الحل وإن كان ms1806 بصورة الإناء؛ لأنه استعمال لحاجة سم ~~(قوله: وكذا هاتان أيضا إلخ) وقد يفرق بأن تغطية الإناء مطلوبة بخلاف ~~العمامة م ر اه سم وقوله بخلاف العمامة قد يمنع (قوله: ومن هنا) أي من ~~التعليل بالانفصال (قوله: أن يكون في بدنه) قضيته جواز ربط الأمتعة وحفظها ~~في ثوب حرير لكن يشكل على هذا الضبط ما تقدم من حرمة ستر الجدار ونحوه به ~~وأن المتبادر من كلامهم حرمة استعمال نحو غرارة الحرير في نقل الأمتعة سم ~~وقد يدفع الإشكال بأن حرمة ستر نحو الجدار عند عدم الحاجة وما هنا لحاجة. # (قوله: وصرح في المجموع إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: بحل خيط ~~السبحة) ومثل ذلك فيما يظهر الخيط الذي ينظم فيه أغطية PageV03P028 # الكيزان من نحو العنبر والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهي التي يسمونها ~~الحياصة بل أولى بالحل شرح م ر اه سم. # (قوله: وألحق به آخرون البند إلخ) يحتمل أن يكون المراد به المحابس التي ~~تجعل بين حبات السبحة ليعلم بها على المحل الذي يقف عنده المسبح عند عروض ~~شاغل مثلا، فإن كان هو المراد فالحكم فيه على ما ذكروه وإلا فحكمه كذلك ~~فيما يظهر بصري عبارة شيخنا والبجيرمي ومنها أي المستثناة علاقة المصحف ~~وعلاقة السكين والسيف وعلاقة الحياصة وخيط الميزان والمفتاح والسبحة وفي ~~شراريبها تردد فقيل تحل مطلقا وقيل تحرم مطلقا والمعتمد التفصيل، فإن كانت ~~من أصل خيطها جازت وإلا فلا اه. # (قوله: فقال يحل ذلك) اعتمده م ر اه سم عبارة ع ش قال سم على المنهج ~~اعتمد م ر جواز جعل خيط السبحة من حرير وكذا شراريبها تبعا لخيطها وقال ~~ينبغي جواز خيط نحو المفتاح حريرا للحاجة اه وقوله وكذا شراريبها أي التي ~~هي متصلة بطرف خيطها أما ما جرت به العادة مما يفصل به بين حبوب السبحة فلا ~~وجه لجوازه، ثم رأيت في حج ما يصرح بذلك وقوله وقال ينبغي جواز إلخ وينبغي ~~أن مثل ذلك خيط السكين من الحرير فيجوز، وإن لاحظ الزينة اه ع ش ms1807 (قوله: ~~انتهى) أي قول بعضهم (قوله: حرما) أي الشرابة والبند (قوله: وإن كان إلخ) ~~أي الكيس ولا يخفى أن هذه الغاية لا موقع لها هنا، وإنما موقعها عند قوله ~~وكيس نحو الدراهم (قوله: ويحرم) إلى قوله؛ لأن القصد في النهاية والمغني ~~إلا مسألة النقش (قوله: ويحرم خلافا لكثيرين إلخ) والأوجه عدم حرمة استعمال ~~ورق الحرير في الكتابة ونحوها؛ لأنه يشبه الاستحالة نهاية قال ع ش ونقل ~~بالدرس عن شيخنا الزيادي أنه يجوز للرجل جعل تكة اللباس من الحرير أقول ولا ~~مانع منه قياسا على خيط المفتاح وقياس ذلك أيضا جواز خيط الميزان لكونه ~~أمكن من الكتان ونحوه اه وعبارة شيخنا ومنها أي من المستثناة جعل الحرير ~~ورق كتابة؛ لأنه استحال حقيقة أخرى وبهذا فارق الكتابة على رقعة حرير، ~~فإنها تحرم ومنها تكة اللباس وقال بعضهم بجواز زر الطربوش وبعضهم بحرمته ~~وقد غلب اتخاذه في هذا الزمان فينبغي تقليد القول بالجواز للخروج من الإثم ~~اه. # (قوله: كتابة الرجل) أي ولو لامرأة؛ لأن الحرمة للاستعمال وهو الكتابة ~~فلا فرق بين كون المكتوب له رجلا أو امرأة م ر. # (وقوله: لا المرأة) أي ولو لرجل إلا أن تكون كتابتها سببا لاستعماله بعد ~~ذلك؛ لأنها حينئذ معينة على المعصية م ر اه سم وع ش (قوله: الصداق فيه إلخ) ~~المتجه أن ختم الحرير كالكتابة فيه م ر اه سم (قوله: لأن المستعمل إلخ) ~~ويؤخذ منه تحريم كتابة الرجل فيه للمراسلات ونحوها مغني (قوله: كذا أفتى به ~~المصنف إلخ) وهو المعتمد وسئل قاضي القضاة ابن رزين عمن يفصل للرجال ~~الكوثات والأقباع الحرير ويشتري القماش الحرير مفصلا أو يبيعه لهم فقال ~~يأثم بتفصيله لهم وبخياطته أو بيعه أو شرائه لهم كما يأثم بصوغ الذهب ~~للبسهم قال وكذا خلع الحرير يحرم بيعها والتجارة فيها مغني ونهاية قال ع ش ~~قوله م ر وبخياطته وكالخياطة النسج بالطريق الأولى (قوله: ونوزع فيه إلخ ~~وقوله: وإن خالف فيه إلخ) أي في التحريم الذي أفتى به المصنف إلخ وكان ~~الأولى ذكر ms1808 الغاية في المعطوف عليه (قوله: بين هذا) أي كتابة الرجل في ~~الحرير لامرأة (قوله: ونقش ثوب إلخ) وجوز م ر بحثا نقش الحلي للمرأة ~~والكتابة عليه؛ لأنه زينة للمرأة وهي تحتاجه للزينة وبحث أيضا أن كتابة ~~اسمها على ثوبها الحرير إن احتاجت إليها في حفظه جاز فعلها للرجال وإلا فلا ~~فليتأمل. ### | (فرع) # قد يسأل عن الفرق بين جواز كتابة المصحف بالذهب حتى للرجل وحرمة تحليته ~~بالذهب للرجل ولعله أن كتابته راجعة لنفس حروفه الدالة عليه بخلاف تحليته ~~فالكتابة أدخل في التعلق به سم على المنهج و (قوله إن احتاجت إليها إلخ) ~~ينبغي PageV03P029 # أن مثله كتابة التمائم في الحرير إذا ظن بإخبار الثقة أو اشتهار نفعه ~~لدفع صداع أو نحوه وأن الكتابة في غير الحرير لا تقوم مقامه ويؤيد هذا ما ~~تقدم من حل استعماله لدفع القمل ونحوه ع ش (قوله: حفظه) أي المكتوب فيه ~~(قوله: نعم يشكل إلخ) وعلى ما أشرنا إليه أن قضية كلامهم أن لا تتقيد ~~الحرمة بالبدن لا إشكال هنا سم (قوله: على هذا) أي تحريم كتابة الصداق في ~~الحرير أو قوله بخلاف الكتابة، فإنها تعد إلخ قوله للمكتوب أي الحرير ~~المكتوب فيه ففيه حذف وإيصال (قوله: وفيه ما فيه) أي لوجود ما ذكر في النقش ~~والخياطة أيضا. # (قوله وقول الماوردي) إلى قوله فأخذ بعضهم في النهاية والمغني (قوله: ~~يحمل على من يخشى الفتنة) أي وإن طال الزمن، وظاهر على هذا الحمل حرمة ~~إلباس الملوك إياه لغيرهم وقوله فأخذ بعضهم إلخ على هذا الأخذ القياس حل ~~الإلباس فليتأمل سم (قوله: من يخشى الفتنة إلخ) عبارة الكردي على بافضل وفي ~~الإيعاب متى خشي من الملبس له الخلعة ضررا، وإن قل جاز له اللبس وإلا فلا ~~اه. # (قوله: ولا يدل له إلخ) وجه الدلالة عند زاعمها أنه إذا جازت الرخصة في ~~لبس الذهب للزمن اليسير في حالة الاختيار وأن ذلك القدر لا يعد استعمالا ~~فالحرير أولى نهاية (قوله: لبيان المعجزة) أي لتحقيق إخباره - صلى الله ~~عليه وسلم - لسراقة بذلك ms1809 ع ش (قوله: ويكره) إلى المتن تقدم عن النهاية ~~والمغني مثله بزيادة عبارة بافضل مع شرحه ويحل الحرير للكعبة أي لسترها ~~سواء الديباج وغيره لفعل السلف والخلف له وليس مثلها في ذلك سائر المساجد، ~~ويكره تزيين مشاهد العلماء والصلحاء وسائر البيوت بالثياب لخبر مسلم ويحرم ~~بالحرير والمصور، وأما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما يشير إليه ~~كلامهم اه. # (قوله: تزيين غير الكعبة إلخ) عبارة النهاية والمغني تزيين البيوت حتى ~~مشاهد العلماء والصلحاء أي محل دفنهم بالثياب غير الحرير ويحرم تزيينها ~~بالحرير والصور نعم يجوز ستر الكعبة به تعظيما لها اه. # (قوله: أي المتنجس) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وخرج إلى ~~المتن (قوله: أي المتنجس) أي بغير معفو عنه شيخنا زاد سم والمتنجس شامل ~~للنجاسة الحكمية فقضية ما يأتي حرمة المكث به في المسجد اه. # (قوله: لما يأتي إلخ) أي بدليل قوله بعد عطفا على المحرم وكذا جلد الميتة ~~في الأصح مغني. # (قوله: إن كان جافا إلخ) عبارة شرح م ر نعم يستثنى من ذلك ما لو كان ~~الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس ثوبه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء ~~اه والفرق بين ما أفهمه ذلك من الجواز حيث لا يتعذر الماء مثلا والمنع إذا ~~كان بدنه مترطبا بغير العرق كما أفاده قول الشارح إن كان جافا إلخ شدة ~~الابتلاء بالعرق كما وافق على ذلك م ر وعلى الجواز مع وجود العرق في الحال ~~إذا لم يتعذر الماء سم عبارة ع ش قوله م ر بحيث يعرق فيتنجس بدنه هو شامل ~~للنجاسة الحكمية ومثل ثوبه بدنه وفي شرح الروض ما يفيد أنه يحرم وضع ~~النجاسة الجافة كالزبل على بدنه أو ثوبه بلا حاجة فليحرر سم على المنهج. # (وقوله: ويحتاج إلخ) ينبغي أن يكون محل ذلك إذا دخل الوقت أما قبله فلا ~~يحرم عليه لبسه؛ لأنه ليس مخاطبا بالصلاة ومن ثم إذا كان معه ماء جاز له ~~التصرف فيه قبل دخول الوقت وإن علم أنه لا يجد في ms1810 الوقت ماء ولا ترابا، وأن ~~يجامع زوجته قبل دخول الوقت، وإن علم ذلك أيضا اه ع ش وما نقله عن شرح ~~الروض يأتي عن النهاية والمغني مثله عبارة البجيرمي قال الإسنوي الأظهر أنه ~~لا يجوز استعمال النجاسة في الثياب أي تلطيخها به ولا في البدن PageV03P030 # أي استعمالها فيه بحيث تتصل به رطبا كان أو يابسا انتهى سم اه. # (قوله: أما في نحو الصلاة إلخ) عبارة النهاية بخلاف لبسه في ذلك بعد ~~الشروع فيه فيحرم سواء كان الوقت متسعا أم لا لقطعه الفرض بخلاف النفل، ~~فإنه لا يحرم لجواز قطعه، ومعلوم أن لبسه في أثناء طواف مفروض بنية قطعه ~~جائز وبدونه ممتنع، أما إذا لبسه قبل أن يحرم بنفل أو فرض غير ضيق أو بعد ~~تحرمه بنفل واستمر فالحرمة على تلبسه بعبادة فاسدة أو استمراره فيها لا على ~~لبسه اه وكذا في المغني إلا مسألة الطواف المفروض وقوله أو بعد تحرمه بنفل ~~(قوله: فيحرم إن كانت فرضا) أي بعد الشروع فيه مطلقا وقبله إذا ضاق الوقت ~~كما مر عن النهاية والمغني (قوله: وكذا إن كانت نفلا إلخ) أي سواء لبسه قبل ~~تحرمه أو بعده كما مر عن النهاية، وإن كان الاستدراك الآتي ظاهرا في الصورة ~~الثانية فقط (قوله: تحريم تنجيس البدن) وكذا الثوب على الصحيح م ر اه سم ~~ويأتي عن المغني ما يوافقه فقول شيخنا ولا يحرم تنجيس ملكه كثوبه وجداره ~~ولو لغير غرض ما لم يلزم عليه ضياع المال اه ضعيف (قوله: من غير ضرورة) ~~يعني من غير حاجة (قوله: يحرم المكث به) أي بلباس متنجس بغير معفو عنه سم ~~وشيخنا قال البصري ومن ذلك أي المكث المحرم المكث بالنعل المتنجسة اه. # (قوله: من غير حاجة إلخ) أي أما الحاجة كما في النعل والبابوج الذي به ~~نجاسة فيجوز شيخنا أي إن مكث بذلك للصلاة مثلا (قوله: كما بحثه الأذرعي ~~إلخ) وقرر م ر أن من دخل بنجاسة في نحو ثوبه أو نعله رطبة أو غير رطبة إن ms1811 ~~خاف تلويث المسجد أو لم يكن دخوله لحاجة حرم وإلا فلا، وقد يستشكل هذا ~~بجواز عبور حائض أمنت التلويث ولو لغير حاجة ثم قرر تحريم دخول من بنحو ~~ثوبه نجاسة المسجد ومكث فيه من غير حاجة سم على المنهج اه ع ش أي فيحمل ~~تقريره الأول على الثاني الموافق لما في النهاية والتحفة والمغني. # قول المتن (لا جلد كلب إلخ) . ### | (فرع) # قضية حرمة استعمال نحو جلد الكلب والخنزير وشعرهما لغير ضرورة حرمة ~~استعمال ما يقال له في العرف الشيتة؛ لأنها من شعر الخنزير نعم إن توقف ~~استعمال الكتان عليها ولم يوجد ما يقوم مقامها فهذا ضرورة مجوزة لاستعمالها ~~ويعفى حينئذ عن ملاقاتها مع نداوته قال م ر ينبغي الجواز إن توقف الاستعمال ~~عليها وأقول ينبغي أن يقيد الجواز بما إذا لم يمكن تجفيف الكتان وعمله ~~عليها جافا فليتأمل سم على المنهج اه ع ش. # (قوله: فيحل قطعا) اعتمده ع ش عبارته قوله م ر فلا يحل لبسه إلخ خرج به ~~الفرش فيجوز وبه صرح ابن حج اه ويأتي عن الزيادي مثله (قوله: كما في ~~الأنوار) فيه نظر ظاهر، والوجه منع ذلك على أن ما نسبه للأنوار لم نره فيه ~~ولعل النسخ مختلفة سم ووافقه شيخنا فقال والافتراش والتدثر كاللبس اه قول ~~المتن (وكذا جلد الميتة إلخ) أي قبل الدبغ، وكذا يحرم على الآدمي استعمال ~~نجاسة في بدنه أو شعره أو ثوبه ولو كان النجس مشط عاج في شعر الرأس إذا ~~كانت هناك رطوبة وإلا فيكره كما في المجموع خلافا للإسنوي في قوله يحرم أي ~~العاج مطلقا وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه، وجلد الآدمي ~~وشعره وإن كان طاهرا يحرم استعماله إلا للضرورة مغني ونهاية وحاصله حرمة ~~استعمال نجس غير العاج لغير حاجة مطلقا سواء كان في البدن أو الثوب أو ~~الشعر وسواء كان هناك رطوبة أو لا وكذا استعمال جزء الآدمي وحرمة استعمال ~~العاج مع الرطوبة وكراهته بدونها قال ع ش قوله: مشط عاج إلخ وهو أنياب فيلة ms1812 ~~وينبغي جواز حمله لقصد استعماله عند الاحتياج إليه ومعلوم أن محل ذلك في ~~غير الصلاة ونحوها، أما فيهما فلا يجوز لوجوب اجتناب النجاسة فيهما في ~~البدن والثوب والمكان وقوله م ر إذا كانت هناك رطوبة أي لما فيه من تنجيس ~~الرأس واللحية وقوله م ر وجلد الآدمي إلخ أي ولو حربيا خلافا لابن حج اه ع ~~ش (قوله: فيحرم لبسه إلخ) أي ولو فوق الثياب وخرج باللبس الافتراش فيجوز ~~قطعا ولو من مغلظ ز ي وع ش اه PageV03P031 # ويأتي وتقدم في الشرح ما يوافقه (قوله في حال الاختيار) خرج به حال ~~الضرورة فيجوز لبسه، وهل من الضرورة مجرد ستر عورته عن الأعين فيه نظر ~~ويتجه أنه منها لما فيه من بدء المشقة عليه في رؤية عورته سم (قوله: من ~~التعبد إلخ) هو الدعاء للطاعة وقيل هو التكليف بجيرمي. # (قوله: ويؤخذ منه) أي من قوله مع ما عليه من التعبد إلخ (قوله: أنه يحل ~~إلباس جلدها إلخ) ويحتمل خلافه اعتبارا لما من شأنه ذلك وهو الأوفق ~~بإطلاقهم شرح م ر وفي شرح الإرشاد الصغير ولو غير مميز كما اقتضاه إطلاقهم ~~سم عبارة ع ش قوله م ر وهو الأوفق إلخ معتمد اه (قوله: وإلباس) إلى قوله ~~والكلب في النهاية والمغني (قوله: وإلباسه) من إضافة المصدر إلى فاعله ~~ومرجع الضمير المكلف المعلوم من المقام (قوله: للآخر) أي لا لغيرهما عبارة ~~النهاية والمغني، وأما تغشية غير الكلب والخنزير وفرعهما أو فرع أحدهما مع ~~الآخر بجلد واحد منها فلا يحل بخلاف تغشيته بغير جلدها من الجلود النجسة، ~~فإنه جائز اه. # (قوله: وجلد الميتة إلخ) بالنصب عطفا على جلد كل إلخ يعني يجوز إلباس غير ~~الكلب والخنزير وفرع أحدهما جلد غيرها، وإن اختلف النوع خلافا لما يوهمه ~~صنيعه (قوله: لدابته) أي الجلد والإضافة لأدنى ملابسة (قوله: ويحرم إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني وليس إلباس الكلب الذي لا يقتنى أو الخنزير جلد مثله ~~مستلزما لاقتنائه ولو سلم فإثمه على الاقتناء دون الإلباس على أنه قد يجوز ~~اقتناؤه ms1813 لمضطر احتاج إلى حمل شيء عليه أو ليدفع به نحو سبع أو يكون ذلك ~~لأهل الذمة، فإنهم يقرون عليها أو لمضطر تزود به ليأكله كما يتزود بالميتة ~~فله حينئذ أن يجلله كما هو ظاهر وبذلك اندفع استشكال الإسعاد اه. # (قوله: أو حفظ) أي لنحو الزراعة. # قول المتن (ويحل الاستصباح إلخ) وفي شرح المهذب عن الروياني ما حاصله أنه ~~يجوز وضع الدهن الطاهر في آنية نجسة كالمتخذة من عظم الفيل لغرض الاستصباح ~~به فيها واعتمده شيخنا الطبلاوي - رحمه الله تعالى -، وإن وجد طاهرة يستصبح ~~فيها وهو ظاهر؛ لأن غرض الاستصباح حاجة مجوزة لذلك كما جاز وضع الماء ~~القليل في آنية نجسة لغرض إطفاء نار أو نحو ذلك، وتنجيس الطاهر إنما يحرم ~~لغير غرض فليتأمل سم على المنهج اه ع ش قول المتن (الاستصباح إلخ) وكذلك ~~دهن الدواب به اه. # (قوله: مع الكراهة) إلى الفائدة في النهاية والمغني إلا قوله ومن قيد إلى ~~ويجوز (قوله: بعارض إلخ) . ### | (فرع) # إذا استصبح بالدهن النجس جاز إصلاح الفتيلة بإصبعه وإن تنجس وأمكن ~~إصلاحها بنحو عود؛ لأن التنجيس يجوز للحاجة ولا يشترط لجوازه الضرورة سم ~~على المنهج اه ع ش. # (قوله: في الفأرة إلخ) أي في جواب السؤال عن الفأرة التي تموت إلخ فقوله ~~تموت إلخ صفة للفأرة المحلي فاللام الجنس الذي في حكم النكرة عبارة المغني ~~وغيره «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان ~~جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به» اه. # (قوله: ودخانه النجس إلخ) والبخار الخارج من الكنيف طاهر وكذا الريح ~~الخارجة من الدبر كالجشاء؛ لأنه لم يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز أن تكون ~~الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاورته النجاسة لا أنه من عينها نهاية ~~(قوله يعفى عن قليله) قال في المجموع ويجوز طلي السفن بشحم الميتة وإطعام ~~الميتة للكلاب والطيور وإطعام الطعام المتنجس للدواب مغني ونهاية (قوله: ~~نعم يحرم ذلك في المسجد) مطلقا وبه صرح الإمام وأفتى به شيخنا ms1814 الشهاب ~~الرملي سم عبارة شيخنا ويحرم في المسجد، وإن لم يلوث اه. # (قوله: لحرمة إدخال النجاسة فيه إلخ) فيه أن نفس الاستصباح PageV03P032 # حاجة فالوجه جواز الاستصباح به في المسجد بشرط أمن التلويث منه ومن دخانه ~~وإن قل. م ر اه سم وع ش (قوله: وكذا الدار إلخ) عبارة النهاية قال الأذرعي ~~والأوجه أن يلحق بالمسجد المنزل المؤجر والمعار ونحوهما إن طال زمن ~~الاستصباح فيه بحيث يعلق الدخان بالسقف أو الجدار ويعفى عما يصيبه من دخان ~~المصباح لقلته اه. # (قوله: وكذا الدار المستأجرة أو المعارة إلخ) الوجه الامتناع فيهما حيث ~~أدى إلى تنجيسها وتسويدها مطلقا م ر اه سم عبارة ع ش قال م ر يجوز إسراج ~~الدهن النجس في بيت مستعار معه أو مؤجر له بشرط أن لا يلوثه بنحو دخانه نعم ~~اليسير الذي جرت العادة بالمسامحة به بحيث يرضى به المالك في العادة فلا ~~بأس، فلو كان موقوفا أو لنحو قاصر امتنع أي ولو يسيرا؛ لأنه هناك مالك ~~يعتبر رضاه ويتفرع على ذلك الطبخ بنحو الجلة في البيوت الموقوفة ونحوها وقد ~~قال م ر وينبغي أن يمتنع إذا ترتب عليه تسويد الجدران وجوز أن يستثنى ما ~~إذا أعد مكان في تلك البيوت للطبخ وجرت العادة بالطبخ فيها فليحرر سم على ~~المنهج اه عبارة شيخنا ولا يحرم تنجيس ملك غيره أو موقوف بما جرت به عادة ~~كتربية الدجاج والإوز ونحوهما بخلاف ما لم تجر به العادة، فإنه يحرم إن لوث ~~اه وكذا في البجيرمي إلا أنه مثل للمعتاد بالوقود بالسرجين في البيوت ~~وتربية نحو الدجاج فيها وتسميد الأرض بالنجس أي تسبيخها به اه. # (قوله: إن أدى إلى تنجيس شيء إلخ) أي ولم يأذن مالكه اه حلبي. # (قوله: ويجوز اتخاذه صابونا) ويجوز استعماله في ثوبه وبدنه كما صرحوا به ~~ثم يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من ~~الطاهرات وإن باشرها الدابغ بيده قال في الخادم وكذلك وطء المستحاضة وكذلك ~~الثقبة المنفتحة تحت المعدة، فإنه ms1815 يجوز للحليل الإيلاج فيها نهاية قال ع ش ~~قوله م ر استعمال الأدوية النجسة إلخ أما دبغ الجلود بروث الكلب والخنزير ~~فلا يجوز وكذا تسميد الأرض به أيضا انتهى زيادي أي ومع ذلك لو دبغ به طهر ~~الجلد ويغسل سبعا إحداها بتراب اه. # وفي البجيرمي عن الشوبري ومحل عدم جواز الدبغ بروث الكلب والخنزير إذا ~~وجد غيره صالحا له اه. # (قوله: اتخاذه صابونا) أي للاستعمال لا للبيع كذا في المغني ومقتضاه حرمة ~~الاتخاذ للبيع، وإن لم يتحقق البيع فليتأمل بصري. # (قوله: لأن أكثرها إلخ) متعلق لمهمة وعلة له (قوله: وإنما هي ملتقطة) أي ~~الأكثر والتأنيث نظرا للمعنى (قوله فيها) أي الفائدة (قوله: منه) أي من هذا ~~التأليف (وقوله: ثم) أي في ذلك التأليف (قوله: كما قاله إلخ) أي عدم التحرر ~~(قوله: في طول عمامته إلخ) . # (فائدة) # سئل الجلال السيوطي عن شخص من أبناء العرب يلبس الفروج والزنط الأحمر ~~وعمامة العرب واشتغل بالعلم وفضل وخالط الفقهاء فأمره آمر أن يلبس ثياب ~~الفقهاء؛ لأن في ذلك خرما لمروءته فهل الأولى له ذلك أو الاستمرار على هيئة ~~عشيرته وما جنس ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبس تحت عمامته وما ~~مقدار عمامته وهل لبس أحد من الصحابة في عهده - صلى الله عليه وسلم - الزنط ~~أو الفروج، فقال في الجواب لا إنكار عليه في لباسه ~~ PageV03P033 # ذلك ولا خرم لمروءته؛ لأن ذلك لباس عشيرته وطائفته، ولو غيره أيضا إلى ~~لباس الفقهاء لم يخرم مروءته فكل حسن ذاك لمناسبته أهل جنسه وهذا لمناسبته ~~أهل وصفه، ثم بين «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس القلانس تحت ~~العمائم ويلبس القلانس بغير عمائم ويلبس العمائم بغير قلانس ويلبس القلانس ~~ذوات الآذان في الحروب وأنه كان كثيرا ما يعتم بالعمائم الحرقانية والسود ~~في أسفاره ويعتجر اعتجارا والاعتجار أن يضع على الرأس تحت العمامة شيئا ~~وأنه ربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وجبهته» وأن البيهقي روى ~~عن ركانة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ms1816 «فرق بيننا وبين ~~المشركين العمائم على القلانس» وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- كان يلبس قلنسوة بيضاء» وبين أن القلنسوة غشاء مبطن يستر به الرأس ثم قال ~~دل مجموع ما ذكر على أن الذي كان يلبسه النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~والصحابة تحت العمامة هو القلنسوة ودل قوله بيضاء على أنه لم يكن من الزنوط ~~الحمر، وأشبه شيء أنها من جنس الثياب القطن أو الصوف الذي هو من جنس الجباب ~~والكساء لا الذي من جنس الزنوط، إلى أن قال وقد روى البيهقي عن ابن عبد ~~السلام عن ابن عمر أنه «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتم ويدير ~~العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه» وهذا يدل ~~على أنها عدة أذرع والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير، وأما ~~الفروج فقد صح كما في البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - لبسه فصلى فيه ~~ثم انصرف فنزعه نزعا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين» قال العلماء ~~الفروج هو القباء المفرج من خلف وهذا الحديث أصل في لبس الخلفاء له، وإنما ~~نزعه لكونه كان حريرا وكان لبسه له قبل تحريم الحرير فنزعه لما حرم وفي ~~صحيح مسلم «أنه قال حين نزعه نهاني عنه جبريل» انتهى اه. # سم (قوله: استروحا إليه) أي أسرع الطبري وغيره إلى المقدار المذكور من ~~غير تعب تحقيق كردي (قوله: فهو شيء إلخ) خبر وما وقع للطبري إلخ (قوله في ~~الرداء) أي ردائه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: أربعة أذرع إلخ) بالرفع ~~(قوله: أو وشبران) أو لعطف مدخوله على ونصف، والواو لعطف مدخوله على أربعة ~~أذرع (قوله: إلا القول الثاني) وهو أربعة أذرع ونصف في عرض ذراعين وشبر ~~(قوله والمبالغة إلخ) عطف على تحسين إلخ (قوله: بسائر أنواعه) أي الملبوس ~~(قوله: وأفضلية الأول إلخ) عطف على تساويهما أي واحتمل أفضلية الأول وهو ~~المتوسط (وقوله: وأفضلية الثاني إلخ) عطف عليه أيضا وهو الأرفع بالقصد ~~المذكور كردي. # (قوله: والتوسع على العيال) كذا ms1817 في أصله - رحمه الله تعالى - وفي نسخة ~~السيد عمر البصري ونسخ صحيحة أخرى التوسيع مصطفى الحموي (قوله: وإيثار ~~شهوتهم إلخ) كقوله والتوسع عطف على إكرام ضيف وقوله من غير تكلف راجع لكل ~~من الثلاث (قوله: ويؤيده) أي ندب الحفاء (قوله: لنحو دخول مكة) أي كدخول ~~المدينة (قوله: بهذه الشروط) وهي قصد التواضع وأمن المؤذي وأمن التنجس. # (قوله: ويحل) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني (قوله: ويحل إلخ) ولبس ~~خشن لغير غرض شرعي خلاف السنة كما اختاره في المجموع وقيل مكروه نهاية ~~وإمداد زاد شرح بافضل ويلحق بذلك أكل الخشن اه واعتمد المغني كراهة لبس ~~الخشن (قوله انتهى) أي ما في المجموع (قوله PageV03P034 # اختص به المشبه به) أي أو غلب فيه على ما مر عن النهاية (قوله: لما يأتي) ~~أي في آخر الهبة كردي (قوله: انتهى) أي ما في المجموع (قوله: نحو جلوس إلخ) ~~عبارة شرح بافضل ويحرم على الرجل وغيره استعمال جلد الفهد والنمر اه. # (قوله: به شعر إلخ) وفي الإيعاب بخلاف ما إذا أزيل وبره كردي على بافضل ~~(قوله: وإن جعل إلخ) أي شعره. # (قوله: والصواب حلها إلخ) ويحل أيضا فرو القند وقاقم وحوصل وسمور كردي ~~على بافضل (قوله: كجوخ وجبن إلخ) أي وسكر اشتهر عمله بدم الخنزير (قوله: بل ~~لا يفيد إلخ) تقدم مثله عن المغني (قوله: إلا في فرو) كذا بالواو في بعض ~~النسخ وفي بعضها بالدال وهي أفيد وأنسب (قوله: في فرد معين) أي علم عمله ~~بذلك بخصوصه (وقوله: دون مطلق الجنس) أي دون أمثال ذلك الفرد التي لم يعلم ~~عملها بذلك فلا تحرم، وإن اتحد الصانع والمصنع (قوله: شعره نجس) هذه الجملة ~~خبر وفرو الوشق (قوله: لأنه إلخ) أي الوشق. # (قوله: حدوث مؤذ) أي كالحية والعقرب (قوله: في ثوب) أي في شأنه (قوله: ~~خلعه) صفة ثانية لثوب أو حال منه (وقوله: خشيت إلخ) مقول قال (قوله: ~~وبينهما) أي الحديثين (قوله: في المخطط أو إليه أو عليه) أي لابسا له أو ~~متوجها إليه أو واقفا عليه ms1818 وينبغي أخذا من التعليل بالافتتان تقييد المخطط ~~بالظهور بحيث يقع عليه النظر، بخلاف ما إذا غطاه بما يمنع وقوع النظر إليه ~~كأن لبس فوقه غيره فلا كراهة حينئذ والله أعلم (قوله: إليها) أي إلى خطوط ~~هذا الثوب. # (قوله: وقد يجاب إلخ) لا يخفى بعده ولو حمل الحديث الثاني على ذي خطوط ~~غريبة من شأنها إشغال الخاطر لم يبعد، فإنه من الوقائع الفعلية المحتملة ~~(قوله: بأنها) أي أحبية الحبرة (قوله: ذاك) أي حديث القطن (قوله: وكونه) ~~إلى قوله بل لو توقفت في النهاية والمغني إلا قوله بل فسق. # (قوله: وكونه إلخ) أي القميص أي ونحوه للرجل أما المرأة فيجوز لها إرسال ~~الثوب على الأرض إلى ذراع ويكره لها الزيادة على ذلك، وابتداء الذراع من ~~الكعبين على الأقرب شرح بافضل ونهاية وإمداد وكذا في المغني إلا أنه اعتمد ~~أن ابتداءه من الحد المستحب للرجال وهو أنصاف الساقين، قال الكردي على ~~بافضل وجزم به الشارح في النفقات من التحفة واستوجهه في الإيعاب ونقله فيه ~~عن شيخ الإسلام اه. # (قوله: فلبسه ليعرف إلخ) أي فيندب لهم نهاية ومغني وشرح بافضل أي ويحرم ~~على غيرهم التشبه بهم فيه ليلحقوا بهم ع ش ويأتي في الشرح مثله. # (قوله: وأطلقوا إلخ) عبارة النهاية والمغني وشرح بافضل وإفراط توسعة ~~الثياب والأكمام بدعة وسرف وتضييع للمال، نعم ما صار شعارا للعلماء يندب ~~لهم لبسه ليعرفوا بذلك فيسألوا إلخ، ويسن أن يبدأ بيمينه لبسا ويساره خلعا ~~وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس وأن يجعلهما وراءه أو بجنبه إلا لعذر وأن يطوي ~~ثيابه ذاكرا اسم الله تعالى وإلا لبسها الشيطان كما ورد اه زاد الأولان ~~ويكره بلا عذر المشي في نعل واحدة أو نحوها كخف ولا يحرم استعمال النشاء ~~وهو المتخذ من القمح في الثوب والأولى تركه وترك دق الثياب وصقلها اه وزاد ~~شيخنا، فإن كان ذلك أي الدق والصقل ممن يريد البيع كان من الغش المحرم فيجب ~~إعلام المشتري به اه قال ع ش قوله وتضييع للمال ومع ذلك هو ms1819 مكروه إلا عند ~~قصد الخيلاء، وقوله: ويسن أن يبدأ بيمينه إلخ ولو خرج من المسجد فينبغي أن ~~يقدم يساره خروجا ويضعها على ظهر نعل اليسار مثلا ثم يخرج باليمين فيلبس ~~نعلها ثم يلبس نعل اليسار فقد جمع بين سنة الابتداء بلبس اليمين والخروج ~~باليسار، وقول م ر وأن يطوي ثيابه ذاكرا إلخ أي مع التسمية والمراد بالطي ~~لفها على هيئة غير الهيئة التي تكون عليها عند إرادة اللبس، وقوله: ولو خرج ~~من المسجد PageV03P035 # إلخ أي ولو دخل في المسجد فيخرج يساره من نعلها ويضعها على ظهر نعلها ثم ~~يخرج يمينه من نعلها ويضعها في المسجد ثم يضع اليسار فيه فقد جمع بين ~~الابتداء بخلع اليسار والدخول باليمين اه ع ش. # (قوله: ولقصد التجمل) أي في حضور الجمعة والمسجد ومجامع الناس (قوله: كما ~~هو) أي التساهل (وقوله: هنا) أي في التوضيع. # (قوله: استرواحا) أي طلبا للراحة عن تعب التحقيق (قوله: على الرأس) أي ~~بلا قلنسوة (قوله: أو نحو قلنسوة إلخ) بالجر عطف على الرأس (قوله: وهو) أي ~~شديد الضعف (قوله: ولا في فضائل الأعمال) عطف على مقدر أي لا في غير ~~الفضائل ولا في الفضائل (قوله: عادة) أي بحسب عادة أمثاله (قوله: وعليه) أي ~~ما يزيد على اللائق (قوله: كيفيتها) أي من حيث اللف واللون (قوله: وعكسه) ~~أي مروءة سوقي بلبس عمامة فقيه (قوله: بعادته) أي عادة أمثاله في زمانه ~~ومكانه (قوله: وسيأتي) أي في الشهادات (قوله: لأن فيه حينئذ) أي في الخرم ~~مع كونه متحملا للشهادة (قوله: بإزرائها) أي ترك العمامة فكان ينبغي تذكر ~~الضمير في قوله عدم ندبها من أصلها (قوله: خلاف ذلك) أي خرم مروءة لابسه ~~إذا اطردت عادة محله بتركه (قوله: وفي حديثين إلخ) تأكيد لقوله، فإن أصل ~~وضعه إلخ، والواو بمعنى بل (قوله: لم تنخرم بها) يعني بلبس العمامة (قوله: ~~ونزول أكثر الملائكة) أي وصحة نزول إلخ (قوله: ولا بأس بلبس القلنسوة) أي ~~ولا بلبس العمامة بلا قلنسوة ولا بشد عصابة على الرأس والجبهة بلا عمامة ms1820 ~~كما مر عن السيوطي (قوله: اللاطئة بالرأس) أي اللاصقة به (قوله المضربة ~~إلخ) أي المحشوة صفة بعد صفة للقلنسوة (قوله: وبلا عمامة) عطف على قوله تحت ~~العمامة (قوله: وبقول الراوي إلخ) متعلق بقوله قد يتأيد إلخ (قوله: قد ~~يتأيد بعض ما اعتاده) كذا في أصل الشارح - رحمه الله تعالى - بإثبات لفظة ~~بعض ولا ثبوت لها في أكثر النسخ مصطفى الحموي (قوله: وتميز إلخ) عطف على ~~قوله ترك العمامة (قوله: ورعاية قدرها إلخ) أي العمامة. # (قوله: لكن بتسليم ذلك) أي التأيد (قوله: أولئك) أي بعض الحفاظ أو ~~الكثيرون من العلماء (قوله: وجاء في العذبة إلخ) هي اسم لقطعة من القماش ~~تغرز في مؤخر العمامة وينبغي أن يقوم مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة من ~~محلها ع ش أقول بل المراد بالعذبة هنا ما يشمل إرسال طرف العمامة كما في ~~المغني والأسنى عبارة الأول والسنة أن تكون العذبة بين الكتفين ويجوز لبس ~~العمامة بإرسال طرفها وبدونه ولا كراهة في واحد منهما ولكن الأفضل إرخاؤه ~~اه وكذا في الأسنى إلا أنه قال بدل الاستدراك وصح في إرخائه خبر مسلم عن ~~عمرو بن دينار قال «كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه ~~عمامة سوداء وقد أرخى طرفها بين كتفيه» اه. # (قوله: ناصة إلخ) صفة لأحاديث إلخ (قوله: ولأجل هذا) أي مجيء تلك ~~الأحاديث في العذبة (قوله بأن المراد بله فعل العذبة) أي بأن مراد الشيخين ~~بقولهما له فعل العذبة. PageV03P036 # قوله: وقد استدلوا إلخ) إثبات لندب العذبة (قوله: وهذا) أي استدلال ~~الأصحاب المذكور (قوله: في إرسالها) أي في كيفية إرسالها (قوله: ثم إرسالها ~~إلخ) قضية قول الأسنى والمغني والنهاية والسنة أن تكون العذبة بين الكتفين ~~اه أن إرسالها إلى الأيمن خلاف السنة ولا فضيلة فيه من حيث الإرسال خلافا ~~لما يوهمه تعبير الشارح بصيغة اسم التفضيل فليراجع. # (قوله: فتذكر) أي العذبة المرسلة عن الجانب الأيسر (قوله: حكمة ندبها) أي ~~ندب أصل العذبة (قوله: بعض مجسمي الحنابلة) يعني ابن تيمية (قوله: هنا) أي ms1821 ~~في بيان العذبة قوله ومر أي في قوله: فإن زاد على ذلك ككل ما زاد إلخ ~~(قوله: بل هي) أي العذبة وكان الأولى بل إياها (قوله: قصد نحو الخيلاء) أي ~~كإظهار الصلاح (قوله: المستلزمة) صفة لقصد الشهرة فكان الأولى التذكير ~~(قوله: من إرسالها) أي العذبة (قوله: به) أي بترك ذلك الخاطر (قوله: فيها) ~~أي في تلك الوساوس (خلا عنه) أي عن الصلاح أو العلم (قوله بإرسالها) متعلق ~~بقوله إيهامه إلخ (قوله: لا يوجب إلخ) خبر قوله وخشية إلخ (قوله: وبحث ~~الزركشي إلخ) معتمد ع ش (قوله: فيعطيه) أي مثلا (قوله: من القاعدة السابقة) ~~أي في أوائل الفائدة (قوله: كذلك) أي موصوفا بتلك الصفة (قوله: وعليه) أي ~~على البحث المذكور أو على قصد التغرير (يحمل قول ابن عبد السلام إلخ) هذا ~~المحل محل تأمل (قوله: منه) أي من كلام العلماء (قوله هو قسمان) أي ~~الطيلسان (قوله: نحو عمامة) أي كالقلنسوة (قوله: على الكتفين) أي ويرخيان ~~إلى جانب الصدر (قوله: في تعريفه) أي المحنك (قوله: يقاربان إلخ) الأولى ~~التأنيث (قوله: ويطلق) أي الطيلسان (قوله: ومنه) أي من ذلك الإطلاق (قوله: ~~ومقور) وعطف على قوله محنك (قوله: والمربع) في جعله مما عدا الأول مع ذكره ~~في تعريفه السابق توقف إلا أن يكون واو المسدول من مزيدات الناسخين (قوله: ~~وهو إلخ) أي المسدول (قوله: ومنه) أي من المسدول (قوله: الطرحة) بفتح فسكون ~~(قوله: PageV03P037 # والمختصة) لعله معطوف على قوله التي إلخ ولو نكره عطفا على معتادة لكان ~~أسبك ويحتمل أنه معطوف على الطرحة (قوله من منذ مئات إلخ) من بمعنى في ~~(قوله وهو) أي فعل الإجلاء للطرحة (قوله بكيفيتها إلخ) متعلق بقوله بدعة ~~منكرة مكروهة والضمير للطرحة (قوله: المقورة) المناسب لما قبله وما بعده ~~حذف التاء (قوله: ووجه تسميته بذلك) أي تسمية مسمى المقور الذي هو القسم ~~الثاني بلفظ المقور (قوله: ما ألحق به) أي بالمقور (قوله: وأحد قسمي ~~الطرحة) يحتمل أنه خبر مبتدأ محذوف أي وهي أحد إلخ، والجملة استئنافية أو ~~معطوفة على قوله ms1822 يجعلونها ويحتمل أنه معطوف على قوله خرقة إلخ، وعلى كل يرد ~~عليه أنه جعل مطلق الطرحة من المقور فما معنى جعل أحد قسميها قريبا منه ~~(قوله: وأما ما نقل عن أولئك) أي عن الإجلاء من التطليس بالطرحة. # (قوله: لكن ينافيه إلخ) أي ينافي الجواب بالإكراه قول السبكي المذكور ~~الصريح في اقتداره على إبطال الطرحة (وقوله: مما يزداد إلخ) حال من قوله ~~قول السبكي قال البصري: قول السبكي المذكور نظير قول الشارح المتقدم كغيره ~~من طلب كبر العمامة وتوسيع الثياب حيث صار شعارا للعلماء مع القطع بأنه ~~بدعة بحسب الأصل فليتأمل، ليعلم أنه لا عجب ولا سقطة اه أي والإكراه إنما ~~هو باعتبار أصل الطرحة (قوله: لهذه السقطة) أي اللائقة بالسقوط ويعني بها ~~مقالة السبكي المذكورة (وقوله: في ترجمته) أي في مناقبه وفي كاللام متعلق ~~بعد ولده. # (قوله: ثم حكم القسم الأول) أي الطيلسان المحنك (قوله: بل تأكده إلخ) عطف ~~على الندب والضمير له (قوله: كراهة الطيلسان) تنازع فيه الفعلان (قوله: ~~قسمه الثاني) وهو المقور (قوله: وأنها إلخ) أي وعلى أن جميع أنواعه فهذا من ~~عطف العلة (قوله: ولأجل ذلك) أي لكون القسم الثاني مطلقا من شعار من ذكر ~~(قوله: إنما هو إلخ) خبران والضمير للإنكار (قوله: وكذلك) أي مثل طيالسة ~~اليهود الموجودين في هذه الأزمنة (قوله: بفعله إلخ) متعلق بالأحاديث ~~والآثار (قوله: إن أراد إلخ) قيد للرد والضمير لمن أوهم كلامه إلخ (قوله: ~~وكذا) أي ولكون الرد مبنيا على إرادة المحنك (وقوله: وعنه) أي عن الرد ~~(وقوله: بأنه) أي من أوهم إلخ (قوله: في أكثر ذلك) أي ما تقدم من الأحاديث ~~والآثار (قوله: ومن ثم) أي من أجل أن المراد بالتقنع الواقع في أكثر ذلك ~~التطيلس (قوله: في مجيئه إلخ) أي في شرح ذلك الحديث (قوله: قوله إلخ) مقول ~~قال (قوله: وهو إلخ) أي ذلك الحديث (قوله: وفيه إلخ) أي في فتح الباري ~~(قوله وهو) أي الرداء يسمى إلخ أي على الاطراد في عرف العلماء (قوله: كما ~~مر) أي آنفا ms1823 بقوله وعن الطيلسان بالقناع (قوله: ومن ثم) أي من أجل اطراد ~~تسمية الرداء بالطيلسان. # (قوله: جمعهما) أي الطيلسان والرداء (قوله: من أخلاق الأنبياء) أي من ~~سننهم (قوله: ريبة) أي موهمة لقصد أمر غير مشروع كالسرقة (قوله: وفي ~~آخر PageV03P038 # إلخ) أي في حديث آخر (قوله: ولا ينافيه) أي كراهة ذلك (قوله: منعه) أي ~~منع السوقي من الطيلسان (قوله: وهذا إلخ) أي كون السنة في حق السوقي ما هو ~~بكيفية تليق به لا مطلقا (قوله: لا يندب له) أي للسوقي (مطلقا) أي أصلا ~~(قوله: وتوقف الإمام إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله: بالغوا إلخ) خبر ~~وتوقف إلخ (قوله: مما ذكر) أي من الأحاديث والآثار (قوله: فلبسه) أي ~~الطيلسان ويحتمل شعار العلماء (قوله: فيها) أي من تلك الفوائد ففي بمعنى من ~~(قوله: كالاستحياء إلخ) أي كتذكر الاستحياء (قوله: وما يلجئ إلخ) عطف على ~~معصية (قوله: مما يثابر إلخ) أي يواظب (قوله: من يلازمه لذلك) أي يلازم ~~الطيلسان لما ذكر من الفوائد (قوله: ويقهر) تفسير لما قبله وكلاهما من ~~الباب الثالث. . ### | [باب صلاة العيدين] ### | (باب صلاة العيدين) # وهما والاستسقاء والكسوفان من خصائص هذه الأمة كما ~~قاله الجلال السيوطي شيخنا (قوله: وما يتعلق بها) أي كالتكبير المرسل ع ش ~~وعبارة البجيرمي أي من قوله ويسن بعدها خطبتان إلى آخر الباب اه. # (قوله: من العود) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله على حد إلى ~~لقول إلخ، وقوله ووجوب إلى ولم تجب (قوله: من العود) أي والعيد مشتق من ~~العود مغني ونهاية (قوله: لتكررهما إلخ) علة للتسمية ع ش (قوله: أفضاله) ~~وفي المختار العائدة: العطف والمنفعة يقال هذا الشيء أعود عليك من كذا أي ~~أنفع وفلان ذو صفح وعائدة أي ذو عفو وتعطف انتهى. ومنه تعلم وجه تفسير ~~العوائد بالأفضال ع ش لكن جمع فضل على أفضال محل تأمل. # (قوله: وكان القياس إلخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني، وإنما جمع ~~بالياء، وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد وقيل للفرق بينه وبين أعواد ~~الخشب اه قال ms1824 ع ش يعني أن لزوم الياء في الواحد حكمة ذلك لا أنه موجب له ~~فلا يرد نحو مواقيت وموازين جمع ميقات وميزان اه. قول المتن (هي سنة) أي ~~فلا إثم ولا قتال بتركها وللإمام الأمر بها كما قاله الماوردي وهو على سبيل ~~الوجوب كما قاله المصنف وقيل على وجه الاستحباب وعلى كل منهما متى أمرهم ~~بها وجبت نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر متى أمرهم بها إلخ أي بصلاة العيد ~~جماعة أو فرادى اه. # (قوله: مؤكدة) أي فيكره تركها ع ش وشيخنا (قوله: ومن ثم إلخ) أي من أجل ~~تأكدها (قوله: لقول أكثر المفسرين إلخ) دليل لصلاة عيد الأضحى (وقوله: ~~ولمواظبته إلخ) دليل لصلاة العيدين (قوله وأول عيد إلخ) والأصح تفضيل يوم ~~من رمضان على يوم عيد نهاية (قوله: ولم تجب لخبر هل إلخ) يعني أن الصارف ~~لقوله تعالى {فصل لربك} [الكوثر: 2] عن الوجوب خبر هل إلخ ع ش، قول المتن ~~(قوله وقيل فرض كفاية) وأجمع المسلمون على أنها ليست فرض عين مغني ونهاية ~~وقال شيخنا وقال أبو حنيفة هي واجبة عينا اه وهو الموافق لما في كتب ~~الحنفية (قوله: فعليه إلخ) أي على القول الثاني دون الأول مغني (قوله: ~~يقاتل أهل بلد إلخ) أي ويأثمون نهاية ومغني قال ع ش وينبغي على هذا القول ~~أيضا أن يكتفي بفعلها في موضع حيث وسع من يحضرها، وإن كبر البلد كالجمعة، ~~وإلا وجب التعدد بقدر الحاجة اه PageV03P039 # قوله: ويرد إلخ) وقد يجاب بأن مراد صاحب القيل من عدم الترك المواظبة، ~~وتركه - صلى الله عليه وسلم - إياها بمنى لعارض ما عليه من الأشغال لا ~~ينافي المواظبة مع أنه لا دليل على أنه تركها لاحتمال أنه صلاها فرادى ~~شيخنا (قوله: غريب إلخ) وبفرض ثبوته يحمل على فعلها فرادى بصري (قوله: وهو) ~~إلى قوله وما اقتضاه في النهاية والمغني إلا قوله قال في الأنوار (قوله: ~~وهو أفضل إلخ) أي فعلها جماعة (قوله: إلا للحاج) يفيد أن المعتمر يأتي بها ~~جماعة ع ش (قوله: ms1825 بمنى) الذي يظهر أن التقييد بمنى جرى على الغالب فيسن ~~فعلها لاجاج فرادى، وإن كان بغير منى لحاجة أو غيرها سم على المنهج اه ع ش ~~عبارة شيخنا إلا للحاج، وإن لم يكن بمنى على المعتمد فتسن له فرادى ~~لاشتغاله بأعمال الحج اه. # (قوله: فإن الأفضل له) عبارة المغني والنهاية فتسن له اه. # (قوله: فرادى) لعل محل عدم مشروعية الجماعة للحاج حيث كانت على الوجه ~~المعهود من جمع الجميع في موضع، أما لو فرض أن جمعا اجتمعوا بمحل وأرادوا ~~فعلها فالقول بأن الأولى لهم حينئذ فعلها فرادى فبعيد كل البعد بصري ويدفع ~~البعد عدم مجيء الجماعة فيها عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن السلف والخلف ~~لا فعلا ولا قولا مع بعد عدم اتفاق الاجتماع المذكور لهم أصلا (قوله: بلا ~~حاجة) الظاهر أن من الحاجة ضيق محل عن الجميع سم (قوله وللإمام إلخ) ظاهره ~~عدم طلب ذلك منه ولو قيل بطلبه لكونه من المصالح العامة لم يبعد ع ش (قوله: ~~المنع منه) أي من التعدد قال في شرح العباب كسائر المكروهات انتهى أي، فإن ~~له المنع منها سم وع ش وشيخنا. # (قوله: ولا خطبة له) أي ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر فلو قامت ~~واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس شيخنا وفي الكردي عن الأسنى ما يوافقه (قوله: ~~جميع ما مر إلخ) عبارته هناك ومن ثم كره لها حضور جماعة المسجد إن كانت ~~تشتهى ولو في ثياب رثة أو لا تشتهى وبها شيء من الزينة أو الطيب، وللإمام ~~أو نائبه منعهن حينئذ ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في ~~أمة متزوجة ومع خشية فتنة منها أو عليها، وللآذن لها في الخروج حكمه ومثلها ~~في كل ذلك الخنثى اه وعبارة بافضل مع شرحه ويسن خروج العجوز لصلاة العيد ~~والجماعات ببذلة أي في ثياب مهنتها وشغلها بلا طيب ويتنظفن بالماء، ويكره ~~بالطيب والزينة كما يكره الحضور لذوات الهيئات ولو عجائز وللشابات، وإن كن ~~مبتذلات بل يصلين في ms1826 بيوتهن ولا بأس بجماعتهن ولا بأن تعظهن واحدة، ويندب ~~لمن لا يخرج منهن التزين إظهارا للسرور، وإنما يجوز الخروج للحليلة بإذن ~~حليلها اه. # (قوله لها) أي للجماعة قول المتن (والمسافر) أي والصبي فلا تعتبر فيها ~~شروط الجمعة من جماعة وعدد وغيرهما نهاية ومغني زاد شيخنا فيطلب من ولي ~~الصبي المميز أمره بها ليفعلها فيثاب عليها اه (قوله: لإمام المسافرين إلخ) ~~ومثله إمام العبيد، ومن معهم ولعله خص المسافرين لانفرادهم عن المقيمين ~~بخلاف العبيد والنساء، فإنهم لا ينفردون عن الأحرار والذكور غالبا ع ش ~~(قوله: مطلقا) أي ولو مشتهاة أو متزينة أو متطيبة (قوله: بإطلاقه) أي ما ~~اقتضاه إلخ (قوله: بذلك الزمن إلخ) متعلق بقوله مخصوص (قوله: لذلك) أي ~~للاختصاص (قوله: ما أحدث النساء إلخ) ما استفهامية أو موصولة. # (قوله: من اليوم) إلى قوله واختير في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن، ~~وإلى قوله ويؤيده في المغني إلا ما ذكر (قوله: كما يأتي في آخر الباب) أي ~~من أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الزوال وعدلوا بعد الغروب أنها تصلى من ~~الغد أداء نهاية قول المتن (وزوالها) وكون آخر وقتها الزوال متفق عليه لكن ~~لو وقعت بعده حسبت نهاية أي اعتد بها فكانت قضاء ع ش (قوله: إذا أخرت) أي ~~سنة صلاة العصر (عنها) أي عن صلاة العصر (قوله: وإلا) أي، وإن قلنا بعدم ~~الصحة (قوله: وهي) أي مقدار الرمح والتأنيث لرعاية الخبر (قوله: خروجا من ~~خلاف من قال إلخ) ، فإن لنا وجها اختاره السبكي وغيره أنه إنما يدخل وقتها ~~بالارتفاع مغني (قوله: PageV03P040 # ومن ثم إلخ) أي للخروج من الخلاف القوي (كره) كراهة تنزيه، لا لأنه من ~~أوقات الكراهة المنهي عنه لقول الرافعي ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة ~~في وقت صلاة العيد مغني، وخالف النهاية فقال ومعلوم أن أوقات الكراهة غير ~~داخلة في صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع اه، وقال سم بعد ذكر ما ~~يوافقه عن الشهاب الرملي ما نصه فليتأمل، فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة ~~الخلاف لا ms1827 تنافي الصحة وكلام الرافعي في غير ذلك اه، واعتمد شيخنا عدم ~~الكراهة وفاقا للنهاية كما هو الغالب على أهل الأزهر فقال ولو فعلها قبل ~~الارتفاع كان خلاف الأولى على المعتمد، وإن قال شيخ الإسلام بأنه مكروه اه. # (قوله: ويؤيده) أي كراهة ما ذكر لمراعاة الخلاف (قوله: لم يرد فيه نهي) ~~قد يقال حديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم حيث كان على ظاهره على ما ذهب ~~إليه القائل به يقتضي حرمة الترك والنهي عنه بصري. # (قوله: كغيرها) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله بالتسبيح والتحميد ~~وكذا في المغني إلا قوله وضبطها إلى المتن قول المتن (وهي ركعتان يحرم بها) ~~هذا أقلها وبيان أكملها مذكور في قوله ثم يأتي إلخ مغني عبارة شيخنا، فإن ~~أراد الأقل اقتصر على ما يسن في غيرها، وإن أراد الأكمل أتى بالتكبير الآتي ~~اه. # (قوله: كغيرها إلخ) أي كسائر الصلوات وهو خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوف ~~عبارة المغني والنهاية وحكمها في الأركان إلخ كسائر الصلوات اه. # (قوله: إجماعا) دليل للمتن (قوله: مطلقا) أي سواء كانت أداء أو قضاء كردي ~~قول المتن (بدعاء الافتتاح إلخ) ويفوت بالتعوذ لا بالتكبير شيخنا قول المتن ~~(ثم سبع تكبيرات) أي إن أراد الأكمل وإلا فأقلها ركعتان كسنة الوضوء كما مر # (قوله: قبل القراءة) أي وقبل التعوذ، فإن فعلها بعد التعوذ حصل أصل السنة ~~بخلاف ما إذا شرع هو أو إمامه في الفاتحة، فإنها تفوت شرح بافضل ويأتي في ~~الشرح ما يفيده (قوله: غير تكبيرة الإحرام) أي كما علم من كلام المصنف ~~نهاية ومغني (قوله فيه) أي في «أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين ~~في الأولى سبعا قبل القراءة» نهاية ومغني، قول المتن (بين كل ثنتين) أي لا ~~قبل السبع والخمس ولا بعدهما أسنى ومغني وفي سم عن العباب مثله (قوله: ~~وضبطها أبو علي إلخ) هذا قد يدل على أنهم لم يريدوا حقيقة الآية الواحدة؛ ~~لأن سورة الإخلاص آيات متعددة سم على حج وقد يقال تعددها لا ينافي ms1828 ما ~~قالوه، فإن آياتها قصار وقد يقال إن مجموعها لا يزيد على آية معتدلة ع ش، ~~قول المتن (يهلل) أي يقول لا إله إلا الله (ويكبر) أي يقول الله أكبر ~~(ويحسن سبحان الله إلخ) ولو زاد على ذلك جاز كما في البويطي ولو قال ما ~~اعتاده الناس وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة ~~وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا لكان حسنا قاله ابن ~~الصباغ نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو زاد على ذلك إلخ أي من ذكر آخر ~~بحيث لا يطول به الفصل عرفا بين التكبيرات ومن ذلك الجائز ولا حول ولا قوة ~~إلا بالله العلي العظيم وقوله م ر ولو قال أي بدل ما قاله المصنف وقوله م ر ~~ما اعتاده إلخ لعله في زمنه ع ش. # (قوله: ويسن الجهر بالتكبير) أي، وإن كان مأموما ولو في قضائها شيخنا وسم ~~(قوله: بالذكر) أي بين التكبيرات، قول المتن (ويكبر في الثانية إلخ) ولو شك ~~في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كعدد الركعات، وإن كبر ثمانيا وشك هل نوى ~~الإحرام في واحدة منها استأنف الصلاة إذ الأصل عدم ذلك أو PageV03P041 # شك في أيها أحرم جعلها الأخيرة وأعادهن احتياطا نهاية ومغني (قوله: فيه) ~~أي في أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الثانية خمسا قبل ~~القراءة نهاية ومغني (قوله: أيضا) أي مثل ما مر في التكبيرات السبعة (قوله: ~~نعم إن كبر إلخ) عبارة النهاية ولو اقتدى بحنفي كبر ثلاثا أو مالكي كبر ستا ~~تابعه ولم يزد عليه بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك، ~~فإنه يأتي به اه قال ع ش قوله م ر تابعه إلخ ظاهره أنه يتابع الحنفي ولو ~~أتى به بعد قراءة الفاتحة ووالاه، وهو مشكل بناء على أن العبرة باعتقاد ~~المأموم وهو يرى أن هذه التكبيرات ليست مطلوبة وأن الرفع فيها عند الموالاة ~~مبطل؛ لأنه تحصل به أفعال كثيرة متوالية فالقياس أنه لا يطلب منه ms1829 تكبير وأن ~~الإمام إذا والى بين الرفع وجبت مفارقته قبل تلبسه بالمبطل عندنا اه، ويأتي ~~في الشرح وعن شيخنا ما يوافقه في الأخير (قوله: إن كبر إمامه إلخ) أي ~~الموافق أو المخالف سم (قوله: تابعه إلخ) ولو ترك إمامه التكبيرات كلها لم ~~يأت بها مغني ونهاية أي ندبا ويمكن أن يفرق بين هذا وبين ما لو اقتدى مصلي ~~العيد بمصلي الصبح مثلا حيث يأتي بها بأن إتيان المأموم بها دون الإمام مع ~~اتحاد الصلاة يعد فحشا وافتياتا ولا كذلك مع اختلافها سم على حج اه ع ش ~~وشيخنا قال ع ش قوله لم يأت بها أي سواء كان تركه لها عمدا أو سهوا أو جهلا ~~لمحل التكبير وبقي ما لو زاد إمامه على السبع والخمس هل يتابعه أو لا فيه ~~نظر، وينبغي له عدم متابعته؛ لأن الزيادة على السبع والخمس غير مطلوبة ومع ~~ذلك لو تابعه بلا رفع لم يضر؛ لأنه مجرد ذكر اه واختار شيخنا المتابعة فقال ~~ويتبع إمامه فيما أتى به، وإن نقص أو زاد وقيل لا يتابعه في الزيادة اه ~~عبارة شرح بافضل، والمأموم يوافق إمامه إن كبر ثلاثا أو ستا فلا يزيد عليه ~~ولا ينقص عنه ندبا فيهما اه قال الكردي عليه قوله إن كبر ثلاثا أو ستا إلخ ~~وفي شرحي الإرشاد سواء أتى به قبل القراءة أم بعدها وقبل الركوع فلا يزيد ~~عليه ولا ينقص عنه ندبا فيهما سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا ونحوه في الإيعاب ~~لكن في التحفة والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا إلخ اه. # (قوله: وبين ما يأتي فيما لو كبر إلخ) أي من أنه لا يتابعه في الخامسة أي ~~لا تندب متابعته، وإن جازت سم (قوله: والذي يتجه أنه إلخ) كلامهم كالصريح ~~في أنه يتابعه في النقص، وإن لم يعتقده واحد منهما سم على حج وهو كما قال ~~كردي على بافضل قال ع ش بعد ذكر كلام سم وتصوير الشارح م ر بقوله م ر ولو ~~اقتدى بحنفي إلخ يشعر ms1830 بموافقة ابن حج اه، قول المتن (ويرفع يديه في الجميع) ~~قضية إطلاقه استحباب الرفع مع التكبيرات الشامل لما إذا فرقها وما إذا ~~والاها أن موالاة رفع اليدين معها لا يضر مع أنه أعمال كثيرة متوالية، ~~ووجهه كما وافق عليه م ر أن هذا الرفع والتحريك مطلوب في هذا المحل فلذا لم ~~يكن مضرا ولعل الأوجه ما اعتمده شيخنا حج في شرح المنهاج مما يفيد البطلان ~~في ذلك فراجعه سم على المنهج أقول والأقرب ما قاله م ر من عدم البطلان بذلك ~~إذ غايته أنه ترك سنة الفصل بين التكبيرات نعم إن أتى بالتكبير والرفع بعد ~~القراءة PageV03P042 # فالبطلان فيه قريب كما قدمنا ع ش واعتمده شيخنا كما يأتي (قوله: مما ذكر) ~~أي من السبع والخمس نهاية ومغني (قوله: ويسن) إلى قوله لكنهم في النهاية ~~والمغني وشرح المنهج (قوله: ويسن أن يضع يمناه إلخ) ولا بأس بإرسالهما إذ ~~المقصود عدم العبث بهما وهو حاصل مع الإرسال، وإن كانت السنة وضعهما تحت ~~صدره نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله: عن العجلي) بفتحتين نسبة إلى عمل ~~العجل التي تجرها الدواب، وبالكسر فالسكون نسبة إلى عجل بن بكر بن وائل ~~والأول أشهر لما قيل إنه كان يأكل من عمل يده لب الألباب اه ع ش. # (قوله: وإطلاقهم يخالفه) أي فيكبر لها كما جزم به البلقيني في تدريبه ~~فقال وتقضى إذا فاتت على صورتها وهو المعتمد نهاية ومغني وشرح المنهج، قال ~~ع ش قوله م ر على صورتها أي من الجهر وغيره والأقرب أنه تسن الخطبة لها ~~أيضا إذا قضاها جماعة وفاقا ل م ر فهل يتعرض لأحكام الفطر والأضحية أم لا ~~فيه نظر فليتأمل سم على المنهج ولا يبعد ندب التعرض سيما والغرض من فعلها ~~محاكاة الأداء اه. # (قوله: لكنه في الجهر إلخ) أي في غير صلاة العيد لما مر ويأتي أنه يجهر ~~في قضائها بالقراءة والتكبير (قوله: ويؤيده) أي ما في الكفاية (قوله: هنا) ~~أي في صلاة العيد (وقوله: ثم) أي في المقضية المذكورة (قوله: ms1831 وهنا لو فعل ~~إلخ) الأولى إسقاط لفظة هنا أو تأخيرها عن مقضية (قوله: فاندفع قوله إلخ) ~~أي العجلي (قوله: ولو اقتدى بحنفي إلخ) ظاهره ولو في الركعة الأولى وتقدم ~~عن ع ش اعتماده بالنسبة للركعة الثانية دون الأولى ووافقه شيخنا، فقال ولو ~~والى الرفع مع موالاة التكبير لم تبطل صلاته، وإن لزم منه الأعمال الكثيرة؛ ~~لأن هذا مطلوب فلا يضر نعم لو اقتدى بحنفي ووالى الرفع مع التكبير تبعا ~~لإمامه الحنفي بطلت صلاته على المعتمد؛ لأنه عمل كثير في غير محله عندنا؛ ~~لأن التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية، وأما في الأولى فقبل ~~القراءة كما هو عندنا وقيل م ر لا تبطل؛ لأنه مطلوب في الجملة فاغتفر ولو ~~في غير محله اه. # (قوله لزم مفارقته إلخ) أي قبل تلبسه بالمبطل عندنا ع ش عبارة سم قوله ~~لزمه مفارقته إلخ أقول هو غير بعيد، وإن خالفه م ر إذ في توالي الرفع ثلاثة ~~أفعال متوالية وكيف يغتفر الفعل الكبير من غير حاجة ومع مخالفته السنة اه. # (قوله:؛ لأن المأموم يرى مطلق السجود إلخ) أي ولأن زيادة السجود جهلا لا ~~تضر بخلاف الأفعال الكثيرة فتبطل ولو مع الجهل كما تقرر في محله سم (قوله: ~~حتى لا يسميان إلخ) أي الرفع والهوى. # (قوله: بحيث ينفصل إلخ) راجع للمنفي. # قول المتن (ولسن فرضا إلخ) وعليه فلو نذرها وصلاها كسنة الظهر صحت صلاته ~~وخرج من عهدة النذر لما علل به الشارح م ر من أنها هيئات الصلاة ع ش (قوله: ~~فلا يسجد إلخ) أي، فإن فعله عامدا عالما بطلت صلاته أو جاهلا فلا ع ش (قوله ~~لتركها) عمدا كان أو سهوا نهاية ومغني. # (قوله: ويكره تركها) أي كلها أو بعضها نهاية ومغني (قوله: غير المأموم) ~~كان هذا التقييد؛ لأن المأموم يتابع إمامه سم (قوله: أتى به في الثانية) ~~اعتمده PageV03P043 # م ر كما يأتي (قوله: أنه يكره ذلك) أي تدارك تكبير الأولى في الثانية. # (قوله: ويؤيده) أي ما في الأم (قوله: بعدها) لعل صوابه قبلها ms1832 أي ~~التكبيرات (قوله: صريح فيه) أي في أن ما فاتت مشروعيته إلخ (قوله: وبه يفرق ~~إلخ) قد يقال لم فاتت المشروعية ثم لا هنا فليتأمل وقد يفرق بتأكد قراءة ~~السورة على هذا التكبير بدليل طلبها في سائر الصلوات سم (قوله: ولو اقتدى ~~به) أي بغير المأموم (فيها) أي في الثانية عبارته في شرح بافضل ولا يكبر ~~المسبوق إلا ما أدرك من التكبيرات مع الإمام فلو اقتدى به في الأولى مثلا ~~ولم يبق من السبع إلا واحدة مثلا كبرها معه ولا يزيد عليها، ولو أدركه في ~~أول الثانية كبر معه خمسا وأتى في ثانيته بخمس أيضا؛ لأن في قضاء ذلك ترك ~~سنة أخرى اه وفي ع ش عن م ر مثله (قوله: أتى في ثانيته بالخمس إلخ) هذا ~~قياس ما تقدم في الإمام والمنفرد سم (قوله: كذا قالوه) اعتمده شرح بافضل وم ~~ر كما مر آنفا (قوله: فيها) أي في الأولى ولو أظهر هنا وأضمر فيما بعد كان ~~أولى. # (قوله: لكن قضيته إلخ) ظاهره أن المراد قضية هذا الفرق وفيه نظر، بل ليس ~~قضيته ما ذكر إذ ليس اقتصاره أي المنفرد على الخمس رعاية لأحد، ويحتمل أن ~~المراد قضية ما قالوه سم وقد يجاب عن النظر المذكور بأن قول الشارح رعاية ~~للإمام في قوة لكون الخمس بعض ما يسن فيها لا لكونها ما يسن في الثانية، ~~وتقدم عن ع ش أن م ر اعتمد تلك القضية (قوله: ولا يشكل) أي هذه القضية ~~(بتلك) أي بما مر أنه لو تعمد إلخ، وذكر الأول بتأويل المقتضي وأنت الثاني ~~بتأويل المسألة ولو عكس لاستغنى عن التأويل (قوله: وقضيته) أي التعليل بأنه ~~هنا إنما أتى إلخ قال ع ش ومال م ر إلى عدم الأخذ بهذه القضية فليحرر ~~وليراجع سم على المنهج، ومال ابن حج للأخذ بها حيث قال وهو محتمل اه. # (قوله: ويحتمل خلافه إلخ) هذا الاحتمال هو الذي يتجه ويفهمه كلامهم ثم ~~بصري، ومر آنفا عن ع ش أن م ر مال إليه ms1833 أيضا (قوله: وعليه) أي على الاحتمال ~~الثاني (قوله: لاستشكال ما هنا) أي ما قالوه من أنه لو اقتدى به فيها إلخ، ~~قول المتن (ولو نسيها) أي كلها أو بعضها (قوله: أو تعمد) إلى قوله ويفرق في ~~النهاية إلا قوله أو شرع إلى المتن (قوله: كما علم بالأولى) هذا لا يأتي ~~فيما زاده يعني التعويض فتأمله سم (قوله أو شرع إمامه إلخ) أي كما في الروض ~~وهل محله في مستمع قراءة إمامه و (قوله شرع) أي في القراءة سم (قوله: ولم ~~يتمها هو) أي المأموم، فقوله أو شرع إلخ معطوف على قول المصنف نسيها بقرينة ~~قوله الآتي ويفرق إلخ وكان الأولى حينئذ أن يقول قبل أن يأتي هو بها أو ~~يتمها، ويحتمل أن الضمير للإمام فقوله أو شرع إلخ معطوف على قول المصنف ~~وشرع وعليه كان المناسب أن يزيد أو تركها، عبارة شرح بافضل أو شرع إمامه ~~قبل أن يأتي بالتكبير أو يتمه اه وعبارة الروض مع شرحه (فرع) # إذا نسي المصلي يعني ترك التكبير المذكور ولو عمدا أو جهلا لمحله فقرأ ~~الفاتحة أو شيئا منها أو قرأ الإمام ذلك قبل أن يتم هو أو المأموم التكبير ~~لم يعد إليه التارك في الأولى ولم يتم الإمام أو المأموم في الثانية اه. # (قوله: فلا يتداركها) قال م ر أي في هذه الركعة ويتداركها في الثانية مع ~~تكبيرها، وعبر بكلام يقتضي أنه حيث ترك بعض التكبيرة في الأولى سواء كان ~~لأجل موافقة الإمام أو لا يتداركه في الثانية بخلاف ما إذا ترك الجميع ~~يتداركه في الثانية، وفرق بين الكل والبعض بما ~~ PageV03P044 # لم يتضح سم على المنهج اه ع ش (قوله: ويفرق بين ما هنا) أي ما زاد الشارح ~~بقوله أو شرع إلخ (قوله: وعدم فوات نحو الافتتاح إلخ) أي على المأموم وفي ~~فتاوى شيخنا الشهاب الرملي عدم فوات الافتتاح بالشروع في التكبيرات سم، ~~وانظر ما أدخل الشارح بلفظة النحو. # (قوله: ويؤيده) أي ذلك الفرق (قوله ولو أتى به) أي بالتكبير المتروك (بعد ~~الفاتحة ms1834 إلخ) أي بخلاف ما لو تذكرها في الركوع أو بعده وعاد إلى القيام ~~ليكبر، فإن صلاته تبطل إن كان عالما متعمدا مغني ونهاية وشرح بافضل (قوله: ~~سن إعادتها) كذا في النهاية والمغني (قوله: بتكريرها) أي الفاتحة قول المتن ~~(ويقرأ إلخ) أي الإمام والمنفرد عباب زاد في شرحه والمأموم الذي لا يسمع ~~قراءة الإمام اه وهو صريح في جهر المنفرد أيضا، وهل يجهر المأموم المذكور ~~أيضا القياس لا سم قول المتن (ق) جبل محيط بالدنيا من زبرجد كما كما نقله ~~الواحدي عن أكثر المفسرين أو فاتحة السورة كما قاله مجاهد ع ش، زاد شيخنا ~~وهو بالسكون على الحكاية للتي في القرآن أو بالفتح مع منع الصرف للعلمية ~~والتأنيث اه قول المتن (بكمالهما) أي حيث اتسع الوقت وإلا فببعضهما ع ش ~~(قوله: وإن لم يرض) إلى قوله نعم في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولكن ~~الأوليان أفضل (قوله: «أنه قرأ بسبح والغاشية» ) زاد القليوبي فسورة ~~الكافرون وسورة الإخلاص وتبعه المحشي أي البرماوي شيخنا قول المتن (جهرا) ~~أي ولو قضيت نهارا نهاية وشيخنا قال ع ش أي ولو منفردا اه. # (قوله: فلا يعتد بهما إلخ) فلو قصد أن تقديم الخطبة عبادة وتعمد ذلك لم ~~يبعد التحريم، وإن لم يوافق م ر عليه مع تردد، ثم رأيت شيخنا في شرح العباب ~~اختار الحرمة سم على المنهج ويدل على الحرمة قول الروض ولو خطب قبل الصلاة ~~لم يعتد بها وأساء ع ش (قوله: بالغ إلخ) خبر وفعل إلخ، قول المتن (هنا ~~خطبتان) ويأتي بهما، وإن خرج الوقت فلو اقتصر على خطبة فقط لم يكف، ويسن ~~الجلوس قبلهما للاستراحة قال الخوارزمي قدر الأذان أي في الجمعة نهاية ~~ومغني. # (قوله: وسننهما) ومنها أن يسلم على من عند المنبر وأن يقبل على الناس ~~بوجهه ثم يسلم عليهم شرح بافضل. # (قوله في إحداهما) أي والأولى أولى كردي على بافضل (قوله: فلا يجب نحو ~~قيام إلخ) فيجوز له أن يخطب قاعدا أو مضطجعا مع القدرة على القيام، قال في ms1835 ~~التوسط لا خفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب ~~أن يخطبها قائما نص عليه في الأم شرح م ر اه سم قال ع ش وكذا لو نذر الخطبة ~~وحدها وكالقيام غيره من بقية شروط خطبة الجمعة بناء على أن النذر يسلك به ~~مسلك واجب الشرع ومع ذلك لو خالف صح مع الإثم اه. # (قوله: بطلت خطبته) فيه نظر وما المانع من الاعتداد بها، وإن أثم من حيث ~~القراءة، ثم رأيت في شرح المنهج ما يصرح بذلك حيث قال عقب قوله لا في شروط، ~~وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ركنا بل لكون الآية قرآنا اه ~~وعلى هذا فلو قرأ الجنب آية لا بقصد قرآن فهل تجزي لقراءة ذات الآية أو لا؛ ~~لأنها لا تكون قرآنا إلا بالقصد، فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الثاني ع ش ~~واعتمده شيخنا فقال ولا بد أن يقصد الجنب القراءة في الآية ليعتد بها ركنا، ~~وإن حرم عليه اه. # وفي الكردي عن فتاوى الجمال الرملي ما يوافقه وفي الشوبري بعد ذكر ما ~~يوافقه: وما ذكره ابن PageV03P045 # حج أنه لو كان جنبا في حالة القراءة بطلت خطبته محمول على من لم يقصد ~~القراءة اه. # (قوله: ولا بد في أداء سنتها إلخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام ~~فقالوا لكن يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية اه وزاد ~~شيخنا وكون الخطيب ذكرا اه قال ع ش قوله م ر وكون الخطبة عربية انظر وإن ~~كانوا من غير العرب سم على المنهج أقول ظاهر إطلاق الشارح م ر ذلك ويوجه ~~بأنه ليس الغرض منها مجرد الوعظ بل الغالب عليها الاتباع نظرا لكونها عبادة ~~اه. # (قوله: لكن المتجه إلخ) خلافا لشيخ الإسلام والنهاية والمغني كما مر آنفا ~~(قوله: بالنسبة لمن يفهمها) يحتمل تعلقه بقوله لكمالها وبقوله لأصلها فعلى ~~الأول يصير المعنى أن كونها عربية ليس شرطا في الأصل مطلقا ولا في الكمال ~~بالنسبة لمن لا يفهمها، وفيه أن ms1836 عدم اشتراطها للأصل بالنسبة لمن يفهمها ~~سيما إن كان لا يفهم غيرها لا يخلو عن بعد وعلى الثاني يصير المعنى أن ~~كونها عربية شرط للكمال مطلقا وللأصل بالنسبة لمن لا يفهمها وفيه أنه لو ~~عكس لكان أنسب بأن جعل اشتراطهما للأصل بالنسبة لمن يفهمها لا بالنسبة لمن ~~لا يفهمها اللهم إلا أن يكون المراد بضمير يفهمها غير العربية فليتأمل، ~~بصري أقول سياق كلام الشارح صريح في الاحتمال الأول من تعلقه بقوله لكمالها ~~(قوله: بل أولى) يعني كون العربية ليست شرطا للصحة أولى من كون الطهارة ~~كذلك كردي (قوله: كما مر) أي في الجمعة لكن هذا العاجز هل يترجم عن الآية؛ ~~لأنها ركن فلا بد من الإتيان بها أو لا وتسقط في هذه الحالة لكنه يقف ~~بقدرها لفوات إعجاز القرآن بالترجمة، فيه نظر ويؤيد الثاني ما قالوه فيمن ~~عجز في الصلاة عن الفاتحة بالعربية فليتأمل سم. # (قوله: ولا بد في ذلك) أي في أداء سنتها (قوله: ندبا) إلى قول المتن ~~وفعلها في المغني وكذا في النهاية إلا قوله نعم لا يسن إلى المتن، قول ~~المتن (الفطرة) بكسر الفاء كما في المجموع وبضمها كما قاله ابن الصلاح كابن ~~أبي الدم وهي في اصطلاح الفقهاء اسم لما يخرج، مولدة لا عربية ولا معربة ~~وكأنها من الفطرة أي الخلقة فهي صدقة الخلقة مغني (قوله: أحكامها) أي أحكام ~~الفطرة والأضحية (قوله في بعض ذلك) والذي في الصحيحين بعض أحكام الأضحية في ~~عيدها والذي في أبي داود والنسائي بعض أحكام الفطر في عيده ويقاس بذلك بقية ~~أحكامهما بجامع أنه لائق بالحال كردي على بافضل، قول المتن (يفتتح الأولى) ~~أي لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ذلك من السنة وفي ~~الحقيقة الخطبة شبيهة بالصلاة هنا، فإن الركعة الأولى يفتتحها بسبع تكبيرات ~~مع تكبيرة الإحرام والركوع فجملتها تسع والثانية بخمس مع تكبيرة القيام ~~والركوع، والولاء سنة في التكبيرات وكذا الإفراد فلو تخلل ذكر بين كل ~~تكبيرتين أو قرن بينهما جاز نهاية ومغني قال ms1837 ع ش قوله م ر أو قرن بينهما أي ~~أو بين الجميع وقوله جاز أي لكنه خلاف الأولى اه، قول المتن (بتسع تكبيرات ~~إلخ) هل تفوت هذه التكبيرات بالشروع في أركان الخطبة لا يبعد الفوات كما ~~يفوت التكبير في الصلاة بالشروع في القراءة سم على المنهج أقول ويحتمل عدم ~~الفوات ويوجه بما في شرح الروض عن السبكي من طلب الإكثار منه في فصول ~~الخطبة أي بين سجعاتها ع ش أقول في ذلك التوجيه نظر ظاهر ولذا اعتمد الأول ~~الشوبري وكذا شيخنا فقال ويفوت التكبير بالشروع في أركان الخطبة كما قرره ~~الشيخ الطوخي اه # قول المتن (ولاء) أي فيضر الفصل الطويل وقول الشارح إفرادا أي واحدة ~~واحدة فلا يجمع بين ثنتين مثلا فعلم أن معنى الولاء غير معنى الإفراد سم ~~على حج اه ع ش PageV03P046 # قول المتن (ويندب الغسل) أي لعيد فطر وأضحى قياسا على الجمعة وظاهر ~~إطلاقه أنه لا فرق بين من يحضر الصلاة وبين غيره وهو كذلك؛ لأنه يوم زينة ~~فالغسل له بخلاف غسل الجمعة مغني ونهاية وأسنى ويأتي في الشرح مثله ولا ~~يفوت بخروج الوقت سم قال ع ش: فإن لم يتيسر له الغسل تيمم قال سم على ابن ~~حج وهل يستحب أي الغسل للحائض والنفساء لما فيه من معنى النظافة والزينة ~~وكما في غسل الإحرام فيه نظر انتهى أقول وهو كذلك كما هو مصرح به في كلام ~~بعضهم اه # (قوله: أيضا) لا موقع له (قوله: ومر ما فيه) أي من أنه إن عجز عن الماء ~~للغسل تيمم بنيته بدلا عن الغسل إلخ، قول المتن (ويدخل وقته إلخ) أي ولكن ~~المستحب فعله بعد الفجر نهاية ومغني وفي البجيرمي عن الشوبري ويمتد إلى ~~الغروب اه وتقدم عن سم ما يوافقه، قول المتن (بنصف الليل) وهل غير الغسل من ~~المندوبات كالتبكير والطيب كذلك أو لا يدخل وقته إلا بالفجر فيه نظر سم على ~~حج وفي شرحي الإرشاد لابن حج ما يقتضي دخوله بنصف الليل في التطيب والتزين ~~انتهى، ويأتي في ms1838 الشرح أن التبكير من الفجر وعبارة ملتقى البحرين والغسل ~~للعيدين والتطيب والتزين لقاعد وخارج، وإن غير مصل من نصف ليل انتهت اه ع ش # (قوله: لأن أهل السواد إلخ) أي أهل القرى الذين يسمعون النداء نهاية وفي ~~القاموس السواد من البلد قراها اه قول المتن (وفي قول بالفجر) وقيل يجوز في ~~جميع الليل مغني (قوله: ومر الفرق إلخ) أي بتأخير الصلاة هناك وتقديمها هنا ~~مغني قول المتن (والطيب إلخ) أي ويندب الطيب أي التطيب للذكر بأحسن ما يجده ~~عنده من الطيب، والتزين بأحسن ثيابه وبإزالة الشعر والظفر والريح الكريه، ~~أما الأنثى فيكره لذات الجمال والهيئة الحضور ويسن لغيرها بإذن الزوج أو ~~السيد، وتتنظف بالماء ولا تتطيب وتخرج في ثياب بذلتها، والخنثى في هذا ~~كالأنثى أما الأنثى القاعد في بيتها فيسن لها ذلك مغني زاد النهاية ~~والمستسقي يوم العيد يترك الزينة والطيب كما بحثه الإسنوي وهو ظاهر، وذو ~~الثوب الواحد يغسله لكل جمعة وعيد اه قال ع ش والأقرب أن الطيب وما ذكر معه ~~من التزين هنا أفضل منه في الجمعة بدليل أنه طلب هنا أغلى الثياب قيمة ~~وأحسنها منظرا ولم يختص التزين فيه بمريد الحضور بل طلب حتى من النساء في ~~بيوتهن اه أقول ويصرح بذلك قول الشارح الآتي بل أولى إلخ، وفي البجيرمي عن ~~الحلبي ومثل الاستسقاء هنا الخسوف اه. # (قوله: والمشي) يغني عنه قول المصنف الآتي ويذهب ماشيا (قوله: سنة هنا ~~إلخ) قضية هذا الصنيع أن قول المصنف والطيب إلخ مبتدأ وقوله كالجمعة خبره، ~~وجعله المحلي والنهاية والمغني معطوفا على الغسل وقوله كالجمعة متعلقا ~~بالتزين (قوله: لأنه) إلى قوله نعم في النهاية، وإلى المتن في المغني ~~(قوله: فإنه الأفضل هنا) وينبغي أن يكون ذلك الغير أفضل أيضا إذا وافق يوم ~~العيد يوم الجمعة، وعبارة سم على البهجة ولو وافق العيد يوم جمعة فلا يبعد ~~أن يكون الأفضل لبس أحسن الثياب إلا عند حضور الجمعة فالأبيض فليتأمل انتهت ~~اه ع ش. # (قوله: وإزالة نحو شعر إلخ) أي شعر تطلب ms1839 إزالته كالعانة والإبط فلو لم ~~يكن ببدنه شعر فالظاهر بل المتعين أنه لا يسن له إمرار الموسى على بدنه؛ ~~لأن إزالة الشعر ليست هنا مطلوبة لذاتها بل للتنظيف وبهذا يفرق بين ما هنا ~~وبين تحلل المحرم ع ش. # (قوله: نعم لا يسن إلخ) أي بل يسن له من أول الشهر تأخير إزالة نحو ظفره ~~وشعره إلى ما بعد ذبحها (قوله كما يأتي) أي في الأضحية قول المتن (أفضل) أي ~~من الفعل في الصحراء إن اتسع أو حصل مطر ونحوه فلو صلى في الصحراء كان ~~تاركا للأولى مع الكراهة في الثاني دون الأول نهاية (قوله: PageV03P047 # ومحله) إلى قوله ولو ضاق المسجد في النهاية والمغني (قوله ومحله) أي ~~الخلاف (قوله: وألحق كثيرون إلخ) جزم به النهاية (قوله: بيت المقدس) أي ~~فتكون فيه أفضل قطعا سم. # (قوله: ونازعه الأذرعي) فقال وهو أي الإلحاق الصواب للفضل والسعة المفرطة ~~انتهى وهذا هو الظاهر مغني. # (قوله: وألحق به) أي بمسجد مكة (ابن الأستاذ مسجد المدينة إلخ) وهو ~~الأوجه ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه نهاية ومغني (قوله: اتسع) أي بعد ~~العصر الأول (قوله: إن ضاق المسجد إلخ) عبارة النهاية ولو ضاقت المساجد ولا ~~عذر كره فعلها فيها للتشويش بالزحام وخرج إلى الصحراء اه قال ع ش أي ندبا ~~ولو فعلها بالصحراء فهل الأفضل جعلهم صفوفا أو صفا واحدا فيه نظر، والأقرب ~~الأول لما في الثاني من التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام وعدم ~~سماعهم قراءته وغير ذلك، وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيئونه للصلاة ~~وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة ولا ضيق ع ش (قوله: كرهت ~~فيه) والسنة في هذه الحالة الخروج إلى الصحراء وظاهر كلام العباب، وإن وجد ~~في البنيان مكانا يسعهم غير المسجد ويدل عليه تعليلهم بأنها أوفق بالراكب ~~وغيره سم (قوله: نحو مطر) أي كبرد شديد (قوله: ولو ضاق المسجد إلخ) تنبيه # لو تعددت المساجد ولم يكن فيها ما يسع الجميع فالظاهر أنه لا كراهة ms1840 من ~~حيث التعدد للحاجة، لكن هل الأفضل حينئذ فعلها في مساجد البلد لشرف المساجد ~~أو في الصحراء للزوم التعدد في فعلها في البلد فيه نظر، ولعل الأوجه الأول ~~لشرف المساجد ولا أثر للتعدد مع الحاجة إليه فليتأمل، سم أقول قد يصرح بهذا ~~ما مر آنفا عن النهاية حيث عبر بالمساجد بصيغة الجمع (قوله: ندبا) إلى قوله ~~وعلى كل في النهاية والمغني إلا قوله ويأتي إلى المتن (قوله: ومن لم يخرج) ~~عطف على الضعفة عبارة النهاية كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء اه، ~~زاد المغني فقوله بالضعفة تيمن بلفظ الخبر اه. # (قوله: ولا يخطب الخليفة إلخ) أي يكره كما في شرح الروض والظاهر أنه لا ~~يكره أن يصلي بالضعفة بغير إذنه سم عبارة النهاية ويكره للخليفة أن يخطب ~~بغير أمر الوالي كما في الأم، والأولى أن يأذن له في الخطبة وحينئذ فالمتجه ~~استحباب الاستخلاف في الخطبة والصلاة جميعا، وليس لمن ولي الصلوات الخمس حق ~~في إمامة عيد وخسوف واستسقاء إلا إن نص له على ذلك أو قلد إمامة جميع ~~الصلوات، ومن قلد صلاة عيد في عام صلاها في كل عام؛ لأن لها وقتا معينا ~~تتكرر فيه بخلاف صلاة الكسوف والاستسقاء فلا يفعلها كل عام بل في العام ~~الذي قلدها فيه، وإمامة التراويح والوتر تابعة للإمامة في العشاء فيستحقها ~~إمامها اه، وكذا في المغني إلا قوله: والأولى إلى وليس إلخ # قال ع ش قوله م ر بغير أمر الوالي إلخ هل مثل الوالي الإمام الراتب إذا ~~أراد الخروج للصحراء فاستخلف غيره أو لا فيه نظر، ولا يبعد أنه مثله؛ لأنه ~~بتقريره في الوظيفة ينزل منزلة موليه، وقوله في إمامة عيد إلخ قضية اقتصاره ~~على ما ذكر شمول ولاية الصلوات لصلاة الجمعة وليس مرادا لما جرت به العادة ~~من إفراد الجمعة بإمام ع ش (قوله: في ثم يخطب للكسوف) أي في شرحه (ما يمكن ~~مجيئه هنا) عبارته هناك وتكره الخطبة في مسجد بغير إذن الإمام خشية ~~الفتنة PageV03P048 # ويؤخذ منه أن محله ما إذا ms1841 اعتيد استئذانه أو كان لا يراها اه، قول المتن ~~(ويذهب) أي القاصد لصلاة العيد إن كان قادرا إماما أو مأموما (وقوله: في ~~آخر) أي غير الطريق الذي ذهب فيه ويخص بالذهاب أطولهما نهاية ومغني، قال ع ~~ش ظاهره، وإن ضاق الوقت لكن قال ابن العماد يستحب الذهاب في أطول الطريقين ~~إلا للصلاة على الجنازة، فإنها إذا كانت بمسجد أو غيره ندبت المبادرة إليها ~~والمشي إليها من الطريق الأقصر وكذا إذا خشي فوات الجماعة ويؤخذ منه ~~بالأولى ندب الذهاب في أقصر الطريقين والإسراع إذا ضاق الوقت بل يجب ما ذكر ~~إذا خاف فوت الفرض اه. # (قوله: وحكمته) أي الذهاب في طريق إلخ (قوله: لأن أجر الذهاب إلخ) هذا ~~السبب هو الأرجح نهاية ومغني (قوله: لأن أجر الذهاب أعظم) فيه دلالة على ~~ثبوت الأجر في الرجوع ويوافقه قوله في شرح العباب أنه كان يذهب في أطولهما ~~تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما؛ لأنه ليس قاصد قربة، وإن قلنا: إنه يثاب ~~على الرجوع انتهى اه سم، زاد البصري وعليه فلا يظهر تخصيصه الأطول بأحدهما ~~والأقصر بالآخر بل ينبغي أن يسلك الأطول فيهما اه وفيه نظر عبارة الرشيدي، ~~وإنما خص الذهاب بذلك؛ لأنه حينئذ قاصد محض العبادة اه. # (قوله: وهذا إلخ) أي المخالفة بين الطريقين سم (قوله: وهذا سنة في كل ~~عبادة) كان الأولى تقديمه على قوله وحكمته إلخ أو تأخيره وذكره عقب قوله أو ~~الزحمة (قوله: في كل عبادة) أي كالحج وعيادة المريض نهاية (قوله: أو ليتبرك ~~إلخ) عطف على قوله؛ لأن أجر إلخ، وهذا وما بعده من الأقوال بالنظر إلى مطلق ~~مخالفة الطريق كما هو ظاهر لا بالنظر لتخصيص الذهاب بالأطول والرجوع ~~بالأقصر، ويدل لذلك عبارة شرح الروض رشيدي (قوله: وعلى كل من هذه المعاني ~~إلخ) أقول ويحتمل أن يكون لجميع هذه المعاني إذ لا مانع من اجتماعها، لا ~~يقال لا يتأتى الجمع بين إغاظة المنافقين والحذر منهم؛ لأنا نقول الحذر ممن ~~مر بهم أولا لاحتمال أن يتهيئوا له في الإياب، والإغاظة، لمن ms1842 يمر بهم ~~ثانيا، بصري عبارة النهاية ولا مانع من اجتماع هذه المعاني كلها أو أكثرها، ~~وفي الأم واستحب للإمام أن يقف في طريق رجوعه إلى القبلة ويدعو لحديث فيه ~~اه # قال ع ش قوله أن يقف إلخ أي في أي محل اتفق منه، وقوله ويدعو ويعمم فيه ~~لما هو معلوم أن الدعاء العام أفضل من الدعاء الخاص ع ش (قوله ولو لمن لم ~~توجد فيه إلخ) ولا شبهة أن نفي الجميع بعيد إذ نحو شهادة الطريقين والتفاؤل ~~بتغير الحال لا بد من وجوده كردي على بافضل (قوله: من الفجر) إلى قوله: ~~وكونه وترا في النهاية إلا قوله ومحله إلى المتن، وقوله: وإنما الوجه إلى ~~المتن وإلى الفصل في المغني إلا قوله ومحله إلى المتن، وقوله وحد الماوردي ~~إلى وإنما الوجه، وقوله وألحق به الزبيب وقوله أي من حيث الأصل إلى ويكره ~~(قوله: من الفجر) ظاهره الوقت وعليه فلا يلائم تقييده بقوله هذا إلخ وعبارة ~~النهاية كالمغني بعد صلاتهم الصبح ثم قيدا بقولهما هذا إلخ وهذا صنيع لا ~~غبار عليه، بصري وعبارة شرح المنهج وبكور بعد الصبح وفي البجيرمي عليه أي ~~لغير بعيد الدار وهو لمن في المسجد بالتهيؤ كما قاله البرماوي اه ولك أن ~~تقول أن مراد الشارح من الفجر الآتي صلاة الفجر على شبه الاستخدام فلا غبار ~~عليه (قوله: فضيلة القرب) أي من الإمام نهاية (قوله: والأسن المكث) أي في ~~المسجد فلو خرجوا منه ثم عادوا إليه، فإن كان حضورهم في الأصل لصلاة الصبح ~~على نية المكث لصلاة العيد ثم خرجوا لعارض لم تفت سنة التبكير، وإن كان ~~الحضور لمجرد صلاة الصبح بدون قصد المكث لم تحصل تلك السنة ع ش. # (قوله: كما بحث) عبارة النهاية قال البدر ابن قاضي شهبة وقال الغزي: إنه ~~الظاهر اه. # (قوله: ومحله) أي سن المكث (قوله: ونحوه) أي كتفريق الفطرة وفي الإيعاب ~~لو تعارض التبكير وتفريق صدقة الفطر كان تفريقها أولى انتهى اه كردي على ~~بافضل. # (قوله: ندبا) ويجوز أن يحصل له من ms1843 الثواب ما يساوي فضيلة التبكير أو يزيد ~~عليها حيث كان تأخره امتثالا لأمر الشارع ع ش، قول المتن (ويعجل) أي PageV03P049 # الإمام (قوله: ويؤخر) أي الخروج (قوله: وهو) أي الخبر المرسل (قوله: ~~وحكمته) أي ما ذكر من التعجيل في الأضحى والتأخير في الفطر (قوله: فإن هذا) ~~أي ما قبل صلاة عيد الفطر (قوله: بمضي سدس النهار إلخ) وابتداؤه من الفجر ع ~~ش (قوله: ومثلها المسجد) أي المصلي نهاية ومغني (قوله: وعليه) أي على سن ~~الأكل ولو في الطريق أو المسجد (قوله: لعذره) أي بفعل ما طلب منه ع ش ~~(قوله: بالمبادرة بالأكل) أي في عيد الفطر (وقوله: أو تأخيره) أي في عيد ~~الأضحى وكان الأولى العطف بالواو (قوله: ترك ذلك) أي الأكل في الفطر ~~والإمساك في الأضحى (قوله: ويكره) إلى الفصل في النهاية (قوله: إلا لعذر) ~~عبارته في شرح بافضل إن قدر عليه أما العاجز لبعد أو ضعف فيركب، وأما غيره ~~فلا يسن له المشي راجعا بل هو مخير بينه وبين الركوب نعم إن تضرر الناس ~~بركوبه لنحو الزحمة كره إن خف الضرر وإلا حرم اه # وفي الكردي عليه قوله، وأما غيره أي غير العاجز وهو القادر، وضابط العجز ~~أن تحصل له مشقة تذهب خشوعه، نبه عليه في الإيعاب اه، وعبارة النهاية ~~والمغني، فإن كان عاجزا فلا بأس بركوبه لعذره كالراجع منها، وإن كان قادرا ~~حيث لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة فهو مخير بين المشي والركوب اه. # (قوله: أن الأولى لأهل ثغر إلخ) ولو قيل به في الجمعة أيضا لم يبعد ولعل ~~حكمة ذكرهم له في العيد دون الجمعة كونه يوما طلب فيه إظهار الزينة لذاته ~~لا للصلاة ع ش (قوله: لأهل ثغر إلخ) أي بالأولى للمختلطين بعدوهم في بلد ~~مثلا (قوله: في غير وقت الكراهة) أي بعد ارتفاع الشمس نهاية ومغني، قول ~~المتن (قبلها) خرج به بعدها وفيه تفصيل، فإن كان يسمع الخطبة كره له كما مر ~~وإلا فلا نهاية ومغني (قوله: فيكره إلخ ) أي لاشتغاله بغير الأهم ms1844 ولمخالفته ~~فعله - صلى الله عليه وسلم - نهاية ومغني، قال ع ش قوله م ر فيكره إلخ أي ~~وينعقد، وقوله م ر لاشتغاله بغير الأهم قضية التعليل أنه لو خطب غيره لم ~~يكره له التنفل وصرح ابن حج بخلافه في شرح العباب كما نقله سم عنه وأنه لا ~~تتوقف كراهة التنفل على كونه جاء للمسجد وقت صلاة العيد بل لو كان جالسا ~~فيه من صلاة الصبح كره له، وإن كان لصلاته سبب، ثم قوله لاشتغاله إلخ هو ~~واضح بالنسبة لما بعدها لطلب الخطبة منه # وأما بالنسبة لما قبلها، فإن كان دخل وقت الصلاة فواضح أيضا وإلا بأن لم ~~يدخل وقتها أو جرت عادتهم بالتأخير فما وجه الكراهة، إلا أن يقال: إنه لما ~~كانت الخطبة مطلوبة منه كان الأهم في حقه اشتغاله بما يتعلق بها ومراقبته ~~لوقت الصلاة لانتظاره إياها اه ع ش (قوله: قبلها وبعدها) قال في شرح ~~العباب، وإن خطب غيره سم عبارة الرشيدي عبارة القوت قال الشافعي في البويطي ~~ولا يصلي الإمام بالمصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها قال أصحابنا: لأن ~~وظيفته بعد حضوره الصلاة وبعدها الخطبة وهذا يقتضي تخصيص الكراهة بمن يخطب، ~~أما حيث لا يخطب فالإمام كغيره ولا كراهة بعد الخطبة لأحد انتهت اه وهذا هو ~~الظاهر. # (قوله: ومن جاء إلخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية ويندب للناس استماع ~~الخطبتين ويكره تركه ومن دخل والخطيب يخطب، فإن كان في مسجد بدأ بالتحية ثم ~~بعد فراغ الخطبة يصلي فيه صلاة العيد فلو صلى فيه بدل التحية العيد وهو ~~أولى حصلا، لكن لو دخل وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها التحية أو في صحراء ~~سن له الجلوس ليستمع إذ لا تحية وأخر الصلاة إلا إن خشي فوتها فيقدمها على ~~الاستماع، وإذا أخرها فهو مخير بين أن يصليها بالصحراء وبين أن يصليها ~~بغيرها إلا إن خشي الفوات بالتأخير، ويندب للإمام بعد فراغه من الخطبة أن ~~يعيدها لمن فاته سماعها ولو نساء للاتباع رواه الشيخان اه قال ع ش قوله م ر ~~إلا ms1845 إن خشي فواتها إلخ أي بخروج الوقت ومثله ما لو عرض له مانع من فعلها لو ~~أخرها إلى فراغ الخطبة وقوله م ر أن يعيدها إلخ أي الخطبة وينبغي ما لم يؤد ~~ذلك إلى تطويل كأن كثر الداخلون وترتبوا في المجيء ~~ PageV03P050 # اه وقولهم يفعلها ويحصل بها التحية قال سم والظاهر أن الأفضل هنا أن يفعل ~~التحية ثم ما عليه من المكتوبة اه # (قوله: ويكره له) أي لمن جاء والإمام يخطب، ويستحب إحياء ليلتي العيد ~~بالعبادة ولو كانت ليلة جمعة من صلاة وغيرها من العبادات، ويحصل الإحياء ~~بمعظم الليل وعن ابن عباس يحصل بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح ~~جماعة والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان نهاية ~~ومغني وأسنى، قال ع ش قوله م ر ولو كانت ليلة جمعة أي بأن أحياها من حيث ~~كونها ليلة عيد وكراهة تخصيصها بقيام إذا لم تصادف ليلة عيد، وقوله م ر ~~بصلاة العشاء جماعة أي ولو في الوقت المفضول، وقوله م ر والعزم على صلاة ~~الصبح إلخ ظاهره، وإن لم تتفق له صلاته في جماعة اه، ع ش وفي الكردي على ~~بافضل ما نصه قوله من نحو صلاة أي الرواتب فقط بالنسبة للحاج إذ لا يسن له ~~غيرها بل اختار جمع عدم سن الرواتب له أيضا، بل أنكر ابن الصلاح أصل ~~إحيائها بالنسبة للحاج قال ابن الجمال وهو الأوفق بفعله - صلى الله عليه ~~وسلم - ونقل ميل السيد عمر البصري إليه وقوله بمعظم الليل أي أكثره ويحصل ~~بصلاة العشاء والصبح في جماعة بل وبصلاة الصبح في جماعة كما في الإيعاب ~~كردي. ### | [فصل التكبير ليلتي العيد] ### | (فصل يندب التكبير إلخ) # (قوله في توابع إلخ) أي من التكبير المرسل ~~والمقيد والشهادة برؤية الهلال قول المتن (يندب التكبير) أي لحاضر ومسافر ~~وذكر وغيره مغني ونهاية زاد شيخنا ويستثنى من ذلك الحاج، فإنه يلبي إلى أن ~~يتحلل؛ لأنها شعاره ما دام محرما ثم يكبر بعد تحلله فلا يكبر في ليلة عيد ~~الأضحى وكذا في ms1846 ليلة عيد الفطر إن أحرم فيها بالحج واقتصارهم على ليلة عيد ~~الأضحى للغالب من عدم إحرامه بالحج ليلة عيد الفطر اه. # ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله: الشامل) إلى قوله فائدة في النهاية والمغني ~~إلا قوله ويسن إلى المتن (قوله: الشامل لعيد إلخ) أي فأل فيه للجنس قول ~~المتن (في المنازل إلخ) أي راكبا وماشيا وقائما وقاعدا وفي غير ذلك من سائر ~~الأحوال ولكن يتأكد مع الزحمة وتغاير الأحوال فيما يظهر قياسا على التلبية ~~للحاج شرح بافضل قول المتن (والأسواق) جمع سوق يذكر ويؤنث سميت بذلك لقيام ~~الناس فيها على سوقهم مغني (قوله: بحضرة غير نحو محرم) يخرج بهذا ما لو ~~كانتا في بيتهما ونحوه وليس عندهما رجل أو خنثى أجنبي فترفعان صوتهما به ~~وهو ظاهر ع ش وسم وفي الكردي على بافضل عن شرحي الإرشاد للشارح لكن دون جهر ~~الرجل قياسا على جهر الصلاة اه. # (قوله: عند إكمالها) أي عدة الصوم (قوله: وقيس به) أي بعيد الفطر بالنسبة ~~للمرسل أما المقيد فثبت بالسنة نهاية (قوله: وقيس به الأضحى) أي ولذلك كان ~~تكبير الأول آكد للنص عليه مغني ونهاية وشرح بافضل أي من مرسل الثاني، وأما ~~مقيده فهو أفضل من مرسلهما لشرفه بتبعيته للصلاة ع ش (قوله: بخلاف المقيد ~~الآتي) أي فيقدم على أذكار الصلاة ويوجه بأنه شعار الوقت ولا يتكرر فكان ~~الاعتناء به أشد من الأذكار ع ش وسم قول المتن (حتى يحرم الإمام إلخ) أي ~~ينطق بالراء من تكبيرة الإحرام بصلاة العيد اه شرح بافضل وفي ع ش عن عميرة ~~وشرحي الإرشاد والروض PageV03P051 # مثله وقال سم انظر لو أخر الإمام الإحرام إلى الزوال أو ترك الصلاة ~~ويحتمل أن المعتبر حينئذ وقت الإحرام غالبا عادة اه. # وفي ع ش والكردي على بافضل عن الإمداد والذي يظهر أنه لو قصد ترك الصلاة ~~بالكلية اعتبر في حقه تحرم الإمام إن كان وإلا اعتبر بطلوع الشمس ويحتمل ~~الاعتبار به مطلقا اه زاد السيد البصري ولعل الأقرب أن المعتبر آخر الوقت ~~اه وجزم ms1847 شيخنا بذلك فقال المعتمد أنه يكبر إلى إحرام الإمام إن صلى جماعة ~~ولو تأخر إلى آخر الوقت وإلى إحرام نفسه إن صلى فرادى ولو في آخر الوقت ~~وإلى الزوال إن لم يصل أصلا؛ لأنه بسبيل من إيقاعه الصلاة في ذلك الوقت اه. # (قوله: أولى ما يشتغل به) حتى إنه أولى من الصلاة على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وقراءة سورة الكهف إذا وافقت ليلة العيد ليلة الجمعة خلافا لمن ~~ذهب إلى أنه يجمع بين ذلك شيخنا، وقوله: خلافا لمن ذهب إلخ أشار بذلك إلى ~~رد قول ع ش ولو اتفق أن ليلة العيد ليلة جمعة جمع فيها بين التكبير وقراءة ~~الكهف والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيشغل كل جزء من تلك ~~الليلة بنوع من الثلاثة ويتخير فيما يقدمه ولعل تقديم التكبير أولى؛ لأنه ~~شعار الوقت اه. # (قوله: فالعبرة بإحرام نفسه) ينبغي ما دام وقت الأداء بصري ومر عن شيخنا ~~مثله. # (قوله: ورد في حديث إلخ) وعلى ثبوت هذا الحديث فهل يختص بالإمام أو لا ~~محل تأمل، والثاني أقرب كما صرحوا بتعميم كثير من السنن هنا مع أنها مأخوذة ~~من فعله - صلى الله عليه وسلم - نعم لا يبعد تأكده بالنسبة للإمام بصري # قول المتن (ولا يكبر الحاج إلخ) مقتضى ما يأتي أنه لو شرع في التحلل في ~~أثنائها لم يكبر فيما بقي، وإن انقضى وقت التلبية وهو محل تأمل ولعل الأقرب ~~فيه أنه يكبر وسيأتي في الحج عن النهاية أنه في حال الإفاضة يلبي ويكبر فهل ~~هو مبني على مقالة أو ما هنا مخصوص بصري عبارة الونائي في المناسك ويقفوا ~~بمزدلفة فيذكرون بالتهليل والتكبير والتحميد والتلبية كأن يقول: الله أكبر ~~ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما في شرح المنهج ~~ثم يلبي ويدعون بما أحبوا ويتصدقون إلى الإسفار وبعد مزيد الإسفار يسيرون ~~بسكينة وشعارهم التلبية والتكبير كما في النهاية وقال في التحفة والذكر اه ~~ولا مانع من أن يكون المراد بالذكر هو التكبير واعترض ms1848 بأن وقت التكبير من ~~الزوال ورد بأن هذا وقت التكبير المقيد بالصلوات اه. # وفي المغني مثل ما مر عن شرح المنهج وعن التحفة قول المتن (ليلة الأضحى) ~~انظر السكوت عن ليلة الفطر، ويحتمل أنه؛ لأن الغالب عدم الإحرام بالحج ~~حينئذ سم عبارة ع ش سكتوا عما لو أحرم بالحج في ميقاته الزماني وهو أول ~~شوال فهل يلبي؛ لأنها شعار الحاج أو يكبر فيه نظر والأقرب الأول لما ذكر من ~~التعليل اه وتقدم عن شيخنا اعتماده (قوله: لأن التلبية) إلى قوله وأطال في ~~النهاية والمغني قول المتن. # (ولا يسن ليلة الفطر إلخ) أي من حيث كونه مقيدا بالصلاة إذ لا مقيد له ~~فلا ينافي أنه يسن من حيث كونه مرسلا في ليلة العيد انتهى اه شيخنا وبصري ~~زاد ع ش وعليه فيقدم أذكار الصلاة عليه كما تقدم عن ابن حج اه قول المتن ~~(في الأصح) اعتمده المنهج والنهاية والمغني (قوله: إذ لم ينقل إلخ) عبارة ~~النهاية؛ لأنه تكرر في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولم ينقل أنه كبر فيه ~~عقب الصلوات، وإن خالف المصنف في أذكاره فسوى بين الفطر والأضحى اه. # (قوله: وقيل يستحب) وعليه عمل الناس فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح ~~ليلة الفطر نهاية ومغني قول المتن (ويكبر الحاج) أي عقب الصلوات سم ومغني ~~(قوله: أنه لو قدمه) أي التحلل سم (قوله: وهو متجه) فيه نظر بالنسبة ~~للتأخير بل المتجه أنه لا يكبر؛ لأنه ما دام لم يتحلل شعاره التلبية حتى لو ~~أخر عن أيام التشريق فلا تكبير في حقه وكذا بالنسبة للتقديم فليتأمل سم ~~وتقدم عن البصري ما يوافقه ويأتي عن شيخنا اعتماده (قوله: وإن مضت أيام ~~التشريق) لا يخفى ما في هذه الغاية (قوله: وأنه لو صلى إلخ) PageV03P052 # أشار الشارح إلى أنه معطوف على قوله: أنه لو قدمه إلخ سم (قوله: كبر) هذا ~~متجه سم (قوله: غيرها) أي غير الظهر قول المتن (ويختم بصبح آخر أيام ~~التشريق) معتمد ع ش عبارة الرشيدي أي من حيث كونه ms1849 حاجا كما يؤخذ من العلة ~~أي من قولهم؛ لأنها آخر صلاة إلخ وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب ~~منه التكبير المطلوب من كل أحد إلى الغروب فتنبه له اه. # (قوله: بها) أي بمنى (قوله: وتأخير الظهر إلخ) عطف على البقاء قول المتن ~~(كهو) ضعيف ع ش (قوله: تبعا له) أي؛ لأن الناس تبع للحجيج مغني قول المتن ~~(وفي قول من مغرب ليلة النحر) أي ويختم أيضا بصبح آخر أيام التشريق محلى ~~ونهاية ومغني فليراجع هذا مع قول الشارح الآتي ويختم على القولين بعصر إلخ ~~بصري. # (قوله كعيد الفطر) لا يخفى ما في هذا القياس إذ الكلام في المقيد بصري ~~(قوله: من حين فعل صبح إلخ) الذي يظهر دخول وقت التكبير بمجرد الفجر، وإن ~~لم يفعل الصبح حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر واستمرار وقته إلى غروب ~~آخر أيام التشريق حتى لو قضى فائتة قبيل الغروب كبر وتعبيرهم بالعصر جرى ~~على الغالب فلا مفهوم له خلافا لما مشى عليه الشارح هنا وفي شرح الإرشاد ~~وما استدل به فيه ممنوع عند التأمل الصحيح سم على حج اه ع ش وما استظهره في ~~ابتداء وقت التكبير هو قضية صنيع المحلي والمغني والنهاية حيث لم يقدروا ~~لفظة فعل # ونقل ع ش عن مر ما يوافقه وفي آخره صرح به النهاية عبارته وما اقتضاه ~~كلامه من انقطاع التكبير بعد صلاة العصر ليس بمراد، وإنما مراده به انقضاؤه ~~بانقضاء وقت العصر فقد قال الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته إلى آخر ~~النهار الثالث عشر في أكمل الأقوال وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب ~~اه واعتمده شيخنا فقال قوله من صبح يوم عرفة أي من وقت صبح عرفة ولو قبل ~~صلاته حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر وهذا في غير الحاج أما هو فلا ~~يكبر إلا إذا تحلل قبل الزوال أو بعده كما قاله القليوبي تبعا لابن قاسم ~~على ابن حجر وقوله إلى العصر أي إلى آخر وقته ولو بعد ms1850 صلاته حتى لو صلى ~~فائتة أو غيرها قبيل الغروب كبر فجملة ما يسن التكبير فيه خمسة أيام واندرج ~~فيها ليلة العيد فيسن التكبير فيها عقب الصلوات ويسمى مقيدا من جهة كونه ~~تابعا للصلوات، وإن كان يسمى أيضا مرسلا من جهة كونه واقعا في ليلة العيد ~~فله اعتباران اه قول المتن (والعمل على هذا) اعتمده المنهج والنهاية ~~والمغني وقال ع ش هذا هو المعتمد اه. # (قوله: وبتسليمه) أي الضعف (قوله: ثم بين ذلك) أي كونه شديد الضعف (قوله: ~~ومر) أي في أوائل الفائدة المهمة (قوله كذلك) أي شديد الضعف قول المتن ~~(أنه) أي الشخص ذكرا كان أو غيره حاضرا أو مسافرا منفردا أو غيره مغني ~~ونهاية (قوله: المفروضة) إلى قول المتن وصيغته في النهاية والمغني إلا قوله ~~وقيده إلى وكذا (قوله: فيها إلخ) متعلق بقول المتن للفائتة سم. # (قوله: تعميم إلخ) أي ذكر النافلة بعد الراتبة تعميم إلخ ع ش (قوله: ~~وغيرها) أي المقيدة نهاية ومغني ولو عبر به الشارح لسلم عن توهم استدراك ~~قوله الآتي والنافلة المطلقة إلا أن يعطفه على الضحى. # (قوله: وقيده) أي قول المصنف والنافلة (قوله: وكذا صلاة الجنازة) أي ~~فيكبر عقبها سم (قوله: لأنه شعار إلخ) تعليل لما تقدم في المتن والشرح كما ~~هو صريح صنيع النهاية والمغني، وإن أوهم صنيع الشارح رجوعه لصلاة الجنازة ~~فقط PageV03P053 # قوله: ومن ثم) أي من أجل أنه شعار الوقت (قوله: لغايتها) أي هذه الأيام ~~(قوله: ولم يفت إلخ) معطوف على لم يكبر سم (قوله: وبه) أي بأن التكبير شعار ~~الوقت (فارق) أي عدم فوته بطول الزمن (وقوله: بطوله) أي الزمن (؛ لأنها) أي ~~الإجابة ولعل الأولى أن يقول وفارق فوت الإجابة بطوله بأنها إلخ (قوله: وإن ~~طال إلخ) أي وتركه عمدا نهاية ومغني (قوله: لا سجدة تلاوة إلخ) عطف على ~~صلاة الجنازة. # (قوله: لأنهما إلخ) أي سجدتا التلاوة والشكر (وقوله: أصلا) أي لا مطلقة ~~ولا مقيدة (قوله: بخلاف ما على الجنازة) أي الصلاة التي على الجنازة كردي. # (قوله: والخلاف إلخ) أي ms1851 المشار إليه بقول المصنف والأظهر إلخ (قوله: أما ~~لو استغرق عمره بالتكبير إلخ) أي ولو بالهيئة الآتية ع ش (قوله: فلا منع) ~~أي كما نقله في أصل الروضة عن الإمام وأقره ولو اختلف رأي الإمام والمأموم ~~في وقت ابتداء التكبير اتبع اعتقاد نفسه مغني ونهاية. # (قوله على الصفا) أي أنه - صلى الله عليه وسلم - قاله على الصفا كردي. # (قوله: وزيادتها بأشياء إلخ) الأخصر الأسبك وعلى أشياء أخذوا بعضها من ~~فعل بعض الصحابة كتتابع إلخ وبعضها من فعل بعض السلف قول المتن (ويستحب ~~إلخ) ، وإذا رأى شيئا من النعم وهي الإبل والبقر والغنم في عشر ذي الحجة ~~كبر ندبا مغني وشرح بافضل زاد النهاية وظاهر أن من علم كمن رأى اه قال ع ش ~~قوله مر كبر أي يقول الله أكبر فقط مرة على المعتمد اه وفي الكردي على ~~بافضل عن الإيعاب مثله (قوله: بعد التكبيرة الثالثة) عبارته في شرح العباب ~~بعد الثلاث المتوالية والوقوف هنيهة انتهت اه سم (قوله: أي وما بعدها إلخ) ~~ويتحصل حينئذ أن صورة ترتيب هذا التكبير هكذا الله أكبر الله أكبر الله ~~أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا ~~والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا ~~إياه إلخ سم على حج اه ع ش قول المتن (كبيرا) أي حال كونه كبيرا أو كبرت ~~كبيرا أو نحو ذلك (وقوله: كثيرا) أي حمدا كثيرا شيخنا. # (قوله: والمراد جميع الأزمنة) أي لا التقييد بهذين الوقتين فقط شيخنا ~~(قوله: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه إلخ) عبارة النهاية والمغني ويسن ~~أن يقول بعد هذا لا إله إلا الله إلخ (قوله: صدق وعده) أي في وعده أي في ~~وعده لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بالنصر على الأعداء (ونصر عبده) أي ~~سيدنا محمدا - صلى الله عليه وسلم - شيخنا قال ع ش زاد الغزي على أبي شجاع ~~وأعز جنده وهزم إلخ ولم يتعرض له ابن حج وسم ms1852 وغيرهما فيما علمت فليراجع اه ~~عبارة شيخنا على الغزي قوله: وأعز جنده قيل لم ترد هذه الكلمة في شيء من ~~الروايات لكنها زيادة لا بأس بها لكن صرح العلقمي على الجامع الصغير بأنها ~~وردت اه. # (قوله: وهزم الأحزاب وحده) أي الذين تحزبوا على النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وهم قريش وغطفان وقريظة والنضير وكانوا قدر اثني عشر ألفا فأرسل ~~الله عليهم الريح والملائكة فهزمهم قال الله تعالى {فأرسلنا عليهم ريحا ~~وجنودا لم تروها} [الأحزاب: 9] شيخنا (قوله: لا إله إلا الله والله أكبر) ~~صريح كلامهم أنه لا تندب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ~~التكبير لكن العادة جارية بين الناس بإتيانهم بها بعد تمام التكبير ولو قيل ~~باستحبابها عملا بظاهر رفعنا لك ذكرك وعملا بقولهم: إن معناه لا أذكر إلا ~~وتذكر معي لم يكن بعيدا ع ش عبارة شيخنا وتسن الصلاة والسلام بعد ذلك على ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته اه ~~قول المتن. # (ولو شهدوا إلخ) أي أو شهدا نهاية ومغني. # (قوله: وقبلوا) إلى الباب PageV03P054 # في النهاية والمغني. # (قوله: وقد بقي إلخ) كان حقه أن يؤخر ويكتب بعد قوله أداء مع إبدال وقد ~~بإذا كما صنع المغني والنهاية قول المتن (برؤية الهلال) أي هلال شوال ~~(وقوله: أفطرنا) أي وجوبا (قوله: وصلينا إلخ) أي ندبا نهاية ومغني (قوله ~~فكما لو شهدوا إلخ) أي الآتي في المتن آنفا. # (قوله: ويسن فعلها إلخ) الذي في شرح الروض وينبغي فيما لو بقي من وقتها ~~ما يسعها أو ركعة دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء ~~ثم يصليها مع الناس ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي انتهى ولعله ~~مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها إذ العيد غير متكرر في ~~اليوم والليلة فسومح فيه بذلك نهاية وسم قول المتن (، وإن شهدوا) أي أو ~~شهدا (بعد الغروب) أي غروب الشمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوال الليلة ~~الماضية نهاية ومغني قول المتن ms1853 (بعد الغروب ) أي أو قبله وعدلوا بعده نهاية ~~ومغني (قوله: بالنسبة لصلاة العيد) قضيته أنه لا يجوز فعلها ليلا لا منفردا ~~ولا في جماعة ولو قيل بجواز فعلها ليلا لا سيما في حق من لم يرد فعلها مع ~~الناس لم يبعد بل هو الظاهر ثم رأيت سم على المنهج استشكل تأخيرها من أصله ~~قال ثم رأيت الإسنوي استشكل ذلك ونقل كلامه فليراجع ع ش عبارة البجيرمي ~~واستشكله الإسنوي بما حاصله أن قضاءها ممكن ليلا وهو أقرب وأحوط وأيضا ~~فالقضاء هو مقتضى شهادة البينة الصادقة فكيف يترك العمل بها وتنوى من الغد ~~أداء مع علمنا بالقضاء لا سيما عند بلوغ المخبرين عدد التواتر اه. # (قوله: إذ لا فائدة له إلخ) أي؛ لأن شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد ~~تم فلا فائدة لشهادتهم إلا المنع من صلاة العيد نهاية ومغني (قوله: فتصلى ~~من الغد أداء) قال الشوبري الظاهر ولو للرائي فليراجع كردي على بافضل ~~(قوله: بل بالنسبة لغيرها) يدخل في الغير صوم الغد فيجوز صومه تطوعا مثلا ~~لكن قضية الخبر المذكور خلافه وعبارته في شرح العباب أما في حق غيرها أي ~~الصلاة سواء حق الله تعالى وحق الآدمي خلافا لمن نازع فيه كاحتساب العدة ~~وحلول الأجل ووقوع المعلق به فتسمع اتفاقا كما في المجموع وغيره، وإن لم ~~يكن ثم مدع كما اقتضاه كلامهم واستشكال ابن الرفعة له بأن اشتغاله بسماعها ~~ولا فائدة لها في الحال عبث رده الإسنوي والأذرعي بأن الحاكم منصوب للمصالح ~~ما وقع وما سيقع وقل أن يخلو هلال عن حق الله تعالى أو عباده، فإذا سمعها ~~حسبة، وإن لم يكن عند الأداء مطالب بذلك ليترتب عليه حكمه عند الحاجة إن ~~دعت إليه كان محسنا لا عابثا انتهى اه سم (قوله: كأجل إلخ) قال عميرة زاد ~~الإسنوي وجواز التضحية ووجوب إخراج زكاة الفطر قبل الغد انتهى أقول والظاهر ~~جواز صومه في عيد الفطر سم على المنهج اه ع ش. # (قوله: في ذلك) أي في قبول الشهادة PageV03P055 # بالنسبة لغير الصلاة ms1854 كردي قول المتن (أو بين الزوال والغروب إلخ) أي أو ~~قبل الزوال بزمن لا يسع صلاة العيد أو ركعة منها كما مر نهاية ومغني (قوله: ~~أن العبرة بوقت التعديل إلخ) أي لأنه وقت جواز الحكم بشهادتهما نهاية ومغني ~~وشرح المنهج وفي البجيرمي عليه قوله والعبرة بوقت تعديل يقتضي أنه بمجرد ~~الشهادة لا يثبت المشهود به ولا يعول عليها بل ينتظر التعديل نعم إن ظن ~~شيئا عول على ظنه ولا ارتباط لهذا بالشهادة فليتأمل بل هو عام سم اه. # (قوله: هذا) أي قوله وهو في باقي اليوم أولى ما لم يعسر إلخ (قوله: ~~فالأفضل له تعجيل القضاء مطلقا) أي مع من تيسر أو منفردا ثم يفعلها غدا مع ~~الإمام كذا يفيده كلام النهاية والمغني والأسنى خلافا لما في ع ش (قوله: ~~وهذا) أي قول المصنف ويشرع قضاؤها إلخ (قوله: وتفريعا إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني وتوطئة لقوله وقيل إلخ اه. # (قوله: الذي حكى إلخ) نعت للفوات ويحتمل مفعول تفريعا والموصول كناية عن ~~الأظهر المار (قوله: فلا يفوت به إلخ) . (خاتمة) قال القمولي لم أر لأحد من ~~أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس لكن نقل ~~الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا ~~مختلفين فيه والذي أراه مباح لا سنة فيه ولا بدعة وأجاب الشهاب ابن حجر بعد ~~اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا فقال باب ~~ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في العيد تقبل الله منا ومنكم وساق ما ذكره ~~من أخبار وآثار ضعيفة لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك ثم قال ويحتج لعموم ~~التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية ~~وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه ~~لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قام إليه طلحة ~~بن عبيد الله فهنأه أي وأقره - صلى الله ms1855 عليه وسلم - مغني ونهاية قال ع ش ~~قوله مر تقبل الله إلخ أي ونحو ذلك مما جرت به العادة في التهنئة ومنه ~~المصافحة ويؤخذ من قوله في يوم العيد أنها لا تطلب في أيام التشريق وما بعد ~~يوم عيد الفطر لكن جرت عادة الناس بالتهنئة في هذه الأيام ولا مانع منه؛ ~~لأن المقصود منه التودد وإظهار السرور ويؤخذ من قوله يوم العيد أيضا أن وقت ~~التهنئة يدخل بالفجر لا بليلة العيد خلافا لما في بعض الهوامش اه وقد يقال ~~لا مانع منه أيضا إذا جرت العادة بذلك لما ذكره من أن المقصود منه التودد ~~وإظهار السرور ويؤيده ندب التكبير في ليلة العيد وعبارة شيخنا وتسن التهنئة ~~بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد مع المصافحة إن اتحد الجنس فلا ~~يصافح الرجل المرأة ولا عكسه ومثلها الأمرد الجميل وتسن إجابتها بنحو تقبل ~~الله منكم أحياكم الله لأمثاله كل عام وأنتم بخير اه. ### | [باب صلاة الكسوفين] ### | (باب صلاة الكسوفين) # أي وما يتبع ذلك كما لو اجتمع عيد وجنازة ع ش (قوله: ~~كسوف الشمس) إلى قوله وكان هذا في المغني وإلى قوله فأحاديث إلخ في النهاية ~~(قوله: وقيل عكسه) أي الكسوف للقمر والخسوف للشمس وقيل الكسوف أوله فيهما ~~والخسوف آخره وقيل غير ذلك مغني عبارة ع ش وقيل الخسوف للكل والكسوف للبعض ~~سم على المنهج وظاهره أنه في كل من الشمس والقمر اه. # (قوله: بأن معنى كسف تغير إلخ) والحاصل أن الكسوف مأخوذ من الكسف وهو ~~الاستتار وهو بالشمس أليق؛ لأن نورها من ذاتها، وإنما يستتر عنا بحيلولة ~~جرم القمر بيننا وبينها عند اجتماعهما ولذلك لا يوجد إلا عند تمام الشهور ~~غالبا والخسوف مأخوذ من PageV03P056 # الخسف وهو المحو وهو بالقمر أليق؛ لأن جرمه أسود صقيل كالمرآة يضيء ~~بمقابلته نور الشمس، فإذا حال جرم الأرض بينهما عند المقابلة منع من وصول ~~نورها إليه فيظلم ولذلك لا يوجد إلا قبيل أنصاف الشهور غالبا شيخنا (قوله: ~~فإذا حيل بينهما) أي حال ظل الأرض بينها وبينه بنقطة ms1856 التقاطع نهاية (قوله: ~~وهي مضيئة إلخ) أي الشمس (قوله: حائل) وهو القمر نهاية ومغني (قوله: فيمنع ~~إلخ) أي مع بقاء نورها فيرى لون القمر كمدا في وجه الشمس فيطن ذهاب ضوئها ~~مغني (قوله: وكان هذا) أي إنكارهم لكسوف الشمس ع ش (قوله هو سبب إيثاره في ~~الترجمة) زاد النهاية بناء على ما مر من مقابل الأشهر اه قال الرشيدي يعني ~~المعبر عنه بقوله وقيل عكسه إذ هو المقابل الحقيقي اه. # (قوله: ونازعهم إلخ) أي علماء الهيئة (في ذلك) أي في البيان المتقدم ~~(قوله: مؤكدة) إلى قول المتن ويقرأ في النهاية ما يوافقه إلا قوله خلافا ~~للإسنوي وكذا في المغني إلا قوله أو أطلق (قوله: لكل من مر إلخ) عبارة ~~المغني في حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس ولو عبدا أو امرأة اه زاد النهاية ~~أو مسافرا (قوله: إذ المتبادر إلخ) عبارة المغني من جهة إطلاق الجائز على ~~مستوي الطرفين اه. # (قوله: إذ المتبادر منه إلخ) فيه نظر ظاهر سم (قوله: وإنما لم يجب إلخ) ~~أي بالأمر المتقدم (قوله: غيرها) أي الخمس مغني. # (قوله: نظير ما مر) أي في العيد (وقوله: في أنه لا بد إلخ) أي من أنه إلخ ~~(قوله: وهذا) أي قول المصنف فيحرم بنية إلخ (قوله: لكن صرح به إلخ) عبارة ~~المغني إلا أنها ذكرت هنا لبيان أقل صلاة الكسوف اه. # (قوله: أو أطلق إلخ) أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بأنه إذا أطلق ~~انعقدت على الإطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة الصبح وأن يصليها بالكيفية ~~المعروفة نهاية قال ع ش قال سم على حج وعليه فهل يتعين إحدى الكيفيتين ~~بمجرد القصد إليها بعد إطلاق النية أو لا بد من الشروع فيها بأن يشرع في ~~القراءة بعد اعتداله من الركوع الأول من الركعة الأولى بقصد تلك الكيفية ~~فيه نظر ويتجه الثاني اه أقول ولو قيل بالأول بل هو الظاهر وتنصرف بمجرد ~~القصد والإرادة لما عينه لم يبعد قياسا على ما لو أحرم بالحج وأطلق فيصح ~~وينصرف لما صرفه إليه بمجرد ms1857 القصد والإرادة ولا يتوقف على الشروع في ~~الأعمال وعلى ما لو نوى نفلا فيزيد وينقص بمجرد القصد والإرادة اه. # (قوله: أن يصليها إلخ) خبر قوله إحداها (قوله: كسنة الصبح) . ### | (فرع) # لو نذر أن يصليها كسنة الظهر تعين فعلها كذلك وفي سم على المنهج أفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي بأنه إذا أطلق انعقدت على الإطلاق وتخير بين أن يصليها ~~كسنة الظهر وأن يصليها بالكيفية المعروفة وبأنه لو أطلق نية الوتر انحطت ~~على ثلاث؛ لأنها أقل الكمال وجزم ابن حجر بأنه إذا أطلق فعلها كسنة الظهر، ~~وإنما يزيد إن نواها بصفة الكمال وأقول قد يتجه انعقادها بالهيئة الكاملة؛ ~~لأنها الأصل والفاضلة ويؤخذ مما أفتى به شيخنا صحة إطلاق المأموم نية ~~الكسوف خلف من جهل هل نواه كسنة الظهر أو بالكيفية المشهورة؛ لأن إطلاق ~~النية صالح لكل منهما وينحط على ما قصده الإمام أو اختاره بعد إطلاقه ~~منهما، فإن بطلت صلاة الإمام أو فارقه عقب الإحرام وجهل ما قصده أو اختاره ~~فيتجه البطلان، وإذا أطلق المأموم نيته خلف من قصد الكيفية المعروفة وقلنا ~~بصحة ذلك كما هو قضية فتوى شيخنا وأراد مفارقته قبل الركوع وأن يصليها كسنة ~~الظهر فهل يصح ذلك أم لا فيه نظر والمعتمد الثاني، وأن نيته خلف من نوى ~~الكيفية المعروفة تنحط على الكيفية المعروفة فليس له الخروج عنها، وإن فارق ~~انتهى اه ع ش بتصرف. # (قوله وثبت فيها) أي في هذه الكيفية (قوله: ومحل ما يأتي) أي في المتن ~~آنفا (قوله: والرجوع بها إلخ) أي بإسقاط ركوع من الركوعين (قوله: إذا نواها ~~إلخ) خبر ومحل ما يأتي (قوله: لما زعمه الإسنوي) أي من إنكاره هذه الكيفية ~~مستدلا بما يأتي إيعاب (قوله: أن يزيد PageV03P057 # إلخ) خبر قوله ثانيتها (قوله: أو وسورة قصيرة) يعني يقرأ الفاتحة فقط أو ~~يقرأ معها سورة أخرى قصيرة كردي قول المتن (ثم يقرأ الفاتحة) أي بعد ~~الافتتاح والتعوذ نهاية ومغني قول المتن (ثم يركع) أي ثانيا أقصر من الأول ~~نهاية ومغني قول المتن (ثم يعتدل) أي ثانيا ms1858 ويقول في الاعتدال عن الركوع ~~الأول والثاني سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما في الروضة وأصلها زاد ~~في المجموع حمدا طيبا إلى آخره مغني وكذا في النهاية إلا قوله زاد إلخ قال ~~ع ش قوله مر ربنا لك الحمد أي إلى آخر ذكر الاعتدال محلي وحج أقول وينبغي ~~أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل بين المنفرد وإمام غير محصورين إلخ؛ لأن ~~هذا لم يرد بخصوصه بخلاف تكرير الركوع وتطويل القراءة فلا يتوقف على رضا ~~المأمومين لوروده اه. # (قوله: كغيرها) أي ويأتي بالطمأنينة في محالها مغني ونهاية. # (قوله: ولا يجوز إعادة صلاتها إلا فيما يأتي) أي قريبا، وأما خبر «أنه - ~~صلى الله عليه وسلم - جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها هل انجلت» فأجاب ~~عنه شيخنا الشهاب الرملي بأنها واقعة حال فعلية يحتمل أن ما صلاه بعد ~~الركعتين لم ينو به الكسوف سم قول المتن (لتمادي الكسوف) أي فأولى لغير ~~تماديه سم (قوله أي أحد الركوعين) إلى قوله واعترضه في النهاية والمغني ~~(قوله: وغيره) أي غير النفل المطلق (قوله: وفيه إلخ) أي في مسلم ع ش (قوله : ~~أربعة وصح خمسة) أي ركوعات نهاية (قوله: أجابوا) أي الجمهور (عنها) أي عن ~~روايات الزيادة نهاية ومغني وسكت الشارح عن جواب رواية الإعادة وأجاب ~~النهاية عنها بما مر آنفا عن سم عن الشهاب الرملي بأن أحاديث الركوعين أصح ~~إلخ أي فقدمت على بقية الروايات نهاية زاد المغني وهذا هو الذي اختاره ~~الشافعي ثم البخاري اه. # (قوله واعترضه إلخ) أي الجواب المذكور (قوله: وفيه نظر) أي في الاعتراض ~~المذكور (قوله: لأن سبر كلامهم) أي تتبع كلام المحدثين (قوله: فالتعارض ~~محقق) قد يقال قضية التعارض الأخذ بجميع التعدد المنقول لا الاقتصار على ~~كيفية واحدة إلا أن يقال لما تعذر معرفة عين كل وارد اقتصرنا على الأقل منه ~~فليتأمل سم (قوله: وصورة الزيادة) إلى قوله كذا قالوه في المغني والنهاية ~~إلا قوله والنقص وقوله وعلى هذا إلى ولو صلاها وقوله إلا لعذر إلى المتن ~~(قوله: ms1859 والنقص) ينبغي أن يكون من صوره أيضا أن ينجلي وهو في الصلاة فليس له ~~النقص في الأصح وله ذلك على مقابلة سم (قوله: على المقابل) أي مقابل الأصح ~~(قوله: أن يكون من أهل الحساب) أي وإلا فكيف يعلم في الصلاة أن الكسوف ~~يتمادى زيادة على قدر ما نوى الإتيان به أو ينقص عنه وقد يقال لا حاجة إلى ~~تصوير النقص بذلك مع قول المصنف للانجلاء فليتأمل سم عبارة ع ش ولا حاجة ~~للتصوير بذلك في النقص؛ لأنه يكون عند الانجلاء وهو مشاهد فلا يحتاج إلى ~~الحساب اه. # (قوله: وعلى هذا) أي التصوير سم (قوله: ولو صلاها إلخ) عبارة النهاية ~~وعلم مما تقرر امتناع تكريرها لبطء الانجلاء نعم لو صلاها منفردا إلخ (قوله ~~سن له إعادتها إلخ) ويظهر مجيء شروط PageV03P058 # الإعادة هنا ويظهر أنها لو انجلت وهم في المعادة أتموها معادة كما لو ~~انجلت وهم في الأصلية ع ش (قوله: أن محله) أي سن الإعادة فيما ذكر (قوله: ~~بل ومن أراد صلاتها إلخ) أي ومحل جواز صلاة من أراد إلخ (قوله وإلا امتنع) ~~أي ما ذكر من الإعادة والإنشاء. # (قوله: إلا لعذر إلخ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه ومحل ما مر إذا لم ~~يكن عذر والأسن التخفيف كما يؤخذ من قول الشافعي في الأم إذا بدأ بالكسوف ~~قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركوع بالفاتحة و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: ~~1] وما أشبهها انتهى اه سم عبارة البصري قوله إلا لعذر أي فلا تكون حينئذ ~~هي الأكمل بل الأكمل حينئذ الكيفية الثانية اه. # (قوله: وسوابقها) الأولى وسابقها (قوله وهي أفضل لمن أحسنها) أي، فإن قرأ ~~قدرها مع إحسانها كان خلاف الأولى ع ش قول المتن (وفي الثالث مائة وخمسين ~~وفي الرابع مائة) أي مثل ذلك نهاية ومغني (قوله: وله نص آخر إلخ) عبارة ~~النهاية ولا يتعين ذلك فقد نص في البويطي والأم والمختصر في محل آخر أنه ~~يقرأ إلخ اه. # (قوله: وهما متقاربان) أي والأكثر على الأول مغني (قوله: أنه في ms1860 الأول ~~إلخ) عبارة النهاية وما نظر به فيما تقرر من أن النص الأول فيه تطويل ~~الثاني على الثالث وهو الأصل إذ الثاني فيه مائتان وفي الثالث مائة وخمسون ~~والنص الثاني فيه تطويل الثالث على الثاني إذ النساء أطول من آل عمران وبين ~~النصين تفاوت كبير يرد بأنه يستفاد من مجموع النصين تخييره بين تطويل ~~الثالث على الثاني ونقصه عنه اه. # (قوله: وهذا هو الأنسب إلخ) يتأمل وجه الأنسبية ووجه الدلالة مما احتج به ~~عليها وهو قوله: فإن الثاني إلخ وقد قال السبكي ثبت بالأخبار تقدير القيام ~~الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع، وأما ~~نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم فلأجله لا ~~بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني انتهى اه سم وفي النهاية ~~والمغني ما يوافقه وقد يقال وجه الدلالة أن الثالث لما كان أصلا غير تابع ~~كان الأنسب تطويله على مطلق التابع الشامل للثاني والثالث. (قوله: ويؤيده) ~~أي الأول، قول المتن (في الركوع الأول إلخ) ظاهره، وإن لم يطول القيام ولا ~~مانع منه؛ لأن تطويل الركوع أو السجود من حيث هو لا ضرر فيه ومع ذلك ~~فالأولى أن لا يطيله لما فيه من مخالفة الاقتداء بفعله - عليه الصلاة ~~والسلام - ع ش ولك أن تمنع دعوى الظهور بأن الكلام هنا في الكيفية الثالثة ~~(قوله: بالسين أوله) أي خلافا لما في التنبيه من تقديم المثناة الفوقية على ~~السين مغني قول المتن (والرابع خمسين) قال العلامة الشوبري هلا قال ستين ~~وما وجه هذا النقص اه أقول: إنه جعل نسبة الرابع للثالث كنسبة الثاني للأول ~~والثاني نقص عن الأول عشرين فكذا الرابع نقص عن الثالث عشرين ع ش وفي ~~البجيرمي عن البرماوي وكان التفاضل بين الثاني والثالث بعشرة فقط؛ لأنها ~~أقل عقود العشرات اه قول المتن (تقريبا) أي في الجميع لثبوت التطويل من ~~الشارع من غير تقدير نهاية ومغني (قوله أنه يسبح في كل ركعة بقدر قراءته) ~~هل ms1861 المراد أنه يسبح في كل ركوع بقدر القيام الذي قبله سم واعتمده شيخنا ~~(قوله: ويقول PageV03P059 # إلخ) عطف على قول المصنف ويسبح إلخ قول المتن (في البويطي) أي في كتابه ~~وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي من بويط قرية من صعيد مصر الأدنى كان ~~خليفة الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في حلقته بعده مات سنة اثنين وثلاثين ~~ومائتين نهاية ومغني. # قول المتن (وتسن جماعة) وينادى لها الصلاة جامعة كما علم مما مر وتستحب ~~للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام، وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن ~~منفردات، فإن اجتمعن فلا بأس نهاية ومغني (قوله: وبالمسجد إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني وتسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد اه قال ع ش قوله مر ~~كنظيره في العيد قضيته أنه لو ضاق بهم المسجد خرجوا إلى الصحراء وقال سم ~~على حج قوله وبالمسجد إلا لعذر إلخ قال في العباب وبالمسجد، وإن ضاق اه ~~وسكت عليه في شرحه وعبارة شرح الإرشاد دون الصحراء، وإن كثر الجمع اه وقوله ~~هنا إلا لعذر لم يذكره في شرح الروض ولا في العباب ولا في شرحه ولا في شرح ~~الإرشاد اه ويمكن توجيه قوله، وإن ضاق بأن الخروج إلى الصحراء قد يؤدي إلى ~~فواتها بالانجلاء. اه. # (قوله: جماعة بالرفع) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله وليس إلى بل ~~تمييز، وكذا في المغني إلا قوله ويصح إلى المتن (قوله: ويصح جعله حالا) لكن ~~على هذا لا يكون تعرض لسن نفس الجماعة مع أنه المقصود بالتعرض سم (قوله: ~~وذلك الإيهام منتف إلخ) محل تأمل لإمكان حمل المطلق على المقيد فلا ينتفي ~~الإيهام بصري وسم. # قول المتن (ويجهر) أي الإمام والمنفرد ندبا مغني ونهاية (قوله: لأنها ~~ليلية) أي إن فعلت قبل الفجر (أو ملحقة بها) أي إن فعلت بعده فأو للتنويع ~~بصري وسم (قوله: بل يسر) . ### | (فرع) # لو غربت الشمس أو طلعت وقد بقي ركعة من صلاة كسوف الشمس في الأول ~~أو القمر في الثاني فالمتجه الجهر فيها في الأول والإسرار ms1862 فيها في الثاني ~~وهو نظير ما لو غربت بعد فعل ركعة من العصر أو طلعت بعد فعل ركعة من الصبح، ~~فإنه يجهر في ثانية العصر في الأول ويسر في ثانية الصبح في الثاني كما هو ~~الظاهر سم. # قول المتن (ثم يخطب إلخ) أي ندبا بعد صلاتها نهاية ومغني قال ع ش فلو ~~قدمها على الصلاة هل يعتد بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ثم رأيت في ~~العباب ما نصه ولا تجزئان أي الخطبتان قبل الصلاة ولا خطبة فردة انتهى اه. # (قوله: من غير تكبير) وهل يحسن أن يأتي بدله بالاستغفار قياسا على ~~الاستسقاء أم لا فيه نظر والأقرب الأول؛ لأن صلاته مبنية على التضرع والحث ~~على التوبة، والاستغفار من أسباب الحث على ذلك وعبارة الناشري يحسن أن يأتي ~~بالاستغفار؛ لأنه لم يرد فيه نص انتهى اه ع ش (قوله: وتكره الخطبة إلخ) ~~وعبارة النهاية والمغني ويستثنى من استحباب الخطبة ما قاله الأذرعي تبعا ~~للنص أنه لو صلى ببلد وبه وال فلا يخطب الإمام إلا بأمره وإلا فيكره ويأتي ~~مثله في الاستسقاء وهو ظاهر حيث لم يفوض السلطان ذلك لأحد بخصوصه وإلا لم ~~يحتج لإذن أحد اه. # (قوله: ما إذا اعتيد استئذانه إلخ) الأولى الضبط بخشية الفتنة بصري ~~(قوله: أو كان إلخ) أي الإمام قول المتن (خطبتين إلخ) يعلم منه أنه لا تجزئ ~~خطبة واحدة وهو كذلك للاتباع مغني (قوله: فسنة هنا) نعم يعتبر لأداء السنة ~~الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية نهاية ومغني زاد شيخنا وكون الخطيب ذكرا ~~اه. # (قوله: PageV03P060 # كالعيد) أي فلا يشترط كون الخطبة عربية خلافا للنهاية والمغني (قوله: وهو ~~المعتمد) وفاقا للمغني والنهاية قول المتن (ويحث على التوبة) أي من الذنوب ~~مع تحذيرهم من الغفلة والتمادي في الغرور نهاية ومغني عبارة شيخنا أي ~~يأمرهم أمرا مؤكدا على التوبة من الذنوب وهي، وإن كانت واجبة قبل أمره ~~لكنها تتأكد به كما أفاده القليوبي وقد تكون سنة قبل أمره وتجب به كما إذا ~~لم يكن عليه ذنب ككافر أسلم ms1863 وصبي بلغ ومذنب تاب اه. # (قوله: عام إلخ) أي ذكر الخير بعد التوبة عام إلخ نهاية. # (قوله: ويحرضهم) إلى قوله، وإنما وجبت في النهاية والمغني (قوله: على ~~العتق) ويجب منه بالأمر به ما يجزئ في الكفارة لكن نقل عن خط الميداني أنه ~~لا يشترط هنا ذلك وضابط من يجب عليه العتق بالأمر من يجب عليه العتق في ~~الكفارة (وقوله: والصدقة) أي صدقة التطوع وتحصل بأقل متمول ما لم يعين ~~الإمام قدرا من ذلك وإلا تعين على من قدر عليه وضابط من تجب عليه الصدقة من ~~يفضل عنده عما يحتاجه في الفطرة ما يتصدق به شيخنا وفي البجيرمي عن الحفني ~~أنه إذا عين الإمام قدرا زائدا على زكاة الفطر لزم بشرط أن يكون فاضلا عن ~~كفايته وكفاية ممونه بقية العمر الغالب اه. # وقال شيخنا في الاستسقاء إنه هو المعتمد (قوله: والصدقة) أي والدعاء ~~والاستغفار نهاية ومغني (قوله: ويذكر إلخ) أي في كل وقت من الحث والزجر ~~مغني (قوله: ما يناسب الحال إلخ) أي كالصوم والواجب منه بالأمر يوم ~~وكالصلاة، والواجب منها بذلك ركعتان نعم إن عين قدرا من ذلك تعين على من ~~قدر عليه شيخنا. # قول المتن (في ركوع أول) هو بالتنوين وتركه؛ لأن أول إن استعمل بمعنى ~~متقدم كان مصروفا أو بمعنى أسبق كان ممنوعا من الصرف ع ش (قوله: فلا ~~يدركها) زاد المحلي أي والمغني أي شيئا منها اه أي فليس المراد أنه يدرك ~~ذلك الركوع فقط ويتم عليه بعد السلام ع ش قول المتن (في الأظهر) محله فيمن ~~فعلها بالهيئة المخصوصة أما من أحرم بها كسنة الظهر فيدرك الركعة بإدراك ~~الركوع الثاني من الركعة الثانية سواء اقتدى في القيام قبله أو فيه واطمأن ~~يقينا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع لتوافق نظم صلاتيهما حينئذ. ### | (فرع) # لو اقتدى بإمام الكسوف في ثاني ركوعي الركعة الثانية فما بعده وأطلق نيته ~~وقلنا: إن من أطلق نية الكسوف انعقدت على الإطلاق فهل تنعقد له هاهنا على ~~الإطلاق لزوال المخالفة أو لا؛ لأن ms1864 صلاته إنما تنعقد على ما نواه الإمام ~~لئلا تلزم المخالفة فيه نظر وأظن مر اختار الأول سم على المنهج اه ع ش ~~(قوله: وإنما وجبت إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله: تفصيل إلخ) عبارة ~~المغني والقول الثاني يدرك ما لحق به الإمام ويدرك بالركوع القومة التي ~~قبله، فإذا كان ذلك في الركعة الأولى وسلم الإمام قام هو وقرأ وركع واعتدل ~~وجلس وتشهد وسلم أو في الثانية وسلم الإمام قام وقرأ وركع ثم أتى بالركعة ~~الثانية بركوعها ولا يفهم هذا المقابل من إطلاق المتن بل يفهم منه أنه يدرك ~~الركعة بكمالها وليس مرادا إذ لا خلاف أنه لا يدرك الركعة بجملتها اه. # وفي النهاية نحوه (قوله: ويسن) إلى قوله اه في المغني إلا قوله ويفرق إلى ~~أما إذا وقوله قيل وإلى قول المتن وبغروبها في النهاية إلا قوله وبأنه يلزم ~~إلى وبأن دلالة علمه (قوله: لا التزين إلخ) عبارة المغني والنهاية لا ~~التنظف بحلق وقلم كما صرح به بعض فقهاء اليمن لضيق الوقت ولأنه حالة سؤال ~~وذلة ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة ومهنة قياسا على الاستسقاء؛ لأنه اللائق ~~بالحال ولم أر من تعرض له اه واعتمده شيخنا. # (قوله: إذا لم يشرع إلخ) سيذكر محترزه بقوله أما إذا زال إلخ (قوله: ~~وتفوت صلاة كسوف الشمس إلخ) أي بخلاف الخطبة، فإنها لا تفوت؛ لأن القصد بها ~~الوعظ وهو لا يفوت بذلك فلو انجلى بعض ما كسف فله الشروع في الصلاة كما لو ~~لم ينكسف منها إلا ذلك القدر نهاية ومغني. # (قوله: ولا إذا شككنا إلخ) عطف على لا لبعضها عبارة النهاية والمغني ولو ~~حال سحاب وشك في الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر فيفعلها في الأول دون الثاني ~~عملا بالأصل فيهما اه. # (قوله: ولا نظر في هذا الباب لقول المنجمين إلخ) أي، فإذا قالوا انجلت أو ~~انكسفت لم نعمل بقولهم فنصلي في الأول إذ الأصل بقاء الكسوف دون الثاني ~~إذ PageV03P061 # الأصل عدمه نهاية ومغني (قوله: مطلقا) ظاهره ولو غلب على ظنه صدقهم ويشعر ms1865 ~~به قوله ويفرق إلخ ع ش (قوله: خارجة عن القياس) في الجملة فلا ينافي أنها ~~تجوز كسنة الصبح سم (قوله: وبأنه يلزمه القضاء إلخ) في لزوم القضاء كلام ~~يأتي في محله وقد يعكس الفرق بهذا فيقال لما لم يمكن تدارك هذه بالقضاء ~~فينبغي جوازها لئلا تفوت رأسا ولا كذلك الصوم سم (قوله: دلالة علمه) أي ~~المنجم (على ذينك) أي الوقت والصوم (قوله: وذلك إلخ) أي فواتها بالانجلاء ~~بصري (قوله: أما إذا زال إلخ) أي انجلى جميعها نهاية ومغني. # (قوله: فإنه يتمها) أي، وإن لم يدرك ركعة منها نهاية ومغني أي، وإن علم ~~عند الإحرام أن الباقي لا يسع الصلاة كما يأتي في الشرح (قوله: قيل ولا ~~توصف إلخ) صنيع النهاية والمغني صريح في أنه راجع لقوله أما إذا زال ~~أثناءها إلخ لكن ظاهر صنيع الشارح وصريح ما يأتي عن سم أنه في مطلق صلاة ~~الكسوف. # (قوله والوجه صحة وصفها بالأداء) أي، وإن لم يدرك ركعة قبل الانجلاء وقد ~~يقال: ينبغي أن توصف بهما؛ لأن لها وقتا مقدرا لكنه مبهم، فإن أدركها أو ~~ركعة منها قبل الانجلاء فأداء، وإن حصل الانجلاء قبل تمام ركعة فقضاء سم ~~بحذف (قوله: ولو بان إلخ) أي لو شرع فيها ظانا بقاءه ثم تبين أنه كان انجلى ~~قبل تحرمه بها نهاية (قوله: وقعت نفلا إلخ) عبارة النهاية انقلبت نفلا إلخ ~~قال ع ش قوله انقلبت إلخ كالصريح في أنه إذا علم بذلك في أثنائها انقلبت ~~نفلا وهو مخالف لما قدمه في صفة الصلاة من أنه إذا أحرم بالصلاة قبل دخول ~~وقتها جاهلا بالحال وقعت نفلا مطلقا بشرط استمرار الجهل إلى الفراغ منها، ~~فإن علم ذلك في أثنائها بطلت فيحمل هذا على ما هناك فتصور المسألة بما إذا ~~لم يعلم انجلائها إلا بعد تمام الركعتين وهو الذي يظهر الآن اه أقول بل ~~الظاهر هنا الإطلاق إذ يغتفر في التأخر عن الوقت كما هنا ما لا يغتفر في ~~التقدم عليه كما هناك وأيضا يغتفر في صلاة الكسوف ما ms1866 لا يغتفر في غيرها ~~(قوله: كالهيئة إلخ) الأولى على الهيئة إلخ. # (قوله: قبل الشروع) إلى الباب في النهاية إلا قوله: ولو بعد الفجر (قوله: ~~لجميعه) أي يقينا شيخنا قول المتن (وطلوع الشمس) أي ولو بعضا شيخنا (قوله ~~لزوال سلطانه) إلى قوله وكذا إن نوى في المغني (قوله لا بطلوع الفجر) أي، ~~وإن كان في ليل يقطع بأنه وإن لم يكن كاسفا لا يوجد في ذلك الوقت كعاشر ~~الشهر كما يصرح به قوله الآتي ويجاب إلخ ع ش (قوله: إذا خسف بعد الفجر إلخ) ~~- PageV03P062 # وكذا فيما إذا كسفت الشمس قبيل المغرب وعلم غروبها فيها شوبري اه وبجيرمي ~~قول المتن (ولا بغروبه خاسفا) هذا مع قوله السابق قبل الشروع إلخ يصرح بطلب ~~إنشائها بعد غروبه خاسفا وفي شرح العباب قال ابن الرفعة ولو غاب خاسفا قبل ~~الفجر فلم يصل حتى طلع الفجر لم أر فيه نقلا وينبغي أن يصلي على الجديد ~~انتهى وهو متجه انتهى اه. سم أقول ويصرح بذلك أيضا قول الشارح هنا ولو بعد ~~الفجر اه. # وفي شرح بافضل ولا بغروبه قبل الفجر أو بعده وقبل طلوع الشمس خاسفا اه. # (قوله: هذا مشكل) أي قول الأئمة ولا تفوت بغروبه خاسفا (قوله: بأنهم ~~نظروا إلخ) عبارة المغني بأنا لا ننظر إلى ليلة بخصوصها بل ننظر إلى سلطانه ~~وهو الليل وما ألحق به كما أنا ننظر إلى سلطان الشمس وهو النهار ولا ننظر ~~فيه إلى غيم ولا إلى غيره اه. # (قوله: ولا يفوت ابتداء الخطبة بالانجلاء) أي بعد الصلاة شوبري. # قول المتن (ولو اجتمع إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو اجتمع عليه صلاتان ~~فأكثر ولم يأمن الفوات قدم الأخوف فوتا ثم الآكد فعلى هذا لو اجتمع عليه ~~كسوف إلخ اه قول المتن (أو فرض آخر) أي ولو نذرا نهاية ومغني (قوله: ففي ~~الجمعة يخطب إلخ) أي وفي غيرها يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مر مغني ~~ونهاية (قوله: ثم الكسوف) أي إن بقي أو بعضه مغني (قوله: ثم يخطب له) أي، ~~وإن انجلى ms1867 كما مر قول المتن (متعرضا للكسوف) ويحترز عن التطويل الموجب ~~للفصل نهاية وأسنى قال ع ش أي وجوبا وظاهر إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك ~~بين أن يتعرض لذلك في أول الخطبة أو في آخرها أو خلالها اه. # (قوله: فيقرأ إلخ) أي في كل قيام نهاية ومغني (قوله: لأن خطبة إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني وما نظر به المصنف من أن ما يحصل ضمنا لا يضر ذكره كما لو ~~ضم تحية المسجد إلى الفرض رد بأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الخسوف؛ لأنه ~~إن لم يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه اه. # (قوله: فيستأنف خطبة الجمعة) كان الأولى تقديمه على قوله وكذا إلخ (قوله: ~~أو أطلق) وهو المعتمد نهاية وسم (قوله: لأن القرينة) أي تقديم الكسوف على ~~الخطبة. # (قوله: إليه) أي الخسوف (قوله: إلا بقصده) أي فيكفي الإطلاق لانصرافها ~~حينئذ إلى الجمعة فقط (قوله: مبني إلخ) أي وقول شرح الروض وهو الأقرب اه ~~ضعيف ع ش (قوله: والعيد) إلى قوله انتهى في المغني. # (قوله: نعم يجوز هنا قصدهما إلخ) أي العيد والكسوف وبقي ما لو أطلق هل ~~تنصرف لهما أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال تنصرف للصلاة التي فعلها عقبها ~~ومحله ما لم توجد منه قرينة إرادة أحدهما بأن افتتح الخطبة بالتكبير فتنصرف ~~للعيد، وإن أخر صلاة الكسوف أو افتتحها بالاستغفار فتنصرف للكسوف، وإن أخر ~~صلاة العيد ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أنها تنصرف إليهما ع ش أقول وإليه ~~يميل قول سم وهل عند الإطلاق هنا تنصرف إليهما اه. # (قوله: بالخطبتين) والظاهر أنه يراعي العيد ~~ PageV03P063 # فيكبر في الخطبة؛ لأن التكبير حينئذ لا ينافي الكسوف؛ لأنه غير مطلوب في ~~خطبته لا أنه ممتنع كذا ظهر ووافق عليه شيخنا الزيادي انتهى شوبري اه ~~بجيرمي (قوله: لما كانتا تابعتين للصلاة إلخ) أي؛ لأن القصد بهما الوعظ إذ ~~ليست واحدة منهما شرطا للصلاة ع ش. # (قوله: أشار لذلك) أي حيث قال وكأنهم اغتفروا ذلك في الخطبة لحصول القصد ~~بها بخلافه في الصلاة انتهى ms1868 اه. # (قوله: ووتر) أي أو تراويح (وقوله: فوت الوتر) أي أو التراويح نهاية ~~ومغني (قوله: لأنه أفضل) أي لمشروعية الجماعة في صلاته ز ي أي مطلقا ع ش اه ~~بجيرمي. # (قوله: ثم يفرد طائفة لتشييعها إلخ) أي ولا يشيعها الإمام بل يشتغل إلخ ~~مغني (قوله: ببقية الصلوات) بالإضافة (قوله: وإلا) أي، وإن لم تحضر أو حضرت ~~ولم يحضر الولي مغني ونهاية (قوله: فرض اتسع وقته) أي، فإن ضاق وقته قدم ~~عليها إلا إن خيف تغير الميت فتقدم الجنازة، وإن فات الفرض مر سم وع ش ~~وشيخنا (قوله: قدمت) أي وجوبا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولعل محل ~~الوجوب ما لم يكن المصلون عليها إذا أخرت عن الفرض أكثر وقصد التأخير لأجل ~~كثرتهم وإلا جاز التأخير فليتأمل سم واعتمده ع ش وشيخنا (قوله: أفرد لها ~~جماعة إلخ) لعل هذا إذا كانت في مظنة الحضور مع اشتغال الناس بغيرها وإلا ~~فلا حاجة إلى الإفراد المذكور سم. # (قوله: قال السبكي تعليلهم يقتضي وجوب تقديمها إلخ) ينبغي جواز تأخيرها ~~عن الجمعة لغرض كثرة الجماعة وقد أوصى شيخنا الشهاب الرملي عند موته بأن ~~تؤخر الصلاة عليه إلى ما بعد صلاة الفرض الذي يتفق تجهيزه عنده جمعة أو ~~غيرها لأجل كثرة المصلين وحينئذ يشكل إفتاؤه بوجوب التقديم تبعا للسبكي ~~فليتأمل سم على حج أقول وقد يجاب بأن الوجوب محمول بقرينة كلامه على ما إذا ~~لم ترج كثرة المصلين كأن حضر من عادتهم الصلاة في ذلك المحل ثم حضرت ~~الجنازة فلا يجوز تأخيرها إذ لا فائدة فيه ع ش (قوله: ويفتي الحمالين) قال ~~سم على حج أي المحتاج إليهم في حملها ولو على التناوب (وقوله: أي الذين ~~يلزمهم تجهيزه) بل ينبغي أن يراد بهم كل من يشق عليه التخلف عن تشييعه منهم ~~مر اه أي ولا نظر لما جرت به العادة من أنه يحصل من كثرة المشيعين جمالة ~~للجنازة وجبر لأهل الميت فلا يجوز ترك الجمعة لهذا أو نحوه ع ش. # (قوله: انتهى) أي كلام السبكي ms1869 (قوله: وإنما يتجه إلخ) عبارة النهاية ~~ويتجه أن محل حرمة التأخير إن خشي تغيرها أو كان التأخير لا لكثرة المصلين ~~وإلا فالتأخير إذا كان يسيرا وفيه # مصلحة للميت # لا ينبغي منعه اه. # (قوله: فالتأخير إلخ) والأولى الموافق لما مر آنفا عن النهاية والتأخير ~~إلخ بالواو الحالية (قوله: قيل) إلى الباب في المغني. # (قوله: قيل إلخ) عبارة المغني والنهاية واعترضت طائفة على قول الشافعي - ~~رضي الله تعالى عنه - لو اجتمع عيد وكسوف إلخ بأن العيد إما الأول من الشهر ~~أو العاشر والكسوف لا يقع إلا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين إلخ. # (قوله بأنه لا استحالة عند غير المنجمين) أي وقول ~~ PageV03P064 # المنجمين لا عبرة به {والله على كل شيء قدير} [البقرة: 284] نهاية ومغني ~~(قوله: عن الواقدي) صريح صنيع النهاية والمغني أنه راجع للمعطوف فقط (قوله: ~~يوم عاشوراء) أي من المحرم ع ش. # (قوله: بأن يشهد اثنان إلخ) أي فتنكسف في يوم عيدنا وهو الثامن والعشرون ~~في نفس الأمر وبأن الفقيه قد يصور ما لا يقع ليتدرب باستخراج الفروع ~~الدقيقة نهاية ومغني. # (قوله: لا يصلي إلخ) عبارة النهاية والمغني يستحب لكل أحد عند حضور ~~الزلازل والصواعق والريح الشديدة والخسف ونحوها التضرع بالدعاء ونحوه ~~والصلاة في بيته منفردا كما قاله ابن المقري تبعا للنص اه قال في شرح الروض ~~وقول المصنف في بيته من زيادته ولم أره لغيره لكنه قياس النافلة التي لا ~~تشرع فيها الجماعة اه وأقره ع ش. # (قوله: من نحو زلازل إلخ) هل من نحوهما الطاعون المتبادر لا مر اه سم على ~~حج وفي الأسنى ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة قاله العبادي ويقاس بها ~~نحوها انتهى اه ع ش (قوله: ركعتين إلخ) أي كسنة الظهر وينوى سببها أي ~~الصلاة عبارة شرح الروض وبهذا جزم ابن أبي الدم فقال تكون ككيفية الصلوات ~~ولا تصلى على هيئة الخسوف قولا واحدا انتهت اه ع ش (قوله: مع التضرع ~~والدعاء) «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عصفت الريح قال اللهم إني ~~أسألك ms1870 خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ~~وشر ما أرسلت به» قيل إن الرياح أربع التي من تجاه الكعبة الصبا ومن ورائها ~~الدبور ومن جهة يمينها الجنوب ومن شمالها الشمال ولكل منها طبع فالصبا حارة ~~يابسة والدبور باردة رطبة والجنوب حارة رطبة والشمال باردة يابسة وهي ريح ~~الجنة التي تهب على أهلها جعلنا الله تعالى ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا ~~منهم مغني وقوله قيل إلخ في النهاية مثله. ### | [باب صلاة الاستسقاء] ### | (باب صلاة الاستسقاء) # أي وما يتبع ذلك ككراهة سب الريح ع ش (قوله: هو ~~لغة) إلى قوله وليس في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى وأكملها (قوله: هو ~~لغة طلب السقيا) أي مطلقا من الله تعالى أو من غيره لحاجة أو بدونها (قوله: ~~وشرعا طلب السقيا) أي سقيا العباد كلا أو بعضا ع ش (قوله: والأصل فيها إلخ) ~~أي قبل الإجماع نهاية ومغني قال ع ش أي في الجملة فلا ينافي أن بعض أنواعه ~~مختلف فيه اه قول المتن (هي سنة) أي وتجب بأمر الإمام وحينئذ تجب نية ~~الفرضية كما ذكره في شرح العباب سم أي وفي الإمداد كردي على بافضل قال ~~البجيرمي ومحل كونها سنة مؤكدة إن لم يأمرهم الإمام بها وإلا وجبت كالصوم ~~ويظهر وجوب التعيين ونية الفريضة ثم ظهر لي أنه يكتفى بنية السبب شوبري ~~ورده الحفني بأنه كيف لا ينوي الفرضية مع وجوبها # واعتمد أنه لا بد من نية الفرضية قياسا على المنذورة وعلى الصوم اه. # (قوله: لكل أحد) أي لمقيم ولو بقرية أو بادية ومسافر ولو سفر قصر وحر ~~ورقيق وبالغ وغيره وذكر وأنثى شيخنا ونهاية قال ع ش أي ولو عاصيا بسفره أو ~~إقامته اه. # (قوله: بأنواعها) أي الاستسقاء، التأنيث باعتبار السنة وهو أولى من قول ~~الرشيدي الصواب بأنواعه أي الاستسقاء إذ الصلاة لا تنقسم إلى الصلاة وغيرها ~~اه. # (قوله: مجرد الدعاء) أي فرادى أو مجتمعين خلف الصلوات أو لا ع ش (قوله: ~~ولو نفلا) أي وصلاة ms1871 جنازة لا سجدة تلاوة وشكر ع ش ~~ PageV03P065 # قوله: وفي نحو الخطبة) أي كالدروس شيخنا (قوله: ويتحول فيها) أي في خطبة ~~الجمعة (قوله ثم قال إلخ) عطف على قوله عبر بيجوز وما بينهما جملة اعتراضية ~~(قوله: على الثاني) وهو قوله بل يتجه ندبه (قوله: ما ينفيها) أي الكيفية ~~الآتية (قوله: المأمور به فيه) أي بالاستغفار في القرآن # (قوله: المراد به إلخ) لا يقال إنه إن كان صفة أخرى للاستغفار صار ~~المبتدأ أعني ترتيب إلخ بلا خبر أو خبرا له لم يصح الإخبار؛ لأن مبنى هذه ~~المناقشة أن وحقيقته مبتدأ خبره ما بعده وهو ممنوع لجواز عطفه على الإيمان ~~والهاء للاستغفار وقوله لا ينفي إلخ خبر وترتيب إلخ تأمل سم وقوله والهاء ~~إلخ أي في حقيقته أي والاستغفار الحقيقي هو الإيمان ولكن كان المناسب على ~~ذلك قلب العطف على أنه لا مانع من إرجاع الهاء للإيمان كما هو الأقرب ~~(قوله: لانقطاعه) أي الماء (وقوله: الثابت) أي الاستسقاء قول المتن (عند ~~الحاجة) خرج بذلك ما لو لم تكن حاجة إلى الماء ولا نفع به في ذلك الوقت فلا ~~استسقاء مغني ونهاية زاد شيخنا بل ولا تصح كما قرره الحفناوي اه وقولهم في ~~ذلك الوقت ليس بقيد عند ع ش عبارته قوله عند الحاجة أي ناجزة أو غيرها كأن ~~طلب عند عدم الماء عند عدم الحاجة إليه حالا حصوله بعد مدة يحتاجون فيها ~~إليه بأن طلب في زمن الصيف حصوله في زمن الشتاء أي وعكسه اه. # (قوله: للماء) إلى قوله وجعل في النهاية والمغني إلا قوله على ما بحث ~~(قوله: لفقده) أي وتوقف النيل أي ونحوه في أيام زيادته شيخنا (قوله: أو ~~قلته إلخ) . ### | (فرع) # أخبر معصوم بالقطع باستجابة دعاء شخص في الحال واضطر الناس للسقيا فهل ~~يجب عليه الدعاء أم لا سم على حج والأقرب الثاني؛ لأن ما كان خارقا للعادة ~~لا تترتب عليه الأحكام وقال شيخنا العلامة الشوبري قد يتجه تفصيل وهو أنه ~~إن جوز إجابة غيره مع عدم حصول ضرر لم ms1872 يجب، وإن تعين طريقا لدفع الضرر فلا ~~يبعد الوجوب فليتأمل ع ش. # (قوله: وإن كان إلخ) غاية للمتن (قوله: فيسن لغيرهم إلخ) أي، وإن لم ~~يستسقوا هم ع ش (قوله: الاستسقاء لهم) أي ويسألوا الزيادة؛ لأنفسهم نهاية ~~ومغني أي إذا كان فيها نفع لهم (قوله: ولو بالصلاة) أي والخطبة انظر لو نذر ~~الاستسقاء فهل يخرج من عهدة النذر بإحدى الكيفيات المذكورة أو يحمل نذره ~~على الكيفية الكاملة فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأن إطلاق الاستسقاء على ~~الدعاء بنوعيه صار كالمهجور فيحمل اللفظ عند الإطلاق على المشهور منها وهو ~~الأكمل فلا يبر بمطلق الدعاء ولا به خلف الصلوات ع ش ظاهره ولو لم يقدر على ~~الأكمل لعدم فعل أهل محله له. # (قوله: نعم إن كانوا فسقة إلخ) أي أو بغاة نهاية ومغني (قوله: أو مبتدعة) ~~أي، وإن لم يكفروا ولم يفسقوا بها وبقي ما لو احتاجت طائفة من أهل الذمة ~~وسألوا المسلمين في ذلك فهل ينبغي إجابتهم أم لا فيه نظر والأقرب الأول ~~وفاء بذمتهم ولا يتوهم من ذلك أن فعلنا ذلك لحسن حالهم؛ لأن كفرهم محقق ~~معلوم وتحمل إجابتنا لهم على الرحمة بهم من حيث كونهم من ذوي الروح بخلاف ~~الفسقة والمبتدعة ع ش (قوله: لم تفعل لهم إلخ) قد يقال: إن كان على وجه ~~يؤدي إلى ما أشير إليه في التعليل فلا يبعد وينبغي أن يلحق بهم ما لو كانوا ~~بغاة أو قطاع طريق وكان اتساعهم في أمر المعاش يغريهم على طغيانهم، وأما ~~إذا عري عن المفسدة فينبغي فعله أخذا بإطلاقهم مع إطلاق النصوص المرغبة في ~~الدعاء للمؤمنين ولعل في PageV03P066 # إتيان التحفة بصيغة التبرئة إشعارا بذلك بل ينقدح إلحاق الكفار ولو ~~حربيين بمن ذكر في إجراء هذا التفصيل وعليه فقيد المسلمين للغالب بصري ~~وقوله: وأما إذا عري عن المفسدة أشار إليه سم بما نصه قوله لئلا تظن العامة ~~إلخ انظر على هذا لو أمن هذا الظن اه لكن اعتمد البحث المذكور الأسنى ~~والنهاية والمغني وشرح بافضل وغيرهم وعللوا أولا بالتأديب ms1873 والزجر ثم بما في ~~الشرح وقوله: ولو حربيين فيه توقف ظاهر والأولى ما مر عن ع ش من التقييد ~~بالذميين (قوله: من ذلك) أي من الحاجة المقتضية للاستسقاء عبارة ع ش قوله ~~أو ملوحته ألحق به بعضهم بحثا عدم طلوع الشمس المعتاد والأوجه عدم الإلحاق ~~بل هو من قسم الزلازل والصواعق فتسن له الصلاة فرادى اه. # (قوله: ويوجه إلخ) قد يقال أيضا إن حبسها في معنى كسوفها سم (قوله: ما ~~يرد الأول) أي ما بحثه الشارح المتقدم. # (قوله: بأنواعها) فيه ما مر آنفا عبارة شيخ الإسلام والنهاية والمغني ~~الصلاة مع الخطبتين كما صرح به ابن الرفعة وغيره اه. # (قوله: وهكذا) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله ولو للزيادة إلى المتن ~~وإلى قول المتن على الصحيح في النهاية إلا ما ذكر وقوله: وإن ضعف (قوله: ~~وهكذا إلخ) حكي عن أصبغ أنه قال استسقي للنيل بمصر خمسة وعشرين يوما ~~متوالية وحضره ابن القاسم وابن وهب وغيرهما مغني (قوله: حتى يسقيهم الله) ~~والمرة الأولى آكد في الاستحباب نهاية ومغني (قوله: وإن ضعف) أي؛ لأنه يعمل ~~بالضعيف في الفضائل سم (قوله: إن لم يشق إلخ) الأولى، فإن لم يشق بل ولم ~~يشق فتأمل (قوله: ورأى التأخير) أي واقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم ~~نهاية ومغني. # (قوله: المحتاج إليها) أي التي بها نفع عبارة النهاية والمغني إن لم ~~يتضرروا بكثرة المطر اه. وعبارة سم قوله: إن احتاجوها لو قال بدله إن نفعت ~~كان أوفق بالسياق اه. # (قوله: ويؤخذ منه) أي من قولهم ويخطبون إلخ (قوله: أنهم ينوون صلاة ~~الاستسقاء) ويؤيده تعبير العباب بقوله ويصلون صلاة الاستسقاء شكرا لله ~~تعالى انتهى اه. # سم (قوله: ولا ينافيه إلخ) أي؛ لأن الحامل على فعلها هو الشكر وهو يحصل ~~بما يدل على التعظيم فلا ينافي ذلك نيتهم بها الاستسقاء ع ش (قوله: الآتي) ~~أي آنفا (قوله: شكرا أيضا) علة لقول المصنف ويصلون على الصحيح (قوله: وقد ~~يفرق إلخ) هل يفرق بأنه هناك لم يحدث أمر لم يكن بخلافه هنا ms1874 سم على حج ولعل ~~الأوجه أن يفرق بأن ما هنا حصول نعمة وما هناك اندفاع نقمة وأيضا أن ما هنا ~~بقي أثره إلى وقت الصلاة بخلاف ما هناك رشيدي (قوله: بين هذا وما لو وقع ~~إلخ) عبارة ع ش لك أن تقول ما الفرق بين الاستسقاء حيث طلبت فيه هذه الأمور ~~بعد السقيا قبل الصلاة شكرا وبين الكسوف حيث لا تطلب فيه هذه الأمور بعد ~~زواله قبل الصلاة مع جريان التوجيه الأول فيه إلا أن يجاب بأن التوجيه ~~مجموع الأمرين: الشكر وطلب المزيد أو بأن الحاجة للسقيا أشد سم على المنهج ~~اه. # (قوله: ووجهه أن القصد إلخ) الأخصر الأسبك بأن القصد إلخ (قوله: المقصود) ~~أي التخويف (قوله: كما دلت عليه الأحاديث) أي كقوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«إنما هذه الآيات يخوف الله بها، فإذا رأيتموها فصلوا» (قوله: وقد زال) أي ~~الخوف أو الكسوف (قوله: وهنا تجديد الشكر إلخ) فيه تأمل لا يخفى سم أي؛ لأن ~~هذا فرق بعين الحكم إذ السؤال لمطلب الشكر هنا دون ثم عبارة البصري قوله ~~وهنا تجديد الشكر قد يقال إن أراد صلاة الاستسقاء المفعولة قبل السقيا ~~فالقصد بها طلب السقيا لا الشكر أو المفعولة بعده فلا جدوى في هذا الفرق ~~لإمكان أن PageV03P067 # يقال فليفعل بنظيره في الكسوف شكرا على نعمة إزالته اه أي فالمناسب أن ~~يفرق بما تقدم آنفا عن الحواشي (قوله: أو بعدها) معطوف على قول المتن قبلها ~~سم عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله قبلها عما إذا سقوا بعدها، فإنهم لا ~~يخرجون لذلك ولو سقوا في أثنائها أتموها جزما كما أشعر به كلامهم اه. # (قوله: لم يخرجوا) أي إن كانوا لم يخرجوا لكن ينبغي أن يخطبوا سم (قوله: ~~ندبا) كذا في النهاية والمغني و (قوله: أو نائبه) عبارتهما أو من يقوم ~~مقامه اه. # (قوله: أن منه) أي من النائب (قوله: لا نحو والي الشوكة إلخ) يظهر أن ~~المراد بوالي الشوكة متولي أمور السياسة من قبل الإمام لا ذو الشوكة الآتي؛ ~~لأن ذاك خارج عن ms1875 طاعة الإمام لا نائب عنه وكلامنا هنا في النائب بصري وقوله ~~متولي أمور السياسة إلخ أي وتغلب على غيرها بشوكته (قوله: وأن البلاد إلخ) ~~عطف على قوله أن منه إلخ (قوله: يعتبر ذو الشوكة إلخ) يظهر أن المراد بذي ~~الشوكة ما ذكره في القضاء وهو المتغلب على جهة من غير عقد صحيح له بالإمامة ~~وعليه فكان الأنسب تعبير الشارح بقوله لا إمام لها باللام لا بها بالباء ~~الموحدة بصري (قوله: ويأمرهم الإمام أو المطاع) ظاهره ولو مع وجود الإمام ~~وفيه نظر سم عبارة شيخنا قوله أو المطاع أي في البلاد التي لا إمام فيها ~~اه. # وفي العباب مع شرحه ولو عدم الولاة قدموا أي علماء ذلك المحل وصلحاؤه ~~أحدهم أي من رأوا فيه صلاحا للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء اه قول المتن ~~(بصيام ثلاثة إلخ) ويأمرهم أيضا بالصلح بين المتشاحنين مغني (قوله: ~~متتابعة) إلى قوله كما شمله في المغني وإلى قوله وأنه لو نوى في النهاية. # (قوله: ويصوم معهم) لكن لا يلزمه الصوم؛ لأنه إنما لزم غيره امتثالا ~~لأمره هو وهذا مفقود فيه إذ لا يتصور بذل الطاعة لنفسه سم ونهاية وع ش ~~(قوله: وبأمره بالثلاثة أو الأربعة إلخ) يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم ~~بأكثر من أربعة مر ويتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمر به الإمام أو نائبه لنحو ~~طاعون ظهر هناك سم على حج كما وافق عليه مر والطبلاوي ع ش (قوله: يلزمهم ~~الصوم) عللوه بالامتثال لأمره وقضيته أنه لو أمر من هو خارج عن ولايته لم ~~يلزمه فلو أمر من في ولايته وشرع في الصوم ثم خرج من ولايته فهل يستمر ~~الوجوب اعتبارا بالابتداء لا يبعد الاستمرار سم على حج. ### | (فرع) # أمرهم الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم قال مر لزمهم صوم بقية ~~الأيام انتهى أقول يوجه بأن هذا الصوم كالشيء الواحد وفائدته لم تنقطع؛ ~~لأنه ربما صار سببا في المزيد سم على المنهج وبقي ما لو أمرهم بالصوم فسقوا ~~قبل الشروع فيه هل يجب أم لا فيه ms1876 نظر والأقرب الثاني؛ لأنه كان لأمر وقد ~~فات وبقي ما لو أمرهم بالصيام ثم خرج بهم بعد اليوم الأول فهل يجب عليهم ~~إتمام بقية الأيام أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا من قولهم إنه واجب ~~لذاته لا لشق العصا ونقل بالدرس عن شيخنا الحلبي وشيخنا الزيادي ما يوافق ~~ذلك. # (فائدة) # لو رجع الإمام عن الأمر وأمرهم بالفطر فهل يجوز لهم ذلك أم لا فيه نظر ~~والأقرب الثاني. # (فائدة) أخرى لو حضر بعد أمر الإمام من كان مسافرا فهل يجب عليه الصوم أم ~~لا فيه نظر والأقرب أنه إن كان من أهل ولايته وجب صوم ما بقي وإلا فلا ولو ~~بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد أمر الإمام لم يجب عليهما الصوم لعدم ~~تكليفهما حال النداء وبقي أيضا ما لو أمرهم بالصوم بعد انتصاف شعبان هل يجب ~~أم لا فيه نظر والظاهر الوجوب؛ لأن الذي يمتنع صومه بعد النصف هو الذي لا ~~سبب له وهذا سببه الاحتياج فليس الأمر به أمرا بمعصية بل بطاعة وبقي أيضا ~~ما لو كانت حائضا أو نفساء وقت أمر PageV03P068 # الإمام ثم طهرت هل يجب عليها الصوم أم لا فيه نظر والأقرب الأول؛ لأنها ~~كانت أهلا للخطاب وقت الأمر وبقي أيضا ما لو أسلم الكافر بعد الأمر هل يجب ~~عليه أم لا فيه نظر والأقرب الأول ع ش وقوله يوجه بأن هذا الصوم إلخ لا ~~يخفى بعده بل لو قيل في تلك المسألة بعدم لزوم صوم بقية الأيام لم يبعد ~~وقوله والأقرب الثاني أخذا إلخ ولو فصل وقيل بالوجوب لو خرج في اليوم ~~الثاني مثلا وعدمه لو تركه لم يبعد وقوله فهل يجوز لهم ذلك أم لا إلخ لعل ~~الأقرب فيه الأول أي جواز الفطر (قوله: ظاهرا وباطنا) فيجب عليهم طاعته ~~فيما ليس بحرام ولا مكروه ومن مسنون وكذا مباح إن كان فيه # مصلحة # عامة والواجب يتأكد وجوبه بأمره به ومن هنا يعلم أنه إذا نادى بعدم شرب ~~الدخان المعروف الآن وجب عليهم طاعته، وقد وقع ms1877 سابقا من نائب السلطان أنه ~~نادى في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي فخالف الناس أمره فهم عصاة إلى ~~الآن إلا من شربه في البيت فليس بعاص؛ لأنه لم يناد على عدم شربه في البيت ~~أيضا ولو رجع الإمام عما أمر لم يسقط الوجوب شيخنا وقوله فهم عصاة إلى الآن ~~فيه نظر بل الأقرب ما قاله بعضهم أن وجوب امتثال أمر الإمام إنما هو في مدة ~~إمامته فلا يجب بعد موته وقوله ولو رجع الإمام إلخ مر مثله عن ع ش مع ما ~~فيه (قوله: بدليل إلخ) محل تأمل، فإن فيه شبه مصادرة بصري ولك أن تجيب بأنه ~~دليل إني لا لمي (قوله: بدليل وجوب تبييت إلخ) عبارة النهاية وعلى هذا أي ~~ما تقدم من قول ابن عبد السلام والنووي والسبكي والقمولي والإسنوي وغيرهم ~~وإفتاء الوالد - رحمه الله تعالى - بوجوب الصوم بأمر الإمام فيجب في هذا ~~الصوم التبييت والتعيين فلو لم يبيته لم يصح اه قال ع ش قوله مر والتعيين ~~أي كأن يقول عن الاستسقاء وقوله فلو لم يبيته لم يصح أي عن الصوم الذي أمر ~~به الإمام وإلا فهو نفل مطلق ولا وجه لفساده ولكنه يأثم لعدم امتثاله لأمر ~~الإمام وعليه فلو كان الإمام حنفيا ولم يبيت المأموم النية ثم نوى نهارا ~~فهل يخرج بذلك عن عهدة الوجوب؛ لأنه أتى بصوم مجزئ عند الإمام أم لا فيه ~~نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة قال سم على المنهج ولا يجب الإمساك؛ لأنه ~~من خصوصيات رمضان انتهى اه ع ش عبارة سم قياس وجوب التبييت العصيان بتركه ~~لكن لو نوى الصوم حينئذ نهارا صح ووقع نفلا ولا يبعد أن يقوم مقام الواجب ~~فليتأمل اه وقوله ولا يبعد إلخ لعل الأقرب ما تقدم عن ع ش من التفصيل بين ~~كون الإمام حنفيا وكونه شافعيا. # (قوله: ويظهر أنه لا يجب إلخ) اعتمده مر اه سم (قوله: وأنه لو نوى به نحو ~~قضاء أثم) خالفه النهاية فقال ويصح صومه عن النذر والقضاء والكفارة؛ ms1878 لأن ~~المقصود وجود صوم في تلك الأيام اه واعتمده سم قال ع ش قوله مر ويصح صومه ~~عن النذر إلخ قال الزيادي ومثله الاثنين والخميس كما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي قال سم على حج بعدما ذكر وقياس ذلك الاكتفاء بصوم رمضان أيضا فيما ~~إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا حتى دخل فصاموا عن رمضان ثم خرجوا في الرابع ~~أو في رمضان وأخروا لشوال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء إليه وكذا لو كانوا ~~مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم الصوم عن رمضان ليجزئ عن الاستسقاء ~~وليس لهم الفطر PageV03P069 # وإن جاز للمسافر في غير هذه الصورة انتهى اه ع ش (قوله: ومن ثم لو نوى ~~هنا الأمرين إلخ) يتأمل سم عبارة البصري ينبغي أن يتأمل، فإن مقتضاه جواز ~~ذلك وحصولهما معا وفيه تحصيل واجبين بفعل واحد ولا يخفى ما فيه اه وقد يقال ~~لما كان وجوب صوم الاستسقاء لعارض أمر الإمام، وكان المقصود وجود صوم في ~~تلك الأيام فنزل صوم الاستسقاء مع نحو القضاء بمنزلة التحية مع الفرض ~~(قوله: وأن الولي لا يلزمه إلخ) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الإمام الصغير ~~أيضا مر اه سم على حج أي بأن أمر بصيام الصبيان ع ش واعتمده شيخنا. # (قوله: ثم رأيت من بحث إلخ) وهو شيخ الإسلام في الأسنى ووافقه المغني ~~وقال سم والنهاية ورده أي ذلك البحث شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد طلب ~~الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد اه ~~قال ع ش قوله مر مطلقا أي ولو مع ضرر يحتمل عادة اه عبارة شيخنا ولا يجوز ~~فيه الفطر للمسافر عند العلامة الرملي إلا إذا تضرر به أي ضررا لا يحتمل ~~عادة؛ لأنه لا يقضي وخالف ابن حج في ذلك اه وعبارة الكردي على بافضل قال ~~القليوبي ولا يجوز للمسافر فطره، وإن تضرر بما لا يبيح التيمم قاله شيخنا ~~الرملي وخالفه الزيادي كابن حج وهو الوجه انتهى اه. # (قوله: إن تضرر به) أي ضررا يجوز معه ms1879 الصوم لكنه مفضول لكن الأوجه حينئذ ~~الوجوب؛ لأنه لمصلحة ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر رمضان حينئذ مر اه سم ~~وتقدم آنفا عن القليوبي ما فيه (قوله: وجوب مأموره) وظاهر أن منهيه كمأموره ~~فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور الذي أفاده الشارح سم ~~(قوله: ولو مباحا) يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه # مصلحة # عامة لا مطلقا إلا ظاهرا لخوف الفتنة والضرر فليتأمل فيما إذا كان وجود ~~المصلحة وعمومها بحسب ظن الإمام فظن المأمور عدم ذلك ويلوح الاكتفاء ~~بالامتثال ظاهرا سم (قوله: غايته أن يكون كرمضان) قد يفرق بأن الصوم هنا ~~لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا الوجوب حيث يكون الفطر ثم أفضل ~~سم. # (قوله: وبحث الإسنوي) إلى قوله وقولهم في النهاية إلا قوله إن سلم إلى ~~إنما يخاطب (قوله: وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة أو عتق يجب ~~إلخ) وهو المعتمد فقد صرح بذلك الرافعي في باب قتال البغاة وعلى هذا ~~فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر ~~فمن فضل عنه شيء مما يعتبر ثم لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا إن لم يعين ~~له الإمام قدرا، فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك ~~القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر ~~الغالب ويحتمل أن يقال: إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها ~~أو في أحد خصال الكفارة قدر بها، وإن زاد على ذلك لم يجب، وأما العتق ~~فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا ~~أمر به الإمام نهاية وشيخنا وقوله مر، فإن عين ذلك إلخ يأتي في الشرح خلافه ~~قال ع ش قوله مر لكن يظهر تقييده إلخ بقي ما لو أمر الإمام بالصدقة وكان ~~عليه كفارة PageV03P070 # يمين فأخرجها بقصد الكفارة هل يجزئه ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني؛ ~~لأن المتبادر من لفظ الصدقة المندوبة وبقي أيضا ما ms1880 لو أمره بالتصدق بدينار ~~مثلا وكان لا يملك إلا نصفه فهل يلزمه التصدق به أم لا فيه نظر والأقرب ~~الأول؛ لأن كل جزء من الدينار بخصوصه مطلوب في ضمن كله، وقوله مر أو في أحد ~~خصال الكفارة يشمل الإطعام والكسوة وعبارة ابن حج إنما يخاطب به الموسرون ~~بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة اه وهذا يقرب ~~من الاحتمال الثاني المذكور في كلام الشارح مر اه. # (قوله يجب كالصوم) يأتي عن المغني خلافه (قوله: وإلا إلخ) أي، وإن لم ~~يسلم الوجوب في الأموال فوجهه ظاهر، فإن الفرق إلخ (قوله: ومن ثم خالفه) أي ~~الإسنوي (الأذرعي وغيره) ووافقهما المغني فقال بعد كلام ما نصه فيؤخذ من ~~كلامهما أي الأذرعي والغزي أن الأمر بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله وهذا هو ~~الظاهر اه. # (قوله: إنما يخاطب إلخ) خبر أن الوجوب (قوله: الموسرون بما يوجب العتق في ~~الكفارة) كذا مر اه سم (قوله: وبما يفضل عن يوم وليلة إلخ) قضيته أنه لا ~~يشترط أن يكون ما يتصدق به فاضلا عن دينه وهو المعتمد الآتي له مر. ### | (فرع) # هل يشترط في العبد المعتق إجزاؤه في الكفارة أم لا فيه نظر والأقرب ~~الثاني؛ لأنه يصدق عليه مسمى المأمور ع ش. # (قوله: ما لم يخالف إلخ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به؛ لأنه لا يخالف ~~حكم الشرع ونقل سم على المنهج عن مر آخرا اشتراط أن يكون فيه # مصلحة # عامة وأنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى وفي حجر أنه ~~إن أمر بمباح أي ليس فيه # مصلحة # عامة وجب ظاهرا أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا انتهى ~~وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ~~ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح مر ما ~~يوافقه ع ش (قوله: وهذا يفيد وجوب المباح إلخ) لك منعه بأن إيجاب مباح ليس ~~فيه مصلحة عامة مخالف للشرع ms1881 (قوله أي بأن لم يأمر بمحرم) قضيته أنه يجب ~~امتثال أمر الإمام بالمكروه وتقدم عن ع ش وشيخنا خلافه إلا أن يريد بالمحرم ~~المنهي بقرينة قوله الآتي نعم الذي يظهر إلخ (قوله: وقولهم إلخ) عطف على ~~قوله قولهم تجب إلخ (قوله: إن جوزناه) أي التسعير (وقوله: كما هو إلخ) أي ~~تجويز التسعير (قوله: أن ما أمر به إلخ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا ~~أنه لا يجب امتثال أمره بالمكروه إلا إن خاف فتنة (قوله: مما ليس فيه مصلحة ~~إلخ) أقول وكذا مما فيه # مصلحة # عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن ~~المنهي كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه ~~وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن ~~مصلحة عامة أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب ~~القهوة # لمصلحة # عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه ~~فليتأمل سم (قوله: وأن الوجوب إلخ) عطف على إن ما أمر به إلخ (قوله في ذلك) ~~أي فيما أمر به سواء كان فيه مصلحة عامة أو لا (قوله فعلم إلخ) أي من ~~الاستدراك المذكور (قوله: وإلا فلا) أي، وإن لم نجوز التسعير كما هو الراجح ~~فلا يجب امتثال أمره فيه لا ظاهرا ولا باطنا (قوله: محرم عليه) أي على ~~الإمام (قوله: فيما مر) أي من وجوب المال (قوله: لأنه مندوب) أي ما مر عن ~~الإسنوي (وهو لا ضرر فيه) أي المندوب (وقوله: يوجب إلخ) نعت للضرر المنفي ~~(وقوله # للمصلحة # إلخ) متعلق للأمر (قوله: PageV03P071 # وبهذا يعلم إلخ) أي بقوله وكذا يقال إلى هنا (قوله وفي مخالفة الأذرعي ~~إلخ) عطف على قوله في المسافر (قوله: أما ظاهرا فلا شك فيه) أي حيث خيف ~~فتنة بترك امتثاله كما هو ظاهر (وقوله بل هو أولى مما هنا) أي حيث وجب عند ~~خوف الفتنة الامتثال ظاهرا مع أن الأمر محرم عليه ms1882 فلأن يجب ثم ظاهرا مع خوف ~~الفتنة بالأولى؛ لأن أمره لهم ثم بما مر مندوب له بصري. # (قوله: ثم هل العبرة إلخ) ، وإذا اعتبرنا اعتقاد الآمر فأمر بمأمور أو ~~مباح عنده حرام عند المأمور فهل يستثنى ذلك فلا يجب الامتثال أي إذا لم يخف ~~الفتنة أو يجب مطلقا ويندفع الإثم لأجل أمر الحاكم أو يجب ويلزم التقليد ~~فيه نظر وقد يتجه الاستثناء وأنه ليس للإمام الأمر بحرام عند المأمور وإن ~~لم يكن حراما عنده إذ ليس له حمل الناس على مذهبه سم (قوله: حرام إلخ) أي ~~أو مكروه عند المأمور إلخ (قوله: بالمباح) أي الذي ليس فيه مصلحة عامة ~~(قوله: بمباح إلخ) أي بأمر مباح إلخ (قوله: أو بالعكس فينعكس ذلك) أي، فإذا ~~أمر بشيء سنة عنده مباح عند المأمور يجب امتثاله ظاهرا وباطنا على الاحتمال ~~الأول وظاهرا فقط على الثاني # (قوله: باعتقاد الآمر إلخ) كذا في أصله بخطه - رحمه الله تعالى - ولا ~~يخفى ما فيه من حيث التركيب وإلا فما استظهره - رحمه الله تعالى - متجه ~~وكان حق العبارة فيما يظهر أن يقول إثر فقط أو سنة عنده مباح عند المأمور ~~فيجب باطنا أيضا إلخ بصري أي ويقول بدل بالعكس باعتقاد المأمور (قوله: أو ~~المأمور) عطف على الآمر (قوله: الثاني) أي أن العبرة باعتقاد المأمور ~~(قوله: ما مر) أي في الجماعة (قوله: فالذي يظهر إلخ) تقدم عن النهاية خلافه ~~(قوله: أن هذا من قسم المباح إلخ) قد يمنع ذلك بأن المعين من أفراد المطلوب ~~فهو مطلوب في الجملة سم (قوله: إنما يجب امتثاله ظاهرا إلخ) قد ينظر في ~~إطلاق ذلك ويتجه الوجوب باطنا أيضا إذا ظهرت # المصلحة # العامة في ذلك المعين وكان مما يحتمل عادة سم قول المتن (والتوبة) أي ~~بالإقلاع عن المعاصي والندم عليها والعزم على عدم العود إليها نهاية ومغني ~~(قوله: لوجوبها إلخ) لا يظهر هذا التعليل عبارة المغني والأسنى والتوبة من ~~الذنب واجبة على الفور أمر بها الإمام أم لا وظاهر أن الخروج من المظالم ~~داخل فيها ms1883 بل كل منهما داخل في التقرب بوجوه الخير لكن لعظم أمرهما وكونهما ~~أرجى للإجابة أفردا بالذكر فهو من عطف خاص على عام اه # وفي النهاية نحوها قول المتن (بوجوه البر) أي من عتق وصدقة وغيرهما نهاية ~~ومغني (قوله: أو للعباد) إلى قوله إلا في مكة في النهاية والمغني (قوله: ~~وذكرها) أي الخروج من المظالم والتأنيث باعتبار المضاف إليه (وقوله: لأنها ~~إلخ) متعلق بذكرها إذا كان فعلا وخبر له إن كان مصدرا (وقوله: لأن ذلك إلخ) ~~تعليل للمتن فالمشار إليه كل من التوبة والتقرب والخروج عبارة شرح المنهج؛ ~~لأن لكل من ذلك أثرا في إجابة الدعاء اه. # (قوله: لذلك) أي لترك ما ذكر في المتن (قوله: وفي خبر ضعيف إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني وقال مجاهد وعكرمة في قوله تعالى {ويلعنهم اللاعنون} ~~[البقرة: 159] تلعنهم دواب الأرض تقول نمنع المطر بخطاياهم اه. # (قوله: نمنع القطر) كذا في أصله بخطه - رحمه الله تعالى - والذي في ~~النهاية والمغني المطر فلعله اختلاف رواية بصري. # قول المتن (ويخرجون إلخ) أي الناس مع الإمام وينبغي للخارج PageV03P072 # أن يخفف أكله وشربه في تلك الليلة ما أمكن مغني ونهاية (قوله: إلا في مكة ~~وبيت المقدس) خلافا للنهاية والمغني وشروح الروض وبافضل والإرشاد والعباب ~~عبارة الأولين وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وإن استثنى بعضهم ~~مكة وبيت المقدس لفضل البقعة وسعتها؛ لأنا مأمورون بإحضار الصبيان ومأمورون ~~بأنا نجنبهم المساجد اه قال البصري بعد ذكر كلامهما المذكور ويؤخذ من ~~صنيعهما أنه لا فرق في الصبيان المطلوب حضورهم بين المميزين وغيرهم، فإن ~~المأمور بتجنبهم المساجد غير المميزين ولم يصرحا به فيما سيأتي ويؤخذ منه ~~أيضا أنهما لا يرتضيان الاستثناء الثاني الذي أشار إليه الشارح بقوله وإلا ~~إن قل المستسقون إلخ، وإن لم يتعرضا له بنفي ولا إثبات اه وقوله: ولم يصرحا ~~به إلخ وصرح بذلك الشارح فيما يأتي واعتمده شيخنا وقوله: وإن لم يتعرضا له ~~إلخ قد يمنع ويدعى دخوله في الباقي بعد الاستثناء (قوله: لشرف المحل وسعته) ~~قضية ms1884 هذا التعليل استثناء المدينة أيضا؛ لأنه اتسع مسجدها الآن (قوله: ولا ~~ينافيه) أي استثناء مكة وبيت المقدس (قوله: نحو الصبيان إلخ) أي كالحيض ~~والمجانين (قوله: وإلا إن قل إلخ) وفي شرح العباب ثم ظاهر ما تقدم أنه لا ~~فرق في ندب الخروج إلى الصحراء بين كثرة المستسقين وقلتهم وهو ظاهر فقول ~~الدارمي إن المسجد أفضل عند قلتهم ضعيف كما هو ظاهر من كلامهم إلى أن قال ~~وقد يقال قضية هذا التعليل والتعليل السابق أنهم لو قالوا ولا يحضرها صبيان ~~ولا حيض ولا بهائم أنه يسن المسجد والذي يتجه خلافه للاتباع ثم رأيت ~~الزركشي أشار إلى ما قدمته من أن كلام الدارمي مقالة انتهى اه سم (قوله: ~~ولو لأهل عرفة) أي المقيمين فيه (قوله: لأنه إلخ) أي وقوف عرفة. # (قوله: وقضيته أنه لو وقع هنا إلخ) وأجيب بأن الإمام هنا لما أمر به صار ~~واجبا نهاية ومغني وأقره سم وقد يقال ليس في كلامهم هنا ما يفيد أمر الإمام ~~بصوم يوم الخروج بخصوصه وأمره بصيام ثلاثة أيام لا يشمل هذا اليوم فمفاد ~~كلامهم أن صيام هذا اليوم مندوب مطلقا أمر به الإمام أو لا (قوله: ويحتمل ~~الفرق إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله: بكسر) إلى قوله كذا ~~قيل في المغني وإلى قوله وذلك في النهاية (قوله: أي عمل إلخ) عبارة المغني ~~أي مهنة وهو من إضافة الموصوف إلى صفته أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل ~~ومباشرة الخدمة وتصرف الإنسان في بيته اه زاد النهاية قال القمولي ولا يلبس ~~الجديد من ثياب البذلة أيضا اه قال ع ش قوله مر من إضافة الموصوف إلى صفته ~~والمعنى حينئذ في ثياب متبذلة ويمكن كون الإضافة حقيقة؛ لأنه تكفي في ~~الإضافة أدنى ملابسة وهو الظاهر من قوله مر بعد أي ما يلبس من الثياب في ~~وقت الشغل إلخ وقوله ولا يلبس الجديد أي يطلب منه أن لا يلبسه فلو خالف ~~وفعل كان مكروها ع ش (قوله: غير جديدة) صفة ثياب بذلة ms1885 (قوله: وحينئذ) أي ~~حين العطف على بذلة. # (قوله: PageV03P073 # ففي ذاتهم إلخ) أي فليس متروكا سم. # (قوله: وقول المتولي) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله: استبعده ~~الشاشي إلخ) ، فإن ذلك مكروه ويسقط المروءة حيث لم يلق بمثله ع ش وشيخنا. # (قوله ولا يسن لهم تطيب) هذا يشمل ما لو كان ببدنه رائحة لا يزيلها إلا ~~الطيب الذي تظهر رائحته في البدن وقد يلتزم؛ لأن استعماله في نفسه ينافي ما ~~هو مقصود للمستسقين من إظهار التبذل وعدم الترفه، وأما ما يحصل لغيره من ~~الأذى بالرائحة الكريهة الحاصلة منه بترك التطيب فقد يقال: مثله في هذا ~~المقام لا يضر؛ لأن اللائق فيه احتمال الأذى في جنب طلب المصلحة العامة ع ش ~~(قوله: ويخرجون من طريق ويرجعون إلخ) أي مشاة في ذهابهم إن لم يشق عليهم ~~نهاية ومغني زاد شيخنا، وأما في رجوعهم فالمشي مثل الركوب اه. # (قوله: ندبا) ويتجه الوجوب إذا أمر الإمام (قوله: ندبا) ويتجه الوجوب إذا ~~أمر الإمام سم قول المتن (الصبيان إلخ) أي والأرقاء بإذن ساداتهم نهاية ~~ومغني (قوله: والذي يتجه إلخ) قضية كلام الإسنوي أنها في مال الصبيان وهو ~~كذلك؛ لأن الجدب عمهم نهاية ومغني وكذا في الإيعاب والإمداد كما في الكردي ~~على بافضل وقال شيخنا بعد ذكر ذلك الخلاف وقال سم إن كان الاستسقاء لهم فهي ~~من مالهم، وإن كان لغيرهم فهي على أوليائهم اه ويصح أن يكون هذا جمعا بين ~~القولين اه. # (قوله: أن مؤنة حملهم) أي الصبيان ونحوهم مغني. # (قوله: كمؤن حجهم إلخ) قد يفرق بأن مصلحة الاستسقاء ضرورية سم عبارة ع ش ~~ولعل الفرق بين هذا وما في الحج أن هذه حاجة ناجزة بخلاف تلك فلو لم يكن له ~~مال فالأقرب أنه لا تخرج مؤنتهم من بيت المال وفي سم على المنهج بعدما ذكر ~~ولو خرجت الزوجة للاستسقاء، فإن كان بإذن الزوج وهي معه فلا إشكال في وجوب ~~نفقتها عليه أو بغير إذنه فلا إشكال في عدم الوجوب أو بإذنه وهي وحدها ففيه ~~نظر والقلب ms1886 إلى عدم الوجوب أميل؛ لأنها إنما خرجت لغرضها غاية الأمر أنه قد ~~يعود على الزوج نفع بواسطة خروجها لكنه لم يبعثها إليه ولا طلبه منها، وأما ~~مؤنة خروجها الزائدة على نفقة التخلف فأولى بعدم الوجوب فليتأمل اه. # (قوله: ضراوتهم) أي غلبتهم وإيذاؤهم للخلق كردي. # (قوله ويؤيد الأول) أي الشمول وجزم به شيخنا كما مر (قوله: مسترزقون) ~~بكسر الزاي قول المتن (والشيوخ) أي والخنثى القبيح المنظر نهاية ومغني ~~(قوله: والعجائز) إلى قول المتن ولا يمنع في النهاية والمغني (قوله: ~~والعجائز) أي غير ذوات الهيئات بخلاف الشواب مطلقا والعجائز ذوات الهيئات ~~ولا بد من إذن حليل ذات الحليل نظير ما مر في العيد وغيره برماوي اه بجيرمي ~~(قوله: «وهل ترزقون» ) في معنى النفي أي لا ترزقون ع ش (قوله: أي لكبر سنهم ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني والإيعاب والمراد بالركع من انحنت ظهورهم من ~~الكبر وقيل من العبادة اه قول المتن (وكذا البهائم) لو تركوا الخروج فهل ~~يسن إخراج البهائم وحدها؛ لأنها قد تطلب ويستجاب لها قد يتجه عدم سن ذلك؛ ~~لأن إخراجها إنما هو بالتبع وهل المراد بالبهائم ما يشمل نحو الكلاب فيه ~~نظر ولا يبعد الشمول؛ لأنها مسترزقة أيضا وعليه فهل العقور منها كذلك ولا ~~يبعد أنه كذلك حيث تأخر قتله لأمر اقتضاه كأن اضطر إلى أكله وتزوده ليأكله ~~طريا فليتأمل سم على حج اه ع ش (قوله: فإذا هو بنملة إلخ) قال الدميري ~~اسمها عيجلون اه وببعض الحواشي قيل اسمها حرما وقيل طافية وقيل شاهدة وكانت ~~عرجاء ع ش (قوله: رافعة بعض قوائمها) عبارة المغني «وقعت على ظهرها ورفعت ~~يديها وقالت PageV03P074 # اللهم أنت خلقتنا، فإن رزقتنا وإلا فأهلكتنا» اه. # (قوله: ويفرق بين الأمهات والأولاد) وقد يفعل ذلك مع الآدميات سم وفيه ~~توقف؛ لأنه يؤدي إلى زوال حضور الأمهات (قوله: ونازع فيه) أي في التفريق. # قول المتن (ولا يمنع أهل الذمة) لكن لا يدخلون المسجد إلا بإذن كما في ~~غير الاستسقاء ع ش (قوله: أو العهد) إلى قوله وبه يرد في ms1887 النهاية إلا قوله ~~ويظهر إلى؛ لأنهم (قوله : أو العهد) أي أو المؤمنين ع ش (قوله: أي لا ينبغي ~~ذلك) أي لا يطلب والظاهر منه وكذا من قوله ولا يختلطون بنا أنه لا يطلب ~~منعهم من الخروج في يومنا وعليه فقوله الآتي ونص إلخ الغرض منه حكاية قول ~~مقابل لما فهم من كلام المصنف ع ش (قوله: وسيأتي أنه يكره لهم إلخ) عبارة ~~العباب وشرحه في هذا الآتي ويكره أيضا خروجهم معهم فيمنعون من ذلك ندبا ~~وقيل وجوبا إن لم يتميزوا عنهم أي عن المسلمين بخلاف ما إذا تميزوا، فإنهم ~~لا يمنعون قطعا فيخرجون ولو في يوم خروج المسلمين اه ومثله في الروض وشرحه ~~وقضيته تخصيص كراهة حضورهم بكونهم معهم فيختص سن منع الإمام بهذه الحالة ~~وهو قضية قولهم فيمنعون إلخ فقد أفاد كلامهم العلاوة المذكورة وأغنى عن ~~الجواب لكن النص المذكور قد يدل على طلب منعهم من الخروج في يومنا وقضية ما ~~تقرر من ندب المنع إذا لم يتميزوا عنا أن قول المصنف: ولا يمنع أهل الذمة ~~معناه لا يجب المنع أو إذا تميزوا ولم يكن خروجهم في يومنا على ما فيه اه ~~وتقدم عن ع ش أن الغرض من ذكر النص الآتي حكاية قول مقابل لما يفهم من كلام ~~المصنف وفي البجيرمي وحاشية شيخنا ما حاصله أن الكراهة وندب المنع كل منهما ~~مختص بما إذا لم يتميزوا عنا (قوله: لأنهم إلخ) تعليل للمتن (قوله: ~~مسترزقون) بكسر الزاي برماوي (قوله: وبه يرد إلخ) أي بكونهم قد تعجل لهم ~~الإجابة استدراجا ولو قيل وجه الحرمة أن في التأمين على دعائه تعظيما له ~~وتغريرا للعامة بحسن طريقته لكان حسنا ع ش (قوله: قول البحر يحرم التأمين ~~إلخ) اعتمده المغني. # (قوله: ثم رأيت الأذرعي قال إطلاقه بعيد إلخ) أقره ع ش ثم قال فرع في ~~استحباب الدعاء للكافر خلاف واعتمد مر الجواز وأظن أنه قال لا يحرم الدعاء ~~له بالمغفرة إلا إذا أراد المغفرة مع موته على الكفر وسيأتي في الجنائز ~~التصريح بتحريم ms1888 الدعاء للكافر بالمغفرة نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم ~~أو أراد بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببه وهو الإسلام فلا يتجه إلا ~~الجواز سم على المنهج وينبغي أن ذلك كله إذا لم يكن على وجه يشعر بالتعظيم ~~وإلا امتنع خصوصا إذا قويت القرينة على تعظيمه وتحقير غيره كأن فعل فعلا ~~دعا له بسببه ولم يقم به غيره من المسلمين فأشعر بتحقير ذلك الغير اه ~~(قوله: ويكره) إلى قوله ولقول المالكية في المغني إلا قوله وقول شيخنا إلى؛ ~~لأنه (قوله: ويكره لهم الحضور إلخ) عبارة شرح الروض ويكره أيضا أي كإخراجهم ~~خروجهم معهم كما عبر به الأصل فيمنعون من الخروج معهم انتهى اه سم قول ~~المتن (ولا يختلطون إلخ) أي أهل الذمة ولا غيرهم من سائر الكفار قال ~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ولا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من خروج ~~كبارهم؛ لأن ذنوبهم أقل لكن يكره لكفرهم قال المصنف وهذا يقتضي كفر أطفال ~~الكفار وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا فقال الأكثر: إنهم في النار ~~وطائفة لا نعلم حكمهم والمحققون أنهم في الجنة وهو الصحيح المختار؛ لأنهم ~~غير PageV03P075 # مكلفين وولدوا على الفطرة وتحرير هذا كما قال شيخنا وغيره أنهم في أحكام ~~الدنيا كفار أي فلا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين وفي أحكام ~~الآخرة مسلمون فيدخلون الجنة مغني ونهاية قال ع ش قوله مر؛ لأن ذنوبهم إلخ ~~المراد بالذنوب ما يعد ذنبا في الشرع من حيث هو، وإن لم يتعلق فيه خطاب ~~للصبي لعدم تكليفه بالزنا والسرقة بل بالكفر الذي هو أعظم الذنوب وعدم ~~تكليفه لا يمنع اتصافه بالقبيح وقوله مر وهذا يقتضي إلخ معتمد وقوله مر؛ ~~لأنهم غير مكلفين إلخ عبارة حج في الفتاوى في جواب السؤال عن الأطفال أما ~~أطفال المسلمين ففي الجنة قطعا بل إجماعا والخلاف فيه شاذ بل غلط، وأما ~~أطفال الكفار ففيهم أربعة أقوال أحدها أنهم في الجنة وعليه المحققون لقوله ~~تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] وقوله ms1889 {ولا تزر وازرة ~~وزر أخرى} [الإسراء: 15] الثاني أنهم في النار تبعا لآبائهم ونسبه النووي ~~للأكثرين لكنه نوزع الثالث الوقف ويعبر عنه بأنهم تحت المشيئة الرابع أنهم ~~يجمعون يوم القيامة وتؤجج لهم نار يقال ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله ~~تعالى سعيدا ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل إلخ ملخصا ~~وسئل العلامة الشوبري عن أطفال المسلمين هل يعذبون بشيء من أنواع العذاب ~~وهل ورد أنهم يسألون في قبورهم وأن القبر يضمهم وما الحكم في أطفال ~~المشركين من هذه الأمة فأجاب بأنهم أي أطفال المسلمين لا يعذبون بشيء من ~~أنواع العذاب على شيء من المعاصي ولا يسألون في قبورهم كما عليه جماعة ~~وأفتى به شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر وللحنفية والحنابلة والمالكية قول أن ~~الطفل يسأل ورجحه جماعة من هؤلاء واستدل له بما لا يصح وأطفال المشركين ~~اختلف العلماء فيهم على نحو عشرة أقوال الراجح منها أنهم في الجنة خدم لأهل ~~الجنة وسئل بعضهم هل يجوز أن يكون أحد من الأطفال في النار فأجاب بأن ~~الأطفال في الجنة ولو أطفال الكفار على الصحيح نعم يخلق الله تعالى يوم ~~القيامة خلقا ويدخلهم الجنة وخلقا آخر يدخلهم النار {لا يسأل عما يفعل وهم ~~يسألون} [الأنبياء: 23] والعشرة أقوال التي أشار إليها الشيخ سردها في فتح ~~الباري فليراجع ع ش بحذف (قوله: أي يكره إلخ) كذا في النهاية (قوله: لأنه ~~إلخ) تعليل للمتن. # (قوله: ونص على أن خروجهم) إلى قوله ولقول المالكية في المغني والنهاية ~~زاد الثاني عقبه قال ابن قاضي شهبة وفيه نظر اه وكأنه يشير إلى ما ذكره ~~الشارح بقوله وقد يجاب إلخ فتبين من هذا أن المعتمد عند صاحبي المغني ~~والنهاية المنصوص المذكور بصري (قوله: يكون إلخ) أي وجوبا أخذا من الرد ~~الآتي ع ش (قوله: مضاهاتهم إلخ) أي مشابهتهم ومساواتهم (قوله: فقدمت) أي ~~مراعاتها سم (قوله: على تلك المتوهمة) أي مفسدة مصادفة المساقاة والافتتان ~~(قوله: ولقول المالكية) متعلق بقوله منعوهم إلخ (قوله: بالمصالح المرسلة) ~~هي الوصف ms1890 المناسب الذي لم يدل الدليل على اعتباره ولا على إلغائه سم (قوله: ~~من الانفراد) أي بيوم (قوله: فالأولى عدم إفرادهم إلخ) كذا في شروح الإرشاد ~~وبافضل ومال إليه شيخنا. # قول المتن (كالعيد) أي كصلاته في الأركان وغيرها إلا فيما يأتي نهاية ~~(قوله: للخبر المار) أي في شرح في ثياب بذلة وتخشع (قوله: فتكون إلخ) في ~~هذا التفريع تأمل عبارة شيخنا إلا في النية والوقت فينوي بهما صلاة ~~الاستسقاء ولا تتقيد بوقت اه. # (قوله: ويكبر إلخ) أي بعد الافتتاح قبل التعوذ يرفع يديه ويقف بين كل ~~تكبيرتين كآية معتدلة وينادي لها الصلاة جامعة نهاية ومغني زاد شيخنا ويذكر ~~بينهما وأولاه الباقيات الصالحات اه. # (قوله: أو الغاشية) أي والأوليان أفضل مغني ونهاية وشيخنا (قوله: تجوز ~~زيادتها على ركعتين إلخ) كذا في النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه قوله مر ~~بخلاف العيد مثله في ابن حج وبخط بعض الفضلاء أن هذا في بعض النسخ وأن ~~الشارح مر - رحمه الله تعالى - ضرب عليه في نسخته وأن المعتمد أنه لا تجوز ~~الزيادة على الركعتين كالعيد انتهى وهو قريب اه عبارة شيخنا قوله ركعتان أي ~~بنية صلاة الاستسقاء ولا تجوز الزيادة عليهما خلافا لابن حج وما نقل عن ~~الرملي أن له الزيادة عليهما ضرب عليه كما قاله بعضهم فالمعتمد المعول عليه ~~أنه لا تجوز الزيادة عليهما اه قول المتن (قيل يقرأ إلخ) أي بدل {اقتربت} ~~[القمر: 1] نهاية. # (قوله: صلاة الاستسقاء) إلى قوله واقتضاء إلخ في النهاية والمغني PageV03P076 # قوله واقتضاء الخبر) أي المار (قوله: كما مر) أي آنفا (قوله: على أنه ~~الأكمل) هلا حمل على أنه اتفاقي سم. # قول المتن (ويخطب إلخ) ويندب أن يجلس أول ما يصعد المنبر ثم يقوم ويخطب ~~نهاية أي بقدر أذان الجمعة ع ش (قوله: في الأركان والسنن دون الشروط إلخ) ~~لا يخفى ما فيه؛ لأن حكمهما واحد من كل وجه والظاهر أنه يعتبر هنا ما يعتبر ~~في العيد من الإسماع والسماع وكونها عربية على التفصيل المار فيه ثم رأيت ms1891 ~~في المغني والنهاية في الأركان والسنن والشروط وهو أقعد من صنيعه - رحمه ~~الله تعالى - بصري وتكلف سم في تأويل كلام الشارح فقال قوله في الأركان ~~والسنن كأن مراده الأركان والسنن لخطبة الجمعة ليظهر قوله دون الشروط إلخ ~~أي الشروط لخطبة الجمعة اه أي كخطبة العيد في لزوم الإتيان بأركان خطبة ~~الجمعة وندب الإتيان بسننها وعدم لزوم الإتيان بشروطها كما يفيده قول ~~الشارح، فإنها سنة كما مر إلخ (قوله: فإنها سنة إلخ) . ### | (فرع) # نذر خطبة الاستسقاء فالوجه انعقاد النذر لتيسر الاجتماع هنا ولو مع واحد ~~سم. # (قوله: بناء على ما مر إلخ) أي وسبق أن المعتمد خلافه كردي على بافضل ~~عبارة شيخنا قوله كخطبة العيد أي فلا يكفي خطبة واحدة كما في العيد وقوله ~~في الأركان وغيرها أي إلا في جواز تقديمها هنا على الصلاة بخلاف خطبة العيد ~~اه. # (قوله: ويستغفر الله تعالى إلخ) ويسن أن يكثر دعاء الكرب وهو لا إله إلا ~~الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب ~~السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم وأن يكثر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ~~ومن رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله ~~إلا أنت ويسن في كل موطن اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ~~عذاب النار وآية آخر البقرة مغني قال شيخنا وهو أي دعاء الكرب في الحقيقة ~~ثناء، وإنما سمي دعاء؛ لأنه تقدمة للدعاء الذي بعده أو؛ لأنه يتضمن الدعاء ~~اه. # (قوله: أولهما) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وقيل إلى ~~المتن (قوله فيقول إلخ) أي إذا أراد الأفضل وإلا فلو اقتصر على أستغفر الله ~~كفى، وإنما اختار الشارح هذه الصيغة لما ورد أن من قالها غفر له، وإن كان ~~فر من الزحف شيخنا وفي النهاية ما يوافقه قال ع ش قوله مر من قالها غفر له ~~إلخ ولا تختص تلك بكونها في الخطبة وبكونها تسعا مثلا اه. # (قوله: ms1892 جهرا) كذا في النهاية (قوله: أسقنا) بقطع الهمزة من أسقى ووصلها ~~من سقى مغني وع ش (قوله: أي منقذا إلخ) أي بإروائه نهاية (قوله: بضم أوله) ~~أي وكسر ثانيه (قوله: والموحدة) عطف على التحتية قول المتن (غدقا) بفتح ~~المعجمة ودال مهملة مفتوحتين (قوله: أو قطره كبار) عبارة المغني والنهاية ~~وقيل الذي قطره كبار اه. # (قوله بكسر اللام) أي وفتح الجيم مغني (قوله: أي ساترا إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني يجلل الأرض أي يعمها كجل الفرس وقيل هو الذي يجلل الأرض ~~بالنبات اه. # (قوله: للمهملتين) صوابه للحاء المهملة كما في النهاية والمغني (قوله من ~~ساح إلخ) فيه تأمل عبارة المغني يقال سح الماء يسح إذا سال من فوق إلى أسفل ~~وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض اه. # (قوله: أي يطبق الأرض) من الإطباق كما في المختار أو التطبيق كما في ~~القاموس ع ش (قوله: حتى يعمها) عبارة النهاية أي يستوعبها فيصير كالطبق ~~عليها اه زاد المغني يقال هذا مطابق لهذا أي مساو له اه. # (قوله: إلى انتهاء الحاجة إلخ) إنما فسر به؛ لأنه لو كان المراد الدوام ~~الحقيقي لم يصح؛ لأنه يؤدي إلى الهلاك بالغرق ونحوه شيخنا (قوله: أي ~~الآيسين إلخ) أي بتأخير المطر نهاية زاد شيخنا والقنوط من الكبائر اه. # (قوله: «إن بالعباد» ) أي ما عدا الملائكة (وقوله: «والبلاد» ) PageV03P077 # من عطف المحل على الحال وهما خبر إن مقدم وقوله ما لا نشكو إلخ اسمها ~~مؤخر وقوله من الجهد إلخ بيان لما مقدم عليها شيخنا (قوله: أي بالمد إلخ) ~~أي وفتح اللام شيخنا (قوله: والضنك) بفتح فسكون (قوله: «أنبت لنا» إلخ) أي ~~أخرج لنا الزرع بسبب المطر (وقوله: «وأدر لنا الضرع» ) أي أكثر لنا دره وهو ~~اللبن والضرع محل اللبن من البهيمة ومما جرب لإدرار اللبن أن يؤخذ الشمر ~~الأخضر ويدق ويستخرج ماؤه ويضاف إليه قدره من عسل النحل ويسقى لمن قل لبنها ~~من آدمي وغيره ثلاثة أيام فطورا على الريق، فإنه يكثر لبنها شيخنا (قوله: ~~أي المطر إلخ) ms1893 عبارة شيخنا أي خيراتها والمراد بها المطر وقوله من بركات ~~الأرض أي خيراتها المراد بها النبات والثمار وذلك؛ لأن السماء تجري مجرى ~~الأب والأرض تجري مجرى الأم ومنهما يحصل جميع الخيرات بخلق الله تعالى ~~وتدبيره اه. # (قوله: «والعري» ) بضم العين كلبس وفتحها كشمس قاموس (قوله: أي السحاب) ~~أي بإرسال ما فيه سم عبارة النهاية والمغني أي المطر ويجوز أن يراد به هنا ~~المطر مع السحاب اه. # (قوله: أي كثيرا) عبارة النهاية والمغني أي درا كثيرا أي مطرا كثيرا اه ~~عبارة شيخنا أي كثير الدر متواليا اه قول المتن. # (ويستقبل القبلة إلخ) أي ندبا ولو استقبل في الأولى له أي للدعاء لم يعده ~~في الثانية كما نقله في البحر عن نص الأم مغني ونهاية قال ع ش قوله مر لم ~~يعده إلخ أي لا تطلب إعادته بل ينبغي كراهتها وكذا ينبغي كراهة الاستقبال ~~في الأولى، وإن أجزأ الاستقبال فيها عن الاستقبال في الثانية اه (قوله: أي ~~نحو ثلثها) إلى قوله وبالصلاة في النهاية والمغني (قوله: ثم يستقبل إلخ) ~~أي، وإذا فرغ من الدعاء استدبرها وأقبل على الناس كما في الشرحين والروضة ~~نهاية زاد المغني لا كما يشعر به كلامه من بقاء الاستقبال إلى فراغها اه أي ~~الخطبة قول المتن (ويبالغ في الدعاء إلخ) قال في شرح البهجة أما الأولى أي ~~الخطبة الأولى فيسن فيها الدعاء بلا مبالغة فيدعو فيها جهرا اه أقول أشار ~~الشارح لما في شرح البهجة بقوله حينئذ أي حين استقباله القبلة بعد صدر ~~الخطبة الثانية سم (قوله: حينئذ) إلى قوله وفي كتابي في المغني إلا قوله ~~ويكره تركه وإلى قول المتن ولو ترك في النهاية إلا ما ذكر وقوله وفي كتاب ~~إلى المتن وقوله وينزع مبني للمفعول (قوله: ويجعلون ظهور أكفهم إلخ) ظاهره ~~أنهم يفعلون ذلك حتى في قولهم: اللهم أسقنا الغيث ونحوه لكون المقصود به ~~رفع البلاء وما قدمه في القنوت مما قد يخالفه يمكن رده إلى ما هنا بأن يقال ~~معنى قولهم إن طلب رفع شيء ms1894 إن طلب ما المقصود منه رفع شيء ومعنى قوله: وإذا ~~دعا لتحصيل شيء إن دعا بطلب تحصيل شيء ع ش عبارة شيخنا ويسن أن يرفع يديه ~~ويجعل ظهورهما إلى السماء ولو عند ألفاظ التحصيل على المعتمد كما قاله ~~الحفني تبعا للحلبي والشبراملسي؛ لأن القصد رفع البلاء خلافا لما قاله ~~القليوبي وتبعه المحشي برماوي من أنه يجعل بطونهما إلى السماء عند ألفاظ ~~التحصيل وظهورهما عند ألفاظ الرفع كما في سائر الأدعية ولو في الصلاة وقد ~~عرفت أن محل هذا التفصيل إذا لم يكن القصد رفع البلاء وإلا رفع الظهور ~~مطلقا نظرا للقصد دون اللفظ اه. # (قوله: وكذا يسن إلخ) ويكره له رفع يد متنجسة، فإن كان عليها حائل ~~احتمل PageV03P078 # عدم الكراهة نهاية ومغني قال ع ش قوله مر احتمل إلخ عبارته فيما تقدم في ~~القنوت ويكره خارج الصلاة رفع اليد المتنجسة ولو بحائل فيما يظهر اه. # (قوله: لأنه المناسب إلخ) عبارة شيخنا والحكمة في ذلك التفصيل أن القاصد ~~دفع شيء يدفعه بظهور يديه بخلاف القاصد حصول شيء، فإنه يحصله ببطونهما اه. # (قوله: وينبغي إلخ) أي كما قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - مغني ~~ونهاية (قوله: حينئذ) أي حين استقبال القبلة بعد صدر الخطبة الثانية (قوله: ~~كما في أصله إلخ) أي وأسقطه المصنف اختصارا وكان اللائق ذكره مغني (قوله: ~~ما قارفناه) أي ما ارتكبناه من الذنوب (وقوله: وسعة) بفتح السين على الأفصح ~~والكسر لغة قليلة ع ش (قوله : عند استقباله القبلة) الأقرب أن المراد عقبه ع ~~ش وجزم به شيخنا فقال ومحل التحويل بعد استقباله القبلة اه قول المتن ~~(فيجعل إلخ) تفسير للتحويل شيخنا قول المتن (وعكسه) بالنصب والرفع بجيرمي ~~(قوله: كما ورد) أي من أنه «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب ~~الفأل الحسن» رواه الشيخان عن أنس بلفظ «ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة ~~والكلمة الطيبة» وفي رواية لمسلم «وأحب الفأل الصالح» مغني قول المتن ~~(وينكسه إلخ) بفتح أوله مخففا وبضمه مثقلا عند استقباله نهاية ومغني (قوله: ~~بذلك) أي التنكيس (قوله: ms1895 خميصته) أي كسائه ع ش (قوله: ويحصل التحويل ~~والتنكيس معا إلخ) أي وكل من التحويل والتنكيس على حدته لا يحصل إلا بقلب ~~الظاهر إلى الباطن، وأما الجمع بينهما فلا يحصل مع ذلك القلب خلافا لما وقع ~~للإمام والغزالي فاختبره تجده صحيحا نبه على ذلك الرافعي وغيره أسنى وقوله ~~لما وقع للإمام والغزالي أي وتبعهما الزركشي. # (قوله: أما المدور إلخ) وفي الإيعاب المدور ما ينسج أو يخيط مقورا ~~كالسفرة والمثلث ما له زاوية واحدة في مقابلة زاويتين كردي على بافضل ~~(قوله: والمثلث) كذا في الروض وقال شارحه عبارة المصنف كأصله يقتضي تغاير ~~المثلث وما قبله وهو ظاهر ولذا عبر جماعة بأو اه (قوله: فيه) الأولى ~~التثنية كما عبر بها النهاية (قوله: إلا التحويل) أي قطعا نهاية ومغني ~~(قوله: لتعسر التنكيس فيه) راجع لما قبل وكذا إلخ أيضا كما هو صريح صنيع ~~الأسنى والمغني (قوله: كما أفاده قوله مثله) في إفادته نظر؛ لأن المفهوم من ~~المماثلة الواقعة قيدا للتحويل إن المطلوب من الناس مجرد صفة التحويل ~~المذكور في الخطيب سم (قوله: فساوى قول أصله إلخ) هذا عجيب سم (قوله: لمن ~~اعترضه) وافقه المغني فقال تنبيه عبر في المحرر بقوله ويفعل بدل يحول وهو ~~أعم لما قدر ويقع في بعض نسخ الكتاب كذلك لكن المذكور عن نسخة المصنف يحول ~~اه. # (قوله: أي الذكور) أي فلا تحول النساء ولا الخناثى لئلا تنكشف عوراتهن ~~شيخنا ونهاية (قوله: للاتباع أيضا) لما روى الإمام أحمد في مسنده أن الناس ~~حولوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مغني (قوله: ويترك الرداء) أي رداء ~~الخطيب والناس مغني ونهاية (قوله: بنحو البيت) أي عند رجوعهم إلى منازلهم ~~نهاية وأسنى وشرح بافضل (قوله: وينزع إلخ) خالف فيه المغني فقال حتى ينزع ~~بفتح أوله الثياب كل منهما عند رجوعهما لمنزلهما اه. # (قوله: ليعم ذلك الإمام إلخ) . ### | (فرع) # يسن لكل أحد ممن يستسقي أن يستشفع بما فعله من خير بأن يذكره في نفسه ~~فيجعله شافعا؛ لأن ذلك لائق بالشدائد كما في خبر الثلاثة ms1896 الذين أووا في ~~الغار وأن يستشفع بأهل الصلاح؛ لأن دعاءهم أرجى للإجابة لا سيما أقارب ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كما استشفع عمر - رضي الله تعالى عنه - ~~بالعباس - رضي الله تعالى عنه - فقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك ~~بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقوا رواه البخاري مغني ~~ونهاية زاد الأسنى وكما استشفع معاوية بيزيد بن الأسود فقال اللهم إنا ~~نستسقي بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود يا يزيد ارفع يديك ~~إلى الله تعالى فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فثارت سحابة من المغرب كأنها ~~ترس وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم اه. # قول المتن (ولو ترك الإمام إلخ) أي أو لم يكن إمام ولا PageV03P079 # من يقوم مقامه بجيرمي وتقدم عن العباب مثله بزيادة قول المتن (فعله ~~الناس) أي البالغون الكاملون جميعهم؛ لأنها سنة عين فلا يسقط بفعل بعضهم، ~~وإن كان بالغا عاقلا؛ لأن ذاك إنما يقال في سنن الكفاية وهذه سنة عين ع ش ~~(قوله: حتى الخروج إلخ) عبارة شيخ الإسلام والمغني والنهاية لكنهم لا ~~يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام ~~الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره انتهى قال ع ش قوله مر لا ~~يخرجون إلخ ويحرم ذلك إن ظنوا فتنة سم على المنهج وقضيته أنهم حيث فعلوها ~~في البلد خطبوا ولو بلا إذن ولعله غير مراد بل متى خافوا الفتنة لم يخطبوا ~~إلا بإذن اه. # وفي سم بعد ذكره عن الأسنى ما مر آنفا، قوله لكنهم لا يخرجون إلخ أي يكره ~~الخروج المذكور مر نعم إن أمنت الفتنة ولم يعتد الاستئذان فالمتجه عدم ~~الكراهة وكذا في احتمال غير بعيد إن أمنت، وإن اعتيد الاستئذان ولم يستأذن ~~اه عبارة الشوبري هل المراد يكره الخروج أو يحرم ويتجه أنه يكره ما لم ~~يظنوا حصول الفتنة وإلا فيحرم اه. # (قوله: من ذلك) أي من الخروج والخطبة كما هو ظاهر صنيع الشارح أو ms1897 الخروج ~~فقط كما هو قضية ما مر عن شيخ الإسلام وغيره ويحتمل أن الإشارة إلى فعل ~~الناس (قوله: وبه إلخ) أي بقوله نعم إلخ (وقوله: في ذلك) أي في الخروج ~~ويحتمل في فعل الناس. قول المتن (جاز) أي بخلاف العيد والكسوف، فإنه لم يرد ~~أنه خطب قبلهما قال شيخنا الشوبري انظر ما مانع الصحة في العيد والكسوف ولا ~~يقال الاتباع؛ لأنه بمجرده لا يقتضي المنع لجواز القياس فيما لم يرد على ما ~~ورد فليحرر انتهى اه ع ش وقد يقال: إن تقديم الخطبة خلاف القياس وما ورد ~~على خلافه يقتصر على مورده. # (قوله: لكنه خلاف الأفضل) أي في حقنا نهاية ومغني وأسنى. # (قوله: الذي هو إلخ) عبارة الأسنى؛ لأن ما تقدم أي تأخير خطبة الاستسقاء ~~عن صلاته أكثر رواة ومعتضد بالقياس على خطبة العيد والكسوف اه وقضيته عدم ~~تعدد فعله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الاستسقاء، وكلام الشارح كالنهاية ~~والمغني كالصريح في التعدد فليراجع (قوله: من تأخير الخطبة إلخ) أي خطبة ~~الاستسقاء بجيرمي. # قول المتن. # (ويسن إلخ) أي لكل أحد نهاية ومغني (قوله: أي يظهر) إلى قوله ولو قيل في ~~النهاية إلا قوله وكان المراد إلى وأنه لأول وقوله وصح إلى المتن وكذا في ~~المغني إلا قوله وأنه لأول إلى المتن قول المتن (لأول مطر السنة) وهو ما ~~يحصل بعد انقطاع مدة طويلة لا بقيد كونه في المحرم أو غيره وينبغي أن مثله ~~النيل فيبرز له ويفعل ما ذكر شكرا لله تعالى زيادي ويحتمل أن يفرق بينهما ~~بأن ما يصل من الماء عند قطع الخلجان ونحوها أجزاء لما هو مجتمع في النهر ~~فليس كالمطر، فإن نزوله الآن قريب عهد بالتكوين ولا كذلك ماء النيل. ### | (فرع) # قال شيخنا العلامة الشوبري يحرم تأخير قطع الخليج ونحوه عن الوقت الذي ~~استحق أن يقطع فيه كبلوغ النيل بمصرنا ستة عشر ذراعا، ووجه الحرمة أن فيه ~~تأخيرا له عن شرب الدواب والانتفاع به على وجه الأرض الذي جرت به العادة ~~منه فتأخيره مفوت لما يترتب ms1898 عليه من المنافع العامة انتهى اه ع ش (قوله: ~~وغيره) أي غير الأول عبارة المغني بل يسن عند أول كل مطر كما قاله الزركشي ~~لظاهر خبر رواه الحاكم اه. # (قوله: وكان المراد بأوله إلخ) محل تأمل وكذا تعليله بقوله؛ لأنه إلخ بل ~~الأقرب أن المراد ما يتبادر من صريح اللفظ من أنه أول واقع في تلك السنة ~~سواء كان مع بعد العهد أو لا وأن المراد بها الشرعية التي أولها المحرم ~~بصري وتقدم عن ع ش الزيادي الجزم بما استقر به الشارح. # (قوله: لأن المتبادر من التعليل إلخ) فيه نظر بل قد يقال المتبادر ~~المذكور لا يوافق قوله الآتي وبه يتجه إلخ إن أريد وبالتعليل في الخبر يتجه ~~إلخ سم (قوله: وبه) أي بالتعليل الذي أفاده الخبر يتجه أن البروز لكل مطر ~~سنة هذا واضح، وأما قوله وأنه لأول إلخ فإفادة التعليل المذكور لذلك محل ~~تأمل، وإنما الذي يظهر أن مأخذ الأولوية إن قيل بها الأولية، فإنها تقتضي ~~الشرف بسبب سبقه بالاتصاف بالوجود وهذا PageV03P080 # هو سر تأكد أول مطر السماء فيما يظهر وبما تقرر يعلم أن كل مطر سابق آكد ~~من لاحقه بصري (قوله: سنة) خبر أن قول المتن (غير عورته) الوجه أن المراد ~~بها عورة المحارم كما نقله البرماوي عن القليوبي بجيرمي قول المتن (ويكشف ~~إلخ) ينبغي أن هذا هو الأكمل، وإن كان أصل السنة يحصل بكشف جزء من بدنه، ~~وإن قل كالرأس واليدين ع ش (قوله: حسر) أي كشف (قوله: الحديث) أي كمل ~~الحديث المتقدم قول المتن (وأن يغتسل إلخ) أي سواء حصل بالاستسقاء أو كان ~~في غير وقته ع ش وكتب سم أيضا ما نصه قد يقتضي ظاهرة العبارة طلب تثليث ~~الوضوء والغسل وليس بعيدا؛ لأن فيه استظهارا على التبرك اه. # (قوله: والأفضل أن يجمع) أي بين الغسل والوضوء وينبغي حينئذ تقديم الوضوء ~~على الغسل لشرف أعضائه كما في غسل الجنابة ع ش قول المتن (في السيل) ومثله ~~النيل في أيام زيادته شيخنا (قوله: اخرجوا) من الخروج ms1899 (قوله: فنتطهر به ~~إلخ) هذا صادق بالغسل والوضوء نهاية. # (قوله: قال الإسنوي إلخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام وشرح بافضل ~~وشيخنا قال الكردي على بافضل والإمداد وفي الإيعاب ظاهر كلام الأذرعي ~~وجوبها فيهما وأقره سم اه عبارته أي سم قوله قال الإسنوي ولا تشرع إلخ قال؛ ~~لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن وفي شرح العباب وظاهر كلام الأذرعي ~~وجوبها فيهما؛ لأن إطلاقهما شرعا إنما يراد به المقترن بالنية ولو أرادوا ~~محض التبرك لم يستحبوا الوضوء بعد الغسل لحصول التبرك به ذكره السيد ~~السمهودي اه عبارة ع ش قول مر ولا يشترط فيهما نية إلخ لعل المراد لحصول ~~أصل السنة أما بالنسبة لكونه ممتثلا آتيا بما أمر به فلا يظهر إلا بنية كأن ~~يقول: نويت سنة الغسل من هذا السيل ثم رأيت ابن حج قال ولو قيل ينوي سنة ~~الغسل في السيل لم يبعد انتهى والقياس أنه لا يجب فيه أي في الضوء الترتيب؛ ~~لأن المقصود منه وصول الماء لهذه الأعضاء وهو حاصل بدون الترتيب وببعض ~~الهوامش عن بعضهم أنه يسن الغسل في أيام زيادة النيل في كل يوم من أيام ~~الزيادة وهو محتمل اه وتقدم عن شيخنا اعتماده (قوله: إذا لم يصادف وقت وضوء ~~إلخ) أي بأن كان متوضئا ولم يصل به صلاة، ولم يطلب منه غسل واجب ولا مسنون ~~بجيرمي وبصري (قوله: إذا تجردت إلخ) أي عن الحدث (وقوله: الوضوء إلخ) مفعول ~~نية الجنب (وقوله: ونية الغاسل إلخ) عطف على نية الجنب (وقوله: ذلك) مفعول ~~نية الغاسل والمشار إليه الوضوء المسنون (وقوله: لأن هذين إلخ) أي وضوء ~~الجنب المذكور ووضوء الميت واللام متعلق بلا ترد إلخ وتعليل لعدم الورود ~~(قوله: هنا) أي في نية الجنب ونية الغاسل للميت (وقوله: بذلك) أي باشتراط ~~نية معتبرة مما مر (قوله: لما صح) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله: إذا ~~سمعه) أي الرعد مغني (قوله: ترك الحديث) أي ما كان فيه وظاهره ولو قرآنا ~~وهو ظاهر قياسا على إجابة المؤذن ع ms1900 ش (قوله: وقال سبحان من يسبح الرعد إلخ) ~~أي ثلاثا عباب وأسنى وشرح بافضل (قوله لما يأتي إلخ) عبارة الأسنى والنهاية ~~والمغني وقيس بالرعد البرق والمناسب أن يقول عنده سبحان من يريكم البرق ~~خوفا وطمعا اه. # (قوله: ولأن الذكر إلخ) أي كما جاء عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ~~عن كعب - رضي الله تعالى عنه - أسنى وإيعاب (قوله: والرعد) إلى قول المتن ~~ويقول في النهاية إلا قوله وقال إلى قال وإلى قوله انتهى في المغني إلا ما ~~ذكر وقوله وقيل مطرا وقوله تنزيها وقوله قيل (قوله: والرعد ملك) أخرجه أحمد ~~والترمذي وصححه سم. (قوله: نقله الشافعي إلخ) وروي أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك فالرعد ~~نطقها والبرق ضحكها» أسنى ونهاية ومغني زاد شيخنا أي لمعان النور من PageV03P081 # فيها عند ضحكها وعلى هذا فالمسموع نفس الرعد اه. # (قوله: وقال) أي الشافعي (قوله: ما أشبهه إلخ) ما تعجبية وضمير النصب ~~يرجع إلى ما قاله مجاهد أي تعجبت من مشابهة ما قاله مجاهد بظاهر القرآن ~~كردي (قوله: صوته) أي صوت تسبيحه نهاية. # (قوله: قال الإسنوي إلخ) عبارة المغني وعلى هذا فالمسموع إلخ (قوله: ~~وأطلق الرعد إلخ) أي ولا عبرة بقول الفلسفي الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب ~~والبرق ما ينقدح من اصطكاكها مغني (قوله: أو الرعد) محل تأمل، فإنه لا يقبل ~~الإشارة (قوله: يكرهون الإشارة إلخ) أي ببصر وغيره ع ش (قوله: فيختار ~~الاقتداء بهم إلخ) ويحصل سنة ذلك بمرة واحدة ولا بأس بالزيادة ع ش (قوله: ~~أي مطرا) قال الإسنوي من صاب يصوب إذا نزل من علو إلى أسفل ع ش (قوله: عطاء ~~ناقعا) بالقاف أي شافيا للعليل ومزيلا للعطش كما يؤخذ من مختار الصحاح ع ش ~~والذي في نسخ التحفة والأسنى والمغني وغيرها بالفاء فليراجع (قوله: مرتين ~~إلخ) من كلام الشارح وليس من الحديث فكان المناسب أن يؤخره عن قوله فيندب ~~عبارة النهاية والمغني فيستحب الجمع بين الروايات الثلاث ويكرر ذلك ms1901 مرتين ~~أو ثلاثا اه. # وفي الكردي على بافضل أي اللهم صيبا نافعا رواية البخاري «واللهم صيبا ~~هنيئا» رواية أبي داود «واللهم سيبا نافعا» رواية ابن ماجه اه. # (قوله: فيندب الجمع إلخ) أي بأن يقول اللهم صيبا هنيئا وسيبا نافعا بافضل ~~أي مرتين أو ثلاثا قول المتن (ويدعو بما شاء) أي حال نزول المطر نهاية ~~عبارة شرح بافضل وأن يكثر من الدعاء والشكر حال نزول المطر اه. # (قوله: لخبر البيهقي) إلى قول المتن فالسنة في النهاية (قوله: عند التقاء ~~الصفوف) المراد به المقاربة حال الجهد قليوبي اه بجيرمي (قوله: وعند إقامة ~~الصلاة) ينبغي أن يأتي فيه ما تقدم له مر في الدعاء عند الخطبة من أن ذلك ~~يكون بقلبه على ما ذكره البلقيني ثم وبين الإقامة والصلاة أو بين الكلمات ~~التي يجيب بها على ما ذكره الحليمي ثم واعتمده الشارح مر - رحمه الله تعالى ~~- وأنه لا يأتي به عند القول في العيد ونحوه الصلاة جامعة؛ لأن هذه الأمور ~~توقيفية ثم إذا دعا ينبغي له أن يتيقن حصول المطلوب لإخباره - صلى الله ~~عليه وسلم - به، فإن لم يحصل نسب تخلفه إلى فساد نيته وفقد شروط الدعاء منه ~~ع ش (قوله: ورؤية الكعبة) ظاهره، وإن تكرر دخوله أي في المسجد الحرام ~~ورؤيته لها وكان الزمن قريبا ولا مانع منه ع ش (قوله: أي إثر نزوله) عبارة ~~المغني أي بعد المطر أي في إثره كما عبر به في المجموع عن الشافعي والأصحاب ~~وليس المراد بعد انقطاعه كما هو ظاهر كلام المتن اه قول المتن (مطرنا بنوء ~~كذلك) بفتح نونه وهمز آخره أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة ~~الأمطار إلى الأنواء وأفاد تعليق الحكم بالباء أنه لو قال مطرنا في نوء كذا ~~لم يكره وهو كما قال شيخنا ظاهر مغني زاد النهاية والنوء سقوط نجم من ~~المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابله في ساعة في كل ~~ليلة إلى الثلاثة عشر يوما وهكذا كل نجم إلى انقضاء السنة ما ms1902 خلا الجبهة، ~~فإن لها أربعة عشر يوما اه. # (قوله: قيل إلخ) وافقه المغني. # (قوله: ويكره سب الريح) أي سواء كانت معتادة أو غير معتادة لكن السب إنما ~~يقع في العادة لغير المعتادة خصوصا إذا شوشت ظاهرا على الساب ولا تتقيد ~~الكراهة بذلك لما قدمناه ع ش (قوله: ويكره) إلى قول المتن فالسنة في المغني ~~(قوله: «من روح الله» إلخ) أي رحمته انظر هل المراد في الجملة فلا يلزم أن ~~التي تأتي بالعذاب من رحمته أيضا سم على المنهج أو مطلقا؛ لأنها من حيث ~~صدورها بخلق الله تعالى وإيجاده رحمة في ذاتها وإن كانت تأتي بالعذاب لمن ~~أراد الله تعالى والأقرب الثاني ع ش ولعل الأولى؛ لأنها تأتي بالرحمة لبعض ~~وإن أتت بالعذاب لبعض آخر (قوله: «واسألوا الله» إلخ) وتقدم ما كان يقوله - ~~صلى الله عليه وسلم - إذا رأى الريح العاصفة ع ش # (قوله: PageV03P082 # ندب قول هذا) أي دعاء الرفع الآتي (قوله: ولا دخل حينئذ) أي حين خطبة ~~الاستسقاء (قوله: ولا صلاة) أي بالكيفية المعروفة (قوله: فيقولوا) عطف ~~تفسير على قول المتن يسألوا الله إلخ وقوله ندبا لا حاجة إليه قول المتن ~~«حوالينا» ) أي أنزل المطر حوالينا أي الجهات التي تحيط بنا «ولا علينا» ) ~~أي ولا تنزله علينا أو لئلا يكون علينا فتكون الواو للتعليل شيخنا وفي ~~الكردي على بافضل عن الشوبري «حوالينا» مثنى مفرده حوال كما نقل عن النووي ~~في تحريره ونقل عنه أيضا أنه مفرد أي على صورة الجمع فليحرر اه وقال شيخنا ~~حوالينا جمع حوال، وإن كان ظاهره التثنية اه. # (قوله: فالثاني) أي «ولا علينا» (وقوله: بالأول) أي وحوالينا (وقوله: ~~لشموله ) أي الأول (قوله: اللهم) إلى أفادت في المغني وإلى الباب في النهاية ~~إلا قوله والآكام إلى وأفادت (قوله: جمع أكمة) أي بفتحتين (قوله: وفيه) أي ~~في هذا الدعاء الوارد عنه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: لأدب هذا الدعاء) ~~الأولى إسقاط لفظة هذا كما فعله النهاية (قوله: وإعلامنا) عطف على تعليمنا ~~(قوله: إذ لم يؤثر إلخ) أي لم ms1903 يرد. # (قوله: وقياس ما مر إلخ) عبارة الأسنى والنهاية لكن تقدم في الباب السابق ~~أنها تسن لنحو الزلزلة في بيته منفردا وظاهر أن هذا نحوها فيحمل ذلك أي ولا ~~يصلى إلخ على أنه لا تشرع الهيئة المخصوصة اه. # وفي العباب وشرحه ولو خيف الغرق بزيادة النيل مثلا أو ضرر دوام الغيم أو ~~انحبست الشمس سألوا الله إزالته بلا صلاة بالمعنى السابق اه أي بالهيئة ~~السابقة لا مطلقا (قوله: فرادى) أي وينوي بها نية رفع المطر ع ش وحلبي. # (خاتمة) # روى البيهقي في الشعب عن محمد بن حاتم قال قلت لأبي بكر الوراق علمني ~~شيئا يقربني إلى الله تعالى ويقربني من الناس فقال أما الذي يقربك إلى الله ~~تعالى فمسألته، وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم ثم روى عن أبي هريرة ~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من لم يسأل الله يغضب عليه» ثم أنشد # الله يغضب إن تركت سؤاله ... وبني آدم حين يسأل يغضب # مغني ### | [باب في حكم تارك الصلاة] ### | (باب في حكم تارك الصلاة) # أي المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره ~~وتقديمه هنا على الجنائز تبعا للجمهور أليق نهاية ومغني أي من تأخيره عنها ~~ومن ذكره في الحدود؛ لأنه حكم متعلق بالصلاة العينية فناسب ذكره خاتمة لها ~~ع ش (قوله: مكلف) إلى قوله: فإنهما شرطا في المغني إلا قوله أو وجوب إلى ~~المتن وقوله لآية {فإن تابوا} [التوبة: 5] وقوله: دون إزالة النجاسة وإلى ~~قوله وبحث في النهاية إلا ما ذكر وقوله: ويلحق إلى بخلاف ما (قوله: أو جاهل ~~لم يعذر) أي أما من أنكره جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نحوه ممن يجوز أن ~~يخفى عليه كمن بلغ مجنونا ثم أفاق أو نشأ بعيدا عن العلماء فليس مرتدا بل ~~يعرف الوجوب، فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا مغني زاد النهاية ولا يقر مسلم على ~~ترك الصلاة والعبادة عمدا إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم ~~بصغير كافر ثم بلغ ولم يعلم المسلم منهما ولا ms1904 قافة ولا انتساب ولا يؤمر أحد ~~بترك الصلاة والصوم شهرا فأكثر إلا المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأ الضعيف ثم ~~أقوى منه ثم أقوى منه اه. # (قوله: بين أظهرنا) أي بيننا ظاهرا كردي # (قوله: ولا يخرجه) أي الجاهل سم أي عن حكم العالم كردي (قوله: الجحد) أي ~~الآتي في المتن (قوله: لأن كونه) أي الجاهل (قوله: بحيث لا يخفى) أي وجوب ~~الصلاة (قوله: صيره في حكم العالم) أي في التفصيل الآتي (قوله: المكتوبة) ~~أي أما تارك المنذورة PageV03P083 # المؤقتة فلا يقتل بها؛ لأنه الذي أوجبها على نفسه نهاية ومغني (قوله: أو ~~فعلها) معطوف على قول المتن ترك الصلاة سم (قوله: أو وجوب وكذا إلخ) في ~~إطلاقه نظر فلا بد من تقييده هنا بكون ركنيته معلوما من الدين بالضرورة ~~والفرق بين ما هنا وما سيأتي واضح بصري (قوله: أو وجوب ركن إلخ) أي أو شرط ~~كذلك كما يأتي (قوله: أو فيه خلاف واه) أي والكلام في غير المقلد لذلك ~~الخلاف الواهي إن جاز تقليده كما هو ظاهر وقضية ذلك أنه يلحق بالمجمع عليه ~~في الكفر بإنكاره المختلف فيه إذا كان الخلاف واهيا وفيه نظر فليراجع سم ~~وتقدم آنفا عن السيد البصري ما يؤيد النظر (قوله: أخذا مما يأتي) أي آنفا ~~في قوله ويقتل أيضا إلخ وتقدم آنفا تنظير السيد البصري في الأخذ المذكور ~~قول المتن (كفر) أي بالجحد فقط لا به مع الترك إذ الجحد وحده يقتضي الكفر، ~~وإنما ذكر المصنف الترك لأجل التقسيم كما مر نهاية ومغني (قوله: إجماعا) قد ~~يشكل على قوله أو فيه خلاف واه إلا أن يريد إجماعا في الجملة سم (قوله: ~~للنص) أي لله ورسوله مغني. # (قوله: فإنهما) أي الآية والخبر (قوله: عن القتل) أي في الآية (وقوله ~~والمقاتلة) أي في الخبر (قوله: فكانت) أي المقاتلة الواردة في الخبر نهاية ~~(قوله: فيها) أي الزكاة (قوله: فعلم وضوح الفرق) إلى قوله، فإنه إذا علم ~~إلخ قد يقال إنكار أنه إذا علم أنه يعاقب بالحبس أو غيره فعل الصلاة مكابرة ~~واضحة ms1905 ففي الفرق ما لا يخفى سم وقد يجاب على بعد بكثرة أركان وشروط الصلاة ~~مع خفاء أكثرها فلا يجدي العلم بالعقاب بما ذكر في رعايتها (قوله: فتعين ~~القتل في حدها) أي الصلاة أي ولم يجز قياس ترك الزكاة أو الصوم على تركها ~~(قوله: الآتي) أي في المتن (قوله: لا يقال) إلى قوله دون إزالة النجاسة في ~~المغني إلا قوله أي إلى في الوقت وقوله ويلحق إلى بخلاف إلخ (قوله: بل يقتل ~~إلخ) عبارة النهاية قتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر على أنا نمنع ~~أنه لا يقتل بترك القضاء مطلقا إذ محل ذلك ما لم يؤمر بها في الوقت ويهدد ~~عليها ولم يقل أفعلها واعلم أن الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما وقت أمر ~~والآخر وقت قتل فوقت الأمر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها فيجب حينئذ ~~علينا أن نأمر التارك فنقول له صل، فإن صليت تركناك، وإن أخرجتها عن الوقت ~~قتلناك وفي وقت الأمر وجهان أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة ~~أي تامة والطهارة والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة كاملة اه # قال ع ش قوله مر علينا أي على المخاطب منا وهو الإمام أو نائبه وقوله إذا ~~بقي من الوقت زمن إلخ أي بالنسبة لفعله بأخف ممكن اه ع ش (قوله: إذا أمر ~~بها إلخ) عبارة شرح المنهج وطريقه أي القتل أن يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ~~ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت، فإن أصر وأخرج استحق القتل اه زاد ~~النهاية والأوجه أن المطالب والمتوعد هو الإمام أو نائبه فلا يفيد طلب غيره ~~ترتب القتل الآتي؛ لأنه من منصبه اه. # (قوله: أو نائبه) ومنه القاضي الذي له ولاية ذلك كالقاضي الكبير ع ش ~~(قوله: دون غيرهما إلخ) خلافا للإيعاب بصري عبارة سم خالف في ذلك في شرح ~~العباب فقال ثم ظاهر بنائه كغيره الفعلين أعني أمر وهدد للمفعول أنه لا فرق ~~بين صدورهما عن الإمام أو الآحاد وهو ظاهر لما يأتي أنه لو ms1906 قال تعمدت ~~التأخير عن الوقت بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت فحينئذ الأمر ~~والتهديد ليسا شرطين للقتل لما علمت أنه يوجد مع عدمهما، وإنما فائدتهما ~~علم تعمد تأخيره بلا عذر إلخ لكنه خالف ذلك في شرح الإرشاد فقال متى قال ~~تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت كما في المجموع لتحقق ~~جنايته بتعمد تأخيره أي مع الطلب في الوقت كما علم مما مر انتهى وقوله أي ~~مع الطلب إلخ خلاف ظاهر المجموع والمغني كما لا يخفى وانظر - PageV03P084 # هل يتوقف استحقاق القتل بعد الوقت على الجمع فيه بين الأمر والتهديد أو ~~يكفي الأمر من غير تهديد اه أقول ظاهر كلامهم الأول وقد يصرح به قول ~~البجيرمي عن البرماوي وخرج بالتوعد المذكور ما تركه قبله ولو غالب عمره فلا ~~قتل به اه ويأتي ما يؤيد كلام شرح الإرشاد # (قوله: فيما يظهر) يوجه بأن القتل لما كان متعلقا بالإمام ونائبه اعتبر ~~صدور مقدمته عن أحدهما سم (قوله: عند ضيقه) ظاهره أنه لا يطالب عند سعة ~~الوقت، فإذا وقع حينئذ لا التفات إليه فليحرر حلبي وقال البرماوي تكفي ~~المطالبة ولو في أول الوقت وأقره شيخنا الحفني اه بجيرمي (قوله: فامتنع) أي ~~لم يفعل بجيرمي (قوله: وذلك) أي التارك لعذر (قوله: كفاقد الطهورين إلخ) ~~ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو ~~لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل؛ لأن جواز صلاته مختلف فيه ~~مغني زاد النهاية وقيده بعضهم بحثا بما إذا قلد القائل بذلك وإلا فالذي ~~يتجه قتله والأوجه الأخذ بالإطلاق اه فلا فرق بين التقليد وعدمه في أنه لا ~~يقتل ع ش (قوله؛ لأنه مختلف في وجوبها عليه) أي فكان جريان الخلاف شبهة في ~~حقه مانعة من قتله، وإن لم يقلد ع ش. # (قوله: ويلحق به) أي بفاقد الطهورين التارك للصلاة (قوله: وإن لزمته) أي ~~تلك الصلاة (قوله: بخلاف ما لو قال إلخ) عبارة ms1907 المغني ويقتل بترك الجمعة ~~ولو قال أصليها ظهرا كما في زيادة الروضة عن الشاشي واختاره ابن الصلاح ~~وقال في التحقيق: إنه الأقوى لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها خلافا ~~لما في فتاوى الغزالي وجزم به في الحاوي الصغير من عدم القتل ويقتل بخروج ~~وقتها بحيث لا يتمكن من فعلها إن لم يتب، فإن تاب لم يقتل وتوبته أن يقول ~~لا أتركها بعد ذلك كسلا ومحل الخلاف كما قال الأذرعي فيمن تلزمه إجماعا، ~~فإن أبا حنيفة يقول: لا جمعة إلا على أهل مصر جامع اه وكذا في النهاية إلا ~~قوله خلافا إلى ويقتل وقوله وتوبته إلى ومحل الخلاف قال ع ش قوله مر إذ ~~الظهر ليس إلخ قضيته أنه لو هدد عليها في وقتها ولم يفعلها حتى خرج الوقت ~~ثم تاب وقال أصلي الجمعة القابلة لكنه لم يصل ظهر ذلك اليوم لم يقتل بتركه ~~لكونه لا يقتل بترك القضاء لكن في فتاوى الشارح مر أنه يقتل حيث امتنع من ~~صلاة الظهر وأن محل عدم القتل بالقضاء إذا لم يهدد به أو بأصله كما هنا اه ~~وتقدم عن المغني ويأتي عن سم عن الناشري ما هو كالصريح في خلاف ما نقله عن ~~فتاوى الرملي (قوله إجماعا) أي من الأئمة الأربعة فلو تعددت الجمعة وترك ~~فعلها لعدم علمه بالسابق فهل يقتل لتركه لها مع القدرة أو لا لعذره بالشك ~~فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش (قوله: ويقتل) أي حدا (أيضا) أي كتارك ~~الصلاة كسلا (بكل ركن إلخ) أي بتركه على حذف المضاف (قوله: دون إزالة ~~النجاسة) أي؛ لأن للمالكية قولا مشهورا قويا أن إزالتها سنة للصلاة لا ~~واجبة PageV03P085 # شرح العباب اه سم (قوله: وكذا إلخ) أي كالشرط المجمع عليه شرط مختلف فيه ~~اعتقد التارك شرطيته فيقتل به (قوله : بتركها) من إضافة المصدر إلى مفعوله ~~أي بترك فاقد الطهورين الصلاة. # (قوله: فالوجه إلخ) وفاقا للنهاية كما مر آنفا (قوله: خلاف ذلك) أي فلا ~~يقتل، وإن اعتقد شرطية المتروك المختلف فيه (قوله: ms1908 قتله) أي المكلف (قوله: ~~بترك تعلمها) أي الصلاة (قوله وظاهره) أي البحث (أنه) أي التارك المذكور ~~(قوله: لأنه يسامح إلخ) قضيته أن هذا في العامي إذ العالم لا يسامح في ذلك ~~كما تقرر في محله ولعل هذا إذا لم يكن فيه خلاف ولو واهيا فليراجع سم ~~وقوله: إذ العالم إلخ يرده ما مر في باب شروط الصلاة من أن العامي أو ~~العالم على الأوجه إذا اعتقد أن ما في الصلاة بعضها فرض وبعضها سنة صحت ما ~~لم يقصد بفرض معين النفلية (قوله: لا كفرا) إلى قوله: فإن قلت في المغني ~~وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله على ندب الاستتابة (قوله: ليس كذلك) أي ~~تحت المشيئة (قوله: «بين العبد والكفر» ) أي بين العبد المسلم وبين اتصافه ~~بالكفر اه كردي عن الهاتفي عن شرح المشكاة للشارح (قوله: «والكفر» ) والذي ~~في النهاية والمغني وشرح بافضل «وبين الكفر» اه ولعل الرواية مختلفة (قوله: ~~محمول على المستحل) أي أو على التغليظ أو المراد بين ما يوجبه الكفر من ~~وجوب القتل جمعا بين الأدلة نهاية ومغني. # قول المتن (والصحيح قتله إلخ) أي وجوبا مغني ونهاية قول المتن (بشرط ~~إخراجها عن وقت الضرورة) هذا بالنسبة للقتل، وأما الأمر والتهديد فيشترط ~~وقوعهما في الوقت الحقيقي عبارته في شرح العباب وظاهر أن اعتبار هذا إنما ~~هو بالنسبة للقتل، وأما الأمر والتهديد فيعتبر فيه الوقت الحقيقي فقط ولا ~~يتحقق ذلك في المجموعتين إلا بمضي وقت الضرورة انتهت وقضية ذلك أنه لو ~~انتفى الأمر والتهديد في الوقت الحقيقي لم يقتل، وإن وجدا بعده في وقت ~~الثانية. # (تنبيه) # هل يشترط في التوعد في الوقت الحقيقي أن يبقى منه ما يسع جميعها أو يكفي ~~أن يبقى ما يسعها أداء بأن وسع ركعة فيه نظر والثاني غير بعيد فليتأمل سم ~~وتقدم عن النهاية أن أصح الوجهين أن يبقى من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة ~~أي تامة PageV03P086 # والطهارة اه. # (قوله: ويقتل بالصبح بطلوع الشمس) أي وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع ~~الفجر فيطالب بأدائها إذا ms1909 ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت، فإن ~~أصر وأخرج استوجب القتل مغني وشرح بافضل (قوله:؛ لأن الوقتين إلخ) راجع لما ~~قبل ويقتل بالصبح إلخ (قوله: ومن ثم إلخ) أي من أجل درء القتل بتلك الشبهة ~~عبارة النهاية والمغني في شرح ثم يضرب عنقه إلخ، فإن أبدى عذرا كنسيان أو ~~برد أو عدم ماء أو نجاسة عليه صحيحة كانت الأعذار في نفس الأمر أم باطلة ~~كما لو قال صليت وظننا كذبه لم نقتله لعدم تحقق تعمد تأخيرها عن وقته من ~~غير عذر نعم نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في ~~الصحيح بأن نقول له صل، فإن امتنع لم يقتل لذلك، فإن قال تعمدت تركها بلا ~~عذر قتل سواء أقال لا أصليها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير اه قال ع ش ~~قوله بتعمد التأخير قال سم على المنهج ظاهره، وإن لم يكن قد أمر بها عند ~~ضيق الوقت وهو متجه وجوز مر أن يقيد هذا بما إذا كان قد أمر وفيه نظر ثم ~~رأيت شيخنا جزم بهذا التقييد في شرح الإرشاد انتهى والأقرب ما قيد به ابن ~~حجر اه أقول صنيع النهاية والمغني كالصريح في التقييد بذلك (قوله: ولو ذكر ~~عذرا إلخ) أي حين إرادة قتله شرح بافضل. # (قوله: وإن ظن كذبه) يخرج ما لو علم كذبه سم وعبارة الحلبي، فإن قطع ~~بكذبه فالظاهر أنه كذلك لاحتمال طرو حالة عليه تجوز له الصلاة بالإيماء اه ~~وقضيته أنه يقتل إذا قال صليت على المعتاد وقطع بكذبه (قوله: وظاهر أن ~~المراد إلخ) عبارة النهاية وأفتى الشيخ بأنه يقتل من تلزمه الجمعة إجماعا ~~بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال أصليها ظهرا عند ضيق الوقت عن خطبتين، ~~وإن لم يخرج وقت الظهر أي عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة؛ لأن وقت العصر ~~ليس وقتا لها في حالة بخلاف الظهر إلخ (قوله أوجبت التأخير إلخ) أي، وإن ~~أيسنا من ذلك الاحتمال عادة حقنا للدم ما أمكن ع ش ms1910 قول المتن (: ويستتاب) ~~قال في شرح العباب بأن يقال له صل وإلا قتلناك انتهى فأشار إلى أن توبته ~~فعل تلك الصلاة المتروكة أي قضاؤها وهذا لا يتأتى في الجمعة إذ لا يتأتى ~~قضاؤها فالوجه أن التوبة فيها هي التوبة المعروفة المذكورة في الشهادات ثم ~~رأيت الناشري قال قال ابن الصلاح ولا يسقط القتل إلا بالتوبة؛ لأنها لا ~~قضاء لها انتهى اه سم وتقدم عن المغني أن توبته أن يقول لا أتركها أي ~~الجمعة بعد ذلك كسلا اه. # (قوله: فورا) إلى الكتاب في المغني إلا قوله على ندب الاستتابة (قوله: ~~ندبا إلخ) قال الأستاذ البكري في الكنز وجوبا؛ لأنه ليس أسوأ حالا من ~~المرتد وقيل ندبا انتهى والوجوب قضية كلام الروضة وأصلها والمجموع كما في ~~شرح البهجة وغيره واعلم أن الوجه هو وجوب الاستتابة؛ لأنه من قبيل الأمر ~~بالمعروف وهو واجب على الإمام والآحاد وينبغي حمل القول بندبها على أنه من ~~حيث جواز القتل بمعنى أنه لا يتوقف جواز القتل عليها فلا ينافي وجوبها من ~~حيث الأمر بالمعروف فليتأمل ذلك، فإنه ظاهر لا ينبغي الخروج عنه سم. # (قوله: توجب تخليده في النار) أي فوجبت الاستتابة رجاء نجاته من ذلك مغني ~~ونهاية (قوله: بخلاف هذا) أي بخلاف تارك الصلاة، فإن عقوبته أخف لكونه يقتل ~~حدا بل مقتضى ما قاله المصنف في فتاويه من PageV03P087 # كون الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى عليه شيء بالكلية؛ لأنه قد حد على هذه ~~الجريمة والمستقبل لم يخاطب به مغني زاد النهاية نعم إن كان في عزمه أنه إن ~~عاش لم يصل أيضا ما بعدها فهو أمر آخر ليس مما نحن فيه اه أي فيترتب عليه ~~مقتضاه من استحقاق العقوبة على العزم على الترك وعلى ترك شيء من الصلاة إن ~~وجد منه ع ش. # (قوله: إذا لم يتب) كذا في النهاية وقال المغني إن لم يبد عذرا ثم قال ~~تنبيه قول المتن ثم يضرب عنقه قيده الإسنوي وغيره بما إذا لم يتب ولا حاجة ~~إليه؛ لأن الكلام فيما ms1911 إذا تركها، فإن صلاها زال الترك اه. # (قوله: بل مع الامتناع من القضاء إلخ) أي فالعلة مركبة، فإذا صلى زالت ~~العلة نهاية وهذا صريح فيما مر عن سم عن الإيعاب من أن توبته قضاء تلك ~~الصلاة المتروكة. # (قوله: وبصلاته) أي بقضائه لتلك الصلاة المتروكة (يزول ذلك) أي الامتناع ~~قول المتن (ينخس بحديدة) أي في أي محل كان لكن ينبغي أن يتوقى المقاتل؛ لأن ~~الغرض حمله على الصلاة بالتعذيب ونخسه في المقاتل قد يفوت ذلك الغرض ع ش. # قول المتن (ويغسل) أي ثم يكفن (ويصلى عليه) أي بعد غسله (ويدفن مع ~~المسلمين) أي في مقابرهم مغني ونهاية. # (قوله: وعلى ندب الاستتابة إلخ) مفهومه أنه يضمنه على الوجوب وفي شرح ~~البهجة لشيخ الإسلام ما نصه وذكر في المجموع وغيره أنه لو قتله في مدة ~~الاستتابة إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وأنه لو جن أو سكر قبل فعل ~~الصلاة لم يقتل، فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره في المرتد وما ذكره من وجوب ~~القود على من قتله في جنونه أو سكره كأنه كما قال الأذرعي فيما إذا لم يكن ~~قد توجه عليه القتل وعاند بالترك انتهى وما ذكره عن المجموع أنه لا ضمان ~~على من قتله في مدة الاستتابة ظاهره عدم الضمان، وإن قلنا بوجوب التوبة وهو ~~ظاهر؛ لأنه استحق القتل فهو مهدر بالنسبة لقاتله الذي ليس مثله سم وما نقله ~~عن شرح البهجة في النهاية مثله وكذا في المغني إلا قوله وما ذكره من وجوب ~~القود إلخ. # (قوله: قبل التوبة إلخ) عبارة النهاية وتوبته على الفور؛ لأن الإمهال ~~يؤدي إلى تأخير صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام ولو قتله في مدة استتابته أو ~~قبلها إنسان ليس مثله أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد إلخ وكذا في المغني ~~إلا قوله ليس مثله قال ع ش قوله مر ليس مثله أي في الإهدار، وإن اختلف سببه ~~كزان محصن أو قاطع طريق مع تارك صلاة اه. # (قوله: مطلقا) أي سواء كان القتل في مدة ms1912 الاستتابة أو قبلها كردي (قوله: ~~لكنه يأثم إلخ) . # (خاتمة) # قال الغزالي ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة ~~وأحلت شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض من ادعى التصوف فلا شك في ~~وجوب قتله، وإن كان في خلوده نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر؛ لأن ~~ضرره أكثر مغني ونهاية قال ع ش قوله مر وأكل مال السلطان أي المال الذي ~~يستحق السلطان قبضه وصرفه لمصالح المسلمين يزعم هذا أنه يستحقه ويمنعه عن ~~صرفه في مصارفه وظاهر أن الحكم لا يتقيد باستحلال الجميع بل متى استحل شيئا ~~من ذلك كفر (فائدة) مراتب الكفر ثلاثة أحدها الكفر الأصلي وصاحبه متدين به ~~ومفطور عليه وثانيها الرجوع إليه بعد الإسلام وهو أقبح ولهذا لم يقبل منه ~~إلا الإسلام بخلاف الأول حيث كان فيه الجزية والاستقرار والمن والفداء ~~وثالثها PageV03P088 # السب وهو أقبح الثلاثة، فإنه لا يتدين به وفيه إزراء بأنبياء الله ورسله ~~وإلقاء الشبهة في القلوب الضعيفة فلذلك كانت جريمته أقبح الجرائم ولا تعرض ~~عليه التوبة بخلاف القسم الثاني؛ لأنه قد يكون فيه له شبهة فتحل عنه والسب ~~لا شبهة فيه ولذا لم يكن عرض التوبة عليه واجبا ولا مستحبا فلا يمتنع ~~الإعراض عنه حتى يقتل تطهيرا للأرض منه فهذا ما ظهر في سبب الإعراض مع ~~القول بقبول التوبة انتهى من السيف المسلول على من سب الرسول للسبكي اه ع ش ### | [كتاب الجنائز] # (كتاب الجنائز) (قوله: بفتح الجيم) إلى قوله قيل في النهاية والمغني ~~(قوله: وقيل بالفتح لذلك إلخ) وقيل هما لغتان فيهما مغني (قوله: وقيل: ~~عكسه) فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش مغني ونهاية قال شيخنا فعلى ~~القول الأول يصح أن يقول: نويت أصلي على هذه الجنازة - بالفتح والكسر - أي ~~إن لم يرد بها النعش وعلى القول الثاني لا يصح أن يقول " على هذه الجنازة " ~~بالكسر إلا إن أراد بها الميت مجازا فإن أراد بها النعش ولو مع الميت أو ~~أطلق لم يصح وعلى ms1913 القول الثالث بالعكس اه. # (قوله: من جنز) عبارة غيره من " جنزه " (قوله: قيل كان إلخ) ولقائل أن ~~يقول كان حقه أن يذكر قبل الفرائض ثم الوصايا ثم الفرائض فتأمله سم (قوله: ~~بين الفرائض والوصايا) أي مع تقديم الوصايا ثم الجنائز ثم الفرائض بصري ~~(قوله: حق هذا) أي كتاب الجنائز (قوله: لكن لما كان إلخ) وبهذا يجاب عن عدم ~~ذكرها في الجهاد مع فروض الكفاية مع أنها منها شيخنا. # (قوله: أثرها) أي عقب الصلاة أي كتابها (قوله: كل مكلف) أي صحيحا كان أو ~~مريضا نهاية ومغني قال ع ش يستثنى طالب العلم فلا يسن له ذكر الموت لأنه ~~يقطعه وفي سم على حج يحتمل أن يطلب من الولي ونحوه أمر الصبي المميز بذلك ~~انتهى، وقوله: أن يطلب أي ندبا اه. # (قوله: ولا يفهمه إلخ) أي ندب أصل ذكر الموت قال سم قد يوجه إفهامه له ~~بأن طلبه في ضمن الأكثر يدل على أن له مدخلا في المقصود وذلك يشعر بطلبه ~~لأنه يحصل بعض المقصود وأما قوله: لأنه لا يلزمه إلخ فغير وارد لأنه ليس ~~المدعى اللزوم قطعا بل يكفي اللزوم في الجملة اه. وهذا مع كونه عين قول ~~الشارح الآتي، وكونه سنة إلخ يرده ما يأتي هناك عن الكردي وعن سم نفسه # (قوله: وكونه إلخ) عطف على " الإتيان بالأقل " والضمير للأقل (قوله: من ~~حيث اندراجه إلخ) أي ولا يلزم منه كونه سنة فبقي المتن قاصرا كردي (قوله: ~~وعلى هذا) أي لزوم وكون الأقل سنة من حيث إلخ (قوله: المستلزم) كان وجه ~~الاستلزام أنه ليس لنا مباح يطلب الإكثار منه ولا يخفى فساد الحمل المذكور ~~على ما قدمه لأن الكلام في ذكره في نفسه ولو على الانفراد عن الإكثار لا ~~ذكره في ضمن الإكثار سم (قوله: ذلك) أي استحباب الإكثار (قوله: لاستحباب ~~ذكره) أي مطلق ذكره المندرج في الأكثر كردي قول المتن (ذكر الموت) أي بقلبه ~~ولسانه بأن يجعله نصب PageV03P089 # عينيه نهاية وشرح بافضل (قوله: لأنه) إلى المتن في النهاية والمغني ~~(قوله: ms1914 للخبر الصحيح إلخ) وفي المجموع يستحب الإكثار من ذكر حديث «استحيوا ~~من الله حق الحياء وتمامه قالوا: إنا نستحي يا نبي الله والحمد لله، قال: ~~ليس كذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ ~~البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن ~~فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» والموت مفارقة الروح الجسد والروح ~~جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر وهو باق لا يفنى وأما ~~قوله تعالى {الله يتوفى الأنفس حين موتها} [الزمر: 42] ففيه تقدير وهو حين ~~موت أجسادها نهاية زاد المغني: وعند جمع منهم عرض وهو الحياة التي صار ~~البدن بوجودها حيا وأما الصوفية والفلاسفة فليس عندهم جسما ولا عرضا بل ~~جوهر مجرد غير متحيز يتعلق بالبدن تعلق التدبير وليس داخلا فيه ولا خارجا ~~عنه اه قال ع ش قوله: م ر وما وعى أي ما اشتمل عليه من السمع والبصر ~~واللسان وقوله: وليحفظ البطن أي يصنه عن وصول الحرام إليه من المطعم ~~والمشرب وقوله: وما حوى ينبغي أن يراد به ما يشمل القلب والفرج وقوله: ~~والموت مفارقة الروح إلخ وهل الروح موجودة قبل خلق الجسد أو لا فيه خلاف في ~~العقائد والمعتمد منه الأول اه ع ش. # (قوله: أي من الأمل إلخ) ويحتمل أن يكون المراد بالكثير الشر وبالقليل ~~الخير بصري قول المتن (ويستعد) لعله بالجزم عطفا على يكثر ويؤيده تعبير ~~المنهج بزيادة اللام (قوله: وجوبا) إلى قوله قال في المجموع في النهاية ~~والمغني إلا قوله " وقد صرح " إلى " وقضاء دين " (قوله: وإلا فندبا) أي ~~يندب له تجديدها اعتناء بشأنها نهاية وشرح بافضل قال البصري قوله: وإلا إلخ ~~صادق بما إذا علم أن لا حق عليه لأحد وبما إذا شك هل عليه حق لأحد منهم أو ~~لا وتصوير ندب الرد في هاتين الصورتين غريب وبما إذا شك هل عليه حق معين ~~لشخص معين وهذا لا يبعد فيه ندب الرد في نحو الأموال احتياطا لاحتمال ~~اشتغال ms1915 الذمة أما بالنسبة للعقوبات فمحل تأمل إذ يبعد كل البعد أن يندب ~~للإنسان أن يمكن الغير من معاقبة نفسه بمجرد الشك فليتأمل اه عبارة ع ش ~~قوله: وإلا فندبا أي بأن يجدد الندم والعزم على أن لا يعود وليس ثم مظلمة ~~يردها فلا يتأتى فيها التجديد وهذا فيمن سبق له توبة من ذنب أما من لم ~~يتقدم له ذنب أصلا فلعل المراد بالتوبة في حقه العزم على عدم فعل الذنب ~~وعبارة الإيعاب أو ينزل نفسه منزلة العاصي بأن يرى كل طاعة تقدمت منه دون ~~ما هو مطلوب منه انتهى وينبغي أن المراد بندب رد المظالم أن ما تردد في أنه ~~هل لزم ذمته أو لا أن يرده احتياطا. # اه. # (قوله: وعلى هذا يحمل إلخ) ويمكن الجمع أيضا بأن يقال التعبير بالوجوب ~~على الأصل وبالندب نظرا إلى ملاحظة صدور التوبة على قصد الاستعداد للموت ~~بصري قول المتن. # (بالتوبة) وهي كما يأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى ترك الذنب والندم ~~عليه وتصميمه على أن لا يعود إليه وخروج عن مظلمة قدر عليها بنحو تحلل ممن ~~اغتابه أو سبه نهاية (قوله: بأن يبادر إلخ) بيان للاستعداد بالتوبة، قول ~~المتن (ورد المظالم) أي الممكن ردها مغني عبارة ع ش ومحل توقف التوبة على ~~رد المظالم حيث قدر عليه كما صرح به قوله: م ر وخروج عن مظلمة قدر عليها ~~وإلا فالشرط العزم على الرد إن قدر ومحله أيضا حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق ~~بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل والأقرب أن يقال: هو مال ضائع يرده على بيت ~~المال فلعل من قال يتصدق به مراده حيث غلب على ظنه أن بيت المال لا يصرف ما ~~يأخذه على مستحقيه ثم لو كان مستحقا ببيت المال فهل يجوز الاستقلال به ~~والتصرف فيه لكونه من المستحقين أو لاتحاد القابض والمقبض فيه نظر والأقرب ~~الأول هذا ومحل التوقف على الاستحلال أيضا حيث لم يترتب عليه ضرر فمن زنى ~~بامرأة ولم يبلغ الإمام فلا ينبغي أن يطلب ms1916 من زوجها وأهلها الاستحلال لما ~~فيه من هتك عرضهم فيكفي الندم والعزم على أن لا يعود اه. # (قوله: رد الأعيان) لا حاجة إليه (قوله: ونحو قضاء الصلاة) أي مما ليس ~~فيه شيء يرده على المظلوم كالاستحلال من الغيبة وفي حاشية الإيضاح لابن حج ~~ومنها قضاء نحو صلاة وإن كثرت ويجب عليه صرف سائر زمنه لذلك ما عدا الوقت ~~الذي يحتاجه لصرف ما عليه من مؤنة نفسه وعياله وكذا يقال في نسيان القرآن ~~أو بعضه بعد البلوغ انتهى أقول هذا واضح إن قدر على قضائها في زمن يسير أما ~~لو كان عليه صلوات PageV03P090 # كثيرة جدا وكان يستغرق قضاؤها زمنا كثيرا فينبغي أن يكفي في صحة توبته ~~عزمه على قضائها مع الشروع فيه حتى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصيا وكذا لو ~~زوج موليته في هذه الحالة فتزويجه صحيح لأنه فعل ما في مقدرته أخذا من قول ~~الشارح م ر وخروج عن مظلمة قدر عليها ع ش (قوله: وقضاء دين إلخ) عطف على ~~قضاء الصلاة قال السيد البصري يتأمل ما فائدته اه يعني أنه داخل في المتن ~~بلا حاجة إلى التأويل بالخروج. # (قوله: وذلك) راجع إلى المتن، عبارة النهاية: ومعنى الاستعداد لذلك ~~المبادرة إليه لئلا يفجأه الموت المفوت له اه. # (قوله: وعطفها) لعل الأولى وعطفه أي الرد سم أي ليستغني عن اكتساب ~~التأنيث من المضاف إليه، عبارة النهاية: وصرح برد المظالم مع دخوله في ~~التوبة لما مر في الاستسقاء ولأنه ليس جزءا من كل توبة بخلاف الثلاثة قبله ~~اه وهي ترك الذنب والندم عليه وتصميمه على أن لا يعود ع ش قول المتن ~~(والمريض آكد) ويسن له الصبر على المرض أي ترك التضجر منه وتكره كثرة ~~الشكوى نعم إن سأله نحو طبيب أو قريب أو صديق عن حاله فأخبره بما فيه من ~~الشدة لا على صورة الجزع فلا بأس ولا يكره الأنين كما في المجموع لكن ~~اشتغاله بنحو التسبيح أولى منه فهو خلاف الأولى ويسن أن يتعهد نفسه بتلاوة ~~القرآن والذكر ms1917 وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت وأن يوصي أهله بالصبر ~~عليه وترك النوح ونحوه مما اعتيد في الجنائز وغيرها وأن يحسن خلقه وأن ~~يجتنب المنازعة في أمور الدنيا وأن يسترضي من له به علقة كخادم وزوجة وولد ~~وجار وعامل وصديق ويسن عيادة مريض - ولو بنحو رمد وفي أول يوم من مرضه - ~~مسلم ولو عدوا ومن لا يعرفه # وكذا ذمي قريب أو جار أو نحوهما ومن يرجى إسلامه فإن انتفى ذلك جازت ~~عيادته وتكره عيادة تشق على المريض وألحق الأذرعي بحثا بالذمي المعاهد ~~والمستأمن إذا كانا بدارنا ونظر في عيادة أهل البدع المنكرة وأهل الفجور ~~والمكس إذا لم تكن قرابة ولا جوار ولا رجاء توبة لأنا مأمورون بمهاجرتهم ~~وأن تكون العيادة غبا فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبا عليه نعم نحو ~~القريب والصديق ممن يستأنس به المريض أو يتبرك به أو يشق عليه عدم رؤيته كل ~~يوم يسن لهم المواصلة ما لم يفهموا أو يعلموا كراهته ذلك ذكره في المجموع ~~وأن يخفف المكث عنده بل تكره إطالته ما لم يفهم منه الرغبة فيها وأن يدعو ~~له بالشفاء إن طمع في حياته ولو على بعد وأن يكون دعاؤه: أسأل الله العظيم ~~رب العرش العظيم أن يشفيك بشفائه سبع مرات وأن يطيب نفسه بمرضه فإن خاف ~~عليه الموت رغبه في التوبة والوصية وأن يطلب الدعاء منه وأن يعظه ويذكره ~~بعد عافيته بما عاهد الله عليه من خير وأن يوصي أهله وعياله بالرفق به ~~والصبر عليه نهاية وكذا في المغني وشرح بافضل إلا أنهما صرحا باعتماد تنظير ~~الأذرعي في عيادة أهل البدع أو الفجور أو المكس قال ع ش قوله: م ر فلا بأس ~~أي فلا كراهة فهو مباح وقوله: م ر جازت عيادته. المتبادر من الجواز استواء ~~الطرفين وأنها غير مكروهة # وقوله: م ر تشق على المريض أي مشقة غير شديدة وإلا حرمت وقوله: م ر إذا ~~كانا بدارنا وينبغي مثله في الذمي وقوله: م ر لأنا مأمورون إلخ قضيته عدم ~~سن ms1918 عيادتهم بل كراهتها سيما إذا كان في ذلك زجر وقوله: م ر إلا أن يكون ~~مغلوبا إلخ أي بأن يكون ثم ما يقتضي الذهاب له كل يوم كشراء أدوية ونحوها ~~وقوله: م ر وأن يدعو له بالشفاء أي ولو كان كافرا أو فاسقا ولو كان مرضه ~~رمدا وينبغي أن محله ما لم يكن في حياته ضرر للمسلمين وإلا فلا يطلب الدعاء ~~له بل لو قيل بطلب الدعاء لما فيه من # المصلحة # لم يبعد وقوله: م ر وأن يكون دعاؤه إلخ هذا مفروض فيما لو عاده ومثله ما ~~لو حضر المريض إليه أو أحضر بل ينبغي طلب الدعاء له بذلك مطلقا إذا علم ~~بمرضه وقوله: م ر والوصية إلخ أفهم أنه لو لم يخف عليه لا يطلب ترغيبه في ~~ذلك ولو قيل بطلب ترغيبه مطلقا لم يبعد سيما إن ظن أن ثم ما تطلب منه ~~التوبة منه أو أن يوصي فيه وقوله: وأن يوصي أهله أي العائد وإن كان غير ~~مراعى عند أهل المريض اه ع ش # وفي الكردي على بافضل ما نصه. # (فائدة) : # في فتاوى الشيخ زكريا ترك زيارة المرضى يوم السبت بدعة قبيحة اخترعها بعض ~~اليهود لما ألزمه الملك بقطع سبته والإتيان لمداواته فتخلص منه بقوله لا ~~ينبغي أن يدخل على مريض يوم السبت فتركه إلى أن قال نعم هنا دقيقة PageV03P091 # ينبغي التفطن لها وهي أنه إن رسخ في أذهان العامة أن في الأسبوع أياما ~~مشئومة على المريض إذا عيد فيها فينبغي لمن علم منه اعتقاد ذلك أن لا يعاد ~~في تلك الأيام لأن ذلك يؤذي المريض ويزيد في مرضه انتهى وذكر الشارح في ~~كتابه الإفادة فيما جاء في المريض والإعادة لو قيل بكراهة العيادة في تلك ~~الأيام لم يبعد لما فيه من الإيذاء حينئذ وظاهر أن العبرة في التأذي وعدمه ~~بالمريض نفسه لا بأهله لأن السنة لا تترك لكراهة الغير لها انتهى اه. . # (قوله: وهو من حضره الموت) أي ولم يمت نهاية ومغني (قوله: فالأيسر) أي ~~لأنه ms1919 أبلغ في التوجه من استلقائه نهاية ومغني قول المتن (إلى القبلة) أي ~~ندبا أيضا (وقوله: على الصحيح) راجع للاضطجاع ومقابله أن الاستلقاء أفضل ~~فإن تعذر أضجع على الأيمن نهاية ومغني (قوله: كما في اللحد) راجع لقول ~~المصنف لجنبه الأيمن (وقوله: ولأن إلخ) راجع لقوله إلى القبلة (قوله: على ~~المقابل) أي مقابل الصحيح وتقدم بيانه وبذلك يعلم أن قول الشارح المذكور في ~~قوله إلخ أي في ضمن قول المصنف فإن تعذر إلخ وهو قوله: ألقي على قفاه إلخ ~~بقطع النظر عن تفريعه على التعذر (قوله: ذلك) أي وضعه على الأيسر نهاية ~~ومغني (قوله: كعلة) إلى قول المتن ويقرأ في النهاية إلا قوله بفتح الميم ~~إلى وهما وقوله: أي مع إلى وقول جمع وقوله: وإنما القصد إلى وبحيث وقوله: ~~مع لفظ إلى إذ لا يصير وقوله: وإلا إلى وأن يعيده وكذا في المغني إلا قوله ~~وبحث إلى أما الكافر وقوله: ولو بذكر (قوله: بفتح الميم إلخ) قال في ~~الإيعاب وبتثليث الهمزة أيضا ع ش (قوله: لأنه الممكن) علة لقول المصنف فإن ~~تعذر إلخ (قوله: ويرفع رأسه) أي قليلا نهاية زاد المغني كأن يوضع تحت رأسه ~~مرتفع اه. # (قوله: ليتوجه وجهه إلخ) ظاهره عدم اعتبار توجه الصدر سم أي كما يفيده ~~تقييدهم رفع الرأس بقليلا. # (قوله: ولو مميزا إلخ) وفي شرح البهجة وكلامهم يشمل الصبي والمجنون فيسن ~~تلقينهما وهو قريب في المميز اه وانظر لو كان نبيا والأوجه أنه لا محذور من ~~جهة المعنى سم على حج والمعنى هو قوله: مع السابقين لأن الأنبياء يتأخر ~~دخول بعضهم عن بعض الجنة وفي سم على البهجة وقوله: وهو قريب في المميز لا ~~يبعد أن غير المميز كذلك انتهى اه ع ش وما نقله عن سم على حج من قوله ~~والأوجه إلخ وعلى البهجة من قوله لا يبعد إلخ لا يخفى بعده (قوله: وبه إلخ) ~~أي بالتعليل فارق إلخ، حاصله كما في المغني والنهاية أن التلقين هنا # للمصلحة # وثم لئلا يفتن الميت في قبره والصبي لا ms1920 يفتن (قوله: فقط) أي ولا تسن ~~زيادة " محمد رسول الله " نهاية ومغني قال ع ش: فلو زادها وذكرها المحتضر ~~بعد قوله: لا إله إلا الله لا يخرج عن كون التوحيد آخر كلامه لأنه من تمام ~~الشهادة اه أقول قد يخالفه ما يأتي من قول الشارح وإنما القصد إلخ وقوله ~~كالنهاية إذا تكلم ولو بذكر لكن يأتي عن المغني ما يوافقه ولعل هذا هو ~~الأقرب (قوله: أي من حضره الموت) أي تسمية للشيء بما يصير إليه نهاية زاد ~~المغني كقوله {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] اه. # (قوله: أي مع الفائزين) يحتمل أن ذلك بشرط التوبة قبل موته فيما إذا ~~احتاج إلى التوبة ويحتمل أنه أعم ولا مانع من أن يحصل هذا الفضل لمن قال ~~ذلك وإن مات عاصيا لكن ذلك لا يخلو عن بعد سم عبارة ع ش قال ابن السبكي في ~~الطبقات فإن قلت إذا كنتم معاشر أهل السنة تقولون: إن من مات مؤمنا دخل ~~الجنة لا محالة وأنه لا بد من دخول من لم يعف الله عنه من عصاة المسلمين ~~النار ثم يخرج منها فهذا الذي تلقنونه عند الموت كلمة التوحيد إذا كان ~~مؤمنا ماذا ينفعه كونها آخر كلامه قلت لعل كونها آخر كلامه قرينة أنه ممن ~~يعفو الله عن جرائمه فلا يدخل النار أصلا كما جاء في اللفظ الآخر حرم الله ~~عليه النار انتهى اه. # (قوله: وإن طال) PageV03P092 # أي العذاب. # (قوله: وقول جمع يلقن إلخ) أي ندبا مغني ونهاية (قوله: مردود إلخ) أقول ~~لا محل له لأنه من البين الواضح أن مراد الجمع المذكور بالإسلام والمسلم ~~الكامل (وقوله: وإنما القصد إلخ) قد يقال عليه لا بعد في حصول الثواب ~~المذكور مع زيادة " محمد رسول الله " لأنها كالتتمة والرديف لكلمة التوحيد ~~وورد في كثير من الأحاديث الاقتصار على لا إله إلا الله مع القطع بأن الحكم ~~المرتب عليها من النجاة من النار ودخول الجنة مشروط بزيادة " محمد رسول ~~الله " وإنما ترك التصريح بها اكتفاء بوضوح المراد فليكن ما نحن ms1921 فيه من هذا ~~القبيل بصري (قوله: الرفيق الأعلى) أي أريده قال ابن حج في فتاويه الحديثية ~~قيل هو أعلى المنازل كالوسيلة التي هي أعلى الجنة فمعناه أسألك يا الله أن ~~تسكنني أعلى مراتب الجنة وقيل معناه أريد لقاءك يا الله يا رفيق يا أعلى ~~والرفيق من أسماء الله تعالى للحديث الصحيح «إن الله رفيق» فكأنه طلب لقاء ~~الله تعالى انتهى اه ع ش (قوله: مردود إلخ) أي فلو أتى به لم تحصل سنة ~~التلقين ويظهر أنه لا كراهة فيه ع ش (قوله: فيلقنهما إلخ) أي الشهادتين ~~وأمر بهما لخبر اليهودي وجوبا كما قال شيخي إن رجي إسلامه وإلا فندبا مغني ~~ونهاية قال ع ش وظاهره م ر وجوب ذلك أي التلقين إن رجي منه الإسلام وإن بلغ ~~الغرغرة ولا بعد فيه لاحتمال أن يكون عقله حاضرا وإن ظهر لنا خلافه وإن كنا ~~لا نرتب عليه أحكام المسلمين حينئذ اه. # (قوله: لأن النقل فيه) أي التلقين (قوله: أن لا يقال له قل) أي ويكره له ~~ذلك ع ش. # (قوله: بل نذكر الكلمة إلخ) أي أو يقال ذكر الله تعالى مبارك فنذكر الله ~~جميعا مغني زاد النهاية وشرح بافضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر وينبغي لمن عنده ذكرها أيضا اه قال ع ش م ر والله أكبر قد يقتضي ~~هذا التمثيل أن إتيان المريض بهذا المثال لا يمنع أن آخر كلامه كلمة لا إله ~~إلا الله مع تأخر " والله أكبر " عنها سم على البهجة وقد يمنع أنه يقتضي ~~ذلك لجواز أن المراد أنه إذا ذكر ذلك تذكر المريض كلمة الشهادة فنطق بها ~~ومع ذلك أنه قد يقال إن المريض إذا نطق به لا يعاد عليه التلقين لأن هذا ~~الذكر لما كان من توابع كلمة الشهادة عد كأنه منها اه. # (قوله: إذا تكلم إلخ) أي ولو بكلام نفسي بأن دلت عليه قرينة أو أخبر بذلك ~~ولي قاله في الخادم ع ش (قوله: ولو بذكر) خلافا للمغني عبارته فإن ms1922 قالها لم ~~تعد عليه ما لم يتكلم بكلام الدنيا كما قاله الصيمري بخلاف التسبيح ونحوه ~~لأنه لا ينافي أن آخر كلامه " لا إله إلا الله " اه. # (قوله: وليكن) أي الملقن نهاية (قوله: لنحو عداوة إلخ) أي كالحسد نهاية ~~(قوله: ووارث إلخ) ولو كان فقيرا لا شيء له فالوجه أن الوارث كغيره ع ش ~~(قوله: فالوارث إلخ) بقي ما لو حضر العدو والحاسد وينبغي تقديم الحاسد ع ش ~~(قوله: ندبا) إلى قوله وهو أوجه في النهاية والمغني (قوله: أي من حضره ~~الموت) يعني مقدماته مغني قول المتن (يس) أي بتمامها روى الحارث بن أسامة ~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من قرأها وهو خائف أمن أو جائع شبع ~~أو عطشان سقي أو عار كسي أو مريض شفي» دميري اه ع ش (قوله: لأن الميت لا ~~يقرأ إلخ) وإنما يقرأ عنده مغني. # (قوله: وأخذ ابن الرفعة إلخ) عبارة المغني وإن أخذ ابن الرفعة بظاهر ~~الخبر وعبارة النهاية خلافا لما أخذ به ابن الرفعة كبعضهم من العمل بظاهر ~~الخبر ولك أن تقول لا مانع من إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فحيث قيل بطلب ~~القراءة على الميت كانت يس أفضل من غيرها أخذا بظاهر هذا الخبر وكان معنى ~~لا يقرأ على الميت أي قبل دفنه إذ المطلوب الآن الاشتغال بتجهيزه أما بعد ~~دفنه فيأتي في الوصية أن القراءة تنفعه في بعض الصور فلا مانع من ندبها ~~حينئذ كالصدقة وغيرها اه قال ع ش قوله: م ر أفضل من غيرها أي في الحياة ~~وبعد الممات أيضا فتكريرها أفضل من قراءة غيرها المساوي لما كررها ومثله ~~تكرير ما حفظه منها لو لم يحسنها بتمامها لأن كل جزء منها بخصوصه مطلوب في ~~ضمن طلب كلها ويحتمل أنه يقرأ ما يحفظه من غيرها مما هو مشتمل على مثل ما ~~فيها ولعله الأقرب وقوله: إذ المطلوب الآن إلخ يؤخذ منه أن من لا علقة له ~~بالاشتغال بتجهيزه تطلب القراءة منه وإن بعد عن الميت اه ع ش (قوله: ms1923 ~~بقضيته) PageV03P093 # أي بظاهر الخبر مغني. # (قوله: وقد صرحوا بأنه يندب للزائر والمشيع قراءة شيء إلخ) ينبغي حمل ذلك ~~على قراءته سرا ليوافق ما يأتي للشارح م ر في المسائل المنثورة ع ش (قوله: ~~يؤيد الأول إلخ) أقول غايته أنه يدل على ندب قراءتها عند المريض أيضا وهو ~~لا ينافي ندبها على الميت الذي هو ظاهر الحديث السابق بصري (قوله: والحكمة) ~~إلى قوله قيل يحرم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قيل (قوله: فيتذكر ~~إلخ) يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها عنده جهرا ع ش (قوله: قيل: والرعد) كذا ~~عبر في النهاية وعبر في المغني بقوله واستحب بعض الأصحاب أن يقرأ عنده سورة ~~الرعد إلخ وهي ظاهرة في اعتماده بخلاف تعبيرهما بصري قوله: م ر والرعد أي ~~بتمامها إن اتفق له ذلك وإلا فما تيسر له منها وقوله: م ر لأنها تسهل إلخ ~~يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها سرا ولو أمره المحتضر بالقراءة جهرا لأن فيه ~~زيادة إيلام له وبقي ما لو تعارض عليه قراءتهما فهل يقدم يس لصحة حديثها أم ~~الرعد؟ فيه نظر وينبغي أن يقال بمراعاة حال المحتضر فإن بان عنده شعور ~~وتذكر بأحوال البعث قرأ سورة يس وإلا قرأ الرعد ع ش (قوله: ويجرع الماء) ~~كذا أطلقه في النهاية وقيده في المغني نقلا عن الجيلي بالبارد بصري (قوله: ~~كأن يهش) أي يفرح كردي (قوله: بماء زلال) قال في المصباح الماء الزلال ~~العذب ع ش وفي القاموس يقال ماء زلال أي سريع المر في الحلق بارد عذب صاف ~~سهل سلس اه. # (قوله: حتى أسقيك) أي فإن قال ذلك مات على غير الإيمان إن كان عقله حاضرا ~~ع ش (قوله: قيل ويحرم إلخ) عبارة المغني ويكره للحائض أن تحضر المحتضر وهو ~~بالنزع لما ورد «أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» ويؤخذ ~~من ذلك أن الكلب والصورة وغير الحائض ممن وجب عليه الغسل مثلها وعبر في ~~الرونق واللباب بلا يجوز بدل " يكره " أي لا يجوز جوازا ms1924 مستوي الطرفين اه ~~قول المتن (وليحسن) من الإحسان أو التحسين كما يؤخذ من القاموس ع ش (قوله: ~~ندبا) إلى قوله وإنما يأتي في النهاية والمغني (قوله: وكذا المريض إلخ) ~~اعتمده م ر وعبارته في شرحه أما المريض غير المحتضر فالمعتمد فيه أنه ~~كالمحتضر فيكون رجاؤه أغلب من خوفه كما مر انتهى اه سم (قوله: وإن لم يصل ~~إلخ) قال في المجموع ويستحب له تعهد نفسه بتقليم الظفر وأخذ شعر الشارب ~~والإبط والعانة ويستحب له أيضا الاستياك والاغتسال والطيب ولبس الثياب ~~الطاهرة مغني قول المتن (ظنه بربه) والظن ينقسم في الشرع إلى واجب ومندوب ~~وحرام ومباح فالواجب: حسن الظن بالله تعالى والحرام: سوء الظن به تعالى ~~وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين. والمباح: الظن بمن اشتهر بين المسلمين ~~بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به لأنه قد دل على ~~نفسه كما أن من ستر على نفسه لم يظن به الأخير ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن ~~هتك نفسه ظننا به السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهدان ~~في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في الأحكام بالإجماع ويجب ~~العمل به قطعا والبينات عند الحكام شرح م ر اه سم قال ع ش قوله: م ر ~~فالواجب حسن الظن بالله أي بأن لا يظن به سوءا كنسبته لما لا يليق به وقوله ~~م ر والمباح الظن إلخ لم يذكر المندوب مع أنه ذكره في الإجمال للتصريح به ~~في عبارة المصنف ولم يذكر المكروه أيضا ولعله لعدم تأتيه وقد يصور بأن ظن ~~في نفسه أن الله لا يرحمه لكثرة ذنوبه اه ع ش (قوله: بثلاث) أي من الليالي. # (قوله: ويسن إلخ) والأظهر كما في المجموع في حق الصحيح استواء خوفه ~~ورجائه لأن الغالب في القرآن ذكر الترغيب والترهيب معا، وفي الإحياء إن غلب ~~داء القنوط فالرجاء أولى أو داء أمن المكروه فالخوف أولى وإن لم PageV03P094 # يغلب واحد منهما بأن استويا قيل وينبغي حمل كلام المجموع على ms1925 هذه الحالة ~~نهاية ومغني (قوله: وبحث الأذرعي وجوبه إلخ) وهو ظاهر نهاية ومغني (قوله: ~~إلا أن يفرق إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله: وبأن ما هنا ~~يؤدي إلى الكفر) إشارة إلى أن اليأس ليس بكفر خلافا للحنفية وكذا الأمن من ~~العذاب كردي عبارة سم اعلم أنه تقرر عندنا أن كلا من يأس الرحمة وأمن المكر ~~من الكبائر قال الكمال في حاشية جمع الجوامع في عقائد الحنفية: إن اليأس من ~~روح الله كفر وإن الأمن من مكر الله تعالى كفر فإن أرادوا اليأس لإنكار سعة ~~رحمة الله الذنوب والأمن اعتقاد أن لا مكر فكل منهما كفر وفاقا لأنه رد ~~للقرآن وإن أرادوا أن من استعظم ذنوبه واستبعد العفو عنها استبعادا يدخل في ~~حد اليأس أو غلب عليه من الرجاء ما دخل به في حد الأمن فالأقرب أن كلا ~~منهما كبيرة لا كفر انتهى فاليأس الذي هو استعظام الذنب واستبعاد العفو على ~~الوجه المخصوص قد يجر إلى إنكار سعة الرحمة فيصير كفرا بخلاف ترك الصلاة ~~كسلا لا يؤدي إلى كفر لأن الاستبعاد قد يشتد إلى أن يصير إنكار السعة ~~الرحمة والترك كسلا لا يصير جحدا للوجوب فليتأمل اه. # قول المتن (فإذا مات غمض) أي ولو أعمى لئلا يقبح منظره بعد الموت ثم رأيت ~~سم على البهجة صرح بذلك ع ش (قوله: ندبا) إلى التنبيه في المغني وإلى قوله ~~لكنه فوقه في النهاية (قوله: إن الروح إذا قبض إلخ) فيه تذكير الروح وفي ~~المختار أنه يذكر ويؤنث (وقوله: تبعه البصر) زاد في شرح الروض ثم قال ~~«اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين ~~واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه» انتهى عميرة ~~أقول وينبغي أن يقال مثل ذلك فيمن يغمض الآن فيقول ذلك اقتداء به - عليه ~~الصلاة والسلام - ع ش (قوله: ويسن حينئذ) أي حين إغماضه بسم الله إلخ أي ~~وعند حمله بسم الله ثم يسبح ما دام يحمله ms1926 نهاية أي إلى المغتسل ونحوه وأما ~~ما يفعل أمام الجنازة فسيأتي ع ش. # (قوله: ويحتمل أن المراد إلخ) وقد قيل إن العين أول شيء يخرج منه الروح ~~وأول شيء يسرع إليه الفساد نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر أول شيء يخرج منه ~~الروح عبارة الإسنوي وعميرة آخر شيء تنزع منه الروح اه. # (قوله: يبقى فيه) أي في البصر (قوله: من حارها إلخ) عبارة النهاية من ~~آثار الحرارة الغريزية اه. # (قوله: الغريزي) أي الطبيعي (قوله: به) أي بهذا الشيء (قوله: وسيأتي) أي ~~آخر الرهن وضمير بقيده يرجع إلى وجودها كردي ويظهر أنه يرجع إلى الحكم وأن ~~المراد بقيده عدم وجود الحياة المستقرة (قوله: عليه) أي الحيوان (قوله: مع ~~وجودها) أي الحركة (قوله: عريضة) إلى قول المتن ووضع في المغني (قوله: ~~ويربطها) بابه ضرب ونصر مختار اه ع ش (قوله: لئلا يدخل إلخ) أي ولئلا يقبح ~~منظره نهاية (قوله: ولينت أصابعه) قد يقال تليين أصابعه ليس إلا تليين ~~مفاصله فدخل في قول المصنف مفاصله سم أي كما جرى عليه النهاية فقال عقبه ~~فترد أصابعه إلى بطن كفه وساعده إلخ لكن صنيع المغني مثل صنع الشارح (قوله: ~~بأن يرد ساعده إلخ) ولو احتاج في تليين ذلك إلى شيء من الدهن فلا بأس حكاه ~~المصنف عن الشيخ أبي حامد والمحاملي وغيرهما نهاية وشرح بافضل قال ع ش ~~قوله: م ر فلا بأس إلخ ظاهره إباحة ذلك ولو قيل بندبه حيث شق غسله أو ~~تكفينه بدونه PageV03P095 # بل لو قيل بوجوبه إذا توقف إصلاح تكفينه عليه على وجه يزيل إزراءه لم ~~يبعد اه. # (قوله: ليسهل غسله) أي وتكفينه نهاية (قوله: لبقاء الحرارة حينئذ) أي حين ~~زهوق الروح وعقبه فإذا لينت المفاصل حينئذ لانت وإلا فلا يمكن تليينها بعد ~~ذلك مغني ونهاية قول المتن (بثوب) أي فقط نهاية ومغني (قوله: في غير ~~المحرم) أي أما المحرم فيستر منه ما يجب تكفينه منه نهاية ومغني أي وهو ما ~~عدا رأسه ع ش أي في الذكر وما ms1927 عدا الوجه في الأنثى (قوله: تحت رأسه إلخ) ~~لئلا ينكشف نهاية (قوله: لئلا يتسارع إلخ) أي لئلا يحميه فيسرع إليه الفساد ~~نهاية (قوله: كما بحثه) أي قوله: لكنه فوقه أولى واعتمده المغني ومال إليه ~~النهاية (قوله: غير صحيح) قد يجاب عنه بأن الأخذ إنما هو من أسلوب المتن ~~لأن البليغ لا يقدم ولا يؤخر إلا لنكتة (قوله: لأن فيه) أي في المتن ~~(وقوله: عطفه) أي وضع الثقيل و (قوله: على وضع الثوب) يعني على ستر البدن ~~بثوب (وقوله: بالواو) أي لا بثم (قوله: من حديد) إلى قوله والظاهر في ~~المغني وإلى قوله نظير ما مر في النهاية (قوله: أو مرآة) ظاهره أنه معطوف ~~على سيف ويصرح به قول المغني عقب المتن كسيف ومرآة ونحوهما من أنواع الحديد ~~اه. # وفي النهاية نحوه وعدهم المرآة من الحديد محل تأمل (قوله: أن نحو السيف) ~~أي كالسكين نهاية (قوله: فما تيسر) أي كالحجر (قوله: وأقله نحو عشرين ~~درهما) عبارة النهاية والمغني وقدره أبو حامد بعشرين درهما أي تقريبا قال ~~الأذرعي وكأنه أقل ما وضع وإلا فالسيف يزيد على ذلك اه. # وفي البجيرمي عن الشوبري فإن زاد على العشرين فيظهر أنه إن زاد قدرا لو ~~وضع عليه حيا آذاه حرم وإلا فلا اه. # (قوله: أن هذا الترتيب) أي بين الحديد والطين وما تيسر. # (قوله: ويكره إلخ) عبارة المغني والنهاية ويندب أن يصان المصحف عنه ~~احتراما له ويلحق به كتب الحديث والعلم المحترم كما بحثه الإسنوي اه. # (قوله: ويتعين الجزم به إن مس إلخ) أقره ع ش (قوله: أو قرب مما فيه قذر ~~إلخ) محل تأمل لما مر من أن المذهب كراهة إدخاله الخلاء لا حرمته نعم إن ~~كان القرب على وجه يغلب على الظن تأديته إلى مماسة القذر فلا بعد فيه بصري ~~(قوله: فيقدم هذا) أي وضع الثقيل على بطنه وهو مستلق على قفاه (قوله: وهذا ~~هو الأقرب) مال إليه النهاية وسم ولو استقرب الأول لم يبعد ثم رأيت ذكر ~~الأسنى والمغني المقالة الآتية آنفا ms1928 عن الأذرعي وأقراها. # (قوله: ندبا) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قوله ويؤيده في المغني قول ~~المتن (ونحوه) أي مما هو مرتفع كدكة نهاية ومغني (قوله: من غير فراش) أي ~~لئلا يحمى عليه فيتغير مغني قال الشوبري بل يلصق جلده بالسرير اه. # (قوله: ومن ثم لو كانت صلبة إلخ) قد ينظر فيه بأن الأرض لا تخلو عن نداوة ~~وإن خفيت سم قول المتن (ونزعت إلخ) أي بحيث لا يرى شيء من بدنه نهاية زاد ~~المغني ولو قدم هذا الأدب على الذي قبله كان أولى اه. # (قوله: ثيابه التي مات إلخ) أي سواء كان الثوب طاهرا أم نجسا مما يغسل ~~فيه أم لا أخذا من العلة نهاية وفي المغني قال الأذرعي وهذا فيمن يغسل لا ~~في شهيد المعركة وينبغي أن يبقى عليه القميص الذي يغسل فيه اه وقد يجمع بين ~~ما أفاده كالشارح وبين ما في النهاية بأنه إذا لم يخش تغيره من إبقاء ~~القميص بقي وهو محمل كلام الأذرعي ومن تبعه بقرينة قوله إذ لا معنى إلخ ~~وإذا خشي التغير أخرج القميص أيضا ثم يعاد عند إرادة الغسل وهو محمل ما في ~~النهاية بدليل قولها أخذا من العلة وقد أطلق الأصحاب نزع الثياب ولكن ~~تعليلهم يرشد إلى أن محله عند احتمال التغير على تقدير عدم النزع أما إذا ~~أمن التغير كما في الأقطار الباردة فينبغي أن لا يحكم بالنزع حينئذ لانتفاء ~~المعنى وفي تعبير الوسيط بالمدفئة إشعار بذلك لأن الإدفاء مظنة لحصول ~~التغير فتأمله ثم إطلاقهم استثناء الشهيد تبعا للأذرعي محل تأمل إذ لو فرض ~~عذر أدى إلى تأخير دفنه وغلب على الظن حصول التغير إن لم تنزع الثياب ~~فينبغي ندب PageV03P096 # النزع حينئذ بصري عبارة ع ش قوله: ونزعت ثيابه إلخ أي ولو شهيدا على ~~المعتمد وتعاد إليه عند التكفين انتهى زيادي وينبغي أن محل ذلك ما لم يرد ~~تغسيله حالا ثم رأيته في سم على حج حيث قال. # قوله: نعم بحث الأذرعي إلخ يتجه أن يقال إن قرب الغسل ms1929 بحيث لا يحتمل ~~التغير لم ينزع وإلا نزع م ر اه. # وفي سم على المنهج قال م ر ونزعت ثيابه وإن كان نبيا لوجود العلة وهو خوف ~~التغير ولا ينافيه ما ورد «أنه حرم على الأرض أكل لحوم الأنبياء» لأن هذا ~~إنما يفيد امتناع أكل الأرض لا التغير والبلى في الجملة انتهى اه وما ذكره ~~آخرا فيه توقف ولا يدفعه قوله: ولا ينافيه إلخ كما هو ظاهر (قوله: ويؤيده ~~إلخ) أي بحث الأذرعي (قوله: فلا تنزع عنه) قال في الإيعاب هذا ظاهر إن أريد ~~دفنه فورا وإلا فالأولى نزعها ثم إعادتها عند الدفن خشية التغير كردي على ~~بافضل وتقدم آنفا عن البصري وع ش ما يوافقه # قول المتن (ووجه للقبلة) أي إن أمكن و (قوله: كمحتضر) أي كتوجيهه وتقدم ~~مغني ونهاية (قوله: أي جميع) إلى قوله خلافا إلخ في النهاية والمغني إلا ~~قوله إن لم يخش، إلى وذلك (قوله: أي جميع ما مر) عبارة شرح العباب أي جميع ~~ما ذكر من التغميض إلى هنا اه وفيه دلالة على أن ما ذكر من التغميض إلى هنا ~~يتولاه أرفق المحارم من غير اعتبار عدم التهمة فيه بخلاف تلقين الشهادة ~~المذكور قبل التغميض يعتبر فيه عدم التهمة والفرق بين المقامين ظاهر لأن ~~ذاك قبل الموت فيتضرر بالمتهم وهذا بعده فلا تضرر سم قول المتن (أرفق ~~محارمه) ظاهره أن الأرفق - وإن كان أبعد - أولى من غيره سم (قوله: مع اتحاد ~~الذكورة إلخ) أي أخذا من قول الروضة يتولاه الرجال من الرجال والنساء من ~~النساء فإن تولاه رجل محرم من المرأة أو امرأة محرم من الرجال جاز نهاية ~~ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى وهو أي الاتحاد المذكور شرط للندب اه. # (قوله: والأنوثة) وبحث الأذرعي جوازه مع الأجنبي للأجنبية وعكسه مع الغض ~~وعدم المس وهو بعيد نهاية واستظهر المغني ذلك البحث وقال سم قال في شرح ~~الروض: ويومئ إليه زيادة المصنف لفظة أولى يعني قول الروض والرجال بالرجال ~~أولى اه وظاهره أي البحث ms1930 أن ذلك للمحارم مع عدم الغض والمس وهو ظاهر في نظر ~~ومس جائزين في الحياة اه وقال ع ش قوله: م ر مع الغض إلخ قال سم على المنهج ~~بعدما ذكر من بحث الأذرعي المذكور ومال إليه م ر انتهى وقوله: م ر وهو بعيد ~~أي فيحرم لأنه مظنة لرؤية شيء من البدن اه ع ش (قوله: ومثله) أي المحرم # . قول المتن (إذا تيقن موته) أي بظهور شيء من أماراته كاسترخاء قدم وميل ~~أنف وانخساف صدغه مغني وشرح المنهج وشيخنا وهذا التفسير منهم صريح في أن ~~المراد من اليقين ما يشمل الظن كما يأتي عن الإيعاب (قوله: أن تحبس) أي ~~تبقى (وقوله: بين ظهراني أهله) بفتح النون أي ظهور أهله ع ش (قوله: ومتى شك ~~في موته إلخ) هذا مع مقابلته لقوله إذا تيقن ومع قوله إلى اليقين يقتضي ~~أن PageV03P097 # المراد به التردد باستواء أو رجحان لكنه في شرح العباب فسر قوله إذا تحقق ~~موته بقوله أي ظن مؤكدا حتى لا ينافي قولهم المذكور وإنما لم تجب المبادرة ~~احتياطا لاحتمال إغماء أو نحوه انتهى اه سم وتقدم عن المغني وغيره ما ~~يوافقه أي الإيعاب (قوله: وجب تأخيره إلخ) ينبغي أن الذي وجب تأخيره هو ~~الدفن دون الغسل والتكفين فإنهما بتقدير حياته لا ضرر فيهما نعم إن خيف ~~منهما ضرر بتقدير حياته امتنع فعلهما ع ش (قوله: فذكرهم العلامات إلخ) ~~ومنها إرخاء قدمه أو ميل أنفه أو انخلاع كفه أو انخفاض صدغه أو تقلص خصيتيه ~~مع تدلي جلدتيهما نهاية ويمكن أن يطلع على ذلك التقلص حليلته وكذا غيرها ~~بأن يقع نظره إليهما بلا قصد ع ش (قوله: فيتعين فيها) أي في الأموات من ~~السكتة. # قول المتن (وغسله إلخ) (فرع) : لو غسل الميت نفسه كرامة فهل يكفي؟ لا ~~يبعد أنه يكفي ولا يقال المخاطب بالفرض غيره لجواز أنه إنما خوطب بذلك غيره ~~لعجزه فإذا أتى به كرامة كفى. ### | (فرع آخر) # لو مات إنسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحيي حياة حقيقية ثم مات ms1931 ~~فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب له تجهيز آخر خلافا لما توهم سم على حج ~~وينبغي أن مثله ما لو غسل ميت ميتا آخر وفي فتاوى ابن حج الحديثية ما حاصله ~~أن من أحيي بعد الموت الحقيقي بأن أخبر به معصوم ثبت له جميع أحكام الموتى ~~من قسمة تركته ونكاح زوجته ونحو ذلك وأن الحياة الثانية لا يعول عليها لأن ~~ذلك تشريع لما لم يرد هو ولا نظيره ولا ما يقاربه وتشريع ما هو كذلك ممتنع ~~بلا شك انتهى أي وعليه فمن مات بعد الحياة الثانية لا يغسل ولا يصلى عليه ~~وإنما يجب مواراته فقط وأما إذا لم يتحقق موته حكمنا بأنه إنما كان به غشي ~~أو نحوه اه ع ش أقول والقلب إلى ما تقدم عن سم أميل ثم رأيت أن شيخنا جزم ~~بذلك بلا عزو فقال ولو مات إنسان موتا حقيقيا ثم جهز ثم أحيي حياة حقيقية ~~ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب تجهيزه ثانيا اه فقول سم خلافا لما ~~توهم لعله أشار به إلى ما مر عن الفتاوى الحديثية للشارح (قوله: وحمله) كذا ~~في النهاية والمغني (قوله: أنه قد لا يجب إلخ) أي أو أنه من لازم دفنه ~~غالبا فاستغنى به عنه سم وبصري وشيخنا قول المتن (فروض كفاية) قال الشارح ~~في شرح التقاط المنبوذ فرض كفاية هذا إن علم به جمع ولو مرتبا على المعتمد ~~وإلا ففرض عين اه وقياسه أن يقال بنظيره هنا بصري عبارة الغزي في شرح أبي ~~شجاع وإن لم يعلم بالميت إلا واحد تعين عليه ما ذكر اه قال شيخنا لكن تعينه ~~حينئذ عارض لا يخرجه عن كونه فرض كفاية في ذاته اه. # (قوله: إجماعا) إلى قوله والفرق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو ~~قصر إلى المتن (قوله: على كل من علم إلخ) أي من قريب أو غيره مغني (قوله: ~~ويأتي الكافر إلخ) عبارة النهاية والمغني سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره ~~وسواء المسلم والذمي إلا ms1932 في الغسل والصلاة فمحلهما في المسلم غير الشهيد ~~كما يعلم مما يأتي اه قال ع ش وأما الذمي فتحرم الصلاة عليه ويجوز غسله اه. # (قوله: وكذا الشهيد) أي يأتي الكلام فيه كردي عبارة شيخنا فخرج بالمسلم ~~الكافر فيجوز غسله مطلقا وتحرم الصلاة عليه مطلقا ويجب تكفينه ودفنه إن كان ~~ذميا أو مؤمنا أو معاهدا بخلاف الحربي والمرتد وخرج بغير الشهيد الشهيد ~~فيجب فيه أمران فقط وهما التكفين والدفن ويحرم فيه الغسل والصلاة اه. # . (قوله : ولو لنحو جنب) أي من الحائض والنفساء (قوله: بالحي) أي في غسل ~~الحي من الجنابة ونحوها نهاية (قوله: بالماء) أي مرة نهاية (قوله: فالميت ~~أولى) محل نظر (قوله: وبه) أي بقوله فالميت إلخ (يعلم وجوب إلخ) فيه تأمل ~~(قوله: إن كان) أي إن وجد النجس على بدنه (قوله: ندبا) راجع للمتن (وقوله: ~~إذ يكفي إلخ) تعليل للندب. # (قوله: والفرق) أي بين الحي والميت (قوله: ولم يحتج إلخ) أي حاجة ~~للاعتذار بذلك مع قوله السابق ندبا؟ إلا أن يريد الاستدراك على إيهام ~~العبارة الوجوب سم (قوله: للاستدراك) PageV03P098 # أي بأن يقول قلت الأصح أن الغسلة تكفي لهما كما قال في الطهارة (قوله: ~~أنه إلخ) بيان لما (قوله: لهما) أي للحدث والنجس (قوله: أنه إلخ) فاعل " ~~يؤيد " (قوله: وما يأتي إلخ) عطف على أنه لو إلخ. قول المتن (الأصح إلخ) ~~وفي نسخ عديدة الصحيح فليحرر بصري (قوله: لأنا) إلى قوله أي بالفروع في ~~المغني وإلى قوله أي مع كونه في النهاية إلا قوله أي بالفروع إلى وإنما كفى ~~(قوله: لو شوهدت الملائكة تغسله إلخ) ينبغي أن يجري في صلاة الملائكة والجن ~~عليه ما قيل في غسلهم إياه سم # (قوله: أي بالفروع) قد يؤخذ من ذلك إجزاء نحو تغسيل الجني إذا علم ذكورته ~~لأنه مكلف وإن لم يعلم تكليفه بخصوص هذا سم ويأتي عن البصري ما يخالفه وعن ~~ع ش ما يوافقه إلا في التقييد بعلم ذكورة الجن (قوله: بناء على أنه مرسل ~~إلخ) المتبادر من قول القائلين بأنه - صلى ms1933 الله عليه وسلم - مرسل إلى ~~الملائكة أنه مرسل إليهم فيما يتعلق بهم من الأصول والفروع اللائقة بهم ~~فالأقعد أن يقال في التوجيه السابق أي بالفروع الخاصة بنا التي من جملتها ~~غسل الميت وهذا لا ينافي إرساله - صلى الله عليه وسلم - إليهم في الأصول ~~والفروع ومنه يؤخذ أن الأوجه عدم الاكتفاء بتغسيل الجن لأنا لا نقطع بأن ~~غسل الميت من الفروع التي كلفوا بها بصري (قوله: وإنما كفى ذلك) أي فعل ~~الملائكة كردي (قوله: في الدفن) أي والتكفين نهاية ومغني أي: والحمل، ع ش ~~وشيخنا عبارة سم وظاهر أن الحمل كالدفن بل أولى وكذا الإدراج في الأكفان ~~اه. # (قوله: بخلاف الغسل) ومثله الصلاة بل أولى سم (قوله: أنه لا يسقط بفعلهم) ~~والأوجه الاكتفاء بتغسيل الجن كما مر من انعقاد الجمعة نهاية ومغني قال ع ش ~~أي ذكورا كانوا أو إناثا ولا فرق في الاكتفاء بذلك منهم بين اتحاد الميت ~~والمغسل منهم في الذكورة أو الأنوثة واختلافهما في ذلك كما لو غسلت المرأة ~~ذكرا أجنبيا فإنه وإن حرم عليها ذلك يسقط به الطلب عنا وفي سم على ابن حج ~~تقييد الجني بالذكورة وقد يتوقف فيه اه. (قوله: ويكفي غسل المميز) قال في ~~شرح العباب وسيعلم مما سيأتي في الصلاة سقوط هذه بفعل المميز بل أولى ثم ~~رأيت في المجموع في التكفين أنه يحصل بفعل الصبي والمجنون اه ومثله في ذلك ~~كما هو ظاهر الحمل والدفن وكذا الغسل بناء على عدم وجوب النية فيه لكن قد ~~ينافيه تعليلهم إجزاءه من الكافر بأنه من جملة المكلفين إلا أن يجاب بأن ~~هذا لا يقتضي المنع في غير المميز وإلا لاقتضى المنع فيه أي المميز أيضا ~~لأنه ليس من جملة المكلفين وقد تقرر سقوط الفرض بصلاته فأولى الغسل انتهى ~~اه سم ويوافقه قول النهاية والأوجه سقوطه بتغسيل غير المكلفين اه قال ع ش ~~أي من نوع بني آدم كصبي ومجنون بدليل قوله م ر قبل وإن شاهدنا الملائكة إلخ ~~اه ولعل الأقرب ما يفهمه كلام الشارح ms1934 من عدم كفاية غسل غير المميز. # (قوله PageV03P099 # عن غير الغاسل) إلى قوله لكن بشرط في النهاية والمغني إلا قوله وإن خالف ~~إلى لأنه قد (قوله: نص عليه) أي على هذا التصوير (قوله: على ذلك) أي الستر ~~(قوله: ما يكره) أي الميت (قوله: كانا يغسلانه إلخ) ظاهره أن عليا والفضل ~~كانا يباشران الغسل وفي ابن حج على الشمائل ما نصه فغسله علي لحديث جماعة ~~منهم ابن سعد والبزار والبيهقي والعقيلي وابن الجوزي عن علي كرم الله وجهه ~~«أوصاني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يغسله أحد غيري فإنه لا يرى ~~عورتي أحد إلا طمست عيناه» زاد ابن سعد قال علي فكان الفضل وأسامة يتناولان ~~الماء من وراء الستر وهما معصوبا العين قال علي - رضي الله تعالى عنه - فما ~~تناولت عضوا إلا كأنما نقله معي ثمانون رجلا حتى فرغت من غسله وفي رواية ~~«يا علي لا يغسلني إلا أنت فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه والعباس ~~وابنه الفضل يعينانه وقثم وأسامة وشقران مولاه - صلى الله عليه وسلم - ~~يصبون الماء وأعينهم معصوبة من وراء الستر» اه وقوله: فإنه لا يرى أحد ~~عورتي إلخ لعل المراد لا يرى أحد غيرك إلخ أو وأنت تحافظ على عدم الرؤية ~~بخلاف غيرك ع ش أي فيجمع بين هذه الروايات بأن الفضل كان يعين عليا تارة ~~ويصب الماء أخرى (قوله: أن الولي أقرب الورثة إلخ) وهو مقيد كما قاله ~~الزركشي بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فكأجنبي شرح م ر اه سم أي فيكون ~~حضوره خلاف الأولى ع ش (قوله: أقرب الورثة) فلو اجتمع الابن والأب والعم ~~والجد فهل يستويان أو لا ويحتمل تقديم الابن على الأب وتقديم الجد على العم ~~وينبغي أن من الأقرب هنا من أدلى بجهتين على من أدلى بجهة فيقدم الأخ ~~الشقيق على الأخ لأب وهكذا في العمومة وقضية التعبير بالأقرب تقديم الأخ ~~للأم والعم من الأم على ابن العم الشقيق أو للأب وإن كان ابن العم له عصوبة ~~وينبغي ms1935 أن يراد بالورثة ما يشمل ذوي الأرحام هذا. ### | 2 - ### | (فرع) # لو اختلف اعتقاد الميت ومغسله في أقل الغسل وأكمله فلا يبعد اعتبار ~~اعتقاد المغسل سم على البهجة وأما لو اختلف اعتقاد الولي والغاسل فينبغي ~~مراعاة الولي والأقرب أن طلب الأكمل خاص بالمسلم لأن غسل الكافر من أصله ~~غير مطلوب فلا يطلب الأكمل فيه أما الجواز فلا مانع منه ع ش (قوله: وأن ~~يكون على نحو لوح) أي كسرير هيئ لذلك ويكون عليه مستلقى كاستلقاء المحتضر ~~لأنه أمكن لغسله نهاية ومغني (قوله: مرتفع إلخ) أي ويستقبل به القبلة شرح ~~بافضل (قوله: بال سخيف) أي بحيث لا يمنع وصول الماء إليه والمستحب أن يغطى ~~وجهه بخرقة من أول ما يضعه على المغتسل نهاية ومغني أي لأن الميت مظنة ~~التغير ولا ينبغي إظهار ذلك ع ش (قوله: لما أخذوا إلخ) عبارة النهاية لما ~~اختلفت الصحابة في غسله هل نجرده أم نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا ~~هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية غسلوه في ~~قميصه الذي مات فيه اه قال ع ش فإن قلت الهاتف بمجرده لا يثبت به حكم قلت ~~يجوز أن يكون انضم إلى ذلك اجتهاد منهم بعد سماع الهاتف فاستحسنوا هذا ~~الفعل وأجمعوا عليه فالاستدلال إنما هو بإجماعهم لا لسماع الهاتف اه (قوله: ~~ثم إن اتسع كمه إلخ) عبارة شرح المنهج والمغني ويدخل الغاسل يده في كمه إن ~~كان واسعا ويغسله من تحته وإن كان ضيقا فتق PageV03P100 # رءوس الدخاريص وأدخل يده في موضع الفتق فإن لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله ~~فيه ستر منه ما بين السرة والركبة اه قال البجيرمي: الدخاريص جمع دخريص ~~بالكسر وهي المسماة بالنيافق ورءوسها هي الخياطة التي في أسفل الكم ولا ~~يحتاج لإذن الوارث اكتفاء بإذن الشارع ولما فيه من المصلحة للميت من عدم ~~كشف عورته ع ش اه. # وفي الكردي على بافضل وفي الإيعاب ظاهر كلامهم أن الغاسل لا يحتاج إلى ~~استئذان الورثة في الفتق وإن نقصت ms1936 به القيمة وفيه ما فيه ثم قال: نعم ينبغي ~~أن محله حيث لم يكن في الورثة محجور عليه وإلا لم يجز فتقه المنقص لقيمته ~~اه (قوله: فإن فقد وجب إلخ) وواضح أنه يندب ستر ما زاد عليها لأن ستره ~~جميعه مطلوب بصري (قوله: ستر عورته) عبارة في شرح بافضل ستر ما بين سرته ~~وركبته مع جزء منهما اه. . # (قوله: مالح) إلى قوله ولم يراع في النهاية والمغني (قوله: مالح) أي ~~أصالة فلا يندب مزج العذب بالملح ع ش (قوله: لأنه إلخ) أي البارد (قوله: ~~والسخن إلخ) وكذا العذب بجيرمي (قوله: فلا بأس) عبارة النهاية فيكون حينئذ ~~أولى ولا يبالغ في تسخينه لئلا يسرع إليه الفساد اه. # (قوله: وينبغي إلخ) والأولى أن يعد الماء في إناء كبير ويبعده عن الرشاش ~~لئلا يقذره أو يصير مستعملا ويعد معه إناءين آخرين صغيرا ومتوسطا يغرف ~~بالصغير من الكبير ويصبه في المتوسط ثم يغسل بالمتوسط قاله في المجموع ~~نهاية (قوله: وأن يجتنب ماء زمزم إلخ) أي فيكون الغسل به خلاف الأولى ع ش ~~(قوله: في إدخاله المسجد) أي للصلاة عليه (قوله: برفق) إلى قوله ورد في ~~المغني وإلى قوله حتى بالنسبة إلخ في النهاية قول المتن (مائلا إلخ) أي ~~قليلا نهاية ومغني (قوله: لأن اعتداله) لعل المراد به الجلوس بلا ميل ~~ويحتمل أن المراد استلقاؤه عبارة النهاية والمغني ليسهل خروج ما في بطنه اه ~~قول المتن (في نقرة قفاه) والقفا مقصور وجوز الفراء مده مغني (قوله: وهو ~~إلخ) أي القفا (قوله: مع نوع تحامل) أي قليل ع ش (قوله: بعد الغسل) أي أو ~~بعد التكفين فيفسد بدنه أو كفنه مغني ونهاية (قوله: فائحة الطيب) أي منتشرة ~~الرائحة كردي قول المتن (ولتكن المجمرة إلخ) وفي البجيرمي عن القليوبي وإن ~~كان محرما اه واستظهر ع ش أنه لا فرق بين كونه خاليا عن الناس وغيره وفي ~~الأسنى المجمرة بكسر الميم المبخرة اه (قوله: من أول وضعه) أي على المغتسل ~~(قوله: وليعتن المعين إلخ) أي حين مسح البطن ms1937 نهاية قول المتن (ثم يضجعه ~~لقفاه) أي مستلقيا كما كان أولا نهاية ومغني قال ع ش في تعبيره بالاضطجاع ~~تجوز وحقيقته أن يلقيه على قفاه اه. # (قوله: وما حوله) الأولى تثنية الضمير كما في النهاية والمغني (قوله: كما ~~يستنجي الحي) أي بعد قضاء حاجته نهاية (قوله: على ما قاله الإمام إلخ) ~~اعتمده المغني عبارته وفي النهاية والوسيط يغسل كل سوءة بخرقة ولا شك أنه ~~أبلغ في النظافة اه. # (قوله: بأن المباعدة) أي سرعة الانتقال (قوله: لحرمة مس شيء من عورته ~~إلخ) مفهومه جواز مس أحد الزوجين ما عدا عورة الآخر أي بلا شهوة وإلا حرم ~~كالنظر بل أولى فليتأمل سم (قوله: حتى بالنسبة لأحد الزوجين) اعتمده ع ش ~~وقال سم عبارة شرح البهجة ظاهرة في جواز مس أحد الزوجين عورة الآخر بلا ~~شهوة كما بيناه بهامشه ووافقه م ر وكذا شيخنا البكري في كنزه فقال بعد كلام ~~ما نصه: ومقتضى ذلك أنه يجوز لكل من الزوجين مس الآخر بعد الموت في سائر ~~بدنه وأن له النظر كذلك إذ هو أولى من المس بشرط انتفاء الشهوة انتهى ويأتي ~~آنفا عن باب النكاح ما يخالف ذلك اه PageV03P101 # قوله: بخلاف نظر أحدهما وسيد إلخ) حاصل كلام الشارح هنا جواز نظر العورة ~~بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر ~~العورة بلا شهوة ونقلها الدميري والسيد البكري هناك عن المجموع وزاد البكري ~~ويتجه أن السيد كذلك اه ولا يخفى أنه إذا حرم النظر حرم المس لأنه أبلغ منه ~~وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة سم ولعل الأولى ~~حمله على ما إذا لم يكن غاسلا ولا معينا له، عبارة الشارح في شرح بافضل ~~ويغض الغاسل ومن معه بصره وجوبا عما بين السرة والركبة وجزء منهما إلا أن ~~يكون زوجا أو زوجة ولا شهوة وندبا فيما عدا ذلك فنظره بلا شهوة خلاف الأولى ~~إلا لحاجة إلى النظر كمعرفة المغسول من غيره والمس ms1938 كالنظر فيما ذكر اه. # (قوله: ولو للعورة) يحتمل على هذا أن يستثنى من تزوجت فيمتنع نظرها ~~للعورة بلا حاجة م ر اه سم (قوله: يلقي) إلى قوله ويجب في النهاية والمغني. # (قوله: ويغسل ما أصاب إلخ) أي إن تلوثت سم ونهاية ومغني (قوله: ونحو ~~أشنان) أي كالصابون (قوله: ويلف) من باب رد ع ش (قوله: أنه يعد خرقتين إلخ) ~~مقتضى قول الشارح الآتي ثم يلف أنه يعد ثلاث خرق لكن الذي يصرح به كلام ~~الأصحاب أنها خرقتان لا غير وأن التي يلفها على أصبعه للاستياك هي الثانية ~~فهو الأوجه خلافا لما يقتضيه صنيعه إلا أن يؤول بأن مراده بعضا من تلك ~~الخرقة نظيفا لم يصبه شيء من القذر بصري وقال الكردي على بافضل: إن ما يأتي ~~خرقة ثالثة لطيفة تكون على أصبعه السبابة من يده اليسرى اه أي وكلام ~~الأصحاب في الخرقة الكبيرة التي لليد (قوله: على أصبعه) أي السبابة نهاية ~~ومغني (قوله: تلك) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى ~~المتن (قوله: والأولى أن تكون إلخ ) وفارق الحي حيث يستاك باليمين للخلاف ~~ولأن القذر ثم لا يتصل باليد بخلافه هنا نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما ~~يفيده (قوله: ولا يفتح أسنانه) إذا كانت متراصة مغني أي يسن أن لا يفتح ~~أسنانه فلو خالف وفتح فإن عد إزراء ووصل الماء لجوفه حرم وإلا فلا نعم لو ~~تنجس فمه وكان يلزمه طهره لو كان حيا وتوقف على فتح أسنانه اتجه فتحها وإن ~~علم سبق الماء في جوفه ع ش (قوله: من هذا) أي من استياك الميت باليسرى ~~(قوله: أنا لو قلنا إلخ) أي وأنه لو سوك الميت بنحو عود كان باليمنى حلبي ~~اه بجيرمي عبارة البصري قد يقال قياسه أن الخرقة هنا لو كثفت بحيث تمنع ~~نفوذ شيء إلى الأصبع سن كونه باليمنى فليتأمل اه. # (قوله: ويتعهد إلخ) يغني عنه قوله السابق ويغسل ما بقي إلخ (قوله: وبعد ~~ذلك كله إلخ) يشمل الاستنجاء المذكور بقوله ويغسل بيساره إلخ ms1939 وينبغي أن ~~تأخير الوضوء عنه على وجه الندب فيجوز تقديمه عليه ويحترز عن المس كما في ~~الحي السليم سم، قول المتن (ويوضئه كالحي) ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره إن ~~لم يقلمها وظاهر أذنيه وصماخيه شرح بافضل زادا، نهاية: والأولى كما PageV03P102 # يفيده كلام السبكي أن يكون ذلك في أول غسله بعد تليينها بالماء ليتكرر ~~غسل ما تحتها والأوجه كما بحثه الزركشي أنه ينوي بالوضوء الوضوء المسنون ~~كما في الغسل اه قال ع ش: قوله: ويتبع بعود أي وجوبا إن علم أن تحتها ما ~~يمنع من وصول الماء وإلا فندبا ولا فرق في حصول المقصود بما ذكر بين كون ~~الميت عظيما أو لا وقوله: أنه ينوي أي وجوبا وقوله: الوضوء المسنون يفيد ~~أنه لا بد في وضوء الميت من النية بخلاف الغسل اه ع ش عبارة شيخنا ولا تجب ~~نية الغسل لكن تسن خروجا من الخلاف بخلاف نية الوضوء فإنها واجبة ولذلك ~~يلغز ويقال لنا شيء واجب ونيته سنة ولنا شيء سنة ونيته واجبة فغسل الميت ~~واجب ونيته سنة ووضوءه سنة ونيته واجبة اه # وعبارة البجيرمي قرر شيخنا سم وجوب نية الوضوء ثم قرر بعد هذا استحبابها ~~شوبري وجرى الزيادي على الوجوب وهو المعتمد اه. # (قوله: وضوء) إلى قول المتن ويسرحهما في المغني وإلى قول الشارح ولا ~~ينافي في النهاية إلا قوله وكذا من شعر غيرهما (قوله: وضوءا كاملا) أي ~~ثلاثا ثلاثا نهاية ومغني (قوله: بمضمضة واستنشاق) ولا يكفي عنهما ما مر أي ~~قول المصنف ويدخل أصبعه فمه إلخ لأنه كالسواك وزيادة في التنظيف نهاية ~~(قوله: فيهما) أي المضمضة والاستنشاق قول المتن (بسدر) وهو شجر النبق بكسر ~~الباء الموحدة الواحد سدرة شيخنا عبارة البجيرمي: ورق النبق اه # (قوله: كالخطمي) أي والصابون قول المتن (ويسرحهما) أي بعد غسلهما جميعا ~~ويظهر أن هذا هو الأكمل فلو غسل رأسه ثم سرحه وفعل هكذا في اللحية حصل أصل ~~السنة ع ش (قوله: أي شعورهما) لا يخفى ما فيه فإن الإضافة لأحدهما لامية ~~وللآخر بيانية ms1940 بصري أي ففيه جمع بين الحقيقة والمجاز عبارة النهاية والمغني ~~أي: شعر رأسه ولحيته اه. # (قوله: إن تلبدت) المعتمد أن التلبد شرط للتسريح مطلقا شرح م ر وفي شرح ~~الروض الأوجه أنه شرط لتسريحهما بواسع الأسنان وظاهر المتن أن طلب التسريح ~~وكونه بواسع الأسنان لا يتقيد بتلبد شعرهما وهو حسن وإن قيد في الروض طلب ~~الواسع بالتلبد والمعتمد أن التلبد شرط لأصل التسريح سم عبارة الرشيدي ~~قوله: م ر مطلقا أي سواء في ذلك المشط واسع الأسنان وغيره أي خلافا للإمداد ~~من جعل التلبد شرطا لمشط واسع الأسنان فقط اه وعبارة ع ش قوله: م ر إن ~~تلبدت مفهومه أنه إذا لم يتلبد لا يسن وينبغي أن يكون مباحا اه # (قوله: فالأولى أن يقدم الرأس إلخ) أي ولا يعكس لئلا ينزل الماء من رأسه ~~إلى لحيته فيحتاج إلى غسلها ثانيا شرح بافضل قول المتن (واسع الأسنان إلخ) ~~ينبغي فيما لو سرح بضيق الأسنان أو بغير رفق بحيث انتتف كل الشعر أو أكثره ~~أن يحرم ذلك لأنه يعد إزراء للميت والإزراء به حرام سم ### | 2 - # (قوله: ولا ينافي هذا إلخ) أي قوله قبل ندبا سم (قوله: أن نحو الشعر يصلى ~~إلخ) وظاهر أن الصلاة على الميت تتضمن الصلاة على الشعر إن كان غسل سم ~~(قوله: بعد ذلك) إلى قوله ويستحب في النهاية والمغني إلا قوله " لأمره ~~" PageV03P103 # إلى " ولو غسل ". قول المتن (ثم يحرفه) أي يميله ع ش عبارة شرح بافضل ثم ~~يحوله اه قول المتن (مما يلي القفا) الأولى من أول القفا ليدخل القفا وقوله ~~والظهر يغني عنه # قوله: إلى القدم بجيرمي قول المتن (فيغسل الأيسر إلخ) ولا يعيد غسل رأسه ~~ووجهه لحصول الفرض بغسلهما أولا بل يبدأ بصفحة عنقه فما تحتها أسنى وشرح ~~بافضل قول المتن (كذلك) أي مما يلي قفاه وظهره من كتفه إلى القدم نهاية ~~ومغني (قوله: ويحرم كبه على وجهه) أي احتراما له بخلافه في حق نفسه في ~~الحياة فيكره ولا يحرم لأن الحق له فله فعله ms1941 مغني ونهاية وأسنى وشرح بافضل ~~ويؤخذ من تعليلهم أنه يحرم فعله بالغير الحي حيث لا يعلم رضاه فليتأمل بصري ~~قال ع ش قوله: م ر ويحرم كبه إلخ ومعلوم أن محله حيث لم يضطر الغاسل إلى ~~ذلك وإلا جاز بل وجب اه. # (قوله: إذ لا دخل له إلخ) عبارة المغني لما سيأتي أنه يمنع الاعتداد بها ~~اه # (قوله: فلا يرد عليه) أي على المصنف أنه كان الأولى له تأخير قوله فهذه ~~غسلة عن قوله ثم يصب ماء قراح إذ لا تكون محسوبة إلا بعد صبه نهاية قول ~~المتن (وتستحب ثانية وثالثة) أي فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل فإن حصلت ~~بشفع سن الإيتار بواحدة مغني زاد النهاية فإن حصلت بهن لم يزد عليهن كما ~~اقتضاه كلامهما وقال الماوردي وأكمل منها خمس فسبع والزيادة إسراف اه ويأتي ~~في الشرح مثله (قوله: بكسر الخاء إلخ) وحكي ضمها نهاية ومغني والذي في ~~المحلى وحكي فتحها فليحرر بصري قال ع ش: وفي شرح البهجة الكبير وفي القاموس ~~مثل ما في المحلى فقوله م ر وحكي ضمها يحتمل أنه سبق قلم والأصل فتحها ~~ويحتمل أنه لغة اه عبارة شيخنا قوله: أو خطمي بكسر الخاء المعجمة أو فتحها ~~وسكون الطاء المهملة وهو ورق يشبه ورق الخبيزى ومثل السدر والخطمي نحوهما ~~كصابون وأشنان ونحو ذلك اه. # وفي الكردي على بافضل رأيت نقلا عن كتاب الطب للأزرق أن الخطمي هو شجرة ~~القريناء بلغة اليمن وهي تشبه الملوخيا اه # والمعروف عند أهل المدينة أنه المعروف بورد الحمار يزرعونه في نحو ~~المراكن للتنزه برؤية زهره اه وما تقدم عن شيخنا هو الموافق لعرف بلادنا ~~(قوله: بفتح القاف) أي وتخفيف الراء نهاية ومغني (قوله: بفاء إلخ) أي بفاء ~~مفتوحة فراء ساكنة فقاف ويصح قراءته من فوقه بفاء فواو شيخنا قول المتن ~~(بعد زوال السدر) أي أو نحوه فلا يحسب غسلة السدر ونحوه ولا ما أزيل به من ~~الثلاثة لتغير الماء به التغير السالب للطهورية وإنما المحسوب منها غسلة ~~الماء القراح ms1942 فتكون الأولى من الثلاث به هي المسقطة للواجب ولا تختص الأولى ~~بالسدر بل الوجه كما قاله السبكي التكرير به إلى حصول الإنقاء على وفق ~~الخبر والمعنى يقتضيه فإذا حصل النقاء وجب غسله بالماء الخالص ويسن بعدها ~~ثانية وثالثة كغسل الحي مغني زاد النهاية فالثلاثة تحصل من خمس كما قد ~~يستفاد من كلام الشارح بأن يغسله بماء وسدر ثم بماء مزيل له فهما غسلتان ~~غير محسوبتين ثم بماء قراح ثلاثا أو من تسعة وله في تحصيل ذلك كيفيتان: ~~الأولى أن يغسله مرة بسدر ثم بماء بمزيل له وهكذا إلى تمام ست غير محسوبة ~~ثم بماء قراح ثلاثا وهذا أولى فيما يظهر اه. # (قوله: فعلم أن مجموع ما يأتي به إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي الذي ~~سلكه الجلال المحلي وحاول حمل عبارة المنهاج عليه غير ذلك كله وهو واحدة ~~بالسدر وأخرى مزيلة وثلاثة بالماء القراح لكن هذا الذي سلكه أي المحلي هو ~~الذي في الروضة انتهى اه سم (قوله: مجموع ما يأتي) إلى المتن في النهاية ~~إلا قوله وهل السنة فإن لم يحصل وقوله وبما قررت إلى واقتضاه المتن (وقوله: ~~وأن يواليه إلخ) وهو الأولى نهاية وشرح بافضل ~~ PageV03P104 # أي لقلة الحركة فيه ع ش (قوله: فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث المذكورة) هل ~~المراد بها ما ذكره بقوله السابق ويستحب في كل من هذه الثلاث إلخ حتى تكون ~~عبارة عن التسع الغسلات ويكون المراد بالخمس في قول الماوردي " وأكمل منها ~~خمس " الخمس التي كل واحد منها ثلاث حتى يكون مجموع الخمس خمس عشرة فليراجع ~~وليحرر اه سم جزم الكردي على بافضل بأن المراد بها ما ذكره إلخ عبارته حاصل ~~ما ذكره أي الشارح في شرح بافضل أنه يسن ثلاث غسلات وأنه حيث حصل النقاء ~~بمرة واحدة بالسدر تحصل الثلاث بخمس غسلات؛ الأولى بالسدر أو نحوه، ~~والثانية تزيله وهاتان غير محسوبتين، ثم ثلاث بالماء القراح وهن المحسوبات ~~ويكون معهن قليل كافور وإن لم يحصل النقاء بمرة من نحو السدر سن زيادة ~~ثانية وثالثة وهكذا ms1943 إلى أن يحصل الإنقاء، ويزيله عقب كل مرة بغسلة ثانية ثم ~~إن أراد عقب كل غسلة بماء قراح وإن أراد أخر الماء القراح إلى عقب غسلات ~~التنظيف ثم ماء قراح ثلاثا وهذه أولى وجرى في التحفة على سن ثلاث غسلات وفي ~~كل غسلة منها ثلاث؛ واحدة بنحو سدر، ثم ثانية مزيلة ثم ماء خالص أو ثلاث ~~بالسدر وعقب كل واحدة منها مزيلة ويؤخر الثلاث بالقراح إلى عقب الست فهي ~~تسع غسلات على كلا التقديرين ثم إن لم يحصل الإنقاء بالتسع زاد إلى أن يحصل ~~الإنقاء اه وقضية كلام النهاية أن المراد بخمس فسبع في كلام الماوردي ما مر ~~عن سم وقضية كلام شيخنا خلافه حيث قال في شرح قول الغزي ثلاثا أو خمسا أو ~~أكثر ما نصه قوله: ثلاثا والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر والثانية مزيلة ~~والثالثة بماء قراح فيها قليل من كافور ومحل الاكتفاء بها حيث حصل الإنقاء ~~وإلا وجب الإنقاء وقوله: أو خمسا والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر والثانية ~~مزيلة والثلاثة الباقية بماء قراح فيه قليل من كافور أو الثالثة بنحو السدر ~~كالأولى والرابعة مزيلة والخامسة بماء قراح فيه ما ذكر وقوله: أو أكثر أي ~~من الخمس والأكثر منها إما سبع فالأولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة ~~بنحو سدر والرابعة مزيلة والثلاثة الباقية بماء قراح أو الثالثة بماء قراح، ~~والرابعة بنحو سدر والخامسة كذلك والسادسة مزيلة والسابعة بماء قراح وأما ~~تسع فالأولى بنحو سدر، والثانية مزيلة والثالثة بماء قراح والرابعة بنحو ~~سدر، والخامسة مزيلة والسادسة بماء قراح والسابعة بنحو سدر والثامنة مزيلة ~~والتاسعة بماء قراح فالماء القراح مؤخر عن كل مزيلة ويصح أن يكون مؤخرا عن ~~الجميع والحاصل أن أدنى الكمال ثلاث وأكمله تسع وأوسطه خمس أو سبع خلافا ~~لقول المحشي " وأكمله سبعة وما زاد إسراف " اه. # (قوله: زاد) أي حتى يحصل نهاية أي خلاف طهارة الحي لا يزيد فيها على ~~الثلاث والفرق أن طهارة الحي محض تعبد وهنا المقصود النظافة شرح البهجة ~~وأسنى ولا فرق ms1944 في طلب الزيادة للنظافة بين الماء المملوك والمسبل وغيرهما ع ~~ش (قوله: فسبع) ظاهره أن هذه أولى بقطع النظر عن الإنقاء وعليه فما صورة ~~السبع ولعل صورتها أن يحصل الإنقاء بالسادسة فيسن سابعة للإيتار اه. # (قوله: والزيادة إسراف) أي على السبع وإن كان الماء مسبلا لأن السبع هنا ~~كالثلاث في الوضوء بجامع الطلب وقد قالوا فيه إن استحباب الثلاث لا فرق فيه ~~بين المملوك وغيره ع ش (قوله: ولا يسقط الفرض بغسلة إلخ) أقول: يؤخذ من ذلك ~~مسألة كثيرة الوقوع ويغفل عنها وهي ما إذا كان على شخص غسل واجب فيدلك بدنه ~~بنحو أشنان ثم يفيض الماء عليه ناويا رفع الجنابة مثلا فلا ترتفع لأن الماء ~~يتغير لما ذكر التغير المضر، على أن في ذلك مانعا آخر وهو وجود الصارف الذي ~~يتعين معه استدامة النية في الطهارة كما يؤخذ مما تقرر في الوضوء وليتفطن ~~لذلك فإنه مهم وكثير ما يغفل عنه بصري. # (قوله: وبما قررت به إلخ) يريد قوله يستحب في كل من هذه الثلاث إلخ و ~~(قوله: PageV03P105 # على ما ذكرته) وهو قوله: من كل من الثلاث اه كردي (قوله: واستحب المزني ~~إعادة الوضوء إلخ) وفيه نظر بل ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر اه سم وبصري قال ~~ع ش قوله: م ر وفيه نظر إلخ معتمد اه. # (قوله: من الثلاث) إلى قوله " ويأتي " في النهاية والمغني إلا قوله ~~كأثنائه (قوله: في غير المحرم) أي أما المحرم إذا مات قبل تحلله الأول ~~فيحرم وضع الكافور في ماء غسله نهاية ومغني وشرح بافضل فإن مات بعده كان ~~كغيره في طلب الطيب شيخنا (قوله: من الثلاث إلخ) ظاهر صنيعه ولو فرقها ~~وتقدم التصريح بذلك عن النهاية والكردي وشيخنا قول المتن (قليل كافور) هو ~~نوع معروف من الطيب (وقوله: مخالط) هو المسمى بالطيار. شيخنا (قوله: أو ~~كثيرا إلخ) معطوف على قول المتن قليل كافور ونصبه يدل على بناء " يجعل " في ~~المتن للفاعل سم (قوله: مجاورا) أي ولو غير الماء شيخنا (قوله: لأنه) أي ms1945 ~~الكافور (قوله: ثم ينشفه إلخ) ولا يأتي في التنشيف هنا الخلاف في تنشيف ~~الحي مغني ونهاية (قوله: لئلا يبتل كفنه إلخ) وبهذا فارق غسل الحي ووضوءه ~~حيث استحبوا ترك التنشيف فيهما أسنى (قوله: ويأتي إلخ) عبارة الأسنى قال ~~الأذرعي وعد صاحب الخصال من السنن التشهد عند غسله قال وكأن مراده عند ~~فراغه منه ويكون كالنائب عنه قال ويحسن أن يزيد اللهم اجعله من التوابين ~~ومن المتطهرين أو يقول اجعلني وإياه انتهى وقياسه أن يأتي في الوضوء بذلك ~~وبدعاء الأعضاء انتهى (قوله: بعد وضوئه وغسله) أي بعد كل منهما (قوله: ~~بعده) أي الذي بعد الوضوء (قوله: وكذا على الأعضاء) أي يأتي بذكر الوضوء ~~على أعضائه (قوله: اجعله من التوابين) كان المراد من جملتهم حكما لا حقيقة ~~بصري. # قول المتن (لو خرج بعده) أي أو وقع عليه نجس في آخر غسله أو بعده نهاية ~~ومغني قال ع ش فرع لو لم يمكن قطع الدم الخارج من الميت بغسله صح غسله وصحت ~~الصلاة عليه لأن غايته أنه كالحي السلس وهو تصح صلاته فكذا الصلاة عليه م ر ~~سم على المنهج وقضية التشبيه بالسلس وجوب حشو محل الدم بنحو قطنة وعصبه عقب ~~الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده حتى لو أخرت - لا لمصلحة الصلاة - وجبت ~~إعادة ما ذكر وينبغي أن من المصلحة كثرة المصلين كما في تأخير السلس لإجابة ~~المؤذن وانتظار الجماعة اه. # (قوله: أي الغسل) إلى قوله " والأصل " في النهاية والمغني إلا ما أنبه ~~عليه. قول المتن (فقط) أي من غير إعادة غسل أو غيره نهاية. # (قوله: وعليه لا يجب إلخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ولا يصير الميت ~~جنبا بوطء أو غيره ولا محدثا بمس أو غيره لانتفاء تكليفه اه. # (قوله: شيء) أي الإزالة والغسل والوضوء (قوله: يجب ذلك) أي تجب إزالته ~~فيما إذا لم يكفن نهاية ومغني (قوله: لأنه) أي خروج النجس من الفرج (يتضمن ~~الطهر) أي يقتضيه (قوله: مع ذلك إلخ) لعله مقلوب عبارة النهاية والمغني تجب ~~إزالته مع الوضوء - بالجر على ms1946 تقدير مع وإن كان قليلا إذ جر المضاف إليه مع ~~حذف المضاف قليل - لا الغسل كما في الحي اه قال ع ش قوله م ر بالجر وقدر ~~ابن حج ما يقتضي رفعه حيث قال يجب مع ذلك الوضوء اه. # (قوله: كالحي) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله: أو بعد الإدراج إلخ) ~~شامل لما بعد الصلاة عبارة البجيرمي والضابط المعتمد أنه يجب إزالته ما لم ~~يدفن م ر فتجب إذا خرج بعد الصلاة حفني اه. # (قوله: والأصل أنه إلخ) أي فلا يعترض بكون الرجل يغسل المرأة وعكسه في ~~صور إذ كلامنا في الأصل كما قاله الشارح فهي كالمستثنى نهاية. قول المتن ~~(يغسل الرجل إلخ) (تنبيه) : # لو صرف الغاسل الغسل عن غسل الميت بأن قصد به الغسل عن الجنابة مثلا إذا ~~كان PageV03P106 # جنبا ينبغي وفاقا ل م ر أنه يكفي ولو قلنا باشتراط النية لأن المقصود ~~النظافة وهو حاصل وكما لو اجتمع على الحي غسلان واجبان فنوى أحدهما فإنه ~~يكفي سم على المنهج اه ع ش (قوله: بالنصب إلخ) عبارة المغني قوله: الرجل ~~الرجل والمرأة المرأة بنصب الأول فيهما بخطه وذلك ليصح إسناد " يغسل " ~~المسند للمذكر للمؤنث لوجود الفاصل بالمفعول كما في قولهم أتى القاضي امرأة ~~ويجوز رفع الأول منهما ويكون من عطف الجمل ويقدر في الجملة المعطوفة فعل ~~مبدوء بعلامة التأنيث اه زاد النهاية على أنه يصح ذلك بدون ما ذكر لأنه ~~معطوف فهو تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع وقد يقال تقديم المفعول ~~هنا يفيد الحصر والاختصاص ولو قدم الفاعل لم يستفد منه حصر اه. # وفي سم ما يوافقه (قوله: وخلافه ركيك) مجرد دعوى ممنوعة لا سند لها قاله ~~سم أقول سنده قوله: لتفويته إلخ (قوله: وهي الإشعار) ويحتمل أنها إفادة ~~الحصر أخذا من إطلاق قول السعد إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ولا يرد ~~على الحصر أن كلا من الفريقين قد يغسل الآخر كما سيعلم لأنه اعتبار الأصل ~~سم وع ش (قوله: ولو أمرد) والقياس امتناع ms1947 غسله للأمرد إذا حرمنا النظر له ~~إلحاقا له بالمرأة نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن الناشري أقول وامتناع ~~تغسيل المرأة له إذا كان بالغا لحرمة النظر أيضا ظاهر اه وقوله: بالغا أي ~~أو مشتهى كما يأتي قال ع ش قوله: م ر والقياس إلخ خلافا لحج. # (تنبيه) : # قال بعضهم لو كان الميت أمرد حسن الوجه ولم يحضر محرم له يمم أيضا بناء ~~على حرمة النظر إليه انتهى ووافقه م ر لكنه قيده بما إذا خشي الفتنة لأنه ~~اعتمد ما صححه الرافعي من أنه لا يحرم النظر للأمرد إلا عند خوف الفتنة ~~وهذا مما يبتلى به فإن الغالب أن مغسل المرد الحسان هو الأجانب سم على ~~المنهج وظاهره وإن لم يوجد غيره وينبغي أن يقال إن لم يوجد إلا هو جاز له، ~~ويكف نفسه ما أمكن نظير ما قالوه في الشهادة على الأجنبية إلا أن يفرق بأن ~~للغسل هنا بدلا بخلاف الشهادة فإنه ربما يضيع الحق بالامتناع ولا بدل لها ~~ولعله الأقرب وقوله إذا حرمنا النظر أي بأن خيف الفتنة على المعتمد اه ع ش ~~ولو قيل إن الأقرب هو الأول تجنبا عن إزراء الميت وعملا بإطلاقهم لم يبعد # (قوله: لما يأتي إلخ) أي قبيل قول المصنف وأولى الرجال إلخ (قوله: كذلك) ~~أي بالنصب قول المتن (ويغسل أمته) أي يجوز له ذلك نهاية (قوله: ولو نحو أم ~~ولد) إلى قوله " ويعلم " في المغني إلا قوله وإن جاز إلى " وليس لها " وإلى ~~قول المتن فإن لم يحضر في النهاية إلا ما ذكر (قوله: ولو نحو أم ولد إلخ) ~~أي كالمدبرة نهاية ومغني (قوله: بل أولى) أي لملكه الرقبة والبضع جميعا ~~نهاية ومغني (قوله: ولارتفاع إلخ) عطف على كالزوجة عبارة النهاية والمغني ~~والكتابة ترتفع بالموت اه وهي أحسن (قوله: لا مزوجة إلخ) في عطفه على ما ~~قبله تأمل ولعل لهمزة قبله سقط من القلم عبارة النهاية ما لم تكن متزوجة ~~إلخ وفي المغني نحوها (قوله: ومعتدة) أي ولو من شبهة ع ش ms1948 # (قوله: ومستبرأة) لا يقال المستبرأة إما مملوكة بالسبي والأصح حل التمتع ~~بها ما سوى الوطء فغسلها أولى أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ~~ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها لأنا نقول تحريم غسلها ليس ~~لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع ~~ PageV03P107 # فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي نهاية ومغني (وكذا ~~نحو وثنية) أي من كل أمة تحرم عليه كمجوسية نهاية ومغني (قوله: غير ~~المبعضة) سيأتي في هامش باب النكاح حل نظر إلى ما عدا ما بين سرة وركبة ~~المبعضة أيضا ونقله عن شرح الإرشاد وشرح الروض فلينظر هذا التقييد سم ~~(قوله: وليس لها) أي للأمة (قوله: ببقاء آثار الزوجية إلخ) أي بدليل ~~التوارث نهاية ومغني. وقول المتن (وزوجته) أي وإن تزوج أختها أو نحوها أو ~~أربعا سواها مغني ونهاية # (قوله: غير الرجعية) أي فلا يغسلها لحرمة المس والنظر وإن كانت كالزوجة ~~في النفقة ونحوها ومثلها بالأولى البائن بطلاق أو فسخ نهاية ومغني (قوله: ~~نظرها) أي المعتدة بشبهة لما عدا ما بين السرة والركبة نهاية وسم (قوله: ~~ولو ذمية) أي وإن لم يرض به رجال محارمها من أهل ملتها نهاية قول المتن ~~(وهي زوجها) ظاهره ولو كانت أمة وهو ظاهر ولا ينافي هذا ما يأتي له من أنها ~~لا حق لها في ولاية الغسل لأن الكلام هنا في الجواز ع ش (قوله: إجماعا) ~~ولقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - إلا نساؤه رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم مغني زاد ~~النهاية أي لو ظهر لها قولها المذكور وقت غسله - صلى الله عليه وسلم - ما ~~غسله إلا نساؤه لمصلحتهن بالقيام بهذا الغرض العظيم ولأن جميع بدنه يحل لهن ~~نظره حال حياته ولأن أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ~~ولم ينكره أحد اه # (قوله: أن الذمية إنما تغسل إلخ) في المبالغة بها شيء وفي كنز الأستاذ ~~البكري: ms1949 وغسل الذمية لزوجها المسلم مكروه سم عبارة ع ش إن كان المراد أنها ~~لا حق لها بحيث تقدم به على غيرها فظاهر وإن كان المراد أنها لا تمكن من ~~التغسيل ففيه نظر لأنه لا يلزم من عدم الأولوية عدم الجواز ثم رأيت بهامش ~~عن شرح الروض والبهجة أنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم وأن شيخنا ~~الزيادي اعتمده وهو صريح قول المحلي إلا أن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه ~~اه. # (قوله: أي السيد) إلى قوله فإن خالف في المغني (قوله: أي السيد) أي في ~~تغسيل أمته (وأحد الزوجين ) أي في تغسيل الآخر نهاية ومغني # (قوله: ولا مس إلخ) " مس " اسم " لا " و " من أحدهما " متعلق به " وينبغي ~~إلخ " خبره كردي أي (وقوله: لشيء إلخ) متعلق بمس أو بضميره المستتر في " ~~يصدر " ولا يخفى ما في تعبير الشارح من التعقيد ولذا عدل النهاية والمغني ~~عنه فقالا ولا مس واقع بينهما وبين الميت أي لا ينبغي ذلك اه قال ع ش قوله: ~~م ر أي لا ينبغي ذلك أي لا يحسن فالمس مكروه في غير العورة أما فيها فحرام ~~كما مر في قوله م ر ولف الخرقة واجب لحرمة مس شيء من عورته بلا ساتر اه. # (قوله: لا يقال هذا) أي قول المصنف ويلفان خرقة (قوله: لأن ذلك في لف ~~واجب إلخ) هذا واضح بالنسبة للخرقة الأولى التي تغسل السوأتين أما الخرقة ~~الثانية التي لغير العورة فواضح كون لفها مندوبا لا واجبا ويمكن دفع ~~التكرار بطريق آخر بأن يقال ما مر بالنسبة لأصل الندب وما هنا بالنسبة ~~لتأكده فلا تكرار بصري (قوله: وهو) أي اللف الواجب (قوله: شامل لهما) منه ~~يعلم حرمة مس أحد الزوجين عورة الآخر وكراهة مس ما عداها كما صرح به ابن حج ~~فيما تقدم ونقل سم على حج هناك عن الشارح م ر جواز مس العورة من كل منهما ~~وعليه PageV03P108 # فما ذكره م ر هنا من الندب مخصص لعموم قوله ثم " ولف الخرقة واجب " وكأنه ~~قيل إلا في حق ms1950 الزوجين وهو ظاهر قوله هنا وهو خاص بهما فيكون المس ولو ~~للعورة عنده م ر مكروها لا حراما ع ش (قوله: إنما هو) أي المتوهم (تكرر ~~هذا) أي ما هنا (مع من عبر إلخ) أي هناك (قوله: ومع ذلك) أي التعبير بأنه ~~يسن لكل غاسل إلخ (قوله: لأن هذا) أي قوله هناك يسن لكل غاسل إلخ. # قول المتن (فإن لم يحضر إلخ) ولو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة أجنبية ~~غسله الكافر لأن له النظر إليه دونها وصلت عليه المسلمة نهاية ومغني وإيعاب ~~(قوله: واضح) مفهومه أن الخنثى - ولو كبيرا - إذا لم يوجد إلا هو يغسل ~~الرجل والمرأة الأجنبيين ولم يصرح به وقد يوجه بالقياس على عكسه سم على حج ~~اه ع ش أقول وكذا مفهوم قول الشارح " كبير " أن الصغير ذكرا أو أنثى يغسل ~~الرجل والمرأة الأجنبيين وقد يوجه بالقياس على عكسه الآتي والله أعلم ~~(قوله: امرأة) أي مشتهاة وإن لم تبلغ أخذا مما يأتي في محترزها (قوله: ~~كذلك) أي كبيرة واضحة قال سم فرع قد يؤخذ من قوله السابق إن الميت لا ينتقض ~~طهره بذلك أنه لو تعدى الأجنبي بتغسيل الأجنبية أو بالعكس أجزأ الغسل وإن ~~أثم الغاسل اه وتقدم عن ع ش الجزم بذلك (قوله: رجل) أي مشتهى وإن لم يبلغ ~~أخذا مما يأتي. # قول المتن (يمم إلخ) أي وجوبا نهاية ومغني قال ع ش أي بحائل كما هو معلوم ~~وفي سم على حج هل تجب النية أم لا؟ انتهى أقول الأقرب الأول لأن الأصل في ~~العبادة أنها لا تصح إلا بالنية لكن عبارة شيخنا العلامة الشوبري على ~~المنهج جزم ابن حج في الإيعاب بعدم وجوب النية كالغسل انتهى اه. # وفي البجيرمي عن الحلبي ولا يجب في هذا التيمم نية إلحاقا له بأصله اه أي ~~فالخلاف هنا مبني على الخلاف في نية غسل الميت. # قول المتن (في الأصح) ولو حضر من له غسلهما بعد الصلاة وجب الغسل كما لو ~~تيمم لفقد الماء ثم وجد فتجب إعادة الصلاة هذا ms1951 هو الأظهر ويجري الخلاف في ~~المصلين على الميت؛ لأنها خاتمة طهارته سم على المنهج أقول: خرج بقوله بعد ~~الصلاة ما لو حضر بعد الدفن فلا ينبش لسقوط الطلب بالتيمم بدل الغسل وليس ~~هذا كما لو دفن بلا غسل فإنه ينبش لأجله وذلك لأنه لم يوجد ثم غسل ولا بد ~~له وينبغي أن مثل الدفن إدلاؤه في القبر فتنبه له فإنه دقيق ونقل عن بعضهم ~~في الدرس خلافه فليحرر ع ش (قوله: لتعذر الغسل) إلى قوله على أن الأذرعي في ~~النهاية (قوله: لتعذر الغسل) عبارة النهاية والمغني إلحاقا لفقد الغاسل ~~بفقد الماء اه قال ع ش وذلك بأن يكون الماء في محل لا يجب طلبه منه فيقال ~~مثله في فقد الغاسل ولو قيل بتأخيره إلى وقت لا يخشى عليه فيه التغير لم ~~يكن بعيدا اه. # (قوله: ويؤخذ منه) أي من التعليل بالتوقف على النظر أو المس (قوله: وأمكن ~~غمسه به إلخ) أي أو صب ماء عليه يعمه سم وع ش (قوله: للمقابل) أي مقابل ~~الأصح وهو أنه يغسل الميت في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما ~~أمكنه فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورة نهاية ومغني ولعل الأولى في زمننا ~~تقليده تجنبا عن التعيير والإزراء (قوله: أنه ييمم وإن كان على بدنه خبث ~~إلخ) أي فلا يزيله الأجنبي والأوجه كما قال شيخنا أنه يزيله ويفرق بأن ~~إزالته لا بدل لها بخلاف غسل الميت وبأن التيمم إنما يصح بعد إزالته كما مر ~~مغني ونهاية وشيخنا قال سم وكذا قال م ر وفي شرح البهجة فالشارح رد هذا ~~بقوله ويوجه إلخ اه وقال ع ش قوله: م ر أنه يزيله أي الأجنبي رجلا أو امرأة ~~أي وإن كانت على العورة فلو عمت النجاسة بدنها وجبت إزالتها ويحصل بذلك ~~الغسل وينبغي أن مثل ذلك التكفين ويفرق بينه وبين الغسل بأن له بدلا بخلاف ~~التكفين ويؤخذ من هذا جواب ما وقع السؤال عنه من أن رجلا مات مع زوجته وقت ~~جماعه لها وهو ms1952 أنه يجوز لكل من الرجل والمرأة الأجنبيين PageV03P109 # إزالة أحدهما عن الآخر وإن أدى إلى رؤية العورة اه أي ومسها (قوله: إن ~~أمكنت كما مر) أي في باب التيمم في شرح قول المصنف وبيساره يمينه في تنبيه ~~فراجعه بصري (قوله: أما الصغير) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ~~ندبا (قوله: أما الصغير) أي ذكرا أو أنثى ع ش (قوله: والخنثى إلخ) وكذا من ~~جهل أذكر أو أنثى؟ كأن أكل سبع ما به يتميز أحدهما عن الآخر م ر انتهى سم ~~على المنهج اه ع ش (قوله: فيغسله) أي كلا من الصغير مطلقا والخنثى المشكل ~~إذا لم يوجد له محرم (قوله: الفريقان) أي يجوز لكل منهما تغسيله لا أنهما ~~يجتمعان على غسله وينبغي اقتصاره على الغسل الواجب دون الغسلة الثانية ~~والثالثة ودون الوضوء ع ش (قوله: أما الأول فواضح) أي لحل النظر والمس له ~~مغني ونهاية (قوله: فللضرورة) يؤخذ من التعليل بالضرورة أنه لو غسله أحد ~~الفريقين امتنع على الآخر تغسيله سم (قوله: ويغسل) أي الخنثى عند فقد ~~المحرم من (فوق ثوب) أي وجوبا ع ش (قوله: ويحتاط الغاسل إلخ) ويفرق بينه ~~وبين الأجنبي أي حيث حرم على المرأة تغسيله وبالعكس بأنه هنا يحتمل الاتحاد ~~في جنس الذكورة أو الأنوثة بخلافه ثم نهاية ومغني (قوله: ندبا) قال الناشري ~~(تتمة) قال الإسنوي حيث قلنا إن الأجنبي يغسل الخنثى فيتجه اقتصاره على ~~غسلة واحدة لأن الضرورة تندفع بها سم على المنهج اه ع ش عبارة الإيعاب قال ~~الماوردي ينبغي أن يغسل في ظلمة وأن يكون مغسله أوثق والإسنوي ينبغي أن لا ~~يثلث اه. # (قوله: في الغسل) أي إذا اجتمع من أقاربه من يصلح لغسله نهاية قول المتن ~~(أولاهم بالصلاة إلخ) انظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه الحر أو سيده سم ~~على حج والأقرب الثاني لأنه لم تنقطع العلقة بينهما بدليل لزوم مؤنة تجهيزه ~~عليه ع ش أقول ولو قيل بأقربية الأول لم يبعد (قوله: وسيأتي) أي في الفرع ~~الآتي أنهم رجال العصبات ms1953 من النسب ثم الولاء نهاية (قوله: أن الأفقه) إلى ~~قوله " والفقيه " في النهاية والمغني (قوله: والفقيه إلخ) كذا في شرح ~~المنهج قال البجيرمي وقد يرد عليه أنه حينئذ يكون مكررا مع ما قبله ولعل ~~الأولى أن يقال إن الفقيه هنا محمول على المعنى العرفي (قوله لأن القصد ~~إلخ) راجع لقوله أن الأفقه إلخ (قوله وثم) أي في الصلاة (قوله والحاصل) إلى ~~المتن في شرح المنهج # وكذا في النهاية والمغني إلا قوله فالوالي وقوله " ومن قدمهم " إلى " ~~فالرجال " (قوله: فالوالي) أي الإمام أو نائبه شرح المنهج (قوله: فالولاء ~~إلخ) علم منه مع قوله الآتي في جانب المرأة " ثم ذات الولاء " تأخير ذات ~~الولاء في جانب المرأة عن جميع الأقارب وتقديم ذي الولاء في الرجل على ذوي ~~الأرحام سم قال النهاية: وإنما جعل الولاء في غسل الذكور وسطا لقوة الولاء ~~فيهم ولهذا يورثونه بالاتفاق وأخر في غسل الإناث فقدمت ذوات الأرحام على ~~ذوات الولاء فيه لأنهن أشفق منهن ولضعف الولاء في الإناث ولهذا لا ترث ~~بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء اه # (قوله: فذوو الأرحام) هذا موافق لما ذكره في الصلاة من تقديم السلطان على ~~ذوي الأرحام وسيأتي في هامش ذلك عن القوت أن تقديم ذوي الأرحام على السلطان ~~طريقة المراوزة وتبعهم الشيخان وقياسه أن يكون هنا كذلك سم (قوله: إذا لم ~~ينتظم أمر بيت المال) أي بأن فقد الإمام أو بعض شروط الإمامة كأن كان جائرا ~~كردي أي كما في زمننا وقبله بمئين من الأعوام (قوله: فالزوجة) كلامهم يشمل ~~الزوجة الأمة وذكر فيها ابن الأستاذ احتمالين، أوجههما لا حق لهما لبعدها ~~عن المناصب والولايات ويدل له كلام ابن كج الآتي نهاية أي لنقص الأنوثة ~~والرق بخلاف الزوج العبد سم عبارة ع ش قوله: PageV03P110 # م ر أوجههما لا حق لها - أي يقتضي - أن تقدم به على غيرها وهذا لا يستلزم ~~عدم جواز غسلها فيجوز لها ذلك كما تقدم لكن قد يشكل على هذا تقديم زوجها ~~العبد على رجال القرابة ms1954 وأي فرق بين الذكر والأنثى الرقيقين، ولعل الفرق أن ~~العبد من جنس الرجال فهو من أهل الولايات في الجملة ولا كذلك الأمة اه. # (قوله: وأولى النساء) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله قيل وإلى ~~التنبيه في النهاية إلا قوله ولو حائضا وقوله: ولا ترجيح إلى المتن (قوله: ~~وغيرهن) عطف على المحارم (قوله: لأن المصدر إلخ) أي الذي للنوع كردي. # (قوله: ويجاب إلخ) هذا على التنزل وإلا فما أفاده الجوهري محل تأمل لأن ~~منع جمع المصدر ما دام باقيا على مصدريته وأما بعد نقله إلى معنى آخر كما ~~هنا فمحل تأمل بصري عبارة ع ش قوله: م ر بصحة هذا الجمع إلخ لكن يحتاج ~~لتقدير مضاف أي ذوات قراباتها أو بجعل القرابة بمعنى القريبة مجازا ليصح ~~الحمل اه قول المتن (ويقدمن) أي القرابات (قوله: لأن الإناث إلخ) أي وإن ~~كان منظور الزوج أكثر لأن حل نظره عارض وحل نظرهن أصلي سم (قوله: وهي من) ~~إلى قوله " وشرط المقدم " في المغني إلا قوله ولا ترجيح إلى " قاله الإسنوي ~~(قوله: فالتي في محل العصوبة إلخ) أي فإن استويا قدم بما يقدم به في الصلاة ~~على الميت فإن استويا في الجميع ولم يتشاحا فذاك وإلا أقرع بينهما نهاية ~~(قوله: كالعمة) ظاهره ولو بعدت ع ش عبارة سم عن الشهاب البرلسي على شرح ~~البهجة قوله: فالتي في محل العصوبة أولى ينبغي أن يكون محله عند الاستواء ~~في القربى كنظيره الآتي في غير المحارم ولكن ظاهر صنيعه كغيره أن المحرمية ~~العصبة تقدم وإن بعدت وليس له وجه إذ كيف تقدم العمة البعيدة جدا على ~~الخالة اه. # (قوله: وتقدم القربى فالقربى إلخ) يحتمل رجوعه أيضا لقوله السابق فإن ~~استوى ثنتان محرمية فالتي إلخ (قوله: فإن استويا) كان الظاهر التأنيث ~~(قوله: ذات رضاع) أي إذ كانت أما أو أختا من الرضاع مثلا مغني (قوله: ~~وبمحرمية إلخ) عطف على قوله بذلك (قوله: على الأولى) يعني الترجيح بمحرمية ~~الرضاع كذا في المغني وقضية كلام النهاية أن الموافقة إنما هي ms1955 الترجيح ~~بمحرمية المصاهرة فليراجع (قوله: ثم ذات الولاء) أي صاحبة الولاء بأن كانت ~~معتقة أما العتيقة فلا حق لها في الغسل ع ش قول المتن (ثم رجال القرابة) أي ~~من الأبوين أو من أحدهما نهاية ومغني (قوله: وشرط المقدم إلخ) أي شرط كونه ~~أولى بالتقديم على غيره ما ذكر وعليه فلا يمتنع ~~ PageV03P111 # على الكافر تغسيل المسلم ولا على القاتل ونحوه ذلك لكن ينبغي كراهة ذلك ~~مع وجود من اجتمعت فيه الشروط وقد تقدم عن المحلي أنه يكره للذمية تغسيل ~~زوجها المسلم ع ش (قوله: وأن لا يكون كافرا في مسلم) أي وبالعكس عبارة ~~النهاية والاتحاد في الإسلام أو الكفر اه ثم قال وكذا الكافر البعيد أولى ~~بالكافر من المسلم اه وعبارة المغني والروض وأقارب الكافر الكفار أولى به ~~اه أي بتجهيزه من غسله ونحوه أسنى (قوله: ولا قاتلا) أي للميت ولو بحق كما ~~في إرثه نهاية وأسنى قال ع ش عن شرح البهجة وهذا عداه السبكي إلى غير غسله ~~فقال ليس لقاتله حق في غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه وهو قضية كلام غيره ~~ونقله في الكفاية عن الأصحاب بالنسبة للصلاة اه. # (قوله: للأقرب) إلى قوله لكن أطال في المغني والنهاية (قوله: وإلا فلا) ~~أي فليس لرجل تفويضه لامرأة وعكسه مغني زاد الأسنى وهو على طريقة هؤلاء ~~أعني الجويني وغيره من وجوب الترتيب المذكور أما على استحبابه وهو ما قدمته ~~عن جماعة فيجوز ذلك وهو ما صرح به في المطلب ثم ساق كلام الجويني مساق ~~الأوجه الضعيفة بل كلام ولده الإمام يشعر بأنه إنما هو رأي له فالمعتمد ~~الجواز غايته أن المفوض ارتكب خلاف الأولى لتفويته حق الميت عليه بنقله إلى ~~غير جنسه اه. # (قوله: في ندبه إلخ) تقدم عن الأسنى أنه المعتمد فيجوز للرجال التفويض ~~للنساء وبالعكس إلا أنه خلاف الأولى اه وظاهر صنيع الشارح اعتماده أيضا ~~خلافا لما في البجيرمي حيث قال واختلف الناس هل هذا الترتيب الواقع بين ~~الرجال والنساء واجب أو مندوب ذهب جمع إلى الأول ms1956 ووافقهم ابن حج والمعتمد ~~الثاني ثم قال ويؤخذ من كلام الحلبي أن الترتيب مندوب في اتحاد الجنس واجب ~~فيما إذا اختلف الجنس فإذا كان الحق لرجل وغسلت امرأة أو بالعكس حرم حفني ~~اه. # وفي ع ش أخذا من كلام النهاية ما يوافق هذا التفصيل (قوله: وأنه المذهب) ~~الظاهر عطفه على " ندبه ". # . (قوله: أو فعل التحلل الأول إلخ) أي فإن مات بعده كان كغيره في طلب ~~الطيب كما سيأتي نهاية ومغني (قوله: ولا يخلط إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في ماء غسله كما يمتنع فعله في كفنه اه. # (قوله: أي لا يجوز) إلى قوله " وصريحه " في النهاية والمغني (قوله: أي لا ~~يجوز ذلك) أي تحرم إزالة ذلك منه نهاية ومغني قال في شرح البهجة ثم إن أخذ ~~من ذلك شيء أو انتتف بتسريح أو نحوه صر في كفنه ليدفن معه اه. # وفي سم عليه والحاصل أن ما انفصل من الميت أو من حي ومات عقب انفصاله من ~~شعر أو غيره ولو يسيرا يجب دفنه لكن الأفضل صره في كفنه ودفنه معه م ر ~~(قوله: غيره) أي غير الحلق نهاية ومغني (قوله: على أن الغير) أي غير الميت ~~نهاية (قوله: لا ينوب) أي المحرم (في بقيته) أي بقية النسك، عبارة النهاية ~~والمغني لا يقوم به كما لو كان عليه طواف أو سعي اه. # (قوله: وذلك) أي حرمة ما ذكر من التطييب والأخذ (قوله: لا تمسوه إلخ) ~~بفتح الفوقية والميم لغير أبي داود وله بضمها وكسر الميم قسطلاني اه ع ش ~~(قوله: وصريحه) أي الخبر (قوله: وجب حلقه على الأوجه وكذا إلخ) اعتمد ذلك م ~~ر فيهما سم (قوله: ولا بأس) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله ~~خلافا للبلقيني (قوله: عند غسله) بل ولا قبله من حين الموت ع ش (قوله: ~~كجلوس المحرم إلخ) ولا يأتي هنا ما قيل من كراهة جلوسه عند العطار بقصد ~~الرائحة للحاجة إلى ذلك هنا بخلافه هناك نهاية عبارة سم التشبيه ms1957 في مطلق ~~الجواز وإلا فالجلوس المذكور مكروه اه. # (قوله: ولا فدية على حالقه إلخ) أي ولو لغير عذر.: # قول المتن (وتطيب المعتدة إلخ) أي لا يحرم تطييبها نهاية ومغني وينبغي ~~كراهته خروجا من الخلاف ع ش (قوله: من التفجع) أي على الزوج نهاية (قوله: ~~بالموت) PageV03P112 # متعلق بزوال المعنى قول المتن (الأظهر كراهته إلخ) أي وإن اعتاد إزالته ~~حيا ثم محل كراهة إزالة شعره ما لم تدع حاجة إليه وإلا كأن لبد رأسه وطينه ~~بصبغ أو نحوه أو كان به قروح مثلا وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله ~~إلا بإزالته وجبت كما صرح به الأذرعي في قوته وهو ظاهر نهاية قال ع ش قوله: ~~م ر وجبت إلخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو شق جوفه وكثر خروج النجاسة منه ولم ~~يمكن قطع ذلك إلا بخياطة الفتق فيجب وينبغي جواز ذلك إذا ترتب على عدم ~~الخياطة مجرد خروج أمعائه وإن أمكن غسله لأن في خروجها هتكا لحرمته، ~~والخياطة تمنعه وبقي ما لو كان ببدن الميت طبوع يمنع من وصول الماء فهل يجب ~~إزالة الشعر حينئذ أم لا فيه نظر والأقرب الثاني قياسا على ما اعتمده ~~الشارح م ر في باب الوضوء من أنه يعفى عن الطبوع في الحي ويكتفى بغسل الشعر ~~وإن منع الطبوع وصول الماء إلى البشرة ولا يجب التيمم عنه خلافا لشيخ ~~الإسلام لكن الشارح خص ذلك ثم بالشعر الذي في إزالته مثلة كاللحية أما غيره ~~كشعر الإبط والعانة فتجب إزالته والذي ينبغي هنا العفو بالنسبة لجميع ~~الشعور لأن في إزالة الشعر من الميت هتكا لحرمته في جميع البدن اه. # (قوله: لأنه محدث) وهو ما لم يكن في عهده - صلى الله عليه وسلم - والمراد ~~به هنا ما لم يوافق قواعد الشرع ع ش (قوله: حرم ختنه وإن عصى بتأخيره) كذا ~~في النهاية (قوله: ختنه إلخ) قال في العباب كالأنوار وقلع سنه سم أي الميت ~~مطلقا محرما أو لا (قوله: أو تعذر إلخ) أي وإن وجب إزالة شعر ms1958 يمنع الغسل ~~والفرق ظاهر م ر سم على حج ثم ما ذكر ظاهر حيث لم يكن تحت قلفته نجاسة أما ~~إذا كان تحتها ذلك فلا ييمم على معتمد الشارح م ر بل يدفن حالا من غير تيمم ~~ولا صلاة وعلى ما قاله ابن حج من أنه يصح التيمم مع النجاسة إذا تعذرت ~~إزالتها ييمم ويصلى عليه وبقي ما لو وجد تراب لا يكفي الميت والحي فهل يقدم ~~الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب بل المتعين تقديم الميت لأنه إذا يمم به ~~الميت يصلي عليه الحي صلاة فاقد الطهورين وإذا تيمم به الحي لا يصلي به على ~~الميت لعدم طهارته، فأي فائدة في تيمم الحي به؟ ع ش عبارة شيخنا وما تحت ~~قلفة الأقلف فلا بد من فسخها وغسل ما تحتها إن تيسر وإلا فإن كان ما تحتها ~~طاهرا يمم عنه وإن كان نجسا فلا ييمم بل يدفن بلا صلاة كفاقد الطهورين على ~~ما قاله الرملي لأن شرط التيمم إزالة النجاسة وقال ابن حجر ييمم للضرورة ~~وينبغي تقليده لأن في دفنه بلا صلاة عدم احترام للميت كما قاله شيخنا وعلى ~~كل فيحرم قطع قلفته وإن عصى بتأخيره اه. ### | [فصل في تكفين الميت] ### | (فصل في تكفين الميت) # وحمله وتوابعهما (قوله: الميت) إلى قوله " ويقدم " ~~في النهاية والمغني (قوله: بعد غسله) ينبغي بعد طهره ليشمل التيمم ثم رأيته ~~عبر به في النهاية بصري فتعبير الشارح بالغسل جرى على الغالب قال ع ش قوله: ~~م ر بعد طهره مفهومه أنه لو كفن قبل طهره ثم صب عليه لغسله لم يجز ولكنه ~~يعتد به ويحتمل أن كونه بعد طهره أولى فليراجع وفي سم على المنهج. ### | (فرع) # هل يجوز التكفين في ثوب بال بحيث يذوب سريعا لكنه ساتر في الحال فيه نظر ~~ويحتمل الجواز بشرط أن لا يعد إزراء بالميت انتهى اه. # (قوله: ومزعفر) أي بالمعنى السابق في اللباس وهو ما ينطلق عليه المزعفر ~~عرفا ع ش (قوله: لا لرجل وخنثى) فيمتنع تكفينهما في المزعفر والحرير ms1959 مع ~~وجود غيرهما لا المعصفر ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي فيما يمتنع ~~تكفين المسلم فيه نهاية، عبارة المغني PageV03P113 # وأما المعصفر فتقدم الكلام فيه في فصل اللباس اه قال ع ش قوله: م ر " لا ~~المعصفر " فإنه مكروه اه. # (قوله: حله) أي حل ما ذكر من الحرير والمزعفر للرجل والخنثى (قوله: فيه) ~~أي الوجوب (حينئذ) أي حين فقد غير ما ذكر (قوله: ولقتيل المعركة) عطف على ~~قوله: إذا لم يجد غيره أي وبحث الأذرعي أيضا حله لقتيل المعركة وهو الشهيد ~~كردي (قوله: بشرطه) أي بأن يحتاج إليه للحرب مغني ظاهره لا لدفع نحو قمل ~~لكن صرح النهاية بشموله أيضا عبارته ولو استشهد في ثياب حرير لبسها لضرورة ~~كدفع قمل جاز تكفينه فيها مع وجود غيرها كما سيأتي من أن السنة تكفينه في ~~ثيابه التي استشهد فيها لا سيما إذا تلطخت بدمه كما أفتى به الوالد - رحمه ~~الله تعالى - تبعا للأذرعي في آخر كلامه ولهذا لو لبس الرجل حريرا لحكة أو ~~قمل مثلا واستمر السبب المبيح لذلك إلى موته حرم تكفينه عملا بعموم النهي ~~أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - أيضا اه واعتمده سم قال ع ش قوله: م ر ~~لضرورة فلو تعدى بلبسه ثم استشهد فيه فلا عبرة بهذا اللبس للتعدي فينزع م ر ~~سم على حج وقوله: م ر جاز تكفينه إلخ قضية التعبير بالجواز أنه لا يكون ~~أولى وقضيته أيضا جواز التعدد وهو ظاهر لأن لبسه في الأصل لحاجة فاستديمت ~~اه ع ش. # (قوله: لكنه) أي الأذرعي (خالفه) أي بحثه الحل لقتيل المعركة (قوله: ~~ويقدم على نحو حرير إلخ) وفاقا للأسنى وخلافا للنهاية والمغني والشهاب ~~الرملي عبارة سم المعتمد تقديم الحرير م ر اه قال ع ش وهل يقتصر على ثوب ~~واحد أم تجب الثلاثة نقل سم عن م ر أنه إنما جاز للضرورة وهي تندفع بالواحد ~~فليقتصر عليه والأقرب وجوب الثلاثة لأن الحرير يجوز في الحي لأدنى حاجة ~~كالجرب والحكة ودفع القمل بل وللتجمل وما هنا أولى ms1960 اه. # (قوله: وجد غيره) أي ثوبا طاهرا بخلاف ما إذا لم يكن يجد طاهرا فيكفن في ~~المتنجس أي بعد الصلاة عليه عاريا إذا لا تصح مع النجاسة سم على البهجة اه ~~ع ش (قوله: وإن حل لبسه إلخ) أي في خارج الصلاة نهاية (قوله: ولينظر في هذا ~~مع ما مر إلخ) ويجاب بأنه يصلى عليه أولا ثم يكفن فيه والكلام حيث لا يمكن ~~تطهير الكفن ولا وجد نحو إذخر أو طين وإلا فبعد تطهيره وتكفينه فيه أو بعد ~~ستره بنحو الإذخر والطين ثم يكفن فيه أي في المتنجس أو قبل جميع ذلك لصحتها ~~أي الصلاة قبل التكفين والستر سم (قوله: ومع ما مر إلخ) كأنه يريد به قوله ~~في شرح يمم في الأصح ومحل توقف التيمم أي والصلاة إلخ وحينئذ فقضية ذلك صحة ~~الصلاة عليه مكفنا في متنجس لم يجد غيره ولم يمكن تطهيره وفيه نظر وقياس ~~الحي هو الصلاة عليه عاريا قبل تكفينه سم (قوله: أن محله) أي الشرط المذكور ~~(قوله: وحينئذ) أي حين أن محله إن أمكن إلخ (قوله: وإلا سومح به) أي ~~بالمتنجس فيصلى عليه مكفنا فيه هذا مفاد كلامه ومر عن سم وع ش آنفا ما ~~يخالفه وفسر الكردي ضمير به بالحرير ولعله سبق قلم (قوله: وتكفن) إلى قوله ~~ويحرم في المغني وإلى قوله مع أن القياس في النهاية (قوله: وتكفن محدة إلخ) ~~أي مع الكراهة أخذا مما مر عن ع ش في تطييبها (قوله: في ثوب زينة) أي كما ~~يباح تطييبها سم (قوله: كما مر) أي قبيل الفصل. # (قوله: وجد غيره) أي من الأثواب ولو حريرا ع ش (قوله: فيما يظهر) هو ظاهر ~~وقضية وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب التعميم في الكفن ولو لم يوجد إلا حب ~~فهل يجب التكفين فيه بإدخال الميت فيه لأنه ساتر فيه نظر ولا يبعد الوجوب ~~قال م ر ويتجه تقديم نحو الحناء المعجون على الطين لأن التطيين مع وجوده ~~إزراء به سم (قوله: بحرمة ستر الجنازة إلخ) أي وستر ms1961 توابيت الأولياء ع ش ~~(قوله: PageV03P114 # وكل ما المقصود به الزينة) لعل المراد به مما يحرم كالمزعفر وإلا فستر ~~البيت بما لا يحرم المقيس عليه مكروه لا حرام وقد يقال إن كان الستر مع وضع ~~نحو قفص فينبغي التحريم لأنه حينئذ كستر البيت وإن كان بدونه فينبغي الحل ~~لأنه حينئذ كالتدثر ثم رأيت كلام الجلال البلقيني في حواشي الروضة ظاهرا في ~~تصوير الحل بما ذكرته بصري (قوله: وخالفه الجلال البلقيني فجوز إلخ) أي لأن ~~ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدنها وهو جائز لها فمهما جاز لها فعله في ~~حياتها جاز فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها بنحو حلي الذهب ودفنه معها ~~حيث رضي الورثة وكانوا كاملين أي ولا عليها دين مستغرق ولا يقال إنه تضييع ~~مال لأنه تضييع بغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض ~~جائز م ر سم على حج أي ومع ذلك فهو باق على ملك الورثة فلو أخرجها سيل أو ~~نحوه جاز لهم أخذه ولا يجوز لهم فتح القبر لإخراجه لما فيه من هتك حرمة ~~الميت مع رضائهم بدفنه معها فلو تعدوا وفتحوا القبر وأخذوا ما فيه جاز لهم ~~التصرف فيه ع ش وزاد شيخنا عقب مثل ما مر عن سم لكنه مع الكراهة اه وقول سم ~~ودفنه معها إلخ يأتي في شرح " ويجوز رابع وخامس " ما يقتضي خلافه وإلى رده ~~أشار سم بقوله لا يقال إلخ (قوله: وفي الطفل) أي الصبي شيخنا (قوله: ~~واعتمده جمع) وهو أوجه نهاية. # قول المتن (ثوب) أي واحد مغني (قوله: يستر العورة) أي عورة الصلاة ع ش ~~(قوله: المختلفة بالذكورة إلخ) أي فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها ~~وكفيها حرة كانت أو أمة، ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون ~~النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا شرح م ر اه سم (قوله: وإن بقيت إلخ) ~~عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر من جواز تغسيل السيد لها لأن ذلك ليس ~~لكونها باقية في ملكه بل لأن ms1962 ذلك من آثار الملك كما يجوز للزوج تغسيل زوجته ~~مع أن ملكه زال عنها اه. # (قوله: وإن بقيت آثاره إلخ) لك أن تقول الاقتصار في ستر عورتها على ما ~~بين السرة والركبة أيضا أثر من آثار الرق فإن وجد نص من الشارع من التفرقة ~~بين أثر وأثر فليذكر وإلا فالتفرقة تحكم، بحث بصري هذا مجرد بحث وإلا ففي ~~النهاية والمغني والأسنى وغيرها مثل ما في الشرح ويمكن التفرقة بأن في ~~اتباع الأثر الأول إزراء للميت دون الثاني (قوله: مع زوال عصمتها) أي ولهذا ~~جاز له نكاح أختها وأربع سواها سم # (قوله: وقال آخرون يجب ستر جميع البدن إلخ) وجمع ابن المقري بين الوجهين ~~في روضة فقال وأقله ثوب يعم البدن والواجب ستر العورة فحمل الأول على أنه ~~حق لله تعالى والثاني على أنه حق للميت وهو جمع حسن مغني (قوله: فوجب الكل) ~~أي كل البدن (قوله: كما يأتي) أي في شرح " ولا تنفذ إلخ " (قوله: وأطال جمع ~~إلخ) وعبارة النهاية وأقله ثوب واحد يستر البشرة - هنا كالصلاة - وجميع ~~بدنه إلا رأس المحرم ووجه المحرمة كما صححه المصنف في مناسكه واختاره ابن ~~المقري في شرح إرشاده كالأذرعي تبعا لجمهور الخراسانيين وفاء بحق الميت وما ~~صححه في الروضة والمجموع والشرح الصغير من أن أقله ما يستر العورة محمول ~~على وجوب ذلك لحق الله تعالى اه. # وفي المغني نحوها وعبارة شيخنا فالواجب ثوب واحد يستر جميع البدن إلا رأس ~~المحرم ووجه المحرمة على المعتمد وإن كان محجورا عليه بالفلس ولو قال ~~الغرماء: يكفن في ثوب، والورثة: في ثلاثة أجيب الغرماء بخلاف ما لو قال ~~الغرماء: يكفن بساتر العورة، والورثة: بساتر جميع البدن فإنه يجاب الورثة ~~ولو اتفقت الورثة PageV03P115 # والغرماء على ثلاثة جاز بلا خلاف ويكفن في ثلاثة أثواب من ماله ولو كان ~~في ورثته محجور عليه أو غائب على المعتمد فمتى كفن الميت من ماله ولم يكن ~~عليه دين مستغرق كفن في ثلاثة وجوبا اه # (قوله: في الانتصار له) أي لما قاله آخرون ms1963 (قوله: وعلى الأول) وهو أقل ~~الكفن ما يستر العورة (قوله: بساترها) أي العورة (قوله: بسابغ) أي لجميع ~~البدن (قوله: فيأثمون) أي الغرماء والورثة (قوله: وهذا مستثنى إلخ) كذا في ~~شرح الروض وهو يقتضي عدم وجوبه وهو ممنوع فإن قيل هو غير واجب من حيث ~~التكفين وإن كان واجبا من حيث حق الميت قلنا لو سلم عدم وجوبه من حيث ~~التكفين فوجوبه من حيث حق الميت لا حاجة له بل لا معنى معه للاستثناء من ~~منع ما يصرف في المستحب سم (قوله: وإلا فقد جزم إلخ) أي وإن لم نقل ~~باستثناء تقديم الميت هنا على الغرماء من المنع الآتي لم يصح ما تقدم عن ~~المجموع عن الماوردي وغيره لأنه قد جزم إلخ ثم هذا مبني على ما اختاره تبعا ~~لشيخ الإسلام من أن ساتر جميع البدن مستحب وتقدم عن سم منعه وفاقا للنهاية ~~والمغني وغيرهما # (قوله: وعلى ما تقرر إلخ) متعلق بقوله الآتي يحمل قول إلخ (قوله: من ~~تأكده) أي السابغ (وتقدمه) أي الميت (به) أي بالسابغ (قوله: اعتمد الأول) ~~أي أقل الكفن ساتر العورة (قوله: لأنه) أي ساتر العورة فقط (قوله: وإلا) أي ~~وإن لم يحمل قول البعض المذكور على ما تقرر من تأكد الاستحباب بل كان ~~الوجوب فيه على حقيقته (لم يبق خلاف إلخ) ولك منع الملازمة بالجمع السابق ~~عن النهاية والمغني (قوله: أنه واجب إلخ) مقول القول (قوله: أو الغرماء) أو ~~لمنع الخلو فقط (قوله: ومن كونه حقه إلخ) عطف على قوله من تأكده إلخ ~~والضمير الأول للسابغ والثاني للميت (قوله: بأنه يسقط إلخ) أي الزائد على ~~الساتر (قوله: كما يأتي) أي في شرح " ولا تنفذ وصيته إلخ " (قوله: وقول ~~الشافعي إلخ) مبتدأ خبره قوله: صريح إلخ (قوله: أنه واجب إلخ) يعني أن ~~السابغ حق مؤكد له (قوله: لا للخروج إلخ) عطف على قوله للميت و (قوله: كما ~~أفاده) أي قوله: لا للخروج إلخ # (قوله: وفيه تناقض) أي إن بالقطع الأول الساتر حق محض لله تعالى وبالقطع ~~الثاني ms1964 أن وجوب الزائد لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى كما يأتي (قوله: ليس ~~من كلام المتولي) أي بل من ملحقات المجموع على حسب فهمه منه أي وقول ~~المتولي واجب المراد به حق مؤكد للميت (قوله: وبما تقرر) أي في توجيه ما ~~صححه المصنف في جميع كتبه إلخ من الاكتفاء بساتر العورة وتوجيه قول جمع إنه ~~يجب ستر جميع البدن إلخ المفيد أن الخلاف بينهما إنما هو بالنظر لحق الله ~~تعالى (قوله: من الاتفاق المذكور) أي السابق عن المجموع عن الماوردي وغيره. ~~(قوله: يرد بأن الحق إلخ) أقول الذي حكاه عن شرح الروض لم يعبر به في شرح ~~الروض بل عبارته على وجه آخر لا يلزمه ما أورده والحاصل أن الشيخ لم يقصد ~~بالحمل الذي ذكره رفع الخلاف الذي بين الأصحاب في أن الواجب ما يعم البدن ~~أو ساتر العورة فقط حتى يرد عليه ما أورده بل قصد دفع التناقض في عبارة ~~الروض ولا إشكال في اندفاع PageV03P116 # التناقض في عبارة الروض بذلك الحمل سم (قوله: إنما هو بالنظر لحق الله ~~تعالى إلخ) تقدم عن النهاية والمغني رفع الخلاف بحمل الوجه الأول على أنه ~~حق لله تعالى والثاني على أنه حق للميت ثم قالا ما حاصله أن الكفن بالنسبة ~~لحق الله تعالى فقط ثوب يستر العورة وبالنسبة لحق الميت مشوبا بحق الله ~~تعالى ما يستر بقية البدن وبالنسبة لحق الميت فقط الثوب الثاني والثالث فكل ~~من الساتر للعورة والسابغ للبدن لا يسقط بوصية ولا بغيرها والثالث الذي هو ~~محض حق الميت من الثوب الثاني والثالث يسقط بالوصية ويمنع الغرماء لا ~~الورثة كلا أو بعضا واعتمده متعقبو كلامهما. # (قوله: ويأتي) أي آنفا (عن المجموع إلخ) عطف على قوله تقرر إلخ (قوله: ~~التصريح به) أي بأن الخلاف إنما هو بالنظر لحق الله تعالى (وقوله: في أن ~~الوصية بإسقاط إلخ) أي في ذكر المجموع هذا الكلام عن جمع (قوله: ولا ينافي ~~ذلك) أي إن الخلاف إنما هو بالنظر لحق الله تعالى (قوله: الاتفاق المذكور) ~~أي ms1965 عن المجموع عن الماوردي وغيره (قوله: لأن الوجوب) أي وجوب الزائد (فيه) ~~أي الاتفاق المذكور (وقوله: فهو) أي الاتفاق المذكور (قوله: أن الواجب ~~ساترها لحق الله تعالى إلخ) اعتمده النهاية والمغني وغيرهما كما مر (قوله: ~~ويعلم منه) أي من تقدم الميت بالزائد على القول بأنه لحق الآدمي (قوله: ~~عليهم) أي الغرماء # (قوله: على وجوب الزائد) أي على القول بأن وجوب الزائد إلخ (قوله: بتشديد ~~الفاء) إلى المتن في النهاية واقتصر المغني على الأول (قوله: بخلافها بما ~~زاد إلخ) أي بخلاف الوصية بإسقاط الزائد على ساتر العورة فتنفذ (قوله: ~~خلافا لما في المجموع عن جمع إلخ) المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ~~ستر العورة حق الله والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظرا لشائبة حق الله ~~تعالى م ر اه سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله واعتمده شيخنا (قوله: لما ~~في المجموع إلخ) أي المار آنفا من أن الوصية بإسقاط الزائد لا تنفذ لأنه ~~واجب لحق الله تعالى (قوله: فقوله) أي قول المجموع المتقدم آنفا (قوله: ~~صريح في البناء إلخ ) يدفعه ما مر آنفا عن سم وقوله: لما تقرر إلخ يجاب عنه ~~بأن علة الوجوب مركبة ذكر أحد جزأيها هناك والجزء الآخر هنا (قوله: وما مر ~~إلخ) عطف على قوله نقله إلخ # (قوله: ظاهر كلامهم إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: ممنوع) قد يرد أن ~~السائل لم يدع مجرد أن هذه الوصية مكروهة بل أنها وصية بمكروه (وقوله: كيف ~~وفيه من المسامحة بحقه إلخ) يجاب عنه بأنه ليس حقا له وحده بل فيه حق لله ~~تعالى م ر اه سم (قوله: هو) أي ستر العورة فقط (وقوله: مزر به) أي يجعله ذا ~~عيب (وقوله: إسقاطه) أي الزائد كردي قول المتن (والأفضل للرجل ثلاثة) لا ~~ينافيه وجوب الثلاثة من PageV03P117 # التركة لأنها وإن كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل مما زاد على ذلك ولذا ~~قال ويجوز رابع وخامس نهاية ومغني (قوله: أي الذكر) إلى قوله كما أطلقوه في ~~النهاية والمغني إلا قوله " وجه محرمة " # (قوله: ms1966 أي الذكر) أي بالغا كان أو صبيا أو محرما مغني ونهاية قال ع ش أي ~~أو ذميا كما هو ظاهر إطلاقه اه. # (قوله: ووجه محرمة) استطرادي بل ينبغي إسقاطه (قوله: لكنه خلاف المستحب) ~~عبارة الروض وإن زيد الرجل على الثلاثة لفائف قميصا وعمامة جاز قال في شرحه ~~وليست زيادتهما مكروهة لكنها خلاف الأولى كما في المجموع اه. # (قوله: المطلقين التصرف) أفهم امتناع الرابع والخامس إذا كانوا أو بعضهم ~~محجورا عليهم ويوافقه قوله الآتي: ولهم الزيادة عليها إلا إن كان فيهم ~~محجور عليه والحاصل امتناع الزيادة على الثلاث حيث كان فيهم محجور عليه ~~وإلا جازت لهم بلا حصر سم عبارة النهاية نعم محل ذلك أي جواز الرابع ~~والخامس إذا كان الورثة أهلا للتبرع ورضوا به فإن كان فيهم صغير أو مجنون ~~أو محجور عليه بسفه أو غائب فلا اه زاد المغني أو كان الوارث بيت المال فلا ~~اه. # (قوله: لكن مع الكراهة) عبارة المغني وأما الزيادة على ذلك أي الرابع ~~والخامس فهي مكروهة وإن أشعر كلام المصنف بحرمتها وبحثه في المجموع اه. # (قوله: كما أطلقوه) اعتمده النهاية والمغني (قوله: تحريمه) أي الأكثر سم ~~(قوله فهو الأصح) من كلام الأذرعي (قوله لأنه إضاعة مال إلخ) يمنع استلزامه ~~للتحريم بما تقدم عن سم وغيره في دفن المرأة مع حليها من أنه تضييع لغرض ~~وهو إكرام الميت وتضييع المال لغرض جائز ويأتي عن البجيرمي ما يوافقه ~~(قوله: أي المرأة) إلى قوله " لنظير ما تقرر " في النهاية والمغني إلا قوله ~~أو من مال الموسرين لفقد ما ذكر وقوله: لتأكد أمره إلى وإذا قلنا (قوله: أي ~~المرأة) قضية إطلاقه وما مر عن النهاية في الرجل ولو صغيرة (قوله: وتكره ~~الزيادة إلخ) عبارة الروض وتكره الزيادة على الخمسة قال في شرحه للمرأة ~~وغيرها قال في المجموع ولو قيل بتحريمها إلخ. ### | (فرع) # هل الخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل فلا شيء منها يسقط وإن كان فيهم ~~محجور عليه سم أقول يصرح بالثاني قول شرحي الروض والمنهج أما منعه أي ~~الوارث ms1967 من الزائد على الثلاثة ولو في المرأة فجائز بالاتفاق كما حكاه ~~الإمام وبه علم أن الخمسة ليست متأكدة في حق المرأة كتأكد الثلاثة في حق ~~الرجل حتى يجبر الوارث عليها كما يجبر على الثلاثة وبه صرح في الروضة اه ~~قال البجيرمي قوله: وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة إلخ فتلخص من ~~هذه العبارة ومن عبارة م ر أن الخمسة في حق الرجل وغيره على حد سواء فلا ~~يجوز إلا برضا الورثة ولا يجوز إذا كان فيهم محجور عليه وأن الثلاثة في حق ~~الرجل وغيره على حد سواء فتجبر الورثة عليها ولا تتوقف على رشدهم اه. # (قوله: وتكره الزيادة عليها) قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم يبعد ~~شرح المنهج قال البجيرمي قوله: ولو قيل بتحريمها إلخ ضعيف والمعتمد لا حرمة ~~في الزيادة على الخمسة لأنه لغرض شرعي وهو إكرام الميت اه. # (قوله: هذا كله إلخ) أي الأفضل والجائز في الرجل وغيره (قوله: ممن تلزمه ~~نفقته) أي من سيد وزوج وقريب نهاية ومغني (قوله: أو من بيت المال إلخ) ~~فتحرم الزيادة عليه من بيت المال كما يعلم من كلام الروضة وكذا لو كفن مما ~~وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصلاح ولا يعطى الحنوط والقطن فإنه من قبيل ~~الأمور المستحبة التي لا تعطى على الأظهر نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر ~~فتحرم الزيادة عليه إلخ أي ويحرم على ولي الميت أخذه وإذا اتفق ذلك فقرار ~~الضمان على ولي الميت دون أمين بيت المال لكنه طريق في الضمان ولا يجوز ~~لواحد منهما نبشه لتقصيرهما بالدفن وقوله: م ر ولا يعطى الحنوط إلخ أي ~~من PageV03P118 # بيت المال والموقوف والزوج وغيرهم اه ع ش (قوله: أو من مال الموسرين إلخ) ~~أي ولم يتبرعوا بالزائد كما هو ظاهر قال البصري ما ضابط اليسار هنا اه وقال ~~البجيرمي عن ع ش والمراد بالموسر من يملك كفاية سنة لممونه وإن طلب من واحد ~~منهم تعين عليه لئلا يتواكلوا اه ويأتي ما يتعلق به (قوله: ms1968 أو كان إلخ) عطف ~~على قوله اختلف الورثة إلخ (قوله: محجور عليه) أي أو غائب نهاية (قوله: ~~فالثلاثة) أي لزوما نهاية قال ع ش. ### | (فرع) # هل يجب تكفين الذمي في ثلاثة حيث لا مانع من الغرماء ولا وصية ~~بالاقتصار على واحد كالمسلم في ذلك؟ ظاهر إطلاقهم نعم وقد وافق م ر على ذلك ~~سم على المنهج اه. # (قوله: محجور عليه) أي أو غائب نهاية (قوله: وإن أسقطه) غاية لقوله بقوة ~~الخلاف إلخ (قوله: وبهذا إلخ) أي بقوله لتأكد أمره إلخ (قوله: فليس مثله) ~~أي مثل السابغ في الإجبار عليه (قوله: بالنسبة للغرماء) فلو قال الغرماء ~~يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة أجيب الغرماء نهاية ومغني (قوله: بل للورثة) ~~أي بالنسبة للورثة فيجبرون على بقية الثلاثة فلا يسقط الثاني والثالث إلا ~~بإيصاء أو منع الغريم سم (قوله: فإذا اتفقوا إلخ) تفريع على قوله بل للورثة ~~(قوله: أجبرهم الحاكم إلخ) حاصل ما اعتمده الشارح أن الكفن ينقسم على أربعة ~~أقسام؛ حق الله تعالى - وهو ساتر العورة وهذا لا يجوز لأحد إسقاطه مطلقا -، ~~حق الميت - وهو ساتر بقية البدن فهذا للميت إسقاطه بالوصية دون غيره -، حق ~~الغرماء - وهو الثاني والثالث فللغرماء عند الاستغراق إسقاطه والمنع منه ~~دون الورثة - حق الورثة وهو الزائد على الثلاث فللورثة إسقاطه والمنع منه ~~ووافق الجمال الرملي والمغني على هذه الأقسام إلا الثاني منها فاعتمد أن ~~فيه حقا لله وحقا للميت فإذا أسقط الميت حقه بقي حق الله فليس لأحد إسقاط ~~شيء من سابغ جميع البدن عندهما كردي على بافضل (قوله: الغرماء الورثة) فاعل ~~فمفعول (وقوله: هنا) أي حيث أجيبت الغرماء في منع الزائد على السابغ دون ~~الورثة فأجبروا على الثلاثة (قوله: ما لم يسقطها) أي بقية الثلاثة (قوله: ~~بأن حقه) أي الميت (قوله: فلم يمنع) أي حقه في الثلاثة وكذا الضمير المستتر ~~في قوله الآتي ومنع إلخ (قوله: القول بوجوب إلخ) أي الوجه القائل بوجوب إلخ ~~(قوله: ومن ثم) أي لأجل كون قول المجموع محمولا على ذلك (قوله: ms1969 ذلك الوجه) ~~أي الشاذ (قوله: ومن ثم) أي لأجل رد قول الأذرعي المذكور بذلك المقرر ~~(وقوله: ذلك) أي قول الأذرعي المذكور (قوله: إنها إلخ) بيان لما (قوله: ~~قال) إلى قوله وبحث في PageV03P119 # النهاية والمغني (قوله: قال) أي السبكي (قوله: دفعا لمنة الأول إلخ) ومن ~~ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه إلا إن قبل جميع الورثة وليس لهم ~~إبداله إن كان ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه فيتعين صرفه إليه فإن كفنوه ~~في غيره ردوه لمالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره نهاية وإمداد قال ع ~~ش قوله: م ر لا يكفن أي لا يجوز وقوله م ر إلا إن قبل جميع الورثة أي إن ~~كانوا أهلا وقوله: ردوه لمالكه أي وجوبا وأخذ من هذا حكم ما يقع كثيرا من ~~أنه إذا مات شخص يؤتى له بأكفان متعددة من أنه يكفن في واحد منها وما فضل ~~يرد لمالكه ما لم يتبرع به المالك للوارث أو تدل القرينة على أنه قصد ~~الوارث دون الميت فلو أراد الوارث تكفينه في الجميع جاز إن دلت قرينة على ~~رضا الدافعين بذلك كنحو اعتقادهم صلاح الميت وإلا كفن في واحد باختيار ~~الوارث وفعل في الباقي ما سبق من استحقاق المالك له إلا إن تبرع به إلخ ولا ~~يكفي في عدم وجوب الرد ما جرت به العادة من أن من دفع شيئا لنحو ما ذكر لا ~~يرجع فيه بل لا بد من قرينة تدل على رضا الدافع بعدم الرد وقوله: م ر وإلا ~~أي أن لا يقصد تكفينه إلخ اه ع ش (قوله: وهو وجيه مدركا لا نقلا) محل تأمل ~~إذ غايته تقييد إطلاق لمعنى يقتضيه ولا محذور فيه وكم من تقييد صادر من ~~متأخر لإطلاق كلام المتقدمين واعتمده الشارح وغيره بل وقع كثيرا للشارح ~~أيضا أنه يقيد إطلاق من سبقه ويرتضيه ويقرره حيث كان المعنى والقواعد تقضي ~~به وما هنا كذلك إذ ملاحظة براءة ذمته أو خلوص كفنه عن الشبهة أو خفتها أو ms1970 ~~حاجة أطفاله أولى بالاعتناء من دفع المنة فالحاصل أن تقييد الأذرعي - رحمه ~~الله تعالى - خلي عن الانتقاد وحري بالاعتماد بصري وهو الظاهر وإن أشعر ~~إقرار النهاية والمغني الفرع، وسكوتهما عن بحث الأذرعي باعتماد إطلاق ~~الفرع. # (قوله: ومثله قول واحد إلخ) أي فيجاب الأول دفعا للعار عنه عبارة شرح ~~العباب قال الأذرعي والظاهر أن الداعي إلى تكفينه من عنده يجاب دون الداعي ~~إليه من بيت المال لما أشار إليه اه وهو ظاهر انتهى اه سم. # (قوله: أي الذكر) إلى قول المتن " ويسن " في النهاية إلا قوله " على ما " ~~إلى " أولا " وكذا في المغني إلا قوله " أي الأفضل " إلى " كما يأتي " ~~(قوله: وغيره) أي من الأنثى والخنثى قول المتن (لفائف) هل يعتبر له مفهوم ~~حتى لو أراد الورثة ثلاثة لا على هيئة اللفائف لا يجابون أو لا يعتبر ~~فيجابون قال في الإسعاد الظاهر الأول نظرا إلى تنقيص الميت والاستهانة به ~~لمخالفة السنة في كفه نهاية واعتمده شيخنا وكذا ع ش عبارته وأفاد قوله: فهي ~~لفائف أنه لا يكفي القميص أو المملوطة عن إحداها وهو موافق لما يأتي عن ~~الإسعاد فتنبه له اه وقوله: لما يأتي إلخ يعني به ما قدمناه آنفا (قوله: ~~متساوية إلخ) وقيل متفاوتة فالأسفل من سرته إلى ركبته وهو المسمى بالإزار ~~والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه مغني ونهاية وأسنى قال ع ~~ش قوله: متساوية إلخ أي بمعنى أنه لا تنقص واحدة منها عن ستر جميع البدن اه ~~وفيه تأمل (قوله: في عمومها لجميع البدن إلخ) أي غير رأس المحرم ووجه ~~المحرمة كما سيأتي مغني ونهاية (قوله: أي الأفضل فيها ذلك) أي المساواة ~~المذكورة قول ع ش أي أن تستر جميع البدن اه لا يناسب التفريع الآتي (قوله: ~~أن الأولى إلخ) أي المبسوطة أولا من اللفائف الثلاث (قوله: لأن المراد إلخ) ~~أو المراد بتساويها وهو الأوجه كما أفاده الشيخ شمولها لجميع البدن وإن ~~تفاوتت نهاية (قوله: ذلك) أي الأوسع. # قول المتن (وإن كفن) أي ذكر نهاية ms1971 ومغني قول المتن (زيد قميص إلخ) لم أر ~~لأئمتنا - رحمهم الله تعالى - شيئا في بيان قميص الميت وظاهر الإطلاق PageV03P120 # مع السكوت أنه كقميص الحي فليراجع، نعم رأيت في شرح الكنز للزين بن نجيم ~~الحنفي ما نصه والقميص من المنكب إلى القدم بلا دخاريص لأنها تفعل في قميص ~~الحي ليتسع أسفله للمشي وبلا جيب ولا كمين ولا تكف أطرافه والمراد بالجيب ~~الشق النازل على الصدر انتهى وهذا هو الذي عليه العمل إلا أن قوله لا تكف ~~أطرافه هل المراد به عدم كف الجنبين بعضهما إلى بعض أو عدم كف الذيل؟ محل ~~تأمل بصري وقوله: ولم أر لأئمتنا إلخ أقول ما تقدم آنفا عن المغني وغيره، ~~والثاني من عنقه إلى كعبه وسكوت العلماء حتى في كتبهم على الذي عليه العمل ~~كالصريح في بيان القميص على وفق ما ذكره عن شرح الكنز وقوله: هل المراد به ~~إلخ الظاهر أن المراد ما يشمل ذينك جميعا فلا يكف شيء منهما كما عليه العمل ~~قول المتن (وإن كفنت في خمسة فإزار إلخ) تصريح بأنه لا يجب فيما إذا زاد ~~على اللفائف إذا كفنت في خمسة التعميم سم (قوله: لغير محرم) راجع للقميص ~~أيضا (قوله: وفي قول إلخ) أي فيما إذا كفنت المرأة في خمسة (قوله: الثالثة ~~عوض إلخ) عبارة النهاية والمغني أي واللفافة الثالثة بدل القميص لأن الخمسة ~~لها كالثلاثة للرجل والقميص لم يكن في كفنه - صلى الله عليه وسلم - اه قول ~~المتن (ويسن الأبيض) وسيأتي أن المغسول أولى من الجديد نهاية ومغني (قوله: ~~والأبيض إلخ) ولو قيل بوجوبه الآن لم يبعد لما في التكفين في غيره من ~~الإزراء لكن إطلاقهم يخالفه وينبغي أن ذلك جائز وإن أوصى بغير الأبيض لأنه ~~مكروه والوصية به لا تنفذ ثم ظاهر إطلاقهم ندب الأبيض ولو كان الميت ذميا ع ~~ش (قوله: وكفنوا فيها إلخ) ويكره أن يكون في الكفن غير البياض كجعل نحو ~~عصفر فوق رأسه أو أسفل قدميه شيخنا. # (قوله: الأصلي) إلى قوله " لا ثلثهما " في النهاية ms1972 والمغني قول المتن ~~(أصل التركة فإن لم تكن إلخ) ولا يشترط وقوع التكفين من مكلف كما في ~~المجموع وفيه عن البندنيجي وغيره ولو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ~~ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له بالقيمة كإطعام المضطر زاد البغوي ~~في فتاويه فإن لم يكن له مال فمجانا لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل يصار ~~إليه مغني ونهاية وأسنى أقول قد يقال قولهم ولا بدل إلخ محل تأمل لتصريحهم ~~بإجزاء الحشيش والطين عند فقد الثوب فليتأمل وأيضا فينبغي أن يكون محل ذلك ~~حيث كان في الموسرين ولا يغني عن هذا الشرط فرض عدم الاحتياج إليه كما هو ~~ظاهر لأنه قد يحتاج لثمنه بصري وقوله لتصريحهم بإجزاء الحشيش إلخ في تقريبه ~~نظر ظاهر إذ الثوب غير مفقود هنا بالنسبة لجميع من علم بالميت وقوله: حيث ~~كان من الموسرين أي أو لم توجد الأغنياء مثلا كما في سم عن م ر (قوله: التي ~~لم يتعلق بعينها) أي جميعها كما هو المتبادر ويفيده قوله: كما يأتي إلخ وبه ~~يندفع ما لسم هنا (قوله: ولا أصلها إلخ) لا يخفى ما فيه من الركة، عبارة ~~النهاية والمغني: ويستثنى من هذا الأصل من لزوجها مال ويلزمه نفقتها فكفنها ~~ونحوه عليه في الأصح الآتي اه وهي سالمة عنها (قوله: كما مر) أي في الفرع. # (قوله: ويراعى) إلى المتن في النهاية إلا ما أنبه عليه (قوله: ويراعى) أي ~~وجوبا قال سم وظاهر أنه يحرم تكفينه ولو كان في ذمته دين مستغرق في غير ~~اللائق به لأنه إزراء به وهو حرام اه. # (قوله: فيه) أي في التجهيز من الترك (قوله: سعة وضيقا) فإن كان مكثرا فمن ~~جياد الثياب أو متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها شرح المنهج (قوله: ~~ولو كان إلخ) غاية ع ش (قوله: على ما شمله إلخ) عبارة النهاية كما اقتضاه ~~إطلاقهم اه. # (قوله: عن مثل فعله) الأولى عن فعل مثله كما عبر به النهاية (قوله: بنسبة ~~الرق PageV03P121 # والحرية إلخ) عبارة ms1973 النهاية وأما المبعض فإن لم تكن بينه وبين سيده ~~مهايأة فالحكم واضح وإلا إلخ قال ع ش قوله: م ر فالحكم واضح أي في أنها ~~عليهما فعلى السيد نصف لفافة لأن الواجب عليه بقطع النظر عن التبعيض لفافة ~~واحدة وفي مال المبعض لفافة ونصف فيكمل له لفافتان فيكفن فيهما ويزاد ثالثة ~~من ماله وبقي ما لو اختلف هل موته في نوبة السيد أو نوبته وينبغي أنه كما ~~لو لم تكن مهايأة لعدم المرجح اه. # (قوله: تركة) إلى قوله " نعم " في النهاية والمغني إلا قوله " كما أفاده ~~" إلى " فمؤنة التجهيز " (قوله: واستغرقها دين) أي متعلق بعين التركة بصري ~~وسم قول المتن (فعلى من عليه نفقته إلخ) ولو مات من لزمه تجهيز غيره بعد ~~موته وقبل تجهيزه، وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فالأوجه كما أفتى ~~به الوالد - رحمه الله تعالى - أنه يقدم الميت الثاني لتبين عجزه عن تجهيز ~~غيره شرح م ر اه سم قال ع ش قوله: فالأوجه إلخ ظاهره وإن خيف تغير الأول ~~وهو ظاهر لأنه تبين أن تجهيزه ليس واجبا على الثاني لعجزه اه قول المتن (من ~~قريب) أي أصل أو فرع صغير أو كبير نهاية ومغني (قوله: كحال الحياة) عبارة ~~النهاية والمغني اعتبارا بحال الحياة في غير المكاتب ولانفساخها بموت ~~المكاتب اه. # (قوله: ولد كبير فقير) أي قادر على الكسب بصري (قوله: فإن لم يكن) إلى ~~قوله كما أفهمه في المغني إلا قوله في وقف الأكفان وقوله: أي هو كمحله وكذا ~~في النهاية إلا قوله جملة محله ' " (قوله: في وقف الأكفان ثم في بيت المال) ~~انظر ما وجه الترتيب بين وقف الأكفان وبيت المال مع أن كلا منهما جهة مصرف ~~لما ذكر بصري وقد يوجه بأن تعلق حق الميت بالموقوف للكفن أقوى وأتم من ~~تعلقه بما في بيت المال الصالح له ولغيره ثم رأيت في ع ش ما نصه ويقدم على ~~بيت المال الموقوف على الأكفان وكذا الموصى به للأكفان وهل يقدم والحالة ما ~~ذكر الموقوف ms1974 على الموصى به أو يقدم الموصى به أو يتخير؟ فيه نظر والأقرب ~~الثاني لأن الوصية تمليك فهي أقوى من الوقف اه. # (قوله: فعلى أغنياء المسلمين) ظاهره ولو محجورين فعلى وليهم الإخراج م ر ~~اه سم قال ع ش المراد بالغني منهم من يملك كفاية سنة كذا بهامش وهو موافق ~~لما في الروضة في الكفارة وفي المجموع فيها الغني من يملك زيادة على العمر ~~الغالب وهو المعتمد وقياسه هنا كذلك وقد يفرق بشدة الاحتياج إلى تجهيز ~~الميت فليراجع اه ولو قيل بالترتيب بينهما لم يبعد فيجب على الأغنياء ~~بالمعنى الثاني ثم على الأغنياء بالمعنى الأول ثم على الأنزل منه فالأنزل ~~إلى غني الفطرة والله أعلم. # قول المتن (وكذا الزوج) أي وكذا محل الكفن أيضا الزوج الموسر ولو بما ~~انجر إليه من إرثها حيث كانت نفقتها لازمة له فعليه تكفين زوجته حرة كانت ~~أو أمة رجعية أو بائنا حاملا لوجوب نفقتها عليه في الحياة بخلاف نحو ~~الناشزة والصغيرة بأن أعسر عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن بعضه جهزت أو تمم ~~تجهيزها من مالها نهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو بما انجر إليه من ~~إرثها ويأتي في الشرح ما يوافقه قال ع ش قوله: م ر الموسر أي بما يأتي في ~~الفطرة اه. # (قوله: أي هو كمحله) أي الذي هو أصل التركة فلو قال كأصل التركة كان أولى ~~(قوله: غير المملوكة له إلخ) عبارة PageV03P122 # النهاية هذا إذا كانت مملوكة لها فإن كانت مكتراة أو أمته أو غيرهما فلا ~~يخفى حكمه ومعلوم أن التي أخدمها إياها بالإنفاق عليها كأمتها # قال ع ش قوله: أو أمته أي فيجب عليه تكفينها لكونها ملكه لا لكونها خادمة ~~وقوله: م ر أو غيرهما أي بأن كانت متطوعة بالخدمة والحكم فيها عدم الوجوب ~~اه ع ش (قوله: إذ ليس لها إلخ) أي فلا يجب عليه تكفينها ع ش (قوله: بخلاف ~~من صحبتها إلخ) أي فيجب عليه تجهيزها ع ش وبصري (قوله: وبائن إلخ) عطف على ~~" زوجته " (قوله: مطلقا) ms1975 أي حاملا منه أو لا (قوله: وإن أيسرت إلخ) أي ~~الزوجة حرة كانت أو أمة (قوله: ودعوى عطفه على أصل إلخ) رد للمحلي وتبعه ~~النهاية عبارته وبما تقرر أي في حل المتن علم أن جملة وكذا الزوج عطف على ~~أصل التركة كما أشار إليه الشارح رادا لما قيل أن ظاهره يقتضي أن محل وجوب ~~الكفن على الزوج حيث لا تركة للزوجة وهو مخالف لما في الروضة وأصلها اه # (قوله: على أصل وحده) أي على الخبر فقط لا على مجموع المبتدأ والخبر ~~(قوله: يلزمها ركة المعنى) أي إذ مدلول التركيب حينئذ ومحل الكفن الزوج ~~مثله ولا خفاء في ركته وقول سم واللزوم ممنوع قطعا منعا ظاهرا إذ حاصل ~~المعنى حينئذ أن محله أصل التركة في غير المزوجة والزوج في المزوجة، وأي ~~ركة في ذلك؟ اه إن أراد بحاصل المعنى المدلول الصناعي فمكابرة أو المعنى ~~المقصود فليس الكلام فيه كما يأتي في الشرح (قوله: وإلغاء قوله كذا إلخ) هو ~~ممنوع أيضا إذ يكفي أن من فوائده بيان اختصاص الخلاف بالمعطوف دون المعطوف ~~عليه إذ هو مفيد ذلك إن كان العطف من قبيل المفردات كما دل عليه استقراء ~~كلام المصنف كقوله في باب الحوالة ويشترط تساويهما جنسا وقدرا وكذا حلولا ~~وأجلا وصحة وكسرا في الأصح انتهى فتأمل ولا تغفل اه وقد يقال إن أراد بقوله ~~من قبيل المفردات ما يشمل العمدة كما هنا فما استدل به من كلام المصنف ليس ~~من العمدة فلا يتم تقريبه أو الفضلات فقط فما هنا ليس منها # (قوله: إلا بتكلف) لعله بأن يراد بالمحل المقدر بالعطف أصل التركة الذي ~~هو فرد من مطلق المحل المذكور على سبيل شبه الاستخدام فمعنى التركيب حينئذ ~~وأصل التركة الزوج مثله وقال الكردي أي بتأويل الجملة بالمفرد والتقدير ~~والزوج المماثل له في أنه محل أيضا اه ولا يخفى أنه لا يزيل ركة المعنى ~~(قوله: قائل ذلك) أي العطف المذكور (قوله: العطف) مفعول " أراد " (قوله: لا ~~الصناعة) أي لا بالنسبة للتركيب كردي (قوله: إذ ms1976 أصل إلخ) توجيه للعطف ~~بالنسبة للمعنى إلخ يعني فكأنه قال أصل التركة محل الكفن والزوج مثله أي ~~أصل التركة (قوله: أنه إلخ) بيان لما تقرر. # (قوله: قلت يلزمه إلخ) اللزوم ممنوع لما علمت من دلالة استقراء كلام ~~المصنف وكأنه توهم أن الخلاف لا يختص بما بعد كذا إلا إذا كان العطف من عطف ~~الجمل وليس كذلك كما تبين سم ومر ما فيه وأيضا يمنع نسبة ذلك التوهم إلى ~~الشارح (قوله: على من ذكر إلخ) وإلا لقال على أصل التركة لأنه هو المعطوف ~~عليه لا من عليه نفقة الميت (قوله: فساد إجراء إلخ) الإضافة للبيان (قوله: ~~وجود الزوج) ولعل صوابه الموافق لما قدمه في السؤال " فقد الزوج " وعليه ~~يظهر ما ذكره من لزوم إجراء الخلاف إلخ إذ المتبادر حينئذ رجوع في الأصح ~~للحال كما هو الغالب في القيود المتعددة بلا عطف وأما على فرض صحة لفظ ~~الوجود فلا يظهر وجه اللزوم وتوجيه الكردي له بما نصه قوله: قلت يلزمه إلخ ~~أي يلزمه أن لا يجرى الخلاف في الزوج كما لا يجرى في الأصل فإجراء ~~المصنف PageV03P123 # الخلاف في الزوج يكون فاسدا وليس كذلك اه ظاهر الفساد (قوله: وليس كذلك) ~~أي ولا خلاف فيه وهذا تأكيد لمفاد إضافة الفساد إلى ما بعده. # (قوله: وعلى كل) أي من احتمالي العطف (قوله: زعم إبهام المتن إلخ) أي ما ~~قيل أن ظاهره يقتضي أن وجوب الكفن على الزوج إنما هو حيث لم يكن للزوجة ~~تركة وهو خلاف ما في الروضة وأصلها مغني (قوله: بذلك) أي بأنه عطف على قوله ~~ومحله أصل التركة كلا أو بعضا لا على قوله من قريب وسيد (قوله: أنه يكفي) ~~أي في تكفين الزوجة ع ش (قوله: يؤيد الأول) أي بحث الجمع ومال إليه سم على ~~المنهج ع ش (قوله: وهل يجري ذلك) أي الخلاف المذكور (قوله: من حيث هو) أي ~~سواء كان الكفن للزوجة أو لغيرها (قوله: بأن ما للزوجة) أي من الكفن (قوله: ~~وهي فيها) أي الزوجة في الحياة (قوله: ms1977 في ذلك) أي في ترجيح أحد الأمرين من ~~إطلاق الخلاف وتخصيصه بالزوجة # (قوله: والأوجه الأول) أي عدم الفرق وجريان الخلاف في مطلق الكفن اللازم ~~على الغير (قوله: لا يلزمه إلا ثوب واحد إلخ) وظاهر كلامهم أنه إذا كان ~~الزوج موسرا لا يجب الثوب الثاني، والثالث في تركة الزوجة ويقتصر على الثوب ~~الواحد الذي هو عليه لأن الوجوب لم يلاقها أصلا نعم لو أيسر الزوج ببعض ~~الثوب فقط كمل من تركتها وينبغي حينئذ وجوب الثاني والثالث لأن الوجوب في ~~هذه الحالة لاقاها في الجملة م ر اه سم على حج اه ع ش وكردي على بافضل أقول ~~لو قيل في الصورة الأولى بوجوب الثاني والثالث أيضا في تركة الزوجة لم يبعد ~~(قوله: وإنها إلخ) عطف على أن من لزمه إلخ والضمير لمؤن التجهيز (قوله: ~~إمتاع إلخ) وعليه فينبغي أنه لو أكل الزوجة سبع مثلا والكفن باق رجع للزوج ~~لا للورثة بجيرمي (قوله: أن كفنها لا يلزم الزوج إلخ) أي لفوات التمكين ~~المقابل للنفقة نهاية (قوله: مطلقا) أي لزمه نفقتها في الحياة أو لا (قوله: ~~وحينئذ) أي حين مخالفة حال الممات بحال الحياة فيما ذكر مع نقل مقابل الأصح ~~هنا عن أكثر الأصحاب وانتصار جمع له (قوله: بينها) أي الزوجة (قوله: فيما ~~ذكر) أي من جريان الخلاف في مطلق الكفن (قوله: وخرج) إلى قوله لا من خصوص ~~إلخ في النهاية. # (قوله: فلا يلزمه إلخ) ولو ماتت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا ~~فهل يقرع بينهن أو تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها أو متن مرتبا هل تقدم ~~الأولى أو المعسرة أو يقرع؟ احتمالات أقربها أولها فيهما مغني وعبارة ~~النهاية ولو ماتت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا واحدا فالقياس ~~الإقراع إن لم يكن ثم من يخشى فسادها وإلا قدمت على غيرها أو مرتبا فالأوجه ~~تقديم الأولى مع أمن التغير وقال البندنيجي: لو ماتت أقاربه أي الذين تجب ~~نفقتهم عليه وهم الأصول والفروع دفعة بهدم أو غيره قدم في ms1978 التكفين وغيره من ~~يسرع فساده فإن استووا قدم الأب ثم الأم ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من ~~الأخوين أسنهما ويقرع بين الزوجتين وذكر بعضهم احتمال تقديم الأم على الأب ~~وفي تقديم الأسن مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن ~~كان أصغر منه ولم يذكر ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجيء فيه ~~خلاف الفطرة أو النفقة انتهى وسيأتي بعض ذلك في الفرائض ولو ماتت الزوجة ~~وخادمها معا ولم يجد إلا تجهيز أحدهما فالأوجه أخذا مما مر تقديم من خشي ~~فسادها وإلا فالزوجة لأنها الأصل والمتبوعة انتهت قال ع ش قوله: م ر ولا ~~وجه لتقديم الفاجر إلخ أي من الأخوين فقط دون ما قبله فإنه يقدم ولو كان ~~فاجرا شقيا ومعلوم أن المراد بالأخوين ولدان للمجهز وإلا فنفقة الأخ ليست ~~واجبة ولا تجهيزه اه وقال سم (فرع) أسلم على أكثر من العدد الشرعي وأسلمن ~~أو كن كتابيات ثم متن وامتنع من الاختيار يلزمه تجهيز الجميع إذ لا يصل ~~لأداء ما عليه إلا بذلك الاختيار وقد امتنع منه فلو مات قبل الاختيار بعد ~~موتهن ينبغي وجوب تجهيز الجميع من تركته اه وقال شيخنا ولو كان له زوجتان ~~حرة وأمة أو مسلمة وكتابية وماتتا معا ولم يجد إلا ما يجهز به إحداهما فهل ~~يقدم كل من الحرة والمسلمة على الأمة والكتابية لشرفهما أو يقرع بينهما ~~والظاهر الثاني اه. # (قوله: كالحياة) إلى قوله لا من خصوص إلخ في المغني (قوله: كالحياة) أي ~~كما عليه نفقتها في الحياة (قوله: نحو ناشزة إلخ) هل يشمل القرناء PageV03P124 # والرتقاء والمريضة التي لا تحتمل الوطء أو لا فيه والأقرب الثاني لأن ~~نفقة من ذكر واجبة على الزوج (وقوله: وصغيرة) أي لا تحتمل الوطء ع ش (قوله: ~~نعم إن أعسر إلخ) أي فإن أعسر الزوج عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن بعضه ~~جهزت أو تمم تجهيزها من مالها نهاية ومغني أي بأن لم يكن له مال ولا ورث ~~منها شيئا لوجود مانع ms1979 قام بها ككفرها واستغراق الديون لتركتها المتعلقة بها ~~أما إذا كانت في ذمتها فيقدم كفنها على الديون سم على حج بالمعنى اه ع ش ~~(قوله: إن أعسر إلخ) أي عند الموت وإن أيسر بعده وقبل تكفينها م ر اه سم ~~وفي ع ش عن م ر خلافه عبارته مشى م ر على أنه ينبغي فيما لو كان معسرا عند ~~موت الزوجة ثم حصل له مال قبل تكفينها أنه يجب عليه تكفينها لبقاء علقة ~~الزوجية بعد الموت مع القدرة قبل سقوط الواجب سم على المنهج اه وهذا هو ~~الظاهر # (قوله: وقال بعضهم إلخ) تقدم عن النهاية اعتماده (قوله: وإلا إلخ) أي وإن ~~لم يرث لمانع كقتل واختلاف دين كما في المتزوج بكتابية سم (قوله: وهو متجه) ~~اعتمده م ر اه سم (قوله: وبه إلخ) أي بكون التكفين إمتاعا (قوله: بمن ليس ~~عنده إلخ) ويحتمل الضبط بالفطرة م ر اه سم واعتمده ع ش كما مر (قوله: فإن ~~لم يكن لها تركة) أي أو تعلق بعينها دين (قوله: أو لم تجب نفقتها إلخ) أي ~~لنحو نشوزها (قوله: فعلى من عليه نفقتها) أي من قريب وسيد (قوله: فالوقف ~~إلخ) استقرب ع ش تقديم الوصية عليه كما مر (قوله: ولو غاب) إلى قوله كما ~~بحثه في المغني وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله كما بحثه إلى " وقياس ~~نظائره " (قوله: وهو موسر) أي ويجب عليه نفقتها # (قوله: أو غيره) شامل لمال غير الورثة فقول النهاية والمغني فجهزت الزوجة ~~الورثة إلخ جرى على الغالب (قوله: يراه) أي يستحسن التكفين مما ذكر (قوله: ~~رجع عليه) وكذا لو غاب أي أو امتنع القريب الذي يجب عليه نفقة الميت فكفنه ~~شخص من مال نفسه ع ش أي بإذن الحاكم فالإشهاد (قوله: وعلى شقه الثاني إلخ) ~~وهو التكفين بغير إذن الحاكم (قوله: في ذمته) أي الزوج (قوله: أنه لو لم ~~يوجد حاكم) أي لم يتيسر استئذانه بلا مشقة بلا تأخير مدة يعد التأخير إليها ~~إزراء بالميت عادة وكعدم وجود ms1980 الحاكم ما لو امتنع من الإذن إلا بدراهم وإن ~~قلت ع ش (قوله: ليرجع به) فلو فقد الشهود فهل يرجع أو لا لأن فقد الشهود ~~نادر كما قالوه في هرب الجمال فيه نظر والأقرب الثاني ع ش ولعل هذا بالنظر ~~لظاهر الشرع وحكم الحاكم وأما بالنظر للباطن فله الرجوع بطريق الظفر إذا ~~نواه # (قوله: ولو أوصت إلخ) ولو أوصت بالثوب الثاني والثالث فالقياس صحة الوصية ~~واعتبارها من الثلث لأنها تبرع وليست وصية لوارث لعدم وجوب الثاني والثالث ~~على الزوج وإنما لم تكن من رأس المال لعدم PageV03P125 # تعلق الكفن مطلقا بالتركة مع وجود الزوج الموسر م ر سم (قوله: كانت وصية ~~لوارث) أي فتتوقف على إجازة الورثة ع ش زاد سم عن م ر وينبغي أن يعتبر من ~~الثلث لأنه شأن التبرع وهذه تبرع وقياس كونها وصية للزوج اعتبار قبوله بعد ~~الموت اه. # (قوله: كذلك) أي وصية لوارث مع أنه بذلك وفر عليهم فهو في معنى الإيصاء ~~لهم سم. # (قوله: وفي كل ما بعده) أي إلى قول المصنف ولا يلبس. # قول المتن (وأوسعها) أي وأطولها نهاية ومغني (قوله: إن تفاوتت إلخ) عبارة ~~النهاية والمراد أوسعها إن اتفق لما مر من أنه يندب أن تكون متساوية أو ~~المراد بتساويها وهو الأوجه كما أفاده الشيخ شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت ~~اه. # وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسنى إلا قوله م ر كما أفاده الشيخ ما نصه ~~فقول الشارح إن تفاوتت إلخ فيه إشعار بالجواب الأول وهو الموافق لما قدمه ~~في شرح قول المصنف ومن كفن منها بثلاثة فهي لفائف اه. # (قوله: ويظهر فيما إذا تعارض إلخ) لعل محله فيما إذا ضاق الحسن بحيث لو ~~جعل أعلى لم يمكن لفه على الآخر أما إذا أمكن لفه على المتسع الذي هو دون ~~في الحسن فينبغي أن يتعين تقديم الأحسن كما يؤخذ من تعليلهم جعل الأوسع ~~أعلى بإمكان لفه على الضيق بخلاف العكس بل قد يقال يؤخذ من ذلك أن محل ما ~~ذكر من تقديم ms1981 المتسع مطلقا حيث لم يمكن لف الضيق عليه أما إذا أمكن لف كل ~~منهما على الآخر فلا ترجيح إلا بنحو حسن فليتأمل بصري ويوافقه قول سم ولعل ~~الأوجه أن يقال إن كانت أي اللفائف سابغة طولا وعرضا قدم الأحسن فيبسط أولا ~~وإلا قدم الأوسع فليتأمل اه. # (قوله: فإن اتفقت سعة) يغني عنه قوله: إن تفاوتت حسنا فتأمل (قوله: وهي ~~التي) إلى قوله ثلاثا في النهاية والمغني (قوله: كما يجعل إلخ) هذا لا يفيد ~~وجه تقديم الأوسع ولذا زاد النهاية والمغني وأما كونه أوسع فلإمكان لفه على ~~الضيق بخلاف العكس اه. # قول المتن (ويذر إلخ) أي في غير المحرم نهاية ومغني (قوله: منهن) أي ~~اللفائف نهاية (قوله: وما زاد) عطف على كل واحدة في المتن أو على " هن " في ~~الشرح (قوله: قبل إلخ) متعلق بيذر (قوله: تبخيرهن) أي وما زاد (قوله: ~~بالعود) أي الغير المطيب بالمسك شرح بافضل (قوله: في غير محرم) الأولى ~~تقديمه على كل واحدة أو تأخيره عن " ثلاثا " ليرجع لكل من الذر والتبخير ~~(قوله: من الأمر بها) أي التبخير وكونه بالعود وكونه ثلاثا (قوله: وهو ~~أولى) أي العود. . # قول المتن (مستلقيا) وهل يجعل يداه على صدره اليمنى على اليسرى أو يرسلان ~~في جنبه لا نقل في ذلك فكل من ذلك حسن مغني وكذا في النهاية إلا قوله لا ~~نقل في ذلك (قوله: هو نوع) إلى قوله " ويعرض " في النهاية والمغني إلا قوله ~~بل قال إلى المتن (قوله: على نحو صندل وذريرة) وهما بنوعيه أي الأحمر ~~والأبيض من أنواع الطيب بجيرمي (قوله: يشتمل إلخ) قاله الأزهري وقال غيره ~~كل طيب خلط للميت نهاية ومغني (قوله: وللاهتمام إلخ) الأولى " أو " بدل ~~الواو (قوله: كالحفاظ) أي بأن تكون مشقوقة الطرفين وتجعل على الهيئة ~~المتقدمة في المستحاضة نهاية ومغني (قوله: عليه حنوط) PageV03P126 # أي وكافور نهاية ومغني (قوله: بالحلقة) أي حلقة الدبر نهاية (قوله: ويكره ~~دسه إلخ) أي إلا لعلة يخاف خروج شيء بسببها شرح بافضل (قوله: كعين إلخ) ~~الكاف استقصائية وأبدل ms1982 المغني الكاف بمن (قوله: وعلى كل مسجد إلخ) أي ولو ~~كان صغيرا فيما يظهر إكراما لمواضع السجود من حيث هي ع ش ومثل الصغير كما ~~استقر به الإطفيحي مسلم لم يسجد أصلا ويأتي عن النهاية ما يشمل الكل (قوله: ~~من مساجده إلخ) أي الجبهة والركبتين وباطن الكفين وأصابع القدمين نهاية ~~(قوله: قطن حليج) بالحاء المهملة أي مندوف ع ش وفي الكردي على بافضل عن ~~شرحي الإرشاد أي منزوع الحب اه. # (قوله: للمساجد) أي مواضع السجود من بدنه ع ش (قوله: ويجعل الفاضل إلخ) ~~أي ما لم يكن محرما حلبي (قوله: عند رأسه إلخ) أي عند رأسه ورجليه ويكون ~~الذي عند رأسه أكثر نهاية ومغني أي فوق رأسه ع ش قول المتن (وتشد) أي عليه ~~اللفائف ولا يجوز أن يكتب على الكفن شيء من القرآن أو الأسماء المعظمة ~~صيانة لها عن الصديد ولا أن يكون للميت من الثياب ما فيه زينة كما في فتاوى ~~ابن الصلاح ولعله محمول على زينة محرمة عليه حال حياته نهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله أو " الأسماء المعظمة " وقوله: ولعله إلخ. # (قوله: في غير المحرم إلخ) أي كما في تحرير الجرجاني لأنه شبهه بعقد ~~الإزار نهاية ومغني وفيه دلالة على أن استثناء المحرم على سبيل الندب لا ~~الوجوب ويندفع بذلك التردد الآتي عن البصري واعتراض سم بما نصه قد يقال ~~مطلق الشد لا يمتنع على المحرم فإنه يجوز أن يلف على بدنه ثوبا ويغرز طرفه ~~فيه وإنما الممتنع نحو العقد والربط فهلا طلب الشد فيه بغير نحو العقد ~~والربط اه (قوله: ويعرض إلخ) عبارة شرح البهجة ويشد على صدر المرأة ثوب ~~لئلا يضطرب ثديها عند الحمل فتنتشر الأكفان قال الأئمة: ثوب سادس ليس من ~~الأكفان يشد فوقها ويحل عنها في القبر اه ومقتضى التعليل المذكور الاكتفاء ~~بنحو عصابة قليلة العرض يمنع الشد بها من الانتشار لكن الظاهر أنه غير مراد ~~لأن مثل هذا قد يعد إزراء وإن المسنون كونه ساترا لجميع صدر المرأة لأنه ~~أبلغ في ms1983 عدم ظهور الثديين ع ش أقول وقول الشارح " يعرض بعرض ثدي المرأة إلخ ~~" صريح فيما استظهره (قوله: لئلا ينتشر إلخ) يؤخذ من هذا التعليل أن ~~الصغيرة التي ليس لها ثدي ينتشر لا يسن لها ذلك ع ش ويؤخذ من التعليل أيضا ~~أن الصغيرة ليست بقيد فالكبيرة التي ليس لها ذلك كذلك. # قول المتن (فإذا وضع في قبره نزع الشداد) وسواء في جميع ذلك الصغير ~~والكبير اه. # (قوله: فيه) أي في القبر نهاية ومغني. # قول المتن (ولا يلبس المحرم) أي يحرم ذلك نهاية ومغني (قوله: قبل التحلل) ~~إلى قوله لأنه لا يكتفي في النهاية والمغني إلا قوله: الخنثى إلى الفرع، ~~وقوله: ومع هذا إلى " أو كان ". # قول المتن (مخيطا) أي ولا ما في معناه مما يحرم على المحرم لبسه نهاية ~~ومغني (قوله: ولا تشد عليه أكفانه) إن كان المراد: لا يندب فمحتمل أو: لا ~~يجوز فمحل تأمل إذا كان بنحو خيط أو في محل التكة فليتأمل بصري وفي سم نحوه ~~وصنيع النهاية والمغني ظاهر في الأول كما مر قول المتن (ولا يستر رأسه إلخ) ~~أي يحرم ذلك نهاية ومغني أي فلو خالفوا وفعلوا وجب الكشف ما لم يدفن الميت ~~منهما ع ش أي المحرم والمحرمة (قوله: قبيل الفصل) متعلق بقوله " مر ". # (قوله: ينبغي إلخ) عبارة النهاية والمغني ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا إلخ ~~قال ع ش ظاهره أنه لا يكره سم على البهجة اه وقال شيخنا ويكره اتخاذ الكفن ~~إلا من حل أو من أثر صالح بخلاف القبر فإنه يسن اتخاذه اه (قوله: كفنا إلخ) ~~أي ولا يكره أن يعد لنفسه قبرا يدفن فيه قال العبادي: ولا يصير أحق به ما ~~دام حيا مغني وأسنى قال ع ش PageV03P127 # أي فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة عليه لأجل حفره م ر اه وظاهر ~~أنه في القبر المعد في غير ملكه وإلا فليس لغيره أن يسبقه في الدفن فيه بل ~~قضية ما يأتي في تعيين الكفن المعد أنه لا يجوز ms1984 لوارثه دفنه في غيره بلا ~~عذر فليراجع (قوله: إلا إن سلم إلخ) أي فحسن إعداده وقد صح فعله عن بعض ~~الصحابة مغني وأسنى (قوله: ومع هذا لا يحتاج إلخ) محل تأمل بصري عبارة سم ~~قد يمنع عدم الاحتياج بأنه إذا عمت الشبهة ولم تتفاوت اتجه حينئذ الاكتفاء ~~بكونه من آثاره وكذا إذا عم انتفاؤها اه. # (قوله: تعين) وفاقا للنهاية (قوله: وترجيح الزركشي إلخ) اعتمده الأسنى ~~والمغني (قوله: والفرق ظاهر) أي إذ ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلاف ما ~~هنا نهاية قال ع ش قوله: م ر إذ ليس فيها إلخ يؤخذ منه أن محل وجوب التكفين ~~فيما أعده لنفسه أن يقول بعد إعداده كفنوني في هذا أو نحو ذلك أما ما أعده ~~بلا لفظ يدل على طلب التكفين فيه كأن استحسن لنفسه ثوبا أو ادخره ودلت ~~القرينة على أنه قصد أن يكون كفنا له فلا يجب التكفين فيه نعم الأولى ذلك ~~كما في ثياب الشهيد ثم رأيت في سم على البهجة بعد مثل ما ذكر ما نصه: قد ~~يوجه ظاهر العبارة بأن ادخاره بقصد هذا الغرض بمنزلة الوصية بالتكفين فيه ~~فليتأمل انتهى اه وما قاله سم هو الأقرب (قوله: ولو سرق) إلى قوله والمتجه ~~في المغني والنهاية والأسنى إلا قوله ويظهر إلى فإن لم تقسم. # (قوله: وظاهر إلخ) خبر مقدم لقوله أن الصورة إلخ عبارة ع ش وصورة المسألة ~~ما إذا انكشف القبر وإلا فلو كان مستورا بالتراب فلا وجوب بل يحرم النبش ~~كمن دفن ابتداء بلا تكفين ويترتب على ذلك أنه لو فتح فسقية فوجد بعض ~~أمواتها بلا كفن لنحو بلائه وجب ستره وامتنع سدها بدون ستره ويكفي وضع ~~الثوب عليه ولا يضمه فيها لأن فيه انتهاكا له وقد يقال إذا أمكن لفه في ~~الكفن بلا إزراء وجب بخلاف ما إذا توقف على إزراء كأن تقطع أو خشي تقطعه ~~بلفه م ر ويجب إعادة الكفن كلما بلي وظهر الميت والوجوب على من تلزمه نفقته ~~في الحياة كما تجب النفقة ms1985 أبدا لو كان حيا هذا ما قرره م ر في درسه فقلت ~~هلا وجب على عموم المسلمين فامتنع ويلزمه أن يقيد قولهم إذا سرق الكفن بعد ~~القسمة لم يلزمه تكفينه من التركة بما إذا لم يكن في الورثة من يلزمه نفقة ~~الميت حيا سم على المنهج ولعل المراد من قوله فامتنع أنه امتنع من وجوبه ~~على عموم المسلمين مع وجود من تجب عليه نفقته في الحياة وإلا فالقياس وجوبه ~~على بيت المال ثم على عموم المسلمين أخذا مما يأتي في الشارح م ر ويدخل في ~~قوله م ر ويجب إعادة الكفن كلما إلخ أن ما يقع كثيرا من ظهور عظام الموتى ~~من القبور لانهدامها أو نحوه يجب فيه ستره ودفنه على من يجب عليه نفقته إن ~~كان وعرف ثم على بيت المال ثم على أغنياء المسلمين اه. # (قوله: فإن لم تقسم إلخ) جواب قوله ولو سرق إلخ (قوله: جدد وجوبا) أي ~~سواء أكان كفن أو لا من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال لأن ~~العلة في المرة الأولى الحاجة وهي موجودة أسنى ومغني قال سم هل يجب ثلاثة ~~أثواب حيث لا مانع كما في الابتداء اه أقول الظاهر أخذا من قولهم إن وجوب ~~الثاني والثالث للجمال ومما تقدم عن الأسنى والمغني آنفا أن العلة الحاجة ~~وعن ع ش عن م ر في مسألة الفسقية من التعبير بالستر أن الواجب هنا السابغ ~~فقط (قوله: وكذا إن قسمت إلخ) خلافا للنهاية عبارته فلو قسمت لم يلزمهم أي ~~الورثة لكن يسن ومحله كما بحثه الأذرعي إذا كان قد كفن أولا في الثلاثة ~~التي هي حق له إذ التكفين بها غير متوقف على رضا الورثة كما مر أما لو كفن ~~منها بواحد فينبغي أن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث وإن كان الكفن من ~~غير ماله ولم يكن له مال فكمن مات ولا مال له اه ويأتي عن سم ما يوافقه ~~بزيادة. # (قوله: وقال الماوردي ندبا) أقره الأسنى وقال ms1986 المغني وهو أوجه اه وقال سم ~~هو الصحيح ومحله إن كان كفن أولا بثلاثة وإلا كان كفن PageV03P128 # بثوب واحد وجب أن يكفن بثان وثالث لأنهما حقه ولم يستوفهما أو باثنين وجب ~~له الثالث لأنه حقه كذلك وينبغي أن المراد على ما قاله الماوردي أنه يجب ~~تكفينه مما وقف للأكفان فمن بيت المال فمن أغنياء المسلمين لا أنه يسقط ~~التكفين رأسا وعلى هذا يتضح قوله: وكذا لو كان المكفن المنفق إلخ وعلى هذا ~~فإذا وجب على الأغنياء دخل فيهم الورثة حيث كانوا أغنياء ولا ينافي ذلك ما ~~ذكره الماوردي من الندب لأنه باعتبار خصوصهم ثم أوردت جميع ذلك على م ر ~~فوافق اه. # (قوله: والمتجه الأول) خلافا للنهاية والمغني والأسنى وسم كما مر (قوله: ~~وكذا لو كان المكفن إلخ) أي يجدد وجوبا كما أفصح به في شرح الروض عن ~~التتمة، وقياس الماوردي خلافه سم وتقدم عن ع ش عن سم عن م ر ما يوافق ~~المنقول عن التتمة (قوله: إلا إن كان من أجنبي) قال في شرح الروض ولو تبرع ~~أجنبي بتكفينه وقبل الورثة جاز وإن امتنعوا أو بعضهم لم يكفن فيه لما عليهم ~~فيه من المنة ثم ذكر خلافا فيما إذا قبلوا هل لهم إبداله منه قول الشيخ أبي ~~زيد إنه إن كان الميت ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه تعين صرفه إليه فإن ~~كفنوه في غيره ردوه إلى مالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره اه وهو ~~الصحيح سم وتقدم عن النهاية والإمداد ما يوافقه (قوله: لأنه حينئذ عارية ~~إلخ) أي فيرد لمالكه. # قول المتن (وحمل الجنازة إلخ) ويحرم حمل الميت بهيئة مزرية كحمله في ~~غرارة أو قفة أو بهيئة يخشى سقوطه منها قال في المجموع ويحمل على سرير أو ~~لوح أو محمل، وأي شيء حمل عليه أجزأ فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ~~ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى القبر أسنى ~~(قوله: لفعل الصحابة) إلى قوله وتشييع ms1987 إلخ في النهاية والمغني. # (قوله: وورد عنه إلخ) أي «وحمل النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن ~~معاذ» بسند ضعيف نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر وحمل النبي إلخ المتبادر من ~~هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - باشر حمله ويجوز أنه أمر بحمله كذلك فنسب ~~إليه اه ويأتي في الشرح ما صرح بالأول وقال البجيرمي قرر شيخنا الحفني ~~الثاني وقال لم يثبت مباشرته لحملها بحديث اه. # (قوله: هذا) أي كون الحمل بين العمودين أفضل (قوله: وإلا فالأفضل الجمع ~~إلخ) أي خروجا من الخلاف في: أيهما أفضل؟ أسنى وإيعاب (قوله: تارة كذا إلخ) ~~أي تارة بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع نهاية قول المتن ~~(وهو أن يضع الخشبتين إلخ) فلو عجز عن الحمل أعانه اثنان بالعمودين ويأخذ ~~اثنان بالمؤخرتين في حالتي العجز وعدمه فحاملوه عند فقد العجز ثلاثة ومع ~~وجوده خمسة فإن عجزوا فسبعة أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني زاد الأسنى ~~وشرح بافضل وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو واحد فمكروه إلا ~~في الطفل الذي جرت العادة بحمله على الأيدي اه قول المتن (على عاتقيه) ~~والعاتق ما بين المنكب والعنق وهو مذكر وقيل مؤنث نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله: وهو مذكر هذا على خلاف قاعدة أن ما تعدد في الإنسان مؤنث اه. # (قوله: لا واحدا إلخ) أي وإنما تأخر اثنان ولم يعكس لأن الواحد لو ~~توسطهما كان وجهه للميت فلا ينظر إلى ما بين قدميه ولو وضع الميت على رأسه ~~إلخ نهاية (قوله: وأدى إلخ) أي غالبا وإلا فقد يكون حامل المؤخر أقصر من ~~حاملي المقدم سم PageV03P129 # قوله: إلى تنكيس رأس الميت) يؤخذ منه أن السنة في وضع رأس الميت في حال ~~السير أن يكون إلى جهة الطريق سواء القبلة وغيرها بصري قول المتن (أن يتقدم ~~رجلان إلخ) أي يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه ~~ويحمل الآخران كذلك فيكون الحاملون أربعة ولهذا سميت هذه الكيفية بالتربيع ~~فإن عجز الأربعة عنها ms1988 حملها ستة أو ثمانية أو أكثر إشفاعا بحسب الحاجة وما ~~زاد على الأربعة يحمل من جوانب السرير أو تزاد أعمدة معترضة تحت الجنازة ~~كما فعل بعبيد الله بن عمر فإنه كان جسيما وأما الصغير فإن حمله واحد جاز ~~إذ لا ازدراء فيه ومن أراد التبرك بالحمل بالهيئة بين العمودين بدأ بحمل ~~العمودين من مقدمها على كتفيه ثم الأيسر من مؤخرها ثم يتقدم لئلا يمشي ~~خلفها فيأخذ الأيمن المؤخر أو بهيئة التربيع بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها ~~على عاتقه الأيمن ثم بالأيسر من مؤخرها كذلك ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها ~~فيبدأ بالأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم من مؤخرها كذلك أو بالهيئتين ~~أتى بما أتى به في الثانية ويحمل المقدم على كتفيه مقدما أو مؤخرا مغني ~~وأسنى (قوله: ولا دناءة إلخ) أي ولا سقوط مروءة أسنى ومغني (قوله: وتشييع ~~الجنازة إلخ) أي للرجال ويندب مكثهم إلى أن يدفن ويكره القيام لمن مرت به ~~ولم يرد الذهاب معها والأمر به منسوخ شرح بافضل (قوله: ويكره للنساء إلخ) ~~وللرجل بلا كراهة تشييع جنازة كافر قريب قال الأذرعي وهل يلحق به الجار كما ~~في العيادة فيه نظر انتهى وأما زيارة قبره ففي المجموع الصواب جوازه وبه ~~قطع الأكثرون ولا يتولاه - أي حمل الجنازة - إلا الرجال وإن كان الميت ~~امرأة لضعف النساء غالبا وقد ينكشف منهن شيء لو حملن فيكره لهن حمله لذلك ~~فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن أسنى وقال في شرح المنهج وفي معناهن الخناثى ~~فيما يظهر اه. # (قوله: وضابطه أن لا يبعد إلخ) يظهر أنه يتفاوت بتفاوت الجنائز فالجنازة ~~التي يشيعها عشرة مثلا إذا بعد عنها نحو خمسين ذراعا مثلا قد يقطع العرف ~~نسبته إليها والتي يشيعها عشرة آلاف مثلا لا يقطع العرف نسبته إليها ولو ~~بعد عنها نحو مائتي ذراع مثلا فليتأمل بصري أقول بل نحو خمسمائة ذراع عبارة ~~الكردي على بافضل حاصل ما في الإيعاب أنه إن بعد عنها لمنعطف أو كثرة مشيع ~~حصل فضيلة التشييع وإلا فلا اه. ms1989 # قول المتن (والمشي إلخ) أي للمشيع لها نهاية (قوله: أفضل) إلى الفصل في ~~المغني والنهاية إلا قوله وهل مجرد المنصب إلى المتن وقوله لكن انتصر إلى ~~كونه وقوله: أي رؤية كاملة (قوله: بل يكره إلخ) أي في ذهابه معها ولا كراهة ~~في الركوب في العود نهاية ومغني (قوله: كضعف) أي وبعد المقبرة كما قاله ~~الماوردي وظاهره أنه لا كراهة حينئذ وإن أطاق المشي بلا مشقة وقد يوجه بأن ~~من شأن البعيد أن فيه نوع مشقة أما لو فرض انقطاعها قطعا فالوجه الكراهة ~~إيعاب (قوله: وغيره) أي كالشفعة. # (قوله: يعكر عليه) أي يشكل على الفرق (قوله: هنا) أي مع الجنازة (قوله: ~~وكون المشي أمامها إلخ) أي ولو كان بعيدا ولو مشى خلفها كان قريبا منها ~~فيما يظهر وبقي ما لو تعارض عليه الركوب أمامها مع القرب والمشي أمامها مع ~~البعد هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لورود النهي عن ~~الركوب وقال الشيخ عميرة لو تعارضت هذه الصفات فانظر ماذا يراعى انتهى ~~والأقرب مراعاة الإمام وإن بعد ع ش (قوله: أفضل) أي ولو مشى خلفها حصل له ~~فضيلة أصل المتابعة دون كمالها ولو تقدمها إلى المقبرة لم يكره ثم هو ~~بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد نهاية ومغني وقولهما لم ~~يكره لكن فاته فضل الاتباع عباب (قوله: للاتباع إلخ) وأما خبر «امشوا خلف ~~الجنازة» فضعيف نهاية ومغني (قوله: وكونه بقربها أفضل) أي من بعدها بأن لا ~~يراها لكثرة الماشين معها نهاية ومغني وأسنى (قوله: أي رؤية كاملة) قد يقال ~~ما ضابط الرؤية الكاملة بصري (قوله: خبب) أي زيد في الإسراع ويكره ~~القيام PageV03P130 # للجنازة إذا مرت به ولم يرد الذهاب معها كما صرح به في الروضة وجرى عليه ~~ابن المقري خلافا لما جرى عليه المتولي من الاستحباب قال في المجموع قال ~~البندنيجي يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها ويثني عليها إذا كانت أهلا ~~لذلك وأن يقول: سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك ms1990 القدوس وروي عن أنس ~~أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ~~ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما كتب له عشرون ~~حسنة» مغني زاد النهاية وأجاب الشافعي والجمهور عن الأحاديث بأن الأمر ~~بالقيام فيها منسوخ اه قال ع ش قوله: م ر زيد في الإسراع أي وجوبا وقوله: ~~من الاستحباب أي استحباب القيام لها كبيرا كان الميت أو صغيرا ومعلوم أن ~~الكلام في الميت المسلم لأن المقصود منه التعظيم للميت قال في شرح الروض ~~والذي قاله المتولي هو المختار وقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت ~~في القعود إلا حديث علي - رضي الله عنه - وليس صريحا في النسخ وقوله: منسوخ ~~أي فيكون القيام مكروها وقوله: م ر إذا كانت أهلا لذلك أي فإذا كانت غير ~~أهل فهل يذكرها بما هي أهل له أو لا يذكر شيئا نظرا إلى أن الستر مطلوب أو ~~يباح له أن يثني عليها شرا والأقرب الثاني وقوله: م ر وأن يقول سبحان الحي ~~إلخ ظاهره ولو جنازة كافر اه ع ش. ### | [فصل في الصلاة علي الميت] ### | (فصل) # في الصلاة على الميت (قوله: قيل إلخ) اعتمده المغني والنهاية وأقره ~~سم عبارة الأول وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح ~~الرسالة اه زاد الثاني ولا ينافيه ما ورد من تغسيل الملائكة آدم - عليه ~~الصلاة والسلام - والصلاة عليه وقولهم يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم ~~لجواز حمل الأول على الخصوصية بالنظر لهذه الكيفية والثاني على أصل الفعل ~~اه أي وهو يحصل بالدعاء ع ش (قوله: وفيه إلخ) أي في ذلك من القول (قوله: ~~ومن جملته) أي ما في شرح العباب (قوله: فافعلوا) لعل الفاء زائدة (قوله: ~~لنحو التكبير والكيفية) أي المشتملة على الفاتحة والصلاة على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وهما من شريعتنا بجيرمي (قوله: وقتل أحد إلخ) جواب عن ~~معارضة هذه القصة للحديث المتقدم. # (وقوله: هل شرعت صلاة الجنازة بمكة) استظهره في الإيعاب ms1991 (قوله: وظاهر ~~حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ وما في الإصابة إلخ) في الاستناد إلى ~~كل منهما نظر أما الأول فلا مانع من صلاتهم عليه بالمدينة عند موته وأما ~~الثاني فلا مانع من وجوبها بمكة بعد موتها وقبل خروجه - صلى الله عليه وسلم ~~- فإن بينهما مدة كما هو مقرر بصري وقد يجاب بأن ما ذكره من الاحتمالين لا ~~ينافي لما ادعاه الشارح من الظهور ولذا قال ع ش بعد سرد كلام الشارح وإنما ~~قال: وظاهر حديث أنه إلخ لاحتمال أنها شرعت بمكة بعد موت خديجة وقبل الهجرة ~~اه. # (قوله: وما في الإصابة إلخ) عطف على قوله " حديث إلخ " (قوله: أنها لم ~~تشرع بمكة إلخ) أقره ع ش واعتمده شيخنا والبجيرمي. # (قوله: أي الميت) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني (قوله: المحكوم ~~بإسلامه) خرج به أطفال الكفار وإن كانوا من أهل الجنة وسيأتي ذلك سم قول ~~المتن (أركان) أي سبعة نهاية ومغني (قوله: لحديثها السابق) أي في الوضوء ~~وهو «إنما الأعمال بالنيات» كردي (قوله: كوقت نية غيرها) كذا في المغني ~~والنهاية تبعا للشارح المحقق، وقد يقال الأولى أن يقال كوقت غيرها من نيات ~~الصلوات لما في الأول من تقدير مضافين ومن تشتيت الضميرين بخلاف الثاني فإن ~~فيه تقدير مضاف فقط ويسلم من التشتيت المذكور بالكلية فليتأمل مع التحلي ~~بالإنصاف بصري. # (قوله: فيجب إلخ) قال في شرح العباب واستفيد من التشبيه أنه يشترط هنا ~~جميع ما يشترط ثم إلا ما استثني فمن ذلك نية الفعل، والفرضية حتى في حق ~~الصبي على خلاف السابق فيه وفي حق المرأة وإن وقعت لها نفلا، واقترانها ~~بتكبيرة الإحرام، وأنه يسن هنا ما سن ثم وفي الإضافة هنا الوجهان المعروفان ~~ومع كونها نفلا منهما يجب فيها القيام للقادر ولا يجوز الخروج منها على ~~الأوجه انتهى ولا يخفى أن قياس عدم وجوب نية الفرضية في صلاة الصبي ~~للخمس PageV03P131 # عدم الوجوب هنا عليه وعلى المرأة وقد يفرق وقد يقال إذا لم يكن مع المرأة ~~ذكر ولا مع ms1992 الصبي إلا نساء فينبغي اشتراط نية الفرضية حينئذ سم عبارة ع ش ~~والراجح من الخلاف السابق في حق الصبي عند الشارح م ر عدم الوجوب عليه وقد ~~يفرق بين ما هنا وبين المكتوبة بأن صلاة الصبي هنا تسقط الفرض عن المكلفين ~~مع وجودهم فقويت مشابهتها للفرض فيجوز أن تنزل منزلة الفرض فيشترط فيها نية ~~الفريضة بخلاف المكتوبة منه فإنها لا تسقط الحرج عن غيره ولا هي فرض في حقه ~~فقويت جهة النفلية فيها فلم يشترط فيها نية الفرضية اه. # (قوله: وتجب نية الفرض) أي ولو في صلاة امرأة مع رجال نهاية زاد سم نظرا ~~لأن هذه الصلاة فرض في نفسها على المكلف بخلاف الصبي كما في غيرها وفيما ~~إذا تعينت صلاته للإجزاء نظر اه قال ع ش قال سم على البهجة فيما لو كان مع ~~النساء صبي يجب على النساء أمره بها بل وضربه عليها ويجب عليهن أمره بنية ~~الفرضية وإن لم يشترط نية الفرضية في المكتوبات الخمس م ر انتهى وهو ظاهر ~~في أنه إذا صلى وحده مع وجود الرجال بلا صلاة منهم أنه لا بد من نية ~~الفرضية لإسقاط الصلاة عنهم فليراجع اه. # (قوله: فحينئذ تكفي نية الفرض إلخ) ينبغي كفاية نية فرض الكفاية وإن عرض ~~تعيينها لأنه عارض م ر اه سم وع ش (قوله: ويرد بأنه يكفي إلخ) قد يقال إن ~~أريد بحسب الواقع فلا يفيد وإلا لم يجب تعيين العيد بأنه فطر أو أضحى بل لم ~~يجب تعيين في معينة مطلقا أو بحسب الملاحظة للناوي ثبت ما ادعاه الخصم ~~فليتأمل. # ثم رأيت المحشي استشكله بذلك نعم يمكن منع ما استند إليه الخصم من عدم ~~التمييز مستندا إلى أنه - أي التمييز - حاصل بالتعيين وهذا القدر كاف في ~~التمييز كما هو ظاهر بلا شك بصري وفيه نظر ووجه ع ش كلام الشرح بما نصه ~~والمراد أن الفرض المضاف للميت معناه فرض الكفاية والمضاف لإحدى الصلوات ~~الخمس معناه الفرض العيني فكان الفرض موضوعا للمعنيين بوضعين والألفاظ متى ~~أطلقت ms1993 أو لوحظت حملت على معناها الوضعي وهو الكفاية في الجنازة والعيني في ~~غيرها وبهذا يجاب عما أورده سم هنا اه. # (قوله: وقياسه إلخ) أي قياس سن الإضافة ندب نية كونه مستقبلا للقبلة كردي ~~(قوله: كونه) عبارة النهاية قوله اه. # (قوله: وقد يقال إلخ) يتجه استحباب نية الاستقبال كبقية الصلوات ونية عدد ~~التكبيرات كنية PageV03P132 # عدد الركعات في بقية الصلوات نعم لو عين وأخطأ كأن اعتقد أنها خمس فهل ~~تبطل كبقية الصلوات أو يفرق فيه نظر ومما قد يناسب الفرق أن الزيادة هنا لا ~~تبطل وقد يؤيد ذلك قوله الآتي وإن نوى بتكبيره الركنية اه بل من نوى ~~بتكبيره الركنية فهو يعتقد أنها خمس مثلا فليتأمل سم (قوله: ولا يتصور هنا ~~نية أداء إلخ) أي فلو نوى الأداء أو القضاء الحقيقي بطلت بخلاف ما لو أطلق ~~أو نوى المعنى اللغوي فلا تبطل ع ش انظر ما الفرق بين الإطلاق والمعنى ~~اللغوي وينبغي أن لا تبطل أيضا لو أراد بالأداء الصلاة على الميت ابتداء ~~وبالقضاء الصلاة عليه ثانيا وكان الأمر كذلك فليراجع. # (قوله: ولا معرفته) إلى قوله " واستثناء جمع " في النهاية والمغني (قوله: ~~استثناء جمع الغائب إلخ) جرى عليه النهاية والمغني فقيد الميت في المتن ~~بالحاضرة ثم قالا أما لو صلي على غائب فلا بد من تعيينه بقلبه كما قاله ابن ~~عجيل الحضرمي وعزي إلى البسيط وزاد الأول نعم لو صلى الإمام على غائب فنوى ~~الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى كالحاضر اه قال ع ش قوله: م ر بقلبه أي ~~لا باسمه ونسبه وقوله: فلا بد من تعيينه أي بقلبه كما تقدم في الشرح اه. # (قوله: وإلا) أي بأن أرادوا باسمه ونسبه و (قوله: كان استثناؤهم فاسدا) ~~أي لعدم الفرق حينئذ بينهما عبارة الكردي على بافضل ولا فرق بين الغائب ~~والحاضر في ذلك أي في عدم وجوب التعيين كما اعتمده في التحفة وغيرها وقيد ~~في شرح المنهج بالحاضر فاقتضى أنه لا بد في الغائب من تعيينه وجرى عليه ~~المغني والنهاية وذكر ms1994 الشارح في الإمداد ما يفيد أن الخلف لفظي، والحاصل ~~أنه إذا نوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى عن التعيين عندهما أي ~~الشارح وغيره وحيث صلى على بعض جمع لا يصح إلا بالتعيين عندهما أيضا ولو ~~صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح الصلاة عليه جاز عندهما بل ~~ندب فآل الأمر إلى أنه لا خلف بينهما اه. # (قوله: يرده إلخ) خبر " واستثناء جمع إلخ " (قوله: يكفي فيه) أي في الميت ~~الغائب (قوله: ممن تصح الصلاة عليهم) قال في الإيعاب لا بد من هذا القول أو ~~ما بمعناه المستلزم لاشتراط تقدم غسله وكونه غير شهيد وكونه غائبا الغيبة ~~المجوزة للصلاة عليه وحينئذ فإن تذكر هذا الإجمال ونواه فواضح وإلا فلا بد ~~من التعرض لهذه الشروط الثلاثة انتهى اه كردي على بافضل (قوله: فالوجه أنه ~~لا فرق بينه إلخ) أي فيكفي في كل منهما أدنى تمييز (قوله: يكفي في الجمع) ~~إلى قول المتن " الثاني " في النهاية والمغني إلا قوله كما بأصله (قوله: لا ~~بعضهم إلخ) أي لا يكفي في الجمع قصد بعضهم على الإبهام قال ع ش ومنه ما لو ~~عين البعض بالجزئية كالثلث والربع اه أي فلا يكفي (قوله: كما يأتي) أي آنفا ~~بقوله إجمالا. # (قوله : الميت) أي الحاضر أو الغائب نهاية ومغني (قوله: على زيد فبان إلخ) ~~أي أو على الكبير أو الذكر من أولاده فبان الصغير أو الأنثى نهاية ومغني ~~(قوله: ما لم يشر إليه) فإن أشار إليه صحت تغليبا للإشارة نهاية ومغني أي ~~بقلبه ع ش (قوله: في الإمام) أي في تعيينه. # (قوله: إجمالا) أي وإن لم يعرف عددهم نهاية ومغني (قوله: ذكر عددهم) أي ~~بالقلب (قوله: كما مر) أي فيجب على المأموم نية الاقتداء أو الجماعة ~~بالإمام كما مر في صفة الأئمة ولا يقدح اختلاف بينهما كما سيأتي نهاية ~~ومغني قال ع ش وقياس ما مر أنه إذا لم ينو الاقتداء بطلت صلاته بالمتابعة ~~في تكبيرة على ما مر بأن يقصد إيقاع تكبيرة ms1995 بعد تكبيرة الإمام لأجله بعد ~~انتظاره كثيرا اه. # (قوله: لم تصح) أي لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين نهاية ومغني قال ~~سم يتجه أن محله ما لم يلاحظ الأشخاص وإلا بأن قصد الصلاة على جميع هذه ~~الأشخاص الحاضرين وهو يعتقدهم عشرة فبانوا أحد عشر فالمتجه الصحة والإجزاء ~~اه وأقره ع ش عبارة البصري من الواضح أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يشر أما ~~إذا أشار فينبغي الصحة تغليبا للإشارة اه. # (قوله: أو على حي وميت إلخ) أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت ~~نهاية قال ع ش: بطلت أي فيهما وبقي لو قال PageV03P133 # نويت الصلاة على هؤلاء العشرة من الرجال وكان فيهم امرأة هل تصح صلاته ~~عليها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لم ينو الصلاة عليها ويحتمل الصحة ~~كمن نوى الصلاة على حي وميت جاهلا بالحال اه ولعل هذا الاحتمال هو الأقرب ~~تغليبا للإشارة (قوله: فبعد سلامه إلخ) قد يفيد صحة الصلاة وعدم تأثرها ~~بتلك النية لكن قد يقال: إذا تعمدها مع العلم بعدم كفايتها كان متلاعبا ~~فالوجه البطلان بنيتها سم وأقره الشوبري. # (قوله: أو سدس) إلى قول المتن ولو خمس في النهاية والمغني (قوله: ولم ~~يعتقد البطلان) أي وإلا كان متلاعبا اه سم عبارة النهاية والمغني نعم لو ~~زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت كما ذكره الأذرعي اه قال ع ش ولعل ~~وجه البطلان أن ما فعله مع اعتقاد البطلان يتضمن قطع النية اه. # (قوله: وإن نوى بتكبيره الركنية) غاية وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كونه ~~من المتفقهة أو لا ولو قيل بالضرر في الأول لم يكن بعيدا وفي سم على حج لو ~~زاد على الأربع معتقدا وجوب الجميع يحتمل أن لا يضر كما لو اعتقد جميع ~~أفعال الصلاة فروضا وقد يفرق ويؤيد الأول قول الشارح وإن نوى بتكبيره ~~الركنية إن أراد بنوى اعتقد كانت هي المسألة انتهى اه ع ش (قوله: أو سدس ~~مثلا) ظاهره عدم البطلان ولو ms1996 كثر الزائد جدا وتكره الزيادة عليها للخلاف في ~~البطلان بها وحيث زاد فالأول له الدعاء ما لم يسلم لبقائه حكما في الرابعة ~~والمطلوب فيها الدعاء حتى لو لم يكن قرأ الفاتحة في الأولى أجزأته حينئذ ~~فيما يظهر ثم رأيت على حج صرح بما استظهرناه (فرع) # لو زاد الإمام وكان المأموم مسبوقا فأتى بالأذكار الواجبة في التكبيرات ~~الزائدة كأن أدرك الإمام بعد الخامسة فقرأ ثم لما كبر الإمام السادسة كبرها ~~معه وصلى على النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ثم لما كبر السابعة كبرها ~~معه ثم دعا للميت ثم لما كبر الثامنة كبرها معه وسلم معه هل يحسب له ذلك ~~وتصح صلاته سواء علم أنها زائدة أو جهل ذلك أو يتقيد الجواز والحسبان هنا ~~بالجهل كما في بقية الصلوات؟ فيه نظر ومال م ر للأول فليحرر سم على المنهج ~~أقول وقد يتوقف في التسوية بأن الزيادة على الأربع أذكار محضة للإمام ~~فالمسبوق في الحقيقة إنما أتى بتكبيراته كلها بعد الرابعة للإمام وهو لو ~~فعل فيها ذلك لم تحسب فالقياس أنه هنا كذلك. ### | (فرع) # . # موافق في الجنازة شرع في قراءة الفاتحة فهل له قطعها وتأخيرها لما بعد ~~الأول بناء على إجزاء الفاتحة بعد غير الأولى أو لا قال م ر لا يجوز بل ~~تعينت عليه بالشروع فتعين عليه الإتيان بها فإن تخلف لنحو بطء قراءتها تخلف ~~وقرأها ما لم يشرع الإمام في التكبيرة الثالثة انتهى. فإن كان عن نقل فمسلم ~~وإلا ففيه نظر ظاهر فليحرر وليراجع سم على المنهج والأقرب الميل إلى النظر ~~ع ش (قوله: وذلك) أي عدم البطلان (لثبوته) أي الزائد على الأربع (قوله: ~~ولأنه) أي التكبير (قوله: إما سهوا إلخ) أي أو جهلا نهاية (قوله: عمدا) لم ~~يذكره النهاية والمغني ولعله لتعيين محل الخلاف، نظير ما تقدم آنفا. # قول المتن (لم يتابعه) أي المأموم نهاية قال ع ش قال سم على البهجة هذا ~~شامل للمسبوق اه أي فلا يتابعه فلو خالف وتابع فينبغي أن لا يحسب له عن ~~بقية ms1997 ما عليه لأن حسبان ما عليه محله بعد سلام الإمام وما زاده الإمام ~~محسوب من محل الرابعة وقد تقدم ما فيه اه. # (قوله: ندبا) أي لا تسن له متابعته في الزائد نهاية ومغني أي بل تكره ~~خروجا من خلاف من أبطل بها ع ش (قوله: لا مدخل لسجود السهو إلخ) (فرع) : # قرأ آية سجدة في صلاة الجنازة وسجد الوجه بطلان الصلاة إن كان عامدا ~~عالما م ر انتهى سم على المنهج اه ع ش. # (قوله: وبه فارق إلخ) عبارة شرح العباب وفارق هذا ما مر في تكبير العيد ~~بأن ذاك فيه خلاف محترم باق إلى الآن بخلاف الزيادة على PageV03P134 # الأربع ومن ثم لو كبر زيادة على السبع لم يتابعه لأنه لا قائل به انتهى ~~اه سم (قوله: ما مر في تكبير العيد) عبارته هناك نعم إن كبر إمامه ستا أو ~~ثلاثا مثلا تابعه ندبا وإن لم يعتقده الإمام ويفرق بينه وبين ما يأتي فيما ~~لو كبر إمام الجنازة خمسا بأن التكبيرات ثم أركان ومن ثم جرى في زيادتها ~~خلاف في الإبطال بخلافه هنا والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا إن أتى بما ~~يعتقده أحدهما وإلا فلا وجه لمتابعته حينئذ انتهى اه سم قول المتن (بل ~~يسلم) أي بنية المفارقة وإلا بطلت صلاته لأنه سلام في أثناء القدوة فيبطل ~~كالسلام قبل تمام الصلاة م ر اه سم على البهجة اه ع ش. # قول المتن (الثالث السلام) أي بعد تكبيراتها وقدمه ذكرا مع تأخره رتبة ~~اقتفاء بالأصحاب في تقديمهم ما يقل عليه الكلام تقريبا على الأفهام نهاية ~~(قوله: حال كونه) أي على مذهب من يجوز مجيء الحال من الخبر و (قوله: أو وهو ~~إلخ) أي على مذهب الجمهور من عدم جوازه (قوله: فيما مر إلخ) عبارة المغني ~~والنهاية في كيفيته وتعدده ويؤخذ من ذلك عدم سن زيادة " وبركاته " وهو كذلك ~~خلافا لمن قال يسن ذلك وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة ~~يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع: ms1998 إنه الأشهر اه قال ع ش قوله " ~~وتعدده " أي فإن اقتصر على واحدة أتى بها من جهة يمينه وقوله: م ر عدم سن ~~زيادة إلخ أي ولو على القبر أو على غائب اه ع ش قوله (على ما مر فيه) أي في ~~ركن السلام كردي.: # قول المتن (الرابع قراءة الفاتحة) . فرع: # لو فرغ المأموم من الفاتحة بعد الأولى قبل تكبير الإمام ما بعدها فينبغي ~~أن يشتغل بالدعاء لأنه المقصود في صلاة الجنازة ولو فرغ من الصلاة على ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل تكبير الإمام ما بعدها ينبغي اشتغاله ~~بالدعاء وكذا تكرير الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنها وسيلة ~~لقبول الدعاء الذي هو المقصود في صلاة الجنازة وفاقا لم ر اه سم على البهجة ~~وقوله: أن يشتغل بالدعاء أي كأن يقول اللهم اغفر له وارحمه ويكرره أو يأتي ~~بالدعاء الذي يقال بعد الثالثة لكنه لا يجزئ عما يقال بعدها ونقل بالدرس عن ~~الإيعاب لحج أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل الإمام سن له قراءة السورة ~~اه وفيه وقفة والأقرب ما قاله سم اه ع ش (قوله: فبدلها) إلى قوله وتعينها ~~في النهاية والمغني إلا قوله: أي طريقة مألوفة (قوله: فبدلها إلخ) أي من ~~القراءة ثم الذكر قال سم على حج انظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت حتى ~~إذا لم يحسنه وجب بدله فالوقوف بقدره وعلى هذا فالمراد ببدل الدعاء قراءة ~~أو ذكر من غير ترتيب بينهما أو معه فيه نظر والمتجه الجريان انتهى اه ع ش. # (قوله: وروى البخاري إلخ) ولعموم خبر «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ~~الكتاب» نهاية ومغني (قوله: قرأ بها هنا) أي بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال ~~إلخ وفي رواية - قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة ~~نهاية ومغني (قوله: أي طريقة إلخ) عبارة ع ش أي طريقة شرعية وهي واجبة اه. # (قوله: وعلى تعينها فيها) أي الذي اختاره الرافعي. قول المتن: (قلت تجزئ ~~الفاتحة إلخ) في ms1999 حاشية شيخنا النور الشبراملسي - حفظه الله تعالى - ما نصه: ~~يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهو أن شافعيا اقتدى بمالكي وتابعه ~~في التكبيرات وقرأ الشافعي بالفاتحة في صلاته بعد الأولى فلما سلم أخبره ~~المالكي بأنه لم يقرأ الفاتحة وحاصل الجواب صحة صلاة الشافعي إذ غاية أمر ~~إمامه أنه ترك الفاتحة وتركها قبل الرابعة له لا يقتضي البطلان لجواز أن ~~يأتي بها بعد الرابعة لكنه لما سلم بدونها بطلت صلاته بالتسليم عند الشافعي ~~فسلم لنفسه بعد بطلان صلاة إمامه وهو لا يضر اه. # وهي فائدة جليلة يحتاج إليها PageV03P135 # في الصلاة خلف المخالف وظاهر أن الحكم جار حتى فيما لو كان الإمام يرى ~~حرمة القراءة في صلاة الجنازة كالحنفي إذ لا فرق نظرا إلى ما وجه به الشيخ ~~أبقاه الله تعالى أي ولا نظر إلى عدم اعتقاد الإمام فريضة الفاتحة وإلا لم ~~تصح الصلاة خلفه مطلقا لأنه لا يعتقد وجوب البسملة وأما ما قد يقال أنه حيث ~~كان الإمام لا يرى قراءة الفاتحة فكأنه نوى صلاة بلا قراءة فنيته غير صحيحة ~~عند الشافعي فقد يجاب عنه بأن ذلك لا يضر حيث كان ناشئا عن عقيدة. رشيدي ~~(قوله: تجزئ الفاتحة إلخ) فيه أمران: الأول أنه شامل لما إذا أتى بها بعد ~~الرابعة أو بعد زيادة تكبيرات كثيرة وهو ظاهر الثاني أنه لا فرق في إجزائها ~~بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق فللمسبوق الذي لم يدرك إلا ما يسع ~~بعضها سواء شرع فيه أو لا تأخيرها لما بعد الأولى لكن إذا أخرها المسبوق ~~يتجه أن تجب بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة بخلاف ما لو ~~أراد فعلها في محلها فكبر الإمام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه لا ~~يلزمه زيادة عليه سم. قول المتن (بعد غير الأولى) أي من الثانية والثالثة ~~والرابعة وهذا ما جزم به في المجموع ونقل عن النص وهو المعتمد وإن صحح ~~المصنف في تبيانه تبعا لظاهر كلام الغزالي الأول. # وشمل ذلك المنفرد والإمام والمأموم ms2000 ويترتب عليه لزوم خلو الأولى عن ذكر ~~والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة وترك الترتيب أي بين الفاتحة وبين واجب ~~التكبيرة المنقول إليها ولا يجوز له قراءة بعض الفاتحة في تكبيرة وباقيها ~~في أخرى لعدم وروده نهاية زاد المغني وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز عنها ~~بدلها اه. # (قوله: أما غير الفاتحة) إلى قوله " ولما كان " في النهاية والمغني ~~(قوله: وجزم به المصنف في تبيانه إلخ) والفتوى على ما في التبيان وفاقا ~~للنص والجمهور أسنى وشرح المنهج (قوله: خلو محله منه) أي محل الغير من ~~الغير (قوله: وقد يفرق إلخ) قد يناقش في هذا الفرق بأن القرآن من أعظم ~~الوسائل ولذا سن لزائر الميت أن يقرأ ويدعو وعدم سن السور تخفيف لائق بطلب ~~الإسراع بالجنازة سم (قوله: كما يأتي) أي قبيل قول المصنف " السادس " ~~(قوله: وانضمامها إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي: انظر هل يجب حينئذ ~~الترتيب بينها وبين واجب التكبيرة المنقولة هي إليها أم لا انتهى. # أقول: الظاهر أنه لا يجب سم على المنهج أي فله أن يأتي بها قبل الصلاة ~~على النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلا أو بعدها بتمامها لا أنه يأتي ~~ببعضها قبل وبعضها بعد فيما يظهر لاشتراط الموالاة فيها ع ش وتقدم عن ~~المغني والنهاية التصريح بما استظهره سم من عدم وجوب الترتيب. # قول المتن (الخامس الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وأقلها ~~" اللهم صل على محمد " ويجب فيها ما يجب في التشهد فيما يظهر ولا يجزئ فيها ~~ما يجزئ في الخطبة من الحاشر والماحي ونحوهم وصرح بذلك في العباب فقال ~~وأقلها كما في التشهد ع ش. # (قوله: لأنه) إلى قوله وظاهر تعين إلخ في النهاية والمغني إلا قوله " ~~وظاهر " إلى " ويندب " (قوله: لأنه) أي الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - ~~في صلاة الجنازة نهاية. قول المتن (بعد الثانية) أي لفعل السلف والخلف ~~نهاية ومغني (قوله: عقبها) أي قبل الثالثة مغني (قوله: فزعم بناء هذا) أي ~~تعينها بعد الثانية نهاية. # (قوله: وظاهر أن إلخ) اعتمده ms2001 شيخنا (قوله: قولهم ثم) أي في صلاة التشهد ~~(قوله: وهنا) أي في صلاة الجنازة (قوله: خروجا من الكراهة) قد يقال الكراهة ~~إنما تكون حيث لم يرد الاقتصار على الصلاة سم عبارة ع ش PageV03P136 # وفي سم على شرح البهجة ظاهر أنه يقتصر على الصلاة فلا يضم إليها السلام ~~ووجه ذلك أنه الوارد والحكمة في ذلك بناؤها على التخفيف بل قد يقتضي ذلك أن ~~الاقتصار على الصلاة أفضل اه ونقله شيخنا العلامة الشوبري على المنهج عن ~~الشارح م ر ويوافقه ما تقدم عن المناوي من أن محل كراهة إفراد الصلاة عن ~~السلام في غير الوارد اه. # (قوله: ويفارق السورة إلخ) قد يناقش في هذا الفرق بأنه لو ندبت سورة من ~~قصار المفصل كما في المغرب لم يؤد إلى ترك المبادرة سم (قوله: ويندب الدعاء ~~للمؤمنين إلخ) أي بنحو " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات " و (قوله: والحمد ~~إلخ) أي بأي صيغة والمشهور منها الحمد لله رب العالمين فينبغي الإتيان بها ~~ع ش (قوله: ولو عكس إلخ) عبارة النهاية ولا يجب ترتيب بين الصلاتين والدعاء ~~والحمد لكنه أولى كما في زيادة الروضة اه قال ع ش قوله: م ر بين الصلاتين ~~أي الصلاة على النبي والصلاة على الآل اه. # (قوله: بخصوصه) أي أو في عموم غيره بقصده فلا يكفي الدعاء للمؤمنين ~~والمؤمنات من غير قصده شيخنا (قوله: بأقل ما ينطلق عليه الاسم) أي كاللهم ~~ارحمه أو اللهم اغفر له نهاية ومغني (قوله: وما قبله إلخ) شامل للفاتحة لكن ~~ينافيه ما قدمه في الفرق (قوله: وظاهر) إلى قوله ثم رأيت إلخ أقره ع ش ~~واعتمده شيخنا (قوله: لا بنحو اللهم إلخ) عبارة شيخنا فلا يكفي بدنيوي إلا ~~إن آل إلى أخروي نحو اللهم اقض عنه دينه ويقول اللهم اغفر له ونحوه ولو في ~~صغير أو نبي لما علمت من أن المغفرة لا تقتضي سبق الذنب اه. # (قوله: وأن الطفل إلخ) أي ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته نهاية (قوله: في ~~ذلك) أي في وجوب الدعاء ms2002 له (قوله: يستثنى) أي وجوب الدعاء للميت مغني ~~(قوله: وليس قوله: اجعله فرطا إلخ مغنيا إلخ) يأتي عن النهاية والمغني ~~وشيخنا خلافه (قوله: وهو لا يكفي) تقدم عن شيخنا تقييده (قوله: فأولى هذا) ~~قد تمنع الأولوية بل المساواة لأن العموم لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص ~~بخلاف هذا فليتأمل ولا يخفى أن قول المصنف الآتي ويقول في الطفل مع هذا ~~الثاني إلخ إن لم يكن صريحا كان ظاهرا في الاكتفاء بذلك فتأمله سم (قوله: ~~أي عقبها) إلى قوله قال غيره في النهاية والمغني (قوله: قال في المجموع ~~وليس لتخصيصه بها إلخ) يمكن أن يقال بل له دليل واضح وهو ما صح من خبر أبي ~~أمامة «من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة ثم ~~يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يخص الدعاء للميت ويسلم» وذلك ~~لأن الظاهر منه أنه أراد بكل جملة ذكرها أن يكون بعد تكبيرة على الترتيب ~~الذي ذكره لا أن تلك الجمل توالى قبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلا ~~فقط فقوله: فيه ثم يصلي إلخ معناه بعد الثانية فيكون قوله " ثم يخص " إلخ ~~معناه بعد الثالثة فليتأمل سم. # قول المتن (السابع: القيام) شمل ذلك الصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال ~~وهو الأوجه خلافا للناشري نهاية قال ع ش ويحرم على المرأة القطع ويمنع منه ~~الصبي كما في الإيعاب اه. # قول المتن (إن قدر) أي فإن عجز صلى على حسب حاله نهاية (قوله: لأنها) إلى ~~قوله إلا على غائب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: " وإلحاقها " إلى ~~المتن وقوله " أي الإمام " إلى المتن (قوله: PageV03P137 # محو لصورتها إلخ) فيه شيء سم. # قول المتن (ويسن رفع يديه إلخ) أي وإن اقتدى بمن لا يرى الرفع كالحنفي ~~فيما يظهر لأن ما كان مسنونا عندنا لا يترك للخروج من الخلاف وكذا لو اقتدى ~~به الحنفي للعلة المذكورة أي فلو ترك الرفع كان خلاف الأولى على ما هو ~~الأصل في ترك السنة إلا ما نصوا ms2003 فيه على الكراهة وأما ترك الإسرار فقياس ما ~~مر في الصلاة من كراهة الجهر في موضع الإسرار كراهته هنا ع ش. # (قوله: وعلم منه) أي من سن إسرار القراءة (قوله: بالفاتحة) أي خاصة أما ~~الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - والدعاء فيندب الإسرار بهما اتفاقا ~~نهاية ومغني. # (قوله: كالتأمين) أي فاستحب كالتأمين نهاية ومغني (قوله: إلا على غائب أو ~~قبر) خلافا للنهاية والمغني وسم تبعا للشهاب الرملي عبارة الأول وشمل ذلك " ~~أي قوله دون الافتتاح والسورة " ما لو صلى على قبر أو غائب وهو كذلك كما ~~أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - في فتاويه لبنائها على التخفيف خلافا ~~لابن العماد اه قال ع ش وتبعه ابن حج فقال يأتي بدعاء الافتتاح والسورة إذا ~~صلى على قبر أو غائب اه. # (قوله: وذلك) أي عدم سن الافتتاح والسورة. # (قوله: وهو) أي آخره (كما بأصله) أي في المحرر وتركه المصنف لشهرته نهاية ~~ومغني (قوله: أي) كان الأولى تأخيره وإيصاله بقوله " نسيم إلخ " (قوله: ~~بفتح أولهما) أي على الأفصح وإلا فيجوز في الروح الضم وفي السعة الكسر ع ش ~~وشيخنا (قوله: ومحبوبه إلخ) بالرفع مبتدأ و (قوله: فيها) خبره والواو للحال ~~أو بالجر عطفا على ما قبله وقوله " فيها " حال والواو للعطف شيخنا (قوله: ~~لبيان انقطاعه إلخ) أي ذكر هذه الجملة لبيان إلخ أي ليحصل الرفق والرحمة ~~منه سبحانه وتعالى بالمشفوع له (قوله: ويجوز جره) أي عطفا على " روح إلخ " ~~(أي ما يحبه) أي الشيء الذي كان يحبه الميت عاقلا كان أو لا و (قوله: ومن ~~يحبه) أي والشخص الذي كان يحب الميت (قوله: بل هو) أي الجر (قوله: كأن يشهد ~~إلخ) أي في الظاهر شيخنا (قوله: احتاج إليه إلخ) عبارة شيخنا قوله " وأنت ~~أعلم به منا " أي في الباطن والمقصود به تفويض الأمر إلى الله تعالى خوفا ~~من كذب الشهادة في الواقع اه. # (قوله: اللهم إنه نزل بك إلخ) المقصود به التمهيد للشفاعة ليحصل الرفق ~~منه تعالى بالميت فيقبل الشفاعة له شيخنا (قوله: وأصبح ms2004 فقيرا) أي صار فقيرا ~~إلى رحمتك شدة الافتقار فلا ينافي أنه كان فقيرا إلى رحمته تعالى قبل الموت ~~أيضا شيخنا (قوله: وقد جئناك إلخ) أي قصدناك شيخنا قال ع ش هل ذلك مخصوص ~~بالإمام كما في القنوت وإن غيره فيقول جئتك شافعا أو عام في الإمام وغيره ~~فيقوله المنفرد بلفظ الجمع؟ فيه نظر والأقرب الثاني اتباعا للوارد ولأنه ~~ربما يشاركه في الصلاة عليه ملائكة وقد يؤيد ذلك ما سيأتي في كلام الشارح م ~~ر في الصلاة على جنازته - صلى الله عليه وسلم - اه. # (قوله: محسنا) أي بعمل الطاعات والأعمال الصالحة و (قوله: في إحسانه) أي ~~في جزاء إحسانه وثوابه. # و (قوله : وإن كان مسيئا إلخ) هذا في غير الأنبياء أما فيهم فيأتي بما ~~يليق بهم وقال بعضهم: يأتي بذلك ولو في الأنبياء اتباعا للوارد ويحمل على ~~الفرض فالمعنى وإن كان مسيئا فرضا أو على أنه من باب " حسنات الأبرار سيئات ~~المقربين " فالمراد بالسيئات الأمور التي لا تليق بمرتبتهم وإن كانت حسنات ~~لكون غيرها أعلى منها فتعد بالنسبة لمقامهم سيئات شيخنا عبارة ع ش والذي ~~يظهر أن الأولى ترك قوله " وإن كان مسيئا فتجاوز عنه " في حق الأنبياء لما ~~فيه من إيهام أنهم قد يكونون مسيئين فيقتصر على غيره من الدعاء ويزيد - إن ~~شاء - على الوارد ما يليق بشأنهم - صلى الله وسلم عليهم أجمعين - وبقي ما ~~لو ترك بعض الدعاء هل يكره أو لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني اه. # (قوله: فاغفر له إلخ) عبارة غيره فتجاوز عنه بإسقاط اغفر له. # (قوله: ولقه) بسكون هاء الضمير وكسرها مع الإشباع ودونه أي أنل الميت ~~وأعطه و (قوله: وقه فتنة القبر) أي واحفظه من التلجلج في جواب سؤال الملكين ~~وفي هائه ما تقدم آنفا من التسكين والكسر مع الإشباع ودونه والمراد من ذلك ~~توفيقه للجواب وإلا فالسؤال عام لكل أحد وإن لم يقبر كالغريق والحريق وإن ~~سحق وذر في الهواء PageV03P138 # أو أكلته السباع فالتقييد بالقبر جرى على الغالب نعم يستثنى من عمومه ~~الأنبياء وشهداء ms2005 المعركة وكذا الأطفال فلا يسألون على المعتمد لعدم تكليفهم ~~و (قوله: وعذابه) من عطف العام على الخاص و (قوله: وافسح له إلخ) أي وسع له ~~فيه بقدر مد البصر إن لم يكن غريبا وإلا فمن محل دفنه إلى وطنه، والقبر إما ~~روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار و (قوله: وجاف الأرض) أي باعدها ~~والمراد منه تخفيف ضمة القبر عليه و (قوله: ولقه إلخ) فيه ما تقدم و (قوله: ~~من عذابك) أي الشامل لما في القبر ولما في يوم القيامة و (قوله: حتى تبعثه) ~~أي إلى أن تبعثه شيخنا. # (قوله: وهذا التقطه) إلى قوله " وظاهر أن المراد " في النهاية والمغني ~~إلا قوله " وليحذر " إلى " وفي الخنثى " وقوله " وفي نص الشافعي " إلى " ~~إنما يأتي "، وقوله " وظاهر أنه أولى " (قوله: وهذا التقطه الشافعي إلخ) ~~يريد أنه لم يرد في حديث واحد هكذا سم على المنهج عن الشيخ عميرة اه ع ش ~~(قوله: وفي الأنثى إلخ) عبارة شيخنا قوله: هذا عبدك أي هذا الميت الحاضر ~~متذلل وخاضع لك و (قوله: وابن عبديك) المراد بهما أبو الميت وأمه هذا إن ~~كان له أب فإن لم يكن له أب كسيدنا عيسى، وابن الزنا قال فيه: وابن أمتك ~~وهذا في الذكر وأما الأنثى فيقول فيها هذه أمتك وبنت عبديك إن كان لها أب، ~~فإلا كبنت الزنا فالقياس أن يقول: وبنت أمتك وفي الخنثى يقول: هذا مملوكك ~~وولد عبديك إن كان له أب فإلا قال: وولد أمتك ويجوز التذكير مطلقا على ~~إرادة الشخص والتأنيث مطلقا على إرادة النسمة فإن كانا اثنين مذكرين أو ~~مذكرا ومؤنثا قال هذان عبداك وابنا عبديك أو مؤنثين قال: هاتان أمتاك وبنتا ~~عبيدك وإن كانوا جمعا مذكرا أو مذكرا ومؤنثا قال: هؤلاء عبيدك وأبناء ~~عبيدك، أو مؤنثا قال: هؤلاء إماؤك وبنات عبيدك ويراعى جميع ذلك فيما بعد ~~إلا في قوله وأنت خير منزول به فيجب تذكير هذا الضمير وإفراده وإن كان ~~الميت أنثى أو أنثيين أو جمعا لأنه ليس عائدا على ms2006 الميت بل على الموصوف ~~المحذوف. # والتقدير وأنت خير كريم منزول به فتعليل المحشي بقوله لأنه عائد على الله ~~فيه نظر وإن اشتهر فإن أنثه على معنى وأنت خير أنثى منزول بها كفر لاستلزام ~~ذلك تأنيث الله تعالى أو على معنى خير ذات منزول بها لم يكفر وكذا إن جمعه ~~على معنى " وأنت خير كرام منزول بهم " شيخنا (قوله: يبدل العبد بالأمة) هذا ~~على المشهور أما على قول ابن حزم إن العبد يشمل الأمة فلا حاجة إلى الإبدال ~~وينبغي أن يختار في هذا المحل بخصوصه وقوفا مع لفظ الوارد فتأمله و (قوله: ~~كعكسه) إن أراد الجواز الصناعي فواضح لكن الأولى اجتنابه لأنه تغيير للوارد ~~من غير ضرورة بصري (قوله: بإرادة النسمة) أي النفس كردي عبارة المغني على ~~إرادة لفظ الجنازة اه. # (قوله: وليحذر من تأنيث " به " إلخ) أي ضمير " به " فإنه راجع إلى الله ~~تعالى ع ش وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الزيادي وغيره ما نصه: واعترض بأنه ~~عائد على موصوف مقدر أي خير كريم منزول به، ويجوز تقدير المحذوف جمعا - أي ~~خير كرماء فيجمع الضمير أي بهم -، ومؤنثا أي خير ذات فيؤنث أي بها. # وقال شيخنا الحفني: وهو متعين وما وقع في الحواشي من رجوعه لله تعالى لا ~~يظهر أصلا اه أي لأنه يصير التقدير عليه وأنت يا الله خير منزول بالله وهذا ~~لا معنى له اه وتقدم عن شيخنا ما يوافقه ويمكن حمل كلام الشارح على الأولى ~~من صور التقدير الثلاث المتقدمة عن شيخنا (قوله: كمملوكك) ومثله العبد على ~~إرادة الشخص كما مر في الأنثى ع ش (قوله: ذكور وإناث) الظاهر أن المراد ~~الجنس ولو واحدا بصري (قوله: وقوله: إلخ) مبتدأ خبره قوله: إنما يأتي إلخ و ~~(قوله: وفي نص الشافعي: وابن عبدك) جملة اعتراضية (قوله: وفيما إذا اجتمع ~~ذكور إلخ) عبارة النهاية والقياس أنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما ~~يناسبه فلو قال في ذلك اللهم هذا عبدك بتوحيد المضاف واسم الإشارة صحت ~~صلاته كما ms2007 أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - إذ لا اختلال في صيغة الدعاء ~~أما اسم الإشارة فلقول أئمة النحاة إنه قد يشار بما للواحد للجمع ولما مر ~~عن الفقهاء من جواز التذكير في الأنثى على إرادة الشخص وأما لفظ العبد ~~فلأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم أفراد من أشير إليه اه. # (قوله: وإنما يأتي في معروف الأب) محل تأمل بل يمكن إبقاؤه فيه على ~~الوارد أيضا نظرا لأصول أمه أو بالنظر إلى إطلاق اللغة والعرف العام ~~فليتأمل بصري (قوله: وفي مسلم دعاء طويل إلخ) ويأتي فيه ما مر من التذكير ~~والإفراد وضدهما فلو أخره وذكره بعد هذا PageV03P139 # الدعاء كما في النهاية والمغني كان أولى (قوله: وظاهر أنه أولى) عبارة ~~الأسنى وهذا أصح دعاء الجنازة كما في الروضة عن الحفاظ اه. # (قوله: واعف عنه) أي عما صدر منه ع ش (قوله: بالماء والثلج والبرد) هذه ~~الثلاثة بالتنكير في النهاية والمغني (قوله: وزوجا خيرا من زوجه) قضيته أن ~~يقال ذلك وإن كان الميت أنثى سم على البهجة اه ع ش (قوله: وظاهر أن المراد ~~بالإبدال إلخ) قد يقال ما يأتي في إلحاق الذرية والزوجة إنما هو في الجنة ~~والغرض الآن الدعاء له بما يزيل الوحشة عنه عقب الموت في عالم البرزخ ~~بالتمتع بنحو الحور ومصاحبة الملك كما ورد ثبوت ذلك للأخيار في كثير من ~~الأخبار فلا مانع أن يراد بالإبدال في الذوات فقط ويحمل على ما تقرر أو ~~فيها في الصفات فيشمل ما في الجنة أيضا فليتأمل. # وبه يعلم اندفاع تنظيره الآتي في كلام شيخ الإسلام بصري (قوله: لقوله ~~تعالى إلخ) وقوله: والخبر إلخ نشر على ترتيب اللف (قوله: رأيت شيخنا قال ~~إلخ) هذا الذي حكاه عنه لم أره في شرح البهجة بل لم يتعرض لبيان ذلك فيه ~~مطلقا ولا في شرح الروض بل الذي فيه ما نصه: وصدق قوله " وأبدله زوجا خيرا ~~من زوجه " فيمن لا زوجة له وفي المرأة إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة ~~بأن يراد في الأول ما يعم ms2008 الفعلي والتقديري وفي الثاني ما يعم إبدال الذات ~~وإبدال الهيئة اه وفي في قوله في الأول وقوله في الثاني للتعليل ومراده أنه ~~أراد في هذا الدعاء بالإبدال الأعم من الفعلي والتقديري لأجل أن يتناول ~~الأول فإن الإبدال فيه تقديري ومن إبدال الذات وإبدال الصفة لأجل أن يتناول ~~الثاني فإن الإبدال فيه إبدال صفة لا ذات والحاصل أن المراد الأعم من ~~الإبدال بالفعل كما فيمن له زوجة وبالتقدير كما فيمن لا زوجة له ومن إبدال ~~الذات - كما فيمن طلقت زوجته وماتت في عصمة غيره - وإبدال الصفة كما فيمن ~~ماتت في عصمة زوجها وعلى تقدير أن هذا اللفظ الذي حكاه عن الشيخ وقع له في ~~بعض كتبه. # فمراده منه ما بيناه فقوله فيه يراد بإبدالها إلخ معناه يراد به القدر ~~المشترك بين إبدال الذات وإبدال الصفة والقدر المشترك متحقق فيها فقد ظهر ~~اندفاع النظر الآتي سم وما يأتي عن النهاية مثل ما حكاه عن شرح الروض ~~(قوله: لمن لا زوجة إلخ) أي بالنسبة له (قوله: يصدق إلخ) خبر " وقوله إلخ " ~~(قوله: أن لو كانت إلخ) كلمة " أن " هنا بفتح الهمزة وسكون النون مفسرة ~~للضمير المجرور في قوله بتقديرها إلخ (قوله: يراد بإبدالها) أي بإبدال ~~الزوجة مطلقا لا الزوجة المذكورة و (قوله: ما يعم إبدال PageV03P140 # الذوات) أي كما إذا قلنا إنها ليست لزوجها في الدنيا كما دل عليه قوله: ~~إذا قيل إلخ فإنه يشعر بخلاف في المسألة و (قوله: وإبدال الصفات) أي كما ~~إذا قلنا إنها لزوجها في الدنيا وبهذا يندفع نظر الشارح المبني على أن ~~الهاء في قول الشيخ " أن يراد بإبدالها " للزوجة المذكورة فليتأمل سم ويأتي ~~عن النهاية ما يصرح بوجود الخلاف في المسألة. # (قوله: بإبدالها زوجا خيرا من زوجها) الأنسب تذكير الضميرين (قوله: فيه ~~نظر) علم جوابه مما تقدم وقوله: وكذا قوله: إلخ يجوز أن يكون مراد شيخ ~~الإسلام إذا قال قائل أو اعترض معترض بأنها لزوجها كما صح به الخبر فكيف ~~يطلب إبداله بالنسبة إليها فيجاب بأنه يراد ms2009 بالإبدال حينئذ ما يعم إلخ إلا ~~أن مراده تضعيف هذا القول وهذا الاحتمال واضح جلي لا غبار عليه فالحمل عليه ~~أولى من اعتراضه ثم رأيت في نسخة من شرح الروض عبارتها إذا قلنا بأنها مع ~~زوجها في الآخرة بصري ويأتي عن النهاية مثل ما في هذه النسخة (قوله: كيف ~~وقد صح الخبر إلخ) إن ثبت خلاف لم يرد على الشيخ صحة الخبر فتأمله سم ويصرح ~~بثبوت الخلاف في المسألة قول النهاية ما نصه وصدق قوله: وأبدله زوجا خيرا ~~من زوجه فيمن لا زوجة له وفي المرأة إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة وهو ~~الأصح بأن يراد في الأول ما يعم الفعلي والتقديري وفي الثاني وما يعم إبدال ~~الذات وإبدال الهيئة اه أي الصفة ع ش. # (قوله: ويؤخذ منه أنه إلخ) محل تأمل لأن لفظ الحديث صادق بهذا وبالصورة ~~التي ذكرها عقب ذلك وتردد فيها أي تكون للثاني بمقتضى الحديث، وكون الرواية ~~صورتها الأولى لا يخصص بصري وقد يفرق بين الصورتين بأن الصورة الأولى صريح ~~الحديث والثانية ظاهره كالثالثة إذ لفظ الأزواج أظهر في بقاء العصمة حين ~~الموت (قوله: ظاهر الحديث إلخ) أي في الصورة الثالثة وكذا في الثانية ~~بالأولى (قوله: أنها للثاني) أقول وهو كذلك بصري (قوله: وقضية المدرك أنها ~~للأول) لم يظهر توجيهه فليتأمل بصري وقد يقال: وجهه دوام العصمة في حياة ~~الأول دون الثاني (قوله: وأن الحديث إلخ) عطف على قوله " أنها إلخ " (قوله: ~~لأحسنهما خلقا إلخ) ظاهره وإن ماتت في عصمة الآخر سم قول المتن (عليه) أي ~~على الدعاء المار نهاية (قوله: ندبا) إلى قوله " وفي ذكره " في النهاية ~~والمغني إلا قوله " واغفر لنا وله " وقوله " ومن ثم " إلى " والظاهر ". # (قوله: لأن إلخ) متعلق بقول المتن ويقدم إلخ عبارة النهاية والمغني وقدم ~~هذا ثبوت لفظه في مسلم وتضمنه الدعاء للميت بخلاف ذلك فإن بعضه مروي ~~بالمعنى وبعضه باللفظ اه. # قول المتن (ويقول إلخ) أي استحبابا نهاية ومغني وأسنى. قول المتن (اللهم ~~اجعله إلخ) ويأتي فيه ما ms2010 مر من التذكير وضده وغيرهما ويكفي في الطفل هذا ~~الدعاء ولا يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه لثبوت هذا بالنص ~~بخصوصه نعم لو دعا بخصوصه كفى فلو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء - لأن ~~الأصل عدم البلوغ -، أو يدعو له بالمغفرة ونحوها والأحسن الجمع بينهما ~~احتياط نهاية ومغني واعتمده سم وشيخنا قال ع ش قوله: م ر ويكفي في الطفل ~~إلخ خلافا لابن حج وقوله م ر لثبوت هذا إلخ أي على أن قوله اجعله فرطا إلخ ~~حيث كان معناه سابقا مهيأ لمصالحهما في الآخرة دعاء له بخصوصه لأنه لا يكون ~~كذلك إلا إذا كان له شرف عند الله يتقدم بسببه لذلك. # وقوله: م ر والأحسن الجمع إلخ أي فلو لم يأت بهذا الأحسن فينبغي أن يختار ~~الدعاء له بالمغفرة لاحتمال بلوغه ع ش (قوله: سواء أمات إلخ) قاله الإسنوي ~~وقال الزركشي: محله في الأبوين الحيين المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما ~~يقتضيه الحال وهذا أولى نهاية ومغني وأسنى أي ما قاله الزركشي ع ش (قوله: ~~أمات في حياتهما إلخ) يمكن توجيهه بأنه وإن مات بعدهما لا عائق له في ~~النشأة الحشرية من نحو السؤال والحساب عن ورود الحوض وما بعده بخلافهما فلا ~~بعد في تقدمه عليهما فيها وإن تقدما عليه بالنسبة للنشأة البرزخية بصري ~~(قوله: والظاهر في ولد الزنا إلخ) فيه PageV03P141 # نظر يعلم مما تقدم قاله السيد البصري ولكن الفرق بين المقامين بالدعاء ~~الأخروي لكافر على احتمال هنا دون ما تقدم ظاهر (قوله: وكذا من شك إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني قال الأذرعي فلو جهل إسلامهما فكالمسلمين بناء على ~~الغالب والدار انتهى والأحوط تعليقه على إيمانهما لا سيما في ناحية كثر ~~الكفار فيها ولو علم إسلام أحدهما وكفر الآخر أو شك فيه لم يخف الحكم مما ~~مر اه. # قال ع ش أي من أنه يدعو للمسلم منهما ويعلق الدعاء على الإسلام فيمن شك ~~فيه ثم ما تقرر كله فيما لو علم إسلام الميت أو ظن فلو ms2011 شك في إسلامه ~~كالمماليك الصغار حيث شك في أن السابي لهم مسلم - فيحكم بإسلامهم تبعا له ~~-، أو كافر فيحكم بكفرهم تبعا له فقال ابن حج الأقرب أن لا يصلي عليه اه ~~وقد يقال بل الأقرب أنه يصلي عليه ويعلق النية كما لو اختلط مسلم بكافر ~~ويؤيده قول الشارح م ر الآتي في شرح ولو اختلط مسلمون بكفار إلخ ولو تعارضت ~~بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلي عليه ونوى الصلاة عليه إن كان مسلما اه ~~واعتمد شيخنا ما قاله ابن حج. # (قوله: مدخرا) خبر ثان ليكون، عبارة شيخنا والذخر بالمعجمة الشيء النفيس ~~المدخر فشبه به الصغير لكونه مدخرا أمامهما لوقت حاجتهما له فيشفع لهما كما ~~صح في الحديث اه. # (قوله: اسم المصدر إلخ) انظر هلا كان مصدرا، غاية الأمر أنهم تصرفوا فيه ~~بتعويض هائه عن واوه كوعد عدة، ووهب هبة رشيدي عبارة البجيرمي والظاهر أنه ~~مصدر كعدة لأنه عوض من المحذوف من التاء اه. # (قوله: الذي هو إلخ) عبارة النهاية بمعنى الوعظ أو اسم فاعل أي واعظا ~~والمراد به وبما بعده غايته وهو الظفر بالمطلوب من الخبر وثوابه اه وعبارة ~~المغني بمعنى اسم مفعول أي موعظة أو اسم فاعل أي واعظا اه قول المتن (وثقل ~~به إلخ) هذا لا يتأتى في الأبوين الكافرين بجيرمي (قوله: أي بثواب الصبر ~~إلخ) هذا التقدير مبني على أن نفس المصيبة لا يثاب عليها وسيأتي تحريره في ~~كلام الشارح في مبحث التعزية بصري. # (قوله: هذا إلخ) أي قوله: وأفرغ الصبر بجيرمي (قوله: لا يتأتى إلا في حي) ~~تقدم عن النهاية أن المراد به غايته من الثواب (قوله: زاد) إلى قوله وإتيان ~~إلخ في النهاية والمغني (قوله: إذ الفتنة يكنى بها إلخ) لكن لا يظهر حينئذ ~~نكتة التقييد بالبعدية بصري وسم (قوله: وذلك) أي الدعاء للوالدين نهاية. # (قوله: ندبا) إلى قوله وضابط إلخ في النهاية والمغني إلا قوله: وفي رواية ~~ولا تضلنا بعده (قوله: بضم أوله وفتحه) أي من أحرمه وحرمه، والثانية أفصح ~~شيخنا قول المتن (أجره) أي ms2012 أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به فإن المسلمين ~~في المصيبة كالشيء الواحد مغني ونهاية (قوله: واغفر لنا وله) أي ولو صغيرا ~~لأن المغفرة لا تستدعي سبق ذنب ع ش زاد شيخنا ولا بأس بزيادة وللمسلمين اه. # (قوله: فيسن ذلك) نعم لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن ~~فالقياس كما قاله الأذرعي الاقتصار على الأركان نهاية ومغني وأسنى وسم ~~وشيخنا أي بل يجب ذلك الاقتصار إن غلب على ظنه تغيره بالزيادة ع ش وتقدم في ~~الشرح مثله. # (قوله: أن يلحقها إلخ) أي أن تكون مقدار الثانية (قوله: أو تطويلها إلخ) ~~عبارة النهاية وحده أن يكون كما بين التكبيرات كما أفاده الحديث الوارد فيه ~~اه وأقره سم قال ع ش قوله: كما بين التكبيرات أي الثلاثة المتقدمة وظاهره م ~~ر حصول السنة ولو بتكرير الأدعية السابقة اه. # وقال الرشيدي: الظاهر أن المراد أن لا يطوله إلى حد لا يبلغه ما بين ~~تكبيرتين من أي التكبيرات ويبعد أن يكون المراد جملة ما بين التكبيرات ~~فليراجع اه وعبارة شيخنا ويسن تطويلها بقدر الثلاثة قبلها ونقل عن بعضهم ~~أنه يقرأ فيها قوله تعالى {الذين يحملون العرش ومن حوله} [غافر: 7] إلى ~~قوله {العظيم} [غافر: 9] حتى قال الشيخ البابلي نعم وردت هذه في بعض ~~الأحاديث اه. . # قول المتن (فلم يكبر حتى PageV03P142 # كبر إمامه إلخ) ولو كبر المأموم مع تكبير الإمام الأخرى اتجه الصحة ولو ~~شرع مع شروعه فيها ولكن تأخر فراغ المأموم هل نقول بالصحة أم بالبطلان هو ~~محل نظر انتهى عميرة أقول الأقرب الأول لأنه صدق عليه أنه لم يتخلف حتى كبر ~~إمامه أخرى ع ش قول المتن (أخرى) وظاهر أن الأخرى لا تتحقق إذا كان معه في ~~الأولى إلا بالتكبيرة الثالثة فإن المأموم يطلب منه أن يتأخر عن تكبير ~~الإمام فإذا قرأ الفاتحة معه وكبر الإمام الثانية لا يقال سبقه بشيء ع ش ~~(قوله: أي شرع) إلى قوله لكن قال إلخ في النهاية والمغني والأسنى (قوله: ~~وخرج بحتى كبر ما لو تخلف ms2013 بالرابعة إلخ) أي فلا تبطل فيأتي بها بعد السلام ~~وهو كذلك لأنه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة خلافا لما صرح به البارزي في ~~التمييز من البطلان مغني ونهاية وأسنى وشيخنا. # ويأتي في الشرح اعتماد مقالة البارزي وعن سم رده وقال السيد البصري ينبغي ~~أن يفصل في المتخلف بالرابعة إلى سلام الإمام فيقال بالبطلان إن أتى فيها ~~الإمام بذكر لفحش التخلف كبقية التكبيرات، وقول الشيخين كغيرهما حتى كبر ~~إلخ تصوير فلا ينافيه وإن والى الإمام بينهما وبين السلام فلا بطلان لعدم ~~فحش المخالفة اه وهذا وإن كان وجيها من حيث المدرك لكنه كإحداث قول في ~~مسألة فيها قولان فلا يجوز العمل به (قوله: لتصريح التعليل إلخ) وهو قوله: ~~لأن المتابعة هنا إلخ (ودعوى المهمات إلخ) أي مؤيدا لما أفهمه المتن من عدم ~~البطلان بالتخلف بالرابعة (قوله: كيف والأولى لا يجب إلخ) يفرق بأنها محل ~~الواجب بالأصالة وبهذا يندفع قوله: ولم يبنوه إلخ سم (قوله: على ما مر) أي ~~من تصحيح المصنف (قوله: وهي كركعة لإطلاقهم البطلان إلخ) يتأمل هذا الكلام ~~فإن الأولى هي تكبيرة الإحرام ولا معنى للتخلف بها إلا عدم الإحرام أو عدم ~~الاقتداء وكلاهما لا بطلان به كما هو ظاهر فليتأمل صورة التخلف بها سم زاد ~~البصري واقتصار أصل الروضة على التخلف بالثانية أو الثالثة وعدم تعرضه ~~للأولى مشعر بمغايرتها في الحكم للتكبيرتين. # ولعل وجهه ما أشرت إليه من عدم تصوره وقد أخذ في المهمات من عدم التعرض ~~للرابعة مخالفتها لما ذكر أي في البطلان وأيضا قول المنهاج لو تخلف المقتدي ~~إلخ مخرج للتخلف بالأولى لأنه قبل الإتيان بها غير مقتد وبعده لم يتخلف بها ~~فليتأمل اه. # (قوله: أما إذا تخلف) إلى قوله فيراعى في النهاية والمغني (قوله: فلا ~~بطلان) عبارة النهاية فلم تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين كما اقتضاه ~~كلامهم اه وكذا في المغني إلا أنه عبر بعلى ما بدل كما قال ع ش قال سم على ~~ابن حج بعد كلام طويل ما حاصله أنه لا ms2014 يتحقق التخلف بتكبيرتين إلا بعد شروع ~~الإمام في الرابعة اه. # (قوله: هل له) أي للتخلف بعذر و (قوله: ضابط) أي كشروع الإمام في الثالثة ~~(قوله: مطلقا) أي ولو شرع الإمام في الرابعة (قوله: بعد التكبيرة) أي بعد ~~التخلف بتكبيرة واحدة فقط بعذر (قوله: فافترقا) أي التكبيرة هنا والركعة في ~~الصلاة فكان الأولى تأنيث الفعل. # (قوله: مطلقا) أي سواء تخلف بتكبيرة أو أكثر (قوله: لشارح إلخ) وافقه ~~النهاية والمغني كما مر (قوله: والوجه عدم البطلان مطلقا إلخ) ويمكن حمل ~~النسيان على نسيان القراءة وحينئذ فلا اعتراض ع ش عبارة البجيرمي قوله: ~~والوجه إلخ مسلم في نسيان الصلاة أو الاقتداء دون غيره كنسيان القراءة حلبي ~~وشوبري اه وعبارة شيخنا فإن كان بعذر كبطء قراءة ونسيان أو عدم سماع تكبير ~~أو جهل لم تبطل صلاته بتخلفه بتكبيرة بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم ~~وهذا محمول على ما إذا نسي القراءة، ومثله بطؤها وأما إذا نسي الصلاة ~~فالمعتمد أنها لا تبطل ولو بالتخلف لجميع PageV03P143 # التكبيرات اه أي ومثل نسيان الصلاة نسيان القدوة والجهل (قوله: ويشكل ~~عليه) أي على عدم البطلان بالتقدم المذكور (قوله: فالتقدم بها أولى) اعتمده ~~النهاية والمغني والزيادي وشيخنا. # وقال البصري أقول: إذا قيل بأن التقدم كالتأخر فهل يصور بنظير ما ذكروه ~~في التأخر فلا تبطل صلاته إلا إذا شرع في تكبيرة ولم يأت إمامه بالتي قبلها ~~أو تبطل بمجرد فعله لتكبيرة لم يفعلها الإمام وإن شرع الإمام في التلفظ بها ~~عقب فراغه منها؟ محل تأمل والذي يظهر أنه إن كان مرادهم الأول اتجه ما ~~قالوه لوجود ما يضر مع التأخر مع التقدم الأفحش أو الثاني اتجه ما قاله ذلك ~~الشارح وجرى عليه شيخ الإسلام لأن مجرد التقدم بالتلفظ بتكبيرة المخالفة ~~فيه يسيرة جدا لا يقرب من المخالفة بالتأخر المقررة فضلا عن كونها أفحش ~~منها فليتأمل ولو جمع بين الكلامين بتنزيل كل على حاله لم يكن بعيدا ثم ~~يظهر أن محل مضرة التقدم إذا قلنا به حيث أتى به وبما بعدها بقصد ms2015 الركنية ~~أما إذا أتى بذلك بقصد الذكر متنفلا به لم يضر لأنه زيادة ذكر في تكبيرة لا ~~تقديم تكبيرة ويتردد النظر في حال الإطلاق اه. # وجزم ع ش بالبطلان فيها، عبارته قوله: م ر ولو تقدم على إمامه بتكبيرة ~~إلخ أي وقصد بها تكبيرة الركن أو أطلق فإن قصد بها الذكر المجرد لم يضر كما ~~لو كرر الركن القولي في الصلاة اه. # قول المتن (ويكبر المسبوق إلخ) والمراد به من تأخر إحرامه عن إحرام ~~الإمام في الأولى أو عن تكبيره فيما بعدها وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة ~~وأكثر لا الاصطلاحي وهو من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة بدليل قوله ويقرأ ~~الفاتحة إلخ برماوي وسم قول المتن (ويقرأ الفاتحة) أي إذا أدرك زمنا يسعها ~~قبل أن يكبر الإمام أخرى إن شاء وإن شاء أخرها لتكبيرة أخرى سم زاد شيخنا ~~لأنها لا تتعين بعد الأولى وقال الشيخ عوض تتعين بعد الأولى في حق المسبوق ~~دون الموافق اه ويؤيد ما قاله سم من عدم الفرق بين المسبوق والموافق بل ~~يصرح بذلك قول الشارح الآتي وفي النهاية والمغني ما يوافقه نعم قوله: ويقرأ ~~الفاتحة إلخ. # (قوله: في تكبيرة غيرها) أي كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~والدعاء نهاية ومغني وسم. # قول المتن (ولو كبر الإمام أخرى إلخ) ولو كبر الإمام الثانية عقب إحرام ~~المسبوق بحيث لم يدرك قبل تكبير الإمام الثانية زمنا يسع شيئا من الفاتحة ~~سقطت عنه وإن قصد عند إحرامه تأخيرها ولا عبرة بهذا القصد إذا لم يدركها في ~~محلها الأصلي ولو تمكن بعد إحرامه من قراءة بعضها فقط فهل يؤثر قصد تأخيرها ~~سواء PageV03P144 # قرأ ما يمكن فيه أو لا؟ فيه نظر فليتأمل فيه فإنه لا يبعد السقوط حيث قرأ ~~ما تمكن، وإذا أخرها يتجه أن تجب بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا ~~كاملة اه سم بصرف قول المتن (قبل شروعه في الفاتحة) أي بأن كبر عقب إحرام ~~المأموم سم قول المتن (وسقطت القراءة) قضية إطلاقه ولو أحرم ms2016 قاصدا تأخير ~~الفاتحة إلى ما بعد الأولى كما تقدم عن سم خلافا لما نقل عن الجوهري من ~~تأثير القصد المذكور. # (قوله: نظير ما مر إلخ) أي من إنه لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق فإنه ~~يركع معه ويتحملها عنه نهاية ومغني (قوله: وقد يقال إلخ) سيأتي عن النهاية ~~والمغني ما يوافقه (قوله: هي منصرفة إليها) أي لأنها محلها الأصلي و (قوله: ~~إلا على الضعيف) أي إنها لا تجزئ بعد غير الأولى و (قوله: فلعله إلخ) أي ~~على تقدير هذه الإرادة سم. # قول المتن (تركها إلخ) أي فلو اشتغل بإكمال الفاتحة فمتخلف بغير عذر فإن ~~كبر إمامه أخرى قبل متابعته بطلت صلاته (فرع) : # يجوز الاستخلاف في صلاة الجنازة بشرطه م ر سم على المنهج، أقول: ولعل ~~شرطه عدم طول المكث ع ش. قول المتن (وتابعه في الأصح) ويتحمل عنه باقيها ~~كما لو ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة ولا يشكل هذا - أي سقوط ~~الفاتحة بعضا هنا وكلا فيما قبله - بما مر أن الفاتحة لا تتعين في الأولى ~~لأن الأكمل قراءتها فيها فيتحملها عنه الإمام ولو سلم الإمام عقب تكبيرة ~~المسبوق لم تسقط عنه القراءة مغني ونهاية. # (قوله: إن لم يكن) إلى قوله وإن حولت في النهاية والمغني (وقوله: إن لم ~~يكن اشتغل بتعوذ) أي ولا افتتاح نهاية (قوله: وإلا قرأ بقدره إلخ) وتحريره ~~أنه إذا اشتغل بالتعوذ فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية أو ~~الثالثة لزم التخلف للقراءة بقدر التعوذ ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه ~~أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ وإلا فغير معذور فإن لم يتمها حتى كبر الإمام ~~الثانية بطلت صلاته نهاية قال ع ش قوله: ويكون متخلفا بعذر وينبغي أن يكون ~~من العذر ما لو ترك المأموم الموافق القراءة في الأولى وجمع بينها وبين ~~الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثانية فكبر الإمام قبل فراغه ~~منها فتخلف لإتمام الواجب عليه اه وعبارة سم قوله: وإلا قرأ بقدره لا يبعد ~~على هذا أن يقال ms2017 فإن قرأ بقدره قبل أن يكبر الإمام أخرى كبر هو ولحقه وإذا ~~أراد الإمام تكبير الأخرى قبل أن يقرأ بقدره فارقه. وعلى هذا فهل يغنيه عن ~~المفارقة قصد تأخيرها إلى تكبيرة أخرى لعدم تعين الأولى للقراءة؟ اه. # أقول: قضية ما مر من قول النهاية لزم التخلف إلخ عدم الإغناء والله أعلم. # قول المتن (وإذا سلم الإمام إلخ) يتردد النظر فيما لو سلم الإمام ~~والمسبوق في أثناء الفاتحة أو قبل الشروع فيها فهل تسقط عنه بقيتها في ~~الأول وكلها في الثاني أو لا؟ محل تأمل ثم رأيت كلام المغني والنهاية مصرحا ~~بالثاني بصري وقدمناه آنفا (قوله: لأن الجنازة ترفع حينئذ) أي فليس الوقت ~~وقت تطويل نهاية PageV03P145 # قوله: يسن إبقاؤها إلخ) والمخاطب بذلك هو الولي فيأمره بتأخير الحمل فإن ~~لم يتفق من الولي أمر ولا نهي استحب التأخير من المباشرين للحمل وإن أرادوا ~~الحمل استحب للآحاد أمرهم بعدم الحمل اه ولو قيل المخاطب بذلك المباشرون ثم ~~الولي ثم الآحاد لم يبعد (قوله: حتى يتم المقتدون) عبارة شرح الروض ويستحب ~~أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما فاته فإن رفعت لم يضر وإن حولت عن ~~القبلة بخلاف ابتداء عقد الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة لأنه ~~يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء قاله في المجموع. # وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على جنازة يمشي بها فصلى ~~عليها جاز بشرط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلثمائة ذراع كما سيأتي وأن يكون ~~محاذيا لها كالمأموم مع الإمام اه زاد النهاية على القول بذلك المار في ~~صلاة الجماعة اه وزاد المغني على تلك أيضا وإن بعدت بعد ذلك اه قال ع ش ~~قوله: م ر بشرط أن يكون إلخ. قضية هذا تخصيص ذلك بوقت الإحرام ومفهومه أنه ~~إذا زادت المسافة على ذلك بعد الإحرام ولم يضر وقد يشعر كلام حج بخلافه ~~وقوله: م ر أكثر من ثلثمائة إلخ أي يقينا وعليه فلو شك في المسافة هل تزيد ~~على ذلك ms2018 أو لا؟ يضر لأن الأصل عدم التقدم وقوله: م ر وأن يكون محاذيا لها ~~أي بأن لا تتحول عن القبلة وقوله: على القول بذلك إلخ أي القول المرجح اه ع ~~ش. # (قوله: وإن حولت عن القبلة) يظهر أنه تعميم لقوله وبعده فقط لا لقوله قبل ~~إلخ أيضا و (قوله: ما لم يزد إلخ) ظاهره أنه قيد في الثاني فقط أو فيهما ~~وعلى كل ففيه مخالفة لما تقرر في المغني من أن البعد في الدوام لا يضر ~~جازما به جزم المذهب فليراجع وليحرر بصري. # أقول: تقدم آنفا أن ع ش حمل كلام النهاية على ما يوافق كلام المغني ~~والحاصل أنه لو أحرم على جنازة وهي قارة لم يضر بعد ذلك رفعها وتحويلها عن ~~القبلة والزيادة بينهما على ثلثمائة ذراع ووقوع حائل بينهما كما في ~~البجيرمي عن الحلبي ويفيده أيضا كلام المغني والنهاية وشيخنا وأما لو أحرم ~~عليها وهي سائرة فيشترط كل من عدم التحول عن القبلة وعدم الزيادة على ~~الثلاثمائة وعدم الحائل عند التحرم فقط على ما مر عن المغني وع ش ووافقهما ~~شيخنا في جميع ذلك إلا في عدم الزيادة فاشترطه وفاقا للزيادي وسم في الدوام ~~أيضا وقال: ما جرى عليه سم من اشتراط عدم التحول عن القبلة في الدوام أيضا ~~ضعيف اه وظاهر كلام الشارح اشتراط كل من عدم الزيادة وعدم الحائل في الدوام ~~أيضا # قول المتن (ويشترط شروط إلخ) أي يشترط في صلاة الجنازة شروط غيرها من ~~الصلاة كستر وطهارة واستقبال نهاية ومغني (قوله: والقدوة) أي إن أراد ~~الاقتداء سم ولعل المناسب أي لو فرض الاقتداء بالميت (قوله: لو فرض) أي ~~السجود (قوله: ذلك) أي النظر لمحل السجود لو فرض النظر (قوله: وهذا هو ~~الأوجه) أي سن النظر لمحل السجود (قوله: وذلك) أي اشتراط ما ذكر (قوله: ~~وتقدم إلخ) عطف على " شروط الصلاة " (قوله: كما يأتي) أي في المسائل ~~المنثورة (قوله: بلا طهارة) أي للميت (قوله: وإنما المراد منه) أي من كلام ~~الرافعي و (قوله: أن كون الحاضر) ms2019 أي الميت PageV03P146 # الحاضر و (قوله: أمام المصلي) أي قدامه و (قوله: ابتداء) أي في ابتداء ~~عقد الصلاة بخلاف الدوام فإنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء و ~~(قوله: مانع) أي من انعقاد الصلاة كردي. # (قوله: بالرفع) إلى قوله " وكون إلخ " في النهاية والمغني إلا قوله: ولا ~~ينافيه إلى المتن (قوله: لأنهم إلخ) هذه علة لعدم الوجوب فقط دون السن ~~عبارة النهاية فلا تشترط فيها كالمكتوبة بل تستحب لخبر مسلم «ما من رجل ~~يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله ~~فيه» وإنما «صلت الصحابة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرادى» كما رواه ~~البيهقي قال الشافعي لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الصلاة عليه أحد ~~وقال غيره لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة ~~لصار مقدما في كل شيء ويتعين للخلافة. # ومعنى صلوا فرادى قال في الدقائق أي جماعات بعد جماعات وقد حصر المصلون ~~عليه - صلى الله عليه وسلم - فإذا هم ثلاثون ألفا ومن الملائكة ستون ألفا ~~لأن مع كل واحد ملكين وما وقع في الإحياء من أنه - صلى الله عليه وسلم - ~~مات عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين ~~منهم قال الدميري لعله أراد من المدينة وإلا فقد روى أبو زرعة المروزي أنه ~~مات عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا كلهم له صحبة وروى عنه وسمع منه اه قال ~~ع ش قوله: م ر " ما من رجل " الرجل مثال وقوله: م ر فيقوم على جنازته أي ~~بأن صلوا عليه وقوله: م ر " لا يشركون بالله " ظاهره وإن لم يكونوا عدولا ~~وفضل الله واسع اه ع ش، وقال الرشيدي قوله: أي جماعات بعد جماعات لعل معناه ~~أنهم كانوا يجتمعون جماعة بعد جماعة لكن يصلي كل واحد وحده من غير إمام حتى ~~يلائم ما قبله فتأمل وقوله: لأن مع كل واحد ملكين ظاهر هذا أن الحفظة ~~يشاركون في العمل فليراجع ms2020 وقوله: كلهم له صحبة إلخ أي أما من ثبتت له ~~الصحبة بمجرد الاجتماع أو الرؤية، فمن المعلوم أنهم أضعاف هذا العدد لما هو ~~معلوم بالضرورة من امتناع كون الذين اجتمعوا به - صلى الله عليه وسلم - في ~~هذه المدة المستطيلة خصوصا مع أسفاره وانتقالاته قاصرا على هذا فالواحد منا ~~يتفق له أن يجتمع بنحو هذا العدد أو أكثر منه في العام الواحد وخرج بقوله ~~مات عن مائة ألف الذين ماتوا في حياته - صلى الله عليه وسلم - ممن سمع وروى ~~فهم كثير أيضا فتدبر اه. # (قوله: ولا ينافيه) أي قوله: لعذر عدم الاتفاق إلخ عبارة ع ش قد يقال: ~~يشكل عليه ما تقرر أن الولي أولى بإمامتها وقد كان الولي موجودا كعمه ~~العباس - رضي الله تعالى عنه - وقد يجاب عن ذلك بأن عادة السلف جرت بتقديم ~~الإمام على الولي فجروا على هذه العادة بالنسبة له - صلى الله عليه وسلم - ~~فاحتاجوا إلى التأخير إلى تعين الإمام وفيه نظر اه. # (قوله: لأنه لو تقدم إلخ) قد يقال إن كان المعروف في زمنه - صلى الله ~~عليه وسلم - أن صلاة الجنازة مفوضة إلى الولي فلا إيهام إذ لا حق للوالي ~~فيها أو إلى الوالي كان الجديد معترضا ولا يفيد دعوى الخصوصية بصري وسم ولك ~~أن تمنع توقف ثبوت الجديد على كون التفويض إلى الولي مشهورا في زمنه - صلى ~~الله عليه وسلم - وكم من حكم ثابت منه - صلى الله عليه وسلم - لم يشتهر في ~~زمنه بل بعده كما هو ظاهر ولو سلم فمجرد جريان عادة الأولياء في ذلك الزمن ~~بتقديم الإمام الأعظم في صلاة الجنازة كاف في التوهم كما هو ظاهر أيضا ~~(قوله: لتوهم أنه الخليفة) أي فربما ترتب على ذلك فتنة ع ش. # (قوله: به) أي بالإمام الأعظم و (قوله: إذ ذاك) أي في زمنه - صلى الله ~~عليه وسلم -. # (قوله: ولو صبيا) أي مميزا نهاية ومغني (قوله: لأنه إلخ) تعليل للمتن ~~(قوله: ولحصول المقصود) وهو الدعاء للميت (قوله: ويجزي) إلى قوله ومر إلخ ~~فيه وقفة وسكت ms2021 عنه النهاية والمغني لكنه أقره ع ش ثم قال وبقي ما لو كان لا ~~يحسن إلا الفاتحة فقط هل يكررها أو لا؟ فيه نظر والأقرب بل المتعين الأول ~~لقيامها مقام الأدعية اه أي والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~(قوله: ومر أواخر التيمم حكم صلاة فاقد الطهورين إلخ) عبارته هناك فقال - ~~أي الأذرعي - في باب الجنائز: من لا يسقط تيممه الفرض، وفاقد الطهورين إن ~~تعينت على أحدهما صلى قبل الدفن ثم أعادها إذا وجد الطهر الكامل وهذا ~~التفصيل له وجه ظاهر فليجمع به بين من قال بالمنع ومن قال بالجواز اه. # (قوله: لها) متعلق بالصلاة. # قول المتن (وقيل يجب إلخ) أي لسقوط فرضها نهاية (قوله: لأنه) إلى قوله ~~على ما PageV03P147 # بحثه في النهاية والمغني إلا قوله أخذ إلى المتن (قوله: وأقل الجمع إلخ) ~~أي الذي دلت عليه الواو في صلوا إلخ ع ش (قوله: وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة) ~~وهو دليل للقولين على التوزيع رشيدي (قوله: كما يجب إلخ) عبارة المغني بناء ~~على معتقده في حمل الجنازة أنه لا يجوز النقصان عن أربعة لأن إلخ فالصلاة ~~أولى اه. # (قوله: ولا تجب الجماعة إلخ) أي فيصلون فرادى إن شاءوا وفي المجموع عن ~~الأصحاب لو صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض ~~كفاية مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله. # (قوله: أي بمحل الصلاة إلخ) عبارة النهاية والمغني والأوجه أن المراد ~~بحضوره أي الرجل وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون ~~مسافة القصر اه. # (قوله: مما يأتي) أي في شرح " ويصلي على الغائب إلخ " (قوله: رجال إلخ) ~~نعم إن كان الرجل أو الرجال ممن يلزمه القضاء فهو كالعدم فيما يظهر فيتوجه ~~الفرض على النساء ويسقط بفعلهن م ر اه سم (قوله: أو رجل) قد يوجه المتن بأن ~~المراد الجنس و (قوله: أو صبي) قد يشمله المتن لأن الرجال قد تطلق بمعنى ~~الذكور كما في حديث «فلا ولي رجل ذكر» سم وفي المغني ولو ms2022 عبر بقوله وهناك ~~ذكر مميز لشمل ما ذكر وكان أخصر اه. # (قوله: قيل وعليه إلخ) اعتمده المغني والنهاية وفاقا للشهاب الرملي ~~(قوله: يلزمهن أمره بفعلها إلخ) فإن أصر على الامتناع وأيسن من فعله فلا ~~يبعد أن تجزئ صلاتهن قاله سم. # وقد يفيده قول الشارح وإنما الذي يتجه إلخ ويصرح بذلك قول المغني والأولى ~~أن يقال: إن امتنع أجزأت صلاتهن وإلا فلا اه. # (قوله: لأن) إلى قوله ولك في النهاية والمغني (قوله: غيرهن) عبارة ~~النهاية والمغني ذكر أي ولا خنثى فيما يظهر اه ويأتي في الشرح ما يفيده ~~(قوله: فتلزمهن إلخ) قال في شرح الروض ولو حضر الرجل بعد لم تلزمه الإعادة ~~انتهى ولو حضر بعد إحرامهن وقبل فراغهن فهل تلزمه الصلاة لأن الفرض لم يسقط ~~بعد أو لا؟ فيه نظر والأول قريب سم وشوبري وقد يصرح بما ذكراه عن شرح الروض ~~قول الشارح وتسقط إلخ ولعل ع ش لم يطلع على ذلك النقل فقال ما نصه: والقياس ~~أنه يجب على الخنثى أو غيره من الرجال إذا حضر بعد الدفن أن يصلي على القبر ~~لعدم سقوط الصلاة بفعل النساء اه. # (قوله: وتسقط بفعلهن) وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء نهاية ومغني ~~أي فلم يأثمن ع ش اه. # (قوله: وتسن لهن الجماعة إلخ) وهو المعتمد كما في غيرها من الصلوات وقيل ~~لا تستحب لهن وقيل: تسن لهن في جماعة المرأة مغني (قوله: وإنما لزمتهن إلخ) ~~فيه أن الخطاب لم يتعلق بالنساء على البحث المذكور (قوله: على شيء آخر) أي ~~كعدم إرادة الصبي هنا (قوله: على PageV03P148 # أنها) أي أقربية دعاء الصبي للإجابة (قوله: لا منع صحة صلاتهن) انظر من ~~أين لزم على هذا البحث منعها سم (قوله: بأن إطلاقها) الباء بمعنى اللام ~~متعلق ب تحتاج إلخ والضمير للدعوى (قوله: وإنما الذي يشهد له أن يثبت أنهم ~~في صورة ما إلخ) قد يجاب عن ذلك بأنهن في هذه الحالة خوطبن بأمره وضربه لا ~~بفعل الصلاة كما أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعل ms2023 المراد بقوله لا ~~بفعل الصلاة أي على وجه الوجوب سم (قوله: على أنه مخالف إلخ) فيه أن كثيرا ~~ما يراد بالرجال الذكور سم أي فيشمل الصبي (قوله: فلا يقبل) أي ذلك البحث. # (قوله: سقوطها بها) أي صلاة الجنازة بالمرأة (قوله: باقتضائها) أي عبارة ~~المجموع والجار متعلق بالاستشكال (قوله: مع أنها صريحة إلخ) أي صراحة فيه ~~سم (قوله: فكان ينبغي للراد ذكر ذلك) قد يقال كلام الراد ظاهر في ذلك وإن ~~لم يصرح بما ذكر بل قد يدعي أنه صريح فيه وقول الشارح " لأنه موهم " محل ~~تأمل بصري (قوله: ذكر ذلك) أي إن الكلام إلخ و (قوله: لا ما ذكره) أي قوله ~~أن الصورة إلخ حاصله أنه كان ينبغي للراد أن يذكر في الجواب عن الإشكال ما ~~قلناه وهو أن الكلام إلخ لا ما قاله وهو أن الصورة إلخ اه كردي (قوله: لأنه ~~إلخ) أي ما ذكره (موهم) أي لصحة إمامة إحداهن مع وجود الذكر (قوله: ولو ~~اجتمع) إلى المتن في النهاية (قوله: ولو اجتمع خنثى وامرأة إلخ) قياس ذلك ~~أنه لو اجتمع خناثى لم تسقط عن واحد منهم بفعل غيره منهم لأن كلا منهم ~~يحتمل ذكورته وأنوثة من عداه فيجب على كل منهم فعلها تأمل سم وع ش (قوله: ~~لم تسقط بها عنه إلخ) خلافا للمغني عبارته والظاهر الاكتفاء بصلاة كل من ~~الخنثى والمرأة كما أطلقه الأصحاب لأن ذكورته غير محققة اه. # (قوله: بخلاف عكسه) أي يسقط الفرض بفعل الخنثى عن المرأة مغني. # قول المتن (ويصلى على الغائب إلخ) أي خلافا لأبي حنيفة ومالك ومغني. # قول المتن (على الغائب إلخ) هل يشمل الأنبياء فتجوز صلاة الغيبة عليهم، ~~ويفرق بينها وبين الصلاة على القبر؟ فيه نظر والقلب للجواز أميل وإن قال م ~~ر بالمنع سم على البهجة والمراد بالأنبياء الذين يكون المصلي من أهل فرضها ~~وقت موتهم كسيدنا عيسى والخضر - عليهما السلام - ع ش والقلب إلى ما قاله م ~~ر أميل بل قضية إطلاق الحديث الآتي النهي عن الصلاة عليهم في ms2024 غيبتهم أيضا ~~(قوله: بأن يكون) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني (قوله: من قول ~~الزركشي) عبارته من كان خارج السور إن كان أهله يستعير بعضهم من بعض لم تجز ~~الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس انتهى والأوجه أن القرى ~~المتقاربة جدا أنها كالقرية الواحدة نهاية (قوله: وهو متجه إلخ) أقره ع ش ~~(قوله: ولا يشترط) إلى قوله ولا تسقط في النهاية والمغني إلا قوله " وجاء " ~~إلى " ولا بد إلخ " (قوله: أخبر إلخ) ببناء الفاعل عبارة شرح المنهج ~~والمغني أخبرهم اه. # (قوله: لأنها إلخ) عبارة النهاية لأنها أي الرؤية إن كانت لأن أجزاء ~~الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ~~ولم PageV03P149 # ينقل وإن كانت لأن الله تعالى خلق له إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم لأن ~~البعد عن الميت عنده يمنع صحة الصلاة وإن رآه وأيضا وجب أن تبطل صلاة ~~الصحابة اه قال ع ش. # فرع: لو بعد الميت عن المصلي بأن كان على مسافة القصر فأكثر مثلا لكن كان ~~المصلي يشاهده كالحاضر عنده كرامة فهل تصح صلاته من البعد لأنه غائب ~~والمراد بالغائب البعيد أو لا تصح مع ذلك لأنه حاضر أو في حكم الحاضر ~~لمشاهدته؟ فيه نظر والمتجه عندي الأول وإن أجاب م ر فورا بالثاني سم على ~~البهجة وقد يؤيد ما استوجهه سم بصلاته - صلى الله عليه وسلم - وصلاة ~~الصحابة معه على النجاشي وإن رفع له حتى رآه في محله على القول به لأن ذلك ~~لا يصيره حاضرا ع ش أي وأيضا تفسير الشارح للغائب بقوله بأن يكون بمحل بعيد ~~إلخ كالصريح فيما استوجهه سم والله أعلم (قوله: أن الميت غسل) أي أو يمم و ~~(قوله: إن غسل) أي طهر نهاية. # (قوله: ولا تسقط إلخ) عبارة النهاية والأسنى والمغني وقد أجمع كل من أجاز ~~الصلاة على الغائب بأن ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان ~~وظاهر أن محل السقوط بها حيث علم بها الحاضرون اه. # (قوله: وظاهره) ms2025 أي ظاهر إطلاقهم (قوله: بناء ذلك) أي السقوط وعدمه (قوله: ~~فيه نظر إلخ) تقدم عن النهاية والأسنى والمغني اعتماده (قوله: أما من ~~بالبلد إلخ) المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق الحضور ولو في البلد ~~لكبرها ونحوه صحت وحيث لا ولو خارج السور لم تصح م ر اه سم على حج وقد ~~يفيده قوله: م ر ولو تعذر إلخ ومنه أيضا يستفاد أن العبرة في المشقة ~~بالنسبة لمريد الصلاة كما يفهم من التمثيل للعذر بالمرض ع ش. # (قوله: وعذر إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو تعذر على من في ~~البلد الحضور بحبس أو مرض لم يبعد الجواز كما بحثه الأذرعي وجزم به ابن أبي ~~الدم في المحبوس اه زاد الأول: لأنهم قد عللوا المنع بتيسر الذهاب عليه وفي ~~معناه إذا قتل إنسان ببلد وأخفي قبره انتهى فتأمل قوله " وفي معناه إلخ " ~~هل المراد في معنى الغائب أي فتصح بلا خلاف أو في الحاضر المعذور فتكون على ~~الخلاف والأقرب الثاني لكن ينبغي أنه إذا علم أنه دفن بلا صلاة أن تجزئ ~~الصلاة عليه قطعا وإن قلنا لا تصح صلاة المحبوس بالبلد لوضوح الفرق بينهما ~~بأن القول بعدم الصحة يؤدي إلى تعطيل فرض الكفاية بصري (قوله: كما يأتي) أي ~~في المسائل المنثورة (قوله: أن يجمعهما مكان واحد إلخ) أي عند التحرم فقط ~~كما تقدم (قوله: نظير ما مر إلخ) ولو صلى على من مات في يومه أو سنته وطهر ~~في أقطار الأرض جاز وإن لم يعينهم بل يسن لأن الصلاة على الغائب جائزة ~~وتعيينهم غير شرط نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر ولو صلى على من مات إلخ هل ~~يدخل من في البلد تبعا وقد ينقاس عدم الدخول لأنه لا تصح الصلاة عليه إلا ~~مع حضوره سم على البهجة ومحله أيضا أخذا مما مر له سم ما لم تشق الصلاة ~~عليهم في قبورهم وإلا شملتهم وقوله: م ر وإن لم يعينهم إلخ وأشمل من ذلك أن ~~ينوي الصلاة على من ms2026 تصح صلاته عليه من أموات المسلمين فيشمل من مات من ~~بلوغه ثم ينبغي أن يقول في الدعاء لهم هنا اللهم من كان منهم محسنا فزد في ~~إحسانه ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته لأن الظاهر في الجميع أنهم ~~ليسوا كلهم محسنين ولا مسيئين اه ع ش. # قول المتن (ويجب تقديمها إلخ) أي وتأخيرها عن الغسل أو التيمم عند وجود ~~مسوغه نهاية ومغني (قوله: أي الصلاة) إلى قول المتن " الأصح " في النهاية ~~والمغني (قوله: كل من علم به إلخ) أي من الدافنين والراضين بدفنه قبلها ~~ويصلى عليه وهو في قبر ولا ينبش لذلك كما يؤخذ من قوله وتصح بعده نهاية ~~ومغني (قوله: وتسقط بالصلاة إلخ) وهل يسقط بفعلها على القبر الإثم؟ الظاهر ~~نعم بصري والظاهر أن الساقط على مسلك الشارح في نظائره سقوط دوام الإثم لا ~~أصله (قوله: وفيه نظر لأن عجب إلخ) اعتمده المغني والنهاية عبارة الثاني ~~بعد كلام: وعلم من ذلك PageV03P150 # جواز الصلاة على القبر أبدا بالشرط الذي ذكرناه ولا يتقيد بثلاثة أيام أي ~~خلافا لأبي حنيفة ولا بمدة بقائه قبل بلائه ولا بتفسخه اه قال ع ش قوله: م ~~ر وعلم من ذلك إلخ ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها ~~على أن في غير المنبوشة يتحقق انفجاره عادة ونجاسة كفنه بالصديد ويصرح ~~بالتعميم قول الشارح م ر ولا يتقيد بثلاثة أيام إلخ وقوله: م ر السابق ولو ~~صلى على من مات في يومه وسنته إلخ اه وقول النهاية بالشرط الذي إلخ يعني به ~~كون المصلي من أهل فرضها وقت الدفن. # قول المتن (والأصح تخصيص الصحة) أي صحة الصلاة على القبر مغني زاد ~~النهاية: والغائب اه قال سم عبارة المنهج وشرحه وإنما تصح الصلاة على القبر ~~والغائب عن البلد ممن كان من أهل فرضها وقت موته اه وتلخص منه أن صلاة ~~الصبي المميز صحيحة مسقطة للفرض ولو مع وجود الرجال في الميت الحاضر دون ~~الغائب والقبر وهو مشكل فليحرر فرق واضح اه وقد يفرق بضيق ms2027 الوقت في الحاضر ~~دونها وبأن في التأخير فيه إلى حضور البالغ إزراء وتهاونا ظاهرا دونهما ~~(قوله: حينئذ) أي حين الموت (قوله: مسلما طاهرا) أي بخلاف الكافر والحائض ~~يومئذ نهاية (قوله: من طرأ تكليفه إلخ) أي بأن بلغ أو أفاق بعد الموت أي أو ~~من طرأ إسلامه أو طهره عن نحو الحيض بعده (قوله: فيه) أي فيما اقتضاه ~~كلامهما (قوله: ومن ثم جزم بعضهم إلخ) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية ~~والمغني. # واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم يعتبر ~~ذلك والصواب خلافه لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمته الصلاة اتفاقا وكذا لو كان ~~ثم غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون بل لو زال المانع بعد الغسل أو بعد ~~الصلاة عليه وأدرك زمنا يمكن فيه الصلاة كان كذلك وحينئذ فينبغي الضبط بمن ~~كان من أهل فرضها وقت الدفن اه ونقل شرحا الروض والمنهج عن الإسنوي مثل ذلك ~~وأقراه وقولهم بل لو زال المانع إلخ قال البجيرمي أي بأن بلغ أو أفاق أو ~~أسلم أو طهرت من الحيض أو النفاس سم اه. # (قوله: وذلك) راجع لما في المتن (قوله: وهذه الصلاة لا يتطوع بها) قال في ~~المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر ~~يؤتى بصورتها ابتداء بلا سبب ثم قال لكن ما قالوه ينتقض بصلاة النساء مع ~~الرجال فإنها لهن نافلة وهي صحيحة وقال الزركشي معناه أنها لا تفعل مرة بعد ~~أخرى أي من صلاها لا يعيدها أي لا يطلب منه ذلك ولكن يأتي أنه لو أعادها ~~وقعت له نافلة وكان هذا مستثنى من قولهم إن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لم ~~تنعقد أما لو صلى عليها من لم يصل أولا فإنها تقع له فرضا مغني ونهاية. # وأقره سم قال ع ش قوله: م ر لو أعادها إلخ أي ولو مرارا أو منفردا كما ~~نبه عليه سم على البهجة اه. # (قوله: صلاة النساء إلخ) أي والصبي المميز بجيرمي (قوله: ms2028 وقد يرد عليه) ~~أي على التعليل المذكور (قوله: وذاك) أي غير المكلف والمسلم والطاهر عند ~~الموت (قوله: ولا ينافي PageV03P151 # هذا) يحتمل أن المشار إليه ما في المتن من اعتبار حالة الموت ويحتمل أنه ~~الجواب المذكور آنفا وهو الأقرب (قوله: لأن هذه حالة ضرورة) قال يقال وتلك ~~كذلك سم وفيه توقف ظاهر إذ الشأن كثرة وجود المكلفين بالنسبة لصلاة الغائب ~~والمدفون دون الحاضر الغير المدفون. # قول المتن (ولا يصلى إلخ) أي لا يجوز نهاية (قوله: وغيره) إلى قوله أي ~~بصلاتهم في النهاية إلا قوله " أي على كل قول " وإلى قوله إلا أن قال يقال ~~في المغني إلا ما ذكر (قوله: أي على كل قول) يخالفه قول المغني وقيل يجوز ~~فرادى لا جماعة اه فكان ينبغي أن يقول أي لا فرادى ولا جماعة (قوله: للخبر ~~الصحيح إلخ) ولأنا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم نهاية ومغني (قوله: كذا ~~قالوه) أي في الاستدلال (قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم» إلخ) قال السيوطي: ~~هو في اليهود واضح وفي النصارى مشكل إذ نبيهم لم تقبض روحه إلا أن يقال: إن ~~لهم أنبياء غير رسل كالحواريين ومريم في قول، أو الجمع بإزاء المجموع؛ ~~اليهود والنصارى أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء ~~ويؤيده رواية مسلم «قبور أنبيائهم وصلحائهم» أو المراد بالاتخاذ أعم من ~~الابتداع والاتباع فاليهود ابتدعوا والنصارى اتبعوا انتهى اه ع ش ولا يخفى ~~أن أولى الأجوبة أوسطها وأدناها آخرها (قوله: إلا أن يقال إذا حرمت إليه ~~إلخ) لك أن تقول بل الصلاة عليه صلاة إليه نعم قد يقال الاتخاذ لا يشمل ~~الفعل مرة مثلا سم وفيه توقف إذ المراد بالصلاة إليه اتخاذه قبلة وتعظيمه ~~كتعظيم المعبود الحقيقي بخلاف الصلاة عليه كما هو ظاهر (قوله: وفيه إلخ) أي ~~في الجواب (قوله: وظاهر أن الكلام في غير عيسى إلخ) والأوجه كما اقتضاه ~~كلامهم المنع فيه كغيره بناء على أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل ~~دفنهم داخلة في عموم الأمر بالصلاة على الميت وعلى قبورهم خارجة ms2029 بالنهي ~~ولهذا قال الزركشي في خادمه الصواب أن علة المنع النهي عن الصلاة في قوله - ~~صلى الله عليه وسلم - «لعن الله اليهود» إلخ شرح م ر اه سم وقضية إطلاق شيخ ~~الإسلام والمغني عدم استثناء سيدنا عيسى أيضا صلوات الله وسلامه على نبينا ~~وعليه (قوله: ففيه يجوز إلخ) الأخصر فيجوز إلخ (قوله: كما يصرح به إلخ) ~~تقدم أنه لا عبرة بهذا التعليل وإنما علة المنع النهي (قوله: أنه لم يكن ~~إلخ) أي بأنه إلخ (قوله: وقول بعضهم إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله: ~~ترده علتهم المذكورة) تقدم ما فيه (قوله: لتعليله) أي البعض (قوله: لا تمنع ~~ذلك) أي جواز الصلاة على قبورهم (قوله: لأنها) أي حياتهم في قبورهم. # قول المتن (فرع) # وجه تفريع ما هنا على ما تقدم حتى عبر بالفرع أن الصلاة تستدعي النظر في ~~المصلي وصفاته التي يقدم بها عند المزاحمة فلما تكلم فيما سبق على الصلاة ~~ناسب أن يتفرع على ذلك الكلام على المصلي وما يتعلق به سم (قوله: أي ~~القريب) إلى قوله " فيكون الترتيب واجبا " في النهاية والمغني إلا قوله ~~يحتمل (قوله: أي القريب إلخ) هذا التفسير يقتضي تقديم ذوي الأرحام على ~~الإمام وينافيه ما يأتي من تقديم الإمام عليه إلا أن يقال إن هذا تفسير ~~للولي في الجملة وإن تقدم على بعض أفراده الإمام يتأمل ومع ذلك لا يشمل ذلك ~~التفسير المعتق وعصبته ع ش وقد يقال إن ما ذكر تفسير لما في المتن فقط ~~وبيان لمراده. (قوله: يحتمل إلخ) اقتصر عليه النهاية والمغني فقالا أي أحق ~~اه وظاهر هذا التفسير الوجوب كما نبه عليه سم والكردي على بافضل وقضية ~~تعبير الروض والمنهج ومتن بافضل بأولى الندب كما نبه عليه الشوبري ومال ~~إليه الشارح هنا. # وقال ع ش قوله: م ر أي أحق أي أولى فلو تقدم غيره كره ابن حج اه ~~واعتمده PageV03P152 # الشوبري ومال سم إلى الحرمة كما يأتي (قوله: الذكر) سيذكر محترزه (قوله: ~~بمعنى أحق) أي بمعنى مستحق وإلا فقد تستعمل بمعنى أولى ms2030 سم (قوله: ما فيه) ~~أي من أن المذهب ندب الترتيب فيه (قوله: فيكون الترتيب للندب) لا يبعد على ~~هذا أنه لو تقدم غير الأولى مع رغبته في الإمامة وعدم رضاه بتقدم غيره حرم ~~لأن فيه تفويت فضيلة على الغير يستحقها بغير رضاه ولا ينافي ما في الذخائر ~~من أنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا لإمكان حمله على غير من ذكر ~~هذا ولكن ظاهر الندب جواز تقدم الغير ولو أجنبيا لأن الجميع مخاطبون بهذا ~~الفرض حتى الأجنبي م ر اه سم أقول ويمكن حمله أيضا على سقوط الفرض لا على ~~عدم الإثم (قوله: وعليه) أي الاحتمال الثاني (قوله: بينهما) أي الصلاة ~~والدفن. # (قوله: على ما لا يحبه الميت) أي لا يحب الاطلاع عليه سم (قوله: الإمامة ~~ولاية إلخ) أي فمقتضاها وجوب الترتيب فيه بالأولى (قوله: لما قوي الخلاف ~~إلخ) أي كما يأتي آنفا (قوله: بأنه لا حق له) أي للولي (قوله: وظاهره) أي ~~ذلك التعبير وكذا ضمير قوله فيكون إلخ (قوله: في الثاني) أي في الندب ~~(قوله: أي الصلاة) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله " وظاهر " ~~إلى ولو غاب (قوله: على الميت) أي ولو امرأة نهاية (قوله: حيث لا خشية ~~فتنة) أي من الوالي وإلا قدم الوالي مطلقا مغني ونهاية (قوله: كبقية ~~الصلوات) راجع لقوله الأولى الوالي إلخ سم (قوله: وقد علمت إلخ) أي من قوله ~~لأنها من حقوق الميت إلخ (قوله: وأيضا إلخ) اقتصر النهاية والمغني على هذا ~~فقالا وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ودعاء ~~القريب إلخ (قوله: بخلافه ثم) أي في بقية الصلوات (قوله: ويؤخذ منه) أي من ~~الفرق الثاني (قوله: أن القريب إلخ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى قال سم ~~يؤيده زوال الرق بالموت وقياس كونه هنا أولى أنه أولى من السيد بالغسل أيضا ~~اه وخالف السيد عمر البصري فقال بعد كلام طويل والحاصل أن الذي يتجه تقديم ~~السيد اه. # (قوله: فإن لم يوجد إلا النساء إلخ) عبارة ms2031 المغني والأسنى والمرأة تصلي ~~وتقدم بترتيب الذكور وانتهى زاد سم والنهاية وأما رد بعضهم ذلك بأن الأوجه ~~أنه لا حق للنساء في الإمامة إذ لا تشرع لهن الجماعة فجوابه أما أولا فقد ~~تقدم عن المصنف استحبابها لهن وأما ثانيا فيكفي في هذا الحكم جوازها لهن ~~فإذا أردنها قدم نساء القرابة بترتيب الذكور لوفور الشفقة كما في الرجال ~~اه. # (قوله: على ما يأتي) أي في شرح على النص (قوله: ويفرق بينه وبين نظيره ~~إلخ) بالتأمل في هذا الفرق يعلم ما فيه وفيما يشتمل عليه من المقدمات الغير ~~المسلمة وقد يفرق بأن ولاية النكاح أقوى من ولاية الصلاة هنا للقطع بأن ~~الترتيب في تلك للوجوب وأنه لو تصرف البعيد وزوج فتزويجه غير صحيح بخلافها ~~هنا للتردد في أن الترتيب في تلك للوجوب أو للندب وعلى القول بأنه للوجوب ~~لو تقدم البعيد أو أجنبي فتصح صلاته والاقتداء به وإن كان معتديا كما هو ~~واضح ونقل عن المجموع أيضا فلضعف الولاية هنا قلنا ~~ PageV03P153 # بالانتقال للأبعد بمجرد الغيبة من غير إنابة بخلاف النكاح فتأمله سالكا ~~جادة الإنصاف بصري. # (قوله: بأن القاضي إلخ) قد يكفي في الفرق أن دعاء القريب أقرب إلى ~~الإجابة، ومصلحة النكاح لا تخفى على القاضي سم (قوله: ولا كذلك البعيد) فيه ~~نظر وكذا قوله: وهنا لا حق للوالي إلخ فيه نظر سم (قوله: ويقدم إلخ) دخول ~~في المتن. # قول المتن (فيقدم الأب) أي أو نائبه كما قاله ابن المقري وكغير الأب أيضا ~~نائبه (ثم الجد) أبو الأب (وإن علا) أي لأن الأصول أكثر شفقة من الفروع ~~نهاية ومغني قول المتن (ثم الابن إلخ) وخالف ذلك ترتيب الإرث بأن معظم ~~الغرض هنا الدعاء للميت فقدم الأشفق لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة مغني ~~(قوله: وإن سفل) بتثليث الفاء نهاية ومغني. قول المتن (ثم الأخ) لأن الفروع ~~أشفق من الحواشي نهاية ومغني. # (قوله: والأم إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله: دخل هنا) أي في إمامة ~~الرجال نهاية ومغني (قوله: لأن المدار إلخ) عبارة النهاية والمغني ms2032 إذ لها ~~دخل في الجملة لأنها تصلي مأمومة ومنفردة وإمامة للنساء عند فقد غيرهن فقدم ~~بها اه. # (قوله: لأقربية الدعاء) أي للقبول بصري (قوله: لا يقال هي إلخ) أي ~~الأقربية الموجبة إلخ (قوله: لأن الإمام إلخ) علة للنفي لا للمنفي (قوله: ~~ويجري) إلى قوله وإنما قدم في النهاية والمغني إلا قوله: ويوجه إلى وقدم، ~~وقوله: كما هو الأولى إلى ولا مدخل وقوله: ولا يرد فإن استويا سنا، وقوله: ~~ودخل إلى فالأوجه (قوله: ويجري ذلك) أي الخلاف الذي في المتن (قوله: في نحو ~~ابني عم إلخ) أي كابني معتق بجيرمي (قوله: أحدهما أخ لأم) أي فيقدم الذي هو ~~أخ لأم على غيره وإن كانا في الإرث سواء ع ش (قوله: ثم بعدهما) أي الأخ ~~لأبوين والأخ لأب ولو أفرد الضمير راجعا إلى الأخ كان أخصر قول المتن (ابن ~~الأخ لأبوين) أي وإن سفل ع ش (قوله: من النسب إلخ) " من " تعليلية أي ~~العصبة من أجل النسب فمن أجل الولاء فمن أجل الإمامة العظمى فقوله " ~~فالولاء إلخ " بالجر عطفا على النسب كذا في البجيرمي ويؤيده قول الشارح ~~الآتي ثم بعد عصبة الولاء إلخ وعبارة النهاية والمغني ثم العصبة النسبية أي ~~بقيتهم على ترتيب الإرث فيقدم عم شقيق ثم لأب ثم ابن عم كذلك ثم عم الجد ثم ~~ابن عمه كذلك وهكذا ثم بعد عصبات النسب يقدم المعتق ثم عصباته النسبية ثم ~~معتقه ثم عصباته النسبية ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال اه ~~وقضية هذا الصنيع أن قول الشارح فالولاء بالرفع عطفا على " العصبة " (قوله: ~~في غير ابني عم إلخ) يغني عنه ما قدمه آنفا (قوله: أحدهما أخ لأم) أي فإنه ~~يقدم هنا الأخ سم (قوله: كما يأتي) أي آنفا (قوله: بقيده) وهو انتظام بيت ~~المال. # قول المتن (ثم ذوو الأرحام) والقياس هنا عدم تقديم القاتل كما مر في ~~الغسل نهاية ومغني أي ولو خطأ أو قاتلا بحق قياسا على عدم إرثه وتقدم أنه ~~لا حق له فيه وقياسه هنا أنه ms2033 لا حق له في الإمامة ع ش (قوله: ويوجه) أي ~~تأخر الأخ للأم عن أبي الأم (قوله: وله وجه) عبارة النهاية وهو المعتمد اه. # (قوله: وإن أوصى بخلافه إلخ) أي فلا تنفذ وصيته بإسقاطها نهاية ومغني أي ~~لا يجب تنفيذها لكنه أولى كما يأتي ع ش (قوله: ولا ينافيه) أي التعليل ~~(قوله: ما مر) أي في شرح PageV03P154 # من الوالي " (قوله: وما ورد مما يخالفه) أي من أن أبا بكر وصى أن يصلي ~~عليه عمر فصلى وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلي ~~عليها أبو هريرة فصلى وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى نهاية ~~وأسنى ومغني (قوله: كما هو الأولى) أي تنفيذ وصيته بالإمامة عليه (قوله: ~~ولا مدخل إلخ) عبارة النهاية والمغني وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا ~~مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك بخلاف الغسل والتكفين والدفن، ومحل ~~ذلك إذا وجد مع الزوج غير الأجانب وإلا فالزوج مقدم على الأجانب اه. # (قوله: حيث وجد من مر) أي وإلا فالزوج يقدم على الأجانب سم (قوله: بخلاف ~~نحو الغسل إلخ) أي كالتكفين. # (قوله: أي اثنان) أي وليان ولو كان أحد المستويين زوجا قدم وإن كان الآخر ~~أسن منه كما اقتضاه نص البويطي وقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند ~~عدم مشاركته لهم في القرابة نهاية ومغني وأقره سم (قوله: لما مر) أي آنفا ~~(قوله: فإن استويا إلخ) عبارة النهاية والمغني فإن استويا في الصفات كلها ~~وتنازعا أقرع كما في المجموع ولو صلى غير من خرجت قرعته صح اه أي ولا إثم ~~كما استقر به حج ع ش (قوله: أقرع) أي وجوبا إن كان عند الحاكم قطعا للنزاع ~~وندبا فيما بينهم لأنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة لا يحرم عليه ذلك فلا ~~معنى للوجوب ع ش (قوله: ودخل في الأهل إلخ) عبارة النهاية وقضية كلامهم ~~تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو ظاهر والعلة السابقة لا تخالفه لأن ms2034 ~~محلها في متشاركين في الفقه فكان دعاء الأسن أقرب بخلافه هنا فإن الأسن ليس ~~دعاؤه أقرب لأنه لم يشارك الفقيه في شيء اه. # (قوله: إلا مع الاستواء) أي الذي الكلام فيه سم (قوله: وللأحق الإنابة ~~وإن غاب إلخ) المفهوم من هذه العبارة أن له الإنابة غاب أو حضر وأن نائبه ~~مطلقا يقدم وإلا فلا كبير فائدة في أن له الإنابة وهذا ما في القوت. # قال شيخنا الشهاب الرملي إنه المعتمد لكن قد تفهم عبارة الشارح المذكورة ~~أيضا تقديم نائب فاضل الدرجة كالأسن على مفضولها كالأفقه وليس مرادا ففي ~~شرح الروض أي والنهاية والمغني وفي المجموع يقدم مفضول الدرجة على نائب ~~فاضلها في الأقيس، ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر انتهى وقد يجاب ~~عن الشارح بحمل الأحق في كلامه على الأقرب والمستويين فيه على المستويين في ~~مجرد الدرجة أعم من استوائهما أيضا في نحو السن والفقه أو لا سم قال ع ش ~~قوله: م ر على نائب فاضلها أي وإن كان حاضرا وقوله: م ر ونائب الأقرب ~~الغائب وكذا الحاضر كما له م ر اه. # (قوله: نحو الفاسق والمبتدع) أي فلا حق لهما في الإمامة نهاية ومغني أي ~~مع وجود عدل أما لو عم الفسق الجميع قدم الأقرب كما هو ظاهر ثم ظاهر إطلاقه ~~في المبتدع أنه لا فرق فيه بين أن يفسق ببدعته أم لا وهو مخالف لما في ~~الشهادات من التفرقة بينهما إلا أن يقال: أراد بالمبتدع الذي PageV03P155 # نفسقه ببدعته أو جهل حاله أو قويت الشبهة الحاملة له على البدعة ويكون ~~بينه وبين الفاسق عموم من وجه لانفراد المبتدع عن الفاسق في المجهول حاله ~~وانفراد الفاسق فيمن فسق بترك الصلاة مثلا وقضية كلام الشارح م ر أن مرتكب ~~خارم المروءة لا يقدم عليه غيره حيث استويا في العدالة ولو قيل بتقديم غيره ~~عليه لم يكن بعيدا ع ش ولعل الشارح أراد إدخاله بزيادة لفظة " نحو " على ما ~~في النهاية والمغني (قوله: وإنما قدم إلخ) ونقل الأذرعي عن ms2035 القفال أن ولي ~~المرأة هل هو أولى بالصلاة على أمتها كالصلاة عليها أو لا لأن المدار على ~~الشفقة والمتجه الأول أي حيث لا أقارب للأمة أخذا مما تقدم شرح م ر اه سم. # قول المتن (البعيد) أي القريب بدليل ما يأتي سم قول المتن (على العبد ~~إلخ) أي وعلى المبعض أيضا وينبغي أن يقدم في المبعضين أكثرهما حرية وأن ~~يقدم المبعض البعيد على الرقيق القريب ع ش (قوله: ولو أفقه) إلى قوله ~~وإظهارا في النهاية والمغني إلا قوله : وأفاد إلى المتن (قوله: فهو بالإمامة ~~أليق) أي لأن الإمامة ولاية نهاية ومغني (قوله: أما حر صبي) أي ولو أقرب ~~كما دل عليه السياق ونبه عليه شيخنا البرلسي اه سم (قوله: قن بالغ) ظاهره ~~ولو أجنبيا كما في البجيرمي لكن يأتي عن العباب خلافه ويؤيد الأول تعليل ~~النهاية والمغني بأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ولأن الصلاة خلفه ~~مجمع على جوازها بخلافه خلف الصبي كما في المجموع اه. # (قوله: وأما عبد قريب) أي ولو صبيا وفي العباب ثم عصبات النسب بترتيبهم ~~في إرثه حتى مميزهم ورقيقهم على بالغ أو حر أجنبي اه و (قوله: فيقدم على ~~الحر الأجنبي) ظاهره ولو أفقه أو فقيها سم وقد يقتضي ما ذكره تقديم العبد ~~الصغير القريب على الحر الأجنبي البالغ وفيه توقف والظاهر ما في الحلبي من ~~أن ما في الشارح محمول على ما إذا كانا بالغين أو صبيين وإلا فالبالغ مقدم ~~على الصبي مطلقا اه. # (قوله: وأفاد إلخ) وفي المجموع أن التقديم في الأجانب معتبر كما في ~~القريب بما يقدم به في سائر الصلوات نهاية قال ع ش هذا قد يقتضي أن الأجانب ~~يقدم فيهم الأفقه على الأسن وقياس ما في القريب خلافه اه # قول المتن (ويقف إلخ) والأقرب وفاقا لم ر في الجزء الموجود أنه إن كان ~~العضو الرأس أو منه الذكر أو العجز أو منه في المرأة حاذاه المصلي في ~~الموقف وإن كان غير ذلك وقف حيث شاء سم على المنهج اه ms2036 ع ش (قوله: المستقل) ~~خرج به المأموم الآتي سم قول المتن (عند رأس الرجل) أي الذكر ولو صبيا و ~~(قوله: وعجزها) بفتح العين وضم الجيم أي إليها نهاية ومغني وفي البجيرمي ما ~~نصه ويوضع رأس الذكر لجهة يسار الإمام ويكون غالبه لجهة يمينه خلافا لما ~~عليه عمل الناس الآن ويكون رأس الأنثى والخنثى لجهة يمينه على عادة الناس ~~الآن ع ش والحاصل أنه يجعل معظم الميت عن يمين المصلي فحينئذ يكون رأس ~~الذكر جهة يسار المصلي والأنثى بالعكس إذا لم تكن عند القبر الشريف أما إذا ~~كانت هناك فالأفضل جعل رأسها على اليسار كرأس الذكر ليكون رأسها جهة القبر ~~الشريف سلوكا للأدب كما قاله بعض المحققين اه. # ويأتي إن شاء الله تعالى ما نقله عن ع ش بعبارتها وعن سم ما يوافقه ~~(قوله: أي المرأة) أي ولو صغيرة نهاية ومغني (قوله: ومحاولة إلخ) عطف على ~~للاتباع عبارة المغني وحكمة المخالفة المبالغة في ستر الأنثى والاحتياط في ~~الخنثى اه. # (قوله: أو إظهارا إلخ) لعل أو بمعنى الواو (قوله: به) أي بالستر PageV03P156 # قوله: فهل يراعى في الموقف الرجل إلخ) بقي احتمال رابع في غير من بتابوت ~~واحد وهو مراعاتها بأن تجعل عجيزة المرأة بإزاء الرجل ويحاذيهما والمتجه لي ~~ترجيح هذا الاحتمال ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت التصريح به فيما يأتي في ~~الحاشية عن شرح الروض سم أقول وظاهر أن الجعل المذكور يتأتى في تابوت واحد ~~أيضا بأن يزاد في طوله وعرضه فما في الشرح مفروض فيما إذا جعل رأساهما في ~~جانب واحد (قوله: بقربه إلخ) أي بأن يغلب على الظن كونه أقرب من رحمة الله ~~تعالى لورعه وتقواه. # (قوله: ولعل الثاني أقرب) اعتمده م ر اه سم (قوله: أما المأموم) إلى قوله ~~ثم يقرع في المغني إلا قوله ويظهر إلى فإن اختلف وقوله " نعم " إلى أما إذا ~~و (قوله: والأفضل) إلى قوله فإن لم يرضوا في النهاية إلا ما ذكر (قوله: أما ~~المأموم إلخ) لو كان المأموم واحدا فالوجه ms2037 أن المطلوب وقوفه عن يمين الإمام ~~ولو تعدد المأموم وقاموا صفا خلف الإمام فمن تيسر له الوقوف بإزاء ما ذكر ~~والوقوف بمحل آخر غير يمين الإمام لم يبعد وقوفه بإزاء ما ذكر كالإمام لأن ~~فيه زيادة في المعنى المقصود بالوقوف بإزاء ما ذكر كالستر في الأنثى سم. # (قوله: والأفضل) أي كما يفهمه تعبيره فيما يأتي بالجواز (إفراد كل جنازة ~~إلخ) أي لأنه أكثر عملا وأرجى قبولا والتأخير لذلك يسير نهاية ومغني (قوله: ~~إلا مع خشية إلخ) أي فالأفضل الجمع بل قد يكون واجبا نهاية أي بأن غلب على ~~ظنه ذلك ع ش (قوله: نحو تغير) أي كالانفجار نهاية. # قول المتن (ويجوز على الجنائز إلخ) أي سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم ~~ذكورا وإناثا نهاية ومغني (قوله: برضا أوليائهم) سيذكر محترزه (قوله: ~~اتحدوا إلخ) أي الجنائز نوعا (قوله عن جمع إلخ) أي نحو ثمانين نهاية (قوله: ~~وولدها) وهو زيد بن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهما - نهاية ومغني ~~(قوله: وقد قدم عليها إلخ) أي وجعل الإمام - وهو سعيد بن العاص - الغلام ~~مما يليه وجعلهما مما يلي القبلة نهاية (قوله: أن هذا إلخ) أي قولهم في ~~مقام الثناء عليه إن هذا هو السنة ع ش (قوله: منها) أي صلاة الجنازة (قوله: ~~والجمع فيه ممكن) وهل يتعدد الثواب لهم وله بعددهم أو لا؟ فيه نظر والأقرب ~~الأول ومثله يقال في التشييع لهم ثم رأيت له م ر قبيل قول المصنف ويكره ~~تخصيص القبر إلخ ما يصرح بذلك ع ش (قوله: أقرع إلخ) أي ندبا لتمكن كل واحد ~~من صلاته بنفسه على ميته ع ش وقضيته وجوب الإقراع عند خشية نحو التغير ~~بالتأخير. # (قوله: وإلا) أي إن لم يتنازعوا (قوله: برضا غيره) وهو الأولى (قوله: ~~وقدم إليه) أي إلى الإمام في جهة القبلة ع ش (قوله: تساويهم في الحضور) أي ~~والنوع والفضل (قوله: لرجل إلخ) قال في شرح الروض ويحاذي برأس الرجل عجيزة ~~المرأة انتهى اه سم وفي ع ش عن ابن عبد ms2038 الحق مثله (قوله: فالمرأة) أي ~~البالغة ثم الصبية قياسا على الذكر حفني (قوله: أو الفضل إلخ) أي فإن كانوا ~~رجالا أو نساء جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد إلى جهة القبلة ليحاذي الجميع ~~وقدم إليه أفضلهم نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر واحدا خلف واحد إلخ أي ~~والشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع اه. # (قوله: تقديم الأب على الابن) هلا قال: والأم على البنت سم (قوله: PageV03P157 # فيقدم إلخ) أي إلى الإمام نهاية (قوله: الأسبق) ينبغي أن المراد السبق ~~إلى الوضع بين يدي الإمام سم (قوله: مطلقا) أي وإن كان المتأخر أفضل نهاية ~~ومغني قال ع ش لو كان المتأخر نبيا كالسيد عيسى - عليه الصلاة والسلام - هل ~~يؤخر له الأسبق فيه نظر ثم رأيت حج تردد فيه في فتاويه ومال إلى أنه لا ~~يؤخر له اه. # (قوله: نحيت امرأة للكل) أي أخرت عن الرجل والصبي والخنثى نهاية ومغني. # (قوله: صفوا صفا واحدا إلخ) هو كلام الأصحاب وعلل بأن جهة اليمين أشرف ~~وقضية هذه العلة أن يكون الأفضل في الرجل الذكر جعله على يمين المصلي فيقف ~~عند رأسه ويكون غالبه على يمينه في جهة المغرب وهو خلاف عمل الناس نعم ~~المرأة وكذا الخنثى السنة أن يقف عند عجيزتها فينبغي أن يكون جهة رأسها في ~~جهة يمينه وهو الموافق لعمل الناس وحينئذ ينتج من ذلك أن معنى جعل الخناثى ~~صفا عن اليمين أن يكون رجلا الثاني عند رأس الأول وهكذا فليتأمل سم على ~~المنهج اه ع ش وفي هامش المغني لصاحبه والأولى كما قال السمهودي في حواشي ~~الروضة جعل رأس الذكر عن يسار الإمام ليكون معظمه على يمين الإمام اه. # (قوله: عن يمينه إلخ) ويقدم إلى يمين الإمام أسبقهم إن ترتبوا أو أفضلهم ~~إن لم يترتبوا بجيرمي. # (قوله: رأس كل منهم إلخ) جملة حالية فكان الأولى ورأس إلخ بالواو كما في ~~المغني (قوله: عند رجل الآخر) أي فتكون رجل الثاني عند رأس الأول وهكذا ~~عميرة وتقدم عن ms2039 ع ش مثله (قوله: وعند اجتماع جنائز ) أي معا أو مرتبين ~~(قوله: بواحد إلخ) أي بإمامة واحد وإن لم يكن منهم (قوله: وإلا) أي وإن لم ~~يعينوه وتنازعوا في التعيين (قوله: قدم ولي السابقة) أي إن اجتمعوا مرتبين ~~و (قوله: ثم يقرع) أي بين الأولياء إذا حضرت الجنائز معا نهاية أي ندبا ~~لتمكن كل واحد من صلاته بنفسه على ميته ع ش (قوله: ولو صلي) ببناء المفعول ~~(قوله: بما مر) أي بما يظن به قربه إلى الرحمة إلخ (قوله: وإلا) أي بأن ~~اتحدوا في الفضل أو اختلفوا فيه وتنازعوا في التقديم ويؤيد الاحتمال الثاني ~~ما يأتي آنفا عن سم (قوله: أقرع) هلا قدم بالسبق قبل الإقراع سم (قوله: ~~وفارق ما مر) أي في التقريب إلى الإمام بالفضل وإن لم يرضوا ولا يعتبر ~~الإقراع وهنا إنما يقدم به إذا رضوا وإلا أقرع سم (قوله: بأن ذاك) أي لقرب ~~إلى الإمام و (قوله: من هذا) أي التقدم بالصلاة عليه. # (قوله: على من شك في إسلامه) يدخل فيه مسألة السبي المذكورة وكذا مجهول ~~الحال بدارنا والوجه أنه كالمسلم أخذا مما يأتي في شرح ولو وجد عضو مسلم من ~~قوله وكالمسلم في ذلك مجهول الحال إلخ سم عبارة الكردي قوله: من شك في ~~إسلامه أي بعد العلم بكفره كما يدل عليه قوله الآتي وبقي أصل بقائه على ~~كفره فلا ينافي ما يأتي وكالمسلم في ذلك مجهول الحال بدارنا اه (قوله: ~~كشهادة عدل إلخ) أي والدار كردي (قوله: وإن لم يثبت) أي الإسلام بشهادة ~~العدل بالنسبة للإرث ونحوه وفي العباب: فرع لو تعارضت بينتان بإسلام ميت ~~وكفره غسل وصلي عليه ويدعى له كما مر أي مع قوله إن كان مسلما أو شهد واحد ~~وواحد فلا خلافا للمتولي انتهى اه سم (قوله: ومحله) أي وجوب الصلاة على من ~~شهد PageV03P158 # عدل بإسلامه (قوله: وبقي أصل بقائه إلخ) يؤخذ منه أن محله في الكفر ~~الأصلي أما لو أخبر شخص بارتداد مسلم وآخر ببقائه على الإسلام إلى الموت ~~فيصلى ms2040 عليه لأن الأصل بقاؤه على الإسلام بصري وتقدم عن الكردي ما يوافقه ~~(قوله: وبهذا) أي بقوله ومحله إلخ (قوله: ومر) أي في أوائل الصلاة كردي ~~(قوله: والثاني أقرب) أي فلا تجوز الصلاة عليهم وتقدم عن شيخنا اعتماده وعن ~~ع ش أن الأقرب أنه يصلي عليه ويعلق النية كما لو اختلط مسلم بكافر اه ولعل ~~هذا هو الأحوط. # (قوله: بسائر أنواعه) إلى قوله ومنهم في النهاية والمغني (قوله: لحرمة ~~الدعاء إلخ) أي لقوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: 48] ~~نهاية ومغني (قوله: قال الله تعالى إلخ) هذا دليل ثان فكان الأولى العطف ~~كما في النهاية والمغني (قوله: فتحرم الصلاة إلخ) اعتمده ع ش وشيخنا ~~وغيرهما (قوله: مع ذلك) أي كونهم من أهل الجنة (قوله: ويظهر إلخ) أقره ع ش ~~(قوله: بالمغفرة) قد يناقش فيه بأنها لا تكون إلا عن معصية أو مخالفة وهو ~~لا يعاقب ولا يعاتب بالإجماع فلو قال برفع الدرجات لسلم من ذلك والأمر سهل ~~إذ ما ذكر مناقشة في المثال لا في الحكم بصري وتقدم عن ع ش وشيخنا الجواب ~~بأن المغفرة لا تقتضي سبق الذنب (قوله: بخلاف صورة الصلاة) التفرقة بين ~~الدعاء لهم والصلاة عليهم محل تأمل فإن صورة كل منهما صادرة من فاعله في ~~الدنيا والغرض منه طلب أمر لهم في الدار الآخرة بصري وقد يفرق بجواز أصل ~~الدعاء لمطلق الكافر بخلاف الصلاة. # (قوله: علينا) إلى قوله وقيد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: لكنه ~~ضعيف وقوله " والمستأمن " (قوله: علينا) أي ولا على الكفار نهاية ومغني ~~(قوله: نعم يجوز) أي وإن كان حربيا وسواء في الجواز القريب وغيره والمسلم ~~وغيره نهاية ومغني قال ع ش أراد م ر بالجواز ما قابل الحرمة والمتبادر أنه ~~مباح ويحتمل الكراهة وخلاف الأولى وظاهره أن المراد بالغسل الغسل المتقدم ~~ومنه الوضوء الشرعي اه عبارة سم قوله: يجوز أي ولو على الصفة الكاملة في ~~غسل المسلم ومصاحبة السدر ونحوه كما هو ظاهر إذ لا مانع نعم إن ms2041 قصد بذلك ~~إكرامه وتعظيمه فينبغي الحرمة بل قد يكون كفرا إذا قصد تعظيمه من حيث كفره ~~اه. # قول المتن (وجوب تكفين الذمي) خرج به الحربي فلا يجب تكفينه ولا دفنه بل ~~يجوز إغراء الكلاب عليه إذ لا حرمة له والأولى دفنه لئلا يتأذى الناس ~~برائحته والمرتد كالحربي مغني ونهاية (قوله: من ماله) انظره مع قوله وقيد ~~في المجموع إلخ سم وقد يجاب بأن قوله الآتي في قوة استثناء كون ما ذكر من ~~ماله من محل الخلاف (قوله: ثم منفقه) أي ماله (قوله: وقيد في المجموع ~~الوجهين إلخ) هكذا صور الوجهين صاحب الجواهر وغيره بما إذا لم يكن له مال ~~وحمل المتأخرون عليه كلام الروضة وأصلها بصري و (قوله: وغيره) منه النهاية ~~والمغني (قوله: بما إذا لم يكن له مال) أي ولا من تلزمه نفقته مغني ونهاية ~~ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله: وخصهما إلخ) كلام الروضة وأصلها صريح في ~~هذا التخصيص بصري (قوله: بنا) أي بالمسلمين (قوله: إذا لم يكن مال) أي ولا ~~منفق كما عن النهاية والمغني (قوله: بما ذكر) وهو الوفاء بذمته (قوله: على ~~أنه إلخ) أي ما تقدم من التكفين والدفن و (قوله: وجوبهما) أي مؤنة التكفين ~~والدفن (قوله: المخاطب به إلخ) وفي شرح البهجة ما حاصله أن وجوب الفعل لا ~~يختص بنا والمؤنة تختص بنحو تركته إن كانت فقول الشارح المخاطب به إن أراد ~~بالمال فواضح أو الفعل فمشكل مع قوله نظير ما مر في المسلم سم PageV03P159 # أقول: وسياق كلام الشارح كالصريح في الأول إلا أن قوله ثم من علم بموته ~~موهم لإرادة الثاني (قوله: أما الحربي) إلى قوله ووهم في النهاية والمغني # قول المتن (عضو مسلم) ولو كان الجزء من ذمي فالقياس وجوب تكفينه ودفنه ~~عميرة اه ع ش (قوله: فيما في العدة أنه لا يصلى إلخ) اعتمده النهاية ~~والمغني ثم قال الأول وهل الظفر كالشعرة أو يفرق؟ محل نظر وكلامهم إلى ~~الفرق أميل اه قال ع ش قوله: م ر وكلامهم إلى ms2042 الفرق إلخ معتمد اه عبارة سم ~~ولعل الأوجه الفرق نعم بعض الظفر اليسير يتجه أنه كالشعرة اه (قوله: لا ~~يصلى على الشعرة الواحدة) ومثل الصلاة غيرها فلا تجب غسلها كما نقله في أصل ~~الروضة عن صاحب العدة وأقره مغني وأقره ع ش عبارة الحلبي وعلى قياس ذلك ~~الغسل والتكفين والدفن فلا يجب واحد منها اه. # (قوله: وأخذ به) أي بالتوقف (قوله: ترجح أنه لا فرق) أي بين الشعرة ~~الواحدة وغيرها فيصلى عليه مطلقا بصري وسم (قوله: ويؤيده إلخ) رده النهاية ~~بأنه لما كان بقية البدن تابعا لما صلي عليه اشترط أن يكون له وقع في ~~الوجود حتى يستتبع بخلاف الشعرة فإنها ليست كذلك فلا يناسبها الاستتباع اه . # (قوله: وإن كان) فيه استخدام إذ المراد بالضمير ما عدا ما وجد (قوله وإن ~~كان تابعا لما وجد) بهذا يندفع التأييد وترجيح عدم الفرق لأن ما لا وقع له ~~لا يصلح للاستتباع والشعرة كذلك سم وتقدم عن النهاية مثله. # قول المتن (علم موته) أي بغير شهادة مغني ونهاية (قوله: وأن هذا) إلى ~~قوله ويظهر في النهاية والمغني (قوله: أو وحركته حركة مذبوح) عبارة المغني ~~والنهاية وشرح المنهج نعم إن أبين من حي فمات في الحال فحكم الكل واحد يجب ~~غسله ودفنه بخلاف ما إذا مات بعد مدة سواء اندملت جراحته أم لا اه قال ع ش ~~قوله: نعم إن أبين إلخ شمل ذلك ما لو حلق رأسه ثم مات عقب الحلق فجأة ~~فليراجع ومفهوم كلام ابن حج يخالف ذلك وقضيته أيضا أنه لا فرق بين كون ~~وصوله إلى حركة المذبوح بمرض أو بجناية وقد فرقوا بينهما في مواضع فليحرر ~~وقد يقال الأقرب تصوير ذلك بما لو مات بجناية. # (فائدة) # وقع السؤال عما لو قطعت يد المسلم ثم مات مرتدا أو يد الكافر ثم مات ~~مسلما فهل تعود يدهما وتعذب في الأولى وتنعم في الثانية أم لا؟ فيه نظر ~~والظاهر فيهما الأول لأن المقطوعة في الإسلام سلبت الأعمال الصادرة منها ~~بارتداد صاحبها والمقطوعة في ms2043 الكفر سقطت المؤاخذة بما صدر منها بإسلام ~~صاحبها اه. # (قوله: ولم يعلم أنه غسل إلخ) أي طهر وإلا فلا تجب الصلاة عليه نهاية ~~ومغني (قوله: ويظهر أن المراد إلخ) ظاهر القصة الآتية المستدل بها خلافه ~~وقوله الآتي والظاهر إلخ محل تأمل بصري (قوله: وبين السلام) أي حيث وجب ~~الصلاة على من ظن إسلامه. # (قوله: أحكامها إلخ) أي ومنها عدم جواز الصلاة عليه (قوله: إلا بيقين) أي ~~للموت (قوله: لجميع ما بعده) أي ومنه وجوب الصلاة عليه قول المتن (صلي ~~عليه) والظاهر أن هذه الصلاة لها حكم الصلاة على الحاضر لا يجوز التقدم على ~~العضو ولا البعد ولو ترك تغسيله مع إمكانه وأراد الصلاة على الباقي الغائب ~~أو الحاضر فهل له ذلك أو يمتنع إلا بعد تغسيله مع إمكانه فلا بد منه ومن ~~نية الصلاة على الجملة؟ فيه نظر مال م ر إلى الثاني فليراجع سم (قوله: ~~بالتعليق عليه) أي على الإسلام بأن يقول: أصلي عليه إن كان مسلما كردي. # (قوله: وجوبا) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والظاهر ~~إلى ويجب وقوله: فإن كان بدارهم إلى وتجب (قوله: وقعة الجمل) أي مقاتلة علي ~~مع معاوية - رضي الله تعالى عنهما - من جهة الخلافة ~~ PageV03P160 # وسميت وقعة الجمل لأن عائشة - رضي الله تعالى عنها - كانت على جمل مع ~~معاوية فظفر بها جيش علي فعقروا الجمل وهي عليه حتى وقع الجمل فأخذوا عائشة ~~وذهبوا بها إلى علي فبكى وبكت واعتذر كل منهما للآخر ومكثت مدة عنده في ~~البصرة ثم جهزها وأرسلها إلى المدينة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بجيرمي ~~(قوله: أنهم كانوا عرفوا إلخ) أي قبل انفصالها سم. # (قوله: وستره بخرقة) يفهم أنه لا يجب ثلاث لفائف ع ش عبارة سم هل يجب ~~ثلاث خرق سابغة إذا أمكن ذلك من تركته أم لا ويفرق بين الجزء والجملة كما ~~هو قضية إطلاق هذه العبارة اه. # (قوله: ومواراته إلخ) والأقرب أنه يعتبر فيه ما يعتبر في الجملة من حفرة ~~تمنع رائحة الجملة ونبش ms2044 السبع عليها وأنه يجب توجيهه للقبلة بأن يجعل على ~~الوضع الذي يكون عليه لو كان متصلا بالجملة ووجهت للقبلة سم وأقره ع ش في ~~الثاني ثم قال ويتجه أنه يجب الدفن فيما يمنع الرائحة في الميت الذي جف دون ~~الشعر اه. # (قوله: فإنه يسن ذلك) ظاهره أن الإشارة إلى جميع ما ذكر من الغسل والستر ~~والمواراة لكن اقتصر المغني والنهاية على الأخيرين عبارتهما: أما ما انفصل ~~من حي أو شككنا في موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم فصد ونحوه فيسن دفنه ~~إكراما لصاحبها ويسن لف اليد ونحوها بخرقة أيضا اه قال ع ش قوله: م ر كيد ~~سارق وينبغي إذا دفنت أن يجعل باطنها لجهة القبلة وقوله: م ر وشعر ومنه ما ~~يزال بحلق الرأس وينبغي أن المخاطب به ابتداء من انفصل منه فإن ظن أن ~~الحالق يفعله سقط عنه الطلب اه ع ش (قوله: ويسن مواراة إلخ) أي ولا تجوز ~~الصلاة عليه سم (قوله: ولو ما يقطع للختان) . فرع # : هل المشيمة جزء من الأم أو ومن المولود حتى إذا مات أحدهما عقب ~~انفصالها كان لها حكم الجزء المنفصل من الميت فيجب دفنها وإذا وجدت وحدها ~~وجب تجهيزها والصلاة عليها كبقية الأجزاء أو لأنها لا تعد من أجزاء واحد ~~منهما خصوصا المولود؟ فيه نظر فليتأمل سم على المنهج أقول: الظاهر أنه لا ~~يجب فيها شيء ع ش عبارة البجيرمي أما المشيمة المسماة بالخلاص التي تقطع من ~~الولد فهي جزء منه وأما المشيمة التي فيها الولد فليست جزءا من الأم ولا من ~~الولد قليوبي وبرماوي اه. # (قوله: وكالمسلم في ذلك) أي في تجهيز الكل والجزء عبارة النهاية ولو وجد ~~ميت مجهول أو بعضه ببلادنا صلي عليه إذ الغالب فيها الإسلام ومقتضاه عدم ~~الصلاة عليه إذا وجد في موات لا ينسب إلى دار الإسلام ولا إلى دار الكفر ~~وهو الذي لا يذب عنه أحد وهو كذلك اه وعبارة المغني ولو جهل كون العضو من ~~مسلم صلي عليه أيضا إن كان في ms2045 دار الإسلام كما لو وجد فيها ميت جهل إسلامه ~~اه. # (قوله: لكن الغالب فيها الإسلام) أي ولا فرق في ذلك بين أن توجد فيه ~~علامة الكفر كالصليب أو لا لحرمة الدار ع ش (قوله: فكاللقيط فيما يأتي) أي ~~من أنه إن كان فيها مسلم فمسلم وإلا فكافر ع ش (قوله: وتجب نية الصلاة إلخ) ~~وإن علم أنه صلى على جملة الميت لا على العضو وحده إذ الجزء الغائب تابع ~~للحاضر نهاية وقال المغني نعم من صلى على هذا الميت دون هذا العضو نوى ~~الصلاة على العضو وحده كما جزم به ابن شهبة اه ويأتي عن م ر مثله. # (قوله: على الجملة) أي فيقول نويت أصلي على جملة من انفصل منه هذا الجزء ~~بجيرمي (قوله: إن علم أنه غسل إلخ) أي وإلا وجبت نهاية PageV03P161 # ومغني (قوله: وبحث الزركشي إلخ) اعتمده م ر وينبغي أن تقييد ذلك أيضا بما ~~إذا لم يكن صلى على باقيه وإلا جاز بنيته فقط م ر اه سم وكتب البصري أيضا ~~ما نصه: قول الزركشي وإلا هو صادق بما إذا شك ويتجه حينئذ ما أفاده الشارح ~~وبما إذا علم عدم غسلها ويتجه حينئذ ما أفاده الزركشي فعلم ما في صنيع ~~الشارح - رحمه الله تعالى - اه أقول: نقل المغني عن الزركشي الثاني فقط، ~~عبارته وقال الزركشي: محل نية الصلاة على الجملة إذا علم أنها قد غسلت فإن ~~لم تغسل نوى الصلاة على العضو فقط انتهى فإن شك في ذلك نوى الصلاة عليها إن ~~كانت قد غسلت ولا يضر التعليق في ذلك اه. # (قوله: ويظهر بناؤه إلخ) وحمله النهاية والمغني على ما إذا صلى على ~~أحدهما قبل طهر الآخر (قوله: ولا تكفي الصلاة إلخ) . (فرع) : # وإن حضر بعد الصلاة على الميت فعلها جماعة وفرادى والأولى التأخير إلى ~~الدفن كما نص عليه وينوي الفرض لوقوعها منه فرضا نهاية وشرح الروض. # قول المتن (والسقط إلخ) وهو كما عرفه أئمة اللغة الولد النازل قبل تمام ~~أشهره وبه يعلم أن الولد النازل ms2046 بعد تمام أشهر وهو ستة أشهر يجب فيه ما يجب ~~في الكبير من صلاة وغيرها وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة إذ هو خارج من ~~كلام المصنف كغيره كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى - وهو داخل في ~~قولهم يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه نهاية وفي المغني ~~نحوه وفي سم عن إفتاء السيوطي ما يوافقه خلافا لما يأتي في الشرح وفاقا ~~لشيخ الإسلام قال ع ش قوله: م ر يجب فيه ما يجب في الكبير أي وإن لم يظهر ~~فيه تخطيط ولا غيره حيث علم أنه آدمي اه. # (قوله: لأن هذا) أي من استهل أو بكى قبل تمام انفصاله (قوله: مستثنى إلخ) ~~قضية هذا أنه لو مات بعد استهلاله ثم تقطع بعضه ونزل دون باقيه يجري في ~~النازل ما تقدم في قول المصنف ولو وجد عضو مسلم إلخ كما مال إليه سم (قوله: ~~وما عدا هذين) أي ما عدا القصاص ونحو الصلاة قال سم يدخل فيما عداهما ما لو ~~طلقها بعد انفصال بعضه ثم انفصل باقيه فتنقضي به العدة اه. # (قوله: وإلا تعلم حياته) أي بأن لم يستهل ولم يبك نهاية ومغني قول المتن ~~(كاختلاج) أي أو تحرك نهاية ومغني أي ولو دون أربعة أشهر إن فرض ع ش (قوله: ~~اختياري) بماذا يتميز عن الاضطراري بصري (قوله: لاحتمال الحياة) إلى قوله ~~ومن ثم في النهاية والمغني (قوله: عليها) أي الحياة أي الدالة عليها. # قول المتن (ولم يبلغ أربعة أشهر) أي مائة وعشرين يوما أي لم يظهر خلقه ~~نهاية ومغني (قوله: ومن ثم لم يغسل) أي لم يجب غسله سم قول المتن (وكذا إن ~~بلغها) أي أربعة أشهر أي مائة وعشرين يوما نفخ الروح فيه عادة أي ظهر خلقه ~~فالعبرة فيما ذكر بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره كما تقرر فالتعبير ببلوغ ~~أربعة أشهر وعدم بلوغها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها وعبر ~~بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه وبعضهم بالتخطيط وعدمه وكلها وإن تقاربت ms2047 ~~فالعبرة بما ذكر مغني وعبارة النهاية واعلم أن للسقط أحوالا حاصلها أنه إن ~~لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شيء نعم يسن ستره بخرقة ودفنه وإن ظهر فيه ~~خلقة ولم تظهر فيه الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة أما هي فممتنعة كما مر فإن ~~ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير اه. # (قوله: كما صرحوا به في قولهم PageV03P162 # إلخ) ويأتي عن السيوطي ما يخالفه (قوله: فصاعدا) والأشبه تخصيصه بما إذا ~~لم يجاوز ستة أشهر فإن جاوزها دخل في حكم المولود لا السقط انتهى اه سم ~~وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله: لمفهوم الخبر) أي المتقدم في ~~شرح ككبير وقد يقال إن مفهومه ينافي الأظهر السابق آنفا (قوله: وبلوغ أوان ~~النفخ) إلخ رد لدليل مقابل الأظهر (قوله: وجوده) أي النفخ (قوله: للتسعة) ~~اللام بمعنى " إلى " (قوله: هو إلخ) الأسبك " وهو إلخ " بالواو (قوله: قبل ~~خروجه) أي من الجوف (قوله: وإذا قال جمع إلخ) أي كما تقدم في شرح أو بكى. # (قوله: قبل تمام إلخ) متعلق باستهلاله و (قوله: لا يعتد به) خبر " أن " ~~(قوله: فكيف به) أي بوجود النفخ في السقط (قوله: ومن ثم) أي لأجل أن ~~الاعتداد بنفخ الروح فيه وهو كله في الجوف في غاية البعد (قوله: أن الخلاف) ~~أي السابق في شرح " أو بكى " (قوله: في وجودها) أي الحياة (قوله: منه) أي ~~في الجوف فمن بمعنى في (قوله: فإفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي سم أي ~~ووافقه النهاية والمغني ومن بعدهما (قوله: لتسعة) بل لستة كما مر عن ~~النهاية وغيره (قوله: المقابل) أي مقابل الأظهر. # (قوله: وزعم أن النازل إلخ) وبهذا أفتى الرملي فقال السقط هو النازل قبل ~~تمام أشهره أي أقل مدة الحمل أما النازل بعد تمامها وهي ستة أشهر ولحظتان ~~فلا يسمى سقطا فيجب فيه ما يجب في الكبير من وجوب الغسل والتكفين والدفن ~~والصلاة عليه وإن نزل ميتا والتفصيل إنما هو في السقط كردي (قوله: لا يجدي ~~لأنه بتسليمه يتعين إلخ) هذا غير صحيح ms2048 نهاية (قوله: مصرح إلخ) تقدم ما فيه ~~(قوله: في التفصيل إلخ) أي بظهور أمارة الحياة وعدمه (قوله: محتملة لأن ~~يريدوا إلخ) وظاهر أن المتبادر هو الاحتمال الأخير فينبغي حملها عليه وفي ~~سم عن إفتاء السيوطي ما نصه قال ابن الرفعة في الكفاية نقلا عن الشيخ أبي ~~حامد السقط من ولد قبل تمام مدة الحمل وقيل هو من ولد ميتا فترجيحه الأول ~~يدل على أن المولود بعد ستة أشهر مولود لا سقط فلا يدخل تحت ضابط أحكام ~~السقط اه. # (قوله: وحينئذ) أي حين أخذ الاحتمال الأخير (قوله: يحتمل أن المراد بمدته ~~أقل مدة الحمل) وظاهر أن هذا هو المتبادر فتتعين إرادته (قوله: بما ذكرته) ~~أي من أنه لا فرق في التفصيل الذي قالوه إلخ (قوله: ويغسل) إلى قوله لتوهم ~~إلخ في المغني إلا قوله: أو فاعل إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله حي ~~بنص القرآن (قوله: والأسن ستره بخرقة ودفنه) أي دون غيرهما سم (قوله: بها) ~~أي بالأربعة (قوله: بما تقرر إلخ) ما معنى هذا مع أن المتن إنما تعرض ~~للصلاة ولا صلاة مطلقا أي فيما قرره سم؟ ولك أن تقول إن معناه بيان مورد ~~الخلاف بين الأظهر الثاني ومقابله (قوله: وغيره) أي وعدمه (قوله: ما به ~~الاعتبار) وهو ظهور خلق الآدمي وعدمه (قوله: نظرا للغالب من ظهور الخلق ~~عندها إلخ) أي فعندها يجب ما عدا الصلاة أي بناء على الغالب من ظهور خلق ~~الآدمي عندها فإن لم يظهر PageV03P163 # حينئذ وجب ما عدا الصلاة سم. # (قوله: فعيل بمعنى مفعول إلخ) لعله بالنسبة للمعنى اللغوي المنقول عنه ~~والغرض بما ذكر بيان المناسبة في النقل وإلا فحقيقته الشرعية من مات في ~~قتال الكفار إلخ وليس المشتق ملحوظا فيها بصري (قوله: لأنه إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني سمي بذلك لأن الله ورسوله شهدا له بالجنة ولأنه يبعث وله ~~شاهد بقتله إذ يبعث وجرحه يتفجر دما ولأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون ~~روحه اه. # (قوله: أي يحرم ذلك) أي كل من الغسل والصلاة (قوله: لأنه حي ms2049 بنص القرآن) ~~قد يقال حياتهم لا تمنع ذلك نظير ما تقدم في حياة الأنبياء (قوله: وإبقاء ~~لأثر شهادتهم إلخ) عبارة غيره: والحكمة في ذلك إبقاء أثر إلخ قال البجيرمي ~~وفيه أن هذا لا يشمل الشهيد الذي لم يظهر منه دم وأجيب بأن الحكمة لا يلزم ~~اطرادها اه. # (قوله: لتوهم النقص إلخ) يعني لو أمر بغسلهم والصلاة عليهم لتوهم أنه ~~لأجل نقص فيهم بخلاف الأنبياء فإن أحدا لا يتوهم نقصا فيهم بحال كردي ~~(قوله: وبه فارقوا إلخ) أي بالتعليل الأخير ومحط الفرق تقييد التعظيم بقوله ~~لتوهم إلخ (قوله: لذلك) أي ما ذكر من دعاء الغير وتطهيره (قوله: وأن القصد ~~به التشريع) فيه تأمل (قوله: ولأنه إلخ) عطف على قوله لأنه حي إلخ (قوله: ~~ضعيف إلخ) بل خطأ قال الشافعي ينبغي لمن رواه أن يستحي على نفسه مغني ~~(قوله: نعم) إلى قول المتن ويكفن في النهاية إلا قوله " وخرج " إلى " بخلاف ~~إلخ " وكذا في المغني إلا قوله: تنبيه إلى المتن. # (قوله: نعم صح إلخ) عبارة الأسنى والمغني والنهاية وأما خبر أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - خرج إلخ فالمراد كما في المجموع أنه دعا لهم كدعائه للميت ~~لقوله تعالى {وصل عليهم} [التوبة: 103] أي ادع لهم والإجماع يدل على هذا ~~الآن عندنا لا يصلى على الشهيد وعند المخالف وهو أبو حنيفة لا يصلى على ~~القبر بعد ثلاثة أيام اه. # (قوله: ولا دليل فيه) أي للخصم وإلا فهو وارد علينا ولا يجدي في دفعه ~~قوله: لأن المخالف إلخ ولا يتم تفريع قوله فتعين إلخ إلا بالنسبة لإلزام ~~الخصم فليتأمل بصري قول المتن (وهو إلخ) أي الشهيد الذي يحرم غسله والصلاة ~~عليه ضابطه أنه كل من مات إلخ نهاية ومغني (قوله: ولو قنا أنثى إلخ) وقع ~~السؤال في الدرس عما لو كان مع المرأة ولد صغير ومات بسبب القتال هل يكون ~~شهيدا أو لا؟ فأجبت عنه بأن الظاهر الثاني لأنه لم يصدق عليه أنه مات في ~~قتال الكفار بسببه فإن الظاهر من قولهم في قتال الكفار ms2050 أنه بصدده ولو بخدمة ~~للغزاة أو نحوها ع ش أقول: قضية إطلاق قولهم ولو صغيرا أو مجنونا الأول ~~وقضية تعليل المحشي أن المميز الذي بصدد القتال شهيد (قوله: غير مكلف) أي ~~صغيرا أو مجنونا أسنى ومغني قول المتن (في قتال الكفار) أي سواء أكانوا ~~حربيين أم مرتدين أم أهل ذمة قصدوا قطع الطريق علينا أو نحو ذلك مغني ~~ونهاية قال ع ش قوله: قصدوا إلخ احترز به عما لو قتل واحد منهم مسلما غيلة ~~اه. # (قوله: بسببه أي القتال) ومنه ما يتخذه الكفار خديعة يتوصلون بها إلى قتل ~~المسلمين فيتخذون سردابا تحت الأرض يملؤنه بالبارود فإذا مر بهم المسلمون ~~أطلقوا النار فيه فخرجت من محلها وأهلكت المسلمين. # (فائدة) : قال ابن الأستاذ لو كان المقتول في حرب الكفار عاصيا بالخروج ~~ففيه نظر والظاهر أنه شهيد أما لو كان فارا حيث لا يجوز الفرار فالظاهر أنه ~~ليس بشهيد في أحكام الآخرة لكنه شهيد في أحكام الدنيا انتهى اه سم على ~~البهجة. (فرع) # قال في تجريد العباب لو دخل حربي ببلادنا فقاتل مسلما فقتله فهو شهيد ~~قطعا ولو رمى مسلم إلى صيد فأصاب مسلما في حال القتال فليس بشهيد قاله ~~القاضي حسين سم على المنهج اه ع ش أقول قولهم الآتي آنفا كأن أصابه سلاح ~~مسلم إلخ كالصريح في أنه شهيد (قوله: خطأ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن ~~يقصد كافرا فيصيبه أو لا ولا مانع منه ع ش وهذا صريح في خلاف ما قدمه عن ~~القاضي حسين (قوله: أو انكشف الحرب عنه إلخ) أي وإن لم يكن عليه أثر دم ~~نهاية ومغن (قوله: أو غيره) أي غير القتال (قوله: فليس بشهيد) أي الشهادة ~~المخصوصة سم (قوله: الأصح) خلافا للنهاية والمغني (قوله: واحد منهم) أي ~~مثلا. # (قوله: وإن قطع بموته) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والأولى PageV03P164 # كما في المحلى والمغني والنهاية ترك " إن " لإيهامها جريان الخلاف فيمن ~~لم يقطع بموته وليس كذلك كما سيصرح به بصري. # قول المتن (فغير ms2051 شهيد إلخ) أي سواء أطال الزمان أم قصر نهاية ومغني ~~(قوله: ومن ثم لو قتله كافر استعانوا به إلخ) شامل لذمي استعانوا به بأن ظن ~~جواز إعانتهم م ر بقي ما لو استعان أهل العدل بكفار قتلوا واحدا من البغاة ~~حال الحرب هل يكون شهيدا فيه نظر سم على حج والأقرب أنه شهيد وبقي ما لو شك ~~في كون المقتول مقتول مسلم أو كافر والأقرب أنه ليس بشهيد ع ش أقول والقلب ~~في الأول إلى عدم الشهادة أميل إذ مقاتلة الكفار فيه تبع لأهل العدل فلا ~~يصدق على المقتول المذكور أنه مات في قتال الكفار. # (قوله: أو قتله مسلم إلخ) أي لم يستعن به الكفار أخذا مما مر. # قول المتن (جنب) أي أو نحوه كحائض ونفساء نهاية ومغني (قوله: وهو مع ~~أهله) الجملة حال من ضمير " سماعه " الفاعل في المعنى (قوله: إليها) أي ~~الدعوة والجار متعلق بالخروج (قوله: كما مر) أي في الغسل. # قول المتن (وتزال نجاسة إلخ) أي الشهيد وإن حصلت بسبب الشهادة كبول خرج ~~بسبب القتل وظاهر أنه المراد النجس الغير المعفو عنه نهاية أي أما المعفو ~~عنه فتحرم إزالته إن أدت إلى إزالة الدم ع ش (قوله: غير الدم الذي إلخ) أي ~~أما دم الشهادة الخالي عن النجاسة فتحرم إزالته لإطلاق النهي عن غسل الشهيد ~~ولأنه أثر عبادة وإنما لم تحرم إزالة الخلوف من الصائم مع أنه أثر عبادة ~~لأنه المفوت على نفسه بخلافه هنا حتى لو فرض أن غيره أزاله بغير إذنه حرم ~~عليه ذلك وقد مرت الإشارة إلى ذلك في باب الوضوء نهاية ومغني عبارة سم قول ~~المتن (غير الدم) أي بخلاف الدم فإنه يمتنع إزالته بالغسل بخلافها بنحو عود ~~والفرق أن الغسل يزيله بالكلية عينا وأثرا وإزالته بنحو عود يزيل العين دون ~~الأثر م ر اه. # (قوله: أو يفرق إلخ) معتمد ع ش (قوله: لكنه) أي كلامهم (إلى الثاني أميل) ~~عبارة النهاية: والثاني أقرب اه أي الفرق. # (قوله: ندبا) إلى قوله ويظهر في المغني ms2052 إلا قوله إن لاقت به وإلى قول ~~المتن فإن لم يكن في النهاية إلا ما ذكر (قوله: ندبا) أي إن لم يختلفوا في ~~ذلك وإلا فوجوبا كما يأتي في قوله والأوجه إلخ (قوله: التي مات فيها) أي ~~واعتيد لبسها غالبا نهاية ومغني أي وإن لم تكن بيضاء إبقاء لأثر الشهادة ~~وعليه فمحل سن التكفين في الأبيض حيث لم يعارضه ما يقتضي خلافه ع ش (قوله: ~~فالتقييد لذلك) عبارة المغني والنهاية فالتقييد في كلام المصنف كأصله ~~بالملطخة لبيان الأكمل وعلم بالتقييد بندبا أنه لا يجب تكفينه فيها كسائر ~~الموتى اه. # (قوله: والأوجه إلخ) عبارة المغني وشرح الروض والنهاية ولو أراد الورثة ~~نزعها وتكفينه في غيرها جاز سواء كان عليها أثر شهادة أم لا ولو طلب بعض ~~الورثة النزع وامتنع بعضهم أجيب الممتنع في أحد احتمالين يظهر ترجيحه اه. # (قوله: لا يجاب أحد الورثة) أي بخلاف جميع الورثة بدليل قوله ندبا سم ~~(قوله: إن لاقت به) أي بخلاف ما إذا لم تلق به يجوز نزعها وتكفينه في ~~اللائق م ر اه سم (قوله: نظير ما مر في الثلاث) أي كما لو قال بعضهم: نكفنه ~~في ثوب وامتنع الباقون نهاية (قوله: رعاية لمصلحته إلخ) قال في شرح العباب ~~فإن قلت: أصل التكفين واجب بخلاف تكفين الشهيد بثيابه قلت الذي استفيد من ~~تقديمهم لطالب الثلاثة هو رعاية حق الميت وأنه عند التنازع يفعل به الأكمل ~~وهو هنا عدم النزاع انتهى اه سم (قوله: وينزع ندبا إلخ) أي PageV03P165 # ولو فرض أنه يعد إزراء لا التفات إليه لورود الأمر به ع ش (قوله: نحو درع ~~إلخ) عبارة غيره آلة حرب كدرع وكذا كل ما لا يعتاد لبسه غالبا كخف وجبة ~~محشوة إلخ (قوله: أن محله) أي محل ندب نزع ما ذكر. # قول المتن (سابغا) أي ساترا لجميع بدنه و (قوله: تمم) أي وجوبا نهاية ~~ومغني (قوله: الواجب إلخ) أي فيجب ثلاثة أثواب إذا كفن من ماله ولا دين ~~عليه زيادي (قوله: هذا) أي الفصل ms2053 في المغني إلا قوله وألحق به إلى " ومقتول ~~" وكذا في النهاية إلا قوله بل واختيارا (قوله: هذا إلخ) عبارة المغني ~~والأسنى والنهاية: الشهداء - كما قاله في المجموع - ثلاثة الأول شهيد في ~~حكم الدنيا بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ~~ثوابا خاصا وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي ~~العليا والثاني شهيد في حكم الدنيا فقط وهو من قتل في قتال الكفار بسببه ~~وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل رياء أو نحوه والثالث شهيد في حكم ~~الآخرة فقط كالمقتول ظلما من غير قتال والمبطون إذا مات بالبطن والمطعون ~~إذا مات بالطاعون والغريق إذا مات بالغرق والغريب إذا مات بالغربة وطالب ~~علم إذا مات على طلبه ومن مات عشقا أو بالطلق أو بدار الحرب أو نحو ذلك. # واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته كالآبق والناشزة ومن الغريق ~~العاصي بركوبه البحر كأن كان الغالب فيه عدم السلامة أو استواء الأمرين أو ~~ركبه لشرب خمر ومن الميت بالطلق الحامل بزنا والظاهر أن ما ذكر لا يمنع ~~الشهادة اه ويأتي في الشرح ما يوافقه (قوله: وهو من قاتل لتكون كلمة الله ~~إلخ) بقي من قاتل لرجاء الشهادة أو مجرد الثواب سم ويظهر أنه من القسم ~~الأول وأن المراد من قولهم لتكون كلمة الله إلخ أن لا يكون قتاله لأمر ~~دنيوي والله أعلم. # (قوله: ومبطون) أي كالمستسقي وغيره خلافا لمن قيده بالأول نهاية قال ~~الرشيدي قوله: خلافا لمن قيده بالأول يعني قيد المبطون بمن مات بمرض البطن ~~المتعارف أي الإسهال اه. # (قوله: وحريق إلخ) قال في شرح التحرير والمحدود وكتب عليه العلامة ~~الشوبري قال شيخنا ابن عبد الحق في تنقيح اللباب أو حدا وحمله بعضهم على ما ~~إذا قتل على غير الكيفية المأذون فيها والأوجه حمله على ما إذا سلم نفسه ~~لاستيفاء الحد منه تائبا انتهى أقول: الأقرب أنه شهيد مطلقا سواء أزيد على ~~الحد المشروع أم لا سلم نفسه ms2054 أم لا بدليل ما لو شرق بالخمر ومات أو ماتت ~~بسبب الولادة من حمل الزنا أو نحوهما ع ش (قوله: وميت زمن طاعون) أي وإن لم ~~يطعن وظاهره وإن لم يكن من نوع المطعونين بأن كان الطعن في الأطفال أو ~~الأرقاء وهو من غيرهم ع ش عبارة شيخنا أو في زمن الطاعون ولو بغيره لكن كان ~~صابرا محتسبا أو به وبعده اه. # (قوله: وقد يؤخذ منه) أي من إطلاق أن الميت في زمن الطاعون شهيد بدون ~~تقييده بعدم الفرار وعدم الدخول لكن لم يظهر لي وجه الأخذ (قوله: لكن ~~الأوجه ما أطلقوه إلخ) أي فيحرم كل من الفرار والدخول عم الطاعون ذلك ~~الإقليم أو لا (قوله تعليل الأول) أي حرمة الفرار و (قوله والثاني) أي حرمة ~~الدخول (قوله أنه نوع إلخ) أي الطاعون (قوله: إنما تقتضي الكراهة) أي كراهة ~~الدخول (قوله: ومقتول إلخ) كقوله الآتي وميتة إلخ عطف على غريق (قوله ظلما) ~~أي ولو هيئة كأن استحق شخص حز رقبته فقده نصفين شيخنا وتقدم استقراب ع ش أن ~~المقتول حدا شهيد مطلقا (قوله: بشرط العفة) أي حتى عن النظر بحيث لو اختلى ~~بمحبوبه لم يتجاوز الشرع و (قوله: والكتم) أي حتى عن معشوقه شيخنا (قوله: ~~ولا يبعد إلخ) اعتمده المغني والنهاية وشيخنا (قوله: في عاشق غيرها) أي ~~كأمرد نهاية ومغني (قوله: بل واختيارا إلخ) وفاقا للمغني وخلافا لظاهر ~~النهاية قال ع ش قال سم على المنهج والمعتمد عند شيخنا الرملي وغيره عدم ~~الفرق بين المرد وغيرهم حيث كان الفرض العفة والكتمان بل قال الطبلاوي ور م ~~وإن كان السبب المؤدي إلى عشق الأمرد اختياريا حيث صار اضطراريا وعف وكتم ~~والله أعلم اه ومعنى العفة أن لا يكون في نفسه إذا اختلى به حصل بينهما ~~فاحشة بل عزم على أنه وإن خلى به لا يقع منه ذلك والكتمان أن لا يذكر ما به ~~لأحد ولو محبوبه اه. # (قوله: لأن الجهة منفكة) عبارة النهاية والأوجه في ذلك أن يقال إن كان ~~الموت ms2055 معصية كأن تسببت في إلقاء الحمل PageV03P166 # فماتت أو ركب البحر وسير السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل ~~الشهادة للعصيان بالسبب المستلزم للعصيان بالمسبب وإن لم يكن السبب معصية ~~حصلت الشهادة وإن قارنها معصية لأنه لا تلازم بينهما اه قال ع ش ومنه ما لو ~~صاد حية وهو ليس حاذقا في صيدها ونحو البهلوان إذا لم يكن حاذقا في صنعته ~~بخلاف الحاذق فيهما فإنه شهيد لعدم تسببه في هلاك نفسه اه. # (قوله: وميتة طلقا) أي ولو كانت حاملا من زنا نهاية ومغني وشيخنا (قوله: ~~فهو كغيره) جواب " أما شهيد الآخرة إلخ ". ### | [فصل في الدفن وما يتبعه] # (قوله وما يتبعه) أي الدفن كالتعزية رشيدي (قوله المحصل) إلى قوله فقول ~~الرافعي في النهاية والمغني إلى قوله وبتمنع إلى كالفساقي (قوله المحصل ~~إلخ) صفة القبر قول المتن (تمنع الرائحة والسبع) هذا ضابط الدفن الشرعي فإن ~~منع ذلك كفى وإلا فلا نهاية قال ع ش هذا يفيد أنه لا بد من منع الرائحة ~~والسبع وإن كان الميت في محل لا تصل إليه السباع أصلا ولا يدخله من يتأذى ~~بالرائحة بل وإن لم تكن له رائحة أصلا كأن جف اه ويأتي عن سم ما يوافقه ~~(قوله أن تظهر) إشارة إلى تقدير مضاف وكذا قوله أن ينبشه إشارة إليه (قوله ~~فتؤذي) أي الحي نهاية ومغني (قوله ويأكله) عبارة النهاية والمغني لأكل ~~الميت اه. # (قوله من عدم انتهاك حرمته إلخ) يفيد أنه لا يكفي ما لا يمنع انتشار ~~الريح وإن لم يتأذ به أحد لأن فيه انتهاك حرمته سم (قوله لا تحصل إلخ) ### | (فرع) # لو لم يوجد محل يدفن فيه إلا ملك إنسان غير محتاج إليه لزمه بذله ~~بالقيمة فإن لم يكن له مال فمجانا على قياس ما تقدم في الكفن على ما مر فيه ~~سم (قوله وخرج بحفرة إلخ) الحفرة المذكورة في المتن صادقة مع بنائها فحيث ~~منعت ما ذكر كفت فالفساقي إن كانت بناء في حفر كفت إن منعت ما ذكر وإلا ms2056 فلا ~~خلافا لإطلاق ما يأتي سم (قوله وستره إلخ) عبارة النهاية والبناء عليه بما ~~يمنع ذينك نعم لو تعذر الحفر لم يشترط كما لو مات بسفينة والساحل بعيد أو ~~به مانع فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ثم يجعل بين لوحين أي ندبا لئلا ~~ينتفخ ثم يلقى لينبذه البحر إلى الساحل وإن كان أهله كفارا لاحتمال أن يجده ~~مسلم فيدفنه ويجوز أن يثقل أي بنحو حجر لينزل إلى القرار وإن كان أهل البر ~~مسلمين أما إذا أمكن دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع فيلزمهم التأخير ~~ليدفنوه فيه اه قال ع ش قوله م ر والبناء عليه بما يمنع إلخ وفي حكمه حفرة ~~لا تمنع ما مر إذا وضع فيها ثم بنى عليه ما يمنع ذلك فلا يكفي اه. # وتقدم آنفا عن سم ما يخالفه (قوله ويمتنع إلخ) عطف على قوله بحفرة (قوله ~~كأن اعتادت إلخ) مثال لمنع الريح دون السبع و (قوله وكالفساقي) مثال لمنع ~~السبع دون الريح بصري (قوله وصولها إليه) أي وصول السباع إلى الميت (قوله ~~مما يأتي) أي في المسائل المنثورة في شرح ويكره دفنه في تابوت إلخ (قوله ~~وكالفساقي) أي المعروفة ببلاد مصر والشام وغيرهما مغني (قوله فإنها بيوت ~~تحت الأرض إلخ) أي فلا يكفي الدفن فيها فإنه كوضعه في غار ونحوه ويسد بابه ~~مغني (قوله وعدمه للرائحة) متعلق بالضمير ففيه نظر سم (قوله يتعين إلخ) ~~عبارة النهاية والأسنى والمغني وظاهر أنهما غير متلازمين كالفساقي التي لا ~~تكتم الرائحة مع منعها الوحش فلا يكفي الدفن فيها اه. # (قوله يتعين حمله إلخ) كلام الرافعي ليس فيه دعوى التلازم حتى يحتاج إلى ~~الحمل والتأويل بصري وسم. # (قوله فبالنظر إليه) أي إلى التلازم غالبا و (قوله لعدمه) أي لعدم ~~التلازم على قلة (قوله بالأول) أي التلازم قول المتن (ويندب أن يوسع إلخ) ~~وينبغي PageV03P167 # أن يكون ذلك مقدار ما يسع من ينزله القبر ومن يدفنه لا أزيد من ذلك لأن ~~فيه تحجيرا على الناس ع ش (قوله بأن يزاد) إلى قوله ms2057 ويسن في النهاية إلا ~~قوله: والأولى كونه، وقوله وفي خبر إلى أما في رخوة وكذا في المغني إلا أنه ~~جرى على التعارض بين كلام المصنف وكلام الرافعي واعتمد الأول قول المتن ~~(ويعمق) أي بأن يزاد في نزوله مغني (قوله احفروا) بكسر الهمزة من باب ضرب ع ~~ش قوله وأوسعوا وأعمقوا هما من باب الأفعال فهمزتهما مفتوحة (قوله وأن يكون ~~التعميق) إشارة إلى أن قول المصنف قامة إلخ خبر ليكون المحذوفة (قوله ويبسط ~~يده) أي غير قابض لأصابعها ع ش (قوله ولا تعارض) جرى عليه م ر اه سم. # (قوله إذ الأول في ذراع العمل إلخ) أي الذي اعتيد الذرع به وهو المسمى ~~عندهم بذراع النجار أي وهي تقرب من الأربعة ونصف بذراع الآدمي فلا تخالف ~~بينهما ع ش (قوله السابق بيانه) وهو أنه ذراع وربع بذراع اليد فيكون ~~التفاوت بينهما ثمن ذراع لأن الثلاثة ونصفا بذراع العمل بأربعة ونصف إلا ~~ثمنا بذراع اليد فقوله فلا تعارض أي تقريبا بجيرمي # قول المتن (واللحد أفضل من الشق) ولا يكفي وضع الميت في القبر كما هو ~~المعهود الآن أي في الفساقي فالناس آثمون بترك الدفن في اللحد أو الشق ~~شيخنا (قوله القبلي) أي وإن حفر في الجهة المقابلة للقبلة كره ع ش قول ~~المتن (إن صلبت) بضم اللام من الصلابة وهي اليبوسة والشدة (قوله اللحد لنا) ~~يحتمل أن المراد للمسلمين ويحتمل لأهل المدينة لصلابة أرضهم ويلحق بهم من ~~في معناهم بصري (قوله وهو حفرة إلخ) عبارة النهاية وهو أن يحفر قعر القبر ~~كالنهر ويبنى جانباه بلبن أو غيره مما لم تمسه النار اه قال ع ش قوله م ر ~~مما لم تمسه إلخ أي الأولى ذلك اه. # (قوله يبنى جانباه) هل يسن ذلك البناء بحيث يكره تركه وإن كانت الأرض في ~~غاية الصلابة أو إنما هو فيما إذا كان في الأرض نوع رخوة بخلاف ما إذا كانت ~~في غاية صلابة لا يخشى من الانهيار أصلا فلا يندب البناء كما يفيده قول ~~المغني أو ms2058 يبنى إلخ بأو ثم رأيت قال شيخنا علي الغزي ما نصه قوله ويبنى ~~جانباه إلخ ظاهره أنه يجمع بين الحفر والبناء وليس متعينا بل يمكن الاقتصار ~~على أحدهما فتجعل الواو بمعنى أو ثم تجعل أو مانعة خلو تجوز الجمع فصور ~~الشق ثلاث صور فتارة يقتصر على الحفر وتارة يقتصر على البناء وتارة يجمع ~~بينهما اه. # (قوله ويوضع بينهما الميت) ولو كان بأرض اللحد أو الشق نجاسة فهل يجوز ~~وضع الميت عليها مطلقا أو يفصل بين أن تكون من صديد الموتى كما في المقبرة ~~المنبوشة فيجوز وضعه عليها أو من غيره كبول أو غائط فلا يجوز كل محتمل قال ~~الشوبري والوجه هو الأول ثم قال ويظهر صحة الصلاة عليه في هذه الحالة اه ~~والذي يظهر لي اختيار الثاني شيخنا (قوله ثم يسقف) أي بلبن أو خشب أو حجر ~~مغني (قوله ويرفع قليلا) هل ذلك وجوبا لئلا يزري به سم على حج والظاهر أنه ~~كذلك للعلة المذكورة ع ش (قوله ويسن إلخ) عبارة المغني والنهاية عبارة ~~المجموع كالجمهور ويستحب أن يوسع من قبل رجليه ورأسه أي فقط وكذا رواه أبو ~~داود وغيره والمعنى يساعده ليصونه مما يلي ظهره من الانقلاب اه. # قال ع ش وما ذكره م ر عن المجموع محمول على الشق واللحد ليلاقي قول ~~المصنف ويندب أن يوسع إلخ وفرضه حج فيهما أو يقال ما في المجموع ضعيف اه ~~وقال البصري عبارة الأسنى ويوسع من زيادته أي يوسع اللحد ندبا لعموم الخبر ~~السابق ويتأكد ذلك عند رأسه ورجليه للأمر به في خبر صحيح في أبي داود اه ~~ففهم منه تخصيص تأكد توسعة محل الرأس والرجلين باللحد وعبارة التحفة مصرحة ~~بعموم التأكد المذكور اه. # (قوله عند رأسه ورجليه) أي فقط شرح م ر اه سم # (قوله ندبا) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني إلا قوله ندبا وقوله لما ~~مر إلى المتن وقوله وقد يشكل إلى وبعده المحارم وقوله وهو محتمل إلى فقنها ~~قول المتن (ويسل إلخ) أي PageV03P168 # يخرج الميت من النعش ms2059 من جهة رأسه ليسلم لمن في القبر. # و (قوله برفق) أي سلا برفق لا بعنف (قوله لما صح إلخ) عبارة النهاية لأنه ~~السنة في إدخاله أما الوضع كذلك فلما صح عن بعض الصحابة أنه من السنة وأما ~~السل فلما صح أنه فعل به - صلى الله عليه وسلم - اه. # وفي المغني وشرح المنهج نحوها وعلم بذلك ما في صنيع الشارح من إيهام أن ~~ذلك علة للسل أو له وللوضع # (قوله ندبا) خلافا للمغني عبارته وظاهر ما في المختصر وكلام الشامل ~~والنهاية أن هذا واجب على الرجال عند وجودهم وتمكنهم واستظهره الأذرعي وهو ~~ظاهر اه قول المتن (الرجال) أي إذا وجد بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالبا ~~نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن المراد بالرجال ما يشمل الصبيان حيث كان ~~فيهم قوة وأنه لو فعله الإناث كان مكروها خروجا من خلاف من حرمه وتبعه ~~الخطيب اه. # (قوله أمر أبا طلحة إلخ) أي مع أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة ~~وغيرها - رضي الله تعالى عنهم - نهاية ومغني (قوله وإن وقع إلخ) أي أنها ~~رقية نهاية ومغني (قوله عند موتها) أي ودفنها نهاية أي رقية (قوله ولأنهم ~~إلخ) عطف على قوله لأنه إلخ (قوله أقوى) أي من النساء ويخشى من مباشرتهن ~~هتك حرمة الميت وانكشافهن مغني (قوله نعم يتولين إلخ) أي ندبا مغني ونهاية ~~(قوله حملها من المغتسل إلخ) وكذا من الموضع الذي هو فيه بعد الموت إلى ~~المغتسل إن لم يكن فيه مشقة عليهن ع ش وشيخنا (قوله وتسليمها لمن بالقبر) ~~فيه توقف (قوله بالدفن) أي الإدخال في القبر. # (قوله دون الصفات) أي المعتبرة في الصلاة فلم يقدم هنا بها بل بعكسها فلا ~~يقال إن تقديم الأفقه على الأسن تقديم بالصفات فينافي قوله دون الصفات سم ~~وع ش (قوله إذ الأفقه إلخ) أي والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه ~~هنا والمراد بالأفقه الأعلم بذلك الباب نهاية ومغني (قوله ولا خلاف إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني والوالي هنا لا يقدم على القريب ms2060 جزما اه قول المتن ~~(فأولاهم الزوج) والأوجه كما قال الأذرعي أن السيد في الأمة التي تحل له ~~كالزوج وأما غيرها فهل يكون معها كالأجنبي أو لا الأقرب نعم أن يكون بينهما ~~محرمية وأما العبد فهو أحق بدفنها من الأجانب حتما مغني وأسنى وكذا في ~~النهاية إلا في المسألة الثانية فقال فيها الأوجه لا وإن لم يكن بينهما ~~محرمية لأنه في النظر ونحوه كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية ~~أقوى من المملوكية اه واعتمده الحلبي وأقره ع ش. # (قوله وإن لم يكن له حق في الصلاة) أي مع وجود الأقارب ونحوهم على ما ~~تقدم ثم وتقدم في الغسل أن الزوج أحق من رجال الأقارب سم عبارة البصري هذا ~~لا يلائم ما تقدم نقله له وأقره من أنه مقدم على الأجانب وجزم به صاحب ~~المغني والنهاية وحينئذ فحق الغاية أن يقال وإن كان مؤخرا عن الأقارب اه. # (قوله وقد يشكل عليه) أي على قول المصنف فأولاهم الزوج (قوله إنهم لا ~~يعتبرونه) أي الوطء مانعا (قوله لكن يسهل ذلك) أي يزيل الإشكال و (قوله ~~إنها إلخ) أي الواقعة في الخبر كردي PageV03P169 # قوله بإحكام الدفن) بكسر الهمزة أي إتقانه (قوله لم يقارف) أي لم يجامع. # (قوله يقدم منهم من بعد عهده إلخ) ولا يرد أنهم قالوا في الجمعة أنه يسن ~~أن يجامع ليلتها ليكون أبعد عن الميل إلى ما يراد من النساء لأنا نقول ~~الغرض ثم كسر الشهوة وهو حاصل بالجماع تلك الليلة والغرض هنا أن يكون أبعد ~~من تذكر النساء وبعد العهد منهن أقوى في عدم التذكر ع ش (قوله: وبعده) أي ~~بعد الزوج سم وكردي عبارة النهاية والمغني ويليه الأفقه ثم الأقرب إلخ ~~(قوله المحارم الأقرب فالأقرب كالصلاة) أي فيقدم الأب ثم أبوه وإن علا ثم ~~الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ~~ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم أبو الأم ثم الأخ منها ثم ~~الخال ثم ms2061 العم منها ثم عبدها أي الميتة ويشبه أن يتقدم على عبيدها محارم ~~الرضاع ومحارم المصاهرة أسنى وفي سم عن شرح البهجة مثله. # (قوله إن عرف ما قدم به) يعني أحكام الدفن وهل المراد الأحكام الواجبة ~~فقط أو هي والمندوبة ينبغي الثاني نظرا لمصلحة الميت بصري أقول قول الشارح ~~بل الفقيه كالصريح أو صريح في الأول (قوله فقنها) والأشبه كما قاله الشيخ ~~تقديم محارم الرضا ومحارم المصاهرة على عبيدها نهاية قال ع ش وقياس ما تقدم ~~في الغسل من أن الظاهر تقديم محارم الرضاع على محارم المصاهرة أنه هنا كذلك ~~ثم رأيته في سم على المنهج اه (قوله فخصي إلخ) قال الأذرعي وقد يقال إن ~~العنين والهم من الفحول أضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمان عليهم نهاية ~~(قوله ومعتق) لم يرتبه مع ما قبله سم أقول بل رتبه بقوله بترتيبهم في ~~الصلاة (قوله فذو رحم كذلك) أي غير محرم كبني خال وبني عمة سم ونهاية (قوله ~~فصالح أجنبي) أي ثم الأفضل فالأفضل ثم النساء كترتيبهن في الغسل والخناثى ~~كالنساء نهاية ومغني قال ع ش وينبغي تقديم الخناثى على النساء لاحتمال ~~ذكورتهم اه. # (قوله فإن استوى اثنان إلخ) أي وتنازعا نهاية ومغني (قوله أقرع) أي ندبا ~~ع ش (قوله لانقطاع الملك) أي وهو بعينه موجود هنا أسنى (قوله إذ الرجال ~~إلخ) في تقريبه تأمل (قوله ثم) أي في غسل المرأة و (قوله وهنا إلخ) أي في ~~دفن المرأة سم (قوله كابن العم) أي كما أن قنها أولى من ابن العم (قوله إنه ~~إلخ) أي قنها (قوله ونحو ابن العم) أدخل في النحو الأجانب (قوله وهذا ~~الترتيب مستحب إلخ) اعتمده النهاية والزيادي قال سم وفي شرح الروض أنه قضية ~~كلامهم اه # قوله أي الدافنون) إلى قول المتن ويسد في النهاية والمغني إلا قوله وإن ~~كانت إلى حرم وقوله وصح إلى ولو مات (قوله أي الدافنون) أي المدخلون للميت ~~في القبر نهاية ومغني (قوله ندبا إلخ) أي أما الواجب في المدخل له فهو ما ms2062 ~~تحصل به الكفاية نهاية (قوله فثلاثة) ينبغي ندبها موافقة لما فعل به - صلى ~~الله عليه وسلم - وإن حصل المقصود بواحد ثم رأيت عبارة الروض وشرحه ترشد ~~إلى ما ذكرته PageV03P170 # وهي يستحب أن يكون عددهم وعدد الغاسلين ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة انتهت اه ~~بصري (قوله بحسب الحاجة) أي فلو انتهت الحاجة باثنين مثلا زيد ثالث مراعاة ~~للوترية ع ش (قوله في نقل إلخ) بلا تنوين # (قوله أو الشق) عبارة النهاية والمغني أو غيره اه وهو لعمومه أولى (قوله ~~ويكره إلخ) أي ولا ينبش مغني (قوله لنقل الخلف إلخ) جعله النهاية والمغني ~~علة للوضع على اليمين وعللا وجوب توجيهه للقبلة بقولهما تنزيلا له منزلة ~~المصلي ولئلا يتوهم أنه غير مسلم اه. # (قوله ومر إلخ) وقع السؤال في الدرس عما لو مات ملتصقان ماذا يفعل بهما ~~ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر فصلهما ليوجه كل منهما للقبلة ولأنه بعد الموت ~~لا ضرورة إلى بقائهما ملتصقين ونقل عن بعض الهوامش الصحيحة ما يوافقه ع ش ~~وفيه توقف ولو قيل بالإقراع لم يبعد (قوله مستدبرا) أي أو منحرفا و (قوله ~~أو مستلقيا) أي أو منكبا على وجهه شيخنا (قوله المضطجع) لعله المستلقي سم ~~أي كما عبر به الشيخ عميرة (قوله وإن كان رجلاه إلخ) أي وإن جعل أخمصاه ~~للقبلة ورفعت رأسه قليلا كما يفعل بالمختصر عميرة اه وسيأتي في كلام الشارح ~~م ر أيضا ع ش (قوله على الأوجه) اعتمده عميرة والنهاية كما مر عن ع ش. # وقال سم ظاهره وإن استقبل بأن رفع رأسه ومقدم بدنه لكن قوله ومر في ~~المصلي المضطجع إلخ يقتضي خلافه اه وقوله يقتضي خلافه فيه نظر ظاهر (قوله ~~ونبش إلخ) أي وجوبا والمراد بالتغير النتن كما قاله الماوردي وهو المعتمد ~~خلافا لمن قال المراد به الانفجار شيخنا (قوله أي القبر) أي اللحد أو الشق ~~قول المتن (ونحوها) أي كطين نهاية (قوله نحو لبنة) أي كحجر نهاية ومغني ~~(قوله إليه) أي إلى نحو اللبنة سم (قوله دخولها إلخ) أي اليد اليمنى ms2063 أي ~~فيشملها لفظ نحو لبنة (قوله ويحتمل عدمه إلخ) وهو قضية كلام النهاية ~~والمغني. # (قوله نفخت فيه الروح) أي بلغ أربعة أشهر ع ش قال شيخنا فإن لم تنفخ فيه ~~الروح لم يجب الاستدبار في أمه لأنه لا يجب استقباله حينئذ نعم استقباله ~~أولى اه. # (قوله أو كافرة إلخ) أي أما المسلمة فتراعى هي لا ما في بطنها ع ش (قوله ~~دفنت إلخ) قال في الروضة ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة ~~المسلمين قال في الخادم ولا يخفى أنه حرام انتهى ولو لم يوجد موضع صالح ~~لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولو أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه ~~حينئذ في مقبرة المسلمين ولو لم يمكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز ~~للضرورة فيه نظر ويحتمل الجواز للضرورة لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن ~~فليحرر سم على المنهج ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع ~~الذميين ع ش (قوله وجعل ظهرها إلخ) أي وجوبا نهاية ومغني (قوله ليتوجه) أي ~~الجنين للقبلة نهاية # قول المتن (ويسد فتح اللحد) وكذا غيره و (قوله بلبن) أي طوب لم يحرق ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله ويسد أي وجوبا وقوله بلبن أي ندبا ### | (فرع) # لو وضع الميت في القبر في غير لحد ولا شق وأهيل التراب على جثته ~~فالوجه تحريم ذلك ثم رأيت م ر أفتى بحرمة ذلك ### | (فرع) # لو لم يوجد إلا لبن لغائب هل يجوز أخذه كما في الاضطرار لا يبعد ~~الجواز إذا توقف الواجب عليه سم على المنهج اه. # (قوله بنحو كسر لبن) عبارة شرح المنهج بكسر لبن وطين أو نحوهما اه قال ~~البجيرمي قوله وطين نبه به على أن اللبن وحده لا يكفي ولا يندب الأذان عند ~~سده خلافا لبعضهم برماوي. اه. (قوله: اتباعا) إلى قوله وظاهر في المغني ~~وإلى قول المتن ثم يهال في النهاية إلا قوله بأن كان إلى ووقع (قوله غيره) ~~أي PageV03P171 # كالطين نهاية ومغني ms2064 (قوله لأنه المأثور إلخ) ونقل المصنف في شرح مسلم «أن ~~اللبنات التي وضعت في قبره - صلى الله عليه وسلم - تسع» نهاية ومغني أي ~~فيندب كون اللبنات تسعا شيخنا (قوله لكن بحث غير واحد وجوب السد إلخ) هو ~~الصواب ويحمل المتن على ما إذا لم يترتب على ترك السد وصول التراب للميت ~~على وجه يعد إزراء سم أقول هذا الحمل من الحمل على المحال العادي قوله م ر ~~فهذا أولى إلخ ظاهره وإن لم يصل التراب إلى جسد الميت للعلة المذكورة ولو ~~قيل بأن محل ذلك حيث كان يصل التراب إلى جسده وأما إذا لم يصله فلا يحرم ~~ذلك لم يكن بعيدا ثم رأيت عبارة شيخنا الزيادي وأما أصل السد فواجب إن أدى ~~عدمه إلى إهالة التراب عليه وإلا فمندوب اه وعلى هذا يحمل قول الشارح م ر ~~في غير هذا الكتاب أن السد مندوب ع ش وتقدم ما في ذلك الحمل (قوله ما ذكر) ~~أي في المتن والشرح (قوله عقب دفنه) أي فلو انهار قبل تسوية القبر وسده وجب ~~إصلاحه قليوبي وبرماوي اه بجيرمي قوله (وجب إصلاحه إلخ) أي أو نقله أخذا ~~مما مر بصري # قول المتن (ويحثو إلخ) أي بعد سد اللحد ع ش (قوله ووقع في الكفاية أنه ~~يسن لكل من حضر) أي الدفن وهو شامل للبعيد أيضا واستظهره العراقي وهو ~~المعتمد على أنه يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على التأكد نهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله على أنه يمكن إلخ قال ع ش قوله م ر وهو شامل للبعيد إلخ أي ~~وللنساء أيضا ومعلوم أن محله حيث لم يؤد قربها من القبر إلى الاختلاط ~~بالرجال اه. # (قوله بيديه جميعا) أي وإن كانت المقبرة منبوشة وهناك رطوبة ع ش قول ~~المتن (ثلاث حثيات تراب) أي من تراب القبر نهاية ومغني قال ع ش ولعل أصل ~~السنة يحصل بغير ترابه أيضا سم على المنهج وبقي ما لو فقد التراب فهل يشير ~~إليه بيديه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ms2065 وينبغي الاكتفاء بذلك مرة واحدة ~~وإن تعدد المدفون # (فائدة) وجد بخط شيخنا الإمام تقي الدين العلوي عن خط والده قال وجدت ما ~~مثاله حدثني الفقيه أبو عبد الله محمد الحافظ أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «من أخذ من تراب القبر حال الدفن بيده أي حال إرادته وقرأ {إنا ~~أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1] سبع مرات وجعله مع الميت في كفنه أو ~~قبره لم يعذب ذلك الميت في القبر» انتهى علقمي وينبغي أولوية كون التراب في ~~القبر إذا كانت المقبرة منبوشة لا في الكفن لنجاسته اه. # (قوله ويقول في الأولى إلخ) زاد المحب الطبري فيها اللهم لقنه عند ~~المسألة حجته وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء لروحه وفي الثالثة اللهم ~~جاف الأرض عن جنبيه نهاية قال ع ش قوله حجته أي ما يحتج به على صحة إيمانه ~~وإطلاقه يشمل ما لو لم يكن الميت ممن يسأل كالطفل وإطلاقه يشمل أيضا ما لو ~~قدم الآية على الدعاء أو أخرها وينبغي تقديم الآية على الدعاء أخذا من قوله ~~زاد المحب إلخ اه. # (قوله والثاني أفصح) وفي كلام المختار والمحلي ما يشعر بأن الأفصح الأول ~~ع ش (قوله ثم بعد حثي الحاضرين إلخ) مقتضاه انتظار حثي جميعهم وفيه بعد عند ~~كثرتهم جدا لتفويته المبادرة فليتأمل بصري (قوله كذلك) أي ثلاث حثيات ~~التراب قال النهاية والمغني وإنما كان الإهالة بعد الحثي لأنه أبعد عن وقوع ~~اللبنات وعن تأذي الحاضرين بالغبار اه. # (قوله أي يردم) أي يصب التراب على الميت نهاية (قوله مثلا إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها وهي آلة تمسح الأرض بها ولا ~~تكون إلا من حديد بخلاف المجرفة قاله الجوهري والميم زائدة لأنها مأخوذة من ~~السحو أي الكشف وظاهر أن المراد هنا هي أو ما في معناها وحكمة ذلك إسراع ~~تكميل الدفن اه. # (قوله إذ هي إلخ) لا يظهر هذا التعليل (قوله بخلاف المجرفة) أي فإنها ~~تكون من الحديد ومن غيره ع ش (قوله على ترابه) أي ms2066 القبر مغني (قوله أي إن ~~كفاه إلخ) أي وإن لم يرتفع بترابه شبرا والأوجه كما قال شيخنا PageV03P172 # أن يزاد لهذا مغني ويأتي في الشرح مثله # قول المتن (ويرفع إلخ) أي ندبا نهاية ومغني (قوله إن لم يخش) إلى قوله من ~~غير حاجز في النهاية والمغني إلا قوله ورواية البخاري إلى وكون التسطيح إلخ ~~(قوله إن لم يخش نبشه إلخ) أي وإن خشي من ذلك فلا يرفع نهاية ومغني قال ع ش ~~هل ذلك واجب أو مندوب وينبغي أن يكون ذلك واجبا إذا غلب على الظن فعلهم به ~~ذلك اه. # (قوله من نحو كافر إلخ) أي كعد ونهاية ومغني قول المتن (شبرا إلخ) أي فلو ~~زاد عليه كان مكروها ع ش (قوله زيد عليه) أي ولو من المقبرة المنبوشة ع ش ~~(قوله كما بحث) عبارة النهاية كما بحثه الشيخ وهو ظاهر بل قد يحتاج للزيادة ~~كأن سفته الريح قبل إتمام حفره أو قل تراب الأرض لكثرة الحجارة اه قول ~~المتن (أن تسطيحه) أي جعله مسطحا مستويا له سطح (أولى من تسنيمه) أي جعله ~~مسنما كالجملون على هيئة سنام البعير شيخنا (قوله وكون التسطيح إلخ) رد ~~لدليل المقابل (قوله لأن السنة لا تترك إلخ) إذ لو روعي ذلك لأدى إلى ترك ~~سنن كثيرة مغني # قول المتن (فلا يدفن اثنان إلخ) وينبغي أن يلحق بهما واحد وبعض بدن آخر ### | (فرع) # لو وضعت الأموات بعضهم فوق بعض في لحد أو فسقية كما توضع الأمتعة ~~بعضها على بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان ~~وإلا نقلوا لمحل آخر الوجه الجواز بل الوجوب وفاقا ل م ر سم على المنهج اه ~~ع ش (قوله أي يندب إلخ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغني ومن ~~تبعهما عبارة الأول ولا يدفن اثنان في قبر ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة ~~الاختيار للاتباع ذكره في المجموع وقال إنه صحيح فلو دفنهما ابتداء فيه من ~~غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد ms2067 - رحمه الله تعالى - وإن اتحد النوع ~~كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها ولو كان ~~صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف تبعا للسرخسي اه. # (قوله فيكره إلخ) والمعتمد التحريم حيث لا ضرورة مطلقا لا ابتداء ودواما ~~وإن كان هناك محرمية واتحد الجنس لأن العلة في منع الجمع التأذي لا الشهوة ~~شيخنا وبجيرمي (قوله أو سيدية) قيده في شرح الإرشاد الصغير بموت الرقيق ~~أولا بخلاف عكسه لانتقاله للوارث سم (قوله وما في المجموع إلخ) أفتى بما ~~فيه شيخنا الشهاب الرملي و (قوله بين الأم وولدها) أي وبين الرجلين ~~والمرأتين سم (قوله ويحرم أيضا إلخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا وعلم ~~من تعليلهم ذلك بهتك حرمته عدم حرمة نبش قبر له لحدان مثلا لدفن شخص في ~~اللحد الثاني إن لم يظهر له رائحة إذ لا هتك للأول فيه وهو ظاهر وإن لم ~~يتعرضوا له فيما أعلم اه وأقره سم قال ع ش قال سم على المنهج وكما يحرم نبش ~~القبر للدفن يحرم فتح الفسقية للدفن فيها إن كان هناك هتك لحرمة من بها كأن ~~تظهر رائحته كأن كان قريب عهد بالدفن وكذا إن لم يكن هناك هتك إلا لحاجة ~~كأن لم يتيسر له مكان م ر انتهى ثم ذكر كلاما يعطي قوته أن ما ذكر يجري في ~~حق الكفار أيضا حتى يحرم علينا دفن ذميين في لحد واحد بلا ضرورة ### | (فرع) # لو شك في ظهور الرائحة وعدمها هل يحرم أم لا فيه نظر والأقرب أن ~~يقال إن قرب زمن الدفن حرم وإلا فلا اه. # (قوله إدخال ميت على آخر إلخ) وفي الزيادي ومحل تحريمه عند عدم الضرورة ~~وأما عندها فيجوز كما في الابتداء رملي انتهى اه ع ش (قوله قبل بلى جميعه) ~~أفهم جواز النبش بعد بلى جميعه ويستثنى قبر عالم مشهور أو ولي مشهور فيمتنع ~~نبشه مطلقا م ر اه سم (قوله على أنه إلخ) أي عجب الذنب (قوله ويرجع فيه) أي ms2068 ~~في البلى (قوله نحاه) أي نحى العظم من PageV03P173 # القبر بأن يجعله في جانب أو في موضع آخر كردي وحلبي وزيادي (قوله وليس ~~ببعيد إلخ) ظاهره الحرمة وإن وضع بينهما حائل كما لو فرش على العظام رمل ثم ~~وضع عليه الميت فليراجع ع ش أقول قد يوافق ذلك الظاهر قول شيخنا ويحرم جمع ~~عظام الموتى لدفن غيرهم وكذا وضع الميت فوقها اه. # (قوله بأن كثر) إلى قوله وعلم مما مر في النهاية والمغني إلا أنهما عبرا ~~بالكاف بدل الباء في بأن كثر. # (قوله بأن كثر الموتى) ينبغي الاكتفاء بالعسر وإن لم يكثر الموتى وأن ~~يكون من العسر ما لو كان لو أفرد كل ميت بقبر تباعدت قبورهم بحيث تشق ~~زيارتهم بأن لم يتيسر مواضع متقاربة سم وفيه نظر والظاهر ما في ع ش مما نصه ~~فمتى سهل إفراد كل واحد لا يجوز الجمع بين اثنين ولا يختص الحكم بما اعتيد ~~الدفن فيه بل حيث أمكن ولو غيره ولو كانت بعيدا وجب حيث كان يعد مقبرة ~~للبلد ويسهل زيارته وغايته تتعدد الترب وأي مانع منه وليس من الضرورة ما ~~جرت به العادة في مصرنا من الاحتياج لدراهم تصرف للمتكلم على التربة في ~~مقابلة التمكين من الدفن لأنه صار من مؤن التجهيز على أنه قد يمكن ~~الاستغناء عنه بالدفن في غير ذلك الموضع اه. # (قوله أو لم يوجد إلا كفن إلخ) أي ويجعل بينهما حاجز ندبا أخذا مما يأتي ~~ع ش (قوله فأكثر إلخ) أي بحسب الضرورة نهاية ومغني (قوله ويجعل إلخ) من ~~كلام الشارح (قوله حاجز تراب) أي ونحوه كإذخر بجيرمي. # (قوله وهذا الحجز مندوب إلخ) أي إن لم يكن مس وإلا وجب برماوي اه بجيرمي ~~(قوله وإن اختلف الجنس إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو اتحد الجنس اه فجعلا ~~الغاية اتحاد الجنس وذلك لاختلاف الملاحظة فإنه قد يلمح لامح أن محل الحاجة ~~عند الاختلاف وأما عند الاتحاد فينبغي أن لا يندب فأشار إلى نفيه وقد يلمح ~~آخر أن محل الندب عند الاتحاد ms2069 أما عند الاختلاف فينبغي الوجوب فأشار الشارح ~~إلى رده ثم رأيت في الروضة ما يشعر بخلاف في طلب الحاجز عند اتحاد الجنس ~~وفي الغرر احتمال بالوجوب عند اختلاف الجنس فكل من الفريقين أشار إلى رد ~~أحد الخلافين بصري أقول ويمكن الجمع بحمل الندب على ما إذا لم يكن مس ~~والوجوب على خلافه كما مر عن البرماوي ولقول الشوبري عن شرح المشكاة ولا ~~يلزم من ذلك أي الجمع في كفن واحد تماس عورتيهما لإمكان أن يحجز بينهما ~~بإذخر ونحوه اه. # (قوله بما يقدم به في الإمامة) أي السابق في قول المصنف الجديد أن الولي ~~أولى بإمامتها فيقدم الأب إلخ كما يصرح بذلك قول النهاية والمغني وهو أي ~~الأفضل الأحق بالإمامة اه وقال سم كأن المراد ما يقدم به إلى الإمام ~~المذكور في شرح قول المصنف السابق وتجوز على الجنائز صلاة فليحرر فإن ظاهر ~~العبارة خلاف ذلك اه. # (قوله وإلا) أي بأن اختلف النوع سم (قوله فخنثى إلخ) وهل التقديم في ~~الخنثيين بما يقدم به عند اتحاد النوع أو يتخير مطلقا فيه نظر سم والأقرب ~~الأول كما يأتي عن ع ش ما يؤيده (قوله نعم يقدم أصل إلخ) أي وإن علا حتى ~~يقدم الجد ولو من قبل الأم وكذا الجدة قاله الإسنوي فيقدم أب على ابنه وإن ~~سفل وكان أفضل منه لحرمة الأبوة وأم على بنت كذلك نهاية ومغني (قوله فيقدم ~~ابن على أمه) وهل يقدم الخنثى على أمه احتياطا لاحتمال الذكورة أو تقدم ~~الأم لأن الأصل عدم الذكورة فيه نظر سم على حج والأقرب الثاني لأن الأصالة ~~محققة واحتمال الذكورة مشكوك فيه ع ش. # (قوله مما مر) أي في شرح وتجوز على الجنائز صلاة (قوله إلا ما استثني) ~~تبع فيه شرح الروض وظاهره أنه إذا سبق وضع المرأة مثلا في اللحد نحيت للذكر ~~ولا يخلو عن إشكال ويتجه خلافه م ر PageV03P174 # اه سم عبارة ع ش قال في شرح البهجة كشرح الروض والظاهر أن ما مر في ~~الصلاة على الميت من ms2070 أنهم إذا تساووا في الفضيلة يقرع بينهم وأنهم إذا ~~ترتبوا لا ينحى الأسبق وإن كان مفضولا إلا ما استثني يأتي هنا وأن ما ذكر ~~هنا من استثناء الأب والأم يأتي هناك أيضا انتهى وقد سئل م ر عن هذا الكلام ~~وأنه يدل على أنه إذا سبق وضع أحدهما في اللحد لا ينحى إلا فيما استثني ~~فينحى ويؤخر فأبى أن المراد ذلك وقال لا يجوز تأخير من وضع أولا في اللحد ~~لغيره وإن كان أنثى وذلك الغير أباه لأنه بسبقه استحق ذلك المكان فلا يؤخر ~~عنه قال وإنما المراد السبق بالوضع عند القبر فلا يؤخر عنه السابق ويقدم ~~غيره بالوضع على شفير القبر ثم أخذه ووضعه في اللحد أولا إلا فيما استثني ~~فليتأمل اه وانظر لو دفن ذميان في لحد هل يقدم إلى جدار القبر أخفهما كفرا ~~وعصيانا سم على المنهج أقول القياس نعم اه # (قوله الذي لمسلم إلخ) عبارة المغني المحترم أما غير المحترم كقبر حربي ~~ومرتد وزنديق فلا يكره ذلك وإذا مضت مدة يتيقن أنه لم يبق من الميت في ~~القبر شيء أي سوى عجب الذنب فلا بأس بالانتفاع به ولا يكره المشي بين ~~المقابر بالنعل على المشهور اه زاد النهاية والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي ~~في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا ولا شك في ~~كراهة المكث في مقابرهم اه قال ع ش قوله م ر فلا يكره ذلك أي الجلوس والوطء ~~وينبغي عدم حرمة البول والتغوط على قبرهم لعدم حرمته ولا عبرة بتأذي ~~الأحياء وقوله م ر ولا يكره المشي بين المقابر بالنعل أي ما لم يكن متنجسا ~~بنجاسة رطبة فيحرم إن مشى به على القبر أما غير الرطبة فلا وقوله لكن ينبغي ~~اجتنابه أي وجوبا في البول والغائط وندبا في نحو الجلوس اه ع ش (قوله ولو ~~مهدرا كمحارب) وزان محصن وتارك صلاة بشرطه. # (قوله ولا يستند إليه) أي بظهره (ولا يتكأ عليه) أي بجنبه فهما متغايران ~~حفني (قوله وظاهر) ms2071 إلى المتن أقره الشوبري وع ش (قوله ويحتمل إلحاق ما قرب ~~منه إلخ) التعليل بالاحترام يقتضي ترجيح هذا الاحتمال ولو لم تطلق عليه ~~المحاذاة بصري (قوله احتراما) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله ويحتمل إلى ~~أما تعزيتها وقوله ضعيف وكذا في النهاية إلا ما ذكر وما أنبه عليه (قوله ~~إلا لضرورة) المراد بالضرورة ما يشمل الحاجة (قوله بأن المراد) أي بالجلوس ~~في الخبر و (قوله القعود عليه إلخ) أي وهو حرام بالإجماع نهاية ومغني (قوله ~~لقضاء الحاجة) أي للبول والغائط نهاية قول المتن (كقربه منه حيا) نعم لو ~~كان عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه لأنه حقه كما لو أذن له ~~في الحياة قاله الزركشي أما من كان يهابه في حال حياته لكونه جبارا كالولاة ~~الظلمة فلا عبرة بذلك نهاية ومغني. # (قوله احتراما له) يؤخذ منه كراهة ما عليه عامة زوار الأولياء من دقهم ~~التوابيت وتعلقهم بها ونحو ذلك والسنة في حقهم التأدب في زيارتهم وعدم رفع ~~الصوت عندهم والبعد عنهم قدر ما جرت به العادة في زيارتهم في الحياة تعظيما ~~لهم وإكراما ع ش (قوله وتقبيله) أي تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب ~~عند الدخول لزيارة الأولياء نهاية ومغني (قوله بدعة إلخ) نعم إن قصد بتقبيل ~~أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد - رحمه الله - فقد صرحوا بأنه ~~إذا عجز عن استلام الحجر يسن أن يشير بعصا وأن يقبلها وقالوا أي أجزاء ~~البيت قبل فحسن نهاية قال ع ش قوله م ر بتقبيل أضرحتهم ومثلها غيرها ~~كالأعتاب وقوله فقد صرحوا إلخ أي فيقاس عليه ما ذكر وقوله بأنه إذا عجز إلخ ~~يؤخذ من هذا أن محلات الأولياء ونحوها التي تقصد زيارتها كسيدي أحمد البدوي ~~إذا حصل فيها زحام يمنع من الوصول إلى القبر أو يؤدي إلى اختلاط النساء ~~بالرجال لا يقرب من القبر بل يقف في محل PageV03P175 # يتمكن من الوقوف فيه بلا مشقة ويقرأ ما تيسر ويشير بيده أو نحوها إلى ~~الولي الذي قصد زيارته ms2072 أي ثم قبل ذلك اه ع ش. واعتمد # شيخنا ذلك أي ما تقدم عن النهاية وع ش وقال البصري بعد ذكر كلام النهاية ~~المتقدم وذكر السيوطي في التوشيح على الجامع الصغير أنه استنبط بعض العلماء ~~العارفين من تقبيل الحجر الأسود تقبيل قبور الصالحين انتهى اه أقول في ~~الاستنباط المذكور مع صحة النهي عما يشعر بتعظيم القبور توقف ظاهر ولو سلم ~~فينبغي لمن يقتدي به أن لا يفعل نحو تقبيل قبور الأولياء في حضور الجهلاء ~~الذين لا يميزون بين التعظيم والتبرك والله أعلم # (قوله مصيبة نحو المال) أي ولو هرة شيخنا وبجيرمي قول المتن (سنة) أي في ~~الجملة مؤكدة وخرج بقولنا في الجملة تعزية الذمي بذمي فإنها جائزة لا ~~مندوبة مغني ونهاية (قوله لكل من يأسف عليه إلخ) وتندب البداءة بأضعفهم عن ~~حمل المصيبة مغني وشيخنا (قوله ولو صغيرا) أي له نوع تمييز وببعض الهوامش ~~الصحيحة وتسن المصافحة هنا أيضا انتهى وهو قريب لأن فيها جبرا لأهل الميت ~~وكسرا لسورة الحزن بل هذا أولى من المصافحة في العيد ونحوه وتحصل سنة ~~التعزية بمرة واحدة فلو كررها هل يكون مكروها لما فيه من تجديد الحزن أم لا ~~فيه نظر وقد يقال مقتضى الاقتصار في الكراهة على ما بعد الثلاثة أيام عدم ~~كراهة التكرير في الثلاثة سيما إذا وجد عند أهل الميت جزعا عليه ع ش وهو ~~ظاهر وإن قال شيخنا بكراهة التكرار فيها (قوله إلا نحو محرم) عبارة المغني ~~والنهاية إلا محارمها وزوجها وكذا من ألحق بهم في جواز النظر كما بحثه ~~شيخنا اه أي كعبدها ع ش. # (قوله أي يكره ذلك) وكذا يكره رد الأجانب عليها إذا عزت شيخنا (قوله ~~ويحتمل الحرمة إلخ) ذكر في شرح العباب أن الإسنوي أخذ الحرمة من كلام أبي ~~الفتوح سم عبارة البصري يتأمل فيه أي في الاحتمال المذكور وفي مستنده ~~وتعليله فإن التعزية حال اشتغال القلب عادة من الطرفين خالية عن دواعي ~~الفتنة والحصر في كلامهم يجوز أن يكون للندب والمشروعية للذي يقتضيه السياق ~~لا ms2073 للجواز اه وقوله فإن التعزية إلخ في عموم وجوده باطنا أيضا تأمل (قوله ~~أما تعزيتها له) أي للأجنبي (فلا شك في حرمتها عليها) وكذلك ردها على ~~الأجنبي المعزى بنحو تقبل الله منك حرام سم وع ش وشيخنا (قوله كسلامها إلخ) ~~قضية القياس على السلام أنها لو كانت مع جمع من النسوة تحيل العادة أن مثله ~~خلوة عدم الحرمة وهو ظاهر سيما إذا قطع بانتفاء الريبة ع ش (قوله وفيه نظر ~~ظاهر إلخ) اعتمده ع ش وكذا شيخنا عبارته ويسن لأهل الميت تعزية بعضهم بعضا ~~كما أجاب به الرملي فيسن للأخ أن يعزي أخاه لأن كلا منهم مصاب. # ويسن كما استظهره ابن حجر أي والنهاية إجابة التعزية بنحو جزاك الله خيرا ~~وتقبل الله منك ومنه قولهم الآن ما أحد يمشي لك في سوء اه . # (قوله وظاهر كلامهم) بالجر عطفا على المعنى (قوله والأفضل) إلى قول المتن ~~ويعزي المسلم في النهاية والمغني إلا قوله من الدفن إلى من الموت (قوله ~~تقريبا) أي فلا يضر زيادة بعض يوم شيخنا أي لا تكره (قوله حينئذ) أي بعد ~~الثلاثة أيام فإن وقع الموت في أثناء يوم تمم من الرابع ع ش (قوله بأن ~~المنقول أنه من الموت) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج (قوله هذا إن حضر ~~المعزي إلخ) أي وإن بعدت المسافة بينهما في البلد وينبغي أن مثل البلد ما ~~جاورها ع ش (قوله وكغائب نحو مريض إلخ) أي مما يشبهه من أعذار الجماعة ~~وتحصل بالمكاتبة من الغائب ويلحق به الحاضر المعذور بمرض ونحوه وفي غير ~~المعذور وقفة نهاية (قوله ويكره الجلوس لها) عبارة النهاية والمغني ويكره ~~لأهل الميت الاجتماع بمكان لتأتيهم الناس للتعزية اه قال ع ش. # وينبغي أن محل ذلك حيث لم يترتب على عدم الجلوس ضرر كنسبتهم المعزي إلى ~~كراهته لهم حيث لم يجلس لتلقيهم وإلا فتنبغي الكراهة بل قد يكون الجلوس ~~واجبا إن غلب على ظنه لو لم يجلس ذلك اه وفيه وقفة (قوله وهي) أي التعزية ~~اصطلاحا نهاية (قوله الأمر ms2074 بالصبر إلخ) ظاهره أن التعزية إنما تحقق بمجموع ~~ما يأتي والظاهر أنه غير مراد فليراجع رشيدي (قوله بالصبر) هو حبس النفس ~~على كريه يتحمله أو لذيذ يفارقه وهو ممدوح ومطلوب ع ش قوله بوعد الأجر أي ~~إن كان PageV03P176 # مسلما رشيدي # (قوله حينئذ) أي حين إذ سنت التعزية أو حين إذ أرادها قول المتن (ويعزى ~~إلخ) بفتح الزاي نهاية قول المتن (أعظم الله أجرك إلخ) ويستحب أن يبدأ قبله ~~بما ورد من تعزية الخضر أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بموته أن ~~في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله ثقوا ~~وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب مغني زاد النهاية وورد «أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - عزى معاذا بابن له بقوله عظم الله أجرك وألهمك الصبر ~~ورزقنا وإياك الشكر» ومن أحسنه كما في المجموع أن لله ما أخذ وله ما أعطى ~~وكل شيء عنده بأجل مسمى اه. # (قوله أي جعله) إلى قوله على أن هذا في النهاية (قوله ووجه اندفاعه أن ~~إعظام الأجر إلخ) وقد يقال المراد إعظام أجر هذه المصيبة التي وقعت ولا بد ~~وهذا لا يقتضي طلب مثلها وهو مستفاد من كلام الشارح سم (قوله أن هذا) أي ~~الدعاء المذكور (هنا) أي في التعزية (قوله لتصريحه) أي الأم وكذا الضمير ~~المستتر في فحكم (قوله ويؤيده) محل تأمل بصري ويأتي عنه وعن سم ما يتبين به ~~وجه التأمل (قوله خبر الصحيحين إلخ) فاعل يؤيد (قوله من نصب) أي تعب (ولا ~~وصب) أي مرض (قوله لفعله إلخ) أي لثوابه هذا إذا كان قوله ثواب مماثل ~~تركيبا وصفيا وأما إذا كان تركيبا إضافيا فلا حذف ولا تقدير (قوله وحينئذ ~~أفاد إلخ) مما يتعجب منه بصري (قوله وحينئذ أفاد مجموع الحديثين إلخ) يتأمل ~~فيه فإن الحديث الأول أفاد مجرد التكفير لا الثواب والثاني أفاد ثواب ما ~~كان يعمل قبل لا ثوابا على نفس المرض وابن عبد السلام لا يخالف في التكفير ~~سم زاد ms2075 البصري ولك أن تقول إن كلا من الثواب والعقاب قد يطلق على نعمة ~~ونقمة تصل إلى العبد من ربه في مقابلة كسب يناسبه وهذا المعنى هو الذي يكثر ~~دورانه في الإطلاقات الشرعية وقد يطلق بإزاء النعمة والنقمة الواصلان إلى ~~العبد من مولاه ومنه قولهم في الكتب الكلامية أن له عز وجل إنابة العاصي ~~وتعذيب المطيع فيجوز أن يكون الواقع في كلام العز من الأول وفي النص من ~~الثاني. # فلا تعارض لتغير المورد وفي تعليل العز إشعار بأنه لم ينف مطلق الثواب بل ~~الثواب المنوط بالكسب وفي النص إناطة الثواب بالمرض الذي ليس من الكسب في ~~شيء فتأمله سالكا جادة الإنصاف مغضيا عن ثنية التكلف والاعتساف اه أقول ~~قولهما لا ثوابا إلخ ظاهر المنع وما زاده السيد عمر البصري ناشئ عن كمال ~~العلم لكنه مشوب بالتكلف (قوله إنه إلخ) أي النص (قوله ومثل ذلك لا يتصور ~~في المجنون) قد يمنع ذلك بأنه يتصور في ابتداء الشروع في الجنون قبل تمام ~~زوال التمييز سم ولك أن تجيب بعروض بعض أفراد الجنون دفعة بلا تدريج وبأن ~~النص كالصريح في حصول الأجر لأجل مرض بعد زوال العقل مطلقا (قوله لنفس ~~المصيبة وللصبر إلخ) أي ثواب لنفس المصيبة وثواب آخر للصبر عليها (قوله ~~ومنه) أي من الغير (قوله وأن من انتفى إلخ) عطف على قوله أن من أصيب إلخ ~~(قوله فإن كان لعذر كجنون إلخ) يقتضي حصول ثواب الصبر أيضا وهو محل تأمل ~~اللهم إلا إذا كان شأنه الصبر على المصائب وهو عازم عليه فمحتمل أخذا من ~~الحديث المار PageV03P177 # بصري وقوله وهو عازم عليه لا يظهر تصويره. # (قوله أو لنحو جزع) سكت عن التكفير فظاهره حصوله مع الجزع كما تقدم عن ~~ابن عبد السلام سم (قوله لم يحصل إلخ) فيه وقفة فإن قياس الصلاة في المغصوب ~~أن يحصل له ثواب المصيبة ومعصية الجزع (قوله فإن قلت إلخ) أي معترضا على ~~قول الشارح ومنه كتابة إلخ (قوله قلت يتعين حمله إلخ) في التعين كالمحمول ~~نظر ظاهر ms2076 إذ لا مانع من ظاهر الأحاديث أنه يحصل كمال الثواب سم (قوله وما ~~في معناه) أي ونظائره من الأحاديث (قوله ولا شاهد لابن عبد السلام إلخ) فيه ~~الشاهد الواضح ما لم يثبت مخصص بأن نفس المرض ونحوه من المصائب يترتب عليها ~~ثواب غير التكفير وقد علمت أن كلا من الحديثين السابقين لا دلالة فيهما على ~~ذلك بصري وقوله وقد علمت إلخ مر ما فيه (قوله عام مخصوص) أي منه دعاء الغير ~~وصدقته ونحو المرض وقول الكردي يعني مخصوص بغير من أصابته المصيبة بسبب ~~الإجماع اه فيه نظر ظاهر كما يظهر مما مر آنفا عن البصري (قوله على أن إلخ) ~~متعلق بالإجماع (قوله فيثاب عليهما) فيه نظر في الأول سم ويجاب عنه بأن ~~المراد بالإثابة على الدعاء حصول خير له بسببه (قوله وقدم المعزى) بفتح ~~الزاي # قول المتن (بالكافر) أي الذمي نهاية ومغني (قوله ويضم إليه أما وصبرك ~~إلخ) كذا في شرحي الروض والمنهج لكن قضية قول النهاية والمغني أعظم الله ~~أجرك وصبرك وأخلف عليك أو جبر مصيبتك أو نحو ذلك إلخ أن وصبرك لا بد منه في ~~حصول الندب وإنما الترديد فيما بعده (قوله فيمن يخلف إلخ) أي فيما إذا كان ~~الميت ولدا أو نحوه ممن يخلف بدله أسنى عبارة النهاية والمغني قال أهل ~~اللغة إذا احتمل حدوث مثل الميت أو غيره من الأموال يقال أخلف الله عليك ~~بالهمز لأن معناه رد عليك مثل ما ذهب منك وإلا خلف عليك أي كان الله خليفة ~~عليك من فقده اه. # (قوله ولا يدعو) إلى قول المتن ويجوز البكاء في النهاية والمغني إلا قوله ~~بل قال الإسنوي إلى فيقال وقوله فليس إلى بل قال شارح # (قوله إن احترم) يشمل المؤمن والمعاهد فليراجع (قوله ويعزى الكافر إلخ) ~~أي جوازا ما لم يرج إسلامه وإلا فندبا نهاية ومغني (قوله لا كحربي) أي ~~ومرتد نهاية ومغني (قوله وتسن تعزيته إلخ) أي الكافر ولو غير محترم نهاية ~~ومغني قول المتن (غفر الله لميتك إلخ) وقدم الدعاء هنا ms2077 للميت لأنه المسلم ~~فكان أولى بتقديمه تعظيما للإسلام والحي كافر ولا يقال أعظم الله أجرك لأنه ~~لا أجر له نهاية ومغني قال ع ش وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا من الناس ~~في التعزية من قولهم لا مشى لكم أحد في مكروه وقولهم هو قاطع السوء عنكم هل ~~ذلك جائز أو حرام لأن فيه الدعاء لهم بالبقاء وهو محال والجواب عنه بأن ~~الظاهر فيه الجواز لأنهم إنما يريدون بذلك الدعاء لأهل الميت بعدم توالي ~~الهموم وترادفها بموت غير الميت الأول بعده قريبا منه اه (قوله وتباح تعزية ~~كافر محترم إلخ) أي ما لم يرج إسلامه وإلا فندبا كما مرت الإشارة إليه ~~نهاية ومغني (قوله بل قال الإسنوي يتجه إلخ) ينبغي أن يجري نظير هذا الكلام ~~في تهيئة الطعام من جيران أهل الكافر فيقال تباح إذا كان الكافر محترما بل ~~يتجه ندبه لمن تسن عيادته على بحث الإسنوي فليراجع سم (قوله ولا نقص عددك) ~~بنصبه ورفعه نهاية ومغني أي مع تخفيف القاف وبتشديدها مع النصب ع ش (قوله ~~فليس فيه دعاء إلخ) فيه شيء مع قوله أي لتكثير الجزية إلخ فتأمله سم (قوله ~~بل قال شارح) وهو ابن النقيب نهاية ومغني (قوله بخلاف نحو محارب إلخ) ظاهره ~~أنه يسن PageV03P178 # تعزية المسلم بنحو محارب إلخ لكن في البجيرمي عن البرماوي ما نصه وتكره ~~لنحو تارك صلاة ومبتدع اه فليراجع (قوله وظاهر أنه لا يسن إلخ) # (فائدة) سئل أبو بكرة عن موت الأهل فقال موت الأب قصم الظهر وموت الولد ~~صدع في الفؤاد وموت الأخ قص الجناح وموت الزوجة حزن ساعة ولذا قال الحسن ~~البصري من الأدب أن لا يعزى الرجل في زوجته وهذا من تفرداته «ولما عزي - ~~صلى الله عليه وسلم - في بنته رقية قال الحمد لله دفن البنات من المكرمات» ~~رواه العسكري في الأمثال مغني وكتب بعضهم في هامشه ما نصه قوله حزن ساعة أي ~~حيث لا أولاد له منها وإلا فهو حزن كثير لا سيما إذا تزوج فإنه لا ms2078 يهنأ له ~~عيش فكلامه محمول على عدم الأولاد اه # (قوله هو بالقصر) إلى قوله وقضيته إلخ في النهاية والمغني (قوله هو ~~بالقصر إلخ) أي والكلام فيه وأما البكاء بالمد فهو مكروه عند الرملي قاله ~~شيخنا ولعله في غير النهاية وأما فيه ففيه تفصيل يأتي (قوله إجماعا) لكن ~~الأولى تركه بحضرة المحتضر نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله على قبر ~~بنته) وهي أم كلثوم ع ش قول المتن (وبعده) أي ولو بعد الدفن مغني (قوله نعم ~~هو إلخ) أي البكاء بعد الموت نهاية (قوله اختيارا) أي أما القهري فلا يدخل ~~تحت التكليف ع ش عبارة البصري لا حاجة إليه أي قيد الاختيار لأن مورد ~~الأحكام إنما هو فعل المكلف الاختياري فذكره لمجرد الإيضاح اه. # (قوله خلاف الأولى) وهو المعتمد مغني قال شيخنا هذا في البكاء بعد الموت ~~وأما قبله فمباح اه. # (قوله كما في الأذكار إلخ) قال السبكي وينبغي أن يقال إذا كان البكاء ~~لرقة على الميت وما يخشى عليه من عقاب الله تعالى وأهوال يوم القيامة فلا ~~يكره ولا يكون خلاف الأولى وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو ~~يحرم انتهى والثاني أظهر قال الروياني ويستثنى ما إذا غلبه البكاء فإنه لا ~~يدخل تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر وهذا ظاهر قال بعضهم وإن كان لمحبة ~~ورقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل وإن كان لما فقد من علمه ~~وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه أو لما فاته من بره وقيامه بمصالح ~~حاله فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى قال الزركشي هذا كله في ~~البكاء بصوت أما بمجرد دمع العين فلا منع منه انتهى اه مغني وشيخنا وكذا في ~~النهاية إلا قوله والثاني أظهر قال ع ش قوله م ر قال بعضهم إلخ معتمد اه. # (قوله وقضية كلام الروضة إلخ) خلافا للنهاية والأسنى والمغني حيث قالوا ~~واللفظ للأول قال في الروضة كأصلها والبكاء قبل الموت أولى منه بعده وليس ~~معناه كما قال الزركشي أنه مطلوب ms2079 وإن صرح به القاضي وابن الصباغ بل أنه ~~أولى بالجواز لأنه بعده يكون أسفا على ما فات اه. # (قوله وقضيته اختصاصه إلخ) هذه القضية مسلمة إن كانت العلة مركبة وإلا ~~فقضية الأولى العموم بصري (قوله قال شارح إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما ~~مر # قول المتن (شمائله) جمع شمال كهلال وهو ما اتصف به الميت من الطباع ~~الحسنة مغني (قوله نحو واكهفاه) إلى قوله واشترط في المغني وإلى قوله ~~وسيأتي في النهاية إلا قوله لما في الخبر واشترط وقوله وغيره إلى ومع ذلك ~~(قوله لما في الخبر إلخ) سيأتي أنه محمول على من أوصى به أو كان كافرا مغني ~~(قوله واشترط في المجموع إلخ) المعتمد كلام المجموع فالبكاء وحده لا يحرم ~~وعد الشمائل من غير بكاء لا يحرم حلبي اه بجيرمي (قوله وإلا) أي وإن لم ~~يشترط الاقتران بما ذكر (قوله دخل) أي في الندب الحرام (المادح والمؤرخ) أي ~~مع أن تعدادهما شمائل الأموات ليس بحرام والمؤرخ من يذكر التواريخ كردي ~~(قوله المحرم الندب) إن أراد في ذاته بقطع النظر عن الاقتران PageV03P179 # بالبكاء فينافي ما تقدم عن المجموع وإن أراد بشرط الاقتران به فلا يظهر ~~التعليل الآتي فلعل الظاهر ما مر آنفا عن الحلبي من أن كلا منهما جائز في ~~ذاته ثم رأيت سم والرشيدي أشار إلى الإشكال المذكور فقال الأول قوله ومع ~~ذلك المحرم الندب إلخ قد يشكل الاشتراط حينئذ اه وقال الثاني قوله واشترط ~~في المجموع إلخ هذا لا يلتئم مع قوله الآتي ومع ذلك المحرم إلخ إذ هو صريح ~~في أن الندب في حد ذاته محرم سواء اقترن بالبكاء أم لا فتأمل اه. # (قوله وهذه الأمور محرمة إلخ) فيه نظر بالنسبة للندب كما مر (قوله بأن ~~البكاء إلخ) متعلق برد (قوله مطلقا) أي مع البكاء وبدونه وفيه ما قدمناه عن ~~سم والرشيدي # قوله ويحرم النوح إلخ) ويكره رثي الميت يذكر مآثره وفضائله للنهي عن ~~المراثي والأولى الاستغفار له ويظهر حمل النهي عن ذلك على ما يظهر ms2080 فيه تبرم ~~أو على فعله مع الاجتماع له أو على الإكثار منه أو على ما يجدد الحزن دون ~~ما عدا ذلك فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه قالت فاطمة ~~بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - # ماذا على من شم تربة أحمد ... أن لا يشم مدى الزمان غواليا # صبت علي مصائب لو أنها ... صبت على الأيام عدن لياليا # نهاية ومغني ويأتي ما يوافقه في الشرح (قوله ولو من غير بكاء) إلى قوله ~~وقيل في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن (قوله وهو رفع الصوت ~~بالندب) فالنوح مركب من شيئين رفع الصوت والندب فإن فقد أحدهما فلا حرمة ~~فما يقع الآن من أن بعض الناس يقول كان عالما أو كان كريما لا حرمة فيه بل ~~يسن لخبر «اذكروا محاسن موتاكم» ومن ذلك المرثية التي تفعل في العلماء ~~شيخنا (قوله ومن ثم كان كبيرة إلخ) اعتمده شيخنا ومال ع ش إلى خلافه فقال ~~كل من الندب والنوح صغيرة لا كبيرة كما قاله الشيخان في باب الشهادات انتهى ~~خطيب وفي ابن حجر أن النوح والجزع كبيرة اه # (قوله كشق ثوب إلخ) أي وتسويد وجه وإلقاء الرماد على الرأس نهاية ومغني ~~قال ع ش ومثله الطين بالأولى سواء منه ما يجعل على الرأس واليدين وغيرهما ~~اه. # (قوله ونشر إلخ) أي وضرب يد على أخرى على وجه يدل على إظهار الجزع ع ش ~~(قوله وتغيير لباس) يغني عنه ما بعده ولذا أسقطه النهاية والمغني (قوله لو ~~ترك إلخ) عبارة غيره وترك إلخ بالواو (قوله معتاد) أي للمصاب ع ش (قوله كما ~~قاله ابن دقيق العيد إلخ) قال الإمام والضابط أن كل فعل يتضمن إظهار جزع ~~ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو محرم نهاية ومغني (قوله ويحرم ~~الإفراط إلخ) خرج غير الإفراط سم (قوله محمول عند الجمهور إلخ) والأصح كما ~~قاله الشيخ أبو حامد محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب مغني ونهاية # (قوله أي مبددة إلخ) أي متفرقة متعلقة بالباب ms2081 والفطن يرد كل مسألة منها ~~إلى ما يناسبه مما تقدم وإنما جمعها في موضع واحد لأنه لو فرقها لاحتاج إلى ~~أن يقول في أول كل منها قلت وفي آخرها والله أعلم فيؤدي إلى التطويل ~~المنافي لغرضه من الاختصار نهاية ومغني زاد سم فإن قلت فهلا فعل كذلك في ~~بقية الأبواب قلت لقلة الزيادات فيها بالنسبة لهذه اه. # (قوله ندبا) إلى قوله قال الزركشي في النهاية والمغني إلا قوله وإن قال ~~إلى فإن لم يكن وقوله بل صرح به كثير منهم وما أنبه عليه (قوله عقب موته) ~~أي قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره نهاية ومغني (قوله لفك نفسه) أي روحه ~~نهاية (قوله وإن قال جمع إلخ) أي لأن ما قالوه ليس قطعيا فالاحتياط ~~المبادرة مطلقا سم عبارة ع ش أفاد بهذه الغاية أنه لا فرق في حبس روحه بين ~~من لم يخلف وفاء وغيره وبين من عصى بالاستدانة وغيره اه. # (قوله عن حبسها بدينها إلخ) ومن ذلك ما أخذ بالعقود الفاسدة كالمعاطاة ~~حيث لم يوف العاقد بدل المقبوض كأن اشترى شراء فاسدا وقبض المبيع وتلف في ~~يده ولم يوف بدله أما ما قبض بالمعاملة الفاسدة وقبل كل من العاقدين ما وقع ~~العقد عليه ففي الدنيا يجب على كل أن يرد ما قبضه إن كان باقيا وبدله إن ~~كان تالفا ولا مطالبة لأحد منهما في الآخرة لحصول القبض بالتراضي نعم على ~~كل منهما ثم الإقدام على PageV03P180 # العقد الفاسد ع ش (قوله محله) أي الحبس بالدين كردي (قوله فإن لم يكن ~~إلخ) محترز قوله إن أمكن عبارة النهاية والمغني فإن لم يتيسر حالا سأل وليه ~~غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه نص عليه الشافعي إلخ (قوله فتبرأ ذمته ~~إلخ) هل للولي حينئذ التوفية من غير حصته من التركة أو لا لأن المال لزمه ~~بطريق التبرع فليس له الرجوع على التركة ولا التوفية من غير حصته منها فيه ~~نظر سم ويأتي عن البصري استظهار الثاني ويؤيده قول الشارح الآتي فيلزمه ~~وفاؤه من ماله ms2082 وإن تلفت التركة ويؤيد الأول البحث الآتي وجواب النزاع فيه. # (قوله بل صرح به إلخ) لأحسن لهذا الإضراب (قوله وذلك) أي البراءة بذلك ~~نهاية ومغني (قوله قاله) أي قوله وحينئذ فتبرأ ذمته إلخ (قوله قال الزركشي ~~إلخ) أقره ع ش (قوله إن الأجنبي إلخ) مقول الزركشي وغيره بصري (قوله أسقط ~~حقك إلخ) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - بصيغة الأمر في الإسقاط والماضي ~~في الإبراء وكان الأنسب جريانهما على منوال واحد ويمكن أن يقرأ أبرنه على ~~صورة الأمر المؤكد بالنون فيناسب أسقط بصري أقول ورسم النسخة المصححة على ~~أصل الشارح مرارا ظاهر في أنه بصيغة الأمر من غير تأكيد (قوله استدعاء مال) ~~أي التزامه (قوله وقولهم) أي الجمع (قوله بمجرد ذلك) أي التراضي (قوله وبحث ~~بعضهم إلخ) يظهر أن محل ما ذكر بتسليمه فيما إذا انحصرت التركة في الملتزم ~~وإلا فيتعلق بنصيبه دون نصيب من عداه من الورثة ولا يتعلق بها بالكلية حيث ~~كان أجنبيا وقلنا أنه كالولي فيما ذكر بصري أقول قضية تعليل الباحث بأن في ~~ذلك مصلحة إلخ الإطلاق وعدم الاختصاص بصورة الانحصار المذكورة. # (قوله يساعده) أي البحث وكذا ضمير ولا ينافيه (قوله لأن ذلك ليس قطعيا ~~إلخ) أي أو لأنه مشروط بحصول الوفاء فالاحتياط بقاء التعلق بالتركة سم ~~عبارة البصري أو يقال برأ براءة موقوفة فإن تبين الأداء تحققنا البراءة ~~بمجرد التحمل وإن تبين عدم الأداء تحققنا البقاء والتعلق بالتركة اه. # (قوله استجلابا) إلى قوله وفي المجموع في المغني والنهاية (قوله وبحث ~~الأذرعي إلخ) جزم به النهاية والمغني (قوله وجوب المبادرة) أي بقضاء دين ~~الميت و (قوله عند التمكن) أي تمكن القضاء من التركة و (قوله وطلب المستحق) ~~أي مع طلبه حقه (قوله ونحو ذلك) أي كأن عصى بتأخيره بمطل أو غيره كضمان ~~الغصب والسرقة وغيرهما نهاية وسم (قوله وكذا في وصية نحو الفقراء إلخ) أي ~~فيجب المبادرة بتنفيذها عبارة النهاية والمغني وذلك مندوب بل واجب عند طلب ~~الموصى له المعين وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ms2083 ونحوهم من ذوي الحاجات ~~أو كان قد أوصى بتعجيلها اه قال الرشيدي قوله أو كان - PageV03P181 # قد أوصى إلخ معطوف على قوله طلب المستحق أي وكذا إن لم يطلب وكان قد أوصى ~~بتعجيلها اه # (قوله أو ماله) أي أو ضيق في دنياه أو نحو ذلك مغني ونهاية أي كتحديد ~~ظالم ع ش (قوله أي خوفها) أي أو خوف زيادتها ع ش (قوله كما أفتى به المصنف) ~~أي في فتاويه غير المشهورة ونقله بعضهم عن الشافعي وهو المعتمد نهاية ومغني ~~(قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب كتمني ~~الشهادة في سبيل الله قال ابن عباس لم يتمن نبي الموت غير يوسف - صلى الله ~~عليه وسلم - اه زاد المغني وقال غيره إنما تمنى الوفاة على الإسلام لا ~~الموت اه. # (قوله ندب تمنيه إلخ) ينبغي أن يسن تمني الموت أيضا شوقا إلى لقاء الله ~~سبحانه وتعالى ومشاهدة الأرواح المقدسة كالأنبياء والأولياء كما صرح الشارح ~~بالأول ويشمل ذلك قولهم أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب ويشهد له الحديث ~~الشريف «وأسألك شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» أي غير ~~مشوب بشيء من العلل الدنيوية والدينية بصري (قوله يسن تمنيه ببلد إلخ) ~~بالتأمل الصادق يظهر أن تمني الشهادة وتمني الموت بمحل شريف ليس من تمني ~~الموت بل تمني صفة أو لازم له عند عروضه بصري أقول وهذا فيما إذا تمنى ذلك ~~وأطلق وأما إذا تمنى ما ذكر وقيده بنحو سفر أو عام مخصوص فظاهر أنه من تمني ~~الموت عبارة ع ش ولا يتأتى أن ذلك من تمني الموت إلا إذا تمناه حالا أو في ~~وقت معين أما بدون ذلك فيمكن حمله على أن المعنى إذا توفيتني فتوفني شهيدا ~~أو في مكة إلخ كما قيل به في الجواب عن قول سيدنا يوسف صلى الله وسلم على ~~نبينا وعليه {توفني مسلما وألحقني بالصالحين} [يوسف: 101] اه. # (قوله وكلام الأئمة يرده) إن كان للأئمة كلام في خصوص الدفن فمسلم وإن ~~كان من ms2084 عموم تفضيل مكة فمحل تأمل لأن تفضيل مكة بمعنى أن العمل بها أكثر ~~ثوابا من العمل بالمدينة لا غير وهذا لا ينافي أن لمن دفن بالمدينة خصوصيات ~~ليست لمن دفن بمكة إذ من المعلوم أن بيت المقدس أفضل من الطائف وقد ورد في ~~بعض الأحاديث ما يقتضي خصوصية الدفن بالطائف عليه بصري (قوله تنبيه) إلى ~~المتن أقره ع ش (قوله تنافي مفهوما كلامه) أي إذ مفهوم لضر إلخ عدم الكراهة ~~ومفهوم لفتنة إلخ الكراهة (قوله كهو ببلد إلخ) في هذا القياس ما لا يخفى سم # قول المتن (ويسن أي للمريض التداوي) ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ~~ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه نهاية ومغني ومنه ~~الأمر بالمداواة بالنجس سم وع ش (قوله للخبر) إلى قول المتن ويجوز في ~~النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت إلى ونقل وقوله واعترض إلى وفارق وقوله ~~قال شارح وما أنبه عليه (قوله غير الهرم) وهو كبر السن ع ش (قوله فهو ~~فضيلة) عبارة المغني فهو أفضل اه وقال سم قوله فهو فضيلة هذا يدل على أن ~~التداوي أفضل اه عبارة البصري الذي يظهر أن التداوي أفضل لأنه سنته - صلى ~~الله عليه وسلم - قولا وفعلا ودعوى أنه تشريع محض تكلف لا حامل عليه اه. # (قوله قاله المصنف) أي في المجموع نهاية ومغني (قوله واستحسن الأذرعي ~~إلخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا ويمكن حمل كلام المجموع عليه اه (قوله ~~بين أن يقوي توكله) أي بأن لا يخشى على نفسه من التضجر بدوام المرض ورزق ~~الرضا به. # (قوله ويجاب إلخ) يمكن أن يرد بأن إطلاق التشريع يقتضي أنه فيه كغيره كما ~~في غير ذلك من المواضع إلا أن يقال يكفي في التشريع مجرد الجواز سم (قوله ~~وجها بوجوبه) PageV03P182 # وفي الأنوار عن البغوي في باب ضمان الولاة أنه إذا علم الشفاء في ~~المداواة وجبت اه ولعل محله الشفاء مما يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء ~~البرء سم (قوله وفارق) أي ms2085 عدم وجوب التداوي (قوله بخمر) الأولى ولو بخمر ~~بصري (قوله لتيقن نفعه) هذا صريح في أنه لو قطع بإفادة التداوي وجب وهو ~~قريب ع ش وتقدم عن الأنوار مثله قول المتن (ويكره إكراهه إلخ) أي الإلحاح ~~عليه وإن علم نفعه له بمعرفة طبيب وليس المراد به الإكراه الشرعي الذي هو ~~التهديد بعقوبة عاجلة ظلما إلى آخر شروطه ع ش (قوله قال شارح إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني وكذا إكراهه على الطعام كما في المجموع لما في ذلك من ~~التشويش عليه وأما حديث «لا تكرهوا مرضاكم» إلخ فقد ضعفه البيهقي وغيره ~~وادعى الترمذي أنه حسن اه وفي سم عن شرح العباب ما يوافقه ويعلم بذلك أن ~~قول الشارح الآتي ليس كما قال إلخ مناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور لا ~~في الحكم ويندفع بذلك ما هنا للسيد البصري من أن اقتصار الشارح على النقل ~~عن شارح قد ينافي لما في النهاية والمغني من نقل هذا الحكم عن المجموع ~~(قوله واعتمد في ذلك إلخ) أنى يعتمد في التصحيح على التحسين بصري (قوله فقد ~~ضعفه إلخ) أي فيقدم على من قال إنه حسن لأن مع من ضعفه زيادة علم بالجرح ~~للراوي ع ش # (قوله كأصدقائه) إلى قوله والأوجه في النهاية والمغني قول المتن (تقبيل ~~وجهه) أي أو يده أو غيرها من بقية البدن وإنما اقتصر على الوجه لأنه الوارد ~~ع ش (قوله لما صح أنه إلخ) أي ولما في البخاري «أن أبا بكر - رضي الله ~~تعالى عنه - قبل وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته» نهاية ~~ومغني (قوله والأوجه حمله على صالح إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ~~وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قاله السبكي وجوازه لغيرهم وفي زوائد الروضة ~~ولا بأس بتقبيل الميت الصالح فقيده بالصالح وأما غيره فينبغي أن يكره اه ~~وأقره سم قال ع ش قوله م ر وينبغي ندبه لأهله إلخ أي ولو كان غير صالح ~~وقوله م ر وجوازه لغيرهم أي حيث لا مانع منه فلا يجوز ذلك من ms2086 امرأة أجنبية ~~لرجل ولا عكسه وقوله م ر ولا بأس بتقبيل الميت أي في أي محل كان كما يفيده ~~إطلاقه لما هو معلوم أن الكلام حيث لا شهوة وأنه للتبرك أو الرقة والشفقة ~~عليه وقوله م ر وأما غيره فينبغي إلخ هو ظاهر إن كان الغير معروفا بالمعاصي ~~أما إذا كان لم يوصف بصلاح بحيث يتبرك به ولا بفساد فينبغي أن يكون مباحا ع ~~ش (قوله لغير من ذكر) أي لغير أهل الميت ونحوهم # (قوله بل يندب) إلى قول المتن ولا ينظر في النهاية والمغني (قوله بل يندب ~~إلخ) أي لوليه ع ش وظاهر أنه ليس بقيد (قوله ونحوه) أي كإرسال من يخبر أهل ~~البلد فردا فردا (قوله للصلاة عليه إلخ) أي لكثرة المصلين عليه نهاية عبارة ~~المغني فإن قصد الإعلام بموته لم يكره أو قصد به الإخبار لكثرة المصلين ~~عليه فهو مستحب اه. # (قوله كالدعاء إلخ) أي والمحالة نهاية ومغني (قوله نعى النجاشي) أي أوصل ~~خبره لأصحابه ع ش قول المتن (نعي الجاهلية) بسكون العين وبكسرها مع تشديد ~~الياء مصدر نعاه نهاية ومغني (قوله ترثيته بذكر محاسنه) الباء زائدة إذ ~~حقيقتها ذكر محاسنه كما في الندب كردي (قوله الندب السابق) أي المقرون ~~بالبكاء ع ش (قوله على تجديد حزن) أي لغير نحو علمه (قوله أو فعلت في ~~مجامع) أي أو كانت بغير حق أخذا مما يأتي بصري (قوله وإلا بأن كانت بحق ~~إلخ) وينبغي أن تكره أيضا إذا كانت بحق وخلت عما ذكر ولكنها كانت في ظالم ~~أو فاسق أو مبتدع بصري أي كما يفيده قول الشارح في نحو عالم # (قوله ولا يمس) إلى قوله وفيه تضعيف في النهاية والمغني إلا قوله إلا نظر ~~إلى ونظر المعين (قوله فيكره ذلك) أي كل من النظر والمس اعتمده النهاية ~~والمغني (قوله وربما رأى ما يسيء إلخ) أي ربما رأى سوادا ونحوه فيظنه عذابا ~~فيسيء به ظنا نهاية ومغني (قوله ويؤيد الأول) أي الكراهة قول المتن (إلا ~~بقدر الحاجة) قد يتوقف في ms2087 تصوير الحاجة للمس بلا حائل بصري قول المتن PageV03P183 # من غير العورة) وهي ما بين ركبته وسرته شرح م ر اه سم أي سواء كان ذكرا ~~أو أنثى (قوله وإلا حرم إلخ) ظاهره ولو لحاجة بل ولو لضرورة ولكن ينبغي ~~جوازه إذا كان به نجاسة واحتاج لإزالتها ع ش (قوله إلا نظر أحد الزوجين ~~إلخ) أخرج المس وتقدم بهامش ويغسل بيساره إلخ ما فيه كالنظر سم عبارته هناك ~~حاصل كلام الشارح هنا جواز نظر العورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ~~ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر العورة بلا شهوة ونقله الدميري والسيد ~~البكري هناك عن المجموع ولا يخفى أنه إذا حرم النظر حرم المس لأنه أبلغ منه ~~وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة اه. # (قوله إلا الصغير) أي الذي لم يبلغ محل الشهوة ذكرا أو أنثى وإن كان ~~الناظر أجنبيا ع ش (قوله ونظر المعين إلخ) عبارة المغني وأما غير الغاسل من ~~معين وغيره فيكره له النظر إلى غير العورة إلا لضرورة اه # (قوله ولو غسل إلخ) جملة حالية (قوله أو خيف إلخ) عطف على تهرى أي ولو ~~غسل تهرى الميت أو خيف على الغاسل من سراية السم إليه كردي (قوله لفقد ماء ~~إلخ) وليس من الفقد ما لو وجد ماء يكفي لغسل الميت فقط أو لطهر الحي فيجب ~~تقديم غسل الميت لأن الحي تمكنه الصلاة عليه بالتيمم إن وجد ترابا أو فاقدا ~~للطهورين بخلاف ما لو تطهر به الحي فإن ذلك قد يؤدي إلى دفن الميت بلا صلاة ~~عليه لعدم طهارته سيما إذا كان في بدنه نجاسة ع ش قول المتن (يمم) ظاهر ~~كلامهم أنه لا يجب في هذا التيمم النية إعطاء له حكم مبدله وهو الغسل إيعاب ~~(قوله كالحي) أي قياسا على غسل الجنابة نهاية ومغني (قوله وليحافظ إلخ) عطف ~~على قوله كالحي (قوله وليس من ذلك) أي من التعذر (قوله ومر) أي في التيمم ~~كردي عبارة ms2088 النهاية والمغني وله يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله ~~كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة في باب التيمم اه قال ع ش قوله م ر ~~ثم وجده قبل دفنه مفهومه أنه بعد الدفن لا ينبش للغسل سواء أكان في محل ~~يغلب فيه وجود الماء أم لا وهو ظاهر لفعلنا ما كلفنا به وهو التيمم اه. # (قوله حكم ما لو وجد إلخ) وهو وجوب الغسل وإعادة الصلاة إذا وجد الماء ~~قبل دفنه # (قول المتن بلا كراهة) أي ولو مع وجود غيرهما ع ش قال البصري لكن يظهر ~~أنه خلاف الأولى للحديث الآتي اه. # (قوله وفيه) أي في (قولهم ويغسل الجنب إلخ) (قوله ووجه إلخ) أي ما قاله ~~المحاملي و (قوله إذ لو نظر إلخ) علة للتضعيف وذلك إشارة إلى ما قاله ~~المحاملي كردي أقول بل إشارة إلى منعهما لملائكة الرحمة (قوله به) أي ~~بالموت كما تقدم في الشهيد الجنب وانفرد الحسن البصري بإيجاب غسلين مغني # (قوله وكذا معينه) إلى قول المتن ويكره في النهاية والمغني إلا قوله ~~ويعلم إلى المتن وقوله والصلاة والدفن وما أنبه عليه (قوله لا يوثق به ~~بالإتيان إلخ) أي وقد يظهره ما يظهر له من سر ويستر عكسه نهاية (قوله ومع ~~ذلك) أي الإجزاء (قوله يحرم على الإمام إلخ) أي لأنه أمانة وولاية وليس ~~الفاسق من أهلها نهاية قال ع ش وقياس ما مر عنه م ر في الأذان من أن ~~التولية صحيحة وإن كان نصبه حراما أن يقال بمثله هنا اه أي على مختار ~~الرملي دون الشارح حج (قوله في أذانه) أي الفاسق (قوله وكذا إلخ) أي يحرم ~~التفويض وظاهر التشبيه الإجزاء وفيه توقف بل قضية قول النهاية والمغني ويجب ~~أن يكون عالما بما لا بد منه في الغسل اه عدم الإجزاء قول المتن (فإن رأى ~~خيرا ذكره إلخ) قد يقال يجب كتم خير رآه من متجاهر بنحو فسق أو مستتر عند ~~من يعلم حاله إن خشي ترتب ضرر على ذكره ويجب ms2089 ذكر شر رآه ممن ذكر إن غلب على ~~ظنه أن ذكر ذلك يؤدي إلى تساهل من سمعه فيه ارتكاب ما كان الميت متصفا به ~~بصري وما استظهره أولا يأتي في الشرح (قوله كسواد وجه) أي وتغير رائحة ~~وانقلاب صورة نهاية ومغني (قوله لأنه غيبة) أي لمن لا يتأتى الاستحلال منه # (غريبة) حكي أن امرأة بالمدينة في زمن مالك غسلت امرأة فالتصقت يدها على ~~فرجها فتحير الناس في أمرها هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة فاستفتي مالك ~~في ذلك فقال سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها فسألوها فقالت قلت طال ما ~~عصى هذا الفرج - PageV03P184 # ربه فقال مالك هذا قذف اجلدوها ثمانين تتخلص يدها فجلدوها ذلك فخلصت يدها ~~فمن ثم قيل لا يفتى ومالك في المدينة مغني وبصري (قوله في نحو متجاهر بفسق ~~إلخ) لعل الأولى في متجاهر بنحو فسق إلخ أي كالظلم (قوله ويظهر الشر فيه ~~إلخ) وينبغي كما قاله الأذرعي أن يتحدث بذلك عن المستتر ببدعته عند ~~المطلعين على حاله المائلين إليها لعلهم ينزجرون انتهى نهاية أقول وعلى ~~قياسه يأتي ذلك في الفاسق المستتر بالنسبة للمطلعين على حاله المائلين إليه ~~وفي كتم خير رآه في الفاسق المذكور بالنسبة لمن ذكر بصري (قوله بحث إلخ) ~~اعتمده المغني والنهاية في المبتدع دون الفاسق عبارة الأول والوجه كما قال ~~الأذرعي أن يقال إذا رأى من مبتدع أمارة خير كتمها ولا يبعد إيجابه لئلا ~~يحمل الناس على الإغراء ببدعته ويسن كتمانها من المتجاهر بالفسق والظلم ~~لئلا يغتر بذكرها أمثاله اه. # (قوله في الأول) أي فيما إذا رأى خيرا في نحو متجاهر بفسق أو بدعة # (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله وجوب الإقراع أي على نحو قاض إلخ) ولا ~~ينافيه كون الترتيب مستحبا لأنه يجب قطع النزاع وقطعه متوقف على القرعة ~~فوجبت لذلك أما بالنسبة إليهما فلا يظهر الوجوب حيث فرض استحباب الترتيب ~~لأنه حينئذ يجوز لكل منهما مخالفة الترتيب مع عدم التساوي فكيف معه بصري وع ~~ش قول المتن (والكافر أحق إلخ) من ms2090 قريبه المسلم نهاية ومغني (قوله لأنه ~~وليه) لقوله تعالى {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} [الأنفال: 73] فإن لم ~~يكن تولاه المسلم نهاية ومغني # (قوله نقلا لا وصية) أي الحكم مبني على ما نقل عن الشافعي من نصه على حل ~~المعصفر لا على وصيته فإنها تدل على الحرمة كردي (قوله كما مر آخر اللباس) ~~عبارته هناك وكذا المعصفر على ما صحت به الأحاديث واختاره البيهقي وغيره ~~ولم يبالوا بنص الشافعي على حله تقديما للعمل بوصيته اه أي بأنه إذا صح ~~الحديث فهو مذهبي (قوله للرجل) إلى قوله كله في النهاية والمغني (قوله وكذا ~~أكثره إلخ) أي حيث كثر الزعفران بحيث يسمى مزعفرا في العرف على ما قدمه م ر ~~وينبغي مثل ذلك في كراهة المعصفر. ### | (فرع) # وقع السؤال في الدرس عن حكم ما يقع كثيرا في مصرنا وقراها من جعل ~~الحناء في يد الميت ورجليه وأجبنا عنه بأن الذي ينبغي أن يحرم ذلك في ~~الرجال لحرمته عليهم في الحياة ويكره في النساء والصبيان ع ش عبارة البصري ~~قوله وكذا أكثره ينبغي أن يكون المعصفر كذلك إن قلنا بتحريمه اه. # (قوله لمن يحرم عليه الحرير) خرج به نحو الصبي لجواز الحرير له في الحياة ~~سم (قوله ومحله) أي عدم الكراهة (قوله وظاهره إلخ) أي قول شرح مسلم (وقوله ~~إنه لا فرق إلخ) أي في الكراهة (قوله يحرم الثاني) أي المصبوغ بعد النسج ~~(قوله وهو ضعيف إلخ) أي قول القاضي وغيره ويحرم إلخ (قوله بارتفاع ثمنه) ~~إلى قوله واعترض في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وإلى قوله والظاهر في ~~المغني إلا ما ذكر (قوله عما يليق به) أي وإن اعتاد الجياد في حياته برماوي ~~اه بجيرمي (قوله وسبوغه) أي كونه سابغا كردي عبارة ع ش أي كونه سابلا اه. # (قوله فليحسن إلخ) أي يتخذه أبيض نظيفا سابغا نهاية (قوله فإنهم يتزاورون ~~إلخ) فإن قيل ظاهر الحديث استمرار الأكفان حال تزاورهم وهو لا نهاية له وقد ~~ينافي ذلك ما مر م ر في الحديث ms2091 قبله أنه يسلب سلبا سريعا قلت يمكن أن يجاب ~~بأنه يسلب باعتبار الحالة التي نشاهدها كتغير الميت وأنهم إذا تزاوروا يكون ~~على صورته التي دفنوا بها وأمور الآخرة لا يقاس عليها وفي كلام بعضهم ما ~~يصرح به ع ش (قوله وقيل المراد بتحسينها إلخ) يتجه اعتبار الأمرين سم (قوله ~~ومن ثم كفن فيه إلخ) قد يجاب بأنه لم يتيسر اللبيس الصالح بنحو السبوغ ~~والكثافة جمعا بين الدليلين سم (قوله PageV03P185 # أنه باتفاقهم) أي بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - (قوله ومر) أي ~~في التكفين # (قوله والصبية) إلى قول المتن مستحب في النهاية والمغني (قوله والصبية) ~~أي والخنثى مغني # (قوله لكن في المجموع) إلى قوله ولا ينافيه أقره ع ش (قوله وظاهر ذلك ~~إلخ) أي ما في المجموع عن الأم (قوله ولا ينافيه) أي ما مر عن المجموع ~~(قوله من ذلك) أي من الأكفان والاغتسال (قوله لأن هذا) أي ما في الأم آخرا ~~والجار متعلق بعدم المنافاة و (قوله والأول) أي القول الأول في الأم (قوله ~~عند جمع) أي ويجري عند جمع آخر نهاية (قوله وأفتى ابن الصلاح إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني كما مر في الغسل (قوله إلا إن اطرد ذلك إلخ) لعل المراد ~~الاطراد من التركات لتحققه دائما أو غالبا لكن المتبادر أن المراد الاطراد ~~ولو من التركات سم (قوله لأنه حينئذ كشرطه إلخ) قد يقال قضية كون الاطراد ~~مع العلم كشرطه أن يعطي أيضا الثوب الثاني والثالث بشرط الاطراد والعلم إلا ~~أن يفرق بسهولة أمر القطن والحنوط وفيه نظر سم وتقدم في التكفين عن الإيعاب ~~ما نصه قال ابن الأستاذ أن قيد الواقف أي بالأكفان بالواجب أو الأكمل اتبع ~~وإن أطلق واقتضت العادة شيئا نزل عليه اه. # (قوله كما يأتي) أي في الوقف (قوله فيكون) إلى قوله كذا قالوه في النهاية ~~والمغني (قوله كما في المفلس) أي حال حياته فيترك له الكسوة وجوبا دون ~~الطيب # قول المتن (إلا الرجال) أي ندبا نهاية (قوله لضعف النساء عنه إلخ) أي عن ~~الحمل ms2092 فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن نهاية ومغني (قوله فيكره لهن) أي وإن ~~أدى إلى إزراء حرم سم (قوله أجزأ) أي كفى في سقوط الطلب وشرط جوازه أن لا ~~يكون الحمل على هيئة مزرية ومنه حمله على ما لا يليق به ع ش (قوله وكحمل ~~كبير إلخ) ينبغي وكذا صغير على نحو كتف سم وينبغي أن يراد بالكبير هنا ~~الكبير بالجثة فنحو ابن عشر سنين حكمه حكم البالغ فليراجع (قوله ويتجه إلخ) ~~معتمد ع ش (قوله مطلقا) أي دعت حاجة لذلك أم لا ع ش (قوله كذلك) أي على ~~الأيدي والرقاب # قول المتن (ويندب للمرأة) ومثلها الخنثى نهاية ومغني (قوله يعني) إلى ~~قوله وروى البيهقي في المغني إلا قوله قال في المجموع قيل (قوله يعني قبة ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية وهو سرير فوقه خيمة أو قبة أو مكبة لأنه أستر ~~لها اه (قوله وروى البيهقي إلخ) رجحه النهاية عبارته وأول من غطي نعشها في ~~الإسلام كما قاله ابن عبد البر فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ثم بعدها زينب بنت جحش وكانت رأته بالحبشة لما هاجرت وأوصت به فقال عمر نعم ~~خباء الظعينة اه والظعينة اسم للمرأة في الهودج ع ش (قوله أول ما اتخذ) ~~مبتدأ وما مصدرية و (قوله في جنازة إلخ) خبره والجملة خبر إن و (قوله ~~بأمره) متعلق باتخذ (قوله باطل خبر وزعم إلخ) (قوله انتهى) أي ما في ~~المجموع (قوله وبفرض صحة ذلك) أي ما رواه البيهقي (قوله التي رأته إلخ) صفة ~~من فعل إلخ PageV03P186 # قوله وفاطمة) مبتدأ وجملة الظاهر أنها إلخ خبره # قول المتن (ولا يكره الركوب إلخ) أي لا بأس به مغني (قوله أي الجنازة) ~~إلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله خلافا للروياني وقوله ووقع في المجموع ~~بإسناد ضعيف وقوله قال شارح وقوله واعترض إلى وأفهم وكذا في المغني إلا ~~قوله ويرد إلى ويجوز (قوله لغير عذر) أي كضعف وبعد مكان نهاية ومغني قول ~~المتن (باتباع المسلم) أي مشيه ع ش ms2093 قول المتن (جنازة قريبه الكافر) ولا ~~يبعد كما قاله الأذرعي إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب ويلحق به أيضا المولى ~~والجار كما في العيادة فيما يظهر نهاية ومغني (قوله إنه - صلى الله عليه ~~وسلم - أمر إلخ) بدل من خبر أبي داود عبارة النهاية والمحلى لما رواه أبو ~~داود وغيره «عن علي - رضي الله عنه - أنه قال لما مات أبو طالب أتيت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت له إن عمك الضال قد مات قال انطلق فواره» ~~اه. # (قوله ولا دليل فيه) أي في الخبر على مطلق القرابة نهاية ومغني (قوله ~~لأنه) أي عليا كرم الله وجهه نهاية (قوله ويرد) أي نزاع الإسنوي (قوله ~~وبفرضه) أي فرض لزوم تجهيز أبي طالب على علي كرم الله وجهه بخصوصه (قوله ~~فلا يلزمه إلخ) أي إذا كان متمكنا من استخلاف غيره عليه من أهل ملته نهاية ~~(قوله ويجوز له إلخ) أي مع الكراهة نهاية ومغني (قوله زيارة قبره) أي قبر ~~قريبه الكافر نهاية (قوله وكالقريب زوج إلخ) مفهومه أنه يحرم عليه ذلك إذا ~~كان غير نحو قريب وهو الموافق لما يأتي عن الشاشي ولو قيل بكراهته هنا كما ~~أن المعتمد كراهة اتباع جنازته لم يكن بعيدا هذا وسيأتي للشارح م ر أن ~~زيارة قبور الكفار مباحة خلافا للماوردي في تحريمها وهو بعمومه شامل للقريب ~~وغيره وقضية التعبير بالإباحة عدم الكراهة إلا أن يراد بها عدم الحرمة ويدل ~~لذلك مقابلته بكلام الماوردي ع ش (قوله واعترض) أي على ذلك الشارح (قوله ~~بأن الأوجه تقييده إلخ) خلافا للمغني والنهاية وقد يقال بعد التقييد بما ~~ذكر لا وجه للتخصيص بالجار فليتأمل بصري (قوله أي لنحو قريبه) أي قريب ~~الجار واللام متعلق بإسلام (قوله وأفهم المتن حرمة إلخ) سيأتي خلافه في ~~هامش وزيارة القبور للرجال سم وتقدم عن ع ش أن المعتمد الكراهة (قوله وبه) ~~أي بالتحريم # قول المتن (اللغط) بفتح الغين وسكونها نهاية (قوله ولو بالذكر إلخ) فرضوا ~~كراهة رفع الصوت بهما في حال السير وسكتوا عن ذلك ms2094 في الحضور عند غسله ~~وتكفينه ووضعه في النعش وبعد الوصول إلى المقبرة إلى دفنه ولا يبعد أن ~~الحكم كذلك فليراجع سم على حج اه ع ش (قوله كرهوه حينئذ) عبارة النهاية ~~والمغني كرهوا رفع الصوت عند الجنائز والقتال والذكر والمختار والصواب كما ~~في المجموع ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة اه قال ع ~~ش ولو قيل بندب ما يفعل الآن أمام الجنازة من اليمانية وغيرهم لم يبعد لأن ~~في تركه إزراء بالميت وتعرضا للتكلم فيه وفي ورثته فليراجع اه وفيه وقفة ~~ظاهرة (قوله استغفروا لأخيكم) أي قول المنادي مع الجنازة استغفروا إلخ ~~نهاية (قوله لا غفر الله لك) كان مراده - صلى الله عليه وسلم - لا يستغفر ~~له أي لا يشتغل به الآن باللسان جهرا لكونه بدعة ثم ابتدأ الدعاء بقوله غفر ~~الله لك أمرك بالبدعة فكان الظاهر الإتيان بالواو ولعل الحكمة في تركها ~~خروجه مخرج الزجر ثم الظاهر أنه حيث غلب على الظن أن اشتغالهم بالجهر ~~بالذكر يمنع من معصية كنحو غيبة نزول الكراهة بصري أقول تأويله الحديث بما ~~ذكر حسن جيد في الغاية وحمله سم على ظاهره فقال يستفاد من قول ابن عمر ~~المذكور جواز التأديب والزجر بالدعاء على من وقع منه ما لا يليق لكن في ~~جواز ذلك لغير نحو العالم نظر اه. # (قوله بل يسكت) أي لا يرفع صوته عبارة النهاية والمغني بل PageV03P187 # يشتغل بالتفكر في الموت إلخ وهي أحسن (قوله لا جهرا لأنه بدعة إلخ) وما ~~يفعله جهلة القراء من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب ~~إنكاره نهاية ومغني قال ع ش قوله فحرام إلخ أي وليس ذلك خاصا بكونه عند ~~الميت بل هو حرام مطلقا ومنه ما جرت به العادة الآن من قراءة الرؤساء ~~ونحوهم اه قول المتن (واتباعها بنار) ظاهره ولو كافرا ولا مانع منه لأن ~~العلة موجودة فيه ع ش (قوله نعم الوقود عندها إلخ) عبارة النهاية نعم لو ~~احتيج إلى الدفن ليلا في ms2095 الليالي المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج ~~والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وإحكامه اه # قول المتن (ولو اختلطا إلخ) يتردد النظر في اشتباه المحرم بغيره ويظهر ~~أنه من حيث نحو الطيب يراعى المحرم لأن فعل ذلك يؤدي إلى ارتكاب محرم ~~بالنسبة للمحرم بخلاف تركه فإن غايته ترك سنة بالنسبة لغيره وأما من حيث ~~التكفين فلو قلنا إن الواجب ساتر العورة وأن الاقتصار عليه لا يؤثم فالأمر ~~واضح وإلا فمحل نظر بصري عبارة ع ش وكتب العلامة الشوبري ما نصه انظر لو ~~اختلط المحرم بغيره هل يغطي رأس الجميع احتياطا للستر أو لا احتياطا ~~للإحرام وقد يتجه الثاني لأن التغطية محرمة جزما بخلاف ستر ما زاد على ~~العورة اه والأقرب الأول لأن التغطية حق للميت فلا يترك للفريق الآخر ولا ~~نظر للقطع والخلاف في ذلك ثم رأيت في كلام سم ما يصرح بوجوب تغطية الجميع ~~بغير المخيط اه وقوله ثم رأيت في كلام سم إلخ فيه نظر بل ميل كلام سم كما ~~يأتي إلى الأول (قوله من يصلي عليه) إلى قوله وقول الإسنوي في النهاية ~~والمغني إلا قوله من بيت المال إلى المتن. # (قوله لم تظهر فيه أمارة حياة) عبارة النهاية والمغني أو سقط يصلى عليه ~~بسقط لا يصلى عليها اه (قوله وإلا أخرج من تركة كل تجهيز واحد إلخ) وقد ~~يقال يخرج من تركة كل أقل كفاية واحد وما زاد من بيت المال لأن القرعة لا ~~تؤثر في الأموال فحيث لم يوجد محل يؤخذ منه ما زاد أخذ من بيت المال كما لو ~~مات شخص لا مال له وبقي ما لو كان المشتبه مرتدا أو حربيا فكيف يكون الحال ~~فيه لأنهما لا يجهزان من بيت المال اللهم إلا أن يقال يجهزان هنا ويغتفر ~~ذلك للضرورة لأنه وسيلة لتجهيز المسلم ع ش أي كما هو ظاهر إطلاق المتن ~~وقضية تعليل الشارح الآتي (قوله بالقرعة إلخ) يظهر أن الإقراع ليس للإخراج ~~بل لتخصيص المخرج وإن كان كلامه ms2096 إلى الأول أميل بصري وقد يندفع بذلك ما ~~تقدم آنفا عن ع ش. # (قوله ويغتفر إلخ) هل المراد منه أن يخرج من تركة كل ما يليق به ومعنى ~~الاغتفار احتمال أن القرعة تؤدي إلى أن يجهز الواحد منهم بما أخرج من تركة ~~الغير بحسب نفس الأمر أو المراد أنه يخرج من تركة كل تجهيز بلا تفاوت بينهم ~~ومعنى الاغتفار أنا حينئذ لم نعتبر ما هو الأولى من كون تجهيز كل لائقا به ~~محل تأمل فإن كان المراد الثاني فيظهر أنا نعتبر أقلهم لأنه أحوط بصري أقول ~~كلام الشارح كالصريح في الأول كما مر منه (قوله إلا بذلك) أي بتجهيز الكل ~~والصلاة عليه (قوله وقول الإسنوي إلخ) أي معارضا للعلة المذكورة (قوله هذا) ~~أي تجهيز الكل والصلاة عليه (قوله تردد) بصيغة الماضي (قوله بين واجب) أي ~~نظر الاحتمال الفريق الأول (وحرام) أي نظر الاحتمال الفريق الثاني (قوله ~~على القاعدة) أي قاعدة إذا اجتمع المانع والمقتضي يقدم المانع ويحتمل قاعدة ~~أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (قوله يرد إلخ) خبر وقول الإسنوي إلخ ~~(قوله بأنه لا يكون حراما إلخ) قضية هذا الرد أنه لو اختلط محرم بغيره جاز ~~بل وجب ستر رأس الجميع وفيه نظر ولا يبعد امتناع المخيط على الجميع لعدم ~~توقف التكفين عليه بل اللفائف أولى مع حرمته على المحرم فليتأمل اه وتقدم ~~استقراب ع ش القضية المذكورة. # وأما قول سم ولا يبعد إلخ هذا في نفس الكفن بقطع النظر عن ستر الرأس ~~وعدمه كما هو ظاهر خلافا لما مر عن ع ش (قوله على أن ذلك إلخ) اقتصر على ~~هذا الجواب النهاية والمغني ولعله لأن الجواب الأول يمكن أن يعارض بمثله ~~فيقال لا يكون واجبا إلا مع العلم بعينه إلخ (قوله لذلك) أي الجواب العلوي ~~(قوله صلاة واحدة) إلى قول المتن ويشترط PageV03P188 # في النهاية إلا قوله ويقول هنا إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله ~~ثم رأيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ويرد إلخ (قوله ms2097 ويقول هنا في ~~الأولى) أي في الصورة الأولى من الصور المتقدمة وهي صورة اختلاط المسلمين ~~بكفار بخلاف بقية الصور كاختلاط الشهيد بغيره بصري أي فيطلق الدعاء فيها ~~أخذا مما يأتي (قوله أو غير نحو الشهيد) أي يقول في الثانية إن كان غير ~~شهيد وفي الثالثة إن كان هو الذي يصلى عليه مغني ونهاية (قوله للضرورة) أي ~~كمن نسي صلاة من الخمس نهاية (قوله بل قد يتعين) أي إفراد كل بصلاة (قوله ~~إن أدى التأخير إلى تغير) أي لشدة حر وكثرة الموتى نهاية (قوله في الكيفية ~~الأولى إلخ) قد يقال فيه مع ما مر تكرارا بصري (قوله ولا يقول إلخ) عبارة ~~النهاية ولا يحتاج إلى ذلك في الثانية والثالثة لانتفاء المحذور وهو دعاؤه ~~بالمغفرة للكافر ولو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلى عليه ونوى ~~الصلاة عليه إن كان مسلما وفي المجموع عن المتولي لو مات ذمي فشهد عدل ~~بإسلامه قبل موته لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه ولا حرمان ~~قريبه الكافر بلا خلاف وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه وتوابعها فيه وجهان ~~أصحهما القبول اه قال ع ش وعليه فيجزم بالنية في الصلاة عليه ولا يعلقها ~~(قوله غير شهيد) أي أو سقطا لا يصلى عليه (قوله ويدفنون في الأولى إلخ) أي ~~سواء كان الميت الكافر بالغا أو صبيا لأن الدفن من أحكام الدنيا وأطفال ~~المشركين فيها كفار ع ش # قول المتن (وتكره قبل تكفينه) أي فلا تحرم ولو بدون ستر العورة والأولى ~~المبادرة للصلاة عليه على هذا الحالة إذا خيف من تأخيرها إلى تمام التكفين ~~خروج نجس منه كدم أو نحوه ع ش (قوله واستشكل الفرق إلخ) أي بين الغسل ~~والتكفين بأن جعل أحدهما شرطا لصحة الصلاة دون الآخر مع أن كلا من المعنيين ~~المذكورين في الغسل من كونه منقولا وتنزيل الصلاة عليه منزلة صلاته موجود ~~في التكفين أيضا كردي (قوله بأنه أخف) أي ترك الستر أخف من ترك الطهارة ~~مغني عبارة النهاية بأن باب التكفين أوسع من الغسل ms2098 اه # (قوله وقد تعذر إخراجه منه وغسله إلخ) يؤخذ منه أنه لا يصلى على فاقد ~~الطهورين الميت سم ومر عن ع ش ما يوافقه بل قول الشارح كالنهاية ويرد إلخ ~~صريح في ذلك (قوله وتيممه) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قول ~~المتن (لم يصل عليه) هذا هو المعتمد خلافا لجمع من المتأخرين حيث زعموا أن ~~الشرط إنما يعتبر إلخ نهاية عبارة المغني لم يصل عليه كما نقله الشيخان عن ~~المتولي وأقراه وقال في المجموع لا خلاف فيه قال بعض المتأخرين ولا وجه ~~لترك الصلاة عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور إلى أن قال وبسط الأذرعي ~~الكلام في المسألة والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل لكن الذي تلقيناه ~~عن مشايخنا ما في المتن اه وينبغي تقليد ذلك الجمع لا سيما في الغريق على ~~مختار الرافعي فيه تحرزا عن إزراء الميت وجبرا لخاطر أهله (قوله بما منه) ~~أي بأدلة بعضها قوله بل أمتنه أي أقواها عطف على قوله منه وإفراد الضمير ~~باعتبار لفظ ما. # (قوله ولا كذلك هنا) أي فإن الشارع لم يحدد لصلاته وقتا وجوب تقديم ~~الصلاة على الدفن لا يستدعي إلحاق ذلك بالوقت المحدود ع ش (قوله لصحة ~~الصلاة) إلى قوله ولما تقرر في النهاية والمغني إلا قوله هو لقب إلى سهيل ~~(قوله أن لا يتقدم إلخ) ويشترط أيضا أن يجمعهما مكان واحد كما قاله الأذرعي ~~وأن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت ~~منزلة الإمام مغني زاد النهاية ويؤخذ منه كراهة ~~ PageV03P189 # مساواته وقد مر بعض ذلك اه ويؤخذ منه أيضا أنها مفوتة لفضيلة الصلاة كما ~~مر في صلاة الجماعة على الخلاف فيهما كما أشار إليه في شرح الروض بصري ~~(قوله ولا على القبر) أي الحاضر سم أي على المحل الذي تيقن كون الميت فيه ~~إن علم ذلك وإلا فلا يتقدم على شيء من القبر لأن الميت كالإمام فإن تقدم ~~فيهما بطلت صلاته وانظر بماذا يعتبر التقدم به هنا وينبغي ms2099 أن يقال إن ~~العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأس الميت فليراجع ع ش. # (قوله هو لقب أمهما إلخ) فيه نوع تناف بين جعله لقبا وقوله ومعناه إلخ ~~فمراد ومعناه بحسب أصل الوضع لا في حال كونه لقبا لأنه حينئذ لا دلالة له ~~إلا على الشخص وكان مأخذه كلام الشارح المحقق لكنه تصرف بما اقتضى إيراد ما ~~ذكر عليه وأما عبارة الشارح المحقق فلا غبار عليها نصها واسمه أي أخي سهيل ~~سهل والبيضاء وصف أمهما واسمهما دعد وفي تكملة الصغاني إذا قالت العرب فلان ~~أبيض وفلانة بيضاء فالمعنى نقي العرض من الدنس والعيوب انتهى بصري (قوله في ~~المسجد) أي في مسجده - صلى الله عليه وسلم - وصلى أيضا في مسجد بني معاوية ~~على أبي الربيع عبد الله بن عبد الله بن ثابت بن قيس بن هنة قاله صاحب ~~النور فيما كتبه على ابن سيد الناس في الوفود ع ش (قوله ولما تقرر إلخ) عطف ~~على قوله لأنه إلخ (قوله بعد فاعله ومفعوله) أي فاعل ومفعول عامله (قوله في ~~الفعل الحسي) أي بعده. # (قوله ومن ثم قال أصحابنا إلخ) إن كان المراد بالحسي المدرك بحاسة البصر ~~خاصة اتجه هذا التفريع وإلا فمحل تأمل لأن القذف محسوس بحاسة السمع بصري ~~(قوله بعد قوله إلخ) متعلق بذكر (قوله بكل تقدير) أي لازما أو متعديا (قوله ~~بعكسه) أي بشرط وجود القاذف لا المقذوف (قوله لما ذكره) أي عن الأصحاب من ~~اشتراط وجودهما في المثال الأول والفاعل فقط في الثاني (قوله لكن المبحوث) ~~أي الذي بحث (قوله في هذه) أي صورة الإبدال بالدال (قوله فتأمل ذلك كله ~~فإنه إلخ) لا يخفى على المتأمل ما في هذا الذي أطنب به وقال إنه مهم فعليك ~~بالتأمل مع رعاية القواعد سم (قوله وخبر) إلى المتن في النهاية والمغني إلا ~~قوله وقد «صلى إلى نعم» (قوله ضعيف) صرح بضعفه أحمد وابن المنذر والبيهقي ~~مغني (قوله والرواية المشهورة إلخ) ولو صح الأول وجب حمله على هذا جمعا بين ~~الروايات وقد جاء مثله ms2100 في القرآن في قوله تعالى {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: ~~7] نهاية (قوله منه) أي من إدخاله قوله (حرم) أي إدخاله نهاية # (قوله حيث كانوا ستة) إلخ مفهومه أن ما دون الستة لا يطلب منه ذلك وفي ~~سم PageV03P190 # على حج بعد كلام ما نصه فإن كانوا خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام ~~وهو الأربعة صفين لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفوف ~~ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالإمام أو صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من ~~الصفوف الثلاثة فيه نظر والأول غير بعيد بل هو وجيه اه وقضيته أنهم لو ~~كانوا ثلاثة وقفوا خلف الإمام ولو قيل يقف واحد مع الإمام واثنان صفا لم ~~يبعد لقربه من الصفوف الثلاثة التي طلبها الشارع. # وأما لو كانوا أربعة فينبغي وقوف كل اثنين صفا خلف الإمام لأن فيه مراعاة ~~لما طلبه الشارع من الثلاثة الصفوف أيضا ع ش وقوله ولو قيل إلخ يأتي في ~~الشرح ما يؤيده وقوله وأما لو كانوا أربعة إلخ لا يخفى أنه عين ما قدمه عن ~~سم (قوله والمقصود) أي من الخبر (قوله لا الزيادة إلخ) بالجر عطفا على ~~النقص (قوله قال) أي المصنف (قوله وبحث الزركشي إلخ) عبارة النهاية ولهذا ~~أي للخبر السابق كانت الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية كما قاله ~~الزركشي عن بعضهم نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول الغرض بها اه ~~قال الرشيدي قوله م ر أن الأول بعد الثلاثة آكد أي مما بعده اه عبارة ~~البصري قوله م ر بعد الثلاثة لعله بعد استكمالها اه وعبارة المغني وهنا ~~فضيلة الصف الأول وفضيلة غيره سواء بخلاف بقية الصلوات للنص على كثرة ~~الصفوف هنا اه ومقتضاها بل صريحها أن الثلاثة فأكثر بمنزلة الصف الواحد في ~~الفضيلة خلافا للشارح والنهاية (قوله وهو ظاهر إلا في حق من جاء إلخ) أقره ~~ع ش (قوله أن يتحرى الأول) أي بعد الثلاثة كما تقدم عن النهاية ويحتمل أن ~~المراد الأول من الثلاثة (قوله ولو لم يحضر إلخ) ms2101 تفصيل لقوله المتقدم حيث ~~كانوا ستة إلخ (قوله وقف واحد معه) إلخ قضيته أن أقل الصف اثنان وإلا لجعلت ~~الخمسة صفين والإمام صفا ع ش (قوله واثنان صفا) فرع يتأكد كما في البحر ~~استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء ~~ويوم الجمعة وليلتها وحضور دفنه نهاية ومغني قال ع ش ولعل وجه التأكد أن ~~موته في تلك الأوقات علامة على زيادة الرحمة له فيستحب الصلاة عليه تبركا ~~به حيث اختير له الموت في تلك الأوقات وظاهره وإن عرف بغير الصلاح اه # قول المتن (فحضر من لم يصل إلخ) أي قبل الدفن أو بعده مغني ونهاية (قوله ~~ندبا) إلى قوله فيجوز في النهاية إلا قوله ندبا وما أنبه عليه وكذا في ~~المغني إلا قوله ومن هذا إلى وتقع (قوله أنه يسن تأخيرها إلخ) أي لمن حضر ~~بعد الصلاة عليه مسارعة إلى دفنه ع ش وسم (قوله وتقع فرضا) أي تقع صلاة من ~~لم يصل فرضا كالأولى نهاية ومغني (قوله سقط إلخ) عبارة النهاية والمغني لا ~~يقال سقط الفرض بالأولى فامتنع وقوع الثانية فرضا لأنا نقول الساقط بالأولى ~~حرج الفرض لا هو وأوضح ذلك السبكي - رحمه الله تعالى - فقال فرض الكفاية ~~إذا لم يتم به المقصود بل تجدد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظ ~~القرآن وصلاة الجنازة إذ مقصودها الشفاعة لا يسقط بفعل البعض وإن سقط الحرج ~~وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقا اه. # (قوله بالأولين) الأولى بالأولى (قوله ندبا) ينبغي إسقاطه كما علم مما مر ~~عن النهاية والمغني. # (قوله وقد يكون إلخ) جواب ثان أي لو سلمنا أن الساقط بالأولى الفرض فلا ~~يلزم أن تقع الثانية نفلا لأنه قد يكون إلخ (قوله كحج فرقة إلخ) عبارة ~~الإيعاب والنهاية والمغني كحج التطوع وأحد خصال الواجب المخير اه. # (قوله الآتي) أي في السير كردي قول المتن (ومن صلى) أي على ميت جماعة أو ~~منفردا لا يعيدها أي لا تستحب له إعادتها لا في جماعة ولا انفرادا نهاية ~~ومغني ms2102 قال ع ش قوله م ر لا تستحب له إعادتها أي فتكون مباحة اه أي PageV03P191 # خلافا للتحفة (قوله لا يتنفل بها) أي بمعنى أنه لا يعيدها مرة ثانية لعدم ~~ورود ذلك شرعا نهاية (قوله ومر في التيمم إلخ) عبارة المغني نعم فاقد ~~الطهورين إذا صلى ثم وجد ماء يتطهر به فإنه يعيد كما أفتى به القفال اه زاد ~~النهاية وقياسه أن كل من لزمته إعادة المكتوبة لخلل يصلي هنا ويعيد أيضا ~~لكن هل يتوقف ذلك على تعين صلاته عليها أولا فيه احتمال والأقرب نعم بل لا ~~ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره اه قال سم. # وقوله م ر فإنه يعيد إلخ ينبغي أن محل طلب إعادته ما لم يقع الفرض بعد ~~ذلك ممن لا يلزمه القضاء اه. # وفي الإيعاب ومحله أيضا في التراب إذا كان بمحل يغلب فيه فقد الماء آخذا ~~مما مر في التيمم اه وقال ع ش قوله م ر بل لا ينبغي إلخ عبارته في باب ~~التيمم والأوجه جواز صلاته أي المتيمم عليه مطلقا وإن كان ثم من يحصل الفرض ~~به اه ومنه تعلم أن ما هنا جرى فيه على غير ما استوجهه ثمة اه. # (قوله وإذا أعاد إلخ) أي ولو كان منفردا وفعلها مرارا ع ش عبارة سم قال م ~~ر ظاهر كلامهم جواز إعادتها ولو منفردا وأكثر من مرة ووجهه أن المقصود ~~الدعاء انتهى اه. # (قوله وقعت له نفلا) أي كما في المجموع وهذه خارجة عن القياس إذ الصلاة ~~لا تنعقد حيث لم تكن مطلوبة بل قيل إن هذه الثانية تقع فرضا كصلاة الطائفة ~~الثانية ويوجه انعقادها بأن المقصود من الصلاة على الميت الشفاعة والدعاء ~~له وقد لا تقبل الأولى وتقبل الثانية فلم يحصل الغرض يقينا نهاية ومغني. # (قوله فيجوز له الخروج إلخ) هذا هو الظاهر لأنها نفل لا يقال تقاس على ~~المعادة لأن المعادة مطلوبة إعادتها وأيضا اختلف فيها هل الفرض الأولى أو ~~الثانية وأما هنا فالإعادة غير مطلوبة ms2103 بالمرة فافترقا ولا فرق في ذلك بين ~~أن يصلي منفردا أو في جماعة ويقطعوها ع ش عبارة سم هل المعادة من الخمس ~~كذلك فيه ما تقدم في محله فعلى أنها ليست كذلك يفرق بأنها من فروض الأعيان ~~اه. # (قوله أي لا يندب) إلى قوله بل يظهر في النهاية إلا قوله وقضيته إلى ~~المتن وقوله لأن قتلى إلى ويحرم وكذا في المغني إلا أنه مال إلى ما اختاره ~~السبكي ومن تبعه (قوله ينبغي انتظاره مائة أو أربعين إلخ) أي انتظار كمالهم ~~إذا كان الحاضرون دونهم لأن هذا العدد مطلوب فيها وفي مسلم عن ابن عباس أنه ~~كان يؤخر للأربعين قيل وحكمته أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم ولي ~~وحكم المائة كالأربعين كما يؤخذ من الحديث المتقدم مغني قال ع ش وجرت ~~العادة الآن بأنهم لا يصلون على الميت بعد دفنه فلا يبعد أن يقال يسن ~~انتظارهم لما فيه من المصلحة للميت حيث غلب على الظن أنهم لا يصلون على ~~القبر ويمكن حمل كلام الزركشي عليه اه. # (قوله للحديث) أي المتقدم في شرح ويسن جعل صفوفهم إلخ (قوله للأمر ~~السابق) أي ولتمكنهم من الصلاة على القبر بعد حضورهم نهاية ومغني وقال ع ش ~~ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو علم عدم صلاتهم على القبر أخر لزيادة المصلين ~~حيث أمن من تغيره على هذا يحمل ما تقدم بالهامش عن سم على المنهج عن م ر ~~اه. # (قوله أو لجماعة إلخ) عطف على قول المتن لزيادة مصلين سم (قوله لم ~~يلحقوا) أي الصلاة الأولى إذا صلى عليه من يسقط به الفرض مغني (قوله لحضور ~~ولي) أي عن قرب نهاية ومغني. # (قوله وعبر في الروضة إلخ) وتبعا النهاية والمغني (قوله ب لا بأس بذلك) ~~أي بانتظار الولي إذا رجي حضوره عن قرب نهاية ومغني (قوله على ما مر إلخ) ~~أي من الخلاف في وجوب الترتيب في الصلاة على الميت # (قوله على كل مسلم إلخ) متعلق بالصلاة لا بواجبة (قوله اعتضد إلخ) أي فصح ms2104 ~~الاحتجاج به (قوله لم يصل إلخ) أي وصلت عليه الصحابة مغني # قول المتن (أو عكس) أي كل منهما نهاية (قوله وبه) أي PageV03P192 # بما في المتن (قوله علم بالأولى إلخ) فالحاصل أربع مسائل ولو قال المصنف ~~ولو نوى المأموم الصلاة على غير من نواه الإمام لشمل الأربع مغني ونهاية # قول المتن (والدفن بالمقبرة إلخ) ويسن الدفن في أفضل مقبرة بالبلد ~~كالمقبرة المشهورة بالصالحين ولو قال بعض الورثة يدفن في ملكي أو في أرض ~~التركة والباقون في المقبرة أجيب طالبها فإن دفنه بعض الورثة في أرض نفسه ~~لم ينقل أو في أرض التركة فللباقين لا المشتري نقله والأولى تركه وله ~~الخيار إن جهل والمدفن له إن بلي الميت أو نقل منه وإن تنازعوا في مقبرتين ~~ولم يوص الميت بشيء قال ابن الأستاذ إن كان الميت رجلا أجيب المقدم في ~~الصلاة والغسل فإن استووا أقرع وإن كان امرأة أجيب القريب دون الزوج وهذا ~~كما قاله الأذرعي محله عند استواء التربتين وإلا فيجب أن ينظر إلى ما هو ~~أصلح للميت فيجاب الداعي إليه كما لو كان إحداهما أقرب وأصلح أو مجاورة ~~الأخيار والأخرى بالضد من ذلك بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح منعهم الحاكم ~~من ذلك لأجل الميت ولو كان المقبرة مغصوبة أو اشتراها ظالم بمال خبيث ثم ~~سلبها أو كان أهلها أهل بدعة أو فسق أو كانت تربتها فاسدة لملوحة أو نحوها ~~أو كان نقل الميت إليها يؤدي إلى انفجاره. # فالأفضل اجتنابها بل يجب في بعض ذلك كما هو ظاهر ولو مات شخص في سفينة ~~وأمكن من هناك دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع لزمهم التأخير ليدفنوه فيه ~~وإلا جعل بين لوحين لئلا ينتفخ وألقي لينبذه البحر إلى من لعله يدفنه ولو ~~ثقل بشيء لينزل إلى القرار لم يأثموا وإذا ألقوه بين لوحين أو في البحر وجب ~~عليهم قبل ذلك غسله وتكفينه والصلاة عليه بلا خلاف ولا يجوز دفن مسلم في ~~مقبرة الكفار ولا عكسه وإذا اختلطوا دفنوا في مقبرة مستقلة كما ms2105 مر ومقبرة ~~أهل الحرب إذا اندرست جاز أن تجعل مقبرة للمسلمين ومسجدا لأن مسجد النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - كان كذلك ولو حفر شخص قبرا في مقبرة لا يكون أحق به ~~من ميت آخر يحضر لأنه لا يدري بأي أرض يموت لكن الأولى أن لا يزاحم عليه أي ~~إذا مات وحضر ميت آخر ولم يدفن فيه أحد مغني ونهاية (قوله وإفتاء القفال ~~إلخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية وفي فتاوى القفال أن الدفن بالبيت ~~مكروه قال الأذرعي إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة على أن المشهور أنه خلاف ~~الأولى لا مكروه اه قال سم ويجاب بأن المكروه عند المتقدمين يصدق بخلاف ~~الأولى لأن الفرق بينهما مما أحدثه المتأخرون كما تقرر في محله اه. # (قوله لنحو شبهة إلخ) أي شبهة غصب وادخل بالنحو كون ثمنها خبيثا (قوله أو ~~لنحو مبتدعة إلخ) أي كظلمة ولعل العبرة بغالب أهل المقبرة كما يفيده قول ~~النهاية والمغني أو كان أهلها أهل بدعة إلخ (قوله وندب إلخ) عطف على ندب ~~غير المقبرة (قوله لأن قتلى أحد إلخ) قد يقال قضية هذا الدليل وجوب دفنه ~~بمحله لا ندبه سم أي إلا أن يثبت ما يصرفه عن الوجوب (قوله ويحرم نقله) أي ~~نقل الميت مطلقا نهاية ومغني (قوله ولو ملكه) لعل المناسب ملك غيره # قول المتن (ويكره المبيت بها) أي المقبرة وفي كلامه إشعار بعدم الكراهة ~~في القبر المنفرد قال الإسنوي وفيه احتمال وقد يفرق بين أن يكون بصحراء أو ~~في بيت مسكون انتهى والتفرقة أوجه بل كثير من الترب مسكونة كالبيوت فالأوجه ~~عدم الكراهة نهاية ومغني (قوله لما فيه من الوحشة) يؤخذ منه أن محل الكراهة ~~حيث كان منفردا فإن كانوا جماعة كما يقع كثيرا في زماننا في المبيت ليلة ~~الجمعة لقراءة قرآن أو زيارة لم يكره نهاية ومغني # (قوله عند إدخال الميت إلخ) مفهومه أنه لا يندب ذلك عند وضعه في النعش ~~وينبغي أن يكون مباحا ع ش (قوله لئلا ينكشف) أي ولأنه - صلى الله عليه ms2106 وسلم ~~- «ستر قبر سعد بن معاذ» مغني ونهاية (قوله كان لخنثى أو امرأة آكد) أي منه ~~لرجل ولامرأة PageV03P193 # آكد من الخنثى نهاية ومغني قول المتن ويقول (بسم الله إلخ) ويسن أن يزيد ~~من الدعاء ما يناسب الحال مغني ونهاية أي كاللهم افتح أبواب السماء لروحه ~~وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في قبره ع ش (قوله الذي يدخله) أي وإن تعدد ~~ع ش (قوله أي أدفنك) يمكن تعلق الظرفين به سم (قوله وفي رواية سنة إلخ) قد ~~يقال وعليها فينبغي الجمع بينهما بأن يقول وعلى ملة رسول الله وعلى سنة ~~رسول الله وهو أكمل أو على ملة رسول الله وسنته و (قوله وفي أخرى زيادة ~~وبالله) لم يبين الشارح محلها والذي عليه العمل ذكرها إثر باسم الله فليحرر ~~جميع ما ذكر بصري. # عبارة العباب وشرحه بسم الله وبالله وعلى ملة أو سنة رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - اه وفيها إشارة إلى كيفية الجمع بأن يقول وعلى ملة وسنة ~~رسول الله وتصريح بمحل بالله قول المتن (ولا يفرش تحته شيء) قال البغوي لا ~~بأس بأن يبسط تحت جنبه شيء لأنه «جعل في قبره - صلى الله عليه وسلم - قطيفة ~~حمراء» وأجاب الأصحاب بأن ذلك لم يكن صادرا عن جل الصحابة ولا برضاهم وإنما ~~فعله شقران كراهية أن يلبسها أحد بعده - صلى الله عليه وسلم - وفي ~~الاستيعاب أن تلك القطيفة أخرجت قبل أن يحال التراب مغني ونهاية قال ع ش ~~قوله م ر وفي الاستيعاب إلخ معتمد اه. # (قوله ولا يوضع) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل وإلى المتن في ~~النهاية (قوله بكسر الميم) وجمعها مخاد بفتحها سميت بذلك لأنها آلة لوضع ~~الخد عليها نهاية ومغني (قوله أي يكره ذلك) ظاهره الاقتصار على الكراهة وإن ~~كان من التركة وفي الوارث قاصر ولعله غير مراد سم (قوله لما فيه من إضاعة ~~المال) أي بل يوضع بدلها حجر أو لبنة ويفضي بخده إليه أو إلى التراب كما ~~مرت الإشارة إليه مغني ونهاية ms2107 (قوله فإن أخرجت من الفرش) أي وهو الصواب ~~مغني (قوله وكأن قائله غفل عن قول الشاعر إلخ) أي وعن نص النحاة على جواز ~~مثله في المتون وقد ذكره صاحب الألفية بقوله وهي أي الواو انفردت بعطف عامل ~~مزال قد بقي معموله وعن تمثيلهم لذلك بقوله تعالى {والذين تبوءوا الدار ~~والإيمان} [الحشر: 9] أي وألفوا الإيمان سم (قوله عطف العيون إلخ ) بالجر ~~بدل من قول الشاعر ويحتمل نصبه بنزع الخافض أي بعطف إلخ و (قوله المتعذر) ~~صفته و (قوله إضمارا إلخ) مفعول له للعطف أو حال من فاعله المحذوف # قول المتن (في تابوت) أي أو نحو من كل ما يحول بينه وبين الأرض ع ش (قوله ~~لأنه بدعة) إلى قوله فإن لم يوص في النهاية والمغني إلا قوله بل لا يبعد ~~إلى وتنفذ (قوله بتخفيف التحتية) أي وسكون الدال مغني (قوله بكسر أوله إلخ) ~~وهو أفصح من فتحه وحكي فيه الضم أيضا نهاية (قوله أو تهرى إلخ) أي الميت ~~بحريق أو لدغ نهاية ومغني وذلك معطوف على كون الدفن إلخ (قوله أو كان امرأة ~~إلخ) أي كما قاله المتولي لئلا يمسها الأجانب عند الدفن وغيره مغني ونهاية ~~قال سم وعقب شرح الروض ما قاله المتولي بقوله فيه نظر اه (قوله بل لا يبعد ~~وجوبه إلخ) أقره ع ش (قوله وتنفذ إلخ) عبارة النهاية والمغني ولا تنفذ ~~وصيته به إلا في هذه الحالة اه أي حالة وجود المصلحة كالصور المذكورة في ~~المتن والشرح (قوله إن رضوا) يتأمل مع إطلاقهم الآتي في الفرائض في مؤن ~~التجهيز وتصريحهم بالحنوط مع أنه من المندوبات بصري أقول تقدم في شرح ~~والحنوط مستحب ما يندفع به التأمل راجعه (قوله بما كره) أي فيما إذا كان ~~لغير عذر # قول المتن (ويجوز الدفن إلخ) أي للمسلم أما موتى أهل الذمة فسيأتي إن شاء ~~الله تعالى في الجزية أن الإمام يمنعهم من إظهار جنائزهم نهاية ومغني (قوله ~~بلا كراهة) كذا في النهاية والمغني (قوله لما صح إلخ) PageV03P194 # عبارة النهاية والمغني ms2108 «لأنه - صلى الله عليه وسلم - دفن ليلا» وأبو بكر ~~وعمر وعثمان كذلك بل فعله - صلى الله عليه وسلم - أيضا اه قول المتن (ووقت ~~كراهة الصلاة إلخ) أي بلا كراهة نهاية ومغني (قوله كالصلاة إلخ) أي وقياسا ~~عليها (قوله الآتي) أي آنفا في التنبيه (قوله متقدم) أي باعتبار الابتداء ~~(أو مقارن) أي باعتبار الاستمرار (قوله من حيث الزمن) سيأتي محترزه في قوله ~~بخلافه من حيث الفعل (قوله فلا يجوز) أي ومع ذلك يصح إما أولا فلحصول ~~المقصود وإما ثانيا فلأنه في وقت أدائه فهو نظير الصلاة المؤداة إذا تحرى ~~بها وقت الكراهة كالعصر إذا تحرى بها وقت الاصفرار فإنها مع كراهة التأخير ~~تنعقد سم عبارة النهاية فإن تحراه كره كما في المجموع اه زاد المغني ~~واقتضاه كلام الروضة وإن اقتضى المتن عدم الجواز وجرى عليه شيخنا في شرح ~~منهجه. # ويمكن حمله على عدم الجواز المستوي الطرفين وعلى الكراهة حمل خبر مسلم عن ~~عقبة إلخ (قوله كما يأتي) يعني بالمعنى الآتي عن المجموع (قوله وأن نقبر) ~~بضم الباء وكسرها نهاية (قوله وذكر إلخ) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- بجيرمي (قوله والغروب) لعل المراد قرب الغروب وهو الاصفرار سم (قوله ~~أجابوا عنه) أي عن خبر مسلم الظاهر في التحريم (قوله وهو مراد الحديث) ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله وهو إلخ) أي وقت الكراهة من حيث الفعل (قوله ~~فلا يحرم إلخ) أي ولا يكره مغني ونهاية (قوله بالخبر) أي المار آنفا ~~ومفهومه (قوله لكن نوزع فيه إلخ) عبارة المغني والنهاية وصوب في الخادم ~~كراهة تحري الأوقات كلها وهو الظاهر اه. # (قوله فلا فرق) أي بين الأوقات الزمانية والفعلية فيكره في كلها مع ~~التحري (قوله وعليه) أي النزاع المذكور. # (قوله لتعليلهم إلخ) متعلق بقوله فليس إلخ (قوله البطلان) أي بطلان ~~الصلاة في وقت الكراهة في غير حرم مكة (قوله وهذا) أي التأخير إلى وقت ~~الكراهة بقصد زيادة المصلين (قوله كما مر) في قول المصنف ولا تؤخر لزيادة ~~المصلين (قوله فيما ذكروه إلخ) أي من ms2109 الكراهة أو الحرمة مع التحري (هنا) أي ~~في الدفن (قوله عليه) أي عدم الفرق هنا (قوله ما مر) أي في الصلاة (قوله ~~اتحاد المحلين) أي الدفن والصلاة (قوله المعتمد إلخ) فاعل يؤيد (قوله إنه ~~إلخ) بيان للمعتمد المذكور (قوله كهو ثم) أي كعدم الفرق في الصلاة (قوله ~~وإن الأصحاب إلخ) عطف على قوله المعتمد إلخ ومحط التأييد قوله قال جمع إلخ. # (قوله فقياسه) أي التحريم في الصلاة (قوله كهو ثم) أي كالاستثناء في ~~الصلاة (قوله وافتراقهما إلخ) عطف على اتحاد المحلين يعني مما يؤيد افتراق ~~المحلين أمران أحدهما ما مر قبيل التنبيه عن الإسنوي والثاني ما قالوه إلخ ~~ولكنهما مردودان لما يظهر من قوله ولك إلخ فثبت أنهما متحدان فقوى الإشكال ~~ثم أجاب عنه بقوله ويفرق إلخ كردي (قوله بخلافه ثم) أي التحريم في الصلاة ~~فيعم الزمانية والفعلية (قوله بخلافه ثم) أي بخلاف المنع في الصلاة فيعم ~~التحري وعدمه (قوله ولك أن تقول إلخ) أي راد التأبيد الافتراق بما ذكر. # (قوله فمن ثم انتفى النهي إلخ) في هذا التفريع تأمل (قوله وبهذا) أي بعدم ~~افتراق المحلين فيما ذكر (قوله واختلافهما في حرم مكة) أي حيث يكره الدفن ~~مع PageV03P195 # التحري فيه بخلاف الصلاة (قوله الآتية) أي في الاعتكاف كردي (قوله فيه) ~~لعله متعلق بمريدها والضمير لحرم مكة (قوله وإن تحراها) أي أوقات الكراهة ~~(فيه) أي في حرم مكة (قوله ولم يؤمر إلخ) عطف على قوله ناسب إلخ (قوله إلى ~~خارجها) أي خارج حرم مكة والتأنيث باعتبار المضاف إليه وكذا ضمير في غيرها ~~(قوله في الأمرين) أي فوت المضاعفة بالتأخير وعدم تصور المراغمة بالتحري ~~(وقوله فإنه إلخ) علة لانتفاء الأمر الأول و (قوله وأيضا إلخ) علة لانتفاء ~~الأمر الثاني (قوله والحاصل إلخ) أي حاصل الأمرين المقتضيين لاختلافهما في ~~حرم مكة (قوله إن من شأن المصلي كونه إلخ) أي وقد أذن له الشارع في أن يصلي ~~فيه في أية ساعة شاء بقرينة قوله ولم يتصور إلخ (قوله والدفن ليس من شأنه ~~إلخ) أي ms2110 ولم يأذن الشارع بفعله في أية ساعة أريد بل نهى عن تحري أوقات ~~الكراهة له (قوله فتصورت إلخ) أي فكره الدفن عند التحري في حرم مكة ولم ~~تكره الصلاة عند التحري فيه سم (قوله أفضل للدفن منهما) # فرع # يحصل من الأجر بالصلاة على الميت المسبوقة بالحضور معه أي من منزله مثلا ~~قيراط ويحصل منه بها وبالحضور معه إلى تمام الدفن لا للمواراة فقط قيراطان ~~لخبر الصحيحين «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى ~~تدفن» وفي رواية البخاري «حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان» قيل وما ~~القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد وهل ذلك بقيراط ~~الصلاة أو بدونه فيكون ثلاثة قراريط فيه احتمال لكن في صحيح البخاري في ~~كتاب الإيمان التصريح بالأول ويشهد للثاني ما رواه الطبراني مرفوعا «من شيع ~~جنازة حتى يقضي دفنها كتب له ثلاثة قراريط» وبما تقرر علم أنه لو صلى عليه ~~ثم حضر وحده ومكث حتى دفن لم يحصل له القيراط الثاني كما صرح به في المجموع ~~وغيره لكن له أجر في الجملة ولو تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعة ~~واحدة هل يتعدد القيراط بتعددها أولا نظرا لاتحاد الصلاة. # قال الأذرعي الظاهر التعدد وبه أجاب قاضي حماة البارزي وهو ظاهر مغني ~~وكذا في النهاية إلا قوله قيل إلى وبما تقرر قال ع ش قوله م ر لو صلى عليه ~~ثم حضر وحده إلخ أي مشى وحده إلى محل الدفن ومثله ما لو سار من موضع الصلاة ~~مع المشيعين اه أي ولم يصل على الجنازة (قوله أي فاضل) إلى قوله نعم في ~~النهاية إلا قوله أو زيادة إلى المتن قوله بل يجبان نظير ما مر وكذا في ~~المغني إلا قوله وسيعلم إلى المتن (قوله بخلافهما) أي فإنهما خلاف السنة. # (قوله بالجص) بفتح الجيم وكسرها برماوي (قوله وقيل الجير) وهو النورة ~~البيضاء نهاية (قوله لا تطيينه) أي لا يكره تطيينه لأنه ليس للزينة نهاية ~~(قوله والبناء عليه إلخ) أي ويكره البناء على ms2111 القبر في حريم القبر وهو ما ~~قرب منه جدا وخارج الحريم هذا في غير المسبلة وما ألحق بها كما سيشير إليه ~~الشارح وأما فيها فسيأتي كردي (قوله لم يكره البناء إلخ) هل الحكم كذلك ولو ~~في مسبلة محل تأمل ثم رأيت الشارح صرح به فيما سيأتي بصري عبارة ع ش ينبغي ~~ولو في المسبلة وينبغي أيضا أن من ذلك ما يجعل في بناء الحجارة على القبر ~~خوفا من أن ينبش قبل بلاء الميت لدفن غيره اه وقوله وينبغي أيضا إلخ سيأتي ~~عن سم مثله (قوله والتجصيص) لعل المراد به هنا البناء بالجص لا المعنى ~~المتقدم أي التبييض وإلا فلا مدخل له في دفع نحو النبش (قوله بل قد يجبان ~~إلخ) أقره ع ش (قوله نظير ما مر) أي في شرح أقل القبر حفرة تمنع الرائحة ~~إلخ (قوله وسيعلم من هدم ما في المسبلة إلخ) أي فافهم أن ذلك مخصص لما هنا ~~سم (قوله فلا اعتراض عليه إلخ) أقر المغني الاعتراض عبارته # (تنبيه) ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم فإنه ~~أطلق في البناء وفصل في الهدم بين المسبلة وغيرها ولكنه صرح في المجموع ~~وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى فإن قيل ~~يؤخذ من قوله هدم الحرمة أجيب بالمنع فقد قال في الروضة في آخر PageV03P196 # شروط الصلاة إن غرس الشجرة في المسجد مكروه ثم قال فإن غرست قطعت وجمع ~~بعضهم بين كلامي المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث ~~يكون البناء واقعا في حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر قبة أو ~~بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا اه وقوله وجمع بعضهم إلخ في النهاية ~~مثله (قوله عن الثلاثة) وهو التجصيص والبناء والكتابة (قوله سواء كتابة ~~اسمه إلخ) نعم لو خشي نبشه والدفن عليه وكان يتحفظ عن ذلك بكتابة اسم صاحبه ~~لمزيد احترامه حينئذ فلا يبعد استثناء ذلك على المذهب فليتأمل إيعاب اه سم ms2112 ~~وتقدم ويأتي مثله عن ع ش. # (قوله وغيره) شامل للقرآن (قوله بحث الأذرعي حرمة كتابة القرآن لتعريضه ~~للامتهان بالدوس إلخ) هذا المحذور غير محقق فالمعتمد إطلاق الأصحاب أي ~~الشامل لكتابة القرآن ويكره أن يجعل على القبر مظلة لأن عمر - رضي الله عنه ~~- رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله وفي البخاري لما مات الحسن بن الحسن ~~بن علي - رضي الله تعالى عنهم - ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت ~~فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا ~~مغني وكذا في النهاية إلا قوله لأن عمر إلخ وفي البصري بعد ذكره عن المغني ~~كراهة المظلة ما نصه وقد يقال ينبغي أن يكون محل ذلك إذا لم يكن ثم غرض ~~صحيح في التظليل وإلا فلا كراهة كأن يكون لوقاية من يجتمعون لنحو القراءة ~~على الميت من الحر والبرد اه. # (قوله وندب كتابة اسمه إلخ) عطف على حرمة كتابة القرآن واعتمده النهاية ~~بلا عزو إلى الأذرعي ونقل شيخنا عن شرح البهجة اعتماده مع العزو إلى ~~الزركشي وأقره (قوله لمجرد التعريف به إلخ) أي ليزار نهاية (قوله النهي) أي ~~عن الكتابة (قوله فهو) أي كتب الاسم على القبور (قوله ويرد) أي قول الحاكم ~~فإن أئمة المسلمين إلخ (قوله أكثر من الكتابة إلخ) فيه نظر ظاهر (قوله فكذا ~~هي) أي فلا يكون اتفاقهم على الكتابة حجة لندبها (قوله هو إجماع) أي عمل ~~كتابة الاسم لمجرد التعريف به (قوله حتى عن العلماء الذين يرون منعه) لعل ~~المناسب إما لا يرون إلخ بزيادة لا أو إسقاط لفظة حتى # (قوله لا يسن) إلى قوله عرف في المغني إلا قوله وسنده إلى وقيس وقوله ~~أعرض عنه وقوله ولذا قيدوا إلى المتن وقوله لغير حاجة إلى أو نحو تحويط ~~وقوله وهل من البناء إلى المتن وإلى قوله واعترض في النهاية إلا ما ذكر ~~(قوله يسن وضع جريدة إلخ) وينبغي أنه لو نبت عليه حشيش اكتفى به عن وضع ~~الجريد قياسا على نزول المطر الآتي ms2113 ويحتمل خلافه ويفرق بأن زيادة الماء بعد ~~نزول المطر الكافي لا معنى لها لحصول المقصود من تمهيد التراب بخلاف وضع ~~الجريد زيادة على الحشيش فإنه يحصل به زيادة رحمة للميت بتسبيح الجريد ع ش ~~(قوله ولأنه يخفف إلخ) من عطف الحكمة على الدليل (قوله ونحوه) أي من ~~الأشياء الرطبة و (قوله ويحرم أخذ ذلك) أي على غير مالكه نهاية ومغني قال ع ~~ش قوله م ر من الأشياء الرطبة يدخل في ذلك البرسيم ونحوه من جميع النباتات ~~الرطبة وقوله م ر على غير مالكه أي أما مالكه فإن كان الموضوع مما يعرض عنه ~~عادة حرم عليه أخذه لأنه صار حقا للميت وإن كان كثيرا لا يعرض عن مثله عادة ~~لم يحرم سم على المنهج ويظهر أن مثل الجريد ما اعتيد من وضع الشمع في ليالي ~~الأعياد ونحوها على القبور فيحرم أخذه لعدم إعراض مالكه عنه وعدم رضاه ~~بأخذه من موضعه ع ش ولعل محل الحرمة إذا لم تطرد عادة أهل البلد بوضع نحو ~~الشمع على قصد التصدق عن صاحب القبر لمن يأخذه وإعراض واضعه عنه بالكلية ~~وإلا فلا يحرم أخذه فليراجع (قوله لفوات حق الميت إلخ) قد ينافيه قوله ~~السابق إذ هو أكمل - PageV03P197 # إلخ بصيغة أفعل # قول المتن (ولو بنى إلخ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب ~~كمقصورة لوجود العلة أيضا فليتأمل سم على حج وهي التضييق ع ش (قوله مما مر) ~~أي في شرح والبناء (قوله أو نحو تحويط إلخ) أي كبيت أو مسجد أو غير ذلك ~~مغني ونهاية (قوله من جعل أربعة أحجار مربعة إلخ) أي مسماة بالتركيبية ع ش ~~(قوله والذي يتجه الأول) لا يبعد أن يستثنى عليه ما لو جعل الأحجار ~~المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه قبل بلائه سم وع ش (قوله لأن العلة ~~السابقة إلخ) في أي محل نعم سيأتي الإشارة إليها سم قول المتن (في مقبرة ~~مسبلة) ومن المسبل كما قال الدميري وغيره قرافة مصر فإن ابن عبد ms2114 الحكم ذكر ~~في تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا وذكر أنه وجد ~~في الكتاب الأول أي التوراة أنها تربة أهل الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ~~ذلك فكتب إليه إني لا أعرف أي أعتقد تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين ~~فاجعلوها لموتاكم وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها مغني. # زاد النهاية ويظهر حمله على ما إذا عرف حاله في الوضع فإن جهل ترك حملا ~~على وضعه بحق كما في الكنائس التي نقر أهل الذمة عليها في بلدنا وجهلنا ~~حالها وكما في البناء الموجود على حافة الأنهار والشوارع اه ويندفع بذلك ~~قول الشارح الآتي حتى قبة إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - (قوله بالأولى) ~~الأولى ليظهر الإضراب الآتي إسقاطه (قوله ويرد بأن تعريفها يدخل مواتا إلخ) ~~هل يجوز إحياء موضع من هذا الموات دارا أو غيرها ويملك المحيي ذلك ويفرق ~~بين ذلك وحرمة البناء للقبر بأنه ليس للتملك ويؤدي إلى التحجير أولا ويكون ~~اعتياد الدفن فيه مانعا من الإحياء فيه نظر وقد يؤيد الأول إطلاقهم صحة ~~إحياء الموات سم ويؤيده أيضا قول الأسنى والنهاية قال الأذرعي ويقرب إلحاق ~~الموات بالمسبلة لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي ~~فيه بخلاف الإحياء اه ويأتي آنفا عن الإيعاب ما قد يصرح بذلك مع ما فيه . # ولكن قول الشارح الآتي ولا يجوز زرع شيء إلخ صريح في الثاني وهو الظاهر ~~والله أعلم (قوله يدخل مواتا إلخ) قد يقال وكذا يدخل موقوفة للدفن اعتادوا ~~الدفن فيه فلا يصح ما ذكره الإسنوي المقتضي للمباينة بينهما (قوله وجوبا) ~~إلى قوله مع أن البناء في النهاية والمغني (قوله وقد أفتى جمع إلخ) الأوجه ~~خلاف هذا الإفتاء ما لم يتحقق التعدي في بناء بعينه وإلا فما من بناء لم ~~يتحقق أمره إلا وهو محتمل للوضع بحق فليتأمل سم وتقدم عن النهاية ما يوافقه ~~(قوله حتى قبة إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - إلخ) هذا الإفتاء مردود لأن ~~قبة إمامنا كانت قبل ms2115 الوقف دار ابن عبد الحكم ع ش (قوله محمول على ~~المملوكة) هل الموات كالمملوكة في ذلك سم. # أقول قد يصرح بذلك قول الشارح في الإيعاب ما نصه ويجوز زرع تلك الأرض أي ~~التي تيقن بلاء من بها وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف باتفاق الأصحاب ~~ذكر ذلك كله في المجموع وينبغي فرضه في مقبرة مملوكة أو موات لا مسبلة ~~لحرمة نحو البناء فيها مطلقا اه لكن صنيع الشارح هنا مع قوله المتقدم ويرد ~~بأن تعريفها يدخل مواتا إلخ كالصريح في خلافه ويمكن أن يجمع بينهما بأن ~~يحمل ما في الإيعاب على ما إذا ترك أهل البلد الدفن في ذلك الموات حالا مع ~~عزمهم على تركه استقبالا أيضا وما هنا على خلافه فليراجع # قول المتن (ويندب أن يرش القبر) أي بعد الدفن وشمل ذلك الأطفال وهو ظاهر ~~ع ش (قوله ما لم ينزل مطر إلخ) أقره ع ش (قوله للاتباع) أي لأنه - صلى الله ~~عليه وسلم - «فعله بقبر ولده إبراهيم» مغني ونهاية ~~ PageV03P198 # قوله وللأمر به) ظاهر صنيعه أنه غير الاتباع وقضية اقتصار غيره على ~~الاتباع خلافه (قوله وحفظا) إلى قول المتن وزيارة القبور في النهاية ~~والمغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وما أنبه عليه (قوله بتبريد المضجع) ~~بفتح الميم والجيم موضع الضجوع والجمع مضاجع مصباح اه ع ش (قوله ومن ثم) أي ~~من أجل التفاؤل (قوله طهورا إلخ) أي ولو مالحا ع ش عبارة الرشيدي أي لا ~~مستعملا اه. # (قوله ويكره بالنجس) اعتمده الإيعاب والمغني و (قوله أن يحرم) اعتمده ~~النهاية (قوله قاله إلخ) أي قوله ندب إلى هنا قال ع ش وسكت عن المستعمل ~~ومفهوم قوله طهورا أنه خلاف الأولى اه. # (قوله ويكره طليه بخلوق ورشه إلخ) أي لأنه إضاعة مال نهاية ومغني قال ع ش ~~وينبغي أن مثل ذلك مثل الرش على غير القبر مما قصد به إكرام صاحب القبر ~~كالرش على أضرحة بعض الأولياء إكراما لهم فلا يحرم وإن لم يكن على القبر ~~اه. # (قوله ويرد) أي ما ms2116 قاله الإسنوي (قوله بيسيره) أي ماء الورد نهاية ومغني ~~أي ومثله الخلوق (قوله لم يكره) بل لو قيل بسنه حينئذ لم يبعد شيخنا قول ~~المتن (ويضع عليه حصى) وهل يجوز بناء ذلك أي تثبيته بنحو جص في مسبلة محل ~~تأمل ولعل الأقرب الجواز والفرق بينه وبين المربعة التي مر ذكرها واضح فإن ~~تثبيت ما ذكر لا تحجير فيه ولا منع من الوصول إلى القبر بوجه بخلافها بصري ~~قول المتن (حجر أو خشبة) أي أو نحو ذلك نهاية ومغني (قوله رواه في الأول ~~الشافعي) فقال «أنه - صلى الله عليه وسلم - وضعه على قبر ابنه إبراهيم» ~~وروي «أنه رأى على قبره فرجة فأمر بها فسدت وقال إنها لا تضر ولا تنفع وأن ~~العبد إذا عمل شيئا أحب الله منه أن يتقنه» مغني (قوله وفيه إلخ) أي ما ~~رواه أبو داود (قوله قيل إلخ) أقره النهاية والمغني والأسنى عبارتهم وذكر ~~الماوردي استحبابه عند رجليه أيضا اه (قوله وفيه نظر إلخ) وقد يجاب بأن هذا ~~وإن لم يرد لكنه في معنى ما ورد بجامع أن في كل تمييزا يعرف به القبر ع ش ~~(قوله كالزوجة إلخ) بيان لنحو الأقارب (قوله والمماليك إلخ) أي والمحارم من ~~الرضاع والمصاهرة نهاية (قوله ويرتبون إلخ) أي يقدم ندبا الأب إلى القبلة ~~ثم الأسن فالأسن على الترتيب المذكور فيما إذا دفنوا في قبر واحد نهاية ~~ومغني # (قوله وتندب زيارة القبور إلخ) قال في شرح العباب ولا يسن السفر لزيارة ~~قبر غير نبي أو عالم أو صالح خروجا من خلاف من منعه كالجويني فإنه قال إن ~~ذلك لا يجوز انتهى اه سم عبارة المغني قال الأذرعي والأشبه أن موضع الندب ~~إذا لم يكن في ذلك سفر لزيارة فقط بل في كلام الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز ~~السفر لذلك واستثنى قبر نبينا - صلى الله عليه وسلم - ولعل مراده أنه لا ~~يجوز جوازا مستوى الطرفين أي فيكره اه وقال ع ش ويتأكد ذلك في حق الأقارب ~~خصوصا الأبوين ولو كانوا ببلد ms2117 آخر غير البلد الذي هو فيه اه. # (قوله التي للمسلمين) لم يبينوا أن الزائر يزور قائما أو قاعدا ويحتمل أن ~~يقال يفعل ما يليق لو كان الميت حيا وقد يستدل للقيام مطلقا أو للأكابر ~~بالقيام في زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - سم (قوله إجماعا) إلى قوله ~~وقول بعضهم في المغني (قوله فربما حملتهم) أي الزيارة بسبب جهلهم لقواعد ~~الإسلام. # (قوله «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» إلخ) ولا تدخل النساء في ~~ضمير الرجال على المختار «وكان - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلى البقيع ~~فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون اللهم اغفر ~~لأهل بقيع الغرقد» مغني (قوله ثم من كان إلخ) عبارة المغني وذكر القاضي أبو ~~الطيب في تعليقه ما حاصله أنه من كان يستحب له زيارته في حياته من قريب أو ~~صاحب فيسن له زيارته في الموت كما في حال الحياة وأما غيرهم فيسن له زيارته ~~إذا قصد بها تذكر الموت أو الترحم عليه أو نحو ~~ PageV03P199 # ذلك قال الإسنوي وهو حسن اه قال في الإيعاب وإنما تسن الزيارة للاعتبار ~~والترحم والدعاء أخذا من قول الزركشي إن ندب الزيارة مقيد بقصد الاعتبار أو ~~الترحم والاستغفار أو التلاوة والدعاء ونحوه ويكون الميت مسلما أي ولو ~~أجنبيا لا يعرفه لكنها فيمن يعرفه آكد فلا تسن زيارة الكافر بل تباح كما في ~~المجموع. # وإذا كانت للاعتبار فلا فرق ثم قال في تقسيم الزيارة أنها إما لمجرد تذكر ~~الموت والآخرة فتكفي رؤية القبور من غير معرفة أصحابها وإما لنحو الدعاء ~~فتسن لكل مسلم وإما للتبرك فتسن لأهل الخير لأن لهم في برازخهم تصرفات ~~وبركات لا يحصى عددها وإما لأداء حق صديق ووالد لخبر أبي نعيم «من زار قبر ~~والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كحجة» ولفظ رواية البيهقي «غفر له وكتب له ~~براءة» وإما رحمة له وتأنيسا لما روي «آنس ما يكون الميت في قبره إذا رأى ~~من كان يحبه في الدنيا» وصح «ما من أحد يمر بقبر ms2118 أخيه المؤمن فيسلم عليه ~~إلا عرفه ورد عليه السلام» وتتأكد الزيارة لمن مات قريبه في غيبته اه ~~اختصارا (قوله كما نص إلخ) أي ويأتي في المتن و (قوله قراءة إلخ) نائب فاعل ~~يسن (قوله ويسن الوضوء إلخ) كذا في المغني وع ش (قوله بل قيل تحرم إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني أما زيارة قبور الكفار فمباحة خلافا للماوردي في ~~تحريمها اه قال ع ش قوله م ر خلافا للماوردي إلخ عبارة المناوي أما قبور ~~الكفار فلا يندب زيارتها وتجوز على الأصح نعم إن كانت الزيارة بقصد ~~الاعتبار وتذكر الموت فهي مندوبة مطلقا ويستوي فيها جميع القبور كما قاله ~~السبكي وغيره قال لكن لا يشرع فيها قصد قبر بعينه ### | (فرع) # اعتاد الناس زيارة القبور صبيحة الجمعة ويمكن أن يوجه بأن الأرواح ~~تحضر القبور من عصر الخميس إلى شمس السبت فخصوا يوم الجمعة لأنه تحضر ~~الأرواح فيه اه ولعل المراد حضور خاص وإلا فللأرواح ارتباط بالقبور مطلقا ~~«وزيارته - صلى الله عليه وسلم - لشهداء أحد يوم السبت» لعله لبعدهم عن ~~المدينة وضيق يوم الجمعة عن الأعمال المطلوبة فيه من التبكير وغيره سم على ~~المنهج اه ع ش (قوله ويتعين ترجيحه في غير نحو قريب إلخ) كأن الشارح لم ~~يستحضر ما قدمه عند قول المصنف ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر ~~مما نصه ويجوز له زيارة قبره أيضا وكالقريب زوج ومالك قال شارح وجار واعترض ~~بأن الأوجه تقييده برجاء إسلام أو خشية فتنة وأفهم المتن حرمة اتباع المسلم ~~جنازة كافر غير نحو قريب وبه صرح الشاشي انتهى قال في العباب وللمسلم زيارة ~~قبر كافر قال في شرحه أي يباح له ذلك كما قطع به الأكثرون وصوبه في المجموع ~~انتهى. # وظاهر قطع الأكثرين هذا الذي صوبه في المجموع أنه لا فرق بين القريب ~~والأجنبي ويؤخذ من ذلك عدم الحرمة أيضا في اتباع جنازته لقريب أو أجنبي ~~خلاف ما قدمه عن الشاشي وظاهر أن الكلام حيث لا إكرام ولا تعظيم في الزيارة ~~والاتباع وإلا حرما وقضية ms2119 الإباحة عدم الكراهة لكن تقدم عن شرح م ر كراهة ~~زيارة قبر القريب سم وما نقله عن شرح العباب مر آنفا عن النهاية والمغني ~~مثله وقوله وقضية الإباحة عدم الكراهة إلخ قال ع ش إلا أن يحمل أن المراد ~~بها أي بالإباحة عدم الحرمة ويدل لذلك مقابلته أي في النهاية بكلام ~~الماوردي أي القائل بالتحريم اه. # (قوله للخناثى) إلى قوله والحق في النهاية والمغني إلا قوله والعلماء ~~(قوله للنساء) من المتن لكنه كذلك في أصل الشارح من غير أن يميز بما يؤذن ~~بأنه من المتن اه بصري (قوله مطلقا) أي ولو عجوزا تذهب في نحو الهودج. # (قوله نعم يسن لهن PageV03P200 # إلخ) أي على كل من الأقوال الثلاثة بل هي أعظم القربات للذكور والإناث ~~نهاية ومغني قال ع ش ومعلوم أن محل ذلك حيث أذن لها الزوج أو السيد أو ~~الولي اه وأو لمنع الخلو فقط أخذا مما مر في العيد والجماعة (قوله قال ~~بعضهم إلخ) عبارة المغني وألحق الدمنهوري قبور بقية الأنبياء والصالحين ~~والشهداء وهذا ظاهر وإن قال الأذرعي لم أره للمتقدمين قال ابن شهبة فإن صح ~~ذلك فينبغي أن يكون زيارة قبر أبويها وإخوتها وسائر أقاربها كذلك فإنهم ~~أولى بالصلة من الصالحين انتهى والأولى عدم إلحاقهم بهم لما تقدم من تعليل ~~الكراهة اه وعبارة النهاية وينبغي أن تكون قبور سائر الأنبياء والأولياء ~~كذلك كما قاله ابن الرفعة والقمولي وهو المعتمد وإن قال الأذرعي لم أره ~~للمتقدمين والأوجه عدم إلحاق أبويها وإخوتها وبقية أقاربها بذلك أخذا من ~~العلة وإن بحث ابن قاضي شبهة الإلحاق اه وما فيهما من نقل بحث إلحاق ~~الأقارب عن ابن شهبة مخالف لقول الشارح قال الأذرعي إن صح إلخ. # (قوله والعلماء) أي العاملين (والأولياء) أي من اشتهر بذلك بين الناس ع ش ~~(قوله فأقاربها أولى إلخ) هذا ممنوع سم أي كما يأتي في الشرح ولما تقدم من ~~علة الكراهة (قوله وظاهره أنه لا يرتضيه) أي ظاهر صنيع الأذرعي أنه لا يرضى ~~بقول بعضهم وكذا إلخ (قوله ms2120 وألحق في ذلك) أي في سن زيارتها لسائر الأنبياء ~~والعلماء والأولياء (قوله كذهابها للمسجد) أي في داخل الملاية بدون ما يستر ~~شخصها من نحو هودج (قوله فيشترط هنا) أي في سن زيارتهن لقبور نحو العلماء ~~(قوله وأن تذهب في نحو هودج إلخ) الظاهر أن محل اشتراط ما ذكر حيث كان ثم ~~أحد من الأجانب وإلا فلا وجه لاشتراطه بصري وقوله حيث كان ثم إلخ أي عند ~~المشهد وطريقه كما يأتي عن سم آنفا (قوله فتسن لها إلخ) أي ولا أجانب عند ~~القبور فيما ينبغي إذ لا فرق في المعنى بين وجودهم عندها وفي طريقها سم ~~(قوله ويفرق إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر. # (قوله بين نحو العلماء والأقارب) أي حيث يسن زيارتهن لقبور نحو العلماء ~~على التفصيل المار دون قبور أقاربهن فلا تسن لهن زيارتها مطلقا بل تكره كما ~~هو صريح صنيعهم (قوله بخلاف الأقارب) أي ما لم يكونوا علماء أو أولياء ع ش ~~أي أو صلحاء أو شهداء (قوله ويحمل عليه الحديث) أي على ما يترتب على خروجهن ~~فتنة عبارة النهاية وحمل أي الخبر المذكور على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد ~~والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن أو لأن فيه خروجا محرما اه. # (قوله إذا لم تخش إلخ) عبارة المغني وقيل تباح جزم به في الإحياء وصححه ~~الروياني إذا أمن الافتتان عملا بالأصل والخبر فيما إذا ترتب عليها بكاء ~~ونوح ونحو ذلك اه. # (قوله لأنه - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة إلخ) يمكن أن يجاب بأنها ~~واقعة حال فعلية محتملة لوجوه ككونها خرجت لضرورة تتعلق بالمقبرة لا لمجرد ~~الزيارة سم قول المتن (ويسلم الزائر) عبارة العباب ويقول وهو قائم أو قاعد ~~مقابل وجه الميت السلام عليكم إلخ وفي شرحه عقب وهو قائم أو قاعد كما في ~~المجموع عن الحافظ أبي موسى الأصبهاني قال كما أن الزائر في الحياة ربما ~~زار قائما أو قاعدا أو مارا وروي القيام من حديث جماعة انتهى. # واعلم أنهم صرحوا في باب الحدث وغيره ms2121 بأن قراءة القرآن جالسا أفضل وصرح ~~به المصنف في التبيان أيضا وقضيته أن من أراد القراءة عند القبر سن له ~~الجلوس PageV03P201 # سم أي مستقبلا لوجه الميت كما يأتي (قوله ندبا) إلى قوله وقيل في النهاية ~~إلا قوله عموما إلى لخبر إلخ وإلى قول المتن ويحرم في المغني إلا ما ذكر ~~وقوله إنه تحية موتى القلوب لكراهته (قوله على أهل المقبرة إلخ) أي من ~~المسلمين مستقبلا وجهه مغني زاد النهاية أما قبور الكفار فالقياس عدم جواز ~~السلام عليهم كما في حال الحياة بل أولى اه قال ع ش وينبغي أن يقرب منه ~~عرفا بحيث لو كان حيا لسمعه ولو قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيدا لأن أمور ~~الآخرة لا يقاس عليها وقد يشهد له إطلاقهم سن السلام على أهل المقبرة مع أن ~~صوت المسلم لا يصل إلى جملتهم لو كانوا أحياء اه. # (قوله دار إلخ) أي أهل دار ونصبه على الاختصاص أو النداء ويجوز جره على ~~البدل مغني أي من الضمير. # (قوله لاحقون) زاد النهاية والمغني أسأل الله لنا ولكم العافية اه (قوله ~~والاستثناء إلخ) أي قوله إن شاء الله نهاية (قوله للتبرك إلخ) أي أو أن ~~بمعنى إذ كقوله تعالى {وخافون إن كنتم مؤمنين} [آل عمران: 175] مغني ونهاية ~~(قوله أو للموت على الإسلام) وواضح أن هذا التوجيه خاص بنا ولا يتأتى فيه - ~~صلى الله عليه وسلم - فليتنبه له بصري (قوله وقيل إلخ) عبارة المغني ~~والمشهور أنه يقول السلام عليكم وقال القاضي حسين والمتولي لا يقل السلام ~~عليكم لأنهم ليسوا أهلا للخطاب بل يقل وعليكم السلام فقد ورد «أن شخصا قال ~~عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية ~~الموتى» وأجاب الأول بأن هذا إخبار عن عادة العرب لا تعليم لهم اه. # وفي الإيعاب بعد نحوها ودعوى أنهم ليسوا أهلا للخطاب ممنوعة للخبر السابق ~~ما من أحد يمر بقبر أخيه إلخ على أن في كل من الصيغتين خطابا فجعل كونهم ~~أهلا للخطاب في إحداهما ms2122 دون الأخرى تحكم اه. # (قوله ويرده) كلام - القيل (قوله هذا الخبر) أي خبر مسلم المار آنفا ~~(قوله ومعنى ذاك) أي خبر أنه تحية الموتى (قوله ما تيسر) أي من القرآن ~~وأولاه أول البقرة وآخرها ويس إيعاب قول المتن (ويدعو له) قال المصنف ~~ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل أسنى ~~ومغني (قوله بعد توجهه للقبلة) عبارة المغني وعند الدعاء يستقبل القبلة وإن ~~قال الخراسانيون باستحباب استقبال وجه الميت اه (قوله ويكون الميت إلخ) ~~عبارة المغني ويقرأ عنده من القرآن ما تيسر وهو سنة في المقابر فإن الثواب ~~للحاضرين والميت كحاضر يرجى له الرحمة وفي ثواب القراءة للميت كلام يأتي إن ~~شاء الله تعالى في الوصايا اه. # (قوله بل تصل له القراءة إلخ) أي وإن لم يهد ثواب ذلك إليه إيعاب (قوله ~~كحاضر) أي كحي حاضر في محل القراءة (قوله هنا) أي فيما إذا قرأ بحضرة الميت ~~(قوله ولو بعيدا) غاية للمعطوف فقط أي ولو كان الميت بعيدا عن محل القراءة # قول المتن (ويحرم نقل الميت) أي من بلد موته نهاية ومغني قال ع ش يؤخذ ~~منه أن دفن أهل أنبابة موتاهم في القرافة ليس من النقل المحرم لأن القرافة ~~صارت مقبرة لأهل أنبابة فالنقل إليها ليس نقلا عن مقبرة محل موته وهو ~~أنبابة م ر سم على المنهج أي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو في ~~أنبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة ~~كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة لأهل مصر فله الدفن في أيها شاء ~~لأنها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا بقرب أحدها جدا للعلة المذكورة ~~اه. # (قوله قبل الدفن) إلى قوله وينقل في المغني إلا قوله وصح أمره إلى وقضية ~~إلخ وقوله وكذا البقية وإلى قول المتن ونبشه في النهاية إلا ما ذكر وقوله ~~وفيهما نظر (قوله ويأتي إلخ) أي في مسألة نبشه مغني (قوله ما مر) أي في شرح ~~والدفن ms2123 بالمقبرة أفضل كردي. # (قوله وصح أمره إلخ) قد يشكل على هذا الاستدلال ما تقدم من الاستدلال به ~~على ندب دفن الشهيد بمحله سم (قوله لاحتمال أنهم نقلوهم بعد إلخ) أي ولعلهم ~~فهموا أن الأمر للإباحة وإلا فلا يليق بهم مخالفته أو أن بعضهم ممن لم ~~يبلغه الأمر نقل بعض القتلى فأمرهم بردهم سم أي أو أن الأمر إنما ورد بعد ~~نقل بعضهم بعض القتلى (قوله وقضية قوله إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~وتعبيره PageV03P202 # بالبلد مثال فالصحراء كذلك وحينئذ فينتظم كما قاله الإسنوي منها مع البلد ~~أربع مسائل ولا شك في جوازه في البلدتين المتصلين أو المتقاربتين لا سيما ~~والعادة جارية بالدفن خارج البلد ولعل العبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها اه ~~قال ع ش قوله م ر أربع مسائل هي نقله من بلد لبلد أو لصحراء أو من صحراء ~~لصحراء أو بلد وقوله م ر بمسافة مقبرتها يعني فلو أراد النقل إلى بلد آخر ~~اعتبر في التحريم الزيادة على تلك المسافة اه. # قول المتن (إلا أن يكون بقرب مكة إلخ) والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير ~~فيها الميت قبل وصوله قال الزركشي وينبغي استثناء الشهيد وقد مر ما يدل ~~عليه ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته ~~حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعي نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا ~~يتغير فيها إلخ أي غالبا ولو زادت على يوم ومن التغير انتفاخه أو نحوه ~~وقوله م ر وينبغي استثناء إلخ أي من النقل فيحرم وقوله م ر من الأماكن ~~الثلاثة أي أما غيرها فيحرم تنفيذها وقوله م ر نفذت وصيته إلخ أي ولو دفن ~~بغيرها نقل وجوبا عملا بوصيته على ما يأتي والمعتمد منه عدم النقل مطلقا اه ~~ع ش. # (قوله أي حرمها إلخ) ويظهر أن النقل من حرم مكة إليها مندوب لتميزها على ~~بقيته وأن النقل من محل منه إلى محل آخر منه كذلك حيث كان في المنقول إليه ~~مزية ليست ms2124 في المنقول منه كمجاورة أهل صلاح مثلا وإلا فيحرم فيما يظهر إذ ~~لا معنى له حينئذ وعليه إن تم يحرم النقل من مكة إلى خارجها من بقية الحرم ~~بالأولى ثم جميع ما ذكر يتأتى في المدينة وبيت المقدس والتفصيل يعلم ~~بالمقايسة على ما تقدم هذا ما ظهر في جميع ما ذكر ولم أر في شيء منه نقلا ~~فليتأمل وليحرر بصري وقوله وإلا فيحرم إلخ وقوله يحرم النقل من مكة إلخ ~~تقدم عن ع ش ما يفيد تقييده لما إذا لم يكن المنقول إليه مقبرة لأهل مكة أو ~~حرمها أو مثلها مسافة وإلا فيجوز (قوله بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة ~~إلخ) أي فلا يحرم نقله إلى بلد آخر إلا إذا كان أبعد مسافة من مقبرة بلده ~~فتأمل رشيدي وتقدم عن ع ش مثله (قوله وكذا لبقية) أي ما يأتي في المتن وهو ~~المدينة وبيت المقدس وفي الشارح وهو قرية بها صلحاء يعني المراد بها جميع ~~حريمها كردي. # (قول المتن نص عليه إلخ) أي لفظها وحينئذ فالاستثناء عائد إلى الكراهة ~~ويلزم منه عدم الحرمة أو إليها معا وهو أولى كما قاله الإسنوي عملا بقاعدة ~~الاستثناء عقب الجمل نهاية ومغني (قوله وإن نوزع في ثبوته إلخ) أي إذ من ~~حفظ حجة على من لم يحفظ نهاية (قوله أو قرية بها إلخ) أي أو بقرب قبر صالح ~~كالإمام الشافعي ونحوه شيخنا (قوله على ما بحثه المحب إلخ) اعتمده النهاية ~~والمغني (قوله فلا يحرم إلخ) راجع للمتن (قوله ومحله إلخ) أي محل جواز ~~النقل إلى الأماكن الثلاثة وما ألحق بها (قوله فيكون أولى إلخ) وهو الظاهر ~~مغني ونهاية (قوله وبعد غسله إلخ) عطف على قوله حيث إلخ (قوله وينقل إلخ) ~~أي يجوز ذلك ع ش (قوله وقضية ذلك) أي جواز النقل للضرورة المذكورة (قوله ~~يعم مقبرة البلد إلخ) أي ولو في بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن ~~النيل دون غيره فيجوز نقله في جميع السنة وينبغي أن محل جواز النقل ما ms2125 لم ~~يتغير وإلا دفن بمكانه ويحتاط في إحكام قبره بالبناء ونحوه كجعله في صندوق ~~ع ش (قوله إلى ما ليس كذلك) أي ولو في بلد آخر يسلم منه الميت من الفساد ع ~~ش (قوله وبحث بعضهم إلخ) ضعيف ع ش # (قوله وقبل بلاء) إلى قوله ودفنه في مسجد في المغني إلا قوله وإن غرم إلى ~~نعم وإلى قول المتن أو دفن في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإن غرم إلى بأن ~~الهتك وقوله أي إلا إلى المتن (قوله وقبل بلاء إلخ) عبارة المختار بلي ~~الثوب بالكسر بلى بالقصر فإن فتحت باء المصدر مدت انتهت وهي تفيد أن ما هنا ~~يجوز فيه الكسر مع القصر والفتح مع المد ع ش (قوله الظاهرة) احترازا عن عجب ~~الذنب فإنه عظم صغير جدا لا يحس (قوله ولو لنحو مكة) أي ما لم يوص به على ~~ما مر آنفا سم أي من البحث الضعيف (قوله كأن دفن بلا غسل إلخ) أي وهو ممن ~~يجب غسله نهاية ومغني (قوله أو تيمم) الأولى الواو ~~ PageV03P203 # كما عبر به النهاية والمغني (قوله أو تيمم إلخ) وفهم أنه إذا تيمم قبل ~~الدفن لا يجوز نبشه وإن كان تيممه في الأصل لفقد الغاسل أو لفقد الماء بمحل ~~يغلب فيه وجوده وهو ظاهر ع ش (قوله وإن غرم إلخ) فيه ما يأتي في نظيره ~~الآتي (قوله ما لم يسامح المالك) هذا صادق بصورتي الطالب والسكوت عنه وعن ~~المسامحة وكذا الأمر فيما يأتي بصري. # وقيد النهاية والإيعاب والمغني وجوب النبش هنا بطلب مالكهما ثم قال ~~الأولان فإن لم يطلب المالك ذلك حرم النبش كما جزم به الأستاذ قال الزركشي ~~ما لم يكن محجورا عليه أو ممن يحتاط له وهو ظاهر ويكره له طلب النبش ويسن ~~في حقه الترك اه وأقره سم قال ع ش قوله م ر فإن لم يطلب المالك إلخ شمل ما ~~لو سكت عن الطلب ولم يصرح بالمسامحة فيحرم إخراجه ومقتضى كلام ابن حج وجوب ~~نبشه عند سكوت المالك وقد ms2126 يمنع بأن في إخراج الميت إزراء والمسامحة جارية ~~بمثله فالأقرب عدم جواز نبشه ما لم يصرح المال بالطلب اه. # (قوله فلا) أي فلا يجوز النبش مغني ونهاية (قوله لأنه يؤخذ من مالكه إلخ) ~~أي ويعطي قيمته أي الثوب من تركة الميت إن كانت وإلا فمن منفقه إن كان وإلا ~~فمن بيت المال فمياسير المسلمين إن لم يكن هو منهم ع ش ويأتي ما ذكر في ~~أجرة الأرض أيضا. # (قوله في مسجد) ينبغي ونحوه كالمدرسة والرباط وينبغي أيضا استثناء ما لو ~~بنى مسجدا وعين جانبا منه لدفن نفسه فيه مثلا واستثناه عند قوله جعلته ~~مسجدا مثلا فليراجع (قوله ويخرج مطلقا) أي ضيق على المصلين أو لا سم وقال ع ~~ش أي تغير أم لا اه. # (قوله ولو من التركة) أي ولو من بيت المال إيعاب (قوله وإن قل) أي كخاتم ~~مغني ونهاية (قوله وإن تغير) أي الميت لأن تركه فيه إضاعة مال مغني ونهاية ~~(قوله ما لم يسامح) أي سواء طلبه مالكه أم لا نهاية قال ع ش المتبادر من ~~عدم الطلب السكوت وهو يقتضي أنه لو نهى عنه لم ينبش وهو ظاهر اه. # (قوله وتقييد المهذب إلخ) اعتمده المغني عبارته وقيده في المهذب بطلب ~~مالكه وهو الذي يظهر اعتماده قياسا على الكفن وأما قوله في المجموع ولم ~~يوافقوه عليه فقد رد بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له اه عبارة شيخنا ~~وقيده في المهذب بطلب مالكه وهو المعتمد اه. # (قوله بأنهم لم يوافقوه) قال الأذرعي لم يبين المصنف أن الكلام هنا في ~~وجوب النبش أو جوازه ويحتمل أن يحمل كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب ~~على الوجوب عند الطلب فلا يكون مخالفا لإطلاقهم انتهى اه مغني ونهاية (قوله ~~على المعتمد) خلافا للنهاية والمغني والإيعاب عبارتهم واللفظ للأول ولو بلع ~~مال غيره وطلبه مالكه ولم يضمن بدله أحد من ورثته أو غيرهم كما نقله في ~~الروضة عن صاحب العدة وهو المعتمد نبش وشق جوفه ودفع لمالكه اه قال ع ش ~~قوله ولم يضمن ms2127 بدله إلخ أي أما لو ضمنه أحد من الورثة أو غيرهم أو دفع ~~لصاحب المال بدله حرم نبشه وشق جوفه لقيام بدله مقامه وصونا للميت عن ~~انتهاك حرمته اه. # (قوله أما إذا ابتلع) إلى قوله وأخذ في المغني إلا قوله أي إلا إلى المتن ~~وقوله وإن كان إلى فيجب وقوله أو نحو شلل إلى أو يلحقه وقوله أي في غير ~~المسبلة إلى لما فيه (قوله فلا ينبش إلخ) أي لاستهلاكه ماله في حال حياته ~~مغني ونهاية. # قال ع ش يؤخذ من هذا التعليل أنه لا يشق وإن كان عليه دين لإهلاكه قبل ~~تعلق الغرماء به اه. # (قوله وإن كان) إلى وأخذ في النهاية إلا قوله أي في غير المسبلة إلى لما ~~فيه (قوله وإن كان رجلاه إليها) ظاهره وإن رفع رأسه وهو كذلك حيث كان القبر ~~محفورا على ما جرت به العادة PageV03P204 # وتقدم عن الشيخ عميرة وابن حج التصريح بالحرمة وإن رفع رأسه أي ومقدم ~~بدنه حيث كان القبر ممتدا من قبلي إلى بحري ع ش وفيه وقفة وقال سم بعد ذكر ~~ما يوافقه وفيه نظر بل لا يصدق في هذه الحالة قوله لغير القبلة وقول الشارح ~~فيجب ليوجه إليها اه وهذا هو الظاهر دون ما مر عن ع ش ثم (قوله على ما جرت ~~إلخ) لعل صوابه على خلاف ما جرت إلخ (قوله وقد حصل إلخ) أي مع ما في نبشه ~~من هتكه نهاية (قوله أو دفنت إلخ) أي أو ادعى شخص على ميت بعد دفنه أنه أمر ~~أنه وإن هذا الولد ولده منها وطلب إرثه منها وادعت امرأة أنه زوجها وأن هذا ~~ولدها منه وطلبت إرثها منه وأقام كل بينة فإنه ينبش فإن وجد خنثى قدمت بينة ~~الرجل أو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه. # قال الأذرعي والقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تنقص قيمته ~~بالبلى أو دفن كافر في الحرم فينبش ويخرج على ما يأتي في الجزية أو كفنه ~~أحد الورثة من التركة ms2128 وأسرف غرم حصته بقية الورثة فلو طلب إخراج الميت ~~لإخراج ذلك لم تلزمهم إجابته وليس لهم نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة وإن ~~زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد والظاهر كما قال الأذرعي أن المراد ~~الزائد على الثلاثة شرح م ر اه سم وقوله قدمت بينة الرجل خالفه المغني فقال ~~تعارض البينتان على الأصح ويوقف الميراث وقال العبادي في الطبقات أنه يقسم ~~بينهما اه قال ع ش قوله م ر قدمت بينة الرجل أي لأن بينته تشهد على خروج ~~الولد من فرجها وبينة المرأة تشهد لظنها حصول الولد منه مستندة لمجرد ~~الزوجية وقوله م ر لم تلزمهم إجابته أي وتجوز فينبش لإخراجه ع ش. # (قوله ترجى حياته) أي بأن يكون له ستة أشهر فأكثر أسنى ونهاية ومغني ~~(قوله أخر دفنها إلخ) أي ولو تغيرت لئلا يدفن الحمل حيا ع ش وبصري (قوله ~~غلط فاحش) أي ومع ذلك لا ضمان فيه مطلقا بلغ ستة أشهر أو لا لعدم تيقن ~~حياته ع ش (قوله أو علق الطلاق أو النذر أو العتق إلخ) أي كأن قال إن ولدت ~~ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين أو قال إن رزقني الله ولدا ذكرا فله ~~علي كذا أو بشر بمولود فقال إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات ~~المولود في جميع ذلك ودفن ولم يعلم حاله نهاية ومغني (قوله بصفة فيه) أي ~~كالذكورة أو الأنوثة سم (قوله فينبش إلخ) ظاهره وجوبا (قوله أو بعدمه) كذا ~~في أصله - رحمه الله تعالى - وكان الظاهر أو بعدمها بصري (قوله وليشهد إلخ) ~~لا يظهر عطفه على قوله للعلم إلخ لعدم تفرعه على ما قبله ولا على قول ~~المصنف للضرورة لأنه ليس مغايرا لها بل هو من إفرادها كما هو مقتضى صنيع ~~غيره إلا أن يختار الأول ويقطع النظر عن التفريع. # (قوله أو ليشهد على صورته إلخ) على ما قاله الغزالي والأصح خلافه شرح م ر ~~اه سم عبارة المغني ذكره الغزالي في الشهادات وسيأتي ما ms2129 فيه اه. # (قوله إذا عظمت الواقعة) عبارة غيره اشتدت الحاجة اه. # (قوله عند تنازع الورثة فيه) أي في أن المدفون ذكر ليعلم كل منهم قدر ~~حصته وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات نهاية PageV03P205 # قوله أو يلحقه إلخ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله (قوله أو نداوة) هذا قد ~~يغني عما قبله أسنى قال ع ش قوله أو نداوة أي ولو قبلها عند ظن حصولها ظنا ~~قويا ولو علم قبل دفنه حصول ذلك له وجب اجتنابه حيث أمكن ولو بمحل بعيد اه. # (قوله فينبش إلخ) متفرع على قوله أو يلحقه إلخ (قوله في الكل) أي في كل ~~من قوله أو ليشهد إلخ وما بعده بل من قوله أو علق وما بعده (قوله بما لم ~~يتغير إلخ) أفإن تغير كذلك لم ينبش وإن كان له مال وتنازعا فيه وحيث لم ~~ينبش وقف الأمر إلى الصلح ع ش (قوله وأنه يكتفي إلخ) عطف على التقييد. # (قوله ولما كان فيه إلخ) عطف على للعادة إلخ (قوله ولو انمحق الميت إلخ) ~~أي عند أهل الخبرة مغني ونهاية (قوله قال بعضهم إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~ومحل ذلك كما قاله المؤلف ابن حمزة في مشكل الوسيط ما لم يكن المدفون ~~صحابيا أو ممن اشتهرت ولايته وإلا امتنع نبشه عند الانمحاق وأيده ابن شهبة ~~بجواز الوصية لعمارة قبور الأولياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة ~~والتبرك إذ قضيته جواز عمارة قبورهم مع الجزم هنا بما مر من حرمة تسوية ~~القبر وعمارته في المسبلة اه. # (قوله فلا يجوز إلخ) أي النبش قضية ذلك أن يجوز البناء عليه ولو في مسبلة ~~لأنه إنما حرم البناء لأنه يضيق على الغير ويحجر المكان بعد انمحاق الميت ~~وهذا إنما يتأتى فيما يجوز التصرف فيه والانتفاع به بعد انمحاق الميت وما ~~نحن فيه لا يجوز فيه ذلك م ر فقول الشارح أي في غير المسبلة فيه نظر نعم ~~ينبغي أن يتقيد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع النبش فيه سم. # (قوله بعمارة قبور الصلحاء) ms2130 أي والعلماء والمراد بعمارة ذلك بناء محل ~~الميت فقط لا بناء القباب ونحوها ع ش وتقدم عن سم مثله (قوله ويؤيده إلخ) ~~قد يقال إذا قيد بغير المسبلة فأي تأييد فيه فليتأمل على أن تجويز عمارته ~~لغرض إحياء الزيارة لا ينافي جواز نبشه والدفن عليه وأيضا عمل السلف يرده ~~فقد دفن على الحسن عدة من أهل البيت ودفن في البقيع من الصحابة كثير ثم نبش ~~من غير نكير بصري وما ذكره ثانيا فقد يقال إن الدفن على الصالح يزيل دوام ~~احترام قبره لانتسابه بذلك للغير وما ذكره ثالثه فيقال إنه من الوقائع ~~الفعلية المحتملة لوجوه وأما ما ذكره أولا فظاهر ولذا نظر فيه سم كما مر ~~وأسقط ذلك القيد النهاية والمغني كما نبهنا وكذا الإيعاب عبارته فالذي يتجه ~~أنه يجوز فيها أي في قبور الصالحين في المسبلة تسوية التراب ونحوها مما ~~يمنع اندراسها ويديم احترامها اه وقوله ونحوها شامل للبناء في حريم القبر ~~كما مر عن سم وع ش. # (قوله وأخذ من تحريمهم إلخ) ومن سبق إلى مكان مسبل فهو أولى بالحفر فيه ~~فإن حفر فوجد عظام ميت وجب رد ترابه عليه وإن وجدها بعد تمام الحفر جعلها ~~في جانب وجاز دفنه معه روض اه سم قال ع ش وينبغي أن يعلم أن ما جرت به ~~العادة الآن من حفر الفساقي في المسبلة وبنائها قبل الموت حرام لأن الغير ~~وإن جاز له الدفن فيه لكنه يمتنع منه احتراما للبناء وإن كان محرما وخوفا ~~من الفتنة ومع ذلك لو تعدى أحد ودفن فيه لا يجوز نبشه ولا يغرم ما صرفه ~~الأول في البناء لأن فعله هدر اه # (قوله للأثر الصحيح إلخ) أي «لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا فرغ من ~~دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن ~~يسأل» نهاية زاد المغني رواه البزار وقال الحاكم إنه صحيح الإسناد اه قال ع ~~ش قوله واسألوا له التثبيت أي كأن يقولوا اللهم ثبته على الحق اللهم لقنه ms2131 ~~حجته فلو أتوا بغير ذلك كالذكر على القبر لم يكونوا آتين بالسنة وإن حصل ~~لهم ثواب على ذكر وبقي إتيانهم به بعد سؤال التثبيت له هل هو مطلوب أو لا ~~فيه نظر والأقرب الثاني ومثل الذكر بالأولى الأذان فلو أتوا به كانوا آتين ~~بغير المطلوب منهم ع ش. # وقوله فلو أتوا بغير ذلك كالذكر إلخ ينبغي استثناء الاستغفار للميت لما ~~مر من الأمر به (قوله وأمر به إلخ) عبارة المغني وروى مسلم عن عمرو بن ~~العاص أنه قال إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر ~~جزور ويفرق لحمها PageV03P206 # حتى أستأنس بكم إلخ (قوله قدر ما ينحر إلخ) متعلق بضمير به الراجع ~~بالوقوف (قوله ويستحب) إلى قوله ولو شهيدا في النهاية والمغني (قوله تلقين ~~بالغ إلخ) ويقعد الملقن عند رأس القبر مغني عبارة فتح العين فيقعد رجل ~~قبالة وجهه ويقول يا عبد الله بن أمة الله إلخ وعبارة النهاية ويقف الملقن ~~عند رأس القبر وينبغي أن يتولاه أهل الدين والصلاح من أقاربه وإلا فمن ~~غيرهم اه. # (قوله بالغ عاقل إلخ) فلا يسن تلقين طفل ولو مراهقا ومجنون لم يتقدمه ~~تكليف لعدم افتتانهما نهاية ومغني (قوله ولو شهيدا) خلافا للنهاية وشيخنا ~~عبارة الأول واستثنى بعضهم شهيد المعركة كما لا يصلى عليه وبه أفتى الوالد ~~- رحمه الله تعالى -. # والأصح أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يسألون لأن غير النبي ~~يسأل عن النبي فكيف يسأل هو عن نفسه اه قال ع ش قوله م ر واستثنى بعضهم ~~شهيد المعركة إلخ أي لأنه لا يسأل وأفاد اقتصاره عليه أن غيره من الشهداء ~~يسأل وعبارة الزيادي والسؤال في القبر عام لكل مكلف ولو شهيدا إلا شهيد ~~المعركة ويحمل القول بعدم سؤال الشهداء ونحوهم ممن ورد الخبر بأنهم لا ~~يسألون على عدم الفتنة في القبر خلافا للجلال السيوطي وقوله في القبر جرى ~~على الغالب فلا فرق بين المقبور وغيره فيشمل الغريق والحريق وإن سحق وذري ~~في الريح ومن أكلته السباع وقوله م ر ms2132 لا يسألون أي فلا يلقنون اه ع ش. # (قوله بعد تمام الدفن) فيقول له يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت ~~عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق ~~وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من ~~في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد - صلى الله عليه وسلم ~~- نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا مغني زاد النهاية ~~وأنكر بعضهم قوله يا ابن أمة الله لأن المشهور دعاء الناس بآبائهم يوم ~~القيامة كما نبه عليه البخاري في صحيحه وظاهر أن محله في غير المنفي وولد ~~الزنا على أن المصنف خير فقال يا فلان بن فلان أو يا عبد الله بن أمة الله ~~اه. # (قوله لخبر فيه) أي في التلقين عبارة المغني لحديث ورد فيه قال في الروضة ~~والحديث وإن كان ضعيفا لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة ولم يزل ~~الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من يقتدى به وقد قال تعالى {وذكر ~~فإن الذكرى تنفع المؤمنين} [الذاريات: 55] وأحوج ما يكون العبد إلى الله في ~~هذه الحالة اه. # (قوله مردود) خبر وترجيح إلخ # قول المتن (لجيران أهله) أي ولو أجانب ولمعارفهم وإن لم يكونوا جيرانا ~~كما في الأنوار نهاية (قوله ولو كانوا) إلى قوله ووجه عده إلخ في النهاية ~~(قوله ولو كانوا إلخ) أي أهل الميت مغني قول المتن (بشبعهم) أي أهله ~~الأقارب مغني قول المتن (يومهم وليلتهم) قال الإسنوي والتعبير باليوم ~~والليلة واضح إذا مات في أوائل اليوم فلو مات في أواخره فقياسه أن يضم إلى ~~ذلك الليلة الثانية أيضا لا سيما إذا تأخر الدفن عن تلك الليلة مغني ونهاية ~~(قوله ما يشغلهم) بفتح أوله وضمه شاذا يعاب (قوله يبرونه) بفتح الباء مضارع ~~بر وبالكسر ع ش (قوله ونحوها) أي كالمرثي (قوله من جعل أهل الميت طعاما ~~إلخ) أي قبل الدفن وبعده نهاية ومنه المشهور بالوحشة والجمع ms2133 المعلومة أيضا ~~ع ش. # (قوله بدعة مكروهة) عبارة شيخنا بدعة غير مستحبة بل تحرم الوحشة المعروفة ~~وإخراج الكفارة وصنع الجمع والسبح إن كان في الورثة محجور عليه إلا إذا ~~أوصى الميت بذلك وخرجت من الثلث اه. # (قوله وصنعهم) في أصله - رحمه الله - صنيعهم بالياء بصري أقول وكذلك في ~~الأسنى والمغني والنهاية وصنعهم بلا باء (قوله ووجه عده إلخ) مبتدأ وخبره ~~قوله ما فيه إلخ (قوله من هذا) أي من كراهة اجتماع أهل الميت إلخ أخذا من ~~قوله الآتي لأنه متضمن إلخ ويحتمل من كراهة ما اعتيد إلخ (قوله متضمن ~~للجلوس إلخ) أي المكروه (قوله وبه) أي بالبطلان (صرح في الأنوار) اعتمده في ~~الإيعاب فقال في شرح قول العباب وصنعته ليجتمع الناس عليه مكروه ما نصه ~~ويؤخذ من كراهته عدم نفوذ الوصية به وبه صرح في الأنوار في بابها وتبعه ~~الغزي وغيره اه. # (قوله إن فعل لأهل الميت) أي فعله نحو PageV03P207 # جيران أهل الميت لهم (قوله وفيه نظر) أي في مأخوذ الجمع نظر كردي ويحتمل ~~أن مرجع الضمير قوله نعم إن فعل إلخ (قوله فأفتى إلخ ) تفسير للمخالفة. # (قوله وعليه) أي الإفتاء المذكور هذا ظاهر صنيعه لكن لا يظهر حينئذ وجه ~~تفريع ما بعده على الإفتاء المذكور ويحتمل أن مرجع الضمير قوله نعم إن فعل ~~إلخ وهو الأقرب معنى (قوله فالتقييد إلخ) أي المار في المتن كردي (قوله ~~فيسن إلخ) أي فإذا كان تهيئة الطعام سنة مطلقا سواء في اليوم الأول وغيره ~~وسواء أطعموا المعزين أم لا فيسن فعله من الجيران والأقارب البعيدة لأهل ~~الميت أطعموا إلخ كردي (قوله ثم محل الخلاف) في كراهة صنع الطعام للحاضرين ~~(قوله يعمل لهم مثل ما عملوه إلخ) أي يعمل غير أهل الميت لهم من الطعام مثل ~~ما عمل أهل الميت له في مصيبته على قصد أن ذلك الغير يعمل لهم مثله في ~~مصيبتهم فيكون كالدين عليه كردي. # (قوله الخلاف الآتي) أي في فصل الإقراض (في النقوط) من أنه هبة أو قرض ~~والنقوط هو ما ms2134 يجمع من المتاع وغيره في الأفراح لصاحب الفرح كردي (قوله فمن ~~عليه إلخ) أي من نحو جيران أهل الميت و (قوله لهم) أي لأهل الميت (قوله على ~~الأول) وهو مأخوذ الجمع قاله الكردي ويظهر أن المراد بالأول الاعتياد ~~السابق من جعل أهل الميت طعاما إلخ فهو احتراز عما اعتيد الآن أن أهل الميت ~~يعمل لهم إلخ وأما على ما قاله الكردي فهو احتراز عما مر بقوله وفيه نظر ~~ودعوى ذلك التضمن ممنوعة ومن ثم إلخ (قوله وإلا أثموا إلخ) أي الفاعلون ~~للطعام للنائحات أو المعزين # (قوله وأخذ منه أنه لا يسأل إلخ) صريح في أن الفتنة غير السؤال سم عبارة ~~الإيعاب في شرح وقه فتنة القبر في الدعاء على الميت في الصلاة عليه الظاهر ~~أن المراد بالفتنة هنا غير حقيقتها لاستحالتها فيمن مات على الإسلام بل نحو ~~التلجلج في الجواب أو عدم المبادرة إليه أو مجيء الملكين على صورة غير حسنة ~~المنظر اه. # (قوله وإنما يتجه ذلك) أي المأخوذ المذكور (قوله لعموم الأدلة إلخ) . # (خاتمة) صح أن موت الفجأة أخذة أسف أي غضب وروي «أنه استعاذ من موت ~~الفجأة» وروى المصنف عن أبي السكن الهجري أن إبراهيم وداود وسليمان - عليهم ~~الصلاة والسلام - ماتوا فجأة ويقال إنه موت الصالحين وحمل الجمهور الأول ~~على من له تعلقات يحتاج إلى الإيصاء والتوبة أما المستيقظون المستعدون فإنه ~~تخفيف ورفق بهم وعن ابن مسعود وعائشة أن موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة غضب ~~للفاجر مغني وفي العباب ما يوافقه. ### | [كتاب الزكاة] # (كتاب الزكاة) (قوله: هي لغة) إلى قوله والأظهر في المغني إلا قوله: ~~والإصلاح (قوله: هي لغة التطهير) قال تعالى {قد أفلح من زكاها} [الشمس: 9] ~~أي: طهرها أي طهرها من الأدناس مغني (قوله: والنماء) بالمد أي: الزيادة ~~يقال زكاة الزرع إذا نما و (قوله: والمدح) قال تعالى {فلا تزكوا أنفسكم} ~~[النجم: 32] أي: لا تمدحوها وتطلق أيضا على البركة يقال زكت النفقة إذا ~~بورك فيها وعلى كثرة الخير يقال فلان زاك أي: كثير الخير شيخنا ومغني ~~(قوله: ms2135 لوجود تلك المعاني كلها إلخ) أي: لأنه يطهر المخرج عنه عن تدنسه بحق ~~المستحقين، والمخرج عن الإثم ويصلحه وينمو المال ببركة إخراجه ودعاء الآخذ ~~له ويمدح مخرجه عند الله حتى يشهد له بصحة إيمانه فالمناسبة بين المعنى ~~الشرعي واللغوي موجودة على كل من المعاني اللغوية شيخنا (قوله: نحو {وآتوا ~~الزكاة} [البقرة: 43] أي: وقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] ~~مغني (قوله: مجملة) أي: لا تدل على القدر المخرج، ولا المخرج منه، ولا ~~المخرج له وإنما بينها السنة (قوله: ويشكل عليها) أي: آية الزكاة يعني على ~~ترجيح أنها مجملة (قوله: مشتق) أي: كلمة PageV03P208 # اشتقاقية فيشمل المشتق منه كما هنا ويندفع بهذا قول السيد البصري قوله: ~~مشتق فيه نظر اه (قوله: واقترنا) الأنسب الأخصر اقترن بحذف الواو والألف ~~(قوله: دقيق) أي: غير ظاهر (قوله: وقد يفرق بأن حل البيع إلخ) لا يخفى سقوط ~~هذا الكلام لوضوح أن التردد في الإجمال وعدمه ليس في الحل والوجوب لظهور ~~معناهما بل في نفس البيع ونفس الزكاة، ويمكن أن يفرق بأن معنى البيع الشرعي ~~هو أو ما يصدق عليه كان معلوما لهم فكانت دلالة لفظ البيع متضحة بخلاف معنى ~~الزكاة شرعا لم يكن معلوما لا هو، ولا ما يصدق عليه، ولا متعلقها وأجناسها ~~فكانت دلالة لفظ الزكاة غير متضحة فليتأمل سم (قوله: لأصل الحل) أي: قبل ~~ورود الشرع (قوله مطلقا) أي: بلا شرط وجود منفعة في المبيع (قوله: ومع ~~هذين) أي: الموافقة لأصل الحل مطلقا والموافقة لأصل الحل بشرط المنفعة ~~(قوله: دلالته) أي: دلالة الآية عليه (قوله: وأما إيجاب الزكاة إلخ) عديل ~~قوله: بأن حل البيع إلخ فكان الأنسب وجوب الزكاة إلخ (قوله: مع إجماله) ~~الأولى حذفه (قوله: لذلك فيهما) يعني لموافقة حل البيع للأصل وخروج إيجاب ~~الزكاة عن الأصل (قوله: بأحاديث البيوعات) الأنسب هنا ببيان البيوعات، وفي ~~قوله فأكثر منها من أحاديثها (قوله: لا ببيان البيوعات إلخ) عطف على قوله ~~بأحاديث إلخ كردي (قوله: والسنة) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله: ~~والسنة إلخ) عطف على ms2136 الكتاب أي: كخبر «بني الإسلام على خمس» نهاية ومغني ~~(قوله: بل هو معلوم إلخ) عبارة المغني، وهي أحد أركان الإسلام فيكفر ~~جاحدها، وإن أتى بها ويقاتل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه قهرا كما فعل ~~الصديق - رضي الله تعالى عنه - والكلام في الزكاة المجمع عليها أما المختلف ~~فيها كزكاة التجارة والركاز وزكاة الثمار والزروع في الأرض الخراجية ~~والزكاة في غير مال المكلف فلا يكفر جاحدها لاختلاف العلماء - رضي الله ~~تعالى عنهم - في وجوبها اه. # وفي النهاية والعباب نحوها (قوله: فمن أنكر أصلها) أي: أنكر وجوب الزكاة ~~من حيث هي من غير تعلق بشيء من الأموال ع ش (كفر) أي: ومن جهلها عرف فإن ~~جحدها بعد ذلك كفر نهاية (قوله، وكذا بعض جزئياتها الضرورية) أي: دون ~~المختلف فيه كوجوبها في مال الصبي ومال التجارة نهاية زاد العباب وفطرة اه ~~قال شيخنا وليس زكاة الفطر منه؛ لأن خلاف ابن اللبان فيها ضعيف جدا فلا ~~عبرة به كما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر اه. # (قوله: بعد صدقة الفطر) والمشهور عند المحدثين أن زكاة الأموال فرضت في ~~شوال من السنة المذكورة، وزكاة الفطر قبل العيد بيومين بعد فرض رمضان ~~إطفيحي اه بجيرمي (قوله: النقدين) أي: الذهب والفضة ولو غير مضروب فيشمل ~~التبر (والأنعام) أي الإبل والبقر والغنم الإنسية مغني (باب زكاة الحيوان) ~~(قوله: ولأنه إلخ) الأولى إسقاط الواو (قوله: أبدل شيخنا إلخ) أي: وفاقا ~~لأبي شجاع و (قوله: ثم ذكر إلخ) أي: وفاقا لشارحه ابن قاسم الغزي و (قوله: ~~بأنها أعم) إلخ قال شيخنا؛ لأنها تشمل كل دابة اه. # (قوله: وليس بصحيح إلخ) محل تأمل وليس فيما استند إليه إثبات للمدعي ~~لجواز أن يكون كل من المذكورين اقتصر على الأشهر أو على ما أحاط به، وقد ~~قال الإمام الشافعي: لا يحيط باللغة إلا نبي، ولو كان عدم الذكر يدل على ~~العدم للزم بطلان PageV03P209 # كل من النقلين بصري عبارة ع ش أقول: يمكن الجواب عن كلام الشيخ بأنها أعم ms2137 ~~عرفا اه. # (قوله: إنها) أي: الماشية (قوله: ومنه) أي: من إطلاقها مساوية له قول ~~المتن (في النعم) هو اسم جمع لا واحد له فإن قيل لو حذف المصنف لفظة النعم ~~كان أخصر وأسلم أجيب بأنه أفاد بذكرها تسمية الثلاث نعما مغني ونهاية ~~(قوله: أناعيم) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - بعد أن كان أناعم بدون ياء ~~فضرب عليه فليحرر بصري، وكذا في النهاية والمغني أناعم بلا ياء (قوله: يذكر ~~ويؤنث ) أي: برجوع الضمير عليه، وهذا مخالف لقول الجوهري وأسماء الجموع التي ~~لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدمي لزمها التأنيث انتهى ومع ذلك ما ~~ذكره الشارح هو الصحيح عندهم ع ش (قوله: سميت إلخ) حقه أن يؤخر عن قول ~~المتن: وهي الإبل إلخ (قوله: لكثرة إنعام الله إلخ) أي: لأنها تتخذ للنماء ~~غالبا لكثرة منافعها نهاية ومغني قول المتن (وهي الإبل والبقر والغنم إلخ) ~~الإبل بكسر الباء وتسكن للتخفيف اسم جمع لا واحد له من لفظه ويجمع على آبال ~~كحمل وأحمال، والبقر اسم جنس جمعي واحده بقرة وباقورة للذكر والأنثى فالتاء ~~للوحدة والغنم اسم جنس إفرادي يصدق على القليل والكثير وعلى الذكر والأنثى، ~~وقيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه شيخنا (قوله: وتقييدها إلخ) أي: تقييد ~~الغنم بالأهلية لإخراج الظباء غير محتاج إلخ كردي (قوله: أيضا) أي: كالبقر ~~(قوله: فهو إلخ) أي: وإطلاق الغنم على الظباء قول المتن (لا الخيل) هو مؤنث ~~اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق على الذكور والإناث سميت بذلك لاختيالها ~~في مشيها وأوجبها أبو حنيفة في الإناث من الخيل وحدها أو مع الذكور، ~~والرقيق اسم جنس إفرادي يطلق على الذكر وغيره وعلى الواحد والمتعدد شيخنا ~~ومغني، وكذا في النهاية إلا قوله وأوجبها إلى والرقيق (قوله: لغير تجارة) ~~إلى قوله لكن بالنسبة في النهاية إلا قوله ويأتي إلى؛ لأنه، وكذا في المغني ~~إلا قوله: وإنما لزم إلى أما متولد (قوله جمع ظبي) ، وهو الغزال نهاية ~~ومغني (قوله: لأنه) أي: المتولد (قوله: وإنما ms2138 لزم إلخ) عبارة النهاية ولا ~~ينافيه إيجاب الجزاء على المحرم بقتله للاحتياط؛ لأن الزكاة مواساة فناسبها ~~التخفيف والجزاء غرامة للمتعدي فناسبه التغليظ اه قال سم قوله: وإنما لزم ~~إلخ يتأمل اه ولعل وجهه أنه لا يتوهم المنافاة هنا حتى يحتاج إلى دفعه ~~بذلك؛ لأنهم غلبوا في كل من البابين جانب الوحشي (قوله: بالنسبة للعدد) أي: ~~كالبقر في هذا المثال (قوله: كأربعين إلخ) أي: كما يعتبر السن في أربعين ~~إلخ و (قوله: فيعتبر بالأكثر) أي: سنا كردي (قوله: كما بينته في شرح ~~الإرشاد) عبارته ثم فيعتبر بالأكثر كما يأتي في الأضحية فلا يخرج هنا إلا ~~ما له سنتان انتهت اه بصري وع ش زاد سم، وقد يقال: قياس اعتبار الأخف عددا ~~اعتباره سنا ثم ظاهر الكلام أنه لا فرق في هذا الحكم بين كونه بصورة أحدهما ~~أو لا اه # (قوله: لخبرهما) أي: الصحيحين قول المتن (ففيها شاة) أي: ولو ذكرا، وإنما ~~وجبت الشاة، وإن كان وجوبها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين؛ لأن إيجاب ~~البعير يضر بالمالك، وإيجاب جزء من بعير، وهو الخمس مضر به وبالفقراء ~~بالتبعيض مغني ونهاية (قوله: فلا يرد إلخ) أي: إطلاق قوله: وخمس وعشرين بنت ~~مخاض فإنه مقيد بقيدي الذكور والكبار بقرينة ما يأتي (قوله: ويجزئ) إلى ~~قوله لكن فيه في النهاية والمغني (قوله: لإجزائهما إلخ) راجع لقوله ويجزئ ~~عنها بنتا لبون أيضا قول المتن (وست وسبعين بنتا لبون) أي: تعبدا لا ~~بالحساب، وإلا فمقتضى الحساب أن تجبا في اثنتين وسبعين؛ لأن بنت اللبون ~~وجبت في ست وثلاثين كما تقدم، وكذا قوله: وإحدى وتسعين حقتان وقوله: ومائة ~~وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون أي: تعبدا لا PageV03P210 # بالحساب، وإلا لوجبت الحقتان في اثنتين وتسعين لما تقدم من وجوب الحقة في ~~ست وأربعين ووجبت ثلاث بنات لبون في مائة وثمانية فهذا كله بالنص، ولا دخل ~~للحساب فيه شيخنا (قوله: ثم إن زادت على ذلك تغير الواجب إلخ) والحاصل: أن ~~بنات اللبون الثلاث تجب في مائة وإحدى وعشرين وتستمر إلى مائة وثلاثين ms2139 ~~فيتغير الواجب فيجب حينئذ في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة ففي ~~المائة والثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان، وفي ~~مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا شرح بافضل ويأتي في الشرح مثله (قوله: لما ~~وجهه إلخ) ظرف لكتاب أبي بكر إلخ (قوله: إلى البحرين) هي بلفظ التثنية اسم ~~لإقليم مخصوص من اليمن، وقاعدته هجر (فائدة) # ذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في التنوير أن الأنبياء لا تجب عليهم ~~الزكاة؛ لأنهم لا ملك لهم مع الله تعالى ولأن الزكاة إنما هي طهرة لما عساه ~~أن يكون ممن وجبت عليهم، والأنبياء مبرءون من الدنس لعصمتهم اه سيوطي في ~~الخصائص الصغرى لكن قال المناوي في شرحها ما نصه، وهذا بناه ابن عطاء الله ~~على مذهب إمامه أن الأنبياء لا يملكون، ومذهب الشافعي خلافه اه ونقل بالدرس ~~عن فتاوى الشهاب الرملي القول بوجوب الزكاة عليهم ع ش (قوله: لكن فيه) أي: ~~في ذلك الكتاب (قوله: مما تقرر) وهو قوله: ثم إن زادت على ذلك تغير الواجب ~~إلخ. # (قوله: وللواحدة إلخ) كلام مستأنف (قوله: الزائدة على العشرين) أي: في ~~مائة وإحدى وعشرين (قوله: إن كانت إلخ) أي؛ لأنها إذا ساوت في الثاني قيمة ~~شاة، وهي الواجبة في الأول كان الباقي في الحول الثاني بعد واجب الأول ~~نصابا، وفي الثالث قيمة شاتين أي: وهما واجب الأول والثاني كان الباقي في ~~الحول الثالث بعد واجب الأول والثاني نصابا PageV03P211 # وهذا معنى كلام العمراني فيما يظهر سم (قوله: واعترض بأن الصواب إسقاط ~~كل) أي: وإبدالها بلفظ واحدة فيقال: إن كانت قيمة واحدة من الست إلخ كذا ~~يظهر أنه المراد وإنما كان الصواب ذلك ؛ لأنه إذا ساوت واحدة فقط ما ذكر أي: ~~قيمة شاة في الحول الثاني وقيمة شاتين في الحول الثالث كان الباقي في كل من ~~الثاني والثالث بعد قدر واجب الأول والثاني نصابا فتأمله سم. # (قوله: كما بينته في شرح العباب) عبارته هناك بعد كلام نصه وإنما الذي ~~يتجه في هذا المحل ms2140 أن يقال: يشترط في الشاة في الخمس أن تساوي نحو قيمة خمس ~~بنت مخاض، ومر أن المستحقين شركاء في الخمس بقدر قيمة الشاة الواجبة فيها ~~وأن الوقص عفو فلا يتعلق به الزكاة وبهذا الأخير يتبين أن ما قاله الشيخ ~~أبو حامد مبني على الضعيف أن الواجب يتعلق بالوقص أيضا أما على الصحيح ~~فالشاة في الثاني متعلقة بالخمس فقط فيلزم نقصها، وكذا في الثالث فلا فرق ~~بين الخمس والست، وما فوقها إلى العشر فجزم المصنف بما قاله الشيخ غفلة عما ~~ذكرته، وإنما الصواب أنه تلزمه شاة فقط للأول انتهى، وأقول: لا يخفى أن ~~الشارح استند في حكمه على المذكورين بالغفلة والغلط إلى أن الوقص لا تتعلق ~~به الزكاة، والبعير السادس في المثال وقص فلا تتعلق به الزكاة فهو كالعدم ~~فلا يجب العام الثاني والثالث شيء لنقص النصاب، وهو الخمس بملك المستحقين ~~بتمام العام الأول مقدار شاة منها، ولقائل أن يقول: إذا نقص النصاب بعد ~~تمام العام الأول بملك المستحقين ما ذكر كمل من البعير السادس، ولا تكون ~~التكملة وقصا؛ لأن الوقص ما زاد على النصاب، والتكملة حينئذ غير زائدة ~~فينعقد الحول الثاني لتحقق النصاب بالتكملة بالنسبة إليه أيضا. # وهكذا وبهذا يظهر أن ما ادعاه من الغفلة والغلط لا منشأ له إلا الغفلة ~~والغلط نعم يرد عليهم شيء آخر غير ما ذكره، وهو أنه إذا كان قيمة كل من ~~الست في العام الثاني قدر قيمة شاة فقد ملك المستحقون بتمام العام الأول ~~واحدة وبتمام الثاني أخرى فينقص النصاب فلا يجب ثلاث شياه كما قالوا: بل ~~ثنتان إلا أن يجاب بأنه إذا صارت كل مع ابتداء الحول الثالث تساوي قيمة ~~شاتين فهي قدر واجب العام الأول والثاني والباقي بعده نصاب فيجب فيه للعام ~~الثالث شاة أخرى فليتأمل اه سم بحذف (قوله وكله إلخ) أي: من أقوال الشيخ ~~أبي حامد والعمراني ومن اعترضه. # (قوله: كاملة) إلى قول المتن وقيل سنة في النهاية والمغني إلا قوله ~~وحينئذ إلى، وهذا (قوله: كاملة) عبارة المحلي والشربيني والرملي ms2141 أي: ~~وغيرهما وطعنت في الثانية، وكذا في البقية والظاهر أنه لا تخالف، وأن ~~مرادهم ما به يتحقق كمال السنة مثلا بصري (قوله: لأن أمها إلخ) أي سميت به؛ ~~لأن إلخ نهاية (قوله فتصير ماخضا إلخ) فيه تفريع الشيء على نفسه عبارة ~~النهاية والمغني فتصير PageV03P212 # من المخاض أي: الحوامل اه. # (قوله: ويصير لها إلخ) الأولى إبدال الواو بالفاء كما في النهاية والمغني ~~قول المتن (واللبون) معطوف على " المخاض " و (قوله: والحقة) معطوف على " ~~بنت " إلخ سم قول المتن (وبنت المخاض إلخ) قال العلقمي في شرح الجامع ~~الصغير، وهو أي: الإبل حوار بضم الحاء وبالراء ثم بعد فصله من أمه فصيل ثم ~~في السنة الثانية ابن مخاض وبنت مخاض، وفي الثالثة ابن لبون وبنت لبون، وفي ~~الرابعة حق وحقة، وفي الخامسة جذع وجذعة، وفي السادسة ثني وثنية، وفي ~~السابعة رباعي ورباعية بفتح الراء، وفي الثامنة سدس بفتح السين والدال ~~وسديسة، وفي التاسعة بازل، وفي العاشرة مخلف بضم الميم وإسكان الخاء ~~المعجمة اه زاد شرح الروض ثم لا يختص هذان أي: بازل ومخلف باسم بل يقال ~~بازل عام وبازل عامين فأكثر فإذا كبر بأن جاوز الخمس سنين بعد العاشرة فهو ~~عود وعودة بفتح العين وإسكان الواو فإذا هرم فالذكر قحم بفتح القاف وكسر ~~الحاء المهملة والأنثى ناب وشارف انتهى اه ع ش (قوله: أن يطرق) أي، وأن ~~يحمل عليه أيضا ع ش # (قوله: أو أجذعت إلخ) عطف على قول المتن لها سنة قول المتن (وقيل سنة) ~~وجه عدم إجزاء ما دون هذه السنين الإجماع نهاية ومغني (قوله: حملا للمطلق ~~على المقيد) أي: بجامع أن في كل شاة مطلوبة شرعا بجيرمي (قوله: أي بلد ~~المال) إلى قوله: لأن الواجب في النهاية والمغني إلا قوله هنا إلى إلا ~~لمثله وقوله وحينئذ إلى ويتعين (قوله: أي بلد المال) شامل لغنمه هو سم أي: ~~المالك (قوله: لصدق الاسم إلخ) عبارة النهاية والمغني لخبر «في كل خمس شاة» ~~والشاة تطلق على الضأن والمعز اه. # (قوله: ولا يجوز العدول ms2142 عنه) أي عن غنم بلد المال إلى غنم بلد آخر نهاية ~~ومغني (قوله: هنا) أي: في الغنم المخرج عن الإبل (قوله: وفيما يأتي في زكاة ~~الغنم إلخ) كذا في المنهج والأسنى (قوله: وحينئذ قد يمتنع إلخ) أي: كأن ~~يكون المثل أحد النوعين، والآخر دونه سم (قوله: ويتعين إلخ) عطف تفسير. # (قوله: ويتعين الضأن إلخ) أي: عن الإبل، ولا يجوز إخراج المعز عنه سم ~~ونهاية قال ع ش وقياسه أنه لو كان غنم البلد كلها من المعز وأن الثنية منها ~~على قيمة من جذعة الضأن تعينت ثنية المعز واقتصار الشارح م ر على الضأن ~~نظرا للغالب من أن قيمة الضأن أكثر من قيمة المعز اه. # (قوله: كما صححه في المجموع) ، وهو المعتمد نهاية قال ع ش: قضية ما ذكر ~~أن الشاة المخرجة عن الإبل المراض تكون كالمخرجة عن الإبل السليمة وسيأتي ~~أن إبله مثلا لو اختلفت صحة ومرضا أخرج صحيحة قيمتها دون قيمة المخرجة عن ~~الصحاح الخلص. # وقياسه أن يقال: يخرج هنا صحيحة عن المراض دون قيمة الصحيحة المخرجة عن ~~السليمة، وأما مجرد كون الشاة في الذمة، والمعيب لا يثبت فيها لا يستلزم ~~مساواة قيمة المخرجة عن المريضة القيمة المخرجة عن السليمة اه وما ذكره ~~يأتي فيما لو كان الإبل صغارا (قوله: صحة الشاة إلخ) أي: بخلاف بعير الزكاة ~~المخرج عما دون خمس وعشرين فيجزي، ولو مريضا إن كانت إبله أو أكثرها مراضا ~~على المعتمد شوبري اه بجيرمي (قوله: بخلافه فيما يأتي إلخ) أي: فإن الواجب ~~ثم في المال نهاية (قوله: فإن لم PageV03P213 # يجد) إلى قوله كمن فقد إلخ في المغني (قوله فإن لم يجد صحيحة إلخ) يحتمل ~~أن المعتبر هنا، وفيما بعده عدم الوجدان في البلد وما حواليه مما دون مسافة ~~القصر سم اه بصري (قوله: فرق قيمتها إلخ) قد يشكل الحال بأن قيمة الصحيحة ~~المجزئة غير منضبطة لتفاوتها جدا إلا أن يقال: الواجب قدر قيمة أي: صحيحة ~~مجزئة، ولو أقلها سم (قوله: ولا بالثمن) أي: لا في ملكه، ولا ms2143 بالثمن (قوله: ~~ولو عن إناث) إلى قوله بناء في النهاية والمغني إلا قوله: إذ تاؤها إلى ~~المتن وقوله ثم بدلها إلى إلا أنه (قوله: لصدق اسم الشاة) أي: في الخبر ~~(وقوله: للوحدة) أي: لا للتأنيث شرح بافضل (قوله: وبه فارق) أي: بأنها من ~~غير الجنس هنا # (قوله: أي ما يجب فيها) هذا التفسير يخرج الثنية أي: من الإبل، وكلام ~~غيره كالمصرح بدخولها، وهو متجه؛ لأنها إذا أجزأت في الخمس والعشرين وما ~~فوقها فما دونها بالأولى وحينئذ فالأولى تفسيره بما يجزئ فيها بصري (قوله: ~~وهو بنت مخاض إلخ) هل يشترط الصحة والكمال فيها، وإن كانت إبله مراضا؛ لأن ~~إجزاء ذلك لم يخرج عن كون الواجب في الذمة؛ إذ الواجب ليس في المال؛ إذ ~~الواجب أصالة هو الشاة، وهي في الذمة، وما ذكر بدل عنها، أو يعتبر صفة ~~المال هنا أيضا فيه نظر والمتجه الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه سم أقول: ~~يؤيد الثاني قول الشارح الآتي ولإجزائه عنها إلخ وتقدم آنفا عن الشوبري ~~اعتماده. # وكلام المغني والنهاية كالصريح فيه عبارتهما وأفادت إضافته إلى الزكاة ~~اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع وكونه مجزئا عن خمس ~~وعشرين فإن لم تجز عنها لم تقبل بدل الشاة اه وكذا في شرح المنهج إلا قوله ~~وكونه إلخ قال ع ش قوله: وكونه مجزئا إلخ يشمل ذلك ما لو كان عنده خمسة ~~مثلا كلها معيبة فأخرج بنت مخاض معيبة من جنس المخرج عنه فتجزئ وعليه فيفرق ~~بين ما لو أخرج شاة حيث اعتبر فيها أن تكون صحيحة، وإن كانت إبله مراضا ~~وبين ما لو أخرج بنت مخاض معيبة عما دون خمس وعشرين مريضة بأن المريضة تجزئ ~~عن خمس وعشرين مريضة فتجزئ عما دونها بالأولى، والشاة فيما دون الخمس ~~والعشرين لما كانت من غير الجنس وأوجبها الشارع وجب أن تكون صحيحة اه. # (قوله: ثم بدلها إلخ) خلافا لظاهر ما تقدم آنفا عن المغني والنهاية وشرح ~~المنهج عبارة سم قوله: ثم بدلها إلخ في الروض ms2144 ما يوافقه، وفي شرح الإرشاد ~~للشارح وتجزئ بنت المخاض أو بدلها عند فقدها من ابن لبون أو نحوه كما يأتي، ~~وفي كلام المجموع ما ينافي ذلك خلافا لما فهمه الإسنوي وتبعه شرح المنهج، ~~وكذا شيخنا الإمام أبو الحسن البكري فقال: ولا يجزئ ابن لبون، وإن أجزأ في ~~غير هذا المحل (وقوله: عند فقدها) أفاد أنه لا يجزئ مع وجودها انتهت وعبارة ~~الكردي على بافضل قوله: كابن لبون عند فقدها نقله في شرحي الإرشاد عن ~~المجموع، وهو ظاهر شيخ الإسلام في شرحي البهجة وصرح به في الأسنى وجرى عليه ~~الزيادي في حواشي المنهج وسم PageV03P214 # في شرح أبي شجاع ونقل الشوبري عن الشيخ عميرة إجزاء ابن اللبون، ولو مع ~~وجود بنت المخاض. # وظاهر الخطيب والجمال الرملي عدم إجزاء ابن اللبون مطلقا اه. # (قوله: الأصح أنه يجزئ) أي: عوضا عن الشاة اتحدت أو تعددت نهاية ومغني ~~قال ع ش ظاهر التعبير بالإجزاء أن الشاة أفضل منه وينبغي أن يقال بأفضليته؛ ~~لأنه من الجنس وإنما أجزأ غيره رفقا بالمالك، ومحل أفضليته على الشاة إن ~~كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة فإن تساويا من كل وجه فهل يقدم البعير؛ لأنه ~~من الجنس أو الشاة؛ لأنها المنصوص عليها أو يتخير بينهما؟ كل محتمل والأقرب ~~الثالث اه. # (قوله: ولإجزائه) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني. # (قوله: ولإجزائه إلخ) عطف على قوله بناء على الأصح إلخ (قوله: فلو أخرجه ~~إلخ) عبارة النهاية وهل يقع فيما لو أخرجه عما دونها كله فرضا أو بعضه ~~كخمسه عن خمسة فيه وجهان يجريان فيما لو ذبح المتمتع بدنة أو بقرة بدل ~~الشاة هل تقع كلها فرضا أو سبعها وفيمن مسح جميع رأسه في وضوئه أو أطال ~~ركوعه أو سجوده فوق الواجب ونحو ذلك وأفتى الوالد - رحمه الله تعالى - في ~~بعير الزكاة ونحوه بوقوع الجميع فرضا، وفي مسح جميع الرأس ونحوه بوقوع قدر ~~الواجب فرضا والباقي نفلا، والضابط لذلك أن ما لا يمكن تمييزه يقع الكل ~~فرضا، وما أمكن يقع البعض فرضا ms2145 والباقي نفلا كما مر اه وفي المغني بعد ذكر ~~مثلها، وهو ظاهر اه قال ع ش قوله: م ر وما أمكن يقع البعض إلخ أي: سواء ~~أمكن تجزئته بنفسه كمسح جميع الرأس أو ببدله كما لو أخرج بنت لبون عن بنت ~~مخاض بلا جبران كما يأتي اه. # (قوله: إنه إلخ) بيان لما رجحه الزركشي والضمير للشأن (قوله: إلا ما ~~يقابل خمسة وعشرين إلخ) الأخصر الواضح إلا قدر خمسة إلخ (قوله: في مقابل ~~الباقي) ، وهو أحد عشر جزءا (قوله: لأن الواجب ثم) أي: في إخراج بعير ~~الزكاة عن دون خمس وعشرين (قوله: لأن القيمة تخمين إلخ) وأيضا فالشاة قد ~~تساوي البعير قيمة أو تزيد عليه فيها فلا يتصور نسبة أصلا سم (قوله: وهنا) ~~أي: في إخراج بنت اللبون عن بنت مخاض # قول المتن (فإن عدم إلخ) أي: في ماله بدليل، ولا يكلف شراءها إلخ سم ~~عبارة المغني بأن لم تكن في ملكه وقت الوجوب اه وعبارة الروض وشرحه يؤخذ ~~ابن لبون، ولو خنثى ومشتر عن بنت مخاض لم تكن في إبله يعني في ملكه، وكذا ~~حق، وما فوقه، وإن كان كل منهما أقل قيمة منها، ولا يكلف تحصيلها بشراء أو ~~غيره اه. # (قوله: بأن تعذر) إلى قوله بخلاف الكفارة في النهاية إلا قوله أي: بأن ~~كان إلى المتن (قوله: وقت إرادة الإخراج) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما ~~مر (قوله: أو غصب إلخ) أي أو ند وعجز PageV03P215 # عن الإمساك فيما يظهر وعليه فينبغي أن يفسر العجز بنظير ما فسر به الشارح ~~في الغصب بصري. # (قوله: فابن لبون أو خنثى إلخ) أي: لأنه جاء في رواية أبي داود فإن لم ~~يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وقوله ذكر أراد به التأكيد لدفع توهم ~~الغلط والخنثى أولى، ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الأنثى لم يجزه ~~لاحتمال ذكورته مغني ونهاية (قوله: وإن كان) أي: ولد اللبون ذكرا أو خنثى و ~~(قوله: منها) أي: من بنت المخاض (قوله: وإن قدر عليها) الأولى التذكير، ms2146 ~~عبارة المغني على شراء بنت مخاض اه. # (قوله: وفيه نظر) أي: في قوله قطعا (قوله: فلا قطع) أي: فإن الخنثى ولد ~~المخاض أولى من ابن المخاض (قوله: أو ابن لبون) أي أو حقا أو خنثى ولد لبون ~~أو حق شرح المنهج (قوله: بأن وجدها) أي: في ملكه أسنى (قوله: لو وجدها ~~وارثه إلخ) أي: بأن مات المورث بعد تمام الحول وقبل الأداء فقوله بين إلخ ~~متعلق بقوله: وارثه. # (قوله: فلا تتعين على المعتمد إلخ) المعتمد التعين كالمورث؛ لأن العبرة ~~بوقت الأداء شرح م ر اه سم عبارته مع المتن، وإن عدم بنت المخاض حال ~~الإخراج على الأصح حتى لو ملكها أو وارثه من التركة لزمه إخراجها اه فقيد ~~تعينها على الوارث لكونها من التركة خلافا لما حكاه سم عنه من الإطلاق ~~(قوله: امتنع ابن اللبون) الأوجه عدم امتناعه اعتبارا بحالة الأداء شرح م ر ~~اه سم عبارته، ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فالأوجه عدم ~~امتناع ابن اللبون اعتبارا بحالة الأداء كما استظهره السبكي خلافا للإسنوي ~~اه قال ع ش أي: وإن كان تلفها بفعله على ما اقتضاه إطلاقه وذكر ابن حج عن ~~بحث الإسنوي ما يخالفه وأطال في تأييده وإلى رده أشار الشارح م ر بقوله ~~خلافا للإسنوي اه. # (قوله: ينافيه) أي: البحث المذكور (قوله: فيما تقرر) أي: في حل المتن ~~فقوله بإرادة الإخراج أي: بوقتها على حذف المضاف (قوله: هنا) أي: في البحث ~~الثاني (قوله: ثم مع ذلك) أي: مع التمكن وقت الإرادة (قوله: يلزم عليه) أي: ~~على ذلك المراد كردي (قوله: إنه يلزمه) أي: المالك (قوله: بأن لا يعدل إلخ) ~~يعني عن تلك الإرادة لإرادة إخراج نحو ابن اللبون عوضا عن بنت المخاض ~~الموجودة حتى تلفت (قوله: لما يتأخر إخراجه عنها) ضمير إخراجه يرجع إلى ما، ~~وعنها إلى بنت مخاض و (قوله: ذلك) إشارة إلى قوله أنه يلزمه البقاء إلخ ~~كردي (قوله: لأن هذا التعين) أي: تعين إخراج بنت المخاض حينئذ أي: حين ~~تلفها بعد ms2147 التمكن بالمعنى المذكور ويحتمل أن المراد بقوله هذا التعين ~~البقاء على تلك الإرادة وبقوله حينئذ حين كون المراد ما ذكر. # (قوله فيه) أي: في هذا التعين، وكذا ضمير عنه و (قوله: بقيده المذكور) هو ~~قوله: مع التمكن هذا ما ظهر لي في حل هذا المقام ثم رأيت في الكردي ما نصه: ~~قوله: حينئذ يرجع إلى قوله إن مراده إلخ والضمير في فيه، وفي عنه يرجعان ~~إلى هذا التعين وقوله بقيده المذكور إشارة إلى قوله لما يتأخر إلخ وقوله ~~تقصير أي: تقصير عظيم فيصير آثما اه (قوله: ومر) أي: قبيل قول المصنف وأنه ~~يجزئ الذكر (قوله: ومحله) أي: ما مر (قوله: سن مجزئ إلخ) شامل للثنية التي ~~لها خمس سنين وطعنت في السادسة وليست من أسنان الزكاة (قوله: والأوجب إلخ) ~~أي الصعود إليه (قوله: على ما بحثه شارح إلخ) وكذا بحثه الشيخ عميرة ثم ~~نقله عن العراقي في النكت ع ش (قوله تحصيله) أي: إخراج ابن اللبون (قوله: ~~أنه إلخ) بيان للمنقول، والضمير لمن عدم بنت مخاض وبدله (قوله: ويجري ذلك ~~إلخ) كان الأولى أن يؤخره ويذكره قبيل المتن الآتي (قوله: في سائر أسنان ~~الزكاة إلخ) عبارة شيخنا ولمن عدم واجبا من الإبل، ولو جذعة في ماله أن ~~يصعد درجة، ولو للثنية، ويأخذ جبرانا بشرط أن تكون إبله سليمة أو ينزل درجة ~~ويعطي الجبران اه. # (قوله: فكذا بتحصيل أصل آخر) PageV03P216 # قد يقال: الأصل الآخر بدل هنا بدليل إجزائه فالجامع البدلية هنا في ~~الجملة سم قول المتن (والمعيبة إلخ) أي: والمغصوبة العاجز عن تخليصها ~~والمرهونة بمؤجل أو بحال وعجز عن تخليصها مغني وتقدم في الشرح، وعن النهاية ~~مثله (قوله: فيخرج) إلى قوله مثلا في النهاية والمغني إلا قوله حيث إلى؛ ~~لأن # قول المتن (ولا يكلف كريمة) إشارة إلى جواز دفعها، وظاهر أن محله في غير ~~نحو الولي والوكيل؛ إذ عليهما رعاية مصلحة المالك، والمصلحة في دفع غيرها، ~~وظاهر العبارة أنه لو كان جميع الخمس والعشرين كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز ~~إخراجها وقياس ms2148 ذلك أنه لو كان عنده ست وسبعون كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز ~~إخراجها مع كريمة فليراجع ذلك سم أقول يأتي عن الأسنى ما يصرح بما قاله ~~أولا، وأما ما قاله ثانيا ففي البجيرمي عن الإطفيحي أنه لو كان بعض إبله ~~كراما وبعضها مهازيل يخرج كريمة بالقسط الآتي فيما إذا كان بعضها صحاحا ~~وبعضها مراضا اه. # (قوله: وإبله إلخ) أي بقيتها أسنى (قوله: مهازيل) أي: هزالا ليس عيبا سم ~~(قوله: بخلاف ما إذا كن كلهن كرائم) أي: فيلزمه إخراج كريمة مغني ونهاية ~~(قوله: كما يأتي) أي: في الفصل الآتي في شرح " وخيار ". (قوله: «إياك ~~وكرائم أموالهم» ) وكرائم الأموال نفائسها التي يتعلق بها نفس مالكها ~~لعزتها بسبب ما جمعت من جميل الصفات فإن تطوع بها فقد أحسن أسنى (قوله: مع ~~ورود النص) أي: في إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض (قوله: لا يوجب هذا ~~الاختصاص) أي: اختصاص الحق بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا نهاية ~~ومغني # (قوله: في إبله) أي: أو بقره، ولا يكون ذلك إلا فيهما حفني اه بجيرمي ~~(قوله: لما يأتي) أي: في قول المصنف: وإن وجدهما إلخ (قوله: وقضيته) أي: ~~قضية تعليل عدم الجواز بالتشقيص و (قوله: إجزاء ثلاث مع حقتين) أي: بزيادة ~~نصف بنت لبون على الواجب تبرعا و (قوله: وأربع مع حقة) أي: بأن يزيد على ~~الواجب ربع بنت لبون (قوله: إذا كان إلخ) متعلق بالإجزاء والضمير المستتر ~~راجع لإخراج كل من ثلاث بنات لبون مع حقتين وأربع بنات لبون مع حقة (قوله: ~~هو الأغبط) هل أو المساوي في الغبطة سم أي: كما يؤيد مسألة المتن مع قول ~~الشارح حيث لا أغبط. # (قوله: وهو كذلك) أي: كما في الروض وشرحه، وإن لم يذكر الشرط المذكور سم ~~وقوله كما في الروض إلخ أي: والنهاية والمغني وقوله: وإن لم يذكر الشرط إلخ ~~أي: هنا صريحا، وإلا فيؤخذ من سابق كلامه اعتبار الشرط المذكور هنا أيضا ~~(قوله: لكن يشكل عليه) أي: على إجزاء ما ذكر قول المتن (فإن وجد ms2149 بماله إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية واعلم أن لهذه المسألة خمسة أحوال؛ لأنه إما أن يوجد ~~عنده كل الواجب بكل الحسابين أو بأحدهما دون الآخر أو يوجد بعضه بكل منهما ~~أو بأحدهما أو لا يوجد شيء منهما، وكلها تعلم من كلامه، وقد سرع ببيان ذلك ~~فقال فإن وجد إلخ اه. # (قوله: كاملا) إلى التنبيه في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله أو بصفة ~~الكرم (قوله: كاملا) أي: تاما مجزئا نهاية ومغني قول المتن (أخذ) أي: وإن ~~وجد شيء من الآخر؛ إذ الناقص كالمعدوم شرح المنهج وأسنى وشيخنا (قوله: إن ~~لم يحصل الآخر الأغبط) أي: وإلا تعين الأغبط وينبغي أو المساوي في الغبطة ~~أي: ولا يتعين ما بماله سم ويوافقه قول المغني والنهاية وقوله أخذ قد يقتضي ~~أنه لو حصل المفقود ودفعه لا يؤخذ، وعبارة الروضة والمحرر لا يكلف تحصيل ~~الآخر، وإن كان أغبط، وهي PageV03P217 # تقتضي أنه لو حصل الآخر ودفعه أجزأه لا سيما إن كان أغبط، وهذا هو الظاهر ~~اه. # (قوله: ولا يجوز هنا نزول إلخ) أي: مع الجبران نهاية ومغني (قوله: ولا ~~صعود) أي: بالجبران سم (قوله: أحدهما) أي: واحد منهما سم (قوله كاملا) أي: ~~بصفة الإجزاء نهاية ومغني (قوله: أو بعض أحدهما) أي: ولم يوجد من الآخر ~~شيء؛ لأنه لو وجد بعض الآخر اتحد مع قوله أو بعض كل ع ش عبارة سم قوله: أو ~~بعض أحدهما لعل الأولى بدل هذا أو أحدهما وبعض الآخر فتأمله اه. # (قوله: أو بصفة الكرم) عطف على قوله لا بصفة الإجزاء فكان ينبغي أن يقول: ~~بلا صفة الإجزاء حتى يظهر العطف عليه وعلى كل من التعبيرين لا يظهر وجه ~~إدراجه في تفسير وإلا في المتن؛ ولذا عدل النهاية إلى قوله ويلحق بذلك ما ~~لو وجدا نفيسين؛ إذ لا يلزمه بذلهما اه أي إذا لم يكن إبله كلهن كرائم أخذا ~~مما مر. # (قوله: ويعلم مما يأتي أن له إلخ) عبارة النهاية والمغني وأشار بقوله: ~~فله إلى جواز تركهما والنزول أو الصعود إلخ (قوله: في ms2150 تلك الأحوال الخمسة) ~~أي: المذكورة بقوله: بأن فقد كل منهما إلخ (قوله: وبنات اللبون إلخ) عطف ~~على قوله الحقاق أصلا إلخ (قوله: أو بعضها إلخ) أي: كأن دفع حقة مع ثلاث ~~بنات لبون وثلاث جبرانات نهاية ومغني (قوله: مع الجبران لكل) أي: من الباقي ~~سم (قوله: كذا قيل) كلام شرح الروض موافق لهذا القيل سم عبارة البصري هو ~~شيخ الإسلام في الأسنى وكلامه متجه في المسألتين خلافا للشارح - رحمه الله ~~تعالى - كما يعلم بتتبع كلامهم وقوله: لأن أحد الواجبين إلخ كلامهم كالصريح ~~في رده ففي أصل الروضة ما نصه الحال الرابع أن يوجد بعض كل صنف بأن يجد ~~ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فهو بالخيار إن شاء جعل الحقاق أصلا فدفعها مع ~~بنت لبون وجبران، وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا فدفعها مع حقة، وأخذ جبرانا ~~انتهى فتأمل صنيعه كيف صرح بالتخيير بين النوعين ومع ذلك سوغ كون كل منهما ~~بدلا عن الآخر وهذه الصورة المنقولة عن أصل الروضة تقدمت في كلام الشارح ~~أيضا فليتأمل اه. # وفي مطابقة دليله لمدعاه نظر؛ إذ قد يفرق بين بدلية أحدهما عن كل الآخر ~~الذي في الصورة الأولى وبين بدليته عن بعض الآخر الذي في الصورة المنقولة ~~عن أصل الروضة (قوله: عن الآخر) كأنه احتراز عما ذكره قبيل التنبيه إذا صلح ~~فيه أحد الواجبين عن بعض الآخر لكن قد يتوجه أنه حيث صلح للبدلية في البعض ~~فليصلح في الكل، وإلا احتاج لفرق واضح سم، وقد يفرق بوجود الضرورة هناك لا ~~هنا وبكثرة الجبرانات هنا لا هناك # (قوله: وفيما إذا كان) إلى قوله: ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله ولا ~~يشكل إلى المتن (قوله: وفيما إذا كان إلخ) عطف على قوله فيما إذا فقدهما ~~إلخ PageV03P218 # قوله: إذ لا تشقيص إلخ) أي: بخلاف ما مر في المائتين مغني (قوله: ما يأتي ~~من تعين الأغبط) أي: وهو لا يكون إلا أحدهما شرح الروض اه سم (قوله: لحمل ~~هذا) أي: ما هنا (قوله: على ما إذا استويا) ms2151 أي: كل واحد من الفرضين ~~والمجتمع منهما (قوله: ويأتي) أي: في شرح فالصحيح إلخ (قوله: لأن استواءهما ~~في القدرة إلخ) عبارة المغني والنهاية: لأن استواءهما في العدم كاستوائهما ~~في الوجود وعند وجودهما يجب إخراج الأغبط كما سيأتي اه. # (قوله: بوضوح الفرق) وهو أن في تكليف الأغبط مع عدمه مشقة على المالك ولا ~~مشقة في دفعه حيث كان موجودا ع ش. # (قوله فيما ذكر) أي: من الأحوال الخمسة (قوله: مع إمكان تقليله) أي: بما ~~مر بقوله فله في تلك الأحوال إلخ سم (قوله: في الأول) وهو الصعود لخمس جذاع ~~(قوله: تعين الأغبط) أي: وإن كان المال لمحجور عليه ع ش (قوله: أي الأنفع) ~~إلى المتن في النهاية إلا قوله بأن كان إلى وإنما يخير (قوله: إن كان من ~~غير الكرام) فإن قلت كيف يتصور كونه الأغبط، وهو من غير الكرام قلت يمكن أن ~~يجري هنا ما ذكره أول الفصل الآتي بقوله فإن قلت ينافي الأغبط هنا إلخ سم ~~(قوله بأن كان إلخ) تصوير للأنفع أو للأغبط والمآل واحد (قوله: إذ لا مشقة ~~إلخ) تعليل للمتن. # (قوله: وإنما يخير إلخ) رد لدليل مقابل الصحيح (قوله: فيما يأتي في ~~الجبران) أي: بين الشاتين والعشرين درهما سم (قوله: وفي الصعود إلخ) عطف ~~على في الجبران (قوله: والنزول) أي: بينهما سم عبارة النهاية وعند فقد ~~الواجب بين صعوده ونزوله اه. # (قوله: أولى) أي: لا واجب سم عبارة البصري أي: ثم لا متعين اه. # (قوله: إن تصرف لنفسه) خرج الوكيل والولي سم (قوله: لأن الجبران إلخ) ~~متعلق بقوله: وإنما يخير في الجبران (قوله وأحد الفرضين إلخ) بالنصب عطفا ~~على الجبران (قوله ولإمكان إلخ) متعلق بقوله وإنما يخير في الصعود والنزول ~~(قوله: أي الأغبط) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله ما لم يعتقد إلى ~~المتن وقوله؛ لأن القصد إلى ويجوز، وكذا في المغني إلا قوله لا من المأخوذ ~~وقوله لا بنصف حقة قول المتن (إن دلس أو قصر الساعي) ويصدق كل من المالك ~~والساعي في ms2152 عدم التدليس والتقصير فيؤخذ من المالك التفاوت، وظاهره، وإن دلت ~~القرينة على تدليس المالك أو تقصير الساعي ع ش. # (قوله: ولو في الاجتهاد) أي: بأن أخذه عالما بالحال أو من غير اجتهاد ~~ونظر في أن الأغبط ماذا مغني ونهاية عبارة شرح المنهج بأن لم يجتهد، وإن ظن ~~أنه الأغبط اه أي: من غير اجتهاد (قوله: فترد عينه إلخ) أي: فيلزم المالك ~~إخراج الأغبط ويرد الساعي ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا نهاية ~~ومغني قال ع ش هل ذلك البدل من ماله لتقصيره بعدم التحري أو من مال الزكاة ~~فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة اه قول المتن (والأصح إلخ) والثاني ~~لا يجب بل يسن؛ لأن المخرج محسوب من الزكاة فلا يجب معه شيء آخر كما إذا ~~أدى اجتهاد الساعي إلى أخذ القيمة بأن كان حنفيا فإنه لا يجب معها شيء آخر ~~مغني ونهاية. # (قوله: ما لم يعتقد إلخ) هلا قدم PageV03P219 # هذا عقب قوله، ولا يجزئ غيره فتأمله سم (قوله: إذا كانت الأغبطية إلخ) ~~خرج بذلك ما إذا كانت بغير ذلك مما تقدم سم (قوله بزيادة القيمة) أي: وإلا ~~فلا يوجب معها شيء كما قاله الرافعي نهاية ومغني (قوله: لأنه إلخ) تعليل ~~للأصح (قوله: أحد الفرضين) أي: كالحقاق و (قوله والآخر) أي: كبنات اللبون ~~نهاية (قوله دنانير أو دراهم إلخ) قضيته أن غيرهما لا يجزئ، وإن اعتيد ~~تعامل أهل البلد به ولعله غير مراد وأن التعبير بهما للغالب فيجزئ غيرهما ~~حيث كان هو نقد البلد ويقتضيه إطلاق قول المحلي ومرادهم بالدراهم نقد البلد ~~كما صرح به جماعة منهم وكتب عليه الشيخ عميرة ما نصه أي: لا خصوص الدراهم، ~~وهي الفضة ع ش أقول: وكذا يقتضيه قول الشارح الآتي؛ لأن القصد إلخ (قوله: ~~من الأغبط) أي: لأنه الأصل نهاية. # (قوله: فالجبر بخمسة أتساع بنت لبون) وظاهر أن محله حيث لم يتفاوت ~~التقويم بين الصحيح والكسر وإلا فينبغي أن يزاد في الكسر حيث تحقق التفاوت ~~بينهما لضعف الرغبة في الكسر ms2153 ويشمله قوله: آنفا أن يخرج بقدره جزءا فليتأمل ~~حق التأمل بصري (قوله: بخمسة أتساع بنت إلخ) عبارة النهاية والمغني بخمسين ~~وبخمسة أتساع إلخ اه. # (قوله: لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون إلخ) أي: ونسبة الخمسين ~~للتسعين خمسة أتساع؛ لأن تسع التسعين عشرة بجيرمي # (قوله: وابن لبون) إلى قول المتن: وفي الصعود في النهاية إلا قوله وأمكنه ~~تحصيلهما، وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى أما إذا (قوله: وابن لبون) ~~بالنصب عطفا على الهاء و (قوله: في ماله) متعلق بعدم (قوله: وأمكنه إلخ) ~~ينظر وجه هذا التقييد فإنه إذا لم يمكنه تحصيلهما فله دفع بنت لبون عنده ~~وأخذ الجبران، وإن جاز له أيضا إخراج القيمة كما تقدم قبيل والمعيبة ~~كمعدومة كما أن من أمكنه تحصيلهما كان له دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران ~~وله تحصيلهما فهو مخير بينهما ولهذا قيد قوله دفعها بقوله إن شاء سم ولعل ~~لدفع ذلك النظر قال النهاية: وإن أمكنه إلخ ويحتمل سقوط إن الوصلية من قلم ~~الناسخ (قوله: بصفة الإجزاء) أي: بصفة الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين ~~من الإبل في جميع ما سبق وفاقا وخلافا إلا أن الساعي لو دفع الذكر ورضي به ~~المالك جاز قطعا نهاية. # (قوله: لأن الحق له) أي: فله إسقاطه شرح المنهج قول المتن (أو عشرين ~~درهما) والحكمة في ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالبا، وليس هناك حاكم، ~~ولا مقوم فضبط ذلك بقيمة شرعية كصاع المصراة والفطرة ونحوهما زيادي (قوله: ~~إسلامية نقرة) والدرهم النقرة يساوي نصف فضة وجديدا كما قاله بعضهم أو ~~يساوي نصف فضة وثلثا كما قاله الحلبي لتناسب الدراهم المذكورة قيمة ~~الشاتين؛ لأن الكلام في شاة العرب، وهي تساوي نحو أحد عشر نصف فضة بل أقل ~~وليس المراد به الدرهم المشهور حفني اه بجيرمي، وقد يخالفه قول الشارح ~~كغيره، وهي المراد إلخ. # (قوله: وغلبت) عبارة الأسنى والنهاية أو غلبت (قوله وهي) أي: الفضة ~~الخالصة مغني (قوله: قدر الواجب) أي: أو أقل إذا رضي المالك كما هو ظاهر؛ ms2154 ~~لأن الحق له بقي أنه يلزم من إعطائه ما يكون نقرته قدر الواجب التطوع ~~بالغش، وهو حق المستحق اللهم إلا أن يحسب أو لا يكون له قيمة سم (قوله: كما ~~مر) أي: في شرح فإن عدم بنت المخاض فابن لبون قول المتن (فعدمها) أي: في ~~ماله نهاية ومغني (قوله: وكذا كل من لزمه سن فقده إلخ) ولو صعد من بنت ~~المخاض مثلا إلى بنت اللبون قال الزركشي: هل تقع كلها زكاة أو بعضها الظاهر ~~الثاني فإن زيادة السن فيها قد أخذ الجبران في مقابلتها فيكون قدر الزكاة ~~فيها خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا، ويكون أحد عشر في مقابلة ~~الجبران PageV03P220 # نهاية. # (قوله: وما نزل إلخ) عطف على الهاء (قوله: وخرج بعدمها إلخ) أي: في ~~موضعين (قوله: ما إذا وجدها) أي: ولو معلوفة كما تقدم ع ش (قوله: فيمتنع ~~النزول) أي: مطلقا مغني (قوله: كمعدوم إلخ) أي: فوجود الكريمة لا يمنع ~~الصعود والنزول، وإن منع وجود بنت مخاض كريمة العدول إلى ابن لبون نهاية ~~ومغني وسم (قوله: نظير ما مر) أي: في شرح تعين الأغبط (قوله: كما مر) أي: ~~في المتن قبيل: ولو اتفق فرضان (قوله: لا مدخل له في فرائض الإبل) أي: لم ~~يجب منها ذكر وأما أخذه عند فقد بنت المخاض فهو بدل عنها لا فرض ع ش. # (قوله: فكان الانتقال إليه) أي: مع وجود بنت المخاض في ماله قول المتن ~~(لدافعها) أي: فيدفع ما شاء منهما، وإن كان قيمته دون قيمة الآخر حيث كان ~~الدافع المالك فإن كان الدافع الساعي راعى الأصلح كما ذكره الشارح بقوله: ~~لكن يلزمه إلخ وبقي ما لو تعارض على الوكيل والولي مصلحة الموكل والمولى ~~عليه دفعا ومصلحة الفقراء على الساعي أخذا فهل يراعيهما أو يراعي مصلحة ~~الفقراء فيه نظر والذي يظهر أن الساعي إن كان هو الدافع راعى مصلحة ~~الفقراء؛ لأنه نائب عنهم ويجب على الولي والوكيل ما دفعه له الساعي، وإن ~~كان الدافع هو الولي أو الوكيل وجب عليه مراعاة موكله ms2155 أو موليه كما يفيد ~~ذلك قولهم: والخيرة للدافع ع ش ويصرح بهذا قول المغني والنهاية فإن قيل كيف ~~يلزمه مراعاة الأصلح والخيرة للمالك أجيب بأنه يطلب منه ذلك، فإن أجابه ~~فذاك ولا أخذ منه ما يدفعه ذلك اه أي: وجوبا فيجبر على أخذه ع ش. # (قوله: لكن يلزمه) أي: الساعي رعاية مصلحة إلخ ويسن للمالك إذا كان دافعا ~~اختيار الأنفع لهم نهاية ومغني (قوله: أخذا) أي: للأغبط للجبران لئلا ينافي ~~ما قبله، ويمكن إرادته بأن فوض المالك الخيرة بين أخذ الشاتين وأخذ العشرين ~~إليه فلا تنافي، أو المراد بالأخذ طلبه، وإن لم يلزم المالك موافقته شوبري ~~وتقدم الجواب الأخير عن المغني والنهاية (قوله: هذا ما بحثه الزركشي) أي: ~~وأقره الأسنى (قوله: مطلقا) أي: وافقه الساعي أو لا (قوله: ومحل الخلاف) ~~إلى قول المتن، ولا تجزئ شاة في المغني، وكذا في النهاية إلا قوله إلا إن ~~رآه الساعي مصلحة. # (قوله: ومحل الخلاف) أي: الذي في المتن (قوله: إلا إن رآه الساعي إلخ) ~~أي: فيجوز كما أشار إليه الإمام قال الإسنوي: وهو متجه أسنى ومغني وسم ~~وخالف النهاية فقال: فلو رأى الساعي مصلحة في ذلك فالأوجه المنع أيضا أخذا ~~بعموم كلامهم خلافا للإسنوي اه (قوله: لأن الجبران إلخ) تعليل للمتن (قوله: ~~ومن ثم) أي: لأجل ذلك التعليل # قول المتن (وله صعود درجتين إلخ) أي: كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى ~~الجذعة عند فقد بنت اللبون والحقة مغني ونهاية (قوله: في جهة المخرجة) أي: ~~التي يريد إخراجها وجهتها هو ما بينها وبين الواجب الشرعي بجيرمي (قوله: ~~فلا يصعد عن بنت مخاض للحقة إلخ) أي: وإن كان فيه منفعة للفقراء لتنزيل ~~الدرجة القربى منزلة الواجب ع ش (قوله: للزائد) عبارة غيره الزائد بدون لام ~~الجر (قوله: مطلقا) أي: تعذر الدرجة القربى أو لا (قوله: وصعود ونزول إلخ) ~~أي: وحكم للصعود والنزول بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق كأن يعطي عن جذعة ~~فقدها والحقة وبنت اللبون بنت مخاض، ويدفع ثلاث جبرانات أو يعطي ms2156 بدل بنت ~~مخاض جذعة عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات مغني ونهاية (قوله : كما ~~ذكر) أي: في الصعود والنزول للدرجتين فيجوز بشرط تعذر الدرجة PageV03P221 # القربى في جهة المخرجة. # وظاهر أن المراد بالقربى في المثال الدرجتان المتوسطتان؛ إذ لو تعذرت ~~إحداهما دون الأخرى لم يتجه الصعود والنزول مع تعدد الجبران لما فيه من ~~تكثيره مع إمكان تقليله سم (قوله: ولا يتعدد الجبران إلخ) أي: فغاية درجات ~~الصعود مع الجبران أربع بأن يصعد من بنت المخاض إلى الثنية فيأخذ أربع ~~جبرانات، وغاية درجات النزول، ولا يكون إلا مع الجبران ثلاث بأن ينزل من ~~الجذعة إلى بنت المخاض ويدفع ثلاث جبرانات بجيرمي. # (قوله: لأن الشارع اعتبر الثنية في الجملة إلخ) أي: دون ما فوقها ولأن ما ~~فوقها تناهى نموها أسنى ونهاية وقضية هذا التعليل أن الساعي لا يجبر على ~~قبول ما فوق الثنية مطلقا لكن قولهم: ولا تعدد الجبران إلخ قد يقتضي أنه ~~يجبر عليه بجبران واحد فليراجع قول المتن (ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم إلخ) ~~ظاهره، وإن انحصر المستحقون ورضوا، وذلك لأن الحق لله - تعالى سم ويأتي عن ~~النهاية ما يوافقه (قوله: نعم إن كان الآخذ المالك إلخ) أي: بخلاف الساعي ~~كما مر نظيره؛ لأن الحق للفقراء، وهم غير معينين، وقضية ذلك أنهم لو كانوا ~~محصورين ورضوا بذلك جاز، وهو محتمل والأقرب المنع نظرا لأصله، وهذا عارض ~~نهاية قال ع ش ويجري ذلك في كل ما أخرج فيه المالك ما لا يجزئ فلا يكفي، ~~وإن رضي به الفقراء وكانوا محصورين كما لو دفع بنتي لبون ونصفا مع حقتين ~~فيما لو اتفق فرضان اه. # (قوله: لأن الحق له) أي: وله إسقاطه بالكلية مغني ونهاية قول المتن ~~(ويجزئ شاتان وعشرون إلخ) يتردد النظر في هذه الصورة مع قصد كون شاة وعشرة ~~دراهم لجبران ونظيرهما لآخر فهل يمتنع نظرا لقصد ما لا يصح شرعا لا يبعد ~~الامتناع فليحرر بصري (قوله: لأن الحديث) إلى التنبيه في النهاية والمغني ~~إلا قوله: واستغني إلى وهي، ms2157 وقوله وبحث إلى وذلك (قوله: لأن كلا مستقل إلخ) ~~ولو توجه عليه ثلاث جبرانات فأخرج عن واحدة شاتين، وعن أخرى عشرين درهما، ~~وعن أخرى شاتين أو عشرين درهما جاز مغني # (قوله: لأنه يتبع إلخ) أي: سمي بذلك؛ لأنه إلخ نهاية (قوله: وتجزئ تبيعة) ~~أي: وإن كانت أقل قيمة منه لرغبة المشتري في الذكور لغرض تعلق بها ع ش ~~(قوله: عما يوجد في بعض النسخ) أي: قبل قوله ثم في الكل إلخ (قوله لتكامل ~~أسنانها) أي: سميت بذلك لتكامل إلخ نهاية (قوله: بالأولى) عبارة النهاية ~~والمغني على الأصح (قوله: تبيعا تبيعا) الأول تمييز والثاني اسم أن سم ~~(قوله: الظاهر أنه وهم إلخ) ، وهو كذلك والمسألة منقولة في زوائد الروضة ~~وعبارتها: ولو ملك إحدى وستين بنت مخاض فأخرج واحدة منها فالصحيح الذي قاله ~~الجمهور أنه يجب ثلاث جبرانات، وفي الحاوي وجه أنها تكفيه وحدها حذرا من ~~الإجحاف وليس بشيء انتهت فالبحث المذكور إنما يتخرج على الوجه المرجوح بصري ~~(قوله: حيث كان في سن إلخ) أي: كما في الأتبعة سم (قوله: يجب فيه الزكاة) ~~الجملة صفة سن و (قوله: لا تعتبر إلخ) خبر أن (قوله: موافقة سنه للمخرج) ~~لعل الأنسب موافقة المخرج له فيه (قوله: وذلك إلخ) راجع لما في المتن ~~(قوله: لا يتغير إلا بزيادة عشرين إلخ) أي ففي ستين بقرة تبيعان، وفي سبعين ~~مسنة تبيع، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث أتبعة، وفي مائة مسنة ~~وتبيعان، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع نهاية ومغني (قوله: ففي مائة وعشرين ~~ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة) أي: يتفق فيه فرضان مغني (قوله: تفصيل ما مر ~~إلخ) أي: من خلاف وتفريع مغني (قوله: هنا) أي: في زكاة البقر نهاية # (قوله: PageV03P222 # كما في كتاب الصديق - رضي الله عنه - إلخ) ، ولو تفرقت ماشية المالك في ~~أماكن فهي كالتي في مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته ~~الزكاة، ولو ملك ثمانين في بلدين، وفي كل أربعين لا تلزمه إلا شاة واحدة، ~~وإن بعدت المسافة بينهما نهاية ms2158 ومغني قال ع ش قوله م ر لزمته الزكاة أي: ~~ويدفع زكاته للإمام؛ لأنه الذي له نقل الزكاة ويقال مثله فيما يأتي اه ~~عبارة شيخنا فإن اجتمع المستحقون في البلدين أعطاهما الشاة في هاتين ~~المسألتين، وإلا أعطاها للإمام، وهو يعطيها لمن شاء؛ لأن له نقل الزكاة اه ### | [فصل بيان كيفية الإخراج وبعض شروط الزكاة] ### | (فصل في بيان كيفية الإخراج) # (قوله: وبعض شروط الزكاة) إنما قال ذلك؛ ~~لأنه تقدم من شروطها كونها نعما وكونها نصابا ع ش قول المتن (نوع الماشية) ~~سميت بذلك لرعيها، وهي تمشي نهاية ومغني (قوله: كأن كانت) إلى قوله فإن قلت ~~ما وجه إلخ في النهاية إلا قوله: ولا نظر إلى فإن قلت: وقوله: وقد مر إلى ~~وذاك وقوله: أو أخرج هو بنفسه وقوله على ما قيل، وكذا في المغني إلا قوله ~~فإن قلت إلى المتن (قوله: أرحبية) نسبة إلى أرحب بالمهملتين والموحدة قبيلة ~~من همدان و (قوله: أو مهرية) بفتح الميم أي وسكون الهاء نسبة إلى مهرة بن ~~حيدان أبو قبيلة أسنى وكردي قول المتن (أخذ الفرض منه) أي من نوعه لا من ~~خصوص ماله ع ش. # (قوله: وهذا هو الأصل) تمهيد لما يأتي من تصحيح تفريع فلو إلخ على ما ~~قبله (قوله: نعم إن اختلفت الصفة) أي: بأن تفاوتت في السن مغني ولعل الباء ~~بمعنى الكاف (قوله: ولا نقص) وأسبابه في الزكاة خمسة المرض والعيب والذكورة ~~والصغر، ورداءة النوع بأن كان عنده من الماشية نوعان أحدهما رديء كردي ~~(قوله: وجب أغبطها) أي: بلا رعاية القيمة بخلاف ما يأتي لاتحاد النوع هنا ~~سم عبارة النهاية والمغني والأسنى فعامة الأصحاب كما في المجموع عن البيان ~~أن الساعي يختار أنفعها اه قال ع ش أي: أنفع الموصوفين بالصفات المختلفة ~~وينبغي أن يأتي هنا نظير ما تقدم من أنه لا يجزئ غيره إن دلس المالك أو قصر ~~الساعي إلخ اه. # (قوله: كالحقاق وبنات اللبون) أي: قياسا على وجوب الأغبط هناك (قوله: ولا ~~نظر لإمكان الفرق) أي: بين ما هنا ms2159 وما مر (قوله: ثم) أي: فيما مر سم (قوله: ~~فلا ينافي هذا الفرق إلخ) هذا فاعله و " الفرق " مفعوله سم عبارة الكردي ~~أي: لا ينافي عدم الفرق هنا الفرق الآتي اه. # (قوله: وفارق اختلاف الصفة) أي: حيث وجب معه الأغبط (قوله: اختلاف النوع) ~~أي: الآتي حيث لم يجب معه الأغبط، وعبارة شرح الروض ولعل الفرق بين ~~اختلافها صفة واختلافها نوعا شدة اختلاف النوع ففي لزوم الإخراج من أجودها ~~زيادة إجحاف بالمالك انتهت لا يقال الإخراج من أجودها، ومن غيره مع مراعاة ~~القيمة الذي شرطوه سيان فأي إجحاف في الإخراج من أجودها فضلا عن زيادته؛ ~~لأنا نمنع أنهما سيان، وهو ظاهر سم. # (قوله بأنه) أي: اختلاف النوع كردي (قوله: ينافي الأغبط هنا) أي: وجوب ~~الأغبط عند اختلاف الصفة (قوله: ما يأتي) أي: عن قريب في قوله: ولو كان ~~البعض أردأ إلخ (قوله: وقد مر) أي: في شرح تعين الأغبط (قوله: وذاك) أي: ~~وحمل ما يأتي قول المتن (عن ضأن) هو جمع مفرده للمذكر ضائن وللمؤنث ضائنة ~~بهمزة قبل النون مغني وزيادي قول المتن (معزا) هو بفتح العين وسكونها جمع ~~مفرده للمذكر وماعز وللمؤنث ماعزة والمعزى بمعنى المعز، وهو منون منصرف في ~~التنكير؛ إذ ألفه للإلحاق لا للتأنيث مغني وع ش قول المتن (جاز في الأصح) ~~هذه PageV03P223 # الصورة ليس من اختلاف النوع الآتي في قوله: وإن اختلف إلخ؛ لأن ما هنا ~~مفروض فيما إذا كان الكل من الضأن وأخذ عنه من المعز أو عكسه ع ش. # (قوله: لاتحاد الجنس إلخ) فيجوز أخذ جذعة ضأن عن أربعين من المعز أو ثنية ~~معز عن أربعين من الضأن باعتبار القيمة نهاية (قوله: تعدد إلخ) أي: المخرج ~~(قوله: قيمة الواجب إلخ) مفعول تساوي (قوله: ودعوى أن الجواميس إلخ) عبارة ~~النهاية: وقول الشارح ومعلوم أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب فلا يجوز ~~أخذها عن العراب بخلاف العكس لم يصرحوا بذلك مبني على عرف زمنه، وإلا فقد ~~يزيد قيمة الجواميس عليها بل هو الغالب في زماننا اه. # (قوله: ms2160 وكان الفرق) أي: بين الأرحبية والمهرية وبين نحو المعز والضأن حيث ~~أختلف في الثاني دون الأول كردي. # (قوله: ما وجه تفريع فلو إلخ) يجوز كون الفاء في فلو لمجرد العطف فلا ~~يتوجه عليه سؤال سم قال ع ش: ولو عبر بالواو كان أظهر اه. # (قوله: قلت إلخ) حاصله أن التفريع باعتبار ما أراده المصنف من المفرع ~~عليه وربما جعل التفريع قرينة الإرادة سم وفيه أن عدم صحة المعنى لا يصلح ~~أن يكون قرينة (قوله كما تقرر) أي: حيث قدر قوله: وهذا هو الأصل عقب قول ~~المصنف أخذ الفرض منه # (قوله: كأرحبية) إلى قوله نعم في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله كما ~~أفاده إلى فلو كانت (قوله : تغليبا للغالب) أي: اعتبارا بالغلبة مغني (قوله: ~~وهي أنثى المعز) تقدم أن أنثى المعز ماعزة فالعنز والماعزة مترادفان ع ش ~~(قوله والخيرة للمالك) دفع لما قد يتوهم من أخذ سم عبارة المغني لو عبر ~~المصنف بأعطى دون أخذ لكان أولى؛ لأن الخيرة للمالك اه. # (قوله: كما أفاده المتن) أي بقوله يخرج ما شاء وقوله أي: أخذ ما اختاره ~~المالك أي: بدليل ما شاء (قوله: فكذا يقال في الإبل إلخ) فلو كان له من ~~الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشر مهرية أخذ منه على الأظهر بنت مخاض ~~أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاث أخماس أرحبية وخمسي مهرية نهاية (قوله: نعم) ~~إلى قوله أي: مع اعتبار إلخ في الأسنى مثله (قوله: أي مع اعتبار القيمة هنا ~~إلخ) أي: لاختلاف النوع غاية الأمر أنه انضم إليه اختلاف الصفة فيهما وذلك ~~إن لم يؤكد اعتبار القيمة ما نفاه سم # قول المتن (ولا تؤخذ مريضة إلخ) عبارة النهاية والمغني ثم شرع في أسباب ~~النقص في الزكاة وهي خمسة المرض والعيب والذكورة والصغر والرداءة فقال: ولا ~~تؤخذ إلخ (قوله: بما يرد) إلى قوله كذا عبروا في النهاية إلا قوله فلو ملك ~~إلى ويؤخذ (قوله: بما يرد به المبيع) ، وهو كل ما ينقص العين أو القيمة ~~نقصا يفوت به غرض ms2161 صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه كردي على بافضل (قوله: ~~أي المراض إلخ) أي: بأن تمحضت ماشيته منها نهاية ومغني (قوله: ولو كان ~~البعض) أي: من المراض أو المعيبات سم. # (قوله: أخرج الوسط إلخ) فلم أخرج من أجود النوع فيما مر آنفا إلا أن PageV03P224 # يفرق بأن أخذ الأجود ثم باعتبار القيمة لاختلاف النوع فلا إجحاف بخلافه ~~هنا فلو أخرج الأعلى أجحف، وقد يقال هلا أخرج هنا الأعلى باعتبار القيمة ~~أيضا وقد يفرق باختلاف النوع فيما مر آنفا بخلافه هنا سم (قوله بخلافه هنا) ~~يحرر لم كان أخذ الأجود من السليم ليس حيفا ومن المعيب حيفا سم وقد يجاب ~~أخذا مما قدمه الشارح في الفرق بين اختلاف الصفة واختلاف النوع بأن اختلاف ~~المعيب أشد فلو أخرج الأعلى منه أجحف. (قوله: ويؤخذ ابن لبون خنثى عن ابن ~~لبون إلخ) لم يبين وجه إجزائه هنا ولعله أنه لا يخلو من الذكورة والأنوثة ~~فإن كان أنثى فهو أرقى من بنت المخاض، وإن كان ذكرا أجزأ عن بنت المخاض ~~بخلافه في البيع فإن رغبة المشتري تختلف بالذكورة والأنوثة ع ش (قوله: ولو ~~انقسمت ماشيته إلخ) أي: واتحدت نوعا نهاية ومغني (قوله: نصفها سليم إلخ) ، ~~وإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعليه صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من أربعين جزءا ~~من قيمة مريضة أو معيبة وبجزء من أربعين جزءا من قيمة صحيحة وذلك دينار ~~وربع عشر دينار وعلى هذا فقس نهاية ومغني. # (قوله: تؤخذ سليمة بقيمة نصف سليمة إلخ) ، ولو لم توجد في ماله صحيحة تفي ~~قيمتها بالواجب مقسطا كأن كانت قيمة المريضة أربعين درهما والصحيحة مائة، ~~وفي ماله صحيحة واحدة من أربعين فقيمة الصحيحة المجزئة أحد وأربعون درهما ~~ونصف درهم أخرج القيمة كما صرح به ابن حجر فيما لو انقسمت ماشيته لصغار ~~وكبار، ولم توجد في ماله كبيرة بالقسط ع ش (قوله: أخذ صحيحة بالقسط مع ~~مريضة إلخ) هذا التعبير محل تأمل فليراجع وليحرر، والذي رأيته بخط بعض ~~الأفاضل نقلا عن شرح المهذب بصحيحة ms2162 ومريضة بالقسط، وهو الذي يظهر وقول ~~الشارح فوجهه إلخ لا يخفى ما فيه على النبيه، والحاصل أن من تأمل كلامهم في ~~هذا المحل أدنى تأمل وفهم مرادهم من التقسيط يقطع بأن صواب العبارة ما تقدم ~~عن شرح المهذب ويعلم ما وقع فيه الشارح - رحمه الله - في هذا المحل ثم رأيت ~~في شرح العباب للنور بن عراق ما نصه: وإن كان الكامل دون الفرض كمائتي شاة ~~فيها كاملة فقط أجزأته كاملة وناقصة أي: بالتقسيط كما في المجموع بحيث تكون ~~نسبة قيمة المخرج إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب رعاية للجانبين ~~انتهى اه بصري وفي سم ما يوافقه. # (قوله: كذا عبروا به) أي: قيدوا الصحيح بقولهم بالقسط دون المريضة سم ~~(قوله: مع اختلاف مراتب الصحة لا مع اختلاف مراتب العيب) قد تمنع هذه ~~التفرقة سم (قوله: أو صحيحتان إلخ) عطف على قوله: بنت لبون صحيحة (قوله: ~~بأن تكون نسبة قيمتهما إلخ) أي: بأن تكون كل واحدة منهما بأربع PageV03P225 # وسبعين جزءا من ستة وسبعين جزءا من قيمة مريضة وبجزأين من ستة وسبعين ~~جزءا من قيمة صحيحة فلو زادت قيمة الصحيحتين الموجودتين على ذلك فينبغي أن ~~لا يجب إخراجهما بل له تحصيل صحيحتين تكون قيمتهما موافقة للنسبة المذكورة ~~سم أي: فإن لم يجدهما فرق قيمتهما كما يأتي ومر # (قوله: لأن النص) إلى قوله فإن لم توجد في المغني إلا قوله: وواجبها في ~~الأصل أنثى، وكذا في النهاية إلا قوله على وجه إلى قطعا وقوله في غير الغنم ~~(قوله: أو حق) أي: أو ما فوقه أسنى (قوله: وكجذع) أي: من الضأن (أو ثني) أي ~~من المعز سم (قوله: وكتبيع إلخ) أي وتبيعين بدلا عن المسنة اه كردي على ~~بافضل (قوله: في ثلاثين بقرة) ظاهر ولو كانت إناثا ع ش أقول بل هو متعين، ~~وإلا لتكرر مع قول المصنف، وكذا لو تمحضت إلخ (قوله: غير الغنم) أي: وستأتي ~~الغنم آنفا سم قول المتن (وكذا لو تمحضت إلخ) لو تمحضت ماشيته خناثى فبحث ~~الإسنوي ms2163 عدم جواز الأخذ منها لاحتمال ذكورته وأنوثتها أو عكسه بل تجب أنثى ~~بقيمة واحد منها وجزم بذلك في العباب سم وأقره الشوبري وع ش. # (قوله: في الأصل) لعله أراد به على ما اقتضاه إطلاق الحديث (قوله منه في ~~خمس وعشرين) أي: من المأخوذ في خمس إلخ (قوله: فلو كانت قيمة المأخوذ إلخ) ~~ما هو المأخوذ في خمس وعشرين حتى تعرف قيمته هل هو أوسطها، وكذا يقال في ~~الصغار الآتية كذا أفاده المحشي سم والأقرب أن المأخوذ في خمس وعشرين أقل ~~ما يصدق عليه اسم ابن اللبون حيث لا مانع من نحو عيب فيقوم ثم يزاد عليه ~~بالنسبة بصري (قوله: على الجملة الثانية) متعلق بالزيادة ومتعلق النسبة ~~محذوف أي: إلى الجملة الأولى بجيرمي (قوله: فكذلك) أي كالإبل والبقر في ~~الخلاف المتقدم. # (قوله: والأصح إجزاء الذكر إلخ) أي: حيث تمحضت ذكورا ولعل الفرق بين ~~الغنم وغيرها أن تفاوت القيمة بين ذكرها وأنثاها يسير بخلاف غيرها، وأما ~~التفاوت بالنظر لفوات الدر والنسل فلم ينظروا إليه لتيسر تحصيل الأنثى ~~بقيمة الذكر ع ش (قوله: لوجوب رعاية نظير التقسيط إلخ) الوجه في بيان ~~التقسيط هنا أن يقال: لو كان في الخمس والعشرين هنا خمسة عشر أنثى وعشرة ~~ذكور وجب أنثى مجزئة تساوي ثلاثة أخماس قيمة أنثى مجزئة وخمسي قيمة ذكر ~~مجزئ سم (قوله: فإن تعدد واجبها) أي: كمائتي شاة و (قوله: جاز إخراج ذكر ~~معها) ينبغي مع مراعاة التقسيط السابق سم (قوله: وإيراد هذه) الإشارة PageV03P226 # راجعة لقوله فإن تعدد واجبها إلخ ع ش (قوله: لأن هذه إلخ) لعل الأولى أن ~~يقال لما تعينت الأنثى لجهة الزكاة صارت ماشيته بعدها ذكورا متمحضة فأخرج ~~منها بقية الواجب ذكرا، وأما ما علل به الشارح فقد كتب عليه الفاضل المحشي ~~سم أنه فيه ما فيه اه أي: إن ما أفاده لا يمنع وروده على العبارة، وإن كان ~~مراد المصنف التقييد بغير حالة الضرورة؛ لأن المراد لا يدفع الإيراد بصري ~~(قوله: حالة ضرورة) قد يجاب بأن في مفهوم تمحضت ms2164 تفصيلا سم # (قوله: إذا ماتت الأمهات إلخ) أي: وقد تم حولها نهاية (قوله: ما لم تجذع) ~~أي: لم تبلغ سنة مغني وع ش (قوله: وكثر) الأولى، وما كثر (قوله: في غير ~~الغنم) أي: وأما الغنم فقد اختلف واجب أنصابها بالعدد (قوله: فصيل فوق ~~المأخوذ إلخ) ينبغي أن يقال هنا ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة على قياس ما ~~تقدم سم (قوله: والكلام إلخ) عبارة المغني والنهاية: ومحل إجزاء الصغير إذا ~~كان من الجنس فإن كان من غيره كخمسة أبعرة صغار أخرج عنها شاة لم يجز إلا ~~ما يجزئ في الكبار اه. # (قوله: ولو انقسمت ماشيته لصغار وكبار إلخ) عبارة شرح العباب: ولو ملك ~~أربعين نصفها صغار لزمه كبيرة بنصف قيمة كبيرة ونصف قيمة صغيرة فإن لم يجد ~~لائقة فالقيمة، ولو ملك مائة من الكبار فنتجت قبل تمام الحول إحدى وعشرين ~~فينبغي أن الواجب كبيرتان بالقسط بأن تساويا مائة جزء من كبيرتين وإحدى ~~وعشرين جزءا من صغيرتين سم (قوله: وجبت كبيرة إلخ) وإن كانت في سن فوق سن ~~فرضه لم يكلف الإخراج منها بل له تحصيل السن الواجب، وله الصعود والنزول في ~~الإبل كما تقدم نهاية وأسنى (قوله: به) أي: بالقسط ع ش (قوله: كما مر) أي: ~~في شرح، ولا يتعين غالب غنم البلد كردي (قوله: فيما سبق) أي: فيما وجب فيه ~~التقسيط مما اختلفت ماشيته نوعا أو سلامة وعيبا أو إناثا وذكورا ونحوها، ~~ولم يجد ما يفي بالتقسيط فيخرج القيمة # (قوله: ولا تؤخذ) إلى قوله والذي يظهر في النهاية والمغني إلا قوله: وإن ~~اختلف إلى سميت قول المتن (ربى) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصر ~~نهاية (قوله: والذي يظهر إلخ) أقره ع ش (قوله: أن العبرة بكونها إلخ) قد ~~يقال لا يعدل إلى العرف إلا عند فقد ضابط شرعي ولغوي والثاني موجود هنا ~~فليتأمل، وقد يقال لما اختلف قول أهل اللغة ولم يظهر ترجيح أحد القولين ~~تعين المصير إلى العرف بصري (قوله: بفتح) إلى المتن في المغني وإلى قوله: ~~وفيه نظر في ms2165 النهاية إلا قوله كذا قيل إلى فيظهر (قوله: بفتح فضم) أي: مع ~~التخفيف نهاية ومغني قول المتن (وحامل) أي: ولو بغير مأكول سم، وظاهره، وإن ~~كان غير المأكول نجسا كما لو نزا خنزير على بقرة فحملت منه ويوجه بأن في ~~أخذها الاختصاص بما في جوفها ع ش (قوله: التي طرقها الفحل إلخ) ، وهو ~~المعتمد، ومحله إن لم تدل قرينة على أنها لم تحمل منه ع ش (قوله: لغلبة حمل ~~البهائم إلخ) وبقي ما لو دفع حائلا فتبين حملها هل يثبت له الخيار أم لا ~~فيه نظر والأقرب الأول فيستردها ع ش (قوله: وإنما لم تجزئ) أي: الحامل ~~(قوله: وهو غير متجه) قد يقال ما وجه عدم اتجاهه بصري عبارة سم فيه نظر اه ~~أي: لأن المدار في العموم والخصوص على المفهوم، وهو موجود هنا لا على ~~الاستعمال والإرادة سيما الخالي عن القرينة (قوله: والمراد إلخ) علة ~~وبيان PageV03P227 # للمغايرة (قوله: غير ما ذكر) أي: من الربا والأكولة والحامل ع ش (قوله: ~~وأنه لا عبرة إلخ) عطف على قوله ضبطه (قوله: وذلك) إلى المتن في المغني ~~(قوله: لخبر وإياك إلخ) أي: ولقول عمر - رضي الله عنه -، ولا تؤخذ الأكولة، ~~ولا الربى ولا الماخض أي: الحامل، ولا فحل الغنم نهاية ومغني (قوله: كما ~~مر) أي: في شرح ولا يكلف كريمة كردي (قوله: لأن الحامل حيوانان) أي: ففي ~~أخذها أخذ حيوانين بحيوان نهاية قول المتن (إلا برضا المالك) وينبغي أن ~~محله في الربا إذا استغنى الولد عنها، وإلا فلا لحرمة التفريق حينئذ ع ش # قول المتن (ولو اشترك أهل الزكاة إلخ) أي: بأن كان بينهما مال مملوك لهما ~~بعقد أو غيره كأن ورثاه ع ش (قوله: في جنس) إلى قوله: وقد يفهم في المغني ~~(قوله: في جنس واحد إلخ) خرج به الاشتراك في غنم وبقر ونحوهما نهاية (قوله: ~~أو أقل ولأحدهما نصاب) أي: وإن لم يتم إلا بحصته من المشترك بدليل قوله ~~الآتي: ولأحدهما ثلاثون انفرد بها سم (قوله: ولأحدهما إلخ) قيد لقوله: أو ms2166 ~~أقل و (قوله: بنحو إرث) متعلق باشترك بصري (قوله: وبهذا) أي بالتعليل ~~الثاني (قوله: فارقت) أي: زكاة الخلطة (قوله: نظائرها) أي: من كل حق محتاج ~~إلى نية أدى عن غيره بغير إذنه فإنه لا يسقط بخلاف زكاة الخلطة؛ لأنها تجعل ~~المالين كمال واحد كردي. # (قوله: ونقل الزركشي إلخ) اعتمده النهاية فقال: وظاهر كلامهم كالخبر أنه ~~لا فرق في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك، وأن يخرج من غيره ~~لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي محمد المروزي أن محله إذا أخرج من المشترك ~~والظاهر أن كلامهم كالخبر محمول عليه أي: على ما نقله الزركشي اه. # (قوله: إن أدى من المشترك) أي: بخلاف ما إذا أخذ الساعي من مال أحدهما ~~فيرجع، وإن لم يأذن الآخر كما سيأتي ثم ذلك في خلطة الجوار الآتية أظهر منه ~~في خلطة الشيوع التي الكلام الآن فيها ولذا ذكر هذا الكلام في شرح الروض في ~~سياق الكلام على خلطة الجوار قبل أن يتكلم على الرجوع في خلطة الشيوع فإنه ~~فيها مستبعد؛ لأنه إذا كان بينهما نصاب على السواء أو التفاوت فإذا أخرج ~~قدر الواجب فقد أخذ من كل قدر واجبه من ملكه لا من ملك صاحبه حتى يتصور ~~الرجوع فيه نعم يتصور فيه بنحو ما إذا كان بينهما أربعون شاة لأحدهما في ~~عشرين منها نصفها، وفي العشرين الأخرى ثلاثة أرباعها وقيمة الشاة أربعة ~~دراهم فإن أخذت من العشرين المربعة رجع صاحب الأكثر على الآخر بنصف درهم ~~كما في شرح الروض عن ابن الرفعة سم. # (قوله: إنه لا فرق) أي: في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال ~~المشترك، وأن يخرج من غيره كردي (قوله: رجح ذلك) أي: عدم الفرق (قوله ثم قد ~~يفيدهما) إلى قوله ونصوا في النهاية والمغني إلا قوله وكأن اشتركا إلى: وقد ~~لا يفيد (قوله: الاشتراك) أي المشار إليه بقول المصنف: ولو اشترك إلخ، وهو ~~الأول من نوعي الخلطة المسمى بخلطة شركة ويعبر عنها أيضا بخلطة الأعيان ~~وخلطة الشيوع نهاية ms2167 ومغني (قوله: كثمانين) أي: شاة (قوله: لأحدهما ثلثاها) ~~أي: وللآخر ثلثها نهاية (قوله ويأتي ذلك) أي: ما ذكر من الأقسام (في خلطة ~~الجوار) ، وهي الثاني من نوعي الخلطة الذي أشار إليه ~~ PageV03P228 # المصنف بقوله الآتي، وكذا لو خلطا إلخ ويسمى أيضا خلطة أوصاف نهاية ومغني ~~(قوله: ويأتي ذلك في خلطة الجوار) كان الأولى أن يذكره قبيل المتن الآتي ~~(قوله: كأن انفرد إلخ) هذا من خلطة الشيوع الذي فيه الكلام و (قوله: الآتي ~~أو خلطا إلخ) من خلطة الجوار الآتي؛ ولذا ذكره النهاية في الكلام عليه ~~(قوله: أو خلطا ثمانية إلخ) أي: أو كان ملك كل منهما عشرين من الغنم فخلطا ~~تسعة عشر بمثلها وتركا شاتين منفردتين نهاية ومغني (قوله: دائما) ليس بقيد، # قول المتن (وكذا لو خلطا مجاورة إلخ) وينبغي للولي أن يفعل في مال المولى ~~عليه ما فيه من المصلحة له من الخلطة وعدمها قياسا على ما سيأتي في الإسامة ~~وبقي ما لو اختلفت عقيدة الولي والمولى عليه فهل يراعي عقيدة نفسه أو عقيدة ~~المولى عليه فيه نظر والأقرب الأول، وكذا لو اختلفت عقيدته وعقيدة شريكه ~~المولى عليه فكل منهما يعمل بعقيدته فلو خلط شافعي عشرين شاة بمثلها لصبي ~~حنفي وجب على الشافعي نصف شاة عملا بعقيدته دون الحنفي ع ش (قوله: ولخبر ~~البخاري إلخ) ما المعطوف عليه عبارة النهاية لجواز ذلك بالإجماع ولخبر إلخ، ~~وهي ظاهرة ثم رأيت في هامش نسخة قديمة ما نصه كان في أصل الشارح - رحمه ~~الله تعالى - إجماعا ولخبر إلخ ثم ضرب على إجماعا اه أي: فسها القلم، ولم ~~يلحق الواو. # (قوله لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق إلخ) نهى المالك عن كل من التفريق ~~والجمع خشية وجوبها أو كثرتها ونهى الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها، ~~والخبر ظاهر في الجوار ومثلها الشيوع، وأولى نهاية (قوله: وخرج بأهل الزكاة ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية وقوله: أهل الزكاة قيد في الخليطين فلو كان أحد ~~المالين موقوفا إلخ اه. # (قوله: فيعتبر الآخر) أي: نصيب من هو من أهل ms2168 الزكاة و (قوله: زكاه) أي: ~~زكاة المنفرد نهاية ومغني (قوله: فلو ملك إلخ) عبارة النهاية والمغني، ومحل ~~ما تقدم حيث لم يتقدم للخليطين حالة انفراد فإن انعقد الحول على الانفراد ~~ثم طرأت الخلطة فإن اتفق حولاهما بأن ملك كل إلخ، وإن اختلف حولاهما بأن ~~ملك هذا غرة محرم، وهذا غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع فعلى كل واحد عند ~~انقضاء حوله شاة وإذا طرأ الانفراد على الخلطة فمن بلغ ماله نصابا زكاه ومن ~~لا فلا اه وقولهما فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة قال الكردي على بافضل ~~أي: في الحول الأول. # وأما فيما بعده فشاة نصفها على الأول في المحرم والأخرى على الثاني في ~~صفر، ولو ملك واحد أربعين في المحرم ثم آخر عشرين بصفر وخلطاها حينئذ ففي ~~الحول الأول على الأول شاة في المحرم وعلى الثاني ثلث شاة في صفر، وفي كل ~~حول بعده عليهما شاة على ذي العشرين ثلثها لحوله، وعلى الآخر ثلثاها لحوله ~~اه (قوله: لم تثبت إلخ) أي: الخلطة نهاية (قوله: المحرم) الأولى التنكير ~~(قوله: وبقائها إلخ) عطف على دوام الخلطة (قوله عليه) أي على اشتراط بقاء ~~الخلطة وقت الوجوب (قوله مع اشتراطها قبله إلخ) أي قبل وقت الوجوب (وقوله: ~~لأنه إلخ) متعلق بنصوا، والضمير لوقت الوجوب كردي. # (قوله: ولأنهما) أي اشتراط الخلطة قبل وقت الوجوب واشتراطها بعده (قوله: ~~إذ لو ورث إلخ) علة للعلة الثانية (قوله: إذ لو ورث جمع نخلا إلخ) عبارة ~~العباب: وما أي: وينبني على ثبوت الخلطة ما لو ورثا نخلا مثمرا واقتسما بعد ~~الوجوب زكيا زكاة الخلطة المشتركة حينئذ اه قال الشارح في شرحه قوله: زكاة ~~الخلطة أي: خلطة الشيوع، وقوله حينئذ أي: وقت الوجوب، وقد صرح صاحب الحاوي ~~الصغير وفروعه بأن ما لا يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كبدو ~~الصلاح في الثمر ومرادهم خلطة الشيوع أما خلطة المجاورة فلا بد منها في أول ~~الزرع إلى وقت الإخراج بدليل اشتراطهم الاتحاد في الماء الذي تسقى منه ~~الأرض، ms2169 والحراث وملقح النخل والجداد والجرين ونحو ذلك اه وسياق PageV03P229 # كلامه هنا يصرح بأن المراد بالخلطة في هذا المثال خلطة الجوار إلا أن ذكر ~~الاقتسام ينافي ذلك، وفيه نظر؛ لأن هذه الشروط إنما هي لخلطة الجوار سم ~~(قوله: فاقتسموا إلخ) هذا لا يناسب أن الشروط لخلطة الجوار سم أي: التي ~~فيها الكلام. # (قوله: وأن لا تتميز إلخ) ويشترط في خلطة الجوار في النقدين أن لا يتميز ~~أحدهما بصندوق يضع فيه كيسه، ولا بحارس يحرسه له ونحوهما قال سم في شرح أبي ~~شجاع لو كان عنده ودائع لا تبلغ كل واحد منها نصابا فجعلها في صندوق واحد ~~جميع الحول الظاهر ثبوت حكم الخلطة لانطباق ضابطها عليه ونية الخلطة لا ~~تشترط، وأما التجارة فيشترط في الجوار فيها أن لا يتميزا في الدكان والحارس ~~والحمال ومكان الحفظ من خزانة ونحوها، وإن كان مال كل بزاوية أي ركن كما في ~~الإيعاب والأسنى والميزان والوزان والكيل والمكيال والذراع والذراع والنقاد ~~والمنادي والمطالب بالأثمان كردي على بافضل. # وما نقله عن سم فيه توقف، وإن أقره ع ش أيضا إلا أن يأذن أصحاب الودائع ~~في الجعل المذكور فإنه، وإن لم تشترط نية الخلطة لكن تشترط نفس الخلطة ~~وظاهر أنه لا عبرة بها إلا إذا كان بفعل أو إذن المالك أو الولي فليراجع ~~(قوله: ماشية أحدهما) إلى قول المتن والأظهر في النهاية إلا قوله ولا في ~~الدلو إلى ولا فيما وقوله ويشكل إلى ويضر، وكذا في المغني إلا قوله: ومن ثم ~~إلى ويصدق (قوله: إحداهما) أي: إحدى الماشيتين (قوله: بأن يتحدا) أي: ~~المالان (قوله: كما يأتي) أي: آنفا في الشرح (قوله: مصدر) أي، وهو المراد ~~هنا نهاية ومغني (قوله يطلق) أي: بضبطيه. # (قوله: فلا يشترط اتحاده كالحالب) أي: وكما لا يشترط اتحاد آلة الجز، ولا ~~خلط اللبن في الأصح نهاية ومغني قال ع ش، وكذا لا يشترط اتحاد الجزاز قياسا ~~على الحالب، ولا خلطة الصوف قياسا على خلطة اللبن وقياس اشتراط اتحاد موضع ~~الحلب اشتراط اتحاد موضع ms2170 الجز اه عبارة الكردي: وكذا لا يشترط اتحاد الجاز ~~وآلة الجز اه قول المتن (وكذا الراعي والفحل إلخ) ويجوز تعدد الرعاة قطعا ~~بشرط عدم انفراد كل براع والمراد بالاتحاد أن يكون الفحل أو الفحول مرسلة ~~فيها تنزو على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية كل بفحل عن ماشية الآخر، ~~وإن كانت ملكا لأحدهما أو معارة له أو لهما إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز ~~فلا يضر اختلافه جزما للضرورة ويشترط اتحاد مكان الإنزاء كالحلب نهاية ~~ومغني وأكثر ذلك موجود في الشرح (قوله اختلافه) أي: الفحل (قوله: وإن ~~استعير إلخ) أي: الفحل. # (قوله: وهو موجود إلخ) أي: المقتضي (قوله: ويشكل عليه إلخ) أي: على عدم ~~اشتراط نية الخلطة، ويحتمل أن مرجع الضمير التعليل المذكور (قوله: بأن ~~الخلطة ليست موجبة بإطلاقها إلخ) أي: ليست موجبة للزكاة في جميع صورها بل ~~الموجب النصاب مع الحول وغيره من الشروط بخلاف السوم إلخ قال البجيرمي: ~~وحاصله أن السوم له مدخل تام في الإيجاب؛ ولذا يلزم من انتفائه عدم الوجوب ~~بخلاف الخلطة فإنه لا يلزم من وجودها الوجوب، ولا يخفى ما فيه، وبالجملة في ~~هذا الفرق خفاء فليحرر اللهم إلا أن يكون بإطلاقها متعلقا بليست، ويراد ~~بالإطلاق موافقة الأصل بقرينة ما بعده (قوله: مطلقا) أي: ولو بلا قصد مغني ~~ونهاية (قوله: أو يسيرا بتعمد إلخ) عبارة النهاية والمغني فإن كان يسيرا ~~ولم يعلما به لم يضر فإن علما به وأقراه PageV03P230 # أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط كما قاله الأذرعي وغيره ضر اه. # (قوله: ويجزئ أخذ الساعي إلخ) عبارة المغني والنهاية والأسنى: ويجوز ~~للساعي الأخذ من مال أحد الخليطين، وإن لم يضطر إليه أي: بأن كان مال كل ~~منهما كاملا ووجد فيه الواجب كما له الأخذ من مالهما فإن أخذ شاة مثلا من ~~أحدهما رجع على صاحبه بما يخصه من قيمتها لا منها؛ لأنها غير مثلية فلو ~~خلطا مائة بمائة وأخذ الساعي من أحدهما شاتين رجع على صاحبه بنصف قيمتهما ~~لا بشاة، ولا بنصفي شاتين ms2171 فإن أخذ من كل شاة فلا تراجع، وإن اختلفت ~~قيمتهما؛ إذ لم يؤخذ من كل منهما إلا واجبه لو انفرد فلو كان لزيد مائة ~~ولعمرو خمسون، وأخذ الساعي الشاتين من عمرو رجع بثلثي قيمتهما أو من زيد ~~رجع بالثلث، وإن أخذ من كل منهما شاة رجع زيد بثلث قيمة شاته وعمرو بثلثي ~~قيمة شاته، وإذا تنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه؛ لأنه ~~غارم، ولو كان لأحدهما ثلاثون من البقر وللآخر أربعون منها فواجبهما تبيع ~~ومسنة على صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما، وعلى صاحب الأربعين أربعة ~~أسباعهما فإن أخذهما الساعي من صاحب الأربعين رجع على الآخر بثلاثة أسباع ~~قيمتهما، وإن أخذهما من الآخر رجع بأربعة أسباع قيمتهما وإن أخذ التبيع من ~~صاحب الأربعين والمسنة من الآخر رجع صاحب المسنة بأربعة أسباعها وصاحب ~~التبيع بثلاثة أسباعه، وإن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من الآخر ~~فالمنصوص أنه لا رجوع لواحد منهما على الآخر؛ لأن كلا منهما لم يؤخذ منه ~~إلا ما عليه اه. # (قوله: فيرجع على شريكه إلخ) أي: كما تقدم أي: وإن لم يأذن كما هو ظاهر ~~سم ونهاية (قوله: ويصدق فيها) أي: الشريك في القيمة سم قول المتن (وعرض ~~التجارة) يشمل الرقيق سم (قوله: باشتراك) إلى قوله وقيل في المغني والنهاية ~~(قوله: باشتراك إلخ) متعلق بخلطة إلخ (قوله: أيضا) أي كوجودها في الماشية ~~(قوله: في خلطة الجوار) أي: في الزراعة نهاية ومغني (قوله: حافظ النخل ~~والشجر) كذا في المحلي والذي في المغني وشرح المنهج حافظ الزرع والشجر اه ~~قول المتن (والدكان) أي وبشرط أن لا يتميز في خلطة الجوار في التجارة ~~الدكان، وهو بضم الدال المهملة الحانوت مغني ونهاية. # (قوله: على غير الأخير) والأخير هو قول القيل على احتمال الإعجام قول ~~المتن (ومكان الحفظ) أي: كخزانة، ولو كان مال كل بناحية منه نهاية ومغني ~~(قوله: كماء) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: واستشكل إلى وصورة ~~إلخ (قوله: تشرب) أي: الأرض وكان الأولى التثنية عبارة النهاية والمغني ~~وماء يسقى ms2172 به لهما اه (قوله: وحراث) أي: وحصاد نهاية ومغني (قوله وميزان) ~~أي: وذراع وذراع كردي على بافضل (قوله: ونقاد) أي: صراف (ومناد) أي: دلال ~~(قوله: لأن المالين إنما يصيران إلخ) يؤخذ من هذا جواب ما وقع السؤال عنه ~~من أن جماعة ودعوا عند شخص دراهم، ومضى على ذلك سنة هل تجب عليهم الزكاة أم ~~لا، وهو وجوب الزكاة سواء كان مال كل واحد منهما يبلغ نصابا أم لا فيما ~~يظهر فليراجع ثم رأيت في سم على الغاية ما نصه (فرع) # عنده ودائع لا تبلغ كل واحد منها نصابا فجعلها في صندوق واحد جميع الحول ~~فهل يثبت حكم الخلطة فيه والظاهر الثبوت لانطباق ضابطها، ونية الخلطة لا ~~تشترط انتهى اه ع ش زاد البجيرمي فوجب عليهم زكاتها ووزعت على الدراهم اه، ~~وظاهر ذلك، وإن لم PageV03P231 # يأذن أصحاب الودائع في ذلك الجعل، ولم يعلموه، وفيه توقف؛ إذ الخلطة، وإن ~~لم تشترط نيتها لكن الظاهر أنه لا بد من فعلها وحصولها بفعل المالك أو ~~الولي أو بإذنه فليراجع (قوله: فمثله) أي: مثل الجرين في الاستشكال (قوله: ~~البيدر) أي: بفتح الموحدة والدال المهملة (للحنطة) أي موضع تصفية الحنطة ~~(والمربد) أي: بكسر الميم وإسكان الراء (قوله: بأن الخلطة إلخ) متعلق ~~باستشكل (قوله: بأن الإخراج) أي للزكاة (قوله: عليه) متعلق بتوقف إلخ ~~والأولى أن يقول بعد الارتفاق بالخلطة متوقفا عليه (قوله: وجه عدهم له) أي ~~للجرين واتحاده من شروط الخلطة (قوله: علم مما مر إلخ) كأنه في قوله: إذ لو ~~ورث جمع نخلا مثمرا إلخ وحينئذ ففيه بحث؛ إذ للبلقيني أن يريد الخلطة ~~المثبتة لحكم الاختلاط فلا يرد عليه ما مر؛ لأن حكم الاختلاط ثابت فيه حالة ~~الوجوب قبل القسمة بمقتضى الشيوع، والجوار إنما ثبت بعدها فليتأمل سم وأشار ~~الكردي إلى الجواب عنه بما نصه: وهو أي: ما مر آنفا قوله: إلى وقت الإخراج ~~قبيل قول المصنف أن لا يتميز اه (قوله: في ذلك) أي: ما تقدم في المتن ~~(قوله: أن يكون لكل إلخ) أي من ms2173 الخليطين خلطة جوار عبارة النهاية لكل منهما ~~نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق ~~إلخ اه. # (قوله: في حائط) خرج ما إذا كان كل في حائط سم أي: في بستان فلا خلطة ~~(قوله: وكيس إلخ) الواو بمعنى أو (قوله: وكيس دراهم إلخ) ظاهره، وإن كان ~~أحد الكيسين وديعة عند الآخر سم، وظاهر إطلاقه وجوب الزكاة في الوديعة ~~أيضا، وإن لم يأذن صاحبه للآخر بوضعها مع دراهمه في صندوق واحد، وفيه ما مر ~~آنفا (قوله: ومر إلخ) أي: في شرح أن لا تتميز في المشرب # (قوله: التي) إلى قوله ضعيف في النهاية إلا قوله ومر إلى فلا اعتراض ~~(قوله: مما قدمه) أي: قدمه المصنف في أول الفصل و (قوله: ومر) أي: في أول ~~الباب كردي (قوله: أنه الوضع إلخ) فاعل مر والضمير لمساواة الماشية للنعم ~~(قوله: ويصح كونها إلخ) أي والإضافة للملابسة (قوله: غير ما مر) إلى قوله ~~ضعيف في المغني (قوله: ويأتي) الأولى، وما يأتي و (قوله: من النصاب) بيان ~~لما مر و (قوله: وكمال النصاب إلخ) بيان لما يأتي (قوله: أحدهما) أي: ~~الشرطين (قوله سمي) إلى قوله ورد في النهاية والمغني. # (قوله: لما مر إلخ) عبارة النهاية والمغني لقول أمير المؤمنين عمر بن ~~الخطاب - رضي الله تعالى عنه - لساعيه اعتد عليهم بالسخلة اه. # (قوله: لما مر عن أبي بكر) أي: في شرح، وفي الصغار صغيرة في الجديد ~~(قوله: وإن مات) أي الأصل سم (قوله: فإذا كان إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~فلو كان عنده مائة وعشرون من الغنم فولدت واحدة منها سخلة قبل الحول، ولو ~~بلحظة، والأمهات باقية لزمه شاتان، ولو ماتت الأمهات، وبقي منها دون النصاب ~~أو ماتت كلها، وبقي النتاج نصابا في الصورة الثانية أو ما يكمل به النصاب ~~في الأولى زكي بحول الأصل اه. # (قوله: وجب شاتان) أي: كبيرتان ع ش أي بالقسط فإن لم توجدا به فالقيمة ~~كما مر (قوله: أو عشرين لم يفد كما في الروضة ms2174 إلخ) عبارة النهاية وذكر في ~~الروضة والمجموع أن فائدة الضم إنما تظهر إذا بلغت بالنتاج نصابا آخر بأن ~~ملك مائة شاة فنتجت إحدى وعشرين فيجب شاتان فلو نتجت عشرة فقط لم يفد انتهى ~~قال بعضهم، وهو ممنوع بل قد تظهر له فائدة، وإن لم تبلغ به نصابا آخر وذلك ~~عند التلف بأن ملك أربعين ستة أشهر فولدت عشرين ثم ماتت من الأمهات عشرون ~~قبل انقضاء الحول وكذا لو مات في الصورة التي مثل بها ثمانون قبل انقضاء ~~الحول فإنا نوجب شاة لحول الأمهات بسبب ضم السخال فظهرت فائدة إطلاق الضم، ~~وإن لم تبلغ به النصاب اه. # وكذا في المغني إلا قوله PageV03P232 # وكذا لو مات إلخ قال ع ش قوله: عشرة صوابه عشرون كما عبر به حج اه. # (قوله: واعترض إلخ) أقره النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله: ورد إلخ) ~~تقدم عن النهاية آنفا ما يرد هذا الرد (قوله: في خصوص ذلك المثال) أي: ~~ولادة المائة عشرين فقط وقوله هذا أي ولادة أربعين عشرين و (قوله: يرد ~~الأول) أي: ولادة المائة عشرين فقط (على المتن) أي على طرده (قوله: بأنه) ~~أي: الشأن و (قوله: من كلامه) أي: المفيد أن ما بين النصابين وقص (قوله: أو ~~أربعون) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله بفرض إلى بأن السخلة وقوله ~~مما فيه نظر وقوله ثم رأيت إلى، وخرج وقوله وبقوله إلى ويشترط (قوله: أو ~~أربعون إلخ) معطوف على قوله مائة إلخ (قوله: وماتت) أي: الأربعون الأمهات ~~كلها (قوله: فيجب شاة) أي: صغيرة ع ش (قوله: واستشكل الإسنوي هذا) أي: ~~قولهم لكن ما نتج من نصاب إلخ، وكذا الإشارة في قوله بفرض ذلك. # (قوله: لمنافاته لكلامهم) أي: الشامل لما إذا كان النتاج في نصف الحول ~~(قوله: أي لأن اللبن كالكلأ إلخ) على أنه لا يشترط في الكلأ أن يكون مباحا ~~على على ما يأتي بيانه نهاية ومغني (قوله: لأنه يستخلف إلخ) أي: يأتي من ~~عند الله تعالى ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم ms2175 يسقط الزكاة نهاية ~~(قوله بغير ذلك) راجع النهاية والمغني إن رمته (قوله: فمحل اشتراطهما) أي: ~~الحول والسوم (قوله: ويأتي إلخ) أي: قول قبيل المصنف فإن علفت إلخ (قوله: ~~كما يأتي) أي: في المتن آنفا (قوله: وبقوله بحوله ما حدث إلخ) لا يخفى ما ~~فيه ولذا جعله النهاية والمغني محترز ما قدراه كالشارح من قيد قبل تمام ~~حوله ولو بلحظة فقالا فإن انفصل النتاج بعد الحول أو قبله، ولم يتم انفصاله ~~إلا بعده كجنين خرج بعضه في الحول، ولم يتم انفصاله إلا بعد تمام الحول لم ~~يكن حول النصاب حوله لانقضاء حول أصله اه. # قال ع ش أفهم كلامه م ر أنه لو تم انفصاله مع تمام الحول كان حول أصله ~~حوله لكن كلام ابن حج يفيد خلافه اه. # (قوله أو مع آخره) قال في شرح الروض إن ذلك قضية كلامه كأصله وإنه ظاهر ~~سم ومر آنفا عن النهاية والمغني ما يفهم خلاف تلك القضية (قوله: ويشترط ~~اتحاد سبب الملك إلخ) قال النهاية والمغني عقب المتن بشرط كونه مملوكا ~~لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب ثم قالا: وخرج بقولنا: أن يكون ~~مملوكا إلخ ما لو أوصى الموصى له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات ثم ~~مات ثم حصل النتاج لم يزك بحول الأصل كما نقله في الكفاية عن المتولي وأقره ~~اه. # قال الرشيدي قوله: بالسبب الذي ملك به النصاب يعني أنه انجر إليه ملكه من ~~ملك الأصل لا أنه ملكه بسبب مستقل كالسبب الذي ملك به النصاب اه. # (قوله: فلو أوصى به) أي: بالنتاج (لشخص لم يضم لحول الوارث) يؤخذ من هذا ~~التفريع اعتبار شرط آخر لم يصرح به الشارح - رحمه الله تعالى -، وهو اتحاد ~~المالك، وكان وجه تعرضه له توهم أن ما ذكره مغني عنه، وليس كذلك فقد يتحد ~~السبب، ويختلف المالك كما إذا أوصى بها لشخص وبنتاجها لآخر ثم رأيت عبارة ~~المغني والنهاية بشرط أن يكون مملوكا لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به ~~النصاب انتهت اه بصري. # (قوله: ms2176 وكذا لو أوصى الموصى له بالحمل به إلخ) كأن أوصى زيد المالك ~~لأربعين من الغنم بحملها لعمرو ثم مات زيد وقبل عمرو الوصية بالحمل ثم أوصى ~~به قبل انفصاله لوارث زيد المالك للأمهات بالإرث ثم مات عمرو وقبل وارث زيد ~~الوصية فلا يزكى النتاج بحول الأصل؛ لأنه ملك النتاج بسبب غير الذي ملك به ~~الأمهات ع ش (قوله: وانفصال كل النتاج إلخ) مكرر مع ما قدره عقب من نصاب # (ولا يضم المملوك إلخ) أي: إلى ما عنده و (قوله: أو غيره) أي: كإرث ووصية ~~وهبة نهاية ومغني (قوله: لأنه) إلى قوله نعم في النهاية PageV03P233 # والمغني إلا قوله: ومن ثم إلى المتن وقوله: مع أن الأصل إلى المتن، وما ~~أنبه عليه (قوله: لأنه لم يتم له حول إلخ) أي: وقد دل الدليل على اشتراط ~~الحول نهاية ومغني (قوله: والنتاج إنما خرج عنه) أي: من اشتراط الحول (للنص ~~عليه) أي: فبقي ما عداه على الأصل نهاية ومغني (قوله: فإذا اشترى غرة محرم ~~ثلاثين إلخ) أي: أو ورثها أو نحو ذلك نهاية ومغني (قوله: ومن ثم لو طرأت ~~إلخ) لا يظهر وجه تفريعه على ما قبله فكان الأولى أن يقول: كما لو طرأت إلخ # قول المتن (بعد الحول) أي: أو مع آخره كما قدمه آنفا خلافا للنهاية ~~والمغني (قوله: أو نحو البيع إلخ) عبارة المغني والنهاية: أو أنه استفاده ~~بنحو شراء وادعى الساعي خلافه اه. # (قوله: أو نحو البيع أثناءه إلخ) أي: ثم الرد عليه بنحو عيب عبارة ~~النهاية والمغني: ولو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو إقالة ~~استأنفه من حين الرد فإن حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع الرد في الحال ~~لتعلق الزكاة بالمال فهو عيب حادث عند المشتري وتأخير الرد لإخراجها لا ~~يبطل به الرد قبل التمكن من أدائها فإن سارع لإخراجها، ولم يعلم بالعيب إلا ~~بعد إخراجها نظر فإن أخرجها من المال أو غيره بأن باع منه بقدرها واشترى ~~بثمنه واجبه لم يرد لتفريق الصفقة، ms2177 وله الأرش، وإن أخرجها من غيره رد؛ إذ ~~لا شركة حقيقة بدليل جواز الأداء من مال آخر، ولو باع النصاب بشرط الخيار ~~فإن كان الملك للبائع بأن كان الخيار له أو موقوفا بأن كان الخيار لهما ثم ~~فسخ العقد لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك، وإن كان الخيار للمشتري فإن فسخ ~~استأنف البائع الحول، وإن أجاز فالزكاة عليه، وحوله من العقد اه. # (قوله: واحتمل قول كل إلخ) أي: بخلاف ما لو قطعت قرائن الأحوال بكذب ~~أحدهما كأن تم الحول في رمضان، والنتاج بنو أربعة أشهر وادعى المالك حين ~~طلب الساعي في نصف شوال الزكاة أنها بعد الحول فلا يبالي بكلامه كما يأتي ~~عن البصري (قوله: مع أن الأصل في كل حادث إلخ) هذا لا يلائم دعواه البيع ~~أثناء الحول بل يقتضي خلافه بصري، وقد يجاب بأن هذا راجع لما في المتن فقط ~~(قوله: ندبا) أي: احتياطا لحق المستحقين (فإن أبى) أي: نكل (ترك، ولا يحلف ~~ساع) أي: لأنه وكيل (ولا مستحق) أي: لعدم تعينهم نهاية ومغني قال شيخنا: ~~وكذا أيمان الزكاة كلها مسنونة اه ويأتي عن ع ش ما يوافقه # قول المتن (قوله: ولو مات المالك) أي: للنصاب نهاية (قوله: انقطع إلخ) ~~وملك المرتد وزكاته وحوله موقوفات فإن عاد إلى الإسلام تبينا بقاء ملكه ~~وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله، وإلا فلا نهاية ومغني (في الحول ~~إلخ) وظاهر أنه إن وقع الموت قبل آخر الحول أو مع آخره فلا زكاة لذلك الحول ~~أو عقبه وجب إخراجها من التركة سم (قوله: منه) أي من وقت الموت (بل من وقت ~~قصده هو لإسامتها بعد علمه بالموت) هذا صريح في أنه لو كان الراعي هو ~~الوارث، وقد أسامها غير عالم بموت مورثه فلا تعتبر هذه الإسامة كما اعتمده ~~ع ش (قوله: ومثل ذلك إلخ) في الروض مثله (قوله: حتى يتصرف إلخ) أي: الوارث ~~بعد علمه بموت مورثه كما يفيده التشبيه (قوله: هنا) أي: في عرض التجارة. # (قوله: في بعضه) أي: في السائمة ms2178 كما يأتي (قوله: أو زال ملكه إلخ) أي: عن ~~النصاب أو بعضه ببيع أو غيره نهاية ومغني أي: كهبة شرح بافضل قول المتن ~~(فعاد) أي: بشراء أو غيره نهاية ومغني أي: كرد بعيب وإقالة وهبة كردي على ~~بافضل قول المتن (أو بادل بمثله) أي: كإبل بإبل مغني (قوله: مبادلة) إلى ~~قوله: وكذا في المغني، وكذا في النهاية إلا قوله، وفي الوجيز إلى وشمل ~~(قوله: مبادلة صحيحة) أي: أما المبادلة الفاسدة أي: كالمعاطاة فلا تقطع ~~الحول، وإن اتصلت بالقبض؛ لأنها لا تزيل الملك فلو عاوض غيره بأن أخذ منه ~~تسعة عشر دينارا بمثلها من عشرين دينارا زكى الدينار لحوله والتسعة عشر ~~لحولها نهاية ومغني. # قال ع ش قوله: فلو عاوض إلخ صريح ما ذكر أن الحول إنما ينقطع فيما خرج عن ~~ملكه دون ما بقي، وظاهر قوله: السابق عن النصاب أو بعضه إلخ استئناف الحول ~~بالنسبة للكل، وإن كان الاستبدال في بعضه وأنه لا فرق بين الماشية وغيرها ~~إلا أن يقال المراد استأنف فيما بادل فيه وأجاب عنه سم على حج ناقلا عن ~~بعضهم بأن محل انقطاعه بها أي: بالمعاوضة إذا لم يقارنها ما يحصل به تمام ~~النصاب من نوع PageV03P234 # المتمم له ع ش (قوله: في غير نحو قرض إلخ) عبارة النهاية في غير التجارة ~~اه زاد المغني بغير الصرف قال الرشيدي: قوله: في غير التجارة أي: بالنسبة ~~لغير الصرف كما يأتي، ولا يعترض به؛ لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا ~~يعترض به اه قال ع ش أي: أما هي فلا يضر المبادلة فيها أثناء الحول على ما ~~يأتي اه فلعل الشارح أدخل بالنحو عرض التجارة (قوله: ويكره) أي: كراهة ~~تنزيه نهاية ومغني وشيخ الإسلام عبارة الكردي على بافضل، وهو المعتمد في ~~المذهب أي: الكراهة اه. # (قوله: ذلك) أي: إزالة ملك النصاب أو بعضه أثناء الحول بمعاوضة أو غيرها ~~(قوله: إن قصد به الفرار) أي: فقط بخلاف ما إذا أطلق أو كان لحاجة فقط أو ~~لها وللفرار فلا يكره نهاية ms2179 ومغني وشيخنا (قوله: وفي الوجيز يحرم إلخ) أي: ~~إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة مغني (قوله: وإن هذا من الفقه إلخ) عبارة ~~المغني: وإن أبا يوسف كان يفعله والعلم علمان ضار ونافع، وهذا من العلم ~~الضار اه. # (قوله: وهو كذلك) أي: فإنهم يستأنفون الحول كلما بدلوا ولذلك قال ابن ~~سريج بشروا الصيارفة بأنه لا زكاة عليهم نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش قوله: ~~م ر فإنهم يستأنفون إلخ أي: بشرط صحة المبادلة من الحلول والتقابض ~~والمماثلة عند اتحاد الجنس والحلول والتقابض فقط عند اختلافه والإيجاب ~~والقبول مطلقا ع ش (قوله: فينقطع الحول أيضا) هل محله حيث كان الواجب زكاة ~~العين أما حيث كان الواجب زكاة التجارة فلا كما إذا سبق حول التجارة سم ~~وجزم بذلك الشيخ باعشن في شرح بافضل ويفهمه أيضا ما مر عن النهاية والمغني ~~تقييد المبادلة بغير التجارة # (قوله: والشرط الثاني) إلى قوله أي: ما لم يكن في المغني إلا قوله: ~~واعتمد إلى والإسنوي وإلى قوله: وفيه ما فيه في النهاية إلا ما ذكر (قوله: ~~بفعل المالك إلخ) أي: مع علمه بملكها ع ش وشيخنا وتقدم في الشرح آنفا ما ~~يفيده وعبارة شرح بافضل لباعشن، ولا بد أن يكون السوم من المالك المكلف ~~العالم بملكه لها أو من نائبه، ولو حاكما اه. # (قوله: أو وليه) قال الأذرعي: والظاهر أن إسامة ولي المحجور كإسامة ~~الرشيد لكن لو كان الحظ للمحجور في تركها فهذا موضع تأمل انتهى، ولا يحتاج ~~إلى تأمل بل ينبغي القطع بعدم صحة الإسامة في هذه الحالة مغني زاد النهاية: ~~وهل تعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك فيه نظر، ويبعد ~~تخريجها على أن عمدهما عمد أم لا هذا إذا كان لهما تمييز ويحتمل أن يقال إن ~~اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا رعي، ولا ~~علف. # والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم فإن كانت سائمة ضم إليها في ~~الحول، وإلا فلا اه قال ع ش ms2180 قوله: م ر ويبعد تخريجها إلخ أي: فيكون الراجح ~~أنه لا اعتبار بإسامتهما و (قوله: لا يضمن) أي: بأن لم يكن له أمان و ~~(قوله: إن السوم لا ينقطع) معتمد اه عبارة سم بعد ذكر مقالة الأذرعي المارة ~~قوله: فهذا موضع تأمل لا يبعد بناء على أنه يجب على الولي مراعاة المصلحة ~~أنه لا يعتد بإسامته إذا اقتضت المصلحة خلافها كأن كان العلف يسيرا جدا ~~بالنسبة لما يجب إخراجه في الزكاة، وما يصرفه على الإسامة من نحو أجرة ~~راعيها بخلاف ما لو اقتضت المصلحة الإسامة كأن كانت مؤنة الإسامة مع قدر ~~الزكاة حقيرة بالنسبة إلى مؤنة العلف فيعتد بها، وكذا لو استوى الأمران ~~فيما يظهر فليتأمل. # وينبغي أن يجري جميع ذلك في الحاكم لغيبة المالك مثلا اه قال الكردي على ~~بافضل وأقول: ينبغي أن يكون الوكيل كذلك اه يعني الوكيل المطلق للمالك فيما ~~يتعلق بماشيته، وأما وكيله في خصوص إسامة ماشيته بأن أمره بها فيعتد بها ~~مطلقا كما هو ظاهر (قوله: لما يأتي إلخ) PageV03P235 # علة للتقييد بقوله بفعل المالك إلخ (قوله: والسائمة الراعية في كلإ مباح) ~~كان الأولى أن يؤخره ويذكره قبيل قوله: أما المملوك إلخ (قوله: في كلإ ~~مباح) والكلأ بالهمز: الحشيش مطلقا رطبا أو يابسا والهشيم هو اليابس والعشب ~~والخلا بالقصر هو الرطب، وظاهر سكوتهم عن الشرب كما قاله ابن قاسم أن ~~استقاء الماء وسقيها إياه لا يضر في وجوب الزكاة ويوجه بأن الغالب أنه لا ~~كلفة في الماء، ولو فرض فيه كلفة فهي يسيرة بخلاف العلف فلو كان فيه كلفة ~~شديدة منع وجوب الزكاة كالعلف المملوك الذي قيمته غير يسيرة شيخنا. # (قوله: وذلك) أي: اشتراط كونها سائمة (قوله: أما المملوك) شامل لما لا ~~يستنبته الآدميون، وما استنبتوه، وبعضهم نقل عن شيخنا الرملي تصويره بغير ~~ما يستنبتونه ورده م ر بأنه بتسليم صحته ليس للتقييد إلا بنقل سم على حج اه ~~ع ش عبارة النهاية: ولو أسيمت في كلإ مملوك كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو ~~موقوفة ms2181 عليه فهل هي سائمة أو معلوفة وجهان أصحهما كما أفتى به القفال وجزم ~~به ابن المقري أولهما؛ لأن قيمة الكلأ تافهة غالبا، ولا كلفة فيها ورجح ~~السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلأ قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها ~~كلفة في مقابلة نمائها، وإلا فمعلوفة، ولو جزه، وأطعمها إياه في المرعى أو ~~البلد فمعلوفة اه زاد المغني والكلأ المغصوب كالمملوك فيما ذكر فيه اه. # قال ع ش قوله م ر كأن نبت في أرض مملوكة أي: أو اشتراه، ولو بقيمة كثيرة، ~~ومثل ذلك ما يستنبته الناس كأن استأجر أرضا للزراعة وبذر بها حبا فنبت فهو ~~من الكلأ المملوك ففي الراعية له الخلاف المذكور، وقوله أصحهما كما أفتى به ~~القفال إلخ أي: إنها سائمة فتجب فيها الزكاة وقوله فمعلوفة أي إن كان ما ~~أكلته من المجزوز قدرا لا تعيش بدونه بلا ضرر بين اه ع ش (قوله: على ما ~~رجحه السبكي) اعتمده م ر اه سم أي: في غير النهاية، وكذا اعتمده شرح المنهج ~~وشيخنا، وكذا الشارح في الحاصل الآتي، وإن تبرأ هنا عنه. # (قوله: أنه يؤثر مطلقا) أي: وإن قلت اعتمده في شرحي بافضل، وفي الكردي ~~عليه، وكذلك في الأسنى وشروح الإرشاد والعباب للشارح، وظاهر المغني ~~والنهاية اعتماد أنها لو رعت ما اشتراه أو المباح في محله فسائمة، وإن جزه ~~فمعلوفة اه. # (قوله: والإسنوي وغيره إفتاء القفال إلخ) ، وكذا اعتمده النهاية والمغني ~~بشرط عدم الجز كما مر، وظاهر هذا الإفتاء، ولو كانت قيمته كثيرة كما تقدم ~~عن ع ش وضعفه الحفني فقال: لأنه إذا كانت قيمته كثيرة لا يقال لها سائمة حج ~~اه. # (قوله: قال القفال إلخ) اعتمده النهاية (قوله وإن قدمه إلخ) أي إن جمع ~~الورق المتناثر وقدمه للماشية (قوله ما لم يكن إلخ) أي: ما قدمه لها (قوله: ~~لأنه لا يملك) أي: ولهذا لا يصح أخذه للبيع نهاية (قوله: قاله ابن العماد) ~~أقره النهاية والضمير راجع لقوله أي: PageV03P236 # لم يكن إلخ. # (قوله والحاصل إلخ) اعتمده شيخ ms2182 الإسلام في المنهج والخطيب في شرحي ~~التنبيه ومختصر أبي شجاع والجمال الرملي في شرح البهجة كردي على بافضل، ~~وكذا اعتمده الحفني وشيخنا والبجيرمي (قوله: يشكل على هذا) أي: الحاصل ~~المذكور (قوله: ما يأتي إلخ) أي: آنفا في المتن (قوله مطلقا) أي: وإن كانت ~~قيمة الماء تافهة (قوله: قلت: يفرق بأن ما هنا إلخ) يقال عليه: لم كان ~~النظر هنا للمعلوف، وهناك لزمنه سم ويأتي نظيره في قول الشارح فإن شراء ~~الماء إلخ (قوله: ويظهر إلخ) ينبغي لمن يتأمل فيه ويحرر فإن في أصل الروضة ~~إطلاق وجوب الزكاة في الماشية المستأجر على رعيها بصري. # وقد يجاب بأن شأن المتأخرين تقييد إطلاق المتقدمين بما يظهر لهم (قوله: ~~إتيان ذلك إلخ) أي: الحاصل المذكور وهل يتأتى ذلك أيضا فيما جرت به عادة ~~ولاة الجور من أخذ شيء من رعاة المواشي في مقابلة رعيهم من الكلأ المباح ~~لما فيه من الكلفة، أو يقال: هي في الحقيقة راعية في كلإ مباح، ولا نظر ~~لهذا المأخوذ محل تأمل بصري وجزم ع ش بالثاني (قوله: فيفرق بين كثرة الأجرة ~~إلخ) أي: إن عدت كلفة فمعلوفة، وإلا فسائمة كردي (قوله: ولذا) أي: ولكون ~~النتاج تابعة للأمهات (قوله: وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني. # (قوله: وخرج بإسامة من ذكر إلخ) وقع السؤال في الدرس عما لو أسامها ~~الوارث على ظن بقاء مورثه ثم تبين وفاته وأنها في ملك الوارث جميع المدة هل ~~تجب عليه الزكاة لكونه أسامها بالفعل مع كونها في ملكه فظنه للإسامة عن ~~غيره لا يمنع من وقوعها له أم لا أقول فيه نظر والأقرب الثاني، وقد يدل له ~~كلام سم على المنهج ع ش وتقدم في الشرح، وعن شيخنا ما يصرح بالثاني (قوله: ~~خلافا لما بحثه الأذرعي) تقدم رد هذا سم (قوله: وما لو أسامها إلخ) عطف على ~~قوله: سائمة إلخ (قوله: شراء فاسدا) أي: كالمعاطاة ع ش # (قوله: ليلا ونهارا) أي: ولو مفرقا مغني ونهاية ويأتي في الشرح ما يوافقه ~~(قوله: وإما لاستغنائها بالرعي إلخ) ms2183 ولو كان يسرحها نهارا ويلقي لها شيئا ~~من العلف ليلا لم يؤثر نهاية (قوله: فلا يتغير إلخ) جواب إن علفت إلخ وكان ~~حق هذا المزج أن يزيد واو العطف قبل وجبت الآتي في المتن. # (قوله: كما اقتضاه إطلاقهم إلخ) أي: بل قولهم السابق كأن كانت تسام نهارا ~~وتعلف ليلا مع تفصيلهم فيه كغيره بقولهم فالأصح إن علفت قدرا إلخ مصرح به ~~اه. # (قوله: ومحل ما ذكر) إلى قوله: ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله مطلقا، ~~وقوله: أو لغاصب، وقوله الأصح إلى وزمن إلخ (قوله: ومحل ما ذكر) أي قول ~~المصنف فالأصح إن علفت إلخ. # (قوله: وإلا انقطع به) قيده النهاية والغرر والأسنى بأن يكون متمولا قال ~~في الإيعاب: فإن لم يتمول لم يؤثر قطعا اه كردي على بافضل عبارة الأول، ولا ~~أثر لمجرد نية العلف، ولا لعلف يسير كما مر إلا إن قصد به قطع السوم وكان ~~مما يتمول اه. قال ع ش: وقياسه أنه لو استعملها قدرا يسيرا وقصد به قطع ~~الحول سقطت الزكاة اه وفيه وقفة؛ لأنه قد ينافيه قولهم؛ لأنها معدة إلخ ~~(قوله: مطلقا) أي: وإن قل أو كان قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين شرح بافضل ~~لباعشن # قول المتن (ولو سامت بنفسها إلخ) ، ومن ذلك ما جرت به العادة من رعي ~~الدواب في نحو الجزائر فهي سائمة، وأما ما يأخذه المتكلم عليها من نحو ~~الملتزم من الدراهم فهو ظلم مجرد لا يمنع PageV03P237 # من الإسامة، ومعلوم أنه لا تجب الزكاة إلا إذا كانت كذلك جميع السنة وبقي ~~ما لو كانت ترعى في كلإ مباح جميع السنة لكن جرت عادة مالكيها بعلفها إذا ~~رجعت إلى بيوت أهلها قدر الزيادة لنماء أو دفع ضرر يسير يلحقها هل ذلك يقطع ~~حكم السوم أم لا فيه نظر، وقد يؤخذ من قول الشارح م ر، ولو كان يسرحها ~~نهارا ويلقي لها شيئا لم يؤثر أنها سائمة ع ش. # (قوله: أو اعتلفت السائمة بنفسها) أي: أو علفها الغاصب أو المشتري شراء ~~فاسدا نهاية ms2184 ومغني قول المتن (أو كانت عوامل إلخ) أي: وإن أسيمت (تنبيه) ~~وقع السؤال في الدرس عما لو حصل من العوامل نتاج هل تجب فيه الزكاة أم لا ~~والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال تجب فيه الزكاة إذا تم نصابه وحوله من حين ~~الانفصال، وما مضى من حول الأمهات قبل انفصاله لا يعتد به لعدم وجوب الزكاة ~~فيها ع ش وقوله إذا تم نصابه وحوله إلخ أي: وسومه بشرطه (قوله: ولو في ~~محرم) أي: كأن تكون معدة لغارة أو قطع طريق كما قاله الماوردي إيعاب اه ~~كردي على بافضل. # (قوله: أو لغاصب) لعل وجه الإتيان به دفع توهم وجوب زكاتها إذا استعملها ~~غاصبها؛ لأنه لا مؤنة لها على مالكها كالسائمة فتجب زكاتها (قوله: وهو محل ~~الماء المعد للشرب) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والذي في المحلي ~~والمغني والنهاية، وهو حمل الماء للشرب فليحرر بصري قال ع ش قوله : م ر وهو ~~حمل الماء للشرب لعل المراد به إخراج الماء من البئر للشرب أو نحوه لما ~~يأتي في كلام المحلي من أن النضح السقي من ماء بئر أو نهر ببعير أو بقرة ~~ويسمى ناضحا اه. # (قوله: وزمن كونها إلخ) عبارته في شرح بافضل وشرط تأثير استعمالها أن ~~يستمر ثلاثة أيام أو أكثر، وإلا لم يؤثر اه أي متوالية أم لا كما يفيده ~~القياس على زمن الفعل. # (قوله: ويفرق بين عدم وجوب إلخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى وفرق بين ~~المستعملة في محرم وبين الحلي المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل، وفي الذهب ~~والفضة الحرمة إلا ما رخص فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها، ~~ولا ينظر إلى الفعل الخسيس، وإذا استعمل الحلي في ذلك فقد استعمل في أصله ~~اه. # (قوله: بأنها إلخ) أي: الزكاة (قوله: والمحرم إلخ) أي: الاستعمال المحرم ~~(قوله للأمر) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني (قوله: ولأنه أسهل) أي ~~على كل من المالك والساعي نهاية زاد المغني: ولو كان له ماشيتان عند ماءين ~~أمر بجمعهما عند أحدهما ms2185 إلا أن يعسر عليه ذلك اه. # (قوله: حينئذ) أي حين اعتياد الماشية ورود الماء (قوله: لنحو استغنائها ~~إلخ) عبارة المغني بأن استغنت عنه في زمن الربيع بالكلأ اه (قوله بالكلأ) ~~عبارة النهاية بالربيع اه. # (قوله: وأفنيتهم) عطف تفسير (قوله: لو منعوني إلخ) كذا في أصله - رحمه ~~الله تعالى - بدون والله والذي في المغني والنهاية وغيرهما والله لو منعوني ~~إلخ فليحرر بصري ولك أن تقول اقتصر الشارح على ما يتوقف على الحمل (قوله: ~~والقاضي إلخ) عطف على المتولي كردي (قوله: واعتمده في الكفاية إلخ) وكذا في ~~النهاية والمغني فقال: ولو كانت الماشية متوحشة يعسر أخذها وإمساكها فعلى ~~رب المال تسليم السن الواجب للساعي، ولو توقف ذلك على عقال لزمه أيضا، وهو ~~محمل قول أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - والله لو منعوني عقالا؛ لأن ~~العقال هنا من تمام التسليم اه قال ع ش قوله: ولو توقف ذلك على عقال لزمه ~~إلخ أي: ويتصرف فيه الساعي بما يتعلق بمال الزكاة ويبرأ المالك بتسليمها ~~للساعي على الوجه المذكور، ولا ضمان على الساعي أيضا إن تلفت في PageV03P238 # يده بلا تقصير اه وقوله أي: ويتصرف إلخ تقدم ويأتي في الشرح خلافه ولعله ~~لم يطلع عليه (قوله: وبهذا التفصيل) أي: قوله إن قلنا إلخ و (قوله: يجمع ~~بين كلام التتمة) أي: بحمله على الشق الأول منه و (قوله: وغيره) أي: ~~كالقاضي بحمله على الثاني منه (قوله: وتعليل المجموع) أي قوله: لأنها ~~للتمكين إلخ و (قوله: لما ذكرته) أي: قوله أو بعدمه فإن أرسل إلخ (قوله: ~~وفيه) أي: في المجموع قوله: يلزمه أي: الإمام # (قوله: أو نحو وكيله) إلى الباب في النهاية إلا قوله: وقيل: يجب وقوله: ~~وقيل: يحرم وإلى قوله: ويسن الترضي في المغني إلا قوله أي: وجوبا وقوله أو ~~ملك (قوله: أو نحو وكيله) أي: كوليه نهاية ومغني (قوله: من الآخذ والمخرج) ~~شامل لنائب الساعي وولي المالك ونائبه (قوله: ويضعه إلخ) الواو بمعنى أو ~~كما عبر به شيخ الإسلام والمغني (قوله: أعيد العد) ms2186 أي: وجوبا ع ش (قوله: ~~لآخذ الزكاة) أي: من الساعي أو المستحق (قوله: الدعاء لمعطيها إلخ) أي: ~~فيقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت، ولا يتعين ~~دعاء نهاية ومغني (قوله: ويكره لغير نبي أو ملك) أي: أما منهما فلا كراهة ~~مطلقا؛ لأنها حقهما فلهما الإنعام بها على غيرهما لخبر أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «اللهم صل على آل أبي أوفى» و (قوله: على غير نبي أو ملك) أي: ~~إذ ذاك خاص بالأنبياء والملائكة ما لم يقع ذلك تبعا لهم كالآل، نعم من ~~اختلف في نبوته كلقمان ومريم لا كراهة في إفراد الصلاة والسلام عليهما ~~لارتفاعهما عن حال من يقال رضي الله عنه نهاية (قوله: وقيل يحرم) وقيل ~~يستحب وقيل خلاف الأولى مغني (قوله: لمعطي نحو صدقة إلخ) أي: كإقراء درس ~~وتصنيف وإفتاء نهاية زاد المغني وإتيان ورد اه قال ع ش: وكذا ينبغي للطالب ~~بعد حضوره أن يقول ذلك؛ لأن تعبه في التحصيل عبادة اه. # (قوله: على كل خير) عبارة النهاية على غير الأنبياء من الأخيار اه قال ~~البصري هل المراد بالخير ظاهره، وهو من تميز بعلم أو صلاح أو نحوه، أو كل ~~مسلم؛ لأن المسلم الفاسق الجاهل أحوج إلى طلب الرضا له من الله - سبحانه ~~وتعالى - من غيره ينبغي أن يراجع ويحرر اه أقول: كلامهم كالصريح في الأول ~~ويؤيده أن الترضي دعاء مشوب بالتعظيم فلا يناسب في حق الفاسق ### | [باب زكاة النبات] ### | (باب زكاة النبات) # (قوله: أي النابت) لما كان النبات يستعمل مصدرا واسما ~~بمعنى النابت فسره بما هو المراد هنا (قوله: وهو) أي: النابت (قوله: مثلا) ~~أي: أو تداويا قول المتن (والشعير) بفتح الشين ويقال بكسرها نهاية والمغني ~~قول المتن (والأرز) وتسن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أكله ~~كله؛ لأنه خلق من نوره بلا واسطة، وكل ما نبت في الأرض فيه داء ودواء إلا ~~الأرز فإن فيه دواء، ولا داء فيه شيخنا وبجيرمي (قوله: بفتح فضم فتشديد في ~~أشهر ms2187 اللغات) أي: السبع، والثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضا، ~~والثالثة بضمهما وتخفيف الزاي على وزن كتب والرابعة بضم الهمزة وسكون الراء ~~كوزن قفل والخامسة حذف الهمزة وتشديد الزاي والسادسة رنز بنون بين الراء ~~والزاي والسابعة بفتح الهمزة مع تخفيف الزاي على وزن عضد ع ش قال شيخنا ~~والشائع على الألسنة الخامسة اه. # قول المتن (والعدس) بفتح العين والدال المهملتين، وما اشتهر من أنه أكل ~~على سماط سيدنا إبراهيم لم يصح وكل ما روي فيه فهو باطل، وكذلك ما روي في ~~الأرز والباذنجان والهريسة كما قال الأجهوري # أخبار رز ثم باذنجان ... عدس هريسة ذوو بطلان ~~ PageV03P239 # شيخنا وبجيرمي (قوله: كالحمص) بكسر الحاء مع تشديد الميم مفتوحة أو ~~مكسورة، وما اشتهر على الألسنة من ضم الحاء وتشديد الميم المضمومة فليس لغة ~~شيخنا (قوله: والبسلاء) هو حب كروي أكبر من الدحريج (قوله: والباقلاء) ~~بالتشديد مع القصر أو بالتخفيف مع المد، وهو الفول شيخنا وبجيرمي. # (قوله: والذرة) بضم الذال المعجمة بخلاف ما اشتهر على الألسنة من جعله ~~بالدال المهملة وفتح الراء شيخنا (قوله: واللوبيا) بالمد والقصر و (قوله: ~~وهو الدجر) بتثليث الدال وسكون الجيم كردي على بافضل (قوله: والجلبان) بضم ~~الجيم ع ش ، وفي القاموس كعثمان ويجوز شد الباء اه. # (قوله: والماش) ، وهو المعروف بالكشري كردي على بافضل (قوله: إن الدقسة) ~~كغرفة ويجوز فتح الدال قاموس (قوله: كذلك) خبر أن (قوله:؛ لأنها بمكة ~~ونواحيها إلخ) لعله في زمنه، وإلا فلا وجود لها بمكة الآن (قوله: للخبر) ~~إلى قوله وقيس في المغني وإلى قوله: وبه يعلم في النهاية. # (قوله: للخبر الصحيح إلخ) علة لجميع ما في المتن والشرح (قوله: والبعل) ~~بالجر عطفا على ما من قوله فيما إلخ ع ش قال الشوبري، وفي المصباح البعل ما ~~يشرب بعروقه فيستغني عن السقي اه. # (قوله: وإنما يكون ذلك إلخ) مدرج من الراوي تفسير للمراد من الحديث ع ش ~~(قوله: وهو الرطبة) أي: الحشيش الأخضر شرح بافضل لباعشن (قوله: أم نبت ~~اتفاقا) أي كأن سقط الحب من يد ms2188 مالكه عند حمل الغلة، أو وقعت العصافير على ~~سنابل فتناثر الحب، ونبت نهاية (قوله: إن ما تناثر من حب مملوك إلخ) أي: ~~ونبت سم. # (قوله: وعليه) أي على المعتمد في النابت من عدم اشتراط قصد الزرع فيه ~~(قوله: فاحتيج إلخ) لم ذلك سم (قوله: بخلافه) أي: الأمر (هنا) أي: في الحب ~~وكان الأولى الأخصر بخلاف هذا (قوله: في سوم الماشية) الأولى حذف في (قوله: ~~ويظهر أن يلحق بالمملوك إلخ) أي: فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا (قوله: إلى ~~أرضه) أي: أرض مملوكة له، ولو منفعة بخلاف ما لو حمله إلى أرض مباحة فنبت ~~فيها فلا زكاة فيه كما يأتي (قوله: وقصد تملكه إلخ) ينبغي فيما تملكه بعد ~~النبت أن ينظر إلى حاله حينئذ فإن كان مما يعرض عنه جاز تملكه، وإلا فلا؛ ~~إذ هو باق على ملك صاحبه إلى الآن، وقد لا يسمح به الآن بعد النبات، ~~والإعراض عما ذكر لا يزيل الملك، وإنما يبيح أخذه وتملكه إن كان مما يعرض ~~عنه لتفاهته فليتأمل وليحرر ويبقى النظر فيما لو لم يتملك فإن مقتضى كلامه ~~أنه لا يكون ملكا له، ولا زكاة عليه، وهو ظاهر. # وعليه فالظاهر أنه ملك لصاحب البذر لما تقرر فإن علم فواضح أنه المخاطب ~~بالزكاة وهل يأتي في مالك الأرض نظير ما ذكروه في العارية، أو يقال: له أن ~~يقلعه مطلقا؛ لأنه لم يصدر عنه إذن بالكلية، وإن لم يعلم فظاهر أن له حكم ~~الأموال الضائعة فيصرف في المصالح، وعليه فهل يخرج منه الزكاة حيث يقطع أو ~~يغلب على الظن أن مالكه من أهلها أو لا محل تأمل، ولعل الأول الأقرب ~~فليتأمل جميع ما ذكر وليحرر فإني لم أر في شيء منه نقلا ثم رأيت الفاضل ~~المحشي سم قال قوله: وقصد إلخ قضيته توقف ملكه على قصد تملكه وسيأتي في شرح ~~قول المصنف في العارية، ولو حمل السيل بذرا إلى أن أرضه فنبت فهو لصاحب ~~البذر تقييده بعدم إعراض مالكه. # ثم قوله: أما ما أعرض مالكه عنه، ms2189 وهو ممن يصح إعراضه لا كسفيه فهو لذي ~~الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد الإعراض انتهى اه بصري (قوله: ~~وكذا يقال فيما حمله سيل إلخ) أي: إن قصد تملكه قبل النبت أو بعده وجبت فيه ~~الزكاة، وإلا فلا، وهو محل تأمل؛ إذ مقتضى ما ذكر أنه يجوز تملكه ويختص به ~~والقياس أن يكون لما ذكر حكم الفيء فليتأمل وليحرر ثم رأيت الفاضل المحشي ~~قال قوله: فنبت إلخ ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه فلينظر وجه ذلك وهلا ~~جعل غنيمة أو فيئا بل لا ينبغي إلا أن يكون غنيمة إن وجد استيلاء عليه أو ~~جعلنا PageV03P240 # القصد استيلاء، وهو بعيد خصوصا إن نبت في غير أرضه انتهى، وهو ما تقدمت ~~الإشارة إليه إلا أن اختياره أنه غنيمة محل تأمل؛ إذ الظاهر أنه فيء بصري ~~وقال ع ش أقول: ينبغي أن يقال إن كان هذا مما يعرض عنه ملكه من نبت هو في ~~أرضه بلا قصد فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه، وإن كان ~~مما لا يعرض عنه لكن تركوه خوفا من دخولهم بلادنا فهو فيء، وإن قصدوه ~~فمنعوا بقتال فهو غنيمة لمن منعهم اه. # وهذا هو الظاهر إلا أنه لو انتفى في الشق الثاني، وهو كونه مما لا يعرض ~~عنه كل من الترك والقصد المذكورين كما هو موضوع المسألة فالظاهر ما قاله سم ~~من أنه غنيمة بشرطها (قوله: فنبت بدارنا) أي نبت بأرض واحد منا وقصد تملكه ~~بعد النبت أو قبله وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا و (قوله: وبه يخص إلخ) أي: ~~بهذا التفصيل يخص إطلاقهم إلخ يعني أن إطلاقهم محمول على ما إذا لم يقصد ~~تملكه كردي أقول لا يبعد أن يحمل إطلاقهم المذكور على ما إذا نبت في أرض ~~مباحة في دارنا عبارة النهاية والمغني ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل ~~السيل حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه ~~كالنخل المباح بالصحراء إلخ اه. # قال ع ms2190 ش قوله: فنبت بأرضنا أي: في محل ليس مملوكا لأحد كالموات اه زاد ~~شيخنا هذه المسائل خارجة في الحقيقة بالملك فالتعبير بالاستثناء فيها صوري ~~أو بالنظر لظاهر كلام المصنف حيث لم يصرح هنا باشتراط الملك مع أنه لم ينبه ~~عليه اتكالا على علمه مما سبق اه. # (قوله: وثمار موقوفة إلخ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على نخل مباح، وفيه ما لا ~~يخفى عبارة النهاية والمغني، وكذا أي: يستثنى من إطلاق المصنف ثمار البستان ~~وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والمساكين لا تجب فيها ~~الزكاة على الصحيح؛ إذ ليس له مالك معين. # اه قال ع ش قوله وغلة القرية إلخ أي: والحال أن الغلة حصلت من حب مباح أو ~~بذره الناظر من غلة الوقف أما لو استأجر شخص الأرض وبذر فيها حبا يملكه ~~فالزرع لصاحب البذر وعليه زكاته اه. # (قوله: بل الوجه خلافه) معتمد ع ش (قوله وبعضهم إلخ) أي: وأفتى بعضهم إلخ ~~ع ش (قوله: فيما يأتي) أي: فيما لو وقف على غير أقاربه وقفا منقطع الآخر ~~فانقطع الموقوف عليهم وانتقل الحق إلى أقرب رحم الواقف ع ش (قوله: كالوقف ~~على معين) أقول هو متجه فليتأمل بصري أي: لتعين المالك هنا الآن. # (قوله: لأن الواقف إلخ) قد يقال: إن جعل الواقف الوقف منقطع الآخر في قوة ~~أن يقول ثم لأقرب رحمي وأيضا إن المدار على تعين المالك، ولو من الشرع ~~(قوله: ومن ثم إلخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله عبارة الروض مع شرحه فرع لو ~~ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشيء منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب ~~الزكاة فيه فلا زكاة فيه لعدم ملك النصاب اه. # (قوله: قبل وجوبها) أي: الزكاة (قوله: فإن بدا) أي صلاح الثمر المذكور ~~(قوله: قبله) أي: الوجوب (قوله: وسيأتي تحرير ذلك إلخ) قال هناك في موضع ~~وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم، وله التصرف هنا ~~قبل حصول المعلق عليه كما يأتي آخر الباب انتهى اه ms2191 سم # (قوله: وينبغي حمله على ما نبت فيها إلخ) هلا حمله على ما نبت فيها من ~~بذره المملوك له كذا قاله الفاضل المحشي وكأنه إشارة إلى التوقف في تقييده ~~بالمباح بصري (قوله: إن زرع نحو المغصوبة إلخ) أي: كالمشتراة شراء فاسدا ~~(قوله: وإن الثمر إلخ) يظهر أنه معطوف على إن غلة الأرض إلخ (قوله: المباح) ~~أي: كالنخل المباح في الصحراء (قوله: وما حمله السيل من دار الحرب) أي: ~~ونبت بأرض مباحة ع ش وشيخنا (قوله: وخرج) إلى قوله، وهو الأشنان في النهاية ~~إلا الحلبة، وكذا في المغني إلا الترمس والسمسم. # (قوله: PageV03P241 # كالقرطم إلخ) أي: والتين والسفرجل والخوخ والرمان واللوز والجوز والتفاح ~~والمشمش مغني (قوله: والترمس -) بضم التاء، وقد تفتح وبالميم معروف يدق ~~بمصر وتغسل به الأيادي و (قوله : حب الفجل) بضم الفاء وإسكان الجيم اه كردي ~~على بافضل (قوله والسمسم) بكسر السينين وسكون الميم (قوله كحب الحنظل) يغسل ~~مرات إلى أن تزول مرارته ثم يقتات به حال الضرورة (وقوله والغاسول إلخ) قال ~~في الصحاح: حب الأشنان حب يخبز ويؤكل في الجدب اه اه كردي على بافضل (قوله: ~~ولا تقتات كذلك) أي: اختيارا سم (قوله: وعلى زارع) إلى قوله: والخبر في ~~المغني. # (قوله: وعلى زارع إلخ) عبارة النهاية والأسنى: ولا فرق في وجوب العشر أو ~~نصفه بين الأرض المستأجرة وذات الخراج وغيرهما لعموم الأخبار وخبر «لا ~~يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم» ضعيف وتكون الأرض خراجية إذا فتحها الإمام ~~عنوة ثم تعوضها من الغانمين ووقفها علينا وضرب عليها خراجا أو فتحها صلحا ~~على أن تكون لنا ويسكنها الكفار بخراج معلوم فهو أجرة لا يسقط بالإسلام فإن ~~سكنوها به، ولم تشترط هي لنا كان جزية يسقط بإسلامهم اه. # (قوله: وأجرة) الواو بمعنى أو التي لمنع الخلو (قوله: لاجتماعهما) أي: ~~العشر والخراج نهاية (قوله: ولا يؤديهما) أي: الخراج والأجرة (قوله: ~~فالخراج على المالك) أي: لا على المستأجر سم. # (قوله: لم يملك) أي: المؤجر (قوله: ولو أخذ) إلى قوله أو ظلما في النهاية ~~والمغني ms2192 إلا قوله أو نائبه إلى الخراج (قوله: ولو أخذ الإمام إلخ) ولو دفع ~~المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا ~~أو نحوه من المستحقين شيخنا (قوله على أنه بدل عن العشر إلخ) ينبغي أن ~~الخراج المأخوذ كذلك إن كان من جنس العشر الواجب أجزأ عندنا بشرط نية ~~المالك إن دفع باختياره أو من غير جنسه نظر في اعتبار النية وعدمه لمذهب ~~الآخذ سم ويأتي عن ع ش عدم اشتراط نية المالك حينئذ (قوله: والأصح إجزاؤه) ~~أي: يسقط به الفرض فإن نقص عن الواجب تممه نهاية ومغني وروض قال ع ش أي: ~~وتقوم نية الإمام مقام نية المالك كالممتنع وليس منه ما يأخذه الملتزمون ~~بالبلاد من غلة أو دراهم؛ لأنهم ليسوا نائبين عن الإمام في قبض الزكاة، ولا ~~يقصدون بالمأخوذ الزكاة بل يجعلونه في مقابلة تعبهم في البلاد ونحوه اه ~~بخلاف ما يأخذه الملتزمون لأعشار البلاد من الإمام بمقدار معين من النقود ~~أو غيرها فيسقط به الفرض إذا كان بتقليد صحيح فإنهم نائبون عن الإمام. # (قوله: أو ظلما) أي: لمجرد قصد الظلم بدون أن ينضم إليه قصد أنه بدل ~~العشر كما يفيده المقابلة وقوله يرد إلخ وقوله ويؤيده إلخ، وقول المغني ~~والروض مع شرحه والخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر، وإن أخذه السلطان ~~على أن يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد فيسقط به الفرض اه. # (قوله: يرد بأن الفرض إلخ) قضيته أنه لو أطلق الآخذ من الإمام أو نائبه، ~~ولم يقصد حين الأخذ الغصب ولا كونه بدلا عن الزكاة يجزئ خلافا لما يفيده ~~قوله: وبهذا يعلم إلخ فليراجع ثم رأيت أن سم رجح تلك القضية كما يأتي (قوله ~~إنه قاصد الظلم) أي: فقط (قوله: محله عند عدم الصارف إلخ) قد يقتضي أنه لو ~~دفع الزكاة بنيتها لفقير فاعتقد الفقير أنها هدية أو عن دين وقصد أخذها من ~~هذه الجهة لم تجز، وفيه نظر ولعله بالنسبة لهذا غير مراد سم. # (قوله: ويؤيده) أي: تقييد ms2193 قولهم المذكور بعدم الصارف من الآخذ (قوله يحمل ~~الإجزاء) أي: إجزاء الخراج المأخوذ ظلما PageV03P242 # عن الزكاة (قوله: بالزكاة) متعلق برضي (قوله: وعدمه إلخ) عطف على الإجزاء ~~(قوله: وبهذا يعلم إلخ) أي: بقوله، ولو أخذ الإمام إلخ (قوله وسيأتي إلخ) ~~أي: في آخر فصل أداء الزكاة (قوله: لذلك مزيد) يأتي فيه كلام آخر سم أي مما ~~حاصله أنه ينبغي أن يكون حالة إطلاق أخذ الإمام المكس بأن لا يقصد شيئا من ~~الغصب وبدل الزكاة كأخذه باسم الزكاة باجتهاد أو تقليد صحيح فيجزئ عن ~~الزكاة إذا نواها المالك حين الأخذ لعدم الصارف حينئذ فالمانع من الإجزاء ~~قصد الإمام نحو الغصب وينبغي أن يقترن هذا القصد بالقبض فلو تقدم لم يضر اه ~~وفيه فسحة في حق التجار؛ إذ الظاهر عدم مقارنة قبض ناظر الكمرك بقصد نحو ~~الغصب والظلم وأيضا أن أصل وضع الكمرك كما في بعض كتب الحنفية بقصد جعله ~~زكاة مال التجارة. # والظاهر أن هذا يعلمه سلطان الوقت ويقصده، وهو كاف في سقوط الزكاة به إذا ~~نواها المالك، وإن لم يعلمه، ولم يقصده ناظر الكمرك فإنه نائب عن السلطان # (قوله: أن أرض مصر إلخ) مفعول أخذ (قوله: ثم نقل إلخ) أي تأييدا لعدم كون ~~أرض مصر خراجية (قوله: بعدم وجوب زكاتها) يعني زكاة النابت في أرض مصر ~~(قوله: بأن إلخ) متعلق بأنكر (قوله: أي حتى على قواعد الحنفية) أي: من عدم ~~الزكاة في الأرض الخراجية (قوله: وأجيب إلخ) أي: عن طرف الحنفي (قوله ويأتي ~~إلخ) رد لما أجمع عليه الحنفية إلخ (قوله: وصرح) إلى قوله وبملك إلخ في ~~المغني وإلى قوله وحينئذ في النهاية. # (قوله: وصرح أئمتنا بأن النواحي التي إلخ) يعلم منه أن وجوب الخراج لا ~~ينافي ملكها، وفي بحث عيوب المبيع ما يصرح بذلك أيضا سم (قوله: وحينئذ ~~فالوجه إلخ) أقره ع ش (قوله: من ذلك) أي: من تلك النواحي (قوله: في حل ~~أخذه) أي الخراج (قوله: فاندفع الأخذ إلخ) أي: أخذ الزركشي # (قوله: قدم مخالف لشافعي إلخ) أي: أحضر ms2194 له المخالف طعاما ليأكله كردي ~~(قوله: ما لا يعتقد إلخ) تنازع فيه قدم وباع (قوله: على خلاف عقيدة ~~الشافعي) يعني أن الشافعي يعتقد تعلق الزكاة به دون المخالف كردي (قوله: ~~كما اعتبروه إلخ) أي: قياسا عليه (قوله بأن سبب هذا) أي: اعتبار اعتقاد ~~المقتدي دون الإمام و (قوله رابطة الاقتداء) قد يقال مقتضى هذه الرابطة ~~العكس أي اعتبار اعتقاد الإمام لا المأموم (قوله: ولا رابطة ثم) أي في ماء ~~الوضوء وقال الكردي أي: في استعمال الماء اه. # (قوله: وهذا إلخ) أي: عدم الرابط وقال الكردي أي: الفرق المذكور اه. # (قوله: وأيضا إلخ) عطف على قوله كما اعتبروه إلخ و (قوله: ويأتي إلخ) عطف ~~على قوله مر إلخ (قوله: على فعله) أي: ما يحل عنده. # (قوله: اتفاقا) متعلق بقوله نقر إلخ (قوله: أو لا) عطف على قوله أخذه إلخ ~~أي: أو ليس للشافعي أخذ ذلك (قوله: ويجاب عن الأول) أي: عن القياس على ~~اعتبار عقيدة المخالف في استعمال الماء (قوله المؤدي إلخ) صفة اعتبار إلخ ~~(وقوله احتياطا) متعلق به أي: بالاعتبار و (قوله لا يقاس إلخ) خبر إن ~~(قوله: وعن الثاني والثالث) أي: ويجاب عن القياس بما مر والقياس بما يأتي ~~(قوله: بأنا، وإن لزمنا تقرير المخالف لكن يلزمنا إلخ) قضية هذا الجواب عدم ~~جواز الأخذ أيضا في عكس PageV03P243 # مسألة الشارح بأن قدم مخالف لشافعي أو باعه مثلا ما يعتقد المخالف تعلق ~~الزكاة به على خلاف عقيدة الشافعي، وفيما لو أعطى حنفي لشافعي مالك نصاب لا ~~يفي لغالب عمره ما يقطع أو يظن ظنا غالبا أنه زكاة أو نحوها فليراجع (قوله: ~~وهذا) أي: الثاني من عدم الجواز (هو الذي يتجه) أقره ع ش وسم (قوله: إن من ~~تصرف فاسدا إلخ) الأولى إن من تصرف تصرفا اختلف المذاهب في فساده أي ~~كاستبدال الوقف والمعاطاة (قوله: به) أي: بما وقع نحو ثمن في ذلك التصرف ~~(قوله: لمن يفسده) أي: يعتقد فساده كردي أي: هل يجوز له أخذه (قوله: ففيه ~~إلخ) أي: في جواز ms2195 أخذه وحله (قوله: أن من يصححه) أي يعتقد صحة ذلك التصرف ~~(قوله: إن كان قوله مما ينقض) أي: لكونه مخالفا للنص مثلا (قوله: لم يحل ~~له) أي: لمن يفسده (قوله: وكذا إن لم ينقض) أي: لكونه مخالفا للقياس الخفي ~~مثلا (قوله: ما لم يتصل به) أي: بصحة ذلك التصرف، وهو راجع لما بعده، وكذا ~~فقط (قوله: لأنه) أي: حكم القاضي (فيما باطن الأمر فيه كظاهره) أي: بخلافه ~~فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره كالحكم بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة ~~فينفذ ظاهرا لا باطنا فلا يفيد الحل باطنا لمال، ولا لبضع # (قوله: بفتح) إلى قول المتن ونصابه في النهاية والمغني إلا قوله ولو دون ~~إلى المتن، وما أنبه عليه (قوله: ولو دون نصاب إلخ) يعني لا يشترط في ~~الزعفران والورس النصاب كردي وبصري (قوله: فيما عدا الزعفران) أي: وقيس ~~الزعفران على الورس كذا في المحلي والذي في النهاية والمغني فيما عدا الورس ~~وألحق الورس بالزعفران فليراجع، # قول المتن (ونصابه إلخ) أي: القوت الذي تجب فيه الزكاة (تنبيه) مذهب أبي ~~حنيفة وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، ولا ~~يعتبر عنده النصاب ومذهب أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت، ولا ~~بد من النصاب ومذهب مالك كالشافعي قاله في القلائد باعشن قول المتن (خمسة ~~أوسق) أي: أقله ذلك، وما زاد فبحسابه فلا وقص فيها والأوسق جمع وسق، وهو ~~بالفتح على الأفصح مصدر بمعنى الجمع سمي بذلك لجمعه الصيعان شيخنا ونهاية ~~ومغني قال ع ش والمراد هنا الموسوق بمعنى المجموع اه. # (قوله لخبر) إلى قوله قال بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله قال ~~الروياني إلى وإنما، وما أنبه عليه (قوله: فجملة الأوسق إلخ) أي: فإذا ضربت ~~الخمسة الأوسق في الستين صاعا كانت الجملة ثلاثمائة صاع شيخنا. # (قوله: والصاع أربعة أمداد إلخ) أي: فإذا ضربت أربعة أمداد في الثلثمائة ~~صاع صارت الجملة ألفا ومائتي مد و (قوله والمد رطل وثلث) أي: فتصير الجملة ~~ألفا وستمائة رطل بالبغدادي شيخنا ms2196 (قوله وقدرت) أي: الخمسة الأوسق (قوله:؛ ~~لأنه الرطل الشرعي) أي: الذي وقع التقدير به في زمن الصحابة واستقر عليه ~~الأمر ع ش (قوله: ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهما) أي فيضرب في ~~ألف وستمائة تبلغ مائتي ألف وثمانية آلاف ويقسم ذلك على ستمائة يخرج ~~بالقسمة ما ذكر نهاية، قول المتن (؛ لأن الأصح أن رطل بغداد إلخ) بيانه أن ~~تضرب ما سقط من كل درهم، وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في ألف وستمائة تبلغ ~~ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم يسقط ذلك من ~~مبلغ الضرب الأول فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ما ذكره المصنف نهاية. # زاد المغني؛ لأن الباقي بعد الإسقاط مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة ~~وأربعة عشر درهما وسبعا درهم فمائتا ألف وخمسة آلاف ومائتا درهم في مقابلة ~~ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا والباقي، وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا ~~درهم في مقابلة ستة أسباع رطل؛ لأن سبعه خمسة وثمانون وخمسة أسباع اه. # (قوله: تحديد) أي: فلا زكاة في أقل منها إلا في مسألة الخلطة السابقة شرح ~~بافضل (قوله: على الأصح) ، وهو المعتمد ووقع في شرح مسلم والمجموع ورءوس ~~المسائل أنه تقريب وعليه لا يضر نقص رطل أو رطلين قال المحاملي وغيره بل ~~وخمسة وأقرهم في المجموع كردي على بافضل. # (قوله والاعتبار بالكيل) أي: على الصحيح مغني زاد النهاية بما كان PageV03P244 # في زمنه - صلى الله عليه وسلم - اه. # (قوله: استظهارا) أي: أو إذا وافق الكيل نهاية ومغني زاد شرح بافضل فإن ~~اختلفا فبلغ بالأرطال ما ذكر، ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب زكاته، وفي ~~عكسه تجب اه عبارة البجيرمي قوله: استظهارا أي: طلبا لظهور استيعاب الواجب، ~~وهذا قريب من قولهم احتياطا قال م ر فلو حصل نقص في الوزن لا يضر بعد الكيل ~~اه فلا يرد أن نصاب الشعير ينقص عن نصاب نحو البر والفول في الوزن؛ لأنه ~~أخف ع ش انتهت (قوله: والمعتبر فيه) أي في الوزن من كل نوع (الوسط) أي: ~~فإنه ms2197 يشتمل على الخفيف والرزين مغني ونهاية قال الكردي مثلا نوع الحنطة ~~بعضه في غاية الثقلة وبعضه في غاية الخفة وبعضه متوسط والمعتبر في الوزن هو ~~المتوسط، وكذا نوع الشعير وغيره اه. # (قوله ستة أرادب إلا سدس إردب إلخ) اعتمده الشارح في كتبه، وفي الأسنى هو ~~أوجه وأيده سم في شرح أبي شجاع وقال القمولي ستة أرادب وربع إردب واعتمده ~~الخطيب في المغني وم ر في النهاية ووالده وبالإردب المدني ستة أرادب صما ~~كردي على بافضل (قوله: كما حرره السبكي إلخ) وضبطها القمولي بالكيل المصري ~~ستة أرادب وربع إردب، وهذا بحسب زمانه وأما الآن فحرروها بأربعة أرادب ~~وويبة؛ لأن الكيل قد كبر عما كان عليه شيخنا عبارة البجيرمي وقال بعض ~~المحققين هذا بحسب السابق، وإلا فالنصاب الآن بالكيل المصري أربعة أرادب ~~وسدس بسبب كبر ما يكال به الآن حتى صارت الأربعة الأرادب وسدس بقدر الستة ~~الأرادب والربع من الأرادب المقدرة نصابا سابقا اه. # (قوله: بناء على أن الصاع قدحان إلخ) أي: وكل خمسة عشر مدا سبعة أقداح ~~وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف فثلاثمائة ~~صاع خمسة وثلاثون ويبة، وهي خمسة أرادب ونصف وثلث فالنصاب على قوله خمسمائة ~~وستون قدحا وقال القمولي كيله بالإردب المصري ستة أرادب وربع إردب، وهو ~~المعتمد بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين وعليه فالنصاب ستمائة ~~نهاية ومغني # قول المتن (ويعتبر تمرا أو زبيبا) قال في الروض فإن أخذ الزكاة أي: فيما ~~يجف رطبا ردها، ولو تلفت فقيمتها، ولو جففها، ولم تنقص لم يجز انتهى وقوله ~~لم يجز هو المعتمد؛ لأنه ليس بصفة الوجوب عند القبض بخلاف ما سيأتي في ~~المعدن؛ لأنه بصفة الوجوب لكنه مختلط بغيره ومثله ما لو قبض الحب بعد جفافه ~~في قشره ثم ميزه فإن كان قدر الواجب أجزأ، وإلا رد التفاوت لو أخذه وذلك؛ ~~لأنه عند القبض بصفة الوجوب لكنه مختلط بقشره ونحوه سم. # (قوله: لخبر مسلم ليس في حب، ولا تمر إلخ) أي فاعتبر الأوسق ms2198 من التمر ~~مغني قول المتن (وإلا فرطبا وعنبا) قضيته امتناع إخراج البسر وعدم إجزائه ~~نعم إن لم يتأت منه رطب فالوجه وجوب إخراج البسر وإجزاؤه م ر انتهى سم على ~~حج وقوله نعم إن لم يتأت منه رطب أي: غير رديء كما يؤخذ مما يأتي اه ع ش ~~(قوله: فيوسق رطبا وعنبا) أي: بتقدير الجفاف PageV03P245 # فلو كان عنده ستة أوسق مما لا يتجفف قدرنا جفافها فإن كانت بحيث لو تجففت ~~كانت خمسة أوسق وجبت زكاتها أو أقل منها فلا شيخنا وع ش أي: وإن شك فالأقرب ~~عدم الوجوب؛ لأنه الأصل أخذا مما يأتي في الأرز الشعير. # (قوله: ويخرج منه) أي: ويقطع بإذن الإمام وتخرج الزكاة منه في الحال شرح ~~المنهج ونهاية، وهذا صريح في أنه لو جعله دبسا ثم أخرج الزكاة من الدبس لم ~~يجز (قوله: ويضم غير المتجفف) أي: بتقدير الجفاف هنا، وفيما يأتي مما ألحق ~~بذلك (قوله: وما يجف رديئا كما لا يجف إلخ) أي فيعتبر رطبا ويقطع بإذن ~~الإمام ويؤخذ الواجب رطبا شرح المنهج (قوله وله قطع ما لا يجف إلخ) ويجب ~~استئذان العامل في قطعه كما في الروضة فإن قطع من غير استئذانه أثم وعزر ~~وعلى الساعي أن يأذن له خلافا لما صححه في الشرح الصغير من الاستحباب نهاية ~~ومغني ويأتي بعضه في الشرح قال ع ش قوله: م ر ويجب إلخ أي: على المالك ثم ~~هذا واضح فيما إذا كان ثم عامل، والأوجب استئذان الإمام أو نائبه، ولو فوق ~~مسافة العدوى اه ولو لم يكن في هذا الإقليم إمام، ولا ذو شوكة فهل يجب ~~استئذان أهل حله وعقده أخذا من نظائره فليراجع (قوله: أي، وما ألحق إلخ) ~~أي: مما يجف رديئا، وما يطول زمن جفافه (قوله: وكذا ما ضر أصله إلخ) أي: ~~وإن كان يجف سم. # (قوله: لنحو عطش) ، ولو اندفعت بقطع البعض لم تجز الزيادة عليه نهاية ~~ومغني (قوله: أو خيف عليه) أي: على الأصل الضرر (قوله: قبل أوانه) متعلق ~~بالقطع، وكذا الضمير راجع ms2199 إليه (قوله: وإن كان رطبا) فيه إشعار بأنه لم يصل ~~حدا يصلح لتجفيفه ويناسب ذلك قوله: قبل أوانه، وإلا فلو كان وصل إلى ذلك ~~كان القياس اعتبار تجفيفه وأنه لا يجزئ بدونه فليتأمل سم أي: كما يأتي في ~~الشرح (قوله: لزمه تمر جاف) أي: أو زبيب جاف قال سم لزوم التمر الجاف هو ~~بحث الرافعي الآتي في الفروع آخر الباب اه. # (قوله: وعلى كل منهما) أي: لزوم التمر أو القيمة (قوله: لم تتعلق بعينه) ~~أي: بل بالتمر أو القيمة (قوله: فيبطل البيع في الكل) فيه نظر سم. # (قوله: لعدم العلم إلخ) يكفي العلم عند التوزيع سم (قوله: وللساعي قبضه ~~إلخ) أي: قبض ما لا يجف، وما ألحق به بخلاف ما يجف كما يأتي في التنبيه ~~كردي وسم (قوله: على النخل) أي: قبل القطع روض أي: مشاعا (قوله: ثم يقسمه ~~بالخرص) أي: بأن يخرصه ويعين الواجب في نخلة أو نخلات أسنى (قوله: وبعد ~~قطعه إلخ) هذا الكلام نص في صحة القبض في هذه الحالة وإجزائه عن الزكاة، ~~وما تقدم عن الروض من عدم إجزاء ما قبضه الساعي رطبا، وإن تتمر في يده، ولم ~~ينقص لا يخالف هذا؛ لأنه مفروض في غير ذلك وهل للساعي أخذ قيمة عشر المقطوع ~~وجهان قال في شرح الروض والأشبه في الشرح الصغير المنع قال في المجموع، وهو ~~الصحيح سم. # (قوله: مشاعا) أي: بتسليم جميع المقطوع للساعي أسنى (قوله: ثم يقسمه) أي: ~~بكيل أو وزن (قوله: بناء على الأصح إلخ) راجع لكل من الشقين، وكذا قوله: ~~وله بعد قبضه إلخ أي: ولو قبل القسمة أيضا راجع لكل منهما قال سم عبارة ~~الروضة في الشق الأول ثم للساعي PageV03P246 # أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره، وأن يقطعه ويفرقه بينهم بفعل ما ~~فيه الأحظ انتهت اه ويأتي في الشرح قبيل قول المتن وقيل ينقطع إلخ مثله اه ~~وعبارة الروض مع شرحه بعد الشقين ثم يبيعه لمن شاء من المالك وغيره قال في ~~الأصل أو يبيع هو والمالك ويقتسمان الثمن ms2200 اه. # (قوله: إن لم يمكن تجفيفه إلخ) لعله فيما ضر أصله لنحو عطش أو خيف عليه ~~(قوله: وإلا لزمه) ظاهره لزوم الساعي فليراجع سم أي: بناء على ما هو الظاهر ~~من رجوع قوله إن لم يكن إلخ لقوله، وله بعد قبضه إلخ ويمكن رجوعه لقوله ~~وللساعي إلخ فيفيد لزوم المالك كما يفيده قوله: ليسلمه تمرا. # (قوله: وبحث بعضهم إلخ) انظر هذا مع ما يأتي قبيل قول المتن وقيل ينقطع ~~بنفس الخرص سم عبارة الكردي والمعتمد خلاف هذا البحث اه ولعل هذا مبني على ~~ما يأتي فيه آنفا أن قول الشارح ويجب إلخ مقابل لهذا البحث ويأتي ما فيه ~~(قوله: ويجب) إلى قوله وسيأتي تقدم عن النهاية والمغني مثله (قوله: ويجب ~~إلخ) أي: فيما إذا احتيج للقطع فيما لا يجف، وما ألحق به ع ش وسم قال ~~الكردي هذا مقابل لبحث البعض اه أقول بل هو راجع إلى قوله، وله قطع ما لا ~~يجف إلخ كما هو صريح صنيع النهاية والمغني (قوله: استئذان العامل) أي: في ~~القطع سم (قوله: لأنهم) أي: المستحقين سم (قوله: فإن قطع بغير إذنه، وقد ~~سهلت إلخ) مفهومه أنه لا يعزر إذا عسرت مراجعته ولعله إذا احتيج للقطع ثم ~~هذا مع قوله وللمالك الاستقلال بالقسمة يفيد جواز الاستقلال بها دون القطع ~~سم. # (قوله: عزر) أي: ولا ضمان ع ش عبارة الروض مع شرحه عصى وعزر إن علم ~~بالتحريم أي: عزره الإمام إن رأى ذلك قاله في المهذب قال ولا يغرمه ما نقص؛ ~~لأنه لو استأذنه وجب عليه أن يأذن له في القطع، وإن نقصت به الثمرة اه أي: ~~إذ الكلام فيما إذا احتيج للقطع لنحو عطش (ما أفهمه ما ذكر) أي قوله: ~~وللساعي إلخ (قوله: بل ما يجف إلخ) أي: لا رديئا، ولا مع طول الزمن؛ إذ هما ~~مما لا يجف كما تقدم ومثلهما ما ضر أصله أو خيف عليه سم (قوله: فيلزمه رده ~~إن بقي إلخ) لعله فيما إذا بين، وإلا كان تبرعا كما يأتي في ms2201 باب زكاة النقد ~~إذا أخذ الرديء عن الجيد أو المكسور عن الصحيح سم. # (قوله: ثم ما لا إلى قول ابن كج إلخ) اعتمده م ر وشرح الروض اه سم، وكذا ~~اعتمده النهاية والمغني كما يأتي (قوله: وهذا) أي: قول ابن كج و (قوله: وإن ~~اختار في المجموع الأول) أي ما نقلاه عن العراقيين من الإجزاء و (قوله: ~~ويوجه) أي: الأول، وهو الإجزاء كردي ويأتي في شرح ويجب ببدو صلاح الثمر إلخ ~~جزمه بالإجزاء # (قوله ويظهر إلخ) اعتمده النهاية (قوله: وما مبتدأ) أي: والخبر فعشرة ~~أوسق و (قوله: أو معطوف إلخ) أي: فيقدر في هذه الصورة حالا والتقدير ويعتبر ~~ما ادخر في قشره مقشورا فيناسب ما عطف هو عليه كردي أشار به إلى دفع اعتراض ~~سم بما نصه قوله: أو معطوف على فاعل يعتبر فيه حزازة مع قوله فعشرة أوسق ~~اه. # (قوله: ولو في قشرته الحمراء) أي: اللاحقة بالحب يعني نصابه عشرة أوسق، ~~وإن كان في قشرته الحمراء فقط كردي PageV03P247 # عبارة سم أراد بهذا أن الحمراء أيضا لا يدخل في الحساب، ولا يخفى إشكاله، ~~وقد يجاب بأن الواو للحال فيكون قيدا، وفيه مع هذا ما فيه اه عبارة النهاية ~~والمغني، ولا أثر للقشرة الحمراء اللاصقة بالأرز كما في المجموع عن الأصحاب ~~اه. # قال ع ش قوله: م ر، ولا أثر للقشرة إلخ أي: خلافا لحج اه. # (قوله بفتح أوليه، ولا يدخر في قشره غيرهما) كذا في النهاية والمغني ~~(قوله: ولا يدخر في قشره إلخ) أي: الذي لا يؤكل معه، وإلا ورد عليه ما ~~سيذكره سم (قوله: فكاف التشبيه إلخ) عبارة النهاية فالكاف استقصائية اه أي: ~~إنها دلت على أنه لم يبق سواهما، وهي الواقعة في كلام الفقهاء وهم ثقات ع ش ~~(قوله: اعتبار القشرة الذي ادخاره فيه أصلح له إلخ) فعلم أنه لا تجب تصفيته ~~من قشره، وإن قشره لا يدخل في الحساب نعم لو حصلت الأوسق من دون العشرة ~~اعتبرناه دونها نهاية زاد المغني أو لم يحصل من العشرة خمسة ms2202 أوسق فلا زكاة ~~فيها وإنما ذلك جري على الغالب اه. # قال ع ش قوله: م ر فعلم إلخ في فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل عمن عليه ~~زكاة أرز شعير وضرب ذلك الواجب حتى صار أبيض فحصل منه أصله مثلا ثم أخرجه ~~عن الأرز الشعير هل يجزئ أو لا فأجاب بأنه لا يجزئ ما أخرجه عن واجبه انتهى ~~أقول هذا قد ينافيه قول الشارح م ر فعلم أنه لا تجب تصفيته إلخ فالقياس ~~الإجزاء ويوجه بأن ما فعله هو الأصل في حقه وليس فيه تصرف على الفقراء في ~~حقهم وإنما أسقط عنه تبييضه تخفيفا عليهم وليس فيه تفويت على الفقراء بل ~~فيه رفق لهم بتحمل المؤنة عنهم وبقي ما لو لم يضربه وشك فيما حصل عنده هل ~~يبلغ خالصه خمسة أوسق أو لا هل تجب عليه الزكاة أم لا فيه نظر والأقرب عدم ~~الوجوب؛ لأنه الأصل. # ولا يكلف إزالة القشر ليختبر خالصه هل يبلغ نصابا أو لا، ولا يشكل ذلك ~~بما لو اختلط إناء من ذهب وفضة وجهل الأكثر حيث كلف امتحانه بالسبك أو غيره ~~مما ذكر ثم؛ لأنه هناك تحقق الوجوب وجهل قدر الواجب بخلافه هنا فإنه شك في ~~أصل الوجوب اه. # (قوله بالنصف) متعلق بقوله اعتبارا إلخ (قوله غالبا) أي: وقد يكون خالصها ~~من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب ~~أي: تجب فيه الزكاة شرح المنهج وتقدم عن المغني والنهاية مثله. # (قوله: فيعتبر) اعتمده م ر اه سم، وكذا اعتمده الشارح في شرح بافضل قال ~~الكردي عليه، وكذلك في شرحي الإرشاد وشيخ الإسلام في الأسنى وشرح المنهج ~~والخطيب في المغني وم ر في النهاية، وظاهر التحفة اعتماد اعتبار العشرة ~~مطلقا وصرح باعتماده في الإيعاب اه. # (قوله: واعتمده أيضا ابن الرفعة إلخ) ، وكذا اعتمده شيخ الإسلام والنهاية ~~والمغني كما مر آنفا (قوله: اعتمده الأذرعي) أي: ما نقله الماوردي إلخ، ~~وكذا اعتمده النهاية والمغني وسم كما مر آنفا. # (قوله: وخرج) إلى ms2203 المتن في النهاية والمغني (قوله: على ما اعتمداه) ~~وقالا؛ لأنها غليظة غير مقصودة انتهى، وقد يؤخذ منه أنها لا تؤكل معه فترد ~~على قوله السابق، ولا يدخر في قشره غيرهما ويستغنى عن اندفاع الاعتراض على ~~المصنف بما ذكره سم (قوله: ثم رجح الدخول) أي: دخول قشرة الباقلا السفلى في ~~الحساب قال سم لا يخفى أن قضية الدخول هنا الدخول في قشرة الأرز الحمراء اه ~~أي: بطريق الأولى (قوله : واعتمده الأذرعي إلخ) أي: الدخول، وهو المعتمد ~~نهاية ومغني، # قول المتن (ولا يكمل إلخ) أي: في النصاب نهاية (قوله: إجماعا) إلى PageV03P248 # قوله ومر في النهاية والمغني (قوله: في نحو البر والشعير) أي: كالعدس مع ~~الحمص مغني (قوله: لاتحاد الاسم) أي: وإن تباينا في الجودة والرداءة واختلف ~~مكانهما نهاية ومغني (قوله: وطبعا) محل تأمل فقد صرح الأطباء بأنهما باردان ~~يابسان بصري، وقد يجاب باختلافهما في درجات البرودة واليبوسة (قوله: على ~~نوع من الذرة) الموافق لقوله السابق ومر إلخ على نوع من الدخن يساوي الذرة ~~سم قول المتن (ويخرج من كل إلخ) أي: من النوعين أو الأنواع نهاية ومغني قال ~~ع ش مفهوم المتن أنه لو أخرج من أحد النوعين عنهما لا يكفي، وإن كان ما ~~أخرج منه أعلى قيمة من الآخر وليس مرادا؛ لأنه لا ضرورة على الفقراء وليس ~~بدلا عن الواجب لاتحاد الجنس اه. # (قوله: بخلاف المواشي) أي فإن الأصح أنه يخرج نوعا منها بشرط رعاية ~~القيمة والتوزيع كما مر، ولا يؤخذ البعض من هذا والبعض من الآخر للمشقة ~~نهاية ومغني (قوله: لكثرة الأنواع) أي: وقلة الحاصل من كل نوع نهاية ومغني ~~(قوله: لا أعلاها) أي: لا يجب إخراجه فلو أخرج الأعلى زاد خيرا ع ش اه ~~بجيرمي (قوله: من كل بقسطه إلخ) أي: أو من الأعلى شرح بافضل قول المتن ~~(ويضم العلس إلخ) قد يقال احتاج لهذا مع ما تقدم؛ لأنه يغفل عن نوعيته سم ~~(قوله: وأكثر) عبارة النهاية والمغني وثلاثة. # (قوله: ليبين أن مآل العبارتين إلخ) ؛ إذ مفاد هذا ms2204 كون المضموم إليه جنس ~~المضموم وذلك أن المضموم والمضموم إليه نوعا جنس واحد سم، وقد يقال لا ~~يتصور الأول إذ لا وجود للجنس إلا في ضمن النوع (قوله: فلا يجزئ إلخ) يتأمل ~~المراد به سيد عمر ويظهر أن المراد بذلك أنه لا يحسب من الواجب فقوله، ولا ~~يدخل إلخ عطف تفسير له (قوله: وإلا) أي: بأن كثر بحيث لو ميز أثر في النقص ~~(قوله: أخرج عنه) من غير المختلط عبارته في باب زكاة النقد فإذا بلغ خالص ~~المغشوش نصابا أو كان عنده خالص يكمله أخرج قدر الواجب خالصا أو من المغشوش ~~ما يعلم أن فيه قدر الواجب فلو كان لمحجور تعين الأول إن نقصت مؤنة السبك ~~المحتاج إليه عن قيمة الغش وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ~~ولم يرض المستحقون بتحملها أنه لا يجزئ إخراج الثاني لإضرارهم حينئذ بخلاف ~~ما إذا لم تزد أو رضوا اه. # وقال سم قوله: وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك إلخ قد ينظر فيه بأن ظاهر ~~كلامهم إجزاء إخراج المغشوش عن المغشوش، وإن زادت مؤنة السبك على قيمة ~~الغش، ولم يرض المستحقون ولهذا قال في العباب في المغشوش زكاة بخالص أو ~~بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقينا، ولا يجزئ مغشوش عن خالص انتهى اه وينبغي ~~أن هذا كله يجزئ نظيره هنا أيضا وإنما سكتوا عنه هنا اكتفاء بما يأتي اه ~~فقول الشارح من غير المختلط أي ومن المختلط ما يعلم أن فيه قدر الواجب # (قوله: في تكميل النصاب) إلى قوله لجريان العادة في النهاية والمغني قول ~~المتن (ويضم ثمر العام بعضه إلخ) ، ولا فرق بين اتفاق واجب المضمومين ~~واختلافه كأن سقى أحدهما بمؤنة والآخر بدونها شرح بافضل قول المتن (واختلف ~~إدراكه) وعليه فلو أدرك بعضه، ولم يبلغ نصابا جاز له التصرف فيه ثم إذا ~~أدرك باقيه وكمل به النصاب زكي الجميع سواء كان الأول باقيا أو تالفا فإن ~~باعه تبين بطلانه في قدر الزكاة ويجب على المشتري رده إن كان باقيا وبدله ~~إن ms2205 كان تالفا ع ش ويأتي في الشرح قبيل قول المتن وتجب ببدو صلاح الثمر مثله ~~(قوله: أو محله) أي: حرارة وبرودة كنجد وتهامة إذ تهامة حارة يسرع إدراك ~~ثمرها ونجد باردة نهاية ومغني. # (قوله: PageV03P249 # فاعتبر وقوع القطع في العام إلخ) فالعبرة في اتحاد العام بوقوع القطعين ~~فيه قال م ر والمعتمد أن العبرة في اتحاد العام بوقوع الاطلاعين فيه سم، ~~وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرح بافضل عبارة الأولين والعبرة في الضم هنا ~~باطلاعهما في عام واحد كما صرح به ابن المقري في شرح إرشاده، وهو المعتمد ~~فيضم طلع نخلة إلى الآخر إن طلع الثاني قبل جذاذ الأول، وكذا بعده في عام ~~واحد اه. # وفي الكردي على بافضل، وكذلك الإيعاب والإمداد واعتمده شيخ الإسلام في ~~الأسنى والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم. # وجزم شيخ الإسلام في منهجه بأن العبرة بقطع الثمرين لا باطلاعهما، وهو ~~ظاهر التحفة، وفي فتح الجواد، وهو وجيه اه. # (قوله: بأن المعتمد إلخ) اعتمده النهاية والمغني وشرح بافضل أيضا (قوله: ~~نظير ما يأتي) أي: في الزرعين كردي (قوله: بفتح الجيم) إلى قوله قيل في ~~النهاية والمغني (قوله: يحمل في العام مرتين إلخ) أي: بأن ينفصل الحمل ~~الثاني عن الحمل الأول، وأما ما خرج متتابعا بحيث يتأخر بروز الثاني عن ~~بروز الأول بنحو يومين أو ثلاثة ثم يتلاحق به في الكبر فكله حمل واحد ع ش ~~(قوله: مرتين) أي: أو أكثر كما أن في الروم نوعا من الكرم المعروف فيه أنه ~~يثمر في كل عام مرات. # (قوله: بل الحملان كثمرة عامين) أي فلا يضم أحدهما للآخر نهاية ومغني ~~(قوله: إن كان كل إلخ) الأولى إن كان الثاني بعد جداد الأول إلخ (قوله: ~~ويرد إيراده إلخ) حاصله أن ما في المتن مقيد بالغالب، وقد يجاب عن هذا الرد ~~بأن المراد لا يدفع الإيراد (قوله: وإن صح ما قاله من الحكم) اعتمد هذا ~~الحكم النهاية والمغني وشرح المنهج أيضا (قوله وبهذا) أي: النقل (قوله: وقد ~~يقال إلخ) أي جمعا بين القولين (قوله: ms2206 وإن استخلفا) إلى قول المتن وواجب ~~إلخ في النهاية والمغني إلا قوله، وعن الجداد. # (قوله: وإن استخلفا إلخ) عبارة النهاية والمغني والمستخلف من أصل كذرة ~~سنبلت مرة ثانية في عام يضم إلى الأصل بخلاف نظيره من الكرم والنخل؛ لأنهما ~~يرادان للتأبيد فجعل كل حمل كثمرة عام بخلاف الذرة ونحوها فألحق الخارج ~~منها ثانيا بالأول كزرع تعجل إدراك بعضه اه قال ع ش قوله: م ر يضم إلى ~~الأصل ظاهره، وإن طالت المدة، ولم يقع حصاداهما في عام ويمكن توجيهه بأنه ~~لما كان مستخلفا من الأصل نزل منزلة أصله اه. # (قوله: أو اختلفا زرعا إلخ) ، ولو تواصل بذر الزرع عادة بأن امتد شهرا أو ~~شهرين متلاحقا عادة فذلك زرع واحد، وإن لم يقع حصاده في سنة واحدة فيضم ~~بعضه إلى بعض، وأما إن تفاصل البذر بأن اختلف أوقاته عادة فإنه يضم أيضا ~~بعضه إلى بعض لكن بشرط وقوع الحصادين في عام واحد أي: في اثني عشر شهرا ~~عربية سواء أوقع الزرعان في سنة واحدة أم لا كردي على بافضل وباعشن ونهاية ~~ومغني، وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه، وفيه تصريح بأن ما تواصل زرع ~~واحد، وإن لم يقع زرعه في سنة واحدة بخلاف إطلاق المصنف والشارح اه. # (قوله: وفارق إلخ) لعل الفرق باعتبار قوله، وإن استخلفا إلخ لا باعتبار ~~زرعي العام مطلقا؛ إذ ليس ذلك نظير حمل ما ذكر سم وصنيع ما مر عن النهاية ~~والمغني صريح فيما ترجاه، قول المتن (وقوع حصاديهما إلخ) ، والفرق بين هذا ~~وبين النخل حيث اعتبر فيه اتحاد الاطلاعين أي: عند النهاية والمغني أن نحو ~~النخل بمجرد الاطلاع صلح للانتفاع به بسائر أنواعه بخلاف الزرع فإنه لا ~~ينتفع به بمجرد ذلك وإنما المقصود منه للآدميين الحب خاصة فاعتبر حصاده ع ش ~~(قوله: ولا عبرة بابتداء الزرع) أي: فيضمان إذا وقع حصادهما في سنة، ~~وإن PageV03P250 # لم يقع الزرعان في سنة نهاية ومغني. # (قوله: ونازع الإسنوي في ذلك) أي: في الأظهر المذكور، عبارة النهاية ~~والمغني ms2207 وجملة ما فيها عشرة أقوال أصحها ما ذكره المصنف ونقلاه عن ~~الأكثرين، وهو المعتمد، وإن قال الإسنوي إنه نقل باطل يطول القول بتفصيله ~~والحاصل أني لم أر من صححه فضلا عن عزوه إلى الأكثرين إلخ قال الشيخ في شرح ~~منهجه ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين؛ لأن من حفظ حجة على من لم ~~يحفظ اه. # (قوله: ويكفي عنه إلخ) أي: عن الحصاد في الزرع عبارة النهاية والمغني ~~والمراد بالحصاد حصوله بالقوة لا بالفعل كما أفاده الكمال بن أبي شريف اه. # (قوله: وعن الجداد إلخ) أي على ما اختاره من اعتبار القطع دون الاطلاع ~~خلافا للنهاية والمغني (قوله زمن إمكانهما إلخ) أي: حصولهما بالقوة بالفعل ~~كردي # (قول المتن وواجب ما شرب إلخ) ، ولا تجب في المعشرات زكاة لغير السنة ~~الأولى بخلاف غيرها؛ لأنها إنما تتكرر في الأموال النامية وهذه منقطعة ~~النماء معرضة للفساد نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله: من نهر إلخ) ~~أي: أو ساقية حفرت من النهر، وإن احتاجت لمؤنة نهاية (قوله أو الثلج) عطف ~~على المطر ويحتمل على نهر (قوله: أو شرب عروقه إلخ) أي: عطفا على الضمير ~~المستتر مع الفصل (قوله: به) الباء هنا كالباء في المتن بمعنى من أو ~~للسببية كما يفيدها قوله: ويصح جره إلخ وقال الكردي الباء هنا للتعدية أي: ~~أشربه الماء عروقه على أن يكون الماء مفعول أشرب وعروقه فاعله اه وفيه ما ~~لا يخفى. # (قوله: ويصح جره) أي: عطفا على المطر (قوله: ويسمى) إلى قوله من ماء إلخ ~~في النهاية والمغني إلا قوله أو استأجره (قوله: بنضح بنحو بعير إلخ) أي: ~~بنقل الماء من محله إلى الزرع بحيوان أو غيره كالينطل والشادوف ويعتبر في ~~صورة الحيوان أن يكون بغير إدارة كأن يحمل الماء في راوية على نحو جمل ~~ويؤتى به إلى الزرع فيسقى به شيخنا وبجيرمي (قوله: سانية) بسين مهملة ونون ~~ومثناة من تحت نهاية ومغني أي ساقية، وفي المختار والسانية الناضحة، وهي ~~الناقة التي يستقى عليها بجيرمي (قوله: ما ms2208 يديره الحيوان) أي: أو الآدميون ~~شيخنا (قوله: أو ناعورة) عطف على دولاب (قوله: يديرها الماء نفسه) وحيث كان ~~الماء يديرها بنفسه هلا وجب فيما سقي بها العشر لخفة المؤنة ع ش وأجيب بأنه ~~لما كان يحتاج لإصلاح الآلة إذا انكسرت كان فيه مؤنة بجيرمي. # (قوله أو استأجره) يتأمل فيه إلا أن يقال غاية الأمر فساد الإجارة فلم ~~يخرج الماء عن كونه بعوض سم (قوله: أو بدلو) معطوف على قول المصنف بنضح ~~(قوله: لوجوب ضمانه) أي عوضه راجع لجميع ما تقدم ويحتمل رجوعه لما عدا ~~الشراء الصحيح (قوله: من ماء إلخ) بيان لما في قول المتن بما اشتراه كردي ~~(قوله: فما في المتن إلخ) عبارة المغني الأولى قراءة ما مقصورة على أنها ~~موصولة لا ممدودة اسما للماء المعروف فإنها على التقدير الأول تعم الثلج ~~والبرد بخلاف الممدودة وقول الإسنوي وتعم على الأول الماء النجس ممنوع؛ إذ ~~لا يصح شراؤه انتهت، وقد يقال الماء النجس داخل على التقديرين إن أريد صورة ~~الشراء الصادقة بالصحيح والفاسد وخارج على كليهما إن أريد حقيقته، وهو ~~الصحيح فما ملحظ الإسنوي في التخصيص، وقد يقال لعل ملحظه أن الماء المطلق ~~لا يطلق شرعا على النجس بصري. # (قوله: أي العشر) إلى قوله فإن قلت في المغني، وكذا في النهاية إلا قوله، ~~ومن ثم حكي فيه الإجماع (قوله والمعنى فيه) أي: فيما ذكر من وجوب العشر ~~فيما شرب بنحو المطر ونصفه فيما شرب بنحو النضح (قوله: هنا) أي: في النابت ~~و (قوله: ثم) أي: في الماشية (قوله قلت إلخ) ويمكن الفرق بأن الثمر PageV03P251 # والزرع من الأقوات التي لا يقوم البدن بدونها فوجب زكاتهما مطلقا، وإن ~~اختلف قدر الواجب بخلاف الحيوان فإن الحاجة إليه دون الحاجة إليهما فلم ~~تتعلق به الزكاة مطلقا سم زاد الشوبري وبان من شأن العلف كثرة المؤنة بخلاف ~~الماء من شأنه خفة المؤنة بل الإباحة اه. # (قوله: فنظر إليها) أي: إلى عين. # (قوله للواجب) أي: للوجوب (قوله: ومن الحب إلخ) معطوف على باقتناء إلخ ~~الحب ms2209 والثمر (قوله مطلقا) أي: كثرت المؤنة أو لا (قوله: بحسب المؤنة إلخ) ~~الأنسب لما قبله بحسب كثرة المؤنة (قوله: نظرا إلى أنه) أي: الواجب كردي ~~(قوله: في المسقي إلخ) أي: من الزرع أو الثمر (قوله: بمشترى فاسدا) كذا في ~~أصله بخطه - رحمه الله تعالى - فهو صفة مفعول مطلق أي: شراء فاسدا بصري ~~(قوله: للقرار) أي: لمحل الماء وحده كردي (قوله: مثلا) أي: أو بمسروق ~~(قوله: مطلقا) أي: في السنة الأولى وما بعدها كردي (قوله: في كل زرعة) أي ~~فيما يحتاج إليه كل زرع بخصوصه من وقت زرعه إلى وقت إدراكه، وهذا التفسير ~~مع ظهوره في الفهم، وفي الخارج يغني عما في البصري مما نصه قوله: في كل ~~زرعة كذا في أصله بخطه - رحمه الله تعالى - ولعل محله إذا اكتفت الزرعة ~~بسقية واحدة فلو عبر بسقية بدل زرعة لكان أنسب اه. # (قوله: بخلاف شرائه) أي الماء وحده (مطلقا) أي: بدون التوقيت بمدة كسنة ~~(قوله: أو مع القرار) بقي ما لو اشترى القرار وحده شراء صحيحا فالظاهر أن ~~ما سقي به فيه العشر مطلقا فإنه لا مؤنة حينئذ في مقابلة الماء أصلا ~~فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن سم آنفا، وهو صريح فيما قلت (قوله: وفرضت صحته) ~~أي الشراء مطلقا أو مع القرار (قوله: وما فصله في الصحيح) ، وهو قوله: فإن ~~ما سقي به أولا إلخ كردي (قوله: إنه حيث إلخ) بيان لكلامهم (وقوله في سنة ~~الشراء إلخ) تفسير لقوله مطلقا (قوله قال) أي البلقيني (قوله لم يملك ~~الماء) أي لا يكون ملكا لأحد بل يصير مباحا (قوله: في تلك العيون إلخ) أي: ~~في المسقي بها من الزروع والثمار. # (قوله: مطلقا) أي: عن التفصيل الذي تضمنه الحاصل المذكور (قوله: ولك أن ~~تقول إلخ) أي: مناقضا لقضية قول البلقيني كردي (قوله: هذا إلخ) أي: القضية ~~المذكورة (قوله: أرضين) بفتح النون (قوله ظاهر إلخ) خبر أن (قوله: لكن قال ~~الأذرعي إلخ) منع للمناقضة المذكورة فيثبت المطلوب، وهو وجوب العشر في ~~أودية مكة كردي (قوله: ms2210 على أن مياهها) أي: مكة أي: مياه عيونها (قوله: كما ~~يأتي) أي: في إحياء الموات كردي (قوله وعليه) أي: ما قاله الأذرعي (قوله:؛ ~~لأن ماء عيونها مباح إلخ) قد يقال هو، وإن كان مباحا إلا أنه لم يحصل إلا ~~بمؤنة، ولا أثر لمجرد الإباحة التي لم تدفع المؤنة فالمتجه أن الواجب نصف ~~العشر لكن هذا ظاهر إذا كان المشترى الماء أي، ولو مع القرار فإن كان ~~القرار أي: وحده فالمتجه العشر؛ لأنه حينئذ كالسقي بالقنوات فليتأمل سم، ~~وفي الكردي على بافضل ما نصه. # وبحث سم في حواشي التحفة في حصول المباح بكلفة وجوب نصف العشر لكن نقل عن ~~الجيلي أن ما يأخذه السلطان أو حافظ النهر لا يمنع العشر، وهذا إن لم يمكن ~~استرداده من آخذه يظهر أنه مثله فحرره اه أقول تقدم عن ع ش أن ما يأخذه ~~المتكلم على نحو الجزائر من نحو الملتزم من الدراهم على رعي الدواب فيها ~~فهو ظلم مجرد لا يمنع من الإسامة اه وقضيته أن ما يؤخذ ظلما على الماء لا ~~يمنع العشر مطلقا (قوله: وكذا السواقي) إلى قوله فتعبيره في المغني، وكذا ~~في النهاية إلا قوله الغلبة على الضعيف (قوله: وكذا السواقي إلخ) القناة هي ~~الآبار المتصل بعضها PageV03P252 # ببعض تحت الأرض والساقية هي المحفورة من النهر وجه الأرض. # (قوله: بل في عمارة الأرض إلخ) عبارة المغني؛ لأن مؤنة القنوات إنما تخرج ~~لعمارة القرية والأنهار إنما تحفر لإحياء الأرض فإذا تهيأت وصل الماء إلى ~~الزرع بطبعه مرة بعد أخرى اه. # (قوله: وإحيائها) أي: الأرض والعين والنهر ابتداء و (قوله: أو تهيئتها) ~~أي هذه الثلاثة دواما (قوله: أي النوعين) أي كمطر ونضح قول المتن (سواء) ~~المراد الاستواء باعتبار عيش الزرع ونمائه أخذا مما يأتي أن الغلبة باعتبار ~~ذلك سم (قوله: كما يأتي) أي: آنفا بقوله، وكذا لو جهل المقدار إلخ (قوله: ~~إلى مجرد الأنفع) أي، ولا إلى عدد السقيات نهاية (قوله المراد به مدته إلخ) ~~أي: النماء (قوله النافعة) إلى قوله وبهذا في المغني ms2211 إلا قوله فإن احتاج ~~إلى، وكذا (قوله: بقول الخبراء) ينبغي الاكتفاء في ذلك بإخبار واحد أخذا من ~~الاكتفاء منهم به في الخارص الآتي فراجعه ع ش (قوله: فإذا كان) إلى قوله ~~بهذا في النهاية إلا قوله، ولا فرق إلى ويضم. # (قوله: فإذا كان إلخ) أي: عيش الزرع ومدته (قوله: فسقيها) أي: الثلاث ~~سقيات فالضمير مفعول مطلق عددي (قوله: وكذا لو جهل المقدار إلخ) ويظهر أنه ~~يعمل بما كان في نفس الأمر عند زوال الجهل بصري أي أخذا من قول الشارح ~~الآتي إلى أن يعرف الحال (قوله: أخذا بالأسوأ إلخ) وقيل وجب نصف العشر؛ لأن ~~الأصل براءة الذمة من الزيادة عليه محلي ومغني، وفي بعض النسخ بالاستواء ~~(قوله: ولو علم أن أحدهما أكثر إلخ) تبع شيخه في شرح الروض فإنه حكى في هذه ~~الصورة ما ذكره الشارح فيهما عن الماوردي وأقره، وقد سوى الرافعي في الحكم ~~بين هذه الصورة والتي قبلها كما نقله عنه في الخادم، وكذا سوى بينهما في ~~الجواهر نقلا عن ابن شريح والجمهور ثم حكى مقالة الماوردي عنه فينبغي أن ~~يكون المعتمد فيها التسوية لما ذكرته بصري أقول، وفي النهاية والمغني وشرح ~~المنهج مثل ما في الشرح إلا أنه زاد الثاني ذكره الماوردي اه. # والأول قاله الماوردي، وهو ظاهر اه فبعد اتفاق هذه الشروح على اعتماد ما ~~في شرح الروض لا يجوز لنا اعتماد خلافه تبعا لما انفرد السيد البصري ~~بترجيحه (قوله: فيؤخذ اليقين إلخ) قال سم انظر ما اليقين الذي يأخذه، وما ~~حكم تصرف المالك في المال المشكوك في قدر الواجب منه انتهى والظاهر أن ~~المراد باليقين ما يغلب على الظن أن الواجب لا ينقص عنه، وإن تصرف المالك ~~فيما زاد على ما يغلب على ظنه أنه الواجب صحيح؛ لأن الأصل عدم الوجوب ع ش ~~وقوله، وإن تصرف المالك إلخ يخالف قول الشارح والنهاية إلى أن يعرف الحال ~~وقول المغني ويوقف الباقي إلى البيان وعقب الحفني كلام ع ش بما نصه. # وفي الرشيدي ما نصه قوله: فيؤخذ ms2212 اليقين أي: ويوقف الباقي كما في شرح ~~الروض ومعنى أخذ اليقين أن يعتبر بكل من التقديرين ويؤخذ الأقل منهما هكذا ~~ظهر فليراجع انتهى فلو علمنا أنه سقى ستة أشهر بأحدهما وشهرين بالآخر وجهل ~~عين الأكثر فلو خرج ذلك الزرع ثمانين إردبا مثلا فعلى تقدير أن الأكثر هو ~~الذي بماء السماء يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر وذلك سبعة ~~أرادب وعلى تقدير العكس يكون الواجب ثلاثة أرباع نصف العشر وربع العشر وذلك ~~خمسة أرادب فاليقين إخراج خمسة أرادب ويوقف إردبان إلى علم الحال فإن أراد ~~براءة الذمة أخرجهما اه. # (قوله: ولا فرق إلخ) عبارة المغني: وسواء في جميع ما ذكر في السقي بماءين ~~أنشأ الزرع على قصد السقي بهما أم أنشأه قاصدا السقي بأحدهما ثم عرض السقي ~~بالآخر وقيل في الحال الثاني يستصحب حكم ما قصده اه. # (قوله: وإن اختلف الواجب) أي: وهو العشر في الأول ونصفه في الثاني نهاية ~~(قوله: وبهذا) . أي: بقوله ويضم المسقي إلخ (قوله: يعلم أن من له إلخ) PageV03P253 # الأمر كذلك والمسألة مصرح بها في الروضة والعزيز والجواهر وغيرها بصري ~~(قوله: بان بطلان نحو البيع في قدر الزكاة) أي: ويجب على نحو المشتري رده ~~إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ع ش (قوله: ويصدق) إلى المتن في النهاية ~~والمغني. # (قوله: ويصدق المالك في كونه مسقيا إلخ) أطلقوا تصدق المالك، وإن اتهم مع ~~أن قرائن الأحوال قد تقطع بكذبه كزارع بفلاة لا ماء فيها، ولا فيما قرب ~~منها يحتمل السقي منه بنحو ناضح فلعل كلامهم محمول على غير ما ذكر فقد ~~صرحوا بأنه لو قال المالك هلك بحريق وقع في الجرين وعلمنا أنه لم يقع في ~~الجرين حريق لم يبال بكلامه بصري عبارة الشارح في زكاة الماشية مع المتن ~~فلو ادعى المالك النتاج بعد الحول أو غير ذلك من مسقطات الزكاة وخالفه ~~الساعي واحتمل قول كل صدق المالك إلخ وقوله واحتمل قول كل صريح فيما ترجى ~~وكأنه لم يستحضره # (قوله: فيما مر) أي: من ms2213 التمر والزرع (قوله: ولو في البعض) إلى قوله نعم ~~في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى، ولا يشترط (قوله: ولو في البعض) ، ~~وإن قل كحبة ع ش وباعشن وكردي على بافضل (قوله: ضابطه) أي: بدو الصلاح ~~نهاية (قوله: في البيع) أي: في باب الأصول والثمار مغني قول المتن (واشتداد ~~الحب إلخ) أي: وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الأكل والتصرف ~~وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه من الفول حيث علم وجوب الزكاة في ذلك ~~الزرع انتهى عميرة اه ع ش ومثل الزرع فيما ذكر الثمر كما يأتي في الشرح. # (قوله: قال أصله) أي: أصل المنهاج، وهو المحرر (قوله: فلو اشترى إلخ) ، ~~ولو اشترى نخيلا بثمرتها بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدته فالزكاة على من ~~له الملك، وهو البائع إن كان الخيار له أو المشتري إن كان له، وإن لم يبق ~~الملك له بأن أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية ثم إذا لم يبق الملك له ~~وأخذ الساعي الزكاة من الثمرة رجع عليه من انتقلت إليه، وإن كان الخيار ~~لهما فالزكاة موقوفة فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه، وإن اشترى النخيل ~~بثمرتها أو ثمرتها فقط كافر أو مكاتب فبدا الصلاح في ملكه ثم ردها بعيب أو ~~غيره كإقالة بعد بدو الصلاح لم تجب زكاتها على أحد أما المشتري فلأنه ليس ~~أهلا للوجوب، وأما البائع فلأنها لم تكن في ملكه حين الوجوب أو اشتراها ~~مسلم فبدا الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبا لم يردها على البائع قهرا لتعلق ~~الزكاة بها فهو كعيب حدث بيده فلو أخرج الزكاة من الثمرة لم يردها. # وله الأرش أو من غيرها فله الرد أما لو ردها عليه برضاه فجائز لإسقاط ~~البائع حقه، وإن اشترى الثمرة وحدها بشرط القطع فبدا الصلاح حرم القطع ~~لتعلق حق المستحقين بها فإذا لم يرض البائع بالإبقاء فله الفسخ لتضرره بمص ~~الثمرة ماء الشجرة، ولو رضي به وأبى المشتري إلا القطع لم يكن للمشتري ~~الفسخ؛ لأن البائع قد رضي ms2214 بإسقاط حقه وللبائع الرجوع في الرضا بالإبقاء؛ ~~لأن رضاه إعارة وإذا فسخ البيع لم تسقط الزكاة عن المشتري؛ لأن بدو الصلاح ~~كان في ملكه فإن أخذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشتري. ### | (فرع) # قال الزركشي لو بدا الصلاح قبل القبض فهذا عيب حدث بيد البائع قبل ~~القبض فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري قال، وهذا إذا بدا بعد اللزوم، وإلا ~~فهذه ثمرة استحق إبقاءها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ~~ينفسخ العقد إن قلنا الشرط في زمن الخيار يلحق بالعقد شرح الروض ومغني زاد ~~النهاية والأرجح عدم انفساخ العقد بما ذكر، والفرق بينهما أن الشرط في ~~المقيس عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الوجود في العقد ~~بخلاف المقيس؛ إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي اه. # (قوله: وحذفه) أي: حذف المنهاج قول أصله المذكور (قوله: من حيث تعليقه ~~إلخ) أي: تعليق المصنف الوجوب ببدو الصلاح كردي (قوله ومؤنة نحو الحداد ~~إلخ) أي: كالدياس والحمل وغيرهما مما يحتاج إلى مؤنة نهاية ومغني. # (قوله: من خالص ماله إلخ) فلو خالف وأخرجها من مال الزكاة وتعذر استرداده ~~من آخذها ضمن قدر ما فوته ويرجع في مقداره لغلبة ظنه ع ش (قوله: لا يجب ~~الإخراج إلا بعد التصفية إلخ) أي: إلا الأرز والعلس فإنه يؤخذ واجبهما في ~~قشرهما كما مر مغني ونهاية أي: ويجوز إخراجه خالصا عن القشر ع ش (قوله: ~~فيما يجف) أي: لا رديئا، ولا مع طول الزمن، ولا مع مضرة أصله أو خوف عليه ~~(قوله: بل لا يجزئ قبلهما) فلو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر PageV03P254 # أو يتزبب غير رديء لم يجزه، ولو أخذه لم يقع الموقع، وإن جففه ولم ينقص ~~لفساد القبض كما جزم به ابن المقري واختاره في الروض، وهو المعتمد، وإن نقل ~~العراقيون خلافه ويرده حتما إن كان باقيا ومثله إن كان تالفا كما في الروضة ~~في باب الغصب نهاية ومغني. # وكذا في الأسنى إلا أنه اختار رد ms2215 القيمة عند التلف قال ع ش قوله: م ر، ~~وهو المعتمد هذا بخلاف ما لو أخرج حبا في تبنه أو ذهبا من المعدن في ترابه ~~فصفاه الآخذ فبلغ الحاصل منه قدر الزكاة والفرق أن الواجب هنا ليس كامنا في ~~ضمن المخرج من الرطب ونحوه بخلافه في الحب المذكور والمعدن فإن الواجب ~~بعينه موجود فيما أخرجه غايته أنه اختلط بالتراب أو التبن فمنع المختلط من ~~معرفة مقداره فإذا صفا وتبين أنه قدر الواجب أجزأ لزوال الإبهام اه وتقدم ~~عن سم مثله (قوله: نعم يأتي في المعدن تفصيل إلخ) ذلك التفصيل مصرح بعدم ~~اشتراط تجديد الإقباض هناك فينافي قوله هنا وجددوا إقباضه سم، وقد يدفع ~~المنافاة بحمل قوله هنا وجددوا إلخ على ما يشمل تجديد النية بقرينة تأييده ~~بكلام المحلي المشتمل عليه صراحة. # (قوله: يتعين مجيء كله هنا) أي: خلافا للأسنى والنهاية والمغني كما مر ~~آنفا (قوله: بذلك) أي: ببدو الصلاح والاشتداد (قوله: انعقاده سببا لوجوب ~~الإخراج إلخ) عبارة غيره انعقاد سبب وجوب الإخراج إلخ (قوله: سنابل) أي: ~~بعد بدو اشتداد الحب فإن لم يشتد أو شك فيه فلا زكاة فيها، ولا يحرم التصرف ~~فيها باعشن (قوله: أو رطبا) الأولى كونه بفتح الراء وسكون الطاء (قوله ~~حرام) نعم إن عجل زكاة ذلك مما عنده من الحب المصفى أو الثمر الجاف جاز ~~وسيأتي جواز التصرف في الثمر بعد الخرص والتضمين وقبوله باعشن. # (قوله: وجددوا إلخ) يقتضي تعينه وأنه لا يكتفى بنية المالك حينئذ، ولا ~~عند الإقباض الأول كما صرح بهذا الثاني قوله: وإن نووا به الزكاة وقوله ~~السابق نعم يأتي في المعدن إلخ صريح في الاكتفاء بالنية ابتداء أو بعد نحو ~~التصفية كما يعلم بمراجعة ما سيأتي في المعدن بصري وتقدم جواب الإشكال ~~الأول، وأما الإشكال بمنافاته لقوله السابق الصريح في الاكتفاء بالنية ~~ابتداء فقد يجاب عنه بأن يحمل التفصيل فيه على المنقول فقط لا على ما يشمل ~~ما بحثه هناك من الاكتفاء بالنية ابتداء أيضا (قوله: بذلك) أي بقوله إن ما ~~اعتيد ms2216 من إعطاء الملاك إلخ (قوله: أن الآخذ) أي: للسنابل عند الحصاد (قوله: ~~بعدها) أي: بعد تصفية المستحق (قوله وهذه أمور) أي: إقباض المالك ونيته بعد ~~التصفية (قوله: واعترض) أي: ما قاله المحلي (قوله: على أن هذه) أي: التقاط ~~السنابل والتأنيث لرعاية الخبر. # (قوله وأنه لا فرق فيه) أي: في جواز التقاط السنابل (قوله: وإذا جرى خلاف ~~إلخ) أي: كما يأتي (قوله: انتهى) أي: كلام المعترض (قوله، وفيه ما فيه) أي: ~~من كونه قول صحابي وكونه واقعة حال قابل للحمل على غير الزكوي (قوله: ~~فالصواب إلخ) أي: الأصوب وإلا فالاعتراض قوي جدا (قوله: ويلزمهم إلخ) عطف ~~على قوله حرام و (قوله: إخراج زكاة ما أعطوه) أي: ويرجع في مقداره لغلبة ~~ظنه كما مر عن ع ش (قوله: كما لو أتلفوه) أي: النصاب كله أو بعضه بنحو ~~الأكل (قوله: على ما مر) أي: في التنبيه الذي قبيل قول المصنف والحب مصفى ~~من تبنه (قوله: لأنه يغتفر إلخ) قد يمنع إطلاقه (قوله: إنه لا فرق إلخ) ~~اعتمده الأسنى والنهاية والمغني (قوله: لما ذكر إلخ) لعلمه ببناء المفعول ~~(قوله: ويجاب إلخ) لا يخفى ما فيه من البعد والتكلف (قوله: قال) أي: ~~الزركشي. # (قوله: أو زادت إلخ) محل تأمل بصري أي: فإن مقتضاه أن من شروط وجوب إخراج ~~الزكاة أن لا تزيد المؤنة على PageV03P255 # الحاصل من الثمر أو الحب فليراجع (قوله: الظاهر العموم) أي عموم جواز ~~التقاط السنابل بعد الحصاد ولا يحمل على ما ذكره الزركشي سم (قوله ما قدمته ~~إلخ) ، وهو قوله: فعلم إلخ ويحتمل ما نقله عن المحلي والمآل واحد (قوله: ~~ومن لزوم إخراج إلخ) عطف على قوله من الحرمة سم أي: ونوزع فيما ذكر من لزوم ~~إلخ بإطلاقهم ندب إطعام الفقراء يوم الحصاد (قوله: ويرد إلخ) أي: النزاع ~~(قوله: بين قليله إلخ) أي: التصدق (قوله: ولا ينافي ذلك) أي: حمل الزركشي و ~~(قوله: لأنه إلخ) أي: ما ذكروه إلخ (قوله: ويأتي) إلى المتن ذكره ع ش عن ~~الشارح وأقره. # (قوله: ويأتي إلخ) ms2217 عطف على قوله، ولا ينافي إلخ سم (قوله وضعف ترك شيء ~~إلخ) عطف على رد إلخ (قوله وأحاديث الباكورة وأمر الشافعي إلخ) أي: الدالان ~~على جواز التصرف في الزكوي قبل إخراج زكاته قال الكردي الباكورة الميل ~~الإدراك من كل شيء اه. # (قوله: في منع بيع هذا) أي: الفول الرطب (قوله: عليه بأنه) أي المنع ~~(قوله: وكلام إلخ) عطف على الإجماع و (قوله: وعليه) أي: جواز البيع (قوله ~~كذلك) تأكيد لقوله وكما إلخ و (قوله: لا ينظر) ببناء المفعول و (قوله: فيما ~~نحن إلخ) ، وهو منع ما اعتيد من إعطاء الملاك إلخ. # (قوله: كلامهم) أي: الأكثرين (قوله: وإن اعترض بنحو ذلك) أي: إنه خلاف ~~الإجماع الفعلي إلخ (قوله: إذ المذهب إلخ) متعلق بقوله لا ينظر إلخ وعلة ~~لعدم النظر (قوله: فإذا زادت الشقة إلخ) أي: كما هي ظاهرة (قوله: في ~~التزامه إلخ) أي: التزام مذهب الشافعي في منع التصرف قبل إخراج الزكاة ~~(قوله: فلا عتب إلخ) بفتح العين وسكون التاء المثناة الفوقية أي: لا منع ~~شرعا (قوله: كمذهب أحمد إلخ) وبه قال الإمام والغزالي كما يأتي واعلم أنه ~~يكفي هنا تقليد الآخذ فقط كما مر أول باب النبات كردي، وفيه أن ما مر كما ~~يعلم بمراجعته إنما هو في أخذ الإمام أو نائبه بخصوصه فما نحن فيه من أكل ~~المالك بنفسه أو إطعامه لعياله وأحبائه أو للفقراء فلا بد فيه من تقليد ~~المالك أيضا وأيضا على ما قاله الإمام والغزالي ما تصرف فيه المالك يحسب ~~عليه كما يعلم مما يأتي بخلاف مذهب الإمام أحمد. # (قوله: فإنه يجيز التصرف إلخ) والمصرح به في كتب الحنابلة أن شرطه أن لا ~~يجاوز الربع أو الثلث (قوله: وكذا ما يهديه إلخ) الذي رأيته في كتب ~~الحنابلة أنه لا يجوز له أن يهدي شيئا منه فتنبه له كردي على بافضل أقول ~~يحتمل أن جواز الإهداء فيه خلاف عند الحنابلة واطلع الشارح على ما لم يطلع ~~عليه المحشي الكردي من ترجيح جواز الإهداء عندهم # قول المتن (ويسن ms2218 خرص الثمر إلخ) قضية صنيع شرح البهجة دخول الخرص ~~والتخمين ما لا يجف فليتأمل وليراجع سم وتقدم عن ع ش وشيخنا الجزم بذلك ~~(قوله: الذي تجب) إلى المتن في المغني والنهاية (قوله: وما أطال الماوردي ~~إلخ) أي: وتبعه الروياني قال، وهذا في النخل أما الكرم فهم فيه كغيرهم ~~نهاية ومغني (قوله: وألحق بهم إلخ) ببناء المفعول عبارة النهاية والمغني ~~قال السبكي وعلى هذا ينبغي إذا عرف من شخص أو بلد ما عرف في أهل البصرة ~~يجري عليه حكمهم اه. # (قوله: ونقل فيه الإجماع) فقال يحرم خرصها بالإجماع نهاية ومغني قول ~~المتن (إذا بدا صلاحه إلخ) ويجوز خرص الكل إذا بدا الصلاح في نوع دون آخر ~~في أقيس الوجهين مغني ونهاية وأقره سم PageV03P256 # واعتمده ع ش. # (قوله: أو صلاح بعضه) أي، ولو حبة أخذا مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة ~~في بستان أنه يجوز بيع الكل بلا شرط قطع ع ش (قوله: وبحثه إلخ) أي: وجوب ~~الخرص (على الأول) أي: على سن الخرص (قوله والخرص) إلى قوله، وفي تضعيف ~~المتن في النهاية والمغني إلا قوله لكن بحث إلى ويبعد إلخ (قوله: والخرص ~~التخمين إلخ) عبارة المغني والخرص لغة القول بالظن، ومنه قوله تعالى {قتل ~~الخراصون} [الذاريات: 10] واصطلاحا ما تقرر وحكمته الرفق بالمالك والمستحق ~~اه. # (قوله: بأن يرى ما على كل شجرة) أي: ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس ~~الباقي لتفاوتها نهاية ومغني (قوله: بشرط إلخ) راجع لقوله، وإن شاء إلخ ~~(قوله: لتعذر الحزر فيه) أي: لاستتار حبه ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف ~~الثمرة نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر ولأنه لا يؤكل غالبا إلخ هذا دون ما ~~قبله يشمل الشعير سم على البهجة والحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت ~~إحداهما فلا يجوز خرصه اه. # (قوله: فهو ضعيف ) فيه تأمل فإن شدة الضرورة تبيح الحرام المحض فضلا عن ~~المشترك بالاشتراك الغير الحقيقي مع نية إخراج زكاته فليراجع (قوله: وإن ~~نقل عن الأئمة الثلاثة إلخ) تقدم عن ms2219 أحمد ما يوافقه بل ما هو أبلغ منه سم ~~(قوله: قيل إنه) ما فائدة زيادته (قوله: وببعد بدو الصلاح) عطف على قوله ~~بالثمر (قوله: قبله) الأولى ما قبله؛ لأنه فاعل خرج المقدر بالعطف قال ع ش، ~~ومنه أي: مما قبل البدو البلح الذي اعتيد بيعه قبل تلونه اه. # (قوله: لتعذر خرصه) أي: لعدم انضباط المقدار لكثرة العاهات قبل بدوه ~~نهاية قول المتن (إدخال جميعه) أي: جميع الثمر والعنب نهاية (قوله: أو ~~نصفه) أي: لنصف العشر. # (قوله: نحوهم) أي: كأحبائه وضيفانه (قوله لكن يشهد إلخ) عبارة المغني ~~والثاني أنه يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله واحتج له بقوله - ~~عليه الصلاة والسلام - «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث ~~فدعوا الربع» رواه أبو داود وصححه ابن حبان ويختلف ذلك بكثرة عياله وقلتهم ~~وأجاب الشافعي - رضي الله عنه - بحمله على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من ~~المخروص ليفرقه إلخ زاد النهاية؛ إذ في قوله خذوا ودعوا إشارة لذلك أي: إذا ~~خرصتم الكل فخذوا بحساب الخرص واتركوا له شيئا مما خرص فجعل الترك بعد ~~الخرص المقتضي للإيجاب فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هو اه. # (قوله: وحملوه إلخ) أي: حمل الأئمة ذلك الخبر تبعا للشافعي إلخ نهاية ~~(قوله: من الزكاة شيء) أي: لا من الأشجار بعضها من غير خرص نهاية (قوله: ~~وفي تضعيف المتن) أي: بتعبيره بالمشهور لا بالأظهر (قوله: مدرك هذا ~~المقابل) الأوفق لما بعده إسقاط لفظ مدرك (قوله: وهو) أي: هذا المقابل، وهو ~~الاستثناء (قوله: واختاره إلخ) أي: مطلق الاستثناء الذي تضمنه المقابل ~~عبارة الكردي الضمير يرجع إلى المقابل بالمعنى الأعم، وهو لا يدخل جميعه في ~~الخرص سواء خرص ولم يدخل الجميع أو لم يخرص اه أي: فلا ينافي قوله الآتي ~~ونوى إلخ. # (قوله: ومر الجواب إلخ ) ، وهو أنه محمول على ما لا زكاة فيه قول المتن ~~(وأنه يكفي خارص) ، ولا يجوز للحاكم بعثه إلا بعد ثبوت معرفته عنده، ولا ~~يكفي مجرد قوله ع ش ms2220 (قوله: واحد) إلى قوله ولا يكفي في المغني وإلى قوله ~~وبتحكيمهما في النهاية (قوله: لأنه يجتهد إلخ) ولأنه - صلى الله عليه وسلم ~~- «كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة» مغني وشرح المنهج ~~(قوله: ولو اختلف خارصان إلخ) بقي ما لو اختلف أكثر من اثنين وقياس ما في ~~المياه أن يقدم الأكثر عددا ع ش (قوله: ولو فقد خارص إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين عالمين ~~بالخرص يخرصان إلخ اه. # قال ع ش قضيته أنه لا يكفي خرصه هو، ولو احتاط للفقراء وكان عارفا ~~بالخرص، وهو ظاهر لاتهامه اه PageV03P257 # قوله: حكم المالك عدلين) كذا في الروض وغيره سم (قوله: كما يأتي) أي: ~~تضمينا صريحا فيقبله المالك (قوله على خلاف الأصل) أي: لأن الأصل فيه أن ~~يكون من المتخاصمين، وهنا من المالك فقط (قوله: يرد بذلك) أي: بالتعليل ~~الثاني (قوله: وبتحكيمهما إلخ) متعلق بقوله الآتي رد إلخ (قوله: ينفذ ~~التصرف إلخ) أي: بلا حرمة (قوله: وحمل ما قالاه آخرون إلخ) يتأمل هذا الحمل ~~مع قولهما فيما عدا قدر الزكاة مع أنه بعد الخرص والتضمين يباح التصرف في ~~الجميع كما سيأتي آنفا سم وبصري قول المتن (وشرطه إلخ) أي الخارص واحدا كان ~~أو اثنين مغني. # (قوله: العلم بالخرص) أي: لأنه اجتهاد والجاهل بالشيء ليس من أهل ~~الاجتهاد نهاية ومغني (قوله: بالاستفاضة) يظهر أن مثلها علم من يبعثه من ~~إمام أو نائبه بأنه عالم بالخرص بصري قول المتن العدالة أي: في الرواية ~~محلي ومغني، وهذا أقعد مما سلكه الشارح، وإن كان المآل واحدا بصري (قوله: ~~ما خرج بها) هلا قال ما دخل فيها سم قول المتن (وكذا الحرية إلخ ) وعلم من ~~العدالة الإسلام والبلوغ والعقل ولا بد أن يكون ناطقا وبصيرا؛ إذ الخرص ~~إخبار وولاية وانتفاء وصف مما ذكر يمنع قبول الخبر نهاية. # (قوله ومر إلخ) أي: في شرح ويجب الأغبط للفقراء قول المتن (ويصير إلخ) ~~معطوف على أن حق ms2221 إلخ لا على ينقطع إلخ، وإن كان هو المتبادر لعدم الرابط ~~إلا أن يجعل التمر والزبيب حالين بتأويلهما بالنكرة بصري ويجوز أن يجعل ~~التمر إلخ خبر ليصير والظرف حالا منه مقدما عليه (قوله: إن لم يتلفا) إلى ~~قوله ويأتي في النهاية والمغني إلا قوله أي: كل منهما وقوله أو خذه بكذا، ~~وما أنبه عليه (قوله: إن لم يتلفا) أي: قبل التمكن نهاية والمغني والأولى ~~إفراد الضمير بإرجاعه إلى الثمر الشامل للرطب والعنب كما في النهاية ~~والمغني. # (قوله: بغير تقصير منه إلخ) فإن تلف بتفريط كأن وضعه في غير حرز مثله ضمن ~~وإنما لم يضمن في حالة عدم تقصيره مع تقدم التضمين لبناء أمر الزكاة على ~~المساهلة؛ لأنها علقة ثبتت من غير اختيار المالك فبقاء الحق مشروط بإمكان ~~الأداء نهاية (قوله: أي كل منهما) هلا فسر الهاء بالثمر فلا إشكال حينئذ في ~~إفراد ضمير جفافه وتثنية ضمير ليخرجهما؛ لأن مرجع الأول حينئذ مفرد، وهو ~~الثمر والثاني مثنى، وهو الثمر والزبيب، ولا حاجة إلى التأويل الذي ارتكبه ~~المبني على اتحاد المرجع في الموضعين فيرد الإشكال المحوج لبيان الحكمة ~~الواضحة فليتأمل سم (قوله من الساعي) عبارة النهاية والمغني من الخارص أو ~~من يقوم مقامه اه أي: ومنه شريكه ع ش ثم قال المغني والمضمن هو الساعي أو ~~الإمام اه وعبارة شرح بافضل وشرح الروض وإذا خرص وأراد نقل الحق إلى ذمة ~~المالك فلا بد أن يكون مأذونا له من الإمام والساعي في التضمين اه. # (قوله: أو الخارص) أل للجنس فيشمل الاثنين، ولا يخالف ما قدمه في شرح ~~وإنه يكفي خارص من اشتراط تعدد المحكم (قوله: لنحو المالك) أي: من وليه أو ~~وكيله أو شريكه (قوله: كضمنتك إياه بكذا) أي نصيب المستحقين من الرطب أو ~~العنب بكذا تمرا أو زبيبا نهاية ومغني (قوله أو خذه بكذا) أي: أو أقرضتك ~~نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا بجيرمي قول المتن ~~(وقبول المالك) أي فورا ويرشد لذلك قول الشارح أي: شيخ الإسلام فيقبل ms2222 حيث ~~عبر بالفاء بجيرمي، وقد يفيد أيضا قول النهاية والمغني فإن لم يضمنه أو ~~ضمنه فلم يقبل المالك بقي حق الفقراء بحاله اه. # ثم رأيت قول العباب مع شرحه ويقبل ذلك المالك الأهل أو وكيله، وإلا يكن ~~أهلا فوليه ويجب في القبول أن يكون فورا اه. # (قوله: بل الكل) أي، ولو بغير إذن شريكه كما يأتي (قوله: كما يجوز أن ~~يضمن زكاة حصة المسلم شريكه اليهودي) قضيته صحة ذلك، وإن لم يأذن له المسلم ~~في القبول ع ش (قوله: PageV03P258 # كما يأتي) أي: في آخر الباب (قوله: أخذا من هذا) أي: من جواز تضمين ~~الساعي أحد شريكين قدر حقه إلخ (قوله: من غيره) أي: غير ما تعلقت به الزكاة ~~(قوله: لو ضمن إلخ) لعله ببناء الفاعل من الثلاثي يعني لو قبل تضمين الساعي ~~حصته له (قوله: أو أخرجها) أي: مما عنده من الحب المصفى أو الثمر الجاف ~~(قوله: وإن لم يخرج شريكه إلخ) أي: لم يضمن (قوله: قال غيره) أي: غير ~~الباحث المتقدم عطفا على قوله إفراز. # (قوله: إذ لا يكلف بغيره) يعني بما يتعلق بحصة شريكه (قوله: وفيه نظر) ~~أي: فيما قاله الغير (قوله: إذ كلامهم كالصريح في امتناع استقلال المالك ~~إلخ) انظر ما تقدم قبيل والحب مصفى من تبنه سم أي: من قول الشارح وبحث ~~بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة إلخ، وقد يجاب بأن ما تقدم في قسمة ~~المالك بينه وبين المستحقين، وما هنا في قسمة الشريكين بينهما (قوله: ~~فليحمل ذلك) أي: ما قاله الغير (قوله: على ما إذا انقطع إلخ) قد يقال قد ~~فرض أنه ضمن حصته أو أخرجها ومع ذلك ينقطع حقهم من العين إلا أن يقال كلامه ~~بالنسبة لشريكه فإنه لم يوجد منه ضمان ولا إخراج فالحق متعلق بالعين ~~بالنسبة له سم. # (قوله: وأن إخراج إلخ) عطف على بطلان القسمة (قوله: لبقاء تعلق الزكاة) ~~أي بعضها (قوله: وهذا إلخ) أي: ما قاله البعض (قوله: ما لم ينو التبرع) ~~يشمل الإطلاق (قوله: ولا يجاب) إلى قوله ذكره ms2223 المجموع في شرح الروض (قوله: ~~قسمة ما يجف) أي مما يضر أصله ونحوه كما يؤخذ من كلام الروض ويفيده أيضا ~~قول الشارح الآتي وفارق إلخ (قوله: بأن يفرد إلخ) إنما فسر القسمة بذلك؛ ~~لأنها ليست حقيقية بل المراد بها تعيين شيء للزكاة ليتصرف المالك في الباقي ~~توثقا كردي (قوله: إن قلنا القسمة بيع) أي: لامتناع بيع الرطب بالرطب إيعاب ~~(قوله: وإلا) أي: بأن قلنا إنها إفراز، وهو ما صححه في المجموع إيعاب وتقدم ~~في الشرح أنه الأصح (قوله: وعلى المنع) أي: المرجوح (قوله: من المقطوع إلخ) ~~إنما قيد به؛ لأن غير المقطوع الذي يجف لا يتصور فيه القبض كما مر وإنما ~~الذي لا يجف فهو كمقطوع كما مر أيضا كردي أقول تقدم أن المراد بما يجف في ~~كلام الشارح نحو ما يضر أصله وتقدم عن الروضة والروض أنه مثل المقطوع ~~فللساعي قبضها مشاعا بقبض الكل ثم للساعي أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو ~~غيره، وأن يقطع ويفرق بينهم يفعل ما فيه الأحظ. # (قوله: ويلزمه فعل الأحظ) أي: من البيع أو التفريق أو التجفيف (قوله: مع ~~بقاء الثمرة) أي: التي لا تجف أو تضر أصلها روض (قوله: فإن أتلفها إلخ) أي: ~~الثمرة التي تضر بالأصل أو تجف رديئا روض (قوله: وقت التلف) أي: أو الإتلاف ~~أسنى (قوله: قال) أي: في المجموع (قوله: وفارق هذا) أي: لزوم قيمة الواجب ~~رطبا هنا (ما مر) أي: في شرح، وإلا فرطبا وعنبا ~~ PageV03P259 # من لزوم التمر الجاف (قوله: لما يأتي) أي: في الفرع ويحتمل في قول المصنف ~~ولو ادعى هلاك المخروص إلخ فإنه يفيده أيضا (قوله: ما تلف بغير تقصير) أي: ~~كأن تلفت بآفة سماوية أو سرقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف من غير تفريط ~~نهاية ومغني. # (قوله: على الأول) أي: المذهب (قوله: لأنه) إلى قوله وتبعه في المغني ~~والنهاية (قوله: واستبعده إلخ) أي: إطلاقهم جواز التصرف بالبيع وغيره بعد ~~التضمين مغني ونهاية (قوله: يصرفه إلخ) أي: يظن أنه يصرفه إلخ (قوله: لا حظ ~~لهم) ms2224 أي للمستحقين (قوله: فقال) أي: الغير (قوله إنما يضمنه) أي: يضمن ~~الإمام أو نائبه للمالك (قوله: فإن ظنها فاختلف ظنه إلخ) أي: فإن ضمنه على ~~ظن أنه موسر نفذ التضمين ثم إن بان أنه معسر بتلف الثمر كله باع الإمام من ~~الثمر أو غيره مما يملكه ما يفي بما ضمنه وبذلك يندفع قول سم ما المراد ~~بذلك البيع مع بقاء الثمر وتعلق الزكاة بحاله على هذا البحث اه؛ لأن الباحث ~~إنما بحث عدم جواز التضمين لمن علم إعساره لإفساده أيضا إذا تبين خلاف ظنه. # (قوله: أي حيث لم يكن إلخ) أي: ويصح بيعه حيث لم يكن إلخ (قوله: وبحث ~~بعضهم إلخ) جزم به النهاية (قوله: أما قبل الخرص) إلى قوله كما يأتي في ~~النهاية والمغني (قوله: فلا ينفذ تصرفه إلخ) أي في الكل أو البعض شائعا كما ~~في شرح الروض، وكذلك البعض معينا كما هو ظاهر وحاصل ذلك مع قوله الآتي آنفا ~~ومع ذلك يحرم عليه التصرف إلخ أنه يحرم التصرف مطلقا في الكل والبعض معينا ~~أو شائعا؛ لأنه تصرف في حق الغير أي: المستحقين؛ لأن لهم في كل حبة حقا ~~بغير إذنه لكنه مع الحرمة يصح وينفذ فيما عدا قدر الزكاة ويبطل في قدرها ~~نعم إن استثنى قدر الزكاة في البيع على ما سيأتي آخر الباب فينبغي عدم ~~التحريم سم. # (قوله: ومع ذلك يحرم عليه التصرف إلخ) كذا في الروض وشرحه لكن يخالفه قول ~~النهاية والمغني، وقد يفهم كلامه امتناع تصرفه قبل التضمين في جميع المخروص ~~لا في بعضه، وهو كذلك فينفذ تصرفه فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في ~~العين لا معينا فيحرم أكل شيء منه اه أي: لأن الأكل إنما يرد على معين ~~بخلاف البيع يقع شائعا بجيرمي (قوله مع كون الشركة إلخ) جواب سؤال عبارة ~~الأسنى فإن قلت هلا جاز التصرف فيه أيضا في قدر نصيبه كما في المشترك قلت ~~الشركة هنا غير حقيقية بل المغلب فيها جانب التوثق فلا يجوز التصرف مطلقا ~~اه. # (قوله: لأن ms2225 المغلب فيها إلخ) أي: فلا يقال هلا جاز التصرف في قدر نصيبه ~~كما في المشترك سم (قوله: فحرم التصرف مطلقا) ظاهره، وإن كان التصرف فيما ~~عدا قدر الزكاة شائعا، وكذا ظاهر عبارة الروض وأصله وغيرهما، ولا يخلو عن ~~الإشكال، وقد يدفع بأنه تصرف في حق غيره؛ لأن ما تصرف فيه من كل أو بعض فيه ~~حق للمستحقين نعم إن استثنى في البيع قدر الزكاة على ما يأتي آخر الباب ~~فيتجه عدم التحريم سم PageV03P260 # وتقدم عن النهاية والمغني ما يفيد جواز التصرف فيما عدا قدر الزكاة ~~شائعا. # (قوله وبهذا يعلم ضعف إلخ) وفاقا للنهاية والمغني وشرحي الروض والمنهج # (قوله: أو بعضه) إلى الفرع في المغني إلا قوله بأن عرف إلى المتن وقوله ~~واستبعد إلى المتن، وكذا في النهاية إلا قوله أو كسدس إلى المتن (قوله: ~~كحريق) أي: أو برد أو نهب نهاية ومغني (قوله: ولكن اتهم إلخ) أي: وإن لم ~~يتهم صدق بلا يمين نهاية ومغني (قوله: في دعواه ما ذكر) أي: في دعوى التلف ~~بذلك السبب نهاية ومغني (قوله بأن عرف عدمه) فيه توقف ظاهر ثم رأيت في شرح ~~العباب وشرح الروض ما نصه، وإن لم يعرف وقوعه، ولم يمكن كأن قال تلف بحريق ~~وقع في الجرين وعلمنا خلافه لم يلتفت إلى قوله، ولا إلى بينته اتفاقا اه، ~~وفي النهاية والمغني وشرح المنهج ما يوافقه، # قول المتن (أو غلطه إلخ) ، ولو لم يدع غلطه غير أنه قال لم أجده إلا كذا ~~صدق لعدم تكذيبه لأحد واحتمال تلفه قاله الماوردي وغيره أسنى ونهاية ومغني ~~(قوله: للعلم ببطلان دعواه) عبارة النهاية والمغني لم يقبل إلا ببينة للعلم ~~ببطلانه عادة في الغلط اه. # (قوله: وبين قدره ) أي: وإلا لم يسمع دعواه سم ونهاية ومغني (قوله: كواحد ~~إلخ) عبارة النهاية وكان مقدارا يقع عادة بين الكيلين كوسق في مائة وسق قبل ~~في الأصح وحط عنه ما ادعاه فإن كان أكثر مما يقع بين الكيلين مما هو محتمل ~~أيضا كخمسة أوسق في مائة قبل قوله: ms2226 وحط عنه ذلك القدر اه وكذا في المغني ~~والأسنى إلا أنهما زادا عقب كخمسة أوسق في مائة قال البندنيجي وكعشر الثمرة ~~وسدسها اه. # (قوله: هذا كله) أي: قوله: أو بمحتمل وبين قدره إلى هنا منهج ونهاية ~~ومغني (قوله: وإلا أعيد كيله) أي: وعمل به نهاية وشرح المنهج قال البجيرمي ~~قوله: أعيد كيله أي: وجوبا والتعبير بالإعادة لتنزيل الخرص منزلة الكيل ~~ويمكن أنه كيل أولا بعد الجذاذ ثم ادعى بعده الغلط اه # (قوله: علم مما مر) لعل من قول المصنف فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ~~إلى قوله، ولو ادعى إلخ، وما ذكره الشارح في شرحه (قوله: أو قبل ذلك) أي: ~~قبل الخرص أو التضمين أو القبول إيعاب وأسنى (قوله: لا لخوف ضرر إلخ) أي ~~فإن كان لخوف ذلك ونحوه فقد تقدم أن اللازم حينئذ قيمة الواجب رطبا (قوله: ~~لزمه مثله) أي: عشر الرطب أو نصفه قال سم لزوم المثل هو الأوجه م ر اه ~~وتقدم عن المغني والنهاية ما يفيد ترجيحه، وعن ع ش أنه المعتمد (قوله: ~~وترجيح الروضة إلخ) اعتمده الإيعاب والأسنى (قوله: هنا) إنما قال هنا فإنه ~~رجح في باب الغصب لزوم المثل كما مر. # (قوله القيمة) أي: قيمة عشر الرطب إن سقي بلا مؤنة إيعاب وأسنى (قوله: ~~كما راعوا ضد ذلك) PageV03P261 # أي: فأوجبوا المثل في إتلاف المتقوم (قوله: وإن كان متقوما) الواو للحال ~~(قوله: رعاية للجنس إلخ) الأنسب لما قبله ما في الأسنى والإيعاب؛ لأن ~~الماشية أنفع للمستحقين من القيمة بالدر والنسل والشعر اه. # (قوله: بخلاف ما أتلفه أجنبي) إن كان المراد بخلاف ما لو أتلف نصاب ~~الماشية كما يتبادر فقوله لا يلزمه إلا القيمة في غاية الظهور سم أقول وجزم ~~الكردي بذلك وعليه فقول الشارح ففرقوا إلخ أي: في الماشية لكن في الجزم نظر ~~لاحتمال رجوعه إلى الثمر مطلقا سواء كان إتلافه قبل التضمين أو بعده. # (قوله: وأيد ذلك) أي: أيد ترجيح الروضة هنا القيمة كردي (قوله: عن بحث ~~الرافعي إلخ) أي: فيما إذا أتلف الثمر ms2227 الذي يجف قبل الخرص والتضمين والقبول ~~سم (قوله: لأنه إلخ) من كلام الرافعي وعلة لقوله بوجوب التمر الجاف و ~~(قوله: لا نقول إلخ) مقول الجمع كردي (قوله: ولا فرق إلخ) يظهر أنه من ~~الشرح وليس من مقول الجمع (قوله: في لزوم القيمة) أي: قيمة عشر الرطب على ~~ترجيح الروضة (قوله: ولو تلف) إلى قوله قال إلخ في النهاية والمغني (قوله: ~~ولو تلف إلخ) أي: بآفة سماوية أو غيرها كسرقة قبل جفافه أو بعده إيعاب. # (قوله بعد ذلك) أي: الخرص والتضمين والقبول، وكذا قبل ذلك المعلوم ~~بالأولى (قوله: زكى الباقي) أي: بحصته، وإن كان دون نصاب إيعاب ونهاية ~~(قوله: ولو أتلف المال بعدهما) أي: بعد الخرص والتضمين كما عبر به في ~~العباب وشرحه عن الدارمي سم (قوله: إن ضمن الجاني) قال في شرح العباب بأن ~~كان ملتزما، ولو معسرا لا حربيا فيما يظهر انتهى اه سم (قوله: وإلا فلا) ~~أي: كما لو تلفت بآفة إيعاب (قوله: فلا شيء عليه إلخ) أي: لأن الزكاة ~~متعلقة بالعين إيعاب (قوله: الغاصب) أي: المتلف بعد التضمين أو قبله. # (قوله وعليه) أي: على ما قاله الدارمي (قوله إن غرم القيمة إلخ) قياس ~~جريان الأجنبي على قياس الضمان في مسألة الحيوان ضمانه هنا بالمثل سم أقول ~~قضية قول الشارح المار آنفا بخلاف ما لو أتلفه أجنبي إلخ أن الضمان هنا ~~بالقيمة (قوله: وإذا لزمه التمر إلخ) يحتمل أن هذا فيما إذا أتلف الأجنبي ~~بعد الخرص والتضمين وقوله المتقدم إن غرم فيما إذا أتلف قبلهما ويحتمل أن ~~هذا مبني على بحث الرافعي، وما تقدم على ما رجحه الروضة ومال إليه الشارح ~~في إتلاف المالك ولعل هذا هو الأقرب (قوله: ما في ذلك) أي: من السؤال ~~والجواب (قوله: وفي المجموع إلخ) عبارته في الإيعاب، وفي المجموع قال ~~الإمام إذا كان بين رجلين رطب مشترك على النخيل فخرص أحدهما على الآخر ~~وألزم ذمته له تمرا جافا قال صاحب التقريب تصرف المخروص عليه في الجميع ~~ولزمه لصاحبه التمر كما يتصرف في ms2228 نصيب المساكين بالخرص قال الإمام وما ذكره ~~بعيد في حق الشركاء، وما يجري في حق المساكين لا يقاس به تصرف الشركاء في ~~أملاكهم المحققة انتهى كلام المجموع وضعف ابن عدلان ما قاله صاحب التقريب ~~اه. # (قوله: فيلزمه) أي: يلزم التمر على المخروص عليه (قوله: ويتصرف) أي: ~~المخروص عليه في الجميع لعله فيما إذا وجد خرص وتضمين آخر من الساعي أو ~~الإمام بعد خرص وإلزام الشريك كما يفيده ما مر آنفا عن الإيعاب، وإلا ~~فإطلاقه مشكل فليراجع (قوله: واغتفر إلخ) من عند الشارح وليس من كلام صاحب ~~التقريب (قوله: عدم رضا بقية الشركاء) أي: على خرص أحد الشريكين على صاحبه ~~وإلزامه بحصته تمرا (قوله: خلاف القسمة) أي: بأن يصح الإلزام المذكور إن ~~قلنا إن القسمة إفراز، وأن لا يصح إن قلنا إنها بيع (قوله: ويؤيد ما قاله) ~~أي: صاحب التقريب. # (قوله: فله إلخ) أي: للمالك في الأصل والعامل في العكس (قوله: وللساعي أن ~~يضمن PageV03P262 # يهوديا إلخ) أي، ولا نظر لكون الذمي ليس من أهل الزكاة؛ لأن التضمين كما ~~علم مما مر منزل منزلة القرض إيعاب (قوله: لأنه) أي: اليهود (قوله: وابن ~~رواحة من الغانمين) بيان للواقع؛ إذ مجرد كونه ساعيا كاف في صحة التضمين ~~(قوله: فتضمينه لهم إلخ) أي: تضمين ابن رواحة لليهود ظاهر في أن اليهود ~~ملكوا ذلك الرطب ببدله الثابت في ذمتهم، وهو التمر (قوله: لأنه - صلى الله ~~عليه وسلم - إلخ) هذا علة لقوله إنهم شركاؤهم في التمر و (قوله: قال السبكي ~~إلخ) رد لما قد يتوهم وروده على قوله فتضمينه إلخ فكان المناسب إيصال العلة ~~بمعلولها والمؤيد اسم فاعل بمؤيده اسم مفعول (قوله: وزعم أنه يغتفر) أي: ~~هنا، وإلا فقد اغتفروا في معاملة الكفار ما لم يغتفروه في غيرها في مواضع ~~سم ### | [باب زكاة النقد] # (قوله وهو ضد العرض إلخ) كأن المراد أن النقد المراد في هذا الباب ضد ما ~~ذكر وإلا فالدين قد يكون ذهبا وفضة وأطلق عليه المصنف النقد في باب من ~~تلزمه الزكاة في قوله ms2229 أو عرضا أو نقدا سم (قوله لمن زعم إلخ) وهو الإسنوي ~~مغني (قوله اختصاصه بالمضروب) أي من الذهب والفضة مغني (قوله الوازن) أي ~~صاحب الوزن كردي (قوله وهو صريح إلخ) قد يمنع الصراحة بجواز أن له معنى آخر ~~سم عبارة النهاية أصل النقد لغة الإعطاء ثم أطلق على المنقود من باب إطلاق ~~المصدر على اسم المفعول وللنقد إطلاقان أحدهما على ما يقابل العرض والدين ~~فشمل المضروب وغيره وهو المراد هنا الثاني على المضروب خاصة والناض له ~~إطلاقان أيضا كالنقد اه قال الرشيدي قوله م ر لغة لإعطاء ظاهره ولو لغير ~~المنقود فليراجع وقوله ثم أطلق على المنقود لعل المراد ما يعطى من خصوص ~~الذهب والفضة لا مطلق ما يعطى بدليل قوله وللنقد إطلاقان إذ هو كالصريح في ~~أنه ليس له غير هذين الإطلاقين اه وقال ع ش قوله م ر وللنقد إطلاقان أي في ~~عرف الفقهاء وقوله م ر والناض له إطلاقان إلخ أي من الذهب والفضة اه. # (قوله وحينئذ) أي حين إذ كان للنقد معنيان عرفي عام ولغوي خاص كردي (قوله ~~شمل الكل) ينبغي حتى الدين من النقد ولا يستغنى عنه بذكره في باب من تلزمه ~~الزكاة الآتي؛ لأنه لم يبين هناك قدر نصابه سم (قوله والأصل) إلى قوله قال ~~بعض إلخ في المغني إلا قوله ولا بعد إلى المتن وإلى قول المتن ولا شيء في ~~النهاية إلا قوله وقيل إلى قال وقوله أو البرسباي (قوله الكتاب) أي قوله ~~تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] والكنز ما لم تؤد زكاته ~~والنقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام ~~أحوال الخلق؛ لأن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بهما بخلاف غيرهما من ~~الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ~~ومنعه أن يقضي حوائج الناس نهاية ومغني (قوله تحديدا) أي يقينا ليظهر قوله ~~فلو نقص إلخ (فرع) # ابتلع نصابا ومضى عليه حول فهل PageV03P263 # تلزمه زكاة فيه نظر ولا يبعد أنه كالغائب ms2230 فتجب فيه الزكاة ولا يلزم ~~أداؤها حتى يخرج فلو تيسر إخراجه بنحو دواء فهل يلزمه لأداء الزكاة ~~والإنفاق منه على ممونه وأداء دين حال طولب به فيه نظر ويتجه فيما لو تيسر ~~إخراجه بلا ضرر أن يلزمه أداء الزكاة في الحال ولو قبل إخراجه كما في دينه ~~الحال على موسر مقر وأن يلزمه إخراجه لنفقة الممون والدين فلو مات قبل ~~إخراجه فقد يتجه أن يقال إن كان يتيسر له إخراجه بلا ضرر فترك استحق الزكاة ~~عليه فتخرج من تركته ولا يشق جوفه وإن كان لم يتيسر له إخراجه كذلك لم يجب ~~الإخراج من تركته بل إن خرج ولو بالتعدي بشق جوفه وجبت تزكيته وإلا فلا سم ~~على حج. # قال شيخنا الشوبري ابتلاعه قريب من وقوعه في البحر وقد صرحوا بأنه تلف ~~فليكن هنا كذلك اه أقول: قد يفرق بأن ما في البحر مأيوس منه عادة فأشبه ~~التالف والذي ابتلعه يسهل خروجه باستعماله الدواء بل يغلب خروجه؛ لأنه لا ~~تحيله المعدة فأشبه الغائب كما قاله سم اه ع ش (قوله فلا زكاة) أي وإن راج ~~رواج التام نهاية (قوله للشك) أي في النصاب مغني (قوله ولا بعد في ذلك) أي ~~في نقصه في ميزان وتمامه في آخر سم (قوله ولم يتغير جاهلية ولا إسلاما) ~~سيأتي أنه حدث فيه أيضا تغيير. # (قوله لم تقشر) بناء المفعول من الثلاثي (قوله اختلف وزنه إلخ) وكان غالب ~~المعاملة في زمنه - صلى الله عليه وسلم - والصدر الأول بعده بالدرهم البغلي ~~الأسود وهو ثمانية دوانيق والطبري وهو أربعة دوانيق قال المجموع عن الخطابي ~~«وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عدا عند قدومه - صلى الله عليه وسلم - ~~فأرشدهم إلى الوزن وجعل العيار وزن أهل مكة» وهو ستة دوانيق إيعاب زاد ع ش ~~عن شرح البهجة والطبرية نسبة إلى طبرية قصبة الأردن بالشام وتسمى بنصيبين ~~والبغلية نسبة إلى البغل؛ لأنه كان عليها صورته اه. # (قوله ثم استقر إلخ) أي ثم ضربت على هذا الوزن في زمن عمر أو عبد الملك ms2231 ~~وأجمع عليه المسلمون. # قال الأذرعي كالسبكي ويجب اعتقاد أنه كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم ~~-؛ لأنه لا يجوز الإجماع على غير ما كان في زمنه وزمن خلفائه الراشدين ويجب ~~تأويل خلاف ذلك نهاية وإيعاب (قوله والدانق إلخ) قال في المصباح الدانق ~~معرب وهو سدس درهم وهو عند اليونان حبتا خرنوب وإن الدرهم عندهم اثنتا عشر ~~حبة خرنوب والدانق الإسلامي حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب فإن الدرهم ~~الإسلامي ستة عشر حبة خرنوب وتفتح النون وتكسر وجمع المكسور دوانق وجمع ~~المفتوح دوانيق بزيادة ياء قاله الأزهري ع ش (قوله وخمسا حبة) أي حبة شعير ~~كما عبر به العباب سم وبصري. # (قوله فعلم منه متى زيد إلخ) أي؛ لأن ثلاثة أسباعه إحدى وعشرون وثلاثة ~~أخماس فإذا ضمت هذه للخمسين وخمسين كان المجموع ثنتين وسبعين حبة وهو ~~المثقال و (قوله ومتى نقص من المثقال إلخ) أي؛ لأن ثلاثة أعشاره إحدى ~~وعشرون وثلاثة أخماس فإذا نقصت هذه من الثنتين وسبعين حبة كان الباقي خمسين ~~حبة وخمسين شيخنا (قوله بقراريط الوقت) وهي الأربعة والعشرون رشيدي ~~والقيراط ثلاث حبات من الشعير بجيرمي (قوله قال شيخنا إلخ) وقدر نصاب الذهب ~~بالبندقي سبعة وعشرون إلا ربعا ومثله الفندقلي وبالمحبوب ثلاثة وأربعون ~~وقيراط وسبع قيراط كذا قرره مشايخنا وأفاد بعضهم بعد تحريره لذلك أن هذا ~~بالمثقال الاصطلاحي وهو غير معول عليه. # وأما بالمثقال الشرعي المعول عليه فنصاب البندقي الكامل به عشرون؛ لأنه ~~حرر فوجد مثقالا كاملا ولا غش فيه ومثله المجر الكامل لكنه فيه غش بمقدار ~~شعيرة فالنصاب به عشرون وثلث وقدر نصاب الفضة بالريال أبي طاقة ثمانية ~~وعشرون ريالا ونصف ريال مع زيادة نصف درهم بناء على أن الريال فيه درهمان ~~من النحاس وخمسة وعشرون ريالا بناء على أن الريال فيه درهم من النحاس كذا ~~قرره مشايخنا وأفاد بعضهم بعد تحريره أن هذا بالدرهم الاصطلاحي وأما ~~بالدرهم الشرعي وهو المعول عليه فنصاب الريال أبي طاقة وأبي مدفع عشرون ~~ريالا؛ لأنه حرر الأول فوجد أحد عشر درهما وثلاثة أسباع ms2232 درهم والثاني أحد ~~عشر درهما وثلثي سدس درهم وخالص كل منهما عشرة دراهم وقدره بعضهم في ~~الأنصاف المعروفة بستمائة نصف وستة وستين وثلثي نصف؛ لأن كل PageV03P264 # عشرة أنصاف ثلاثة دراهم فكل مائة ثلاثون درهما فالجملة مائتا درهم. # ولعل ذلك بحسب ما كان في الزمن السابق من الأنصاف الكبيرة الخالصة من ~~الغش وأما في زماننا فقد صغرت ودخلها الغش شيخنا وفي الكردي قال السيد محمد ~~أسعد المدني في رسالته في النصاب الدرهم الشرعي ينقص عن المدني بقدر ثمنه ~~فينقص ثمن المائتين وهو خمسة وعشرون ويبقى مائة وخمسة وسبعون والواجب فيه ~~أربعة دراهم وثمن درهم ثم قال وأما الروبية سكة ملوك الهند فالنصاب منها ~~اثنان وخمسون روبية وأما الديوانية وهي التي يقال لها في مصر أنصاف الفضة ~~فحيث لا يمكن ضبطها بالعدد لتفاحش الاختلاف في وزنها رجعنا في تحريرها إلى ~~الوزن لا غير وذلك مائة وخمسة وسبعون درهما مدنيا وبقي سكة فضة يدخلها ~~النحاس تضرب في إسلامبول يقال لها زلطة بضم الزاي ثم غيرت بالقرش الجديد ~~فالزلطة القديمة تقابل ثلاثة أرباعه ولكن لكثرة النحاس واختلاف الوزن لا ~~ينضبط عددها وكذلك القرش وهو وإن كان أقل منها نحاسا فهو كثير بالنسبة إلى ~~الريال وهما لا ينضبطان بالعدد لتفاوت أوزانهما وإنما يرجع إلى الوزن في ~~أنواعهما (تتمة) # والنصاب من الفضة بالدراهم العثمانية مائة وسبعة وتسعون بتقديم السين في ~~الأولى والتاء في الثانية غير ثمن درهم إلى آخر ما قاله في الرسالة ~~المذكورة اه. # (قوله القايتبابي) وهو أقل وزنا من الدينار المعروف الآن ع ش واقتصر ~~النهاية على القايتباي قال القليوبي؛ لأنه الذي كان في زمن شيخ الإسلام اه ~~قول المتن (وزكاتهما ربع عشر) وهو خمسة دراهم في نصاب ونصف مثقال في نصاب ~~الذهب فإن وجد عنده نصف مثقال سلمه للمستحقين أو من وكلوه منهم أو من غيرهم ~~وإن لم يوجد سلم إليهم مثقالا كاملا نصفه عن الزكاة ونصفه أمانة عندهم ثم ~~يتفاصل معهم بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصفه ms2233 أو يشتري ~~نصفه لكن مع الكراهة؛ لأنه يكره للإنسان شراء صدقته ممن تصدق عليه سواء ~~كانت زكاة أو صدقة تطوع شيخنا ونهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ممن تصدق عليه ~~مفهومه أنه لو اشتراه ممن انتقل إليه من المتصدق عليه لم يكره اه وفيه وقفة ~~فليراجع (قوله لخبرين) إلى المتن في المغني (قوله لخبرين صحيحين إلخ) عبارة ~~المغني لما روى الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «ليس فيما دون خمس ~~أواق من الورق صدقة» وروى البخاري «وفي الرقة ربع العشر» ولما روى أبو داود ~~والبيهقي بإسناد جيد «ليس عليك شيء حتى تكون عشرون دينارا فإذا كانت وحال ~~عليها الحول ففيها نصف دينار» اه. # (قوله ويجب فيما زاد بحسابه إلخ) فإذا كان عنده ثلثمائة درهم ففي ~~المائتين خمسة دراهم وفي المائة درهمان ونصف فالجملة سبعة دراهم ونصف شيخنا ~~(قوله إذ لا وقص هنا) أي كالمعشرات (قوله وإنما تكرر الواجب هنا) أي ~~كالماشية (قوله بخلافه) أي الواجب (قوله لا يجب فيه) أي فيما ذكر من الثمر ~~والحب # (قوله أي المخلوط ) إلى قوله وينبغي في النهاية والمغني إلا قوله ويصدق ~~إلى فلو كان (قوله من ذهب إلخ) عبارة المغني أي المخلوط بما هو أدون منه ~~اه. # (قوله لخبر الشيخين إلخ) ولخبر أبي داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن كما ~~قاله في المجموع ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار شرح ~~المنهج ومغني (قوله أواق) بالتنوين على وزن جوار وبإثبات التحتية مشددا ~~ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتية وفي لغة بحذف الألف وفتح الواو ~~وهي أربعون درهما بالاتفاق كردي على بافضل. # (قوله من الورق) بكسر الراء وفتحها مع فتح الواو فيهما ويجوز إسكان الراء ~~مع تثليث الواو ففيه خمس لغات ويقال رقة أيضا أي والهاء عوض عن الواو شيخنا ~~(قوله أو من المغشوش إلخ) عطف على قوله قدر الواجب إلخ قال ع ش ومثل ~~المغشوش الفضة المقصوصة فيشترط أن يكون وزن المخرج منها قدر ما وجب ms2234 عليه من ~~الفضة الخالصة أي الكاملة اه وقوله الفضة المقصوصة إلخ أي والدينار المقصوص ~~(قوله ما يعلم) أي يقينا عباب (قوله أن فيه قدر الواجب) أي ويكون متطوعا ~~بالغش شرح بافضل ونهاية ومغني (قوله ويصدق المالك إلخ) عبارة شرح الروض ~~ومتى ادعى المالك أن PageV03P265 # قدر الخالص في المغشوش كذا وكذا صدق وحلف إن اتهم ولو قال أجهل قدر الغش ~~وأدى اجتهادي إلى أنه كذا وكذا لم يكن للساعي قبوله منه إلا بشاهدين من أهل ~~الخبرة بذلك انتهت اه سم. # أي وإلا فيخير بين أن يسبكه ويؤدي خالصا وأن يحتاط ويؤدي ما تيقن أن فيه ~~الواجب خالصا كردي على بافضل (قوله إن نقصت إلخ) أي بخلاف ما لو ساوت أو ~~زادت فيخرج من المغشوش ما فيه قدر الواجب خالصا إذ لا فائدة حينئذ في السبك ~~إذ يغرم مؤنة السبك والمستفاد به مثلها أو أقل سم (قوله المحتاج إليه) ~~عبارة الأسنى والمغني أي إن كان ثم سبك؛ لأن إخراج الخالص لا يلزم أن يكون ~~بسبك اه. # (قوله المحتاج إليه) أي بأن لا يوجد خالص من غير المغشوش وإلا تعين؛ لأن ~~في الإخراج من المغشوش فوات الغش وفي السبك غرامة مؤنته وفي إخراج الخالص ~~السلامة منهما سم. # (قوله عن قيمة الغش) متعلق بنقصت ويفهم منه أن التعين المذكور فيما إذا ~~كان للغش قيمة وإلا فلا فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن المغني والنهاية ~~والإيعاب عند قول الشارح ويكره للإمام إلخ فلله الحمد (قوله وينبغي فيما ~~إذا زادت مؤنة السبك إلخ) قد ينظر فيه من وجهين أحدهما أن هذا في الإخراج ~~عن المغشوش وما يأتي عن القمولي وغيره في الإخراج عن الخالص فكيف يتأتى ~~قوله وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع إلخ بل قد يلتزم في الإخراج المغشوش ~~وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في الإيعاب ~~في المغشوش زكاة بخالص أو بمغشوش خالصة بقدر الواجب يقينا ثم قال ولا يجزئ ~~مغشوش عن خالص انتهى ونازعه الشارح فيما قاله ms2235 ثانيا بما ينبغي الوقوف عليه ~~هذا وقد يتجه أنه لا يلزم المستحق قبول المغشوش عن الخالص مطلقا فليحرر سم. # أقول: بل يأتي في الشرح عن المجموع أن المغشوش لا يجزئ عن الخالص (قوله ~~بخلاف ما إذا لم تزد) شامل للمساواة وفيه وقفة إذ لا فائدة لهم مع تعب ~~السبك سم (قوله وعلى هذا التفصيل يحمل إلخ) أي وإن كانت هذه غير مسألة ~~المتن إذ المال هنا خالص وهناك مغشوش سم (قوله لو أخرج خمسة عشر إلخ) هنا ~~وفيما يأتي قريبا كذا في أصله - رحمه الله تعالى - فليحرر فإن الذي في أصل ~~الروضة وغيره من المبسوطات خمسة مغشوشة إلخ بصري ~~ PageV03P266 # قوله خالصة) الأولى التثنية (قوله عن قسطه) أي من المال كأن كان ما فيها ~~من الخالص درهمين ونصفا فيجزئ عن مائة ثم يخرج درهمين ونصفا من الخالص عن ~~المائة الباقية و (قوله يخرج الباقي من الخالص) ينبغي أو من مغشوش يبلغ ~~خالصه قدر الباقي فليتأمل سم. # (قوله وقول آخرين لا يجزئ لما فيه من تكليف المستحقين إلخ) قال في شرح ~~العباب بعد نقله نحو ذلك من تجريد صاحب العباب بل الظاهر ما مر من الإجزاء ~~ولا نسلم أن فيه تكليفهم بما ذكر بل إما أن نجعله متطوعا بالغش نظير ما مر ~~أو نكلفه تمييز غشه ليأخذه ويؤيد الأول قولهم لو علق في الخلع على دراهم ~~فأعطته مغشوشة وقع وملكها ولا نظر كما في الروضة إلى الغش لحقارته في جانب ~~الفضة ويكون تابعا اه أقول: إن كان الكلام في الإخراج عن الخالص فالوجه أنه ~~لا يلزم المستحق القبول مطلقا سم. # (قوله لما فيه من تكليف المستحقين إلخ) قضية الصنيع أنه لا يلتفت إلى ~~التكليف في الإخراج عن المغشوش سم (قوله بل سوى إلخ) عطف على قوله وينبغي ~~إلخ (قوله في إخراجه) أي المالك و (قوله بينه) أي المغشوش (قوله وبين ~~الرديء) أي لنحو خشونة إذا أخرجه عن الجيد لنحو نعومة سم (قوله وأن له إلخ) ~~عطف تفسير على قوله إخراجه إلخ (قوله ms2236 إلا إذا استهلك) كأن مراده لقلته سم ~~وهذا مبني على أن الاستثناء راجع إلى قول الشارح لم يجزئه إلخ وأما إذا رجع ~~إلى قوله وأن له الاسترداد كما هو صريح ما يأتي عن النهاية وغيره فالمراد ~~بالاستهلاك هلاك المخرج المغشوش أو الرديء وتلفه. # (قوله فيخرج التفاوت) ويأتي عن الإيعاب وغيره بيان معرفة التفاوت (قوله ~~ثم قال) أي في المجموع (قوله انتهى) أي كلام المجموع (قوله إن بين عند ~~الدفع إلخ) أي وإلا فلا يسترده نهاية ومغني قال الرشيدي قوله وإلا فلا إلخ ~~وهل يكون مسقطا للزكاة أو لا يراجع اه والظاهر هو الأول فإن عدم القدرة على ~~الاسترداد كالتلف في يد المستحق فيخرج التفاوت (قوله إنه عن ذلك المال) أي ~~الخالص الجيد (قوله وعلى عدم الإجزاء) أي عدم إجزاء المغشوش عن المغشوش ~~الذي هو قول الآخرين وحمله الشارح على ما إذا زادت مؤنة السبك إلخ ويحتمل ~~أنه راجع أيضا إلى عدم إجزاء المغشوش عن الخالص الذي ذكره عن المجموع وأقره ~~وهو الأقرب. # (قوله في يده) أي الساعي أو المستحق (قوله والتراب إلخ) أي يعني وما في ~~تراب المعدن والمغشوش ولو قال والواجب في التراب والمغشوش بصفته إلخ كان ~~أولى (قوله ويكره) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وما لا يروج إلى ~~ولا يكره (قوله ويكره للإمام إلخ) أي لخبر الصحيحين «من غشنا فليس منا» فإن ~~علم معيارها أي قدر الغش صحت المعاملة بها معينة وفي الذمة اتفاقا وإن كان ~~مجهولا ففيه أربعة أوجه أصحها الصحة مطلقا ولو كان الغش قليلا بحيث لا يأخذ ~~خطأ من الوزن فوجوده كعدمه مغني زاد النهاية ويحمل العقد عليها إن غلبت أي ~~في محل العقد اه. # زاد الإيعاب قال الصيمري ولا يجوز بيع بعضها ببعض ولا بخالص إلا إن علم ~~قدر الغش ولم يكن له قيمة ولا أثر في الوزن وبيع الدراهم الخالصة أو ~~المغشوشة بذهب مخلوط بفضة لها قيمة لا يجوز أيضا؛ لأنه PageV03P267 # حينئذ من قاعدة مد عجوة كما يعلم مما يأتي ms2237 فيها اه. # (قوله ولغيره ضرب الخالص إلخ) عبارة العباب مع شرحه ويكره لغير الإمام ~~الضرب لدراهم أو دنانير وينبغي أن يلحق بهما الفلوس للعلة الآتية بغير إذنه ~~ولو ضرب ذلك خالصا؛ لأنه من شأن الإمام ولأن فيه افتياتا عليه وللإمام ~~تعزيره قال القاضي وتعزيره للمغشوش أشد وفي التوسط الوجه التحريم مطلقا ولا ~~شك إذا زجر الإمام عنه اه. # عبارة شيخنا ويحرم على غير الإمام ضرب المغشوش ويكره له ضرب الخالص وبهذا ~~تعلم أن قول الشيخ الخطيب أي والنهاية ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم ~~والدنانير ولو خالصة ضعيف بالنسبة لما انطوى تحت الغاية وهو المغشوشة اه. # (قوله وما لا يروج إلخ) ولو ضرب مغشوشة على سكة الإمام وغشها أزيد من غش ~~ضربه حرم فيما يظهر لما فيه من التدليس بإيهام أنه مثل مضروبه نهاية قال ع ~~ش ومثل المغشوشة المذكورة الجيدة أو المغشوشة بمثل غش الإمام لكن صنعتها ~~مخالفة لصنعة دراهم الإمام ومن يعلم بمخالفتها لا يرغب فيها كرغبته في ~~دراهم الإمام فتحرم لما في صنعتها من التدليس اه. # (قوله موافق لنقد البلد) أي إذا كان نقد البلد مغشوشا وإلا فيكره إمساكه ~~بل يسبكه ويصفيه نهاية ومغني (قوله يدوم إثمه إلخ) خبر قوله وما لا يروج ~~إلخ وقضية تعبيره بالإثم أن ضرب ما ذكر حرام وهو ظاهر (قوله ولا يكمل أحد ~~النقدين إلخ) أي لاختلاف الجنس نهاية ومغني (قوله ويكمل كل نوع إلخ) أي ~~فيكمل جيد نوع برديئه ورديء نوع آخر وعكسه كما في الماشية والمعشرات ~~والمراد بالجودة العزيمة والصبر على الضرب ونحوهما وبالرداءة الخشونة ~~والتفتت عند الضرب ونحوهما قال القمولي وليس الخلوص والغش من نوع الجودة ~~والرداءة إيعاب وفي النهاية والمغني ما يوافقه . # (قوله إن سهل) أي بأن قلت الأنواع و (قوله وإلا إلخ) أي فإن كثرت وشق ~~اعتبار الجميع أخذ من الوسط كما في المعشرات مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ~~أخذ من الوسط إلخ أي أو يخرج من أحدها مراعيا للقيمة كما تقدم في اختلاف ~~النوعين ms2238 من الماشية اه. # (قوله فمن الوسط) والأعلى أولى كما مر نظير ذلك في المعشرات شرح العباب ~~(قوله لا عكسهما) أي لا يجزئ رديء ومكسور عن جيد وصحيح نهاية ومغني (قوله ~~فيستردهما إلخ) أي وله استرداده إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلا ~~فلا يسترده كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول وإذا جاز له الاسترداد ~~فإن بقي أخذه وإلا أخرج التفاوت وكيفية معرفته أن يقوم المخرج بجنس آخر كأن ~~يكون معه مائتا درهم جيدة فأخرج عنها خمسة معيبة والخمسة الجيدة تساوي ~~بالذهب نصف دينار والمعيبة تساوي به خمسي دينار فيبقى عليه درهم جيد نهاية ~~وإيعاب وأسنى. # قال ع ش قوله م ر فإن بقي أخذه إلخ قضية ما ذكر أنه لا يكتفي بدفع ~~التفاوت مع بقائه ويحتمل أنه غير مراد وأن المراد جاز له أخذه وجاز دفع ~~التفاوت وهو قريب وقوله م ر أن يقوم المخرج بجنس آخر أي ولا يجوز تقويمه ~~بجنسه؛ لأن النقد لا يجوز بيعه بمثله مفاضلة كما هو معلوم من الربا وقوله م ~~ر فيبقى عليه درهم جيد أي وذلك؛ لأن نصف الدينار إذا قسم على الخمسة الجيدة ~~خص كل نصف خمس منه درهمان والمعيبة تساوي خمسي دينار وقيمتهما أربعة دراهم ~~من الجيدة فيبقى من نصف الدينار نصف خمس يقابل بدرهم من الجيدة اه ع ش ~~وقوله؛ لأن النقد لا يجوز بيعه إلخ فيه أنه لا بيع هنا أصلا كما هو ظاهر ~~وقوله كل نصف خمس منه درهمان صوابه إما إسقاط لفظة نصف أو إفراد لفظة ~~درهمان قوله إن بين أي عند الدفع أنه من المال الجيد والصحيح وقياس ما يأتي ~~في التعجيل أن المدار على علم الآخذ لا تبيين ~~ PageV03P268 # الدافع ع ش # (قوله أي النقدين) إلى قول المتن ويزكي في المغني إلا قوله وإنما لم ~~يجعلوا إلى وليس وكذا في النهاية إلا قوله ومؤنة السبك على المالك (قوله ~~وجهل عينه) أي عين الأكثر وهو الستمائة قول المتن (زكى الأكثر) (فرع) # لو ملك ms2239 نصابا نصفه بيده وباقيه مغصوب أو دين مؤجل زكى الذي بيده في ~~الحال؛ لأن الإمكان أي إمكان الأداء شرط للضمان لا الوجوب أي وجوب الأداء ~~ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور إيعاب وأسنى ونهاية ومغني قال ع ش أي وأما ~~المغصوب والدين فإن سهل استخلاصه لكونه حالا على مليء باذل وجب زكاته فورا ~~أيضا وإلا فعند رجوعه إلى يده ولو بعد مدة طويلة كما يأتي اه. # (قوله ذهبا وفضة) أي مقدار كون الأكثر ذهبا وكونه فضة عبارة المغني وشرحي ~~المنهج والروض والنهاية زكى كلا منهما بفرضه الأكثر اه. # (قوله فيزكي إلخ) تفريع على ما في المتن (قوله ويحصل) أي التمييز بالنار. # (قوله عند تساوي أجزائه) أي بأن يكون ما في كل جزء منهما قدر ما في غيره ~~من ذلك سم وع ش (قوله أو بالماء) عطف على بالنار (قوله بأن يضع إلخ) أي بأن ~~يضع ماء في قصعة مثلا ثم يضع فيه ألفا إلخ مغني (قوله ثم ألفا فضة إلخ) أي ~~ثم يخرج الألف ذهبا ثم يضع فيه ألفا إلخ مغني (قوله وهو أزيد ارتفاعا إلخ) ~~أي؛ لأن الفضة أكثر حجما من الذهب نهاية ومغني وأسنى (قوله ثم يضع المختلط ~~إلخ) ولا شك أنه يكتفي بوضع المخلوط أولا ووسطا أيضا أسنى ونهاية ومغني ~~(قوله ويأتي هذا في مختلط إلخ) وكذا يأتي في مغشوشة بنحو نحاس لم يعلم هل ~~خالصها مائتان وغشها مائة أو بالعكس شيخنا. # (قوله جهل وزنه بالكلية) إن كان المراد بذلك أنه لم يعلم أن ما فيه من ~~الذهب والفضة متساويان ومتفاوتان مع العلم بأن الجملة ألف فواضح وإن كان ~~المراد الجهل بالجملة أيضا فهو مشكل سم (قوله كأن يكون ارتفاع الفضة أصبعا ~~إلخ) أي فالفضة الموازنة للذهب يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا رشيدي ~~(قوله فهو نصفان) باعتبار الوزن أو باعتبار الحجم فليحرر من شرح البهجة وما ~~بهامش نسختنا منه سم ويأتي آنفا ما يتبين به أن المراد الثاني (قوله فثلثاه ~~فضة إلخ) أي أو بالعكس فبالعكس أسنى ms2240 ونهاية ومغني. # (قوله وبأن يضع إلخ) أي بأن يضع في الماء قدر المخلوط منهما معا مرتين في ~~أحدهما الأكثر ذهبا والأقل فضة وفي الثانية بالعكس ويعلم في كل منهما علامة ~~ثم يضع المخلوط فيلحق بما وصل إليه قال الإسنوي ونقل في الكفاية عن الإمام ~~وغيره طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن يضع المختلط ~~وهو ألف مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه من الذهب شيئا بعد ~~شيء حتى يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع ~~لتلك العلامة ويعتبر وزن كل منهما فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ~~ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة اه. # والمراد أنهما نصفان في الحجم لا في الوزن فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة ~~الفضة أربعمائة؛ لأن المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة ~~المذكورة إذا كان كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا ~~ PageV03P269 # منهما أربعمائة وزدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان ~~المجموع ألفا نهاية وعباب قال ع ش قوله م ر فيكون زنة الذهب ستمائة إلخ ~~إيضاح ذلك أنه قد علم بالنسبة المذكورة أن حجم الواحد من الفضة كحجم واحد ~~ونصف من الذهب فحجم جملة الفضة كحجم قدرها ونصف قدرها من الذهب فإذا كان ~~الإناء ألفا وجب أن يكون فيه من الذهب مقدار الفضة ومقدار نصفها ولا يتصور ~~ذلك مع كون الجملة ألفا إلا إذا كان فيه ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة سم على ~~البهجة وقوله م ر وبيانه بها إلخ وهذه الطرق كلها إذا وجد الإناء أما إذا ~~فقد فيقوي اعتبار ظنه ويعضده التخمين في مسألة المذي والودي اه دميري. # وسيأتي في كلام الشارح م ر ما يخالفه أي من أنه إذا علم إصابتهما لثوبه ~~وجهل محله وجب غسل الجميع ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر فإن كان الذهب ألفا ~~ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا إلخ يعلم منه أن الفضة الموازنة للذهب ms2241 يكون ~~حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا وسيأتي التصريح به لكن في كلام ابن الهائم أن ~~جوهر الذهب كجوهر الفضة وثلاثة أسباعها ومن ثم كان المثقال درهما وثلاثة ~~أسباع درهم والدرهم سبعة أعشار المثقال اه. # (قوله ويلحق بما وصل إليه) أي وإذا لم يصل لواحدة من العلامتين فإن ~~الأجزاء تنضمر مع الصوغ وينمزج بعضها مع بعض فالاعتبار بما علامته أقرب إلى ~~علامته فيكون أكثره هو الأكثر مما قرب لعلامته سم. # (قوله وإنما لم يجعلوا الماء معيارا في الربا) أي كأن يكتفوا في المماثلة ~~بأن يغوص الموضوع فيه أحد العوضين في الماء قدر ما يغوص الموضوع فيه الآخر ~~فيه ويكون هذا قائما مقام الوزن سم (قوله: لأنه أضيق) أي؛ لأن المدار ثم ~~على حقيقة المماثلة والوزن بالماء لا يفيدها إذ غاية ما يفيده الظن وهنا ~~على ظن الأكثر بدليل والوزن بالماء على الكيفية المذكورة يفيده إيعاب (قوله ~~في السلم) عبارته في الإيعاب في قضاء الديون كالخرص في المكيلات اه. # (قوله وليس له إلخ) أي ولا يعتمد المالك في معرفة الأكثر غلبة الظن ولو ~~تولى إخراجها بنفسه ويصدق فيه إن أخبر عن علم نهاية ومغني وشرح الروض. # (قوله فلم يقبل ظنه فيه) محل ذلك حيث كان المختلط باقيا فإن فقد عمل ~~بغلبة الظن على ما مر عن الدميري ع ش (قوله ولو فقد إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني وإذا تعذر الامتحان وعسر التمييز بأن يفقد آلة السبك إلخ اه. # (قوله ولو فقد آلة السبك إلخ) أي أو لم يجد سباكا لا بأكثر من أجرة المثل ~~كما هو ظاهر أخذا من نظائره إيعاب (قوله أو احتاج فيه لزمن طويل) أي عرفا ~~ويحتمل أنه ما زاد على ثلاثة أيام إيعاب (قوله كذا نقله إلخ) أي قوله ولو ~~فقد إلخ نهاية (قوله وتوقف إلخ) أي الرافعي (قوله ولا يبعد أن يجعل السبك ~~إلخ) معتمد ع ش # قول المتن (من حلي) بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحده حلي ~~بفتح الحاء وسكون اللام مغني ونهاية. قول ms2242 المتن (وغيره) أي كالأواني ولا ~~أثر لزيادة قيمته بالصنعة؛ لأنها محرمة فلو كان له إناء وزنه مائتا درهم ~~وقيمته ثلاثمائة وجب زكاة مائتين فقط فيخرج خمسة من نوعه لا من نوع آخر ~~دونه ولا من جنس آخر ولو أعلى أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا ~~نهاية ويأتي في الشرح PageV03P270 # ما يوافقه بزيادة (قوله بالجر) إلى قوله ولا نظر في النهاية إلا قوله بل ~~هو إلى ولو مات وكذا في المغني إلا قوله والأحاديث إلى ولو مات (قوله ~~بالجر) أي عطفا على حلي لا بالرفع عطفا على المحرم؛ لأنه لا يناسب تقييد ~~المحرم حينئذ بالحلي تفصيله الآتي بقوله فمن المحرم إلخ ولأن الغير حينئذ ~~يشمل أيضا غير المكروه وغير المباح وليس مرادا سم. # (قوله وكذا المكروه إلخ) أي تجب فيه الزكاة أيضا نهاية (قوله كضبة فضة ~~إلخ) قوة الكلام تدل على كراهة استعمال إناء فيه ضبة مكروهة سم على البهجة ~~وهي تفيد الكراهة في الجميع لا في محل الضبة فقط ع ش (قول المتن لا المباح) ~~ينبغي أن يراد به الجائز الذي لم يترجح تركه فيشمل الواجب والمندوب إن تصور ~~ذلك فليتأمل سم (قوله؛ لأنه معد إلخ) وصح عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته ~~وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة وغيرها - رضي الله تعالى ~~عنهم - أسنى وإيعاب. # (قوله لاستعمال مباح) ولو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى ~~استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل تلزمه زكاته الأقرب ~~كما قال الأذرعي لا؛ لأنه معد لاستعمال مباح نهاية قال ع ش قوله واضطر إلى ~~استعماله إلخ أي أو لاستعماله للشرب منه لمرض أخبر من الثقة أنه لا يزيله ~~إلا هو وأمسكه لأجله أو اتخذه ابتداء لذلك فقوله في طهره أي مثلا اه. # (قوله على أنها إلخ) أي تلك الأحاديث (وقوله فيها) أي في تلك الأفراد ~~(قوله لزمه زكاته) كذا م ر اه سم وكذا في الروض والعباب وأقرهما شارحهما ~~وفي النهاية ms2243 والمغني وشرح المنهج وغيرها (قوله لما يأتي) أي في المتن آنفا ~~(قوله على ما في البحر) عبارته في الإيعاب كما جزم به في الجواهر. # ونقله الإسنوي وغيره عن الروياني ولولده احتمال وجه فيه إقامة لنية مورثه ~~مقام نيته وعلى الأول فارق ما لو اتخذه بلا قصد شيء بأن في تلك اتخاذا دون ~~هذه والاتخاذ مقرب للاستعمال بخلاف عدمه ونوزع فيه بما لا يجدي اه. # (قوله هو الصوغ) عبارة غيره هو الاتخاذ اه قال سم قوله هو الصوغ يتأمل اه ~~عبارة البصري قوله هو الصوغ إلخ لا يخلو عن غرابة؛ لأن الاتخاذ لا ينحصر ~~فيه بل يصدق بالشراء والاتهاب بل ذكر الجلال البلقيني في حواشي الروضة في ~~مسألة الاتخاذ ما نصه وفي الاستذكار للدارمي فرض المسألة في الميراث ~~والشراء إلخ فجعل مسألة الميراث من صور الاتخاذ فمقتضاه عدم وجوب الزكاة ~~فيها وإن لم يعلم ومضى حول فلعل ما في البحر مفرع على مقابل الأصح في مسألة ~~الاتخاذ اه. # وقد قدمنا أن ما في البحر اتفق المتأخرون على اعتماده فقوله فلعل إلخ ~~المخالف لذلك الاتفاق في قوة خرق الإجماع (قوله ولا صارف هنا إلخ) كأن وجه ~~ذلك لا يتأتى اقتضاء الصوغ الاستعمال مع عدم العلم سم وقوله اقتضاء الصوغ ~~ولعله حقه اقتضاء الإرث (قوله ولو حليت إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو حلي ~~المساجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم؛ لأنها ليست في معنى المصحف ~~ولأن ذلك لم ينقل عن السلف فهو بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثنى بخلاف ~~كسوة الكعبة بالحرير فيزكى ذلك إلا إن جعل وقفا على المسجد فلا يزكى لعدم ~~المالك المعين. # وظاهر كلام شيخنا أن محل صحة وقفه إذا حل استعماله بأن احتيج إليه وإلا ~~فوقف المحرم باطل وبذلك علم أن وقفه ليس على التحلي كما توهم فإنه باطل ~~كالوقف على تزويق المسجد ونقشه؛ لأنه إضاعة مال وقضية ما ذكر أنه مع صحة ~~وقفه يجوز استعماله عند عدم الحاجة إليه وبه صرح الأذرعي نقلا له عن ms2244 ~~العمراني عن أبي إسحاق اه وفي الإيعاب ما يوافقه قال ع ش قوله م ر ولا ~~يجوز PageV03P271 # استعماله أي حيث حصل منه شيء بالعرض على النار وإلا فهو كغير المحلى اه. # (قوله مثلا) أي أو مسجد أو مشهد عباب (قوله حرم) أي فيزكي روض وعباب. # (قوله كتعليق محلى) أي مثل تعليق قنديل و (قوله بأن القصد منه) أي من ~~الوقف عليها و (قوله عينه إلخ) أي عين المحلى (لا وصفه) الذي هو الاستعمال ~~و (قوله فصح وقفه) أي وقف المحلى كإناء ونحوه و (قوله نظرا لذلك) أي لقصد ~~العين كردي وقوله هو الاستعمال ولعل الأولى هو التحلية (قوله فإن وقف) أي ~~نحو قناديل النقد أو المحلاة به أسنى وإيعاب (قوله احتاج إليها إلخ) يحتمل ~~أن المراد الحاجة إليها في نحو تضبيب مباح بها لنحو جذعه وبابه لا في صرفه؛ ~~لأن شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه فليتأمل سم على حج وهو ظاهر في ~~تحلية المسجد نفسه دون وقف القناديل عليه ع ش. # عبارة الكردي قوله احتاج إليها أي احتاج المسجد إلى عين المحلى بنحو ~~إجارتها له لتحصيل مصالحه وقوله على تحليته به أي بالمحلى كقنديل ونحوه اه ~~وقوله بنحو إجارتها له إلخ فيه وقفة فإن هذه الإجارة فاسدة غير جائزة فكان ~~المناسب بنحو التسريج فيها و (قوله أي بالمحلى إلخ) أي أو بالنقد نفسه ~~(قوله فباطل) أي فهو باق على ملك واقفه فيجب عليه زكاته إن علم فإن لم يعلم ~~كان من الأموال الضائعة التي أمرها لبيت المال ع ش (قوله لا يتصور حله) قد ~~يمنع بأن التحلية تشمل التضبيب ويتصور إباحته بلا كراهة كما في تضبيب نحو ~~جذعه وبابه بضبة صغيرة لحاجة سم وفيه أن كلام الشارح كما هو صريح صنيعه في ~~التحلية لغير حاجة # (قوله كميل) إلى قوله وذكر في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله كميل ~~إلخ) وما تتخذ المرأة من تصاوير الذهب والفضة حرام تجب فيه الزكاة نهاية ~~وإيعاب قال ع ش أي حيث كان ms2245 على صورة حيوان يعيش بتلك الهيئة بخلاف الشجر ~~وحيوان مقطوع الرأس مثلا فلا يحرم اتخاذه واستعماله ولكن ينبغي أن يكون ~~مكروها فتجب زكاته كما مر في الضبة الكبيرة لحاجة اه. # (قوله إلا لجلاء عين إلخ) أي فهو مباح للضرورة ويجب كسره بعد زوالها؛ لأن ~~ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها شيخنا ولو قيل بجواز إمساكه لاحتمال طرو ~~الاحتياج إليه بعد لم يبعد؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ~~فليراجع. # (قوله توقف عليه) أي ولم يقم غيره مقامه نهاية قال ع ش أي أما إذا قام ~~غيره مقامه لم يجز وإن كان الذهب أصلح اه. # (قوله وذكر هنا) أي الإناء مع بيان حرمته أول الكتاب سم (قوله بكسر ~~السين) إلى قول المتن فلا زكاة في النهاية والمغني (قوله وكامرأة في حلي ~~الرجال) أي كآلة الحرب المحلاة سم (قوله بالأسوأ) أي الأحوط مغني قول المتن ~~(فلو اتخذ الرجل سوارا) أي مثلا ولو اتخذه لاستعمال محرم فاستعمله في ~~المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان أوجههما عدمه ~~نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ حولا من وقته ولو اتخذه ~~لهما وجبت قطعا وفيه احتمال شرح م ر اه سم ويأتي في الشرح ما يوافقه. # (قوله بلا كراهة) احترز به عن المكروه كالضبة الكبيرة لحاجة والصغيرة ~~لزينة سم (قوله PageV03P272 # في الأولى) هي قوله بلا قصد و (قوله وفي الثانية) هي قوله أو قصد إلخ ع ش ~~(قوله إذ القصد بها) أي بالصياغة (قوله بذلك) أي الإجارة (قوله المنافي ~~لها) أي للتجارة (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بقوله بلا ~~قصد) أي إلى آخره (قوله ما إذا قصد اتخاذه كنزا) أي بأن اتخذه ليدخره ولا ~~يستعمله لا في محرم ولا في غيره كما لو ادخره ليبيعه عند الاحتياج إلى ثمنه ~~ولا فرق في هذه الصورة بين الرجل والمرأة ع ش. # (قوله ولو قصد إلخ) عبارة الروض مع شرحه وكلما قصد المالك بالحلي المباح ~~الاستعمال ms2246 الموجب للزكاة بأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها ابتدأ الحول ~~من حين قصده وكلما غيره إلى المسقط لها بأن قصد به استعمالا محرما أو ~~مكروها ثم غير قصده إلى مباح انقطع الحول اه. # (قوله لمن له استعماله) أي بلا كراهة (قوله المباح) إلى قوله كما في أصل ~~الروضة في النهاية والمغني والإيعاب وشرحي المنهج والروض إلا قوله ومضى حول ~~بعد علمه (قوله فعلمه إلخ) عبارة النهاية والأسنى وشرح العباب وقصد إصلاحه ~~عند علمه بانكساره ثم قالوا وشمل كلامه ما لو لم يعلم بانكساره إلا بعد حول ~~أو أكثر فقصد إصلاحه فإنه لا زكاة فيه أيضا كما في الوسيط؛ لأن القصد يبين ~~أنه كان مرصدا له فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام وجبت زكاته. # فإن قصد بعده إصلاحه فالظاهر عدم الوجوب في المستقبل اه سم وقوله أي ~~الأسنى فالظاهر إلخ يؤيده أو يعينه قول الروض بعد وكلما قصد الموجب ابتدأ ~~الحول وكلما غيره إلى المسقط انقطع انتهى اه. # (قوله فلا زكاة فيه إلخ) أي وإن كان علمه بذلك بعد أحوال كما نقله شيخ ~~الإسلام في شرحي البهجة والروض والرملي في نهايته والشارح في الإيعاب ~~وغيرهم اه كردي على بافضل أي خلافا لما يفيده صنيع الشارح (قوله ومضى حول ~~بعد علمه) مفهومه عدم الوجوب فيما مضى قبل علمه لكن لم يذكر هذا القيد في ~~شرح الروض ولا في العباب وعبارته وإن احتاج للإصلاح بسبك وصوغ عاد زكويا ~~وحوله من انكساره اه. # وقضيته أنه لا فرق بين العلم وغيره سم أقول: ويصرح بذلك المفهوم قول ~~باعشن في شرح بافضل ما نصه أي فإن لم يعلم بانكساره فلا زكاة مطلقا اه أي ~~سواء احتاج إصلاحه إلى سبك وصوغ أم لا ويأتي عن الكردي على بافضل مثله ~~(قوله زكي قطعا) أي وإن قصد صوغه كما صرح به شرح الروض سم (قوله ما إذا قصد ~~إلخ وقوله وكذا إن لم يقصد إلخ) مفروضان فيما إذا توقف PageV03P273 # استعمال المنكسر إلى الإصلاح وإلا ms2247 فلا زكاة كما مر في الشرح آنفا (قوله ~~ما إذا قصد كنزه إلخ) أي ولو مع قصد الإصلاح نهاية وشرح بافضل (قوله نحو ~~تبر) أي كالدراهم أسنى ونهاية. # (قوله وكذا إن لم يقصد شيئا) أي وقد علم بانكساره وإلا فلا زكاة مطلقا اه ~~كردي على بافضل (قوله ويعتبر إلخ) عبارة المغني وشيخنا تنبيه حيث أوجبنا ~~الزكاة في الحلي واختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا وزنه بخلاف المحرم ~~لعينه كالأواني فالعبرة بوزنه لا قيمته فلو كان له حلي ووزنه مائتا درهم ~~وقيمته ثلثمائة تخير بين أن يخرج ربع عشره مشاعا ثم يبيعه الساعي بغير جنسه ~~ويفرق ثمنه على المستحقين أو يخرج خمسة مصوغة أي كخاتم قيمتها سبعة ونصف ~~نقدا ولا يجوز كسره ليعطي منه خمسة مكسرة؛ لأن فيه ضررا عليه وعلى ~~المستحقين أو كان له إناء كذلك تخير بين أن يخرج خمسة من غيره أو يكسره ~~ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا اه. # وزاد في الأسنى في الأول وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف نقدا اه واعتمده ~~ع ش والكردي وفي العباب مثل ما مر عن المغني وقال الشارح في شرحه وأفهم ~~كلامه أنه إذا أخرج خمسة دراهم جيدة تساوي لجودة سبكها ولينها سبعة دراهم ~~ونصفا لم يجز وليس كذلك كما في المجموع؛ لأنه بقدر الواجب عليه وبقيمته ~~وقال ابن الرفعة وغيره لا يجوز أن يخرج سبعة دراهم ونصفا؛ لأنه ربا بناء ~~على أن الفقراء ملكوا قدر الفرض اه. # (قوله فيما صنعته محرمة) أي كالإناء والحلي الذي لا يحل لأحد كردي. # (قوله وفيما صنعته مباحة) أي كمكنوز ومكسور لم ينو إصلاحه عباب عبارة ~~الكردي أي كالحلي الذي يحل لبعض الناس اه. # (تتمة) # قال في المجموع عن الأصحاب كل حلي حرم على الفريقين كإناء النقد يحل كسره ~~ولا ضمان فيه بخلاف ما حل لأحدهما يحرم كسره ويضمن صنعته اتفاقا لإمكان ~~الانتفاع به إيعاب وأسنى ومغني # قول المتن (ويحرم على الرجل إلخ) هذا التفصيل كله مفروض في الرجل والخنثى ~~كما ترى فمفهومه ms2248 جواز نحو الأصبع واليد والأنملتين للمرأة ويدل عليه أنهم ~~عللوا امتناع ذلك بتمحضه للزينة والزينة غير ممتنعة في حق المرأة بل هي ~~مطلوبة في حقها وهذا هو الظاهر إلا أن يوجد نقل صحيح صريح بخلافه لكن خالف ~~م ر في ذلك سم ومال ع ش أيضا إلى الجواز كما يأتي لكن نقل البجيرمي عن جمع ~~خلافه عبارته وقضيته أي الاقتصار على الرجل والخنثى أن المرأة لا يحرم ~~عليها اتخاذ أصبع من ذهب أو فضة وينبغي التحريم زيادي وحفني وقليوبي ~~وبرماوي اه ووافقهم الشيخ باعشن فقال ويحرم على رجل وأنثى أصبع من ذهب وفضة ~~اه. # (قوله والخنثى) إلى قول المتن ويحل في النهاية إلا قوله فإطلاق إلى وبحث ~~وقوله والتطريف بالحرير وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وبحث. # (قوله والخنثى) أي ولو اتضح بالأنوثة وقد مضى حول أو أكثر فينبغي وجوب ~~الزكاة؛ لأنه في مدة الخنوثة ممنوع من الاستعمال فأشبه الأواني إذا اتخذت ~~على وجه محرم ع ش (قوله إلا إن صدئ إلخ) عبارة العباب يحرم على الرجل ~~استعمال الذهب ما لم يصدأ اه وعبارة شرح م ر ومر أن الذهب إذا حال لونه ~~وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ على ما قاله البندنيجي كما نقله في الخادم ~~فلا زكاة فيه في الأظهر وفيه نظر انتهت اه سم قال ع ش قوله م ر وفيه نظر ~~معتمد وجهه أنه ذهب ذاتا وهيئة بخلاف ما صدئ فإن صداه يمنع صفة الذهب عنه ~~اه. # (قوله بحيث لا يتبين) أي فلا حرمة لكن ينبغي كراهته فتجب الزكاة فيه ثم ~~إن استعمله على وجه لا يوجد إلا في النساء حرم لما فيه من التشبه بهن وإلا ~~فلا ع ش (قوله أو غشي) ربما يفهم تعبيرهم بالتغشية أنه لو غطي بنحو طين أو ~~خرقة حل وعليه فهو كالحرير لكنهم لم يشيروا لذلك باعشن أقول: يمنع PageV03P274 # ما ذكره من الإفهام تقييدهم التغشية بكونها بنحو نحاس عبارة شرح بافضل ~~أما إناء الذهب والفضة إذا غشي بنحاس ms2249 أو نحوه بحيث ستره فإنه يحل اه قول ~~المتن (إلا الأنف والأنملة والسن) أي فيجوز له اتخاذ ذلك من الذهب ولا زكاة ~~فيه وإن أمكن نزعه ورده كما اقتضاه كلام الماوردي نهاية ومغني وإيعاب قال ع ~~ش. # ويؤخذ من نفي الزكاة عدم كراهة اتخاذه؛ لأنه لو كان مكروها لوجبت فيه كما ~~تقدم في الضبة وينبغي أن مثل الأنف العين إذا قلعت واتخذ بدلها من ذلك فيما ~~يظهر فيجوز اه. # (قوله غالبا) أي إذا كان خالصا نهاية ومغني قول المتن (والأنملة) أي ولو ~~لكل أصبع والأنامل أطراف الأصابع وفي كل أصبع غير الإبهام ثلاث أنامل نهاية ~~ومغني وإيعاب وأسنى وهذا صريح في دخول أنملة الإبهام فما في حاشية شيخنا ~~على الغزي مما نصه ولو قطعت أنملته جاز اتخاذها من الذهب ولو لكل أصبع ما ~~عدا الإبهام اه لعله من تحريف الناسخ أو سبق قلم نشأ من انتقال نظره عن ~~الجملة الأولى إلى الجملة الثانية المشتملة على الاستثناء في كلامهم ~~المذكور فليراجع. # (قوله أفصحها وأشهرها إلخ) قال الدميري أصحها فتح همزتها وميمها ولم يحك ~~الجوهري غيرها اه عبارة المختار الأنملة بفتح الهمزة والميم أيضا وقد يضم ~~أولها وأما ضم الميم فلا أعرف أحدا ذكره غير المطرزي في المغرب انتهى اه ع ~~ش (قوله وإن تعدد) أي بل وإن كان بدلا لجميع الأسنان ع ش (قوله وذلك) أي ~~جواز اتخاذ الأنملة والسن من الذهب (قوله أجوز) أي أولى نهاية ومغني قول ~~المتن (إلا الأصبع) أي ولو للمرأة م ر اه سم على المنهج أقول: ولو قيل ~~بجوازه لإزالة التشويه عن يدها بفقد الأصبع وحصول الزينة لم يبعد ع ش وتقدم ~~عن سم ما يوافقه وعن المتأخرين ما يخالفه. # (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل أو من ~~كلام الأذرعي (قوله حلت) أي الأنملة من ذهب مثلا فوقها (فرع) # لو اتخذ للرقيق نحو أنملة أو أنف فهل يدخل في بيعه وعلى الدخول هل يصح ~~بيع ذلك الرقيق حينئذ بذهب ms2250 أو لا للربا ويتجه أن يقال إن التحم ذلك بحيث ~~صار يخشى من نزعه محذور تيمم صار كالجزء منه فيدخل في بيعه ويصح بيعه حينئذ ~~بالذهب؛ لأنه متمحض للتبعية غير مقصود بالنسبة لمنفعة الرقيق بخلاف الدار ~~المصفحة بالذهب حيث امتنع بيعها بالذهب لقاعدة مد عجوة؛ لأن الذهب المصفحة ~~به يتأتى ويقصد فصله عنها بخلاف ما هنا (فرع) # آخر حكم ما اتصل بالرقيق مما ذكر في الطهارة أنه إن صار بحيث يخشى من ~~نزعه محذور تيمم كفى غسله ولم يجب إيصال الماء إلى ما تحته من البدن ولا ~~التيمم عما تحته وإلا فحكمه حكم الجبيرة هكذا ينبغي سم (قوله فيها) أي في ~~الأنملة الزائدة (قوله وبحث إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إلحاق أنملة ~~سفلى إلخ) أي بأن فقدت أصبعه فأراد اتخاذ أنملة بدل السفلى من أنامل الأصبع ~~فلا يجوز؛ لأنها لا تتحرك كما لا يجوز اتخاذ الأصبع لذلك ومثل الأنملة ~~السفلى الأنملة الوسطى لوجود علة منع الأنملتين فيها ع ش قول المتن (ويحرم ~~سن الخاتم) أي اتخاذا واستعمالا على الرجل مغني ونهاية قال ع ش ويحرم عليه ~~أيضا لبس الدملج والسوار والطوق خلافا للغزالي اه دميري والدملج بضم الدال ~~واللام ع ش (قوله وفارق إلخ) عبارة النهاية وسواء في ذلك قليله وكثيره ~~ويفارق ضبة الإناء الصغيرة على رأي الرافعي بأن الخاتم إلخ زاد المغني نعم ~~إن صدئ بحيث لا يتبين جاز استعماله نقله في المجموع وأجيب عن قول القاضي ~~بأن الذهب لا يصدأ بأن منه نوعا يصدأ وهو ما يخالطه غيره اه # (قوله أي الرجل) إلى قوله ويجوز في المغني وإلى قوله وبه يعلم في النهاية ~~(قوله أي الرجل) ومثله الخنثى بل أولى نهاية ومغني قال سم هل يحل للرجل ~~الخاتم في رجله فيه نظر اه وقد يقال قضية قولهم الأصل في الفضة التحريم إلا ~~ما صح الإذن فيه عدم حله والله أعلم قول المتن (من ~~ PageV03P275 # الفضة الخاتم) أي ويحل له الختم به أيضا ونقل بالدرس عن الكرماني على ~~البخاري ما ms2251 يوافقه وعن شيخنا الزيادي أنه رجع واعتمد الجواز فلله الحمد ع ش ~~(قوله بل يسن إلخ) أي يسن لبسه في خنصر يمينه وفي خنصر يساره للاتباع لكن ~~لبسه في اليمين أفضل نهاية. # (قوله؛ لأنه الأكثر إلخ) ولأنه زينة واليمين أشرف نهاية (قوله وكونه إلخ) ~~أي اللبس في اليمين مغني (قوله لا أثر له) أي ؛ لأن السنة لا تترك بموافقة ~~بعض أهل البدعة لنا فيها إيعاب (قوله ويجوز بفص إلخ) عبارة النهاية ويجوز ~~لبسه فيهما أي الخنصرين معا بفص وبدونه ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله ~~تعالى ولا كراهة فيه اه قال ع ش أي في النقش لكن يحرم استعماله إذا أدى ذلك ~~إلى ملاقاة النجس كأن لبسه في اليسار واستنجى بها بحيث يصل ماء الاستنجاء ~~إليه اه عبارة شرح العباب ولا يكره نقشه باسم نفسه أو كلمة حكمة أو باسم ~~الله تعالى أو اسم رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا يكره التختم بنحو رصاص ~~وحديد ونحاس اه. # (قوله وحينئذ فالأوجه الحل هنا) فيه نظر ويتجه الحرمة؛ لأنها الأصل في ~~استعمال الفضة سم وشيخنا عبارة ع ش وعبارة شيخنا الزيادي وخرج بالخاتم ~~الختم وهو قطعة فضة ينقش عليها اسم صاحبها ويختم بها فلا يجوز وبحث بعضهم ~~الجواز انتهت اه (قوله ويسن جعل فصه إلخ) كذا في النهاية والمغني (قوله ولا ~~يكره إلخ) كذا في الإيعاب والمغني (قوله لبسه) أي خاتم الفضة (قوله للمرأة) ~~أي الخلية والمزوجة إيعاب (قوله وظاهره جواز الاتخاذ لا اللبس) وفيه خلاف ~~منتشر والذي ينبغي اعتماده فيه ما أفاده شيخي من أنه جائز ما لم يؤد إلى ~~سرف مغني عبارة النهاية ويجوز تعدده اتخاذا أو لبسا فالضابط فيه أن لا يعد ~~إسرافا. # وإنما عبر الشيخان بما مر أي بالخاتم؛ لأنهما يتكلمان في الحلي الذي لا ~~تجب فيه الزكاة أما إذا اتخذ خواتيم ليلبس اثنين منها أو أكثر دفعة فتجب ~~فيها الزكاة لوجوبها في الحلي المكروه اه قال ع ش قوله م ر ويجوز تعدده إلخ ~~ظاهره ولو ms2252 كثرت وخرجت عن عادة أمثاله كعشرين خاتما مثلا وقوله م ر فتجب ~~فيها الزكاة أي بخلاف ما إذا اتخذها ليلبسها واحدا بعد واحد سم عن م ر ~~وقوله م ر لوجوبها إلخ قضيته أن التعدد في الوقت الواحد حيث جرت به عادة ~~مثله مكروه لا حرام ع ش أقول: هذا الذي ذكره آخرا من التقييد بعادة أمثاله ~~هو الظاهر دون ما ذكره أولا من التعميم ولذا قال سم وجواز تعدد اللبس منوط ~~باللياقة باللابس فمن لا يليق به تعدد اللبس كلبس اثنين ويحرم اه. # وقال شيخنا ويحل للرجل الخاتم من الفضة بحسب عادة أمثاله قدرا وعددا ~~ومحلا ولو اتخذ خواتيم ليلبس الواحد بعد الواحد جاز فإن لبسها معا جاز ما ~~لم يكن فيه إسراف ولو تختم في غير الخنصر جاز مع الكراهة اه. # (قوله لكن صوب الإسنوي إلخ) تقدم عن النهاية والمغني وغيرهما اعتماده لكن ~~بشرط أن لا يكون فيه إسراف (قوله والذي يتجه اعتماده إلخ) قال م ر ما حاصله ~~أنه يجوز لبسا واتخاذا متحدا ومتعددا لكن تعدده لبسا مكروه كلبسه في غير ~~الخنصر سم (قوله الظاهر في حرمة التعدد) أي لبسا سم (قوله مطلقا) أي في يد ~~أو يدين. # (قوله والأوجه إلخ) أي وفاقا للمغني والإيعاب وم ر (قوله الأول) أي ~~الكراهة (قوله وزعم أنه) أي التختم PageV03P276 # في غير الخنصر (قوله والكلام إلخ) أي في تعدد الخاتم اتخاذا ولبسا في وقت ~~واحد ومحله (قوله بحل ذلك) أي تعدد الخاتم وكونه في غير الخنصر (قوله ~~لكراهتها كما قاله ابن العماد) هل كراهة لبس الاثنين مشروطة بلبسهما في يد ~~واحدة أو هي ثابتة في لبسهما في يدين فيه نظر سم أقول: قضية ما قدمنا عن ~~النهاية وقول الشارح السابق والذي يتجه إلخ عدم اشتراط اليد الواحدة. # (قوله قال غيره إلخ) تقدم عن النهاية والمغني وغيرهما اعتماده (قوله وإلا ~~حرم ما حصل به الإسراف) هل ما حصل به الإسراف ما عدا الأول إذا رتب وأحدهما ~~إذا لم يرتب سم أقول: الإسراف ms2253 قد يكون بما فوق الثلاثة مثلا فليكن المحرم ~~في المرتب حينئذ ما عدا الثلاثة الأول وفي المعية ما عدا أي ثلاثة اختارها ~~(قوله فأناطوه بالعرف) أي عرف تلك البلدة وعادة أمثاله فيها فما خرج عن ذلك ~~كان إسرافا كما قالوه في خلخال المرأة هذا هو المعتمد مغني ونهاية (قوله ~~فالعبرة) أي في زنته نهاية (قوله فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني كما مر ~~آنفا # (قوله ويحل) أي للرجل مغني (قوله أي تحلية) قضيته أن الكلام في الفعل وإن ~~جاز جاز الاستعمال لكن كان يمكن جعل المتن شاملا له بأن يراد حلية آلة ~~الحرب فعلا واستعمالا سم قول المتن (كالسيف) يحتمل أن غلافه كهو سم عبارة ~~الكردي وغلافه كهو اه وفي باعشن ما خلاصته أن استدلالهم لجواز تحلية آلات ~~الحرب بما ثبت «أن قبيعة سيفه - صلى الله عليه وسلم - ونعله كانا من فضة» ~~صريح في جواز تحلية الغمد والكلام حيث لا سرف كتعميم الغمد بالتحلية وإلا ~~حرم وفي غير الخارج عن حد نحو السيف أما الخارج عنه فحرام جزما لكن أجازه ~~أبو حنيفة بشرط كون بعضه في حد نحو السيف فليقلده من ابتلي به اه. # قول المتن (والمنطقة) لم يشترط الشارح كونها معتادة وفي الدميري بشرط أن ~~تكون معتادة فلو اتخذ منطقة ثقيلة لم يمكنه لبسها من فضة وجبت الزكاة قطعا؛ ~~لأنه غير معد لاستعمال مباح ع ش عبارة الإيعاب ومحل حل التحلية له إن لم ~~يسرف فلو حلى منطقة حتى ثقلت وشق عليه لبسها حرم كذا قيل ويظهر أن المدار ~~على السرف عرفا وإن لم تثقل الآلة المحلاة ولا شق حملها اه. # (قوله PageV03P277 # بكسر الميم) إلى قوله والتحلية في النهاية والمغني إلا قوله يحتمل إلى ~~وتحسين الترمذي (قوله والخوذة) لعل المراد بها البيضة (قوله دون سكين ~~المهنة إلخ) أي أما سكين المهنة والمقلمة فيحرم على الرجل وغيره تحليتهما ~~كما يحرم عليهما تحلية الدواة والمرآة نهاية ومغني قال ع ش ومن سكين المهنة ~~المقشط اه. # (قوله والمقلمة) أي وسكين المقلمة وهو المقشط ms2254 والمقلمة بكسر الميم وعاء ~~الأقلام ع ش اه بجيرمي (قوله؛ لأن في ذلك إرهابا إلخ) وقد ثبت «أن قبيعة ~~سيفه - صلى الله عليه وسلم - كانت من فضة» نهاية زاد المغني وأن نعله كان ~~من فضة والقبيعة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة هي التي تكون على رأس قائم ~~السيف ونعل السيف ما يكون في أسفل غمده من حديد أو فضة أو نحوهما اه عبارة ~~ع ش قبيعة السيف هي ما على مقبضه من فضة أو حديد مختار اه. # (قوله ولا تجوز بذهب إلخ) ولو نسجت درع بذهب أو طليت بيضة به حرما على ~~الرجل إلا إن فاجأه حرب ولم يجد غيره يقوم مقامه فيجوزان للضرورة إيعاب ~~(قوله بغير فعله) أي أمره (قوله بتضعيف ابن القطان) أي لذلك الخبر وهو ~~الموافق لجزم الأصحاب بتحريم تحلية ذلك بالذهب أسنى ونهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر لجزم الأصحاب إلخ معتمد اه. # (قوله التمويه السابق إلخ) أي في الأواني (قوله لكن قضية كلام بعضهم إلخ) ~~عبارته في شرح العباب وظاهر صنيع المتن أنه له تمويهها بفضة سواء حصل منها ~~شيء أم لا ولا ينافيه تعليلهم حرمة التمويه بأن فيه إضاعة مال؛ لأن ذلك في ~~تمويه لا حاجة إليه وما هنا فيه حاجة أي من شأنه ذلك اه. # (قوله وقد يفرق إلخ) الفرق متجه جدا وما يتخيل من أن فيه إضاعة مال ليس ~~في محله؛ لأن محلها حيث لا غرض مقصود فيها والغرض فيما نحن فيه واضح بصري ~~(قوله كبزتها) أي والركاب والقلادة والثفر وأطراف السيور نهاية زاد المغني ~~ولا يجوز تحلية لجام البغل والحمار وسرجهما وجها واحدا؛ لأنهما لا يعدان ~~للحرب اه. # (قوله لكن قضية كلام الأكثرين) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله وبه ~~يفرق إلى المتن وإلى قوله كذا قيل في النهاية إلا ما ذكر (قوله أنه لا فرق) ~~أي في تحلية آلة الحرب بين المجاهد وغيره وهو كذلك إذ هو بسبيل من أن يجاهد ~~نهاية ومغني. # (قوله ولأن إغاظة إلخ) ms2255 لعل الأولى وبأن إلخ بالباء (قوله وبه يفرق إلخ) ~~أي بالتوجيه الثاني # (قوله مطلقا) أي لا بذهب ولا فضة وإن جاز لهن المحاربة بآلتها مغني ~~ونهاية (قوله وجواز قتالها إلخ) عبارة النهاية والمغني لا يقال إذا جاز لهن ~~المحاربة بآلتها غير محلاة فمع التحلية أجوز إذ التحلي لهن أوسع من الرجل؛ ~~لأنا نقول إنما جاز لهن لبس آلة الحرب للضرورة ولا ضرورة ولا حاجة إلى ~~الحلية اه. # (قوله نعم إن كان) أي سلاح الرجال (قوله وقياس ما مر في الآنية إلخ) قد ~~يفرق بما فيما هنا من التشبه الحرام ولولا هذا لجاز ما يتحصل منه أيضا؛ لأن ~~التحلي لها أوسع سم. # (قوله أن ما لا يتحصل إلخ) الجملة خبر وقياس إلخ وما واقعة على المحلى من ~~آلة الحرب (قوله أن ما لا يتحصل إلخ) قضيته أن يجري ذلك في قوله السابق لا ~~ما يلبسه إلخ بدليل قوله عقبه كالآنية سم (قوله يجوز استعماله) أي للمرأة ~~(مطلقا) أي ولو بلا ضرورة ويحتمل أن المراد بالإطلاق ما يشمل المرأة وعدم ~~الضرورة ولا حاجة حينئذ إلى تقدير للمرأة (قوله ما ذكر) أي في المتن (قوله ~~تحل له إلخ) اعتمده م ر ه سم وكذا اعتمده النهاية وشرح المنهج والإيعاب ~~(قوله وإن ألحق) أي من ذكر من الصبي والمجنون (بها) أي المرأة. # (قوله PageV03P278 # ويوجه إلخ) أي ذلك المأخوذ (قوله بأن فيه) أي من الصبي والمجنون (قوله ~~فكان القياس جواز حلي الفريقين) أي أن لا حرمة على وليهما في إلباسهما حلي ~~الرجل والمرأة (قوله وللصبي) إلى قوله أو مثقوبة في النهاية والمغني (قوله ~~وللصبي والمجنون) وفائدة أن لهما ذلك أنه لا حرمة على وليهما في إلباسهما ~~ما ذكر سم (قوله ودنانير معراة) أي فلا زكاة فيها نهاية ومغني وعباب (قوله ~~أي لها عرى إلخ) عبارة البجيرمي والمعراة هي التي يجعل لها عيون ينظم فيها ~~سواء كانت العيون منها أو من غيرها ولو من حرير قاله الحلبي وقيده بعضهم ~~بكون العيون منها أو من نحو نحاس ms2256 وهو المعتمد اه. # ومال ع ش أيضا إلى التقييد المذكور كما يأتي (قوله تجعل في القلادة) ~~القلادة كناية عن دنانير أو دراهم كثيرة تنظم في خيط وتوضع في رقبة المرأة ~~بجيرمي (قوله قطعا) أي اتفاقا (قوله أو مثقوبة إلخ) وفاقا لشرحي الروض ~~والمنهج وخلافا للنهاية والمغني (قوله لدخولها إلخ) هذا التعليل في غاية ~~الظهور ولم يذكروا علة التحريم الذي في الروضة وغيرها حتى نتأمل فيها (قوله ~~وبه) أي بما في المجموع (قوله على ما في الروضة إلخ) اعتمده النهاية ~~والمغني عبارتهما ولو تقلدت دراهم أو دنانير مثقوبة بأن جعلتها في قلادتها ~~زكتها بناء على تحريمها وهو المعتمد كما في الروضة وما في المجموع في باب ~~اللباس من حلها محمول على المعراة؛ لأنها صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة ~~أخرى بخلاف غيرها اه. # قال ع ش قوله م ر محمول على المعراة وهي التي يجعل لها عروة من ذهب أو ~~فضة ويعلق بها في خيط كالسبحة وإطلاق العروة يشمل ما لو كانت من حرير أو ~~نحوه وفيه نظر اه وعبارة شيخنا وكذا ما علق من النقدين على النساء والصغار ~~في القلائد والبراقع فتجب فيها الزكاة على المعتمد ما لم يجعل لها عرى من ~~غير جنسها بحيث تبطل بها المعاملة وإلا فلا حرمة كالصفا المعروف اه وقوله ~~من غير جنسها إلخ فيه وقفة ومخالف لصريح ما مر عن ع ش والبجيرمي ولإطلاق ما ~~مر عن النهاية والمغني (قوله من التحريم) أي للمثقوبة اعتمده م ر اه سم. # (قوله أنه إلخ) أي ما في الروضة إلخ (قوله ومما يؤيد إلخ) محل تأمل (قوله ~~غلطه قوله إلخ) مفعول ففاعل وضميرهما للإسنوي (قوله لبقاء نقديتها) أي صحة ~~المعاملة بها وكونها معدة لها وإطلاق اسم الدرهم أو الدنانير عليها عرفا ~~(قوله والوجه إلخ) هل يجري هذا فيما ألبس من ذلك للصبي والمجنون سم ويأتي ~~عن ع ش ما يفيد الجريان وكذا يفيده ما مر في شرح للبس الرجل من قول الشارح ~~بخلاف اتخاذهما للبس امرأة ms2257 أو صبي (قوله إلا إن قيل بكراهتها إلخ) سيأتي ~~اعتماده في قوله وينبغي إلخ. # (قوله بعدمها) أي عدم الكراهة (قوله فهو) أي الإسنوي (قوله وهو كلام لا ~~يعقل إلخ) قد يمنع بأن حاصل كلام الإسنوي أن الحلي قسمان ما بقي نقديته ~~وتسميته درهما أو دينارا والمعاملة به ففيه زكاة مطلقا وما لم يبق فيه ذلك ~~فمباحه لا زكاة فيه وغيره تجب فيه الزكاة (قوله مردود) خبر وقول الأذرعي ~~إلخ (قوله ويوجه إلخ) أي الرد (قوله وكتاج إلخ) أي وإن لم يتعودنه مغني ~~عبارة النهاية ومنه التاج فيحل لها لبسه مطلقا وإن لم تكن ممن اعتاده كما ~~هو الصواب في باب اللباس عن المجموع وهو المعتمد اه قال ع ش قوله م ر فيحل ~~لها ومثلها الصبي والمجنون فذكر المرأة للتمثيل اه. # (قوله منزلة النهي) أي عن الترك في الأول وعن الفعل في الثاني كردي (قوله ~~لبسه) أي التاج أسنى (قوله نعم لا يبعد في ناحية إلخ) والمختار بل الصواب ~~الجواز مطلقا من غير تردد لعموم الخبر ولدخوله في اسم الحلي إيعاب وأسنى ~~(قوله إلا أن يقال إلخ) هذا واضح إذا كان معتاد الرجال لبس تاج من النقدين ~~أما لو كان معتادهم لبسه من غيرهما فقد يقال في لبسها له تشبه بالرجال وإن ~~جعلنه منهما بصري وهذا مجرد بحث في الدليل وإلا فقد مر عن النهاية والمغني ~~اعتماد الحل مطلقا (قوله لها) وفي نسخة أي من النهاية ولمن ذكر ممن مر ع ش. # (قوله لبس ما نسج بهما) أفهم أن غير اللبس من الافتراش والتدثر بذلك PageV03P279 # لا يجوز قال السيد في حاشية الروضة لم يتعرضوا لافتراش المنسوخ بهما ~~كالمقاعد المطرزة بذلك قال الجلال البلقيني وينبغي أن ينبني حل ذلك على ~~القولين في افتراش الحرير قلت وقد يلحظ مزيد السرف في الافتراش هنا كما سبق ~~في لبس النعل بخلاف الحرير انتهى شوبري وقوله في لبس النعل المعتمد فيه ~~الجواز فيكون المعتمد في الفرش الجواز أيضا ع ش (قوله لعموم الأدلة) أي ms2258 ~~ولأن ذلك من جنس الحلي مغني ونهاية قول المتن (والأصح تحريم المبالغة إلخ) ~~والثاني لا تحرم كما لا يحرم اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس الواحد منها بعد ~~الواحد. # ويأتي في لبس ذلك معا ما مر في الخواتيم للرجل نهاية ومغني عبارة الشارح ~~في شرح قول العباب ويتجه حل لبس عدد لائق اه والتقييد باللائق مأخوذ من ~~قولهما ما لم يسرفن فحيث جمعن بين خلاخل جاز ما لم يعد الجمع بينهما إسرافا ~~عرفا اه. # (قوله في كل) إلى المتن في المغني وإلى قوله خلافا في النهاية (قوله وإن ~~تفاوت وزن الفردتين) ظاهره وإن انتفى السرف رأسا عن إحداهما كأن كانت عشرة ~~مثاقيل والأخرى مائة وتسعين وفيه تأمل وما المانع حينئذ من حل الأولى وإن ~~حرمت الأخرى سم وقد يقال إن مجموع فردتيه منزل منزلة ملبوس واحد. # (قوله ولا يكفي نقص نحو المثقالين إلخ) أي بل لا بد أن يكون بحيث يعد ~~زينة ولا تنفر منه النفس (قوله التعليل الآتي) وهو قوله وذلك لانتفاء إلخ ~~(قوله وحيث وجد السرف إلخ) وفاقا للنهاية والمغني والأسنى والإيعاب (قوله ~~الآتي) أي في قوله أما الزكاة فتجب بأدنى سرف (قوله وجبت زكاة جميعه إلخ) ~~أي وإن لم يحرم لبسه؛ لأن السرف إن لم يحرم كره والحلي المكروه تجب فيه ~~الزكاة وظاهر أن الطفل في ذلك كله كالنسوة أسنى وإيعاب (قوله وذلك إلخ) ~~راجع لما في المتن وتعليل له. # (قوله لانتفاء الزينة إلخ) يؤخذ من هذا إباحة ما يتخذه النساء في زمننا ~~من عصائب الذهب والتراكيب وإن كثر ذهبها؛ لأن النفس لا تنفر منها بل هي في ~~نهاية الزينة نهاية ومغني زاد سم بخلاف نحو الخلخال إذا كبر؛ لأن النفس ~~تنفر منه حينئذ م ر اه قال ع ش قوله م ر من عصائب الذهب إلخ المراد بها هي ~~التي تفعل بالصوغ وتجعل على العصائب أما ما يقع لنساء الأرياف من الفضة ~~المثقوبة أو الذهب المخيطة على القماش فحرام كالدراهم المثقوبة المجعولة في ~~القلادة كما مر وقياس ذلك ms2259 أيضا حرمة ما جرت به العادة من ثقب دراهم ~~وتعليقها على رأس الأولاد الصغار وهو قضية قوله م ر الآتي وكالمرأة الطفل ~~في ذلك اه. # وهذا كله على مسلك النهاية والمغني من حرمة اتخاذ قلادة من الدراهم أو ~~الدنانير المثقوبة الغير المعراة وأما على ما اعتمده الشارح وشيخ الإسلام ~~من جوازه الظاهر من حيث المدرك فلا حرمة في شيء مما ذكر وينبغي تقليده لأهل ~~بلد اعتادوه (قوله واعتبر في الروضة إلخ) هو الأوجه م ر اه سم وع ش (قوله ~~ويجمع بأن المراد إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الأول وخرج ~~بتقييده السرف تبعا للمحرر بالمبالغة إذا أسرفت ولم تبالغ فإنه لا يحرم ~~لكنه يكره فتجب فيه الزكاة كما يؤخذ من كلام ابن العماد وفارق ما سيأتي في ~~آلة الحرب حيث لم يعتبر فيه عدم المبالغة بأن الأصل في الذهب والفضة حلهما ~~للمرأة بخلافهما لغيرها فاغتفر لها قليل السرف اه وزاد الثاني وما تقرر من ~~اغتفار السرف من غير مبالغة هو ما اقتضاه كلام ابن العماد. # وجرى عليه بعض المتأخرين والأوجه الاكتفاء فيها بمجرد السرف والمبالغة ~~فيه جرى على الغالب اه قال ع ش قوله ولم تبالغ إلخ ضعيف وقوله بمجرد السرف ~~والمراد بالسرف في حق المرأة أن تجعله على مقدار لا يعد مثله زينة كما أشعر ~~به قوله م ر السابق بل تنفر منه النفس PageV03P280 # إلخ وعليه فلا فرق فيه بين الفقراء والأغنياء اه. # (قوله ثم هذا كله إلخ) وكالمرأة الطفل في ذلك لكن لا يقيد بغير آلة الحرب ~~فيما يظهر وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما لبس حلي الذهب والفضة ~~على ما مر وكذا ما نسج بهما إلا إن فاجأتهما الحرب فيما يظهر ولم يجدا غيره ~~نهاية وشرح المنهج. # قال البجيرمي المراد بالطفل غير البالغ ومثله المجنون وقوله لكن لا يقيد ~~بغير آلة أي كما قيدت المرأة به فيجوز له استعمال حليهما ولو في آلة الحرب ~~اه. # (قوله ومر إلخ) أي في شرح ولها لبس أنواع حلي الذهب ms2260 إلخ (قوله وبهذا) أي ~~التعليل (قوله فاغتفر لها إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر # قول المتن (وجواز تحلية المصحف إلخ) وينبغي كما قاله الزركشي إلحاق اللوح ~~المعد لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك نهاية ومغن وأسنى وإيعاب قال سم أقول: ~~ينبغي أيضا إلحاق التفسير حيث حرم مسه بالمصحف بل على قول الشارح يعني ما ~~فيه قرآن إلخ لا فرق اه. # قال ع ش قوله م ر المعد لكتابة القرآن أي ولو في بعض الأحيان كالألواح ~~المعدة لكتابة بعض السور فيما يسمونه صرافة اه. # (قوله يعني ما فيه قرآن ولو للتبرك إلخ) خرج بذلك ما لو كتب ذلك على قميص ~~مثلا ولبسه فلا يجوز فيما يظهر؛ لأنه لم يقصد بهذا تعظيم القرآن وإنما يقصد ~~به التزين ع ش وفيه نظر وتعليله ظاهر المنع (قوله وغلافه) إلى التنبيه في ~~النهاية والمغني إلا قوله تحلية ما ذكر وقوله كتحليتها إلى أما بقية إلخ ~~(قوله وغلافه) أي بيت جلده ع ش. # (قوله وغلافه إلخ) أي لا كرسيه ولا علاقته شرح العباب قول المتن (وكذا ~~للمرأة بذهب) شامل لما إذا كانت التحلية بالتمويه ولما إذا كانت بإلصاق ورق ~~الذهب بورقة م ر ولو حلت مصحفها بالذهب ثم باعته للرجل أو آجرته أو أعارته ~~إياه فهل يحل له استعماله بنحو القراءة فيه محل نظر والمنع قريب وهذا واضح ~~إذا كان يحصل منه شيء بالعرض على النار وإلا فلا يمكن غير الحل؛ لأنه لا ~~يزيد حينئذ على الإناء المموه الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار مع ~~أنه يحل استعماله للرجل كما تقدم في باب الاجتهاد سم (قوله تحلية ما ذكر) ~~شامل لغلاف المصحف ولذا قال باعشن يحل للمرأة تحلية ما فيه قرآن ولو لوحا ~~ولو للتبرك وغلافه بذهب اه. # لكن قضية كلام المغني أنه لا يجوز باتفاق عبارته ويحل تحلية غلاف المصحف ~~المنفصل عنه بالفضة للرجل والمرأة وأما بالذهب قال المجموع فحرام بلا خلاف ~~نص عليه الشافعي والأصحاب أي وإنما لم يجز للمرأة ذلك؛ لأنه ms2261 ليس حلية مصحف ~~اه فليراجع قول المتن (للمرأة بذهب) والطفل في ذلك كله كالمرأة نهاية وعباب ~~قال الشارح في شرحه أي في جواز تحليه بالذهب وغيره مما يحل لها كما قدمه في ~~اللباس وقد مر ثم أن المجنون مثله اه. # (قوله كتحليتها به) أي قياسا على تزين المرأة بالذهب. # (قوله مطلقا) أي سواء في ذلك كتب الأحاديث وغيرها نهاية ومغني أي وسواء ~~كانت للرجل أو المرأة بالفضة أو بالذهب (قوله تنبيه يؤخذ من تعبيرهم إلخ) ~~بتذكر ما أسلفناه يعلم ما في هذا التنبيه فلا تغفل ثم رأيت الفاضل المحشي ~~قال قوله حرمة التمويه هنا إلخ الوجه عدم الحرمة وإضاعة المال لغرض جائزة م ~~ر اه اه بصري (قوله مطلقا) أي حصل منه شيء أو لا كردي أي وسواء كان للرجل ~~أو للمرأة (قوله بكل) أي من التمويه والتحلية (قوله يؤيد الإطلاق) أي إطلاق ~~التزيين الشامل PageV03P281 # للتمويه عبارة الكردي أي إطلاق الجواز سواء التحلية والتمويه اه. # (قوله قول الغزالي إلخ) اعتمده العباب والأسنى والنهاية والمغني (قوله من ~~كتب القرآن إلخ) ظاهره عدم الفرق في ذلك بين كتابته للرجل أو للمرأة وهو ~~كذلك نهاية ومغني وإيعاب (قوله فقد أحسن) أي وإن لم يحصل بالكتابة شيء ~~بالعرض على النار سم (قوله إكرامها) أي حروف القرآن (قوله إلا بذلك) أي ~~بالتمويه قال الكردي أي كتب القرآن اه (قوله فكان) أي التمويه وكذا ضمير ~~إليه (قوله فيه) أي في إكرام حروف القرآن أو في كتبها (قوله بخلافه) أي ~~الإكرام (قوله في غيرها) أي غير حروف القرآن # (قوله نعم) إلى قوله كما مر في النهاية والمغني (قوله ستة أشهر) أي مثلا ~~نهاية ومغني (قوله كما مر) أي في شرح ولو زال ملكه فعاد كردي (قوله فإذا ~~كان) أي الآخر و (قوله موسرا) أي وباذلا (قوله كاللؤلؤ) إلى الباب في ~~النهاية والمغني (قوله واليواقيت) أي والزبرجد والفيروزج والمرجان مغني زاد ~~النهاية ومثلها المسك والعنبر ونحوهما اه. # (خاتمة) # لا يجوز تثقيب الآذان للقرط وإن أبيح القرط؛ لأنه تعذيب ms2262 بلا فائدة ووجب ~~القصاص على المثقب إن وجدت شروطه كما قاله في الأنوار ويجوز ستر الكعبة ~~بالحرير لفعل السلف والخلف له تعظيما لها بخلاف ستر غيرها به وأخذ بعض ~~المتأخرين من التعليل جواز ستر قبره - صلى الله عليه وسلم - به وينبغي ~~اعتماده قال ابن عبد السلام ولا بأس بتزيين المسجد بالقناديل أي من غير ~~النقدين والشموع التي لا توقد؛ لأنه نوع احترام مغني ### | [باب زكاة المعدن] ### | (باب زكاة المعدن والركاز والتجارة) # قول المتن (زكاة المعدن) الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {أنفقوا من ~~طيبات} [البقرة: 267] أي زكوا من خيار {ما كسبتم} [البقرة: 267] أي من ~~المال {ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] أي من الحبوب والثمار وخبر ~~الحاكم في صحيحه أنه - صلى الله عليه وسلم - «أخذ من المعادن القبلية ~~الصدقة» وهي بفتح القاف والباء الموحدة ناحية من قرية بين مكة والمدينة ~~يقال لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء مغني ونهاية (قوله هو) إلى المتن في ~~المغني والنهاية (قوله وهو) أي الإطلاق الثاني ومن الإطلاق الأول قول ~~المصنف من استخرج ذهبا أو فضة من معدن (قوله ومنه جنات عدن) أي إقامة مغني ~~(قوله وهو) إلى قوله كذا في النهاية والمغني. # (قوله وهو من أهل الزكاة) خرج به المكاتب فإنه يملك ما يأخذه من المعدن ~~ولا زكاة عليه فيه وأما ما يأخذه العبد فلسيده فتلزمه زكاته مغني ونهاية ~~(قوله من أهل الزكاة) أي ولو صبيا ع ش (قوله وقضيته) أي قضية اقتصارهم على ~~ما ذكر (قوله والذي يظهر) إلى قوله وإن ترددوا في حاشية شيخنا بلا عزو وإلى ~~قوله ويؤيد في البجيرمي عن الزيادي (قوله ونحو المسجد) أي وملكه المسجد ~~ونحوه ويصرف في مصالحهما شيخنا (قوله؛ لأنه من عين الوقف) PageV03P282 # يتأمل مع ما سيأتي في الركاز من جعله من زوائده بصري عبارة سم قوله؛ لأنه ~~من عين الوقف قضيته شمول الوقف له وصحته بالنسبة إليه فلينظر ماذا يفعل به ~~وهل له حكم الأرض حتى يمتنع التصرف فيه ولو لجهة الوقف ولا ms2263 يبعد أن يفعل به ~~ما يفعل بالثمرة الغير المؤبرة إذا دخلت في الوقف. # ويتجه أن يقال إن أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كجعله حليا مباحا ينتفع ~~به بمباح لبس أو إعارة أو إجارة وجب وإلا فعل به ما يفعل بالثمرة ويحتمل أن ~~له حكم الأرض فلا يفعل به إلا ما يفعل بالأرض اه وجرى شيخنا على هذا ~~الاحتمال فقال وإن كان موجودا حال الوقفية فهو من أجزاء المسجد فلا يجوز ~~التصرف فيه اه. # (قوله ولزم مالكه المعين إلخ) أي بأن وقف على معين لا إن وقف على جهة ~~عامة ونحو مسجد كردي (قوله وإن ترددوا فكذلك) المفهوم منه أن المعنى أنه لا ~~زكاة فيه؛ لأنه من عين الوقف وقد يتوقف في الحكم بوقفيته مع احتمال حدوثه ~~سم عبارة البصري. # قوله وإن ترددوا فكذلك أما عدم وجوب الزكاة فواضح؛ لأن الأصل براءة الذمة ~~ومع احتمال تقدمه على الوقفية لا زكاة وأما جعله من عين الوقف كما يقتضيه ~~صنيعه فمحل تأمل؛ لأن الأصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن ولهذا إذا شك في ~~كون الركاز جاهليا أو إسلاميا كان له حكم الإسلامي لا يقال لو لوحظ ما ذكر ~~فينبغي أن تجب الزكاة أيضا؛ لأنا نقول عارضه بالنسبة إليها الأصل المتقدم ~~وأما بالنسبة لثبوت الملك فلم يعارضه شيء فتعين العمل به لا يقال يلزمه ~~تبعيض الأحكام في أمر واحد؛ لأنا نقول لا مانع منه عند اختلاف المدارك بل ~~هو متعين حينئذ وله نظائر شتى فليتأمل. # ثم رأيت الفاضل المحشي قال وقد يتوقف في الحكم بوقفيته إلخ اه (قوله؛ ~~لأنه لم يتحقق كونه ملكه إلخ) قضيته أنه لو تحقق ذلك كأن حفر في ملكه إلى ~~أن وصل إليه وشاهده فلم يأخذه حتى مضت أحوال زكى لتلك الأحوال جميع ما علم ~~أنه كان موجودا حينئذ وهو ظاهر كما لا يخفى سم عبارة البصري مقتضى ما هنا ~~أنه لو تحقق وجوده من حين ملكه زكى لسائر الأحوال ومقتضى ما يأتي أن الوجوب ~~في المعدن ms2264 بحصول النيل في يده أنه لا يزكى لعدم انعقاد سبب الوجود فليحرر ~~اه وقد يقال إن تحقق وجوده على الوجه المتقدم في كلام سم في قوة حصول النيل ~~في يده بل من أفراده قول المتن (لزمه ربع العشر) أي سواء كان مديونا أو لا ~~بناء على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ولو استخرجه مسلم من دار الحرب كان ~~غنيمة مخمسة نهاية وأسنى. # قال ع ش قوله م ر بناء على أن الدين إلخ أي وهو الراجح اه. # (قوله للخبر إلخ) ولا تجب عليه زكاته في المدة الماضية إذا وجده في ملكه؛ ~~لأنه لم يتحقق كونه ملكه من حين ملك الأرض لاحتمال كون الموجود مما يخلق ~~شيئا فشيئا والأصل عدم وجوب الزكاة مغني ونهاية وتقدم في الشرح مثله وعن سم ~~والبصري ما يتعلق به (قوله غيرهما) أي كياقوت وزبرجد ونحاس وحديد نهاية ~~ومغني (قوله أي كطحن إلخ) أي وحفر نهاية ومغني قول المتن (ويشترط النصاب) ~~أي ولو بضمه إلى ما في ملكه من غير المعدن من جنسه أو عرض تجارة يقوم به ~~روض ويأتي في الشرح مثله. # (قوله أو جمع) عبارة الروض والنهاية والمغني ولو استخرج اثنان من معدن ~~نصابا زكياه للخلطة اه زاد العباب ويتجه اعتبار اتحاد ما يتوقف عليه الحصول ~~اه قال الشارح في شرحه أي نظير ما مر في الخلطة من اعتبار الاتحاد في تلك ~~الأمور السابقة فيها حتى يصير المالان كالمال الواحد وقد ينازع فيه بأنهم ~~كما لم يشترطوا هنا الحول؛ لأنه نماء محض فلا يحتاج إلى الإرفاق كذلك لا ~~يحتاج إلى الإرفاق أيضا باشتراط اتحاد ما ذكر وهذا أقرب للمعنى ولكلامهم ~~اه. # (قوله بغير المعدن) الباء داخل على المقصور عليه فهو بمعنى على. # (قوله معنى يخصصه) أي كتكامل النماء هنا (قوله ووقت وجوبه) إلى قوله أي ~~إن نوى في PageV03P283 # النهاية والمغني (قوله ووقت وجوبه حصول النيل إلخ) يتجه فيما لو ملك ~~الأرض بإحياء وعلم أن فيه معدنا كأن شاهده لانكشافه بنحو سيل وأنه يبلغ ~~نصابا ms2265 أن يجب الزكاة من حين الملك وأن يجزئ إخراج الخالص عنه قبل استخراجه ~~فليتأمل سم أي وقولهم ووقت وجوبه حصول النيل بيده جرى على الغالب من عدم ~~تيقن وجوده في ملكه وبلوغه النصاب (قوله ووقت الإخراج) أي وقت وجوب إخراج ~~زكاة المعدن نهاية ومغني. # (قوله بعد التخليص والتنقية) أي عقب التخلية والتنقية من التراب ونحوه ~~كما أن وقت الوجوب في الزرع اشتداد الحب ووقت الإخراج التنقية ويجبر على ~~التنقية كما في تنقية الحبوب مغني وشرح الروض وشرح العباب وظاهر ذلك وجوب ~~التنقية وإن زادت مؤنتها على ما يحصل منها وتقدم في شرح ويجب ببدو صلاح ~~الثمر واشتداد الحب ما يفيد خلافه فليراجع (قوله ووجب قسط ما بقي) أي وإن ~~نقص عن النصاب كتلف بعض المال قبل التمكن مغني ونهاية وروض وعباب (قوله كما ~~مر نظيره إلخ) أي كمؤنة الحصاد والدياس مغني وأسنى وإيعاب. # (قوله ثم) أي في تنقية الحبوب كردي (قوله فلا يجزئ إخراجه قبلها) ظاهره ~~وإن علم أن ما فيه من الخالص بقدر الواجب ورضي به المستحق ويحتمل الإجزاء ~~حينئذ كما مر نظيره في إخراج المغشوش بل لا يتجه فرق بينهما سم (قوله ~~ويضمنه إلخ) عبارة النهاية والمغني وشرح العباب وشرح الروض فإن قبضه الساعي ~~قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ويصدق بيمينه في ~~قدره إن اختلفا فيه قبل التلف أو بعده إذ الأصل براءة الذمة فإن تلف في يده ~~قبل التمييز له غرمه فإن كان تراب فضة قوم بذهب أو تراب ذهب قوم بفضة فإن ~~اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه؛ لأنه غارم. # قال في المجموع فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه وإلا رد ~~التفاوت أو أخذه ولا شيء للساعي بعمله لتبرعه اه قال ع ش قوله م ر ضمن أي ~~من ماله لتقصيره في الجملة بقبضه اه. # (قوله أجزأه) أي فقوله السابق فلا يجزئ إخراجه إلخ أي ما دام كذلك لا ~~مطلقا سم (قوله حينئذ) أي بعد التمييز (قوله إن ms2266 نوى) أي المالك المخرج كردي ~~(قوله وإنما فسد القبض) يحتمل أن المراد الفساد ظاهرا أو أنه بالتمييز ~~يتبين الاعتداد به وإلا فالإجزاء مع الفساد مطلقا مشكل وما وقع فاسدا لا ~~ينقلب صحيحا سم. # (قوله ويقوم تراب فضة إلخ) أي فيما إذا تلف في يد قبل التمييز والمراد ~~بالتراب في الموضعين المعدن المخرج نهاية ومغني (قوله وعليه يفرق بينه وبين ~~ما يأتي إلخ) يقدح في هذا الفرق ما تقدم من أن شرط الاسترداد في إخراج ~~الرديء عن الجيد في النقود أن يبين أنه عن زكاة ذلك المال وقاسوه على مسألة ~~التعجيل والحاصل أن الأوجه التقييد كما في مسألة إخراج الرديء عن الجيد ~~والمغشوش عن الخالص ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إلى ذلك بمزيد به بسط فعليك ~~بمراجعته بصري (قوله لسبب إلخ) متعلق بعدم الإجزاء. # (قوله غير مانع إلخ) خبر قوله وتبين إلخ (قوله فاشترط في الرجوع به شرطه) ~~قد يقال ما لا يجزئ في ذاته أقرب PageV03P284 # إلى التبرع مما يجزئ في ذاته فليحتج للشرط بالأولى سم (قوله فإنه غير ~~مجزئ إلخ) لك أن تمنعه بأنه لو كان غير مجزئ في ذاته لما أجزأ إذا ميزه ~~فكان قدر الواجب سم (قوله ففسد القبض) هذا صريح في أن مدار الفرق فساد ~~القبض فقد ينقض هذا بأنهم قد صرحوا بعدم إجزاء الرديء عن الجيد ومن لازمه ~~فساد القبض من أصله ومع ذلك شرطوا في الاسترداد البيان ه سم بحذف قول المتن ~~(ويضم بعضه إلخ) أي بعد نيله (قوله إن اتحد) إلى قوله بخلاف إلخ في النهاية ~~إلا لفظة نحو في لغير نحو نزهة وكذا في المغني إلا قوله أي لغير إلى ثم ~~عاد. # (قوله إن اتحد المعدن لا إن تعدد إلخ) عبارة المغني والنهاية إن اتحد ~~المعدن أي المخرج وتتابع العمل كما يضم المتلاحق إلخ ويشترط اتحاد المكان ~~المستخرج منه فلو تعدد لم يضم تقاربا أو تباعدا إذ الغالب في اختلاف المكان ~~استئناف العمل وكذا في الركاز نقله في الكفاية عن النص اه فأفاد ms2267 أنه يشترط ~~اتحاد المخرج أيضا بأن كان جنسا واحدا ويمكن أن المراد بالمعدن في كلام ~~الشارح ما يشملهما وبالضمير المستتر في قوله لا إن تعدد إلخ المعنى الثاني ~~فقط على طريق الاستخدام (قوله وكذا الركاز) الأولى تقديمه على قوله لا إن ~~تعدد إلخ ليفيد الاشتراك في الشروط الآتية أيضا. # (قوله وإن أتلف أولا فأولا) أي كأن كان كلما أخرج شيئا باعه أو وهبه إلى ~~إن أخرج نصابا فيجب زكاة الجميع ويتبين بطلان نحو البيع في قدر الزكاة ~~ويلزمه الإخراج عنه وإن تلف وتعذر رده قياسا على ما ذكره ابن حجر في زكاة ~~النابت ع ش اه بجيرمي (قوله أي لغير إلخ) عبارته في الإيعاب أي لحاجة كما ~~هو ظاهر اه. # (قوله أي لغير نحو نزهة) يقتضي أنه لو سافر لغرض لا يتعلق بالاستخراج أنه ~~يكون عذرا وهو محل تأمل؛ لأنه إعراض عن العمل فلو قيد السفر بما يتعلق ~~بالاستخراج لكان متجها ثم رأيت الأذرعي قال وينبغي أن يفرق بين سفر وسفر ~~والزركشي عن ابن عبد السلام إن المسألة مصورة بالسفر بغير اختياره بصري. # أقول: ما ذكره متجه معنى لكن قضية إطلاق شرحي المنهج والروض والمغني ~~السفر وتقييد التحفة كالنهاية والإيعاب بما تقدم بحثا أن الإطلاق هو ~~المنقول وأنهم لم يرتضوا بما نقله الزركشي عن ابن عبد السلام (قوله وإلا ~~يقطعه بعذر) أي بأن قطعه بلا عذر نهاية ومغني (قوله فلا ضم إلخ) نعم يتسامح ~~بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك PageV03P285 # العمل وقد يطول وقد يقصر ولا يتسامح بأكثر منه كما قال المحب الطبري إنه ~~الوجه وهو مقتضى التعليل نهاية (قوله في إكمال النصاب) أي حتى يزكي الأول ~~سم. # (قوله بخلاف ما يملكه) أي بأن كان في ملكه عند حصول الأول تمام النصاب سم ~~عبارة الروض مع شرحه فرع وإن استخرج دون النصاب من معدن أو ركاز وفي ملكه ~~نصاب من جنسه أو من عرض تجارة يقوم به زكى المستخرج في الحال لضمه إلى ما ~~في ملكه لا إن كان ms2268 ملكه غائبا فلا يلزمه زكاته حتى يعلم سلامته فيتحقق ~~اللزوم وكذا لو كان الملك دون نصاب أيضا إلا أنهما جميعا نصاب كأن ملك مائة ~~درهم فنال من المعدن مائة فيزكي المعدن في الحال اه. # وفي العباب مع شرحه ما يوافقه (قوله فإنه إلخ) أي الأول و (قوله إليه) أي ~~ما يملكه. # (قوله نظير ما يأتي) أي آنفا في قول المصنف كما يضمه إلخ قول المتن (ويضم ~~الثاني إلى الأول) أي إن كان باقيا نهاية ومغني وعباب قال ع ش أي فإن تلف ~~قبل إخراج باقي النصاب فلا زكاة ولا يشكل هذا بما مر من قوله ولا يشترط ~~بقاء الأول إلخ؛ لأن ما مر حيث تتابع العمل وما هنا حيث قطعه بلا عذر اه ~~وفي البصري ما يوافقه (قوله ولو بغير المعدن) دخل ما لو ملكه من معدن آخر ~~ولو دون نصاب سم (قوله كإرث) أي وهبة وغيرهما نهاية (قوله بشرط علمه ~~ببقائه) أي بقاء ماله الغائب وقت الحصول عباب وروض (قوله ثم استخرج تمام ~~النصاب) أي مائة وخمسين بالعمل الثاني وقد قطع بغير عذر إيعاب. # (قوله فإن كمل) إلى قوله ولو كان الأول في النهاية وإلى المتن في المغني ~~(قوله ثم إذا أخرج إلخ) عبارة المغني وينعقد الحول على المائتين من حين ~~تمامهما إذا أخرج إلخ (قوله ومضى حول إلخ) عبارة الروض وشرحه وينعقد الحول ~~عليهما من حين النيل إن كان نقدا وأخرج زكاة المعدن من غيرهما اه وقد ~~يستشكل انعقاد الحول من حين النيل في نحو هذا المثال وإن أخرج من غيرهما ~~لنقص النصاب إلى حين الإخراج بملك المستحقين قدر الواجب منه فينبغي أن يأتي ~~هنا ما قيل في نظائر ذلك إن تصور ثم رأيت الشارح في شرح العباب بعد أن قال ~~وأخرج زكاة النيل من غيرهما قال ما نصه ومر ويأتي في نظائره بسط فاعرفه اه. # ولعله إشارة لما ذكرناه من الإشكال وما يمكن في جوابه مما قيل في نظائره ~~فليتأمل سم # (قوله أي المركوز) إلى قوله نظير ms2269 ما يأتي في النهاية إلا قوله وكأن سبب ~~إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله واليد له (قوله إذا استخرجه أهل الزكاة) ~~خرج به المكاتب فلا زكاة فيما وجده مع أنه يملكه وما وجده العبد فلسيده ~~فتلزمه الزكاة وما وجده المبعض فلذي النوبة وإلا فلهما كردي على بافضل قول ~~المتن (مصرف الزكاة) المصرف بكسر الراء محل الصرف وهو المراد هنا وبفتحها ~~مصدر مغني. # قول المتن (وشرطه النصاب) أي واتحاد المكان المستخرج منه كما تقدم ع ش ~~(قوله أو الفضة) الأولى الواو (قوله فيأتي هنا ما مر ثم في التكميل إلخ) ~~سكت عما إذا قطع الإخراج بعذر أو بغيره ثم أخرج هل يضم كل من الأول والثاني ~~إلى الآخر مطلقا أو على تفصيل المعدن فليراجع سم أقول: كلام العباب كالصريح ~~في أن الركاز PageV03P286 # على تفصيل المعدن وفي الإيعاب عن المجموع اتفق أصحابنا على أن حكم الركاز ~~والمعدن في تتميم النصاب وجميع هذه التفريعات سواء وفاقا وخلافا اه وعبارة ~~الكردي على بافضل وما أخرج من ركاز تارة يضم بعضه إلى بعض وذلك إن اتحد ~~الركاز وتتابع العمل ولا يضر قطع بعذر كإصلاح آلة وهرب أجير وسفر لغير نزهة ~~وإن طال الزمن وتارة لا يضم بعضه إلى بعض لكن يضم الثاني إلى الأول وذلك ~~إذا انقطع العمل بغير عذر وإن قصر الزمن نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة ~~فيه من ذلك العمل أو تعدد الركاز ثم معنى ضم بعضه إلى بعض وجوب زكاة الجميع ~~ومعنى ضم الثاني إلى الأول دون عكسه وجوب الزكاة في الثاني فقط. # فلو وجد مائة مثلا ثم وجد مائة أخرى من ذلك المحل ولم يكن ثم ما يقطع ~~التتابع بينهما زكاهما حينئذ وإن لم تكن المائة الأولى باقية عنده كأن أتلف ~~الأول ولو وجد المائة الأخرى في ركاز ثان أو كان ثم ما يقطع التتابع بين ~~الإخراجين زكى المائة الثانية حالا دون الأولى ولو نال من الركاز دون نصاب ~~وماله الذي يملكه من غير الركاز نصاب فأكثر وجنسهما متحد فإن ms2270 نال الركاز مع ~~تمام حول ماله الذي ملكه من غير الركاز زكاهما حالا أو نال الركاز في أثناء ~~حول ماله زكى الركاز حالا وماله لحوله وإن كان ماله الذي يملكه دون نصاب ~~وما ناله من الركاز يكمل النصاب زكى الركاز حالا وانعقد الحول من تمام ~~النصاب بحصول النيل وهذا التفصيل جميعه يجري في المعدن اه. # (قوله إجماعا) عبارة النهاية والمغني بلا خلاف اه. # (قوله وكأن سبب إلخ) لا يخفى ما فيه سم عبارة المغني فلا يشترط أي الحول ~~بلا خلاف وإن جرى في المعدن خلاف للمشقة فيه اه قول المتن (وهو الموجود ~~الجاهلي) أي في موات مطلقا سواء كان بدار الإسلام أم بدار الحرب وإن كانوا ~~يذبون عنه وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا نهاية وشرح الروض ويأتي في ~~الشرح ما يوافقه (قوله يدفن إلخ) عبارة النهاية ولا بد أن يكون الموجود ~~مدفونا فلو وجده ظاهرا وعلم أن السيل أو السبع أو نحو ذلك أظهره فركاز أو ~~أنه كان ظاهرا فلقطه فإن شك فكما لو تردد في كونه ضرب الجاهلية أو الإسلام ~~اه. # (قوله وهم من قبل الإسلام) شامل للمؤمنين حينئذ ولمن قبل عيسى وغيره م ر ~~اه سم عبارة الرشيدي يشمل ما إذا دفنه أحد من قوم موسى أو عيسى مثلا قبل ~~نسخ دينهم وفي كلام الأذرعي ما يفيد أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم أي إن ~~علموا وإلا فهو مال ضائع كما هو ظاهر فليراجع اه. # (قوله ورجحت) أي عبارة الروضة كردي (قوله قال السبكي إلخ) وهو متعين ~~نهاية ومغني (قوله بل يكتفى بعلامة من ضرب إلخ) أي كأن يوجد عليه اسم ملك ~~قبل مبعثه - صلى الله عليه وسلم - بخلاف ما وجد عليه اسم ملك من ملوكهم علم ~~وجوده بعد مبعثه - صلى الله عليه وسلم - فلا يكون ركازا بل فيئا ع ش. # (قوله ولو وجد إلخ) عبارة النهاية والأسنى ويعتبر في كونه ركازا أن لا ~~يعلم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند وإلا فهو فيء كما في المجموع عن ms2271 جمع ~~وأقره وقضيته أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز اه قال ع ش ~~قوله م ر ولم تبلغه الدعوة أي أو بلغته ولم يعاند اه. # (قوله وعاند فهو فيء) لعل محله ما لم تعقد له ذمة وله وارث وإلا فلوارثه ~~إن لم يكن هو موجودا وما لم يكن موجودا ويؤخذ قهرا عليه أو بنحو سرقة وإلا ~~فهو غنيمة سم (قوله أو اسم ملك إسلامي) لو أريد بالإسلامي أي في كلام المتن ~~الموجود في زمن الإسلام شمل ملك الكفار والظاهر أن الحكم صحيح فتأمل سم ~~عبارة النهاية والمغني وهي اسم ملك من ملوك الإسلام ظاهرة في عدم الشمول. # وتقدم عن ع ش ما يفيد أن ما وجد عليه اسم ملك كافر علم وجوده بعد البعثة ~~فيء قول المتن (علم مالكه) شامل لنحو الذمي ولا ينافيه ما سيأتي في ~~التنبيه؛ لأن ذاك في PageV03P287 # الجاهلي المجهول الموجود بغير الملك وللحربي وظاهر أن حكمه كبقية أمواله ~~وفي الروض وإن وجد في ملك أي لحربي في دار الحرب فله حكم الفيء إن أخذ بغير ~~قهر كما في شرحه لا إن دخل بأمانهم أي فيرد على مالكه وجوبا وإن أخذ أي ~~قهرا فهو غنيمة اه. # وفي العباب وما وجد بمملوك بدار الحرب غنيمة مطلقا قال في شرحه أي سواء ~~أخذه قهرا أم غير قهر كسرقة واختلاس. # وأما قول الإمام في القسم الثاني إنه فيء أي الذي اعتمده الروض فاستشكله ~~الشيخان بأن من دخل دارهم بلا أمان وأخذ مالهم بلا قهر إما أن يأخذه خفية ~~فيكون سارقا أو جهارا فيكون مختلسا وهما خاصة ملك الآخذ واعترض الإسنوي ما ~~ذكراه من اختصاص الآخذ بهما بأن الصحيح الذي عليه الأكثرون أنه غنيمة مخمسة ~~اه ويجاب بحمل كلامهما على أن المراد اختصاص الآخذ بما عدا الخمس سم (قوله ~~كذلك) أي: بعينه (قوله هذا إلخ) أي قول المصنف وإلا فلقطة (قوله بنحو موات) ~~أي كمسجد وشارع. # (قوله بدارنا إلخ) أي بخلاف ما لو وجد بمملوك في دار الحرب ms2272 ولم يدخلها ~~بأمانهم فهو غنيمة أو بأمانهم فيجب رده على مالكه كردي على بافضل وتقدم عن ~~سم مثله بزيادة (قوله بقيده) وهو عدم العلم بمالكه ووجوده بنحو موات (قوله ~~تغليبا إلخ) أي ولأن الأصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن بصري قول المتن ~~(إذا وجده إلخ) أي وكان من أهل الزكاة وهل يشمل الأهل الصبي والمجنون؛ لأن ~~الظاهر ملكهما ما استخرجاه والزكاة تجب في مالهما سم وتقدم عن ع ش في ~~المعدن الجزم بالشمول (قوله ولو بدارهم إلخ) وسواء أحياه الواجد أم أقطعه ~~أم لا مغني (قوله جاهلية) راجع لما قبل القبور أيضا. # (قوله أو في موقوف عليه إلخ) قال سم على المنهج فرع في أصل الروضة وجده ~~بموقوف بيده فهو ركاز كذا في التهذيب انتهى أي فهو له كما اعتمده م ر فلو ~~نفاه من بيده الوقف فينبغي أن يعرض على الواقف فإن أعاده فهو له وإلا فلمن ~~ملك منه إن ادعاه وهكذا إلى المحيي وانظر لو كان الوقف بيد ناظر غير ~~المستحق هل يكون الموجود للناظر أو للمستحق؛ لأن الحق له والناظر إنما ~~يتصرف له الأقرب الثاني وانظر لو كان الوقف للمسجد هل ما يوجد فيه للمسجد ~~لا يبعد نعم وعليه فينبغي نفاه ناظر لا يصح نفيه فليحرر كل ذلك ع ش. # (قوله واليد له) ظاهره وإن كان اليد عليه لغيره قبل وهو وقفه قضية كلام ~~سم وع ش (قوله نظير ما يأتي عن المجموع الآتي) ليس زائد على هذا إلا بالقيد ~~الآتي سم (قوله بما فيه) أي من قوله إنه محمول على الظاهر فقط إلخ (قوله ~~فإن كان) أي ما وجد فيه الركاز (قوله صرف لجهة الوقف) يتأمل هذا مع ما تقدم ~~في المعدن المعلوم وجوده حال الوقفية بصري وقد يفرق بجزئية المعدن من الأرض ~~الموقوفة خلقة دون الركاز (قوله ويوجه ذلك) أي قوله أو في موقوف عليه إلخ ~~(قوله في أرض) إلى المتن في النهاية (قوله فغنيمة) أي فللغانمين و (قوله ~~ففيء) أي فلأهل الفيء ms2273 منها قول المتن (أو شارع) أي أو طريق نافذ نهاية. # (قوله؛ لأن يد المسلمين إلخ) أي ولأن الظاهر أنه ~~ PageV03P288 # لمسلم أو ذمي ولا يحل تملك مالهما بغير بدل قهرا نهاية (قوله وبحث ~~الأذرعي إلخ) والوجه حمل كلام الأذرعي على ما لو لم يمض بعد التسبيل زمن ~~يمكن فيه الدفن كما لو أخرج الركاز في مجلس التسبيل وكلام الغزي على ما إذا ~~مضى ما ذكر؛ لأنه قبل المضي يعلم أنه كان موجودا قبل التسبيل فيكون ملكا ~~للمسبل ولم يخرج عن ملكه بالتسبيل وبعد المضي صارت اليد للمسلمين مع احتمال ~~أن يكون دفن بعد التسبيل وأنه كان مملوكا لبعضهم بطريق شرعي ويؤيد هذا ~~التفصيل أو يعينه ما سيأتي في تنازع نحو البائع والمشتري من قوله هذا إن ~~احتمل صدقه ولو على بعد إلخ سم وبصري وزاد الأول وهذا كله في مملوك سبل. # وأما لو بنى مسجدا في موات فإنه يصير مسجدا من غير تقدير دخوله في ملكه ~~والوجه فيما وجد فيه أنه إن وجد قبل مضي زمن يمكن دفنه فيه بعد صيرورته ~~مسجدا فهو على إباحته فيملكه واجده إذا لم يسبق ملك أحد عليه وإن وجد بعد ~~مضي زمن يمكن دفنه فيه فهو لقطة؛ لأن اليد صارت للمسلمين كما تقدم اه. # (قوله طريقا) أي أو مسجدا نهاية وسم (قوله يكون له) قد يقال القياس أن ~~يقال يكون له إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى آخر ما يأتي ثم رأيت الشارح ~~ذكر هذا في الصفحة الآتية سم (قوله طريقا) أي أو مسجدا نهاية (قوله ما إذا ~~جهل) أي حال المسجد كردي. # (قوله وتعجب منه الغزي إلخ) اعتمد النهاية ما قاله الغزي وتقدم عن سم ~~والبصري الجمع بين ما بحثه الأذرعي وما قاله الغزي (قوله ويرد) أي ما قاله ~~الغزي (قوله فيلزم بقاؤه إلخ) أي فيكون للمسبل إن سبق ملكه الأرض على ~~التسبيل وإلا فلواجده (قوله ولا يقال إلخ) أي فيما لو بنى مسجدا في موات و ~~(قوله؛ لأنه إلخ) متعلق بالنفي وعلة ms2274 له (قوله وبأنه إلخ) عطف على بأن ~~المسجد إلخ وضمير يلزمه يرجع إلى الأذرعي كردي (قوله ويرد) أي قول الغزي ~~أنه يلزمه إلخ. # (قوله بأن هذه إلخ) أي مسألة من وجده في ملكه وكذا الضمير في قوله؛ لأن ~~فيها إلخ (قوله أنها) أي المسجدية أو الشارعية وكذا ضمير قوله ما قبلها ~~(قوله وقوله) أي الغزي (قوله يرده قول الأذرعي إلخ) أقول: بل قول المتن ~~الآتي أو في ملك شخص إلخ مع التأمل فتأمل سم عبارة البصري بل المسألة مصرح ~~بها في أصل الروضة وعبارتها وأما إذا كان الموضع الذي وجد فيه الكنز للواجد ~~فإن كان قد أحياه فما وجده ركاز وإن كان انتقل إليه من غيره لم يحل له أخذه ~~بل عليه عرضه على من ملكه منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي انتهت اه. # (قوله ويأتي هذا) أي قول الأذرعي إن من ملك مكانا إلخ. # (قوله فاليد له) أي الواقف (ثم لورثته ظاهرا) هذا ظاهر إن لم يمض بعد ~~الوقف ما يمكن فيه الكنز أما إذا مضى ذلك فاليد للمسلمين وقد نسخت يد ~~الواقف على قياس ما يأتي في مسألة PageV03P289 # التنازع وليس نظير مسألة المشتري المذكورة؛ لأن يده ثابتة في الحال بخلاف ~~يد الواقف المذكور وحينئذ فالقياس أن ما وجد فيه لقطة فليتأمل سم (قوله ~~واليد له) خرج به ما لو كانت لناظره فانظر لو ادعاه الناظر حينئذ ويتجه أنه ~~له إن لم يحتمل سبق وضع يد الموقوف عليه ودفنه إياه وإلا فلا؛ لأن يده ~~نائبة عن الموقوف عليه سم (قوله على الظاهر فقط) أي وأما في الباطن فلا يحل ~~له إيعاب. # (قوله إن كان) أي الواجد (قوله أو لم ينفه) إلى قول المتن ولو تنازعه في ~~النهاية إلا قوله بأن ملكه إلى فيكون وقوله بل وإن نفاه إلى؛ لأنه ملكه ~~وكذا في المغني إلا قوله وقال الإسنوي إلى المتن (قوله وإن لم ينفه عنه ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية كذا قالاه وقال ابن الرفعة والسبكي الشرط أنه ~~لا ينفيه قال ms2275 الإسنوي وهو الصواب كسائر ما بيده والمعتمد ما قالاه ويفارق ~~سائر ما بيده بأنها ظاهرة معلومة له غالبا بخلافه فتعتبر دعواه لاحتمال أن ~~غيره دفنه اه. # (قوله وإلا يدعه) أي بأن سكت عنه أو نفاه نهاية ومغني قول المتن (فلمن ~~ملك منه) ويقوم ورثته مقامه بعد موته فإن نفاه بعضهم سقط حقه وسلك بالباقي ~~ما ذكر مغني ونهاية قال ع ش قوله فلمن ملكه منه إلخ قياس ما قدمه فيمن وجده ~~في ملكه أنه لا يكفي هنا مجرد عدم النفي بل لا بد من دعواه ثم ما تقرر أنه ~~لمن ملك منه أو ورثته ظاهر إن علموا به وادعوه أو لم يعلموا وأعلمهم بذلك ~~وإعلامهم واجب لكن اطردت العادة في زماننا بأن من نسب له شيء من ذلك تسلطت ~~عليه الظلمة بالأذى واتهامه بأن هذا بعض ما وجده فهل يكون ذلك عذرا في عدم ~~الإعلام ويكون في يده كالوديعة فيجب حفظه ومراعاته أبدا أو يجوز له صرفه ~~مصرف بيت المال كمن وجد مالا أيس من ملاكه وخاف من دفعه لأمين بيت المال أن ~~أمين بيت المال لا يصرفه مصرفه فيه نظر ولا يبعد الثاني للعذر المذكور ~~وينبغي له إن أمكن دفعه لمن ملك منه تقديمه على غيره إن كان مستحقا ببيت ~~المال اه. # (قوله بل وإن نفاه إلخ) كذا في الإيعاب لكن اقتصر العباب والروض وشرحه ~~وشرح المنهج والنهاية والمغني على ما قبله واعتمده سم فقال قوله وإن نفاه ~~إلخ فيه نظر والوجه خلافه إذ ليس وجوده عند الإحياء قطعيا وحينئذ فإذا نفاه ~~هو أو ورثته حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال اه وعبارة ع ش قوله م ر وإن ~~لم يدعه قال سم أي ما لم ينفه فالشرط فيمن قبل المحيي أن يدعيه وفي المحيي ~~أن لا ينفيه م ر انتهى لكن في الزيادي ما نصه قوله فيكون له وإن لم يدعه أي ~~وإن نفاه كما صرح به الدارمي انتهى. # والأقرب ما في الزيادي اه قال البجيرمي اعتمد ms2276 ما قاله الزيادي الحلبي ~~والحفني اه والقلب إلى ما قاله سم أميل والله أعلم (قوله وزكاة باقيه ~~للسنين الماضية) أي بربع العشر كما هو ظاهر رشيدي (قوله فإن قال بعض الورثة ~~ليس لمورثي سلك بنصيبه ما ذكر) هذا مفروض في شرح الروض في ورثة من قبل ~~المحيي ثم قال في المحيي فإن مات المحيي قام ورثته مقامه وإن لم ينفه بعضهم ~~أعطي نصيبه منه وحفظ الباقي فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام أو من هو في ~~يده انتهى وهو يفهم أن من نفاه منهم انتفى عنه وقضيته انتفاؤه بنفي المحيي ~~سم. # وأقول: ومثل صنيع شرح الروض صنيع المغني في الموضعين واقتصر النهاية على ~~ذكره في ورثة من قبل المحيي (قوله سلك بنصيبه إلخ) أي وسلم نصيب من قال إنه ~~لمورثنا إليه كردي (قوله أو من هو في يده) ظاهره التخيير بينهما ولو قيل ~~إذا كان الإمام جائرا يصرفه هو لمن يستحقه لم يكن بعيدا ويمكن أن أو في ~~كلامه للتنويع قال بعضهم ويجوز لواجده أن يمون منه نفسه ومن تلزمه PageV03P290 # مؤنته حيث كان ممن يستحق في بيت المال بجيرمي أي كما هو قياس نظائره # (قوله أي الركاز) إلى قوله ولو ادعاه اثنان في النهاية إلا قوله سكت وكذا ~~في المغني إلا قوله وفي نسخة إلى المتن (قوله أي الركاز الموجود) ليس ~~المراد بالركاز هنا دفين الجاهلية الباقي على دفنهم وإلا لم يتصور منازعة ~~المشتري ونحوه ولا قوله الآتي بأن لم يمكن دفنه قبل نحو الإعارة ولا قوله ~~لا إن قال دفنته إلخ بل المراد دفين الجاهلية في الأصل لا باعتبار الحال ~~وهذا ظاهر وإن خفي على بعض الضعفة سم (قوله بملك) بالتنوين (قوله إيثارها) ~~أي الواو (قوله وفي نسخة أو إلخ) أي في قوله ومعير ع ش (قوله الإشارة إلخ) ~~محل تأمل. # (قوله أو قال البائع إلخ) أي أو قال ذو اليد ذلك وقال المالك ملكته إلخ ~~إيعاب وأسنى فقول الشارح البائع أي ونحوه قول المتن (صدق ذو ms2277 اليد) يؤخذ منه ~~أن المصدق البائع أي ونحوه إذا تنازعا قبل القبض سم (قوله هذا) أي تصديق ذي ~~اليد (قوله إن احتمل صدقه) أي بأن أمكن دفن مثله في مثل زمن يده أسنى ~~ونهاية (قوله لم يصدق) أي لا يقبل قوله قال في المجموع ولو اتفقا على أنه ~~يدفنه صاحب اليد فهو للمالك بلا خلاف أسنى وإيعاب (قوله وكان إلخ) عطف على ~~قوله احتمل إلخ كردي (قوله قبل عود العين) أي إلى البائع أو المكري أو ~~المعير و (قوله وإلا فمكر إلخ) أي فبائع مغني. # (قوله وأمكن) أي بأن مضى زمن من حين الرد يمكن دفنه فيه إيعاب ويظهر أن ~~قول الشارح وأمكن راجع لقوله سكت أيضا (قوله: لأنه إلخ) أي المالك نهاية ~~ومغني (قوله فنسخت) أي يد المشتري أو المستأجر أو المستعير أسنى (قوله ولو ~~ادعاه) إلى الفصل في المغني (قوله وقد وجد بملك غيرهما) أي ولم يدعه عباب ~~(قوله لا يمكن ذمي إلخ) هذا التعبير على نحو ما عبر في الروض وشرحه وهو ~~ظاهر في الركاز الجاهلي وعبر في العباب بقوله ويمنع ندبا الإمام وغيره ~~الذمي من المعدن والركاز الإسلامي فإن أخذ قبل ذلك منه شيئا ملكه ولا شيء ~~عليه اه. # ويحتمل أنه أراد بالإسلامي ما بدار الإسلام كما عبر به في شرح الروض ~~ومفهوم قولهم قبل ذلك أن ما أخذه بعد المنع لا يملكه والكلام كما علم مما ~~مر في الأصل والحاشية في غير ما وجد بملكه وادعاه سم قال الشارح في شرح قول ~~العباب ويمنع ندبا ما نصه كما صرح به الدارمي واقتضته عبارة الشيخين آخرا ~~لكن قضية قياسهما المنع على منعه من الإحياء بدارنا الوجوب وكلام المجموع ~~ظاهر فيه وعلى الأول يفرق بما مر من تأبد ضرر الإحياء اه وقول سم ويحتمل ~~أنه أراد إلخ أي كما حمله الشارح في شرحه عليه ويفيده أيضا كلام العباب إن ~~ما في وسع الإمام وغيره من المسلمين إنما هو المنع مما بدار الإسلام لا ~~مطلقا. # (قوله نعم ما ms2278 أخذه قبل الإزعاج يملكه إلخ ) قال في شرح الروض ويفارق ما ~~أحياه بتأبد ضرره اه فإن قلت قضية ذلك أن ما وجد بملك ذمي بدار الإسلام لا ~~يحكم له به وإن ادعاه لامتناع أخذه وإحيائه بدار الإسلام قلت هذا ممنوع بل ~~الظاهر أن ما وجد بملكه في دار الإسلام من معدن أو ركاز حكم له به إن ادعاه ~~في PageV03P291 # الركاز وذلك لاحتمال أنه ملكه بطريق صحيح مع دلالة اليد على الملك أما في ~~المعدن فلاحتمال أنه ملكه تبعا لملك محله بنحو الشراء وأما في الركاز ~~فلاحتمال أنه من نحو موات قبل الإزعاج ثم كنزه في ملكه وعلى هذا فقول ~~الشارح السابق أما إذا وجد بمملوك بدارنا فيحفظ إلخ شامل لما وجد بمملوك ~~الذمي. # وكذا قول المصنف ولو نازعه بائع ومشتر شامل للمشتري الذمي وكذا قوله ~~السابق فإن وجد إسلامي علم مالكه شامل للذمي؛ لأنه يتصور ملكه كما تقرر ~~فيتأتى أن يعلم أنه مالك للموجود فليتأمل اه ### | [فصل في زكاة التجارة] # (قوله في زكاة التجارة) أي وما يتبع ذلك كوجوب فطرة عبيد التجارة ع ش ~~والتجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح أسنى ومغني وإيعاب وهذا هو ~~المراد مما تقدم في الشرح أنها تقليب المال بالتصرف فيه لطلب النماء اه إذ ~~المراد بالتصرف فيه البيع ونحوه من المعاوضات كما نبه عليه ع ش فشراء بزر ~~البقم ليزرع ويباع ما ينبت ويحصل منه ليس من التجارة وإن خفي على بعض ~~الضعفة فقال بوجوب الزكاة فيه ويلزمه فيما إذا اشترى نحو بزر سمسم أو كتان ~~أو قطن ليزرع ويباع ما يحصل منه كما هو عادة الزراع أن تجب زكاة التجارة ~~فيما ينبت منه إذا مضى عليه حول من حين الشراء وبلغ الحاصل منه نصابا وهو ~~ظاهر الفساد ويأتي فيه زيادة بسط إن شاء الله تعالى. # (قوله قال) إلى قوله وفائدة إلخ في النهاية إلا قوله أي ولم يكن إلى ~~المتن وقوله وهو دون إلى وهو نصاب وكذا في المغني إلا قوله أي أكثرهم (قوله ms2279 ~~أي أكثرهم) أي فلا يرد أن أبا حنيفة لا يقول بوجوبها ع ش (قوله وصح خبر وفي ~~البز إلخ) والبز بباء موحدة مفتوحة وزاي معجمة مشددة يطلق على الثياب ~~المعدة للبيع عند البزازين على السلاح قاله الجوهري نهاية ومغني (قوله ~~وزكاة العين لا تجب في هذين) أي في الثياب والسلاح بالإجماع ع ش (قوله ~~حمله) أي الخبر (قوله وبذلك) أي خبر أبي داود. # (قوله في الخبر السابق) أي في أوائل زكاة الحيوان قول المتن (الحول) ~~ويظهر انعقاده بأول متاع يشتريه بقصدها وينبني حول ما يشتري بعده عليه ~~شوبري اه بجيرمي ويأتي ما يتعلق بذلك (قوله نعم النصاب هنا إلخ) حل معنى ~~وإلا فالظاهر أن قول المصنف معتبرا إلخ حال من النصاب قول المتن (وفي قول ~~بجميعه) وعليه لو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ~~ذلك استأنف الحول من حينئذ نهاية (قوله فعلى الأول) وهو اعتبار آخر الحول ~~نهاية. # (قوله وكذا على الثاني إلخ) أي والثالث أيضا نهاية ومغني وسم (قوله الذي ~~يقوم به إلخ) أي كما يفيد ذلك جعل أل للعهد نهاية ومغني زاد سم وفيه أنه لا ~~قرينة اه. # (قوله بأن بيع به) شامل للبيع بعين وفي الذمة سم (قوله مثلا) أي أو يؤجر ~~أو يهب به (قوله أي ولم يكن بملكه إلخ) أقول: هو متجه بل هو مأخوذ مما يأتي ~~بالأولى للنضوض هنا بالفعل بخلافه فيما يأتي فإنه يقوم لا غير فإذا ضم مع ~~التقويم فلأن يضم مع النضوض بالأولى ثم رأيت الفاضل المحشي قال لعل هذا هو ~~الأوجه وإن كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج PageV03P292 # خلافه أخذا بإطلاقهم انتهى اه بصري أقول: بل المسألة مصرح بها في العباب ~~عبارته مع شرحه وإن باعه أي عرضها أثناء الحول بدون نصاب منه أي من نقدها ~~ولا يملك تمامه انقطع حولها أو بدون نصاب من عرض أو من نقد آخر أي غير نقد ~~التقويم بنى حوله على حول مال التجارة اه. # (قوله نقد ms2280 من جنسه إلخ) لعل تقييده بالنقد؛ لأنه لو كان الذي بملكه عرض ~~تجارة كأن باع بعض عرضها وأبقى منه شيئا لم ينقطع الحول وقد جزم بذلك شيخنا ~~الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج سم (قوله أخذا مما يأتي) أي في شرح فالأصح ~~أنه يبتدأ حول إلخ بقوله ومحل الخلاف إلخ (قوله إلا أن يفرق) تقدم عن سم ~~والبصري اعتماد عدم الفرق (قوله لتحقق نقص النصاب إلخ) يرد عليه ما لو نض ~~بنقد غير ما اشتراه به وهو أنقص من ذلك النقد رشيدي. # (قوله؛ لأنه مظنون) يؤخذ منه أنه لو علم في أثناء الحول أن مال التجارة ~~لا يساوي نصابا استأنف الحول من حينئذ حرر شيخنا اه بجيرمي ويرده ما مر عن ~~العباب والرشيدي وقول النهاية والمغني والثاني لا ينقطع كما لو بادل بها ~~سلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع اه وقول الروض ولو باعه بدون ~~النصاب من نقد التقويم في أثناء الحول انقطع أو من عرض أو نقد آخر بنى أي ~~حوله على حول مال التجارة كما إذا باعه بنصاب اه. # (قوله عرضا آخر) أي ولو دون نصاب كما مر عن العباب والروض والنهاية ~~والمغني (قوله كأن باعه بدراهم) أي ولو دون نصاب كما تقدم عن العباب والروض ~~عبارة شرح بافضل كأن باع في أثناء الحول عرضا اشتراه بنصاب ذهب أو دونه ~~بمائة وخمسين درهما فضة اه. # (قوله والحال يقتضي التقويم بدنانير) أي إما لكونه اشتراه بها أو كونها ~~غالب نقد البلد ع ش (قوله فلا ينقطع الحول إلخ) جواب أما (قوله وفائدة إلخ) ~~مبتدأ خبره أنه لو ملك إلخ (قوله في الثالثة إلخ) أي في الرد لنقد يقوم به ~~وهو دون نصاب ولم يشتر به شيئا (قوله الصريح إلخ) صفة كلامهم (قوله زكاه) ~~أي مال التجارة لا المجموع فالنقد لآخر مضموم إليه في النصاب دون الحول سم # (قوله الذي) إلى قوله؛ لأن التجارة إلخ في النهاية والمغني قول ~~المتن PageV03P293 # ويبطل الأول) قضيته أنه لو اشترى ببعض مال القنية ms2281 عرضا للتجارة أول ~~المحرم ثم بباقيه عرضا آخر أول صفر أنه لا زكاة في واحد منهما إذا لم يبلغ ~~قيمة كل واحد نصابا؛ لأنه بأول محرم من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه أولا ~~لنقصه عن النصاب ويبتدأ له حول من ذلك الوقت وبأول صفر من السنة الثانية ~~ينقطع ما اشتراه ثانيا كذلك. # وهكذا فلا يجب في واحد منهما زكاة إلا إذا بلغ نصابا وليس مرادا بل يزكي ~~الجميع آخر حول الثاني ع ش ويأتي عن الإيعاب وغيره ما يوافقه (قوله إذا لم ~~يكن إلخ) أي من أول الحول مغني (قوله ولزمه زكاة الكل إلخ) أي المائتين ~~لتمام النصاب إيعاب (قوله بخلاف ما لو اشترى بالمائة إلخ) أي عرضا بلغت ~~قيمته آخر الحول مائة وخمسين فلو بلغت مائتين فينبغي زكاتها لحولها ~~والخمسين لحولها سم (قوله وملك خمسين بعد) أي بعد ستة أشهر مثلا إيعاب ~~(قوله فإن الخمسين إلخ) ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرض تجارة أول ~~المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ثم استفاد مائة أول شهر ~~ربيع فاشترى بها عرضا فإذا تم حول المائة الأولى وقيمة عرضها نصاب زكاها ~~وإلا فلو فإذا تم حول الثانية وبلغت مع الأولى نصابا زكاهما وإلا فلا فإذا ~~تم حول الثالثة والجميع نصاب زكاه وإلا فلا انتهى كلام المجموع ملخصا إيعاب ~~وكذا في سم عن الشهاب عميرة بهامش المنهج. # (قوله فإن الخمسين إنما تضم) أي إلى مال التجارة في النصاب دون الحول أي؛ ~~لأنها ليست من نفس العرض ولا من ربحه إيعاب (قوله فإذا تم حول الخمسين زكى ~~المائتين) هذا كالصريح في أنه لا يفرد كل بحول وأصرح منه في ذلك قول الروض ~~وشرحه أي والإيعاب ما نصه فإن نقص عن النصاب بتقويمه آخر الحول وقد وهب له ~~من جنس نقده ما يتم به نصابا زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب له لا من ~~يوم الشراء لانقطاع حول تجارته بالنقص اه فتأمل قوله لانقطاع إلخ وبه ينقطع ~~ما في ms2282 هامش شرح المنهج لشيخنا عميرة من قوله والظاهر أن مال التجارة يزكى ~~عند تمام حوله سم على حج اه ع ش. # (قوله ولو للتجارة) أو للفرار من الزكاة نهاية (قوله؛ لأن التجارة في ~~النقدين) الظاهر أن المراد بالنقدين ما هو أعم من المضروب فلا زكاة على ~~تاجر يتجر في الذهب والفضة الغير المضروبين وإن لم يسم صيرفيا في العرف ~~بصري (قوله نادرة) محل تأمل بصري ويدفع التوقف قول الشارح بالنسبة لغيرهما ~~(قوله الزكاة الواجبة إلخ) أي بالنص والإجماع نهاية (قوله فغلبت) أي زكاة ~~العين على زكاة التجارة في النقدين (قوله وأثر فيها) أي في زكاة النقدين ~~فكان الظاهر التفريع ويحتمل أن الضمير لزكاة العين والواو للتفسير (قوله ~~وكذا) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وإلا لم يؤثر على الأوجه ~~وقوله عند جمع. # (قوله حتى يتصرف فيها إلخ) ظاهره أنه لا ينعقد الحول إلا فيما تصرف فيه ~~بالفعل فلو تصرف في بعض العروض الموروثة وحصل كساد في الباقي لا ينعقد حول ~~إلا فيما تصرف فيه بالفعل وهو ظاهر رشيدي (قوله إن عينه) أي البعض قال م ر ~~في شرحه وأقرب الوجهين تأثير بعض غير معين كما قاله شيخنا الشهاب الرملي ~~ويرجع في ذلك البعض إليه انتهى اه سم (قوله وإلا لم يؤثر إلخ) وفاقا PageV03P294 # للأسنى وخلافا للمغني والنهاية وعبارتهما قال الماوردي ولو نوى القنية ~~ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان أقربهما كما قال شيخي أنه ~~يؤثر ويرجع في التعيين إليه وإن قال بعض المتأخرين أقربهما المنع اه قول ~~المتن (للقنية) بكسر القاف وضمها ومعنى القنية أن ينوي حبسه للانتفاع به ~~بجيرمي قول المتن (بنيتها) أي بخلاف مجرد الاستعمال بلا نية قنية فإنه لا ~~يؤثر مغني وروض وعباب وشرح بافضل. # (قوله فينقطع الحول بمجرد نيتها) أي ولو كثر جدا بحيث تقضي العادة بأن ~~مثله لا يحبس للانتفاع به ويصدق في دعواه القنية ولو دلت القرينة على خلاف ~~ما ادعاه ع ش (قوله التقليب) أي بالبيع ونحوه ع ش ms2283 (قوله يصير مقيما بالنية ~~إلخ) أي بنية الإقامة وهو سائر لكن المعتمد خلافه كما تقدم بصري عبارة ~~المغني يصير مقيما بمجرد النية إذا نوى وهو ماكث ولا يصير مسافرا إلا ~~بالفعل اه. # (قوله لاستعمال المحرم) الأولى التوصيف (قوله الذي يظهر ترجيحه أنه لا ~~أثر إلخ) خلافا للأسنى وللمغني والنهاية وعبارتهما وقضية إطلاق المصنف أنه ~~لا فرق بين أن يقصد بنيتها استعمالا جائزا أو محرما كلبس الديباج وقطع ~~الطريق بالسيف وهو كذلك كما هو أحد وجهين في التتمة يظهر ترجيحه اه قول ~~المتن (إذا اقترنت نيتها إلخ) أي نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض ~~وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع ~~لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ~~ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول ~~فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه. # وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر ~~المذكور على نحو صبغ اشتري ليصبغ به للناس بعوض؛ لأن التجارة هناك بعين ~~الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على ~~نحو سمسم اشتري ليعصر ويتجر بدهنه؛ لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسا ~~وجزء منه حقيقة لا ناشئ منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو ~~عصير عنب اشتري ليتخذ خلا ويتجر به؛ لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن ~~حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط ~~فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشئ منه بخلاف البذر المذكور ~~فإنه بعكس ذلك وما يتوهم من أن تعليلهم عدم صيرورة ملح اشتري ليعجن به ~~للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم وقوعه مسلما لهم يفيد أن ~~البذر المذكور يصير مال تجارة؛ لأنه لم يستهلك بالزراعة بل انبثت أجزاؤه في ~~نباته كسريان أجزاء الدباغ في ms2284 الجلد فقد تقدم ما يرده من الفرق بينهما ولو ~~سلم فتعليلهم المذكور من الاستدلال بانتفاء الشرط على انتفاء مشروطه ومعلوم ~~أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ثم ما ذكر كله فيما إذا كانت الأرض ~~التي زرع فيها البذر المذكور عرض تجارة وإلا فسيأتي عن العباب وغيره ما ~~يفيد أن النابت في أرض القنية لا يكون مال تجارة مطلقا. # نعم لو كان من البذر والأرض التي زرع هو فيها عرض تجارة كأن اشتري كل ~~منهما بمتاع التجارة أو بنية التجارة في عينه كان النابت منه مال تجارة تجب ~~فيه الزكاة بشرطها كما يأتي عن العباب وغيره لكن لعام إخراج البقم من تحت ~~الأرض كالسنة الرابعة من الزرع لا للأعوام الماضية إلا لما علم بلوغه فيه ~~نصابا بأن شاهده لانكشافه بنحو سيل ولا يكفي الظن والتخمين أخذا مما تقدم ~~عن سم والبصري في زكاة المعدن وأما إذا كان أحدهما للقنية فلا يكون النابت ~~حينئذ مال تجارة لقول العباب مع شرحه والروض والبهجة مع شروحهما واللفظ ~~للأول وإن كان المملوك بمعاوضة للتجارة نخلا مثمرة أو غير مثمرة فأثمرت أو ~~أرضا مزروعة أو غير مزروعة فزرعها ببذر التجارة وبلغ الحاصل نصابا وجبت ~~زكاة العين لقوتها ففي التمر أو الحب العشر أو نصفه ثم بعد وجوب ذلك فيهما ~~هما مال تجارة فلا تسقط عنهما زكاة اه فتقييدهم بكون كل من البذر والأرض ~~للتجارة يفيد أنه متى كان أحدهما للقنية لا يكون الحاصل مال PageV03P295 # تجارة. # وإنما أطلت في المقام لكثرة الأوهام قول المتن (بكسبه) وكذا في مجلس ~~العقد كما استقر به في الإمداد ولا بد من اقترانها بكل تملك إلى أن يفرع ~~رأس مال التجارة باعشن وفي البجيرمي عن الحلبي والإطفيحي ما يوافقه ويأتي ~~ما يتعلق به قول المتن (بمعاوضة كشراء) يمكن تقرير كلام المصنف بطريقين ~~أحدهما أن قوله معاوضة عام أريد به خاص بقرينة ما يأتي فإنه حيث حكى الخلاف ~~في نحو المهر المعلوم من الخارج أن فيه معاوضة إلا أنها غير ms2285 محضة علم أن ~~مراده بالمعاوضة المحضة ثانيهما أن يجعل قوله كشراء تتميما للتصوير لا ~~تمثيلا والمعنى بمعاوضة مثل المعاوضة في الشراء ومن المعلوم أن المعاوضة ~~فيه محضة بصري. # (قوله محضة) أي وستأتي غير المحضة سم قول المتن (كشراء) أي ومنه ما لو ~~تعوض عن دين قرضه ناويا التجارة م ر اه سم عبارة النهاية ومن ذلك ما ملكه ~~بهبة ذات ثواب أو صالح عليه ولو عن دم أو فرض اه قال ع ش قوله أو قرض مثله ~~في الزيادي وقضيته أنه لو استرد بدله ونوى به التجارة لا يكون مال تجارة ~~ولو قيل إنه مال تجارة في هذه الحالة لم يكن بعيدا؛ لأنه قبضه عوضا عما في ~~ذمة الغير فانطبق عليه الضابط اه وقوله ولو قيل إنه مال تجارة إلخ وسيأتي ~~عنه عن سم على المنهج الجزم بذلك. # (قوله وكإجارة) عطف على كشراء وكذا ما يأتي من قوله وكاقتراض وكشراء نحو ~~دباغ كردي (قوله وكإجارة لنفسه أو ماله إلخ) عبارة المغني والنهاية ومن ~~المملوك بمعاوضة ما آجر به نفسه أو ماله أو ما استأجره أو منفعة ما استأجره ~~بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة اه وكذا في العباب وشرحه إلا ~~أنه أبدل المنافع بالمستغلات وفي الروض وشرحه إلا قولهم بأن كان إلخ قال سم ~~وقوله أو ما استأجره عطف على نفسه أي من المملوك بمعاوضة ما آجر به ما ~~استأجره وقوله أو منفعة ما استأجره عطف على قوله ما من قوله ما آجر به نفسه ~~أي من المملوك بمعاوضة منفعة ما استأجره كذا يظهر في معنى هذه العبارة الذي ~~قد يلتبس فليتأمل اه. # وقال ع ش قوله أو منفعة ما استأجره يتأمل الفرق بين هذه وما قبلها فإن ~~الإجارة وإن وردت على العين متعلقة بمنفعتها وقد يقال الفرق ظاهر؛ لأن ~~المراد من قوله أو ما استأجره العوض الذي أخذه عن منفعة ما استأجره بأن آجر ~~ما استأجره بدراهم فهي مال تجارة ومن قوله أو منفعة إلخ نفس المنفعة كأن ms2286 ~~استأجر أماكن بقصد التجارة فمنافعها مال تجارة اه فالمراد من قولهم أو ~~منفعة إلخ ما ذكره الشارح بقوله ومنه أن يستأجر المنافع إلخ ويأتي ما فيه ~~(قوله ومنه) أي من التملك بمعاوضة. # (قوله المنافع) أي المستغلات ومثل ذلك جعل الجعالة إيعاب (قوله تلزمه ~~زكاة التجارة إلخ) فيه وقفة لظهور أنه لا فرق بين ما مضى عليه حول ولم يؤجر ~~وبين ما أوجر وتلفت الأجرة قبل تمام الحول أو عقبه قبل التمكين من إخراج ~~زكاتها وسيأتي أن الثاني لا زكاة فيه فليكن الأول مثله في عدم الزكاة بل ~~أولى ثم رأيت الكردي على بافضل سرد كلام الشارح هذا ثم قال ما نصفه وفيه أن ~~المنفعة قد تلفت بمضي الزمان من غير مقابل فما الذي يزكيه اه وبالجملة أن ~~ما قاله الشارح هنا وإن سكت عليه سم وأقره الرشيدي مشكل لا يسوغ القول به ~~إلا أن يوجد نقل صحيح صريح فيه فليراجع (قوله على مال التجارة) أي وهو ~~منفعة الأرض سم. # (قوله نقدا عينا) أي ولم يستهلكه كما هو ظاهر ويأتي عن ع ش في هامش ليعمل ~~به إلخ ما يفيده (قوله يأتي فيه ما مر وما يأتي) كان مراده بما مر نحو قوله ~~لو رد إلى النقد إلخ فإذا آجرها بنقد من جنس ما يقوم به دون نصاب انقطع ~~الحول وبما يأتي أن الدين الحال أو المؤجل يأتي في وجوب الإخراج قبل قبضه ~~التفصيل الآتي سم عبارة الكردي قوله ما مر راجع إلى عينا ويأتي إلى دينا ~~يعني في صورة كون النقد عينا PageV03P296 # يأتي فيه ما مر من أحكام النقد العين وفي صورة كون النقد دينا يأتي فيه ~~ما يأتي في أحكام الدين النقد وهما ظاهران اه. # (قوله أو عرضا فإن استهلكه إلخ) وكذا الحكم إذا كانت عينا نقدا واستهلكه ~~كما هو ظاهر ويأتي عن ع ش في هامش ليعمل إلخ ما يفيده (قوله وإن نوى ~~التجارة فيه إلخ) وكذا الإطلاق أخذا من قوله الآتي وبعد هذا الاقتران إلخ ~~سم (قوله ms2287 وكاقتراض) إلى قوله وإفتاء البلقيني في النهاية والمغني إلا قوله ~~ويظهر إلى المتن (قوله؛ لأن مقصوده إلخ) أي أما لو قبض المقرض بدل القرض ~~بنية التجارة كأن أقرض حيوانا ثم قبض مثله الصوري كذلك فالمتجه أنه مال ~~تجارة سم على المنهج اه ع ش (قوله وكشراء نحو دباغ إلخ) أي كشراء شحم ليدهن ~~به الجلود عباب. # (قوله ليعمل به للناس إلخ) أي فتلزمه زكاته بعد مضي حوله نهاية أي حيث ~~كان الحاصل في يده من غلة الصبغ أو مما اشتراه بها من الصبغ أو كان الأول ~~باقيا في يده كلا أو بعضا فتجب زكاته ع ش (قوله وإن لم يمكث عنده إلخ) قد ~~يقال إذا مكث عنده حولا فواضح أنا نقوم تلك العين في آخر الحول وأما إذا ~~أخرجت في أثناء الحول دفعة أو بالتدريج فهل تقوم في آخر الحول بفرض بقائها ~~إليه أو عند التصرف فيها أو ينظر لما أخذ ويوزع على العين والصنعة ويجمع ما ~~يقابل العين ويخرج منه محل تردد ولعل الثالث أقرب ثم يحمل قولهم وإن لم ~~يمكن إلخ على ما إذا لم ينض بجنس رأس المال وإلا فمعلوم أن الحول ينقطع ~~بصري أي بشرطه قال ع ش. # قضية كلامهم أنه لا فرق في الصبغ بين كونه تمويها وغيره وقضية ما يأتي من ~~التعليل للصابون اختصاصه بالثاني والظاهر أنه غير مراد أخذا بإطلاقهم وعليه ~~فيمكن أن يفرق بينه وبين الصابون بأنه يحصل من الصبغ لون مخالف لأصل الثوب ~~يبقى ببقائه فنزل منزلة العين بخلاف الصابون فإن المقصود منه مجرد إزالة ~~وسخ الثوب والأثر الحاصل منه كأنه الصفة التي كانت موجودة قبل الغسل فلم ~~يحسن إلحاقه بالعين اه. # (قوله لا لأمتعة إلخ) عطف على للناس (قوله ولا نحو صابون إلخ ) لا يظهر ~~عطفه على ما قبله وكان ينبغي أن يقول ولا شراء نحو صابون وملح ليغسل إلخ. # (قوله ما يأتي في كناية الطلاق) والمعتمد منه الاكتفاء بجزء لكن المعتبر ~~ثم اقتران النية بجزء مما يأتي به الزوج ms2288 حتى لو خالعها بكناية ولم ينو مع ~~لفظه فلغو وإن نوى مع القبول وقضية كلام سم عن م ر الاكتفاء هنا بها وإن ~~اقترنت بالقبول وعبارة شيخنا الزيادي وينبغي اعتبارها في مجلس العقد انتهت ~~اه ع ش عبارة الكردي على بافضل قال في الإمداد هل العبرة باقترانها أنها ~~بجزء من لفظ القبول بالنسبة للمبيع أو من الإيجاب بالنسبة للثمن أو بأول ~~العقد كل محتمل وقياس ما يأتي في الكناية في الطلاق ترجيح الأول أو الثاني ~~على الخلاف الآتي ثم ومع ذلك لا يبعد أن يكون الأخير هو الأقرب انتهى ونقل ~~الهاتفي في حواشي التحفة عن الشيخ عميرة اعتبارها في مجلس العقد وإن خلا ~~عنها العقد اه. # (قوله كأن زوج أمته إلخ) أي أو تزوجت الحرة بذلك أسنى وإيعاب قال ع ش أما ~~لو زوج غير السيد موليته فإن كان مجبرا فالنية منه حال العقد وإن كان غير ~~مجبر فالنية منها مقارنة لعقد وليها أو توكله في النية اه. # (قوله أو خالع إلخ) أي حر أو عبد أسنى وإيعاب (قوله فيما ملك به) أي بصلح ~~أو نكاح أو خلع (قوله والاصطياد إلخ) أي والاحتشاش نهاية ومغني (قوله بأنه ~~يورث إلخ) ببناء الفاعل من التوريث (قوله أو الرد) إلى قول المتن ويضم في ~~النهاية والمغني PageV03P297 # إلا قوله كما يبني إلى بخلاف ما إلخ (قوله أو اشترى إلخ) قد يغني عما ~~قبله. # (قوله فلا يصير مال تجارة إلخ) أي فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة ~~بخلاف الرد بعيب أو نحوه ممن اشترى عرضا للتجارة بعرض لها فإنه يبقى حكمها ~~كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا وكما لو تبايع التاجران ثم ~~تقايلا إيعاب وأسنى ومغني ونهاية (قوله بنحو إقالة) أي كفلس نهاية ومغني # (قوله أي بعين ذهب إلخ) ولو اشتراه بعين أحدهما ثم عوض عنه عرضا مثلا ~~فالوجه عدم اختلاف الحكم سم (قوله ولو غير مضروب) أي إذا كانت تجب فيه ~~الزكاة بخلاف نحو الحلي كما يأتي رشيدي (قوله كأن اشتراه ms2289 بعين إلخ) أي سواء ~~قال اشتريت بهذه الدراهم أو بعين هذه؛ لأن المعقود عليه في الصورتين معين ~~وهذا بخلاف ما لو قال لوكيله اشتر بهذا الدينار فإنه يتخير بين الشراء به ~~وبين الشراء في ذمته بخلاف ما إذا قال اشتر بعينه فلا يجوز له الشراء في ~~الذمة حتى لو اشترى فيها لم يقع عن الموكل ع ش. # (قوله بعين عشرين دينارا) أي أو بعشرين في الذمة ونقدها في المجلس كما ~~ذكره الشهاب حج أي وكان ما أقبضه من جنس ما اشترى به بخلاف ما لو أقبضه من ~~الفضة ذهبا أو عكسه فإنه ينقطع الحول كما ذكره الشهاب عميرة البرلسي رشيدي ~~ويأتي عن سم مثله قول المتن (فحوله من حين ملك النقد) أي من غير الحلي ~~المباح لما يأتي أن الحلي المباح من عرض القنية ع ش (قوله كما يبنى حول ~~الدين على حول العين) أي كأن ملك عشرين دينارا مثلا وأقرضها في أثناء الحول ~~سم (قوله وبالعكس) أي كأن استوفى في أثناء الحول نصابا أقرضه. # (قوله بخلاف ما اشتراه بنقد في الذمة إلخ) يستثنى ما لو نقده في المجلس ~~فإنه كما لو اشتراه بعين النقد كما جزم به الشارح في شرح الإرشاد وصرح به ~~السبكي وغيره قال شيخنا الشهاب البرلسي وهو ظاهر فعليه لو اشترى بفضة في ~~ذمته ثم عين عنها في المجلس ذهبا لم يكن الحكم كذلك؛ لأنه عوض عما في الذمة ~~انتهى اه سم (قوله ثم نقد ما عنده) أي أعطى حالا النصاب الذي عنده في هذا ~~الثمن و (قوله لا يبني عليه) إشارة إلى أنه ينقطع حول ما عنده و (قوله ~~بخلافه فيما إذا اشترى بعينه) أي فإن صرفه إلى تلك الجهة متعين وهو صورة ~~المتن و (قوله فيتعين إلخ) متعلق بقوله بخلاف ما لو اشتراه بنقد إلخ كردي ~~وقوله أي أعطى حالا إلخ في إطلاقه نظر يعلم مما مر عن سم والرشيدي وعبارة ~~النهاية والمغني. # أما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول ms2290 النقد ويبتدأ حول ~~التجارة من وقت الشراء إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين اه قال ع ش قوله م ر ~~ثم نقده أي بعد مفارقة المجلس سم على حج نقلا عن شرح الإرشاد وإن نافاه ~~التعليل بقول م ر إذ صرفه إلخ اه. # (قوله أي كحلي مباح) أي وكنصاب سائمة سم قول المتن (أو دونه إلخ) ولو شك ~~هل اشترى بنصاب أو دونه فحوله من الشراء والاحتياط البناء إيعاب (قوله ~~الحاصل) إلى قول المتن في الأظهر في المغني إلا قوله أو مع آخره و (قوله ~~النصاب) إلى قوله فعلم في النهاية إلا ما ذكر. # (قوله أو مع آخره) كذا في الأسنى والإيعاب (قوله في نفس العرض إلخ) لا ~~يخفى ما فيه من التسامح فإن المضموم زيادة القيمة إلا أن يجعل في للسببية ~~فلا تسامح بصري عبارة النهاية والمغني سواء أحصل الربح بزيادة في نفس العرض ~~كسمن الحيوان أم بارتفاع الأسواق اه PageV03P298 # قوله قبيل آخر الحول) عبارة المغني قبل آخر الحول ولو بلحظة اه. # (قوله أو نض فيه) أي في الحول ولو قبل آخره بلحظة نهاية (قوله وهي مما لا ~~يقوم به) فيه مع قوله بها نوع حزازة عبارة النهاية والمغني أو نض فيه بما ~~لا يقوم به اه. # (قوله كامن) أي مستتر كردي قول المتن (لا إن نض) أي الكل مغني (قوله ذهبا ~~أو فضة إلخ) عبارة النهاية والمغني أي صار ناضا بنقد يقوم به ببيع أو إتلاف ~~أجنبي اه. # (قوله من جنس إلخ) قد يقال لو قال مما يقوم به لكان أولى؛ لأن جنس رأس ~~المال قد يكون عرضا إلا أن يقال إن مراده بجنس رأس المال ما يقوم به بصري ~~وقد يرد عليه أن المراد لا يدفع الإيراد قول المتن (في الأظهر) فلو اشترى ~~عرضا للتجارة بعشرين دينارا ثم باعه لستة أشهر بأربعين دينارا واشترى بها ~~عرضا آخر وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض مائة زكى خمسين؛ لأن رأس ~~المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون فتزكى الثلاثون ms2291 الربح مع أصلها ~~العشرين؛ لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض له قبله ثم إن كان قد باع ~~العرض قبل حول العشرين الربح كأن باعه آخر الحول الأول زكاها أي العشرين ~~الربح لحولها أي لستة أشهر من مضي الأول وزكى ربحها وهو ثلاثون لحوله أي ~~لستة أشهر أخرى وإن لم يكن قد باع العرض قبل حول العشرين الربح زكى ربحها ~~وهو الثلاثون معها؛ لأنه لم ينض قبل فراغ حولها مغني وروض وعباب. # (قوله أو يشتري بها إلخ) عطف على يمسكها إلخ (قوله فعلم أنه لو نض إلخ) ~~محترز قوله من جنس رأس المال (قوله وكذا لو كان رأس المال دون نصاب إلخ) ~~ظاهره أنه في حيز فعلم وأن الربح هنا يضم للأصل فيكون محترز تقييده بالنصاب ~~في قوله السابق أي صار ذهبا أو فضة من جنس رأس المال النصاب إلخ لكن انظر ~~هذا مع ما في الروض وشرحه كغيرهما مما نصه وإذا اشترى عرضا بعشرة من ~~الدنانير وباعه في أثناء الحول بعشرين منها ولم يشتر بها عرضا زكى كلا من ~~العشرتين لحوله بحكم الخلطة إلخ فإنه دل على أنه لا ضم هنا فليراجع سم ~~وقوله كغيرهما أي كالعباب وشرحه للشارح وما ذكره أيضا قضية إسقاط النهاية ~~قيد النصاب السابق وعبارة المحلى والمغني ولو كان رأس المال دون نصاب كأن ~~اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم وأمسكهما إلى تمام ~~حول الشراء زكاهما إن ضممنا الربح الأصل واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط ~~وإلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر اه. # قال الشهاب عميرة في حاشية الأول قوله إن ضممنا الربح أي الناض وذلك على ~~مقابل الأظهر اه. # (قوله وإنه لو نض) إلى المتن في الأسنى والعباب وشرحه مثله (قوله وأنه لو ~~نض إلخ) معطوف على قوله أنه لو نض إلخ كردي (قوله زكى بحول أصله للحول ~~الأول إلخ) أي سواء أظهر ربحه قبل الإخراج والتمكن من الأداء أم لا إيعاب ~~(قوله واستؤنف له إلخ) أي للربح (قوله ms2292 من الحيوان) إلى قوله وإن زادت في ~~المغني (قوله غير السائمة) كأن وجه هذا التقييد أن قوله الآتي ولو كان ~~العرض سائمة يدل على أن كلامه السابق في غير السائمة مع أنه يمكن التعميم ~~هنا؛ لأنه لم يتعرض فيما يأتي لولد السائمة فليتأمل سم. # (قوله ومنه) أي الثمر (قوله صوف) أي ووبر وشعر مغني (قوله ونحوها) أي ~~كالتبن إيعاب واللبن والسمن عميرة (قوله وعلى الجديد في كونه PageV03P299 # إلخ) وعن القديم أنه يخرج ربع عشر ما في يده سم عبارة المغني والقديم يجب ~~الإخراج من عين العرض؛ لأنه الذي يملكه والقيمة تقدير وفي قوله يتخير ~~بينهما لتعارض الدليلين اه. # (قوله فلا يجوز) إلى قوله وإن زادت في النهاية (قوله مما مر) أي في أول ~~الفصل (قوله وإن زادت ولو قبل التمكن إلخ) وفاقا للعباب والروض وخلافا ~~للنهاية والمغني عبارة الأول مع شرحه للشارح. # فرع قال في المجموع ما حاصله لو قوم العرض آخر الحول بمائتين وباعه ~~بثلثمائة لرغبة أو عين ضمت الزيادة إلى الأصل في الحول الثاني دون الأول ~~سواء أكان البيع قبل إخراج الزكاة أم بعده؛ لأن الزيادة حدثت بعد الوجوب ~~فلم يلزمه زكاتها وإن قوم آخر الحول بثلثمائة وباعه بأنقص نظر إن قل النقص ~~بأن يتغابن به لم يلزمه إلا زكاة ما بيع به وإن كثر كأن باع ما قوم بأربعين ~~بخمسة وثلاثين زكى الأربعين وكأن باع ما قوم بثلثمائة بثمانين حال كونه ~~مغبونا أو محابيا زكى ثلثمائة؛ لأن هذا النقص بتفريطه هكذا فصله أصحابنا ~~انتهى ما في المجموع ثم قال وإذا اشترى بمائتي درهم أو بمائة مائتي قفيز ~~حنطة وقيمتها آخر الحول مائتان لزمه خمسة دراهم فلو أخر أداء الزكاة فعادت ~~قيمتها إلى مائة نظر فإن كان ذلك قبل مكنة الأداء زكى الباقي فقط بدرهمين ~~ونصف إذ لا تقصير منه أو بعده أي مكنة الأداء زكى الكل بخمسة دراهم؛ لأن ~~النقص من ضمانه ولو زادت القيمة بعد التأخير ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف ~~لم يلزمه ms2293 شيء للحول السابق فإذا زادت في المثال المذكور مائتين ولو قبل ~~الإمكان أو أتلف الحنطة بعد الوجوب وبلغت قيمتها بعده أربعمائة لزمه خمسة ~~دراهم؛ لأن المائتين هنا القيمة وقت التمكن أو الإتلاف اه. # وفي الروض وشرحه ما يوافقه وعبارة الأخيرين ولو باع العرض بدون قيمته زكى ~~القيمة أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد معها وجهان أوجههما الوجوب اه قال ع ~~ش قوله م ر ولو باع العرض أي بعد حولان الحول وقوله زكى القيمة أي لا ما ~~باع به فقط؛ لأنه فوت الزيادة باختياره فضمنها ويصدق في قدر ما فوته اه ع ش ~~(قوله ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك إلخ) بل الذي يظهر أن على المالك حيث ~~لا ساعي تحكيم عدلين عارفين قياسا على الخرص المار بجامع أن كلا منهما ~~تخمين لا تحقيق فيه وأما عد الماشية فأمر محسوس محقق فتأمله حق التأمل بصري ~~عبارة ع ش قال ابن الأستاذ وينبغي للتاجر أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ~~ويمتنع بواحد كجزاء الصيد ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ~~ما يخرجه. # ويتجه أنه لا يجوز أن يكون هو أحد العدلين وإن قلنا بجوازه في جزاء الصيد ~~ويفرق بأن الفقهاء أشاروا ثم إلى ما يضبط المثلية فيبعد اتهامه فيها ولا ~~كذلك هنا إذ القيم لا ضابط لها انتهى ثم المعتبر في تقويم العدلين النظر ~~إلى ما يرغب أي في الأخذ به سم على البهجة أي في مثل ذلك العرض حالا فإذا ~~فرض أنها ألف وكان التاجر إذا باعه على ما جرت به عادته مفرقا في أوقات ~~كثيرة بلغ ألفين مثلا اعتبر ما يرغب به فيه في الحال لا ما يبيع به التاجر ~~على الوجه السابق؛ لأن الزيادة المفروضة إنما حصلت من تصرفه بالتفريق لا من ~~حيث كون الألفين قيمته اه وما تقدم عن ابن الأستاذ اعتمده الشارح في ~~الإيعاب. # (قوله نظير ما مر في عد الماشية) وقد يفرق بأن متعلق العد متعين ويبعد ~~الخطأ فيه بخلاف التقويم فإنه ms2294 يرجع لاجتهاد المقوم وهو مظنة للخطأ فالتهمة ~~فيه أقوى ومن ثم لم يكتف بخرصه للثمر بل لو لم يوجد خارص من جهة الإمام حكم ~~عدلين يخرصان له كما مر ع ش (قوله ولو غير نقد) إلى قوله أو بنقد لا يقوم ~~به في النهاية والمغني إلا قوله أو مغشوشا وقوله أي بعين إلى المتن وقوله ~~بنقد إلى المتن وقوله أو كان الأقرب إلى المتن وقوله مال التجارة إلى المتن ~~(قوله وإن كان غير مضروب إلخ) حاصله مع قوله أي بعين المضروب أنه إذا ملك ~~بنقد غير مضروب قوم بالمضروب من جنسه وهذا هو ما أشار إليه بقوله الآتي غير ~~المضروب فيما مر سم. # عبارة الكردي على بافضل فإن كان مضروبا ولو مغشوشا قوم بعين المضروب ~~الخالص وإن كان غير مضروب قوم بالمضروب من جنسه اه. # (قوله أي بعين المضروب الخالص) يعني إن ملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى ~~قوله ولو غير نقد البلد وفي الذمة و (قوله وإلا إلخ) ~~ PageV03P300 # أي وإن لم يملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى قوله وإن كان غير إلخ كردي ~~أي ولو حذف قوله وإن كان إلخ قال أي بعين ذلك النقد إن كان مضروبا خالصا ~~وإلا فبمضروب إلخ كان أخصر مع السلامة عن الركاكة قول المتن (قوله إن ملكه ~~بنصاب) وإن ملكه بنصابين من النقدين كأن اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا ~~قوم أحدهما بالآخر لمعرفة التقسيط يوم الملك فإن كان قيمة المائتين عشرين ~~دينارا قوم آخر الحول بهما نصفين أو عشرة من الدنانير قوم آخر الحول ثلثه ~~بالدراهم وثلثاه بالدنانير وكذا يقوم أحدهما بالآخر لو كان أحدهما أو ~~كلاهما دون النصاب فيزكيان إن بلغا في الأحوال كلها نصابين في آخر كل حول ~~فإن لم يبلغا نصابين فلا يزكيان وإن بلغهما المجموع لو قوم الكل بأحدهما ~~وإن بلغ أحدهما نصابا زكي وحده شرح الروض زاد شرح العباب فعلم أنه لا بد من ~~تقويمين فيقوم أحدهما بالآخر يوم الملك لمعرفة التقسيط ثم آخر الحول لمعرفة ~~وجوب الزكاة ms2295 اه. # (قوله وإن أبطله إلخ) حقه أن يقدم على قول المصنف قوم كما في النهاية ~~والمغني (قوله وإن بلغه بنقد آخر) أي كأن اشترى عرضا بدنانير وباعها بمائتي ~~درهم وقيمتهما آخر الحول دون عشرين مثقالا ومثل ذلك عكسه فلا زكاة فيما ~~باعه به وإن كان نقد البلد؛ لأنها لم تبلغ بما قومت به نصابا ويبتدأ لها ~~حول من آخر الحول الأول وهكذا وإن مضى سنون كردي على بافضل (قوله؛ لأن ~~الحول إلخ) علة لما في المتن عبارة غيره؛ لأنه أصل ما بيده فكان أولى من ~~غيره اه وهي أولى. # (قوله أو ملكه بنقد وجهل إلخ) ولو ملك بذهب وفضة وجهل مقدار الأكثر منهما ~~كأن علم أنه ملك بعشرين مثقالا من أحدهما وثلاثين من الآخر ولم يدر أن ~~الأكثر هو الذهب أو الفضة فلا يبعد أن يجب الاحتياط بأن يقوم أحدهما بالآخر ~~مرتين مع فرض أن الأكثر الذهب في إحدى المرتين والفضة في الأخرى ثم يقوم ~~العرض بهما مرتين كذلك ويزكى الأكثر من كل منهما ففي المثال لو قومنا الفضة ~~بالذهب بعد فرض أن الأكثر الذهب فساوت العشرون مثقالا من الفضة عشرة من ~~الذهب ثم قومنا الذهب بالفضة بعد فرض أن الأكثر الفضة فساوت العشرون مثقالا ~~من الذهب أربعين من الفضة فيقوم العرض بهما مرتين بهذه النسبة ويزكي ~~باعتبار الأكثر فيهما فيقوم ثلاثة أرباعه بالذهب وثلاثة أسباعه بالفضة ~~ويزكي عن ثلاثة أرباع القيمة ذهبا وثلاثة أسباعها فضة وإنما وجب ذلك؛ لأن ~~أحد الجنسين لا يجزئ عن الآخر فلو ملك بهما وجهل قدر كل منهما فيحتمل ~~اعتبار غالب نقد البلد كما قالوه فيما لو شك في جنس الثمن ويحتمل وجوب ~~الاحتياط بأن قوم جميع العرض ما عدا ما يساوي أقل متمول بكل منهما فليراجع ~~سم. # عبارة ع ش قال سم على البهجة فلو جهلت النسبة فلا يبعد أن يحكم ~~باستوائهما أو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فلا يبعد أن يتعين في براءة ~~ذمته أن يفرض الأكثر من كل منهما وهل له ms2296 التأخير إلى التذكر إن رجا اه ~~أقول: لا يبعد أن له ذلك بل قياس ما تقدم عن الدميري أنه يكفي غلبة الظن ~~انتهت (قوله جهل أو نسي) كذا في شرحي الروض والعباب (قوله أو بنحو نكاح ~~إلخ) عطف على بعرض. # (قوله أو خلع) أي أو صلح عن دم مغني ونهاية قول المتن (فبغالب نقد البلد) ~~أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح نهاية قال ع ش والعبرة ~~بالبلد الذي فيه المال وقت حولان الحول الذي فيه المالك ذلك الوقت وعبارة ~~سم على البهجة أي بلد الإخراج كما قاله الماوردي وجزم به في العباب أي وبلد ~~الإخراج هي بلد المال لما هو معلوم من عدم جواز نقل الزكاة اه (قوله أقرب ~~البلاد إليها) أي بلد الإخراج إيعاب (قوله وبه إلخ) أي بالتعليل و (قوله ~~فارق ما مر إلخ) أي من عدم وجوب الزكاة و (قوله بأحد ميزانين) أي دون الآخر ~~(قوله فيها) عبارة المختار الميزان معروف اه ومقتضاه أنه مذكر ع ش وقد يمنع ~~بأن تذكير المختار خبر الميزان لكونه مما يذكر ويؤنث قول المتن (بالأنفع ~~للفقراء) ضعيف ع ش وكردي على بافضل (قوله نظير ما مر) أي في شرح PageV03P301 # وقيل يجب الأغبط للفقراء كردي قول المتن (وقيل يتخير) هو المعتمد ع ش ~~وكردي على بافضل (قوله كمعطي الجبران) أي كتخيره بين شاتي الجبران ودراهمه ~~نهاية ومغني (قوله واعتمده الإسنوي إلخ) وكذا اعتمده المنهاج والنهاية ~~والمغني (قوله وعليه) أي على تخير المالك هنا (قوله اجتماع ما ذكر) أي ~~الحقاق وبنات اللبون قول المتن (وإن ملك بنقد وعرض) هل من ذلك ما لو ملكه ~~بنقد مغشوش بنحو نحاس فيقوم ما قابل خالصه به وما قابل نحو نحاسه بغالب نقد ~~البلد سم وقضية ما مر في شرح فإن ملك بنقد قوم به أنه ليس من ذلك وينبغي ~~حمل ما مر على ما إذا لم يقابل الغش بشيء من المبيع لقلته وجريان العادة ~~بالتطوع به وما قاله سم على خلافه ms2297 (قوله كمائتي درهم) إلى قوله فيقوم في ~~النهاية والمغني إلا قوله أو من أحد إلى؛ لأن إلخ قول المتن (قوم ما قابل ~~النقد به والباقي إلخ) أي ما قابل العرض ويعرف مقابله بتقويمه وقت الشراء ~~وجمع قيمته مع النقد ونسبته من الجملة فلو كان اشتراه بعشرة دراهم وثوب ~~قيمته خمسة فمقابله ثلث مال التجارة فيقوم بغالب نقد البلد ولو اختلف جنس ~~النقدين المقوم بهما لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر ولا تجب زكاة فيما لم يبلغ ~~نصابا منهما أو من أحدهما قليوبي ومر عن الأسنى مثله (قوله وإن كان دون ~~نصاب) كان المناسب ذكره عقب قول المصنف الباقي (قوله أو من أحد الغالبين) ~~عطف على من نقد البلد (قوله كما مر) أي في شرح فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما ~~إلخ (قوله ويجري ذلك) أي التقسيط روض (قوله فيقوم ما يخص كلا به) أي فيقوم ~~ما يخص الصحيح بالصحيح وما يخص المكسر بالمكسر روض (قوله فيما مر) أي في ~~شرح فإن ملك العرض بنقد قوم به # (قوله لاختلاف السبب) إلى قوله أو اشترى في المغني إلا قوله وهو المال ~~والبدن وقوله قال إلى المتن وقوله وأنفق إلى المتن وقوله إذ لا تضم إلى ~~المتن وإلى قوله ولا يتصور في النهاية إلا ما ذكر (قوله وهو المال والبدن) ~~فيه نظر تأمل شوبري ووجه النظر أن البدن ليس سببا لزكاة الفطر وإنما سببها ~~إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال شيخنا اه بجيرمي وقد يجاب بأن البدن سبب ~~أيضا ولو بعيدا لما يأتي أنها طهرة للصائم (قوله في الصيد) أي المملوك إذا ~~قتله المحرم نهاية (قوله أو ثمرا أو حبا) ولو قال المصنف ولو كان العرض مما ~~يجب الزكاة في عينه PageV03P302 # لكان أعم واستغنى عن تقدير هذا مغني (قوله أو ثمرا أو حبا) أي كأن اشترى ~~للتجارة نخلا مثمرة أو فأثمرت أو أرضا مزروعة أو فزرعها ببذر التجارة سم ~~وعباب (قوله أو اشترى دنانير) ليتأمل بصري عبارة الإيعاب ويأتي ما تقرر في ~~الثمر والحب ms2298 كما بحثه بعض المحققين فيما لو كان المملوك للتجارة نقدا كأن ~~اشترى لها دنانير بحنطة مثلا بخلاف ما لو اشترى لها أو لغيرها نقدا بنقد ~~كما يفعله الصيارفة فإن الحول ينقطع بذلك ومن ثم لا زكاة على الصيارفة اه ~~(قوله مثلا) لعله راجع للشراء والدنانير أيضا أي فمثل الشراء سائر ~~المعاوضات ومثل الدنانير الدراهم ومثل الحنطة بقية العروض. # (قوله كتسع وثلاثين إلخ) أي وكتسعة عشر من الدنانير قيمتها مائتان ~~وكعشرين منها قيمتها دون المائتين في مسألة ابن النقيب أي وغالب نقد البلد ~~الدراهم (قوله أو كمل نصابهما) أي كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم مغني ~~(قوله واتفق إلخ) الأولى حذف الواو قول المتن (فزكاة العين) قال في شرح ~~المنهج أي والمغني والنهاية فعلم أنه لا تجتمع الزكاتان ولا خلاف فيه كما ~~في المجموع فلو كان مع ما فيه زكاة عين ما لا زكاة في عينه كأن اشترى شجرا ~~للتجارة فبدا قبل حوله صلاح ثمره وجب مع تقديم زكاة العين عن الثمر وزكاة ~~الشجر عند تمام حوله اه. # وخرج بقوله كغيره فبدا قبل حوله إلخ ما لو تم حول التجارة قبل بدو الصلاح ~~فيخرج كما هو ظاهر زكاة الجميع للتجارة وحينئذ فإذا بدا الصلاح بعد الإخراج ~~ولو بيوم وجبت حينئذ - كما هو ظاهر - زكاة العين في الثمر فليتأمل سم قال ع ~~ش وعليه فقد يقال وجوب الزكاة في الثمر على هذا الوجه يلزمه اجتماع ~~الزكاتين في مال واحد؛ لأنه زكى الثمر عند تمام الحول لدخولها في التقويم ~~وزكى عنها بعد بدو الصلاح فتكرر فيه زكاتهما اللهم إلا أن يقال لما اختلف ~~الوقت والجهة نزل منزلة مالين اه. # (قوله وإذا أخرج زكاة العين في الثمر والحب إلخ) أي فيما إذا بدا صلاح ~~الثمر واشتداد الحب قبل حول التجارة وهو ظاهر إن تم نصاب كل منهما فإن تم ~~نصاب العين دون الشجر والأرض فهل يسقط زكاتهما لعدم تمام نصابهما أو يضم ~~الشجر إلى الثمر والأرض إلى الحب ويقوم الجميع ويخرج زكاته وتسقط زكاة ~~العين ms2299 فيه نظر والأقرب أخذا من إطلاقهم وجوب زكاة العين إذا تم نصابها ~~الأول لعدم تمام النصاب ع ش. # أقول: ويصرح بالأول قول الشارح إن بلغت نصابا إلخ وما نذكر في حاشيته من ~~عبارة العباب وشرحه (قوله لم تسقط إلخ) قال في الروض وشرحه وينعقد الحول ~~للتجارة على الثمر من الوقت الذي يخرج زكاته فيه بعد الجداد لا من وقت ~~الإدراك وتجب زكاة التجارة فيه أبدا أي في الأحوال الآتية اه والظاهر أن ~~ابتداء الحول الثاني على الشجر من وقت التمكن من الإخراج عقب تمام الحول ~~الأول وذلك قد يتأخر عن وقت إخراج زكاة الثمر فيختلف حولاهما سم (قوله في ~~قيمة عروضها) أي التجارة. # (قوله إذ لا يضم إلخ) تعليل لمفهوم قوله إن بلغت إلخ وهو ما لو لم تبلغه ~~بصري عبارة العباب وشرحه ولا يسقط بإخراج العشر زكاة التجارة للجذوع والتبن ~~والأرض لكن إذا نقصت قيمة هذه الثلاثة عن النصاب لم يكمل بقيمة الثمرة أو ~~الحب؛ لأنه أدى زكاتهما ولاختلاف حكمها كما علم مما تقرر اه. # (قوله إذ لا يضم لقيمة الثمر إلخ) هل هذا بالنظر لحول الثمر والحب PageV03P303 # الأول لأداء الزكاة فيه فيهما زكاة عين لا فيما بعده؛ لأن زكاتهما فيه ~~زكاة تجارة حتى لو نقصت قيمة عروض التجارة المذكورة آخر حولها عن النصاب ~~وبلغت بقيمة الثمر والحب نصابا زكى الجميع لحول الثمر والحب الثاني الذي ~~ابتداؤه من الوقت الذي يخرج فيه زكاته بعد الجداد كما في الحاشية الأخرى عن ~~الروض وشرحه سم. # أقول: والذي يقتضيه كلامهم أنه يزكي في الصورة المذكورة الجميع لحول ~~التجارة الثاني إذا لم تبلغ قيمة الثمر أو الحب نصابا أيضا وإلا فيزكي كلا ~~منهما لحوله الثاني والله أعلم (قوله؛ لأنه إلخ) أي السوم (قوله مما مر) أي ~~آنفا بقوله وإذا أخرج إلخ (قوله ثم زكاة التجارة إلخ) أي في قيمة العروض لا ~~العين كما مر كردي عبارة ع ش وليس فيه وجوب زكاتين؛ لأن ما وجب في الثمر ~~متعلق بعينه ويخرج منه وما ms2300 وجب في الشجرة متعلق بقيمته خاليا عن الثمر اه. # (قوله وما مضى من السوم في بقية الحول الأول غير معتبر) زاد الروض عقب ~~هذا فإذا اتفق الحولان واشترى بها عرضا أي بعد ستة أشهر مثلا استأنف الحول ~~من حين شرائه فلو حدث نقص في نصاب السائمة أي حيث غلبناه انتقل إلى التجارة ~~واستأنف الحول فلو حدث نتاج لم ينتقل أي إلى زكاة العين؛ لأن الحول انعقد ~~للتجارة انتهى اه سم (قوله بل بالقسمة) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله ~~فواضح) أي ولا رجوع له على العامل ع ش (قوله وعليه إلخ) أي على ذلك الضعيف ~~(خاتمة) يصح بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته وإن كان بعد وجوبها أو باعه ~~بعرض قنية؛ لأن متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت بالبيع ولو أعتق عبدا ~~لتجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها؛ لأنهما يبطلان متعلق ~~زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين. # وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما؛ لأن مقابله ليس بمال فإن ~~باعه محاباة فقدر المحاباة كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك ~~القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة مغني ونهاية وشرح الروض وشرح العباب ~~قال ع ش قوله ورجح في الباقي أي ويتعلق حق المستحقين بما بطل فيه التصرف ~~ومع ذلك لا ينقطع تعلق المالك به؛ لأنه مخاطب بالإخراج فإن دفع بعد ذلك ~~الواجب للمستحقين من غير مال التجارة تصرف في باقيه وإلا فللإمام التعلق ~~بما بقي؛ لأنه حق الفقراء اه ### | [باب زكاة الفطر] # (باب زكاة الفطر) (قوله سميت) إلى قوله كما في المجموع في المغني إلا ~~قوله كذا إلى ويقال (قوله سميت به إلخ) كذا في المغني وقول الشارح وإنما ~~يتأتى إلخ ممنوع أما الأول فلجواز أن يكون مراد قائل ذلك أن وجوبها يتحقق ~~به إذ هو الجزء الأخير من العلة وأيضا فباء السببية لا يتعين أن يكون ~~مدخولها هو السبب التام وأما الثاني فواضح جدا وما أدري ما منشأ الحمل ms2301 على ~~البيانية على ذلك التقدير ولا يقال إن منشأه قوله به أي بالفطر؛ لأنا نقول ~~المرجع زكاة الفطر والتذكير على تأويل اللفظ أو الاسم سائغ شائع ثم رأيت ~~الفاضل المحشي قال قوله وإنما يتأتى إلخ فيه نظر؛ لأن قول هذا القائل إن ~~وجوبها به صادق مع كون الوجوب بغيره PageV03P304 # أيضا معه فهو لا ينافي كون الوجود بالجزأين. # و (قوله وأن الإضافة بيانية) هو مسلم إن كان هذا القائل صرح بأنها سميت ~~بالفطر فإن قال سميت به بالضمير لم يلزم ذلك لجواز أن مرجع الضمير المذكور ~~لفظ زكاة الفطر كما أن مرجع الضمير في بدخوله الفطر انتهى اه بصري ولك أن ~~تسلم رجوع الضمير إلى الفطر وتمنع الثاني بأن المراد وجعل الفطر جزءا من ~~الاسم وله نظائر (قوله وأن الإضافة إلخ) عطف على قوله ضعيف (قوله ويقال) ~~إلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله كما في المجموع إلى وفرضت (قوله ويقال ~~زكاة الفطرة) وكذا يقال صدقة الفطر مغني (قوله وتطلق) أي الفطرة بالكسر و ~~(قوله أيضا) أي كما أطلقت على الخلقة سم. # (قوله وهي) أي الفطرة بمعنى المخرج سم وع ش وقوله مولدة أي نطق بها ~~المولدون و (قوله لا عربية) وهي التي تكلمت بها العرب مما وضعها واضع لغتهم ~~و (قوله ولا معربة) والمعرب هو لفظ غير عربي واستعملته العرب في معناه ~~الأصلي بتغيير ما أي في الغالب ع ش عبارة الرشيدي قوله مولد لا عربي إلخ ~~بمعنى أن وضعه على هذه الحقيقة مولد من حملة الشرع بدليل قوله فتكون حقيقة ~~شرعية وإلا فالمولد هو اللفظ الذي ولده الناس بمعنى اخترعوه ولم تعرفه ~~العرب وظاهر أن الفطرة ليست كذلك قال الله تعالى {فطرت الله التي فطر الناس ~~عليها} [الروم: 30] اه. # (قوله فتكون حقيقة شرعية) أي في القدر المخرج والأنسب أن يقول حقيقة ~~عرفية أو اصطلاحية؛ لأن الحقيقة الشرعية ما أخذت التسمية به من كلام ~~الشارع. # ثم رأيت سم على البهجة قال ما نصه فإن قلت كان الواجب أن يقول فتكون ms2302 ~~حقيقة عرفية؛ لأن الشرعية ما كانت بوضع الشارع قلت هذه النسبة لغوية وهي ~~صحيحة فالمراد حقيقة منسوبة لحملة الشرع وهم الفقهاء والنسبة بهذا المعنى ~~لا شبهة في صحتها وإن كان المتبادر من النسبة في شرعية باعتبار الاصطلاح ~~الأصولي هي ما كان بوضع الشارع فليتأمل انتهى اه ع ش (قوله فغير صحيح) قد ~~يقال يجوز أن يكون مراد صاحب القاموس بالعربية غير المعربة فيشمل الحقيقة ~~الشرعية وبتسليم أن مراده الحقيقة اللغوية فهو مثبت مقدم على النافي ولا ~~مانع من كون أهل الجاهلية يعتادون صدقة يوم الفطر من غير تشريع سواء كان ~~ذلك مستمرا إلى زمنه - صلى الله عليه وسلم - أو انقطع بعد بعثته وبالجملة ~~فتأويل كلام الإجلاء وحمله على محمل حسن أولى بحسب الإمكان وهذا على تقدير ~~تصريحه بأنها عربية فإن كان كما نقله الفاضل المحشي من أن عبارته والفطر ~~صدقة الفطر فليس تصريحا في كونها عربية وعدم التنبيه على كونها بهذا المعنى ~~من الموضوعات الشرعية للاستغناء عنه بشهرته اه بصري بحذف. # (قوله وفرضت) إلى قوله ويؤيده في المغني إلا قوله ونقل إلى قال (قوله ~~ثاني سني الهجرة) كأن الظاهر التأنيث قال ع ش لم يبين في أي يوم من أي شهر ~~وعبارة المواهب اللدنية وفرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين اه (قوله غلط ~~صريح إلخ) لكن صريح كلام ابن عبد البر أن فيه خلافا لغير ابن اللبان ويجاب ~~عنه بأنه شاذ منكر فلا ينخرق به الإجماع أو يراد بالإجماع في عبارة غير ~~واحد ما عليه الأكثرون ويؤيده قول ابن كج لا يكفر جاحدها نهاية (قوله تجبر ~~نقص الصوم إلخ) وجه الشبه وإن كانت هذه واجبة وذاك مندوبا ع ش. # (قوله ويؤيده) أي قول وكيع (قوله والخبر الحسن الغريب شهر رمضان إلخ) ~~والظاهر أن ذلك كناية عن توقف ترتب ثوابه العظيم على إخراجها بالنسبة ~~للقادر عليها المخاطب بها عن نفسه فلا ينافي حصول أصل الثواب ويتردد النظر ~~في توقف الثواب على إخراج زكاة ممونه وظاهر الحديث التوقف على إخراجها ~~ووجوبها على ms2303 الصغير ونحوه إنما هو بطريق التبع على أنه لا يبعد أن فيه ~~تطهيرا له أيضا إتحاف لابن حج اه ع ش زاد البجيرمي عن الشوبري والبرماوي ما ~~نصه ولا يعلق صوم الممون بالمعنى المذكور إذا لم تؤد عنه الفطرة إذ لا ~~تقصير منه اه. # (قوله أي بإدراك هذا) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله وبأول ~~الليل إلى ولما تقرر وقوله بشرط الغنى إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ~~وكانت حياته مستقرة وقوله ولو شك إلى المتن (قوله مع إدراك آخر جزء إلخ) ~~قال الإسنوي ويظهر PageV03P305 # أثر ذلك فيما إذا قال لعبده أنت حر أول جزء من ليلة العيد أو مع آخر جزء ~~من رمضان أو قاله لزوجته انتهى أي قاله بلفظ الطلاق وإن كان هناك مهايأة في ~~رقيق بين اثنين بليلة ويوم أو نفقة قريب بين اثنين كذلك وما أشبه ذلك فهي ~~عليهما؛ لأن وقت الوجوب حصل في نوبتهما مغني عبارة شيخنا ولو قال لعبده أنت ~~حر مع آخر جزء من رمضان وجبت على العبد لإدراكه الجزأين بخلاف ما لو قال ~~أنت حر مع أول جزء من ليلة شوال فلا تجب على أحد ولو كان هناك مهايأة بين ~~اثنين في رقيق إلخ اه. # (قوله كما يفيده قوله فتخرج إلخ) في إفادته ما ذكر نظر لجواز أن الإخراج ~~عمن مات بمجرد أنه أدرك أول ليلة العيد وإن عدم الإخراج عمن ولد لمجرد أنه ~~لم يدرك أول ليلة العيد سم (قوله وقوله فيما بعد له تعجيل الفطر إلخ) وجه ~~الدلالة منه أن في التعبير به إشعارا بأن لرمضان في وجوبها دخلا فهو سبب ~~أول وإلا لما جاز إخراجها فيه لانحصار سبب وجوبها حينئذ في أول شوال وكتب ~~عليه سم على حج ما نصه قوله وقوله فيما بعد إلخ قد يقال هذا لا يدل على أن ~~السبب الأول الجزء الأخير من رمضان بل يقتضي أنه رمضان إذ لو كان الجزء ~~الأخير لكان تقديمها أول رمضان تقديما على السببين وهو ممتنع ms2304 فليتأمل ثم ~~الوجه كما واضح أن السبب الأول هو رمضان كلا أو بعضا أي القدر المشترك بين ~~كله وبعضه فصح قولهم له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولهم هنا مع إدراك جزء ~~من رمضان وهذا في غاية الظهور لكنه قد يشتبه مع عدم التأمل انتهى اه ع ش. # (قوله لإضافتها) أي زكاة الفطر (قوله «فرض رسول الله» ) أي أظهر فرضيتها ~~أو قدرها أو أوجبها بأن فوض الله سبحانه وتعالى الوجوب إليه و (قوله على ~~الناس) أي ولو كفارا إذ هذا هو المخرج بكسر الراء وهو عام مخصوص بالموسر و ~~(قوله صاعا إلخ) يجوز أن يكون بدلا وحالا وإنما اقتصر على التمر والشعير ~~لكونهما اللذين كانا موجودين في زمنه إذ ذاك بجيرمي (قوله وبأول الليل إلخ) ~~أي لا يكاد يتحقق إدراك الجزء الثاني إلا بإدراك الجزء الأول فلا يقال ليس ~~في الخبر ما يقتضي توقف الوجوب على إدراك الجزء الأخير من رمضان قاله ~~البجيرمي. # وقال الكردي هذا جواب سؤال مقدر كأن قائلا يقول كلام المصنف لا يدل على ~~أن الموجب مركب فأجاب بأن قوله أول الليل يدل على التركب اه وأقول: الظاهر ~~المتعين أنه تتمة لدليل المتن وهو قول الشارح لإضافتها إلخ فكأنه قال ~~والفطر المذكور إنما يتحقق بأول ليلة العيد (قوله وعلى فيه) أي في الخبر ~~(قوله حتى القن إلخ) قد يقال وحتى الصبي والمجنون؛ لأن الذي يتوقف على ~~البلوغ والعقل إنما هو الوجوب المستقر بخلاف المنتقل للغير وفيه نظر ظاهر؛ ~~لأن المانع من الخطاب المستقر مانع من الخطاب مطلقا سم (قوله ولما تقرر) ~~عطف على قوله لإضافتها إلخ (قوله طهرة للصائم) أي من اللغو والرفث نهاية ~~(قوله عند تمام صومه) أي وإنما يتم بأول ليلة العيد (قوله وأفهم المتن أنه ~~إلخ) قال الأذرعي وهو المذهب نهاية ومغني (قوله ثم مات المخرج) بكسر الراء. # (قوله وجب الإخراج إلخ) والقياس استرداد ما أخرجه المورث إن علم القابض ~~أنها زكاة معجلة PageV03P306 # وكموت السيد موت العبد فيستردها سيده ع ش أي بشرطه (قوله ms2305 أو باعه قبله ~~إلخ) انظر إذا قارن تمام البيع الناقل للملك أول جزء من ليلة العيد فإنه لم ~~يجتمع الجزءان في ملك البائع ولا في ملك المشتري وكذا لو قارن الموت أي ~~تمام الزهوق ذلك لم يجتمع الجزءان في ملك واحد من المورث والوارث وكذا لو ~~قارن موت الموصي ذلك فإنه لم يجتمع الجزءان في ملك الموصي ولا في ملك وارثه ~~ولا في ملك الموصى له ولا في ملك وارثه والمتجه في جميع ذلك عدم الوجوب على ~~أحد وهذا بخلاف ما لو كان بينهما مهايأة في عبد مشترك مثلا فوقع أحد ~~الجزأين آخر نوبة أحدهما والآخر أول نوبة الآخر فإن الظاهر وجوبها عليهما؛ ~~لأن الأصل الوجوب عليهما إلا إذا وقع زمن الوجوب بتمامه في نوبة أحدهما ~~لاستقلاله في جميعه حينئذ م ر اه سم. # وتقدم عن المغني ما يوافقه # (قوله أو طلق) قال سم على البهجة لو علق طلاق زوجته على غروب شمس آخر يوم ~~من رمضان فظاهر أنه تسقط فطرتها عنه؛ لأنها لم تدرك الجزأين في عصمته ~~ويلزمها فطرة نفسها؛ لأن الوجوب يلاقيها ولم يوجد سبب التحمل عنها م ر ولو ~~علق طلاقها بأول جزء من شوال والظاهر أن الحكم كذلك؛ لأن الطلاق يقع مقارنا ~~للجزء الثاني من جزأي الوجوب وهو أول جزء من شوال فلم تكن عنده زوجة ع ش ~~وتقدم عن الإسنوي وشيخنا ما يخالفه وهو الظاهر؛ لأنها لم تدرك الجزء الأول. # (قوله أو أعتق) ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق القن قبله عتق ولزمه ~~فطرته وإنما قبلت دعواه بعد الحول ببيع المال الزكوي أو وقفه قبله؛ لأنه ~~فيها لا ينقل الزكاة لغيره بل يسقطها والأصل عدم وجوبها بخلاف الأولى فإنه ~~يريد نقلها إلى غيره شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر ولزمه إلخ أي لزم ~~السيد وقياس ذلك أنه لو ادعى طلاق الزوجة قبل وقت الوجوب لم تسقط فطرتها ~~عنه وقوله م ر فإنه يريد نقلها إلى غيره أي وهو العبد ms2306 بتقدير يساره بطرو ~~مال له قبل الغروب أو بتمام ملكه على ما بيده بأن كان مكاتبا وأعتقه سيده ~~قبيل الغروب لكن ليست من محل البحث لعدم وجوب زكاة المكاتب على سيده اه. # قول المتن (بعد الغروب) أي أو معه بخلاف من مات قبله شيخنا (قوله ممن ~~يؤدى عنه) بيان لمن في عمن مات كردي أي فيؤدى ببناء المفعول (قوله وكانت ~~حياته مستقرة إلخ) مفهومه أنه لو لم يكن كذلك بأن وصل إلى حركة مذبوح لا ~~تخرج عنه وهو واضح إن كان ذلك بجناية وإلا ففيه نظر؛ لأنه ما دام حيا حكمه ~~كالصحيح حتى يقتل قاتله ع ش (قوله عنده) أي وقت الغروب (قوله واستغناء ~~القريب) أي الذي يؤدى عنه كردي. # (قوله وإنما سقطت إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولو قبل التمكن عبارة ~~النهاية والمغني ولو مات المؤدى عنه بعد الوجوب وقبل التمكن لم تسقط فطرته ~~على الأصح في PageV03P307 # المجموع بخلاف المال وفرق بأن الزكاة تتعلق بالعين والفطرة بالذمة اه. # (قوله أي تم انفصاله) أي ولو خرج بعضه قبل الغروب اه سم عبارة النهاية ~~ويؤخذ من كلامه أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب؛ لأنه ~~جنين ما لم يتم انفصاله اه قال ع ش قوله م ر وباقيه بعده قال سم على المنهج ~~وينبغي أو معه؛ لأنه لم يدرك الجزء الأول ولم يعقب تمام انفصاله شيء من ~~رمضان بل أول شوال اه. # (قوله وتجدد) أي حدث نهاية (قوله وإسلام وغنى) فيه حزازة إذ التقدير دون ~~من تجدد من إسلام وغنى سم. # (قوله بعد الغروب) أي أو معه شيخنا (قوله بعد الغروب) أي في المخرج في ~~الغنى وكذا في المخرج عنه في الإسلام سم (قوله ولو شك في الحدوث إلخ) بقي ~~ما لو شك في أن الموت أو الطلاق أو العتق أو البيع قبل الغروب أو بعده فهل ~~تجب؛ لأن الأصل البقاء إلى ما بعد الغروب أولا؛ لأن الأصل عدم الوجوب وعدم ~~إدراك وقت الوجوب سم قال ع ms2307 ش بعد نحو ما ذكر والأقرب الأول للعلة المذكورة ~~ورجح هذا الأصل على كون الأصل عدم الوجوب لقوته باستصحاب بقاء الحياة ~~والزوجية اللذين هما سبب الوجوب اه # (قوله أن تخرج) إلى قوله للخلاف في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لا ~~قبله (قوله يوم العيد إلخ) قال القليوبي نعم لو شهدوا بعد الغروب برؤية ~~الهلال بالأمس فإخراجها ليلا أفضل قاله شيخنا كشيخه البرلسي ولو قيل بوجوب ~~إخراجها فيه حينئذ لم يبعد فراجعه انتهى اه كردي على بافضل (قوله لا قبله) ~~شامل لليلته وسيأتي ما فيه سم (قوله وأن يكون إخراجها قبل صلاته) ولو تعارض ~~عليه الإخراج وصلاة العيد في جماعة هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر ولا ~~يبعد الثاني ما لم تشتد حاجة الفقراء فيقدم الأول فليراجع ع ش وجزم بذلك ~~باعشن (قوله للأمر الصحيح به) أي بالإخراج قبل الخروج إلى صلاة العيد نهاية ~~ومغني. # (قوله بل يكره ذلك) أي تأخيرها عن الصلاة إلى آخر يوم العيد مغني ونهاية ~~وشيخنا (قوله فهو) أي الخلاف (قوله وبما قررته إلخ) متعلق بقوله يندفع إلخ ~~كردي (قوله ندب الإخراج إلخ) أي الأول ندب إلخ (قوله وإلا) أي بأن أخرجها ~~مع الصلاة (قوله وندب عدم التأخير إلخ) أي والثاني ندب عدم التأخير إلخ ~~الشامل للمعية (قوله وأن كلام المتن إلخ) عطف على قوله أن الكلام إلخ و ~~(قوله عليه) أي على المتن كردي (قوله بأنه يوهم ندب إخراجها مع الصلاة) أي ~~وظاهر الحديث يرده مغني (قوله ما تقرر) أي ما يفهم مما تقرر كردي. # (قوله فما أوهمه) أي المتن من أن إخراجها مع الصلاة مندوب (قوله التي ~~توهمها) صفة الأفضلية (قوله وإن تبعه شيخنا إلخ) أي والمغني (قوله فجرى على ~~أن إخراجها معها غير مندوب) في الجزم بأنه جرى على ذلك نظر؛ لأنه قال إن ~~تعبير المنهاج صادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد اه وهذا يجوز أن ~~يكون بناء على حمله كلام المنهاج على المقام الأول إذ لا مانع من حمله ms2308 عليه ~~فكونه غير مراد لا؛ لأنه غير مندوب بل؛ لأنه خلاف غرضه من إرادة بيان سنية ~~إخراجها قبل الصلاة سم. # (قوله وألحق الخوارزمي إلخ) وكان ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ~~يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فتح الودود (قوله ووجه إلخ) قد يقتضي ~~أفضلية الإخراج ليلا سم أي PageV03P308 # من الإخراج نهارا (قوله قال الإسنوي) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية ~~والمغني (قوله وإناطة ذلك) إلى قوله نعم جزم بذلك النهاية والمغني بلا عزو ~~(قوله وإناطة ذلك إلخ) أي إخراج الفطرة كردي أي قولهم يسن الإخراج قبل ~~الصلاة (قوله نعم يسن إلخ) عبارة النهاية وسيأتي في زكاة المال التأخير ~~لانتظار نحو قريب وجار أفضل فيأتي مثله هنا ما لم يؤخرها عن يوم الفطر اه ع ~~ش. # وقياس ما يأتي أنه لو أخر هنا لغرض من هذه ثم تلف المال استقرت في ذمته ~~لما يأتي ثم إن التأخير مشروط بسلامة العاقبة اه (قوله بلا عذر) وليس من ~~العذر انتظار الأحوج ع ش قال سم هل من العذر عدم تبين المالك إذا بيع بشرط ~~الخيار لهما أو تأخر قبول الموصى له به اه. # (قوله كغيبة مال إلخ) أي لا كانتظار نحو قريب كجار وصالح فلا يجوز ~~تأخيرها عنه لذلك بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر ~~الحاضرين شيخنا (قوله أو مستحق) ينبغي أن يكون المراد أنهم في محل يحرم نقل ~~الزكاة إليه حلبي اه بجيرمي (قوله تأخيرها عنها) أي تأخير الفطرة عن الصلاة ~~كردي. # (قوله ويجب القضاء إلخ) قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال ~~المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة ~~مغني ونهاية (قوله فورا) قال في شرح الروض فيما إذا أخرها بلا عذر انتهى اه ~~سم (قوله وهو ظاهر إلخ) نعم إن انحصر المستحقون وطالبوه وجب الفور كما لو ~~طولب الموسر بالدين الحال م ر اه سم (قوله تنبيه إلخ) وفي ع ش عقب حكاية ~~هذا التنبيه بتمامه ما نصه ms2309 وقضية اقتصار الشارح م ر على كون الغيبة عذرا في ~~جواز التأخير أن المعتمد عنده م ر الوجوب مطلقا وإنما اغتفر له جواز ~~التأخير لعذره بالغيبة اه. # وقوله وقضية اقتصار الشارح إلخ أي والمنهج والمغني (قوله مطلقا) أي سواء ~~كان لمرحلتين أو دونها ع ش (قوله إذا دعا إلخ) علة لقوله كإفتاء بعضهم إلخ ~~وتوجيه للنظر في ذلك الإفتاء (قوله أو لمرحلتين إلخ) عطف على قوله لدون ~~مرحلتين (قوله كان كالقسم الأول) أي تلزمه الفطرة مع جواز التأخير إلى حضور ~~المال # (قوله ابتداء) إلى قوله وولدان في أب في النهاية إلا قوله وإنما أجزأ إلى ~~وجزم وقوله ويعلل إلى أما المرتد وقوله ووجه إلى أما المكاتب وكذا في ~~المغني إلا قوله ومن ثم إلى وجزم وقوله وظاهره إلى أما المرتد قول المتن ~~(على كافر) فلو خالف وأخرجها حينئذ فالأقرب أنه يعاقب عليه في الآخرة؛ لأنه ~~مخاطب بالفروع وكان متمكنا من صحة إخراجه بأن يأتي بكلمة الإسلام ونقل ~~بالدرس عن ابن حج في شرح الأربعين خلافه وفيه وقفة ولو أسلم ثم أراد ~~إخراجها عما مضى له في الكفر. # فقياس ما قدمه الشارح م ر من عدم صحة قضائه لما فاته من الصلاة في الكفر ~~عدم صحة أدائه هنا وقد يقال يصح ويقع تطوعا ويفرق بأن الكافر ليس من أهل ~~الصلاة مطلقا بخلاف الصدقة فإنه من أهلها في الجملة إذ يعتد بصدقة التطوع ~~منه فإذا أدى الزكاة بعد الإسلام لغا خصوص وقوعها فرضا ووقعت تطوعا ع ش أي ~~وهو الأقرب (قوله أصلي) سيذكر محترزه (قوله وللخبر) أي السابق في شرح في ~~الأظهر (قوله نعم يعاقب عليها إلخ) أي بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة ~~وهذه منها ولا ينافيه قوله في الحديث السابق من المسلمين لجواز أنه؛ لأن ~~المسلم هو الذي يمتثل سم. # (قوله مستولدته) الأولى ولو مستولدة (قوله المسلمة) أي إذا PageV03P309 # أسلمت ثم غربت الشمس وهو متخلف في العدة مغني ونهاية عبارة سم (فرع) ~~أسلمت الزوجة وتخلف الزوج وجبت الفطرة ms2310 إن أسلم في العدة م ر اه. # وفي حاشية شيخنا على الغزي مثله بلا عزو زاد الشوبري وإلا فيتبين فرقتها ~~من حين إسلامها فلا زوجية ولا وجوب ويظهر أن الفطرة حينئذ عليها اه. # (قوله؛ لأن الأصح إلخ) والثاني أنها تجب على المخرج ابتداء نهاية ومغني ~~(قوله وعلى التحمل فهو كالحوالة) أي فوجوبها على المؤدي بطريق الحوالة وهو ~~المعتمد لا بطريق الضمان وإن جرى عليه جمع متأخرون محتجين بأنه لو أداها ~~المحتمل عنه بغير إذن المتحمل أجزأه وسقط عن المحتمل نهاية. # (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه بطريق الحوالة لا الضمان (قوله لم يلزمها ~~إلخ) يعني لو كان كالضمان للزمها الإخراج و (قوله كما يأتي) يريد به قول ~~المصنف قلت إلخ كردي (قوله وإنما أجزأ إلخ) رد لدليل القول بأنه بطريق ~~الضمان (قوله نظرا لكونها طهرة له إلخ) لا يخفى ما في هذا الاعتذار وقوة ~~التأييد المذكور للمصنف سم (قوله وأما الجواب) أي عن استدلال القائلين ~~بكونه بطريق الضمان بالإجزاء المذكور (قوله بكونه نوى) أي بأنه اغتفر عدم ~~الإذن لكون المتحمل عنه قد نوى نهاية (قوله؛ لأن إجزاء نيته) أي المتحمل ~~عنه (قوله تصح من الكافر) أي عن مسلم يلزمه مؤنته (قوله ونقلاه في الروضة ~~وأصلها عن الإمام إلخ) عبارة المغني وعلى الأول أي أنه كالحوالة قال الإمام ~~لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي والكافر لا تصح منه النية اه. # زاد النهاية ومعلوم أن المنفي عنه نية العبادة بدليل قول المجموع أنه ~~يكفي إخراجه ونيته؛ لأنه المكلف بالإخراج انتهى وظاهره وجوبها اه قال ع ش ~~قوله م ر وظاهره وجوبها معتمد أي وجوب النية على الكافر وهي للتمييز لا ~~التقرب اه وفي البصري مثله (قوله عنه) أي الإمام (قوله وظاهره وجوبها) أي ~~وجوب النية للتمييز لا للعبادة كردي وشيخنا عبارة سم والبصري عبارة العباب ~~فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز انتهت اه. # (قوله غلب فيها) أي الفطرة (المالية) أي على العبادة (والمواساة) أي ~~الإعطاء كردي. # (قوله أما ms2311 المرتد وممونه إلخ) وكذا العبد المرتد نهاية زاد المغني ولو ~~غربت الشمس ومن تلزم الكافر نفقته مرتد لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى ~~الإسلام اه قال ع ش بقي ما لو ارتد الأصل أو الفرع وينبغي أن يأتي فيه ما ~~قيل في العبد اه. # (قوله فهي موقوفة إلخ) أي فطرة المرتد وممونه ولو أسلم على عشرة نسوة قبل ~~غروب الشمس ليلة العيد وأسلمن هن أيضا قبله فالأوجه وجوب فطرة أربع منهن ~~نهاية قال ع ش وينبغي أن توقف فطرتهن على الاختيار ويكون مستثنى من وجوب ~~التعجيل ويحتمل وجوب إخراج زكاة أربع فورا لتحقق الزوجية فيهن مبهمة ثم إذا ~~اختار أربعا تعين لمن أخرج عنهن الفطرة وهذا الثاني أقرب اه # (قوله ولا فطرة على رقيق) أي استقرار فلا ينافي قوله السابق وعلى بابها ~~إلخ ولا ما يأتي سم أي في شرح ولا العبد فطرة زوجته (قوله وهو إلخ) أي ~~المكاتب (قوله فلم تلزمه) أي السيد (فطرته) أي المكاتب قول PageV03P310 # المتن (وفي المكاتب وجه) لو فسخ المكاتب الكتابة بعد الوجوب لم تجب على ~~سيده فيما يظهر؛ لأن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه سم زاد ع ش وانظر ولد ~~الزنا وولد الملاعنة هل فطرته على أمه أو لا فيه نظر والأقرب الأول فلو ~~استلحق المنفي بلعان الزوج لحقه ولا ترجع أمه عليه بما دفعته للمستحقين ~~عباب وفي بعض الهوامش تقييده بما إذا أنفقت بلا إذن من الحاكم وإلا فترجع ~~وهو قريب اه. # وقوله وفي بعض الهوامش إلخ أقول: في شرح العباب ما يوافقه (قوله عنه) أي ~~عن المبعض (قوله هذا إلخ) أي التقسيط (قوله إن لم تكن مهايأة) أي أو كانت ~~ووقع جزء من رمضان في نوبة أحدهما وجزء من شوال في نوبة الآخر باعشن ويأتي ~~عن سم مثله (قوله وإلا لزمت إلخ) لو وقعت النوبتان في وقت الوجوب بأن كان ~~آخر جزء من رمضان آخر نوبة أحدهما وأول جزء من شوال نوبة الآخر فينبغي ~~تقسيط الواجب عليهما سم على ms2312 البهجة ع ش زاد سم على حج ثم رأيت في مختصر ~~الكفاية لابن النقيب ما يؤيده أو يعينه اه. # (قوله أن المؤن النادرة) أي التي منها الفطرة سم (قوله وإلا فعلى كل قدر ~~حصته) نقل سم على البهجة عن الشارح اعتماده بقي ما لو مات المبعض أو ماتا ~~معا وشككنا في المهايأة وعدمها فهل تجب على السيد فطرة كاملة أو القسط فقط ~~فيه نظر والأقرب الثاني وهذا كله إن علم قدر الرق والحرية فإن جهل ذلك ~~فالأقرب المناصفة ع ش. # (قوله كما تقرر) أي بقوله عن نفسه (قوله أما مملوكه) إلى المتن في ~~النهاية (قوله أما مملوكه وقريبه إلخ) قال في شرح العباب أما زوجته فيلزمه ~~من فطرتها مثل القدر الذي يلزمه لنفسه اه أي لما سيأتي أنه إذا كان الزوج ~~عبدا لزم فطرة زوجته نفسها إن كانت حرة وسيدها إن كانت أمة سم وعبارة ع ش ~~وهل تجب على المبعض فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه أو بقسطه من الحرية ~~قضية كلام المصنف القسط ذكره الخطيب في شرحه على الأصل والمعتمد وجوب فطرة ~~كاملة عن زوجته وولده ورقيقه كما أفتى به شيخنا الرملي انتهى زيادي اه. # (قوله فيلزمه كل زكاته) أي يلزم المبعض كل زكاة كل واحد من المملوك ~~والقريب مطلقا أي سواء كانت مهايأة أو لم تكن كردي (قوله كما هو ظاهر) أي ~~وإن قال الخطيب بالقسط في ممونه أيضا باعشن # (قوله ولا فطرة على معسر إلخ) ينبغي أن يعد منه من استحق معلوم وظيفة لكن ~~لم يتيسر له أخذه وقت الوجوب لمماطلة الناظر ونحوه؛ لأنه حينئذ غير قادر ~~وإن كان مالكا لقدر المعلوم من ريع الوقف قبل قبضه حين أتى بما عليه ومن له ~~دين حال على معسر تعذر استيفاؤه منه وقت الوجوب وإن قدر عليه بعده ومن غصب ~~أو سرق ماله أو ضل عنه ويفارق زكاة المال حيث وجبت في الدين وإن لم يتيسر ~~أخذه في الحال وفي المال المغصوب والمسروق ونحوهما ولكن لا يجب الإخراج ms2313 في ~~الحال لتعلقها بالعين بخلاف الفطرة PageV03P311 # لا تتعلق إلا بالذمة م ر سم على حج وقد يتوقف فيما ذكره؛ لأن التعليل ~~بتعلق الفطرة بالذمة لا دخل له في عدم وجوبها حيث كان له مال فإن العلة في ~~وجوب زكاة الفطر وجود مقدار الزكاة فاضلا عما يحتاج إليه وهذا واجد بالقوة. # ويؤيده ما ذكره ابن حج من الوجوب على من له مال غائب ع ش أقول: وقد يصرح ~~بالوجوب قول الإيعاب والمغني ما نصه تتمة أفتى الفارقي بأن المقيمين ~~بالأربطة التي عليها أوقف عليهم الفطرة وإن كان الوقف على غير معين؛ لأنهم ~~ملكوا الغلة قطعا فهم أغنياء بخلاف ما لو وقف على الصوفية مطلقا فإن الفطرة ~~لا تلزم في المعلوم الحاصل للرباط إلا بالنسبة لمن دخل قبل غروب شمس آخر ~~رمضان على عزم المقام فيه لتعينه بالحضور نعم لو شرط لكل واحد قوته كل يوم ~~فلا زكاة عليهم وكذا متفقهة المدارس فإن جرايتهم مقدرة بالشهر فإذا أهل ~~شوال وللوقف غلة لزمتهم الفطرة وإن لم يقبضوها لثبوت ملكهم على قدر ~~المشاهرة من جملة الغلة اه. # (قوله وقت الوجوب) إلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله وقول البغوي ~~إلى وهو هنا وكذا في المغني إلا قوله واستقلالا. # (قوله وقت الوجوب) قد يقتضي أنه لو أيسر مع أول جزء من شوال وجبت وهو ~~محتمل نظرا لكونه موسرا وقت الوجوب وقد يستشكل بأن الجزء الأخير من رمضان ~~صادفه معسرا فهل يصلح للعلية مع ذلك أو لا بصري أقول: والذي يفيده كلام ع ش ~~والكردي على بافضل أن العبرة في الإعسار واليسار بالجزء الأخير فقط أي وقت ~~غروب الشمس (قوله مبني على ضعيف) أي والموافق للصحيح الاستقرار على الابن ~~بشرطه كما تقدمت الإشارة إليه في كلام الشارح سم عبارة النهاية ولو دخل وقت ~~الوجوب وله أب معسر عليه نفقته وأيسر الأب قبل أن يخرج الابن الفطرة لم ~~تلزم الأب حيث قلنا بوجوبها على الابن بطريق الحوالة وهو الأصح بل تستمر ~~على الابن لانقطاع التعلق بالحوالة ms2314 اه. # (قوله وهو) أي المعسر مبتدأ خبره قوله بخلاف إلخ سم قول المتن (فمن لم ~~يفضل) بضم الضاد وفتحها نهاية ومغني أي وقت الوجوب بدليل قوله السابق وقت ~~الوجوب وقوله الآتي ويسن إلخ سم قول المتن (عن قوته وقوت من في نفقته إلخ) ~~وليس من الفاضل ما جرت به العادة من تهيئة ما اعتيد من الكعك والنقل ~~ونحوهما فوجود ما زاد منه على يوم العيد وليلته لا يقتضي وجوبها عليه فإنه ~~بعد وقت الغروب غير واجد لزكاة الفطر وإنما قلنا بذلك لما قيل في كتاب ~~النفقات من أنه يجب على الزوج تهيئة ما يليق بحاله من ذلك لزوجته ع ش عبارة ~~شيخنا ولا يلزمه بيع ما هيأه للعيد من كعك وسمك ونقل كلوز وجوز وزبيب وتمر ~~وغير ذلك اه قول المتن (شيء) أي يخرجه في فطرته نهاية ومغني قول المتن ~~(فمعسر) ولو تكلف المعسر باقتراض أو غيره وأخرجها هل يصح الإخراج وتقع زكاة ~~كما لو تكلف من لم يجب عليه الحج فإنه يصح ويقع عن فرضه فيه نظر ويحتمل أنه ~~كذلك فليراجع سم على المنهج وقياس الاعتداد به أو ندبه حيث أخرج بعد يساره ~~مع عدم الوجوب عليه أنه كذلك فيما لو تكلف بقرض أو نحوه وأخرج ع ش (قوله؛ ~~لأن القوت إلخ) أي وإنما اعتبر الفضل عما ذكر؛ لأن إلخ إيعاب. # (قوله إخراجها) هل تقع حينئذ واجبة سم ونقل ع ش عن العباب أنها تقع واجبة ~~لكن عبارة العباب لا تفيده كما يظهر بالمراجعة (قوله أنه لا يجب الكسب إلخ) ~~وهو كذلك كما صرح به الرافعي في كتاب الحج وأنه لا يشترط كون المؤدى فاضلا ~~عن رأس ماله PageV03P312 # وضيعته ولو تمسكن بدونهما ويفارق المسكن والخادم بالحاجة الناجزة نهاية ~~ومغني وعباب قال ع ش قوله م ر وهو كذلك ومثله بالأولى الولي إذا قدر على ~~التحصيل بالدعاء أو نحوه فإنه لا يكلف ذلك؛ لأن الأمور الخارقة للعادة لا ~~تبنى عليها الأحكام وقوله م ر وضيعته وكالضيعة الوظيفة التي يستغلها فيكلف ms2315 ~~النزول عنها إن أمكن ذلك بعوض على العادة في مثلها ع ش. # (قوله في الابتداء) سيذكر محترزه (قوله عن دين إلخ) وفاقا لشيخ الإسلام ~~وخلافا للنهاية والمغني وع ش وشيخنا (قوله ويفارق) أي الدين هنا حيث يمنع ~~الوجوب إذا لم يكن المخرج فاضلا عنه (قوله أن الدين إلخ) بيان لما يأتي و ~~(قوله بتعلقها إلخ) متعلق بقوله ويفارق (قوله وعن دست ثوب إلخ) إلى قوله ~~وإن ألفه في النهاية والمغني إلا قوله لتعديه إلى وخرج (قوله وعن دست ثوب ~~إلخ) ومنه قميص وسراويل وعمامة ومكعب وما يحتاج إليه من زيادة للبرد ~~والتحمل مما يترك للمفلس شرح بافضل وفي الكردي عليه وزاد في الفلس في ~~الإيعاب ودراعة يلبسها فوق القميص وتكة ومنديل وقلنسوة تحت العمامة وطيلسان ~~وخف وكل ما اعتاده وأزرى به فقد يترك له أو يشترى له ويترك له ما يحتاج ~~إليه للبرد وإن كان زمن صيف لا يحتاج فيه إليه؛ لأنه بصدد الاحتياج إليه ~~شتاء انتهى اه. # (قوله لائق به وبممونه) أي منصبا ومروءة قدرا ونوعا زمانا ومكانا كما هو ~~واضح إيعاب قال الكردي على بافضل بعد ذكر ذلك عنه ما نصه ويفهم منه ومن ~~غيره مما بينته في الأصل أنه لا بد أن يكون المخرج زائدا عما جرت به عادة ~~أمثاله من التجمل به يوم العيد وهو ظاهر اه وفي باعشن ما يوافقه (قوله وعن ~~لائق به إلخ) فيه مع ما قبله شبه تكرار ولو قال وعن لائق به وبممونه من دست ~~ثوب ونحو مسكن إلخ لسلم منه (قوله من نحو مسكن إلخ) أي ولو مستأجرا له مدة ~~طويلة ثم الأجرة إن كان دفعها للمؤجر واستأجر بعينها فلا حق له فيها فهو ~~معسر وإن كانت في ذمته فهي دين عليه وهو لا يمنع الوجوب على المعتمد ~~والمنفعة وإن كانت مستحقة له بقية المدة لا يكلف نقلها عن ملكه بعوض كالسكن ~~لاحتياجه لها ع ش قول المتن. # (يحتاج إليه) نعم إن أمكنه الاستغناء عن المسكن لاعتياده السكنى بالأجرة ~~أو ms2316 لتيسر مسكن مباح بنحو مدرسة فلا يبعد أن يأتي هنا نظير ما سيجيء في الحج ~~إيعاب أي من أنه يلزمه صرف النقد الذي معه للحج (قوله كما في الكفارة إلخ) ~~وقياس ما يأتي في التفليس وقسم الصدقات أنه يترك له هنا أيضا نحو كتب الفقه ~~بتفصيلها الآتي وهو غير بعيد ولو كان معه مال يحتاج لصرفه إلى الخادم أو ~~المسكن فكالعدم إيعاب وباعشن (قوله أما لو ثبتت الفطرة إلخ) محترز في ~~الابتداء سم (قوله لا لعمله في أرضه إلخ) قاله في المجموع ويقاس به حاجة ~~المسكن نهاية أي فيقال هي أن يحتاجه لسكنه أو سكن من تلزمه مؤنته لا لحبس ~~دوابه أو خزن تبن مثلا لها فيه ع ش. # (قوله غيره) أي النفيس من الثوب ونحو المسكن والخادم كردي على بافضل ~~(قوله وإن ألفه) أي غير اللائق معتمد ع ش # (قوله لما مر في الكافر) أي من أنه لا تلزمه فطرة نفسه قول المتن (لزمه ~~فطرة من تلزمه نفقته) وتسقط عن الزوج والقريب الموسرين بإخراج زوجته أو ~~قريبه للفطرة عن نفسه بافتراض أو غيره ولو بغير إذنهما عباب وشرحه وروض ~~وشرحه وتقدم ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله بقرابة) إلى قوله ويظهر في ~~النهاية والمغني (قوله بقرابة) قال في PageV03P313 # الروض وشرحه ولا تجب على الأب فطرة ولد له ملك قوت يوم العيد وليلته فقط ~~أو قدر على كسبه ولو صغيرا لسقوط نفقته عنه بذلك وتسقط أيضا عن الولد ~~لإعساره انتهى عبارة باعشن فلو قدر على قوت يوم العيد وليلته فقط لم تجب أي ~~فطرته على أصله ولا فرعه بل ولا يصح إخراجها عنه إلا بإذنه وهذا كثير ~~الوقوع فليتنبه له اه. # (قوله بقرابة أو ملك إلخ) ويثاب المخرج عنه أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ~~فليراجع ع ش (قوله أو زوجية) وتجب فطرة رجعية وكذا بائن حامل ولو أمة ~~كنفقتها بخلاف البائن غير الحامل لسقوط نفقتها فيلزمها فطرة نفسها إيعاب وع ~~ش (قوله لخبر مسلم إلخ) أي في الرقيق والباقي ms2317 بالقياس عليه بجامع وجوب ~~النفقة نهاية ومغني (قوله لما مر) أي لقوله - صلى الله عليه وسلم - في ~~الخبر السابق من المسلمين مغني ونهاية قول المتن (فطرة العبد) أي الرقيق ~~نهاية (قوله ولو حرة) إلى قوله ووجه إلخ في النهاية والمغني (قوله ومر ~~وجوبها على المبعض) إن أراد وجوب فطرة نفسه فالذي مر وجوب القسط فقط أو ~~فطرة زوجته فلم يمر فليحرر سم عبارة المغني واحترز به أي العبد عن المبعض ~~فيجب عليه المقدار الذي يجب على نفسه وقد سبق بيانه اه. # وتقدم عن شرح العباب ما يوافقه وعن سم توجيهه وعبارة النهاية واحترز به ~~عن المبعض فتجب عليه فطرة أصله وفرعه وزوجته ورقيقه اه قال ع ش أي كاملة ~~كما تقدم عن الزيادي عن الرملي اه. # (قوله في القاعدة) أي قول المصنف ومن لزمه إلخ و (قوله أن الوجوب) أي ~~الفطرة نفس العبد (وقوله؛ لأنها) أي نفقة زوجة الأب سم (قوله فيهما) أي في ~~العلتين (قوله وممن تجب) إلى قوله ومن آجر في النهاية وإلى قوله وهل الحرة ~~في المغني إلا قوله قن شرط إلى من آجر (قوله أيضا) أي مثل ما ذكر في المتن ~~(قوله مطلقا إلخ) أي سواء كان مسلما أو كافرا كردي ويحتمل أن المراد لا على ~~نفسه ولا على غيره (قوله والمسجد) أي سواء كان العبد ملكا له أم وقفا عليه ~~مغني وإيعاب وأسنى (قوله ومن على مياسير المسلمين إلخ) أي الحر الفقير عن ~~الكسب مغني وكردي. # (قوله قن شرط عمله مع عامل إلخ) أي وشرط العاجز نفقته عليه نهاية عبارة ~~سم قال في الروض في باب المساقاة ونفقتهم أي عبيد المالك المشروط معاونتهم ~~للعامل على المالك ولو شرطت في الثمرة لم يجز أو على العامل جاز ولو لم ~~تقدر فالعرف كاف انتهى اه. # (قوله وهل الحرة الغنية إلخ) قيد بالغنية ليتأتى التردد في أنها تلزمها ~~فطرة نفسها أولا (فرع) حيث وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محله ما لم يكن لها ~~زوج موسر وإلا ففطرتها على ms2318 زوجها؛ لأنه الأصل في وجوب فطرتها فحيث أيسر ~~ففطرتها عليه وإلا فعلى زوج المخدومة ويجري ذلك فيما إذا كانت أمة ووجبت ~~نفقتها على زوجها بأن سلمت له ليلا ونهارا فإن كان حرا موسرا ففطرتها عليه ~~أو حرا معسرا فعلى سيدها إن كان موسرا وإلا فعلى زوج المخدومة حيث خدمتها ~~بنفقتها خدمة لا تمنع التسليم ليلا ونهارا وإنما قدم الزوج فالسيد في ~~الفطرة على زوج المخدومة؛ لأنهما الأصل فيها فليتأمل سم. # (قوله بغير استئجار إلخ) عبارة المغني ودخل في عبارته أي المصنف ما لو ~~أخدم زوجته التي تخدم عادة أمتها أو أجنبية وأنفق عليها فإنه تجب عليه ~~فطرتها كنفقتها بخلاف الأجنبية المؤجرة لخدمتها كما لا تجب عليه نفقتها ~~وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه؛ لأنها في معنى المؤجرة كما جزم به ~~في المجموع وإن قال الرافعي في النفقات تجب فطرتها اه وكذا في النهاية إلا ~~أنه قال وقال الرافعي إلخ وهو القياس وبه جزم المتولي ثم جمع بما يأتي آنفا ~~قال ع ش قوله م ر المؤجرة لخدمتها أي ولو إجارة فاسدة ومثل هذا ما يكثر ~~وقوعه في مصرنا وقراها PageV03P314 # من استئجار شخص لرعي دوابه مثلا بشيء معين فإنه لا فطرة لكونه مؤجرا ~~إجارة صحيحة أو فاسدة بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة أو الكسوة فتجب فطرته ~~كخادم الزوجة ويحتمل الفرق بأن خادم الزوجة استخدامه واجب كالزوجة بخلاف من ~~يتعلق بالزوج مثلا فإنه لا يجب استخدامه وهو متمكن من أن يخدم نفسه فإن فرض ~~استخدامه بلا إيجار كان كالمتبرع بالنفقة فلا فطرة عليه اه واعتمد الأول ~~باعشن والثاني شيخنا وقد يؤيده ما ذكره الشارح كالغني فيمن حج بالنفقة # (قوله بناء على ما جزم به في المجموع) إلخ والأوجه حمل الأول أي ما جزم ~~به في المجموع من عدم الوجوب على ما إذا كان لها مقدر من النفقة لا تتعداه ~~والثاني أي ما قاله الرافعي كالمتولي من الوجوب على ما إذا لم يكن لها مقدر ~~بل تأكل كفايتها كالإماء شرح م ر اه ms2319 سم وهذا الجمع حسن بالغ كردي على بافضل ~~وكذا اعتمده باعشن عبارته وأما خادم زوجته التي يخدم مثلها عادة فإن أخدمها ~~أمته أو أمتها أو أجنبية ولم يكن لها شيء معين من نفقة أو كسوة أو أجرة ولو ~~بإجارة فاسدة لزمه فطرتها وإن عين لها شيء فلا فطرة لها عليه وبمثله يقال ~~في خادمه اه. # (قوله أنه لا يلزمه) أي زوج المخدومة (قوله فطرة نفسها) فاعل تلزمها و ~~(قوله اعتبارا بها) أي بنفسها يعني لأجل اعتبار نفسها مستقلة لا تابعة ~~للزوجة (وقوله أولا) عطف على يلزمها كردي (قوله والثاني أقرب إلخ) قد يقتضي ~~ذلك وجوب فطرة الخادمة وإن لم تجب فطرة المخدومة لكفرها ولا مانع فليراجع ~~وعبارته في شرح العباب لكن القياس ما جزم به المتولي وجرى عليه الرافعي في ~~النفقات من وجوب فطرتها؛ لأنها في نفقته كأمتها التي ينفقها اه أي بأن ~~تخدمها أمتها وينفق عليها فيجب فطرتها كما بينه في العباب وشرحه قبل ما ذكر ~~سم واعتمده شيخنا عبارته ومنها المؤجر بالنفقة فلا تجب فطرته على المستأجر ~~وإن وجبت نفقته عليه لكن تجب على نفس الأجير إن كان حرا موسرا وعلى سيده إن ~~كان رقيقا نعم المستأجر لخدمة الزوجة بالنفقة له حكمها فتجب فطرتها مثلها ~~اه. # وقال البصري والقلب إلى الأول أميل أخذا من تعليل المجموع عدم لزوم ~~فطرتها للزوج بأنها في معنى المؤجرة اه. # (قوله وعكس ذلك) المشار إليه ما ذكر في قول المصنف لكن لا يلزم إلخ يعني ~~ما ذكر في أنه تجب النفقة دون الفطرة وعكسه وهو المكاتب وما بعده في أنه ~~تجب الفطرة دون النفقة و (قوله ومسائل المساقاة إلخ) عطف على مكاتب (وقوله ~~المذكورة) إشارة إلى قوله قن شرط إلى ومن حج إلخ و (قوله PageV03P315 # وكذا زوجة إلخ) عطف على مكاتب اه كردي (قوله وعكس ذلك مكاتب إلخ) أي يجب ~~فطرته دون نفقته كما يذكره سم (قوله وكذا زوجة حيل إلخ) وفاقا للنهاية ~~والمغني والروض وشرحه وللإيعاب عبارته وفطرة الناشزة عليها ومثلها ms2320 كل من لا ~~نفقة لها كغائبة ومحبوسة بدين وغير ممكنة ولو لنحو صغر ومعتدة عن شبهة ~~بخلاف نحو مريضة؛ لأن المرض عذر عام ومن حيل بين الزوج وبينها كما في ~~المجموع عن كلام الأصحاب اه. # وصريح صنيعه أن من حيل بين الزوج وبينها لا يشمل المحبوسة والمعتدة ~~السابقتين في كلامه وعليه فلعل المراد بمن حيل إلخ ما حصلت بنحو شاهد زور ~~فليراجع قال ع ش قوله م ر زوجة حيل بينها إلخ ظاهره وإن كانت الحيلولة وقت ~~الوجوب ويتأمل وجهه حينئذ ومن الحيلولة الحبس وظاهره ولو كان حبسها بحق اه ~~وهذا قد يخالف ما مر من الإيعاب آنفا # (قوله يلاقي المؤدى عنه) وهو هنا الزوجة الحرة وسيد الأمة (قوله فإذا لم ~~يصلح إلخ) أي لإعساره أو رقيته (قوله بعد) أي بعد وقت الوجوب (قوله وإذا ~~قلنا بالأصح) أي السابق أن الوجوب إلخ (قوله فقيل هو) أي التحمل. # (قوله لم يلزمها الإخراج) يعني لو كان كالضمان للزمها الإخراج و (قوله ~~كما سيصححه) أي بقوله قلت الأصح إلخ كردي (قوله لتحول الحق إلى ذمة إلخ) ~~انظر وجه هذا التحول مع فرض إعساره وقت الوجوب المقتضي لعدم مخاطبته رأسا ~~سم وقد يجاب بأن التحول إنما يقتضي انقطاع تعلق المحيل ولا يستلزم مطالبة ~~المحال عليه بأن يكون موسرا كما أشار إليه الشارح بقوله فهو إلخ (قوله ولو ~~كان إلخ) عطف على قوله لو أعسر إلخ عبارة المغني ومن فوائد الخلاف ما لو ~~كان المؤدى عنه ببلد والمؤدي ببلد آخر واختلف قوت البلدين فإن قلنا ~~بالحوالة وجب أن يؤدي من بلد المؤدى عنه وهو الأصح وإن قلنا بالضمان جاز أن ~~يؤدي من بلد المؤدي؛ لأنه يصح ضمان غير الجنس بخلاف الحوالة ومنها دعاء ~~المستحق يكون للمؤدي خاصة إن قلنا بالحوالة وإن قلنا بالضمان دعا لهما وقيل ~~غير ذلك اه. # (قوله ولا يلزم المؤدي إلخ) التعبير بعدم اللزوم يدل على الجواز سم (قوله ~~منها) أي من زكاة الفطر (قوله لكن مر إلخ) أي في شرح ولا ms2321 فطرة على كافر إلخ ~~سم (قوله ولو عليها) أي الحوالة قول المتن (قلت الأصح المنصوص لا تلزم ~~الحرة) ومثله ما لو كان الزوج حنفيا والزوجة شافعية فلا زكاة على واحد ~~منهما عملا بعقيدة كل منهما وفي عكس ذلك يتوجه الطلب عليه عملا بعقيدته ~~وعليها عملا بعقيدتها فأي واحد منهما أخرج عنها كفى وسقط الطلب عن الآخر ~~لكن الشافعي يوجب إخراج صاع من غالب قوت البلد والحنفي لا يوجب ذلك فإن كان ~~الغالب البر وأخرج الزوج الشافعي عنها بمقتضى مذهبه كفى حتى عندها وإن ~~أخرجت عن نفسها على مقتضى مذهبها فينظر في الذي أخرجته فإن كان من التمر أو ~~الزبيب أو الشعير أو القيمة أو غير ذلك ما عدا البر فلا يكفي ذلك في عقيدة ~~الشافعي فيلزمه أن يخرج عنها بحسب عقيدته صاعا من البر وإن أخرجت الزوجة عن ~~نفسها من البر فالواجب منه عند الحنيفة نصف صاع بخلاف بقية الأقوات فالواجب ~~منها عندهم صاع لكن نصف الصاع عندهم أربعة أرطال بالبغدادي والصاع عند ~~الشافعية خمسة أرطال وثلث بالبغدادي فإذا أخرجت الزوجة عن نفسها نصف صاع من ~~البر لزم الزوج الشافعي إخراج رطل وثلث بالبغدادي عنها حتى يكمل الصاع عنده ~~كردي على بافضل وباعشن في شرحه. # (قوله الغير الناشزة) أي أما الناشزة فتلزمها فطرة نفسها نهاية وإيعاب ~~وسم (قوله ولو عتيقة) كذا في النسخ وكان الظاهر ولو غنية كما في الفتح وشرح ~~بافضل (قوله لكن يسن) إلى قول المتن ولو انقطع في النهاية والمغني إلا قوله ~~والمعسر إلى وفي المجموع وقوله وقوى إلى ولو غاب (قوله يسن لها) أي للحرة ~~المذكورة إخراج فطرتها عن نفسها و (قوله خروجا من الخلاف) أي ولتطهيرها ~~نهاية قال ع ش هذا كله حيث كانت موافقة للزوج في مذهبه فإن كانت PageV03P316 # مخالفة راعت مذهبها اه. # (قوله وإنما وجب إلخ) عبارة النهاية والمغني ولا ينتقض ذلك الفرق بما لو ~~سلمها سيدها ليلا ونهارا والزوج موسر حيث تجب الفطرة على الزوج قولا واحدا؛ ~~لأنها عند اليسار ms2322 غير ساقطة عن السيد بل يحملها الزوج عنه اه. # (قوله تحمله عنه) أي تحمل الزوج عن السيد (قوله فافترقا) أي سيد الأمة ~~والحرة (قوله وما ذكر في زوجة العبد) أي من عدم لزوم فطرتها عليها (قوله هو ~~ما في المجموع) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام (قوله؛ لأنه) أي الزوج ~~العبد (قوله وفي المجموع ليس للمؤدى عنه إلخ) اعتمده النهاية والمغني. # (قوله مطالبته ولو حسبة) أقول: ليس الكلام في ذلك ولا تختص بها أي الزوجة ~~هذا ولو قيل بأن لها المطالبة لرفع صومها إذ ثبت أنه معلق حتى تخرج الزكاة ~~لم يبعد ع ش وتقدم عن الشوبري والبرماوي ترجيح عدم التعليق إذ لا تقصير من ~~المؤدى عنه (قوله للضرورة إلخ) عبارة غيره اقتراض نفقتها دون فطرتها ~~لتضررها بانقطاع النفقة دون الفطرة ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجها اه. # (قوله؛ لأنه المطالب) أي وطريقه أن يوكل من يدفعها عنه ببلدها أو يدفعها ~~للقاضي؛ لأن له نقل الزكاة فإن لم يتمكن من ذلك بقيت في ذمته إلى الحضور ~~ويعذر في التأخير ع ش وقوله أو يدفعها للقاضي أي إن كانت الزوجة من محل ~~ولايته كما يأتي في الشرح. # (قوله وكذا بعضه إلخ) أي فله الاقتراض على منفقه الغائب لنفقته دون فطرته ~~(قوله أي القن) إلى قول المتن وفي قول في النهاية والمغني (قوله أي القن ~~إلخ) أي الغائب ولم تعلم حياته ولم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته ~~نهاية ومغني (قوله مع تواصل الرفاق) كأنه تقييد لمحل الخلاف سم (ويومه) ~~الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني (قوله لا تجب إلخ) أي فطرته أي إخراجها ~~(قوله يجب مدة إلخ) عبارة المغني والنهاية أي لا يجب شيء بالكلية؛ لأن ~~الأصل براءة الذمة منها وهذا القول محله إذا استمر انقطاع خبره فلو بانت ~~حياته بعد ذلك وعاد إلى سيده وجب الإخراج وإن لم يعد إلى يده فعلى الخلاف ~~في الضال ونحوه اه أي الذي في المتن، وعبارة الروض وشرحه وتلزم مالك المدبر ~~وأم الولد والمعلق ms2323 عتقه والمرهون والجاني والموصى بمنفعته والمغصوب والضال ~~والآبق وإن انقطع خبره ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته في الحال ~~اه. # (قوله اتحاده) أي الثالث (قوله إلا أن يقال) عبارة الإسنوي أي والنهاية ~~والمغني في تقرير هذا الوجه أي الثاني وقيل إنها تجب ولكن لا يجب إخراجها ~~إلا إذا عاد انتهى اه سم يعني ولا يناسب هذا الجواب تقرير الشارح لهذا ~~الوجه بما قدمه (قوله لو عاد) أي اتفاقا وكذا لو بانت حياته وإن لم يعد على ~~المعتمد (قوله فلا يجزئ إلخ) وهو ثمرة الخلاف (قوله وإلا لم يجب اتفاقا) أي ~~ومحل عدم الوجوب ما لم يتبين وجوده كما هو ظاهر سم (قوله ومحل الخلاف) إلى ~~قوله فإن تحقق في النهاية والمغني إلا قوله وكأن وجه إلى واستشكل وقوله ~~وعين إلى فالذي يتجه. # (قوله وكأن وجه عدم الاحتياج للحكم إلخ) فيه تصريح بأنه لا يشترط حكم ~~الحاكم بل يكفي مضي المدة سم قال ع ش وهو أي عدم الاشتراط قضية كلام الشارح ~~م ر وقال الزيادي جزم ابن حج بأن مضي المدة كاف وخالفه شيخنا الرملي فقال ~~لا بد من الحكم بموته وفي تصوير الحكم نظر إذ لا بد من تقدم دعوى ويمكن ~~تصويرها بما لو ادعى عليه بعض المستحقين بفطرة عبده فادعى موته وأنكره ~~المستحق فحكم القاضي بموته لدفع المطالبة عن السيد (قوله تجب لفقراء بلد ~~العبد) أي ومن غالب قوت بلده. # (قوله وذلك متعذر) أي؛ لأنه لا يعرف موضعه نهاية (قوله وتردد PageV03P317 # الإسنوي إلخ) عبارة النهاية والمغني ورد بأن هذه الصورة مستثناة من ~~القاعدة للضرورة أو يخرج من قوت آخر بلدة علم وصوله إليها وهي مستثناة على ~~هذا أيضا أو يدفع فطرته للقاضي الذي له ولاية ذلك ليخرجها؛ لأن له نقل ~~الزكاة وهي مستثناة منها أيضا لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات نعم إن دفع ~~للقاضي البر خرج عن الواجب بيقين؛ لأنه أعلى الأقوات اه. # (قوله بين استثنائها) أي من اعتبار قوت بلد المخرج عنه فيعتبر ms2324 فيها قوت ~~بلد المخرج شيخنا وإيعاب أي ومن اعتبار فقراء بلد المخرج عنه على ما مر عن ~~النهاية والمغني. # (قوله وإخراجها إلخ) عطف على قوله استثنائها عطف مغاير على ما مر عن ~~النهاية والمغني وأخذا من قول الشارح الآتي وهذا مع ما قبله إلخ وجرى ~~الكردي على أنه من تتمة الاستثناء فالتردد حينئذ بين اثنين لا ثلاثة ويؤيده ~~قول الشارح وعين الغزي الاستثناء إلخ (قوله أي ما لم يفوض إلخ) أي بأن فوضه ~~الإمام لغيره سم عبارة الكردي قوله ما لم يفوض إلخ أي وإلا فلمن فوض إليه ~~اه. # (قوله بأن شرطه إلخ) قد يمنع هذا إن لم يكن منقولا بأنه يكفي قبضها من ~~السيد الذي هو محل الوجوب ولو بالانتقال في محل ولايته وإن فرقها في غيره ~~فليراجع م ر اه سم أقول: ويؤيد اشتراط ما ذكر تقييدهم القاضي هنا بأن يكون ~~له ولاية الزكاة ومعلوم أنه ليس له ولاية الزكاة في خارج محل ولايته (قوله ~~في قاض كذلك) أي كأن العبد في محل ولايته ولم يتحقق خروجه عنه ع ش. # (قوله في أي محال ولايته إلخ) قضيته امتناع النقل إلى غير محل ولايته ~~فليراجع سم أقول: يأتي في الشرح والنهاية في قسم الصدقات التصريح بامتناعه ~~(قوله فإن تحقق) إلى المتن أقره ع ش (قوله بأن تعدد إلخ) الباء بمعنى الكاف ~~و (قوله الأمر إلخ) الأخصر الأعم في كل قطر أمره (قوله في بلده) أي العبد ع ~~ش (قوله مع ما قبله) لعله قوله وتردد الإسنوي إلخ (قوله يتعين الاستثناء) ~~أي فيخرجها في آخر بلد عهد وصوله إليها كردي أي أو في بلدة السيد ومن قوتها ~~على ما مر عن النهاية والمغني (قوله إخراجه) إلى قوله وأخذ في النهاية ~~والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن وقوله لخبر إلى وخبر. # (قوله أي في الجملة) أي فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها نهاية قول المتن ~~(قدم نفسه) أي وجوبا نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله وأخذ منه جمع ~~إلخ) قد يورد ms2325 عليهم أن قضية دليلهم أن من لا يلزمه إلا فطرة نفسه يلزمه ~~المبادرة بإخراجها لوجود ما ذكر من الغرر في التأخير مع أن كلامهم مصرح بأن ~~الوجوب موسع بيوم العيد نعم إن علم أو ظن التلف إن لم يبادر بالإخراج اتجه ~~وجوب المبادرة وتقديم نفسه سم (قوله وهو الأوجه إلخ) اعتمده م ر أيضا سم ~~(قوله وعلى الأول) أي ما جرى عليها الجمع (قوله فالذي يظهر الاعتداد إلخ) ~~أي بخلاف ما لو وجد بعض الصيعان وخالف الترتيب فإن المتجه عدم الاعتداد مع ~~الإثم ويتجه الاسترداد وإن لم يشرطه ولا علم القابض لفساد القبض من أصله م ~~ر سم على حج وقوله وخالف الترتيب أي ويعلم ذلك منه فيقبل قوله في ذلك ع ش. # وقد يقال قياس ما مر في إخراج الرديء PageV03P318 # والسنابل والرطب عن الجيد والحب والتمر من اشتراط الاسترداد بالبيان مع ~~فساد القبض اشتراطه بالبيان هنا أيضا فليراجع قول المتن (ثم زوجته إلخ) لا ~~يبعد أن خادم الزوجة يليها فيقدم على سائر من ذكر بعدها؛ لأنها وجبت بسبب ~~الزوجة المقدمة على من بعدها وفاقا في ذلك ل م ر سم على المنهج والظاهر أنه ~~لو كان الزوج موسرا فأخرجت الزوجة عن نفسها بغير إذنه لا رجوع لها؛ لأنها ~~متبرعة فليتأمل ولأنها على الزوج كالحوالة على الصحيح والمحيل لو أدى بغير ~~إذن المحال عليه لم يرجع عليه فليتأمل ع ش قول المتن (ثم ولده الصغير) أي ~~وإن تعدد كما هو ظاهر ولا يبعد تقديم ولد صغير لولده الكبير عليه وعلى الأب ~~أيضا م ر اه سم وقد يدعي اندراجه في المتن إذ المراد وإن سفل كما صرح به ~~باعشن (قوله؛ لأنه أعجز) أي ممن يأتي بعده نهاية ومغني أي الأب وما بعده ع ~~ش. # (قوله كذلك) أي وإن علت ولو من جهة الأم (قوله لسد الخلة) أي الحاجة ~~(قوله ونقضه) أي الفرق المذكور بين بابي النفقة والفطرة (قوله العاجز) إلى ~~قوله إلا سبعي مد في النهاية والمغني (قوله العاجز عن ms2326 الكسب) أي وهو زمن أو ~~مجنون فإن لم يكن كذلك فالأصح عدم وجوب نفقته وسيأتي أيضا ذلك في باب ~~النفقات مغني ونهاية (قوله ثم الأرقاء) هذا نهاية المراتب وقد يقال إن ذكر ~~جميع المراتب لا يوافق أن الغرض وجود بعض الصيعان لا جميعها ويجاب بأن ~~المذكور جملة الأرقاء وقد لا يجد إلا لبعضهم فتأمله قال في شرح الروض أي ~~والنهاية والمغني وينبغي أن يبدأ منه أي من الرقيق بأم الولد ثم بالمدبر ثم ~~بالمعلق عتقه بصفة انتهى اه سم. # (قوله ولو استوى جمع إلخ) أي كابنين وزوجتين نهاية ومغني قال ع ش قوله ~~كابنين هل مثلهما أبو الأب وأبو الأم لاستوائهما في الدرجة أو يقدم أبو ~~الأب لتقدم ابنه على الأم فيه نظر وقضية إطلاقهم الأول اه. # (قوله تخير إلخ) ينبغي التخيير أيضا فيما لو استوى اثنان مثلا في درجة ~~ووجد صاعا وبعض آخر بين من يدفع عنه الصاع أو بعض الصاع منهما سم # قول المتن (وهي صاع) (فرعان) # أحدهما يجب صرف زكاة الفطر إلى الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى وسيأتي ~~بيان ذلك في كتاب الصدقات إن شاء الله تعالى وقيل يكفي الدفع إلى ثلاثة من ~~الفقراء أو المساكين؛ لأنها قليلة في الغالب وبهذا قال الإصطخري وقيل يجوز ~~صرفها لواحد وهو مذهب الأئمة الثلاثة وابن المنذر ثانيهما لو دفع فطرته إلى ~~فقير ممن تلزمه الفطرة فدفعه الفقير إليه عن فطرته جاز للدافع الأول أخذها ~~إن وجد فيه مسوغ؛ لأن وجوب زكاة الفطرة لا ينافي أخذ الصدقة؛ لأن أخذها ~~يقتضي غاية الفقر والمسكنة مغني وإيعاب عبارة شيخنا. # واختار بعضهم جواز صرفها إلى واحد ولا بأس بتقليده في زماننا هذا قال ~~بعضهم ولو كان الشافعي حيا لأفتى به انتهى اه. # (قوله وحكمته إلخ) لك أن تقول هذه الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعي من ~~وجوب صرف الصاع للثمانية الأصناف ولا تأتي في صاع ~~ PageV03P319 # الأقط والجبن واللبن اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأنه بالنظر لما كان شأن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم ms2327 - والصدر الأول من جمع الزكوات وتفرقتها وفيه ~~أن الإمام وإن جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير صاعا وعن الثاني بأنه ~~بالنظر لغالب الواجب وهو الحب فليتأمل سم وقوله (لا يلزمه إلخ) أي ولو سلم ~~اللزوم فالكلام في وجوب الصاع ابتداء لا في دفعه بعد الجمع وأجاب شيخنا عن ~~الإشكال الأول بما نصه اللهم إلا أن يقال إنه نظر لقول من يجوز دفعها لواحد ~~اه. # (قوله غالبا) أي؛ لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم نهاية ومغني (قوله ~~وهذا) أي الصاع الذي هو خمسة أرطال وثلث نهاية (قوله فالمدار على الكيل ~~إلخ) هذا فيما يكال أما ما لا يكال أصلا كالأقط والجبن فمعياره الوزن ~~فيعتبر فيه الصاع بالوزن لا بالكيل وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي شرح ~~بافضل ويأتي عن النهاية مثله (قوله قدحان إلا سبعي إلخ) أي على ما قاله ~~السبكي واعتمده الشارح وأما على ما قاله القمولي فقد حان واعتمده النهاية ~~والمغني كما تقدم ويأتي. # (قوله وقال ابن عبد السلام إلخ) عبارة الكردي على بافضل يعني أن العبرة ~~بالكيل فيما يكال وإن زاد أو نقص في الوزن ومما يستوي وزنه وكيله العدس ~~والماش وقد عاير المنصور الصاع النبوي بالعدس فوجده خمسة أرطال وثلثا قال ~~ابن عبد السلام وتفاوته لا يحتفل بمثله فكل صاع وسع من العدس ذلك اعتبر ~~الإخراج به ولا مبالاة بتفاوت الحبوب وزنا اه. # (قوله وخبر المد إلخ) دفع لما يرد على قوله السابق والمد رطل وثلث (قوله ~~في صاع الماء) ما هو سم أقول: المتبادر من العبارة أن صاع الحب إذا كيل به ~~الماء يصير كل مد من أمداده الأربعة رطلين لثقل الماء (قوله وقد قال مالك) ~~أي الإمام. # (قوله وقال) أي ابن عمر (قوله ولما نازعه) أي مالك و (قوله فيه) أي في ~~كون صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعراقي ما ذكر (قوله لما حج) ~~أي الرشيد (قوله استدعى إلخ) جواب لما نازعه إلخ والضمير للرشيد (قوله ~~وكلهم قال إنه) أي فأحضر أهل المدينة ms2328 صيعانهم وقال كل منهم إن ما أحضره ~~ورثه إلخ (قوله زكاة الفطر إلخ) نائب فاعل يخرج (قوله فوزنت إلخ) أي ~~الصيعان التي أحضرها أهل المدينة و (قوله كذلك) أي خمسة أرطال وثلث (قوله ~~وجرى إلخ) أي المصنف (قوله لكن استشكل في الروضة ضبطه بالأرطال) أي جعلهم ~~الوزن استظهارا و (قوله بأنه يختلف إلخ) حاصله أن الاستظهار لا يتأتى مع ~~اختلاف الحبوب خفة وثقلا وعدم اختلاف ما يحويه المكيال في القدر ع ش. # (قوله باختلاف الحبوب) أي كالذرة والحمص نهاية (قوله ثم صوب إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني عبارة الثاني والأصل في ذلك الكيل وإنما قدر بالوزن ~~استظهارا والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معياره فإن فقد أخرج قدرا يتيقن ~~أنه لا ينقص عن الصاع قال في الروضة قال جماعة الصاع أربع حفنات بكفي رجل ~~معتدلهما انتهى والصاع بالكيل المصري قدحان وينبغي أي ندبا أن يزيد شيئا ~~يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك اه زاد الأول وإذا كان ~~المعتبر الكيل فالوزن تقريب ويجب تقييد هذا بما من شأنه الكيل أما ما لا ~~يكال أصلا كالأقط والجبن إذا كان قطعا كبارا فمعياره الوزن لا غير كما في ~~الربا اه عبارة شيخنا وهو أربع حفنات رجل معتدلهما وهو بالكيل المصري قدحان ~~وينبغي أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك ~~لكن هذا بحسب الزمن القديم وأما الآن فيقوم مقام ذلك كبر الكيل اه. # (قوله أي الصاع) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله ويعتبر بالكيل ~~وقوله والصاع منه إلى وجبن وقوله ويعتبر بالوزن إلى ولا فرق (قوله أي ~~الواجب فيه العشر إلخ) أي؛ لأن النص ورد في بعض المعشرات كالبر والشعير ~~والتمر والزبيب وقيس PageV03P320 # الباقي عليه بجامع الاقتيات نهاية ومغني (قوله وهو لبن) إلى قول المتن ~~ويجب في النهاية إلا قوله ويعتبر بالكيل وقوله وفارق إلى ولا فرق (قوله ولم ~~يفسد الملح إلخ) أي ولم يعبه وإن لم يفسده شرح بافضل قال الكردي عليه ms2329 ~~فالمراتب ثلاث إفساد جوهره وتعييبه وظهور الملح من غير تعييب فيجزئ في ~~الأخيرة ولا يحسب الملح دون الأوليين فلا يجزئ فيهما اه. # (قوله جوهره) أي ذاته ع ش (قوله ويعتبر بالكيل) تقدم عن النهاية وشرح ~~بافضل خلافه (قوله ويجزئ لبن به زبده) شامل للبن نحو الآدمي والأرنب ~~والظبية والضبع وقد يخرج على دخول الصورة النادرة في العموم وفيه خلاف ~~والأصح منه الدخول سم ونهاية قال ع ش أي فيجزئ لبن كل مما ذكر وهل يجزئ ~~اللبن المخلوط بالماء أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان اللبن يتأتى ~~منه صاع أجزأ وإلا فلا ومعلوم أن هذا فيمن يقتاته مخلوطا أما إذا كانوا ~~يقتاتونه خالصا فالظاهر عدم إجزائه مطلقا كالمعيب من الحب اه. # (قوله على ما قاله الخراسانيون إلخ) عبارة النهاية ؛ لأنه فرع عن الأقط ~~فلا يجوز أن ينقص عن أصله قاله العمراني في البيان وهو ظاهر اه. # (قوله: لأنه الوارد) أي الأقط (قوله بشرطي الأقط) وهما عدم نزع الزبد ~~وعدم إفساد الملح جوهره وذاته وقد يقال أخذا مما مر عن شرح بافضل في الأقط ~~إنه يشترط هنا أيضا عدم تعييب الملح له (قوله في هذه المذكورات إلخ) أي ~~الأقط واللبن والجبن وقيل تجزئ لأهل البادية دون الحاضرة حكاه في المجموع ~~وضعفه مغني (قوله لا لحم ومصل ومخيض إلخ) أي ولا شيء آخر مما يغاير الأجناس ~~السابقة في المتن والشرح كالخشب المعروف الذي يقتاتونه في بعض بلاد الجاوي ~~باتخاذ الخبز منه (قوله ومصل إلخ) وكذا الكشك وهو بفتح الكاف معروف مغني ~~ونهاية قال الكردي وهو ماء الشعير اه أي ونحوه. # (قوله وإن كانت قوت البلد إلخ) أي فلو كانوا لا يقتاتون سوى هذه ~~المذكورات وجب اعتبار أقرب البلاد إليهم أخذا من قوله الآتي ومن لا قوت لهم ~~مجزئ إلخ ع ش (قوله ومصل) هو ماء نحو الأقط إيعاب (قوله من غالب) إلى قوله ~~خفا في النهاية وإلى قوله ومن تبعه في المغني (قوله يعني محل المؤدى عنه) ~~أي بلدا كان ms2330 أو لا (قوله في غالب السنة) فإن غلب في بعضها جنس وفي بعضها ~~جنس آخر أجزأ أدناهما في ذلك الوقت كما في العباب نهاية قال ع ش قال الشارح ~~في شرحه على العباب واستويا في الغلبة كستة أشهر من بر وستة من شعير أي أما ~~لو غلب أحدهما لم يجز غيره اه. # (قوله لبيان بعض الأنواع إلخ) يعني أن أو في الحديث للتنويع لا للتخيير ~~كما قال به المقابل الآتي كردي (قوله ولا نظر لوقت الوجوب إلخ) مقابل قوله ~~السابق في غالب السنة عبارة الإيعاب ويراعى غالب قوت السنة كما صوبه في ~~المجموع لا وقت الوجوب فقط خلافا للغزالي ومن تبعه كمحلي وابن يونس وابن ~~الرفعة وغيرهم اه. # (قوله بين هذا) أي اعتبار غالب السنة هنا (قوله ووقت الشراء إلخ) عطف على ~~آخر الحول أي واعتبار وقت الشراء في المشرى مطلقا من غير بيان نوع الثمن ~~كردي وفي المشرى بعرض القنية والمملوك بنحو نكاح. # (قوله وهو) أي غالب نقد بلد الشراء وقت الشراء و (قوله لذلك) أي لفهم ~~العاقدين (قوله ومن لا قوت) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله من قوت ~~أقرب محل إلخ) أي من غالب قوته نهاية ومغني (قوله فإن استوى محلان) أي في ~~القرب ويرجع في ذلك إليه إن لم يكن ثم من يعرفه ع ش (قوله واختلفا واجبا) ~~أي اختلف الغالب من أقواتهما نهاية ومغني (قوله خير) أي والأفضل الأعلى ~~مغني (قوله اعتبر أكثرهما) أي وجب الإخراج منه فإن لم يجد إلا نصفا من ذا ~~ونصفا من ذا فوجهان أوجههما أنه يخرج النصف الواجب عليه ولا يجزئ الآخر ~~نهاية ومغني عبارة شيخنا أوجههما أنه يخرج النصف من الواجب الذي هو الأكثر ~~ويبقى النصف الباقي في ذمته إلى أن يجده اه قال ع ش قوله م ر وجب الإخراج ~~منه أي من خالص ذلك PageV03P321 # الأكثر وليس له أن يخرج قمحا مخلوطا بشعير كما هو ظاهر فلو خالف وأخرج ~~منه وجب دفع ما يقابل الشعير قمحا خالصا إن ms2331 كان الأغلب من البر وإلا تخير ~~بينهما فإما أن يخرج صاعا من خالص البر أو من خالص الشعير ولا يجوز إخراج ~~بعضه من أحدهما وبعضه من الآخر شيخنا وع ش. # (قوله ولا يخرج إلخ) راجع لما قبل وإلا إلخ أيضا (قوله ما مر إلخ) أي ~~بقوله؛ لأن نفوس المستحقين إلخ (قوله بينهما) أي بين زكاة الفطر وزكاة ~~المال (قوله على الأولين) إلى قول المتن وأن التمر إلخ في النهاية والمغني ~~إلا قوله ويؤخذ إلى المتن قول المتن (ويجزئ الأعلى عن الأدنى) بل هو أفضل؛ ~~لأنه زاد خيرا فأشبه ما لو دفع بنت لبون عن بنت مخاض نهاية ومغني وشرح ~~الروض وشرح العباب (قوله الأعلى) رسمه بالياء هو الصواب؛ لأنه مما يمال ع ش ~~(قوله قوت محله) أي أو قوت نفسه. # (قوله متساوية في هذا الغرض) أي في أصله فلا ينافيه قوله الآتي فإذا عدل ~~إلى الأعلى إلخ سم (قوله وتعيين بعضها إنما هو رفق) محل تأمل (قوله فإذا ~~عدل إلى الأعلى) كذا في أصله هنا بألف وفي جميع ما يأتي بالياء فليحرر بصري ~~أي وما يأتي هو الصواب كما مر عن ع ش (قوله وفيه نظر إلخ) محل تأمل فإن ~~الشرع حيث حكم بإجزاء الأعلى بل بأفضليته صار الواجب على المخاطب بها أحد ~~الأمرين فكيف لا يجاب المالك إلى الأعلى مع تخيير الشرع له بل قوله له إنه ~~أفضل في حقك وتنظيره بالدين لا يخلو عن غرابة وبفرض اعتماد ما قاله يحمل ~~المستحق على الساعي أو على المحصورين ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله ~~وإن أمكن الفرق والظاهر الفرق ويجاب المالك بأن الدين محض حق آدمي وتتصور ~~فيه المنة بخلاف ما نحن فيه انتهى اه بصري وما نقله على الفاضل المحشي ليس ~~فيما بأيدينا من نسخه عبارة ع ش بعد سرد كلام الشارح. # أقول: ولعله أي الفرق أن الزكاة ليست دينا حقيقيا كسائر الديون بدليل أنه ~~لا يجبر على الإخراج من عين المال بل إذا أخرج عن غيره من ms2332 جنسه وجب قبوله ~~فالمغلب فيها معنى المواساة وهي حاصلة بما أخرجه وقد مر أنه لو أخرج ضأنا ~~عن معز أو عكسه وجب على المستحق قبوله مع أن الحق تعلق بغيره اه. # (قوله أي لا يجزئ الأدنى إلخ) وسكتوا عن المساوي والظاهر إجزاؤه ثم رأيت ~~الزركشي نقل عن الذخائر أنه لا يجزئ أيضا؛ لأنه إخراج قيمة وهو ممنوع اه ~~وفيه نظر ولو كان النظر لذلك لم يجز إلا على إيعاب عبارة باعشن وفي المساوي ~~خلاف والصحيح إجزاؤه لكن في شرحي الإرشاد أنه لا يجزئ في الجنس المساوي وأن ~~غلبة النوع كغلبة الجنس اه قول المتن (وبزيادة الاقتيات إلخ) أي بالنظر ~~للغالب لا لبلدة نفسه مغني ونهاية. # (قوله مما تقرر) أي آنفا في قوله والفطرة طهرة للبدن فنظر إلخ # (قوله والشعير والتمر إلخ) وينبغي أن يكون الشعير خيرا من الأرز وأن ~~الأرز خير من التمر مغني زاد النهاية لغلبة الاقتيات به وقول الجاربردي في ~~شرح الحاوي والأرز خير من الشعير مبني على أن المعتبر زيادة القيمة ويظهر ~~تقديم السلت على الشعير وتقديم الذرة والدخن على ما بعد الشعير ولم أر فيه ~~نصا ويبقى النظر في مراتب بقية المعشرات التي سكتوا عنها والمرجع في ذلك ~~لغلبة الاقتيات اه وأقره سم وقال الكردي على بافضل وفي الإيعاب نحوها وهو ~~أوجه PageV03P322 # مما في التحفة وإن قال فيها إنه ظاهر كلامهم اه. # قال ع ش قوله م ر وتقديم الذرة والدخن وتقدم أن الدخن نوع من الذرة وهو ~~يقتضي أنهما في مرتبة واحدة وقوله م ر على ما بعد الشعير أي فيكونان في ~~مرتبة الشعير فيقدمان على الأرز زيادي وينبغي تقديم الذرة على الدخن وتقديم ~~الأرز على التمر اه ع ش أي وتقديم الشعير على الذرة كما يأتي عن سم وغيره ~~(قوله له) أي للأرز (قوله بقسميها) كأنه أراد بقسمها الثاني الدخن و (قوله ~~في مرتبة الشعير إلخ) الوجه تقديم الشعير على الذرة والدخن وتقديم الأرز ~~على التمر والزبيب خلافا لما ذكره الشارح وتقديم الذرة والدخن ms2333 على الأرز ~~وقضية كون الدخن قسما من الذرة أنها لا تقدم عليه كما لا يقدم بعض أنواع ~~البر مثلا على بعض نعم إن ثبت أنها أبلغ منه في الاقتيات فينبغي تقديمها ~~والقياس التزام ذلك في أنواع نحو البر إذا تفاوتت في الاقتيات لكن قصية ~~إطلاقهم خلافه سم عبارة شيخنا فالأعلى البر ثم السلت ثم الشعير ثم الذرة ثم ~~الأرز ثم الحمص ثم الماش ثم العلس ثم الفول ثم التمر ثم الزبيب ثم الأقط ثم ~~اللبن ثم الجبن غير منزوع الزبد ثم أجزأ كل من هذه لمن هو قوته. # وقد رمز بعضهم لذلك بقوله # بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا ... عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا # حروف أولها جاءت مرتبة ... أسماء قوت زكاة الفطر لو عقلا # اه زاد باعشن وهذا هو المعتمد وإن قدم بعض المتأخر في التحفة اه وعبارة ~~الكردي على شرح بافضل قال القليوبي في حواشي المحلى جملة مراتب الأقوات ~~أربع عشرة مرموز إليها بحروف أوائل البيت الأول من هذين البيتين فالباء من ~~بالله للبر والسين من سل للسلت والشين من شيخ للشعير والذال من ذي للذرة ~~ومنها الدخن والراء للأرز والحاء للحمص والميم للماش والعين للعدس والفاء ~~للفول والتاء للتمر والزاي للزبيب والألف للأقط واللام للبن والجيم للجبن ~~اه. # (قوله وما نصوا إلخ) أي أصحابنا وأئمتنا (قوله فيخرج منه إلخ) وعليه فليس ~~هو مما يكال كالجبن فمعياره الوزن باعشن # (قوله يلزمه) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني إلا قوله وإن تعدد ~~إلى كما لا يجوز وقوله وقول ابن أبي هريرة إلى وأما إلخ (قوله وعن ممونه) ~~أي وعمن تبرع عنه بإذنه نهاية ومغني (قوله نحو قريبه) أي كزوجته وعبده ~~نهاية ومغني (قوله: لأنه إلخ) أي ولأنه زاد خيرا وكما يجوز أن يخرج لأحد ~~جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهما نهاية ومغني (قوله عن واحد من جنسين) ~~سيذكر محترزهما. # (قوله كشريكين في قن) ولو أخرج أحدهما من الأعلى فيبعد أن يلزم الآخر ~~موافقته؛ لأن إلزام غير الواجب ms2334 بعيد وجواز إخراجه نصف صاع من واجبه يلزم ~~منه تبعيض الصاع فالوجه رجوع الأول إلى الواجب حيث امتنع الثاني من الإخراج ~~من الأعلى؛ لأن الواجب هو الأصل في الوجوب فليتأمل سم (قوله أما من نوعي ~~الجنس فيجوز) أي حيث كانا من الغالب نهاية ومغني عبارة الإيعاب ثم المراد ~~الأغلب جنسا فقط حتى يجوز إخراج بعض أنواعه وإن لم يغلب خصوص ذلك ~~النوع PageV03P323 # أو ونوعا حتى لو كان الأغلب نوعا لم يجز نوع غيره وإن اتحدا جنسا قال ~~الإسنوي والثاني واضح انتهى ثم قال وأفهم كلامهم أنه لو غلب جنس وله أنواع ~~جاز التبعيض منها وبه صرح الدارمي وقال ابن أبي هريرة لا يجوز ويؤيده ما مر ~~أن اختلاف النوع كاختلاف الجنس وتزييف ابن كج لما قاله توقف فيه الأذرعي ثم ~~اختار أن النوعين إن تقاربا أجزآ وإلا فلا قال وظاهر كلامهم أنه لا عبرة ~~باختلاف النوع مطلقا ووجهه بعضهم بأنهم لم يمثلوا إلا باختلاف الأجناس ~~كالشعير والتمر والزبيب اه. # وتقدم عن باعشن عن شرحي الإرشاد ما يوافق ما مر عن النهاية والمغني ثم ~~قال هنا أما من نوعي جنس فيجوز كما في التحفة وغيرها وهو يؤيد أن أنواع ~~الجنس يقوم بعضها مقام بعض وإن غلب بعضها أو كان أنفع اه وظاهر أن الأحوط ~~هو ما مر عن النهاية والمغني بل يمكن الجمع به بين المقالتين (قوله فيجوز) ~~قضيته جواز تبعيضه من الذرة والدخن بناء على أنه نوع منها كما اقتضاه كونه ~~قسما منها كما دل عليه كلام الشارح سم (قوله لا يجوز) أي إذا غلب أحدهما ~~فقط كما مر عن الإيعاب وأما إذا غلبا فيجوز باتفاق. # (قوله فأخرج) الأولى إبدال الفاء بالواو (قوله فأخرج إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيض الصاع ~~اه. # (قوله يجب الإخراج منه) حق التعبير مما يجب إلخ ولو قال من الواجب لكان ~~أخصر وأسلم (قوله وإن اختلف إلخ) غاية وكان حقه أن يؤخر عن فيجوز # (قوله أي أعلاها) ms2335 أي في الاقتيات إيعاب ومغني قول المتن (ولو كان عبده) ~~أي أو زوجته أو قريبه قول المتن (بقوت بلد العبد) أي ويدفع لفقراء بلد ~~العبد وإن بعد وهل يجب عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه ~~قبل مجيء وقت الوجوب أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما قالوه فيما لو ~~حلف ليقضين حقه وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت على السفر قبل مجيء ~~الوقت فإنه لا يكلف ذلك ع ش. # (قوله إذا وجد الحب) حق المقام إذا تعين الحب كما في النهاية والمغني ~~(قوله فلا تجزئ) إلى قوله لكن قال في النهاية إلا قوله ومبلول إلى وقديم ~~وكذا في المغني إلا قوله وقديم إلى وإن كان (قوله فلا تجزئ قيمة) أي اتفاقا ~~نهاية ومغني أي من مذهبنا ع ش (قوله ومنه) أي المعيب (قوله مسوس) بكسر ~~الواو وأسنى وإيعاب أي وإن كان يقتاته مغني ونهاية (قوله تغير طعمه إلخ) ~~ويجزئ حب قديم قليل القيمة إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه نهاية وعباب ~~(قوله وإن كان إلخ) أي المسوس أو المعيب (قوله لكن قال القاضي إلخ) عبارة ~~شرح العباب قال القاضي وأقره ابن الرفعة وغيره إلا إذا فقدوا غيره واقتاتوه ~~قال الأذرعي ويجب الجزم به إذا لم يجد سواه لجدب أو جائحة استأصلت زرع ~~الناحية قال الأذرعي كابن الرفعة. # ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا كما ذكر في الأقط المملح اه وقد ينظر ~~في كلام القاضي وما يفرع عليه بأن الذي اقتضاه كلامهم أنه لا يجزئ ذلك وإن ~~كان غالب قوت البلد وحينئذ فيخرج سليما من قوت أقرب البلاد إليه اه عبارة ع ~~ش قال سم على المنهج لو لم يكن قوتهم إلا الحب المسوس أجزأ كما قاله م ر ~~قال في العباب ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا اه ووافق عليه م ر اه ~~وقضية قول الشارح م ر السابق فلو كان في بلد لا يقتاتون ما يجزئ فيها أخرج ~~من غالب ms2336 قوت أقرب البلاد إلخ خلافه اه وقوله وقضية قول الشارح إلخ ظاهر ~~المنع فتأمل (قوله يجوز حينئذ) أي حين إذ كان المسوس قوت بلدهم (قوله مع ~~ذلك) أي بلوغ دقيق المسوس لو أخرج منه قدر دقيق صاع سليم إيعاب. # (قوله أن يلزمه إخراج السليم إلخ) فلو فقد السليم من الدنيا فهل يخرج من ~~الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة فيه نظر والثاني قريب م ر سم ~~على حج وتوقف فيه شيخنا وقال الأقرب الثالث أخذا مما تقدم فيما لو فقد ~~الواجب من أسنان الزكاة من أنه يخرج القيمة ولا يكلف الصعود عنه ولا النزول ~~مع الجبران ع ش (قوله من غالب قوت أقرب المحال إلخ) ظاهره وإن بعد وينبغي ~~أن يخرج وجوب نقله على وجوب نقل المسلم فيه م ر اه سم (قوله وقد صرحوا PageV03P324 # بأن ما لا يجزئ إلخ) قد يرد على هذا التأييد أن كون المسوس في الصورة ~~المذكورة مما لا يجزئ هو عين محل النزاع. # (قوله ودقيق إلخ) معطوف على قيمة عبارة العباب مع شرحه ولا يجزئ دقيق ~~خلافا للأنماطي وسويق وخبز خلافا لجمع من أصحابنا وزعمهم أنهما أرفق ~~بالمستحق مردود بأن الحب أكمل نفعا لصلاحيته لكل ما يراد منه اه. # (قوله لم تثبت) أي ضعيفة بل وهم من ابن عيينة إيعاب (قوله وإن اقتاته) أي ~~هو دون أهل البلد ع ش انظر لم لم يعبر هنا بصيغة الجمع نظير ما مر في ~~المعيب # (قوله الأب) إلى قوله فإن فقد في النهاية إلا قوله إن نوى إلى أما الوصي ~~وكذا في المغني إلا قوله ورجع إلى المتن (قوله والجد) أي من قبل الأب وإن ~~علا مغني قول المتن (جاز) أي؛ لأن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيقدر كأنه ~~ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه نهاية ومغني. # (قوله إن نوى إلخ) أي حين الأداء نهاية وإيعاب قول المتن (كأجنبي أذن) أي ~~فيجوز إخراجها عنه كما في غيرها من الديون فإن لم يأذن لم يجزه قطعا؛ ms2337 لأنها ~~عبادة مفتقرة إلى نية فلا تسقط عن المكلف بغير إذنه مغني ونهاية زاد ~~الإيعاب قال الزركشي وقياسها على الدين يقتضي أن للمؤدي الرجوع إذا شرطه أو ~~أطلق وكأنه أقرضه إياه اه قال ع ش قوله م ر فإن لم يأذن لم يجزه إلخ أي وإن ~~كان المخرج عنه ممن ينفق عليه المخرج مروءة وحيث لم يجزه تسقط عمن أخرجها ~~عنه وله استردادها من الآخذ وإن لم يعلم بأنه أخرج عن غيره وقوله م ر؛ ~~لأنها عبادة إلخ منه يؤخذ جواب وقع السؤال عنه في الدرس من أنه لو امتنع ~~أهل الزكاة من دفعها وظفر بها المستحق هل يجوز له أخذها وتقع له زكاة أم لا ~~وهو عدم جواز الأخذ ظفر أو عدم الإجزاء لما علل به الشارح ع ش. # (قوله مما يأتي) أي في فصل أداء الزكاة (قوله أما الوصي إلخ) عبارة ~~العباب وشرحه لا الوصي والقيم ولو أبا الأم فلا يخرجان محجورهما من مالهما ~~إلا بإذن القاضي لهما في ذلك ويظهر أنه بعد إذن القاضي له في الأداء من ~~ماله كالأب فإن نوى الرجوع رجع وإلا فلا وبحث الأذرعي أنه لو كان بمحل لا ~~حاكم فيه ولا ولي جاز للغير إخراج فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا ~~أنه يتصرف في ماله انتهى باختصار اه سم (قوله فلا يجوز له ذلك) أي الأخير ~~عنه من ماله نهاية أي مال نفسه سواء نوى الرجوع أم لا ع ش (قوله فإن فقد) ~~أي الحاكم. # (قوله أي من الوصي والقيم إلخ) بقي أب لا ولاية له ويفرق بأنه لا ولاية ~~له سم قال ع ش وبقي ما لو فقد الوصي والقيم والحاكم هل للآحاد الإخراج عنه ~~أم لا فيه نظر ثم رأيت عن القوت للأذرعي ما يفيد الأول اه وتقدم عن الإيعاب ~~مثله فكلام سم فيما إذا كان لنحو الصغير وصي أو قيم (قوله على ما يأتي إلخ) ~~الذي يأتي ثم إنه لا بد من قصد الأداء عن جهة ms2338 الدين ففي الفرق نظر سم (قوله ~~وفرق القاضي إلخ) الذي فرق به القاضي هو أن رب الدين متعين بخلاف مستحق ~~الزكاة اه ولم يزد في شرح الروض أي والنهاية على حكايته وكأن معناه أن ~~المتعين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد فلم يحتج لإذن من له النظر العام الكامل ~~وهو القاضي بخلاف غير المعين وهذا معنى قريب ففي دعوى أنه لا دخل له نظر ~~فليتأمل سم عبارة ع ش قوله م ر؛ لأن رب الدين متعين إلخ أي فلا ينسب في ~~الدفع له إلى أنه قد يتصرف بلا مصلحة بخلاف الفقراء فإنه قد يتهم بأنه قد ~~يدفع لمن لا يستحق أو لمن غيره أحوج منه ويؤخذ من تعليل الشارح م ر أنه لو ~~انحصر المستحقون جاز للوصي والقيم الدفع لهم اه # قول المتن (في عبد) أي رقيق والمعسر محتاج إلى خدمته PageV03P325 # و (قوله لزم الموسر إلخ) أي؛ لأنه الواجب عليه هذا إذا لم يكن بينهما ~~مهايأة فإن كان وصادف زمن الوجوب نوبة الموسر لزمه الصاع كما مرت الإشارة ~~إليه أو المعسر فلا شيء عليه كالمبعض المعسر مغني ونهاية وإيعاب قول المتن ~~(ولو أيسرا إلخ) قال في الروض والمبعض ومن في نفقة والديه كالعبد مع ~~السيدين انتهى قال في شرحه فلا يجوز التبعيض في فطرتهما وتخرج من غالب قوت ~~بلديهما انتهى اه سم عبارة العباب فإن كان عبدهما بغير بلدهما أخرجا فطرته ~~من قوت بلده وكذا المبعض ومن في نفقة والديه اه. # قال الشارح في شرحه كما اعتمده جمع متأخرون كالسبكي والإسنوي والأذرعي ~~والبلقيني والزركشي وقال المحاملي إنه مذهب الشافعي وجزم به في الشرح ~~الصغير وكذا في المجموع وحينئذ فلا يجوز التبعيض في المسائل الثلاث ومما ~~يصرح به قول المنهاج وأصله ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح إلخ كما في الروضة ~~فيها والمنهاج في العبد من جواز التبعيض مفرع على الضعيف أنها تجب ابتداء ~~على المؤدي اه. # (قوله كما أفاده) أي البناء على الضعيف. # (قوله ولعله) أي المصنف (أغفله) أي ترك ms2339 التنبيه على ذلك البناء (هنا) أي ~~في المنهاج و (قوله للعلم به) أي بالبناء المذكور (مما قدمه) أي هنا وفي ~~الروضة و (قوله أن العبرة إلخ) بيان لما قدمه (قوله المعتمد إلخ) أي من أن ~~العبرة ببلد المؤدى عنه فيخرج إلخ (قوله وهو فاسد معنى) أي؛ لأنه لا معنى ~~حينئذ لقول المصنف واختلف واجبهما إذ اتفاقه كاختلافه على هذا في وجوب ~~الإخراج من واجب العبد و (قوله ولفظا) يحتمل أنه أراد به عدم ذكر العبد ~~الذي هو مرجع الضمير في هذه الجملة وهي قوله ولو أيسرا إلخ وفيه نظر إذ لا ~~بعد مع اتحاد سياق الكلام سم ويحتمل أن الفساد اللفظي صرف اللفظ عن ظاهره ~~المتبادر بلا قرينة ومجرد فساد المعنى لا يصلح أن يكون قرينة كما تقرر في ~~محله. # (قوله تأويل الإسنوي له إلخ) اقتصر صاحب المغني والنهاية على حمل المتن ~~عليه وقالا إن الحمل عليه أولى من بنائه على الضعيف بصري (قوله فيخرج كل ~~حصته إلخ) أي وإن لزم تبعيض الصاع فيكون مستثنى من منع تبعيض الصاع سم ~~(قوله وظاهره) أي تأويل الإسنوي (قوله وليس كذلك إلخ) ظاهره أنه سلم له ما ~~اقتضاه كلامه من أن كلا له أن يخرج من واجب نفسه وإن لزم تبعيض الصاع وفيه ~~نظر ومخالفة لإطلاقهم أنه لا يبعض الصاع والموافق لذلك إخراج كل منهما من ~~قوت أحد البلدين كما لو كان الحر PageV03P326 # في محل لا قوت فيه واستوى إليه بلدان فإنه يتخير ولا يبعض كما هو ظاهر ~~سم. # (قوله بين الإخراج إلخ) الأولى في الإخراج (قوله بأن الفرض) بالفاء (قوله ~~إذا كانا) أي السيدان (قوله أن العبرة إلخ) بيان لما (قوله فهو بعيد إلخ) ~~جواب وأما الجواب إلخ (قوله هنا) أي في مسألة الشياه (قوله وثم إلخ) عطف ~~على قوله هنا والمشار إليه مسألة اشتراك الموسرين (قوله فعلى هذا) أي ~~الضعيف (قوله كما لا يخفى إلخ) (خاتمة) # لو اشترى عبدا فغربت الشمس ليلة الفطر وهما في خيار مجلس أو شرط ففطرته ~~على ms2340 من له الملك بأن يكون الخيار لأحدهما وإن لم يتم له الملك فإن كان ~~الخيار لهما ففطرته على من يئول له الملك ومن مات قبل الغروب عن رقيق ففطرة ~~رقيقه على ورثته كل بقسطه ولو استغرق الدين التركة؛ لأنه ملكه وقت الوجوب ~~وإن مات قبل الغروب عن أرقاء فالفطرة عنه وعنهم في التركة مقدمة على الوصية ~~والميراث والدين وإن مات بعد وجوب فطرة عبد أوصى به لغيره قبل وجوبها وجبت ~~في تركته لبقائه وقت الوجوب على ملكه وإن مات قبل وجوبها وقبل الموصى له ~~الوصية ولو بعد وجوبها فالفطرة على الموصى له؛ لأنه بالقبول يتبين أنه ملكه ~~من حين موت الموصي وإن رد الوصية فعلى الوارث فطرته لبقائه وقت الوجوب على ~~ملكه فلو مات الموصى له قبل القبول وبعد وجوب الفطرة فوارثه قائم مقامه في ~~الرد والقبول فإن قيل وقع الملك للميت وفطرة الرقيق في التركة إن كان للميت ~~تركة وإلا بيع منه جزء فيها وإن مات قبل وجوبها أو معه فالفطرة على ورثته ~~عن الرقيق إن قبلوا الوصية؛ لأنه وقت الوجوب كان في ملكهم مغني ونهاية وشرح ~~الروض زاد شرح العباب ومثل ذلك يأتي في الهبة فلو وجبت بعد الهبة وقبل ~~القبض فهي على الواهب كما في المجموع اه. ### | [باب من تلزمه الزكاة] ### | (باب من تلزمه الزكاة) # أي زكاة المال (قوله أي شروطه) و (قوله أي أحواله) ~~لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والأنسب أن يقدر في الأول الأحوال ويلاحظ ~~انسحابها على الثاني بمقتضى العطف بصري (قوله أي أحواله إلخ) أي وليس ~~المراد بما تجب في بيان الأعيان من ماشية ونقد وغيرهما فإن ذلك قد علم من ~~الأبواب السابقة وإنما المراد اتصاف المال الزكوي بما قد يؤثر في السقوط ~~وقد لا يؤثر كالغصب والجحود والضلال أو معارضته بما قد يسقطه كالدين وعدم ~~استقرار الملك نهاية ومغني (قوله وحاصل الترجمة) إلى قول المتن وتلزم في ~~النهاية إلا قوله ويسقط إلى وخرج وما أنبه عليه (قوله لمناسبتهما له) أي ~~فكأن ms2341 الترجمة شاملة لهما فساغ التعبير بفصل ع ش (قوله بأنواعه إلخ) وهي ~~الحيوان والنبات والنقدان والركاز والتجارة مغني ونهاية (قوله بأنواعه) إلى ~~قوله وعلم في المغني إلا قوله ويسقط إلى وخرج (قوله أصلي) سيأتي حكم المرتد ~~(قوله وجوب مطالبة إلخ) وقياس ما قدمه م ر في الصلاة من أنه لو قضاها لا ~~تصح منه أنه هنا لو أخرجها لا تصح لا قبل الإسلام ولا بعده ويستردها ممن ~~أخذها وقد يقال إذا أخرجها بعد الإسلام بل يحتمل أو قبله يقع له تطوعا ~~ويفرق بينه وبين الصلاة بما قدمناه في زكاة الفطر ع ش (قوله ما مضى) أي ~~عقاب ما مضى أو ذات ما مضى؛ لأنها تتعلق بذمته وإن قلنا أنه لا يطالب بها ~~في الدنيا بصري ويحتمل أن المراد طلب ما مضى والمراد بسقوط طلبه عدم ~~مطالبته بتداركه (قوله لما مر أنها إلخ) مر أيضا أنها تجب على الكافر عن ~~نفسه وجوب عقاب لا مطالبة فهي PageV03P327 # بالنسبة إليه على وزان زكاة المال فكأن التقييد بالمال؛ لأن في المفهوم ~~تفصيلا سم (قوله وعلم مما تقرر) أي في قوله وجوب مطالبة في الدنيا إلخ ع ش ~~(قوله إن هذا) أي الإسلام (قوله ولا يؤثر فيه إلخ) أي في كون هذا شرطا ~~لوجوب الإخراج وهذا جواب سؤال بأن المعطوف شرط لأصل الوجوب فلم لم يكن ~~المعطوف عليه كذلك فأجاب بأن هذا العطف لا يؤثر؛ لأن مدار العطف إلخ كردي ~~(قوله الكاملة) وسيأتي الوجوب على المبعض سم (قوله لأصل الخطاب) أي شرط ~~لأصل إلخ وهو خبر إن الشرط إلخ (قوله: لأن مدار العطف إلخ) قد يقال الشرطية ~~المطلقة لا تصح ملاحظتها إذ لا فائدة حينئذ بل الملحظ الشرطية المضافة ~~الوجوب زكاة المال وحينئذ فإن كان المراد بالوجوب أصل الطلب فممنوع إذ ~~الإسلام ليس شرطا فيه أو وجوب الإخراج أوهم أن الحرية شرط له وليس شرطا ~~لأصل الطلب فليتأمل محصل قول الشارح؛ لأن مدار إلخ لا يقال المراد كلاهما ~~فالشرط الأول بالنسبة لأحد المعنيين والثاني بالنسبة ms2342 للثاني لما فيه من ~~التكلف والتعسف بصري وفي سم نحوه بزيادة بسط (قوله فلا زكاة إلخ) عبارة ~~النهاية فلا تجب على الرقيق ولو مدبرا ومستولدة ومعلق العتق بصفة لعدم ملكه ~~اه زاد المغني وعلى القديم يملك بتمليك سيده ملكا ضعيفا ومع ذلك لا زكاة ~~عليه ولا على سيده في الأصح وإن قلنا يملك بتمليك غير سيده فلا زكاة عليه ~~أيضا لضعف ملكه كما مر ولا على سيده؛ لأنه ليس له اه. # (قوله على من فيه رق إلخ) هل يشكل بما يأتي في المبعض سم ولعل مراد ~~الشارح من حيث ما فيه من الرقية وبسببه (قوله كما مر) أي في الفطرة # (قوله الزكاة) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله كفطرته إلى ~~ويجزئ وقوله ويغتفر إلى أما إذا (قوله الزكاة) أي زكاة المال الذي حال عليه ~~الحول في ردته نهاية ومغني وأفاده الشارح بقوله قبل وجوبها المتعلق بالمرتد ~~وسيذكر محترزه (قوله وقنه) أي المسلم وكذا المرتد إذا عاد إلى الإسلام أيضا ~~كما تقدم سم (قوله وألحق بهما) أي بالمرتد وقنه (قوله بعضه وزوجته) أي ~~المسلمان وكذا المرتدان إذا عادا إلى الإسلام أيضا (قوله عدم النية) أي نية ~~التقرب (قوله على ما مر في الفطرة) لم يتعرض في الفطرة لنية المرتد وإنما ~~ذكر في الأصلي في الإخراج عن نحو قريبة المسلم عن البسيط أنه يصح بغير نية ~~وعن المجموع عن الإمام أنه يكفي نيته وكتبنا على ذلك المحل قول العباب ~~فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز انتهى اه سم أقول ذكر الشارح ~~هناك المرتد عقب الأصلي وفي سياقه فأشار به إلى أن ما ذكره في الأصلي من ~~حيث النية يجري في المرتد مثله وذكر هناك أيضا أن ظاهر كلام المجموع وجوب ~~النية ومعلوم أنه لا يتأتى من الكافر إلا نية التمييز فلا اعتراض (قوله ~~وإلا بان زواله إلخ) ولا يخفى أنه إنما يتبين زواله بموته مرتدا PageV03P328 # فلا يأتي قوله فهل يرجع إلخ فلعل المراد هل يرجع من ms2343 له ولاية قبض الفيء ~~فليتأمل سم أي وقوله يرجع ببناء المفعول (قوله مطلقا) أي علم الآخذ الحال ~~أو لم يعلمه (قوله والأول إلخ) أي الرجوع مطلقا (قوله ويفرق إلخ) والأولى ~~أن يقال في الفرق أنه حيث مات على الردة تبين أن المال خرج عن ملكه من وقت ~~الردة فإخراجه منه تصرف فيما لا يملكه فضمنه آخذه من حين القبض فيجب عليه ~~رده إن بقي وبدله إن تلف كالمقبوض بالشراء الفاسد وأما في المعجلة فالمخرج ~~من أهل الملك فتصرفه في ملكه والظاهر منه حيث لم يذكر التعجيل أنه صدقة ~~تطوع أو زكاة غير معجلة وعلى التقديرين فتصرفه نافذ وبقي ما لو ادعى القابض ~~أنه إنما أخذ المال منه قبل الردة فهل يقبل قوله في ذلك أو لا بد من بينة ~~فيه نظر. # والأقرب الثاني؛ لأن الأصل عدم الدفع قبل الردة والحادث يقدر بأقرب زمن ع ~~ش (قوله ثم) أي في الزكاة المعجلة (قوله فأثر) أي الإخراج (قوله ولا كذلك ~~هذا) أي المخرج في ارتداده المتصل بالموت (قوله مطلقا) أي سواء أسلم أو قتل ~~مغني ونهاية (قوله ويظهر أنه إلخ) أي فيما إذا وجبت ثم ارتد (قوله ويحتمل ~~الإجزاء) جزم به النهاية والمغني قول المتن (دون المكاتب) أي كتابة صحيحة ~~أما المكاتب كتابة فاسدة فتجب الزكاة على سيده؛ لأن ماله لم يخرج عن ملكه ع ~~ش. # (قوله لضعف ملكه) إلى المتن في النهاية إلا قوله سيعلم إلى يشترط وقوله ~~تمام الملك إلى كونه وقوله حر إلى آخره وقوله في مال إلى في موقوف وكذا في ~~المغني إلا قوله وصرح إلى يشترط (قوله لضعف ملكه إلخ) ولا زكاة على السيد ~~بسبب ماله؛ لأنه غير مالك له فإن زالت الكتابة بعجز أو عتق أو غيره انعقد ~~حوله من حين زوالها نهاية ومغني قال ع ش قوله ولا زكاة على السيد إلخ أي لا ~~حالا ولا استقبالا اه. # (قوله؛ لأنه قد يتوهم إلخ) أو؛ لأنه قد يتوهم أن المراد الحرية وما في ~~حكمها من الاستقلال ms2344 المصحح للملك سم (قوله فلا اعتراض إلخ) أي بأن هذا قد ~~علم من اشتراط الحرية فلم تدع الحاجة إلى ذكره (قوله في دينه على مكاتبه) ~~أي عن مال الكتابة وكمال الكتابة ديون المعاملة سم وم ر ويفيده قول المصنف ~~الآتي أو كان غير لازم خلافا للدميري ع ش (قوله كما سيذكره) أي بقوله أو ~~غير لازم كمال كتابة فلا زكاة سم (قوله وكونه لمعين إلخ) المتبادر كونه في ~~حيز سيعلم فانظر مم يعلم سم وأيضا أي حاجة إلى قوله حر مع سبقه في المتن ~~وما المراد من قوله إلى آخره (قوله فلا زكاة في مال مسجد) قد يقال المسجد ~~معين حر إلا أن يقال المراد الحرية حقيقة والمراد بأن المسجد حر أنه كالحر ~~سم (قوله نقدا وغيره) كذا في النسخ بألف واحدة قبل الواو وكان الأولى حذفها ~~أو زيادة ألف أخرى (قوله مطلقا) أي على معين أو غيره كردي (قوله كما مر) أي ~~في التنبيه الأول في باب زكاة النبات كردي (قوله إن كان على جهة إلخ) ظاهره ~~وإن كانوا محصورين عند حولان الحول ويوجه بأن تعينهم عارض (فرع) # استحق نقدا قدر نصاب مثلا في وقف معلوم وظيفة باشرها ومضى حول من حين ~~استحقاقه من غير قبض فهل ذلك من قبيل الدين على جهة الوقف وله حكم الديون ~~التي تلزمه الزكاة ولا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه أو لا بل هو شريك في ~~أعيان ريع الوقف بقدر ما شرط له الواقف فإن كانت الأعيان زكوية لزمته ~~الزكاة وإلا فلا فيه نظر سم على البهجة واعتمد م ر الأول ع ش وتقدم في زكاة ~~الفطر عن الإيعاب والمغني ما يؤيده (قوله بخلافه على معين) أي وإن لم يخص ~~كل واحد من المعينين نصاب للشركة وصورته أن يقف بستانا ويحصل من ثمرته ما ~~يجب فيه الزكاة ع ش. # (قوله وتيقن وجوده) أي الملك ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط بقوله وتجب في ~~مال الصبي نهاية ومغني أي؛ لأن الجنين لا يسمى صبيا ع ms2345 ش (قوله موقوف ~~لجنين) PageV03P329 # عبارة النهاية والمغني مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية اه قال ع ش ~~وبقي ما لو انفصل خنثى ووقف له مال هل يجب فيه الزكاة عليه إذا اتضح بما ~~يقتضي استحقاقه أو على غيره إذا تبين عدم استحقاق الخنثى كما لو كان الخنثى ~~ابن أخ فبتقدير أنوثته لا يرث وبتقدير ذكورته يرث فيه نظر والظاهر عدم ~~الوجوب لعدم تحقق خصوص المستحق مدة الوقف ويؤيده ما لو عين القاضي لكل من ~~غرماء المفلس قدرا من ماله ومضى الحول قبل قبضهم له فإنه لا زكاة عليهم ~~بتقدير حصوله لهم بعد ولا على المفلس لو انفك الحجر ورجع المال إليه وعللوه ~~بعدم تعين المستحق مدة التوقف اه. # (قوله لأنه في حال الوقف إلخ) عبارة النهاية والمغني لعدم الثقة بحياته ~~اه قال ع ش أي ما دام حملا وإن حصلت حركة في البطن جاز أن تكون لغير حمل ~~كالريح وقياس ما ذكر فيما لو انفصل ميتا من أنه لا زكاة على الورثة أنه لا ~~زكاة فيه إذا تبين عدم الحمل للتردد بعد موت من له المال في عين من انتقل ~~له المال ولكن نقل عن الشيخ الزيادي وجوب الزكاة فيما لو تبين أن لا حمل ~~لحصول الملك للورثة بموت المورث اه وهذه العلة بعينها موجودة فيما لو انفصل ~~ميتا بدليل أن الفوائد الحاصلة في المال يحكم بها للورثة لحصول الملك من ~~الموت وأخذ بعضهم من قول الشارح م ر لعدم الثقة إلخ أنا إذا علمنا حياته ~~ووجوده بخبر معصوم تجب فيه الزكاة أقول وليس مرادا؛ لأن خبر المعصوم لا ~~يزيد على انفصاله حيا وانفصاله حيا محقق لوجوده قبل الانفصال ومع ذلك لم ~~يوجبها بعد انفصاله اه ع ش (قوله بحث الإسنوي إلخ) معتمد ع ش (قوله لم تجب ~~على بقية الورثة إلخ) أي في جميع المال الموقوف للعلة المذكورة لا فيما ~~يختص بالجنين لو كان حيا وهو المعتمد ع ش # قول المتن (وتجب في مال الصبي إلخ) قال الشارح ms2346 في شرح العباب بعد كلام ~~قرره ما نصه وبه يرد على من قال تجب في ماله أي المحجور عليه لا عليه ومن ~~ثم قال ابن الصلاح ليس كما قال هذا القائل؛ لأن المعنى بوجوبها عليه ثبوته ~~في ذمته كما يقال عليه ضمان ما أتلفه وبذلك صرح القاضي والروياني فقال ~~الصحيح وجوبها عليه وغلط من قال تجب في ماله أي لا عليه حتى لا ينافي ما ~~تقرر انتهى اه سم (قوله والمحجور عليه) إلى قوله سواء العامي في النهاية ~~والمغني (قوله والولي مخاطب إلخ) وإذا لم يخرجها الولي وتلف المال قبل كمال ~~المولى فيحتمل سقوطها عنه؛ لأنه تلف قبل التمكن إذ لا يصح إخراجه قبل كماله ~~وهل يضمن الولي فيه نظر وينبغي إن قصر سم وقوله إن قصر لعله احتراز عن نحو ~~ما يأتي في قول الشارح ومع ذلك ينبغي تقييده بما إذا لم يغلب إلخ. # (قوله منه) أي من مال الصبي إلخ (قوله إن اعتقد الوجوب) أي في مالهم ~~نهاية ومغني (قوله سواء العامي إلخ) عبارة المغني والنهاية بعد ذكرهما ~~إفتاء القفال الآتي في الشرح ولو كان الولي غير متمذهب بل عاميا صرفا فإن ~~ألزمه حاكم يراها بإخراجها فواضح كما قاله الأذرعي وإلا فالأوجه كما قال ~~شيخنا الاحتياط بمثل ما مر عن القفال والأوجه كما قاله أيضا إن قيم الحاكم ~~يعمل بمذهبه كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه في مذهبه اه قال ع ش قوله م ر بل ~~عاميا صرفا قد يشعر هذا بأن العامي لا يلزمه تقليد مذهب من المذاهب ~~المعتبرة وفي حج والولي مخاطب بإخراجها منه سواء العامي وغيره وزعم إلخ ~~وقوله م ر بمثل ما مر إلخ أي من أن يحسب زكاته إلخ ~~ PageV03P330 # وله الرفع للحاكم اه ع ش. # (قوله وذاك) أي قوله لا مذهب للعامي كردي ولا عبرة إلخ وفاقا للزيادي ~~وخلافا لمر كما يأتي (قوله ولا عبرة باعتقاد المولى) قد يمنع في البالغ ~~السفيه وطارئ الجنون بعد البلوغ سم (قوله وذلك) أي وجوب الزكاة في مال ms2347 ~~الصبي إلخ (قوله لخبر) إلى قوله قال في النهاية إلا قوله وهو مرسل إلى ~~والقياس (قوله لخبر ابتغوا إلخ) أي ولشمول الخبر المار لهم ولأن المقصود من ~~الزكاة سد الخلة وتطهير المال ومالهما قابل لأداء النفقات والغرامات وليست ~~الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف نهاية ومغني. # (قوله وفي رواية إلخ) وروى الدارقطني خبر «من ولي يتيما له فليتجر فيه ~~ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» نهاية (قوله والقياس) مبتدأ خبره قوله أوضح ~~إلخ (قوله الموافق عليهما الخصم) أي ولم يصح في إسقاط الزكاة ولا في تأخر ~~إخراجها إلى البلوغ شيء قال الإمام أحمد لا أعرف عن الصحابة شيئا صحيحا ~~أنها لا تجب مغني (قوله قال ابن عبد السلام ولا يعذر إلخ) أي في ترك ~~الإخراج سم (قوله وهو مثال) أي الوصي فالمراد مطلق ولي المحجور عليه (قوله ~~نهاه الإمام عن إخراجها) أي من مال موليه لعصيان الإمام بذلك (وقوله فإن ~~خافه) أي الإمام لو أخرجها جهرا (وقوله أخرجها سرا) أي محافظة على الواجب ~~بقدر الإمكان (وقوله يرى وجوبها) أي في مال المحجور عليه (وقوله أما إذا لم ~~يره) أي كالحنفي إيعاب. # (قوله فينبغي وجوب امتثاله) أي ومع وجوب الامتثال ينبغي أن لا يسقط وجوب ~~الزكاة رأسا نعم إن تصور حكم بأن ادعى المستحق المنحصر وحكم حاكم بعدم ~~الوجوب بشرطه لم يبعد سقوطه سم عبارة الإيعاب وجب على الولي أن يطيعه وفيه ~~نظر لما تقرر أن العبرة باعتقاد الولي فلا نظر لأمر الإمام بما يخالفه وإن ~~جاز له ذلك في اعتقاده اه. # (قوله إذ ليس له حمل الناس إلخ) أي هو المعتمد (قوله وكأن هذا) أي ليس ~~للإمام حمل الناس على مذهبه (قوله ينبغي تقييده) أي ما قاله ابن عبد السلام ~~من وجوب الإخراج مع النهي عنه جهرا أو سرا (قوله أن يؤخرها إلخ) أي أن يحسب ~~زكاة المال حتى يكمل فيخبره بذلك مغني (قوله والاحتياط المذكور بمعنى ~~الوجوب إلخ) فاندفع ما قد يقال لا معنى للاحتياط مع أن اعتقاده عدم وجوب ms2348 ~~الزكاة وامتناع الإخراج عليه إذ العبرة كما علم باعتقاد الولي واعتقاده أن ~~لا وجوب سم. # (قوله وينبغي للشافعي إلخ) عبارة الإيعاب ومن الاحتياط أن يستأذن الولي ~~الشافعي مثلا حاكما شافعيا مثلا في إخراجها أو يرفع الأمر إليه بعد إخراجها ~~حتى يحكم بعدم مطالبة المحجور عليه بها إذا كمل وظاهر هذا كالاحتياط الذي ~~ذكره القفال أن اعتقاد الولي إنما يدار عليه خطابه بوجوب الإخراج عليه تارة ~~وعدمه أخرى وأما بالنسبة لتعلقها بالمال حتى يلزم المحجور إخراجها إذا كمل ~~فلا يعتبر فيه اعتقاد الولي وإلا لأوجبوا على الحنفي عدم الإخراج ولم ~~يقولوا لا يلزمه ولم يكن في ذلك الاحتياط الذي ذكره القفال فائدة بل يكون ~~ممتنعا؛ لأنه إذا فرض أن الولي حنفي وأن العبرة باعتقاده بالنسبة للتعلق ~~بالمال أيضا لم يتعلق بالمال شيء فلا يجوز له الإخراج ولا يخرج المولى إذا ~~كمل وقد ذكروا ما يدل على خلاف هذين اه. # (قوله ولا يخرجها إلخ) أي فإن أخرجها عالما عامدا بتحريم ذلك عليه فينبغي ~~مع عدم الإجزاء فسقه وانعزاله؛ لأنه تصرف في ملك الغير بطريق التعدي ولو ~~أخرج حيث لم يفسق كأن جهل التحريم ثم قلد من يوجب الزكاة ويصحح إخراجه ~~فينبغي الاعتداد بإخراجه السابق سم على البهجة اه ع ش وقوله فينبغي إلخ ~~تقدم عن الإيعاب ما يفيد خلافه (قوله فيغرمه) قد يقال هذا لا يقتضي الوجوب؛ ~~لأن له أن يرضى بالغرامة سم أي فينبغي أن يراد بوجوب الامتثال عدم PageV03P331 # لزوم الإخراج (قوله ولو أخرها المعتقد إلخ) لو كان تأخير المعتقد للوجوب ~~لخوف أن يغرمه الحنفي فهل يكون عذرا في التأخير فيه نظر سم أقول قول الشارح ~~المتقدم ومع ذلك ينبغي تقييده بما إذا لم يغلب إلخ صريح في أن ذلك عذر. # (قوله ولو حنفيا إلخ) فيه نظر بل يتجه بعد كمال المولى أن المدار على ~~اعتقاده في إخراج ما مضى قبل الكمال فإن كان حنفيا لم يلزمه إخراجه وإن كان ~~يعتقد الولي الوجوب أو شافعيا لزمه وإن كان يعتقد الولي ms2349 عدم الوجوب؛ لأنه ~~بالكمال انقطع ارتباطه باعتقاد الولي ونظر لاعتقاد نفسه م ر اه سم وبصري ~~عبارة ع ش قال الزيادي ولو أخرها معتقد الوجوب أثم ولزم المحجور عليه بعد ~~كماله إخراجها ولو حنفيا إذ العبرة باعتقاد الولي اه وهو مخالف لما في سم ~~على المنهج تبعا لمر وعبارته وانظر لو اختلف عقيدة المحجور والولي بأن كان ~~الصبي شافعيا والولي حنفيا أو بالعكس وقد يقال العبرة في اللزوم وعدمه ~~بعقيدة الصبي وفي وجوب الإخراج وعدمه بعقيدة الولي لكن حيث لزم الصبي أما ~~صبي حنفي فلا ينبغي للولي الشافعي أن يخرج زكاته إذ لا زكاة عليه اه. # (قوله فيما يظهر) وقد يقال قياس قواعد التقليد أن الشافعي مثلا إذا لزمه ~~حق كزكاة عند الشافعي دون أبي حنيفة فقلد أبا حنيفة في تلك الصورة سقط عنه ~~ذلك الحق فإن كان الأمر كذلك أشكل قوله ولو حنفيا إلخ إذ غايته بعد كماله ~~أنه كشافعي لزمه زكاة عند الشافعي فقلد أبا حنيفة سم. # (قوله بغشها) أي غش الزكاة المخرجة من مال المولى عبارة المغني (فائدة) # أجاب السبكي عن سؤال صورته كيف تخرج الزكاة من أموال الأيتام من الدراهم ~~المغشوشة والغش فيها ملكهم بأن الغش إن كان يماثل أجرة الضرب والتخليص ~~فيسامح به وعمل الناس على الإخراج منها اه. # (قوله إن ساوى) أي الغش (قوله ومر) أي في أوائل باب زكاة النقد و (قوله ~~ما فيه) عبارته هناك فلو كان لمحجور تعين الأول أي إخراج قدر الواجب خالصا ~~إن نقصت مؤنة السبك المحتاج إليه عن قيمة الغش اه وهو موافق لما نقله عن ~~السبكي إلا أنه ساكت عن أجرة الضرب # (قوله كفر كالموسر) أي بغير العتق؛ لأنه ليس من أهله فيكفر بالإطعام أو ~~الكسوة لكن يبقى النظر في أنه يشترط لوجوب التكفير بهما اليسار بما يفضل ~~عما يحتاج إليه في العمر الغالب على ما في المجموع وهو المعتمد فهل يعتبر ~~يساره بما يزيد على نفقته الكاملة أو على نصفها لوجوب النصف الثاني على ~~سيده فيه ms2350 نظر وظاهر إطلاقه الأول فليراجع ع ش # (قوله وتجب) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني إلا قوله سيأتي وقوله ~~ولا حائل إلى المتن (قوله وتجب في المغصوب والمسروق) أي إذا لم يقدر على ~~نزعهما نهاية ومغني وهذا تقييد لمحل الخلاف (قوله ومنه) أي من الضال (قوله ~~العين إلخ) عبارة النهاية والمغني من عين أو دين ولا بينة به ولم يعلم به ~~القاضي اه قال ع ش أي أو علم ولم يكن ممن يسوغ له الحكم بعلمه كأن لم يكن ~~مجتهدا أو امتنع من الحكم بعلمه اه. # (قوله بأن يكون له به) أي بالمجحود نهاية ومغني. # (قوله بينة) أي لا تمتنع عن أداء الشهادة (قوله أو يعلمه القاضي) أي في ~~حالة يقضى فيها بعلمه نهاية ومغني أي بأن كان مجتهدا أي ويسهل الاستخلاص ~~بالبينة وعلم القاضي فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما على مشقة أو غرم ~~مال لم يجب الإخراج إلا بعد عوده PageV03P332 # ليده ع ش (قوله أو يقدر هو على خلاصه) أي المغصوب ونحوه نهاية ومغني ~~(قوله ولا حائل) أي كإعسار وغيبة وهذا راجع لكل من الأفعال الثلاثة (قوله ~~ومن عليه الدين موسرا) عطف على اسم يكون وخبره لكنه لا يظهر له موقع هنا ~~ولعله على توهم أنه قال كغيره من الشروح أو الدين بدل وسيأتي الدين ومع ذلك ~~يغني عنه قوله ولا حائل (قوله أو يعود إليه) فيه أمران الأول أنه لو عاد ~~بعضه ينتفي وجوب تزكيته في الحال وإن كان دون نصاب لتمام النصاب بالباقي في ~~المملوك له وكذا يقال في الغائب الآتي إذا وصل إليه بعضه والثاني أنه لو ~~أخرج قبل التمكن والعود إليه فهل له الرجوع مطلقا أو لا مطلقا أو على تفصيل ~~التعجيل فيه نظر ولعل الأقرب الأخير سم (قوله إن كانت الماشية سائمة) لعل ~~صورته أن يأذن المالك للغاصب في إسامتها وإلا فالذي مر أنه إذا أسامها ~~الغاصب لا زكاة فيها ع ش زاد البجيرمي أو يغصبها قبل آخر الحول بزمن يسير ms2351 ~~بحيث لو تركت فيه بلا أكل لم يضرها وسوم الضالة بأن يقصد مالكها إسامتها ~~وتستمر سائمة وهي ضالة إلى آخر الحول؛ لأنه لا يشترط قصد الإسامة في كل مرة ~~كما قاله العناني اه. # (قوله ليس عنده من جنسه ما يعوض إلخ) مفهومه أنه إذا كان من جنسه ما ذكر ~~تجب زكاة ما عدا الحول الأول وهذا شامل للسائمة فقضيته أنها لو كانت غنما ~~خمسين أو ستة إبل مثلا وجب زكاة ما عدا الحول الأول منها سم # (قوله إذا مضى حول من حين دخوله في ملكه) وهو حين العقد إذا كان الخيار ~~له وحده أو لهما وتم البيع سم وع ش أي وحين انقضاء الخيار إذا كان للبائع ~~وحده نهاية ومغني (قوله ومن ثم لزمه الإخراج حالا إلخ) أي كالدين الحال على ~~مليء مقر نهاية ومغني (قوله بأن هذا) أي صحة التصرف (قوله بل كونه في ملكه) ~~بل ملحظ الإيجاب كونه إلخ (قوله ولزوم الإخراج إلخ) أي وبان لزوم الإخراج ~~إلخ (قوله القدرة عليه) أي على التصرف (قوله ويشكل على ذلك) أي على ما في ~~المتن من وجوب زكاة المشتري قبل قبضه (قوله للثمن المقبوض) أي للبائع (قوله ~~فلا يلزمه) أي البائع (إخراج زكاته) أي الثمن (قوله ما لم يستقر ملكه عليه) ~~أي وبالأولى PageV03P333 # وإذا لم يقبضه وحال عليه حول قبل القبض وانظر إذا حال الحول قبل قبضه ~~وبعد قبض المبيع ويتجه وجوب الإخراج لاستقراره سم أي حيث لا حائل من قبض ~~الثمن (قوله؛ لأن الثمن إلخ) عبارته في الإيعاب وما دام المبيع لم يقبض ~~فملك البائع على الثمن غير مستقر اه. # (قوله وإنما لزمه إلخ) أي المسلم إليه وهو جواب سؤال منشؤه قولهم للثمن ~~المقبوض إلخ (قوله وإن لم يقبض إلخ) ببناء المفعول من الإقباض ونائب فاعله ~~قوله المسلم فيه أو الفاعل منه والضمير المستتر للمسلم إليه أو المفعول من ~~القبض والضمير للمسلم (قوله وقد يفرق) أي بين المبيع قبل قبضه والثمن قبل ~~قبض المبيع. (قوله كما تقرر) أي في ms2352 قوله لتمكنه من قبضه إلخ (قوله؛ لأن قبض ~~المبيع ليس إليه إلخ) قد يقال وقبض الثمن ليس إلى المشتري لتعلقه بفعل ~~البائع والاستقلال بالقبض عند توفير العوض ممكن في جانب البائع أيضا ~~فليتأمل سم (قوله لم يكلف به) أي لم يكلف البائع بإقباض المبيع (قوله يمكنه ~~أن يضعه إلخ) أي يمكن البائع أن يضع المبيع بين يدي المشتري (قوله فكفى ~~التمكن) أي تمكن المشتري (قوله من قبضها) أي عين المبيع # (قوله الغائب إلخ) يغني عن هذا التكلف قول المصنف الآتي وإلا فكمغصوب ~~(قوله؛ لأنه) إلى قوله كما اعتمداه في النهاية والمغني (قوله ويجب الإخراج ~~عنه) أي عن المال الغائب (قوله في بلده) أي بلد المال إن استقر فيه نهاية ~~ومغني (قوله فإن كان) أي المال الغائب نهاية (قوله سائرا) أي إلى مالكه ~~رشيدي (قوله حتى يصل لمالكه إلخ) وإذا وصل فهل يجب الإخراج في أقرب البلاد ~~إلى محل السير وقت الوجوب إن لم يكن به مستحق أو في بلد نفسه فيه نظر ~~والأول هو مقتضى قوله الآتي فالذي يظهر من كلامهم إلخ بل وقوله فقولهما إلخ ~~سم عبارة ع ش أي ثم بعد وصوله يخرج زكاته لمستحق محل الوجوب كما يأتي في ~~قوله م ر والأوجه أخذا من اقتضاء إلخ اه. # (قوله إن كان إلخ) أي المال (قوله محمول إلخ) ما المانع أن يكون المقصود ~~به مجرد بيان محل الصرف سم عبارة البصري ويحتمل أن يكون محمولا على ما إذا ~~كان مستقرا بها اه. # (قوله وبه رد الغزي قول الأذرعي إلخ) اقتصر م ر في شرحه على ما ذكره ~~الأذرعي سم عبارة البصري عبارة الأذرعي على ما نقله في النهاية اللهم إلا ~~أن يكون ثم ساع أو حاكم يأخذ زكاته في الحال انتهت وواضح أن مراده إذا كان ~~من ذكر يأخذها باجتهاد أو تقليد صحيح إذا علمت ذلك تبين لك ما في قول ~~الشارح ولا يتكل إلخ وقوله وبه رد الغزي اه وذكر المغني عن الأذرعي غير ما ~~في الشرح ms2353 عبارته فإن بعد بلد المال عن المالك ومنعنا نقل الزكاة وهو الراجح ~~فلا بد من وصول المالك أو نائبه نعم إن كان هناك ساع أو حاكم يأخذ الزكاة ~~دفعها إليه في الحال؛ لأن له نقل الزكاة نبه على ذلك الأذرعي اه. # وقوله دفعها إليه إلخ صريح في أن من ذكر في بلد المالك لا بلد المال ~~وكلام النهاية قابل للحمل عليه (قوله وإلا يقدر) إلى قوله وقضية كلام جمع ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والذي يظهر إلى المتن PageV03P334 # قوله فإن عاد إلخ) عبارة النهاية والمغني فيأتي ما مر لعدم القدرة في ~~الموضعين اه. # (قوله فيه) أي في المغصوب رشيدي (قوله بمستحقي محل الوجوب) أي إن كان به ~~مستحق ومنه ركاب السفينة أو القافلة مثلا التي بها المال وعليه فلو تعذر ~~الدفع إليهم بعد وصول المال لمالكه فيحتمل وجوب إرساله لمستحقي أقرب بلد ~~لموضع المال وقت الوجوب أو دفعه إلى قاض يرى جواز النقل وهذا أقرب وإلا ~~فللمستحقين بأقرب محل إليه ع ش. # قول المتن (والدين إلخ) (تنبيه) # حيث وجبت زكاة الدين فهل العبرة بمستحقي بلد الدائن أو بلد المدين؛ لأنه ~~محل المال؛ لأنه في ذمته فيه نظر ويتجه الثاني سم وفيه نظر عبارة البجيرمي ~~قال سم وهل يعتبر بلد رب الدين أو المدين المتجه الثاني ثم رأيت م ر اعتمد ~~في باب قسم الصدقات أن العبرة ببلد رب الدين وأنه لا يتعين صرفه في بلده بل ~~صرفه في أي بلد أراده معللا ذلك بأن التعلق بالذمة ليس محسوسا حتى يكون له ~~محل معتبر تأمل شوبري اه. # (قوله كأن أقرضه أربعين شاة إلخ) أو خمس أوسق من تمر أو بر (قوله الزهو) ~~هو بدو الصلاح وهو بفتح الزاي وسكون الهاء مخففة وبضمها مع تشديد الواو ع ~~ش. # (قوله ولأن الجائز إلخ) عبارة المغني وأما دين الكتابة فلأن للعبد إسقاطه ~~متى شاء ويؤخذ من ذلك أنه لو كان للسيد على المكاتب دين أي من المعاملة لا ~~زكاة فيه ms2354 وأنه لو أحال المكاتب سيده بالنجوم على شخص أن الزكاة تجب على ~~السيد وهو كذلك؛ لأنه يسقط بتعجيز في الأولى دون الثانية اه. # (قوله أن الآيل للزوم حكمه إلخ) معتمد أي كثمن المبيع في مدة الخيار لغير ~~البائع ع ش (قوله فتجب فيه؛ لأنه لازم) أي ولا يسقط عن ذمة المحال عليه ~~بتعجيز المكاتب نفسه ولا فسخه فإن كان للسيد على مكاتبه دين معاملة وعجز ~~نفسه سقط كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر اه سم. # وتقدم عن المغني ما يوافقه قال ع ش قوله م ر وعجز نفسه سقط أي ولا زكاة ~~فيه قبل تعجيز المكاتب وإن قبضه منه لسقوطه بتعجيز نفسه فكان كنجوم الكتابة ~~اه. # (قوله؛ لأنه غير ملكه) أي حقيقة فأشبه دين المكاتب مغني (قوله ولا بينة) ~~أي ولا نحوها نهاية أي من شاهد ويمين أو علم القاضي ع ش (قوله فلا يجب ~~الإخراج إلخ) ولو كان مقرا له في الباطن وجبت الزكاة دون الإخراج قطعا قاله ~~في الشامل نهاية ومغني (قوله وبه بينة أو يعلمه إلخ) أي وسهل الاستخلاص ~~بهما فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما على مشقة أو غرم مال لم يجب ~~الإخراج إلا بعد عوده ليده ع ش. # (قوله أو يعلمه القاضي) أي وقلنا يقضى بعلمه مغني (قوله وقضية كلام جمع ~~إلخ) اعتمده م ر اه سم (قوله أن من القدرة إلخ) أي فيجب الإخراج حالا ع ش ~~(قوله ما لو تيسر له الظفر إلخ) هذا ظاهر إذا تيسر الظفر بقدره من جنسه أما ~~لو لم يتيسر الظفر إلا بغير جنسه فلا يتجه الوجوب في الحال إذ هو غير متمكن ~~من حقه في الحال؛ لأنه لا يملك ما يأخذه ويمتنع عليه الانتفاع به والتصرف ~~فيه بغير بيعه لتملك قدر حقه من ثمنه فلا يصل إلى حقه إلا بعد البيع م ر اه ~~سم (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قول المتن (أو مؤجلا) ~~عبارة الروض وشرحه وإلا بأن كان مؤجلا ms2355 ولو على مليء باذل أو حالا على معسر ~~أو غائب أو مماطل أو جاحد ولا بينة ولم يعلمه القاضي فعند القدرة على القبض ~~يلزمه إخراجها كالضال ونحوه اه ففيه تصريح بأنه لا يتوقف على نفس القبض بل ~~يكفي القدرة وهو شامل لصورة المؤجل وعبارة البهجة وشرحها والحلول لدينه ~~المؤجل وإن لم يقبضه إذا كان المدين مليا ولا مانع سوى الأجل انتهت اه سم. # ويأتي عن النهاية PageV03P335 # والمغني ما يوافقه ويفيده أيضا ما قدمه الشارح من أن الحال انتهاء كالحال ~~ابتداء في التفصيل السابق وأما ما يذكره في شرح فالمذهب أنه إلخ فمجرد بيان ~~ما يفيده المتن اكتفاء بما قدمه في شرح ولا يجب دفعها حتى يعود (قوله ~~ثابتا) إلى المتن في النهاية (قوله ثابتا إلخ) ولو كان الدين حالا غير أنه ~~نذر أن لا يطالب به إلا بعد سنة أو أوصى أن لا يطالب به إلا بعد سنتين من ~~موته وهو على مليء باذل فالأوجه أنه كالمؤجل لتعذر القبض خلافا للجلال ~~البلقيني شرح م ر وقوله فالأوجه إلخ هذا ظاهر إن نذر أن لا يطالب به لا ~~بنفسه ولا بوكيله. # أما لو اقتصر على نذر أن لا يطالبه وتيسر التوكيل وكان على مقر مليء باذل ~~فالوجه وجوب تزكيته في الحال م ر اه سم قال ع ش قوله م ر فالأوجه أنه ~~كالمؤجل أي فلا تجب الزكاة إلا بعد فراغ المدة وسهولة الأخذ أو وصوله ليده ~~اه. # (قوله فلا يجب إلخ) عبارة النهاية ففيه ما مر اه. # (قوله إلا بعد قبضه) أي أو حلوله وسهولة أخذه كما مر عن الروض والبهجة ~~وشرحهما عبارة سم قوله إلا بعد قبضه قد يقال قياس قوله قبله وإن لم يقبضه ~~أنه هنا كذلك اه قول المتن (قبل قبضه) مراده به قبل حلوله فإن هذا الوجه ~~محله إذا كان على مليء ولا مانع سوى الأجل وحينئذ فمتى حل وجب الإخراج قبض ~~أو لا نهاية ومغني. # (قوله ويرد إلخ) يتأمل سم (قوله بينه) أي الغائب (قوله ms2356 وسيأتي إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية فائدة قال السبكي إذا أوجبنا الزكاة في الدين وقلنا تتعلق ~~بالمال تعلق شركة اقتضى أن تملك أرباب الأصناف ربع عشر الدين في ذمة المدين ~~وذلك يجر إلى أمور كثيرة واقع فيها كثير من الناس كالدعوى بالصداق والديون؛ ~~لأن المدعي غير مالك للجميع فكيف يدعي به إلا أن له القبض لأجل أداء الزكاة ~~فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في الدعوى وإذا حلف على عدم المسقط ينبغي أن ~~يحلف أن ذلك باق في ذمته إلى حين حلفه لم يسقط وأنه يستحق قبضه حين حلفه ~~ولا يقول إنه باق له انتهى ومن ذلك أيضا ما لو علق الطلاق على الإبراء من ~~صداقها وهو نصاب وقد مضى على ذلك أحوال فأبرأته منه فإنه لا يقع الطلاق؛ ~~لأنها لا تملك الإبراء من جميعه وهي مسألة حسنة فتفطن لها فإنها كثيرة ~~الوقوع اه. # قال ع ش قوله م ر فيحتاج إلى الاحتراز إلخ أي كأن يقول في ذمته كذا ولي ~~ولاية قبضه وقوله م ر على الإبراء من صداقها خرج بذلك ما لو علق طلاقها على ~~إبرائها من بعض صداقها فحيث أبرأت منه وبقي في ذمة الزوج قدر الزكاة وقع ~~وقوله م ر وهو نصاب خرج به ما دونه حيث لم يكن في ملكها من جنسه ما يكمل به ~~النصاب وتوفرت فيه شروط الوجوب وقوله م ر؛ لأنها لا تملك الإبراء إلخ أي ~~وطريقها أن تخرج الزكاة من غيره ثم تبرئه منه ع ش (قوله ومن ثم لا يحلف ~~إلخ) أي ولا يدعي أنه له سم (قوله وهو أوجه) وفاقا للنهاية والمغني. # (قوله تختص الشركة) أي شركة المستحقين (بالأعيان) أي ولا توجد في الديون ~~(قوله أن ينزع إلخ) فاعل ينبغي (قوله على معسر) أي من يستحق الزكاة (قوله ~~ولا يجوز إلخ) أي ولا يجزئه أيضا على الصحيح وقيل يجزئه كما لو كان وديعة ~~شيخنا (قوله من غير شرط) متعلق بقوله أو يعطيه عبارة شيخنا إلا إن قال ~~المدين لصاحب الدين ادفع ms2357 لي من زكاتك PageV03P336 # وشرط الدافع أن يقضيه ذلك عن دينه فلا يجزئه ولا يصح قضاؤه بها اه ومعلوم ~~أن طلب المدين الزكاة ليس بقيد # قول المتن (ولا يمنع الدين) أي وإن استغرق النصاب نهاية. # (قوله الذي) إلى قوله وإن اعترضه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~ولما تكلموا إلى فلا اعتراض وقوله ولا ترد إلى؛ لأنه (قوله لله تعالى أو ~~لآدمي) من جنس المال أم لا والأوجه إلحاق دين الضمان بالإذن بباقي الديون ~~نهاية ومغني قال ع ش إنما قيد م ر بالإذن لقوله الأوجه فإنه حيث لا إذن لا ~~رجوع له بما أداه فالدين الذي ضمنه على غيره حكمه حكم ما لزمه من الديون ~~قطعا اه. # (قوله غير ما بيده) أي من المال الزكوي نهاية (قوله والثاني يمنع) أي كما ~~يمنع وجوب الحج نهاية (قوله مطلقا) أي في المال الباطن والمال الظاهر. # (قوله ومنه) أي من النقد وقال المغني ومن الباطن الركاز (قوله ولما ~~تكلموا إلخ) أي في بحث أداء الزكاة كردي وذلك جواب عما قد يقال فلم ذكروها ~~هنا (قوله على ما يشملها إلخ) أي زكاة الفطر قال سم كيف يشملها هذا مع ~~قولهم فيه زكاة المال الباطن اه أقول أشار الشارح إلى دفعه بقوله ولو بطريق ~~القياس (قوله وهو إلخ) أي ما يشملها وقال الكردي أي التكلم اه. # (قوله ذكروها) أي في تفسير المال الباطن ثم؛ لأنها منه ثم لا هنا كردي ~~(قوله فلا اعتراض عليه) أي على المصنف (قوله دون الظاهر إلخ) حال من قول ~~المصنف في المال الباطن (قوله ولا ترد هذه) أي المعادن. # (قوله؛ لأنه إلخ) علة لما يفهمه قوله دون الظاهر أي يمنع في المال ~~الظاهر؛ لأنه إلخ (قوله بخلاف الباطن) أي فإنه إنما ينمو بالتصرف فيه ~~والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه نهاية ومغني (قوله أو نحوه) أي ~~كقضاء الغير دينه (قوله وإلا فلا إلخ) ولو فرق القاضي ماله بين غرمائه فلا ~~زكاة عليه قطعا لزوال ملكه ولو ms2358 تأخر القبول في الوصية حتى حال الحول بعد ~~الموت لم يلزم أحدا زكاتها لخروجها عن ملك الموصي وضعف ملك الوارث والموصى ~~له لعدم استقرار ملكه نهاية وأسنى أي ملك كل من الوارث والموصى له أما ~~الوارث فلاحتمال قبول الموصى له وأما الموصى له فلاحتمال عدم قبوله ع ش. # (قوله فلا زكاة قطعا إلخ) عبارة شرح الروض أي والمغني فلا زكاة فيه عليهم ~~لعدم ملكهم ولا على المالك لضعف ملكه وكونهم أحق به وهو ظاهر فيما إذا ~~أخذوه بعد الحول فلو تركوه له فينبغي أن يلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكه ~~اه وسيأتي في التنبيه ما يتعلق بهذا الأخير سم وأشار النهاية إلى رد شرح ~~الروض بما نصه والأوجه عدم الفرق بين أخذهم له بعد الحول وتركهم ذلك أي ~~المال للمحجور عليه خلافا لبعض المتأخرين اه. # (قوله وقيده إلخ) أي عدم لزوم الزكاة في المال المقسط المذكور (قوله وهو ~~متجه) اعتمد ذلك م ر اه سم. # (قوله مقتضى ما ذكر) أي قوله هذا إذا لم يعين القاضي إلخ (أنه لا زكاة ~~وإن لم يأخذوه) تقدم عن PageV03P337 # النهاية اعتماده وعن الأسنى والمغني اعتماد خلافه (قوله ثم) أي في الأجرة ~~(قوله وقد بان زواله) عليه منع ظاهر؛ لأنه بتمام السنة الأولى مثلا في مثال ~~الأجرة الآتي لم يتبين أن العشرين التي هي أجرة تلك السنة كانت قبل التمام ~~مستقرة حتى يقال أنه بان زواله بل العشرون المذكورة موصوفة بعد التمام ~~بكونها قبل التمام كانت غير مستقرة غاية الأمر أن هذا الوصف انقطع بالتمام؛ ~~لأنه بالتمام تبين انتفاؤه قبله فهو على وزان ما ذكر في مسألة الحجر من ~~ارتفاع الاستمرار دون الأصل ويمكن أن يفرق بأن المال هنا بصدد أخذ الغرماء ~~له والأجرة ليست بصدد الرجوع للمستأجر بل بصدد الاستقرار سم # (قوله أو حج) إلى قول المتن والغنيمة في النهاية إلا قوله والزكاة فيها ~~إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله؛ لأنها وإن كانت إلى المتن (قوله أو حج ~~إلخ) أي أو جزاء الصيد نهاية ms2359 ومغني قول المتن (ودين آدمي) أي ولو كان الدين ~~لمحجور عليه ع ش (قوله قدمت الزكاة إلخ) أي ولو زكاة فطر على الدين نهاية ~~ومغن وتقدم في الشرح وفاقا لشيخ الإسلام خلافه (قوله وإن سبق تعلق غيرها ~~إلخ) أي وإن تعلق الدين بالعين قبل الموت كالمرهون نهاية ومغني (قوله فيها ~~معنى الأجرة) عبارة النهاية المغلب فيها معنى الأجرة اه. # (قوله مبني على المضايقة) أي لاحتياجه وافتقاره نهاية ومغني (قوله ورد ~~بأن إلخ) نشر مشوش (قوله على الدرء) أي الدفع كردي (قوله والزكاة فيها إلخ) ~~انظر الحج الذي ذكره معها سم وقد يقال الغالب فيه وجود حق آدمي أيضا كنحو ~~دم التمتع والجناية (قوله كما تقرر) أي آنفا في قوله ولأنها تصرف إلخ (قوله ~~ونحو الكفارة) أي من حقوق الله تعالى (قوله بأن بقي النصاب) أي كله أو بعضه ~~نهاية ومغني. # (قوله فيوزع عليهما) أي عند الإمكان نهاية قال ع ش أما إذا لم يمكن ~~التوزيع كأن كان ما يخص الحج قليلا بحيث لا يفي فإنه يصرف للممكن منهما فلو ~~كان عليه زكاة وحج ولم يوجد أجير يرضى بما يخص الحج صرف كله للزكاة أما لو ~~اجتمعت الزكاة مع غير الحج من حقوق الله تعالى كالنذر والكفارة وجزاء الصيد ~~فيوزع الحاصل بينها ولا يتأتى التفرقة بينها لإمكان التجزئة دائما بخلاف ~~الحج وكاجتماع الزكاة مع الحج اجتماع الحج مع بقية الحقوق فيوزع الواجب إن ~~أمكن على الحج وغيره وإلا صرف لغير الحج ثم ما يخص الكفارة عند التوزيع إذا ~~كانت إعتاقا ولم يف ما يخصها برقبة هل يشتري به بعضها وإن قل ويعتقه أو لا؛ ~~لأن إعتاق البعض لا يقع كفارة فيه نظر والظاهر الثاني وينتقل إلى الصوم ~~فيخرج عن كل يوم مدا اه وقوله وإلا صرف لغير الحج انظر لو زاد عن الغير شيء ~~هل يصرف الزائد إلى الورثة ولهم التصرف فيه أو يؤخر لاحتمال أن يوجد من ~~يرضى به أو كيف الحال. # (قوله قدمت الزكاة إلخ) أي على دين الآدمي ms2360 ولو اجتمعت الزكاة وحقوق الله ~~تعالى وضاق المال عنهما قسطت إن أمكن كما فعل به فيما لو اجتمعت في التركة ~~كما تقدم ع ش (قوله فتقدم) أي الزكاة ولو ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشيء ~~منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه وإن كان ~~ذلك PageV03P338 # في الذمة أو لزمه الحج لم يمنع ذلك الزكاة في ماله لبقاء ملكه نهاية ~~ومغني قال ع ش وإن كان ذلك في الذمة أي أصله في الذمة ثم عين ما بيده عنه ~~اه (قوله مطلقا) أي حجر عليه أم لا ع ش ورشيدي # (والغنيمة قبل القسمة) (قوله وبعد الحيازة وانقضاء الحرب) كذا في النهاية ~~والمغني (قوله أي اختيار) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله توجد إلى يكون ~~وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى وعدم المال قول المتن (والجميع ~~صنف زكوي إلخ) أي ماشية كانت أو غيرها نهاية ومغني (قوله بأن توجد شروطها ~~السابقة) قد يقال الشروط السابقة إنما هي في خلطة المجاورة لا في خلطة ~~الشيوع كما هنا فاللائق أن يكون قوله في موضع ثبوت الخلطة لبيان بلوغ ~~المجموع نصابا بغير الخمس ثم رأيت قال الإسنوي في شرح ذلك كلاما فيه إشارة ~~قوية لما قلنا سم ويشير إلى ما قاله أيضا اقتصار المغني والنهاية على ~~المعطوف في تصوير الشارح كما مر (قوله ويكون إلخ) عطف على توجد (قوله وإلا ~~توجد هذه إلخ) أي وإن انتفى شرط من هذه الشروط الستة مغني (قوله وهو أصناف) ~~أي ولو زكوية وإن بلغ نصابا أسنى وإيعاب (قوله لعدم الملك) أي على المعتمد ~~من اشتراط اختيار التملك و (قوله أو ضعفه) أي على الضعيف القائل بأنها تملك ~~بمجرد الحيازة فهو موزع على القولين بجيرمي (قوله في الأولى) أي في صورة ~~انتفاء الشرط الأول (قوله بدليل إلخ) متعلق بقوله أو ضعفه فكان الأولى أن ~~يقدم على قوله في الأولى كما في النهاية والمغني (قوله وعدم الحول) عطف على ~~عدم الملك (قوله ms2361 وعدم علم كل منهم ما يصيبه وكم نصيبه) أي فيكون المالك غير ~~معين بالنسبة إلى أي صنف فرض وهو مسقط للزكاة لما مر أن شرطها أن يكون ~~المالك معينا إيعاب وأسنى وبقولهما بالنسبة إلخ يندفع قول البصري قد يقال ~~هذه العلة متحققة فيما إذا اتحد الصنف وعظم الجيش وكثر المال مع أن ظاهر ~~كلامهم عدم الفرق فليتأمل اه لظهور الفرق بين جهل العدد وجهل الصنف (قوله ~~إذ لا زكاة فيه) أي في الخمس # (قوله أو بعضه إلخ) عطف على نصاب إلخ والضمير له قول المتن (لزمها زكاته) ~~ولو طالبته المرأة فامتنع ولم تقدر على خلاصه فكالمغصوب قاله المتولي نهاية ~~ومغني (قوله وإذا قصدت سومه) أي وأذنت فيه أو استنابت من يسومها ع ش (قوله؛ ~~لأنها ملكته إلخ) فإذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع ~~شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا فإن ~~طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في ~~بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج وإن طلقها قبل الدخول وقبل تمام الحول ~~عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة وإلا ~~فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب نهاية ومغني. # قال ع ش قوله م ر رجع أي على الزوجة ومثل ذلك يجري فيما لو اطلع في ~~المبيع على عيب بعد وجوب الزكاة فيه فليس له رده قهرا إلا إذا أخرجها من ~~غير المبيع فإن قبله المشتري وأخذ الساعي الزكاة منه رجع بقيمة ما أخذه على ~~المشتري لوجوبها عليه قبل الرد ورضا البائع به جوز رده مع تفريق الصفقة ~~عليه ولا يلزم منه سقوط ما وجب على المشتري عنه وتحمل البائع له وقوله م ر ~~عند تمام حوله أي الذي يبتدأ من الطلاق وقوله م ر فلا زكاة على واحد منهما ~~أي ما لم يكن عند أحدهما ما يكمل به النصاب اه ع ش وقوله فإن ms2362 قبله المشتري ~~صوابه البائع (قوله أما غير السائمة) أي كالنقد سم (قوله من كلامه السابق) ~~وهو قول المصنف والدين إن كان ماشية إلخ كردي ~~ PageV03P339 # قوله وأما السائمة إلخ) عبارة النهاية والمغني وخرج بالمعين ما في الذمة ~~فلا زكاة؛ لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر بخلاف إصداق النقدين تجب ~~فيهما الزكاة وإن كانا في الذمة اه. # (قوله كما مر) أي في شرح والدين إن كان ماشية إلخ كردي (قوله فذكر ~~السائمة إلخ) متفرع على قوله أما غير السائمة إلخ (قوله لبيان إلخ) إن كان ~~صلة إيضاح فواضح أو علته فقد يقال لا حاجة للبيان مع قوله معينا ثم ما ~~المانع أنه احتراز عن المعلوفة وإن علم مما سبق سم وقد يقال المحوج للبيان ~~إبهام موصوف المعين (قوله لا لنفي الوجوب) عطف على البيان إلخ (قوله ~~وكالإصداق) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله لا تجب في دين جائز) أي ~~ومال الجعالة قبل فراغ العمل هو دين جائز # قول المتن (ولو أكرى دارا أربع سنين إلخ) أي كل سنة بعشرين دينارا نهاية ~~ومغني (قوله معينة) إلى قوله ثم التفرقة في النهاية والمغني إلا قوله لكن ~~علم إلى المتن قول المتن (وقبضها) أي من المكتري نهاية قول المتن (فالأظهر ~~أنه لا يلزمه إلخ) قال في شرح الروض فرع قال في المجموع لو انهدمت الدار في ~~أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي فقط ويثبت استقرار ملكه على قسط ~~الماضي والحكم في الزكاة كما مر قال الماوردي والأصحاب فلو كان أخرج زكاة ~~جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي؛ ~~لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره اه وأقول: لعل فاعل ~~الاسترجاع في قوله عند استرجاع إلخ المستأجر ولعل المراد من عدم الرجوع ~~المذكور أنه ليس له أن يدفع للمستأجر حصة ما بعد الانهدام من الأجرة ناقصا ~~قدر الزكاة التي أخرجها عن تلك الحصة سم وما حكاه عن شرح الروض ذكره ~~النهاية ms2363 والمغني في ذيل القول الثاني الآتي في المتن وقال ع ش قوله م ر لم ~~يرجع بما أخرجه أي بناء على هذا القول ثم رأيت سم على حج نقل عبارة شرح ~~الروض ثم قال وأقول: لعل فاعل الاسترجاع في قوله عند الاسترجاع إلخ ~~المستأجر ولعل المراد إلخ وهو مخالف لظاهر قول الشارح م ر لم يرجع بما ~~أخرجه منها إلخ اه. # (قوله لضعف ملكه إلخ) أي وإن حل وطء الجارية المجعولة أجرة؛ لأن الحل لا ~~يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه نهاية ومغني (قوله وفارقت) أي الأجرة ~~(قوله وهو لا يتعين إلخ) عبارة النهاية والمغني بخلاف الصداق فإنها ملكته ~~بالعقد ملكا تاما بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطء وإن لم تسلم المنافع ~~إلى الزوج وتشطيره إلخ اه. # (قوله بنحو طلاق) أي كالفسخ (قوله وبقيت إلخ) في عطفه على قوله وأراد إلخ ~~تأمل. # (قوله أما إذا تفاوتت إلخ) عبارة النهاية ومحل ذلك إذا أدى الزكاة من غير ~~الأجرة معجلا فإن أدى الزكاة من عينها زكى كل سنة ما ذكرناه ناقصا قدر ما ~~أخرج عما قبلها وما إذا تساوت الأجرة فإن اختلف فكل منها بحسابه؛ لأن ~~الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل في المدتين الماضية ~~والمستقبلة اه وعبارة المغني فإن قيل إنه بالسنة الثانية يستقر ملكه على ~~ربع الثمانين الذي هو حصتها وله في ملكه سنتان وإنما لم يخرج عنه زكاة ~~السنة الأولى عقب انقضائها لعدم استقراره إذ ذاك فيكون قد ملك المستحقون ~~منه نصف دينار فتسقط حصة ذلك. # وهكذا قياس السنة الثالثة والرابعة أجيب بأنه أخرج الزكاة من غير الأجرة ~~فإن قيل إذا أدى الزكاة من غيرها فأول الحول الثاني في ربع الثمانين بكماله ~~من حين أداء الزكاة لا من أول السنة؛ لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء ~~أجيب بأنه عجل الإخراج قبل حولان كل حول PageV03P340 # فلم يتم الحول وللمستحقين حق في المال اه. # (قوله إلا السنة الأولى) أي وأما في غيرها فالواجب أقل من ms2364 عشرين سم (قوله ~~فلا يجب) أي نصف الدينار (قوله الإخراج إلخ) مقول القول (قوله بل الملك ~~إلخ) أي ملك المالك عن قدر الزكاة (زال) أي بتمام الحول (ثم رجع) أي ~~بالإخراج من غير النصاب. # (قوله وكان هذا) أي قول المجموع (قوله عشرون) كذا بالواو ولعله اسم كان ~~مؤخرا سم (قوله قول البغوي إلخ) أي المبني على القول الثاني الآتي (قوله ~~قال) أي القمولي (قوله عليه) أي على قول البغوي (قوله أن لا يجب) أي نصف ~~الدينار (قوله لاستحقاق المستحقين جزءا منها) أي فيتأخر ابتداء الحول ~~الثاني إلى الإخراج فلا يصدق أنه يخرج للسنة الثانية التي تدخل بتمام ~~الأولى ما ذكر سم (قوله وانظر إلخ) بتخفيف العين و (قوله لما مر إلخ) صلته ~~(قوله فقال هنا) أي في مسألة المتن و (قوله لا فرق إلخ) أي في كون واجب غير ~~السنة الأولى أقل من عشرين. # (قوله ونفيهم إلخ) عطف على كلام البغوي إلخ (قوله الخلاف فيه) أي في وجود ~~الفرق بين الإخراجين (قوله وأخذ الشراح إلخ) ما ذكر يؤخذ من أصل الروضة ~~بصري (قوله منه) أي من كلام البغوي إلخ (قوله على ما تقرر) أي قبيل قول ~~المتن فيخرج إلخ (قوله وكلام المجموع إلخ) عطف على كلام البغوي إلخ (قوله ~~إنه يتعين إلخ) خبر قوله والجواب إلخ (قوله حمل الأول) أي قول البغوي وما ~~وافقه أي قول ابن الرفعة وغيره و (قوله على ما إذا إلخ) متعلق بالحمل وجرى ~~على هذا النهاية والمغني إلا أنهما سكتا عن قوله بشرطه كما تقدم (قوله ~~وذلك) أي تعين ما ذكر. # (قوله المقتضي إلخ ) أي آخر الحول؛ لأنه وقت الوجوب (قوله وأما الثاني ~~فلأنه إذا كان إلخ) قد يرد عليه أن مسألة المتن لبيان إخراج واجب ما استقر ~~من الأجرة بخصوصها ولهذا اقتصر النهاية والمغني على الأول (قوله فلا يتعلق) ~~أي الواجب (قوله فلا ينقص) أي المجموع (قوله زكاة فوق قسطه) بإضافة كل من ~~الزكاة والفوق أي زكاة القدر الزائد على قسط الحول الأول من ms2365 الأجرة أي كأن ~~عجل فيه زكاة أربعين و (قوله لم يجزئ) أي تعجيل زكاة ذلك القدر الزائد وهو ~~الربع الثاني (قوله؛ لأن الحول لم ينعقد إلخ) أي؛ لأنه لم يستقر ملك المؤجر ~~عليه وقد يقال إن الاستقرار كما صرحوا به شرط للزوم الإخراج دون أصل الوجوب ~~وإلا لما وجب إخراج زكاة الربع الثاني مثلا لسنتين. # (قوله كعشرين إلخ) مثال للدون أي كما لو أخرج زكاة عشرين وقسط الحول ~~الأول خمسة PageV03P341 # وعشرون كردي أي بأن كانت الأجرة في مثال المتن مائة (قوله فإن كان بعد ~~مضي أربعة أخماس إلخ) يتأمل معنى هذا التفصيل فإن قدر الزكاة ليس موزعا على ~~أجزاء الحول بل كل جزء منها إنما يجب بتمام جميع الحول فمضي أربعة أخماس ~~الحول لا يوجب أربعة أخماس الزكاة ولا شيئا منها سم (قوله؛ لأن من لا يعلم ~~إلخ) انظر من أين لزم عدم العلم في إخراج دون القسط قبل مضي الأربعة ~~الأخماس سم وعبارة الكردي يعني يحتمل انفساخ الإجارة قبل تمام الحول فيسقط ~~ما عدا قسط ما مضى من الحول وقسط ما مضى دون النصاب لا يقال فلو كان قسط ~~الحول الأول عشرين كما في مثال المتن لا يجوز التعجيل لذلك؛ لأنا نقول ~~المراد بالتعجيل في مثال المتن الإخراج قبيل تمام الحول فقوله بشرطه إشارة ~~إلى هذا ليوافق تقييد المتن بالتمام اه أي فالتمام فيه محمول على مشارفة ~~التمام. # (قوله لا يجزئه إلخ) قد يفرق بين من يعلم أن ملكه نصاب وإن احتمل زوال ~~الملك كما فيما نحن فيه وبين من لا يعلم ذلك كما فيما استدل به ولو منع ~~احتمال الزوال منع في الملك المستقر أيضا لثبوت الاحتمال مع الاستقرار ~~فيلزم امتناع التعجيل مطلقا فليتأمل سم وقوله لثبوت الاحتمال مع الاستقرار ~~محل تأمل (قوله ومن ثم جاز إلخ) تقدم عن النهاية والمغني جوابه (قوله لو ~~كانت) أي الأجرة (قوله ومر الفرق إلخ) أي في شرح فالأظهر أنه لا يلزمه إلخ ### | [فصل في أداء الزكاة] # (قوله واعترض) إلى قول المتن ms2366 وكذا في النهاية إلا قوله ولا نظر إلى ومع ~~عدم إلخ وقوله أو يمضي إلى المتن (قوله واعترض إلخ) عبارة المغني كان ~~الأولى أن يترجم له بباب وكذا للفصل الذي بعده فإنهما غير داخلين في ~~التبويب فلا يحسن التعبير بالفصل ولهذا عقد في الروضة لهذا الفصل والذي ~~بعده ثلاثة أبواب بابا في أداء الزكاة وبابا في تعجيلها وبابا في تأخيرها ~~اه وعلم بذلك عدم ملاقاة جواب الشارح للاعتراض ~~ PageV03P342 # إلا أن يكون هناك اعتراض آخر بعدم الصحة كما يفيده قوله فصح إلخ ولم يقل ~~فحسن إلخ (قوله ومر رده) أي في أول الباب (قوله فصح إلخ) قد يقال أي باعث ~~على دعوى إدخاله فليكن ترجمة مستقلة وليس كل فصل داخلا في ضمن باب فليتأمل ~~ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إليه بصري عبارته ويمكن أن يجاب أيضا بأنه لا ~~مانع من اشتمال الكتاب على فصول مندرجة فيه دون أبوابه وإن تقدمت عليها اه. # وقد يقال إن الباعث لتلك الدعوى ما قرروه من أنه إذا اجتمع الكتاب والباب ~~والفصل فالأول بمنزلة الجنس والثاني بمنزلة النوع والثالث بمنزلة الفصل ~~(قوله إذ الأداء إلخ) توجيه للمناسبة (قوله أي أداؤها) دفع به ما يقال ~~الزكاة اسم عين؛ لأنها المال المخرج عن بدن أو مال والأعيان لا يتعلق بها ~~حكم ثم المراد بالأداء دفع الزكاة لا الأداء بالمعنى المصطلح عليه؛ لأن ~~الزكاة لا وقت لها محدود حتى تصير قضاء بخروجه ع ش (قوله أي أداؤها) إلى ~~قول المتن وكذا في المغني (قوله فإن أخر) أي الأداء بعد التمكن (قوله ~~لانتظار قريب إلخ) أي ولم يكن هناك من يتضرر بالجوع أو العري وإلا فيحرم ~~التأخير مطلقا؛ لأن دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لفضيلة شرح بافضل ونهاية. # (قوله من تفرقته بنفسه) أي بأن كان الإمام الحاضر جائرا والمال باطنا ولم ~~يحضر المستحقون فيؤخر لحضورهم سم (قوله أو تفرقة الإمام) أي بأن كان المال ~~ظاهرا مطلقا أو باطنا والإمام عادل وغاب الإمام أو لا يطلبها فيؤخر لحضوره ~~أو حضور ms2367 الساعي ما دام يرجوه (قوله أو للتروي إلخ) أي للتأمل في أمره ~~وينبغي أن صورة المسألة أنه ثبت استحقاقه ظاهرا وتردد فيما بلغه من ~~استحقاقه وإلا ففي الضمان حينئذ نظر لعذره إذ لا يجوز له الدفع إلا إذا علم ~~باستحقاق الطالب ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه. # (قوله ولم يشتد ضرر الحاضرين) ينبغي رجوعه لجميع ما ذكر سم زاد ع ش ويصدق ~~الفقراء في دعواهم أي شدة التضرر بنحو الجوع ما لم تدل قرينة على كذبهم اه. # (قوله لكنه يضمنه إلخ) شامل لمسألة الشك ويتجه أن يقال إن جاز الدفع مع ~~الشك كالدفع لمن ادعى فقرا أو مسكنة فإن قوله مقبول فأخر حتى تلف ضمن وإن ~~لم يجز الدفع مع الشك لم يضمن عبارة شرح العباب قال الإمام ولو تردد في ~~استحقاقهم فله التأخير اتفاقا وأقره في المجموع وغيره وكان المراد تردد لا ~~يمنع الدفع إليهم والأوجب التأخير أو إعطاء غيرهم كما هو ظاهر اه. # وفي العباب لا مدعي تلف ماله المعهود أو وجود عيال لا ببينة اه أي لا ~~يعطيه إلا ببينة وينبغي أن التأخير لإقامة البينة إذا لم يوجد غيره غير ~~مضمن سم قول المتن (بحضور المال) أي وإن عسر الوصول إليه نهاية أي PageV03P343 # لاتساع البلد مثلا أو ضياع مفتاح أو نحوه ع ش. # (قوله مع نحو التصفية إلخ) أي كجفاف الثمار نهاية ومغني (قوله ديني) أي ~~كصلاة مغني (قوله أو بمضي مدة إلخ) عطف على بحضور المال قول المتن ~~(والأصناف) ظاهره وإن لم يطلبوا ع ش (قوله ونائبهم إلخ) أي ولو في الأموال ~~الباطنة لاستحالة الإعطاء من غير قابض ولا يكفي حضور المستحقين وحدهم حيث ~~وجب الصرف إلى الإمام بأن طلبها من الأموال الظاهرة كما يأتي فلا يحصل ~~التمكن بذلك نهاية قال ع ش قوله م ر ولو في الأموال الباطنة أي فعدم وجوب ~~دفعها للإمام في الأموال الباطنة لا يمنع من كون المالك تمكن من دفعها حيث ~~وجد الإمام مع عدم المستحقين اه عبارة ms2368 الرشيدي أي فحضور واحد من الإمام ~~والساعي مقتض للوجوب الفوري وإن قلنا أن له أن يفرقها بنفسه اه. # (قوله كالساعي) أي أو الإمام مغني ونهاية (قوله حتى لو تلفت إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني حتى لو تلف المال ضمن حصتهم اه أي الحاضرين ع ش (قوله أو ~~بعضهم إلخ) أي ويكفي في التمكن حضور ثلاثة من كل صنف وجد ع ش # قول المتن (وله أن يؤدي بنفسه إلخ) أي لمستحقيها وإن طلبها الإمام نهاية ~~ومغني (قوله أو ولي غيره) أي من الصبي والمجنون والسفيه وكان الأولى الواو ~~بدل أو (قوله وليس للإمام أن يطلبها إلخ) أي قهرا كما هو ظاهر سم (قوله على ~~ما إلخ) عبارة النهاية والمغني كما (قوله نعم يلزمه إلخ) ومثل الإمام في ~~ذلك الآحاد لكن في الأمر بالدفع لا في الطلب ع ش (قوله ما يأتي) أي آنفا في ~~شرح والصرف إلى الإمام. # (قوله ومر بيانهما إلخ) وهو أن المال الباطن النقد وعرض التجارة والركاز ~~وزكاة الفطر والمال الظاهر المواشي والزروع والثمار والمعادن (قوله لأدائها ~~إليه فيه) أي أداء الزكاة إلى الإمام أو نائبه في المال الظاهر (قوله؛ لأنه ~~لا يقصد) أي المال الظاهر (قوله بظاهر إلخ) متعلق بقوله وانتصر إلخ (قوله ~~بأن الوجوب) أي وجوب الأداء للإمام (قوله بظاهره) أي ظاهر خذ إلخ والجار ~~متعلق بالأخذ و (قوله لعارض إلخ) خبر أن (قوله عدم الفهم) أي إلف المؤمنين ~~في أوائل الإسلام له أي لأداء الزكاة (قوله ونفرتهم إلخ) عطف على عدم إلخ. # (قوله هذا) إلى قول المتن وتجب في النهاية إلا قوله قاله القفال وقوله ~~قال الأذرعي إلى ومثلها وكذا في المغني إلا قوله ومثلها في المتن (قوله ~~هذا) أي الخلاف المذكور (قوله والأوجب الدفع له) ظاهره وإن حضر المستحقون ~~وطلبوها سم وتقدم عن النهاية التصريح بذلك (قوله اتفاقا) أي بذلا للطاعة ~~ويقاتلهم إن امتنعوا من تسليم ذلك وله وإن قالوا نسلمها لمستحقيها ~~لافتياتهم عليه بخلاف زكاة المال الباطن إذ لا نظر له فيها كما مر ms2369 نهاية ~~ومغني أي فلا يجب دفعها للإمام وإن طلبها بل لا يجوز له طلبها كما تقدم ومع ~~ذلك يبرأ المالك بالدفع له كما أفاده قول المصنف وله أن يؤدي إلخ ع ش. # (قوله ولو جائرا) أي لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور نهاية ومغني (قوله ~~إذا جاز له إلخ) أي في المالين نهاية ومغني (قوله فيها) أي في تفرقة الزكاة ~~وأدائها (قوله وكذا لنحو كافر إلخ) عبارة النهاية والمغني وشمل إطلاقه ما ~~لو كان الوكيل كافرا أو رقيقا أو سفيها أو صبيا مميزا نعم يشترط في الكافر ~~والصبي تعيين المدفوع إليه اه قال ع ش قضيته أنه لا يشترط التعيين في ~~السفيه ولا في الرقيق والقياس أنهما كالصبي المميز اه. # (قوله إن عين له إلخ) أي لمن ذكر ويشكل هذا على ما يأتي في الشرح وفي ~~الحاشية عن شيخنا الشهاب الرملي PageV03P344 # أنه لو نوى مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها للمستحق أو أخذها ~~المستحق أجزأ إلا أن يحمل هذا على غير المحصور وذاك عليه م ر ثم قوله إن ~~عين له المدفوع له هل ودفع بحضرته سم عبارة ع ش ويشترط للبراءة العلم ~~بوصولها للمستحق اه والظاهر ولو بإخبار من ذكر. # (قوله أفضل) أي من التوكيل مغني ونهاية (قوله وله الصرف إلخ) أي بنفسه أو ~~وكيله نهاية ومغني (قوله وإن قال آخذها إلخ) أي الإمام سم ونهاية أي وسواء ~~صرفها بعد ذلك لمستحقيها أو تلفت في يده أو صرفها في مصرف آخر ولو حراما ع ~~ش (قوله ويلزمه إلخ) ومثل الإمام الآحاد في الأمر بالدفع لا الطلب ع ش ~~(قوله أن يقول له إلخ) عند تضيق ذلك نهاية وذلك بحضور المال وطلب الأصناف ~~أو شدة احتياجهم ع ش (قوله كأنهم إلخ) أي الأصحاب (قوله أن يرهقه إلخ) أي ~~يكلفه الإمام أحد الأمرين من الأداء بنفسه أو تسليمها إلى الإمام حالا. # (قوله ومثلها) أي الزكاة (في ذلك) أي في لزوم ما ذكر للإمام (قوله أو ~~كفارة كذلك) أي فورية وأو بمعنى ms2370 الواو وقول المتن (إن الصرف إلى الإمام ~~إلخ) سواء في ذلك زكاة الظاهر والباطن ع ش قول المتن (أفضل) أي من تفريقه ~~بنفسه أو وكيله للمستحقين ولو اجتمع الإمام والساعي فالدفع إلى الإمام أولى ~~كما قاله الماوردي نهاية ومغني (قوله بنفسه) أي أو نائبه نهاية (قوله قد ~~يعطي غير مستحق) أي فلا يجزئ ع ش (قوله في الزكاة) عبارة النهاية والمغني ~~والمراد بالعدل العدل في الزكاة وإن كان جائرا في غيرها كما في الكفاية عن ~~الماوردي. # وظاهره أنه تفسير لكلام الأصحاب في المراد بالعدل والجور هنا اه. # (قوله فالأفضل أن يفرق بنفسه) أي؛ لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شك من ~~فعل غيره والتسليم للوكيل أفضل منه إلى الجائر لظهور خيانته نهاية (قوله ~~مطلقا) أي في المال الظاهر والباطن (قوله لكن في المجموع إلخ) اعتراض على ~~المصنف ودفعه النهاية بما نصه قال في المجموع إلا الظاهرة فتسليمها إلى ~~الإمام ولو جائرا أفضل من تفريق المالك أو وكيله وقد علم مما قررناه أي مما ~~نقله عن المجموع صحة عبارة المصنف هنا وأنها لا تخالف ما في المجموع؛ لأنا ~~نقول قوله إلا أن يكون جائرا فيه تفصيل والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد اه. # قال الرشيدي أي فكأن المصنف قال الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا ~~فليس الصرف إليه أفضل على الإطلاق بل فيه تفصيل اه عبارة سم قوله لكن في ~~المجموع إلخ هذا لا ينافي كلام المصنف؛ لأن في مفهومه تفصيلا اه. # (قوله ندب دفع زكاة الظاهر إليه إلخ) ثم إن لم يطلبها فللمالك تأخيرها ما ~~دام يرجو مجيء الساعي فإن أيس من مجيئه وفرق فجاء وطالبه وجب تصديقه ويحلف ~~ندبا إن اتهم مغني زاد النهاية ولو طلب أكثر من الواجب لم يمنع من الواجب ~~وإذا أخذها الإمام فهو بالولاية لا بالنيابة أي عن الفقراء كما PageV03P345 # في تعليق القاضي وهو المعتمد اه قال ع ش قوله م ر لم يمنع من الواجب أي ~~بل يعطاه ولا ms2371 يقال بطلبه الزائد انعزل عن ولاية القبض اه # (قوله وتجب النية في الزكاة) والاعتبار فيها بالقلب كغيرها نهاية ومغني ~~(قوله لخبر) إلى قول المتن ولا يكفي في المغني وإلى قوله وبغير المال في ~~النهاية (قوله أو الصدقة المفروضة إلخ) أي أو فرض الصدقة كما اقتضاه كلام ~~الروضة والمجموع ولا يضر شموله لصدقة الفطر خلافا لما في الإرشاد نهاية زاد ~~سم بدليل إجزاء الصدقة المفروضة وهذه زكاة مع وجود ذلك الشمول (فرع) # شك بعد دفع الزكاة هل وجدت نية مجزئة عند الدفع أو قبله فهل هو كما في ~~نحو الصلاة فلا يجزئ أو يفرق ويتجه الأول إلا أن يتذكر مطلقا (فرع آخر) # مات المالك بعد الوجوب وورثه المستحقون المنحصرون أخذوا قدر الزكاة عن ~~الزكاة لا عن الإرث وسقطت النية في هذه الحالة م ر اه. # (قوله كهذا زكاة) أي أو زكاة المال نهاية ومغني (قوله ولعل هذا) أي ~~التقييد بالفرض والوجوب (قوله كفى) وفاقا للنهاية والمغني (قوله مثلا) أي ~~أو غيرها من الصلوات الخمس قول المتن (ولا يكفي فرض مالي) ونقل السبكي في ~~شرحه عن البحر ما يقتضي أنه تكفي نية فرض تعلق بماله ثم رده بأنه أعم من ~~الزكاة فليتأمل فإن ما نقل من البحر وجيه معنى هذا فإن ما عداها لم يتعلق ~~بالمال أي لم يوجبه الشرع في المال من حيث هو ماله كما في الزكاة بل متعلقه ~~الذمة فقط وإن كان للمال دخل في وجوبه كتعين العتق مثلا بالنسبة لقادر عليه ~~بصري ولا يخفى أن توجيهه المذكور لا يظهر بالنسبة لنذر ثلث ماله مثلا وقوله ~~أي لم يوجبه إلخ ليس في النية المذكورة ما يشعر بذلك (قوله وغيرهما) ما ~~المراد به (قوله قيل هذا) أي عدم كفاية ما ذكر (قوله نظرا إلخ) علة لعدم ~~العبرة بما ذكر (قوله وبغير المال) قال المغني أما لو نوى الصدقة فقط لم ~~يجزئه على المذهب قال في المجموع وبه قطع الجمهور والفرق بين المسألتين أن ~~الصدقة تطلق على غير المال لقوله - صلى ms2372 الله عليه وسلم - «وكل تكبيرة صدقة ~~وكل تحميدة صدقة» انتهى وبتدبره يعلم ما في صنيع الشارح ثم رأيت الفاضل ~~المحشي قال قوله وبغير المال قد يمنع احتمال هذا مع الإشارة بهذا إلى ~~المخرج الذي هو مال فتأمله وهل يأتي قوله بغير المال مع التصوير بصدقة مالي ~~انتهى اه بصري # (قوله المخرج) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني إلا قوله أي عند المجلس ~~إلى ولو أدى (قوله أجزأ) عبارة الإسنوي جاز وعينه لما شاء انتهت اه سم أي ~~وظاهره أنها لا تقع بدون تعيين أحدهما (قوله وإن ردد إلخ) غاية (قوله جعلها ~~عن الباقي) قضيته أنها لا تقع عن الباقي بلا جعل قال في شرح العباب وهو ~~الأشبه بظاهر النص كما قاله الأذرعي وهو ظاهر وإن كان قضية كلام المجموع ~~أنه لا يحتاج إلى صرف انتهى اه سم على حج اه ع ش (قوله وإن بان المعين ~~تالفا) قال في الروض فإن بان أي ماله الغائب تالفا لم يقع أي المؤدى عن ~~غيره ولم يسترد إلا إن شرط الاسترداد قال في PageV03P346 # شرحه كأن قال هذا زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرده انتهى. # وقضيته أنه لا يكفي في الاسترداد مجرد علم المستحق بأنه عن الغائب مع ~~بينونة تلفه ثم رأيت في شرح العباب صرح بذلك ثم قال والفرق بين هذا وبين ~~المعجل حيث يكفي فيه قوله هذه زكاة معجلة وإن لم يشرط الاسترداد بخلاف ما ~~هنا أن وصف التعجيل يقتضي أنها لم تجب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان ~~والزكاة عن الغائب متحققة الوجوب ظاهرا فلم يدخل القابض على عهدة الضمان ~~انتهى اه سم (قوله أي عن المجلس) عبارة النهاية عن محله اه قال الرشيدي ~~قوله م ر ونصابا غائبا عن محله أي وهو سائر إليه أو في برية والبلد الذي به ~~المالك أقرب بلد إليها أو كأن يدفعها للإمام وإلا فالغائب لا تصح الزكاة ~~عنه إلا في محله كما مر اه . # (قوله أي عن المجلس إلخ) قال في الروض والمراد ms2373 الغائب في البلد أو عنها ~~إن جوزنا النقل قال في شرحه كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك ~~أقرب البلاد إليه أو كان غير مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته ~~فتبرع وأخرج الزكاة عنه أو كان مستقرا ببلد مثلا ومع مالكه مال آخر وهو ~~ببرية أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله ~~في المجموع انتهى وظاهر قوله أو كان غير مستقر إلى وأخرج الزكاة عنه ~~الإجزاء وإن لم يكن بلده أقرب البلاد إليه بل لا يتصور معرفة أنه أقرب ~~البلاد إليه أو لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه ولعله اغتفر ذلك للعذر وعدم ~~تيسر معرفة الأقرب إليه وخطر التأخير وعليه فلو تبين أن بلده ليس أقرب ~~البلاد إليه فهل يستمر الإجزاء أو يتبين خلافه فيه نظر وقضية الإطلاق الأول ~~فليراجع سم. # (قوله إلا إن جوزنا النقل) أي أو دفعها إلى نحو الإمام كما هو ظاهر بصري ~~وتقدم ويأتي في الشرح إن أذن الإمام له في النقل كالدفع إليه (قوله لو أدى ~~عن مال مورثه إلخ) أي لو قال هذه زكاة مالي إن كان مورثي قد مات فبان موته ~~نهاية ومغني (قوله لم يجزئه إلخ) وينبغي مثله في عدم الإجزاء ما لو تردد ~~كأن قال هذا زكاة مالي إن كان مورثي قد مات وإلا فعن مالي الحاضر ووجه عدم ~~الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش (قوله وأخذ منه بعضهم أن من شك ~~إلخ) هل محل ذلك إذا شك في أصل اللزوم أو في الأداء مع تحقق الوجوب أو ~~مطلقا والأوجه الأول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك في الإخراج فلا يضر ~~التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب. # وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل لا يضر هنا هذا ما يتحرر في ~~كلام البعض بالنسبة لما في الذمة أما بالنسبة إلى عدم الإجزاء عن المعجل ~~حيث قلنا بعدم إجزائه عما في الذمة فمحل نظر وتأمل اه بصري ms2374 بحذف (قوله إن ~~علم القابض إلخ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح ~~العباب في الحاشية المارة سم (قوله وقضية ما مر إلخ) إنما يتم ما ذكره بفرض ~~تسليمه لو كان ترديد النية في وضوء الاحتياط غير مضر وقد تقدم في كلامه ما ~~يقتضي PageV03P347 # أنه يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في ~~المقاصد فليتأمل بصري وقوله ما يقتضي أنه يضر أي إذا تبين الحدث وإلا فكلام ~~الشارح هناك صريح في عدم المضرة إن لم يبن الحال. # (قوله من غير تعيين إلخ) أي بخلاف ما لو نوى أن نصفه مثلا عن الفرض ~~والباقي نفل فيصح ويقع النصف عن الفرض # (قوله والسفيه) إلى قوله وأفتى بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله ~~والمغمى عليه إلى المتن (قوله وله تفويض النية للسفيه إلخ) قد يقال المميز ~~من أهل النية أيضا فهل يجوز التفويض إليه إلا أن يقال إنه ليس من أهل نية ~~الواجب سم عبارة ع ش قوله للسفيه أي بخلاف الصبي ولو مميزا وفي سم على ~~المنهج بل ينبغي كما وافق عليه م ر على البديهة أنه يكفي نية السفيه وإن لم ~~يفوضها إليه الولي اه أقول قد يتوقف فيه ويقال بعدم الاكتفاء؛ لأن السفيه ~~ليس له الاستقلال بأخذ المال إلا أن يصور بما إذا عزل قدر الزكاة أو عينه ~~له وقال له ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة اه أقول قضية قول ~~الشارح كالنهاية والمغني فإن دفع الولي إلخ عدم الاكتفاء بدون تفويض الولي ~~النية إليه مطلقا (قوله وضمن ما دفعه) أي واسترده منهم كما في المجموع ~~وغيره وظاهره أنه يسترده وإن لم يشترط الاسترداد وهو قريب ثم رأيت الأذرعي ~~صرح بما يوافقه وشرط أنه لا بد من ثبوت كونه مال المولى ولو بإقرار المستحق ~~لا الساعي كما لا يقبل إقرار الوكيل وعجز الولي عن الاسترداد لا يمنع ~~الضمان عنه إيعاب (قوله قال الإسنوي إلخ) وتبعه على ذلك الزركشي ms2375 وغيره ~~إيعاب # قول المتن (وتكفي نية الموكل إلخ) أي ولا يكفي نية الوكيل بإذن من الموكل ~~عند صرف الموكل؛ لأنه إنما اغتفرت من الوكيل إذا أذن له في تفرقة الزكاة؛ ~~لأنها وقعت تبعا كما صرح به ابن حج في شرح الأربعين لكنه صرح في باب ~~الوكالة بخلافه ع ش وفي سم عن شرح الروض ما نصه قال المتولي وغيره وتتعين ~~نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف ~~فعله عنه كما في الحج نيابة فلا يكفي نية الموكل اه. # (قوله مقارنة لفعله) أي لأن الصرف إلى الوكيل من جملة فعل العبادة سم ~~(قوله وبه فارق) أي بقوله مقارنة لفعله إلخ عبارة النهاية والمغني والثاني ~~لا يكفي نية الموكل وحده بل لا بد من نية الوكيل المذكورة كما لا يكفي نية ~~المستنيب في الحج وفرق الأول بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية ~~منه وهي هنا بمال الموكل فكفت نيته اه. # (قوله ولذلك) أي أن المال للموكل (قوله عند عزل قدر الزكاة) أي ولا يضر ~~تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق و (قوله وبعده ~~إلى التفرقة) أي وإن لم تقارن النية أخذها كما في المجموع نهاية ومغني ~~(قوله منه إلخ) متعلق بالتفرقة (قوله ومن ثم) أي من أجل جواز النية بعد ~~العزل وقبل التفرقة (قوله تصدق بهذا) أي تطوعا نهاية ومغني (قوله أجزأ ~~عنها) أي إن كان القابض مستحقا أما تقديمها على العزل أو إعطاء الوكيل فلا ~~يجزئ كأداء الزكاة بعد الحول من غير نية ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها ~~صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق بنفسه ثم علم المالك بذلك أي ~~بإعطاء الصبي إلخ أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة ~~مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه ~~إخراجها أفتى بجميع ذلك الوالد - رحمه الله تعالى - نهاية. # (قوله وأفتى بعضهم إلخ) نقل الناشري عن غيره ما يوافق هذا الإفتاء ms2376 ثم ~~قال PageV03P348 # وهذا مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي ~~ففعل أجزأ كما لو قال اقض ديني انتهى وأقول: كلام الشيخين والروض هنا يقتضي ~~خلاف ذلك اه سم باختصار عبارة البصري وفي أصل الروضة ولو وكل وكيلا وفوض ~~النية إليه جاز كذا ذكره في النهاية والوسيط انتهى وفيه تأييد لما استوجهه ~~الشارح إذ لو كان التفويض المطلق في الأداء تفويضا في النية لم يكن للتنصيص ~~على ذلك وجعله فرعا مستقلا محل فليتأمل اه. # (قوله بل الذي يتجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ويجوز) إلى قوله ~~غير مميز في المغني وإلى قوله وبه يرد في النهاية إلا قوله غير مميز وقن ~~بإذن المالك (قوله وصبي غير مميز) مفهومه الجواز في المميز لكن كلام شرح ~~الروض وشرح البهجة صريح بعدم أهلية المميز أيضا ثم رأيت في العباب وشرحه ~~للشارح التصريح بعدم أهلية الصبي المميز والعبد للنية أيضا فراجعه سم على ~~حج والأقرب ما أفهمه كلام ابن حج من الجواز؛ لأن المميز من أهل النية فحيث ~~اعتد بدفعه فينبغي الاعتداد بنيته لكن عبارة الزيادي قيده الأذرعي بمن هو ~~أهل لها بأن يكون مسلما بالغا عاقلا لا صبيا ولو مميزا أو كافرا كما اعتمده ~~شيخنا الرملي ولا رقيقا انتهى أقول يتأمل هذا مع قوله م ر السابق فلا فرق ~~في الوكيل بين كونه من أهل الزكاة أو لا. # وقد يجاب بأن ما سبق في صحة التوكيل في الدفع ولا يلزم منه التفويض وعليه ~~فينوي المالك الزكاة عند الدفع للصبي أو الكافر ع ش أقوله ويصرح بهذا ~~الجواب قول شرح الروض بخلاف من ليس بأهل لها ومنه الكافر والصبي مع أنه يصح ~~توكيلهما في أدائها لكن يشترط فيه تعيين المدفوع إليه اه وقوله والصبي أي ~~المميز بدليل قوله مع أنه يصح إلخ لظهور أن غير المميز لا يصح توكيله فهذا ~~تصريح بعدم أهلية المميز أيضا خلاف مفهوم كلام الشارح كما نبه عليه سم ثم ~~رأيت في بعض الهوامش ms2377 المعتبرة ما نصه قوله وصبي غير مميز هكذا في بعض النسخ ~~وكتب عليه سم واعترض عليه بمخالفته بما في شرح العباب وغيره والذي في النسخ ~~المعتمدة وصبي مميز أي؛ لأن الصبي غير أهل للتفويض ولو مميزا كما صرح به ~~غيره انتهى شيخنا أحمد ثم رأيت في نسخة الشارح - رحمه الله تعالى - وصبي ~~مميز وضرب على قوله غير انتهى اه. # (قوله لم يتعين لها) أي فله أن يرجع فيه ويدفع بدله رشيدي (قوله بإذن ~~المالك) تقدم عن النهاية ما يصرح بعدم اشتراطه (قوله وبه يرد إلخ) قد يجاب ~~بأن أخذ المستحق الأهل قبض معتبر سم (قوله جزم بعضهم إلخ) وهو الشهاب ~~الرملي واعتمده ولده في النهاية كما مر (قوله ~~ PageV03P349 # من غير أن يدفعها إليه إلخ) أي وبلا إذنه في الأخذ رشيدي (قوله حتى ينوي ~~هو) أي المالك (بعد قبضه) أي الآخر (قوله ثم يأذن له في أخذها) قد يقال وجه ~~قولهم ثم يأذن إلخ إن قبضه عن دينه صارف للاعتداد به عن الزكاة فاحتيج إلى ~~قبض تقديري بعد ذلك كما أن أخذ الإمام عن المكس صارف عن الزكاة بخلاف ~~المستبد بالقبض عن الزكاة لا صارف لقبضه عنها فيجوز أن يكون قولهم ثم يأذن ~~إلخ لما ذكر لا لما أفاده - رحمه الله تعالى - فليتأمل ثم رأيت الفاضل ~~المحشي سم قال قوله صريح في أنه إلخ قد تمنع الصراحة وعلى التسليم فالفرق ~~ظاهر انتهى ولعله إشارة إلى ما ذكر بصري. # (قوله لا يكفي استبداده) أي استقلال المستحق كردي (قوله فامتنع) أي ~~الاستبداد (قوله ومن ثم إلخ) أي من أجل أن للمالك تلك الولاية (قوله ومن ثم ~~لو انحصر المستحقون إلخ) ظاهر العبارة اعتبار النية مع انحصار المستحقين ~~وملكهم فليراجع سم ويدفع التوقف قول الشارح الآتي قلت؛ لأن ملكهم. # (قوله احتمل أن يقال إن ملكهم إلخ) وهو الأقرب كما أشار إليه بتقديمه ~~(قوله بهذا المعين لها) أي بالقدر الذي أفرزه المالك للزكاة بنيتها (قوله ~~فإن قلت إلخ) متفرع على الاحتمال الثاني (قوله بملكهم) أي ms2378 المحصورين (قوله ~~خروجا) إلى التنبيه في المغني إلا قوله والأفضل إلى المتن وقوله لكن ألحق ~~إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله والمقابل # إلى المتن (قوله وإن لم ينو السلطان) أي أو نائبه و (قوله وإن تلفت عنده) ~~أي عند السلطان أو نائبه نهاية ومغني (قوله عند الدفع للسلطان إلخ) ينبغي ~~أنه ولو نوى المالك بعد الدفع إليه أجزأ إذا وصل للمستحقين بعد النية كما ~~لو عزل المالك المال بنية الزكاة فاستقل المستحقون بأخذه فإن قبضهم من يد ~~السلطان بعد نية المالك لا ينقص عن استقلالهم بأخذه بعد نيته فليتأمل سم. # وقوله كما لو عزل المالك إلخ أي على مختار الشهاب الرملي وولده خلافا ~~للشارح قول المتن (لم يجز على الصحيح) محله ما لم ينو المالك بعد الدفع ~~إليه وقبل صرفه وإلا أجزأ شرح م ر ويمكن أن يوجه ذلك بأنه وإن لم يعتد ~~بقبضه لكونه بلا نية إلا أن استدامة القبض قبض فإذا نوى وهو في يد الإمام ~~ومضى بعد النية زمن يمكن فيه القبض المعتد به لأن النية وهو في يده لا تنقص ~~عن النية بعد إفرازه ويجزئ فيما لو قبضه المستحق بلا نية ثم نوى المالك ~~ومضى بعد نيته إمكان القبض وفيما لو قبضها نحو صبي أو كافر بلا نية ثم نوى ~~المالك وهي في يد القابض ثم دفعها القابض للإمام أو المستحق؛ لأن النية وهي ~~في يد القابض بمنزلة النية عند إفرازها وفيما لو قبض الساعي ما يتتمر رطبا ~~وتتمر في يده ونوى المالك بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته إمكان القبض فما ~~تقدم أنه لا يجزئ وإن تتمر في يده يحمل على نفي الإجزاء باعتبار القبض ~~السابق والنية PageV03P350 # السابقة م ر اه سم. # (قوله من غير إذن له إلخ) أي فلو أذن له في النية جاز كغيره نهاية ومغني ~~عبارة سم قوله من غير إذن إلخ مفهومه الإجزاء إذا أذن له في النية ونوى اه. # (قوله والمقابل قوي إلخ) فلو عبر بالأصح كما في ms2379 الروضة كان أولى مغني ~~(قوله فلا اعتراض) لو أراد بعدم صحة تعبير المصنف بالصحيح فظاهر أو بعدم ~~حسنه فلا (قوله عند الأخذ) قال في شرح الروض كما قاله البغوي والمتولي لا ~~عند الصرف إلى المستحقين كما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي انتهى وما ~~بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي سم. # (قوله المذكور في قوله إلخ) أشار به إلى أنه كان الأنسب تقديم المسألة ~~الثانية على الأولى عبارة المغني ولو قدم المصنف المسألة الثانية على ~~الأولى كان أولى؛ لأن الوجهين في اللزوم مبنيان على الوجهين في الاكتفاء اه ~~قول المتن (وإن نيته تكفي) وتكفي نيته عند الأخذ أو التفرقة نهاية ومغني أي ~~أو بينهما أخذا مما تقدم وما يأتي عن ع ش قاله ع ش ومحل اكتفاء نية السلطان ~~علم المالك بنيته فإن شك فيها لم يبرأ؛ لأن الأصل عدم النية اه. # (قوله نعم لو نوى) أي الممتنع سم (قوله عند الأخذ منه إلخ) وكذا لو نوى ~~بعد أخذ السلطان وقبل صرفه للمستحقين أو بعد أخذهم حيث مضى بعد نيته ما ~~يمكن فيه القبض ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه. # (قوله باعتبار ما كان) أي باعتبار ما سبق له من الامتناع وإلا فقد صار ~~بنيته غير ممتنع فلو لم ينو الإمام ولا المأخوذ منه لم يبرأ باطنا وكذا ~~ظاهرا على الأصح مغني زاد النهاية ويجب رد المأخوذ إن كان باقيا وبدله إن ~~كان تالفا اه قال ع ش قوله م ر ويجب رد المأخوذ إلخ أي على من المال في يده ~~من إمام أو مستحق لكن للإمام طريق إلى إسقاط الوجوب بأن ينوي قبل التفرقة ~~اه. # (قوله المكس) ومثله المصادرة بصري (قوله فقال إلخ) عطف على قوله أفتى إلخ ~~عطف مفصل على مجمل (قوله إنما يأخذ ذلك منهم إلخ) هذا الحصر ظاهر المنع ~~(قوله أهل الزكاة) مفعول أوقع. # (قوله في ذلك) تنازع فيه قوله أوقع وقوله رخصوا والإشارة لنية الزكاة من ~~المكس واعتقاد ms2380 براءة الذمة عن الزكاة بذلك (قوله انتهى) أي قول الكمال ~~الرداد (قوله ومر ذلك) أي في باب زكاة النبات (قوله وفصل غيره) أي غير ~~الكمال (قوله وهي) أي المقدمة (قوله فقال إلخ) عطف على قوله فصل غيره إلخ ~~عطف مفصل على مجمل (قوله إن لم يعلم إلخ) أي من يعطي الإمام المكس و (قوله ~~أي في ظنه) أي المعطي (قوله فهو إلخ) أي قصد الإمام الغصب (قوله وعدم ~~اشتراط إلخ) بهذا يندفع أيضا ما يقال تأييدا للإجزاء أنه لو دفع المدين ~~الدين لربه فأخذه بقصد أنه هبة له أو غير ذلك أجزأ اكتفاء بقصد PageV03P351 # الدافع كما هو ظاهر سم. # (قوله إنما هو إذا كان) أي المدفوع إليه (المستحق إلخ) تصريح بالفرق بين ~~الإمام والمستحق فحيث كان القابض المستحق وقع المدفوع زكاة إذا نواها ~~الدافع وإن أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة كالغصب هذا هو المتجه م ر اه سم ~~وأقره البصري عبارة ع ش ونقل عن إفتاء الشهاب الرملي الإجزاء إذا كان الآخذ ~~مسلما ونقل مثله أيضا عن الزيادي اه وتقدم عن شيخنا أنه لو دفع المكس مثلا ~~بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من ~~المستحقين خلافا لما أفتى به الكمال الرداد في شرح الإرشاد من أنه لا يجزئ ~~ذلك أبدا اه وعبارة الشوبري ولو نوى الدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع ~~أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة إن ~~كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ~~ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية ~~الزكاة فيها وهذا هو المعتمد اه. # (قوله انتهى) أي قول الغير (قوله وإنما يتجه ما استظهره إلخ) قد يؤيد ما ~~استظهره ظاهر ما سبق ممن قول الشارح وإن قال آخذها وأنفقها في الفسق ومن ~~قوله لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهر إليه ولو جائرا أي في الزكاة ~~ويجاب ms2381 بأن محل ذاك إذا أخذها باسم الزكاة لكنه يجوز فيها بخلاف هذا وفيه ~~تأمل فليتأمل (فرع) # شخص نصبه الإمام لقبض ما عدا الزكوات فدفع له إنسان زكاة بنيتها أو نوى ~~بعد الدفع إليه ثم وصلت للإمام يتجه الإجزاء؛ لأن النية عند الدفع إليه أو ~~بعده بمنزلة النية عند الإفراز فإذا وصلت بعد ذلك للإمام فقد وقعت الموقع ~~سواء كان الواسطة المدفوع إليه ممن يصح قبضه أو لا م ر وهل يشترط علم ~~الإمام بأنها زكاة ليتمكن من صرفها مصرفها أم لا ومال إليه م ر أخذا من ~~إطلاقهم عدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة فيه نظر وقد يؤيد الثاني ~~إجزاء الدفع إلى الإمام الجائر وإن علم أنه يصرفها في الفسق وقد يفرق بأنه ~~مع العلم متمكن من صرفها مصرفها وقد يرتدع عن تضييعها والتقصير منه بعلمه ~~بالحال لا من المالك ولا كذلك ما نحن فيه فليتأمل سم ويأتي آنفا اعتماد ~~السيد عمر البصري الثاني الذي مال إليه الجمال الرملي من عدم اشتراط علم ~~الإمام بكون المدفوع إليه زكاة (قوله إن أخذها الإمام باسم الزكاة) وينبغي ~~أن يكون حالة الإطلاق كذلك فالمانع قصد نحو الغصب وأن يقترن القصد المذكور ~~بالقبض فلو تقدم لم يضر فليتأمل ثم ما اقتضاه كلام القائل المذكور من ~~التفريق بين إعلام الإمام وغيره محل تأمل فينبغي أن يناط الحكم بقصد نحو ~~الغصب وعدمه؛ لأن الإيصال إلى الإمام مجزئ وإن علم منه أنه يصرفها في غير ~~مصارفها كما تقدم فما فائدة إعلامه وإنما اشترطنا انتفاء القصد المذكور ~~لغرض تصحيح القبض فتأمله حق التأمل بصري وتقدم عن الشوبري ما يوافقه ~~والأقرب أن حالة جهل حال الإمام حين الأخذ هل قصد نحو الغصب أو الزكاة أو ~~أطلق كحالة إطلاق الإمام إذ الأصل عدم الصارف عن صحة القبض مع قولهم إن ~~الإيصال إلى الإمام مجزئ وأن الدفع له مبرئ وإن قال آخذها منك وأنفقها في ~~الفسق وإن دفع زكاة الظاهر إلى الإمام أفضل وإن كان جائرا في الزكاة وحمل ~~ما ms2382 ذكر على ما إذا أخذها باسم الزكاة وقصدها في غاية البعد كما أشار إليه ~~سم والله أعلم (قوله أن لا يصرف القابض) أي الإمام أو نائبه بخلاف المستحق ~~فلا يضر صرفه كما تقدم (قوله إن لم تفوض هي) أي الزكاة وأمرها من طرف ~~الإمام (قوله عن غائب) أي عن ماله (قوله والأول ~~ PageV03P352 # إلخ) أي ما وقع للإسنوي وغيره والثاني ما رد به ذلك كردي (قوله ويرد إلخ) ~~أي ما قيل (قوله فيحتمل أنه) أي الغائب و (قوله فيه) أي في نقل زكاة ماله ~~الغائب (قوله أن تمكنه) أي القاضي (قوله ونيابته عنه) أي نيابة القاضي عن ~~الغائب (قوله وحينئذ) أي حين أن الوجوب إنما يتعلق إلخ (قوله؛ لأن الملحظ) ~~أي ملحظ رد ما وقع للإسنوي (قوله وبهذا) أي بقوله؛ لأن الملحظ إلخ (قوله ~~وتوجيه بعضهم إلخ) عطف على قوله اعتماد جمع إلخ (قوله عدم المانع) أي عن ~~الوجوب (قوله في ذلك) أي في جواز إخراج القاضي الزكاة عن الغائب (قوله من ~~تحقق سببها) وهو الوجوب (قوله أو إخراجها) أي في غير محل المال ولعل أو ~~بمعنى بل (قوله من يراه) أي النقل ### | [فصل في تعجيل الزكاة وتوابعه] ### | (فصل في التعجيل وتوابعه) # (قوله في التعجيل) أي في بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك - رضي ~~الله تعالى عنه - صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا و (قوله ~~وتوابعه) أي من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما في مثبت ~~الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة ~~بجيرمي قول المتن (لا يصح تعجيل الزكاة) أي في مال حولي نهاية ومغني (قوله ~~العينية) إلى قول المتن ويجوز في النهاية إلا قوله أي وقد إلى ثم وقوله ~~ولظهور إلى جزم وكذا في المغني إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك (قوله العينية) ~~سيذكر محترزه قال سم أي ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على ~~تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجري في الحول اه. ms2383 # (قوله إذا تم) أي المال سم (قوله مائتين) خبر تم على تضمينه معنى ~~الصيرورة (قوله لفقد إلخ) أي واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو ~~المال الزكوي مغني ونهاية (قوله عليها) أي اليمين (قوله كأن اشترى للتجارة ~~عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين إلخ) هل يشترط هنا في التجارة أن يغلب على ~~ظنه أنه يبلغ النصاب في آخر الحول أخذا مما يأتي عن البحر في الحبوب ~~والثمار كما نقله صاحب المغني والنهاية عنه وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم ~~بذلك فيما سيأتي بخلاف ما هنا؛ لأنه يتعسر معرفة القيم في آخر الحول محل ~~تأمل بصري وقضية إطلاقهم الثاني بل تعليلهم فيما سيأتي بإمكان معرفة القدر ~~تخمينا يشير إلى الفرق المذكور. # (قوله أو أربعمائة إلخ) عبارة النهاية والمغني أو قيمته مائتان فعجل زكاة ~~أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه اه. # (قوله يساويهما) ليتأمل في إرجاع الضمير بصري ويمكن أن يقال إن الضمير ~~للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أي يساوي نصاب المائتين في الصورة ~~الأولى ونصاب أربعمائة في الثانية (قوله تردد النية) أي التردد في النية ع ~~ش (قوله إذ الأصل إلخ) علة للتردد و (قوله لضرورة التعجيل) علة للاغتفار ~~رشيدي (قوله وإلا إلخ) وإن لم يغتفروا التردد في النية (قوله أصلا) أي لا ~~في النية ولا في غيرها لا قبل النصاب ولا بعده (قوله ما حاله) أي المال من ~~حيث القيمة (قوله وبهذا) أي بقوله وكأنهم اغتفروا إلخ (قوله ولو ملك مائة ~~إلخ) ولو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين فبلغت بالتوالد عشرا لم يجزئه ما ~~عجله عن النصاب الذي كمل الآن لما فيه من تقديم زكاة العين على النصاب ~~فأشبه ما لو أخرج زكاة أربعمائة وهو لا يملك إلا مائتين مغني ونهاية (قوله ~~أي وقد ميز إلخ) كأن مراده أنه ميز واجب النصاب الكامل عند الإخراج وواجب ~~الذي كمل بعد وقبل الحول بالمخرجة وإلا لم يجز عن واحد منهما لما سيأتي ~~في PageV03P353 # قوله وقيده السبكي إلخ سم ms2384 (قوله قياس ما قبله) هو قوله كأن اشترى للتجارة ~~إلخ (قوله أو عجل شاة عن شاة عن الأربعين إلخ) أي ثم ولدت أربعين ثم هلكت ~~إلخ نهاية (قوله لم يجز المعجل عن السخال) أي؛ لأنه عجل الزكاة عن غيرها ~~نهاية ومغني (قوله التعجيل) إلى قوله وقيده السبكي في النهاية إلا لفظة نحو ~~وقوله وتوجد إلى ذلك وقوله مرسلة أو منقطعة # التعجيل للمالك دون نحو الولي قبل تمام الحول وبعد انعقاده (قوله دون نحو ~~الولي) أي كالوكيل عبارة النهاية والإيعاب ومحل ذلك في غير الولي أما هو ~~فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز ~~فيما يظهر اه قال ع ش ولا يرجع به على الصبي وإن نوى الرجوع؛ لأنه إنما ~~يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج اه. # (قوله وبعد انعقاده) إلى قول المتن وله تعجيل إلخ في المغني إلا قوله بأن ~~يملك إلى وذلك وقوله أو منقطعة (قوله وتوجد نيتها) أي نية التجارة # (قوله وإن نازع فيه الإسنوي إلخ) أي بأن العراقيين وجمهور الخراسانيين ~~إلا البغوي على الإجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وأن الرافعي قد حصل ~~له في ذلك انعكاس في النقل حالة التصنيف قال أي الإسنوي ولم أظفر بأحد صحح ~~المنع إلا البغوي بعد الفحص الشديد انتهى وتبعه على ذلك جماعة أسنى زاد ~~النهاية ويرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه. # (قوله تسلف) أي تعجل حفني (قوله صدقة عامين) يجوز تنوين صدقة وإضافتها ~~والأول أقرب للجواب بقوله مع احتمال إلخ كما في البرماوي وبجيرمي أقول على ~~الأول لا مستند فيه للإسنوي حتى يحتاج إلى الجواب عنه فتعين الثاني (قوله ~~وإذا عجل لعاملين إلخ) أي فأكثر مغني (قوله أجزأه ما يقع عن الأول) أي أجزأ ~~منه ما يخص الأول والباقي يسترده بجيرمي (قوله وقيده السبكي إلخ) وفاقا ~~للإيعاب والأسنى والمغني عبارة الأولين لكن قيده الإسنوي والأذرعي كالسبكي ~~بما إذا ميز حصة كل عام وإلا فينبغي عدم الإجزاء؛ ms2385 لأن المجزئ عن خمسين شاة ~~مثلا شاة معينة إلخ وأيده غيرهما بقول البحر لو أخرج من عليه خمسة دراهم ~~عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا اه وخلافا للنهاية عبارته ~~أجزأه عن الأول مطلقا دون غيره سواء في ذلك أكان قد ميز حصة كل عام أم لا ~~كما اقتضاه كلام الأصحاب خلافا للسبكي والإسنوي ومن تبعهما والفرق بين هذا ~~وبين ما ذكره في البحر من أنه لو أخرج إلخ ظاهر اه قال ع ش وهو أنه في ~~مسألة البحر جمع بين فرض ونفل وفي هذه نوى ما يجزئ وما لا يجزئ مما ليس ~~عبادة أصلا فلم يصح معارضا لما نواه اه ومال إليه سم فقال وعلى ما هو مقتضى ~~إطلاقهم من أنه لا فرق فيسترد المالك إحدى الشاتين وهل الخيرة فيها إليه أو ~~إلى المستحق فيه نظر والمتجه الأول اه # قول المتن (وله تعجيل الفطرة) يشعر بأن التأخير أفضل وهو ظاهر خروجا من ~~خلاف من منعه ع ش (قوله من أول شهر رمضان) أي من أول ليلة منه نهاية ومغني ~~(قوله للاتفاق) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني (قوله للاتفاق على ~~جوازه) إن كان المراد به الإجماع فواضح أو الاتفاق مع الخصم كما هو ~~المتبادر أي وصريح النهاية والمغني فهو دليل إلزامي وليس فيه كبير جدوى ~~فليتأمل بصري (قوله فألحق بهما البقية إلخ) أي قياسا بجامع إخراجها في جزء ~~منه نهاية ومغني (قوله الصوم) أي رمضان نهاية. # (قوله والفطر) أي بأول جزء من شوال وتقدم في كلام سم على أول الفطرة على ~~حج ما حاصله أن السبب الأول القدر المشترك بين رمضان كله وبعضه بشرط إدراك ~~الجزء الأخير ع ش (قوله ينافيه) أي قوله الصوم المراد به جميع شهر رمضان ~~(قوله أن الموجب) أي السبب الأول (قوله كما مر) أي في الفطرة (قوله لا ~~أوله) أي أول الصوم (قوله ما ذكر) أي قوله الصوم (قوله قلت لا ينافيه إلخ) ~~قد PageV03P354 # يقال لو تم ما أفاده - رحمه الله تعالى ms2386 - لم تجب فطرة من حدث قبيل الغروب ~~من ولد أو عبد لعدم وجود السبب بالنسبة إليه إذ السبب على ما قرره مجموع ~~رمضان وأول جزء من الفطر وبانتفاء الجزء ينتفي الكل وليس كذلك فتبين أن ~~السببية منحصرة في الجزء الأخير وأن المناقضة محققة فليتأمل بصري وتقدم ~~آنفا عن ع ش عن سم ما يدفع المناقضة بحمل كلام الشارح عليه (قوله إلى ~~الآخر) و (قوله وإلى الأول) أي من أجزاء رمضان و (قوله لتحقق الوجوب إلخ) ~~أي تحقق السبب الأول للوجوب (قوله أول السبب) أي أول السبب الأول الذي هو ~~رمضان (قوله بالنسبة للتعجيل إلخ) متعلق بنظروا على النسبتين قاله الكردي ~~ويظهر أنه متعلق بنظر وإلى الأول بالنسبة لكونه إلخ فقط وأن المراد ~~بالتعجيل المذكور التعجيل الممتنع الذي هو التقديم على جميع أجزاء السبب ~~الأول وقول الكردي قوله بالتقديم على السبب كله أي التقديم على مجموع السبب ~~وإن تأخر عن واحد من أجزائه اه يلزمه استدراك لفظة حقيقة ولفظة كله قول ~~المتن (منعه قبله) أي منع التعجيل قبل رمضان نهاية ومغني (قوله؛ لأنه تقديم ~~على السببين) أي وكل حق مالي تعلق بسببين يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما ~~فإن كان له ثلاثة أسباب لم يجز تقديمه على اثنين منهما كما قاله القاضي أبو ~~الطيب وغيره إيعاب # (قوله؛ لأن وجوبها) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله إلى المتن ~~(قوله؛ لأن وجوبها إلخ) وأيضا لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا مغني ونهاية ~~(قوله وقبل الظهور إلخ) أي وإخراجها قبل إلخ قول المتن (ويجوز بعدهما) ولو ~~أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل نهاية ومغني ~~(قوله ولو قبل الجفاف إلخ) الأولى إسقاط ولو عبارة المغني والنهاية أي بعد ~~صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب ~~كما قاله في البحر لمعرفة قدره تخمينا ولأن الوجوب قد أثبت إلا أن الإخراج ~~لا يجب وهذا تعجيل على وجوب الإخراج لا على أصل ms2387 الوجوب فهو أولى بالإخراج ~~من تعجيل الزكاة قبل الحول اه. # (قوله ولو قبل الجفاف والتصفية) أي حيث كان الإخراج من غير الثمر والحب ~~اللذين أراد الإخراج عنهما لما تقدم أنه لو أخرج من الرطب أو العنب قبل ~~جفافه لا يجزئ وإن جف وتحقق أن المخرج يساوي الواجب أو يزيد عليه ع ش وقوله ~~لما تقدم إلخ أي في النهاية خلافا للشارح هناك بل قوله هنا ثم إن بان نقص ~~إلخ ظاهر في كون الإخراج من نفس الثمر والحب عبارة سم قال في العباب ويجوز ~~تعجيل زكاة المعشر بعد وجوبها إن غلب على ظنه حصول نصاب منه اه قال الشارح ~~في شرحه وعبر الرافعي بالمعرفة والمراد بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ~~ولعله الأقرب ويؤيده قولهم يمتنع التعجيل قبل بدو الصلاح والاشتداد؛ لأنه ~~لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا انتهى اه. # (وقوله بل بعضهم إلخ) أي كشيخ الإسلام في شرح الروض (قوله فهي تبرع) ~~يتأمل سم عبارة البصري قد يقال لم لا يتأتى فيه التفصيل الآتي في استرداد ~~المعجل فليتأمل اه # (قوله فلو مات) أي المالك عباب (قوله أو بيع) يعني خرج عن ملكه نهاية ~~وإيعاب (قوله قيل إلخ) وافقه النهاية والمغني فقال والمراد من عبارة المصنف ~~أن يكون المالك متصفا بصفة الوجوب؛ لأن الأهلية ثبتت بالإسلام والحرية ولا ~~يلزم من وصفه بالأهلية وصفه بوجوب الزكاة عليه اه. # (قوله الوجوب المراد) وهو وجوب الزكاة PageV03P355 # عليه كردي (قوله وهو يستلزم إلخ) قد يمنع بأن غاية ما يلزم من جواز ~~التعجيل اجتماع الشروط عند التعجيل إلا أن المراد بالأهلية المشترط بقاؤها ~~ما ذكره فليتأمل جدا سم وأيضا يقال عليه فحينئذ عطف قوله وبقاء المال إلخ ~~على كلام المصنف غير جيد. # (قوله دوام شروطه) أي الوجوب (قوله نعم) إلى قوله انتهى في النهاية ~~والمغني إلا قوله قيل (قوله نعم يشترط إلخ) ولو كان عنده خمسة وعشرون بعيرا ~~ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر ms2388 الحول فوجهان ~~أصحهما الإجزاء كما اختاره الروياني خلافا للقاضي بناء على أن الاعتبار ~~بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر شرح م ر اه ~~قال ع ش قوله م ر فعجل ابن لبون أي وأما لو أراد تعجيل بنت لبون عن بنت ~~المخاض ولم يأخذ جبرانا وجب قبولها وإذا وجدت بنت المخاض بعد فليس له ~~استرداد بنت اللبون؛ لأنه بدفعها وقعت الموقع وهو متبرع وإن أراد دفعها ~~وطلب الجبران فينبغي أن لا يصح؛ لأنه لا حاجة إلى التعجيل وتغريم الجبران ~~للمستحقين وبتقدير الصحة فلو وجدت بنت المخاض آخر الحول هل يجب دفعها ~~واسترداد بنت اللبون ورد الجبران للمستحقين أم لا فيه نظر ولا يبعد الوجوب ~~اه. # (قوله أن لا يتغير الواجب) أي صفته نهاية (قوله وبلغت ستا وثلاثين إلخ) ~~أي بالتي أخرجها رشيدي عبارة سم أي بها كما في الروض أو بغيرها بالأولى نعم ~~يختلفان فيما إذا تلفت فتأمل اه أي كما يأتي آنفا في الحاشية (قوله لم تجز ~~تلك) أي إن كانت باقية فإن تلفت لم يلزم إخراج بنت لبون؛ لأنا إنما نجعل ~~المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال ~~قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها نهاية زاد الأسنى فلو بلغت ~~ستا وثلاثين بغيرها وتلفت لزم إخراج بنت لبون كما هو ظاهر اه قال الرشيدي ~~قوله لم يلزم إخراج بنت لبون أي لنقص الذي يخرج عنه بتلف المخرج عن ست ~~وثلاثين اه. # (قوله وإن صارت بنت لبون إلخ) يتجه أن محل ما ذكر من عدم الإجزاء باعتبار ~~الدفع السابق والنية السابقة فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن ~~فيه القبض وهي بيد المستحق فينبغي أن تقع حينئذ عن الزكاة أخذا من الحاشية ~~السابقة في الفصل الذي قبله على قول المصنف فإن لم ينو لم يجز على الصحيح ~~وإن نوى السلطان سم على حج اه ع ش (قوله بل يستردها) أي إن كانت ms2389 باقية ~~رشيدي (قوله أو يعطي إلخ) عطف على يستردها (قوله قيل ولا ترد هذه إلخ) ~~حاصله ليس معنى قول المصنف وشرط إجزاء إلخ أنه كلما وجد البقاء وجد الإجزاء ~~حتى يرد عليه ذلك؛ لأن وجود الشرط وهو البقاء لا يستلزم وجود المشروط وهو ~~الإجزاء بل معناه أنه كشرط له فليكن له شرط آخر كردي قول المتن (وكون ~~القابض في آخر الحول) أي أو عند دخول شوال كردي قول المتن (في آخر الحول ~~مستحقا) أي وإن خرج الاستحقاق في أثنائه ع ش (قوله وفيما مر) أي آنفا. # (قوله PageV03P356 # الشامل لنحو بدو الصلاح) يقتضي جواز التعجيل قبل بدو الصلاح مع أنه قد ~~تقدم امتناع ذلك أي فكان المناسب أن يقول لنحو الجفاف (قوله فلو زال إلخ) ~~أي قبل آخر الحول نهاية (قوله كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده) ~~خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقد يفهم أنه لا بد من العلم بكونه مستحقا ~~في آخر الحول أي ولو بالاستصحاب فلو غاب عند آخر الحول أو قبله ولم يعلم ~~حياته أو احتياجه أجزأه المعجل كما في فتاوى الحناطي وهو أقرب الوجهين في ~~البحرين ومثل ذلك ما لو حصل المال عند الحول ببلد غير بلد القابض فإن ~~المدفوع يجزئ عن الزكاة كما اعتمده الشهاب الرملي إذ لا فرق بين غيبة ~~القابض عن بلد المال وخروج المال عن بلد القابض خلافا لبعض المتأخرين اه أي ~~ومحل قولهم لا بد من إخراج الزكاة لفقراء بلد حولان الحول في غير المعجلة ~~حفني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الشهاب الرملي وهل يجري ذلك في البدن في ~~الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أو لا ولا بد ~~من الإخراج ثانيا فيه نظر اه. # قال ع ش والأقرب الأول للعلة المذكورة في كلام الشارح م ر فإن قضيتها أنه ~~لا فرق بين زكاة المال والبدن اه أقول ويأتي عن الأسنى والنهاية ما يصرح ~~بها (قوله أو مات) أي ولو معسرا ms2390 نهاية ومغني (قوله حينئذ) أي في آخر الحول ~~(قوله لخروجه عن الأهلية إلخ) أي والقبض السابق إنما يقع عن هذا الوقت ~~نهاية ومغني (قوله بنحو ردة إلخ) أي كأن غاب المستحق عن بلد المال وعاد ~~إليه في آخره إيعاب (قوله أي المعجل المالك) يظهر أن الأول بفتح الجيم ~~والرفع تفسير للضمير المستتر والثاني بالنصب تفسير لضمير المفعول. # (قوله كما لو لم يكن) إلى قوله وفارقت في النهاية والمغني (قوله فيما ~~ذكر) أي في طرفي الوجوب والأداء نهاية ومغني (قوله وفارقت) أي الصورة ~~المقيسة وهي ما لو زال الاستحقاق في أثناء الحول ثم عاد و (قوله تلك) أي ~~الصورة المقيس عليها وهي ما لو يستحق عند الأخذ ثم استحق آخر الحول (قوله ~~لم يجز واعتمده إلخ) الأوجه الإجزاء م ر اه سم وتقدم عن النهاية والمغني ~~مثله (قوله وفرضه إلخ) أي الخلاف المشار إليه بقوله واعتمده جمع متأخرون ~~(قوله في حياته) أي أو احتياجه عند الوجوب (قوله ثم حكى) أي ذلك البعض ~~(فيه) أي فيما إذا علمت إلخ. # (قوله وإن الروياني إلخ) أي وحكي أن الروياني و (قوله وبه أفتى إلخ) أيضا ~~من المحكي كردي (قوله ثم فرع) أي البعض المذكور (ذلك) أي ما ذكر من الوجهين ~~وترجيح الروياني وإفتاء الحناطي ويحتمل أن الإشارة إلى الترجيح والإفتاء ~~فقط ويرجحه قوله الآتي وحينئذ يندفع إلخ (قوله وفرضه إلخ) أي البعض المتقدم ~~(قوله غير صحيح إلخ) محل تأمل من وجوه عديدة بصري (قوله لا يحتاج إلخ) قد ~~يمنع بناء على ما تقدم في الحاشية من اعتماد الشهاب الرملي سم أي ومن وافقه ~~كالنهاية والمغني ووجه المنع ما تقدم عن الحفني ويأتي في قول الشارح وزعم ~~أن حضوره إلخ. # (قوله حال الوجوب) متعلق بالغيبة و (قوله إلى الشك إلخ) متعلق بقوله لا ~~يحتاج إلخ (قوله بل وإن علمت) أي بل لا يجزئ وإن علمت حياته (قوله غيره) أي ~~غير البعض السابق (قوله وبأن الحناطي إلخ) كذا في النسخ بالباء ويظهر أنه ~~معطوف على قوله ms2391 أن الماوردي إلخ على توهم أنه قال هناك ولأن غيره صرح بأن ~~الماوردي إلخ (قوله في الشك المجرد) أي لا مع علم الغيبة وقت الوجوب كردي ~~(قوله وحينئذ) أي حين PageV03P357 # كون فرضه غير صحيح كردي ويجوز أن المراد حين كون الوجهين فيما إذا تحقق ~~إلخ وإفتاء الحناطي في الشك المجرد. # (قوله بين هذا) أي ما ذكر من ترجيح الروياني وإفتاء الحناطي (قوله بغيبته ~~إلخ) متعلق بالاستحقاق بسبب تحقق غيبته و (قوله وقت الوجوب) ظرف للغيبة ~~(قوله وزعم أن حضوره إلخ) تقدم عن الشهاب الرملي وولده والمغني اعتماده و ~~(قوله بعيد) خبر وزعم إلخ (قوله وبحمل الإجزاء إلخ) عطف على قوله بحمل عدم ~~الإجزاء إلخ كردي (قوله عن محل الصرف إلخ) أي ولم يعلم غيبته عن بلد المال ~~(قوله أنه لا بد من تحقق قيام مانع إلخ) شمل إطلاقه تحقق الغيبة بناء على ~~منع النقل سم أي في المعجلة على مرضي الشارح خلافا للنهاية والمغني. # (قوله وفيما إذا مات إلخ) لعله عطف على قوله لا بد إلخ ويحتمل أنه معطوف ~~على قوله اشتراط تحقق أهليته إلخ عبارة النهاية والمغني وقضية كلام المصنف ~~أنه لو مات القابض معسرا في أثناء الحول لزم المالك دفع الزكاة ثانيا ~~للمستحقين وهو كذلك وفي المجموع أنه قضية كلام الجمهور اه قال ع ش قوله ~~معسرا أي أو موسرا بالأولى اه. # (قوله إذا مات المدفوع له) شامل لموته موسرا سم و (قوله موسرا) لعله محرف ~~عن معسرا بالعين (قوله مثلا) أي أو ارتد ردة مستمرة إلى حال الوجوب # قول المتن (ولا يضر غناه بالزكاة) وكزكاة الحول فيما ذكر زكاة الفطر أسنى ~~ونهاية قال ع ش قوله م ر فيما ذكر أي من أنه يعتبر كون المزكي وقت الوجوب ~~بصفته والقابض بصفة الاستحقاق وأنه لو انتقل المخرج للزكاة إلى غير بلد ~~المستحق أجزأته اه ولا يضر غناه بزكاة الفطر المعجلة ولو مع غيرها (قوله ~~المعجلة) إلى قوله بل نظر في النهاية إلا قوله وقيده الأذرعي إلى ولو ~~استغنى ms2392 وكذا في المغني إلا قوله كما اعتمده إلى ورجح (قوله لنحو كثرة إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية لكثرتها أو لتوالدها أو درها أو التجارة فيها أو غير ~~ذلك اه أي كإجارتها. # (قوله ولو بها مع غيرها) لا حاجة إلى لفظة بها (قوله وقيده) أي قولهم ~~وأما غناه بغيرها إلخ (قوله تغريمه) أي التالف (قوله وإلا) أي بأن أدى ~~تغريمه إلى فقره (قوله بأنه) أي التالف (قوله وصورتها) أي مسألة الاستغناء ~~بزكاة أخرى (قوله يسد منها بدل المعجلة) أي يسد بعضها مسد المعجلة كردي ~~(قوله ورجح السبكي إلخ) والأوجه أنه لو أخذ معجلتين معا وكل منهما تغنيه ~~تخير في دفع أيهما شاء فإن أخذهما مرتبا استردت الأولى على ما اقتضاه كلام ~~الفارقي والمعتمد كما جرى عليه السبكي أن الثانية أولى بالاسترجاع ولو كانت ~~الثانية غير معجلة فالأولى هي المستردة وعكسه بعكسه شرح م ر أي والخطيب ~~وقوله م ر وعكسه أي كانت الثانية معجلة ولعل صورته أنه لما تم حول أخرج ~~زكاته ثم عجل للحول الذي بعده؛ لأنه بتمام الأول افتتح الثاني سم عبارة ~~الرشيدي قوله م ر وعكسه أي بأن كانت الثانية هي المعجلة وقوله بعكسه أي ~~فالثانية هي المستردة وهي المعجلة أيضا اه. # (قوله فيما لو اتفق حول معجلتين إلخ) أي أما لو اختلفا فينبغي أن المجزئ ~~ما سبق تمام حولها سواء أخرجها PageV03P358 # أولا أو ثانيا وبهذا مع ما يأتي في الحاشية المتعلقة بقوله فالمسترجع ~~المعجلة يظهر أنه يمكن حمل تمثيلهم الاستغناء بغيرها المضر بقولهم كزكاة ~~أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى على ما إذا سبق حول تلك الأخرى ~~فليحرر سم (قوله فالمسترجع المعجلة) هذا ظاهر إن اختلف حولهما وسبق حول ~~الواجبة أما لو سبق حول المعجلة بأن عجل في رجب ما يتم حوله في شعبان ثم ~~أخرج واجبة في رمضان فينبغي عدم إجزاء الواجبة؛ لأنه دفعها بعد تمام حول ~~المعجلة ووقوعها الموقع وأما لو اتفق حولهما فينبغي عدم إجزاء الواجبة ~~أيضا؛ لأنه بمجرد تمام الحول يتم أمر المعجلة ms2393 وتقع موقعها فإخراج الواجبة ~~بعد ذلك إخراج لغير مستحق لاستغنائها بالمعجلة مع تمام أمرها فليحرر سم ~~(قوله بعد قبضها) أي الزكاة الواجبة نهاية ومغني # قول المتن (وإذا لم يقع المعجل زكاة) أي لعروض مانع وجبت ثانيا كما مر ~~نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت في يد القابض لم يجب التجديد أي على ~~المالك؛ لأن الواجب القيمة ولا يكمل بها نصاب السائمة مغني ونهاية قال ~~الرشيدي أي والصورة أنه عرض مانع من وقوعها زكاة اه قول المتن (استرد) أي ~~المالك نهاية ومغني قال ع ش ولا شيء عليه للقابض في مقابلة النفقة؛ لأنه ~~أنفق على نية أنه لا يرجع قياسا على الغاصب إذا جهل كونه مغصوبا وعلى ~~المشتري شراء فاسدا اه وفي الإيعاب ما يخالفه عبارته قال الزركشي وإذا رجع ~~هل عليه غرامة النفقة الظاهر نعم وفي كلام المجموع ما يؤيده ولا يقال إن ~~القابض متبرع؛ لأنه لم ينفق إلا بظن ملكه ومن ثم يظهر أنه لو أنفق بعد علمه ~~عود ملك الدافع لا يرجع؛ لأنه حينئذ متبرع. # ثم رأيت بعضهم نظر فيما ذكره الزركشي ويتعين حمله على ما ذكرته اه قول ~~المتن (إن كان شرط الاسترداد إلخ) هل يتصور شرط الاسترداد بلا تصريح ~~بالتعجيل بأن يقول هذه زكاتي فإن عرض مانع استرددتها فإن اعتد بذلك كان قول ~~المحلي أي وغيره في تفسير مثبت الاسترداد وهو ذكر التعجيل شاملا لشرط ~~الاسترداد باعتبار الغالب فيه من تضمنه ذكر التعجيل وقد يقال قوله إن عرض ~~مانع لا يتصور إلا مع التعجيل سم أي فيغني عنه قوله كما إذا عجل أجرة إلخ ~~عبارة النهاية والمغني عملا بالشرط؛ لأنه دفعه عما يستحقه القابض في ~~المستقبل فإذا عرض مانع الاستحقاق استرد كما إذا عجل إلخ اه. # (قوله أما قبل المانع إلخ) انظر ما عديله وكتب عليه البصري ما نصه يقتضي ~~أن قول المصنف إن عرض مانع قيد لقوله استرد وقول الشارح وأما لو شرطه إلخ ~~يقتضي أنه قيد لقوله إن كان إلخ وقد يقال هو ms2394 قيد فيهما والله أعلم اه. # (قوله مطلقا) شرط الاسترداد أو لا (قوله وأما لو شرط من غير مانع إلخ) لا ~~يقال هذا الشرط يوجب علم القابض بالتعجيل وسيأتي أنه كاف في الاسترداد؛ ~~لأنا نقول علم القابض إنما يكفي في الاسترداد عند عروض المانع والكلام هنا ~~على تقدير عدم المانع فلو وجد هذا الشرط ثم عرض مانع فلا يبعد جواز ~~الاسترداد لوجود علم القابض بالتعجيل إذ قد يشترط الاسترداد ولا يذكر أنها ~~معجلة سم ولك أن تمنع إيجاب PageV03P359 # الشرط المذكور لعلم القابض بالتعجيل. # (قوله بل نظر شارح إلخ) وهو الإسنوي لكن الظاهر الصحة مغني زاد النهاية ~~إن كان عالما بفساد الشرط اه فالقبض فاسد ع ش وأطلق الشارح في الإيعاب عدم ~~الصحة قول المتن (والأصح أنه لو قال إلخ) أي عند دفعه ذلك ومحل الخلاف في ~~دفع المالك بنفسه فإن فرق الإمام استرد قطعا إذا ذكر التعجيل ولا حاجة إلى ~~شرط الرجوع مغني ونهاية قول المتن (استرد) أي سواء أعلم حكم التعجيل أم لا ~~نعم لو قال هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم يسترد كما صرح ~~به الرافعي نهاية وأسنى (قوله وكون الغالب إلخ) رد لدليل المقابل. # (قوله بالتعجيل) متعلق بالتبرع و (قوله بوصف إلخ) متعلق بقوله أناط إلخ ~~(قوله ؛ لأنه لم يذكر مشعرا إلخ) قد يقال وصفه بالغائب مشعر باشتراط البقاء ~~(قوله وعلم القابض بالتعجيل إلخ) أي علما مقارنا لقبض المعجل أو حادثا بعده ~~كما رجحه السبكي نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله بزيادة قيد (قوله وإن لم ~~يذكر) أي التعجيل (قوله كما أفاده) أي كفاية العلم. قول المتن (إن لم يتعرض ~~للتعجيل) أي بأن اقتصر على ذكر الزكاة أو سكت ولم يذكر شيئا نهاية ومغني ~~(قوله لم يسترد الدافع) أي وإن ادعى أنه أعطى قاصدا له وصدقه الآخذ أسنى ~~وإيعاب أي ويكون تطوعا نهاية ومغني (قوله لتفريطه) إلى قوله إن كان في ~~النهاية والمغني (قوله إن كان إلخ) نظر فيه الإيعاب كردي على بافضل (قوله ms2395 ~~قبل تصرفه فيه) ينبغي وقبل تمام الحول إذ بتمامه استقر الأمر فلا أثر للعلم ~~بعد ذلك وإلا لزم جواز الاسترداد مطلقا إذ من لازم الاسترداد حصول هذا ~~العلم سم (قوله فبان أنه ممن لا يلزمه دم) أي كأن عاد إلى الميقات وأحرم ~~بالحج منه وأن لا يحج في هذا العام (قوله إن شرط) أي الاسترداد إن عرض مانع ~~(قوله أو يخص هذا) أي التفصيل # قول المتن (وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد إلخ) هذا شامل لما لو ~~اختلفا في نقص المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول أو غير ذلك وهو كذلك وإن ~~قال الأذرعي فيه وقفة نهاية ومغني قال الرشيدي وظاهر أنه إنما يحلف في هذين ~~أي النقص والتلف على نفي العلم فليراجع اه. # (قوله وهو ذكر) إلى قول المتن ومتى في النهاية والمغني إلا قوله كما ~~اقتضاه إلى المتن (قوله وهو ذكر التعجيل إلخ) قال المحقق المحلي وهو ذكر ~~التعجيل أو علم القابض به على الأصح وشرط الاسترداد على مقابل الأصح انتهى ~~اه سم (قوله كما اقتضاه) أي عدم الخلاف. # (قوله وكان الشارح أشار لذلك إلخ) أقول بل أراد الشارح بقوله المذكور أن ~~مثبت الاسترداد منحصر على مقابل الأصح في شرط الاسترداد وأما على الأصح فلا ~~ينحصر فيه؛ لأن منه أيضا قوله هذه زكاتي المعجلة وعلم القابض فقوله وشرط ~~الاسترداد على مقابل الأصح أي فقط وأما PageV03P360 # على الأصح فهو شرط الاسترداد وغيره مما ذكر سم قول المتن (صدق القابض ~~بيمينه) ولو أقاما بينتين فيتجه تقديم بينة الدافع؛ لأن معها زيادة علم لكن ~~قال م ر محل ذلك ما إذا لم تعينا وقتا واحدا وحالا واحدا فلو شهدت إحداهما ~~بأنه شرط الاسترداد وقت كذا في حال كذا والأخرى بأنه في ذلك الوقت والحال ~~لم يشرط ذلك ولم يتكلم به تعارضتا؛ لأن النفي هنا محصور فليتأمل سم. # قول المتن (بيمينه) أي ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم نهاية ~~ومغني (قوله عدمه) أي المثبت (قوله يحلف) أي القابض بلا ms2396 خلاف؛ لأنه لا يعرف ~~إلا من جهته و (قوله على نفي علمه إلخ) أي على الأصح نهاية ومغني قال سم ~~والظاهر أن هذا من الحلف على البت وإلا لكان يحلف أنه لا يعلم أنه علم ~~فليتأمل اه. # (قوله باق) إلى قوله ثم ختم في المغني إلا قوله ولا يجب هنا إلى المتن ~~وقوله وسقوط يد وإلى قول المتن وتأخير الزكاة في النهاية إلا قوله وسقوط يد ~~(قوله أو تالف إلخ) وفي معنى تلفه البيع ونحوه نهاية ومغني وبقي ما لو وجده ~~مرهونا والأقرب فيه أخذ قيمته للحيلولة أو يصبر إلى فكاكه أخذا مما في ~~البيع ع ش. # (قوله بالمثل في المثلي) أي كالدراهم (والقيمة في المتقوم) أي كالغنم ~~نهاية (قوله مطلقا) أي مثليا أو متقوما ع ش (قوله ملك المعجل إلخ) أي ملك ~~المستحق العين المعجلة زكاة إن لم يبق الوجوب ملكه القرض إيعاب فقول الشارح ~~ملك القرض مفعول مطلق مجازي لقوله ملك المعجل قول المتن (اعتبار قيمته يوم ~~القبض) أي لا يوم التلف ولا بأقصى القيم نهاية زاد الإيعاب فإن مات القابض ~~ففي تركته ذلك البدل من المثل أو القيمة فيرده وارثه فإن فقدت التركة زكى ~~المالك ثانيا ولو استردها الإمام أو بدلها صرفها ثانيا بلا إذن جديد وإن ~~كان البدل القيمة اه قول المتن (يوم القبض) أي وقته نهاية ومغني. # (قوله يومئذ) كأنه متعلق بمجرور على لا بزاد سم أقول وكان الأولى إسقاطه؛ ~~لأنه يغني عنه ضمير عليها (قوله حصل في ملك القابض إلخ) يشعر بأن القابض لو ~~كان غير مستحق حال القبض أي أو وجد سبب الرجوع قبل التلف أو معه لزمه قيمته ~~وقت التلف لعدم ملكه للزيادة نظير ما يأتي في الزيادة المنفصلة وأرش النقص ~~في هذه الحالة بجيرمي أقول في الإيعاب ما يصرح بجميع ذلك إلا قوله أو معه ~~فيأتي هو في الشرح (قوله نقص صفة) أي حدث قبل وجود سبب الرجوع سم ونهاية ~~ومغني. # (قوله وسقوط يد) كأنها لما كانت لا تفرد بالمعاملة كانت ms2397 من نقص الصفة سم ~~(قوله كولد إلخ) ولو حدث حمل بعد التعجيل واستمر متصلا إلى الاسترداد فهل ~~هو للمالك تبعا أو هو للمستحق كما لو حمل المبيع في يد المشتري ثم رده بعيب ~~سم وفي البجيرمي قال شيخنا إن الحمل من المتصلة كما اعتمده شيخنا م ر ونوزع ~~فيه PageV03P361 # فليراجع قليوبي واعتمده البرماوي أيضا اه. # (قوله وصوف إلخ) أي بلغ أوان الجز عرفا فيما يظهر كما في شرح العباب سم ~~(قوله وإن لم يجز) كذا جزم به أيضا شارح الروض ورأيت بخط بعض الفضلاء نقلا ~~عن الجواهر تقييد الصوف بالمجزور فليتأمل وليحرر بصري أقول وكذا جزم بذلك ~~النهاية والمغني وشرح بافضل ويمكن أن المراد بالمجزوز في كلام الجواهر ما ~~يشمل ما بالقوة فيوافق ما تقدم عن شرح العباب. # (قوله والرجوع إنما يرفع العقد من حينه) لعله على حذف مضاف أي من حين سبب ~~الرجوع عبارة العباب مع شرحه وحينئذ أي وحين إذ استرد بشرطه لا يحتاج إلى ~~نقض الملك بلفظ يدل عليه كرجعت بل ينتقض بنفسه كما في المجموع عن الإمام ~~وبه يعلم أن ملك المعجل ينتقل للدافع بمجرد وجود سبب الرجوع من غير لفظ وهو ~~كذلك اه. # (قوله ومن ثم لو بان إلخ) أي القابض سم أي أو الدافع عبارة العباب مع ~~شرحه نعم إن حدثت الزيادة المنفصلة أو العيب وقد وجد سبب الرجوع أو حدث ~~أحدهما قبله أي قبل وجود ذلك ولكن بان عدم الاستحقاق أي عدم أهلية المالك ~~أو القابض الزكاة وقت القبض رجع بهما مع المعجل اه. # (قوله كقن) أي وغني وكافر إيعاب (قوله بها) أي بالزيادة المنفصلة (قوله ~~مطلقا) أي سواء كان الناقص عينا أو صفة ويحتمل أنه راجع لقوله بها أيضا ~~(قوله لتبين عدم ملكه إلخ) أي فيضمن قيمة التالف وقت التلف لا وقت القبض ~~كما مر عن البجيرمي (قوله وكذا يضمنهما إلخ) ظاهره وإن حدث النقص بلا تقصير ~~كآفة سماوية وهو ظاهر؛ لأن العين في ضمانه حتى يسلمها لمالكها؛ لأنه قبضها ~~لغرض نفسه ms2398 رشيدي (قوله لو وجد سبب الرجوع قبلهما) ظاهره وإن تأخر الرجوع عن ~~ذلك وحينئذ يشكل الضمان؛ لأن الرجوع إنما يرفع العقد من حينه كما ذكره إلا ~~أن يقال هو وإن رفعه من حينه فمستند إلى السبب فكأنه من حين السبب فليراجع ~~سم وتقدم عن الإيعاب التصريح بذلك. # (قوله قبلهما إلخ) أي الزيادة والأرش (قوله كالسمن) أي والتعليم مغني ~~والكبر إيعاب (قوله وإن كان) أي إفرادها بفصل مغني (قوله اختصارا) راجع ~~لقوله غير مترجم لها إلخ ع ش (قوله إشارة إلخ) بيان للمناسبة كأنه قال فلها ~~مناسبة بالتعجيل وتلك المناسبة هي الإشارة إلخ فهو بدل من المناسبة أو خبر ~~مبتدأ محذوف خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش من كونه علة للختم لعدم صحته ~~كما لا يخفى رشيدي ويجوز كونه علة للمناسبة فكأنه قال فذكرها هنا للإشارة ~~إلى إلخ (قوله له إلخ) أي للمالك (قوله يظهر لك إلخ) جواب الأمر. # (قوله ويندفع) في تأويل المصدر عطفا على قوله حسن إلخ ويحتمل أنه بالجزم ~~عطفا على يظهر إلخ عطف مسبب على سبب (قوله ما اعترضه به الإسنوي إلخ) عبارة ~~الإسنوي اعلم أن هذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق له بالتعجيل فكان ~~ينبغي إفراده بفصل كما فعل في المحرر اه فإن كان مبنى اعتراضه أن الفصل ~~للتعجيل وهذا ليس منه فجوابه منع أن الفصل للتعجيل إذ لم يترجمه به بل هو ~~لجميع ما ذكره فيه وإن كان مبناه أنه لا مناسبة بين هذا والتعجيل فكيف ~~جمعهما في فصل واحد فجوابه أن المناسبة بينهما كنار على علم إذ كل منهما ~~يتعلق بأداء الزكاة الواجبة وكيفية ثبوت حق المستحقين الواجب الأداء وأي ~~مناسبة بعد هذا والله أعلم سم # (قوله وتأخير المالك) إلى قوله إذ لو تأخر في النهاية والمغني إلا قوله ~~كالصوم والصلاة والحج (قوله بما مر) أي في أوائل الفصل الأول PageV03P362 # قول المتن (يوجب الضمان إلخ) أي وإن لم يأثم كأن أخر لطلب الأحوج كما مر ~~مغني ونهاية (قوله لتقصيره ms2399 إلخ) عبارة النهاية لحصول الإمكان وإنما أخر ~~لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة اه. # (قوله والصلاة) ناقش فيه سم (قوله أخذ إلخ) راجع للتفسير (قوله إذا أوجرت ~~إلخ) بدل من قولهم إلخ (قوله وقد أدى إلخ) أي بعد تمام الحول. # (قوله أي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون) أي وأما بالنسبة لما ملكوه وهو ~~قدر الزكاة فمن حين الأداء (قوله فأول الحول الثاني في ربع المائة بكماله ~~إلخ) كذا في شرح الروض وأقول هو ظاهر بالنسبة لقدر الزكاة لأنه الذي ملكه ~~المستحقون لا فيما عداه من بقية ربع المائة لأنه لم يخرج عن ملك المالك ولم ~~ينقص عن النصاب فالقياس أن يكون ابتداء حوله الثاني من أول السنة الثانية ~~بل لو نقص عن النصاب حصة السنة بأن كان حصة كل سنة نصابا فقط لكان القياس ~~فيما عدا قدر الزكاة من حصة السنة ما ذكر؛ لأنه مضموم إلى بقية الحصص؛ لأن ~~جميعها مملوك له وهذا الذي ذكرناه هو المناسب للتعليل بقولهم؛ لأنه باق على ~~ملكهم إلى حين الأداء؛ لأنهم لا يملكون جميع الربع بل قدر زكاته فقط ولقول ~~الشارح في المأخوذ من مسألة الدار أي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون فتأمل ~~وقد تؤول عبارتهم بأن المراد أن ابتداء حول مجموع الربع من حين الإخراج ولا ~~يخفى ما فيه فليتأمل والله أعلم سم. # عبارة السيد عمر البصري قوله في ربع المائة بكماله كذا في أصله - رحمه ~~الله تعالى - وهو محل تأمل فإن المملوك لهم ربع عشر ربع المائة فليحرر اه. # (قوله ولو حدث إلخ) عطف على قوله لو تأخر الإمكان إلخ (قوله بأن هنا ~~حكمين إلخ) قد يقال وفي نحو الصلاة الحكمان الوجوب والأداء أي الفعل الذي ~~هو نظير الضمان هنا؛ لأن المراد به الإخراج كما تقدم فتأمله سم وقد يجاب ~~بأنهما غير متميزين إذ لا يتصور وجوب نحو الصلاة بدون وجوب فعله ولو قضاء ~~(قوله وأما ثم) أي في نحو الصلاة (قوله والقول به) أي بالوجوب في نحو ~~الصلاة PageV03P363 # و (قوله ms2400 فتعين أنه إلخ) أي التمكن كردي. # (قوله قيل) إلى قوله وهذا صحيح في النهاية (قوله قبل قوله وإن غير جيد ~~إلخ) قال في المغني وفي جعله التلف غاية نظر فإن ذلك هو محل الضمان وأما ~~قبل التلف فيقال وجب الأداء ولا يحسن القول فيه بالضمان فكان ينبغي إسقاط ~~الواو انتهى وقد يقال الضمان الغرم بعد الانعدام والانعدام قد يكون بحسب ~~الظاهر مستندا إلى أحد كالمالك وقد لا يكون كأن يكون بآفة سماوية والمتبادر ~~من قوله وإن تلف المال القسم الثاني فيبقى الأول ولا شك أنه أولى بالضمان ~~من الثاني فبطل قول المعترض فإن ذلك هو محل الضمان فتأمله فإنه دقيق ~~وبالتأمل حقيق بصري ويرد عليه أن قاعدة الغاية تقدير نقيض المذكور ونقيضه ~~هنا عدم التلف لا الإتلاف (قوله اشتراك ما قبلها) أي المقدر وهو عدم التلف ~~(قوله وما بعدها) أي المذكور وهو التلف (وقوله في الحكم) أي الضمان (قوله ~~وأما قبله) الأنسب وأما ما قبله (قوله ويرد بما قررته إلخ) أقول يرد أيضا ~~بجعل الواو للحال سم عبارة الرشيدي فيه أنه يلزم عليه أن الموجب للإخراج ~~إنما هو التأخير لا نفس التمكن وهو خلاف ما مر مع أنه يلزم عليه التكرار في ~~كلام المصنف وعدم تعرضه لحكم الضمان فالأصوب في دفع الاعتراض جعل الواو ~~للحال اه ولا يخفى أن كلا من تلك الأجوبة إنما يلاقي الاعتراض ويدفعه لو ~~كان الاعتراض بعدم الصحة لا بعدم الجودة والحسن كما هنا (قوله وهذا صحيح ~~إلخ) لا يقال يرد عليه أنه إذا كان الضمان بمعنى الإخراج لم يتجه تقييده ~~بالتأخير؛ لأنه بمجرد التمكن يجب الإخراج ولو لم يوجد تأخير؛ لأنا نقول ~~المقيد بالتأخير وجوب الإخراج حالتي التلف والوجود وهذا لا يثبت بمجرد ~~الإمكان سم وفيه نظر (قوله وهو) أي المؤخر زكاته بعد التمكن (قبله) أي ~~التلف # قول المتن (ولو تلف قبل التمكن) خرج به ما لو مات المالك قبل التمكن فلا ~~يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركته ع ش (قوله بلا تفريط) إلى قوله ms2401 وعلى ~~الثاني في النهاية إلا قوله ولو نحو صبي إلى أو قصر وقوله ولو أتلفه أجنبي ~~إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أم قبله إلى المتن وقوله وكأنه إلى وقبل ~~التمكن وقوله أما لو أتلف إلى المتن (قوله بعد الحول) اقتصر عليه المغني ~~وهو الأحسن؛ لأن ما قبل الحول قد علم حكمه من اشتراط حولان الحول وأيضا ~~كلام المتن وسياقه كالصريح في السقوط بعد الوجوب وهذا لا يتأتى في التلف ~~قبل الحول. # (قوله أم قبله) لكنه لا يتقيد بقوله بلا تفريط إذ لا فرق سم (قوله فلا ~~يلزمه الإخراج) الأولى فلا ضمان كما في النهاية والمغني (قوله لعدم تقصيره) ~~فإن قصر كأن وضعه في غير حرز مثله كان ضامنا نهاية ومغني قال الرشيدي يعني ~~في صورة ما إذا كان التلف بعد الحول كما هو ظاهر اه. # (قوله عن ذكره) يعني قوله بعد الحول رشيدي (قوله وقبل التمكن إلخ) عطف ~~على قوله بعد الحول قول المتن (أنه يغرم إلخ) لو عبر باللزوم وبدل الغرم ~~كان أولى وعبارة المحرر يبقى قسط ما بقي مغني قول المتن (قسط ما بقي) أي ~~بعد إسقاط الوقص نهاية ومغني. # (قوله فإذا تلف) أي قبل التمكن نهاية (قوله واحد من خمسة أبعرة إلخ) وكذا ~~لو تلف خمسة من تسعة أبعرة نهاية ومغني (قوله زائد عليه) أي على النصاب ~~(قوله أيضا) الأولى إسقاطه (قوله بناء على أنه) أي التمكن (قوله قد يصدق ~~إلخ) أي بإرجاع ضمير بعضه إلى المال (قوله بهذه) هي قوله لو تلف زائد عليه ~~إلخ (قوله يضمن) احتراز عن الحربي (قوله لزمه بدل قدر الزكاة إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية وشرح الروض انتقل الحق إلى القيمة كما لو قتل الرقيق ~~الجاني أو المرهون اه. # (قوله من قيمة المتقوم ومثل المثلي إلخ) وفي شرح العباب وعدل عن تعبير ~~الروضة وغيرها بالقيمة في الأجنبي PageV03P364 # إلى البدل فيه وفي المالك ليفيد أنه في الأجنبي المثل في المثلي والقيمة ~~في المتقوم وأنه في المالك إخراج ما كان يخرجه قبل ms2402 التلف انتهى باختصار ~~كبير سم وقضية ما مر آنفا عن شرح الروض وغيره أنه في الأجنبي القيمة مطلقا ~~وفاقا لظاهر الروضة وغيرها (قوله للمستحقين إلخ) ظاهره أنه يسلم البدل ~~للمستحقين فيسقط عن المالك هنا الدفع والنية وفيه نظر فليراجع سم أقول تقدم ~~في مبحث زكاة الدين أن المستحقين يملكون من الدين ما وجب لهم ومع ذلك يدعي ~~المالك بالكل ويحلف عليه؛ لأن له ولاية القبض اه وقضيته أن ولاية القبض هنا ~~للمالك أيضا (قوله فيستقر) الظاهر التأنيث (قوله في ذمته) أي من تلزمه زكاة ~~الفطر عن نفسه أو غيره (قوله بإتلافه) أي بعد دخول وقت الوجوب سم # (قوله الذي تجب في عينه) سيأتي محترزه في التنبيه (قوله وتؤخذ من عينه) ~~أي يأخذها الإمام من عين المال نهاية ومغني (قوله كما يقسم المال إلخ) ~~ببناء المفعول أي يقسمه الإمام (قوله عند الامتناع) أي امتناع بعض الشركاء ~~نهاية ومغني (قوله وإنما جاز إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله رفقا ~~بالمالك إلخ) أي ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيما يحدث منها بعد الوجوب ~~نهاية (قوله فعلى هذا ) أي أن تعلقها تعلق شركة (قوله بقدر قيمة الشاة) أي ~~قيمة شاة مجزئة في الزكاة ولو أقل أفرادها لصدق الاسم كما مر في زكاة ~~الحيوان قال سم قد تساوي قيمة الشاة ثلاثا مثلا من الخمس أو جميع الخمس أو ~~تزيد عليها فكيف الحال حينئذ اه. # (قوله وجهان إلخ) وعلى الوجهين للمالك تعيين واحدة منها أو من غيرها قطعا ~~نهاية ومغني (قوله الأصح الأول) اعتمده م ر أيضا سم (قوله وعلى الثاني) وهو ~~الإبهام (قوله وأنه مقتضى إلخ) أي وزعم أنه إلخ (قوله وتبجح) أي افتخر كردي ~~(قوله من جلا) أي أزال (قوله باعتماده له) أي للوجه الثاني (قوله لا يتعقل ~~إلا في شياه إلخ) قد يمنع وسنده جواز إخراج أي شاة شاءها ثم رأيت الفاضل ~~المحشي نبه عليه ثم قال وبهذا يعلم ما في قوله الآتي إلا أن هذا لا يأتي ~~إلا إلخ انتهى بصري ms2403 (قوله معتمده) أي الثاني (قوله في غير ذلك) أي في ~~المتفاوتة قيمها. # (قوله الذي إلخ) صفة للغير بإرادة الجنس من الموصول (قوله يعينها) أي ~~المالك (قوله قد تكون واحدة منها) قد يقال هذا عارض فلا يرد سم وفيه تأمل ~~(قوله بل قد لا تؤخذ منها) أي لا تخرج الزكاة من نفس الأربعين التي في ~~ملكها (قوله قائله) أي الثاني (قوله لا يمنع إلخ) خبر وزعم إلخ (قوله وأن ~~ثبوت الشركة إلخ) عطف على قوله أن البائع إلخ و (قوله تتعين إلخ) صفة مبهمة ~~و (قوله بتعيينه) أي المالك كردي (قوله أو بالساعي) أي بتعيينه (قوله أقرب) ~~هو خبر إن (قوله بالشيوع) متعلق بالضرر سم (قوله وسواء المشاركة) عطف تفسير ~~للشيوع (قوله ممنوع) خبر وزعم أن ثبوت إلخ (قوله عليه) أي الإبهام. # (قوله ذلك الفساد) أي بطلان البيع في الكل وقال الكردي وهو قوله كيف وهو ~~إلخ اه. # (قوله فكيف) أي لا يمنع (قوله وقد علمت) أي مما ~~ PageV03P365 # مر آنفا عن الجمع (قوله نعم إن قلنا أن له إلخ) إن كان المراد أنه يعين ~~واحدة ثم يورد البيع على ما عداها فيصح البيع فيه فليس في هذا دفع للاعتراض ~~المفروض في بيع الكل ومخالف لقولهم بصحته فيما عدا قدر الزكاة وإن أبقى ذلك ~~القدر وإن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على الجميع فيصح فيما ~~عداها ويبطل فيها بخصوصها فهذا بعيد اه سم بحذف (قوله إلا أن هذا لا يأتي ~~إلا عند تساوي الكل) قد علم منع هذا الحصر سم. # (قوله فيعود الفساد السابق) وهو قوله وهذا نادر جدا فليت شعري إلخ (قوله ~~وعلى الأول إلخ) وكذا على الثاني كما مر عن النهاية والمغني (قوله مع نية ~~إخراجها) فيه فصل بين الموصوف وصفته بمعمول عامل الموصوف (قوله منها إلخ) ~~من الشياه الأربعين (قوله قال الإسنوي) إلى قوله ومر في المغني (قوله وهما) ~~أي الوجهان سم (قوله أما نحو النقود إلخ) أي كالركاز والمعدن والثمار (قوله ~~أنه لا فرق) أي ms2404 والخلاف جار في الكل (قوله أيضا) أي كالعين نهاية (قوله ~~وهذا هو مرادهم إلخ) كان مراده بهذا أن مرادهم على كل قول أن المغلب ما ذكر ~~فيه فانظر على هذا قوله السابق آنفا لكنها مع ذلك المغلب فيها جانب التوثق ~~سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما نصه قوله وهذا هو إلخ أي المغلب يعني ~~من قال تعلق شركة مراده المغلب فيه ذلك وكذا الباقي ولا ينافي ذلك ما مر ~~آنفا أن المغلب فيها جانب التوثق؛ لأنه مغلب فيها باعتبار آخر كما يظهر ~~بالتأمل اه وقد يجاب أيضا بأن المراد مما سبق المغلب فيها بعدها جانب ~~التوثق. # (قوله على بعضها) أي الأقوال و (قوله قضيته) أي ذلك البعض (قوله وسيأتي ~~في الحوالة إلخ) أي مع اختصاص الحوالة بالدين اللازم (قوله ولو كانت) أي ~~الشركة (قوله وللوارث الإخراج إلخ) أي ولو كانت حقيقية لأوجبوها من عين ~~التركة (قوله وعلى الرهن) إلى قوله وفي قول تتعلق في النهاية وإلى قول ~~المتن فلو باعه في المغني (قوله وعلى الرهن إلخ) عطف على قوله على الأول ~~قاله الكردي والأصوب أنه استئناف بياني أو عطف على قول المتن وفي قول تعلق ~~رهن (قوله ولم يوجد الواجب في ماله باع الإمام) هذا إنما يتأتى في الماشية ~~فقط فتأمل قول المتن (في قدرها) أي وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياه مثلا ~~كما هو قضية ما قدمه من أن الأصح الأول وصرح به في شرح العباب. # فقوله ويرده المشتري إلخ أي بأن يرد شاة في مسألة الأربعين بدليل سياق ~~كلامه فإنه ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها معينا متميزا لا شائعا في ~~الجميع إذا تقرر ذلك فإن كان المراد أنه بعد رد المشتري قدرها متميزا يصح ~~البيع في جميع ما بقي بيده فيلزمه بطلان البيع في جزء من كل شاة ثم انقلابه ~~برد المشتري واحدة إلى الصحة في جميع كل واحدة مما عدا هذه الواحدة وقد ~~يلتزم ذلك ويوجه بأنه لما كانت شركة المستحق ضعيفة ms2405 غير حقيقية ضعف الحكم ~~ببطلان البيع في جزء من كل وجاز أن يرتفع هذا الحكم برد المشتري واحدة إلى ~~البائع وبأن غاية البطلان بقاء ملك المستحق لجزء من كل شاة ولكن شركته مع ~~المشتري بمنزلة شركته مع البائع؛ لأنه فرعه في الملك فإذا رد واحدة إلى ~~البائع انقطع تعلق المستحق من كل جزء كما لو أخرج البائع شاة اه سم بحذف. # (قوله فيرده على البائع) وقضية ما يأتي عن السبكي أن يزاد هنا أو يستأذن ~~البائع في إخراجها أو يعلم الإمام أو الساعي ليأخذها ~~ PageV03P366 # منه فإن تعذر المالك والإمام والساعي فينبغي إيصالها للمستحقين (قوله ~~ويؤيده) أي البحث (قوله ما مر) أي قبيل قول المصنف وفي قول إلخ (قوله منه) ~~أي من المال الزكوي (قوله قدرها) أي كشاة في مسألة الأربعين (قوله وأن ما ~~إلخ) عطف على قوله أنه لا مطالبة إلخ (قوله ما بحثه السبكي) أي الآتي آنفا ~~(قوله إذا باع) الأولى إذا أعطى الأجرة (قوله وفيه نظر) أي فيما قيل (قوله ~~من له الإخراج إلخ) أي المالك البائع. # (قوله المنزل إلخ) صفة القبض (قوله منزلة ما ذكر) أي اختيار البائع ~~الإخراج منه إلخ (قوله به) أي بمجرد الإفراز (قوله مطالبته) أي المؤجر ~~(قوله على كل قول) أي من أقوال التعلق (قوله ويرجع) أي المؤجر (قوله أو ~~الساعي إلخ) قد يشكل لانتفاء نية المالك ونائبه فيها إلا أن ينزل هذا منزلة ~~الامتناع فيكفي نية الساعي أي أو الإمام عند الأخذ سم (قوله فإن تعذر) أي ~~وصول من ذكر من الزارع والإمام والساعي (قوله من ذكره) أي ذلك الطريق وكذا ~~ضمير إشاعته (قوله يؤخذ) أي من المؤجر (قوله قيد للمطالبة) أي المفهومة من ~~قوله ويرجع كردي ويجوز إرادة المذكورة. # (قوله فالوجه حفظها إلخ) يتأمل مع فرض السبكي كلامه في التعذر أي تعذر ~~المالك والساعي بصري ويجاب بأن المتبادر من كلام السبكي التعذر في الحال ~~فلا ينافي التيسر في المستقبل (قوله أو الساعي) أي أو الإمام (قوله بشرطه ~~السابق) أي قبيل الفصل ms2406 كردي وهو أن لا يفوض أمر الزكاة لغير القاضي (قوله ~~الأول) خبر والذي إلخ ويريد بالأول أخذ عشر ما قبضه المؤجر فقط (قوله إن ~~الذي يبطل إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله عنه) أي عن الميت (قوله أن ~~للمشتري إلخ) جواب لو مات إلخ والجملة خبر أن البائع إلخ (قوله مما مر) ~~لعله قوله أن الذي يبطل فيه البيع هو قدرها من المبيع إلخ ويحتمل أنه قوله ~~ولأن له ولاية الإخراج من غيره. # (قوله ولما تخرج) أي زكاته (قوله منه) أي مما تحقق إلخ وكذا ضمير أكله ~~وشرائه إلخ (قوله وفيه نظر) أي يظهر وجهه من قوله الآتي PageV03P367 # قبيل التنبيه وإن أبقاه فعلى الشركة إلخ قول المتن (صحته في الباقي) أي؛ ~~لأن حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان حقه وحقهم نهاية ومغني (قوله ~~فيتخير) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني (قوله فيتخير المشتري إلخ) ~~أي وإن أخرجها من محل آخر؛ لأنه وإن فعل ذلك فالعقد لا ينقلب صحيحا في ~~قدرها مغني زاد النهاية فإن أجاز المشتري في الباقي لزمه قسطه من الثمن اه. # (قوله بناء على قولي تفريق الصفقة) راجع إلى المتن عبارة النهاية بناء ~~على تفريق الصفقة اه وعبارة المغني والثاني بطلانه في الجميع والثالث صحته ~~في الجميع والأولان قولا تفريق الصفقة ويأتيان على تعلق الشركة وتعلق الرهن ~~أو الأرش بقدر الزكاة اه ويعلم بذلك أن حق المقام إما إفراد القول وإما ذكر ~~الثاني قبل قوله بناء إلخ (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الحكم هنا حكم تفريق ~~الصفقة كردي (قوله اشتراط العلم إلخ) أي إمكان العلم بقدر الواجب ولو بعد ~~البيع كما يدل عليه قوله وذلك لا يمكن معرفته كردي وفي سم ما يوافقه (قوله ~~العلم بقدر الواجب) أي علم المتبايعين كما يصرح به قوله الآتي ثم الأوجه ~~إلخ بصري. # (قوله البطلان في الكل إلخ) أي وظاهر إطلاق المتن البطلان في قدر الزكاة ~~فقط سواء كان الواجب من الجنس أو غيره ع ش (قوله إن ms2407 هذا إلخ) أي قول المصنف ~~فلو باعه إلخ (قوله أو مبهم) عطف على مشاع (قوله كما مر) أي في شرح تعلق ~~شركة (قوله يلزم منه) أي من الإشاعة في بيع الأربعين شاة (قوله لأجل ذلك) ~~أي الرفق بهذا أي لزوم التشقيص (قوله أما لو باع) إلى قوله وكذا لو وهب في ~~النهاية والمغني (قوله أما لو باع البعض إلخ) عبارة التصحيح بيع بعض مال ~~الزكاة كبيع الكل وإن بقي قدرها وإن نوى بإبقائه الزكاة ويفارق إلا هذه ~~الشاة الآتي بأن الاستثناء اللفظي أقوى من مجرد الإبقاء ولو بنية الزكاة ~~ومع هذا الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة كما هو ظاهر بل له إخراج غيرها ~~م ر (فرع) # لو تلفت الشاة في قوله إلا هذه الشاة قبل إخراجها فهل تستمر صحة البيع ~~وتنتقل الزكاة إلى ذمته أو يتبين بطلانه في قدرها فيه نظر ومال م ر للثاني ~~سم (قوله فكبيع الكل) أي فيبطل في قدر الزكاة من المبيع لا في قدرها مطلقا ~~كما هو ظاهر وكذا قوله الآتي البطلان أي في قدرها أي من المبيع لا مطلقا ~~كما صرح في شرح الروض بذلك سم عبارة المغني وعلى الأول لو استثنى قدر ~~الزكاة في غير الماشية كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما جزم به ~~الشيخان في بابه لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه. # وأما الماشية PageV03P368 # فإن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر هذا كله ~~في بيع الجميع كما أشار إليه بقوله فلو باع إلخ فأما إذا باع بعضه فإن لم ~~يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع وإن أبقى قدرها بنية الصرف فيها أو ~~بلا نية بطل في قدرها على أقيس الوجهين فإن قيل يشكل هذا على ما سبق من جزم ~~الشيخين بالصحة أجيب بأن الاستثناء اللفظي أقوى من القصد المجرد اه. # وفي النهاية مثله إلى قوله على أقيس الوجهين إلا أنه زاد عقب وإلا فلا في ~~الأظهر ما نصه ولا ms2408 يشكل ذلك على ما مر من بطلانه في قدرها وإن بقي ذلك ~~القدر؛ لأن استثناء الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها وأنه ~~إنما باع ما عداها بخلاف ما مر اه قال ع ش قوله م ر وإلا فلا في الأظهر أي ~~فتبطل في الجميع؛ لأن قدر الزكاة الذي استثناه شاة مبهمة وإبهامها يؤدي إلى ~~الجهل بالمبيع اه. # وقال سم قوله م ر؛ لأن استثناء الشاة إلخ أي كما لو عزل قدر الزكاة ~~بنيتها ثم باع الباقي قبل الإخراج فإن الظاهر صحة البيع في الجميع نعم هذا ~~واضح إن نوى الزكاة عند قوله إلا هذه الشاة وإلا فمحل وقفة وقضية الإطلاق ~~الصحة أيضا وكاستثناء الشاة استثناء قدر الزكاة من نحو التمر كإلا هذا ~~الإردب فيصح البيع في جميع المبيع أيضا كما هو ظاهر بخلاف تركه من غير ~~استثناء فلا يفيد صحة البيع في جميع المبيع وبخلاف استثناء قدرها بلا تعيين ~~كإلا قدر الزكاة فلا يفيد إلا القطع بالصحة فيما عداه ولا فرق بينه وبين ~~عدم الاستثناء في المعنى فيما عدا ذلك فليتأمل اه. # (قوله وإن أبقاه) أي قدر الزكاة بنية صرفه في الزكاة أو بلا نية مغني ~~ونهاية (قوله في قدرها) أي من المبيع (قوله فيما عداها) أي ما عدا قدر ~~الزكاة (قوله أي قطعا) أي وبه يفرق بين الاستثناء وعدمه كما تقدم عن سم ~~(قوله ثم الأوجه إلخ) أي في صورة الاستثناء كردي (قوله أو ربعه) أي ربع ~~العشر في النقود (قوله لنحو لبن إلخ) أي كالصوف (قوله حدث بعد الوجوب) ~~مفهومه التعدي لما حدث من نحو اللبن قبل الوجوب والوجه أنه لا فرق فتأمله ~~سم أي فالتقييد بذلك؛ لأنه هو محل التوهم (قوله لما مر) أي قبيل قول المصنف ~~وفي قول إلخ (قوله على ذلك) أي عدم التعدي. # (قوله هذا كله) أي ما ذكر من حكم البيع سم أي قبل إخراج الزكاة (قوله إلا ~~الثمر بعد الخرص إلخ) أي فإنه يصح بيع جميعه قطعا مغني ms2409 ونهاية (قوله؛ لأن ~~إلخ) علة لما قبل لكن إلخ (قوله وكذا لو وهب إلخ) عبارة العباب وأما هبتها ~~أي أموال التجارة وعتق رقيقها والمحاباة في بيع عرضها فكبيع الماشية بعد ~~الوجوب ويظهر إلحاق جعله عوض نحو بضع بالهبة اه ومثله في الروض وشرحه ~~فلتحرر عبارة الشارح ويحتمل أن قوله وكذا لو وهب إلى غير موسر محله عقب فإن ~~باعه بمحاباة إلى وإن أفرز قدرها سم عبارة النهاية والمغني وشرح الروض وشرح ~~العباب في زكاة التجارة ولو أعتق عبدا لتجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد ~~وجوب الزكاة فيها؛ لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل ~~متعلق زكاة العين وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما؛ لأن مقابله ~~ليس مالا فإن باعه محاباة فقدرها كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ~~ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة اه. # (قوله لو وهب أو أعتق PageV03P369 # إلخ) أي فيبطلان في قدر الزكاة ومثلهما كل مزيل للملك ولكن ينبغي سراية ~~العتق للباقي عند اليسار كما لو أعتق جزءا له من مشترك فإنه يسري إلى حصة ~~شريكه ع ش (قوله فإن باعه بمحاباة إلخ) أي كأن باع ما يساوي أربعين درهما ~~بعشرين فيبطل البيع في ربع عشر المحابى به وهو ما يقابل نصف مثقال من ~~العشرين الناقصة من ثمنه كذا قرره شيخنا اه بجيرمي (قوله من المحاباة) أي ~~من القدر المحابى به وهو بيان للموصول (قوله لا يكلف إلخ) أي فيما إذا لم ~~يكن عنده نقد إيعاب. # (قوله بدون قيمتها) أي التي اشتريت بها وإن كان ثمن مثلها في ذلك الوقت ~~أعني تمام الحول بصري وهذا إن كان نقلا فيها وإلا فالظاهر الذي يفيده ~~التعبير بالقيمة دون الثمن والتعليل بالحيف العكس فليراجع (قوله ولا ~~ينافيه) أي الإغناء المذكور (قوله؛ لأن محله إلخ) علة لعدم المنافاة و ~~(قوله لإذن الشرع إلخ) علة للعلة (قوله والقول بتخصيصه إلخ) حقه الموافق ~~لما قدمه في الخلطة ذكره عقب أنه يرجع على شريكه مع عطف؛ لأن ms2410 الخلطة إلخ ~~على لإذن الشرع فيه ومر في الخلطة عن النهاية وسم اعتمادهما ذلك القول فيما ~~إذا لم يأذن الشريك الآخر في الإخراج من المشترك. # (قوله أنه يرجع على شريكه) أي وإن لم يأذن له في الإخراج خلافا للنهاية ~~وسم والله أعلم # [كتاب الصيام] # (كتاب الصيام) (قوله هو لغة) إلى قوله وينقص في النهاية والمغني إلا قوله ~~زاد جمع وقوله وهو إلى وفرض (قوله هو لغة الإمساك) ومنه قوله تعالى حكاية ~~عن مريم {إني نذرت للرحمن صوما} [مريم: 26] أي إمساكا وسكوتا عن الكلام ~~نهاية ومغني (قوله وشرعا الإمساك الآتي إلخ) أي إمساك مسلم مميز بنية عن ~~المفطرات سالم من الحيض والنفاس والولادة في جميع النهار القابل للصوم ومن ~~الإغماء والسكر في بعضه والأصل في وجوبه قبل الإجماع مع ما يأتي آية {كتب ~~عليكم الصيام} [البقرة: 183] نهاية بزيادة من ع ش والرشيدي. # (قوله وهو) أي عد الصائم ركنا هنا (قوله كما مر) أي في صفة الصلاة من أن ~~ماهيته لا وجود لها في الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل فجعل ركنا لتكون ~~تابعة له بخلاف نحو الصلاة توجد خارجا فلم يحتج للنظر لفاعلها (قوله وفرض ~~رمضان في شعبان إلخ) لم يبين هل كان ذلك في أوله أو آخره أو أوسطه فراجعه ع ~~ش (قوله ومحله كما هو ظاهر في الفضل المترتب على رمضان إلخ) قد يقال الفضل ~~المترتب على رمضان ليس إلا مجموع الفضل المترتب على أيامه فليتأمل جدا سم ~~على حج أقول وقد يمنع الحصر ويقال إن لرمضان فضلا من حيث هو بقطع النظر عن ~~مجموع أيامه كمغفرة الذنوب لمن صامه إيمانا واحتسابا والدخول من باب الجنة ~~المعد لصائمه وغير ذلك مما ورد أنه يكرم به صوام رمضان وهذا لا فرق فيه بين ~~كونه ناقصا أو تاما وأما الثواب المترتب على كل يوم بخصوصه فأمر آخر فلا ~~مانع أن يثبت للكامل بسببه ما لا يثبت للناقص ع ش وبصري وشيخنا. # (قوله يفوق) أي الكامل و (قوله لم يكمل له رمضان إلخ) ms2411 أي من تسع رمضانات ~~شيخنا (قوله إلا واحدة) كذا وقع له هنا ووقع له في محلين آخرين إلا سنتان ~~وجرى عليه المنذري في سننه قاله شيخنا الشوبري وجرى عليه أيضا الدميري وقال ~~بعضهم «صام أربعة ناقصا وخمسة كاملا» ع ش بحذف وجرى شيخنا على ما قاله ~~الشارح هنا (قوله زيادة تطمئن) كذا في أصله بخطه وفيه خلو جملة الصفة عن ~~العائد إلا أن يقرأ تطمئن بصيغة المصدر بصري أقول المعنى PageV03P370 # هنا على الإضافة لا الوصفية وإن تكلف الكردي في تصحيحها بما لا حاصل له ~~والجملة تقع مضافا إليها مؤولا بالمصدر بلا سابك فلا ضرورة إلى قراءته ~~مصدرا نعم المصدر أولى ولذا عبر به شيخنا فقال ولعل الحكمة في ذلك تطمين ~~نفوس من يصومه ناقصا من أمته إلخ. # (قوله فيما قدمناه) أي من الثواب المترتب على أصل صوم رمضان من غير نظر ~~لأيامه (قوله إجماعا) إلى قوله وبحث إلخ في النهاية والمغني إلا قوله كذا ~~إلى وهو أفضل وقوله حتى من عشر الحجة وما أنبه عليه (قوله معلوم من الدين ~~بالضرورة) أي فمن جحد وجوبه كفر ما لم يكن قريب العهد بالإسلام أو نشأ ~~بعيدا عن العلماء ومن ترك صومه غير جاحد من غير عذر كمرض وسفر حبس ومنع ~~الطعام والشراب نهارا ليحصل صورة الصوم بذلك نهاية ومغني زاد الإيعاب ولأنه ~~ربما حمله ذلك على أن ينويه فيحصل له حينئذ حقيقته اه. # (قوله؛ لأن وضع اسمه إلخ) عبارة المغني والنهاية؛ لأن العرب لما أرادت أن ~~تضع أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور كان في شدة الحر فسمي بذلك كما سمي ~~الربيعان لموافقتهما زمن الربيع اه. # (قوله وكذا في بقية الشهور) عبارة المصباح في مادة ج م د ويحكى أن العرب ~~حين وضعت الشهور وافق الوضع الأزمنة فاشتق للشهور معان من تلك الأزمنة ثم ~~كثر حتى استعملوها في الأهلة وإن لم توافق ذلك الزمان فقالوا رمضان لما ~~أرمضت الأرض من شدة الحر وشوال لما شالت الإبل بأذنابها للطروق وذو القعدة ~~لما ms2412 ذللوا القعدان للركوب وذو الحجة لما حجوا والمحرم لما حرموا القتال أو ~~التجارة والصفر لما غزوا وتركوا ديار القوم صفرا وشهر ربيع لما أربعت الأرض ~~وأمرعت وجمادى لما جمد الماء ورجب لما رجبوا الشجر وشعبان لما أشعبوا مثل ~~العود انتهت اه ع ش (قوله أما على أنها توقيفية إلخ) أي وهو المعتمد ع ش. # (قوله فلا يأتي ذلك) قد يقال ما المانع من إتيانه؛ لأن وضع الله حادث ~~بناء على حدوث الألفاظ فيجوز أن يكون الوضع وافق ما ذكر تأمل كذا أفاده ~~الفاضل المحشي وقد يتوقف في قوله؛ لأن إلخ إذ وضعه لها ثابت في حضرة العلم ~~والألفاظ بالنسبة إليه ليست حادثة نعم قد يقال ما المانع من كون العرب لها ~~اصطلاح وافق ما ذكر بصري أقول وأيضا إن العلم وإن كان قديما تابع للمعلوم ~~كما تقرر في محله (قوله في الاستدلال له) أي لأبي زرعة سم (قوله وتفضيل بعض ~~أصحابنا إلخ) أي المستلزم لتفضيل يوم جمعة ليس من رمضان على أيام رمضان ~~ليست يوم جمعة (قوله فلا دليل فيه) أي لأبي زرعة. # (قوله بأن سيدية رمضان مخصوصة بغير يوم عرفة) الباء دخل على المقصور عليه ~~(قوله لما صح فيه) أي في يوم عرفة (قوله يجاب بأن سيدية رمضان إلخ) هذا ~~الجواب يأتي على الفرض الأول أيضا بالأولى بل المناسب للفرض الثاني أن يقال ~~بأن سيدية يوم عرفة مخصوصة بغير أيام رمضان فليتأمل (قوله وإنما لم نقل ~~بذلك) أي بما تضمنه الجواب الأول أو الثاني (قوله من يومي العيد والجمعة) ~~كأنه أراد يوم العيد المصادف ليوم الجمعة على ما مر عن أبي زرعة ومطلق يوم ~~الجمعة على ما مر عن بعض الأصحاب (قوله من ذلك العموم) أي عموم تفضيل رمضان ~~على غيره كردي. # (قوله في عشر الحجة) عبارته هناك في تسع الحجة وهي الأصوب (قوله وعشر ~~رمضان) عطف على صوم إلخ والواو بمعنى مع (قوله بذلك) أي بتفضيل رمضان (قوله ~~أنه لا يكره إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله مطلقا) أي ms2413 مع قرينة إرادة ~~الشهر وبدونها (قوله للأخبار الكثيرة فيه إلخ) عبارة النهاية لعدم ثبوت ~~النهي فيه بل ثبت ذكره بدون شهر في أخبار صحيحة لخبر «من صام رمضان إيمانا ~~واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» اه قال ع ش قوله م ر بل ثبت ذكره إلخ ~~إنما يتم به الرد على من أطلق كراهته بدون شهر أما من قيد كراهته بانتفاء ~~القرينة الدالة على أن المراد به الشهر فلا PageV03P371 # يتم الرد عليه بما ذكر لوجود القرينة الدالة على المراد اه. # (قوله وهو الخبر الضعيف) واستند أيضا إلى ورود النهي عن ذلك وأجيب بأنه ~~لم يصح كما بينه الحفاظ سم (قوله لنفسه فقط) ينبغي ولمن اعتقد صدقه سم ~~وبصري ويأتي في شرح وشرط الواحد إلخ ما يفيده (قوله أو رؤية الهلال بعد ~~الغروب إلخ) لو رآه حديد البصر دون غيره فالظاهر أنه لا يثبت به على العموم ~~وهل يثبت في حق نفسه م ر وقد يقال إن كفى العلم بوجوده بلا رؤية ثبت برؤية ~~حديد البصر بلا توقف ويفرق بينه وبين الجمعة بنحو أن لها بدلا حيث لا يلزم ~~بسماع حديد السمع أحدا حتى السامع كما هو ظاهر كلامهم وفيه نظر سم أقول قد ~~يفرق بينه وبين الجمعة بأن الصوم معلق في النصوص بالرؤية من غير فرق بين ~~إفراد الرائي فينبغي الثبوت برؤيته حتى في حق غيره والملحظ في الجمعة كون ~~المحل قريبا بحيث يعد لقربه من محل الجمعة فنظر في ضبط القريب عرفا لمتوسط ~~السمع؛ لأن حديده قد يسمع من البعيد عرفا وفي تكليفه فقط أو مع غيره حرج ~~تأباه محاسن الشريعة بصري وع ش. # (قوله لا بواسطة) الأولى بلا واسطة (قوله لا بواسطة نحو مرآة) قد يتوقف ~~فيه؛ لأنها رؤية ولو بتوسط آلة بصري ويؤيده ما يأتي عن سم في مسألة الغيم ~~وكفاية ظن دخول رمضان بالاجتهاد كما يأتي (قوله نحو مرآة) أي كالماء ~~والبلور الذي يقرب البعيد ويكبر الصغير في النظر (قوله منه) أي من شعبان ~~(قوله ms2414 لخبر البخاري إلخ) تعليل لقول المتن أو رؤية الهلال (قوله لمن ~~زعمهما) أي وجود الطعن في سنده وقبول متنه التأويل (قوله لم تجز مراعاة ~~إلخ) لعل محله ما لم يقلد القائل به في ذلك ع ش أقول بل ذلك على إطلاقه؛ ~~لأن من شروط التقليد في حكم أن لا يكون القائل به مخالفا لنص السنة كما ~~هنا. # (قوله خلافه موجبه) وهو أحمد في رواية وطائفة قليلة إيعاب أي عند إطباق ~~الغيم (قوله وكهذين) إلى قوله وإن حصل غيم في النهاية إلا قوله ولو من كفار ~~إلى وظن وقوله ولا يجوز إلى نعم وقوله ولكن إلى ولا برؤية النبي وقوله وفيه ~~وجه إلى فقد حكي وكذا في المغني إلا قوله الخبر المتواتر إلى ظن دخوله ~~(قوله وكهذين إلخ) أي الإكمال والرؤية في إيجاب صوم رمضان لعموم الناس وجعل ~~النهاية والإيعاب الخبر المتواتر من جملة ما يثبت به الشهر للمخبر فقط بفتح ~~الباء عبارة الأول في شرح وشرط الواحد إلخ وقد علم مما مر أن ما تقرر ~~بالنسبة لوجوب الصوم على عموم الناس أما وجوبه على الرائي فلا يتوقف على ~~كونه عدلا فمن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم ومثله من أخبره به عدد ~~التواتر اه. # قال الرشيدي قوله م ر ومثله من أخبره به عدد التواتر والشهاب ابن حج إنما ~~ذكر هذا بالنسبة لعموم الناس أي فأخبار عدد التواتر من جملة ما يثبت به ~~الشهور على العموم وإن لم يكن عند قاض وظاهر أن صورة المسألة أنهم أخبروا ~~عن رؤيتهم أو عن رؤية عدد التواتر كما يعلم من شرط عدد التواتر الذي يفيد ~~العلم فليس منه إخبارهم عن واحد رآه أو أكثر ممن لم يبلغ عدد التواتر كما ~~يقع كثيرا من الإشاعات فتنبه اه. # (قوله وظن دخوله إلخ) أي عند الاشتباه لنحو حبس شيخنا (قوله كما يأتي) أي ~~في المتن في أواخر فصل النية. # (قوله أو بالأمارة الظاهرة إلخ) ومما عمت به البلوى تعليق القناديل ليلة ~~ثلاثي شعبان فتبيت النية اعتمادا ms2415 عليها ثم تزال ويعلم بها من نوى ثم يتبين ~~نهارا أنه من رمضان وقد أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بصحة صومه بالنية ~~المذكورة لبنائها على أصل صحيح ولا قضاء عليه فإن نوى عند الإزالة تركه ~~لزمه قضاؤه نهاية وقوله م ر ولا قضاء عليه قال سم ما لم يعلم بأنها أزيلت ~~للشك في دخول رمضان أو لتبين عدم دخوله ويوجه بأن علمه بذلك متضمن لرفض ~~النية السابقة حكما ورفضها ليلا يبطلها اه واعتمده شيخنا فقال ولو طفئت ~~القناديل لنحو شك في الرؤية ثم أوقدت للجزم PageV03P372 # بها وجب تجديد النية على من علم بطفئها دون من لم يعلم به اه. # وكذا اعتمده الرشيدي فقال قوله م ر ويعلم بها أي بإزالتها احتراز عما لو ~~أزالوها بعد نومه أو نحوه فهذا غير ما بحثه الشهاب سم فيما إذا علم سبب ~~إزالتها وأنه عدم ثبوت الشهر من أنه يضر؛ لأنه يتضمن رفض النية خلافا لما ~~وقع في حاشية الشيخ وقوله م ر فإن نوى عند الإزالة إلخ خرج به ما إذا حصل ~~له تردد عند الإزالة ولو ينو الترك فلا يضره ذلك لما سيأتي في كلامه م ر من ~~أن النية بعد عقدها لا يبطلها إلا رفضها أو الردة اه رشيدي (قوله كرؤية ~~القناديل) أي وضرب المدافع ونحو ذلك مما جرت به العادة شيخنا. # (قوله لا قول منجم) بالجر عطفا على الاجتهاد ولو أعاد الباء ليظهر عطف ~~قوله ولا برؤية النبي إلخ عليه لكان أولى (قوله وحاسب إلخ) وفي فتاوى ~~الشهاب الرملي سئل عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل محله ~~إذا قطع بوجوده ورؤيته أم بوجوده وإن لم يجوز رؤيته فإن أئمتهم قد ذكروا ~~للهلال ثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده وبامتناع رؤيته وحالة يقطع فيها ~~بوجوده ورؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوزون رؤيته فأجاب بأن عمل الحاسب ~~شامل للحالات الثلاث انتهى وهو محل تأمل بالنسبة للحالة الأولى بل والثالثة ~~والعجب من الفاضل المحشي حيث نقل هذا الإفتاء وأقره ms2416 اه بصري عبارة الرشيدي ~~قوله م ر نعم له أن يعمل بحسابه إلخ أي الدال على وجود الشهر وإن دل على ~~عدم إمكان الرؤية كما هو مصرح به في كلام والده وهو في غاية الإشكال؛ لأن ~~الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر ويلزم عليه أنه إذا ~~دخل الشهر في أثناء النهار أنه يجب الإمساك من وقت دخوله ولا أظن الأصحاب ~~يوافقون على ذلك وقد بسطت القول على ذلك في غير هذا المحل اه ويأتي في شرح ~~ورؤية الهلال ما يصرح بخلاف ما قاله الشهاب الرملي في الأولى والثالثة ~~جميعا وعن النهاية فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد ما نصه أن الشارع لم ~~يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه. # وهذا يؤيد الإشكال أيضا وبالجملة ينبغي الجزم بعدم جواز عمل الحاسب ~~بحسابه في الحالة الأولى وأما الحالة الثالثة فينبغي أنها مثل الأولى في ~~عدم الجواز كما مر عن السيد البصري وسيأتي عن سم في مسألة الغيم ما يؤيده ~~(قوله ولا يجوز إلخ) يأتي عن النهاية خلافه (قوله نعم لهما العمل إلخ) ذكر ~~شيخنا الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي الكبير على الوجوب والإجزاء قال م ر ~~ولهما العمل بالحساب والتنجيم أيضا في الفطر آخر الشهر إذ المعتمد أن لهما ~~ذلك في أوله وأنه يجزئهما عن رمضان وأن قضية وجوب العمل بالظن أنه يجب ~~عليهما ذلك وكذا من أخبراه إذا ظن صدقهما اه. # وقياس الوجوب إذا ظن صدقهما الوجوب إذا لم يظن صدقا ولا كذبا وهما عدلان ~~كما في نظائر ذلك أي ما لم يعتقد خطأه بموجب قام عنده سم (قوله ولكن لا ~~يجزئهما إلخ) والمعتمد الإجزاء مغني وإيعاب وإتحاف ونهاية عبارة الأخير ~~ويجزئه عن فرضه على المعتمد وإن وقع في المجموع عدم إجزائه عنه وقياس قولهم ~~أن الظن يوجب العمل أن يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه ~~وأيضا فهو جواز بعد حظر أي فيصدق بالوجوب اه واعتمده شيخنا وتقدم ms2417 عن سم ما ~~يوافقه. # (قوله كما صححه في المجموع) أي هنا كذا قيل وكلام المجموع ليس نصا في ~~تصحيح ذلك وإنما هو ظاهر فيه فإنه أخذ ذلك من كلام الرافعي وسكت عليه وكأنه ~~إنما لم يعترضه لما سيصرح به في الكلام على النية من أنه يجزئه إيعاب (قوله ~~ولا برؤية النبي إلخ) عطف على PageV03P373 # لا قول منجم وكذا قوله ولا برؤية الهلال إلخ عطف عليه كردي أي على توهم ~~أنه قال هناك لا بقول منجم بالباء (قوله في النوم) أي أو المراقبة والكشف ~~(قوله قائلا إلخ) أي مخبرا بأن غدا إلخ (قوله لبعد ضبط الرائي إلخ) أي ~~فيحرم الصوم وغيره استنادا لذلك ولا عبرة بقطعه أنه سمع من تلك الصورة التي ~~لا يتمثل الشيطان بها؛ لأنه لا سبيل إلى هذا القطع وعلى التنزل فليس هذا ~~مما كلف به العباد؛ لأن حكم الله لا يتلقى إلا من لفظ واستنباط وهذا ليس ~~واحدا منهما وعلى التنزل فهذا من قبيل تعارض الدليلين وعند تعارضهما يجب ~~العمل بالأرجح وهو ما في اليقظة إيعاب. # (قوله فقد حكى عياض وغيره الإجماع على الأول) وهو عدم العمل بقوله فلا ~~يعمل به من حيث إنه أخبر - صلى الله عليه وسلم - به ثم إن كان له وجه مجوز ~~للعمل به لكونه نفلا مندرجا تحت ما أمر به الشارع أو جوزه جاز العمل به ~~وإلا فلا ع ش عبارة الإيعاب وأما قول السبكي يحسن العمل بما سمعه مما لم ~~يخالف شرعا ظاهرا فهو لا يتأتى على الإجماع أو الأصح السابق اللهم إلا أن ~~يقال سماعه لذلك من تلك الصورة التي لا يتمثل الشيطان بها يحمله على التحري ~~والاحتياط والمبادرة للامتثال فندب له مراعاة ذلك حيث لم يخالف ظاهر الشرع ~~لا استنادا للرؤية وحدها بل للدليل الدال على اجتناب الشبهة والاستكثار من ~~الطاعة ما أمكن فليس في ذلك عمل بالرؤية والحاصل أنا لا نمنع كونها مؤكدة ~~وحاملة على المبادرة لامتثال ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - يقظة اه. # (قوله ولا ms2418 برؤية الهلال إلخ) عبارة العباب مع شرحه (فرع) # رؤية الهلال نهارا يوم الثلاثين من آخر شعبان أو رمضان لا أثر لها ولو ~~رئي قبل الزوال؛ لأنه لليلة المستقبلة إن رئي بعد غروبها لا الماضية فلا ~~نفطره من رمضان ولا نمسكه من شعبان واحترزوا بيوم الثلاثين عن رؤيته يوم ~~التاسع والعشرين فإنه لم يقل أحد أنها للماضية لئلا يلزم أن يكون الشهر ~~ثمانية وعشرين اه زاد المغني أي ولا للمستقبلة كما في شرح الإرشاد لابن أبي ~~شريف اه. # (قوله في رمضان) أي في ثلاثي رمضان نهاية. # (قوله سواء ما قبل الزوال إلخ) وقيل إن رئي قبل الزوال فللماضية أو بعده ~~فللمستقبلة إيعاب (قوله بالنسبة للماضي والمستقبل) أي فلا نفطر إن كان في ~~ثلاثي رمضان ولا نمسك إن كان في ثلاثي شعبان نهاية ومغني (قوله لولاه) أي ~~الغيم (لرئي قطعا) أي بعد الغروب إيعاب (قوله؛ لأن الشارع إنما أناط الحكم ~~بالرؤية بعد الغروب إلخ) ينبغي فيما لو دل القطع على وجوده بعد الغروب بحيث ~~يتأتى رؤيته لكن لم يوجد بالفعل أن يكفي ذلك فليتأمل سم وقوله بحيث يتأتى ~~رؤيته أي لو لم يوجد نحو الغيم من الموانع وهذا ما يؤيد ما تقدم من استشكال ~~البصري والرشيدي إفتاء الشهاب الرملي بجواز عمل الحاسب بحسابه مطلقا. # (قوله ولما يأتي أن المدار إلخ) قال البصري بعد سوق عبارة الشارح في ~~رسالته المسماة بتنوير البصائر والعيون في بيان حكم بيع ساعة من قرار ~~العيون ما نصه فإن ظاهره الاكتفاء بالعلم وأنه المراد بالرؤية في النصوص ~~فإذا حصل العلم بوجوده كفى خلاف ما يقتضيه كلامه هنا اه وقوله بوجوده أي ~~بعد الغروب بحيث يتأتى رؤيته كما مر آنفا عن سم # قول المتن (وثبوت رؤيته بعدل) أي وإن كانت السماء مصحية ودل الحساب على ~~عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك ~~الرؤية قبل دخول وقت العشاء؛ لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه وهو كذلك ~~كما أفتى به الوالد - رحمه الله ms2419 تعالى - خلافا للسبكي نهاية ومغني وجرى ~~الشارح على ما قاله السبكي هنا كما يأتي وكذا في شرح العباب فقال ما نصه ~~وهو متجه؛ لأن الكلام فيما إذا اتفق الحساب على الاستحالة وعلى أن مقدماتها ~~قطعية فإذا فرض وقوع ذلك لم تقبل الشهادة بالرؤية؛ لأن شرط المشهود به ~~إمكانه عقلا وعادة وشرعا ولأن غاية الشهادة الظن ~~ PageV03P374 # وهو لا يعارض القطع وتنظير الزركشي فيه بأن الشرع لم يعتمد الحساب بل ~~ألغاه بالكلية يرد بأنه ممنوع بل نظر إليه هنا في جواز صيام الحاسب استنادا ~~إليه وفي بيان اختلاف المطالع واتفاقها وفي مواقيت الصلاة وغير ذلك اه. # (قوله في حق) إلى قوله ولا بد في النهاية إلا قوله على ما فيه إلى المتن ~~وقوله ولو مع إلى بلفظ وكذا في المغني إلا قوله بحكم القاضي إلى المتن ~~(قوله يحصل إلخ) خبر وثبوت رؤيته (قوله بحكم القاضي إلخ) أي كأن يقول ثبت ~~أن هذه الليلة من رمضان ولزم الناس الصوم إيعاب (قوله بها) الأولى التذكير ~~(قوله بعلمه) أي حيث كان يقضي بعلمه بأن كان مجتهدا كما ذكره الشارح م ر في ~~باب القضاء ع ش أي خلافا لما يأتي في التحفة هناك (قوله من نقد) أي اعتراض ~~(ورد) أي لهذا النقد (وتقييد) أي بأن لا يكون القاضي حنبليا ولا احتمل أنه ~~أراد الحساب أي مع رد هذا التقييد فلو أخر قوله ورد عن قوله وتقييد كان ~~أوفق بكلامه في شرح العباب عبارته بعد النقد ورده لا يقال سيأتي أنه لا ~~يكفي قول الشاهد غدا من رمضان إن كان حنبليا أو احتمل أنه أراد الحساب فكذا ~~هنا إنما يثبت بحكم القاضي المستند بعلمه حيث لم يكن حنبليا مثلا ولا احتمل ~~أنه أراد الحساب؛ لأنا نقول ذاك في الشاهد والقاضي لا يقاس به لما يأتي أن ~~سبب رد الشاهد حينئذ احتمال أن يعتقد سببا لا يوافقه عليه المشهود عنده ~~وهذا لا يأتي في القاضي بل ينبغي أن يقبل حكمه وإن احتمل أنه استند لما ~~يراه من ms2420 حساب أو غيم اه. # (قوله وكذا إلخ) حقه أن يكتب بعد قوله شهادة حسبة تأمل (قوله بحكم محكم ~~إلخ) أي ولو بشهادة شاهد واحد إيعاب (قوله وبشهادة عدل) وكذا شهر نذر صومه ~~وكذا الحجة بالنسبة للوقوف ونحوه م ر اه سم زاد الكردي على بافضل وقال ~~القليوبي وكل عبادة وتجهيز ميت كافر شهد عدل بإسلامه قبل موته يصلى عليه ~~بعد غسله وتكفينه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يثبت بذلك الإرث منه انتهى ~~اه. # (قوله ولو مع إطباق غيم) اعتمده م ر اه سم (قوله بلفظ إلخ) كقوله الآتي ~~بين إلخ متعلق بشهادة عدل (قوله خلافا لمن نازع فيه) وهو ابن أبي الدم فقال ~~لا يجوز أن يقول ذلك؛ لأنه شهادة على فعل نفسه بل طريقه أن يشهد بطلوع ~~الهلال أو على أن الليلة من رمضان مثلا ونحو ذلك ويدل للأول المعتمد قبول ~~شهادة المرضعة إذا قالت أشهد أني أرضعته ولم تطلب أجرة مغني وإيعاب. # (قوله وإن لم يتقدم دعوى) ظاهره جواز الدعوى ولعلها جائزة من أي مسلم كان ~~بل قال م ر ومن الشاهد ولعل من صورها ادعى أنه قد رئي الهلال سم (قوله ولا ~~بد من نحو قوله ثبت عندي إلخ) فعلم أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم وقياس ذلك ~~أنه لا أثر لرجوع الشاهد بعده كما لا أثر له بعد الحكم م ر ثم قد يدل قوله ~~المذكور على أن مجرد الشهادة بين يدي القاضي لا يوجب على من علم بها نعم إن ~~اعتقد صدق الشاهد وجب عليه وقضية ذلك أن من أخبره عدل برؤية الهلال لا يجب ~~عليه الصوم إلا إن اعتقد صدقه لا مطلقا وإلا لوجب على جميع الناس بمجرد ~~الشهادة بين يدي القاضي مع سكوته إذا علموا ذلك والظاهر أن جميع ذلك ممنوع ~~وأن من أخبره عدل أو سمع شهادته بين يدي الحاكم وإن لم يقل الحاكم نحو ثبت ~~عندي وجب عليه الصوم كما هو قياس نظائره ما لم يعتقد خطأه لموجب قام عنده ~~سم على ms2421 حج أي كضعف بصره أو العلم بفسقه ع ش. # (قوله أو حكمت بشهادته) ولو علم غير القاضي فسق الشهود أو كذبهم ~~فالظاهر PageV03P375 # عدم لزوم الصوم له إذ لا يتصور جزمه بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم ~~حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول ~~فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم يكن القاضي ~~أهلا لكنه عدل فالأقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه حيث كان ممن ينفذ حكمه شرعا ~~نهاية وفي الأسنى والمغني مثله إلا قوله ولو علم فسق القاضي إلخ قال ع ش ~~قوله م ر بناء على أنه ينعزل بالفسق يعلم منه أن الكلام فيما إذا لم يعلم ~~المولى بفسقه ويوليه؛ لأنه حينئذ لا ينعزل اه. # (قوله لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم إلخ) الذي حرره في غير هذا الكتاب ~~كالإتحاف خلافه وعبارة الإتحاف ومحل الخلاف في قبول الواحد إذا لم يحكم به ~~حاكم فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم إجماعا ~~قاله النووي في مجموعه وهو صريح في أن للقاضي أن يحكم بكون الليلة من رمضان ~~وحينئذ فيؤخذ منه رد قول الزركشي لا يحكم بكون الليلة من رمضان مثلا؛ لأن ~~الحكم لا مدخل له في مثل ذلك؛ لأنه إلزام لمعين ومما يرده أيضا أن قولهم في ~~تعريف الحكم أنه إلزام لمعين مرادهم به غالبا فقد ذكر العلائي صورا فيها ~~حكم ولا يتصور فيها إلزام معين إلا على نوع من التعسف انتهى المقصود نقله ~~وأطال فيه جدا بنفائس لا يستغنى عنها فعلم أنه هنا تبع الزركشي فيما قاله ~~والوجه ما حرره هناك خصوصا وكلام المجموع دال عليه كما تقرر فليتأمل سم على ~~حج. # وقوله ولم ينقض الحكم ظاهره وإن رجع الشاهد قبل الشروع في الصوم ع ش وما ~~ذكره الإتحاف عن المجموع كذلك ذكره النهاية عنه واعتمده (قوله ومن ثم إلخ) ~~أي من أجل أنه إنما يكون إلخ (قوله لو ترتب عليه حق ms2422 آدمي ادعاه إلخ) لكنه ~~إذا ترتب على معين لا يكفي الواحد فيه والكلام في أنه إذا حكم الحاكم ~~بشهادة الواحد ثبت الصوم قطعا ع ش (قوله لا بلفظ أن غدا إلخ) اعتمده الأسنى ~~والإيعاب وكذا النهاية عبارته ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان عاريا عن لفظ ~~أشهد ولا مع ذكرها مع وجود ريبة كاحتمال كونه قد يعتقد دخوله بسبب لا ~~يوافقه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ~~ليلة الغيم أو نحو ذلك اه. # قال ع ش قوله حنفيا صوابه حنبليا؛ لأنه الذي يرى وجوب الصوم ليلة الغيم ~~اه وفي الأسنى والإيعاب ما يوافقه (قوله وعلى الأول) أي من اشتراط الجمع ~~بين لفظ الشهادة وما يفيد الرؤية (قوله وإن علم إلخ) وفاقا للإيعاب والأسنى ~~وخلافا لظاهر ما تقدم عن النهاية آنفا من التقييد بوجود الريبة (قوله وذلك) ~~إلى قوله ولا تجوز في النهاية والمغني (قوله للخبر الصحيح) أي ولأن الصوم ~~عبادة بدنية فيكفي في الإخبار بدخول وقتها واحد كالصلاة حتى لو نذر صوم شهر ~~معين ولو ذا الحجة فشهد برؤية هلاله عدل كفى كما رجحه في البحر وجزم به ابن ~~المقري في روضه ويكفي قول واحد في طلوع الفجر ~~ PageV03P376 # وغروبها قياسا على ما قالوه في القبلة والوقت والأذان ولأنه - صلى الله ~~عليه وسلم - «كان يفطر بقوله» وبما تقرر يعلم أن إخبار العدل الموجب ~~للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب الفطر وهو ظاهر نهاية وإيعاب. # قال الرشيدي قوله فشهد برؤية هلاله عدل أي أو أخبر بها اه وقال ع ش قوله ~~م ر يوجب الفطر أي وإن كان صام تسعة وعشرين فقط اه. # (قوله؛ لأنه لا يكفي إلخ) لا يخفى ما في تقريبه (قوله كما تقرر) في أي ~~محل تقرر ذلك مع لفظ أشهد سم وقد يقال في قوله بلفظ أشهد أني رأيت الهلال ~~مع قوله لا بلفظ إن غدا إلخ المفيد اشتراط الجمع بين لفظ الشهادة وما يفيد ~~الرؤية ثم في قوله لفساد الصيغة ms2423 المفيد لعدم كفاية تلك الصيغة ولو مع ذكر ~~أشهد (قوله ولا ذكر ما يفيد أنه رآه) لا موقع له هنا ولو قال فلا يجوز له ~~ذكر ما يفيد إلخ لصح (قوله والذي يتجه إلخ) وفاقا لصريح الإيعاب وظاهر ~~النهاية. # (قوله ذكر صفة الهلال ولا محله) أي بأن يقول رأيته في ناحية المغرب ويذكر ~~صغره وكبره وتدويره وتقويره وأنه بحذاء الشمس أو في جانب منها وأن ظهره إلى ~~الجنوب أو الشمال وأن السماء مصحية أو لا إيعاب ومغني (قوله فإن أمكن عادة ~~إلخ) أي وإن كان الغالب خلافه إيعاب (قوله قضاء بدل ما أفطروه إلخ) عبارته ~~في الإيعاب قضاء يوم بدل اليوم الأول الذي صاموه معتمدين على رؤيته اه ~~وينبغي حمله على ما إذا كانت الشهادة المذكورة في أول الشهر ثم تبين بطريق ~~آخر أنه كان أول الشهر وحمل ما هنا على ما إذا كانت في آخر الشهر. # (قوله ولو تعارضا إلخ) عبارته في الإيعاب ولو شهد واحد برؤيته بصفة ككونه ~~بالجنوب وشهد آخر بخلافها ككونه في الشمال لم يكن تعارضا لاتفاقهما على أصل ~~الرؤية وقد ينتقل وكما لو قامت بينة بكفر ميت إلخ (قوله عمل باتفاقهما إلخ) ~~اعتمده ع ش وقال سم الذي في شرح الإرشاد الصغير والأوجه كما بينته أن ~~اختلاف شاهدين في نحو محل الهلال لا يؤثر إن تقاربا بحيث يمكن عادة ~~الانتقال من أحدهما إلى الآخر انتهى اه ومر آنفا عن الإيعاب ما يوافقه ~~(قوله فلا يتعارضان إلخ) أي لإمكان حمل الأولى على سبق الكفر والثانية على ~~طرو الإسلام وكان الظاهر تأنيث الفعل. # (قوله وانتصر له جماعة إلخ) وادعى الإسنوي أنه مذهب الشافعي لرجوعه إليه ~~ففي الأم قال الشافعي بعد لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان ونقل البلقيني ~~مع هذا النص نصا آخر صيغته رجع الشافعي بعد فقال لا يصام إلا بشاهدين لكن ~~قال الزركشي قال الصيمري إن صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة ~~الأعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قبل الواحد» وإلا فلا ms2424 يقبل أقل من اثنين ~~وقد صح كل منهما وعندي أن مذهب الشافعي قبول الواحد وإنما رجع إلى الاثنين ~~بالقياس لما لم يثبت عنده في المسألة سنة فإنه تمسك للواحد بأثر عن علي ~~ولهذا قال في المختصر ولو شهد برؤيته عدل رأيت أن أقبله للأثر فيه اه ومنهم ~~من قطع بالأول وهو الأصح نهاية ومغني. # (قوله قبل أن يثبت) الأولى لما لم يثبت (قوله فلما ثبت إلخ) أي بعده عند ~~أصحابه (قوله على أنه علق القول به) أي بالخبر على ثبوته أي ثبوت الخبر ~~فإنه قال إن ثبت الخبر فهو قولي قاله الكردي وإن أراد بذلك تعليقا خاصا ~~بخبر في المسألة المذكورة كما هو ظاهر صنيع الشراح هنا فيها وإن أراد ~~التعليق العام في قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي ~~الحائط ونحوه فيغني عن هذه العلاوة ما قبلها (قوله ومحل ثبوته) إلى قوله ~~قيل في النهاية والمغني (قوله ومحل ثبوته) الأولى التأنيث. # (قوله PageV03P377 # والاعتكاف إلخ) أي كأن نذر الاعتكاف في رمضان سم عبارة النهاية والمغني ~~والاعتكاف والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا بالنسبة لغير ذلك كدين ~~مؤجل ووقوع طلاق وعتق معلقين لا يقال هلا يثبت ضمنا كما ثبت شوال بثبوت ~~رمضان بواحد والنسب والإرث بثبوت الولادة بالنساء؛ لأنا نقول الضمني في هذه ~~الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه وبأن الشيء إنما يثبت ضمنا إذا ~~كان التابع من جنس المتبوع كالصوم والفطر فإنهما من العبادات وكالولادة ~~والنسب والإرث فإنها من المال والآيل إليه بخلاف ما هنا فإن التابع من ~~المال أو الآيل إليه والمتبوع من العبادات هذا إن سبق التعليق الشهادة فلو ~~سبق الثبوت ذلك وحكم الحاكم بها بعدل ثم قال قائل إن ثبت رمضان فعبدي حر أو ~~زوجتي طالق وقعا ومحله كما قاله الإسنوي ما لم يتعلق بالشاهد فإن تعلق به ~~ثبت لاعترافه به اه. # قال ع ش قوله م ر إن ثبت رمضان إلخ خرج به ما لو كانت صورة التعليق إن ~~كان غدا من رمضان ms2425 فعبدي حر فلا يعتق وهو ظاهر والفرق أن المعلق عليه فيما ~~ذكره الشارح الثبوت وقد وجد والمعلق عليه فيما ذكرناه الكون من رمضان وهو ~~لم يعلم اه. # وفي سم ما يوافقه (قوله نعم إن تعلق بالرائي إلخ) فلو كان علق الطلاق ثم ~~رآه ثم انتقل لبلد مخالف في المطلع فالوجه أن ذلك لا يمنع ما يثبت من وقوع ~~الطلاق خصوصا والمقرر في باب الطلاق أن المعتبر في الطلاق المعلق برؤية ~~الهلال بلد التعليق م ر اه سم على حج وبهجة بقي ما لو رأته الزوجة دون ~~الزوج ولم يصدقها هل يحرم عليها تمكينه أم لا فيه نظر والأقرب الأول فيجب ~~عليها الهرب بل والقتل إن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لاعتقاده ~~إباحته كما يجب دفع الصبي عنه وإن كان غير مكلف وهذا ظاهر حيث علق برؤيتها ~~وإن علق على ثبوته فلا يقع عليه الطلاق برؤيتها؛ لأنه علق بصفة وهي الثبوت ~~ولم توجد فيجب عليها تمكينه لبقاء الزوجية ظاهرا وباطنا ع ش. # (قوله عومل به) أي مطلقا سم أي تأخر التعليق أو لا (قوله وكذا إن تأخر ~~التعليق إلخ) مفهومه أنه إذا تقدم لا يعامل به المعلق وهو ظاهر في نحو إن ~~جاء أو دخل رمضان أما لو قال إن ثبت رمضان أو حكم حاكم برمضان ثم ثبت ~~بشهادة عدل أو حكم حاكم بها فيتجه الوقوع؛ لأنه علقه على صفة هي الثبوت أو ~~حكم الحاكم به وقد وجدت سم بحذف (قوله وتثبت) أي بدل وثبوت رؤيته كردي ~~(قوله؛ لأن ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف) قد يقال كونه محل الخلاف لا ~~يقتضي ذكر الحصر مع كونه ليس من محل الخلاف نعم قد يجاب عن المصنف بأن مثل ~~هذه الصيغة قد تستعمل لغير الحصر كالاهتمام وبأن الحصر إضافي على وجه ~~المبالغة وبأن الحصر لغير العدل كالصبي والفاسق سم وقوله إضافي لعله ~~من PageV03P378 # تحريف الناسخ وأصله حقيقي بقرينة ما بعده. # (قوله ومع علم ما سواه) أي الأكثر من عدل سم (قوله ms2426 ويتجه ثبوته بالعدل في ~~أثنائه) أي رمضان بأن يشهد برؤيته في ليلة قبل الليلة التي رئي فيها إيعاب ~~(قوله فمن فوائده) أي الثبوت في أثناء رمضان (قوله الأول) الأولى إسقاطه # قول المتن (وشرط الواحد صفة العدول) ولو رأى فاسق جهل الحاكم فسقه الهلال ~~فهل له الإقدام على الشهادة يتجه الجواز بل الوجوب إن توقف وجوب الصوم ~~عليها م ر وسيأتي نظير ذلك في الشهادات سم وع ش (قوله؛ لأنه) إلى قوله كما ~~بينته في النهاية والمغني إلا قوله وهو إلى وتقبل (قوله؛ لأنه إلخ) أي ~~الثبوت بالواحد نهاية ومغني (قوله نعم يكتفي بالمستور إلخ) قضيته أنه لا ~~يشترط هنا سلامته من خارم المروءة وهو ظاهر ع ش. # (قوله نعم إن علم إلخ) عبارة النهاية ولو علم أي غير القاضي فسق الشهود ~~أو كذبهم فالظاهر عدم لزوم الصوم له إذ لا يتصور جزمه بالنية والظاهر أنه ~~يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده ~~وجهل حال العدول فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ~~اه. # (قوله ولا ينافيه) أي الاكتفاء بالمستور (كونه) أي الثبوت بالواحد (قوله ~~وهو من ظاهره إلخ) وفسره الشارح م ر في النكاح بأنه الذي لم يعرف له مفسق ~~وإن لم يعلم له تقوى ظاهرا ع ش. # (قوله ويلزم الفاسق إلخ) هل يدخل في الفاسق هنا الكافر حتى لو أخبر من ~~اعتقد صدقه لزمه يحتمل أنه كذلك م ر اه سم عبارة شيخنا ويجب على سبيل ~~الخصوص أيضا على من رآه أو أخبره بالرؤية موثوق به أو من اعتقد صدقه ولو ~~امرأة أو صبيا أو فاسقا أو كافرا اه. # (قوله وكذا من اعتقد صدقه إلخ) وإن لم يذكره عند القاضي ومثله في المجموع ~~بزوجته وجاريته وصديقه نهاية ومغني قال سم هل يجري نظير ذلك في الصلاة حتى ~~يثبت دخول وقتها بإخبار من اعتقد صدقه من نحو فاسق وصبي فيكون جميع ما ~~ذكروه من عدم قبول الفاسق والصبي ولو ms2427 فيما طريقه المشاهدة كالإخبار بطلوع ~~الفجر أو الشمس وغروبها محله إذا لم يعتقد صدقه أو لا يجري ويفرق بين الصوم ~~والصلاة فيه نظر ولعل المتجه الأول ما لم يكن في كلامهم ما يخالفه فليحرر ~~اه أقول كلام النهاية والمغني والشارح في أواخر الفصل الآتي صريح فيما ~~ترجاه (قوله بل عليه إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله اعتماد ~~العلامات إلخ) أي من إيقاد النار على الجبال وسمع ضرب الطبول ونحوهما مما ~~يعتادون فعله لذلك نهاية (قوله وزعمه) أي المصنف (قوله عقبه بما يبين ~~المراد إلخ) أي فإن إطلاق العدول كما قال الشارح منصرف إلى الشهادة نهاية ~~زاد المغني بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية اه # قول المتن (وإن كانت السماء مصحية) أي لا غيم بها وأشار به إلى أن الخلاف ~~في حالتي الصحو والغيم وقال بعضهم بالإفطار في حال الغيم دون الصحو نهاية ~~قول المتن (مصحية) من أصحت السماء انقشع عنها الغيم فهي مصحية اه مختار اه ~~ع ش (قوله والشيء قد يثبت إلخ) رد لمقابل الأصح القائل بأنه لا يفطر؛ لأن ~~الفطر يؤدي إلى ثبوت شوال بقول واحد PageV03P379 # وهو ممتنع نهاية (قوله فيها) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والأنسب ~~بها بصري. # (قوله ولا يقبل رجوع العدل إلخ) فلو شهد الشاهد بالرؤية فصام الناس ثم ~~رجع لزمهم الصوم على أوجه الوجهين؛ لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة ~~وقال الأذرعي أنه الأقرب ويفطرون بإتمام العدة وإن لم ير الهلال نهاية ~~وقوله ويفطرون إلخ فيه خلاف يأتي قال ع ش يؤخذ من العلة أنه لو حكم بشهادته ~~وجب الصوم وإن لم يشرعوا فيه اه. # (قوله وما ألحق به إلخ) هو على حذف أي التفسيرية (قوله بقول من اعتقد ~~صدقه) أي من نحو الفاسق سم (قوله لا يفطر إلخ) خلافا لظاهر إطلاق النهاية. # (قوله وهو متجه إلخ) وفي سم بعد كلام ما نصه فقد بان لك فيما لو صام بقول ~~غير عدل يثق به ولم ير الهلال بعد الثلاثين أن الشارح ms2428 استظهر في شرح ~~الإرشاد وجوب الصوم مع الصحو وترجى أن يكون أقرب مع الغيم واستوجه في شرح ~~المنهاج وجوب الصوم وأطلق فلم يقيد لا بصحو ولا بغيم واستوجه في شرح العباب ~~وجوب الفطر مطلقا بقي ما لو رجع العدل عن الشهادة بعد شروع الناس في الصوم ~~ولم ير الهلال بعد ثلاثين هل يجب الفطر أو لا فابن حج في الإتحاف وشرح ~~الإرشاد منع الفطر هنا كما منعه في غالب كتبه فيمن صام بإخبار نحو فاسق ~~اعتقد صدقه ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين قال؛ لأنا إنما عولنا عليه مع رجوعه ~~احتياطا والاحتياط عدم الفطر حيث لم ير الهلال كما ذكر وابن الرملي قال ~~بالفطر هنا كما قال به في تلك المسألة فلو رجع العدل عن الشهادة فإن كان ~~بعد الحكم لم يؤثر وكذا قبله وبعد الشروع وإن كان قبل الحكم والشروع جميعا ~~امتنع العمل بشهادته م ر وإذا كان رجوعه قبل الحكم وبعد الشروع ثم لم ير ~~الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية فهل نفطر ظاهر كلامهم أنا نفطر؛ لأنهم ~~جوزوا الاعتماد عليه وجرى على ذلك م ر وخالف شيخنا في الإتحاف إلخ اه ~~والقلب إلى ما قاله الإتحاف أميل ع ش وقوله أطلق إلخ لكن سياقه كالصريح في ~~العموم قول المتن # (وإذا رئي ببلد لزم حكمه البلد القريب) أي كبغداد والكوفة نهاية ومغني ~~(قوله قطعا إلخ) أي لزوما قطعيا بلا خلاف (قوله الصوم) أي في أول الشهر أو ~~الفطر أي في آخره (قوله وأنه إن ثبت إلخ) عطف على أنه إذا لم يثبت إلخ ~~(قوله بنحو حكم) أي كقوله ثبت عندي أن غدا من رمضان (قوله عند حاكم ~~القريبة) أي أو عند محكم فيها لكن بالنسبة لمن رضي بحكمه فقط كما مر (قوله ~~بالحكم) أي أو نحوه (قوله إثباته) نائب فاعل المقصود و (قوله الحكم إلخ) ~~خبر أن (قوله أو بنحو استفاضة إلخ) هذا كالصريح في أن الاستفاضة تكفي في ~~وجوب الصوم على عموم الناس فليراجع PageV03P380 # قوله لذلك) أي؛ لأن ms2429 المقصود إثباته إلخ (قوله فعلم أنه لو وجدت إلخ) ~~مسألة ثبوت رمضان بالشهادة على الشهادة منصوص عليها في أصل الروضة مع خلاف ~~وتفاريع كثيرة فليراجع ثم بصري (قوله كفى) أي شهادة الاثنين فكان الظاهر ~~التأنيث (قوله فكما مر) أي فلا تكفي إلا بالنسبة لمن صدق المخبر ولو واحدا ~~(قوله يؤيد إلخ) بل يصرح بذلك قول المتن دون البعيد أي كالحجاز والعراق ~~نهاية ومغني (قوله لخبر مسلم) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني إلا قوله ~~والمراد إلى وقال التاج وقوله وكان مستنده إلى والشك (قوله فصام إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني وصاموا وصام معاوية إلخ (قوله والعمل عليه) أي على عدم ~~الاكتفاء قول المتن (والبعيد مسافة القصر) وصححه المصنف في شرح مسلم نهاية ~~ومغني (قوله إلى تحكيم المنجمين) أي الأخذ بقولهم بجيرمي قول المتن (وقيل ~~باختلاف المطالع) أي يحصل البعد باختلاف المطالع لا بمسافة القصر خلافا ~~للرافعي شرح المنهج قول المتن (قلت هذا أصح) فرع # ما حكم تعلم اختلاف المطالع يتجه أن يكون كتعلم أدلة القبلة حتى يكون فرض ~~عين في السفر وفرض كفاية في الحضر وفاقا لمر سم على المنهج والتعبير بالسفر ~~والحضر جري على الغالب وإلا فالمدار على محل تكثر فيه الحاضرون أو تقل كما ~~قدمه في استقبال القبلة ع ش وقوله الحاضرون صوابه العالمون (قوله؛ لأن ~~الهلال إلخ) ولما تقدم من خبر مسلم وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبها ~~نهاية ومغني (قوله والعروض) اعلم أن عرض البلد في اصطلاح أهل الهيئة عبارة ~~عن بعد البلد عن خط الاستواء إلى جانب الجنوب أو الشمال وطول البلد عبارة ~~عن بعده من مبدأ العمارة في الغرب إلى جانب الشرق ومنازل القمر تختلف ~~باختلافهما فالاقتصار على العروض ليس على ما ينبغي إلا أن يقال ذكر المطالع ~~إشارة إلى الأطوال وخط الاستواء مفروض على الأرض بين المشرق والمغرب في ~~أقاليم الهند كردي. # (قوله اعتبارها) الظاهر التذكير (قوله إنما يضر في الأصول دون التوابع) ~~عبارة النهاية والمغني والإيعاب في الأصول والأمور العامة دون التوابع ~~والأمور ms2430 الخاصة اه قال البجيرمي والعطف للتفسير كما قاله شيخنا ثم قال ~~والمراد بالأصول الوجوب أصالة واستقلالا وبالتوابع الوجوب تبعا وهذا هو ~~الظاهر اه. # (قوله والمراد باختلافها إلخ) عبارة الكردي على بافضل معنى اختلاف ~~المطالع أن يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في محل متقدما ~~على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه PageV03P381 # وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها أي ~~بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي فمتى ساوى طول البلدين لزم من رؤيته في ~~أحدهما رؤيته في الآخر وإن اختلف عرضهما أو كان بينهما مسافة شهور ومتى ~~اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية اه وتقدم عن الكردي بفتح الكاف ~~الفارسي ما يوافقه. # (قوله قاله في الأنوار) وفيه نظر ففي المجموع بعد بسط الخلاف فحصل ستة ~~أوجه يلزم أهل الأرض أهل إقليم بلد الرؤية وما وافقها في المطلع وهو أصحها ~~كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض من دون مسافة القصر بلد الرؤية فقط اه ~~فما في الأنوار قريب من الرابع وكان وجه مغايرته للثالث أنه أعم فحيث لم ~~يتصور الخفاء عنهم لزمهم الصوم وإن اختلف المطلع بخلافه على الثالث فإنه لا ~~بد من اتفاقه المستلزم أنه يلزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر كما ~~يأتي عن السبكي إلا لمانع إيعاب. # (قوله وقال التاج التبريزي) نقل المغني كلام التبريزي وأقره بصري (قوله ~~التبريزي) بكسر أوله والراء وسكون الموحدة والتحتية وزاي نسبة إلى تبريز ~~بلد بأذربيجان اه. لب للسيوطي ع ش (قوله لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة ~~وعشرين إلخ) أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - والأوجه أنها تحديدية كما ~~أفتى به أيضا نهاية قال ع ش وقدره ثلاثة أيام لكن يبقى الكلام في مبدأ ~~الثلاثة بأي طريق يفرض حتى لا تختلف المطالع بعده راجعه اه. # وفي الكردي على بافضل وقال القليوبي في حواشي المحلي أن ما قاله التبريزي ~~غير مستقيم بل باطل وكذا قول شيخنا الرملي في النهاية أنها تحديدية ms2431 اه ~~ويمكن أن يجاب عنه بأن ما دون الثلاث المراحل يكون التفاوت فيه دون درجة ~~فكأن الفقهاء لم يلاحظوه لقلته اه. # (قوله وبه إن صح) أي بالاستقراء (قوله ومحله) أي عدم الوجوب مع الشك في ~~الاختلاف (قوله ونبه السبكي إلخ) أقره النهاية والمغني (قوله على أنه يلزم ~~إلخ) أي إذا اختلفت المطالع نهاية ومغني (قوله يلزم من الرؤية في البلد ~~الشرقي) أي حيث اتحدت الجهة والعرض نهاية أي فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته ~~في مصر ولا عكس كردي على بافضل (قوله إذ الليل يدخل إلخ) أي ومن ثم لو مات ~~متوارثان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب كل وقت زوال بلده ورث الغربي ~~الشرقي لتأخر زوال بلده نهاية زاد الإيعاب فإذا ثبت هذا في الأوقات لزم ~~مثله في الأهلة وأيضا فالهلال إذا لم ير بالشرق لكونه في الشعاع عند الغروب ~~أمكن أن يخرج منه قبل الغروب من المغرب لتأخره عن غروب الشرق فيخرج من ~~الشعاع في تلك المسافة اه. # قال الرشيدي قوله م ر لتأخر زوال بلده الذي ذكره أهل هذا الشأن أن الزوال ~~إنما يختلف باختلاف الطول لا باختلاف العرض فمتى اتحد الطول اتحد وقت ~~الزوال وإن اختلف العرض وإذا اختلف الطول اختلف الزوال وإن اتحد العرض ~~خلافا لما يوهمه كلام الشارح م ر اه وتقدم عن الكردي ما يوافقه (قوله ~~وقضيته) أي ما قاله السبكي ومن تبعه (قوله وفيه إلخ) أي فيما اقتضاه كلام ~~السبكي ومن تبعه (قوله منافاة لظاهر كلامهم) قد يقال بالتأمل في كلامهم ~~ووجه اعتبار اتحاد المطالع يعلم أنه لا منافاة وأن الملحظ واحد فتدبر وأما ~~قوله ويوجه إلخ فلو تم لورد على اعتبار اتحاد المطالع أيضا فليتأمل بصري. # (قوله والمدار عليها لا على الوجود) هذا يخالف ما تقدم أول الباب عن ~~شيخنا الشهاب الرملي سم ومر ما فيه (قوله إذ قد يمنع إلخ) قد يقال ~~الاستقراء لمشاهدة لزوم الرؤية في الغربي للرؤية في الشرقي كاف في حصول ~~الظن بها وإن منع مانع أرضي خفي كيسير ms2432 بخار بصري (قوله لهؤلاء) أي السبكي ~~وتابعيه كردي (قوله وكان المخبرون منهم بذلك إلخ) يرد عليه أن إخبار عدد ~~التواتر إنما يفيد القطع إذا كان الإخبار عن محسوس فيتوقف على حسية تلك ~~المقدمات سم وقد يجاب بأن مراد الشارح أن إخبار عدد التواتر عن قطعية تلك ~~المقدمات يفيد ظنا قويا قريبا من القطع وهذا الظن كاف في رد الشاهد ~~بخلافه PageV03P382 # قوله وإطلاق غيره إلخ) أي كالنهاية والمغني. # (قوله أثبت مخالفة الهلال إلخ) كأن مراده حكم بقرينة استشهاده بكلام ~~المجموع؛ لأن الثبوت ليس بحكم والحكم هو الذي يرفع الخلاف لكن يتردد النظر ~~هل يكفي قوله حكمت بأن أول رمضان يوم كذا وإن لم يكن حكما حقيقيا كما تقدم ~~في كلام الشارح أو لا بد من حكم حقيقي كأن ترتب عليه حق آدمي محل تأمل ثم ~~محل ما ذكر حيث صدر الحكم من متأهل أو غير متأهل نصبه الإمام عالما بحاله ~~أما إذا صدر من غير متأهل مستخلف من قبل القاضي الكبير فلا أثر لحكمه بناء ~~على عدم صحة استخلافه الآتي في القضاء وإنما نبهت على ذلك لعموم البلوى ~~بهذا في زماننا بصري أقول تقدم عن سم أن الشارح حرر في الإتحاف أن قول ~~القاضي حكمت بأن غدا من رمضان حكم حقيقي وهو الوجه دون ما هنا أي في التحفة ~~وتقدم عنه عن م ر أيضا أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم و (قوله ثم محل ما ذكر ~~إلخ) تقدم عن النهاية ما يوافقه. # (قوله مخالف) أي كالحنفي (قوله ولم ينقض حكمه) ظاهره وإن رجع الشاهد ع ش ~~(قوله عملا إلخ) متعلق بأفطرناه (قوله وأن القضاء فوري) قد ينظر فيه بأن ~~الفور إنما وجب في مسألة الشك لنسبتهم إلى التقصير وأي تقصير هنا إذا تأخر ~~إثبات المخالف عن الأول إلا أن يفرض ذلك فيما إذا تقدم ولم يعلموا به إلا ~~بعد ذلك فليتأمل سم # قول المتن (أنه يوافقهم) أي وجوبا مغني ونهاية قال ع ش قال سم على المنهج ~~فلو أفسد صوم اليوم ms2433 الآخر فهل يلزمه قضاؤه والكفارة إذا كان الإفساد بجماع ~~فيه نظر ولعل الأقرب عدم اللزوم؛ لأنه لا يجب صومه إلا بطريق الموافقة ~~ويحتمل أن يفرق بين أن يكون هذا اليوم هو الحادي والثلاثون من صومه فلا ~~يلزمه ما ذكر أو يكون يوم الثلاثين فيلزمه فليحرر وقد يقال الأوجه اللزوم؛ ~~لأنه صار منهم اه. # ثم رأيت في حج في أول باب المواقيت ما يصرح بعدم لزوم الكفارة اه أقول ~~ويأتي عن سم عن قريب ترجيح لزوم القضاء مطلقا (قوله وإن أتم) إلى قوله ~~وانتصر في النهاية والمغني (قوله وإن أتم ثلاثين إلخ) فرع # لو صلى المغرب في بلد غربت شمسه ثم سار لبلد مختلفة المطلع مع الأولى ~~فوجد الشمس لم تغرب فيها فهل يجب عليه إعادة المغرب كما في نظيره من الصوم ~~أو لا كما لو صلى الصبي ثم بلغ في الوقت لا يلزمه إعادة الصلاة تردد والأول ~~ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي والثاني هو ما اعتمده بخطه في هامش شرح ~~الروض ويوجه الثاني بالفرق بين الصلاة والصوم بأن من شأن الصلاة أن تكرر ~~وتكثر فلو أوجبنا الإعادة كان مظنة المشقة أو كثرتها وبأن من لازم الصوم في ~~المحل الواحد الاتفاق فيه في وقت أدائه بخلاف الصلاة فإن من شأنها التقدم ~~والتأخر في الأداء ولو عيد في بلده وأدى زكاة الفطر فيه ثم سارت سفينته ~~لبلدة أهلها صيام وأوجبنا عليه الإمساك معهم ثم أصبح معيدا معهم فهل يلزمه ~~إعادة زكاة الفطر فيه نظر. # ويتجه عدم اللزوم سم وقوله ويوجه الثاني إلخ تقدم في الشرح في أوائل ~~الصلاة قبيل قول المصنف ويبادر بالفائت ما يوافقه ونقل البجيرمي عن الزيادي ~~ما يخالفه وقوله ويتجه عدم اللزوم تقدم عن ع ش آنفا عن التحفة في أول باب ~~المواقيت ما يؤيده (قوله للمقابل) أي القائل بوجوب الإفطار (قوله بلا ~~توقيف) أي بلا نص من الشارع (قوله بذلك) أي الصوم (قوله في الثاني) أي أن ~~ما روي أن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أمر ms2434 إلخ (قوله كان له معنى ~~إلخ) قد يقال اعتبار المطالع في إلحاق غير أهل بلد الرؤية بأهلها لا تأبى ~~عنه قواعد الشرع بخلاف العكس الموجب لصوم أحد وثلاثين فتأبى عنه قواعد ~~الشرع فاحتاج إلى التوقيف. # (قوله في يومه) أي المختص ببلده وهو اليوم الأول (قوله لم يفطر إلخ) وفي ~~حواشي المغني لمؤلفه ولو سافر في اليوم الأول من صومه PageV03P383 # إلى بلدة بعيدة أهلها مفطرون كان حكمه كحكمهم اه وهذا هو الموافق لمصحح ~~الشيخين أن العبرة في المسافر بالمحل المنتقل إليه ولذا صححوا وجوب الإمساك ~~الآتي ثم رأيت الفاضل المحشي قال قد يقال هلا جاز له الفطر وقضاء يوم كما ~~في قوله الآتي عيد معهم وقضى يوما بجامع أنه صار حكمه حكم المنتقل إليهم ~~وإن كان هذا في الأول وذاك في الآخر فليتأمل فإن الوجه التسوية بينهما في ~~جواز الفطر بل وجوبه ولا وجه للفرق بينهما بل يتجه أنه لا يجب قضاء يوم ~~فطره إذا صام مع المنتقل إليهم تسعة وعشرين فليتأمل انتهى اه بصري ونقل ~~الجمل عن بامخرمة عن حاشية الروضة للسمهودي مثل ما مر عن حواشي المغني وكذا ~~نقله الحلبي عن م ر عبارته فلو انتقل في اليوم الأول إليهم لا يوافقهم عند ~~حج ويوافقهم عند شيخنا م ر ولو كان هو الرائي للهلال وعليه يلغز فيقال ~~إنسان رأى الهلال بالليل وأصبح مفطرا بلا عذر اه وعلى هذا فقول المصنف آخرا ~~ليس بقيد (قوله كما قدمته إلخ) عبارته هناك ويوجه بأنه استند هنا إلى حقيقة ~~الرؤية فلم يعارضها في ذلك اليوم إلا ما هو أضعف منها وهو استصحاب المنتقل ~~إليهم بخلاف ما لو أصبح آخره صائما فانتقل في ذلك اليوم لبلد عيد فإنه ~~يفطر؛ لأنه عارض الاستصحاب ما هو أقوى منه وهو الرؤية اه. # (قوله الفطر) أي آخرا سم (قوله إذا ثبت ذلك عندهم) إما بشهادته إن كان ~~عادلا رأى الهلال أو بطريق آخر كردي (قوله لزمه إلخ) أي المسافر وكذا من ~~اعتقد صدقه في إخباره بثبوته كما ms2435 مر # قول المتن (ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية إلخ) فلو فرض رجوعه ~~منها في يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا إلى البلد الأول بأن يبيت الصوم في ~~الأول ثم أصبح في بلد الرؤية ثم رجع منها إلى الأول فيتجه بقاء صومه وعدم ~~لزوم قضاء يوم؛ لأنه بغروب شمسه في الأول لزمه حكمهم وتبين بقاء صومه سم ~~قول المتن (عيد معهم) أي وجوبا مغني ونهاية (قوله أفطر) ينبغي وجوبا سم ~~(قوله وإن كان) إلى قوله وصورتها في النهاية والمغني (قوله بخلاف ما إذا ~~عيد معهم يوم الثلاثين إلخ) لو كان في هذه الصورة أدرك أول يوم من صوم ~~المنتقل عنهم لكنه أخل به فالوجه وجوب قضائه وإن كان صام تسعة وعشرين غيره؛ ~~لأنه بإدراكه وجب عليه صومه فإذا فوته استقر في ذمته وأن مجرد الانتقال ~~إنما يؤثر في المستقبل لا فيما استقر فيما مضى فليتأمل سم وكان حق هذه ~~القولة أن تكتب على قول المصنف فالأصح أنه يوافقهم أو على قول الشارح هناك؛ ~~لأنه بالانتقال إليهم إلخ فتأمل (قوله فإنه لا قضاء إلخ) ظاهره وإن تم شهر ~~المنتقل عنهم ويوجه بأنه لما صار بالانتقال إليهم له حكمهم صار الشهر في ~~حقه كأنه ناقص بل صار ناقصا في حقه سم (قوله؛ لأنه يكون) أي الشهر # قول المتن (سفينته) أي مثلا نهاية قول المتن (إلى بلدة بعيدة) وظاهر أنه ~~لا فرق بين وصوله لنفس تلك البلدة أو إلى مكان قريب أو بعيد منها حيث ~~وافقها في المطلع بل قد يقال لا حاجة لذلك؛ لأن المراد بالبلد المكان فيشمل ~~ما وصل إليه لكن قد يبعد ذلك إن لم يكن فيه ناس سم وقوله؛ لأن PageV03P384 # المراد إلخ أي ولذا عبر المنهج بالمحل (قوله أنه عبر ثم بصام وهنا بأمسك) ~~لعله حكاية بالمعنى وإلا فلم يعبر ثم بصام ولا هنا بأمسك سم (قوله ووقع ~~لبعضهم إلخ) عبارة النهاية والمغني وتتصور المسألة بأن يكون ذلك يوم ~~الثلاثين من صوم البلدين لكن المنتقل إليهم ms2436 لم يروه وبأن يكون التاسع ~~والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم اه. # وفي الكردي عن الرافعي في العزيز ما يوافقه وظاهر أن التصوير الثاني ~~يحتاج إلى ما قاله الشارح وإلا لزم التكرار وأن التصوير الأول لا يناسب ~~لفرض الكلام في اختلاف المطالع قول المتن (فالأصح أنه يمسك إلخ) ينبغي أن ~~يشترط قصد الإمساك الواجب فلا يكفي الإمساك مع الغفلة أو لغرض آخر م ر اه ~~سم (قوله لما تقرر إلخ) هل يلزمه قضاؤه إذا كان يوم الثلاثين أخذا من ~~التعليل فيه نظر ويتجه أنه إن وصل إليهم نهارا لم يلزمه قضاء؛ لأنه إنما ~~ثبت له حكمهم من حين الوصول وإن وصل إليهم قبل الفجر لزمه صوم ذلك اليوم ~~وقضاؤه إن لم يصمه بقي ما لو كان هذا اليوم أحدا وثلاثين في حقه ووصل إليهم ~~قبل فجره وأفطره فهل يلزمه قضاؤه فيه نظر وقياس أنه صار حكمه حكمهم لزوم ~~القضاء وإن لزم أن يكون صومه أحدا وثلاثين؛ لأنه بطريق العرض بل قد يتكرر ~~الانتقال فيكون أكثر من أحد وثلاثين سم (فائدة) # يسن عند رؤية الهلال أن يقول الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ~~والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله الله أكبر ولا ~~حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر ~~وشر المحشر ومرتين هلال خير ورشد وثلاثا آمنت بالذي خلقك ثم الحمد لله الذي ~~ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا للاتباع في كل ذلك نهاية زاد المغني ويسن أن ~~يقرأ بعد ذلك سورة تبارك لأثر فيه ولأنها المنجية الواقية اه قال ع ش قوله ~~م ر يسن عند رؤية الهلال إلخ هو ظاهر إذا رآه في أول ليلة أما لو رآه بعدها ~~فالظاهر عدم سنه وإن سمي هلالا فيها بأن لم تمض عليه ثلاث ليال وإن كان عدم ~~رؤيته له لضعف في بصره وينبغي أن المراد برؤيته العلم به كالأعمى إذا أخبر ~~به والبصير الذي لم يره لمانع اه ms2437 PageV03P385 ### | [فصل في النية وتوابعها] # فصل في النية) (قوله أي: لا بد منها) إلى قوله والأصل في النهاية والمغني ~~إلا قوله كذا إلى ولا يجزئ وقوله غالبا إلى المتن (قوله لما مر إلخ) أي: ~~لخبر «إنما الأعمال بالنيات» نهاية ومغني (قوله ولا تكفي إلخ) الأولى فلا ~~إلخ كما في النهاية (قوله ولا يشترط التلفظ إلخ) لكنه يندب شيخنا (قوله ~~قطعا فيهما كذا قاله إلخ) القطع بعدم اشتراط التلفظ في أصل الروضة وغيره من ~~مبسوطات المذهب كالجواهر فلا يرد عليه قول الشارح وينافيه إلخ؛ لأن النووي ~~صرح في الروضة في الصلاة بتغليط قائله ووجه تلغيطه على ما يفهم من العزيز ~~أن قائله أخذه من نص للشافعي - رحمه الله تعالى - وأن الجمهور بينوا النص ~~بطريق آخر لا ينافي المذهب فإن أردت تحقيق ذلك فراجعه من العزيز بصري (قوله ~~وينافيه إلخ) قد تمنع المنافاة؛ إذ غاية المحكي أنه عام وهو لا ينافي الخاص ~~سم وفيه تأمل (قوله أن موجب التلفظ) أي: من أوجبه كردي (قوله بطرده) أي: ~~وجوب التلفظ بالنية. # (قوله إن قصد التبرك) أي: وحده و (قوله لا التعليق) أي: وإن لم يقصد ~~الإتيان به أولا؛ لأن الإتيان به بعد النية إبطال لها؛ إذ قصد تعليقها بعد ~~وجودها إبطال لها وهي تقبل الإبطال بخلاف الطلاق؛ لأنه بعد وجوده لا يمكن ~~إبطاله سم (قوله ولا إن أطلق) فيه نظر نظير ما تقدم في نية الوضوء فإن ~~النية محلها القلب وجريان لفظ على لسانه من غير قصد لمعناه المنافي للجزم ~~بالنية لا يقتضي ترددا فيها ثم راجعت كلام الشيخين فرأيتهما لم يتعرضا ~~لمسألة المشيئة إلا في الصلاة وعبارتهما فيها ما نصه ولو عقب النية بقوله ~~إن شاء الله بالقلب وباللسان فإن قصد به التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله ~~تعالى لم يضر وإن قصد الشك لم تصح صلاته انتهت، وفسر في الخادم الشك ~~بالتعليق فالحاصل أنهما لم يتعرضا لصورة الإطلاق لعدم تعقلها في القول ~~القلبي ولعدم ضررها في اللفظ فيما يظهر لما ذكرته فليتأمل حق التأمل ms2438 بصري ~~أقول قوله لعدم تعلقها في القول القلبي يشهد بخلافه الوجدان وقولهم إنما ~~تتصور المعاني بالنسبة إلينا بألفاظها الذهنية ثم رأيت في الإيعاب والنهاية ~~ما نصه ويشترط أن يحضر في الذهن صفات الصوم مع ذاته ثم يضم القصد إلى ذلك ~~المعلوم فلو أحضر بباله الكلمات ولم يدر معناها لم يصح اه. وهذا صريح فيما ~~قلت وفي سم ما نصه قوله ولا إن أطلق قد يشكل بنظيره من نحو الطلاق حيث لم ~~يؤثر الشرط فيه إلا عند قصده فيه وقد يفرق بأن وضعها التعلق المبطل والنية ~~تتأثر بالإبطال المتأخر بخلاف نحو الطلاق اه وهذا بناء على وجود دال ~~المشيئة في الذهن. # (قوله التسحر إلخ) أي: أو الشرب لدفع العطش عنه نهارا نهاية ومغني (قوله ~~من تناول مفطر) أي: من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف الفجر أي: خوف طلوعه ~~نهاية ومغني (قوله: لأن ذلك إلخ) يعني لو تسحر ليصوم أو امتنع من الفطر خوف ~~طلوع الفجر مع خطور الصوم بباله كذلك كفاه ذلك؛ لأن خطور الصوم بباله كذلك ~~مع فعل ما يعين عليه أو ترك ما ينافيه يتضمن قصد الصوم إيعاب ونهاية ومغني ~~والذي يتجه في هذه المسائل أنه إن وجد منه حقيقة القصد الذي هو النية مع ~~استحضار ما يعتبر استحضاره أجزأ بلا شك، وأما الاكتفاء بمجرد التصور ~~والاستحضار فيبعد كل البعد لخلوه عن حقيقة النية سيدي عمر البصري. # (قوله غالبا) هذا القيد ساقط من نحو شرح الروض سم أي: كالإيعاب والنهاية ~~والمغني (قوله وبه يندفع ما للأذرعي) أي: قول الأذرعي معترضا على الشيخين ~~أن خطور ما ذكر بباله لا يكفي فإن أريد به العزم على الصوم بالصفات ~~المعتبرة فهذه نية جازمة فلا يبقى لما ذكر من السحور وغيره معنى إيعاب ولا ~~يخفى على المنصف أن اعتراض الأذرعي أقوى من دفعه ولذا PageV03P386 # مال إليه السيد البصري كما مر آنفا. # قول المتن (التبييت) أي: خلافا لأبي حنيفة إيعاب (قوله أداء وقضاء) متعلق ~~برمضان و (قوله وكفارة إلخ) عطف على رمضان ms2439 سم (قوله أي فيما بين غروب الشمس ~~إلخ) فلو نوى قبل الغروب أو مع طلوع الفجر لم يجزه نهاية ومغني (قوله وإن ~~كان إلخ) أي صوم المميز (قوله كصلاته المكتوبة) أي: كما يجب القيام في ~~صلاته المكتوبة لذلك إيعاب. # (قوله للخبر الصحيح «من لم يبيت الصيام» إلخ) وهو محمول على الفرض بقرينة ~~الخبر الآتي فإن لم يبيت لم يقع عن رمضان بلا خلاف وهل يقع نفلا وجهان ~~أوجههما عدمه ولو من جاهل ويفرق بينه وبين نظائره بأن رمضان لا يقبل غيره ~~ومن ثم كان الأوجه من وجهين فيما لو نوى في غير رمضان صوم نحو قضاء أو نذر ~~قبل الزوال انعقاده نفلا إن كان جاهلا ويؤيد ذلك قولهم لو قال أصوم عن ~~القضاء أو تطوعا لم يجز عن القضاء ويصح نفلا في غير رمضان شرح م ر اه سم ~~(قوله؛ لأنه عبادة إلخ) ولظاهر الخبر نهاية ومغني (قوله في أخذ هذا) أي ~~اشتراط التبييت لكل يوم. # (قوله؛ لأن ذاك) أي قول المصنف الآتي إلخ (قوله والقائل بالاكتفاء بها ~~إلخ) هو الإمام مالك ولا بد من تقليده في ذلك كما في فتح الجواد وغيره ويسن ~~لمن نسي في رمضان حتى طلع الفجر أن ينوي أول النهار؛ لأنه يجزئه عند أبي ~~حنيفة قال في الإيعاب هو ظاهر إن قلده وإلا فهو تلبس بعبادة فاسدة في ~~عقيدته وهو حرام انتهى اه كردي على بافضل. # (قوله عنده) خبر مقدم للمصدر المأخوذ مما بعده والجملة خبر والقائل إلخ ~~ولو قال الكمال عنده ذلك كان أخصر وأظهر (قوله وهذا) أي: قوله؛ لأن ذلك إلخ ~~(قوله إنما ذكره) أي: المصنف القول الآتي (قوله ومن ثم) أي: لأجل عدم حسن ~~توجيه الإسنوي. # (قوله رد بعدم الفرق إلخ) قد يقال عدم الفرق بحسب الواقع وكلام الإسنوي ~~بالنظر لما تعطيه العبارة فإنها مصورة في رمضان وليس غيره معلوما منه ~~بالأولى كما هو واضح ولا بالمساواة لاحتمال توهم الفرق؛ إذ رمضان حقيق بأن ~~يحتاط له ما لا يحتاط لغيره بصري وقد ms2440 يقال: إن ما ذكره إنما يلاقي الرد ~~المذكور لو ادعى صاحبه عدم صحة توجيه الإسنوي لا عدم حسنه كما هو قضية سياق ~~كلام الشارح. # (قوله ولو شك) إلى قوله وإنما لم يؤثر في النهاية والمغني إلا قوله وهو ~~ضعيف إلى المتن (قوله ولو شك إلخ) أي: عند النية هل وقعت نيته قبل الفجر أو ~~بعده لم يصح عبارة شرح الإرشاد للشارح وأنه لو نوى مع الفجر لم يجزه ومثله ~~ما لو شك عند النية في أنها متقدمة على الفجر أو لا؛ لأن الأصل عدم تقدمها ~~بخلاف ما لو نوى ثم شك أكانت قبل الفجر أو بعده انتهت اه سم وقوله عبارة ~~شرح الإرشاد إلخ أي: والنهاية والمغني وشرح بافضل ~~ PageV03P387 # والعباب للشارح (قوله؛ لأن الأصل عدم وقوعها إلخ) أي: ولعدم الجزم في ~~النية ويؤخذ منه أن من شك في بقاء الليل لا تصح نيته وطريقه أن يجتهد فإذا ~~ظن بالاجتهاد بقاءه صحت نيته وهذا بخلاف ما لو أكل مع الشك في بقاء الليل ~~فلا يبطل صومه؛ إذ الأصل بقاء الليل ولا يبطل الصوم بالشك وإنما أثر الشك ~~في النية؛ لأنه ينافي الجزم المعتبر فيها فالمدرك في المقامين مختلف سم ~~(قوله بخلاف ما لو نوى إلخ) وفارق ما مر المصرح به في المجموع بعروض الشك ~~هنا بعد النية إيعاب (قوله هل طلع إلخ ) أي: هل كان الفجر طالعا عند النية ~~أو لا سم (قوله ولو شك نهارا في النية إلخ) أي شك هل وجدت منه النية أو لم ~~توجد أو علم أنها وجدت وشك هل وجدت في الليل أو النهار وهذه الثانية مغايرة ~~لقوله السابق ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر إلخ؛ لأن تلك علم فيها وجود ~~النية في وقت يحتمل الليل بخلاف هذه تأمل سم وقد يقال: إن هذه الثانية عين ~~الثانية المتقدمة في قوله بخلاف ما لو نوى ثم شك إلخ إذا استمر الشك هناك ~~إلى ما بعد طلوع الفجر فما وجه إطلاق الصحة هناك والتفصيل هنا بصري. # (قوله ms2441 نهارا إلخ) خرج ما لو شك بعد الغروب فإنه لا يؤثر كما أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم وكالصلاة ~~الوضوء فيضر الشك بعد الفراغ منه في نيته كما أفتى بذلك شيخنا المذكور أيضا ~~سم. # (قوله بعد مضي أكثره) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والأنسب ولو بعد ~~مضي إلخ بصري أي: كما في المغني (قوله وهو ضعيف إلخ) خلافا للنهاية والمغني ~~عبارتهما ولو شك نهارا هل نوى ليلا ثم تذكر ولو بعد الغروب كما قاله ~~الأذرعي صح أيضا؛ لأن نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية بل متى ~~تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه ولو شك بعد الغروب هل نوى أو لا ~~ولم يتذكر لم يؤثر أخذا من قولهم في الكفارة ولو صام ثم شك بعد الغروب هل ~~نوى أو لا أجزأ بل صرح به في الروضة في باب الحيض والفرق بينه وبين الصلاة ~~فيما لو شك في النية بعد الفراغ منها ولم يتذكر حيث تلزمه الإعادة التضييق ~~في نية الصلاة بدليل أنه لو نوى الخروج منها بطلت في الحال اه قال ع ش قوله ~~م ر قبل قضاء ذلك اليوم أي: ولو كان التذكر بعد سنين وقوله م ر ولو صام ثم ~~شك إلخ هل مثل الصوم بقية خصالها فيه نظر والظاهر التسوية وقوله م ر بطلت ~~إلخ أي: بخلاف الصوم فلا يضر نيته الخروج منه اه ع ش (قوله وإلا فلا) جزم ~~به في شرح بافضل وكتب عليه الكردي ما نصه كذلك الأسنى وفي التحفة والإمداد ~~وفتح الجواد عن الأذرعي وأقروه أن التذكر بعد الغروب كهو في النهار وفي ~~النسخة التي كتب ابن اليتيم حاشيته على التحفة من التحفة أن بحث الأذرعي ~~ضعيف فحرره اه أي: فإن نسخ التحفة هنا مختلفة. # (قوله لصحة النية) عبارة النهاية والمغني في التبييت اه والمآل واحد ~~(قوله لإطلاق التبييت إلخ) أي: فيكفي ولو من أوله مغني ونهاية. # (قوله وكل مفطر) عبارة ms2442 النهاية والمغني وغيرهما من منافي الصوم اه. # (قوله وكل مفطر) أي وكذا الجنون PageV03P388 # والنفاس شرح م ر اه سم (قوله إلا الردة إلخ) عبارة المغني والنهاية نعم ~~إن رفض النية قبل الفجر ضر؛ لأنه ضدها وكذا لو ارتد بعدما نوى ليلا ثم أسلم ~~قبل الفجر اه ويأتي مسألة الرفض في قول الشارح نعم لو قطع النية إلخ قول ~~المتن (بعدها) أي: النية وقبل الفجر مغني قال سم ينبغي أو معها؛ لأن ذلك لا ~~ينافيها بخلاف نحو الردة اه وانظر ما أدخل بالنحو قول المتن (وأنه لا يجب ~~التجديد إلخ) وينبغي أن يسن خروجا من الخلاف ع ش (قوله ولو استمر) أي النوم ~~(قوله قبله) أي الفجر (قوله فاستحال إلخ) يتأمل و (قوله ولأن القصد إلخ) لم ~~ذاك سم (قوله وبه فارق إلخ) قد يقال والغرض من الصلاة أفعال بنية مقترنة ~~بأولها فينبغي أن لا تضر نية القطع فالأولى الفرق بما ذكره غيره من أنه ~~يحتاط لها ما لا يحتاط له لا يقال مقصوده أنه لا يشترط فيه عدم ما ينافي ~~النية في الدوام بخلافها؛ لأنا نقول هذا كالمصادرة على المطلوب بصري (قوله ~~بطلان نحو الصلاة) أي: كالوضوء. # قول المتن (ويصح النفل إلخ) أي ولو نذر إتمامه وحينئذ يقال لنا صوم واجب ~~لا يجب فيه تبييت النية حلبي اه بجيرمي (قوله دخل على عائشة - رضي الله ~~تعالى عنها - يوما إلخ) ويوما آخر «هل عندكم شيء قالت نعم قال إذا أفطر وإن ~~كنت فرضت الصوم» نهاية ومغني أي قدرت ع ش (قوله والغداء إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني واختص بما قبل الزوال للخبر؛ إذ الغداء إلخ والعشاء لما يؤكل بعده ~~اه. # (قوله بفتح الغين إلخ) أي: وأما بكسر الغين والذال المعجمة فاسم لما يؤكل ~~مطلقا ع ش (قوله لما يؤكل قبل الزوال) ظاهره وإن قل جدا لكن في الأيمان ~~التقييد بما يسمى غداء في العرف فلا يحنث بأكل لقم يسيرة من حلف لا يتغدى ~~ومنه ما اعتيد مما يسمونه فطورا كشرب القهوة وأكل ms2443 الشريك ع ش (قول المتن ~~والصحيح اشتراط حصول إلخ) أي: في النية قبل الزوال أو بعده مغني ونهاية ~~(قوله وتنعطف إلخ) أي: على القولين (قوله بأن يخلو) إلى المتن في النهاية ~~والمغني إلا قوله والمقابل إلى ويستثنى (قوله بأن يخلو إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني بأن لا يسبقها مناف اه زاد المغني للصوم ككفر وجماع وأكل وجنون ~~وحيض ونفاس اه. # (قوله عن كل مفطر) أي ومانع كنحو حيض كما هو ظاهر وبه يعلم ما في صنيعه ~~بصري. # (قوله مقصود الصوم) وهو خلو النفس عن الموانع في اليوم بالكلية مغني ~~(قوله والمقابل إلخ) عبارة المغني والثاني لا يشترط ومحل الخلاف إذا قلنا ~~إنه صائم من وقت النية أما إذا قلنا: إنه صائم من أول النهار وهو الأصح حتى ~~يثاب على جميعه؛ إذ صوم اليوم لا يتبعض كما في الركعة بإدراك الركوع فلا بد ~~من اجتماع شرائط الصوم من أول النهار جزما اه. # (قوله وأشار المصنف) أي بقوله والصحيح (إلى فساده) أي: المقابل كردي ~~(قوله وأن رواية إلخ) أي: وإلى أن إلخ (قوله له) أي للمقابل (قوله رد عليه ~~إلخ) أي: على المتولي (قوله ويستثنى إلخ) فائدة الاستثناء القطع لا غير ~~بصري عبارة سم قد يمنع الاحتياج إلى الاستثناء؛ إذ ليس من شرط الصوم ~~الاحتراز عن السبق المذكور نعم يحتاج إليه على القول الضعيف بالفطر ~~فالاستثناء باعتبار التعميم. ### | (فرع) # لو ظن من عادته صوم الاثنين مثلا أن اليوم غير الاثنين فأكل مثلا ~~ثم تبين لم يصح صومه؛ لأنه أكل متعمدا وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه خلافا ~~لما نقل عن بعضهم اه. # (قوله فتمضمض إلخ) أي أو استنشق مغني. # (قوله ولم يبالغ إلخ) أي: فإن بالغ ووصل الماء إلى جوفه لم تصح نيته بعد ~~وقد يتوقف فيه بأنه إنما أفطر به في الصوم لتولده من مكروه بخلافه هنا فإن ~~المبالغة في حقه PageV03P389 # مندوبة لكونه ليس في صوم فليتأمل ع ش وقد يجاب بأن المدار هنا على سبق ~~مفطر ولو كان تناوله مطلوبا (قوله ms2444 صح) وكذا كل ما لا يبطل به الصوم شرح م ر ~~أي كالأكل مكرها ولا يتصور هنا الأكل ناسيا خلافا لما يتوهم م ر اه سم. # قول المتن (ويجب التعيين إلخ) أي: ولو من الصبي كما في المنتقى عن ~~المجموع بصري ويستثنى من وجوب التعيين ما قاله القفال إنه لو كان عليه قضاء ~~رمضانين أو صوم نذر أو كفارة من جهات مختلفة فنوى صوم غد عن قضاء رمضان أو ~~صوم نذر أو كفارة جاز وإن لم يعين عن قضاء أيهما في الأول ولا نوعه في ~~الباقي؛ لأنه كله جنس واحد أسنى ونهاية ومغني قول المتن (في الفرض إلخ) ولو ~~نوى صوم غد يوم الأحد مثلا وهو غيره فوجهان أوجههما كما قال الأذرعي الصحة ~~من الغالط لا العامد لتلاعبه شرح م ر اه سم (قوله بأن ينوي) إلى قوله نعم ~~بحث في المغني. # (قوله أو النذر) أي: وإن لم يعين نوعه نهاية ومغني كنذر تبرر أو لجاج ~~شيخنا (قوله مضافة إلى وقت) قد يشكل في الكفارة والنذر المطلق إلا أن يراد ~~بالوقت يوم الصوم مطلقا ولا يخفى ما فيه سم (قوله كالمكتوبة) أي كالصلوات ~~الخمس فلو نوى الصوم عن فرضه أو عن فرض وقته لم يكف إيعاب ونهاية أي؛ لأنه ~~في الأولى يحتمل رمضان وغيره وفي الثانية يحتمل القضاء والأداء ع ش وقوله ~~وفي الثانية إلخ يرد عليه أن الأصح عدم وجوب تعرض الأداء. # (قوله نعم لو تيقن) إلى قوله نعم بحث في النهاية إلا ما أنبه عليه (قوله ~~وإن كان مترددا إلخ) أي ويعذر في عدم جزمه بالنية للضرورة كما ذكر في ~~المجموع مغني (قوله كمن شك إلخ) راجع للمنفي (قوله؛ لأن الأصل إلخ) أي: ~~فيمن نسي واحدة من الخمس نهاية ومغني (قوله لزمه الكل) كذا قيل والأوجه ~~إبقاء قولهم كفاه نية الصوم الواجب على عمومه؛ لأنهم توسعوا هنا ما لم ~~يتوسعوا ثم نهاية ومال إليه سم وقال البصري والحقيق بالاعتماد ما مشى عليه ~~الشارح والمغني من لزوم الكل اه ms2445 أي: خلافا للنهاية. # (قوله نعم بحث إلخ) عبارة المغني والنهاية والأسنى فإن قيل قال في ~~المجموع هكذا أطلقه الأصحاب وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة ~~وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال كرواتب الصلاة أجيب بأن الصوم في الأيام ~~المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصل أيضا كتحية المسجد؛ لأن ~~المقصود وجود صوم فيها اه زاد شيخنا وبهذا فارقت رواتب الصلوات اه. # (قوله فلا يحصل غيرها معها) لعل حق المقام فلا تحصل مع غيرها (قوله وإن ~~نوى) أي: غيرها معها (قوله وألحق به) أي: بالراتب (قوله ما له سبب كصوم ~~الاستسقاء إلخ) قياس ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي في الاكتفاء إذا أمر به ~~الإمام بصوم نحو رمضان والنذر أنه لا يحتاج فيه إلى التعيين إذا لم يؤمر ~~به؛ لأن المقصود وجود صوم فليتأمل سم (قوله كصلاته) أي الاستسقاء (قوله ~~وهما إلخ) أي: البحث والإلحاق كردي (قوله وهو ما اعتمده غير واحد) ومنهم ~~شيخ الإسلام والنهاية والمغني كما مر (قوله وحصول الثواب عليها بخصوصها) قد ~~يقال قياس من يقول PageV03P390 # بحصول ثواب التحية إذا نوى غيرها حصول ثواب ما نحن فيه وإن لم يوجد تعيين ~~فلا يكون التعيين شرطا لحصوله سم (قوله أي التعيين) إلى قوله وأما قول شارح ~~في النهاية والمغني (قوله وعبارة الروضة إلخ) أي: وهي وإن كانت غير التعيين ~~لكن المراد منهما واحد ع ش قول المتن (صوم غد) أي: اليوم الذي يلي الليلة ~~التي ينوي فيها نهاية (قوله هذا إلخ) أي: تعرض الغد مغني (قوله كنية أول ~~إلخ) بالإضافة وتركها و (قوله صوم رمضان) مفعوله (قوله ليس في حده) أي ليس ~~جزءا من تعريف التعيين وتفسيره (قوله وإنما وقع) أي: ذلك المشتهر (قوله أنه ~~لا تجب نيه الغد) نائب فاعل يؤخذ (قوله فإن أراد إلخ) أي: ذلك الشارح من ~~قوله المذكور. # (قوله أي: لا تجب نيته بخصوصه) أي: لحصول التعيين بدونه نهاية أي كأن ~~يقول الخميس مثلا عن رمضان ع ش وفيه توقف؛ إذ الخميس متعدد ms2446 في رمضان إلا أن ~~يفرض كلامه في الخميس الأخير منه (قوله بل يكفي عنه نية الشهر إلخ) أي: ~~فيحصل له اليوم الأول نهاية ومغني (قوله على أن أصل هذا الأخذ من ذلك ~~ممنوع) هو كذلك كيف لا والتبييت الذي اقتضى النظر إليه نية الغد مما لا بد ~~فيه منه سم (قوله بالجر) إلى قوله ورده في النهاية والمغني إلا قوله واحتيج ~~إلى المتن (قوله بالجر) الأولى بالكسر (قوله لتتميز) أي: نية رمضان والمراد ~~رمضان المنوي وكذا ضمير (أضدادها) يعني القيود المذكورة فيها (قوله ولم يكن ~~إلخ) عبارة النهاية واحتيج لذكر الأداء مع هذه السنة وإن اتحد محترزهما؛ إذ ~~فرض غير هذه السنة لا يكون إلا قضاء؛ لأن لفظ الأداء يطلق ويراد به الفعل ~~وقياسه أن نية الأداء في الصلاة لا تغني عن ذكر اليوم وأنه يسن الجمع ~~بينهما اه قال الرشيدي صواب العبارة واحتيج لذكر السنة معه أي: الأداء اه. # (قوله عنها) أي: عن هذه السنة. # (قوله: لأنه قد يراد به مطلق الفعل) يقال عليه وحينئذ فما الداعي إليه مع ~~ذكر هذه السنة رشيدي ويمكن أن يقال إنه من إغناء المتأخر عن المتقدم وهو ~~ليس بمعيب (قوله لنويت) فيه بحث؛ لأن الفعل الموجود في عبارة المصنف ينوي ~~لا نويت فإن أراد نويت في عبارة الناوي ففيه أن المدار في النية على القلب ~~فإن علق في القلب معنى هذه السنة بمعنى رمضان تعلق الظرفية كان لفظ الناوي ~~محمولا على المعنى الذي نواه فيكون نصب هذه السنة للظرفية لرمضان، وإن علق ~~معنى هذه السنة بمعنى نويت تعلق الظرفية فسدت النية وإن تلفظ بإضافة رمضان ~~لما بعده اللهم إلا أن يكون أراد بنويت حكاية ينوي وفيه ما فيه ويجاب بأن ~~المراد أن القطع يوهم أن المصنف علق هذه السنة بفعل النية وذلك يقتضي ~~اعتبار معنى ذلك في النية سم (قوله فلا يبقى له معنى) أي: صحيح سم. # (قوله لكن الأصح في المجموع نقلا عن الأكثرين أنه لا تجب إلخ) وهو ~~المعتمد وإن اقتضى ms2447 كلامه هنا كالروضة وأصلها اشتراطها مغني ونهاية وشرح ~~المنهج (قوله والظهر قد تكون معادة) أي: وكذا الجمعة فيما لو صلاها بمكان ~~ثم أدرك جماعة أخرى يصلونها فصلاها معهم مغني سم (قوله ورده) أي: الفرق ~~المذكور بين صوم رمضان والصلاة (قوله فيها) أي المعادة (قوله ويرد إلخ) فيه ~~لين سم (قوله ليس المراد إلخ) خبر أن (قوله وذلك) أي المحاكاة (مفقود هنا) ~~أي في الصوم ولا يخفى أن هذه الجملة مستدركة PageV03P391 # لا مدخل لها في الرد (قوله وعلى ما في المجموع لو نوى ولم يتعرض إلخ) ~~يقتضي أنه على المقابل يلزمه التعرض لها وهو واضح غير أن فيه إيماء إلى أنه ~~لا يشترط التعرض لها على المقابل في صوم الصبي وهو محل تأمل لما مر في ~~صلاته ولما مر آنفا من اشتراط التبييت في صومه فليحرر وليراجع بصري (قوله ~~لو نوى) أي: الصبي صوم رمضان قول المتن. # (والصحيح أنه لا يشترط إلخ) ولو نوى صوم غد وهو يعتقده الاثنين فكان ~~الثلاثاء أو صوم رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح ~~صومه بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء ليلة الاثنين أو صوم رمضان سنة ثلاث ~~وكانت سنة أربع ولم يخطر بباله في الأولى الغد وفي الثانية السنة الحاضرة؛ ~~لأنه لم يعين الوقت الذي نوى في ليلته نهاية ومغني وشرح الروض قول المتن ~~(لا يشترط تعيين السنة) أي: كما لا يشترط الأداء؛ لأن المقصود منهما واحد ~~نهاية ومغني (قوله واعترضه الإسنوي إلخ) أقره الأسنى والنهاية. # (قوله من هذه السنة) الأولى تركه لإيهامه أنه معتبر في التصوير وليس ~~كذلك؛ إذ لو تعرض له في النية سقط السؤال بصري وفي كل من قوله الأولى تركه ~~لإيهامه إلخ وقوله؛ إذ لو تعرض إلخ نظر لا يخفى على المتأمل (قوله يصح أن ~~يقال إلخ) فالحاصل أن هذه السنة إنما ذكروها آخر التعود إلى المؤدى عنه لا ~~إلى المؤدى به أسنى زاد النهاية ومن ثم كان رمضان مضافا لما بعده اه. # (قوله أو عن ms2448 فرض سنة أخرى) فيه نظر مع ذكر الأداء إلا أن يقال يحتمل مطلق ~~الفعل سم ويدفع النظر من أصله أن الاعتراض مبني على الأصح من عدم وجوب تعرض ~~الأداء. # (قوله ويجاب بأنه إلخ) إن كان المراد بهذا أنه يلزم جريان الاعتراض في ~~عدم وجوب الأداء لأن قضيته وجوبه ففيه أن لزوم ذلك لو سلم لا يدفع الاعتراض ~~كما لا يخفى فلا يكون جوابا عنه سم (قوله يلزمه ذلك) أي الاستغناء عن تعيين ~~السنة يعني كما أن الغد يغني عنه كذلك الأداء يغني عنه كما علل بهما المصنف ~~كردي. # (قوله وبأن المتبادر إلخ) قد يقال فيه تسليم الاعتراض وأن نفس تعيين الغد ~~لم يغن عن تعيين السنة سم عبارة البصري قد يقال التبادر ونحوه من عوارض ~~اللفظ والنية أمر قلبي معنوي صرف فالاستناد إليه لا يجدي اه وكل منهما قابل ~~للمنع بل يصرح برد الثاني قول الشارح الآتي بل بالمتبادر إلخ. # (قوله من ذلك) أي: من الغد كردي (قوله بل بالمتبادر من المنوي إلخ) قد ~~يقال عليه لو صح العمل بالمتبادر لم يحتج في نحو سنة الظهر القبلية للتعرض ~~لكونها القبلية؛ لأن المتبادر من نية سنة الظهر قبل فعل الظهر أنها القبلية ~~لعدم PageV03P392 # دخول وقت البعدية سم وقد يجاب بأن التبادر هناك ليس من نفس المنوي بل من ~~خارج هو عدم دخول وقت البعدية (قوله وبحث) إلى المتن في النهاية (قوله وهو ~~مبني إلخ) عبارة النهاية يرد بأن الأصل هنا القياس على الصلاة ونظير ذلك لا ~~يتعين ثم فلا يتعين هنا وسببه أن الأداء والقضاء جنسهما واحد وهو فرض رمضان ~~فلا نظر لاختلاف نوعهما اه. # (قوله نفلا) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية والمغني (قوله نفلا إن كان ~~منه إلخ) أي: ولم يكن ثم أمارة نهاية ومغني (قوله صح له نفلا) أي: إن كان ~~ممن يحل له صومه بأن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصفه نهاية وعباب (قوله ~~فلا يصح أصلا) أي: لا عن رمضان لعدم القرينة ولا ms2449 عن غيره؛ لأنه لا يقبله ~~سم. # (قوله وإن زاد إلخ) يتأمل سم عبارة النهاية والمغني سواء أقال معه وإلا ~~فأنا مفطر أو متطوع أم لا اه. # (قوله بعده) أي: بعد أن كان منه (قوله أو حذف إن إلخ) في عطفه على ما ~~قبله ركة عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك ما لو لم يأت بأن الدالة على ~~التردد فلا يصح أيضا والجزم فيه حديث نفسه إلخ (قوله إن وما بعدها) الأولى ~~إن كان منه وأولى منهما التعليق (قوله لعدم الجزم إلخ) أي: مع أن إلخ و ~~(قوله وجزمه إلخ) أي: مع حذفها (قوله ولا يضر كما قاله بعضهم إلخ) الذي ~~قاله شيخنا الشهاب الرملي إنه إن لم يعلم بإطفائها إلا نهارا فنيته صحيحة ~~وصومه صحيح وإن علم بذلك ليلا، فإن علم أن إطفاءها ليس لشك في دخول رمضان ~~ولا لتبين عدم دخوله لم يضر إطفاؤها وإن علم أنه لذلك أو شك فيه بطلت نيته ~~انتهى اه سم وقوله أو شك فيه إلخ تقدم عن الرشيدي عدم البطلان مع الشك ولعل ~~الأقرب ما قاله الشهاب الرملي من البطلان بالشك؛ لأنه في قوة القطع. # (قوله لإشاعة أن الهلال لم ير) أي: ولم يعلم الناوي بإزالتها أو لم يتردد ~~بسببها سم (قوله وكأن اعتقد إلخ) عطف على قوله كما مر إلخ قول المتن (من ~~عبد إلخ) أي: أو فاسق نهاية ومغني (قوله وإعادة الإسنوي رشداء إلى هذين ~~غلط) حاشا لله وعبارة الإسنوي ما نصه وقوله رشداء أي: لم يجرب عليهم كذب، ~~والظاهر أنه قيد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الجميع اه ولا يخفى على منصف ~~متأمل أنه إذا كان الرشد هنا بمعنى عدم تجربة الكذب كان رجوعه إلى الجميع ~~في غاية الظهور؛ لأن من جرب عليه الكذب من عبد أو امرأة لا يوثق بقوله حتى ~~يظن كونه منه بقوله. # وحينئذ فاحتمال رجوع هذا القيد للجميع لا شبهة للعاقل في صحته بل في ~~تعينه لا يقال لا حاجة إلى تقييد العبد والمرأة بهذا القيد بعد ms2450 فرض الوثوق ~~بهما؛ لأنا نقول: أما أولا فهذا إنما يقتضي عدم الحاجة لا الفساد والغلط ~~كما زعمه، وأما ثانيا فيلزم مثله في الصبيان بلا فرق فالصواب صحة ما قاله ~~الإسنوي وأن الأذرعي غالط فتدبر سم وبصري عبارة المغني والظاهر أن الرشد ~~قيد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الباقي وقال في التوسط إعادة PageV03P393 # قوله رشداء إلى جميع ما تقدم غلط ولم يبين وجه ذلك اه. # (قوله أي: لم يجرب) إلى قوله والذي يتجه في النهاية والمغني إلا قوله ~~وقول الإسنوي إلى؛ لأنه يفيد (قوله؛ لأنه يفيد إلخ) علة للاستثناء ولكن ~~الأولى؛ لأن الظن هنا إلخ عبارة المغني والنهاية؛ لأن غلبة الظن هنا ~~كاليقين كما في أوقات الصلوات فتصح النية المبنية عليه حتى لو تبين ليلا ~~كون غد من رمضان لم يحتج إلى نية أخرى اه. # (قوله وهو هنا كاف إلخ) فنيته أنه يكفي ظن دخول وقت الصلاة بأذان المميز ~~لكن آل الكلام الآتي إلى أن هذا الظن إنما يكفي في النية سم (قوله كهو في ~~أوقات العبادات) انظر هل هو مخالف لما صححوه في أبواب الصلاة أنه لا يقبل ~~خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة مع أنه قد يحصل به الظن سم وتقدم عنه مثله ~~ولعل محل ذلك إذا لم يعتقد صدقه أخذا مما مر عن النهاية والمغني آنفا بل ~~كلامهما ككلام الشارح صريح في أن ما يفيد الظن من خبر نحو الصبي الرشيد ~~يقبل في أبواب الصلاة فما صححوه يحمل على ما إذا لم يظن الصدق. # (قوله لكن الذي رجحه السبكي والإسنوي إلخ) اعتقده شيخنا الشهاب الرملي سم ~~وكذا اعتمده النهاية والمغني عبارتهما نعم لو قال مع الإخبار المار أصوم ~~غدا عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوع فبان منه صح كما اعتمده الإسنوي ~~والوالد - رحمه الله تعالى - خلافا لابن المقري؛ لأن النية معنى قائم ~~بالقلب والتردد حاصل فيه وإن لم يذكره إلخ اه. # (قوله ما اقتضاه كلام المجموع إلخ) لم يبين على هذا أنه لو لم يبن منه ms2451 هل ~~يصح تطوعا حيث جاز أو لا وكذا لو لم يبن ذلك على الأول سم ويأتي عن الإيعاب ~~آنفا ما يصرح بالصحة (قوله من الصحة إلخ) . # فرع: نوى ليلة الثلاثين صوم رمضان فهل يتبعه غيره يتجه أن يقال إن اعتقد ~~غيره أنه اعتمد في نيته على ما لو حصل لذلك الغير لزمه الصوم كأن اعتمد على ~~خبر من اعتقد صدقه ممن يعتقد ذلك الغير صدقه لزمه الصوم وإلا فلا ولو أخبر ~~أن فاسقا أخبره واعتقد صدقه فإن اعتقدنا صدقه عن ذلك الفاسق وصدق ذلك ~~الفاسق لزمنا الصوم وإلا فلا هكذا يتجه فليتأمل م ر اه سم (قوله والذي يتجه ~~إلخ) عبارته في الإيعاب بعد كلام نصها فإذا لم يخطر بباله فإن لم يكن منه ~~فهو تطوع أو خطر ولم يلتفت إليه لم ينظر حينئذ للتردد الحاصل في القلب؛ ~~لأنه عارضه الاستناد لخبر من ذكر وهو أقوى منه فعمل به وأما إذا التفت إليه ~~فقد صير التردد مقصودا ولم يعول على خبر من ذكر فأثر؛ إذ لا معارض له اه. # (قوله وإن لم يذكر ذلك) أي: ما يشعر بالتردد نهاية ومغني (قوله قصده ~~للصوم إلخ) عطف على اسم إن وخبره (قوله بذكر ذلك) أي: فإن لم يكن منه فتطوع ~~كردي والأولى أي: ما يشعر بالتردد (قوله وعليه إلخ) أي: التفصيل المذكور ~~(قوله ولا ينافي) إلى المتن في النهاية (قوله هذا) أي: ما ذكر في المتن من ~~الاستثناء (قوله ما يأتي) أي: في فصل شروط الصوم من حيث الفاعل (قوله من ~~هؤلاء) أي: السابقة في المتن. # (قوله؛ لأن الكلام هنا إلخ) حاصل ذلك أن ظن صدق هؤلاء مصحح للنية فقط ثم ~~إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه اعتمادا على هذه النية وإن لم ~~يتبين فهو يوم شك يحرم صومه هذا إن لم يعتقد صدقهم فإن اعتقد ذلك إن وقع ~~الجزم بخبرهم صح الصوم بل وجب اعتمادا على ذلك رشيدي أي: فما تقدم في أول ~~الباب فحين الجزم وما هنا ms2452 فحين الظن وكذا ما يأتي في يوم الشك حين الظن على ~~التفصيل المذكور، وقال المغني: إن ما يأتي فحين الشك عبارته في شرح تفسير ~~يوم الشك الآتي نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم ~~كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب، وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد ~~لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه قال الشارح فلا تنافي بين ما ~~ذكر في المواضع الثلاثة اه أي:؛ لأن يوم الشك الذي يحرم صومه على من لم يظن ~~الصدق هذا موضع وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم ~~وهذان PageV03P394 # موضعان وفي هذا رد على قول الإسنوي أن كلام الشيخين في الروضة وشرح ~~المهذب متناقض من ثلاثة أوجه في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع اه ~~ويأتي عن سم ما يوافقه وقوله المعتقد إلخ أي: الظان لذلك كما مر تفسيره به ~~في كلامه ويفيده قوله الآتي، وأما من ظنه إلخ وهو الذي يندفع به التنافي. # (قوله وعليه) أي: على الجواب المذكور عن زعم التنافي بين ما هنا من الصحة ~~وما يأتي من الامتناع والحرمة ونقل الشارح في الإيعاب هذا الجواب عن السبكي ~~وغيره وأقره (قوله فظاهر أن قوله إلخ) كذا في أصله بخطه - رحمه الله تعالى ~~- فكأن المراد قول القائل وإن لم يتقدم مرجع مخصوص بصري والظاهر أن مرجع ~~الضمير الشارح على سبيل التجريد. # (قوله تصوير) يؤيده أن كلامهما في أصل الروضة مطلق وعبارتهما فإن لم ~~يستند اعتقاده إلى ما يثير ظنا فلا اعتبار به وإن استند إليه بأن اعتقد قول ~~من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوي رشد ونوى صومه عن رمضان ~~أجزأه إذا بان من رمضان انتهت اه بصري. # (قوله إجزاء نيته لو بان منه ولو بعد الفجر) قد يقال قضية هذا المعنى ~~جواز إمساكه على رجاء التبين إلى الغروب وعليه فمعنى قوله السابق وإلا كان ~~يوم شك إلخ أي: بحسب ms2453 الظاهر كما يأتي وفيه ما لا يخفى فلعل الأقرب ما مر ~~آنفا عن المغني. # (قوله ما أفاده المتن) أي: الاستثناء المتقدم (قوله خلافه) أي: خلاف ~~الحكم المذكور أو خلاف الظاهر (قوله وفارق هذا) أي: ما في المتن هنا من صحة ~~النية فقط بدون وجوب الصوم (ما مر) أي: في المتن في أول الباب (قوله كما ~~تقرر) أي: في تفسير اعتقد بقوله أي: ظن (قوله وحذف) أي: المنهاج (من أصله) ~~أي : من كلام المحرر. # (قوله أنه لا أثر لتردد يبقى إلخ) عبارة النهاية وله الاعتماد في نيته ~~على حكم الحاكم ولو بشهادة عدل ولا أثر لتردد إلخ وبذلك علم رد ما جرى عليه ~~في الإسعاد وتبعه الشمس الجوجري من جعل حكمه مفيدا للجزم اه. # (قوله ولو بعدل) قال السبكي وهذا ظاهر فيمن جهل حال الشاهد أما العالم ~~بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم؛ إذ لا يتصور منه الجزم بالنية بل ~~لا يجوز له صومه حيث حرم صومه كيوم الشك مغني وأسنى وتقدم عن النهاية مثله ~~بزيادة (قوله؛ لأنه واضح) أي: ولفهمه من كلامه مغني. # قول المتن (ولو اشتبه إلخ) وفي المجموع لو وطئ في صوم الاجتهاد وصادف ~~رمضان كفر وإلا فلا إيعاب اه سم (قوله رمضان) إلى الفصل في المغني إلا قوله ~~وإن نوى به القضاء وكذا في النهاية إلا قوله أو وافق رمضان السنة إلى أو ~~أنه كان (قوله رمضان) ومثله معين نذر صومه إيعاب (قوله على نحو أسير إلخ) ~~كقريب عهد بالإسلام قول المتن (صام شهرا إلخ) ولو تحرى لشهر نذره فوافق ~~رمضان لم يسقط شيء منهما؛ لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره، ومثله ~~ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به فوافق رمضان فلا يصح أداء ولا قضاء أسنى ~~ومغني وإيعاب زاد النهاية ولو صام يومين أحدهما عن نفل ثم إنه لم ينو في ~~أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة الفرض اه قول المتن ~~(بالاجتهاد) أي بأمارات كالربيع والخريف والحر والبرد مغني ms2454 ونهاية (قوله ~~كما يجتهد للصلاة إلخ) ولو أداه اجتهاده إلى فوات رمضان وأراد قضاءه فالوجه ~~قضاء ثلاثين؛ لأن الأصل كمال رمضان نعم لو علم نقص رمضان الفائت كفاه قضاء ~~تسعة وعشرين وكذا إن ظن نقصه بالاجتهاد فيما يظهر بأن أداه اجتهاده إلى شهر ~~معين سابق وعلم نقصه فليتأمل سم. # (قوله في نحو القبلة إلخ) أي كساتر العورة (قوله وإن بان) أي: وافق نهاية ~~ومغني (قوله لم يلزمه شيء) أي: ما لم يتحقق الوجوب فإن تحقق ولا بد وجب ~~عليه كما هو ظاهر كما إذا مضى عليه مدة يقطع بأنه مضى فيها رمضان ولا بد ~~فليراجع رشيدي أقول ويفيده قولهم لعدم تيقن دخول الوقت (قوله لعدم تيقن ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل ينبغي أن يلزمه الصوم ويقضي كالمتحير ~~في القبلة أجيب بأنه هنا لم يتحقق الوجوب ولم ~~ PageV03P395 # يظنه وأما في القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر ~~بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت اه . # (قوله ولو لم يعرف الليل إلخ) أي واستمرت الظلمة نهاية ومغني وإيعاب ~~(قوله إذا لم يتبين إلخ) أي: بعد الصوم بالتحري (قوله ولا قضاء إذا لم ~~يتبين له شيء) أي: وإن نقص الشهر الذي صامه بالاجتهاد إذا انطبق صومه على ~~أول الهلال؛ لأنه رمضان شرعا في حقه بخلاف ما لو صام من أثنائه يكمل ثلاثين ~~كذا قال م ر ويتجه أنه لا فرق؛ لأنه رمضان شرعا في حقه فليتأمل سم أقول ~~صنيعه هذا كالصريح في أن قول الشارح ولا قضاء إلخ راجع للمتن أيضا وصنيع ~~الإيعاب والنهاية والمغني صريح في أنه راجع لما في الشرح فقط وعلى كل منهما ~~يغني عنه قول الشارح الآتي ولو لم يبن الحال إلخ. # (قوله أنه وافق) أي: صومه مغني (قوله وإن كان نوى به القضاء) أي: لعذره ~~بظنه خروجه نهاية ومغني فمراد الشارح وإن نوى بهذا الصيام قضاء السنة ~~الحاضرة التي هو فيها لظن فوات رمضانها قول المتن (أجزأه) أي: قطعا وإن نوى ~~الأداء كما في الصلاة نهاية ms2455 ومغني (قوله أو وافق رمضان السنة القابلة وقع ~~عنه وإن نوى إلخ) وفي سم بعد كلام ذكره عن الروض والعباب وشرحهما ما نصه ~~وهذا كله صريح في أن رمضان سنة لا يقبل قضاء رمضان غيرها بخلاف ما لو ظن ~~فوات رمضان سنة فنوى قضاءه فصادفه وإذا تقرر ذلك ظهر إشكال قول الشارح وإن ~~نوى به القضاء إن أراد قضاء ما اجتهد له كما هو ظاهر سياقه كأن قصد قضاء ~~سنة الثلاث التي اجتهد لرمضانها فصادف رمضان سنة أربع بخلاف ما لو قصد قضاء ~~السنة الحاضرة التي هو فيها لظن فوات رمضانها مع الغفلة عما اجتهد له فتجزئ ~~عن رمضانها ويمكن حمل كلامه عليه لكنه بعيد جدا من سياقه اه عبارة شرح ~~المنهج تنبيه لو وقع في رمضان السنة القابلة وقع عنها لا عن القضاء اه قال ~~البجيرمي قوله وقع عنها إلخ محله ما لم ينو بالصوم القضاء؛ لأنه لا يلزم من ~~فعل القضاء أن ينوي القضاء حلبي وقوله ما لم ينو بالصوم القضاء أي وإلا فلا ~~يجزئ لا عن القضاء؛ لأن رمضان لا يقبل غيره ولا عن الأداء؛ لأنه صرفه عنه ~~بالنية المذكورة ع ش اه. # (قوله أو أنه كان يصوم الليل إلخ) ولو علم أنه صام بعض الليالي وبعض ~~الأيام ولم يعلم مقدار الأيام التي صامها فظاهر أنه يأخذ باليقين فما تيقنه ~~من صوم الأيام أجزأه وقضى ما زاد عليه سم. # (قوله وفي عكس ذلك) أي بأن كان ما صامه تاما ورمضان ناقصا و (قوله على ~~ذلك) أي: أنه قضاء وإن كان الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا ~~خلاف نهاية PageV03P396 # قوله حسب له تسعة وعشرون إن كمل) أي: فإن تم رمضان أيضا قضى يوما أو نقص ~~فلا قضاء و (قوله وإلا فثمانية وعشرون) أي: فإن نقص رمضان أيضا قضى يوما أو ~~تم قضى يومين و (قوله أو الحجة حسب له ستة وعشرون إن كمل) أي: فإن كمل ~~رمضان أيضا قضى أربعة أيام أو نقص قضى ثلاثة أيام ms2456 و (قوله وإلا فخمسة ~~وعشرون) أي فإن نقص رمضان أيضا قضى أربعة أيام أو تم قضى خمسة أيام عباب ~~قول المتن (ولو غلط) أي: في اجتهاده وصومه (وأدرك رمضان) أي: بعد تبين ~~الحال نهاية ومغني (قوله لتمكنه منه في وقته) أي: ويقع ما فعله أولا نفلا ~~مطلقا إذا لم يكن عليه صوم فرض أخذا مما تقدم عن البارزي في الصلاة فإن كان ~~عليه فرض وقع عنه ومحل ذلك ما لم يقيده بكونه عن هذه السنة وإلا فلا يقع عن ~~الفرض الآخر قياسا على ما تقدم له في الصلاة ع ش. # (قوله بأن لم يظهر له في وقته) أي بأن ظهر بعده أو في أثنائه (قوله ~~فالجديد وجوب القضاء) أي: لما فاته نهاية ومغني (قوله ولو لم يبن إلخ) عطف ~~على قوله فإن بان له الحال إلخ. # قول المتن (ولو نوت الحائض صوم غد إلخ) أي: وقد اعتقدت انقطاعه ليلا ~~لعلمها بأنه يتم فيه أكثر الحيض أو قدر العادة كما هو ظاهر وإلا لم تكن ~~جازمة بالنية فليتأمل سم وبصري وقولهما كما هو ظاهر أي: ويفيده قول الشارح ~~لجزمها بأن غدها إلخ قول المتن (قبل انقطاع دمها) قال في العباب ووثقت ~~بعادة انقطاعه ليلا اه سم وكان حقها أن تكتب على قول المتن وكذا قدر ~~العادة. # (قوله التي لم تختلف) ينبغي أو أكثر العادة المختلفة سم عبارة النهاية ~~والمغني سواء اتحدت أم اختلفت واتسقت ولم تنس اتساقها بخلاف ما إذا لم يكن ~~لها عادة ولم يتم أكثر الحيض ليلا أو كان لها عادات مختلفة غير متسقة أو ~~متسقة ونسيت اتساقها ولم يتم لها أكثر عاداتها ليلا؛ لأنها لم تجزم ولا بنت ~~على أصل ولا أمارة اه (قوله ما ذكر) أي: من أكثر الحيض أو قدر العادة الغير ~~المختلفة (قوله والنفاس كالحيض) . # فرع أفتى ابن الصلاح بأنه لو ظهر لها انقطاع حيضها فتحملت بقطنة ونوت ثم ~~أخرجتها نهارا ولم تر دما لا تفطر ورده ابن الأستاذ بما ذكروه في أول الفصل ~~الآتي ms2457 من أن انتزاع الخيط مفطر قال في شرح العباب وهو ظاهر اه والوجه ما ~~قاله ابن الصلاح سم أي: لظهور الفرق بين الإخراج من الفوق والإخراج من ~~التحت فإن الأول ملحق بالاستقاءة والثاني بنحو البول. ### | [فصل في بيان المفطرات] ### | (فصل في بيان المفطرات) # (قوله من حيث الفعل) إلى التنبيه في النهاية ~~والمغني إلا قوله بأن تيقن إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وقوله لكن يسن ~~إلى أما إذا (قوله من حيث الفعل) أي: لا من حيث الفاعل والوقت ع ش وكردي ~~(قوله إجماعا) نعم في إتيان البهيمة أو الدبر إذا لم ينزل خلاف فقيل لا ~~يفطر بناء على أن فيه التعزير فقط مغني وقوله فقيل لا يفطر إلخ وممن قال ~~بذلك أبو حنيفة قليوبي اه بجيرمي (قوله فيفطر به) أي: ولو بحائل كما هو ~~ظاهر سم (قوله إن علم إلخ) أي: بالتحريم فلو كان جاهلا معذورا أو ناسيا لم ~~يفطر به وكذا لا يفطر به لو كان مكرها إن قلنا بتصور الإكراه على الوطء وهو ~~الأصح وقيل لا يتأتى الإكراه عليه؛ لأنه إذا لم ~~ PageV03P397 # يكن له ميل واختيار لا يحصل له انتشار ولا يفطر إلا بإدخال كل الحشفة أو ~~قدرها من فاقدها فلا يفطر بإدخال بعضها بالنسبة للواطئ وأما الموطوء فيفطر ~~بإدخال البعض؛ لأنه قد وصلت عين جوفه فهو من هذا القبيل لا من قبيل الوطء ~~شيخنا (قوله ويشترط) أي: في الإفطار بالجماع (كونه) أي الصائم (قوله فلا ~~أثر من حيث الجماع إلخ) أي بخلافه من حيث الإنزال عن مباشرة فيؤثر كما هو ~~ظاهر؛ لأن الوطء بالزائد أو فيه مع الإنزال لا ينحط عن الإنزال باللمس بنحو ~~اليد إلا أنه لا يؤثر إلا إن أنزل من فرجيه كما يعلم مما يأتي سم وعبارة ~~الكردي أما من حيث دخول عين إلى الجوف فيؤثر اه زاد البصري وقال الفاضل ~~المحشي أي: بخلافه من حيث الإنزال عن مباشرة فيؤثر كما هو ظاهر اه. ~~والحاصل: إن لاحظنا نفي التأثير بالنسبة للخنثى كما يقتضيه السياق ms2458 كان ~~محترزه ما أشرنا إليه وإن لاحظناه بالنسبة للرجل اتجه ما أفاده المحشي اه. # (قوله النية والإمساك) أي والصائم على ما تقدم عن جمع قول المتن ~~(والاستقاءة) . # فرع: لو شرب خمرا بالليل وأصبح صائما فرضا فقد تعارض واجبان الإمساك ~~والتقيؤ والذي يظهر م ر أنه يراعى حرمة الصوم للاتفاق على وجوب الإمساك فيه ~~والاختلاف في وجوب التقيؤ على غير الصائم شرح العباب وهذا ظاهر في صوم ~~الفرض وأما في النفل فلا يبعد عدم وجوب القيء وإن جاز محافظة على حرمة ~~العبادة م ر سم على حج اه ع ش. # (قوله أما ناس إلخ) أي لما ذكر من الجماع والاستقاءة ع ش (قوله لقرب ~~إسلامه إلخ) ومال في البحر إلى أن الجاهل يعذر مطلقا والمعتمد خلافه كما ~~قيده القاضي حسين بما ذكر مغني ونهاية (قوله عن عالمي ذلك) أي حكم ما ذكر ~~من الجماع والاستقاءة وإن لم يحسن غيره ع ش (قوله ومكره) أي: ولو على الزنا ~~على المعتمد خلافا لمن قال بالإفطار حينئذ؛ لأن الزنا لا يباح بالإكراه ~~حفني وسلطان وعزيزي لكن في ع ش على م ر خلافه اه بجيرمي عبارة ع ش قوله م ر ~~ومكره ظاهره وإن كان الإكراه على الزنا مع أن الزنا لا يباح بالإكراه ~~فليتأمل هل الأمر كذلك؟ وتعليل شرح الروض يقتضي أن الأمر ليس كذلك أي فيفطر ~~به وسيأتي ما يوافقه فليراجع وليحرر سم على المنهج اه ومر عن شيخنا اعتماد ~~عدم الإفطار بالوطء مكرها. # (قوله فلا يفطرون بذلك) أي بالاستقاءة أو بما ذكر منها ومن الجماع ولعل ~~الحمل على الثاني أولى لعدم تبيينه في الجماع محترز القيود ولتذكيره اسم ~~الإشارة بصري واقتصر ع ش على الثاني كما مر (قوله وكذا كل مفطر إلخ) أي: في ~~التقييد بتلك القيود وعدم الفطر عند عدم واحد منها وتقييد عذر الجاهل بما ~~ذكر (قوله: ومن الاستقاءة نزعه لخيط إلخ) عبارة المغني وشرح الروض فرع لو ~~ابتلع بالليل طرف خيط فأصبح صائما فإن ابتلع باقيه أو نزعه ms2459 أفطر وإن تركه ~~بطلت صلاته وطريقه في صحة صومه وصلاته أن ينزعه منه آخر وهو غافل فإن لم ~~يكن غافلا وتمكن من دفع النازع أفطر؛ لأن النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب ~~إليه عند تمكنه من الدفع وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من دفعه قال ~~الزركشي وقد لا يطلع عليه عارف بهذا الطريق ويريد هو الخلاص فطريقه أن ~~يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر؛ لأنه كالمكره بل لو قيل: إنه لا يفطر ~~بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه كما إذا حلف ~~ليطأها في هذه الليلة فوجدها حائضا لا يحنث بتركه الوطء اه. # هذا PageV03P398 # القياس ممنوع؛ لأن الحيض لا مندوحة له إلى الخلاص منه بخلاف ما ذكر اه ~~زاد النهاية وحيث لم يتفق شيء مما ذكر يجب عليه نزعه أو ابتلاعه محافظة على ~~الصلاة؛ لأن حكمها أغلظ من حكم الصوم لقتل تاركها دونه قال ابن العماد: هذا ~~كله إن لم يتأت قطع الخيط من حد الظاهر من الفم فإن تأتى وجب القطع وابتلاع ~~ما في حد الباطن وإخراج ما في حد الظاهر وإذا راعى مصلحة الصلاة فينبغي له ~~أن يبتلعه ولا يخرجه لئلا يؤدي إلى تنجس فمه اه قال ع ش قوله م ر أن ينزعه ~~منه آخر وهو غافل أي: فلا يكون هو سببا في نزعه فلو أمر غيره بقلعه فقلعه ~~منه بعد غفلته بطل صومه وقوله م ر؛ لأنه كالمكره ظاهره وإن ذهب إلى الحاكم ~~وأخبره بذلك فأكرهه وهو ظاهر؛ لأنه لم يأمر الحاكم بالحكم عليه وعلى هذا ~~فهل الذهاب للحاكم واجب عليه أو لا فيه نظر والظاهر عدم الوجوب؛ لأن الحاكم ~~قد لا يساعده اه ع ش (قوله ما له تعلق بذلك) عبارته هناك وإن كانت صائمة ~~تركت الحشو نهارا واقتصرت على العصب محافظة على الصوم لا الصلاة عكس ما ~~قالوه فيمن ابتلع خيطا؛ لأن الاستحاضة علة مزمنة الظاهر دوامها فلو روعيت ~~الصلاة ربما تعذر قضاء الصوم ولا كذلك ثم اه. # (قوله لخيط ms2460 ابتلعه إلخ) أي: كالكنافة المعروفة شيخنا (قوله وبحث أنه إلخ) ~~اعتمد هذا البحث م ر و (قوله من باطن إحليله) أي: أو أذنه م ر اه سم وينبغي ~~أو دبره أو قبلها كما مر قبيل الفصل عن سم. # (قوله للخبر) أي: المار آنفا (قوله أو الباطن) صريح في أن اقتلاعها من ~~الباطن ولو نجسة ليس من قبيل القيء خلافا لما توهم سم قول المتن. # (نخامة) هي الفضلة الغليظة التي يلفظها الشخص من فيه ويقال لها النخاعة ~~بالعين مغني (قوله أما إذا لم يقتلعها إلخ) عبارة النهاية والمغني واحترز ~~بقوله اقتلع عما لو لفظها مع نزولها بنفسها أو بغلبة سعال فلا بأس به جزما ~~وبلفظها عما لو بقيت في محلها فلا يفطر جزما وعما لو ابتلعها بعد خروجها ~~للظاهر فيفطر جزما اه. # (قوله بأن نزلت من محلها إلخ) عبارة الرشيدي بأن نقلها من محلها الأصلي ~~منه إلى محل آخر منه اه. # (قوله إليه) أي: إلى الباطن (قوله أو قلعها بسعال إلخ) كذا في أصله - ~~رحمه الله تعالى - والتعبير بقلع لا يلائم؛ لأن هذه من محترزات اقتلع كما ~~أفاده فالأنسب تعبير المغني مع نزولها بنفسها أو غلبة سعال بصري وقوله مع ~~نزولها إلخ الأولى بأو نزلت (قوله لحد الظاهر إلخ) وهل يلزمه تطهير ما وصلت ~~إليه من حد الظاهر حيث حكمنا بنجاستها أو يعفى عنه فيه نظر ولا يبعد العفو ~~م ر اه سم على حج وعليه لو كان في الصلاة وحصل له ذلك لم تبطل به صلاته ولا ~~صومه إذا ابتلع ريقه ولو قيل بعدم العفو في هذه الحالة لم يكن بعيدا؛ لأن ~~هذه حصولها نادر وهي شبيهة بالقيء وهو لا يعفى عن شيء منه اللهم إلا أن ~~يقال: إن كلامه مفروض فيما لو ابتلي بذلك كدم اللثة إذا ابتلي به ع ش وقوله ~~نادر إلخ يمنعه قول الشارح؛ لأن الحاجة لذلك تتكرر قول المتن (فلو نزلت من ~~دماغه وحصلت إلخ) أي بأن انصبت من دماغه في الثقبة النافذة منه إلى ms2461 أقصى ~~الفم فوق الحلقوم نهاية ومغني (قوله وهو) أي: حد الظاهر مخرج الحاء المهملة ~~هذا يشكل مع قوله من الفم سواء جعلت من بيانية أو تبعيضية؛ إذ مخرج الحاء ~~خارج عن الفم كلا وبعضا إلا أن تجعل ابتدائية والمعنى أن الظاهر المبتدأ من ~~الفم أي: الذي ابتداؤه الفم حده أي آخره من جهة الجوف مخرج الحاء المهملة ~~وعلى هذا فالمراد بقوله وحصلت إلخ أنها حصلت في ذلك أو ما بعده إلى جهة ~~الخارج فليتأمل سم (قوله فما بعده إلخ) وهو مخرج الهاء والهمزة مغني PageV03P399 # زاد النهاية ومعنى الحلق عند الفقهاء أخص منه عند أئمة العربية؛ إذ ~~المعجمة والمهملة من حروف الحلق عندهم أي: أئمة العربية وإن كان مخرج ~~المعجمة أدنى من مخرج المهملة ثم داخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة ~~والخيشوم له حكم الظاهر في الإفطار باستخراج القيء إليه وابتلاع النخامة ~~منه وعدمه بدخول شيء فيه وإن أمسكه وإذا تنجس وجب غسله، وله حكم الباطن في ~~عدم الإفطار بابتلاع الريق منه وفي سقوط غسله من نحو الجنب وفارق وجوب غسل ~~النجاسة عنه بأن تنجس البدن أندر من الجنابة فضيق فيه دونها اه. # وقوله: ثم داخل الفم إلخ في شرح بافضل مثله إلا أنه أبدل منتهى الغلصمة ~~بمنتهى المهملة قال ع ش قوله أخص منه أي: هو بعضه عند اللغويين وليس أخص ~~بالمعنى المصطلح عليه عندهم؛ لأنه ليس جزئيا من جزئيات مطلق الحلق، وإنما ~~هو جزء منه قال في المصباح والغلصمة أي: بمعجمة مفتوحة فلام ساكنة فمهملة ~~رأس الحلقوم، وهو الموضع الناتئ في الحلق والجمع غلاصم وقوله م ر ثم داخل ~~الفم أي: إلى ما وراء مخرج الحاء المهملة وداخل الأنف إلى ما وراء الخياشيم ~~اه وقال الكردي: على بافضل فالخيشوم جميعه من الظاهر قال في العباب والقصبة ~~من الخيشوم اه وهي فوق المارن وهو ما لان من الأنف اه (قوله غير محتاج ~~إليه) موجه بصري (قوله: في مختصرها) أي: في مختصر عبارة المنهاج وهو المنهج ~~(قوله بل هو موهم) ms2462 محل تأمل؛ لأن حكم ما عداه معلوم منه بالأولى اللهم إلا ~~أن يقال الإيهام بالنظر لبادئ الرأي لكن قوله إلا أن تجعل الإضافة بيانية ~~يقتضي أن الإيهام حقيقي لا ظاهري؛ إذ مقتضاه أن الإيهام يرتفع بجعلها ~~بيانية، والحال أن الإيهام الظاهري لا يرتفع بذلك. # (قوله: إلا أن تجعل الإضافة بيانية) فيه نظر فإن شرطها أن يكون بين ~~المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي وما هنا ليس كذلك (قوله تحديده) أي: ~~بيان آخر الظاهر من جهة الجوف ويحتمل أن المعنى بيان حد الظاهر وتعريفه ~~(قوله وذكر الخلاف إلخ) عطف على قوله تحديده (قوله أهو المعجمة) أي: مخرجها ~~(قوله وهو المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فيدخل) أي: في الظاهر ~~(قوله كل ما قبله) أي: قبل مخرج المهملة (قوله: إن أمكنه) إلى قوله بخلاف ~~جوف إلخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومثله إلى وبخلاف إلخ (قوله إن ~~أمكنه إلخ) فلو كان في الصلاة وهي فرض ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين ~~أي: أو أكثر لم تبطل صلاته بل يتعين أي القلع مراعاة لمصلحتهما أي: الصوم ~~والصلاة كما يتنحنح لتعذر القراءة الواجبة كذا أفتى به الوالد - رحمه الله ~~تعالى - نهاية مع زيادة من ع ش. # قول المتن (وعن وصول العين) أي: الذي من أعيان الدنيا بخلاف عين من أعيان ~~الجنة فلا يفطر بها الصائم شيخنا عبارة ع ش. # (فائدة) قال شيخنا العلامة الشوبري إن محل الإفطار بوصول العين إذا كانت ~~من غير ثمار الجنة جعلنا الله تعالى من أهلها. فإن كانت العين من ثمارها لم ~~يفطر بها ثم رأيته في الإتحاف اه. # (قوله أي عين كانت إلخ) ومن العين الدخان المشهور وهو المسمى بالتتن ~~ومثله التنباك فيفطر به الصائم؛ لأن له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود ~~شيخنا عبارة الكردي على بافضل وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال ~~سم في شرح أبي شجاع فيه نظر؛ لأن الدخان عين اه وعبارة بعض الهوامش ~~المعتبرة ويفطر الصائم بشرب التنباك؛ لأنه ms2463 بفعل فاعل يتولد منه لا أثر وقد ~~صرح بذلك الشيخ علي بن الجمال المكي وغيره كالبرماوي على الغزي والشيخ ~~العلامة عبد الله بن سعيد باقشير وغيرهم اه. # (قوله وإن كانت أقل إلخ) عبارة النهاية والمغني وإن قلت كسمسمة أو لم ~~يؤكل كحصاة اه قال ع ش. # (فائدة) لا يضر بلع ريقه إثر ماء المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه ~~اه ابن عبد الحق PageV03P400 # اه قول المتن (إلى ما يسمى جوفا) أي: مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار ~~نهاية (قوله؛ لأن فاعل ذلك إلخ) عبارة النهاية إجماعا في الأكل والشرب ولما ~~صح من خبر «وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما» وقيس بذلك بقية ~~ما يأتي، وصح عن ابن عباس إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج أي: الأصل ذلك ~~اه أي: فلا ترد الاستقاءة ع ش. # (قوله ومثله وصول دخان نحو البخور إلخ) أي: وإن فتح فاه قصدا لذلك عبارة ~~النهاية بعد كلام، ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره ~~إلى الجوف لا يفطر به، وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس ~~البرماوي لما تقرر أنها ليست عينا أي: عرفا؛ إذ المدار هنا عليه وإن كانت ~~ملحقة بالعين في باب الإحرام وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم ~~انفصال عين هنا اه قال ع ش قوله م ر لما تقرر إلخ يؤخذ منه أن شرب ما هو ~~المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن المدار على العرف هنا فإنه لا ~~يسمى فيه عينا كما أن الدخان المسمى بالبخور لا يسماها، وقد نقل عن شيخنا ~~الزيادي أنه كان يفتي بذلك أولا ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه ~~وكسرها بين يديه وأراه ما تجمد من أثر الدخان فيها، وقال له هذا عين فرجع ~~عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر وناقش في ذلك بعض تلامذته أيضا بأن ما في ~~القصبة إنما هو من الرماد الذي يبقى ms2464 من أثر النار لا من عين الدخان الذي ~~يصل إلى الدماغ، وقال: الظاهر ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم الإفطار به ~~وهو الظاهر غير أن قول الشارح م ر وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك قد يقتضي أنه ~~لو ابتلعه أفطر وعدم تسميته عينا يقتضي عدم الفطر اه. # أقول هذه المناقشة مع مخالفتها للمحسوس ترد بأنه لو سلم أن ما في القصبة ~~من الرماد المذكور فما التصق بالقصبة منه عشر أعشار ما وصل منه إلى الدماغ ~~كما هو ظاهر فالمعتمد بل الصواب ما تقدم عن شيخنا وسم وابن الجمال وغيرهم ~~من الإفطار بذلك ويأتي عن ابن زياد اليمني ما يوافقه (قوله العين هنا) وهي ~~ما يسمى عينا عرفا كردي. # (قوله كداخل مخ الساق إلخ) وينبغي أن مثل ذلك في عدم الضرر ما لو افتصد ~~مثلا في الأنثيين ودخلت آلة الفصد إلى باطنهما ع ش (قوله بخلاف جوف آخر) ~~كذا فيما رأيناه من نسخ الشارح ولعله على حذف العاطف من الكتبة بيان لمحترز ~~ما الموصوف التي في المتن الواقعة على جزء الصائم (قوله ولو بأمره إلخ) ~~راجع إلى المتن أي ولو كان وصول العين بأمره إلخ فإنه يجب الإمساك عنه كردي ~~عبارة شرح بافضل للشارح وكجوف وصل إليه طعنة من نفسه أو غيره بإذنه ولا يضر ~~وصولها لمخ ساقه؛ لأنه ليس بجوف اه وعبارة العباب ولو طعن نفسه أو طعن ~~بإذنه لا بغيره ولو بقدرة دفعه بسكين فوصلت جوفه لا مخ ساقه أفطر وإن بقي ~~بعض السكين خارجا اه وعبارة النهاية والمغني ولو طعن نفسه أو طعنه غيره ~~بإذنه فوصل السكين جوفه أو أدخل في إحليله أو أذنه عودا أو نحوه فوصل إلى ~~الباطن أفطر اه. # (قوله وإنما نزلوا تمكن المحرم من الدفع إلخ) أي: من دفع حالق شعره بلا ~~إذنه فإنه كما لو حلق بإذنه و (قوله بخلاف ما هنا) أي: فإن الإفطار به منوط ~~بما ينسب فعله إلى الصائم إيعاب (قوله يشكل عليه) أي: على قولهم ولا ms2465 يضر ~~سكوته مع تمكنه إلخ (قوله فأتلفه إلخ) أي: ولو قبل الغد (قوله وما مر إلخ) ~~عطف على ما يأتي إلخ (قوله إلا أن يجاب بأن ثم فاعلا إلخ) يبطل هذا الجواب ~~كلامهم في مسألة الخيط المبلوع ليلا فليراجع بصري أي: من قولهم فإن لم يكن ~~غافلا وتمكن من دفع النازع أفطر؛ إذ النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه ~~في حالة تمكنه من دفعه وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من منعه اه ولك ~~أن تمنع دعوى البطلان بأن كلامهم المذكور لا ينافي ثبوت فرق بين مسألة ~~الطعن ومسألة النخامة غير الفرق الذي ذكروه بين مسألة الطعن ومسألة الخيط ~~(قوله بخلاف ما عداه) أي: ما عدا طعن الساكت المتمكن من دفعه كما إذا صب ~~ماء مثلا في حلقه هو ساكت قادر على دفعه أو أدخل نحو أصبعه إلى ما يضر وصول ~~المفطر إليه كذلك سم وكردي (قوله وتقييدهم إلخ) عطف على مسألة PageV03P401 # النخامة (قوله بالمكره) بفتح الراء (قوله وكالعين) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله بنحو دم لثته إلخ) أي إذا لم يكن مبتلى به كما يأتي قول ~~المتن (أن يكون فيه) أي: الجوف نهاية (قوله بكسر غينه إلخ) يطلق على ~~المأكول والمشروب مغني قول المتن (والدواء) كذا في أصله - رحمه الله تعالى ~~- والموجود في أكثر نسخ المتن وفي نسخ الروضة أو وهي أنسب فيما يظهر؛ إذ ~~الظاهر أن هذا القائل لا يشترطهما معا بصري. # (قوله؛ لأن ما لا يحيله) أي: ما ذكر من الغذاء والدواء ويجوز أن الإفراد ~~نظرا إلى أن الواو بمعنى أو (قوله للحلق) تقدم أنه عند الفقهاء مخرج الهاء ~~وما فوقه قول المتن (والأمعاء) أي: والوصول إلى الأمعاء وإن لم يصل إلى ~~باطنها على ما يأتي في قوله وإن لم يصل باطن الأمعاء ع ش (قوله لف ونشر ~~إلخ) أي: فقوله بالاستعاط راجع للدماغ وقوله أو الأكل راجع للبطن وقوله أو ~~الحقنة راجع للأمعاء والمثانة نهاية ومغني (قوله أي: الاحتقان) عبارة ~~المغني ms2466 تنبيه كان الأولى التعبير بالاحتقان؛ لأن الحقنة هي الأدوية التي ~~يحتقن بها المريض اه. # (قوله تعالج بها المثانة) لعله إطلاق لغوي وإلا فعرف الأطباء بخلافه بصري ~~(قوله المثانة إلخ) عبارة المغني البول والغائط اه. # (قوله أيضا) أي: كالدبر قول المتن (أو الوصول من جائفة ومأمومة إلخ) قال ~~الإسنوي - رحمه الله تعالى - إن جلدة الرأس وهي المشاهدة عند حلق الرأس ~~يليها لحم ويلي ذلك اللحم جلدة رقيقة تسمى السمحاق، ويليها عظم يسمى القحف ~~وبعد العظم خريطة مشتملة على دهن وذلك الدهن يسمى الدماغ وتلك الخريطة تسمى ~~خريطة الدماغ وتسمى أيضا أم الرأس، والجناية الواصلة إلى الخريطة المذكورة ~~المسماة أم الرأس تسمى مأمومة إذا علمت ذلك فلو كان على رأسه مأمومة فوضع ~~إلى آخر ما ذكره الشارح سم. # (قوله؛ لأنه جوف) إلى قوله لكن ضعفه في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن ~~وقوله لونه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله كان التقييد إلى قضيته وقوله ~~اه. # (قوله وكان التقييد بالباطن إلخ) محل تأمل كما يعلم بمراجعة أصل الروضة ~~فالأولى الدفع بأن مراد المصنف بباطن الدماغ باطن القحف ويعطف قوله والبطن ~~والأمعاء على باطن لا على الدماغ فإن صنيع الروضة صريح في أن مرادهم بباطن ~~الدماغ ما ذكر بصري (قوله؛ لأنه إلخ) أي: باطن ما ذكر (قوله قضيته) أي قضية ~~قول المصنف باطن الدماغ إلخ مغني (قوله أو الأمعاء) أي أو لظاهر الأمعاء ~~قضية اندفاع هذا أن الوصول لظاهر الأمعاء لا يفطر على الوجهين ويرده قول ~~المصنف والبطن؛ لأن الوصول لباطنه وصول لظاهر الأمعاء بل قياس ذلك الاكتفاء ~~في الفطر عليهما بظاهر الدماغ حيث كان داخل القحف، ويؤيده أن الوجه الثاني ~~اكتفى بمحيل الدواء وداخل القحف كذلك فليتأمل سم (قوله وليس كذلك) أي وليس ~~مرادا بل الصحيح أنه لو كان إلخ مغني. # (قوله أفطر وإن لم يصل إلخ) أي: كما جزم به في الروضة نهاية (قوله ولا ~~الدماغ نفسه) أي: بل المعتبر مجاوزة القحف سم. # قول المتن (والتقطير في باطن الأذن إلخ) ms2467 أي: وإن لم يصل إلى PageV03P402 # الدماغ نهاية ومغني قال في شرح البهجة؛ لأنه نافذ إلى داخل قحف الرأس وهو ~~جوف اه ع ش (قوله مخرج بول) أي: من الذكر (ولبن) أي: من الثدي نهاية ومغني ~~(قوله في دبره) أي: الصائم ذكرا أو أنثى (قوله لا أنه يؤمر إلخ) قد لا يضر ~~التأخير فما المانع من حمل كلام القاضي بظاهره على هذا سم ولا يخفى بعده ~~قول المتن (في منفذ إلخ) في بمعنى من كما عبر بها في موضع من الروضة بصري ~~قول المتن (مفتوح) أي: عرفا أو فتحا يدرك سم (قوله كما لو وجد إلخ) أي: كما ~~لا يضر اغتساله بالماء البارد وإن وجد له أثرا بباطنه بجامع أن الواصل إليه ~~ليس من منفذ مغني. # (قوله لونه) أي الكحل ولو أظهر هنا لاستغنى عن التفسير الآتي (قوله: إذ ~~لا منفذ من عينه إلخ) فيه أن أهل التشريح يثبتونه وقد يجاب بأنه لخفائه ~~وصغره ملحق بالمسام ولهذا قال فهو كالواصل إلخ بصري (قوله ومع ذلك قال) أي: ~~مع تضعيف المصنف ذلك الخبر في المجموع قال فيه (قوله لا يكره) جزم به في ~~النهاية والمغني (قوله فالوجه قول الحلية أنه خلاف الأولى) أقول قوة الخلاف ~~لا تناسب كونه خلاف الأولى بل تؤيد الكراهة اللهم إلا أن يقال المراد ~~بالكراهة في عدم الخروج من الخلاف أن عدم المراعاة خلاف الأولى ع ش. # (قوله وقد يحمل عليه كلام المجموع) أي بأن يراد بالكراهة المنفية الكراهة ~~الشديدة. # قول المتن (وكونه) أي: الواصل نهاية (قوله لم يبعد جواز إخراجها إلخ) أي ~~كما لو أكل لمرض أو جوع مضر م ر سم على البهجة وينبغي أنه لو شك هل وصلت في ~~وصولها إلى الجوف أم لا فأخرجها عامدا عالما لم يضر بل قد يقال بوجوب ~~الإخراج في هذه الحالة إذا خشي نزولها للباطن كالنخامة الآتية ع ش قول ~~المتن (أو غبار الطريق إلخ) هل يجري مثل ذلك في الصلاة فلا تبطل به فيه نظر ~~ولا ms2468 يبعد الجريان سم وفي فتاوى ابن زياد اليمني بعد بسط كلام ما نصه فتلخص ~~من ذلك أن الماشي لا يكلف إطباق فمه إذا لم يقصد بالفتح دخول الغبار ~~والدقيق جوفه، ومثل ذلك الدخان المذكور في السؤال أي: فلا يكلف المصلي ~~إطباق فمه بل لا يضر تعمده لفتح فمه إلا إذا قصد به دخول الدخان جوفه؛ لأنه ~~عين كما ذكروه في النجاسات، وما أفتى به البرماوي من أنه لا يفطر بوصول ~~الدخان إلى جوفه إذا احتوى على مجمرة البخور يتعين حمله على ما إذا لم يفتح ~~فاه قاصدا وصول الدخان إلى جوفه والله أعلم اه وتقدم عن سم وابن الجمال ~~وشيخنا وغيرهم ما يوافقه من أن الدخان عين يفطر قول المتن (وغربلة الدقيق) ~~الغربلة إدارة الحب في الغربال لينتفي خبثه ويبقى طيبه وفي كلام العرب من ~~غربل الناس نخلوه أي: فتش عن أمورهم وأصولهم جعلوه نخالة مغني زاد البجيرمي ~~والمراد بها هنا النخل بدليل إضافتها للدقيق فلو قال نحو دقيق لشملتهما اه ~~والواو في المتن بمعنى أو كما عبر به شرح المنهج قول المتن (لم يفطر) أي: ~~وإن أمكنه اجتناب ذلك بإطباق الفم أو غيره نهاية ومغني. # (قوله كدم البراغيث) أي: المقتولة عمدا نهاية ومغني (قوله وقضيته) أي: ~~التشبيه بدم البراغيث (قوله أنه لا فرق بين غبار الطريق إلخ) وهو المعتمد م ~~ر اه سم خلافا لابن حج والزيادي حيث قيداه بالطاهر وعبارة سم على البهجة ~~الأوجه اشتراط طهارته فإن كان نجسا أفطر م ر اه وهو ظاهر لا ينبغي للعدول ~~عنه لغلظ أمر النجاسة ولندرة حصوله بالنسبة للطاهر ع ش عبارة الكردي على ~~بافضل الذي اعتمده الشارح في التحفة أن الغبار النجس يضر مطلقا والظاهر أن ~~تعمده بأن فتح فاه حتى دخل عفي عن قليله، وإن لم يتعمده عفي عنه وإن كثر ~~وأما الجمال الرملي PageV03P403 # أي: ومثله المغني فإنه اعتمد في نهايته العفو مطلقا وإن كثر وتعمد ولم ~~يقيده بالطاهر وكذا أطلق في شرح نظم الزبد له وقال تلميذه القليوبي ms2469 لا يضر ~~ولو كان نجسا وكثيرا، وأمكنه الاحتراز عنه بنحو إطباق فمه مثلا اه. # (قوله وفيه نظر) فيه أمران: الأول: أنه يتجه أنه لا يضر القليل الحاصل ~~بغير اختيار م ر والثاني: أنه هل يجب غسل الفم منه حينئذ فورا أو يعفى عنه ~~فيه نظر وقد جزم بعضهم أي: الخطيب في شرحه بوجوب الغسل فورا فليراجع فإن ~~كان منقولا فذاك وإلا فلا يبعد العفو نعم إن تعمد فتح فيه ليدخل ففي العفو ~~على هذا نظر سم على حج أقول الأوجه وجوب الغسل وإن لم يكن منقولا؛ إذ لا ~~تلازم بين عدم الفطر، ووجوب الغسل ع ش (قوله وهو كذلك) وفاقا للنهاية ~~والمغني. # (قوله فإن تعمده بأن فتح فاه عمدا إلخ) ولو فعل مثل ذلك وهو في الماء ~~فدخل جوفه وكان بحيث لو سد فاه لم يدخل أفطر لقول الأنوار ولو فتح فاه في ~~الماء فدخل جوفه أفطر وفيه أي: الأنوار لو وضع شيئا في فيه عمدا أي: لغرض ~~بقرينة ما يأتي، وابتلعه ناسيا لم يفطر، ويؤيده قول الدارمي لو كان بفيه أو ~~أنفه ماء فحصل له نحو عطاس فنزل به الماء جوفه أو صعد لدماغه لم يفطر ولا ~~ينافي ما يأتي من الفطر بسبق الماء الذي وضعه في فيه أي: لا لغرض؛ لأن ~~العذر هنا أظهر شرح م ر اه سم. # (قوله: إن قل عرفا) وظاهر كلام الأصحاب عدم الفرق وهو الأوجه نهاية ومغني ~~أي: بين القليل والكثير سم وع ش. # (قوله وقضيتها أنه لا فرق إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله وبه صرح جمع ~~متقدمون إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أيضا سم على بهجة وفي العباب ~~الجزم بالفطر في هذه الحالة ع ش وتقدم عن فتاوى ابن زياد ما يوافقه (قوله ~~وكذا إن أعادها إلخ) أي: وإن توقفت إعادتها على دخول شيء من أصبعه ع ش ~~(قوله كما قاله البغوي إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله لاضطراره إليه) ~~أي: إلى الإعادة والرد (قوله الذي أخذ منه إلخ) نعت للتشبيه المنفي ms2470 الذي ~~تضمنه قوله وليس هذا كالأكل جوعا. # (قوله وأنه إلخ) عطف على العفو (قوله بما يترتب عليه) أي : من الإعادة ~~(قوله في ذلك) أي: الترخص وعدم الفطر بها وفي بمعنى الباء (قوله والثاني ~~أقرب إلخ) قد يقال بل الأول أقرب وقياس ما ذكر على لسان عليه ريق محل تأمل. # أما بالنسبة للغسل فواضح الفساد؛ إذ الريق لا يجب غسله وأما بالنسبة لضرر ~~العود فلأن ما ذكر بخروجه صار كالأجنبي لوجوب غسله بخلاف الريق ألا ترى أنه ~~لو تنجس ضر بلعه وإن لم يخرج من الفم لصيرورته كالأجنبي، والحاصل أن الذي ~~يتجه في هذه PageV03P404 # المسألة الجزم بوجوب الغسل حيث لا ضرر؛ إذ لا وجه لعدم الوجوب بوجه وإنما ~~التردد في ضرر العود والأقرب منه أنه يضر لما تقرر من صيرورته كالأجنبي ~~بصري وظاهر أن التردد فيما يزول بالغسل بخلاف الدم السائل منها فلا يجب ~~غسلها عنه فإنه لا ينقطع بالغسل (قوله قيل إلخ) وافقه النهاية والمغني ~~(قوله جمع الذباب إلخ) وفي أدب الكاتب لابن قتيبة أن الذباب مفرد وجمعه ~~ذبان كغراب وغربان وعليه فلا حاجة بل لا وجه لما ذكره الشارح وعبارة ~~البيضاوي في الآية والذباب من الذب؛ لأنه يذب وجمعه أذبة وذبان انتهت اه ~~رشيدي. # (قوله تأسيا بلفظ القرآن) أي: ولأن البعوضة لما كانت أصغر جرما من الذباب ~~وأسرع دخولا مع أن جمع الذباب مع كبر جرمه وندرة دخوله بالنسبة لها لا يضر ~~علم أن جمع البعوض لا يضر بالأولى فأفرد البعوض وجمع الذباب لفهم الأول من ~~الثاني بالأول نهاية وقد يقال بعد تسليم قوله وأسرع دخولا وقوله وندرة ~~دخوله إلخ أن مقتضى هذا التعليل أن يترك البعوضة بالكلية. # (قوله {لن يخلقوا} [الحج: 73] إلخ) أي: وهو قوله تعالى {لن يخلقوا ذبابا} ~~[الحج: 73] وقوله تعالى {بعوضة فما فوقها} [البقرة: 26] مغني (قوله لحكمة ~~لا تأتي هنا) قد يقال هذا لا يمنع التأسي للتبرك مع عدم فوات المقصود هنا ~~وهو أنه لا فرق بين الواحد من ذلك والأكثر لظهور اتحاد الجنسين في الحكم ms2471 ~~هنا فتأمله سم (قوله بين ما لا يصح إلخ) أي: بين معان لا يصح إلخ (قوله ~~ففيها الإيهام) هذا الإيهام مندفع بذكر الوصول لجوفه سم. # (قوله وهو منبعه إلخ) لكن الوجه أن المراد بمعدنه هنا جميع الفم سم ~~ونهاية وشرح بافضل ويأتي في الشرح ما يصرح بذلك (قوله أفطر جزما) وفاقا ~~للنهاية والمغني (قوله لا على لسانه) إلى قوله وينبغي في النهاية إلا قوله ~~ثم رأيت إلى أما لو أخرج وقوله ويظهر إلى ومثل ذلك وكذا في المغني إلا قوله ~~وكذا دخوله إلى المتن. # (قوله لا على لسانه) سيذكر محترزه قول المتن (أو بل خيطا إلخ) أي: كما ~~يعتاد عند الفتل نهاية ومغني (قوله الطاهر) كغيره تبعا للشارح المحقق يتأمل ~~بصري ويظهر أن التقييد بذلك لمجرد التحرز عن التكرار مع قول المصنف أو ~~متنجسا (قوله كصبغ إلخ) عبارة المغني وشرح بافضل كأن فتل خيطا مصبوغا تغير ~~به ريقه اه. زاد النهاية أي: ولو بلون أو ريح فيما يظهر من إطلاقهم إن ~~انفصلت عين منه، وخرج بذلك ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو عصره ~~أو لجفافه فإنه لا يضر اه قال ع ش قوله م ر فيما يظهر إلخ أقول أي: فائدة ~~للمبالغة بقوله ولو بلون أو ريح مع قوله إن انفصلت إلخ سم على حج. # وقوله م ر إن انفصلت عين منه أفهم أنه لا يضر ابتلاعه متغيرا بلون أو ريح ~~حيث لم يعلم انفصال عين من نحو الصبغ لكن قضية قوله م ر بعد وخرج بذلك إلخ ~~أن المراد بالعين هنا ما ينفصل من الريق المتصل بالخيط، وعليه فمتى ظهر فيه ~~تغير ضر، وإن لم يعلم انفصال شيء من الصبغ لكنه قد يتوقف فيه بالنسبة للريح ~~اه عبارة الرشيدي قوله م ر إن انفصلت إلخ علم منه أن المدار على العين لا ~~على لون ولا على ريح فلا حاجة إلى الغاية بل هي توهم خلاف المراد على أن ~~اللون في الريق لا يكون إلا عينا ms2472 كما هو ظاهر اه وعبارة الكردي على بافضل ~~وقع للشارح في الإمداد الضرر فيما إذا فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه ولو ~~بمجرد ريح أو لون فيما يظهر من إطلاقهم لانفصال عين بهما اه. # ونظر فيه الوجيه ابن زياد اليمني في الريح بما ذكرته مع ما يتعلق به في ~~الأصل وعبر في النهاية بنحو عبارة الإمداد وقيده بقوله إن انفصلت عين منه ~~اه وعليه يحمل ما في الإمداد فمراده إذا PageV03P405 # نشأت تلك الرائحة من عين وفي الإيعاب بعد كلام قضية ما مر أن المجاور لا ~~يحصل منه عين بل تروح أنه لا يضر التغير به هنا مطلقا إلا أن يفرق ثم ذكر ~~كلام القمولي والمجموع ثم قال قضيته أنه لا يضر التغير بالمجاور وأنه يضر ~~التغير بالمخالط مطلقا فإنهم لم يفرقوا بين الجرم وغيره إلا في المجاور اه ~~انتهت أي: وما هنا من قبيل المجاور فلا يضر تغير الريح به (قوله بدم أو ~~غيره إلخ) كمن أكل شيئا نجسا ولم يغسل فمه أو دميت لثته ولم يغسل وإن ابيض ~~ريقه ثم ابتلعه صافيا مغني ونهاية (قول المتن أفطر) أي: وإن كان خياطا كما ~~اقتضاه إطلاقهم خلافا لما في الدميري عن الفارقي م ر اه سم وع ش. # (قوله لأنه بانفصاله) أي: في المسألة الأولى والثانية (واختلاطه) أي: في ~~الثالثة (وتنجسه) أي: في الرابعة (قوله بحيث لا يمكن إلخ) عبارة النهاية ~~ولو عمت بلوى شخص بدمي لثته بحيث يجري دائما أو غالبا سومح بما يشق ~~الاحتراز عنه ويكفي بصقه ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع ~~نهاره؛ إذ الفرض أنه يجري دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه كذا ~~قاله الأذرعي وهو فقه ظاهر اه وكذا في المغني إلا قوله ولا سبيل إلى كذا ~~(قوله والقياس إلخ) بالجر عطف على أدلة رفع إلخ (قوله أما لو أخرج لسانه ~~إلخ) محترز لا على لسانه سم على حج وبقي ما لو أخرج لسانه وعليه نحو نصف ~~فضة وعلى النصف من ms2473 أعلاه ريق ثم رده إلى فمه فهل يفطر ابتلاعه أو لا؛ لأنه ~~لا يفارق معدنه فيه نظر والأقرب الثاني ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي ما ~~يوافق ما قلناه فلله الحمد ع ش (قوله ولو جمع ريقه إلخ) أي: ولو بنحو مصطكى ~~مغني ونهاية. # قول المتن (ولو سبق ماء المضمضة إلخ) ولو لم يمكن حصول أصل المضمضة أو ~~الاستنشاق إلا بالسبق فلا يبعد حينئذ الفطر بالسبق منهما وعدم ندبهما بل ~~حرمتهما؛ لأن مصلحة الواجب مقدمة على تحصيل المندوب ثم وقع البحث مع م ر ~~فوافق على ذلك سم. # (قوله أو باطنه) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - وكان الظاهر الإتيان ~~بالواو بدل أو بصري (قوله كما مر) أي : في الوضوء (قوله ويظهر ضبطها بأن ~~يجعل بفمه أو أنفه ماء إلخ) قد يقال ظاهر كلامهم ضرر السبق بالمبالغة ~~المعروفة وإن لم يملأ فمه أو أنفه كما ذكر سم على حج اه ع ش (قوله بحيث ~~يسبق غالبا إلخ) أي: لكثرته ويظهر أن مثله ما لو كان الماء قليلا لكنه بالغ ~~في إدارته في الفم وجذبه في الأنف إدارة وجذبا يسبق معهما الماء غالبا بصري ~~(قوله وكذا دخوله جوف منغمس إلخ) أي ولو في غسل واجب و (قوله من نحو فمه ~~إلخ) قياس ذلك أو أذنه سم عبارة النهاية والمغني كما قاله الأذرعي أنه لو ~~عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه ~~التحرز عنه أنه يحرم الانغماس ويفطر قطعا نعم محله إذا تمكن من الغسل لا ~~على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر اه قال ع ش قوله م ر أنه لو عرف من ~~عادته إلخ يؤخذ منه أن المدار على غلبة الظن فحيث غلب على ظنه سبق الماء ~~بالانغماس أفطر بوصول الماء إلى جوفه وإلا فلا وقضية قوله م ر وبخلاف سبق ~~ماء غسل التبرد إلخ خلافه؛ لأن الانغماس غير مأمور به ويصرح به قول حج وكذا ~~دخوله جوف منغمس إلخ اه. # (قوله ومحله ms2474 إلخ) أي: محل قوله وكذا دخوله إلخ (قوله وألا يبالغ فلا) وفي ~~العباب ولا إن وضع شيئا بفيه عمدا أي لغرض كما تقدم في الحاشية ثم ابتلعه ~~ناسيا أي: لا يفطر بذلك قال الشارح في شرحه كما في الأنوار ويوجه بأن ~~الناسي لا فعل له يعتد به فلا تقصير ومجرد تعمد وضعه في فيه لا يعد تقصيرا؛ ~~لأن النسيان لا يتسبب عنه بخلاف السبق فإنه ينشأ عن الوضع أو الغمس عادة اه ~~وقضيته أن السبق يضر وإن كان الوضع لغرض لكن قال م ر لا يفطر PageV03P406 # السبق والحال ما ذكر إن كان الوضع لغرض فليحرر سم (قوله فلا يفطر إلخ) ~~أي:؛ لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره أما سبق ماء غير المشروع كأن جعل ~~الماء في فمه أو أنفه لا لغرض أو سبق ماء غسل التبرد أو المرة الرابعة من ~~المضمضة أو الاستنشاق فإنه يفطر؛ لأنه غير مأمور بذلك بل منهي عنه في ~~الرابعة مغني زاد النهاية وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو ~~جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ~~ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى جوفه منهما ~~لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره شرح م ر اه ~~سم قال ع ش قوله؛ لأنه غير مأمور بذلك قضيته تخصيص الغرض المسوغ لوضعه في ~~فمه بحيث يمنع من الإفطار بالمأمور به وعليه فليتأمل معنى الغرض فيما نقله ~~عن الأنوار فيما مر من قوله وفيه لو وضع شيئا في فمه عمدا أي: لغرض بقرينة ~~ما يأتي ثم رأيت في سم على حج صوره بما لو وضعه لنحو الحفظ وكان مما جرت ~~العادة بوضعه في الفم اه وينبغي أن من النحو ما لو وضع الخبز في فمه لمضغه ~~لنحو الطفل حيث احتاج إليه أو وضع شيئا في فمه لمداواة أسنانه به حيث لم ~~يتحلل ms2475 منه شيء أو لدفع غثيان خيف منه القيء اه. # (قوله من نحو رابعة) أي يقينا بخلاف ما لو شك هل أتى باثنتين أو ثلاث ~~فزاد أخرى فالمتجه أنه لا يضر دخول مائها سم على البهجة اه ع ش أي: كما ~~يفيده قول الشارح للنهي إلخ (قوله كالمبالغة) . # فرع: أكل أو شرب ليلا كثيرا وعلم من عادته أنه إذا أصبح حصل له جشاء يخرج ~~بسببه ما في جوفه هل يمتنع عليه كثرة ما ذكر أم لا فيه نظر والجواب عنه ~~بأنه لا يمنع من كثرة ذلك ليلا وإذا أصبح وحصل له الجشاء المذكور يلفظه ~~ويغسل فمه ولا يفطر وإن تكرر منه ذلك مرارا كمن ذرعه القيء ويؤيده ما ذكره ~~الشارح م ر في قوله الآتي وهل يجب عليه الخلال ليلا إلخ ع ش (قوله نعم لو ~~تنجس فمه إلخ) لو لم يمكن تطهير فمه إلا على وجه يستلزم السبق إلى الجوف ~~ووجبت الصلاة فهل يصح صومه مع ذلك ويغتفر السبق؛ لأنه يكره شرعا على التطهر ~~الموجب للسبق أو يبطل صومه كما في مسألة نزع الخيط حيث لم يتفق نزع غيره له ~~فإنه يجب عليه نزعه تقديما لمصلحة الصلاة ويبطل صومه فيه نظر قاله سم، ثم ~~قال قوله لم يفطر ينبغي ولو تعين السبق بالمبالغة وعلم بذلك للضرورة م ر اه ~~سم وقدمنا عن النهاية في مسألة الانغماس ما يفيده. # قول المتن (ولو بقي طعام بين أسنانه إلخ) . # فائدة: ما خرج من الأسنان إن أخرجه بالخلال كره أكله أو بالأصابع فلا كما ~~نقل عن PageV03P407 # الإمام الشافعي - رضي الله عنه - مغني (قاله إن عجز نهارا إلخ) وأفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي بأن مراده بالعجز عن التمييز والمج العجز في حال ~~صيرورته أي: جريانه وإن قدر أي: نهارا قبلها على إخراجه من بين أسنانه فلم ~~يفعل نهاية وسم (قوله لعذره) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله بما يحصل ~~إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وخرج (قوله إن تخلل) أي: ليلا ~~(قوله ms2476 ويؤخذ منه) أي: من هذا الخلاف (قوله ابتلاعه قصدا) أي: مع تذكر الصوم ~~فخرج النسيان سم هلا زاد ومع العلم بالتحريم فخرج الجاهل المعذور. # . (قوله طعاما أي: أمسك إلخ) عبارة النهاية والإيجار صب الماء على حلقه ~~وحكم سائر المفطرات حكم الإيجار اه قول المتن (مكرها) أي أو مغمى عليه أو ~~نائما مغني ونهاية (قوله قلت الأظهر لا يفطر) لم يفرقوا هنا بين الإكراه ~~بحق وغيره سم عبارة النهاية وظاهر إطلاقهم كما قاله الأذرعي أنه لا فرق بين ~~أن يحرم عليه الفطر حالة الاختيار أو يجب عليه لا للإكراه بل لخشية التلف ~~من جوع أو عطش أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو نحوه ولا يمكنه ~~ذلك إلا بالفطر فأكره عليه لذلك اه قال ع ش قوله م ر وظاهر إطلاقهم إلخ ~~معتمد اه. # (قوله أشبه الناسي) بل هو أولى منه؛ لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه ~~عن نفسه والناسي ليس مخاطبا بأمر ولا نهي مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر؛ ~~لأنه مخاطب إلخ هذا التعليل مبني على أنه مكلف وجرى عليه ابن السبكي آخرا ~~في غير جمع الجوامع اه. # (قوله وبه إلخ) أي: بهذا التعليل (قوله فارق من أكل لدفع الجوع) أي حيث ~~يفطر به ع ش (قوله بترجيح الأول) أي لإفطار. # (قوله وألحق بعضهم إلخ) وهو الكندي المصري و (قوله والذي يتجه خلافه) بل ~~غير صحيح نهاية أي: فيفطر ببلعه الذهب ع ش (قوله وشرط عدم فطر المكره إلخ) ~~أقره محشوه وقول ع ش لا يفطر وإن أكل ذلك بشهوة فيما يظهر اه لعله لعدم ~~اطلاعه على ذلك أي: ما قاله الشارح. # (قوله للخبر) إلى قوله وكالأكل في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن ~~وكذا في النهاية إلا قوله ولا كفارة (قوله ولا قضاء عليه ولا كفارة) من ~~تتمة الحديث كما هو صريح المغني (قوله وضبط في الأنوار إلخ) أقره النهاية ~~والمغني. # (قوله وفيه نظر فقد ضبطوا إلخ) قد يقال المرجع العرف ولا ms2477 مانع من أن يعد ~~الثلاث اللقم كثيرا والثلاث الكلمات قليلا ثم رأيت الفاضل المحشي قال قد ~~يفرق بأن الثلاث اللقم تستدعي زمنا طويلا في مضغهن انتهى اه بصري (قوله ~~لعموم الخبر) أي: المار آنفا (قوله وفارق المصلي إلخ) أي حيث تبطل صلاته ~~بالكثير ناسيا دون القليل ع ش (قوله وكالناسي) إلى قوله ومن علم في المغني ~~(قوله عن العلماء بذلك) أي: بحرمة ما تعاطاه وإن لم يحسنوا غيره (قوله ذلك) ~~أي جهل ما ذكر (قوله نظرا إلخ) علة للزوم و (قوله؛ لأن الكلام إلخ) علة ~~لنفي اللزوم (قوله لا يعذر) تقدم نظير ذلك في ~~ PageV03P408 # مبطلات الصلاة سم (قوله؛ لأنه كان إلخ) علة لنفي العذر. # قول المتن (والجماع كالأكل) لو أكره على الزنا فينبغي أن يفطر به تنفيرا ~~عنه قال سم وفي شرح الروض ما يدل عليه اه كذا رأيته بهامش بخط بعض الفضلاء ~~أي لأن الإكراه على الزنا لا يبيحه بخلافه على الأكل ونحوه ثم رأيته في ~~الشيخ عميرة ع ش وتقدم عن الحفني وسلطان والعناني خلافه ثم رأيت في الإيعاب ~~ما يوافقهم من ترجيح عدم الإفطار بالزنا مكرها (قوله فيما مر) إلى قوله قال ~~الأذرعي في المغني وإلى قوله وهو ظاهر إلخ في النهاية قول المتن (عن ~~الاستمناء) أي: ولو بحائل كما هو ظاهر بصري وع ش عبارة سم عبارة المنهج ~~واستمناؤه ولو بنحو لمس بلا حائل اه قال في شرحه بخلاف ما لو كان ذلك بحائل ~~اه وقضيته أن من عبث بذكره بحائل حتى أنزل لم يفطر وفيه نظر ظاهر اه وعبارة ~~شيخنا، والحاصل أن الاستمناء وهو طلب خروج المني مع نزوله مفطر مطلقا ولو ~~بحائل اه. # (قوله خرج من فرجيه) أي: أو وطئ بهما مغني وعباب (قوله من فرجيه) أي: ~~بخلافه من أحدهما نعم لو أمنى من فرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم ذلك اليوم ~~من فرج النساء واستمر إلى أقل مدة الحيض بطل صومه؛ لأنه أفطر يقينا ~~بالإنزال أو الحيض نهاية زاد الإيعاب فإن استمر الدم ms2478 بعد ذلك أياما لم يبطل ~~في يوم انفراده كيوم انفراد الإمناء وحيث حكمنا بفطره فلا كفارة ومثل ذلك ~~أن يحيض بفرج النساء ويطأ بفرج الرجال فيبطل صومه بذلك ولا كفارة عليه ~~لاحتمال أنه امرأة اه. # (قوله لم يفطر) أي: في الأصح؛ لأنه تولد من مباشرة مباحة نهاية ومغني ~~(قوله قال الأذرعي إلخ) معتمد و (قوله إلا إذا علم إلخ) أي: ظنه ظنا قويا و ~~(قوله وإلا فلا) معتمد و (قوله خلافا للمالكية) أي: والحنابلة ع ش. # (قوله ولو لذكر) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله فخرج إلى ذلك وقوله أو ~~ليلا إلى ولو قبلها وقوله خروجه بنحو مس فرج بهيمة وإلى قوله وفيه نظر في ~~النهاية إلا ما ذكر وقوله واعتاد الإنزال بهما. # (قوله ولو لذكر أو فرج قطع إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم نهاية ~~ومغني (قوله مع مباشرة شيء إلخ) أي: بلا حائل مغني زاد النهاية بخلاف ما لو ~~كان بحائل وإن رق كما هو PageV03P409 # قضية إطلاقهم ومثله لمس ما لا ينقض لمسه كمحرم كما هو ظاهر فلا يفطر ~~بلمسه وإن أنزل حيث فعل نحو ذلك لنحو شفقة أو كرامة كما اقتضاه كلام ~~المجموع كلمس العضو المبان أي وإن اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف من قطعه ~~محذور تيمم وإلا أفطر اه قال سم بعد سرده قوله م ر بخلاف ما لو كان بحائل ~~إلخ الوجه أن محل ذلك ما لم يقصد بالضم مع الحائل إخراج المني أما إذا قصد ~~ذلك وخرج المني فهذا استمناء مبطل وكذا لو مس المحرم بقصد إخراج المني فإذا ~~خرج بطل صومه هذا هو الوجه المتعين خلافا لما يوهمه الروض وشرحه م ر وقوله ~~م ر ومثله لمس ما لا ينقض لمسه إلخ ومثله أيضا بدن الأمرد م ر ودخل في ~~كلامه لمسه الشعر لكن إذا لمس البشرة من ورائه بحيث انكبس تحت العضو الماس ~~حتى أحس بالبشرة وكان ذلك لقصد الاستمناء وخرج فالوجه بطلان الصوم وقد ~~يخالف ذلك ما تقدم ms2479 في اللمس بحائل رقيق إلا أن يفرق بين الشعر والحائل ~~وقوله م ر حيث فعل ذلك لنحو شفقة إلخ خرج به ما لو لم يكن كذلك اه كلام سم ~~وقال ع ش قوله م ر ومثله لمس ما لا ينقض إلخ ومنه الأمرد وبه صرح حج أي: ~~حيث أراد به الشفقة أو الكرامة وإلا أفطر أخذا مما يأتي في الشارح م ر ومنه ~~أيضا الشعر والسن والظفر وقوله م ر كلمس العضو المبان خرج به ما زاد عليه ~~فينبغي أن يأتي فيه ما قيل في نقض الوضوء بلمسه اه. # (قوله نعم ينبغي إلخ) أي: يسن بصري (قوله وذلك إلخ) راجع لما في المتن ~~(قوله بخلاف ضم امرأة إلخ ) أي: فلا يفطر به قال سم على حج ومحله ما لم يقصد ~~بالمضاجعة ونحوها إخراج المني فإن قصد ذلك أفطر؛ لأنه حينئذ استمناء محرم ~~اه بالمعنى اه ع ش. # (قوله أو ليلا) عطف على قوله مع حائل ولعل عدم الفطر بالخروج بالضم ليلا ~~إذا لم يدر أن من ضمه امرأة وإلا فإطلاقه محل وقفة ولعل لهذا أسقطه النهاية ~~والمغني فليراجع (قوله لم يفطر) ظاهره وإن كانت الشهوة مستصحبة والذكر ~~قائما وهو واضح والفرق بينه وبين ما يأتي لائج بصري وقول المتن (لا الفكر) ~~وهو إعمال الخاطر في الشيء مغني. # (قوله ولا بنحو المباشرة إلخ) هذا مكرر مع قوله السابق بخلاف ضم امرأة مع ~~حائل وتقدم هناك عن سم وع ش وشيخنا أن محله إذا لم يقصد به إخراج المني ~~وإلا أفطر (قوله وتهيئته إلخ) عطف تفسير ع ش. # (قوله أفطر قطعا) معتمد ع ش (قوله وكذا لو علم ذلك من عادته) وإنما يظهر ~~التردد إذا بدره الإنزال ولم يعلمه من عادته شرح م ر اه سم عبارة ع ش قوله ~~م ر وكذا لو علم ذلك إلخ معتمد وقوله م ر وإنما يظهر التردد إلخ قال سم على ~~البهجة وينبغي أن يجري ذلك في الضم بحائل م ر انتهت. # (قوله واعتمده هو ms2480 إلخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني ويأتي عن سم تفصيل ~~حسن (قولهم يحرم تكريرها) أي: بشهوة نهاية ومغني (قوله تكريرها) أي ~~المذكورات فيشمل المباشرة بحائل سم. # قول المتن (وتكره القبلة إلخ) قال الإسنوي والمراد بتحريكها أن يصير بحيث ~~يخاف معها الجماع أو الإنزال كما قاله في التتمة وعلم من هذا أنها لا تحرم ~~بمجرد التلذذ اه برلسي ولا يخفى أنه إذا لم تحرم القبلة بمجرد التلذذ لا ~~يحرم النظر والفكر بمجرد ذلك بالأولى فحيث قيل بحرمة تكريرها بشهوة يتعين ~~أن يراد بالشهوة خوف الوطء أو الإنزال سم (قوله في الفم) إلى قول المتن ~~والاحتياط في المغني إلا قوله ولم تكره إلى المتن وقوله وبقي إلى المتن، ~~وكذا في النهاية إلا قوله بلا خلاف (قوله بلا حائل) قضية ما يأتي من ~~التعليل الإطلاق قول المتن (إن حركت) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - ~~والذي في نسخ المحلى والمغني والنهاية لمن حركت بصري أقول ويرجحها قول ~~المصنف الآتي والأولى لغيره إلخ قول المتن (إن حركت شهوته) أي رجلا كان أو ~~امرأة كما هو المتجه في المهمات بحيث يخاف معه الجماع أو الإنزال مغني ~~ونهاية قال ع ش قوله م ر بحيث يخاف معه إلخ أي: فلا يضر انتصاب الذكر وإن ~~خرج منه مذي اه. # (قوله كما أفاده) أي: التقييد بالحال (قوله كما أفاده عدوله إلخ) عبارة ~~النهاية وقول الشارح وعدل هنا وفي الروضة عن قول أصليهما تحرك إلى حركت لما ~~لا يخفى PageV03P410 # اه ظاهر؛ لأن حركت ماض فيفهم منه أنه قد جرب نفسه وعرف منها ذلك بخلاف ~~تحرك فلا يفهم منه ما ذكر لصلاحيته للحال والاستقبال اه. # (قوله: إن النهي) أي وجودا وعدما. # (قوله الذي يخاف إلخ) هو ضابط تحريك الشهوة نهاية (قوله وعدمه) أي: عدم ~~تحريك الشهوة قول المتن (والأولى لغيره إلخ) أي لمن لم تحرك شهوته ولو شابا ~~مغني قول المتن (هي كراهة تحريم إلخ) والمعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل ~~نهاية (قوله ترك الشهوات) أي مطلقا نهاية ومغني. # (قوله إن كان الصوم ms2481 فرضا) أي: وأما النفل فيجوز قطعه بما شاء نهاية (قوله ~~والموت) فلو مات في أثناء النهار بطل صومه كما لو مات في أثناء صلاته وقيل ~~لا كما لو مات في أثناء نسكه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بطل صومه أي فلا ~~يعامل معاملة الصائمين في الغسل والتكفين بل يستعمل الطيب ونحوه في كفنه ~~مما يكره استعماله للصائم وقوله م ر في أثناء صلاته أي: فلا يثاب على ما ~~فعله منها ثواب الصلاة ولكن يثاب على مجرد الذكر فقط ولا حرمة عليه حيث ~~أحرم وقد بقي من الوقت ما يسعها اه ع ش. # (قوله وكذا قطع النية) أي نهارا وإلا فقطعها ليلا يؤثر سم أي: فيجب ~~تجديدها (قوله لتأخره عنه) أي: بسنتين وزيادة مغني (قوله بذلك) أي: التأخر ~~(قوله نعم الأولى تركهما) هذا في حق غيره - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه له ~~فعله لبيان الجواز بل يثاب على فعله ثواب الواجب ع ش (؛ لأنهما يضعفانه) ~~هذا في المحجوم وأما الحاجم فربما أفطر بوصول شيء إلى جوفه بواسطة مس ~~المحجمة وهذا هو المراد من الحديث شيخنا وهذا جواب آخر قول المتن. # (إلا بيقين) أي: ليأمن الغلط وذلك بأن يرى الشمس قد غربت فإن حال بينه ~~وبين الغروب حائل فبظهور الليل من المشرق نهاية. # (قوله «دع ما يريبك» إلخ) بفتح أوله وهو الأفصح والأشهر من راب وبضمه من ~~أراب أي: اترك ما تشك فيه من الشبهات إلى ما لا تشك فيه من الحلال كردي على ~~بافضل. # (قوله وبالاجتهاد) أي: أما بغير اجتهاد فلا يجوز ولو بظن؛ لأن الأصل بقاء ~~النهار مغني قول المتن (في الأصح) ويجب إمساك جزء من الليل ليتحقق الغروب ~~نهاية. # (قوله كوقت الصلاة) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني (وردوه بما صح ~~إلخ) وأجاب الزركشي عن الروياني بأنه إنما فرض ما قاله في الشهادة التي ~~يحكم بها القاضي ولا يلزم من ذلك عدم جواز الاعتماد على إخبار الواحد اه ~~وبحث السبكي والأذرعي أنه لو أخبره من يثق ms2482 به وصدقه يأتي فيه ما مر في هلال ~~رمضان إيعاب. # (قوله وبأنه قياس ما قالوه في القبلة) هل تأتي تفاصيل التقليد في القبلة ~~هنا كما قد يدل عليه قوله ما قالوه في القبلة سم. # (قوله ويفرق بينه وبين هلال شوال) كان محله إذا لم يعتقد صدق العدل وإلا ~~فقد تقدم للشارح أي: كالنهاية والمغني اعتماد قول الواحد المعتقد صدقه في ~~شوال وإن لم يكن عدلا فكيف بالعدل بصري قول المتن (وكذا لو شك) وهذا بخلاف ~~النية لا تصح عند الشك إلا إن ظن بقاءه باجتهاد صحيح كما علم مما تقدم في ~~بحث النية وما في حواشيه؛ لأن الشك يمنع النية سم أي إذ يعتبر فيها الجزم. # (قوله أي: تردد إلخ) شمل ظن عدم البقاء وفيه وقفة سم عبارة البصري هل هو ~~على إطلاقه بالنسبة لما إذا كان الطرف PageV03P411 # القوي طلوع الفجر أو محله إذا لم يكن المترجح مبنيا على الاجتهاد أما إذا ~~كان مبنيا على الاجتهاد فيعمل بمقتضاه ولعل الثاني أقرب اه. أقول ومقابلة ~~الشك هنا للظن قرينة على أن المراد بالشك تساوي الطرفين فقط. # (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية والمغني. # (قوله وقياس ما مر) أي: في هلال رمضان مبتدأ و (قوله كذلك) أي: في لزوم ~~الإمساك خبر أن والجملة خبر المبتدأ (قوله في ظنه) تفسير مراد للاجتهاد ~~(قوله كذلك) أي: في ظنه (قوله فإن لم يبن شيء) أي: من الخطأ والإصابة أي: ~~أو بان الأمر كما ظنه نهاية قال ع ش هل يجب عليه السؤال عما يبين غلطه أو ~~عدمه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأن الأصل صحة صومه اه. # (قوله ويأثم آخرا إلخ) أي: من يهجم أو يظن بلا مستند في آخر النهار دون ~~أوله (قوله مما مر) أي: من قول المصنف ويحل بالاجتهاد في الأصح مع قوله قلت ~~إلخ قول المتن (إن وقع) أي: الأكل (في أوله) يعني آخر الليل و (قوله في ~~آخره) أي: آخر النهار نهاية (قوله عملا) إلى قوله والمراد في النهاية (قوله ms2483 ~~وفارق القبلة إلخ) أي: حيث لا تصح صلاته (قوله وإلا فالمدار إلخ) انظر ما ~~ثمرته. # (قوله الصادق) إلى قوله وقد حكي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا ~~يعذر إلى المتن قول المتن (فلفظه) خرج به ما لو أمسكه في فيه فإنه وإن صح ~~صومه لكنه لا يصح مع سبق شيء منه إلى جوفه كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق ~~منه شيء إلى جوفه كما علم مما مر شرح الروض و (قوله كما لو وضعه بفمه إلخ) ~~أي:؛ لأنه وضع بلا غرض؛ إذ لا غرض في وضع الطعام في فيه نهارا فلا يلزم من ~~الفطر بالسبق هنا القول بمثله فيما لو وضع درهما بفمه لغرض نحو حفظه فنزل ~~إلى جوفه بل يحتمل الفرق سم عبارة النهاية ولو أمسكه في فيه فكما لو لفظه ~~لكنه لو سبقه شيء منه إلى جوفه أفطر كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق إلى ~~جوفه كما مر اه قال ع ش قوله م ر كما مر أي: في قوله م ر كأن جعل الماء في ~~فمه أو أنفه إلخ وعليه فيقيد ما هنا بما لو وضعه في فيه بلا غرض وحينئذ فلا ~~تخالف بين ما ذكره الشارح وما ذكره الشيخ في شرح منهجه لحمل ما فيه على ما ~~لو وضعه لغرض اه. # (قوله ولا يعذر هنا بالسبق) أي ويعذر بالنسيان أخذا مما تقدم عن العباب ~~وشرحه فيمن وضع بفيه عمدا ثم ابتلعه ناسيا لكن الوجه أن النسيان هنا كالسبق ~~ويفرق بأن الوضع ثم لغرض كما تقدم والإمساك هنا بلا غرض؛ إذ لا غرض في ~~إمساك الطعام بفمه نهارا سم. # (قوله أي: عقب طلوعه إلخ) أي: لما علم به وأولى من ذلك بالصحة أن يحس وهو ~~مجامع تباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع نهاية ومغني ~~(قوله أن يقصد به تركه) أي: يقصد بنزعه ترك الجماع لا التلذذ نهاية قال ع ش ~~قضيته أنه لو لم يقصد شيئا لم يصح PageV03P412 # صومه وقضية ms2484 قوله م ر لا التلذذ خلافه ويمكن أن المراد بالتلذذ ما عدا قصد ~~الترك فيدخل فيه حالة الإطلاق استصحابا لما هو مقصوده من الجماع فيبطل صومه ~~اه أقول قول الشارح وإلا بطل كقول المغني فإن لم يقصده بطل صومه كالصريح في ~~أن الإطلاق مبطل وعبارة الحفني فالإطلاق مضر كما يضر قصد اللذة اه. # (قوله وقيد الإمام ذلك) أي عدم الإفطار فيما إذا نزع في الحال (قوله فإن ~~ظن أنه إلخ) مفهومه وقضية التعليل بالتقصير أنه إذا تردد لا يفطر أي لأن ~~الأصل بقاء الليل بل قد يؤخذ من قول المصنف المار قلت وكذا لو شك وليراجع ~~(قوله فيما إذا لم يبق) أي: من الليل (قوله وجهين) عن ابن خيران منع ~~الإيلاج أي وهو الظاهر وعن غيره جوازه مغني (قوله بناء إلخ) فاعل ينبغي. # (قوله على الوجه المحرم) اعتمده م ر اه سم (قوله صدر به الرافعي) أي: ~~وشرح المنهج (قوله يعني لم ينعقد) كذا في النهاية والمغني. # (قوله لظاهر المتن) أي من الفساد بعد الانعقاد (قوله ومع القول بالأول ~~إلخ) نعم إن استدام لظن أن صومه بطل وإن نزع فلا كفارة عليه؛ لأنه لم يقصد ~~هتك الحرمة كما اقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني شرح م ر اه سم. # (قوله قلت يفرق إلخ) ويفرق أيضا بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر ~~فكأن الصوم انعقد ثم فسد بخلافها ثم نهاية (قوله منها) أي: من وجوب الكفارة ~~فكان الأولى التذكير (قوله لما أثر فيها النقص) أي: بأن لم تجب البدنة بل ~~الشاة كما يأتي كردي (قوله عدم الانعقاد) فاعل يؤثر و (قوله عدم الوجوب) ~~مفعوله (قوله أما لو مضى) إلى الفصل في النهاية والمغني (قوله أما لو مضى ~~زمن بعد طلوعه إلخ) حاصل هذا الكلام أن مدار البطلان على المكث بعد الطلوع ~~وإن لم يعلم به ومدار وجوب الكفارة على المكث بعده مع العلم به سم على حج ~~اه ع ش. # (قوله ثم مكث) أي: أو نزع حالا نهاية ومغني (قوله ms2485 ولا ينافي إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية فإن قيل كيف يعلم بأول طلوع الفجر؛ لأن طلوعه الحقيقي ~~متقدم على علمنا به أجيب بأنا إنما تعبدنا بما نطلع عليه ولا معنى للصبح ~~إلا طلوع الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فإذا كان الشخص عارفا بالأوقات ~~ومنازل الفجر ورصد بحيث لا حائل فهو أول الصبح المعتبر اه. ### | [فصل في شروط الصوم] ### | (فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت) # (قوله من حيث الزمن) إلى قوله ~~وقول القفال في النهاية والمغني إلا قوله أي: بنية الصوم إلى المتن (قوله ~~وكثير من سننه إلخ) أي وفي كثير إلخ (قوله قابلية الوقت) أي: ويأتي في قول ~~المصنف ولا يصح صوم العيد إلخ قول المتن (الإسلام) قضية إطلاقهم اشتراط ~~الإسلام في جميع النهار وقول شرح الروض وغيره فلو ارتد في بعضه بطل صومه ~~بطلان الصوم بالارتداد وإن عاد للإسلام في بقية يومه خلاف ما يقتضيه كلام ~~السيوطي في فتاويه سم بتصرف. # (قوله بأي كفر كان إلخ) أي: أصليا كان أو مرتدا ولو ناسيا للصوم قال ~~الأذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب أنه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في ~~يومه أنه لا يفطر ولا أحسب الأصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شمله لفظه ~~انتهت وقد علم من قولهم: إنه يشترط الإسلام جميع النهار أنه يفطر هنا نهاية ~~ومر ويأتي في الشرح وعن سم ما يوافقه قول المتن (والعقل) PageV03P413 # أي: فلا يصح صوم المجنون والطفل لفقدان النية ويصح من صبي مميز مغني. # (قوله أي: التمييز) الأولى أن يفسر العقل هنا بالغريزة وإن فسر بالتمييز ~~في نواقض الوضوء ع ش عبارة سم قد يرد عليه أي: التفسير بالتمييز ما يأتي من ~~صحته مع استغراق النوم ووجود نحو الإغماء والسكر فيما عدا لحظة مع أنه لا ~~تمييز في شيء من ذلك في جميع النهار فإن أراد الاحتراز عن الجنون فقط فلا ~~حاجة للتفسير بالتمييز مع إيهامه فليتأمل اه. # (قوله ضد واحد منها) أي: ردة أو جنون أو ms2486 حيض أو نفاس نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر ردة أي ولو ناسيا كما تقدم اه وقال سم ومن الضد الردة وظاهره وإن ~~عاد للإسلام في بقية النهار اه أقول بل يصرح بذلك قول الشارح في لحظة منه ~~إلخ (قوله كما لو ولدت إلخ) أي: خلافا لما قد يفهمه صنيعه مغني (قوله ولم ~~تر دما) أي: كما صححه في المجموع والتحقيق نهاية وأسنى زاد المغني؛ لأنه لا ~~يخلو عن بلل وإن قل اه عبارة سم وقد يوجه البطلان بأن الولادة مظنة الدم ~~فأقيمت المظنة مقام المئنة اه. # (قوله أي بنية الصوم إلخ) ينبغي أن يقال على قصد التعبد به وإن لم يقصد ~~حقيقة الصوم الشرعي؛ لأن الإمساك قد يشرع كما في تارك النية فقصده تلبس ~~بعبادة فاسدة ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك فقال ينبغي تحريم الإمساك ~~ولو بدون نية مطلقا إذا كان على وجه كونه عبادة اه ويحتمل بقاء عبارة ~~الأنوار على إطلاقها؛ لأن فيه منابذة للشرع حيث أمرهما بالإفطار لخشية ~~الضرر ومزيد الضعف ثم رأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن المجموع ولو أمسكت لا ~~بنية الصوم لم تأثم وإنما تأثم إذا نوته وإن كان لا ينعقد انتهى اه بصري ~~وينبغي حمل كلام المجموع على ما مر منه ومن سم. # (قوله خلافا لمن أوجبه فيه) أي: أوجب التعاطي في نحو يوم العيد (قوله ~~وذلك) أي: عدم وجوب التعاطي (قوله فإن استيقظ إلخ) أي: النائم قول المتن ~~(لا يضر إذا أفاق إلخ) أي: فإن لم يفق ضر مغني قول المتن (إذا أفاق لحظة) ~~ظاهره ولو كان الإغماء بفعله وفي حج تقييد عدم الضرر ربما إذا لم يكن بفعله ~~فإن كان بفعله بطل صومه ع ش وقوله بفعله أي: لغير حاجة (قوله يعني خلا) ثم ~~(قوله فهذا خلى) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - بخطه الأول بألف والثاني ~~بباء فلينظر ما وجه ذلك بصري. # (قوله وكالإغماء السكر) فلو شرب مسكرا ليلا وبقي سكره جميع النهار لزمه ~~القضاء وإن ms2487 صحا في بعضه فهو كالإغماء في بعض النهار قاله في التتمة ويؤخذ ~~مما مر أن عقله هنا لم يزل نهاية أي: بل تغطى فقط قال ع ش قوله م ر وبقي ~~سكره إلخ ظاهره سواء تعدى بسكره أم لا وبه صرح سم على البهجة وصرح بمثله ~~أيضا في الإغماء فليراجع اه عبارة الرشيدي شمل ما إذا كان متعديا وبه صرح ~~الشهاب سم في غير موضع خلافا للشهاب حج اه. # (قوله لو نوى إلخ) أي: السكران و (قوله صح) أي: صومه إيعاب ولعل ثمرة ~~الصحة مع لزوم الإعادة كما يأتي عدم إثم الترك وأن لا يجوز لغيره أن يطعمه. # (قوله؛ لأنه مصرح إلخ) أي: بدليل تعليله بقوله؛ لأنه مخاطب كردي زاد سم ~~ولأن غير المتعدي لا يصح صومه مع استغراق سكره اليوم اه. # (قوله وقع هنا عبارات متنافية إلخ) الذي يظهر في الجمع بين مقالتي البغوي ~~والمتولي ما أشار إليه صاحب النهاية من أن كلام الأول مفروض في زوال العقل ~~بشرب الدواء ومثل شرب الدواء حينئذ السكر، والحاصل أن كلا من السكر وشرب ~~الدواء إن أزال العقل ألحق بالجنون أو غمره ألحق بالإغماء ثم رأيت الفاضل ~~المحشي نبه على ما في التنبيه من خلل وتناف فمن رام تحقيق PageV03P414 # ذلك فعليه بمراجعة الحاشية سم بصري وقوله الأول لعل صوابه الثاني وإلا ~~فلا ينسجم مع الحاصل الآتي في كلامه وعبارة الكردي على بافضل عند قول شرحه ~~ولا يضر الإغماء والسكر الذي لم يتعد به إن أفاق لحظة في النهار نصها أما ~~إذا تعدى به فيأثم ويبطل صومه ويلزمه القضاء وإن كان في لحظة من النهار، ~~وكذا إن شرب دواء مزيلا للعقل ليلا تعديا فإن كان لحاجة فهو كالإغماء فإن ~~استغرق النهار بطل صومه ولزمه القضاء ولا إثم وإن لم يستغرق زوال عقله ~~النهار صح صومه ولا قضاء وأما الجنون من غير تسبب فيه فمتى طرأ في لحظة من ~~النهار أو في جميعه بطل صومه ولا قضاء ولا إثم عليه هذا ملخص ms2488 ما اعتمده ~~الشارح أولا في التحفة ملخصا له من شرح العباب له ثم اضطرب كلامه اضطرابا ~~عجيبا وتناقض تناقضا غريبا وقد بينت ذلك في الأصل وأوضحته بما لم أعلم من ~~سبقني إليه اه. # (قوله إن شرب الدواء) أي: ليلا مع زوال التمييز سم وكردي (قوله والسكر ~~وقوله والإغماء) أي: مع التعدي في الأول وعدمه في الثاني كما يفيده كلامه ~~الآتي آنفا وحملا لهما على ما هو الغالب فيهما (قوله ليلا) الأولى تأخيره ~~عن الإغماء ليظهر رجوعه لكل من الثلاثة المذكورة. # (قوله إن استغرقت) أي: زوال التمييز بشرب الدواء والسكر والإغماء (قوله ~~أثم في السكر) قضيته أن الكلام في سكر تعدى به مع ظهور أن ما لم يتعد به ~~كذلك في البطلان ووجوب القضاء كالإغماء فهلا قال وأثم في السكر إن تعدى به ~~ليبقى ما لم يتعد به داخلا في عبارته وظاهر عبارته أن التسبب في الإغماء ~~لغير حاجة لا أثم فيه سم وقوله ظاهر عبارته إلخ فيه نظر فإن قول الشارح ~~الآتي فإن كان متعديا بطل الصوم وأثم صريح في الإثم (قوله في الكل) أي: في ~~شرب الدواء لحاجة أو غيرها والسكر والإغماء (قوله وإن وجد واحد منها إلخ) ~~شامل للإغماء وفيه نظر ظاهر؛ إذ لا وجه للبطلان بوجوده في بعض النهار ولو ~~متعديا بل ظاهر إطلاقهم عدم الإثم حينئذ أيضا وهو متجه حيث لم يكن مع ~~التعدي ما يفوت صلاة حضرت أو يورث ضررا بل لا وجه أيضا للبطلان في شرب ~~الدواء والمسكر ولو تعديا فيهما إذا لم يزل بهما العقل الحقيقي بل التمييز ~~كما هو صريح عبارته ووجدا في بعض النهار فقط؛ إذ الفرض أن تناولهما كان ~~ليلا سم وقوله وهو متجه إلخ فيه ما مر آنفا ثم رأيت ما يأتي عن الكردي في ~~حاشية قول الشارح وعدم صحته في الأول. # (قوله منها) أي: زوال التمييز بالدواء والإغماء والسكر (قوله فإن كان ~~متعديا به بطل الصوم إلخ) هذا لا يأتي في شرب الدواء لحاجة؛ لأن الحاجة ~~تمنع التعدي ms2489 سم ولك دفعه بما هو الظاهر من حمل التعدي في شرب الدواء على ما ~~كان لغير حاجة وغير التعدي فيه على ضده (قوله وقول المتولي وغيره المتداوي ~~إلخ) أي فيما إذا استغرق زوال عقله جميع النهار كردي على بافضل. # (قوله لا في عدم القضاء) ليتأمل مع قوله الآتي ولا قضاء ولا إثم بصري ~~(قوله وفي المجموع زوال العقل إلخ) أي: التمييز ~~ PageV03P415 # بدليل وبمرض؛ إذ زوال العقل الحقيقي بالمرض لا قضاء معه لما يأتي أنه لا ~~قضاء على المجنون سم (قوله زوال العقل) أي في جميع النهار (قوله وإثم ~~الترك) أي: ترك الصوم بسبب زوال العقل كردي (قوله فيلزمه قضاء الصوم) أي ~~فيما إذا استغرق الزوال جميع النهار بدليل قوله كالإغماء؛ إذ لا يلزم ~~القضاء فيه إلا حينئذ كردي على بافضل (قوله وبه) أي: بما مر عن المجموع ~~وقال الكردي أي: بالحاصل اه. # (قوله يعلم أن التشبيه إلخ) قد يقال إذا صح الصوم مع إفاقة لحظة في ~~المتعدي بالاستعمال فينبغي الصحة في غيره إذا أفاق لحظة بالأولى وأيضا فهو ~~مناف لما قدمه في قوله وإن وجد واحد منها في بعض النهار فإن كان متعديا به ~~إلخ فليتأمل بصري ويأتي عن سم آنفا ما يوافقه. # (قوله وعدم صحته في الأول إلخ) هذا ينافي ما قرره في الحاصل المذكور ~~بقوله وإن وجد واحد منها إلى قوله أو غير متعد به فلا إثم ولا بطلان فإن ~~هذا راجع أيضا قطعا لشرب الدواء لحاجة فتأمله ثم أقول ما المانع من حمل قول ~~الرافعي المذكور على ما إذا زال العقل الحقيقي فإن كان الشرب للتداوي فلا ~~قضاء كالجنون أي بغير سبب وإلا فهذا أيضا جنون وإن كان سفها وجب القضاء؛ ~~لأن الحاصل جنون متعدى به حينئذ كما يجب القضاء بالسكر المتعدي به المستغرق ~~فليتأمل سم. # عبارة الكردي على بافضل وما ذكره في معنى كلام الرافعي ففيه نظر من وجوه ~~منها أنه مناقض لما نقله عن حاصل ما في شرح العباب أما في الشق الثاني فقد ~~قدم ms2490 في ذلك الحاصل أنه عند التعدي في الدواء أو الإغماء أو السكر يبطل صومه ~~وإن وجد أحد الثلاثة في بعض النهار وفي كلام الرافعي قد شرب الدواء سفها ~~فما باله إذا أفاق لحظة صح صومه وأما في الشق الأول فقد قدم في ذلك الحاصل ~~أنه إن لم يتعد في شرب الدواء أو الإغماء أو السكر ووجد ذلك في بعض النهار ~~فلا إثم ولا بطلان فما باله هنا حكم بعدم صحة الصوم إن وجد في لحظة منه ~~ومنها أنه في الشق الثاني من كلام المجموع قال إنه كالإغماء فيلزمه قضاء ~~الصوم دون الصلاة ولا يأثم بالترك أي: بترك أداء الصوم أولا فما باله هنا ~~صار كالمجنون وأنه لا قضاء. # ومنها أن قوله وبه يعلم أن التشبيه إلخ يقال له ماذا يعلم هذا المعنى وهو ~~مناقض لجميع ما سبق فكيف يعلم منه والمعتمد أن الجنون بطروه في لحظة من ~~النهار يبطل الصوم فعند استغراقه بالأولى كما صرحوا به في المتون فضلا عن ~~غيرها وإطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بفعله أو لا وأما الإغماء ~~والسكر فإن أفاق منهما لحظة في النهار صح صومه وإلا فلا وهذا أيضا قد صرحوا ~~به، وأما القضاء فيلزم في الإغماء والسكر إن استغرق النهار مطلقا ولا يلزم ~~في الجنون حيث لم يتسبب فيه مطلقا وأما إن تسبب فيه فيظهر أنه يلحق بشرب ~~الدواء بل هو قسم منه وسيأتي ما فيه وأما الإثم فظاهر وجوده حيث تسبب في ~~شيء من ذلك بلا حاجة وإلا فلا وإذا علمت ذلك فاعلم أن شرب الدواء لحاجة فيه ~~ثلاثة آراء متباينة مأخوذة من كلامهم تصريحا وتلويحا أحدها لزوم القضاء إن ~~استغرق النهار فقط، وثانيها لزومه مطلقا وثالثها عدم لزومه مطلقا وإن شربه ~~سفها ففيه هذه الآراء الثلاثة أيضا إلا أن الأخير منها ضعيف والبقية قوية ~~من حيث النقل اه. # (قوله أي: إن كان لحاجة) الوجه أنه كالإغماء وإن لم يكن لحاجة في أنه إن ~~استغرق ضر وإلا فلا بل ms2491 يصح الصوم وما ذكره من هذا التقييد جار على ما ذكره ~~بقوله السابق وإن وجد واحد منها في بعض النهار إلخ وقد تقدم فيه أنه لا وجه ~~للبطلان حيث وجد في البعض فليتأمل سم. # (قوله لحاجة) قياس كلامه المتقدم أن يقول لغير حاجة ثم راجعت أصله فرأيت ~~بخطه - رحمه الله تعالى - لغير حاجة ثم ضرب على لغير وزيدت لام قبل PageV03P416 # حاجة فلعل هذا من إصلاح غيره بصري وقوله وقياس كلامه المتقدم إلخ لعله ~~أراد به الحاصل المار ويظهر أن مأخذ الشارح في هذا التفسير ما قدمه عن ~~المجموع وظاهر أن قياسه إسقاط لفظة غير. # (قوله ولا يجوز ولا يصح صوم في رمضان إلخ) تقدم في شرح ولو نوى ليلة ~~الثلاثين من شعبان ما يغني عن ذلك سم وقد يقال: إنما أعاده الشارح ~~لاستيفائه أقسام الوقت الذي لا يقبل الصوم. # (قوله ولا صوم العيد إلخ) ولو عن واجب ولو نذر صومه لم ينعقد نذره مغني ~~ونهاية (قوله الفطر) إلى قوله قال بعضهم في النهاية إلا قوله للذات أو ~~لازمها وقوله كأن نذر إلى أما نذر وكذا في المغني إلا قوله ولو أفطر إلى ~~المتن. # (قوله اتفاقا رواه الشيخان) في هذا التعبير قصور عبارة النهاية للنهي عنه ~~في خبر الصحيحين زاد المغني وللإجماع اه قول المتن (في الجديد) وفي القديم ~~يجوز صومها للمتمتع إذا عدم الهدي عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج لخبر ~~البخاري فيها نهاية زاد المغني واختاره المصنف اه. # (قوله أي: لا يجوز) أي يحرم ولا يصح مغني قول المتن (بلا سبب) أي يقتضي ~~صومه وأفهم كلامه أنه لا يجوز صومه احتياطا لرمضان؛ إذ لا فائدة له لعدم ~~وقوعه عنه فلا احتياط نهاية زاد المغني فإن قيل هلا استحب صومه إن أطبق ~~الغيم خروجا من خلاف الإمام أحمد حيث قال بوجوب صومه حينئذ أجيب بأنا لا ~~نراعي الخلاف إذا خالف سنة صريحة وهي هنا خبر فإن غم عليكم فأكملوا عدة ~~شعبان ثلاثين اه وتقدم في الشرح أول الباب ما ms2492 يوافق هذه الزيادة (قوله ما ~~لم يصله بما قبله) يظهر أن محله بالنسبة إلى اليوم الأخير منه ما لم يكن ~~يوم شك فإن كان حرم مطلقا؛ لأن الاستثناء لم يرد فيه من حيث كونه يوم شك ~~فتأمل بصري ويأتي عن سم عند قول الشارح احتياطا وعن ع ش قبيل قول المصنف ~~ويسن تعجيل الفطر ما يصرح بخلافه. # (قوله ولو أفطر بعد صومه إلخ) أي فلو صام الخامس عشر وتاليه ثم أفطر ~~السابع عشر حرم عليه الثامن عشر؛ لأنه صوم يوم بعد النصف لم يوصل بما قبله ~~نهاية قال ع ش أي: فشرط الجواز أن يصل الصوم إلى آخر الشهر فمتى أفطر يوما ~~من النصف الثاني حرم عليه الصوم ولم ينعقد ما لم يوافق عادة له كما هو ظاهر ~~وبقي ما لو صام شعبان بقصد أن لا يصوم اليوم الأخير أو النصف الأخير بهذا ~~القصد ثم عند آخر الشهر عن له صيامه فهل يصح صومه نظرا لاتصال الصوم بما ~~قبله أو لا يصح نظرا للقصد والأقرب الأول اه. # (قوله أو لازمها) أي: لازم ذات الصوم وهو الإعراض به عن ضيافة الله تعالى ~~(قوله كأن شرع إلخ) أي: وكالنفل المؤقت كصوم عرفة وعاشوراء فإنه يستحب ~~قضاؤه مطلقا رشيدي وع ش. # (قوله كأن نذر صوم يوم إلخ) أي: أو نذر صوم يوم ثم أراد صوم يوم الشك عنه ~~سم ونهاية (قوله أما نذر صوم يوم الشك فلا ينعقد) أي: كنذر أيام التشريق ~~والعيدين؛ لأنه معصية نهاية قال ع ش قوله م ر أما نذر صوم يوم الشك أي: ما ~~يصدق عليه أنه يوم الشك وإن لم يعلم بذلك PageV03P417 # وقت النذر وعليه فلو نذر صوم يوم بعينه كالخميس الآتي مثلا ثم طرأ شك في ~~ذلك اليوم تبين عدم انعقاد نذره فلا يصح صومه اه وهذا مخالف لقول الشارح ~~المار آنفا كأن نذر صوم يوم كذا إلخ ولعله لم يطلع عليه فليراجع (قوله ومن ~~ثم يأتي في التحري هنا إلخ) قال الإسنوي فلو أخر صوما ms2493 ليوقعه يوم الشك ~~فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها تحريمه نهاية وأسنى ومغني قال ع ش ~~قوله م ر فلو أخر صوما أي: ولو واجبا وقوله م ر فقياس كلامهم إلخ معتمد بل ~~وقياس ذلك أيضا أنه لو تحرى تأخيره ليوقعه في النصف الثاني من شعبان حرم ~~عليه أيضا ولم ينعقد ع ش وقال سم فإن قلت هذا أي: ما مر عن الأسنى ظاهر في ~~نحو القضاء دون نحو الكفارة؛ لأنه أداء في هذا الوقت أعني يوم الشك أيضا ~~فهو نظير العصر إذا قصد تأخيره للاصفرار فإنه ينعقد؛ لأنه صاحب الوقت قلت ~~يفرق بتوقت العصر بذلك الوقت بخصوصه ونحو الكفارة لم توقت بخصوص يوم الشك ~~اه. # قول المتن (وكذا لو وافق عادة إلخ) ولو صام يوم الشك قضاء عن صوم يستحب ~~قضاؤه لم يحسب ذلك وردا له حتى يصومه عن القابل إيعاب قال سم لو اختلفت ~~عادته فينبغي اعتبار عام آخر العادات وأظن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بذلك ~~اه وقال ع ش وكتب سم على شرح البهجة وقد يشكل تصوير العادة ابتداء؛ لأن ~~ابتداء الصوم بعد النصف بلا سبب ممتنع فيحتاج لعادة فينقل الكلام إليها ~~فيتسلسل ويجاب بأن يصور ذلك بما إذا صام الاثنين مثلا قبل النصف فالظاهر أن ~~له صومه بعده؛ لأنه صار عادة له ولو اختلفت عادته كأن اعتاد الاثنين في عام ~~والخميس في آخر فهل يعتبر الأخير أو نقول كل صار عادة له فيه نظر ولا يبعد ~~الثاني نعم إن عزم على هجر أحدهما والإعراض عنه فيحتمل أن لا يعتبر اه وهو ~~ظاهر ويمكن أن يحمل عليه ما نقل عن إفتاء والد الشارح م ر أن العبرة بعادته ~~في السنة الثانية الماضية لا القديمة اه. # (قوله كأن اعتاد سرد الصوم) انظر ما تصويره الخالي عن اعتياد الاتصال ~~بالنصف الأول (قوله قال بعضهم إلخ) عبارة النهاية وتثبت عادته المذكورة ~~بمرة كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه. # (قوله بمرة) وعليه فلو صام في أول شعبان يومين متفرقين ms2494 ثم أفطر باقيه ~~فوافق يوم الشك يوما لو دام على حاله الأول من صوم يوم وفطر يوم لوقع يوم ~~الشك موافقا ليوم الصوم صح صومه ومثله ما لو صام يوما قبل الانتصاف علم أنه ~~يوافق آخر شعبان واتفق أن آخر شعبان حصل فيه شك فلا يحرم صومه؛ لأنه صار ~~عادة له ع ش وفي الكردي على بافضل عن فتاوى الشارح ما نصه والذي يظهر أنه ~~يكتفي في العادة بمرة إن لم يتخلل فطر مثل ذلك اليوم الذي اعتاده فإذا ~~اعتاد صوم يوم الاثنين في أكثر أسابيعه جاز له صومه بعد النصف ويوم الشك ~~وإن كان أفطر قبل ذلك؛ لأن هذا يصدق عليه عرفا أنه معتاده وإن تخلل بين ~~عادته وصومه بعد النصف أفطره وأما إذا اعتاده مرة قبل النصف ثم أفطر من ~~الأسبوع الذي بعده ثم دخل النصف فالظاهر أنه لا يجوز له صومه؛ لأن العادة ~~حينئذ بطلت بفطر اليوم الثاني بخلاف ما إذا صام الاثنين الذي قبل النصف ثم ~~دخل النصف من غير تخلل يوم اثنين آخر بينهما فإنه يجوز صوم يوم الاثنين ~~الواقع بعد النصف؛ لأنه اعتاده ولم يتخلل ما يبطل العادة فإذا صامه ثم أفطر ~~من أسبوع ثان ثم صادف الاثنين الثالث يوم PageV03P418 # الشك فالظاهر أنه يجوز له صومه ولا يضر تخلل فطره؛ لأنه سبق له صومه بعد ~~النصف وذلك كاف وذلك ما ظهر لي الآن ولعلنا نزداد فيه علما أو نقلا نشهده ~~اه وهذا يخالفه إطلاق ما مر عن ع ش وفي سم ما يوافق هذا الإطلاق. # (قوله بحيث يتولد من تحدثهم الشك إلخ) هل يعتبر الشك هنا والظن فيما يأتي ~~بالنسبة لكل أحد حتى لا يحرم صومه من حيث إنه يوم شك على الخالي عنهما ~~الظاهر نعم وإن اقتضى كلام الأذرعي المنقول في النهاية خلافه بصري أقول بل ~~وجود ما ذكر من الشك والظن بالنسبة لكل أحد من المحال العادي كما هو ظاهر ~~(قوله وأما قول الروض إلخ) أي: بدل قول المصنف إذا تحدث إلخ ms2495 (قوله من يظن ~~صدقه) معناه ممن شأنه أن يظن صدقه بأن يكون حاله مما يصلح لظن صدقه لكن لم ~~يظن احترازا عما ليس كذلك فإن تحدثه لا يؤثر شيئا ولا شكا وحينئذ فلا إشكال ~~على الروض ولا عجب في سكوت شرحه فليتأمل سم. # (قوله وهي) أي عبارة الروضة (قوله وظن صدقهم انتهت) وقول الروضة وظن ~~صدقهم يحتمل عوده إلى الجميع بل هو الظاهر بناء على ما صرحوا به في الوقف ~~من أن القيد الأخير يعود على جميع الجمل المتقدمة عليه فليتأمل. ثم رأيت ~~الفاضل المحشي قال قول الروضة يظن صدقه معناه ما من شأنه إلخ اه بصري. # (قوله على الأوجه) أي: خلافا لصاحب البهجة حيث قيده بعدم إطباقه نهاية ~~ومغني (قوله أو نساء) إلى قوله وقد جمعوا في النهاية والمغني إلا قوله ~~واشترط العدد إلى ومر (قوله ورد) أي: على المرجوح السابق ع ش أي أو لأمر ~~آخر (قوله ويكفي اثنان إلخ) ومثلهما الواحد كما يأتي ع ش (قوله احتياطا ~~فيهما) يتأمل معنى الاحتياط بالنسبة لما هنا فإنه إن وجد المجوز لصحة ما ~~بعد النصف من نحو وصل بما قبله أو عادة جاز الصوم مطلقا وإلا لم يجز مطلقا ~~سم ولك أن تجيب بأن المراد كما عبر به غيره احتياطا للعبادة وتحريمها. # (قوله وقد جمعوا إلخ) قال الأذرعي يجوز أن يكون الكلام في يوم الشك في ~~عموم الناس لا في أفرادهم فيكون شكا بالنسبة إلى غير من ظن صدقهم وهو أكثر ~~الناس دون أفراد من اعتقد صدقهم ألا ترى أنه ليس بشك بالنسبة إلى من رآه من ~~الفساق والعبيد والنساء بل هو رمضان في حقهم قطعا اه وهو حسن جدا سم وقوله ~~اعتقد أراد به ما يشمل الظن بدليل أول كلامه ووافقه أي: الأذرعي المغني ~~فقال: نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم عن ~~البغوي في طائفة أول الباب وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد أي: الظان لذلك ~~ووقوع الصوم عن رمضان ms2496 إذا تبين كونه منه قال الشارح فلا تنافي بين ما ذكر ~~في المواضع الثلاثة اه أي لأن يوم الشك الذي يحرم صومه هو على من لم يظن ~~الصدق هذا موضع وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم وهذان ~~موضعان وفي هذا رد على قول الإسنوي أن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب ~~متناقض من ثلاثة أوجه في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع اه. # (قوله ما قدمته في مبحث النية) حاصل ذلك وما اختاره الشارح م ر إن ظن صدق ~~هؤلاء مصحح للنية فقط ثم إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه ~~اعتمادا على هذه النية وإن لم يتبين فهو يوم شك يحرم صومه هذا إذا لم يعتقد ~~صدقهم فإن اعتقد ذلك بأن وقع الجزم بخبرهم صح الصوم اعتمادا على ذلك رشيدي. # (قوله؛ لأنا تعبدنا) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني (قوله؛ لأنا ~~تعبدنا فيه إلخ) أي: فلا يكون هو يوم شك بل يكون من شعبان للخبر المار ولا ~~أثر لظننا رؤيته لولا السحاب لبعده عن الشمس ولو كانت السماء مصحية وتراءى ~~الناس فلم يتحدث برؤيته فليس بيوم شك وقيل PageV03P419 # هو يوم شك ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن أن يرى الهلال من خلالها وأن ~~يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته فقيل هو يوم شك، وقيل لا قال في الروضة الأصح ~~ليس بشك نهاية قال ع ش قوله م ر وقيل هو يوم شك انظر ما فائدة الخلاف مع ~~أنه يحرم صومه على كل تقدير؛ إذ بفرض أنه ليس بشك هو يوم من النصف الثاني ~~من شعبان، وصومه حرام ثم رأيت سم على شرح البهجة قال ما نصه قوله وإذا ~~انتصف شعبان حرم الصوم إلخ هذا قد يوجب أنه لا خصوصية ليوم الشك؛ لأنه مع ~~الوصل بما قبله يجوز صوم يوم الشك وغيره ومع عدم الوصل يمتنع صوم كل واحد ~~منهما إلا أن تجعل الخصوصية أنه عند عدم الوصل يحرم صوم يوم ms2497 الشك من جهتين ~~بخلاف غيره فليتأمل اه وقد يقال أيضا فائدة الخلاف تظهر في التعاليق كما لو ~~قال: إن كان اليوم الفلاني يوم شك فعبدي حر أو نحوه فيؤاخذ بذلك حيث قلنا: ~~إنه شك ع ش. # قول المتن (ويسن تعجيل الفطر) أي بتناول شيء كما في الجواهر وقضيته عدم ~~حصول سنة التعجيل بالجماع وهو محتمل لما فيه من إضعاف القوة والضرر شرح م ر ~~اه سم قال ع ش قوله م ر وهو محتمل معتمد اه وقال الرشيدي وقضيته أي: ما في ~~الجواهر أيضا عدم حصولها بالاستقاءة أو إدخال نحو عود في أذنه أو إحليله أو ~~نحو ذلك وإن كان ما ذكره م ر من التعليل يأبى ذلك اه وقال الشارح في ~~الإيعاب ما نصه وعبر أي: المصنف كالقمولي بتناول المفطر؛ لأنه أفطر ~~بالغروب، وقضيته حصول أصل السنة بسائر المنافيات للصوم كالجماع اه. وجمع ~~شيخنا بما نصه فإن لم يجد إلا الجماع أفطر عليه وقول بعضهم لا يسن الفطر ~~عليه محمول على ما إذا وجد غيره اه قول المتن (تعجيل الفطر) ينبغي سن ذلك ~~ولو مارا بالطريق ولا تنخرم مروءته به أخذا مما ذكروه من طلب الأكل يوم عيد ~~الفطر قبل الصلاة ولو مارا بالطريق ع ش. # (قوله إذا تيقن الغروب) خرج به ظنه باجتهاد فلا يسن تعجيل الفطر به وظنه ~~بلا اجتهاد وشكه فيحرم بهما كما مر ذلك مغني وإيعاب وأسنى وشرح بافضل وقال ~~في النهاية ومحل الندب إذا تحقق الغروب أو ظنه بأمارة اه قال ع ش قوله م ر ~~أو ظنه بأمارة قد يخالف ما تقدم من الاختلاف في جواز الفطر إذا ظن الغروب ~~بالاجتهاد وهو مقتض لندب التأخير اه عبارة الكردي على بافضل هذا أي: عدم سن ~~التعجيل مع عدم تيقن الغروب هو المعروف في كلامهم، وعبارة شرح نظم الزبد ~~للجمال الرملي وخرج بعلم الغروب ظنه فلا يسن إسراع الفطر به ولكنه يجوز إلخ ~~ووقع له في النهاية ومحل الندب إذا تحقق الغروب أو ظنه بأمارة ms2498 انتهى اه. # (قوله وتقديمه على الصلاة) ينبغي أن يستثنى ما لو أقيمت الجماعة وأحرم ~~الإمام أو قرب إحرامه وكان بحيث لو أفطر على نحو التمر بقي بين أسنانه وخشي ~~سبقه إلى جوفه ولو اشتغل بتنظيف فمه فاتته الجماعة أو فضيلة أول الوقت أو ~~تكبير الإحرام مع الإمام فيتجه هنا تقديم الإحرام مع الإمام وتأخير الفطر ~~وهذا لا ينافي أن المطلوب من الإمام والجماعة تقديم الفطر لكن لو خالفوا ~~وتركوا الأفضل مثلا وتعارض في حق الواحد منهم مثلا ما ذكر قدم الإحرام ولا ~~ينافي كراهة الصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه؛ لأن التوقان غير لازم هنا ~~وكلامنا عند عدمه سم. # (قوله للخبر الصحيح لا يزال الناس إلخ) زاد الإمام أحمد وأخروا السحور ~~ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى وكثير من المبتدعة كالشيعة يؤخرونه ~~إلى ظهور النجم إيعاب وكذا في المغني إلا قوله وكثير إلخ. # (قوله ويسن إلخ) ويكره أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا ~~بأس به نقله PageV03P420 # في المجموع عن نص الأم وفيه عن صاحب البيان أنه يكره أن يتمضمض أي بعد ~~الغروب بماء ويمجه وأن يشربه ويتقايأه إلا لضرورة قال وكأنه شبيه بالسواك ~~للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف اه وهذا كما قاله الزركشي إنما يأتي ~~على القول بأن كراهة السواك لا تزول بالغروب والأكثرون على خلافه مغني ~~وإيعاب وأسنى وكذا في النهاية إلا أنه عقب كلام الزركشي بأنه يرد بأن ~~الظاهر تأتيه مطلقا لوضوح الفرق بينهما اه. # وفي سم بعد توضيح الرد وتأييده ما نصه ولعل محل الكراهة في مضمضة هي مظنة ~~إزالة الخلوف بأن اشتملت على تحريك الماء في الفم وأما كراهة شربه ثم تقيؤه ~~فيمكن أن يوجه بأن فيه إضعافا للصائم والمطلوب تقويته اه وقال ع ش قوله م ر ~~لوضوح الفرق إلخ أي: وهو أن السواك مستحب ولا يكره إلا لسبب وقد زال بخلاف ~~المضمضة فإنها ليست مطلوبة فإزالة الخلوف بها تعد عبثا حيث لا غرض اه. # (قوله وأفضل منه ms2499 إلخ) أي: ومن العجوة أيضا ع ش (قوله كان - صلى الله عليه ~~وسلم - إلخ) بدل من ما سم (قوله فإن لم يكن) أي: الرطب (قوله حسا إلخ) ~~الحسوة التجرع أي: شرب الماء شيئا فشيئا كردي (قوله وقضيته) أي الحديث ~~المذكور. # (قوله ولو قيل بالإلحاق في الأول إلخ) اعتمده شيخنا فقال ويقدم على التمر ~~الرطب وفي معناه العجوة ثم البسر ثم الماء وماء زمزم أولى من غيره وبعد ~~الماء الحلو وهو ما لم تمسه النار كالزبيب واللبن والعسل واللبن أفضل من ~~العسل واللحم أفضل منهما ثم الحلوى وهي الحلاوة المعروفة المعمولة بالنار ~~ولذلك قال بعضهم # فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم ... فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر # اه. وفي تقديم البسر على التمر الوارد وقفة وقال ع ش ينبغي أن يقدم العسل ~~على اللبن؛ لأنهم نظروا للحلو في هذا المحل بعد فقد التمر والماء ونحوهما ~~مما ورد اه. # (قوله وإلا يتيسر له إلخ) عبارة النهاية والمغني وإلا بأن لم يجده فماء ~~اه قال الرشيدي قوله م ر بأن لم يجده قضيته أنه لو أفطر على الماء مع وجود ~~التمر لا تحصل له سنة الفطر على الماء فليراجع اه أقول يصرح بخلافه قول ~~الشارح الآتي آنفا كالترتيب المذكور إلخ (قوله أحدهما) أي: الرطب والتمر ~~(قوله وأخذ منه) أي: من الخبر (قوله وغيره) أي: ابن حزم إيعاب (قوله وجوب ~~الفطر على التمر) أي إذا وجد. # (قوله والتثليث الذي أفاده المتن) وجه إفادته أن التمر اسم جنس جمعي وأقل ~~ما ينطلق عليه ثلاث وفيه بحث؛ لأن التعبير باسم الجنس الجمعي لا دلالة فيه ~~على طلب خصوص التثليث؛ إذ مفاده ليس إلا الجمع وهو صادق بغير الثلاث ~~فليتأمل سم ولك أن تجيب بأن مراد الشارح من التثليث عدم النقص عن الثلاث. # (قوله والخبر في الكل) الخبر إنما يدل على الجمع لا على خصوص التثليث ثم ~~رأيت الفاضل المحشي نبه عليه بصري (قوله والخبر في الكل) أي: وهو قضية نص ~~الشافعي - رضي الله عنه - في حرملة وجمع ms2500 من الأصحاب ولا ينافيه تعبير آخرين ~~بتمرة؛ لأنه لبيان أصل السنة وهذا أي التثليث كمالها إيعاب ونهاية ومغني ~~(قوله شرط لكمال السنة لا لأصلها) أي يحصل أصل السنة بواحدة من التمر ونحوه ~~وكذلك باثنتين وأما كمالها فيحصل بالثلاث فأكثر من الأوتار شيخنا (قوله ~~كالترتيب إلخ) خلافا لظاهر صنيع النهاية والمغني كما مر عن الرشيدي. # (قوله المذكور) أي: في المتن والخبر. # (قوله فيحصل أصلها إلخ) أي هذه السنة الخاصة وإلا فأصل سنة التعجيل يحصل ~~بغير الثلاثة كما هو ظاهر وفي حصوله بنحو ملح وماء ملح نظر، وكذا بنحو تراب ~~وحجر لا يضر والحصول محتمل سم على حج أي: كعدم الحصول ويوجه بأن الغرض ~~المطلوب من تعجيل الفطر إزالة حرارة الصوم بما يصلح البدن وهو منتف مع ذلك ~~مع أن تناول التراب والمدر مع انتفاء الضرر مكروه فلا ينبغي حصول السنة به ~~ع ش (قوله وجد PageV03P421 # إلخ) أي التعجيل به مع وجود الباقي منها (قوله ولا ينافيه) أي: الجواب ~~المذكور (قوله في الإحياء) أي: في باب إحياء الموات (قوله ومع ذلك) أي: ~~التسليم (قوله وهو ملحظ الشبهة) قد يقال لا اعتبار بمثل هذه الشبهة للقطع ~~بطيب خاطر مالكه ورضاه بأخذه فليتأمل، على أنه يقطع عادة في الغالب بأن ما ~~يأخذه من خالص المباح سم. # (قوله كالخبرين) أي: المارين آنفا (قوله حتى بمكة إلخ) وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله يسن له) أي: لمن بمكة أو لمن وجد ماء زمزم ولو في خارج مكة ~~(قوله ولو جمع بينه وبين التمر إلخ) لعل المراد الجمع على وجه يدخلان به ~~الباطن معا فليتأمل سم. # (قوله بأن أوله فيه مخالفة للنص) عبارة المغني والإيعاب؛ لأنه مخالف ~~للأخبار وللمعنى الذي شرع الفطر على التمر لأجله وهو حفظ البصر فإن الصوم ~~يضعفه والتمر يرده وإن التمر إذا نزل إلى معدة فإن وجدها خالية حصل الغذاء ~~وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام وهذا لا يوجد في ماء زمزم وفي الجمع ~~بينهما زيادة على السنة الواردة وهي قوله - صلى الله عليه ms2501 وسلم - «إذا كان ~~أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور» رواه ~~الترمذي وغيره وصححوه والاستدراك على النصوص بغير دليل ممنوع والخير كله ~~فيما شرعه لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اه. # (قوله للنص المذكور ) أي: في قوله وصريح كلامهم إلخ (قوله وهما) أي: ~~مخالفة النص والاستدراك (قوله ويرد إلخ) أي: قول المحب الطبري (قوله فدل ~~إلخ) أي: عدم نقل ذلك. # (قوله وإلا) أي وإن خالفها (لنقل) أي لتوفر الدواعي على نقل مثله إيعاب ~~(قوله وحكمته) أي: إيثار التمر (قوله أنه لم تمسه نار) عبارته في الإيعاب ~~والقصد بذلك كما أفاده المحب الطبري أن لا يدخل أولا في جوفه ما مسته النار ~~وكأنه أخذ هذا مما في منهاج الحليمي أنه يستحب أن لا يفطر بشيء مسته النار ~~وذكر فيه حديثا اه. # (قوله لإخراجه إلخ) لا يظهر وجه عليته للإزالة فالأولى وإخراجه إلخ ~~بالعطف كما مر عن المغني والإيعاب (قوله وإلا إلخ) أي: وإن لم توجد في ~~المعدة فضلات وكانت خالية فلتغذيته إلخ (قوله للأعضاء الرئيسة) وهي القلب ~~والدماغ والكبد والأنثيان كردي. # (قوله وقول الأطباء إلخ) جواب عما يرد على قوله مع إزالته لضعف البصر ~~(قوله أي عند المداومة إلخ) خبر وقول الأطباء (قوله وصريحهما إلخ) أي ~~الخبرين كردي (قوله والأذرعي إلخ) أي: قول الأذرعي (قوله وإنما ذكره إلخ) ~~أي: ذكر - صلى الله عليه وسلم - التمر. # (قوله كذلك) أي: ضعيف كردي (قوله ويسن السحور إلخ) كان الأولى تأخيره ~~وذكره قبيل المتن الآتي كما في النهاية والمغني (قوله وعلى أنه) أي الصوم ~~ويحتمل أن الضمير للصائم (قوله أنه) أي الدخول في الصوم (قوله فيما يظهر ~~إلخ) تنازع فيه الطلوع والغروب (قوله في خبر مسلم إلخ) أي: في شرحه وبيانه ~~(قوله فقد PageV03P422 # أفطر الصائم) معناه انقضى صومه وتم ولا يوصف الآن بأنه صائم؛ لأنه بغروب ~~الشمس خرج النهار ودخل الليل والليل ليس محلا للصوم شرح مسلم. # (قوله إنما ذكر إلخ) مقول قال (قوله إنما ذكر هذين إلخ) ms2502 أي: مع أن كلا ~~منهما يستلزم الآخر (قوله ليبين أن غروبها عن العيون لا يكفي إلخ) عبارة ~~شرح مسلم؛ لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد ~~إقبال الظلام وإدبار الضياء اه. # (قوله؛ لأن الأمة إلخ) أي: ولأنه أقرب إلى التقوى على العبادة وصح ~~«تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قمنا إلى الصلاة وكان قدر ~~ما بينهما خمسين آية» وفيه ضبط لقدر ما يحصل به سنة التأخير نهاية. # (قوله بتمر) عبارة شيخنا مما يندب الفطر عليه اه. # (قوله وهو بضم السين) إلى قوله واستظهره في المغني إلا قوله وبه يرد إلى ~~المتن وإلى قوله وقد يقال في النهاية إلا قوله وجهان إلى إنما يسن وقوله ~~ولعلهم إلى المتن. # (قوله بضم السين الأكل إلخ) وهو المراد هنا وإن قيل أكثر الرواية الفتح ~~فقد قيل الصواب الضم؛ إذ الأجر والبركة في الفعل حقيقة والمأكول مجازا ~~إيعاب (قوله حينئذ) أي: في وقت السحر (قوله أصل سنته) أي: السحور مغني ~~(قوله ولو بجرعة ماء) ربطه بما قبله محل تأمل عبارة النهاية ويحصل بقليل ~~المطعوم وكثيره لخبر «تسحروا ولو بجرعة ماء» اه. # (قوله والذي يتجه أنها إلخ) وقد يقال أنه لهما مغني (قوله التقوى) ينبغي ~~ومخالفتهم أيضا سم (قوله وبه يرد إلخ) أي بهذا الجمع (قوله قول جمع متقدمين ~~إلخ) وافقهم النهاية عبارته ومحل استحبابه إذا رجي به منفعة إلخ اه قال ~~الرشيدي قوله ومحل استحباب إلخ انظره مع ما مر ويأتي من حصول السنة بالقليل ~~كالكثير اه. # (قوله ولعلهم لم يروا حديث إلخ) هذا ليس نصا في الرد عليهم كما لا يخفى ~~سم وقد يمنع (قوله تركه) أي: السحور. ### | [فرع الوصال بين صومين شرعيين] # (قوله يحرم علينا لا عليه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) ولم ير ابن الزبير ~~- رضي الله تعالى عنهما - ذلك خصوصية له - صلى الله عليه وسلم - فكان يواصل ~~وواصل مرة تسعة عشر يوما ثم أفطر على سمن ليلين أعضاءه وصبر ليقومها ولبن؛ ~~لأنه ألطف ms2503 غذاء أيضا قال الأذرعي ولو قيل يختص التحريم بمن يتضرر به بخلاف ~~ولي غذاؤه المعارف الإلهية لم يبعد إيعاب (قوله بين صومين) أي فرضين أو ~~نفلين أو مختلفين إيعاب ونهاية ومغني (قوله شرعيين) قال الإسنوي وتعبير ~~الرافعي أي: وغيره بأن يصوم يومين يقتضي أن المأمور بالإمساك كتارك النية ~~لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا؛ لأنه ليس بين صومين إلا أن ~~الظاهر أنه جرى على الغالب انتهى اه نهاية زاد المغني وهذا ظاهر؛ لأن تحريم ~~الوصال للضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات، وهو حاصل في هذه الحالة اه. ~~قال ع ش قوله م ر أنه جرى على الغالب أي: فلا فرق في حرمة الوصال بين كونه ~~بين صومين أو لا اه عبارة الإيعاب وعبر في المجموع باليومين تارة وبالصومين ~~أخرى لبيان أن المراد بهما وجود صورة صوم فيهما أو حقيقته وحينئذ فلا يحتاج ~~لقول الإسنوي إلخ اه. # (قوله قال جمع متقدمون إلخ) معتمد ع ش (قوله فيزول بجماع إلخ) وهذا هو ~~الظاهر مغني وإيعاب وظاهر كلام النهاية اعتماده أيضا (قوله في الأول) أي: ~~التعليل بالضعف (قوله ندبا) إلى قوله فإن اقتصر في المغني إلا قوله حتى ~~المباحين إلى وجميع جوارحه وقوله كما دلت إلى وخبر إلخ (قوله حتى المباحين) ~~أي: كالكذب لحاجة من إصلاح البين وغيره والغيبة لنحو تظلم كردي على بافضل ~~(قوله وجميع جوارحه) إلى قوله فإن اقتصر في النهاية إلا قوله كما دلت إلى ~~وعن نحو الشتم (قوله PageV03P423 # وجميع جوارحه) عطف على قول المتن لسانه سم (قوله ونحو الغيبة المحرمة ~~إلخ) أي: دون المباح من ذلك فلا يحبط ثواب الصوم وإن ندب تركه كردي على ~~بافضل. # (قوله يبطل ثواب صومه إلخ) ولو اغتاب أي: مثلا وتاب لم تؤثر التوبة في ~~النقص الحاصل بل في رفع الإثم فقط قاله السبكي تفقها وجرى عليه الخادم ~~وكذلك المحرم لو رفث ثم تاب لا يمكننا أن نقول عاد حجه كاملا ولا فرق في ~~التوبة بين أن يكون قبل القضاء زمن الصوم ms2504 أو بعده إيعاب وفي ع ش عن عميرة ~~مثله. # (قوله وبه يرد إلخ) أي: بما ذكر من الأخبار والنصوص (قوله حصوله) أي: ~~الثواب (قوله مما قاله المحققون إلخ) وهو حصول الثواب للمصلي في المغصوب ~~لكن يأتي في الردة ما يخالفه والظاهر أنه الحق كردي (قوله يبطل) أي: ارتكاب ~~الصائم محرما (قوله وخبر خمس إلخ) مبتدأ خبره قوله باطل (قوله ومن هنا) أي: ~~بطلان ثواب الصوم بنحو الغيبة. # (قوله وإن كان إلخ) أي الاحتراز عن ذلك و (قوله مطلقا) أي: على الصائم ~~وغيره (قوله وعن نحو الشتم) عطف على قول المتن عن الكذب (قوله تذكيرا لها) ~~أي: لتصبر ولا تشاتم فتذهب بركة صومها أسنى وإيعاب زاد المغني فائدة سئل ~~أكثم بن صيفي كم وجدت في ابن آدم من عيب فقال هي أكثر من أن تحصى والذي ~~أحصيته منها ثمانية آلاف عيب ويستر جميع ذلك حفظ اللسان اه (قوله وبلسانه ~~إلخ) وهو أي الجمع بين قلبه ولسانه. # (فائدة) قال حج في فتاويه الحديثية في جواب هل الذكر اللساني أفضل أو ~~غيره؟ ما نصه " والذكر الخفي قد يطلق ويراد به ما هو لا بالقلب فقط وقد ~~يراد به ما هو بالقلب واللسان بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه غيره، ومنه خير ~~الذكر الخفي أي: لا يتطرق إليه الرياء وأما حيث لم يسمع نفسه فلا يعتد ~~بحركه لسانه وإنما العبرة بما في قلبه على أن جماعة من أئمتنا وغيرهم ~~يقولون لا ثواب في ذكر القلب وحده ولا مع اللسان حيث لم يسمع نفسه وينبغي ~~حمله على أنه لا ثواب عليه من حيث الذكر المخصوص، أما اشتغال القلب بذلك ~~وتأمله لمعانيه واستغراقه في شهوده تعالى فلا شك أنه بمقتضى الأدلة يثاب ~~عليه من هذه الحيثية الثواب الجزيل ويؤيده خبر البيهقي الذكر الذي لا تسمعه ~~الحفظة يزيد على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفا انتهى " اه. # ع ش عبارة الشارح في فتاويه الحديثية الصغرى، وسئل - رضي الله عنه - عن ~~قول النووي في آخر مجلس الذكر من شرح ms2505 مسلم ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل ~~من ذكر القلب اه فهل يؤخذ من كلامه أنه إذا ذكر الله بقلبه دون لسانه أنه ~~ينال الفضيلة إذا كان معذورا أم لا وهل إذا قرأ بقلبه دون لسانه من عذر ~~ينال الفضيلة أم لا فأجاب بقوله الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ~~ذكرا متعبدا بلفظه وإنما فيه فضيلة من حيث استحضاره لمعناه من تنزيه الله ~~تعالى وإجلاله بقلبه وبهذا يجمع بين قول النووي المذكور وقولهم ذكر القلب ~~لا ثواب فيه فمن نفى عنه الثواب أراد من حيث لفظه ومن أثبت فيه ثوابا أراد ~~من حيث حضوره بقلبه كما ذكرناه فتأمل ذلك فإنه مهم، ولا فرق في جميع ذلك ~~بين المعذور وغيره والله أعلم اه. # (قوله فالأولى بلسانه) فيه تأمل (قوله المباحة) إلى قول المتن والقبلة في ~~المغني إلا ما أنبه عليه وكذا في النهاية إلا قوله كنظر ريحان إلى فإن ذلك ~~(قوله من مسموع إلخ) أي: وملموس مغني (قوله كنظر ريحان إلخ) أي: وسماع ~~الغناء مغني (قوله وملبوس) ويكره له ذلك كله شرح بافضل ومغني (قوله فإن ذلك ~~إلخ) أي: كف جوارحه عن تعاطي ما تشتهيه نهاية وإيعاب (قوله ليتفرغ إلخ) أي ~~لتنكسر نفسه عن الهوى وتقوى على حقيقة التقوى إيعاب ونهاية. # (قوله على وجهها الأكمل إلخ) قال في الأنوار ويكره أن يقول بحق الختم ~~الذي على فمي نهاية وإيعاب قال ع ش ومثله الخاتم الذي على فم العباد ووجه ~~الكراهة أنه حلف بغير الله تعالى وصفاته اه. # قول المتن (ويستحب إلخ) ولو طهرت الحائض أو النفساء ليلا ونوت الصوم وصلت ~~أو صام الجنب بلا غسل صح روض ومغني (قوله لئلا يصل الماء إلخ) أي وليؤدي ~~العبادة على الطهارة وليخرج من خلاف أبي هريرة حيث قال لا يصح صومه قال ~~الإسنوي وقياس المعنى الأول استحباب المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام ~~نهارا أسنى ومغني زاد النهاية ونقل عن أبي هريرة الرجوع عن ذلك اه PageV03P424 # قوله إلى باطن نحو أذنه إلخ) ms2506 وينبغي أن يغسل هذه إن لم يتهيأ له الغسل ~~الكامل نهاية ومغني أي: قبل الفجر بنية رفع الجنابة ع ش (قوله على ما بحثه ~~الأذرعي) عبارة المغني وقول الأذرعي هذا لمن يتأذى به دون من اعتاده ممنوع؛ ~~لأنه من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم اه وفي الأسنى والإيعاب والنهاية ~~نحوها قول المتن (عن الحجامة) أي منه لغيره وعكسه شرح بافضل أي: ومن غيره ~~له (قوله عن الحجامة والفصد) أي ونحوهما؛ لأن ذلك يضعفه فهو خلاف الأولى ~~كما في المجموع وإن جزم في أصل الروضة بكراهته وقال المحاملي يكره أن يحجم ~~غيره أيضا مغني. # (قوله لما مر فيهما) أي: من أنهما يضعفانه (قوله بل يكره إلخ) نعم إن ~~احتاج إلى مضغ نحو خبز لطفل لم يكره نهاية وإيعاب قال ع ش قوله نعم إن ~~احتاج إلخ قضية اقتصاره على ذلك كراهة ذوق الطعام لغرض إصلاحه لمتعاطيه ~~وينبغي عدم كراهته للحاجة وإن كان عنده مفطر غيره؛ لأنه قد لا يعرف إصلاحه ~~مثل الصائم اه. # (قوله إلى حلقه) قضيته إن وصوله قهرا عليه مفطر ولا يبعد فيما إذا احتيج ~~إلى الذوق أن لا يضر سبقه إلى الجوف كما يؤخذ مما تقدم في الحاشية عن ~~الأنوار سم. # (قوله بفتح العين) إلى قوله والكلام في المغني وإلى المتن في النهاية ~~(قوله والكلام إلخ) عبارة النهاية ومحله في غير ما يتفتت أما هو فإن تيقن ~~وصول بعض جرمه عمدا إلى جوفه أفطر وحينئذ يحرم مضغه بخلاف ما إذا شك أو وصل ~~طعمه أو ريحه؛ لأنه مجاور وكالعلك في ذلك التفصيل اللبان الأبيض فإن كان لو ~~أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه وإلا حرم قاله القاضي اه قال ع ش قوله م ر ~~اللبان الأبيض وهو المسمى بالشامي وقوله م ر لو أصابه الماء أي: ماء الفم ~~وهو الريق أو ما يدخله فمه لإيباسه وقوله م ر واشتد أي: بحيث لا يتحلل منه ~~شيء اه. # (قوله أي: عقبه) كذا في النهاية والمغني وعبارة الإيعاب عقب تناول ms2507 المفطر ~~قال سليم ونصر المقدسي ويسن أن يعقد نية الصوم حينئذ وتوقف فيه الأذرعي ثم ~~قال وكان وجهه خشية الغفلة اه. # (قوله للاتباع) رواه أبو داود بإسناد حسن لكنه مرسل وزاد الدارقطني ~~«فتقبل مني إنك أنت السميع العليم» ومن ثم قال المقدسي يزيد بعد «أفطرت ~~سبحانك وبحمدك تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو تحب العفو ~~فاعف عني» قال المتولي ويسن أن يزيد «وبك آمنت وعليك توكلت ولرحمتك رجوت ~~وإليك أنبت» إيعاب. # (قوله وروي) إلى قوله وغيره في النهاية والمغني إلا قوله وفي شرح الروض ~~إلى وابتلت (قوله وفي شرح الروض) أي: والنهاية والمغني وشرح بافضل اللهم ~~ذهب إلخ أي: بزيادة اللهم (قوله ولم أرها في أبي داود) عبارة شرح الروض ~~وروي أيضا فيحتمل أن يقرأ بصيغة المجهول فلا يلزم كون الراوي أبا داود بصري ~~أقول صنيع شرح الروض والنهاية والمغني حيث قالوا عقب قول المصنف «وعلى رزقك ~~أفطرت» ما نصه وذلك للاتباع رواه أبو داود مرسلا وروي أيضا «أنه - صلى الله ~~عليه وسلم - كان يقول حينئذ اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق إن شاء الله ~~تعالى» اه كالصريح في أن روي ببناء الفاعل ويمكن أن يجاب بأن أبا داود روى ~~ذلك في غير سننه أو فيه ونسخه مختلفة (قوله وغيره) أي: غير أبي داود (قوله ~~«يا واسع الفضل اغفر لي» ) وورد «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول ~~الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني PageV03P425 # فأفطرت» إيعاب (قوله ويسن إلخ) ويستحب له أن يفطر الصائمين بأن يعشيهم ~~لخبر «من فطر صائما فله أجر صائم ولا ينقص من أجر الصائم شيء» رواه الترمذي ~~وصححه فإن عجز عن عشائهم فطرهم على شربة ماء أو تمرة أو نحوهما لما روي «أن ~~بعض الصحابة قال يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال يعطي ~~الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن» ~~مغني وشرح الروض ونهاية زاد الإيعاب وأكله معهم أفضل لما فيه ms2508 من مجابرتهم ~~ومزيد برهم ولو كان الصائم قد تعاطى ما أبطل ثوابه فهل يحصل لمفطره مثل ~~أجره لو سلم صومه فيه نظر واللائق بسعة الفضل الحصول اه وفي الكردي على ~~بافضل ويسن للمفطر عند الغير أن يقول ما صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - ~~كان يقوله إذا أفطر عند قوم وهو أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ~~وأفطر عندكم الصائمون» اه. # قول المتن (أن يكثر الصدقة) أي: والجود وزيادة التوسعة على العيال ~~والإحسان إلى ذوي الأرحام والجيران لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» ~~والمعنى في ذلك تفريغ قلوب الصائمين والقائمين للعبادة بدفع حاجتهم و (قوله ~~وتلاوة القرآن) أي: في كل مكان غير نحو الحش حتى الحمام والطريق إن لم يلته ~~عنها بأن أمكنه تدبرها والتلاوة في المصحف أفضل ويسن استقبال القبلة والجهر ~~إن أمن الرياء ولم يشوش على نحو مصل أو نائم نهاية قال ع ش قوله م ر ~~والتلاوة في المصحف إلخ أي: وإن قوي حفظه؛ لأنه يجمع فيه بين النظر في ~~المصحف وبين القراءة وينبغي أن محله ما لم يذهب خشوعه وتدبره بقراءته في ~~المصحف وإلا فلا يكون أفضل اه قول المتن (وتلاوة القرآن) أي ومدارسته وهي ~~أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه نهاية ومغني زاد الإيعاب ما قرأه أو غيره ~~كما اقتضاه إطلاقهم اه عبارة ع ش قوله ويقرأ غيره إلخ أي: ولو غير ما قرأه ~~الأول فمنه ما يسمى بالمدارسة الآن وهي المعبر عنها في كلامهم بالإدارة اه. # (قوله فيعرض إلخ) وفي رواية فيدارسه القرآن ويؤخذ من ظاهر هذه مع ما ~~قبلها أنه كان مرة يدارسه ومرة يعرضه عليه إيعاب . # (قوله لخبر الترمذي) إلى قوله ومن ثم في المغني قول المتن (وأن يعتكف) لو ~~قال والاعتكاف كان أولى؛ لأن الاعتكاف مستحب مطلقا لكنه يتأكد في رمضان ~~فصار كالصدقة وتلاوة القرآن مغني. # (قوله فيه) إلى قوله ومن ثم في النهاية (قوله فيه) ms2509 أي: في رمضان وأن يكثر ~~من ذلك للاتباع رواه الشيخان نهاية لكن سياق كلام الشارح صريح في أن مرجع ~~الضمير العشر الأخير قول المتن (لا سيما) سي من سيما اسم بمنزلة مثل وزنا ~~ومعنى وعينه في الأصل واو إلا أنها قلبت ياء لاجتماعها ساكنة مع الياء ~~المتأخرة وفي الرضى أن الواو التي تدخل على سيما في بعض المواضع اعتراضية؛ ~~إذ ما بعدها بتقدير جملة مستقلة فمعنى جاءني القوم ولا سيما زيد أي: ولا ~~مثل زيد موجود بين القوم الذين جاءوني أي: هو كان أخص به وأشد إخلاصا في ~~المجيء وخبر لا محذوف انتهى اه سم. # (قوله الجر) أي: على الإضافة وما زائدة أشموني وهل هي لازمة أو يجوز ~~حذفها نحو لا سي زيد زعم ابن هشام الخضراوي الأول ونص سيبويه على الثاني ~~ويجوز أن تكون ما نكرة تامة والمجرور بعدها بدل منها أو عطف بيان صبان. # (قوله وقسيماه) أي: الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا وما موصولة أو ~~نكرة موصوفة بالجملة والنصب على التمييز PageV03P426 # أو بفعل محذوف إذا كان نكرة وأما إذا كان معرفة فالجمهور على امتناع ~~انتصابه وجوزه بعضهم بإضمار فعل أو على أن ما كافة وأن لا سيما نزلت منزلة ~~إلا للاستثناء فينتصب على الاستثناء المنقطع قال في التسهيل وقد توصل بظرف ~~أو جملة فعلية اه أي: كما في عبارة المصنف فإن الظاهر أنه أراد بالظرف ما ~~يشمل الجار والمجرور سم عبارة الرشيدي بعد كلام، واعلم أن جميع ذلك في غير ~~ما في عبارة المصنف أما فيها فظاهر أنه يتعين كون ما موصولة والجار ~~والمجرور صلتها فلا محل له من الإعراب والتقدير لا مثل الاعتكاف الذي في ~~العشر الأواخر اه قول المتن (في العشر الأواخر إلخ) ويسن أن يمكث معتكفا ~~إلى صلاة العيد وأن يعتكف قبل دخول العشر نهاية عبارة العباب وينبغي لمعتكف ~~العشر الأخير أن يدخل المسجد قبل غروب الحادي والعشرين ويخرج منه بعد ~~الغروب ليلة العيد ومكثه إلى أن يصلي أو يخرج منه إلى المصلى ms2510 أولى اه قال ~~الشارح في شرحه ويسن اعتكاف يوم قبل العشر لاحتمال النقص فيحصل له فضل ذلك ~~اليوم اه. # (قوله عندنا) أي: باتفاق الشافعية وأما بالنسبة إلى اختلاف أئمة الإسلام ~~فهو خلاف طويل بينت طرفا منه في الأصل وفي نهاية م ر للعلماء فيها نحو ~~ثلاثين قولا، وفي بلوغ المرام للحافظ ابن حجر اختلف في تعيينها على أربعين ~~قولا أوردتها في فتح الباري كردي على بافضل. # (قوله أول ليلة إلخ) أي حاجة للفظ أول سم (قوله أو في يوم إحدى وعشرين ~~مثلا إلخ) هذا إنما يظهر على قول لزوم ليلة القدر بليلة في العشر الأخير ~~وعدم دورانها في لياليه وهل اتفق أصحابنا على اللزوم أيضا فليراجع (قوله ~~حنث) خبر إن و (قوله أو لا) عطف على قوله يحنث وعديل له. ### | [فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته] # . (فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته) (قوله في شروط) إلى قوله ومن ألحقه ~~في النهاية والمغني إلا قوله ويجب إلى: والإسلام وقوله وأخذ إلى: المتن ~~وقوله وقيل إلى: وبما تقرر. # (قوله ومرخصاته) أي: ما يبيح ترك صوم رمضان نهاية ومغني أي: وما يتبع ذلك ~~من الإمساك والفدية ع ش. # (قوله على السكران المتعدي إلخ) يؤخذ من قوله الآتي وبما تقرر علم إلخ أن ~~الوجوب على المتعدي بسكره وجوب انعقاد سبب بمعنى وجوب القضاء عليه فحينئذ ~~فغير المتعدي كذلك كالمغمى عليه فما وجه التقييد بالمتعدي فليتأمل والحاصل ~~أن كلا من السكر والإغماء بتعد أو دونه إن استغرق النهار وجب القضاء كما ~~سيأتي وإلا وقد نوى ليلا أجزأه كما علم مما تقدم سم. # (قوله وأخذ من تكليفه) أي: الكافر الأصلي. # (قوله حرمة إطعام المسلم له إلخ) أفتى بالحرمة أخذا مما ذكر شيخنا الشهاب ~~الرملي لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا وجواز الإذن له في دخول المسجد وإن كان ~~جنبا سم وقد يقال إن الفرق بين الإذن في المعصية والإعانة عليها واضح غني ~~عن البيان. # (قوله PageV03P427 # ؛ لأنه ليس مكلفا بالنسبة للأحكام الدنيوية) لا يخفى ضعف الاحتجاج بذلك؛ ms2511 ~~لأنه إن أراد به أنه غير مخاطب في الدنيا بالأحكام فليس بصحيح ومما يبطله ~~عقابه في الآخرة عليها فإنه فرع مخاطبته بها في الدنيا؛ إذ لا يعاقب أحد ~~على ما لم يخاطب به وإن أراد بذلك أنه لا يؤمر من جهة الإمام أو غيره ~~بأدائها مع كونه مخاطبا بها فهذا لا يعارض أن تركه الصوم تلبس بمعصية وأن ~~إعانته عليه إعانة على معصية سم قول المتن (وإطاقته) أي: الصوم والصحة ~~والإقامة أخذا مما يأتي مغني ونهاية (قوله ولا حائضا إلخ) أي ولا مسافرا ~~كما يعلم مما يأتي نهاية ومغني. # (قوله لا يطيقانه) التذكير هنا وفيما يأتي لتأويل الشخصين. # (قوله عليهما) أي: وعلى المريض والمسافر والسكران والمغمى عليه نهاية ~~ومغني. # (قوله وعليهما) أي: على كل من هذين الوجهين. # (قوله على الأول) الأولى أن يؤخره عن قوله خلافا لابن الرفعة. # (قوله وبما تقرر) أي: بقوله ولا حائضا أو نفساء؛ لأنهما لا يطيقانه شرعا ~~إلخ. # (قوله إن مراده وجوب انعقاد سبب) وهو دخول الوقت والمراد بانعقاده وجوده ~~وإضافة وجوب من إضافة المسبب للسبب أو بيانية هذا على أن القضاء بالأمر ~~الأول لا بأمر جديد بجيرمي وقال سم قوله هذا مع قوله السابق إنما هو بأمر ~~جديد يقيد أن وجوب انعقاد السبب لكون القضاء فيه بأمر جديد؛ لأنه ذكر فيما ~~سبق أن وجوب القضاء على الحائض والنفساء بأمر جديد وذكر هنا أن الوجوب ~~عليهما وجوب انعقاد سبب اه. # (قوله ومر إلخ) أي: آنفا. # (قوله ومن ألحقه إلخ) الملحق الشارح المحلي وحكم بسهوه بذلك في شرح ~~المنهج قال فإن وجوبه وجوب تكليف اه أي لا وجوب انعقاد سبب وإلا لم يعاقب ~~في الآخرة إذا مات على ردته كما لا يعاقب هؤلاء إذا ماتوا على حالهم سم ~~وحكم بسهوه أيضا المغني وكذا النهاية ثم قال نعم يمكن الجواب عن كلام ~~الشارح بأن وجوب انعقاد سبب في حقه لا ينافي القول بكون الخطاب له خطاب ~~تكليف اه. # (قوله لذلك) أي: المخاطبة بالصوم. # (قوله لانعقاد السبب من هذه ms2512 الحيثية) أي: من حيث مخاطبته بالإسلام عينا ~~إلخ (قوله يكتفى منه ببذل الجزية) فيه بحث ظاهر؛ لأن الاكتفاء منه بذلك ~~إنما هو عن تعرضنا له بالأمر ونحوه وهذا لا يقتضي عدم مخاطبته مطلقا حتى ~~يفرع عليه عدم الاستلزام المذكور وكيف PageV03P428 # يصح نفي المخاطبة أصالة وتبعا مع عقابه في الآخرة على ذلك فتأمله سم. # (قوله فلم يستلزم) أي: خطابه بالإسلام (قوله إذ لم ينعقد السبب) قد ~~ينافيه تعليل عدم وجوب القضاء إذا أسلم بالترغيب بل الوجه حينئذ تعليله ~~بعدم الخطاب وعدم انعقاد السبب سم. # . (قوله الشامل) إلى قوله والتنظير في المغني. # (قوله الشامل إلخ) عبارة النهاية والصبية كالصبي اه. # (قوله؛ إذ هو للجنس) أي الشامل للذكر والأنثى على رأي ابن حزم مغني. # (قوله أي يأمره) إلى قوله والتنظير في النهاية. # (قوله والتنظير إلخ) أي في القياس المذكور عبارة النهاية وإن فرق المحب ~~الطبري بينهما اه زاد المغني بأنه إنما ضرب على الصلاة للحديث، والصوم فيه ~~مشقة ومكابدة بخلاف الصلاة فلا يصح الإلحاق اه. # (قوله فيها) الأولى إسقاطه. # (قوله يرد بأنا لا نسلم إلخ) لا يخفى ما في منع كونه عقوبة من التعسف مع ~~أنه يكفي في الرد منع امتناع القياس في العقوبات فإنه استفيد من جمع ~~الجوامع اعتماد جواز القياس في الحدود كقطع السرقة مع أنه عقوبة سم. # قول المتن (ويباح تركه) أي: بنية الترخص مغني. # (قوله أي رمضان) إلى المتن في النهاية قول المتن (للمريض إلخ) ولمن غلبه ~~الجوع أو العطش حكم المريض نهاية ومغني أي: إن كان ذلك بحيث يخاف منه مبيح ~~تيمم شرح بافضل قال في الأنوار ولا أثر للمرض اليسير كصداع ووجع الأذن ~~والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيفطر نهاية زاد الإيعاب وألحق بخوف ~~زيادة المرض خوف هجوم علة اه. # (قوله أي: يجب إلخ) لا ينافيه التعبير بالإباحة؛ لأن المراد بها مطلق ~~الجواز الشامل للوجوب إيعاب. # (قوله أي: يجب عليه) خلافا للعباب وتبعه النهاية والمغني عبارته أي: ~~العباب يباح الفطر من الفرض بشدة جوع أو عطش ms2513 يخاف منه مبيح التيمم ويجب إن ~~خاف هلاكه وبمرض ولو تسبب به إذا أجهده الصوم معه اه قال الشارح في شرحه ~~وما اقتضاه صنيع المصنف أن صورة الإباحة غير صورة الوجوب غير صحيح بل الذي ~~يتجه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر أخذا من كلامهم في باب التيمم ثم ~~رأيته في الجواهر صرح به ويجب أيضا على حامل خشيت الإسقاط إن صامت اه ~~وعبارة الكردي على بافضل الذي اعتمده الشارح في كتبه أنه متى خاف مبيح تيمم ~~لزمه الفطر وظاهر كلام شيخ الإسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي أن ~~مبيح التيمم مبيح للفطر وإن خوف الهلاك موجب له اه قول المتن (إذا وجد به ~~ضرر إلخ) وهو مبيح عبارة المحرر للمريض الذي يصعب عليه أو يناله به ضرر ~~شديد فاقتضى الاكتفاء بأحدهما وهو كما قال الإسنوي الصواب مغني. # (قوله بحيث) إلى قوله ولو لزمه في المغني وإلى قوله ويباح في النهاية. # (قوله بحيث يبيح التيمم) أي: بأن يخشى لو صام على نفس أو عضو أو منفعة ~~منه أو من غيره كأن رأى غريقا لا يتمكن من إنقاذه أو صائلا يلزمه دفعه ولا ~~يتمكن من دفعه إلا بفطره لشدة ما به من جوع أو عطش إيعاب (قوله وإن تعدى ~~بسببه) أي: بأن تعاطى ليلا ما يمرضه نهارا قصدا وشمل الضرر ما لو زاد مرضه ~~أو خشي منه طول البرء نهاية. # (قوله: لأنه لا ينسب) أي: المرض (إليه) أي: المريض. # (قوله فواضح) أي: فله ترك النية بالليل (وإلا) أي: كأن يحم وقتا دون وقت ~~و (قوله قبيل الفجر) أي وقت الشروع في الصوم مغني. # (قوله قبيل الفجر إلخ) ظاهره أن ما قبل القبيل لا اعتبار به وقد يوجه ~~بأنه لا يجب تقديم النية عليه سم (قوله وإلا لزمته) أي وإن علم أنه سيعود ~~له عن قرب نهاية (قوله ولو لزمه الفطر إلخ) عبارة المغني ويجب الفطر إذا ~~خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي اه زاد النهاية فإن ~~صام ms2514 ففي انعقاده احتمالان PageV03P429 # أوجههما انعقاده مع الإثم اه قال ع ش قوله م ر إذا خشي الهلاك مفهومه أنه ~~لو لم يخف الهلاك لكن خاف بطء البرء أو الشين الفاحش أو زيادة المرض لم ~~يحرم لكن في حاشية شيخنا الزيادي أنه متى خاف مرضا يبيح التيمم وجب الفطر ~~ويصرح به قول حج أي: يجب عليه إذا وجد به ضررا شديدا بحيث يبيح التيمم ~~وينبغي أن مثل خوف المرض أو زيادته ما لو قدم الكفار بلدة من بلاد المسلمين ~~مثلا واحتاجوا في دفعهم إلى الفطر ولم يقدروا على القتال إلا به جاز لهم بل ~~قد يجب إن تحققوا تسلط الكفار على المسلمين حيث لم يقاتلوهم اه. # (قوله ويباح) إلى قوله ولو توقف ذكره ع ش عن الشارح وأقره. # (قوله ويباح تركه لنحو حصاد إلخ) أفتى الأذرعي بأنه يجب على الحصادين ~~تبييت النية في رمضان كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا ~~نهاية زاد الإيعاب وظاهر أنه يلحق بالحصادين في ذلك سائر أرباب الصنائع ~~المشقة وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين المالك والأجير الغني وغيره والمتبرع ~~ويشهد له إطلاقهم الآتي في المرضعة الأجيرة أو المتبرعة وإن لم تتعين نعم ~~يتجه أخذا مما يأتي فيها تقييد ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة بأن خيف ~~من تركها نهارا فوات مال له وقع عرفا اه قال الرشيدي قوله م ر ثم من لحقه ~~منهم مشقة شديدة إلخ ظاهره وإن لم تبح التيمم ولعل الأذرعي يرى ما رآه ~~الشهاب وقياس طريقة الشارح م ر المتقدمة أنه لا بد من أنها تبيح التيمم اه ~~عبارة ع ش وظاهره وإن لم تبح التيمم كما يفهم من قول حج إن خاف على المال ~~إن صام ويحتمل وهو الظاهر تقييد ذلك بمبيح التيمم فليراجع اه. # (قوله إن صام) أي: فلم يقدر على العمل نهارا. # (قوله على فطر) متعلق بقوله توقف قول المتن (وللمسافر إلخ) أي: يباح تركه ~~له سواء أكان من رمضان أم من غيره ms2515 نذرا ولو تعين أو كفارة أو قضاء نهاية. # (قوله ويأتي) إلى قوله ولا يباح في المغني والنهاية (قوله ما تشترط ~~مجاوزته إلخ) أي: من العمران إن لم يكن ثم سور أو السور إن كان نهاية (قوله ~~قبل طلوع إلخ) متعلق بقوله يفارق (قوله وإلا) أي: وإن لم يفارقه حين طلوع ~~الفجر (قوله لم يفطر ذلك إلخ) ولو نوى ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل ~~الفجر أو بعده امتنع الفطر أيضا للشك في مبيحه نهاية ويمكن إدراجه في كلام ~~الشارح. # (قوله ومر) أي: في صلاة المسافر (أنه إلخ) أي: المسافر. # (قوله محض الترخص) ينبغي أن يباح الفطر لمن شق عليه الصوم حضرا لنحو مريد ~~حر فسافر ليترخص بالفطر لدفع مشقة الصوم حضرا وقصد القضاء إذا اعتدل الزمن ~~م ر اه سم أي: كما يؤيده ما يأتي آنفا في مسألة الحلف وقوله لمن شق عليه ~~الصوم حضرا أي : بحيث لا يبيح التيمم وإلا فيباح له الفطر حضرا كما مر عن ~~المغني وشرح بافضل والنهاية والإيعاب ويفهمه كلام الشارح فإن المسافر لمجرد ~~الترخص حكمه حكم الحاضر (قوله: لأن المسافر إلخ) علة لعدم المنافاة. # (قوله ولا لمن صام قضاء إلخ) عطف على قوله لمن قصد بسفره إلخ ومن واقعة ~~على المسافر. # (قوله ولا لمن صام قضاء إلخ) وفاقا للمغني قال سم ويفارق الأداء بأن الله ~~تعالى خير فيه ولم يخير في القضاء والنذر بأنه لا يزيد على واجب أصل الشرع ~~م ر وجزم بعدم الإباحة هنا في الروض في باب صوم التطوع لكن الذي في الأنوار ~~خلافه اه. # (قوله قال السبكي إلخ) اعتمده النهاية فقال وبحث السبكي وغيره تقييد ~~الفطرية بمن يرجو إقامة يقضي فيها بخلاف مديم السفر أبدا؛ لأن في تجويز ~~الفطر له تغيير حقيقة الوجوب بخلاف القصر وهو ظاهر وإن نازع فيه الزركشي ~~ومثله فيما يظهر كمل بحثه الأذرعي ما لو كان المسافر يطيق الصوم وغلب على ~~ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره اه ونظر ms2516 الشارح في الأولى ~~هنا بما يأتي وفي كلتيهما في الإيعاب والإمداد وقال ع ش قوله م ر تغيير ~~حقيقة الوجوب قد يقال لا يلزم من فطره PageV03P430 # ذلك لجواز اختلاف أحوال السفر فقد يصادف أن في صوم رمضان مشقة قوية كشدة ~~حر فيفطر ويقضيه في زمن ليس فيه تلك المشقة كزمن الشتاء وقوله م ر وهو ظاهر ~~إلخ أن محل الوجوب عليه حيث لم يحصل له بسبب الصوم ضرر يبيح التيمم وإلا ~~جاز له الفطر بل وجب اه ع ش وهذا جار على طريقة الشارح والزيادي دون طريقة ~~النهاية والمغني. # (قوله ولا لمن لا يرجو زمنا يقضي فيه) ينبغي أن يكون في معنى الزمن ~~المذكور أن يفطر رمضان بقصد القضاء بعد في السفر فيجوز م ر اه سم. # (قوله وفيه نظر ظاهر) تقدم عن ع ش بيانه. # (قوله فالأوجه خلافه) وفاقا للمغني عبارته ولا فرق في ذلك بين من يديم ~~السفر أو لا خلافا لبعض المتأخرين اه. # (قوله أو قال أصومه من الآن) كان المراد أنه قال لله علي صوم شهر أصومه ~~من الآن سم. # (قوله جاز له الفطر إلخ) اعتمده م ر اه سم. # (قوله والأول أوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني. # (قوله امتناع الفطر) أي: في غير رمضان كما يأتي. # (قوله في سفر النزهة إلخ) أي: بخلاف سفر غير النزهة فينبغي جواز الفطر ~~وعليه الفدية؛ لأنه لا يتصور القضاء هنا م ر وقد يشكل على ما تقدم عن ~~السبكي سم. # قول المتن (ولو أصبح) أي: المقيم نهاية ومغني. # (قوله ويشترط إلخ) وفاقا للنهاية والمغني. # (قوله في حل الفطر إلخ) ينبغي وكذا الترخص في حل ترك النية قبيل الفجر ~~لنحو المريض فإن تركها بدون قصد الترخص حتى طلع الفجر ثم أراد الفطر فالوجه ~~أنه لا بد من قصد الترخص ليجوز له ترك الإمساك م ر اه سم (قوله قصد الترخص) ~~مفهومه الإثم إذا لم ينو ذلك ع ش. # (قوله وليتميز إلخ) عطف على قوله كمحصر إلخ. # (قوله ورجح الأذرعي مقابله إلخ) ms2517 أي: فقال لا يشترط فيه النية كما لا ~~تشترط في تحلل الصلاة كردي. # (قوله في قول المتن إلخ) أي: في شرحه و. # (قوله وكذا بغيرها) مقول القول و. # (قوله إنه إلخ) فاعل سيأتي والضمير لقول المتن المذكور (قوله صريح في ~~الوجوب) أي وجوب قصد الترخص كردي. # (قوله فلا يفطر) أي: بعذر السفر بخلاف ما إذا غلبه الجوع أو العطش كما هو ~~ظاهر. # قول المتن (جاز) أي: بشرط نية الترخص مغني (قوله بلا كراهة إلخ) وفاقا ~~للنهاية والمغني. # (قوله قال والد الروياني إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا وقال سم قال ~~في شرح الإرشاد وفيه نظر وقضية ما يأتي في النذر أنه حيث سن الصوم أو القصر ~~أو الإتمام فنذره انعقد نذره ولم يجز الخروج منه إلا إن تضرر وفارق جواز ~~الخروج من الواجب أصالة بأنه ثم رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام ~~الإتمام المندوب له انتهى اه. # (قوله ولهما ذلك) أي يجوز للمريض والمسافر الفطر نهاية أي: فلا إثم ~~عليهما سم. # (قوله وإن نذرا الإتمام) أي إتمام رمضان وبقي ما لو نذر المسافر صوم تطوع ~~في السفر هل ينعقد نذره أو لا فيه نظر وينبغي أنه كان صومه أفضل بإن لم ~~يحصل له فيه مشقة أصلا انعقد نذره وإلا فلا ع ش وقوله إتمام رمضان PageV03P431 # أي: إتمام صوم رمضان (قوله فإنه لا يتغير الحكم) كذا في القوت سم. # (قوله من حيث الإجزاء) يراجع ثم إن رجع أيضا لما قاله والد الروياني ففيه ~~نظر بل ظاهره الحل أيضا م ر اه سم. # (قوله كذلك) أي: الذي نوى ليلا. # (قوله قبل أن يتناولا ) تنازع فيه الفعلان. # (قوله للآية) أي: لقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر} [البقرة: ~~184] أي: فأفطر {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] مغني وأسنى (قوله وإن ~~قدمها إلخ) و. # (قوله: لأنها) أي: قضاء الحائض على حذف المضاف (قوله ولو سهوا) كذا في ~~النهاية والمغني (قوله ولا يجب) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني. # (قوله ولا ms2518 يجب فور إلخ) أي: وإن نسي النية اتفاقا كما في شرح المهذب ~~بخلاف يوم الشك سم. # (قوله كما يأتي) أي: في آخر باب صوم التطوع. # قول المتن (بالإغماء) أي: وإن لم يتعد به بخلاف الجنون ع ش أي: وإنما يجب ~~القضاء به إذا تعدى به فقط كما صرح به النهاية وغيره. # (قوله: لأنه نوع) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا لو ظن إلى المتن ~~وقوله ومن أفطر إلى المتن وقوله وهنا يلزمه إلى ويثاب وكذا في المغني إلا ~~قوله ويؤخذ إلى المتن. # (قوله: لأنه نوع مرض) أي فاندرج تحت قوله تعالى {فمن كان منكم مريضا} ~~[البقرة: 184] الآية نهاية ومغني قول المتن (والردة) أي: يجب قضاء ما فات ~~بها إذا عاد إلى الإسلام وكذا يجب على السكران قضاء ما فات به مغني قول ~~المتن (دون الكفر الأصلي) أي: فلو خالف وقضاه لم ينعقد قياسا على ما قدمه ~~الشارح م ر في الصلاة من أنه لو قضاها لا تنعقد ثم رأيت في سم على حج ما ~~يوافقه ع ش قول المتن (والجنون) ينبغي إلا أن يكون تعدى به سم وجزم به ~~النهاية كما تقدم (قوله أو سكر ثم جن إلخ) قال سم بعد ذكر كلام لشرح الروض ~~ما نصه وهو مصرح كما ترى بقضاء جميع أيام السكر إذا تخللها جنون المتضمن ~~لقضاء أيام الجنون الواقع فيه وبعدم قضاء أيام الجنون الحاصل عقب السكر ~~والكلام في المتعدي بالسكر؛ إذ لا يتأتى وجوب قضاء الجنون الواقع في السكر ~~الذي لم يتعد به كما هو معلوم من كلام الشارح في شرح الإرشاد وغيره وهذا لا ~~يعارض قول الشارح أو سكر ثم جن إلخ؛ لأنه في الجنون عقب السكر اه. # (قوله ولو ارتد ثم جن) بقي ما لو قارن الجنون الردة بأن قارن قوله المكفر ~~الجنون فهل يغلب الجنون أو الردة أو لا يحكم عليه بالارتداد فيه نظر كذا ~~بهامش عن بعضهم أقول والظاهر بل المتعين الثالث اه ع ش بحذف. # (قوله الصبي) أي: بالمعنى ms2519 الشامل للصبية كما مر نهاية ومغني (قوله: لأنه ~~صار من أهل الوجوب) وهل يثاب على جميعه ثواب الواجب أو يثاب على ما فعله في ~~زمن الصبا ثواب المندوب وما فعله بعد البلوغ ثواب الواجب فيه نظر والأقرب ~~الثاني؛ لأن الصوم وإن كان خصلة واحدة لا تتبعض لكن ~~ PageV03P432 # الثواب المترتب عليها يمكن تبعيضه ع ش. # (قوله لزمته الكفارة) أي: مع القضاء سم. # قول المتن (ولا يلزمهم إمساك بقية النهار إلخ) لكنه يستحب لحرمة الوقت ~~روض وبافضل ومغني زاد النهاية ويسن لمن زال عذره إخفاء الفطر عند من يجهل ~~حاله لئلا يتعرض للتهمة والعقوبة وعلم من ندب الإمساك أنه لا جناح عليه في ~~جماع مفطرة كصغيرة ومجنونة وكافرة وحائض اغتسلتا اه قال الرشيدي الأصوب ~~اغتسلت أي: الحائض اه وقد يفيد جميع ما ذكر قول الشارح فأشبهوا المسافر ~~والمريض. # (قوله ومثلهما حائض ونفساء) وقياس ما يأتي في المسافر ندب الإمساك ع ش. # (قوله إنه يلزمه إلخ) أي: من ذكر الحائض والنفساء ومن أفطر إلخ ويحتمل أن ~~مرجع الضمير من أفطر إلخ وهو الأقرب (قوله ليس إلخ) خبر فنقل إلخ. # (قوله كما ترى) فيه تأمل إلا أن يريد بكلامهم قوله ومثلهما إلخ. # (قوله نعم يسن لحرمة الوقت) ويستحب الإمساك أيضا لمن طهرت من نحو حيضها ~~ولمن أفاق أو أسلم في أثناء النهار ويندب لهذين القضاء خروجا من الخلاف شرح ~~بافضل عبارة سم صرح في شرح الإرشاد بسنه لحائض ونفساء طهرا أثناء النهار اه ~~وعبارة باعشن والحاصل أن من جاز له الفطر ظاهرا وباطنا فلا يجب عليه ~~الإمساك بل يسن ومن حرم عليه ظاهرا أو باطنا أو باطنا فقط وجب عليه الإمساك ~~اه والشق الأول يشمل من أفطر لعطش أو جوع إلخ فيسن له الإمساك اه. # (قوله ويسن لهما إلخ) أي: للمسافر والمريض المذكورين أي ومثلهما غيرهما ~~ممن زال عذره في أثناء النهار كما مر عن النهاية وغيره. # (قوله ويؤخذ منه) أي: من التعليل. # (قوله كما مر) أي: في قول المصنف فلو أقام وشفي إلخ. ms2520 # (قوله من ترك النية ليلا) مكرر مع قول المصنف ويلزم من تعدى بالفطر أو ~~نسي النية. # (قوله ومن أكل يوم الشك إلخ) أي: وهو من أهل الوجوب نهاية ومغني. # (قوله فأولى من لم يأكل) وندب له نية الصيام عباب زاد النهاية أي الإمساك ~~اه قال الشارح في شرح العباب للخروج من الخلاف ومحل ذلك ما إذا ثبت كونه من ~~رمضان أوائل النهار اه وقال الرشيدي قوله م ر أي: الإمساك قد يقال إذا كان ~~المراد بنية الصوم نية الإمساك فما وجه تقييد استحباب النية يكون الثبوت ~~قبل نحو الأكل هذا والمشهور إبقاء نية الصوم على ظاهرها للخروج من خلاف أبي ~~حنيفة القائل بوجوبها حينئذ إذا كان قبل الزوال وظاهر أنه لا يجزئه عن صيام ~~ذلك اليوم إلا إن قلده فليراجع اه. # وفي ع ش ما يوافقه. # (قوله وبه إلخ) أي: بقوله وأنه إنما أكل PageV03P433 # إلخ. # (قوله ما مر إلخ) أي: آنفا في قول المصنف لا مسافرا إلخ. # (قوله وهنا يلزمه القضاء على الفور) أي: على المعتمد لكنه مخالف للقاعدة ~~وكان وجهه أن فطره ربما كان فيه نوع تقصير لعدم الاجتهاد في الرؤية وطردا ~~للباب في بقية الصور شرح بافضل قال الكردي عليه قوله مخالف للقاعدة هي أن ~~المعذور لا يلزمه الفور في القضاء وقوله وطردا للباب إلخ أي: في صورة ما ~~إذا بذل جهده في طلب الهلال اه. # (قوله على الفور) وفاقا للنهاية والمغني. # (قوله وإنما خالفنا ذلك إلخ) صريح في عدم وجوب الفور على الناسي ويؤيده ~~عدم وجوب الفور في قضاء الصلاة المتروكة نسيانا سم. # (قوله في ناسي النية) يشعر بوجوب الفورية على تاركها عمدا وإلا لقال في ~~تارك النية لكن في حاشية الفاضل عميرة على المحلي ما نصه (فرع) في الخادم ~~عن شرح المهذب أن تارك النية ولو عمدا قضاؤه على التراخي بلا خلاف واعترض ~~السبكي مسألة العمد اه انتهى بصري عبارة الإيعاب وقضيته أي كلام المجموع ~~وغيره أن من ترك النية عمدا يلزمه الفور وهو كذلك وقول ms2521 الزركشي الذي في ~~المجموع إنه على التراخي بلا خلاف سهو منه اه وكلام الشارح والنهاية ~~والمغني في آخر الباب الآتي كالصريح أو صريح أيضا في أنه على الفور. # (قوله ويثاب مأمور بالإمساك عليه) أي: على الإمساك لا ثواب الصائم وينبغي ~~أن يشرع له ما يشرع للصائم من السنن والآداب إيعاب. # (قوله وإن لم يكن في صوم شرعي) فلو ارتكب فيه محظورا لا شيء عليه سوى ~~الإثم نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش ومع ذلك فالظاهر أنه تثبت له أحكام ~~الصائمين فيكره له شم الرياحين ونحوها ويؤيده كراهة السواك في حقه بعد ~~الزوال على المعتمد فيه اه وتقدم عن الإيعاب ما يوافقه ### | [فصل في بيان فدية الصوم الواجب] ### | (فصل في بيان فدية الصوم) # (قوله في بيان فدية الصوم إلخ) أي: وما يتبع ~~ذلك كعدم فعل الصلاة والاعتكاف عمن مات ع ش. # (قوله الواجب) لبيان الواقع لا للاحتراز ع ش قول المتن (من فاته) أي: من ~~الأحرار مغني وشرح المنهج وفي سم بعد كلام طويل عن الناشري ما نصه وقضية ~~ذلك عدم وجوب الفدية على العبد لا قبل العتق ولا بعده لا في مسألة العجز ~~لنحو هرم ولا في مسألة التأخير إلى رمضان آخر بل ولا في مسألة الموت قبل ~~إمكان القضاء ولا في مسألة المرضعة إذا كانت رقيقة نعم في مسألة الموت لا ~~يبعد أن لسيده بل ووليه الصوم والإطعام عنه فليتأمل م ر اه وقوله قبل إمكان ~~القضاء لعله سن تحريف الناسخ وأصله بعد إمكان إلخ قول المتن (من رمضان) أي: ~~أو غيره من نذر أو كفارة نهاية أي: كما يأتي في المتن. # (قوله بأن مات) إلى قوله أو صوم في المغني والنهاية. # (قوله نحو حيض) أي كالحمل والإرضاع نهاية. # (قوله من قبيل غروبه) في التقييد بقبيل نظر بل يكفي مطلق القبلية سم أي: ~~كما عبر به المغني وقد يجاب أن ما قبل القبيل مفهوم منه بالأولى PageV03P434 # (قوله أو سفره المباح إلخ) فالمراد بالإمكان هنا عدم العذر شرح ms2522 الروض سم. # (قوله من قبل فجره) ينبغي وكذا بعده بالنسبة لغير ذلك اليوم سم. # (قوله بفدية ولا قضاء) هذا لا يخالف ما يأتي من أن من أفطر لهرم أو عجز ~~عن صوم لزمانة أو مرض لا يرجى برؤه وجب عليه مد لكل يوم؛ لأنه فيمن لا يرجو ~~البرء وما هنا بخلافه ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه لا يشكل على ما ~~تقرر: الشيخ الهرم إذا مات قبل التمكن؛ لأن واجبه أصالة الفدية بخلاف هذا ~~ذكر الفرق القاضي اه انتهى ع ش (قوله وإلا أثم) أي: ولو رقيقا كما هو ظاهر ~~سم (قوله وتدارك عنه) أي: في الحر دون غيره أخذا مما يأتي آنفا سم أي: ~~ويأتي ما فيه. # (قوله أو صوم) أي على القديم الآتي رشيدي. # (قوله ومثله القن) يتردد النظر في المبعض وينبغي أن يكون كالحر؛ لأن له ~~تركة وبينه وبين أقاربه علاقة؛ لأنهم يرثون ما ملكه ببعضه الحر بصري وفي ~~البجيرمي عن ع ش ما يوافقه. # (قوله لا التدارك) لا يبعد أن محله إذا لم يتمكن بعد عتقه وإلا فينبغي ~~التدارك قد يقال هلا جاز لقريبه أن يتدارك عنه بنفسه أو ماله سيما والرق ~~زال بالموت والوجه أنه يجوز ذلك سم عبارة شيخنا والرقيق إذا مات وعليه صيام ~~فلسيده وغيره الفداء عنه من ماله؛ إذ لا تركة للرقيق اه وعبارة البجيرمي ~~على شرح المنهج قال شيخنا وإنما قيد بالحر لأجل قوله فيما بعد أخرج من ~~تركته وإلا فالرقيق كذلك يخرج عنه قريبه أو سيده أو يصوم عنه واحد منهما أو ~~يصوم عنه الأجنبي بإذنه هو أو إذن قريبه أو يخرج عنه أجنبي ولو بغير إذنه ~~على الأوجه كقضاء الدين بغير إذن المدين انتهى ثم رأيت مثله في الزيادي اه. # (قوله وقد فات) إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وأقره. # (قوله أثم) قضيته الإثم إذا تمكن وقد فات بعذر سم وقوله قضيته إلخ الأولى ~~صريحه. # (قوله كما أفهمه المتن) أي: حيث قيد عدم الإثم بالموت قبل ms2523 إمكان القضاء. # (قوله وصرح به) أي: بالإثم (قوله ولم يصم إلخ) عطف على قوله أثم أي: لا ~~يصح صومه عنه. # (قوله: لأن الصوم) إلى قوله لخبر فيه في النهاية والمغني. # (قوله وخرج بمات إلخ) وكان المناسب أن يؤخر هذا عن حكاية القديم ثم يقول ~~وخرج بفرض الخلاف في الميت من عجز إلخ رشيدي (قوله عجز في حياته بمرض إلخ) ~~أي: ولو أيس من برئه نهاية قال ع ش ظاهره وإن أخبر به معصوم اه أي: بل يجب ~~عليه إخراج مد لكل يوم كما يأتي في المتن. # (قوله لا يصام عنه) أي: بلا خلاف كما في زوائد الروضة وقال في شرح مسلم ~~تبعا للماوردي وغيره أنه إجماع مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر إنه إجماع ~~معتمد اه. # (قوله ما دام حيا) قال في العباب فرع لا يصام عن حي وإن أيس منه وقال ~~الشارح في شرحه قال الزركشي ولا ينافي ذلك خلافا لجمع قول الإمام وتبعه ~~الشيخان فيمن نذر صوم الدهر وأفطر متعديا الظاهر أن وليه يصوم عنه في حياته ~~سم وع ش قول المتن (مد طعام) وهو رطل وثلث بالرطل البغدادي كما مر وبالكيل ~~المصري نصف قدح من غالب قوت بلده مغني. # (قوله وقضية قوله من تركته إلخ) قد يتوقف فيه ويجوز أن يكون التقييد بما ~~ذكر لبيان محل الوجوب على الولي لا لبيان المحل الذي يتعين منه الإخراج ~~فليتأمل بصري عبارة شيخنا قوله من تركته أي: إن كان له تركة وإلا جاز للولي ~~بل وللأجنبي ولو من غير إذن الإطعام من ماله عن الميت؛ لأنه من قبيل وفاء ~~دين الغير وهو صحيح اه وقضية التعليل جواز إخراج الولي أو الأجنبي من ماله ~~وإن كان للميت تركة. # (قوله لا يجوز للأجنبي الإطعام عنه إلخ) أي استقلالا كما يفيده قوله ~~الآتي فما هنا كذلك عبارة النهاية وهل له أي للأجنبي أن يستقل بالإطعام؛ ~~لأنه محض مال كالدين أو يفرق بأنه هنا بدل عما لا يستقل به الأقرب لكلامهم ~~وجزم ms2524 به الزركشي الثاني اه عبارة العباب ومن سن له الصيام فله الإطعام عنه ~~اه وفي سم. PageV03P435 # بعد ذكر عبارة شرح العباب والإرشاد ما نصه وقضية ذلك أن للأجنبي الإطعام ~~بالإذن كالصيام بالإذن وأن له الاستقلال بالإطعام عن الميت في كفارة اليمين ~~اه. # (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية وشرحي العباب والإرشاد. # (قوله: لأنه بدل عن بدني) أي: محض حتى تظهر مفارقة الحج؛ لأنه بدني أيضا ~~إلا أن فيه شائبة مال سم وكردي. # (قوله ومر أنه لا يجوز إلخ) أي للأجنبي. # (قوله ويأتي ذلك) أي: مثل ذلك. # (قوله فما هنا كذلك) أي: فيجوز إطعام الأجنبي بإذن الولي لا باستقلال ~~(قوله المحل الذي هو فيه إلخ) قد يقال هو لا يخاطب بالإطعام عند أول ~~مخاطبته بالقضاء بل لا يخاطب به مطلقا وإنما المخاطب به وليه بعد موته ~~فينبغي أن يعتبر المحل الذي هو به حال الموت فالفرق بينه وبين الفطر واضح ~~بصري قول المتن (وكذا النذر والكفارة) أي: في تداركهما القولان في رمضان ~~نهاية ومغني. # (قوله بأنواعها) أي: وتقييد الحاوي الصغير بكفارة القتل غريب نهاية ~~ومغني. # (قوله قبل تمكنه من قضائه إلخ) لا يقال القضاء إن تصور في النذر بأن ينذر ~~الصوم في وقت معين فيفوت لا يتصور في الكفارة؛ لأنا نقول بل يتصور فيها في ~~نحو كفارة المتمتع ولهذا قال في المتن في صومها الآتي في الحج ولو فاته ~~الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يفرق في قضائها بينها وبين السبعة وسيعلم من ~~ثم أن صوم التمتع لا يخلفه إطعام سم. # (قوله إن فات بعذر) أي: وإلا أثم وتدارك عنه وليه بفدية أو صوم كما مر ~~عبارة سم قوله أو بعده إلخ ينبغي أخذا مما تقدم أو قبله وفات بلا عذر اه. # (قوله والقديم) إلى قوله وظاهر قول إلخ في النهاية والمغني. # (قوله والقديم إلخ) وسيأتي ترجيحه نهاية (قوله إنه لا يتعين إلخ) أي: ~~فالواجب على الولي مع وجود التركة أحد الأمرين الصوم أو الإطعام سم عبارة ~~النهاية أما إذا لم يخلف تركة ms2525 فلا يلزم الوارث إطعام ولا صوم بل يسن له ذلك ~~وينبغي ندبه لمن عدا الورثة من بقية الأقارب إذا لم يخلف تركة أو خلفها ~~وتعدى الوارث بترك ذلك اه. # (قوله فيمن مات مسلما) أي: فإن ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين الإطعام قطعا ~~نهاية زاد الإيعاب كذا قيل وهو مشكل بما يأتي من أن من مات مرتدا لا يحج ~~عنه لئلا يلزم وقوع الحج له وهو ممتنع اه أي: والإطعام بدل الصوم فيلزم ~~وقوع الصوم له وهو ممتنع سم وقد يفرق بأن الإطعام فيه حق العباد وهو الغالب ~~فيه بخلاف الصوم والحج قال ع ش قوله م ر لم يصم عنه أي:؛ لأنه ليس من أهل ~~العبادة الآن وقوله م ر ويتعين الإطعام أي: مما خلفه اه. # (قوله وإلا ندب) أي أحدهما. # (قوله وظاهر قول شرح مسلم إلخ) أي: PageV03P436 # المار آنفا (قوله فالوجه إلخ) وفاقا للنهاية (قوله وقد نص عليه) إلى قوله ~~ولو امتنع في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى وفي الروضة وقوله وانتصر إلى ~~المتن وقوله وسفيها إلى المتن. # (قوله فقال إلخ) في هذه المسألة بخصوصها إيعاب فالفاء تفسيرية. # (قوله وبه يندفع إلخ) عبارته في الإيعاب قال الأذرعي كان الصواب للنووي ~~أن يقول المختار دليلا الصوم وإجلال الشافعي يوجب عدم التصويب عليه ويرد ~~بأنه لم يصوب عليه بل صوب له؛ لأنه عمل بوصايته التي أكد على العمل بها لما ~~مر أنه قال في هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به وقد قدمت أول ~~الصلاة ما يعلم منه أنه حيث قال في شيء بعينه إذا صح الحديث في هذا قلت به ~~وجب تنفيذ وصيته من غير توقف على النظر في وجود معارض؛ لأنه - رضي الله ~~تعالى عنه - لا يقول ذلك إلا إذا لم يبق عنده احتمال معارض إلا صحة الحديث ~~بخلاف ما إذا رأينا حديثا صح بخلاف ما قاله فلا يجوز لنا ترك ما قاله له ~~حتى ننظر في جميع القوادح والموانع فإن انتفت كلها عمل بوصايته حينئذ ms2526 وإلا ~~فلا وبهذا يرد على الزركشي ما وقع له هنا من أن مجرد صحة الحديث لا يقتضي ~~العمل بوصيته ووجه رده أنا لم نعمل هنا بمجرد صحته بل بقوله في هذه المسألة ~~بخصوصها إن صح الحديث قلت به فتفطن لذلك اه. # (قوله وفي الروضة إلخ) تأييد للمتن. # (قوله وهو الصواب) أي: القديم. # (قوله الجزم به) أي بالقديم. # (قوله ضعيف) أي: ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم مغني ~~وأسنى وإيعاب (قوله وانتصر له) أي: للجديد. # (قوله في الخبر) أي: المار عن شرح مسلم آنفا (قوله لكونه) أي: التراب ~~(قوله له) أي: للحمل المذكور. # (قوله روايته) أي: حديث الصوم. # (قوله وفيه) أي: في انتصار الجديد بما ذكر (ما فيه) لعله أراد به ما مر ~~آنفا عن الإيعاب وغيره أن الإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم قول المتن ~~(والولي) أي: الذي يصوم على القديم (كل قريب) أي: للميت بأي قرابة كان وإن ~~لم يكن وارثا ولا ولي مال ولا غاصبا مغني زاد النهاية والأوجه كما قاله ~~الزركشي اشتراط بلوغه اه زاد الإيعاب وكونه عاقلا وإن كان قنا اه قال ع ش ~~قوله م ر بأي قرابة إلخ أي: بشرط أن يعرف نسبه منه ويعد في العادة قريبا له ~~شوبري وظاهره ولو رقيقا اه قول المتن (على المختار) ظاهر كلام المصنف أنه ~~لا يلزم الولي صيام ومحله إن كان غير وارث أو حيث لا تركة فإن كان وارثا ~~وثمة تركة لزمه إما الإطعام وإما الصوم بنفسه أو مأذونه بأجرة أو غيرها ~~وللولي الإذن بأجرة فتدفع من التركة نعم إن زادت على الفدية اعتبر رضا ~~الورثة في الزائد لعدم تعين الصوم ولو قال بعض الورثة أنا أصوم وآخذ الأجرة ~~جاز إذا رضي بقية الورثة بصومه واستأجروه هم أو الوصي لذلك وإن تشاحوا قسمت ~~الأمداد بينهم على قدر إرثهم إذا لم يكن هناك من الأقارب إلا الورثة أو ~~امتنع غير PageV03P437 # الورثة من الصوم ولو كان الواجب يوما لم يجز تبعيض واجبه صوما وطعاما؛ ~~لأنه ms2527 بمنزلة كفارة واحدة ولو قال بعضهم نصوم وبعضهم نطعم أجيب من دعا إلى ~~الإطعام إيعاب ونهاية زاد الأول ولو أذنوا لبعضهم أن يكفر ويرجع عليهم فإن ~~أطعم رجع على كل بحصته وإن صام ففيه نظر والذي يتجه أنه لا رجوع له بشيء اه ~~وزاد الثاني في مسألة تقسيم الأمداد ثم من خصه شيء له إخراجه والصوم عنه اه ~~قال ع ش قوله م ر لم يجز تبعيض إلخ أي: فالطريق أن يتفقوا على صوم واحد أو ~~يخرجوا مد طعام فإن لم يفعلوا شيئا من ذلك وجب على الحاكم إجبارهم على ~~الفدية أو أخذ مد من تركته وإخراجه وقوله م ر أجيب من دعا إلخ أي بالنسبة ~~لقدر حصته فقط اه ع ش. # (قوله وهو يبطل إلخ) أي: فإن عدم استفصاله عن إرثها وعدمه يدل على العموم ~~نهاية. # (قوله أجزأت إلخ) وسواء في جواز فعل الصوم كذلك أكان قد وجب فيه التتابع ~~أم لا؛ لأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لم يوجد في حق القريب ولأنه ~~التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته نهاية وإمداد وإيعاب. # (قوله كما بحثه في المجموع إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا. # (قوله واستأجر) أي الولي. # (قوله في سنة واحدة) أي: فحجوا عنه في سنة واحدة إيعاب. # قول المتن (ولو صام أجنبي بإذن الولي) ولا يشترط في الآذن والمأذون له ~~الحرية فيما يظهر؛ لأن القن من أهل الفرض بخلاف الصبي نهاية وشرح الإرشاد ~~عبارة الإيعاب أي الغريب إن تأهل بأن يكون بالغا عاقلا وإن كان قنا فيما ~~يظهر اه وعبارة ع ش قول المصنف ولو صام أجنبي خرج به ما لو أذن الأجنبي ~~المأذون له لأجنبي آخر فلا يعتد بإذنه وقوله بإذن الولي أي: السابق الذي ~~يصوم على القديم واللام فيه للعهد فيصدق بكل قريب وإن بعد ولم يكن وارثا اه ~~وعبارة سم قول المصنف بإذن الولي شامل لغير الوارث اه. # (قوله بإذن الميت إلخ) وقضية كلام الرافعي استواء مأذون الميت والقريب ~~فلا يقدم ms2528 أحدهما على الآخر نهاية وإيعاب أي؛ لأن القريب قائم مقام الميت ~~فكأنه أذن لهما وعليه فلو صاما عن الميت قدر ما عليه فإن وقع ذلك مرتبا وقع ~~الأول عنه والثاني نفلا للصائم ولو وقعا معا احتمل أن يقال وقع واحد منهما ~~عن الميت لا بعينه والآخر عن الصائم ع ش. # (قوله ولو بأجرة) وهي عند استئجار الوارث من رأس المال نهاية قال ع ش ~~ومحل ذلك حيث كان حائزا أو غيره واستأجر بإذن الورثة وإلا كان ما زاد على ~~ما يخصه تبرعا منه فلا تعلق لشيء منه بالتركة اه عبارة سم قال في شرح ~~الإرشاد عن الزركشي أن الوارث مخير بين إخراج الفدية والصوم والاستئجار ~~والولي غير الوارث مخير بين الأخيرين فقط اه قول المتن (مستقلا) أي: بلا ~~إذن سم. # (قوله ولو امتنع الولي إلخ) أي: ولم يصم ولم يطعم سم. # (قوله أو لم يتأهل إلخ) أي: PageV03P438 # أو لم يكن قريب مغني وإيعاب. # (قوله على الأوجه) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ولو قام ~~بالقريب ما يمنع الإذن كصبا وجنون أو امتنع الأهل من الإذن والصوم أو لم ~~يكن قريب أذن الحاكم فيما يظهر خلافا لمن استوجه عدمه اه قال ع ش قوله م ر ~~أذن الحاكم أي: وجوبا؛ لأن فيه مصلحة للميت والحاكم يجب عليه رعايتها ~~والكلام فيما لو استأذنه من يصوم أو يطعم عن الميت اه وعبارة سم قوله على ~~الأوجه كذا في شرح الروض وقد يقال المتجه أنه يأذن بل ويستأجر من التركة م ~~ر اه. # (قوله تعين الإطعام) صريح في امتناع الاستئجار وقد يقال يتجه جوازه سم. # . (قوله لعدم ورود ذلك) وهل يسن أم لا فيه نظر والأقرب الأول خروجا من ~~خلاف من أوجبه في الصلاة الآتي عن حج قريبا ع ش عبارة شيخنا وقيل يصلي عنه ~~وقيل يفدي عنه لكل صلاة مد وعن اعتكاف كل يوم وليلة مد ولا بأس بتقليد ذلك ~~فإن قلد الحنفية في إسقاط الصلاة المشهور كان حسنا اه. # (قوله وفي الصلاة) ms2529 إلى قوله وقد تفعل أقره ع ش. # (قوله أنها تفعل) أي: جاز للولي ولغيره بإذنه أن يفعلها عن الميت (قوله ~~حكاه العبادي عن الشافعي إلخ) واختاره ابن دقيق العيد والسبكي ومال إلى ~~ترجيحه ابن أبي عصرون وغيره ونقل الأذرعي عن شرح التنبيه للمحب الطبري أنه ~~يصل للميت ثواب كل عبادة تفعل عنه واجبة كانت أو متطوعا عنه انتهى وكتب ~~الحنفية ناصة على أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة ~~وفي شرح المختار لمؤلفه منهم مذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ~~ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله وعليه فلا يبعد أنه له الصلاة وغيرها عنه وصح ~~في البخاري عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه أمر من ماتت أمها ~~وعليها صلاة أن تصلي عنها والظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا إيعاب. # (قوله أن يصلي إلخ) يظهر أن المراد بنفسه أو مأذونه بأجرة أو متبرعا وأن ~~المراد بالولي هنا مطلق القريب نظير ما مر في الصوم فليراجع. # (قوله ووجه إلخ) عطف على قوله قول إلخ أي: وجه قائل بأنه يجوز للولي أن ~~يطعم إلخ وقياس ما مر في الصوم عن شيخنا وغيره أن للأجنبي ولو من غير إذن ~~الولي الإطعام من ماله عن الميت. # (قوله الأول) أي: أن الصلاة تفعل عنه ع ش وكردي. # (قوله وفعل به السبكي إلخ) عبارته في الإيعاب قال ابن أبي عصرون ليس في ~~الحديث ولا القياس ما يمنع وصول ثواب الصلاة للميت وروي فيها أخبار غير ~~مشهورة واستظهر السبكي ما قاله لحديث مرسل «من بر الوالدين أن تصلي لهما مع ~~صلاتك» قيل تدعو لهما ولا مانع من حمله على ظاهره قال ومات لي قريب عليه ~~خمس صلوات ففعلتها عنه قياسا على الصوم اه. # (قوله عن بعض أقاربه) عبارة شيخنا في أمه اه. # (قوله وقد تفعل) عبارة غيره ويستثنى من منع الصلاة والاعتكاف عن الميت ~~على المعتمد ركعتا الطواف إلخ (قوله وقد تفعل) إلى قوله واعترضه في النهاية ~~والمغني إلا قوله ms2530 لا تطاق عادة. # (قوله كركعتي الطواف إلخ) أي: من الحاج عن غيره ومن الولي المحرم عن غير ~~مميز إيعاب (قوله فيعتكف الولي أو مأذونه صائما) أي: وإن كانت النيابة لا ~~تجزئ في الاعتكاف أي: المنفرد شيخنا. # (قوله أو نذر) أي: نذره حال قدرته؛ إذ لا يصح نذره حال عجزه المذكور ~~نهاية ومغني. # (قوله لا يرجى برؤه) أي: بقول أهل الخبرة شيخنا (قوله مشقة شديدة) لم ~~يبين ضابط المشقة هنا المبيحة للفدية وقياس ما مر في المرض أنها التي يخشى ~~منها محذور تيمم ع ش عبارة شيخنا أي: بحيث يلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة ~~عند الزيادي أو تبيح التيمم عند الرملي اه وكلام الشارح هنا موافق لما نقله ~~عن الزيادي وفيما يأتي في الحامل والمرضع موافق لما نقله عن الرملي ولعله ~~هو الظاهر فينبغي أن يحمل ما هنا على ما يأتي. # (قوله: لأن ذلك) أي: وجوب المد أو إخراجه بلا قضاء (قوله ولا مخالف لهم) ~~أي فكان إجماعا سكوتيا. # (قوله فهو كمرجو البرء) أي: فيلزمه إيقاعه فيما يطيقه فيه نهاية. # (قوله فلا فدية إلخ) أي: كما لو تكلف من سقطت عنه الجمعة فعلها حيث ~~أجزأته عن واجبه فلا يرد عليه قول الإسنوي PageV03P439 # قياس إلخ نهاية. # (قوله بأن قياس إلخ) أي: قضيته. # (قوله وهو أنه) أي: نحو الشيخ الهرم. # (قوله ابتداء) أي لا بدلا عن الصوم نهاية ومغني (قوله وقد يجاب إلخ) لا ~~يخفى ما فيه ويمكن أن يجاب بأنه يكفي للاكتفاء بالصوم أنه الأصل وإنما سقط ~~للعذر وما سقط للعذر يجوز الرجوع إليه فليتأمل بل قد عهد إجزاء واجب ~~الكاملين عن غيرهم كما في الجمعة حيث أجزأت من لم تجب عليه من نحو الأنثى ~~والرقيق سم وتقدم جوابه الثاني عن النهاية. # (قوله فحينئذ) أي: حين إرادته الصوم. # (قوله يكون هو المخاطب إلخ) أي: ابتداء فيما يظهر حتى لا يرد عليه أن ~~مقتضاه أنه إذا أراد الصوم امتنع الإطعام بمجرد هذه الإرادة بصري (قوله ~~فتستقر في ذمته) اعتمده الأسنى والمغني والنهاية ms2531 وكذا شيخنا ثم قال وهذا في ~~الحر وأما الرقيق فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا ويجوز ~~لسيده أن يفدي عنه ولقريبه أن يفدي أو يصوم عنه وليس لسيده أن يصوم عنه إلا ~~بإذن؛ لأنه أجنبي اه وقوله وليس لسيده إلخ تقدم عن سم والبجيرمي ما يخالفه. # (قوله لكنه صحح في المجموع سقوطها) أي فلا تجب إذا أيسر بعد وقت الوجوب ~~وهذا في الحر وكذا في الرقيق بالأولى وإن عتق وأيسر بعد وقت الوجوب وما ~~تقرر هنا في الرقيق يحتمل جريانه في مسألة الحامل والمرضع الآتية فلا تجب ~~عليه الفدية وإن عتق بعد وأيسر؛ لأنه ليس من أهل وجوب المال وقت الوجوب ~~خلافا لما في العباب تبعا للقفال سم. # (قوله ينافيه) أي ما صححه في المجموع. # (قوله وإلا لزمت الفدية إلخ) قد يجاب بأنه أفطره بشرط العجز و. # (قوله إنما هو عجزه المقتضي لفطره) قد يستدل على أن السبب ليس العجز ~~المذكور بأنه لو كان ذلك لزمت الفدية من تكلف وصام لتحقق عجزه المقتضي ~~لفطره مع ذلك كما لا يخفى سم (قوله ولو قدر) إلى قول المتن والأصح في ~~النهاية إلا قوله؛ لأنه وقع تبعا وقوله وإن لم تتعين إلى المتن وقوله وفي ~~نسخ إلى والفدية وقوله وأيضا أما المرضعة وكذا في المغني إلا قوله وليستا ~~إلى المتن وقوله: لأنه وقع إلى المتن وقوله وكذا إن كانتا إلى المتن. # (قوله ولو قدر إلخ) ولو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه ~~شيء للتأخير وليس له ولا للحامل أو المرضع الآتيين تعجيل فدية يومين فأكثر ~~ولهم تعجيل فدية يوم فيه أو في ليلته نهاية قال ع ش قوله م ر وليس له ولا ~~للحامل إلخ وإذا قلنا بعدم الاعتداد بما عجله هل له أن يسترده أم لا فيه ~~نظر والأقرب الأول وإن لم يعلم الآخذ بكونها معجلة أخذا مما مر فيما لو ~~أخرج غير الجنس فإنه يسترد منه مطلقا لفساد القبض وتقدم أن مثل ذلك كل ms2532 ما ~~لم يقع الموقع وكان قبضه فاسدا وكذا لو عجل ليلا المفطر للكبر أو المرض ثم ~~تحمل المشقة وصام صبيحة ليلة التعجيل فيتبين عدم وقوع ما عجله الموقع ~~ويسترده على ما مر اه ع ش وظاهره وإن علم الآخذ بكونها معجلة. # (قوله ولو قدر بعد) أي: لو قدر من ذكر بعد الفطر مغني ونهاية (قوله لم ~~يلزمه قضاء إلخ) أي: وإن كانت الفدية باقية في ذمته ع ش عبارة شيخنا سواء ~~كانت القدرة بعد إخراج الفدية أو قبله اه. # (قوله وفارق نظيره الآتي إلخ) هذا الفرق لا يتأتى فيمن أراد الصوم لما ~~أفاده مع أن ظاهر كلامهم عموم عدم لزوم القضاء بصري. # (قوله بأنه هنا مخاطب بالفدية إلخ) وقد يقال لم كان الخطاب ابتداء هنا ~~بالفدية دون الصوم PageV03P440 # وفي المعضوب بالحج دون الإنابة. # (قوله وثم المعضوب مخاطب بالحج) أي: ابتداء رشيدي قال ع ش ويقع الحج ~~الأول للنائب ويسترده منه ما دفعه إليه من الأجرة اه. # قول المتن (وأما الحامل إلخ) أي: ولو كان الحمل من زنا أو بغير آدمي ولا ~~فرق في الرضيع بين أن يكون آدميا أو حيوانا محترما ثم رأيته في الزيادي ع ش ~~قول المتن و (المرضع) ينبغي ولو لحيوان محترم غير آدمي سم عبارة المغني ~~وأما الحامل والمرضع فيجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على ~~الولد سواء كان الولد ولد المرضعة أم لا وسواء كانت مستأجرة أم لا ويجب ~~الإفطار إن خافت هلاك الولد وكذا يجب على المستأجرة كما صححه في الروضة ~~لتمام العقد وإن لم تخف هلاك الولد وأما القضاء فإن أفطرتا خوفا إلخ اه قول ~~المتن (على نفسها) الأولى أنفسهما. # (قوله غير المتحيرة إلخ) سيذكر محترز ذلك. # (قوله أن يحصل لهما من الصوم إلخ) وينبغي في اعتماد الخوف المذكور أنه لا ~~بد من إخبار طبيب مسلم عدل ولو رواية أخذ مما قيل في التيمم ع ش. # (قوله: لأنه وقع تبعا) أشار به إلى رد ما يقال إنه ارتفق به شخصان فكان ms2533 ~~حقه لزوم الفدية ووجه الرد أن الخوف هنا تابع لخوفها على نفسها ويغتفر في ~~التابع ما لا يغتفر في المتبوع والفطر في الإنقاذ الآتي لم يجب عينا بل ~~لكونه وسيلة إلى الإنقاذ الواجب فالخوف على النفس ليس أصليا فوجبت الفدية ~~لما في ذلك من الارتفاق بصري وعبارة المغني فإن قيل إذا خافتا على أنفسهما ~~مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي ~~أجيب بأن الآية وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا ~~فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أو لا وهي قوله تعالى {ومن كان مريضا} ~~[البقرة: 185] إلى آخرها اه. # (قوله وهو الخوف إلخ) كونه مانعا محل تأمل وليس في قوله ألا ترى إلخ ما ~~يدل لذلك فتأمل بصري (قوله بغير ذلك) يعني بدون الخوف على الولد (قوله أو ~~خافتا على الولد) أي: ولو حربيا على الأوجه؛ لأنه محترم خلافا لما يقتضيه ~~كلام الزركشي إيعاب (قوله ولو حربيا) أي بأن استؤجرت امرأة مسلمة لإرضاع ~~ولد حربي مثلا ع ش. # (قوله ولو من تبرعت إلخ) الأولى إسقاط لفظة من. # (قوله وإن لم تتعين إلخ) خلافا للمغني والأسنى عبارة الأول وظاهر كما قال ~~شيخنا أن محمل ما ذكر أي: جواز الفطر مع القضاء والفدية في المستأجرة ~~والمتطوعة إذا لم يوجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع اه وعبارة ~~النهاية وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة إذا لم ~~توجد مرضعة مفطرة إلخ محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها ~~إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة بالإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا ~~يجوز إبدال المستوفى منه فيها اه وأقره م ر قال الرشيدي قوله م ر محمول على ~~ما إذا غلب على ظنها إلخ وحينئذ فلا تصح الإجارة لعدم قدرتها على تسليم ~~المنفعة شرعا وخرج بذلك ما إذا لم يغلب على ظنها ما ذكر فتصح الإجارة ويجوز ~~لها الفطر بل يجب ويمتنع عليه ms2534 دفع الطفل لغيرها وهو موضوع كلام ~~الأصحاب PageV03P441 # وهو حاصل قوله م ر وإلا فالإجارة إلخ اه قول المتن (لزمتهما الفدية) أي: ~~من مالهما مع القضاء مغني زاد النهاية والفطر فيما ذكر جائز بل واجب إن خيف ~~نحو هلاك الولد ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد؛ لأنها بدل عن الصوم بخلاف ~~العقيقة؛ لأنها فداء عن كل واحد اه قول المتن (لزمتها الفدية إلخ) أي مع ~~القضاء ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد ناشري وروض والظاهر اختصاص ذلك أي: ~~لزوم الفدية برمضان كما يدل عليه تعبير العباب بقوله الثانية أي: من طرق ~~الفدية فوات فضيلة رمضان سم. # (قوله أنها منسوخة إلخ) أي والناسخ له قوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر ~~فليصمه} [البقرة: 185] والقول بنسخه قول أكثر العلماء مغني (قوله وفارقت ~~كون دم التمتع إلخ) يتأمل هذا الكلام فإن الإرضاع هنا نظير الإتيان بأعمال ~~الحج اه سم بحذف. # (قوله بأن فعل تلك) أي: وهو فطرها كما عبر به في شرح الروض أي: والنهاية ~~والمغني اه سم. # (قوله الواجب إلخ) يخرج المتطوعة بخلاف قوله الآتي وأيضا إلخ سم (قوله ~~وفعل هذا) أي: الدم أسنى ومغني (قوله وأيضا فالعبادة إلخ) لعل المراد ~~بالعبادة هنا الفطر وفي إطلاق أنها عبادة وأنه لها مع أن نفعه للطفل أيضا ~~بل هو المقصود بنفعه نظر ثم رأيت ما يأتي قريبا مما حاصله تصويب إطلاق وجوب ~~الفطر فيكون عبادة مطلقا اه سم بحذف. # (قوله أما المرضعة إلخ) وكذا الحاملة المتحيرة بناء على أن الحامل تحيض ~~نهاية ومغني وشرح بافضل (قوله للشك) أي: في أنها حائض أو لا مغني (قوله فلا ~~فدية عليها إلخ) هذا ظاهر فيما إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل فإن أفطرت أزيد ~~من ذلك وجبت الفدية لما زاد؛ لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض حتى لو ~~أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما نهاية ومغني. # (قوله لأجله) أي: السفر أو المرض نهاية. # (قوله وترخصتا) أي: وإن خيف على الولد سم. # (قوله أو أطلقتا) أي: قصدا الترخص ms2535 لكن لم يقصداه لأجل السفر أو المرض أو ~~لأجل الرضيع أو الحمل ويبقى إذا لم يقصدا ترخصا مطلقا سم وقوله ويبقى ما ~~إذا لم يقصدا إلخ والظاهر أنها حينئذ مفطرة بلا عذر فتدخل في قول المصنف ~~الآتي لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع عبارة شرح بافضل ولو أفطرت المريضة ~~أو المسافرة بنية الترخص أي: لأجل السفر أو المرض لم. PageV03P442 # يلزمها فدية وكذا إن لم تقصدا ذلك ولا الخوف على الولد أو قصدتا الأمرين ~~اه وهي شاملة لما إذا لم تقصدا ترخصا أصلا. # (قوله بخلاف ما إذا ترخصتا إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للأسنى والمغني. # (قوله فيما ذكر فيها إلخ) هذا محل تأمل عبارة النهاية والمغني أي: في ~~إيجاب الفدية مع القضاء اه وهي الظاهرة. # (قوله من التفصيل) أي: فيفصل بين أن يفطر خوفا على نفسه وحده أو مع ~~المشرف أو على المشرف وحده سم (قوله أفاده إلخ) حق المزج أن يؤخره ويذكره ~~قبيل التنبيه. # (قوله يلحق) أي: إلخ (قوله: أن المنقذة) إلى التنبيه في النهاية (قوله ~~آدمي) إلى التنبيه في المغني. # (قوله آدمي محترم) وكذلك حيوان آخر محترم بخلاف المال لنفسه أو لغيره ~~نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يوافقهما في الأولين دون الأخير قول المتن ~~(مشرف على هلاك) أي: أو على إتلاف عضو أو منفعة شرح بافضل زاد النهاية ~~ومحله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ أما من يباح له الفطر لعذر ~~كسفر أو غيره فأفطر فيه للإنقاذ ولو بلا نية الترخص قال الأذرعي فالظاهر ~~أنه لا فدية ويتجه تقييده بما مر آنفا في الحامل والمرضع نهاية قال الرشيدي ~~قوله م ر فأفطر فيه للإنقاذ ليس في كلام الأذرعي فيجب حذفه لذلك وليتأتى ~~قوله بعد ويتجه تقييده بما مر اه وقال ع ش قوله بما مر آنفا أي: بأن أفطر ~~لنحو السفر لا للإنقاذ وعليه فقوله أولا للإنقاذ معناه عنده اه و (قوله ~~لنحو السفر) أي: أو أطلق. # (قوله ولم يمكن تخليصه إلخ) ينبغي وإن أمكن غيره ms2536 تخليصه بلا فطر سم. # (قوله المذكورة) أي: في قوله آدمي محترم إلخ. # (قوله: لأنه يرتفق بالفطر لأجله شخصان) وهو حصول الفطر للمفطر والخلاص ~~لغيره مغني عبارة القليوبي على المحلي وهما الغريق والمفطر وارتفاق المفطر ~~تابع لارتفاق الغريق كما في المرضع اه. # (قوله وإطلاق القاضي) عطف على قوله إطلاق القفال و (قوله والأنوار إلخ) ~~عطف على قول القاضي وجوبها إلخ فهو من قبيل ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء ~~شحمة وكذلك قوله والمجموع وجوبها إلخ. # (قوله هذه الإطلاقات) أي: الأربعة (قوله إن هذا إلخ) بيان لما أفاده ~~المتن والمشار إليه من أفطر للإنقاذ (قوله فيما ألحق به) أي في المرضع الذي ~~ألحق به من أفطر للإنقاذ فقوله ألحق به صلة جارية على غير من هي له فكان ~~الأولى الإبراز. # (قوله: لأن إلخ) متعلق بعدم المنافاة وعلة له. # (قوله في بعض أحوال إلخ) وهو أن يكون الإفطار لإنقاذ المشرف المحترم وحده ~~(قوله الذي إلخ) مبتدأ خبره قوله إن كلا إلخ كردي. # (قوله لو أفطر إلخ) بدل من قول القفال. # (قوله أن كلا منهما) أي: من الحيوان والمال الجماد المحترمين. # (قوله وكلام القاضي) أي: المتقدم آنفا. # (قوله وهو متجه إلخ) والذي اعتمده الأسنى والنهاية والمغني لزوم الفدية ~~في الحيوان المحترم مطلقا آدميا أو لا له أو لغيره وعدم لزومها في غيره ~~مطلقا أو لغيره. # (قوله نفسه) تأكيد للضمير المجرور (قوله لما ذكره) أي: من أنه لم يرتفق ~~به إلا شخص واحد إلخ. # (قوله وأما الحيوان إلخ) وفاقا للأسنى والنهاية والمغني كما مر آنفا. # (قوله في الأول) أي إذا كان الحيوان للمنقذ و. # (قوله في الثاني) أي إذا كان لغيره. # (قوله ومالك المنقذ) بفتح القاف. # (قوله بعيد المدرك) PageV03P443 # والمعتمد كما في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك أي: الفدية في المال ولو مال ~~غيره إن لم يكن حيوانا وإن كان القفال فرضه في مال نفسه؛ لأنه ارتفق به شخص ~~واحد بخلاف الحيوان المحترم ولو بهيمة فإنه ارتفق به شخصان نهاية. # (قوله ومفهوم كلام القفال) أي ms2537 الثاني. # (قوله وإطلاقه) أي: الأنوار الأول وهو وجوبها في الحيوان (موافق لما ~~رجحته) وهو ما ذكره بقوله وأما الحيوان فالذي يتجه فيه إلخ وكذا الثاني وهو ~~عدم وجوبها في غير الحيوان كردي (قوله والأوجه إلخ) تقدم ما فيه. # (قوله ما ذكرته) أي: من أنه كان للمنقذ فلا فدية أو لغيره ففيه الفدية ~~(قوله مما تقرر) أي: من الاتجاهين كردي (قوله من ذلك) أي: من إطلاق المجموع ~~والمتن. # (قوله وجوبها في الحيوان) أي: بالمنطوق (وعدم وجوبها إلخ) أي بالمفهوم. # (قوله أن يبتلعه) أي: في النهار (قوله والفطر المتوقف عليه إلخ) وفاقا ~~للنهاية والمغني. # (قوله للحيوان المحترم واجب) أي: بخلاف المال المحترم لا يجب الفطر لأجله ~~بل هو جائز مغني. # (قوله يرده ما مر في المرضعة) قد يدل هذا على وجوب فطر المرضعة وعبارة ~~شرح الروض أي: والمغني أفطرتا أي: الحامل والمرضع ولو مستأجرة ومتطوعة به ~~الخائفتان على الأولاد جوازا بل وجوبا إن خافتا هلاكهم اه وينبغي أن يلحق ~~بالهلاك تلف عضو أو منفعة سم وتقدم عن النهاية ما يوافق جميع ما ذكره نقلا ~~وفهما وعبارة العباب ويجب أي الإفطار إن أهلكه أي الولد الصوم اه قال ~~الشارح في شرحه تبع في ذلك شيخنا وليس بشرط فلو قال إن أضره الصوم كما ~~عبروا به كان أولى اه. # (قوله ورده السبكي إلخ) أي التقييد المذكور. # (قوله في وجوب الفدية إلخ) أي مع القضاء يلزمه بل القضاء فقط مغني (قوله: ~~لأنه لم يرد إلخ) عبارة النهاية والمغني مع أن الفدية غير متقيدة بالإثم بل ~~إنما هي حكمة استأثر الله تعالى إلخ. # (قوله نعم يعزر إلخ) أي المتعدي بالفطر ع ش (قوله والقتل إلخ) أي واليمين ~~الغموس نهاية. # (قوله فقصرت إلخ) قد يرد عليه إلحاق المنقذ بالمرضع. # قول المتن (ومن أخر إلخ) أي: من الأحرار كلا أو بعضا ولا فرق في الثاني ~~بين أن يكون بينه وبين سيده مهايأة وأن لا تكون ع ش عبارة النهاية وأما ~~القن فلا تلزمه الفدية قبل العتق بتأخير القضاء ms2538 كما أخذه بعض المتأخرين من ~~كلام الرافعي في نظيره؛ لأن هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيها والعبد ليس ~~من أهلها لكن هل تجب عليه بعد عتقه الأوجه عدم الوجوب اه قول المتن (قضاء ~~رمضان) أي: PageV03P444 # أو شيئا منه نهاية ومغني قول المتن (مع إمكانه) ينبغي اعتبار هذا القيد ~~في المتكرر بتكرر السنين سم. # (قوله بأن خلا) إلى قوله ومراده في النهاية والمغني. # (قوله عن السفر) أي وعن الحمل والإرضاع ع ش أي: وعن الإنقاذ. # (قوله قدر ما عليه إلخ) عبارة النهاية وقضية كلامهما أنه لو شفي أو أقام ~~مدة تمكن فيها من القضاء ثم سافر في شعبان ولم يقض فيه لزوم الفدية وهو ~~ظاهر وإن نظر فيه الإسنوي اه قول المتن (لزمه إلخ) ويأثم بهذا التأخير كما ~~في المجموع مغني ونهاية وإيعاب ويأتي في الشرح ما يفيده قول المتن (لزمه ~~إلخ) قال في العباب إن لم يوجب فطره كفارة وقال الشارح في شرحه وأما إذا ~~أوجب فطره كفارة كالجماع فلا فدية كما رجحه القاضي من احتمالين والذي يتجه ~~هو الثاني ومن ثم أطلق الشيخان وغيرهما اللزوم ولم يعتدوا بترجيح القاضي ~~المذكور انتهى اه سم (قوله ولا يعرف لهم مخالف) أي: فصار إجماعا سكوتيا. # (قوله أما إذا لم يخل كذلك إلخ) أي كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة ~~حاملا أو مرضعا حتى دخل رمضان القابل مغني ونهاية وإيعاب قال ع ش وينبغي أن ~~من التأخير بعذر ما لو نذر صوم شعبان في كل سنة وفاته شيء من رمضان ولم ~~يتمكن من قضائه حتى دخل شعبان فيعذر في تأخير قضاء رمضان إلى شوال مثلا؛ ~~لأن صوم شعبان استحق عليه بالنذر قبل استحقاق صومه عن القضاء اه وهو ظاهر ~~فيما إذا سبق النذر على الفوات كما يفيده التعليل وإلا ففيه توقف فليراجع. # (قوله بعذر السفر) أي: ونحوه إيعاب. # (قوله فتجب الفدية) اعتمده المغني وإليه ميل الأسنى والإيعاب. # (قوله وخالف جمع إلخ) اعتمده النهاية قال الكردي على بافضل وإليه يميل ~~الإمداد ولم ms2539 يصرح التحفة بترجيح اه أي: وميله إلى الأول. # (قوله نعم قال الأذرعي إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي وينبغي أن يستثنى ~~من الكتاب ما إذا نسي القضاء أو جهله حتى دخل رمضان آخر فإنه لا فدية عليه ~~كما أفهمه كلامهم اه والظاهر أنه إنما يسقط بذلك الإثم لا الفدية اه وعبارة ~~النهاية وسبقه أي: الأذرعي لذلك أي الاستثناء الروياني لكن خصه بمن أفطر ~~بعذر وإلا وجه عدم الفرق وبحث بعضهم سقوط الإثم به دون الفدية ومثلهما ~~الإكراه كما في نظائر ذلك وموته أثناء يوم يمنع تمكنه فيه اه قال ع ش قوله ~~م ر والأوجه عدم الفرق أي: بين من أفطر لعذر وغيره فكل من الجهل والنسيان ~~عذر مطلقا وقوله م ر وموته أثناء يوم أي: ولو كان مفطرا وقوله يمنع تمكنه ~~فيه أي: فلا يكون سببا في تكرر الفدية اه ع ش. # (قوله أو جهل) أي بتحريم التأخير سم ويأتي في الشرح مثله وظاهر ما مر عن ~~المغني حمله على ظاهره وهو الجهل بوجوب القضاء (قوله أو جهل) أي: أو أكره ~~كما هو ظاهر. إيعاب (قوله كما أفهمه كلامهم) وفاقا للإيعاب والنهاية وخلافا ~~للمغني كما مر. # (قوله ومراده) إلى قوله وأفهم إلخ ذكر ع ش مثله عن الزيادي عن الشارح ~~وأقره. # (قوله لا بالفدية) أي: أو بوجوب القضاء كما مر عن المغني. # (قوله وأفهم) إلى المتن في المغني. # (قوله أنها) أي: الفدية. # (قوله وفي الكبر) أي ونحوه PageV03P445 # مغني. # (قوله أي المد) إلى قوله ويجوز في المغني والنهاية. # (قوله أي: المد إلخ) أي: إذا لم يخرجه نهاية ومغني قول المتن (بتكرر ~~السنن ) أي: بقيده المار في كلام المصنف وهو الإمكان فلا يكفي لتكرر الفدية ~~وجود الإمكان في العام الأول فقط بل يعتبر الإمكان في كل عام ع ش وسم قول ~~المتن (مع إمكانه) ولا يمنع من الإمكان ما لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا ~~يصوم قبل رمضان لتقصيره باليمين فتلزمه الفدية إذا أخر ع ش. # (قوله حتى دخل رمضان آخر) أي ms2540 ولو حكما عبارة المغني تجب فدية التأخير ~~بتحقق الفوات ولو لم يدخل رمضان فلو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس من ~~شعبان لزمه خمسة عشر مدا عشرة لأصل الصوم إذا لم يصم عنه وليه وخمسة ~~للتأخير؛ لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة اه زاد الإيعاب والنهاية ولو ~~لم يبق بينه وبين رمضان الثاني ما يسع قضاء جميع الفوائت فهل يلزمه في ~~الحال الفدية عما لا يسعه أم لا حتى يدخل رمضان وجهان والمعتمد ما صوبه ~~الزركشي من لزومها حالا اه. # (قوله ويفرق بينه إلخ) (تنبيه) تعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني ~~ليؤخر القضاء مع الإمكان جائز في الأصح كتعجيل الكفارة قبل الحنث المحرم ~~ويحرم التأخير ولا شيء على الهرم ولا الزمن ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه ~~لتأخير الفدية إذا أخروها عن السنة الأولى وليس لهم ولا للحامل ولا للمرضع ~~تعجيل فدية يومين فأكثر كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين بخلاف ما لو عجل ~~من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز مغني ونهاية وإيعاب. # (قوله كما مر) أي: آنفا قبيل قول المصنف والأصح تكرره إلخ. # (قوله هذا إن أخر إلخ) راجع للمتن سم. # (قوله دون بقية الأصناف) أي: الثمانية الآتية في قسم الصدقات مغني. # (قوله كما مر) أي آنفا في المتن. # (قوله وهو شامل للفقير إلخ) ولا يجب الجمع بينهما نهاية ومغني قول المتن ~~(وله صرف أمداد إلخ) أي: من الفدية وله نقلها أيضا؛ لأن حرمة النقل خاصة ~~بالزكاة بخلاف الكفارات والتعبير بذلك مشعر بأن صرفه لأشخاص متعددين أولى ~~وهو كذلك عبارة شرح المناوي على منظومة الأكل لابن العماد فائدة لو سد جوعة ~~مسكين عشرة أيام هل أجره كأجر من سد جوعة عشرة مساكين قال ابن عبد السلام ~~لا فقد يكون في الجمع ولي وقد حث الله على الإحسان للصالحين وهذا لا يتحقق ~~في واحد ولأنه يرجى من دعاء الجمع ما لا يرجى من دعاء الواحد انتهى اه ع ش. # (قوله فلا يجوز) ms2541 لعله في الثانية بالنسبة لبعض المد فقط سم عبارة ع ش أي: ~~في الدون وفيما زاد على الواحد اه. # (قوله: لأن كل مد إلخ) عبارة النهاية وشرح بافضل؛ لأنه بدل عن صوم يوم ~~وهو لا يتبعض اه. # (قوله فلا ينقص عنها) لعل المعنى لا ينقص المصروف لواحد عن الفدية التامة ~~التي هي المد ويحتمل أن الفعل ببناء المفعول فلا ينقص الشخص الواحد عن ~~الفدية التامة التي هي المد. # (قوله كصرف زكاتين إلخ) أي: قياسا عليه. # (قوله؛ لأنه) أي صاع الفطرة. # (قوله فيها) أي: جزاء الصيد والتأنيث بتأويل الفدية. # (قوله وأيضا فآيته فيها جمع المساكين إلخ) قد يقال الآية هنا فيها جمع ~~المساكين على قراءة نافع وابن عامر وهي سبعية فساوت آيتي جزاء الصيد ~~والزكاة فلم امتنع صرف الكفارة هنا لمتعدد والجواب عن ذلك ما أشار إليه ~~الجعبري في شرح الشاطبية بقوله وجه جمع مساكين مناسبة {وعلى الذين} ~~[البقرة: 184] ؛ لأن الواجب على جماعة إطعام جماعة وأما وجه التوحيد فبيان ~~أن الواجب على كل واحد إطعام واحد انتهى اه بصري (قوله قال القفال إلخ) ~~يتأمل هذا مع كون الفرض أنه مات وإن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق ~~بالتركة فأي شيء عليه بعد موته يحتاج في إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه ~~عنه بل القياس أن يقال يعتبر لوجوب الإخراج فضل ما يخرجه عن مؤنة تجهيزه ~~ويقدم ذلك على دين الآدمي إن فرض أن على الميت دينا نعم ما ذكره ظاهر فيما ~~لو أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ع ش أقول الكلام في مطلق فدية الصوم ~~الشامل لما على الهرم والمريض والحامل والمرضع والمنقذ ومؤخر القضاء عبارة ~~المغني ويعتبر PageV03P446 # في المد الذي نوجبه هنا وفي الكفارات أن يكون فاضلا عن قوته كزكاة الفطر ~~قاله القفال في فتاويه وكذا عما يحتاج إليه من مسكن وملبوس وخادم كما يعلم ~~من كتاب الكفارات اه و. # (قوله هنا) أي: في الصوم ### | [فصل في بيان كفارة جماع رمضان] ### | (فصل في بيان كفارة جماع رمضان) # قول المتن ms2542 (يجب إلخ) أي: فورا شيخنا ~~ويأتي في شرح مثله (قوله على واطئ إلخ) وهو مكلف بالصوم وخرج به الصبي فلا ~~كفارة عليه بجماعه شيخنا ومغني وأسنى ويأتي في الشرح ما يفيده قول المتن ~~(الكفارة) أي والتعزير مغني وشيخنا وشرح بافضل قال الكردي عليه ومحل ~~التعزير في غير من جاء تائبا مستفتيا ماذا يلزمه أما هو فلا يعزر اه. # (قوله أو منع انعقاد إلخ) كذا في النهاية والمغني قول المتن (من رمضان) ~~أي: يقينا وخرج به الوطء في أوله إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أو ~~في صوم يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان نهاية قال الرشيدي قوله م ر يقينا ~~يعني ظنا مستندا إلى رؤية كما يعلم مما يأتي اه وقال ع ش قوله م ر حيث جاز ~~أي: بأن أخبره موثوق به برؤية الهلال فصام اعتمادا على ذلك اه وقال ~~البجيرمي أي بأن صامه عن قضاء أو نذر فبان من رمضان م ر اه. # وفي الرشيدي ما يوافقه عبارة سم يشترك في لزوم الكفارة أيضا تيقن كون ~~اليوم من رمضان ولذا عبر في العباب بقوله من رمضان يقينا ثم قال وخرج ~~باليقين الوطء في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه اه قال ~~في شرحه على ما في المجموع وحاصل عبارته أن نحو المحبوس إذا صام بالاجتهاد ~~ثم أفطر بالجماع فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة وإن لم يصادفه أو ~~شك هل صادفه أو لا لم تلزمه انتهت وبها تعلم أن قول المصنف أول رمضان لا ~~حاجة إليه ولك أن تقول هذا خارج بقولهم يوما من رمضان؛ إذ لا ينصرف إلا ~~لليوم الذي في علمنا اه لكن اعتباره التيقن قد يشكل فإن الصوم بإخبار عدل ~~واحد لا تيقن معه من أن الظاهر وجوب الكفارة بإفساده بالوطء بل قد يلتزم ~~ذلك أيضا فيما إذا صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ويجاب بأن الشارع أقام ~~خبر العدل مقام اليقين أي: إذا أخبر القاضي بلفظ الشهادة فإنه ms2543 إنما يجب ~~الصوم بإخباره على العموم إذا كان كذلك اه قوله أي: إذا أخبر القاضي إلخ ~~يأتي في الشرح خلافه قول المتن (بجماع) قد يتبادر منه أن المراد بجماع وحده ~~لو قارن الجماع مفطر آخر لم تجب الكفارة وهو محتمل متجه؛ إذ إسناد الإفساد ~~إلى الجماع ليس أولى من إسناده إلى المفطر الآخر والأصل براءة الذمة وعدم ~~الوجوب سم وشيخنا. # (قوله تام) سيأتي ما فيه. # (قوله في قبل إلخ) أي: لا بذكر زائد أو في فرج زائد م ر اه سم. # (قوله ولو لبهيمة إلخ) أي: أو ميت وإن لم ينزل نهاية. # (قوله لخبر البخاري إلخ) راجع للمتن. # . (قوله شرط من ذلك) أي: الشروط العشرة وتقدم عن سم اشتراط كون الإفساد ~~بالجماع وحده وكون الجماع بذكر أصلي وفي فرج وكون اليوم من رمضان يقينا ~~ويأتي عن ع ش اشتراط كون الفرج متصلا فتصير خمسه عشر. # (قوله نحو ناس) أي: للصوم أو للنية ليلا كردي على بافضل عبارة المغني ومن ~~نسي النية وأمر بالإمساك فجامع لا كفارة عليه قطعا اه. # (قوله ومكره) إلى قوله نعم في النهاية والمغني. # (قوله وجاهل) أي لتحريم الجماع ولو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت ~~قطعا نهاية قال ع ش قوله م ر ولو علم التحريم إلخ شمل ما لو علم بالتحريم ~~وجهل إبطاله الصوم اه. # (قوله عذر) أي: بأن قرب إسلامه أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء شرح بافضل ~~وع ش (قوله وإن قلنا إلخ) أي على الضعيف قول المتن (أو بغير جماع) أي ~~كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية. PageV03P447 # إلى الإنزال مغني زاد شرح بافضل وإن جامع بعده اه. # (قوله: لأنها تفطر إلخ) أي: والتام يحصل بالتقاء الختانين نهاية (قوله ~~كذا قيد إلخ) أي في الروضة وأصلها (قوله لكنه يوهم إلخ) أي: التقييد ~~بالتمام (قوله ثم زال نحو النوم) أي: بأن تستيقظ أو تتذكر أو تقدر على ~~الدفع نهاية. # (قوله لكن المنقول إلخ) وهو أنه لا تجب الكفارة على الموطوءة ms2544 مطلقا. # (قوله لنقص صومها إلخ) أي ولأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المجامع ~~مع الحاجة إلى البيان ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ ~~كالمهر فلا تجب على الموطوءة في القبل أو الدبر ولا على الرجل الموطوء كما ~~نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه نهاية وأسنى ومغني وشيخنا. # (قوله فلا يحتاج إلخ) أي: بل يضر لما مر من الإيهام. # (قوله بالنسبة للموطوء إلخ) أي: لإخراجه من الضابط و (قوله فإن الذي يظهر ~~إلخ) تعليل لصحة الإيهام السابق بالنسبة إليه. # (قوله فإن الذي يظهر إلخ) خلافا للنهاية والأسنى والمغني عبارة الكردي ~~على شرح بافضل وكلامه في هذا الكتاب صريح في خلاف ما في التحفة وكلامه في ~~بقية كتبه ظاهر في خلافه كالإتحاف والإمداد وفتح الجواد والإيعاب وكذلك شيخ ~~الإسلام زكريا والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم فما بحثه في التحفة ~~مخالف لإطلاق الجماعة فتنبه له فإن الظاهر خلاف ما فيها وفي الإيعاب نعم ~~ينبغي ندب التكفير خروجا من خلاف من أوجبه اه. # (قوله: إذ قضية إلخ) تعليل لما استظهره من لزوم الكفارة على الموطوء ~~المذكور الذي أشار إليه الأذرعي وإشارة إلى وجه رد القيل المذكور. # (قوله في ذلك) أي: في عدم وجوب الكفارة (وقوله فقول ابن الرفعة إنه مثلها ~~يحمل إلخ) عبارة شرح الروض بعد كلام مهده فلا يجب على الموطوءة ولا على ~~الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة اه وهو صريح في أن ابن الرفعة نقل عدم ~~وجوب الكفارة على الرجل وهذا لا يناسبه الحمل المذكور فليتأمل وليراجع سم ~~وتقدم عن النهاية والمغني مثل ما في شرح الروض. # (قوله في بطلان صومهما) الأولى إفراد الضمير وتذكيره (قوله لكن لا من جهة ~~الصوم) أي: وحده بل لأجله مع عدم نية الترخص شرح بافضل وشيخنا وبذلك يندفع ~~قول سم قد يمنع؛ إذ لولا الصوم لم يأثم والإباحة مع نية الترخص لا تنافي أن ~~الإثم من جهة الصوم فيتأمل جدا اه. # (قوله قيل إلخ) وافقه النهاية فقال وقد احترز عنه بقوله أثم ms2545 به؛ إذ كلامه ~~في آثم لا يباح له الفطر بحال ويصح أن يحترز به عن جماع الصبي اه لكن عقبه ~~الرشيدي بما نصه قوله م ر؛ إذ كلامه في آثم إلخ يقال عليه لا دليل عليه اه. # (قوله يصح أن يحترز به عن جماع الصبي) صرح في شرح الروض بعدم وجوب ~~الكفارة في جماع الصبي سم. # (قوله عن جماع الصبي) عبارة سم على شرح البهجة يحتمل أن يخرج به أي: ~~بقوله أثم به للصوم ما لو جامع يعتقد أنه صبي ثم بان ~~ PageV03P448 # أنه كان بالغا عند الجماع لعدم إثمه ويحتمل خلافه لتقصيره بعدم معرفة ~~حاله وقد يؤيد الأول مسألة ظن بقاء الليل اه وكتب بهامش شيخنا الشوبري ~~اعتقاد الصبي لا يبيح الجماع في رمضان وسقوط الإثم لعدم التكليف لا يقتضي ~~الإباحة فهو ممنوع منه كما يمنع من الزنا فالوجه وجوب الكفارة ولا تأييد ~~فيما ذكره للفرق الظاهر بين إباحة الإقدام وعدمه اه أقول فيه نظر أما أولا ~~فلأن الصبي حيث لم يعلم ببلوغه لا إثم عليه كمن ظن بقاء الليل بل هذا أولى ~~لعسر معرفة البلوغ عليه بخلاف معرفة بقاء الليل لسهولة البحث عنها وأما ~~ثانيا فحرمة الفطر لا تستلزم الكفارة كما يأتي في ظن دخول الليل فإنه لا ~~يجوز له الفطر ومع ذلك إذا جامع لا كفارة عليه للشبهة وإن حرم جماعه ع ش. # (قوله محترز بسبب الصوم) أي؛ إذ المتبادر منه أن الراد بسبب الصوم وحده ~~والإثم هنا بسببه مع عدم نية الترخص عبارة سم كان وجه ذلك أن المراد بكونه ~~بسبب الصوم كونه بمجرد الصوم ولو كان الإثم هنا لمجرد الصوم حصل وإن نوى ~~الترخص اه. # (قوله وكذا إن لم يظن) إلى قوله لولا ما بينت إلخ في المغني إلا قوله كما ~~ذكره إلى أو شك وكذا في النهاية إلا قوله أو شك فيه. # (قوله هنا) أي: في الجماع. # (قوله بالشبهة) وهي عدم تحقق الموجب عند الجماع المعتضد بأصل براءة الذمة ~~نهاية عبارة سم كان المراد بالشبهة ms2546 هنا احتمال دخول الليل اه. # (قوله لما مر إلخ) تعليل للإثم. # (قوله وكذا لا كفارة إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا. # (قوله وهاتان) أي: مسألة ظن الغروب بلا أمارة أو شك ومسألة الشك في النية ~~(قوله على الضابط) أي طرده مغني. # (قوله كما قدمته) أي: في شرح الضابط. # (قوله ولا على من نوى إلخ) عطف بالمعنى على قوله لو شك أنوى إلخ. # (قوله مثلا) أي: أو نذرا أو كفارة. # (قوله وإن صدق عليه إلخ) ويجاب عنه بأنه مفطر حقيقة لتبين عدم صحة صومه ~~عن غير رمضان وعنه أيضا لانتفاء نيته له نهاية ويأتي في الشرح مثله. # (قوله ثم جامع ثم ثبت إلخ) وكذا لا كفارة في عكسه بأن ثبت أنه من رمضان ~~ثم جامع؛ لأنه غير آثم إن لم يعلم وجوب الإمساك وإلا فإثمه بسبب الإمساك لا ~~الصوم. # (قوله بقولي إلخ) أي: عقب بسبب الصوم سم ولعل قوله بقولي بدل من قوله به ~~وكان الواضح الأخصر أن يقال لولا بينت مراد المتن إلخ (قوله هذه) أي: مسألة ~~يوم الشك. # (قوله تخرج) أي: عن الضابط. # (قوله: لأنه) أي: يوم الشك الذي نواه قضاء. # (قوله منه إلخ) أي: رمضان (قوله: إذ القضاء) أي: قضاء رمضان سم. # (قوله مع أنه لا كفارة إلخ) أي فلا يكفي في الاحتراز مجرد عن رمضان بل ~~يحتاج إلى زيادة أداء مغني. # (قوله لما مر إلخ) أي وانتفى نيته له نهاية. # (قوله ومر) أي: في أواخر فصل المفطرات (قوله فعلم إلخ) أي: حالا عقب ~~الطلوع. # (قوله تنزيلا إلخ) علة لوجوب الكفارة قول المتن (ولا على من جامع) أي: ~~عامدا مغني قول المتن (بعد الأكل إلخ) أي: أو الجماع ناسيا. # (قوله متعلق) أي قوله ناسيا (وقوله بالأكل) أي: لا بجامع سم. # (قوله لاعتقاده إلخ) تعليل لقول المتن ولا على من جامع إلخ. # (قوله فعليه الكفارة) أي: جزما نهاية ومغني (قوله وهذا) أي: من جامع بعد ~~الأكل إلخ. # (قوله بهذا) أي: بعدم الوجوب على من زنى PageV03P449 # ناسيا (قوله: لأنه مما يخفى) ms2547 قد يقال هو لا يخفى بعد ذكر ما سبق سم. # (قوله وحينئذ لا تكرار إلخ) أي؛ لأن ما سبق مبني على أن الناسي لا يفسد ~~صومه وهذا مبني على أنه يفسد صومه سم. # (قوله لذلك) أي: للتنبيه على أن إثمه للزنا لا للصوم (قوله مشاركتها له ~~إلخ) أي:؛ لأنه جاء في رواية هلكت وأهلكت ولو وجب عليها لبينه نهاية. # (قوله كما مر) أي: في أوائل الفصل قول المتن (وفي قول عنه وعنها) أي: ~~يلزمهما كفارة واحدة ويتحملها الزوج وعلى هذا قيل يجب كما قال المحاملي على ~~كل منهما نصفها ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها وقيل يجب كما قاله المتولي على ~~كل منهما كفارة تامة مستقلة ولكن يتحملها الزوج عنها ثم يتداخلان وهذا ~~مقتضى كلام الرافعي ومحل هذا القول إذا كانت زوجة كما يرشد إليه قول على ~~الزوج أما الموطوءة بالشبهة أو المزني بها فلا يتحمل عنها قطعا نهاية ومغني ~~قول المتن (وفي قول عليها كفارة أخرى) ومحل هذا في غير المتحيرة أما هي فلا ~~كفارة عليها ومحل هذا القول أيضا والذي قبله إذا مكنته طائعة عالمة فلو ~~كانت مفطرة أو نائمة صائمة فلا كفارة عليها قطعا ولا يبطل صومها ومحل القول ~~الأول منهما من أصله إذا لم يكونا من أهل الصيام فإن كانا من أهله لكونهما ~~معسرين أو مملوكين لزم كل واحد صوم شهرين؛ لأن العبادة البدنية لا تتحمل ~~وإن كان من أهل العتق أو الإطعام وهي من أهل الصيام فأعتق أو أطعم فالأصح ~~أنه يجزئ عنهما إلا أن تكون أمة فإنه لا يجزئ عنها على الصحيح ولو كان ~~الزوج مجنونا لم يلزمها شيء على القول الأول ويلزمها على الثاني؛ لأن الزوج ~~غير أهل للتحمل هذا والمذهب عدم وجوب شيء عليها من ذلك مطلقا نهاية أي حرة ~~أو أمة زوجة أو غيرها ع ش. # قول المتن (وتلزم من انفرد برؤية الهلال) خرج به الحاجب والمنجم إذا دل ~~الحساب عندهما على دخول رمضان فلا كفارة عليهما ويوجه بأنهما لم يتيقنا ms2548 ~~بذلك دخول الشهر فأشبها ما لو اجتهد من اشتبه عليه رمضان فأداه اجتهاده إلى ~~شهر فصامه وجامع فيه فإنه لا كفارة عليه ع ش أي: إذا لم يتحقق أنه من رمضان ~~أخذا مما تقدم عن النهاية والعباب في أول الفصل قول المتن (برؤية الهلال ~~إلخ) عبارة الروض وشرحه فرع: من رأى الهلال أي هلال رمضان وحده صام وجوبا ~~وإن ردت شهادته فإن جامع لزمته الكفارة ومتى رأى شوالا وحده لزمه الفطر فإن ~~شهد ثم أفطر لم يعزر وإن ردت شهادته وإلا بأن أفطر ثم شهد برؤيته سقطت ~~شهادته وعزر وحقه إذا أفطر أن يخفيه أي الإفطار والظاهر أنه على وجه الندب ~~انتهت باختصار اه سم وفي النهاية والمغني ما يوافق ذلك الفرع وزاد الأول ~~عقب قوله وعزر واستشكله الأذرعي بأن صدقه محتمل والعقوبة تدرأ بدون هذا قال ~~ولم لا يفرق بين من علم دينه وأمانته ومن يعلم منه ضد ذلك ويجاب بأن ~~الاحتياط لرمضان مع وجود PageV03P450 # قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره اه. # (قوله لصدق الضابط) إلى قوله وعدم ذكره إلخ في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله ويلحق إلى المتن. # (قوله لما مر أنه يلزمه الصوم إلخ) يرد عليه أن من ظن بالاجتهاد دخول ~~رمضان يلزمه الصوم مع أنه لا كفارة عليه كما تقدم سم على حج اللهم إلا أن ~~يقال إن تصديق الرائي أقوى من الاجتهاد؛ لأنه بتصديقه نزل منزلة الرائي ~~والرائي متيقن فمن صدقه مثله حكما ولا كذلك المجتهد ع ش. # قول المتن (وحدوث السفر إلخ) أي ولو طويلا نهاية ومغني. # (قوله والردة) ينبغي وإن اتصل بها الجنون سم ويخالفه إطلاق قول الشارح ~~الآتي بخلاف حدوث الجنون (قوله بخلاف حدوث الجنون إلخ) وكذا حدوث انتقاله ~~في ذلك اليوم لبلد مخالف مطلعه مطلع بلده فوجدهم معيدين فعيد معهم كما أفتى ~~بذلك شيخنا الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه ~~انتهى ولو عاد قبل الغروب إلى البلد الأول فيتجه ms2549 وجوب الكفارة؛ لأنه بعوده ~~إليه تبين أنه لم يخرج عن حكمه ولو لم يعد إليه لكن ثبت أن ذلك اليوم من ~~شوال عند أهله فالوجه عدم وجوب الكفارة؛ لأنه تبين أنه حال الجماع كان في ~~شوال حقيقة شرعا وإن لزمه قضاء يوم فيما إذا كان ثمانية وعشرين فقط؛ لأن ~~قضاءه ليس عن هذا اليوم لتبين أنه لم يكن قابلا للصوم في أوله بل هو عن يوم ~~فاته من رمضان ولو أصبح صائما يوم الثلاثين ثم قبل التلبس بمفطر انتقل لمحل ~~مختلف المطلع وجدهم صياما أيضا ثم تبين ثبوت شوال في حق المحل الأول فهل ~~يجزئه هذا الصوم أو لا فيه نظر ولا يبعد الأول سم على شرح البهجة اه ع ش. # (قوله والموت) أي: ولو بقتل نفسه كما هو ظاهر؛ لأنه بان أنه لم يدرك زمن ~~الصوم قال م ر في شرحه ولو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت ~~فالظاهر أيضا سقوط الإثم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه إثم قصد ترك ~~الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الإتيان بها كما إذا وطئ زوجته ظانا أنها ~~أجنبية وما ذكره ظاهر انتهى اه سم. # (قوله: لأنه يتبين بهما إلخ) بقي ما لو شرب دواء ليلا يعلم PageV03P451 # أنه يجننه في النهار ثم أصبح صائما ثم جامع ثم حصل الجنون من ذلك الدواء ~~فهل تسقط الكفارة لما ذكره الشارح م ر أو لا فيه نظر والأقرب الأول؛ لأنه ~~لم يكن مخاطبا بالصوم حين التعاطي وبقي ما لو تعدى بالجنون نهارا بعد ~~الجماع كأن ألقى نفسه من شاهق فجن بسببه هل تسقط الكفارة أو لا فيه نظر ~~والأقرب فيه أيضا سقوط الكفارة؛ لأنه وإن تعدى به لم يصدق عليه أنه أفسد ~~صوم يوم؛ لأنه بجنونه خرج عن أهلية الصوم وإن أثم بالسبب الذي صار به ~~مجنونا ع ش وقوله والأقرب فيه إلخ تقدم عن سم آنفا في حدوث الموت بفعله ما ~~يوافقه. # (قوله من أهل الوجوب لخ) وإذا ms2550 قلنا بوجوب الكفارة عليها فطرأ عليها حيض ~~أو نفاس أسقطها؛ لأن ذلك ينافي صحة الصوم فهو كالجنون مغني وقوله وإذا قلنا ~~إلخ أي على القول الثالث المار. # قول المتن (ويجب معها إلخ) والواجب على المفسد المذكور خمسة أشياء واحد ~~عند الله تعالى وهي المعاقبة إن لم يتجاوز عنه وأربعة في الدنيا وهي القضاء ~~لذلك اليوم والكفارة العظمى والتعزير والإمساك لذلك اليوم كردي على بافضل. # قول المتن (فصيام شهرين إلخ) سيأتي في الكفارة أن الرقيق إنما يكفر ~~بالصوم سم قول المتن (فإطعام ستين مسكينا) أي أو فقيرا ولو شرع في الصوم ثم ~~وجد الرقبة ندب له عتقها ولو شرع في الإطعام ثم قدر على الصوم ندب له نهاية ~~ومغني أي: ويترك في الأول صوم بقية المدة وفي الثاني ما بقي من الإطعام ~~ويقع له ما فعله من الصوم أو الإطعام نفلا مطلقا ع ش. # (قوله السابق) أي: في أول الفصل. # (قوله مرتبة) أي: على المعتمد كما بينه في شرح الروض وم ر اه سم. # (قوله: لأنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) أي: ولأن حقوق الله تعالى ~~المالية إذا عجز عنها العبد وقت وجوبها فإن كانت لا بسبب منه كزكاة الفطر ~~لم تستقر في ذمته وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء كانت على وجه ~~البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أو لا ككفارة الظهار والقتل واليمين والجماع ~~ورد التمتع والقران أسنى ومغني (قوله فدل) أي: ذلك الأمر (قوله حينئذ) أي: ~~حين العجز. # (قوله وعدم ذكره) أي: الاستقرار. # (قوله إلى وقت الحاجة) وهو وقت القدرة أسنى ومغني قول المتن (فإذا قدر ~~على خصلة إلخ) وكلام التنبيه يقتضي أن الثابت في ذمته هو الخصلة الأخيرة ~~وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي أنه إحدى الخصال الثلاث وأنها مخيرة وكلام ~~الجمهور يقتضي أنها الكفارة وأنها مرتبة في الذمة وبه صرح ابن دقيق العيد ~~وهو المعتمد ثم إن قدر على خصلة فعلها أو أكثر رتب أسنى ونهاية ومغني قول ~~المتن (لشدة الغلمة) بغين معجمة مضمومة ولام ساكنة ms2551 شدة الحاجة للنكاح نهاية ~~ومغني. # (قوله لئلا يقع فيه إلخ) أي: لأن حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به ~~إلى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين وذلك مقتض لاستئنافهما لبطلان ~~التتابع وهو حرج شديد مغني ونهاية. # . (قوله كالزكاة) إلى الباب في النهاية والمغني. # (قوله ما بين لابتيها) وهما الحرتان أي: الجبلان المحيطان بالمدينة و. # (قوله أهل بيت) مبتدأ خبره أحوج وبين لابتيها حال ويجوز كون ما حجازية أو ~~تميمية فعلى الأول أحوج منصوب وعلى الثاني مرفوع ويجوز أن يكون بين إلخ ~~خبرا مقدما وأهل بيت مبتدأ وأحوج بالرفع على أنه صفة لأهل إلخ ويجوز نصبه ~~على أنه حال ويستوي على هذا الحجازية والتميمية ع ش. # (قوله أطعمه أهلك) مقول وقول - صلى الله عليه وسلم -. # و (قوله يحتمل إلخ) خبره. # (قوله أنه تصدق به) أي والمراد أطعمه أهلك على وجه أنه صدقة منه - صلى ~~الله عليه وسلم - عليه مع بقاء الكفارة في ذمته ~~ PageV03P452 # شيخنا (قوله ليكفر به) أي وأمره بالتصدق به نهاية وأسنى ومغني. # (قوله أو أنه تطوع بالتكفير عنه) ويحتمل أنه أذن له أن يكفر عنه أو يقال ~~النبي لا يحتاج إلى إذن سم واقتصر النهاية والمغني والأسنى على الأول. # (قوله وسوغ له صرفها لأهله) أي: مع كون أهله ستين مسكينا شيخنا عبارة ~~النهاية نعم يبقى الكلام على ما تقرر في العدد المصروف إليه فيجوز كون عدد ~~الأهل ستين مسكينا اه قال ع ش قوله م ر فيجوز كون عدد الأهل أي: لا بقيد ~~كونهم ممن تلزمه مؤنتهم اه وبه يندفع قول سم قوله وسوغ له صرفها لأهله فيه ~~أن كون أهله ستين من أبعد البعيد اه. # (قوله إعلاما إلخ) وبعضهم أجاب بأنه خصوصية له - صلى الله عليه وسلم - ~~شيخنا. # (قوله بأن المكفر إلخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني بأن لغير المكفر ~~التطوع بالتكفير عنه بإذنه وأن له صرفها لأهل المكفر عنه أي وله فيأكل هو ~~وهم منها كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي والقاضي نقلا عن الأصحاب وحاصل ms2552 ~~الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعا قال ابن دقيق العيد وهو الأقرب ~~اه. # (قوله واحترز عنه إلخ) أي: عن المكفر المتطوع؛ لأن الصارف فيه إنما هو ~~الأجنبي المكفر مغني ونهاية. # (قوله بقوله كفارته إلخ) عبارة النهاية والمغني بقوله وأنه لا يجوز ~~للفقير صرف كفارته إلى عياله اه وهي تقتضي أن الاحتراز بقوله للفقير إلخ لا ~~بقوله كفارته إلخ ولعلها أقعد بصري ### | [باب صوم التطوع] ### | (باب صوم التطوع) # (قوله وهو ما لم يفرض) عبارة غيره التطوع: التقرب إلى ~~الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات اه. # (قوله لا يمكن أن يطلع إلخ) إن أريد القطع به فمسلم؛ لأنه يتوقف على ~~النية وهي أمر قلبي إلا أن هذا مشترك بينه وبين كل عبادة تتوقف على النية ~~كالصلاة وإن أريد مطلقا فممنوع؛ لأنا إذا رأينا شخصا تناول شيئا عند السحر ~~ثم أمسك إلى الغروب ثم تناول شيئا آخر نظن كونه صائما بصري ولك أن تختار ~~الشق الثاني وتحمل كلام الشارح على الشأن والغالب؛ إذ ما صوره السيد البصري ~~من النوادر بل يدعي امتناع الاطلاع على إمساكه من المفطرات الباطنية. # (قوله وما قيل إلخ) أي: في توجيه الإضافة في الحديث المذكور. # (قوله إن التبعات) أي: حقوق العباد. # (قوله يرده إلخ) أقره المغني واعتمده النهاية فقال والصحيح تعلق الغرماء ~~به كسائر الأعمال لخبر الصحيحين وحينئذ فتخصيصه بكونه له؛ لأنه أبعد عن ~~الرياء من غيره اه. # (قوله أنه يؤخذ) أي: الصوم (قوله مع جملة الأعمال) أي: فروضها وسننها وما ~~ضوعف منها ع ش. # (قوله فيها) أي: التبعات. # (قوله وبقي فيه إلخ) عبارة النهاية والمغني واختلفوا في معناه على أقوال ~~تزيد على خمسين قولا اه. # (قوله لا يؤخذ) أي: في التبعات. # (قوله عن الصادق) أي: الشارع. # (قوله جاز في الأصل أيضا) يعني أن الأصل أيضا محض الفضل كردي قول المتن ~~(يسن صوم الاثنين والخميس) ويسن أيضا المحافظة على صومهما نهاية قال ع ش ~~رأيت بهامش أن الشيخ الرملي أفتى أن صوم الاثنين أفضل من صوم الخميس ms2553 اه ~~ولعل وجهه أن فيه بعثته - صلى الله عليه وسلم - ومماته وسائر أطواره اه. # (قوله وكذا تعرض في ليلة نصف شعبان إلخ) قد يقال يعرض في ليلة النصف ما ~~يقع من ليلة القدر إليها وفي ليلة القدر ما يقع من ليلة النصف إليها فلا ~~تكرار بين الثاني والثالث وأما أصل التكرار فلا بد منه بصري. # (قوله فالأول عرض إجمالي إلخ) مقتضى صنيعه أن الثاني والثالث لا إجمالي ~~ولا تفصيلي PageV03P453 # فليتأمل بصري وقد يقال المتبادر من صنيعه أن قوله باعتبار السنة المراد ~~به عرض إجمالي باعتبار السنة فلا إشكال. # (قوله وفائدة تكرير ذلك إلخ) سكت المغني والنهاية عن الثالث وما لا إلى ~~رفع أعمال الأسبوع مفصلة وأعمال العام جملة وسكتا عن كيفية رفع الأعمال ~~بالليل مرة وبالنهار مرة. # (قوله وعد الحليمي) إلى المتن في النهاية والمغني. # (قوله شاذ) أي: ومناف لما قاله السهيلي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال لبلال لا يفتك صيام الاثنين فإني ولدت فيه وبعثت فيه وأموت فيه» أيضا ~~نهاية ومغني . # (قوله بذلك) أي بالاثنين والخميس. # (قوله إن أوله السبت) وهو الأصح نهاية ومغني. # (قوله ويسن) إلى قوله وآخر الأولى في النهاية والمغني إلا قوله المقتضي ~~إلى وآكدها. # (قوله ويسن بل يتأكد إلخ) لكن صوم ما قبل يوم عرفة من الثمانية أيام يسن ~~للحاج وغيره نهاية ومغني وشرح بافضل. # (قوله المقتضي لأفضليتها إلخ) الذي يفيده كلام النهاية والمغني وكلام ~~الشارح هنا مع ما قدمه أول كتاب الصوم أن يوم عرفة أفضل الأيام الصادقة بكل ~~يوم من رمضان لا من جميع رمضان ولا من العشر الأخير منه بل العشر الأخير ~~منه أفضل من عشر ذي الحجة. # (قوله لكنه غير صحيح إلخ) وأفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بأن عشر ~~رمضان أفضل من عشر ذي الحجة؛ لأن رمضان سيد الشهور نهاية (قوله لهذه) أي: ~~للعشر الأخير من رمضان و. # (قوله لتلك) أي: لتسع الحجة (قوله؛ لأنه) أي: ما استدل به (لا مقنع إلخ) ~~أي: لا يقيد الظن (قوله ومسافر) أي: ms2554 ومريض نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله ~~(قوله التي هو فيها) وهي المراد بقوله في الحديث التي قبله فيكون وصفها ~~بكونها قبله باعتبار معظمه سم. # (قوله وآخر الأولى) أي: التي هو فيها و. # (قوله سلخ الحجة) أي آخرها و. # (قوله وأول الثانية) أي: التي بعدها و. # (قوله ذلك) أي: سلخ الحجة. # (قوله على عرفة) أي: الشارع كردي. # (قوله والمكفر الصغائر) معتمد ع ش (قوله الصغائر الواقعة إلخ) قاله ~~الإمام واعتمده الشارح في كتبه وأما الجمال الرملي فإنه ذكر كلام الإمام ثم ~~ذكر في الرد عليه كلام مجلي ثم كلام ابن المنذر وسكت عليه فكأنه وافقه ~~ولهذا قال القليوبي عممه ابن المنذر في الكبائر أيضا ومشى عليه صاحب ~~الذخائر ومال إليه شيخنا الرملي م ر في شرح المنهاج اه وقد أشبعت الكلام ~~على ذلك في الأصل وبينت اختلاف العلماء فيه والذي يظهر أن ما صرحت الأحاديث ~~فيه بأن شرط التكفير اجتناب الكبائر لا شبهة في عدم تكفيره الكبائر وما صرح ~~الأحاديث فيه بأنه يكفر الكبائر لا ينبغي التوقف فيه بأنه يكفرها ويبقى ~~الكلام فيما أطلقت الأحاديث التكفير فيه وملت في الأصل إلى أن الإطلاق يشمل ~~الكبائر والفضل واسع كردي على بافضل وفي المغني مثل ما مر عن النهاية لكن ~~ذكر النهاية آخرا بعدما تقدم منه ما يفيد أنه يختار ما قاله الإمام كما نبه ~~عليه الرشيدي ثم قضية قول الشارح وحديث تكفير الحج إلخ أنه ما ثبت حديث يصح ~~الاستدلال به يصرح بتكفير الكبائر فليراجع. # (قوله أو وقى إلخ) فيه بالنسبة إلى السنة الماضية نظر. # (قوله بأنه) أي: التخصيص و (قوله المستند) بكسر النون نعت لاسم الإشارة ~~الراجع للإجماع. # (قوله لتصريح الأحاديث إلخ) لقائل أن يقول هذا لا يقتضي التقييد فيما نحن ~~فيه ونحوه؛ لأن حمل المطلق على المقيد إنما هو بطريق القياس كما تقرر في ~~الأصول والقياس PageV03P454 # لا مدخل له في الثواب سم هذا لو سلم مجرد بحث في مستند الإجماع وإلا فبعد ~~ثبوت الإجماع لا يسعنا مخالفته وإن لم ms2555 نعلم مستنده. # (قوله بذلك) نعت للأحاديث والمشار إليه التكفير و. # (قوله في كثير إلخ) و. # (قوله بأنه إلخ) متعلقان بالتصريح ويحتمل أن المشار إليه التخصيص وأن ~~قوله بأنه يشترط إلخ بدل من قوله بذلك (قوله وحديث إلخ) جواب سؤال مقدر. # (قوله بل أشار بعضهم إلخ) أي: فلا يجوز الاستدلال به أصلا حتى في ~~الفضائل. # (قوله أما الحاج) إلى قوله لكن إن أجهده في النهاية والمغني إلا قوله وهو ~~متجه إلى نعم. # (قوله فصومه خلاف الأولى إلخ) ظاهر كلامهم عدم انتفاء خلاف الأولى أو ~~الكراهة بصوم ما قبله لكن ينافيه ما يأتي في صوم الجمعة مع اتحاد العلة ~~فيهما وقد يفرق بأن القوة الحاصلة بالفطر هنا من مكملات المغفرة بالحج ~~لجميع ما مضى من العمر بخلاف الفطر ثم فإنه من مكملات مغفرة تلك الجمعة فقط ~~شرح م ر اه سم عبارة الكردي على بافضل ومال الإمداد والنهاية إلى عدم زوال ~~كونه خلاف الأولى أو مكروها بصوم ما قبله اه . # (قوله وهو متجه) أي كونه مكروها. # (قوله لمن أخر وقوفه إلى الليل إلخ) أي: بإن كان مقيما بمكة أو غيرها ~~وقصد أن يحضر عرفة ليلة العيد وسار بعد الغروب بجيرمي. # (قوله ولم يكن مسافرا) أي: بالنهار وقصد عرفة ليلا ع ش قوله للمسافر ~~والأوجه أنه لا فرق بين طويل السفر وقصيره نهاية وإيعاب قال سم قوله ~~للمسافر أي: إن أجهده الصوم كما نقله الأذرعي ونقله الشارح في إتحافه عنه ~~فلا يخالف ما قرره الأصحاب من أن الصوم للمسافر أفضل إن لم يتضرر به سم ~~وعبارة النهاية والأسنى والمغني وشرح بافضل وأما المسافر والمريض فيسن لهما ~~فطره مطلقا كما نص عليه الشافعي في الإملاء اه ع ش قوله م ر مطلقا كان ~~معناه: سواء كان حاجا أو لا فلا ينافي قول الأذرعي إن النص محمول على مسافر ~~أجهده الصوم اه ولا مخالفة على هذا بين كلام التحفة وكلام الجمع المذكور ثم ~~قضية صنيع سم أن قول الشارح لكن محله إن أجهده الصوم إلخ ms2556 ليس في نسخته من ~~الشارح وإلا فالشارح هنا مصرح بما قدره وما نقله عن الإتحاف؛ لأن قوله لكن ~~إلخ راجع للمسافر أيضا. # (قوله لكن محله) أي: النص. # (قوله قاله) أي قوله لكن محله إن أجهده الصوم. # (قوله من حمل الزركشي له) أي: للنص. # (قوله ويسن صوم ثامن الحجة إلخ) أي فالثامن مطلوب من جهة الاحتياط لعرفة ~~ومن جهة دخوله في العشر غير العيد كما أن صوم يوم عرفة مطلوب من جهتين أسنى ~~وشرح بافضل أي: كونه من عشر ذي الحجة وكونه يوم عرفة كردي قول المتن ~~(وعاشوراء) ولا بأس بإفراده شرح بافضل ونهاية وسم. # (قوله بالمد) إلى قوله وحينئذ يقع إلخ في النهاية والمغني إلا قوله " وشذ ~~" إلى " لأنه " وقوله أو يوما بعده. # (قوله وهو عاشر المحرم) ويسن التوسعة على العيال في يوم عاشوراء ليوسع ~~الله عليه السنة كلها كما في الحديث الحسن وقد ذكر غير واحد من رواة الحديث ~~أنه جربه فوجده كذلك كردي على بافضل عبارة المناوي في شرح الشمائل وورد من ~~وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها وطرقه وإن كانت كلها ~~ضعيفة لكن اكتسبت قوة بضم بعضها لبعض بل صحح بعضها الزين العراقي كابن ناصر ~~الدين وخطئ ابن الجوزي في جزمه بوضعه وأما ما شاع فيه من الصلاة والإنفاق ~~والخضاب والادهان والاكتحال وطبخ الحبوب وغير ذلك فقال شارح موضوع مفترى ~~قالوا الاكتحال فيه بدعة ابتدعها قتلة الحسين - رضي الله تعالى عنه - اه. # (قوله: لأنه يكفر السنة الماضية) هل المراد ~~ PageV03P455 # بالسنة الماضية سنته ووصفها بالماضية باعتبار بعضها الذي هو التسعة ~~الأيام قبل عاشوراء أو المراد بها سنة كاملة قبله وعليه فهل المراد سنة ~~آخرها تاسوعاء أو سنة آخرها سلخ الحجة فيه نظر سم ولعل الأقرب أن المراد ~~بها سنة كاملة قبله آخرها عاشوراء (قوله أهل الكتاب) يعني أمة موسى صلى ~~الله تعالى على نبينا وعليه (قوله خصصنا) ببناء المفعول من التخصيص (قوله ~~هذا) أي: عاشوراء (قوله مخالفة اليهود) عبارة المغني الاحتياط له لاحتمال ~~الغلط ms2557 في أول الشهر والمخالفة لليهود فإنهم يصومون العاشر أي فقط والاحتراز ~~من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة اه زاد النهاية وإنما لم يسن هنا صوم ~~الثامن احتياطا لحصوله بالتاسع ولكونه كالوسيلة للعاشر فلم يتأكد أمره حتى ~~يطلب له احتياط بخصوصه نعم يسن صوم الثمانية قبله نظير ما مر في الحجة ذكره ~~الغزالي اه وأقره سم. # (قوله ويسن صوم الحادي عشر إلخ) أي لخبر فيه رواه أحمد ولحصول الاحتياط ~~به وإن صام التاسع؛ لأن الغلط قد يكون بالتقديم وبالتأخير شرح بافضل وأسنى ~~ونهاية ومغني (قوله والاحتياط صوم الثاني عشر إلخ) أي للخروج من خلاف من ~~قال إنه أول الثلاثة نهاية ومغني وسم. # (قوله إنه) أي: مريد التطوع. # (قوله السادس عشر) اقتصر عليه النهاية والمغني (قوله بدل الثالث عشر) ~~أي:؛ لأن صومه من ذلك حرام نهاية ومغني. # (قوله ولذلك حصل أصل السنة إلخ) والحاصل كما أفاده السبكي وغيره أنه يسن ~~أن يصوم ثلاثة من كل شهر وأن تكون أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين نهاية ~~ومغني أي: سنة صوم الثلاثة وسنة صوم أيام البيض. # (قوله والشكر على ذلك) أي: وليقع شكرا على ذلك لا أنه ينوي به ذلك؛ إذ ~~ليس لنا صوم يسمى بذلك الاسم كما أنه ليس لنا صلاة تسمى صلاة الشكر ع ش. # (قوله خوفا إلخ) أي: وطلبا لكشف السواد نهاية ومغني. # (قوله أولها السابع) أي: والعشرون (قوله فنتج سن صوم الأربعة إلخ) وفاقا ~~للنهاية والمغني. # (قوله عليهما) أي القولين قول المتن (وستة) بإثبات التاء مع حذف المعدود ~~لغة والأصح حذفها كما ورد في الحديث نهاية ومغني (قوله: لأنها مع صيام ~~رمضان إلخ) أي: في كل سنة أما لو صام ستا من شوال في بعض السنين دون بعض ~~فالسنة التي صام الست فيها يكون صومها كسنة والتي لم يصمها فيها تكون كعشرة ~~أشهر ع ش وسم. # (قوله الفضل الآتي) أي: ثواب صيام الدهر فرضا بلا مضاعفة (وقوله والمراد ~~إلخ) كذا في النهاية والمغني. # (قوله ثواب الفرض) هذا خاص بمن ms2558 صام رمضان وستة من شوال فمن فاته رمضان ~~فقضاه في شوال وصام الستة في القعدة أو غيرها لا يحصل له ثواب الستة فرضا ~~كما أفتى به شيخنا PageV03P456 # الشهاب الرملي سم أقول ويفيده أيضا كلام الشارح وإلا لم يكن إلخ ويصرح ~~بذلك قول النهاية ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم ~~عاشوراء حصل له ثواب تطوعها كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - تبعا ~~للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم لكن لا ~~يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب لا سيما من فاته رمضان وصام عنه ~~شوالا؛ لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم اه. # وفي المغني ما يوافقه. # (قوله غيرها) صفة ستة والضمير لستة شوال. # (قوله يحصل له ثواب الدهر) أي: نفلا (قوله ستة غيرها) أي غير ستة شوال و. # (قوله كذلك) أي: مع رمضان كل سنة. # (قوله يحصله إلخ) أي: ثواب صيام الدهر نفلا بلا مضاعفة. # (قوله كصيامه نفلا) هلا كان كصيام خمسة أسداسه فرضا وسدسه نفلا سم وتقدم ~~عنه وعن ع ش ما يقتضيه. # (قوله وقضية) إلى قوله إلا فيمن إلخ في المغني وإلى قوله ولو فاته في ~~النهاية (قوله: لأنه يلزمه القضاء فورا) قد يقال هذا لا يمنع ندبها وحصولها ~~في ضمن القضاء الفوري فيثاب عليها إذا قصدها أيضا أو أطلق وكذا يقال ~~بالأولى إذا كان فطر رمضان بعذر وما يأتي عن الجمع يمكن حمله على أن المراد ~~أنه يكره تقديم التطوع على قضاء رمضان فلا ينافي حصوله معه سم وفي النهاية ~~والمغني ما يوافقه قال الرشيدي يعني يحصل له أصل سنة الصوم من حيث كونه ستة ~~شوال وإن لم يحصل له الثواب الكامل اه. # (قوله أي: من غير تعد) أي: أما مع التعدي فيحرم لوجوب القضاء فورا ~~والتطوع ينافيه أي استقلال سم. # (قوله سن له صوم ست من ذي القعدة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي واعترض ~~عليه فيه بأن لا يأتي على ما اعتمده كغيره من أن الصوم ms2559 في شوال لقضاء أو ~~غيره يحصل به ما نواه مع ستة شوال أيضا وقد يجاب بحمل ما أفتى به على ما ~~إذا صرف الصوم فيه عن سنته بخلاف ما إذا قصدها أيضا أو أطلق ويحتمل أن ~~مراده أن الأكمل ذلك لا يقال لا يصدق على حصول ستة شوال إذا قصدها أو أطلق ~~قوله في الحديث «أتبعه ستا من شوال» ؛ لأن ذكر التبعية إنما هو باعتبار من ~~صام رمضان في زمنه لا مطلقا سم وفي النهاية مثله إلا قوله ويحتمل إلخ. # (قوله لا من فاته صوم راتب إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى ~~أن قضيته بل صريحه أن من فاته صوم يوم الخميس والاثنين سن له قضاؤه وهو ~~ظاهر لكنه أفتى بأنه لا يسن وهو مناف لإفتائه الأول فينبغي الأخذ بإفتائه ~~الأول سم ونهاية (قوله وتتابعها عقب العيد أفضل) أي: تحصل السنة بصومها ~~متفرقة ولكن تتابعها واتصالها بيوم العيد أفضل نهاية (قوله عقب العيد) كذا ~~في المغني والنهاية. # (قوله على أنه لا يؤثر إلخ) يظهر أن مراد المخالف أن اعتقاد المندوب ~~واجبا محظور في PageV03P457 # حد ذاته وإن لم يؤثر في صحته بصري. # . (قوله بالصوم) إلى قوله ولو أراد اعتكافه في النهاية والمغني (قوله ~~وعلته الضعف إلخ) يؤخذ من ذلك أن كراهة صومه ليست ذاتية بل لأمر عارض ~~ويؤيده انعقاد نذره كما يعلم مما يأتي في النذور ويقاس به اليومان الآخران؛ ~~إذ لا تختص كراهة الإفراد بالجمعة نهاية (قوله تميز) أي: يوم الجمعة. # (قوله وإنما زالت الكراهة إلخ) أي كراهة إفراد كل من الأيام الثلاثة ~~نهاية وشرح بافضل. # (قوله بضم غيره إليه) المتبادر أن المراد الضم على وجه الاتصال سم. # (قوله إذا وافق عادة) أي: كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صومه ~~يوم الجمعة نهاية ومغني وإيعاب. # (قوله أو نذرا إلخ) وكذا إذا وافق يوما طلب صومه في نفسه كعاشوراء أو ~~عرفة ونصف شعبان نهاية وسم. # (قوله أو قضاء) أي أو كفارة نهاية وشرح بافضل (قوله هنا) أي: ms2560 في الجمعة ~~(قوله وفي الفرض) أي الشامل للقضاء والنذر والكفارة. # (قوله ما يقع فيه) أي: في يوم الجمعة من نحو موافقة العادة. # (قوله سن صومه إلخ) قال النهاية بعد كلام وعلم من ذلك أنه لا فرق في ~~كراهة إفراد بين من يريد اعتكافه وغيره كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله ~~تعالى - ولا يراعى خلاف من منع الاعتكاف مع الفطر؛ لأن شرط رعاية الخلاف أن ~~لا يقع في مخالفة سنة صحيحة اه. # وفي الإمداد والإيعاب والفتح والإتحاف مثله وهذا لا يخالف ما في التحفة ~~لتبرئه منه كردي على بافضل. # (قوله: لأن كلا منا في غير التخصيص) قضيته أن الإفراد هنا لا يستلزم ~~التخصيص سم وفيه نظر؛ إذ المتبادر أن مراد الشارح أن كلا منا في اعتكاف ~~أيام مشتملة على يوم الجمعة (قوله بغير ما ذكر في الجمعة) أي: ما وافق عادة ~~له أو نحو عاشوراء أو نذرا أو قضاء أو كفارة (قوله للخبر المذكور) أي بقوله ~~السابق آنفا وفي الفرض في السبب عبارة المغني لخبر «لا تصوموا يوم السبت ~~إلا فيما افترض عليكم» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين ~~اه. # (قوله إمساك) أي: عن المفطرات (قوله أي: عن الاشتغال إلخ) فيه نظر؛ إذ لا ~~يتكرر حد الأوسط على هذا التفسير. # (قوله أو تعظيم إلخ) عطف على " إمساك " (قوله ومن ثم) إلى قوله انتهى في ~~المغني إلا قوله قيل. # (قوله كره إفراد الأحد إلخ) بقي ما لو عزم على صوم الجمعة والسبت معا أو ~~السبت والأحد معا ثم صام الأول وعن له ترك اليوم الثاني فهل تنتفي الكراهة ~~أو لا فيه نظر والأقرب الثاني؛ إذ لا يشترط لكراهة الإفراد قصده قبل الصوم ~~وإنما المعنى أنه إذا صام السبت كره الاقتصار عليه سواء قصده أو لا ع ش ~~وهذا مخالف لما في الإيعاب عن المجموع عبارته قال في المجموع وينبغي أن ~~العزم على وصله بما بعده يدفع كراهة إفراده إذا طرأ له عدم صوم ما بعده ولو ~~لغير عذر وإلا لزم ms2561 الحكم بكراهة الفعل بعد انقضائه لانتفائها حال التلبس به ~~ما دام عازما على صوم ما بعده وهو بعيد اه. # (قوله ومن ثم روى النسائي إلخ) عبارة المغني وحمل على هذا ما روى النسائي ~~إلخ أي: على الجمع. # (قوله PageV03P458 # فأحب أن أخالفهم) السابق إلى الفهم حصول المخالفة بمجرد الصوم وكان قياس ~~ذلك عدم كراهة إفراد أحدهما لكن منع من ذلك النهي عن الإفراد سم (قوله إذا ~~ضم مكروه إلخ) قد يقال المكروه هو الإفراد لا نفس الصوم ومع الضم لا إفراد ~~فليس فيه ضم مكروه لمكروه بصري ولعل لهذا ذكره الشارح بصيغة التمريض. # قول المتن (وصوم الدهر) (فائدة) قال ابن سيده الدهر الأبد الممدود والجمع ~~أدهر ودهور أما قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تسبوا الدهر فإن الله هو ~~الدهر» فمعناه أن ما أصابك من الدهر فإن الله تعالى هو فاعله ليس الدهر ~~فإذا سببت به الدهر فكأنك أردت الله سبحانه وتعالى مغني قول المتن (غير ~~العيد والتشريق) أي: أما صوم العيدين وأيام التشريق أو شيء منها فحرام كما ~~مر نهاية ومغني قول المتن (مكروه إلخ) ظاهره وإن كان الضرر مبيحا للتيمم ~~وفيه نظر؛ لأنه يحرم صوم رمضان مع ذلك فلعل المراد بالضرر هنا ما دون ذلك ~~فراجعه قليوبي (وقوله: لأنه يحرم إلخ) هذا على مرضي الشارح خلافا للنهاية ~~والمغني وشيخ الإسلام فإن المحرم عندهم إنما هو خوف الهلاك فقط كما مر ~~(قوله ولو مندوبا) وفاقا للنهاية والمغني . # (قوله كل الليل) الأولى إما تنكير الليل أو جمعه. # (قوله لخبر الصحيحين إلخ) قال النهاية والمغني والأسنى لما صح من «قوله - ~~صلى الله عليه وسلم - لأبي الدرداء لما فعل ذلك فتبذلت أم الدرداء إن لربك ~~عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فصم وأفطر وقم ونم وأت أهلك وأعط ~~كل ذي حق حقه» وخبر «لا صام من صام الأبد» محمول على من صام العيدين وأيام ~~التشريق أو شيئا منها اه قول المتن (ومستحب لغيره) هذا هو المعتمد ولا ~~يخالفه تعبير الشرحين والروضة ms2562 والمجموع بعدم الكراهة لصدقه بالاستحباب ولو ~~نذر صوم الدهر انعقد نذره ما لم يكن مكروها كما قاله السبكي نهاية ومغني ~~قال ع ش وحيث انعقد نذره لو طرأ عليه ما يشق معه الصوم أو ترتب عليه فوت حق ~~أو نحوه مما يمنع انعقاد النذر هل يؤثر أو لا فيجب عليه الصوم مع المشقة ~~فيه نظر والأقرب الأول لعجزه عن فعل ما التزمه وليس له وقت يمكن قضاؤه فيه ~~كما يصرح به قول الشارح م ر السابق بعد قول المصنف والأظهر وجوب المد على ~~من أفطر إلخ ومن ثم لو نذر صوما لم يصح نذره ولو قدر عليه بعد الفطر لم ~~يلزمه قضاؤه اه. # (قوله من صام يوما إلخ) أي: وفيه دلالة على فضل مطلق صوم التطوع الشامل ~~لصوم الدهر. # (قوله وعقد تسعين) قال الحليمي هو أن يرفع الإبهام ويجعل السبابة داخلة ~~تحته مطبوقة جدا ع ش عبارة البجيرمي والتسعين كناية عن عقد السبابة؛ لأن كل ~~عقدة بثلاثين اه. # (قوله أو لا يكون له إلخ) لا يظهر مغايرته لما قبله من كل وجه. # (قوله والخبر الأول محمول إلخ) يغني عنه قوله السابق وذلك لخبر الصحيحين ~~إلخ. # (قوله لخبرهما أفضل الصيام إلخ) وفيه أيضا لا أفضل من ذلك نهاية ومغني ~~(قوله وظاهر كلامهم إلخ) وظاهر كلامهم أيضا أن من فعله فوافق صومه يوما ~~يكره إفراده بالصوم كالسبت يكون صومه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم سم ~~وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله يوما يسن صومه) يدخل فيه نحو ~~عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وفيه نظر والمتجه أن صومه أفضل ولا يخرج به عن صوم ~~يوم وفطر يوم بخلاف ستة شوال فالظاهر أنه لا يطلب موالاتها فإن موالاتها ~~ليست مؤكدة كتأكد صيام هذه الأيام سم. # (قوله لكن بحث بعضهم إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج وقضية ~~إطلاق الشارح م ر أي: والمغني موافقة الأول ع ش. # . (قوله أو غيرهما من التطوعات) أي: كاعتكاف وطواف ووضوء وقراءة سورة ~~الكهف ليلة الجمعة ms2563 أو يومها والتسبيحات عقب الصلوات نهاية ومغني. # (قوله إلا النسك) أي: أما التطوع بالحج أو العمرة فيجب إتمامه لمخالفتهما ~~غيرهما في لزوم الإتمام. PageV03P459 # وإن فسدا والكفارة بالجماع نهاية والمغني قال ع ش قوله م ر أما التطوع ~~بالحج إلخ أي: بأن كان الفاعل لهما عبدا أو صبيا وعليه فالوجوب بالنسبة ~~للصبي متعلق بالولي اه. # (قوله وذكر) أي: خص تطوع الصوم وتطوع الصلاة بالذكر (قوله أمير نفسه) هو ~~بالراء وروي بالنون أيضا شيخنا الشوبري (وقوله إن شاء صام) أي أتم صومه سم ~~على البهجة ع ش. # (قوله ثم إن قطع) إلى قوله وروى أبو داود في النهاية والمغني (قوله ثم إن ~~قطع إلخ) هو ظاهر في الصوم والصلاة لارتباط بعض أجزائها ببعض وأما قراءة ~~سورة الكهف والتسبيحات ونحوهما فهل المراد بقطعه الإعراض عنه والاشتغال ~~بغيره وترك إتمامه أو المراد ما يشمل قطعه بكلام وإن لم يطل ثم العود عليه ~~فيه نظر والأقرب الثاني ما لم يكن الكلام مطلوبا كرد السلام وإجابة المؤذن ~~ع ش. # (قوله كأن شق على الضيف إلخ) أي أو على أحد أبويه ومن العذر ما لو احتاج ~~للسعي في أمر ديني ولا يتم له كماله إلا بالقطع فلا يبعد أنه أفضل حينئذ ~~ومن اعتاد صوم تطوع فزفت إليه امرأة سن له تركه أيام الزفاف كما ذكره ~~الماوردي إيعاب. # (قوله على الضيف إلخ) أي: المسلم شوبري اه بجيرمي. # (قوله لم يكره) أي أما إذا لم يشق ذلك على أحدهما فالأفضل عدم القطع كما ~~في المجموع إيعاب ومغني ونهاية. # (قوله ويثاب على ما مضى) أي ثواب بعض العبادة التي بطلت ع ش. # (قوله نعم يسن خروجا إلخ) أما من فاته وله عادة بصيامه كالاثنين فلا يسن ~~له قضاؤه لفقد العلة المذكورة على ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لكنه ~~أرجأها بما مر من إفتائه بقضاء ست من القعدة عن ست من شوال معللا له بأنه ~~يستحب قضاء الصوم الراتب وهذا أي: ما مر من إفتائه باستحباب القضاء هو ~~الأوجه نهاية ms2564 وسم وتقدم في الشرح اعتماده وقال ع ش وهو المعتمد اه لكن ~~المغني اعتمد إفتاءه بعدم سن القضاء. # (قوله وروى أبو داود إلخ) الأنسب تقديمه على قوله نعم يسن إلخ. # (قوله أن أم هانئ) بكسر النون وبالهمز آخره مع التنوين واسمها فاختة ~~برماوي اه بجيرمي. # . (قوله لواجب) إلى قوله وإنما لم يجر في النهاية والمغني. # (قوله أو أفطر يوم الشك إلخ) بخلاف من نسي النية فإن المصرح به في ~~المجموع أن قضاءه على التراخي بلا خلاف نهاية ومغني وتقدم مثله في شرح ثم ~~ثبت كونه من رمضان. # (قوله تداركا لورطة الإثم) أي وبه يفارق جواز قطع أداء رمضان بالسفر ~~ومثله أداء النذر كما هو ظاهر سم. # (قوله أو التقصير إلخ) راجع ليوم الشك. # (قوله وإن فات بعذر) أي: فيستثنى مما دل عليه قول المصنف بأن لم يكن إلخ ~~من أن ما لم يتعد بفطره لا يجب فيه الفور سم (قوله هنا) أي: في الصوم (قوله ~~مطلقا) أي: تعدى بفوتها أو لا. # (قوله كما تقرر) أي: بقوله نعم مر إلخ. # (قوله كل فرض إلخ) أي: كالصلاة والحج ع ش. # (قوله أو يفوت وجوبه إلخ) أي: كاعتكاف منذور في زمن معين وقد يقال إن هذا ~~داخل فيما قبله. # (قوله بخلاف نحو قراءة إلخ) فيه أنه داخل في قوله كل فرض عيني إلخ. # (قوله وكذا فرض كفاية إلخ) أي: يحرم قطعه. # (قوله أو صلاة جنازة) قال في الإمداد لما في الإعراض عنها من هتك حرمة ~~الميت ويؤخذ منه أن غير الصلاة مما يتعلق به كحمله ودفنه يجب بالشروع فيه ~~ويمتنع الإعراض عنه بعده وهو ظاهر نعم يتجه جواز الإعراض بعذر نحو تعب ~~الحامل أو الحافر فتركه لغيره ونحو تركه لمن قصد التبرك بذلك من المقاصد ~~المخرجة للترك عن PageV03P460 # هتك لحرمة فتأمل شوبري اه بجيرمي. # (قوله قطعه) أي: فرض الكفاية (قوله وهو ضعيف) أي: ما جرى عليه الجمع. # (قوله ويحرم) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله أو قضاء موسعا. # (قوله ويحرم على الزوجة ms2565 إلخ) فلو صامت بغير إذنه صح وإن كان حراما ~~كالصلاة في دار مغصوبة وسيأتي في النفقات عدم حرمة صوم نحو عاشوراء عليها ~~أما صومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز قطعا وإنما لم يجز صومها بغير إذنه ~~مع حضوره نظرا لجواز إفساده عليها؛ لأن الصوم يهاب عادة فيمنعه التمتع ولا ~~يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر زمنها والأمة المباحة للسيد كالزوجة وغير ~~المباحة كأخته والعبد إن تضرر بصوم التطوع لضعف أو لغيره لم يجز إلا بإذن ~~السيد وإلا جاز ذكره في المجموع وغيره نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش قوله م ر ~~صح أي: وتثاب عليه وقوله م ر عدم حرمة صوم إلخ أي: بغير إذنه وقوله م ر نحو ~~عاشوراء أي: مما لا يكثر وقوعه كعرفة وقوله م ر مع حضوره أي: ولو جرت عادته ~~بأن يغيب عنها من أول النهار إلى آخره لاحتمال أن يطرأ له قضاء وطره في بعض ~~الأوقات على خلاف عادته وقوله م ر صلاة التطوع ظاهره وإن كثر ما نوته؛ لأن ~~الصلاة من شأنها قصر زمنها وقوله م ر والأمة المباحة إلخ أي: التي أعدها ~~للتمتع بأن تسرى بها أما أمة الخدمة التي لم يسبق للسيد تمتع بها ولم يغلب ~~على ظنها إرادته منها فلا ينبغي منعها من الصوم اه ع ش. # (قوله أو قضاء موسعا) سكت عنه النهاية والمغني وقال ع ش قوله م ر أن تصوم ~~تطوعا خرج به الفرض فلا يحرم وليس للزوج قطعه وظاهره ولو لنذر مطلق لم يأذن ~~فيه اه. # (قوله وزوجها إلخ ) أي الذي يتأتى به استمتاع ولو بغير وطء ومر أن الإمام ~~إذا أمر بصوم الاستسقاء وجب وظاهر كلامهم وجوبه حتى على النساء وعليه فليس ~~للزوج المنع حينئذ إيعاب. # (قوله كما يأتي) أي: في النفقات (خاتمة) أفضل الشهور للصوم بعد رمضان ~~الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم ثم رجب ~~خروجا من خلاف من فضله على الأشهر الحرم ثم باقيها وظاهره الاستواء ثم ~~شعبان ms2566 لخبر «كان - صلى الله عليه وسلم - يصوم شعبان كله» وخبر «كان يصوم ~~شعبان إلا قليلا» قال العلماء اللفظ الثاني مفسر للأول فالمراد بكله غالبه ~~وإنما أكثر - صلى الله عليه وسلم - من الصوم في شعبان مع كون المحرم أفضل ~~منه؛ لأنه كانت تعرض له فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه أو لعله لم ~~يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه وفي الصحيحين «عن ~~عائشة - رضي الله تعالى عنها - ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~استكمل صيام شهر قط إلا رمضان» قال العلماء وإنما لم يستكمل ذلك لئلا يظن ~~وجوبه نهاية ومغني وكذا في الإيعاب إلا أنه مال إلى تقديم ذي الحجة على رجب ~~وفيه أيضا روى أبو داود وغيره «صم من الحرم واترك» وإنما أمر المخاطب ~~بالترك؛ لأنه كان يشق عليه إكثار الصوم كما جاء التصريح به في أول الحديث ~~أما من لا يشق عليه فصوم جميعها له فضيلة ومن ثم قال الجرجاني وغيره يندب ~~صوم الأشهر الحرم كلها اه ### | [كتاب الاعتكاف] # . (كتاب الاعتكاف) (قوله هو لغة) إلى قول المتن وإنما يصح في النهاية إلا ~~قوله وفي رواية وما تتأخر وقوله واختار إلى ويسن وقوله وشذ إلى وعلامتها ~~وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله والتي يفرق إلى وعلامتها. # (قوله لزوم الشيء) PageV03P461 # أي: ملازمته نهاية ومغني (قوله مكث مخصوص إلخ) أي لبث في مسجد بقصد ~~القربة من مسلم مميز عاقل طاهر عن الجنابة والحيض والنفاس صاح كاف نفسه عن ~~شهوة الفرج مع الذكر والعلم بالتحريم نهاية. # (قوله وهو من الشرائع القديمة) أي لقوله تعالى {وعهدنا إلى إبراهيم ~~وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين} [البقرة: 125] نهاية ومغني قول ~~المتن (مستحب) أي: سنة مؤكدة نهاية قول المتن (كل وقت) أي: في رمضان وغيره ~~نهاية ومغني أي: حتى في أوقات الكراهة وإن تحراها ع ش وشيخنا. # (قوله داوم عليه إلخ) أي: ثم اعتكف أزواجه من بعده نهاية ومغني. # (قوله قالوا) أي العلماء (وحكمته) أي حكمة أفضلية ms2567 الاعتكاف في العشر ~~المذكور مغني ونهاية قول المتن (لطلب ليلة القدر) أي: فيحييها بالصلاة ~~والقراءة وكثرة الدعاء ويستحب أن يكثر فيها من قول اللهم إنك عفو تحب العفو ~~فاعف عني مغني. # (قوله والفصل) عطف تفسير. # (قوله أو الشرف) عطف على الحكم وإشارة إلى وجه آخر لتسميتها بالقدر و ~~(قوله المختصة إلخ) صفة الليلة. # (قوله به) أي بالعشر الأخير مغني. # (قوله والتي إلخ) عطف على المختصة. # (قوله فهي أفضل ليالي السنة) أي: في حقنا لكن بعد ليلة المولد الشريف ~~ويلي ليلة القدر ليلة الإسراء ثم ليلة عرفة ثم ليلة الجمعة ثم ليلة النصف ~~من شبعان وأما بقية الليالي فهي مستوية والليل أفضل من النهار وأما في حقه ~~- صلى الله عليه وسلم - فالأفضل ليلة الإسراء والمعراج؛ لأنه رأى ربه فيها ~~شيخنا. # (قوله تصديقا بها) أي: بأنها حق وطاعة (واحتسابا) أي طلبا لرضاء الله ~~وثوابه لا رياء وسمعة ونصبهما على المفعول أو التمييز أو الحال بتأويل ~~المصدر باسم الفاعل وعليه فهما حالان متداخلان أو مترادفان شيخنا الزيادي ~~اه ع ش (قوله حتى ينقضي شهر رمضان إلخ) أي: لا يتم له ذلك إلا بملازمة جميع ~~الشهر ع ش. # (قوله وقدم هذا) أي: ندب الاعتكاف في العشر الأواخر. # (قوله وهنا ندبه إلخ) أي: وذكر هنا ندبه إلخ فلا تكرار قال المغني ~~وأعادها لذكر حكمة الاعتكاف في العشر المذكور اه وقال النهاية وما هنا في ~~الحكم عليه بكونه فيه أفضل من غيره اه. # (قوله وإن أفطر لعذر) لعل التقييد ليس لإخراج غيره بل لدفع توهم عدم ~~الندب عند الإفطار لعذر لمكان العذر سم. # (قوله والمذهب إلخ) وفي القديم أرجاها ليلة إحدى أو ثلاث أو سبع وعشرين ~~ثم بقية الأوتار ثم أشفاع العشر الأواخر قال ابن عمر وجماعة إنها في جميع ~~الشهر وخصها بعض العلماء بأوتار العشر الأواخر وبعضهم بأشفاعه وقال ابن ~~عباس وأبي هي ليلة سبع وعشرين وهو مذهب أكثر أهل العلم وفيها نحو الثلاثين ~~قولا مغني. # (قوله أنها تلزم ليلة بعينها إلخ) ثم يحتمل أنها ms2568 تكون عند كل قوم بحسب ~~ليلهم فإذا كانت ليلة القدر عندنا نهارا لغيرنا تأخرت الإجابة والثواب إلى ~~أن يدخل الليل عندهم ويحتمل لزومها لوقت واحد وإن كان نهارا بالنسبة لقوم ~~وليلا بالنسبة لآخرين والظاهر الأول لينطبق عليه مسمى الليل عند كل منهما ~~أخذا مما قيل في ساعة الإجابة في يوم الجمعة إنها تختلف باختلاف أوقات ~~الخطب ع ش قول المتن (ليلة الحادي والعشرين أو الثالث إلخ) هذا نص المختصر ~~والأكثرون على أن ميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير نهاية ومغني ~~قال شيخنا وعن ابن عباس أنها ليلة السابع والعشرين أخذا من قوله تعالى {إنا ~~أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1] إلى {سلام هي} [القدر: 5] فإن كلمة هي ~~السابعة والعشرون من كلمات السورة وهي كناية عن ليلة القدر وعليه العمل في ~~الأعصار والأمصار وهو مذهب أكثر أهل العلم اه. # (قوله أريها) أي: في المنام (قوله وأنه يسجد إلخ) أي: وأرى أنه إلخ قوله ~~واختار إلى قوله ويسن في المغني. # (قوله أنها لا تلزم ليلة بعينها) وعليه جرى الصوفية وذكروا لذلك ضابطا ~~وقد نظمه بعضهم بقوله # وأنا جميعا إن نصم يوم جمعة ... ففي تاسع العشرين خذ ليلة القدر # وإن كان يوم السبت أول صومنا ... فحادي وعشرين اعتمده بلا عذر PageV03P462 # وإن هل يوم الصوم في أحد ففي ... سابع العشرين ما رمت فاستقر # وإن هل في الاثنين فاعلم بأنه ... يوافيك نيل الوصل في تاسع العشري # ويوم الثلاثاء إن بدأ الشهر فاعتمد ... على خامس العشرين تحظى بها فادر # وفي الأربعا إن هل يا من يرومها ... فدونك فاطلب وصلها سابع العشري # ويوم الخميس إن بدا الشهر فاجتهد ... توافيك بعد العشر في ليلة الوتر # شيخنا وفي البجيرمي عن البرماوي والقليوبي قال الغزالي وغيره إن كان أول ~~الشهر يوم الأحد أو الأربعاء فهي ليلة تسع وعشرين أو يوم الاثنين فهي ليلة ~~إحدى وعشرين أو يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة فهي ليلة سبع وعشرين أو يوم ~~الخميس فهي ليلة خمس وعشرين أو يوم السبت فهي ليلة ms2569 ثلاث وعشرين قال الشيخ ~~أبو الحسن ومذ بلغت سن الرجال ما فاتتني ليلة القدر بهذه القاعدة اه. # (قوله إحدى أو ثلاثا أو غيرهما) أي: وعشرين (قوله ثنتين أو أربعا أو ~~غيرهما) أي: وعشرين (قوله قالوا ولا تجمع الأحاديث المتعارضة فيها إلخ) قال ~~في الروضة وهو قوي وقال في المجموع إنه الظاهر المختار لكن المذهب الأول ~~مغني أي أنها تلزم ليلة بعينها من ليالي العشر الأخير (قوله ويسن لرائيها ~~كتمها) أي: لأنها كالكرامة وهي يستحب كفها ع ش. # (قوله إحياء جميع إلخ) أي: بالعبادة والدعاء نهاية (قوله وباقية إلى يوم ~~القيامة) أي: إجماعا وترى حقيقة والمراد برفعها في خبر فرفعت وعسى أن يكون ~~خيرا لكم رفع علم عينها وإلا لم يؤمر فيه بالتماسها ومغني عسى أن يكون خيرا ~~لكم أي: لترغبوا في طلبها والاجتهاد في كل الليالي وليكثر فيها وفي يومها ~~من العبادة بإخلاص وصحة يقين ومن قوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ~~نهاية. # (قوله والتي يفرق فيها إلخ) أي: وأما ما يقع ليلة نصف شعبان إن صح فمحمول ~~على أن ابتداء الكتابة فيها وتمام الكتابة وتسليم الصحف لأربابها إنما هو ~~في ليلة القدر ع ش عبارة شيخنا فضمير فيها راجع إلى ليلة القدر عند الجمهور ~~من المفسرين وبعضهم رجعه لليلة النصف من شعبان فتقدر الأشياء وتثبت في ~~الصحف فيها وتسلم لأربابها من الملائكة في ليلة القدر اه. # (قوله معتدلة) أي: لا حارة ولا باردة سم. # (قوله وليس لها كبير شعاع) ويستمر ذلك إلى أن ترتفع كرمح في رأي العين ع ~~ش. # (قوله لعظيم إلخ) عبارة النهاية لكثرة اختلاف الملائكة ونزولها وصعودها ~~فيها فسترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها اه قال ع ش قوله م ~~ر فسترت إلخ لا يقال الليلة تنقضي بطلوع الفجر فكيف تستر بصعودها ونزولها ~~في الليل ضوء الشمس؛ لأنا نقول يجوز أن ذلك لا ينتهي بطلوع الفجر بل كما ~~يكون في ليلتها يكون في يومها وبتقدير أنه ينتهي نزولها بطلوع الفجر فيجوز ~~أن الصعود ms2570 متأخر وبتقدير كونه ليلا فيجوز أنها إذا صعدت يكون محاذاتها ~~للشمس وقت مرورها في مقابلتها نهارا اه. # (قوله وفائدة ذلك إلخ) عبارة النهاية والمغني وفائدة معرفة صفتها بعد ~~فوتها بعد طلوع الفجر أنه يسن اجتهاده في يومها كاجتهاده فيها ولتجتهد في ~~مثلها من قابل بناء على عدم انتقالها اه. # (قوله: إذ يسن الاجتهاد فيه إلخ) وهو العمل في يومها خير من العمل في ألف ~~شهر ليس فيها صبيحة ليلة القدر قياسا على الليلة ظاهر التشبيه أنه كذلك إلا ~~أنه يتوقف على نقل صريح فليراجع ع ش. # (قوله كليلتها) الأوضح كهي ولعل الإضافة بيانية سم. # قول المتن (وإنما يصح الاعتكاف إلخ) ولا يفتقر شيء من العبادات إلى ~~المسجد إلا التحية والاعتكاف والطواف نهاية ومغني. # (قوله أو ما اعتمد عليه فقط إلخ) صريح في أنه لو اعتمد على الداخلة من ~~رجليه والخارجة منهما معا ضر وهو ما قال في شرح الإرشاد أنه الأوجه وفي شرح ~~الروض أنه الأقرب ويأتي في ذلك كلام آخر في شرح ولا يضر إخراج بعض الأعضاء ~~وفي الحاشية على ذلك ومنه أن ذلك لا يضر م ر اه سم قول المتن PageV03P463 # في المسجد) أي ولو ظنا فيما يظهر وعبارة الشارح م ر في باب الغسل بعد قول ~~المصنف واللبث بالمسجد إلخ والاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله كالمساجد ~~المحدثة بمنى انتهت اه ع ش أقول ويصرح بما استظهره أيضا قول النهاية الآتي ~~قبيل قول المصنف والجامع أولى قال العز بن عبد السلام لو اعتكف فيما ظنه ~~مسجدا فإن كان كذلك في الباطن فله أجر قصده واعتكافه وإلا فقصده فقط اه ~~(قوله إن كانت) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني. # (قوله سواء سطحه إلخ) (فرع) شجرة أصلها بالمسجد وأغصانها خارجه هل يصح ~~الاعتكاف على الأغصان أو لا والذي يتجه الصحة ولو انعكس الحال فكان أصل ~~الشجرة خارجه وأغصانها داخله ففيه نظر ويتجه الصحة أيضا أخذا من صريح كلام ~~سم على حج في باب الحج بعد قول المصنف ms2571 وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض ~~عرفات حيث ذكر ما يفيد التسوية في الاعتكاف بين الصورتين ع ش واعتمده شيخنا ~~وقوله والذي يتجه الصحة ظاهر إطلاقه ولو كان الأغصان في هواء ملك غيره وفيه ~~وقفة فليراجع. # (قوله وروشنه) وكذا هواؤه شيخنا. # (قوله مثلا) لعله أدخل به نحو الموات بخلاف ملك الغير فليراجع. # (قوله المعدودة منه) خرجت به التي تيقن حدوثها بعد المسجد فإنها غير مسجد ~~فلا يكون لها حكم المسجد ورحبته ما حجر عليه لأجل المسجد كردي على بافضل ~~وشيخنا وقولهما التي تيقن حدوثها إلخ أي: ولم يعلم وقفها مسجدا. # (قوله: لأن إثمه إن فرض إلخ) سيأتي في الحاشية على قول المصنف في باب ~~الوقف وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة إلخ عن فتاوى السيوطي ~~والذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا ~~أو ذرية فلان جاز الدخول والصلاة والاعتكاف فيه بإذنهم وإن كان موقوفا على ~~أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز وإن أذنوا فراجعه سم. # (قوله فلا يصح فيه) أي: بأن يكون في أرضه بخلاف ما لو كان على نحو جداره ~~سم عبارة المغني والنهاية ولا فيما أرضه مستأجرة ووقف بناؤه مسجدا على ~~القول بصحة الوقف وهو الأصح والحيلة في الاعتكاف فيه أن يبني فيه مسطبة أو ~~صفة أو نحو ذلك ويوقفها مسجدا فيصح الاعتكاف فيها كما يصح على سطحه وجدرانه ~~ولا يغتر بما وقع للزركشي من أنه يصح الاعتكاف فيه وإن لم يبن فيه نحو ~~مسطبة وقد علم مما تقرر أنه لا يصح وقف المنقول مسجدا اه قال ع ش قوله م ر ~~لا يصح وقف المنقول إلخ ظاهره وإن أثبت ونقل عن فتاوى شيخ الإسلام خلافه ~~فليراجع وهو موافق لما يأتي عن سم على حج اه أي: من صحة وقف المنقول إذا ~~أثبت بنحو التسمير وقوله ظاهره وإن أثبت ظاهر المنع فإنه خرج بنحو التسمير ~~عن المنقولية (قوله إلا إن بنى فيه) أي في المسجد الذي أرضه محتكرة ع ms2572 ش. # (قوله مسطبة) أي: أو سمر فيه دكة من خشب أو نحو سجادة م ر سم على حج ~~ومثله ما لو فعل ذلك في ملكه ع ش وفي الكردي بعد ~~ PageV03P464 # ذكر كلام طويل عن فتاوى الشارح وعن النهاية في الوقف في عدم جواز وقف ~~المنقول مسجدا ما نصه والقياس على تسمير الخشب أنه لو سمر السجادة صح وقفها ~~مسجدا وهو ظاهر ثم رأيت العناني في حاشيته على شرح التحرير لشيخ الإسلام ~~قال وإذا سمر حصيرا أو فروة في أرض أو مسطبة ووقفها مسجدا صح ذلك وجرى ~~عليهما أحكام المساجد ويصح الاعتكاف فيهما ويحرم على الجنب المكث فيهما ~~وغير ذلك اه وهو ظاهر وإذا أزيلت الدكة المذكورة أو نحو البلاط أو الخشبة ~~المبنية زال حكم الوقف كما نقله سم في حواشي التحفة في الوقف عن فتاوى ~~السيوطي ثم قال سم ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح ~~أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر انتهى اه وما نقله ~~عن فتاوى السيوطي من زوال حكم المسجدية عن نحو الدكة بإزالته هو الظاهر ~~الموافق لإطلاق ما مر آنفا عن المغني والنهاية خلافا لما جرى عليه بعض ~~المتأخرين من بقائه بعد النزع. # وقد أطال عليه بعض المتأخرين من بقائه بعد النزع وقد أطال الكردي على ~~بافضل في رده وإن وافق ذلك البعض شيخنا فقال ولو وقف إنسان نحو فروة كسجادة ~~مسجد فإن لم يثبتها حال الوقفية بنحو تسمير لم يصح وإن أثبتها حال الوقفية ~~بذلك صح وإن أزيلت بعد ذلك؛ لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزول وبهذا يلغز فيقال ~~لنا شخص يحمل مسجده على ظهره ويصح اعتكافه عليها حينئذ اه ولا يخفى أنه ~~نظير القول بصحة الوقوف على حجر منقول من عرفات إلى خارجها (قوله يصح وقف ~~السفل دون العلو) ومنه الخلاوى والبيوت التي توجد في بعض المساجد وهي ~~مشروطة للإمام أو نحوه ويسكنون فيها بزوجاتهم فإن علم أن الواقف وقف ما ~~عداها مسجدا جاز ms2573 المكث فيها مع الحيض والجنابة والجماع فيها وإلا حرم؛ لأن ~~الأصل المسجدية ع ش قول المتن (والجامع) هو ما تقام فيه الجمعة و (قوله ~~أولى) أي: بالاعتكاف من غيره ويستثنى من أولوية الجامع ما لو عين غيره ~~فالمعين أولى إن لم يحتج لخروجه للجمعة نهاية ومغني وإيعاب (قوله وبه يعلم ~~إلخ) أي بقوله وخروجا من خلاف إلخ ع ش. # (قوله وإن قلت جماعته) خرج به ما لو انتفت الجماعة منه بالمرة كأن هجر ~~فيكون غيره أولى ع ش. # (قوله ويجب إلخ) أي: الجامع نهاية ومغني (قوله: لأنه لها) أي خروجه ~~للجمعة. # (قوله لتقصيره إلخ) أي: وعليه فلو نوى اعتكاف تلك المدة هل تبطل نيته أو ~~لا تبطل ويجب عليه الخروج لأجل الجمعة بعد وإن انقطع التتابع فيه نظر ~~والأقرب الثاني ع ش. # (قوله وبه فارق إلخ) أي: بقوله لتقصيره إلخ. # (قوله واعتكافه إلخ) عطف على قوله علمه إلخ. # (قوله وحينئذ اندفع ما يقال إلخ) أي؛ لأنه كان متمكنا من الاحتراز عن هذا ~~الإكراه باشتراط الخروج أو الاعتكاف في الجامع فقد قصر بقي ما لو اعتكف في ~~الجامع لكن عرض بعد اعتكافه تعطيل الجمعة فيه دون غيره فهل يغتفر الخروج ~~لها قياسا على ما بحثه الأذرعي في أحداث الجامع أو يفرق فيه نظر ولعل ~~الأوجه الأول سم. # (قوله واتجه إلخ) عطف على اندفع إلخ. # (قوله في غير جامع) أي: بين أبنية القرية نهاية ومغني. # (قوله أو أحدث إلخ) لا يظهر عطفه على ما قبله إلا أن يجعل ضمير أنها ~~للقصة لا للجمعة عبارة النهاية والمغني ومثله ما لو كانت القرية صغيرة لا ~~تنعقد الجمعة بأهلها فأحدث بها جامع وجماعة بعد نذره واعتكافه اه وهي ظاهرة ~~وخالية عن التكلف. # (قوله لم يضر الخروج لها إلخ) وينبغي أن يغتفر له بعد فعلها ما ورد الحث ~~على طلبه من الفاتحة والإخلاص والمعوذتين دون ما زاد على ذلك كالسنة ~~البعدية والتسبيحات وصلاة الظهر وما زاد على ذلك فإنه يقطع التتابع وينبغي ~~أن يكون خروجه من ms2574 PageV03P465 # محل اعتكافه للجمعة في الوقت الذي يمكن إدراك الجمعة فيه دون ما زاد عليه ~~وإن فوت التبكير؛ لأن في الاعتكاف جابرا له ع ش وقوله وإن فوت إلخ فيه وقفة ~~ظاهرة بل هو مخالف لما استظهره أولا. # (قوله وإلا جاز الذهاب للأسبق إلخ) ظاهره وإن جاز التعدد وهو ظاهر؛ لأن ~~الجمعة صحيحة في السابقة اتفاقا ومختلف فيها في الثانية إن احتيج إليها ع ~~ش. # قول المتن (والجديد أنه لا يصح إلخ) والقديم يصح؛ لأنه مكان صلاتها كما ~~أن المسجد مكان صلاة الرجل وأجاب الأول بأن الصلاة لا تختص بموضع بخلاف ~~الاعتكاف وعلى القول بصحة اعتكافها في بيتها يكون المسجد لها أفضل خروجا من ~~الخلاف نهاية ومغني. # (قوله والخنثى كالرجل) أي فلا يجري فيه القديم سم (قوله لما اعتكف إلخ) ~~قد تمنع الملازمة (قوله إليه) أي: المسجد. # (قوله كره الاعتكاف إلخ) عبارة الكردي على بافضل يسن الاعتكاف للعجوز في ~~ثياب بذلتها ويكره للشابة مطلقا ولغيرها إن كانت متجملة ويحرم عليها عند ظن ~~الفتنة ومع كونه مكروها أو محرما يصح؛ لأن ذلك لأمر خارج ولذلك انعقد نذرها ~~به من غير تفصيل اه. # (قوله كره الاعتكاف فيه) كأن يمكن الفرق سم. # (قوله والمضاعفة إلخ) عطف على قوله فضله (قوله: إذ الصلاة إلخ) ظاهره ~~اختصاص المضاعفة بالصلاة فقط وبذلك صرح شيخنا الحلبي في سيرته وفي كلام ~~غيره عدم اختصاص المضاعفة بها بل تشمل جميع الطاعات فليراجع ع ش ويأتي عن ~~البصري ما يوافقه (قوله وستأتي) أي: في شرح ولا عكس (وقوله إليه) أي: ~~الأخذ. # (قوله والمراد) إلى قوله وقال في النهاية والمغني (قوله والمراد به) أي: ~~بالمسجد الحرام الذي يتعين في النذر ويتعلق به زيادة الفضل وأجزاء المسجد ~~كلها متساوية في أداء المنذور ومقتضى كلام الجمهور أنه لا يتعين جزء منه ~~بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الأجزاء مغني. # (قوله والمسجد حولها) أي: كما جزم به في المجموع وهو المعتمد فعليه لا ~~يتعين جزء من المسجد بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الأجزاء نهاية ms2575 قال ع ش ~~قوله والمسجد حولها شامل لما زيد في المسجد على ما كان في زمنه - عليه ~~الصلاة والسلام - كما يصرح به كلامه بعد عبارة البصري قوله والمسجد حولها ~~لعل التخصيص بالنسبة لما نيط بلفظ المسجد الحرام من المضاعفة بمائة ألف ألف ~~ألف أما المضاعفة بمائة ألف فلا لدخولها في عموم حسنات الحرم بمائة ألف ~~حسنة فتنبه له اه. # (قوله ولو عينها) أي: الكعبة. # (قوله لما تقرر إلخ) عبارة النهاية قياسا على ما لو نذر صلاة فيها اه. # (قوله وهو مسجده) إلى قوله وفي الأول في النهاية إلا قوله واعترض إلى ~~والفرق (قوله وهو مسجده - صلى الله عليه وسلم - إلخ) معتمد بقي أنه هل محل ~~تعين مسجده - صلى الله عليه وسلم - ما إذا عينه كأن قال لله علي أن أعتكف ~~في مسجده - صلى الله عليه وسلم - الذي كان في زمنه أو أراد بمسجد المدينة ~~ذلك بخلاف ما لو أطلق مسجد المدينة لفظا ونية فلا يتعين لصدقه بالزيادة ~~التي حكمها كسائر المساجد لعدم المضاعفة فيها سم على حج أقول والأقرب حمله ~~على ما كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه هو الذي يترتب عليه الفضل ~~المذكور فيحمل عليه لفظ الناذر؛ إذ الظاهر من تخصيصه مسجد المدينة بالذكر ~~إنما هو لإرادة زيادة الثواب ع ش. # (قوله واعترض إلخ) عبارة النهاية ورأى جماعة عدم الاختصاص وأنه لو وسع ~~مهما وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة إذا وسع فتلك الفضيلة ثابتة له اه قال ~~ع ش قوله م ر ورأى جماعة إلخ ضعيف وقوله كما في مسجد مكة إذا وسع إلخ أي: ~~ما لم يصل إلى الحل اه. # (قوله وفي الأول عبر بالمسجد الحرام) قد يقال هنا أيضا فيه إشارة باللام ~~بصري. # (قوله ولا يتعين) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله فحصل إلى ~~ويتعين وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن. # (قوله ولا يتعين إلخ) أي: كما يشعر به كلامه ويشعر أيضا تعبيره بالاعتكاف ~~أنه إن نذر الصلاة في ms2576 المساجد الثلاثة لم يتعين وليس مرادا بل هي أولى ~~بالتعيين PageV03P466 # وقد نص عليها الشافعي والأصحاب مغني. # (قوله وبحث إلخ) عبارة النهاية وإلحاق البغوي بمسجد المدينة سائر مساجده ~~- صلى الله عليه وسلم - مردود بأن الخبر وكلام غيره يأبيانه وبه يعلم رد ~~إلحاق بعضهم مسجد قباء بالثلاثة وإن صح خبر: صلاة فيه كعمرة ولو شرع في ~~اعتكاف متتابع في مسجد غير الثلاثة تعين لئلا يقطع التتابع نعم لو عدل لما ~~خرج لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر مثل مسافته فأقل جاز لانتفاء المحذور اه. # (قوله لذلك) أي: لأنهما دونه في الفضل نهاية ومغني قول المتن (ويقوم مسجد ~~المدينة إلخ) أي القدر الذي كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - سم. # (قوله: إذ الصلاة إلخ) تعليل لكل من قوله؛ لأنه أفضل منهما وقوله لذلك في ~~موضعين (قوله وبألف في أخرى) وعليها فهما متساويان نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر فهما متساويان ضعيف اه. # (قوله وأثم إن تعمده) ظاهره أنه لو فاته بعذر لا إثم فيه ويجب القضاء ~~وعليه فلو عين في نذره أحد المساجد الثلاثة لم يقم غيرها مقامها بل ينتظر ~~إمكان الذهاب إليها فمتى أمكنه فعله ثم إن لم يكن عين في نذره زمنا فظاهر ~~وإن كان عين ولم يمكنه الاعتكاف فيه صار قضاء ويجب فعله متى أمكن ع ش. # (قوله فحصل ما مر) أي: من أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف ألف ألف ~~ثلاثا فيما سوى المساجد الثلاثة؛ لأنه إذا كانت فيه بمائة ألف في مسجد ~~المدينة وكانت في مسجد المدينة بألف في الأقصى وكانت في الأقصى بألف في غير ~~الأقصى كانت فيه بمائة ألف ألف ألف ثلاثا في غير الثلاثة سم. # قول المتن (والأصح أنه يشترط إلخ) وعليه يصح نذر اعتكاف ساعة ولو نذر ~~اعتكافا مطلقا كفاه لحظة نعم يسن يوم كما يسن له نية الاعتكاف كلما دخل ~~المسجد نهاية ومغني وشرح بافضل قال ع ش قوله م ر ساعة والأقرب أنها تحمل ~~عند الإطلاق على الساعة اللغوية ms2577 فيخرج من عهدة ذلك بلحظة فيما يظهر وقوله م ~~ر كفاه لحظة أي: فلو مكث زيادة عليها وقع كله واجبا وقياس ما قيل لو طول ~~الركوع ونحوه زيادة على قدر الواجب وهو قدر الطمأنينة أن ما زاد يكون ~~مندوبا أنه هنا كذلك ع ش ويأتي عنه استقراب الأول والفرق بين ما هنا وبين ~~نحو الركوع ومال إليه شيخنا فقال ووجه بعضهم الأول بأنا لو قلنا إنه لا يقع ~~جميعه فرضا لاحتاج الزائد إلى نية ولم يقولوا به بخلاف الركوع ومسح الرأس ~~مثلا اه وقال الكردي على بافضل قوله كلما دخل المسجد محله إذا لم يكن عند ~~خروجه عازما على العود وإلا كفاه العزم كل مرة عن إعادة النية إذا عاد اه ~~قول المتن (لبث قدر يسمى عكوفا) وعليه فلو دخل المسجد قاصدا الجلوس في محل ~~منه اشترط لصحة الاعتكاف تأخير النية إلى موضع جلوسه أو مكثه عقب دخوله ~~قدرا يسمى عكوفا لتكون نيته مقارنة للاعتكاف بخلاف ما لو نوى حال دخوله وهو ~~سائر لعدم مقارنة النية للاعتكاف كذا بحث فليراجع أقول وينبغي الصحة مطلقا ~~لتحريمهم ذلك على الجنب حيث جعلوه مكثا أو بمنزلته ثم رأيت في الإيعاب لابن ~~حج ما نصه ويشترط مقارنتها للبث فلا يصح أثر دخول المسجد بقصد اللبث قبل ~~وجوده فيما يظهر من كلامهم؛ لأن شرط النية أن تقترن بأول العبادة وأول ~~الاعتكاف اللبث أو نحو التردد لا ما قبلهما كما هو ظاهر اه وهو صريح في ~~الأول وفيه أنه يكفي في الاعتكاف التردد وإن لم يمكث فتصح النية معه فليس ~~فرق بينه وبين ما لو قصد محلا معينا حيث يحرم على الجنب المرور إليه ع ش ~~أقول ولك أيضا أن تمنع قول الإيعاب وأول الاعتكاف اللبث أو نحو التردد لا ~~ما قبلهما بأن نسبته إليهما كنسبة انحناء السجود إلى وضع الرأس إلى موضعه. # (قوله بأن يزيد) إلى المتن في النهاية والمغني. # (قوله قول المصنف) إلى قوله وقلنا في شرح بافضل مثله. # (قوله وقلنا بحل تقليد إلخ) ms2578 سيأتي في آداب القضاء جواز تقليدهم للعمل ~~كردي. # (قوله وإلا إلخ) أي: وإن لم يقلده أو لم نقل بصحة التقليد. # (قوله PageV03P467 # من عامد) إلى قوله أو توضيحه في النهاية والمغني إلا قوله بأن قال إلى ~~المتن. # (قوله من عامد عالم إلخ) أي وواضح ولو أولج في دبر خنثى بطل اعتكافه أي ~~وأولج في قبله أو أولج الخنثى في رجل أو امرأة أو خنثى ففي بطلان اعتكافه ~~الخلاف المذكور في قوله أي: المصنف وأظهر الأقوال إلخ نهاية قال ع ش قوله م ~~ر أو أولج الخنثى إلخ سيأتي في كلامه ما يصرح بعدم بطلان اعتكافه بنزول ~~المني من أحد فرجيه فيحمل ما هنا على ما لو نزل من فرجيه اه. # (قوله في طريق) بلا تنوين (قوله مطلقا) أي: سواء كان معتكفا أو لا نهاية. # (قوله إلا إن كان منذورا) أي: أو مندوبا وقصد المحافظة على الاعتكاف وإلا ~~فلا يحرم لجواز قطع النفل ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه ظاهره وإن لم يجب ~~التتابع وفيه حينئذ نظر؛ لأنه على هذا التقدير يجوز قطعه اه أقول ويمكن حمل ~~كلام الشارح على ما إذا قصد المحافظة على الاعتكاف ثم قال سم وظاهره ~~البطلان حينئذ رأسا فيسقط الثواب ولا ينقلب نفلا وقد يتوقف في ذلك اه ويأتي ~~في الشرح في سكر المعتكف أن المراد ببطلان الماضي عدم وقوعه عن التتابع لا ~~عدم ثوابه وعبارة الكردي على بافضل هنا هو يوهم بطلان ما اعتكفه قبل وليس ~~مرادا كما أوضحته في الأصل اه وعبارة النهاية أما الماضي فيبطل حكمه إن كان ~~متتابعا ويستأنفه وإلا فلا سواء كان فرضا أو نفلا اه. # (قوله وفي الأنوار يبطل ثوابه إلخ) يتأمل ما في الأنوار فإنه قد يعتكف ~~شهرا متواليا مثلا ثم يقع في شيء مما ذكره في آخر يوم مثلا فهل يبطل جميع ~~المدة أو آخر يوم أو وقت وقع فيه ذلك سم على حج أقول ينبغي أن يبطل ثواب ما ~~يقع فيه ذلك فقط قياسا على ما ms2579 لو قارن الإمام في الأفعال في صلاة الجماعة ع ~~ش عبارة البصري نقل في المغني والنهاية كلام الأنوار وأقراه ثم ظاهره أن ~~إبطال الثواب مختص بما ذكر فهل هو كذلك أو يلحق به غيره من المعاصي ينبغي ~~أن يتأمل فإن المحل من محال التوقيف اه أقول الظاهر الثاني وأن ما ذكر إنما ~~هو على وجه التمثيل. # (قوله يبطل ثوابه) أي لا نفسه سم عبارة ع ش يحتمل أن المراد نفي كمال ~~الثواب والأصل كمال ثوابه أو ثوابه الكامل ويكون حينئذ كالصلاة في الحمام ~~أو الدار المغصوبة على ما اعتمده الشارح م ر من أن الفائت فيها كمال الثواب ~~لا أصله اه قول المتن (وأظهر الأقوال إلخ) وعلى كل قول هي حرام في المسجد ~~واحترز بالمباشرة عما إذا نظر أو تفكر فأنزل فإنه لا يبطل وبالشهوة عما إذا ~~قبل بقصد الإكرام ونحوه أو بلا قصد فلا يبطل إذا أنزل جزما والاستمناء ~~كالمباشرة وقد علم من التفصيل استثناء الخنثى من بطلان الاعتكاف بالجماع ~~ولكن يشترط فيه أي: في بطلان اعتكافه الإنزال من فرجيه نهاية وكذا في ~~المغني إلا أنه قال حرام في المسجد إن لزم منها مكث فيه وهو جنب وكذا خارجه ~~إن كان الاعتكاف واجبا بخلاف ما إذا كان نفلا اه عبارة سم قول المتن إن ~~المباشرة إلخ أي: ولو في غير المسجد أخذا مما تقدم اه وعبارة ع ش قوله م ر ~~في المسجد أي: أما خارجه فإن كان في اعتكاف واجب أو مندوب وقصد المحافظة ~~على الاعتكاف فكذلك وإلا فلا يحرم لجواز قطع النفل وقوله م ر والاستمناء ~~إلخ أي: ولو بحائل اه وقوله م ر فإنه لا يبطل قال شيخنا أي: ما لم يكن ~~عادته الإنزال إذا نظر أو تفكر اه. # (قوله بسائر وجوه الزينة) أي: باغتسال وقص نحو شارب وتسريح شعر ولبس ثياب ~~حسنة ونحو ذلك من دواعي الجماع نهاية ومغني. # (قوله وله أن يتزوج إلخ) أي بخلاف المحرم ولا يكره للمعتكف الصنعة في ~~المسجد كخياطة إلا ms2580 إن كثرت ولم تكن كتابة علم وله الأمر بإصلاح معاشه PageV03P468 # وتعهد ضياعه والأكل والشرب وغسل اليد والأولى الأكل في نحو سفرة والغسل ~~أي لليد في إناء حيث يبعد نظر الناس ومحل ذلك حيث لم يزر به أي: المسجد ذلك ~~وإلا حرم كالحرفة فيه حينئذ وتكره المعاوضة فيه بلا حاجة وإن قلت ويجوز ~~نضحه بمستعمل كما اختاره في المجموع وجزم به ابن المقري وأفتى به الوالد - ~~رحمه الله تعالى - خلافا لما جرى عليه البغوي ويجوز أن يحتجم أو يفتصد فيه ~~في إناء مع الكراهة كما في المجموع إذا أمن تلويث المسجد ويلحق بهما سائر ~~الدماء الخارجة من الآدمي كالاستحاضة للحاجة فإن لوثه أو بال أو تغوط ولو ~~في إناء حرم ولو على نحو سلس؛ لأن البول أفحش من الدم؛ إذ لا يعفى عن شيء ~~منه بحال ويحرم أيضا إدخال نجاسة فيه من غير حاجة فإن كانت فلا بدليل جواز ~~إدخال النعل المتنجسة فيه مع أمن التلويث والأولى بالمعتكف الاشتغال ~~بالعبادة كعلم ومجالسة أهله وقراءة وسماع نحو الأحاديث والرقائق والمغازي ~~التي هي غير موضوعة وتحتملها أفهام العامة. # أما قصص الأنبياء وحكاياتهم الموضوعة وفتوح الشام ونحوها المنسوب للواقدي ~~فتحرم قراءتها والاستماع لها وإن لم يكن في المسجد نهاية وأكثر ما ذكر في ~~المغني أيضا قال ع ش قوله م ر ولم تكن كتابة علم أي: ولو لغيره؛ لأن ~~المقصود شرف ما يشتغل به وقوله م ر بلا حاجة وليس منها ما جرت العادة به من ~~أن من بينهم تشاجر أو معاملة ويريدون الحساب فيدخلون المسجد لفصل الأمر ~~بينهم فيه فإن ذلك مكروه ومحل ذلك ما لم يترتب عليه تشويش على من في المسجد ~~ككونه وقت صلاة وإلا يحرم وقوله م ر ويجوز نضحه إلخ ينبغي أن محل ذلك حيث ~~لم يحصل به تقذير للمسجد وإلا حرم وقوله م ر فإن كانت فلا إلخ ومنها قرب ~~الطريق لمن بيته بجوار المسجد فلا يحرم عليه دخوله حاملا للنجس بقصد المرور ~~من المسجد حيث أمن ms2581 التلويث وكذا لو احتاج لإدخال الجمر المتخذ من النجاسة ~~عند الاحتياج إليه وقوله م ر والرقائق أي: حكايات الصالحين وقوله م ر ~~وتحتملها أفهام العامة أي: فإن لم تحتملها حرم قراءتها لهم لوقوعهم في لبس ~~أو اعتقاد باطل اه ع ش وبذلك يعلم حرمة مطالعة وقراءة نحو الفتوحات المكية. ~~(قوله ولا يضر الفطر إلخ) هذا ما نص عليه الشافعي في الجديد وحكي قول قديم ~~أن الصوم شرط في صحته وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء مغني قول المتن ~~(بل يصح اعتكاف الليل إلخ) أي: واعتكاف العيد والتشريق مغني ونهاية. # (قوله اعتكاف اليوم) أي: بتمامه ع ش (قوله إفراد أحدهما) يعني إفراد ~~الاعتكاف (قوله وغيره) أي: ولو نفلا مغني وسم أي: أو نذرا نهاية. # (قوله وفارقت هذا ما قبلها إلخ) قد ذكر فيما قبلها أيضا ما هو من قبيل ~~الحال وهو وأنا فيه صائم وسيتكلم عليه في التنبيه الآتي وسنشير في هامشه ~~إلى ما فيه سم. # (قوله جملة كانت إلخ) أي: الصفة (قوله أو مبينة إلخ) لا يخفى على العارف ~~مخالفة هذا التعاند للمعنى وكلام النحاة ابن قاسم أقول وفي نسخة ومبينة ~~بالواو بصري وكذا في النهاية والمغني بالواو (قوله ومقتضى ذلك التزامها) ~~هذا مجرد دعوى لم ينتجها ما مهده لها سم اه بصري (قوله ووجه ذلك) أي ~~التفرقة بين هذه المسألة وما قبلها (قوله والخروج إلخ) عطف تفسير على ~~البعد. # (قوله أحدهما) أي: التوجيهين (قوله وقوله أنا فيه صائم) أي: ونحوه. # (قوله والإخبار عن الحالة المستقبلة إلخ) يعني والحالة المستقبلة التي ~~يخبر عنها لا يصح إلخ (قوله وهي لا تكون معمولة إلخ) فيه نظر. # (قوله وهذا إلخ) PageV03P469 # أي: ما ذكره في أن أعتكف صائما أو بصوم من لزوم مضمون العامل والمعمول ~~معا (قوله يوما مصوما) أي مصوما فيه كردي (قوله بصفة التزام) الإضافة ~~للبيان. # (قوله ما ذكر إلخ) أي: من عدم وجوب الصوم فيه بل الاعتكاف في حالة الصوم ~~كردي. # (قوله مفادها واحد) الجملة خبر كان ولو نصب واحد لكان ms2582 أحسن (لما بينته ~~إلخ) متعلق بنفي الإشكال وعلة له (قوله غير مستقلة إلخ) أي: فتتبع الجملة ~~المتضمنة لعاملها إنشاء وإخبارا وبه يندفع ما في سم مما نصه قوله فدلت على ~~التزام إلخ فيه بحث ظاهر وما الدليل على أن غير المستقل يدل على الالتزام ~~والمستقل لا يدل عليه لا يقال الدليل على ذلك أن غير المستقل لا يفيد فلا ~~يحمل على الأخبار فيحمل على الإنشاء والالتزام بخلاف المستقل؛ لأنا نقول ~~هذا ممنوع؛ إذ غير المستقل قد يكون في الإخبار كما في جاء زيد راكبا فإنه ~~صحيح قطعا وهو لمحض الأخبار اه. # (قوله فتلك قيد للاعتكاف إلخ) في هذه التفرقة بحث ظاهر؛ لأن الحال مطلقا ~~قيد للعامل فهي قيد للاعتكاف مطلقا؛ لأنه العامل فليتدبر ثم قضية هذا الفرق ~~أن الحال الجملة في نحو على أن أعتكف وأنا صائم كالمفردة بخلاف الذي قبله ~~فليراجع الحكم في هذه سم. # (قوله صوم بقيده) المناسب لما قبله اعتكاف بقيده (قوله وهذه) أي: الحال ~~الجملة. # (قوله انتهى) أي ما في شرح الإرشاد (قوله ويفرق أيضا) أي بين الحال ~~المفردة والحال الجملة. # (قوله والحال الجملة إلخ) لعله حال من الوصف في قوله بخلاف الوصف إلخ ~~ويحتمل أنه معطوف على قوله المصرح به إلخ (قوله الغالب إلخ) هذا لا يقتضي ~~مشابهتها الوصف في عدم التقييد للعامل لا سيما مع ما نص عليه كلامهم أن ~~الحال مطلقا لتقييده سم. # (قوله إلا التزامه) أي: التقييد وفيه أن التزام التقييد لا يتوقف على كون ~~الصوم ملتزما بهذا النذر فتأمله سم (قوله فإنه غير مقصود) إن أراد أن ~~التقييد غير مقصود مطلقا فهو ممنوع وإلا لم تجب المقارنة ولو لصوم آخر بل ~~ومناف لقولهم الحال ولو جملة قيد للعامل وإن أراد أنه غير مقصود بالذات بل ~~ضمنا فممنوع أيضا؛ إذ كلام النحاة ناص على خلافه والتمسك بأن الغالب ~~مشابهتها الوصف إن سلم لا يفيد مع نصهم على أن الحال مطلقا للتقييد سم قول ~~المتن (والأصح وجوب جمعهما) ولو نذر القران بين حج ms2583 وعمرة فله تفريقهما وهو ~~أفضل نهاية ومغني أي: ويلزمه دم ع ش قال الرشيدي شمل أي قوله م ر تفريقهما ~~التمتع فانظر هل هو كذلك أو المراد خصوص الإفراد اه والظاهر الأول. # (قوله لما بينهما) إلى قول المتن ولو نوى في النهاية والمغني إلا قوله أو ~~غيره. # (قوله لما بينهما إلخ) عبارة المغني والنهاية؛ لأنه قربة فلزم بالنذر ~~والثاني لا؛ لأنهما عبادتان مختلفتان فأشبه ما لو نذر أن يعتكف مصليا أو ~~عكسه حيث لا يلزمه جمعهما وفرق الأول بأن الصوم يناسب الاعتكاف إلخ. # (قوله وبه إلخ) أي: التعليل. # (قوله أن أصلي صائما إلخ) يحتمل أن الوضوء كالصلاة بجامع أن PageV03P470 # كلا فعل سم. # (قوله وبحث الإسنوي إلخ) وهو الأوجه مغني ونهاية. # (قوله أنه يكفي إلخ) أي: فيما لو نذر أن يعتكف صائما إلخ ع ش عبارة سم ~~ينبغي الاكتفاء بها في كل من أصوم معتكفا أو أعتكف صائما اه. # (قوله اعتكاف لحظة إلخ) أي: فلو مكث زيادة عليها هل تقع الزيادة واجبة أو ~~مندوبة فيه نظر والأقرب الأول ويفرق بينه وبين ما لو مسح جميع الرأس أو طول ~~الركوع فإن ما زاد على أقل مجزئ يقع مندوبا بأن ذاك خوطب فيه بقدر معلوم ~~كمقدار الطمأنينة في الركوع فما زاد على مقدارها متميز يثاب عليه ثواب ~~المندوب وما هنا خوطب فيه بالاعتكاف المطلق وهو كما يتحقق في اليسير يتحقق ~~فيما زاد فليتأمل ع ش ولذا قالوا هناك واللفظ يصدق بالقليل والكثير وقوله ~~بأن ذاك خوطب فيه إلخ أي خطاب إيجاب. # (قوله ولا يلزمه استغراقه إلخ) نعم يسن خروجا من خلاف من جعل اليوم شرطا ~~لصحة الاعتكاف نهاية. # قول المتن (ويشترط إلخ) أي: سواء المنذور وغيره تعين زمانه أم لا نهاية ~~ومغني (قوله كما مر) أي: في أول الباب. # (قوله أو غيره) زيادة هذا لا تناسب السياق وإن صح الحكم سم. # (قوله النذر إلخ) مفعول ينوي. # (قوله ولا يشترط أن يعين إلخ) هذا الإطلاق لا يناسب قوله وغيره سم. # (قوله أن ms2584 يعين سببها إلخ) ولو كان عليه اعتكاف منذور فائت ومنذور غير ~~فائت قال الأذرعي يشبه أن يجيء في التعرض للأداء والقضاء الخلاف المذكور في ~~الصلاة ولو دخل في الاعتكاف ثم نوى الخروج منه لم يبطل في الأصح مغني ~~ونهاية. # (قوله بخلاف الصوم والصلاة) أي: فلا بد فيهما من تعيين سبب الوجوب وهو ~~النذر فلو قال في نيته الصلاة المفروضة لم يكف ومقتضى قوله؛ لأنه لا يجب ~~إلا به أنه لو نذر الضحى أو العيد مثلا ثم قال في نيته نويت صلاة العيد أو ~~الضحى المفروضة كفاه ذلك؛ لأن فرضية الصلاة المذكورة لا تكون إلا بالنذر ع ~~ش. # . (قوله وإذا أطلق الاعتكاف) شامل للواجب كأن نذر أن يعتكف وأطلق ثم أطلق ~~نيته سم. # (قوله الاعتكاف) أي نية الاعتكاف نهاية ومغني. # (قوله أي الاعتكاف) أي: مطلق الاعتكاف قول المتن (وإن طال مكثه) ويخرج عن ~~عهدة النذر بلحظة وما زاد عليها في وقوعه واجبا أو مندوبا ما قدمناه ~~والأحوط في حقه أن يقول في نذره لله علي أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه ~~ثم ينوي الاعتكاف المنذور فيكون متعلق النية جميع المدة التي يمكثها ع ش ~~أقول قولهم لشمول النية المطلقة لذلك كالصريح في الأول (قوله ولو لقضاء ~~الحاجة) كان الأولى تقديمه على قول المتن وعاد إلخ (قوله أما إذا خرج عازما ~~إلخ) ولو نوى بعد خروجه والحالة هذه قطع الاعتكاف فهل ينقطع وإن لم ينقطع ~~الاعتكاف بنية القطع؛ لأنه هنا غير معتكف حال خروجه يتجه الانقطاع ثم تذكرت ~~أن رفض نية الصوم قبل الفجر يبطلها وهذا يدل على الانقطاع هنا بجامع تقدم ~~النية على العبادة فيهما ورفضها قبل التلبس بها سم (قوله على العود) أي: من ~~أجل الاعتكاف نهاية أي: بخلاف العزم على العود بدون ملاحظة الاعتكاف ~~فلا PageV03P471 # يكفي سم. # (قوله فلا يحتاج إلخ) أي: وإن وجد منه منافي الاعتكاف حال خروجه كما هو ~~ظاهر وصرح به شرح المنهج أما منافي النية كالردة فالوجه أنه لا بد من ~~انتفائه فليتأمل ms2585 سم عبارة الكردي على بافضل قوله إن طال إلخ وفي شرحي ~~الإيضاح للجمال الرملي وابن علان وإن صدر منه ما ينافي الاعتكاف لا ما ~~ينافي النية انتهى اه وعبارة البصري قد يقال ظاهر إطلاقهم أنه يجزئه نية ~~العود وإن كان غافلا عن حقيقة الاعتكاف بأن أطلق نية العود بل إطلاقهم صادق ~~بما إذا نوى العود لنحو أخذ متاع له به أي فتجزئه هذه النية أيضا وقياس ~~الزيادة في صلاة النفل أنه لا بد في نية العود من استحضار حقيقة الاعتكاف ~~فليتأمل اه. # (قوله؛ لأن نية الزيادة إلخ) مع قوله كما قالوه إلى المتن كالصريح في أنه ~~لا يشترط مقارنته للخروج بل يكفي تقدمه عليه سم. # (قوله فكانت كنية المدتين معا) قد يدل على أنه يصح نية اعتكاف هذا اليوم ~~وثالثه مثلا بجامع نية زمنين مفترقين وقد يفرق فليتأمل سم عبارة ع ش قوله ~~كنية المدتين أي: مدة ما قبل الخروج وما بعد العود وهذا يفيد أنه لو نوى ~~اعتكاف يوم الخميس ويوم الجمعة دون الليل صح فلا يحتاج إذا خرج من المسجد ~~ليلا لنية اعتكاف يوم الجمعة إذا رجع إلى المسجد اه. # (قوله كما قالوه فيمن نوى في النفل المطلق إلخ) ولا نظر لكون الصلاة لم ~~يتخلل فيها بين المزيد والمزيد عليه ما ينافيها وهنا تخلل الخروج المنافي ~~لمطلق الاعتكاف؛ لأن تخلل المنافي هنا مغتفر حيث استثنى زمنه في النية ونية ~~العود فيما نحن فيه صيرت ما بعد الخروج مع ما قبله كاعتكاف واحد استثنى زمن ~~المنافي فيه وهو الخروج نهاية. # قول المتن (ولو نوى مدة) قال الإسنوي أي للاعتكاف تطوعا أو كان قد نذر ~~أياما غير معينة ولم يشترط فيها التتابع فدخل المسجد بقصد وفاء نذره أما ~~إذا شرط التتابع فيها أو كانت المدة المنذورة متتابعة في نفسها كهذا العشر ~~فسيأتي حكمه اه ثم قال في قوله لزمه الاستئناف وتعبيره باللزوم أراد به ~~لصحة الاعتكاف بعد العود وأما أصل عوده فلا يجب في النفل لجواز الخروج منه ~~اه ومثله ms2586 في شرح م ر فانظره مع قوله أياما غير معينة وقول الشارح أو معينة ~~إلخ إلا أن يقال كلام الإسنوي في المنذور وكلام الشارح في المنوي وفيه شيء ~~فليحرر سم. و (قوله مطلقة) أي: كيوم أو شهر # و (قوله أو معينة) يتأمل سم أي: فإن PageV03P472 # التعيين مستلزم للتتابع فلا يناسب قولهم ولم يشرط التتابع ولذا اقتصر ~~الإسنوي والنهاية والمغني وشرح بافضل على أيام غير معينة. # (قوله ولم يشترط تتابعا واعتكف إلخ) يتأمل سبكه مع ما قبله. # (قوله في صورته) أي: النذر. # (قوله فخرج فيها إلخ) أي: غير عازم على العود شرح بافضل قال الكردي هذا ~~لم يذكره الشارح هنا في غير هذا الكتاب وكذلك شيخ الإسلام والخطيب الشربيني ~~والجمال الرملي وغيرهم وإنما ذكروه في القسم الأول نعم ذكره القليوبي على ~~المحلي وقال كالتي قبلها بل أولى؛ إذ هنا قول بعدم الاحتياج مطلقا وشيخنا م ~~ر لم يوافق في هذه على ذلك وفي الحلبي على المنهج قوله جدد النية أي عند ~~دخوله وإن كان عزم عند خروجه على العود للاعتكاف كما هو المفهوم من صنيعه ~~وفي كلام بعضهم أنه يكتفي فيها بذلك بالأولى اه. # وفي الشوبري على المنهج ظاهره أنه لا يكفي العزم هنا كالتي قبلها وهو ما ~~نقل أن شيخنا الرملي أفتى به وعليه فما الفرق بينهما تأمل انتهى وقال ابن ~~عبد الحق إنه يكفي العزم هنا بالأولى فليحرر انتهى اه ووافقه شيخنا فقال ~~ويجدد النية إلا إذا عزم على العود فيهما أي: المطلق والمقيد بمدة من غير ~~تتابع أو كان خروجه لتبرز في الثاني اه قول المتن (لزمه الاستئناف) يتأمل ~~هذا بالنسبة لقوله أو معينة ولم يشرط تتابعه مع قول الروض آخر الباب ولو ~~عين مدة ولم يتعرض للتتابع فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد ليتم الباقي جدد ~~النية اه فإن مفهومه أنه لو خرج بعذر لا يجدد النية ومن لازمه عدم ~~الاستئناف وذلك ينافي لزوم الاستئناف المستلزم لتجدد النية فإن العذر أعم ~~من قضاء الحاجة سم أي: ms2587 وتقدم عن الإسنوي أن المدة المعينة كهذا الشهر في ~~حكم المشروطة التتابع. # (قوله للاعتكاف) عبارة النهاية والمغني والمنهج وشرح الإرشاد وشرح بافضل ~~للنية وقال الكردي وهو المعروف في تعبير أئمتنا ويوهم تعبير التحفة ~~بالاعتكاف بطلان ما اعتكفه قبل خروجه وليس مرادا وفي الروض لو نذر اعتكاف ~~شهر معين تعين فإن أفسد بعضه لم يستأنف وفي شرحه بل يجب قضاء ما أفسده فقط ~~اه. # وفي التحفة في شرح ويبطل بالجماع ما نصه ولا يبطل ما مضى إلا إن نذر ~~التتابع فتعبير غير التحفة أوضح وأحسن اه كردي أي: فكلامه على حذف مضاف أي: ~~لنية الاعتكاف كما يدل عليه قوله قطعه دون أبطله (قوله للاعتكاف في الصورة ~~الثانية إلخ) عبارة المغني للنية لصحة الاعتكاف إن أراده بعد العود وإن لم ~~يطل الزمن لقطعه الأول بالخروج لغير قضاء الحاجة وأما العود فلا يلزمه في ~~النفل لجواز الخروج منه اه. # (قوله أي: للحاجة) بقي ما لو شرك مع الحاجة غيرها هل يلزمه الاستئناف أو ~~لا فيه نظر والأقرب الثاني قياسا على ما لو قصد الجنب بالقراءة الذكر ~~والإعلام ع ش. # (قوله وهي البول والغائط) أي فقط فليس منها غسل الجنابة على المعتمد ~~إيعاب. # (قوله أن يلحق بهما الريح) جزم به في شرح بافضل لكن عقبه الكردي بأن ~~المعتمد خلافه ثم قال فإذا لم يغتفروا على الراجح في هذا القسم غير قضاء ~~الحاجة مما لا بد منه كغسل الجنابة ونحوه فعدم الاغتفار في الريح من باب ~~أولى اه. # (قوله فلا يلزم ذلك) أي: استئناف النية وإن طال زمن قضاء الحاجة مغني ~~ونهاية. # (قوله كما أفاده) أي: التعميم (قوله أي: لأن عوده إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني؛ لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين اه. # (قوله وإن كان) إلى قوله قال الأذرعي في النهاية والمغني (قوله كالأكل) ~~أي: فإنه مع إمكانه في المسجد يجوز الخروج له؛ لأنه قد يستحي منه ويشق عليه ~~فيه بخلاف الشرب فلا يجوز الخروج له مع إمكانه فيه فإنه لا يستحيي منه في ~~المسجد ms2588 مغني ونهاية قال ع ش قوله: لأنه قد يستحيي منه إلخ أخذ منه أن ~~المهجور الذي يندر طارقوه يأكل فيه زيادي أي: فلو خرج للأكل في غيره انقطع ~~تتابعه ومقتضى العلة أيضا أن أهل المسجد لو كانوا مجاورين به اعتادوا الأكل ~~فيه مع اجتماع بعضهم ببعض لم يجز PageV03P473 # الخروج منه لأجل الأكل لانتفاء العلة إلا أن يقال إن من شأن الأكل بحضور ~~الناس الاستحياء فلا فرق بين كون أهل المسجد مجاورين أم لا وهذا أقرب ع ش ~~ويظهر أخذا من التعليل المذكور أيضا أن مثل المسجد المهجور إلخ ما إذا كان ~~المعتكف في نحو خيمة تستره عن الناظرين والسائلين. # (قوله وقضاء الحاجة إلخ) ومثله في هذا القسم الريح فيما يظهر شوبري ~~وشيخنا وكردي على بافضل. # (قوله ونحوهما) أي: مما لا بد منه نهاية ومغني. # (قوله أما ما يقطعه فيجب استئنافها) أي: إذا خرج منه غير عازم على العود ~~شرح بافضل قال الكردي هذا لم يحضرني الوقوف على من ذكره في هذا المحل غير ~~الشارح في هذا الكتاب خاصة وعليه فإذا عاد إلى المسجد يكون عوده ابتداء مدة ~~الاعتكاف من غير نية اعتكاف اكتفاء بعزمه على العود عن إعادة النية اه أي: ~~ولا يجب ما مضى من النذر. # . (قوله من كافر) أي مطلقا. # (قوله ونحوهم) أي: كمبرسم ومن لا تمييز له مغني (قوله وأخذ منه إلخ) ~~اعتمده النهاية والمغني فقالا وقضية ما تقرر عدم صحة اعتكاف كل من حرم عليه ~~المكث في المسجد كذي خراج وقروح واستحاضة ونحوها حيث لم يمكن حفظ المسجد من ~~ذلك وهو كذلك وإن قال الأذرعي إلخ اه (قوله ومن ثم) أي: من أجل عدم تأثير ~~الحرمة لعارض. # (قوله صح) إلى قوله ولا يشكل في النهاية والمغني إلا قوله ومر أن (قوله ~~صح إلخ) عبارة النهاية والمغني ويصح من المميز والعبد والمرأة وإن كره ~~لذوات الهيئة كخروجهن للجماعة وحرم بغير إذن سيد وزوج نعم إن لم تفت به ~~منفعة كأن حضر المسجد بإذنهما فنويا جاز ولو نذرا ms2589 اعتكاف زمن معين بالإذن ~~ثم انتقل العبد لآخر بنحو بيع أو وصية أو إرث أو طلقت وتزوجت آخر جاز لهما ~~بغير إذن الثاني؛ لأنه صار مستحقا قبل وجوده لكن للمشتري الخيار إن جهل ذلك ~~ولهما إخراجهما ولو من النذر ما لم يأذنا فيه وفي الشروع فيه وإن لم يكن ~~زمنه معينا ولا متتابعا أو في أحدهما وزمنه معين وكذا إذا أذنا في الشروع ~~فيه فقط وهو متتابع وإن لم يكن زمنه معينا فلا يجوز لهما إخراجهما في ~~الجميع لإذنهما في الشروع مباشرة أو بواسطة؛ لأن الإذن في النذر المعين إذن ~~في الشروع فيه والمعين لا يجوز تأخيره والمتتابع لا يجوز الخروج منه لما ~~فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا عذر ويجوز من المكاتب بلا إذن إن أمكن ~~كسبه في المسجد أو كان لا يخل به ومن بعضه حر ولا مهايأة كالقن وإلا كان في ~~نوبته كحر وفي نوبة سيده كقن اه. # قال ع ش قوله م ر لذوات الهيئة وهل يلحق بهن الخنثى الشاب فيكره له ~~الخروج أم لا فيه نظر والأقرب الأول احتياطا وقوله م ر بغير إذن الثاني ~~ومثل ذلك ما لو نذرت صوما وهي خلية أو متزوجة ثم طلقت وتزوجت بآخر فلها أن ~~تصوم بحضور الزوج وليس له منعها من ذلك وقوله م ر ولهما إخراجهما إلخ أي: ~~ولا إثم عليهما حينئذ وبقي ما لو اختلف اعتقاد السيد والعبد هل العبرة ~~باعتقاد الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الأول أخذا مما قالوه في سترة ~~المصلي من أن العبرة باعتقاد الفاعل وقوله م ر أو كان لا يخل به أي بالكسب ~~أي: أو كان معه ما يفي بالنجوم وقوله م ر وفي نوبة سيده إلخ انظر لو أراد ~~اعتكافا منذورا متتابعا ولا تسعه نوبته وكأن نذره قبل المهايأة أو بعدها في ~~نوبة السيد أو في نوبة نفسه وهي لا تسعه ويتجه حينئذ المنع بغير إذن السيد ~~نعم إن لم يكن متتابعا فله اعتكاف قدر نوبته فيه كما هو ms2590 ظاهر سم على البهجة ~~اه ع ش. # (قوله ومر إلخ) أي: في شرح في المسجد. # (قوله ونظيره) أي: ما ذكر من صحة الاعتكاف للثاني وعدمها للأول لما ذكر. # (قوله لمطلق الاستعمال) أي لحق الغير. # (قوله سكرا) إلى قول المتن ولو طرأ في المغني والنهاية إلا قوله في غير ~~الضدين إلى أن ذلك. # (قوله سكرا تعدى به) أي أما غير المتعدى فيشبه كما قال الأذرعي إنه ~~كالمغمى عليه نهاية ومغني (قوله من مجرد الخروج إلخ) أي: من الخروج من ~~المسجد بلا عذر PageV03P474 # وهو يقطع التتابع نهاية ومغني (قوله ومنه إلخ) أي: من التعليل. # (قوله لا عدم ثوابه إلخ) لا ينافي هذا ما يأتي أول الحج من حبوط الثواب ~~بالردة وإن لم تتصل بالموت بناء على أن المراد أن العدم المذكور ليس مرادا ~~من هذا الكلام وإن كان متحققا سم. # (قوله إذا أسلم إلخ) عبارة النهاية المراد بالبطلان عدم البناء عليه لا ~~حبوطه بالكلية اه زاد المغني وهذا في السكران وأما المرتد فقد نص الشافعي ~~على أن الردة تحبط الثواب إن لم تتصل بالموت وإن اتصلت به فهي محبطة للعمل ~~بنص القرآن اه قال ع ش الأقرب أن غير المرتد يثاب على ما مضى ثواب النفل ~~مطلقا ما لم يكن عليه اعتكاف آخر واجب وإلا وقع عنه اه. # (قوله؛ إذ العطف بأو إلخ) فيه نظر ظاهر وبينا ببعض الهوامش ما يتعلق بذلك ~~سم أي: من أن المعطوف بأو المنوعة الأولى فيه تثنية الضمير. # (قوله فلم يرجع الضمير على معطوف بأو) أي: بل على المرتد والسكران ~~المفهومين من لفظ الفعل وقد تقدم ما يدل عليهما فصح عود الضمير عليهما ~~نهاية ومغني. # قول المتن (أو إغماء) ومثله السكر بلا تعد كما مر عن النهاية والمغني. # (قوله من اعتكافه) أي: المتتابع نهاية ومغني قول المتن (إن لم يخرج) لم ~~يزد الإسنوي في بيان مفهومه على قوله تنبيه سكت المصنف عما إذا أخرج وحكمه ~~كما قال الرافعي أنه إن لم يمكن حفظه في المسجد فلا يبطل ms2591 أيضا اعتكافه كما ~~لو حمل العاقل مكرها فأخرج وإن أمكن بمشقة فكالمريض والصحيح فيه أيضا أنه ~~لا ينقطع تتابعه اه ما ذكره الإسنوي ومثله في شرح م ر ومفهوم قوله بمشقة ~~أنه لو أمكن بلا مشقة بطل وهو صريح قول الروض بطل تتابعه إن أمكن حفظه في ~~المسجد بلا مشقة وقد ينظر فيه بأن إخراجه حينئذ لا ينقصه عن إخراج العاقل ~~مكرها ثم رأيته في شرح الروض بعد أن ذكر أن الجمهور أطلقوا عدم البطلان ~~وكذا المجموع أيد الإطلاق بمسألة الإكراه قال بجامع أن كلا لم يخرج ~~باختياره وقول الشارح كالمكره إشارة أيضا إلى ذلك سم وفي المغني بعد مثل ما ~~تقدم عن الإسنوي ما نصه فكان ينبغي ترك التقييد بعدم الخروج لاستواء حكمهما ~~اه. # (قوله ويؤخذ منه) أي: من القياس على المكره. # (قوله أن محله) أي: عدم ضرر الإخراج. # (قوله وأخذ ابن الرفعة إلخ) عبارة المغني أما لو طرأ ذلك بسبب لا يعذر ~~فيه كالسكر فإنه ينقطع اعتكافه كما نقله في الكفاية عن البندنيجي في الجنون ~~وبحثه الأذرعي في الإغماء اه. # (قوله بإخراجه مطلقا) قد يقال إذا حصل الجنون بسببه فينبغي أن ينقطع وإن ~~لم يخرج لانتفاء أهليته مع تعديه كالسكران المتعدي بصري وبجيرمي وتقدم عن ~~المغني ما يفيده ويفيده أيضا قول شرح بافضل ويبطل بالجنون والإغماء إن طرأ ~~بسبب تعدى به؛ لأنهما حينئذ كالسكران اه قال الكردي قوله إن طرأ إلخ أي: ~~الجنون والإغماء فيبطل اعتكافه في حال طروه مع ما مضى إن كان متتابعا وظاهر ~~إطلاقه البطلان في ذلك مطلقا وهو التحقيق كما بينته في الأصل فقوله في ~~التحفة بإخراجه ليس بقيد اه قول المتن (ويحسب زمن الإغماء) أي ما دام ماكثا ~~في المسجد حلبي وكردي عبارة سم أي: وإن لم يفق لحظة في كل يوم؛ لأن جملة ~~مدة الاعتكاف نظير اليوم الواحد في الصوم وشرط الحسبان كما هو ظاهر أن لا ~~يخرج وإن أوهم الصنيع خلافه اه قول المتن (من الاعتكاف) أي: المتتابع نهاية ~~ومغني (قوله ms2592 PageV03P475 # كما في الصوم) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله واستشكل إلى نعم ~~وقوله بأن كان إلى وإلا وما أنبه عليه. # (قوله كما في الصوم) أي: إذا أغمي عليه بعض النهار نهاية ومغني أي أو جن ~~فيه حيث يبطل الصوم في الثاني دون الأول. # (قوله أو نجس إلخ) عبارة النهاية والمغني وأما المستحاضة فإن أمنت ~~التلويث لم تخرج من اعتكافها فإن خرجت بطل تتابعها اه. # (قوله نحو احتلام) أي: مما لا يبطل الاعتكاف كإنزال بلا مباشرة وجماع ناس ~~أو جاهل أو مكره. # (قوله ولو كان يتيمم) أي: لفقد الماء أو غيره و. # (قوله وأمكن التيمم إلخ) أي وإلا وجب الخروج لأجل التيمم و. # (قوله وهو مار فيه) أي: من غير مكث ولا تردد نهاية ومغني. # (قوله لم يجز له الخروج) عبارة النهاية والمغني لم يجب خروجه اه قال ع ش ~~قضيته جواز الخروج لذلك فليتأمل وعبارة حج لم يجز له الخروج إلخ وقياس ما ~~ذكره المصنف في الغسل من جواز الخروج وإن أمكن في المسجد بلا مكث جوازه هنا ~~إلا أن يفرق بعدم طول زمن التيمم عادة فامتنع الخروج لأجله اه. # (قوله المبادرة به) أي بالغسل مغني. # (قوله واستشكل) أي: قول المصنف ولا يلزمه (قوله حرام) تقدم عن النهاية ~~والمغني خلافه. # (قوله بأن هذا) أي: الغسل و. # (قوله: إذ هو) أي: النضح و. # (قوله وأما هذا) أي: الغسل في المسجد و. # (قوله على جوازه) أي الوضوء في المسجد. # (قوله نعم محل جوازه فيه) أي الغسل في المسجد نهاية. # (قوله قال الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو كان الجنب مستجمرا ~~بالحجر ونحوه وجب خروجه وتحرم إزالة النجاسة في المسجد وكذا يجب عليه ~~الخروج إذا حصل بالغسالة ضرر للمسجد أو المصلين كما أفاده بعض المتأخرين اه ~~قال ع ش قوله م ر وجب خروجه أي ليغتسل خارجه احترازا من وصول الماء ~~المستعمل في النجاسة للمسجد اه. # (قوله أو يحصل إلخ) عطف على قوله مستجمرا إلخ قول المتن (زمن الحيض) أي: ~~والنفاس ms2593 و. # (قوله حكم البناء إلخ) أي: على ما مضى من اعتكافها مغني ونهاية ### | [فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع] ### | (فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع) # قول المتن (إذا نذر مدة إلخ) # قال في الروض وشرحه فصل نذر اعتكاف شهر مثلا يتناول الليالي منه؛ لأنه ~~عبارة عن الجميع لا التتابع له اه وصريح هذا الإطلاق والتعليل المذكور وجوب ~~الليلة الأولى وجميع الليالي المتخللة إذا فرقه خلافا لما توهمه بعض الطلبة ~~وقال فيه أيضا ولو نذر اعتكاف يومين أو عشرين يوما لم تجب الليالي المتخللة ~~إلا إذا شرط التتابع أو نواه كعكسه وهو المعتمد وفي الروض أيضا وإن قال في ~~النذر أيام الشهر أو شهرا نهارا لم تلزمه الليالي حتى ينويها اه فعلم دخول ~~الليالي في نحو عشرة أيام ودخول الأيام في نحو عشر ليال بشرط التتابع ~~وبنيته وبنية الليالي في الأول ونية الأيام في الثاني وإذا نوى الليلة في ~~نذر يوم فالمتجه عند الإطلاق أنها السابقة عليه وظاهر فيما إذا نوى التتابع ~~أو شرطه في نحو عشرة أيام لا تجب ليلة اليوم الأول سم بحذف وفي النهاية ~~والمغني ما يوافقه قول المتن (مدة متتابعة) أي: كقوله لله علي عشرة أيام ~~متتابعة و (قوله لزمه التتابع) أي إن صرح به لفظا ولا يلزمه في هذه الأيام ~~اعتكاف الليالي المتخللة بينها إلا أن ينويها فتلزمه؛ لأنها لا تدخل في ~~مسمى الأيام مغني ونهاية وتقدم عن سم PageV03P476 # مثله (قوله التتابع) إلى قوله فلو دخل في النهاية والمغني إلا قوله وقد ~~مر إلى المتن قول المتن (والصحيح أنه لا يجب التتابع) لكن يسن مغني ونهاية. # (قوله وإنما لم تؤثر النية إلخ) عبارة المغني والنهاية وقضية كلامه أنه ~~إذا لم يشرط التتابع لا يجب وإن نواه وهو الأصح كما قالاه تبعا للبغوي كأصل ~~النذر وإن اختار السبكي اللزوم وصوبه الإسنوي فإن قيل إنه إذا نوى اعتكاف ~~الليالي المتخللة في هذه الأيام أنها تلزمه مع أن فيه وقتا زائدا فوجوب ~~التتابع أولى؛ لأنه مجرد وصف أجيب بأن التتابع ليس ms2594 من جنس الزمن المذكور ~~بخلاف الليالي بالنسبة للأيام أي: وبالعكس ولا يلزم من إيجاب الجنس بنية ~~التتابع إيجاب غيره بها اه. # وفي سم بعد ذكر مثله عن شيخ الإسلام ما نصه فعلم أن نية التتابع توجب ~~الليالي المتخللة دون نفس التتابع فإذا نذر عشرة أيام ونوى تتابعها جاز أن ~~يأتي بها متفرقة فليتأمل اه قال ع ش قوله م ر بنية التتابع قضيته وجوب ~~الليالي بنية التتابع للأيام وإن لم يخطر بباله الليالي وقوله م ر قبل لم ~~تلزمه الليالي حتى ينويها ظاهر في خلافه فلعل المراد بقوله هنا بنية ~~التتابع التتابع اللازم لنية الليالي لا التتابع المعنوي بمجرده اه ولعل ~~الأقرب ما قاله سم؛ إذ كلامهم كالصريح في عدم لزوم التتابع فيما لو نذر ~~عشرة أيام مع لياليها (قوله كما لا تؤثر إلخ) أي: قياسا عليه (قوله وإنما ~~تعين إلخ) رد لدليل المقابل. # (قوله مع كونه من جنسه) لم يظهر لي وجهه وقد تقدم آنفا عن النهاية ~~والمغني وشيخ الإسلام في رد نزاع خلافه. # (قوله بما يأتي فيه) أي: من أن الصوم يجب فيه التفريق في حالة وهي صوم ~~التمتع فكان مطلوبا فيه التفريق بخلاف الاعتكاف لم يطلب فيه التفريق أصلا ~~مغني ونهاية. # (قوله فعند التعارض) أي: تعارض الاجتهاد قول المتن (لم يجز تفريق ساعاته ) ~~ظاهره وإن نوى قدر اليوم وينبغي خلافه وأن ما ذكره محمول على ما أطلق فإن ~~نوى يوما كاملا وجب بلا خلاف وإن نوى قدر اليوم اكتفى به ولو من أيام وبقي ~~ما لو نذر يوما من أيام الدجال هل يخرج من عهدة النذر بأن يقدر يوما من ~~الأيام التي قبل خروجه كمائة درجة أو يحمل على اليوم الحقيقي من أيامه ~~ويخرج من العهدة ولو بآخر يوم من أيامه فيه نظر والأقرب الأول ع ش. # (قوله لم يجزه إلخ) وعند الأكثرين يجزئ لحصول التتابع بالبيتوتة في ~~المسجد وهذا هو المعتمد نهاية ومغني وسم. # (قوله فإن قال) إلى قوله ورجح غيره في النهاية والمغني إلا قوله ms2595 ويوجه ~~إلى أما لو شرط. # (قوله فإن قال إلخ) الأولى الواو بدل الفاء. # (قوله نهارا نذرته من الآن) ليس هذا التصوير بقيد بل لو نذر اعتكاف يوم ~~أوله الظهر مثلا كان كذلك إيعاب. # (قوله لزمه إلخ) لعل هذا إذا قال نذرت يوما من الآن كما هو المتبادر من ~~كلامه بخلاف ما إذا قال نذرت هذا اليوم والنهار من الآن فالظاهر حينئذ أنه ~~يلزمه إلى المغرب فليراجع. # (قوله لزمه منه إلى مثله إلخ) أي وامتنع عليه الخروج ليلا باتفاق الأصحاب ~~نهاية ومغني. # (قوله ولو نذرت اعتكاف يوم إلخ) ولو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد فقدم ليلا ~~لم يلزمه شيء ويسن كما في. PageV03P477 # نظيره من الصوم قضاء اعتكاف يوم شكرا كما أفاده الشيخ فإن قدم نهارا ~~أجزأه ما بقي منه ولا يلزمه قضاء ما مضى منه نعم يسن قضاء يوم كامل ومحل ما ~~ذكر إن قدم حيا مختارا فلو قدم به ميتا أو مكرها لم يلزمه شيء ولو نذر ~~اعتكاف العشر الأخير دخلت لياليه حتى أول ليلة منه ويجزئه وإن نقص الشهر ~~بخلاف ما لو نذر عشرة أيام من آخره وكان ناقصا لا يجزئه لتجديد قصده لها ~~فعليه اعتكاف يوم بعده ويسن له في هذه اعتكاف يوم قبل العشر لاحتمال نقصان ~~الشهر فيكون ذلك اليوم داخلا في نذره؛ إذ هو أول العشرة من آخره فلو فعل ~~ذلك ثم بان النقص أجزأ عن قضاء يوم كما قطع به البغوي وقال في المجموع ~~يحتمل أن يكون فيه الخلاف فيمن تيقن طهرا وشك في ضده فتوضأ محتاطا فبان ~~محدثا أي: فلا يجزئه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر اعتكاف يوم شكرا أي: ~~بنية القضاء ويقع شكرا لله تعالى لا أنه يتعين أن يقول شكرا وقوله م ر ما ~~بقي منه أي: ويعتبر ذلك من وصوله ما ينقطع به سفره وقوله م ر كما قطع به ~~إلخ معتمد اه ع ش. # (قوله زمنا) عبارة النهاية والمغني يوما ثم قالا بخلاف اليوم المطلق ~~لتمكنه من ms2596 الوفاء بنذره على صفته الملتزمة ولا كذلك المعين اه. # (قوله إن كان ما أتى به قدره إلخ) أي وإلا لم يكفه نهاية أي: فيحتاج إلى ~~مكث ما يتم به مقدار اليوم ع ش زاد الرشيدي وانظر لو كانت أطول منه هل ~~يكتفي بمقدار اليوم منها أو لا بد من استيعابها اه والقياس الأول. # (قوله وإلا إلخ) يدخل فيه ما إذا لم يعين زمنا وهو كذلك لتمكنه من الوفاء ~~بنذره على صفته الملتزمة ولا كذلك المعين وما إذا عينه ولم يفته سم. # (قوله معين إلخ) ولو لم يعين الأسبوع لم يتصور فيه فوات؛ لأنه على ~~التراخي مغني. # (قوله: لأنه) أي: التتابع (حينئذ) أي: حين عدم تعرض التتابع. # (قوله من ضرورة الوقت) أي: من ضرورة تعين الوقت فأشبه التتابع في شهر ~~رمضان نهاية ومغني. # . (قوله وإذا ذكر الناذر إلخ) أي: في نذره لفظا نهاية ومغني قول المتن ~~(وشرط الخروج لعارض) وخرج به ما لو شرط قطع الاعتكاف لعارض فإنه وإن صح لا ~~يجب عليه العود عند زوال العارض PageV03P478 # بخلاف شرط الخروج له فيجب عليه العود نهاية ومغني وسم. # (قوله مباح مقصود إلخ) يظهر فيما إذا أطلق العرض صحة الشرط وانصرافه لما ~~ذكر بل قد يدعي أنه مراد الشارح. # (قوله فإن عين شيئا) أي: نوعا أو فردا كعيادة المرضى أو زيد و. # (قوله لم يتجاوزه) أي : خرج له دون غيره وإن كان غيره أهم منه نهاية ومغني ~~(قوله مباحا) أي: لا مكروها كما يفيده قوله لا لنحو نزهة. # (قوله كلقاء أمير) أي: لحاجة اقتضت خروجه للقائه لا مجرد التفرج ع ش ~~عبارة القليوبي لا لنحو تفرج عليه بل لنحو سلام أو منصب ومثل السلطان الحاج ~~اه. # (قوله إنها غرض مقصود) أي: للعدول عن أقصر الطريقين إلى أطولهما بجيرمي. # (قوله لمناف إلخ) أي: أو لغير مقصود كنزهة فلا ينعقد نهاية ومغني (قوله ~~إلا أن يبدو لي) أي: الخروج ولم يقل لعارض فإن قاله صح بجيرمي. # (قوله وهو الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني. # (قوله فكما تقرر) ms2597 قد يؤخذ منه رجوع نظير قوله الآتي والزمان المصروف إلخ ~~إلى هذا أيضا فإن شرط الخروج لعارض في نذر المذكورات وخرج منها بعد التلبس ~~بها لعارض فإن كانت معينة كركعتين في وقت كذا أو كصوم يوم كذا أو حج عام ~~كذا ولم يبق الوقت المعين بعد فراغ العارض لم يلزمه التدارك وإن كانت غير ~~معينة كعلي صلاة ركعتين وصوم يوم وحج أو معينة وبقي الوقت كأن بقي منه ما ~~يسع تلك الصلاة وبقي من ذلك العام ما يمكن فيه الحج لزم التدارك وليس ببعيد ~~سم. # (قوله فكما تقرر) وعليه فلو نوى الصلاة بعد النذر جاز أن يقول في نيته ~~وأخرج منها إن عرض لي كذا؛ لأنه وإن لم يصرح به نيته محمولة عليه فمتى عرض ~~له ما استثناه جاز له الخروج وإن كان في تشهد الصلاة وجاز له الخروج من ~~الصوم وإن كان قريب الغروب فليراجع ع ش. # (قوله بخلاف نحو الوقف) هل يبطل بهذا الشرط سم أقول قوله فلم يقبل ذلك ~~الشرط إلخ كالصريح في صحة الوقف وبطلان الشرط وعدم تأثيره والله أعلم (قوله ~~أي: لذلك) إلى قول المتن ولو عاد في النهاية والمغني إلا قوله على ما ~~اقتضاه إلى المتن قول المتن (وإلا فيجب) ينبغي وكذا لو عين المدة كهذا ~~الشهر لكنه خرج لغير ما شرط الخروج له مما لا يقطع التتابع أما ما يقطعه ~~مما لم يشرط الخروج له فيوجب الاستئناف سم. # (قوله وإلا يعين إلخ) قد يقال فلو قصد في هذه الصورة استثناء الخروج ~~للعارض المذكور من المدة الغير المعينة فهل يعمل بقصده أو لا محل تأمل ~~والأقرب PageV03P479 # الأول بصري. # قول المتن (وينقطع التتابع) ينبغي أن تجري هذه المسائل المتعلقة بالتتابع ~~انقطاعا وعدمه وقضاء لزمن الخروج وعدمه في التتابع في القضاء حيث وجب سم. # (قوله زيادة على ما مر) أي: في نحو قوله فالمذهب بطلان ما مضى من ~~اعتكافهما المتتابع أي: من حيث التتابع سم عبارة البجيرمي على المنهج ~~والحاصل أن الطارئ على الاعتكاف المتتابع إما ms2598 أن يقطع تتابعه أو لا والذي ~~لا يقطع تتابعه إما أن يحسب من المدة ولا يقضى أو لا فذكر المصنف أن الذي ~~يقطع التتابع الردة والكسر ونحو الحيض الذي تخلو عنه المدة غالبا والجنابة ~~المفطرة وغير المفطرة إن لم يبادر بالطهر والخروج من المسجد بلا عذر والذي ~~لا يقطعه ويقضى كالجنابة غير المفطرة إن بادر بالطهر والمرض والجنون والحيض ~~الذي لا تخلو عنه المدة غالبا والعدة والزمن المصروف للعارض الذي شرط في ~~نذره الخروج له إن كانت المدة غير معينة والذي لا يقضى كزمن الإغماء ~~والتبرز والأكل وغسل الجنابة وأذان الراتب وزمن العرض الذي شرط الخروج له ~~في نذره إن عين مدة اه قول المتن (بالخروج إلخ) أي من المسجد بجميع بدنه أو ~~بما اعتمد عليه من نحو يديه أو رجليه أو رأسه قائما أو منحنيا أو من العجز ~~قاعدا أو من الجنب مضطجعا نهاية ومغني. # (قوله مما يأتي) أي: من الأعذار نهاية. # (قوله لمنافاته اللبث) أي: إذ هو في مدة الخروج المذكور غير معتكف ومحل ~~ذلك حيث كان عامدا عالما بالتحريم مختارا نهاية ومغني. # (قوله بخلاف ما لو اعتمد عليهما) أي: لم يضر؛ لأن الأصل عدم الخروج مغني ~~زاد النهاية وسم ويؤيده ما أفتى به الشهاب الرملي فيما لو حلف لا يدخل هذه ~~الدار فأدخل إحدى رجليه واعتمد عليهما من أنه لا يحنث أي: لأن الأصل الخروج ~~وعدم الدخول فعملنا فيهما بالأصل اه. # (قوله على ما اقتضاه كلام البغوي) اعتمده المغني والنهاية وسم. # (قوله ويؤيده ما مر فيما لو وقف إلخ) قد يفرق البغوي بأنه في الشائع لم ~~يستقر شيء من أجزائه في محض المسجد؛ إذ ما من جزء إلا وفيه غير المسجدية ~~ويمنع أن الاعتماد على الخارجة مع الاعتماد على الداخلة أيضا مانع سم قول ~~المتن (لقضاء الحاجة) أي: من بول أو غائط ومثلهما الريح نهاية وشوبري ~~وشيخنا. # (قوله: لأنه ضروري إلخ) أي: ولو كثر لعارض نهاية ومغني. # (قوله فإن تأتى إلخ) ويرجع في ذلك إليه؛ لأنه أمين ms2599 على عبادته ع ش. # (قوله وإزالة نجاسة) أي: كرعاف مغني ونهاية. # (قوله وإزالة نجس) ظاهر إطلاقه وإن كان معفوا عنه. # (قوله وأكل إلخ) قضية التعليل أن شرب نحو الشربة كالأكل فليراجع وكذا ~~قضيته أن مثل المسجد المهجور ما إذا كان المعتكف في نحو خيمة في المسجد ~~تستره عن الناظرين. # (قوله أن المهجور إلخ) أي والمختص نهاية (قوله: لأنه لا يستحي إلخ) أي: ~~بخلاف ما إذا وجده فيه أو من يأتيه به؛ لأنه إلخ. # (قوله وله الوضوء) أي: واجبا كان أو مندوبا نهاية ومغني. # (قوله ولا لغسل إلخ) والظاهر كما قاله الشيخ أن الوضوء المندوب لغسل ~~الاحتلام مغتفر كالتثليث في الوضوء الواجب نهاية ومغني قول المتن (وفي غير ~~داره) أي: التي يستحق منفعتها نهاية ومغني. # (قوله للحياء) أي: فيهما نهاية. # (قوله مع المنة PageV03P480 # إلخ) الأولى ومع إلخ بالواو (قوله وأخذ منه أن من لا يستحيي من السقاية ~~إلخ) وكذا إذا كانت السقاية مصونة مختصة بالمسجد لا يدخلها إلا أهل ذلك ~~المكان كما بحثه بعض المتأخرين نهاية ومغني قول المتن (ولا يضر بعدها) أي: ~~داره المذكورة عن المسجد نهاية ومغني (قوله إلا أن يكون له دار أقرب إلخ) ~~هل يستثنى ما لو كانت الأقرب لزوجة أخرى غير ذات اليوم وقد يقال دخوله ~~لقضاء الحاجة كهو لوضع متاع ونحوه فيجوز سم (قوله أن يذهب أكثر الوقت) أي: ~~الذي نذر اعتكافه زيادي اه ع ش ورشيدي عبارة شيخنا كأن يكون وقت الاعتكاف ~~يوما فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه اه. # (قوله أو زار قادما) إلى قوله وهل له في النهاية والمغني إلا قوله أي: ~~أقل مجزئ إلى ضر وقوله أما قدرها إلى المتن. # (قوله لنحو قضاء الحاجة) أي: كغسل الجنابة قول المتن (ما لم يطل إلخ) أي: ~~بأن لم يقف أصلا أو وقف يسيرا كأن اقتصر على السلام والسؤال نهاية ومغني ~~قول المتن (وقوفه) هل المراد حقيقة الوقوف وعبارة شرح الروض ما لم يطل مكثه ~~سم عبارة البجيرمي والمراد بالوقوف المكث ولو كان قاعدا اه. # (قوله ms2600 بأن زاد إلخ) عبارة النهاية والمغني فإن طال وقوفه عرفا ضر اه. # (قوله بأن زاد) إلى المتن نقله ع ش عنه وأقره. # (قوله أي أقل مجزئ منها) عبارة شرح بافضل صلاة الجنازة المعتدلة قال ~~الكردي وكذلك الإمداد وعبر في التحفة بأقل مجزئ إلخ وأطلق شيخ الإسلام ~~والخطيب الشربيني والجمال الرملي أن له صلاة الجنازة اه قول المتن (أو لم ~~يعدل إلخ) أو بمعنى الواو بصري أي: كما عبر به المنهج وبافضل ويفيده أيضا ~~قول الشارح الآتي بالشرطين بالتثنية قول المتن (عن طريقه) أي: بأن كان ~~المريض أو القادم فيها نهاية ومغني. # (قوله فإن عدل) أي: بأن يدخل منعطفا غير نافذ لاحتياجه إلى العود منه إلى ~~طريقه فإن كان نافذا لم يضر قليوبي ولعله إذا لم يكن الطريق الثاني أطول من ~~الأول فليراجع (قوله وله إلخ) أي: لمن خرج لنحو قضاء الحاجة (قوله وهل له) ~~إلى المتن نقله ع ش عنه وأقره (قوله كالعيادة) الأولى أو العيادة. # (قوله بالشرطين إلخ) وهما عدم طول الوقوف وعدم العدول (قوله والذي يتجه ~~إلخ) جزم به شيخنا وقال القليوبي مال إليه شيخنا م ر اه. # (قوله أن له ذلك) أي كل من التكرير والجمع (قوله فيمن على بدنه دم قليل ~~إلخ) إن كان الكلام في غير الأجنبي فالصحيح العفو عن الكثير اجتمع أو تفرق ~~سم. # قول المتن (بمرض إلخ) أي: بخروجه له نهاية ومغني (قوله أو إغماء) الأولى ~~التعبير بالواو بصري. # (قوله بأن خشي) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله فإن أخرج إلى ~~المتن وما أنبه عليه. # (قوله بأن خشي تنجس المسجد) أي بنحو إسهال وإدرار و (قوله إلى فرش إلخ) ~~أي وتردد طبيب نهاية ومغني. # (قوله تنجس المسجد) أي: أو استقذاره شرح بافضل (قوله ومثله) أي: المرض ~~المذكور (خوف حريق إلخ) أي: فإن زال خوفه عاد لمكانه وبنى عليه قاله ~~الماوردي ولعله فيمن لم يجد مسجدا قريبا يأمن فيه من ذلك نهاية وظاهر أن ~~محله في غير المساجد التي تتعين بالتعيين أما هي ms2601 فلا يكفي اعتكافه في غير ~~ما يقوم مقامه كردي على بافضل. # (قوله بخلاف نحو صداع) أي فينقطع التتابع بالخروج له نهاية ومغني. # (قوله خفيفة) راجع لنحو صداع أيضا. # (قوله PageV03P481 # فقد مر إلخ) أي قبيل قول المصنف ويحسب زمن الإغماء إلخ (قوله لشهادة ~~تعينت) عبارة النهاية والمغني ولو خرج لأداء شهادة تعين عليه حملها وأداؤها ~~لم ينقطع تتابعه لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه بخلاف ما إذا لم يتعين عليه ~~أحدهما أو تعين أحدهما فقط؛ لأنه إن لم يتعين عليه الأداء فهو مستغن عن ~~الخروج وإلا فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو باختياره وقيده الشيخ بحثا ~~بما إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف وإلا فلا ينقطع الولاء كما لو نذر صوم ~~الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر لا يلزمه القضاء اه. # وفي سم بعد ذكره عن الروض مثل ذلك إلى وقيده الشيخ ما نصه فقول الشارح ~~لشهادة تعينت إن أراد تعينت أداء وتحملا وإن لم يتبادر وافق ذلك اه وقوله ~~إن أراد تعينت إلخ أي: كما عبر به في شرح بافضل (قوله أو الحد إلخ) عبارة ~~النهاية ولو خرج لإقامة حد أو تعزير يثبت بالبينة لم يقطع أيضا بخلاف ما ~~إذا ثبت بإقراره ومحل ما تقرر إذا أتى بموجب الحد قبل الاعتكاف فإن أتى به ~~حال الاعتكاف كما لو قذف مثلا فإنه يقطع الولاء ولا يقطعه خروج امرأة لأجل ~~قضاء عدة حياة أو وفاة وإن كانت مختارة للنكاح؛ لأنه لا يقصد للعدة بخلاف ~~تحمل الشهادة ما لم تكن بسببها كأن طلقت نفسها بتفويض ذلك لها أو علق ~~الطلاق بمشيئتها فشاءت وهي معتكفة فإنه ينقطع لاختيارها الخروج فإن أذن لها ~~الزوج في اعتكاف مدة متتابعة ثم طلقها فيها أو مات قبل انقضائها فينقطع ~~التتابع بخروجها قبل مضي المدة التي قدرها لها زوجها؛ إذ لا يجب عليها ~~الخروج قبل انقضائها في هذه الصورة وكذا لو اعتكفت بغير إذنه ثم طلقها وأذن ~~لها في إتمام اعتكافها فينقطع التتابع بخروجها اه. # وفي المغني مثلها إلا ms2602 قوله ومحل ما تقرر إلى ولا يقطعه وقوله وكذا لو ~~اعتكفت إلخ (قوله بأن كانت لا تخلو عن الحيض غالبا) أي: كشهر كما مثل به ~~الروياني مغني وقال شيخنا بأن كانت تزيد على خمسة عشر يوما في الحيض وعلى ~~تسعة أشهر في النفاس لاحتمال طروها في هذه المدة اه ويأتي عن النهاية ~~والإمداد ما يوافقه (قوله ومثلها) أي: المدة التي لا تخلو عن الحيض غالبا. # (قوله واستشكله الإسنوي إلخ) ويجاب عنه بأن المراد بالغالب هنا أن لا يسع ~~زمن أقل الطهر الاعتكاف لا الغالب المفهوم مما مر في باب الحيض وبوجه بأنه ~~متى زاد زمن الاعتكاف على أقل الطهر كانت معرضة لطرو الحيض فعذرت لأجل ذلك ~~وإن كانت تحيض وتطهر غالب الحيض والطهر؛ لأن ذلك الغالب قد يتجزأ نهاية ~~وإمداد قال ع ش قوله م ر قد يتجزأ أي: بأن يوجد تارة في شهر قدر مخصوص وفي ~~آخر دونه أو أكثر منه اه. # وفي الكردي على بافضل بعد ذكر كلام النهاية والإمداد المذكور ما نصه وقد ~~أقر الشارح إشكال الإسنوي في التحفة والإيعاب قال في الإيعاب والحاصل أن ~~المدة ثلاثة أقسام الخمسة العشر فأقل تخلو بيقين والخمسة والعشرون فأكثر لا ~~تخلو غالبا وما بينهما يخلو غالبا فالأولى يقطعها الحيض والثانية لا يقطعها ~~والثالثة ملحقة بالأولى إلخ اه. # (قوله والنفاس كالحيض) ولا تخرج لاستحاضة بل تحترز عن تلويث المسجد ~~وينبغي أن محله إن سهل احترازها وإلا خرجت ولا انقطاع نهاية. # (قوله مكرها بغير حق) ومنه ما لو حمل وأخرج بغير إذنه أي: إذا لم يمكنه ~~التخلص فإن أخرج مكرها بحق. PageV03P482 # كالزوجة والعبد يعتكفان بلا إذن أو أخرجه الحاكم لحق لزمه أو خرج خوف ~~غريم له وهو غني مماطل أو معسر وله بينة أي: وثم حاكم يقبلها كما هو ظاهر ~~انقطع تتابعه لتقصيره نهاية ومغني وقولهما وثم حاكم يقبلها أي بلا حبس. # (قوله يعذر بجهله) عبارة النهاية والمغني يخفى عليه ما ذكر اه قال ع ش ~~قوله يخفى عليه إلخ ظاهره أنه ms2603 لا فرق بين كونه قرب عهده بالإسلام أم لا نشأ ~~ببادية بعيدة عن العلماء أم لا وهي ظاهرة اه قول المتن (الراتب) ومثل ~~الراتب نائبه حيث استتابه لعذر سم على حج أقول وينبغي أنه لا فرق حيث كان ~~النائب كالأصيل فيما طلب منه ع ش قول المتن (إلى منارة) بفتح الميم وبحث ~~الأذرعي امتناع الخروج للمنارة فيما إذا حصل الشعار بالأذان بظهر السطح ~~لعدم الحاجة إليه وكالمنارة محل عال بقرب المسجد اعتيد الأذان له عليه وكذا ~~إن لم يكن عاليا لكن توقف الإعلام عليه لكون المسجد في منعطف مثلا شرح م ر ~~وانظر بحث الأذرعي مع أن مقابل الأصح نظر للاستغناء بالسطح سم. # (قوله مبنية له) إضافة المنارة إلى المسجد للاختصاص وإن لم تبن له كأن ~~خرب مسجد وبقيت منارته فجدد مسجد قريب منها واعتيد الأذان عليها له فحكمها ~~حكم المبنية له كما هو ظاهر وقول المجموع إن صورة المسألة في منارة مبنية ~~له جرى على الغالب فلا مفهوم له شرح م ر وهل نائب الراتب كالراتب مطلقا أو ~~إن استنابه لعذر أو لا أي مطلقا فيه نظر والثاني قريب سم قول المتن ~~(للأذان) وينبغي أن مثل الأذان ما اعتيد من التسبيح المعروف الآن ومن أولى ~~الجمعة وثانيتها لاعتياد الناس التهيؤ لصلاة الصبح أو الجمعة بذلك فيلحق ~~بالأذان ع ش عبارة شيخنا ومثل الأذان التسبيح آخر الليل المسمى بالأولى ~~والثاني، وإلا بدو ما يفعل قبل أذان الجمعة من قراءة الآية والسلام لجريان ~~العادة بذلك لأجل التهيؤ لصلاة الصبح وصلاة الجمعة اه. # (قوله أما غير راتب إلخ) عبارة النهاية والمغني بخلاف خروج غير الراتب ~~للأذان وخروج الراتب لغير الأذان ولو بحجرة بابها في المسجد أو للأذان لكن ~~بمنارة ليست للمسجد أو له لكن بعيدة عنه وعن رحبته اه. # (قوله فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني. # (قوله ثم رأيت بعضهم ضبطه إلخ) عبارة النهاية والمغني وإن ضبطه بعضهم ~~إلخ. # (قوله مطلقا) أي: ولو كانت قريبة والمؤذن راتبا. # (قوله فلا يضر صعودها إلخ) قال ms2604 في الكنز؛ إذ تعد منه ويصح الاعتكاف فيها ~~اه وقال في شرح المنهج سواء خرجت عن سمت المسجد أم لا انتهى اه سم. # (قوله مطلقا) أي: ولو لغير الأذان وخرجت عن سمت بناء المسجد كما رجحاه ~~وتربيعه؛ إذ هي في حكم المسجد كمنارة مبنية فيه مالت إلى الشارع فيصح ~~الاعتكاف فيها وإن كان المعتكف في هواء الشارع وأخذ الزركشي منه أنه لو ~~اتخذ للمسجد جناح إلى الشارع فاعتكف فيه صح؛ لأنه تابع له صحيح وإن زعم ~~بعضهم أنه مردود بأن الفرق بين الجناح والمنارة لائح أي: لكون المنارة تنسب ~~إلى المسجد ويحتاج إليها غالبا في إقامة شعائره بخلاف الجناح فيها نهاية ~~وكذا في المغني إلا أنه رجح ما زعمه البعض من عدم الصحة في الجناح وتقدم في ~~الشرح وعن شيخنا ما يوافق ما في النهاية. # قول المتن (ويجب قضاء أوقات الخروج) أي: من المسجد من نذر اعتكاف متتابع ~~(بالأعذار) أي: التي لا ينقطع بها التتابع كوقت أكل أو حيض ونفاس واغتسال ~~جنابة مغني ونهاية. # (قوله ونازع جمع إلخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا وانتصاره على ~~قضاء. PageV03P483 # الحاجة مثال؛ إذ الأوجه كما قاله الإسنوي تبعا لجمع متقدمين جريانه في كل ~~ما يطلب الخروج له ولم بطل زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب ~~بخلاف ما يطول إلخ اه. # (قوله وغيرهما مما يطلب الخروج له إلخ) وعلم مما مر عدم لزوم تجديد النية ~~لمن خرج لما ذكر بعد عوده إن خرج لما لا بد منه وإن طال زمنه كتبرز وغسل ~~واجب وأذان جاز الخروج له أو لما منه بد لشمول النية جميع المدة ولو عين ~~مدة ولم يتعرض للتتابع فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد لتتميم الباقي جدد ~~النية ولو أحرم معتكف بنسك فإن لم يخش الفوات أتمه أي: ثم خرج لحجه ~~والإخراج له ولا يبني بعد فراغه من النسك على اعتكافه الأول وإن نذر اعتكاف ~~شهر بعينه فبان انقضاؤه قبل نذره لم يلزمه شيء؛ لأن اعتكاف شهر قد مضى محال ms2605 ~~نهاية وقوله م ر ولو أحرم إلخ في المغني مثله. # (قوله فرع) إلى الكتاب في المغني. # (قوله سووا إلخ) عبارة النهاية وهل عيادة المريض ونحوها له أي للمعتكف ~~أفضل أو تركها أو هما سواء وجوه أرجحها أولها اه قال سم قال الشارح في شرح ~~العباب أرجحها الأخير فقد نقله في المجموع عن الأصحاب قال البلقيني ~~والأذرعي ومحله في عيادة الأجانب أما الأقارب وذوو الرحم والأصدقاء ~~والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم ~~تخلفه انتهى اه. # (قوله أفضل) لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم وعبارة القاضي حسين مصرحة ~~بذلك وهذا هو الظاهر مغني. PageV03P484 ### | [كتاب الحج] # بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الحج) . (قوله: لغة القصد) عبارة المغني ~~لغة القصد كما قاله الجوهري وقال الخليل كثرة القصد إلى من يعظم اه وعبارة ~~شيخنا قوله لغة القصد أي: سواء كان للبيت الحرام للنسك أو لغيره كالغيط ~~والأكل والشرب فالمعنى اللغوي أعم من الشرعي كما هو الغالب وظاهره أنه لغة ~~مطلق القصد وقيل القصد لمعظم اه. # (قوله: وعليه يشكل إلخ) وجه الإشكال أن قصد الكعبة إلخ شيء واحد لا يتجزأ ~~ستة كردي قال سم أقول لا إشكال؛ لأن الحكم بأنها أركان باعتبار معنى آخر ~~للحج فتأمله اه عبارة النهاية ويجاب بأن هذه أركان للمقصود لا للقصد الذي ~~هو الحج فتسميتها أركان الحج على سبيل التجوز اه. # (قوله إلا أن يؤول) أي والتقدير واجبات أعمال الحج بحذف المضاف وإرادة ~~مطلق الواجب من الركن قال الشارح في حاشية الإيضاح بأن يقال اللام فيه ~~بمعنى مع كردي عبارة شيخنا قوله شرعا قصد الكعبة للنسك أي: قصد البيت ~~المحرم المعظم لأجل الإتيان بالنسك مع الإتيان به بالفعل فلا يقال إن ~~التعريف يشمل قصد البيت الحرام للنسك ولو كان جالسا في بيته وفي الحقيقة ~~الحج شرعا هو النسك الذي هو النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة وترتيب ~~المعظم فهو نفس هذه الأعمال كما أن الصلاة نفس الأعمال المعروفة فلا يخلو ~~هذا التعريف من مسامحة، ms2606 وإن كان هو الموافق للقاعدة من أن المعنى الشرعي ~~يكون أخص من المعنى اللغوي لكنها قاعدة أغلبية اه. # (قوله: إن المعنى الشرعي يجب اشتماله إلخ) دعوى هذا الوجوب ممنوعة بل ~~الواجب في كل منقول شرعا أو غيره المناسبة PageV04P002 # بين المعنيين المنقول عنه والمنقول إليه كما قرره أئمة الميزان، وهي ~~حاصلة هنا سم ولا يخفى أن ما ذكره مآل الجواب الثاني الآتي في الشرح. # (قوله: إلا أن يقال إلخ) لا حاجة لهذا التعسف، فإن الإيراد مبني على غير ~~أساس كما لا يخفى على من له بقواعد العلوم مساس على أن ذلك الاشتمال متحقق ~~هنا، فإن الحج لغة القصد وشرعا قصد، وهو النية، وزيادة الأفعال كالصلاة ~~دعاء وزيادة الأفعال سم ولا يخفى أن ما ذكره الشارح من الأغلبية نص عليه ~~النهاية وع ش وشيخنا وغيرهم وأنه غير مناف لما تقرر في علم الميزان وأن قول ~~المحشي على أن ذلك إلخ هو مآل قول الشارح أو أن منها النية إلخ. # (قوله: وهي من جزئيات المعنى اللغوي إلخ) يعني فيكون إطلاق الحج على ~~الأفعال مجازا من باب تسمية الكل باسم جزئه ع ش أقول وقد يمنع هذا الجواب ~~قولهم في المعنى اللغوي إلى من يعظم فتدبر. # (قوله: والأصل فيه) إلى قوله وحج - صلى الله عليه وسلم - في النهاية ~~والمغني. # (قوله: إلا حج) عبارة المغني إلا وقد حج البيت وبجعل أل للعهد الحضوري ~~أي: الذي بناه إبراهيم يندفع المنافاة بين قول ابن إسحاق وقول غيره. # (قوله: أنه ما من نبي إلخ) أي ولم يقيد بمن بعد إبراهيم سم. # (قوله: ما من نبي) شمل عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم وبه صرح ~~السيوطي في رسالته المسماة بالإعلام بحكم عيسى - عليه السلام - فقال: عيسى ~~مع بقاء نبوته معدود في أمة النبي وداخل في زمرة الصحابة، فإنه اجتمع ~~بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو حي مؤمنا به ومصدقا وكان اجتماعه به ~~مرات في غير ليلة الإسراء من جملتها بمكة روى ابن عدي في الكامل عن أنس قال ms2607 ~~«بينا نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ رأينا بردا ويدا فقلنا ~~يا رسول الله ما هذا البرد الذي رأيناه واليد قال قد رأيتموه قلنا نعم قال ~~ذاك عيسى ابن مريم سلم علي» وأخرج ابن عساكر من طريق آخر عن أنس قال «كنت ~~أطوف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حول الكعبة إذ رأيته صافح شيئا ~~ولا تراه فقلنا يا رسول الله رأيناك صافحت شيئا ولا نراه قال ذاك أخي عيسى ~~ابن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه» انتهى بحروفه اه ع ش. # (قوله: قيل إلخ) ولا ينافيه ما تقدم أنه من الشرائع القديمة لجواز أن ~~يكون عند هذا القائل مندوبا ع ش. # (قوله: واستغرب) أي: قال جمع أنه غريب بل وجب على غيرنا أيضا نهاية قال ع ~~ش وشيخنا قوله م ر بل وجب على غيرنا معتمد اه (قوله، وهو أفضل العبادات ~~إلخ) وتقدم أن الراجح أن الصلاة أفضل منه مغني ونهاية قال ع ش قال الزيادي ~~والحج يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات على المعتمد إن مات في حجه أو ~~بعده وقبل تمكنه من أدائها اه عبارة شيخنا والصلاة أفضل منه خلافا للقاضي ~~حسين، وإن كان يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات، وهي حقوق الآدميين إن ~~مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها مع غرمه عليه وكذلك الغرق في ~~البحر إذا كان في الجهاد، فإنه يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات اه. # (قوله: لاشتماله على المال إلخ) ، وهو ما يجب أو يندب من الدماء الآتية ع ~~ش والأولى، وهو الاستطاعة. # (قوله: قبل الهجرة إلخ) بيان للخلاف والأقوال (قوله والأصح أنه في ~~السادسة) كذا في النهاية والمغني قال ع ش يشكل عليه أن مكة إنما فتحت في ~~السنة الثامنة وقبل الفتح لم يكن المسلمون متمكنين من الحج إلا أن يجاب بأن ~~الفرضية قد تنزل ويتأخر الإيجاب اه. # (قوله: وتسميته هذه حجا إنما هو باعتبار الصورة إلخ) أقول قضية صنيعه أن ~~حجه - صلى الله عليه وسلم - بعد ms2608 النبوة قبل الهجرة لم يكن حجا شرعيا، وهو ~~مشكل سم على حج وقد يقال لا إشكال فيه؛ لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - ~~بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا بهذا الوجه الذي استقر عليه الأمر فيحمل ~~قول حج إذ لم يكن على قوانين الشرع إلخ على أنه لم يكن على قوانين الشرع ~~بهذه الكيفية وأما فعله قبل المبعث فلا إشكال فيه؛ لأنه لم يكن بوحي بل ~~بإلهام من الله تعالى فلم يكن شرعيا بهذا المعنى لعدم وجود شرع إذ ذاك ~~ولكنه كان مصونا PageV04P003 # كسائر أفعاله عن أفعال الجاهلية الباطلة ع ش. # (قوله: باعتبار ما كانوا إلخ) أي: الناس يفعلونه من النسيء أي: تأخير ~~حرمة الشهر إلى آخر كانوا إذا جاء شهر حرام وهم يحاربون فيه أحلوه وحرموا ~~مكانه شهرا آخر حتى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العدد كردي. # (قوله: باعتبار ما كانوا يفعلونه إلخ) والأولى بل على ما كانوا إلخ (قوله ~~بل قيل في حجة أبي بكر) قال في الخادم حج أبي بكر في التاسعة كان في ذي ~~القعدة لأجل النسيء وكان بتقرير من الشرع ثم نسخ بحجة الوداع وقوله - صلى ~~الله عليه وسلم - إن الزمان قد استدار إلخ انتهى ما في الخادم ونقله الفاضل ~~عميرة وأقره، وهو واضح ولا غبار عليه ولا يرد عليه قول الشارح؛ لأنه - صلى ~~الله عليه وسلم - لا يأمر فتأمله بصري. # (قوله لكن الوجه خلافه إلخ) قد يقال إن صح أن الحج وجب مع بيان المعتبرات ~~فيه ركنا وشرطا وغيرهما قبل الثامنة فالقول المذكور ساقط بالكلية وإلا فكون ~~الوجه خلافه محل تأمل إذ لا محذور في موافقة ما لم يؤمروا بخلافه ألا ترى ~~أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوافقهم في أصل الفعل وتوابعه قبل أن يؤمر ~~فيه بشيء بصري. # (قوله: وبعدها إلخ) عطف على قوله وقبل الهجرة قول المتن (هو فرض) (فائدة) ~~النسك إما فرض عين، وهو على من لم يحج بالشروط الآتية وإما فرض كفاية، وهو ~~إحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة ms2609 وإما تطوع ولا يتصور إلا في الأرقاء ~~والصبيان إذ فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكن لو تطوع منهم من تحصل به ~~الكفاية سقط الفرض عن المخاطبين به كما بحثه بعض المتأخرين قياسا على ~~الجهاد وصلاة الجنازة مغني وكذا في النهاية إلا أنه مال إلى اعتبار التكليف ~~وعدم السقوط بفعل غير المكلفين وتقدم في الجماعة وسيأتي في الجهاد ترجيح ~~الشارح السقوط بذلك قال ع ش قوله م ر في الأرقاء والصبيان أي والمجانين على ~~ما يأتي وقوله م ر اعتبار التكليف معتمد اه. # (قوله: معلوم) إلى المتن في النهاية والمغني. # (قوله: إن أمكن خفاؤه عليه) أي: بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية ~~بعيدة عن العلماء شيخنا. # (قوله: زيارة مكان عامر إلخ) وسميت عمرة؛ لأنها تفعل في العمر كله نهاية ~~ومغني. # (قوله: وصح عن عائشة إلخ) قد يقال لا يلزم من حديث عائشة المذكور كون ~~العمرة فرض عين الذي هو المطلوب بصري. # (قوله: وصح) إلى قوله ومتى أخر في النهاية والمغني إلا قوله قصد إلى فلا ~~يشكل وقوله بقرينة إلى أو بكونهما (قوله وخبر الترمذي إلخ) عبارة الأسنى ~~والمغني وأما خبر الترمذي عن جابر «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ~~العمرة أواجبة هي قال لا وأن تعتمر خير لك» فضعيف قال في المجموع اتفق ~~الحفاظ على ضعفه ولا يغتر بقول الترمذي فيه حسن صحيح وقال ابن حزم إنه باطل ~~قال أصحابنا ولو صح لم يلزم منه عدم وجوبها مطلقا لاحتمال أن المراد ليست ~~واجبة على السائل لعدم استطاعته قال وقوله وأن تعتمر بفتح الهمزة اه (قوله ~~ألا ترى أن لها مواقيت إلخ) قد يقال إن نظر إلى الحقيقة مع قطع النظر عن ~~العوارض فكل معتبر في العمرة معتبر في الحج، وإن نظر إلى العوارض الخارجية ~~كالمواقيت فالوضوء والغسل مختلفان فيها ألا ترى أن لكل موجبات تخصه فليتأمل ~~بصري. # (قوله:؛ لأن كل ما قصد إلخ) عبارة النهاية؛ لأنه أصل إذ هو الأصل في حق ~~المحدث، وإنما حط عنه إلى الأعضاء ms2610 الأربعة تخفيفا فأغنى عن بدله اه. # (قوله: ولا يجبان بأصل الشرع إلخ) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحج ~~بعد فرض الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع ولخبر مسلم «أحجنا هذا لعامنا ~~أم للأبد قال بل للأبد» مغني زاد النهاية وصح «عن سراقة قلت يا رسول الله ~~عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد» اه. # (قوله وهما على التراخي إلخ ) أي عندنا وأما عند الإمام مالك والإمام أحمد ~~فعلى الفور وليس لأبي حنيفة نص في المسألة وقد اختلف صاحباه فقال محمد على ~~التراخي وقال أبو يوسف على PageV04P004 # الفور شيخنا. # (قوله: بشرط العزم إلخ) لعل المراد أنه يجب عليه العزم بعد دخول وقت الحج ~~في أول سني اليسار ع ش. # (قوله: على الفعل بعد) أي: في المستقبل نهاية ومغني. # (قوله: أو خوف عضب) أي: بقول طبيب عدل أو معرفة نفسه منسك الونائي وقوله ~~بقول طبيب عدل قال الشيخ محمد صالح الرئيس المكي والبجيرمي ولا بد من اثنين ~~اه. # (قوله: إلا إن غلب على الظن إلخ) أي: ومع خوف العضب وتلف المال لا يغلب ~~على الظن تمكنه كردي. # (قوله: من آخر سني الإمكان إلخ) ويتجه أن ابتداء وقت الفسق أول الزمن ~~الذي يمكن فيه السير الذي يدرك به الحج على العادة ثم رأيت في حاشية ~~الإيضاح للشارح ما نصه والذي ينقدح أن يقال يتبين فسقه من وقت خروج قافلة ~~بلده لتبين أن هذا هو الذي كان يلزمه المضي معهم فيه انتهى اه سم وفيه أن ~~ما ذكر وقت الوجوب، وإنما يحصل الإثم بالتأخير عنه لا به فالظاهر ما في ~~الونائي مما نصه أي: من وقت لو ذهب فيه للحج لم يدركه اه. # (قوله: فيرد ما شهد به إلخ) بل جميع ما يعتبر فيه العدالة كعقد النكاح # قول المتن (وشرط صحته إلخ) ولهما مراتب خمس صحة مطلقة وصحة مباشرة ووقوع ~~عن النذر ووقوع عن حجة الإسلام ووجوبهما ولكل مرتبة شروط فيشترط مع الوقت ~~الإسلام وحده للصحة ومع التمييز للمباشرة ومع ms2611 التكليف للنذر ومع الحرية ~~لوقوعه عن حجة الإسلام وعمرته ومع الاستطاعة للوجوب نهاية وشيخنا. # (قوله: المطلقة) إلى قوله وبهذا في النهاية والمغني. # (قوله: المطلقة) أي غير المقيدة بالمباشرة ولا غيرها شيخنا. # (قوله: ما ذكر من الحج والعمرة) يجوز أن يكون مرجع الضمير الحج فقط وتعرف ~~العمرة بالمقايسة واعلم أن الضمير قد يفرد على المعنى كما قال ابن هشام في ~~قول الألفية في باب المعرفة والنكرة وغير معرفة ما نصه وأفرد الضمير على ~~المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك اه. فلا إشكال في إفراد المصنف ~~الضمير هنا على تقدير رجوعه لهما سم. # (قوله: فلا يصح إلخ) وقضية كلام جمع صحة حج مسلم بالتبعية، وإن اعتقد ~~الكفر، وهو ظاهر إذ اعتقاده منه لغو نعم إن اعتقده مع إحرامه لم ينعقد؛ لأن ~~غايته أنه كنية الإبطال وهي هنا تؤثر في الابتداء دون الدوام نهاية قال ع ش ~~قوله نعم إن اعتقده مع إحرامه إلخ يخرج ما لو اعتقده مع إحرام وليه فلا أثر ~~له وقوله، وهي هنا تؤثر إلخ ومثل ذلك الصوم والاعتكاف فلا ينقطع واحد منهما ~~بنية الإبطال اه ع ش ومثل ذلك أيضا الوضوء بخلاف الصلاة والتيمم فتبطلهما ~~مطلقا منسك الونائي (قوله في فاسده) الأولى في باطله أو فيه. # (قوله:؛ لأن تعريف الجزأين إلخ) أي: مع ظهور فساد حصر الخبر في المبتدأ ~~فتعين العكس سم. # (قوله: PageV04P005 # لكن رد ذكر النية إلخ) وعلى التسليم في المذكورات أو بعضها لا يضر ذلك في ~~الحصر الذي أفادته عبارة المصنف كأصله لإمكان جعله إضافيا بالإضافة إلى ما ~~يشترط في المراتب الآتية سم. # (قوله: بأنه معلوم إلخ) فيه تأمل (قوله بل يكفي لانعقاده إلخ) أي: فهذا ~~أيضا شرط كالإسلام فلم يفد هذا الرد شيئا سم وبصري # قول المتن (فللولي إلخ) أي: يجوز له ذلك بل هو مندوب؛ لأن فيه معونة على ~~حصول الثواب للصبي وما كان كذلك فهو مندوب ومعلوم أن إحرامه عنه إنما يكون ~~بعد تجريده من الثياب ع ش. # (قوله: على المال) ms2612 إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى ~~المتن وقوله أو عمل به وليه. # (قوله: ولو وصيا إلخ) يعني أن لولي المال من أب فجد فوصي من تأخر موته ~~منهما فحاكم أو قيمه ولو بمأذونه، وإن لم يؤد الولي نسكه أو كان محرما ~~الإحرام بحج أو عمرة أو بهما عن صغير مسلم ولو تبعا ونائي وكردي على بافضل. # (قوله: عن نفسه) ليس بقيد. # (قوله: وإن غاب المولى) لكنه يكره الإحرام عنهما أي الصبي والمجنون في ~~غيبتهما لاحتمال أن يرتكبا شيئا من محظورات الإحرام لعدم علمهما وتمكن ~~الولي من منعهما سم في شرح الغاية ويجوز للولي ما ذكر، وإن بعدت المسافة ثم ~~بعد ذلك عليه إحضاره لأعمال الحج، فإن لم يحضره ترتب عليه ما يترتب على من ~~فاته الحج أو منع من الوصول إليه ولو كان نحو الوصي متعددا، فإن كان كل ~~منهما مستقلا صح إحرام الأول منهما إن ترتبا، وإن لم يكن مستقلا لم يصح ~~إحرام أحدهما إلا بإذن صاحبه فيكون مباشرا عن نفسه ووكيلا عن الآخر ولهما ~~الإذن لثالث يحرم عن المولى عليه ويكون وكيلا عنهما في الإحرام ع ش. # (قوله: وفارق الأجير إلخ) أي: حيث يشترط فيه أن يكون حلالا حج عن نفسه ~~ونائي أي: أجير العين وأما أجير الذمة فلا يشترط فيه ما ذكر. # (قوله: فاشترط وقوعها) أي سبقه على حذف المضاف. # (قوله: منه) أي: من الأجير سم. # (قوله: والولي ليس كذلك) أي: لا يباشر العبادة عن الغير. # (قوله: ومن ثم) أي: لأجل الفرق المذكور (قوله لا يرمي) أي: الولي (عنه) ~~أي: الصبي (بشرطه) أي: إذا عجز عن الرمي. # (قوله: أي: ينوي إلخ) أي: ينوي الولي بقلبه جعل موليه محرما أو يقول أي: ~~بقلبه أحرمت عنه ولا يصير الولي بذلك محرما ويجوز للولي الإحرام عن المميز ~~أيضا وأفهم كلامه عدم صحة إحرام غير الولي كالجد مع وجود الأب الذي لم يقم ~~به مانع، وهو كذلك نهاية ومغني. # (قوله: بالروحاء) بفتح الراء المهملة والمد اسم واد ms2613 مشهور على نحو أربعين ~~ميلا من المدينة و (قوله: من محفتها) بكسر الميم وفتح الحاء مركب من مراكب ~~النساء مصباح اه بجيرمي (قوله: وهو ظاهر) أي: الأخذ بعضده والإخراج من ~~المحفة و (قوله في صغره إلخ) أي: في أنه لا تمييز له نهاية ومغني. # (قوله: لذلك) الإشارة ترجع لقوله قبل في الصبي إذ هو للجنس سم. # (قوله: وأجابوا إلخ) كان الأولى تقديمه على قوله ويكتب إلخ. # (قوله: باحتمال أنها وصية) أي: فتكون ولي مال سم. # (قوله: أو أن وليه أذن لها إلخ) قد يقال الواقعة فيها قول، فتعم فيشكل ~~الحال سم. # (قوله: وحيث إلخ) عبارة النهاية ثم إذا جعل غير المكلف محرما بإحرام ~~الولي أو مأذونه أو بإحرامه، وهو مميز بإذن وليه فعلى الولي منعه من ~~محظورات الإحرام وعليه إحضاره المواقف كلها وجوبا في الواجبة وندبا في ~~المندوبة وعليه وجوبا أو ندبا كما ذكر أمره بما قدر عليه من أفعال النسك ~~كغسل وتجرد عن مخيط ولبس إزار ورداء وغيرها، وإنابة عنه فيما عجز عنه اه. # (قوله صار المولى) أي: الصبي أو المجنون مغني وسم ~~ PageV04P006 # (قوله: أن يفعل به) أي بنفسه أو مأذونه ونائي (قوله والطواف والسعي به ~~إلخ) أي: وإذا قدر على الطواف والسعي علمه ذلك وإلا طاف وسعى ولو أركبه ~~دابة اشترط أن يكون سائقا أو قائدا إن كان الراكب غير مميز، وإنما يفعلهما ~~أي السعي والطواف بعد فعلهما عن نفسه نهاية قال ع ش قوله بعد فعلهما عن ~~نفسه قضيته اشتراط ذلك، وإن كان الصبي مباشرا للأعمال اه ولعله في غير ~~المميز عبارة الونائي فيطوف نحو الولي أو نائبه بعد طوافه عن نفسه بغير ~~المميز بشرط سترهما وطهارتهما من الخبث والحدث إلى أن قال والمميز يطوف ~~ويصلي ويسعى ويحضر المواقف ويرمي الأحجار بنفسه اه. # (قوله: ويظهر إلخ) عبارة النهاية وفي المغني نحوها فيناوله هو أو نائبه ~~الحجر ليرمي به إن قدر وإلا رمى عنه بعد رميه عن نفسه وإلا وقع للرامي، وإن ~~نوى به الصبي وفي المجموع عن ms2614 الأصحاب يسن وضع الحصاة في يده ثم يأخذ بيده ~~ويرمي بها وإلا فيأخذها من يده ثم يرمي بها ولو رماها عنه ابتداء جاز اه ~~قال ع ش قضية كلامه م ر أن المناولة لا يشترط للاعتداد بها كون المناول رمى ~~عن نفسه وبحث حج أنه لا بد أن يكون رمى عن نفسه؛ لأن مناولة الحجر من ~~مقدمات الرمي فتعطى حكمه وقوله م ر، وإن نوى به الصبي قضيته أنه لا يقبل ~~الصرف وإلا لم يقع عن الرامي لصرفه إياه بقصد الرمي عن الصبي اه. أقول ~~وقضيته أيضا أنه لا يشترط المناولة ثم الأخذ مطلقا. # (قوله:؛ لأنه مقدمة للرمي إلخ) ظاهره أنه لا بد من المناولة ويجزئ أخذه ~~الأحجار من الأرض حلبي واعتمده الحفني بجيرمي أقول يصرح بخلاف ذلك قول ~~المغني ما نصه، فإن قدر من ذكر على الرمي رمى وجوبا، فإن عجز عن تناول ~~الأحجار ناولها له وليه، فإن عجز عن الرمي استحب للولي أن يضع الحجر في يده ~~ثم يرمي به بعد رميه عن نفسه اه ومر عن النهاية ما يوافقه. # (قوله: ويشترط) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني. # (قوله: ويصلي عنه إلخ) أي: عن غير المميز استحبابا نهاية. # (قوله: ويشترط في الطواف به إلخ) هل يشترط فيه نية الولي؛ لأنه غير محرم ~~حتى يقال نية النسك شملت الطواف فلا حاجة للنية أولا؛ لأن إحرامه عنه شمل ~~ما يفعله به فيه نظر والثاني غير بعيد والظاهر أن المميز لو أحرم عنه لا ~~يحتاج في طوافه إلى نية؛ لأن دخوله في النسك ولو بإحرام الولي عنه يشمل ~~أعماله كالطواف سم. # (قوله: طهر الولي إلخ) وستر عورته نهاية ومغني أي: أو نائبه ونائي. # (قوله: وكذا الصبي إلخ) أي: وإن لم يكن مميزا كما اعتمده الوالد - رحمه ~~الله تعالى - ومثل الصبي المجنون نهاية. # (قوله: فيوضئه الولي إلخ) ينبغي ويغسله إن كان جنبا وإذا وضأه الولي ~~والحالة ما ذكر ثم بلغ على خلاف العادة، وهو بطهارة الولي أو كان مجنونا ~~فأفاق ولم يحصل ms2615 منهما ناقض للوضوء هل يجوز له أن يصلي بها؛ لأنها طهارة ~~معتد بها أو لا يصح أن يصلي بها تردد فيه سم ثم قال والثاني غير بعيد اه ~~أقول والأقرب الأول؛ لأن الشارع نزل فعل وليه منزلة فعله فاعتد به وصار ~~كأنه فعله بنفسه فتصح صلاته به ع ش. # (قوله: لكن المصحح إلخ) وفاقا للنهاية والمغني. # (قوله: فإن شاء أحرم عنه إلخ) أي: فإن أحرم بغير إذنه لم يصح نهاية ومغني ~~ويأتي في الشرح مثله. # (قوله: فاعتراضه إلخ) أي: الاعتراض على المصنف بأن قوله الذي لا يميز ليس ~~على ما ينبغي كردي. # (قوله: قوي) ليس بقيد بصري. # (قوله: لإفادة القيد إلخ) متعلق بنفي الورود وعلة له والمراد بالقيد قول ~~المصنف الذي لا يميز قال المغني ومع هذا لو عبر بقوله ولو لم يميز أو ميز ~~كان أولى اه. # (قوله وخرج) إلى قوله ويتردد في PageV04P007 # النهاية والمغني إلا قوله إلا إلى وللسيد (قوله فلا يحرم أحد عنه إلخ) ~~ينبغي تخصيصه بما إذا رجا زواله عن قرب والأصح إحرامه عنه كالمجنون على ما ~~يفيده التعليل بأنه ليس لأحد التصرف في ماله، فإن محله حيث رجا زواله عن ~~قرب أي: إلى ثلاثة أيام ع ش. # (قوله: عن قنه الصغير) وولي الصبي يأذن لقنه أو يحرم عنه حيث جاز إحجاجه ~~نهاية أي: بأن لم يفوت مصلحة على الصبي وإلا لزم عليه غرم زيادة على نفقة ~~الحضر ع ش. # (قوله: لا البالغ) أي: العاقل نهاية أي: فليس له أن يحرم عنه، وإن أذن له ~~الرقيق فيحرم بنفسه ولو بلا إذن سيده، وإن كان له تحليله ونائي وسم. # (قوله: في المبعض) ينبغي وفي المشترك الصغير سم. # (قوله: وإن كانت مهايأة) يؤخذ من ذلك أنه لا بد من إذن السيد وولي المبعض ~~الحر المميز ولو في نوبة أحدهما م ر اه سم (قوله والأول أقرب) قد يستشكل ~~الأول بأن كلا منهما لا يتأتى إحرامه عنه؛ لأنه لا جائز أن يراد به جعل ~~جملته محرما إذ ليس له ms2616 ذلك إذ ولايته على بعض الجملة لا على كلها ولا جعل ~~بعضه محرما إذ إحرام بعض الشخص دون بعض غير متصور فينبغي أن يتعين إذن ~~أحدهما للآخر في الإحرام عنه ليكون إحرامه عن جملته بولايته وولاية موكله ~~سم على حج أقول أو يتفقا على أن يتقارنا في الصيغة بأن يوقعاها معا ع ش زاد ~~الونائي أو يأذنا له إن كان مميزا أو يوكلا أجنبيا اه. # (قوله: ينافي ذلك) أي: ما ذكر من عدم الفرق بين المهايأة وعدمها كردي. # (قوله: قلت لا ينافيه إلخ) يتأمل سم عبارة البصري عدم المنافاة محل تأمل، ~~فإن قولهم إن أحرم في نوبته وسعت نسكه صريح في الاستقلال بالإحرام حينئذ ~~فينبغي أن يستقل به أيضا ولي الصغير والحاصل أن الذي يتجه أنه لا بد منهما ~~عند عدم المهايأة ومن صاحب النوبة أو وليه فيها ثم إن وسعت فلا تحليل للآخر ~~وإلا فله التحليل اه. # (قوله:؛ لأنه صفة لا تعلق لها إلخ) محل تأمل، فإن وجه تعلق التحليل ~~بالكسب أنه سبب لحل بعض أنواع الاكتساب كالاصطياد فكذا يقال في الإحرام أنه ~~سبب لحرمة بعض أنواعه بصري # قول المتن (من المسلم) أي: ولو بتبعية السابي أو الدار نعم لو اعتقد ~~الكفر مع إحرامه لم ينعقد لمقارنة المنافي للنية بخلاف ما لو اعتقده مع ~~إحرام وليه عنه م ر اه سم. # (قوله: ولو قنا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله كما مر إلى ~~ويلزم. # (قوله: ولو قنا) أي: صغيرا نهاية ومغني. # (قوله: كما مر) أي: في قوله، فإن شاء أحرم عنه إلخ. # (قوله: أو سيده) أي: إن كان هو غير بالغ وإلا فالمميز هنا شامل للبالغ ~~والعبد البالغ لا يتوقف صحة إحرامه على إذن سيده سم. # (قوله: أي: شأنه ذلك) إشارة إلى أنه مفتقر إلى إذن وليه، وإن فرض عدم ~~احتياجه للمال رأسا، وهو مقتضى كلامهم خلافا لمن أخذ من ظاهر التعليل عدم ~~التوقف إذا فرض عدم الاحتياج م ر اه سم. # (قوله: ويلزم الولي إلخ) عبارة النهاية ms2617 وإذا صار غير المكلف محرما غرم ~~وليه دونه زيادة نفقة احتاج إليها بسبب النسك في السفر وغيره على نفقة ~~الحضر إذ هو الموقع له في ذلك كما يغرم ما يجب بسببه كدم قران أو تمتع أو ~~فوات وكفدية شيء من محظوراته كفدية جماعه وحلقه وقلمه ولبسه وتطيبه سواء ~~أفعله بنفسه أم فعله به وليه ولو لحاجة الصبي وما تقرر من PageV04P008 # لزوم جميع ذلك للولي إذا كان مميزا هو المعتمد كما صرحا به كغيرهما خلافا ~~لما في الإسعاد تبعا للإسنوي ولا ينافي ما قررناه قولهم يضمن الصبي المميز ~~الصيد؛ لأن محله في غير محرم بأن أتلفه في الحرم من غير تقصير من الولي ~~والحاصل أنه متى فعل محظورا، وهو غير مميز فلا فدية على أحد أو مميز بأن ~~تطيب أو لبس ناسيا فكذلك ومثله الجاهل المعذور كما لا يخفى، وإن تعمد أو ~~حلق أو قلم أو قتل صيدا ولو سهوا فالفدية في مال الولي ولو فعل به أجنبي ~~ولو لحاجة أي: كأن رآه بردانا فألبسه لزمته الفدية كالولي اه عبارة المغني ~~ويجب على الولي منعه من محظورات الإحرام، فإن ارتكب منها شيئا، وهو مميز ~~وتعمد فالفدية في مال الولي في الأظهر أما غير المميز فلا فدية في ارتكابه ~~محظورا على أحد اه. # (قوله: لزم المولى) شامل للمميز الذي أحرم بإذن وليه ويوافقه التعليل ~~بقوله؛ لأنه الذي ورطه إلخ إذ لولا إذنه ما صح إحرامه سم. # (قوله: لوجوده) لعله من تحريف الكاتب والأصل لو وجد عبارة النهاية ويفسد ~~حج الصبي بجماعه الذي يفسد به حج الكبير اه وعبارة المغني وإذا جامع الصبي ~~في حجه فسد وقضى ولو في الصبا كالبالغ المتطوع بجامع صحة إحرام كل منهما ~~فيعتبر فيه لفساد حجه ما يعتبر في البالغ من كونه عامدا عالما بالتحريم ~~مختارا مجامعا قبل التحللين اه. # (قوله: وبه) أي بقوله من غير حاجة ولا ضرورة (فارق) أي: الوجوب هنا (وجوب ~~أجرة تعليمه) أي: لما ليس بواجب نهاية ومغني (قوله ومؤن إلخ) عطف ms2618 على أجرة ~~تعليمه و (قوله: في مال إلخ) متعلق بوجوب إلخ. # (قوله: من تزوجها له) أي: امرأة قبل الولي نكاحها للمميز مغني ونهاية. # (قوله: تفوت لو أخر إلخ) أي: والنسك يمكن تأخيره إلى البلوغ نهاية ومغني # . (قوله: عن نفسه إلخ) متعلق بالمباشرة (قوله فاندفع قول الإسنوي إلخ) ~~مسلم لكنه مستدرك بصري أي: يغني عنه قول المصنف إذا باشره إلخ (قوله أنه) ~~أي: قول المصنف بالمباشرة (تقييد مضر) أي، فإنه يشترط في وقوع الحج عن فرض ~~الإسلام أن يكون الذي باشره مكلفا حرا سواء كان الحج للمباشر أم كان نائبا ~~عن غيره مغني. # (قوله: في الجملة) قد يقال لا معنى له مع تفسير المكلف بالبالغ العاقل ~~فتأمله سم. # (قوله: لا بالحج) أي: وليس المراد المكلف بالحج. # (قوله: ولو بالتبين إلخ) أي بعد تمام الفعل ونائي (قوله: وإن كان حال ~~الفعل قنا إلخ) ومثله ما لو كان صبيا ظاهرا أو وتبين بلوغه ع ش وونائي # . (قوله: فيجزئ حج الفقير وعمرته إلخ) أي وكل عاجز اجتمع فيه الحرية ~~والتكليف نهاية ومغني. # (قوله: أو قضاء لما أفسده) ولو تكلف الفقير الحج وأفسده ثم قضاه كفاه عن ~~حجة الإسلام ولو تكلف وأحرم بنفل وقع عن فرضه أيضا فلو أفسده ثم قضاه كان ~~الحكم كذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو تكلف وأحرم بنفل انظر ما ~~صورته ويمكن تصويره بأن يقصد حجا غير القضاء فيكون نفلا من حيث الابتداء ~~وواجبا من حيث حصول إحياء الكعبة به فيلغو ذلك القصد ويقع عن القضاء وقوله ~~م ر كان الحكم كذلك أي: وقع عن فرضه اه ع ش عبارة الونائي ومن لم يأت بنسك ~~الإسلام، وإن لم يجب عليه لا يصح منه غيره وكذا القضاء والنذر، وهي مرتبة ~~على هذا الترتيب فلو اجتمع على شخص حجة الإسلام ونذر وقضاء بأن أفسد نسكه ~~ناقصا وكمل قبل القضاء ونذر ثم حج أو اعتمر وقع ما أتى به أولا عن فرض ~~الإسلام، وإن نوى غيره لأصالته ثم ما أتى ms2619 به بعد ذلك يقع عن القضاء، وإن ~~نوى غيره لوجوبه بأصل الشرع ولا يجزئ عن النذر لكونه تداركا لما فسد ثم ما ~~أتى به يقع نذرا ولو نواه نفلا نعم لو أفسده في حال كماله وقعت الحجة ~~الواحدة عن فرضه وقضائه وكذا عن نذره إن عين سنة وحج فيها اه. # (قوله: وغني خطر الطريق) أي: وحج نهاية ومغني قول المتن (دون الصبي ~~والعبد) أي: إذا كملا بعده نهاية ومغني. # (قوله: فلا يقع) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني. # (قوله: إجماعا) أي: لخبر «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد ~~حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» رواه البيهقي بإسناد جيد نهاية ومغني. # (قوله: هذا) أي: عدم وقوع PageV04P009 # نسكهما عن نسك الإسلام (قوله أو الطواف) أي: للعمرة (قوله أو بعد الوقوف ~~إلخ) أخرى بعد الطواف في العمرة والفرق لائح سم أي: خلافا للنهاية والمغني ~~عبارتهما ولو كمل من ذكر في أثناء الطواف فهو كما لو كمل قبله كما في ~~المجموع أي: ويعيد ما مضى قبل كماله بل لو كمل بعده ثم أعاده كفى فيما يظهر ~~كما لو أعاد الوقوف بعد الكمال كما يؤخذ من قول الروض والطواف في العمرة ~~كالوقوف في الحج اه قال الرشيدي قوله م ر فهو كما لو كمل قبله أي: فتجزئه ~~عمرته عن عمرة الإسلام ولا تجب عليه الإعادة اه عبارة ع ش قوله فهو كما لو ~~كمل إلخ أي: فيكفيه ولا يحتاج إلى إعادته ولا ينافيه قوله م ر بعد أي: ~~ويعيد ما مضى قبل كماله، فإنه لا يصلح أن يكون شرحا لكلام المجموع ومن ثم ~~قال حج في شرح الإرشاد إن المتجه الاكتفاء بما أدركه ولا يحتاج إلى إعادته ~~فلعل ما ذكره م ر من قوله أي: ويعيد إلخ صرف لكلام المجموع عن ظاهره وأن ~~المعتمد عنده م ر أن ما فعله قبل البلوغ لا يعتد به حيث لم يعده بعد البلوغ ~~اه وما ذكره عن شرح الإرشاد هو ظاهر صنيع التحفة أولا ms2620 وقياس ما ذكره بعد عن ~~الإسنوي وأقره ما قاله النهاية والمغني وسم من وجوب إعادة ما فعله قبل ~~البلوغ. # (قوله: وعاد إلخ) عبارة الروضة ولو بلغ بعد الوقوف وقبل خروج وقته ولم ~~يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام على الصحيح اه فلينظر هل ترك العود ~~في هذه الحالة جائز، وإن لزم تفويت حجة الإسلام مع القدرة على الإتيان بها ~~ويوجه الجواز مع ذلك بكونه شرع قبل التكليف بحجة الإسلام أو يحرم ترك العود ~~ويجب العود فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم يوجد نقل بخلافه سم أقول وظاهر ~~النهاية والمغني اعتماد الأول. # (قوله: وعاد وأدركه إلخ) أي: وأعاد ما مضى من الطواف في صورة الأثناء كما ~~هو ظاهر سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله وعن شرح الإرشاد خلافه. # (قوله: وبحث الإسنوي إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا. # (قوله: بعد الطواف) أي طواف الإفاضة ع ش. # (قوله: لزمه إعادته إلخ) أي: فلو لم يعد استقرت حجة الإسلام في ذمته ~~لتفويته لها مع إمكان الفعل على ما استقر به سم على حج ع ش. # (قوله: كالسعي بعده إلخ) أي: بعد القدوم ويخالف الإحرام، فإنه مستدام بعد ~~الكمال ولا دم عليه بإتيانه بالإحرام في حال النقص، وإن لم يعد إلى الميقات ~~كاملا؛ لأنه أتى بما في وسعه ولا إساءة وحيث أجزأ ما أتى به عن فرض الإسلام ~~وقع إحرامه أولا تطوعا وانقلب عقب الكمال فرضا على الأصح في المجموع مغني ~~زاد النهاية والأسنى وفيه عن الدارمي لو فات الصبي الحج، فإن بلغ قبل ~~الفوات فعليه حجة واحدة تجزئ عن حجة الإسلام والقضاء أو بعده لزمه حجتان ~~حجة للفوات وأخرى للإسلام ويبدأ بحجة الإسلام ولو أفسد الحر البالغ قبل ~~الوقوف حجه ثم فاته أجزأته واحدة عن حجة الإسلام والفوات والقضاء وعليه ~~فدية للإفساد وأخرى للفوات اه. # (قوله: ومثلهما الحلق إلخ) عبارة النهاية والمغني ويؤخذ من ذلك إجزاءه أي ~~الحج عن فرضه أيضا إذا تقدم الطواف أو الحلق وأعاده بعد إعادة الوقوف اه ~~قال ms2621 ع ش قوله م ر إذا تقدم الطواف أو الحلق مفهومه أنهما لو تقدما وأعادهما ~~بعد البلوغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ويوجه بأنه وقع بعد التحلل الأول فكان ~~حجة ثم في حالة نقصانه لكن في حج ما نصه ويؤخذ من ذلك إلخ، وهو صريح في ~~أنه، وإن جمع بين الحلق والطواف تجزئ إعادتهما ويعتد به عن حجة الإسلام اه ~~عبارة الرشيدي قوله م ر إذا تقدم الطواف أو الحلق ~~ PageV04P010 # أي: على الكمال وكذا لو تقدما معا كما في التحفة اه. # (قوله ولو بعد التحللين) قد يقال قياس ذلك أنه تجزئه العمرة إذا أعاد ~~طوافها الذي بلغ بعده سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه. # (قوله: وإن جامع بعدهما إلخ) ويوجه بأن وقوعه مع اعتقاد التحللين يخرجه ~~عن العمدية سم. # (قوله: وهو محتمل) لكنه بعيد لخروجه عن الحج بصري أي: عن أركانه. # (قوله: وعليه فيظهر إلخ) قال الفاضل المحشي فيه تأمل اه وقال الفاضل عبد ~~الرءوف في كونه لا يعود إحرامه إذا أراد إعادة الوقوف نظر ظاهر إذ يلزم ~~عليه وقوف بغير إحرام وكونه من أثر الإحرام السابق لا يصح؛ لأنه لم يصرح ~~أحد بجواز الوقوف بغير إحرام حقيقي فالوجه أنه يعود بالمسامحة التي ذكرها ~~وإذا عاد عادت أحكامه من المحرمات وغيرها هذا ما يتجه والله أعلم وبه يخف ~~الإشكال بصري (قوله إحرامه) بالرفع فاعل لا يعود. # (قوله: بين هذا) أي: جواز العود هنا بعد التحللين (قوله ووقع في الكفاية ~~إلخ) اعتمد ما فيها م ر اه سم (قوله إن إفاقة المجنون إلخ) مشى عليه صاحب ~~النهاية أيضا وأول كلام الشيخين بما نقله الشارح عن شيخ الإسلام بصري. # (قوله: ما ذكر) راجع إلى قوله وإلا بأن بلغ أو عتق إلخ كردي. # (قوله: واعتمده الزركشي إلخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني. # (قوله: لكن الذي جرى إلخ) عبارة المغني، وإن كان في عبارة الروضة ما يوهم ~~اشتراط الإفاقة عند الإحرام اه. # (قوله: وبكلام المجموع) هو قوله معناه أنه إلخ (قوله: ما الفرق بين ms2622 الصبي ~~غير المميز والمجنون) أي: في أن الصبي الغير المميز إذا بلغ قبل الوقوف وقع ~~إحرامه عن حجة الإسلام بخلاف المجنون كردي. # (قوله: بين الصبي غير المميز إلخ) لا يخفى أن الكلام ليس في غير المميز ~~بل في الصبي مطلقا بل تعقل ما ذكر في غير المميز في الحج لا يخلو عن خفاء، ~~فإن كون الحاج في أول حجه غير مميز وفي آخره بالغا مستبعد وبفرض تحققه فهو ~~في غاية الندور ومن المعلوم أن الخلاف في إحرام الولي عن الصبي المميز أقوى ~~من الخلاف في المجنون، فإن الخلاف في الأول منقول عن النص والجمهور كما ~~تقدم في كلام الشارح بخلاف الخلاف في المجنون، فإنه ضعيف جدا وعبارة الروضة ~~في المجنون ما نصه وفيه وجه غريب ضعيف أنه لا يجوز الإحرام عنه انتهت اه ~~بصري. # (قوله: فلقوة إحرامه عنه وقع عن حجة الإسلام إلخ) هذا تصريح بأن الإحرام ~~عن الصبي الغير المميز قد يقع عن حجة الإسلام وقد يستشكل بأن عدم التمييز ~~الذي سببه الصغر بينه وبين البلوغ سنون فلا يتصور مع وقوع الإحرام عنه عند ~~عدم تمييزه أن يبلغ عند الوقوف أو بعده في عامه حتى يتصور الوقوع عن حجة ~~الإسلام إلا أن يتصور بما إذ استمر عدم التمييز على خلاف الغالب PageV04P011 # إلى قرب البلوغ سم وكردي (قوله للمنقول) أي: في المجموع عن الأصحاب كردي. # (قوله: ونازع فيه) أي: فيما بحثاه. # (قوله: إنما سكتوا عنه) أي: عن اشتراط الإفاقة عند الحلق. # (قوله: ويرد إلخ) قضية هذا الرد أنه لو زال شعر غير المتأهل بغير فعل لم ~~يكف فليراجع سم. # (قوله: عن حجة الإسلام) متعلق بالوقوع # . (قوله: أي: ما ذكر) إلى قوله وأن الاستطاعة في النهاية والمغني. # (قوله: أما المرتد إلخ) عبارة شيخنا البكري، فإن أسلم معسرا بعد استطاعته ~~في الكفر فلا أثر لها إلا في المرتد انتهت اه سم. # (قوله: حتى لو استطاع) أي: في ردته نهاية قول المتن (والحرية) أي كلا فلا ~~يجب على المبعض، وإن كان ms2623 بينه وبين سيده مهايأة ونوبة المبعض فيها تسع الحج ~~ع ش وشيخنا. # (قوله: مع ما مر فيه) أي: في شرح عن حجة الإسلام من زيادة شروط الوقوع عن ~~النذر. # (قوله: وأن الاستطاعة إلخ) الظاهر أنه معطوف على جملة أن المراتب إلخ ~~وعليه فليتأمل وجه علمه مما ذكر بصري. # (قوله: واضح في استطاعة الحج) أي: بأن يقرن وإلا فلا يتضح فيها أيضا كما ~~أشار إليه اه سم. # (قوله: في غير وقت الحج إلخ) قال العلامة ابن الجمال في شرح الإيضاح وكذا ~~استطاعة العمرة وحدها في وقت الحج بالنسبة للمكي إذ يمكن أن يجد ما يحتاج ~~إليه للإتيان بها من أدنى الحل دون ما يحتاج إليه للوصول بعرفة ولو قرن بل ~~ولغيره أيضا، خلافا لما يوهمه صنيع التحفة وشرح المختصر انتهى اه محمد صالح ~~الرئيس # قول المتن (استطاعة مباشرة) أي: لحج أو عمرة بنفسه (ولها شروط) أي: سبعة ~~وغالبها يؤخذ من المتن ولكن المصنف عدها أربعة مغني ونهاية. # (قوله: أنه لا عبرة بقدرة ولي إلخ) هذا هو الأقرب، وإن اختار الشيخ ~~الطبلاوي الوجوب عليه ع ش وونائي. # (قوله: وهذا) أي: النص المذكور. # (قوله: من تزوج بمصر إلخ) فيه إيجاز وأصل التعبير ولد امرأة بمكة بمن ~~تزوجها بمصر فولدته إلخ. # (قوله: وتعقبه إلخ) الضمير يرجع إلى القاضي، وإنما قال بكلام إلخ إشارة ~~إلى أنه لا اعتبار به؛ لأن التنكير للتحقير كردي. # (قوله: حمله) أي كلام ابن الرفعة. # (قوله: كما لو حج هنا) أي: فيسقط عنه نسك الإسلام قول المتن (وجود الزاد ~~إلخ) أي: الذي يكفيه ولو من أهل الحرم نهاية. # (قوله: حتى السفرة) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وحكمة ~~إلى المتن وقوله وعبر إلى المتن. # (قوله: حتى السفرة) هي طعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير ~~فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به وللجلد المذكور معاليق تنضم وتنفرج ~~فللانفراج سميت سفرة؛ لأنها إذا حلت معاليقها انفرجت فأسفرت عما فيها ~~كردي PageV04P012 # على بافضل. # (قوله: وغيرها إلخ) أي: غير الزاد ms2624 والأوعية والمؤنة أو غير نفسه، وهو ~~الأقرب. # (قوله: ومما يحتاج إليه إلخ) بيان للمؤنة. # (قوله: في ذهابه إلخ) متعلق بوجود الزاد إلخ. # (قوله: من بلده) أي وإلى بلده مغني والمراد ببلده محله كما عبر به ~~النهاية. # (قوله: مع مدة الإقامة إلخ) كقوله من بلده متعلق بقول المتن ذهابه إلخ ~~(قوله وهذا إلخ) أي: قول المتن ومؤنة ذهابه إلخ سم أي: فإن المؤنة تشمل ~~الزاد وأوعيته نهاية قول المتن (وقيل إلخ) محل الخلاف عند عدم مسكن له ~~ببلده ووجد في الحجاز حرفة تقوم بمؤنته وإلا اشترطت مؤنة الإياب جزما نهاية ~~ومغني قول المتن (إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة) أي: إن لم يكن له واحد ~~منهما ولم يتعرضوا للمعارف والأصدقاء لتيسر استبدالهم قاله الرافعي نهاية ~~ومغني. # (قوله: هم من تجب نفقتهم) أي: كزوجة وقريب نهاية ومغني. # (قوله: هي بمعنى أو إلخ) قد يقال الواو تصدق بإفادة ذلك؛ لأن النفي ~~الداخل على متعدد صادق بنفي كل فلا حاجة لجعلها بمعنى أو فتأمله سم عبارة ~~البصري كونه بمعنى أو في جانب الإثبات واضح، وهو الذي يلائم تعليله وأما ~~جانب النفي كعبارة المصنف، فإن جعلت فيه بمعنى أو صار المعنى وقيل إن انتفى ~~أحدهما لم يشترط إلخ وانتفاء أحدهما صادق بتحقق الآخر على أنه لا ينطبق ~~عليه التعليل اه، وقد يجاب بأن الواو لمطلق الجمع الصادق للجميع وللمجموع ~~نفيا وإثباتا وأو في سياق النفي للعموم. # (قوله: مطلقا) أي: ولو من جهة الأم نهاية ومغني. # (قوله: وهو مفهوم المؤنة إلخ) قد يقال هذا المفهوم بخصوصه لا يفهم من ~~التعبير المذكور بل قد يسبق أن المراد مفهوم النفقة الأخص؛ لأن كون اللاحق ~~تفسيرا للسابق أقرب من العكس وهذا قصور قطعا ولم يندفع فتأمله سم. # (قوله: وردوه) أي ذلك القول. # (قوله: ويؤخذ من ذلك) أي: الرد. # (قوله: أن الكلام إلخ) أي: الخلاف وتقدم عن النهاية والمغني ما يخالفه. # (قوله: ضبطه) أي الوطن. # (قوله: وله بالحجاز ما يقيته) أي: بخلاف من ليس له به ما يقيته أي: ms2625 وله ~~بغيره ما يقيته وإلا فهو كالأول كما هو ظاهر بصري وقد يفرق بسهولة العيش ~~وزيادة الرخص في غير الحجاز بالنسبة إليه. # (قوله: ما يقيته) شامل للصبر المعتاد ونائي. # (قوله: وكذا من نوى إلخ) أي: كمن لا وطن له من له وطن ونوى الاستيطان ~~بمكة أو كمن له شيء يقيته من ليس له شيء يقيته ولكنه نوى الاستيطان بمكة كل ~~محتمل بصري وقد يقال إنه راجع لكل منهما (قوله لم يجد ما ذكر) إلى قوله ~~وكان وجه إلخ في النهاية إلا قوله ووقع إلى المتن وقوله، وإن نازع فيه ~~الأذرعي وأطال وكذا في المغني إلا لفظة أول وقوله ابن النقيب إلى الإسنوي. # (قوله:؛ لأن في اجتماع إلخ) ولأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض نحو مرض نهاية ~~ومغني. # (قوله: بأن كان دون مرحلتين إلخ) أي أو كان بمكة نهاية ومغني قول المتن ~~(وهو يكسب إلخ) أي: كسبا لائقا به؛ لأن في تعاطيه غير اللائق به عارا وذلا ~~شديدا أخذا مما قالوه في النفقات من أنه لو كان يكتسب بغير لائق به كان ~~لزوجته الفسخ بذلك ع ش (قوله في يوم أول من أيام سفر) هو المعتمد ع ش ~~وونائي. # (قوله: أول) الأسبك تقديره بين في ومدخوله. # (قوله: كلف السفر للحج مع الكسب) PageV04P013 # لا يقال الواجب السفر لا الكسب؛ لأنه لو حصل المؤنة بنحو اقتراض حصل ~~المقصود؛ لأنا نقول ليس المراد بوجوب السفر والكسب وجوب فعل ذلك في الحال؛ ~~لأن الحج على التراخي بل المراد بذلك الاستقرار ولو اعتبرنا الكسب أيضا لم ~~يتأت الاستقرار إذ هو حينئذ غير مستطيع فليتأمل سم. # (قوله: لانتفاء المشقة إلخ) أي: بخلاف ما إذا كان يكسب في كل يوم ما يكفي ~~به فقط فلا يكلف؛ لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج مغني ونهاية. # (قوله: والإسنوي إلخ) عبارة النهاية وأيام الحج ستة إذ هي من زوال سابع ~~الحجة إلى زوال ثالث عشرة وقول المجموع إنها سبعة مع تحديده بذلك فيه ~~اعتبار الطرفين واستنبطه الإسنوي من التعليل ms2626 بانقطاعه عن الكسب أيام الحج ~~أنها من خروج الناس غالبا، وهو من أول الثامن إلى آخر الثالث عشر وما ادعاه ~~في الإسعاد من كون تقديرها بثلاثة أيام كما قاله ابن النقيب أقرب فيه نظر ~~والأقرب ما قاله الإسنوي اه. # (قوله: مما قدرها به في المجموع إلخ) اعتمده المغني أيضا. # (قوله: من أنها ما بين إلخ) بيان لما قدرها به في المجموع (قوله أي: في ~~حق من لم ينفر النفر الأول) كذا في النهاية والمغني أي: وأما في حق من نفر ~~النفر الأول فهي ما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثاني عشره شيخنا وونائي. # (قوله: وواضح أنه لا بد مع ذلك إلخ) قد يفهم من قوة هذا السياق أن المراد ~~أنه لا بد من القدرة على كسب المؤنة المذكورة مع مؤنة أيام الحج في يوم وفي ~~العباب ووجد كفاية من يمونه ذهابا وعودا وقدر أن يكسب في كل يوم كفاية أيام ~~الحج وفي شرحه ويؤخذ من قول المجموع كفايته وكفاية عياله أن قول المتن ووجد ~~كفاية من يمونه إلخ المقتضي أنه لا بد من وجود تلك الكفاية من غير الكسب ~~غير مراد لما علمت من عبارة المجموع أنه لو أمكنه تحصيلها من كسبه لزمه ~~أيضا، وهو ظاهر انتهى اه سم. # (قوله: من قدرته على مؤنة أيام سفره إلى مكة إلخ) أي: بوجودها بالفعل أو ~~بإمكان كسبها في أول يوم من أيام سفره كما مر عن سم. # (قوله: إلى مكة) أي: ومن مكة (قوله بقولنا أول) أي: عقب قول المصنف في ~~يوم. # (قوله: وخرج) إلى قوله، فإن قلت في المغني وإلى قوله فاتضح في النهاية. # (قوله: بعده) أي بعد أول يوم من سفره. # (قوله: خلافا للإسنوي) أي: حيث قال إنه لو كان يقدر في الحضر على أن يكسب ~~في يوم ما يكفيه لذلك اليوم وللحج لزمه إن قصر السفر؛ لأنهم إذا ألزموه به ~~في السفر ففي الحضر أولى وكذا إن طال لانتفاء المحذور نهاية ومغني. # (قوله: ومن ثم) أي: من أجل ms2627 أن تحصيل إلخ. # (قوله: نقل الجوري) عبارة النهاية والمغني نقل الخوارزمي اه. # (قوله: الإجماع على أن اكتساب الزاد إلخ) أي وظاهره أنه لا فرق في ذلك ~~بين الحضر والسفر وأنه لا فرق في السفر بين الطويل والقصير مغني زاد ~~النهاية، وهو كذلك إلا فيما إذا قصر السفر وكان يكسب في يوم كفاية أيام كما ~~مر اه. # (قوله: قلت بل الفرق ظاهر إلخ) لا يخفى ما فيه للعارف المتأمل المنصف ~~قاله سم ثم قال، فإن قلت لا يخفى ما في هذا الفرق، وإن عده مستطيعا في ~~الأول وعدم عده كذلك في الثاني مجرد دعوى لا دليل لها بل تحكم قلت كان وجه ~~الفرق وعده مستطيعا في الأول دون الثاني إمكان شروعه حالا في السفر في ~~الأول دون الثاني لتوقف الشروع على الاكتساب وتحصيل المؤنة قبله نعم قد ~~يقال هذا التوقف لا يمنع الاستطاعة كما لم يمنعها توقف PageV04P014 # شروع ذي المال على شراء المؤن في أيام الحج اه. # (قوله: عد مستطيعا له) أي: للسفر قبل الشروع فيه ولو قبل تحصيل الكسب ~~نهاية. # (قوله: بل محصلا إلخ) أي: مقتدرا على تحصيل سبب الاستطاعة عبارة النهاية ~~لا يعد مستطيعا له إلا بعد حصول الكسب؛ لأن الفرض أنه لا يقدر على الكسب في ~~السفر فلا يجب تحصيله لما مر اه. # (قوله: وغلط إلخ) عطف على الفرق. # (قوله: ويعتبر) إلى قوله فلو قدر في النهاية إلا قوله نظير ما مر إلى أو ~~وقف وقوله مدة يمكن فيها الحج وقوله لا من ماله إلى المتن وقوله، وإن لم ~~يلق إلى واعتبروا. # (قوله: نحو نصف يوم) عبارة النهاية نحو ثلثي يوم اه # تنبيه قياس ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يجب على المدين النزول ~~عن وظائفه بعوض إذا أمكنه ذلك لغرض وفاء الدين وجوب الحج على من بيده وظائف ~~أمكنه النزول عنها بما يكفيه للحج، وإن لم يكن له إلا هي ولو أمكنه الحج ~~بموقوف لمن يحج وجب والظاهر أن محله حيث لم يلحقه منه ms2628 مشقة في تحصيله من ~~نحو ناظر الوقف وإلا فلا وجوب م ر وفي فتاوى الجلال السيوطي رجل لا مال له ~~وله وظائف فهل يلزمه النزول عنها بماله ليحج الجواب لا يلزمه ذلك وليس هو ~~مثل بيع الضيعة المعدة للنفقة؛ لأن ذلك معاوضة مالية والنزول عن الوظائف إن ~~صححناه مثل التبرعات اه ### | 2 - # قول المتن (وجود الراحلة) أي: الصالحة لمثله نهاية ومغني أي: بأن كانت ~~تليق به ع ش قال الكردي على بافضل وعليه جرى الشارح في الإيعاب وفتح الجواد ~~واعتمده سم وعبد الرءوف وابن الجمال وغيرهم وخالف في التحفة فقال، وإن لم ~~يلق به ركوبه اه . # (قوله: بشراء إلخ) الأولى ليشمل ما في ملكه بالفعل أن يقال ولو بشراء ~~إلخ. # (قوله: وإن قل) أي الزائد نهاية. # (قوله: بخلاف التيمم) أي: بخلاف الماء في التيمم، فإن له بدلا، وهو ~~التراب سم وبصري. # (قوله: يعارضه إلخ) قد تمنع المعارضة بذلك؛ لأن التراخي وصف الأداء بعد ~~تحقق الوجوب أي اللزوم، والكلام بعد فيما يحصل الوجوب فتأمله، فإنه دقيق سم ~~وقد يدفع المنع بالجامع الذي ذكره الشارح بقوله فكما أنه غير مضطر إلخ. # (قوله: أن الحج على التراخي) أي: أصالة فلا يتغير الحكم لو تضيق فيما ~~يظهر إيعاب اه شوبري (قوله أو وقف) عطف على شراء سم وع ش عبارة النهاية أو ~~ركوب موقوف عليه إن قبله أو لم يقبله وصححناه اه أي: على المرجوح قال ع ش ~~قوله م ر أو قبله وهل يجب القبول فيأثم بتركه أو لا لما في قبول الوقف من ~~المنة وكذا يقال فيما لو أوصى له بمال ومات الموصي هل يجب قبول الوصية أو ~~لا لما تقدم فيه نظر ولا يبعد فيهما عدم الوجوب لما ذكر اه. # وفي الكردي على بافضل عن حاشية الإيضاح للشارح ما يوافقه (أو إيصاء له) ~~أي: أو لهذه الجهة ونائي. # (قوله: أو على هذه الجهة) عطف على عليه سم ومرجع الإشارة مكة رشيدي. # (قوله: أو إعطاء الإمام إلخ) أي: حيث جاز له ذلك ms2629 حاشية الإيضاح وونائي ~~أي: بأن يكون له فيه ما يفي بذلك سعيد باعشن على الونائي عبارة النهاية ~~وشرح بافضل والأوجه الوجوب على من حمله الإمام من بيت المال كأهل وظائف ~~الركب من القضاء أو غيرهم اه قال ع ش قوله م ر على من حمله الإمام إلخ ~~وينبغي وجوب السؤال إذا ظن الإجابة اه. # (قوله: لا من ماله) أي: ولا من زكاة ونائي عبارة الكردي على بافضل قال ~~الشارح في حاشية الإيضاح ويتردد النظر فيما لو أعطي من نحو زكاة والقياس ~~أنه لا يلزمه القبول أيضا أي: كالوصية؛ لأنه لا يخلو عن منة اه أي وإذا قبل ~~لزمه النسك لملكه ذاك بالقبول اه. # (قوله: وذلك) راجع للمتن (للخبر السابق) أي قبل قول المصنف PageV04P015 # وقيل إلخ. # (قوله: وإن أطاق) إلى قوله فلو قدر في المغني إلى قوله، وإن لم يلق إلى ~~واعتبروا. # (قوله: نعم هو الأفضل إلخ) عبارة المغني والنهاية وشرح بافضل لكن يستحب ~~للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه وقضية كلام الرافعي أنه لا ~~فرق في استحباب المشي بين الرجل والأنثى قال في المهمات، وهو كذلك، وهو ~~المعتمد ولوليها منعها كما قاله في القريب والركوب لواجد الراحلة قبل ~~الإحرام وبعده أفضل للاتباع والأفضل أيضا لمن قدر أن يركب على القتب والرحل ~~فعل ذلك اه وعبارة الونائي والكردي على بافضل وأما القادر عليه في سفر ~~القصر فيسن له ذلك ولو امرأة لم يخش عليها فتنة من المشي بوجه إن كانت في ~~الغرض ما لم يعول على السؤال وإلا كره له ولعصبة المرأة كالوصي والحاكم ~~منعها من حج تطوع لمجرد تهمة وفرض إن قويت اه. # (قوله هو الأفضل إلخ) أي المشي إن كان واجدا للزاد أو أمكنه تحصيله ~~بإيجار نفسه في الطريق أو كان يكسب كل يوم أو في بعض الأيام كفايته شيخنا. # (قوله: وهي) أي: الراحلة (قوله: وإن لم يلق به إلخ) كذا في الزيادي أقول ~~وقد يتوقف فيه إلا أن يقال الحج لا بدل له ms2630 بخلاف الجمعة ويفرق بين ذلك وبين ~~المعادل الآتي حيث اشترطت فيه اللياقة بأنه يترتب عليه الضرر بمجالسته ~~بخلاف الدابة ع ش وتقدم عن النهاية والمغني والإيعاب وغيرهم اشتراط اللياقة ~~هنا أيضا خلافا للتحفة. # (قوله: ومعنى كونها) أي: البقرة، # و (قوله: أنه إلخ) أي: الركوب. # (قوله: واعتبروا إلخ) أي: إنما اعتبروا مسافة القصر هنا من مبدأ سفره إلى ~~مكة لا إلى الحرم عكس ما اعتبروه في حاضري المسجد الحرام في المتمتع رعاية ~~لعدم المشقة فيهما نهاية ومغني. # (قوله: منه) أي: الحرم. # (قوله:؛ لأن تحصيل سبب الوجوب) قد يقال مراد الزركشي أن من ذكر يخاطب ~~بالوجوب بقدرته على ما ذكر لا أنه يجب عليه الوصول إلى ذلك المحل ثم حينئذ ~~يخاطب بوجوب النسك حتى يكون من تحصيل سبب الوجوب فليتأمل هذا ويظهر أنه ~~يلحق بما ذكره الزركشي عكسه كأن يكون بينه وبين محل دابة له توصله إلى مكة ~~دون مرحلتين فليتأمل ثم رأيت المحشي قال قد يمنع أن هذا من تحصيل سبب ~~الوجوب بل هو على هذا الوجه يعد مستطيعا ولعمر الله إن هذا في غاية الظهور ~~للمتأمل انتهى اه بصري (قوله: وهي) إلى قول المتن ومن بينه إلخ في النهاية ~~إلا قوله أو يحصل إلى المتن وقوله ولا مشهور إلى ومن ثم. # (قوله: ما يبيح التيمم) اقتصر عليه النهاية وشروح بافضل والإرشاد للشارح، # و (قوله: أو يحصل به إلخ) جرى عليه الشارح أيضا في حاشية الإيضاح ~~والإيعاب والجمال الرملي وابن علان في شرحي الإيضاح اه. كردي على بافضل ~~(قوله أو يحصل به إلخ) لعل أو بمعنى بل وإلا فهذا يغني عما قبله ثم كان ~~الأولى أو ما يحصل إلخ قول المتن (وجود محمل) أي ببيع أو إجارة بعوض مثل ~~نهاية ومغني. # (قوله: بفتح ميمه) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله، فإن لحقته ~~بها إلى أما المرأة. # (قوله: بفتح ميمه الأولى وكسر الثانية) أي: بخط المصنف، وهو خشب ونحوه ~~يجعل في جانب البعير للركوب فيه نهاية ومغني وشرح بافضل قال ms2631 الكردي عليه أي ~~بلا شيء يستر الراكب فيه والكنيسة في المحمل إلا أن عليه أعوادا عليها ما ~~يظل من الشمس اه. # (قوله: نحو كنيسة) أي كالشقدف ونائي. # (قوله: بالمحارة) ، وهي المعروفة الآن بالشقة ع ش عبارة المغني، وهي ~~أعواد مرتفعة في جوانب المحمل يكون عليها ستر دافع للحر والبرد اه. # (قوله: فمحفة إلخ) بالكسر، وهي المعروفة الآن بالتخت واستشكل السيد عمر ~~البصري تصور المعضوب إذ وصول الشخص إلى حالة بحيث يشق عليه مشقة شديدة أن ~~يحمل على محفة أو سرير على الأعناق في غاية الندور انتهى وأقره ابن الجمال ~~في شرح الإيضاح اه كردي على بافضل. # (قوله: فيهما) أي: في المحفة والسرير. # (قوله: وإن اعتادا إلخ) أي: وإن لم يتضررا نهاية وشرح بافضل. # (قوله: كنساء الأعراب) أي: والأكراد والتركمان، فإن الواحدة منهن تركب ~~الخيل في السفر الطويل بلا مشقة مغني. # (قوله: للواجب) لعل PageV04P016 # الأنسب للإيجاب بصري قول المتن (واشترط إلخ) أي: في حق راكب المحمل ونحوه ~~أيضا نهاية. # (قوله: بشرط أن تليق إلخ) أي: وقدر على مؤنته أو أجرته إن كان لا يخرج ~~إلا بها شيخنا. # (قوله: بشرط أن تليق به مجالسته إلخ) عبارته في الإيعاب أن يكون عدلا ذا ~~مروءة تليق به مجالسته إن كان الآخر كذلك اه ولم أر إذا كان الآخر كذلك في ~~غير الإيعاب اه كردي على بافضل (قوله بنحو مجون) ، وهو عدم الحياء من فعل ~~ونائي (قوله نحو برص) أي: كالجذام نهاية. # (قوله: وقضية المتن وغيره تعين الشريك إلخ) اعتمده المغني. # (قوله: لكن الأوجه إلخ) عبارة النهاية والأقرب أنه إن سهلت المعادلة به ~~بحيث لم يخش ميلا ورأى من يمسك له لو مال عند نزوله لنحو قضاء حاجة اكتفى ~~بها وإلا فالأقرب تعين الشريك اه. # (قوله: متى سهلت معادلته إلخ) قال الشيخ عبد الرءوف وقياس الشريك اللياقة ~~اه أي في الأمتعة وفي حاشية الإيضاح للشارح ومن يليق به الركوب بنحو هودج ~~كمقعد مربع يوضع بين الجوالق لا يحتاج لشريك اه ونحوه في عبد الرءوف اه ms2632 ~~كردي على بافضل وفي الونائي ما يوافقه. # (قوله: لم يعتبر) أي: هذا القرب عبارة الونائي وثانيها وجود من بينه وبين ~~مكة مرحلتان ولو قرب من عرفة راحلة إلخ اه قول المتن (يلزمه الحج) أي: وإن ~~لم يلق به كما هو ظاهر إطلاقه وينبغي خلافه ع ش قول المتن (وهو قوي إلخ) ~~أي: بأن لم تحصل له مشقة تبيح التيمم ونائي ولكن قضية قول الشارح الآتي ~~المشقة السابقة أن المراد بالقوي هنا من لا يحصل له بالمشي مشقة لا تحتمل ~~عادة، وإن لم تبح التيمم. # (قوله: لعدم المشقة) أي: فلا يعتبر في حقه الراحلة وما يتعلق بها إلا ~~المرأة ونائي. # (قوله: فكالبعيد فيما مر) أي فيشترط في حقه وجود الراحلة وما يتعلق بها ~~مغني ونهاية. # (قوله: نحو الحبو) أي: كالزحف نهاية. # (قوله: فلا يجب مطلقا) أي: وإن أطاقه نهاية ومغني. # (قوله: ومثلهما ثمنهما) قد يستغني عن ذلك بأن المراد بكونهما فاضلين فضل ~~عينهما إن وجدا عنده وثمنهما إن لم يوجدا عنده سم. # (قوله: وأجرة خفارة) هي بضم الخاء وكسرها الحراسة مختار اه بجيرمي. # (قوله: ونحو محرم إلخ وقوله وقائد إلخ) بالجر عطفا على خفارة، # و (قوله : ومحمل إلخ) كقوله وأجرة إلخ وقوله وغير ذلك بالرفع عطفا على ~~ثمنهما قول المتن (فاضلين إلخ) أي: عند خروج القافلة ونائي. # (قوله: ولو مؤجلا) إلى قوله؛ لأن المنية في النهاية والمغني (قوله وبفرض ~~حياته إلخ) يؤخذ منه أنه لو كان له جهة ترجو الوفاء منها عند حلوله وجب ~~عليه الحج، وهو ظاهر ع ش ويمنع ظهوره قول الشارح الآتي أن المدار على ~~التعليل السابق. # (قوله: وظاهر كلامهم أنه لا فرق إلخ) ثم قوله عنهم (والحج على التراخي) ~~قد يشكل بأن اتصافه بالتضيق أو التراخي فرع الوجوب والكلام بعد في شروط ~~الوجوب فتأمله، فإنه دقيق سم. # (قوله: بين تضيق الحج) أي: كأن خاف العضب أو الموت. # (قوله: على التعليل السابق) أي: بقوله؛ لأن المنية قد تخترمه إلخ. # (قوله: مع ذلك) أي: تعليلهم بأن الدين ناجز إلخ. ms2633 # (قوله: ودينه) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وآلة PageV04P017 # المحترف. # (قوله: مقر به أو به بينة) ينبغي وثم حاكم يخلص الحق بلا أخذ شيء وإحواج ~~إلى مشقة لا تحتمل عادة (قوله أو يعلمه القاضي) أي وثم قاض يرى القضاء ~~بعلمه فيما يظهر بصري. # (قوله: ما يسهل عليه الظفر به) أي: بأن تنتفي المشقة التي لا تحتمل وتوقع ~~الضرر بخلاف ما لا يسهل بأن يحتاج فيه إلى المشقة أو يتوقع حصول الضرر ولعل ~~هذا التفصيل أولى من إطلاق الوجوب فليتأمل سم. # (قوله: نحو الفقيه) أي: كالمحدث واللغوي (قوله بتفصيله إلخ) عبارة ~~الونائي وعن كتب الفقيه إلا أن يكون له من تصنيف واحد نسختان فيبيع إحداهما ~~فلو كان إحداهما أصح والأخرى أحسن أو مبسوطة والأخرى وجيزة ترك له الأصح ~~والمبسوطة إن لم يكن مدرسا وإلا ترك له المبسوطة والوجيزة اه وقال الشرقاوي ~~يبقى للمدرس من كل كتاب نسختان إذ لا تخلو نسخة غالبا عن غلط فيحتاج لثانية ~~للمراجعة اه. # (قوله: وخيل الجندي) أي: وسلاحه سواء كان متطوعا أو مرتزقا كردي (قوله ~~وآلة المحترف) أي: وبهائم زراع ونحو ذلك شيخنا قال ع ش يمكن الفرق بين آلة ~~المحترف وبين ما يأتي في مال التجارة بأن المحترف محتاج إلى الآلة حالا ~~بخلاف مال التجارة، فإنه ليس محتاجا إليه في الحال اه وفيه ما لا يخفى ~~(قوله وثمن المحتاج إلخ) مبتدأ و (قوله: كهو) خبره قول المتن (ومؤنة من ~~عليه إلخ) أي: على الوجه اللائق به وبهم نهاية وشرح بافضل. # (قوله: وإقامته) أي: المعتادة بمكة وغيرها اه كردي على بافضل. # (قوله: مما مر) أي: في شرح ذهابه وإيابه (قوله وعدل) إلى المتن في المغني ~~والنهاية إلا قوله وإن كان إلى ليشمل. # (قوله:؛ لأنهم إلخ) متعلق بقال نفقتهم قاله سم أقول بل بقوله مع أن ~~المراد إلخ عبارة المغني كان الأولى أن يقول من عليه مؤنتهم؛ لأنه قد يقدر ~~على النفقة فلا تجب دون المؤنة فتجب اه. # (قوله: ليشمل إلخ) علة لقوله ms2634 قبل وعدل سم. # (قوله: والخدمة) أي: إن احتيج إليها نهاية. # (قوله: وإعفاف الأب) أي: بتزويجه أو تسريه كردي على بافضل. # (قوله: وثمن دواء وأجرة طبيب) أي: لحاجة قريبه أو مملوكه إليهما ولحاجة ~~غيرهما إذا تعين الصرف إليه شرح بافضل وونائي قال الكردي على الأول قوله ~~ولحاجة غيرهما أي: غير المملوك والقريب والمراد غير من تلزمه نفقته ولو ~~أجانب أو أهل ذمة أو أمان ففي السير من المنهاج من فروض الكفاية دفع ضرر ~~المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذ لم يندفع بزكاة وبيت المال وفي التحفة ~~وضرر أهل الذمة والأمان ويلحق بالإطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب ~~وثمن أدوية إلخ لكن لا يلزم ذلك إلا على من وجد زيادة على كفاية سنة له ~~ولممونه كما في الروضة اه. # وفي باعشن على الثاني عن الفتح ما يوافق جميع ذلك. # (قوله: حتى يترك تلك المؤن إلخ) أي كلها وهذا قد يخالف ما ذكره م ر في ~~الجهاد من أن المتجه أنه إذا ترك لهم نفقة يوم الخروج جاز سفره اه وفي كلام ~~الزيادي أن عدم الجواز فيما بينه وبين الله تعالى ~~ PageV04P018 # أما في ظاهر الشرع فلا يكلف بدفعها إلا؛ لأنها تجب يوما بيوم أو فصلا ~~بفصل وعليه فما هنا محمول على عدم الجواز باطنا وما في السير عن البلقيني ~~محمول على الجواز ظاهرا ع ش أقول كلام الشارح في النفقات صريح في عدم ~~الجواز ظاهرا أيضا. # (قوله: أو يوكل إلخ) أي: أو يستصحب من عليه مؤنته بصري. # (قوله: من مال حاضر) أي: أو في حكمه بأن يكون دينا على مليء بإحدى الشروط ~~المتقدمة فيما يظهر بصري. # (قوله: أو يطلق الزوجة) أي ما لم تأذن له، وهي كاملة ونائي عبارة الكردي ~~على بافضل هذا عند الشارح وعند الجمال الرملي عليه ذلك فيما بينه وبين الله ~~تعالى ديانة لا حكما فلا يجبره الحاكم اه. # (قوله أو يبيع القن) لو قال أو يزيل ملكه عنه لكان أعم ولعل الأقرب ~~الاعتداد بإذن ممونه في أن يسافر ms2635 ويتركه بغير إنفاق أو نحوه إن كان رشيدا ~~وكان له جهة ينفق منها كأن يكون كسوبا كسبا حلالا لائقا بصري. # (قوله: أي: المذكور) إلى قوله بخلاف السرية في النهاية والمغني قول المتن ~~(عن مسكنه) أي: اللائق به المستغرق لحاجته (وعبد) أي: يليق به نهاية ومغني ~~يأتي في الشرح مثله. # (قوله: لزمانة) يعني لعجز نهاية ومغني. # (قوله: أو منصب) ما ضابطه قد يقال ضابطه ما يعد عرفا أن صاحبه لا يليق به ~~خدمة نفسه بصري. # (قوله: أو عن ثمنهما إلخ) فلو كان معه نقد يريد صرفه إليهما مكن منه مغني ~~قال البصري بعد ذكر مثله عن ابن شهبة ما نصه ومقتضى قوله يريد إلخ اعتبارا ~~إرادة تحصيلهما مع الاحتياج إليهما ولا يكتفي بمجرد الاحتياج فليتأمل اه ~~ويأتي في الشرح فيمن يعتاد السكن بالأجرة ما يؤيده. # (قوله: هذا) أي: محل الخلاف نهاية ومغني (قوله وكانت مسكن مثله ولاق به ~~العبد إلخ) ومثلهما الثوب النفيس نهاية وإيعاب (قوله: فإن أمكن بيع بعضها) ~~أي الدار ولو غير نفيسة مغني. # (قوله: تعين ذلك) أي: ما ذكر من البيع والاستبدال. # (قوله: أي مجزئا) أي: أن المراد بالبدل الخلف و (قوله: في الجملة) متعلق ~~ببدلا سم. # (قوله: فلا ينتقض إلخ) وجه الانتقاض أن المرتبة الأخيرة منها لا بدل لها ~~ولما قال في الجملة أي: في بعض الأفراد اندفع الانتقاض كردي. # (قوله: بخلاف السرية) خالفه النهاية والمغني فقالا إن الأمة كالعبد ولو ~~للاستمتاع كما قاله ابن العماد خلافا لما بحثه الإسنوي اه. # (قوله: لم يكلف بيعها) الظاهر أنه لا يكلف مخالعة زوجته، وإن تيسر بعوض ~~يفي بمؤنة الحج، وإن كان كارها لها، وهو ظاهر م ر اه سم. # (قوله: بيعها) الظاهر ولا استبدالها سم. # (قوله: أنه يقدمه إلخ) أي: والحاجة إلى النكاح لا تمنع الوجوب ولا ~~الاستقرار، وإن خاف العنت؛ لأن النكاح من الملاذ ومع ذلك إذا مات ولم يحج ~~يقضى من تركته؛ لأنه تأخير مشروط بسلامة العاقبة نهاية وهل يتبين عصيانه من ~~آخر سني الإمكان أو لا ms2636 فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت سم على حج صرح بما ~~قلناه نقلا عن م ر لكن في حواشي شرح الروض للشهاب الرملي ما حاصله أنه إذا ~~مات في هذه الحالة لا يأثم كما في قواعد الزركشي؛ لأنه فعل مأذونا فيه من ~~قبل الشارع ع ش وفي البجيرمي عن الحلبي ولا إثم عليه خلافا لحج اه. # (قوله: بما يكون سببا إلخ) ، وهو تقديم النكاح على النسك لأجل خوف الوقوع ~~في الزنا نهاية. # (قوله: عقب سنة إلخ) الأولى بعد سنة إلخ إلا أن يتعلق بفسقه لا بمات. # (قوله : PageV04P019 # لا خصوص المأمور به فكأنه إلخ) قد يقال لا حاجة مع قوله لا خصوص المأمور ~~به إلى ما بعده على أن الأمر بشرط السلامة يجر إلى الأمر بما لا يطاق ~~فتأمله سم. # (قوله: الآتي) أي عن قريب. # (قوله: ويؤخذ) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية والمغني. # (قوله: والساكن في بيت مدرسة إلخ) ظاهر إطلاقه ولو كان مشروطا بنحو عدم ~~التزوج وفي نيته أن يتزوج بعد فليراجع. # (قوله: ومخالفة الإسنوي إلخ) عبارة النهاية قال الإسنوي وكلامهم يشمل ~~المرأة المكفية بإسكان الزوج وإخدامه، وهو متجه؛ لأن الزوجية قد تنقطع ~~فتحتاج إليهما وكذا المسكن للمتفقهة الساكنين ببيوت المدارس والصوفية ~~بالربط ونحوهما والأوجه ما قاله ابن العماد من أن هؤلاء مستطيعون ~~لاستغنائهم في الحال، فإنه المعتبر ولهذا تجب زكاة الفطر على الغني ليلة ~~العيد فقط اه. # زاد المغني ويؤيد ذلك أنهم لما تكلموا على استحباب الصدقة بما فضل عن ~~حاجته قال الزركشي هناك أن المراد بالحاجة حاجة اليوم والليلة كما اقتضاه ~~كلام الغزالي في الإحياء فلم يعتبروا حاجته في المستقبل اه قال ع ش قوله ~~والأوجه ما قاله ابن العماد إلخ معتمد اه. # (قوله: في هذا) أي في الساكن إلخ (والذي قبله) أي في المكفية إلخ انظر ما ~~فائدة هذا التطويل مع تيسر الأداء بضمير أو إشارة التثنية. # (قوله: وظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما هو مستأجر له إلخ) أي: فيترك له ~~المسكن مع ذلك سم. # (قوله: ms2637 بخلاف ذينك) أي: مسكن الزوج والمسكن الوقف. # (قوله: وهو بعيد) أي: ما نقل عن السبكي (قوله إن قصد) أي: من يعتاد السكن ~~إلخ. # (قوله: ومن ثم) أي من أجل هذا النقل الثاني أو حمل النقل الأول عليه ~~(تبعه إلخ) أي: السبكي. # (قوله: في الأول) أي: المطلق، و (قوله: بخلاف الثاني) أي: المقيد بمدة ~~معلومة (قوله نظير ما مر في الموقوف والمستأجر) نشر على ترتيب اللف. # (قوله: إذ القياس على الوقف إلخ) قد يقال هذا ممنوع لصحة قوله وقفت هذا ~~على زيد سنة ثم على الفقراء كما سيأتي في كتاب الوقف إلا أن يجاب بأن ~~المراد قياسه على الوقف يقتضي عدم التعيين؛ لأن الكلام في الوقف الذي لا ~~تعيين فيه سم ولا يخفى أن هذا المعنى هو الظاهر المتبادر من كلام الشارح. # (قوله: أنه لا يشترط قدرته إلخ) قال ابن الجمال ظاهره، وإن ظن لحوق ضرر ~~يبيح التيمم لو ترك الجماع بالتجربة أو بإخبار عدلي رواية عارفين، وهو غير ~~واضح ومن ثم استظهر في المنح في هذه الحالة للوجوب اشتراط قدرته على حليلة ~~يستصحبها وجزم به تلميذه في شرح المختصر ومال إليه مولانا السيد عمر البصري ~~ثم قال وعليه فيظهر أن مثل مبيح التيمم حصول المشقة الظاهرة التي لا تحتمل ~~في العادة ثم بلغني أن الشهاب سم صوب ما في المنح انتهى اه كردي على بافضل ~~وجزم بما في المنح الونائي أيضا. قول المتن (وأنه يلزم صرف تجارته إلخ) ~~ظاهر إطلاق المصنف وغيره يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون له كسب أو لا، وإن ~~قال الإسنوي فيه بعد قال في الإحياء من استطاع الحج ولم يحج حتى أفلس فعليه ~~الخروج إلى الحج، وإن عجز للإفلاس فعليه أن يكتسب قدر الزاد، فإن عجز فعليه ~~أن يسأل الزكاة والصدقة ويحج، فإن لم يفعل ومات مات عاصيا مغني زاد النهاية ~~ومعلوم أن النسك باق على أصله إذ لا يتضيق إلا بوجود مسوغ ذلك فمرادهم بذلك ~~استقرار الوجوب أخذا مما يأتي وحينئذ فالأوفق لكلامهم ms2638 في الدين عدم وجوب ~~سؤال الصدقة ونحوها وعدم وجوب الكسب عليه لأجله ما لم يتضيق اه أي: بأن خاف ~~العضب أو الموت ع ش. # قول المتن (صرف مال تجارته إلخ) أي: والنزول عن الجامكية والوظيفة ونائي ~~عبارة ع ش تنبيه قياس ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يجب على ~~المدين النزول عن وظائفه بعوض إذا أمكنه ذلك لغرض وفاء الدين وجوب الحج على ~~من بيده وظائف أمكنه النزول عنها بما يكفيه للحج، وإن لم يكن له إلا هي ولو ~~أمكنه الحج بموقوف لمن يحج وجب والظاهر أن محله حيث لا يلحقه منه مشقة في ~~تحصيله من PageV04P020 # نحو ناظر الوقف وإلا فلا وجوب م ر وفي فتاوى الجلال السيوطي رجل لا مال ~~له وله وظائف فهل يلزمه النزول عنها بمال ليحج الجواب لا يلزمه ذلك وليس هو ~~مثل بيع الضيعة المعدة للنفقة؛ لأن ذلك معاوضة مالية والنزول إن صححناه مثل ~~التبرعات سم على حج والأقرب ما قاله م ر ومثل الوظائف الجوامك والمحلات ~~الموقوفة عليه إذا انحصر الوقف فيه وكان له ولاية الإيجار فيكلف إيجاره مدة ~~تفي بمؤن الحج حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنع من صحة الإجارة وظاهره في ~~النزول عن الوظائف ولو تعطلت الشعائر بنزوله عنها، وهو ظاهر؛ لأنه لا يلزمه ~~تصحيح عبادة غيره اه. # (قوله وثمن مستغلاته إلخ) أي وثمن ضيعته التي يستغلها، وإن بطلت تجارته ~~ومستغلاته نهاية. # (قوله: وثمن مستغلاته) إلى قوله ولا على مال إلخ في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله ونحوه إلخ (قوله: وهو) أي: مال التجارة (يتخذ ذخيرة إلخ) ~~أقول يرد على هذا الفرق خيل الجندي وآلة المحترف وبهائم زراع، فإنها ~~كالمستغلات ذخيرة للمستقبل مع أنه لا يلزم صرفها للحج. # (قوله: نظر لها) أي: للمستقبلات. # (قوله: صرفه) أي: مال التجارة (لهما) أي: الزاد والراحلة # . (قوله: ويشترط أيضا إلخ) قد يقال لا حاجة لقولهم ويشترط إلخ بعد ما ~~تقرر من أن المدار على الأمن ولو مع الوحدة بصري. # (قوله: وجود ms2639 رفقة إلخ) ويسن أن يكون لمريد النسك رفيق موافق راغب في ~~الخير كاره للشر إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه ويتحمل كل منهما صاحبه ويرى له ~~عليه فضلا وحرمة، وإن رأى رفيقا عالما دينا كان ذاك هو الفضل العظيم وروى ~~ابن عبد البر ابتغ الرفيق قبل الطريق، فإن عرض لك أمر نصرك، وإن احتجت إليه ~~رفدك مغني. # (قوله:؛ لأنه لا بدل إلخ) يعارضه أن الحج على التراخي نظير ما تقدم في ~~بذل الزيادة القليلة فراجعه بصري (قوله ولو اختص الخوف به لم يستقر إلخ) ~~كذا م ر اه سم عبارة النهاية والمراد بالخوف الخوف العام وكذا الخاص في ~~الأرجح فلو اختص الخوف بواحد لم يقض من تركته خلافا لما نقله البلقيني عن ~~النص وجزم به في الكفاية اه أي: والمغني عبارته والمراد بالأمن الأمن العام ~~حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى من تركته كما نقله البلقيني عن النص إلخ ~~قول المتن (فلو خاف) أي: في طريقه (على نفسه) أي: أو عضوه أو نفس محترمة ~~معه أو عضوها مغني ونهاية. # (قوله: أو بضعه) عبارة النهاية أو بضع اه وعبارة الونائي على نفس وبضع له ~~ولغيره اه قول المتن (أو ماله) خرج به الاختصاص فلا يشترط الأمن عليه كردي ~~على بافضل. # (قوله: وإن قل) إلى قول المتن والأظهر في النهاية والمغني إلا قوله نعم ~~إلى ولو بذل وقوله وكذا إلى أما لو كان قول المتن (أو رصديا) بفتح الصاد ~~المهملة وسكونها نهاية ومغني ومثل الرصدي بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد ~~إذا منع من سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق قول المتن (لم يجب ~~الحج) أي: ولا العمرة نهاية. # (قوله: ولم يجب هنا إلخ) هذا إذا لم يعبروا بلادنا وإلا فتجب مقاتلتهم ~~مطلقا كما سيأتي في محله رشيدي. # (قوله: وضعف جانبهم) كذا في أكثر النسخ بنون فباء وفي بعض النسخ جأشهم ~~بالشين ولا يظهر مناسبة معناه، وهو اضطراب القلب هنا فلعله محرف عن جاثهم ~~بالثاء المثلثة، وهو ms2640 الحركة وعبارة المحشي الكردي بفتح الكاف الفارسية قوله ~~وضعف جاثيتهم أي: شراكتهم اه وعلى هذه النسخة كان المناسب الموافق للقاموس ~~أي: اجتماعهم. # (قوله: بذل مال له) أي: للكافر مطلقا سم (قوله أنه) أي: المسلم. # (قوله: كره أيضا إلخ) بل حرم فيما يظهر بصري. # (قوله: وكذا أجنبي إلخ) عبارة الكردي PageV04P021 # على بافضل وكذا الأجنبي كما في العباب وشرحه لكن في شرحي الإرشاد والمنح ~~عدم الوجوب للمنة ونظر فيه في الأسنى والحاصل أن المعتمد الوجوب كما صرح به ~~ابن زياد ونقله عن كثير من المتأخرين وأن المنع إنما هو إذا دفع عن واحد ~~بخصوصه اه وعبارة البصري قوله وكذا أجنبي إلخ وقال العلامة ابن زياد هو ~~المعتمد ونقله عن كثير من المتأخرين اه. # (قوله: على الأوجه) خلافا للنهاية والمغني فقالا بخلاف الأجنبي للمنة كما ~~بحثه الإسنوي اه قال ع ش قوله كما بحثه الإسنوي هو المعتمد اه ومر ما فيه. # (قوله: وكذا المرأة) كذا في المغني وزاد النهاية والجبان اه. # (قوله: إن وجدت محلا إلخ) جزم به الونائي وقال البصري قد يقال إنما يظهر ~~ذلك إذا أدى عدم انعزالها إلى محذور من نحو خلوة محرمة أو خوف فتنة وإلا ~~فاشتراط ذلك مطلقا محل نظر فليتأمل اه ويؤيد الأول اشتراط المحمل لها مطلقا ~~(قوله وتعين إلخ) يتأمل عطفه على وجدت إلخ المفيد لاختصاص شرط تعين الطريق ~~بالمرأة وليس كذلك وتكلف الكردي المحشي فقال هو عطف على وجدت عطف عام على ~~خاص؛ لأن هذا يعم الرجل والمرأة وذاك خاص بالمرأة وكذا الحكم في قوله وغلبت ~~السلامة اه وفيه ما لا يخفى. # (قوله: لنحو جدب البر إلخ) أي: كتعذر سلوكه لعدو أو لقلة ما يصرفه في ~~مؤنته ع ش. # (قوله: بخلاف إلخ) إلى قوله وظاهر إلخ في النهاية والمغني. # (قوله: بخلاف ما إذا غلب الهلاك إلخ) فإذا ركبه حينئذ، فإن كان ما بين ~~يديه أكثر مما قطعه فله الرجوع إلى وطنه أو ما بين يديه أقل أو تساويا فلا ~~رجوع له بل يلزمه التمادي لقربه ms2641 من مقصده في الأول واستواء الجهتين في حقه ~~في الثاني وهذا بخلاف جواز تحلل المحرم إذا أحاط به العدو؛ لأن المحصر ~~محبوس وعليه في مصابرة الإحرام مشقة بخلاف راكب البحر نعم إن كان محرما كان ~~كالمحصر، فإن قيل كيف يصح القول بوجوب الذهاب ومنعه من الانصراف مع أن الحج ~~على التراخي أجيب بأن صورة المسألة فيمن خشي العضب أو أحرم بالحج وضاق وقته ~~أو نذر أن يحج تلك السنة أو أن المراد بذلك استقرار الوجوب هذا إن وجد بعد ~~الحج طريقا آخر في البر وإلا فله الرجوع لئلا يتحمل زيادة الخطر بركوب ~~البحر في رجوعه قال الأذرعي وما ذكروه من الكثرة والتساوي المتبادر منه ~~النظر إلى المسافة، وهو صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة أما لو ~~اختلف فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى لو كان ما أمامه أقل ~~مسافة لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي، وإن كان أطول مسافة ولكنه ~~سليم وخلف المخوف وراءه لزمه ذلك اه، وهو بحث حسن مغني وشرح الروض وكذا في ~~النهاية إلا قولهما نعم إن كان محرما كان كالمحصر فقال بدله ولو محرما فلا ~~يكون كالمحصر خلافا لبعض المتأخرين اه ووافقه سم فقال وقول شرح الروض نعم ~~إلخ المعتمد خلافه فليس له الرجوع ولا التحلل إذا كان محرما اه إلا أنه قيد ~~أصل المسألة بما إذا لم تندر النجاة ثم قال نعم لو ندرت السلامة منه ~~فالأوجه وجوب الرجوع في حالة جوازه في غيرها اه. # (قوله: للحج وغيره) أي: إلا أن يكون للغزو على أحد وجهين بشرط عدم عظم ~~الخطر فيه بحيث تندر النجاة وإلا حرم PageV04P022 # حتى للغزو نهاية. # (قوله: وخرج به إلخ) أي: بالبحر أي الملح إذ هو المراد عند الإطلاق ~~نهاية. # (قوله: وعليه) أي: على ما استقر به الشارح بقوله فلو قيل إلخ (قوله فيجب ~~ركوبها) أي: مطلقا طولا وعرضا ما لم يغلب على ظنه الهلاك لنحو شدة مطر وريح ~~عاصف ونائي. # (قوله: مردود إلخ) نعم يظهر ms2642 إلحاقها بالبحر في زمن زيادتها وشدة هيجانها ~~وغلبة الهلاك فيها إذا ركبها طولا ويمكن حمل كلام الأذرعي عليه نهاية عبارة ~~المغني، وهو كما قال الأذرعي خصوصا أيام زيادة النيل وقال تعالى {وما جعل ~~عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] اه. # (قوله: بالمهملة) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني. # (قوله: بالمهملة إلخ) أي: بموحدة مفتوحة وذال ساكنة مهملة ومعجمة عجمية ~~معربة نهاية ومغني (قوله: وإن قل) معتمد ع ش # قول المتن (وهو القدر اللائق به إلخ) أي: وإن غلت الأسعار نهاية ومغني ~~ولا نظر لما مضى من السنين نعم لا تعتبر حالة الاضطرار التي يقصد فيها ~~القوت لسد الرمق كردي على بافضل أي فحينئذ لا وجوب؛ لأن الشربة قد تباع ~~بدنانير ولا نظر لكون ذلك لائقا بها حينئذ حاشية الإيضاح. # (قوله: فلو خلا بعض المنازل إلخ) أي: فإن لم يوجدا أو أحدهما كأن كان عام ~~جدب وخلا بعض المنازل من أهلها أو انقطعت المياه أو وجد بأكثر من ثمن مثله ~~مغني ونهاية. # (قوله: أو محال الماء إلخ) أي: ولو مرحلة شرح بافضل. # (قوله: عن ذلك) أي: عما ذكر من الماء والزاد أو أحدهما. # (قوله: وإن قلت الزيادة) نعم تغتفر الزيادة اليسيرة ولا يجري فيه كما ~~قاله الدميري الخلاف في شراء ماء الطهارة؛ لأن لها بدلا بخلاف الحج شرح م ر ~~أي: والمغني اه سم ومال إليه البصري فقال وأقول هو قياس قطعهم ببيع المألوف ~~من عبد ودار وفرقهم بينه وبين الكفارة بأن لها بدلا بل قد يقال هذا أولى ~~لسهولة بذل الزيادة اليسيرة بالنسبة لمفارقة المألوف اه قال ع ش قوله م ر ~~نعم تغتفر الزيادة إلخ ولعل ضابطها ما يعد عدم بذله في تحصيل مثل هذا الفرض ~~بالنسبة لدافعه رعونة واغتفار الزيادة اليسيرة هنا يشكل بما مر في ثمن ~~الراحلة وأجرتها إذا زادا على ثمن المثل وأجرة المثل، وإن قلت الزيادة إلا ~~أن يقال إن الماء والزاد لكونهما لا تقوم البينة بدونهما لا يستغنى عنهما ~~سفرا ولا حضرا لم تعد ms2643 الزيادة اليسيرة خسرانا بخلاف الراحلة اه. # (قوله: كأن هذا) أي قول المتن ويشترط وجود الماء والزاد إلخ. # (قوله: باعتبار عادة إلخ) خبر كان هذا إلخ وقد يمنع دعوى اختصاص ما في ~~المتن بعادة طريق العراق، فإنه يصدق على كل من عادة طريق العراق وطريق مصر ~~والشام وغيرها على حد سواء (قوله، وإنما يتجه) أي: ما قاله الأذرعي وغيره ~~(قوله وكثير من أهل مصر إلخ) قد يقال القياس أن العرف إذا اختلف نظر للغالب ~~ولا نظر لغيره، وإن كان أهله كثيرين فليتأمل بصري (قوله لا يحملون ذلك أصلا ~~إلخ) لعله باعتبار زمنه عبارة النهاية والمغني والضابط في مثل ذلك العرف ~~ويختلف باختلاف النواحي فيما يظهر وإلا فجرت عادة كثير من أهل مصر على حمله ~~إلى العقبة اه # قول المتن (وعلف الدابة) بفتح اللام نهاية PageV04P023 # ومغني. # (قوله:؛ لأن المؤنة) إلى المتن في النهاية والمغني. # (قوله: واعتمده الأذرعي إلخ) ، فإن عدم شيئا مما ذكر في أثناء الطريق جاز ~~له الرجوع ولو جهل مانع الوجوب من نحو وجود عدو أو عدم زاد وثم أصل من وجود ~~أو عدم استصحبه وعمل به وإلا وجب الخروج إذ الأصل عدم المانع ويتبين وجوب ~~الخروج بتبين عدم المانع فلو ظنه فترك الخروج من أجله ثم بان عدمه لزمه ~~النسك نهاية ومغني أي: استقر في ذمته ع ش # . (قوله: في الوجوب) إلى قوله وفي الأمرد في النهاية إلا قوله وبه يعلم ~~إلى المتن وقوله بالتفصيل إلى ويكفي وقوله واشترط إلى وكونه وقوله ويجاب ~~إلى أما الجواز وقوله حتى يحرم إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله وأعمى. # (قوله: على المرأة) أي: ولو عجوزا مكية لا تشتهى ونائي وشرح بافضل. # (قوله: لا في الأداء) عطف على في الوجوب سم قول المتن (أن يخرج معها زوج ~~أو محرم) أي: بأن تكون بحيث لو خرجت لخرج معها من ذكر رشيدي. # (قوله: أن من علم منه إلخ) وقوله الآتي بالتفصيل إلخ أقره الكردي على ~~بافضل وجزم به الونائي قول المتن (أو محرم) هل ms2644 يشمل الأنثى ويؤيده ما يأتي ~~في الخنثى سم أقول قضية قول الشارح الآتي وبمحارم إلخ عدم الشمول. # (قوله: فيهما) أي: في قوله ولو فاسقا وقوله بالتفصيل إلخ. # (قوله: وأعمى) خلافا للمغني عبارته وشرط العبادي في المحرم أن يكون بصيرا ~~ويقاس به غيره اه وقال النهاية واشتراط العبادي البصر فيه محمول على من لا ~~فطنة معه وإلا فكثير من العميان أعرف بالأمور وأدفع للتهم والريب من كثير ~~من البصراء اه. # (قوله: على ما يأتي) فيه أن الآتي كما هنا سم أقول بل الآتي معقب بقوله ~~ويتجه الاكتفاء إلخ. # (قوله: وكونه إلخ) عطف على قوله مراهق ومرجع الضمير من يخرج مع المرأة من ~~زوجها أو محرمها. # (قوله: وألحق بهما جمع إلخ) جزم به النهاية والمغني. # (قوله: إذا كانت هي ثقة إلخ) والمراد من كونهما ثقتين العدالة لا العفة ~~عن الزنا فقط كردي على بافضل. # (قوله: والأجنبي الممسوح) أي: الذي لم يبق فيه شهوة للنساء ونائي. # (قوله: كما يأتي) أي: في باب النكاح. # (قوله: بقيده السابق) ، وهو الحذق الذي يمنع الريبة (قوله ولو إماء) ~~وسواء العجائز وغيرهن نهاية. # (قوله: وبمحارم فسقهن إلخ) فلو غلب على الظن حملهن لها على ما هن عليه ~~اعتبر فيهن الثقة أيضا نهاية. # (قوله: وذلك إلخ) أي: اشتراط ما ذكر في الوجوب سم. # (قوله: وإن قصر) أي: وكانت شوهاء ونائي. # (قوله: كما صرحت به الأحاديث الصحيحة) هي محمولة على غير فرض الحج ومثله ~~العمرة لما سيأتي من قوله ولها أيضا أن تخرج له وحدها إلخ سم. # (قوله: وكن ثقات) أي: أو محارم فسقهن بغير نحو زنا أو قيادة. # (قوله: وقالوا ينبغي الاكتفاء بثنتين) اعتمده النهاية والمغني وحاشية ~~الإيضاح ومختصر الإيضاح وشرح المنهج (قوله على أنه قد يعرض إلخ) قد يقال ~~أنه لو نظر لنحو ذلك لاشترط التعدد في نحو المحرم بصري عبارة سم قد يعرض ~~التبرز لمن عداها PageV04P024 # فالنظر لذلك قد يقتضي عدم اعتبار كون الثلاث غيرها أو عدم الاكتفاء بهن ~~اه. # (قوله: لأداء فرض الإسلام) أي: من الحج ms2645 والعمرة نهاية قال الكردي على ~~بافضل إنما قيد بفرض الإسلام؛ لأن الكلام فيه وإلا فكل سفر واجب مثله اه ~~عبارة الونائي ويكفي في الجواز لفرضها ولو نذرا أو قضاء، وإن كانت غير ~~مستطيعة كما قاله ابن علان وكذا كل عبادة مفروضة كالهجرة امرأة واحدة وكذا ~~وحدها إذا تيقنت الأمن نفسا وبضعا ونحوهما اه. # (قوله: فهما مسألتان) أي: إحداهما شرط وجوب حجة الإسلام والثانية شرط ~~جواز الخروج لأدائها وقد اشتبهتا على كثيرين حتى توهموا اختلاف كلام المصنف ~~في ذلك مغني. # (قوله: به) أي بكونهما مسألتين. # (قوله: إذا تيقنت الأمن إلخ) وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز سفرها ~~وحدها نهاية ومغني. # (قوله: على نفسها) أي من الخديعة والاستمالة إلى الفواحش إيعاب أي: وأما ~~الأمن على المال والنفس فقد تقدم حفني. # (قوله: في الفرض) هل المراد به ما فرض عليها بالفعل أو ما يقع فرضا، وإن ~~لم يفرض عليها لعدم اجتماع شروط الاستطاعة محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري ~~وتقدم آنفا عن الونائي الجزم بذلك. # (قوله: أما النفل إلخ) أي: وإن كان يقع فرض كفاية باعشن عبارة النهاية ~~أما سفرها، وإن قصر لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقا اه قال ع ش قوله م ر، ~~وإن قصر إلخ ومنه خروجهن لزيارة القبور حيث كان خارج السور ولو بإذن الزوج ~~اه. # (قوله: حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة إلخ) والحيلة أن تنذر التطوع ~~ونائي لكن ينبغي أن تقصد بذلك النذر وجه الله تعالى لا التوصل للخروج أو ~~السفر له باعشن. # (قوله: نعم لو مات إلخ) قال الأذرعي وفي معنى موته انقطاعه بأسر أو غيره ~~أما موته قبل إحرامها فيظهر أنه يلزمها رعاية ما هو أبعد عن التهمة فلو كان ~~ما خلفها أو أمامها أقل أو أحفظ لزم سلوكه ولو تعارض الأقل مسافة والأعظم ~~في الأمن وجبت رعاية الثاني كما هو ظاهر ويؤيده ما ذكرته فيما يأتي في ~~الهجرة من دار الحرب انتهى شرح العباب اه سم وفي الونائي عن شرح الإيضاح ~~للرملي ms2646 مثله وعبارة النهاية ولو تطوعت بحج ومعها محرم فمات فلها إتمامه كما ~~قاله الروياني أي: إن أمنت على نفسها في المضي وحرم عليها التحلل حينئذ ~~وإلا جاز لها التحلل وظاهر تعبيره بالإتمام لزوم الرجوع لها لو مات قبل ~~إحرامها، وهو محتمل بشرط أن تأمن على نفسها في الرجوع ويحتمل أن لها ~~الإحرام مطلقا اه. # (قوله: لو مات إلخ) أي: أو مرض أو أسر ونائي. # (قوله: وهي في تطوع إلخ) فلو كانت في فرض كان أولى بجواز الإتمام بل يجب ~~سم. # (قوله: ويكفي نساء) أي أجنبيات نهاية قال البصري قوله نساء يقتضي اعتبار ~~ثلاث نظير ما مر اه أقول: قول الشارح من حل خلوة رجل بامرأتين قد يقتضي ~~الاكتفاء هنا بثنتين. # (قوله: وفي الأمرد إلخ) قال في المغني إن خاف على نفسه اه وقال في شرح ~~الإيضاح يتجه أنه لا يكتفى بمثله، وإن تعدد لحرمة نظر كل للآخر والخلوة به ~~وبه فارق النسوة السابقة انتهى اه ونائي. # (قوله: على الأوجه) وفاقا للمغني. # (قوله: أو محرم إلخ) ينبغي أو نسوة كذلك بصري. # (قوله: أو نحو زوج) إلى قوله كما مر في الثالث في النهاية إلا قوله ومر ~~ضابطها وقوله ويظهر إلى المتن وقوله وكذا مال نفسه إلى المتن وقوله، وإن ~~اعتيد كما شمله كلامهم وكذا في المغني إلا قوله؛ لأن هذا عاجر إلى وسادس. # (قوله: أو نحو زوج) أدخل بالنحو عبدها الثقة (قوله أو الزوج أو النسوة) ~~قد يقال أو الأجنبي الممسوح بناء على ما أسلفه فلا تغفل بصري. # (قوله: كأجرة البذرقة إلخ) أي: إن وجدتها فاضلة عما مر كأجرة البذرقة بل ~~أولى باللزوم نهاية. # (قوله: وفائدة وجوبها) أي: وجوب الأجرة مع كون النسك على التراخي نهاية ~~ومغني. # (قوله: تعجيل دفعها في الحياة إلخ) أي وجوب تعجيل الدفع والحج في الحياة. # (قوله: أو الاستقرار) الأولى الواو و (قوله: إن ~~ PageV04P025 # قدرت عليها) يغني عنه قوله كأجرة البذرقة إلخ. # (قوله: وليس لها إلخ) وليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضا كان أو غيره ~~نهاية ms2647 ومغني. # (قوله: إلا إن كان إلخ) أي محرمها نهاية. # (قوله: إلا إن أفسد حجها ولزمه إحجاجها إلخ) وفي سم بعد ذكر مثله عن ~~العباب ما نصه وقد يستشكل ذلك بأنه إن أكرهها لم يفسد نسكها أو طاوعته فهي ~~المقصرة اه. # (قوله: ولزمه إحجاجها) ، وهو الراجح ع ش # . (قوله: أو نحو المحمل) عبارة الكردي على بافضل مراده بها ما يشمل ~~المحمل فالكنيسة فالمحفة فالسرير الذي يحمله الرجال كما علم مما تقدم اه. # (قوله: ومر ضابطها) أي: في شرح فإن لحقه بالراحلة مشقة إلخ عبارة الونائي ~~ثبوت على مركوب بلا ضرر شديد لا يطاق الصبر عليه عادة، وإن لم يبح التيمم ~~كدوران رأس اه ويوافقه قول المغني ولا تضر مشقة تحتمل في العادة اه # قول المتن (إن وجد قائدا) ظاهره أنه لا يكفي إحسانه المشي بالعصا، وإن ~~قلنا بكفايته في الجمعة ويوجه ببعد المسافة هنا والاحتياج إلى الأعمال ~~الكثيرة المشقة والمختلفة الأماكن سم عبارة النهاية والأوجه اشتراط ذلك، ~~وإن كان مكيا وأحسن المشي بالعصا ولا يأتي فيه ما مر في الجمعة عن القاضي ~~حسين لبعد المسافة عن مكان الجمعة غالبا اه وقوله غالبا محل تأمل. # (قوله: ويظهر أنه يشترط فيه إلخ) قد يقال بتسليم ما ذكر يقال بمثله فيمن ~~يصحب المرأة أو السفيه أو الأمرد أو الخنثى بصري ولك منعه بظهور الفرق ~~بمباشرة القائد بخدمة الأعمى دون من يصحب من ذكر. # (قوله: ما قدمته في الشريك) أي: شريك المحمل كردي أي: من اشتراط نحو عدم ~~نحو الفسق وشدة العداوة (قوله ما مر) أي: من اشتراط القدرة على أجرته إن ~~طلبها سم. # (قوله: في مقطوع أربعة) أي: في مقطوع الأطراف لو أمكن ثبوته على الراحلة ~~نهاية ومغني # قول المتن (والمحجور عليه بسفه) مفهومه أن المحجور عليه بفلس ليس كذلك ~~فيمنع منه لتعلق حق الغرماء بأمواله وظاهره ولو كان الحج فوريا بأن أفسد ~~الحج قبل الحجر عليه بالفلس فليراجع ع ش. # (قوله: في وجوب الحج إلخ) عبارة النهاية في وجوب النسك عليه ولو بنحو ms2648 نذر ~~قبل الحجر، وإن أحرم به بعده أو نفل شرع فيه قبل الحجر اه زاد الونائي أما ~~في التطوع الذي أحرم به بعد الحجر فيمنعه الولي منه وجوبا وكذا في نذر بعد ~~حجر إن زادت نفقة سفره على نفقة الحضر ولا كسب له يفي بها فيتحلل بالصوم ~~ويأمره الولي بذلك وليس له تحليله اه أي: لا يلزمه إنما عليه حبسه فقط محمد ~~صالح قول المتن (لكن لا يدفع المال إليه إلخ) أي: وإن قصرت مدة السفر نهاية ~~ومغني. # (قوله: الذي هو من مال السفيه) أي: فإن تبرع الولي بالإنفاق وأعطاه ~~السفيه من غير تمليك فلا منع منه نهاية ومغني. # (قوله: وكذا مال نفسه) أي: الولي إذا أعطاه السفيه من غير تمليك. # (قوله: من مال المولى إلخ) عبارة النهاية والمغني والأوجه أن أجرته كأجرة ~~من يخرج مع المرأة اه قال ع ش قوله م ر والأوجه أن أجرته إلخ أي: أجرة كل ~~من الولي أو منصوبه اه. # (قوله:؛ لأنه يراقبه إلخ) قضيته أن الولي إذا خرج معه جاز أن يسلمه نفقة ~~أسبوع فأسبوع ولا ينافي ذلك قوله بخلافه في السفر إلخ؛ لأن هذا إذا لم يخرج ~~معه الولي لكن قضية قوله لتعسر المراقبة فيه خلافه سم ويمكن دفع هذه القضية ~~بحمل التعسر على التعذر عبارة النهاية والمغني؛ لأن الولي في الحضر يراقبه، ~~فإن أتلفها أنفق عليه بخلاف السفر فربما أتلفها ولا يجد من ينفق عليه فيضيع ~~اه، وهي كالصريح فيما قلت (قوله PageV04P026 # لتعسر المراقبة فيه) فيه نظر إن أراد ولو مع خروج الولي معه؛ لأن ملازمة ~~الولي له في السفر أقرب وأقوى منها في الحضر سم. # (قوله: لم يجب الحج إلخ) أي: إن تعذر البحر ونائي قال باعشن قوله إن تعذر ~~البحر مفهومه أنه إذا لم يتعذر ركوبه بأن وجدت شروط الاستطاعة فيه دون البر ~~وجب ركوبه، وهو كذلك على أن اجتماع شروطها في سفر البر قليل؛ لأن بعضه مخوف ~~كما في سفر أهل اليمن وبعضه يسيرون فيه سيرا مشقا؛ لأنهم ms2649 يقطعون في مراحل ~~كثيرة في اليوم أو الليلة ما يزيد على المرحلة بكثير كما في سفر أهل مصر ~~والشام إلى الحج ولكن البحر توجد فيه شروطها اه. أي: لو لم يوجد حين ركوبه ~~أو خروجه منه بنحو جدة أخذ مال ظلما كما هو أي الأخذ موجود في زمننا # (قوله: وإنما وجبت إلخ) عبارة النهاية وذهب ابن الصلاح إلى أنه شرط ~~الاستقرار في ذمته لا لوجوبه بل متى وجدت استطاعته، وهو من أهل وجوبه لزمه ~~في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها وتستقر في الذمة بمضي ~~زمن يمكن فعلها فيه وأجاب الأول بإمكان تتميمها بعد بخلاف الحج اه. # (قوله: لإمكان تتميمها بعده) أي: بعد أول الوقت، فإنه يحتمل الخلو عن ~~المانع قدر ما يسعها بخلاف ما هنا، فإنا نقطع بوجود المانع والله أعلم ثم ~~رأيت الفاضل المحشي سم قال وفي الكنز لشيخنا البكري ولا يخالف ذلك أن ~~الصلاة تجب بتكبيرة؛ لأن الشرط ثم امتداد السلامة مع ذلك وتصوير ذلك هنا في ~~الحج لا يتأتى فتأمله انتهى اه بصري. # (قوله: في الإيجاب) متعلق بالمعتبر و (قوله في الوقت) متعلق بأن يوجد. # (قوله: لمن هو معتبر في حقه) أي: بأن نوى الرجوع أو أطلق فأول وقت ~~الاستطاعة خروج قافلته في وقت العادة وآخره الرجوع إلى وطنه إن اعتبر في ~~حقه أو الموت بعد الحج فلو لم يعتبر في حقه كمن نوى الإقامة بمكة ومعه ما ~~يكفيه للإقامة كصنعة أو مات بعد حجهم فهو مستطيع ومن ثم عصى وحاصل مسائل ~~العصيان وعدمه فيمن أخر الحج بعد الاستطاعة ومات أو عضب في سنته أن الشخص ~~إن استطاع وقت خروج قافلة بلده ثم مات أو عضب، فإن مات أو عضب قبل حج الناس ~~تلف ماله قبل أحدهما أو بعده وقبل حجهم أو بعد حجهم وقبل رجوعهم أو بعد ~~رجوعهم أو لم يتلف لم يعص في العشر الصور، وإن مات أو عضب بعد حجهم وقبل ~~رجوعهم، فإن تلف ماله قبل حجهم أو بعده وقبل ms2650 موته أو عضبه لم يعص في الأربع ~~الصور، وإن تلف ماله بعد موته أو عضبه وقبل رجوعهم أو بعد رجوعهم أو لم ~~يتلف لم يعص في صور العضب الثلاث ويعصي في صور الموت الثلاث، وإن مات أو ~~عضب بعد رجوعهم، فإن تلف ماله قبل حجهم أو بعده وقبل رجوعهم لم يعص أو بعد ~~رجوعهم وقبل موته أو عضبه أو بعده أو لم يتلف عصى فهذه ثلاثون صورة يعصي في ~~تسع صور منها وكذا يقال في العمرة ونائي. # (قوله: لمن هو معتبر في حقه إلخ) مع قوله الآتي أما لو لم يتمكن إلخ فيه ~~تدافع بالنسبة لصورة تلفه قبل الإياب، فإن مقتضى ما هنا عدم الوجوب وما ~~هناك الوجوب وعدم التمكن فليتأمل وقد يدفع بأن الوجوب المنفي هنا الوجوب في ~~نفس الأمر والمثبت فيما سيأتي الوجوب بحسب الظاهر بصري. # (قوله: خروج رفقة معه إلخ) عبارة النهاية والمغني ولا بد من وجود رفقة ~~تخرج معه ذلك الوقت المعتاد، فإن تقدموا بحيث زادت أيام السفر أو تأخروا ~~بحيث احتاج أن يقطع معهم في يوم أكثر من مرحلة فلا وجوب لزيادة المؤنة في ~~الأول وتضرره في الثاني ومحل اعتبار الرفقة عند خوف الطريق، فإن كانت آمنة ~~بحيث لا يخاف فيها الواحد لزمه، وإن استوحش وفارق التيمم وغيره بأنه لا بدل ~~لما هنا بخلافه ثم اه وعبارة البصري قوله خروج رفقة تقدم أنه لا حاجة إليه ~~عند التحقيق اه. # (قوله: المفهم) أي: الثالث (لأولهما) أي لاشتراط خروج رفقة معه # (قوله: لزمه الكسب للحج والمشي، وإن قدر إلخ) كان وجوبه إذا خاف نحو ~~العضب وإلا فالحج على التراخي وقد يستطيع أيضا في المستقبل إلا أن يجعل ~~الافتقار بعد الاستطاعة كالعضب بعد الوجوب والتمكن الآتي سم (قوله على ما ~~في الإحياء) PageV04P027 # أقره المغني كما مر. # (قوله: واستبعد إلخ) وافقه لنهاية عبارته فالأوفق لكلامهم في الدين عدم ~~وجوب سؤال الصدقة ونحوها وعدم وجوب الكسب عليه لأجله ما لم يتضيق اه أي: ~~بأن خاف العضب أو الموت ع ش ms2651 # قول المتن (تحصيله) أي الحج (وقوله فمن مات) أي غير مرتد و (قوله: وفي ~~ذمته حج واجب) أي: ولو كان قضاء أو نذرا أو مستأجرا عليه في ذمته مغني ~~ونهاية وفي سم عن الكنز مثله. # (قوله: واجب) إلى قول المصنف والمعضوب في النهاية والمغني إلا قوله إن لم ~~يرد إلى المتن. # (قوله: واجب بأن تمكن إلخ) عبارة المغني والنهاية واجب مستقر بأن تمكن ~~بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره وذلك بعد انتصاف ليلة الفجر ومضى ~~إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا، ~~وإن لم ترجع القافلة اه. # (قوله: بأن تمكن من الأداء إلخ) قضيته أن ذلك التمكن خارج عن شروط الوجوب ~~وفيه نظر فقد يقال هو من شروط الوجوب سم وقد يجاب أخذا مما مر آنفا عن ~~النهاية والمغني بأن المراد بالوجوب هنا الاستطاعة فقط قول المتن (وجب ~~الإحجاج عنه إلخ) هل هو مقيد بوجود من يحج عنه بأجرة المثل لا بأزيد نظير ~~ما يأتي في المعضوب ثم رأيت في فتح القدير للكردي ما يفيد التقييد المذكور ~~عبارته ومحل ما ذكر أي: وجوب الاستنابة على من ذكر إن خلف تركة فاضلة عما ~~تعلق بعين التركة وعن مؤن التجهيز بما يرضى به الأجير من أجرة المثل فأقل ~~وإلا لم يجب على أحد الحج عنه اه. # (قوله: إن لم يرد إلخ) أي: من ذكر من الثلاثة وفيه إشارة إلى أن لنحو ~~الوصي إقامة نفسه فيما أوصى به إليه كما أفتى به ابن زياد باعشن قول المتن ~~(الإحجاج عنه إلخ) أي، وإن لم يوص به نهاية وونائي ولا يشترط فيمن يحج عن ~~غيره مساواته للمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة فيكفي حج المرأة عن الرجل ~~كعكسه أخذا من الحديث الآتي ع ش ويأتي في الشرح والنهاية والمغني ما يفيده. # (قوله: فلا يلزم أحدا الحج إلخ) لا على الوارث ولا في بيت المال مغني. # (قوله: لكنه إلخ) أي كل من الحج والإحجاج عمن مات وفي ذمته حج ms2652 كردي (قوله ~~يسن للوارث إلخ) أي بنفسه أو نائبه ويبرأ به الميت نهاية. # (قوله: أشبه بالديون) لما فيه من شائبة المالية باعتبار احتياجه غالبا ~~إلى المال بصري. # (قوله: عمن إلخ) أي: عن الميت الذي لم يستطع سم. # (قوله: وبقوله في ذمته إلخ) عطف على قوله بتركته سم. # (قوله: فلا يجوز حجه إلخ) قال في شرح العباب ولا تصح النيابة في التطوع ~~إلا عن ميت أوصى به وعن معضوب أناب من يحج عنه مرة أو أكثر انتهى باختصار ~~فتحصل جواز إنابة المعضوب في الفرض والنفل بل يجب في الفرض وجواز الحج عن ~~الميت في الفرض مطلقا وفي النفل إن أوصى به ويمتنع إنابة القادر مطلقا سم. # (قوله: إلا إن أوصى به) وقيل يصح من الوارث، وإن لم يوص به باعشن وقوله ~~من الوارث هل المراد بنفسه أو نائبه وهل المراد بالوارث مطلق القريب أخذا ~~مما مر في الصوم فليراجع (قوله أما لو لم يتمكن بعد الوجوب إلخ) قد يقال ~~الوجوب لا يتحقق بدون PageV04P028 # هذا التمكن فتأمله سم وبصري وتقدم الجواب بأن المراد بالوجوب هنا مجرد ~~الاستطاعة (قوله ما لم يمكنهم تقديمه) أي على نصف الليل وما مفعول يسع وخرج ~~بذلك السعي إذا دخل الحاج قبل الوقوف لإمكانه بعد طواف القدوم سم. # (قوله: من الأركان) دخل فيها الحلق وفي شرح الروض أي: والمغني قال ~~الإسنوي ولا بد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الأمن ~~في السير إلى مكة للطواف ليلا انتهى ونوزع في اعتبار زمن الحلق بعدم الحاجة ~~إلى اعتباره لإمكان فعله في حال السير م ر اه سم عبارة النهاية، وهو أي: ما ~~قاله الإسنوي مردود إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه؛ لأن تقصير ~~ثلاث شعرات أو حلقها أو نتفها كاف ويمكن فعله، وهو سائر إلى مكة فيندرج ~~زمنه في زمن السير إليها اه زاد الونائي وكذا لا يعتبر لمبيت مزدلفة زمن ~~لحصوله بالمرور فيها بعد النصف ولا للسعي إن دخل أهل بلده ms2653 مكة قبل الوقوف ~~لإمكان تقديمه عليه وإلا اعتبر اه. # (قوله:؛ لأنه بان زوال ملكه إلخ) ### | 1 - ### | (فرع) # لو تمكن شخص من النسك سنين ولم يفعله حتى مات أو عضب عصى من آخر ~~سني الإمكان فيتبين بعد موته أو عضبه فسقه في الأخيرة بل وفيما بعدها في ~~المعضوب إلى أن يفعل عنه فلا يحكم بشهادته بعد ذلك وينقض ما شهد به في ~~الأخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب إلى ما ذكر كما في نقض الحكم بشهود بان ~~فسقهم وعلى كل من الوارث أو المعضوب الاستنابة فورا للتقصير نعم لو بلغ ~~معضوبا جاز له تأخير الاستنابة كما في الروضة نهاية وونائي وكذا في المغني ~~إلا قوله وعلى كل إلخ # (قوله: بالمعجمة) إلى قوله بخلاف ما لو حضر إلخ في النهاية والمغني إلا ~~قوله أو خبر إلى المتن وقوله وللإمام إلى المتن وقوله مطلقا وقوله، فإن عجز ~~إلى ولو شفي. # (قوله: وهو القطع) أي: كأنه قطع عن كمال الحركة نهاية قول المتن (العاجز ~~إلخ) أي: حالا ومآلا نهاية ومغني قال ع ش هل يكفي في العجز علمه من نفسه ~~بذلك أو يتوقف ذلك على إخبار طبيب عدل فيه نظر وقياس نظائره من التيمم ~~ونحوه الثاني ثم رأيت في العباب أنه لا بد من إخبار طبيبين عدلين اه عبارة ~~الونائي، وهو المأيوس من قدرته على النسك بنفسه بقول عدلي طب أو بمعرفته، ~~وهو عارف بالطب بخلاف غير العارف ووقع في نفسه حصول العضب، فإنه لا يكفي ~~اه. # (قوله أو خبره إلخ) في عطفه على صفة إلخ المتفرع على قوله فسره إلخ ما لا ~~يخفى. # (قوله: عنه) أي: عن المعضوب. # (قوله: والأول) أي: من الإعرابين (أولى) أي ولذا اقتصر عليه النهاية ~~والمغني. # (قوله: لنحو زمانة إلخ) المراد بالزمانة هنا العاهة التي تمنع من ركوب ~~نحو المحفة إلا بمشقة شديدة وبنحوها الضعف من كبر السن بحيث لا يستطيع ~~الثبوت على المركوب ولو على سرير يحمله رجال بمشقة شديدة لا تحتمل عادة ~~كردي على بافضل. # (قوله: ولو ms2654 ماشيا) أي: ما لم يكن أصلا أو فرعا كما يؤخذ مما يأتي في ~~المطاع نهاية ومغني قول المتن (بأجرة المثل) أي فما دونها نهاية ومغني. # (قوله: بأزيد، وإن قل إلخ) معتمد ع ش. # (قوله: نظير ما مر إلخ) أي: في الراحلة ونحوها. # (قوله: فورا إن عضب إلخ) بهذا التفصيل في الفورية مع إطلاقها في قوله ~~الآتي ويجب الإذن هنا وفيما يأتي فورا إلخ يعلم الفرق بين مسألة الاستئجار ~~والإنابة في الفورية، وإنها تجب مطلقا في الإنابة وفي الاستئجار PageV04P029 # على هذا التفصيل سم. # (قوله: بعد الوجوب والتمكن) قد يقال التمكن من شروط الوجوب سم ومر الجواب ~~عنه. # (قوله: ولم يمكنه) قيد للأخير فقط. # (قوله: إذ الاستطاعة بالمال) أي: وبطاعة الرجال نهاية ومغني (قوله إن ~~فريضة الله) عبارة المغني والنهاية «أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن ~~فريضة الله» إلخ. # (قوله: مطلقا) أي: عجز بكل وجه أو لا. # (قوله: بل يكلفه بنفسه) أي: لقلة المشقة عليه نقله في المجموع عن المتولي ~~وأقره قال السبكي ولك أن تقول إنه قد لا يمكنه الإتيان به فيضطر إلى ~~الاستنابة انتهى، وهو ظاهر مغني ونهاية. # (قوله: إن عجز القريب) أي: من مكة. # (قوله: وإن اعتبره جمع متأخرون إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا. # (قوله: من التعليل) أي: تعليل تكليفه الحج بنفسه (قوله في شرح الإرشاد) ~~أي وشرحي العباب ومختصر بافضل وينبغي اعتماده كردي وونائي (قوله ولو شفي ~~إلخ) أي: معضوب مستنيب في حج وعمرة من عضبه، # و (قوله: بان فساد الإجارة) أي: لعدم جواز الاستنابة ونائي. # (قوله: ووقوعه للنائب) أي: على الأظهر فلا يستحق الأجير الأجرة مغني ~~ونهاية أي: فيردها إن كان قبضها؛ لأن المستأجر لم ينتفع بعمله ونائي وكردي ~~على بافضل. # (قوله: بخلاف ما لو حضر إلخ) عبارة العباب ولو حضر مكة أو عرفة في سنة حج ~~أجيره لم يقع عنه لتعين مباشرته بنفسه ولو برأ بعد حج الأجير وقع نفلا ~~للأجير ولا أجرة ولا ثواب انتهى اه قوله ولا ms2655 ثواب فيه تأمل قال البصري ~~يتردد النظر فيما لو اجتمعا بالميقات وأخبره المستأجر بأنه يريد الإحرام عن ~~نفسه فهل يستحق الأجير الأجرة أو لا وعلى الثاني هل يستحق شيئا لقسط ما مضى ~~من بلده إلى الميقات اه وقد يقال قضية تعليلهم بأن التقصير من المعضوب مع ~~صحة الإجارة أن الأجير يستحق القسط. # (قوله: مع صحة الإجارة إلخ) أي: ظاهرا وباطنا ونائي عبارة البصري قوله مع ~~صحة الإجارة ههنا قال المحشي سم حرره اه وقد يقال لا إشكال في صحة عقد ~~الإجارة عند مباشرته؛ لأن تكلفه لا يخرجه عن كونه معضوبا عاجزا بخلاف مسألة ~~الشفاء، فإنه يتبين به أنه غير معضوب في نفس الأمر عند مباشرة العقد ~~فليتأمل اه قول المتن (لكن لا يشترط نفقة العيال إلخ) أي مؤنتهم ومؤنته ~~كمؤنتهم نعم يشترط كون الأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنتهم يوم الاستئجار مغني ~~ونهاية وشرح بافضل. # (قوله: فيحصل مؤنتهم) أي: مؤنته نهاية ومغني. # (قوله: فاندفع قول السبكي إلخ) في اندفاع البعد بما ذكره بعد لا يخفى سم. # (قوله: ويصير كلا إلخ) بفتح الكاف أي: ثقيلا كردي (قوله على أنه لا نظر ~~هنا للمستقبلات) في هذه العلاوة المقتضية للتنزل عما قبلها مع اعتبار نفقة ~~العيال ذهابا وإيابا فيمن حج بنفسه ما لا يخفى على المتأمل سم # . (قوله: أي: أعطى) إلى قوله في الأولى في النهاية والمغني إلا قوله أو ~~القادر وقوله أو قال إلى لزومه قول المتن (لم ~~ PageV04P030 # يجب قبوله إلخ) ولو وجد دون الأجرة ورضي الأجير به لزمه الاستئجار ~~لاستطاعته والمنة فيه دون المنة في المال نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله ~~(قوله لما في قبوله المال من المنة) ولو كان الباذل الإمام من بيت المال ~~وله فيه حق وجب عليه القبول ونائي وكردي وتقدم في الشرح والنهاية ما يفيده. # (قوله: العاجز) اقتصر عليه النهاية والمغني وقال الرشيدي قال في التحفة ~~أو القادر اه وأخذ الشيخ ع ش في الحاشية بمفهوم هذا القيد ثم استظهره ~~والظاهر أنه بحسب ما فهم ولم يطلع ms2656 على ما قاله في التحفة فليراجع اه. # (قوله: لزمه الإذن له في الأولى) كذا في النهاية والمغني خلافا لما وقع ~~في ع ش اه رشيدي. # (قوله: والاستئجار في الثانية) خلافا للنهاية والمغني. # (قوله: ولا شك أن أجيره إلخ) قد يقال الأجير في الثانية ليس أجيره بل هو ~~أجير المعضوب، فإنه الذي استأجره كذا أفاده المحشي سم ولعل تخصيصه الثانية ~~لوضوح ما أفاده فيها وإلا فواضح جريانه في الأولى أيضا؛ لأنه في الحقيقة ~~أجير المعضوب والبعض وكيل عنه في العقد بصري (قوله لزمه إنابته إلخ) وفاقا ~~للنهاية والمغني # قول المتن (ولو بذل الولد إلخ) أي: وإن سفل ذكرا كان أو أنثى نهاية ومغني ~~(قوله للمعضوب) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله، وإن تضيق إلى ولو ~~توسم وقوله وقد يؤخذ إلى ولو كان (قوله ولو توسم الطاعة إلخ) أي: ظن بقرائن ~~أحواله إجابة ذلك وخرج به ما لو شك في طاعته فلا يلزمه أمره كردي على بافضل ~~وباعشن. # (قوله: ولو من أجنبي إلخ) عبارة الونائي، وإن كان من أنثى أجنبية غير ~~ماشية ولو موليته؛ لأن لوليها منعها من المشي فيما لا يلزمها فلا أثر ~~لطاعتها ومن ثم كان للوالد إذا أراد ولده أن يحج عن غيره ماشيا أن يمنعه؛ ~~لأن له منعه من السفر لحج التطوع وقول ابن العماد وابن المقري ليس لوالده ~~المنع محمول على ما إذا كان أجيرا كما في شرح الإيضاح وحاشيته اه. # (قوله: أمره) أي سؤاله شرح بافضل (قوله أو امرأة ماش) عبارة شرح الروض ~~وكالابن والأب البنت والأم ومثلهما موليته، وإن لم تكن من الأبعاض إلخ اه ~~سم. # (قوله: إلا إن كان بين المطيع وبين مكة إلخ) أي وبين المطاع وبينها ~~مرحلتان أو أكثر على ما تقدم في قوله أواخر الصفحة السابقة هذا إذا كان ~~بينه وبين مكة مسافة القصر إلخ سم. # (قوله: معول على كسب إلخ) أي: أو مغرر بنفسه بأن يركب مفازة لا كسب بها ~~ولا سؤال؛ لأن التغرير بالنفس حرام نهاية ومغني. # (قوله: ms2657 بشرطه السابق) أي: آنفا في قوله إن كان بين المطيع إلخ. # (قوله:؛ لأنه يشق) أي: مشي المطيع المبعض أو تعويله على الكسب أو السؤال ~~مطلقا، # و (قوله: عليه) أي المعضوب المطاع. # (قوله: إذ لا وازع إلخ) أي: لا زاجر كردي والمناسب الموافق لما في ~~القاموس لا مغري. # (قوله: والرجوع جائز له إلخ) أي للباذل عبارة النهاية والمغني وحيث أجاب ~~المطاع لم يرجع وكذا المطيع إن أحرم ولو مات المطيع أو المطاع أو رجع ~~المطيع، فإن كان بعد إمكان الحج سواء أذن له المطاع أم لا استقر الوجوب في ~~ذمة المطاع وإلا فلا اه قال ع ش قوله م ر لم يرجع أي: لم يجز له الرجوع حتى ~~لو رجع وترتب على رجوعه امتناع المطيع من الفعل تبين عصيانه واستقرار الحج ~~في ذمته. # (قوله: قبل الإحرام) أي:؛ لأنه متبرع بشيء لم يتصل به الشروع وأما بعده ~~فلا لانتفاء ذلك مغني. # (قوله: وبه تبين عدم الوجوب إلخ) من هنا يعلم ~~ PageV04P031 # أن الوجوب والاستقرار قد يحصلان حال العضب دون ما قبله سم. # (قوله: وإن أوهمه إلخ) عبارة النهاية واقتضاء كلام المجموع أن الاستقرار ~~إنما هو في ذمة المطيع غير مراد، وإن اغتر به في الإسعاد إذ كيف يستقر في ~~ذمته مع جواز الرجوع كما مر ووجوب قبول المطيع خاص بالمعضوب فلو تطوع آخر ~~عن ميت بفعل حجة الإسلام لم يجب على الوارث قبوله؛ لأن له الاستقلال بذلك ~~من غير إذن كما مر اه. # (قوله: لم يلزمه الفور) أي: في الإذن (قوله وبما ذكر إلخ) هو قوله إذ لا ~~وازع إلخ كردي (قوله استقر في ذمته) أي اعتبارا بما في نفس الأمر نهاية ~~ومغني أي: ومع ذلك فلا إثم عليه لعذره ع ش قول المتن (وكذا الأجنبي) أي:، ~~وإن كان أنثى شرح بافضل قال الكردي وفي الإيعاب لكن يشترط أن يكون لها محرم ~~أو زوج إذ النسوة لا تكفي هنا؛ لأن بذل الطاعة لا يوجبه على المطيع لجواز ~~رجوعه قبل الإحرام اه. # (قوله نحو ms2658 الأخ) عبارة النهاية والمغني والأب والأم والأخ في بذل الطاعة ~~كالأجنبي اه. # (قوله: ولو ماشيا) يتأمل في الأب مع قوله السابق نعم لا يلزمه الإذن لفرع ~~أو أصل إلخ إلا أن يقيد ما هنا في الأب بدون المرحلتين أو يفرق بين الأمر ~~عند التوسم فلا يلزمه مع نحو المشي بخلاف البذل يلزم قبوله مطلقا وفيه نظر ~~سم عبارة الكردي على بافضل قوله، وهو ماش ظاهره لزوم الإذن للأجنبية ~~الماشية، وهو ظاهر غيره مما بينته في الأصل اه أقول قد تقدم في الشرح وعن ~~الونائي ما يخالفه إلا أن يفرض كلامه فيما دون مرحلتين. # (قوله:؛ لأن مشي هذين) أي الأجنبي ونحو الأخ. # (قوله: أن يكون حرا إلخ) قال في الحاشية في نفس الأمر، وإن كان قنا في ~~الظاهر وهذا في حجة الإسلام أما التطوع فيصح أن يكون الأجير فيه صبيا مميزا ~~أو عبدا أو أمة اه. # وفي شرح الإيضاح لابن علان تجزئ إنابة الرقيق في حج نذر انتهى اه كردي ~~على بافضل عبارة النهاية وتجوز النيابة في نسك التطوع كما في النيابة عن ~~الميت إذا أوصى به ولو كان النائب فيه صبيا مميزا أو عبدا بخلاف الفرض؛ ~~لأنهما من أهل التطوع بالنسك لأنفسهما اه. # (قوله: موثوقا به) أي: بأن يكون عدلا وإلا لم تصح إنابته ولو مع المشاهدة ~~ولو في الإجارة والجعالة؛ لأن نيته لا يطلع عليها كذا في حاشية الإيضاح ~~للشارح سم وونائي وفي فتح الفتاح للكردي مثله إلا أنه استثنى من عينه ~~الموصي العالم بفسقه وعبارته في حاشيته على بافضل بعد ذكر مثل ما مر عن ~~حاشية الإيضاح عن الجمال الرملي وابن علان في شرح الإيضاح نصها نعم إن كان ~~المستأجر معضوبا واستأجر عن نفسه فاسقا يحج عن نفسه صحت الإجارة وقبل قوله ~~حججت كما في فتاوى الشارح اه وفي باعشن على الونائي ما يوافقهما. # (قوله: أدى فرض نفسه) يعني لم يكن عليه حج ولو نذرا نهاية ومغني وشرح ~~بافضل. # (قوله: وأن لا يكون معضوبا) أي: وإن صح حجه ms2659 لو تكلف ونائي # . (قوله: مات أجير إلخ) على حذف أداة الشرط. # (قوله: بالقسط) متعلق بقوله استحق. # (قوله: أو بعده استحق إلخ) عبارة فتح القدير للكردي أو بعد الإحرام وقبل ~~تمام الأركان أثبت المحجوج عنه على ذلك واستحق الأجير قسطه من المسمى إلا ~~العامل في الجعالة ويعتبر ذلك من ابتداء السير وتنفسخ الإجارة، وإن مات بعد ~~تمام الأركان دون باقي الأعمال الواجبة أو المسنونة لم يؤثر ذلك في صحة ~~الإجارة لكن يلزم الأجير حط قسط ما بقي من الواجبات والسنن وتجبر الواجبات ~~والسنن بدم، وهو على المستأجر على المعتمد اه. # (قوله الأول) أي: من المسمى (قوله جزم به) أي: بالأول. # (قوله: سواء أريد بها الوقوف عند القبر) أي:؛ لأنه لا يقبل النيابة. # (قوله: لعدم انضباطه) أي: الدعاء. # (قوله: وقضيته) أي: التعليل. # (قوله: على الأول) أي: الوقوف و (قوله: بل على الثاني) أي: الدعاء ولا ~~يضر الجهل بنفس الدعاء فتح القدير. # (قوله: وعليه) أي: على صحة الجعالة على الدعاء. # (قوله: فإذا دعا لكل منهم إلخ) أو بأن PageV04P032 # قال اللهم اغفر لكل منهم و (قوله: لتعدد المجاعل عليه) المراد به ما يشمل ~~الضمني كردي. # (قوله: ويشهد لذلك) أي: استحقاق جعل الجميع. # (قوله: استحقه) أي الدينار. # (قوله: وجبت له) أي: لذي النوبة. # (قوله: له عليها) أي لذي النوبة على الإصابة. # (قوله:؛ لأن لفظ القران إلخ) علة لنفي المنافاة. # (قوله: بخلاف لفظ الدعاء) هذا يدل على جواز اتحاد الدعاء أي: كاللهم افعل ~~كذا بفلان وفلان مثلا سم. # (قوله: فلم يمكن التداخل إلخ) ### | 1 - # (خاتمة) يجوز أن يحج عن غيره بالنفقة وهي قدر الكفاية كما يجوز بالإجارة ~~والجعالة، وإن استأجر بها لم يصح لجهالة العوض ولو قال المعضوب من حج عني ~~فله مائة درهم فمن حج عنه ممن سمعه أو سمع من أخبره عنه أي ووقع في قلبه ~~صدقه استحقها، فإن أحرم عنه اثنان مرتبا استحقها الأول، وإن أحرما معا أو ~~جهل السابق منهما مع جهل سبقه أو بدونه أي: بأن علم السبق ولم يعلم عين ms2660 ~~السابق وقع حجهما عنهما ولا شيء لهما على القائل إذ ليس أحدهما بأولى من ~~الآخر ولو علم سبق أحدهما أي: بعينه ثم نسى فقياس نظائره ترجيح الوقف أي: ~~في العوض ولو كان العوض مجهولا كأن قال من حج عني فله ثوب وقع الحج عنه ~~بأجرة المثل ثم الاستئجار فيما ذكر ضربات استئجار عين واستئجار ذمة فالأول ~~كاستأجرتك لتحج عني أو عن ميتي هذه السنة، فإن عين غير السنة الأولى لم يصح ~~العقد، وإن أطلق صح وحمل على السنة الحاضرة، فإن كان لا يصل إلى مكة إلا ~~لسنتين فأكثر فالأولى من سني إمكان الوصول ويشترط لصحة العقد قدرة الأجير ~~على الشروع في العمل واتساع المدة له والمكي ونحوه أي : كأهل اليمن يستأجر ~~في أشهر الحج. # والضرب الثاني كقوله ألزمت ذمتك تحصيل حجة ويجوز الاستئجار في هذا الضرب ~~على المستقبل، فإن أطلق حمل على الحاضرة فيبطل إن ضاق الوقت لا يشترط قدرته ~~على السفر لإمكان الاستنابة في إجارة الذمة ولو قال ألزمت ذمتك لتحج عني ~~بنفسك صح وتكون إجارة عين ويشترط معرفة العاقدين أعمال الحج أي: من أركان ~~وواجبات وسنن ولا يجب ذكر الميقات ويحمل عند الإطلاق على الميقات الشرعي ~~ولو استأجر للقران فالدم على المستأجر، فإن شرطه على الأجير بطلت الإجارة ~~ولو كان المستأجر للقران معسرا فالصوم الذي هو بدل الدم على الأجير؛ لأن ~~بعضه، وهو الأيام الثلاثة في الحج والذي في الحج منهما هو الأجير وجماع ~~الأجير مفسد للحج وتنفسخ به إجارة العين لا إجارة الذمة؛ لأنها لا تختص ~~بزمان وينقلب فيهما الحج للأجير كمطيع المعضوب إذا جامع فسد حجه وانقلب له ~~وعليه أن يمضي في فاسده والكفارة وعليه في إجارة الذمة أن يأتي بعد القضاء ~~عن نفسه بحج آخر للمستأجر في عام آخر أو يستنيب من يحج عنه في ذلك العام أو ~~في غيره وللمستأجر فيهما الخيار في الفسخ على التراخي لتأخر المقصود ويسقط ~~فرض من حج أو اعتمر بمال حرام كمغصوب، وإن كان عاصيا كما في الصلاة في ms2661 ~~مغصوب أو ثوب حرير مغني. # وكذا في النهاية إلا أنه عقب قوله صح وتكون إجارة عين بما نصه على ما في ~~الروضة هنا عن البغوي وقال الإمام ببطلانها وتبعه في الروضة في باب الإجارة ~~وصاحب الأنوار، وهو المعتمد اه. # وفي الونائي بعد ذكره عن الشارح في الحاشية والإيعاب مثل ما مر عن المغني ~~من أنها إجارة عين صحيحة ما نصه ويصح كون من لم يحج أجير ذمة فتصح عن نفسه ~~ثم عن المستأجر في سنة أخرى لا أجير عين؛ لأنها تتعين للسنة الأولى اه ~~عبارة فتح القدير ولا يشترط في الإجارة الذمية أن يباشر الأجير عمل النسك ~~الذي استؤجر له بنفسه ولا قدرته على الشروع في العمل ولا أن يكون قد حج عن ~~نفسه ولا يقدح في ذلك خوف الأجير موته أو مرضه إذ له الإنابة فيها ولو بلا ~~عذر ولو بشيء قليل دون ما استؤجر به ويجوز له حينئذ أكل الزائد نعم يلزم أن ~~لا يستأجر إلا عدلا اه ### | [باب مواقيت الحج] ### | (باب المواقيت) # (قوله فإطلاقه) أي: الميقات (عليه) أي: المكان (حقيقي) أي ~~اصطلاحا (فرع) أتى بأعمال الحج PageV04P033 # وتوابعه ثم شك في أصل نيته هل كان أتى بها أو لا فالقياس عدم إجزائه، وهو ~~نظير الصلاة وغيرها وأما ما نقل عن بعض الناس من الإجزاء فارقا بينه وبين ~~الصلاة بأن قضاءه يشق فالظاهر أنه غير صحيح سم و (قوله: اصطلاحا) أي: ولغة، ~~و (قوله: وأما ما نقل عن بعض الناس إلخ) أي: قياسا على نحو الصوم وإليه ميل ~~القلب ثم رأيت اعتمده ع ش والونائي كما يأتي. # (قوله: إلا عند من يخص إلخ) عبارة شيخنا وبعضهم خصه بالزماني نظرا لأخذه ~~من الوقت والأشهر أنه شامل للزماني والمكاني اه. # (قوله: بالحد) الباء داخلة على المقصور عليه # (قوله: بالوقت) متعلق بالحد. # (قوله: فتوسع) يعني فيستعمل عنده في المكان مجازا كردي أي: بعلاقة ~~التقييد ثم هذا بالنظر لأصل اللغة وإلا فقد صار الميقات حقيقة شرعية في كل ~~من الزمن والمكان حفني قول ms2662 المتن (وقت إحرام الحج إلخ) أي: لمكي وغيره و ~~(قوله وذو القعدة) سمي بذلك لقعودهم عن القتال فيه و (قوله: وعشر ليال) أي: ~~بالأيام بينها، وهي تسعة، و (قوله: من ذي الحجة) سمي بذلك لوقوع الحج فيه ~~نهاية ومغني. # (قوله: أي ما بين) إلى قوله كذا فسر به ذكره ع ش عن الشارح وأقره. # (قوله: فيصح إحرامه به فيه إلخ) عبارة الونائي فلو أحرم في بلد بعد ثبوت ~~شوال عنده أو تبين ثبوته بعد ثم سافر إلى بلد لم ير فيها لم يضره، وإن وافق ~~أهلها في الصوم أما لو أحرم بعد الانتقال إليها لم ينعقد حجا اه. # (قوله: ووجدهم) أي: أهل البلد الأخرى (قوله على الأوجه) اعتمده شيخنا. # (قوله: لا يقتضي بطلان حجه إلخ) ينبغي أن يريد بطلان خصوص الحج أما أصل ~~النسك فلا يتوهم بطلانه مع ما تقرر أن الإحرام بالحج في غير وقته ينعقد ~~عمرة سم (قوله: وإن لزمه الإمساك إلخ) الأولى، وإن لزمه الصوم بأن وصلها ~~قبل أن يعيد، فإن لزوم الكفارة إنما يتوهم حينئذ وأما صورة الإمساك فهي ~~فيما إذا وصلها بعد أن عيد فلا كفارة قطعا ثم رأيت عبارة الخادم مصرحة بأن ~~الكلام مفروض في مسألة الصوم لا في مسألة الإمساك بصري وقد يجاب بما في سم ~~من تصوير المسألة بما إذا انتقل في الليلة التي رئي فيها هلال شوال في ~~البلد الأول إلى البلد الثاني فوجدهم لم يروا الهلال وقد بيتوا النية ~~فبيتها معهم فلو جامع في البلد الثاني فلا يبعد عدم وجوب الكفارة لاحتمال ~~كون هذا اليوم يوم عيد في حق المنتقل إليهم أيضا ولا ينافي ذلك التصوير ~~قوله، وإن لزمه الإمساك؛ لأن المراد أنه إذا جامع في هذا اليوم يلزمه ~~الإمساك ولا كفارة اه. # (قوله: قال) أي: الزركشي في الخادم. # (قوله: وقياسه) أي عدم لزوم الكفارة فيما ذكر (قوله من لزمته) الأنسب من ~~تلزمه بصري أي: من شأنه أن تلزمه فطرته. # (قوله: بغروب شمسه) أي: البلد PageV04P034 # المنتقل إليه. # (قوله: وعلى هذا ms2663 يصح الإحرام) أي: ينعقد الإحرام بالحج حجا سم. # (قوله: في) أي في البلد الثاني. # (قوله: بالشبهة) لعل المراد بها هنا عدم كونه من رمضان في حقه أصالة بل ~~تبعا لهم ويحتمل أنه ما مر عن سم آنفا. # (قوله: فيما إذا حدث المؤدى عنه إلخ) أي: كولد أو رفيق حدث في البلد ~~الأول في اليوم الثاني والحاصل أنه إن أراد المؤدى عنه وقت الوجوب باعتبار ~~البلدين وجبت الفطرة أو باعتبار البلد الثاني فقط بأن حدث بعد غروب رمضان ~~البلد الأول فيه فالوجه عدم الوجوب سم. # (قوله: وإلا) أي: بأن حدث في البلدة الثانية قبل غروب اليوم الثاني. # (قوله:؛ لأن العبرة إلخ) راجع لما قبل وإلا أيضا (قوله فكذا الحج) أي: ~~فلا ينعقد الإحرام فيه بالحج حجا (فرع) من نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج ~~إن كانت من شوال وإلا فعمرة فبانت من شوال فحج وإلا فعمرة ومن أحرم بحج ~~معتقدا تقدمه على الوقت فبان فيه أجزأه ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر ~~كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة وجهان الأوفق الثاني كذا في العباب أي: والنهاية ~~ولا يخفى أن إطلاق الأولى يخالف نظيرها فيما لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان ~~صوم غد من رمضان إن كان منه فبان حيث لا يقع عنه إلا بالشرط السابق في محله ~~والفرق شدة تعلق الحج سم وع ش. # (قوله: لما علمت) أي من أنها تسقط بالشبهة. # (قوله: وفجر النحر) عطف على منتهى في قوله أي: ما بين منتهى غروب إلخ سم. # (قوله: كذا فسر به) أي: بما في المتن من شوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي ~~الحجة نهاية ومغني وقال الكردي وضمير به يرجع إلى قوله أي: ما بين إلخ اه. # (قوله: أي: وقته ذلك) أي: وقت الإحرام به أشهر معلومات إذ فعله لا يحتاج ~~لأشهر وأطلقها على شهرين وبعض شهر تغليبا أو إطلاقا للجمع على ما فوق ~~الواحد نهاية ومغني. # (قوله: يجوز الإحرام بالحج إلخ) أي وينعقد حجا. # (قوله: فلم اقتصر عليه) أي: ms2664 المصنف على الإحرام. # (قوله: وبهذا) أي بالتعليل الثاني. # (قوله: وعلى الأصح يصح الإحرام به فيها إلخ) ~~ PageV04P035 # وفاقا للمغني وخلافا للنهاية هنا عبارة الأول وظاهر كلامه أنه يصح إحرامه ~~بالحج إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه وبه صرح الروياني اه زاد الثاني ~~ومرادهم أن هذا وقته مع إمكانه في بقية الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة ~~لم ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم اه قال ع ش قوله م ر ومرادهم أن هذا ~~إلخ قد يتوقف في أن هذا مرادهم بعد فرض الكلام فيمن أحرم في ليلة النحر ولم ~~يبق من الوقت ما يمكن معه الوقوف فليتأمل اه وقال الرشيدي قوله م ر ومرادهم ~~أن هذا إلخ انظر ما مراد الشارح م ر بسياق هذا عقب كلام الروياني هل مراده ~~تعقبه به أو مجرد إثبات المنافاة بينهما أو الإشارة إلى أنهما متغايران ~~وحينئذ فما وجه المغايرة فليحرر وسيأتي في الباب الآتي ما يدل على اختياره ~~لكلام الروياني اه وكذا عقب سم كلام النهاية بما نصه وقول الروض وشرحه في ~~باب الإحصار ولهذا لو أحرم بالحج يوم عرفة بالشام لم يجز له التحلل أي: في ~~الحال بسبب الفوات اه قضيته انعقاد الحج وعدم انعقاده عمرة اه. # (قوله: وإن علم إلخ) # (تنبيه) لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة أو ~~أحرم بحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أم قبلها قال الصيمري كان حجا؛ لأنه ~~تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه قاله في المجموع مغني ونهاية وقال سم بعد ~~ذكر مثله عن شرح الروض وقوله لو أحرم قبل أشهر الحج إلخ خرج به ما لو كان ~~في أشهره فالظاهر أنه حيث شك كما لو نسي ما أحرم به فينوي القران أو الحج ~~كما سيأتي في باب الإحرام اه قول المتن (فلو أحرم به إلخ) أي الحج أو أحرم ~~مطلقا نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله. # (قوله: حلال) إلى قوله؛ لأنها تقع إلخ ms2665 في النهاية إلا قوله ويظهر إلى ~~وعلم وقوله وصور إلى ولا تنعقد وكذا في المغني إلا قوله، وهي أفضل إلخ. # (قوله: حلال) خرج به ما لو كان محرما بعمرة ثم أحرم بحج في غير أشهره، ~~فإن إحرامه لم ينعقد حجا لكونه في غير أشهره ولا عمرة؛ لأن العمرة لا تدخل ~~على العمرة كما ذكره القاضي أبو الطيب مغني ونهاية. # (قوله: لا يحرم عليه) أي العالم بالحال شوبري (قوله؛ لأنه ليس فيه تلبس ~~بعبادة فاسدة) قد يقال تعمد قصد عبادة لا تحصل لا يتجه إلا أن يكون ممتنعا؛ ~~لأنه إن لم يكن تلاعبا بالعبادة كان شبيها به سم وقد يجاب هو أن الأمر هنا ~~عدم بطلانها من كل وجه إذ الباطل إنما هو قصد الحج دون مطلق الإحرام. # (قوله: علمت إلخ) أي: من قوله ويظهر أنه لا يحرم عليه ذلك؛ لأنه ليس إلخ. # (قوله: أن الثاني هو الراجح) وفي الونائي ويحرم إبدال لفظ العمرة بالحج ~~سواء قصد العمرة أو لم يقصد شيئا كما يعلم من الحاشية اه. # (قوله:؛ لأنه لو أحرم به مطلقا) كذا في نسخة المصنف والصواب ترك به بصري ~~أقول يمكن تصحيحه بإرجاع الضمير للنسك # . (قوله:؛ لأنها صحت إلخ) الذي ذكره غير الشارح - رحمه الله تعالى - «أنه ~~- صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاث مرات في ذي القعدة في ثلاث سنين ومرة في ~~رجب ومرة في رمضان ومرة في شوال» إذا علمت ذلك فتأمل قوله صحت عنه وعن غيره ~~إلخ ثم تفصيله بقوله ثلاث مرات إلخ يظهر لك ما فيه من الإيهام بصري. # (قوله: ومرة في رجب إلخ) أي: فدلت السنة على عدم التأقيت نهاية ومغني. # (قوله: وكحاج لم ينفر إلخ) أي أما إحرامه بها بعد نفره فصحيح، وإن كان ~~وقت الرمي بعد النفر الأول باقيا؛ لأنه بالنفر خرج من الحج وصار كما لو مضى ~~وقت الرمي مغني ونهاية زاد الونائي ومن عليه رمي التشريق كله أو بعضه وقد ~~خرج وقته حل إحرامه ونكاحه وغيرهما ولا يتوقف على بدل الرمي؛ ms2666 لأنه غير محرم ~~ولا بقي عليه أثر الإحرام بخلاف من بقي عليه رمي من يوم النحر ولو حصاة؛ ~~لأنه ما دام ولم يتحلل التحللين هو باق على إحرامه، وإن خرجت أيام ~~التشريق PageV04P036 # وبدل رمي يوم النحر يتوقف عليه التحلل ولو صوما فلا يصح منه قبله إحرام ~~ولا نكاح ولا وطء ولا متعلقاته اه وقوله بخلاف من بقي عليه رمي من يوم ~~النحر إلخ في سم ما يوافقه . # (قوله:؛ لأن بقاء أثر الإحرام إلخ) يؤخذ منه عدم الفرق بين من وجب عليه ~~الرمي والمبيت ومن سقطا عنه أي ولم ينفر فتعبير كثير بمنى إنما هو باعتبار ~~الأصل والغالب نهاية وفي الونائي ما يوافقه. # (قوله: ومن هذا إلخ) أي: من قوله وكحاج لم ينفر من منى نفرا إلخ. # (قوله: وصورة تعدده إلخ) عبارة النهاية وتصوير الزركشي وقوعهما في عام ~~واحد مردود اه قال ع ش قوله وتصوير الزركشي إلخ أي: بأن يأتي مكة نصف الليل ~~ويطوف ويسعى بعد الوقوف ثم يرجع إلى منى لحصول التحللين بما فعله ووجه رده ~~بقاء أثر الإحرام المانع من حجه الحجة الثانية من المبيت بمنى ورمي أيام ~~التشريق اه. # (قوله: ويسن الإكثار منها إلخ) أي ولو في العام الواحد فلا تكره في وقت ~~ولا يكره تكرارها فقد «أعمر - صلى الله عليه وسلم - عائشة في عام مرتين ~~واعتمرت في عام مرتين بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -» وفي رواية «ثلاث ~~عمر» قال في الكفاية وفعلها في يوم عرفة ويوم النحر ليس بفاضل كفضله في ~~غيرهما؛ لأن الأفضل فعل الحج فيهما مغني عبارة النهاية ولا يكره تكريرها بل ~~يسن الإكثار منها؛ لأنه «- صلى الله عليه وسلم - اعتمر في عام مرتين» وكذلك ~~عائشة وابن عمرو ويتأكد في رمضان وفي أشهر الحج، وهي في يوم عرفة إلخ اه. # (قوله: وهي أفضل إلخ) أي: ولو كانت من غير مكلف حر سم. # (قوله: إلا فرضا) أي:؛ لأن النفل منها يصير بالشروع فيه واجبا كردي # قول المتن (للحج) أي في حق من يحرم عن ms2667 نفسه ونائي. # (قوله: ولو محاذيها على المعتمد) خلافا للنهاية والأسنى قال الكردي على ~~بافضل والخطيب فقالوا لو أحرم من محاذاتها فلا إساءة ولا دم كما لو أحرم من ~~محاذاة سائر المواقيت اه. # (قوله: للخبر الآتي) أي: في شرح فميقاته مسكنه و (قوله حتى أهل مكة إلخ) ~~بدل من الخبر الآتي. # (قوله: لاحتمال أن العمارة إلخ) قد يقال ما الحامل على ارتكاب هذه ~~التعسفات؛ لأنه منزلهم الذي قصدوا الإقامة به إلى قضاء المناسك فهو موضع ~~إهلالهم، وإن كان خارج مكة ألا ترى أن أهل منى إذا أرادوا الإحرام بالحج ~~يهلون من محلهم فكذا هؤلاء فليتأمل بصري أقول ما ذكره أولا يرده ما يأتي في ~~التنبيه من قول الشارح أو دون مرحلتين إلخ إلا أن يفرض ذلك فيما إذا خرج ~~إلى غير جهة منى ولا دليل له وأما قوله ألا ترى أن أهل منى إلخ فظاهر ~~السقوط؛ لأن الكلام فيمن بمكة. # (قوله: بل هو الظاهر إلخ) وأيضا فقد تقدم تردد في اعتبار مجاوز مطرح ~~الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك في ترخيص المسافر من قرية لا سور لها، فإن ~~قلنا باعتبار ذلك أمكن الجواب باحتمال أو ظهور أن الأبطح أو بعضه مما يلي ~~مكة محل ما ذكر من مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك سم. # (قوله: على أن العمارة إلخ) هذا صريح في أن المعابدة من مكة فلا يجوز ~~إقامة جمعة فيها مع سعة المسجد الحرام للجميع. # (قوله: متصلة بأوله) والعمارة في زمننا متجاوزة عن المحصب. # (قوله: فلو أحرم) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والأسنى. # (قوله: على الأول) أي: الأصح من أنه نفس مكة. # (قوله: بخلاف ما إذا عاد إلخ) أي: فإنه PageV04P037 # يسقط الدم نهاية أي: إذا كان العود قبل التلبس بنسك ونائي. # (قوله: وإلا) أي: بأن وصل إلى مسافة القصر. # (قوله: تعين الوصول إلخ) أي: في السقوط بمعنى أنه لا يسقط الدم إلا إذا ~~وصل لميقات الآفاقي وفي عدم الإساءة كما في شرح الروض عن البلقيني ولعل محل ~~عدم الإساءة بوصول ms2668 ميقات إن قصد ابتداء الوصول إليه أو العود إليها للإحرام ~~منها أو محرما بخلاف ما إذا فارقها بقصد الإحرام خارجها من غير قصد الوصول ~~لميقات ولا قصد العود إليها فينبغي تحريمه، وإن وصل بعد ذلك لميقات أو عاد ~~إليها وقد يقال ينبغي عدم التحريم عند الإطلاق سم وونائي. # (قوله: إلى ميقات الآفاقي) شامل لسائر الجهات واعلم أن المتجه أن قولهم ~~تعين الوصول إلى ميقات الآفاقي لم يريدوا فيه اعتبار الوصول لعين الميقات ~~بل يكفي الوصول لمحاذيه يمينا أو شمالا، وإن بعد عنه كما يصرح بذلك قول ~~الشارح الآتي فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته سم. # (قوله: أن محله) أي: عدم كفاية مسافة القصر (قوله للميقات إلخ) أي: أو ~~مثل مسافته بصري وباعشن. # (قوله: أو محاذاته) بالجر عطفا على الميقات ويجوز رفعه عطفا على الوصول ~~إلخ (فيكفي الوصول) أي: قبل التلبس بنسك ونائي. # (قوله: وإن لم يصل لعين الميقات) أي: في الأولى سم (قوله مطلقا) أي: سواء ~~كان في جهة خروجه ميقات أبعد من مرحلتين أو لا عبارة الونائي فلو كان هذا ~~الخارج من مكة آفاقيا متمتعا وصل لمرحلتين من مكة، فإن كان ميقاتا سقط عنه ~~الدمان أي: دم التمتع ودم ترك الميقات، وهو مكة وإلا أي: إن لم يكن ميقاتا، ~~فإن كان في جهة بها ميقات فدم التمتع دون الميقات اه. # (قوله:؛ لأن هذا إلخ) أي الخروج من مكة بلا إحرام (قوله أو محاذيه) أي: ~~أو مثل مسافته بصري وباعشن # (قوله من ميقاته) أي: ميقات جهة خروجه أي: أو محاذيه أو مثل مسافته إن ~~كان فيها ميقات وإلا فمن مسافة القصر كما تقدم ثم رأيت قال سم قوله من ~~ميقاته ينبغي أن المراد ميقات جهة أو محاذيه اه أي: أو مثل مسافته (قوله ~~على ما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله وإلا تعين الوصول إلخ سم وكردي (قوله أو ~~دون مرحلتين) عطف على قوله مرحلتان. # (قوله: أو الوصول إلخ) عطف على قوله دخولها (قوله إلى الميقات إلخ) أي: ~~أو محاذيه. # (قوله: فأحرم ms2669 خارجها) لعل محل هذا إذا كان بينه وبينها دون مرحلتين إذ لو ~~كان بينه وبينها مرحلتان لم يتأت التأخير الذي ذكره في قوله ما لم يعد لمكة ~~أو للميقات إلخ بل تعين الإحرام من ميقاته كما ذكره بقوله لزمه PageV04P038 # الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر فليتأمل سم (قوله: وهو صريح فيما ~~ذكرته) دعوى الصراحة فيما ذكره عجيب مع قول الروضة فأحرم إلخ فعبارتها ~~مساوية للعبارة السابقة بصري ولم يظهر لي وجه التعجب، فإن ما ذكره الشارح ~~عن الروضة عين قول الشارح بل لو أحرم من محله إلخ مآلا. # (قوله: يحمل على ما حملت إلخ) قد يقال الحمل السابق مستغنى عنه في هذا ~~المحل إذ الكلام مفروض فيما إذا كان إحرامه من دون مرحلتين ولا إشكال فيه ~~بصري. # (قوله: على ما حملت عليه إلخ) ، وهو قوله وظاهر أن محله إلخ كردي # قول المتن (وأما غيره إلخ) ، وهو من لم يكن بمكة عند إرادته الحج نهاية ~~قول المتن (ذو الحليفة) أي: إن سلك طريقها وإلا بأن سلك طريق الجحفة فهي ~~ميقاته إن مر بعين الجحفة ونائي. # (قوله: بفتح أوليه إلخ) قال في المختار كقصبة وطرفة وقال الأصمعي حلفة ~~بكسر اللام انتهى اه ع ش. # (قوله: لزعم العامة إلخ) أي: ولا أصل له كردي على بافضل بل تنسب إليه ~~لكونه حفرها باعشن. # (قوله: على نحو ثلاثة أميال إلخ) وتصحيح المجموع وغيره أنها على ستة ~~أميال لعله باعتبار أقصى عمران المدينة وحدائقها من جهة تبوك أو خيبر ~~والرافعي أنها على ميل لعله باعتبار عمرانها الذي كان من جهة الحليفة، وهي ~~أبعد المواقيت من مكة نهاية عبارة المغني قال الشيخان، وهو على نحو عشر ~~مراحل من مكة فهي أبعد المواقيت من مكة اه قول المتن (ومن الشام) بالهمز ~~والقصر ويجوز ترك الهمز والمد مع فتح الشين ضعيف وأوله نابلس وآخره العريش ~~قاله ابن حبان وقال غيره حده طولا من العريش إلى الفرات وعرضا من جبل طي من ~~نحو القبلة إلى بحر الروم ms2670 وما سامت ذلك من البلاد، وهو مذكر على المشهور ~~نهاية ومغني. # (قوله: إذا لم يسلكوا طريق تبوك) سكت عن ميقاتهم إذا سلكوها وقضية قول ~~الإيعاب في الإيجار للحج، وإن كان للبلد طريقان مختلفا الميقات كالجحفة وذي ~~الحليفة لأهل الشام، فإنهم تارة يمرون بهذا وتارة يمرون بهذا فالراجح لا ~~يشترط بيان الميقات ويحمل على ميقات المحجوج عنه في العادة الغالبة اه أنه ~~ذو الحليفة. # (قوله: ومصر) وهي المدينة المعروفة تذكر وتؤنث وحدها طولا من برقة التي ~~في جنوب البحر الرومي إلى أيلة ومسافة ذلك قريب أربعين يوما وعرضه من مدينة ~~أسوان وما سامتها من الصعيد الأعلى إلى رشيد وما حاذاها من مساقط النيل في ~~بحر الروم ومسافة ذلك قريب من ثلاثين يوما سميت باسم من سكنها أولا، وهو ~~مصر بن نوح نهاية وفي المغني وحاشية شيخنا على الغزي مثله إلا أنهما زادا ~~ابن سام قبل ابن نوح قول المتن (الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، ~~وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة على خمسين فرسخا كما قاله الرافعي وهي ~~أوسط المواقيت سميت بذلك؛ لأن السيل أجحفها أي: أزالها فهي الآن خراب ولذلك ~~بدلوها الآن برابغ شيخنا ونهاية ومغني. # (قوله: وهي بعيد رابغ إلخ) تصغير بعد فالإحرام من رابغ حرام قبل الميقات ~~وبينهما قريب من نصف يوم كردي على بافضل. # (قوله: والإحرام) إلى قوله، فإن قلت في النهاية. # (قوله: لكونه إلخ) متعلق بمفضولا و (قوله:؛ لأنه إلخ) متعلق بليس إلخ. # (قوله:؛ لأنه لضرورة انبهام الجحفة إلخ) قال الشيخ أبو الحسن البكري فلو ~~عرف واحد عينها يقينا كان توجهه إلى الإحرام منها أفضل انتهى وبمحاذاتها من ~~الطريق بني علمان في زماننا عن يمين الطريق واحد والآخر عن يسارها كردي على ~~بافضل. # (قوله: بدعائه إلخ) متعلق بقوله نقل إلخ (قوله ثم زالت) ينبغي الاقتصار ~~على هذا وحذف قوله بزوالهم إلخ؛ لأنه لا يدفع إشكال بصري. # (قوله: أو قبله) أي قبل زوالهم إلخ. # (قوله: حين التوقيت إلخ) وقد «أقت النبي - صلى الله عليه وسلم - المواقيت ~~عام ms2671 حجه» نهاية ومغني قول المتن (ومن تهامة اليمن) أي: من الأرض المنخفضة ~~من أرض اليمن فالتهامة اسم للأرض المنخفضة ويقابلها نجد، فإن معناه الأرض ~~المرتفعة واليمن الذي هو إقليم معروف مشتمل على نجد وتهامة وفي الحجاز ~~مثلهما وهما المرادان عند الإطلاق شيخنا ونهاية ومغني إلا أن الآخرين قالا ~~إذا أطلق نجد فالمراد نجد الحجاز اه قول المتن. # (قرن) جبل عند الطائف على مرحلتين من مكة قيل والمحرم الآن مسيل معروف ~~محاذ لبعض الجبال ثم لكن لا يعرف من جهة مكة اه وعليه فيتعين الاحتياط كذا ~~في الفتح ونائي قول المتن (يلملم) بالتحتية المفتوحة ويقال ألملم ويرمرم ~~جبل من PageV04P039 # جبال تهامة جنوبي مكة مشهور في زماننا بالسعدية بينه وبين مكة مرحلتان ~~كردي. # (قوله: بإسكان الراء) أي: وقول الصحاح بفتحها وأن أويسا القرني منها ~~مردود، وإنما هو منسوب لقبيلة من مراد كما ثبت في مسلم قال المناوي في ~~مناسكه جبل أملس كأنه بيضة في تدويره مطل على عرفة كردي على بافضل وكذا في ~~النهاية والمغني إلا قوله قال المناوي إلخ. # (قوله: وغيره) أي: كخراسان ونائي قول المتن (ذات عرق) هي جبل قبيل السيل ~~للآتي من جهة المشرق بعد وادي العقيق على مرحلتين تقريبا ونائي. # (قوله: وكل من الثلاثة إلخ) كذا في النهاية والمغني وقال الونائي يلملم ~~جبل من تهامة على مرحلتين ونصف اه . # (قوله: اجتهاد وافق النص) مراده به الجمع بين ما وقع للأصحاب من الخلاف ~~في أن ذلك بالنص أو باجتهاد عمر - رضي الله عنه - كما حكاه الأذرعي فكأنه ~~يقول لا خلاف بين الأصحاب في المغني رشيدي. # (قوله: «هن لهن» إلخ) بدل من الخبر. # (قوله: أي لأهلهن) والخبر يشمل ذلك صريحا سم. # (قوله: ويستثنى) إلى قوله، فإن أحرم في النهاية والمغني. # (قوله: الأجير) أي والمتبرع ونائي. # (قوله: من مثل مسافة ميقات من أحرم عنه) عبارة النهاية والمغني من ميقات ~~المنوب عنه مر بغير ذلك الميقات أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك ~~الميقات من مكة حكاه في الكفاية عن ms2672 الفوراني وأقره اه قال ع ش قوله م ر من ~~ميقات المنوب عنه أي: أو ما قيد به من أبعد كما يعلم من كتاب الوصية انتهى ~~شرح المنهج أقول، فإن جاوزه بغير إحرام فالأقرب أنه إن أحرم من مثله فلا دم ~~عليه وإلا فعليه دم وفي حج ما يوافقه أما لو عين له مكان ليس ميقاتا لأحد ~~كأن قال له أحرم من مصر فهل يلزمه دم بمجاوزته أم لا فيه نظر والظاهر عدم ~~اللزوم لكن يحط قسط من المسمى باعتبار أجرة المثل، فإن كان أجرة مثل المدة ~~بتمامها من مصر مثلا عشرة ومن الموضع الذي أحرم منه تسعة حط من المسمى عشره ~~اه عبارة الونائي ويلزم الأجير لحج أو عمرة أن يحرم مما عين له في العقد إن ~~كان أبعد من ميقات المحجوج عنه، فإن كان مثله لم يتعين فله الإحرام من ~~الميقات وأبعد منه، فإن أحرم من دون ميقات مستأجره ولو من ميقات آخر أساء ~~ولزمه العود إلى ميقات المستأجر، فإن لم يعد إليه ولو لعذر فعليه الدم ويحط ~~من الأجرة ما يقابل المسافة المتروكة باعتبار السير والأعمال، فإن شرط عليه ~~أن يحرم بعد الميقات فسد العقد، فإن فعل وقع المستأجر بأجرة المثل للإذن ~~والدم على المعضوب أو الولي المستأجر عن الميت إذ هو مقصر بتعيين ذلك وكذا ~~المتبرع فلو استؤجر مكي أو تبرع عن ميت آفاقي بحج أو عمرة حرم عليه أن يحرم ~~من مكة وفيه ما ذكر أي: الحط والدم اه. قال باعشن قوله ولو من ميقات آخر ~~إلخ أي: الأعلى ما عليه الجمال الطبري وتبعه في مواضع من الإيعاب والحاشية ~~فيكفي ولا دم ولا حط وقوله فعليه الدم إلخ أي على المعتمد خلافا للجمال ~~الطبري وقوله حرم عليه أن يحرم من مكة إلخ هذا على المعتمد ومر عن الجمال ~~الطبري أن العبرة بميقات الأجير قال في المنح ومشى عليه جمع متقدمون اه ~~باعشن عبارة الرئيس قوله وفيه ما ذكر أي خلافا للجمال الطبري وجماعة حيث ~~قالوا ms2673 ميقاته ميقات الأجير أو المتبرع اه. # (قوله: وأنه علله بأن إلخ) أي ونقل أن النص علله إلخ (قوله مفهوم قول ~~الروضة إلخ) مبتدأ خبره قوله أنه إذا كان إلخ كردي. # (قوله: عليه شيء) خبر أنه إلخ (قوله وبه إلخ) بهذا المفهوم (قوله يترجح ~~الوجه الأول) هذا اعتمده الشارح في معظم كتبه وشيخ الإسلام والخطيب والجمال ~~الرملي وغيرهم واعتمد الشارح في مواضع من حاشية الإيضاح والإيعاب الاكتفاء ~~بميقات آفاقي يمر عليه الأجير، وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه واعتمده ~~سم في شرح أبي شجاع كردي على بافضل وأقول إنما يظهر الترجيح بذلك فيما إذا ~~كان التعيين لفظيا بأن عينوا في العقد ميقات المحجوج عنه بخلاف ما إذا كان ~~شرعيا بأن لم يتعرضوا للميقات، فإنه لا عدول حينئذ، فإن ميقات الأجير PageV04P040 # ميقات شرعي أيضا. # (قوله: على ذلك) أي: الخلاف المذكور. # (قوله: في مكي) أي: فيمن كان بمكة ولو آفاقيا. # (قوله: من مكة) أي: أو من نحو التنعيم (قوله فعلى الوجه الأول) أي الذي ~~رجحه البغوي (قوله ما مر) أي: من الدم والحط. # (قوله: بالأولى) أي:؛ لأن مكة ليست ميقاتا لغير من فيها. # (قوله: وعلى مقابله) أي الذي رجحه الأذرعي. # (قوله: أحدهما لا شيء عليه) عبارة باعشن وقضية ما تقرر من جواز العدول ~~للأقرب أن المكي لو استؤجر للحج عن آفاقي جاز الإحرام من مكة ولا شيء عليه ~~واعتمده الجمال الطبري لكن اعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى الميقات ولو ~~أقرب من ميقات المنوب عنه على ما تقدم من جواز العدول، فإن خالف لزمه الدم ~~والحط اه ولا يسع لأهل مكة إلا تقليد ما اعتمده الجمال الطبري وإلا فيأثمون ~~عند عدم الخروج إلى الميقات بترك الدم وترك الحط. # (قوله: وإن عينها له الولي إلخ) بل هو مفسد للعقد كما مر عن الونائي ~~(قوله ولو شرط عليه ميقات إلخ) والحاصل أن العبرة بالأبعد من ميقات الأجير ~~وميقات المناب عنه وما شرطه فيجب الأبعد من هذه الثلاثة وأنه يتخير في حالة ~~الاستواء وأن ms2674 له العدول عما وجب من ميقات شرعي أو نذري أو شرطي إلى مثله في ~~المسافة فيحرم منه، وإن لم يكن ميقاتا باعشن # (قوله لما يأتي إلخ) أي: في أوائل فصل المحرم. # (قوله: أو فيه) محل تأمل قول المتن (من أول الميقات) ، وهو الطرف الأبعد ~~من مكة نهاية ومغني. # (قوله: ليقطع) إلى قول المتن، وإن لم يحاذ شيئا في المغني إلا قوله، فإن ~~لم يظهر إلى المتن وإلى قول المتن ومن مسكنه إلخ في النهاية إلا قوله، وهي ~~على مرحلتين إلى المتن. # (قوله: من عند مسجدها إلخ) وقيل من البيداء ونائي أي: الذي قدام ذي ~~الحليفة باعشن. # (قوله: والظاهر أنه هو) قال الشارح في حاشية الإيضاح ويلحق به بناء على ~~استثنائه كل مسجد بميقات غيره بناء على المرجوح أنه يسن الإحرام عقب ~~ركعتيه، وهو جالس أما على الصحيح، وهو ندبه إذا توجه فالأولى أن يصلي ~~ركعتيه بالمسجد ثم إن قرب طرف الميقات الأبعد من مكة توجه إليه وأحرم منه، ~~وإن بعد بحيث يطول الفصل بين الإحرام وركعتيه حتى لو تنسبا إليه عرفا توجه ~~إلى ما دونه وأحرم انتهى اه سم (قوله لا ما بنى إلخ) أي: ولو بنقضها، وإن ~~سمي باسمها ونائي ونهاية # (قوله: إلى ميقات) أي: عينه عبارة الونائي ويجب الإحرام من البقعة أو من ~~محاذيها يمنة أو يسرة لكن إن حاذى أحدهما ومر بعين الآخر فالعبرة بالثاني ~~إذ المرور بالعين أقوى من المحاذاة كما إذا حاذى ذا الحليفة ومر بعين ~~الجحفة اه قول المتن (فإن حاذى ميقاتا إلخ) أي بمفرده مغني. # (قوله: ولا عبرة بما أمامه أو خلفه) أي:؛ لأن الأول أمامه والثاني وراؤه ~~نهاية. # (قوله: موضع المحاذاة) أي: أو الميقات نهاية. # (قوله: اجتهد) أي: إن لم يجد من يخبره عن علم ولا يقلد غيره في التحري ~~إلا أن يعجز عنه كالأعمى نهاية عبارة الونائي ويعمل بقول المخبر عن PageV04P041 # علم ثم يجتهد إن علم أدلة المحاذاة وإلا قلد مجتهدا اه. # (قوله: ليتيقن المحاذاة) أي: أو أنه فوق الميقات ms2675 نهاية. # (قوله: فإن لم يظهر له شيء إلخ) أي: وإن تحير في اجتهاده لزمه الاستظهار ~~إن خاف فوت الحج أو كان قد تضيق عليه نهاية وونائي عبارة الكردي على بافضل ~~وكون ما ذكر سنة جرى عليه شيخ الإسلام في شرحي البهجة والخطيب في شرحي ~~المنهاج والتنبيه والجمال الرملي في شرحي الزبد والبهجة زاد الشارح حج في ~~سائر كتبه وجوب الاحتياط عليه إذا تحير في اجتهاده وكان قد تضيق عليه الحج ~~أو خاف فوته وأقر الأذرعي على ذلك في الأسنى والجمال الرملي في شروحه على ~~المنهاج والإيضاح والدلجية ورأيت في حاشية الإيضاح للشارح وفي شرحه لابن ~~علان لو تضيق عليه وكان الاستظهار يؤدي إلى تفويته فالظاهر أن ذلك يكون ~~عذرا في عدم وجوب الاستظهار حينئذ إذ الأصل براءة الذمة من الدم وعدم ~~العصيان لعدم تحقق المجاوزة وهذا هو السبب في إطلاقهم استحباب الاستظهار ~~وحيث قلنا بوجوبه فمحله كما هو ظاهر إذا لم يخش فوت رفقة وأمن على محترم ~~وفقد عارفا يقلده انتهى اه. # (قوله: بأن كان إلخ) كأنه تفسير مراد وإلا فمحاذاة الميقاتين أعم من ذلك ~~سم أي: كما يظهر بمراجعة النهاية والمغني. # (قوله: إذا مر) أي: من طريقه، و (قوله: منه) يعني من طريقه. # (قوله: وإن حاذى الأقرب إليها أولا) أي كأن كان الأبعد منحرفا أو وعرا ~~فلو جاوزهما مريدا للنسك ولم يعرف موضع المحاذاة ثم رجع إلى الأبعد أو مثل ~~مسافته سقط الدم أو إلى الآخر أي: الذي هو الأقرب لم يسقط نهاية ومغني. # (قوله: وليس له إلخ) أي: إذا حاذى الأبعد أو لا سم (قوله على ذي الحليفة) ~~أي عينه. # (قوله: ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر) ويتصور محاذاة أحدهما قبل الآخر مع ~~كون الفرض الاستواء المذكور بنحو انحراف طريق أحدهما إلى مكة سم وكردي. # (قوله: أما إذا لم تستو مسافتهما إلخ) محترز قوله بأن كان إذا مر إلخ ~~(قوله وأحدهما إلخ) بالجر عطفا على طريقه و (قوله: والآخر إلخ) بالجر عطفا ~~على أحدهما إلخ. # (قوله: فهذا ميقاته ms2676 إلخ) والحاصل أن العبرة أولا بالقرب إليه ثم بالبعد ~~من مكة ثم بالمحاذاة أولا، فإن انتفى جميع ذلك فمن محاذاتهما كردي على ~~بافضل # قول المتن (من مكة) أي: وتحصل معرفة ذلك بأن كان عنده من يعرف تلك ~~المسافة أو بأن يجتهد فيها ع ش. # (قوله: وبه إلخ) أي: التعليل المذكور. # (قوله: قياس ما يأتي) أي: في فصل الأركان كردي (قوله أن المسافة إلخ) ~~بيان للموصول (وقوله أن يكون إلخ) خبر قوله قياس إلخ. # (قوله: منها) أي: مكة. # (قوله: فينبغي إلخ) جرى عليه المغني (قوله يتصور) أي: عدم المحاذاة في ~~نفس الأمر. # (قوله: فيصل جدة قبل محاذاتهما إلخ) قال سم في شرح أبي شجاع لا بد من ~~محاذاة الجحفة عند وصول جدة أو بعد مجاوزتها فهلا اعتبرت المحاذاة ولو بعد ~~مجاوزة PageV04P042 # جدة إلخ كردي على بافضل # . (قوله: نظير ما مر) أي: في شرح وقيل كل الحرم كردي قول المتن (فميقاته ~~مسكنه) أي قرية كانت أو محلة نهاية زاد المغني أو منزلا مفردا اه. # (قوله: كأهل بدر والصفراء) أي، فإنهم بعد ذي الحليفة وقبل الجحفة ونائي. # (قوله: أن ميقاتهم الجحفة) وفاقا للنهاية وخلافا لما في الحاشية والمختصر ~~ونائي. # (قوله: ما قيل بدر ميقات لأهلها) أي: فتكون ميقاتا لمن يأتي عليها كأهل ~~مصر فكيف أخر إلخ # (قوله: أو جاوز محله) عطف على مقدر والتقدير ومن بلغ ميقاتا وجاوزه أو ~~جاوز إلخ كردي ويغني عن التقدير ادعاء أن الشارح حمل بلغ على معنى جاوز كما ~~صرح به النهاية والمغني عبارتهما ومن بلغ يعني جاوز ميقاتا من المواقيت ~~المنصوص عليها أو موضعا جعلناه ميقاتا، وإن لم يكن ميقاتا أصليا اه. # (قوله محله) ضميره لمن المقدر بالعطف قول المتن (في ميقاته موضعه) أي: ~~موضع الإرادة ويسمى الميقات العنوي أو الإرادي، وهو مثل الميقات الشرعي في ~~الحكم كالميقات الشرطي، وهو ما عين للأجير والنذري، وهو ما عينه في نذره إن ~~كان كل فوق الشرعي، فإن كان دونه لغا الشرط وفسدت الإجارة ولم ينعقد النذر ~~وتعين الميقات الشرعي ms2677 ونائي (قوله في الخبر السابق) أي: في شرح ذات عرق ~~كردي (قوله ممن أراد إلخ) بدل من قول - صلى الله عليه وسلم - إلخ. # (قوله: ومن كان دون ذلك) تتمته كما مر آنفا فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من ~~مكة. # (قوله: ومعلوم إلخ) تخصيص لعموم المتن بما يأتي في العمرة (قوله لزمه ~~الخروج إلخ) أي لوجوب الجمع بين الحل والحرم ونائي. # (قوله: مطلقا) أي من أي جهة كان. # (قوله: وإن لم يخطر إلخ) أي: قصد العمرة # قول المتن (وإن بلغه) أي وصل إليه نهاية ومغني. # (قوله: للنسك) إلى قول المتن بغير إحرام في النهاية والمغني إلا قوله ولو ~~في العام إلى المتن. # (قوله: للنسك) أي: الحج أو العمرة شرح بافضل أي: أو المطلق. # (قوله: ولو في العام القابل) خلافا للنهاية والمغني ولشيخ الإسلام في ~~شرحي المنهج والروض كما يأتي عبارة الونائي ومن بلغه مريدا للنسك مطلقا كما ~~قاله حجر وقال م ر أي وشيخ الإسلام والخطيب مريدا للحج في عامه أو العمرة ~~مطلقا اه قال باعشن واعتمده ما قاله م ر الزيادي والحلبي وظاهر كلام السيد ~~عمر يميل إليه واستظهره ابن الجمال في شرح نظم الدماء اه. # (قوله: وإن أراد إقامة طويلة إلخ) لعل محله فيمن أنشأ السفر بقصد مكة أو ~~الحرم وإلا فهو مشكل لاقتضائه وجوب الإحرام على من مر بذي الحليفة للنسك مع ~~إنشاء السفر إلى غير جهة الحرم كجدة والطائف، وهو بعيد جدا وحرج تأباه ~~محاسن الشريعة ثم رأيت في فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل الشهاب الرملي ~~عمن قصد النسك في العام القابل ودخل مكة بهذا القصد فهل يجب عليه أن يحرم ~~بنسك للدخول أو لا فأجاب بأن الداخل إلى مكة بالقصد المذكور يستحب له أن ~~يحرم بنسك على الأصح ويجب على مقابله انتهى هكذا رأيته أطلق النسك المقصود ~~في القابل ولم يقيده بالحج فليتأمل بصري عبارة الكردي على بافضل وفي فتاوى ~~الشهاب الرملي ما نصه سئل عمن خرج من بلده مريدا للنسك مع نية الإقامة ms2678 ~~ببندر جدة شهرا أو نحوه للبيع والشراء فهل تباح له مجاوزة الميقات من غير ~~إحرام لتخلل نية الإقامة بجدة أم لا تباح له المجاوزة فأجاب من بلغ ميقاتا ~~مريدا نسكا لم تجز له مجاوزته بغير إحرام، وإن قصد الإقامة ببندر بعد ~~الميقات شهرا مثلا للبيع ونحوه إلا أن يقصد الإقامة بالبندر المذكور قبل ~~الإحرام اه قال ابن الجمال في شرح الإيضاح وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن ~~البندر في جهة الحرم وإلا فهو مشكل لاقتضائه أن من مر بذي الحليفة قاصدا ~~الإحرام بالحج ناويا الإقامة ببندر الصفراء أو بدر أن له التأخير إلى ذلك ~~وليس كذلك انتهت قال باعشن عن السيد أحمد جمل الليل في جواب سؤال في ذلك ~~نعم يبقى الكلام في محل إنشاء الإحرام بعد ذلك فعلى ما ذهب إليه الجمهور ~~يجب كونه من الميقات أو من مثل مسافته وعلى ما ذهب إليه الشهاب الرملي يجوز ~~إنشاؤه من ذلك الموضع الذي أقام به شهرا أو نحوه اه ولا يخفى أن ما مر عن ~~ابن الجمال الموافق لما قاله الشارح فيه حرج شديد لا سيما فيما إذا نوى ~~الإقامة في نحو الصفراء نحو سنة. # (قوله: إلى جهة الحرم غيرنا وإلخ) سيذكر محترزهما. # (قوله: وقضية PageV04P043 # تعليله) مبتدأ والضمير يرجع إلى المجموع و (قوله: تفصيل إلخ) خبره كردي. # (قوله: تفصيل في ذلك) الأولى أن في ذلك تفصيلا. # (قوله: جرى عليه إلخ) أي: التفصيل وكذا ضمير حاصله (قوله أنه متى كان ~~قاصدا إلخ) عبارة الونائي يؤخذ من التحفة والفتاوى أن من مر بالميقات فأحرم ~~بالعمرة ثم بعد مجاوزته أحرم بالحج، فإن كان مريدا لهما على وجه القران ~~ابتداء وكان ذلك في أشهر الحج وجب الدم للإساءة فيجب عليه العود فورا لسقوط ~~دمها لا لسقوط دم القران، فإن لم يعد إلا بعد دخول مكة وقبل النسك سقطا، ~~فإن لم يعد حتى تلبس بنسك غير عرفة سقط دم القران فقط ولو جاوز الميقات ~~مريدا حج السنة الثانية وأقام بمكة وأحرم منها فيها وجب ms2679 الدم بخلاف ما لو ~~أحرم في الأولى بحج في وقته أو بعمرة في ميقاته بعدها مكة ولو أراد الحج في ~~الأولى فحج الثانية فلا دم ولو أراد حج الأولى ومر بالميقات في أشهره فأحرم ~~بعمرة وجب الدم إن لم يعد في إحرام الحج للميقات أو أراد العمرة فأحرم بحج ~~وجب في إحرام العمرة بعد ذلك الحج الميقات، فإن أحرم بها من أدنى الحل لزمه ~~الدم اه قال باعشن قوله وجب الدم للإساءة مر عن النشيلي أنه لا دم؛ لأن ~~المحذور مجاوزة الميقات غير محرم وهذا محرم وقوله ولو أراد حج الأولى ومر ~~بالميقات في أشهر فأحرم بعمرة وجب الدم إلخ أي:؛ لأنه لم يحرم بما أراده ~~على الوجه الذي أراده وقد مر مخالفة عبد الرءوف والنشيلي في هذه والتي ~~بعدها اه. # (قوله: للإحرام بالحج) يعني مع العمرة وبه يندفع قول سم قوله أو عكسه ~~يتأمل اه إلا أن يريد به أنه معلوم من المقيس عليه بالأولى. # (قوله: عند المجاوزة) أي: في أشهر الحج. # (قوله: لزمه الدم) أي: دم الإساءة بالمجاوزة بلا نية الحج. # (قوله: بذلك) أي: بالأول. # (قوله: فأحرم بالحج) أي: وحده. # (قوله: أو عكسه) ، وهو ما لو قصد عند المجاوزة الإحرام بالحج وحده فأحرم ~~بالعمرة أي: وحدها. # (قوله: هذا كله) أي: من المقيس بصورته والمقيس عليه ومعلوم أن الصورة ~~الثانية ممكنة دائما. # (قوله: في العام القابل) أي: أو في غير أشهر الحج ونائي. # (قوله: أعني المريد ثم المدخل) أي: بلا قيد إمكان ما أراده حين المجاوزة. # (قوله: لعدم إلخ) متعلق بقوله أخر. # (قوله: في صورتنا) أي: في المريد ثم المدخل بدون قيد الإمكان و (قوله ~~بخلاف ما هنا) أي: المريد ثم المدخل مع الإمكان. # (قوله: تقصير إلخ) مر عن باعشن عن النشيلي خلافه ويوافقه إطلاق المتن ~~وسكوت النهاية والمغني عن قول الشارح أي: بالنسك الذي أراده. # (قوله: وذلك) راجع لقول المتن لم تجز مجاوزته إلخ (قوله للخبر السابق) ~~أي: في شرح ذات عرق واستدل النهاية والمغني بالإجماع. # (قوله: مريدا ms2680 العود إليه) أي: محرما أو ليحرم منه سم. # (قوله: قبل التلبس إلخ) ظرف للعود. # (قوله: في تلك السنة) أي: التي أراد النسك فيها والجار متعلق بالعود أو ~~بالتلبس. # (قوله: إن عاد) وفي النهاية والمغني نحوه وفي شرحي الإيضاح للجمال الرملي ~~وابن علان أنه إذا نوى العود عند المجاوزة لا إثم مطلقا ثم إن عاد فلا دم ~~أيضا وإلا لزمه الدم وإذا عصى وذبح الدم، فإنما يقطع دوام الإثم لا أصله ~~فلا بد فيه من التوبة انتهى اه كردي على بافضل. # (قوله: وبهذا جمع الأذرعي بين قول جمع لا تحرم إلخ) الذي يتجه هذا القول ~~على إطلاقه ثم إذا أحرم ولم يعد من غير عذر يأثم من حينئذ وقولهم الآتي ~~يجوز الإحرام من مكة إلخ يؤيده فليتأمل بصري وتقدم عن شرحي الإيضاح للرملي ~~وابن علان PageV04P044 # ويأتي عن سم والونائي ما يوافقه. # (قوله: وتعليله) أي: تعليل قوله، فإنه لا يأثم إلخ و (قوله: بما ذكر) أي: ~~بقوله؛ لأن حكم الإساءة إلخ كردي. # (قوله: فيه نظر؛ لأنه بنية العود إلخ) هذا يدل على أن التنظير في كلام ~~الأذرعي من حيث إنه دل على تحقق الإساءة ثم ارتفاع حكمها وأن هذا ممنوع بل ~~بان عدم تحققها وحينئذ فليتأمل وجه البناء في قوله ولعله مبني إلخ، فإن كان ~~وجهه أن رفع العود فيما يأتي تضمن الإساءة لكن يرتفع إثمها ورد عليه أن ~~الرفع يتضمن ذلك سواء أريد الرفع من الأصل أو رفع الاستمرار سم (قوله ~~ولعله) أي: ذلك التعليل كردي. # (قوله: فيما يأتي) أي: في المتن. # (قوله: ومما يؤيد التقييد إلخ) حاصل قوله أما إذا جاوزه إلى هنا أن تقييد ~~المتن بقوله غيرنا والعود إلخ صحيح لا غبار عليه لكن تعليل مفهوم القيد بما ~~ذكر فيه فساد؛ لأن مفهوم القيد أنه بالعود بعد نيته لا إساءة أصلا والتعليل ~~يدل على أن الإساءة ثبتت ثم ارتفع حكمها بالعود ونيته وبينهما فرق ولو بني ~~على ما يأتي وأريد منه رفع الإثم من أصله كان له وجه لكن ms2681 المتجه فيما يأتي ~~عدم رفع الإثم فاتضح أن التعليل فاسد ومفهوم القيد صحيح وبهذا المفهوم جمع ~~الأذرعي بين قول الجمع وإطلاق الأصحاب كردي. # (قوله: أن نية العود إلخ) بيان لما تقرر. # (قوله: فإن قلت ينافي ما تقرر إلخ) كلامه مصرح بأنه بعدم العود فيما ذكر ~~يأثم بالمجاوزة ولا يبعد أن يمنع ذلك ويجعل الإثم بعدم العود أي: بلا عذر ~~سم وفي الونائي ما يوافقه. # (قوله: زال المعنى المحرم إلخ) زوال ذلك غير لازم للنية سم. # (قوله: أو خذ؛ لأن إلخ) أو لمنع الخلو. # (قوله: وهو تأدي النسك إلخ) قد يقال هذا موجب للدم فقط دون الإثم، وإنما ~~يوجبه التجاوز بلا نية العود ولذا يأثم به ولو لم يحرم أصلا. (قوله: وخرج) ~~إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني. (قوله: مثل مسافة ذلك إلخ) أي: أو ~~أبعد منه نهاية ومغني. # (قوله: وبه يعلم أن الجائي من اليمن في البحر له أن يؤخر إلخ) وممن قال ~~بالجواز النشيلي مفتي مكة والفقيه أحمد بلحاج وابن زياد اليمني وغيرهم وممن ~~قال بعدم الجواز عبد الله بن عمر بامخرمة ومحمد بن أبي بكر الأشخر وتلميذ ~~الشارح عبد الرءوف قال؛ لأن جدة أقل مسافة بنحو الربع كما هو مشاهد وقال ~~ابن علان في شرح الإيضاح وليس هذا مما يرجع لنظر في المدارك حتى يعمل فيه ~~بالترجيح بل هو أمر محسوس يمكن التوصل لمعرفته بذرع حبل طويل إلخ اه كردي ~~على بافضل عبارة الونائي فله أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى رأس ~~المعروف قبل مرسى جدة، وهو حال توجه السفينة إلى جهة الحرم وليس له أن ~~يؤخره إلى جدة؛ لأنها أقرب من يلملم بنحو الربع وقولهم إن جدة ويلملم ~~مرحلتان مرادهم أن كلا لا ينقص عن مرحلتين، وإن تفاوتت المسافتان كما حققه ~~من سلك الطريقين وهم عدد كادوا أن يتواتروا فما في التحفة من جواز التأخير ~~إلى جدة فهو لعدم معرفته المسافة فلا يغتر به كما نبه عليه تلميذه عبد ~~الرءوف بن يحيى الزمزمي وقال محمد ms2682 بن الحسن ولو أخبر الشيخ - رحمه الله ~~تعالى - تحقيقه الأمر ما أفتى به. # وقال الشيخ علي بن الجمال وما في التحفة مبني على اتحاد المسافة الظاهر ~~من كلامهم، فإذا تحقق التفاوت فهو قائل بعدم الجواز قطعا بدليل صدر كلامه ~~النص في ذلك انتهى. وأيضا كل محل من البحر بعد رأس العلم أقرب إلى مكة من ~~يلملم وقد قال بذلك في الجحفة ونص عبارته بخلاف الجائي فيه من مصر ليس له ~~أن يؤخر إحرامه من محاذاة الجحفة؛ لأن كل محل من البحر بعد الجحفة أقرب إلى ~~مكة منها اه وعبارة باعشن ولا وجه لما في التحفة إلا إن قيل إن مبنى ~~المواقيت على التقريب، وهو الذي كان يعلل به الشيخ محمد صالح تبعا لشيخه ~~إدريس الصعيدي جواز تأخير الإحرام إلى PageV04P045 # جدة ويفتى به أو يكون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية بحيث يكون بين آخره ~~وبين مكة مرحلتان. # وقد سمعت من بعض الثقات أن الشيخ محمد صالح المذكور كان يقول بذلك وقد ~~علمت أن يلملم جبل محاذ للسعدية وسمعت أن بحذاء السعدية جبلين أحدهما بين ~~طرفه المحاذي لمكة وبين مكة أكثر من مرحلتين والثاني ممتد لجهة مكة وبينه ~~وبين مكة باعتبار طرفه الذي بجهتها مرحلتان فأقل، فإن تحقق أنه الأخير فلا ~~شك في جواز الإحرام من جدة فحرر جبل يلملم، فإن تحقق وتحققت المفارقة التي ~~يقولونها فلا وجه لما قاله في التحفة بل يشعر بذلك قول التحفة؛ لأن مسافتها ~~أي جدة كمسافة يلملم إلى مكة اه. # فإذا تحقق التفاوت بطل المساواة وبطل ما بني عليها من جواز التأخير إلى ~~جدة، وهو واضح إلا إن ثبت واحد من الأمرين للذين سقناهما اه أقول الأمر ~~الأول، وهو أن مبنى المواقيت على التقريب، كلام التحفة والنهاية والمغني، ~~وغيرهم صريح في خلافه والأمر الثاني، وهو كون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية ~~إلخ مبني على كونه الأخير من الجبلين اللذين بحذاء السعدية الذي بين طرفه ~~وبين مكة مرحلتان فأقل وقد نص التحفة والنهاية والمغني وغيرهم على أنه ms2683 لا ~~ميقات أقل من مرحلتين فتبين أنه ليس جبل يلملم، وإنما هو الأول من الجبلين ~~المذكورين الذي بين طرفه وبين مكة أكثر من مرحلتين (قوله عبر جمع متقدمون ~~إلخ) وتبعهم المغني وشرح المنهج. # (قوله: والذي يتجه إلخ) اعتمده النهاية وشرح بافضل والكردي عليه ~~والونائي. # (قوله: بأحدهما) أي: بالعود إلى ميقات أو إلى مرحلتين. # (قوله:؛ لأن ما عدل عنه) لعله أراد به ابتداء مرحلتين في طريقه التي ~~سلكها. # (قوله: أنه لا يجزئه) أي: العود إلى مثل مسافته (قوله كلام هؤلاء إلخ) أي ~~الجمع المتقدمين أولا. # (قوله: إجزاء مثل المسافة إلخ) اعتمده النهاية ع ش والونائي والكردي كما ~~مر آنفا و (قوله: مطلقا) أي : من ميقات آخر أولا # قول المتن (فإن فعل) أي، فإن خالف وفعل ما منع منه نهاية ومغني. # (قوله: بأن جاوزه) إلى قوله، فإن لم يعد في النهاية والمغني إلا قوله حتى ~~لو أخر إلى وساوى، وقوله وفيه نظر إلى المتن، وقوله والأصح إلى أو كان به، ~~وقوله أو خاف إلى ولو قدر. # (قوله: بأن جاوزه) أي إلى جهة الحرم (تنبيه) من خرج من مكة لزيارة رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فزار ثم وصل ذا الحليفة، فإن كان عند الميقات ~~قاصدا نسكا حالا أو مستقبلا لزمه الإحرام من الميقات بذلك النسك أي: إن ~~أمكن أو بنظيره أي: إن لم يمكن وإلا لزمه الدم بشرطه أي: إن لم يعد قبل ~~التلبس بالنسك، وإن كان عند الميقات قاصدا وطنه أو غيره ولم يخطر له قصد ~~مكة لنسك لم يلزمه الإحرام من الميقات بشيء، وإن كان يعلم أنه إذا جاء ~~الحج، وهو بمكة حج أو أنه ربما خطرت له العمرة، وهو بمكة فيفعلها؛ لأنه ~~حينئذ ليس قاصدا الحرم بما قصد له من النسك، وإنما هو قاصده لمعنى آخر قاله ~~ابن حجر في الفتاوى الكبرى ونائي (قوله ولو ناسيا إلخ) بقي ما لو جاوزه ~~مغمى عليه ويتجه أنه لا دم عليه لخروجه بالإغماء عن أهلية العبادة فسقط أثر ~~الإرادة السابقة رأسا سم ms2684 وهذا هو الظاهر، وإن قال الونائي والبصري ومثل ~~الساهي النائم وغير الأهل للعبادة كالمغمى عليه اه. # (قوله: أو جاهلا) ولا يتصور وإلا كره هنا إذ محل النية القلب، فإن أكرهه ~~على فعل المحرمات أخبره بالإحرام حيث أمن غائلته وإلا فلا والدم في ~~المحرمات على المكره بفتح الراء ويرجع به على المكره بكسرها إن علم بإحرامه ~~ونائي قول المتن (لزمه العود) أي: بقصد تدارك الواجب ونائي أي: لا متنزها ~~أو أطلق وهذا شرط لدفع الإثم دون الدم باعشن. # (قوله: تداركا لإثمه) أي: فيما إذا كان مكلفا عامدا بالحكم ومنه الكافر ~~إذا أسلم بعد المجاوزة ولو بعد حين ولم يتوقف جواز إحرامه على إذن غيره ~~كالقن والزوجة في النقل أو تقصيره أي: في الناسي والجاهل المعذور ونائي ~~(قوله ولا يتعين العود إلى عينه إلخ) فقول المصنف منه مثال نهاية. # (قوله: أو إلى مثل مسافته) أي: مطلقا وفاقا للنهاية وقال المغني وشرح ~~المنهج من ميقات آخر اه. # (قوله: عما أراده فيه) أي: عن الموضع الذي أراد الإحرام فيه يعني عن ~~الميقات العنوي وتقدم استثناء من أراد العمرة، وهو بالحرم فيلزمه الخروج ~~إلى أدنى الحل مطلقا. # (قوله: بعد الميقات) حال عن قوله ما أراده إلخ ويحتمل أنه متعلق بأراد. # (قوله: لخصوصه به) أي: خصوص العود بالميقات كما يفهم من كلام المصنف ~~كردي. # (قوله: وهو) أي: PageV04P046 # التدارك (حاصل بذلك) أي بالعود إلى مثل مسافة الميقات (قوله في ذلك) أي: ~~لزوم العود (قوله في الناسي إلخ) أي: وبالأولى في نحو النائم (قوله ~~للإحرام) متعلق بالناسي. # (قوله: وأجيب إلخ) أقره النهاية والمغني. # (قوله: عند آخر جزء إلخ) محل تأمل والذي يظهر من تتبع كلامهم في هذا ~~المقام أنه متى تحققت الإرادة في جزء من الميقات وجب الإحرام وهذا لا ينافي ~~السهو في جزء آخر بصري وونائي وقضية هذا أن نحو الناسي في جميع أجزاء ~~الميقات لا يلزمه عود ولا دم باتفاق قول المتن (أو كان الطريق مخوفا) أي: ~~بأن خاف فيه على نفسه أو ماله ودخل في ms2685 المال ما لو كان القدر الذي يخاف ~~عليه في رجوعه بقدر قيمة الدم الذي يلزمه حيث لم يعد أو دونها وقياس ما في ~~التيمم من أنه لو خاف على مال يساوي ثمن ماء الطهارة لا يعتبر أنه هنا كذلك ~~فيجب العود، وإن خاف وقد يفرق بأن ما هنا إسقاط لما ارتكبه وما في التيمم ~~طريق للطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة، وهي أضيق مما هنا فلا يجب العود ولا ~~إثم بعدمه ع ش. # (قوله: والأصح إلخ) اعتمده الونائي. # (قوله: أو كان به مرض إلخ) أي: أو كان ساهيا عن لزوم العود أو جاهلا به ~~ونائي. # (قوله: بتركه) بباء الجر وفي نسخة البصري من الشرح يتركه بالياء عبارته ~~قوله على محترم يتركه أي: أو يستصحبه فذكر هذا القيد للغالب اه وعبارة ~~الونائي ومحل وجوب العود إذا لم يخش على محترم يتركه أو يستصحبه أو بضع أو ~~مال أو على نفسه، وإن لم يكن محترما كزان محصن إلخ اه. # (قوله: في الأولى) يعني مسألة خشية الفوات بصري أي: ولو ظنا ونائي. # (قوله: ولو قدر إلخ) أي: تارك الميقات ولو ناسيا أو جاهلا ونائي وهذا ~~التعميم قد ينافي ما يأتي عن النهاية والمغني آنفا وقول الشارح الآتي ~~بتعديه هنا. # (قوله: ولو فرق مرحلتين إلخ) قاله ابن العماد وهذا ظاهر إن كان قد تعدى ~~بمجاوزة الميقات نهاية ومغني ويفيد قول الشارح وفارق إلخ. # (قوله: ما مر) أي: في الحج ماشيا من التقييد بدون مسافة القصر قول المتن ~~(فإن لم يعد) أي: لعذر أو غيره (لزمه دم) أي: بتركه الإحرام من الميقات ~~نهاية ومغني زاد الونائي ولو تكررت المجاوزة المحرمة ولم يحرم إلا من آخرها ~~لم يلزمه إلا دم واحد، وإن أثم في كل مرة اه. # (قوله: إن اعتمر) إلى قوله ومجاوزة الولي في النهاية والمغني إلا قوله أو ~~في القابلة إلى بخلاف إلخ. # (قوله: مطلقا) أي: ولو كان في غير سنته ع ش. # (قوله: في تلك السنة) أي: سنة المجاوزة (قوله أو في القابلة ms2686 إلخ) خلافا ~~للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض عبارة باعشن قوله أو في القابلة خالفه ~~الشهابان الرملي وابن قاسم وقالا لا دم فيما لو جاوز الميقات مريد للحج في ~~العام القابل وأحرم فيه من غير عود اه. # (قوله: في الصورة السابقة) إشارة لقوله ولو في العام القابل وكان المراد ~~أنه حج في القابل من غير الميقات كمكة وإلا فلا دم فليراجع سم. # (قوله:؛ لأنها إلخ) أي: الثلاثة من العمرة مطلقا والحج في تلك السنة وفي ~~السنة القابلة كردي (قوله بعد تلك السنة) أي: في غير الصورة السابقة كردي ~~أقول ويمكن إرجاع اسم الإشارة هنا إلى كل من الصورتين الأخيرتين. # (قوله: لزمه دم إلخ) قد يرد عليه أن الإسلام يهدم ما قبله. # (قوله: أو قن إلخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من كلامه ما لو مر صبي ~~أو عبد بالميقات غير محرم مريدا للنسك ثم بلغ أو عتق قبل الوقوف فلا دم اه. # وفي سم بعد كلام ذكره عن حاشية الإيضاح للسيد السمهودي والشارح ما نصه ~~وهذا الكلام كالصريح في تصوير عدم وجوب الدم فيما إذا جاوز الصبي مريدا ~~النسك ثم أحرم، وإن بلغ قبل الوقوف أو العبد كذلك، وإن عتق قبل الوقوف بما ~~إذا لم يأذن الولي أو السيد وقضية هذا التصوير وجوب الدم إذا أذن السيد أو ~~الولي فقول شرح الروض وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل عن النص اه ~~لعله فيما إذا أذن الولي أو السيد اه. وقضية ما مر في أوائل الباب أنه PageV04P047 # يلزم الولي كل دم المولى أن الدم هنا على ولي الصبي. # (قوله: كذلك) أي: مريدا للنسك. # (قوله: لا دم عليه) قال السيد السمهودي في حاشية الإيضاح وقياسه أن تكون ~~الزوجة كذلك فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن الزوج فلا دم، وإن ~~طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تحرم بغير إذن الزوج انتهى اه ~~سم وفي الونائي ما يوافقه إلا أنه قيد النسك بالنفل. # (قوله: ومجاوزة الولي بموليه إلخ) عبارة ms2687 الونائي ولو نوى نحو الولي أن ~~يحرم عن موليه الصبي أو المجنون أو العبد الصغير فجاوز به الميقات ثم أحرم ~~عنه بعده أو أذن لمميز فأحرم وجب الدم في مال الولي إن لم يعد به إلى ~~الميقات ولو بوكيله معه أما لو عن له بعد المجاوزة فأحرم عنه أو أذن فلا ~~شيء وإرادة المولى للإحرام من الميقات لاغية، فإن كمل بعد المجاوزة فميقاته ~~حيث عن له ولو بعرفة ووكيل الولي إن قصر بعد الإذن في الإحرام له من ~~الميقات فالدم عليه، وإن أذن له الولي في المجاوزة ولا رجوع له على الولي، ~~وولي الكافر مع موليه كهو في إرادته لنفسه لقدرته على الإسلام ليتبعه فيحرم ~~عنه اه. # (قوله: بالتفصيل إلخ) أي: إذا أحرم عنه بعد المجاوزة في سنتها ولم يعد به ~~إلى الميقات قبل التلبس بنسك. قول المتن (وإن أحرم إلخ) أي من جاوز الميقات ~~بغير إحرام و (قوله فالأصح أنه إن عاد إلخ) أي: سواء أكان دخل مكة أو لا ~~مغني ونهاية قول المتن. # (قبل تلبسه بنسك) قال ابن الجمال في شرح الإيضاح ركنا كان كالوقوف وطواف ~~العمرة أو مسنونا على صورة الركن كطواف قدوم بخلاف مسنون على صورة الواجب ~~كمبيت منى ليلة التاسع كما رجحه العلامة عبد الرءوف أو لا على صورة شيء ~~كالإقامة بنمرة يوم التاسع انتهى اه كردي على بافضل وقوله بخلاف مسنون على ~~صورة الواجب إلخ يأتي عن الونائي خلافه قول المتن (سقط الدم) وحيث سقط الدم ~~بالعود لم تكن المجاوزة حراما كما جزم به المحاملي والروياني لكن بشرط أن ~~تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي مغني ونهاية. # (قوله: أنه موقوف إلخ) صرح في حاشية الإيضاح بترجيح الوقوف بصري (قوله ~~والماوردي أنه لا يجب أصلا) أي:؛ لأن وجوبه تعلق بفوات العود ولم يفت وهذا ~~هو المعتمد مغني ونهاية أقول قضية هذا التعليل أنه لا فرق بين ما صححه ~~الشيخ أبو علي والبندنيجي وما صححه الماوردي؛ لأن حدوث العود بعد غير معلوم ~~عند المجاوزة. # (قوله: ms2688 فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع إلخ) أي: وعلى الوجه ~~الأول PageV04P048 # لا يرجع وعلى ما صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي والماوردي يرجع. # (قوله: وإلا يعد) إلى قوله كما يجب المشي في النهاية والمغني إلا قوله ~~أي: بعد مجاوزته إلى المتن. # (قوله: بعد شروعه في طواف القدوم) أي: أو الوداع المسنون عند الخروج ~~لعرفة أو طواف العمرة ونائي وتقدم مثله عن ابن الجمال. # (قوله: بما تقدم إلخ) أي: من النية قبل محاذاة الحجر ثم محاذاته واستلامه ~~وتقبيله والسجود عليه. # (قوله: أو بعد الوقوف) أي: أو المبيت بمنى ليلة التاسع ونائي وتقدم عن ~~عبد الرءوف وابن الجمال خلافه # . (قوله: وليس بحائض إلخ) أي: ولا جنب ع ش قول المتن (قلت والميقات) أي: ~~القول بأن الإحرام منه أفضل سم ونهاية ومغني. # (قوله: فإنه - صلى الله عليه وسلم - أخر إلخ) أي: والخير كله في اتباعه - ~~صلى الله عليه وسلم - كردي على بافضل. # (قوله: ولأنه أقل تغريرا إلخ) ، وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون ~~الزماني؛ لأن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان ولأن المكاني يختلف ~~باختلاف البلاد بخلاف الزماني نهاية ومغني. # (قوله: كأن نذره من دويرة أهله إلخ) ولا يقال إن هذا مفضول بالنسبة ~~للميقات فكيف انعقد؛ لأنا نقول المانع من الانعقاد هو المكروه لا ما كان ~~غيره أفضل منه ع ش. # (قوله: وكما مر) أي: في شرح ذات عرق. # (قوله: في أجير) بالتنوين. # (قوله: وقد يسن إلخ) عبارة المغني ويستثنى من محل الخلاف صور منها الحائض ~~والنفساء فالأفضل لهما الميقات كما مر ومنها ما لو شك في الميقات لخراب ~~مكانه فالاحتياط أن يستظهر ندبا وقيل وجوبا ومنها مسألة النذر المتقدمة اه # . (قوله: في الخبر السابق) أي: في شرح ذات عرق و (قوله: ممن أراد الحج ~~والعمرة) مقول القول. # (قوله: مكيا أو غيره إلخ) كذا في النهاية والمغني قول المتن (يلزمه ~~الخروج إلخ) أي للجمع فيها بين الحل والحرم نهاية ومغني. # (قوله: بأن يجتهد إلخ) أي: إن لم يجد مخبرا عن علم وإلا لزمه ms2689 اتباعه ~~والظاهر أخذا مما ذكروه في الاجتهاد في القبلة أنه حيث قدر على الاجتهاد لم ~~يجز له التقليد وإلا لزمه وأنه لو اختلف عليه اثنان يأتي ما مر ثمة حاشية ~~الإيضاح. # (قوله: بالنسبة إلخ) أي: لجهة. # (قوله: وكذا إلخ) أي يجب العمل بما غلب على ظنه بالاجتهاد. # (قوله: إلى أبعد حد إلخ) لعله على حذف مضاف أي إلى محاذي أبعد حد من حدود ~~الحرم قول المتن (ولو بخطوة) أي: بقليل نهاية عبارة المغني أو أقل اه، وهي ~~موافق لما يأتي من الاعتراض والأول موافق لرده الآتي. # (قوله: من أي جهة) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله قيل إلى ولو ~~أراد. # (قوله: ذلك) أي الخروج و (قوله: لضيق الوقت) أي برحيل الحجاج نهاية (قوله ~~قيل إلخ) وافقه المغني. # (قوله: ولا أقل من ذلك) يرد عليه ما لو كانت القدمان ابتداء موضوعين بحيث ~~خرجت رءوس أصابعهما فقط فرفع ما عدا رءوسهما واعتمد عليهما من غير زيادة، ~~فإنه يكفي ذلك؛ لأنه حينئذ خارج ولا يمكن القول بعد ذلك خطوة كما لا يخفى ~~ويمكن أن يجاب عن المصنف بأن تلك الخطوة كناية عن مطلق القلة سم بحذف. # (قوله: كما مر) أي في PageV04P049 # شرح، والميقات المكاني للحج قول المتن (فإن لم يخرج) أي إلى أدنى الحل ~~وأتى بأفعال العمرة أي: بعد إحرامه بها في الحرم نهاية ومغني. # (قوله: أثم إلخ) أي: إذا كان مكلفا عالما عامدا مستقلا ولم ينو الخروج ~~عند الإحرام كما أشار إليه بقوله كما علم مما مر أي: فيمن جاوز الميقات. # (قوله: عن عمرة الإسلام) إلى الباب في النهاية والمغني إلا قوله ومن حكى ~~إلى كما لو أحرم وقوله ليلا إلى وحكى وقوله وقيل إلى المتن وقوله والمعتبر ~~إلى المتن وما أنبه عليه. # (قوله: لانعقاد إحرامه) أي: وإتيانه بعده بالواجبات نهاية ومغني. # (قوله: وقبل الشروع في طوافها) أي: قبل مجاوزته الحجر فلا عبرة بما تقدم ~~عليها كما مر قول المتن (سقط الدم) أي: وأما الإثم فالوجه أنه إذا أحرم بها ~~قبل ms2690 الخروج عازما على الخروج بعد الإحرام فلا إثم وإلا أثم وظني أن النقل ~~كذلك فليراجع سم على المنهج اه ع ش وتقدم في الشرح ما يصرح بذلك # . (قوله: على الأفصح) أي: ويجوز كسر العين وتثقيل الراء، وهي في طريق ~~الطائف على ستة فراسخ من مكة نهاية ومغني زاد الونائي وبها ماء شديد ~~العذوبة فقد قيل «إنه - صلى الله عليه وسلم - حفر موضعه بيده الشريفة ~~المباركة فانبجس وشرب منه وسقى الناس أو غرز رمحه فنبع» اه. # (قوله: اعتمر منها) أي: من الجعرانة قال الواقدي إنه - صلى الله عليه ~~وسلم - أحرم منها من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى في ليلة ~~الأربعاء لثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة انتهى اه ونائي. # (قوله: ثم أصبح) أي: ثم عاد بعد الاعتمار إلى الجعرانة فأصبح فيها فكأنه ~~بات فيها ولم يخرج منها. # (قوله: رجوعه إلخ) أي: حين رجوعه (وقوله فتح مكة) بالجر بدلا من ثمان ~~كردي. # (قوله: وجزم به جمع) يوافقه ما مر النهاية والمغني والونائي (قوله «أمر ~~عائشة بالاعتمار منه» ) وقدمه على الجعرانة لضيق الوقت أو لبيان الجواز سمي ~~بذلك؛ لأن على يمينه جبلا يقال له نعيم وعلى يساره جبلا يقال ناعم والوادي ~~نعمات نهاية ومغني. # (قوله: ثلاثة أميال) أي: فرسخ فهو أقرب أطراف الحل إلى مكة نهاية ومغني. # (قوله: بئر إلخ) عبارة المغني، وهي اسم لبئر بين طريق جدة وطريق المدينة ~~بين جبلين على ستة فراسخ من مكة اه وعبارة البصري بين جبلين يقال لها بئر ~~شميس عند مسجد الشجرة انتهى مختصر الإيضاح للبكري وفي الأسنى بينهما وبين ~~مكة ستة فراسخ اه. # (قوله: بالمهملة) أي بالحاء المهملة المكسورة والدال المهملة المشددة كذا ~~في هامش الونائي من منهواته لكن الذي في القاموس أنه بفتح الحاء، وهو ~~المعروف في الألسنة. # (قوله:؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بها بها وأراد الدخول إلخ) أي: ~~فصلاته بها وإرادته الدخول منها دلا على شرف ولها مزية على بقية بقاع الحل ~~مما لم يدل الدليل على مزيته عليها ms2691 ففضل الإحرام منها على الإحرام من غيرها ~~مما ذكر سم. # (قوله: لعمرته) أي التي أحرم بها من ذي الحليفة حاشية الإيضاح. # (قوله: ومن قال إلخ) هو الغزالي نهاية. # (قوله: فقدوهم إلخ) ويجاب بإمكان الجمع بينهما بأنه هم أولا بالاعتمار ~~منها ثم بعد إحرامه هم بالدخول منها كذا في النهاية وقد يقال يبعد ما ذكره ~~قول الغزالي أثرهم بالاعتمار فصده الكفار ولم يصدوه عن الاعتمار بل عن ~~الدخول بصري. # (قوله: وأراد الدخول منها) أي: فقدم فعله ثم أمره ثم همه، وإن زادت مسافة ~~المفضول على الفاضل نهاية ومغني قال ع ش قوله فقدم فعله إلخ ظاهره أن جميع ~~إحراماته بالعمرة كان من الجعرانة فليراجع اه. # (قوله: كما مر) أي: في شرح، وهو الموافق للأحاديث (خاتمة) يندب لمن لم ~~يحرم من أحد هذه الثلاثة أن يجعل بينه وبين الحرم بطن واد ثم يحرم ويسن ~~الخروج عقب الإحرام من أي محل كان من غير مكث بعده نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله بطن واد أي أي واد كان اه. ### | [باب الإحرام] ### | (باب الإحرام) # (قوله: يطلق) إلى قول المتن أو كليهما في النهاية والمغني ~~إلا قوله وهذا إلى، وهو وقوله، وإنما لم تنعقد إلى أو بعض حجة (قوله: يطلق ~~على نية الدخول إلخ) أي يطلق شرعا على الفعل المصدري فيراد به نية الدخول ~~في النسك إذ معنى أحرم به نوى الدخول في ذلك ويطلق على الأثر الحاصل ~~بالمصدر فيراد به نفس الدخول في PageV04P050 # النسك أي الحالة الحاصلة المترتبة على النية ونائي (قوله: في النسك) ما ~~هو النسك الذي الدخول فيه بالنية سم وقد يقال المراد به هنا حالة حرم عليه ~~بها ما كان حلالا (قوله: وبهذا الاعتبار) أي المعنى (قوله: فيه) عبارة ~~النهاية والمغني في حج أو عمرة أو فيهما أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما، وهو ~~المطلق اه. # (قوله: وهذا هو الذي يفسده الجماع) قد يشكل الحصر بالردة إلا أن يكون ~~بالنظر للمجموع على أنه قد يتوقف في عدم فساد النية بالجماع فليتأمل ms2692 فقد ~~يقال لو فسدت به ما وجب المضي في فاسده سم وقد يقال كما فرقوا بين الباطل ~~والفاسد في أصل النسك ما المانع أن يفرقوا بينهما كذلك بالنية فيجب المضي ~~مع فسادها دون بطلانها بصري (قوله: لاقتضائه إلخ) أي سمي بذلك لاقتضائه إلخ ~~نهاية ومغني (قوله: وتحريم الأنواع) عطف على دخول سم ولعل الواو بمعنى أو ~~كما عبر به النهاية والمغني (قوله: وهو المراد إلخ) أي المعنى الثاني نهاية ~~ومغني (قوله: أو حجتين) هل محله إذا جمعهما كما هو ظاهر هذه العبارة كنويت ~~حجتين وأما لو عطف إحداهما على الأخرى كنويت حجة وحجة أخرى فينعقد قوله ~~وحجة أخرى عمرة فيه نظر فليتأمل، فإن الانعقاد عمرة مستبعد ثم رأيت قول ~~الشارح، وإنما لم تنعقد الثانية إلخ، وهو يدل على عدم الانعقاد سم بحذف ~~(قوله: لتعذرها إلخ) علة لتنعقد المنفي سم وكردي (قوله: كهو إلخ) أي كتعذر ~~الحج، و (قوله:؛ لأنه إلخ) علة لنفي الانعقاد كردي (قوله: لقبوله) أي غير ~~أشهر الحج (له) أي لأصل الإحرام (قوله: فوقع لغوا إلخ) ينبغي أن يتأمل بصري ~~عبارة سم انظر هذا إلا أن يريد بقوله مثله المماثلة في مطلق كونه نسكا ~~وحينئذ قد يمنع منع الانعقاد. اه. أي ولو قال؛ لأنه قد يمنع تصحيح الإحرام ~~ثم ولا ضرورة هنا لتم التقريب (قوله: أو بعض حجة) أي أو نصف حجة أو غيره من ~~الكسور واستظهر بعضهم أن من البعض قول بعض العامة نويت الإحرام بالجبل إذ ~~هو إحرام بمحل ركن الوقوف فيلزم الإتيان بأعمال الحج وكذا لو أحرم بالكشف ~~والغطاء أو بالشاية أو بمكة أو بالطواف أو بالسعي أو بالحلق أو بالكعبة أو ~~بالصفا أو بالمروة لكان ينعقد مطلقا ولو أحرم بحج ونصف عمرة أو بالعكس أو ~~بنصفهما انعقدتا معا فيكونان قرانا ونائي (قوله: وكذا العمرة) أي فلو أحرم ~~بعمرتين أو أكثر أو بعض عمرة أو نصف عمرة أو غيره من الكسور انعقدت واحدة ~~ونائي (قوله: بالإجماع) ظاهره، وإن قدم الحج وأنه ليس من إدخال العمرة ms2693 على ~~الحج وقد يتوقف فيه سم عبارة الشيخ محمد صالح قوله أو كليهما بأن يحضرهما ~~في ذهنه حال الإحرام وهل يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى أو ~~يقول نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى فيه خلاف في المذهب ~~والاحتياط أن يقول نويت الحج والعمرة خروجا من الخلاف المذكور اه وقوله أن ~~يقول نويت الحج والعمرة لعل صوابه نويت العمرة والحج قول المتن (ومطلقا ~~إلخ) ولو قيد الإحرام بزمن كيوم أو أكثر انعقد مطلقا أي غير مقيد بالزمن ~~المعين ولو أحرم مطلقا ثم أفسده قبل التعيين فأيهما عينه كان مفسدا له ~~نهاية ومغني قول المتن (بأن لا يزيد إلخ) أي بأن ينوي الدخول في النسك ~~الصالح للأنواع الثلاثة أو يقتصر على قوله أحرمت نهاية ومغني زاد ~~الونائي PageV04P051 # فيفيد أنه لا يشترط له التعيين، ولا قصد الفعل ولا نية الفرضية بخلاف ~~الصلاة نعم يجب التعيين فيما لو أحرم مطلقا في أشهر الحج ولذا قال حج في ~~حاشية الفتح الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه وكذا عند الشروع في كل ~~من أركانه انتهى ولو وقت الإحرام بزمن كأحرمت بعمرة هذا الشهر أو يومين ~~انعقد غير مقيد بالزمن المعين فلو انقضى من غير تحلل بقي محرما بها حتى ~~يتحلل كما في المختصر خلافا للفتح حيث قال لا ينعقد اه ونائي وتقدم عن ~~النهاية والمغني ما يوافق ما في المختصر (قوله: ورواية إلخ) أقر النهاية ~~هنا هذه الرواية وعقبه ع ش بأنه سيأتي له في أركان الحج عن المجموع أن ~~الصواب «أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة» وخص ~~بجوازه في تلك السنة للحاجة إلخ. اه. # (قوله: وممن روى ذلك) أي أنه أحرم معينا (قوله: فقولها) أي عائشة - رضي ~~الله تعالى عنها - # (قوله: حال أو مصدر) نشر على ترتيب اللف (قوله: لا بمجرد اللفظ) إلى قوله ~~أو فات في النهاية والمغني (قوله: لا بمجرد اللفظ) ويسن التلفظ بالنية ~~ونائي (قوله: وإن ضاق الوقت) أي بأن كانوا لا ms2694 يصلون لعرفة قبل طلوع فجر يوم ~~النحر فيكون عند صرفه إلى الحج كمن أحرم بالحج في تلك الحالة نهاية ومغني ~~أي، وهو ينعقد ويفوته بطلوع الفجر فيتحلل بعمل عمرة ويقضيه من قابل ع ش ~~(قوله: أو فات إلخ) خلافا للنهاية والمغني والونائي عبارتهم، فإن لم يصلح ~~الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه أي بالنية للعمرة كما قاله الروياني. اه. # (قوله: خلافا لجمع) منهم الروياني، فإنه قال في صورة الفوات صرفه إلى ~~العمرة أي فلا ينصرف إليها من غير صرف سم وتقدم آنفا عن النهاية والمغني ~~اعتماده (قوله: ولا يجزئه) إلى قوله وليس منه في النهاية والمغني إلا قوله ~~قبل الصرف (قوله: ولا يجزئه العمل) شامل للوقوف سم (قوله: وقع عن طواف ~~القدوم) أي، وإن كان من سنن الحج نهاية ومغني (قوله: ولا يجزئه السعي بعده) ~~أي خلافا لشرح العباب والظاهر أنه ليس له إعادته ليسعى بعده لسقوط طلبه ~~بفعله الأول فتعين تأخير السعي ونائي (قوله: قبل الصرف) قال سم في شرح أبي ~~شجاع قضيته أنه لو سعى بعد الصرف اعتد به وتردد فيه شيخ الإسلام انتهى وقال ~~المغني والنهاية الأوجه خلافه أي فلا يجزئ وعليه جرى الشارح حج في سائر ~~كتبه كردي على بافضل أقول ظاهر صنيع الشارح هنا أن قوله قبل الصرف متعلق ~~بالسعي فيفيد الإجزاء وأما جعله حالا من الضمير ليوافق ما في المغني ~~والنهاية فخلاف الظاهر. # (قوله: على الأوجه) أي من احتمالين للإسنوي سم (قوله:؛ لأنه يحتاط للركن ~~إلخ) أي فلا يعتد به إلا إذا وقع بعد طواف علم أي حين الشروع أنه من أعمال ~~الحج فرضا أو سنة ع ش (قوله:؛ لأن الوقت لا يقبل إلخ) ، فإن صرفه إلى الحج ~~قبل أشهره كان كإحرامه قبلها فينعقد عمرة على الصحيح نهاية ومغني قول المتن ~~(وله أن يحرم كإحرام زيد إلخ) قال في الروض، وإن أحرم كإحرام زيد وعمرو صار ~~مثلهما إن اتفقا وإلا صار قارنا قال في شرحه نعم إن كان إحرامهما فاسدا ~~انعقد إحرامه مطلقا ms2695 كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن إحرامه ~~ينعقد صحيحا في الصحيح ومطلقا في الفاسد. انتهى. # ويؤخذ من قوله ومطلقا في الفاسد أن له صرفه إلى ما شاء، فإن صرفه لأحد ~~النسكين وكان إحرام الآخر الصحيح بالآخر صار قارنا ومن ذلك أن يكون إحرام ~~الآخر الصحيح بحج فيصرف هذا المطلق لعمرة سم بحذف وما ذكره عن الروض وشرحه ~~في النهاية والمغني مثله قول المتن (كإحرام زيد) أي كأن يقول أحرمت بما ~~أحرم به PageV04P052 # زيد أو كإحرامه مغني ونهاية (قوله: أو كان محرما إلخ) أي أو كان كافرا ~~بأن أتى بصورة الإحرام مغني عبارة النهاية أو أتى بصورة إحرام فاسد لكفره ~~أو جماعه اه قول المتن (مطلقا) أي ولغت الإضافة إلى زيد نهاية ومغني (قوله: ~~فإذا بطلت بقي أصل الإحرام) أي كما لو أحرم عن نفسه ومستأجره نهاية أي فإنه ~~يقع عن نفسه؛ لأنه لما امتنع الجمع بينهما تعين ما هو الأصل في الإحرام، ~~وهو كونه عن نفسه ع ش. # (قوله: كما لو علق بإن أو إذا أو متى إلخ) قد يقال صرحوا بأن التعليق لا ~~يكون إلا على مستقبل حتى أولوا كل تعليق لا يكون مستقبلا بحسب الظاهر فمن ~~ذلك قول الولي العراقي في فتاويه قد يعلق الإنشاء على ماض فيقول إن كنت ~~أبرأتني فأنت طالق قلت لم يعلق هنا إلا على مستقبل، وهو تبين إبرائها، فإنه ~~شك هل صدر منها إبراء متقدم فقال إن كنت أبرأتني أي إن تبين لي وظهر أنك ~~أبرأتني والتبين والظهور حادث لم يوجد إلا بعد التعليق انتهى وبه يعلم أن ~~التعليق بمستقبل حتى في قوله إن كان محرما أي إن تبين إلخ فليتأمل بصري وقد ~~يجاب بأن ما هنا مبني على مذهب ابن مالك من أن أداة الشرط لا تقلب كلمة كان ~~إلى الاستقبال خلافا للجمهور ثم رأيت في الونائي ما نصه: وقولهم إن ظن ~~تخلصه أي الفعل للاستقبال محله إذا لم تكن مع كان. اه. # (قوله: ولم يكن محرما) أي ms2696 وأما إذا كان زيد محرما فينعقد إحرامه نهاية ~~ومغني (قوله: ولم يكن محرما) ظاهره، وإن جهل عدم إحرامه و (قوله: إلا عند ~~وجوده) هذا قد يظهر عند العلم بإحرامه لا عند الجهل به و (قوله: فإنه لا ~~ينعقد) ظاهره، وإن جهل سم (قوله: وإن كان محرما) أي كإذا جاء رأس الشهر ~~فأنا محرم نهاية ومغني (قوله: بحاضر) متعلق بضمير منه الراجع للتعليق ~~(قوله: وليس منه) أي من التعليق بمستقبل (قوله:؛ لأنه لا تعليق فيه إلخ) ~~يتأمل سم وقد يجاب بما يأتي عن البصري من أن ما هنا تأقيت لا تعليق (قوله: ~~وفارق إن أحرم) الأنسب إذا أحرم وقد يقال في تحقيق الفرق إن إذا أحرم فأنا ~~محرم تعليق وعكسه تأقيت لا تعليق فيه فتدبر بصري (قوله: إذا أحرم) ينبغي أو ~~إن إلخ كما يدل عليه التنظير المذكور سم (قوله: ونظيره ما يأتي إلخ) فيه ما ~~لا يخفى على المتأمل سم (قوله: إنما هو إلخ) أي الوارد (قوله: في غيره) أي ~~كإن كان زيد محرما فأنا محرم. # (قوله: والأوجه إن ذكر الإحرام إلخ) أي في إن أو إذا أو متى كان محرما ~~فأنا محرم أو فقد أحرمت سم قول المتن (وإن كان زيد محرما) أي إحراما صحيحا ~~سم ونهاية ومغني (قوله: من حج) إلى قوله هذا كله في المغني وكذا في النهاية ~~إلا قوله ونوى الحج وقوله كما لو شك إلى المتن (قوله: وفي هذه) أي في صورة ~~الإطلاق سم (قوله: إلا إذا أراد إحراما إلخ) عبارة المغني والنهاية ويتخير ~~في المطلق كما يتخير زيد ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه زيد ولو عين زيد قبل ~~إحرام عمرو حجا انعقد إحرام عمرو مطلقا وكذا لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل ~~عليها الحج فينعقد بعمرة لا قرانا ولا يلزمه إدخال الحج على العمرة إلا أن ~~يقصد به التشبيه في الحال في الصورتين فيكون في الأولى حاجا وفي الثانية ~~قارنا ولو أحرم كإحرامه قبل صرفه في الأولى وقبل إدخال الحج في الثانية ~~وقصد ms2697 التشبيه به في حال تلبسه بإحرامه الحاضر والآتي ففي الروضة عن البغوي ~~ما يقتضي أنه يصح، وهو المعتمد قال الأذرعي وفيه نظر؛ لأنه في معنى التعليق ~~بمستقبل إلا أن يقال إنه جازم في الحال PageV04P053 # أو يغتفر ذلك في الكيفية دون الأصل اه قال سم بعد ذكر مثل قوله ولو أحرم ~~كإحرامه قبل صرفه في الأولى إلخ عن الأسنى وموافقه عن الإيعاب ما نصه وقد ~~تدل هذه العبارة على أنه إذا صرف زيد انصرف لهذا من غير حاجة إلى الصرف. ~~اه. # قال ع ش قوله م ر ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح إلخ أي ويلزمه ~~أن يتبع زيدا فيما يفعله بعد اه أي من غير حاجة إلى الصرف (قوله: لما صرف) ~~الأولى يصرف بالمضارع (قوله: وليس إلخ) أي المستثنى المذكور (قوله: ثم عين) ~~أي حجا مثلا (قوله: ناويا التمتع) أي بأن قصد أن يأتي بالحج بعد الفراغ من ~~أعمالها ع ش (قوله: في الأولى) أي في صورة الإطلاق ثم التعيين (قوله: في ~~الثانية) أي بصورتيها (قوله: ويجب أن يعمل بما أخبر به زيد إلخ) أي، وإن ظن ~~خلافه نهاية ومغني (قوله: ولو فاسقا إلخ) ، فإن أخبره بعمرة فبان محرما بحج ~~كان إحرامه هذا بحج تبعا له وعند فوت الحج يتحلل للفوات ويريق دما ولا يرجع ~~به على زيد، وإن غره؛ لأن الحج له ولو أخبره بنسك ثم ذكر خلافه، فإن تعمد ~~لم يعمل بخبره الثاني لعدم الثقة بقوله أي مع سبق ما يناقضه وإلا فيعمل به ~~قاله ابن العماد وغيره نهاية وكذا في الونائي إلا أنه قال بدل قوله، فإن ~~تعمد إلخ عمل بالثاني لاحتمال أنه أخبر بالأول ناسيا اه ومآلهما واحد قال ع ~~ش قوله م ر، فإن تعمد أي بأن دلت قرينة على تعمده اه. # قول المتن (فإن تعذر إلخ) أي تعسر بدليل التمثيل بالغيبة الطويلة، فإنها ~~لا تقتضي التعذر م ر اه سم وفي النهاية ما يوافقه قول المتن (معرفة إحرامه) ~~أي سواء أحرم أم ms2698 جهل حاله مغني (قوله: أو جنونه) أي أو غير ذلك كغيبة بعيدة ~~ونسيان المحرم ما أحرم به مغني ونهاية (قوله: به) أي بالموت (قوله: كما لو ~~شك إلخ) . ### | (فرع) # شك بعد جميع أفعال الحج هل كان نوى أو لا فالقياس عدم صحته كما في ~~الصلاة، وفرق بعض الناس بأن قضاء الحج يشق لا أثر له بل هو وهم سم على حج ~~أقول وقد يقال الأقرب عدم القضاء قياسا على ما لو شك في النية بعد فراغ ~~الصوم ويفرق بينه وبين الصلاة بأنهم توسعوا في نية الحج ما لم يتوسعوه في ~~نية الصلاة ع ش بحذف وأقره الونائي ثم قال وأفتى بالصحة ابن زياد وغيره اه. # (قوله: في إحرام نفسه إلخ) ينبغي أو شك في أن إحرامه بحج أو عمرة سم ~~وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله: والقران أولى) أي لتحصل البراءة ~~من العمرة أيضا على وجه أسنى ومغني (قوله: بذلك) أي بعمل أعمال النسكين ~~(قوله: بيقين) أي؛ لأنه إما محرم بالحج أو مدخل له على العمرة نهاية ومغني ~~(قوله: إن نوى قبل أن يعمل شيئا) كأنه احتراز عما لو نوى بعد أن عمل شيئا ~~منها فلا يجزئه عن شيء لاحتمال أنه محرم بعمرة والحج لا يدخل عليها بعد ~~الشروع في العمل سم (قوله: ويحتمل إلخ) جملة حالية (قوله: لأن الأصل براءة ~~ذمته) عبارة النهاية والمغني إذ الحاصل له الحج فقط واحتمال حصول العمرة في ~~صورة القران لا يوجبه إذ لا وجوب بالشك. اه. (قوله: نعم يسن) أي الدم ~~لاحتمال كونه أحرم بعمرة PageV04P054 # فيكون قارنا ذكره المتولي نهاية (قوله: فيحصل له التحلل) قضيته أن المراد ~~بأعمال الحج ما يشمل الرمي سم (قوله: وإن تيقن إلخ) أي والحال إلخ ع ش ~~(قوله: مع بقاء وقته) فلو فات فينبغي أن يتحلل بعمل عمرة ولا يبرأ من شيء ~~منهما سم (قوله: إن كان عروض ذلك) أي ما ذكر من التعذر كالشك في إحرام نفسه ~~سم (قوله: وقبل الطواف) أي طواف الإفاضة (قوله: فقرن) ms2699 أي نوى القران (قوله: ~~لما مر) أي من قوله لأن الأصح إلخ وقوله: لأن الأصل إلخ (قوله: لم يحصل ~~شيء) أي لا الحج لاحتمال إلخ ولا العمرة لما مر آنفا من احتمال أنه أحرم ~~بحج. # (قوله: أو بعد الطواف إلخ) عطف على قوله بعد الوقوف والمراد بالطواف هنا ~~ما يشمل طواف القدوم وطواف الإفاضة بدليل ما بعده (قوله: ما لو أفاق وأخبر ~~بخلاف ما فعله) أي، فإن المدار على ما أخبر به فلو أخبر بأنه كان أحرم ~~بالعمرة ووقع هذا الإخبار بعد جميع الأعمال فينبغي أن يبرأ من العمرة أيضا ~~سم ### | [فصل المحرم ينوي ويلبي] ### | (فصل المحرم) # (قوله: أي مريد الإحرام) إلى قول المتن، فإن لبى في النهاية ~~والمغني إلا قوله للاتباع (قوله: ينوي بقلبه إلخ) أي دخوله في حج أو عمرة ~~أو كليهما أو ما يصلح لهما أو لأحدهما، وهو الإحرام المطلق نهاية ومغني ~~(قوله: ولسانه) يظهر أنه يسر بها أخذا مما يأتي في التلبية التي يسمي فيها ~~ما يحرم به بصري (قوله: للاتباع) إن أراد بالاتباع تسمية منويه في تلبيته ~~فمحتمل لكنه لا يستلزم المدعى؛ لأن المتبادر أن مراده التلفظ بنحو نويت ~~الحج وأحرمت به، وإن أراد الاتباع في هذا أيضا فليتأمل فقد ذكر المحقق ابن ~~الهمام في شرحه على الهداية أنه لم يعلم أن أحدا من الرواة لنسكه - صلى ~~الله عليه وسلم - روي أنه سمعه - صلى الله عليه وسلم - يقول نويت العمرة ~~ولا الحج انتهى. وفي شرح مختصر خليل لبهرام ومما يستحب عند الإحرام ترك ~~التلفظ بما يحرم به وروي عن مالك كراهة التلفظ بذلك وإليه أشار بقوله يعني ~~المختصر وترك التلفظ به انتهى اه بصري (قوله: وعقبهما إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني ويلبي مع نية الإحرام بعد التلفظ بها فينوي بقلبه ويقول بلسانه ~~نويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلخ ولا يسن ذكر ما ~~أحرم به في غير التلبية الأولى اه. # (قوله فيقول نويت الحج إلخ) ويقول من يحرم عن غيره نويت الحج ms2700 عن فلان أو ~~عمن استؤجرت عنه وأحرمت به عنه لله تعالى إلخ ويسمع نفسه بالتلبية الأولى ~~ولا يسن ذكر من أحرم عنه وما أحرم به من حج أو عمرة في غيرها ونائي. # قال باعشن قوله أو عن من استؤجرت إلخ أي كما مر في حج الأجير أنه يكفي ~~أدنى تمييز لمن يحج عنه ولو أخر عن فلان عن وأحرمت به فأفتى الشيخ محمد ~~صالح أن ظاهر الإيضاح أنه يضر وأن أكثر المتأخرين على أنه لا يضر إن كان ~~عازما عند قوله نويت الحج على أن يقول عن فلان وإلا وقع للحاج نفسه (قوله: ~~ويسمع نفسه إلخ) أي فقط اه. # وفي هامش الونائي المنسوب إلى صاحبه ما حاصله أنه لو أخر اسم المستأجر عن ~~قوله وأحرمت به وكان عند قوله نويت الحج ناويا بقلبه عن فلان مثلا كفى؛ لأن ~~النية بالقلب ولو قال نويت الحج عمن استؤجرت عنه وعقد قلبه ذلك صح عرف اسمه ~~أم لا اه. # (قوله: ولا تجب نية الفرضية إلخ) وكذا لا تندب كما نبه عليه تلميذه في ~~شرح المختصر بصري (قوله:؛ لأنه لو نوى النفل إلخ) أي من حيث الابتداء به ~~بأن سبق منه فرض الإسلام أما بعد فعله فلا يكون إلا فرضا، وإن تكرر، فإن ~~النسك من البالغ الحر لا يكون إلا فرضا ولا يقع نفلا إلا من الصبي والرقيق ~~والمجنون إذا أحرم عنه وليه ع ش أي أو أحرم بإذن وليه. # (قوله: ويسن الاستقبال عند النية) أي وأن يقول اللهم أحرم لك شعري وبشري ~~ولحمي ودمي نهاية ومغني (قوله: كما لو غسل إلخ) عبارة النهاية PageV04P055 # لخبر «إنما الأعمال بالنيات» اه. # (قوله: ووجوب التكبير إلخ) رد دليل المقابل # قول المتن (للإحرام) أي عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقا نهاية ~~ومغني (قوله: لكل أحد) إلى قول المتن ولدخول مكة في النهاية والمغني إلا ~~قوله، وإن أرادته إلى للاتباع وقوله ويكفي إلى ويسن وقوله شارحين، إلى وأن ~~يلبد (قوله: على الأوجه) لعل محل ms2701 التردد ما إذا لم تعلم استمرار الحيض إلى ~~مجاوزة الميقات أما إذا علمته فينبغي أن يقطع بندبه لها حينئذ بصري (قوله: ~~وإحرام الجنب) أي إحرامه جنبا نهاية ومغني وإيعاب (قوله: وإحرام الجنب) ~~ينبغي ونحو حائض القطع حيضها بصري. # (قوله: وليه) أي ولو بنائبه ونائي (قوله: الغسل المسنون إلخ) أي بخصوصه ~~كنويت غسل الإحرام ولا يكفي الإطلاق (قوله: وتنوي الحائض إلخ) والأولى لهما ~~تأخير الإحرام إلى طهرهما إن أمكنهما المقام بالميقات ليقع إحرامهما في ~~أكمل أحوالهما نهاية ومغني (قوله: بما مر في الجمعة) أي من نحو أخذ الظفر ~~وشعر الإبط والعانة وإزالة الريح والوسخ سم زاد النهاية والمغني وغسل رأسه ~~بسدر ونحوه اه. # (قوله: هذه الأمور) أي المارة في الجمعة كردي (قوله: لا تفصليها إلخ) أي؛ ~~لأن المذهب كراهة نحو أخذ ظفر الميت وشعر إبطه وعانته سم ونهاية (قوله: ~~وكذا الجنب إلخ) عبارة شرح العباب ويسن للجنب تأخير الأخذ من الأجزاء حتى ~~يتطهر وقد ينافيه النص في الحيض على أنها تأخذها إلا أن يفرق بأن تطهرها ~~غير مترقب ومن ثم لو ترقبته وأمكنها الصبر إليه سن لها التأخير نظير ما ~~يأتي انتهى اه سم. # (قوله: كما مر) أي في باب الغسل (قوله: وأن يلبد الرجل إلخ) أي ومسح ~~بالحناء لوجه مزوجة وخلية غير محدة على ميت ولو عجوزا أو خضب كفيهما ~~بالحناء تعميما أما بعد الإحرام فمكروه وكذا الإحرام إلا الحليلة فيسن وأما ~~النقش والتسويد والتطريف فيحرم كل منها كتحمير الوجنة على خلية ومن لم يأذن ~~لها حليلها ولا علمت رضاه وحرم خضب اليدين والرجلين بحناء ونحوها على خنثى ~~ورجل بلا عذر ومحدة لا بائن ونائي أي فيكره لها باعشن (قوله: بعده إلخ) أي ~~الغسل عبارة الونائي وبعد الغسل للإحرام سن تلبيد رأسه بأن يعقصه ويضرب ~~عليه بنحو صمغ لدفع نحو القمل، وإن طال زمنه واعتاد الجنابة أو الحيض ويجوز ~~الحلق لحاجة الغسل ويفدي ولا يكفيه التيمم بدل الغسل كما قاله في الحاشية ~~وعبد الرءوف وجرى على صحة التيمم حجر في ms2702 شرح المشكاة والإمداد واستظهره في ~~شرح العباب وعليه يقضي الصلاة لندرة عذره اه. # (قوله: شعره) أي شعر رأسه ظاهره، وإن خشي عروض جنابة باحتلام أو خشيت ~~المرأة حصول حيض وينبغي عدم استحبابه فيهما؛ لأن عروض ما ذكر يحوج إلى ~~الغسل وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر وإزالة نحو الصمغ، وهو قد يؤدي إلى ~~إزالة بعض الشعر ع ش وقوله وينبغي إلخ مر آنفا عن الونائي خلافه (قوله: ~~ولأنه ينوب عن الواجب) أي ففيه ضرب من العبادة فلم ينظر لما يحصل به من ~~التشويه ع ش (قوله: ويأتي هذا) أي قول المصنف، فإن عجز إلخ (في جميع ~~الأغسال) أي فكان الأولى ذكره عقب الأغسال الآتية مغني (قوله: تيمم عن ~~باقيه غير تيمم PageV04P056 # الغسل) هذا هو الأوجه في شرح الروض وهلا كفى تيمم الغسل عن تيمم بقية ~~الوضوء كما كفى عن تيمم الوضوء سم (قوله: ولدخول الحرم) إلى قوله كغسل ~~العيد في النهاية إلا قوله بخلاف نحو الحديبية إلى وأخذ وقوله بل إلى ~~واغتسل وقوله ويؤخذ إلى ويتجه وكذا في المغني إلا قوله ويتجه إلى المتن. # (قوله: ولدخول الحرم) أي المكي والمدني ولدخول الكعبة ولدخول المدينة شرح ~~بافضل وونائي (قوله: ثم لدخول مكة) والأفضل أن يكون بذي طوى أي الزاهر لمار ~~بها وإلا فمن مثل مسافتها ولو فاته الغسل ندب قضاؤه بعد الدخول وكذا بقية ~~الأغسال كذا في شرحي الإرشاد أي والمغني خلافا للحاشية والنهاية ونائي أي ~~حيث لم يلحقا بقية الأغسال بغسل دخول مكة في ندب القضاء (قوله: لدخول مكة ~~ولو حلالا) قال السبكي وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه ~~يقع فيه نهاية ومغني (قوله: للاتباع) رواه الشيخان في المحرم والشافعي في ~~الحلال مغني (قوله: بخلاف نحو الحديبية إلخ) أي كالجعرانة ومنه يعلم أن ~~الغسل من الوادي لا يكفي لدخول الحرم فضلا عن دخول مكة كردي على بافضل ~~(قوله: لم يخطر إلخ) أي الإحرام. # (قوله: أو مقيما إلخ) عطف على قوله لم يخطر إلخ (قوله: بل، ms2703 وإن أخر ~~إحرامه إلخ) إلى نحو التنعيم (قوله: بمحل قريب إلخ) متعلق باغتسل (قوله: ~~مطلقا) أي قرب محل غسله من مكة أم لا (قوله: والأفضل إلخ) كذا في شروح ~~الإرشاد والعباب ومختصر بافضل وفي المغني وفي شروح المنهاج والزبد والبهجة ~~للجمال الرملي وجرى حاشية الإيضاح ومختصره وشرحه لعبد الرءوف وشروح الإيضاح ~~والدلجية للجمال الرملي وابن علان وغيرهم على أن الأفضل كونه قبل الزوال ~~والأول أوجه للخلاف القوي في عدم دخول وقته إلا بالزوال كردي على بافضل ~~(قوله: فينويه به أيضا) هذا يدل على أن كلا من غسل العيد وغسل الوقوف ~~بمزدلفة مطلوب غاية الأمر حصولهما بغسل واحد إذا نواهما لاتحاد وقتهما وقد ~~يقال إذا اقتصر على غسل واحد ناويا به أحدهما فقط فهلا اكتفي به عن الآخر ~~كما اكتفي بما قبل دخول مزدلفة ورمي النحر عن غسله بل قد يقال الاكتفاء هنا ~~أولى لاتحاد الوقت بل تقرر في الغسل أنه لو نوى أحد الأغسال المسنونة حصل ~~باقيها فلا حاجة مع غسل العيد إلى نية غسله أعني الوقوف بمزدلفة إلا أن ~~يجاب بأن المراد أن الأفضل أن ينويه أيضا مع هذا الغسل، وإن كفى غسل واحد ~~وحصل هو معه بدون نية فليتأمل سم أي عند النهاية والمغني خلافا لشيخ ~~الإسلام والشارح. # (قوله: كونه بعد الزوال) أي وفي نمرة ويحصل أصل السنة في غيرها نهاية ~~ومغني (قوله: ويحصل أصل سنته بالغسل بعد الفجر) لكن تقريبه للزوال أفضل ~~كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة وسميت عرفة قيل؛ لأن آدم وحواء تعارفا ثم ~~وقيل؛ لأن جبريل عرف فيها إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - مناسكه وقيل ~~غير ذلك مغني ونهاية عبارة الكردي على بافضل ويدخل وقته من الفجر على ~~الراجح خلافا لمن بحث تقييد دخول الوقت بالزوال اه. # (قوله: أو بعده) ، وهو الأفضل سم وونائي (قوله: على الأوجه) اقتصر ~~النهاية على البعد فعلم أن الأولى قلب العطف (قوله: ما قدمته آنفا) هو قوله ~~بنصف الليل كردي ولعل الصواب هو قوله بعد الفجر فيما يظهر (قوله: لآثار) ms2704 ~~إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله ومنه يؤخذ إلى ولا يسن (قوله ~~ولا يسن لدخول مزدلفة) عبارة شرح الروض أي والمغني مبيت مزدلفة PageV04P057 # ويظهر أنها أولى و (قوله: اكتفاء بما قبله) المراد به بالنسبة لمزدلفة ~~أخذا مما يأتي غسل عرفة أو غسل دخول الحرم بصري. # (قوله: ومنه يؤخذ إلخ) كذا في نسخة المصنف والأولى حذفه لإغناء ما سيأتي ~~عنه بصري (قوله: اكتفاء بما قبله) ظاهره، وإن حصل تغير لكن المتجه سنه ~~حينئذ إن حصل ازدحام ثم قد يستشكل الاكتفاء بما قبل دخول مزدلفة، وهو غسل ~~الوقوف ببعده عنه لا سيما إذا أتى به عقب الفجر سم (قوله: لاتساع وقتيهما) ~~أي فتقل الزحمة قال في شرح العباب وقضية العلة ندبه عند ازدحام الناس فيها ~~كأيام الحج وبه صرح صاحب المرشد واستحسنه ابن الرفعة واستدل له الأذرعي ~~بقول الروضة يسن الغسل لكل اجتماع انتهى اه سم زاد الكردي على بافضل قال ~~الشارح في الإيعاب ولو حصل له تغير بنحو عرق سن لا محالة اه. # وفي حاشية الإيضاح للشارح وشروحه للجمال الرملي وابني الجمال وعلان أن ~~قولهم لا يغتسل للطواف أي من حيث كونه طوافا أما من حيث إن فيه اجتماعا ~~فيسن انتهى اه # . قول المتن (وأن يطيب إلخ) أي بعد الغسل نهاية وشرح بافضل وونائي (قوله: ~~الذكر) إلى قوله للخلاف في النهاية إلا قوله غير الصائم إلى المتن وقوله ~~ولا يسن لمبتوتة وكذا في المغني إلا قوله والأفضل إلى المتن (قوله: وغيره) ~~أي من خنثى أو امرأة شابة أو عجوزا خلية أو متزوجة نهاية ومغني (قوله: غير ~~الصائم إلخ) قال في المنح ينبغي تقييده أي استثناء الصائم والمبتوتة بما ~~أشرت إليه فيمن عليه روائح توقفت إزالتها على الطيب فيسن له أي للمحرم ~~مطلقا ادفعا للأذى عن الناس الأهم بالرعاية من غيره اه، وهو في غير المحدة ~~كما هو ظاهر اه كردي على بافضل قول المتن (للإحرام) أي لإرادته وبحث ~~الأذرعي ندب الجماع إن أمكنه قبل إحرامه؛ لأن الطيب ms2705 من دواعيه نهاية وكردي ~~على بافضل عبارة الونائي ويسن الجماع قبل الإحرام ويتأكد لمن يشق عليه تركه ~~اه. # (قوله: لضيق وقتها ومحلها فلا يمكنها) الأولى تذكير الضمائر الثلاثة بصري ~~(قوله: لمبيونة) كذا ضبط في نسخ وعليه فالظاهر مبانة إلا إن صح بمعنى أبان ~~وفي نسخ مبتوتة بصري (قوله: بماء الورد) أي ونحوه كدهن الغالية ونائي أي ~~دهن البان محمد صالح (قوله: أي إزاره وداؤه) أي غيرهما ونائي (قوله: ومنه ~~يؤخذ أنه مكروه إلخ) وصحح في الروضة كأصلها الإباحة، وهو المعتمد نهاية ~~ومغني وونائي قول المتن (ولا بأس باستدامته إلخ) وينبغي كما قال الأذرعي أن ~~يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد بعد الإحرام فتلزمها إزالته ~~مغني ونهاية (قوله: لخبر مسلم إلخ) دليل على جواز الاستدامة بجيرمي (قوله: ~~إلى وبيص إلخ) بالباء الموحدة بعد الواو و (قوله: في مفرق إلخ) بفتح الراء ~~وكسرها وسط الرأس (قوله: وخرج) إلى قوله وتحمير وجنة في النهاية والمغني ~~إلا قوله سواء إلى المتن وقوله نعم إلى وأما المحدة وقوله كما نص إلى ~~والخنثى. # (قوله: ما لو أخذه إلخ) ولو مسه بيده عمدا لزمته الفدية ويكون ~~مستعملا PageV04P058 # للطيب ابتداء جزم به في المجموع ولا عبرة بانتقال لطيب بإسالة العرق ولو ~~تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزما نهاية ومغني وأسنى وقولهم ولو مسه بيده إلخ ~~أي والتصق بها منه شيء ونائي وع ش (قوله: وما بعده) أي واستدامته بعد ~~الإحرام # (قوله: غير المحدة) ينبغي والمبتوتة على قياس ما تقدم فيحرم على الأولى ~~ولا يسن للثانية بصري وباعشن (قوله: إلى كوعها) أي فقط نهاية ومغني (قوله: ~~وذلك يستر لونهما) الغرض حصول الستر في الجملة وإلا فنظرها مع ذلك حرام كما ~~هو ظاهر إلا أن يكون هناك جرم ساتر فلا حرمة كما هو ظاهر أيضا سم (قوله: ~~ويكره) أي أن تخضب و (قوله: به) أي بالحناء، وهو متعلق بالضمير المرفوع ~~بيكره ففيه ما فيه سم. # (قوله: واحتمل إلخ) أي بلا كراهة (قوله: وكذا الرجل إلخ) في فتاوى ms2706 ~~السيوطي في باب اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز للرجل بل ~~سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا وأما خضاب اليدين ~~والرجلين بالحناء فمستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال انتهى وقضية ~~التقييد باليدين والرجلين عدم حرمة خضاب غيرهما لكن ينبغي استثناء ما في ~~معنى اليدين والرجلين كالعنق والوجه فليراجع سم (قوله: إلا لضرورة) أي لخبر ~~أبي داود في سننه عن سلمى خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما كان ~~أحد يشتكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعا في رأسه إلا قال ~~احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال خضبهما » اه زاد البخاري في تاريخه ~~«بالحناء» فتح الودود (قوله: وبه إلخ) أي بذلك النص (قوله: على المصنف) أي ~~في غير المنهاج (قوله: شن الغارة) أي تفرقتها (على من أظهر معرة تقوله) أي ~~على ضر من أظهر إثم قوله الباطل في الحناء و (قوله: وعواره) عطف على معرة ~~إلخ أي وأظهر عيب تقول كردي عبارة الأقيانوس يقال شن الماء على الشراب إذا ~~فرقه ويقال شن الغارة عليهم إذا صبها من كل وجه اه. # (قوله: ويسن لغير المحرمة إلخ) أي لكنه للمحرمة آكد نهاية ومغني (قوله: ~~ولا) أي بأن كانت خلية من زوج أو سيد نهاية ومغني (قوله: ولا يسن لها نقش ~~إلخ) عبارة الكردي على بافضل وأما النقش والتسويد وخضب أطراف الأصابع ~~فمكروه حيث كان لها حليل وأذن لها فيه وإلا حرم حيث لم تعلم رضاه ويجري ذلك ~~في التنميص كما في الأسنى وكلام الشارح حج في الزواجر يفيد كراهته مطلقا ~~ويجري التفصيل المذكور في وشر الأسنان أي تحديدها وفي الوصل اه. # (قوله: وتطريف) قال ابن الرفعة والمراد بالتطريف المحرم تطريف الأصابع ~~بالحناء مع السواد أما بالحناء وحده فلا شك في جوازه شرح العباب وكذا ينبغي ~~أن يقال في النقش سم (قوله: ومن لم يأذن إلخ) أي ولا علمت رضاه ونائي وبصري ~~وكردي على بافضل (قوله: حليلها) أي من زوج أو سيد # . (قوله: ms2707 بالرفع) إلى قوله وبالنصب في النهاية والمغني (قوله: فيقتضي ~~الوجوب) أي؛ لأن مطلقات العلوم ضرورية (قوله: وعليه كثيرون إلخ) ، وهو ~~المعتمد نهاية ومغني زاد الونائي وكذا يجب على الولي تجريده موليه الذكر ~~إذا أراد أن يصيره محرما اه (قوله: بالنصب) الواو بمعنى PageV04P059 # أو (قوله: تبعا للمناسك) أي للمصنف (قوله: وهو أن المعتمد إلخ) اعتمده م ~~ر أيضا سم أي والمغني قول المتن (الرجل) أي بخلاف الأنثى والخنثى إذ لا نزع ~~عليهما في غير الوجه والكفين و (قوله: عن مخيط) بفتح الميم والخاء المعجمة ~~والمراد ما هو أعم من كل محيط بضم الميم والحاء المهملة ولو لبدا ومنسوجا ~~نهاية ومغني (قوله: وكذا مخيط إلخ) أي ذكره مثال سم وكردي (قوله: أنه يجب) ~~أي على المعتمد (أو يندب) أي على مقابله. # (قوله: التجرد إلخ) ويسن أن يكون بعد التطيب نهاية وقال المغني قبل ~~التطيب اه. # (قوله: وسرموزة) أي المكعب ونائي قول المتن (ويلبس إزارا إلخ) أي ويسن أن ~~يلبس الرجل قبل إحرامه إزارا إلخ نهاية ومغني (قوله: لصحة ذلك) إلى قوله ~~والمراد في النهاية إلا قوله ويكره المتنجس الجاف وقوله نعم إلى المتن وكذا ~~في المغني إلا قوله ولو قبل النسج إلخ قول المتن (أبيضين) قال في الإيعاب ~~يسن للمرأة البياض والجديد أيضا كما في المجموع ويكره لها المصبوغ انتهى اه ~~كردي (قوله: لما مر إلخ) أي لخبر «البسوا من ثيابكم البياض» نهاية المغني ~~(قوله: وجديدين إلخ) قال الأذرعي والأحوط أن يغسل الجديد المقصور لنشر ~~القصارين له على الأرض وقضية تعليله أن غير المقصور كذلك أي إذا توهمت ~~نجاسته لا مطلقا؛ لأنه بدعة كما في المجموع نهاية ومغني عبارة الونائي ويسن ~~غسل جديد توهم نجاسته بأمر قريب لا مطلقا؛ لأنه بدعة قاله حج اه قال محمد ~~صالح قوله بأمر قريب أي قرينة قوية اه. # (قوله: والمصبوغ) ، وإنما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما أي الزعفران والعصفر ~~خلاف ما قالوه ثم أي في باب اللباس؛ لأن المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه ~~المصبوغ مطلقا أسنى ms2708 ونهاية والمعتمد في غير الإحرام عدم كراهة المصبوغ ~~مطلقا ما عدا المزعفر والمعصفر سم عبارة باعشن قوله والمصبوغ إلخ أي إن وجد ~~غيره ولو لامرأة اه. # (وقوله: ولو قبل النسج) كذا عمم في النهاية مع أنه مشى فيما مر في مبحث ~~اللباس على عدم الكراهة مطلقا سواء قبل النسج أو بعده ونقل في الأسنى ~~التقييد عن الماوردي والروياني وأقره بل أيده بقوله ويوافقه ما مر في ~~الجمعة انتهى وتبعه صاحب المغني بصري وتقدم عن سم والنهاية الفرق بين ما ~~هنا وبين ما مر في اللباس (قوله: على الأوجه) هذا إن وجد البياض وإلا فهو ~~أولى من المصبوغ بعد ونائي (قوله: نعم يتجه إلخ) خالفه النهاية فقال، وإن ~~قل فيما يظهر اه ومال إليه الونائي. # (قوله: ومر الخلاف إلخ) أي وترجيح أنهما يحرمان للرجال إذا كان أكثر ~~الثوب مصبوغا بهما وجرى الجمال الرملي على حرمة المزعفر وكراهة المعصفر على ~~الرجال واختلف في الورس والراجح الحل ويحل مع الكراهة طلي البدن بالزعفران ~~اه كردي على بافضل # قول المتن (ويصلي ركعتين) أي ويسن أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام فلو ~~أحرم قبل الصلاة فاتت؛ لأنها ذات سبب فلا تقضى ونائي (قوله: ينوي) إلى قوله ~~ومن لا مسكن في النهاية إلا قوله سرا إلى في الأولى وقوله في تفصيلهما ~~السابق وقوله أي توجهت إلى المتن وقوله به مع إلى الأفضل وكذا في المغني ~~إلا قوله وبه مع ما مر إلخ (قوله: ينوي بهما إلخ) والأفضل أن يصليهما في ~~مسجد الميقات إن كان ثم مسجد ولا فرق في صلاتهما بين الذكر وغيره مغني ~~ونهاية (قوله: في الأولى) متعلق بيقرأ سم. # (قوله غيرهما) أي فريضة أو نافلة نهاية (قوله: في تفصيلها السابق) أي من ~~أنه إن نواها مع الغير أثيب عليها أيضا وإلا سقط الطلب ونائي ويثاب عند ~~النهاية أي والمغني، وإن لم ينوها معه محمد صالح الرئيس (قوله: ويحرمان) ~~الأولى التأنيث (قوله: وقت الكراهة إلخ) أي أما وقت الكراهة في الحرم ~~فلا PageV04P060 # يحرمان فيه لكن ms2709 هل يستحبان حينئذ أو لا؛ لأن النافلة المطلقة في وقت ~~الكراهة في الحرم خلاف الأولى فيه نظر لكن يتجه الاستحباب؛ لأن هذه ذات ~~سبب، وإن كان متأخرا فلها مزية على النافلة المطلقة وعبارته في شرح العباب ~~كالمصرحة بذلك سم (قوله: في غير الحرم) وقع السؤال عمن نذر ركعتين في وقت ~~الكراهة في الحرم هل ينعقد نذره أو لا؛ لأن النافلة أي المطلقة في ذلك خلاف ~~الأولى وأفتى بعضهم بالانعقاد؛ لأن النافلة قربة في نفسها وكونها خلاف ~~الأولى أمر عارض فلا يمنع الانعقاد فليتأمل سم على حج أقول الأقرب عدم ~~الانعقاد؛ لأن شرط صحة النذر كون المنذور قربة وخلاف الأولى منهي عنه في حد ~~ذاته، وهو كالمكروه غايته أن الكراهة فيه خفيفة ع ش قول المتن (ثم الأفضل ~~إلخ) لا فرق في ذلك بين من يحرم من مكة أو غيرها نهاية ومغني. # (قوله: لا مجرد إلخ) لعله بالجر عطفا بحسب المعنى على قوله أي توجهت ~~ويجوز رفعه أيضا أي المراد بالانبعاث ما ذكر لا مجرد إلخ (قوله: وبه) أي ~~بقول المصنف ثم الأفضل إلخ و (قوله: مع ما مر) لعله أراد به ما قدمه في شرح ~~والأفضل أن يحرم من أول الميقات لكن لا يظهر وجه علم قوله ثم يأتي المسجد ~~إلخ مما ذكر (قوله: وإذا كان إلخ) ظرف لينافيه و (قوله: ما مر) فاعله ~~(قوله: ملتفتا إلخ) أي بصدره لا بمجرد وجهه قول المتن (يحرم عقب الصلاة) أي ~~جالسا نهاية ومغني (قوله: نعم) إلى قوله أي إقامة في النهاية والمغني إلا ~~قوله أخذا إلى المتن وقوله فيقدمها إلى وتكره (قوله: على ما قاله الماوردي) ~~، وهو المعتمد مغني ونهاية (قوله: للتروية) عبارة غيره يوم السابع اه قال ~~البصري قوله للتروية ينبغي أن يتأمل في وجه التسمية؛ لأنه سيأتي أن يوم ~~السابع يسمى يوم الزينة ويوم الثامن يوم التروية مع أن الخطبة في الأول اه. # وقد يجاب بأن اللام للتعليل أي لبيان التروية وما يناسبها # قول المتن (ويستحب إكثار التلبية) لا فرق ms2710 في ذلك بين طاهر وحائض وجنب ~~مغني ونهاية (قوله: ورفع صوته ولو في المسجد) أي حيث لا يشوش على نحو مصل ~~وقارئ ونائم، فإن شوش بأن أزال الخشوع من أصله كره، فإن زاد التشويش حرم ~~ونائي وفي سم عن الإيعاب ما يوافقه زاد الكردي على بافضل قال ابن الجمال ~~يكفي قول المتأذي؛ لأنه لا يعلم إلا منه اه. # (قوله: بحيث لا يجهد نفسه) أي جهدا يحتمل في العادة وإلا حرم ع ش (قوله: ~~أي جميع حالاته) عبارة النهاية والمغني أي ما دام محرما في جميع أحواله اه. # (قوله: واحترز بدوام إحرامه) أي المتبادر في مقابلة ابتداء الإحرام وبه ~~يندفع قول البصري تأمل في هذا الاحتراز مع تفسير ودوام إحرامه بجميع حالاته ~~اه. # (قوله: ويكره إلخ) عبارة النهاية، وإن جهرت كره حيث يكره جهرها في الصلاة ~~اه قال ع ش بأن كانت بحضرة أجانب، فإن كانت بحضرة محرم أو خالية فلا كراهة ~~اه. # وفي الإيعاب ما يوافقه (قوله: بخلاف الأذان إلخ) عبارة النهاية، وإنما ~~حرم أذانها للأمر بالإصغاء إليه كما مر وهنا كل واحد ~~ PageV04P061 # مشتغل بتلبية نفسه عن تلبية غيره اه. # (قوله: على ما ذكره إلخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا كما ذكره ابن حبان ~~في صحيحه اه وجزم الونائي بعدم سنه (قوله: بمعنى خصوصا) عبارة المغني ~~والنهاية هو اسم فاعل مختوم بالتاء بمعنى المصدر، وهو خصوصا أي بتأكد اه. # (قوله: بضم أولهما) أي بخطه مصدر ويجوز فتحه اسم لمكان يصعد فيه ويهبط ~~مغني زاد النهاية وكل منهما صحيح هنا ذكره في المجموع اه قول المتن ~~(واختلاط رفقة) أو غيرهم أي اجتماع وافتراق وعند نوم ويقظة وهبوب ريح وزوال ~~شمس ويتأكد استحبابها في المساجد كالمسجد الحرام ومسجد الخيف ومسجد إبراهيم ~~- صلى الله عليه وسلم - اقتداء بالسلف نهاية ومغني. # (قوله: بضم أوله إلخ) عبارة المغني بتثليث الراء كما مر في التيمم اسم ~~الجماعة يرفق بعضهم ببعض اه. # (قوله: ونهار) الواو بمعنى أو كما عبر به غيره (قوله ووقت السحر إلخ) ~~وعند سماع رعد ms2711 قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا راكبا وماشيا مغني (قوله: ~~وفراغ صلاة) أي ولو نفلا بجيرمي وكردي (قوله: فيقدمها على الأذكار إلخ) ~~اعتمده الونائي ويظهر حصول أصل السنة بالإتيان بها قال الكردي على بافضل ~~بعد أذكار الصلاة فورا اه وقال ع ش وينبغي تقديم الأذكار على التلبية ~~لاتساع وقت التلبية وعدم فواتها وتقديم إجابة المؤذن وما يقال عقب الأذان ~~عليها اه لكن في البجيرمي عن الحفني وسلطان مثل ما في الشارح من تقديم ~~التلبية على الأذكار (قوله: على الأذكار بعدها) أي ولو كانت مقيدة بعدم ~~الكلام؛ لأن الكلام الذي يتقيد بعدمه، وهو ما يبطل الصلاة وهذه لا تبطلها ~~محمد صالح الرئيس (قوله: ومحل نجس) أي المعد لذلك وينبغي أن يراد به ~~النجاسة الخفيفة ع ش عبارة باعشن وقد أطلقوا منعها كغيرها من الأذكار في ~~محل النجاسة والإطلاق يشمل القليل كبعرة غنم ونحوها وفيه وقفة إذ لا يخلو ~~غالب الطرق ولو في الخلاء من ذلك ويلزم عليه تعطيل الذكر في كثير أو أكثر ~~الأماكن ولو قيل في كل محل به نجس يخل بالتعظيم لكان له وجه وجيه اه. # (قوله: كسائر الأذكار) مثلها قراءة القرآن كما هو ظاهر إن لم تشملها سم ~~وفي الكردي على بافضل عن الإيعاب المراد أن التلبية في ذلك أشد كراهة وإلا ~~فسائر الأذكار تكره في محل النجاسة اه. # (قوله: والسعي بعده) أي وفي الطواف المتطوع به مغني ونهاية (قوله: فيه) ~~لا حاجة إليه (قوله: وألحق به السعي بعده) أي والطواف المتطوع به في أثناء ~~الإحرام نهاية ومغني # (قوله: مصدر مثنى إلخ) معمول لفعل محذوف والتقدير ألبي لبين لك فحذف ~~الفعل، وهو ألبي وجوبا وأقيم المصدر مقامه ثم حذف النون للإضافة واللام ~~للتخفيف فصار لبيك شيخنا (قوله: وإجابة إلخ) الأنسب لما قبله أو بدل الواو ~~قول المتن (اللهم) أصله يا الله حذف حرف النداء وعوض عنه الميم نهاية ومغني ~~وشذ الجمع بينهما شيخنا (قوله: لبيك إلخ) تأكيد للأول شيخنا قول المتن (لا ~~شريك لك) أراد بنفي الشريك مخالفة المشركين، فإنهم ms2712 كانوا يقولون لا شريك لك ~~إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك نهاية ومغني. # (قوله: ونقل اختيار الفتح إلخ) عبارة الكردي على بافضل وقول الإسنوي إن ~~الزمخشري نقل عن الشافعي اختيار الفتح رده الأذرعي بأن اختيارات الشافعي لا ~~تؤخذ من الزمخشري أي؛ لأن أصحابه أدرى باختياراته من غيرهم ولم ينقلوا ذلك ~~عنه اه. # (قوله:؛ لأن إلخ) علة لأولوية الكسر عبارة الكردي على بافضل؛ لأن من كسر ~~قال الحمد والنعمة لك على كل حال ومن فتحها كأنه يقول لبيك لأجل أن الحمد ~~لك ولا يقدح أن الكسر قد يدل على التعليل؛ لأنه خلاف المتبادر منها؛ لأن ~~التعليل فيها ضمني من حيث إن الجملة استئنافية، وهي قد تفيده ضمنا اه ~~وعبارة شيخنا والكسر أجود عند الجمهور؛ لأن الكسر يفيد أن الإجابة ليست ~~مختصة بهذا السبب بحسب ظاهر اللفظ، وإن كان القصد التعليل في المعنى والفتح ~~يفيد أن الإجابة مختصة بهذا السبب؛ لأن معناه لبيك لهذا السبب بخصوصه اه. # (قوله: بالنصب) إلى قوله واستحب في النهاية والمغني (قوله: ويجوز الرفع) ~~أي على الابتداء والخبر لك فخبر إن محذوف أو بالعكس سم ومغني PageV04P062 # ونهاية (قوله: ويسن الوقف هنا) أي ثم يبتدئ بلا شريك لك نهاية ومغني ~~عبارة الونائي والأولى وقفة لطيفة على لبيك الثالثة والملك اه. # (قوله: وكأنه لئلا يوصل بالنفي بعده فيوهم) أي أنه نفي لما قبله قال ابنا ~~الجمال وعلان يؤخذ من هذا التعليل أنه يسن الوقوف على لبيك الثالث اه وأقول ~~لا يبعد طلب الوقف قبيل قوله إن الحمد إلخ ليكون أبعد عن إيهام التعليل اه ~~كردي على بافضل عبارة الكردي بفتح الكاف الفارسي قوله فيوهم أي يوهم الكفر؛ ~~لأنه يصير المعنى الملك لا يكون لك والشريك حصل لك اه. # (قوله: ويستحب أن لا يزيد على هذه الكلمات) أي ولا ينقص عنها ولا تكره ~~الزيادة عليها لما في الصحيحين من أن ابن عمر كان يزيد في تلبية رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - لبيك وسعديك والخير بيدك والرغباء إليك ms2713 والعمل ~~نهاية زاد المغني زاد الترمذي بعد بيديك لبيك، وهو ما أورده الرافعي اه. # (قوله: عليه) أي الملبي (أثناءها) أي التلبية. # (قوله: فيندب) أي رد السلام نهاية زاد المغني والونائي وتأخيره هنا أحب ~~اه. # (قوله: لخشية محذور إلخ) أي كأن رأى أعمى يقع في بئر مغني ونهاية (قوله: ~~إله الحق) زاد في الإيعاب لبيك كردي على بافضل قول المتن (وإذا رأى ما ~~يعجبه إلخ) ينبغي إناطة الحكم بمطلق العلم، وإن حصل بغير الرؤية، وإنه لا ~~فرق فيما يعجبه بين الأمور المحسوسة والأمور المعقولة سم وحاشية الإيضاح ~~زاد الجمال فيشمل من طعم أو شم أو لمس أو سمع شيئا أعجبه ثم مقتضاه كغيره ~~أن العبرة بإعجابه هو لا غير، وهو ظاهر ومثله يقال فيما يكرهه اه. # (قوله: أو يكرهه) وتركه المصنف اكتفاء بذكر مقابله كما في {سرابيل تقيكم ~~الحر} [النحل: 81] أي والبرد نهاية ومغني (قوله: ندبا) إلى التنبيه في ~~المغني إلا قوله ويظهر إلى ومن لا يحسن وكذا في النهاية إلا قوله للإتباع ~~إلخ قول المتن (إن العيش إلخ) من استحضر هذا المضمون لم يلتفت لنعيم غيرها ~~ولم ينزعج من كربه ابن الجمال اه كردي. # (قوله: في حفر الخندق) وفي شرح شمائل الترمذي للشارح أنه معرب ولذلك ~~اجتمع فيه الخاء والدال والقاف، وهي لا تجتمع في كلمة عربية انتهى اه كردي ~~على بافضل (قوله: في الأخيرة) أي في حفر الخندق (قوله: بلسانه) أي بلغته ع ~~ش (قوله: لكن الأوجه هنا الجواز) أي مع الكراهة قيل كإجابة غير النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بقوله لبيك ويحرم أن يجيب بها كافرا كما نقل عن الشيخ خضر ~~ونائي قال باعشن قوله قيل إلخ هذا غير صحيح ففي الأذكار قبيل أذكار النكاح ~~مسألة يستحب إجابة من ناداك بلبيك وسعديك أو بلبيك وحدها اه ونائي (قوله: ~~لوضوح فرقان ما بين الصلاة إلخ) ، وهو أن الكلام مفسد في الصلاة من حيث ~~الجملة بخلاف التلبية نهاية ومغني قول المتن (صلى على النبي إلخ) قال ~~الزعفراني ويصلي على آله ms2714 نهاية ومغني عبارة الكردي على بافضل زاد في العباب ~~وآله وزاد القليوبي وصحبه اه. # (قوله: والأولى صلاة التشهد إلخ) وليضم إليها السلام فيقول السلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته ونائي قول المتن (وسأل الله) أي بعد ذلك ~~نهاية ومغني وونائي قول المتن (الجنة والرضوان واستعاذ به من النار) أي كأن ~~يقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار ع ش وونائي ~~وشيخنا (قوله: للاتباع إلخ) ويسن أن يدعو بعد ذلك بما أحب دينا ودنيا قال ~~الزعفراني فيقول اللهم اجعلني من الذين استجابوا لك ولرسولك وآمنوا بك ~~ووثقوا بوعدك ووفوا بعهدك واتبعوا أمرك اللهم اجعلني من وفدك الذين رضيت ~~وارتضيت اللهم يسر لي أداء ما نويت وتقبل مني يا كريم نهاية ومغني وشيخنا ~~زاد الكردي على بافضل وقال ابن المنذر ويسن أن يختم دعاءه بربنا آتنا في ~~الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اه. # (قوله: ثم الصلاة) أي ثلاثا قليوبي اه كردي على بافضل PageV04P063 ### | [باب دخول المحرم مكة] ### | (باب دخوله مكة) # (قوله: وخص) أي المحرم (قوله: وإلا فكثير إلخ) بل إنما ~~يحتاج إليه بالنسبة لقوله قبل الوقوف فقط (قوله: ومن ثم حذف الضمير إلخ) ~~ويمكن حمله على ما يوافق الحذف بأن يجعل مرجع الضمير الداخل المفهوم من ~~دخول ولا ينافيه قوله قبل الوقوف حيث لا يناسب إلا المحرم لأن المعنى إن ~~كان محرما سم (قوله: تبويب التنبيه) أي لأبي إسحاق الشيرازي (قوله: لها ~~بها) يعني لوقوف عرفة بدخول مكة (قوله: ويرد إلخ) هذا لا يرد دعوى المعترض ~~إلا نسبية، وإنما يكون ردا له لو ادعى عدم الصحة فتأمله سم (قوله: يستدعي ~~كل ذلك) فيه تأمل سم (قوله: للبلد) ولها نحو ثلاثين اسما ولهذا قال المصنف ~~لا نعلم بلدا أكثر اسما من مكة والمدينة لكونهما أفضل الأرض وكثرة الأسماء ~~تدل على شرف المسمى نهاية زاد المغني ولهذا كثرت أسماء الله تعالى ورسوله - ~~صلى الله عليه وسلم - حتى قيل إن لله تعالى ألف اسم ولرسوله - صلى ms2715 الله ~~عليه وسلم - كذلك اه. # (قوله: وهي) إلى قوله وليستشعر في النهاية إلا قوله وما عارضه إلى إلا ~~التربة وقوله والتفضيل إلى وتسن وكذا في المغني إلا قوله حتى من العرش ~~(قوله: عندنا إلخ) أي خلافا لمالك في تفضيل المدينة مغني (قوله: منه) أي من ~~الموضوع أو مما عارضها (قوله: إلا التربة إلخ) استثناء من قوله أفضل الأرض ~~إلخ (قوله: كالمصحف إلخ) ما المانع من أن المعنى في كون المصحف أفضل من ~~غيره من بقية الكتب الإلهية أن الثواب المترتب على تلاوته مثلا أكثر من ~~الثواب المترتب عليها بصري (قوله: إلا لمن لم يثق إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني إلا أن يغلب على ظنه وقوع محذور منه بها اه. # (قوله: إلا لمن لم يثق من نفسه بالقيام بتعظيمها وحرمتها واجتناب ما ~~ينبغي إلخ) ظاهره، وإن غلب على ظنه أنه إن فارقها وقع منه المحذور في غيرها ~~أيضا بل وظاهره، وإن كان المحذور في غيرها أكثر منها، وهو ظاهر إن قيل ~~بتضاعف السيئة فيها، وهو مرجوح لكنا، وإن لم نقل بالمضاعفة فمفارقتها فيه ~~صون لها عن انتهاكها بالمعاصي مع شرفها ع ش. # (قوله: وإن كان الألم مقولا بالتشكيك) يعني أن الألم يوجد في جميع أنواع ~~العذاب وأفراده لكن حصول معناه في بعضها أشد منه في بعض؛ لأن الألم على قدر ~~المعصية شدة وضعفا والكفر أشد المعاصي و (قوله: على مجرد إلخ) متعلق بفرتب ~~الكردي (قوله: لمخالفة ذلك للقواعد) أي؛ لأن قواعد الشرع تدل على أن إرادة ~~المعصية ليست بمعصية إلا إن صمم عليها كردي عبارة البصري لعل وجه المخالفة ~~أن الصغيرة لا تقابل بهذا الوعيد الشديد أو ولعل وجهه ترتيب الوعيد على ~~الإرادة ولو على وجه الخطور من غير عزم وتصميم مع أن المقرر إنه لا يعاقب ~~على الهم بالمعصية إلا إذا صمم على خلاف في التصميم أيضا اه. # (قوله: فتدبره) أي قوله تعالى المذكور أو قول الشارح فرتب إلخ و (قوله: ~~إن هذا) أي قوله تعالى {ومن يرد} [الحج: 25] إلخ و ms2716 (قوله: مرتب إلخ) بصيغة ~~اسم الفاعل على المجاز في الإسناد وحذف المفعول. # (قوله: أخذوا منه إلخ) أي من قوله تعالى {ومن يرد} [الحج: 25] إلخ (قوله: ~~أي تعظم فيها إلخ) هذا التفسير خلاف الظاهر المتبادر ولا ضرورة إليه إذ من ~~المعلوم PageV04P064 # أن تحديد الثواب والعقاب مما لا مجال للرأي فيه فما المانع من اطلاع ~~القائلين بذلك على أمر لم يطلع عليه غيرهم أو لم يثبت عنده صحته وما أفاده ~~من المنافاة محل تأمل إذ لا مانع من التخصيص ألا ترى أن الآيات مصرحة ~~بتضعيف الحسنة بعشر أمثالها ولم يقتصر عليها في الحرمية لما ثبت فيها ~~بخصوصها ثم رأيت المحشي قال قوله المصرحة بعدم التعدد أقول من الواضح أنها ~~لم تصرح بعدم التعدد في السيئة بالنسبة لكل فرد إذ التعبير فيها بصيغة ~~العموم كمن جاء في الآية وصيغة العموم ليست نصا في كل فرد بل بالنسبة ~~للجملة وهذا لا ينافيه خروج بعض الأفراد ألا ترى أنهم صرحوا بأنه لا منافاة ~~بين العام والخاص وأن المقدم هو الخاص فدعوى المنافاة على ذلك التقدير ~~ممنوعة منعا لا خفاء فيه نعم لهم أن يجيبوا ابن عباس - رضي الله عنهما - ~~بعموم الآية والأحاديث والتخصيص يحتاج لدليل فليتأمل انتهى وقوله نعم إلخ ~~يؤخذ دفعه مما أسلفناه من أن الظاهر أن ذلك لا مجال للرأي فيه فله حكم ~~المرفوع بصري وقوله يؤخذ دفعه إلخ يمنع هذا الأخذ قول الشارح وكان ابن عباس ~~وغيره إلخ. # (قوله: امتازت) أي الصلاة (عن كل) أي عن سائر الحسنات والعبادات (قوله أي ~~بالمسجد الحرام إلخ) المراد به الكعبة وما اتصل بها من المسجد الأصلي وغيره ~~وجعل ابن حزم التفضيل الثابت بمكة ثابتا لجميع الحرم ولعرفة ونائي (قوله: ~~إلى مائة ألف ألف ألف صلاة إلخ) أي فيما سوى مسجد المدينة والأقصى كما مر ~~في الاعتكاف (قوله: وبهذا) أي قوله وقد صح إلخ (كالذي قبله) أي قوله، وإنما ~~صح ذلك إلخ (قوله: بعد المسجد إلخ) عبارة النهاية وأفضل بقاعها الكعبة ~~المشرفة ثم بيت خديجة بعد ms2717 المسجد الحرام اه. # (قوله: بزقاق الحجر) الباء بمعنى في (وقوله المستفيض إلخ) نعت لزقاق ~~الحجر (قوله: لمحرم) إلى قوله وفي البخاري في النهاية والمغني إلا قوله أي ~~بماء إلى، وهو قول المتن (وأن يغتسل داخلها إلخ) إطلاقهم يشمل الرجل وغيره ~~نهاية ومغني (قوله: ونحوهما) أي كالمغرب نهاية. # (قوله: بتثليث أوله) أي وبالقصر ويجوز فيها الصرف وعدمه على إرادة المكان ~~أو البقعة نهاية ومغني (قوله: عندها) أي يغتسل عند البئر كردي (قوله: وهو ~~محل بين المحلين إلخ) وأقرب إلى الثنية السفلى مغني وونائي (قوله: سن له ~~الغسل إلخ) عبارة المغني والنهاية وأما الجائي من غير طريق المدينة كاليمنى ~~فيغتسل من نحو تلك المسافة كما في المجموع وغيره وقال المحب الطبري إنه لو ~~قيل باستحبابه لكل حاج ومعتمر لم يبعد انتهى والمعتمد الأول اه وفيما قاله ~~الشارح جمع بين القولين (قوله: يمر بها) في عمومه توقف (قوله: وإلا إلخ) ~~أي، وإن لم يرد الدخول منها قول المتن (ويدخلها إلخ) ويسن كما في المجموع ~~إذا دخل الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع بظاهره وباطنه ويتذكر ~~جلالة الحرم ومزيته على غيره وأن يقول اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على ~~النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك ويقول ~~عند وصوله مكة اللهم البلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك ~~متبعا لأمرك راضيا بقدرك مسلما لأمرك أسألك مسألة المضطر المشفق من عذابك ~~أن تستقبلني بعفوك وأن تتجاور عني برحمتك وأن تدخلني جنتك مغني وونائي. # (قوله: كل أحد) إلى قوله، وهو المشهور في النهاية والمغني إلا قوله وعدمه ~~إلى، وإن لم تكن وقوله PageV04P065 # وإن لم تكن إلى من ثنية وقوله وعدمه (قوله: وتسمى إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني، وهي الثنية العليا، وهي موضع بأعلى مكة اه. # (قوله: والتنوين وعدمه) عبارة حاشيته ويجوز صرفها وعدمه سم (قوله: ولو ~~إلى عرفة) جزم به في المختصر والحاشية واعتمد العلامة عبد الرءوف استثناء ~~الخروج لعرفات وإليه ميل سم وقال النووي في التعميم ms2718 إنه غريب بعيد ونائي ~~(قوله: بالضم إلخ) ، وهي الثنية السفلى والثنية الطريق الضيق بين الجبلين ~~نهاية ومغني. # (قوله: ولا ينافي طلب التعريج إلخ) أما ما أفاده من عدم المنافاة لما في ~~الجعرانة فواضح لوقوعها خيفة وأما بالنسبة إلى دخوله من العليا في النفر من ~~منى وخروجه من السفلى في الذهاب إلى عرفة فيبعد عادة كل البعد وقوعه وعدم ~~الإطلاع عليه، وإن أمكن عقلا ثم رأيت المحشي سم قال قوله ولا يلزم من عدم ~~النقل عدم الوقوع لا يخفى أن وقوع ذلك من أبعد البعيد وأنه لو وقع لنقل؛ ~~لأنه يحتاج إلى دوران كثير فهو مما يستغرب وتقضي العادة بنقله وقوله فقدم ~~المعلوم إلخ قد يقال إنما يتضح المعلوم في الموضعين لو عم أو لم يظهر الفرق ~~مع أنه لا عموم والفرق قريب جدا، فإن دخوله أولا منها لم يحتج فيه لتعريج ~~كثير وخروجه من السفلى لسفره كذلك بخلاف دخوله إليها من منى وخروجه لعرفة، ~~فإنه يحتاج لدوران وتعريج كثير كما هو معلوم لمن عرف ما هناك انتهى اه بصري ~~(قوله السابق) أي في قوله كما هو الأفضل وفي قوله، وإن لم تكن بطريقه ~~(قوله: فهو إلخ) أي مجيئه من الجعرانة ومنى. # (قوله: وما قيس به) لعل الأنسب إسقاط لفظة ما (قوله: وحكمته إلخ) أي ~~الدخول من ثنية كداء بالمد عبارة النهاية والمغني فيه أي الخروج وفي الدخول ~~مما مر الذهاب من طريق والإياب من أخرى كما في العيد وغيره وخصت العليا ~~بالدخول لقصد الداخل موضعا على المقدار والخارج عكسه ولأن العليا محل دعاء ~~إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بقوله {فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم} ~~[إبراهيم: 37] كما روي عن ابن عباس فكان الدخول منها أبلغ في تحقيق استجابة ~~دعاء إبراهيم ولأن الداخل منها يكون مواجها لباب الكعبة وجهته أفضل الجهات ~~اه وكذا في المغني إلا قوله والمعنى إلى وخصت وقوله ولأن الداخل إلخ (قوله: ~~ولا ينافي ذلك رواية أنه نادى إلخ) إن كان النداء على العليا بيا أيها ~~الناس إلخ كان ms2719 منافيا بحسب الظاهر واحتاج إلى الجمع باحتمال التكرر، وإن ~~كان بقوله تعالى {فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم} [إبراهيم: 37] الآية ~~كما رواه السهيلي عن ابن عباس ونقله في شرح الروض أي والنهاية والمغني ~~وأقروه فلا منافاة أصلا كما هو واضح بصري. # (قوله: ندب التعريج) إلى قوله ومنازعة إلخ في النهاية والمغني (قوله:؛ ~~لأن حكمة الدخول) أي السابق آنفا (قوله: بخلاف الغسل) أي، فإن حكمته ~~النظافة، وهي حاصلة في كل موضع نهاية (قوله: ويسن أن يدخل إلخ) أي وأن ~~يحترز في دخوله عن الإيذاء بدابته أو غيرها ويتلطف بمن يزاحمه ويمهد عذره ~~وأن يستحضر عند وصوله الحرم ومكة وعند رؤية البيت ما أمكنه من الخشوع ~~والخضوع بقلبه وجوارحه لرب هذه الأمكنة داعيا متضرعا ويتذكر شرفها على ~~غيرها ونائي (قوله: نهارا إلخ) ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين الرجل ~~والمرأة وينبغي كما قال الأذرعي أن يكون دخول المرأة في نحو هودج ليلا أفضل ~~مغني قال السيد البصري ولم يذكر أصحابنا أنه يسن الخروج منها ليلا أو نهارا ~~لكن أخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي كانوا يستحبون دخولها نهارا ~~والخروج منها ليلا اه حاشية الإيضاح وقد يقال إطلاق قولهم يندب أن يكون ~~السفر في أول النهار صادق بمكة بصري أقول حديث صحيح البخاري وسنن أبي داود ~~كالصريح في «أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج في حجة ~~ PageV04P066 # الوداع من مكة وفي أواخر الليل» . # (قوله: وبعد الصبح) أي أول النهار بعد صلاة الفجر نهاية ومغني (قوله: ~~والذكر إلخ) والأفضل للمرأة ومثلها الخنثى دخولها في هودجها ونحوه نهاية ~~زاد الونائي وكذا الأمرد الجميل اه. # (قوله: ماشيا) أي إن لم يشق عليه ذلك مغني زاد الونائي ولم يضعفه عن ~~الوظائف اه قال النهاية وفارق المشي هنا المشي في بقية الطريق بأنه هنا ~~أشبه بالتواضع والأدب وليس فيه فوات مهم ولأن الراكب في الدخول يتعرض ~~للإيذاء بدابته في الزحمة اه. # (قوله: وحافيا إلخ) ، وإن لم يلق به وفي الحاشية يسن الحفا من أول الحرم ~~ونائي ms2720 # (قوله: رافعا يديه) أي وواقفا في محل لا يؤذي ولا يتأذى فيه مستحضرا ما ~~يمكنه من الخضوع والذلة والمهابة والإجلال ونائي ونهاية (قوله: ولو حلالا) ~~هل المقيم بمكة كذلك حتى يستحب له ذلك القول كلما أبصر البيت لا يبعد أنه ~~كذلك م ر اه سم وأقره الشيخ الرئيس قول المتن (إذا أبصر البيت إلخ) والبيت ~~كان الداخل من الثنية العليا يراه من رأس الردم أي المسمى الآن بالمدعى ~~والآن لا يرى إلا من باب المسجد فالسنة الوقوف فيه لا في رأس الردم لذلك بل ~~لكونه موقف الأخيار نهاية وحاشية الإيضاح قال الرشيدي قوله م ر لا في رأس ~~الردم لذلك إلخ أي لا الوقوف في رأس الردم فلا يسن لأجل الدعاء الآتي ~~لانتفاء سببه من رؤية البيت بل إنما يسن لكونه موقف الأخيار فالحاصل أن سن ~~الوقوف به لأمرين الدعاء عند رؤية البيت وكونه موقف الأخيار فحيث زال الأول ~~بقي الثاني فيستحب الوقوف اه. # عبارة الونائي ويسن أن يقف بالمحل المسمى الآن بالمدعى ويدعو بما أراد من ~~خير الدين والدنيا اه. # (قوله: أو وصل نحو الأعمى إلخ) أي أو وصل محل رؤيته ولم يره لعمى أو ظلمة ~~أو نحو ذلك أسنى ومغني قول المتن (تشريفا) أي ترفعا وعلوا (وتعظيما) أي ~~تبجيلا (وتكريما) أي تفضيلا (ومهابة) أي توقيرا وإجلالا نهاية ومغني (قوله: ~~عنه) أي عن ذلك الخبر وأعماله قول المتن (وبرا) هو الاتساع في الإحسان ~~والزيادة فيه نهاية ومغني (قوله: ثم كرامته) بالرفع عطفا على الإظهار ~~(قوله: بإكرام زائريه إلخ) قضيته أن التكريم ليس للبيت بالحقيقة بخلاف ~~التعظيم وبه يتضح تقديم التعظيم سم (قوله: وفي زائره) عطف على في البيت ~~كردي (قوله: وجود كرامته إلخ) قد يقال كل من التكريم والتعظيم للزائر ~~بالحقيقة إلا أن التكريم دون التعظيم فبدأ به ترقيا سم (قوله: ثم عظمته) ~~بالجر عطف على الكرامة أو الرفع عطف على الوجود (قوله: في الإحسان) أي في ~~فعل الحسن ع ش. # (قوله: أي السالم إلخ) الأولى بقاء المصدر على ms2721 ظاهره قصدا للمبالغة بصري ~~(قوله: أي السلامة إلخ) ومن أكرمته بالسلام فقد سلم نهاية ومغني (فحينا ~~ربنا بالسلام) أي سلمنا بتحيتك من جميع الآفات ويدعو بعد ذلك بما أحب من ~~المهمات وأهمها المغفرة نهاية ومغني أي له وللأمة ونائي # (قوله فورا) إلى قوله وصح في النهاية إلا قوله، وهو إلى، وإن لم يكن ~~(قوله: ولو حلالا إلخ) ونقل سم عن م ر، وإن كان مقيما بمكة ونائي قول المتن ~~(من باب بني شيبة) أحد أبواب المسجد وشيبة اسم رجل مفتاح الكعبة في ولده، ~~وهو ابن عثمان بن طلحة الجهني مغني (قوله: بباب السلام) قال القليوبي هو ~~ثلاث طاقات في قبالة الحجر الأسود وباب الكعبة إلخ وفي تاريخ الخميسي عن ~~بحر العميق فيه ثلاث مداخل إلخ كردي على بافضل. # (قوله: وإن لم يكن على طريقه) وفاقا للمغني وشرحي المنهج PageV04P067 # والروض (قوله: فلا ينافي ما في عمرة القضاء) قد يقال مقتضاه حينئذ أن ~~يكون «دخوله - صلى الله عليه وسلم - من الثنية السفلى» ، وهو ينافي ما تقرر ~~حتى على طريقة الرافعي وقد يجاب بمنعها، فإن الأغلب من أحواله - صلى الله ~~عليه وسلم - دخوله من العليا كما صح في حجة الوداع وعام الفتح فليكن دخوله ~~في عمرة القضاء لبيان الجواز وأيضا فعمرة القضاء متقدمة على الفتح وحجة ~~الوداع بصري (قوله: ولأن الدوران إلخ) عطف على قوله لما صح إلخ (قوله: لا ~~يشق إلخ) عبارة المغني قال الرافعي أطبقوا على استحباب الدخول منه لكل قادم ~~سواء كان في طريقه أم لا بخلاف الدخول من الثنية العليا، فإن فيه الخلاف ~~المار والفرق أن الدوران حول المسجد لا يشق بخلافه حول البلد اه. # (قوله: جهة باب الكعبة) أي والحجر الأسود أسنى ومغني وكان ينبغي أن يزيده ~~الشارح ليظهر قوله الآتي وصح الحجر إلخ. # (قوله: أو من باب الاستعارة إلخ) يتأمل وجه كونه استعارة تمثيلية بصري قد ~~يقال وجهه ما أفاده قوله إذ من قصد إلخ، وإن كان فيها بشاعة (قوله: ويسن) ~~إلى قوله كما حررته ms2722 في الأسنى والمغني إلا أنهما اقتصرا في الخروج إلى بلده ~~على باب العمرة عبارة الونائي ويخرج أي للاعتمار وغيره من باب العمرة كما ~~عليه م ر وقال حج في الفتح وخرج من باب العمرة أو الحزورة، وهو أفضل وقيد ~~في الإمداد بالخروج إلى بلده فلعل أفضلية باب العمرة عند الخروج للاعتمار ~~وأفضلية باب الحزورة كقسورة عند الخروج للبلد اه # قول المتن (ويبدأ) أي ندبا أول دخوله المسجد مغني ونهاية عبارة الونائي ~~عند دخول مكة اه. # (قوله: إلا نحو كراء بيت إلخ) أي كسقي دوابه وحط رحله إذا أمن على أمتعته ~~مغني. # (قوله: وتغيير إلخ) بالجر عطف على الكراء (قوله: لم يشك في طهرها) أي ولم ~~يكن بها ريح كريه يتأذى به فيما يظهر بصري قول المتن (بطواف القدوم) أي لا ~~بتحية المسجد إذ تحصل بركعتيه ولو جلس عمدا قبلهما أو لم يصلهما أو أخرهما ~~أو أخر الطواف حتى طال الفصل، وإن لم يجلس فاتت تحية المسجد؛ لأنها تفوت ~~بطول الفصل ولو مع القيام غير أنه اغتفر اشتغاله عنها بالطواف فإذا أخر ~~الاشتغال به حتى طال الفصل فاتت وكذا تفوت تحية المسجد فلا يثاب عليها إذا ~~صرف ركعتي الطواف عنها بأن نوى بهما ركعتي الطواف دون ثواب التحية بخلاف ما ~~إذا نواهما أيضا أو أطلق فظاهر إطلاقهم هنا حصول ثواب التحية بركعتي الطواف ~~إذا أطلق، وإن قلنا بخلاف ذلك إذا أطلق فصلى فرضا أو نفلا آخر م ر اه سم ~~باختصار وعبارة الونائي وحيث قدم الطواف الذي هو تحية البيت اندرجت تحية ~~بقية المسجد في ركعتيه أي سقط طلبها وأنيب إن نواها معهما اه وعبارة الكردي ~~على بافضل ووقع للجمال الرملي في شرح الدلجية هنا موافقة الشارح في سقوط ~~الطلب فقط حيث لم ينو اه. # (قوله: للاتباع) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لم يلزمه إلى وكخشية ~~إلخ وقوله مكتوبة لا غيرها وكذا في النهاية إلا قوله ولو منعه إلخ (قوله: ~~فائتة فرض) أي ولو بالنذر ونائي (قوله: ولم تكثر ms2723 إلخ) محل تأمل فالأوجه ما ~~اقتضاه PageV04P068 # إطلاقهم لما فيه من براءة الذمة من الواجب بصري (قوله: وإلا قدم الطواف) ~~لا يقال ظاهره، وإن وجب قضاؤها فورا؛ لأنا نمنع أن ظاهره ذلك فتأمله سم ~~(قوله: أو مكتوبة) ينبغي أن محله ما لم يعلم أو يظن فوت المكتوبة لو بدأ به ~~وإلا وجب تقديمها سم (قوله: أو جماعة إلخ) أي ولو في نافلة سم عبارة ~~الونائي ولم تقم الجماعة المشروعة ولو في نفل ولم تقرب إقامتها بحيث لا ~~يفرغ قبلها وحينئذ يصلي تحية المسجد إن كان يفرغ منها قبل الإقامة وإلا ~~انتظرها قائما اه وعبارة الكردي على بافضل والمراد الجماعة المطلوبة بأن ~~يصلي مؤداة خلف مؤداة أو مقضية خلف مقضية مثلها نقله ابن الجمال عن الإيعاب ~~وفي الإيعاب أيضا نعم إن تيقن حصول جماعة أخرى مساوية لتلك في سائر صفات ~~الكمال اتجه أن البداءة بالطواف حينئذ أولى لما فيه من تحصيل فضيلتين تحية ~~البيت والجماعة اه. # (قوله: فإن أقيمت فيه) أي في أثناء الطواف (قوله: جماعة إلخ) قال في شرح ~~العباب ولو على جنازة ولو قال وكذا لو عرض ذلك في أثنائه لكان أعم إذا تذكر ~~الفائتة وضيق وقت المؤداة إذا عرض له في أثنائه يقطعه له أيضا اه. # وفي حاشيته للإيضاح أي والمغني أن الطواف المندوب يقطع للفرض كصلاة ~~الجنازة اه قال الروض وشرحه هذا أي البدء بطواف القدوم إن لم تقم جماعة ~~الفريضة ولم يضق وقت سنة مؤكدة أو راتبة أو فريضة، فإن كان شيء من ذلك قدمه ~~على الطواف ولو كان في أثنائه اه فالحاصل أنه يقدم عليه ابتداء ودواما ~~جماعة الفريضة وما ضاق وقته مما ذكر لا ما لم يضق وقته وانظر حكم هذا ~~التقديم بالنسبة لطواف الفرض سم وقوله فالحاصل إلخ في النهاية والوناء ما ~~يوافقه وقوله وانظر إلخ عبارة والونائي ويكره تفريق الطواف كالسعي بلا عذر ~~له وإلا فلا كراهة ولا خلاف الأولى والعذر كإقامة جماعة مكتوبة مؤداة، وإن ~~لم يخش فوت الجماعة وعروض ما لا ms2724 بد منه كشرب من ذهب خشوعه بعطشه وسجود ~~تلاوة لا جنازة لم تتعين عليه وراتبة اه. # (قوله: وتؤخر) أي ندبا (جميلة) أي من النساء والخناثى ونائي (قوله: وغير ~~برزة) أي والتي لا تبرز للرجال وجرى المنح والإيعاب وشرحا الإيضاح للجمال ~~الرملي وابن علان على أنه لا فرق بين ذات الهيئة والبرزة فيندب التأخير ~~مطلقا لكنه يتأكد ذلك للجميلة والشريفة أكثر من غيرهما اه كردي على بافضل ~~(قوله: ولو منعه إلخ) أي لو منع من الطواف الناس الداخل المريد للطواف لنحو ~~زحمة كنجاسة ونائي # قول المتن (طواف القدوم) ويسمى أيضا طواف القادم وطواف الورود وطواف ~~الوارد وطواف التحية نهاية ومغني (قوله: بحلال) إلى قوله ومن ثم في النهاية ~~والمغني (قوله: بحلال إلخ) متعلق بيختص والباء داخلة على المقصور وعليه، ~~وهو جائز، وإن كان الغالب دخولها على المقصور نحو نخصك يا الله بالعبادة ~~شيخنا (مطلقا) ظاهره ولو نحو صبي غير مميز دخل به وليه. # (قوله: أي محرم إلخ) ويتردد النظر في الصغير إذا دخل به وليه وهل يشرع له ~~طواف القدوم أو لا والذي يظهر أنه إن كان محرما شرع له مطلقا مميزا أو غير ~~مميز أما الأول فواضح وأما الثاني فلكونه من توابع النسك، وإن كان حلالا، ~~فإن PageV04P069 # كان مميزا شرع له، وإن كان غير مميز فلا بصري وفيه توقف يظهر وجهه عما ~~يأتي عن ع ش عن قريب (قوله: فلم يصح تطوعهما إلخ) فلو قصد طواف القدوم فقط ~~وقع عن الفرض ولا ينصرف ونائي (قوله: كأصل الحج) أي والعمرة نهاية ومغني ~~(قوله سن له طواف القدوم إلخ) فلو شرع فيه ففي أثنائه دخل نصف الليل فأراد ~~أن يكمله هل ينصرف ما أتى به للفرض الأقرب نعم ثم يكمل النفل بعد ذلك لكن ~~إتيانه بالفرض المذكور يقطع الموالاة ابن الجمال اه ونائي. # (قوله: إن قصده) ظاهره، وإن لم يقصد طواف الفرض لشمول نية النسك له ولا ~~يضر الاقتصار على قصد طواف القدوم في حصول طواف الفرض ثم رأيته في شرح ~~العباب ms2725 قال ما حاصله أنه إذا نوى بطواف العمرة طواف القدوم وقع عن تحية ~~الكعبة حتى يثاب عليها مع وقوعه عن الفرض أيضا فهو على التفصيل السابق في ~~تحية المسجد من أن معنى حصولها بغيرها أنها إن نويت معه حصل ثوابها وإلا ~~سقط طلبها انتهى وهذا كله يدل على أن للعمرة طواف قدوم إلا أنه مندرج في ~~طوافها سم (قوله: كتحية المسجد ) قياس التشبيه بتحية المسجد أنه يثاب عليه، ~~وإن لم يقصده عند من يقول بذلك في تحية المسجد إذا صلى فرضا كما هو ظاهر ~~البهجة سم وقوله عند من يقول إلخ أي كالرملي والخطيب (قوله: وهو كذلك) ~~وفاقا للنهاية والمغني (قوله: إنما هو لهذا الدخول إلخ) وعليه يأتي به من ~~ذكر، وإن أتى به قبل الوقوف أيضا كما هو ظاهر بصري. # (قوله: تدخل على المقصور عليه) أي، وإن كان الأفصح خلافه نهاية ومغني ~~(قوله: فلا اعتراض) عبارة المغني قال الولي العراقي اعترض على تعبير المصنف ~~بأنه مقلوب وصوابه ويختص حاج دخل مكة قبل الوقوف بطواف القدوم، فإن الباء ~~تدخل على المقصور انتهى لكن هذا أكثري لا كلي فالتعبير بالصواب خطأ اه قال ~~السيد البصري ويمكن أن يجاب عن إيراد الجلال على المصنف - رحمه الله تعالى ~~- بأن القصر إضافي لإخراج المعتمر والحاج بعد الوقوف بقرينة أن الكلام في ~~المتلبس بنسك اه # قول المتن (ومن قصد مكة أو الحرم) أي ولو مكيا أو عبدا PageV04P070 # أو أنثى لم يأذن لهما سيد أو زوج في دخولهما الحرم إذ الحرمة من جهة لا ~~تنافي الندب من جهة أخرى شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر ولو مكيا إلخ أي ~~وتكرر دخوله كالحطاب والصياد أخذا من قوله الآتي وفي قول يجب إلا أن إلخ اه ~~وقال السيد عمر يتردد النظر فيمن يدخل مكة من أثناء الحرم هل يسن له ~~الإحرام إذا دخلها غير مريد النسك ويجب عليه إذا دخلها مريدا له أو لا، محل ~~تأمل اه. # أقول إن قول الونائي وسن ms2726 أن يحرم من قصد مكة أو الحرم من مكان خارج عنه ~~لا لأجل نسك إلخ قد يفهم عدم سن الإحرام في الأولى ولكن قضية إطلاقهم هنا ~~وتقييدهم فيما يأتي بقولهم من الحرم السن فيها وأن كلامهم في المواقيت صريح ~~في وجوبه في الثانية (قوله: أو الحرم) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية ~~إلا قوله ولا يجب إلى المتن قول المتن (أن يحرم بحج) هل يستحب للولي أن ~~يحرم عن الصبي الذي دخل به سم وتقدم عن ع ش في أول كتاب الحج عند قول ~~المصنف فللولي أن يحرم عن الصبي إلخ ما نصه أي يجوز له ذلك بل هو مندوب؛ ~~لأن فيه معونة على حصول الثواب للصبي وما كان كذلك فهو مندوب اه قول المتن ~~(استحب إلخ) وسن بتركه دم وفي الفتح والمراد بكون هذا تطوعا في غير الصبي ~~والقن لما مر أول الباب ابتداؤه، وإن كان لو وقع وقع فرض كفاية إذ من تلبس ~~بفرض كفاية يقع فعله فرضا، وإن سبقه غيره إليه ما لم يكن معادا كمن صلى على ~~جنازة ثم أعادها عليها بعينها انتهى اه. ونائي. # (قوله: يدركه في أشهره) أي إن كان في أشهر الحج ويمكنه إدراكه نهاية ~~ومغني قول المتن (أو عمرة) أي، وإن لم يكن في أشهر الحج نهاية (قوله: ~~لإطباق الناس عليه) أي واتفاق الناس على فعل شيء دال على وجوبه لندرة ~~اتفاقهم على السنن نهاية (قوله: أو غير مكلف) في هذا العطف حزازة إلا أن ~~يجعل خبر يكون فيه رق واسمها مستتر سم (قوله من ظالم) أي أو غريم، وهو معسر ~~لا يمكنه الظهور لأداء النسك نهاية ومغني (قوله: وإلا) راجع إلى الاستثناء ~~الأول ونفي النفي إثبات أي، وإن كان واحدا من هذه المستثنيات لم يجب إلخ ~~ولو حذف إلا وأبدل الواو بالفاء لكان أخصر وأوضح ### | [فصل في واجبات الطواف] ### | (فصل في واجبات الطواف وسننه) # (قوله: في واجبات الطواف) إلى قوله منها في ~~النهاية والمغني إلا قوله وما اختلف إلى المتن ms2727 (قوله: في واجبات الطواف ~~إلخ) أي وما يتبع ذلك كوقوع الطواف للمحمول ع ش. # (قوله: وركن) في حج أو عمرة أو هما (قوله لو تحلل) الأولى الواو عبارة ~~النهاية والمغني وما يتحلل به في الفوات اه. # (قوله: ووداع) أي واجب أو مسنون (قوله: أركان وشروط) يعني أن المراد ~~بالواجبات ما لا بد منه فيشمل الشروط قال ابن الجمال لو قيل إن الطهارة عن ~~الحدثين والنجس، والستر وجعل البيت عن اليسار وكونه في المسجد وكونه خارجا ~~عن البيت بجميع بدنه شرط، وإن نيته حيث تعتبر وعدم الصارف وكونه سبعا ركن ~~لم يكن بعيدا انتهى اه كردي على بافضل (قوله: الشامل) نعت للواجب (قوله ~~منها أنه إلخ) هذا التقدير يزيد الإشكال فالأصوب أن التقدير فيقال في بيانه ~~يشترط إلخ ولا غبار على هذا سم (قوله: قلت أراد إلخ) فيه بحث أما أولا ~~فخطاب الوضع ليس هو ورود الحطاب بذلك الكون بل هو الخطاب الوارد بذلك الكون ~~وأما ثانيا فكل من ورود الخطاب أو الخطاب الوارد ليس هو الاشتراط كما لا ~~يخفى وأما ثالثا فلا حاجة لهذا التكليف لو تم لجواز أن يكون المعنى أما ~~بيان الواجب فيقال فيه يشترط إلخ واشتراط الستر بيان الواجب الذي هو الستر ~~فتأمله نعم يتوقف في قولنا ليس الخطاب هو الاشتراط سم قول المتن (ستر ~~العورة) أي ستر عورة الصلاة مع القدرة PageV04P071 # وهي ما بين سرة وركبة غير الحرة يقينا وجميع بدن الحرة ولو شكا كالخنثى ~~أو شعرا إلا الوجه والكفين ونائي. # (مسألة) قال الشيخ منصور الطبلاوي سئل شيخنا سم عن امرأة شافعية المذهب ~~طافت للإفاضة بغير سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ناسية ثم توجهت إلى بلاد ~~اليمن فنكحت شخصا ثم تبين لها فساد طوافها فأرادت أن تقلد أبا حنيفة في ~~صحته لتصير به حلالا وتتبين صحة النكاح وحينئذ فهل يصح ذلك وتتضمن صحة ~~التقليد بعد العمل فأفتى بالصحة وأنه لا محذور في ذلك وأفتى به بعض الأفاضل ~~أيضا تبعا له، وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع ع ms2728 ش # (قوله: الأكبر) إلى قوله فيأتي في النهاية إلا قوله تنبيه إلى ولو عجز ~~وقوله ففيه إلى يجوز (قوله: نعم يعفى أيام الموسم وغيرها عما يشق الاحتراز ~~عنه في المطاف إلخ) ظاهره العفو في المطاف بالشروط المذكورة، وإن أمكنه ~~الطواف في بقية المسجد الخالية عن النجاسة سم. # (قوله: إن لم يتعمد المشي إلخ) ظاهره أنه إن تعمده ضر، وإن لم يكن له ~~عنها مندوحة وهذا ظاهر النهاية وشرحي الإيضاح لصاحبها ولابن علان أيضا وصرح ~~به الشارح في شرحي الإرشاد وجرى في المنح والإيعاب ومختصر الإيضاح على أنه ~~إذا لم يكن عنه مندوحة بأن لم يجد معدلا لا يضر ووافقه عبد الرءوف في شرح ~~المختصر اه كردي على بافضل وكذا وافقه الونائي في الجاف كما يأتي (قوله: ~~ولم تكن رطوبة إلخ) كذلك فتح الجواد والإيعاب وشرح بافضل والجمال الرملي في ~~شرحي المنهاج والإيضاح وعبد الرءوف في شرح مختصر الإيضاح وقال في الإمداد ~~قضية تشبيه المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع المتيقن نجاسته أنه لا ~~فرق بين الرطبة وغيرها اه وجرى عليه مختصر الإيضاح أيضا اه كردي على بافضل ~~وجرى الونائي على الأول فقال، فإن تعمد وطأه وله غنى عن وطئه أبطل طوافه، ~~وإن قل وجف وإلا فلا لكن الرطب يضر مطلقا حتى مع النسيان وعدم المندوحة قال ~~الشمس الرملي ومما شاهدته مما يجب إنكاره ما يفعله الفراشون بالمطاف من ~~تطهير ذرق الطير بمسحه بخرقة مبتلة بل يصير غير معفو عنه قال ابن علان قد ~~ذكرت ذلك مرارا للفراشين ولشيخ الحرم وما حصل منهم اعتناء فيعفى عنه لغلبة ~~الجهل وعموم البلوى انتهى اه. # (قوله: من البدع) قد ينازع في إطلاقه البدعة كون المطاف من أجزاء المسجد ~~الذي حث الشارع على تنظيفه وكنسه والغسلة طريق إليه، وإن لم يثبت خصوصه في ~~لفظه اللهم إلا أن يقال المراد أن تنظيفه بهيئة الغسل لم يكن في الصدر ~~الأول فلا ينافي ما تقرر بصري عبارة سم والمتجه أنه لا بدعة في غسله من ~~المعفو عنه ms2729 بل إن ذلك مستحب م ر اه أي كما يشعر بذلك تعبيرهم بالعفو (قوله: ~~لما أصابه) أي المطاف (قوله: عفي عنه مطلقا إلخ) أي من ذرق الطير أو غيره ~~في أيام الموسم أو في غيرها (قوله: ولو عجز) إلى قوله أو عن الطهارة في ~~المغني. # (قوله: أو عن الطهارة إلخ) عبارة النهاية وبحث الإسنوي أن القياس منع ~~المتيمم والمتنجس العاجز عن الماء من طواف الركن وقطع في طواف النفل ~~والوداع بأن له فعلهما مع ذلك وحاصل ما في المقام أن الأوجه الذي صرح به ~~كلام الإمام وغيره أن له فعل طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو لجرح عليه ~~جبيرة في أعضاء التيمم ونحو ذلك مما تجب معه الإعادة حيث لم يرج البرء أو ~~الماء قبل تمكنه من فعله على وجه مجزئ عن الإعادة لشدة المشقة في بقائه ~~محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن بأن ~~ PageV04P072 # عاد إلى مكة لزوال الضرورة؛ لأنه، وإن كان حلالا بالنسبة لإباحة ~~المحظورات له قبل العود للضرورة إلا أنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف في ذمته ~~ويؤخذ من ذلك أنه يعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام وما قاله أي ~~الإسنوي في طواف النفل صحيح أما طواف الوداع فالأقرب فيه جوازه به أي ~~التيمم أيضا نعم يمتنعان أي النفل والوداع على فاقد الطهورين كطواف الركن ~~كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ويسقط عنه طواف الوداع بذلك ~~وبالنجاسة التي لا يقدر على طهرها ولا دم عليه كالحائض اه بحذف قال ع ش ~~قوله م ر بالتيمم قضيته أنه لا يفعله بالنجاسة إذا عجز عن إزالتها وعليه ~~فيتحمل أنه كالحائض فيخرج مع رفقته إلى حيث يتعذر عليه العود فيتحلل ~~كالمحصر فإذا عاد إلى مكة أحرم وطاف اه. # وقال الرشيدي قوله م ر بذلك أي بفقد الطهورين وقوله وبالنجاسة إلخ أي، ~~وإن كان له فعلهما معها كما مر اه. # (قوله: إنه يجوز لمن عزم على الرحيل إلخ) يفهم أن الكلام في الآفاقي ~~فيستفاد منه أن المكي ms2730 ليس له فعل ذلك بالتيمم، وهو مفهوم غير هذا الكتاب ~~ونظر فيه عبد الرءوف بمشقة مصابرة الإحرام، وإن كان مكيا قال ابن الجمال، ~~وهو ظاهر اه ويمكن الجمع بأن المكي إذا رجا حصول البرء أو الماء في زمن ~~قريب لا تعظم فيه مشقة مصابرة الإحرام لا يجوز له التحلل وإلا جاز، وهو ~~ظاهر ثم رأيت البكري في شرح مختصر الإيضاح للنووي صرح بذلك اه كردي على ~~بافضل وكذا في الونائي إلا قوله ويمكن الجمع إلخ (قوله: بالتيمم) سكت عن ~~النجاسة والوجه امتناع الطواف مطلقا ولو طواف الركن على من به نجس لا يعفى ~~عنه سم عبارة الونائي، فإن كان به نجاسة منجسة لا يقدر على طهرها فكذلك أي ~~مثل فاقد الطهورين عند م ر وقال في الفتح ولمحدث أي بلا نجاسة أو متنجس أي ~~محدث عدم الماء طواف وداع بالتيمم وكذا النفل للمحدث لا المتنجس فيا يظهر ~~ولهما أي المحدث المتنجس والمحدث الغير المتنجس على الأوجه طواف الركن ~~بالتيمم لفقد ماء أو نحو جرح، وإن لزم كلا منهما الإعادة حيث لم يرج البرء ~~أو الماء قبل رحيله لشدة المشقة في بقائه محرما وتجب إعادته إذا عاد لمكة ~~لبقائه في ذمته، وإنما أبيح له نحو الوطء للضرورة انتهى اه. # (قوله: وإذا جاء مكة إلخ) أفهم أنه لا يلزمه العود لذلك، وهو مفاد غير ~~هذا الكتاب أيضا ونقل سم عن الجمال الرملي أنه لا يجب المجيء فورا ونحوه في ~~الحاشية وقال ابن الجمال وعبد الرءوف ولعل محله ما لم يخف نحو عضب وإلا وجب ~~فورا وإذا أخر فمات فينبغي عصيانه من آخر سني الإمكان ونائي وكردي على ~~بافضل (قوله: لزمه إعادته) والوجه أنه لا يجوز له الإحرام بغير ذلك النسك ~~كما يمتنع على العاكف بمنى الإحرام بغير ذلك PageV04P073 # النسك بل أولى سم (قوله: ولا يلزمه إلخ) أي فيعيد بعد تمكنه الطواف فقط ~~من غير إحرام، وإن لم أر من صرح به نهاية (قوله: ولا يلزمه عند فعله) أي ~~إذا جاء و (قوله: ms2731 ولا غيره) شامل للإحرام فلا يلزمه ويفيد عدم حرمة ~~المحرمات سم عبارة الونائي قوله ولا غيره شمل النية، وهو الأوجه من ~~احتمالين لابن قاسم ونقله عن الجمال الرملي؛ لأنه محرم بالنسبة للطواف ~~أفاده ابن الجمال اه. # (قوله: فإن مات وجب الإحجاج عنه) أي لامتناع البناء في الحج مع انتفاء ~~الأهلية بخلاف من عضب وعليه الطواف فيجوز له الاستنابة فيه لعذره مع بقاء ~~أهليته هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم زاد الونائي ولو سعى ~~للركن بعد هذا الطواف المفعول بالتيمم ثم رجع إلى مكة وجب إعادته بعد ~~الطواف؛ لأنه إنما صح للضرورة تبعا لصحة الطواف للضرورة اه (قوله: بشرطه) ، ~~وهو أن يتمكن من العود ولم يعد وأن يوجد في تركته ما يفي بأجره من يحج عنه ~~ع ش وقضيته عدم وجوب الإحجاج عنه إذا لم يتمكن من العود، وإن كان في تركته ~~ما يفي بالأجرة وفيه وقفة ثم رأيت قال الشيخ محمد صالح ما نصه قوله بشرطه ~~أي إن خلف تركة اه، وهو ظاهر. # (قوله: ولا يجوز طواف الركن ولا غيره إلخ) قال باعشن في حاشية منسك ~~الونائي حاصل ما مر ويأتي أن فاقد السترة له الطواف بأنواعه ولا إعادة ~~كالصلاة ومثله متيمم عجز عن الماء وتيمم تيمما لا إعادة معه كأن كان في محل ~~لا يغلب فيه وجود الماء ولم يكن به نجاسة ولا جبيرة بعضو تيمم، فإن فقد شرط ~~منها وقد عجز عن الماء فله الطواف بأنواعه حتى طواف الركن لكن عند رحيل ~~الآفاقي لا قبله وعليه قضاء طواف الركن متى عاد لمكة ما لم يخف عضبا أو ~~نحوه وإلا وجب فورا ولا يلزمه لفعله إحرام ولا نية لكن لا يصح منه إحرام ~~بنسك آخر حتى يفعله لبقاء علقة الإحرام الأول، وإن الحائض وفاقد الطهورين ~~لا طواف لهما لكن لو خرجا لمحل يتعذر الرجوع منه فلهما التحلل ويخرجان من ~~النسك كالمحصر عند سم ولا يخرجان منه بل يبقى عليهما الطواف فقط متى عادا ~~عند م ms2732 ر وحج كالمتيمم الذي عليه الإعادة ولا إحرام عند إرادة فعله في فاقد ~~الطهورين عندهما، وكذا في الحائض عند حج، وذو نجس لا يعفى عنه كفاقد ~~الطهورين عند م ر ومثل متيمم عليه الإعادة عند حج لكن في الفتح أنه لا طواف ~~نفل له اه. # (قوله: ولم يمكنها التخلف إلخ) هل يأتي نظير ذلك في فاقد الطهورين ~~والمتنجس لا يبعد الإتيان وقوله كالمحصر قضية هذا التشبيه أنها بالتحلل ~~تخرج من النسك ويبقى بتمامه في ذمتها لكن قوله ويبقى الطواف إلخ مصرح ~~بخلافه، وإنما الباقي في ذمتها مجرد الطواف فيكون التشبيه بالنسبة لمجرد ما ~~يتحلل به لكن الأوجه هو الأول وأنه لا بد من الإحرام والإتيان بتمام النسك؛ ~~لأن المتحلل يقطع النسك ويخرج منه سم وسيأتي عن الكردي على بافضل اعتماده. # (قوله: كالمحصر) أي بأن تذبح وتحلق أو تقصر بنية التحلل ع ش (قوله: فيأتي ~~ما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله وإذا جاء مكة إلخ سم عبارة الونائي وقال ~~النهاية والأقرب أنه أي العود على التراخي وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام ~~لخروجها من نسكها بالتحلل بخلاف من طاف بتيمم تجب معه الإعادة لعدم تحلله ~~حقيقة اه # وقال أيضا والقياس من المحل الذي أحرمت منه أولا ولا تعيد غيره اه قال ع ~~ش قوله م ر إلى إحرام أي للإتيان PageV04P074 # بالطواف فقط دون ما فعلته كالوقوف اه أي فتحرم بالطواف فقط وتكشف وجهها ~~فيه ولا تحرم بما أحرمت به أولا قياسا على ما مر في فاقد الطهورين وقال سم ~~والأوجه أنه لا بد من الإحرام أي بما أحرمت به أولا والإتيان بتمام النسك ~~اه أي فتحرم بفرضها ويكون ما في ذمتها زائد فلا يحتاج لطوافين وعبارة ~~القليوبي وإذا أعادت الإحرام نوت الإحرام النسك أو الإحرام بالطواف فقط على ~~الخلاف بين سم وع ش وقال حج لا تحتاج إلى إنشاء إحرام اه انتهت عبارة ~~الونائي وقال الكردي على بافضل وبينت في الفوائد المدنية أن التحقيق في ~~مسألة الحائض ومثلها مسألة فاقد الطهورين ms2733 أنها إذا تحللت كالمحصر تخرج من ~~النسك رأسا فيجب عليها نسك جديد بإحرام جديد وحققت ذلك بالنقول الصريحة اه. # وأقره الشيخ محمد صالح (قوله: أن تقلد من يرى إلخ) قال النهاية والمغني ~~تقلد أبا حنيفة وأحمد على إحدى الروايتين عنده في أنها تهجم وتطوف وتلزمها ~~بدنة وتأثم بدخولها المسجد ونائي # قول المتن (ولو أحدث إلخ) يتأمل وفي نسخ فلو بالفاء بصري (قوله: حدثا) ~~إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله والمراد إلى لعدم وجوبها وقوله أو وداعا ~~إلى أما غيره وقوله وأما إلى ويجب وقوله كما حررته في الحاشية وكذا في ~~المغني إلى قوله منكوسا (قوله: أو انكشفت إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو ~~تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بما لا يعفى عنه أو انكشف شيء من عورته كأن بدا ~~شيء من شعر رأس الحرة أو ظفر من رجلها لم يصح المفعول بعد، فإن زال المانع ~~بنى على ما مضى كالمحدث، وإن طال الفصل اه . # (قوله: أو انكشفت عورته) أي ولم يسترها حالا مع القدرة ونائي عبارة سم ~~ولو انكشفت عورته بنحو ريح فسترها في الحال لكنه قطع جزءا من الطواف حال ~~انكشافها فهل يحسب له؛ لأن ذلك مغتفر بدليل أنه لا يبطل الصلاة فيه نظر ~~ويتجه أنه كذلك اه قول المتن (وبنى) أي بخلاف الإغماء والجنون فيستأنف ~~لخروجه عن أهلية العبادة حلبي عبارة ع ش قال الأذرعي الخارج بالإغماء نص ~~الشافعي على أنه يستأنف الوضوء والطواف قريبا كان أو بعيدا والفرق زوال ~~التكليف بخلاف المحدث سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن مثل الإغماء الجنون ~~بالأولى ومثله أيضا السكران سواء تعدى بهما أو لا وبقي ما لو ارتد هل ينقطع ~~طوافه أم لا فيه نظر قضية كلامه م ر عدم بطلان ما مضى؛ لأن الولاء فيه ليس ~~بشرط، وهو باق على تكليفه فإذا أسلم بنى على ما فعله قبل الردة بنية جديدة ~~لبطلان النية الأولى لكن سيأتي في شرح وكذا يفسد الحج قبل التحلل إلخ إن ~~الحج يبطل بالردة ms2734 كغيره من العبادات ويفرق بينه وبين ما لو ارتد في أثناء ~~وضوئه ثم أسلم بإمكان توزيع النية على أعضائه فلن يلزم من بطلان بعضها ~~بطلان كلها بخلافها في الحج، فإنه لا يمكن توزيعها على أجزائه اه ومقتضاه ~~أن الطواف يبطل بالردة لشمول قوله كغيره من العبادات له ولأن نيته لا يمكن ~~توزيعها على أجزائها؛ لأن الأسبوع كالركعة فليراجع اه. # (قوله: وطال الفصل) أي ولو سنين ع ش # (قوله: وسكت إلخ) عبارة النهاية والمغني وسابعها نية الطواف إن لم يشمله ~~نسك كسائر العبادات، وطواف الوداع لا بد له من نية كما قاله ابن الرفعة ~~ولأنه ليس من المناسك عند الشيخين كما سيأتي بخلاف ما شمله نسك، وهو طواف ~~الركن والقدوم فلا يحتاج إلى نية لشمول نية النسك له اه. # (قوله: عن النية) أي لأصل الطواف والظاهر أن البناء حيث انقطع كأصل ~~الطواف فلا يشترط له نية حيث لم يشترط لأصله و (قوله: ومحله) أي عدم وجوبها ~~سم (قوله: فلا بد منها فيه) أي لا بد من النية وتقدم تفسيرها بقصد الفعل عن ~~الطواف وقضية ذلك أنه لا يجب زيادة على ذلك كالنذر أو الفرضية في النذر ~~وككونه وداعا في الوداع سم (قوله: ويجب أيضا عدم صرفه) قال في شرح العباب ~~ومنه PageV04P075 # كما هو ظاهر، وإن غفل عنه أكثر الناس أن يسرع خطاه ليلحق غيره حتى يكلمه ~~مثلا بصري عبارة الونائي السابع عدم صرفه لغيره كطلب غريم فقط فلو شرك لم ~~يضر كما في الصلاة، فإن صرفه انقطع فله إعادته والبناء ولو زاحمته امرأة ~~فأسرع في المشي أو عدل إلى جانب آخر خشية انتقاض طهره بلمسها ضر إذا لم ~~يصاحبه قصد الطواف ولو قصد الطواف فدفعه آخر فمشى خطوات بلا قصد اعتد بها؛ ~~لأن قصده لم يتغير قاله سم وقولنا لغيره يخرج ما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ~~ينصرف سواء قصد به نفسه أو غيره قال في الإمداد أي والنهاية ومن عليه طواف ~~إفاضة أو نذر ولم يتعين زمنه ودخل وقت ms2735 ما عليه فنوى غيره عن غيره أو عن ~~نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة أو النذر انتهى اه. # (قوله: كطلب غريم إلخ) أي أو هرب منه أو طلب محل يسجد فيه للتلاوة أو ~~الشكر ولو أسرع في مشيه لحرارة أرض المطاف أو دفعه آخر إلى جهة الحجر وقد ~~جعل البيت عن يساره بعد النية فمشى خطوات بلا قصد لصارف اعتد بها ونائي ~~(قوله: ولا يضر النوم إلخ) أي ويعتمد في العدد على يقينه إذا استيقظ قبل ~~تكميل طوفته أو أخبره به جمع متواتر كما مر نظيره في الصلاة نهاية قال ع ش ~~قوله م ر جمع متواتر أي ولو من كفار وصبيان وفسقة اه # قول المتن (وأن يجعل البيت عن يساره) أي، وإن كان صبيا أو محمولا ونائي ~~وع ش (قوله: لكونه منكوسا) أي بأن جعل رأسه لأسفل ورجليه لأعلى نهاية ~~(قوله: منكوسا) خلافا للمغني (قوله: بخلاف ما لو جعل البيت إلخ) فليحترز ~~الطائف المستقبل للبيت لنحو دعاء كزحمة عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده ~~إلى جعل البيت عن يساره ونائي ونهاية وشرح بافضل (قوله: كأن جعله إلخ) أي ~~أو استقبله أو استدبره وطاف معترضا نهاية ومغني (قوله: أو نحو الباب) أي ~~كأن مشى القهقرى وفي فتاوى السيوطي مسألة الطواف يمين أو يسار الجواب يسري ~~إلى ذهن كثير من الناس من اشتراطنا جعل البيت عن يسار الطائف أن الطواف ~~يسار وليس كذلك بل هو يمين وبيان ذلك من وجهين أحدهما أن الطائف عن يمين ~~البيت؛ لأن كل من كان عن يسار شيء فذلك الشيء عن يمينه، الثاني: أن من ~~استقبل شيئا ثم أراد المشي عن جهة يمينه، فإنه يجعل ذلك الشيء عن يساره ~~قطعا وقد ثبت في حديث مسلم عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - أتى البيت ~~فاستقبل الحجر ثم مشى عن يمينه» انتهى اه سم (قوله: في أصل الوارد) ، وهو ~~جعل البيت عن اليسار مارا تلقاء وجهه إلى جهة الباب (قوله: وبحث) ms2736 إلى المتن ~~اعتمده ابن علان وقال ع ش نقله عن الشارح ويأتي مثله في الطفل المحمول اه. # (قوله: ويؤخذ منه إلخ) أي من ذلك البحث (قوله: ومحله) أي ذلك المأخوذ # (قوله: أي ركنه) إلى قوله محاذيا جاء في النهاية والمغني إلا قوله ~~واستبعاد إلى المتن (قوله: محاذيا له أو لبعضه) ولا بد أيضا من محاذاته ~~شيئا من الحجر بعد الطوفة السابعة مما حاذاه أولا نهاية ومغني عبارة ~~الونائي الثالث أن يحاذي في أول الطواف وآخره كل الحجر أو بعضه بأعلى شقه ~~الأيسر المحاذي لصدره، وهو المنكب فيجب في الابتداء أن لا يتقدم جزء منه ~~على جزء من الحجر وفي الانتهاء أن يكون الجزء الذي حاذاه من الحجر آخرا هو ~~الذي حاذاه أولا أو مقدما إلى جهة الباب ليحصل استيعاب البيت بالطواف ~~وزيادة ذلك الجزء احتياط وهذه دقيقة يغفل عنها أكثر الطائفين فليتنبه لها ~~سيما من ينوي أسبوعا ثانيا متصلا بالأول، فإنه لا يعتد بنيته إلا بعد فراغ ~~الأسبوع الأول بفراغه يكون قد مر بالحجر في بعض الصور أعني إذا ابتدأ بآخر ~~جزء منه إذ لا يتم طوافه الأول إلا بمحاذاة ذلك الجزء كما تقرر فتقع النية ~~في الأسبوع الثاني متأخرة عنه إلى جهة الباب وحينئذ فلا يعتد بها ولا ~~بطوافه بعدها كذا في شرح العباب اه قال باعشن قوله فتقع النية في الأسبوع ~~الثاني إلخ أي؛ لأن المحاذاة التي وقعت له في السابعة هي تتميم لأسبوعه ~~الأول لا ابتداء لأسبوعه الثاني فلم يصح اه. # (قوله: وإن قلع منه) أي من PageV04P076 # ركن الحجر الأسود (قوله: لغيره منه) أي لغير ركن الحجر من البيت (قوله: ~~واستبعاد تصوره) أي المحاذاة لبعض الحجر بجميع البدن (قوله: بأن يجعله إلخ) ~~أي بأن لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من الحجر أو محله نهاية ومغني (قوله: ~~حيث وجبت) أي بأن لم يكن الطواف في ضمن النسك كطواف النذور والتطوع و ~~(قوله: أو أراد فضلها) أي بأن كان في ضمن نسك كطواف ركن وقدوم وكذا الوداع ms2737 ~~بناء على أنه من المناسك (قوله: والأفضل إلخ) قال في المجموع وصفة المحاذاة ~~أن يستقبل البيت ويقف بجانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير ~~جميع الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ثم يمشي مستقبل ~~الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوزه فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى ~~البيت ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز لكن فاتته الفضيلة قال ~~في مناسكه وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه من ~~مروره في ابتداء الطواف على الحجر الأسود وذلك مستحب في الطوفة الأولى لا ~~غير ولم يذكره جماعة من أصحابنا، وهو غير الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر ~~قبل أن يبدأ بالطواف، فإن ذلك مستحب لا خلاف فيه وسنة مستقلة. # كذا في الأسنى ونحوه في المغني والنهاية وزاد فيه وما اقتضاه كلام ~~المجموع من إجزاء الانفتال بعد مفارقة جميع الحجر هو المعتمد الموافق لكلام ~~أبي الطيب والروياني وغيرهما، وإن بحث الزركشي وابن الرفعة خلافه وأنه لا ~~بد منه قبل مفارقة جميعه؛ لأنهم توسعوا في ابتداء الطواف ما لم يتوسعوه في ~~دوامه انتهى. وكذلك الفاضل المحشي بالغ في اعتماد ما اقتضته عبارة المجموع ~~ورد مخالفة التحفة لظاهرها بتأويلها بأبلغ رد فليراجع بصري عبارة الونائي ~~وسن قبل البدء بالطواف عند خلو المطاف استقبال الحجر ثم يتأخر جهة يساره ~~بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثم ينوي ندبا وقيل وجوبا كالنية قبل تكبيرة ~~الإحرام ثم يمشي مستقبلا الحجر جهة يمينه إلى أن يحاذي منكبه الأيسر طرف ~~الحجر الذي جهة الباب فينحرف على يساره فيجعل جميع يساره لطرف الحجر ثم ~~ينوي وجوبا أو ندبا إن غفل عن النية الأولى؛ لأن أول الطواف الواجب هو هذا ~~الانحراف وما قبله مقدمته لا منه فلو فعل هذا الانحراف من الأول وترك ~~استقباله بأن حاذى الطرف مما يلي الباب بمنكبه الأيسر ابتداء فاتته الفضيلة ~~وقيل استقباله بالوجه عند ابتداء الطواف وانتهائه واجب فالاحتياط التام فعل ~~ذلك بعد استقباله عند ms2738 لقائه قبل ابتداء الطواف هذا ما تلخص من التحفة ~~والفتح وشرح العباب. # وذكر في النهاية أن الانحراف يكون بعد مفارقة جميع الحجر اه وقال ابن ~~الجمال الراجح من حيث النقل ما قاله الرملي ومن حيث المدرك ما قاله حج وعلى ~~كل حال فهو أي ما قاله حج أحوط لعدم الخلاف حينئذ في صحته اه. # (قوله: بشقه الأيسر) الأولى تقديمه على جاعلا إلخ بل تركه بالكلية (قوله: ~~وإن أوهم قول المصنف) أي في المجموع (قوله: إذا جاوزه إلخ) أقول هذا الكلام ~~لا ينبغي، فإن قول المصنف PageV04P077 # المذكور كما لا يخفى صريح في خلاف ذلك، وهو موافق في ذلك لغيره كالقاضي ~~أبي الطيب والبندنيجي وابن الصلاح وبالجملة فلا يخفى على مصنف متأمل أن ~~عبارة المجموع ظاهرة جدا إن لم تكن صريحة في أن الانفتال بعد المجاوزة وأن ~~عبارة المناسك صريحة في أن ما قبل الانفتال محسوب من الطواف على وفق ما فهم ~~ابن الرفعة عنه سم بحذف. # (قوله: ولا يجوز شيء إلخ) هذا صريح في الاعتداد بما قبل الانحراف فينافي ~~ما ذكره في شرح العباب وغيره من أن أول الطواف إنما هو الانحراف دون ما ~~قبله وأجاب عنه في شرح العباب بقوله وبما قدمته أن الطواف حقيقة إنما هو من ~~حين الانفتال يعلم أن هذا الاستثناء، وهو قوله إلا هذا صوري قال تلميذه ~~العلامة ابن قاسم ولا يخفى أنه تكلف منابذ لعبارة المجموع والمناسك ونائي ~~(قوله: في الأول) أي في أول الطواف ويغني ما قبله عنه (قوله: فلو انحرف عنه ~~إلخ) هذا واضح لكن يتفرع على ذلك أيضا أنه لو حاذى بالأعلى وكان الأسفل إلى ~~جهة الباب أجزأه ذلك، وهو بعيد جدا بصري (قوله: وأفهم المتن إلخ) قال ~~النهاية ولو حاذى ببعض بدنه وبعضه مجاوز إلى جانب الباب لم يعتد بطوفته ولو ~~حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعض أجزأه كما في الروضة فيهما عن ~~العراقيين وفي المجموع في الثانية إن أمكن ذلك وظاهر كما أفاده الشارح أن ~~المراد بمحاذاة الحجر في ms2739 المسألتين استقباله وأن عدم الصحة في الأولى لعدم ~~المرور بجميع البدن على الحجر فلا بد من استقباله المعتد به مما تقدم، وهو ~~أن لا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر المذكور اه # ولا يخفى أن هذا يخالف ما في المنح مما نصه لو سامت الحجر بنصف بدنه ~~ونصفه الآخر إلى جهة اليماني أو الباب صح؛ لأنه إذا انفتل قبل مجاوزة الحجر ~~إلى الباب فقد حاذى كل الحجر في الأولى وبعضه في الثانية بجميع شقه الأيسر ~~اه ولعل منشأ PageV04P078 # الخلاف أن ما قبل الانفتال محسوب من الطواف عند النهاية دون الشارح ~~(قوله: يوهم أنهما إلخ) أقول هذا الإيهام مدفوع بقوله فلو بدأ إلخ إذ هو ~~صريح كما لا يخفى في شرطية البداءة بالحجر وقرينة على شرطية المحاذاة سم ~~ويرد عليه نظير ما أورده على التحفة في القولة الآتية من أن التوجيه بما ~~ذكر لا يدفع الإيهام بصري (قوله: إن جعل) أي قوله مبتدئا بالحجر الأسود ~~محاذيا إلخ. # (قوله: بل هو حال إلخ) أقول الإيهام المذكور جار هنا أيضا بالنسبة للستر ~~فلا يجب في غير الابتداء إلا أن يقال إرادة شرطية طهارة الحدث في جميعه ~~بدليل فلو أحدث إلخ قرينة على أن ما قبله وما بعده كذلك ويرد عليه أن هذا ~~لا يدفع إيهام أنهما ليسا بشرطين بل قيدان لاشتراط الستر والطهارة في جميعه ~~فتأمل ويبقى الكلام في هذه الحالية مع هذا الفصل الكبير سم (قوله: المبين ~~فيه) أي فيما بعد الستر ويحتمل أن الضمير راجع للمتن (قوله: أنه إلخ) أي ما ~~بعد الستر (قوله: لم يحسب ما فعله) أي ولو سهوا نهاية وشرح بافضل (قوله: ~~وهو مستحضر) إلى المتن في المغني (قوله: وهو مستحضر للنية) يعلم منه أنه لو ~~لم يكن مستحضرا لها وجب تجديدها إن أوجبناها بأن كان في نذر أو تطوع كما مر ~~آنفا كردي (قوله: ما تأخر إلخ) أي مع الوجه عبارة المغني، فإنه يجعل الوجه ~~أول وضوئه اه. # (قوله: وهو إلخ) عبارة المغني والنهاية، وهو ms2740 بفتح الذال المعجمة الخارج ~~عن عرض جدار البيت مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع تركته قريش لضيق ~~النفقة، وهو كما في المناسك وغيرها عن الأصحاب ظاهر في جوانب البيت لكن لا ~~يظهر عند الحجر الأسود وكأنهم تركوا رفعه لتهوين الاستلام وقد حدث في هذه ~~الأزمان عنده شاذروان اه قال ع ش قوله م ر في جوانب البيت معتمد ظاهره أنه ~~في جميع جوانب البيت وبذلك صرح ابن حجر وقوله م ر لكن لا يظهر إلخ أي وإلا ~~فهو فيه لكنه غير ظاهر وقوله م ر عنده أي الحجر اه. # (قوله: ثم سنم إلخ) أي سنمه الإمام الطبري وكان قبله مثل الدكة محمد صالح ~~(قوله: وكذا من جهة الباب) قال النهاية ولو مس الجدار الذي في جهة الباب لم ~~يضر؛ لأنه لا يوازيه شاذروان كما قاله الشيخ ويلحق بذلك كل جدار لا شاذروان ~~به اه قال ع ش قوله ويلحق بذلك إلخ يتأمل هذا مع قوله فيما مر، وهو ظاهر في ~~جوانب البيت وعبارة ابن قاسم العبادي في شرح أبي شجاع وقول جمع منهم شيخ ~~الإسلام ولو مس الجدار الذي في جهة الباب لم يضر؛ لأنه لا يوازيه شاذروان ~~ممنوع انتهت اه عبارة الإمداد كذا قاله شيخنا، وهو وهم بل الصواب أنه عام ~~في الجهات الثلاث كما أوضحته في الحاشية اه. # (قوله: وهذا إلخ) أي النقص المذكور (قوله: وكذا ملبوسه إلخ) خلافا للشهاب ~~الرملي والنهاية والمغني عبارة الونائي وكذا ثوبه المتحرك بحركته كما في ~~شرحي الإرشاد ومختصر الإيضاح وشرحه وجزم النهاية أي والمغني بعدم الضرر ولا ~~يضر دخول عود بيده ودابته وحامله اه أي إذا كان الراكب والمحمول خارجا ~~بجميع البدن وكذا بثوبه عند حجر (قوله: ثم رأيت بعضهم إلخ) ، وهو الشهاب ~~الرملي وتبعه ولده الخطيب وغيرها باعشن وبصري قول المتن (أو دخل إلخ) أي أو ~~خلف من الحجر قدر الذي من البيت، وهو ستة أذرع واقتحم الجدار وخرج من ~~الجانب الآخر مغني ونهاية (قوله: جدار قصير) أي يزيد على ms2741 القامة PageV04P079 # ع ش ولعله أراد بالقامة البدن المتوسط إلى الكتفين فقط ولو قال دون ~~القامة لاستغنى عن التكلف (قوله: كان زريبة إلخ) استشكل المحشي سم كونه ~~زريبة مع كون بعضه من البيت وأجاب باحتمال جواز ذلك في شرع إسماعيل - عليه ~~الصلاة والسلام - أو أن إيواء الدواب في بعضه ولك أن تقول إنما يحتاج إلى ~~ذلك إن ثبت كونه زريبة بعد بناء البيت وإلا فلا إشكال بصري وفيه نظر إذ أصل ~~بناء البيت مقدم على بناء إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه (قوله: وروي ~~أنه دفن إلخ) (فائدة) قال ابن أسباط بين الركن والمقام وزمزم قبور تسعة ~~وتسعين نبيا وأن قبر هود وصالح وشعيب وإسماعيل في تلك البقعة مغني (قوله: ~~وهو إلخ) أي ما بين الحجر الأسود والمقام (قوله: أو وضع أنملته إلخ) عبارة ~~الونائي فلو أدخل نحو يده في هواء جدار الحجر أو على أعلى جداره أو في هواء ~~الشاذروان، وإن لم يمس الجدار لم يصح من حينئذ لا ما مضى فليرجع لذلك ~~الموضع فيطوف خارجا عن البيت وتحسب طوفته حينئذ اه. # (قوله: القصير) قد يقال ما فائدة التقييد به وقد يقال هو صفة للطرف لا ~~للجدار ويكون المراد به الرفرف الآتي لكن يبعده الجزم هنا والتردد فيما ~~يأتي فليتأمل بصري (قوله: أو الدخول) أي أو المشي أو الوضع (قوله: المذكور ~~إلخ) أي بالبيت (قوله: إلا ستة أذرع إلخ) الصحيح أن الذي فيه من البيت قدر ~~ستة أذرع تتصل بالبيت وقيل ستة أو سبعة نهاية ومغني (قوله: وجعل إلخ) محل ~~تأمل بصري لعل وجه التأمل منع الاستلزام المذكور بل الذي يستلزمه الجعل ~~المذكور إن مسه الجدار تحته شاذروان لا يضر إذا لم يكن حين المس مساويا له ~~بل لجدار لا شاذروان تحته ويحتمل أن وجه التأمل ما يأتي عن سم آنفا (قوله: ~~بناء على أن له) أي للشاذروان يعني أن هذا الاستلزام مبني على أن يكون ~~للشاذروان مفهوم مخالف، وهو غير الشاذروان، وهو مبني على أن لا يكون ms2742 ~~الشاذروان في جهة الباب لا على ما سبق من الشارح فقوله المبني مجرور على ~~أنه صفة لقوله أن له مفهوما وقوله إن مسه إلخ مفعول يستلزم وضمير إليه يرجع ~~إلى جدار الشاذروان كردي وقوله أي للشاذروان الأولى أي لفي موازاته وقوله ~~إلى الجدار، الشاذروان أي جدار تحته شاذروان. # (قوله: إذا كان مسامتا لجدار إلخ) قد يقال ينبغي أن يقول إن كان الماس ~~مسامتا أي محاذيا للشاذروان؛ لأن الهاء في موازاته للشاذروان فليتأمل فإذا ~~أحسنت التأمل علمت أن ما أورده على هذا الشرح وارد على ما قدره هو أيضا ~~فتأمله تعرفه سم أقول لم يظهر لي وجه الورود على ما قدره الشارح فليحرر ~~(قوله: وينبغي) إلى قوله وكذا إلخ في المغني إلا قوله بناء إلى فمتى (قوله: ~~لمقبل الحجر إلخ) أي ومستلمه و (قوله: أن يقر قدميه) أي في محلهما من ~~المطاف و (قوله: حتى يعتدل إلخ) أي ويخرج رأسه ونحوه من هواء الشاذروان ~~ونائي (قوله: بناء على الأصح إلخ) أقول بل وبناء على مقابله أيضا؛ لأن ~~الحجر حصل فيه انبراء بحيث دخل في الجدار كما يدل على ذلك المشاهدة سم ~~(قوله: قبل اعتداله) أي وقبل جعل البيت عن يساره باعشن. # (قوله: كان قد قطع إلخ) قد يقال الملازمة ممنوعة إذ يتصور تقديم القدم مع ~~عدم مفارقة ما في هواء البيت لمحله كما تشهد به المشاهدة بصري أقول بل الذي ~~تشهد به المشاهدة حصول القطع المذكور بالاعتدال بعد التقدم بخطوة عادية ~~الذي هو مراد الشارح لا ما يشمل التقدم بنحو أصبوعين (قوله: وهو في هوائه) ~~أي جزء منه كرأسه ونحوه في هواء الشاذروان (قوله: فلا يحسب له) أي فلا بد ~~من عوده لذلك الموضع ولا يرد أنه خفي تجهله العامة فيغتفر لهم؛ لأن ~~الاغتفار إنما هو في المنهي عنه أما الواجب من ركن أو شرط فلا يغتفر لأحد ~~باعشن (قوله: الذي عنده إلخ) بيان للواقع لا مفهوم له كما مر (تنبيه) إلى ~~قوله وقد أطلق نقله ابن الجمال عنه ولم PageV04P080 # يتعقبه ms2743 ونائي (قوله: ويرد إلخ) فيه أن الاستدلال بالاتباع إنما سبق منه ~~في مسألة الدخول لا في مسألة المس (قوله: فجوة) أي فرجة و (قوله: هل تغلب ~~الأولى) ، وهي خارجة و (قوله: أو الثانية) وهي داخلة كردي. # (قوله: في الرفرف إلخ) ، وهو ثلاثة أصابع في بناء الحجر من أعلاه محمد ~~صالح الرئيس (قوله: ولا من مس إلخ) أي؛ لأن الجزء الماس حينئذ في هواء ~~الجدار لا خارجه سم ولا يخفى أن قول الشارح من مس جدار الحجر إلخ شامل لمس ~~أسفله المتصل بالمطاف بطرف الرجل # قول المتن (وأن يطوف سبعا) أي يقينا، وإن كان راكبا لغير عذر فلو ترك ~~منها شيئا، وإن قل لم يجزئه نهاية وونائي (قوله: للاتباع) إلى قوله في ~~النهاية إلا قوله ولا يلزمه إلى، وإنما امتنع (قوله: فلو شك إلخ) أي قبل ~~الفراغ عبارة العباب وشرحه ولو شك في العدد قبل تمامه أخذ بالأقل إجماعا، ~~وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعد فراغه لم يؤثر انتهت اه سم (قوله: نعم يسن ~~إلخ) يمكن أن يجعل شاملا لما بعد الفراغ كأن اعتقد أنه طاف سبعا فأخبر ~~بأنها ست ولما قبله كأن اعتقد أنه طاف ستا فأخبر بأنها خمس أي ولم يحصل له ~~شك و (قوله ولا يلزمه إلخ) ينبغي تصويره بما قبل الفراغ لقوله لا إن أورثه ~~إلخ؛ لأنه بعد الفراغ لا يؤثر التردد فلا يلزمه أن يأخذ بالخبر المذكور، ~~وإن أورثه ذلك فليتأمل سم عبارة النهاية والمغني فلو اعتقد أنه طاف سبعا ~~فأخبره عدل بأنه ست سن له العمل بقوله كما في الأنوار وجزم به السبكي ~~ويفارق عدد ركعات الصلاة بأن زيادة الركعات مبطلة بخلاف الطواف اه. # وعبارة الونائي ولو أخبر بالنقص ندب الأخذ بقول المخبر إن لم يتردد من ~~الخبر وإلا وجب أو بالتمام لم يجز الرجوع له إلا إن بلغ المخبرون عدد ~~التواتر ولا يؤثر الشك بعد الفراغ فلو شك بعده في شيء من الشروط لم يؤثر، ~~وإن كان قبل التحلل كما في الحاشية ms2744 ومقتضى شرح الإرشاد للرملي اه. # (قوله: لو أخبر إلخ) عبارة العباب وشرحه ولو أخبر عدلان بالإتمام وعنده ~~أنه لم يتم لم يجز أن يلتفت PageV04P081 # إلى إخبارهما بل ولا إخبار ما زاد عليهما، وإن كثروا نظير ما مر في ~~الصلاة أو أخبراه أو عدل واحد كما هو ظاهر ثم رأيته في المجموع جزم به ~~وتبعوه بالنقص عن السبع وعنده أنه أتمها ندب كما في المجموع عن الشافعي ~~والأصحاب قبولهما بخلافه في الصلاة، فإنه لا يجوز الرجوع إليهما؛ لأن ~~الزيادة هنا غير مبطلة فلا محذور في الأخذ بقولهما مطلقا بخلافها في الصلاة ~~انتهى. # ومنه يظهر تصوير المسألة بأخبار الواقع بعد الفراغ، فإن كان قبله وحصل به ~~شك دخل في قوله السابق فلو شك إلخ لكن هذا لا يناسب قول الشارح إلا إن ~~أورثه إلخ؛ لأن الشك بعد الفراغ لا يؤثر فليتأمل سم فلعل قوله وإنما امتنع ~~إلخ متعلق بقوله يسن هنا إلخ فقط لا بقوله ولا يلزمه إلخ أيضا، وإن كان ~~الظاهر تعلقه بهما وبالثاني فقط بصري (قوله: بخلاف ما في ظنه) قضيته ~~الاكتفاء بظنه مع أن الشك ولو مع رجحان يوجب البناء على اليقين إلا أن يراد ~~بالظن الاعتقاد ثم رأيت الروض عبر بقوله ويعمل باعتقاده لا بخبر غيره ~~والاحتياط أولى اه. ويوافقه قوله هنا عما في اعتقاده سم أقول وكذا عبر ~~النهاية والمغني بالاعتقاد كما مر لكن فسره ع ش بغلبة الظن (قوله: وإنما ~~امتنع نظيره إلخ) لا يقال هذا مشكل، فإن المصلي إذا أورثه الخبر ترددا صار ~~شاكا والشاك يلزمه البناء على اليقين؛ لأنا نقول المراد نظير الأخذ المذكور ~~أي بخلافه هنا، فإنه يجوز، وإن لم يلزم سم وبصري. # (قوله: ولو على سطحه إلخ) أي أو في سرداب ونائي (قوله: وإن كان إلخ) أي ~~سطح المسجد (قوله: القصد هنا نفس بنائها) أي فإذا علا لم يكن طائفا به ~~(قوله: وفي الصلاة ما يشمل هواءها) أي فإذا علا كان مستقبلا نهاية (قوله: ~~وإن حال إلخ) عطف على قوله ولو على ms2745 سطحه (قوله: هنا) أي مع الحائل و (قوله: ~~بل خارج المطاف) أي ولو بلا حائل بأن يزال نحو السواري (قوله: صحته) أي ~~الطواف (عليه) أي المطاف (قوله: فلا يصح خارجه) أي المسجد سم (قوله: الأوجه ~~خلافه) أي فلو وسع المسجد حتى انتهى إلى الحل وطاف في الحاشية التي من الحل ~~لم يصح مغني ونائي زاد النهاية وأول من وسع المسجد النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - واتخذ له جدارا ثم عمر - رضي الله تعالى عنه - بدور اشتراها وزادها ~~فيه واتخذ له جدارا دون القامة ثم وسعه عثمان - رضي الله تعالى عنه - واتخذ ~~الأروقة ثم وسعه عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم - ثم الوليد بن عبد ~~الملك ثم المنصور ثم المهدي وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا كذا في الروضة ~~وغيرها واعترض أي على الروضة وغيرها بأن عبد الملك وسعه قبل ولده وبأن ~~المأمون زاد فيه بعد المهدي وبما تقرر أولا يعلم أن أل في كلام المصنف ~~للعهد الذهبي أي الموجود الآن أو حال الطواف لا ما كان في زمنه - صلى الله ~~عليه وسلم - فقط اه # . (قوله: القادر) إلى قوله، وإن أطال إلخ في النهاية والمغني (قوله: ~~القادر الذي لا يحتاج إلخ) نعم إن كان به عذر كمرض أو احتاج إلى ظهوره ~~ليستفتي فلا بأس به لما في الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأم ~~سلمة وكانت مريضة طوفي وراء الناس وأنت راكبة» وأنه - صلى الله عليه وسلم - ~~«طاف راكبا في حجة الوداع ليظهر فيستفتى» ثم محل جواز إدخال البهيمة المسجد ~~عند أمن تلويثها وإلا كان حراما على المعتمد ولا يقاس ذلك على إدخال ~~الصبيان المحرمين المسجد؛ لأن ذلك ضرورة وأيضا يمكن الاحتراز عنه عند الخوف ~~بالتحفظ ونحوه ولا كذلك البهيمة نهاية ومغني (قوله: وحافيا) أي ما لم يتأذ ~~بالحفا نهاية أي أو يخشى انتقاض طهارته بلمس النساء ع ش (قوله: لا زاحفا ~~إلخ) أي ماشيا على الاست (ولا حابيا) أي ماشيا على البطن كردي (قوله: ولا ~~حابيا) كان ينبغي ولا ms2746 متنعلا بصري قال الونائي ويتنعل لشدة الحر أو البرد ~~وفي الفتح وحرم أي الحفا إن اشتد الأذى لنحو حر مفرط كما هو ظاهر خلافا ~~لبعض الجهال PageV04P082 # الذين يرون ذلك قربة في هذه الحالة اه. # (قوله: فإن ركب إلخ) أي ولو على أكتاف الرجال م ر اه سم (قوله: لم يكره ~~إلخ) أي بل هو خلاف الأولى نهاية ومغني (قوله: محمول إلخ) الأوجه حمل ~~الكراهة مع أمن التلويث على الإدخال فيهما بدون حاجة وعدمها على الحاجة ~~إليه وطواف المعذور محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة وركوب ~~الإبل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير نهاية ومغني (قوله: بالحاجة) متعلق ~~بفارق كردي (قوله: كذا قبل) راجع إلى قوله وفارق إلخ (قوله بينهما) أي ~~البهيمة والصبي الغير المميز (قوله: أو الطوف) أي، وإن لم يكن في نسك سم ~~(قوله: مجوز لدخول كل إلخ) تقدم عن النهاية والمغني خلافه بالنسبة إلى ~~الدابة (قوله: وإن لم يؤمن إلخ) صادق مع ظن التلويث وفيه نظر لا سيما في ~~صورة الدابة سم (قوله: أو الطواف) هل ولو لغير نسك (تنبيه) لا فرق بين ~~البهيمة وغير المميز في أن كلا إن أمن تلويثه المسجد جاز دخوله مع الكراهة ~~إن لم تكن حاجة وبدونها إن كانت، وإن لم يؤمن تلويثه حرم إدخاله وهذا شامل ~~لإدخال غير المميز المحرم لغرض الطواف م ر اه سم (قوله: وهذا شامل إلخ) ~~وجيه لكن تقدم عن النهاية والمغني ما يخالفه وأقره الونائي عبارته وذكر في ~~النهاية حرمة إدخال بهيمة لا يؤمن تلويثها المسجد بخلاف محرم غير مميز ~~ليطوف، وإن لم يؤمن تلويثه للضرورة اه. # (قوله: بخلاف غيره) أي غير غرض النسك والطواف (قوله: ذلك التفصيل) أي ~~الجواز عند أمن التلويث وعدم الجواز عند عدم أمنه كردي (قوله: فلم لم ينظر ~~هنا إلى أمن الخروج إلخ) قد يقال هو مرادهم سم (قوله: بحيث أمن إلخ) أي ~~أمنا مستندا إلى الشد المذكور لا إلى العادة بأن لا يكون له عادة تغلب شيئا ~~على الظن ms2747 أو له عادة تغلب على الظن عدم الأمن بصري (قوله: وإن زحف) إلى ~~المتن في النهاية (قوله: وأن يقصر إلخ) عطف على قول المتن أن يطوف ماشيا ~~عبارة الونائي وسن أن يقصر مشيه بغير تبختر عند عدم الزحمة مع سكينة حيث لا ~~يشرع له رمل ليكثر خطاه فيكثر الأجر وأما التبختر فمكروه بل حرام إن قصد به ~~الخيلاء ولا يسن ذلك في الزحمة إن آذى أو تأذى اه # قول المتن (ويستلم الحجر إلخ) أي يلمسه بيده نهاية عبارة الونائي أي ~~يلتمس الحجر الأسود بيده بلا حائل بينه وبينها إلا لعذر كشدة حرارة أو ~~نجاسة فيه اه قال ابن قاسم لو نقل الحجر إلى الركن اليماني مثلا فالظاهر ~~أنه لا يثبت له حكمه حتى لا يسن تقبيله ولا استلامه من حيث إنه الحجر؛ لأن ~~فضيلته مشروطة ببقائه بمحله فليراجع اه. # (قوله: أو محله إلخ) وقول القاضي أبي الطيب يجمع بينهما في الاستلام ~~والتقبيل رده المصنف بأن ظاهر كلام الأصحاب أنه يقتصر على الحجر حيث لم ~~ينقل عن محله نهاية (قوله: أو محله) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني ~~إلا PageV04P083 # تثليث الاستلام وقوله والأفضل إلى ولا يسن (قوله: واليمين أولى) فلو قطعت ~~استلم باليسار سم (قوله: ولا يقبلها إلخ) كذا شرح م ر أي والخطيب اه سم ~~عبارة الكردي وأفهم كلامه أي شرح بافضل أنه عند قدرته على استلام الحجر ~~وتقبيله والسجود عليه لا يقبل يده بعد الاستلام وصرح باعتماده في حاشية ~~الإيضاح لكنه تردد في ذلك في بقية كتبه وكذلك شيخ الإسلام والخطيب والجمال ~~الرملي وقد ذكرت عباراتهم في الأصل ثم قلت وبما قررته لك تعلم أن المعتمد ~~نقلا عدم ندب تقبيل اليد مع تقبيل الحجر وأن المختار من حيث الدليل ندبه ثم ~~الاستلام عبارة عن مسح الحجر بكفه فيضع يده عليه ثم يضعها على فيه اه. # (قوله: كما أفهمه كلامهما إلخ) معتمد ع ش (قوله: إنه يقبلها مطلقا) أي ~~يقبل يده بعد استلام الحجر بها، وإن قبل الحجر نهاية ومغني ms2748 (قوله فبنحو ~~خشبة) أي كرأس كمه ونائي (قوله: فإن شق) أي الاستلام باليد كردي (قوله: ~~نظير ما يأتي) أي في استلام اليماني قول المتن (ويقبله) أي دون ركنه ما دام ~~الحجر موجودا فيه قال الزركشي ولا يسن تقبيل الحجر إلا في طواف ورد عليه ~~بأن ابن عمر كان لا يخرج من المسجد حتى يقبله ويجاب بأن فعل ابن عمر غير ~~حجة كذا في الحاشية والإمداد وشرح العباب وأقره سم اه ونائي. # (قوله: ويكره إلخ) عبارة النهاية والمغني ويسن تخفيف القبلة بحيث لا يظهر ~~لها صوت اه قال ع ش قوله م ر ويسن تخفيف القبلة إلخ أي للحجر وينبغي أن ~~مثله في ذلك كل ما طلب تقبيله من يد عالم وولي ووالد وأضرحة اه قول المتن ~~(ويضع إلخ) عبارة الونائي ثم يضع جبهته عليه إن لم تكن زحمة ويسن تنظيف فمه ~~من ريح كريه ويجب إن غلب على ظنه إيذاء غيره وليحذر المحرم من تقبيله ومسه ~~حيث كان مطيبا، فإن كان زحمة انتظر إن لم يؤذ أو يتأذ اه قول المتن (ويضع ~~جبهته عليه) وينبغي أن يكتفي بوضع الجبهة ولو بحائل لكن الأكمل الوضع بلا ~~حائل (فرع) لو تعارض التقبيل ووضع الجبهة بأن أمكن أحدهما دون الجمع بينهما ~~كأن خاف هلاكا بالجمع بينهما دون أحدهما فهل يؤثر التقبيل لسبقه أو وضع ~~الجبهة؛ لأنه أبلغ في الخضوع فيه نظر (تنبيه) قد تقرر أنه يسن تقبيل يد ~~الصالح بل ورجله فلو عجز عن ذلك فهل يأتي فيه ما يمكن من نظير ما هنا حتى ~~يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن تقبيلها ثم يقبل ما استلم به وحتى يشير ~~إليها عند العجز عن استلامها أيضا ثم يقبل ما أشار به فيه نظر سم على حج ~~أقول الأقرب عدم سن ذلك والفرق أن أعمال الحج يغلب عليها الاتباع فيما ورد ~~فعله عن الشارع، وإن كان مخالفا لغيره من العبادات ولا كذلك يد الصالح، فإن ~~تقبيلها شرع تعظيما له وتبركا بها فلا يتعداه إلى ms2749 غيره وقوله قبل التنبيه ~~فهل يؤثر التقبيل الظاهر نعم لثبوته في رواية الشيخين، وهي مقدمة على رواية ~~وضع الجبهة ع ش (قوله: من الثلاثة) عبارة النهاية والمغني من التقبيل ~~والسجود اه. # (قوله: ولا يسن شيء من ذلك لامرأة إلخ) قد يقال لم لا يسن لهما فعل ما ~~ذكر مع الحائل المانع من الرؤية وقد نقل في الحاشية عن بعضهم وأقره أن فعل ~~ما ذكر بحائل خلاف الأفضل إن كان بلا عذر ولا شك أن وجود الرجل عذر بالنسبة ~~لنحو المرأة وبالجملة فأصل السنة حاصل مع الحائل هذا وقد يدعى أن كلامهم ~~شامل لما ذكر؛ لأن المراد خلو يمنع محذورا من رؤية محرمة أو تزاحم ~~يؤدي PageV04P084 # إلى نحو ذلك بصري (قوله: ونظر رجل إلخ) الأنسب لما تقدم ترك رجل فالمراد ~~رجل ولو احتمالا بصري عبارة الونائي بأن يأمن أي غير الذكر أن يجيء غير ~~محرم أو ينظره ثم اه. # (قوله: أو عن السجود فقط) قد يقال أو عن التقبيل فقط ولا وجه لترك هذا ~~القسم وحكمه ظاهر بصري وقد يقال وجهه ندرته أو الإشارة إلى إيثار التقبيل ~~عند العجز عن الجمع بينهما لا عن أحدهما. # (قوله: لنحو زحمة) وفي المنح إن رجا زوال الزحمة عن قرب عرفا فالأولى أن ~~ينتظر زوال ذلك ما لم يؤذ بوقوفه أو يتأذ اه كردي على بافضل قول المتن ~~(استلم) أي بيده، فإن عجز عن الاستلام بيده فبنحو العصا نهاية ومغني وشرح ~~بافضل (قوله: في الأولى) أي في صورة العجز عن التقبيل والسجود و (قوله: في ~~الثانية) أي في صورة العجز عن السجود فقط (قوله: ثم قبل ما استلم به) أي ~~حتى في الثانية بناء على ما تقدم عن النص وابن الصلاح كما هو ظاهر سم أي ~~وإلا فالظاهر أنه لا يقبله بناء على ما مر عن مقتضى كلام الشيخين كالأصحاب ~~بصري (قوله: ثم قبل) إلى قوله وروى الشافعي في النهاية وإلى قوله ويؤخذ إلى ~~المغني (قوله: وروى الشافعي إلخ) وقال في البويطي ولو كان الزحام ms2750 كثيرا مضى ~~وكبر ولم يستلم قال في المجموع كذا أطلقوه وقال البندنيجي قال الشافعي في ~~الأم إلا في أول الطواف وآخره فأحب له الاستلام ولو بالزحام وهذا مع توقي ~~التأذي والإيذاء كما أفهمه كلام الإسنوي، وهو ظاهر مغني. # (قوله: وهو واضح إلخ) وعليه فظاهر أخذا مما يأتي أنه يندب فيه التثليث ~~ويظهر أنه يكون مقارنا للإشارة الآتية بصري (قوله: عن استلامه) إلى قوله ~~وخرج في النهاية والمغني (قوله: فما في اليمنى إلخ) وقد يقال الإشارة بما ~~في اليد تستتبع الإشارة باليد فلا حاجة إلى اعتبار الإشارة بما فيها وقد ~~يتصور الانفكاك بينهما بما لو كان باليد آفة تمنع رفعها نحو الحجر ولا تمنع ~~تحريك ما فيها ورفعه نحو الحجر سم أقول قد يصرح برد التصوير المذكور ~~استدلالهم هنا بخبر البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف على بعير كلما ~~أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر» قول المتن (ويراعى ذلك في كل طوفة) ~~ليس في ذلك إفصاح بأن يراعيه في آخر الطوفة الأخيرة فليراجع ثم رأيت ما ~~يأتي أول الفصل من قوله لكن يعكر عليه ما صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - ~~لما فرغ من طوافه قبل الحجر ووضع يده عليه ومس بها وجهه» ، وهو قد يدل على ~~أنه يطلب في آخر الأخيرة التقبيل ونحوه مما يأتي سم. # (قوله: كله) أي كل من الاستلام والتقبيل ووضع الجبهة والإشارة بما تقدم ~~كردي على بافضل (قوله: مع تكرره) قد يشمل الإشارة سم عبارة الونائي والكردي ~~على بافضل ويسن تثليث كل من الاستلام والتقبيل ووضع الجبهة والإشارة باليد ~~وغيرها كما في الحاشية اه. # (قوله: لما صح) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني (قوله: وهو في الأوتار ~~آكد إلخ) أي لحديث «أن الله وتر يحب الوتر» ولأنه يصير مستلما في افتتاحه ~~واختتامه مغني (قوله: وآكدها الأولى والأخيرة) وظاهر كلامهم تساوي الأولى ~~والأخيرة وقد يؤخذ مما يأتي في شرح وأن يقول أول طوافه PageV04P085 # إلخ أن الأولى آكد ووجهه تميزها بشرف البداءة بصري (قوله: فيه) ms2751 أي في ذلك ~~الحديث (قوله: حاسرا) ، وهو من لا جبة له كردي عبارة أوقيانوس يقال رجل ~~حاسر أي لا مغفر له ولا درع أو لا جبة له اه والأنسب هنا المعنى الأول ~~(قوله: وذكر فيه) أي ذكر ذلك البعض في ذلك الحديث (قوله: عجيب) أي إذ لا ~~تعرض فيه بوجه لما ادعاه إلا أن يكون ذكر خصوص السبعة والعشرة للتمثيل ومع ~~ذلك ففيه ما فيه سم (قوله: أنه يكره) أي الطواف مكشوف الرأس # قول المتن (الركنين الشاميين) وهما اللذان عندهما الحجر بكسر المهملة ~~نهاية ومغني (قوله: للاتباع) إلى قوله وقد يومئ في النهاية والمغني إلا ~~قوله أي باعتبار إلى وأما الشاميان وقوله نعم إلى المتن وقوله أي من كل إلى ~~المتن وما أنبه عليه (قوله: فاليسرى فما في اليمنى إلخ) فالاستلام باليسرى ~~يقدم على الاستلام بما في اليمنى وتقدم في الحجر الأسود ما يدل على أن ~~الإشارة بما في اليمنى مقدم على الإشارة باليسرى والفرق ظاهر سم (قوله: ثم ~~قبل إلخ) أي كما في الفتح وكذا في النهاية والمغني تبعا لإفتاء الشهاب ~~الرملي وجزم في مختصر الإيضاح ومختصر بافضل بأنه لا يقبل ما أشار به واستقر ~~به في الحاشية والإيعاب والإمداد ونائي زاد الكردي على بافضل والأول هو ~~المعتمد اه. # (قوله: على الأوجه) به أفتى شيخنا الشهاب الرملي واعلم أن الشارح لم ~~يتعرض؛ لأنه يكرر استلام اليماني أو الإشارة إليه وتقبيل ما استلم به أو ~~أشار به أولا وقد يدل على التكرير قوله السابق آنفا مع تكرره ثلاثا وكذا ما ~~يأتي في اليماني سم أقول وفي شرح بافضل والونائي التصريح بسن تكرير جميع ما ~~ذكر كما في الحجر الأسود (قوله: ليس على القواعد) وكان المراد ليس على آخر ~~القواعد وإلا فهو على القواعد فليتأمل سم (قوله: أي باعتبار رأسه) سياقه ~~يشعر باختصاص ذلك باليماني مع أن ركن الحجر كذلك كما يعلم مما قدمه في ~~الكلام على الشاذروان سم (قوله: ومن ثم قال إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~والمراد بعد تقبيل الأركان ms2752 الثلاثة إنما هو نفي كونه سنة فلو قبلها أو ~~غيرها من البيت لم يكن مكروها ولا خلاف الأولى بل يكون حسنا كما نص عليه ~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - بقوله وأي البيت إلخ اه. # (قوله: إن مراده بالحسن هنا إلخ) أي فلا ينافيه قوله غير أنا نؤمر ~~بالاتباع نهاية # (قوله: سرا إلخ) أي ما لم يخش الغلط عند الإسرار ع ش (قوله:؛ لأنه أجمع ~~للخشوع) وفي الفتح ويكره جهرا آذى به غيره وكثير من الجهلة والطلبة ~~المرائين يؤذون الطائفين بجهرهم بهما أي الذكر والقراءة ولو دعا واحد وأمن ~~جماعة فحسن ونائي عبارة الكردي على بافضل بعد ذكر مثله عن الإيضاح قال عبد ~~الرءوف يلزم من ذلك الجهر بالدعاء ولا يضر؛ لأنه # لمصلحة # الكل اه. # (قوله: حيث لا يتأذى به أحد) عبارته في شرح بافضل العباب ويسن الإسرار ~~بهما بل قد يحرم الجهر بأن تأذى به غيره أذى لا يحتمل عادة اه. # (قوله: وفي كل طوفة) أي في أوله قول المتن (ووفاء) أي تماما نهاية ومغني ~~(قوله: أي الذي ألزمنا إلخ) عبارة النهاية والمغني، وهو الميثاق الذي أخذه ~~الله تعالى علينا بامتثال أمره واجتناب نهيه وأفاد بعض العلماء أن ~~الله PageV04P086 # تعالى لما خلق آدم استخرج من صلبه ذريته وقال {ألست بربكم قالوا بلى} ~~[الأعراف: 172] فأمر أن يكتب بذلك عهد ويدرج في الحجر الأسود اه. # (قوله: أمره بكتب إلخ) أي بما تضمنه ذلك الكتاب المأمور به من الميثاق ~~(قوله: روي إلخ) عبارة النهاية والمغني اتباعا للسلف والخلف اه. # (قوله: بأنه لا يعرف) أي أنه حديث كردي (قوله: هكذا) أي ما جاء في هذا ~~الخبر (قوله: وفي الرونق يسن إلخ) أقره النهاية والمغني (قوله: وهو ضعيف ~~إلخ) قال في حاشية الإيضاح بل بدعة ونائي عبارة سم وإذا قلنا بضعفه وشذوذه ~~فهل يسن فيه نظر وظاهر كلامهم أنه لا يسن أيضا ويؤيده عدم وروده بخلاف ~~الصلاة والقياس بعيد فليتأمل اه # قول المتن (وليقل) أي ندبا (قبالة الباب) بضم القاف أي في الجهة التي ~~تقابله ms2753 اللهم البيت إلخ وعند الانتهاء إلى الركن العراقي أي تقريبا اللهم ~~إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في ~~الأهل والمال والولد وعند الانتهاء إلى تحت الميزاب أي تقريبا اللهم أظلني ~~في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقني بكأس محمد - صلى الله عليه وسلم - شرابا ~~هنيئا لا أظمأ بعده أبدا يا ذا الجلال والإكرام وبين الركن الشامي واليماني ~~اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز ~~يا غفور أي واجعل ذنبي ذنبا مغفورا وقس به الباقي والمناسب للمعتمر أن يقول ~~عمرة مبرورة ويحتمل استحباب التعبير بالحج مراعاة للخبر ويقصد المعنى ~~اللغوي، وهو القصد نبه عليه الإسنوي في الدعاء الآتي في الرمل ويحل الدعاء ~~بهذا إذا كان في ضمن حج أو عمرة وإلا فيدعو بما أحب نهاية ومغني. # (قوله: وهو ماش) أي يقوله حالة المشي وضمير كونهما يرجع إلى الدعاءين ~~وضميرهما يرجع إلى القبالتين كردي (قوله: أي مقام إبراهيم) فيشير إليه ~~بالقلب ع ش وونائي (قوله: كما قاله الجويني) وهذا هو المعتمد كما جزم به في ~~الأنوار وشيخنا في شرح الروض مغني ونهاية (قوله: إنه غلط) أي كون المشار ~~إليه مقام إبراهيم (قوله: عريا إلخ) محل تأمل بصري (قوله: أثرا ولا خبرا) ~~الأثر قول التابعي والخبر قول الصحابي كردي والأولى تفسير الأول بقول ~~الصحابي والتابعي والثاني بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (قوله: فيهما ~~أقوال إلخ) قيل في الأولى هي المرأة الصالحة وقيل العلم وقيل غير ذلك وقيل ~~في الثانية هي الجنة وقيل العفو وقيل غير ذلك نهاية ومغني (قوله: وهو ~~كالتحكم) مسلم إن لم يكن مستندا إلى دليل، وهو بعيد سيما والمنقول عنهم ذلك ~~منهم صحابة ومنهم تابعون أجلاء والحاصل أن التخصيص ليس من مقتضى اللفظ، فإن ~~كان لدليل فلا تحكم أو لغيره فهو مستحيل ممن ذكر بصري ولك أن تختار الشق ~~الثاني وتريد بالدليل ما ليس له نوع قوة كما أشار إليه الشارح بقوله ~~كالتحكم بالكاف (قوله كل ms2754 خير إلخ) قد يقال موضوع النكرة الفرد المنتشر ولا ~~يراد منها العموم إلا في مواطن ليس هذا منها بصري وقد يجاب بأن العموم ~~مستفاد من المقام كما في قوله تعالى {علمت نفس ما قدمت} [الانفطار: 5] ~~وقولهم تمرة خير من جرادة (قوله: دنيوي إلخ) عبارة الونائي كل خير ديني أو ~~ما يجر له اه. # (قوله: والروح) لعل الواو بمعنى أو (قوله: سنده صحيح) قال الشافعي - رضي ~~الله تعالى عنه - وهذا أحب ما يقال في الطواف إلي وأحب أن يقال في كله أي ~~الطواف نهاية ومغني (قوله: بلفظ ربنا) أي بدل اللهم ع ش (قوله: لمن زعم ~~إلخ) ، وهو المحلي ع ش (قوله: كعبارة الشافعي) أي اللهم ربنا (قوله: لم ~~يرد) خبر ولفظ اللهم # قول المتن PageV04P087 # وليدع بما شاء) أي في جميع طوافه فهو سنة مأثورا كان أو غيره، وإن كان ~~أفضل كما قال (ومأثور الدعاء) بالمثلثة أي المنقول من الدعاء في الطواف ~~نهاية ومغني (قوله: من كل دعاء جائز إلخ) مقتضى كلامه هنا أن الدعاء بدنيوي ~~مندوب وأن الأفضل الاقتصار على الأخروي وفي الحاشية أن الدنيوي جائز لا ~~مندوب فليحرر بصري (قوله: له إلخ) متعلق بليدع (قوله:؛ لأن كلا) أي من لفظي ~~الدعاء والذكر (قوله: في الطواف) متعلق بالمأثور (قوله: وهو ما ورد إلخ) أي ~~ولو ضعيفا ونائي (قوله: وبقي منه) أي من المأثور (قوله: «واللهم قنعني» ~~إلخ) يقوله بين اليمانيين أيضا شرح بافضل وونائي. # (قوله: «واخلف على كل غائبة» إلخ) أي كن خلفا على كل نفس غائبة لي ملابسا ~~بخير أو اجعل خلفا على كل غائبة لي خيرا وتشديد علي، تصحيفه ونائي عبارة ~~الكردي على بافضل المشهور تشديد الياء من على لكن قال الملا علي القاري ~~الحنفي في شرح الحصن الحصين واخلف بهمزة وصل وضم لامه أي كن خلفا على كل ~~غائبة أي نفس غائبة لي بخير أي ملابسا له أو اجعل خلفا على كل غائبة لي ~~خيرا فالباء للتعدية وأما ما لهج به بعض العامة من قوله علي بتشديد ms2755 الياء ~~فهو تصحيف في المبنى وتحريف في المعنى كما لا يخفى اه فراجعه اه. # (قوله: يلزم عليه) أي على العمل بذلك الخبر (قوله: شرط فيه) أي في الخبر ~~المذكور (قوله: وإنما الذي يلزمه أنه إلخ) محل تأمل (قوله: أنه مع تحصيله ~~إلخ) أي أن الطائف مع إتيانه بتلك الكلمات إلخ واقتصاره في الطواف عليها أو ~~أن الطواف مع اشتماله بتلك الكلمات واقتصاره عليها (قوله: مفضول بالنسبة ~~للإتيان إلخ) يعني أن كلا من المذكورين أفضل من غيره، وإن كان سبحان الله ~~إلخ، والاقتصار عليه مفضولا بالنسبة لإتيان الأذكار المارة في محلها (قوله: ~~وأفضل إلخ) عطف على مفضول (قوله: بأنها) أي القراءة و (قوله: فيه) أي ~~الطواف (قوله: ومن ثم) أي من أجل أن الطواف ليس محل القراءة بطريق الأصالة ~~(قوله:؛ لأنها) إلى قوله لا ينافيه في النهاية والمغني (قوله:؛ لأنها أفضل ~~إلخ) يعني أن الموضع موضع ذكر والقرآن أفضل الذكر نهاية ومغني # (قوله: الذكر إلخ) أي الماشي ولو صبيا مغني ونهاية (قوله: لا تنافيه إلخ) ~~محل تأمل بصري عبارة النهاية ويكره تسمية الطوفات أشواطا كما نقل عن ~~الشافعي والأصحاب، وهو الأوجه، وإن اختار في المجموع وغيره عدمها اه وعبارة ~~الونائي وكره أدبا تسمية الطوفة شوطا ودورا أي ينبغي التنزه عن التلفظ بهما ~~لإشعارهما بما لا ينبغي؛ لأن الشوط الهلاك والدور كأنه من دائرة السوء اه ~~وقال المغني والمختار كما في المجموع أنه لا يكره تسمية الطوفان شوطا اه. # (قوله: فليست إلخ) أي الكراهة فيهما (قوله وحينئذ) أي حين إذ كانت ~~الكراهة أدبية (لا يحتاج) أي في دفع المنافاة (قوله: على أنه) أي كلام ~~المجموع (قوله: يؤيده) أي كون الكراهة شرعية (قوله: بأن ذاك إلخ) أو بأن ~~ذاك ورد فيه نهي عن الشارع - صلى الله عليه وسلم - بخلاف هذا بصري (قوله: ~~بأن لا يكون) إلى قول المتن وفي قول في النهاية والمغني PageV04P088 # إلا قوله مع هز كتفيه (قوله: مع هز كتفيه) متعلق بيسرع بصري (قوله: وسببه ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني والحكمة ms2756 في استحباب الرمل مع زوال المعنى الذي ~~شرع لأجله وهو «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة هو وأصحابه وقد ~~وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ~~فلقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر بكسر الحاء فأطلع الله نبيه على ما ~~قالوه فأمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط وأن يمشوا أربعا بين الركنين ليرى ~~المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء ~~أجلد من كذا وكذا» أن فاعله يستحضر به سبب ذلك، وهو ظهور أمرهم فيتذكر نعمة ~~الله تعالى على إعزاز الإسلام وأهله اه. وقولهما أربعا الأولى الموافق لما ~~يأتي عن الكردي آنفا إسقاطه (قوله: معتمرا إلخ) أي عمرة القضاء وفي حديثها ~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما ~~بين الركنين» وجرى عندنا قول ضعيف أخذا من الحديث المذكور أنه لا يرمل بين ~~اليمانيين لكن الراجح ما وقع له - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع من ~~الرمل في جميع الطوفات الثلاث الأول؛ لأنه ناسخ لما وقع في عمرة القضاء، ~~وإنما ذكر عمرة القضاء؛ لأن حديثها فيه ذكر سبب مشروعية الرمل اه كردي على ~~بافضل (قوله: ويرمل الحامل إلخ) وأفهم كلامه أي المصنف أنه لو تركه في بعض ~~الثلاثة الأول أتى به في باقيها نهاية (قوله: ويحرك الراكب إلخ) ينبغي مع ~~هز كتفيه؛ لأن تحريكها إنما يقوم مقام الإسراع في المشي وكذا يقال في ~~المحمول بصري وفيه وقفة فليراجع (قوله: ويكره ترك ذلك) أي ترك الرمل بلا ~~عذر نهاية زاد المغني والمبالغة في الإسراع فيه اه قول المتن (ويختص الرمل ~~إلخ) ويسمى خببا نهاية ومغني قول المتن (يعقبه سعي) عبارة المنهج وشرح ~~بافضل بعده سعي مطلوب اه زاد الونائي أراده، وإن طال الزمن بينهما، وإن طرأ ~~له تخير السعي اه. # (قوله: مطلوب) أي بأن يكون بعد طواف قدوم أو ركن، فإن رمل في طواف القدوم ~~وسعى بعده لا يرمل في طواف الركن؛ لأن السعي ms2757 بعده حينئذ غير مطلوب ولا رمل ~~في طواف الوداع لذلك نهاية ومغني (قوله: أراده إلخ) أي شروطه ثلاثة أن يكون ~~بعده سعي وأن يكون السعي مطلوبا وأن يكون مريدا له بالنسبة للقدوم قبل ~~الوقوف بعرفة كردي على بافضل قال سم خرج بقوله أراده ما لو لم يرده، وهو ~~شامل لما لو أراد تركه ولما لو لم يرد شيئا فليراجع اه. # (قوله: وبعد نصف ليلة النحر) أي بخلاف ما إذا كان القدوم بعد الوقوف قبل ~~نصفها وطاف لذلك القدوم كما هو سنة فلا يجزئ السعي بعد ذلك الطواف كما يأتي ~~(قوله: ولو أراد) إلى المتن في المغني (قوله: لم يقضه في طواف الإفاضة) أي؛ ~~لأن السعي بعده حينئذ غير مطلوب نهاية ومغني # (قوله: أي في المحال التي إلخ) صريح كلام التنبيه أن دعاء الرمل المذكور ~~مع التكبير أوله يختص بمحاذاة الحجر وأما فيما عداه فيدعو بما أحب وأقره ~~المصنف عليه في التصحيح واعتمده الإسنوي لكن اعترض عليه بأن ظاهر كلام ~~الشيخين والأم أن ذلك لا يختص به؛ لأن لمحاذاة الحجر ذكرا يخصها عند كل ~~طوفة وعليه فيقوله في الأماكن التي ليس لها ذكر مخصوص انتهى من حاشية ~~الشارح على الإيضاح، وجزم شيخ الإسلام في الأسنى بكلام التنبيه من غير عزوه ~~له ولا تعقيبه بما ينافيه وأما صاحبا المغني والنهاية فلم يتعرضا بخصوص ~~المحل بل قالا فيه أي في الرمل لا غير بصري أقول بل ظاهر المغني والنهاية ~~أن الدعاء المذكور في المتن يندب في جميع الرمل وأن الدعاء الآتي في الشرح ~~يندب في جميع الأربعة الأخيرة إلا أن يقال إنهما سكتا عن مثل قول الشارح ~~هنا أي في المحال إلخ وفيما يأتي أي في تلك المحال اعتمادا على علمه من قول ~~المصنف السابق وأن يقول أول طواف إلخ. # قول المتن (اللهم اجعله إلخ) عبارة العباب PageV04P089 # وأن يقول في رمله بعد تكبيره محاذيا للحجر الأسود اللهم إلخ قال في شرحه ~~عقب قوله محاذيا للحجر إلخ ما نصه كما قاله الإسنوي وغيره لكن ms2758 ظاهر كلام ~~الشيخين والمجموع أنه يندب في جميع رمله وعبارته يستحب أن يدعو في رمله بما ~~أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة وآكده اللهم اجعله حجا مبرورا إلخ نص ~~عليه واتفقوا عليه انتهت وما ذكره من النص ظاهر فيما قاله انتهى اه سم ~~(قوله: المصحوب بالذنب إلخ) انظر التقييد بالمصحوب بما ذكر مع قوله الآتي ~~أي سليما إلخ، فإنه مع فرض مصاحبته لما ذكر لا يمكن سلامته من ذلك فكيف ~~يتأتى سؤاله السلامة إلا أن يراد بالمصحوب ما من شأن نوعه أن يكون مصحوبا ~~بذلك فليتأمل سم أقول يدفع الإشكال من أصله قول الشارح إذ الذنب مقول إلخ ~~إذ الذنب بمعنى عدم الكمال لا ينافي السلامة عن الإثم كما هو ظاهر (قوله: ~~كالمغفرة) أي، فإنها مقولة بالتشكيك على الكمال فلا تنافي العصمة عن الإثم ~~(قوله: ويأتي بهذا إلخ) أي لفظ حجا مبرورا وقال النهاية والمغني والمناسك ~~للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة ويحتمل استحباب التعبير بالحج مراعاة للخبر ~~ويقصد المعنى اللغوي، وهو القصد اه. # (قوله:؛ لأنها تسمى إلخ) قد يقال لا يلزم مما ذكر أن يطلق عليها الحج ~~المطلق بصري وقد يجاب بأن إطلاق المطلق على المقيد شائع قول المتن (وسعيا ~~مشكورا) أي واجعل سعيي سعيا مشكورا أي عملا متقبلا شرح العباب اه سم (قوله: ~~في تلك المحال إلخ) عبارة الونائي، فإن فرغ من دعاء محل قبل أن يصل إلى ~~الآخر قال في غير الرمل كالأربعة الأخيرة رب اغفر وارحم إلخ وقال في الرمل ~~أي الثلاثة الأولى اللهم اجعله حجا مبرورا إلى مشكورا اه وتقدم أن ظاهر ~~النهاية والمغني والمجموع أن هذا يندب في جميع الرمل وظاهر الأولين أن ~~الأول يندب في جميع الأربعة الأخيرة # (قوله: الذكر) إلى قوله؛ لأن الإمام إلخ في النهاية إلا قوله ويكره تركه ~~إلى المتن وقوله هذا إن كان إلى المتن وقوله ولمن أطلق عدمها وكذا في ~~المغني إلا قوله إن قصدا إلى المتن وقوله ولعله إلخ قول المتن (وكذا في ~~السعي إلخ) أي سواء اضطبع ms2759 في الطواف قبله أم لا نهاية ومغني (قوله: قياسا ~~على الطواف) أي بجامع قطع مسافة مأمور بتكريرها نهاية ومغني قال الزركشي ~~ظفرت فيه بحديث صحيح، وهو «أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف بين الصفا ~~والمروة طارحا بردائه» . انتهى. وليست دلالته على خصوص الاضطباع بواضحة ~~إيعاب اه كردي على بافضل (قوله: ويكره فعله في الصلاة) أي فيزيله عند ~~إرادتها ويعيده عند إرادة السعي نهاية ومغني (قوله: افتعال من الضبع) ، وهو ~~مصدر ضبع زيد فيه الهمزة والتاء فصار اضتبع إذ من قواعدهم أنه إذا كان فاء ~~افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء قلبت تاؤه طاء كردي على بافضل (قوله: ~~مكشوفا) أي إن أمكن ونائي أي بأن لم يتعذر ببرد أو حر يضره محمد صالح ~~(قوله: هذا إلخ) أي قوله ويدع منكبه إلخ (قوله: إذ الظاهر فعله إلخ) أي فعل ~~الاضطباع للابس المخيط لكن من غير كشف كردي عبارة الكردي على بافضل ويسن ~~فعله ولو من فوق المحيط اه. # (قوله: ولو بغير عذر) هذا ما استظهره في الحاشية مع نقله عن بحث الزركشي ~~أنه لا يسن مطلقا وعن بحث غيره أنه يسن إن كان لعذر وإلا فلا انتهى اه. ~~بصري، عبارة الطائفي قوله بغير عذر وقياسه بالأولى أن المحرم لو كان له ~~رداءان فاضطبع بأعلاهما وستر منكبه بأسفلهما حصل السنة أي أصلها بل كمالها ~~حيث كان لعذر كحر وبرد اه. # (قوله: وإن خلا المطاف) أي ولو ليلا نهاية (قوله: بل يحرمان إلخ) قال في ~~المغني وكونه دأب أهل الشطارة يقتضي تحريمه كما قاله الإسنوي؛ لأن ذلك يؤدي ~~إلى التشبه بالرجال بل بأهل الشطارة منهم والتشبه بهم حرام انتهى. وقال في ~~النهاية مقتضى المحرر التحريم لكن ظاهر كلامهما في بقية كتبهما يأبى ذلك ~~فالأوجه عدم التحريم عند انتفاء قصد التشبه انتهى ويمكن أن يقال إن سلم أنه ~~من PageV04P090 # الزي المختص بالرجال فينبغي التحريم مطلقا من غير تفصيل كما هو قياس ~~نظائره وإلا فينبغي عدم التحريم مطلقا إذ لا معنى للقصد حينئذ بصري ms2760 (قوله: ~~إن قصد التشبه إلخ) ، وإنما لم يحرما، وإن لم يقصد التشبه؛ لأنه ليس من ~~الزي المختص بالرجال سم وفيه نظر # قوله: الذكر مطلقا) أي أما المرأة والخنثى فيكونان في حاشية المطاف، فإن ~~طافا خاليين فكالرجل في استحباب القرب مغني ونهاية زاد الونائي قال عبد ~~الرءوف والخنثى يتوسط بين الرجال والنساء اه. # (قوله: حيث لا إيذاء إلخ) حاصل نص الأم أنه يتوقى التأذي والإيذاء ~~بالزحام مطلقا ويتوقى الزحام الخالي عنهما إلا في الابتداء والأخيرة بصري ~~وجرى على ذلك الحاصل النهاية وشرح بافضل (قوله: بنحو زحمة) أي كتنجس المحل ~~القريب ونائي (قوله: ولعله إلخ) ذكر في النهاية نحو ذلك عبارته وكان ذلك ~~عند عدم ظهور الشاذروان أما عند ظهوره فلا احتياط كما هو ظاهر انتهى وقال ~~في المغني والأولى كما قال بعضهم أن يجعل بينه وبين البيت ثلاث خطوات ليأمن ~~مرور بعض جسده على الشاذروان انتهى أقول قد يقال إنه أوجه لأن التسليم لا ~~يمنع دخول جزء منه كيده في هواء الشاذروان فالاحتياط في البعد بنحو ما ذكره ~~الزعفراني مما يحصل به الأمن مما ذكر ثم رأيت تلميذ الشارح نقل كلامه هذا ~~في شرحه على مختصر الإيضاح ثم عقبه بقوله وفيه نظر بل الإبعاد قليلا أولى ~~انتهى اه بصري عبارة الونائي والاحتياط الإبعاد عن البيت بذراع اه. # وفي الكردي على بافضل عن مختصر الإيضاح للشارح وعن البكري وابن علان بنحو ~~ذراع اه. # (قوله: وصنف) أي المحب الطبري في ذلك أي في وجوب التسنيم صونا لطواف ~~العامة ش (قوله: استنتج) لعله ببناء المفعول (قوله وقد ألفت إلخ) من كلام ~~الشارح نفسه و (قوله: في ذلك) أي في جواز التغيير في البيت لما ذكر (قوله: ~~دعا إليه) أي التأليف (قوله: جم) أي كثير (فيه) أي في جواز التغيير (قوله: ~~لما وردت إلخ) بكسر اللام و (قوله: لما أنهاه) بفتحها والضمير يرجع إلى ~~السقف و (سدنتها) خدامها كردي والأولى أو الصواب عكس ما ذكره في اللامين ~~وأن الضمير يرجع لما الموصولة (قوله: سنة تسع ms2761 وخمسين) أي وتسعمائة # قول المتن (لزحمة) أي ونحوها نهاية ومغني (قوله: حيث لم يرج) إلى قوله ~~ودليل عدم إلخ في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله: حيث لم يرج فرجة ~~إلخ) أي، فإن رجاها وقف ليرمل فيها نهاية ومغني (قوله: لا يخرج به عن حاشية ~~المطاف) كذا في الأسنى والنهاية تبعا لبحث الإسنوي ذلك وخالف الشارح في شرح ~~العباب فمشى على ما يقتضي إطلاقهم أن الرمل مع البعد أولى، وإن خرج عما ذكر ~~بصري عبارة الونائي فلا يبعد بحيث يكون طوافه خارجا عن المطاف المعهود كما ~~في الفتح والتحفة ونقله سم عن الرملي واستوجه في شرح العباب ما اقتضاه ~~إطلاقهم قال الشلبي في شرح المختصر وقول بعض الأئمة بعدم صحة الطواف وراء ~~زمزم والمقام إن قال بالبطلان مع العذر أيضا فهو بعيد وفي المجموع أجمع ~~المسلمون على أنه يجوز التباعد ما دام في المسجد وعلى أنه لا يجوز خارجه اه ~~وظاهره أو صريحه أنه لا يعتد بذلك الخلاف فحينئذ يبعد، وإن خرج عن المطاف ~~للإتيان بالرمل كما اقتضاه إطلاقهم انتهى اه وعبارة الكردي على بافضل إذا ~~لم يبعد بحيث يكون طوافه من وراء زمزم والمقام وإلا فالقرب مع ترك الرمل ~~حينئذ أولى لكراهة الطواف وراء ما ذكر على المعتمد خلافا للإيعاب في أخذه ~~بإطلاقهم اه. # (قوله: كالجماعة إلخ) عبارة المغني ألا ترى أن الصلاة بالجماعة في البيت ~~أولى من الانفراد في المسجد غير المساجد الثلاث اه وكذا في النهاية إلا ~~قوله غير المساجد إلخ والظاهر أنه إنما سكت عن الاستثناء هنا اكتفاء بما ~~قدمه في باب الجماعة (قوله: من الانفراد به) أي بالمسجد الحرام خلافا ~~للنهاية والمغني وشرح المنهج قول المتن (إلا أن يخاف صدم النساء) أي بأن كن ~~في حاشية المطاف نهاية ومغني # (قوله: وخروجا من خلاف موجبه) أي كالحنابلة ويتلخص مما ذكرته PageV04P091 # في الأصل أن الراجح أن من فرق كثيرا ندب له الاستئناف مطلقا ثم إن كان ~~لعذر فلا كراهة بل في الإيعاب ولا خلاف ms2762 الأولى أيضا، وإن كان لغير عذر من ~~الأعذار التي ذكروها فهو مكروه وقيد في الإمداد الكراهة بطواف الفرض وقال ~~في الإيعاب قطع طواف النفل وتفريقه لا يكره مطلقا قال في حاشية الإيضاح ولا ~~يخلو عن نظر؛ لأن ملحظ كراهة التفريق الوقوع في الخلاف، وهو جار في الفرض ~~والنفل واستوجه في المنح أنه لا يضر تخلل إغماء أو جنون أثناء الطواف، وأن ~~النص بخلافه مبني على اشتراط الموالاة قال ابن الجمال في شرح الإيضاح تبعا ~~لحاشية الشارح وحيث أراد القطع فالأولى أن يقطعه عن وتر وأن يكون من عند ~~الحجر الأسود وحيث قطعه لعذر أثيب على ما مضى وإلا فلا ولا يسجد فيه سجدة ص ~~بخلاف سجدة التلاوة اه كردي على بافضل وقوله ندب له الاستئناف مطلقا يأتي ~~في شرح وفي قول تجب الموالاة إلخ ما يخالف دعوى الإطلاق ويقيد الندب بعدم ~~العذر وقوله واستوجه في المنح إلخ اعتمده باعشن عبارته بعد كلام طويل ~~والأوجه عندي أن للمغمى عليه والمجنون البناء بعد الإفاقة وأن النص المتقدم ~~مبني على القول باشتراط الموالاة اه وتقدم عن ع ش ترجيح خلافه. # (قوله: ندب الموالاة بين الطواف والركعتين) ويسن له إذا أخرهما إراقة دم ~~أي كدم التمتع ويصليهما الأجير عن المستأجر ولو معضوبا والولي عن غير ~~المميز نهاية ومغني وقولهما إذا أخرهما إلخ ولعل الأقرب ضبط التأخير بنظير ~~ما مر في ركعتي الوضوء بصري وقولهما ويصليهما الأجير عن المستأجر إلخ فلو ~~تركهما الولي والأجير فينبغي أن يسن دم ويسقط من أجرة الأجير ما يقابل ~~الركعتين ع ش # قول المتن (وأن يصلي بعده ركعتين) ويجزئ عنهما غيرهما بتفصيله السابق في ~~ركعتي الإحرام نهاية ومغني قول المتن (خلف المقام) أفضليته بالنسبة لسنة ~~الطواف خاصة اه كردي على بافضل. # (قوله: بمحله الآن) لو نقل عن محله الآن فالوجه اعتبار محله الآن فيصلي ~~خلفه لا خلف المحل المنقول إليه سم (قوله: فكان) أي المقام (يقصر به) أي ~~بإبراهيم يعني يقصر لأجله ليسهل عليه تناول الآلة من الحجر ونحوه ثم ms2763 يطول ~~ليسهل له وضع الآلة في الموضع المرتفع كردي (قوله: بشرفها) أي المقام ~~والصفا والمشعر الحرام (قوله: كل ما يصدق عليه ذلك إلخ) أي خلف المقام قال ~~الشيخ أبو الحسن البكري والقرب معتبر بقدر سترة المصلي، وإن زاد بحيث يعد ~~خلفه حصل أصل السنة وواضح أنه لو زاد على ثلثمائة ذراع بينه وبين المقام لم ~~تحصل تلك السنة إذ لا يعد خلفه عرفا ولم أر من حرر هذا انتهى اه كردي على ~~بافضل عبارة شرح مناسك الشيخ الرئيس وضبطه بعض المتأخرين بثلثمائة ذراع ~~أخذا من مقام المأمور مع الإمام اه. # (قوله: وحدث الآن في السقف إلخ) هذا باعتبار زمنه - رحمه الله - ثم ~~اضمحلت في هذه الأزمنة فلله الحمد (قوله: ويليه) إلى قوله وبينت في النهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله فدار خديجة (قوله داخل الكعبة) يقدم منه مصلاه - ~~صلى الله عليه وسلم - فما قرب منه ابن الجمال عبارة مختصر الإيضاح مع شرحه ~~والأفضل أن يقصد مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجعل ظهره للباب ~~ويستقبل الجدار المقابل له ويجعل بينه وبينه ثلاثة أذرع فيصلي اه. # (قوله: فبقية الحجر) وفي الإيعاب ثم بقية الستة الأذرع وفي حاشية الإيضاح ~~للشارح وشرحه للجمال الرملي ثم ما قرب من الحجر إلى البيت و (قوله: فدار ~~خديجة) وفي الإيعاب ثم بقية الأماكن المأثورة بمكة وحرمها اه كردي على ~~بافضل (قوله: فالحرم) أي ثم حيث شاء من الأمكنة فيما شاء من الأزمنة ولا ~~تفوتان إلا بموته نهاية ومغني ويتصور هذا بمن لم يصل بعد بالكلية وفيمن صرف ~~صلاته عنهما كردي (قوله: في داخل الكعبة) أي في تأخيره عن خلف المقام عبارة ~~المغني ومال الإسنوي إلى أن فعلها في الكعبة أولى منه خلف المقام والأفضل ~~ما في المتن؛ لأن الباب باب اتباع إلى آخر ما في الشرح (قوله: في أفضلية ~~ذلك) أي خلف المقام، وهو إجماع متوارث لا يشك ~~ PageV04P092 # فيه مغني (قوله: وبعد الفجر) إلى قوله ولو نواها في النهاية والمغني وهذا ~~أقرب أي تغليبا للأفضل ms2764 ونائي (قوله بحث أنه يتوسط إلخ) أفتى به الشهاب ~~الرملي جازما به بصري (قوله: وأنه واسطة بينهما) يتأمل (قوله: كما تقرر) أي ~~آنفا (قوله: بين أشواطه) إلى قوله وعلى الأول في النهاية والمغني إلا قوله ~~وكذا إلى؛ لأنه وقوله وفوت راتبة وقوله ومكتوبة اتسع وقتها (قوله: وبعضها) ~~الأنسب وأبعاضها بصري (قوله: وكذا النفل إلخ) خلافا للنهاية والمغني ~~عبارتهما والقولان في وجوب ركعتي الطواف إذا كان فرضا، فإن كان نفلا فسنة ~~قطعا وعلى الوجوب يصح الطواف بدونهما لانتفاء ركنيتهما وشرطيتهما اه. # (قوله: وقد دل عليه) أي على الندب (قوله: ما مر) أي من القياس على الوضوء ~~(قوله: أنه أضرب عن الطواف) أي أو أنه أتمه نهاية ومغني (قوله: بلا عذر) ~~أي، فإن فرق يسيرا أو كثيرا بعذر لم يضر جزما كالوضوء مغني ونهاية (قوله: ~~ومنه إقامة جماعة إلخ) أي وعروض حاجة لا بد منها شرح بافضل أي كشرب من ذهب ~~خشوعه بعطشه ونائي (قوله: وفوت راتبة) خلافا لصريح الإيعاب وظاهر النهاية ~~والمغني (قوله: لا فعل جنازة) قيدها في الإيعاب وابن الجمال بما إذا لم ~~تتعين عليه ويندب قطع النفل لذلك اه كردي على بافضل كذا قيدها بذلك المغني ~~والونائي وقال ع ش، وإن تعين ويعذر في التأخير إلى فراغه، فإن خيف تغير ~~الميت فينبغي وجوب قطعه اه. # (قوله: وعلى الأول) أي القائل بكون هذه الصلاة سنة و (قوله: بغيرها) أي ~~سواء كان الغير فرضا أو نفلا اه كردي على بافضل (قوله: وإلا سقط الطلب) ~~وقال م ر أي والخطيب يحصل الثواب، وإن لم تنو ونائي (قوله: واستشكل هذا) أي ~~سقوط صلاة الطواف بغيرها (قوله: بأن محله إذا نفاها) أي أو لم يصل بعد ~~الطواف أصلا ع ش وونائي (قوله: وبأنهم صرحوا إلخ) عطف على بأن محله إلخ ~~عبارة الونائي أو بأن يحمل قولهم أي لا يسقط إلخ على أنه لا يسقط من كل ~~وجه؛ لأنه، وإن سقط طلبها نظرا إلى قواعد مذهبنا لكنه لم يسقط بالنسبة ~~لقواعد مذهب من أوجبها فيسن ms2765 فعلها بعد فعل الفريضة احتياطا نظرا لذلك خروجا ~~من خلافه اه وبحمل كلام الشارح على هذا يندفع استشكال السيد البصري ويستغني ~~عما تكلفه في الجواب عنه عبارته قوله وبأنهم صرحوا إلخ محل تأمل فقد يقال ~~إنه مقو للإشكال؛ لأن الطلب إذا سقط فأنى تنعقد الصلاة بتلك النية فضلا عن ~~أن تكون الاحتياط وقد يجاب على بعد بأن قوله وبأنهم إلخ معطوف على قوله ~~بقولهم إلخ وسكت عن جوابه للعلم من الجواب المذكور اه. # (قوله: وبأنهم صرحوا بأن الاحتياط إلخ) قد يجاب بأن محله ما ذكر أيضا أي ~~من النفي وبأن الساقط بغيرها أصل الطلب لا كماله سم وهذا مبني على ما تقدم ~~عن البصري من العطف على بقولهم إلخ وتقدم آنفا ما يغني عنه (قوله: والأفضل) ~~إلى قوله وعلى الثاني في المغني والنهاية (قوله: ويليه ما لو أخرها إلخ) أي ~~بلا كراهة نهاية ومغني (قوله: ويليه ما لو اقتصر إلخ) أي بلا كراهة فهو ~~خلاف الأفضل ونائي (قوله: ما لو اقتصر على ركعتين إلخ) يظهر أن يقال أنه لا ~~يحتاج إلى قصد كونهما عن الجميع بالنسبة لسقوط الطلب وأما بالنسبة لحصول ~~الثواب فلعل الأقرب اشتراطه بصري (قوله: للكل) أي للمجموع (قوله: وعلى ~~الثاني) أي القائل بوجوب صلاة الطواف (قوله: والقيام فيها) يخالفه قول ~~الونائي ويجوز فعلهما مع القعود، وإن قيل بالوجوب قاله في المجموع اه ### | [فرع في سنن الطواف] # . (قوله: السكينة إلخ) ومنها أيضا نيته إن كان طواف نسك أخذا مما مر فلو ~~كان عليه طواف إفاضة أو نذر ولو لم يتعين زمنه ودخل وقت ما عليه فنوى ~~غيره PageV04P093 # عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة أو ~~النذر كما في واجبات الحج والعمرة فقولهم إن الطواف يقبل الصرف أي إذا صرفه ~~لغير طواف آخر كطلب غريم كما مرت الإشارة لذلك نهاية ومغني (قوله: وعدم ~~الكلام إلا في خير إلخ) قال ابن الجمال على الإيضاح ويستحب أن لا يتكلم فيه ~~بغير الذكر إلا كلاما ms2766 هو محبوب كأمر بمعروف واجب أو مندوب أو نهي عن منكر ~~مكروه أو محرم أو إفادة علم لا يطول الكلام فيه وهذا القيد مخصوص بغير ~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين؛ لأنه يجب فعل ذلك وإزالة هذا ~~بما قدر عليه، وإن طال زمنه انتهى اه ونائي. # (قوله: كتعليم جاهل إلخ) أي وجواب مستفت ويكره البصق فيه بلا عذر وجعل ~~يديه خلف ظهره متكتفا ووضع يديه على فيه إلا في حالة تثاؤبه فيستحب وتشبيك ~~أصابعه أو تفرقعها وكونه حاقبا أو حاقنا أو بحضرة طعام تتوق نفسه له وكون ~~المرأة منتقبة وليست محرمة ويظهر حمله على تنقيب بلا حاجة بخلافه لها كوجود ~~من يحرم نظره إليها والأكل والشرب فيه وكراهة الشرب أخف نهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله وليست إلى قوله والأكل قال ع ش قوله م ر ويكره البصق فيه ~~أي في الطواف وإذا فعله فليكن بطرف ثوبه أما إلقاؤه في أرض المطاف فحرام ~~كما هو معلوم وقوله م ر وجعل يديه إلخ وهل يكره ذلك في غيره أم لا فيه نظر ~~والأقرب الأول؛ لأن فيه منافاة لما كان عليه هيئة المتقدمين (قوله: والأكل ~~والشرب) أي ما لم تدع إليه ضرورة اه. # (قوله: لا الشكر إلخ) أقره ابن الجمال والونائي والكردي على بافضل وقال ~~البصري قد يتوقف فيما ذكره ومما يدفع قوله؛ لأنه صلاة إلخ قولهم يسن تعليم ~~الجاهل مع أن التعليم في الصلاة حرام فليتأمل اه. # (قوله:؛ لأنه) أي الطواف (قوله: وهي) أي سجدة الشكر (قوله في الخصال) اسم ~~كتاب كردي (قوله: ومنه) أي سن رفع اليدين في الدعاء في الطواف والجار متعلق ~~بقوله الآتي يؤخذ إلخ (قوله: الظاهر إلخ) أي التشبيه كردي (قوله: كلما ~~يتصور إلخ) وينبغي أن يكون في طوافه خاشعا خاضعا حاضر القلب ملازما للأدب ~~بظاهره وباطنه مستحضرا في قلبه عظمة من هو طائف ببيته ويلزمه أن يصون نظره ~~عما لا يحل نظره إليه وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء والمرضى مغني ~~(قوله: من سنن الصلاة) ms2767 ومن سنن الطواف كما قاله الطبري أن يسلم على أخيه ~~ويسأله عن حاله وأهله أي إذا لم يطل زمنه كإفادة العلم بل أولى وبحث ابن ~~جماعة تقييده أيضا بغير المشتغل بالذكر وإلا لم يسلم عليه كالملبي بل أولى، ~~وإنما تأتي الأولوية إن كان مستغرقا فيه أخذا مما ذكروه في جواب السلام على ~~القارئ ويسن للطائف ومن قرب منه أن لا يرفع صوته بقراءة أو ذكر لئلا يشوش ~~على غيره، فإن شوش عليه ولو بإخبار السامع له بذلك فيما يظهر إذ لا يعلم ~~إلا من جهته كره له على ما يصرح به كلام المجموع وغيره ولا تبعد الحرمة إن ~~تحقق تأذيه بذلك ولا يبعد أيضا كراهة الضحك فيه؛ لأنه خلاف الأدب فهو أولى ~~من كراهة جعل يديه وراء ظهره مكتتفا اه حاشية الإيضاح للشارح. # (قوله: ومكروهاتها) أي كوضع اليد على الخاصرة والمشي على رجل والنظر إلى ~~السماء ونائي (قوله: وأفتى بعضهم إلخ) سئل الشهاب الرملي هل الأفضل لمصلي ~~الصبح بمكة المكث ذاكرا حتى يصلي ركعتين أم الطواف فأجاب بأن الأفضل الطواف ~~انتهى ويشهد له ما في القرى للمحب الطبري عن أنس بن مالك وسعيد بن مالك - ~~رضي الله تعالى عنهما - قالا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «طوافان ~~لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يغفر له ذنوبه كلها ~~بالغة ما بلغت طواف بعد صلاة الفجر فراغه مع طلوع الشمس وطواف بعد صلاة ~~العصر فراغه مع غروب الشمس» أخرجه الأزرقي وأبو سعيد المفضل بن محمد الجندي ~~انتهى ثم رأيت بخط بعض أهل العلم أنه نقل إفتاء بعض المشايخ بما أفتى به ~~الشهاب الرملي واستدل له بالحديث المذكور ثم أبدى في المراد بالبعدية في ~~الحديث احتمالين أحدهما مطلق البعدية فيشمل من أتى بأسبوع قبيل الطلوع أو ~~الغروب ثانيهما استيعاب الزمن ثم قال ولعله الأظهر وإلا لقال قبل الطلوع ~~وقبل الغروب انتهى اه بصري. # (قوله: والاشتغال بالعمرة إلخ) وهل الأفضل التطوع في المسجد الحرام ~~بالطواف أو الصلاة قال ms2768 الماوردي الطواف أفضل وظاهر قول غيره أن الصلاة ~~أفضل، وهو المعتمد وقال PageV04P094 # ابن عباس الصلاة لأهل مكة والطواف للغرباء مغني وكذا في النهاية إلا قوله ~~وقال إلخ (قوله: والوقوف أفضل إلخ) قال ابن عبد السلام والمروة أفضل من ~~الصفا والطواف أفضل الأركان حتى الوقوف قال الزركشي وفيه نظر بل أفضلها ~~الوقوف والأوجه ما قاله ابن عبد السلام أسنى ونحوه في المغني والنهاية زاد ~~فيها وقد يقال الطواف أفضل من حيث ذاته والوقوف أفضل من حيث كونه ركنا للحج ~~لفواته به وتوقف صحته عليه، ويحمل كلام ابن عبد السلام على الأول وكلام ~~الزركشي على الثاني بصري. # (قوله: ولتوقف صحة الحج عليه) أي بحيث لا يجبر بشيء باتفاق بخلاف الطواف ~~وبه يندفع قول سم وقد يقال بقية الأركان كذلك. اه. (قوله: واغتفار إلخ) رد ~~لدليل المخالف (قوله: لعظيم إلخ) خبر أن (وقوله: رفقا) علة له و (قوله: ~~لصعوبة إلخ) علة للعلة، و (قوله: لا لكونه إلخ) عطف على لعظيم إلخ (قوله: ~~لذلك) أي لأفضلية الوقوف (قوله: أو من حيث توقفه إلخ) أي من حيث مشابهته ~~للصلاة في المشروط ومشروعية التطوع به. # قول المتن (ولو حمل الحلال إلخ) أي لمرض أو صغر أو لا نهاية ومغني (قوله: ~~لم يطف) إلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله حتى قال إلى ويأتي وكذا في ~~المغني إلا ما أنبه عليه (قوله: لم يطف عن نفسه) أي، فإن كان قد طاف عن ~~نفسه لإحرامه فكما لو حمل حلال حلالا وسيأتي نهاية ومغني أي في شرح وإلا ~~فالأصح إلخ (قوله: أيضا) أي كالمحرم المحمول (قوله: لتوقف صحة طوافه) أي ~~غير المميز (قوله: واحدا إلخ) أي المحرم المحمول (قوله: ووجدت الشروط ~~السابقة) أي للطواف (فيه) أي المحمول (قوله: ونواه الحامل له) أي للمحمول ~~(قوله: أو أطلق) يظهر أن المراد بالإطلاق عدم النية، وكذا في الصورة ~~الآتية، وأن المراد بنية النفس فقط فيهما مطلق النية لا تقييدها بالنفس، ~~فإن قصده فهو محض تأكيد ثم رأيت ابن شهبة نقل هنا ms2769 عن الكفاية ما نصه: ومحل ~~ما ذكره إذا لم ينو الحامل شيئا أو نواه للمحمول إلخ فعبر عن صورة الإطلاق ~~بقوله لم ينو الحامل شيئا، وهو عين ما استظهرناه بصري (قوله: ولم يصرفه ~~المحمول عن نفسه) تبع الشارح في ذلك ابن شهبة ولا حاجة إليه لا غناء. قوله ~~ووجدت الشروط إلخ عنه إذ من جملة ما سبق فقد الصارف بصري (قوله: كما لو ~~نواه) أي الحامل سم (قوله: فلا يقع له إلخ) عبارة النهاية والمغني وقع له ~~أي للحامل عملا بنيته في حقه اه. # (قوله: وقد يقع للحامل إن وجد فيه إلخ) يفهم أنه قد لا يقع له مع توفر ~~الشروط، وهو محل تأمل، فإن أراد الاحتراز عما لو صرفه مع توفرها فهو خلاف ~~الفرض كما يعلم مما مر والذي يتحصل في مسألة الحامل أن يقال إن قصد نفسه ~~فقط أو مع محموله وقع له مطلقا، وإن قصد المحمول فقط وقع للمحمول مطلقا، ~~وإن أطلق، فإن كان حلالا أو محرما طاف عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه وقع ~~للمحمول وإلا بأن كان محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع له بصري ~~عبارة الونائي ولو حمل طائف أو أكثر جامع لشروط الطواف حلال أو محرم طاف عن ~~نفسه أو لم يدخل وقت طوافه أو دخل ولم يطف سواء القدوم والإفاضة وطواف ~~العمرة، وغيرها محرما لم يطف عن نفسه، ودخل وقت طوافه وقع للمحمول إن نواه ~~الحامل أو أطلق إلا إن أطلق وكان الحامل كالمحمول فللحامل كما لو قصد ~~الحامل نفسه فقط أو كليهما كما في النهاية والتحفة فهذه ستة عشر صورة سبعة ~~للمحمول وتسعة للحامل ولا عبرة بقصد المحمول نفسه ولو نوى أحد حاملين نفسه ~~والآخر المحمول لم يقع للمحمول ولا للحامل الآخر بل للحامل الناوي نفسه ولا ~~أثر لنية الحامل محدث أو نحوه، وشرط حمل غير الولي لغير المميز إذن الولي ~~كما في الفتح فلا يصح الطواف لغير مميز محمول أو راكب على دابة أو نحو ~~سفينة ms2770 إلا إن كان الحامل أو السائق أو القائد أو الجاذب الولي أو مأذونه ~~وحمل الولي أو مأذونه له يأتي فيه جميع ما مر من الأقسام. اه. # وفي هامش له ما نصه وحاصل ما يقال في هذه المسألة أن الحامل له أربعة ~~أحوال إما حلال أو محرم طاف عن نفسه أو لم يطف عن نفسه ولم يدخل وقت PageV04P095 # طوافه أو دخل وقت طوافه والمحمول له حالة واحدة، وهي أنه محرم لم يطف عن ~~نفسه ودخل وقت طوافه وعلى كل حال من الأحوال الأربعة التي للحامل إما أن ~~ينوي للمحمول أو يطلق أو ينوي لأنفسهما أو لنفسه وهذه أيضا أربعة أحوال في ~~نية الحامل تضرب في أحواله الأربعة تبلغ ستة عشر ثم يقال إن نوى الحامل ~~للمحمول أو أطلق وقع الطواف للمحمول فهذه صورتان تضربان في أحوال الحامل ~~فتبلغ ثمانية ويستثنى من هذه الثمانية ما إذا أطلق الحامل النية، وكان ~~الحامل كالمحمول لكونه محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وأما إذا نوى ~~لنفسه أو لهما وقع الطواف للحامل وهاتان صورتان إذا ضربتا في أحوال الحامل ~~كانت ثمانية. اه. # (قوله: والمتعدد) الواو بمعنى أو (قوله: كذلك) أي واحد أو متعدد قول ~~المتن (إن قصده للمحمول فله) استشكل بقولهم فيما لو كان عليه طواف إفاضة أو ~~منذور معين الوقت أو لا فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره وقع للإفاضة أو ~~المنذور في وقته لا عن غيره، وأجاب ابن المقري فقال لعل الشرط في الصرف أنه ~~يصرفه عن نفسه أو إلى غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء ~~قصد به نفسه أم غيره سم (قوله: أو قصده كل) أي من الحامل والمحمول (قوله؛ ~~لأنه لم يصرفه إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ لأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه ~~ويؤخذ منه أنه لو حمل حلال حلالا ونويا وقع للحامل ولهذا قال في المجموع ~~ويقاس بالمحرمين الحلالان الناويان فيقع للحامل منهما على الأصح ولو طاف ~~محرم بالحج معتقد أن إحرامه عمرة ms2771 فبان حجا وقع عنه كما لو طاف عن غيره ~~وعليه طواف. اه. # (قوله: في السعي) أي بخلاف الوقوف فيقع لهما مطلقا إذ لا يضر فيه الصارف ~~ونائي ونهاية ومغني (قوله: بناء على المعتمد إلخ) وفاقا للنهاية هنا وخلافا ~~للمغني وللنهاية في مبحث الرمي حيث قال هناك وأما السعي فالظاهر كما أفاده ~~الشيخ أخذا من ذلك أنه كالوقوف. اه قال ع ش قوله فالظاهر إلخ ضعيف اه. # (قوله: ما لو جذب ما هو عليه) يتجه أن الأمر كذلك إذا أركب غيره ولو غير ~~مميز وساقه أو قاد المركوب و (قوله: أو سفينة) ينبغي أن الحكم كذلك فيما لو ~~ركبا في السفينة، وإن كان المسير لها أحدهما فقط؛ لأن قطع المسافة حينئذ لا ~~ينسب لأحدهما دون الآخر وكذا يقال لو ركبا دابة وسيرها أحدهما سم (قوله: ~~فإنه لا تعلق لكل إلخ) أي فيقع للحامل والمحمول مطلقا، فإنه إلخ نهاية أي ~~سواء نوى الحامل نفسه أو هما أو أطلق أما لو نوى المحمول فقط فقد صرف فعله ~~عن طواف نفسه PageV04P096 # وقد تقدم أنه يقبل الصرف حيث قصد به غير الطواف ومن ثم قال حج نعم إن قصد ~~الجاذب إلخ ع ش (قوله: صرفه) أي عن نفسه (قوله: وحامل محدث إلخ) بقي ما لو ~~صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل وصرفه الحامل عن نفسه إلى المحمول ويحتمل ~~أن يقع للحامل أخذا مما مر في جواب الإشكال أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ~~ينصرف إلخ وجه الأخذ أنه لما صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل صار الحامل ~~بمنزلة من صرفه لطواف غير المحمول ومن عليه طواف وصرف الطواف لطواف آخر لم ~~ينصرف فليتأمل سم ولا يخفى ما في هذا الوجه. ### | [فصل في واجبات السعي وكثير من سننه] ### | (فصل في واجبات السعي) # وكثير من سننه عبارة النهاية والمغني فيما يختم به ~~الطواف وبيان كيفية السعي. اه. (قوله: ندبا) إلى المتن في النهاية والمغني ~~(قوله: وغيره) أي غير الذكر، وهو الأنثى والخنثى بشرطه، وهو خلو المطاف ms2772 ع ش ~~(قوله: وأفهم كلامه إلخ) واقتصاره على الاستلام يقتضي عدم سنية تقبيل الحجر ~~والسجود عليه والظاهر كما أفاده الشيخ سن ذلك قال الزركشي وعبارة الشافعي ~~تشير إليه نهاية وسم عبارة المغني وصرح أبو الطيب وصاحب الذخائر بأنه يقبله ~~أي ويسجد عليه قال الأذرعي والظاهر أنه متفق عليه، وإنما اقتصروا على ذكر ~~الاستلام اكتفاء بما بينوه في أول الطواف. انتهى وهذا هو الظاهر. اه. # (قوله: لا يأتي) إلى قوله قال في المغني (قوله: قال) أي المجموع (قوله: ~~لكن يعكر عليه) أي على ما صوبه المجموع من الحصر على الاستلام (قوله: أبدأ ~~إلخ) بصيغة المتكلم وحده (قوله: قال الزركشي إلخ) عبارة الونائي وإذا فرغ ~~من ركعتي الطواف والدعاء بعدهما استلم ندبا هنا وفيما يأتي فور الحجر ~~الأسود مع التقبيل والسجود كما مر قاله حج ولا يأتي الملتزم ولا الميزاب لا ~~بعد الركعتين ولا قبلهما إذا كان سعى فيخرج له عقب ذلك من باب الصفا ندبا ~~وإلا سن أن يأتي الملتزم بعد الركعتين كما في التحفة وقال في الإمداد ~~قبلهما قال في الفتح فليلصق صدره ووجهه به ويبسط يديه عليه اليمنى إلى ~~الباب واليسرى إلى الركن ثم يدعو بما أحب. انتهى اه. # (قوله: وهو) أي الحديث الضعيف و (قوله: رده) أي ذلك الحديث و (قوله: ~~وعليه) أي على العمل بذلك الحديث قول المتن (ثم يخرج) أي ندبا و (قوله: ~~للسعي) أي بين الصفا والمروة نهاية ومغني (قوله: للاتباع) إلى المتن في ~~النهاية. # (قوله: وشرطه) أي شروطه نهاية ومغني (قوله: وهو أفضل إلخ) خلافا للنهاية ~~والمغني والأسنى (قوله: وشهرته) أي الصفا (قوله: ويبدأ) إلى المتن في ~~النهاية والمغني إلا قوله والآن إلى فلو ترك (قوله: فلو ترك خامسة إلخ) ~~أقول صورة ذلك أن يذهب بعد الرابعة التي انتهاؤها بالصفا من غير المسعى إلى ~~المروة ثم يعود من المروة في المسعى إلى الصفا ثم يعود من الصفا في المسعى ~~إلى المروة فقد ترك الخامسة؛ لأنه بعد الرابعة لم يذهب في المسعى إلى ~~المروة بل ms2773 ذهب في غيرها فلا يحسب ذلك خامسة ويلزم من عدم حسبانه خامسة ~~إلغاء السادسة التي هي عوده بعد هذا الذهاب من المروة إلى الصفا؛ لأنها ~~مشروطة بتقدم الخامسة عليه ولم يوجد، وأما السابعة التي هي ذهابه بعد هذه ~~السادسة من الصفا إلى المروة فقد وقعت خامسة فاحتاج بعدها إلى سادسة وسابعة ~~سم وقوله في غيرها PageV04P097 # الأولى التأنيث (قوله: وقال «ابدءوا بما بدأ الله به» ) رواه النسائي ~~بإسناد على شرط مسلم، وهو في مسلم بلفظ «أبدأ» على الخبر لا الأمر ورواه ~~الأربعة بلفظ «نبدأ» بالنون مغني. # قول المتن (وأن يسعى سبعا إلخ) أي ولو منكوسا أو كان يمشي القهقرى فيما ~~يظهر نهاية قول المتن (إلى المروة) بفتح الميم وأصلها الحجر الرخو، وهي في ~~طرف جبل قعيقعان و (قوله: مرة) بالرفع خبر ذهابه مغني (قوله: ويجب) إلى ~~قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله كقول الأذرعي إلى لا بعد طواف إلخ ~~(قوله: ويجب استيعاب المسافة إلخ) أي التي بين الصفا والمروة ولو التوى في ~~سعيه عن محل السعي يسيرا لم يضر كما نص عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه ~~- نهاية. # وقوله ولو التوى إلخ إن كان مع الخروج عن عرض المسعى فغريب بل كلامهم ~~مصرح بخلافه وإلا فلا وجه للتقييد باليسير وبالجملة فهذا النص محتاج إلى ~~التأويل والمراجعة، وفي تاريخ القطب الحنفي المكي نقلا عن تاريخ الفاكهي أن ~~عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا. انتهى. # ثم رأيت المحشي سم قال قال في العباب ويجب أن يسعى في بطن الوادي ولو ~~التوى فيه يسيرا لم يضر قال شارحه بخلافه كثيرا بحيث لم يخرج عن؛ سمت العقد ~~المشرف على المروة إذ هو مقارب لعرض المسعى مما بين الميلين الذي ذكر ~~الفاسي أنه عرضه ثم ما ذكره هو في المجموع حيث قال قال الشافعي والأصحاب لا ~~يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر وراء موضعه في زقاق العطارين أو غيره ~~لم يصح سعيه؛ لأن السعي مختص به فلا يجوز فعله في غيره كالطواف إلى ms2774 أن قال ~~ولذا قال الدارمي إن التوى في موضع سعيه يسيرا جاز، وإن دخل المسجد أو زقاق ~~العطارين فلا. انتهى. # وبه يعلم أن قول العباب ولو التوى فيه يسيرا المراد باليسير فيه ما لا ~~يخرج عنه فتأمله. انتهى كلام المحشي. هذا ولك أن تقول الظاهر أن التقدير ~~لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لا نص فيه يحفظ عن السنة فلا ~~يضر الالتواء اليسير لذلك بخلاف الكثير، فإنه يخرج عن تقدير العرض ولو على ~~التقريب فليتأمل بصري وما ذكره عن شرح العباب اعتمده الونائي فقال لكن لو ~~التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على ~~المروة لم يضر وذكر الفارسي أن عرض المسعى ما بين الميلين، فإن دخل المسجد ~~أو مر عند العطارين فلا يصح. اه. # (قوله: أو عقب إلخ) أي كأن ركب آدميا سم (قوله: أو عقب أو حافر مركوبه) ~~ثم قال أو رجل أو حافر مركوبه إلخ انظر هل يكفي ذلك في راكب المحفة وينبغي ~~أن يكفي؛ لأن كلا من الدابتين الحاملتين للمحفة مركوب له سم ويلزم عليه أن ~~تختلف مسافة المسعى بالنسبة للماشي والراكب بصري (قوله: ورأس إصبع رجليه ~~إلخ) أي ولا يكفي رأس النعل الذي تنقص عنه الأصابع ونائي (قوله: كذا قاله ~~المصنف وغيره) هذا اعتمده شيخ الإسلام وأقره المغني وجرى عليه الرملي في ~~النهاية وشرح الدلجية وخالف في شرح الإيضاح وكذلك ابن علان فجرى على أن ~~الدرج المشاهد اليوم ليس شيء منه بمحدث وأن سعي الراكب صحيح إذا ألصق حافر ~~دابته بالدرجة السفلى بل الوصول لما سامت آخر الدرج المدفونة كاف، وإن بعد ~~عن آخر الدرج الموجود الآن بأذرع قال وفي هذا فسحة كبيرة لأكثر العوام، ~~فإنهم يصلون لآخر الدرج بل يكتفون بالقرب منه هذا كله في درج الصفا أما ~~المروة فقد اتفقوا فيها على أن العقد الكبير المشرف الذي بوجهها هو حدها ~~لكن الأفضل PageV04P098 # أن يمر تحته ويرقى على البناء المرتفع بعده. اه كردي على بافضل. ms2775 # (قوله: ويحمل إلخ ) عبارة شرح العباب، وإنما ذكروه فيها باعتبار ما كان ~~وأما الآن أصلها درج مدفون فيكفي إلصاق العقب أو الأصابع بآخر درجها وأما ~~المروة فهم متفقون على أن من دخل تحت العقد المشرف ثم يكون قد وصلها وقد ~~بينت ذلك كله بأدلته في الحاشية انتهت اه سم. (قوله: أن هذا باعتبار زمنهم ~~وأما الآن إلخ) أقره الرشيدي وقد ارتدمت تلك الدرج بل وبعض الدرج الأصلية ~~اه. (قوله: غطت) أي سترت كردي. # (قوله: كما في المجموع) ، وهو المعتمد نهاية (قوله: وقول جمع إلخ) ونص ~~البويطي والخفاف والإسنوي والعمراني والبندنيجي وابن الرفعة أن السعي يجزئ ~~بعد طواف الوداع والنفل الصحيح محمد صالح عبارة النهاية وصوب الإسنوي وقوعه ~~بعد طواف نفل بأن يحرم المكي بالحج ثم يتنفل بطواف ثم يسعى بعده وقد جزم ~~بالإجزاء في هذه المحب الطبري ويوافقه قول ابن الرفعة اتفقوا على أن شرطه ~~أن يقع بعد طواف ولو نفلا إلا طواف الوداع ويرده ما مر عن المجموع. اه. # (قوله: لا بعد طواف إلخ) الظاهر ولا بعد إلخ لا يقال هو مستثنى مما قبله ~~فيكون من تتمة كلام الأذرعي؛ لأنه خلاف الواقع فكلام الأذرعي على العموم، ~~وإنما استثناء طواف الوداع فقط في كلام ابن الرفعة هذا ومن تأمل السباق ~~والسياق لم يشك فيما ذكرته ثم رأيت نسخة المصنف وقد ضرب على الواو فيها ~~فلعله من تصرف بعض القاصرين بصري (قوله:؛ لأنه لا يسمى إلخ) عبارة المغني؛ ~~لأنه إذا بقي السعي لم يكن المأتي به طواف وداع. اه. # (قوله: وتصوره) إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله كما هو ~~الأفضل (قوله: ثم أراد خروجا إلخ) أي ولو إلى منى يوم الثامن للمبيت بها ~~ليلة التاسع ثم الذهاب للوقوف وظاهره أنه لا فرق في الخروج لغير منى بين ~~الخروج لمسافة القصر وما دونها فليراجع سم. أقول صرح بعدم الفرق النهاية ~~والمغني وشيخ الإسلام ونقله الونائي عن الإمداد والفتح (قوله: وقول جمع ~~إلخ) منهم الإسنوي والبندنيجي والعمراني وفي نص البويطي ms2776 وكلام الخفاف ما ~~يوافقه ومع ذلك فالمعتمد ما قاله في المجموع من أن ظاهر كلام الأصحاب ~~اختصاصه بما بعد القدوم والاستفاضة نهاية (قوله: إذا عاد) كان التقييد ~~بالعود؛ لأن السعي قبل خروجه يوجب المكث بعد الطواف فيخرجه عن كونه وداعا ~~فليتأمل سم. (قوله: كما هو الأفضل) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ~~والأفضل تأخيره عن طواف الإفاضة كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ~~قال؛ لأن لنا وجها باستحباب إعادته بعده. اه. وعبارة سم قوله كما هو الأفضل ~~كلام الإيضاح صريح في ذلك ثم كونه الأفضل شامل لوقوعه عقب طواف القدوم ~~ولتراخيه عنه اه. # (قوله: بل له تأخيره إلخ) ولو طاف للقدوم فهل له أن يسعى بعده بعض السعي ~~ويكمله بعد الوقوف وطواف الركن فيه نظر والأقرب لكلامهم المنع نهاية PageV04P099 # وفي الونائي عن الإمداد مثله (قوله: تنبيه أحرم بالحج إلخ) الذي في شرح ~~العباب وقد يدخل في قولهم أو قدوم ما لو أحرم المكي مثلا بالحج من مكة ثم ~~خرج لحاجة ثم عاد قبل الوقوف، فإنه الآن يسن له طواف القدوم فينبغي إجزاء ~~السعي بعده كما شمله كلامهم. انتهى. # فجزم بسن طواف القدوم واقتصر على أنه ينبغي إجزاء السعي بعده سم (قوله: ~~بين أن ينوي العود إلخ) أي فلا يسن و (قوله: أو لا) أي فيسن (قوله: يؤيد ~~الأول) عبارة الونائي وإذا أحرم مكي بالحج من مكة وخرج منها ولو لغير سفر ~~قصر وعازما على العود ثم عاد إليها سن له طواف القدوم كما لو كان حلالا ~~ويجزئ السعي بعده كما في التحفة ولو دخل حلال مكة فطاف للقدوم ثم أحرم ~~بالحج لم يجز السعي بعده كذا في الإمداد والنهاية اه. # (قوله: ويفرق بينه) أي سن طواف القدوم للخارج المذكور (قوله: وعليه) أي ~~على الأول (قوله: ويفرق بينه) أي العائد المذكور حيث يسن له الطواف ويجزئ ~~السعي بعده. # (قوله: ولا يجزئه السعي إلخ) جزم بهذا تلميذه عبد الرءوف مخالفا لما في ~~الحاشية ونائي عبارة سم قال في حاشية الإيضاح ومر ms2777 عن الأذرعي أنه يسن لمن ~~دفع من عرفة إلى مكة قبل نصف الليل طواف القدوم فعليه فيجوز له السعي بعده ~~وقد يفهمه قولهم أو وقف لم يجز السعي إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقته، وهو ~~فرض فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض. انتهى. فأفهم التعليل بدخول وقته ~~إلخ جوازه قبله، وهو خلاف كلامه هنا. اه. واعتمد ع ش ما هنا عبارته وقضيته ~~أي التعليل عدم امتناع السعي قبل انتصاف ليلة النحر وليس مرادا كما صرح به ~~حج حيث قال في أثناء كلام يفرق بينه وبين من عاد لمكة إلخ. اه. # (قوله: بل يكره) هذا ما جزم به في الروض وأقره عليه شيخ الإسلام ومشى ~~عليه صاحب النهاية وقال في المغني هي خلاف الأولى وقيل مكروهة. اه. وتبع في ~~ذلك ابن شهبة هذا ولو قيل بحرمتها بناء على عدم سنها لم يبعد لما فيه من ~~التلبس بعبادة فاسدة بصري وقد يقال وقيل يستحب الإعادة كما حكاه المغني ~~والنهاية وصاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن القول المرجوح بالكلية (قوله: ~~لم يسن للقارن إلخ) جرى عليه الجمال الرملي في شرح الدلجية وجرى في شرح ~~الإيضاح والخطيب في المغني على ندب سعيين له وعليه جرى سم والشهاب الرملي ~~وابن علان وغيرهم قال الحلبي ومقتضى كلامهم امتناع موالاة الطوافين ~~والسعيين فيطوف ويسعى ثم يطوف ويسعى. انتهى اه كردي على بافضل. # عبارة المغني ويسن للقارن طوافان وسعيان خروجا من خلاف من أوجبهما عليه ~~من السلف والخلف قاله الأذرعي بحثا، وهو حسن. اه. وقال باعشن على الونائي ~~المعتمد ما قاله حج من عدم السنية. اه. # (قوله: رعاية خلاف موجبها) ، وهو أبو حنيفة؛ لأن شرط ندب الخروج من ~~الخلاف أن لا يعارض سنة صحيحة وقد صح عن جابر - رضي الله تعالى عنه - «أنه ~~لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا ~~واحدا» كردي (قوله: ومر) إلى المتن في النهاية وإلى قوله والأفضل في المغني ~~إلا قوله اللهم إلى المتن وقوله ms2778 وحافيا إلى ومتطهرا (قوله: ومر وجوبها إلخ) ~~المراد بوجوبها PageV04P100 # كونها شرطا في الإجزاء عن نسك الإسلام لا أنه مخاطب به على سبيل الوجوب ~~بحيث يأثم بتركها اللهم إلا أن تتوفر فيه شروط الاستطاعة ويخشى عروض نحو ~~عضب فلا يبعد القول بوجوبها عليه بالمعنى الثاني فيما يظهر في جميع ما ذكر. ~~نعم محل ما ذكر فيما قبل الوقوف أما بعد التلبس به فإطلاق الوجوب واضح على ~~ما يصرح به كلامهم من أنه بعوده للوقوف وتلبسه به ينصرف نسكه لفريضة ~~الإسلام ثم رأيت المحشي سم قال قوله وجوبها إلخ أي إذا أعاد الوقوف. انتهى ~~اه بصري (قوله: على من كمل إلخ) أي ببلوغ أو عتق سم. # قول المتن (أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة) أي لإنسان معتدل وأن ~~يشاهد البيت قيل إن الكعبة كانت ترى فحالت الأبنية بينها وبين المروة ~~واليوم لا ترى الكعبة إلا على الصفا من باب الصفا مغني (قوله: للذكر) ~~التقييد بالذكر جزم به شيخ الإسلام في الغرر وكذا في الأسنى إلا أنه زاد ~~فيه حكاية بحث الإسنوي وقال شيخ مشايخنا الشمس الخطيب الظاهر أنه لا يطلب ~~الرقي من المروة من المرأة والخنثى مطلقا. اه. وقال في النهاية لا يسن لهما ~~إلا إن خلا المحل عن غير المحارم فيما يظهر كما نبه عليه الإسنوي وتبعه ~~تلميذه أبو زرعة وغيره. انتهى اه. بصري ومال إليه أيضا سم والونائي (قوله: ~~دكة) أي مسطبة مغني (قوله: أما المرأة إلخ) قال ابن شهبة نقلا عن الأذرعي ~~أن قضية إطلاق الجمهور عدم الفرق وأيضا تحتاط بالرقي كالرجل للخروج من ~~الخلاف في وجوبه. انتهى. # أقول إن ثبت خلاف يعتد به في الوجوب مطلقا فينبغي الجزم بندب الرقي ~~للمرأة أو الخنثى بصري (قوله: فلا يسن لهما رقي ولو في خلوة إلخ) قال عبد ~~الرءوف، وهو متجه وقال ابن الجمال، وهو أوجه مما في الحاشية ومتن المختصر ~~واعترضه سم أي تبعا للنهاية بأن الرقي مطلوب لكل أحد غير أنه سقط عن الأنثى ~~والخنثى طلبا للستر فإذا ms2779 وجد ذلك مع الرقي صار مطلوبا إذ الحكم يدور مع ~~علته وجودا وعدما. اه كردي على بافضل. # (قوله: واشتراط الرقي إلخ) أي المفهوم من قوله فإذا رقي كردي (قوله: بل ~~في حيازة الأفضل) أي بالنسبة للذكر المحقق قول المتن (الله أكبر) أي من كل ~~شيء و (قوله: ولله الحمد) أي على كل حال لا لغيره كما يشعر به تقديم الخبر ~~و (قوله: على ما هدانا) أي دلنا على طاعته بالإسلام وغيره و (قوله: على ما ~~أولانا) أي من نعمه التي لا تحصى و (قوله له الملك) أي ملك السموات والأرض ~~لا لغيره نهاية ومغني (قوله: وهزم الأحزاب وحده) زاد بعده الأسنى والمغني ~~لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اه. قول المتن (ثم يدعو ~~بما شاء إلخ) ويسن أن يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف ~~الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى توفاني وأنا ~~مسلم نهاية ومغني زاد الأسنى اللهم اعصمنا أي احفظنا بدينك وطواعيتك ~~وطواعية رسولك وجنبنا حدودك اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ~~ونحب عبادك الصالحين اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة ~~والأولى واجعلنا من أئمة المتقين اه. (قوله: بين ذلك) أي بين ما ذكره من ~~التوحيد ع ش. # (قوله: تحرى خلو المسعى) قال الشيخ أبو الحسن البكري لعل المراد بالخلوة ~~ما يتيسر معه السعي بلا مشقة لها وقع، ويختلف الحال فيه بالنسبة للراكب ~~والقوي وغيرهما وليس المراد بالخلوة خلو المحل بالكلية. انتهى اه كردي على ~~بافضل. # (قوله: ولا يكره) إلى قوله ومر في النهاية وكذا في المغني إلا ما أنبه ~~عليه (قوله: ولا يكره الركوب) أي إلا عند الزحمة إن لم يكن ممن يستفتى وإلا ~~فلا ما لم يغلب الإيذاء ونائي (قوله: اتفاقا) معتمد لكنه خلاف الأولى لما ~~تقدم من سن المشي فيه ع ش (قوله على ما في المجموع إلخ) عبارة المغني، فإن ~~ركب PageV04P101 # بلا عذر لم يكره اتفاقا كما في ms2780 المجموع وما في جامع الترمذي من أن ~~الشافعي كره السعي راكبا إلا لعذر محمول على خلاف الأولى (قوله: بأنهم ~~خالفوا إلخ) عبارة النهاية بأنه خلاف سنة صحيحة، وهي ركوبه - صلى الله عليه ~~وسلم - في بعضه وسعي غيره به بلا عذر كصغر أو مرض خلاف الأولى نهاية أقول ~~وقد يمنع المخالفة بأن ركوبه - صلى الله عليه وسلم - كان لعذر أن يظهر ~~فيستفتى ويؤخذ منه كيفية السعي ويرى جماله المشتاقون والمتعطشون إليه، فإن ~~أهل مكة ذكورهم وإناثهم وصغيرهم وكبيرهم كانوا متزاحمين في المسعى وفي ~~البيوت التي في حواليه وأسطحتها لنيل سعادة مشاهدة طلعته الشريفة (قوله: بل ~~يكره الوقوف إلخ) وتكره الصلاة بعده نهاية وونائي (قوله: لكن لا يشترط له ~~كيفية إلخ) أي فله السعي المنكوس أو القهقرى ونحوها سم وبصري أي مما لا ~~يجزئ في الطواف ويكفي الطيران كما في الحاشية ونائي. # (قوله: على هينته) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله حيث إلى ~~المتن (قوله: لا غيره مطلقا) وقيل إن خلت الأنثى بالليل سعت كالذكر والخنثى ~~في ذلك كالأنثى مغني (قوله: طاقته) عبارة النهاية والمغني فوق الرمل اه. # (قوله: قاصدا السنة إلخ) أي وإلا لم يصح سعيه على المعتمد لأنه يقبل ~~الصرف كالطواف خلافا لشيخ الإسلام والشيخ الحسن البكري وموضع من الإيعاب ~~ومن النهاية قال ابن الجمال ويتفرع على ذلك ما لو حمل محرم لم يسع عن نفسه ~~ودخل وقت سعيه محرما كذلك ونوى الحامل المحمول فقط فعلى مرجح من قال يشترط ~~فقد الصارف ينصرف عن نفسه ويقع عن المحمول وعلى مرجح من قال لا يشترط فيه ~~فقد الصارف يقع عنهما. انتهى اه كردي وتقدم في الشرح قبيل الفصل أنه يأتي ~~فيه تفصيل طواف الحامل والمحمول. # (قوله: لا نحو المسابقة) أي كاللعب فيخرج عن كونه سعيا بقصدها نهاية ~~وونائي (قوله: ويحرك الدابة) أي بحيث لا يؤذي المشاة نهاية (قوله: بستة ~~إلخ) متعلق بقبل الميل إلخ (قوله: وما عدا ذلك محل المشي) ويسن أن يقول ~~الذكر في عدوه وكذا المرأة ms2781 والخنثى في محله كما بحثه بعض المتأخرين رب اغفر ~~وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم مغني عبارة النهاية ويسن أن ~~يقول في السعي ولو أنثى رب اغفر وارحم إلخ ويوافقها قول الونائي قائلا عدوه ~~ومشيه رب اغفر وارحم إلخ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلخ والقراءة في ~~السعي أفضل من غير الذكر الوارد اه. ### | [فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته] ### | (فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه) # (قوله: إذا حضر الحج) أي خرج ~~مع الحجيج نهاية ومغني قول المتن (أو منصوبه) أي المؤمر عليهم إن لم يخرج ~~الإمام مغني ونهاية قول المتن (أن يخطب بمكة) أي إن لم ينصب غيره للخطابة ~~ونائي (قوله: أو ببابها) كذا في أصل المصنف ومراده التساوي عند عدم المنبر ~~بين الكون عندها والكون ببابها وينبغي أن يكون الثاني أولى لمزيد شرفه ~~وكونه أبلغ في التبليغ فلو أتى بالواو بدل أو لكان أولى نعم على تقدير ~~الإتيان بها أي الواو يحتمل الكلام معنيين لكل منهما وجه وجيه الأول على ~~تقدير كون حيث إلخ متعلقة بالكونين فيكون محصله أن الكون عندها حيث لا منبر ~~أفضل وأفضله الكون ببابها؛ لأنه ماصدقات الأول في الجملة الثانية على تقدير ~~كونها متعلقة بالثاني ومحصله أن الكون PageV04P102 # عندها أفضل مطلقا وعليه فالكون ببابها حيث لا منبر عندها أفضل بصري أقول ~~والأظهر أن أو لمجرد الإضراب والترقي وحيث إلخ متعلقة بالكون الأول لفظا ~~وبهما معا معنى فيفيد الكلام حينئذ المعنى الأول بلا تكلف (قوله: قال ~~الماوردي) إلى قوله وما وقع في النهاية إلا قوله غريب وقوله يظهر إلى المتن ~~وقوله لتوجههم لابتداء النسك وكذا في المغني إلا قوله وبحث المحب إلى المتن ~~(قوله: قال الماوردي إلخ) جزم به النهاية عبارته ويسن أن يكون محرما اه. # (قوله: إنه محتمل) بكسر الميم بقرينة ما بعده (قوله: ويفتتحها المحرم ~~إلخ) لم يبين مقدار ما يفتتح به من تلبية أو تكبير سم عبارة الونائي ~~ويفتتحها بالتلبية إن كان محرما، وهو أفضل وإلا فبالتكبير ويحمد ms2782 الله ويثني ~~عليه ثم يقول أما بعد، فإنكم جئتم من آفاق شتى وفودا إلى الله تعالى فحق ~~على الله أن يكرم وفده فمن كان جاء يطلب ما عند الله، فإن طالب الله لا ~~يخيب فصدقوا قولكم بفعل، فإن ملاك القول العمل والنية نية القلوب الله الله ~~في أيامكم هذه، فإنها أيام تغفر فيها الذنوب جئتم من آفاق شتى في غير تجارة ~~ولا طلب مال ولا دنيا ترجونها ثم يلبي أي إن كان محرما ويعلمهم فيها ~~المناسك إلخ اه. # (قوله: وبحث المحب إلخ) أقره النهاية عبارته ولو توجهوا للموقف قبل دخول ~~مكة استحب لإمامهم أن يفعل كما يفعل إمام مكة قاله المحب الطبري قال ~~الأذرعي ولم أره لغيره اه قال ع ش قوله م ر أن يفعل كما يفعل إلخ أي بأن ~~يخطب في سابع ذي الحجة إلى آخر ما يأتي اه. # (قوله: أو الجمعة) أي إن كان يومها نهاية (قوله: ويظهر تقييد ندبها إلخ) ~~عبارة الونائي، وإن لم يصلوها كما بحثه في الحاشية وقال في التحفة ويظهر ~~إلخ اه قال باعشن قوله كما بحثه إلخ اعتمده عبد الرءوف وابن الجمال اه. # (قوله: فلا يفعل إلخ) أقرب فيما يظهر ندب فعلها ولو قبل الشروع في السير ~~لحصول المقصود بها من إخبارهم بما أمامهم من المناسك نعم الأكمل فعلها فيما ~~ذكر بصري وسم (قوله: فيما بعد ذلك) أي بعد فوات أداء الظهر قول المتن (خطبة ~~فردة) ولا تكفي عنها خطبة الجمعة؛ لأن السنة فيه التأخير عن الصلاة كما ~~تقرر ولأن القصد بها التعليم لا الوعظ والتخويف فلم تشارك خطبة الجمعة ~~بخلاف خطبة الكسوف نهاية ومغني (قوله: لأنه إلخ) أي هذا الطواف ع ش (قوله: ~~لتوجههم لابتداء النسك) محل تأمل ثم رأيت المحشي قال يتأمل معنى ذلك بصري ~~وقد يجاب بأن المراد بالنسك هنا ما عدا الإحرام ولو مندوبا ومعلوم أن ~~الأوليين لم يسبق على توجههم شيء غير الإحرام والأخيرين سبق على توجههم ~~أيضا السفر إلى مكة نحو طواف القدوم (قوله: دون المفردين ms2783 والقارنين) أي ~~الآفاقيين سم قال السيد عمر الظاهر أن مثلهم من أحرم بالحج من مكة ولو ~~متعديا بمجاوزة الميقات اه. وفيه نظر (قوله: لتوجههم لإتمامه) عبارة الأسنى ~~والنهاية والمغني بخلاف المفرد والقارن الآفاقيين لا يؤمران بطواف الوداع؛ ~~لأنهما لم يتحللا من مناسكهما وليست مكة محل إقامتهما اه. # (قوله: وجميع الحجاج) عطف على المتمتعين (قوله: إذ ذاك إلخ) أي وأما ~~اليوم فالماء كثير فيها بجيرمي قول المتن (إلى منى) بكسر الميم بالصرف ~~وعدمه وتذكر، وهو الأغلب وقد تؤنث وتخفيف نونها أشهر من تشديدها سميت بذلك ~~لكثرة ما يمنى أي يراق فيها من الدماء نهاية ومغني (قوله: وعلى الأول) أي ~~المعتمد (قوله: إلا إن عذر) لم يظهر وجه استثناء المعذور بعد فرض الكلام ~~فيمن تلزمه الجمعة بصري (قوله: أو أقيمت صحيحة بمنى) أي بأن أحدث بها قرية ~~استوطنها أربعون كاملون نهاية ومغني (قوله: وقياسه وجوب ما يأمر به أحدهما ~~إلخ) يحتمل أن مرادهم بالأمر في هذا المقام الإخبار بأنهم مأمورون بذلك من ~~جهة الشرع، فإن PageV04P103 # فرض أنه أمر فيتجه أنه إن كان لمصلحة عامة وجب الامتثال كما في الاستسقاء ~~وإلا فلا فليتأمل سم (قوله: أو يفرق إلخ) اعتمده الونائي (قوله: ويعلمهم في ~~هذه الخطبة إلخ) ، فإن كان فقيها قال هل من سائل وخطب الحج أربع هذه وخطبة ~~يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا يوم ~~عرفة فثنتان وقبل صلاة الظهر وكل ذلك معلوم من كلامه هنا وفيما يأتي نهاية ~~ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله: كما أفاد كلامه إلخ) عبارة المغني ~~والنهاية وقضية كلام المصنف أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من ~~المناسك ومقتضى كلام أصل الروضة أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من ~~المناسك إلى الخطبة الأخرى ولا منافاة إذ الإطلاق بيان للأكمل والتقييد ~~بيان للأقل اه. # (قوله: بإعادتها في الخطب الآتية) ظاهره أنه يعيد في كل منها جميع ~~المناسك الماضية والآتية وصريح كلام غيره كقوله الآتي وأفهم إلخ أنه يعيد ms2784 ~~الآتية فقط (قوله أو إلى الخطبة إلخ) عطف على كلها كردي (قوله: كان النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - إلخ) قد يقال إن كان تدل على التكرار مع أنه - عليه ~~الصلاة والسلام - لم يحج بعد النبوة بالناس غير حجة الوداع ويجاب بأنها ~~إنما تفيد التكرار مع المضارع وما هنا ليس كذلك سم (قوله: ولو قيل ينبغي ~~إلخ) يعلم مما سننقله عن الأسنى في خطبة النحر ما يؤيده والظاهر أنه مأخذه ~~بصري (قوله: لم يبعد) ويؤيده الحديث المذكور بصري وفيه تأمل # (قوله: في غير يوم الجمعة إلخ) الأولى أن يؤخره عن قول المصنف من غد ~~(قوله: وفيه إن لم تلزمهم إلخ) عبارة النهاية والمغني، فإن كان يوم جمعة ~~ندب أن يخرج بهم قبل الفجر؛ لأن السفر يومها بلا عذر كتخلف عن رفقته بعد ~~الفجر وقيل فعلها إلى حيث لا يصلي الجمعة حرام فمحله فيمن تلزمه الجمعة ولم ~~تمكنه إقامتها بمنى وإلا بأن أحدث ثم قرية واستوطنها أربعون كاملون جاز ~~خروجه بعد الفجر ليصلي معهم، وإن حرم البناء ثم اه زاد الونائي، وإن ترتب ~~عليه فوات الجمعة على أهل بلدة بأن كانوا من الأربعين وقولهم يحرم تعطيل ~~بلدهم عنها محمول على تعطيل بغير حاجة كما في التحفة اه قال ع ش قوله م ر، ~~وإن حرم البناء إلخ يؤخذ من هذا صحة صلاة الجمعة في السنانية الكائنة ~~ببولاق، وإن كانت في حريم البحر؛ لأنه لا تلازم بين الحرمة وصحة صلاة ~~الجمعة، وهو ظاهر اه. # (قوله: ما لم تتعطل الجمعة) قال سم بعد ذكر كلام الشارح في باب الجمعة ~~فالحاصل جواز كل من التعطيل والسفر لحاجة إذا أمكنته في محل آخر أي أو تضرر ~~بتخلفه عن الرفقة فيما يتجه، وإن خرج بعد الفجر وقياس ذلك جواز التعطيل ~~فيما نحن فيه إذا أمكنتهم في منى مثلا، وإن خرجوا بعد الفجر؛ لأنه خروج ~~لحاجة بل قد يتجه هناك وهنا جواز الخروج قبل الفجر، وإن لزم التعطيل وعدم ~~إدراكها في محل لعدم التكليف حينئذ فليتأمل بخلافه بعد ms2785 الفجر فمن لزم من ~~خروجه التعطيل امتنع، وإن أدركها بمحل آخر ومن لا، فإن لزمته امتنع أيضا ~~إلا إن أدركها بآخر اه وقوله امتنع في موضعين مقيد أخذا من أول كلامه ومما ~~مر عن النهاية والمغني آنفا بعدم العذر PageV04P104 # قوله: بعد صلاة) إلى قوله والنزول في النهاية والمغني (قوله: للحجاج ~~كلهم) أي حتى من كان مقيما بمنى ومن لم يكن بمكة سم (قوله: وأن يبيتوا بها) ~~أي ندبا فليس بركن ولا واجب بإجماع قال الزعفراني يسن المشي من مكة إلى ~~المناسك كلها إلى انقضاء الحج لمن قدر عليه وأن يقصد مسجد الخيف فيصلي فيه ~~ركعتين ويكثر التلبية قبلهما وبعدهما نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لمن قدر ~~عليه أي ولم يخف تأذيا ولا نجاسة اه. # (قوله: والأولى صلاتها بمسجد الخيف) أي عند الأحجار أمام منارته التي ~~بوسطه الآن ونائي (قوله: وهو المطل إلخ) عبارة النهاية والمغني والونائي، ~~وهو بفتح المثلثة جبل كبير بمزدلفة على يمين الذاهب من منى إلى عرفات اه ~~قول المتن (قصدوا عرفات) ويسن للسائر إليها أن يقول اللهم إليك توجهت ووجهك ~~الكريم أردت فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل ~~شيء قدير نهاية ومغني (قوله: من طريق ضب) ، وهو الجبل المطل على منى أي ~~الذي مسجد الخيف في أصله، وهو من مزدلفة ويعودوا على طريق المأزمين، وهو ~~بين الجبلين الكائنين بين عرفة ومزدلفة ويسن للسائر إلى عرفات أن يعود في ~~طريق غير ما ذهب فيها ولو كان ذهابه وإيابه في واحد منهما بأن يغير ممشاه ~~كالعيد ونائي ونهاية ومغني (قوله: بفرض المبيت) أي بمنى (قوله: فلا بدعة في ~~حقه) ومثله دخوله قبل الزوال إذا كان الزحام يخاف منه ما ذكر ابن علان ~~(قوله: ومن أطلق إلخ) أي سواء كان الشك يقتضي فوت الحج أو لا يقتضيه كردي ~~(قوله: بها) أي بعرفات (قوله: وحجه مجزئ إلخ) عبارة الونائي ووقوف اليوم ~~العاشر بشرطه مجزئ إجماعا قاله حج اه (قوله: بتقدير الغلط) كأنه يريد ms2786 الغلط ~~بالوقوف في العاشر ولم يقلوا على خلاف العادة سم (قوله: بما ذكرته) أي بكون ~~الشك يقتضي فوات الحج بفرض المبيت بمنى كردي قول المتن (قلت) أي كما قال ~~الرافعي في الشرح نهاية ومغني (قوله: وإذا ساروا) إلى قوله وهم الآن في ~~المغني إلا قوله وبينه إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله وزعم إلى وصدره ~~(قوله: وزعم أنه منسوب إلخ) جزم به ابن شهبة بصري (قوله: وصدره) هو محل ~~الخطبة والصلاة و (قوله: وآخره إلخ) ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك ~~نهاية ومغني (قوله: وبينه إلخ) أي المسجد # (قوله: ويخطب الإمام) أي أو منصوبه على منبر أو مرتفع نهاية قول المتن ~~(خطبتين) أي خفيفتين وتكون الثانية أخف من الأولى نهاية ومغني (قوله: ما ~~يأتي في عرفة) أي من الذكر والتلبية نهاية ومغني (قوله: لأن القصد بها مجرد ~~الدعاء) أي وأن التعليم إنما هو في الأولى نهاية (قوله: PageV04P105 # الذين يجوز لهم القصر) وفي المجموع عن الشافعي والأصحاب أن الحجاج إذا ~~دخلوا مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا لزمهم الإتمام فإذا خرجوا يوم التروية ~~إلى منى ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ نسكهم كان لهم القصر من حين ~~خرجوا؛ لأنهم أنشئوا سفرا تقصر فيه الصلاة انتهى اه. مغني زاد النهاية ~~وظاهر أن محل ذلك فيما كان معهودا في الزمن القديم من سفرهم بعد نفرهم من ~~منى بيوم ونحوه وأما الآن فاطردت عادة أكثرهم بإقامة أميرهم بعد النفر فوق ~~أربعة أيام كوامل فلا يجوز لأحد ممن عزم على السفر معهم قصر ولا جمع؛ لأنهم ~~لم ينشئوا حينئذ سفرا تقصر فيه الصلاة اه. # (قوله: بعده) أي بعد الوقوف والنفر ونائي (قوله هل ينقطع إلخ) تقدم أن ~~الأقرب أنه لا ينقطع وحينئذ ففي تعليل ما جزم به من أنهم الآن قليلون جدا ~~بقوله إذ أكثر الحجيج إلخ ما لا يخفى إذ كيف يجزم بالقلة التي لا تنبني إلا ~~على الانقطاع ثم يعللها بما فيه تردد رجح منه فيما سبق عدم الانقطاع فتأمله ~~سم ms2787 عبارة البصري والذي استوجهه في باب صلاة المسافر أن سفرهم لا ينقطع إلا ~~بالعود إلى مكة وحينئذ فلا محل لقوله وهم الآن إلخ ثم رأيت المحشي نبه عليه ~~اه. وعبارة الونائي ثم يقيم الصلاة ثم يجمع العصرين تقديما ويقصرهما ~~بالمسافرين الذين لهم القصر إن كان مسافرا، وهو الذي لم ينو إقامة أربعة ~~أيام كوامل، وهو ماكث بخلاف ما لو دخل الحجاج مكة قبيل الوقوف ونووا إقامة ~~ما ذكر بعد فيقيموا كذا في الحاشية والفتح خلافا للتحفة والنهاية في باب ~~صلاة المسافر فيما لو نوى الحجاج الذين يدخلون مكة قبيل الوقوف بنحو يوم أن ~~يقيموا بها بعد النفر أربعة أيام كوامل فالأقرب أنه لا ينقطع سفرهم بوصولهم ~~لمكة ناوين ما ذكر، فإن كان الإمام مقيما أناب مسافرا ويأمر بالإتمام وعدم ~~الجمع غيره اه. # (قوله: قصرا) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله ويسر بالقراءة ~~قول المتن (جمعا) أي تقديما نهاية ومغني (قوله: ويسر بالقراءة) أي فيهما ~~خلافا لأبي حنيفة عميرة (قوله: وهذا الجمع) أي والقصر نهاية ومغني (قوله: ~~على الأصح) أي خلافا لما جرى عليه المصنف في مناسكه الكبرى من أن ذلك للنسك ~~اه مغني وعليه فيجمع المكي أيضا ونائي (قوله: ثالثه بمنى) أي يوم النفر ~~الأول نهاية ومغني (قوله: إلا التي بنمرة) أي، فإنها ثنتان وقبل صلاة الظهر ~~سم (قوله: وإذا فرغوا من الصلاة) أي من العصرين ثم الراتبة ونائي قول المتن ~~(ويقفوا) أي الإمام أو منصوبه والناس (إلى الغروب) والأفضل أن يقفوا بعد ~~الغروب حتى تزول الصفرة قليلا، فإن قيل قول المصنف يقفوا منصوب عطفا على ~~يخطب فيقتضي استحباب الوقوف مع أنه واجب أجيب بأنه قيد الوقوف بالاستمرار ~~إلى الغروب، وهو مستحب على الصحيح مغني ونهاية (قوله: قيل في تركيبه نظر ~~إلخ) هذا الاعتراض يجري أيضا في قوله السابق ويبيتوا بها فتأمله سم (قوله: ~~ويخرج بهم) في كون الخروج بهم مختصا به تأمل لا يقال الخروج بهم الخاص به ~~أخص من مطلق الخروج الشامل لهم؛ لأنا نقول يمكن ms2788 اعتبار نحو ذلك في المبيت ~~ونحوه فما وجه التخصيص والحق أن عبارة المصنف قدس سره لا تخلو عن شيء لما ~~فيها من تشتيت الضمائر، وإن كان المراد منها واضحا فرد الأولوية ليس في ~~محله بصري (قوله: وعمه وغيره) الضميران للإمام و (قوله وذلك التقدير) إشارة ~~إلى قوله إذ تقديره إلخ و (قوله: ما تقرر) هو قوله بأنه خص الإمام إلخ كردي ~~(قوله: وذلك التقدير يدفعه إلخ) كيف يدفعه مع القطع بأن العطف على يخطب، ~~وهو مقيد بالإمام أو منصوبه سم قول المتن (ويذكروا الله ويدعوه) أي بإكثار ~~نهاية ومغني (قوله: والوارد من ذلك إلخ) ومن أدعيته المختارة {ربنا آتنا في ~~الدنيا حسنة} [البقرة: 201] الآية اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ~~الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ~~اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة واكفني ~~ PageV04P106 # بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر ~~كله واجمع لي الخير كله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى مغني ~~وكذا في الأسنى إلا قوله اللهم إني إلى اللهم انقلني (قوله: لا إله إلا ~~الله إلخ) أي مائة أو ألفا ونائي (قوله: وهو على كل شيء قدير) وزاد البيهقي ~~اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ~~ويسر لي أمري مغني زاد الأسنى والنهاية اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا ~~مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك تراثي اللهم ~~إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من ~~شر ما تجيء به الريح ويكون كل دعاء ثلاثا ويفتتحه بالتحميد والتمجيد ~~والتسبيح والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويختمه بمثل ~~ذلك مع التأمين اه. # (قوله: وروى المستغفري إلخ) وفي العهود للشعراني روى البيهقي أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - قال «ما من مسلم وقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل ~~القبلة بوجهه ثم يقول ms2789 لا إله إلا الله وحده إلى قدير مائة مرة ثم يقرأ قل ~~هو الله أحد مائة مرة ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ~~إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم مائة مرة إلا قال الله ~~تعالى يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا سبحني وهللني وكرمني وعظمني وعرفني ~~وأثنى علي وصلى على نبيي اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته في نفسه ~~ولو سألني عبدي هذا شفعته في أهل الموقف» انتهى اه محمد صالح الرئيس (قوله: ~~ويقرأ سورة الحشر) عبارة النهاية ويستحب أن يكثر من قراءة سورة الحشر ~~وليحرص في ذلك اليوم والذي بعده على الحلال الصرف إن تيسر وإلا فما قلت ~~شبهته، فإن المتكفل باستجابة الدعاء هو خلوص النية وحل المطعم والمشرب مع ~~مزيد الخضوع والانكسار وليحذر الواقف من المخاصمة والمشاتمة والكلام المباح ~~ما أمكنه وانتهار السائل واحتقار أحد اه زاد الونائي وسن أن يتلطف بمخاطبه ~~حتى في نهيه عن منكر وأن يستكثر من أعمال الخير وأهمها العتق والصدقة هنا ~~وفي عشرة ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات وأيام التشريق هي المعدودات اه. # (قوله: ولمن استغفر له الحاج ) زاد المغني بقية ذي الحجة والمحرم وصفر ~~وعشرا من ربيع الأول اه. # (قوله: وتفريغ الباطن إلخ) أي من جميع العلائق الدنيوية التي تشغله عما ~~هو بصدده ونائي (قوله: العبرات) أي الدموع ع ش (قوله: العثرات) أي ما ~~ارتكبه الشخص من المخالفات كردي على بافضل (قوله: يداه إلى صدره إلخ) ويسن ~~رفع يديه ولا يجاوز بهما رأسه والإفراط في الجهر بالدعاء مكروه وأن يبرز ~~للشمس إلا لعذر كنقص دعاء أو اجتهاد في الأذكار نهاية وأسنى عبارة الونائي ~~وخفض الصوت بالدعاء والذكر مطلوب إلا إن أراد تعليما أو طلبه منه من لا ~~يحسن الدعاء ليؤمن بعده فيسن الجهر وسن أن لا يتكلف السجع في الدعاء وإلا ~~فلا بأس به وأن يكثر فيه من التضرع والخشوع وإظهار الذل والافتقار وأن يلح ~~ولا يستبطئ الإجابة بل يقوي رجاءه فيها اه ms2790 وعبارة المغني ولا يتكلف السجع ~~في الدعاء ولا بأس بالسجع إذا كان محفوظا أو قاله من غير قصد له اه. # (قوله: ويسن للذكر إلخ) أي أما الأنثى فيندب لها الجلوس في حاشية الموقف ~~ومثلها الخنثى أسنى زاد النهاية إلا أن يكون لها هودج والأولى الركوب فيما ~~يظهر اه. # (قوله: كامرأة في هودج) أي كما يسن للمرأة أن تقف في الهودج (قوله: ~~ومتطهرا) أي من الحدثين والخبث كما هو ظاهر واستحباب التطهر وما بعده شامل ~~لكل واقف خلافا لما يوهمه صنيعه بصري (قوله: ومستقبل القبلة) أي ومستور ~~العورة ومفطرا إن وقف نهارا مغني ونهاية (قوله: وبموقف رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -) عبارة النهاية وأفضله للذكر ولو صبيا موقفه - صلى الله ~~عليه وسلم -، وهو عند الصخرات الكبار المفروشة تحت جبل الرحمة الذي بوسط ~~عرفات، فإن تعذر الوصول لهذا الموقف قرب منه بحسب الإمكان اه زاد الونائي ~~ويقف الأمرد الحسن خلف الرجال ويجعل الراكب بطن مركوبه للصخرات والراجل يقف ~~عليها، فإن لم يتيسر ذلك فيقرب منها من غير ضرر ويكون غيره من أنثى وخنثى ~~بحاشية الموقف ما لم يخش ضررا قاعدا أو بهودجه وفي المنح وأحسن من حرر ~~الموقف الشريف البدر بن جماعة وجمع فيه بين الروايات ونقله عنه ولده العز ~~وغيره وأقروه وقال إنه الفجوة المستعلية بين الجبل المسمى بجبل الرحمة ~~والبناء المربع عن يساره أي، وهو المسمى ببيت آدم ووراءها صخرات متصلة بصحن ~~الجبل، وهي إلى الجبل أقرب بقليل بحيث يكون PageV04P107 # الجبل قبالة الواقف إذا استقبل القبلة ويكون طرف الجبل تلقاء وجهه ~~والبناء المربع عن يساره بقليل فمن ظفر بذلك وإلا فليقف بين الجبل والبناء ~~المذكور على جميع الصخرات والأماكن بينهما لعله أن يصادف الموقف النبوي ~~انتهى اه. # (قوله: أو قريب منه) وبين مسجد إبراهيم وموقف النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- نحو ميل نهاية (قوله: وهو إلخ) أي المحل المعروف بأنه موقف النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - لا خصوص المكان الذي وقف فيه بعينه ع ش (قوله: ضرب) أي ~~بين ms2791 (قوله: إلى ذلك) أي حسن الظن بالله تعالى (قوله: وصح إلخ) ورأى سالم ~~مولى ابن عمر سائلا يسأل الناس في عرفة فقال يا عاجز في هذا اليوم يسأل غير ~~الله تعالى وقيل إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة غفر الله تعالى لكل أهل ~~الموقف أي بلا واسطة وفي غيره بواسطة أي يهب مسيئهم لمحسنهم مغني زاد ~~الونائي أي وكفى من غفر له بدونها شرفا جعله مقصودا لا تبعا وفي حديث آخر ~~«أفضل الأيام يوم عرفة» ، فإن وافق الوقوف يوم جمعة فهو أفضل من سبعين حجة ~~في غير يوم الجمعة اه (قوله: وليحذر إلخ) (فرع) التعريف بغير عرفة، وهو ~~اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء للسلف فيه خلاف ففي البخاري أول من ~~عرف بالبصرة ابن عباس ومعناه أنه إذا صلى العصر يوم عرفة أخذ في الدعاء ~~والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة ولهذا ~~قال أحمد أرجو أنه لا بأس به وقد فعله الحسن البصري وجماعة وكرهه جماعة ~~منهم مالك قال المصنف ومن جعله بدعة لم يلحقه بفاحش البدع بل يخفف أمره أي ~~إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء وإلا فهو من أفحشها مغني ونهاية عبارة ~~الونائي ولا كراهية في التعريف بغير عرفة بل هو بدعة حسنة، وهو جمع الناس ~~إلخ اه وكذا اعتمد ع ش عدم الكراهة (قوله: فإنه بدعة إلخ) عبارة المغني ~~وأما صعود الجبل فلا فضيلة فيه كما في المجموع، وإن قال ابن جرير والمازري ~~والبندنيجي إنه موقف الأنبياء اه قول المتن (قصدوا مزدلفة) ، وهي كلها من ~~الحرم وحدها ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر نهاية ومغني (قوله: على طريق ~~المأزمين) تثنية مأزم بهمزة أو ألف فزاي مكسورة، وهو كل طريق ضيق بين جبلين ~~والمراد هنا الطريق التي بين الجبلين اللذين فيما بين عرفة ومزدلفة حاشية ~~الإيضاح (قوله: وعلى خلاف كلام القفال إلخ) يعني أن ما مر من سن إحياء ليلة ~~العيد بالتكبير في غير الحاج بناء على كلام الأصحاب وأما على ms2792 قول القفال ~~فهم وغيرهم سواء كردي عبارة النهاية ويتأكد إحياء هذه الليلة لهم كغيرهم ~~بالذكر والفكر والدعاء والحرص على صلاة الصبح بمزدلفة للاتباع واعلم أن ~~المسافة من مكة إلى منى ومن مزدلفة إلى كل من عرفة ومنى فرسخ ذكره في ~~الروضة اه. # (قوله: الذي إلخ) صفة للخلاف (قوله: أن إحياء إلخ) بيان لما و (قوله: ~~سنة) خبر أن وجملة محله في غير الحاج خبر لما (قوله: ومن وجد) إلى قوله أو ~~للجمع في النهاية إلا قوله من التزاحم إلى ومن إيقاد وإلى قوله ويسن في ~~المغني إلا ما ذكر (قوله: أسرع) ويحرك دابته إن لم يجدها ومن تعارض في حقه ~~إدراك الوقوف وصلاة العشاء قدم الوقوف وجوبا ولا يصلي صلاة شدة الخوف ونائي # قول المتن (وأخروا المغرب إلخ) قال في شرح العباب وفائدة التنصيص على ندب ~~التأخير هنا مع ما مر في القصر أنه أفضل في حق السائر وقت الأولى بيان أنه ~~هنا أفضل، وإن لم يكن سائرا وقتها ولو قلنا إن عدم الجمع أفضل ولو صلى كلا ~~بوقتها أو جمع في وقت المغرب وحده أو صلى إحداهما مع الإمام والأخرى وحده ~~جامعا أو لا أو صلى بعرفة أو الطريق فاتته الفضيلة انتهى اه سم (قوله: أو ~~الاجتماع) بالرفع عطفا على القرب (قوله: أو للجمع) عطف على لذلك (قوله: بعد ~~صلاة المغرب إلخ) عبارة النهاية وفي المجموع أن السنة أن يصلوا قبل حط ~~رحالهم بأن ينيخ كل جمله ويعقله ثم يصلون للاتباع رواه الشيخان ويصلي كل ~~رواتب PageV04P108 # الصلاتين كما مر قبيل باب الجمعة ولا يتنفل نفلا مطلقا اه أي لا يطلب منه ~~ذلك ع ش وهذه كالصريحة في أن الإناخة قبل الصلاتين جميعا ويمكن ببعد حمل ~~كلام الشارح على ما إذا صلوا المغرب في عرفة كما في الونائي عبارته والأفضل ~~أن يتأخروا بعرفة بعد الغروب إلى أن تزول الصفرة قليلا ثم دفعوا إلى مزدلفة ~~بعد صلاة المغرب فإذا دخل وقت العشاء ندب أن ينيخ كل جمله ثم يعقله ثم ~~يصلون ms2793 العشاء ثم يحطون رواحلهم ثم يصلون الرواتب والوتر وأخر المسافر ~~المغرب ندبا إلى وقت العشاء ليجمع فيها تأخيرا اه. # (قوله: ثم يصلون الرواتب) عبارة العباب وشرحه وأن يصلوا الرواتب بعد ~~الجمع بعرفة ومزدلفة على الكيفية السابقة في باب الجمع لا النفل المطلق بين ~~الصلاتين ولا بعدهما لئلا ينقطعوا عن المناسك اه زاد في حاشية الإيضاح بل ~~قال جمع إنه لا تسن الرواتب ولا غيرها انتهى اه سم (قوله: هذا) إلى المتن ~~في النهاية والمغني (قوله: وقت اختيار العشاء) ، وهو ثلث الليل على الراجح ~~ونائي وكردي على بافضل (قوله: وإلا صلوهما إلخ) أي جمعا مغني وونائي # قول المتن (حضوره إلخ) أي أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة نهاية ومغني قول ~~المتن (بجزء من أرض عرفات) (فرع) شجرة أصلها بعرفة خرجت أغصانها لغيرها هل ~~يصح الوقوف على الأغصان كما يصح الاعتكاف على أغصان شجرة خرجت من المسجد ~~الذي أصلها فيه فيه نظر ويتجه عدم الصحة فليتأمل ولو انعكس الحال فكان أصل ~~الشجرة خارجة وأغصانها داخلة ففيه نظر أيضا ويتجه الصحة فليتأمل سم على حج ~~وينبغي أن مثله في عدم الصحة ما لو طار في هواء عرفة ثم رأيت سم على حج نقل ~~مثله عن م ر وعليه فيفرق بين من طار في الهواء حيث لم يصح وقوفه وبين من ~~وقف على الأغصان الداخلة في الحرم فيصح بأنه مستقر في نفسه على جرم في هواء ~~عرفة فأشبه الواقف في أرضه هذا لكن نقل عن شيخنا العلامة الشوبري في حواشي ~~التحرير التسوية بينهما أي الغصن والطيران في عدم الصحة أقول ولو قيل ~~بالصحة في الصورتين تنزيلا لهوائه منزلة أرضه لم يبعد ع ش، وهو وجيه ويؤيد ~~ما مر عن سم عن الحاشية من صحة الطيران في السعي (قوله: وهي معروفة) وليس ~~منها نمرة ولا عرنة ودليل وجوب الوقوف «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع ~~الفجر فقد أدرك الحج» رواه أبو داود نهاية زاد المغني وحد عرفة ما جاوز ~~عرنة إلى الجبال المقابلة ms2794 مما يلي بساتين ابن عامر اه. # (قوله: لخبر مسلم) إلى قوله، وإن أطال في المغني إلا قوله وفارق إلى، ~~وإنما يجزئ وكذا في النهاية إلا أنه خالف في المغمى عليه كما يأتي قول ~~المتن (ونحوه) أي كغريم ودابة شاردة نهاية (قوله: وألحق السعي والرمي إلخ) ~~قد يدل اقتصاره عليهما على أن الحلق كالوقوف فليراجع سم (قوله: لأنه عهد ~~التطوع إلخ) فيه تأمل، فإن نظير الوقوف موجود في الجهاد مثلهما (قوله: ~~ويحتمل إلخ) يتجه أن يجري هنا ما قيل في الاجتهاد في القبلة إذا قدر على ~~سؤال المخبر عن علم سم عبارة البصري وقد يؤيد الاحتمال الثاني بأن هذا ركن ~~ويحتاط له ما لا يحتاط للواجب اه. # (قوله: بشرط كونه) أي المحرم (أهلا للعبادة) أي إذا أحرم بنفسه نهاية زاد ~~المغني أما من أحرم به وليه فلا يشترط فيه ما ذكر ~~ PageV04P109 # وغير المحرم لا يكتفى بوقوفه اه. # (قوله: لا مغمى عليه) أي في جميع وقت الوقوف، فإن أفاق لحظة كفى كما في ~~الصوم مغني ونهاية (قوله: كذلك) أي تعدى أو لا (قوله: فلا يجزئه إلخ) أي لا ~~فرضا ولا نفلا ومثله سكران لم يزل عقله تعدى بسكره أو لا بخلاف المجنون ~~كسكران زال عقله مطلقا فيقع له نفلا والفرق بين المغمى عليه والمجنون أنه ~~ليس له ولي يحرم عنه بخلاف المجنون شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر والفرق ~~إلخ يؤخذ منه أنه لو طرأ الإغماء عليه بعد الإحرام وقع حجه صحيحا، وإن أغمي ~~عليه جميع مدة الوقوف اه. # (قوله: ويوافقه إلخ) أي ما قالاه (قوله: فمن عبر إلخ) أي في المغمى عليه ~~مغني (قوله: عند الإحرام) تأمل بصري ويجاب بأن الكلام كما تقدم عن النهاية ~~والمغني فيمن أحرم بنفسه (قوله: أنه لا يقع إلخ) تقدم عن النهاية اعتماده ~~(قوله: مطلقا) أي لا فرضا ولا نفلا و (قوله: بخلاف المجنون) أي يقع له نفلا ~~بصري (قوله: والفرق إلخ) اعتمد هذا الفرق م ر اه سم عبارة البصري ms2795 الفرق ~~المذكور نقله ابن شهبة ثم نظر فيه والفرق المشار إليه في غاية الدقة ~~والوضوح فمن رام الاطلاع على كنهه فعليه بالوقوف عليه في الشرح المشار إليه ~~اه. # (قوله: ويبطل فرقه إلخ) فقد يمنع أن ذلك مبطل؛ لأنه ليس الكلام في هذه ~~الصورة الخاصة التي يولى عليه فيها سم عبارة الكردي على بافضل وكلام التحفة ~~يوهم أن المغمى عليه لا يكون كالمجنون إلا عند اليأس من إفاقته فلا يقع حجه ~~نفلا إلا حينئذ إلا أن يكون مراده أنه حيث وجد للمغمى عليه حالة يولى عليه ~~ألحقناه بالمجنون مطلقا في وقوع حجه نفلا أو أن مراده يكون حينئذ كالمجنون ~~في كون وليه يبني على إحرامه بقية أعمال النسك بخلاف ما إذا لم يول عليه ~~فيبقى على إحرامه إلى إفاقته فيعمل الأعمال بنفسه كما يدل على ذلك عبارته ~~في شروحه على الإرشاد والعباب اه. # (قوله: فالحق أنه حينئذ إلخ) أي حين إذ يئس من إفاقته سم (قوله: هو ~~والمجنون سواء) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للجمال الرملي وشرحي البهجة ~~لشيخ الإسلام اه كردي على بافضل (قوله: المستغرق) أي جميع الوقت مغني # قول المتن (يوم عرفة) ، وهو تاسع الحجة نهاية (قوله: المندفع إلخ) صفة ~~للاتباع و (قوله: قول أحمد إلخ) فاعله (قوله: على دخوله بالزوال) أي عدم ~~تخلفه عن الزوال فلا ينافي انعقاد الإجماع على ذلك قول الإمام أحمد بدخوله ~~بالفجر بصري (قوله: وبه إلخ) أي بالإجماع (قوله: قول شارح) هو العلامة ابن ~~الملقن بصري (قوله: للاتباع) متعلق بيشترط كردي أقول صنيع عبارة ذلك الشارح ~~وسردها السيد البصري صريح في أنه متعلق بينبغي إلخ (قوله: وكما قالوا إلخ) ~~عطف على للاتباع (قوله: بمثله) ، وهو اعتبار مضي قدر الركعتين والخطبتين ~~(قوله: رده) أي قول ذلك الشارح (قوله: وفرق بعضهم إلخ) نقل هذا الفرق ~~بتفصيله ابن شهبة عن الأذرعي ثم نظر فيه والفرق الذي أشار التحفة إلى رده ~~هو هذا الفرق ويعلم بمراجعته أن رده أولى بالرد فراجعه فتأمله إن كنت من ~~أهله بصري عبارة النهاية ms2796 ولعل الفرق التسهيل على الحاج لكثرة أعماله فوسع ~~له الوقت ولم يضيق عليه باشتراط توقفه على شيء آخر بعد الزوال بخلاف المضحي ~~اه. # (قوله: أن الترتيب) أي اعتبار مضي القدر المذكور (قوله: فحملنا فعله) أي ~~تقديمه - صلى الله عليه وسلم - على الوقوف و (قوله: عملا إلخ) علة للحمل و ~~(قوله: على خبر إلخ) متعلق بالمقدم و (قوله: على أنه إلخ) متعلق بحملنا ~~(قوله: لحيازة فضيلة إلخ) أي لئلا يشتغل عنها بالوقوف بصري ومغني (قوله: ~~للصلاة) أي صلاة الصبح (قوله: وقضى تفثه) والتفث ما يفعله المحرم عند تحلله ~~من إزالة شعث PageV04P110 # ووسخ وحلق شعر وقلم ظفر أسنى ومغني (قوله: وفيه) أي في الحديث الأخير ~~والجار متعلق بقوله الآتي رد إلخ و (قوله: لأنه إلخ) علة متوسطة بين جزأي ~~المدعى (قوله: رد لما قيل إلخ) أي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما سماها ~~ليلة جمع لا ليلة عرفة كردي عبارة البصري قوله رد إلخ فيه نظر إذ اللازم من ~~ذلك إطلاق ليلة جمع لذلك نظرا للحقيقة، وهو لا يمنع إطلاق ليلة عرفة عليها ~~نظرا؛ لأن لها حكم يومها والحاصل أن قائل ذلك إن كان مستنده النقل فلا محيد ~~عنه ولا يرده الحديث المذكور أو الاستنباط مما ذكر فهو غير لازم كما أشار ~~إليه الشارح اه قول المتن (نهارا) أي بعد الزوال نهاية ومغني (قوله: دم ~~الترتيب إلخ) الأنسب التنكير لما في التعريف من إيهام الحصر بصري (قوله: ~~ترك نسكا) ، وهو الجمع بين الليل والنهار والأصل في ترك النسك وجوب الدم ~~إلا ما خرج بدليل نهاية ومغني (قوله: لذلك) أي لجمعه بين الليل والنهار ع ش ~~قول المتن (ولو وقفوا إلخ) ومن رأى الهلال وحده أو مع غيره وشهد به فردت ~~شهادته يقف قبلهم لا معهم إذ العبرة في دخول وقت عرفة وخروجه باعتقاده كمن ~~شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته مغني زاد النهاية وقياسه وجوب الوقوف على ~~من أخبره بذلك ووقع في قلبه صدقه اه عبارة الونائي ومن رأى الهلال ورد وقف ms2797 ~~وجوبا قبلهم لا معهم وكذا من اعتقد صدقه كما في النهاية وخبره في الحاشية ~~وشرح العباب اه قال الرشيدي قوله م ر وشهد به فردت شهادته ليس بقيد فالمدار ~~على أنه رآه وقوله م ر قبلهم لا معهم ظاهره، وإن لم يمكنه الوقوف إلا معهم ~~وقوله م ر وقياسه إلخ وانظر هل يجري هنا ما مر في الصوم بالعمل بالحساب اه. # (قوله: الحادي عشر) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أي غالطين وقوله ودخول ~~إلى المتن وقوله كما بينته إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أو ليلة ~~الحادي عشر وقوله إذا وقفوا إلى المتن (قوله: لم يجز إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني ولو غلطوا بيومين فأكثر أو في المكان لم يصح جزما لندرة ذلك اه. # (قوله: مطلقا) أي عمدا أو غلطا قلوا أو كثروا (قوله: أو ليلة الحادي عشر) ~~خلافا لشرح المنهج والمغني وفاقا للنهاية عبارته ومقتضى كلام المصنف أنهم ~~لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزئ، وهو ما صححه القاضي حسين لكن بحث السبكي ~~الإجزاء كالعاشر؛ لأنه من تتمته، وهو مقتضى كلام الحاوي الصغير وفروعه ~~وإفتاء الوالد، وهو الأقرب اه قال ع ش قوله م ر لكن بحث السبكي الإجزاء هو ~~المعتمد اه عبارة سم وفي حاشية الإيضاح بعد كلام قرره فقول القاضي حسين لا ~~يصح الوقوف ليلة الحادي عشر ضعيف انتهى م ر اه وعبارة الكردي على بافضل ~~والمعتمد أن ليلة الحادي عشر كالعاشر خلافا للأسنى والمغني اه. # (قوله: بأن غم إلخ) (تنبيه) المتجه فيما لو وقع الغلط وبيان الحال قبل ~~الإحرام صحة إحرامهم وقوفهم بعد ذلك لوجود المعنى، وهو مشقة القضاء (تنبيه ~~آخر) لا فرق في إجزاء الوقوف غلطا في العاشر بين وقوفهم معا ومرتبين واحدا ~~واحدا مثلا كما هو ظاهر، وإن توهم بعض الطلبة خلافه (فرع) الوجه أنه إذا ~~حصل الغلط صار العاشر هو يوم عرفة والحادي عشر هو العيد شرعا في حق كل من ~~كان محرما بالحج أو أحرم به في ذلك اليوم فلا يجزئ ms2798 تضحيته في اليوم التاسع ~~لا العاشر وقضية ذلك صحة صومه العاشر سم وقوله في اليوم التاسع لا العاشر ~~صوابه في اليوم العاشر PageV04P111 # قوله: ودخول هذا) أي قوله أم قبله بأن غم إلخ كردي (قوله: فزعم تعين إلخ) ~~وممن زعمه في النهاية والمغني قال سم أقول بل زعم نفس صحة المفعول لأجله ~~ممنوع فضلا عن تعيينه وذلك لاشتراط اتحاد زمان العامل والمفعول لأجله كما ~~تقرر في محله نعم في الرضى في بيان المراد بالاتحاد ما يسهل الأمر والوجه ~~تخريج المفعول له على مذهب سيبويه والأقدمين من عدم اشتراط هذا الشرط كما ~~قاله أبو حيان اه. # (قوله: ممنوع) قد يقال يكفي في تعينه أن المعنى مجازي هنا غير مفهوم من ~~اللفظ لانتفاء القرينة عليه فالحمل عليه حمل على ما لا يفهم من اللفظ، وهو ~~لا يجوز بغير ضرورة سم قول المتن (أجزأهم) أي وقوفهم وإذا وقفوا العاشر ~~غلطا لم يصح وقوفهم فيه قبل الزوال كما بحثه الأذرعي بل بعده ولا يصح رمي ~~يوم نحره إلا بعد نصف الليل وتقدم الوقوف ولا ذبح إلا بعد طلوع شمس الحادي ~~عشر ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين وأيام التشريق تمتد على حساب وقوفهم ~~كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى - نهاية عبارة سم عن شرح العباب ~~ومفهوم كلام الحاوي الصغير وفروعه أن وقت الوقف للغالطين من زوال العاشر ~~إلى فجر الحادي عشر، وهو ظاهر ومن ثم اعتمده السبكي وغيره اه. # (قوله: لتقصيرهم) أي بعدم تحرير الحساب ع ش (قوله: فتحسب أيام التشريق ~~إلخ) خلافا للأسنى والغني (قوله: على حساب وقوفهم) أي فالحادي عشر هو العيد ~~والثلاثة بعده هي التشريق كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهل يثبت كون ~~الحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق في حق غير الحجيج أيضا ~~بالنسبة لصلاة العيد وذبح الأضحية ونحو ذلك فيه نظر والذي يظهر في غيرهم أن ~~من سلم من الغلط وثبت الرؤية في حقه كان هو الرائي أو لا لم يثبت ما ذكر في ~~حقه بل مقتضى ms2799 تلك الرؤية ومما يعين ذلك أن بعض الحجيج لو انفرد بالرؤية ~~لزمه العمل بالرؤية ولم يجز له موافقة الغالطين، وإن كثروا وإذا كان هذا في ~~بعض الحجيج ففي غيرهم أولى ومن لم يسلم من الغلط بأن لم ير هو ولا من يلزمه ~~العمل برؤيته فيحتمل ثبوت ما ذكر في حقه تبعا للحجيج ويحتمل خلافه؛ لأن هذا ~~من خصائص الحج ألا ترى أنهم لو تركوا الحج ووقعوا في هذا الغلط لم يثبت في ~~حقهم هذا الحكم كما هو ظاهر بل العبرة في حقهم بما تبين وهذا كله بالنسبة ~~لأهل مكة ومن وافقهم في المطلع أما من خالفهم فيه فلا توقف في عدم ثبوت ما ~~ذكر في حقهم مطلقا كما هو ظاهر فليتأمل سم والاحتمال الثاني هو الظاهر ~~(قوله: فاسقين) أي أو كافرين نهاية ومغني (قوله: وهو يمكن إلخ) أي كل من ~~غلط الحساب وخلل الشهود ويمكن الاحتراز عنه والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم ~~المانع من الرؤية ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه مغني ونهاية PageV04P112 ### | [فصل في المبيت بمزدلفة] # وتوابعه) (قوله: بمزدلفة) بكسر اللام وطولها سبعة آلاف ذراع محمد صالح ~~وفي الكردي على بافضل عن فيض الأنهر من كتب الحنفية طول مزدلفة سبعة آلاف ~~ذراع وثمانون ذراعا وأربعة أسباع ذراع اه (قوله: وتوابعه) أي كالدفع منها ~~وطلب الدم على ترك المبيت وسن أخذ الحصى منها والوقوف بالمشعر الحرام ورمي ~~جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم دخول مكة لطواف الإفاضة ~~(قوله: على ما قبلها إلخ) يعني على الأعمال المذكورة في الفصل السابق ~~(قوله: عطفها إلخ) أي وجملة قوله فصل أي هذا فصل اعتراضية يجوز الفصل بهذا ~~كما صرحوا به ويجوز أن يكون المعطوف عليه مقدرا أي فصل يفعلون ما ذكر ~~ويبيتون وأن تكون الواو استثنائية فيه سم قول المتن (ويبيتون إلخ) هل يشترط ~~أن لا يكون مجنونا ولا مغمى عليه وعليه لو بقي جميع النصف مجنونا أو مغمى ~~عليه هل يسقط الدم؛ لأن كلا من الجنون والإغماء عذر ms2800 والمبيت يسقط بالعذر ~~بخلاف وقوف عرفة ولا يبعد أن يجعل عذرا لعدم تمكنه منه نعم إن كان له ولي ~~أحرم عنه وجب عليه إحضاره وإلا فعلى الولي الدم سم على حج (قوله: أحرم عنه ~~إلخ) يخرج ما لو أحرم بنفسه ثم طرأ عليه الجنون أو الإغماء وقضيته أنه لا ~~دم على الولي إذا لم يحضره فليراجع ع ش عبارة الونائي فيكفي المرور ولو ~~ظنها غير مزدلفة أو بنية غريم أو كان نائما أو مجنونا أو مغمى عليه أو ~~سكرانا وهذا أي الإجزاء من نحو المجنون هو ما جرى عليه عبد الرءوف وقال ~~الشمس الرملي يشترط فيه أن يكون أهلا للعبادة وجمع ابن الجمال بينهما بأن ~~يحمل الأول على غير المتعدي والثاني على المتعدي اه. # (قوله: وجوبا) إلى قوله كما صرح به في المغني إلا قوله وعليه كثيرون وكذا ~~في النهاية إلا قوله واختاره السبكي (قوله: ويحصل بلحظة إلخ) أي كالوقوف ~~بعرفة نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الحاشية ما نصه وقضيته أنه لا ~~ينصرف بالصرف وأنه يجزئ، وإن قصد آبقا ولم يعلم أنها مزدلفة وينبغي أن يجري ~~ذلك في منى فيحصل المبيت بها، وإن لم يعلم أنها منى وقصد غير الواجب م ر اه ~~عبارة النهاية ويأتي فيه أي مبيت مزدلفة ما مر في عرفة من جهله بالمكان ~~وحصوله فيه لطلب آبق ونحوه فيما يظهر اه. # (قوله: وعليه يحمل إلخ) أي على ما صرح به الجمع (قوله: ثم استشكله) أي ~~الرافعي اشتراط معظم الليل و (قوله: وعلى الأول) أي من عدم اشتراطه المعتمد ~~(قوله: ولم يرد إلخ) أي لفظ المبيت (قوله: PageV04P113 # ولأن على الحاج إلخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع بصري عبارة سم هذا تعليل ~~لكون الإحياء بالذكر والدعاء دون غيرهما مما يتعب كالصلاة اه. # (قوله: فأريح ليلا إلخ) واقتصر - صلى الله عليه وسلم - في المزدلفة على ~~صلاة المغرب والعشاء قصرا ورقد بقية الليل مع كونه «- عليه الصلاة والسلام ~~- كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه ولكنه أراح ms2801 نفسه الشريفة لما تقدم في ~~عرفة ولما هو بصدده يوم النحر من كونه نحر بيده المباركة ثلاثا وستين بدنة ~~وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ورجع إلى منى فترك - صلى الله عليه وسلم - قيام ~~الليل بتلك الليلة ونام حتى أصبح» انتهى من المواهب اللدنية اه بصري (قوله: ~~لم يسن له التنفل إلخ) وفاقا للأسنى وخلافا للمغني والنهاية بصري عبارتهما ~~ويسن الإكثار في هذه الليلة من التلاوة والذكر والصلاة اه قال الرشيدي قوله ~~م ر والصلاة المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي المرادف للدعاء المار في ~~كلامه م ر ويدل على هذا أنه لم يذكر الدعاء هنا كما ذكره فيما مر أو مراده ~~بالصلاة الرواتب غير النفل المطلق حتى لا ينافي ما مر له وهذا أولى من حمل ~~الشيخ ع ش لها على الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - للاستغناء عنها ~~بالذكر اه. # (قوله: التنفل المطلق إلخ) عبارة شرح العباب وإطلاقه أي المجموع الصلاة ~~مستثنى نفلها المطلق للاتباع لما صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - اضطجع بعد ~~راتبة العشاء إلى طلوع الفجر فكان إحياؤه بالذكر والفكر أفضل» اه وهل ~~المراد براتبة العشاء ما يشمل الوتر لئلا يلزمه فوته سم قول المتن (بعد نصف ~~الليل) أي ولم يعد نهاية ومغني (قوله: بعذر) إلى قوله وأخذ في المغني وإلى ~~قوله ولك رده في النهاية قول المتن (وعاد إلخ) راجع لقوله أو قبله فقط شرح ~~م ر اه سم قول المتن (ومن لم يكن بها في النصف الثاني) أي في جميعه بأن لم ~~يكن بها بلحظة منه فالظرف الثاني متعلق بالنفي لا بالمنفي ويحتمل أنه متعلق ~~بالمنفي والمراد بالنصف الثاني جزء منه (قوله: لكن الأصح إلخ) عبارة المغني ~~والنهاية وقضية هذا البناء عدم وجوب الدم فيكون مستحبا كما لو ترك المبيت ~~بمنى ليلة عرفة لكن رجح المصنف فيما عدا المنهاج من كتبه الوجوب وقال ~~السبكي إنه المنصوص في الأم والصحيح من جهة المذهب أي ولا يلزم من البناء ~~الاتحاد في الترجيح اه. # (قوله: حيث لا عذر ms2802 إلخ) أي وأما المعذور بما سيأتي في مبيت منى فلا دم ~~عليه جزما مغني (قوله: مما يأتي في مبيت منى) وفي حاشية الإيضاح للشارح ~~وشرحه للجمال الرملي الأوجه مجيء ما ذكر من الأعذار في الجمعة والجماعة هنا ~~كتمريض قريب ونحو صديق لا متعهد له وإن لم يشرف على الموت إلخ وفي الإيعاب ~~يلحق به كل ذي حاجة لها وقع انتهى اه. كردي على بافضل (قوله: وأخذ منه ~~البلقيني إلخ) نقله عنه في النهاية وأقره اه بصري (قوله: أن من شرط مبيته ~~إلخ) نظير ذلك ما في شرح الروض في الجعالة مما نصه خاتمة لو تولى وظيفة ~~وأكره على عدم مباشرتها أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري باستحقاق المعلوم قال ~~الزركشي والظاهر خلافه لأنها جعالة، وهو لم يباشر انتهى فإفتاء التاج موافق ~~لما قاله البلقيني وبحث الزركشي موافق لرد الشارح سم (قوله بمدرسة) أي مثلا ~~و (قوله: لخوف على محترم) PageV04P114 # أي من نفس أو زوجة أو مال أو نحوها نهاية (قوله: ما يعلم منه الراجح إلخ) ~~لم يرد في آخر الجعالة على نقله كلام التاج الفزاري المذكور فيما مر عن شرح ~~الروض وتعقبه بقوله واعتراض الزركشي إلخ يجاب عنه إلخ سم (قوله: ومن العذر) ~~إلى قول المتن وحصى الرمي في النهاية إلا قوله ويوجه إلى نعم وقوله أي إن ~~أرادوا إلى المتن وقوله قيل وكذا في المغني إلا قوله بأن وقف إلى نعم ~~(قوله: ومن العذر هنا إلخ) ومنه ما لو خافت المرأة طرو الحيض أو النفاس ~~فبادرت إلى مكة للطواف مغني ونهاية وأقول هو واضح لكنه لا حاجة إليه بعد ~~تصريحهم أن الاشتغال بطواف الركن عذر، وإن لم يضطر إليه بل ربما يوهم خلاف ~~ما صرحوا به بصري زاد ع ش وقد يقال أشار بذكره م ر إلى أنه لا يأتي فيه ~~تنظير الإمام الآتي اه. # (قوله: اشتغاله بالوقوف) وقيده الزركشي بما إذا لم يمكنه الدفع إلى ~~مزدلفة ليلا أي بلا مشقة وإلا وجب جمعا بين الواجبين، وهو ظاهر نهاية ومغني ms2803 ~~(قوله: أو بطواف الإفاضة إلخ) نظر فيه الإمام بأنه غير مضطر إليه بخلاف ~~الوقوف كذا في النهاية فتبين أنه المشار إلى رده بقول الشارح، وإن لم يضطر ~~إلخ بصري (قوله: أو بعده ولم يمر إلخ) ظاهره ولو مع إمكان المرور منها سم ~~عبارة البصري قد يقال إن كان عدم مروره بها مع عدم تمكنه لنحو خوف فهو ~~العذر أو مع التمكن فهو محل تأمل؛ لأن إيجاب المرور بها حينئذ أولى من ~~إيجاب العود إليها مع التمكن منه وقد يجاب باختيار الأول وفرض أن الخوف زال ~~بعد المرور في أثناء الليل فليتأمل اه. # (قوله: وإن لم يضطر إلخ) معتمد ع ش (قوله: إليه) أي الطواف ونائي (قوله: ~~نعم ينبغي أنه لو فرغ منه إلخ) ينبغي من الوقوف أو الطواف حتى يشمل ~~المسألتين سم وونائي وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه # قول المتن (ويسن تقديم النساء إلخ) أي إن لم تكن فتنة بأن صحبهم محرم أو ~~نحوه ونائي (قوله: أي إن أرادوا تعجيل الرمي إلخ) أي أو أن المراد قبل زحمة ~~الناس في سيرهم من مزدلفة إلى منى أو أن المراد أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا ~~متمكنين من الرمي عند طلوع الشمس قبل مجيء غيرهم وازدحامهم معه ع ش قول ~~المتن (ثم يدفعون) بفتح أوله بخط المصنف (إلى منى) وشعارهم مع من تقدم من ~~النساء والضعفة التلبية والتكبير تأسيا به - صلى الله عليه وسلم - رواه ~~الشيخان مغني ونهاية (قوله: لجريان قول إلخ) عبارة المغني فقد قال ابن حزم ~~فرض على الرجال أن يصلوا مع الإمام الذي يقيم الحج بمزدلفة قال ومن لم يفعل ~~ذلك فلا حج له اه # (قوله: والمتن؛ لأنه إلخ) عطف على الخبر (قوله: ورد) أي قوله؛ لأنه معطوف ~~إلخ (قوله: بأنه يلزم عليه إلخ) قد يمنع اللزوم فتأمله، فإن ندب الأخذ لهما ~~ليلا لعدم بقائهما إليه سم أي النهار (قوله: ذلك) أي أخذ الحصى من مزدلفة ~~(قوله: فالصواب إلخ) محل نظر بل الصواب عطفه على يدفعون ليتناسب السياق ~~والسباق ms2804 وأما حكم الضعفة فمعلوم من المبسوطات بصري (قوله: عطفه إلخ) أي ~~واستئنافه سم (قوله: عطفه على يبيتون) جرى عليه النهاية والمغني وقال ~~الرشيدي يلزم عليه إيهام أنه واجب كالمعطوف عليه اه. # (قوله: ليوم النحر) إلى قوله واستشكل في النهاية والمغني (قوله: مثل حصى ~~الخذف) بإعجام الخاء والذال الساكنة ع ش (قوله: ويزيد) أي على السبع (قوله: ~~لئلا يسقط إلخ) عبارة النهاية والمغني فربما يسقط إلخ اه. # (قوله: واستشكل) أي قول المصنف من مزدلفة (قوله: إذ الأولى إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني وسكت الجمهور عن موضع أخذ حصى الجمار لأيام التشريق إذا ~~قلنا بالأصح أنها لا تؤخذ من مزدلفة فقال ابن كج ~~ PageV04P115 # تؤخذ من بطن محسر وارتضاه الأذرعي وقال السبكي لا يؤخذ لأيام التشريق إلا ~~من منى نص عليه في الإملاء انتهى والأوجه حصول السنة بالأخذ من كل منهما اه ~~قال ع ش قوله م ر بالأخذ من كل منهما قضيته أنه ليس أحدهما أولى من الآخر ~~اه عبارة الونائي وسن أن يأخذ من مزدلفة حصى رمي يوم النحر ليلا إن أراد ~~النفر منها ليلا وإلا فبعد الفجر أما أيام التشريق فمن نحو جبال منى اه. # (قوله: منه) أي المحسر (قوله: وما احتمل إلخ) معطوف على المرمي (قوله: أو ~~على أنه إلخ) ولعله الأقرب فكان الأولى تقديمه على الجواب الأول (قوله: فإن ~~قلت قياس إلخ) قد يقال المفهوم من كلامه السابق ومن الحديث بتسليم دلالته ~~على المدعي طلب التقاط الحصى من محسر ومحل العذاب على ما يفهم كلامه الآتي ~~بطنه فليحمل كلامهم والحديث على ما عداه جمعا بين الأدلة بحسب الإمكان على ~~أن لك منع الدلالة إذ ليس في الحديث تعرض لبيان المحل المأخوذ منه وبالجملة ~~فالقلب أميل إلى ما نقله السبكي عن نص صاحب المهذب؛ لأنه لم يثبت أخذه - ~~صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أصحابه من غير منى والأخذ منها، وإن لم ~~يرد التصريح به فهو الظاهر بصري (قوله: ويجوز) إلى المتن في النهاية ~~والمغني إلا قوله وواضح إلى ms2805 ومن حش وقوله ما لم يغسله إلى ومن المرمي ~~وقوله، وهو البناء إلى المتن (قوله: ويجوز أخذه) أي أخذ حصى رمي النحر ~~وغيره نهاية ومغني (قوله: من مسجد لم يملكه إلخ) أي مما جلب إليه من الحصى ~~المباح وفرش فيه كما أشار إليه الرافعي مغني (قوله: لم يملكه) فاعل يملكه ~~المسجد ومفعوله الحصى سم (قوله: وواضح أن محل كراهة المملوك إلخ) محل تأمل ~~الجزم بالكراهة مع العلم بالرضا أو مع الإعراض بصري (قوله: أو أعرض) الأولى ~~أو إعراضه (قوله: ومن حش) بفتح المهملة أشهر من ضمها، وهو المرحاض مغني ~~(قوله: وكذا كل محل نجس إلخ) قضية كلامه أن المأخوذ من الحش لا تزول كراهة ~~الرمي به بغسله بخلاف المأخوذ من غيره من مواضع النجاسة وكلام شرح الروض ~~والخادم صريح في استوائهما في عدم زوال الكراهة بالغسل وصرح به في الإيعاب ~~ثم قال نعم المتنجس الذي لم يؤخذ من محل متنجس تزول كراهته بالغسل سم أقول ~~وكلام النهاية والمغني كالصريح في المساواة المذكورة أيضا (قوله ومن الحل) ~~أي لعدوله من الحرم المحترم مغني # (قوله: أو ذا الحرمة إلخ) أي الممنوع من انتهاكه جاهلية وإسلاما ع ش ~~(قوله: وهو البناء إلخ) عبارة النهاية والمغني، وهو بفتح الميم في الأشهر ~~وحكي كسرها جبل صغير آخر المزدلفة اسمه قزح بضم القاف وبالزاي وسمي مشعرا ~~لما فيه من الشعار، وهي معالم الدين اه زاد الونائي عليه البناء الموجود ~~الآن اه. # (قوله مستقبلين) إلى قوله وحكمته في النهاية إلا قوله وتصدقوا وأعتقوا ~~وإلى قول المتن فيصلون إلخ في المغني إلا ما ذكر وقوله على قوله إلى أو أن ~~رجلا وقوله ومن ثم يسميه إلى أو أن البيضاوي (قوله: ذاكرين) ويكثرون من ~~قولهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة} [البقرة: 201] الآية ومن جملة ذكره الله ~~أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد نهاية ومغني (قوله: وإلا ~~فتحته) أي إن أمكن وإلا بعدوا ونائي قول المتن (ودعوا) ومن جملة دعائه ~~اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه ms2806 فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا ~~وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق PageV04P116 # {فإذا أفضتم من عرفات} [البقرة: 198] إلى قوله {واستغفروا الله إن الله ~~غفور رحيم} [البقرة: 199] نهاية ومغني (قوله: بطن محسر) بضم الميم وفتح ~~الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددة وراء مغني (قوله: وهو أعني محسرا ~~إلخ) وفي حاشية السيد وقد قدم المصنف أن وادي محسر ليس من منى ثم ذكر السيد ~~أن لفظ رواية مسلم تدل على أنه من منى وساقها ثم قال ولهذا قال المحب ~~الطبري إن في حديث الفضل بن عباس ما يدل على أن وادي محسر من منى ونقل صاحب ~~المطالع ما يدل على أن بعضه من منى وبعضه من مزدلفة وصوب ذلك انتهى اه سم ~~(قوله: ما بين مزدلفة ومنى) قال الأزرقي وادي محسر خمسمائة ذراع وخمسة ~~وأربعون ذراعا مغني (قوله: أسرع الماشي إلخ) أي، وإن لم يجد فرجة وهذا ~~الإسراع للذكر ونائي (قوله: وأنهم إلخ) عطف على خلافه (قوله: على قول) أقره ~~المغني وجرى عليه المصنف في شرح مسلم (قوله: قرب أوله) أي أول الحرم (قوله: ~~أو أن رجلا إلخ) عطف على أن أصحاب إلخ (قوله: لغير الحاج ) بل وللحاج في حال ~~الذهاب، وهو متجه من حيث المعنى إن صح نزول النار به على الصائد نعم قد ~~يبعده أنه لم يرد عنه - صلى الله عليه وسلم - الإسراع في حال الذهاب اللهم ~~إلا أن يقال تركه بيانا للجواز بصري قول المتن (فيصلون منى إلخ) ويحسن كما ~~قال ابن الملقن إذا وصل منى أن يقول ما روي عن بعض السلف اللهم هذه منى قد ~~أتيتها وأنا عبدك وابن عبدك أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك ~~اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين قال وروي ~~أن ابن مسعود وابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنهما لما رميا جمرة ~~العقبة قالا اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا مغني ونهاية قول المتن ~~(بعد طلوع الشمس) أي وارتفاعها قدر رمح نهاية ومغني ms2807 (قوله: راكبا) إلى قوله ~~وهذا في النهاية والمغني (قوله: من غير تعريج) أي من غير ميل كردي (قوله: ~~لأنه تحية منى) أي فلا يبتدأ فيها بغيره نهاية ومغني زاد الونائي إلا لعذر ~~كزحمة وخوف على نحو محرم وانتظار وقت فضيلة اه. (قوله: وقضية ما مر إلخ) هو ~~قوله فالسنة لهم تأخيره إلخ كردي قول المتن (إلى جمرة العقبة) وتسمى الجمرة ~~الكبرى أيضا وليست من منى بل منى من الجانب الغربي جهة مكة مغني ونهاية ~~وقال في المغني في محل آخر وليست من منى بل هي حد منى تنتهي إليها بصري ~~(قوله: ويجب رميها من بطن الوادي) أي أن يقع رميها في بطن الوادي، وإن كان ~~الرامي في غيره كما هو ظاهر سم أي وبهذا التأويل يوافق كلامه كلام غيره ~~والسنة أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي وقد يأبى عن هذا التأويل قوله ~~الآتي وكثير من العامة إلخ المقتضي أن مراد الشارح يخلفها بطن الوادي، ~~وإنما سماه خلف الجمرة أي شاخصها نظرا لموقف الرامي (قوله: ولا يجوز من ~~أعلى الجبل) اقتصر عليه الشارح في شرح بافضل وقال الكردي في حاشيته قوله من ~~أعلاها أي إلى خلفها أما إذا رمى من أعلاها إلى المرمى، فإنه يكفي خلافا ~~لما فهم منه هذه العبارة ونحوها عدم الإجزاء فقد صرح بالإجزاء في الإيعاب ~~وقال القسطلاني في شرح البخاري اتفقوا على أنه من حيث رماها جاز سواء ~~استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها ~~والاختلاف في الأفضل انتهى بحروفه ونقل النووي في شرح مسلم الإجماع على ~~الجواز وصرح بالحكم الذي ذكرته ابن الأثير في شرح مسند الشافعي والزركشي في ~~الخادم وغيرهما فلا ينبغي التوقف فيه وقد أشبعت الكلام على ذلك في بعض ~~الفتاوى اه وتقدم عن سم آنفا ما يوافقه (قوله: وكثير من العامة PageV04P117 # يفعلونه) لعله في زمنه وإلا فالموجود في زمننا رمي بعض العامة من أعلى ~~الجبل إلى بطن الوادي وتقدم أنه جائز وخلاف ms2808 السنة. # (قوله: ما لم يقلدوا القائل به) قضيته أن بعض الأئمة يجوز الرمي من أعلى ~~الجبل إلى خلف الشاخص فليراجع. # (قوله: ويسن) إلى قوله وقضيته إلخ في النهاية والمغني إلا قوله ولا ~~عقبتها إلى المتن # (قوله: قطع التلبية عنده) أي مستبدلا عنها بالتكبير مع الحلق أو بالأذكار ~~الخاصة مع الطواف ونائي. # (قوله وقطعها إلخ) عطف على قول المتن ويقطع إلخ. # (قوله: للاتباع إلخ) ويسن أن يرمي بيده اليمنى رافعا لها حتى يرى بياض ~~إبطه أما المرأة ومثلها الخنثى فلا ترفع ولا يقف الرامي للدعاء عند هذه ~~الجمرة وسيأتي شروط الرمي ومستحباته في الكلام على رمي أيام التشريق نهاية ~~ومغني. # (قوله : نقل الماوردي إلخ) اعتمده الأسنى والمغني والنهاية وشرح بافضل ~~والإيعاب والإمداد والمنح عبارة النهاية فيقول الله أكبر ثلاثا لا إله إلا ~~الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد زاد المغني والأسنى كما نقل عن ~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - اه. # (قوله: تكريره له) أي تكرير التكبير لكل حصاة. # (قوله: مع توالي كلمات) متعلق بالتكرير. # (قوله بينها) يحتمل أنه ظرف للتوالي والضمير للتكبيرات ويحتمل أنه بصيغة ~~المضي وضميره المستتر للماوردي والبارز للكلمات قول المتن (هدي) بإسكان ~~الدال وكسرها مع تخفيف الياء في الأولى وتشديدها في الثانية لغتان فصيحتان، ~~وهو كما قال الروياني اسم لما يهدى لمكة وحرمها تقربا إلى الله تعالى من ~~نعم وغيرها من الأموال نذرا كان أو تطوعا لكنه عند الإطلاق اسم للإبل ~~والبقر والغنم نهاية ومغني. # (قوله: هديه) مفعول يذبح. # (قوله: ومن معه ذلك إلخ) عطف على من معه هدي والإشارة إلى الهدي و (قوله: ~~أضحيته) مفعول ليذبح المقدر بالعطف وكان الأخصر الأوضح أن يقول عقب المتن ~~وأضحيته نذرا أو تطوعا ذلك عبارة الونائي ثم يذبح هديه أو دم الجبرانات ~~والمحظورات أو أضحيته إن كان اه قول المتن (ثم يحلق إلخ) أي الذكر نهاية ~~ومغني (قوله: اتباعا) إلى قوله قاله الماوردي في المغني إلا قوله معه وقوله ~~كذا أطلقوه إلى وأن يأخذوا وكذا في النهاية إلا ما يأتي ms2809 في مسألة تقديم ~~الحج على العمرة (قوله: ويسن الابتداء إلخ) وغير المحرم مثله فيما ذكر غير ~~التكبير نهاية ومغني وأسنى. # (قوله: وأن يستقبل إلخ) وطهره من الحدثين والخبث وكون الحالق مسلما ~~وظاهرا مما ذكر وعدلا ونائي. # (قوله: ويكبر معه إلخ) قال الدميري وفي مثير الغرام الساكن عن بعض الأئمة ~~أنه قال أخطأت في حلق رأسي في خمسة أحكام علمنيها حجام بمنى فقلت بكم تحلق ~~رأسي فقال أعراقي أنت قلت نعم قال النسك لا يشارط عليه قال فجلست منحرفا عن ~~القبلة فقال لي حول وجهك إلى القبلة فحولته وأريته أن يحلق من الجانب ~~الأيسر فقال لي أدر اليمين فأدرته فجعل يحلق وأنا ساكت فقال كبر كبر فكبرت ~~فلما فرغت قمت لأذهب فقال صل ركعتين ثم امض قلت له من أين لك ما أمرتني به ~~فقال رأيت عطاء بن رباح يفعله شرح الروض اه ع ش. # (قوله: وإن استغربه إلخ) أي سن التكبير عقب فراغ الحلق. # (قوله: ويدفن شعره) أي في محل غير مطروق وأن يقول بعد حلق النسك اللهم ~~آتني بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي بها درجة واغفر لي ~~وللمحلقين والمقصرين ولجميع المسلمين أسنى ونهاية ومغني زاد الونائي وسن في ~~التقصير التيامن والاستقبال وقوله ما مر والتطيب واللبس اه. # (قوله: آكد) أي لئلا يؤخذ للوصل نهاية ومغني. # (قوله: على أن مرادهم أنه يعطيه إلخ) لعله محله إن لم يوطن نفسه على ~~تطييب نفس الحلاق بما يرضيه وإلا فواضح PageV04P118 # أنه أكمل بصري أي كما يشعر بذلك التعليل الآتي. # (قوله: من نحو شاربه إلخ) أي كعنفقته وعانته مما يؤمر بإزالته للفطرة ~~ونائي (قوله: ومحله) أي محل كون ذلك أكمل. # (قوله: وإن كان يسود حلق فيهما) ينازع فيه إطلاق شرح مسلم استحباب الحلق ~~في الحج والتقصير في العمرة ليقع الحلق في أكمل العبادتين شرح م ر أقول ~~النزاع ممنوع لوجود الحلق على تقدير المذكور سم (قوله: لأنه من القزع ~~المكروه) ويؤخذ من ذلك أنه لو خلق له رأسان لم يكره ms2810 حلق أحدهما في العمرة ~~والآخر في الحج لانتفاء القزع مغني ونهاية وسم زاد الونائي هذا إن كانا ~~أصليين؛ لأنه يكتفي بإزالة من أحدهما، فإن علمت زيادة أحدهما لم يكف الأخذ ~~منه، وإن اشتبه وجب الأخذ من كل منهما كما قاله ع ش اه وقال البصري بعد ~~ذكره عن شرح الروض مثل ما مر عن المغني والنهاية ما نصه، وهو ظاهر، وإنما ~~يتردد النظر في أنه هل الأفضل في حقه ذلك أو تقصير الاثنين جميعا في النسك ~~الأول ثم حلقهما جميعا في الثاني محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه. # (قوله: ولو صغيرة) أي لم تنته إلى زمن يترك فيه شعرها نهاية ومغني. # (قوله: غلطه فيه الأذرعي) لا شبهة لمنصف في أن هذا التغليط تساهل قبيح إذ ~~ليس في كلام الأئمة نص يمنع ما قاله الإسنوي وغاية ما يوجد إطلاق لا ينافي ~~التقييد الشاهد له المعنى سم. # (قوله: إذ لا يشرع لها الحلق إلخ) أي بالنص والإجماع ويؤخذ من ذلك أن ~~المرأة الكافرة إن أسلمت لا تحلق رأسها وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«ألق عنك شعر الكفر ثم اغتسل» محمول على الذكر مغني ونهاية. # (قوله: أو استخفاء من فاسق إلخ) أي ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه ~~الحالة نهاية ومغني. # (قوله: ويكره إلخ) عبارة النهاية وكره الحلق ونحوه من إحراق أو إزالة ~~بنورة أو نتف لغير ذكر من أنثى وخنثى؛ لأنه لهما مثلة ومن ثم لو نذره ~~أحدهما لم ينعقد بخلاف التقصير ولو منع السيد الأمة من الحلق حرم وكذا لو ~~لم يمنع ولم يأذن ويحرم على الحرة المزوجة إن منعها الزوج وكان فيه فوات ~~استمتاع فيما يظهر وبحث أنه يمتنع بمنع الوالد لها وفيه وقفة بل الأوجه ~~خلافه إلا أن يقتضي نهيه مصلحتها اه وينبغي الحرمة أيضا إذا لم يمنع الزوج ~~وكان فيه فوات استمتاع م ر اه سم عبارة ع ش قوله إن منعها الزوج إلخ وقياس ~~ما ذكره في الأمة أن مثل المنع ما لو لم يأذن ms2811 ولم ينه وأن المنع لا يتوقف ~~على PageV04P119 # فوات الاستماع؛ لأن الحلق في حقها منهي عنه اه. # (قوله: بل بحث الأذرعي الجزم إلخ) أي؛ لأنه ينقص استمتاعه قال الشارح في ~~حاشية الإيضاح ومن العلة يؤخذ أن نحو أخت السيد لا يحرم عليه ذلك إذ لا ~~استمتاع له بها ما لم يكن فيه نقص لقيمتها كما هو ظاهر انتهى وقد يقال ~~ينبغي فيما ينقص القيمة أن محله إن أراد التصرف فيها قبل طلوع الشعر الجديد ~~المزيل للنقص سم (أو سيد) ظاهره، وإن لم يمنع الزوج سم ويندب لها ومثلها ~~الخنثى نهاية ومغني. # (قوله: قاله الماوردي) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والمناسب حذف ~~الهاء؛ لأن المنقول عن الماوردي تخصيصه بغير الذوائب كما يصرح بذلك كلام ~~ابن شهبة نقلا عن شرح المهذب وأقره ثم رأيت حذف الهاء من بعض النسخ، وهو ~~متعين بصري. # (قوله: أي إزالة الشعر) إلى قوله وبهذا في المغني وكذا في النهاية إلا ~~قوله وصح إلى المتن. # (قوله: أي إزالة الشعر إلخ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير في حج أو عمرة ~~في وقته نهاية ومغني (قوله: بأن وجد قبل دخول وقت التحلل) خرج ما وجد بعد ~~دخوله فلا يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الإحرام عليه اه شرح الروض وعبارة العباب ~~ولا يلزمه أي من لا شعر برأسه انتظار نباته بل لا يجب عليه حلق ما نبت إذا ~~لم يتناوله الإحرام اه وقوله بل لا يجب إلخ قد يفهم الاستحباب، وهو متجه إذ ~~لا ينقص عمن لا شعر برأسه حيث يستحب إمرار الموسى عليه سم. # (قوله: في حج إلخ) متعلق بالحلق في المتن. # (قوله: للتفاضل بينهما إلخ) يعني أن الحلق أفضل من التقصير للذكر ~~والتفضيل إنما يقع في العبادات دون المباحات وعلى هذا هو ركن كما سيأتي ~~وقيل واجب والثاني هو استباحة محظور لا ثواب فيه نهاية ومغني. # (قوله: أي الحلق إلخ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير نهاية ومغني قول ~~المتن (ثلاث شعرات) أي إزالتها على حذف المضاف. # (قوله: لا ms2812 أقل) عطف على قول المصنف ثلاث إلخ و (قوله: من شعر إلخ) نعت ~~لقول المصنف المذكور (قوله: من شعر الرأس) أي فلا يجزئ شعر غيره، وإن وجبت ~~فيه الفدية أيضا نهاية ومغني. # (قوله: وإن استرسل) أي فيكفي، وإن طال ع ش (قوله: ولو على دفعات) أي في ~~أزمنة متفرقة رشيدي (قوله: وإيهام الروضة لخلافه) أي لمنع التفريق نهاية ~~ومغني. # (قوله: غير مراد) نعم يزول بالتفريق الفضيلة مغني زاد النهاية والأحوط ~~تواليها اه. # (قوله: أو ثنتان إلخ) عطف على قول المتن ثلاث شعرات سم. # (قوله: وهو) أي لفظ شعر (جمع) أي اسم جنس جمعي نهاية. # (قوله: وبهذا) أي بتقدير لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة مغني. # (قوله: اندفع ما يقال إلخ) قد يؤيد ما يقال بأن تقدير المضاف هو الأقرب ~~السابق إلى الفهم فهو الأرجح والحمل على الأرجح واجب حيث لا صارف عنه ولا ~~سيما إذا تأكد بقرينة أخرى كفعله - عليه الصلاة والسلام - هنا واعلم أنه لا ~~يجزئ قطع شعرة واحدة في ثلاث دفعات فلو قطعها فنبتت فقطعها فنبتت فقطعها ~~ففيه نظر ويحتمل عدم الإجزاء (فرع) لو حلق شعرة ونتف أخرى وقصر أخرى مثلا ~~فالوجه القطع بالإجزاء سم (قوله: غير صحيح) عبارة النهاية واستدلال المصنف ~~في المجموع بأن الإجماع قام على عدم وجوب التعميم صحيح إذ المراد إجماع ~~الخصمين، وهو لا يقتضي إجماع الكل خلافا PageV04P120 # لمن فهم ذلك فلا يعكر عليه أن أحمد وغيره قائلون بوجوبه اه. # (قوله: في إفتاء إلخ) متعلق بقوله بسطت. # (قوله: فسره) أي التقصير. # (قوله: بأنه كف الشعر) عبارة القاموس كف منه أي أخذ وبهذا يظهر قوله ~~الآتي وبهذا يعلم أن التقصير إلخ ع ش (قوله: والقص) بالنصب عطفا على الضمير ~~في فسره. # (قوله: من عطف الأخص إلخ) فيه بحث؛ لأن عطف الخاص من خصائص الواو فحيث ~~جاء العطف بأو تعين حمل الأول على ما يباين الثاني ليصح العطف إلا أن يجاب ~~بأنه ليس عطفا عليه بل على ما قبله كما هو الصحيح ويؤول قوله فعطفه إلخ ms2813 على ~~معنى فعطفه بعده فليتأمل سم. # (قوله: أو غيرها) أي كأخذه بنورة ونحو ذلك نهاية ومغني (قوله: نعم) إلى ~~قوله وظاهر كلامهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي بحيث إلى ثم. # (قوله: تعين إلخ) أي ولم يجزئه غيره ولو استأصله بما لا يسمى حلقا كقص ~~ونتف حصل به التحلل، وإن أثم ولزمه دم ولا يبقى الحلق في ذمته؛ لأن النسك ~~إنما هو إزالة شعر عليه الإحرام مغني ونهاية وأسنى. # (قوله: أي بحيث لا يظهر منه إلخ) أي لمعتدل البصر نهاية وسم. # (قوله في مجلس التخاطب) عبارة النهاية عند قربه من الرأس اه . # (قوله: فيما يظهر) بقي ما لو نذر نحو الإحراق أو النتف هل ينعقد نذره ~~لكونه مطلوبا من حيث عمومه ويجزئه نحو الحلق وما لو نذر حلق بعض الرأس وقد ~~يتجه عدم الانعقاد؛ لأنه مكروه وقد يقال كراهته لخارج فلا تمنع الانعقاد ~~فليراجع سم أقول وعلى فرض أنها لخارج فهو لازم والخارج اللازم حكمه حكم ~~الذاتي. # (قوله: ثم إن قال إلخ) أي الناذر نهاية ومغني. # (قوله: ويجري ذلك) أي قوله إن نذر الذكر إلخ. # (قوله: التقصير المطلوب) ، وهو كونه بقدر أنملة من جميع الجوانب أو مما ~~عدا الذوائب على ما مر بصري أقول هذا إن صرحت بالاستيعاب أو قالت لله علي ~~تقصير رأسي وأما إذا أطلقت كفاها ثلاث شعرات كما يفيده كلام الشارح والمغني ~~(قوله: وعليه فهو مشكل) الأولى، وهو مشكل. # (قوله: فهو كنذر المشي) أي في الحج مع أنه مفضول سم. # (قوله: بخلاف نحو المشي) وأيضا فالمشي مقصود للشارع في مواضع بخلاف ~~التقصير سم # قول المتن (ومن لا شعر برأسه إلخ) ولو عجز عن أخذه لنحو جراحة صبر إلى ~~قدرته ولا يسقط عنه نهاية قال ع ش قوله م ر لنحو جراحة أي يتوقع زوالها عن ~~قرب اه. # (قوله: خلقة) إلى قوله أي سواء في النهاية والمغني. # (قوله: واعتماره عقبه) وينبغي أو لغير ذلك سم قول المتن (استحب له إلخ) ~~أي فإذا نبت بعد فلا يؤمر ms2814 بإزالته ولا يفدي عاجزا عنه لنحو جرح كألم يمنع ~~إزالة الشعر المجزئ بل يصبر إلى القدرة ولا يعتد بإزالته مع نحو نوم كجنون ~~وإغماء نعم إن استيقظ أو أفاق ولا شعر برأسه لكونه حلق، وهو نائم مثلا سقط ~~عنه الواجب ونائي PageV04P121 # وهل يدخل في نحو النوم الإكراه أم لا وعلى الأول فهل يفرق بين حلق نفسه ~~وحلق غيره بإكراه من غير المحرم ولعل الأقرب في الأول الأول وفي الثاني ~~الثاني فليراجع قول المتن (إمرار الموسى إلخ) وينبغي استحباب إمرار آلة ~~القص فيمن يستحب في حقه التقصير تشبيها بالمقصرين سم وع ش قوله تشبيها إلخ ~~قال السيوطي في الأشباه والنظائر ونظيره إمرارها على ذكر من ولد مختونا ~~ذكره انتهى اه بصري. # (قوله: تشبيها بالحالقين) ويسن أن يأخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا ليكون ~~قد وضع من شعره شيئا لله تعالى والموسى بألف في آخره وتذكر وتؤنث آلة من ~~الحديد مغني عبارة النهاية قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ولو أخذ من ~~لحيته أو شاربه شيئا كان أحب إلي لئلا يخلو عن أخذ الشعر وفي المجموع عن ~~المتولي أن سائر ما يزال للفطرة كذلك بل الوجه كما أفاده الشيخ - رحمه الله ~~تعالى - عدم التقيد بما يزال فيها وصرح القاضي بأنه يندب للمقصر أيضا ما ~~ذكره الشافعي قال ابن المنذر وصح «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه ~~قص أظفاره» أي فيسن للحالق أيضا اه قال ع ش قوله م ر للفطرة أي الخلقة ~~والمراد ما يزال لتحسين الهيئة وقوله م ر فيسن للحالق أي مطلقا محرما أو ~~غيره اه وقال الرشيدي قوله وصرح القاضي بأنه يندب إلخ هذا ليس في خصوص ما ~~نحن فيه من كونه لا شعر برأسه بل هو وما بعده حكم عام اه. # (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: ولا يلزمه) عطف ~~على وليس فيه إلخ أي ولا يلزم من كلام الإسنوي أنه لو اقتصر من بجميع رأسه ~~شعر على التقصير أن يمر الموسى على ms2815 الباقي كردي. # (قوله: على التقصير) أي لبعض رأسه. # (قوله: أن يمر الموسى إلخ) أي سن أن يمر إلخ # . (قوله: ويسمى) إلى قوله وهذا هو المسمى في المغني والنهاية إلا قوله ~~كما هو الأفضل وقوله وفيه إشكال بينته في الحاشية وقوله أن المحرر إلى ~~المتن وقوله نعم إلى وما يأتي. # (قوله: ويسمى إلخ) فالسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ثم ينحر ثم ~~يحلق ثم يطوف ضحوة نهاية ومغني. # (قوله: وطواف الزيارة) أي وطواف الفرض مغني وع ش. # (قوله: وطواف الصدر إلخ) والأشهر أن طواف الصدر طواف الوداع فالفرض ~~لتعينه والإفاضة لإتيانهم به عقب الإفاضة من منى والزيارة؛ لأنهم يأتون من ~~منى زائرين البيت ويعودون في الحال مغني (قوله: كما هو الأفضل) وفاقا ~~للمغني وخلافا للنهاية. # (قوله: للاتباع) هذا لا يتأتى مع الحمل الآتي سم أي عن المجموع. # (قوله: محمولة على ما في المجموع) أقره النهاية والمغني. # (قوله: على أنه صلاها بها إلخ) هذا الحمل ينافيه ما تقدم من طلب إدراك ~~أول وقت الظهر بمنى للاتباع ويمكن أن يكون هذا هو المراد بالإشكال الذي ~~بينه في الحاشية أو من جملته وذلك لأنه إذا صلاها بمكة أول وقتها لا يمكن ~~مع ذلك إدراك أول وقتها بمنى؛ لأن بينهما فرسخا بل قيل أكثر وقد دل قوله ~~للاتباع على أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - أدرك أول وقتها بمنى وأيضا ~~على هذا لا يثبت قوله فهي بها أفضل منها بالمسجد الحرام إلخ سم. # (قوله: إلا الذبح) أي ذبح الهدي المسوق تقربا إلى الله تعالى فيدخل وقته ~~بدخول وقت الأضحية كما سيأتي نهاية ومغني وقد يقال لا موقع لهذا الاستثناء ~~في حل كلام المحرر. # (قوله: لمن وقف PageV04P122 # بعرفة) أي قبل نصف الليل أما إذا فعلها بعد انتصاف الليل وقبل الوقوف، ~~فإنه يجب عليه إعادتها نهاية ومغني وإيعاب. # (قوله: وقيس به غيره) أي قيس بالرمي الطواف والحلق بجامع أن كلا من أسباب ~~التحلل نهاية ومغني. # (قوله: هذا هو المعتمد إلخ) عبارة المغني ظاهره أي كلام ms2816 المصنف أنه لا ~~يكفي الرمي بعد الغروب وبه صرح في أصل الروضة لعدم وروده واعترض بأنه سيأتي ~~أنه إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء وقضيته أن وقته لا ~~يخرج بالغروب وهذا هو المعتمد اه. # (قوله: للهدايا) أي المتقرب بها نهاية ومغني قوله في المتن (وسيأتي) ~~وقوله في الشرح (أن المحرر ذكره كذلك) فيه تأمل، فإن الآتي ليس أن المحرر ~~ذكره كذلك سم أي فكان المناسب عن المحرر إلخ بإبدال أن بعن وقد يعتذر بأن ~~ما في الشرح على حذف مضاف أي مفيد أن المحرر إلخ. # (قوله: كالعزيز) راجع للمحرر. # (قوله: فحملوا ما هنا إلخ) جرى عليه النهاية والمغني وأطال الثاني في ~~تأييده راجعه. # (قوله: وهذا) أي ما سيق تقربا (هو المسمى هديا إلخ) قال في النهاية ~~والمغني الهدي مشترك بينهما. # (قوله: ومن ثم) أي من أجل أن التسمية الأولى مجازية. # (قوله: طعن) ببناء المفعول اه. # (قوله: والمتبادر منها) أي وخلاف المتبادر من عبارة الرافعي في المحرر ~~والعزيز قول المتن (والحلق) أي بالمعنى السابق أو التقصير (والسعي) أي إن ~~لم يكن فعل بعد طواف قدوم نهاية ومغني. # (قوله: لأن الأصل) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني (قوله:؛ لأن الأصل ~~عدم التأقيت) أي ويبقى من هي عليه ذلك محرما حتى يأتي بها كما في المجموع ~~نهاية ومغني. # (قوله: يكره تأخيرها إلخ) أي بغير عذر كما هو ظاهر (قوله ولا ينافيه) أي ~~لا ينافي الخروج من غير فعلها وصورة المنافاة أن يقال إن طواف الوداع واجب ~~فمتى طافه وقع عن الفرض فلا يتصور الخروج من غير طواف فدفعه بقوله (؛ لأن ~~هذا) أي هذا الرجل لبقاء إلخ كردي (قوله: كما مر) أي في فصل واجبات السعي ~~في شرح قول المصنف وأن يسعى بعد طواف قدوم أو ركن كردي. # (قوله: لا يلزمه طواف وداع) أي: فإن كان طاف للوداع وخرج وقع عن طواف ~~الفرض، وإن لم يطف لوداع ولا غيره لم يستبح النساء، وإن طال الزمان لبقائه ~~محرما نهاية ms2817 ومغني قال ع ش قوله م ر لبقائه محرما وهل له إذا تعذر عوده إلى ~~مكة التحلل كالمحصر أو لا لتقصيره بترك الطواف مع تمكنه فيه نظر ولا يبعد ~~الأول قياسا على ما مر في الحائض، وإن كانت معذورة وتقصيره بترك الطواف مع ~~القدرة عليه لا يمنع لقيام العذر به الآن كمن كسر رجليه عمدا فعجز عن ~~القيام حيث يصلي جالسا ولا قضاء عليه لو شفي بعد ذلك اه. # (قوله: إلى قابل) أي سنة ثانية. # (قوله: ورده السبكي إلخ) عبارة المغني والنهاية، فإن قيل بقاؤه على ~~إحرامه يشكل بقولهم ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه للسنة القابلة؛ ~~لأن استدامة الإحرام كابتدائه وابتداؤه لا يجوز أجيب بأنه في تلك لا يستفيد ~~ببقائه على إحرامه شيئا غير محض تعذيب نفسه لخروج وقت الوقوف فحرم بقاؤه ~~على إحرامه وأمر بالتحلل وأما هنا فوقت ما أخره باق فلا يحرم بقاؤه على ~~إحرامه ولا يؤمر بالتحلل، وهو بمثابة من أحرم بالصلاة في وقتها ثم مدها ~~بالقراءة حتى خرج الوقت اه. # (قوله: ويؤيده) أي الفرق المذكور. # (قوله: والإسنوي) عطف على السبكي و (قوله: PageV04P123 # بل الأفضل إلخ) أي فكيف يكون الاستدامة كالابتداء و. # (قوله: بالنافلة إلخ) أي من الصلاة كردي قول المتن (وإذا قلنا الحلق نسك ~~إلخ) قال في التنبيه، وإن قلنا إن الحلق ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد ~~من اثنين وهما الرمي والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني انتهى اه سم. # (قوله: وهو المشهور) إلى قوله وزاد البلقيني في النهاية والمغني إلا ~~قوله، فإن لم يكن إلى المتن وما أنبه عليه. # (قوله: وهو المشهور) ويؤيد مقابله الخبر الآتي آنفا. # (قوله: ونحوه) أي كستر الرأس للذكر والوجه للأنثى نهاية ومغني قول المتن ~~(والحلق) أي إن لم يفعل، وإن لم نجعله نسكا نهاية ومغني. # (قوله: والتمتع إلخ) أي كالقبلة والملامسة نهاية ومغني. # (قوله: ولو بشهوة) يغني عنه ما قبله. # (قوله: ولا التمتع كالنظر إلخ) عبارة المغني والنهاية وكذا المباشرة فيما ~~دون الفرج اه. # (قوله: إلا النساء) ms2818 أي أمرهن عقدا وتمتعا سم قول المتن (وحل به باقي ~~المحرمات) ويسن تأخير الوطء عن باقي أيام الرمي ليزول عنه أثر الإحرام ولا ~~يعارضه خبر «أيام منى أيام أكل وشرب وبعال» أي جماع لجواز ذلك فيها، وإنما ~~استحب للحاج ترك الجماع لما ذكر شرح م ر أي والخطيب لكن قد يشكل عليه قضية ~~إرساله - عليه الصلاة والسلام - أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - للطواف ~~لتحل سم عبارة البصري قال في الأسنى ويستحب تأخير الوطء عن رمي باقي الأيام ~~أي أيام الرمي، وهي أيام التشريق ليزول عنه أثر الإحرام كذا جزم به الشيخان ~~ونقله ابن الرفعة عن الجمهور قال المحب الطبري ولا معنى له ويشكل عليه خبر ~~«أيام منى أيام أكل وشرب وبعال» وخبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث أم ~~سلمة لتطوف قبل الفجر وكان يومها فأحب أن توافيه ليواقعها فيه» وعليه بوب ~~سعيد بن منصور في سننه باب الرجل يزور البيت ثم يواقع أهله قبل أن يرجع إلى ~~منى انتهى وأجاب في المغني والنهاية عن الحديث الأول بأنه لبيان الجواز ~~انتهى وأنت خبير ببعد هذا التأويل جدا مع ذكر الأكل والشرب معه فذكرهما معه ~~قرينة واضحة على أن المراد مشروعيته كهما لامتناع الصوم فيها انتهت. # (قوله: ولو) (فاته الرمي) أي رمي يوم النحر بأن خرجت أيام التشريق قبله و ~~(قوله: ببدله) ، وهو الذبح ثم الصوم ونائي. # (قوله: وإنما لم يتوقف تحلل المحصر) أي العادم للهدي (عليه) أي على البدل ~~نهاية ومغني وأسنى أي بدل ما يتحلل به، وهو الهدي لا بدل الرمي كما توهم من ~~هذه العبارة سم. # (قوله: لأنه إلخ) أي تحلل المحصر سم (قوله: فيشق بقاؤه محرما من سائر ~~الوجوه) أي شق عليه المقام على سائر محرمات الحج إلى الإتيان بالبدل والذي ~~يفوته الرمي يمكنه الشروع في التحلل الأول فإذا أتى به حل له ما عدا النكاح ~~ومقدماته وعقده فلا مشقة عليه في الإقامة على إحرامه حتى يأتي بالبدل نهاية ~~ومغني (قوله: بخلاف الجنابة) أي، فإنه لما ms2819 قصر زمنها جعل لارتفاع محظوراتها ~~محل واحد نهاية ومغني. # (قوله: وزاد البلقيني تحللا ثالثا) أقول إطلاقهم أنه يسن له أن يأخذ PageV04P124 # من نحو شاربه بعد الحلق مع قولهم أن له تقديم الحلق على بقية الأسباب ~~يؤيد كلامه فتأمله بصري. # (قوله: وهو الأوجه إلخ) اعتمد تلميذه في شرح مختصر الإيضاح جواز إزالة ~~شعور البدن بدخول وقت الحلق مطلقا سواء قدمها عليه أو لا تبعا لكلام نقله ~~الزركشي عن الأصحاب، وهو وجيه فراجعه من محله بصري (قوله: أو سقوطه) عطف ~~على حلق الركن والضمير له ### | [فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة بمنى] ### | (فصل في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي) # . # (قوله: أو سقوطه) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والتعبير بالواو أولى ~~كما هو ظاهر بصري (قوله: وشروط الرمي) أي مطلقا فلذا عدل عن الضمير بصري. # (قوله: وتوابع ذلك) أي كزيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وطواف ~~الوداع ع ش قول المتن (وإذا عاد إلى منى) أي بعد الطواف والسعي إن لم يكن ~~سعى بعد قدوم نهاية ومغني (قوله: ومنها) أي من منى. # (قوله: المحيط) نعت سببي للجبال وفاعله حدودها. # (قوله: وأولها من جهة مكة أول العقبة إلخ) هذا قد يقتضي دخول الجمرة ~~فليتأمل مع التنبيه السابق قبيل قول المصنف ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ~~إلا أن يريد بأول العقبة أولها من جهة منى ويكون ذلك الأول سابقا على ~~الجمرة سم أي فليست العقبة مع جمرتها منها على المعتمد ولا محسر لا ما أدبر ~~من الجبال المحيطة بها ونائي. # (قوله: لكن هذا الحد) أي الذي من جهة عرفة. # (قوله: غير معروف الآن إلخ) قد يقال عند الاشتباه يجتهد كالميقات ولا ~~يتأتى هنا الاحتمال المار في عرفة لوضوح الفرق بصري. # (قوله: أي معظمها) هذا يتحقق بزيادة على النصف ولو بلحظة ع ش ونائي ~~(قوله: لا الواجب فيه) أي وإلا فالواجب فيه يحصل أيضا مثلا بما إذا رمى ~~ليلا وبما إذا أخر رمي اليومين الأولين إلى الثالث فرمى الجميع ms2820 فيه سم. # (قوله: مما يأتي) أي من جواز تأخير رمي كل يوم إلى آخر أيام التشريق بصري ~~قول المتن (كل يوم) أي من أيام التشريق الثلاثة، وهي حادي عشر الحجة ~~وتالياه (إلى الجمرات) الثلاث والأولى منها تلي مسجد الخيف، وهي الكبرى ~~والثانية الوسطى والثالثة جمرة العقبة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر، وهي ~~الكبرى وتقدم أن جمرة العقبة تسمى الكبرى فلفظ الكبرى مشترك بين التي تلي ~~مسجد الخيف وجمرة العقبة اه قول المتن (إلى الجمرات الثلاث) والمرمى ثلاثة ~~أذرع من سائر جوانب العلم في الجمرتين وتحت شاخص جمرة العقبة حتى لو أزيل ~~الجبل وصار للمرمى جوانب كجوانب غيرها لم يكف الرمي في غير الجانب المعهود ~~ونائي وهذا صريح في أنه لا يكفي الرمي في جنبي شاخص جمرة العقبة الصغيرين ~~(قوله: جمعه) أي بأن أخر الرمي إلى الثالث فرمى فيه عن الثلاثة في وقت واحد ~~و (قوله أو فرقه) أي بأن رمى عن كل يوم فيه أو الليلة التي بعده في غير ~~الثالث سم قول المتن (سبع حصيات) أي فمجموع المرمي به في أيام التشريق ثلاث ~~وستون ويسن استقبال القبلة في هذه الجمرات مغني ونهاية. # (قوله: للاتباع) إلى قوله وبهذا يعلم في النهاية والمغني. # (قوله: ومحل ذلك) أي وجوب المبيت والرمي كردي وفي نسخة صحيحة ذينك ~~بالتثنية. # (قوله: ومنه قصد سقي الحاج إلخ) عبارة النهاية ويسقط المبيت بمزدلفة ومنى ~~والدم عن الرعاء إن خرجوا منهما قبل الغروب، فإن لم يخرجوا قبل الغروب بأن ~~كانوا بهما بعده لزمهم مبيت تلك الليلة والرمي من الغد وصورة ذلك في مبيت ~~مزدلفة أن يأتيها قبل الغروب ثم يخرج منها حينئذ على خلاف العادة وعن أهل ~~السقاية مطلقا من غير تقييد خروجهم بقبل الغروب ولو كانت محدثة إذ غير ~~العباس ممن هو من أهل السقاية في معناه، وإن لم يكن عباسيا ولأهل الرعاء ~~والسقاية تأخير الرمي يوما فقط ويؤدونه في تاليه قبل رميه لا رمي يومين ~~بالنسبة لوقت PageV04P125 # الاختيار وإلا فقد مر بقاء وقت ms2821 الجواز إلى آخر أيام التشريق ويعذر في ترك ~~المبيت وعدم لزوم الدم أيضا خائف على نفس أو مال أو فوات مطلوب كآبق أو ~~ضياع مريض بترك تعهده أو موت نحو قريبه في غيبته فيما يظهر؛ لأنه ذو عذر ~~فأشبه الرعاء وأهل السقاية وله أن ينفر بعد الغروب اه وكذا في المغني إلا ~~قوله أو موت إلى لأنه. # (قوله: ولو لغير الحاج) أي ولو لم يعتادوا الرعي قبل أو كانوا أجراء أو ~~متبرعين إن تعسر عليهم الإتيان بالدواب إلى منى مثلا وخشوا من تركها لو ~~باتوا ضياعا بنحو نهب أو جوعا لا تصبر عليه عادة ونائي. # (قوله: النفر) أي الخروج من منى. # (قوله: لأنه لا يكون ليلا بخلاف السقاية) أي من شأن كل منهما ذلك فلو فرض ~~الاحتياج ليلا إلى الرعي دونها انعكس الحكم كما يؤخذ من كلامه في حاشية ~~الإيضاح وقد يصور الاحتياج إلى الخروج ليلا ببعد المرعى بصري. # (قوله: ومر) أي في أواخر فصل في المبيت. # (قوله: ويأتي) أي عن قريب. # (قوله: فلهم) أي للرعاء. # (قوله: قبيل غروب شمسه) أي آخر أيام التشريق. # (قوله: فهو) أي الراعي. # (قوله: في الجواز) أي جواز تأخير الرمي. # (قوله: على دابته) أي التي يرعاها ولو بالإجارة مثلا. # (قوله: لو عاد للرمي إلخ) يعني لو عاد قبل خروج أيام التشريق. # (قوله: عدم الإثم) أي في ترك الرمي. # (قوله: من التناقض إلخ) خبر مقدم لقوله قولهما. # (قوله: يجوز لذوي الأعذار تأخير يوم) أي فيؤدونه في الثاني قبل رميه ولو ~~قبل الزوال ونائي وبصري. # (قوله: بأن إلخ) متعلق بجواب البعض. # (قوله: هذا) أي تصحيحهما أن لغيرهم إلخ و (قوله: وذاك) أي قولهما يجوز ~~إلخ بصري. # (قوله: فيرد إلخ) جواب أما أي فيرد ذلك الجواب بأن إلخ كردي. # (قوله: بأن ما ترك لعذر إلخ) أي وترك ذي العذر المبيت للعذر سم وبصري. # (قوله: فلم يناسب) أي تارك المبيت للعذر. # (قوله: بذلك) أي بعدم جواز التأخير بيومين. # (قوله: من غير معنى إلخ) متعلق بمخالف و (قوله: له) أي ms2822 للمخالفة. # (قوله: من أن يجوز) أي لفظ يجوز في قولهما يجوز تأخير يوم و (قوله: ولا ~~يجوز) أي لفظ لا يجوز في قولهما لا يجوز تأخير يومين بصري وكردي. # (قوله: معناه نفي الحل إلخ) قد يقال قياس نظائره عدم الفرق مع قيام العذر ~~بين التأخير بيوم والتأخير بيومين وأن العذر كما يسقط الإثم كذلك يسقط ~~الكراهة ومخالفة الأولى ثم رأيت في النهاية ما نصه وبحث أن الأعذار هنا ~~تحصل ثواب الحضور كما مر في صلاة الجماعة والذي مر أن المذهب عدم الحصول ~~والمختار الحصول اه قال ع ش قوله م ر والمختار الحصول أي هناك فيكون ما هنا ~~مثله اه. # (قوله: ومنه) إلى قوله وسيعلم في المغني والنهاية إلا قوله ولو لغيره إلى ~~وتمريض وقوله وغير ذلك إلى ومنه. # (قوله: ومنه) أي من العذر المسقط لوجوب المبيت ولزوم الدم نهاية ومغني. # (قوله: خوف على محترم) أي نفس أو مال نهاية ومغني أي، وإن قل ونائي وع ش. # (قوله: وتمريض منقطع) أي لا متعهد له أو اشتغل عنه بنحو تحصيل الأدوية أو ~~يستأنس به لنحو صداقة أو أشرف على الموت، وإن تعهده غيره فيهما ونائي. # (قوله: بنحو طواف الركن) أي كالسعي. # (قوله: بقيده) أي، وهو عدم إمكان العود للمبيت بعد فعله وإلا فيجب جمعا ~~بين الواجبين نعم لو علم تحصيل ما دون المعظم بمنى فهل يلزمه؛ لأن الميسور ~~لا يسقط بالمعسور أو لا؛ لأنه لا يحصل به واجب المبيت لم أر فيه شيئا ولعل ~~الأول أقرب بصري. # (قوله: وغير ذلك) أي كخوفه من غريمه نحو حبس ولا بينة PageV04P126 # له تشهد بعسره أو له وثم قاض لا يسمعها إلا بعد حبسه كالحنفي وعقوبة يرجو ~~بغيبته العفو عنها وفقد لباس لائق غير ساتر عورته وسفر رفقته ونائي. # (قوله: وسيعلم إلخ) قال في المجموع وترك المبيت ناسيا كتركه عامدا صرح به ~~الدارمي وغيره مغني وأقره الونائي. # (قوله: بموسم سنة ثمان وخمسين) أي وتسعمائة كما في الفتاوى اه محمد صالح. # (قوله: أمراء الحاج) كذا ms2823 في النسخ بالمد ولعله محرف عن أمير الحاج كما ~~عبر به الشارح في بعض كتبه حاكيا لتلك القصة. # (قوله: وأمير مكة) ، وهو الشريف محمد أبو نمي بن الشريف بركات. # (قوله: من الحجيج) حال ممن بقي. # (قوله: من صاحب مكة) أي من أميرها. # (قوله: المفتيون) كذا في النسخ بالياء والأولى حذفها. # (قوله ذلك) أي العود لمنى. # (قوله: وظاهر كلامهم إلخ) أي لما تقرر من أن العذر في الرمي يسقط إثمه لا ~~دمه سم. # (قوله: وبيان مستنده) أي عدم اللزوم. # (قوله: وأن كلام إلخ) عطف على قوله أن ما ذكروه إلخ قول المتن (وإذا رمى ~~اليوم الثاني إلخ) أي والأول من أيام التشريق نهاية ومغني. # (قوله: فيشمل من أخذ في شغل الارتحال إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للأسنى ~~والنهاية عبارة الأول ولو غربت، وهو في شغل الارتحال فله النفر؛ لأن في ~~تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه كما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله ~~من منى، فإن له النفر وهذا ما جزم به ابن المقري تبعا لأصل الروضة، وهو ~~المعتمد خلافا لما في مناسك المصنف من أنه يمتنع عليه النفر، وإن قال ~~الأذرعي أن ما في أصل الروضة غلط اه عبارة الأخيرين، وهو كما قال الأذرعي ~~وغيره غلط سببه سقوط شيء من نسخ العزيز والمصحح فيه وفي الشرح الصغير ~~ومناسك المصنف امتناع النفر عليه بخلاف ما لو ارتحل وغربت الشمس قبل ~~انفصاله من منى كان له النفر اه. # (قوله: لا يلزمه إلخ ) من الإلزام. # (قوله: مقارنة له) قد يقال ما مأخذ المقارنة من كلام المصنف بصري قال ~~الكردي على بافضل مأخذها اشتراط نية النفر؛ لأن حقيقة النية قصد الشيء ~~مقترنا بفعله اه. # (قوله: وإلا لم يعتد إلخ) عبارة الونائي ومن وصل إلى جمرة العقبة يوم ~~النفر الأول ناويا النفر ورماها، وهو عند وصوله إليها خارج منى تعين عليه ~~الرجوع إلى حد منى ليكون نفره بعد استكمال الرمي قاله ابن الجمال، وهو قضية ~~كلام التحفة فينوي النفر ثم ينفصل عن منى لكن قضية كلام ms2824 ابن القاسم أنه له ~~النفر الآن بعد رميه من غير رجوع وتكفيه نية النفر من حينئذ؛ لأن سيره ~~الأول ووصوله إلى جمرة العقبة لا يسمى نفرا، وإن نواه؛ لأنه قبل استكمال ~~الرمي ولو عاد الرامي ثم نفر ولم ينو ثم نوى خارج منى فقضية كلام سم أنه ~~تكفيه النية للنفر ولو قبل وصوله لمكة بيسير وكلام التحفة يقتضي أن تكون ~~نية النفر موجودة قبل انفصاله من منى ولو بجزء يسير فعلى ذلك فمن لم ينو ~~أصلا لم يسقط عنه شيء ولذا قال ابن الجمال وحينئذ فيخرج منه أن ما عليه عمل ~~الناس اليوم من سيرهم من منى وإفاضتهم عقب رمي جمرة العقبة سيما النساء ولم ~~يحصل الرجوع بعد الرمي غير صحيح كما يقتضيه عباراتهم سيما عبارة التحفة هذا ~~ما ظهر، فإن ظهر نقل بخلافه فالمعول عليه انتهى انتهت. # وفي الكردي على بافضل ما نصه وذكر ابن الجمال في شرح قول الإيضاح إذا نفر ~~من منى في اليوم الثاني أو الثالث انصرف من جمرة العقبة كما هو ما نصه لا ~~يعكر على ذلك ما قدمناه من أنه إذا نفر في اليوم الثاني يجب في حقه بعد رمي ~~جمرة العقبة أن يعود إلى حد منى ثم ينفر ليصح نفره لإمكان حمل كلامه على ~~ذلك بالسنة إلى اليوم الثالث ولا ينافيه قوله كما هو أي كما هو راكب فتأمله ~~اه وبينت في الأصل ما يؤيده اه أقول وهذا الحمل مع بعده جدا يرده قول ~~المغني والنهاية ويأتي في الشرح ما يوافقه ويسن أن يرمي راجلا لا راكبا إلا ~~في يوم النفر فالسنة أن يرمي راكبا لينفر عقبه اه وقول الشارح في حاشية ~~الإيضاح قوله وفي اليوم الثالث راكبا؛ لأنه ينفر في الثالث عقب رميه فيستمر ~~على ركوبه هو المعتمد كما في الروضة وأصلها ونص عليه في الإملاء. # ومقتضى تعليل المصنف الذي PageV04P127 # ذكره في الروضة أيضا ندب الركوب عند النفر الأول أيضا، وهو ظاهر؛ لأن يوم ~~النفر لا رجوع فيه اه وأيضا لو كان ms2825 العود المذكور واجبا لنقل عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والسلف، فإنه أمر غريب ونبه عليه بعض الخلف ~~لعموم البلوى بتركه في الأزمنة الأخيرة وأيضا قول الونائي، وهو قضية كلام ~~التحفة كقول ابن الجمال سيما عبارة التحفة ظاهر المنع بل قضية قول التحفة ~~لا بد من نية النفر مقارنة له مع قوله السابق فيشمل من أخذ في شغل الارتحال ~~أن مقارنة النية لشغل الارتحال كافية، وإن نسيها بعد تمامه وقبل وصوله إلى ~~الجمرة ولا ينافيه قوله هذه الجمرة ليس من منى هي ولا عقبتها اه؛ لأن ~~المعتبر في العبادة إنما هو مقارنة النية بأولها لا استمرارها إلى آخرها. # (قوله: فيلزمه العود) لقائل أن يقول محل لزوم العود ما لم ينو النفر ~~خارجها قبل الغروب سم (قوله ثم رأيت الزركشي إلخ) فعلم أن نية النفر قال ~~بها الزركشي والمقارنة للنفر قال بها التحفة ولم يتعرض النهاية أي والمغني ~~وشيخ الإسلام للنية وهذا لا يقتضي مخالفتهم ونائي ولك أن تقول إنما سكتوا ~~عن النية لعدم الحاجة إلى ذكرها لعدم انفكاك الارتحال الاختياري عن نية ~~النفر، وإن لم يستحضر المرتحل وجودها في قلبه إذ اشتغال العاقل المختار ~~بالشد بدون تصور المشدود إليه وتوجهه إلى طريق مكة بدون ملاحظة وقصد وصول ~~مكة محال عادة. # (قوله: وإن كان) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قول المتن (ورمى يومها) ~~ويترك حصى اليوم الثالث أو يدفعها لمن لم يرم ولا ينفر بها وأما ما يفعله ~~الناس من دفنها فلا أصل له نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولا ينفر بها أي ~~لا ينبغي له ذلك اه. # (قوله: أما إذا لم يبتهما إلخ) صادق بما إذا بات إحداهما فقط، وهو ظاهر ~~ثم رأيت السيد صرح به سم. # (قوله: أو نفر قبل الزوال) أي مطلقا. # (قوله: فلا يجوز إلخ) ويجب في ترك مبيت ليالي منى دم لتركه المبيت الواجب ~~كما يجب في ترك مبيت مزدلفة دم وفي ترك مبيت الليلة الواحدة مد والليلتين ~~مدان من طعام ms2826 وفي ترك الثلاث مع ليلة مزدلفة دمان مغني ونهاية (قوله: نعم ~~ينفعه في غير الأولى العود قبل الغروب) مفهومه أنه لا ينفعه العود بعد ~~الغروب وبه صرح في شرح الروض سم عبارة الونائي وفي سم عن المجموع ما ~~يوافقها ولو نفر النفر الأول بعد الزوال ولم يتم الرمي كأن بقيت حصاة حرم ~~النفر ولا يسقط عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها فيجب العود إلى منى قبل ~~الغروب، فإن غربت الشمس قبل عوده فات المبيت والرمي فيلزمه فديتهما، وإن ~~بات ورمى بعد فيلزمه دم عن رمي الثاني والثالث ومد عن مبيت الثالثة حيث لا ~~عذر، وإن عاد قبل غروب الشمس رمى قبله وله النفر حينئذ قبل الغروب، فإن ~~غربت الشمس بعد عوده وقبل الرمي لزماه فيرمي في الغد عنه وعن أمسه أو نفر ~~قبل الزوال سواء نفر في يوم النفر الأول أو فيما قبله، فإن عادوا زالت ~~الشمس يوم النفر الأول، وهو بمنى لم يؤثر خروجه أو عاد بعد الغروب، فإن فات ~~المبيت والرمي فيلزمه فديتهما كما مر ولا أثر لعوده أو بين الزوال والغروب ~~رمى وأجزأه وله النفر قبل الغروب، فإن غربت تعين الدم كما في الإمداد اه. # (قوله: طرد ما ذكر) PageV04P128 # أراد به قوله ينفعه إلخ قاله الكردي والصواب قوله فلا يجوز له النفر إلخ. # (قوله: وبحث الإسنوي إلخ) عبارة السيد في حاشيته صريحة في أنه إذا أراد ~~النفر في اليوم الثاني ولم يكن رمى فيما قبله، فإن تدارك فيه رمي ما قبله ~~أيضا جاز نفره وإلا فلا سم. # (قوله: في الأولى من الرمي) الجار الأول متعلق بذكر والثاني متعلق بطرد. # (قوله: في الرمي) أي في اليومين الأولين و (قوله: امتنع عليه النفر) أي، ~~وإن كان وقت أداء الرمي باقيا فتركه في اليومين موجب لبيات الليلة الثالثة ~~ورمي يومها ومانع من النفر الأول هذا ظاهر هذه العبارة ثم رأيت شيخنا ~~الشهاب البرلسي كتب بهامش شرح المنهج ما نصه قال الإسنوي ويتجه أيضا أن ~~يكون ترك الرمي في الماضي كترك ms2827 المبيت اه أقول ولك أن تمنع إلحاق ترك الرمي ~~بترك المبيت من حيث إن المبيت واجب ووقت الرمي فيما مضى اختياري فمتى تدارك ~~ذلك في اليوم الثاني قبل الغروب ساغ له النفر بخلاف ترك المبيت في الماضي ~~لا سبيل إلى تداركه اه ولا يخفى اتجاه ما ذكره من منع الإلحاق إلا أن يريد ~~الإسنوي امتناع النفر عند عدم التدارك لا مع التدارك أيضا فليتأمل ثم رأيت ~~كلام السيد فيما مر دالا على أنه إن تدارك جاز النفر سم. # (قوله: أو لعذر يمكن معه إلخ) كان معناه يمكن مع الرمي تدارك العذر سم ~~ولم يظهر لي وجه عدوله عن الظاهر من إرجاع الضمير الأول للعذر والثاني ~~للرمي. # (قوله: تداركه) أي في اليوم الثاني الذي يريد النفر فيه. # (قوله: فكذلك أو لا يمكن جاز) ظاهره عدم الجواز مع إمكان التدارك، وهو ~~محل نظر بناء على المعتمد أن الأيام كيوم واحد من حيث التدارك فليحرر اللهم ~~إلا أن يراد بإمكان التدارك في طرف الإثبات إمكانه ولو في بقية الأيام ~~وحينئذ فلا محذور بصري وقوله في بقية الأيام يعني في اليوم الثاني كما مر ~~عن سم والونائي. # (قوله: بضم فائه وكسرها) كذا في المغني والنهاية قال ع ش ما نصه عبارة ~~المختار: نفرت الدابة تنفر بالكسر نفارا وتنفر بالضم نفورا ونفر الحاج من ~~منى من باب ضرب انتهى وبه تعلم ما في كلام الشارح م ر كحج إلا أن يقال ما ~~ذكراه طريقة أخرى فليراجع اه. # (قوله: ولو نفر) إلى قوله ووقع في النهاية والمغني إلا قوله وليس في عزمه ~~العود للمبيت. # (قوله: PageV04P129 # وليس في عزمه العود للمبيت) شامل لما لو عزم العود بدون قصد المبيت أي ~~النسك (قوله: فيلزمه العود) ينبغي ما لم يقصد قبل الغروب والإعراض عن ~~المبيت وعدم العود سم (قوله: كل يوم) إلى قوله كما هو المتبادر في المغني ~~إلا قوله وحكمة إلى أو لأنهم وكذا في النهاية إلا قوله سميت إلى، وهي ~~المعدودات. # (قوله وحكمة التسمية إلخ) جواب عما ms2828 قيل لما كانت الحكمة في تسميتها ذلك ~~لزم أن تسمى كل هذه الأيام أيام التشريق كردي أي أن تسمى هذه الأيام ~~الثلاثة في جميع شهور السنة أيام التشريق وليس كذلك. # (قوله: أو لأنهم يشرقون إلخ) عبارة المغني وقيل؛ لأنهم إلخ. # (قوله: في الآية) أي التي في البقرة و (قوله: والمعلومات) أي في سورة ~~الحج نهاية ومغني (قوله: ولم يرد إلخ) جملة حالية مقيدة لضيق الوقت لا ~~معطوفة على لم يضق بصري (قوله: ففي حمل المتن) أي قوله ويخرج بغروبها. # (قوله: الذي اعتمده ابن الرفعة إلخ) وافقهم النهاية والمغني. # (قوله: لأن الوجه الثاني) أي قول المتن وقيل يبقى إلخ. # (قوله مع جريانه على الأصح) ، وهو أن يمتد وقت الجواز إلى آخر أيام ~~التشريق كردي (قوله: والمعنى) أي المعنى المراد بقوله ويخرج إلخ (قوله: ~~وقيل يبقى وقت الجواز إلى فجر الليلة التي تلي إلخ) شامل لآخر يوم وينافيه ~~قوله الآتي ومحله إلخ سم ولك دفع المنافاة بإرجاع قوله الآتي إلى هذا ~~الاحتمال أيضا كما هو الظاهر والمعنى ومحل الاختلاف الذي في المتن بكل من ~~احتماليه في غير ثالثها إلخ فثالثها مستثنى عليهما. # (قوله: كوقوف عرفة) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله هذا إلى ~~يعلمهم فيها الرمي ### | [فرع يسن لمتولي أمر الحج خطبة بعد صلاة ظهر يوم النحر بمنى] # . (قوله: كما مر) أي في فصل الوقوف بعرفة. # (قوله: يعلمهم فيها الرمي) أي والطواف والنحر و (قوله: والمبيت) أي ومن ~~يعذر فيه ليأتوا بما لم يفعلوه منها على وجهه ويتداركوا ما أخلوا به منها ~~مما فعلوه كذا في الأسنى وقوله ويتداركوا إلخ يؤخذ منه ما بحثه الشارح في ~~خطبة السابع من أنه يتعرض لما سبق الخطبة ولعله مأخذه بصري. # (قوله: بها) أي بمنى. # (قوله: وغيره) عبارة النهاية والمغني وما بعده من طواف الوداع وغيره اه. # (قوله: ويودعهم) ويحثهم على الطاعة وملازمة التقوى والتوبة النصوح ~~والثبات عليها وختم حجهم بالاستقامة ما استطاعوا وأن يكونوا بعد الحج خيرا ~~منهم قبله، فإن ذلك من ms2829 علامة الحج المبرور ولا ينسوا ما عاهدوا الله عليه ~~من خير وسن لكل حاج حضور هاتين الخطبتين والاغتسال له والتطيب له إن تحلل ~~إن فعلتا وإلا فقد تركتا من أزمنة طويلة ونائي. # (قوله: في رمي يوم النحر) إلى قوله وفسره في المغني إلا قوله عمدا أو ~~غيره وقوله وفيروزج وكذا في النهاية إلا قوله، وإنما إلى أو مرتبتين. # (قوله: أو اتحدت الحصاة إلخ) وعلى هذا تتأدى الرميات كلها بحصاة واحدة ~~نهاية لكن مع الكراهة ونائي. # (قوله: بعددها) أي بعدد ضربات الحد (قوله: أو مرتبتين إلخ) عطف على دفعة ~~واحدة. # (قوله: فوقعتا معا إلخ) أي أو وقعت الثانية قبل الأولى نهاية ومغني. # (قوله فيما بعده) عطف على قوله في رمي يوم النحر قول المتن (وترتيب ~~الجمرات) أي في المكان وكذا في الزمان والأبدان كأن يكمل الثلاث عن أمسه أو ~~نفسه ثم عن يومه أو غيره فيقصد بالرمي الأول كونه عن المتروك الأول ~~وبالثاني عن الثاني، فإن خالف وقع PageV04P130 # عن المتروك كما لو رمى عن غيره قبل رميه عن نفسه ونائي. # (قوله: فلو عكس) أي بأن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم التي تلي المسجد ~~مغني. # (قوله: ولو ترك حصاة إلخ) ولو ترك حصاتين لا يعلم موضعهما احتاط وجعل ~~واحدة من يوم النحر وواحدة من ثالثه، وهو يوم النفر الأول من أي جمرة كانت ~~أخذا بالأسوأ مغني زاد النهاية وحصل رمي يوم النحر وأحد أيام التشريق اه ~~قال ع ش قوله م ر وأحد أيام التشريق أي ويبقى عليه رمي يوم، فإن تداركه قبل ~~غروب شمس الثالث من أيام التشريق سقط عنه الدم وإلا لم يسقط اه وأقول ~~قولهما من أي جمرة كانت إلخ محل تأمل إذ الأسوأ جعل الثانية من أولى ثالثه ~~وكذا ما زاده النهاية محل تأمل إذ الحاصل إنما هو رمي يوم النحر وبعض يوم ~~من أيام التشريق، وهو ست رميات من أولى أولها فيبقى عليه رمي يومين إلا هذه ~~الستة والله أعلم. # (قوله: أو غيره) إن أراد به ms2830 السهو فقط فالتعبير به أوضح أو ما يشمل الجهل ~~أيضا ففيه أن الجهل لا يغاير العمد بل يجامعه ويجامع السهو فحينئذ فالأولى ~~التعبير إن أراد التعميم بقوله عامدا أو ناسيا جاهلا أو عالما ويكون كل من ~~الأخيرين صادقا بكل من الأولين فتحصل أربع صور بصري قول المتن (وكون المرمي ~~حجرا) أي ولو مغصوبا ونائي عبارة النهاية والظاهر أنه لو غصبه أو سرقه ورمى ~~به كفى ثم رأيت القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في المغصوب اه. # (قوله: وفسره) أي البلور (قوله: فرماه) أي نحو الخاتم (بها) أي متلبسا ~~بهذه الجواهر وكان الأولى أن يقول فرماها أي الجمرة به أي بنحو الخاتم ~~(قوله: وكذان) هو حجر رخو ونائي. # (قوله: وأن المرمي منه) يقتضي أنه لو شك هل هو من المصنوع أو لا أجزأ ~~الرمي به وفيه نظر، وإن أمكن توجيهه بأن غير المصنوع هو الغالب فالأقرب أنه ~~لا بد أن يغلب على ظنه أنه من غير المصنوع ويؤيد ما ذكرته ما سيأتي من شروط ~~تيقن إصابة المرمى بصري. # (قوله: بخلاف ما ليس من طبقاتها إلخ) محل تأمل وفرق غيره بأن ما تقدم ~~يسمى حجرا دون ما يأتي. # (قوله: كإثمد إلخ) أي وتبر وزرنيخ ومدر وجص وآجر وخذف وملح نهاية وونائي. # (قوله: ومنطبع نحو نقد إلخ) عبارة النهاية وجواهر منطبعة من ذهب وفضة ~~ونحاس ورصاص وحديد فلا يجزئ، ويجزئ حجر نورة لم يطبخ بخلاف ما طبخ منه اه. # (قوله: لا هنا) أي لا يكفي المنطبع بالقوة هنا في عدم الإجزاء والمراد ~~بالمنطبع بالقوة الحجر الذي يستخرج منه ما ذكر بالعلاج، وإن أثرت فيه ~~المطرقة؛ لأنه لا يخرجه عن كونه حجرا كما يفيده قوله السابق ولو حجر حديد ~~إلخ سم (قوله: وواضح) إلى قوله وإفتاء بعضهم في النهاية. # (قوله: إن نقص به إلخ) أي ترتبت على الرمي به إضاعة مال ككسره ونائي ~~ونهاية. # (قوله: لحرمة إضاعة المال) هلا جازت هنا؛ لأنها لغرض سم وقد يقال إن ما ~~ذكر مع تيسر نحو الحصاة ms2831 لا يعد غرضا في العرف. # (قوله: من القسم الأول) أي فيجزئ الرمي به. # (قوله: ونقل أن له) أي للمرجان. # (قوله: فهو صغار اللؤلؤ) أي وتقدم أنه من القسم الثاني. # (قوله: وأن يكون) إلى قوله أي مع القدرة في ~~ PageV04P131 # النهاية والمغني إلا قوله إن قدر وقوله ويفرق إلى ولا رميه. # (قوله: إن قدر) أي على الرمي باليد وإلا فيقدم القوس ثم الرجل ثم الفم ~~ونائي. # (قوله: ولا رميه إلخ) (فرع) هل يجزئ الرمي باليد الزائدة فيه نظر سم على ~~حج والأقرب عدم الإجزاء لوجود قدرته على اليد فلا يعدل إلى غيرها ع ش. # (قوله: بنحو رجله إلخ) أي كالمقلاع نهاية ومغني. # (قوله: أو دحرجها إلخ) عطف على قدر باليد. # (قوله: تعين الأول) أي ما لم يكن له يد زائدة، فإن كانت لم يكف بالقوس ~~لتشبهها بالأصلية ع ش (قوله: أو قدر على الأخيرين إلخ) وقد يقال في الرمي ~~بالرجل أو الفم حيث علل بأنه لا يسمى رميا أنه لا يجزئ، وإن عجز عن الرمي ~~باليد لانتفاء مسمى الرمي وأنه يستنيب حينئذ وأنه لا يجزئ إن عجز عن ~~الاستنابة سم. # (قوله: فهل يتخير إلخ) لعله الأقرب لحصول المقصود بكل مع تعارض المعاني ~~الآتية ثم رأيته مال إلى التخيير في شرح العباب بصري. # (قوله ولعل الثالث) أي تعين الرجل. # (قوله: فهو كمحله فيما ذكر) أي من الاحتمالات الثلاثة وأقربية تعين الرمي ~~بالقوس بالرجل (قوله: وظاهر إلخ) كذا في أصله بخطه - رحمه الله تعالى -، ~~وهو مستدرك يغني عنه ما سبق من قوله ولو عجز عن اليد وقدر على الرمي بقوس ~~إلخ بصري (قوله: وصرح) إلى قوله بخلاف إلخ في النهاية وإلى المتن في ~~المغني. # (قوله: بهذا) أي باشتراط أن يسمى رميا (قوله: وأن يقصد إلخ) قال في شرح ~~العباب ويشترط أيضا عدم الصارف، وإن قصد المرمى؛ لأنه قد يقصده ليختبر جودة ~~رميه باشتراط قصد المرمى لا يغني عن هذا خلافا لمن توهمه انتهى اه سم عبارة ~~النهاية والمغني فلو رمى إلى غيره كأن رمى ms2832 إلى الهواء فوقع في المرمى لم ~~يكف وصرف الرمي بالنية لغير الحج كأن رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة كصرف ~~الطواف بها إلى غيره فينصرف إلى غيره، وإن بحث في المهمات إلحاق الرمي ~~بالوقوف؛ لأنه مما يتقرب به وحده كرمي العدو فأشبه الطواف بخلاف الوقوف ~~وأما السعي فالظاهر كما أفاده الشيخ أخذا من ذلك أنه كالوقوف اه قال ع ش ~~قوله م ر أنه كالوقوف أي فلا يقبل الصرف وما ذكره هنا مخالف لما قدمه عن ~~الكافي عند قول المصنف، وإن قصده لنفسه أو لهما إلخ فما قدمه هو المعتمد اه ~~أي وفاقا للتحفة والمغني. # (قوله: وأن يتيقن وقوعه فيه) فلو شك فيه لم يكف؛ لأن الأصل عدم الوقوع ~~فيه وبقاء الرمي عليه نهاية ومغني وقولهما فلو شك فيه إلخ قد يفيد كفاية ~~غلبة الظن كما نبه عليه ع ش ومال إليها البصري لكن صرح الونائي بعدم كفاية ~~الظن (قوله: وهو) أي المرمى عبارة النهاية والمغني قال الطبري ولم يذكروا ~~في المرمى حدا معلوما غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على ~~الأرض ولا يبعد عنه احتياطا وقد قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - الجمرة ~~مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فمن أصاب مجتمعه أجزاه ومن أصاب سائله لم ~~يجزه وما حد به بعض المتأخرين من أن موضع الرمي ثلاثة أذرع من سائر الجوانب ~~إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد ورمي كثيرين من أعلاها باطل قريب ~~مما تقدم اه وقولهما من أعلاها أي إلى خلفها كما مر. # (قوله: فليس لها إلا جهة واحدة إلخ) هذا صريح في أن الفجوتين الصغيرتين ~~اللتين في جانبي شاخص جمرة العقبة ليستا من المرمى فلا يكفي الرمي إليهما ~~وبعض العامة يفعله PageV04P132 # فيرجع بلا رمي فليتنبه له. # (قوله: وأن يكون الوقوع إلخ) الظاهر أنه معطوف على وقوعه ليكون التيقن ~~منسحبا عليه ويؤيده قوله ولو احتمالا الآتي نعم يغتفر الريح لما أشار إليه ~~- رحمه الله تعالى - بصري قول بل ms2833 الظاهر أنه معطوف على ما في المتن ويغني ~~عن الانسحاب المذكور قوله ولو احتمالا إلخ. # (قوله: فلو وقع الحجر إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو رمى بحجر فأصاب ~~شيئا كأرض أو محمل فارتد إلى المرمى لا بحركة ما أصابه أجزأه لحصوله في ~~المرمى بفعله بلا معاونة بخلاف ما لو ارتد بحركة ما أصابه اه. # وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه فعلم الفرق بين ما لو وقع على ~~نحو محمل وعنق بعير ثم تدحرج منه فلا يجزئ وما لو أصابه ثم ارتد إلى ~~المرمى، فإن كان ارتداده بحركة ما أصابه لم يجز وإلا أجزأ اه. # (قوله: بخلاف ما لو رده إلخ) عبارة المغني وشرح الروض ولو ردت الريح ~~الحصاة إلى المرمى أو تدحرجت إليه من الأرض لم يضر لا إن تدحرجت من ظهر ~~بعير ونحوه كعنقه ومحمل فلا يكفي اه وقال الونائي ولو كان الرمي ضعيفا لا ~~يصل بنفسه وأوصلته الريح لا يكفي اه فينبغي حمل كلام الشارح والمغني وشرح ~~الروض على ما إذا لم يكن ضعيفا لا يصل بنفسه قول المتن (والسنة إلخ) أي في ~~رمي يوم النحر وغيره نهاية ومغني. # (قوله: بمعجمتين) أي مع سكون الثانية (قوله: وحصاته) إلى قوله للنهي في ~~المغني إلا قوله وقيل كقدر النواة وكذا في النهاية إلا قوله وبهيئة الخذف. # (قوله: في الحاشية) متعلق بقوله بينته. # (قوله: وصحح الرافعي ندبها) أي ندب هيئة الخذف والأصح كما في الروضة ~~والمجموع أنه يرميه على غير هيئة الخذف مغني و (قوله: وأنها إلخ) معناه صحح ~~الرافعي أنها إلخ يعني قال في تفسيره أنها وضع الحجر إلخ كردي. # (قوله: بالسبابة) أي برأسها نهاية وونائي. # (قوله: وأن يرمي) إلى قوله ثم ينزل في المغني إلا قوله إن توفر إلى وأن ~~يكون. # (قوله: وأن يرفع الذكر إلخ) أي بخلاف المرأة والخنثى مغني. # (قوله: حتى يرى ما تحت إبطه) أي بياض إبطه لو كان مكشوفا خاليا من الشعر ~~ونائي. # (قوله: وأن يستقبل القبلة إلخ) وأن يدنو من الجمرة ms2834 في رمي أيام التشريق ~~بحيث لا يبلغه حصى الرامين نهاية ومغني. # (قوله: ويقف إلخ) ويسن أن يكثر من الصلاة وحضور الجماعة بمسجد الخيف وأن ~~يتحرى مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أمام المنارة التي بوسطه ~~متصلة بالقبة، وهي منهدمة الآن فيصلي في المحراب وما حوت القبة هو المسجد ~~بخلاف غيره فقد وسع مرات ونائي قال باعشن قال العلامة ابن الجمال ومحراب ~~هذه القبة هو محل الأحجار التي كانت أمام المنارة وبقربها قبر آدم - عليه ~~الصلاة والسلام - كما أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة اه. # (قوله: لا عند جمرة العقبة) أي لا يسن الوقوف عندها للدعاء عقب الرمي ~~لعدم ورود الإتباع فيه لا أنه لا يدعو عندها من غير وقوف أو مع وقوف في غير ~~وقت الرمي فلا ينافي ما نقل عن الحسن البصري أن الدعاء يستجاب عندها أيضا ~~ثم رأيت في تاريخ مكة للقطب الحنفي المكي وفي شرح البكري على مختصر الإيضاح ~~ما هو عين ما ذكرناه وفي الحصن الحصين للجزري ما نصه ثم يرمي الجمرة ذات ~~العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ح س ويستبطن الوادي حتى إذا فرغ قال ~~اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا موبص ويدعو عند الجمرات كلها ولا يوقت ~~شيئا موبص انتهى اه بصري. # (قوله: تفاؤلا إلخ) أي وللاتباع مغني. # (قوله: وأن يكون راجلا إلخ) عبارة النهاية والمغني ويسن أن يرمي راجلا لا ~~راكبا إلا في يوم النفر فالسنة أن يرمي راكبا لينفر عقبه اه وعبارة الونائي ~~وأن يرمي راجلا في أيام التشريق إلا يوم نفره وراكبا فيه كما يركب في يوم ~~النحر اه وكل منهما شامل للنفرين بخلاف تعبير الشارح، فإنه مختص بالثاني. # (قوله: بالمحصب) هو بميم مضمومة ثم حاء وصاد مهملتين مفتوحتين ثم موحدة ~~اسم لمكان متسع بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب ويقال له الأبطح والبطحاء ~~وخيف بني كنانة وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة أسنى وقوله، وهو إلى منى ~~إلخ صوابه إلى مكة إلخ بل عمارة مكة ms2835 في زماننا متصلة به ومتجاوزة عن مسجده ~~الذي PageV04P133 # بني في منزله - صلى الله عليه وسلم - هناك (قوله: إلى طواف الوداع) أي إن ~~كان مريدا للسفر حالا. # (قوله: فلا يضر) إلى قوله وعلم في النهاية والمغني. # (قوله: لذلك) أي لحصول اسم الرمي (قوله: أن الجمرة اسم للمرمي إلخ) قال ~~في حاشية الإيضاح قوله الجمرة مجتمع الحصى حده الجمال الطبري بأنه ما كان ~~بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهذا التحديد من تفقهه وكأنه قرب به ~~مجتمع الحصى غير السائل والمشاهدة تؤيده، فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك ~~اه. # (تنبيه) لو فرش في جميع المرمى أحجار فأثبتت كفى الرمي عليها كما هو ~~ظاهر؛ لأن المرمى، وإن كان هو الأرض إلا أن الأحجار المثبتة فيه صارت تعد ~~منه ويعد الرمي عليها رميا على تلك الأرض وقياس ذلك أنه لو بني على جميع ~~المرمى دكة مرتفعة جاز الرمي عليها؛ لأنها تعد تابعة لها فلو لم يستغرق ~~المثبت أرض الجمرة فهل يجزئ الرمي عليه أو لا لإمكان الرمي على الخالي عنه ~~فيه نظر ويتجه الإجزاء ولو ألقي على أرض المرمى أحجار كبار سترته بلا إثبات ~~فهل يجزئ الرمي عليها لا يبعد الإجزاء ولو بني على جميع موضع الرمي منارة ~~عالية لها سطح فهل يجزئ الرمي فوقها أو لا؛ لأنه لا يعد رميا على الأرض فيه ~~نظر سم وجزم الشلي وابن الجمال بالإجزاء في جميع ما ذكر فقالا وظاهر أنه لو ~~هبط المرمى إلى نحو الأرض أو علا إلى السماء ورمى فيه أجزأ نظير الطواف ~~وأنه لو بني عليه دكة أو منارة عالية أو سطح أو فرشت فيه أو بعضه أحجار ~~وثبتت أو ألقيت على أرضه وسترته بلا إثبات كفى الرمي عليها اه. # (قوله: ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله) أقول بالجزم بهذا مع أنه ~~غير منقول مما لا ينبغي بل الوجه الوجيه خلافه للقطع بحدوث الشاخص وأنه لم ~~يكن في زمنه - عليه الصلاة والسلام - ومن المعلوم أن الظاهر ظهورا تاما ms2836 أنه ~~- عليه الصلاة والسلام - والناس في زمنه لم يكونوا يرمون حوالي محله ~~ويتركون محله ولو وقع ذلك نقل، فإنه غريب فليتأمل سم أقول جزم بذلك أيضا ~~السيد السمهودي في حاشية الإيضاح والأستاذ البكري في شرح مختصره للإيضاح ~~ونقله ابن علان في شرح الإيضاح عن الرملي وصاحب الضياء وأقره واعتمده ~~العلامة الزمزمي في شرح مختصر الإيضاح والونائي في منسكه وظاهر أن ليس ~~اتفاق هؤلاء الأعلام على ذلك PageV04P134 # إلا لمستند قوي وقد قال الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - إن الجمرة ~~مجتمع الحصى وقال النووي في الإيضاح والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف، ~~وهو الذي كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وقال الشارح في حاشيته هذا ~~يدل على أن مجتمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين وتحت شاخص جمرة ~~العقبة هو الذي كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - إذ الأصل بقاء ما كان ~~على ما كان حتى يعرف خلافه اه وقال الشلي والزمزمي ويكفي تواطؤ الجم الغفير ~~على رمي هذا المحل آخذين له عن مثلهم ومثلهم عن مثلهم وهكذا إلى السلف ~~الآخذين له عنه - صلى الله عليه وسلم - ولم ينقل طعن عن أحد في ذلك اه وعلم ~~بذلك أن ما جزم به الشارح هنا هو المذهب المنقول ولا يسعنا مخالفته إلا ~~بنقل صريح وأن ما قاله العلامة المحشي مجرد بحث على أن قوله للقطع بحدوث ~~الشاخص إلخ لا ينتج مدعاه لاحتمال أنه كان في موضع الشاخص في عهده - صلى ~~الله عليه وسلم - أحجار موضوعة بأمره الشريف ثم أزيلت بعده وبني الشاخص في ~~موضعها ويبعد كل البعد أنه - عليه الصلاة والسلام - بين حدود الحرمين ~~الشريفين ونصب الأعلام عليها كما تقرر في محله وترك بيان محل الرمي ~~وتحديده. # (قوله: ولو قصده) أي الشاخص (لم يجز إلخ) اعتمده الشارح في كتبه وأقره ~~عبد الرءوف وقال الخطيب في شرحي المنهاج والتنبيه أنه الأقرب إلى كلامهم ~~واعتمد الجمال الرملي في كتبه الإجزاء قال؛ لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا ~~فعل الواجب والرمي إلى المرمى وقد ms2837 حصل فيه بفعل الرامي اه وهذا هو الذي يسع ~~عامة الحجيج اليوم اه كردي على بافضل. # (قوله: ورجحه المحب الطبري إلخ) ، وهو الأقرب إلى كلامهم مغني. # (قوله: وخالفهم الزركشي) اعتمد المخالفة م ر اه سم عبارة النهاية وقضية ~~كلامهم أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة أو الحائط التي بجمرة ~~العقبة كما يفعله كثير من النساء فأصابه ثم وقع في المرمى لا يجزئ قال ~~المحب الطبري، وهو الأظهر عندي ويحتمل أنه يجزئه؛ لأنه حصل فيه بفعله مع ~~قصد الرمي الواجب عليه والثاني من احتماليه أي الإجزاء أقرب كما قاله ~~الزركشي، وهو المعتمد اه. # (قوله نعم لو رمى إلخ) يؤخذ منه أن الصارف في الرمي قصد وقوع المرمي به ~~في غير المرمى لا مطلق قصده وعليه فلو رمى بحصاة رجلا وقصد وقوعها في ~~المرمى ووقعت فيه أجزأه إذ لا فارق بينه وبين الشاخص وكلامهم في مبحث طواف ~~المحمول يؤيد ذلك، فإن الضار هناك قصد الغير فقط بصري ولا يخفى أن كلا من ~~الآخذ والمأخوذ بعيد وأن قوله إذ لا فارق إلخ ظاهر المنع كيف وقد قيل بجواز ~~قصد الشاخص واتفقوا على عدم جواز قصد رجل مثلا ويأتي آنفا عن عبد الرءوف أن ~~التشريك يضر هنا. # (قوله: اتجه الإجزاء) قال تلميذه عبد الرءوف في شرح المختصر والأوجه أنه ~~لا يكفي وكون قصد العلم حينئذ غير صارف ممنوع؛ لأنه تشريك بين ما يجزئ وما ~~لا يجزئ أصلا إلخ اه وفي الإيعاب نعم لو قيل يغتفر ذلك في عامي عذر بجهله ~~جملة المرمى لم يبعد قياسا على ما مر في الكلام على الصلاة انتهى اه كردي ~~على بافضل # قول المتن (ومن عجز إلخ) انظر أعذار الجمعة والجماعة سم أقول قياس ما ~~تقدم عن حاشية الإيضاح للشارح وشرحه للرملي من مجيئها في مبيت مزدلفة ~~مجيئها هنا أيضا (قوله: ولو أجير عين) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا ~~قوله ويتجه إلى أو جنون وقوله بخلاف قادر إلى ولحبس وقوله وقت الرمي لا ~~قبله. # (قوله: ولو ms2838 أجير عين إلخ) ظاهره صحة عقد الإجارة مع العجز عنده فليراجع. # (قوله ويتجه ضبطه إلخ) قال سم سئلت عن مريض يمكنه ركوب دابة إلى المرمى ~~والرمي عليها أو أن يحمله أحد ويرمي بنفسه أو يستنيب والذي يظهر أن عليه ~~الرمي بنفسه وتمتنع عليه الاستنابة إن لم تلحقه بذلك مشقة لا تحتمل عادة ~~ولاق به حمل الآدمي بحيث لا يخل بحشمته وظاهر كلامهم أنه لا يلزم حضور ~~المستنيب المرمى مطلقا انتهى اه كردي على بافضل. # (قوله: بأن أيس) متعلق بقول المصنف عجز إلخ. # (قوله: بأن أيس من القدرة إلخ) أي بقول طبيب أو بمعرفة نفسه كما في ~~الحاشية ونائي عبارة الكردي على بافضل بمعرفة نفسه أو بإخبار عدل رواية ~~بالطب امتداد المانع إلى آخر أيام التشريق اه. # (قوله: وقته) ، وهو أيام التشريق ونائي عبارة النهاية PageV04P135 # كلامهم يفهم أنه لو ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا بالأصح أن أيام ~~الرمي كيوم واحد أنه لا تجوز الاستنابة اه. # (قوله: ولا ينعزل النائب بطرو إغماء المنيب) أي كما لا ينعزل عنه وعن ~~الحج بموته وفارق سائر الوكالات بوجوب الإذن هنا أما إغماء النائب فظاهر ~~كلامهم أنه ينعزل به، وهو القياس أسنى ومغني ونهاية. # (قوله: فإذا أغمي عليه إلخ) قال في شرح العباب فعلم أنه لو أغمي عليه ولم ~~يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن وليس بعاجز آيس لم يجز الرمي عنه اتفاقا ~~لكن يسن لمن معه أن يرمي عنه كما نص عليه وليس ذلك؛ لأنه يجزئه بل للخروج ~~من خلاف من أوجب ذلك على من معه ومن ثم يلزمه الدم إذا أفاق؛ لأنه لم يأت ~~بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع ما في الخادم فتأمله انتهى فليتأمل سم ~~عبارة الونائي ولا يرمى عن مغمى عليه لم يأذن قبل إغمائه حال عجزه عن الرمي ~~بمرض مثلا لكن يسن لمن معه الرمي عنه ولا يسقط عنه بدله، وهو الدم ثم الصوم ~~ومثله في ذلك المجنون والميت نعم للولي الرمي عن المجنون اه. # (قوله: ولا ms2839 نائبه) هلا صح رمي الآخر حال الإغماء لأنه مأذون بالعموم، وإن ~~فسد الخصوص سم وقد يجاب بأن شرط الإذن أن يكون في حالة العجز وما هنا في ~~حالة القدرة. # (قوله: ولحبس) عطف على قوله لنحو مرض و (قوله: ولو بحق) أي لا فرق بين أن ~~يحبس بحق أو بغير حق وشرط ابن الرفعة أن يحبس بحق وحكى عن النص وغيره ~~وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق لا يباح له التحلل قال شيخنا الشهاب ~~الرملي لا مخالفة إذ كلام المجموع في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص وغيره ~~في حق قادر على ذلك شرح م ر ملخصا اه سم (قوله: بأن يحبس إلخ) صنيعه يوهم ~~حصره في هذه الصورة وفيه نظر بصري عبارة المغني والنهاية قال الإسنوي وصورة ~~المحبوس أنه يجب عليه قود الصغير، فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبه هذه الصورة ~~إلخ اه قال ع ش أي كأن حبست الحامل لقود حتى تضع اه قول المتن (استناب) أي ~~مكلفا ولو سفيها لا مميزا إلا بإذن الولي ونائي وظاهره عدم وقوع رمي غير ~~المميز عن مستنيبه إلا بإذن وليه وفيه وقفة ولو قيل إن الإذن إنما هو شرط ~~إباحة الإنابة فقط دون الوقوع عن المنيب لم يبعد فليراجع. # (قوله: وأقت الرمي إلخ) ولو استناب قبل الوقت فينبغي الجواز ما لم يقيد ~~إذنه بالرمي قبل الوقت كما في نظائره كالإذن قبل الوقت في طلب الماء وإذن ~~المحرم في تزويجه سم. # (قوله: لا قبله) أي فلا يستنيب في رمي التشريق إلا بعد زوال يوم فيوم إلى ~~آخر الأيام ونائي. # (قوله: ولو محرما إلخ) وإذا استناب عنه من رمى أو حلالا سن له أن يناوله ~~الحصى ويكبر كذلك إن أمكنه وإلا تناولها النائب وكبر بنفسه نهاية ومغني. # (قوله: لكن إن رمى عن نفسه إلخ) ظاهره حتى الحاضر، وإن استنيب في الماضي ~~كأن استنيب في اليوم الثاني في رمي الأول وعليه رمي الثاني فلا يصح الرمي ~~عن المستنيب حتى يرمي اليوم الحاضر عن نفسه، ms2840 وهو متجه فليراجع سم. # (قوله: لكن إن إلخ) أي فيقع رمي النائب عن PageV04P136 # مستنيبه لكن إلخ عبارة البصري هذا ليس قيدا لصحة الإنابة بل لوقوع رمي ~~النائب عن المنيب كما يصرح به السياق اه. # (قوله: الجمرات الثلاث) هو أحد احتمالين للمهمات وثانيهما أنه لا يتوقف ~~على رمي الجميع بل إن رمى الجمرة الأولى صح أن يرمي عقبه عن المستنيب قبل ~~أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه وفي عبارتهما إشارة إلى ترجيح هذا ~~الثاني وفي الخادم أنه الظاهر كذا في حاشية السيد السمهودي وبسط كلام ~~المهمات والخادم والكلام عليهما سم. # (قوله: وإلا إلخ) أي، وإن كان النائب لم يرم عن نفسه ولو بعض الجمرات ~~فرمى وقع عن نفسه دون المستنيب نهاية. # (قوله: وقع له) أي فيما إذا اقتصر في رمي كل من الثلاث على سبع من ~~المرات. # (قوله: أو لغا إلخ) الأولى الواو. # (قوله: وإن نوى مستنيبه) وقع السؤال عما لو رمى ثانيا ونوى به نفسه بظن ~~أن الأول وقع عن المستنيب فهل يقع هذا الثاني عن المستنيب أو لا يقع أو ~~يفصل بين أن يكون أجيرا فيقع؛ لأن الإتيان به واجب عليه ولا يضر الصرف، ~~فإنه ليس صرفا عن الحقيقة الشرعية أو متبرعا فلا يقع محل تأمل بصري والأقرب ~~الثاني كما قد يفيده قول ع ش قوله م ر وقع عن نفسه أي فيرمي عن المستنيب ~~بعد اه. # (قوله: قبل خروج وقت إلخ) أي قبل مضي أيام التشريق ونائي وكردي على ~~بافضل. # (قوله: ولا يضر زوال العجز إلخ) أي ولا تلزمه الإعادة لكنها تسن نهاية ~~ومغني. # (قوله: عقب رمي النائب) أي، فإن بقي شيء رماه بنفسه ونائي. # (قوله: والأول أقرب) فيه نظر واضح والفرق واضح سم. # (قوله: صيره كأنه ملزوم إلخ) يمنع هذا وما فرع عليه سم. # (قوله: لا يجوز له أن يرمي إلخ) تقدم عن سم عن السيد السمهودي أن هذا أحد ~~احتمالين للمهمات وثانيهما الجواز واستظهره في الخادم وفي عبارة الشيخين ~~إشارة إلى ترجيحه وقياسه عدم لزوم الترتيب ms2841 هنا بالأولى # . (قوله: للنحر إلخ) عبارة النهاية مع المتن وإذا ترك رمي يوم أو يومين ~~من أيام التشريق عمدا أو سهوا أو جهلا تداركه في باقي الأيام منها في ~~الأظهر اه زاد المغني وكذا يتدارك رمي يوم النحر في باقي الأيام إذا تركه ~~واليوم الأول منها في الثاني أو الثالث والثاني أو الأولين في الثالث اه. # (قوله: ويكون) إلى قوله وجزم الرافعي في النهاية والمغني (قوله: للرعاء) ~~أي وأهل السقاية نهاية ومغني (قوله: كوقوف عرفة) أي كما في وقوف عرفة. # (قوله: وأفهم كلامه إلخ) أي حيث عبر بالأيام والأيام حقيقة لا تتناولها ~~الليالي مغني PageV04P137 # (قوله: والمعتمد إلخ) اعتمد هذا المعتمد م ر اه سم (قوله: كما صوبه ~~المصنف) قد يفيد هذا التعبير أنه لا يجوز العمل بمقابله الآتي ولعله ليس ~~بمراد بقرينة ما بعده، فإنه يقتضي أن له نوع قوة فهو من قبيل مقابل الأصح ~~لا الصحيح. # (قوله: وعليه) أي الضعيف من جواز رمي أيام التشريق قبل الزوال (قوله: ~~فينبغي جوازه إلخ) ولا يخفى أنه لا يلزم من جواز الرمي قبل الزوال على ~~الضعيف جواز النفر قبله عليه لاحتمال أن الأول لحكمة لا توجد في الثاني ~~كتيسر النفر عقب الزوال قبل زحمة الناس في سيرهم ولا يسع لأمثالنا قياس نحو ~~النفر على نحو الرمي. # (قوله: في غسله) أي الرمي. # (قوله: وبما تقرر) إلى قوله لفقد الصارف في النهاية والمغني إلا قوله ~~وكذا إلى ولو رمى وقوله كذا إلى والقياس. # (قوله: ويجب الترتيب) أي حيث أخر المتروك لما بعد الزوال سم ونهاية. # (قوله: ولهذا لو رمي عنه قبل التدارك انصرف إلخ) أي إن قصد خلافه وقلنا ~~باشتراط فقد الصارف وباشتراط الترتيب خلافا لمن أطال في منع ذلك؛ لأنه لم ~~يصرف الرمي إلى غيره بل إلى مجانسه فلم يؤثر نظير ما مر فيمن عليه طواف ~~الركن فنوى به طواف الوداع مع وقوعه للركن سم. # (قوله: وبذلك) أي التعليل المذكور. # (قوله: فارقا) أي التارك والنائب. # (قوله: مع الترتيب) كذا في أصله - رحمه الله ms2842 تعالى - عبارة ابن شهبة ~~وكثير من الشراح مع التدارك، وهي واضحة ولعل مراد الشارح - رحمه الله تعالى ~~- مع الترتيب بين الرمي المتروك ورمي يوم التدارك فترجع إلى ما ذكروه لكن ~~تعبيرهم أوضح من التساوي بحسب المآل فتدبره لا يقال أشار بذلك إلى أن الدم ~~على المقابل دم ترتيب وتقدير؛ لأنا نقول لا معنى حينئذ للاقتصار على ~~الترتيب بصري. # (قوله: وإن قلنا قضاء إلخ) عبارة النهاية والمغني مع التدارك سواء ~~أجعلناه أداء أم قضاء لحصول الانجبار بالمأتي به اه قول المتن (فعليه دم) ~~أي في رمي يوم أو يومين أو ثلاثة أو يوم النحر مع أيام التشريق نهاية ومغني ~~ويأتي في الشرح مثله. # (قوله: لتركه) إلى قوله، فإن عجز في النهاية والمغني. # (قوله: وفي الحصاة إلخ) ولو أخرج ثلث الدم في الحصاة أو ثلثيه في ~~الحصاتين أجزأ وقال في الفتح وظاهر كلامهم وجوب المد في الحصاة أي والليلة، ~~وإن قدر على الشاة انتهى اه ونائي. # (قوله: لمن بات الثالثة) أي أو ترك مبيتها لعذر ونائي. # (قوله: وحاصله أنه يجب إلخ) يوضح ذلك ما قاله في الحاشية أن القياس تنزيل ~~المد منزلة ما ناب عنه، وهو ثلث الدم في كونه مرتبا فلا يجوز للقادر على ~~إخراجه العدول لثلث الصوم بخلاف العاجز فيصوم أربعة أيام؛ لأنها ثلث العشرة ~~التي هي بدل الدم أصالة مع جبر المنكسر لكن تلك العشرة منها ثلاثة في الحج ~~وسبعة إذا رجع فيصوم ثلاثة أعشار الأربعة في الحج أي قبل رجوعه؛ لأنها إنما ~~وجبت بعد انقضاء حجه وسبعة أعشارها إذا رجع فالمعجل يوم وعشرا يوم والمؤخر ~~يومان وثمانية أعشار يوم فيعجل يومين ويؤخر ثلاثة إلخ وقوله؛ لأنها ثلث ~~العشرة مع جبر المنكسر يتأمل لم وجب جبر المنكسر قبل القسمة على ما يكون في ~~الحج وما يكون إذا رجع وهلا قسم قبل الجبر ثم جبر ما يقع من المنكسر في كل ~~من القسمين ليكون الواجب في كل من القسمين بعد الجبر ما ذكره فليحرر برهان ~~ما ذكره المستلزم للجبر أولا ms2843 وثانيا سم عبارة الونائي فإذا عجز عن المد صام ~~ثلث العشرة، وهو أربعة أيام بتكميل المنكسر، وإنما جبرناها قبل القسمة ~~أعشارا؛ لأن الصوم لم يعهد إيجاب بعضه فثلاثة أعشارها يومان بتكميل المنكسر ~~عقب أيام التشريق إن تعدى بالترك وسبعة أعشارها ثلاثة في وطنه أو ما يريد ~~توطنه هذا ما جرى عليه PageV04P138 # حج وقيل يصوم ثلث العشرة، وهو ثلاثة وثلث فتبسط أثلاثا فيلزمه يوم في ~~الحج وثلاثة إذا رجع ففي ذلك الجبر بعد القسمة ورده في الإمداد وعلى الأول ~~فيجب في المدين الواجبين ثلثا العشرة وهما سبعة أيام بالتكميل فثلاثة ~~أعشارها ثلاثة عقب أيام التشريق وسبعة أعشارها خمسة بوطنه أو ما يريد توطنه ~~أفاده في التحفة وذكر الشمس الرملي في فتاويه ما نصه سئل - رضي الله تعالى ~~عنه - في حاج ترك حصاة أو حصاتين وقلتم يلزمه في الحصاة مد فأعسر فماذا ~~يلزمه فأجاب يصوم عن كل مد يوما اه انتهت. # (قوله: كذلك) أي عقب أيام التشريق إن تعدى بالترك (قوله: أما ترك حصاة) ~~إلى المتن في المغني # قول المتن (وإذا) (أراد) أي بعد قضاء مناسكه الخروج من مكة لسفر ولو مكيا ~~طويل أو قصير كما في المجموع طاف للوداع طوافا كاملا فلا وداع على مريد ~~الإقامة، وإن أراد السفر بعده ولا على مريد السفر قبل فراغ الأعمال ولا ~~المقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه وهذا فيمن خرج لحاجة ثم يعود وما مر عن ~~المجموع فيمن أراد دون مسافة القصر فيمن خرج إلى منزله أو محل يقيم فيه كما ~~يقتضيه كلام العمراني وغيره فلا تنافي بينهما مغني زاد النهاية فعلم أنه لو ~~أراد الرجوع إلى بلده من منى لزمه طواف الوداع، وإن كان قد طافه قبل عوده ~~من مكة إلى منى كما صرح به في المجموع اه. # (قوله: الحاج) إلى قوله على أن من قال في النهاية إلا قوله كما بينته إلى ~~المتن وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله أو منى إلى قوله إلى مسافة ~~قصر. # (قوله: وغيره) ، وهو الحلال وكان ms2844 الأولى إبدال الواو بأو. # (قوله: المكي إلخ) أي كل ممن ذكر وكان الأولى هنا إبدال الواو بأو أيضا ~~(قوله: منها) أي من منى (قوله: إذ لا يعتد به) أي بالطواف المذكور و (قوله: ~~ولا يسمى إلخ) من عطف العلة والضمير فيه لمطلق الطواف (قوله: ولا يسمى طواف ~~وداع إلخ) عبارة شرح الروض ولا وداع على مريد السفر قبل فراغ الأعمال اه و ~~(قوله: إلا بعد فراغ جميع النسك) يؤخذ منه أنه لا وداع على أهل منى إذا ~~خرجوا من مكة يوم النحر بعد الطواف والسعي إلى منى؛ لأنهم، وإن قصدوا وطنهم ~~لكنهم قصدوه قبل فراغ أعمال منى وإذا صاروا فيه سقط الوداع إذ لا مفارقة ~~لمكة حينئذ ولو قصدوا الخروج من مكة إلى منى ليأتوا بأعمالها ثم يسيرون ~~منها مسافة القصر فهل عليهم وداع فيه نظر ولا يبعد عدم الوجوب؛ لأنهم ما ~~فرغوا من الأعمال إلا وهم في وطنهم ومفارقة الوطن بعد مكة لا توجب وداعا ~~ولو استمروا بمكة يوم النحر PageV04P139 # وأيام التشريق ثم خرجوا إلى منى فهل يجب الوداع فيه نظر والوجوب محتمل ~~فليراجع جميع ذلك (فرع) هل مثل الفراغ تفويت المبيت والرمي مع مكثه بمكة أو ~~منى حتى مضت أيام التشريق ولا يبعد أن الأمر كذلك ولو لزمه الصوم بدل الرمي ~~فصام ثلاثة أيام عقب أيام التشريق وأراد السفر إلى بلده وأن يصوم السبعة ~~فيها فينبغي أن يلزمه طواف الوداع ولا يضر بقاء السبعة؛ لأن محلها بلده فلو ~~أراد السفر قبل صومه الثلاثة وأن يصومها أيضا ببلده أو في سفره فهل يلزمه ~~طواف الوداع أو لا فيه نظر والأول غير بعيد فليراجع سم وقوله هل مثل الفراغ ~~إلخ أقره الونائي. # (قوله: إلى مسافة إلخ) متعلق بالخروج كردي. # (قوله: وليتوطنه) عبارة النهاية والمغني أو محل يقيم فيه اه وعبارة ~~الونائي أو يريد إقامة به تقطع السفر اه. # (قوله: ثم) أي في الحاشية كردي. # (قوله: في القسمين) أي المسافر إلى مسافة القصر والمسافر إلى ما دونها، ~~وهو وطنه إلخ قول ms2845 المتن (طاف إلخ) فلا وداع على مريد الإقامة، وإن أراد ~~السفر بعده كما قاله الإمام ولا على مريد السفر قبل فراغ الأعمال ولا على ~~المقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه لحاجة ثم يعود نهاية ومغني. # (قوله: وجوبا إلخ) يتردد النظر في الصغير هل يلزم وليه أن يطوف به للوداع ~~أو لا والذي يظهر أنه إن قلنا إنه من المناسك أو ليس منها ولكنه خرج به أثر ~~نسك وجب أما في الأول فواضح، وأما في الثاني فلما أشار إليه الشارح - رحمه ~~الله تعالى - هنا بأنه، وإن لم يكن منها فهو من توابعها ويحتمل في الثانية ~~أن لا يجب نظرا لكونه ليس منها، وإن لم يخرج به أثر نسك فلا وجوب هذا ما ~~ظهر الآن ولم أر في ذلك نصا ثم رأيت الفاضل المحشي سم ذكر في شرحه على ~~الغاية ما نصه قال العز بن جماعة لم نر فيه نقلا وعندي أنه يجب إن قلنا إن ~~طواف الوداع من جملة المناسك وإلا فلا انتهى اه بصري. # (قوله: ومن ثم) أي من أجل أنه من توابع المناسك. # (قوله: لزم الأجير إلخ) خلافا لظاهر النهاية والمغني. # (قوله: فعله) أي ويحط عنه تركه من الأجرة ما يقابله فتح الجواد (قوله: ~~واتجه أنه إلخ) سبق له في مبحث نية الطواف من هذا الشرح ما يقتضي اشتراط ~~النية إذا وقع أثر نسك بناء على أنه ليس من المناسك فراجعه واستوجه في ~~الحاشية اشتراطها، وإن قلنا إنه من المناسك لوقوعه بعد التحلل التام فتحرر ~~من ذلك أن له - رحمه الله تعالى - في المسألة ثلاثة آراء بصري. # (قوله: أثر نسكه إلخ) ظاهره أنه إذا وقع بعد نسك لا يحتاج لنية ولو طال ~~الفصل جدا بصري (قوله: لم تجب له نية) قال في الروض من زيادته وتجب النية ~~في النفل كطواف الوداع سم وكذا جرى النهاية والمغني على اشتراط النية في ~~طواف الوداع سواء وقع أثر نسك أو لا ونقل الونائي عن المختصر مثله واعتمده ~~(قوله: وأفهم المتن إلخ) يتأمل سم ms2846 ويجاب بأن مراد الشارح أفهم المتن مع ~~قيده المعروف الذي ذكره الشارح بقوله إلى مسافة قصر مطلقا إلخ. # (قوله: من عمران مكة إلخ) أي أو من عمران منى وقت النفر من غير قصد النفر ~~كذا في بعض الهوامش، وهو ظاهر (قوله: لم يلزمه إلخ) جزم به تلميذه في شرح ~~المختصر بصري وجزم به أيضا الونائي. # (قوله: هو محتمل) لعله أخذا من التعليل بفتح الميم أي قريب قول المتن ~~(ولا يمكث بعده إلخ) لو فارق عقبه مكة إلى ما يجوز فيه القصر وعاد ودخلها ~~فورا ثم خرج فهل يحتاج هذا الخروج لوداع؛ لأنه خروج جديد أو لبطلان الوداع ~~السابق بعوده إلى مكة ويفصل بين أن يكون عوده لما يتعلق بالسفر كأخذ حاجة ~~للسفر فلا يحتاج لإعادته؛ لأنه في معنى الماكث لحاجة السفر أو لغيره فيحتاج ~~لإعادته فيه نظر فليراجع وأطلق م ر في تقريره في ~~ PageV04P140 # جواب سائل وجوب الإعادة سم والقلب إلى التفصيل أميل. # (قوله: كركعتيه) إلى قوله بخلاف إلخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~وصلاة جنازة إلى لزمته. # (قوله كركعتيه إلخ) أي وبعد ركعتيه إلخ مغني ونهاية. # (قوله: فإن مكث لذلك) أي لركعتي الطواف وما ذكر معهما وكذا ضمير قوله ~~عقبه. # (قوله: كشراء زاد) أي وأوعيته نهاية ومغني. # (قوله: وإلا) أي، وإن مكث لغير حاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كعيادة إلخ ~~نهاية ومغني. # (قوله: لكن الأوجه إلخ) عبارة النهاية قال في المهمات وتقدم في الاعتكاف ~~أن عيادة المريض إذا لم يعرج لها لا تقطع الولاء بل يغتفر صرف قدرها في ~~سائر الأغراض وكذا صلاة الجنازة فيجري ذلك هنا بالأولى وقد نص عليه الشافعي ~~في الإملاء اه قال ع ش قوله م ر أن عيادة المريض ظاهره، وإن تعدد وتقدم ~~مثله في تعدد صلاة الجنازة في الاعتكاف اه. # (قوله: لزمته) أي الإعادة سم. # (قوله: ولو ناسيا أو جاهلا) أي بأن المكث يضر ونائي (قوله: بخلاف من مكث ~~إلخ) عبارة النهاية ولو مكث مكرها بأن ضبط أو هدد بما ms2847 يكون إكراها فهل ~~الحكم كما لو مكث مختارا فيبطل الوداع أو نقول الإكراه يسقط أثر هذا اللبث ~~فإذا أطلق وانصرف في الحال جاز ولا تلزمه الإعادة ومثله ما لو أغمي عليه ~~عقب الوداع أو جن لا بفعله المأثوم به والأوجه لزوم الإعادة في جميع ذلك إن ~~تمكن منها وإلا فلا اه وأقره سم وقال ع ش قوله م ر في جميع ذلك اسم الإشارة ~~راجع لقوله م ر ولو مكث مكرها إلخ اه. # (قوله: لما مر) أي من قوله لثبوته عنه إلخ. # (قوله: كسائر الواجبات إلخ) أي قياسا على سائر الواجبات في طواف وداع أثر ~~نسك ولشبهه بها صورة في غيره وهذا على مصحح الشيخين السابق ولا يخفى ضعف ~~التعليل الثاني إذ لو تم لزم الدم في ترك المنذور ولو قال ولشبهه به أي ~~بالواقع أثر نسك لكان أنسب في الجملة فتأمل بصري. # (قوله: نعم) إلى قوله وبه فارقت في النهاية والمغني إلا قوله نحو وطنه ~~وقوله أي بأن إلى وعوده. # (قوله: نعم المتحيرة إلخ) مقتضى تصريحه هنا بنفي الدم وعدم تعرضه لنفي ~~الوجوب وقول فتح الجواد أي والنهاية ولمتحيرة فعله أنه لا يجب عليها فعل ~~الطواف، وهو محل تأمل إذ عموم قولهم هي كطاهر في العبادات يشمله وعدم لزوم ~~الدم؛ لأنه قسم من الأموال والأصل براءة الذمة فلا يلزم مع الشك ثم رأيته ~~قال في الحاشية وقول الروياني تطوف ظاهره الوجوب سواء قلنا بوجوب الدم أم ~~بعدمه وله وجه إذ هي في العبادات كطاهر ولا ينافيه سقوط الدم على القول به؛ ~~لأنه لمعنى آخر لا يقال يمتنع عليها المكث فكيف تؤمر به؛ لأنا نقول استثنى ~~الفرض وهذا منه بصري أقول صرح الونائي بعدم وجوبه على المتحيرة وقول الشارح ~~للشك إلخ كالصريح في عدم الوجوب أيضا (قوله: لا دم عليها) أي إلا إن وقع ~~الترك في مردها المحكوم بأنه طهر كذا في فتح الجواد ووجهه ظاهر بصري وفي ~~الونائي مثله إلا قوله كذا إلخ. # (قوله: أي يجب جبرها) أي لا ms2848 خلاف في الجبر كما في الشرح والروضة، وإنما ~~الخلاف في كونه واجبا أو مندوبا والأصح أنه مندوب خلافا لما توهمه عبارة ~~المصنف مغني ونهاية قول المتن (فخرج) أي من مكة أو منى نهاية ومغني. # (قوله: أو غيره) أي أو ناسيا أو جاهلا بوجوبه نهاية ومغني قول المتن ~~(وعاد إلخ) أي وطاف للوداع كما صرح به في المحرر وأما إذا عاد ليطوف فمات ~~قبل أن يطوف لم يسقط الدم فلا وجه لإسقاط ما ذكره المحرر انتهى مغني ونحوه ~~في النهاية وكلام الشارح في مختصر الإيضاح يقتضي أيضا أنه لا بد من سقوطه ~~من العود والطواف وهل هو على إطلاقه أو يقيد بما إذا لم يكن العود بقصد ~~الإعراض عن السفر لتبين أن سفره لم يكن موجبا بحسب نفس الأمر كل محتمل بصري ~~أقول ظاهر كلام النهاية والمغني أنه على إطلاقه وكلام الونائي كالصريح PageV04P141 # فيه عبارته وفي ترك كله أو بعضه ولو خطوة عمدا أو سهوا دم لازم كدم ~~التمتع ما لم يعد إلى مكة قبل مسافة القصر منها أو وصوله محل إقامته أصلا ~~أو عزما ونية ويطف أي ما لم يوجد العود والطواف معا وإلا فلا دم إن وجدا ~~معا، فإن وجد العود فقط فالدم ويجب العود على من لم يصلهما، وإن كان ناسيا ~~له أو جاهلا بوجوبه اه. # (قوله: من مكة) أي أو منى نهاية ومغني. # (قوله: نظير ما يأتي) أي في تفسير حاضر المسجد الحرام. # (قوله: أي بان أنه لم يجب إلخ) وفي شرح العباب ويظهر فيمن خرج تاركا له ~~عامدا عالما وقد لزمه أنه إن كان عازما على العود له قبل مرحلتين أي وقبل ~~وصول وطنه لم يأثم وإلا أثم، وإن عاد فالعود مسقط للدم لا للإثم انتهى اه ~~سم عبارة الكردي على بافضل وترك طواف الوداع بلا عذر ينقسم على ثلاثة أقسام ~~أحدها لا دم ولا إثم وذلك في ترك المسنون منه وفيمن بقي عليه شيء من أركان ~~النسك وفيمن خرج من عمران مكة لحاجة ثم ms2849 طرأ له السفر ثانيها عليه الإثم ولا ~~دم وذلك فيما إذا تركه عامدا عالما وقد لزمه بغير عزم على العود ثم عاد قبل ~~وصوله لما يستقر به الدم فالعود مسقط للدم لا للإثم ثالثها عليه الإثم ~~والدم وذلك في غير ما ذكر من الصور اه. # (قوله: وعوده ههنا) أي فيما إذا لم يصل مسافة القصر (دون ما يأتي) أي دون ~~ما إذا وصلها (واجب) أي، وإن خرج ناسيا أو جاهلا لطواف الوداع نهاية ومغني. # (قوله: وقد بلغ مسافة القصر) هلا قال أو وطنه أخذا مما تقدم ثم رأيته في ~~شرح العباب قال والذي يظهر أن محل الإقامة في حق من سفره دون مرحلتين بناء ~~على ما مر عن المجموع كالمرحلتين فيما تقرر فيجب العود له قبل وصوله ويسقط ~~به الدم لا إن عاد بعد وصوله سواء أيس أم لا خلافا لشيخنا انتهى اه سم ~~عبارة البصري قوله مسافة القصر أو نحو وطنه ولم يظهر وجه إسقاطه هنا اه وقد ~~يقال تركه اكتفاء بذكره في مقابله. # (قوله: وإن فعله) أي الطواف وكان الأولى ذكره بعد قوله فلا يسقط الدم أو ~~قبل قوله وقد بلغ إلخ مع حذف إن. # (قوله: بما ذكر) أي ببلوغ مسافة القصر أو نحو وطنه # (قوله: ومثلهما مستحاضة نفرت في نوبة حيضها) أي بخلافه في نوبة طهرها قال ~~في شرح العباب وفي الجواهر وغيرها كالمجموع ونص عليه في الأم وجرى عليه ~~الأئمة إذا نفرت المستحاضة، فإن كان يوم حيضها فلا طواف عليها أو طهرها ~~لزمها ولو رأت امرأة دما فانصرفت بلا وداع ثم جاوز خمسة عشر نظر إلى مردها ~~السابق في الحيض، فإن بان أنها تركتها في طهرها فالدم أو في حيضها فلا دم ~~انتهى اه سم عبارة الونائي وأما المستحاضة، فإن سافرت في نوبة حيضها فكذلك ~~وإلا وجب إن أمنت التلويث اه. # (قوله: وذو جرح إلخ) أي ومن به سلس بول ونحوه ولا يكلف الحشو والعصب ~~ونائي. # (قوله: أو بعد ذلك إلخ) أي ولو في الحرم نهاية ms2850 ومغني. # (قوله: لم يلزمها إلخ) ولو رجعت لحاجة بعدما طهرت اتجه وجوب الطواف نهاية ~~وونائي. # (قوله: للإذن إلخ) ومن حاضت قبل طواف الإفاضة تبقى على إحرامها، وإن مضى ~~عليها أعوام نعم لو عادت إلى بلدها أي شرعت في العود فيه، وهي محرمة عادمة ~~للنفقة ولم يمكنها الوصول للبيت الحرام كان حكمها كالمحصر فتتحلل بذبح شاة ~~وتقصير وتنوي التحلل كما قاله بعض المتأخرين وأيده بكلام في المجموع وبحث ~~بعضهم أنها إن كانت شافعية تقلد الإمام أبا حنيفة أو أحمد على إحدى ~~الروايتين عنده في أنها تهجم وتطوف بالبيت ويلزمها بدنة وتأثم بدخولها ~~المسجد حائضا ويجزئها هذا الطواف عن الفرض لما في بقائها على الإحرام من ~~المشقة نهاية ومغني قال ع ش قوله فتتحلل بذبح شاة إلخ أي ويبقى الطواف في ~~ذمتها إلى أن تعود فتحرم وتأتي به، فإن ماتت ولم تعد حج عنها كما تقدم ~~(مسألة) قال الشيخ منصور الطبلاوي سئل شيخنا سم ~~ PageV04P142 # عن امرأة شافعية المذهب طافت للإفاضة بغير سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ~~ناسية ثم توجهت إلى بلاد اليمن فنكحت شخصا ثم تبين لها فساد طوافها فأرادت ~~أن تقلد أبا حنيفة لتصير به حلالا وتتبين صحة النكاح وحينئذ فهل يصح ذلك ~~ويتضمن صحة التقليد بعد العمل فأفتى بالصحة وأنه لا محذور في ذلك ولما سمعت ~~عنه ذلك اجتمعت به، فإني كنت أحفظ عنه خلافه في العام الذي قبله فقال هذا ~~هو الذي اعتقده وأفتى به بعض الأفاضل أيضا تبعا له، وهي مسألة مهمة كثيرة ~~الوقوع وأشباهها ومراده بأشباهها كل ما كان مخالفا لمذهب الشافعي مثلا، وهو ~~الصحيح على بعض المذاهب المعتبرة فإذا فعله على وجه فاسد عند الشافعي وصحيح ~~عند غيره ثم علم بالحال جاز له أن يقلد القائل بصحته فيما مضى وفيما يأتي ~~فتترتب عليه أحكامه فتنبه له، فإنه مهم جدا وينبغي أن إثم الإقدام باق حيث ~~فعله عالما ع ش. # (قوله: وبه إلخ) أي بالتعليل المذكور. # (قوله: وألحق بها المحب الطبري إلخ) والأظهر الإلحاق، وإن نظر فيه ms2851 ~~الأذرعي وبحث لزوم الفدية شرح م ر اه سم وبصري عبارة الونائي ولا يسقط أي ~~طواف الوداع بالجهل والنسيان بخلاف الإكراه والخوف من ظالم على نفس أو مال ~~أو عضو أو بضع أو أهل أو حيوان محترم له أو لغيره أو اختصاصه أو غير ذلك من ~~كل محترم والخوف من غريم، وهو معسر اه. # (قوله: ثم بحث وجوب الدم) قال الشارح في الحاشية، وهو ظاهر ولا يلزم من ~~جواز النفر ترك الدم بصري. # (قوله: بأن منعها) أي من المسجد سم # قول المتن (ويسن إلخ) قال القاضي أبو الطيب قال الشافعي - رحمه الله ~~تعالى - يسن لمن فرغ من طواف الوداع أن يأتي الملتزم فيلصق بطنه وصدره ~~بحائط البيت ويبسط يديه على الجدار فيجعل اليمنى مما يلي الباب واليسرى مما ~~يلي الحجر الأسود ويدعو بما أحب أي بالمأثور وغيره لكن المأثور أفضل ومنه ~~اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى ~~صيرتني في بلدك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت ~~عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري ~~وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن ~~بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني ~~العمل بطاعتك ما أبقيتني وما زاد فحسن وقد زيد فيه واجمع لي خيري الدنيا ~~والآخرة إنك قادر على ذلك ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو ~~كانت حائضا أو نفساء استحب لها الإتيان بجميع ذلك بباب المسجد ثم تمضي ويسن ~~أن يزور الأماكن المشهورة بالفضل بمكة، وهي ثمانية عشر موضعا وأن يكثر ~~النظر إلى البيت إيمانا واحتسابا لما رواه البيهقي في شعب الإيمان «إن لله ~~في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا البيت ستون للطائفين ~~وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين» . # وحكمة ذلك كما أفادها السراج البلقيني ظاهرة إذ الطائفون جمعوا بين ثلاث ~~طواف ms2852 وصلاة ونظر فصار لهم بذلك ستون والمصلون فاتهم الطواف فصار لهم أربعون ~~والناظرون فاتهم الطواف والصلاة فصار لهم عشرون ويستحب أن يكثر من الصدقة ~~وأنواع البر والقربات، فإن الحسنة هناك بمائة ألف حسنة ونقل عن الحسن ~~البصري - رضي الله تعالى عنه - أنه يستجاب الدعاء في خمسة عشر موضعا بمكة ~~في الطواف والملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة ~~وفي السعي وخلف المقام وفي عرفات ومزدلفة ومنى وعند الجمرات الثلاث وظاهره ~~أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الداعي في نسك أو لا نهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله م ر وحكمة ذلك إلى ويستحب وقوله م ر وظاهره إلخ قال المغني ولفظ ~~فمن الآن يجوز فيه ضم الميم وتشديد النون، وهو الأجود وكسر الميم وتخفيف ~~النون مع فتحها وكسرها قاله في المجموع ثم قال منها أي الثمانية عشر بيت ~~المولد وبيت خديجة ومسجد دار الأرقم والغار الذي في ثور والذي في حراء وقد ~~أوضحها المصنف في مناسكه اه. # (قوله: أو معنوي) أي كالذنوب ونائي. # (قوله: وأن يقصد به نيل مطلوباته إلخ) فقد شربه جماعة من العلماء فنالوا ~~مطلوبهم ويسن الدخول إلى البئر والنظر فيه وأن ينزع منها بالدلو الذي PageV04P143 # عليها ويشرب وأن ينضح منه على رأسه ووجهه وصدره قاله الماوردي نهاية ~~ومغني. # (قوله: ويسن) إلى المتن في المغني إلا قوله وقيامه إلى ثم اللهم وكذا في ~~النهاية إلا قوله لخبر ابن ماجه إلى وأن ينقله (قوله: لبيان الجواز) أي أو ~~للازدحام ونائي زاد المناوي في شرح الشمائل وابتلال المكان مع احتمال النسخ ~~فقد روي عن جابر أنه لما سمع رواية من روى أنه شرب قائما قال قد رأيته صنع ~~ذلك ثم سمعته بعد ذلك ينهى عنه وحيث علمت أنه فعله لبيان الجواز عرفت سقوط ~~قول البعض أنه يسن الشرب من زمزم قائما اتباعا له وزعم أن النهي مطلق وشربه ~~من زمزم مقيد فلم يتواردا على محل واحد رد بأنه ليس النهي مطلقا بل عام ~~فالشرب ms2853 من زمزم قائما من أفراده فدخل تحت النهي فوجب حمله على أنه لبيان ~~الجواز اه. # (قوله: ثم اللهم إنه إلخ) أي ثم أن يقول اللهم إلخ وكان ابن عباس إذا ~~شربه يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء نهاية ~~زاد المغني وقال الحاكم صحيح الإسناد اه. # (قوله: «ماء زمزم لما شرب له» ) هل هو شامل لما لو شربه بغير محله ع ش أي ~~كما هو ظاهر إطلاق الحديث. # (قوله: اللهم إني أشربه لكذا إلخ) ويذكر ما يريد دينا ودنيا نهاية ومغني ~~قال ع ش ظاهره أن ذلك خاص بالشارب نفسه فلا يتعداه إلى غيره ويحتمل تعدي ~~ذلك إلى الغير فإذا شربه إنسان بقصد ولده وأخيه مثلا حصل له ذلك المطلوب ~~ولا مانع منه إذا شربه بنية صادقة ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري ما يخالف ~~ما ذكرناه فليراجع اه. # (قوله: ويشربه) أي مصا، فإن العب يورث وجع الكبد ونائي (قوله: ويتنفس ~~ثلاثا) أي ويحمد بعد كل نفس كما يسمي أول كل شرب وقال السيد الشلي والأولى ~~شربه لشفاء قلبه من الأخلاق الذميمة ولتحليته بالأخلاق العلية اه ثم يعود ~~إلى الحجر فيستلمه ويقبله ثلاثا ويسجد عليه كذلك ثم ينصرف كالمتحزن تلقاء ~~وجهه مستدبر البيت ولا يمشي القهقرى ولا منحرفا ولا ملتفتا ونائي وعبارة ~~النهاية ويسن أن ينصرف تلقاء وجهه مستدبر البيت كما صححه المصنف في مجموعه ~~ويكثر الالتفات إلى أن يغيب عنه كالمتحزن المتأسف على فراقه ويقول عند ~~خروجه من مكة الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ~~وله الحمد، وهو على كل شيء قدير آيبون عابدون ساجدون لربنا حامدون وصدق ~~الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده اه وكذا في المغني إلا أنه ضعف سن ~~الالتفات فقال وقيل يخرج، وهو ينظر إليه إلى أن يغيب عنه مبالغة في تعظيمه ~~وجرى على ذلك صاحب التنبيه وقيل يلتفت إليه بوجهه ما أمكنه كالمتحزن على ~~فراقه وجرى على ذلك ابن المقري اه. # (قوله: ms2854 وأن يتضلع إلخ) معطوف على شرب ماء زمزم. # (قوله: ويسن إلخ) أي لكل أحد حتى النساء اتفاقا ولو لغير حاج ومعتمر ~~ونائي. # (قوله:) (ويسن تحري دخول الكعبة) أي ما لم يؤذ أو يتأذ بزحام أو غيره وأن ~~يكون حافيا وأن لا يرفع بصره إلى سقفه ولا ينظر إلى أرضه تعظيما لله تعالى ~~وحياء منه وأن يصلي فيه ولو ركعتين والأفضل أن يقصد مصلى رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - بأن يمشي بعد دخوله الباب حتى يكون بينه وبين الجدار الذي ~~قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع نهاية ومغني. # (قوله: وأن يكثر إلخ) أي في داخل الكعبة. # (قوله: وغض البصر) أي من النظر إلى سقفه أو أرضه. # (قوله: والمنازع إلخ) ، وهو ابن تيمية ومن تبعه من الفرقة الضالة ~~المشهورة في زمننا بالوهابية خذلهم الله تعالى. # (قوله: وما أوهمته) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله، وإن كان في ~~سنده مقال. # (قوله: أنها للحجيج آكد) وحكم المعتمر كالحاج في تأكدها له وتسن زيارة ~~بيت المقدس وزيارة الخليل - صلى الله عليه وسلم - ويسن لمن قصد المدينة ~~الشريفة لزيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - أن يكثر في طريقه من الصلاة ~~والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم - ويزيد فيهما إذا أبصر أشجارها مثلا ~~ويسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة ويتقبلها منه وأن يغتسل قبل دخوله ~~كما مر ويلبس أنظف ثيابه فإذا دخل المسجد قصد الروضة، وهي ما بين القبر ~~والمنبر وصلى تحية المسجد بجنب المنبر وشكر الله تعالى بعد فراغهما على هذه ~~النعمة ثم يأتي القبر الشريف فيستقبل رأسه ويستدبر القبلة ويبعد عنه نحو ~~أربعة أذرع ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله في مقام الهيبة والإجلال فارغ ~~القلب من علائق الدنيا ويسلم عليه - صلى الله عليه وسلم - PageV04P144 # لخبر «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» ~~وأقل السلام عليه السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ولا يرفع ~~صوته تأدبا معه - صلى الله ms2855 عليه وسلم - كما كان في حياته ثم يتأخر إلى صوب ~~يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر - رضي الله تعالى عنه -، فإن رأسه عند ~~منكب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. # ثم يتأخر قدر ذراع آخر فيسلم على عمر - رضي الله عنه - كما رواه البيهقي ~~عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفره دخل المسجد ثم أتى القبر الشريف فقال ~~السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم ~~يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجهه - صلى الله عليه وسلم - ويتوسل به في حق ~~نفسه وليستشفع به إلى ربه ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء من ~~المسلمين وأن يأتي سائر المشاهد بالمدينة، وهي نحو ثلاثين موضعا يعرفها أهل ~~المدينة ويسن زيارة البقيع وقباء ويأتي بئر أريس فيشرب منها ويتوضأ وكذلك ~~بقية الآبار السبعة وقد نظمها بعضهم فقال # أريس وغرس رومة وبضاعة ... كذا بصة قل بئر حاء مع العهن # وينبغي المحافظة على الصلاة في مسجده الذي كان في زمنه فالصلاة فيه بألف ~~صلاة وليحذر من الطواف بقبره - عليه الصلاة والسلام - ومن الصلاة داخل ~~الحجرة بقصد تعظيمه ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر كراهة شديدة ~~ومسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد عنه كما لو كان بحضرته - صلى الله ~~عليه وسلم - في حياته ويسن أن يصوم بالمدينة ما أمكنه وأن يتصدق على جيران ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المقيمين والغرباء بما أمكنه. # وإذا أراد السفر استحب أن يودع المسجد بركعتين ويأتي القبر الشريف ويعيد ~~السلام الأول ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد من حرم رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - ويسر لي العود إلى الحرمين سبيلا سهلا وارزقني العفو والعافية ~~في الدنيا والآخرة وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين وينصرف تلقاء وجهه ولا ~~يمشي القهقرى ولا يجوز لأحد استصحاب شيء من الأكر المعمولة من تراب الحرمين ~~ولا من الأباريق والكيزان المعمولة من ذلك ومن البدع تقرب العوام بأكل ~~التمر الصيحاني في الروضة نهاية ومغني قال ms2856 ع ش قوله م ر إلا رد الله علي ~~روحي أي نطقي فلا يرد أن الأنبياء أحياء في قبورهم وقوله م ر وتقبيله ~~ظاهره، وإن قصد به التعظيم لكن مر في الجنائز بعد نقل كراهة تقبيل التابوت ~~ما نصه نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد - ~~رحمه الله تعالى - فيحتمل مجيء ذلك هنا ويحتمل الفرق بأنهم حافظوا على ~~التباعد عن التشبه بالنصارى هنا حيث بالغوا في تعظيم عيسى حتى ادعوا فيه ما ~~ادعوا ومن ثم حذروا كل التحذير من الصلاة داخل الحجرة بقصد التعظيم اه ### | [فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به] # (قوله : في أركان النسكين) إلى قوله ويأتي في الهبة في النهاية والمغني ~~إلا قوله الصحيح كما بينه الأئمة وقوله وإليه يميل إلى المتن. # (قوله: وبيان وجوه إلخ) الأنسب تقديم لفظة البيان على قوله أركان إلخ. # (قوله: به) أي بما ذكر من الأركان والوجوه قول المتن (الإحرام) (فرع) هل ~~يأتي فيمن لم يميز الفروض من السنن ما تقرر في الصلاة حتى لو اعتقد بفرض ~~معين نفلا لم يصح أو يفرق بأن النسك شديد التعلق ولهذا لو نوى النفل وقع عن ~~نسك الإسلام قد يتجه الفرق فيصح مطلقا، وإن لم يميز واعتقد بفرض معين نفلا ~~فليتأمل سم على حج أقول الأقرب عدم الفرق ويؤيده قول حج بعد قول المصنف ~~وشرط صحته الإسلام إلخ ولو حصل أي العلم بالكيفية بعد الإحرام وقبل تعاطي ~~الأفعال كفى فليس شرطا لانعقاد الإحرام الذي الكلام فيه بل يكفي لانعقاد ~~تصوره بوجه انتهى ووجه التأييد أن قوله لو حصل بعد الإحرام وقبل تعاطي ~~الأفعال كفى صريح في أنه إن لم يحصل له العلم بالكيفية لا قبل الإحرام ولا ~~بعده لم يكف وعليه فيكون المعتبر فيه عين ما يعتبر في الصلاة بلا فرق غايته ~~أنه يعتبر في الصلاة حال النية وفي الحج لا يعتبر ذلك ع ش ومال الونائي إلى ~~ما مر عن سم فقال بعد كلام ما نصه ms2857 ولذا قال حج في حاشية الفتح الواجب عند ~~نية الحج تصور كيفيته بوجه وكذا عند الشروع في كل من أركانه اه. # وفي التحفة يكفي لانعقاده تصوره بوجه اه ولو نوى بالفرض التطوع لم يضر؛ ~~لأن النسك شديد التعلق ولذا استقرب سم أنه يصح ممن لم يميز الفروض PageV04P145 # من السنن، وإن اعتقد بفرض معين نفلا اه. # (قوله: أي نية الدخول) فسره فيما سبق بالدخول في النسك وعدل هنا إلى نية ~~الدخول؛ لأنه الملائم للركنية ع ش (قوله: أو مطلقا) عطف على قوله به. # (قوله: إجماعا إلخ) أي ولخبر «إنما الأعمال بالنيات» في الأول وخبر «الحج ~~عرفة» في الثاني وقوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] في ~~الثالث والمراد طواف الإفاضة نهاية ومغني. # (قوله: «اسعوا، فإن الله» إلخ) هذا الحديث ضعفه النووي قال السبكي ~~فالدليل «خذوا عني مناسككم» سم على المنهج ويمكن أن يجاب بأن ذلك الحديث ~~مبين لقوله تعالى {إن الصفا} [البقرة: 158] إلخ وبيان المراد من الآيات ~~يجوز الاستدلال عليه بالأحاديث الضعيفة ع ش. # (قوله: لتوقف التحلل عليه إلخ) أي كالطواف نهاية ومغني . # (قوله: كما هو إلخ) الأولى، وهو إلخ. # (قوله: مع أنه لا بدل له) أي مع عدم جبره بالدم فلا يرد الرمي عميرة وسم. # (قوله: وله ركن سادس هو الترتيب إلخ) أي للاتباع مع خبر «خذوا عني ~~مناسككم» نهاية ومغني. # (قوله: وما عدا الوقوف إلخ) أي إلا السعي لجوازه قبل الوقوف بعد طواف ~~القدوم سم ويغني عن زيادة هذا الاستثناء إرجاع قول الشارح الآتي إن لم يكن ~~سعى إلخ إلى هذا أيضا. # (قوله: وما عداها إلخ) عبارة النهاية والمغني وأما واجباته فخمسة أيضا ~~الإحرام من الميقات والرمي في يوم النحر وأيام التشريق والمبيت بمزدلفة ~~والمبيت ليالي منى واجتناب محرمات الإحرام وأما طواف الوداع فقد مر أنه ليس ~~من المناسك فعلى هذا لا يعد من الواجبات فهذه تجبر بدم وتسمى أبعاضا وغيرها ~~يسمى هيئة اه. # (قوله: لذلك) أي لشمول الأدلة السابقة لها وواجب العمرة شيئان الإحرام من ~~الميقات واجتناب محرمات ms2858 الإحرام نهاية ومغني. # (قوله: في كلها) محله في المستقلة كما هو ظاهر أما عمرة القارن فلا بصري ~~(قوله: على أيضا) أي لفظة أيضا # قول المتن (النسكان) أي الحج والعمرة ع ش. # (قوله: على أوجه ثلاثة) أي فقط ولهذا عبر بجمع القلة ووجه الحصر في ~~الثلاثة أن الإحرام إن كان بالحج أولا فالإفراد أو بالعمرة فالتمتع أو بهما ~~فالقران على تفصيل وشروط لبعضها ستأتي وعلم من هذا أنه لو أتى بنسك على ~~حدته لم يكن شيئا من هذه الأوجه كما يشير إليه قوله النسكان بالتثنية نهاية ~~ومغني. # (قوله: والنسك من حيث هو إلخ) ظاهر كلامه بل صريحه أن تأدية النسك من حيث ~~هي منحصرة في الصورتين، وهو محل تأمل فالأولى ما ذكره صاحبا المغني ~~والنهاية من أنها تتحقق بالثلاثة الأول أيضا فيكون لها خمسة أوجه بصري ~~عبارة سم كان ينبغي أن يعبر بقوله والنسك الواحد عبارة شرح م ر أي والخطيب ~~أما أداء النسك من حيث هو فعلى خمسة أوجه، الثلاثة المذكورة وأن يحرم بحجة ~~فقط أو عمرة فقط انتهت اه. أي ولا يأتي بالآخر من عامه رشيدي. # (قوله: بالحج وحده إلخ) أي ويؤدي بالحج إلخ ويحتمل أن المقدر صادق فيندفع ~~به ما مر آنفا عن البصري وسم (قوله: وعنهما إلخ) أي عن هاتين الصورتين قول ~~المتن (الإفراد) أي الأفضل ويحصل (بأن يحج إلخ) أما غير الأفضل فله صورتان ~~إحداهما أن يأتي بالحج وحده في سنة الثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج ~~من الميقات على ما يأتي نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يوافقه. # (قوله: أو دونه) تركه م ر أي والخطيب و (قوله: وكذا لو أحرم إلخ) تركه ~~أيضا م ر أي والخطيب اه سم أي حملا لكلام المصنف على إفراد الأكمل. # (قوله: ولو من أدنى الحل) الأنسب ولو من مكة بصري أقول يمنع الأنسبية قول ~~المصنف كإحرام المكي وأيضا يتكرر مع قول الشارح وكذا لو أحرم إلخ. # (قوله: نعم) إلى PageV04P146 # قوله وواضح في النهاية والمغني. # (قوله: أن ms2859 تسمية الأول) أي الإتيان بالحج وحده سم. # (قوله: المراد به إلخ) جملته خبر أن. # (قوله: إذ لا دخل له) أي للأول. # (قوله: وأما الثانية) أي أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج سم (قوله: قال ~~جمع إلخ) منهم القاضي حسين والإمام مغني. # (قوله: ولا ينافيه) أي كون الثاني من صور الإفراد الأفضل. # (قوله: لأن ذلك) أي التقييد و (قوله: أنه إلخ) أي المقيد. # (قوله: أن الأول) يعني أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج، وإنما سماه هنا ~~بالأول على خلاف سابق كلامه نظرا إلى تقدمه في الذكر هنا على المقيد الذي ~~ذكره بعد عن المجموع وغيره وقول الكردي قوله أن الأول أي الثاني الغير ~~المقيد اه فيه ما لا يخفى. # (قوله: على ذلك) أي أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج. # (قوله: لأن المراد إلخ) متعلق بقوله ولا ينافي ذلك إلخ. # (قوله: لاستحالة اجتماع إلخ) محل تأمل والاستحالة ممنوعة إذ حاصل ذلك أن ~~للتمتع معنيين أحدهما يباين الإفراد والآخر يجامعه في صورة ولا محذور فيه ~~كالوتر والتهجد ولعله - رحمه الله تعالى - لمح أن ذلك يؤدي إلى تفضيل الشيء ~~على نفسه وواضح أنه ليس بلازم مما ذكر فتأمله بصري وكتب سم أيضا ما حاصله ~~أن الاستحالة تتوقف على أن النسبة بينهما التباين الكلي ولا دليل عليه ~~لجواز أن بينهما عموما وخصوصا من وجه فيتصادقان في بعض الإفراد والتقسيم لا ~~ينافي ذلك لجواز أن يكون اعتباريا وأيضا فيجوز أن من أطلق عليه أنه تمتع لا ~~يرى أنه من الإفراد فلم يلزم توارد على شيء واحد اه عبارة النهاية في شرح ~~وأفضلها الإفراد نصها وشمل كلامه ما لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه ~~فيسمى إفرادا أيضا، وهو ما صرح به ابن الرفعة والسبكي وكان مرادهما أنه ~~يسمى بذلك من حيث إنه أفضل من التمتع الموجب للدم وإلا فمطلق التمتع يشمل ~~ذلك كما يصرح به كلام الشيخين بل صرح الرافعي بأن ذلك يسمى تمتعا اه # . (قوله: أو دونه إلخ) عبارة النهاية ms2860 والمغني، وهو الأكمل وغير الأكمل أن ~~يحرم بهما من دون الميقات، وإن لزمه الدم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا ~~لكون الثاني لا يسمى قرانا اه. # (قوله: فيه إشارة إلخ) أي في إطلاق الميقات حج المكي (قوله: في المكي) أي ~~ولو حكما. # (قوله: لا العمرة إلخ) أي لا حكم العمرة. # (قوله: اندراجا) إلى قول المتن الثالث في النهاية والمغني إلا قوله في ~~الثانية وقوله ونقل إلى وقد يشمل. # (قوله وهذه) أي الصورة المذكورة في المتن و (قوله: لذلك) أي لكونها الأصل ~~كردي قول المتن (ولو أحرم إلخ) وكان الأسبك أن يذكر الشارح قوله هذه أصل ~~صورة القران إلخ بين الواو ومدخوله ثم يقدر فاء قبيل لو. # (قوله: أو قبلها) عبارة المغني تنبيه قضية كلامه أنه لو أحرم بالعمرة قبل ~~أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره أنه لا يصح ولا يكون قارنا وليس ~~مرادا، فإن الأصح في زيادة الروضة وفي المجموع أنه يصح أي ويكون قارنا فكان ~~ينبغي تأخير القيد فيقول ولو أحرم بعمرة ثم بحج قبل الطواف في أشهر الحج ~~كان قارنا اه. # وفي النهاية ما يوافقه. # (قوله: في الثانية) هي ما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فالمراد الإشعار ~~بأنه لو أحرم بالحج قبل أشهره لغا ولم يكن قارنا ولك أن تقول كما أنها ~~محتاجة إلى هذا القيد فكذا الأولى ليخرج ما لو استمر على إحرامه بالعمرة ~~حتى خرجت أشهر الحج، فإن إحرامه حينئذ به لاغ كما هو ظاهر ثم رأيت المحشي ~~سم قال قوله في الثانية هلا قال فيهما بصري. # (قوله: ولو بخطوة) أي PageV04P147 # كأن انفتل بعد الاستلام ونائي. # (قوله: نحو استلامه الحجر) أي كتقبيله سم. # (قوله: ولو أفسد العمرة إلخ) ونقل الماوردي عن الأصحاب أنه لو شك هل أحرم ~~بالحج قبل الشروع فيه أي في الطواف أو بعده صح إحرامه لأن الأصل جواز إدخال ~~الحج على العمرة حتى يتعين المنع فصار كمن أحرم وتزوج ولم يدر هل كان ~~إحرامه قبل تزوجه أو بعده، فإنه يصح تزوجه ms2861 نهاية وونائي قال ع ش قوله م ر ~~صح إحرامه أي بالحج ويبرأ بذلك من الحج والعمرة اه. # (قوله: إذ لا يستفيد به إلخ) أي بخلاف إدخال الحج عليها فيستفيد به ~~الوقوف والرمي والمبيت مغني ونهاية # . (قوله: باعتبار ما مر إلخ) أي من أنها الأصل وإلا فمنه ما قدمه من ~~الاعتمار قبل أشهر الحج ثم الحج، وإن كانت تسميته بالتمتع مجازية قول المتن ~~(بأن يحرم بالعمرة) أي في أشهر الحج (من ميقات بلده) أي أو غيره و (قوله: ~~من مكة) أي أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو من مثل مسافته أو ميقات ~~أقرب منه وعلم مما تقرر أن قوله بلده ومن مكة مثال لا قيد نهاية ومغني وسم ~~(قوله: يعني طريقه) لا يخفى ما في هذا التفسير من البعد ولعل الأقرب ~~تفسيرها بالمحل الذي أنشأ منه سفر الحج بصري عبارة سم قوله يعني طريقه أي ~~المراد بميقات بلده ميقات الطريق الذي سلكه سواء كان ميقات بلده أم غيره ~~اه. # قول المتن (ثم ينشئ حجا إلخ) أي، وإن كان أجيرا فيهما لشخصين شرح بافضل ~~وونائي. # (قوله: في أشهر الحج) أي حاجة إلى هذا القيد مع أن الإحرام بالحج في غير ~~أشهره ينعقد عمرة فلا يكون مما نحن فيه من الإتيان بالنسكين اللهم إلا أن ~~يكون هذا القيد بالنظر لقوله بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده فيكون راجعا ~~لمجموع ما قبله احترازا عما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم بالحج في ~~أشهره، فإنه إفراد عنده كما تقدم فليتأمل سم أي فكان حقه أن يقدم على قول ~~المصنف من ميقات إلخ كما فعله النهاية والمغني. # (قوله: ضعيف) الأولى أن يؤول بأنه محمول على ما إذا نوى الاستيطان بذلك ~~المحل ثم أحرم بالعمرة كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام وغيره بصري عبارة ~~الونائي وقول الروضة كأصلها من جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أحرم بعمرة لا ~~يلزمه دم التمتع محمول على من استوطن قبل إحرامه بالعمرة ولو بعد المجاوزة ~~اه قال محمد ms2862 صالح الرئيس قوله استوطن قبل إحرامه إلخ أي بمحل بينه وبين ~~الحرم دون مرحلتين؛ لأنه من حاضري المسجد الحرام اه. # (قوله: كما بعده) يتأمل ما المراد به سم أقول أراد به قوله في أشهره أي ~~فلا دم فيما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج في أشهره (قوله: شرط للدم) أي ~~فلا دم إذا عاد لميقات بلده كما يأتي سم عبارة البصري قوله شرط للدم ولك أن ~~تقول إن كان المراد بيان مطلق التمتع فلا وجه لقوله رحمه الله تعالى من مكة ~~أو الموجب للدم فهو مع بعده من صنيعه يرد عليه أن اللائق حينئذ استيفاء ~~الشروط ويجاب باختيار الأول وقوله من مكة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له اه. # (قوله: بل الخمسة) أي بزيادة صورة في الإفراد وصورة في القران وعلى هذا ~~فالمراد بالإفراد هنا الإفراد الأفضل الذي اقتصر عليه المتن قول المتن ~~(الإفراد) أي إن اعتمر عامه، فإن أخرها عنه كان الإفراد مكروها إذ تأخيرها ~~عنه مكروه والمراد بالعام ما بقي من ذي الحجة الذي هو شهر PageV04P148 # حجه نهاية وكذا في المغني إلا أنه أبدل مكروها بمفضولا نظير ما يأتي في ~~الشرح (؛ لأن رواته) إلى قوله ولمواظبة في النهاية والمغني إلا قوله، وإن ~~سبق إلى ولإجماعهم. # (قوله: لأن رواته إلخ) عبارة النهاية والمغني ومنشأ الخلاف اختلاف الرواة ~~في إحرامه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه صح عن جابر وعائشة وابن عباس - رضي ~~الله تعالى عنهم - «أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج» وعن أنس أنه قرن ~~وعن ابن عمر أنه تمتع ورجح الأول بأن رواته أكثر وبأن جابرا منهم أقدم صحبة ~~وأشد عناية بضبط المناسك وأفعاله - صلى الله عليه وسلم - من لدن خروجه من ~~المدينة إلى أن تحلل اه. # (قوله: ولأن بقية الروايات إلخ) عبارة النهاية والمغني قال في المجموع ~~الصواب الذي نعتقده «أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالحج ثم أدخل عليه ~~العمرة» وخص بجوازه في تلك للحاجة وبهذا يسهل الجمع بين الروايات فعمدة ~~رواة الإفراد ms2863 وهم الأكثر أول الإحرام ورواة القران آخره ومن روى التمتع ~~أراد التمتع اللغوي، وهو الانتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد ويؤيد ذلك ~~أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة ولو جعلت ~~حجته مفردة لكان غير معتمر في تلك السنة ولم يقل أحد أن الحج وحده أفضل من ~~القران فانتظمت الروايات في حجته نفسه «وأما الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ~~- فكانوا ثلاثة أقسام أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدي وقسم بعمرة وفرغوا ~~منها ثم أحرموا بحج وقسم بحج من غير هدي معهم وأمرهم - صلى الله عليه وسلم ~~- أن يقلبوه عمرة» ، وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة، وهو خاص بالصحابة أمرهم ~~به - صلى الله عليه وسلم - لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم ~~العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيها من أفجر الفجور كما «أنه - ~~صلى الله عليه وسلم - أدخل العمرة على الحج» لذلك ودليل الخصوص خبر أبي ~~داود عن «الحارث بن بلال عن أبيه قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى ~~العمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال بل لكم خاصة» فانتظمت الروايات في ~~إحرامهم أيضا فمن روى أنهم كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين أراد بعضهم ~~وهم الذين علم منهم ذلك وظن أن البقية مثلهم اه. # (قوله: إلى بيان جوازها) أي جواز العمرة في أشهر الحج و (قوله: في هذا ~~المجمع) متعلق بالبيان. # (قوله: بيانها) الأولى التذكير. # (قوله: بفسخه إلخ) متعلق بأمر (قوله خصوصية إلخ) حال من الفسخ و (قوله: ~~ليكون إلخ) متعلق بإنما أمر إلخ. # (قوله : ليكون المفضول إلخ) هلا كان المفضول للفضل والعكس ليحصل التعادل ~~سم أقول وقد يقال إن ما قاله لا تعادل فيه بل الذي فيه تفضيل المفضول ~~وتنقيص الفاضل ولو سلم فهو كالاستدراك على الشارع فينبغي التجنب عن مثله. # (قوله: أو عكسه) يعني أو عدم الهدي بمنع الحج بصري. # (قوله: ولإجماعهم) عطف على قوله؛ لأن رواته أكثر وكذا قوله بعد ولعدم دم ~~إلخ ولمواظبة الخلفاء إلخ ms2864 سم وكردي. # (قوله: أي إلا عليا إلخ) الظاهر أنه استدراك منه على الدارقطني ولك أن ~~تقول لا حاجة إليه؛ لأن مقصود الدارقطني أن كلا منهم - رضي الله تعالى عنهم ~~- حيث أتى بالنسكين بعده - صلى الله عليه وسلم - أفرد سواء أكان إتيانه به ~~في زمن خلافته أو قبله بصري. # (قوله: نعم) إلى قوله، وإن أطال في النهاية والمغني. # (قوله: عن ذي الحجة) أي الذي هو شهر حجه نهاية. # (قوله: لكراهة تأخيرها إلخ) هل هو على إطلاقه فيكره لكل من حج أن لا ~~يعتمر في بقية سنته أو هو محمول على فريضة الإسلام محل تأمل ولعل الثاني ~~أقرب بصري ويظهر أن الأقرب هو الأول، وإنما المكروه هو التأخير لا ذات ~~المؤخر كتأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر (قوله: وقد رددته إلخ) عبارة ~~النهاية ورد بأنه لا يلاقي ما نحن فيه إذ الكلام في المفاضلة بين كيفيات ~~النسكين المسقط لطلبهما لا بين أداء النسكين فقط وأدائهما مع زيادة نسك ~~متطوع به ويرد أيضا بأنا لو سلمنا أن كلامهم فيما نحن فيه نقول الإفراد ~~أفضل حتى من القران مع العمرة المذكورة؛ لأن في فضيلة الاتباع ما يربو على ~~زيادة في العمل كما لا يخفى من فروع ذكروها وبما تقرر يعلم أن من استناب ~~واحدا للحج وآخر للعمرة لا تحصل له كيفية الإفراد الفاضل؛ لأن كيفية ~~الإفراد لم تحصل له اه واقتصر المعنى على الرد الأول ~~ PageV04P149 # قال ع ش قوله م ر؛ لأن كيفية الإفراد إلخ هذا ظاهر إن وقعا معا أو تقدمت ~~العمرة على الحج أما لو تأخرت العمرة عن الحج ففي عدم حصول الإفراد الفاضل ~~له نظر اه. # (قوله: أي بالمعنى السابق آنفا) أي أنه تمتع لغوي سم وكردي. # (قوله: ومع ذلك) إشارة إلى متمتع كردي (قوله: ومع ذلك لا ينبغي إلخ) في ~~هذه المعية مع التعليل الآتي بعدما تقدم أن من الإفراد الأفضل الاعتمار قبل ~~أشهر الحج، ثم الحج في أشهره شيء لا يخفى على المتأمل إلا أن يريد بقوله: " ~~يريد الإفراد ms2865 الأفضل " الإفراد الأفضل على الإطلاق فتأمله سم وجزم بهذه ~~الإرادة الكردي. # (قوله: ترك إلخ) فاعل لا ينبغي و (قوله: لئلا يفوته) متعلق بلا ينبغي ~~(قوله: تأخيرها إلخ) خبر ليس على حذف مضاف أي طلب تأخيرها (قوله: بل ~~الإكثار إلخ) أي بل مرادهم بذلك الإكثار إلخ (قوله: لأن المتمتع) إلى قوله ~~وفي نسخ في النهاية والمغني. # (قوله: لأن بعده إلخ) لا يخفى ما في هذا التوجيه لعدم الإشكال؛ لأن ~~الكلام في أوجه النسكين والمرتبتان الأخيرتان خارجتان عن أوجههما نعم لنا ~~توجيه عدم الإشكال بأنه لدفع توهم أن القران في مرتبة التمتع فتأمله سم. # (قوله: مرتبتين) أي الحج فقط والعمرة فقط والأولى أفضل من الثانية كردي. # (قوله: من بعض تلك الأوجه) أي الثلاثة لأداء النسكين ولا يظهر لزيادة ~~لفظة من فائدة. # (قوله: واختاره جمع إلخ) ومال إليه السيد عمر وتبعه ابن الجمال اه محمد ~~صالح # (قوله: لربحه) إلى قوله وقيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبهذا ~~إلى والدم. # (قوله: أنه لا يتكرر إلخ) هو المعتمد ع ش (قوله: وحيث أطلق إلخ) أي ~~الإجزاء الصيد كما سيأتي مبسوطا نهاية ومغني أي، فإن الواجب فيه مثل ما ~~قتله من الصيد أي ودم الجماع المفسد، فإنه بدنة ع ش قول المتن (بشرط أن لا ~~يكون إلخ) أي فحاضروه لا دم عليهم والمعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتا أي ~~عاما لأهله ولمن مر به فلا يشكل بمن بينه وبين مكة أو الحرم دون مسافة ~~القصر إذا عن له النسك ثم فاته، وإن ربح ميقاتا بتمتعه لكنه ليس عاما لأهله ~~ولمن يمر به ولغريب مستوطن في الحرم أو فيما بينه وبينه دون مسافة القصر ~~حكم البلد الذي هو فيه ويلزم الدم آفاقيا تمتع ناويا الاستيطان بمكة ولو ~~بعد العمرة؛ لأن الاستيطان لا يحصل بمجرد النية نهاية ومغني. # (قوله: استوطنوا) إلى قوله ولو تمتع في النهاية والمغني PageV04P150 # إلا قوله من اضطراب إلى محلا. # (قوله: استوطنوا إلخ) المتبادر أن المراد بالاستيطان المعنى المبين في ms2866 ~~باب الجمعة و (قوله: حالة الإحرام) معمول لاستوطنوا وكذا قوله بعد محلا سم ~~عبارة الكردي على بافضل قال في الإيعاب والإمداد مر ضابطه أي الاستيطان في ~~الجمعة اه والذي ذكروه في الجمعة أن المتوطن هو الذي لا يظعن شتاء ولا صيفا ~~إلا لحاجة فيؤخذ منه أنه لا بد من الإقامة بمكة أو قربها بحيث يمضي عليها ~~شتاء وصيف ولم يخرج فيهما إلا لحاجة مع عدم قصد الخروج مما ذكر لغير حاجة ~~فيما بقي من عمره؛ لأنهم صرحوا أن مجرد النية لا يحصل بها الاستيطان بل لا ~~بد من وجوده بالفعل وقبل مضي تلك المدة فليس متوطنا بالفعل بل بالنية، وهي ~~لا تكفي وكذا لو نوى الخروج لغير حاجة ولو بعد سنين متطاولة، فإنه لا يكون ~~متوطنا هنا ما ظهر لي من كلامهم انتهت. وعبارة الشيخ محمد صالح الرئيس قوله ~~استوطنوا بالفعل إلخ أي بأن يمضي عليه بعد النية صيف وشتاء اه. # (قوله: حالة الإحرام) أي بالعمرة (قوله: غير مراد به حقيقته إلخ) أي بل ~~الإحرام عند قوم ومكة عند آخرين نهاية ومغني. # (قوله: أقل تجوزا) قد يقال القلة والكثرة لا تعقل إلا مع التعدد ولا تعدد ~~هنا بل التجوز على كل تقدير واحد، وهو التعبير باسم الجزء عن الكل فلو عبر ~~بنحو الأقرب لكان أعذب بصري ولك أن تقول المراد بالقلة الخفة وبالتجوز ~~المعنى اللغوي، وهو ارتكاب خلاف الظاهر فلا إشكال قول المتن (قلت الأصح ~~إلخ) قال ابن الجمال إن أهل السلامة من حاضري المسجد الحرام قطعا اه كردي ~~على بافضل قول المتن (من الحرم) هذا لا يشمل لفظ من بالحرم سم أي ويفهم منه ~~بالأولى. # (قوله: لأن الأغلب إلخ) عبارة النهاية والمغني إذ كل موضع ذكر الله تعالى ~~فيه المسجد الحرام فهو الحرم إلا قوله تعالى {فول وجهك شطر المسجد الحرام} ~~[البقرة: 144] فهو نفس الكعبة فإلحاق هذا بالأعم الأغلب أولى اه. # (قوله: ومن له مسكنان قريب من الحرم وبعيد منه إلخ) حاصل ما ذكره صور ~~الأول وتحتها اثنان أن ms2867 الاعتبار بكثرة الإقامة كخمسة بجدة وسبعة بمصر سواء ~~كان له بكل أهل ومال أم لا الثانية وتحتها اثنان أيضا، وهو ما إذا استوت ~~إقامته بهما كستة وستة فالعبرة بما به أهله وماله دائما حيث كان أهله فقط ~~في الآخر، فإن لم يلازموه دائما فالأكثر كسبعة وخمسة الثالثة وتحتها اثنان ~~أيضا، وهو ما إذا استوت إقامته بهما لكن بأحدهما أهله وبالآخر ماله ~~فالاعتبار بما به أهله دائما أو أكثر الرابعة وتحتها اثنان، وهو ما إذا ~~استوت إقامته وله بكل أهل ومال لكن ماله الأكثر بأحدهما دائما أو أكثر ~~الخامسة، وهي ما إذا استوت إقامته وأهله وماله فما عزم على الرجوع السادسة، ~~وهي ما إذا استوى جميع ما ذكر، وهو الإقامة والأهل والمال والعزم على ~~الرجوع فالاعتبار بما خرج منه السابعة وهي ما إذا استوت الإقامة والأهل ~~والمال والعزم على الرجوع والخروج بأن خرج من كل منهما فما أحرم به منه هذا ~~ما ذكر هنا وزاد في الإيعاب وعن الفوراني ينظر إلى أيهما ينسبه الناس فهو ~~منه وله وجه ظاهر وفي المجموع عن النص ويسن أن يريق دما بكل حال والظاهر ~~أنه دم تمتع ويؤخذ من ذلك أن كل ما قيل بوجوبه يسن إخراج دم في تركه ويكون ~~كدم التمتع محمد صالح الرئيس. # (قوله: اعتبر ما مقامه به أكثر) أي، فإن كان مقامه بالقريب أكثر فلا دم ~~عليه أي، وإن أحرم من البعيد وبالأولى لا دم إذا كان له مسكن واحد قريب ~~وأحرم من مكان بعيد ذهب إليه لحاجة وعلى هذا فالمكي إذا ذهب إلى المدينة ~~لحاجة ثم أحرم بالعمرة من ذي الحليفة لا يلزمه دم التمتع فسقوط الدم عن ~~الحاضر يكفي فيه استيطانه مكانا حاضرا ولا يقدح فيه خروجه عن الحضور ~~والإحرام من مكان بعيد فليتأمل اه سم وكردي على بافضل (قوله: اعتبر ما ~~مقامه به أكثر) أي حيث لا أهل ولا مال أو له ذلك بكل مسكن و (قوله: ثم ما ~~به أهله كذلك) أي دائما ثم أكثر حيث كان ms2868 ماله في الآخر و (قوله: ثم ما خرج ~~منه) أي حيث نوى الرجوع إليهما أو لم ينو أصلا و (قوله: ثم ما أحرم منه) أي ~~حيث استويا خروجا PageV04P151 # وغيره ومن لوطنه طريقان أحدهما على دون مرحلتين فهو حاضر ونائي وقوله ومن ~~لوطنه طريقان إلخ أي كأهل الطائف (قوله: ومحاجيره) أطلق المحاجير هنا ~~وعبارة الحاشية أي والنهاية والمغني والأولاد المحاجير، وهي أحسن فتأمل ~~بصري. # (قوله: دون نحو أب إلخ) أي والأولاد الرشداء على ما أفهمه تعبيره ~~بمحاجيره ع ش. # (قوله: ولو تمتع ثم قرن إلخ) عبارة شرح الروض لو أحرم آفاقي بالعمرة في ~~وقت الحج وأتمها ثم قرن من عامه إلخ سم (قوله: على المنقول إلخ) أي من ~~اعتبار الاستيطان و (قوله: خلافا لجمع) أي قائلين بعدم التعدد مع القول ~~بالمعتمد من اعتبار الاستيطان معللين عدم التعدد بالتداخل للتجانس، وهو ما ~~أشار الشارح - رحمه الله تعالى - إلى رده بمنع التجانس بصري. # (قوله: وعلى الضعيف) ، وهو الذي لا يعتبر الاستيطان بل يعتبر القرب حالة ~~الإحرام كردي. # (قوله: أن الحاضر إلخ) بدل من الضعيف و (قوله: حالة الإحرام بالعمرة) أي ~~في التمتع و (قوله: أو بهما) أي في القران بصري (قوله: فلا يلزمه إلا دم) ~~أي للتمتع و (قوله: لأنه حال القران إلخ) أي فلا يلزمه دم القران سم. # (قوله: ملحق بالحاضرين) بل حاضر فلو عبر به كان أولى بصري. # (قوله: أي نية الإحرام) إلى قوله أو مرحلتين في النهاية والمغني إلا قوله ~~ومر إلى وأن يكون وقوله إحراما جائزا إلى أو مثل مسافته. # (قوله: عن نحو غريب) أي كمكي خرج إلى نحو المدينة لحاجة. # (قوله: بعدم استدامته) متعلق بدفعا سم. # (قوله: بل يتحلل إلخ) أي بجواز العمرة فيها بدم إن حج في عامها. # (قوله: ومن ثم إلخ) تفريع على ما تقرر من أن المراد بالعمرة جميع أعمالها ~~بصري. # (قوله: لم يلزمه دم إلخ) أي؛ لأنه لم يجمع بينهما في وقت الحج فأشبه ~~المفرد نهاية ومغني. # (قوله: مع أنه متمتع إلخ) أي مجازا ms2869 لا حقيقة على ما قدمه. # (قوله: على المشهور) أي من أنه متمتع بصري. # (قوله: ومر إلخ) أي في شرح ويأتي بعملها وقول الكردي أي قبيل قول المصنف ~~وبعده التمتع خلاف الواقع. # (قوله: وأن يكون إلخ) عطف على قول المصنف أن لا يكون إلخ. # (قوله: كما جاء عن الصحابة إلخ) أي لما روى البيهقي بإسناد حسن عن سعيد ~~بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتمرون في أشهر ~~الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا مغني. # (قوله: إحراما جائزا إلخ) ولو أحرم بالعمرة بعد مجاوزة الميقات مريدا ~~للنسك ثم عاد لإحرام الحج إلى نفس الميقات فينبغي سقوط دم التمتع سم وقوله ~~إلى نفس الميقات أي أو إلى مثل مسافته ولو غير ميقات فيما يظهر من كلامهم. # (قوله: إلا قبيل دخول الحرم) شامل لأدنى الحل ولا إشكال؛ لأنه في هذه ~~الحالة ميقات للآفاقي بخلاف صورة الإلحاق الآتية فهو ليس فيها ميقاتا ~~للآفاقي فليتأمل سم. # (قوله: قبيل دخول الحرم) أخرج به ما بعد دخوله لما مر أنه من أراد ~~العمرة، وهو بالحرم لزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقا، وإن لم يخطر له إلا ~~حينئذ. # (قوله: به) أي بالمحرم عن الميقات المعنوي (قوله: ليس إلخ) خبر وإلحاق ~~إلخ. # (قوله: ميقات الآفاقي) أراد به فيما يظهر المواقيت المعينة شرعا وبما ~~ألحق به الموضع الذي عرض له فيه الإحرام ومسكن من مسكنه بين مكة والميقات ~~بصري وهذا أولى من قول الكردي قوله وما ألحق به هو ما مر في قوله كأن لم ~~يخطر له إلخ اه ومعلوم مما قدمته آنفا أن ما ألحق بالميقات مقيد بكونه من ~~الحل. # (قوله: أو مثل مسافته) أي مسافة ميقات عمرته ~~ PageV04P152 # نهاية ومغني. # (قوله: أو ميقات آخر إلخ) أي ولو أقرب إلى مكة من ميقات عمرته نهاية ~~ومغني أي كأن كان ميقاته الجحفة فعاد إلى ذات عرق سم. # (قوله: أو مرحلتين) كذا في العباب و (قوله: من مكة) زاده في شرحه وليس في ~~الروض ولا ms2870 في شرحه شيء من ذلك سم عبارة الونائي أو من مرحلتين من مكة كما ~~في التحفة أو من الحرم كما في الحاشية ويسقط الدمان بالعود فيما ذكر في ~~متمتع قرن كما في الفتح اه وفي بعض الهوامش المعتبرة أن الشارح مشى في غير ~~هذا الكتاب على أن المرحلتين معتبرة من الحرم والأوجه ما هنا اه. # (قوله: أقرب) أي من ميقات عمرته (قوله: على مرجحه) أي المصنف كردي. # (قوله: أن المسافة إلخ) بدل من مرجحه. # (قوله: فغير مراد فيما يظهر) الظاهر أن المراد أن المقتضى المذكور غير ~~مراد فهو راجع لقوله المقتضي إلخ لا لقوله وأما ما في الروضة إلخ سم. # (قوله: لأن هذا التعليل إلخ) أي قوله؛ لأنه أحرم إلخ. # (قوله: على طريقة الرافعي) أي من أن المسافة في الحاضر من مكة. # (قوله: من ضعفه) أي التعليل (قوله: ويفرق بين اعتبارهما) أي المرحلتين و ~~(قوله: هنا) أي في العود و (قوله: وثم) أي في الحاضر. # (قوله: ولو بعد دخول مكة) ما موقع هذه الغاية مع أن العود المسقط لدم ~~التمتع مشروط بكونه بعد فراغ العمرة. # (قوله: قبل الوقوف) يقتضي نفع العود قبله ولو بعد طواف القدوم فيما لو ~~أحرم بالحج خارج مكة ثم دخلها أو طواف الوداع عند الذهاب إلى عرفة وقد جزم ~~في فتح الجواد بأن العود حينئذ لا ينفع المتمتع ولا القارن، وهو مقتضى ما ~~في شرح الروض وخص في الحاشية تعميم النسك الذي يمنع التلبس به نفع العود ~~بالمتمتع وأما القارن فيجزئه العود قبل الوقوف، وإن سبقه نحو طواف قدوم ~~وفرق بينهما بما لا يخلو عن تكلف، وهو مقتضى متن الروض وأما صاحبا المغني ~~والنهاية فلم يتعرضا لهذا القيد في المتمتع وقيداه في القارن بالوقوف تبعا ~~لظاهر متن الروض بصري وقوله وخص في الحاشية إلخ جرى عليه الونائي. (قوله: ~~لأقرب) أي لميقات أقرب من ميقاته ونائي. # (قوله: ثم أحرم بالحج إلخ) ظاهر بل صريح في أن إحرامه بالحج بعد عوده إلى ~~الميقات وحينئذ فلزوم دم القران واضح ms2871 وأن العود لم يفده إلا إسقاط دم ~~التمتع؛ لأن وجود العود قبل التلبس بالقران فأنى يفيد في إسقاط دمه فلو فرض ~~أنه أحرم بالحج من مكة ثم عاد إلى الميقات فمقتضى تصويره هنا سقوطهما، وهو ~~الظاهر ولك أن تقول في الصورة الأولى ينبغي أن لا يجب دم للقران؛ لأن ~~الملحظ فيه ربح الميقات فلم يربح ميقاتا فيها لقطعه المسافة مرتين ثم رأيت ~~في الحاشية ما نصه قوله بعد دخول مكة يفهم أنه لو عاد قبل دخولها لم يسقط ~~الدم، وهو كذلك على الأوجه لوجوب قطع كل المسافة بين مكة والميقات لكل من ~~النسكين وأنه لو أحرم بالعمرة من الميقات ولو دخل مكة ثم رجع إليه قبل ~~الطواف فأحرم بالحج لم يلزمه دم، وإن كان قارنا، وهو ظاهر واقتضاه كلام ~~الدارمي وأقره السبكي انتهى فقوله وأنه إلخ هو عين ما بحثه فلله الحمد. # ثم رأيت تلميذه في شرح المختصر قال ما نصه لو أحرم بالعمرة من الميقات ~~ولما دخل مكة عاد إليه وأحرم منه بالحج لا دم للقران؛ لأنه قطعها بكل منهما ~~خلافا لشرح المنهاج بصري عبارة الونائي ولو عاد قبل أعمال العمرة ثم أحرم ~~بالحج ففي التحفة عليه دم القران لا التمتع وفي الحاشية عدم لزوم دم ~~القران، وهو ما جزم به شارح المختصر وأول بعض المشايخ كلام التحفة فقال ~~قوله عليه دم القران أي الساقط بعوده إلى الميقات ويدل عليه قوله لا التمتع ~~انتهى، وهو ظاهر، فإنه ذكر سقوط دم التمتع بعوده بعد الفراغ PageV04P153 # إلى الميقات للإحرام بالحج منه ثم قال وخرج بقولي للتمتع ما لو عاد إلخ ~~اه وهذا موافق لما مر عن البصري من عدم لزوم دم أصلا وقال الكردي على بافضل ~~ما نصه ولو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع قبل شروعه في الطواف ~~إليه فأحرم بالحج لزمه دم للتمتع لا للقران على المعتمد كما بينته في الأصل ~~خلافا لما في التحفة من أن عليه دم القران لا التمتع اه وفيه بقطع ms2872 النظر عن ~~مخالفة التحفة والحاشية وشرح المختصر والبصري والونائي وقفة ظاهرة؛ لأن ~~التصوير المذكور لا يصدق عليه حد التمتع أصلا، وإنما هو من إفراد القران ~~فليراجع ما بينه في الأصل. # (قوله: أحدهما كما تعتبر إلخ) وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط لوجوب الدم ~~نية التمتع ولا وقوع النسكين عن شخص واحد ولا بقاؤه حيا، وهو كذلك نهاية ~~ومغني (قوله: والأصح إلخ) هذا صريح في ثبوت التسمية حقيقة إذا فات شرط ~~الوقوع في أشهر الحج وهذا لا يوافق ما قدمه في شرح أحدها الإفراد من أنه ~~يسمى تمتعا لغويا أو شرعيا مجازا لا حقيقة فتأمله سم. # (قوله: ومن ثم قال أصحابنا يصح التمتع إلخ) أي مع أن من الشروط أن لا ~~يكون من حاضري الحرم والمكي منهم سم (قوله: كالمستثنى منه) أي من الشرط ~~الثاني، وإنما قال كالمستثنى؛ لأنه ليس بمستثنى حقيقة؛ لأنه هو المخرج من ~~متعدد بإلا أو إحدى أخواتها كردي # . (قوله: على المتمتع) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولو ~~بما يتغابن إلى أو هو قول المتن (إحرامه بالحج) أي فلا يستقر قبله فلو مات ~~قبل الإحرام بالحج فلا دم عليه ع ش (قوله: ومع ذلك إلخ) عبارة المغني وقد ~~يفهم أنه لا يجوز تقديمه عليه وليس مرادا بل الأصح جواز ذبحه إذا فرغ من ~~العمرة وقيل يجوز إذا أحرم بها اه. # (قوله: يجوز إلخ) ؛ لأنه حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمه على أحدهما ~~كالزكاة عميرة (قوله: لا قبله) أي في الأصح محلى. # (قوله: غير الصوم) ، وهو ذبح الدم. # (قوله: لأنه الاتباع) لعل المراد اتباع من كان معه - صلى الله عليه وسلم ~~- من المتمتعين وإلا فقد مر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا آخرا. # (قوله : ومن ثم إلخ) عبارة المغني والنهاية وخروجا من خلاف الأئمة ~~الثلاثة، فإنهم قالوا لا يجوز في غيره ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ولا عن أحد ممن كان معه أنه ذبح قبله اه. # (قوله: ومن ثم إلخ) أي من ms2873 أجل أنه المتبع قول المتن (فإن عجز عنه في ~~موضعه إلخ) أي سواء قدر عليه ببلده أم بغيره أم لا بخلاف كفارة اليمين؛ لأن ~~الهدي يختص ذبحه بالحرم دون الكفارة نهاية ومغني. # (قوله: ولو بما يتغابن به إلخ) وفاقا لصريح الزيادي وظاهر النهاية ~~والمغني. # (قوله: أو، وهو محتاج إلى ثمنه) أي أو إلى نفسه أو غاب عنه ماله أو نحو ~~ذلك نهاية ومغني. # (قوله: أو العمر الغالب واعتبار وقت الأداء إلخ) ، وهو الذي اعتمده هناك ~~(قوله: واعتبار وقت الأداء إلخ) فلو وجد الهدي بين الإحرام بالحج والصوم ~~لزمه لا بعد الشروع في الصوم بل يستحب وإذا مات المتمتع قبل فراغ الحج ~~والواجب هدي لم يسقط بل يخرج من تركته أو صوم سقط إن لم يتمكن وإلا فكرمضان ~~فيصام عنه أو يطعم روض أي ومغني اه سم زاد الونائي ويخرج وقت الأداء بطلوع ~~فجر يوم عرفة اه. # (قوله: وقياس إلخ) مبتدأ خبره قوله أن يلحق إلخ كردي (قوله: أن من على ~~إلخ) بيان لما تقرر و (قوله: أنه يجب إلخ) بيان لما يأتي إلخ. # (قوله: أن يلحق بموضعه هنا كل ما كان إلخ) عبارة الونائي، فإن عجز عن ~~الدم كأن لم يكن عنده بمكة زيادة على ما يكفيه بقية العمر الغالب PageV04P154 # من مال حلال أو كسب لائق ولو له مال دون مسافة القصر وكان في إحضاره مشقة ~~لا تحتمل عادة كما في شرح العباب وقيد في التحفة بمسافة القصر أو وجد الدم ~~بأكثر من ثمن المثل ولو بما يتغابن به أو بثمن المثل واحتاج إليه لمؤن سفره ~~الجائز أو لدينه ولو مؤجلا ولو أمكنه الاقتراض قبل حضور ماله الغائب أو لم ~~يجد الهدي حالا لنحو عيب فيه، وإن علم أنه يجده مجزئا قبل فراغ صومه صام ~~عشرة أيام إلخ اه. # (قوله: تأتي هنا ما يأتي إلخ) يقتضي وجوب الاقتراض لكن في فتح الجواد، ~~وإن وجد من يقرضه فيما يظهر كالتيمم ويظهر أن هذا أوجه مما في التحفة ~~ويؤيده تصريحهم هنا ms2874 بأنه يقدم الدين ولو مؤجلا على الدم بصري وتقدم عن ~~الونائي آنفا ما يوافقه (قوله: وإن علم أنه إلخ) عبارة المغني والنهاية قد ~~يرد على المصنف ما لو عدم الهدي في الحال وعلم أنه يجده قبل فراغ الصوم، ~~فإن له الصوم على الأظهر مع أنه ما عجز عنه في موضعه ولو رجا وجوده جاز له ~~الصوم وفي استحباب انتظاره ما تقدم في التيمم اه وقولهما مع أنه ما عجز عنه ~~في موضعه قال سم أقول قد عجز عنه في موضعه في الحال اه وقولهما ما تقدم في ~~التيمم قال ع ش أي، فإن تيقن وجوده فانتظاره أفضل وإلا فالتعجيل أفضل اه. # (قوله: ما مر في رمضان) أي من وجوب مد عن كل يوم، فإن عجز بقي الواجب في ~~ذمته فإذا قدر على أي واحد فعله والأولى تعيين الصوم كأن ينوي صوم التمتع ~~إن تمتع والقران إن قرن وتكفيه نية الواجب بلا تعيين ونائي . # (قوله: في نحو التمتع إلخ) الأولى ومثل التمتع في ذلك القران إلخ (قوله: ~~في نحو التمتع إلخ) أي كالفوات والمشي والركوب المنذورين و (قوله: بخلاف ~~نحو الرمي إلخ) أي كمبيت ليلة مزدلفة وليالي منى والوداع ونائي والحلق ~~والتقصير المنذورين محمد صالح. # (قوله: عقب أيام التشريق) محله كما يؤخذ من الحاشية في غير طواف الوداع ~~أما هو فيصوم فيه عند استقرار الدم بالوصول إلى مسافة القصر مطلقا أو إلى ~~دونها، وهو وطنه أو ليتوطنه كما سبق بصري وونائي. # (قوله: قبل فراغها أو عقبه) هلا تعين قبل فراغها كالحج سم عبارة الونائي ~~أما ما يتعلق بالعمرة فصوم الثلاثة لمن جاوز ميقاتها أو خالف المشي أو ~~الركوب المنذورين فيها قبل التحلل منها أو عقبه إلا إن كان بينه وبين مكة ~~ثلاثة أيام فليس له تأخيرها إلى ما بعدها، فإن أخرها كانت قضاء والتفريق ~~بينها وبين السبعة بيوم لحاضر الحرم وبمدة السير للآفاقي اه. # (قوله: ولو مسافرا) إلى قوله ولا بوطنه في النهاية والمغني إلا قوله، فإن ~~لم يسع إلى ولا ms2875 يلزمه وقوله ويلزمه إلى المتن. # (قوله: ولو مسافرا) أي وليس السفر عذرا في تأخير صومها؛ لأن صومها متعين ~~إيقاعه في الحج بالنص بخلاف رمضان نهاية ومغني. # (قوله: للآية) أي لقوله تعالى {فمن لم يجد} [البقرة: 196] أي الهدي ~~{فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] أي بعد الإحرام به نهاية ومغني. # (قوله: ولا يلزمه إلخ) ويسن للموسر الإحرام بالحج يوم التروية، وهو ثامن ~~ذي الحجة للاتباع نهاية ومغني. # (قوله: فلا يراد من الآية) قد يقال المحذور قصر المراد على الفرد النادر ~~وأما كونه من جملته فلا محذور فيه والحاصل أن إطلاق الآية صادق بالصورة ~~المذكورة، فإن كان ثم تقيد من الخارج فهو العمدة في الجواب لا ما أفاده ~~وإلا فالإشكال باق على حاله بصري وقد يجاب بأن قوله المحذور قصر المراد إلخ ~~إنما ذكروه في العام وأما المطلق كما هنا فيكفي في تقييده نحو الندرة ولذا ~~قالوا المطلق ينصرف إلى الكامل. # (قوله: ويلزمه إلخ) عبارة النهاية والمغني وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج ~~لزمه قضاؤها ولا دم عليه اه قال ع ش قوله م ر لزمه قضاؤها أي ولو مسافرا ~~اه. # (قوله: في هذه) أي فيما إذا أحرم قبل الحج بزمن يسع الثلاثة ولم يصمها ~~فيه قول المتن (تستحب قبل يوم عرفة) أي فيحرم قبل سادس الحجة ويصومه ~~وتالييه نهاية ومغني قال الونائي بل ينبغي أن يحرم ليلة الخامس ليصومه ~~وتالييه ليكون يوم الثامن مفطرا؛ لأنه يوم سفره وكذا التاسع اه عبارة ~~البصري قول المتن قبل يوم عرفة بل وقبل الثامن لاشتغاله فيه بحركة ~~السفر PageV04P155 # كذا أفاده تلميذ الشارح في شرح المختصر اه قول المتن (وسبعة إلخ) الوجه ~~كما هو ظاهر أنه يكفي تفريق واحد لدماء متعددة كما لو لزمه دم تمتع ودم ~~إساءة فصام ستة متوالية في الحج وأربعة عشر متوالية إذا رجع إلى أهله ~~فيجزئه ولو لم يصم شيئا حتى رجع مثلا فقضى ستة متوالية ثم بعد مضي أربعة ~~أيام وقدر مدة السير صام أربعة عشر أجزأ أيضا م ر ms2876 اه سم قول المتن (إذا رجع ~~إلخ) ظاهره، وإن أسرع الوصول إلى أهله على خلاف العادة قال في العباب متى ~~شاء فلا تفوت قال في شرحه وقول الماوردي ينبغي أن يفعلها عقب دخوله، فإن ~~أخرها أساء وأجزأه ينبغي حمل إساءته على الكراهة وينبغي على الندب اه. # وفي حاشية الإيضاح أما السبعة فوقتها موسع إلى آخر العمر فلا تصير ~~بالتأخير قضاء ولا يأثم بتأخيرها خلافا للماوردي انتهت اه سم قول المتن ~~(إلى أهله) أي، وإن بعد وطنه كالمغاربة مثلا ع ش. # (قوله: أي وطنه) الظاهر أنه يصح صومها بوصوله وطنه، وإن أعرض عن استيطانه ~~قبل صومها وأراد استيطان محل آخر أو ترك الاستيطان مطلقا ولو أراد استيطان ~~محل آخر فهل يصح صومها بمجرد وصوله أي المحل الآخر، وإن أعرض عن استيطانه ~~قبل صومها فيه نظر ولا يبعد الصحة سم. # (قوله: أو ما يريد توطنه إلخ) قضيته أنه لا يكفي الإقامة وفي شرح العباب ~~فلو لم يتوطن محلا لم يلزمه بمحل أقام فيه مدة كما أفتى به القفال وظاهر ~~كلامهم أنه لا يجوز له أيضا فيصبر إلى أن يتوطن محلا، فإن مات قبل ذلك ~~فأقرب الاحتمالين أن يطعم أو يصام عنه؛ لأنه كان متمكنا من التوطن والصوم ~~لكن قضية شرح الروض حيث فسر قول الروض توطن بأقام الاكتفاء بالإقامة وليس ~~بمسلم سم. # (قوله: للخبر إلخ) أي لقوله - صلى الله عليه وسلم - «فمن لم يجد هديا ~~فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» نهاية ومغني. # (قوله: المراد بالرجوع إلخ) أي فكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه ~~نهاية ومغني (قوله: فعلى الأول) أي الأظهر. # (قوله: ولا بوطنه إلخ) كان الأحسن أن يقيد الرجوع في كلام المصنف بكونه ~~بعد الفراغ ليحسن تفريع ما ذكر على ما سبق بصري (قوله: جاز له إلخ) جزم به ~~تلميذه بصري وكذا جزم بذلك الونائي قول المتن (ويندب تتابع الثلاثة) أي ~~أداء كانت أو قضاء مغني ونهاية. # (قوله: إذا أحرم) إلى قوله فيهما في النهاية والمغني ms2877 إلا قوله أو PageV04P156 # عقب أيام التشريق وقوله في الأولى قول المتن (فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق ~~في قضائها إلخ) قال في الحاشية أي فورا إن فاتت بغير عذر وإلا فلا كما بحثه ~~الزركشي وكلامهم في باب الصيام مصرح به وظاهر أن السفر عذر في تأخير ~~القضاء، وإن وجب عليه الفور كرمضان بل أولى انتهى اه سم قول المتن (أن يفرق ~~في قضائها بينها إلخ) أي فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية ~~لعدم التفريق نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه فلو توطن ~~مكة وصام العشرة ولاء فينبغي في نحو التمتع أن يحصل الثلاثة ويلغو أربعة ~~بعدها؛ لأنها قدر مدة التفريق اللازم له وتحسب له الثلاثة الباقية من ~~العشرة من السبعة لوقوعها بعد مدة التفريق فيكمل عليها سبعة وفي ترك الرمي ~~أن تحصل الثلاثة ويلغو يوم؛ لأنه الواجب في التفريق هنا وتحسب له الستة ~~الباقية فيبقى عليه يوم فليتأمل اه وقال الونائي ولو قدم السبعة على ~~الثلاثة لم تقع ثلاثة منها عن الثلاثة، وهو متلاعب إن تعمد وإلا وقعت نفلا ~~اه وفيه وقفة فليراجع، فإنه خلاف ما مر آنفا عن النهاية والمغني وسم. # (قوله: وهو أربعة أيام إلخ) أي فلو استوطن مكة ولم يصم الثلاثة قبل يوم ~~النحر فرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ع ش زاد الونائي ولا يجب تعاطي ~~المفطر أيام التفريق بل له أن يصوم عن نفل مثلا اه. # (قوله: في الأولى) ، وهي فوات الثلاثة في الحج سم. # (قوله: ومدة سيره إلخ) كذا أطلقوه وقد يقال لم لا يستثنى منها ثلاثة ~~أيام؛ لأنه لا يتعين عليه فعل الثلاثة عقب أيام التشريق بمكة قبل سفره بل ~~له أن يفعلها في أول سفره كما هو ظاهر والقضاء لا يزيد على الأداء فليحرر ~~بصري وأقر سم إطلاقهم عبارته قوله ومدة سيره إلخ ظاهره اعتبار جميع مدة ~~السير في المسألة الثانية أيضا، وإن كان يصح صوم الثلاثة عقب أيام التشريق ~~وأنه لو كان صامها ms2878 عقب أيام التشريق في سيره إلى أهله بأن شرع في السير عقب ~~أيام التشريق مع الشروع في الصوم لم يكف التفريق بما بقي من مدة السير بل ~~لا بد من الصبر بعد الوصول ثلاثة أيام أيضا اه وجزم الونائي بالإطلاق في ~~المسألة الأولى عبارته أما إذا صام أي نحو المتمتع والقارن الثلاثة بمكة، ~~فإن مكث بعد الصوم أربعة أيام ثم سافر فله صوم السبعة عقب وصوله وإلا صامها ~~عقب مضي أربعة أيام من وصوله، فإن صام الثلاثة في الطريق صبر أربعة أيام ~~بعد وصوله وقدر ما صامه من أيام الطريق فلو صامها آخر سفره بحيث وافق آخرها ~~آخر يوم من سفره فرق بأربعة أيام ومدة السير اه. # (قوله: مدة سيره) ظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما اعتيد من الإقامة الطويلة ~~بمكة عقب أيام التشريق، وهو واضح؛ لأنه لا ضرورة إليه بخلاف مدة السير بصري ~~وفي ع ش خلافه عبارته قوله م ر ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة أقول ~~ومن ذلك إقامة الحجاج بمكة بعد أعمال الحج لقضاء حوائجهم فإذا أقام بمكة ~~فرق بقدر ذلك وبقدر السير المعتاد إلى أهله؛ لأنه لا يمكنه التوجه إليهم ~~بدون خروج الحجاج فهي ضرورية بالنسبة له كالإقامة التي تفعل في الطريق ومن ~~ذلك عشرة أيام الدورة PageV04P157 # المعروفة فيفرق بجميع ذلك فيما يظهر اه وفي الكردي على بافضل ما نصه قوله ~~ومدة إمكان السير إلخ قال ابن علان قال سم هو صريح في عدم اعتبار مدة ~~الإقامة انتهى وقال القليوبي قوله على العادة الغالبة يفيد اعتبار إقامته ~~مكة وأثناء الطريق مما جرت به العادة انتهى وما قاله سم أقرب إلى المنقول ~~اه أي والقوي مدركا ما قاله القليوبي وع ش. # (قوله: على العادة الغالبة إلخ) يقتضي أنه لا عبرة بسيره بالفعل إذا خالف ~~العادة أو الغالب حتى لو وصل ولي في لحظة من مكة إلى مصر فلا بد له من ~~التفريق بمدة السير المعتاد، وهو محل تأمل إذ لو فرض ذلك بعد أداء الثلاثة ms2879 ~~بمكة فواضح أن له فعل السبعة عقب وصوله فليتأمل بصري عبارة الكردي على ~~بافضل قال ابن علان قوله على العادة الغالبة يفهم أنها لو خولفت لم يعتبر ~~ما وقع بل العادة الغالبة اه وبينت في الأصل أنه أقرب للمنقول وأن القوي ~~مدركا خلافه اه. # (قوله: أو ما ألحق به فيهما) أي الأولى وهي فوات الثلاثة في الحج ~~والثانية، وهي فواتها عقب التشريق سم. # (قوله: ولم يفوتا) يتأمل سم أي، فإنهما قد فاتا أيضا. # (قوله: يلزمه في الأولى) أي ومنها ترك الإحرام من الميقات سم. # (قوله: حكايتهما) أي الحج والرجوع يعني أيام العيد والتشريق الأربعة في ~~الأولى ومدة السير إلى نحو وطنه فيهما معا. # (قوله: بخمسة أيام) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - تعالى، وهو محل تأمل ~~والموجود في سائر كتبه بأربعة أيام، وهو واضح ثم رأيت المحشي قال قوله ~~بخمسة الظاهر بأربعة بصري عبارة الكردي على بافضل ووقع في التحفة أنه قال ~~بخمسة أيام والظاهر أنه سبق قلم إذ الذي أطبقوا عليه حتى الشارح أربعة أيام ~~اه # (قوله: لما صح) إلى الباب في النهاية والمغني. # (قوله: لما صح إلخ) أي ولوجوبه على المتمتع بالنص وفعل المتمتع أكثر من ~~فعل القارن فإذا لزمه الدم فالقارن أولى نهاية ومغني. # (قوله: في جميع ما مر فيه) أي جنسا وسنا وبدلا عند العجز نهاية ومغني ~~(قوله: قبل الوقوف) أي ولو بعد طوافه أي للقدوم كما قال بعض شراح الإرشاد ~~إنه الظاهر وفرق بينه وبين المتمتع في ذلك لكن رده الشارح في شرح العباب ~~سم. # (قوله: وما زاده) عطف على أن لا يعود إلخ (قوله: إيضاحا) الأولى تقديمه ~~على بقوله عبارة النهاية وذكر هذا الشرط إيضاح وإلا فتشبيهه بدم التمتع ~~يغني عنه اه زاد المغني، وإن ذكر ذلك كان ينبغي له أن يزيد ما قدرته اه أي ~~قوله أن لا يعود لما مر قبل الوقوف قول المتن (من حاضري المسجد إلخ) ومر ~~بيان حاضريه ولو استأجر اثنان آخر أحدهما لحج والآخر لعمرة فتمتع عنهما أو ms2880 ~~اعتمر أجير عن نفسه ثم حج عن المستأجر، فإن كان قد تمتع بالإذن من ~~المستأجرين أو إحداهما في الأولى ومن المستأجر في الثانية فعلى كل من ~~الآذنين أو الآذن والأجير نصف الدم إن أيسرا، وإن أعسرا أو أحدهما فيما ~~يظهر فالصوم على الأجير أو تمتع بلا إذن ممن ذكر لزمه دمان للتمتع ودم لأجل ~~الإساءة بمجاوزته الميقات ولو وجد المتمتع الفاقد للهدي الهدي بين الإحرام ~~بالحج والصوم لزمه الهدي لا إن وجده بعد شروعه في الصوم فلا يلزمه، وإنما ~~يستحب خروجا من الخلاف نهاية زاد المغني وإذا مات المتمتع أو القارن الواجب ~~عليه هدي لا يسقط عنه بل يخرج من تركته أو صوم لكونه معسرا بذلك فكرمضان ~~يسقط عنه إن لم يتمكن من فعله أو يصام أو يطعم عنه من تركته لكل يوم مد إن ~~تمكن اه. # وفي سم عن الروض وشرحه مثله. # (قوله: فيهما) أي في الشرطين PageV04P158 # المذكورين ### | [باب محرمات الإحرام] ### | (باب محرمات الإحرام) # (قوله: وهو هنا إلخ) (فائدة) محصل ما في حاشية ~~الإيضاح للشارح أن كلا من إتلاف الحيوان المحترم والجماع في الحج كبيرة، ~~وأن بقية المحرمات صغيرة سم على حج وقوله: والجماع ظاهره ولو بين التحللين ~~ولعله غير مراد. وقوله: في الحج قد يخرج العمرة ولعله مراد أيضا ع ش. # (قوله: كما مر) أي في باب الإحرام من إطلاقه على هذين المعنيين أي والأول ~~سبب بعيد، والثاني قريب (قوله: أي ما حرم إلخ) تفسير لمحرمات الإحرام في ~~المتن (قوله: ولو مطلقا) أي ولو كان الإحرام مطلقا بصري (قوله: قيل إلخ) ~~قال في الرونق واللباب إن مجموع المحرمات عشرون شيئا وجرى على ذلك البلقيني ~~في التدريب وقال في الكفاية إنها عشرة أي والباقية متداخلة قال الأذرعي: ~~واعلم أن المصنف بالغ في اختصار أحكام الحج لا سيما هذا الباب، وأتى فيه ~~بصيغة تدل على حصر المحرمات فيما ذكره والمحرر سالم من ذلك فإنه قال يحرم ~~في الإحرام أمور منها كذا وكذا. اه. والمصنف عدها سبعة مغني ونهاية. (قوله: ~~ويجاب ms2881 إلخ) فيه بحث؛ لأن كلامه السابق علم منه أيضا حرمة اللبس والحلق ~~والقلم والصيد. والحاصل أن الترجمة إن كان مقتضاها ذكر المترجم عليه، وإن ~~فهم من محل آخر ورد عليه ما أورده المعترض، وإن كان مقتضاها ذكر ذلك ما لم ~~يفهم من محل آخر فكان ينبغي ترك ما ذكره من اللبس وما بعده لعلم حرمتها مما ~~تقدم، وأما اقتضاؤها ذكر البعض دون البعض فهو تحكم لا وجه له إلا أن يمنع ~~التحكم بأن بعضها أهم من بعض فاكتفى بالعلم بغير الأهم من محل آخر فليتأمل ~~سم. # (قوله: بأن الأول إلخ) بالتأمل فيه يعلم خلوه عن مقصود الجواب وكذا ~~الثاني والثالث مع ما فيهما من مزيد التكلف والتعسف بصري. (قوله: إنه لا ~~يحل) أي عقد النكاح (قوله: الدال على أنه يلزم إلخ) فيه بحث ومما يرد ~~دلالته على اللزوم المذكور أن حرمة الجماع في الحيض لم تستلزم حرمة ~~المقدمات بالمعنى المراد هنا الشامل لنحو التقبيل من كل استمتاع فوق السرة ~~سم. # (قوله: وحكمة تحريم ذلك) أي ما حرم ولذا ذكر اسم الإشارة والتأنيث في ~~فيها نظرا لمعنى ما بصري. (قوله: وأيضا إلخ) عبارة المغني والنهاية قال بعض ~~العلماء والحكمة في تحريم لبس المخيط وغيره مما منع المحرم منه أن يخرج ~~الإنسان عن عادته فيكون ذلك مذكرا له ما هو فيه من عبادة ربه فيشتغل بها. ~~اه. # (قوله: إلى الموقف) أي المحشر (قوله: والحاصل إلخ) يتأمل ما الباعث له ~~وما حاصله فإن كان الغرض تحرير الحكمة فيهما فالأولى أن يقال القصد منهما ~~كغيرهما من العبادات الجارية على الجوارح الظاهرة أو الباطنة تكميل الباطن ~~أي الحقيقة الإنسانية وتهيئتها للتوجه لحضرة الأحدية بصري. (قوله: بندب ~~ابتداء هذا) وقد يقال بل المقصود بالابتداء الدوام قول المتن (ستر بعض رأس ~~الرجل) أي فيجب كشف جميعه منه مع كشف جزء مما يحاذيه من الجوانب إذ ما لا ~~يتم الواجب إلا به فهو واجب وليس الأذن من الرأس خلافا لمن وهم فيه نهاية. # (قوله: وإن قل) إلى قوله؛ ms2882 لأن ساتر في النهاية إلا قوله ويظهر ضبطهما إلى ~~كحر وقوله: أو الملزق أو المضفور. وقوله: ولا ربطهما إلى ولبس الخاتم وكذا ~~في المغني إلا قوله، وإن قل وقوله: ورواية مسلم إلى أما ما لا يعد وقوله: ~~ويظهر في شعر إلى المتن. (قوله: ومنه) أي من الرأس (قوله: كثوب رقيق إلخ) ~~أي وزجاج نهاية (قوله: PageV04P159 # ليتحقق كشف جميع الرأس) قال في شرح الروض أي والمغني لكن لا بد أن لا ~~يبقي أي من غير الرأس شيئا ليستوعب الرأس بالكشف كما صرح به الدارمي اه سم. # (قوله: كخيط رقيق) أي لم يكن عريضا نهاية (قوله: أما ما لا يعد ساترا فلا ~~يضر إلخ) ظاهره، وإن قصد به الستر ع ش (قوله: وتوسد نحو عمامة إلخ) عبارة ~~النهاية وتوسد وسادة أو عمامة وستره بما لا يلاقيه كأن رفعه بنحو عود بيده ~~أو بيد غيره، وإن قصد الستر فيما يظهر ولو شد خرقة على جرح برأسه لزمته ~~الفدية بخلافه في البدن؛ لأن الرأس لا فرق فيه بين المخيط وغيره بخلاف ~~البدن. اه. # (قوله: ووضع يد إلخ) عبارته في شرح بافضل ووضع كفه وكف غيره. اه. قال ~~الكردي عليه قوله: ووضع كفه إلخ كذلك الإيضاح وهو ظاهر إطلاق شرح البهجة ~~الصغير لشيخ الإسلام ومختصر الإيضاح للبكري ومال إليه في المنح آخرا، وإن ~~قصد بها ستره وكذلك شيخ الإسلام في الغرر والجمال الرملي في شرحي الإيضاح ~~والبهجة واستوجهه عبد الرءوف ولا فرق عندهم بين يده ويد غيره وجرى الشارح ~~في الإيعاب وفتح الجواد على الضرر بذلك عند قصد الستر وعبارة التحفة ووضع ~~يد لم يقصد بها الستر بخلاف إلخ. اه. وعبارة الونائي وتوسد نحو عمامة ويد، ~~وإن قصد بها الستر كما في النهاية والحاشية وخالف في التحفة. اه. # (قوله: وانغماس بماء إلخ) أي ولبن وعسل رقيق نهاية (قوله: وحمل نحو ~~زنبيل) أي كعدل نهاية ومغني أي وحزمة حشيش ونائي. # (قوله: لم يقصد به ذلك أيضا) أي، وإلا لزمته الفدية كما جزم به جمع، ~~ومقتضاه الحرمة ms2883 ومعلوم أن نحو القفة لو استرخى على رأسه بحيث صار كالقلنسوة ~~ولم يكن فيه شيء يحمل يحرم وتجب الفدية، وإن لم يقصد ستره شرح م ر. اه سم ~~قال ع ش قوله: م ر، وإلا لزمته الفدية أي بأن قصد الستر وحده أو مع الحمل. ~~اه. # قول المتن (إلا لحاجة) ويجوز ستر رأسه ولبس بقية بدنه قبيل طرو العذر إذا ~~غلب على ظنه طروه بدون ذلك ويجب النزع فورا إذا زال العذر، وإلا فعليه ~~الفدية سم وونائي وبصري (قوله: أنه لا شيء يستره) أي فلا يحرم ستره م ر اه ~~سم عبارة البصري أي لا على وجه الإحاطة، وإلا فهو ككيس اللحية. اه. (قوله: ~~ويظهر ضبطها في هذا الباب إلخ) أقره ع ش (قوله: كحر إلخ) وببعض الهوامش ~~الصحيحة عن سم ما نصه سألت بعض شيوخ الحجاز عن المحرم إذا لبس عمامته للعذر ~~فهل يجوز له نزعها لأجل مسح كل الرأس، وهل يكرر ذلك للسنة وهل تلزمه الفدية ~~للنزع والتكرار أو للنزع فقط فأجاب بأنه يجوز له نزعها لذلك وله التكرير ~~وتلزمه الفدية للنزع ولا تلزمه للتكرير في الوضوء الواحد. انتهى. # - رحمه الله تعالى - وهو قريب ع ش عبارة الونائي ولو ستر رأسه لضرورة ~~واحتاج لكشفه كله عن غسله من الجنابة أو بعضه للوضوء بأن لم يمكنه إدخال ~~نحو يده للمسح فلا تعدد ويكمل في الوضوء على العمامة فيقتصر على قدر الواجب ~~كما في الحاشية وشرح الإيضاح وقال سم لو شرع عمامته لمسح رأسه، وكرر ~~التشريع والإعادة للتثليث ففدية واحدة. انتهى اه. أي لاتحاد الزمان ~~والمكان. (قوله: وبرد) أي ومداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة نهاية ومغني ~~(قوله: وذكر هذا) أي الاستثناء. # (قوله: كالقميص) أي وخف وقفاز وقباء، وإن لم يخرج يديه من كمه وخريطة ~~لخضاب لحيته وسراويل وتبان نهاية ومغني قال ع ش والتبان بالضم والتشديد ~~سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة وقد يكون للملاحين مختار. اه. # (قوله: كالزرد) أي كدرع من زرد سواء كان الساتر خاصا ms2884 بمحل ككيس اللحية أو ~~لا كأن ستر ببعضه بعض البدن على وجه جائز PageV04P160 # وببعضه الآخر بعضه على وجه ممتنع كإزار شقه نصفين ولف على ساق نصفه بعقد ~~أو خيط، وإن لم يلف النصف الآخر على الساق الآخر فيما يظهر نهاية قول ~~المتن. (أو المعقود) أي كجبة لبد سواء كان في ذلك المتخذ من قطن وكتان ~~وغيرهما نهاية (قوله: أو الملزق) قال في الإيعاب ظاهره أن اللزق مغاير ~~للعقد، وهو ما يميل إليه كلام الشيخين، وأوهم كلام بعضهم أنه نوع منه وبين ~~بتمثيله اللزق كالإسنوي بقوله كلبد أن من مثل به للعقد فقد تجوز إلا إن ثبت ~~أن اللبد نوعان نوع معقود ونوع ملزق. انتهى. اه كردي على بافضل وفي الكردي ~~بفتح الكاف الفارسي قوله: أو الملزق أي الملصق بعضه ببعض والظاهر أن اللبد ~~على نوعين نوع معقود ونوع ملزق (والمضفور) المفتول أو المنسوج بعضه على بعض ~~(والبرنس) قلنسوة طويلة اه. # (قوله: والظاهر إلخ) أي من تعبيرات الفقهاء وتمثيلاتهم هنا، وإلا ~~فالمعروف أن اللبد هو الملزق وليس له نوع آخر (قوله: فيحل الارتداء إلخ) أي ~~بلا فدية نهاية (قوله: بأن يضع أسفله إلخ) قضيته أنه لو جعل غشاءه على ~~عاتقيه وبطانته إلى خارج كان ساترا فتجب فيه الفدية وهو قريب ع ش (قوله: أو ~~يلتحف به إلخ) عبارة النهاية أو يلقي قباء أو فرجية عليه وهو مضطجع وكان ~~بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر. اه. # (قوله: والاتزار بالسراويل) أي، وإدخال رجليه في ساقي الخف ويلحق به لبس ~~السراويل في إحدى رجليه شرح م ر. اه سم. # عبارة الونائي وله أن يدخل يده في كم قميص منفصل عنه، وإحدى رجليه في ~~سراويل كما في النهاية خلافا لشرحي الإرشاد ورجله في ساق الخف وكذا قراره ~~إن كان ملبوسا لغيره. اه. # (قوله: وعقد الإزار) عطف على الارتداء وكذا قوله بعد ولبس الخاتم سم ~~(قوله: وأن يجعله إلخ) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - ولو قال له أو منه ~~أو ms2885 فيه لكان أولى ولعله من باب الحذف والإيصال، وإن كان فيه ضعف في السعة ~~بصري. # (قوله: وأن يجعله مثل الحجزة إلخ) لكنه يكره كما قاله المتولي نهاية ~~(قوله: ويدخل فيها التكة إلخ) والحاصل أن له عقد نفس الإزار بأن يربط كلا ~~من طرفيه بالآخر وله أن يربط عليه خيطا، وأن يعقده، وأن يجعل للإزار مثل ~~الحجزة ويدخل فيها التكة ويعقدها وله أن يلف على طرف إزاره نحو عمامة ولكن ~~لا يعقدها. اه. كردي على بافضل وونائي. (قوله: وشد أزراره إلخ) وله أن يشد ~~إزاره في طرف ردائه روض زاد م ر في شرحه من غير عقد لكنه يكره انتهى. اه ~~سم. # (قوله: ولا يتقيد الرداء بذلك) في هذه العبارة شيء والمراد أن ذلك يمتنع ~~فيه مطلقا، وإن تباعدت سم عبارة النهاية وفارق الإزار الرداء فيما ذكر بأن ~~الأزرار المتباعدة تشبه العقد، وهو فيه ممتنع؛ لعدم احتياجه إليه غالبا ~~بخلاف الإزار. اه. # فقول الشارح ويتقيد الرداء على PageV04P161 # حذف مضافين أي منع أزرار الرداء (قوله: لا عقد الرداء) أي عقد طرفيه بخيط ~~أو دونه نهاية عبارة سم قال في حاشية الإيضاح، وأفهم إطلاق حرمته أن لا فرق ~~بين أن يعقده في طرفه الآخر أو في طرف إزاره. # وقضية ما مر عن المتولي أي من قوله يكره عقده أي الإزار وشد طرفه بطرف ~~الرداء. انتهى. جواز الثاني؛ لأن الرداء لا فرق فيه بين الشد والعقد وقد ~~جوز شده بطرف الإزار فقياسه جواز عقده به. انتهى ما في الحاشية. وقد يفرق ~~بين الشد والعقد وكان المراد بشد طرف أحدهما بطرف الآخر جمع الطرفين ~~وربطهما بنحو خيط وجزم الأستاذ في كنزه بجواز عقد طرف ردائه بطرف إزاره. ~~انتهت. # (قوله: ولا ربطهما) أي ربط طرفي الرداء بأنفسهما بدون توسط شيء آخر، ~~(وقوله: أو شدهما) بنحو خيط (قوله: ولبس الخاتم إلخ) ، وأن يدخل يده في كم ~~قميص منفصل عنه، وأن يلف بوسطه عمامة ولا يعقدها مغني زاد النهاية وظاهر ~~كلامهم جواز الاحتباء بحبوة أو غيرها. اه. # قال ms2886 ع ش قوله: م ر جواز الاحتباء إلخ معتمد. # اه. (قوله: وتقلد المصحف) أي والسيف نهاية ومغني (قوله: وشد الهميان) اسم ~~لكيس الدراهم ع ش (قوله: ككيس اللحية إلخ) يلاحظ مع ذلك ما مر من جواز ~~إدخال رجليه في ساق الخف ولبس السراويل في إحدى رجليه فيكون مستثنى مما ~~اقتضاه هذا سم (قوله: والمنطقة) بكسر الميم ما يشد به الوسط ويسميه الناس ~~الحياصة، والمراد بشدهما ما يشمل العقد وغيره. اه كردي على بافضل وونائي. ~~(قوله: خلافا لمن أنكر هذا) الظاهر لمن أنكر ذاك؛ لأن تعليله إنما يلائم ~~إنكار الأول ويجاب بأن مراده أنكر وجود الثاني لغة وحينئذ يحسن تفريع ~~اعتراض الشيء التابع له لأنه بناء على أنه لا معنى للساتر إلا الباقي بصري ~~(قوله: فإن الرأس هنا قسيم له إلخ) قد يمنع هذا فإن المراد بالبدن جميع ~~الإنسان والرأس هنا قسيم ما عداه من بقية البدن لا قسيم جميع البدن فقد ~~تقدم حكم شيء من البدن وهو الرأس وكان هذا حكم باقيه فليتأمل فإنه في غاية ~~الوضوح سم (قوله: ولو بنحو استعارة) أي كالإجارة (قوله: بخلاف الهبة) أي ~~ولو من أصل أو فرع نهاية (قوله: فعلم إلخ) عبارة النهاية والمغني مع المتن ~~إلا إذا كان لبسه لحاجة كحر وبرد فيجوز مع الفدية أو لم يجد غيره أي المخيط ~~ونحوه فيجوز له من غير فدية لبس السراويل التي لا يتأتى الاتزار بها عند ~~فقد الإزار ولبس خف قطع أسفل كعبيه أو مكعب أي مداس وهو المسمى بالسرموزة ~~أو زربول لا يستر الكعبين، وإن ستر ظهر القدمين فيهما بباقيهما عند فقد ~~النعلين والمراد بالنعل التاسومة ومثلها قبقاب لم يستر سيره جميع الأصابع ~~أما المداس المعروف الآن فيجوز لبسه؛ لأنه غير محيط بالقدم وبحث بعضهم عدم ~~جواز قطع الخف إذا وجد المكعب؛ لأنه إضاعة مال وهو متجه وظاهر كلامهم أنه ~~يجوز له لبس الخف المقطوع، وإن لم يحتج إليه وهو بعيد بل الأوجه عدمه إلا ~~لحاجة كخشية تنجس رجليه أو نحو برد أو ms2887 حر أو كون الحفاء غير لائق به. اه ~~بحذف. وقولهما، وإن ستر ظهر القدمين قال الرشيدي أي ولو مع الأصابع. اه. ~~وقال ع ش ظاهره، وإن ستر العقب. اه. # (قوله: أو نقص بفتقه) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - وهو مقتضى أن كلا ~~منه ومما قبله وما بعده كاف في العدول إلى لبسها على هيئتها وليس كذلك بل ~~لا بد من تحقق الأول مع أحد الأخيرين فحينئذ كان تعبيره PageV04P162 # بالواو في أو نقص أولى ولعلها بمعناها بصري (قوله: أو لم يجد ساترا ~~لعورته) ظاهره، وإن كان خاليا ثم رأيت ما يأتي في المأخوذ منه سم (قوله: ~~مما يأتي) أي آنفا بقوله فإن كان مع ذلك تبدو عورته إلخ (قوله: وإلا إلخ) ~~أي بأن تأتى الاتزار بالسراويل على هيئته أو لم ينقص بفتقه مع وجود ساتر ~~لعورته في مدة الفتق (قوله: بشرطه) وهو عدم النقص بالفتق مع وجود ساتر ~~العورة في مدته (قوله: وشراء إزار) أي بثمنه نهاية ومغني. # (قوله: وأن له لبس إلخ) عطف على قوله إن له لبس السراويل إلخ (قوله: لكن ~~بشرط قطعه إلخ) ولو أمكنه أن يثني حتى يصير أسفل من الكعبين من غير قطع ففي ~~جواز القطع نظر لعدم الاحتياج إليه مع أن فيه إضاعة مال فليتأمل. وقول شرح ~~الروض نعم يتجه عدم جواز قطع الخف إذا وجد المكعب. اه. يؤيد المنع فليتأمل ~~سم. (قوله: وبه إلخ) أي بقوله للأمر إلخ (قوله: فارق عدم وجوب إلخ) ~~الاقتصار على نفي الوجوب يفهم الجواز لكن قضية التعليل عدم الجواز سم. ~~(قوله: وكان وجه ذلك) أي حكمة وجوب قطع الخف دون السراويل (قوله: كالمداس ~~المعروف إلخ) وهو ما يكون استمساكه بسيور على الأصابع ع ش عبارة الونائي ~~نحو التاسومة والمداس المعروف من كل ما يظهر منه رءوس الأصابع والعقب ~~كالقبقاب. اه. قال محمد صالح الرئيس قوله: رءوس الأصابع أي ولو بعض أصبع ~~وقوله: والعقب أي ولو بعضه. اه. (قوله: بشرط أن لا يسترا جميع أصابع الرجل) ~~يفيد الحل ms2888 إذا ستر بعض الأصابع فقط وقد يشكل بتحريم كيس الأصبع وقد يفرق ~~بأن كيس الأصبع مختص به بخلاف ما هنا فإنه محيط للجميع فلا يعد ساترا لها ~~الستر الممتنع إلا إن ستر جميعها، والظاهر أن المراد بستر جميعها أن لا ~~يزيد شيء من الأصابع على سير القبقاب أو التاسومة فلا يضر إمكان رؤية رءوس ~~الأصابع من قدام فليتأمل سم. # وقوله: إمكان رؤية رءوس الأصابع إلخ أي ولو بعض رأس أصبع كما مر عن ~~الرئيس آنفا (قوله: بخلاف نحو السرموزة) عبارة غيره السرموزة بالسين ~~المهملة وفي الكردي على بافضل وفي حواشي التنوير من كتب الحنفية للشيخ أبي ~~الطيب السندي السرموزة هي المعروف بالبابوج. اه. # لكن قضية صنيع الشارح أن السرموزة له كعب ويصرح بذلك قول الونائي فإن فقد ~~النعل حسا أو شرعا واحتاج لوقاية الرجل كأن كان الخف غير لائق به فليلبس ما ~~ستر الأصابع أو العقب كخف قطع أسفل كعبيه أي حتى ظهر العقب. والمكعب وهو ~~السرموزة والزربول الذي لا يستر الكعبين، وإن ستر ظهر القدمين الباقي في ~~الثلاثة كما في التحفة، وأطلق في النهاية قطع الخف أسفل من الكعبين قال ابن ~~قاسم فيحل حيث نزل عن الكعبين، وإن ستر العقب والأصابع وظهر القدم. انتهى ~~اه. # وقوله: وإن ستر العقب سبق عن ع ش مثله وقوله: والأصابع إلخ سبق عن ~~الرشيدي مثله (قوله: والزربول) أي البابوج (قوله: وظاهر إطلاق إلخ) هذا ما ~~اقتضاه كلام الشيخين في الروضة، وأصلها فإنهما خيرا بين المداس وهو المعروف ~~الآن بالكوش وبين الخف المقطوع أسفل من الكعبين ولا شبهة أن الكوش ساتر ~~للعقب ورءوس الأصابع واقتضاه الحديث أيضا فإن مقتضاه أن ما قطع أسفل من ~~الكعبين حل مطلقا عند فقد النعلين، وإن استتر العقب ثم رأيت في فتاوى ~~العلامة ابن زياد ما ذكرته فراجعها ثم رأيت المحشي سم قال قوله: فالحاصل ~~إلخ الوجه ما هو ظاهر كلامهم والخبر الحل حيث نزل عن الكعبين، وإن ستر ~~العقبين والأصابع وظهر القدم، وهل يحل حينئذ من غير حاجة ms2889 إليه فيه نظر ~~ويحتمل الحل؛ لأنه حينئذ بمنزلة النعل شرعا. انتهى اه بصري. # عبارة الكردي على بافضل، وأما الرجل للذكر فاعتمد الشارح في التحفة ~~والإيعاب أن ما ظهر منه العقب ورءوس الأصابع يحل مطلقا وما ستر أحدهما فقط ~~لا يحل إلا مع فقد النعلين وكلامه في غيرهما ككلام غيره ثم يفيد أنه عند ~~فقد PageV04P163 # النعلين إنما يشترط ظهور الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما، وإن استتر ~~رءوس الأصابع والعقب ثم الذين جوزوا لبسه عند فقد النعلين ظاهر كلامهم أنه ~~يجوز، وإن لم يحتج إليه وجرى عليه ابن زياد اليمني قال؛ لأن اللبس في ~~الجملة حاجة وقالا في الإمداد والنهاية هو بعيد بل الأوجه عدمه إلا لحاجة ~~كخشية تنجس رجله أو نحو برد أو حر أو كون الحفاء غير لائق به. انتهى اه. ~~وتقدم عن المغني والونائي مثل ما في الإمداد والنهاية (قوله: إنه لا يحرم) ~~أي لبس الخف المقطوع أسفل من الكعبين (قوله: مع وجود غيرها) أي مما يظهر ~~منه بعض الأصابع والعقب كالقبقاب (قوله: ومع ذلك) أي مع كون ظاهر الإطلاق ~~ما ذكر (قوله: وابن العماد إلخ) عطف على المصنف (قوله: وصريحه وجوب إلخ) ~~الصراحة المذكورة ممنوعة كما لا يخفى على المتأمل سم بل وليس ظاهرا في وجوب ~~القطع بصري (قوله: إن ما ظهر منه العقب) أي ولو بعضه (وقوله: ورءوس ~~الأصابع) أي ولو بعض أصبع محمد صالح الرئيس (قوله: وما ستر الأصابع فقط أو ~~العقب إلخ) تقدم ما فيه عن سم والبصري (قوله: مع فقد الأولين) وهما الخف ~~المقطوع الذي ظهر منه العقب ورءوس الأصابع والنعلان (قوله: وإذا لبس) إلى ~~قوله نعم في النهاية والمغني (قوله: لكن الإثم على الولي) أي إذا أقر الصبي ~~على ذلك نهاية ومغني (قوله: في جميع ما ذكر إلخ) ولا فرق في ذلك بين طول ~~زمن اللبس وقصره مغني نهاية (قوله: والفدية في ماله إلخ) محله في المميز ~~أما غيره فلا شيء بفعله كما سبق بصري. # (قوله: ولو أمة) كذا في النهاية والمغني ms2890 (قوله: فيما مر إلخ) أي في حرمة ~~الستر لوجهها أو بعضه إلا لحاجة فيجوز مع الفدية نهاية ومغني. # (قوله: إنها تستره غالبا) أي وليس بعورة في الصلاة وبه يندفع قول سم هي ~~تستر الرأس أيضا غالبا أو دائما. اه. # (قوله: نظير ما مر إلخ) أي في أول الباب (قوله: لها إلخ) خبر مقدم لقوله ~~أن تستر منه أي من الوجه كردي (قوله: على ما بحث) اعتمده المغني والنهاية ~~عبارتهما وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به ~~احتياطا للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يليه من ~~الوجه، والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك ~~القدر من الوجه ويؤخذ من التعليل أن الأمة لا تستر ذلك؛ لأن رأسها ليس ~~بعورة وهو ظاهر ولا ينافي ذلك قول المجموع ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها ~~لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة وهو المذهب؛ لأنه في مقابلة قوله وشذ ~~القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل ووجهين في المبعضة هل هي ~~كالأمة أو كالحرة. انتهى انتهت. # قال البصري بعد سردها وما ذكراه واضح. اه. # (قوله: لكن الذي في المجموع أنه لا فرق) PageV04P164 # فيه بحث؛ لأنه لم يصرح بعدم الفرق في هذا القدر بل يجوز أن يكون قوله: لم ~~يفرقوا فيه إلخ لمجرد نفي ما نقله عقبه بقوله وشذ القاضي أبو الطيب إلخ وفي ~~مقابلته فتأمله سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله: أن تستر منه) ~~أي ولو في الخلوة سم (قوله: ولها) إلى قوله ويسن في النهاية والمغني (قوله: ~~ولها أن تسدل إلخ) بل عليها فيما يظهر حيث تعين طريقا لدفع نظر محرم بصري ~~عبارة النهاية ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعين طريقا لدفع نظر ~~محرم. اه. # قال ع ش بل ينبغي وجوبه ولا ينافيه التعبير بالجواز؛ لأنه جواز بعد منع ~~فيصدق بالواجب. اه . أقول ويعكر على دعوى الوجوب نهي المرأة عن الانتقاب مع ~~ظهور ms2891 أن تركه لا يخلو عن النظر المحرم نعم لو خصص الوجوب بحالة خوف نظر ~~محرم مؤد إلى تعلق وهجوم بعض الفسقة لم يرد الإشكال. (قوله: وإلا فإن ~~تعمدته إلخ) انظره مع أن المقسم بلا اختيارها سم أي فحق التعبير بأن تعمدته ~~إلخ بالباء. (قوله: أو إدامته) أي مع القدرة على الرفع (قوله: وفدت) أي ~~وجبت الفدية وتتعدد بتعدد ذلك ع ش. # قول المتن (ولها لبس المخيط) أي ومنه الخف سم نهاية ومغني قول المتن (إلا ~~القفاز إلخ) عبارة النهاية والمغني ولها لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره ~~إلا القفاز. اه. # (قوله: في اليدين) إلى قوله بل لو لفها في النهاية والمغني إلا قوله لكن ~~أعل إلى والقفاز (قوله: لبسهما) أي القفازين (أو لبسه) أي القفاز ويحتمل أن ~~الضمير الأول للكفين والثاني للكف عبارة النهاية والمغني فليس لها ستر ~~الكفين ولا أحدهما به. اه. وهي أحسن قول المتن (في الأظهر) والثاني يجوز ~~لها لبسهما لما رواه الشافعي في الأم عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر ~~بناته بلبسهما في الإحرام مغني (قوله: عنهما) أي عن لبس القفازين نهاية ~~ومغني فكلام الشارح على حذف المضاف (قوله: بأنه) أي النهي عن لبس القفازين ~~(قوله: وتلزمهما) أي الرجل والمرأة (قوله: ولها لف خرقة إلخ) أي ستر يدها ~~بغير القفاز ككم وخرقة لفتها عليها بشد أو غيره نهاية (قوله: بل لو لفها ~~إلخ) عبارة النهاية والرجل مثلها في مجرد لف الخرقة. اه. قال ع ش أي في ~~لفها مع الشد. اه. # (قوله: أو غيره) يشمل العقد سم (قوله: أو يشدها) قال في حاشية الإيضاح ~~بعد كلام وقد يؤخذ منه أن الرجل مثلها في لف الخرقة إلى أن قال ثم رأيت ما ~~قدمته عن المجموع في الشجة وهو صريح في جواز الشد له أيضا فالفرق بضيق باب ~~اللبس في حقه دونها غفلة عن هذا انتهى لكن مثل صاحب البهجة لما يحرم على ~~الرجل بقوله ككيس لحية ولف يده أو ساقه بمئزر وعقده. اه. وهو موافق ms2892 لما في ~~الشرح هنا وللفرق المذكور وهو لشيخ الإسلام في شرحها سم وقوله: وهو موافق ~~إلخ لك أن تمنعه بأن اقتصار صاحب PageV04P165 # البهجة على العقد قد يفهم جواز الشد فيوافق ما مر عن المجموع. # (قوله: وليس إلخ) عبارة النهاية والمغني ويحرم على الخنثى المشكل ستر ~~وجهه مع رأسه وتلزمه الفدية وليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلافا لمقتضى ~~كلام ابن المقري في روضه ولا فدية عليه إذ لا نوجبها بالشك. نعم لو أحرم ~~بغير حضرة الأجانب جاز له كشف رأسه كما لو لم يكن محرما قال في المجموع ~~ويسن أن لا يستتر بالمخيط لجواز كونه رجلا ويمكنه ستره بغيره هكذا ذكره ~~جمهور الأصحاب وفي أحكام الخناثى لابن المسلم ما حاصله أنه يجب عليه أن ~~يستر رأسه، وأن يكشف وجهه، وأن يستر بدنه إلا بالمخيط فإنه يحرم عليه ~~احتياطا قال الأذرعي كالإسنوي وما قاله حسن. انتهى. # ولكنه مخالف لما مر عن المجموع اه قال ع ش قوله: ولكنه مخالف لما مر عن ~~المجموع أي والمعتمد ما في المجموع. اه. # (قوله: مع رأسه) عبارة شرح المنهج وليس للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو ~~بدونه ولا كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية لستره ما ليس له ستره لا إن ستر ~~الوجه أي للشك والفدية لا تجب بالشك أو كشفهما، وإن أثم فيهما. انتهى. # وحاصله معاملته معاملة الأنثى في وجوب ستر رأسه وكشف وجهه وينبغي أن ~~الإثم بكشفهما من حيث العورة حتى لو خلا عن الأجانب فلا إثم سم وقوله: ~~وينبغي إلخ تقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه. (قوله: في إحرام واحد) كذا ~~في شرحي الإرشاد والحاشية وخالف في شرح العباب فقال في إحرام واحد أو لا. ~~اه. وظاهر النهاية والمغني موافقته حيث أطلقا ولم يقيدا بوحدة الإحرام ~~ونائي (قوله: ويؤخذ من التعليل إلخ) أقره ع ش وجزم بذلك الونائي. # (قوله: والأقرب الثاني) أي عدم لزوم الفدية (قوله: بان رجلا) أي وبالأولى ~~إذا بان أنثى (قوله: بأنه شاك حال النية) قضيته أنه لو استتر ms2893 كامرأة حال ~~النية ثم كرجل فيما بعد النية لم يجب القضاء والظاهر خلافه؛ لأن الشك يؤثر ~~في النية في جميع الصلاة سم. # قول المتن (استعمال الطيب إلخ) أي، وإن كان لا يدركه الطرف إذا ظهر له ~~ريح نهاية ومغني (قوله: للرجل) إلى قوله؛ لأن التبخر في النهاية والمغني ~~إلا قوله لم يصمت وقوله: حي إلى وعنبر وقوله: ونيلوفر، وقوله: لا بالنسبة ~~إلى، وأن يحتوي (قوله: نحو مسك) أي كورس وهو أشهر طيب ببلاد اليمن وزعفران، ~~وإن كان يطلب للصبغ والتداوي مغني نهاية (قوله: فهو إلخ) أي الطيب (قوله: ~~وقصد منه غالبا) أي ولو مع غيره نهاية ومغني عبارة الونائي فيحرم عليه ~~التطيب بما تقصد رائحته أو بما فيه ذلك إن بقي طعمه أو ريحه ولو بالقوة كأن ~~تظهر برش الماء عليه دون لونه والمراد بما تقصد رائحته أن يكون معظم ~~المقصود منه ذلك، وإن لم يسم طيبا أو يظهر فيه هذا الغرض. اه. # (قوله: كمسك إلخ) أي والبعيثران والبان والسوسن والمنثور نهاية أي ~~واللبان الجاوي أي البخور الجاوي كما نقله ابن الجمال عن الأكثرين ونائي ~~(قوله: ولينوفر) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - بتقديم اللام والذي في ~~الحاشية نيلوفر بنون فتحتية ويسمى نينوفر بنونين بينهما تحتية. انتهى. وهذا ~~هو الموافق لذكر الأطباء له في حرف النون بصري (قوله: وريحان) أطلقه ~~النهاية وقيده المغني تبعا للروض بالفارسي وقال الأسنى وخرج بالفارسي ~~العربي (قوله: وآس وبنفسج إلخ) وشرط الرياحين كونها رطبة وفي المجموع عن ~~النص أن الكاذي ولو يابسا طيب ولعله أنواع ويكون ذلك من نوع إذا رش عليه ~~ماء ظهر ريحه PageV04P166 # نهاية (قوله: ودهن نحو أترج) بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم أفصح، وأشهر ~~من ترنج ويقال له أترنج أسنى ومغني (قوله: نحو شيح إلخ) أي مما ينبت بنفسه ~~كالإذخر والخزامي مغني، وأسنى (قوله: وأترج إلخ) أي وشقائق ونور نحو التفاح ~~والأترنج والنارنج والكمثرى نهاية (قوله: وعصفر وحناء) أي، وإن كان لهما ~~رائحة طيبة؛ لأنه إنما يقصد منه لونه أسنى (قوله: وقرنفل ms2894 إلخ) أي وقرفا ~~ودار صيني نهاية (قوله: وإصلاح الأطعمة) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - ~~بالواو ولعل الأنسب أو؛ لأن تحقق كل من المذكورين في كل واحد مما مر محل ~~تأمل بصري. (قوله: كالثوب) أي قياسا على الثوب نهاية ومغني (قوله: سواء ~~الأخشم إلخ) راجع للمعطوفين معا (قوله: وظاهر البدن) عطف على الأخشم. ### | (فرع) # وقع على بدنه طيب لو أزاله ذهبت ماليته ينبغي جواز إبقائه مع ~~الفدية م ر اه سم وقد يتوقف فيه بمخالفته لظاهر إطلاقهم الإزالة بصري أقول ~~ويوافق ما نقله سم عن م ر قول الونائي ما نصه نعم إن لم يعص به أي التطيب ~~وكان في غسله فورا ذهاب أو نقص ماليته لا بالتراخي فالأقرب اغتفار التراخي ~~قاله في الحاشية. اه. وظاهره عدم لزوم الفدية بالتراخي أيضا (قوله: وباطنه) ~~وهو داخل الجوف ع ش (قوله: كأن أكل إلخ) أي أو أدخل في الإحليل نهاية. # (قوله: أو ريحه) أي ولو خفيا يظهر برش الماء عليه مغني (قوله: هو أن ~~يلصقه ببدنه إلخ) ولا يضر وضعه بين يديه على هيئته المعتادة وشمه ولا شم ~~ماء الورد إذ التطيب به، وإن كان فيه نحو مسك إنما يكون بصبه على بدنه أو ~~ثوبه ولا حمل العود، وأكله نهاية (قوله: أو نحو ثوبه إلخ) والماء المبخر إن ~~عبقت به العين حرم شربه، وإلا فلا ونائي ونهاية (قوله: نحو الاحتقان) أي ~~كالإدخال في الإحليل، وأكل ما ظهر فيه طعم الطيب المختلط به (وأن يحتوي على ~~مجمرة إلخ) وتجب الفدية أيضا بسبب نوم أو جلوس أو وقوف بفراش أو مكان مطيب ~~بغير الرياحين وقد عبق ببدنه أو ملبوسه بعض عين الطيب، وإلا بأن كان ثم ~~حائل يمنع، وإن رق فلا فدية لكنه يكره وتجب أيضا بسبب توان من قادر في دفع ~~ما ألقي عليه من الطيب بريح أو غيره أو بتطييب غيره له بغير إذنه وقدرته ~~على الدفع ولا كراهة في إزالته بنفسه، وإن لزمته المماسة وطال زمنها، ~~وأمكنه الإزالة من غير مماسة ms2895 كما في الحاشية؛ لأن قصده الإزالة ومن ثم جاز ~~له نزع الثوب من رأسه ولم يلزمه شقه أما إذا لم يتمكن من الدفع كزمن لم يجد ~~من يرضى بأجرة مثل أو يرضى بها ولم تفضل عما يعتبر في الفطرة فلا فدية ولو ~~توقفت إزالته على الماء ولم يجد إلا ماء يكفيه لطهره فإن كان مستعمله يكفيه ~~لإزالته قدم الطهر ثم يجمع ماءه ويغسل به الطيب، وإن لم يكف قدمها سواء عصى ~~بالتطيب أم لا ويتيمم ونائي وفي النهاية ما يوافقه (قوله: لا أثره) أي ~~كالرائحة وعبارة شرح الإرشاد الصغير فعبق الريح وحده لا يضر بالأولى إلا إن ~~كان من محرمة فمتى عبقت به عين الريح بأن وصل دخانه أو بخاره ضر سواء ~~أجعلها تحته أم بقربه، وإن لم يعبق به عينه لم يضر، وإن كانت تحته كما دل ~~عليه كلام الغزالي والماء المبخر إن عبقت به العين حرم، وإلا فلا انتهت. ~~اه. # سم وفي النهاية والمغني ما يوافقها (قوله: لا حمل) إلى المتن في النهاية ~~إلا قوله ويفرق إلى ولو خفيت وقوله: لا نحو الحلق إلى ويلزم وكذا في المغني ~~إلا قوله والأولى إلى ولو جهل (قوله: كما مر) أي في باب الطهارة (قوله: لا ~~حمل نحو مسك) عطف على قوله أن يلصقه أي استعماله المؤثر إلصاقه ببدنه إلخ ~~لا حمل مثل مسك إلخ كردي عبارة الونائي ولا فدية بسبب حمل الطيب كمسك بخرقة ~~كيس أو غيره شدت عليه أو بقارورة مصممة الرأس ولا بسبب حمل المسك في فارة ~~لم تشق عنه أو الورد في نحو منديل، وإن شم الريح في الكيل وقصد التطيب على ~~الأوجه إلا إن رقت الخرقة ولا يضر أيضا شم نحو مسك من غير مس ولا مسه إلا ~~إن لزق به شيء من عينه أو حمله بنحو يده لم يقصد به مجرد النقل كذا في ~~الفتح وقال في الحاشية وشرح العباب والنهاية وقصر الزمن بحيث لا يعد في ~~العرف تطيبا. انتهى. ولا يكره للمحرم تملك طيب ms2896 ونحوه كملبوس ودهن. اه. # (قوله: أو قارورة إلخ) أي حمل PageV04P167 # قارورة لنحو مسك (قوله: ويفرق بأن الشك صارف إلخ) قد يؤخذ منه الحرمة لو ~~كانت الخرقة المشدودة مما يقصد التطيب بما فيها لرقتها بحيث لا تمنع ظهور ~~الرائحة، وإنما تشد عليه لمنع تبدد رائحته م ر. اه سم وتقدم عن الونائي ~~الجزم بذلك. # (قوله: لعبق ريح إلخ) لنحو مسه وهو يابس أو جلوسه في دكان عطار أو عند ~~متجمر نهاية (قوله: كالكاذي) عبارة الونائي وبشم الرياحين الرطبة إن ألصقها ~~بأنفه، وإلا فلا يضر كالرياحين اليابسة نعم الكاذي بالمعجمة ولو يابسا طيب ~~لكن الذي بمكة لا طيب في يابسه ألبتة، وإن رش عليه ماء كما في الفتح. اه. ~~(قوله: وشرط ابن كج إلخ) عبارة المغني والتطيب بالورد أن يشمه مع اتصاله ~~بأنفه كما صرح به ابن كج والتطيب بمائه أن يمسه كالعادة بأن يصبه على بدنه ~~أو ملبوسه فلا يكفي شمه. اه. # (قوله: والتحريم إلخ) أي، وإن جهل وجوب الفدية في كل أنواعه أو جهل ~~الحرمة في بعضها بخلاف الجاهل بالتحريم أو بكونه طيبا فلا حرمة ولا فدية ~~نهاية (قوله: أو التقصير) قال القاضي أبو الطيب ولو ادعى في زماننا الجهل ~~بتحريم الطيب واللبس أي والدهن ففي قبوله وجهان. انتهى. # والأوجه عدمه إن كان مخالطا للعلماء بحيث لا يخفى عليه ذلك عادة، وإلا ~~قبل ولو لطخه غيره بطيب فالفدية على الملطخ أي وكذا عليه إن توانى في ~~إزالته وتجب بنقل طيب أحرم بعده مع بقاء عينه لا إن انتقل بواسطة نحو عرق ~~أو حركة نهاية زاد الونائي وتجب أيضا بسبب لبس ثان لثوب طيب لإحرام وبقي ~~الطيب بأن نزعه ثم لبسه. اه. قال ع ش قوله: م ر ولو لطخه غيره إلخ أي بغير ~~اختياره وللمحرم مطالبة المطيب بالفدية. اه. # (قوله: والتعمد إلخ) أي فلا فدية على المطيب الناسي للإحرام ولا المكره ~~ولا الجاهل بالتحريم أو بكون الملموس طيبا أو رطبا لعذره بخلاف الجاهل ~~بوجوب الفدية دون التحريم فعليه الفدية؛ لأنه ms2897 إذا علم التحريم كان من حقه ~~الامتناع مغني (قوله: إلا نحو الحلق إلخ) قضيته وجوب فديته مع الإكراه ~~وسيأتي خلافه وسيأتي فيهما أيضا أنه لا فدية على مجنون ولا مغمى عليه ولا ~~نائم ولا غير مميز سم أقول، وإلى دفع نحو تلك القضية أشار الشارح بقوله كما ~~يأتي (قوله: ناسيا تذكر إلخ) أي ونحو مجنون زال نحو جنونه (قوله: ومكرها ~~إلخ) ومثله من ألقي عليه الطيب، ولو بنحو ريح سم (قوله: والأولى أمر غيره ~~إلخ) وفي الجواهر أنه لا يكره للمحرم شراء الطيب ومخيط، وأمة. انتهى. # وبما أطلقه في الأمة أفتى البارزي لكن قال الجرجاني يكره له شراؤها ~~وظاهره عدم الفرق بين من للخدمة والتسري ووجه بأنها بالقصد تتأهل للفراش ~~نهاية قال ع ش قوله: م ر لكن قال الجرجاني إلخ هو المعتمد. اه. . # قول المتن (قوله: ودهن شعر الرأس أو اللحية) أما خضبهما بحناء رقيق ونحوه ~~فيجوز بلا فدية نهاية ومغني (قوله: ويحرم) إلى قوله إلا شعر الخد في ~~النهاية، وإلى قوله فليتنبه في المغني (قوله: بفتح أوله) أي؛ لأنه مصدر ~~بمعنى التدهين مغني نهاية قول المتن (أو اللحية) أي ولو من امرأة وتعبيره ~~بأو يفيد التنصيص على تحريم كل واحد على انفراده مغني ونهاية عبارة سم قول ~~المتن أو اللحية يشمل لحية المرأة؛ لأنها، وإن كانت مثلة في حقها إلا أنها ~~تتزين بدهنها م ر. اه. # (قوله: من نفسه) يأتي محترزه سم (قوله: ولو أصوله) أي ولو خرج عن حد ~~الرأس والوجه ونائي (قوله: بأي دهن إلخ) أي بخلاف اللبن PageV04P168 # وإن كان يستخرج منه السمن شرح م ر. اه سم. # (قوله: فإدراجه) أي الدهن (في قسمه) أي قسم الطيب ولم يجعله قسما مستقلا ~~سم عبارة المغنى تنبيه: لا يحسن إدراج هذا في قسم الطيب فإنه لا فرق فيه ~~بين المطيب وغيره كما مر، وقد جعلاه في الروضة، وأصلها قسما مستقلا لكن ~~المحرر أدخله في نوع الطيب لتقاربهما في المعنى؛ لأنهما ترفه، وليس فيهما ~~إزالة عين. اه. # (قوله: ms2898 لأن فيه إلخ) خبر فإدراجه (قوله: بخلاف رأس أقرع) وهو من لم ينبت ~~برأسه شعر من آفة (وأصلع) وهو من لم ينبت برأسه شعر خلقة أو لمرض باعشن ~~(قوله: وذقن أمرد) أي، وإن قارب الإنبات قاله الونائي وهو ظاهر إطلاق ~~الشارح كالنهاية والمغني وقال سم ينبغي إلا في أوان نباتها؛ لأنها حينئذ ~~كرأس المحلوق. اه. وفيه ما لا يخفى (قوله: فلا يحرم دهنها إلخ) ولو كان بعض ~~الرأس أصلع جاز دهنه هو فقط دون الباقي نهاية وونائي (قوله: إلا شعر الخد ~~إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والأسنى عبارة المغني، وألحق المحب ~~الطبري بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب وشارب وعنفقة وقال في المهمات إنه ~~القياس وقال الولي العراقي التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب ~~والعنفقة والعذار، وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة أي والخد ففيه بعد. ~~انتهى. وهذا هو الظاهر؛ لأن ذلك لا يتزين به. اه. # وعبارة النهاية بعد ذكر كلام المحب والمهمات نصها واعتمده جمع متأخرون ~~وهو ظاهر خلافا لقول ابن النقيب لا يلحق بها الحاجب والهدب، وما يلي الوجه. ~~انتهى. قيل وما قاله في الأخير ظاهر ومثله شعر الخد إذ لا يقصد تنميتها ~~بحال. انتهت. قال ع ش قوله: وهو ظاهر معتمد. اه. وقال الرشيدي قوله: م ر ~~ومثله شعر الخد من تمام القيل والقائل هو الشهاب حج في إمداده. اه. # (قوله: إلا شعر الخد إلخ) الأوجه ترك الاستثناء م ر اه سم (قوله: إذ لا ~~تقصد إلخ) وفي الحاشية والشعر النابت على الأنف أو فيه كشعر الخد بالأولى ~~ونائي (قوله: فليتنبه لما يغفل عنه إلخ) في الحاشية والنهاية نحوه وقال في ~~الحاشية إنه يحرم أكل لحم فيه دهن يعلم منه تلوث شاربه مثلا ما لم تشتد ~~الحاجة إليه، وإلا جاز ووجبت الفدية. انتهى اه ونائي. # (قوله: كما علم مما تقرر) وهو قوله: وكذا في الفدية كردي (قوله: وظاهر ~~قوله) إلى قول المتن الثالث في النهاية والمغني إلا قوله فلا يرد على ~~المتن، وقوله: أي ما لم يفحش إلى ms2899 وليترفق (قوله: وظاهر قوله شعر أنه لا بد ~~إلخ) أي أنه اسم جمع، وأقله ثلاث شعرات نهاية (قوله: ويتجه الاكتفاء إلخ) ~~اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما يوافقه فإنه أفتى بأنه لا فرق بين كثير الشعر ~~وقليله سم ونهاية قال الرشيدي ومراده بالقليل ما يشمل الشعرة وبعضها وذلك؛ ~~لأن لفظ السؤال الذي أجاب عنه بما ذكر هل يشترط في دهن الشعر أن يكون ثلاث ~~شعرات أو يحصل بالواحدة أو بعضها كما هو قضية كلامهم. انتهى. # (قوله: بدونها) أي ولو واحدة مغني قال الونائي ومثل الشعرة بعضها ونقل ~~الإمام عبد الملك العصامي عن بعض مشايخه أن الخطيب كان في درس الشمس الرملي ~~فقرر أنه يجب في دهن الشعرة الواحدة أو بعضها دم كامل فقال الخطيب من قال ~~ذلك فقال أنا قلته فقال الخطيب حرم درسك يا محمد منذ جاءت الأنانية وقام. ~~انتهى. لكن هذا القيام ليس للخطإ في الحكم بل لمقصد يخفى علينا، وإلا فقال ~~في المغني ودهن رأس أو شعرة منه وهو الظاهر من كلامهم انتهى. اه. # ويحتمل أن من أسباب القيام جزم الشمس الرملي بقوله أو بعضها (قوله: فلا ~~يرد إلخ) أي؛ لأن الكلام فيما يختص بالمحرم. # (قوله: ونحو سدر) أي كصابون لا طيب فيه (قوله: كما مر) أي آنفا (قوله: ~~وليترفق إلخ) ظاهره وجوبا (قوله: ويكره الاكتحال إلخ) والكراهة في المرأة ~~أشد وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعرا وله إنشاد الشعر المباح ~~والنظر في المرآة كالحلال فيهما ولا دم عليه إن شك هل نتف المشط شيئا من ~~شعره حال التسريح أو انتتف بنفسه؛ لأن الأصل براءة الذمة نعم يكره حك شعره ~~لا جسده بأظفاره لا بأنامله وتسريحه PageV04P169 # وتفليته مغني ونهاية. # (قوله: من المحرمات) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله من ~~نفسه وقوله: حتى نحو شرب إلخ إلى وذلك وقوله: ولو أدنى إلى وقطع إلخ وقوله: ~~كذلك قول المتن (أو الظفر) أي من يده أو رجله أو من محرم آخر قلما أو غيره ~~نهاية زاد ms2900 الونائي ولو من أصبع زائدة. اه. # (قوله : أو غيرهما) أي كحلق أو قص أو نورة نهاية (قوله: حتى نحو شرب دواء ~~إلخ) أي كحك رجل الراكب بنحو سرج ونائي (قوله: مع العلم إلخ) أي بكونه ~~مزيلا فيما يظهر قاله البصري، وإلا قيد أي بالإحرام والتحريم والكون مزيلا ~~(قوله: وذلك) أي حرمة إزالة ما ذكر (قوله: نعم له قلع إلخ) أي بلا فدية ~~نهاية ومغني (قوله: عينيه) الأولى الإفراد كما في الونائي (قوله: وما انكسر ~~من ظفره إلخ) أي وله إزالته ولا دم. قال ابن الجمال ولو توقف قطع أو قلع ~~الشعر أو الظفر المتأذي به على قطع شيء من غيره فالظاهر عدم الإثم والأقرب ~~وجوب الفدية ثم رأيت في المنح مال إليه وعبارة النهاية تفهمه أيضا. انتهى ~~اه ونائي. # (قوله: كذلك) أي ولو أدنى تأذ فيما يظهر (قوله: ولا فدية) راجع لكل من ~~القلع والقطع (قوله: كما لو قطع أصبعه إلخ) نعم تسن الفدية نهاية (قوله: أو ~~كشط جلدة رأسه إلخ) وقياس ما ذكر عدم التحلل به فليراجع ع ش. # (قوله: ومنه إلخ) أي من التعليل (قوله: فإن كان حلالا) إلى قوله وهل ~~الأمر إلخ في المغني إلا قوله لكن إن إلى أو محرما، وإلى التنبيه في ~~النهاية إلا ما ذكر وقوله: وهل الأمر إلى ولو عذرا (قوله: فإن كان حلالا ~~فلا شيء) وكذا إن كان محرما دخل وقت تحلله محمد صالح (قوله: بغير إذنه إلخ) ~~ينبغي أن يكون علمه برضاه كإذنه بالنسبة لعدم الإثم مطلقا ولعدم التعزير إن ~~صادقه عليه، وإلا فالقول قوله: بيمينه فيما يظهر في جميع ذلك بصري (قوله: ~~لم يدخل وقت تحلله) أي فإن دخل وقت تحلله فهو كالحلال فيما سبق فيما يظهر ~~ثم رأيته مصرحا به فالحمد لله على ذلك بصري وقوله: فيما سبق يشمل الإثم ~~والتعزير فليراجع. # (قوله: والفدية على المحلوق) وليس الحالق طريقا في الضمان، وإن لم يأذن ~~في الحلق إن أمكنه منعه لتفريطه فيما عليه حفظه واستشكل بمسألة الغصب ~~الآتية آنفا فإن ms2901 القصاب فيها طريق وقد يجاب بأن ذلك محض حق آدمي فغلظ فيه ~~أكثر مما هنا شرح العباب اه سم عبارة ع ش قوله: م ر؛ لأنه المترفه إلخ ~~ظاهره أن الحالق لا يطالب بشيء فليس طريقا في الضمان. اه. # (قوله: حيث لم يعد النفع إلخ) بهذا فارق ما لو جرحه غيره مع تمكنه من ~~دفعه حيث لا يسقط الضمان عن الجارح؛ لأنه ليس ثم منفعة تعود على المجروح، ~~وإنما يلحقه به الضرر ع ش (قوله: لم يضمنها المأمور) أي ضمانا مستقرا، وإلا ~~فهو طريق فيه شرح م ر اه سم قال ع ش قوله: وإلا فهو أي القصاب طريق إلخ ~~ومحل عدم القرار على القصاب حيث جهل الغصب، وإلا فالضمان عليه. اه. # (قوله: بل لو سكت مع قدرته إلخ) ولو طارت نار إلى شعره فأحرقته، وأطاق ~~الدفع لزمته الفدية، وإلا فلا نهاية ومغني (قوله: فالحكم كذلك) أي فالفدية ~~عليه (قوله: دفع بعضها) أي المتلفات (قوله: بخلاف ما لو كان نائما إلخ) ~~عبارة شرح العباب، وإلا يمكنه منعه أي يمكن المحلوق منع الحالق لإكراه أو ~~نوم أو جنون أو إغماء وقد حلق بلا إذنه قبل دخول تحلله فهي ولو صوما على ~~الحالق ولو حلالا إلى أن قال، وأفهم كلامه كالشيخين وغيرهما أن المحلوق ليس ~~طريقا في الضمان سواء أعسر الحالق أو غاب أم لا وهو الأصح باتفاقهم كما في ~~المجموع PageV04P170 # لأنه معذور ولا تقصير من جهته بخلاف نحو الناسي. انتهت اه سم. # (قوله: أو غير مكلف) أي مجنونا أو مغمى عليه أو صبيا غير مميز مغني ~~ونهاية (قوله: ولو أمر غيره إلخ) عبارة النهاية واستثنى من إطلاق وجوب ~~الفدية على الحالق ما لو أمر حلال حلالا بحلق محرم نائم أو نحوه فالفدية ~~على الآمر إن جهل الحالق أو أكره أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره، وإلا ~~فعلى الحالق ومثله ما لو أمر محرم محرما أو حلال محرما أو عكسه كما نبه ~~عليه الأذرعي وصريح ما تقرر أنهما لو كانا معذورين ms2902 فالفدية على الحالق ~~وقياسه أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون على الحالق أيضا وهو ظاهر. اه. # (قوله: بحلق رأس محرم) أطلق المحرم والموجود في كلام غيره تقييده بنحو ~~النائم فإنه لو تمكن من الدفع فهي عليه دونهما وكأنه استغنى عنه بما سبق ~~بصري (قوله: إن عذر المأمور) أي بأن جهل الإحرام أو أكره أو كان أعجميا ~~يعتقد وجوب طاعة آمره كذا في الأسنى بصري وفي سم بعد ذكر مثله بزيادة ما ~~نصه فالحاصل أنه لو أمر حلال أو محرم حلالا أو محرما فإن عذر أحدهما فقط ~~فالفدية على الآخر أو عذرا أو لم يعذرا فعلى المأمور. اه. # (قوله: في الأول) أي فيما لو عذر المأمور فقط (قوله: والأقرب لا) قد يشمل ~~المأمور في الأول أيضا لكن التعليل ظاهر في التخصيص بالآمر هنا لكن قياس ما ~~مر عن شرح العباب فيما لو حلق رأس المحرم بغير إذنه، وأمكنه منعه أن الحالق ~~ليس طريقا أن المأمور في الأول كذلك إلا أن يفرق فليراجع سم (قوله: لمن لا ~~يعتقد وجوب الطاعة) يخرج أعجميا يعتقد وجوب الطاعة سم (قوله: PageV04P171 # ولو عذرا فهي على الحالق إلخ) وقياسه أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون ~~على الحالق أيضا وهو ظاهر شرح م ر اه سم أي؛ لأنه المباشر ع ش (قوله: ~~بالترفه) متعلق بالتعليل، (وقوله: بأنهم إلخ) متعلق بيشكل (قوله: جعلوه) أي ~~الحلق (قوله: في إزالته) أي الشعر (قوله: إذ هو) أي المترفه به بصري (قوله: ~~كونه ترفها) الأنسب كونه مزريا (قوله: وتعهده) عطف تفسير على الشعر (قوله: ~~ولكونه) أي الحلق (قوله: وجناية) عطف على ترفه (قوله: وبقائه) أي الشعر ~~(قوله: وبقائه جمالا) الأول معطوف على اسم الكون والثاني على خبره فهو من ~~العطف على معمولي عامل واحد نعم في الأول العطف على الضمير المجرور بلا ~~إعادة الجار وفيه ما فيه بصري. # (قوله: لم جعل ركنا إلخ) أي الحلق مع أن ما فيه من الترفه أو الجناية ~~ينافي كونه عبادة وركنا للنسك وسببا ms2903 للتحلل عنه (قوله: الأول) الأولى تركه ~~(قوله: المعلم بحصوله) الضمير عائد إلى السلام مع ملاحظة الاستخدام فالأول ~~لفظي والثاني معنوي بصري (قوله: من الآفات) متعلق بضمير حصوله (وقوله: ~~للمصلي) متعلق بحصوله (قوله: وإما بتعاطي ضدها) هذا نظرا للظاهر، وإلا فقد ~~مر أن التحلل عن الصوم يحصل بدخول وقت الإفطار وهو غروب الشمس تعاطى المفطر ~~أم لا (قوله: أو دخول وقته) أي المفطر سم. # قول المتن (في ثلاث شعرات) بفتح العين جمع شعرة بسكونها نهاية ومغني ~~(قوله: أو بعض) إلى المتن في المغني والنهاية إلا قوله وكان إلى أما إذا ~~(قوله: أو بعض من كل منها) أي من الثلاث شعرات أو الثلاثة أظفار فصورة ~~المسألة أنه أزال من كل شعرة من الثلاث بعضها أو من كل ظفر من الثلاثة ~~بعضه، وأما لو أزال شعرة واحدة في ثلاث مرات فإن اختلف الزمان أو المكان ~~وجب ثلاثة أمداد، وإن اتحدا فمد م ر ولو أزال ظفرا في ثلاث مرات فالواجب ~~ثلاثة أمداد إن اختلف الزمان أو المكان، وإلا فهل الواجب مد واحد كما في ~~الشعرة أو دم؟ . فيه نظر ويؤيد الأول إطلاق قوله الآتي، وألحق بها الظفر سم ~~أقول بل كلام الشارح الآتي قبيل قول المصنف والأظهر إلخ صريح في الأول ~~(قوله: محل الإزالة) أي لا محل الشعر المزال فإنه لا يشترط أن يكون من ~~الرأس وحده مثلا بل لو أزال شعرة من الرأس وشعرة من الإبط وشعرة من بقية ~~الجسد يلزمه دم إذا اتحد زمان الإزالة ومكانها (قوله: جميع شعر الرأس إلخ) ~~ظاهره أنه لا تتعدد الفدية في إزالة جميع الشعور مع جميع الأظفار وليس ~~مرادا لتصريحهم بأن الحلق والقلم نوعان متغايران وبأن الفدية تتعدد ~~بتعددهما وحينئذ فيحمل قوله: فلا تتعدد الفدية على أنه بالنسبة إلى كل من ~~القسمين على انفراده وهذا واضح لا غبار عليه، وإنما نبهنا عليه لئلا يغفل ~~عنه وتحمل عبارته على ما يتبادر منها بصري أي ولو قال، أو أظفار اليدين إلخ ~~بأو بدل الواو لاتضح المراد (قوله: ms2904 وإن كان المزال إلخ) لا يخفى ما في هذه ~~الغاية عبارة النهاية والمغني وحكم ما فوق الثلاث حكمها كما فهم بالأولى ~~حتى لو حلق شعر رأسه وشعر بدنه ولاء أو أزال أظفار يديه ورجليه كذلك لزمه ~~فدية واحدة. اه. وهي أوضح، وأسلم. # (قوله: فلا تتعدد الفدية) أي بل تجب فدية واحدة للشعور وللأظفار سم. # (قوله: ومن ثم) أي من أجل أنه لا فرق هنا بين المعذور وغيره (قوله: لزمت ~~هنا إلخ) أي بخلاف الناسي والجاهل في التمتع باللبس والطيب PageV04P172 # والدهن والجماع ومقدماته لاعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيهما نهاية ~~ومغني (قوله: نحو ناس إلخ) أي كمن سكت عن الدفع مع القدرة (قوله: وجاهل) أي ~~بالحرمة نهاية (قوله: بخلاف نحو مجنون إلخ) أي كالنائم نهاية ومغني، وأسنى ~~(قوله: كما في المجموع) عبارة الحاشية الأصح في المجموع أن المغمى عليه ~~والصبي والمجنون إذا لم يكن لهما نوع تمييز لا فدية عليهم ولا على وليهم. ~~انتهت اه سم. # (قوله: بخلاف أولئك) عبارة النهاية والمغني بخلاف الجاهل والناسي فإنهما ~~يعقلان فعلهما فنسبا إلى تقصير. اه. # (قوله: إنه لا فرق) أي بين نحو الناسي ونحو المجنون فتجب الفدية عليهم ~~أيضا نهاية ومغني (قوله: أما إذا اختلف محل الإزالة) أي بحيث لم يسمع آخر ~~أذانه من سمع أوله محمد صالح قول المتن (والأظهر أن في الشعرة إلخ) ولو ~~أضعف قوة الشعرة بأن شقها نصفين فلا شيء، وإن حرم ونائي (قوله: أو الظفر) ~~إلى قوله: هذا في المغني، وإلى قول المتن وللمعذور في النهاية (قوله: ~~وغيره) أي كشجر الحرم (قوله: هذا إلخ) أي وجوب مد أو مدين فيما ذكر عبارة ~~المغني ومحل الخلاف المذكور إذا اختار الدم إلخ (قوله: إن اختار الدم إلخ) ~~وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ولا فرق في ذلك بين أن يختار ~~دما أو لا كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - خلافا للعمراني فقد بسط ~~الكلام على رد التقييد المذكور جمع من المتأخرين كالبلقيني وابن العماد ~~وتمسكوا بإطلاق الشيخين. ms2905 اه. قال الرشيدي قوله: م ر خلافا للعمراني أي في ~~تقييده ذلك بما إذا اختار الدم فإن اختار صوما إلخ. اه. # (قوله: وهكذا) يعني أو بعض الاثنين من الشعر أو الظفر (قوله: قاله) أي ~~قوله: هذا إن اختار الدم فإن اختار الصوم إلخ (قوله: ما أطلقه الشيخان ~~كالأصحاب) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما أطلقه الشيخان كالأصحاب ~~سم (قوله: من أنه لا يجزئ غير المد إلخ) في هذا الحصر صعوبة بالنظر للصاع ~~والصاعين فتأمله سم وقد يجاب بأن المراد لا يجب غير المد إلخ (قوله: وما ~~ألزم إلخ) إشارة إلى اعتراض الآخرين على الأولين بأنه يلزم من قولكم ~~التخيير بين الشيء وبعضه وهو ممتنع فرده بأنه جائز بل واقع؛ لأن له نظيرا ~~كردي عبارة المغني قال بعضهم وكلام العمراني إن ظهر على قولنا الواجب ثلث ~~دم أي وهو مرجوح لا يظهر على قولنا الواجب مد إذ يرجع حاصله إلى أنه مخير ~~بين المد والصاع والشخص لا يخير بين الشيء وبعضه وجوابه المنع فإن المسافر ~~مخير بين القصر والإتمام وهو تخيير بين الشيء وبعضه اه. # (قوله: بأن آذاه) إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله إيذاء لا يحتمل عادة ~~وقوله: ولا ينافي إلى المتن وقوله: وكذا له في المتن وقوله: وكل محذور ~~بالإحرام إلى المتن وقوله: وهما واضحان، وإلى قوله ويرد في المغني إلا ما ~~ذكر وقوله: قيل (قوله: إيذاء لا يحتمل عادة) أقره ع ش (قوله: أو مرض إلخ) ~~أو جراحة نهاية ومغني (قوله: ولا ينافي هذا) أي التقييد بقوله إيذاء إلخ ~~(ما مر إلخ) أي من التعميم بقوله ولو أدنى تأذ (قوله: من شأنه) أي نحو ~~المنكسر إلخ (قوله: به) (وقوله: هناك) أي في نحو المنكسر إلخ (قوله: أو ~~يزيل إلخ) الأولى إبدال أو بأي المفسرة (قوله: وكذا له قلم ظفر إلخ) ~~كالصريح في وجوب الفدية حينئذ وتقدم قوله: وما انكسر إلخ المصرح فيه بعدم ~~الفدية فهما مسألتان فليتنبه لتمييز إحداهما عن الأخرى PageV04P173 # فكان ما هنا إذا ms2906 لم يتأذ به لكن توقفت مداواة ما تحته على إزالته مثلا ~~سم. # (قوله: كما تقرر) أي في شرح الثالث إزالة الشعر أو الظفر (قوله: احتياطا ~~لستر العورة ووقاية الرجل إلخ) أي؛ لأنهما مأمور بهما فخفف فيهما نهاية ~~ومغني (قوله: إلا عقد النكاح) أي، وإلا ما لو نظر بشهوة أو قبل بحائل كذلك ~~والإعانة على قتل الصيد بدلالة أو إعارة آلة شرح بافضل ويأتي في الشرح مثله ~~بزيادة الاستمناء بنحو يده وتقدم عن الونائي استثناء إضعاف قوة الشعرة ~~بشقها نصفين. # (قوله: على الذكر وغيره) أي أحرم إحراما مطلقا أو بحج أو بعمرة أو بهما ~~نهاية (قوله: ولو في دبر بهيمة إلخ) أي بذكر متصل أو بمقطوع ولو من بهيمة ~~أو بقدر الحشفة من فاقدها نهاية وونائي قال الرشيدي قوله: م ر أو بمقطوع أي ~~بالنسبة للمرأة أي بأن استدخلت ذكرا مقطوعا فيحرم عليها ويفسد حجها، وإن ~~كانت لا تجب عليها الفدية كما يأتي. اه. # (قوله: ولو بحائل) أي كثيف ونائي (قوله: وعلى الزوج الحلال إلخ) الأحصر ~~الأعم حذف الزوج كما في النهاية والمغني (قوله: كقبلة إلخ) أي ومعانقة ~~بشهوة نهاية وونائي (قوله: ونظر) هل تتوقف الحرمة على تكرره؟ . الوجه أن ~~يجري فيه ما في الصوم سم عبارة الونائي وجرى ابن سم على أن المرة لا تحرم ~~وهو قياس الصوم وخلاف ظاهر المختصر اه أي وخلاف إطلاق التحفة والنهاية ~~(قوله: بشهوة) أي أما حيث لا شهوة أي في جميع ما تقدم فلا حرمة ولا فدية ~~اتفاقا نهاية عبارة الونائي وخرج بالمباشرة النظر والقبلة بحائل، وإن أنزل ~~فلا دم فيهما ثم إن كانا بغير شهوة فلا إثم أو بها فالإثم، وإن لم ينزل ~~وقال في الفتح أما حيث لا شهوة أي في المقدمات فلا إثم ولا فدية. انتهى. ~~وبشهوة المباشرة بغيرها كمن قبل زوجته لوداع قاصدا الإكرام أو لا. اه. # (قوله: بشهوة) أي في الثلاثة حتى القبلة قال في النهاية وفي الأنوار تجب ~~في تقبيل الغلام بشهوة وكأنه أخذه من تصوير المصنف فيمن ms2907 قبل زوجته لوداع ~~أنه إن قصد الإكرام أو أطلق فلا فدية أو الشهوة أثم وفدى بصري وقوله: في ~~تقبيل الغلام إلخ أي ولو غير حسن ونائي (قوله: لكن لا دم مع انتفاء ~~المباشرة) أي كالنظر والقبلة بحائل م ر اه سم (قوله: ويجب بها، وإن لم ~~ينزل) يفيد ما يغفل عنه من وجوب الدم بمجرد لمس بشهوة فليتنبه له وعبارة ~~العباب، وأما المقدمات بشهوة حتى النظر فتحرم ولو بين التحللين ولا تفسد أي ~~المقدمات النسك، وإن أنزل ويجب بتعمدها الدم أي، وإن لم ينزل وكذا ~~بالاستمناء أي إذا أنزل لا بالنظر بشهوة والقبلة بحائل، وإن أنزل وفي شرحه ~~ما نصه وفيه أي في المجموع أن الأصح القطع بالوجوب في مباشرة الغلام بشهوة ~~كالمرأة ولو كرر نحو القبلة فالذي يظهر أنه إن اتحد المكان والزمان لم تجب ~~إلا مرة، وإلا تعددت ثم رأيت المجموع صرح بذلك. انتهى اه سم. # (قوله: بها) أي بالمباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة والمعانقة بصري ~~(قوله: إن جامع بعدها) مفهومه أن المباشرة بعد الجماع لا يندرج دمها في ~~بدنة الجماع والظاهر أنه غير مراد ونقل بالدرس عن سم على الغاية التصريح به ~~ع ش عبارة الونائي ويندرج دم المقدمات في جماع وقع بعدها، وإن طال الفصل أو ~~بين التحللين قال في الحاشية ومحله ما لم يسبق تكفير عنها، وإلا فلا اندراج ~~اه وكذا أي يندرج دم المقدمات في جماع لو وقع قبلها، وإن طال الفصل كما في ~~شرح العباب وقال في مختصر الإيضاح وشرحه ويندرج هذا ~~ PageV04P174 # الواجب في بدنة الجماع أو شاته، وإن تخلل بينه وبين المقدمات زمن طويل ~~كما يندرج الحدث الأصغر في الأكبر سواء تقدم موجبه على الجماع أو تأخر. ~~انتهى. # (قوله: وإن طال الفصل) كذا في النهاية أيضا وصريحه أن الحكم كذلك، وإن ~~فحش كعام مثلا وهو قياس قولهم كاندراج الأصغر في الأكبر ونقل عن بعض ~~المتأخرين أن محل اعتبار الطول حيث نسب إليه عرفا وهو تقييد حسن انتهى ~~السيد عمر البصري لكن المعتمد ms2908 الأول كردي على بافضل (قوله: والاستمناء إلخ) ~~عطف على المقدمات قول المتن (وتفسد به إلخ) يفهم أنه لا ينعقد إحرامه ~~مجامعا وهو كذلك ولو أحرم حال نزعه انعقد صحيحا على أوجه الأوجه؛ لأن النزع ~~ليس بجماع نهاية ومغني أي حيث قصد بالنزع الترك لا التلذذ قياسا على ما مر ~~في الصوم ع ش وسم. # (قوله: أي الجماع إلخ) ولو انعقد نسكه فاسدا بأن أحرم بالحج بعد فساد ~~العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد آخر بالجماع حتى تجب البدنة أو لا؛ ~~لأنه لا معنى للحكم بفساد الفاسد فتجب شاة كما لو جامع بعد إفساد الصحيح ~~بالجماع؟ . فيه نظر ولا يبعد الثاني سم (قوله: وهما واضحان) أي أما الخنثى ~~فإن لزمه الغسل فسد نسكه، وإلا فلا ونائي (قوله : وكذا يفسد به الحج إذا وقع ~~فيه إلخ) أي سواء أكان قبل الوقوف وهو إجماع أو بعده خلافا لأبي حنيفة ~~وسواء أفاته الحج أم لا كما في الأم ولو كان المجامع في النسك رقيقا أو ~~صبيا مميزا إذ عمد الصبي عمد والرقيق مكلف وسواء أكان النسك متطوعا به أم ~~مفروضا بنذر أو غيره كالأجير أما الناسي والمجنون والمغمى عليه والنائم ~~والمكره والجاهل لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء فلا ~~يفسد بجماعهم نهاية (قوله: من عامد إلخ) أي مميز أما غير المميز من صبي أو ~~مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه وكذا الناسي والجاهل والمكره مغني (قوله: وإن ~~كان قارنا إلخ) غاية لما أفاده قوله: بخلاف ما إذا تحلله أي ولا يفسد الحج ~~بالجماع إذا وقع بعد تحلله الأول، وإن كان إلخ (قوله: ولم يأت بشيء إلخ) في ~~تصوره نظر فإن التحلل لا يخلو عن الطواف أو الحلق وكل منهما من أعمالها وقد ~~يقال بتصور ذلك بمن دخل وقت التحلل وليس برأسه شعر لما تقدم أن ركن الحلق ~~يسقط عنه فيحصل التحلل بالرمي وحده بصري وسم عبارة الونائي وعمرة القارن ~~تتبع حجه صحة، وإن لم يأت بشيء كقارن وقف ثم تحلل ولم ms2909 يكن برأسه شعر يزال ~~بالرمي فقط ثم جامع، وإن بقي من أعمالها الطواف والسعي، وفسادا وإن أتى ~~بأعمالها كلها كقارن طاف للقدوم ثم سعى ثم حلق تعديا أو لضرورة قبل الوقوف ~~أو بعده ثم جامع قبل التحلل الأول، ولو بعد الوقوف وكذا تتبع الحج فواتا ~~بفوات الوقوف، وإن لم تتأقت، وأمكنه أن يأتي بأفعالها بعد فيلزمه دم للقران ~~ودم للفوات ودم في القضاء، وإن أفرده قاله في الفتح. اه. # (قوله: ويرد بأن العمرة إلخ) هذا بعد تسليمه لا يمنع التوهم فأي رد فيه ~~سم. # (قوله: أي الجماع) إلى قوله ومحله في المغني إلا قوله والفور إلى المتن ~~وقوله: بسعر بمكة إلى فإن عجز وقوله:؛ لأنه تمتع إلى ولم يبين (قوله: لقضاء ~~جمع) إلى قوله ومحله في النهاية إلا قوله وعلى الشاة واعترض، وقوله: وأوجه ~~منهما إلى فإن عجز وقوله: لأنه تمتع إلى ولم يبين (وهي بعير إلخ) أي ~~والبدنة حيث أطلقت في كتب PageV04P175 # الحديث أو الفقه المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى نهاية ومغني. # (قوله: فطعام يجزئ إلخ) ويتصدق به على مساكين الحرم، وأقل ما يجزئ أن ~~يدفع الواجب إلى ثلاثة إن قدر نهاية عبارة الونائي ولا يكفي التصدق بالقيمة ~~فإن قدر على بعضه أخرجه وصام عما بقي ولو قدر على بعض الدم كأن قدر على شاة ~~مثلا من السبع أخرجه وقوم ستة أسباع البدنة، وأخرج بقيمتها طعاما ثم ما كان ~~بدل دم الإفساد يصرف لمساكين الحرم أو فقرائه الموجودين حال الإعطاء ثلاثة ~~فأكثر إن قدر عليهم، وإلا كفى اثنان أو واحد متساويا أو متفاوتا والأفضل أن ~~لا يزيد على مدين ولا ينقص عن مد فإن دفع لاثنين مع قدرته على الثالث ضمن ~~له أقل ما يصدق عليه الاسم ولو غريبا والمتوطن أولى ما لم يكن الغريب أحوج ~~ويجوز الدفع لصغير ومجنون وسفيه ويقبضه أولياؤهم لهم. اه. (قوله: في غالب ~~الأحوال إلخ) اختاره النهاية وقال ع ش وهو المعتمد. اه. # (قوله: ومنه يؤخذ أن الأوجه إلخ) ولا يؤخذ من ms2910 إلحاقها باللبس حتى أخذ منه ~~ذلك أنه يشترط في التكرر هنا ما يشترط في التكرر في اللبس من عدم اتحاد ~~الزمان والمكان وعدم التكفير بينهما فليتأمل سم عبارة الونائي وتتكرر ~~الفدية بتكرر الجماع، وإن اتحد المكان والزمان أو لم يكفر قبل الثاني لمزيد ~~التغليظ فيه بخلاف سائر التمتعات فيشترط فيها اتحاد المكان والزمان وعدم ~~تخلل التكفير. اه. # (قوله: تكررها) أي الشاة (وقوله: بتكرر أحد هذين) أي الجماع بين التحللين ~~والجماع الثاني سم (قوله: وهو الرجل خاصة إلخ) قال في النهاية والوجوب في ~~الجميع على الرجل دونها، وإن فسد نسكها بأن كانت محرمة مميزة مختارة عامدة ~~عالمة بالتحريم كما في كفارة الصوم فهي عنه فقط سواء كان الواطئ زوجا أو ~~سيدا أم واطئا بشبهة أم زانيا وما ذكره في المجموع من حكاية الاتفاق على ~~لزوم البدنة لها طريقة مرجوحة والمعول عليه ما مر. انتهى. وفي المغني ما ~~يوافقه اه بصري عبارة شرح الروض والكفارة عليه يعني على زوجها المحرم ~~المجامع دونها كما في الصوم. اه. وعبارة الكردي على بافضل والذي يتلخص مما ~~اعتمده الشارح في كتبه أن الجماع في الإحرام ينقسم على ستة أقسام أحدها ما ~~لا يلزم به شيء لا على الواطئ ولا على الموطوءة ولا على غيرهما وذلك إذا ~~كانا جاهلين معذورين بجهلهما أو مكرهين أو ناسيين للإحرام أو غير مميزين. ~~ثانيها ما تجب به البدنة على الرجل الواطئ فقط وذلك فيما إذا استجمع الشروط ~~من كونه عاقلا بالغا عالما متعمدا مختارا وكان الوطء قبل التحلل الأول ~~والموطوءة حليلته سواء كانت محرمة مستجمعة للشروط أو لا. ثالثها ما تجب به ~~البدنة على المرأة فقط وذلك فيما إذا كانت هي المحرمة فقط وكانت مستجمعة ~~للشروط السابقة أو كان الزوج غير مستجمع للشروط، وإن كان محرما. رابعها ما ~~تجب به البدنة على غير الواطئ والموطوءة وذلك في الصبي المميز إذا كان ~~مستجمعا للشروط فالبدنة على وليه. # خامسها ما تجب به البدنة على كل من الواطئ والموطوءة وذلك إذا زنى المحرم ~~بمحرمة ms2911 أو وطئها بشبهة مع استجماعهما شروط الكفارة السابقة. سادسها ما تجب ~~فيه فدية مخيرة بين شاة أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ~~وذلك فيما إذا جامع مستجمعا لشروط الكفارة السابقة بعد الجماع المفسد أو ~~جامع بين التحللين هذا ملخص ما جرى عليه الشارح تبعا لشيخ الإسلام زكريا ~~واعتمد الشمس الرملي والخطيب الشربيني تبعا لشيخهما الشهاب الرملي أنه لا ~~فدية على المرأة مطلقا. اه. # (قوله: ومحله كما بسطته إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد أنه لا ~~شيء على المرأة مطلقا، وإن كان الواطئ غير محرم زوجا أو أجنبيا كالصوم م ر ~~اه سم. # قول المتن (في فاسده) أي المذكور من حج أو عمرة بخلاف سائر العبادات لا ~~يلزمه المضي في فاسدها للخروج منها بالفساد إذ لا حرمة لها بعده، نعم يجب ~~إمساك بقية النهار في صوم رمضان لحرمة زمانه كما مر مغني ونهاية (قوله: ~~لإفتاء) إلى قوله قبل في النهاية والمغني إلا قوله بناء إلى فالأولى (قوله: ~~لإفتاء جميع إلخ) PageV04P176 # أي ولإطلاق قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة} [البقرة: 196] فإنه لم يفصل ~~بين الصحيح والفاسد أما ما فسد بالردة فلا يجب إتمامه، وإن أسلم فورا؛ ~~لأنها أحبطته بالكلية ولذلك لم تجب فيها كفارة نهاية ومغني (قوله: لذلك) أي ~~لفتوى الصحابة بذلك من غير مخالف نهاية. # (قوله: فإن أفسده إلخ) الأولى إبدال الفاء بالواو (قوله: إذ المقضي واحد) ~~أي فلو أحرم بالقضاء عشر مرات، وأفسد الجميع لزمه قضاء واحد عن الأول وبدنة ~~لكل واحد من العشرة نهاية ومغني (قوله: لتضييق وقته إلخ) أي ابتداء وانتهاء ~~فإنه ينتهي بوقت الفوات فكان فعله في السنة الثانية خارج وقته فصح وصفه ~~بالقضاء نهاية ومغني (قوله: لكنه) أي نظيره في الصلاة (قوله: ضعيف) أي إذ ~~المعتمد أن من أفسد الصلاة ثم أعادها في الوقت كانت أداء لا قضاء لوقوعها ~~في وقتها الأصلي خلافا للقاضي مغني (قوله: لكونه من صبي مميز) قال ابن ~~الصلاح، وإيجابه أي القضاء عليه أي الصبي ليس إيجاب تكليف ms2912 بل معناه ترتبه ~~في ذمته كغرامة ما أتلفه شرح م ر اه سم (قوله: ويتأدى بالقضاء إلخ) هذا في ~~غير الأجير أما هو فينقلب له ويتمه ويكفر ويقضي عن نفسه وتنفسخ إجارة العين ~~لا الذمة ويتخير المستأجر فإن أجاز فيحج مثلا عنه بعد سنة القضاء أو يستأجر ~~من يحج فيها ونائي وشرح الروض عبارة فتح القدير للكردي ولا تنفسخ الإجارة ~~الذمية بإفساد الأجير النسك ولا بتحلله بالإحصار ولا بفوات الحج ولا بنذر ~~الأجير النسك قبل الوقوف أو الطواف في العمرة لكن حيث لزم من ذلك تأخير ~~النسك تخير المستأجر بين الفسخ وعدمه ويكون خياره على التراخي ويستقل به من ~~غير رفع لقاض، وإن استأجره ولي ميت بمال الميت فسخ أو ترك بالمصلحة فإن ~~كانت في الفسخ ولم يفعله ضمن لتقصيره وحيث لم يحصل التأخير امتنعت الإقالة؛ ~~لأن العقد يقع للميت فلم يملك أحد إبطاله إلا إن كان في الإقالة مصلحة كأن ~~عجز الأجير أو خيف حبسه أو فلسه أو قلة ديانته. اه. # (قوله: من فرض أو غيره) أي فإن كان الفاسد فرضا وقع القضاء فرضا أو تطوعا ~~فتطوعا فلو أفسد التطوع ثم نذر حجا، وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء لم ~~يحصل له ذلك أسنى (قوله: ويلزمه أن يحرم مما أحرم إلخ) علم من ذلك أنه لو ~~أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها كفاه أن يحرم في قضائها ~~من أدنى الحل شرح م ر أي والخطيب وشرح الروض اه سم (قوله: أو قبله) أي من ~~دويرة أهله أو غيرها نهاية ومغني (قوله: والمراد مثل مسافة ذلك) علم من ذلك ~~أنه لا يتعين عليه سلوك طريق الأداء لكن يشترط أن يحرم من قدر مسافته أسنى ~~ونهاية ومغني (قوله: ولا يلزمه رعاية زمن الأداء) أي بل له التأخير عنه ~~والتقديم عليه في الوقت الذي يجوز الإحرام فيه وفارق المكان فإنه ينضبط ~~بخلاف الزمان نهاية ومغني (قوله: يلزم الأجير) أي في قضاء ما أفسده سم ~~(قوله: ورد) أي القيل المذكور ms2913 (بأن هذا) أي قول القاضي المذكور. # قول المتن (والأصح أنه على الفور) ولو خرجت المرأة لقضاء نسكها أي الذي ~~أفسده الزوج بوطئه لزم الزوج زيادة نفقة السفر من زاد وراحلة ذهابا، ~~وإيابا؛ لأنها غرامة تتعلق بالجماع فلزمته كالكفارة ولو عضبت أي أو ماتت ~~لزمه الإنابة عنها من ماله ومؤنة الموطوءة بزنا أو شبهة عليها، وأما نفقة ~~الحضر فلا تلزم الزوج إلا أن يكون معها ويسن افتراقهما من حين الإحرام إلى ~~أن يفرغ التحللان وافتراقهما في مكان الجماع أي المفسد للحج الأول آكد ~~للخلاف في وجوبه ولو أفسد مفرد نسكه فتمتع في القضاء أو قرن جاز وكذا عكسه، ~~ولو أفسد القارن نسكه لزمه بدنة واحدة لانغمار العمرة في الحج ولزمه دم ~~للقران الذي أفسده؛ لأنه لزم بالشروع فلا يسقط بالإفساد ولزمه دم آخر ~~للقران الذي التزمه بالإفساد في القضاء، ولو أفرده؛ لأنه متبرع بالإفراد ~~ولو فات PageV04P177 # القارن الحج لفوات الوقوف فاتت العمرة تبعا له ولزمه دمان دم للفوات ودم ~~لأجل القران وفي القضاء دم ثالث نهاية ومغني وشرح الروض قال ع ش قوله: ~~لأنها غرامة إلخ يؤخذ من هذا جواب ما توقف فيه سم مما حاصله أنها إن كانت ~~مختارة فهي مقصرة فلا شيء على الزوج، وإن كانت مكرهة لم يفسد حجها. # وحاصل الجواب أن نختار الأول ونقول هذه الغرامة لما نشأت من الجماع الذي ~~هو فعله لزمته وهذا قريب من لزوم الزوج ماء غسلها عن الجنابة حيث حصلت ~~بجماعه. اه. # (قوله: أي القضاء) أي قضاء الفاسد مغني (قوله: لتعديه إلخ) أي ولقول جمع ~~من الصحابة بذلك من غير مخالف نهاية (قوله: وهو في العمرة) إلى المتن في ~~المغني والنهاية (قوله: ظاهر) أي فيأتي بالعمرة عقب التحلل وتوابعه نهاية ~~(قوله: بأن يحصر إلخ) أي وبأن يرتد بعده ثم يسلم أو يتحلل كذلك لمرض شرط ~~التحلل به ثم يشفى والوقت باق أي في الجميع بحيث يمكنه الإحرام بالحج، ~~وإدراك الوقوف فيشتغل بالقضاء نهاية ومغني وونائي (قوله: ثم يزول) أي الحصر ~~سم (قوله: ms2914 أجزأه القضاء إلخ) ولا يلزم السيد الآذن في الأداء إذن في القضاء ~~ونائي. # (قوله: وإن استأنس إلخ) واستثنى في شرح العباب الخيل فإنها كانت وحشية ~~فأنست على عهد إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - ولا يجب الجزاء بقتلها ~~اعتبارا بالحال ونائي (قوله: كما استفيد ذلك) أي مستوحش جنسه سم (قوله: ~~طيرا) إلى المتن في النهاية إلا قوله بما ينقص قيمته. وقوله: بل يجب إلى ~~ويحرم. # وقوله: نعم إلى وبالبري وقوله: أو نحو بيضه إلى زال (قوله: طيرا إلخ) ~~راجع للمتن (قوله: طيرا كان أو دابة إلخ) أي كبقر وحش وجراد كذا أوز قال ~~الماوردي والبط الذي لا يطير من الأوز لا جزاء فيه؛ لأنه ليس بصيد نهاية ~~قال ع ش قوله: وكذا إوز معتمد وظاهره أنه لا فرق فيه بين البط وغيره. اه. ~~عبارة الونائي وكالإوز ولو لم يطر فيشمل البط كما في الفتح. اه. # (قوله: صيد البر إلخ) أي أخذه مغني (قوله: أي التعرض إلخ) تفسير للاصطياد ~~في المتن (قوله: ولجميع أجزائه) الأولى أو لشيء من أجزائه (قوله: كلبنه ~~إلخ) أي ويضمن بالقيمة نهاية وشرح بافضل (قوله: وريشه) أي المتصل كما يؤخذ ~~من المنتقى للنشائي بصري عبارة الونائي ولا تختص الحرمة والجزاء ببدن الصيد ~~بل يحرم التعرض لنحو لبنه وبيضه وكذا بيض الصيد بل غير المأكول؛ لأنه يحل ~~أكله كذا في شرح الإيضاح وحاشيته وغيرهما من سائر أجزائه كشعره وريشه ~~المتصل فيجوز التعرض للريش المنفصل وينبغي جريان ذلك في المسك وفارته فيفصل ~~فيه بين المتصل والمنفصل. اه بحذف. # (قوله: ممن) متعلق بيمتنع (وقوله: بوجه) متعلق بالتعرض شارح اه سم (قوله: ~~لحلال) ليس بقيد إذ الكلام في الحرمة لا في الضمان (قوله: أو ينجس متاعه ~~بما ينقص إلخ) لا يبعد أن يكتفي بأن يشق عليه تنجيسه لنحو مشقة تطهيره، وإن ~~لم تنقص قيمته كذا أفاده المحشي سم هنا، وأفاد في حاشية شرح المنهج ما نصه ~~قوله: لو صال صيد إلخ يلحق بذلك ما لو عشش طائر بمسكنه بمكة وتأذى بذرقه ~~على فرشه ms2915 وثيابه فله دفعه وتنفيره دفعا للصائل وهل يلحق بذلك ما لو استوطن ~~المسجد الحرام وصار يلوثه فيجوز تنفيره عن المسجد صونا له عن روثه، وإن عفي ~~عنه بشرطه أو لا؟ . فيه نظر انتهى. اه بصري. # عبارة ع ش بعد ذكر قول سم على شرح المنهج وهل يلحق بذلك إلخ نصها أقول ~~الأقرب أنه كذلك ولو مع العفو؛ لأنه قد لا توجد شروطه وتقذير المسجد منه ~~صيال عليه فيمنع منه. اه. وظاهره أي التعليل الثاني وجوب المنع على من يقدر ~~عليه ولو وجد شروط العفو بل ولو قيل بطهارته كالمخاط (قوله: بما ينقص ~~قيمته) يفهم أنه لو لم تنقص قيمته لم يجز تنفيره، وإطلاق الشارح م ر يخالفه ~~ع ش (قوله: وشرط الإثم العلم إلخ) ولا تشترط هذه في الضمان؛ لأنه من باب ~~خطاب الوضع بل الشرط فيه كونه مميزا فيخرج مجنون ومغمى عليه ونائم وطفل لا ~~يميز ومن انقلب على فرخ PageV04P178 # وضعه الصيد على فراشه جاهلا به فأتلفه ونائي نهاية ومغني (قوله: إذ منه) ~~أي من غير المأكول (قوله: كنمر إلخ) أي والأسد والذئب والدب والعقاب ~~والبرغوث والبق والزنبور نهاية (قوله: نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية ~~إلخ) ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم أو ثيابه وهذا صريح في جواز رميه حيا ~~ولم يكن في مسجد وكالقمل الصيبان وهو بيضه نهاية قال ع ش قوله: م ر ولا ~~يكره تنحية قمل عن بدن محرم إلخ ظاهره ولو بمحل كثر شعره كالعانة والصدر ~~والإبط وقياس الكراهة في شعر الرأس واللحية الكراهة هنا إلا أن يفرق بأن ~~هذا يندر انتتافه بمثل ذلك وقوله: م ر صريح في جواز رميه حيا إلخ أي وهو ~~كذلك على ما اعتمده الشارح م ر فيما مر في الصلاة. اه. # (قوله: ويسن فداء الواحدة إلخ) أي في قتل قمل شعر اللحية والرأس (قوله: ~~كالخطاف) أي المسمى بعصفور الجنة ع ش (قوله: وكالفواسق الخمس) أي الغراب ~~الذي لا يؤكل والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور نهاية (قوله: بل ms2916 يجب ~~إلخ) وفي شرح الروض وغيره التصريح بسنيته سم على حج ويمكن حمل كلام حج على ~~حالة الصيال فيوافق ما أفتى به م ر اه ع ش. # (قوله: فلا يندب قتله إلخ) أي فيكون مباحا ع ش (قوله: كسرطان إلخ) أي ~~وخنافس وجعلان نهاية (قوله: كذلك) أي لا يظهر فيه نفع ولا ضر (قوله: تناقض) ~~والمعتمد احترامه ونائي عبارة ع ش والمعتمد عند الشارح م ر حرمة قتله ~~وعبارته في باب التيمم وخرج بالمحترم الحربي والمرتد والزاني المحصن وتارك ~~الصلاة والكلب العقور، وأما غير العقور فمحترم لا يجوز قتله ومثل غير ~~العقور الهرة فيحرم قتلها انتهت. اه. # (قوله: إلا في البحر) وكالبحر الغدير والبئر والعين إذ المراد به الماء ~~نهاية وونائي (قوله: بخلاف ما يعيش إلخ) يفيد أن ما يعيش فيهما قد يكون ~~مأكولا، وإلا فلا يحرم التعرض له وقد يشكل ذلك على قوله في الأطعمة وما ~~يعيش في بر وبحر كضفدع وحية وسرطان حرام ثم رأيت السيد السمهودي في حاشية ~~الإيضاح جزم بالإشكال وبسطه ولم يجب عنه وتبعه الشارح في حاشيته لكنه حاول ~~التخلص مع التزام كونه غير مأكول بما هو في غاية التعسف سم (قوله: ~~وبالمتوحش إلخ) والمشكوك في أكله أو أكل أو توحش أحد أصوله لا يحرم التعرض ~~لشيء منه لكن يسن فداؤه نهاية وشرح بافضل (قوله: وإن توحش) أي كبعير ند ~~ونائي (قوله: وإذا أحرم إلخ) عبارة النهاية والمغني فإن كان الصيد مملوكا ~~لزمه مع الضمان لحق الله تعالى الضمان للآدمي، وإن أخذه منه برضاه كعارية ~~لكن المغروم لحق الله تعالى ما يأتي من المثل ثم القيمة والمغروم لحق ~~الآدمي القيمة مطلقا وخرج بما مر الصيد المملوك في الحرم بأن صاده في الحل ~~فملكه ثم دخل به الحرم فلا يحرم على حلال التعرض له ببيع أو شراء أو غيرهما ~~من أكل أو ذبح بخلاف المحرم لإحرامه ويزول ملك المحرم عن صيد أحرم، وهو ~~بملكه بإحرامه فيلزمه إرساله، وإن تحلل حتى لو قتله بعد التحلل ضمنه ms2917 PageV04P179 # ويصير مباحا فلا غرم له إذا قتل أو أرسل ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس ~~محرما أي ولا في الحرم ملكه ولو مات في يده ضمنه، وإن لم يتمكن من إرساله ~~إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه ~~رفع يده عنه قال الإمام ولم يوجبوا عليه السعي في ملك نصيب شريكه ليطلقه أي ~~كله لكن ترددوا في أنه لو تلف هل يضمن نصيبه. اه. # قال الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته ~~كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر فيه احتمال. اه. والأوجه أنه يلزمه ~~إرساله ويغرم قيمته؛ لأنه المورط له في ذلك ومن مات عن صيد وله قريب محرم ~~ورثه كما يملكه بالرد بالعيب ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما في المجموع ~~لدخوله في ملكه قهرا ويجب إرساله ولو باعه صح وضمن الجزاء ما لم يرسل حتى ~~لو مات في يد المشتري لزم البائع الجزاء وكما يمنع الإحرام دوام الملك يمنع ~~ابتداءه اختيارا كشراء وهبة وقبول وصية وحينئذ فيضمنه بقبض نحو شراء أو ~~عارية أو وديعة لا نحو هبة ثم إن أرسله ضمن قيمته للمالك وسقط الجزاء ~~بخلافه في الهبة لا ضمان؛ لأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان والهبة غير ~~مضمونة، وإن رده لمالكه سقطت القيمة وضمنه بالجزاء حتى يرسله فيسقط ضمان ~~الجزاء. اه. قال ع ش قوله: م ر هل يضمن نصيبه الظاهر عدم الضمان لعدم ~~استيلائه على حصة شريكه لكن قال سم على حج ما نصه قال الشارح في شرح العباب ~~والذي يتجه ترجيحه أخذا مما قررته آنفا أنه يضمن نصيبه؛ لأنه كان يمكنه ~~إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام وتعبير الإمام بلزوم الرفع يقتضي ذلك إلخ ~~انتهى. اه. # (قوله: لم يتعلق به حق لازم) أي كرهن أو إجارة إيعاب اه كردي على بافضل ~~(قوله: أي مما يحرم) إلى قوله وحمار في النهاية والمغني (قوله: جميعها) ~~يعني شيء منها. # (قوله: نظير ما مر) أي في ms2918 شرح اصطياد كل مأكول بري (قوله: حال كون ذلك ~~إلخ) إشارة إلى أن في الحرم حال من ذلك كردي عبارة المغني. # (تنبيه) قول المصنف في الحرم حال من ذا المشار به إلى الاصطياد وهو متعلق ~~بالصائد والمصيد صادق بما إذا كانا في الحرم أو أحدهما فيه والآخر في الحل. ~~اه. # (قوله: أو المصيد إلخ) يخرج ما إذا PageV04P180 # اعتمد على ما بالحل فقط سم (قوله: أو الآلة كالشبكة وحدها) أي بأن تكون ~~في طرف الحرم فيدخل الصيد رأسه فقط فيتعقل بها ونائي (قوله: أي ما اعتمد ~~إلخ) تفسير لقوله الصائد وحده أو المصيد وحده (وقوله: القائم) صفة الصائد ~~أو المصيد (وقوله: من الرجلين إلخ) بيان لما اعتمد إلخ (وقوله: في الحل) ~~متعلق بقوله، وإن اعتمد إلخ، (وقوله: أو مستقر إلخ) عطف على قوله ما اعتمد ~~إلخ كردي (قوله: تغليبا إلخ) قد يصدق تغليب التحريم بوضع إحدى قوائم الصيد ~~الأربع في الحرم والثلاثة الباقية في الحل مع الاعتماد على الجميع، وكون ~~المصاب ما في الحل سم (قوله: أو مستقر إلخ) عبارة النهاية والأسنى ولا أثر ~~لكون غير قوائمه في الحرم كرأسه أي الذي لم يعتمد عليه وحده إن أصاب ما في ~~الحل، وإلا ضمنه كما ذكره الأذرعي والزركشي هذا في القائم فغيره العبرة ~~بمستقره ولو كان نصفه في الحل ونصفه في الحرم حرم كما جزم به بعضهم تغليبا ~~للحرمة. اه. # (قوله: ما عداه) أي ما عدا ما اعتمد عليه المصيد القائم إلخ أو مستقر غير ~~القائم (قوله: لكن الذي اعتمده إلخ) اعتمده الأسنى والنهاية قال الونائي ~~والتحفة. اه. # (قوله: مطلقا) أي سواء كان مستقره في الحرام أم لا كردي والأولى أخذا من ~~سم عن الأسنى سواء كان ما اعتمد عليه من القوائم أو المستقر في الحرم أم لا ~~(قوله: للمستقر) أراد به هنا ما يشمل القوائم قول المتن (في الحرم) متعلق ~~من حيث المزج بقول الشارح كون ذلك الاصطياد (قوله: ولو على الحلال) لا يخفى ~~ما في هذه الغاية بل لا يظهر ms2919 لها معنى إلا لو جعل على بمعنى من وصح لغة ~~(قوله: ولو على الحلال) أي ولو كان كافرا ملتزما للأحكام أسنى ومغني ونهاية ~~(قوله: إجماعا) إلى قوله ولو سعى في المغني، وإلى قوله وفيه نظر في النهاية ~~(قوله: فغيره إلخ) أي نحو الإمساك والجرح نهاية (قوله: فعلم إلخ) لعل من ~~قوله الصادق بكون الصائد إلخ وفيه تأمل. # (قوله: أنه لو رمى من في الحل إلخ) عبارة الروض وكذا أي يضمنه لو كانا في ~~الحل ومر السهم لا الكلب في الحرم إن لم يتعين طريقا ولو دخل الصيد الحرم ~~فقتله السهم فيه ضمنه لا الكلب إلا إن عدم الصيد مفرا غير الحرم. انتهت اه ~~سم. # (قوله: بخلاف نحو الكلب إلخ) عبارة النهاية ويضمن حلال أيضا بإرساله وهما ~~في الحل أيضا كلبا معلما تعين الحرم عند الإرسال لطريقه، وإن لم تكن هي ~~الطريق المألوفة؛ لأنه ألجأه إلى الدخول بخلاف ما إذا لم يتعين؛ لأن له ~~اختيارا، ولا كذلك السهم ولو دخل صيد رمى إليه أو ~~ PageV04P181 # إلى غيره وهو في الحل الحرم فقتله السهم فيه ضمنه وكذا لو أصاب صيدا فيه ~~كان موجودا فيه قبل رميه إلى صيد في الحل ولا يضمن مرسل الكلب بذلك إلا إن ~~عدم الصيد ملجأ غير الحرم عند هربه ونقل الأذرعي أنه لو أرسل كلبا أو سهما ~~من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو نقل الكلب له ~~في الحرم فمات فيه لم يضمنه ولم يحل أكله احتياطا لحصول قتله في الحرم. اه. # (قوله: طريقا) أي للكلب (وقوله: أو مفرا له) أي للصيد نهاية (قوله: ولو ~~سعى إلخ) أي الحلال أو الصيد (وقوله: فقتله) أي الصيد في الحل عبارة ~~النهاية، وإنما لم يضمن من سعى من الحرم إلى الحل أو من الحل إلى الحل لكن ~~سلك في أثناء سعيه الحرم فقتل الصيد من الحل؛ لأن ابتداء الصيد إلخ. اه. # وعبارة المغني ولو سعى الصيد من الحرم إلى الحل فقتله الحلال أو سعى من ms2920 ~~الحل إلى الحل ولكن سلك في أثناء سعيه الحرم فإنه لا ضمان قطعا قاله في ~~المجموع. اه. # (قوله: في الأولى) أي في مسألة السعي (قوله: ولو أخرج) أي الحلال (قوله: ~~وأخذ منه إلخ) الآخذ شيخ الإسلام سم عبارة الونائي عقب ذكر المسألتين الأصل ~~ثم الفرع من غير تعرض للأخذ نصها كما في الإمداد والنهاية وشرح العباب وذكر ~~في التحفة أن في المسألة الثانية نظرا ظاهرا لقولهم لو نصبها محرما ثم حل ~~ضمن انتهى. اه. # (قوله: من بالحرم) أي الحلال (قوله: أصلا) أي وهو مسألة المجموع والكفاية ~~(وفرعا) وهو المأخوذ سم (قوله: ولو نصبها) أي الشبكة بالحل (قوله: وبفرض ~~إمكان الفرق بين هذين) لا خفاء في إمكان الفرق ثم الإشارة ترجع لقول الشارح ~~ولو أخرج يده من الحرم إلخ ولقوله أيضا لقول البغوي إلخ شارح. اه سم وقوله: ~~لا خفاء إلخ أي؛ لأنه يغتفر في الحلال ما لا يغتفر في المحرم (قوله: وإذا ~~أثر وجود بعض المعتمد إلخ) أي كما تقرر في قولنا السابق أي ما اعتمد عليه ~~إلخ (وقوله: في الحرم) متعلق بوجود (وقوله: في صورتنا) أي المأخوذة مما ذكر ~~سم (قوله: فيه) خبران والضمير للحرم (قوله: هي اليدان إلخ) الأولى الموافق ~~لسابق كلامه الإفراد (قوله: لعل ذلك) خبره محذوف أي لعل ذلك ثابت كردي أي ~~أو اسمه محذوف أي لعله أي البغوي ذلك أي لا يرى هذا الاعتماد إلخ (قوله: ~~ولو كان محرما) إلى قوله أو ينفر صيدا في المغني إلا قوله ولو غير معلم، ~~وإلى قوله ومفهوم لم يضطر إلخ في النهاية إلا ما ذكر وقوله: ويزلق إلى ~~وفارق وقوله: لم يضطر إلى ميتة (قوله: أو عكسه) أي بأن رماه قبل إحرامه أو ~~دخوله في الحرم فأصابه بعده (قوله: نظير ما مر) أي فيما لو اعتمد على رجليه ~~معا وكانت إحداهما في الحرم فقط بصري (قوله: ومثله ما لو نصب شبكة إلخ) هذه ~~هي السابقة في قوله لقول البغوي نفسه إلخ سم (قوله: محرما) أي أو وهو في ms2921 ~~الحرم نهاية ومغني (قوله: للاصطياد إلخ) أي لا لنحو إصلاحها ونائي عبارة ~~المغني ولو نصبها للخوف عليها من مطر ونحوه لم يضمن اه. # (قوله: ثم تحلل إلخ) عبارة المغني والنهاية سواء أنصبها في ملكه أم في ~~غيره ووقع الصيد قبل التحلل أم بعده أم بعد موته. اه. # (قوله: لتعديه) أي في حال نصبها نهاية (قوله: بخلاف عكسه) أي بخلاف ما لو ~~نصبها بغير الحرم وهو حلال ثم أحرم فلا يضمن ما تلف بها نهاية ومغني (قوله: ~~ولو أدخل إلخ) أي الحلال (وقوله: تصرف فيه بما شاء) أي فلا يحرم على حلال ~~التعرض له ببيع أو شراء أو غيرهما من أكل أو ذبح ولو دل المحرم آخر على صيد ~~ليس في يده فقتله أو أعانه بآلة أو نحوها أثم ولا ضمان أو في يده ضمن ولا ~~يرجع PageV04P182 # على القاتل إن كان حلالا، وإلا رجع نهاية ومغني. # (قوله: في الحرم في الثالثة أو فيه أو في الحل في الثانية كالأولى) ~~الثلاث هي المتقدمات في قوله المحرم أو من بالحرم أو الحل شارح اه سم ~~(قوله: أو أزمن إلخ) عبارة الروض مع شرحه ولو أزمن صيد ألزمه جزاؤه كاملا؛ ~~لأن الإزمان كالإتلاف انتهت اه سم (قوله: وإن كان جاهلا) أي ، وإن عذر بنحو ~~قرب إسلام ونائي (قوله: جاهلا) أي بالتحريم (أو ناسيا) أي للإحرام مغني ~~(قوله: أو مخطئا) أي كأن رمى إلى هدف ثم عرض الصيد بعد رميه إلى الهدف ~~فأصابه السهم ونائي. # (قوله: كما مر) أي قبيل قول المتن ودهن إلخ وفي شرح وتكمل الفدية إلخ ~~(قوله: إذ لا فرق بين كافر إلخ) أي ملتزم للأحكام أسنى ونهاية زاد المغني ~~فلو دخل كافر الحرم، وأتلف صيدا ضمنه وقيل لا؛ لأنه لم يلتزم حرمته وعلى ~~الأول يكون كالمسلم في كيفية الضمان إلا في الصوم. اه. # (قوله: بالحرم) أي هو أو الصيد أو هما أخذا مما مر (قوله: نعم إن قتله ~~إلخ) عبارة النهاية والأمداد ولا يضمن أيضا بإتلافه لما صال عليه أو على ms2922 ~~غيره لأجل دفع له عن نفس محترمة أو عضو كذلك أو مال بل أو اختصاص فيما ~~يظهر؛ لأن الصيال ألحقه بالمؤذيات ولو قتله لدفع راكبه الصائل عليه ضمنه، ~~وإن كان لا يمكن دفع راكبه إلا بقتله؛ لأن الأذى ليس منه نعم يرجع بما غرمه ~~على الراكب. اه. # (قوله: دفعا لصياله إلخ) لو قتله في هذه الحالة بقطع مذبحه هل يحل فيه ~~نظر ولا يبعد الحل؛ لأن مذبوحه إنما كان ميتة لاحترامه وامتناع التعرض له ~~وقد أهدر وجاز التعرض له بصياله سم وع ش، وأقره البصري. # (قوله: إلا بتنحيته) قضيته أنه لو أمكن دفعه بدون تنحيته امتنعت مع أن ~~فيه شغلا لملكه وقد يحتاج لاستعمال محله لكن المتجه حيث توقف استعماله على ~~تنحيته جوازها كذا أفاده المحشي سم وينبغي أن يلحق به إذا كان يتأذى به ~~لكثرة حركته عند طيرانه وهديره المشغل له عما هو بصدده بل لو قيل بجواز ~~تنفيره من ملكه مطلقا لكان وجيها؛ لأن حرمته لا تزيد على حرمة المسلم وله ~~منعه عن ملكه بصري وتقدم عن قريب عن ع ش أنه يجوز تنفيره عن المسجد صونا له ~~عن روثه، وإن عفي عنه بشرطه (قوله: للطريق إلخ) أي ولو وجد طريقا غيره على ~~ما هو الظاهر من هذه العبارة ع ش عبارة الونائي للطريق الذي احتاج لسلوكه ~~بحيث تناله مشقة بعدمه بخلاف نحو التنزه. اه. # (قوله: ففسد بها) أي فسد البيض أو الفرخ بتنحيته عن نحو فرشه (قوله: أو ~~كسر بيضة إلخ) ويضمن حلال فرخا حبس أمه حتى تلف والفرخ في الحرم دون أمه؛ ~~لأن حبسها جناية عليه ولا يضمنها؛ لأنه أخذها من الحل أو هي في الحرم دونه ~~ضمنهما أما هو فكما لو رماه من الحرم إلى الحل، وأما هي فلكونها في الحرم ~~والفرخ مثال إذ كل صيد وولده كذلك إذا كان يتلف لانقطاع متعهده وخرج ~~بالحلال المحرم فيضمن مطلقا نهاية أي سواء أخذ أمه من الحل أو الحرم كانت ~~أمه في الحرم أم لا ع ش ms2923 (قوله: كما لو انقلب عليه إلخ) أي جاهلا به فأتلفه ~~نهاية زاد الونائي قال في شرح الإيضاح نعم إن علم به قبل النوم ثم انقلب ~~عليه بعده ضمنه إن سهل عليه تنحيته، وإلا فهو معذور. انتهى. اه. # (قوله: أو أتلفه غير مميز) أي كمجنون أو صبي لا يميز أحرم عنه الولي ولا ~~يضمن الولي أيضا كما في شرح الروض سم (قوله: كما مر) أي في شرح وتكمل ~~الفدية إلخ (قوله: وبما تقرر) أي مما ذكره في شرح ويحرم ذلك إلخ ومن قول ~~المصنف فإن أتلف إلخ وما ذكره في شرحه (قوله: لكنه يرجع على آمره) ظاهره، ~~وإن كان الآمر حلالا ع ش (قوله: وتسبب) عطف PageV04P183 # على قوله مباشرة سم (قوله: وهو هنا إلخ) عبارة النهاية وهو ما أثر في ~~التلف ولم يحصله فيضمن ما تلف من الصيد بنحو صياحه أو وقوع حيوان أصابه سهم ~~عليه ولو استرسل كلب أي بنفسه فزاد عدوه بإغراء محرم لم يضمنه؛ لأن حكم ~~الاسترسال لا ينقطع بالإغراء ولو رمى صيدا فنفذ منه إلى صيد آخر ضمنهما. ~~اه. # (قوله: ومن مثله) أي التسبب (قوله: أن ينصب) عبارة النهاية والونائي ~~ويضمن ما تلف منه بحفر بئر حفرها وهو محرم بالحل أو الحرم وهو متعد بالحفر ~~كأن حفر في ملك غيره من غير إذنه أو وهو حلال في الحرم، وإن لم يكن متعديا ~~به كأن حفرها بملكه أو موات؛ لأن حرمة الحرم لا تختلف فصار كنصب شبكة فيه ~~في ملكه بخلاف حرمة المحرم فلا يضمن ما تلف من ذلك بما حفره خارج الحرم ~~بغير عدوان. اه. وقولهما وهو متعد بالحفر إلخ قيد للحل فقط كما يفيده آخر ~~كلامهما ويصرح به ما يأتي آنفا عن المغني والأسنى وسم فكان حق المقام تقديم ~~الحرم على الحل بقلب العطف (قوله: بالحرم) متعلق بيحفر سم أي وينصب على ~~التنازع (قوله: حيث كان) أي ولو بملكه في الحل سم (قوله: أو يحفر إلخ) أي ~~المحرم كردي عبارة المغني ولو حفر المحرم بئرا حيث ms2924 كان أو حفرها الحلال في ~~الحرم فأهلكت صيدا نظرت فإن حفرها عدوانا ضمن، وإلا فالحافر في الحرم فقط ~~عليه الضمان. اه. وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وهي تفيد أن ~~حفر المحرم في الحرم ولو في ملكه أو موات مضمن، وإن حفره في غير الحرم بلا ~~تعد غير مضمن. اه. # (قوله: ولو غير معلم) وفاقا لظاهر إطلاق المغني وخلافا للنهاية والأسنى ~~عبارتهما ولو أرسل محرم كلبا معلما على صيد أو حل رباطه والصيد حاضر ثم أو ~~غائب ثم ظهر فقتله ضمن كحلال فعل ذلك في الحرم وكذا يضمن لو انحل رباطه ~~بتقصيره في الربط فقتل صيدا حاضرا أو غائبا ثم حضر ولو أرسل كلبا غير معلم ~~على الصيد فقتله لم يضمنه كما جزم به الماوردي والجرجاني والقاضي أبو الطيب ~~وعزاه إلى نصه في الإملاء وحكاه في المجموع عن الماوردي فقط ثم قال وفيه ~~نظر وينبغي أن يضمنه؛ لأنه سبب. انتهى اه. # وفي سم بعد سرد ما ذكر عن الأسنى ما نصه فعلم أن الشارح جزم ببحث ~~المجموع. اه. (قوله: أو ينفره) كقوله الآتي أو يزلق عطف على ينصب إلخ ~~(قوله: نحو شجرة) أي كجبل نهاية (قوله: حتى يسكن) قال في الروض لا إن هلك ~~أي قبل سكونه بآفة سماوية أي فلا يضمنه انتهى. اه سم. (قوله: وفارق المحرم ) ~~أي حيث إن حفره في غير الحرم بلا تعد غير مضمن. (وقوله: من بالحرم) أي ~~الحلال بالحرم حيث PageV04P184 # ضمن، وإن لم يتعد بالحفر (قوله: بين ضمانه) أي المحرم سم (قوله: مطلقا) ~~أي سواء كان متعديا بأن نصبها في ملك غيره بغير إذنه أو لا بأن نصبها في ~~ملك نفسه أو غيره بإذنه أو في موات (قوله: بالحفر المباح) أي في غير الحرم ~~لما تبين فيما مر سم (قوله: وبما تقرر إلخ) لعله أراد بذلك قوله إن جهات ~~ضمان الصيد إلخ لكن لا يظهر منه وجه عدم الإشكال في عدم ضمان نحو النائم ~~عبارة النهاية وشرط الضمان فيما مر ms2925 بمباشرة أو غيرها على خلاف القاعدة في ~~خطاب الوضع كون الصائد مميزا ليخرج المجنون والمغمى عليه والنائم والطفل ~~الذي لا يميز والسبب في خروج ذلك عن القاعدة المذكورة أنه حق لله تعالى ~~ففرق بين من هو من أهل التمييز وغيره ومعنى كونه حقا لله تعالى أي أصالة ~~وفي بعض حالاته إذ منها الصيام فلا نظر لكون الفدية تصرف للفقراء. اه. # (قوله: نحو النائم) أراد بنحو النائم المجنون والمغمى عليه وغير المميز ~~كما علم مما مر (وقوله: هنا) إشارة إلى إتلاف المحرم وضمير غيره يرجع إلى ~~هنا باعتبار المعنى كردي أي، وأراد بالغير حق الآدمي فقوله: إلى إتلاف ~~المحرم كان ينبغي أن يقول إلى إتلاف الصيد (قوله: لأن الأول) أراد به ضمان ~~نحو النائم (قوله: والثاني) أراد به إلحاقهم إلخ كردي (قوله: ويد) عطف على ~~مباشرة سم وكردي (قوله: كأن يضعها إلخ) وكأن تلف بنحو رفس مركوبه كما لو ~~هلك به آدمي أو بهيمة ولا يضمن ما تلف بإتلاف بعيره، وإن فرط أخذا مما في ~~المجموع عن الماوردي، وأقره أنه لو حمل ما يصاد به فانفلت بنفسه وقتل لم ~~يضمن، وإن فرط وفارق انحلال رباط الكلب بتقصيره بأن الغرض من الربط غالبا ~~دفع الأذى فإذا انحل بتقصيره فوت الغرض بخلاف حمله ولو رماه بسهم فأخطأه أو ~~أرسل عليه كلبا فلم يقتله أثم ولا جزاء نهاية، وأسنى (قوله: ومذبوح المحرم ~~إلخ) عبارة المغني ولو ذبح المحرم الصيد أو الحلال صيد الحرم صار ميتة وحرم ~~عليه أكله، وإن تحلل ويحرم أكله على غيره حلالا كان أو محرما؛ لأنه ممنوع ~~من الذبح لمعنى فيه كالمجوسي ولو كسر المحرم أو الحلال بيض صيد أو قتل ~~جرادا ضمنه ولم يحرم على غيره كما صححه في المجموع ويحرم عليه ذلك تغليظا ~~عليه. اه. # وكذا في النهاية إلا أنه قال على الحلال بدل على غيره قال الرشيدي قوله: ~~م ر على الحلال أي في غير الحرم وكان الأولى أن يقول على غيره كما في ~~الإمداد. اه. (قوله : مطلقا) ms2926 أي ولو في الحل (قوله: لصيد) أي من صيد نهاية ~~(قوله: ميتة إلخ) خبر ومذبوح إلخ كردي (قوله: وكذا محلوبه إلخ) أي يحرم ~~محلوب المحرم ومن بالحرم وبيض إلخ (قوله: لكن الذي في المجموع إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني كما مر (قوله: الحل لغيره) جزم به في الروض أسنى والنهاية ~~والمغني وهو تصريح بأن قتل المحرم الجراد لا يحرمه على غيره وهو ظاهر؛ لأن ~~حله لا يتوقف على فعل سم (قوله: لغيره) ظاهره ولو محرما وقياسا ما ذكر أن ~~ما جزه المحرم من الشعر يحرم عليه دون الحلال ع ش أي ومحرم آخر ولو في ~~الحرم (قوله: ومفهوم إلخ) ولو اضطر المحرم، وأكل صيدا بعد ذبحه ضمن مغني ~~وروض وسم (قوله: حل له إلخ) خلافا لظاهر إطلاق النهاية والمغني وفي سم ما ~~حاصله قياس ما اعتمده الشارح من حل المذبوح للاضطرار الحل فيما لو أكره ~~المحرم أو من بالحرم على قتل صيد أو دفع الصيد لصياله فأصاب مذبحه بحيث قطع ~~حلقومه ومريئه بل الحل في صورة الصيال أولى كما هو ظاهر؛ لأن السبب نشأ من ~~الصيد. اه. # (قوله: ويفرق بينه) أي بين المذبوح للاضطرار حيث يحل للذابح وغيره (وبين ~~نحو اللبن) أي حيث يحرم عليه وعلى غيره على ما قاله جمع. # (وقوله: هنا) أي في نحو اللبن (قوله: فغلظ عليه بتحريمه عليه أيضا) إن ~~كان المعنى كما حرم على غيره فهو على غير ما في المجموع سم أقول يلزم عليه ~~استدراك قول الشارح وألحق به غيره إلخ ولذا خلت النسخة المعتبرة المقابلة ~~على أصل الشارح - رحمه الله تعالى - غير مرة عن لفظة أيضا (قوله: لم يصد له ~~ولا دل إلخ) أما إذا صيد له أو دل أو أعان عليه فيحرم عليه أكله دون الحلال ~~من الصائد وغيره فيما يظهر PageV04P185 # ثم رأيت بهامش شرح البهجة بخط شيخنا البرلسي في قوله بخلاف ما إذا صيد له ~~أو دله عليه المحرم ما نصه أي فإنه يحل للصائد ويحرم على المحرم فالظاهر ~~أنه يحرم على ms2927 المحرم الدال وغيره. انتهى اه سم. # (قوله: وله أكل لحم صيد إلخ) عبارة النهاية وللمحرم أكل صيد غير حرمي إن ~~لم يدل أو يعن عليه فإن دل أو صيد له ولو بغير أمره وعلمه حرم عليه الأكل ~~منه، وأثم بالدلالة وبالأكل لكن لا جزاء عليه بدلالته ولا بإعانته ولا ~~بأكله مما صيد له. اه. # (قوله: أو أعان إلخ) عطف على قوله دل وكان الأولى قلب العطف بأن يقول ولا ~~أعان ولا دل عليه إلخ (قوله: ثم الصيد) إلى قوله وعليه لا يحتاج في النهاية ~~والمغني إلا قوله يعني الظبية وقوله: وقد يصدق به المتن وقوله: فلا اعتراض ~~إلى والوبر (قوله: ثم الصيد إلخ) توطئة لقول المصنف ففي النعامة إلخ كردي ~~(قوله: من النعم) أي الإبل والبقر والغنم ونائي (قوله: صورة إلخ) أي لا ~~قيمة نهاية (قوله: على التقريب) أي لا على التحقيق، وإلا فأين النعامة من ~~البدنة ونائي ومغني (قوله: أو عدلان بعده) أي على التفصيل الآتي في قوله ~~وما لا نقل فيه إلخ وعبارة شرح الروض أي وفي المغني والنهاية ما يوافقه أما ~~ما فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن صحابيين أو عن عدلين من ~~التابعين فمن بعدهم قال في الكفاية أو عن صحابي مع سكوت الباقين وفي معناه ~~قول كل مجتهد غير صحابي مع سكوت الباقين. انتهت اه سم. # (قوله: بقسميه) يعني ما له مثل من النعم وما لا مثل له وفيه نقل، (وقوله: ~~أو بما نقل إلخ) أو للتوزيع وكان الأولى أن يقول والأول يضمن بمثله والثاني ~~بما نقل فيه ثم يقول فيما يأتي، والثالث يضمن ببدله إلخ. # قول المتن (ففي النعامة إلخ) أي في إتلاف النعامة بفتح النون ذكرا كانت ~~أو أنثى بدنة كذلك فلا يجزئ بقرة ولا سبع شياه أو أكثر؛ لأن جزاء الصيد ~~تراعى فيه المماثلة مغني ونهاية (قوله: أي في الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى ~~إلخ) عبارة غيره ويجزئ الذكر عن الأنثى وعكسه والذكر أفضل للخروج من الخلاف ~~اه. # (قوله: ms2928 يعني الظبية) عبارة النهاية والأولى أن يقال وفي الظبي تيس إذ ~~العنز إنما هي واجب الظبية أي أصالة لكنهم جروا في التعبير بذلك على وفق ~~الأثر الآتي. اه. # (قوله: قد يصدق به المتن) أي بأن يحمل على الجنس (قوله: ففي أنثاه) أي ~~الغزال (عناق) أي أو جفرة (وفي ذكره جدي أو جفر) أي على حسب ما يقتضيه جسم ~~الصيد نهاية ومغني (قوله: لأن الأصح جوازه) أي لكن الذكر أفضل كما يأتي ~~(قوله: وذلك إلخ) راجع لجميع ما تقدم (قوله: بعد أربعة أشهر) لم يبينا إلى ~~أي حد يستمر الإطلاق والظاهر أنه إلى سنة فإنه حينئذ عنز بصري (قوله: لكن ~~يجب أن يكون المراد إلخ) قد يقال على ظاهر ما تقرر ليس دون سن العناق سن ~~حتى يراد بالجفرة بصري، وإنما قيد بالظاهر لإمكان حمل كلام الشارح على ما ~~يندفع به الإشكال كما يأتي. # (قوله: وخالفه في عدة من كتبه إلخ) عبارة المغني وفي النهاية ما يوافقه ~~نصها وهو أي العناق أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة ذكره في تحريره ~~وغيره وفي أصل الروضة وغيره أنها أنثى المعز من حين تولد إلخ ويمكن حمله ~~على الأول. اه. وقوله: إذا قويت أي بأن جاوزت أربعة أشهر ونائي (قوله: من ~~كتبه) أي المجموع والتحرير وغيرهما نهاية (قوله: وعليه لا يحتاج لقولهما ~~إلخ) قد يمنع عدم الاحتياج وذلك؛ لأن العناق على هذا أعم من الجفرة، وصادقه ~~بما في PageV04P186 # سنها بل ودونه كما يصرح به قوله: في بيانها على هذا تطلق على ما مر ما لم ~~تبلغ سنة فالعناق في قولهم في الأرنب عناق صادقة بمسمى الجفرة ودونها ~~فيحتاج لقولهما المذكور فليتأمل سم عبارة البصري قوله: وعليه لا يحتاج إلخ ~~محل تأمل؛ لأن محصل هذا الثاني أن العناق من حين الولادة إلى استكمال سنة، ~~وأن الجفرة من أربعة أشهر إلى سنة على ما استظهرناه فكيف لا يحتاج إلى ما ~~ذكر على أنا إن لم نقل بامتداد إطلاق الجفرة إلى سنة لا يتم قوله: ms2929 لا يحتاج ~~إلخ. اه. # (قوله: من اتحاد العناق والجفرة) قد يقال المعلوم من ذلك تمام المغايرة ~~بامتداد العناق إلى أن ترعى ثم جفرة من حين ترعى هذا ما اقتضاه كلامهما لا ~~ما أفاده - رحمه الله - بصري وقد يجاب بأن قولهما من حين تولد إلخ أرادا به ~~من تمام زمن مبدؤه وقت الولادة ومنتهاه وقت الشروع في الرعي كما تقدم ~~الإشارة إليه من المغني (قوله: والضبع إلخ) وفي الثعلب شاة وفي الضب وأم ~~حبين بضم المهملة وفتح الموحدة وهي دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن جدي ~~مغني ونهاية عبارة الونائي ففي الثعلب شاة والحديثان الدالان على تحريمه ~~ضعيفان ويكنى أبا الحصين ومنه سمور وسنجاب كما قاله السيد الشلبي وفي الضب ~~جدي أو خروف ومنه أم حبين اه. # (قوله: أي والصيد) إلى قوله قال في المجموع في النهاية إلا قوله كما يأتي ~~إلى ولو حكم وقوله: وقيل إلى أنه لا نظر وكذا في المغني إلا قوله أو وتاب ~~إلى ولو حكم (قوله: ولا أحد من الصحابة) شامل للواحد ولعله غير مراد على ~~الإطلاق سم عبارة المغني والنهاية قال في الكفاية أو عن صحابي مع سكوت ~~الباقين. اه. # قول المتن (عدلان) أي ولو ظاهرا أو بلا استبراء سنة فيما يظهر نهاية وفتح ~~الجواد عبارة الونائي ولو كانت عدالتهما ظاهرة كما في النهاية وشرحي ~~الإرشاد وقال في الحاشية أي وشرح العباب العدالة الباطنة. اه. # (قوله: ويجب كونهما فطنين فقيهين إلخ) وواضح أن الفقيه يدركه، وإن لم يصل ~~لرتبة الاجتهاد المطلق شرح العباب. اه سم (قوله: وإن لم يفسق إلخ) والذي ~~يظهر جواز اعتماد الفاسقين القاتلين معرفة أنفسهما إذا وثق كل بمعرفة الآخر ~~فظن صدقه بل يظهر جواز اعتماد غير الفاسقين أيضا معرفتهما إذا وثق بهما ~~واعتقد صدقهما ويكون اشتراط عدالتهما لوجوب قبول خبرهما مطلقا لا لصحة ~~معرفتهما إذ لا تتوقف على العدالة ولا ليصح حكمهما إذ ليس هذا حكما حقيقة ~~بل هو من قبيل الإخبار حقيقة سم. # (قوله: ويؤخذ من إطلاقهم إلخ) عبارة الأسنى ms2930 والمغني والنهاية وعلل ~~الماوردي وغيره وجوب اعتبار الفقه بأن ذلك حكم فلم يجز إلا بقول من يجوز ~~حكمه ومنه يؤخذ PageV04P187 # أنه لا يكتفى بالخنثى والمرأة والعبد. اه. زاد الإيعاب وهو متجه ثم رأيت ~~جمعا اعتمدوه. اه. # (قوله: إن لم يفسق بقتله) أي بأن كان خطأ أو لاضطرار إليه لا تعديا نهاية ~~ومغني قال ع ش قول: م ر أو لاضطرار إلخ قضيته أن المحرم المضطر إذا ذبح ~~صيدا لاضطراره وجبت عليه قيمته كما تجب على المضطر بدل ما أكله من طعام ~~غيره وبه صرح في البهجة وشرحها وسيأتي أن مذبوحه لذلك لا يكون ميتة بل يحل ~~له ولغيره. اه. # (قوله: إذ هو) أي تعمد قتل الصيد في الحرم (قوله: أو تاب) عطف على قوله ~~قبل إن لم يفسق سم (قوله: إذ الظاهر أنه لا يشترط هنا استبراء إلخ) أي ~~فيحكمان به حالا ولا يتوقف على استبراء ع ش (قوله: كان مثليا) أي؛ لأن ~~معهما زيادة علم بمعرفة دقيق الشبه (وقوله: تخير) أي كما في اختلاف ~~المفتيين نهاية ومغني أي المجتهدين أما غيرهما فينبغي أن من غلب على ظنه ~~صدقه في إصابة المنقول أخذ بقوله، وإلا لم يأخذ بقول واحد منهما للتعارض ع ~~ش (قوله: ونحوه إلخ) أي كالفواخت واليمام والقمري وكل ذي طوق نهاية ومغني ~~(قوله: عب) أي شرب الماء بلا مص (وهدر) أي رجع صوته وغرد مغني عبارة باعشن ~~أي شرب الماء جرعا بلا مص ولا تنفس بخلاف غير الحمام فيشربه قطرة بعد قطرة ~~جرعا بعد جرع وهدر أي رجع صوته وبعضهم اقتصر على العب وهو كاف . اه. # (قوله: بالشاة) أي من ضأن أو معز نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر بالشاة ~~إلخ ظاهر إطلاقه أنه يعتبر فيها إجزاؤها في الأضحية. أقول: وقياس قولهم ~~فيما له مثل من الصيد أن في الكبير كبيرا وفي الصغير صغيرا أنه يجب هنا في ~~الحمامة الكبيرة شاة مجزئة في الأضحية. اه. وعبارة الونائي وفي الحمام شاة، ~~وإن لم تجز في الأضحية ms2931 ففي الفرخ الصغيرة وفي باقي الطيور القيمة، سواء صغر ~~كالزرزور والبلبل والصعوة والجراد والقنبرة أو كبر كالإوز والبط والكركي ~~والحبارى. اه. ويجيء عن سم ما يوافقه. # (قوله: لتوقيف بلغهم) أي من الشارع، وإلا فالقياس إيجاب القيمة نهاية ~~(قوله: إذ كل يألف البيوت إلخ) قال في شرح الروض والمغني وهذا إنما يأتي في ~~بعض أنواع الحمام إذ لا يأتي في الفواخت ونحوها. اه. # (قوله: يجب رعاية الأوصاف إلخ) أي فيلزم في الكبير كبير وفي الصغير صغير ~~وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المعيب معيب إن اتحد ~~جنس العيب ولو اختلف محله كأن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار ~~فإن اختلفا كالعور والجرب فلا وفي السمين سمين وفي الهزيل هزيل كما في ~~المجموع ولو فدى المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم أو الهزيل بالسمين فهو ~~أفضل ويجزئ فداء الذكر بالأنثى وعكسه لكن الذكر أفضل للخروج من الخلاف أسنى ~~ومغني ونهاية. # (قوله: وهو أفضل) أي فداء الأدنى بالأعلى (قوله: ولا يجزئ معيب عن معيب) ~~أي عند اختلاف جنس العيب ويجب في الحامل حامل ولا تذبح بل تقوم بمكة محل ~~ذبحها ويتصدق بقيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما فإن ألقت جنينا ميتا ~~وماتت فكقتل الحامل، وإن عاشت ضمن نقصها وهو ما بين قيمتها حاملا وحائلا أو ~~حيا وماتا ضمنهما أو مات دونها ضمنه وضمن نقصها المذكور شرح الروض ونهاية ~~ومغني (قوله: وسواء عور العين في الصيد أو المثل) لعل أو بمعنى الواو، وأن ~~المراد أنه لا يجزئ كثير العور عن قليله (قوله: ولا نظر إلخ ) عطف على قوله ~~لا فرق إلخ (قوله: ثم قال) أي في المجموع (قوله: الخلاف فيما إلخ) مبتدأ ~~وخبر (قوله: فإن كان) أي وجد (قوله: فهو) أي صاحب المجموع (وقوله: منه) أي ~~من كلام الإمام وكذا ضمير؛ لأنه (وقوله: ويوجه) أي ما قدمه المصنف في ~~المجموع من أن المعتمد أنه لا فرق إلخ (قوله: مع ذلك) أي مع النقص في ~~القيمة أو الطيب ms2932 (قوله: أعرضوا) أي المحققون (قوله: والثاني إلخ) معطوف على ~~قوله فالأول بقسميه إلخ. # (قوله: مما لا نقل) إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله أو ~~التلف إلى كما حكمت. (قوله: والعصافير) أي وبقية الطيور غير PageV04P188 # الحمام سواء أكان أكبر جثة منه أم أصغر أم مثله نهاية ومغني (قوله: بمحل ~~الإتلاف إلخ) أي لا بمكة على المذهب مغني (قوله: أو التلف) لعل أو للتوزيع ~~والأول عند المباشرة والثاني عند التسبب واليد (قوله: كالحمام) الكاف ~~استقصائية إن أريد بالحمام ما يشمل أنواعه عبارة النهاية والمغني وهو ~~الحمام. اه. # (قوله: كما مر) أي آنفا (قوله: أن يحل إلخ) بدل من الضعيف فكان الأولى ~~تقديمه على قوله كما بيناه أي ضعف حل أكله. (قوله: ولم يبيناه إلخ) أي ~~البناء المذكور (قوله: وثم) عطف على هنا ش اه سم أي في قوله مما هنا (قوله: ~~وإلحاق) إلى المتن في المغني (قوله: وعلل إلخ) . # (فروع) لو أزال إحدى منعتي النعامة ونحوها وهما قوة عدوها وطيرانها اعتبر ~~النقص؛ لأن امتناعهما في الحقيقة واحد فالزائل بعض الامتناع فيجب النقص لا ~~الجزاء الكامل ولو جرح ظبيا واندمل جرحه بلا إزمان فنقص عشر قيمته فعليه ~~عشر شاة لا عشر قيمتها تحقيقا للمماثلة فإن برئ ولا نقص فيه فالأرش بالنسبة ~~إليه كالحكومة بالنسبة إلى الآدمي فيقدر القاضي فيه شيئا باجتهاده مراعيا ~~في اجتهاده مقدار الوجع الذي أصابه وعليه في غير المثلي أرشه ولو أزمن صيدا ~~لزمه جزاؤه كاملا كما لو أزمن عبدا لزمه كل قيمته فإن قتله محرم آخر فعلى ~~القاتل جزاؤه مزمنا أو قتله المزمن قبل الاندمال فعليه جزاء واحد أو بعده ~~فعليه جزاؤه مزمنا ولو جرح صيدا فغلب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث ~~لم يجب عليه غير الأرش؛ لأن الأصل براءة ذمته عما زاد مغني زاد الأسنى ~~والنهاية ويلزم الجماعة المشتركين في قتل صيد والقارن القاتل للصيد جزاء ~~واحد، وإن كان الصيد حرميا لاتحاد المتلف وشريك الحلال في قتل صيد يلزمه ~~النصف من ms2933 الجزاء ولا شيء على الحلال ولو اشترك محرم ومحلون لزمه من الجزاء ~~بقسطه على عدد الرءوس. اه قال ع ش قوله: م ر مقدار الوجع إلخ أي فإن لم يكن ~~له مقدار أصلا فلا شيء عليه في مقابلته. اه. . # (قوله: ولو على الحلال) إلى قوله أي قبل مضي إلخ في النهاية والمغني ~~(قوله: ولو على الحلال) في هذه الغاية ما مر في مبحث اصطياد قول المتن (قطع ~~نبات الحرم) أي الرطب نهاية ومغني (قوله: وإن نقل إلخ) عبارة النهاية ولو ~~غرست شجرة حرمية في الحل أو عكسه لم تنتقل الحرمة عنها في الحل ولا إليها ~~في الثانية بخلاف صيد دخل الحرم إذ للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته بخلاف ~~الصيد فاعتبر مكانه. اه. # (قوله: أو كان ما بالحل إلخ) تقديره أو كان ما بالحل منه الذي قطع من نوى ~~ما بالحرم فتأمله تعرفه فإن بذلك يندفع صعوبة هذا العطف لفظا ومعنى فأدركه ~~سم ويمكن أن يقال إن هذا العطف باعتبار المعنى فإنه في قوة أو كان أي كونه ~~ثابت الحرم باعتبار أصله قول المتن (الذي لا يستنبت) بالبناء للمفعول أي ما ~~من شأنه أن لا يستنبته الآدميون بأن ينبت بنفسه كالطرفا شجرا كان أو غيره ~~كذا في المغني والنهاية ومقتضاه أن ما هو كذلك لو استنبت فله حكم ما لا ~~يستنبت ويؤخذ منه أن ما من شأنه أن يستنبت يجري عليه حكمه، وإن نبت بنفسه ~~وهذا مخالف لظاهر كلام الشارح - رحمه الله تعالى - في الصورتين بصري أقول ~~بل الظاهر أن المراد بالاستنبات هنا نفيا، وإثباتا ما شأنه ذلك كما في ~~باعشن وعبارة الونائي وسواء في الشجر المستنبت والنابت بنفسه، وأما غيره ~~فشرطه أن ينبت بنفسه بخلاف ما يستنبت منه كحبوب وغيرها مما يأتي ولو استنبت ~~ما ينبت بنفسه غالبا أو عكسه فالعبرة بالأصل. اه. # (قوله: وإن كان بعض مغرسه إلخ) أي أصله فيحرم قطع شجرة أصلها في الحل ~~والحرم تغليبا للحرمة نهاية وونائي (قوله: أو حشيشا) قال في المجموع، ~~وإطلاق الحشيش ms2934 على الرطب مجاز فإنه حقيقة في اليابس، وإنما يقال للرطب كلأ ~~وعشب نهاية (قوله: رطبا) حال من قوله شجرا أو حشيشا أو من قول المصنف نبات ~~الحرم وهو أحسن (قوله: ومثله) أي القطع سم (قوله: يضر بالشجر) من أضر فهو ~~بضم الياء ع ش (قوله: لكن قضية قول المجموع إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو ~~أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان ~~فيه فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فعليه الضمان فإن أخلف ~~مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان كما لو قلع سن مثغور فنبت ونقل في PageV04P189 # المجموع اتفاقهم على جواز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه. وقضيته أنه لا ~~يضمن الغصن اللطيف، وإن لم يخلف. قال الأذرعي: وهو الأقرب قال الشيخ: لكنه ~~مخالف لما مر. انتهى والأوجه حمل ما هنا على ما هناك. اه. # وعبارة الكردي على بافضل واختلفوا في عود السواك هل يجوز أخذه مطلقا أو ~~بشرط أن يخلف وعلى الجواز هل يجب الضمان إن لم يخلف؟ . ثلاثة آراء متكافئة ~~أو قريبة التكافؤ، والحاصل أن المراتب أربع أحدها ما لا يضمن مطلقا وهو ما ~~احتاج إليه من الحشيش الأخضر والإذخر وكذا عود السواك بناء على ما سبق ~~ثانيها ما لا يضمن إذا أخلف في سنة انقطع مثله، وإلا ضمن وهو غصن الشجر. ~~ثالثها ما لا يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش الأخضر المقطوع لغير حاجة. ~~رابعها ما يضمن مطلقا، وإن أخلف في حينه وهو قطع الشجر الأخضر من أصله. اه. # (قوله: خلافه) وهو الفرق بين نحو السواك مما يحتاج إليه وبين غيره في ~~التفصيل المذكور على ما هو ظاهر سياقه، وعدم الفرق بينهما في جواز الأخذ ~~بلا ضمان مطلقا كما مر عن النهاية والمغني وعلى كل يمكن رفع المخالفة بأن ~~قول المجموع ونحوه المتبادر في غصن لطيف يخلف الإخلاف المذكور يفيد اشتراط ~~ذلك الإخلاف فيه وفيما عطف هو عليه وهو السواك (قوله: بأن هذا) ms2935 أي نحو عدد ~~السواك (قوله: ليست كذلك) أي لا يحتاج إليها على العموم (قوله: ولو قيل ~~إلخ) أقره الكردي والونائي (قوله: أما اليابس إلخ) أي شجرا كان أو حشيشا ~~بصري عبارة المغني والنهاية وخرج بالرطب الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه ~~والشجر اليابس فيجوز قطعه وقلعه والفرق بين الشجر والحشيش في القلع أن ~~الحشيش ينبت بنزول الماء عليه ولا كذلك الشجر. اه. # (قوله: فساد منبته إلخ) أي الحشيش اليابس (قوله: فسيأتي) أي تخصيصه بغير ~~الشجر كبر وشعير فلمالكه قطعه وقلعه مغني (قوله: لندرته إلخ) يمنعه ~~المشاهدة كثرة وقوعه في أنواع من الشجر في سني شدة الشتاء إلا أن يفرض ~~كلامه في الحرم بخصوصه بقرينة المقام (قوله: أي بقطع وقلع النبات) أي نبات ~~الحرم الرطب وهو شامل للشجر كما مر فقوله: وبقطع أشجاره من ذكر الخاص بعد ~~العام للاهتمام نهاية ومغني (قوله: بدليل قوله إيضاحا إلخ) قد يقال بل هذا ~~دليل على أنه أراد بالنبات هنا وهناك ما عدا الشجرة لكن يلزم عدم تعرضه ~~لحرمة التعرض للشجر إلا أنه يفهم من حرمة التعرض للنبات ويحتمل أن عطف ~~ويقطع أشجاره على قوله به أي بقطعه مثلا من عطف الأخص سم أي كما جرى عليه ~~النهاية والمغني (قوله: بشرطه) وهو أن يخلف مثله في سنة القطع (قوله: إن ~~أخلف إلخ) أي مثله (وقوله: وإلا) أي، وإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله ~~لا في سنته نهاية قال ع ش قوله: أو أخلف لا مثله إلخ قضيته أنه لو أخلف في ~~سنته دونه ضمنه ضمان الكل لا التفاوت بين المقطوع وما أخلف. اه. # (قوله: ويسقط) إلى قوله ما لم يقطعه إلخ في النهاية والمغني (قوله: إذا ~~نبت) عبارة النهاية ولا تضمن حرمية نقلت من الحرم إليه إن نبتت وكذا إلى ~~الحل لكن يجب ردها محافظة على حرمتها، وإلا ضمنها كما قاله جمع واعتمده ~~السبكي وغيره أي بين قيمتها محترمة وغير محترمة ومن قلعها من الحل استقر ~~عليه ضمانها وفهم مما مر أنه ms2936 لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل نظرا ~~لأصله، وإن ضمن صيدا فوقه لذلك. اه. أي لكونه في هواء الحرم. # (قوله: ما لم يقطعه فيخلف إلخ) جزم به الونائي (قوله: كما اقتضاه ~~إطلاقهم) قد يحمل إطلاقهم على ما ذكروه في الغصن م ر اه سم (قوله: وكان ~~الفرق بينه) أي بين الحشيش المخلف ولو بعد سنين فلا يضمن (قوله: يضمن، وإن ~~أخلف إلخ) وفاقا للنهاية والمغني. # (قوله: أن الشجر يحتاط له أكثر إلخ) كان ينبغي أن يزيد قوله: وكذا غصنه ~~يحتاط له إذ لا فرق فيه بين المستنبت وغيره بخلاف الحشيش (قوله: وفي قلع) ~~إلى قوله وفيه نظر PageV04P190 # في النهاية إلا قوله، وإن لم يتناه إلى المتن وقوله: كما اقتضاه إلى ~~وتجزئ (قوله: أو قطع الشجرة إلخ) أي، وإن أخلفت شرح الإرشاد اه سم ومر آنفا ~~في الشرح مثله (قوله: تجزئ في الأضحية) وفاقا للأسنى والنهاية ونقل في ~~المغني كلام الاستقصاء مع توجيهه الآتي، وأقره. اه. بصري (قوله: وحيث ~~أطلقنا إلخ) مقول القول (قوله: وتجزئ البدنة) إلى قوله وفيه نظر في المغني ~~إلا قوله مردود إلى والأصل (قوله: وتجزئ البدنة هنا أيضا) وقياس ذلك ~~إجزاؤها كالبقرة عن الشجرة الصغيرة سم (قوله: بخلافه في جزاء الصيد) شامل ~~للمثلي وغيره كما في الحمام وهو حاصل ما اعتمده كما ستسمعه وعبارة الروض في ~~باب الدماء حيث أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية إلا في جزاء ~~الصيد المثلي أي فلا يشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها بل يجب في ~~الصغير صغير والكبير كبير والمعيب معيب بل لا تجزئ البدنة عن شاته أي ~~المثلي. اه. وفي شرحه وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء ~~المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام أي فيشترط كونه كالأضحية في سنها ~~وسلامتها. اه. وطالما توقفت في ذلك حتى رأيت الشارح قال في شرح العباب في ~~باب الدماء: تنبيه: وقع لشيخنا هنا في شرح الروض أنه قال وعدل عن تعبير ~~الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ms2937 ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام ~~انتهى. # وفيه إيهام نبهت عليه في شرح قول المصنف وفي الحمام شاة، وقوله: ولا تجزئ ~~بدنة عن شاته فاحذره. انتهى. # وقال في شرح الأول بعد كلام وبه يعلم أنه لا يشترط في الشاة هنا أي في ~~الحمام كونها مجزئة في الأضحية خلاف ما أوهمه كلام الروض في الدماء، وإن ~~أقره شيخنا. اه. وقال في شرح الثاني وقضية قوله شاته أي المثلي إجزاء ~~البدنة عن الشاة في الحمام؛ لأنه ليس مثليا وهو ظاهر إن قلنا إن الصغير أي ~~من الحمام تجب فيه شاة تجزئ في الأضحية والمنقول في المجموع عن الأصحاب أن ~~الصغير تجب فيه شاة صغيرة اعتبارا لجنس المماثلة فيه كسائر المثليات فلا ~~تجزئ البدنة عن شاته أيضا كما اقتضاه ما تقرر خلافا لما يوهمه كلام شيخنا ~~كالروض كما يأتي. انتهى اه. # سم ومر عن الونائي ما يوافقه (قوله: وزعم الاستقصاء إلخ) أقره المغني ~~عبارته ولم يتعرض الشيخان لسن البقرة وفي الاستقصاء لا يشترط إجزاؤها في ~~الأضحية بل يكفي فيها التبيع، وأما الشاة فلا بد أن تكون في سن الأضحية قال ~~الإسنوي وكان الفرق أن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السن بخلاف البقرة ~~بدليل التبيع في الثلاثين منها. اه. # (قوله: إجزاء التبيع) أي في الشجرة الكبيرة خلافا لما يوهمه PageV04P191 # صنيعه (قوله: وتوجيهه) يعني توجيه الإسنوي ما زعمه الاستقصاء (قوله: ولم ~~يعهد إيجاب شاة) تقدم في الزكاة قول المصنف وفي الصغار صغيرة في الجديد سم ~~(قوله: في ذلك) أي قول المصنف ففي الشجرة الكبيرة بقرة إلخ (قوله: وبحث ~~الزركشي إلخ) نقل شيخ الإسلام في الغرر والأسنى بحث الزركشي عنه، وأقره ~~وتبعه على ذلك صاحبا النهاية والمغني بل استوجهه الشارح - رحمه الله تعالى ~~- في فتح الجواد من غير عزوه إليه فقال والأوجه أن ما جاوز سبعها ولم ينته ~~إلى الكبيرة يجب فيه شاة أعظم من تلك. اه بصري واعتمده الونائي. (قوله: ~~أعظم من الواجبة إلخ) وينبغي أن تراعى في العظم النسبة بين الصغيرة ms2938 وما زاد ~~عليها ولم ينته إلى حد الكبيرة فإذا كان قيمة المجزئة في الصغيرة درهما ~~والزائدة عليها في المقدار بلغت نصف الشجرة اعتبر في الشاة المجزئة فيها أن ~~تساوي ثلاثة دراهم ونصف درهم؛ لأن الصغيرة بسبع من الكبيرة تقريبا وهذه ~~مقدار النصف والتفاوت بينهما سبعان ونصف سبع ونظير هذا ما مر في الزكاة من ~~أنه يشترط في الفصيل أو ابن اللبون زيادة قيمته على المأخوذ في خمس وعشرين ~~بما بينهما من التفاوت ع ش (قوله: على أنه لم يبين ما ضابط ذلك إلخ) تقدم ~~آنفا عن ع ش بيانه، وأنه أي العظم من حيث القيمة. (قوله: وضبطهم إلخ) ~~(وقوله: وليس ما هنا إلخ) كل منهما استئناف بياني. # قول المتن (والمستنبت) بفتح الموحدة وهو ما استنبته الآدميون من الشجر ~~نهاية ومغني قول المصنف (والمستنبت كغيره) قضيته امتناع قطع جريد نخل الحرم ~~حتى المملوكة خصوصا والجريد لا يخلف ثم رأيت شيخنا بهامش شرح المنهج قال ~~اقتضى كلامه كغيره أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع جريدة من نخل الحرم ولو ~~كانت ملكا له إلا أن يكون أصلها قد أخذ من الحل وغرس في الحرم، وأما السعف ~~فيجوز للحاجة؛ لأنه ورقها. انتهى اه سم ويأتي عن ع ش جواز قطعها إذا أضرت ~~بالنخل وعن البصري ما يوافقه. # (قوله: من الشجر) إلى قوله ولنحو البيع في النهاية إلا قوله: بأن يأخذ ~~إلى المتن، وإلى قول المتن وكذا إلخ في المغني إلا ما ذكر (قوله: من الشجر ~~الحرمي) ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم أصلها نهاية ومر في ~~الشرح مثله وزاد الونائي وكذا كل ما تولد من حرمية ولو في الحل فله حكم ~~الحرمية. اه. قال ع ش قوله: م ر ثبت لها إلخ قياسه أنه لو غرس في الحرم ~~نواة من شجرة حلية لم تثبت الحرمة لها وقد يشمله قول حج أما ما استنبت في ~~الحرم إلخ. اه. (قوله: المعلوم) أي الغير (قوله: وهو) أي غير المستنبت وكان ~~الأولى أنه (قوله: ms2939 في الحرمة إلخ) متعلق بكاف كغيره في المتن (قوله: ففيه ~~إلخ) أي في قطع أو قلع المستنبت (قوله: غيره) أي من الزرع وكالزرع ما نبت ~~بنفسه نهاية قال ع ش قوله: ما نبت بنفسه لعل المراد ما من شأنه أن يستنبته ~~الناس كحنطة حملها سيل أو هواء. اه. # (قوله: كالبقل إلخ) عبارة غيره من الشروح وكذا ما ينبت بنفسه إن كان مما ~~يتغذى به كالنقلة والرجلة؛ لأنه في معنى الزرع. اه. # (قوله: والرجلة) أي والخبيزة ع ش قول المتن (قوله: ويحل الإذخر) ظاهر ~~إطلاق المصنف جواز تصرف الآخذ لذلك بجميع التصرفات من بيع أو غيره وهو ما ~~عبر عنه الوالد - رحمه الله تعالى - في فتاويه بقوله قد يقال يجوز بيعه ~~لخبر العباس إلا الإذخر فيشمل من أخذه لينتفع بثمنه وقد قالوا إن الإذخر ~~مباح ثم عقبه بقوله ويجاب بأنه إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة وقد قالوا لا ~~يجوز بيع شيء من شجر الحرم والنقيع كذا في النهاية فيكون المنع هو المستقر ~~عليه رأي والده - رحمه الله تعالى - وهو خلاف ما نقله في المغني عبارته ~~وظاهر إطلاق المصنف أن آخذه يتصرف فيه بجميع التصرفات من بيع وغيره وبه ~~أفتى شيخي. اه. ثم رأيت ابن قاسم نقل كلام الفتاوى ثم قال ومن جوابه يعلم ~~اعتماده منع البيع. انتهى اه بصري. (قوله: قطعا وقلعا) ذكر المحب في شرح ~~التنبيه أنه يجوز قطع ما يتغذى به من نبات الحرم غير الإذخر كالبقلة ~~المسماة عند أهل PageV04P192 # مصر بالرجلة ونحوها؛ لأنه في معنى الزرع انتهى طبقات السبكي. اه بصري. # وتقدم في الشرح وعن النهاية وغيره ما يوافقه (قوله: ولو لنحو البيع) ~~وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله: وكذا قطع) إلى المتن في النهاية (قوله: ~~قطع وقلع المؤذي) يدخل في إطلاقه النابت بين الزرع مما يضر إبقاؤه بالزرع؛ ~~لأنه مؤذ له بإتلاف ماله أو تعييبه بصري (قوله: وآذى المارة) مفهومه أن ~~الأغصان المضرة بالشجر نفسه ككثرة جريد النخل مثلا لا يجوز قطعه وينبغي ~~الجواز في هذه الحالة ms2940 لما فيه من الإصلاح ع ش أقول بل هي داخلة في إطلاق ~~المؤذي نظير ما مر آنفا عن السيد البصري قول المتن (كالعوسج) جمع عوسجة نوع ~~من الشوك نهاية ومغني (قوله: وإن لم يكن إلخ) أي المؤذي (قوله: بأنه) أي ~~النهي (مخصوص) أي بغير المؤذي (قوله: على أن الفرق إلخ) خبر أن محذوف أي إن ~~الفارق بين الشوك والفواسق الخمس ثابت. فقوله: إن لتلك إلخ علة لثبوت الفرق ~~ويحتمل أنه هو الخبر ولا حذف. # (قوله: وزعم أن الشوك إلخ) أجاب به شيخ الإسلام في عامة كتبه وقول الشارح ~~- رحمه الله تعالى - يرده قولهم إلخ محل تأمل إذ التعميم المفهوم مما ذكروه ~~باعتبار المحل وهو لا ينافي التخصيص باعتبار النوع فحاصله أن المؤذي وهو ما ~~من شأنه ذلك غالبا لا يحرم مطلقا ومقابله يحرم مطلقا ثم رأيت المحشي سم ~~أشار إلى نحو ذلك بصري وقوله: أجاب به شيخ الإسلام أي ووافقه النهاية فقال ~~وما اعترضه أي الجواب المذكور السبكي بأنه لا يتناول غيره فكيف يجيء ~~التخصيص يرد بأنه متناول لما في الطرقات وغيره فيخص بغير ما في الطرقات؛ ~~لأنه لا يؤذي اه قال الرشيدي قوله: يرد بأنه إلخ هذا الرد لا يلاقي اعتراض ~~السبكي إذ هو مبني على أن الشوك كله مؤذ أي إما بالفعل أو بالقوة ومن ثم رد ~~الشهاب حج هذا الرد بقولهم لا فرق إلخ. اه. وبه يرد الحاصل المار عن البصري ~~(قوله: والخبر مخصوص بالمؤذي) فيه نظر بل الموافق للمعنى والخبر مخصوص بغير ~~المؤذي أي مقصور عليه اللهم إلا أن يتعسف ويقال المراد أن الخبر مخصوص ~~بالمؤذي أي بسبب إخراج المؤذي عنه أي مقصور على بعض أفراده، وهو ما عدا ~~المؤذي بسبب إخراج المؤذي عنه سم (قوله: الصريح في أن المراد إلخ) قد يمنع ~~صراحته في ذلك؛ لأن ما ليس بالطريق قد يؤذي بالفعل من يدخل محله لغرض ما ~~وقد لا يؤذي كذلك فقولهم المذكور لا ينافيه التخصيص بالمؤذي بالفعل؛ لأن ما ~~ليس بالطريق لم ينحصر في ms2941 المؤذي بالقوة فليتأمل سم أقول في المنع المذكور ~~نظر لا يخفى ولو سلم فلا محال أنه كالصريح في ذلك وهو كاف في الرد. # . (قوله: أي نابته الحشيش) أي ونحوه نهاية ومغني وهذا قد يخالف قول ~~الشارح لا الشجر كما نبه ع ش عليه (قوله: قلعا أو قطعا) اقتصر النهاية ~~والمغني على القطع (قوله: التي عنده إلخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا PageV04P193 # للنهاية (قوله: ولو للمستقبل) هنا وفيما بعد أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~وبأنه لا يشترط وجود المرض سم عبارة النهاية وظاهر كلام المصنف أن جواز ~~أخذه للدواء والعلف لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز ليستعمله عند وجوده ~~قال الإسنوي وتبعه جماعة وهو المتجه، وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ~~فهو المعتمد، وإن خالف فيه بعضهم. اه. (قوله: ذلك كما يحل إلخ) في هذا ~~القياس بالنسبة إلى القلع ما لا يخفى (قوله: كما يحل تسريحها إلخ ) عبارة ~~النهاية والمغني وشرح الروض ويجوز رعي حشيش الحرم بل وشجره كما نص عليه في ~~الأم بالبهائم. اه. قول المتن (والدواء) أي كحنظل وسنا والتغذي كرجلة وبقلة ~~نهاية ومغني، وأسنى (قوله: لا قبله إلخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا ~~للنهاية (قوله: للحاجة إليه) ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة نهاية ومغني، ~~وأسنى (قوله: وأخذ منه) أي مما ذكره الغزالي (قوله: وأفهم كلامه) إلى قوله ~~وقول القفال في النهاية والمغني (قوله: كلامه) أي المصنف (قوله: عدم حل ~~أخذه لبيعه إلخ) يؤخذ منه كما قال الزركشي وغيره أنا حيث جوزنا أخذ السواك ~~لا يجوز بيعه أسنى ونهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر أنا حيث جوزنا أخذ ~~السواك لا يجوز بيعه معتمد وهل يجوز له أخذ عوض في مقابلة رفع اليد عن ~~الاختصاص أو لا فيه نظر والأقرب الأول. اه. # (قوله: وينبغي إلخ) وفاقا للنهاية والمغني. ### | [فرع إخراج شيء من تراب الحرم الموجود فيه] # (قوله: ويحرم أيضا) إلى قوله وكان الفرق في النهاية والمغني إلا قوله قال ~~إلى أو ما عمل وما أنبه عليه (قوله: ms2942 من تراب الحرم) أي دون مائه ع ش عبارة ~~المغني بخلاف ماء زمزم كما مر. اه. أي أنه يسن نقله تبركا للاتباع ونائي ~~(قوله: الموجود فيه إلخ) أقول يؤخذ منه أن نحو الشجر كذلك فكل شجرة وجدت في ~~الحرم حرم التعرض لها بما مر ما لم يعلم أنها من الحل، وهو واضح نظرا ~~للغالب بصري (قوله: الآن) أي في زمن ابن حجر، وأما في زماننا هذا وهو عام ~~سبع وثلاثين ومائتين، وألف فمن الحرم كما حررنا ذلك محمد صالح الرئيس ~~(قوله: أو ما عمل منه) أي كأواني الخزف قال الشيخ عبد الرءوف ما لم يضطر ~~إليه بأن لم يجد غيرها حسا أو شرعا. انتهى اه ونائي. (قوله: أو ما عمل منه) ~~لو أخره عن الأحجار كان أولى وكأنه نظر إلى الغالب من أن ترابه هو الذي ~~يعمل منه لا غير بصري ويمكن أن يستغني عن ذاك بعطفه على منه (قوله: فيلزمه ~~رده إلخ) أي فإن لم يفعل فلا ضمان؛ لأنه ليس بنام فأشبه الكلأ اليابس نهاية ~~قال ع ش قوله: م ر فأشبه الكلأ إلخ أي في مجرد عدم الضمان وهل يحرم نقله ~~إلى غير الحرم كترابه أم لا؟ . فيه نظر والأقرب الأول. اه. # (قوله: وبالرد إلخ) شامل لرد المنكسر سم (قوله: بخلاف عكسه إلخ) وظاهر أن ~~محله إذا لم يكن لحاجة بناء ونحوه نهاية أي فإن كان لذلك كان مباحا ع ش ~~عبارة البصري أقول يدخل في قوله م ر ونحوه طين الممدرة بناء على ما نقله - ~~رحمه الله تعالى - من أنها من الحل أي فلا يكون إدخاله مكروها ولا خلاف ~~الأولى. اه. # (قوله: يكره إلخ) أي كما في الروضة أو خلاف الأولى كما في المجموع وهو ~~الظاهر مغني ونهاية وأسنى (قوله: عكسه) وهو إدخال تراب الحل أو حجره إليه ~~أي الموجود في الحل ما لم يعلم أنه من الحرم أخذا من نظيره السابق بصري ~~(قوله: وكان الفرق إلخ) ويحرم أخذ طيب الكعبة فمن أراد التبرك بها مسحها ~~بطيب ms2943 نفسه ثم أخذه، وأما سترتها فالأمر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض ~~مصارف بيت المال بيعا وعطاء لئلا تتلف بالبلى وبهذا قال ابن عباس وعائشة ~~وأم سلمة وجوزوا لمن أخذها لبسها ولو جنبا وحائضا مغني زاد النهاية وذلك ~~إذا كساها الإمام من بيت المال فإن وقفت تعين صرفها في مصالح الكعبة جزما، ~~وإن وقف شيء على أن PageV04P194 # تؤخذ من ريعه وشرط الواقف شيئا من بيع أو إعطاء أو نحو ذلك اتبع، وإلا ~~فإن لم يقفها الناظر فله بيعها وصرف ثمنها في كسوة أخرى فإن وقفها فيأتي ~~فيه ما مر وبقي قسم آخر وهو الواقع اليوم وهو أن الواقف لم يشترط شيئا وشرط ~~تجديدها كل سنة مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة لما كانت تكسى ~~من بيت المال ورجح في هذا أن لهم أخذها الآن وقال العلائي لا تردد في جواز ~~بيعها والحالة هذه. اه قال ع ش. # قوله: م ر وقال العلائي لا تردد إلخ معتمد وقوله: في جواز بيعها إلخ أي ~~ممن يأخذها وهم بنو شيبة. اه. عبارة الونائي ولبني شيبة الآن بيع سترتها، ~~وأخذ ثمنها لأنفسهم. اه. # قول المتن (وصيد المدينة حرام) ويصير حراما كمذبوح المحرم ع ش عبارة سم ~~وقع السؤال هل مذبوحه ميتة والذي ظهر لي أنه ميتة؛ لأنه الأصل فيما حرم وهو ~~قياس صيد المحرم وحرم مكة بجامع الحرمة في كل وعدم الضمان هنا لإثم لا ~~ينافي ذلك ثم رأيت الشارح قال في شرح العباب ما نصه فجميع ما مر أي في صيد ~~الحرم المكي يأتي هنا بالنسبة للحرمة ويصير مذبوحه ميتة وغيرها ما عدا ~~الفدية. انتهى. اه. # (قوله: ونباته) إلى قول المتن ويتخير في النهاية والمغني إلا قوله على ~~التفصيل السابق (قوله: ونباته) أي أخذ نابته الرطب شجرا كان أو حشيشا قطعا ~~أو قلعا إلا ما استثنى من نبات حرم مكة (قوله: ونحو ترابه) أي الموجود في ~~الحرم ما لم يعلم إلخ أخذا مما سبق بصري (قوله: بذلك) متعلق بالأخبار سم ms2944 ~~(قوله: وهما حرتان) أي واللابتان الحرتان بفتح الحاء المهملة تثنية لابة ~~وهي أرض تركبها حجارة سود لابة شرقي المدينة ولابة غربيها مغني (قوله: وهو) ~~أي ثور (قوله: ومع كون ذلك إلخ) أي ما ذكر من صيد حرم المدينة ونباته ~~(قوله: لأنه يحل دخوله إلخ) أي ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة نهاية ومغني ~~(قوله: واختير القديم إلخ) عبارة النهاية والمغني والقديم أنه يضمن بسلب ~~الصائد والقاطع لشجرة واختاره المصنف في المجموع وتصحيح التنبيه لثبوت ذلك ~~عنه - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه مسلم في الشجر، وأبو داود في الصيد ~~وعلى هذا قيل إنه كسلب القتيل الكافر وقيل ثيابه فقط وقيل وصححه في المجموع ~~أنه يترك للمسلوب ما يستر به عورته والأصح أن السلب للسالب وقيل لفقراء ~~المدينة وقيل لبيت المال والنقيع بالنون وقيل بالباء ليس بحرم ولكن حماه ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لنعم الصدقة ونعم الجزية فلا يملك شيء من ~~نباته ولا يحرم صيده ولا يضمن ويضمن ما أتلفه من نباته؛ لأنه ممنوع منه ~~فيضمنه بقيمته قال الشيخان ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة وبحث المصنف ~~أنها لبيت المال. اه. قال الونائي والنقيع من ديار بني مزينة على نحو عشرين ~~ميلا من المدينة. اه. # (قوله: وجد الصائد) أي وقاطع الشجر بصري (قوله: بما عليه) متعلق بالضمان ~~عبارة المحلي جميع ما معه من ثياب وفرس ونحو ذلك وقيل ثيابه فقط. انتهت اه ~~بصري. # (قوله: دم ترتيب) أي لا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا عند العجز ونائي ~~(قوله: سماه) أي بدل الدم (قوله: في الحرم) شامل لصيد المحرم في غير الحرم ~~سم (قوله: ما لم يكن إلخ) راجع للمتن (قوله: فلا يذبح مثله) أي لنقص لحمها ~~مع فوات ما ينفع المساكين من زيادة قيمتها بالحمل شرح الروض اه بصري (قوله: ~~بل يتصدق بقيمة المثل إلخ) أي طعاما نهاية ومغني (قوله: وفي حكم المثل) كذا ~~في أصله - رحمه الله تعالى - ومراده ذي المثل فلو عبر بالمثلي لكان أولى ~~بصري (قوله: ما فيه ms2945 نقل إلخ) الأولى ما لا مثل له وفيه نقل (قوله: كما مر) ~~أي قبيل قول المصنف ففي النعامة بدنة (قوله: أي المذبوح) إلى قوله ويظهر في ~~النهاية والمغني إلا قوله ولو قبل سلخه إلى متساويا وقوله: لا الصيد إلى ~~المتن (قوله: أي المذبوح جميعه) أي من لحم وجلد وشعر وغيره بصري (قوله: على ~~ثلاثة) أي فأكثر باعشن (قوله: على ثلاثة) أي إن وجدوا اه كردي على بافضل ~~(قوله: يفرقه عليهم إلخ) أي مع النية حتما PageV04P195 # نهاية ومغني (قوله: متساويا أو متفاوتا) يفيد جواز تمليكهم جملته متفاوتا ~~سم (قوله: انحصروا إلخ) كالصريح في عدم ملك المنحصرين قبل الدفع، وأنه لا ~~يجب تعميمهم سم (قوله: الموجودون إلخ) وفي حاشية شرح الدماء لتلميذه ما ~~نصه، وأفهم كلامه أن الواجب صرفه إليهم، وإن كانوا خارجه بأن كان كل من ~~الصارف والمصروف إليه في الخارج وهو كذلك. انتهى. # وقال الفاضل المحشي سم عبارة العباب يجب التفرقة على المساكين في الحرم ~~قال شارحه قضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه والأوجه خلافه كما مر. اه. ~~وخالف م ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو وهم ~~عنه ثم فرقه عليهم خارجه انتهى كلام المحشي. اه بصري واعتمد الونائي مقالة ~~شرح العباب ويأتي نظيرها عن شرح الروض. # (قوله: ما لم يكن غيره أحوج) أي وإلا فهم أولى. اه كردي على بافضل (قوله: ~~لا يجوز إخراج المثل حيا) أي ولا أكل شيء منه نهاية ومغني قول المتن (وبين ~~أن يقوم المثل) أي بالنقد الغالب نهاية ومغني (قوله: وإن كان أحدهما) أي أو ~~كلاهما أخذا مما مر في شرح يحكم بمثله عدلان (قوله: منصوب بنزع الخافض) أي ~~بدراهم مغني (قوله: وذكرت) أي خص الدراهم بالذكر (قوله: بالنقد الغالب) ~~انظر لو غلب نقدان، وأحدهما أنفع سم أقول قضية قول الشارح الآتي، وأنها لو ~~اختلفت إلخ جواز اعتبار غير الأنفع فليراجع (قوله: عدل عنه) أي عن الذبح ~~وكذا ضمير مكانه (قوله: ذلك الوقت) أي وقت ms2946 الإخراج (قوله: وأنها لو اختلفت) ~~أي القيمة (باختلاف بقاعه) أي الحرم (قوله: يعني) إلى قوله فإن قلت في ~~النهاية والمغني إلا قوله ويأتي إلى المتن (قوله: ما ذكرته) أي قوله: ويظهر ~~أن المراد إلخ (قوله: أي لأجلهم) أي إذ الشراء لا يقع لهم نهاية ومغني ~~(قوله: بأن يتصدق إلخ) أي بأن يفرقه عليهم أو يملكهم جملته نظير ما مر كما ~~هو ظاهر بصري أي مع النية حتما نهاية ومغني (قوله: بأن يتصدق به عليهم) قد ~~يشمل ما لو تصدق به عليهم خارج الحرم وقد ذكر في شرح الروض عبارتين ثم قال ~~مع أن في التعبيرين معا إيهام أنهم لا يعطون خارج الحرم وليس مرادا فيما ~~يظهر. اه وسيأتي نظيره عن شرح العباب للشارح سم عبارة الونائي ويجزئ ~~إعطاؤهم خارج الحرم كما في الإمداد وشرح العباب خلافا للحاشية وم ر اه قال ~~محمد صالح الرئيس قوله: ويجزئ إعطاؤهم إلخ أي القاطنين دون غيرهم كما في ~~حاشية الكردي. اه. # (قوله: في غير دم التخيير والتقدير) أي كما هنا عبارة الروض وفي الطعام ~~لا يتعين لكل مد قال في شرحه بل تجوز الزيادة عليه والنقص منه وقيل يمتنعان ~~ومحل الخلاف في دم التمتع ونحوه مما ليس دمه دم تخيير وتقدير أما دم ~~الاستمتاعات ونحوه مما دمه دم تخيير وتقدير فلكل واحد من ستة مساكين الحرم ~~نصف صاع من ثلاثة آصع. انتهى. اه سم (قوله: قلت نعم بأن يموت إلخ) هذا ~~يقتضي أن المراد بقوله في السؤال جريان ذلك مجرد جريان الإطعام لا مع عدم ~~تعين المد لكل واحد لقوله وحينئذ يتعين إلخ سم (قوله: وحينئذ يتعين عد ~~التمتع إلخ) يتأمل مع ما مر عن شرح الروض الصريح في جواز الزيادة والنقص في ~~دم التمتع على الصحيح إلا أن يقال ذاك PageV04P196 # في الطعام المقدم على الصوم وهذا في الطعام البدل عنه بعد الموت سم ~~وقوله: ذاك في الطعام المقدم على الصوم أي على ما جرى عليه المنهاج كأصله، ~~وإلا فالمعتمد كما يأتي أن الواجب ms2947 على المتمتع ونحوه إنما هو الدم ثم الصوم ~~ولا إطعام قبله. (قوله: بأن المد فيه) أي فيما عداهما، (وقوله: أصل لا بدل) ~~يتأمل سم (قوله: مطلقا) أي سواء كان الزائد بعض مد أو مدا آخر (قوله: فإن ~~أحرم إلخ) تفريع على قول المصنف لهم (قوله: بعضهم) أي بعض الثلاثة مع ~~القدرة عليهم نهاية ومغني (قوله: المسلم) إلى قوله؛ لأن ما يخير في النهاية ~~والمغني إلا قوله لكنه الأولى لشرفه (قوله: المسلم) أي، وأما الكافر فيخير ~~بين شيئين فقط نهاية ومغني (قوله: بموضع الإتلاف إلخ) هو ظاهر إن أتلفه ~~حالا فلو أمسكه مدة ثم أتلفه فالظاهر أنه يضمنه ضمان المغصوب ع ش قول المتن ~~(طعاما) أي على مساكين الحرم وفقرائه فلا يتصدق بالدراهم (أو يصوم) أي عن ~~كل مد يوما ويكمل المنكسر نهاية ومغني (قوله: كما ذكر) أي يتصدق بقيمته ~~طعاما يجزئ في الفطرة على ثلاثة فأكثر من مساكين وفقراء الحرم متساويا أو ~~متفاوتا أو يصوم ولو في غير الحرم عن كل مد يوما ويكمل المنكسر. # (قوله: أو سبع بدنة إلخ) عبارة النهاية والمغني ويقوم مقامها بدنة أو ~~بقرة أو سبع من واحدة منهما. اه. # (قوله: كذلك) أي تجزئ في الأضحية (قوله: بالحرم) متعلق لكل من الذبح ~~والتمليك وراجع ما مر في الثاني عن البصري وسم (قوله: وقلبت هي) أي الهمزة ~~الساكنة (قوله: بالحرم) راجع ما مر فيه عن سم والونائي (قوله: وإعطاء كل ~~مسكين إلخ) أي وجوبا فلا ينافي ما تقدم في الإطعام عن الميت عوضا عن صوم ~~التمتع اللازم له كما ذكره - رحمه الله تعالى - آنفا بصري (قوله: هذه ~~الكفارة) أي كفارة الحلق وما عطف عليه عبارة ع ش أي الكفارة التي هي دم ~~تخيير وتعديل فيدخل فيه جميع الاستمتاعات. اه. وقوله: تعديل صوابه تقدير ~~(قوله: وقيس غير المعذور عليه إلخ) عبارة النهاية والمغني وقيس بالحلق ~~وبالمعذور غيرهما. اه. # (قوله: وكون هذه) إلى قوله فظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وقيل إلى ~~المتن وقوله: ومثله إلى المتن وكذا في ms2948 المغني إلا قوله نعم إلى المتن ~~(قوله: وكون هذه الستة) كأنه عد مبيت مزدلفة أو منى واحدا بالنسبة لعد ~~الستة واثنين بالنسبة لعد العشرة سم عبارة البصري كونها ستة بالنظر لعد ~~المبيتين واحدا فالأولى التعبير بالسبعة. اه. # (قوله: صام إلخ) أي فإن عجز عن الصوم لهرم فمد عن كل يوم فإن عجز بقي ~~الواجب في ذمته فإذا قدر على أي واحد فعله ونائي. (قوله: كالثلاثة التي ~~قبلها) فيه نظير ما مر فتذكر بصري (قوله: صامها عقب تركها) ومعلوم تأخر ~~الصوم عن عقب تركها في ترك المبيت والرمي سم أي إلى ما بعد أيام التشريق ~~ونائي (قوله: هو المعتمد) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني (قوله: وجرى المتن ~~كأصله إلخ) وهو ضعيف شرح منهج وع ش (قوله: فعليه) أي على خلاف المعتمد الذي ~~جرى عليه المتن كأصله. # قول المتن (في ترك المأمور) أي الذي لا يفوت به الحج (كالإحرام من ~~الميقات) أي أو مما يلزمه الإحرام منه إذا أحرم من غيره نهاية ومغني (قوله: ~~وتعديل) أي كما يدل عليه قوله: فإذا عجز سم (قوله: وغيره إلخ) أي من الرمي ~~والمبيت PageV04P197 # بمزدلفة أو بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع نهاية ومغني أي والركوب أو ~~المشي المنذورين (قوله: عنه) أي الدم نهاية ومغني (قوله: نظير ما مر) أي في ~~شرح ويشتري بها قول المتن (وتصدق به) أي على مساكين الحرم وفقرائه نهاية ~~ومغني (قوله: فترك النسك إلخ) عبارة النهاية والمغني والوقوف المتروك في ~~الفوات أعظم منه. اه. # (قوله: فالأول) أي وقت الجواز (وقوله: والثاني) أي وقت الوجوب (قوله: ~~وكما يجب إلخ) عطف على قوله الفتوى إلخ (قوله: تقديمه) أي دم التمتع (قبله) ~~أي الإحرام بالحج (قوله: ولا يجوز تقديم صوم الثلاثة إلخ) أي ويصوم السبعة ~~إذا رجع منه نهاية ومغني أي في محل استيطانه أو ما يريد توطنه ولو نفس مكة ~~ونائي (قوله: وأما الثاني) أي دم الترتيب والتعديل فهو دم الجماع أي المفسد ~~مغني. # (قوله: أو بتمتع إلخ) عبارة النهاية أو غيرهما كدم الجبرانات. اه. ms2949 زاد ~~المغني كدم التمتع والقران والحلق. اه. # (قوله: كما علم من كلامهم في باب الكفارات) أي من أنه إن عصى بالسبب وجب ~~الفور، وإلا فلا ع ش قول المتن (قوله: ويختص ذبحه بالحرم إلخ) أي فلو ذبح ~~خارجه لم يعتد به ولو فرقه فيه ع ش (قوله: لقوله تعالى إلخ) ولأن الذبح حق ~~يتعلق بالهدي فيختص بالحرم كالتصدق نهاية ومغني (قوله: هاهنا) وأشار إلى ~~موضع النحر من منى نهاية (قوله: «ومنى كلها منحر» ) عبارة النهاية وكل فجاج ~~مكة منحر. اه. # وهذه الرواية ظاهرة في الاستدلال ومطابقة للمدعي دون ما في الشرح قول ~~المتن (ويجب صرف لحمه إلخ) ولو ذبح الدم الواجب بالحرم ثم سرق أو غصب منه ~~قبل التفرقة لم يجزئه نعم هو مخير بين ذبح آخر وهو أولى أو يشتري لحما ~~ويتصدق به؛ لأن الذبح قد وجد فإن قيل ينبغي تقييد ذلك بما إذا قصر في تأخير ~~التفرقة، وإلا فلا يضمن كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة أجيب بأن الدم ~~متعلق بالذمة والزكاة بعين المال ولو عدم المساكين في الحرم أخر الواجب ~~المالي حتى يجدهم ولا يجوز النقل فإن قيل ينبغي أن يجوز النقل كالزكاة أجيب ~~بأنها ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف هذا مغني ونهاية قال ع ش ~~قوله: م ر ثم سرق أو غصب منه إلخ أي ولو كان السارق والغاصب من فقراء الحرم ~~أخذا من إطلاقه وبه صرح في شرح الروض وفيه بحثا أنه لا يجزئ سواء وجدت نية ~~الدفع أم لا؛ لأن له ولاية الدفع إليهم، وهم إنما يملكونه به. انتهى. اه. # (قوله: وكذا صرف بدل إلخ) البدل الطعام سم قول المتن (إلى مساكينه) عبارة ~~العباب على المساكين في الحرم قال الشارح في شرحه وقضيته أنه لا يجوز ~~إعطاؤهم خارجه والأوجه خلافه كما مر. اه. وخالفه م ر فصمم على أنه لا يجوز ~~صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه ثم ~~دخلوا سم على ms2950 حج وقضية قول المصنف صرف لحمه إلى مساكينه أن المدار على صرفه ~~لهم ولو في غير الحرم لكن قول الشارح م ر أي والخطيب الآتي قبيل الباب وكل ~~هذه الدماء وبدلها تختص تفرقته بالحرم على مساكينه يوافق ما نقله سم عنه ~~وصمم عليه ع ش ويصرح بالاختصاص أيضا قول الشارح؛ لأن القصد من الذبح إلخ ~~وتقدم في الشرح PageV04P198 # وعن النهاية والمغني ما يصرح بالاختصاص أيضا وعن الإمداد وشرح الروض ما ~~يوافق مقالة شرح العباب من عدم الاختصاص وعن عبد الرءوف تلميذ الشارح ~~والونائي اعتمادها. (قوله: لفقرائه إلخ) أي القاطنين منهم والغرباء، والصرف ~~إلى الأول أولى إلا أن تشتد حاجة الثاني فيكون أولى وعلم من ذلك عدم جواز ~~أكله شيئا منه، وأنه لا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم أو يعطيه بجملته لهم ~~ويكفي الاقتصار على ثلاثة من فقرائه أو مساكينه، وإن انحصروا؛ لأن الثلاثة ~~أقل الجمع فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن له أقل متمول نهاية ~~ومغني (قوله: نظير ما مر) أي في شرح على مساكين الحرم (قوله: أي ثلاثة) أي ~~فأكثر (قوله: وهو مكروه إلخ) لعله إذا كان لغير حاجة، وإلا ففيه حرج لا ~~يخفى (قوله: بين المحصور وغيره) أي بين أن يكون فقراء الحرم محصورين فيجب ~~استيعابهم أو غير محصورين فيكتفي بثلاثة كما هو قياس الزكاة بصري (قوله: ~~كما مر) أي في شرح على مساكين الحرم (قوله: حرمة المحل) أي فاكتفى بثلاثة ~~مطلقا (وقوله: وثم سد الخلة) أي فحيث أمكن الاستيعاب بأن كانوا محصورين ~~تعين بصري (قوله: سد الخلة) بالفتح الخصلة وهي أيضا الحاجة والفقر. انتهى ~~مختار اه ع ش. # (قوله: تقديمها) أي النية (عليها) أي التفرقة (قوله: وظاهر كلامهم) إلى ~~المتن ذكره ع ش عن الشارح وسكت عليه (قوله: أن الذبح لا تجب عنده) أي وتجزئ ~~عنده أخذا من قوله ويجزئ كما بحثه الأذرعي (قوله: بالمقصود) وهو التفرقة ~~(دون وسيلته) وهي الذبح أي، وإن أجزأ عندها كما مر آنفا. # (قوله: فزعم أن الأولى إلخ) ms2951 لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الأولوية سم ~~عبارة المغني والنهاية والأحسن في بقعه ضبطها بفتح القاف وكسر العين على ~~لفظ الجمع المضاف لضمير الحرم. اه. (قوله: عمرة) إلى قوله ونازع الإسنوي في ~~النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه. # (قوله: بقسميه) أي النذر والتطوع (قوله: حيث لم يعين إلخ) عبارة المغني ~~إن لم يعين غير هذه الأيام أي يوم النحر، وأيام التشريق فإن عين لهدي ~~التقرب غير وقت الأضحية لم يتعين له وقت إذ ليس في تعيين اليوم قربة نقله ~~الإسنوي عن المتولي وغيره. اه. زاد النهاية، وأفتى به الوالد - رحمه الله ~~تعالى - اه. # وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقوله: لم يتعين له وقت إلخ ~~يقتضي أنه لا يتعين ما عينه فيخالف قول الشارح الآتي فيتعين. اه. قول المتن ~~(وقت الأضحية) إلخ أي فيحرم تأخير ذبحه عن أيامها وعليه فلو عدمت الفقراء ~~في أيام التضحية أو امتنعوا من الأخذ لكثرة اللحم ثم فهل يعذر بذلك في ~~تأخيره عن أيام التضحية أو يجب ذبحه فيها ويدخره قديدا إلى أن يوجد من ~~يأخذه من الفقراء؟ . فيه نظر ومقتضى إطلاقهم وجوب الذبح في أيام التضحية ~~الثاني وهو ظاهر وبقي ما لو كان ادخاره يتلفه فهل يبيعه ويحفظ ثمنه إذا ~~أشرف على التلف أو لا فيه نظر والأقرب الأول. # هذا وقضية تخصيص ذبح الهدي بوقت الأضحية أنه لو أحرم بعمرة وساق هديا أو ~~ساق الهدي إلى مكة بلا إحرام وجوب تأخير ذبحه إلى وقت الأضحية كأن ساقه في ~~رجب مثلا وهو قريب ثم رأيت قوله م ر وظاهر كلام المصنف اختصاص ما يسوقه ~~المعتمر بوقت الأضحية وهو كذلك إلخ وهو صريح في وجوب التأخير ع ش أي في ~~صورة سوق المعتمر هديا، وأما سوق الحلال الهدي فقد صرح الشارح بعدم اختصاصه ~~بزمن كما يأتي (قوله: وإلا) أي بأن كان تطوعا نهاية ومغني (قوله: ونازع ~~الإسنوي إلخ) عبارة النهاية والمغني، وإن نازع فيه الإسنوي. اه. # (قوله: ونازع الإسنوي إلخ) ms2952 يمكن أن يجاب عن نزاعه بأن قصة الحديبية PageV04P199 # واقعة حال فعلية احتملت أنه - عليه الصلاة والسلام - نذره وعين وقتا ومع ~~تعيين الوقت لا يختص بوقت الأضحية كما أشار إليه الشارح هنا وصرح به فيما ~~سيأتي سم (قوله: وفيه ما فيه) لا يخفى ما فيه فإن إشكال الإسنوي في غاية ~~المتانة والظهور، والتخلص منه في غاية العسر سم (قوله: كما مر) أي آنفا في ~~المتن (قوله: فرع) إلى قوله ومر في النهاية والمغني (قوله: فيتعين) تقدم عن ~~النهاية والمغني والأسنى خلافه. ### | [فرع على قاصد الحج أو العمرة أن يصحب معه هديا] # (قوله: يتأكد إلخ) ولا يجب إلا بالنذر فإن كان بدنا سن إشعارها فيجرح ~~صفحة سنامها اليمنى أو ما يقرب من محله في البقر فيما يظهر بحديدة، وهي ~~مستقبلة القبلة ويلطخها بدمها علامة على أنها هدي لتجتنب، وأن يقلدها ~~نعلين، وأن يكون لهما قيمة ليتصدق بهما ويقلد الغنم عرى القرب ولا يشعرها ~~لضعفها ولا يلزم بذلك ذبحها نهاية ومغني عبارة الونائي ويسن إهداء النعم ~~المجزئة أضحية للحرم ولو من مكة والأفضل من محل خروجه ويجب بالنذر أو ~~التعين كهذا هدي والأفضل أن يشعر الإبل والبقر إلخ ثم يجللها ليتصدق بالجل ~~ولو عطب الهدي في الطريق أي تعيب وخاف تلفه فإن كان تطوعا فعل به ما شاء من ~~أكل وبيع وغيرهما ووجب ذبح الواجب المعين ابتداء بالنذر أو بالجعل وغمس ما ~~قلده به في دمه وضرب بها سنامه ليعلم أنه هدي فيؤكل ولا يباع ولا يجوز لغير ~~المساكين، ولا له ولو كان فقيرا ولا لأحد من قافلته ولو كانوا فقراء الأكل ~~منه قبل أن يبلغ محله فإن بلغه جاز للفقراء لا له وجاز لهم بعد أخذه نقله ~~لنحو البيع فإن تركه بلا ذبح فمات ضمنه بذبح مثله، وأما المعين عما في ~~الذمة فيعود لملكه بالعطب فله التصرف فيه ويبقى الأصل في ذمته اه . ### | [باب الإحصار والفوات] ### | (باب الإحصار والفوات) # أي وما يذكر معهما من بقية موانع إتمام الحج ~~والموانع ستة أولها ms2953 الإحصار العام مغني (قوله: وهو لغة) إلى قوله ونزاع ابن ~~الرفعة في النهاية والمغني (قوله: أو هما) يغني عنه جعل أو لمنع الخلو فقط ~~(قوله: فلو منع من الرمي أو المبيت) ينبغي أو منهما جميعا سم ونهاية ومغني ~~(قوله: لم يجز له التحلل) أي تحلل الحصر المخرج من النسك سم (قوله: لأنه ~~متمكن منه إلخ) أي بالنسبة للتحلل الأول، وأما الثاني فيحصل بدم ترك الرمي ~~فليراجع سم وجزم بذلك الونائي ويأتي في الشرح قبيل قول المصنف إذ أحرم ~~العبد ما يفيده (قوله: منه) أي من التحلل (قوله: ويجبر كل إلخ) واستحسن ابن ~~عبد الحق سقوط الدم وجزم به النور الزيادي ونائي أي دم المبيت دون الرمي ~~كما في البصري (قوله: بدم) كذا في الأسنى والنهاية والمغني (قوله: فيه) أي ~~في جبر المبيت بدم بصري (قوله: بما مر إلخ) أي في فصل مبيت ليالي أيام ~~التشريق (قوله: بأدنى عذر) كضياع مريض وفوت مطلوبه كآبق (قوله: وقع تابعا) ~~أي تبعية مع انتفاء دم الإحصار فلو اكتفى بالمشابهة لكان أشبه بصري (قوله: ~~لوجوبه في أصل الإحصار) انظره مع أن الحصر لا يوجب دما، وإنما يوجبه تحلله ~~وهو ممتنع كما تقدم سم. # (قوله: إلى كونه) أي الممنوع عن المبيت (قوله: ثم) أي فيما مر (قوله: ~~والإحصار) يعني منع العدو من نحو المبيت، وإن كان قضية قوله الآتي؛ لأن إلخ ~~أن المراد بالإحصار هنا الاصطلاحي أي المنع عن إتمام النسك ويأتي عن البصري ~~ما فيه (قوله: يحصل بالمنع إلخ) أي ففيه الخوف على المال (قوله: فما الفرق) ~~أي بين المبيتين المتروكين أعني التابع للإحصار والمستقل كردي والأولى أعني ~~المتروك للخوف على المال أي من ضياعه والمتروك للمنع منه إلا PageV04P200 # ببذل المال. # (قوله: قلت الفرق إلخ) قد يقال مقصوده بالفرق مجرد التمييز بين الصورتين ~~لا توجيه لزوم الدم هناك إذ لم يظهر ذلك من هذا الفرق بل قد يظهر منه العكس ~~والأقرب أن مقصوده بيان أنه لم كان هذا إحصارا دون ذاك سم وقوله: ms2954 إحصارا أي ~~مشابها به (قوله: ثم) إشارة إلى قوله أو المبيت لم يجز إلخ كردي أقول بل ~~إلى قوله من الأعذار المسقطة للمبيت ثم إلخ (قوله: لأن الفرض أنه أحصرهم ~~إلخ) محل تأمل إذ لا يظهر ارتباطه بسابقه ولاحقه فليتأمل سم (قوله: وهذا هو ~~الذي توجد فيه المشابهة إلخ) أي من حيث المنع والتعرض له كردي (قوله: دون ~~الأول) أي المبيت الذي لم يتعرض لذاته لم يوجد فيه المشابهة للإحصار؛ لأنه ~~تابع له وداخل في حكمه كردي والصواب أي المبيت المتروك لعذر الخوف على ~~المال مثلا (قوله: أي للحج) إلى قوله، وأيده بقول المجموع في النهاية إلا ~~قوله إن رجا زوال الإحصار وقوله: أي ما لم يغلب إلى ولا قضاء وقوله: على ~~تفصيل إلى واستنبط، وإلى قوله كما بسطت في المغني إلا ما ذكر وقوله: لئلا ~~يدخل إلى واستعماله وقوله: كذا قيل إلى وشمل (قوله: أو معه) أي مع الرجوع ~~وفائدة التحلل حينئذ دفع مشقة الإحرام كالحلق والقلم ونحوهما ع ش ومغني. # (قوله: وهم) أي المانعون (فرق مختلفة إلخ) وسواء أكان المنع بقطع طريق أم ~~بغيره نهاية ومغني (قوله: سواء كافر ومسلم إلخ) أي سواء كان المانع كافرا ~~أم مسلما وسواء أمكن المضي بقتال أو بذل مال أو لم يمكن نهاية ومغني قال سم ~~وفي شرح العباب في وجوب قتال الكفار المتعرضين بشروط ما يتعين مراجعته. اه. # (قوله: أو بذل مال له) يكره بذله للكافر بخلافه للمسلم بعد الإحرام كما ~~تقدم في شرح قوله الثالث أمن الطريق إلخ سم عبارة النهاية والمغني ويكره ~~بذل مال للكفار لما فيه من الصغار بلا ضرورة ولا يحرم كما لا تحرم الهبة ~~لهم أما المسلمون فلا يكره بذله لهم والأولى قتال الكفار عند القدرة عليه ~~ليجمعوا بين الجهاد ونصرة الإسلام، وإتمام النسك فإن عجزوا عن قتالهم أو ~~كان المانعون مسلمين فالأولى لهم أن يتحللوا ويتجاوزوا عن القتال ويجوز لهم ~~إن أرادوا القتال لبس الدرع ونحوه من آلات الحرب ويجب عليهم الفدية كما لو ~~لبس ms2955 المحرم المخيط لدفع حر وبرد. اه. # (قوله: أو بذل مال) أي، وإن قل ع ش وونائي زاد المغني أي قلة بالنسبة إلى ~~أداء النسك كما قاله بعض المتأخرين فنحو الدرهمين والثلاث لا يتحلل من ~~أجلها. اه. # (قوله: ولم يجد إلخ) عطف على منع إلخ وسيذكر محترزه قال سم فلو ظن أن لا ~~طريق آخر فتحلل فبان أن ثم طريقا آخر يتأتى سلوكه فينبغي تبين عدم صحة ~~التحلل م ر. اه. # (قوله: تحلل جوازا) أي بما سيأتي لا وجوبا مغني ونهاية (قوله: وحلق) ~~عبارة النهاية والمغني فحلق بالفاء (قوله: أي، وأردتم التحلل) عطف على ~~أحصرتم (قوله: والأولى للمعتمر) أي مطلقا (قوله: ~~ PageV04P201 # امتنع تحلله) أي فلو تحلل لم يحصل التحلل سم (قوله: أما إذا أمكنه) إلى، ~~وأما إذا خشي كان المناسب تقديمه على قوله والأولى للمعتمر إلخ (قوله: أما ~~إذا أمكنه إلخ) عبارة النهاية أما إذا تمكنوا بغير قتال أو بذل مال كأن كان ~~لهم طريق آخر يمكن سلوكه ووجدت شروط الاستطاعة فيه لزمهم سلوكه سواء أطال ~~الزمان أم قصر، وإن تيقنوا الفوات فلو فاتهم الوقوف بطول الطريق المسلوك أو ~~نحوه تحللوا بعمل عمرة ولا قضاء عليهم في الأظهر. اه. قال ع ش قوله: م ر ~~ولا قضاء عليهم في الأظهر أي؛ لأنه فوات نشأ عن حصر فلا يشكل بما يأتي من ~~وجوب القضاء على من فاته الحج؛ لأن ذاك فوات لم ينشأ عن حصر. اه. # (قوله: فيه) أي في سلوك الطريق الآخر (قوله: وإن علم الفوات) أي؛ لأن سبب ~~التحلل هو الحصر لا خوف الفوات ثم إن حصل لنحو صعوبة تحلل بعمل عمرة ولا ~~قضاء، وإلا قضى ونائي (قوله: ويتحلل إلخ) أي إن حصل الفوات سم (قوله: وأما ~~إذا خشي إلخ) محترز قوله اتسع وقت إحرامه (قوله: فالأولى التحلل) أي بعد ~~جواز الترك (وقوله: لئلا يدخل إلخ) أي لو فات سم (قوله: في ورطة لزوم ~~القضاء) أي عند بعضهم نهاية قال ع ش قوله: م ر لزوم القضاء إلخ ضعيف. اه. ms2956 ~~وبذلك يندفع استشكال سم بما نصه قوله: في ورطة لزوم القضاء فإنه يلزم ~~بالفوات لكن سيأتي أن الفوات لا يوجب قضاء التطوع، وأما الفرض فهو باق كما ~~كان فليتأمل مع ما هنا. اه. ودفعه الونائي بجواب آخر عبارته أما لو ضاق ~~الوقت فالأولى تعجيل التحلل لئلا يدخل في ورطة لزوم القضاء إذا فاته فإنه ~~ليس ناشئا عن الإحصار بل هو فوات محض؛ لأنه، وإن لم يحصر لفاته. اه. أي فلا ~~يشكل بما يأتي فإنه في فوات نشأ عن الإحصار (قوله: وحصر) أي استعماله ~~(قوله: وشمل كلامه الحصر عن الوقوف إلخ) أقول وشمل الحصر عن الطواف فقط كما ~~في الإيضاح أو عن السعي فقط كما في حاشيتي السيد والشارح عليه وهذا مع ما ~~صرح به قولهم الآتي ولا قضاء على المحصر إلخ من أنه بالإحصار ثم التحلل ~~يخرج من النسك ويسقط ما فعله منه يعلم أن من أحصر ولو عن الطواف وحده أو ~~السعي وحده ثم تحلل سقط ما فعله من النسك، وإذا أراده بعد ذلك عند تمكنه ~~احتاج إلى استئنافه والإتيان بإحرام جديد ومن ذلك تحلل الحائض الآتي عن ~~البلقيني فتحتاج بعده عند تمكنها إلى استئنافه بإحرام جديد سم (قوله: وفي ~~الثاني أن يقف إلخ) ولا حكم لهذا الوقوف فليس له البناء عليه حتى يقع عن ~~نحو حجة الإسلام في وقت آخر رشيدي عن عبارة الونائي، وإن وقف فأحصر فتحلل ~~فزال الحصر، وأراد أن يحرم ويبني امتنع، وإن كان الوقت باقيا صح إحرامه ~~ولزمه الاستئناف. اه. # (قوله: ثم يتحلل) أي بالذبح ثم إزالة ثلاث شعرات ناويا التحلل فيهما، وإن ~~لم يجد الدم فإطعام مجزئ في الفطرة بقيمته فإن لم يقدر على الطعام PageV04P202 # لزمه صوم بعدد أمداده لكل مد يوم ويكمل المنكسر، ولا يتوقف التحلل على ~~صوم فيكفي الإتيان به في أي زمن ومكان شاء ولو بعد التحلل ونائي ويأتي في ~~الشرح كالنهاية والمغني ما يوافقه وقضية ذلك أنه يسقط عنه الرمي والمبيت ~~كما نبه عليه سم، وأن له تحلل ms2957 واحد فقط كما تصرح به الشروح الثلاثة خلافا ~~لما نقله سم عن بحث شيخه البرلسي ثم أيده (قوله: ولا قضاء فيهما على تفصيل) ~~أطلق في الروض وشرح م ر أي والخطيب أنه لا قضاء فيهما سم عبارة الونائي ولا ~~يقضي محصور حصرا عاما أو خاصا تحلل بل الأمر كما كان الإحصار إلا في صور ~~قليلة بأن أخر التحلل عن الحج مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فات أو فاته ~~ثم أحصر أو زال الحصر والوقت باق ولم يتحلل ومضى في النسك ففاته أو سلك ~~طريقا آخر مساويا للأول ففاته الوقوف. اه. ويأتي في شرح قول المصنف ولا ~~قضاء على المحصر إلخ أن هذه الصور لا ترد عليه أي المتن؛ لأن القضاء في هذه ~~كلها للفوات أي الغير الناشئ عن الحصر لا للحصر (قوله: فيه) أي في عدم ~~القضاء (وقوله: وفي لزوم إلخ) عطف على فيه (قوله: واستنبط البلقيني إلخ) ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله: ولم يمكنها الإقامة إلخ) لا يبعد عدم اشتراط ~~ذلك في جواز السفر ثم التحلل بشرطه سم (قوله: تحللت بالنية) ظاهره، وإن ~~انقطع الحيض سم (قوله: وأيده) الضمير المستتر للبلقيني والبارزي لما ~~استنبطه (قوله: وسبقه البارزي إلخ) واستحسنه الولي العراقي مغني (قوله: وقد ~~ينظر إلخ) يمكن أن يجاب بالفرق؛ لأنه انضم هنا إلى نفاد النفقة كونها منعت ~~من البيت بالحيض سم عبارة الونائي وحمل في الحاشية قول الأصحاب أن عدم ~~النفقة لا يجوز التحلل من غير شرط على التحلل قبل الوقوف أما بعده فيجوز ~~التحلل بسببه، وإن لم يشرطه انتهى. اه. # (قوله: وتعذر عليه سلوك الطريق إلخ) قد يقال تعذر الطريق الأخرى ليس إلا ~~لفقد نفقتها فهو صريح في جواز التحلل لمن وجد طريقا لكن لم يجد نفقتها ~~فالتأييد صحيح فليتأمل بعد مع قوله بما يأتي إلخ إلا أن يفرق بين مجرد نفاد ~~النفقة وبين نفاد نفقة طريق مع الصد عن طريق أخرى ويوجه بأنه بمنزلة من لم ~~يجد طريقا أخرى فتأمله سم وتقدم آنفا عن الونائي ms2958 عن الحاشية جواب آخر ~~(قوله: والأصح) إلى قول المتن ومن تحلل في النهاية والمغني إلا قوله الذي ~~تلفظ به عقب الإحرام وقوله: بأن وجدت إلى المتن وقوله: ويظهر PageV04P203 # أن المراد إلى ثم إن شرط وقوله: ويظهر إلى المتن (قوله: كأن حبس ظلما) ~~صريح في أن هذا من محل الخلاف أيضا سم (قوله: ظلما) أما إذا حبس بحق كأن ~~حبس بدين متمكن من أدائه فلا يجوز له التحلل بل عليه أن يؤديه ويمضي في ~~نسكه فلو تحلل لم يصح تحلله، وإن فاته الحج في الحبس لم يتحلل إلا بعمل ~~عمرة بعد إتيانه مكة كمن فاته الحج بلا إحصار مغني وشرح الروض (قوله: ولو ~~بدين إلخ) عبارة النهاية أو بدين وهو معسر به وعاجز عن إثبات إعساره به. ~~اه. # (قوله: بخلاف المرض) أي فإنه لا يمنع الإتمام فالمريض متمكن من إتمام ~~النسك معه مغني. # قول المتن (بالمرض) أي ونحوه من الأعذار كالخطإ في العدد أسنى ومغني ~~ونهاية (قوله: ولا يزيله التحلل) الأولى حذفه قول المتن (فإن شرطه إلخ) ~~والاحتياط شرط ذلك أسنى ونهاية عبارة ابن عبد الحق فإن شرطه أي لفظا انتهت ~~أي واللفظ هو المتبادر من الشرط ع ش (قوله: بالمرض) أي ونحوه مغني (قوله: ~~بأن وجدت) أي نية شرطه إلخ (قبل تمامها) أي نية الإحرام (قوله: نظير ما ~~يأتي إلخ) قضيته أن المراد أنه يشترط أن توجد نية شرطه قبل الفراغ من نية ~~الإحرام سم قول المتن (تحلل إلخ) أي جوازا مغني (قوله: بسبب المرض) أي أو ~~نحوه مغني (قوله: لقوله - صلى الله عليه وسلم - إلخ) أي وكماله أن يخرج من ~~الصوم فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه بعذر نهاية ومغني (قوله: وقولي إلخ) ~~عطف تفسير ع ش (قوله: «اللهم محلي» ) بفتح الحاء أي موضع أحل (وقوله: ~~«حبستني» ) بفتح السين أي العلة والشكاية كذا قاله صاحب الوافي من الخادم ~~للزركشي وقال في الكفاية محلي بكسر الحاء كذا قاله شيخ الإسلام ابن حجر ~~العسقلاني في تخريج أحاديث الرافعي ms2959 اه زيادي وفي المختار ما يوافق كلام ~~الوافي ع ش وفي البصري بعد ذكر كلام الزيادي المذكور ما نصه ولفظ نسخ ~~المشكاة الصحيحة بفتح التاء خطاب لله تعالى. اه. # (قوله: في ذلك) أي في جواز التحلل بالشرط (قوله: غيره إلخ) وفي فتاوى ~~الشارح أن من العذر المباح وجود من يستأجره للحج كما هو ظاهر انتهى بصري ~~وونائي (قوله: ما يشق إلخ) والأوجه ضبطه بما يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة ~~في إتمام النسك نهاية وزيادي (قوله: أو بلا هدي إلخ) والتحلل في هاتين ~~الحالتين بالنية أو الحلق أو نحوه فقط مغني وونائي وفي سم عن شرح البهجة ~~مثله وعبارة النهاية والأسنى فالتحلل فيهما يكون بالنية فقط. اه. قال ع ش ~~قوله: م ر يكون بالنية فقط عبارة ابن عبد الحق تبعا لشيخ الإسلام بالنية ~~والحلق فقط. انتهت. وما قالاه ظاهر اه أي فقول النهاية والأسنى فقط إنما هو ~~احتراز عن الذبح لا عن الحلق أيضا (قوله: وله شرط انقلاب حجه عمرة إلخ) ، ~~وإن شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه جاز كما لو شرط التحلل به بل أولى فله ~~في ذلك إذا وجد العذر أن يقلب حجه عمرة وتجزئه عن عمرة الإسلام والأوجه أنه ~~لا يلزمه في هذه الحالة الخروج إلى أدنى الحل ولو بيسير إذ يغتفر في الدوام ~~ما لا يغتفر في الابتداء نهاية، وإيعاب وكذا في المغني إلا قوله ولا وجه ~~إلخ (قوله: عند نحو المرض) أي فعند وجود العذر انقلب حجه عمرة من غير نية ~~نهاية ومغني زاد سم عن شرح العباب وينبغي أن لا يلزمه الخروج لأدنى الحل؛ ~~لأن هذا ليس إحراما مبتدأ به. اه. # (قوله: وتجزئه عن عمرة الإسلام) أي بخلاف عمرة التحلل بالإحصار أي مثلا ~~لا تجزئ عن عمرة الإسلام؛ لأنها في الحقيقة ليست عمرة، وإنما هي أعمال عمرة ~~نهاية ومغني زاد سم عن شرح العباب وقياس ذلك أن من أحرم بالحج وشرط أنه إذا ~~صد عن الوقوف انقلب حجه عمرة فإن صد عنه ms2960 انقلب عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام. ~~اه. # (قوله: بنفس المرض) أي أو نحوه مغني (قوله: به) أي بالمرض أي أو نحوه من ~~الأعذار من غير نية مغني ونهاية قال الرشيدي ظاهره ولو بعد PageV04P204 # الوقوف وفيه ما مر. اه. # (قوله: ويظهر ضبط المرض إلخ) هذا إذا أطلقه فلو عينه فالمتجه أنه لا بد ~~أن يكون بحيث يصح التحلل به عند الإطلاق فلا أثر لشرط التحلل بغيره سم فلو ~~شرطه لنحو صداع يسير لغا الشرط ونائي (قوله: بما يبيح ترك الجمعة) وضابطه ~~كما مر أن يلحقه بالحضور مشقة كمشقة المشي في المطر أو الوحل. # (قوله: أي أراد التحلل) إلى قوله وفارقت في النهاية والمغني إلا قوله أو ~~نحوه وقوله: أو مرض مثلا وقوله: كما بينتهما في الحاشية وقوله: ثم مساكين ~~أقرب محل إليه (قوله: أي أراد التحلل إلخ) أي؛ لأن الذبح يكون قبل التحلل ~~كما سيأتي مغني (قوله: أو نحوه) أي من نحو المرض إذا شرط التحلل بذلك بهدي ~~(قوله: وهو حر أو مبعض إلخ) خرج غيرهما فينبغي أن حكمه ما يأتي في قوله، ~~وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله سم (قوله: ووقع) أي التحلل أي ~~إرادته سم (قوله: اعتبر وقت ارتكاب المحظور) أي فإن كان في نوبته لزمه الدم ~~أو في نوبة سيده فلا وجوب بل يكفر بالصوم رشيدي وع ش (قوله: أو سبع بدنة ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع ~~إحداهما. اه. # (قوله: ولو شرط إلخ) للمبالغة سم (قوله: وفارق ما مر إلخ) تحرير الفرق أن ~~يقال ذاك واجب بالشرع فشرط إسقاطه لا يسقطه وهذا أي ما مر واجب بالشرط ~~فيقيد به بصري (قوله: الشرط) أي شرط عدمه (قوله: ويتعين الذبح لذلك إلخ) أي ~~التحلل بالإحصار أو نحوه (قوله: من دم) أي من دماء المحظورات قبل الإحصار ~~نهاية ومغني قول المتن (حيث أحصر) يفهم أنه لو أحصر في الحل، وأراد أن يذبح ~~بموضع آخر منه لم يجز وهو كذلك ms2961 مغني ونهاية قال سم هل يشترط الذبح في أول ~~المحال التي يتعذر الوصول منها لمكة فيمتنع فيما بعده لوجوب الذبح في محل ~~الإحصار أو لا؛ لأن ما بعده من موضع الحصر أيضا. اه. والقلب إلى الثاني ~~أميل والله أعلم. # (قوله: وإن تمكن من طرف الحرم) أي فلا يلزمه البعث إليه سم (قوله: كما ~~بينتهما) أي المنازعة وردها (قوله: لمكة) أي أو الحرم نهاية ومغني (قوله: ~~وذلك) أي تعين محل الحصر للذبح (قوله: ويفرقه إلخ) عطف على ذبح شاة في ~~المتن (قوله: ثم مساكين أقرب محل إليه) خلافا لظاهر النهاية والمغني عبارة ~~ع ش وقال ابن عبد الحق فلو فقدوا ثم قال بعضهم فعلى مساكين أقرب محل إليه ~~وهو متجه. انتهى. اه. # (قوله: ثم مساكين أقرب إلخ) أي ثم إن فقد المساكين من ذلك المحل فرقه على ~~مساكين أقرب محل إليه خالفه م ر فمنع نقله إلى أقرب محل، وأوجب حفظه إلى أن ~~يوجدوا فإن خيف تلفه قبل وجودهم بيع وحفظ ثمنه بل لو فقدوا قبل الذبح امتنع ~~الذبح إلى أن يوجدوا إذ لا فائدة فيه حينئذ والمتجه أنهم إذا فقدوا قبل ~~الذبح أو بعده تحلل في الحال ولم يتوقف التحلل على وجودهم على أن لنا أن ~~نقول إن التحلل مع وجودهم لا يتوقف على الصرف إليهم بل يكفي فيه الذبح فإذا ~~فقدوا بعد الذبح فلا PageV04P205 # إشكال في حصول التحلل قبل الصرف وعلم مما تقرر أن فقدهم مع القدرة على ~~الهدي قبل الذبح أو بعده لا يسوغ الانتقال إلى بدل الهدي كما توهمه بعض ~~الطلبة سم (قوله: أقرب محل إلخ) انظر لو استوى إليه محلان أحدهما من الحل ~~والآخر من الحرم سم أقول الأقرب أنه يتعين ما هو من الحرم خروجا من خلاف من ~~منع النقل إلى الحل مطلقا (قوله: لا يتعين إلخ) أي، وإن أفهمت عبارته خلافه ~~نهاية ومغني. # (قوله: هنا) أي فيما إذا كان الحصر في الحل (النقل كما ذكر) أي إلى الحل ~~بشرطه، وإلى الحرم مطلقا قول المتن ms2962 (إنما يحصل التحلل بالذبح) لقوله تعالى ~~{ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] وبلوغه محله نحره ~~نهاية ومغني قول المتن (بالذبح ونية التحلل إلخ) ظاهره عدم توقف التحلل على ~~تفرقة اللحم، وإن وجبت م ر اه سم قول المتن (ونية التحلل) وكيفيتها أن ينوي ~~خروجه عن الإحرام مغني قوله (فاحتاج) أي الذبح قوله: (وفارقت إلخ) أي نية ~~التحلل حيث اشترطت هنا (قوله: بوقوعه) أي الخروج (قوله: فهي) أي الخروج ~~والتأنيث باعتبار المضاف (قوله: بخلافه) أي التحلل (هنا) أي في الحصر ~~(قوله: وهو) أي الذبح (يقبل الصرف) استئناف بياني اعترض بين المعطوف ~~والمعطوف عليه (قوله: وهو المشهور) إلى قوله وبه فارق في النهاية والمغني ~~إلا قوله فإن قلت إلى المتن وقوله: حيث عذر وقوله: بالنقد إلى المتن (قوله: ~~لأنه ركن إلخ) أي بخلاف المبيت والرمي فيسقطان، وإن أمكنا. # (قوله: وبعدم إلخ) عطف على بأن جعل إلخ (قوله: لما لم يكن) أي لم يوجد ~~هنا (إلا بواحد) أي تحلل واحد فالأولى حذف الباء قول المتن (فإن فقد) ~~بالبناء للفاعل أو المفعول مغني (قوله: حسا) أي كأن لم يجد ثمنه مغني ~~(قوله: أو شرعا) أي كأن احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غاليا نهاية ومغني ~~أي بزيادة لها وقع فيما يظهر قياسا على ما مر من شراء الزاد والراحلة ~~بزيادة تافهة على ثمن المثل ع ش (قوله: كغيره) أي من الدماء الواجبة على ~~المحرم نهاية ومغني (قول المتن: وأنه طعام) ظاهره أنه يجب تقديم تفرقته على ~~الحلق (قوله: مع الحلق إلخ) الأولى حذفه (قوله: والنية) أي المقارنة للطعام ~~والحلق (قوله: PageV04P206 # حيث عذر) مقابل قول الآتي حيث شاء سم (قوله: من الصوم) متعلق بأقرب قول ~~المتن (بقيمة الشاة) أي ما يقوم مقامها من سبع البدنة أو البقرة ابن عبد ~~الحق وحاصله أنه يتخير عند العجز عن الدم بين تقويم الشاة وتقويم سبع ~~البدنة أو البقرة ع ش (قوله: فإن لم يكن به ذلك) أي بثم النقد الغالب كذا ~~ضبب. اه. سم عبارة ms2963 الونائي، وإن لم يكن لها أي الشاة وللطعام قيمة بمكانه ~~فأقرب بلد إليه. اه. (قوله: بخلاف المحصر) أي فإن تحلله واحد فقط كما يفيده ~~قول المصنف قلت إنما يحصل إلخ وصرح بذلك الشارح في شرحه وفي النهاية ~~والمغني ما يفيده، وأما قول سم تقدم أول الباب في الحاشية عن الروض ما يفيد ~~التحللين لبعض صور المحصر. اه. فيجاب عنه بأن ما نقله عن الروض إنما هو ~~فيما إذا صبر ولم يتحلل بالإحصار إلى أن انكشف والكلام هنا فيما إذا تحلل ~~للإحصار قبل انكشافه. # (قوله: أي القن) إلى قوله ومن ثم قال إلخ في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله وكذا المكان، وقوله: لكن لا يقبل إلى المتن (قوله: أي القن) أي الشامل ~~للأمة (قوله: ولو مكاتبا) أي أو مدبرا أو أم ولد أو معلقا عتقه بصفة أو ~~مبعضا في غير نوبته مغني، نهاية قول المتن (بلا إذن إلخ) أما إذا أحرم ~~بإذنه فليس له تحليله، وإن أفسد نسكه ولا لمشتريه ذلك ولكن له فسخ لبيع إن ~~جهل إحرامه ولو أذن له في إحرام مطلق ففعل، وأراد صرفه لنسك والسيد لغيره ~~ففي المجاب وجهان أوجههما إجابة السيد حيث طلب الأقل نهاية ومغني أي بخلاف ~~ما إذا طلب السيد الحج والعبد العمرة فإن العبد هو المجاب ع ش. # (قوله: وكذا المكان) أي ومثله ما لو أذن له في الإحرام من مكان بعيد ~~فأحرم قبله من أبعد منه نهاية. # (قوله: لكن لا يقبل إلخ) خلافا للمغني عبارته قال في العباب وفي تصديق ~~السيد في تقدم رجوعه تردد. انتهى. والذي يظهر تصديقه اه. # ووفاقا للنهاية عبارته ويصدق السيد في عدم الإذن وفي تصديقه في تقدم ~~رجوعه على الإحرام تردد والأوجه منه تصديق العبد؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه ~~أي السيد، ويأتي فيه ما ذكر في اختلاف الزوج والزوجة في الرجعة اه قول ~~المتن (فلسيده) ظاهره في المكاتب، وإن لم يحتج في تأدية النسك إلى سفر وهو ~~المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي سم واعتمده النهاية ms2964 والمغني أيضا (قوله: ~~يعني مالك منفعته إلخ) أي ولو بإجازة أو وصية وكذا يجوز لمشتريه تحليله ولا ~~خيار له عند جهله بإحرامه لكن الأولى لهما أن يأذنا له في إتمام نسكه ~~ويستثني ما لو أسلم عبد الحربي ثم أحرم بغير إذنه ثم غنمناه فالظاهر أنه ~~ليس لنا تحليله مغني زاد النهاية والناذر لنسك في عام معين بإذن سيده ثم ~~انتقل إلى غيره فأحرم به في وقته. اه. # (قوله: أي أمره بالحلق مع النية) قد يفهم الاقتصار على هذا الكلام أنه لا ~~يلزمه صوم لكن قول الروض كأصله فمتى نوى أي العبد التحلل وحلق تحلل ولا ~~يتوقف أي تحلله على الصوم. انتهى. # وقول العباب فإذا نوى وحلق حل، وإن تأخر صيامه. انتهى. يفهم أنه يجب عليه ~~الصوم، وإن PageV04P207 # لم يتوقف تحلله عليه بل نقل ابن الملقن عن البارزي عبارة فيها التصريح ~~بوجوب الصوم عليه لكن لا يتوقف التحلل عليه وللسيد منعه منه سم وصرح بوجوبه ~~أيضا الونائي عبارته وتحليله بأن يأمره به أي التحلل فيحصل بالنية والحلق ~~ثم يصوم وللسيد منعه من الصوم حالة الرق إن ضعف به عن الخدمة أو ناله به ~~ضرر أو كان أمة يحل وطؤها، وإن أذن له في الإحرام لا إن وجب في تمتع أو ~~قران أذن له فيه إلا إن ناله به ضرر كمرض فلو عتق القن قبل صومه وقدر على ~~الدم لزمه والمكاتب يكفر بإذن سيده فله ذبح عنه في حياته. اه. # (قوله: ومن ثم) أي من أجل الصيانة لحق السيد (قوله: والأولى للسيد إلخ) ~~أي ولمن انتقل إليه العبد (قوله: ومن ثم) أي من أجل بقاء إحرامه (قوله: ~~واستخدامه إلخ) عطف على المنع (قوله: من أنه إلخ) أي حليلها (قوله: أنه هنا ~~إلخ) خبر قياس ما مر إلخ والضمير للسيد (قوله: فلا يجوز له) أي للسيد ~~(قوله: فلم يؤمر إلخ) أي السيد (قوله: وأن مذبوحه حلال إلخ) أفتى شيخنا ~~الشهاب الرملي بأنه ميتة أخذا من بقاء إحرامه سم (قوله: وهو ظاهر) خالفه ~~النهاية ms2965 والمغني فقالا ويؤخذ من بقائه على إحرامه أنه لو ذبح صيدا ولو بأمر ~~سيده لم يحل وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي، وإن خالف في ذلك بعض أهل العصر. ~~اه. قال ع ش قوله: م ر لم يحل أي الصيد خلافا لحج وقد يوجه أي ما قاله حج ~~بأنه حيث كان ميتة لم يبق لجواز أمر السيد له بالذبح فائدة بل يكون أمره ~~وسيلة إلى إضاعة المال وقتل الحيوان بلا سبب. اه. # (قوله: لأنهم نزلوا امتناعه إلخ) مما يدل على هذا التنزيل جواز وطء ~~الزوجة إذا أمرها بالتحلل فأبت كما سيأتي وجواز وطء الأمة إذا أمرها سيدها ~~فأبت كما صرحوا به سم (قوله: أن له التحلل مطلقا) اعتمده النهاية والمغني ~~(قوله: لوجوبه حينئذ) أي لوجوب التحلل حين أمر السيد به فيحلق وينوي التحلل ~~فعلم أن إحرامه بغير إذنه صحيح وإن حرم فعله ولو أفسد الرقيق نسكه بالجماع ~~لم يلزم السيد الإذن في القضاء ولو أحرم بإذنه لأنه لم يأذن له في الإفساد ~~وما لزمه من دم بفعل محظور كاللبس أو بالفوات لا يلزم السيد ولو أحرم بإذنه ~~بل لا يجزئه إذا ذبح عنه إذ لا ذبح عليه وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان ~~يضعف به عن الخدمة، ولو أذن له في الإحرام؛ لأنه لم يأذن في موجبه بخلاف ما ~~إذا وجب عليه صوم لتمتع أو قران فليس له منعه لإذنه في موجبه ولو ذبح عنه ~~السيد بعد موته جاز؛ لحصول اليأس من تكفيره ولو عتق قبل صومه وقدر على الدم ~~لزمه اعتبارا بحالة الأداء مغني ونهاية (قوله: وليس له) إلى المتن في ~~النهاية والمغني (قوله: ولا لمن أذن له في حج إلخ) ، وإن أذن له في التمتع ~~فله الرجوع بينهما كما لو رجع في الإذن قبل الإحرام بالعمرة وليس له تحليله ~~عن شيء منهما بعد الشروع فيه ولو قرن بعد إذنه له في التمتع أو في الحج أو ~~في الإفراد لم يحلله مغني (قوله: بخلاف من أذن له في عمرة ms2966 فحج) أي فله ~~تحليله أي ولو لم يبق من الأعمال إلا أعمال العمرة فقط بل أو أقل م ر اه ~~سم. # قول المتن (وللزوج) أي الحلال أو المحرم (تحليلها) أي كما له منعها ~~ابتداء من حج إلخ مغني ونهاية (قوله: أي زوجته إلخ) ولولي زوج PageV04P208 # أو سيد المنع مطلقا، وإن صغر الزوج ولم يتأت منه استمتاع وكانت مكية كما ~~في الإمداد ونائي (قوله: ولو أمة) إلى قوله، وإن طال في النهاية والمغني ~~إلا قوله ويفرق إلى وليس لها وقوله:؛ لأن الإحرام إلى وليس له (قوله: ولو ~~أمة إلخ) فإن كانت أمة توقف إحرامها على إذنه مع إذن السيد؛ لأن لكل منهما ~~حقا فإن أذن أحدهما فللآخر المنع فإن أحرمت بغير إذنهما فلهما ولكل منهما ~~تحليلها ذكره في المجموع مغني (قوله: بذلك) أي بإحرامها بالنفل بغير إذنه ~~ويستحب للزوج أن يحج بامرأته للأمر به في خبر الصحيحين ومغني (قوله: بخلاف ~~ما إذا أذن) أي لها في الإحرام أو في إتمامه فليس له تحليلها نهاية (قوله: ~~والتحليل هنا الأمر بالتحلل إلخ) ويجب عليها أن تتحلل بأمر زوجها كتحلل ~~المحصر وتقدم بيانه نهاية (قوله: فإن أبت إلخ) أي فإن امتنعت من تحللها مع ~~تمكنها منه جاز له وطؤها وسائر الاستمتاعات بها نهاية (قوله: فإن أبت إلخ) ~~يتجه أن من الإباء ما لو أمرها بالتحلل فسكتت ولم تشرع في التحلل بعد مضي ~~إمكان الشروع فله حينئذ وطؤها ويبطل به نسكها حيث لم تكن مكرهة. م ر اه سم. # (قوله: والإثم عليها) أي لا عليه ويفسد بذلك حجها قال عميرة وعليها ~~الكفارة، وقياس ما تقدم عن سم نقلا عن م ر أنه لا كفارة عليها ع ش عبارة ~~الونائي والإثم والكفارة عليها فقط كما في الفتح ولم يذكر الكفارة في ~~النهاية بناء على ما رجحه من أنه لا كفارة عليها مطلقا، وأسقطها في التحفة ~~أيضا فيحمل على ما إذا وطئها مكرهة ويحمل ما في الفتح على المطاوعة. اه. # (قوله: بين هذا) أي جواز ms2967 وطء الممتنعة من التحلل (قوله: وليس لها أن ~~تتحلل حتى يأمرها به) وتفارق الرقيق كما مر؛ لأن إحرامه بغير إذن مولاه ~~محرم كما مر بخلافها ويؤخذ من كلام الزركشي المتقدم أن هذا أي الفرق في ~~الفرض دون النفل مغني عبارة الونائي ويسن لها استئذانه في الإحرام بالفرض ~~أما النفل فيحرم على الزوجة الحرة إحرامها به بغير إذنه كما في التحفة ~~والنهاية ويمتنع الفرض أيضا على أمة مزوجة إلا بإذن زوج وسيد. اه. # (قوله: مع صلاحيتها للمخاطبة إلخ) قضية ذلك أن هذا في الحرة حتى يجوز ~~للأمة التحلل قبل أمر الزوج كقبل أمر السيد سم ولكن قضية إطلاقهم عدم الفرق ~~بين الحرة والأمة المأذونة من السيد فقط في توقف التحلل على أمر الزوج به ~~(قوله: حرمة ابتدائه) أي الإحرام بالنفل (قوله: وليس له تحليل رجعية) أي ~~إلا إن راجعها نهاية وروض زاد المغني إن أحرمت بغير إذنه. اه. # (قوله: نعم له حبسها كالبائن) أي، وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه نهاية ~~وروض زاد المغني والأسنى هذا إن طلقت الزوجة قبل الإحرام؛ لأن لزومها أي ~~العدة سبق الإحرام فإذا انقضت عدتها أتمت عمرتها أو حجها إن بقي الوقت، ~~وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات فإن طلقت بعده ولو كان ~~إحرامها بغير إذنه وجب عليها الخروج معتدة إن خافت الفوات لتقدم الإحرام، ~~وإن لم تخف الفوات جاز الخروج إلى ذلك. اه. # (قوله: بشرطه) أي إذا أحرمت بلا إذن (وقوله: ومنعها إلخ) أي ابتداء مغني ~~ونهاية (قوله: وإن طال إلخ) خلافا للأسنى والنهاية والمغني (وقوله: أو كانت ~~صغيرة) خلافا للأخيرين كما يأتي (قوله: على ما اقتضاه إلخ) فيه نظر ويأتي ~~قريبا خلافه سم (قوله: إذ يسن للحرة استئذانه) ولا يخالف هذا ما في الأمة ~~المزوجة من أنه يمتنع عليها الإحرام بغير إذن ~~ PageV04P209 # زوجها وسيدها؛ لأن الحج لازم للحرة أي من شأنه ذلك ولو فقيرة فيما يظهر ~~فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الإحرام وندب لها ~~الاستئذان بخلاف الأمة لا ms2968 يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من ~~أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكره ~~الزركشي وقياسه أنه يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل بغير إذن نهاية ~~وفي الأسنى والمغني مثله إلا قوله أي من شأنه إلى فتعارض وفي سم بعد ذكره ~~عن الأسنى ما نصه وفيه تصريح بجواز الإحرام بغير إذنه كما هو قضية سن ~~الاستئذان دون وجوبه أي في الفرض فلا ينافي قول الشارح السابق فلم تقتض ~~حرمة ابتدائه إلخ وقوله: الآتي حيث حرم الابتداء إلخ؛ لأنه في النفل. اه. # (قوله: لأن حقه فوري والحج على التراخي) ويؤخذ من ذلك ما لو قال طبيبان ~~عدلان إن لم تحجي في هذا العام عضبت أنه يمتنع عليه تحليلها وهو كذلك كما ~~قاله الأذرعي وكذا يمتنع عليه لو كانت صغيرة أي لا تطيق الجماع، وأحرمت ~~بإذن وليها أو كبيرة وسافرت معه، وأحرمت حال إحرامه؛ لأنها لم تفوت عليه ~~استمتاعا قال الزركشي وهذا قياس المذهب، وإن قال الماوردي بخلافه ويستثنى ~~من كلام المصنف ما لو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا تحليل منه ~~للتضييق وكذا لو حجت خلية فأفسدته ثم نكحت والحابسة نفسها لتقبض المهر ~~فإنها لا تمنع من السفر كما قاله القاضي وحينئذ فإذا أحرمت لم يكن له ~~تحليلها. انتهى اه. # مغني وجزم في النهاية بجميع ما ذكره من غير عزو لأحد ولا إشارة لخلاف إلا ~~مسألة الحابسة فلم يتعرض لها وزاد على ما ذكر ما لو حجت مزوجة بإذن فأفسدته ~~ثم أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه ولو نذرته في سنة معينة ثم ~~نكحت أو في النكاح بإذن الزوج ثم أحرمت به في وقته لم يملك تحليلها ومثله ~~ما لو نذرت حجة الإسلام في هذا العام ثم نكحت فيه. انتهى. # ومثله في الأخيرة ما لو نذرتها بعد النكاح بإذن الزوج أخذا مما سبق بصري ~~ومسألتنا العضب والحابسة ذكر الونائي أولاهما عن الإيعاب وثانيتهما عن ~~الإمداد وذكر الثانية ms2969 الأسنى أيضا ومسألة النذر في سنة معينة بصورتيه ذكرها ~~الأسنى والمغني وستأتي في الشرح أيضا (قوله: فلا نظر لتضييقه عليها) إلى ~~وشمل، تقدم عن النهاية والمغني خلافه (قوله: وشمل) إلى قوله والقضاء في ~~النهاية والمغني (قوله: النذر) أي المعين أسنى ونهاية ومغني (قوله: والقضاء ~~الذي لزمها إلخ) تقدم عن المغني والنهاية خلافه (قوله: قضية كلامهم إلخ) ~~اعتمدها النهاية والمغني (قوله: قبله) أي الأمر (وقوله: حتى تمتنع) لا يظهر ~~له موقع هنا ولو قال قبل الأمر والامتناع لكان ظاهرا (قوله: ومع ذلك) أي ~~التوجيه المذكور (قوله: حيث حرم الإحرام) وهو في الأمة مطلقا وفي الزوجة ~~الحرة في النفل فقط (قوله: حتى يمنعه) الضمير المستتر لفعلها المراد به ~~الإحرام بغير إذن والبارز للزوج أو السيد (قوله: قبل ذلك) أي فعلها. # اعلم أن موانع إتمام النسك ستة: الأول والثاني الحصر العام والخاص وقد ~~ذكرهما بقوله من أحصر إلخ. المانع الثالث الرق وقد ذكره بقوله، وإذا أحرم ~~العبد بلا إذن إلخ. المانع الرابع الزوجية وقد ذكره بقوله وللزوج تحليلها ~~إلخ. المانع الخامس الأبوة ويستحب PageV04P210 # استئذان أبويه في النسك فرضا أو تطوعا ولكل منهما إذا كانا مسلمين، وإن ~~علا ولو مع وجود الأبوين في الأصح ذكرا كان أو أنثى من نسك التطوع وتحليله ~~منه إذا أحرم بغير إذنهما وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه ويلزمه التحلل ~~بأمرهما ومحله في الآفاقي ولم يكن مصاحبا في السفر والأوجه أن الرقيق كالحر ~~في أن له المنع وليس لهما منعه من نسك الفرض لا ابتداء ولا إتماما كالصوم ~~والصلاة ويفارق الجهاد بأنه فرض عين وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد وقضية ~~كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها من نسك التطوع وهو ظاهر ~~إلا أن يسافر معها الزوج وقد علم أنه لو منعه من حجة الإسلام لم يلتفت إلى ~~منعه، وإن لم يجب عليه. # المنع السادس الدين فلصاحبه منع المديون من السفر ليستوفيه إلا إن كان ~~معسرا أو الدين مؤجلا أو يستنيب من يقضيه من مال حاضر وليس ms2970 له تحليله إذ لا ~~ضرر عليه في إحرامه نهاية وفي الأسنى والمغني نحوه وقوله: م ر محله في ~~الآفاقي عبارة الأسنى ويبعد كما قال الأذرعي تحليل المكي ونحوه لقصر السفر. ~~اه. # وعبارة الونائي، وأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين فليس لهم أي ~~لأصوله منعه كما في النهاية خلافا لشرح العباب. اه. # قول المتن (ولا قضاء على المحصر المتطوع) واستثنى ابن الرفعة من إطلاقه ~~ما لو أفسد النسك ثم أحصر ورد بأن القضاء هنا للإفساد لا للإحصار نهاية ~~ومغني (قوله: بحصر خاص إلخ) ولا فرق بين أن يأتي بنسك سوى الإحرام أم لم ~~يأت مغني ونهاية (قوله: وإن اقترن به فوات الحج) نعم إن صابر إحرامه غير ~~متوقع زوال الإحصار ففاته الوقوف فعليه القضاء بخلاف ما إذا صابر مع التوقع ~~مغني ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله: إذ لم يرد الأمر به) أي في القرآن ولا ~~في الخبر ولقول ابن عمر وابن عباس لا قضاء على المحصر نهاية (قوله: ولم ~~يعتمر منهم معه في عمرة القضية إلخ) ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء ~~نهاية ومغني (قوله: من غير رجاء أمن) أي بخلاف ما إذا أخر مع رجاء الأمن ~~حتى فاته الحج تحلل بعمل عمرة ولم يقض نهاية (قوله: مساويا إلخ) وبالأولى ~~إذا كان أقرب بخلاف الأبعد سم. # (قوله: للفوات) أي الغير الناشئ عن الحصر ع ش (قوله: أو خاصا كما أطلقوه) ~~قال الشارح في حاشية الإيضاح في الكلام على شروط وجوب الحج والمعتمد أنه ~~حيث حصل الأمن للواحد من غير PageV04P211 # رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة؛ لأن الحج لا بدل له، وإنما يمنع ~~الخوف على شيء مما ذكره الوجوب إن كان عاما فلو حج أول ما تمكن، وأحصر مع ~~القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم الخوف هنا، وأما لو ~~اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا يمنع الوجوب فتقضى من تركته على ما صوبه ~~البلقيني وجزم به ابن الرفعة وكذا السبكي فقال ms2971 من حبسه شيطان أو عدو وعجز ~~دون غيره لزمه الحج فيقضي من تركته ويستنيب إن أيس، وإنما يمنع الخوف ~~الوجوب إن عم فمات قبل تمكن أحد من أهل بلده نص عليه ثم استنبط موضع آخر من ~~ذلك ومما في الإحصار من أن الزوجة لا تحرم إلا بإذن الزوج أنها لو أخرت ~~لمنعه قضى من تركتها ولا تعصي إلا إن تمكنت قبل النكاح وعبر الأذرعي بنظير ~~ذلك وقال صرح به الشافعي والأصحاب ونقله في الخادم في موضع واعتمده وبحث في ~~موضع آخر أنها لو لم تستطع إلا بعد النكاح اشترط في الوجوب رضا الزوج لكن ~~اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج ~~أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان ~~أصحهما لا. انتهى. # وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر وهو ~~يشمل الحصر الخاص وغيره وقد يجاب من جانب أولئك بأن ما في المجموع مقالة ~~ولا يلزم من سكوته عليها اعتمادها لما علمت من النص واتفاق الأصحاب على ما ~~يصرح بخلافها. وكلامهم الآتي محمول على ما هنا ولمن اعتمد ما في المجموع أن ~~يرد ذلك بأن غاية ما في الباب أن للشافعي فيها قولين، وأن الروياني رجح أو ~~نقل ترجيح أحدهما فهو المعتمد لظهور مدركه وعليه فلا استقرار على الزوجة ~~إذا منعها زوجها. انتهى. وأصله في حاشية الشريف السمهودي اه سم، وأقر ~~المغني ما استنبطه السبكي عبارته قال السبكي ويؤخذ من أن الزوجة إنما تحرم ~~بإذن زوجها أي استحبابا كما مر، وأن الحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج أن إذنه ~~ليس شرطا للوجوب عليها بل الحج وجب، وإذا أحرمت فمنعها الزوج وماتت قضى من ~~تركتها مع كونها لا تعصي لكونه منعها إلا إذا تمكنت قبل النكاح فتعصي إذا ~~ماتت. اه. # (قوله: كحجة الإسلام بعد أولى إلخ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله قدر ~~إلى قضاء وقوله: ونذر إلى المتن، وإلى ms2972 قول المتن ومن فاته في النهاية إلا ~~ما ذكر وقوله: بحيث إلى إذا غلب (قوله: وكنذر إلخ) أي غير معين (قوله: ونذر ~~معين إلخ) فيه وقفة إذ الظاهر أنه كحجة الإسلام في أولى سني الإمكان كما ~~يفيده قول ع ش قوله: م ر كالنذر أي حيث استقر في ذمته بأن نذره في سنة ~~معينة وفوته فيها مع الإمكان أو أطلق ومضى ما يمكنه فيه النسك، وإلا فلا ~~شيء عليه. اه. لكن في الونائي مثل ما قاله الشارح وكذا في الأسنى مثله ~~عبارته مع المتن فإن أحصر في قضاء أو نذر معين في العام الذي أحصر فيه فهو ~~باق في ذمته وكذا حجة الإسلام أو حجة نذر قد استقرت كل منهما عليه بأن ~~اجتمع فيها شروط الاستطاعة قبل العام الذي أحصر فيه، وإلا بأن أحصر في تطوع ~~أو في حجة إسلام أو نذر ولم يستقر فلا شيء عليه في التطوع أصلا ولا في حجة ~~الإسلام أو النذر حتى يستطيع بعد. اه. # (قوله: ونذر معين في عام الحصر) أو غير معين قاله سم وفيه تأمل لكن بحث ~~الأذرعي إلخ جزم به النهاية تاركا لقيد بعيد الدار (قوله: إذا غلب على ظنه ~~إلخ) قياس ما مر في الزوجة من أنه لو قال لها طبيبان عدلان إلخ اعتبار مثله ~~هنا وينبغي أن مثل ذلك ما لو عرف من نفسه لكونه طبيبا وتعبيره بغلب على ظنه ~~شامل لذلك بل ولما لو أخبره به طبيب واحد ع ش. # (قوله: بعذر) إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله؛ لأنه إحرام إلى ثم إن ~~لم يمكنه، وإلى قول المتن وفيهما في المغني إلا قوله؛ لأن إحرام إلى قال ~~وقوله: ثم إن لم يمكنه إلى وله تحللان (قوله: بعذر) أي كضلال طريق ونائي ~~(قوله: بالجواز) أي جواز استدامة الإحرام إلى العام القابل حتى يقف فيه ~~مغني (قوله: ثم إن لم يمكنه إلخ) ، وإن أحصر بعد الوقوف وتحلل ثم أطلق من ~~إحصاره فأراد أن يحرم ويبني لم يجز البناء كما ms2973 في الصلاة والصوم نهاية زاد ~~الونائي، وإن كان الوقت باقيا صح إحرامه ولزمه الاستئناف. اه. (قوله: بما ~~مر في المحصر) أي بذبح ثم حلق مع نية التحلل بهما (قوله: PageV04P212 # وإن أمكنه) وجب أي التحلل بعمل عمرة أي مع نية التحلل كما يأتي (قوله: ~~أولهما يحصل إلخ) ثم (قوله: وثانيهما ) عبارة شرح الروض قال في المجموع وبما ~~فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني، وأما الأول فيحصل بواحد من الحلق ~~والطواف المتبوع بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن رمى ولا يحتاج ~~إلى نية العمرة كما أفهمه كلام المصنف، وأصله، وظاهر أنه يحتاج إلى نية ~~التحلل. انتهت. # وعبارة الشارح في شرح الإرشاد الصغير وتحلله الثاني بفراغه من عمل ~~العمرة، والأول بفراغه من بعضها وهو الحلق أو الطواف المتبوع بسعي بقي فإن ~~لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في الحصر. انتهت اه سم. # وعبارة الونائي ثم التحلل بعمل عمرة إن أمكنه والمراد عمل عمرة صورة لا ~~حكما؛ لأن له حينئذ تحللين يحصل أولهما بواحد من الحلق إن كان برأسه شعر ~~والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد القدوم، وإن لم يكن برأسه شعر ~~فبالطواف بقيده فلو جامع قبل التحلل الأول فسد حجه الفائت وثانيهما بالباقي ~~من أعمال العمرة وهي الطواف والسعي إن لم يتقدم والحلق مع نية التحلل ~~بالثلاثة وله تقديم أي واحد منهما كما في الحاشية خلافا للمختصر. اه. وبما ~~ذكر يعلم أن ما يوهمه صنيع الشارح من وجوب تكرر الحلق أو الطواف المتبوع ~~بالسعي غير مراد (قوله: مع نية التحلل بها) ينبغي عند كل منها أي الثلاثة ~~إذ ليست عمرة حتى يكتفي لها بنية في أولها سم ولا يحتاج إلى نية العمرة ~~نهاية (قوله: ويهدوا) بضم الياء من باب الأفعال ع ش (قوله: فكان إجماعا) أي ~~سكوتيا (قوله: لا يلزمه مبيت بمنى إلخ) أي، وإن بقي وقتهما شرح روض ونهاية ~~(قوله: ولا رمي) ويقال أيضا إنه إذا لم يكن برأسه شعر أنه يسقط عنه الحلق ~~ويصير تحلله ms2974 بالطواف أي المتبوع بالسعي إن لم يقدمه فقط مغني قول المتن ~~(وعليه دم إلخ) ولو كان عبدا كان واجبه الصوم سم (قوله: ومر الكلام إلخ) أي ~~مر قبيل باب الإحصار أنه كدم التمتع في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه ~~(قوله: إن لم ينشأ الفوات إلخ) سيذكر محترزه قول المتن (والقضاء) أي بمعناه ~~اللغوي وهو الأداء نهاية عبارة المغني فإن قيل كيف توصف حجة الإسلام ~~بالقضاء ولا وقت لها أجيب بأنه لما أحرم بها تضيق وقتها كما تقدم ذلك في ~~الإفساد وتقدم ما فيه. اه. # (قوله: فورا) كذا في النهاية والمغني (قوله: ومن ثم لم يفرقوا في وجوب ~~الفورية إلخ) أي، وإنما يفترقان في الإثم فقط مغني (قوله: بخلاف الإحصار) ~~هو مقابل لقوله ولأنه لا يخلو عن تقصير ش اه سم (قوله: أما الفرض إلخ) هو ~~مقابل قوله قبل للتطوع سم (قوله: فهو باق في ذمته كما كان إلخ) وفاقا للروض ~~وخلافا لصريح شرح المنهج والمغني ولإطلاق النهاية ~~ PageV04P213 # عبارة سم قوله: كما كان من توسع إلخ مشى في شرح المنهج على خلافه حيث قال ~~وعليه إعادة فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا كما في ~~الإفساد. انتهى. لكن الذي في الروض وشرحه هو ما ذكره الشارح. اه. ### | [تنبيه هل يلزم المحصر الإحرام بالقضاء من مكان الإحرام بالأداء] # (قوله: من مكان الإحرام إلخ) أي أو مثل مسافته (قوله: والأقرب إلى كلامهم ~~إلخ) وهو قضية تعليل المغني والنهاية لفورية القضاء مطلقا هنا بالقياس على ~~الإفساد (قوله: الأول بإطلاقه) أي يلزم في الإعادة الإحرام من مكان الإحرام ~~بالأداء أو مثل مسافته فلا يكفي من أقرب منه ونائي أي ولو كان الفوات بعذر ~~كالخطإ في الطريق أو العدد (قوله: ولا يسقط هذا) أي الدم الثالث (قوله: ~~فأفهم ذلك) أي قول المجموع؛ لأنه توجه عليه إلخ وفيه تأمل (قوله: وأما إذا ~~نشأ) إلى الباب في النهاية والمغني إلى قوله وقد ألجأه نحو العدو إلى ~~سلوكها (قوله: وأما إذا نشأ إلخ) محترز قوله: إن لم ms2975 ينشأ الفوات من الحصر ~~(قوله: وقد ألجأه نحو العدو إلخ) أي بأن لم يجد طريقا دونها فيما ذكر ويأمن ~~معها الفوات فيما يظهر، وإن تبادر من إلجاء العدو خلافه بصري. # (قوله: ويأمن معها الفوات) تقدم في أول الباب ما يصرح بأنه ليس بشرط ~~(قوله: فتحلل بعمل عمرة) محله كما قال السبكي وغيره إذا تمكن من البيت، ~~وإلا تحلل تحلل المحصر. انتهى أسنى المطالب اه بصري. وتقدم في الشرح ~~والنهاية والمغني في أوائل باب الإحصار ما يوافقه. # (قوله: لم يقض) جواب أما فكان حقه أن يزاد معه الفاء (قوله: كالمحصر ~~مطلقا) أي سواء كان الحصر عاما أو خاصا كالمريض والزوجة والولد والشرذمة ~~ونائي. # (خاتمة) يسن أن يحمل المسافر إلى أهله هدية لما رواه البيهقي، وأن يرسل ~~إليهم إذا قرب إلى وطنه من يعلمهم بقدومه إلا أن يكون في قافلة اشتهر عند ~~أهل البلد وقت دخولها ويكره أن يطرقهم ليلا والسنة أن يتلقى المسافر، وأن ~~يقال له إن كان حاجا قبل الله حجك وغفر ذنبك، وأخلف نفقتك، وإن كان غازيا ~~قيل له الحمد لله الذي نصرك، وأكرمك، وأعزك، والسنة أن يبدأ عند دخوله ~~بأقرب مسجد فيصلي فيه ركعتين بنية صلاة القدوم وتسن النقيعة وهي طعام يعمل ~~لقدوم المسافر وسيأتي في الوليمة بيانها إن شاء الله تعالى مغني ونهاية قال ~~ع ش قوله: م ر، وإن كان غازيا قيل له إلخ أي، وإن لم يحصل فتح على يده ~~لإعزاز الإسلام بنفس الغزو وخذلان الكفار بعوده. وقوله: م ر بأقرب مسجد أي ~~إلى منزله وظاهر أن محل ذلك حيث كان له منزل غير المسجد فلو كان بيته ~~بالمسجد أو كان من مجاوريه فعلهما فيه عند دخوله. وقوله: م ر وتسن النقيعة ~~أي يسن للمسافر بعد حضوره أن يفعلها. اه. # (قوله: والله تعالى أعلم) عطف على مقدر أي هذا ما علمته، والله سبحانه ~~وتعالى أعلم بالصواب. ### | [كتاب البيع] ### | [أركان البيع] # (كتاب البيع) (قوله: قيل) إلى قول المتن كاشتريت في النهاية إلا قوله ~~للخلاف فيها، وقوله، ms2976 وهو لك إلى المتن، وقوله لكن نحو إلي ولك علي وما أنبه ~~عليه (قوله: وهو بيع الأعيان) وسيأتي في الإجارة بيع المنافع نهاية (قوله: ~~إذ هو مصدر) رده سم بأن المعنى المصدري ليس مرادا هنا، وإنما المراد اللفظ ~~الذي ينعقد به البيع ويمكن الجواب عنه بأنه لما كان مصدرا في الأصل كان ~~الأصل فيه الإفراد اه ع ش (قوله: وإرادة ذلك إلخ) عطف على إفراده PageV04P214 # إلخ وفيه تسليم أن المراد هنا خصوص بيع الأعيان ويرد عليه المنافع ~~المؤبدة رشيدي (قوله: تعلم من إفراده السلم إلخ) قد ينظر فيه بأن بيع غير ~~الأعيان لم ينحصر في السلم فإفراده لا يدل على ما ذكر فتأمل. اه سم. # عبارة البصري قوله: السلم إلخ ينبغي أن يزاد والإجارة حتى يسقط ما أورده ~~الفاضل المحشي فإن البيع منحصر في بيع الأعيان والمنافع وما في الذمة. اه. # (قوله: وهو لغة مقابلة شيء بشيء) زاد بعضهم على وجه المعاوضة ليخرج نحو ~~ابتداء السلام ورده وعيادة المريض فلا تسمى مقابلة ابتداء السلام برده ~~ومقابلة عيادة مريض بعيادة مريض آخر بيعا لغة ع ش ومغني زاد شيخنا، وقال ~~بعضهم الأولى إبقاء المعنى اللغوي على إطلاقه؛ لأن الفقهاء لا دخل لهم في ~~تقييد كلام اللغويين، وهو ظاهر إطلاق الشارح. اه. # (قوله: عقد يتضمن إلخ) أي يقتضي انتقال الملك في المبيع للمشتري وفي ~~الثمن للبائع اه ع ش عبارة الرشيدي فيه أمور: الأول أن قوله مال بمال يشمل ~~غير المتمول. الثاني يخرج عنه المنفعة المؤبدة؛ لأنها لا تسمى مالا كما ~~سيأتي في الأيمان فهذا مع قوله أو منفعة مؤبدة كالمتنافي إلا أن يقال إن ~~الأيمان مبناها غالبا على العرف فالمنفعة هنا من الأموال فليراجع. # الثالث أن قوله بشرطه الآتي فيه أن الشروط لا دخل لها في التعاريف ~~المقصود بها بيان الماهية. الرابع أن قوله لاستفادة ملك إلخ هو فائدة البيع ~~فلا دخل له في أصل تعريفه، وقد سلم من هذه الإيرادات قول بعضهم عقد معاوضة ~~مالية تفيد ملك عين أو ms2977 منفعة على التأبيد. اه. # (قوله: بشرطه الآتي) أي بشروطه الآتية؛ لأنه مفرد مضاف فيعم (وقوله: ~~لاستفادة إلخ) علة لقوله مقابلة إلخ (وقوله: ملك عين) أي كالثياب (وقوله: ~~أو منفعة إلخ) وكذا يعتبر التأبيد في العين لإخراج القرض ولعله استغنى عنه ~~بقوله بشرطه ولك أن تقول التأبيد حاصل في القرض لجواز انتفاع المقترض به لا ~~إلى غاية، ورجوع المقرض فيه فسخ له، وهو إنما يرفع العقد من حينه لا من ~~أصله (وقوله: مؤبدة) كحق الممر إذا عقد عليه بلفظ البيع. اه ع ش. # (قوله: وهو) إلى قوله، وهو لك في المغني إلا قوله مما اشتهر إلى لقوله ~~تعالى.، وقوله: إذا لم يوجد إلى في الآخرة (قوله: وهو المراد إلخ) أي العقد ~~(قوله: وقد يطلق) أي مطلق لفظ البيع لا البيع المذكور في الترجمة ففيه شبه ~~استخدام. اه رشيدي والأولى حذف لفظة شبه. # (قوله: على قسيم الشراء إلخ) وقد يطلق أيضا على الانعقاد أو الملك الناشئ ~~عن العقد كما في قولك فسخت البيع إذ العقد الواقع لا يمكن فسخه، وإنما ~~المراد فسخ ما ترتب عليه سم على المنهج. اه ع ش. (قوله: على وجه مخصوص) يرد ~~عليه أن هذا القيد لا مفهوم له إذ التمليك بالثمن لا يكون إلا تبعا والجواب ~~أنه أشار به إلى ما يعتبر شرعا فهو لبيان الواقع لا للاحتراز أو أنه استعمل ~~الثمن في مطلق العوض فيكون احترازا عن نحو الإجارة. اه ع ش. (قوله: ~~والشراء) أي ويحد الشراء (قوله: بأنه قبوله) أي نقله. اه ع ش (قوله: على أن ~~لفظ كل يقع على الآخر) أي تقول العرب بعت بمعنى شريت وبالعكس قال تعالى ~~{وشروه بثمن بخس} [يوسف: 20] أي باعوه، وقال تعالى {ولبئس ما شروا به ~~أنفسهم} [البقرة: 102] ويقال لكل من المتبايعين بائع وبيع ومشتر وشار اه ~~مغني. # (قوله: وأركانه عاقد إلخ) أي أركانه ثلاثة، وهي في الحقيقة ستة عاقد، وهو ~~بائع ومشتر ومعقود عليه، وهو ثمن ومثمن وصيغة، وهي إيجاب، وقبول. اه مغني. # (قوله: ولقوة الخلاف إلخ) ms2978 عبارة المغني والنهاية وكان الأولى للمصنف أن ~~يقدم الكلام على العاقد ثم المعقود عليه ثم الصيغة لكنه بدأ بها كما قال ~~الشارح؛ لأنها أهم للخلاف فيها، وأولى من ذلك أن يقال؛ لأن العاقد والمعقود ~~عليه لا يتحقق إلا بها. اه. وعبارة سم قوله: وإن تقدما إلخ قد يقال هما من ~~حيث وصف العاقدية والمعقودية المقصود هنا لم يتقدما فليتأمل. اه. # (قوله: فيها إلخ) يعني الصيغة اه رشيدي (قوله: طبعا) الأولى زمانا (قوله: ~~لوجود صورته إلخ) أي لتحقق صورته الشرعية في الخارج (قوله: ولو في بيع ماله ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو في بيع ماله لولده محجوره وعكسه أو بيعه ~~مال PageV04P215 # أحد محجوريه للآخر اه قال ع ش قوله: لولده محجوره إلخ دخل فيه الطفل ~~والسفيه والمجنون، وهذا في الأب والجد ويتجه أن الأم إذا كانت وصية كذلك ~~كما دل عليه كلام شرح الروض في باب الحجر، وقد يشمل سفيها طرأ سفهه بعد ~~بلوغه رشيدا إذا كان القاضي أباه أو جده، وهو متجه وكذا إذا كان غيرهما، ~~وأذن لهما في التصرف، وهو محتمل سم على حج لكن هذه الثانية قد يخرجها قول ~~الشارح م ر محجوره؛ لأنه محجور القاضي اه ع ش عبارة المغني وكالطفل المجنون ~~وكذا السفيه إن بلغ سفيها، وإلا فوليه الحاكم فلا يتولى الأب الطرفين فلو ~~وكله الحاكم في هذه الصورة لم يتول الطرفين؛ لأنه نائب عن الحاكم فلا يزيد ~~عليه. اه وعبارة عميرة. # قضية إطلاق المصنف اشتراط الإيجاب والقبول ولو في حق ولي الطفل، وهو ~~كذلك، وقيل يكفي أحد اللفظين، وقيل تكفي النية قال الإسنوي، وهو قوي؛ لأن ~~اللفظ إنما اعتبر ليدل على الرضا. اه. # (قوله: وكذا في البيع الضمني إلخ) ببعض الهوامش إلحاق التدبير بالعتق ~~وفيه وقفة فإن التدبير تعليق عتق بالموت والتوكيل في التعليق لا يصح؛ لأنه ~~ملحق باليمين. اه ع ش (قوله: كأعتق عبدك عني إلخ) بقي ما لو قال بعنيه، ~~وأعتقه فقال أعتقته عنك هل يصح أو لا؟ . فيه نظر والأقرب الثاني لعدم ms2979 ~~مطابقة القبول للإيجاب، وهل يعتق في هذه الحالة على المالك ويلغو قوله عنك ~~أم لا؟ . فيه نظر والأقرب الثاني. اه ع ش. # (قوله: فإنه يعتق به إلخ) ، وهل يأتي في غير العتق كتصدق بدارك عني على ~~ألف بجامع أن كلا قربة أو يفرق بأن تشوف الشارع إلى العتق أكثر فلا يقاس ~~غيره به كل محتمل وميل كلامهم إلى الثاني أكثر. اه نهاية قال ع ش قوله: م ر ~~وميل كلامهم إلى الثاني إلخ معتمد وسيأتي له م ر في الظهار أنه لو قال ~~لغيره أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من الحنطة عن كفارتي ونواها بقلبه ~~ففعل أجزأه في الأصح ولا يختص بالمجلس والكسوة كالطعام قاله الخوارزمي ~~انتهى. # وقد يقال إن ذلك ليس من البيع الضمني لعدم اشتراط لفظ يدل على التمليك من ~~مالك الطعام والكسوة سم على حج ولعدم اشتراط رؤية ما أمره بالتصدق به بل ~~هذا مثل ما لو أمر الأسير غيره باستنقاذه أو بعمارة داره وشرط له الرجوع ~~بما صرف، وهو قرض حكمي ومع ذلك فيه شيء. اه ع ش. # (قوله: فلا يرد) أي البيع الضمني على المصنف لقوله وكذا في البيع الضمني ~~إلخ فلا إيراد ولا استثناء كما فعل بعضهم. اه ع ش قول المتن (الإيجاب) من ~~أوجب بمعنى أوقع اه ع ش (قوله: ولو هزلا) هل الاستهزاء كالهزل فيه نظر ~~ويتجه الفرق؛ لأن في الهزل قصد اللفظ لمعناه غير أنه ليس راضيا وليس في ~~الاستهزاء قصد اللفظ لمعناه ويؤيده أن الاستهزاء يمنع الاعتداد بالإقرار سم ~~على حج اه ع ش (قوله: وهو) أي الإيجاب (صريحا) أي حال كونه صريحا اه ع ش ~~(قوله: ما دل على التمليك) أي بعوض نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر بعوض لم ~~يذكره حج ولعله؛ لأن ذكر العوض شرط للاعتداد بالصيغة لا لصراحتها، وقوله: ~~بعتك دال على التمليك دلالة ظاهرة اه. # (قوله: مما اشتهر) أي مأخذ الصراحة اه ع ش (قوله: لقوله تعالى إلخ) علة ~~لاشتراط الإيجاب بل ms2980 الصيغة، ووجه الدلالة فيه أنه اقتصر فيها على مجرد ~~التراضي والمراد ما يدل عليه فيشمل الهزل وغيره. اه ع ش (قوله: فأنيط بظاهر ~~إلخ) يظهر أن أولى ما يوجه به اعتبار الصيغة أن دلالة الألفاظ منضبطة؛ لأن ~~لها قوانين مدونة بخلاف دلالة غيرها اه بصري (قوله: فلا ينعقد بالمعاطاة ~~إلخ) إذ الفعل لا يدل بوضعه فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد فيطالب كل ~~صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن تلف، وقال الغزالي للبائع أن يتملك ~~الثمن الذي قبضه PageV04P216 # إن ساوى قيمة ما دفعه؛ لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض. اه مغني وفي ~~سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض إلا مقالة الغزالي ما نصه فهو إذا كان ~~باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا فعليه زكاته لكن لا يلزم إخراجها إلا إن ~~عاد عليه أو تيسر أخذه، وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر فحكمه ~~كسائر الديون في الزكاة هكذا يظهر فلو كان أحدهما ممن يرى المعاطاة فيتجه ~~أن لا يجب عليه الرد إلا بحكم حاكم يرى الرد. ### | (فرع) # لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص ولا يبعد جواز أخذ ~~العوض على نقل اليد فيه كما في النزول عن الوظائف. اه وتقدم عن ع ش في مبحث ~~قطع نبات الحرم جواز أخذ العوض على نقل اليد عما لا يجوز بيعه من نبات ~~الحرم (قوله: وهو أن يتراضيا إلخ) عبارة المغني قال في الذخائر وصورة ~~المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد ~~لفظ من أحدهما. اه. # (قوله: واختار المصنف إلخ) أي من حيث الدليل. اه ع ش. # (قوله: انعقاده بها إلخ) أي؛ لأنه لم يثبت اشتراط اللفظ فيرجع للعرف ~~كسائر الألفاظ المطلقة. اه. مغني زاد شيخنا وينبغي تقليد القائل بالجواز ~~للخروج من الإثم فإنه مما ابتلي به كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى ~~إذا أراد من وفقه الله تعالى إيقاع صيغة اتخذه الناس سخرية. اه. # (قوله: ms2981 بها) أي بالمعاطاة (قوله: في كل ما) أي عقد (وقوله: بها) أي بتلك ~~الألفاظ كما يدل عليه قول الشيخ في شرح قول الروض في كل ما أي بكل ما. ~~انتهى. # ووجه الدلالة أنه جعل في بمعنى الباء المفيدة لكون مجردها هو سبب ~~الانعقاد وعليه فالأقوال الثلاثة متباينة ولا تتقيد المعاطاة بالسكوت بل ~~كما تشمله تشمل غيره من الألفاظ الغير المذكورة في كلامهم للصريح والكناية ~~اه ع ش أقول إنما يظهر تفسير ما بعقد إذا خلا الكلام عن لفظة بها كما في ~~المغني فيوافق قول الروضة ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا. اه.، وأما معها ~~فيظهر أن في بمعناه الحقيقي وما واقعة على متاع وضمير يعده على حذف مضاف ~~وضمير بها للمعاطاة أي في كل متاع يعد الناس عقده بالمعاطاة بيعا فيوافق ~~قول المحلي، وقيل ينعقد بها في المحقر كرطل خبز وحزمة بقل، وقيل في كل ما ~~تعد فيه بيعا بخلاف غيره كالدواب والعقار واختاره المصنف في الروضة وغيرها. ~~اه. (قوله: اتفاقا) أي من الشافعية. ### | (فرع) # وقع السؤال عما لو وقع بيع بمعاطاة بين مالكي وشافعي هل يحرم على ~~المالكي ذلك لإعانته الشافعي على معصية في اعتقاده أم لا؟ . فيه نظر ~~والجواب عنه أن الأقرب الحرمة كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج ومع ~~ذلك إنما يرجع فيه لمذهب المالكي هل يقول بحرمة ذلك عليه أم لا ثم رأيت سم ~~على حج قال ما نصه: فرع: باع شافعي لنحو مالكي ما يصح بيعه عند الشافعي ~~دونه من غير تقليد منه للشافعي ينبغي أن يحرم ويصح؛ لأن الشافعي معين على ~~المعصية، وهو تعاطي العقد الفاسد ويجوز للشافعي أن يأخذ الثمن عملا ~~باعتقاده. م ر اه ع ش. (قوله: إلا إن قدر الثمن إلخ) أي أو كان قدره معلوما ~~للعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله فيما يظهر فلو قدر من غير صيغة عقد ~~كان من المعاطاة المختلف فيها. اه ع ش. (قوله: على أن الغزالي سامح فيه ~~إلخ) أي في الاستجرار. اه ع ms2982 ش عبارة المغني قال الأذرعي، وأخذ الحاجات من ~~البياع يقع على ضربين أحدهما أن يقول أعطني بكذا لحما أو خبزا مثلا، وهذا ~~هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما ~~اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما رآه. والثاني أن ~~يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل خبز أو لحم مثلا فهذا محتمل، وهو ~~ما رأى الغزالي إباحته ومنعه المصنف في المجموع فقال إنه باطل بلا خلاف؛ ~~لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة. وقوله: لأنه ليس ببيع لفظي إلخ فيه نظر بل ~~يعده الناس بيعا، والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوما لهما عند الأخذ ~~والعطاء، وإن لم يتعرضا له لفظا. انتهى انتهت. # (قوله: لا مطالبة بها) أي بسبب المعاطاة أي بما يأخذه كل من العاقدين ~~بالمعاطاة قال حج في الزواجر وعقد المعاطاة من الكبائر وفي كلام بعضهم أنه ~~صغيرة، وأنه المعتمد خلافا لما في الزواجر ع ش ورشيدي (قوله: بخلاف تعاطي ~~العقد الفاسد) أي في المعاطاة. اه ع ش PageV04P217 # قوله: في الآخرة) أي أما في الدنيا فيجب على كل أي من العاقدين بالمعاطاة ~~رد ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن تلف. اه نهاية وتقدم عن الأسنى والمغني ~~مثله قال ع ش قوله: م ر وبدله إن تلف، وهو المثل في المثلي، وأقصى القيم في ~~المتقوم اه. # (قوله: للرضا) قضيته أن غيرها من العقود الفاسدة كذلك سم على حج لكن قضية ~~قوله وللخلاف إلخ أن ما اتفق على فساده فيه المطالبة. اه ع ش (قوله: في ~~سائر العقود المالية) أي من الإجارة والرهن والهبة ونحوها. انتهى مغني. ~~(قوله: وما اشتق منه) أي كهذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه لك بكذا كما بحثه ~~الإسنوي وغيره قياسا على الطلاق. اه مغني زاد النهاية، وأفتى به الوالد - ~~رحمه الله تعالى -. اه. # (قوله: وهو المعتمد) خلافا للمغني حيث قال عطفا على المتن وكهذا لك بكذا ~~كما نص عليه في الأم. اه. # (قوله: ms2983 وهنا لا احتمال) إن أراد أن عدم الاحتمال بسبب قوله بكذا فليكن ~~جعلته لك بكذا كذلك، وإن أراد أنه بدونه أبطله قولهم في الوصية أنه لو ~~اقتصر على هو له فإقرار إلا أن يقول من مالي فيكون وصية. اه سم قول المتن ~~(وملكتك) عبارة المحرر كبعتك أو ملكتك، وهي أولى؛ لأنها تدل على الاكتفاء ~~بأحدهما بخلاف عبارة المصنف اه مغني عبارة النهاية الواو في كلام المصنف ~~بمعنى أو اه. # (قوله: وكونهما إلخ) أي ملكتك ووهبتك اه ع ش (قوله: وفارق إلخ) أي كونهما ~~صريحين في الهبة عند عدم ذكر الثمن، وقال ع ش أي ما ذكر من ملكتك؛ لأنه ~~المحتاج للفرق دون وهبتك. اه. # (قوله: باحتماله إلخ) متعلق بفارق (قوله: الملك الحسي) عبارة عميرة ~~الإدخال في مكان مملوك له. اه. وعبارة النهاية الإدخال الحسي. اه. # (قوله: وشريت) إلى المتن في المغني (قوله: وشريت إلخ) عطف على كلام ~~المصنف فهو من الصريح اه ع ش عبارة عميرة ومن الصريح شريتك وعوضتك. اه. # (قوله: ونحو نعم إلخ) أي كجير، وأجل. اه نهاية (قوله: وكذا بعني) لا يخفى ~~أن هذا من جانب المشتري فكان الأولى تأخيره إلى مسائل القبول. اه رشيدي ~~(قوله: ورضيت) ظاهره الاكتفاء بذلك ولو مع تقدم لفظ البائع وفيه خفاء بخلاف ~~ما لو تأخر عن لفظ المشتري وعليه فيمكن تصويره بنحو رضيت بيع هذا منك بكذا. ~~اه ع ش عبارة الرشيدي قوله: م ر ورضيت أي والصورة أنه تأخر لفظ البائع. اه. # (قوله: جوابا إلخ) راجع لقوله ونحو نعم إلخ (قوله: بعت) بتاء الخطاب ~~(قوله: نحو بعت) كرضيت وفعلت عبارة سم على منهج نعم ينبغي أن يعتبر ما ~~يربطها بالمشتري فلو قال بعتني هذا بكذا فقال نعم فقال اشتريت صح فلو قال ~~بعت هذا بكذا فقال نعم فقال اشتريت قد يتجه عدم الصحة وفاقا لمر لعدم ربط ~~بعت للمشتري فليتأمل جدا أي بخلاف بعتني المتقدم فإن فيه ربطا بالمشتري حيث ~~أوقع البيع على ضميره بخلافه في هذه. اه ع ش ms2984 (قوله: تقدم إلخ) أي القبول ~~(قوله: بخلاف بعني) أي فلا يتوقف على قبول المشتري (قوله: ولك علي) راجع ~~لقوله بعني في قوله وكذا بعني (وقوله: وبعتك إلخ) عطف على هذه الصيغة ~~(قوله: ولي عليك إلخ) عبارة شرح الإرشاد ولو قال بعني هذا ولك علي كذا فإن ~~نوى به ثمنا صح، وإلا فلا كما أفاده كلام الرافعي ومثله بعتك ولي عليك كذا ~~أو على أن تعطيني كذا بخلاف بعتك هذا على ألف مثلا فإنه لا يحتاج فيه لنية ~~ذلك. انتهت اه سم. # (قوله: ومسألة المتوسط) ، وهي أن يقول شخص للبائع بعت هذا بكذا فيقول نعم ~~أو بعت ويقول للآخر اشتريت فيقول نعم أو اشتريت فينعقد البيع لوجود الصيغة ~~ولو كان الخطاب من أحدهما للآخر فظاهر كلام الحاوي الصحة وجرى على ذلك ~~شيخنا في شرح البهجة والمعتمد كما قال شيخي عدم الصحة؛ لأن المتوسط قائم ~~مقام المخاطبة ولم توجد مغني ونهاية زاد الأول نعم إن أجاب المشتري بعد ذلك ~~صح فيما إذا قال البائع نعم دون بعت اه قال ع ش قوله: م ر ولو كان الخطاب ~~من PageV04P218 # أحدهما للآخر أي كأن قال بعتني هذا بكذا فقال نعم. اه. # (قوله: من كاف الخطاب إلخ) وعلم من كاف التشبيه أي التمثيل عدم انحصار ~~الصيغ فيما ذكره فمنها صارفتك في بيع النقد بالنقد، وقررتك بعد الانفساخ ~~بأن يقول البائع بعد انفساخ البيع قررتك على موجب العقد الأول ووليتك، ~~وأشركتك نهاية ومغني (قوله: الآتية) أي في شرح ويجوز تقدم لفظ المشتري ~~(قوله: منه) أي من الخطاب عبارة المغني وعميرة من إسناد البيع إلى المخاطب ~~ولو كان نائبا عن غيره حتى لو لم يسند إلى أحد كما يقع في كثير من الأوقات ~~أن يقول المشتري للبائع بعت هذا بعشرة مثلا فيقول بعت فيقبله المشتري لم ~~يصح وكذا لو أسنده إلى غير المخاطب كبعت موكلك بخلاف النكاح فإنه لا يصح ~~إلا بذلك؛ لأن الوكيل ثم سفير محض. اه. (قوله: كرضيت لك إلخ) ويقوم مقام ~~الخطاب اللفظ المعين ms2985 كبعت فلانا الفلاني بحيث يتعين م ر اه سم عبارة شيخنا ~~وعلم من ذلك أنه لا بد من اشتماله على الخطاب أو ما يقوم مقامه كاسم ~~الإشارة. اه. # (قوله: ومن إسناده) أي البيع نهاية ومغني والجار والمجرور عطف على قوله ~~منه (ولا بعت نحو يدك إلخ) أي ما لم يرد بالجزء الكل سم على حج اه ع ش ~~(قوله: والفرق بين هذا ونحو الكفالة واضح) أي حيث قالوا إن تكفل بجزء لا ~~يعيش بدونه كالرأس صح، وإلا فلا وذلك؛ لأن إحضار ما لا يعيش بدونه متعذر ~~بدون باقيه حيا ولعله أراد بمثل الكفالة ضمان إحضار الرقيق ونحوه من سائر ~~أعيان الحيوانات. اه ع ش (قوله: لم يتأت هنا خطاب) أي بخلاف غيره فلا يتعين ~~فيه الخطاب ولا عدمه. اه ع ش (قوله: وقبلته له) . ### | (فرع) # قال بعت مالي لولدي وله أولاد ونوى واحدا ينبغي أن يصح ويرجع إليه ~~في تعيينه م ر سم على المنهج اه ع ش قول المتن (والقبول) قال في الأنوار ~~ولو اختلفا في القبول فقال أوجبت ولم تقبل، وقال المشتري قبلت صدق بيمينه ~~سم على حج ومنهج اه ع ش (قوله: على التملك) أي بعوض اه ع ش (قوله: كما مر) ~~أي في تفسير صريح الإيجاب بقوله مما اشتهر وتكرر إلخ (قوله: ويغتفر نحو فتح ~~التاء إلخ) أي يغتفر من العامي فتح التاء في التكلم وضمها في التخاطب؛ لأنه ~~لا يفرق بينهما ومثل ذلك إبدال الكاف ألفا ونحوه سم على المنهج اه ع ش ~~(قوله: من العامي) قد يقال القياس اغتفار ذلك الإبدال ممن لسانه كذلك ولو ~~غير عامي سم وع ش قول المتن (وقبلت) قضيته الاكتفاء بما ذكر، وإن لم يذكر ~~العوض تنزيلا على ما قاله البائع، وقضية المحلي خلافه حيث قال فيقول ~~اشتريته به. انتهى فليتأمل وسيأتي للشارح م ر أنه يجب ذكر الثمن من المبتدئ ~~وسكت عن المبيع فقضيته أنه لا بد من ذكره منهما ولعل ما هنا أقرب للعلة ~~المذكورة. اه ع ms2986 ش. # (قوله: وابتعت) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله بخلافها إلى ورضيت ~~(قوله: واخترت) أي، وأخذت وصارفت وتقررت بعد الانفساخ في جواب قررتك وتعوضت ~~في جواب عوضتك، وقد فعلت في جواب اشتر مني بكذا وفي جواب بعتك نهاية ومغني ~~(قوله: لأنها) أي نعم وفعلت ونحوهما (قوله: بخلافها بعد اشتريت إلخ) خالفه ~~النهاية والمغني فقالا ولو قال اشتريت منك هذا بكذا فقال البائع نعم أو قال ~~بعتك فقال المشتري نعم صح كما ذكره في الروضة في النكاح استطرادا، وإن خالف ~~في ذلك الشيخ في الغرر وعلله بأنه لا التماس فلا جواب. اه. # زاد الثاني نعم إن أجاب المشتري بعد ذلك صح فيما إذا قال البائع نعم دون ~~بعت. اه عبارة سم. قوله: بخلافها بعد اشتريت منك أو بعتك كذا في شرح البهجة ~~في نعم والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي وغيره الانعقاد. اه. # (قوله: ورضيت) عطف على ما في المتن (قوله: ومع صراحتها) أي جميع صيغ ~~القبول المذكورة. اه رشيدي (قوله: لم أقصد بها جوابا) أي بل قصدت غيره نعم ~~الأوجه اشتراط أن لا يقصد عدم PageV04P219 # قبوله سواء أقصد قبوله أم أطلق هذا إن أتى به بلفظ الماضي كما أشعر به ~~التصوير فلو قال أقبل أو أشتري أو أبتاع فالأوجه أنه كناية ومثله في ذلك ~~الإيجاب. اه نهاية (قوله: بقيده إلخ) أي عند طرو صارف الصيغة عن معناه ~~الحقيقي قال ع ش قوله: م ر بل قصدت غيره أي فلو قال أطلقت حمل على القبول، ~~وقوله: م ر نعم الأوجه إلخ هذا صريح في أنه ليس كناية، وإنما هو صريح يقبل ~~الصرف. اه. # (قوله: وبحث شارح إلخ) جزم به النهاية والمغني فقالا ولا بد من قصد اللفظ ~~لمعناه كما في نظيره من الطلاق فلو سبق لسانه إليه أو قصده لا لمعناه كتلفظ ~~أعجمي به من غير معرفة مدلوله لم ينعقد على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ~~اه. # (قوله: وأجراه إلخ) اعتمده النهاية # (قوله: هنا) أي في عقد البيع (قوله: ms2987 من صروف أسبابها) الأولى تذكير ~~الضمير (قوله: الأول) اعتمده النهاية عبارته والذي يتجه أنها أي صحة البيع ~~تقارن آخر اللفظ المتأخر، وأن انتقال الملك يقارنها. اه. # (قوله: وأجروا الخلاف) أي جنس الخلاف المذكور (قوله: في السبب الفعلي) أي ~~كالرضاع. اه ع ش (قوله: لفظ) أي مركب من حروف (قوله: لذكره إلخ) علة ~~للتقييد بغالبا (قوله: تخالفه) أي إطلاق أن المؤثر هو المجموع (قوله: ما في ~~هذه) يعني في غير الموضع الأول (قوله: إذ من مثلها) بضم الميم والثاء ~~(قوله: فلا يجب الحد إلخ) أي لا مدخل لما قبل التخير في وجوب الحد عندهم ~~(قوله: لأن هذا إلخ) لا يخفى ما في هذا التعليل (قوله: ومثلهما) لعله ~~بالنصب عطفا على كلامه (قوله: ظاهر في التناقض) أقول لك منع احتماله ~~التناقض فضلا عن ظهوره وذلك؛ لأن كلام الزركشي الأول في وقت وجود المسبب ~~والثاني في أن وجوده يستند إلى مجموع المتعدد أو إلى جزئه الأخير، وهما ~~معنيان متمايزان متباينان لا يشتبه أحدهما بالآخر فأين التناقض فتأمله اه ~~سم. # قول المتن (ويجوز تقدم لفظ المشتري) أي كما يفهم من تعبيره بالواو في ~~قوله والقبول ومفهوم قوله تقدم إلخ الضرر في المقارنة، وهو ظاهر. اه ع ش ~~(قوله: ولو بقبلت) إلى قول المتن وينعقد في النهاية والمغني (قوله: ولو ~~بقبلت بيع هذا منك بكذا) أي لموكلي أو لنفسي فقال بعتك مغني ونهاية (قوله: ~~لصحة معناها) أي صيغة المشتري (حينئذ) أي حين التقدم (قوله: ونحو نعم) أفهم ~~استثناؤها من التقدم الانعقاد بها مع التأخر في نحو بعتك بكذا فيقول نعم أو ~~بعني بكذا فيقول نعم، وهو كذلك. اه سم عبارة المغني ويصح البيع بفعلت في ~~جواب بعني وكذا بنعم في جواب بعت واشتريت كما مرت الإشارة إليه. اه. # (قوله: إلا في مسألة المتوسط) أي السمسار كقوله للمشتري اشتريت هذا بكذا ~~فيقول فعلت أو نعم أو جير أو أجل أو إي بالكسر ويقول للبائع بعت هذا بكذا ~~فيقول فعلت أو نعم إلخ. # (قوله: في مسألة المتوسط) ms2988 قد يقال لا ينحصر الاستثناء فيها إن أريد تقدم ~~قبول المشتري على إيجاب البائع؛ لأنه لو قال اشتريت ذا مني بكذا فقال نعم ~~فقال بعتك، وقد تقدم قبول المشتري، وهو نعم على إيجاب البائع، وهو بعتك، ~~وأما قوله: اشتريت ذا إلخ فهو التماس لا إيجاب. اه سم. ويجاب بأن ما ذكره ~~خارج عن محل الخلاف فإن الخلاف كما في النهاية والمغني إنما هو فيما إذا ~~اقتصر البائع على الطلب ولم يوجد منه إيجاب بعد القبول. (قوله: للاكتفاء ~~بها) أي بفعلت ونعم ونحوها (فيها) أي في مسألة المتوسط (منهما) أي صادرة ~~فعلت ونعم ونحوها من PageV04P220 # البائع والمشتري. (قوله: لا يشترط فيه أهلية البيع) أي؛ لأن العقد لا ~~يتعلق بالمتوسط نهاية ومغني (قوله: أهلية البيع) كصبي ومجنون لهما نوع ~~تمييز سم على حج عن م ر اه ع ش (قوله: واحتماله لاستبانة الرغبة إلخ) رد ~~لمقابل الأظهر لا ينعقد إلا إذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت؛ لأنه ~~قد يقول بعني لاستبانة الرغبة (قوله: بخلاف بعتني إلخ) عبارة المغني فلو لم ~~يأت بلفظ الأمر بأن أتى بلفظ الماضي أو المضارع كقوله بعتني أو تبيعني فقال ~~بعتك لم ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك قال الإسنوي والمتجه أن يلحق بصيغة ~~الأمر ما دل عليه كاسم الفاعل والمضارع المقرون فاللام الأمر ولا يضر ~~اختلاف اللفظ من الجانبين فلو قال اشتريت منك كذا فقال البائع ملكتك أو قال ~~له البائع ملكتك فقال اشتريت صح لحصول المقصود بذلك. اه. # (قوله: بخلاف بعتني وتبيعني إلخ) أي فلا يصح بشيء منها ومحله في تبيعني ~~وتشتري مني حيث لم ينو بهما البيع لما مر في قوله م ر هذا إن أتى بلفظ ~~الماضي إلخ. اه ع ش (قوله: ونحو اشتريت إلخ) مبتدأ، (وقوله: لا خلاف إلخ ) ~~خبره عبارة المغني ولو قال اشتريت هذا منك بكذا فقال بعتك انعقد البيع ~~إجماعا. اه. # (قوله: من غير السكران إلخ) ضعيف اه ع ش (قوله: لأنه ليس من أهل النية) ~~فيه بحث؛ ms2989 لأن له قصدا، وقد يقر به فيؤاخذ ولولا أن له قصدا كان صريحه في ~~حكم سبق اللسان فيلزم أن لا يعتد به وليس كذلك. اه سم (قوله: على كلام يأتي ~~فيه في الطلاق) والأوجه صحته منه فيهما أي البيع والطلاق إذ قوله: نويت ~~إقرار منه بها، وهو مؤاخذ بالإقرار نهاية ومغني قال الرشيدي قوله: م ر إذ ~~نويت إقرار منه أي فهو إنما أخذناه من جهة الإقرار، وإلا فالسكران لا يتصور ~~منه نية فالاستثناء ظاهر. اه. # (قوله: مقترنة إلخ) عبارة النهاية إذا اقترنت بكل اللفظ أو بنظير ما يأتي ~~في الطلاق كل محتمل والثاني ظاهر إطلاقهم، وقد يفرق بينهما بأن هذا الباب ~~أحوط اه قال ع ش قوله: م ر إذا اقترنت بكل اللفظ جزم به شيخنا الزيادي في ~~حاشيته، وقوله: م ر أو بنظير ما يأتي إلخ، وهو الاكتفاء بمقارنة جزء من ~~الصيغة على الراجح، وقوله: م ر والثاني ظاهر إطلاقهم في نسخة، وهو الأقرب ~~ونقل سم على المنهج عنه م ر أنه مال لما في هذه النسخة وجزم به حج. اه. # (قوله: والفرق بينهما إلخ) أي بين البيع والطلاق بأن هذا الباب أحوط؛ ~~لأنه معاوضة محضة. اه ع ش. # (قوله: ولا يغني عنها) أي النية (قوله: وهي) أي الكناية (قوله: أو خذه) ~~إلى قوله وكذا في المغني إلا قوله ما لم يقل إلي أو تسلمه، وإلى قوله، ~~وإنما كان في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: في جواب بعنيه (قوله: ما لم يقل ~~إلخ) يظهر أنه راجع للمتن أيضا (قوله: وإلا كان صريح قرض) ظاهره، وإن نوى ~~البيع به، وهل مثله ملكتك هذا بمثله. اه سم (قوله: ما لم يقل بمثله) قضية ~~التقييد به أنه لو قال خذ هذا الدينار بدينار ونوى به البيع كان بيعا، وإن ~~كان الدينار مثل ما بذله. اه ع ش وفيه توقف. # (قوله: وإن لم يقل مني) أي في الصورتين اه ع ش (قوله: أو باعك الله) أي ~~بخلاف طلقك الله أو أعتقك الله ms2990 أو أبرأك الله فإنه صريح. # وضابط ذلك أن ما يستقل به الشخص وحده كان صريحا وما لا فكناية مغني ~~ونهاية (قوله: في جواب بعنيه) قد يتجه عدم هذا القيد. اه سم عبارة النهاية، ~~وإن لم يكن في جواب بعنيه ومن ذكر ذلك فهو مثال لا قيد. اه. # (قوله: وليس منها) أي الكناية أبحتكه إلخ أي فهو لغو. اه ع ش (قوله: كما ~~اقتضاه إطلاقهم) ، وهو المعتمد، وإن نظر فيه بعضهم مغني ونهاية (قوله: لأنه ~~صريح في الإباحة إلخ) أي فلا يكون كناية في غيرها مغني (قوله: وبين صراحة، ~~وهبتك) أي مع ذكر الثمن (وقوله: هنا) أي في البيع (قوله: وإنما كان لفظ ~~الرقبى PageV04P221 # والعمرى كناية إلخ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا ينعقد البيع ~~بالألفاظ المرادفة للفظ الهبة كأعمرتك، وأرقبتك كما جزم به في التعليقة ~~تبعا لأبي علي الطبري فلا تكون صريحا ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين. اه. ~~قال ع ش قوله: م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج حيث جعلهما كنايتين بل ~~نقل عن بعضهم صراحتهما. اه. # (قوله: لا يشترط ذكره إلخ) المعتمد اشتراطه اه سم عبارة المغني وسكت ~~المصنف عن صيغة الثمن في الصريح لوضوح اشتراط أنه لا بد من ذكره. اه. ~~وعبارة النهاية يتوقف الصحة على ذكره ولو مع الصريح وسكت عنه ثم للعلم به ~~مما هنا ولا تكفي نيته خلافا لبعض المتأخرين. اه. قال ع ش قوله: ولا تكفي ~~نيته أي الثمن لا في الصريح ولا في الكناية. وقوله: م ر خلافا لبعض ~~المتأخرين مراده حج. اه. # (قوله: وإنما انعقد بها مع النية في الأصح) ففي الأصح راجع إلى الانعقاد ~~بالكناية كما تقرر لا إلى كون جعلت من الكنايات فلو قال وينعقد بالكناية في ~~الأصح كجعلته لك بكذا كما في المحرر لكان أحسن. اه مغني (قوله: مع ~~احتمالها) أي لغير البيع اه ع ش (قوله: قياسا على نحو الإجارة إلخ) أي ~~كالكتابة اه نهاية (قوله: وذكر الثمن إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله: ~~منه) متعلق بقوله وذكر ms2991 الثمن إلخ والضمير للعاقد (قوله: ولا ينعقد) إلى ~~التنبيه في النهاية والمغني (قوله: ولا ينعقد بها) أي بالكناية. اه ع ش ~~(قوله: بع إلخ) أي أو اشتر. اه رشيدي (قوله: بخلاف بع إلخ) فإنه لا يلزم ~~فيه الإشهاد، وينعقد بالكناية قال سم على حج لو ادعى الموكل هنا أنه أراد ~~الاشتراط فينبغي قبوله. انتهى. # وعليه فلا يصح شراء الوكيل بالكناية ولو ادعى ذلك بعد العقد وحلف عليه ~~تبين عدم الصحة فيكون هذا مستثنى من تصديق مدعي الصحة فيما لو اختلفا. اه ع ~~ش. # (قوله: بخلاف بع إلخ) أي أو اشتر اه رشيدي (قوله: ما لم تتوفر إلخ) ~~استثناء من قوله ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل إلخ أي ما لم تتوفر ~~القرائن على نيته البيع كأن حصل بينه وبين من عاقده مساومة واطلع عليها ~~الشهود ثم عقدا على ذلك بالكناية رشيدي وع ش (قوله: القرائن إلخ) أل للجنس ~~فيصدق بالقرينة الواحدة. اه ع ش (قوله: وفارق النكاح) أي حيث لم ينعقد ~~بالكناية. اه ع ش عبارة المغني وينعقد بالكناية مع النية سائر العقود، وإن ~~لم يقبل التعليق، والنكاح وبيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد لا ينعقدان بها؛ ~~لأن الشهود لا يطلعون على النية نعم إن توفرت القرائن عليه في الثانية قال ~~الغزالي فالظاهر انعقاده، وأقره عليه في أصل الروضة، وهو المعتمد خلافا لما ~~جرى عليه صاحب الأنوار من عدم الصحة اه. # (قوله: والكتابة إلخ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به ~~كناية فيما يظهر. # (قوله: والكتابة كناية) ظاهره ولو في حق الأخرس اه سم (قوله: لا على مائع ~~أو هواء) أي أما عليهما فلغو. اه ع ش عبارة المغني والكتابة بالبيع ونحوه ~~على نحو لوح أو ورق أو أرض كناية فينعقد بها مع النية بخلاف الكتابة على ~~المائع ونحوه كالهواء فإنه لا يكون كناية؛ لأنها لا تثبت. اه. # (قوله: فينعقد بها مع النية إلخ) ولو باع من غائب كبعت داري لفلان، وهو ~~غائب فقبل حين بلغه الخبر صح ms2992 كما لو كاتبه بل أولى وينعقد البيع ونحوه ~~بالعجمية ولو مع القدرة على العربية نهاية ومغني (قوله: عند علمه) نظير ذلك ~~أنه لو أوجب لغائب كان قبوله حال علمه وبين الشارح في شرح العباب أن المراد ~~بالعلم ما يشمل الظن قال بل يحتمل أن لا يشترط الظن أيضا حتى لو قبل عبثا ~~فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا انتهى ~~باختصار. اه سم (قوله: ويمتد خيارهما إلخ) ظاهره أنه لا اعتبار ~~بمفارقة PageV04P222 # الكاتب مجلس الكتابة وغيرها قبل القبول وبعده فلينظر سم على حج ومنهج، ~~وهو ظاهر. اه ع ش. # عبارة المغني ويشترط القبول من المكتوب إليه حال الاطلاع ليقترن بالإيجاب ~~بقدر الإمكان فإذا قبل فله الخيار ما دام في مجلس قبوله ويثبت الخيار ~~للكاتب ممتدا إلى أن ينقطع خيار صاحبه حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل ~~مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع أي لم يستمر، وإن كتب ~~بذلك لحاضر صح أيضا في أحد وجهين رجحه الزركشي كالسبكي، وهو المعتمد. اه. # (قوله: بعدم حله) يأتي عن سم أن المراد به مجرد الحرمة لا عدم الانعقاد. ~~(قوله: لنحو حياء) هذا ظاهر، (وقوله: أو رغبة إلخ) محل تأمل ودعوى انتفاء ~~الرضا حينئذ لا وجه لها فلو قيل أو رهبة من المشتري من غير أن يصل إلى ~~الإكراه لكان صحيحا (وقوله: أو مصادرة) محل تأمل أيضا لتصريحهم بكراهة بيع ~~التلجئة وفسروه ببيع المصادرة فليتأمل وليراجع اه بصري (قوله: أو مصادرة) ~~هذا يدل على أن المراد بعدم الحل مجرد الحرمة لعدم الانعقاد اه سم عبارة ~~النهاية هنا والشارح فيما يأتي ويصح بيع المصادرة مطلقا إذ لا إكراه ظاهرا. ~~اه. # قال ع ش قوله: م ر مطلقا أي ظاهرا وباطنا علم له مال غيره أم لا قال حج ~~ويحرم الشراء منه، وأقره سم، وقد يتوقف في الحرمة؛ لأن غرض البائع الآن ~~تحصيل ما يتخلص به فأشبه بيعه لما يحتاج لنفقة عياله، وقد قال فيها ms2993 بالجواز ~~بل لو قيل بإثابة المشتري حيث قصد بالشراء منه إنقاذه من العقوبة لم يبعد. ~~اه. والمصادرة التضييق في مطالبة مال من جهة ظالم (قوله: مطلقا) أي سواء ~~كان لنحو حياء إلخ أو لضرورة نحو فقر إلخ قول المتن. # (ويشترط إلخ) ولا بد أن يتأخر القبول عن تمام الإيجاب ومصالحه فلو قال ~~بعتك هذا الثوب بألف درهم مؤجلة إلى شهر بشرط خيار الثلاث فقبل قبل أن يفرغ ~~البائع منه بطل كما لو قال زوجتك ابنتي على ألف درهم مؤجلة إلى شهر فقبل ~~قبل الفراغ منه. اه مغني (قوله: أن لا يتخلل) إلى قول المتن فلو قال في ~~النهاية إلا قوله إلا في الكناية على ما مر، وقوله: ويفرق إلى ولا يعلق، ~~وقوله : والأوجه إلى بخلاف إلخ وكذا في المغني إلا قوله نحو قد، وقوله ~~والعبرة إلى بسكوت، وقوله ويظهر إلى المتن، وقوله إلا إن نوى به الشراء، ~~وقوله ويظهر إلى وبالملك (قوله: أن لا يتخلل لفظ إلخ) شامل للحرف المفهم، ~~وهو متجه ولغير المفهم، وهو محل نظر، وهل المقارنة للمتأخر من الإيجاب ~~والقبول كالتخلل فيه نظر ولا يبعد أنه كذلك، وظاهره أن اللفظ يضر ولو سهوا ~~أو إكراها وينبغي أن إشارة الأخرس كاللفظ. اه سم بحذف عبارة النهاية وشمل ~~قولنا لفظ الحرف الواحد، وهو محتمل إن أفهم قياسا على الصلاة، وإن أمكن ~~الفرق ومنه يؤخذ أنه لا يضر هنا تخلل اليسير سهوا أو جهلا إن عذر، وهو ~~متجه. اه. قال ع ش قوله: م ر الحرف الواحد معتمد، وقوله: م ر إن عذر المراد ~~بالعذر هنا أن يكون ممن يخفى عليه ذلك، وإن لم يكن قريب عهد بالإسلام ولا ~~نشأ بعيدا عن العلماء. اه. # (قوله: لا تعلق له بالعقد بأن لم يكن إلخ) ومنه إجابة النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فيما يظهر وما لو رأى أعمى يقع في بئر فأرشده. اه ع ش. # (قوله: ولا من مستحباته) فلو قال المشتري بعد تقدم الإيجاب بسم الله ~~والحمد لله والصلاة على رسول ms2994 الله قبلت صح نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر ~~والصلاة على رسول الله والظاهر أنه لو زاد قوله - صلى الله عليه وسلم - لم ~~يضر ثم رأيت الزيادي ناقلا له عن الأنوار ويتجه ضرر الاستعاذة، وقوله: م ~~ر. PageV04P223 # صح ومثله في الصحة ما لو قال والله قبلت فيصح فيما يظهر. اه. # (قوله: من المطلوب جوابه) وكذا من الآخر على الأوجه وفاقا لشيخنا الشهاب ~~الرملي. اه سم أي والنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول وشمل كلامه ما لو ~~كان اللفظ ممن يطلب جوابه لتمام العقد وغيره، وهو كذلك كما حكاه الرافعي عن ~~البغوي. اه. # وأفاده الشارح أيضا بقوله الآتي أو كلام من انقضى لفظه قال الرشيدي قوله: ~~م ر وغيره يعني خصوص البادئ بالعقد. اه. وقال ع ش قوله: م ر وغيره أي من ~~المتعاقدين كما هو معلوم فلا يضر التخلل من المتوسط؛ لأنه ليس بعاقد، ~~وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين اليسير وغيره سواء كان ممن يريد أن يتم العقد ~~أو ممن انقضى لفظه لكن نقل سم عن المنهج عن شرح الإرشاد أن الكثير يضر ممن ~~فرغ كلامه بخلاف اليسير فليتأمل. وقوله: م ر، وهو كذلك ووجهه أن التخلل ~~إنما ضر لإشعاره بالإعراض والإعراض مضر من كل منهما فإن غير المطلوب جوابه ~~لو رجع قبل لفظ الآخر أو معه ضر فكذا لو وجد منه ما يشعر بالرجوع والإعراض ~~سم على حج. اه. # (قوله: إلا نحو قد) أي ولو لم يقصد بها التحقيق؛ لأن الألفاظ إذا أطلقت ~~حملت على معانيها، وهذا ظاهر فيما لو أتى بها الثاني بعد تمام الصيغة من ~~الأول وبقي ما لو قال بعتك بعشرة قد والظاهر أنه يضر كما يؤخذ من قول ~~الشارح م ر؛ لأنها للتحقيق وببعض الهوامش أنه لا يضر؛ لأنه بمعنى فقط فكأنه ~~قال بعتك بكذا دون غيره، وهو قريب. اه. ع ش بحذف (قوله: وأن لا يطول إلخ) ~~عطف على أن لا يتخلل إلخ (قوله: عقب علمه إلخ) أما الحاضر فلا يضر ms2995 تكلمه ~~قبل علم الغائب وكذا لو قال بعت من فلان وكان حاضرا لا يضر تكلمه قبل علمه ~~سم على المنهج عن م ر. # وقضية قوله من فلان أنه لو خاطبه بالبيع فلم يسمع فتكلم قبل علمه ضر ~~ولعله غير مراد، وأن التعبير بالغائب جرى على الغالب من أن الحاضر يسمع ما ~~خوطب به. اه. ع ش (قوله: بسكوت إلخ) متعلق بالفصل في كلام المصنف. اه. ~~رشيدي (قوله: أو كلام من انقضى إلخ) كان وجه تقييده بمن انقضى لفظه أن كلام ~~الآخر إما أجنبي، وقد تقدم أنه يضر، وإن لم يطل، وإما غيره فلا يضر ~~فليتأمل. اه. سم (قوله: بحيث إلخ) (وقوله: وإن كان إلخ) راجعان لكل من ~~المعطوفين فقوله: (بالإعراض) أي عن القبول أو عن الإيجاب أي الرجوع عنه ~~(قوله: ولشائبة التعليق إلخ) الأنسب ذكره في التخلل عبارة المغني ويضر تخلل ~~كلام أجنبي عن العقد ولو يسيرا بين الإيجاب والقبول ، وإن لم يتفرقا عن ~~المجلس بخلاف اليسير في الخلع وفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن ~~جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل للجهالة بخلاف البيع. ~~اه. # (قوله: مطلقا) أي عمدا أو سهوا. اه. ع ش (قوله: ويظهر أنه يضر هنا إلخ) ~~معتمد (وقوله: ويحتمل الفرق) أي بأن القراءة عبادة بدنية محضة، وهي أضيق من ~~غيرها أي فلا يضر هنا ولو مع قصد القطع وجرى عليه الزيادي. اه. ع ش (قوله: ~~وأن يذكر الثمن المبتدئ) فلو لم يذكره لم يكف ما أتى به لكن ينبغي الاكتفاء ~~بما يأتي به الآخر بعده إذا كمل هو عليه حتى لو قال البائع بعتك هذا العبد ~~فقال المشتري اشتريته بدينار فقال البائع بعتكه أو قال المشتري بعني هذا ~~العبد فقال البائع بعتكه بدينار فقال المشتري قبلت انعقد البيع كما لو أتى ~~أحدهما بصيغة استفهام أولا كأن قال البائع أتشتري مني هذا بكذا فقال ~~اشتريته به فقال البائع بعتك ينعقد البيع، وإن كان ما ابتدأ به لاغيا ~~فليتأمل بل ينبغي الصحة ms2996 أيضا فيما لو قال المشتري ~~ PageV04P224 # بعتني هذا بكذا فقال بعت فقال المشتري قبلت أخذا من قضية عبارة الروض ~~وشرحه في مسألة المتوسط والظاهر أن الشارح لم يقصد تخصيص ذلك بالثمن بل ~~المثمن كذلك لا بد من ذكره من المبتدئ. اه. سم (قوله: إلا في الكناية) ~~خلافا للنهاية والمغني (قوله: على ما مر) أي في شرح بكذا (قوله: وأن تبقى ~~أهليتهما) أي لتمام العقد. اه. نهاية قال ع ش قوله: وأن تبقى إلخ احترز به ~~عما لو جن أو أغمي عليه وخرج به ما لو عمي بينهما وكان مذ عمي ذاكرا فلا ~~يضر ومعلوم من ذلك أنها موجودة ابتداء، وقوله: م ر لتمام العقد أي فيضر ~~زوالها مع التمام. اه. # (قوله: مما تلفظ به) أي كشرط أجل أو خيار (قوله: إلى تمام الشق إلخ) أفهم ~~جواز إسقاط أجل أو خيار شرطه بعد تمام الشق الآخر في زمن الخيار، وهو كذلك ~~كما أوضحناه في حواشي شرح البهجة بعبارتهم الصريحة فيه. اه. سم (قوله: إلى ~~تمام الشق الآخر) تنازع فيه الفعلان ولذا قال المغني عقبه فلو أوجب بمؤجل ~~أو شرط الخيار ثم أسقط الأجل أو الخيار أو جن أو أغمي عليه مثلا لم يصح ~~العقد. اه. (قوله: بحيث يسمعه من بقربه عادة إلخ) وعليه فلو خاطبه بلفظ ~~البيع وجهر به بحيث يسمعه من بقربه ولم يسمعه صاحبه، وقبل اتفاقا أو بلغه ~~غيره صح وعبارة سم على حج في أثناء كلام حتى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع ~~له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا. اه. وقوله: صح ظاهره أنه لا ~~فرق بين طول الزمن، وقصره، وهو ظاهر. اه. ع ش، وقوله: وعبارة سم إلخ تقدم ~~أن سم ذكره عن الإيعاب على طريق الاحتمال فقط والظاهر عدم الصحة فيه، ~~والفرق بينه وبين بيع مال الأب المذكور واضح (قوله: وإن لم يسمعه الآخر) ~~ظاهره، وإن كان عدم سماعه لبعده جدا ككونه على ميل من صاحبه، ويؤيده أن ~~الإيجاب حينئذ لا ينقص ms2997 عن الإيجاب للغائب. اه. سم (قوله: وإلا لم يصح) ~~قضيته أنه لو كان بحيث لا يسمعه من بقربه لا يصح، وإن سمعه صاحبه بالفعل ~~لنحو حدة سمعه ولا مانع وكان وجهه أنه لا يعد مخاطبة. اه. سم (قوله: على ~~الأوجه إلخ) عبارة النهاية فيما يظهر كالنكاح كما يأتي. اه. # (قوله: ولا يعلق إلا بالمشيئة إلخ) ويستثنى من امتناع التعليق البيع ~~الضمني قال في الروض في باب الكفارة: فرع: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني على ~~ألف ففعل صح ولزم المسمى وكذا لو قال المالك أعتقه عنك على ألف إذا جاء ~~الغد، وقبل. انتهى. وقوله: ففعل صح عبارة الروضة فصبر حتى جاء الغد فأعتقه ~~عنه حكى صاحب التفريق عن الشافعي أنه ينعقد العتق عنه ويثبت المسمى عليه. ~~اه. وقوله: وقبل قال في شرحه في الحال. اه. سم (قوله: لا شئت) أي؛ لأن لفظ ~~المشيئة ليس من ألفاظ التمليك. اه. مغني (قوله: إلا إن نوى به الشراء) أي ~~فيكون كناية. اه. ع ش (قوله: والأوجه صحة إن شئت بعتك) خلافا للنهاية ~~والمغني عبارة سم قوله: والأوجه صحة إلخ اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ~~البطلان PageV04P225 # وأيده بقولهم لو قال لفلان كذا إن جاء رأس الشهر صح أو إن جاء رأس الشهر ~~فلفلان كذا لم يصح ولو قال وكلتك بطلاق فلانة إن شاءت صح أو إن شاءت وكلتك ~~بطلاقها لم يصح ففرقوا بين تأخر الشرط وتقدمه. اه. سم (قوله: بخلاف بعتكما ~~إلخ) أي فلا يصح ووجهه أنه علق في كل واحد منهما بمشيئته ومشيئة غيره. اه. ~~رشيدي (قوله: وبعتك إن شئت إلخ) عطف على بعتكما إلخ (قوله: وإن قبل بعده ~~إلخ) عبارة المغني ولو قال اشتريت منك بكذا فقال بعتك إن شئت لم يصح كما ~~قاله الإمام لاقتضاء التعليق وجود شيء بعده ولم يوجد فلو قال بعده اشتريت ~~أو قبلت لم يصح أيضا إذ يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول، وقد سبق ~~فيتعين إرادتها نفسها فيكون تعليقا محضا، وهو مبطل. اه. # (قوله: تعليق محض) أي ms2998 فلا يصح. اه. ع ش (قوله: مطلقا) أي قابلا أو موجبا ~~اه ع ش (قوله: وبالملك) عطف على بالمشيئة ومما يستثنى أيضا من امتناع ~~التعليق البيع الضمني في بعض صوره كأعتق عبدك عني بكذا إذا جاء رأس الشهر م ~~ر. اه. سم (قوله: ونحوه) مبتدأ وخبره قوله: إن كنت إلخ عبارة النهاية ونحو ~~ذلك من إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها إلخ (قوله: وصدق المخبر) ~~قضيته أنه لا يعتبر فيما لو قال إن كان ملكي إلخ ظن ملكه له حين التعليق ~~ويؤيده ما يأتي فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا وعليه فيشكل ~~الفرق بينه وبين ما لو قال إن كان وكيلي اشتراه لي إلخ؛ لأن حاصله يرجع إلى ~~إن كان ملكي. اه. ع ش. # (قوله: في المعنى) إلى قوله لا إن أطلق في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله إن أراد إلى صح (قوله: وأن يقبل إلخ) تعبيره بالقبول جرى على الغالب ~~من تأخره عن الإيجاب، وإلا فحكم الإيجاب المتأخر أو الاستيجاب كحكم القبول. ~~اه. ع ش (قوله: في المعنى) أي كالجنس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل ~~نهاية ومغني (قوله: في المعنى) أي لا في اللفظ حتى لو قال، وهبتك فقال ~~اشتريت أو عكس صح لكن ينبغي فيما لو قال بعتك ذا بكذا فقال اتهبت أن يقول ~~بذاك، وإلا لم يصح لانصرافه إلى الهبة فلا يكون القبول على وفق الإيجاب. ~~اه. ع ش (قوله: يتجه أنه إن أراد إلخ) قضية كلام المغني وشرح المنهج الصحة ~~مطلقا (قوله: صح) أي بخلاف عكسه، وهو قوله: بعتك نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر ~~بخمسمائة فقال قبلت بألف فإنه لا يصح والفرق بينهما أنه عهد التفصيل بعد ~~الإجمال لا الإجمال بعد التفصيل زيادي. اه. بجيرمي ونقل ع ش عن الأنوار ~~خلافه، وهو الصحة، وأقره (قوله: لا إن أطلق) وبالأولى إذا قصد تعدد العقد ~~ويصدق في هذا القصد بيمينه هذا ويتجه الصحة في حال الإطلاق م ر. اه. سم ~~عبارة النهاية، وإلا فلا. ms2999 اه. قال ع ش هذا يشمل ما لو أطلق لكن في حاشية سم ~~نقلا عن الشارح م ر أن المتجه الصحة في هذه. اه. وفي الرشيدي بعد كلام ما ~~نصه فالشارح م ر موافق لما اعتمده الزيادي كابن قاسم من الصحة سواء قصد ~~تفصيل ما أجمله أو أطلق. اه. # (قوله: والذي يتجه الصحة إلخ) والأوجه عدم الصحة لانتفاء مطابقة الإيجاب ~~للقبول. اه نهاية ومغني عبارة سم قد يتجه البطلان لاختلاف الغرض ويؤيده ما ~~في الروضة، وأصلها في تفريق الصفقة أنه لو أوجب واحد لاثنين فقبل أحدهما لم ~~يصح. انتهى. مع أنه تعددت الصفقة فليتأمل الجمع بين بيع ونكاح حيث يجوز فيه ~~قبول أحدهما فليراجع. اه. قال ع ش قد يفرق بأن النكاح ليس معاوضة محضة ومن ~~ثم لم يتأثر PageV04P226 # بالشروط الفاسدة حيث لم تخل بمقصود النكاح. اه. # قول المتن (وإشارة الأخرس إلخ) أي وكتابته نهاية ومغني (قوله: المالي) ~~إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله، وإذا كانت إلى وزاد (قوله: وغيره) ~~أي كالنكاح (قوله: وغيرها) أي كالدعاوى والأقارير ونحو ذلك. اه. مغني ~~(قوله: إلا ما يأتي) أي آنفا عبارة النهاية والمغني إلا في بطلان الصلاة ~~بها والشهادة والحنث في اليمين على ترك الكلام فليست فيها كالنطق. اه. قال ~~ع ش شمل المستثنى منه النكاح فيقبل ويزوج موليته بالإشارة إذا فهمها كل أحد ~~وفيه في النكاح كلام فراجعه. اه. # (قوله: أو الفطن وحده فكناية إلخ) وحينئذ فيحتاج إلى إشارة أخرى. اه. ~~نهاية (قوله: لا يفيد) أي لا يغني عن النية، وقد يقال قياس ما تقدم من ~~انعقاد بيع وكيل بالكناية شرط عليه الإشهاد عند توفر القرائن عدم التعذر، ~~وإمكان الحكم به عليه ظاهرا. اه. سم (قوله: اللهم إلا أن يقال إنه يكفي هنا ~~إلخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا (قوله: لما سيذكره) علة لنفي المبالاة، ~~(وقوله: ثم) أي في الطلاق (وقوله: احترازا إلخ) علة للزيادة (قوله: من ~~وقوعها) أي الإشارة (قوله: وبعد الحلف) أي منه أو من غيره (قوله: نحو بيعه) ms3000 ~~أي الأخرس (بها) أي الإشارة (وقوله: في صلاته) متعلق بنحو بيعه (وقوله: ولم ~~تبطل) عطف على قوله صح إلخ والضمير للصلاة. # قول المتن (وشرط العاقد إلخ) خرج به المتوسط كالدلال فلا يشترط فيه شيء ~~مما ذكر بل الشرط فيه التميز فقط. اه. ع ش (قوله: البائع) إلى قول المتن ~~ولا يصح في النهاية إلا قوله استمر إلى بذر، وقوله نعم لو ادعى إلى ومن ~~حجر، وقوله، وقصد إلى ومجنون، وقوله وليس منه إلى بخلافه (قوله: البائع ~~والمشتري) اقتصر عليهما لكون الكلام في البيع فلا ينافي أن عدم الحجر معتبر ~~في سائر العقود، وعبارة المحلي وشرط العاقد البائع أو غيره. اه. ع ش (قوله: ~~والرشد) ، وهو أن يتصف بالبلوغ والصلاح لدينه وماله. اه. مغني. # (قوله: يعني عدم الحجر) أي أو ما في معناه كمن زال عقله بغير مؤثم فإنه ~~في معنى المحجور عليه كما يأتي وكتب عليه سم على حج يمكن أن يقال المراد ~~الرشد حقيقة أو حكما. اه. أقول، وهو يرجع في المعنى لما ذكره الشارح بقوله ~~يعني عدم الحجر. اه. ع ش (قوله: من بلغ مصلحا لدينه) أي ويتحقق ذلك بمضي ~~زمان يحكم عليه فيه بأنه مصلح عرفا فما اقتضاه كلامه من أن العبرة بوقت ~~البلوغ خاصة حتى لو بلغ قبل الزوال مثلا ولم يتعاط مفسقا في ذلك الوقت ثم ~~تعاطى ما يفسق به بعد صح تصرفه غير مراد. اه. ع ش (قوله: استمر) الأولى ~~حذفه؛ لأن دخوله في المتن لا يحتاج إلى التأويل المذكور (قوله: أو فسق) ~~ومعلوم أنه لا يحجر عليه بالفسق. اه. ع ش (قوله: ومن جهل رشده) وجه الشمول ~~له أن المراد بالمحجور من علم الحجر عليه ولم يعلم انفكاكه، وهذا لم يعلم ~~بعد بلوغه حجر عليه؛ لأنه بالبلوغ ذهب حجر الصبا ولم يعلم حجر يخلفه ~~ومفهومه أنه لو عهد عليه ذلك لا تجوز معاملته إلا إذا علمنا رشده بعد ذلك، ~~وهو ظاهر. اه. ع ش (قوله: صدق بيمينه إلخ) أي الوالد، وقضية كلام الشارح ms3001 م ~~ر عدم تصديقه. اه. # ع ش (قوله: ومن حجر عليه بفلس إلخ) هذا لا يحتاج في شموله إلى التأويل ~~الذي ذكره الشارح فعطفه على ما قبله فيه مساهلة. اه. رشيدي عبارة ع ش قوله: ~~إذا عقد في الذمة هو بهذا القيد لا يحتاج في دخوله إلى التأويل المذكور نعم ~~يحتاج للتأويل لإخراج المفلس إذا تصرف في أعيان ماله. اه. (قوله: بخلاف ~~صبي) إلى قوله مع كونه غير مكلف في المغني (قوله: بخلاف صبي إلخ) بيان ~~لمحترزات الرشد (قوله: واختيار إلخ) مبتدأ وخبره قوله: لا يعول عليه (قوله: ~~مطلقا) أي ولو بما في الذمة أو بإذن وليه (قوله: ومجنون) عمومه شامل لما لو ~~حصلت له حالة تمييز بحيث يعرف الأوقات والعقود ونحوها إلا أنه تعرض له حالة ~~إذا حصلت ممن لم يسبق له جنون حملت على حدة الخلق، وهو ظاهر فيما لو أفاق ~~من جنونه، وهو بتلك الحالة استصحابا لحكم الجنون بخلاف ما لو حصلت له تلك ~~الحالة ابتداء استصحابا لما كان عليه قبل كما صرحوا به في باب الحجر PageV04P227 # اه. ع ش (قوله: وإنما صح بيع العبد إلخ) أي ولو سفيها كما هو ظاهر إطلاقه ~~لكن كونه عقد عتاقة يقتضي اشتراط الرشد، وهو ظاهر ونقل بالدرس عن حج في ~~معاملة الرقيق ما يصرح به. اه. ع ش، وقوله: لكن كونه عقد عتاقة إلخ دعوى ~~الاقتضاء محل تأمل (قوله: لأن مقصوده العتق) هذا التعليل لا يتأتى فيما لو ~~وكل شخص العبد في أن يشتري نفسه من سيده لموكله مع أن بعضهم ذكر الصحة فيها ~~ويوجه بأن منع تصرفه إنما هو لحق السيد، وقد زال بعقده معه فأشبه ما لو باع ~~الراهن العين المرهونة من المرتهن فإنه جائز لعدم تفويت حق المرتهن. اه. ع ~~ش (قوله: ولوروده) أي السكران. اه. ع ش (قوله: كالسفيه إلخ) أي كورود ~~السفيه على منطوق قول أصله التكليف (قوله: بالمعنى الذي قررته) أي في قوله ~~يعني عدم الحجر. اه. ع ش (قوله: ولا يرد عليه) ms3002 أي على منطوق قول المصنف ~~الرشد (قوله: فإنه ملحق بالمحجور عليه) . # (فروع) ولو أتلف الصبي أو تلف عنده ما ابتاعه أو اقترضه من رشيد، وأقبضه ~~له لم يضمن ظاهرا وكذا باطنا، وإن نقل عن نص الأم خلافه واعتمده بعض ~~المتأخرين إذ المقبض مضيع لماله أو من صبي مثله ولم يأذن الوليان ضمن كل ~~منهما ما قبض من الآخر فإن كان بإذنهما فالضمان عليهما فقط لوجود التسليط ~~منهما وعلى بائع الصبي رد الثمن لوليه فلو رده للصبي ولو بإذن الولي، وهو ~~ملك الصبي لم يبرأ منه نعم إن رده بإذنه وله في ذلك مصلحة متعلقة ببدنه ~~كمأكول ومشروب ونحوهما برئ كما قاله الزركشي ولو قال مالك وديعة سلم وديعتي ~~للصبي أو ألقها في البحر ففعل برئ لامتثال أمره بخلاف ما لو كان دينا إذ ما ~~في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ولو أعطى صبي دينارا لمن ينقده أو متاعا ~~لمن يقومه ضمن الآخذ إن لم يرده لوليه إن كان ملك الصبي أو لمالكه إن كان ~~لغيره ولو أوصل صبي هدية إلى غيره، وقال هي من زيد مثلا أو أخبر بالإذن ~~بالدخول عمل بخبره مع ما يفيد العلم أو الظن من قرينة وكالصبي في ذلك ~~الفاسق. اه. نهاية وكذا في المغني إلا أنه جرى على ما اعتمده بعض المتأخرين ~~فقال أما في الباطن فيغرم بعد البلوغ. اه. # قال ع ش قوله: م ر أو اقترضه ومثلهما ما يقتضي التمليك من العقود، وقوله: ~~م ر بعض المتأخرين منهم شيخ الإسلام في باب الحجر، وقوله: م ر ولم يأذن ~~الوليان ظاهره، وإن علم الولي بذلك، وأقره ولو قيل بالضمان في هذه الحالة ~~لم يكن بعيدا، وقوله: م ر ضمن كل إلخ أي لعدم إذن الولي، والمراد أنه يثبت ~~البدل في ذمة الصبي ويؤدي الولي من مال الصبي، وقوله: م ر فالضمان عليهما ~~أي الوليين أو بإذن أحدهما فالضمان عليه فيما أذن فيه لموليه، وقوله: م ر، ~~وهو ملك الصبي أي أما إذا كان ms3003 ملك الولي فإنه يبرأ؛ لأن الولي هو المضيع ~~لماله، وقوله: م ر نعم إن رده أي البائع بإذنه أي الولي، وقوله: م ر وله أي ~~الصبي، وقوله: برئ أي البائع، وقوله: م ر سلم وديعتي للصبي أي سواء عينه أو ~~أطلق، وقوله: م ر ففعله برئ أي، وإن أثم فلو أنكر صاحب الوديعة الإذن صدق ~~بيمينه؛ لأن الأصل عدمه، وقوله: م ر بخلاف ما لو كان دينا أي فلا يبرأ منه ~~وكالدين خبز الوظائف ودراهم الجامكية إذا دفعهما من هما تحت يده للصبي، ~~وقوله: م ر عمل بخبره أي فإن تبين كذبه وجب عليه رده إن كان باقيا ورد بدله ~~إن كان تالفا، وقوله: م ر وكالصبي في ذلك أي في إيصال الهدية والإخبار ~~بالدخول، وقوله: م ر والفاسق ومثله الكافر. اه ع ش قول المتن (وعدم الإكراه ~~بغير حق ) ولا أثر لقول المكره بغير حق إلا في الصلاة فتبطل به في الأصح ولا ~~لفعله إلا في الرضاع والحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع ~~القدرة وكذا القتل ونحوه في الأصح وكل هذا يأتي في الطلاق إن شاء الله ~~تعالى. # ويرد على الأول ما لو أكرهه على طلاق زوجة نفسه أو بيع ماله أو عتق عبده ~~وما أشبه ذلك فإنه ينفذ. وعلى الثاني ما لو أكرهه على إتلاف مال الغير أو ~~أكله أو تسليم الوديعة فإنه يضمن الجميع، وما لو أكره مجوسي مسلما على ذبح ~~شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد فذبحه عنه يحل وما لو أكره على غسل ميت لم ~~يتوجه عليه غسله فإنه يصح وما لو أكره على وطء زوجته أو أمته فأحبلهما فإنه ~~يصح ويستقر للزوجة به المهر وللأمة أمية الولد وحلت الزوجة للمطلق ثلاثا ~~وما لو حضر المحرم عرفة مكرها فإنه يصح وقوفه اه مغني. (قوله: فلا يصح) إلى ~~قول المتن ولا يصح في المغني إلا قوله وليس منه إلى بخلافه (قوله: فلا يصح ~~عقد مكره) قال في شرح العباب ومحله PageV04P228 # إن لم ms3004 يقصد إيقاع البيع والأصح كما بحثه الزركشي أخذا من قولهم لو أكره ~~على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه صح لقصده. انتهى اه. سم على حج. اه. ع ش. # (قوله: في ماله إلخ) وكذا في مال غيره حيث كان المكره له غير مالكه كما ~~يفهم من قوله ومن أكره غيره إلخ ويؤخذ من تشبيهه بالطلاق أن مثل ذلك ما لو ~~أكرهه على بيع أحد هذين فباع واحدا منهما بعينه فإن تعيينه مشعر باختياره ~~كما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق واحدة بعينها، وأما لو عين له هنا ~~أحدهما، وأكرهه عليه فلا يصح ثم (قوله: في ماله) أشار به إلى أنه كان ينبغي ~~التقييد بهذا القيد في كلام المصنف؛ لأن عمومه شامل لما لو أكره غيره على ~~بيع مال نفسه فيبطل به البيع وليس مرادا فإن عقده صحيح. اه. ع ش (قوله: ~~وليس منه) أي من الإكراه (خلافا لمن زعمه إلخ) كان وجهه أن لها مندوحة عن ~~البيع له؛ لأنها إذا طلبت التزويج فامتنع زوجها الحاكم لكن انظر لو جهلت أن ~~لها مندوحة واعتقدت أن لا طريق إلا البيع هل يصح أو لا سم على حج أقول قد ~~يقال الأقرب عدم الصحة لاضطرارها إليه حينئذ فيكون امتناعه من تزويجها كما ~~لو هددها بإتلاف مالها بل أولى اه ع ش. # ومثل الجهل العجز عن رفع الأمر إلى الحاكم أو عدم تزويجه إلا بمال له، ~~وقع كما هو ظاهر (قوله: بخلافه بحق إلخ) ومن الإكراه بحق ما لو أكرهه ~~الحاكم في زمن الغلاء على بيع ما زاد على حاجته الناجزة ومنه أيضا ما لو ~~طالبه المستحق ببيع ماله ووفاء دينه فحلف بالطلاق أنه لا يبيع فأكرهه ~~الحاكم على البيع فباع صح، ولم يحنث، وهو مقتضى كلام حج في باب الطلاق لكن ~~مقتضى كلام الشارح م ر ثم الحنث. اه. ع ش (قوله: كأن أكره قنه عليه) أي على ~~بيع عين ماله أو الشراء بعين المال ومثل رقيقه من يستحق منفعته كموصى له ~~بها ومؤجر. ms3005 اه. ع ش (قوله: فأجبره الحاكم عليه) أفهم أنه لا يصح لو باعه ~~بإكراه غير الحاكم ولو كان المكره مستحق الدين، وهو ظاهر؛ لأنه لا ولاية له ~~نعم إن تعذر الحاكم فيتجه الصحة بإكراه المستحق أو غيره ممن له قدرة أو ~~بتعاطيه البيع بنفسه كمن له شوكة مثل شاد البلد ومن في معناه؛ لأن المقصود ~~إيصال الحق لمستحقه هذا ولصاحب الحق أن يأخذ ماله ويتصرف فيه بالبيع إن لم ~~يكن من جنس حقه ويحصل حقه به، وأن يتملكه إن كان من جنس حقه؛ لأنه ظافر ~~ومنه ما يقع في مصرنا أن بعض الملتزمين بالبلاد يأخذ غلال الفلاحين ونحوها ~~لامتناعهم من أداء المال أو هربهم فيصح بيع الملتزم له ويحل الأخذ منه حيث ~~وجدت شروط الظفر. اه ع ش (قوله: ولو بباطل) أي بأن كان غير مالك لمنفعته. ~~اه. ع ش. # (قوله: بيع مال نفسه) مفهومه أنه لا يصح إكراه الولي في مال موليه ولعله ~~غير مراد، وأن المراد بماله ما له عليه ولاية فيدخل الولي في مال موليه، ~~والحاكم في مال الممتنع أخذا من العلة، ومحله في الولي حيث جاز له التوكيل ~~كأن عجز عن المباشرة. اه. ع ش (قوله: ويصح بيع المصادر) بفتح الدال من جهة ~~ظالم بأن باع ماله لدفع الأذى الذي ناله؛ لأنه لا إكراه فيه إذ مقصود من ~~صادر تحصيل المال من أي وجه كان. اه مغني. (قوله: مطلقا) أي ظاهرا وباطنا ~~علم له مال غيره أو لا. اه. ع ش # (قوله: يعني تملك) إلى قوله ويتجه إلحاق إلخ في النهاية إلا قوله أو على ~~نحو ثوب إلى ومثله، وقوله وبحث إلى ويكره، وقوله: ويرده إلى ولا تملك ~~الحربي وكذا في المغني إلا قوله وكذا بها إلى ولا تملك الحربي، وقوله: فإن ~~امتنع قول المتن (الكافر) أي يقينا فلو كان مشكوكا في كفره فينبغي أن يقال ~~إن كان في دار الإسلام صح، وإن كان في دار الكفر لم يصح ثم رأيت في سم على ~~بهجة ما ms3006 يوافقه. اه. ع ش (قوله: لنفسه) أي أو لمثله نهاية ومغني (قوله: ~~لنفسه) يأتي محترزه في قوله وللكافر التوكل إلخ. اه. سم قول المتن (المصحف) ~~خرج جلده المنفصل عنه فإنه، وإن حرم مسه للمحدث يصح بيعه للكافر كما أفتى ~~به شيخنا الرملي. ### | (فرع) # اشترى مسلم وكافر مصحفا فالمعتمد صحته للمسلم في نصفه م ر سم ~~على PageV04P229 # حج. اه. ع ش (قوله: ما فيه قرآن) شامل للتميمة، وهو متجه (وقوله: وإن قل) ~~هل يشمل حرفا ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية امتنع البيع ~~حينئذ، وإلا فلا ومثل المصحف التوراة والإنجيل فيمتنع إذا لم يعلم تغييرهما ~~سم على حج. اه. ع ش (قوله: أو جدار) يخالفه قول النهاية ويلحق بها أي ~~بالنقود التي عليها شيء من القرآن فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء ~~أهل الذمة الدور، وقد كتب في سقفها شيء من القرآن فيكون مغتفرا للمسامحة به ~~غالبا. اه . قال ع ش قوله: م ر للمسامحة وينبغي أن مثل ذلك الثوب المكتوب ~~عليه القرآن لعدم قصد القرآنية بما يكتب عليه إلا أن يقال الغالب فيما يكتب ~~على الثياب أن يقصد به التبرك للابس فأشبه التمائم على أن في ملابسته لبدن ~~الكافر امتهانا له ولا كذلك ما يكتب على السقوف ولا فرق في القرآن بين كونه ~~منسوخ التلاوة ولو مع نسخ الحكم وغيره. اه. وقوله: ولا فرق إلخ في سم مثله ~~(قوله: بطل البيع فيما عليه قرآن) نقله في شرح الإرشاد عن فتوى بعضهم ثم ~~خالفه. اه سم (قوله: ولو ضعيفا) وذلك؛ لأنا لم نقطع بنفي نسبته عنه - صلى ~~الله عليه وسلم - وخرج بالضعيف الموضوع. اه. ع ش عبارة سم، وأما الأحاديث ~~المتفق على وضعها فينبغي أن يقال إن تضمنت آثار السلف أو ما في معنى الآثار ~~امتنع بيعها من الكافر، وإلا فلا. اه. # (قوله: لأنهما) أي الحديث الضعيف وغيره وكان الأولى الإفراد كما في ~~النهاية (قوله: التي بها آثار السلف) ولا يبعد أن غير السلف من مشاهير ms3007 ~~علماء الأمة وصلحائهم كالسلف ثم رأيته في شرح العباب قال والذي يظهر أن ~~المراد بالسلف ما يعم أئمة الخلف إلخ. اه. سم (قوله: آثار السلف) أي ~~كالحكايات المأثورة عن الصالحين زيادي وفي سم على حج ولا يبعد أن أسماء ~~الأنبياء سيما نبينا كالآثار. اه. ونقل عن العلامة شيخنا سليمان البابلي ~~تخصيص ذلك بمن لا يعتقد تعظيم ذلك النبي كالنصارى بالنسبة لسيدنا موسى. اه. ~~أقول وفيه وقفة وينبغي الأخذ بإطلاقهم وينبغي أن مثل ذلك أسماء صلحاء ~~المؤمنين حيث وجد ما يعين المراد بها كأبي بكر بن أبي قحافة ويؤخذ من هذا ~~بالأولى أنه يحرم على المسلم إذا استفتاه ذمي أن يكتب له في السؤال والجواب ~~لفظ الجلالة فتنبه له فإنه يقع كثيرا الخطأ فيه. اه ع ش. # (قوله: لتعريضها للامتهان) يؤخذ منه أنه يحرم تمليك ما فيه آثار الصحابة ~~أو الأئمة الأربعة أو غيرهم من الفقهاء والصوفيين لمن يبغضهم من المبتدعين ~~كالروافض والوهابيين بل أولى؛ لأن إهانتهم أشد من إهانة الكفار (قوله: وبحث ~~إلخ) المعتمد خلافه م ر. اه. سم عبارة النهاية بخلاف ما إذا خلت كتب العلم ~~عن الآثار، وإن تعلقت بالشرع ككتب نحو ولغة خلافا لبعضهم. اه. قال الرشيدي ~~قوله: م ر ككتب نحو إلخ أي وفقه كما في شرح الروض. اه. وقال ع ش قوله: م ر ~~ككتب نحو إلخ أي إذا خلت عن بسم الله كما PageV04P230 # هو ظاهر، وقوله: م ر خلافا لبعضهم تبعه حج. اه. وعبارة المغني قال السبكي ~~والأحسن أن يقال وكتب علم، وإن خلت عن الآثار تعظيما للعلم الشرعي. انتهى. ~~وهذا لا بأس به، وقال ابنه وتعليله يفيد جواز تملكه كتب علوم غير شرعية ~~وينبغي منعه من تملك ما يتعلق منها بالشرع ككتب النحو واللغة. قال شيخنا: ~~وفيما قاله نظر أي بل الظاهر الجواز، وهو كذلك ولو نسخ الكافر مصحفا أي أو ~~شيئا مما ذكر من كتب حديث أمر بإزالة الملك عنه. اه. # (قوله: كذلك) ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما ms3008 قاله ابن ~~عبد السلام، وإن رجي إسلامه بخلاف تمكينه من القراءة نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله: م ر لتجليده ظاهره، وإن احتيج للتجليد وانحصر في الكافر، وهو ظاهر؛ ~~لأن غاية ما يترتب على عدم تمكينه منه نقصان ورقه أو تلفه ولم ينظروا له في ~~غير هذه الصورة، وقوله: بخلاف تمكينه إلخ أي إذا رجي إسلامه بأن فهم ذلك من ~~حاله أما إذا لم يرج إسلامه فإنه يمنع منها والمخاطب بالمنع الحاكم لا ~~الآحاد لما فيه من الفتنة ع ش (قوله: لغير حاجة) أي فلا كراهة فيه لحاجة. ~~اه. سم (قوله: بيع المصحف) خرج به المشتمل على تفسير وظاهره، وإن كان ~~التفسير أقل من القرآن أو أكثر وكتب العلم والحديث ولو قدسيا فلا يكره ~~بيعه. اه. ع ش (قوله: دون شرائه) أي فلا كراهة فيه مطلقا. اه. سم (قوله: ~~ولو بنحو تبعية) حذف النهاية لفظة النحو وانظر ما أدخله الشارح بها قول ~~المتن (والمسلم) أي المنفصل فيصح بيع الأمة الحامل بمسلم عن شبهة لا تقتضي ~~حرية الولد بأن ظنها المسلم زوجته الأمة لانتفاء الإذلال عنه، وإن قلنا ~~الحمل يعلم ما دام الحمل ثم بعد انفصاله يحال بينه وبينه بجعله تحت يد مسلم ~~ثم رأيته في سم على حج ويفهم منه بالأولى أن سيدها لا يكلف بيعها إزالة ~~للملك عن المسلم. اه ع ش. # (قوله: أو المرتد) خرج به المنتقل من دين إلى آخر فإنه لا يمتنع بيعه ~~للكافر زيادي. اه. ع ش (قوله: أو بعض أحدهما) أي المسلم والمرتد. اه. ع ش ~~(قوله: إزالة لها) أي علقة الإسلام واحتمال عوده إلى الإسلام بتقويه ~~بالكافر مع بعده عنا (قوله: ظاهرا) أسقطه النهاية وعبارة المغني إلا أن ~~يعتق عليه، وذلك في ثلاث صور الأولى إذا كان المبيع أصلا أو فرعا للمشتري ~~الثانية إذا قال أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغيره، وأجابه الثالثة إذا ~~أقر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه قاله الإسنوي لكن الصحيح في هذه الثلاثة أنه ~~افتداء من جهة المشتري ms3009 لا شراء. اه. وعلم من هذا أنه كان المناسب أن يذكره ~~بعد قوله بدخوله في ملكه (قوله: أو شهد بحريته) أي، وإن لم تصح شهادته إذ ~~لا تنقص عن الإقرار. اه. سم (قوله: ومن قال إلخ) أي الكافر. اه. ع ش (قوله: ~~بالرفع) أي فإنه يصح شراؤه مغني ونهاية (قوله: لفساد معنى النصب) عبارة ~~المغني والنهاية، وإنما قيدت كلام المصنف بالرفع تبعا للشارح ليكون مستأنفا ~~إذ لو كان منصوبا لكان من مدخول الاستثناء فيلزم استثناء الشيء من نقيضه أي ~~يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة، وهو فاسد. اه. أي إذ التقدير حينئذ لا ~~يصح شراء الكافر المسلم إلا أن يصح شراؤه رشيدي زاد سم أو إلا أن يعتق فيصح ~~شراؤه فتأمله. اه. وعبارة البصري ورأيت في بعض التعاليق نقلا عن العلامة ~~الطندتائي أن النصب يقتضي الصحة عقب العتق، وهو فاسد بل الأمر بالعكس. اه. ~~(قوله: شراؤه) فاعل فيصح. # (قوله: وكذا بها إلخ) اعتمده م ر. اه. سم (قوله: فالمتجه إلخ) خلافا ~~للنهاية ووفاقا لإطلاق المغني (قوله: أنه) أي تملك ذمي بدارنا السلاح ~~(مثله) أي كتملك الحربي الحديد فيحرم مع الصحة (قوله: ولو مستأمنا) أي أو ~~معاهدا وظاهره ولو بدارنا ويدل عليه اقتصاره في بيان المفهوم على الذمي ~~بدارنا الآتي في قوله بخلاف الذمي في دارنا. ### | (فرع) # لو باع العبد الكافر من حربي فالظاهر امتناعه بقياس الأولى على آلة ~~الحرب إلا أن يقال الغرض الظاهر من الآلة والخيل القتال ولا كذلك العبد، ~~وهذا الثاني هو مقتضى تعليل صحة بيع الحديد بأنه لا يتعين جعله عدة حرب، ~~وقد جزم شيخنا في شرح الإرشاد PageV04P231 # بنقل الصحة سم على المنهج. اه. ع ش قول المتن (سلاحا) هل كالسلاح السفن ~~لمن يقاتل في البحر أو لا لعدم تعينها للقتال فيه نظر ويتجه الأول كالخيل ~~مع عدم تعينها للقتال سم على حج. اه. ع ش (قوله: وفرسا) أي، وإن لم تصلح ~~للركوب حالا وكذا ما يلبس لها كسرج ولجام. اه. بجيرمي (قوله: بخلافه في ~~صلاة الخوف) ms3010 أي فإن المراد بالسلاح ثم ما يدفع لا ما يمنع. اه. # ع ش (قوله: أو بعضه) أي بعض السلاح شائعا. اه. ع ش (قوله: لأنه يستعين ~~إلخ) أي مظنة الاستعانة ليكون لازما سم على حج والمراد أنه إذا حملت ~~الاستعانة على ظاهرها لم تكن لازمة للبيع. اه. ع ش (قوله: فيه) الأولى منه ~~(قوله: بخلاف الذمي بدارنا) أي إذا لم يظن بقرينة إرساله إلى دار الحرب سم ~~ونهاية (قوله: والباغي إلخ) (وقوله: وأصل السلاح) كل منهما عطف على الذمي. ~~اه. ع ش (قوله: لاحتمال إلخ) يؤخذ من هذا جواب حادثة، وقع السؤال عنها، وهو ~~أن طائفة من الحربيين أسروا جملة من المسلمين وجاءوا بهم إلى محلة قريبة من ~~بلاد الإسلام وطلبوا من أهل تلك المحلة أن يفتدوا أولئك الأسرى، وقالوا لا ~~نطلقهم إلا ببر ونحوه مما نستعين به على الذهاب إلى بلادنا فهل يجوز ~~الافتداء بذلك أو يحرم لما فيه من إعانتهم على قتالنا؟ . وحاصل الجواب أن ~~قياس ما هنا من جواز بيع الحديد لهم جواز الافتداء بما طلبوا من القمح ~~ونحوه؛ لأنه ليس من آلة الحرب ولا يصلح بل يؤخذ مما سيأتي في الجهاد من ~~استحباب فداء الأسرى بمال استحباب هذا. اه. ع ش (قوله: حرم إلخ) أي بيعه ~~(قوله: وصح) ولعله لم ينظر إلى هذا الظن لعدم صلاحيته للحرب بهيئته بخلاف ~~ما لو خيف دس ذمي بدارنا السلاح إلى أهل الحرب فإنه لا يصح لصلاحيته للحرب ~~بتلك الهيئة. اه. ع ش (قوله: صرح به أو نواه) مفهومه البطلان حيث لم يصرح ~~بالوكالة ولا نوى الموكل، وإن وكله في شراء مسلم أو مصحف بعينه، وهو ظاهر. ~~اه. ع ش (قوله: ارتهان إلخ) أي ارتهان الكافر ذلك من مسلم. اه. ع ش (قوله: ~~ونحو المصحف) أي بأن رجي إسلامه واستعاره ليدفعه لمسلم يلقنه منه. اه. ع ش ~~(قوله: وبكراهة إيجار عينه إلخ) أي ما ذكر من المسلم ونحو المصحف وخرج ~~بإيجار عينه استئجارها لكن عبارة م ر وكذا شيخ الإسلام ms3011 في شرح المنهج فإن ~~استأجر عينه كره. انتهى اه. سم عبارة ع ش قوله: م ر فإن استأجر عينه كره أي ~~ولو لخدمة مسجد للمسلمين؛ لأن فيه إذلاله. اه. وعبارة المغني ومحل جواز ~~استئجار الكافر العبد المسلم كما قال الزركشي في غير الأعمال الممتهنة أما ~~فيها كإزالة قاذوراته فتمتنع قطعا. اه. # (قوله: لكن يؤمر إلخ) عبارة المغني قال ابن المقري وترفع يده عنهما ~~فيوضعان عند عدل، وقضيته أنه يتسلمهما أو لا، وقضية كلام الروضة أنه لا ~~يمكن من ذلك بل يتسلم أولا العدل قال الأذرعي ويحتمل أن يقال يسلم إليه ~~الرقيق ثم ينزع حالا إذ لا محذور كما في إيداعه منه بخلاف المصحف فإنه محدث ~~فلا يسلم إليه، وهذا كما قال شيخنا متجه وينبغي أن يكون غير المصحف مما ~~ألحق به كالعبد أخذا من العلة. اه. # (قوله: وبإيجار المؤجر إلخ) أي ويؤمر في إجارة العين بإجارته لمسلم كما ~~في المجموع بخلاف إجارة الذمة؛ لأن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره. ~~اه. مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ولا يأتي هذا في المصحف. اه. عبارة ~~النهاية وبإيجار المسلم المسلم. اه. # (قوله: لمسلم) مفهومه أنه لا يكفي أن PageV04P232 # يؤجره لكافر ثم يؤمر ذلك الكافر أيضا بإيجاره، وهكذا، وهو متجه سم على حج ~~ولعله حيث فهم من حاله أن الغرض من ذلك التلاعب بالمسلم، وإبقاؤه في سلطنة ~~الكفار، وإلا فلا مانع من إيجاره إلى كافر، وهو يؤجره إلى كافر آخر إن ظن ~~أن ذلك وسيلة إلى إيجاره لمسلم هذا وبقي ما لو استعاره أو استودعه فهل يمكن ~~من استخدامه في العارية وحفظه في الوديعة أو يتعين أن يستنيب مسلما في حفظه ~~ودفعه إلى مسلم يخدمه فيما تعود منفعته على الكافر مثلا ككون المسلم أبا ~~للكافر أو فرعا له فيه نظر، ولا يبعد الثاني ثم رأيت في سم على البهجة ما ~~يؤخذ منه ترجيح الأول فليتأمل. اه. ع ش أقول، وهو أي الأول قضية تخصيص ~~الشارح والنهاية والمغني الأمر برفع اليد بالمرهون ms3012 والمؤجر دون المعار ~~والمودع (قوله: كما يؤمر بإزالة ملكه إلخ) ولا يكفي رهنه ولا إجارته ولا ~~تزويجه ولا تدبيره ونحو ذلك؛ لأنها لا تفيد الاستقلال مغني ونهاية (قوله: ~~أو بكتابة القن) أي، وإن لم يزل بها الملك لإفادتها الاستقلال نهاية ومغني ~~(قوله: ولو بنحو وقف) أي بيع أو هبة أو عتق أو وقف على غير كافر أو نحو ذلك ~~دفعا للإهانة والإذلال، وقطعا لسلطنة الكافر على المسلم ولا يحكم بزواله. ~~اه مغني. # (قوله: عمن أسلم في يده إلخ) ، وقد أوصل بعضهم صور دخول المسلم في ملك ~~الكافر ابتداء إلى نحو خمسين صورة، وهي راجعة لقول بعضهم أسباب دخول المسلم ~~في ملك الكافر ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب العتق أي بأن ~~يشتري من يعتق عليه، وهو ضابط مهم. اه. نهاية وكذا في المغني إلا أنه قال ~~يدخل المسلم في ملك الكافر ابتداء في أربعين ثم سردها ثم ذكر الضابط ~~المذكور (قوله: باعه الحاكم إلخ) وظاهر كلامهم تعين بيعه على الحاكم لمصلحة ~~المالك بقبض الثمن حالا، وإن كان المالك مخيرا بينه وبين الكتابة. اه. ~~نهاية (قوله: باعه الحاكم) أي وجوبا (وقوله: عند ثقة) ولو امتنع الثقة من ~~ذلك إلا بأجرة جاز له الأخذ من سيده فيما يظهر فيجبر على دفعها له. اه. ع ش ~~(قوله: وكذا مستولدته إلخ) أي استكسبت له عند ثقة قال سم ظاهره، وإن تأخر ~~الاستيلاد عن الإسلام اه أقول بل ظاهره رجوع قوله قبل إسلامه للمستولدة ~~أيضا بتأويل من ذكر، وقد يفيده قول ع ش قوله: م ر وكذا مستولدته أي الكافر ~~إذا أسلمت. اه. # (قوله: ويتجه إلحاق إلخ) المعتمد خلافه م ر. اه. سم عبارة النهاية ولو ~~طرأ إسلام القن بعد تدبير سيده له لم يجبر على بيعه على الأصح حذرا من ~~تفويت غرضه فلو كان علق عتقه بصفة قبل إسلامه فهو كالقن على الأقرب. اه. ~~قال ع ش قوله: م ر فهو كالقن إلخ أي فيجبر على بيعه خلافا لحج حيث ألحقه ~~بالمستولدة والأقرب ms3013 ما قاله حج؛ لأنه لم يظهر فرق بينه وبين المدبر الذي ~~طرأ إسلامه. اه. # (قوله: والأوجه إجباره إلخ) المعتمد عدم الإجبار بل امتناع هذا الفداء ~~لأنه بيع وبيعها ممتنع م ر. اه. سم عبارة النهاية والأوجه عدم إجباره على ~~بيعها أي المستولدة من نفسها بثمن المثل خلافا للزركشي لما فيه من الإجحاف ~~بالمالك بتأخير الثمن في الذمة فإن طلب غيره افتداءها منه بقدر قيمتها لم ~~يجبر أيضا خلافا لبعض المتأخرين إذ هو بيع لها، وهو غير صحيح. اه. قال ع ش ~~قوله: م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج، وقوله: م ر إذ هو بيع لها إلخ قد ~~يتوقف في دعواه أن افتداءها بيع ويقال PageV04P233 # إن ما يدفعه له في مقابلة تنجيزه العتق، وهو تبرع من الدافع. اه. وقال ~~الرشيدي قوله: م ر إذ هو بيع إلخ توقف شيخنا في الحاشية في كون الافتداء ~~بيعا أي؛ لأنهم فيما لا يحصى من كلامهم يجعلونه مقابلا للبيع ومن ثم أجاز ~~الشهاب حج في تحفته هذا الافتداء لكن قال الشهاب سم في حواشيه. # قوله: حج فداء الأجنبي إلخ انظر هذا الفداء هنا وفي تمحض الرق الآتي هل ~~هو عقد عتاقة، وهو بعيد جدا أو لا فيهما فما حكم الرقيق حينئذ هل انقطع ~~الملك عنه، وهو مشكل إذ لا مملوك بلا مالك أو عقد عتاقة هنا لا في تمحض ~~الرق بل يملكه فيه المفتدي. والوجه امتناع ذلك في المستولدة إذ لا جائز أن ~~يكون افتداؤها عقد عتاقة بل لو كان كذلك لم يجز؛ لأن العقد عليها مع غيرها ~~ممتنع، وإن أدى إلى العتق، وإنما هو عقد بيع وبيعها لغيرها ممتنع، وأما في ~~تمحض الرق فهو بيع كسائر البيوع. انتهى. # فأشار إلى أن افتداءها هنا لا يكون إلا بيعا لها وحصل الجواب عن توقف ~~الشيخ ع ش. اه. وقوله: وحصل الجواب إلخ فيه وقفة ظاهرة؛ لأن مآل كلام ~~النهاية وسم واحد، وهو أن الافتداء هنا لا يكون إلا بيعا فمنع ع ش كلام ~~النهاية هنا ms3014 مستندا بأن ما دفعه الغير هنا من قبيل التبرع المحض لا ~~المعاوضة يرد على كلام سم أيضا كما هو ظاهر. # (قوله: يعني) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله نحو جلد الأضحية، وإلى قول ~~المتن الثاني في النهاية إلا قوله، وأراد إلى المتن (قوله: خمسة) وزاد ~~البارزي الرؤية قال الولي العراقي والتحقيق أن اشتراط الرؤية داخل في ~~اشتراط العلم فإنه لا يحصل بدون رؤية ولو وصف ففوق الوصف أمور تضيق عنها ~~العبارة. اه. مغني (قوله: ويزيد الربوي إلخ) أي لا يرد الربوي على المتن؛ ~~لأن كلامه في غيره فإن له بابا يخصه. اه. مغني (قوله: بما يأتي فيه) أي من ~~اشتراط الحلول والتقابض والمماثلة على ما يأتي فيه. اه. ع ش (وقوله: ولا ~~يرد إلخ) أي على ما فهم من كلامه من أن ما اجتمعت فيه هذه الشروط صح بيعه. ~~اه. ع ش عبارة الرشيدي أي من حيث توفر الشروط الآتية فيهما أي بحسب الظاهر ~~مع عدم صحة بيعهما فيهما، وأراد أن على المنطوق وحاصل الجواب منع كون ذلك ~~مستوفيا للشروط. اه. # (قوله: جلد الأضحية) أي بالنسبة للمضحي وورثته لا الفقير كما يأتي في باب ~~الأضحية (قوله: وحريم الملك إلخ) أي إذا لم يمكن إحداث حريم آخر له، وإلا ~~فالوجه الصحة. اه. مغني (قوله: قيل إلخ) أقره المغني عبارته قال السبكي ~~والذي يتحرر من الشروط الملك والمنفعة فلا شرط له غيرهما، وأما اشتراط ~~الطهارة فيستفاد من الملك؛ لأن النجس غير مملوك ، وأما القدرة على التسليم ~~والعلم به فشرط في العاقد وكذا كون الملك لمن له العقد. اه. # (قوله: مع الإشارة إلخ) أي؛ لأن فيه تنبيها على أن النجس لا يملك بالبيع ~~وكفى بهذا أيضا فائدة. اه. سم (قوله: شرعا، وإن غلبت إلخ) يعني أن الشرط أن ~~يكون مما حكم الشرع بطهارته، وإن كانت النجاسة غالبة في مثله. اه. # رشيدي (قوله: بالفعل أو الإمكان) أقول يرد عليه المتنجس الآتي؛ لأنه طاهر ~~العين بالفعل ولعل حق العبارة أن يقول، وأراد بطهارة العين ms3015 طهارتها حقيقة ~~أو حكما فخرج المتنجس المذكور؛ لأنه في حكم نجس العين؛ لأنه لا يمكن تطهيره ~~فليس بطاهر العين حكما فليتأمل. اه. سم قول المتن (بيع الكلب) . ### | (فرع) # عدم دخول ملائكة الرحمة بيتا فيه كلب هل هو، وإن جاز اقتناؤه أو ~~وجب كما لو علم أنه يقتل لولا اقتناؤه لحراسة قال م ر وظاهر ما ورد أنها لا ~~تدخل بيتا فيه حائض مع أنها معذورة لا صنع لها في الحيض PageV04P234 # عدم الدخول هنا سم على المنهج. اه. ع ش قول المتن (والخمر) أي ولو ~~محترمة. اه. مغني (قوله: يعني المسكر) ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم ~~كما في النزول عن الوظائف. # وطريقه أن يقول المستحق له أسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الآخر قبلت اه ~~شيخنا وتقدم عن سم ما يوافقه وينبغي أن يزيد في الصيغة نحو لك (قوله: وسائر ~~إلخ) بالجر عطفا على الكلب (قوله: ونحوه) أي نحو نجس العين (قوله: ~~كمشتبهين) أي من الماء والمائع سم على حج. اه. ع ش (قوله: لم تظهر طهارة ~~أحدهما إلخ) أي فإن ظهرت ولو بنحو اجتهاد صح. اه نهاية قال ع ش قوله: م ر ~~ولو بنحو اجتهاد صح أي لكن يعلم المشتري بالحال سم على المنهج أي ومع ذلك ~~فهل يجوز له استعماله اعتمادا على اجتهاد البائع أو لا فيه نظر والأقرب ~~الثاني؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر وعبارة سم على حج قوله: بنحو ~~اجتهاد قضيته صحة بيع ما ظهرت طهارته باجتهاد، وإن امتنع على المشتري ~~التعويل عليه أي ما لم يجز له التقليد ولا يخلو عن شيء؛ لأنه لا فائدة ~~للحكم بالطهارة بالنسبة إليه ثم انظر هل يجب إعلامه بالحال الوجه نعم إن لم ~~يجز له تقليده هذا ويجاب عما مر بأن من فوائده جواز بيعه لمن له استعماله ~~ويجري ذلك كله في مخالف باع ما هو طاهر عنده فقط كما مر. اه. وقول سم لكن ~~يعلم إلخ أي فلو لم يعلمه ثبت له الخيار عند العلم؛ ms3016 لأن ذلك عيب في المبيع ~~ينقص الرغبة فيه. اه. # (قوله: لصحة النهي إلخ) أي والنهي عن ثمنه يدل على فساد بيعه. اه. ع ش ~~(قوله: وأن الله حرم إلخ) عطف على النهي عبارة النهاية والمغني؛ لأنه - صلى ~~الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، وقال إن الله حرم إلخ، وقيس بها ما في ~~معناها. اه. قال ع ش، وقيس بها أي بالمذكورات في الحديثين. اه. # (قوله: بأنه مبني) أي عدم حل شربه (وقوله: أنه نجس) أي لبن الرجل. اه. ع ~~ش (قوله: لتعذر تطهيره) صريح في أن معنى قول المصنف وكذا الدهن أي لا يصح ~~بيعه وليس معناه لا يمكن تطهيره الذي حمله عليه الجلال المحلي واعلم أن ~~الجلال المحلي إنما حمل المتن عليه، وإن كان خلاف ظاهره حتى لا يخالف طريقة ~~الجمهور. # وحاصل ما في المقام أن الجمهور بنوا خلاف صحة بيع الدهن المتنجس على ~~الضعيف من إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالأصح من عدم إمكانه لم يصح بيعه قولا ~~واحدا وخالف الإمام والغزالي فبنياه على الأصح من عدم إمكان تطهيره أي فإن ~~قلنا بالضعيف صح بيعه قولا واحدا وغلطهما في الروضة قال وكيف يصح ما لا ~~يمكن تطهيره. انتهى. قال الأذرعي وكلام الكتاب أي المنهاج يفهم موافقة ~~الإمام والغزالي. انتهى. لأن فرض كلامه فيما لا يمكن تطهيره فالجلال أخرجه ~~عن ظاهره وفرض الخلاف فيه في أنه هل يمكن تطهير الدهن المتنجس أو لا فلا ~~تعرض فيه لمسألة البيع ومن ثم زادها عليه في الشرح بعد، وأما الشارح م ر ~~هنا كالشهاب حج فأبقياه على ظاهره لكن وقع في كلامهما تناقض وذلك؛ لأن ~~قولهما لتعذر تطهيره صريح في أن الخلاف مبني على تعذر الطهارة الذي هو ~~طريقة الإمام والغزالي التي هي ظاهر المتن فيناقضه قولهما بعد، وأعاده ~~ليبين جريان الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره إلخ ومن ثم توقف الشهاب ~~سم في كلام الشهاب حج الموافق له ما في الشارح م ر هنا لكن بمجرد الفهم. ~~اه. رشيدي ms3017 والمغني وافق الجلال المحلي فقال ما نصه وكذا الدهن كالزيت لا ~~يمكن تطهيره في الأصح؛ لأنه لو أمكن لما أمر بإراقة السمن، وهذه المسألة ~~مكررة في كلام المصنف فإنه ذكرها في باب النجاسات وظاهر كلامه صحة البيع ~~إذا قلنا إنه PageV04P235 # يطهر بالغسل، وهو وجه والأصح المنع ولو تصدق بدهن نجس لنحو استصباح به ~~على إرادة نقل اليد جاز وكالتصدق الهبة والوصية ونحوهما وكالدهن السرجين ~~والكلب ونحوهما. اه. عبارة ع ش قوله: وكذا الدهن أي لا يصح بيعه لتعذر ~~تطهيره أي بناء على الراجح وكذا لو قلنا بإمكان تطهيره كما سيذكره وعليه ~~فالمصنف لم يذكر الخلاف بناء على إمكان التطهير ففي قوله، وأعاده إلخ ~~مسامحة. اه. # (قوله: الخلاف في صحته بناء إلخ) أطال سم في استشكاله (قوله: بناء إلخ) ~~هذا البناء لا يستفاد من المتن فكيف قال ليبين إلخ. اه. سم (قوله: وكماء ~~تنجس) إلى المتن في المغني (قوله: وكماء إلخ) قال في الروض ولا مائع أي ولا ~~بيع مائع متنجس ولو دهنا وماء وصبغا مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل. اه. ~~وهو يفيد أن الصبغ المائع المتنجس إذا صبغ به شيء ثم غسل ذلك الشيء طهر ~~بالغسل، وهذا يؤيد ما ظهر لنا فيما ذكروه في أبواب الطهارة من أن المصبوغ ~~بنجس لا يطهر إلا إذا انفصل عنه الصبغ من أنه محمول على صبغ نجس العين أو ~~فيه نجاسة عينية. اه سم. # (قوله: وإمكان طهر إلخ) مبتدأ خبره قوله: كإمكان طهر الخمر إلخ أي إذ طهر ~~ذلك من باب الإحالة لا من باب التطهير. اه. نهاية (قوله: عجن بزبل) أي ~~بخلاف الآجر المعجون بمائع نجس كبول فإنه يصح بيعه لإمكان طهره. اه. مغني ~~(قوله: وكآجر إلخ) مثله كما هو ظاهر أواني الخزف إذا علم أنها عجنت بزبل م ~~ر سم على حج أقول، وهو ظاهر إن قلنا بعدم العفو عنه أما إذا قلنا به ~~فالقياس جوازه؛ لأنه طاهر حكما. # (فائدة) وقع السؤال في الدرس عن الدخان المعروف في زماننا هل يصح ms3018 بيعه أم ~~لا والجواب عنه الصحة؛ لأنه طاهر منتفع به لتسخين الماء ونحوه كالتظليل به. ~~اه. ع ش ويأتي عن قريب عن الرشيدي وشيخنا ما يتعلق بالدخان (قوله: لا دار ~~بنيت به) أي فيصح بيع دار مبنية بآجر مخلوط بسرجين أو طين كذلك ونقل عن ~~العلامة الرملي صحة بيع دار مبنية بسرجين فقط وعلم من ذلك صحة بيع الخزف ~~المخلوط بالرماد النجس كالأزيار والقلل والمواجير وظاهر ذلك أن النجس مبيع ~~تبعا للطاهر والذي حققه ابن قاسم أن المبيع هو الطاهر فقط والنجس مأخوذ ~~بحكم نقل اليد عن الاختصاص فهو غير مبيع، وإن قابله جزء من الثمن. اه. ~~شيخنا عبارة ع ش: فرع: مشى م ر على أنه يصح بيع الدار المبنية ~~باللبنات PageV04P236 # النجسة، وإن كانت أرضها غير مملوكة كالمحتكرة ويكون العقد واردا على ~~الطاهر منها والنجس تابعا سم على المنهج ويؤخذ من قوله ويكون العقد واردا ~~إلخ أن الكلام في دار اشتملت على طاهر كالسقف ونجس كاللبنات وعليه فلو كانت ~~الأرض محتكرة وجميع البناء نجسا لم يظهر للصحة وجه بل العقد باطل فليتأمل. ~~اه. أي خلافا لما سبق نقله عن الرملي (قوله: لأنه فيها تابع إلخ) أي للطاهر ~~منها كالحجر والخشب فاغتفر فيه ذلك؛ لأنه من مصالحها وفيه نظر كما قاله بعض ~~المتأخرين والأولى أن يقال صح بيعها للحاجة ويطرد ذلك في الأرض المسمدة ~~بالنجاسة فإنه لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد والطاهر منها ~~غير مرئي، قال الأذرعي والإجماع الفعلي على صحة بيعها. اه. مغني (قوله: وإن ~~وجبت إزالته) أي بأن تعدى بفعله بعد بلوغه. اه. ع ش (قوله: بما لا يستر ~~شيئا منه) أي أو بما يستره لكن سبقت رؤيته على تنجسه ولم يمض زمن يغلب ~~تغيره فيه. اه. ع ش (قوله: وما يطهره الغسل) أي ولو مع تراب. اه. نهاية قال ~~ع ش ظاهره ولو احتاج في تطهيره إلى مؤنة لها وقع. اه. # (قوله: ويصح بيع القز إلخ) ويباع جزافا ووزنا كما صرح به في ms3019 الروضة ~~وغيرها والدود فيه كنوى التمر وظاهره أنه لا فرق في صحته بالوزن بين أن ~~يكون في الذمة أو لا، وهو كذلك، وإن خالف في الكفاية أي وشرح الروض ويجوز ~~اقتناء السرجين وتربية الزرع به لكن مع الكراهة ويصح بيع فارة المسك بناء ~~على طهارتها، وهو الأصح ويجوز اقتناء الكلب لمن يصيد به أو يحفظ به نحو ~~ماشية كزرع ودواب وتربية الجرو الذي يتوقع تعليمه لذلك ولا يجوز اقتناؤه ~~لغير مالك ماشية ليحفظها به إذا ملكها ولا لغير صياد ليصطاد به إذا أراد ~~كما صرح به في الروضة والمجموع ولا يجوز اقتناء الخنزير مطلقا ويجوز اقتناء ~~الفهد كالقرد والفيل وغيرهما مغني ونهاية قال ع ش قوله: م ر لكن مع الكراهة ~~ينبغي أن محلها إن صلح نباته بدونها أما لو توقف صلاحه عادة على التربية به ~~فلا كراهة وليس من صلاحه زيادته في النمو على أمثاله، وقوله: ولا يجوز ~~اقتناؤه لغير مالك إلخ يؤخذ منه أنه لو اقتناه لحفظ ماشية بيده فماتت أو ~~باعها وفي نيته تجديد بدلها لم يجز إبقاؤه في يده بل يلزمه رفع يده عنه؛ ~~لأن ظاهر إطلاقهم أنه لا يجوز الاقتناء إلا إذا كانت الحاجة ناجزة سم على ~~المنهج عن م ر ومن الحاجة الناجزة احتياجه في بعض الفصول دون بعض فلا يكلف ~~رفع يده في مدة عدم احتياجه له. اه. ع ش. # (قوله: النفع به) أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ~~ينتفع به بمجرده، وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي ~~حنطة فإن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر، وإما للخسة كالحشرات وبه يعلم ما ~~في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ~~ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى ~~فيلزم أن يكون بيعه فاسدا. والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي ~~يشترى له، وهوش به إذ ms3020 هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه ~~انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته وعليه فيفرق ~~بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع. اه. رشيدي وقوله: لعدم ~~قيام دليل إلخ في تقريبه نظر ويكفي في منع إباحته مجرد الخلاف في حرمته ~~عبارة شيخنا قيل مما لا يصح بيعه الدخان المعروف؛ لأنه لا منفعة فيه بل ~~يحرم استعماله؛ لأن فيه ضررا كبيرا، وهذا ضعيف وكذا القول بأنه مباح ~~والمعتمد أنه مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما إذا كان يعلم الضرر بتركه ~~وحينئذ فبيعه صحيح، وقد تعتريه الحرمة كما إذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة ~~عياله أو تيقن ضرره. اه. # (قوله: شرعا) إلى قوله والمراد في المغني إلا قوله نحو يربوع إلى نحل، ~~وقوله، وهرة إلى ونحو عندليب، وقوله أما المهر إلى المتن، وقوله: ونحو ~~عشرين إلى لانتفاء النفع، وقوله وكفر مستحله، وقوله من غير كبير إلى بيادق، ~~وإلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله أما الهر إلى المتن (قوله: كجحش ~~صغير) إلى PageV04P237 # ماتت أمه كما في الأنوار نهاية أي أو استغنى عنها ع ش (قوله: في غيره) أي ~~فيما لا نفع فيه. اه. نهاية (قوله: وآخذه إلخ) أي آخذ المال في مقابلته. ~~اه. مغني (قوله: كالفواسق) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد ~~فهل يصح بيعه؛ لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا ~~يندب قتله أو يستمر عليه حكمها؟ . فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك ~~بوجه ولا تقتنى ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام عن الأم وظاهره حرمة ~~اقتنائها أي الفواسق، وهو متجه. انتهى. لكنه يمكن الحمل على ما فيه ضرر ~~منها سم على حج اه ع ش قول المتن (الحشرات) جمع حشرة بفتح الشين اه مغني. # (كفأرة) أي وخنفساء وحية وعقرب ونمل نهاية ومغني (قوله: ونحو يربوع) أي ~~من كل ما فيه منفعة، (وقوله: مما يؤكل) ظاهره، وإن لم يعتد أكله ms3021 كبنت عرس. ~~اه. ع ش (قوله: تعلمه) أي النمر (قوله: بخلاف نحو فهد إلخ) أي فإنه يصح ~~بيعه قال في المصباح الفهد سبع معروف والأنثى فهدة والجمع فهود كفلس وفلوس. ~~اه. وفي حاشية البكري والفهد بفتح الفاء وكسر الهاء. اه. (وقوله: ولو بأن ~~يرجى تعلمه) أي فلا يشترط للصحة أن يكون معلما بالفعل. اه. ع ش (قوله: لدفع ~~نحو فأر) أي بشرط أن يكون ذلك حالا فلا يصح بيعها إذا كانت غير معلمة ~~لانتفاء الشرط المذكور، وقضية قوله أولا ولو ما لا صحة بيعها إذا رجي ~~تعلمها، وهو ظاهر، ولعل عدم ذكره هذا القيد؛ لأنه لا يرجى فيها غالبا ~~التعليم. اه. ع ش (قوله: ونحو عندليب) هو مأكول ولعله لم يجعل العلة في ~~جواز بيعه حل أكله؛ لأن أكله، وإن جاز يندر قصده بخلاف الأنس بصوته فإنه ~~يوجب الزيادة في ثمنه اه ع ش. # (قوله: فلا يصح بيعه إلخ) ، وهل يصح إيجاره للصيد أم لا فيه نظر والأقرب ~~الثاني؛ لأن الاصطياد به ليس من المقدور عليه قياسا على استئجار الفحل ~~للضراب. اه. ع ش (قوله: إلا إن كان إلخ) ويصح بيع رقيق زمن لأنه يتقرب به ~~بعتقه بخلاف حمار زمن ولا أثر لمنفعة جلده بعد موته نهاية ومغني (قوله: ~~وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال إلخ) يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما ~~أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في ~~المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو ~~بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب؟ . وحاصل الجواب أن الورقة ~~المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا ~~زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته ~~منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار ~~والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد ~~حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ms3022 ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح ~~منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع ~~اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما ~~مر عن سم وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول ~~عن الوظائف (قوله: وإن حرم غصبه إلخ) وما نقل عن الشافعي - رضي الله تعالى ~~عنه - من جواز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير محمول على ما إذا علم ~~رضاه ويحرم بيع السم إن قتل كثيره، وقليله فإن نفع قليله، وقتل كثيره ~~كالسقمونيا والأفيون جاز بيعه مغني ونهاية قال ع ش قوله: م ر ويحرم إلخ أي ~~ولا يصح بيع السم إن قتل إلخ وكذا إن ضر كثيره، وقليله، وقوله: م ر إن نفع ~~قليله إلخ هل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضر ~~لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه، ~~وإن لم يضره؟ . فيه نظر والأقرب الثاني. # وقوله: وقتل كثيره أي أو أضر. اه ع ش. (قوله: وكفر مستحله) في شرح العباب ~~ومتى استحل أخذ الحبة من غير ظن الرضا كفر. اه. سم (قوله: وعده) مبتدأ ~~والضمير لما لا نفع فيه شرعا وخبره قوله: لا أثر له (قوله: مالا) أي متمولا ~~اه PageV04P238 # رشيدي (قوله: كشبابة) ، وهي المسماة الآن بالغابة. اه. ع ش قال الكردي ~~والتمثيل بها إنما هو على رأي المصنف. اه. أي لا الرافعي (قوله: وطنبور) أي ~~وصنج ومزمار ورباب وعود. اه. مغني (قوله: وصنم إلخ) معطوف على آلة اللهو. ~~اه رشيدي (قوله: وصورة حيوان) وفي العلقمي على الجامع ما نصه: قال النووي ~~قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد الحرمة، وهي من الكبائر سواء ~~صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعته حرام مطلقا بكل حال وسواء كان في ثوب أو ~~بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فأما ms3023 تصوير ما ليس ~~فيه صورة حيوان مثلا فليس بحرام انتهى. # وعموم قوله: أم لغيره يفيد خلاف ما نقل عن البلقيني من أن الصور التي ~~تتخذ من الحلوى لترويجها لا يحرم بيعها ولا فعلها. اه. ويوافق ما في ~~العلقمي من الحرمة مطلقا ما كتبه الشيخ عميرة بهامش المحلي من قوله ثم لا ~~يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صورة الحيوان وعمت البلوى ~~ببيع ذلك، وهو باطل. اه. ع ش (قوله: وكتب علم إلخ) أي ولا بيع كتب إلخ. اه. ~~ع ش (قوله: وكتب علم محرم) أي ككتب الكفر والتنجيم والشعبذة والفلسفة كما ~~جزم به في المجموع قال بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها. اه. مغني ولا ~~يبعد أن يلحق بذلك كتب المبتدعة بل قد يشملها قولهم وكتب علم محرم والله ~~أعلم. # (قوله: نعم يصح بيع نحو نرد صلح إلخ) أي مع الكراهة كبيع الشطرنج ويصح ~~بيع الأطباق والثياب والفرش المصورة بصور الحيوان. اه. مغني (قوله: وكبش ~~نطاح) أي وديك الهراش أسنى ومغني قول المتن (وقيل يصح) أي البيع نهاية ~~ومغني، وهذا التقدير أحسن من صنيع الشارح قول المتن (في الآلة) أي وما ذكر ~~معها (وقوله: رضاضها) بضم الراء أي مكسرها نهاية ومغني (قوله: وبه فارقت ~~صحة بيع إناء النقد إلخ) أي فإنه يباح استعماله للحاجة بخلاف تلك. اه. مغني ~~زاد ع ش ويرد على هذا أن آلة اللهو قد يباح استعمالها بأن أخبر طبيب عدل ~~مريضا بأنه لا يزيل مرضه إلا سماع الآلة ولم يوجد في تلك الحالة إلا الآلة ~~المحرمة ويمكن أن يجاب بأن منفعة الآلة على هذا الوجه لا ينظر إليها؛ لأنها ~~نادرة ولأنها تشبه صغار دواب الأرض إذ ذكر لها منافع في الخواص حيث لا يصح ~~بيعها مع ذلك بخلاف الآنية فإن الاحتياج إليها أكثر والانتفاع بها قد لا ~~يتوقف على إخبار طبيب كما لو اضطر إلى الشرب ولم يجد معه إلا هي. اه. # (قوله: صحة بيع إناء نقد إلخ) في فتاوى الجلال السيوطي ms3024 مسألة قالوا لو ~~اشترى آنية ذهب أو فضة جاز، وهو مشكل على قولنا لا يجوز اتخاذ آنية الذهب ~~والفضة الجواب لا إشكال؛ لأن مرادهم صحة الشراء لا إباحته ، وقد يصح الشيء ~~مع تحريمه وفرق بين الأمرين. اه. وأقول لباحث أن يمنع قوله لا إباحته؛ لأن ~~المحرم الاتخاذ ومجرد الشراء ليس اتخاذا ولا يستلزمه، وقد يقصد الشراء ~~لصوغه حليا مباحا أو نقدا فيتجه إباحة الشراء نفسه ثم إن وجد اتخاذ حرم ~~أعني الاتخاذ. اه. سم (قوله: مطلقا) أي ولو لم يكن على صورة حيوان ويحتمل ~~أن المراد بالإطلاق الاتفاق (قوله: ببقائها) أي آلة اللهو (قوله: إلحاق ~~الصليب به) أي بالنقد الذي عليه الصور ع ش وكردي ويجوز إرجاع الضمير إلى ~~إناء النقد كما في المغني عبارته والصليب من النقد قال الإسنوي هل يلحق ~~بالأواني أو بالصنم ونحوه فيه نظر. انتهى. والأوجه أنه ملحق بالصنم كما جرى ~~عليه بعض المتأخرين. اه. # (قوله: ما هو معروف) وهو جعله على نحو فم الدلو عبارة النهاية عطفا على ~~آلة اللهو وصليب فيما يظهر إن أريد به ما هو شعارهم المخصوص بتعظيمهم ولو ~~من نقد. اه. قول المتن (ويصح بيع الماء على الشط) أي والحجر عند الجبل. اه. ~~نهاية زاد المغني والشط جانب الوادي والنهر كما في الصحاح. اه. # (قوله: ممن حازهما) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله: ولو اختصا بوصف ~~إلخ) أي كتبريد الماء. اه. نهاية أي وتصفية التراب من نحو الحجر (قوله: منع ~~رجوع الوالد) أي فيما وهبه لولده (وقوله: أو بائع المفلس) أي PageV04P239 # في عين ماله عند فلس المشتري. اه مغني. ### | [فرع حكم بيع حق الممر بأرض أو على سطح] # (قوله: تملكه إلخ) فاعل جاز والضمير لحق المرور (قوله: إذ لا تملك إلخ) ~~علة لقوله إنه محض منفعة والضمير المجرور لتملك حق الممر (وقوله: للحاجة ~~إلخ) علة لقوله وجاز إلخ (قوله: ولذا إلخ) أي للحاجة إليه إلخ (قوله: أيضا) ~~أي كلفظ البيع (قوله: ولا يصح) إلى قوله، وإذا بيع عقار في ms3025 المغني إلا قوله ~~أو أرض، وقوله ويفرق إلى وفارق، وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر (قوله: ~~بيع بيت) أي مسكن نهاية ومغني (قوله: بأن احتف من جميع الجوانب بملك ~~البائع) أي ولم يتأت المرور إليه من ذلك الملك كما نبه عليه سم فيما يأتي ~~وينبغي أن يقيد بذلك قوله الآتي أو بملك المشتري إلخ حتى يظهر التعليل ~~بقوله لعدم الانتفاع به حالا (قوله: أو كان له ممر إلخ) كذا في أصله - رحمه ~~الله -، وقد يقال اللائق تأخيره عن قوله أو بملك المشتري فليتأمل. اه. ~~بصري، وقد يقال نفي البائع الممر إنما يؤثر فيما إذا كان في ملكه فقط دون ~~ملك غيره كما هو ظاهر والتأخير يوهم خلاف ذلك. # (قوله: وإن أمكن إلخ) غاية لقوله ولا يصح إلخ عبارة النهاية والمغني سواء ~~أتمكن المشتري من اتخاذ ممر له من شارع أو ملكه أم لا كما قاله الأكثرون، ~~وإن شرط البغوي عدم تمكنه من ذلك. اه. قال ع ش وطريقه في هذه أخذا مما يأتي ~~فيمن أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يحدث الممر هنا في ملك مريد الشراء أو ~~في شارع بالتراضي منهما ثم يشتري منه بعد ذلك. اه. # (قوله: وبين ما مر في الجحش الصغير) أي من أنه يصح بيعه مع عدم النفع به ~~حالا (قوله: بأن هذا) أي بيع بيت بلا ممر (وقوله: بالإمكان) أي إمكان اتخاذ ~~الممر، وإحداثه (وقوله: بخلاف ذلك) أي الجحش الصغير وفي هذا الفرق ما لا ~~يخفى على المتأمل (قوله: وفارق ما ذكر أولا) ، وهو قوله: ولا يصح بيع بيت ~~أو أرض بلا ممر. # (وقوله: ما لو باع إلخ) مفعول فارق (قوله: فإن له الممر إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني ونفي الممر صح إن أمكنه اتخاذ ممر، وإلا فلا؛ لأنه يغتفر ~~في الدوام، وهو دوام الملك هنا ما لا يغتفر في الابتداء. اه. # (قوله: إن لم يتصل البيت إلخ) أي فإن اتصل بأحدهما فلا مرور له، وهل ~~يكتفى في الاتصال بمطلق التلاصق أو يشترط ms3026 النفوذ بالفعل محل تأمل. اه. بصري ~~أقول الظاهر الثاني كما يأتي عن سم وع ش والرشيدي ما يفيده (قوله: فإن نفاه ~~صح إن أمكن إلخ) أي فإن نفاه في صورة ثبوت المرور له، وهي حالة عدم الاتصال ~~بملكه أو شارع ويظهر أن الموات كالشارع وذلك بأن يتصل بملك الغير أو وقف ~~خاص أو عام كمسجد ورباط وحينئذ فالمراد بالإمكان الإمكان المقترن بالفعل ~~بأن يحتف بملك ويرضى صاحب الملك ببيع حق الممر أو يكتفي بمطلق الإمكان، وهل ~~يكتفي بإمكان الاستئجار لتعذر البيع كالوقف أو لا ينبغي أن يراجع جميع ذلك ~~ويحرر. اه بصري أقول وبحمل إمكان اتخاذ الممر على إحداث منفذ إلى ملكه أو ~~نحو شارع يندفع التوقف، والتردد ولو سلم تصويره المذكور فالأقرب الاكتفاء ~~بمطلق الإمكان الشامل للاستئجار (قوله: وإذا بيع عقار إلخ) عبارة العباب ~~كغيره لو باع عقارا يحيط به ملكه جاز وممر المشتري من أي جهاته شاء، وإن لم ~~يقل بعته بحقوقه فإن شرطا له الممر من جهة معينة صح وتعينت أو غير معينة لم ~~يصح إلى آخر المسألة فجعل أصل المقسم ما إذا أحاط ملك البائع به. اه. ~~رشيدي. # (قوله: بجانب) أي مثلا (قوله: اشترط إلخ) جواب إذا (قوله: فلو احتف بملكه ~~إلخ) أي مع تأتي المرور إليه من ذلك الملك بخلاف ما تقدم في قوله بأن احتف ~~من جميع الجوانب بملك البائع. اه. سم (قوله: من جانب) أي أو جانبين مثلا ~~(قوله: بطل) أي البيع (قوله: في الأخيرة) أي قوله: أو أطلق. اه. ع ش (قوله: ~~محله إن لم يلاصق إلخ) قال الشهاب سم فيه مع كون المقسم أنه احتف بملك ~~البائع من جميع الجوانب مسامحة. اه. ويمكن أن يقال لا يلزم من احتفافه به ~~أن يكون مستغرقا لكل جانب منه فيكون المعنى أن للبائع في كل جانب ملكا، وإن ~~لم يستغرق الجانب. اه. رشيدي ولا يخفى بعده (قوله: إن لم يلاصق الشارع إلخ) ~~أي وله إليه ممر بالفعل، وإلا PageV04P240 # فقد مر أنه لا يصح بيع ms3027 مسكن بلا ممر. اه. رشيدي (قوله: وملك المشتري) أي ~~أو الموات (قوله: والآمر منه فقط) لعل الفرض أن المرور متأت بالفعل من ملك ~~المشتري إذ لا أثر لإمكان الاتخاذ أخذا من قوله السابق أو بملك المشتري إلى ~~قوله، وإن أمكن. اه. سم عبارة ع ش قوله: وإلا مر منه إلخ هذا قد يشكل على ~~قوله قبل: لا يصح بيع مسكن بلا ممر، وإن أمكنه إلخ إلا أن يفرق بأن ما هنا ~~مفروض فيما إذا كان لها ممر بالفعل من ملكه أو شارع وما مر فيما لو احتاج ~~إلى إحداث ممر. اه. # (قوله: وظاهر قولهم فإن له الممر) أي في مسألة ما إذا باع دارا واستثنى ~~له بيتا منها رشيدي وكردي عبارة ع ش هذا متصل بقوله السابق وفارق ما ذكر ~~أولا ما لو باع دارا إلخ وحاصله أنه إذا باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها ~~ولم يتعرض للممر لا إثباتا ولا نفيا ولها ممران تخير البائع أو المشتري على ~~ما ذكره من الخلاف. اه. # (قوله: وله اتجاه) أي وجه والمعتمد الأول (قوله: أن محله) أي محل تخير ~~البائع في مسألة الاستثناء السابقة (قوله: ما لا ضرر فيه) أي على المشتري. ~~اه. ع ش (قوله: من هذا) أي قوله، وإلا تعين ما لا ضرر فيه (قوله: لو أراد ~~غيره نقله إلخ) أي أو شراءه منه اه ع ش (قوله: غيره) أي مالك ذلك المحل ~~(قوله: وإن استوى الممران إلخ) أي وكان الثاني أحسن (قوله: أفتى بذلك) أي ~~بأنه لا يجوز إلا برضا المستحق. اه. كردي (قوله: إفتاء الشيخ تاج الدين) ~~الأنسب أن يقال إن الشيخ تاج الدين أفتى إلخ ليلائم ونظر فيه أو يقال ونظر ~~فيه أو يقال وتنظيره فيه ليلائم الإفتاء. اه. بصري، وأجاب بعضهم بما نصه ~~أقول الواو في قوله ونظر للحال أي والحال أن الشيخ تاج الدين نظر فيه فلا ~~إيهام فيه وكأنه توهم أن الواو عاطفة وليس كذلك. اه. # ولا يخفى أنه لا يمنع أولوية ما قاله ms3028 السيد البصري (قوله: قال إلخ) جواب ~~لما والضمير المستتر للغزي (وقوله: كما قال إلخ) أي الشيخ تاج الدين ~~(وقوله: ثم استدل) أي الغزي (قوله: ولو اتسع الممر إلخ ) عطف على قوله ويؤخذ ~~إلخ أو قوله: وإذا بيع عقار إلخ (قوله: لأنه لا ضرر حالا إلخ) وصورة ذلك أن ~~يكون الدرب مثلا مملوكا كله لمن هو متصرف فيه ولغيره المرور في ذلك لنحو ~~صلاة بمسجد أحدثه صاحب الدرب أو فرن وبهذا يندفع التوقف الآتي قريبا أو أن ~~الدرب بتمامه مملوك لواحد ثم باع حق المرور فيه لغيره، وأراد بعد البيع ~~البناء لما يضيق به الممر. اه. ع ش وقوله: التوقف الآتي إلخ لم يظهر لي ~~المراد به، وقوله: ثم باع حق المرور إلخ أي أو باع بيتا في ذلك الدرب ينفتح ~~بابه إليه بحقوقه وله صور أخرى (قوله: والذي يظهر الجواز إن علم إلخ) ، وقد ~~يقال بل الأوجه المنع؛ لأنه ببيع مالكه للدار تبعها جزء من الممر فصار ~~الممر مشتركا بين المشتري والبائع، وقضية ذلك امتناع تضييقه بغير رضا منه. ~~اه. ع ش، وقوله: تبعها جزء من الممر فصار الممر مشتركا إلخ أي من حيث حق ~~المرور، وإلا فرقبة جميع الممر باقية في ملك البائع ثم القول باشتراك جميع ~~الممر مطلقا ولو كان بغاية السعة كمائة ذراع ومنع مالكه عن التصرف فيه ~~بالبناء ونحوه من غير ضرر على المار أصلا في غاية البعد. # قول المتن (إمكان تسليمه) الإمكان يطلق تارة في مقابلة التعذر وتارة في ~~مقابلة التعسر، وهو المراد هنا. اه. نهاية (قوله: يعني) إلى قول المتن فإن ~~باعه في النهاية والمغني (قوله: من غير كبير كلفة) أي، وإلا لم يصح كما ~~قاله في المطلب. اه. نهاية (قوله: من غير كبير كلفة) قضيته، وإن احتاج إلى ~~مؤنة فليراجع. اه. رشيدي (قوله: واقتصر عليه) أي التسليم. اه. رشيدي (قوله: ~~وسيذكره) أي، وقد جرت عادة المصنف - رحمه الله تعالى - أنه يذكر أولا محل ~~الاتفاق ثم يذكر المختلف فيه فبإمكان تسليمه يصح بالاتفاق، وإمكان ms3029 تسلمه ~~يصح على الصحيح. اه. مغني (قوله: وذلك) أي اشتراط إمكان ما ذكر (قوله: ولا ~~ترد صحته) أي البيع. اه. ع ش. # (قوله: في نحو نقد إلخ) أي بنحو إلخ. اه. ع ش (قوله: لصحة الاستبدال عنه) ~~أي عن الثمن بخلاف المبيع لا يصح الاستبدال عنه؛ لأنه بيع له PageV04P241 # قبل قبضه، وهو لا يجوز. اه. سم (قوله: أو بيعا إلخ) عطف على ممن يعتق ~~عليه قول المتن (فلا يصح بيع الضال) وفي المصباح أن الإنسان يقال فيه ضال ~~وغيره من الحيوانات ذكرا أو أنثى يقال فيه ضالة ويقال لغير الحيوان ضائع ~~ولقطة ثم قال، وقول الغزالي لا يجوز بيع الآبق والضال إن كان المراد ~~الإنسان فاللفظ صحيح، وإن كان المراد غيره فينبغي أن يقال ضالة. انتهى. ~~وعليه ففي كلام المصنف تجوز إما باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وإما ~~باستعماله في مفهوم كلي يعمهما، وهو المسمى عند الحنفية بعموم المجاز. اه. ~~ع ش ويأتي عن المغني في الضال خلاف ما ذكره عن المصباح على أن ظاهر صنيع ~~الشارح كالنهاية حمل الضال هنا على غير الآدمي من الحيوانات (قوله: كبعير ~~ند إلخ) أي شرد ونفر (قوله: وطير سائب) أي، وإن اعتاد العود إلى محله نهاية ~~ومغني، وأسنى (قوله: ونحل ليست أمه في الكوارة) حاصل ذلك أنه لا بد في صحة ~~بيع النحل من رؤيته في الكوارة أو حال خروجه منها أو دخوله إليها، وأنه لا ~~بد من كون أمه في الكوارة ليتأتى تسلمه قال في شرح الروض والكوارة بضم ~~الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهما ومع تخفيفها في الأولى الخلية وحكى أيضا ~~كسر الكاف مع تخفيف الواو. اه. (فرع) قال في الروض آخر الباب ولا يجوز بيع ~~شيء من شجر الحرم والبقيع قال في شرحه قال الزركشي وفي معنى أشجار الحرم ~~أحجاره وترابه. انتهى. أي، وإن جاز استعمال أحجاره وترابه كما هو ظاهر، ~~وظاهره امتناع بيع المذكورات ولو في الحرم فلو باع شيئا من أحجاره أو من ~~الآنية المتخذة من ms3030 ذلك خارجه أو فيه وتعدى المشتري بنقله إلى خارجه فينبغي ~~أن يجوز له استعماله من حيث إن له استعماله، وإن أثم بنقله وعدم رده؛ لأن ~~مجرد الاستعمال جائز في نفسه فليراجع. اه. سم قال المغني وأمه يعسوبه، وهو ~~أميره والخلية بيت يعمل للنحل من عيدان كما قاله في المحكم. اه. # (قوله: يتوقف أخذه منها على كبير كلفة إلخ) أي فإن سهل صح إن لم يمنع ~~الماء رؤيته. اه. نهاية زاد المغني وبرج الطائر كالبركة للسمك اه قال ع ش ~~قوله: م ر رؤيته ويكفي في الرؤية الرؤية العرفية فلا يشترط رؤية ظاهره ~~وباطنه. اه. (قوله: وإن عرف محله) أي والصورة أنه غير قادر على رده. اه. ~~رشيدي (قوله: ويختص بالآدمي) لكنه مخصوص في اللغة على ما في المصباح بمن ~~هرب من غير خوف ولا كد تعب أما من هرب منهما فيقال له هارب لا آبق. اه. ع ش ~~عبارة المغني الضال لا يقع إلا على الحيوان إنسانا كان أو غيره، وأما الآبق ~~فقال الثعالبي لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد في ~~العمل، وإلا فهو هارب قال الأذرعي لكن الفقهاء يطلقونه عليهما. اه. # قول المتن (والمغصوب) أي من غير غاصبه. اه. مغني (قوله: ولو لمنفعة ~~العتق) راجع إلى الآبق والمغصوب. اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله: ولو لمنفعة ~~العتق أي بأن اشتراه ليعتقه فلا ينافي ما مر من صحة شراء من يعتق عليه إذا ~~كان كذلك. اه. (قوله: لوجود حائل إلخ) قال في شرح الروض، وقضيته أنه إذا لم ~~يكن لهم منفعة سوى العتق يصح بيعهم وفيه نظر لعدم قدرة المشتري على تسلمهم ~~ليملكهم. اه. وقضية ذلك امتناع بيع الزمن المغصوب، وإن لم يكن له منفعة سوى ~~العتق بأن لم يصلح لنحو الحراسة لفقد حواسه ومنافعه. اه سم عبارة المغني ~~والنهاية: وقضيته أي الفرق بين نحو المغصوب والزمن أنه إذا لم يكن لهم أي ~~الضال والآبق والمغصوب منفعة سوى العتق يصح بيعهم والظاهر أنه ms3031 لا يصح ~~مطلقا، وقول الكافي يصح بيع العبد التائه؛ لأنه يمكن الانتفاع بعتقه تقربا ~~إلى الله تعالى بخلاف الحمار التائه ممنوع، وتصح كتابة الآبق والمغصوب إن ~~تمكنا من التصرف كما يصح تزويجهما وعتقهما فإن لم يتمكنا منه فلا. اه. قال ~~ع ش قوله: ممنوع أي فلا فرق بين العبد والحمار في عدم الصحة إلا لمن قدر ~~على رده، وقوله: م ر كما يصح تزويجهما أي بأن يأذن السيد للآبق أو المغصوب ~~في النكاح. اه. وقال الرشيدي قوله: م ر كما يصح تزويجهما أي كما يصح تزويج ~~السيد إياهما بأن تكونا أمتين فهو مصدر PageV04P242 # مضاف لمفعوله، وهذا هو الأنسب بما قبله وبما بعده من الكتابة والعتق من ~~حيث إن الجميع من فعل السيد وما صوره به شيخنا في الحاشية مبني على أن ~~المصدر مضاف إلى فاعله ولا يخفى ما فيه. اه. # (قوله: فلا ترد صحة شراء الزمن) أي إذ ليس ثم منفعة حيل بين المشتري ~~وبينها. اه نهاية قول المتن (فإن باعه لقادر على انتزاعه) قال الشارح في ~~شرح العباب واعلم أن ظاهر المتن ككلامهم أن المشتري إذا قدر على الانتزاع ~~يلزمه، وإن قدر عليه البائع أيضا، وأنه لا يخير حينئذ إذا لم ينتزعه له ~~البائع ويوجه بأن المشتري وطن نفسه على ذلك لدخوله في العقد عالما به فلا ~~نظر لقدرة البائع حينئذ. انتهى. اه. سم بحذف (قوله: فيشمل إلخ) متفرع على ~~الجواب الثاني. اه. رشيدي (قوله: حيث لا مؤنة إلخ) أي ولا مشقة كما بحثه ~~الشهاب سم من مسألة السمك في البركة. اه. رشيدي وفي المغني ما يوافق بحث سم ~~(قوله: لها وقع) أي بالنسبة للمشتري اه ع ش (قوله: واحتاج إلخ) الأولى حذف ~~الواو (قوله: واحتاج لمؤنة) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان هنا أيضا ~~كما في حالة العلم. اه. سم عبارة النهاية ولو جهل القادر نحو غصبه عند ~~البيع تخير إن لم يحتج إلى مؤنة على قياس ما مر عن المطلب، وإلا أي بأن ~~احتاج إلى مؤنة فلا يصح ms3032 خلافا لبعض المتأخرين. اه. قال الرشيدي يعني شيخ ~~الإسلام وتبعه حج. اه. # (قوله: أو طرأ إلخ) عطف على جهل إلخ (وقوله: تخير) جواب لو قال سم ~~التخيير ثابت في الأولى، وإن لم يدخل وقت وجوب التسليم كما في العباب تبعا ~~للإمام وفي الثانية لا يثبت إلا بعد وجوب التسليم كما في العباب تبعا ~~للإمام أيضا والفرق بينها لائح. اه. # (قوله: فإن اختلفا) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو حقيرين، وقوله: ~~وكخشبة إلى وجزء (قوله: في العجز) الظاهر شموله للطارئ والأصلي معا (قوله: ~~حلف إلخ) أي مع أنه يدعي الفساد، وهل كذلك لو اختلفا فادعى المشتري أنه كان ~~عاجزا عند البيع كالبائع فيصدق مع أنه مدعي الفساد. اه. سم أقول بل كلام ~~الشارح شامل له كما مر ويفيده أيضا قول ع ش قوله: حلف أي أنه لم يكن قادرا ~~على الانتزاع إذ لا يعلم إلا منه. اه. # (قوله: وبان عدم انعقاد البيع) وعلى هذا استثنى هذه من قاعدة مدعي الصحة. ~~اه. ع ش (قوله: ما يعجز) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولو حقيرين، وقوله ~~أو أسطوان، وقوله وكخشبة إلى وذلك (قوله: أو تسلمه) الأولى حذف الألف. اه. ~~ع ش قول المتن (من الإناء) يتجه أن يستثنى PageV04P243 # إناء النقد فيصح بيع نصف معين منه لحرمة اقتنائه ووجوب كسره فالنقص ~~الحاصل فيه موافق للمطلوب فلا يضر م ر سم على حج ويؤخذ من قوله لحرمة ~~اقتنائه إلخ أن الكلام في إناء بهذه الصفة إما إناء احتيج لاستعماله لدواء ~~فلا يجوز بيع نصف معين منه. اه. ع ش (قوله: يحتفل إلخ) أي يهتم قال في ~~المصباح حفلت بفلان قمت بأمره ولا تحتفل بأمره أي لا تبال ولا تهتم به ~~واحتفلت به اهتممت به. اه. ع ش (قوله: أو أسطوان) أي عمود. اه. ع ش (قوله: ~~فوقه إلخ) أي فوق الجدار أو الأسطوان وكذا ضمير قوله أو كله قطعة إلخ قال ~~المغني والأسنى؛ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه في الأولى، ms3033 وهدم شيء ~~منه في الثانية. اه. # (قوله: أو صفوف إلخ) عطف على قوله قطعة إلخ عبارة المغني والأسنى وكذا ~~إذا كان الجدار من لبن أو آجر ولا شيء فوقه وجعلت النهاية نصف سمك اللبن أو ~~الآجر فإن جعلت النهاية صفا من صفوفهما صح فإن قيل هذا مشكل؛ لأن موضع الشق ~~قطعة واحدة من طين أو غيره؛ ولأن رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقي فليفسد ~~البيع كبيع جذع في بناء أجيب عن الأول بأن الغالب أن نحو الطين الذي بين ~~اللبنات لا قيمة له وعن الثاني بأن نقص القيمة من جهة انفراده فقط، وهو لا ~~يؤثر بخلاف الجذع فإن إخراجه يؤثر ضعفا في الجدار. اه. # (قوله: حينئذ) أي حين جعل النهاية صفا واحدا. اه. كردي (قوله: كأحد زوجي ~~خف) أي، وأحد مصراعي باب. اه. مغني (قوله: لإمكان استدراكه) أي بشراء ~~البائع ما باعه أو بشراء المشتري ما بقي. اه. مغني (قوله: وكخشبة إلخ) عطف ~~على كثوب إلخ (قوله: وذلك) أي عدم صحة ما ذكر (قوله: لتوقفه) أي التسليم ~~(على ما) أي كسر أو قطع (ينقص ماليته) أي مالية المبيع أو الباقي نقصا لا ~~يمكن تداركه (قوله: وقد نهينا عن إضاعة المال) أي فهي حرام. اه. مغني ~~(قوله: وفارق) أي بيع ما ذكر حيث لا يصح (قوله: تدارك نقصهما) أي نقص الخف ~~والأرض (قوله: إن فرض إلخ) عبارة المغني وفرقوا بينه وبين صحة بيع ذراع من ~~أرض بأن التمييز فيها يحصل بنصب علامة بين الملكين بلا ضرر فإن قيل قد ~~تتضيق مرافق الأرض بالعلامة وتنقص القيمة فينبغي إلحاقها بالثوب أجيب بأن ~~النقص فيها يمكن تداركه بخلاف الثوب. اه. # (قوله: بالعلامة) متعلق بضيق لا بتدارك كما لا يخفى ولعل التدارك يحصل ~~بشراء قطعة أرض بجانبها أو نحو ذلك. اه. رشيدي (قوله: تنبيه) إلى المتن ~~ذكره ع ش عن الشارح وسكت عليه (قوله: وإن خالف سعره) أي محل العقد وكذا ~~ضمير بقية أمثاله (قوله: لأغلب محالها) أي بلدة العقد (قوله: في الأولى) أي ~~في ms3034 مسألة ضبط الاحتفال بالأول أي بما يأتي في نحو الوكالة إلخ (وقوله: وفي ~~الثانية) أي في مسألة محل النقص بالثاني أي باعتبار أغلب محال بلد العقد. # (قوله: البيع للبعض) إلى قول المتن الرابع في النهاية والمغني إلا قوله ~~وكأرض إلى ونحو المرهون (قوله: كغليظ الكرباس) أي القطن. اه. ع ش أي الثوب ~~من القطن كما في القاموس لكن المراد هنا أعم برماوي (قوله: وفي النفيس ~~بطريقة إلخ) نعم لو زيد له على قيمة المقطوع ما يساوي النقص الحاصل في ~~الباقي فالظاهر صحة البيع ولا حرمة حينئذ في القطع إذ لا إضاعة مال حينئذ ~~فلا يحتاج إلى حيلة شوبري. اه. بجيرمي (قوله: هي) أي الطريقة اه ع ش (قوله: ~~مواطأتهما إلخ) أي موافقة العاقدين على شراء البعض إلخ، وأولى من ذلك كما ~~قال الزركشي أن يشتريه مشاعا ثم يقطعه؛ لأن بيع الجزء جاز مطلقا ويصير ~~الجميع مشتركا. اه. مغني، وقد تقدم في الشارح كالنهاية في شرح نصف معين ما ~~يفيده. # (قوله: واغتفر له القطع إلخ) عبارة المغني وظاهره أنه لا يحرم القطع، ~~ووجهه أنه حل لطريق البيع فاحتمل للحاجة ولا حاجة إلى تأخيره عن البيع. اه. # (قوله: واحتمال إلخ) عطف على كونه إلخ (قوله: إليه) أي القطع (قوله: ~~وبينهما فرق) أي ثم إن كان المشتري عالما غير مريد للشراء باطنا حرم عليه ~~مواطأة البائع لتغريره بمواطأته، وإن كان مريدا له ثم عرض له عدم الشراء ~~بعد لم تحرم المواطأة ولا عدم الشراء ولا شيء عليه في النقص الحاصل بالقطع ~~فيهما ويصدق في ذلك؛ لأنه لا يعلم إلا منه اه ع ش قول المتن (ولا يصح بيع ~~المرهون إلخ) ولا بيع ثلج وجمد، وهما يسيلان قبل وزنهما هذا إذا لم يكن ~~لهما PageV04P244 # قيمة عند السيلان، وإلا فينبغي كما قال شيخنا أن العقد لا ينفسخ، وإن زال ~~الاسم كما لو اشترى بيضا ففرخ قبل قبضه والجمد بسكون الميم هو الماء الجامد ~~من شدة البرد مغني ونهاية قال ع ش قوله: إن العقد لا ms3035 ينفسخ لا تظهر مقابلة ~~هذا لما قبله فإن مقابل عدم الصحة هو الصحة دون عدم الانفساخ بل حق ~~المقابلة يصح ولا ينفسخ، وقوله: ففرخ قبل قبضه أي فإنه لا ينفسخ بيعه. اه. # (قوله: كماء تعين للطهر) أي بأن دخل وقت الصلاة وليس ثم ما يتطهر به ~~غيره. اه ع ش (قوله: لقبض أجرة قصره مثلا إلخ) عبارة المغني كما لو قصر ~~الثوب أو صبغه، وقلنا القصارة عين فإن له الحبس إلى قبض الأجرة ولو استأجر ~~قصارا على قصر ثوب ليس له بيعه ما لم يقصره جزما به في باب بيع المبيع قبل ~~قبضه. اه. # (قوله: أو إتمام إلخ) عطف على قبض إلخ (قوله: وكأرض إلخ) عطف على كثوب ~~إلخ (قوله: زبرها) أي قوتها. اه. كردي (قوله: في عمله) شامل للحرث وسيأتي ~~في العارية أن معير الأرض لو رجع بعد الحرث قبل الزرع لم يغرم أجرة الحرث ~~فلينظر هذا مع ذاك اللهم إلا أن يكون هذا فيما إذا لم يمكن زرعها إلا بعد ~~حرثها وذاك فيما إذا أمكن بدونه. اه. سم، وقد يقال إن الكلام هنا في مجموع ~~الأمور الثلاثة وفيما يأتي في الحرث وحده فلا منافاة. # (قوله: وهو ما زاد من القيمة) هلا كان المقابل أجرة مثل عمله، وهو لا ~~يلزم أن يكون قدر زيادة القيمة فليراجع اه سم (قوله: وذلك) المشار إليه ~~قوله: لا يصح بيع المالك لها إلخ (قوله: ونحو المرهون إلخ) عطف على قوله ~~كثوب إلخ (قوله: جعلا) أي بأن يرهنه مالكه عند رب الدين. اه. ع ش (قوله: ~~بعد القبض إلخ) أي أما قبل قبضه أو بعده بإذن مرتهنه فيصح لانتفاء المانع. ~~اه. مغني (قوله: أو شرعا) أي بأن مات من عليه الحق وتعلق الحق بتركته. اه. ~~ع ش (قوله: من غير مرتهنه إلخ) متعلق ببيع المقدر في كلامه قال ع ش أي؛ لأن ~~في قبول المرتهن للشراء إذنا وزيادة. اه. # قول المتن (ولا الجاني المتعلق برقبته مال) وخرج ببيعه عتقه فيصح من ~~الموسر لانتقال الحق ms3036 إلى ذمته مع وجود ما يؤدي منه بخلاف المعسر لما فيه من ~~إبطال الحق بالكلية إذ لا متعلق له سوى الرقبة وفي استيلاد الأمة الجانية ~~هذا التفصيل ولا يتعلق الأرش بولدها إذ لا جناية منه. اه. مغني زاد الأسنى ~~أما إذا لم يتعلق المال بالرقبة فيصح العتق والاستيلاد مطلقا كالبيع حتى لو ~~أوجبت جناية العبد قصاصا فأعتقه سيده، وهو معسر ثم عفي على مال قال ~~البلقيني لم يبطل العتق على الأقيس، وإن بطل البيع في نظيره لقوة العتق ~~ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره. اه.، وأقره سم (قوله: لغير المجني عليه ~~إلخ) متعلق ببيع المقدر في كلام المصنف أي ولا يصح بيع الجاني المذكور لغير ~~المجني عليه بغير إذنه (قوله: كما أرشد إليه) أي إلى التقييد بغير إذن ~~المجني عليه، (وقوله: ما قبله) أي تقييد المصنف عدم الصحة في مسألة المرهون ~~بغير إذن المرتهن. اه. رشيدي (قوله: لتعلق حقهما) أي المرتهن والمجني عليه ~~(قوله: ومحل الثاني) أي محل عدم صحة بيع الثاني، وهو الجاني اه ع ش (قوله: ~~وإلا) أي بأن بيع لغرض الجناية أو فداه السيد بالفعل أو اختاره، وهو موسر ~~(قوله: في الأخيرة) أي في اختيار السيد الموسر الفداء (قوله: وإن جاز له ~~الرجوع إلخ) مفهومه أنه بعد البيع يمتنع رجوعه، وهو قضية قوله الآتي في ~~الجناية ولو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء لزمه وامتنع رجوعه وفي شرح ~~العباب هنا فعلم أن محل رجوعه عن الفداء ما لم يعنت بنحو هرب أو يفوته بنحو ~~بيع. انتهى. لكن لو تعذر الفداء ينبغي جواز الفسخ كما لو تعذر من غير رجوع ~~ولا ينفسخ PageV04P245 # بنفسه؛ لانتقال الحق إلى ذمته مع عدم صحة الرجوع فليتأمل. اه سم (قوله: ~~أو صبره على الحبس) أي أو موته أسنى ومغني (قوله: فسخ البيع) أي فسخه ~~المجني عليه إن شاء شرح العباب. اه. سم. # (قوله: فسخ البيع إلخ) نعم إن أسقط الفسخ حقه كأن كان وارث البائع فلا ~~فسخ إذ به يرجع العبد إلى ملكه فيسقط الأرش ms3037 نبه على ذلك الزركشي نهاية ~~ومغني (قوله: وبيع في الجناية) أي ويكون البائع له الحاكم اه ع ش (قوله: ~~كأن اشترى إلخ) أي أو أقر بجناية خطأ أو شبه عمد ولم يصدقه سيده ولا بينة. ~~اه. مغني (قوله: أو كسبه) عطف على ذمته في المتن (قوله: كمؤنة زوجته) أي ~~التي بإذن سيده نهاية ومغني (قوله: وكذا لا يضر تعلق القصاص برقبته إلخ) ~~فلو قتل قصاصا بعد البيع في يد المشتري ففيه تفصيل ذكره في الروض كأصله بعد ~~ذلك حاصله أنه إن كان جاهلا انفسخ البيع ورجع بجميع الثمن وتجهيزه على ~~البائع، وإن كان عالما عند العقد أو بعده ولم يفسخ لم يرجع بشيء. اه. # وقوله: إن كان جاهلا أي واستمر جهله إلى القتل بخلاف ما إذا لم يستمر ~~فإنه إن فسخ عند العلم فلا كلام، وإلا لم يرجع، وهو معنى قوله أو بعده سم ~~على حج. اه. ع ش قول المتن (في الأظهر) فلو عفا أي المجني عليه بعد البيع ~~على مال بطل البيع كما رجحه البلقيني نهاية ومغني زاد سم وظاهره أنه بمجرد ~~العفو يبطل البيع ولا أثر لاختيار الفداء بعد العفو فليتأمل. اه. # (قوله: كرجاء عصمة الحربي إلخ) عبارة المغني فيصح بيعه قياسا على المريض ~~والمرتد. اه. # (قوله: كان كذلك) أي صح بيعه كالمرتد كما في الروضة. اه. مغني عبارة ع ش ~~(قوله: كذلك) أي كالمتعلق برقبته قصاص. اه. # (قوله: في المعقود عليه) إلى قوله وخرج في المغني وكذا في النهاية إلا ~~قوله، وهو قوي من جهة الدليل (قوله: التام) أخذه بحمل كلام المصنف عليه؛ ~~لأن الشيء إذا أطلق انصرف لفرد الكامل، (وقوله: فخرج) أي بقوله التام، ~~(وقوله: نحو المبيع إلخ) أي كصداق المرأة وعوض الخلع المعينين وغيرهما من ~~كل ما ضمن بعقد أي كما لو كان المال متعلقا برقبته وقت البيع. اه. ع ش ~~(قوله: أو موليه) أي ولو في خصوص هذا المال حيث جعل الشارع له ولاية عليه، ~~وهذا هو وجه الدخول الذي أشار إليه الشارح ms3038 بعد. اه. رشيدي عبارة ع ش قوله: ~~أو موليه وجه الدخول أنه أراد بالولي من أذن له الشارع في التصرف في المال ~~المعقود عليه، وإلا فالظافر ونحوه لا ولاية لهما على المالك. اه. # (قوله: والمراد أنه إلخ) أي المبيع أي؛ لأن الكلام إنما هو في شروطه لا ~~في شروط العاقد فلفظ فيه مقدر في كلام المصنف. اه. رشيدي عبارة ع ش إنما ~~قال ذلك ليكون من شروط المبيع إذ الملك من صفات العاقد والكلام في المعقود ~~عليه. اه. # (قوله: لا بد أن يكون) أي المعقود عليه اه ع ش (قوله: لأحد الثلاثة) أي ~~العاقد وموكله وموليه (قوله: وسائر عقوده إلخ) عبارة المغني وكذا سائر ~~تصرفاته القابلة للنيابة كما لو زوج أمة غيره أو ابنته أو طلق منكوحته أو ~~أعتق عبده أو آجر داره أو وقفها أو، وهبها أو اشترى له بعين ماله فلو عبر ~~المصنف بالتصرف بدل البيع لشمل الصور التي ذكرتها. اه. عبارة ع ش قوله : م ر ~~وسائر عقوده لو عبر بالتصرف كان أعم ليشمل الحل أيضا كأن طلق أو أعتق زيادي ~~اللهم إلا أن يقال لما عبر بالعاقد فيما مر ليشمل البائع وغيره ناسب ~~التعبير هنا بقوله وسائر PageV04P246 # إلخ أو أن الخلاف بالأصالة إنما هو في العقود. اه. (قوله: وهو) أي ~~الفضولي (قوله: من ليس إلخ) أي البائع مال غيره بغير إذن ولا ولاية. اه ~~مغني. # (قوله: ولا ولي إلخ) يدخل فيه الظافر والملتقط فإن كلا منهما ليس بوكيل ~~ولا ولي ويجاب بما قدمنا من أن المراد بولي المالك من أذن له الشرع في ~~التصرف في ماله وعليه فكل من الظافر والملتقط وكيل عن المالك بإذن الشرع له ~~في التصرف. اه. ع ش وقوله: وكيل عن المالك الأولى ولي المالك بإذن إلخ ~~(قوله: أي الواقع) أي من يقع له العقد (كما علم) أي هذا المعنى أعني تقدير ~~الواقع (مما تقرر) ، وهو قوله: يقع له العقد والضمير المستتر في أفاد يرجع ~~إلى المعدول إليه وكذا ضمير فيه أي ms3039 لكن يدخل في المعدول إليه الفضولي على ~~المرجوح. اه. كردي. # (قوله: ومراده إلخ) أي والحال أن مراد المصنف إخراجه ولذا فرع بطلان بيع ~~الفضولي عليه بالفاء. اه. مغني (قوله: فإن العقد إلخ) تعليل لقوله يدخل فيه ~~إلخ فكان الأنسب تقديمه على قوله ومراده إلخ (قوله: بصحته) أي بيع الفضولي ~~(قوله: فلا يرد) أي الفضولي (قوله: بمعنى أنه إن أجاز مالكه إلخ) والمعتبر ~~إجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل فبلغ، وأجاز لم ينفذ ~~ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع مال غيره بحضرته، وهو ساكت لم يصح ~~قطعا كما في المجموع نهاية ومغني قول المتن (إن أجاز مالكه إلخ) وينبغي على ~~هذا أن تكون الإجازة فورية. اه. ع ش (قوله: أو وليه) أي أو وكيله فيما يظهر ~~ولعله لم يذكره؛ لأن فيه تفصيلا، وهو أنه إذا وكله في جميع التصرفات أو ~~خصوص ما ذكر صح تنفيذه، وإلا فلا. اه. ع ش قول المتن (نفذ) بفتح الفاء ~~والمعجمة أي مضى اه مغني زاد ع ش ومضارعه مضموم العين بخلاف نفد المهمل ~~فمضارعه مفتوح العين ومعناه الفراغ. اه. قول المتن (وإلا فلا) أي بأن رد ~~صريحا أو سكت. اه. ع ش ظاهره ولو مع الرضا (قوله: لأن حديث عروة إلخ) عبارة ~~المغني ودليل ذلك ما رواه البخاري مرسلا، وأبو داود والترمذي وابن ماجه ~~بإسناد صحيح «أن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- دينارا لأشتري به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - بشاة ودينار وذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله ~~لك في صفقة يمينك فكان لو اشترى التراب لربح فيه» . اه. # (قوله: وإن أجابوا عنه) أي بأنه محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا عن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل ~~بالجواز يمتنع التسليم بدون إذن المالك نهاية ومغني وسم (قوله: إن الموقوف ~~الصحة) معتمد. اه. ع ms3040 ش (قوله: وجرى عليه إلخ) أي على القديم. اه. مغني ~~(قوله: وخرج) إلى قوله وفي الأنوار في ع ش ما يوافقه بلا عزو إلا قوله ~~بخلاف إلى أما إذا لم يسمعه (قوله: أو في ذمته ) أي ذمة نفسه (قوله: لغيره ~~إلخ) راجع للمعطوفين معا (قوله: وأذن له وسماه إلخ) أي أذن الغير للمشتري ~~وسمى المشتري الغير اه كردي وسيذكر محترز هذين القيدين (قوله: ويكون الثمن) ~~أي في الصورتين (قوله: فلا تناقض بين المسألتين إلخ) أي مسألتي البيع ~~والسلم؛ لأن القبض التقديري يمكن في كل منهما إلا أنه في أحدهما كاف دون ~~الآخر. اه. كردي (قوله: فيقع للآذن إلخ) اعلم أن الذي في الروض ما نصه: وإن ~~كان أي الشراء للغير بعين مال الفضولي أو في ذمته، وقع له سواء أذن ذلك ~~الغير وسماه أم لا. انتهى. واعترضه شارحه فيما إذا أذن له وسماه هو واشترى ~~بمال نفسه بما حاصله أن هذا من PageV04P247 # تصرفه، وأن الذي في الأصل في هذه الصورة وقوع العقد للآذن وكون الثمن ~~قرضا، وأجاب شيخنا الرملي باعتماد ما في الروض وحمله على ما إذا لم يصرح ~~الغير في إذنه بأن الشراء بعين مال الفضولي أو في ذمته أما إذا صرح بذلك ~~فيقع العقد للآذن الذي سماه الفضولي. اه. # وبذلك تعلم أن الشارح موافق للاعتراض مخالف للروض ثم نبه في شرحه على أن ~~تعبيره بالفضولي لا يناسب ذكر الإذن. اه. سم (قوله: فيقع للمباشر) أي وتلغو ~~التسمية. اه. ع ش (قوله: وإن نوى غيره) كذا في شرح الروض أي فلو اقتصر على ~~النية وقع له لا للآذن، وهذا يؤيد ما رجحه الأنوار من قول القفال لو اشترى ~~بنية ولده الصغير من مال نفسه أنه يقع له للصغير بخلاف ما لو اشترى بنيته ~~في الذمة يقع للصغير. انتهى. وبقي ما اشترى في ذمته بنية ولده الصغير فهل ~~هو كما لو اشترى بمال نفسه بنيته. اه. سم وقوله: وبقي ما اشترى إلخ لا موقع ~~لهذا التردد فإن قول شرح الروض ms3041 بخلاف ما لو اشترى إلخ صريح في أن العقد في ~~هذه الصورة يقع للصغير (قوله: ورد وإن جرى عليه) أي ما في الأنوار وكذا ~~ضمير بأنه (قوله: وهو جواز اتحاد القابض إلخ) أي ولأنه يلزم عليه أن يكون ~~الإنسان وكيلا عن غيره في إزالة ملك نفسه. اه. ع ش (قوله: وإنما اغتفر) أي ~~الاتحاد المذكور (قوله: تضعيفه) أي ما في الأنوار الذي جرى عليه جمع ~~متقدمون (قوله: قوله: إلخ) أي الأنوار (قوله: بشرطه) ، وهو اتحاد الجنس. ~~اه. ع ش (قوله: فلا وجه لرده) قد يتوقف فيه بأنه إنما أذن ليشتري بماله ~~عليه من الدين لا بمال من عند نفسه والوكيل إذا خالف في الشراء بما أذن له ~~فيه الموكل لم يصح شراؤه للموكل والقياس وقوعه للوكيل. اه. ع ش وقد يقال ~~مخالفة خصوص الإذن لا تقتضي مخالفة عمومه، وأيضا لما وقع التقاص فكأنه، وقع ~~الشراء بمال الآذن ولم يوجد المخالفة (قوله: تنبيه يرد) إلى المتن زاد ~~النهاية عقبه ما نصه، وقد أفاد معنى ذلك الشيخ - رحمه الله تعالى - في ~~فتاويه. اه. # (قوله: يرد على المتن) أي حيث قال والرابع الملك ممن له العقد وولد ~~المعاهد غير مملوك لأبيه. اه. ع ش (قوله: شراء ولد المعاهد منه) أي من الأب ~~مع أنه ليس ملكا له اه كردي (قوله: ويملكه) أي يملك المشتري الولد (قوله: ~~لا سبيه إلخ) عطف على شراء ولد إلخ (قوله: ويجاب إلخ) ليس في هذا اعتماد من ~~الشارح لكلام الماوردي كما يعلم بتأمل بقية الكلام خلافا لما في حاشية ~~الشيخ ع ش اه رشيدي أي من أن الجواب عما يرد على المتن يستلزم تسليم الحكم ~~فيكون الشارح قائلا بصحة ما قاله الماوردي. اه. أقول لا توقف في أن كلام ~~الشارح كالنهاية ظاهر في اعتماده (قوله: وفيه نظر إلخ) أي وفي كون المتبوع ~~يملك قطع أمان التابع. اه. ع ش. # (قوله: وبانقطاعها إلخ) أي وبتسليم انقطاع التبعية بقطع المتبوع إياها ~~(قوله: بل بالاستيلاء) أي بل يملكه لاستيلاء وحينئذ فقد ms3042 يشكل قوله: أو ~~تخميس فدائه إن اختاره الإمام؛ لأنه إذا ملكه بالاستيلاء صار رقيقا فما ~~معنى اختيار الإمام الفداء. اه. سم، وأجاب الرشيدي بما نصه قوله: بل ~~الاستيلاء في هذا السياق تسمح لم يرد الشارح حقيقة مدلوله وحاصل المراد منه ~~أنه لا يملك بالشراء، وإنما يصير مستوليا عليه فهو غنيمة يختار فيها الإمام ~~إحدى الخصال بدليل قوله فيلزمه تخميسه أو تخميس فدائه فاندفع قول الشهاب سم ~~فقد يشكل قوله: إلخ. اه. # (قوله: فيلزمه تخميسه إلخ) أي كل من ولد المعاهد والحربي. اه. ع ش (قوله: ~~إن اختاره الإمام) صريح في أن من أسر حربيا لا يستقل بالتصرف فيه إلا بعد ~~اختيار الإمام الفداء أو غيره وعبارة حج في السير تصرح بذلك حيث قال في فصل ~~نساء الكفار وصبيانهم إلخ فإن كان المأخوذ ذكرا كاملا تخير الإمام فيه ~~وعبارة الشارح م ر أيضا في فصل الغنيمة بعد قول المصنف وكذا لو أسره أي فإن ~~له سلبه نصها نعم لا حق له أي للآسر في رقبته وفدائه؛ لأن اسم السلب لا يقع ~~عليهما. اه. # ولا PageV04P248 # يخفى أنه لا دلالة لما نقله عن حج وم ر لما ادعاه فإنه في الذكر البالغ ~~وما هنا في الصبي التابع (قوله: نحو أخيه) أي أخي البائع اه ع ش أي الحربي ~~أو المعاهد (قوله: بذلك) أي بدخوله في ملكه. اه. ع ش (قوله: منه) أي الحربي ~~أو المعاهد والباء متعلق بالشراء (قوله: ومستولدته) معطوف على نحو أخيه ~~(قوله: إذا قصد) أي الحربي أو المعاهد قول المتن (ولو باع مال مورثه) أي أو ~~أبرأ منه أو باع عبد نفسه ظانا إباقه أو كتابته فبان أنه قد رجع من إباقه ~~أو فسخ كتابته. اه. مغني (قوله: أو غيره) إلى قوله والمراد في النهاية ~~(قوله: أو زوج أمته) إلى قوله، وهو ما احتمل في المغني إلا قوله وعدم إذن ~~الغير له (قوله: أو زوج أمته) يحتمل أن الأمة مثال فمثلها بنت مورثه التي ~~هي أخته بأن أذنت له سم ms3043 على المنهج. اه. ع ش (قوله: أو زوج أمته) قال ~~الشارح في شرح العباب تنبيهان محل ما ذكر حيث لا تعليق فلو قال إن مات أبي ~~قد زوجتك أمته فبان ميتا لم يصح كما في الروضة في النكاح وكالتزويج فيما ~~ذكر البيع ونحوه كما صرح به الإمام ومحله إن لم يعلما حال التعليق وجود ~~المعلق عليه والأصح كما اعتمده الإسنوي وغيره. # ثانيهما ما مر من أنه لو تصرف في مال غيره فبان مأذونا له صح محله إذا ~~بان ذلك ببينة تشهد على سبق الإذن على التصرف فإن تصادق البائع والمالك ~~ففيه خلاف حاصله إن قال أنا وكيل في نحو بيع أو نكاح وصدقه معامله صح فلو ~~قال بعد العقد لم يأذن لي الموكل لم يقبل، وإن صدقه المشتري لما فيه من ~~إبطال حق الموكل إلا إن أقام المشتري بينة بإقراره قبل أنه لم يكن مأذونا ~~له إلى آخر ما ذكره مما ينبغي الوقوف عليه. اه. سم وفي المغني ما يوافق ~~التنبيه الأول. # (قوله: صح البيع وغيره) أي، وإن حرم عليه الإقدام كما هو ظاهر سم وع ش ~~قول المتن (في الأظهر) وكذا يصح لو باع أمانة بأن يبيع ماله لصديقه خوف غصب ~~أو إكراه، وقد توافقا قبله على أن يبيعه له ليرده إذا أمن، وهذا كما يسمى ~~بيع الأمانة يسمى بيع التلجئة. اه. مغني (قوله: لأن العبرة في العقود إلخ) ~~، وأما العبادات فالعبرة فيها بما في نفس الأمر وظن المكلف بالنسبة لسقوط ~~القضاء وبظنه فقط بالنسبة للاتصاف بالصحة فمن ظن أنه متطهر ثم بان حدثه حكم ~~على صلاته بالصحة وسقوط الطلب بها، وإن وجب عليه القضاء بأمر جديد كما في ~~شرح جمع الجوامع. اه. ع ش (قوله: وبفرضه) أي التلاعب (قوله: لصحة بيع نحو ~~الهازل) أدخل بالنحو ما مر آنفا عن المغني من بيع الأمانة (قوله: والوقف ~~هنا وقف تبين) ويترتب على ذلك الزوائد فهي للمشتري من وقت العقد. اه. ع ش ~~(قوله: وإنما لم يصح إلخ) وعلم مما تقرر ms3044 عدم الاختصاص بظن الملك، وأن ~~الضابط فقدان الشرط كظن عدم القدرة على التسليم فبان بخلافه، وهذا مرادهم، ~~وإن لم يصرحوا به. اه. نهاية قال ع ش قوله: وعلم مما تقرر أي من صحة بيع ~~مال مورثه إلخ فإن الحاصل فيها عند العقد ظن عدم الملك. اه. وقال الرشيدي ~~قوله: عدم الاختصاص بظن الملك إلخ يعني عدم اختصاص هذا الحكم بظن عدم الملك ~~بل يجري في ظن فقد سائر الشروط. اه. (قوله: تزوج الخنثى) عبارة النهاية ~~تزويج الخنثى. اه. # قال ع ش أي بأن يكون زوجا أو زوجة بخلاف ما لو زوج أخته مثلا PageV04P249 # بإذنها فإنه يصح لرجوع التردد في أمره للشك في ولاية العاقد. اه. أقول ~~ينافي تفسيره المذكور قول الشارح والنهاية لولاية العاقد (قوله: وهو) أي ~~المعقود عليه (قوله: يحتاط له في النكاح ما لا يحتاط لولاية العاقد) أي، ~~وإن اشتركا في الركنية. اه. نهاية. # قول المتن (العلم) أي للمتعاقدين اه مغني (قوله: أي المعقود عليه) هل ~~يكفي علم المشتري حال القبول فقط دون حال الإيجاب والوجه لا سم على حج ~~وينبغي الاكتفاء بالمقارنة. اه. ع ش (قوله: وهو) أي الغرر. اه. ع ش (قوله: ~~أغلبهما أخوفهما) أي من شأنه ذلك فلا يعترض بمخالفته لقضية كلامهم من عدم ~~صحة بيع نحو المغصوب، وإن لم يكن الأغلب عدم العود. اه. نهاية أي كأن كان ~~الغاصب غير قوي الشوكة لكن يحتاج للتخليص منه لمؤنة رشيدي (قوله: وقد لا ~~يشترط ذلك للضرورة) أي فيغتفر الجهل. اه. نهاية (قوله: كما سيذكره إلخ) أي ~~في باب الصيد والذبائح من أنه لو اختلط حمام البرجين وباع أحدهما ما له ~~لصاحبه فإنه يصح على الأصح. اه. مغني (قوله: في اختلاط حمام البرجين) قد ~~يقال المبيع هنا معلوم العين. اه. سم (قوله: وكما في بيع الفقاع إلخ) أي ~~فالبيع محكوم بصحته واغتفر فيه عدم العلم للمسامحة كما لا يخفى. اه. رشيدي ~~(قوله: الفقاع) هو الشربة التي تعمل من نحو زبيب كالمشمش وغيره. اه. كردي ~~عبارة ms3045 ع ش قال في القاموس الفقاع كرمان هذا الذي يشرب سمي به لما يرتفع في ~~رأسه من الزبد. انتهى. وهو ما يتخذ من الزبيب. اه. (قوله: وكل ما المقصود ~~لبه) أي كالخشكنان. اه. مغني عبارة الكردي كالجوز ونحوه. اه. # (قوله: ومن أخذه بلا عوض إلخ) قال ابن العماد في سياق النقل عن المتولي، ~~وإن أطلق فالإطلاق يقتضي البدل لجريان العرف به. انتهى. فلينظر. اه سم، ~~وأقر الرشيدي كلام المتولي ثم قال ولا يخفى أن المراد بالبدل أي في صورتي ~~الأخذ بعوض والإطلاق البدل ممن شرب أو من غيره إذا أمر السقاء بإسقائه ومنه ~~الجبا المتعارف في القهوة إذ ما هنا يجري فيها حرفا بحرف هذا كله إذا انكسر ~~الفنجان مثلا من يد الشارب أما إذا انكسر من يد غيره بأن دفعه إلى آخر فسقط ~~من يده فإنهما يضمنان مطلقا والقرار على من سقط من يده. # ووجهه ما سيأتي أن المستعير من المستأجر إجارة فاسدة ضامن كمعيره، وأما ~~إذا انكسر من يد الساقي فاعلم أن الساقي على قسمين فقسم يستأجره صاحب ~~القهوة ليسقي عنده بأجرة معلومة فهو أجير لا يضمن ما تلف بيده من الذي ~~استؤجر له إلا بتقصير، وقسم يشتري القهوة لنفسه بحسب الاتفاق بينه وبين ~~صاحب القهوة من أن كل كذا وكذا من الفناجين بكذا وكذا من الدراهم فهذا يجري ~~فيه ما ذكره الشارح م ر في القسم الأول إذ القهوة مقبوضة له بالشراء الفاسد ~~والفناجين مقبوضة بالإجارة الفاسدة. اه. عبارة ع ش ويأتي مثل هذا التفصيل ~~في فنجان القهوة ونحوه فإن أخذه بلا عوض من المالك ولو بمأذونه ضمن الظرف ~~دون ما فيه أو بعوض ضمن ما فيه دونه ومن المأخوذ بعوض ما جرت به العادة ~~الآن من أمر بعض الحاضرين لساقي القهوة بدفعه لشخص آخر بلا عوض فهو غير ~~مضمون على الآخذ؛ لأن مالكه إنما أباح الشرب منه بعوض فكان كما لو سلمه له ~~بالعوض وبقي ما لو اختلف الدافع والآخذ في العوض وعدمه هل يصدق الأول ms3046 أو ~~الثاني فيه نظر والأقرب تصديق الآخذ؛ لأن ما ذكره موافق للغالب؛ ولأن الأصل ~~عدم ضمان الظرف وينبغي أن محل ذلك حيث لم توجد قرينة تصدق الدافع ككون ~~الآخذ من الفقراء الذين جرت عادتهم بأنهم لا يدفعون ثمنا. اه. # (قوله: والمراد بالعلم ما يشمل الظن إلخ) قد يقال بل المراد بالعلم في ~~المعين مجرد مشاهدته، وإن لم يعلم أو يظن أنه من أي جنس فيصح بيع الزجاجة ~~المشاهدة، وإن لم يعلم أو يظن أنها من أي جنس فليتأمل. اه. سم (قوله: من ~~ذلك) أي العلم (قوله: وهما جاهلان) أي أو أحدهما كما هو ظاهر. اه. بصري ~~(قوله: أن ما هنا معاوضة) قد يقال والقراض معاوضة. اه بصري، وقد يجاب بأن ~~مراد الشارح PageV04P250 # معاوضة حالا (قوله: ويؤيده) أي الفرق (قوله: وقول البغوي إلخ) عطف على ~~قوله ما يأتي إلخ لكن لا يظهر وجه التأييد به إلا أن يجعل الواو بمعنى مع ~~(قوله: وقول البغوي فيمن باع نصيبه إلخ) ولو كان له جزء من دار يجهل قدره ~~فباع كلها صح في حصته كما قطع به القفال وصرح به البغوي والروياني، وقد يدل ~~له قولهم لو باع عبدا ثم ظهر استحقاق بعضه صح في الباقي ولم يفصلوا بين علم ~~البائع بقدر نصيبه وجهله به، وهل لو باع حصة فبانت أكثر من حصته صحت في ~~حصته التي يجهل قدرها كما لو باع الدار كلها أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن حال ~~البيع أنه باع جميع حصته بخلاف ما لو باع الدار كلها كل محتمل ولعل الثاني ~~أوجه وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف إذا عرفها ولو قبل القبض كبيع رزق ~~الأجناد. انتهى. إمداد ونهاية فتأمل الجمع بين ما في التحفة وما في الإمداد ~~والنهاية في النقل عن البغوي فلعل كلامه اختلف أو يدعي الفرق بين الصورتين، ~~وأنه لا تخالف بين الكلامين فإن ما نقله عنه في التحفة صورته كما هو ظاهر ~~أن يقول بعت نصيبي أو ما يخصني أو نحو ذلك فقد أورد ms3047 العقد على مجهول مطلق ~~بخلاف مسألة القفال فلا تنافي بين الكلامين على تقدير ثبوتهما عنه. اه. ~~بصري عبارة الرشيدي قوله: م ر وصرح به البغوي الصواب إسقاطه؛ لأن البغوي ~~ممن يقول بالبطلان كما في التحفة وغيرها، وقوله: م ر أو يفرق بأنه هنا إلخ. # قضيته أنه لو تيقن ذلك بأن علم أن ما باعه يزيد على حصته أنه يصح، وقضيته ~~أيضا أنه لو علم أن ما باعه أقل من حصته أنه لا يصح؛ لأنه صدق عليه أنه لم ~~يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته ولا يخفى ما فيه من البعد على أنه قد ~~يقال إنه لا أثر لهذا الفرق في الحكم فتأمل. # وقوله: م ر وفي البحر يصح بيع غلته إلخ أي إذا أفرزت أو عينت بالجزئية ~~وكان قد رأى الجميع أي ولا يمنع من صحة البيع عدم قبضه إياها. اه. عبارة ع ~~ش قوله: صح في حصته معتمدا، وقوله: م ر بأنه هنا لم يتيقن إلخ يؤخذ منه أنه ~~لو تيقن بيع الكل كأن علم أن له دون النصف باع النصف كان كبيع الجميع، ~~وقوله: إذا عرفها أي بإفرازها له أو بعلمه بقدرها بالجزئية بعد رؤية الجميع ~~للعاقدين. اه. (قوله: ويدل له) أي لما قطع به القفال وجرى عليه صاحب البحر ~~(قوله: أن يعلم البائع) أي حال البيع (قوله: والذي يتجه إلخ) تقدم عن ~~النهاية ما قد يخالفه (قوله: وما ذكره) أي صاحب البحر، وهو الروياني (قوله: ~~في ظنه) أي؛ لأنه ظان استحقاقه لجميعه. اه بصري (قوله: نسبته إلخ) أي ~~المقدار الذي نسبته إلى المبيع كنسبة المائة إلى الألف الثمن (قوله: إذا ~~وزعت عليه) أي على الثمن (وقوله: الثمرة) أي مثلا والمراد المبيع. اه. بصري ~~(قوله: للعلم به) أي بالمبيع (قوله: ذلك) أي قوله: الأقدر ما يخص إلخ ~~(وقوله: للعشر) أي عشر المبيع (قوله: من تعليلهم إلخ) ، وهو قوله: لأن ~~المنسوب إلخ (قوله: ومسألتنا) ، وهي سدس عشر تسع ألف. اه. بصري. # (قوله: وهو) أي الفرق (قوله أن الثمن ms3048 إلخ) هنا (قوله: والاستثناء منه) أي ~~من المبيع (قوله: فبيع اثنين) إلى قوله وفي البحر في النهاية (قوله: من غير ~~تخصيص إلخ) أي إذا لم يعلم كل ما يقابل عبده من الثمن كذا قيد به في ~~التنبيه ومشى عليه البلقيني في تدريبه ونقله الزركشي عن التنبيه، وأقره قال ~~ابن الرفعة واحترز به عما إذا علم التوزيع قبل العقد فإنه يصح وعليه يدل ~~كلامهم شرح العباب سم على البهجة أقول، وقياس ما ذكره من الاكتفاء بالعلم ~~بالتوافق قبل العقد أنه لو توافق معه على خمسمائة دراهم وخمسمائة دنانير ~~مثلا ثم قال بعتك بألف دراهم ودنانير صح وحمل على ما توافقا عليه وكذا ~~نظائره من كل ما يشترط العلم به وذكره في العقد إذا توافقا عليه قبل، وهذا ~~يجري في أمور كثيرة يقال فيها بالبطلان عند عدم ذكرها في العقد فتنبه له ~~فإنه دقيق جدا ويؤيد ذلك قول الشارح م ر الآتي نعم إن كان ثم عهد، أو قرينة ~~بأن اتفقا إلخ اه ع ش (قوله: من غير تخصيص كل) أي من العبدين أو المالكين ~~(وقوله: منه) أي من الثمن. اه. رشيدي (قوله: وإن استوت قيمتهما) أو قال ولك ~~الخيار في التعيين PageV04P251 # أو نويا واحدا بعينه وفارق نظيره في النكاح والخلع بما يأتي قريبا شرح ~~العباب فعلم أنه لا يكفي التعيين بالنية وسيأتي نظيره في الثمن، وقد يكون ~~منه قوله: الآتي حيث لم يريدا صاعا معينا منها. اه. سم. # (قوله: كذلك) أي، وإن استوت قيمتهما (قوله: وقد تغني الإضافة والإشارة عن ~~التعيين إلخ) مقتضى صنيعه أن نحو هذه الدار لا تعيين فيه، وهو محل تأمل. ~~اه. بصري (قوله: وإن غلط في حدودها) أي إما بتغييرها كجعل الشرقي غريبا ~~وعكسه أو في مقدار ما ينتهي إليه الحد الشرقي مثلا لتقصير الغالط من كل ~~منهما في تحرير ما حدد به قبل؛ لأن الرؤية للمبيع قبل العقد شرط فلو رآها ~~وظن أن حدودها تنتهي إلى محلة كذا فبان خلافه فالتقصير منه حيث لم يمعن ~~النظر ms3049 فيما ينتهي إليه الحد فأشبه ما لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة فإنه لا ~~خيار له، وإن غره البائع وبقي ما لو أشار إليها وشرط أن مقدارها كذا من ~~الأذرع كأن قال بعتك أو آجرتك هذه الدار أو الأرض على أنها عشرون ذراعا ~~وسيأتي ما يؤخذ منه صحة العقد وثبوت الخيار للمشتري إن نقصت والبائع إن ~~زادت في قوله ويتخير البائع في الزيادة إلخ. اه. ع ش. # (قوله: ذلك) أي خمسة عشر (قوله: فيطابق الجملة) ، وهو قوله: حقي من هذه ~~الدار (التفصيل) ، وهو قوله: وهو عشرة أسهم إلخ (قوله: ومن ثم) أي من أجل ~~كفاية لكان تطبيق الجملة للتفصيل (قوله: إن تقدمت) أي الجملة في الكتابة ~~(عمل بها) أي تجب هي عليه بالإقرار بما في الصك. اه. كردي عبارة البصري ~~قوله: إن تقدمت إلخ قد يقال قياس ذلك أن يقال في مسألة البحر صح في الجميع ~~لتقدم الجملة، وهو قوله: حقي على التفصيل، وهو قوله: وهو عشرة أسهم فتأمل. ~~اه. أقول قد يمنع كون الجملة زائدة على التفصيل في مسألة البحر بل هي كلية ~~شاملة للقليل والكثير كما أفاده تعليل الشارح بقوله؛ لأنه يصدق إلخ (قوله: ~~لأنه المتيقن) أي لسبق الإقرار به مع احتمال أن الجملة من الخطإ في الحساب ~~المؤيد بتفريعها عليه (قوله: وإن لم يقل ذلك) أي فمجموع ذلك كذا أي كأن ~~يقول والمجموع كذا. # (قوله: أو من جانب) إلى قوله فالذي يتجه في النهاية إلا قوله أو لأحدهما، ~~وقوله ويظهر إلى وذلك (قوله: وهي إلخ) أي الصبرة لغة (قوله: كل متماثل ~~الأجراء) يشمل الدراهم ونحوها. اه. ع ش (قوله: بخلاف نحو أرض إلخ) أي فلا ~~يسمى صبرة لكن حكمه إذا كان معلوم الذرع كحكم صبرة معلومة الصيعان كما يأتي ~~عن سم قول المتن (تعلم صيعانها) ينبغي أن يزيد الشارح أو صيعانه أي الجانب ~~المعين فليتنبه. # (تنبيه) قال في الروض وشرحه وبيع جزء كالربع مشاعا من أرض أو عبد أو صبرة ~~أو ثمرة أو غيرها وبيعه شيئا منها إلا ms3050 ربعا مشاعا صحيح. انتهى. وظاهره أنه ~~لا فرق في صحة الثانية في صورة الصبرة بين المعلومة الصيعان والمجهولتها، ~~وإن فرق بينهما في بعتك الصبرة إلا صاعا ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن ~~النقيب ما نصه: وكذا يجوز بيع الصبرة إلا ربعها جزء أو جزءا معلوما منها، ~~وإن كانت مجهولة ومن طريق الأولى إذا باع جميعها، وهي مجهولة. اه. والفرق ~~بين إلا ربعا، وإلا صاعا قريب. اه. سم، وقوله: وإن فرق بينهما إلخ أقول لكن ~~قول المختصر أو جزءا معلوما إلخ ينافي اشتراط العلم في بعتك الصبرة إلا ~~صاعا، وقوله: والفرق إلخ ولعله ضعف الحزر والتخمين في الثاني بالنسبة للأول ~~(قوله: للمتعاقدين) إلى قوله، ومحل الصحة في المغني إلا قوله، وإن صب إلى ~~وذلك (قوله: فإذا تلف بعضها) أي أو بعض الجانب المعين. اه. سم. # (قوله: أو لأحدهما) قد يتوقف فيه بأن العالم منهما بقدرها صيغته محمولة ~~على أن المبيع جزء شائع وصيغة PageV04P252 # الجاهل محمولة على أن المراد أي صاع كان فلم يكن المعقود عليه معلوما ~~لهما فالقياس البطلان، وقد يؤيده إسقاط الشارح م ر له اه ع ش وفي المغني ~~وشرحي المنهج والروض مثل ما في الشرح ولك منع قول المحشي أن العالم منهما ~~إلخ بأن الحمل على الإشاعة مخصوص بما إذا كانا عالمين معا ولا أثر لقصدهما ~~في صورتي العلم والجهل لشيء من الإشاعة والإيهام (قوله: وإن صب إلخ) هل ~~تجري في معلومة الصيعان مع الإشاعة فإذا تلف من الجملة تلف من المبيع بقدره ~~ينبغي نعم سم على حج وبقي ما لو كان المبيع صاعا من عشرة وانصب عليها عشرة ~~أخرى مثلا وتلف بعضها وبقيت العشرة فهل يحكم بأن الباقي شركة على الإشاعة ~~وحصر التألف فيما يخص البائع فيه نظر والأقرب أنه كذلك؛ لأن الأصل عدم ~~انفساخ العقد. اه. ع ش، وقوله: وحصر التألف إلخ فيه وقفة ظاهرة بل هو مخالف ~~لما قدمه عن سم (قوله: وذلك) إشارة إلى قوله وينزل على صاع إلخ. اه. كردي ~~(قوله: من أسفلها) ms3051 أي الصبرة ومن أوسطها. اه. مغني (قوله: وفارق بيع ذراع ~~إلخ) أي فإنه لا يصح. اه. ع ش. # (قوله: من نحو أرض مجهولة إلخ) احترز عن معلومة الذرع فيصح وينزل على ~~الإشاعة لإمكانها. اه. سم (قوله: وشاة من قطيع إلخ) ظاهره، وإن علم عدد ~~القطيع وصيعان الصبرة (قوله: منها) أي الصبرة (قوله: بتفاوت أجزاء نحو ~~الأرض إلخ) أي كتفاوت الشياه، وأجزاء الثوب (قوله: هنا) أي في بيع صاع من ~~صبرة، وظاهره سواء كانت معلومة الصيعان أو لا (قوله: صاعا معينا) أي أو ~~مبهما ويصور ذلك بما لو اختلطت ورقة من شرح المحلي مثلا بشرح المنهج مثلا. ~~اه. ع ش (قوله: أو لم يقل) أي البائع (قوله: أو إلا صاعا إلخ) لا يخفى أن ~~صورة هذه أن يبيع الصبرة إلا صاعا منها ففي إدخال هذه في تقييد مسألة المتن ~~المصورة ببيع صاع من صبرة نظر. اه. سم (قوله: وأحدهما إلخ) أي والحال. اه. ~~ع ش (قوله: وحيث علم إلخ) عطف على حيث لم يريدا إلخ. اه. ع ش. # وتقدم أن المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن (قوله: صرح به الماوردي إلخ) ~~معتمد (وقوله: وفيه نظر إلخ) ضعيف. اه. ع ش (قوله: متى بان) أي المبيع ~~(أكثر منها) أي الصبرة (قوله: إذا بانا) أي الصبرة والمبيع (قوله: لأنه ~~إلخ) أي التساوي (قوله: وفي بيعها) إلى قوله قال البغوي في المغني وكذا في ~~النهاية إلا قوله كسمن إلى لعدم إلخ (قوله: وفي بيعها) عطف على قوله هنا ~~(قوله: مطلقا) أي كلا أو بعضا شائعا كربع الصبرة (قوله: فإن علم إلخ) أي ~~بالإخبار دون المشاهدة أما إذا علم بالمشاهدة فيصح البيع. اه. ع ش ويفيده ~~قول الشارح الآتي لم يره إلخ (قوله: أحدهما) أي المتعاقدين. اه. مغني. # (قوله: وإن جهلا ذلك) التعبير بالجهل يشمل ما لو ترددا على السواء لكن ~~كلام شرح الروض وشرح الإرشاد قد يقتضي البطلان عند التردد المذكور، وقد ~~يوجه بأنه مع التردد لا يتأتى التخمين، وهذا هو المفهوم من قول ms3052 الشارح هنا ~~فإن ظن إلخ. اه. سم (قوله: كسمن بظرف إلخ) عبارة المغني ولو علم أحد ~~المتعاقدين أن تحتها أي الصبرة المبيعة المجهولة القدر دكة أو موضعا منخفضا ~~أو اختلاف أجزاء الظرف الذي فيه العوض أو المعوض من نحو ظرف عسل وسمن رقة ~~وغلظا بطل العقد لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر نعم إن رأى ذلك قبل الوضع ~~فيه صح البيع لحصول التخمين، وإن جهل كل منهما ذلك بأن ظن أن المحل مستو ~~فظهر خلافه صح البيع وخير من لحقه النقص بين الفسخ والإمضاء إلحاقا لما ظهر ~~بالعيب فالخيار في مسألة الدكة للمشتري وفي PageV04P253 # الحفرة للبائع، وقيل إن ما في الحفرة للبائع ولا خيار وجرى على ذلك في ~~التهذيب. اه. # (قوله: أو الظرف إلخ) فيه تصريح بصحة بيع السمن في ظرف مختلف الأجزاء جهل ~~اختلافه، وهكذا في الروض وغيره. اه. سم (قوله: قال البغوي وغيره ولو كان ~~إلخ) لكن رده في المطلب بأن الغزالي وغيره جزموا بالتسوية بينهما أي الحفرة ~~والدكة لكن الخيار في هذه أي الحفرة للبائع وفي تلك أي موضع فيه ارتفاع ~~للمشتري، وهذا هو المعتمد. اه. نهاية وتقدم عن المغني ويأتي عن الإيعاب ما ~~يوافقه قال ع ش قوله: وهذا هو المعتمد أي خلافا للتحفة. اه. # (قوله: صح البيع) ظاهره في حالتي العلم والجهل ويصرح بذلك أنه في شرح ~~العباب ذكر مسألة البغوي هذه في الكلام على حالة العلم بالارتفاع والانخفاض ~~قبل الكلام على حالة الجهل بذلك لكنه ضعف كلام البغوي ثم قال ومن ثم جزم ~~الغزالي وغيره بأن الحفرة والدكة سواء وارتضاه ابن الرفعة وغيره وردوا ~~مقالة البغوي المذكورة. انتهى. وما جزم به الغزالي وغيره هو المعتمد اه سم ~~(قوله: والفرق إلخ) ولو قال بعتك نصفها وصاعا من النصف الآخر صح بخلاف ما ~~لو قال إلا صاعا منه أي من النصف لضعف الحزر ولو قال بعتك كل صاع من نصفها ~~بدرهم وكل صاع من نصفها الآخر بدرهمين صح. اه. نهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله بخلاف إلى ms3053 ولو قال، وقوله: م ر ولو قال كل صاع من نصفها بدرهم إلخ قال ~~الرشيدي لعل الصورة أنه اشترى جميع الصبرة، وإلا فأي نصف يكون الصاع منه ~~بدرهم أو بدرهمين فليراجع. اه. وهو المتبادر، وقال ع ش أي بأن يتميز كل من ~~نصفي الصبرة كأن يقول بعتك كل صاع من الشرقي بكذا وكل صاع من الغربي بكذا ~~وعليه فلو اطلع على عيب في المبيع فهل له رد أحد النصفين أم لا فيه نظر ~~والأقرب الأول لتعدد العقد بتفصيل الثمن. اه. # قول المتن (ولو باع بملء إلخ) كذا في المحرر مجرور بالحرف فيكون من صور ~~الثمن والذي في الروضة، وأصلها ملء منصوب ولا حرف معه فيكون من صور المبيع، ~~وهو أحسن. اه. مغني (قوله: وأحدهما) إلى قوله: بل لو اطرد في النهاية وكذا ~~في المغني إلا قوله، وإنما حمل إلى ومن ثم وقوله: وكما قدر إلى وخرج، ~~وقوله: أي بلد البيع إلى المتن، وقوله: نعم إلى وذكر النقد قول المتن (أو ~~بألف دراهم ودنانير) أي أو صحاح ومكسرة. اه. مغني قول المتن (لم يصح) قال ~~في شرح العباب إلا إن اتفق الذهب والفضة والصحاح والمكسرة غلبة ورواجا، ~~وقيمة واطردت العادة بتسليم النصف مثلا من كل من النوعين أخذا من قول المتن ~~الآتي إلخ. انتهى. اه. سم أقول ولو قيل باكتفاء تعيين أو غلبة صنف من كل من ~~النوعين مع اطراد العادة بتسليم النصف مثلا من كل منهما، وإن لم يتفقا قيمة ~~لم يبعد إذ لا جهل ولا غرر وفي كلامهم ما يؤيده (قوله: وأحدهما إلخ) عبارة ~~المغني ولم يعلما أو PageV04P254 # أحدهما قبل العقد المقدار. اه. # (قوله: نحو والربح بيننا) أي في القراض (وقوله: وهذا لزيد وعمرو) أي في ~~الإقرار (قوله: ومن ثم لو علما إلخ) راجع للتعليل الذي علل به المتن. اه. ~~رشيدي (قوله: لو علما إلخ) وتقدم عن ع ش بعد كلام عن الإيعاب، وقياسه أنه ~~لو توافق البائع مع المشتري على خمسمائة دراهم وخمسمائة دنانير ثم قال بعتك ~~هذا ms3054 بألف دراهم ودنانير صح وحمل على ما توافقا عليه. اه. # (قوله: قبل العقد) ينبغي أو معه بأن علما ذلك بعد الشروع في العقد، وقبل ~~النطق بنحو بملء ذا البيت بل قد يقال أو مع النطق به. اه سم. (قوله: أو ~~محمول عليه) أي على المثل عبارة الكردي أي على أن المثل مقدر. اه. # (قوله: البائع العالم) يشترط علم المشتري أيضا اه سم (قوله: العالم بأنه ~~عنده) أي مع كونه رآه الرؤية الكافية كما هو واضح إذ هو حينئذ بيع بمعين. ~~اه. رشيدي (قوله: لم تبعد صحته) اعتمده النهاية والمغني (قوله: فيتعين إلخ) ~~أي ولو قصد أمثلة؛ لأنه صريح في عين ما باع به والصريح لا ينصرف عن معناه ~~بالنية م ر سم على المنهج أقول قوله: والصريح إلخ قد يتوقف في ذلك فإنه لو ~~أتى بصريح البيع، وقال أردت خلافه قبل منه كما تقدم. اه. ع ش ويؤيد التوقف ~~المذكور قول المغني فإن الإطلاق ينزل عليه لا على مثله إذا قصده البائع. ~~اه. # (قوله: ولا يجوز إبداله ) أي فلو اختلفا في مقدار الثمن بعد اتفاقهما على ~~العلم بأصله فينبغي التحالف كما لو سميا واختلفا في مقداره بعد ثم يفسخانه ~~هما أو أحدهما أو الحاكم. اه. ع ش (قوله: وخرج بحنطة إلخ) أي منكرا. اه. ~~نهاية (قوله: المعين) فاعل خرج (قوله: أن ذلك) أي ما في المتن من عدم الصحة ~~(قوله: ملء أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة إلخ) قد يشعر أنه لو كان الكوز ~~أو البيت أو البر غائبا عنهما لم يصح وليس مرادا؛ لأن المدار على التعيين ~~حاضرا كان أو غائبا عن البلد حتى لو قال بعتك ملء الكوز الفلاني من البر ~~الفلاني وكانا غائبين بمسافة بعيدة صح العقد كما يفهم من قوله وخرج بنحو ~~حنطة إلخ فإنه جعل فيه مجرد التعيين كافيا لكن يرد عليه أنه يحتمل تلف ~~الكوز أو البر قبل الوصول إلى محلهما إلا أن يجاب بأن الغرر في المعين دون ~~الغرر فيما في الذمة. ms3055 اه. ع ش (قوله: وإن جهل قدره لإحاطة إلخ) أي فيصح، ~~وإن جهل قدره إلخ. # قول المتن (ولو باع بنقد إلخ) هل يأتي نظير ذلك في المبيع كما لو قال ~~بعتك دينارا في ذمتي بهذا الدرهم مثلا واختلفت الدنانير لكن غلب بعض ~~أنواعها فهل يصح من غير تعيين ويحمل الإطلاق على الغالب كالثمن أو لا ويفرق ~~بأن الثمن يتوسع فيه ما لا يتوسع في المبيع؛ لأنه المقصود بالذات أو أكثر ~~قصدا فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم يوجد ما يخالفه فليراجع وليحرر. انتهى. ~~سم قد يقال بفرض اعتماد ما مال إليه من إتيان نظير ذلك في المبيع هل يقال ~~بنظير ذلك في السلم أو يفرق بينه وبين المبيع في الذمة ظاهر كلامهم في ~~السلم أنه لا بد من استيفاء الأوصاف، وإن فرض أن ثم نوعا غالبا وعلى الجملة ~~إن تم ما أفاده كان في ذلك سعة للعامة بأن يعقدوا بلفظ البيع في الذمة حيث ~~أرادوا السلم لعسر استيفاء شروطه عليهم. اه. بصري عبارة البجيرمي على شرح ~~المنهج قوله: ولو باع بنقد مثلا إلخ مثل البيع الشراء ومثل النقد العرض ~~كالبر فمثلا راجع لكل من باع وبنقد. اه. # (قوله: اتبع) قضيته أنه لا يجوز إبداله بغيره، وإن ساواه في القيمة قال ~~في الروض وشرحه: فرع: وإن باع شخص شيئا بدينار صحيح فأعطى صحيحين بوزنه أي ~~الدينار أو عكسه أي باعه بدينارين صحيحين فأعطاه دينارا صحيحا بوزنهما لزمه ~~قبوله؛ لأن الفرض لا يختلف بذلك. انتهى. اه. سم (قوله: وإن عز) أي فإنه مع ~~العزة يمكن تحصيله بخلاف المعدوم الآتي. اه. ع ش (قوله: أو معدوما) عطف على ~~موجودا (قوله: أصلا) أي في البلد وغيره (وقوله: أو في البلد) عطف على أصلا. ~~اه. كردي (قوله: إلى أجل لا يمكن نقله إليه) أي نقل النقد في ذلك الأجل إلى ~~البلد فإن كان إلى أجل يمكن فيه النقل عادة بسهولة للمعاملة صح فلو لم ~~يحضره استبدل عنه لجواز الاستبدال عنه فلا ينفسخ العقد، وكذا ms3056 يستبدل بموجود ~~عزيز فلم يجده. اه. PageV04P255 # مغني (قوله: للبيع) فإن كان ينقل إليه لكن لغير البيع فلا يصح. اه. نهاية ~~ويستثنى منه ما لو اعتيد نقله للهدية وكان المهدى إليه يبيعه عادة فيصح ع ش ~~(قوله: وإن أطلق) قسيم قوله وعين شيئا اتبع اه ع ش (قوله: أم لا) انظر هذا ~~مع قوله الآتي؛ لأن الظاهر إلخ، وأيضا فإذا جهل كل منهما نقود البلد كان ~~الثمن مجهولا لهما فالوجه عدم العمل بهذا الإطلاق. اه. سم وقد يجاب بأن ~~المراد بجهلهما بنقود بلد البيع جهلهما بشخصها، وإنما يعلمان وصفها ~~وقيمتها، وهذا يكفي في العقد في الذمة (قوله: من ذلك) أي الدراهم أو ~~الدنانير قول المتن (تعين) هو شامل لما إذا كان الغالب مثلا النصف من هذا ~~والنصف من هذا سم على المنهج. اه. ع ش (قوله: تعين الغالب) عبارة الروض ~~وشرحه، وإن غلب واحد منهما انصرف إليه العقد المطلق، وإن كان فلوسا وسماها ~~وكذا ينصرف إلى الغالب إن كان مكسرا، ولم تتفاوت قيمته. انتهت. # وظاهره أنه ينصرف إلى الغالب إذا كان صحيحا، وإن تفاوتت قيمته ويوافقه ~~قوله: في شرح العباب فإن قلت لم حمل على الغالب في الصحاح مع اختلاف القيم ~~بخلاف المكسرة قلت؛ لأن الرغبة في المكسر نادرة فحيث غلب منه شيء اشترط أن ~~لا يتفاوت بخلاف الصحيح فإن الرغبة فيه غالبة فلم ينظر مع غلبته إلى اختلاف ~~قيمته. اه. وقوله: ولم تتفاوت قيمته يسبق منه إلى الفهم أنه ليس المراد ~~تفاوت قيمته بالنسبة للصحيح المغلوب بل تفاوت قيمته في نفسه بأن يكون ~~أنواعا متفاوتة القيمة، وأما تفاوته مع الصحيح المغلوب فلا أثر له، وقضية ~~ذلك أنه يحمل على الصحيح إذا غلب، وإن كان أنواعا متفاوتة القيمة على ما ~~تقدم أنه ظاهر عبارة شرح الروض وعلى هذا يكون كلام شرح الروض وشرح العباب ~~مخالفا لقول الشارح كشرح م ر نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه إلخ فليراجع ويحرر ~~فإن ما هنا أوجه والوجه الأخذ به. اه. سم (قوله: لأن الظاهر إلخ) ms3057 هذه العلة ~~لا تتأتى في قوله أولا، (وقوله: إرادتهما له) أي ولا خيار لواحد منهما. اه. ~~ع ش، وقوله: هذه العلة إلخ مر مثله عن سم والجواب عنه (قوله: نعم إن تفاوتت ~~إلخ) هذا يفيد أن الغلبة لا تستلزم الرواج، وقد يمنع أنه يفيد ذلك؛ لأن ~~قوله أو رواجها معناه تفاوت رواجها، وهذا يقتضي اشتراكها في أصل الرواج. ~~اه. سم (قوله: وحنطة) أي كأن يبيع ثوبا بصاع حنطة والمعروف في البلد نوع ~~منها. اه. مغني. # (قوله: تعين إلخ) ولا يحتاج في الفلوس إلى الوزن بل يجوز بالعد، وإن كانت ~~في الذمة. اه. مغني (قوله: وإن PageV04P256 # جهل وزنه) أي وزن الفلوس. اه. كردي والأولى وزن العرض (قوله: وقاله غير ~~واحد في الثاني) خالفهم شيخنا الشهاب الرملي فقال إنه مجمل فلا يصح البيع ~~به عند الإطلاق بل لا بد من بيان المراد منه من قدر معلوم من الذهب أو ~~الفضة . انتهى. وقوله: بل لا بد إلخ يحتمل أن محله ما لم تغلب المعاملة ~~بأحدهما، وإلا انصرف الإطلاق إليه. اه. سم واعتمد ع ش ذلك الاحتمال (قوله: ~~عن عدد إلخ) متعلق بالتعبير. اه. كردي (قوله: على الأوجه إلخ) الأوجه أنه ~~لو أقر بإنصاف رجع في ذلك للمقر أو باع بها واختلفت قيمتها وجب البيان، ~~وإلا لم يصح البيع أو اتفقت واختلفا فيما وقع العقد به تحالفا شرح م ر ~~وظاهره م ر أنهما اختلفا إرادة فقال أحدهما أردنا كذا بعينه والآخر كذا ~~بعينه، وقضيته الاكتفاء بالإرادة في مثل تعليلهم ذلك مما لا تفاوت فيه ~~فليراجع. اه. سم (قوله: كما اقتضاه تعليلهم إلخ) قد يقال قضية تعليلهم أنه ~~لا يقيد بالاطراد ويكفي الغلبة. اه. سم (قوله: ومن ثم) أي من أجل أنه لو ~~اطرد عرفهم إلخ (قوله: بحث الأذرعي إلخ) أقره النهاية والمغني (قوله: وقول ~~ابن الصباغ) مبتدأ وخبره قوله: يحمل إلخ (قوله: بأنه إلخ) أي قول ابن ~~الصباغ (قوله: وإنما لم يصح) إلى المتن في النهاية (قوله: وإنما لم يصح ~~إلخ) راجع إلى ms3058 قول المتن وفي البلد نقد غالب تعين. اه ع ش، وقال الرشيدي ~~راجع إلى قول الشارح أو المراد به هنا مطلق العوض إلخ. اه. والأول هو ~~الظاهر. # (قوله: للجهل بنوع الدراهم إلخ) يؤخذ منه أنه لو كان في البلد نوعان منها ~~معلومان متميزان كل واحد منهما لا تفاوت فيه في نفسه وعادة البلد في واحد ~~معلوم منهما صرف كل عشرين منه بدينار وفي الآخر المعلوم صرف أقل أو أكثر ~~بدينار فقال بعتك بمائة درهم من صرف كل عشرين بدينار أنه يصح، وهو ظاهر ~~لعدم الجهل حينئذ بنوع الدراهم وعدم التعويل في معرفتها على التقويم. اه. ~~سم (قوله: ومن ثم) أي من أجل أن عدم صحة ذلك البيع للجهل بنوع الدراهم ~~(قوله: التي قيمة عشرين إلخ) كأن الفرض أن التي قيمتها كذلك معلومة. اه. سم ~~(قوله: ولا ينافي ذلك) أي اقتضاء الجهل المذكور لعدم صحة البيع المذكور ~~(قوله: PageV04P257 # وإن جهلاه) انظره مع أنه إبراء سم على حج ولعلهم تسامحوا في ذلك لتشوف ~~الشارع للعتق لكن هذا لا يدفع الإشكال بالنسبة لقوله ويجري ذلك في سائر ~~الديون إلخ فالأولى الجواب بأنهم لم يبالوا بالجهل به لإمكان معرفته ~~بالتقويم بعد فأشبه ما لو باع المشترك بعد إذن شريكه، وهو لا يعلم قدر حصته ~~منه حيث صح البيع مع العلم بعدم معرفة ما يخصه حال العقد. اه. ع ش. # (قوله: فاعتبرت فيه إلخ) ولو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ولم يبين أهي ~~مضروبة أم تبر لم يصح لتردده ولو باعه بالدراهم فهل يصح ويحمل على ثلاثة أو ~~يبطل وجهان في الجواهر وجزم في الأنوار بالبطلان لكنه عبر بدراهم ولا فرق ~~بل البطلان مع التعريف أولى؛ لأن أل فيه إن جعلت للجنس أو للاستغراق زاد ~~الإبهام أو للعهد فلا عهد هنا نعم إن كان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا على ~~ثلاثة مثلا ثم قال بعتك بالدراهم، وأراد المعهودة احتمل القول بالصحة. اه. ~~نهاية قال ع ش قوله: م ر من فضة بيان لما ms3059 باع به والمعنى أنه باعه بفضة ~~وزنها عشرة دراهم، وقوله: م ر احتمل القول بالصحة معتمد. اه. قول المتن (أو ~~نقدان) أي أو في البلد نقدان فأكثر ولو صحاحا ومكسرة. اه. مغني (قوله: أو ~~عرضان آخران) لا موقع له هنا عبارة النهاية أو نقدان فأكثر أو عرضان كذلك. ~~اه. أي فأكثر ع ش (قوله: وتفاوتا) إلى قوله، وإلا اعتبرت في المغني، وإلى ~~المتن في النهاية إلا قوله وفي عدم صحة السلم إلى، وإذا جازت قول المتن ~~(اشترط التعيين) ومثله ما لو تبايعا بطرفي بلدين واختلف نقدهما فلا بد من ~~التعيين. ### | (فرع) # لو قال بعتك بقرش اشترط تعيين المراد منه في العقد؛ لأنه يطلق على ~~الريال والكلب ونحوهما ما لم يغلب استعماله في نوع مخصوص فيحمل عليه عند ~~الإطلاق. اه. ع ش (قوله: ولا يكفي نية، وإن اتفقا إلخ) هذا شامل لما لو ~~اتفقا على أحد النقدين قبل العقد ثم نوياه فلا يكتفي به لكن سيأتي في السلم ~~في شرح: ويشترط ذكرها أي الصفات في العقد ما نصه: نعم لو توافقا قبل العقد، ~~وقال أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الإسنوي إلخ، ~~وقياسه أن يقال هنا كذلك فليتأمل أن يقال إن الصفات لما كانت تابعة اكتفى ~~فيها بالنية على ما ذكر ثم بخلاف الثمن هنا فإنه نفس المعقود عليه فلم يكتف ~~بنيته. اه. ع ش بحذف. # وقوله: وقياسه إلخ تقدم عنه في حاشية فبيع اثنين عبديهما إلخ اعتماده على ~~أن ما هنا، وهو التعيين صفة المعقود عليه أيضا لا نفسه (قوله: يشكل عليه) ~~أي على عدم الاكتفاء بالنية، (وقوله: كما يأتي) أي في أركان النكاح من أنه ~~لو قال من له بنات لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة منها فإنه يصح مغني وع ش ~~(قوله: بأن المعقود عليه إلخ) عبارة المغني بأن ذكر العوض هنا واجب فوجب ~~الاحتياط باللفظ بخلافه ثم فاكتفى بالنية فيما لا يجب ذكره. اه. # (قوله: لم يشترط تعيين) ظاهره، وإن اختلف الجنس ms3060 كذهب وفضة م ر. اه. سم ~~(قوله: لم يشترط تعيين) أي فإن عين شيئا اتبع كما مر فليس له دفع غيره ولو ~~أعلى قيمة منه. اه. ع ش (قوله: فيسلم المشتري إلخ) أي حيث لم يعين البائع ~~أحدهما، وإلا وجب ما عينه ولا يقوم غيره مقامه كما مر. اه. ع ش (قوله: ما ~~وجب بعقد إلخ) أي سواء كان العقد بمعين، وهو ظاهر أو في الذمة. اه. ع ش ~~(قوله: بعقد نحو بيع) النحو يغني عن العقد (قوله: مثلا) أي أو أتلفه أو ~~أسلم فيه (قوله: وله مثل إلخ) لعل صورته كما إذا كان الريال مثلا أنواعا ~~وأبطل نوع منها اه رشيدي (قوله: اعتبرت قيمته وقت المطالبة) أي إذا أمكن ~~تقويمه فيه، وإلا فآخر أوقات وجوده متقوما فيما يظهر ويرجع للغارم في بيان ~~القدر حيث لاق به عادة إن لم يكن ثم من يعرفه؛ لأنه غارم. اه. ع ش (قوله: ~~وإن جهل قدرها) الظاهر قدره، والموجود في الأصل قدرها. اه. بصري عبارة ~~النهاية قدر غشها. اه. (قوله: أو الرائجة إلخ) عطف على المعلوم إلخ (قوله: ~~سواء كانت له إلخ) أي للغش. اه. ع ش. # (قوله: ولو في الذمة) أي ولو كانت المغشوشة المعامل بها في الذمة PageV04P258 # قوله: لأنه لا رواج إلخ) علة لعدم الصحة المعلل بالنظر المذكور (قوله: ~~حتى يخلف) أي الرواج (قوله: نعم بحث إلخ) معتمد. اه. ع ش (قوله: وفي عدم ~~إلخ) عطف على في عدم صحة إلخ (قوله: وفي عدم صحة السلم إلخ) انظر البيع في ~~الذمة. اه. سم والظاهر أنه مثل السلم كما يفهمه قول الشارح مع صحة بيعها ~~معينة حيث قيد البيع بالتعيين (قوله: بها) أي بالمغشوشة اه ع ش (قوله: حمل ~~المطلق إلخ) أي كما مر، وإنما أعاده تمهيدا لما بعده (قوله: وهي مثلية) أي ~~المغشوشة (قوله: فتضمن بمثلها) أي صورة فالفضة العددية تضمن بعددها من ~~الفضة ولا يكفي ما يساويها قيمة من القروش إلا بالتعويض إن وجدت شروطه ~~ومثله يقال في عكسه ms3061 ومعلوم أن الكلام في غير الفضة المقصوصة أما هي فلا ~~يجوز البيع بها في الذمة لتفاوتها في القص واختلاف قيمتها، وأما البيع ~~بالمعين فلا مانع منه إذا عرف كل نصف منها على حدته لاختلاف القص أخذا من ~~بيع الورق الأبيض الآتي. اه. ع ش (قوله: وحينئذ) أي حين فقد المثل (قوله: ~~فالمعتبر فيها) أي في القيمة (يوم المطالبة) أي إذا أمكن تقويمها فيه، وإلا ~~فآخر أوقات وجوده متقوما كما مر عن ع ش (قوله: سببها) أي المطالبة (الموجب ~~لها) أي للقيمة (قوله: أخذت قيمة الدراهم ذهبا) أي حذرا من الوقوع في الربا ~~فإنه لو أخذ بدل الدراهم المغشوشة فضة خالصة كان من قاعدة مد عجوة ودرهم ~~الآتية، وهي باطلة (وقوله: وعكسه) أي قيمة الذهب دراهم. اه. ع ش انظر لو ~~كان كل من الدراهم والدنانير مغشوشا بشيء من الآخر كما هو الغالب في ~~الدنانير فما طريق التحذر عن الربا فهل يغتفر الأخذ المذكور للضرورة أو ~~يتعين أخذ البدل من العروض. # (قوله: من أي نوع) إلى قوله على القطع في النهاية والمغني (قوله: من أي ~~نوع) أي، وإن لم يكن من أنواع الطعام بدليل أنه لم يجعل قسيم ذلك إلا ~~القطيع والأرض والثوب فما في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد من أي نوع من ~~أنواع الطعام نظر فيه إلى مجرد المعنى اللغوي من أن الصبرة هي الكوم من ~~الطعام. اه رشيدي أي وتقدم في الشرح أن المراد من الصبرة هنا كل متماثل ~~الأجزاء قول المتن (المجهولة الصيعان) أي للمتعاقدين نهاية ومغني أي أو ~~أحدهما (قوله: والقطيع إلخ) عطف على الصبرة (قوله: بالنصب) ويجوز الجر أيضا ~~ولعل الوجه أن النصب على البدلية من الصبرة على محله ولعله مراده، وإلا لم ~~يصح؛ لأن بيع استوفى مفعوله بإضافته إليه فلم يبق له مفعول إلا بطريق ~~التبعية؛ لأن المبيع المعمول للبيع لا يكون إلا واحدا لا يقال يمنع من ~~البدلية أن المبدل منه على نية الطرح؛ لأنا نقول هذا فاسد؛ لأن كونه على ms3062 ~~نية الطرح ليس معناه أنه ساقط الاعتبار رأسا كما يسبق إلى أفهام الضعفة بل ~~معناه أنه غير مقصود بالذات بل ذكر توطئة للبدل بل قد يتوقف عليه المعنى ~~المقصود كما في قوله تعالى {وجعلوا لله شركاء الجن} [الأنعام: 100] ويمكن ~~أن يكون النصب على الحال كما في بعه مدا بكذا ولعل الأول أولى؛ لأنه أدل ~~على المراد من ذكر هذا البدل في العقد فتأمله. اه. سم عبارة المغني ~~والنهاية قال الشارح بنصب كل أي على تقدير بعتك الصبرة ويصح جره على أنه ~~بدل من الصبرة، وإنما صح هذا البيع لأن المبيع مشاهد ولا يضر الجهل بجملة ~~الثمن في حال العقد وفارق عدم الصحة فيما لو باع ثوبا بما رقم أي كتب عليه ~~من الدراهم المجهولة القدر بأن الغرر منتف في الحال؛ لأن ما يقابل كل صاع ~~معلوم القدر حينئذ بخلافه في تلك اه قال ع ش قوله: م ر المجهولة القدر أي ~~للعاقدين أو أحدهما. اه. # (قوله: على القطع) أي عن البدلية، وقال الكردي أي على أنه قطع النعت عن ~~المنعوت، والشروط المذكورة في النحو للنعت التابع لا النعت المقطوع كما في ~~الرضي، والعامل في نصبه الذكر المقدر الآتي في قوله مع ذكره أي ذكر PageV04P259 # البائع كل صاع إلخ. اه. # (قوله: عنه) الأولى فيه أي في التركيب المشتمل عليه كما يفيده قوله: ~~الآتي، وأما بدل الكل إلخ (قوله: أما بدل الاشتمال) أي امتناع بدل الاشتمال ~~(قوله: بل شرطه عدم اختلال الكلام إلخ) أي، وهنا يختل الكلام بحذفه كما ~~يأتي (قوله: وهنا لا يصح) أي حذف واحد منهما (قوله: ويصح إلخ) خبر فالتقدير ~~إلخ (قوله: مع ذكره كل صاع إلخ) لعله حل معنى، وإلا فالظاهر أن التقدير ~~ذاكرا كل إلخ (قوله: ووجه التقييد بهذه المعية إلخ) لا يخفى ما فيه (قوله: ~~رد ما يتوهم إلخ) ووجه الرد أن الثمن معلوم بالتفصيل (وقوله: كما يفيده) أي ~~الرد. اه. كردي (قوله: بما قررت به إلخ) محل تأمل (قوله: لبيع) أي المضاف ~~إلى الصبرة ms3063 (قوله: استلزامه) أي النصب على المفعولية (وقوله: لا يصلح له) ~~أي؛ لأن يكون مفعولا ثانيا (قوله: أنه لا بد إلخ) بيان لما تقرر، (وقوله: ~~أنه لو اقتصر إلخ) فاعل يترتب (قوله: ويؤيده) أي عدم الصحة (وقوله: هنا) أي ~~في مسألة المتن (قوله: لأنه إلخ) تعليل لقوله غير صحيح (قوله:؛ لأن إضافة ~~البيع إلخ) لعل الأولى أن يقول؛ لأن التبعيض الذي أفادته من في التفصيل ~~مقصود حتى في مسألة المتن (قوله: ويؤيده) أي الصحة أو عدم المضرة (قوله: أن ~~محل إلخ) بيان لما أفاده إلخ (قوله: بخلاف ما لو أراد بها البيان) قد يقال ~~يلزم عليه حذف المبين، وتقديره وينبغي أن يراجع في فنه. اه. بصري أقول جوزه ~~الرضي لكن بشرط ذكر بدله مع الجار والمجرور وكذا يلزم على البيان أيضا أن ~~الإشارة السابقة لا تتقاعد عنه في إفادة التعيين (قوله: فلا غرر إلخ) ولو ~~قال بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد بحسابه صح في صاع فقط إذ هو المعلوم أو ~~بعتكها، وهي عشرة آصع كل صاع بدرهم وما زاد بحسابه صح في العشرة فقط لما مر ~~بخلاف ما لو قال فيهما على أن ما زاد بحسابه لم يصح؛ لأنه شرط عقد في عقد ~~نهاية ومغني (قوله: كالبيع لجزاف مشاهد إلخ) عبارة النهاية كما إذا باع ~~بثمن معين جزافا. اه. # (قوله: ويتجه إلخ) وفاقا للنهاية (قوله: ويتجه إلخ) أي في صورة المتن ~~رشيدي وع ش (قوله: فيما إذا خرج إلخ) يتبادر من ذلك تصوير المسألة بما إذا ~~خرجت صيعانا وبعض صاع فلو خرجت بعض صاع فقط فهل يصح البيع ببعض درهم أو لا ~~لعدم صدق كل صاع بدرهم فيه سم على حج أقول ولا يبعد الصحة؛ لأن المقصود ~~تقدير ما يقابل قدر الصاع. اه ع ش أقول بل المتبادر من كلام الشارح التصوير ~~الثاني في كلام سم كما جرى عليه الكردي عبارته قوله: إذا خرج أي الصبرة ~~والتذكير باعتبار المبيع. اه. كردي (قوله: بأنه يتسامح في التوزيع إلخ) ~~قضيته البطلان فيما ms3064 لو كان المبيع أرضا أو ثوبا كل ذراع بدرهم فخرج بعض ~~ذراع اللهم إلا أن يقال إنما بطل في مسألة الشاة لما فيه من ضرر الشركة ~~الحاصلة فيها. اه. ع ش (قوله: كل اثنين مثلا بدرهم بطل إلخ) قد يقال قضيته ~~أنه لو باعه شاتين بدرهم بطل، وهو في غاية البعد لاتحاد المالك، والتوزيع ~~إنما ينظر إليه إذا اختلف المالك بل صرحوا بصحة ذلك في قولهم في الوكالة لو ~~وكله في شراء شاة بدينار فاشترى به PageV04P260 # شاتين بالصفة صح إن ساوت إحداهما دينارا أخذا من قضية عروة البارقي، وقد ~~يفرق بين البطلان في بيع القطيع كل شاتين بدرهم وبين الصحة في بيع شاتين ~~بدرهم بأن العقد في الأول متعدد أو بمنزلته وكل واحد من تلك العقود لم ~~يرتبط بشاتين معينتين بل بشاتين مبهمتين مع شدة الاختلاف بين الشياه ولا ~~كذلك في الثاني لتعين الشاتين فيه. ### | (فرع) # في المهذب أنه لو باعه ثوبا ظنه خمسة أذرع فبان عشرة تخير. انتهى. ~~ولا يخفى إشكاله، ولو حمل على ثوب اعتيد أن مثله خمسة كان قريبا. اه. سم ~~(قوله: وخرج ببيع الصبرة إلخ) يغني عنه قوله المار: وعدمها في بعتك من هذه ~~كل صاع إلخ (قوله: بيع بعضها) أي المبهم بخلاف بيع نحو ربعها أو بيعها إلا ~~ربعها مشاعا فقد تقدم عن سم أنه صحيح، وإن كانت الصبرة مجهولة الصيعان ~~(قوله: كما لو باع إلخ) الكاف للتشبيه. اه. كردي قول المتن (ولو باعها إلخ) ~~أي قابل جملة الصبرة أو نحوها كأرض وثوب بجملة الثمن وبعضها بتفصيله كأن ~~باعها أي الصبرة أو الأرض أو الثوب بمائة درهم إلخ مغني ونهاية (قوله: ~~ومثلها ما ذكرناه) أي القطيع والأرض والثوب. اه. كردي (قوله: بأن الأكثرين ~~على الصحة إلخ) نشر على غير ترتيب اللف (قوله: بل أقل أو أكثر) أطلقوا ~~الزيادة والنقص هنا وفيما يأتي من نظائره فهل هو على إطلاقه أو محمول على ~~ما لا يقع من التفاوت بين الكيلين غالبا، وأما ما يقع بين الكيلين فمغتفر ms3065 ~~كما ذكروه في مواضع ينبغي أن يحرر. اه بصري. # ولعل الأقرب الثاني كما يومئ إليه كلامه (قوله: ويؤيده) إلى قوله ~~والمشتري فقط في المغني إلا قوله: ويفرق إلى ويتخير، وإلى المتن في النهاية ~~إلا قوله ومر صحة إلى ولا يصح (قوله: ويؤيده) أي مقابل الصحيح الذي قال به ~~الأكثرون (قوله: مكايلة) أي صاعا بصاع. اه. مغني (قوله: ثم إن توافقا إلخ) ~~أي المتبايعان بأن سمح رب الزائدة بها أو رضي رب الناقصة بأخذ قدرها من ~~الأخرى أقر البيع إن تشاحا فسخ ع ش ومغني (قوله: بأن الثمن هنا) أي في كلام ~~المصنف (وقوله: بخلافه ثم) أي فإن الثمن لم تعين كميته بل قوبلت إحدى ~~الصبرتين مجملة بالأخرى فأشبه ما لو قال بعتك هذه الصبرة بشرط تساويهما ~~فكان كما لو قال بعتك هذا العبد بشرط كونه كاتبا فلم يكن كذلك فإن البيع ~~صحيح ويثبت الخيار إذا أخلف الشرط. اه. ع ش (قوله: وهذا لا تنافيه الصحة) ~~قد يقال بل تنافيه إذ لا يصدق عند الزيادة أو النقص أنه باع كيلا في مقابلة ~~كيل. اه. سم (قوله: يلغى قوله: بمائة إلخ) قد يقال وزيادة إحداهما ثم يلغى ~~قوله: بعتك هذه PageV04P261 # الصبرة بتلك الصبرة مكايلة؛ لأنه صريح في ورود البيع على جميع كل واحدة، ~~وأن كل كيل من كل مقابل لمثله من الأخرى. اه. سم. # (قوله: يلغى قوله: بمائة أو كل صاع) يعني كل من الزيادة والنقص يقتضي ~~إلغاء واحد من هذين القولين ويحتمل أنه نشر على غير ترتيب اللف، وهو الأقرب ~~(قوله: فأبطل) أي عدم خروج الصبرة مائة (قوله: ويتخير البائع إلخ) ظاهر ~~فيما لو كان المبيع ثوبا، وأرضا أما لو كان أشياء متعددة كالثياب فيبطل ~~البيع إن خرج زائدا على ما قدره ويصح بقسطه من المسمى إن نقص وعبارة سم على ~~البهجة قال في الكفاية لو قال بعتك هذه الرزمة كل ثوب بدرهم على أنها عشرة ~~أثواب، وقد شاهد كل ثوب منها فخرجت تسعة صح ولزمه تسعة دراهم، وإن خرجت أحد ms3066 ~~عشر قال الماوردي بطل في الكل قطعا بخلاف الأرض والثوب إذا باعه مزارعة؛ ~~لأن الثياب تختلف فلا يمكن جعل الزائد شائعا في جميعها وما زاد في الأرض ~~مشبه لباقيه فأمكن جعله مشاعا في جميعها. اه. وقال في العباب ولو باع صبرة ~~أو أرضا أو ثوبا أو قطيعا على أنه كذا فزاد أو نقص صح البيع ويتخير البائع ~~إن زاد والمشتري إن نقص اه فليحرر الفرق بين ذلك وما تقدم في الرزمة ولا ~~سيما والقطيع شديد التفاوت كأثواب الرزمة أو أشد ومجرد تفصيل الثمن أو ~~إجماله لا يظهر الفرق به ولعل الفرق بين الرزمة وغيرها ما قدمناه من أن ~~الرزمة لما كانت أشياء متعددة غلب فيها التفاوت ولا كذلك الثوب الواحد ~~مثلا. اه. ع ش ولا يخفى أن هذا الفرق لا يدفع الإشكال بالقطيع (قوله: ~~ويتخير البائع في الزيادة إلخ) فإن قال المشتري للبائع لا تفسخ، وأنا أقنع ~~بالقدر المشروط أو أنا أعطيك ثمن الزائد لم يسقط خيار البائع ولا يسقط خيار ~~المشتري بحط البائع من الثمن قدر النقص، وإذا جاز فبالمسمى فقط. اه. مغني ~~(قوله: أيضا) أي كتخير المشتري على مقابل الصحيح الذي قال به الأكثرون. اه. ~~رشيدي، وقال الكردي أي كما في صورة المكايلة. اه. # (قوله: والمشتري فقط) أي في النقص كما هو ظاهر. اه. سم (قوله: إن زاد ~~إلخ) أي زاد البائع على قوله بعتك هذا على أن قدره إلخ قوله: فإن نقص إلخ ~~فيتخير المشتري في صورة النقص بين الفسخ والإجازة بكل الثمن ويلغى قول ~~البائع فإن نقص فعلي وكان وجهه أنه صيغة وعد، وأما الزيادة فليس دخولها ~~بقوله، وإن زاد فلك، وإنما دخولها لشمول قوله بعتك هذه لها. اه. بصري ~~(قوله: كما دل عليه كلامه) أي قوله: إن زاد فلك. اه. سم ولعل ما مر آنفا عن ~~البصري أحسن من هذا (قوله: ويؤيده ما مر) أي قبيل، وأن يقبل على وفق ~~الإيجاب وسيذكره آنفا لقوله ومر صحة إلخ. اه. سم (قوله: طرح شيء) لعل ~~المراد ما ms3067 يشمل النقص والزيادة أخذا مما يأتي عن ع ش آنفا، وإن كان ~~المتبادر الأول (قوله: من الثمن) أي كما لو اشترى بقرش مثلا ودفع له تسعة ~~وعشرين نصفا. اه. ع ش (قوله: لم يعمل بتلك العادة) ومنه ما جرت به العادة ~~الآن من طرح قدر معتاد بعد الوزن ويختلف باختلاف الأنواع كحطهم لكل مائة ~~رطل خمسة مثلا من السمن أو الجبن، وهل يكون حكمه حكم الأمانة عنده أو حكم ~~الغصب؟ . فيه نظر والأقرب الثاني ويجب عليه أن يميز الزائد ويتصرف فيما ~~عداه أخذا مما قالوه في باب الغصب من أنه لو اختلط ماله بمال غيره وجب عليه ~~فعل ذلك وطريق الصحة في ذلك أن يقول البائع بعتك المائة والخمسة مثلا بكذا. ~~اه. ع ش قال البجيرمي قوله: والأقرب الثاني الظاهر أنه محمول على الجاهل، ~~وقوله: وطريق الصحة إلخ قد يقال إن هذا القدر المطروح صار معلوما عند غالب ~~الناس فهو مما يتسامح به لعلمهم به مع إقرارهم القباني على ذلك، وهذا يخرجه ~~عن حكم الغصب فليحرر. اه. # وهذا ظاهر إن لم يعتقد الطارح لزوم الطرح ولو بالحياء (قوله: ولا يصح ~~بيعه ثلاثة أذرع إلخ) لعل الصورة أن الثلاثة أذرع في الطول والعرض والسمك، ~~وإلا جاء البطلان من جهة الجهل أيضا وسيأتي في كلام الشارح م ر تعليل ~~البطلان هنا أيضا بأن تراب الأرض مختلف فلا تكفي رؤية ظاهره عن باطنه. اه. ~~رشيدي (قوله: الثمن) إلى قوله أو سمعه في المغني، وإلى قول المتن دون ما ~~يتغير في النهاية إلا قوله ليلا، وقوله وعبارته إلى قلت، وقوله: وكذا ~~البائع إلى المتن. # (قوله: أي PageV04P262 # مشاهدا) عبارة النهاية قال الشارح أي مشاهدا؛ لأن المعين صادق بما عين ~~بوصفه وبما هو مشاهد أي معاين فالأول من التعيين والثاني من المعاينة أي ~~المشاهدة، وهو مراد المصنف بقرينة قوله كفت معاينته، وعلم من الاكتفاء ~~بالمعاينة عدم اشتراط الشم والذوق في المشموم والمذوق. اه. # (قوله: قدره) أي أو جنسه أو صفته ولعل اقتصار الشارح كالمحلي على القدر؛ ms3068 ~~لأن الغالب أن من رأى شيئا عرف جنسه وبصفته فلو عاينه وشك أشعير هو أو أرز ~~مثلا فالوجه الصحة كما في سم على المنهج. اه. ع ش (قوله: لأن من شأنه أن ~~يحيط إلخ) أي فلو خرج ما ظنه المشتري فضة نحاسا صح البيع ولا خيار له كما ~~لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة، وهذا محله حيث لم يقل اشتريت بهذه الدراهم فإن ~~قال ذلك حملت على الفضة فلو بان فلوسا بطل العقد لخروجه من غير الجنس، وأما ~~لو بان من الفضة المغشوشة بحيث يقال فيها نحاس صح العقد ويثبت الخيار؛ لأن ~~الجنس لم ينتف بالكلية أخذا مما ذكره الشهاب الرملي فيما لو باع ثوبا سماه ~~حريرا فبان مشتملا على غزل وحرير والحرير أكثر فإنه يصح لما ذكر. اه. ع ش، ~~وقوله: حملت على الفضة إلخ محله أخذا مما مر عن قريب لو لم يطرد العرف ~~بإطلاق الدراهم على الفلوس، وقوله: نحاس الأولى فضة، وقوله: والحرير أكثر ~~أي أو اطرد العرف بإطلاق الحرير عليه، وإن قل بل، وإن لم يكن فيه حرير أصلا ~~أخذا مما مر أيضا (قوله: نعم يكره إلخ) عبارة الروض وبيع الصبرة والشراء ~~بها جزافا مكروه قال في شرحه وخرج بالصبرة بيع الثوب والأرض مجهولي الذرع ~~فلا يكره كما اقتضاه كلام المتولي، وقد يفرق بأن الصبرة لا يعرف قدرها ~~تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف الآخرين انتهت. اه. سم. # (قوله: نحو الكيل) أي كالوزن والعدد سيد عمر وحلبي (قوله: لا المذروع) ~~عطف على نحو الكيل فكان الأولى لا الذرع (قوله: لأنه لا تراكم فيه) إذ لا ~~بد فيه من رؤية جميعه لأجل صحة البيع فلا غرر بخلاف الصبرة فإنه يكفي رؤية ~~أعلاها. اه. نهاية (قوله: في غير نحو الفقاع) أي كحمام البرجين وماء السقا. ~~اه. ع ش (قوله: كما مر) أي في شرح الخامس العلم به قول المتن (بيع الغائب) ~~أي والبيع به، وقول الشارح الثمن أو المثمن حمل منه للبيع على ما يشمل ~~الشراء (قوله: بأن ms3069 لم يره) أي الرؤية المعتبرة شرعا. اه. ع ش (قوله: أو ~~سمعه) عطف على قوله بالغا فكان المناسب التثنية (قوله: كما يأتي) أي في ~~التنبيه الآتي. اه. سم (قوله: أو رآه ليلا إلخ) عبارة النهاية أو رآه في ~~ضوء. اه. قال ع ش قوله: في ضوء أي نور ناشئ من نحو النار أو الشمس بحيث لا ~~يتمكن الرائي معه من معرفة حقيقة ما رآه وعبارة حج أو رآه ليلا إلخ فلعل ~~إسقاط الشارح م ر ليلا إشارة إلى أن المدار على كون الضوء يستر لونه ليلا ~~كان أو نهارا. اه. # (قوله: صرح ابن الصلاح بأن الرؤية إلخ) هل ينافي هذا ما يأتي في شرح قوله ~~والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي (قوله: وهذا) أي قوله: أو رآه ليلا إلخ ~~اه ع ش (قوله: منها) أي الرؤية العرفية (قوله: قال إلخ) على حذف العاطف أو ~~حال من فاعل طلب (قوله: فله الرد) محله كما يأتي في عيب يمكن عدم الاطلاع ~~عليه مع الرؤية العرفية أما إذا بعد ذلك كأن كان مجدوع الأنف وادعى عدم ~~معرفة ذلك حين رآه لم يقبل منه ذلك. اه ع ش. # (قوله: ليس العرف إلخ) أي منه (قوله: ذلك) أي الرؤية في الضوء. اه. ع ش ~~(قوله: أن كلامه) أي ابن الصلاح (قوله: ظاهرا بحيث يراه إلخ) أي أما إذا ~~كان كذلك كأن كان مجدوع الأنف وادعى عدم معرفة ذلك حين رآه لم يقبل منه ~~ذلك. اه. ع ش (قوله: وحينئذ) أي حين إذ كان كلام ابن الصلاح مقيدا بذلك ~~(قوله: ما يظهر) أي انكشاف ومعرفة يحصل (قوله: ورؤية نحو الورق إلخ) الأولى ~~التفريع (قوله: ليست كذلك) أي رؤية عرفية (قوله: أو من وراء إلخ) عطف على ~~قوله ليلا (قوله: إلا الأرض والسمك) أي PageV04P263 # إلا إذا كان المرئي من وراء الماء الصافي أرضا أو سمكا (وقوله: لأن به ~~إلخ) أي فتكفي هذه الرؤية؛ لأن بالماء صلاح الأرض والسمك وانظر هل استثناء ~~الأرض على إطلاقها ولو لم ms3070 تصلح للزراعة (قوله: ولو كدرا) أي فتكفي الرؤية ~~من ورائه في الإجارة دون البيع. اه. ع ش (قوله: لأنها أوسع) أي مع كون ~~الماء من مصالحها كما تقدمت الإشارة إليه. اه. ع ش (قوله: وذلك) أي عدم صحة ~~بيع الغائب. اه. ع ش. # (قوله: كما يأتي) أي في شرح والأصح أن وصفه إلخ قول المتن (والثاني إلخ) ~~لعل وجه حكاية الثاني من المصنف قوة الخلاف ومن ثم قال به الأئمة الثلاثة. ~~اه. ع ش (قوله: إن ذكر جنسه) قال في الكنز أو نوعه وعليه فالواو في كلام ~~المحلي أي والمغني بمعنى أو. اه. ع ش وفيه وقفة (قوله: وبه قال الأئمة ~~الثلاثة) أي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم ونقله الماوردي عن ~~جمهور أصحابنا قال ونص عليه الشافعي في ستة مواضع وعلى البطلان في ستة أيضا ~~لكن نصوص البطلان متأخرة اه عميرة قول المتن (ويثبت الخيار) وينفذ قبل ~~الرؤية الفسخ دون الإجازة ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية نهاية ومغني ~~(قوله: لحديث فيه إلخ) ، وهو «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه» ~~محلى ومغني (قوله: ونحوها) ولعل من النحو عوض الخلع والصداق (وقوله: بخلاف ~~نحو الوقف) فإنه يصح ومن نحو الوقف العتق كما جزم به سم على حج. اه. ع ش ~~عبارة المغني ويجري القولان في رهن الغائب، وهبته وعلى صحتهما لا خيار عند ~~الرؤية إذ لا حاجة إليه قال في المجموع ويجري القولان في الوقف أيضا ولكن ~~الأصح في زوائد الروضة تبعا لابن الصلاح في كتاب الوقف صحته، وأنه لا خيار ~~عند الرؤية. اه. # (قوله: وعلى الأظهر) إلى قوله، وقول المجموع في المغني (قوله: وعلى ~~الأظهر) أي من اشتراط الرؤية. اه. مغني (قوله: فيما لا يظن إلخ) صادق بما ~~لو شك في أنه مما يتغير أو مما لا يتغير ويؤيده ما سيأتي في توجيهه عبارة ~~الأنوار من قوله؛ لأن الأصل عدم المانع فليراجع. انتهى. اه. سيد عمر (قوله: ~~بظن أنه) لعل هذا التقدير إشارة إلى جواب آخر عن ms3071 الاعتراض الآتي، وإلا ~~فالقيد عليه راجع إلى المنفي، وإنما المناسب لرجوعه إلى النفي تقديره قبل ~~لا يتغير قول المتن (قبل العقد) ولو لمن عمي وقته نهاية ومغني أي فالإبصار ~~وقت العقد إنما يشترط للعلم بالمعقود عليه فحيث علمه قبل واستمر علمه لا ~~يشترط إبصاره وعليه فلو أوجب ثم عمي، وقبل المشتري بعد أو عكسه صح العقد ~~ولا ينافي هذا ما تقدم في كلام الشارح من اشتراط بقاء الأهلية إلى تمام ~~العقد؛ لأن هذا أهليته باقية؛ لأن المراد بها ما يتمكن معه من التصرف، وهذا ~~موجود فيه ع ش (قوله: اشترى إلخ) أي أو باع أو آجر أو رهن أو وهب ونحوها ~~(قوله: كما قاله الماوردي إلخ) وهو ظاهر كما قال شيخنا، وإن استغربه ~~المجموع. اه. مغني. # (قوله: أي نفلا) خبر، وقول المجموع إلخ. اه. ع ش (قوله: على أن غيره) أي ~~غير الماوردي (صرح به) أي بأنه لا بد أن يكون ذاكرا إلخ (قوله: لا مدركا) ~~بضم الميم من أدرك كما يؤخذ من المصباح. اه. ع ش وجوزوا فتحها من الثلاثي ~~(قوله: فلا ينافي) أي قول المجموع (تصحيح غيره) أي غير صاحب المجموع. اه. ~~رشيدي (قوله: وجعله) (وقوله: لتضعيفه) ضمائرها لما قاله الماوردي (قوله: ~~بجعلهم) أي الأصحاب، الباء متعلق بانتصر (قوله: وبأنه إلخ) عطف على بجعلهم ~~إلخ (قوله: ويرد) أي الانتصار المذكور (قوله: وبطلان الصوم إلخ) عطف على ~~العزل (قوله: ذلك) أي ما ذكر مما يشعر بعدم الرضا إلخ وما ينافي الصوم ~~والحج (قوله: ومدار البيع إلخ) عطف على مدار العزل إلخ (قوله: يقع) أي ~~الغرر (فيه) أي في البيع PageV04P264 # قوله: وما ذكر إلخ) عطف على المدار (قوله: في الفرع الأخير) هو ما لو رأى ~~المبيع ثم التفت عنه إلخ. اه. # ع ش (قوله: أن المنقول فيه) أي في الفرع الأخير (ما ذكر) أي الصحة (قوله: ~~بعده) أي بعد بدو الصلاح (قوله: ولم يرها) أي والحال أنه لم ير الثمرة بعد ~~بدو الصلاح (قوله: لم يصح) معتمد. اه. ع ش ms3072 (قوله: لأنه إلخ) أي الثمرة ~~والتذكير باعتبار المبيع عبارة النهاية؛ لأنها تتغير بنحو اللون فكانت إلخ. ~~اه. # (قوله: أولى) أي بالبطلان (قوله: فإنه إلخ) أي بيع ما يغلب إلخ على حذف ~~المضاف (قوله: كما يأتي) أي في التنبيه الأول (قوله: وإذا صح) أي بأن كان ~~مما لا يتغير غالبا، (وقوله: تخير) أي فورا فيما يظهر؛ لأنه خيار عيب حقيقة ~~أو حكما ع ش وقليوبي (قوله: لاتفاقهما على وجوده إلخ) هذه العلة موجودة ~~فيما لو اختلفا في تغيره اللهم إلا أن يقال إن الأولى مصورة بما قبل القبض ~~فلا تنافي هذه لكن عموم كلامهم يخالفه والأقرب أن يصور ما هنا بأنهما اتفقا ~~على أن هذه الصفة كانت موجودة عند العقد واختلفا في مجرد علم المشتري بها ~~فصدق المشتري عملا بالأصل كما اقتضاه قوله: لأن البائع يدعي عليه أنه رآه ~~إلخ. اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله: لاتفاقهما إلخ أي بخلاف مسألتنا فإنهما ~~لم يتفقا على تغيره بل المشتري يدعيه والبائع ينكر وجوده من أصله فافترقا ~~كما أشار إليه الشارح فاندفع ما في حاشية الشيخ. اه. # (قوله: لطول المدة) إلى التنبيه الأول في النهاية (قوله: فسادها) ينبغي ~~أن المراد به ما يشمل تلفها. اه سم. # (قوله: مفهوم أوله) هو قوله: فيما لا يتغير غالبا إلخ (وقوله: وآخره) أي ~~ومفهوم قوله دون ما يتغير غالبا (قوله: والأصح فيه) أي والحال أن الأصح ~~فيما يحتمل التغير وعدمه على السواء. اه ع ش (قوله: بشرطه) ، وهو أن يكون ~~حال العقد ذاكرا لأوصافه. اه. ع ش (قوله: بل هو) أي ما يحتمل التغير وعدمه ~~على السواء (قوله: لأن القيد) أي غالبا (هنا) أي في أول كلام المصنف (قوله: ~~وجعل الحيوان مثالا) أي لما استوى فيه الأمران. اه. ع ش (قوله: من أنه) أي ~~الحيوان (قسيم له) أي لمحتمل الأمرين على السواء (قوله: وحكمهما واحد) أي، ~~وهو الصحة (قوله: فيه نظر) أي؛ لأنه جعل قسيم الشيء قسما له. اه. رشيدي ~~(قوله: توجيهه) أي ما في الأنوار. اه. ms3073 ع ش (قوله:؛ لأن الأصل عدم المانع) ~~أي من أنه من الاستواء فجعل بهذا الاعتبار من المستوي. اه. كردي (قوله: ~~وجعل إلخ) عطف على قوله ألحق إلخ (قوله: لا بوقوعه إلخ) أي التغير أو عدمه ~~(قوله: لهذه) أي لوقوع أحدهما بالفعل (قوله: أو عدمه فتغير إلخ) هذا صريح ~~قولهم السابق، وإذا صح فوجده متغيرا عما رآه عليه تخير إذ التخيير فرع ~~الصحة. اه. سم (قوله: أو لم يتغير) الأولى حذفه (قوله: في الأول) هو قوله: ~~(حتى لو PageV04P265 # غلب التغير) إلخ (وقوله: في الآخرين) هما قوله: أو عدمه فتغير، وقوله: ~~(أو استوى فيه الأمران فتغير) إلخ. اه. ع ش (قوله: استنبطتها إلخ) من العجب ~~دعوى الاستنباط في مسألة مصرح بها مشهورة في كلامهم. اه سم، وقد يوجه كلام ~~الشارح بأن مقصوده الإشارة إلى أن من المحققين من صرح بها واستنبطها كالشيخ ~~عبد القاهر ومنهم من لم يصرح بها لكنها تؤخذ من كلامه بطريق الاستنباط ~~فقوله: كالشيخ عبد القاهر متعلق باستنبطتها أي اقتديت بالشيخ عبد القاهر أي ~~في التصريح بها واستنباطها من كلام من لم يصرح بها من المحققين فحاصله أني ~~لم آخذها عن المصرحين بها كالشيخ المذكور على سبيل التقليد الصرف بل على ~~سبيل التنبه لمأخذها من كلام المحققين، وهذا على سبيل التحدث بنعمة الله ~~تعالى عليه عمرنا الله تعالى، وإياهم بإحسانه وبره، وأسبل علينا وعليهم ذيل ~~ستره. اه. سيد عمر. # وقد يرد عليه أن الشيخ إمام في الفن يستنبط من كلام الله وكلام البلغاء ~~لا من كلام المحققين (قوله: وإن اعتبرت اشتمال الكلام إلخ) أي من غير ~~ملاحظة سبق أحدهما على الآخر (قوله: هنا أيضا) أي في الاعتبار الثاني ~~كالأول (قوله: وعليهما) أي الاعتبارين (قوله: ما ذكرته) هو قوله: أن القيد ~~هنا للمنفي لا للنفي أي ما لا يغلب تغيره إلخ (قوله: أي انتفاء التغير ~~غالب) الأوفق لما مر في مقابله أي يغلب انتفاء تغيره (قوله: فلا تعرض فيه ~~إلخ) ظاهر صنيعه تسليم الاعتراض على فرض أن القيد للنفي مع ms3074 أن آخر كلام ~~المصنف مصرح بحكم غلبة التغير ومفهم لحكم الاستواء سواء كان القيد في أول ~~كلامه للنفي أو المنفي إلا أن يقال إنه سكت عن رده على المرجوح أيضا لظهوره ~~(قوله: ولا لعدمها) أي للاستواء (قوله: بوجه) أي لا منطوقا ولا مفهوما ~~(قوله: وهو الفعل) أي وشبهه (قوله: في المفعول له) أي في نحو ما ضربته ~~تحقيرا (قوله: فتقدير ذلك) أي قول المتن لا يتغير غالبا (قوله: بما انتفاء ~~تغيره إلخ) متعلق بضمير منه الراجع لتقدير ذلك، وقد مر ما فيه (قوله: ومعنى ~~إلخ) عطف على قوله لفظا إلخ (قوله: فيكون) أي القيد (قوله: وإلا) أي بأن ~~توجه النفي أو الإثبات إلى القيد (قوله: عن غرض ذكر إلخ) الإضافة للبيان ~~وكان الأولى عن غرض التقييد أو التعبير بمن بدل اللام (قوله: من أثبته) أي ~~القيد (قوله: كما في الآية) أي الآتية آنفا (قوله: أن تقييد النفي) صوابه ~~المنفي بالميم (قوله: هذا كله) أي قوله : إن اعتبرت إلى هنا (قوله: ما تقرر) ~~فاعل فلا ينافي، (وقوله: ما قيل) مفعوله والمراد بما تقرر أرجحية الأول ~~لفظا ومعنى، وقال الكردي هو قوله: لأن القيد هنا للمنفي إلخ. اه. # (قوله: كثيرا ما إلخ) بدل مما قيل (قوله: نفي المحكوم عليه بانتفاء صفته) ~~يعني نفي المقيد بنفي قيده. اه. كردي (قوله: كما دل عليه) أي على القصد ~~المذكور وكان الأولى الأخصر بدليل السياق (قوله: أو دليل إلخ) عطف على ~~السياق (قوله: على لاحب) أي هو على لاحب واللاحب الطريق، (وقوله: لا يهتدى ~~إلخ) صفة لاحب. اه. كردي (قوله: نفي الحقيقة PageV04P266 # إلخ) أي كلا رجل في الدار (قوله: من نفيها مقيدة) أي كلا رجلا كاملا في ~~الدار (قوله: سلبها إلخ) أي عدم وجودها بالكلية (قوله: لا يستلزمه مع قيد ~~آخر) أي انتفاء الحقيقة في ضمن فرد آخر. # قول المتن (على باقيه) أي على أن الباقي مثله (قوله: من نحو الحب) إلى ~~قوله ولا يصح بيع إلخ في النهاية والمغني (قوله: والأدقة) جمع دقيق. اه. ع ms3075 ~~ش. # (قوله: والمسك) معطوف على الصبرة. اه رشيدي ولعل هذا مبني على اختصاص ~~الصبرة لغة بالطعام، وقد تقدم أن الفقهاء يستعملونه في غيره أيضا فهو معطوف ~~على الحب. (قوله: والتمر العجوة إلخ) أي المنسولة ويحتمل العموم للتي فيها ~~النوى أخذا من إطلاق الشارح م ر ويثبت له الخيار إذا اختلف الظاهر والباطن ~~ولعله الأقرب. اه. ع ش (قوله: أو الكبيس إلخ) قال في العباب إن عرف عمق ذلك ~~وسعته قال في شرحه: وهذا الشرط لا يختص بهذه الصورة بل يأتي في رؤية الحب ~~من كوة أو نحوها خلافا لما يوهمه صنيعه على أن المانع من صحة البيع في ذلك ~~الجهل بالمقدار لا عدم الرؤية الذي الكلام فيه سم حج ومنه يؤخذ أن محل ~~الاكتفاء بالمعاينة في المعين عن معرفة القدر حيث أمكن معرفة القدر مع تلك ~~الرؤية، وإلا فلا تكفي. اه. ع ش. # (قوله: في نحو قوصرة إلخ) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن بيع السكر في قدوره ~~هل يصح ويكتفى برؤية أعلاه من رءوس القدور فأجاب بأنه إن كان بقاؤه في ~~القدور من مصالحه صح وكفى رؤية أعلاه من رءوس القدور، وإلا فلا. انتهى. ~~ولعل وجه ذلك أن رؤية أعلاه لا تدل على باقيه لكنه اكتفى بها إذا كان بقاؤه ~~في القدور من مصالحه للضرورة. اه سم (قوله: والقطن) أي المجرد عن جوزه اه ~~مغني (قوله: فإن تخالفا) أي الظاهر والباطن (قوله: ولا يصح بيع نحو مسك ~~إلخ) أي مطلقا جزافا أو موازنة ومن النحو السمن والعسل في ظرفهما (قوله: ~~إلا إن فرغها إلخ) راجع للمعطوف والمعطوف عليه معا (قوله: ورآهما) الأولى ~~فيه وفي نظائره الآتية تثنية الفعل (قوله: نحو سمن إلخ) من النحو المسك في ~~فارته والعسل في ظرفه (قوله: إن علما زنة كل) مفهومه بطلان البيع مع الجهل ~~ويشكل ذلك بالصحة فيما لو باع صبرة مجهولة الصيعان كل صاع بدرهم اكتفاء ~~بتفصيل الثمن، وأشار للجواب عن مثله سم على منهج حيث قال: وأقول لعل وجهه ~~أن المقصود هو ms3076 السمن والمسك والجهل بوزنهما يورث الجهل بالمبيع كاللبن ~~بالماء تأمل. انتهى. اه. ع ش (قوله: لا بيع شيء موازنة) في العباب ولو باع ~~السمن كل رطل بكذا فله وزنه وحده أو في ظرفه ويسقط وزنه بعد تفريغه. انتهى. ~~وفي شرحه عقب هذا وصوب فيه أيضا وكأن ضمير فيه للمجموع لتقدم ذكره أنه لو ~~باعه السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يحط وزن الظرف صح، وإن ~~كان الموزون جامدا لا يتوقف على الوزن في ظرفه، ولو باعه بعشرة على أن يزنه ~~بظرفه ثم يسقط من الثمن بقسط وزن الظرف صح إن علما قدر وزن الظرف، وقدر ~~قسطه، وإلا فلا ولو اشترى شيئا من ذلك في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا على أن ~~يوزن بظرفه ويسقط للظرف أرطالا معينة من غير وزن لم يصح قال في المجموع، ~~وهذا من المحرمات التي تقع في كثير من الأسواق. ### | (فرع) # ذكر الرافعي في الإجارة أن من اشترى سمنا، وقبضه PageV04P267 # في إناء البائع ضمن الإناء؛ لأنه أخذه لمنفعة نفسه ولا ضرورة لقبض المبيع ~~فيه. اه. فقوله: ولو اشترى شيئا من ذلك في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا إلى قوله ~~قال في المجموع هو المراد بقوله هنا لا بيع شيء موازنة بشرط حط قدر معين ~~إلخ. اه. سم (قوله: في مقابلة الظرف) أي من غير وزن. اه. سم (قوله: كما مر) ~~أي في فرع قبيل قول المتن ومتى كان العوض معينا (قوله: وخرج) إلى قوله وكذا ~~في المغني، وإلى المتن في النهاية (قوله: بدل) أي إلى آخره (قوله: نحو رمان ~~إلخ) أي كسفرجل اه نهاية. اه. سم قال ع ش ومن النحو العنب كما قاله الشيخان ~~ونوزعا فيه. اه. عبارة المغني ولا يكفي في العنب والخوخ ونحوهما رؤية ~~أعلاها لكثرة الاختلاف في ذلك. اه. # (قوله: فلا بد من رؤية جميع كل واحدة) فإن رأى أحد جانبي نحو بطيخة كان ~~كبيع الغائب كالثوب الصفيق يرى أحد وجهيه نهاية ومغني قال ع ش قوله: ms3077 فلا بد ~~من رؤية جميع إلخ أي الرؤية العرفية فلا يشترط قلبها ورؤية وجهيها إلا إذا ~~غلب اختلاف أحد وجهيها على ما يأتي. وقوله: كالثوب الصفيق قضية هذا التشبيه ~~أن عدم الاكتفاء برؤية أحد الجانبين مفروض فيما اختلفت جوانبها. اه. (قوله: ~~طولا وعمقا) ينبغي وعرضا. اه. سيد عمر. # قول المتن (وأنموذج المتماثل) قدر المحلي أي والمغني المتن هكذا ومثل ~~أنموذج المتماثل، وقصد بذكر مثل بيان الكاف في قوله كظاهر الصبرة، وأن ~~أنموذج معطوف على ظاهر الصبرة، وإنما لم يقدر الكاف فيقول وكأنموذج؛ لأن ~~الكاف حرف لا يستقل فكره أن يكون الجار والمجرور ملفقا من متن وشرح بخلاف ~~مثل؛ لأنه مستقل وليس مقصوده أن مثل مقدر في الكلام كما قد يتوهم فليتأمل. ~~اه سم (قوله: بضم الهمزة) إلى قوله وفيه وقفة في النهاية إلا قوله، وقشر ~~القصب إلى وتقييده وكذا في المغني إلا قوله وطلع النخل، وقوله، وقد يجاب ~~إلى وتردد، وقوله وكذا الورق البياض (قوله: والميم إلخ) أي وسكون النون، ~~وهذا هو الشائع لكن قال صاحب القاموس إنه لحن، وإنما هو بفتح النون وضم ~~الميم المشددة وفتح المعجمة. اه. نهاية قال ع ش قوله: م ر إنه لحن قال ~~النواجي هذه دعوى لا تقوم عليها حجة فما زالت العلماء قديما وحديثا ~~يستعملون هذا اللفظ من غير نكير حتى إن الزمخشري، وهو من أئمة اللغة سمى ~~كتابه في النحو الأنموذج وكذلك الحسن بن رشيق القيرواني، وهو إمام المغرب ~~في اللغة سمى به كتابه في صناعة الأدب، وقال النووي في المنهاج وأنموذج ~~المتماثل ولم يتعقبه أحد من الشراح. اه. وقوله: م ر وإنما هو بفتح النون أي ~~من غير همزة. اه. # (قوله: بالعينة) بكسر العين وسكون التحتية وفتح النون. اه جمل. (قوله: ثم ~~إن أدخلها إلخ) أي كأن قال بعتك حنطة هذا البيت مع الأنموذج. اه. مغني ~~(قوله: كظاهر الصبرة) أي كرؤية ظاهر الصبرة، وقد تقدم أنها كافية. اه. ع ش ~~(قوله: في دلالة كل إلخ) والأولى في الدلالة على الباقي بإسقاط ms3078 لفظة كل لما ~~في جعل دلالة الكل جامعا ما لا يخفى إلا أن يراد بالكل ظاهر الصبرة، وأعلى ~~المائع (قوله: أحدهما) ثم قوله: ليسا الأولى فيهما التأنيث (قوله: ومن ثم ~~لو رأى إلخ) ليتأمل وجه هذا البناء. اه. سيد عمر (قوله: ثم اشترى إلخ) أي ~~ولا يعلم أيهما المسروق نهاية ومغني (قوله: صح) أي إن كان ذاكرا لأوصافه ~~كما مر (قوله: وإن لم يدخلها إلخ) أي كأن قال بعتك من هذا النوع كذا مغني ~~ونهاية (قوله: PageV04P268 # أو كان صوانا إلخ) عبارة النهاية والمغني أو لم يدل على باقيه بل كان ~~صوانا ثم قالا فقوله: أو كان قسيم قوله إن دل. اه. # (قوله: وطلع النخل) عطف على قصب السكر (قوله: لكن بعد تفتحه) لا يخفى أن ~~إيراده هنا على هذا الوجه يقتضي أنه تكفي رؤية صوانه بعد تفتحه وحينئذ فلا ~~معنى لاشتراط تفتحه إذ لا معنى له إلا التمكن من رؤية بعضه وحينئذ فهو من ~~القسم الأول لا من الثاني. اه. رشيدي (قوله: إن لم تنعقد) أي السفلى سم ~~ورشيدي (قوله: وقشر القصب الأسفل إلخ) فيه أن المعول عليه هنا أن يكون قشره ~~صوانا لما فيه، وقشر القصب الأعلى ليس كذلك على أن هذه العلة موجودة في ~~الباقلاء ولا يصح بيعها في قشرها الأعلى فالأولى أن يعلل بأن قشره الأعلى ~~لا يستر جميعه ورؤية بعضه تدل على رؤية باقيه فهو من القسم الأول. اه. حلبي ~~قال شيخنا، وهذا بخلاف اللوبية الخضراء فإنه يصح بيعها في قشرها. اه. # (قوله: وكذا الورق) أي فلا بد من رؤية جميع طاقاته مغني وع ش (قوله: ~~البياض) أي ذو البياض والمراد به الذي لم يكتب فيه فيشمل الأصفر وغيره ~~(قوله: على طرده) أي مع الخلقي (قوله: في جوزه) أي قبل تفتحه سم ورشيدي زاد ~~السيد عمر بقرينة ما تقدم. اه. # (قوله: والمسك في فارته) أي حيث لم يرها فارغة ثم يعاد إليها فإنه يكتفى ~~برؤية أعلاها كما مر. اه. نهاية (قوله: الخشكنان) هو فطيرة رقيقة يوضع ms3079 فيها ~~شيء من السكر ونحو اللوز وتسوى بالنار فتكفي رؤية الفطيرة التي هي القشرة ~~عن رؤية ما فيها؛ لأنها صوان له، وهو فارسي بمعنى الخبز اليابس والجزء ~~الأول من هذا بمعنى الثاني من ذاك وبالعكس (قوله: في كوزه) أي المسدود الفم ~~شرح المنهج (قوله: والجبة المحشوة بالقطن) وينبغي أن مثله الصوف أي فإنه ~~تكفي رؤية ظاهرها ولا يشترط رؤية شيء مما في الباطن. اه. ع ش (قوله: بيع ~~الأول) بضم الهمزة جمع أول أي القطن والدر والمسك في ظروفها (وقوله: دون ~~الأخر) جمع الأخير أي الخشكنان وما عطف عليه ويجوز إفرادهما كما جرى عليه ع ~~ش فقال قوله: الأول أي القسم الأول، وهو القطن وما عطف عليه، وقوله: دون ~~الآخر أي القسم الآخر، وهو الخشكنان وما عطف عليه. اه. # (قوله: فأريد به ما هو) أي كون البقاء فيه من المصلحة (الغالب فيه) أي ~~فليس المراد عموم الصوان الخلقي بل نوع منه، وهو ما بقاؤه فيه من مصالحه ~~وحينئذ فكان الأولى حذف قوله ومن شأنه؛ لأنه يوهم أنه يكتفى برؤية الصوان ~~الذي ليس البقاء فيه من المصالح؛ لأن من شأنه أن البقاء فيه من المصالح ثم ~~إن هذا الجواب لا يدفع ما ورد على العكس. اه. رشيدي أقول وما الموصولة في ~~قوله ما هو الغالب واقعة على مطلق الصوان خلقيا أولا وحينئذ فالدفع ظاهر ~~(قوله: ورجح غيره عدمه) ، وهو المعتمد. اه. ع ش عبارة المغني والظاهر كما ~~قاله ابن شهبة عدم الإلحاق. اه. # (قوله: عدمه) أي عدم الإلحاق فيشترط لصحة البيع رؤية باطنه ويكفي فيها ~~البعض اه ع ش (قوله: لأن القطن إلخ) ولا يصح بيع اللب من نحو الجوز وحده في ~~قشره؛ لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر فيؤدي لنقص غير المبيع نهاية ~~ومغني أي ولأن المبيع حينئذ غير مرئي أصلا. اه. رشيدي، وقال ع ش قوله: م ر ~~لنقص غير المبيع هو القشر وذلك؛ لأن القشر واللب فيه يرغب حفظا للب فتزيد ~~قيمته وبعد الكسر إنما يراد لمجرد ms3080 الوقود، وقيمته بهذا الاعتبار تافهة. اه. # قول المتن (وتعتبر رؤية كل شيء إلخ) ، وإن اختلفا في الرؤية فالقول قول ~~مدعيها بيمينه؛ لأن الإقدام على العقد اعتراف بصحته، وهو على القاعدة في ~~دعوى الصحة والفساد من تصديق مدعيها مغني ونهاية (قوله: عرفا) إلى المتن في ~~النهاية (قوله: فيرى) إلى المتن في المغني إلا قوله قال إلى ويشترط (قوله: ~~والطريق) أي التي يتوصل منها إليها والسقوف والسطوح والجدران والمستحم ~~نهاية ومغني (قوله: ومجرى ماء يدور إلخ) أي إذا اشتمل ما اشتراه على رحا ~~يدور بالماء قال النهاية وكذا يشترط رؤية الماء الذي تدور به الرحا. اه. # (قوله: وفي السفينة رؤية جميعها إلخ) أي ولو كبيرة جدا كالملاحي ولو ~~احتيج في رؤيتها إلى صرف دراهم لمن يقلب السفينة من جانب إلى آخر لتتأتى ~~رؤيتها لم تجب على واحد منهما بعينه بل إن أراد المشتري التوصل إلى الرؤية، ~~وفعل ذلك كان تبرعا منه أو أراد PageV04P269 # البائع ذلك لإراءة المشتري أو لرؤية نفسه ليصح البيع لم يرجع بما صرفه ~~على المشتري نعم لو استحال قلبها ورؤية أسفلها فينبغي الاكتفاء بظاهرها مما ~~لم يستره الماء وجميع الباطن فلو تبين بعد تغيرها ثبت له الخيار. اه. ع ش ~~(قوله: حتى ما في الماء منها) ولا تكفي رؤيته في الماء ولو صافيا. اه ع ش ~~(قوله: جميع أجزائها) حتى شعرها فيجب رفع الجل والسرج والإكاف. اه. مغني ~~(قوله: لا لسان حيوان) لا هنا بمنزلة إلا. اه. ع ش (قوله: وإجراء نحو فرس) ~~عبارة المغني ولا يشترط إجراؤها أي الدابة ليعرف سيرها. اه. # (قوله: للأزرق) بلا ياء وفي بعض نسخ النهاية للأزرقي بالياء (قوله: نشره) ~~ليرى الجميع ولو لم ينشر مثله إلا عند القطع. اه مغني (قوله: ككرباس) ~~المراد به ما لا يختلف وجهاه ولو كان أقمشة رفيعة. اه. بجيرمي وفي النهاية ~~والمغني ولا يصح بيع اللبن في الضرع، وإن حلب منه شيء ورئي قبل البيع للنهي ~~عنه ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته ولا ms3081 ~~بيع الصوف قبل جزه أو تذكيته لاختلاطه بالحادث ولأن تسليمه إنما يمكن ~~باستئصاله، وهو مؤلم للحيوان فإن قبض قطعة، وقال بعتك هذه صح قطعا ولا بيع ~~الأكارع والرءوس قبل الإبانة ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو ~~السمط لجهالته وكذا مسلوخ لم ينق جوفه كما قاله الأذرعي وبيع وزنا فإن بيع ~~جزافا صح بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا لقلة ما في جوفه ولو باع ثوبا على ~~منسج قد نسج بعضه على أن ينسج البائع باقيه لم يصح جزما. اه. قال ع ش قوله: ~~م ر والرءوس قبل الإبانة أي ولو من المذبوح لاستتار بعض أجزائه قبل القطع، ~~وقوله: لجهالته أي جهالة المقصود منه فإن الجلد يختلف ثخنا ورقة وكذلك ~~أجزاء الحيوان، وقوله: فيصح مطلقا أي وزنا وجزافا ظاهره، وإن كان كبيرا ~~وكثر ما في جوفه ولا ينافيه قوله: لقلة ما في إلخ؛ لأن المراد أن من شأنه ~~القلة، وقوله: على منسج كمذهب ومجلس وبابه ضرب. انتهى. مختار، وقوله: على ~~أن ينسج البائع أو غيره. اه. ع ش. # وقال الرشيدي قوله: قبل السلخ أي لما يسلخ، وقوله: أو السمط أي لما يسمط. ~~اه. (قوله: أي المعين) إلى قوله وروى في المغني، وإلى قوله لكن الذي إلخ في ~~النهاية إلا قوله وروى إلى وبقولي، وقوله وفيه وقفة إلى المتن، وقوله قيل ~~(قوله: ليس المعاين كالمخبر) الأول بصيغة اسم الفاعل والثاني بصيغة اسم ~~المفعول وفي بعض النسخ كالخبر بلا ميم وعليه فالأول بفتح الياء مصدر ميمي ~~فإن ما كان من المزيد بصيغة المفعول استوى فيه المصدر واسم الزمان والمكان ~~والمفعول ويتعين المراد بالقرائن. اه ع ش (قوله: في ثوبا صفته إلخ) بالنصب ~~على الحكاية وفي النهاية في ثوب اه بالجر (قوله: قال الزركشي إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني (قوله: إلا شراء من يعتق عليه) أي ولو شراء غير ضمني، ~~وقوله: من يعتق عليه أي يحكم بعتقه عليه فيدخل فيه من أقر بحريته أو شهد ~~بها وردت شهادته. اه ع ش (قوله: لاقتضائه ms3082 أن البصير إلخ) ظاهر النهاية ~~اعتماده (قوله: أن البصير مثله في ذلك) معتمد. اه ع ش. # (قوله: مسلما) إلى قوله قيل في المغني (قوله: مسلما كان أو مسلما إليه) ~~قيل فيه إشارة إلى أن المصدر مضاف إلى فاعله ومفعوله فيكون الأعمى فاعلا في ~~محل رفع ومفعولا في محل نصب ونظر فيه بأن مثل هذا لا يجوز عربية؛ لأن اللفظ ~~الواحد لا يكون في محل واحد لأمرين متباينين فمراد الشارح أنه يحتمل أنه في ~~محل رفع، وأنه في محل نصب لكن قال بعضهم إنه نظير قوله تعالى {وكنا لحكمهم ~~شاهدين} [الأنبياء: 78] من أنه مضاف لفاعله ومفعوله معا. اه. ع ش (قوله: ~~ومحله) أي صحة سلم الأعمى (قوله: وحينئذ) أي حين صحة السلم بأن كان رأس ~~المال في الذمة (وقوله: وإلا) أي بأن كان معينا. اه. رشيدي عبارة المغني ~~ومحل هذا إذا كان العوض موصوفا في الذمة ثم عين في المجلس ويوكل من يقبض ~~عنه أو يقبض له رأس مال السلم أو المسلم فيه فإن كان العوض معينا لم يصح ~~كبيعه عينا. اه. وهي واضحة (قوله: قيل ولا تصح إقالته إلخ) اعتمده النهاية ~~عبارتها ولا تصح المقايلة مع الأعمى فقد نص في الأم على أنه لا بد في PageV04P270 # الإقالة من العلم بالمقايل فيه بعد نصه على أنها فسخ، وقد أفتى بذلك ~~الوالد - رحمه الله -. اه. # قال ع ش قوله: م ر على أنها فسخ لعله إنما نص على ذلك لئلا يتوهم أن عدم ~~صحة الإقالة من الأعمى مبني على أنها بيع، وقوله: م ر، وقد أفتى بذلك إلخ ~~أي بعدم الصحة، وقياس بطلان الإقالة بناء على أنها فسخ عدم نفوذ الفسخ منه ~~بغير لفظ الإقالة إلا أن يفرق بأن الإقالة تستدعي التوافق عليها من ~~المتقايلين ولا كذلك الفسخ فإنه يستقل به من ثبت له ما يجوز. اه. ع ش وفيه ~~رد لقول الشارح وبه يعلم إلخ (قوله: بين الأشياء) إلى الفرع في النهاية ~~والمغني (قوله: فلا يصح سلمه) أي لانتفاء معرفته ms3083 بالأشياء، وأجاب الأول ~~بأنه يعرفه بالسماع ويتخيل فرقا بينها كبصير يسلم فيما لم يكن رآه كأهل ~~خراسان في الرطب، وأهل بغداد في الموز. اه. مغني (قوله: شراء نفسه) أي، وإن ~~لم يقبل الكتابة على نفسه وله أن يكاتب عبده على الأصح تغليبا للعتق، وأن ~~يزوج ابنته ونحوها. اه. مغني (قوله: وله شراء نفسه) أي ولو لغيره بطريق ~~الوكالة عن الغير وبهذا يجاب عما توقف فيه سم على حج من أن هذا عقد عتاقة ~~فلا يحتاج إلى ذكره. اه ع ش (قوله: كما مر) أي في شرح وتكفي الرؤية قبل ~~العقد إلخ (قوله: بأن يري) ببناء الفاعل من الإراءة والضمير المستتر للبائع ~~(قوله: ثم يريد) عطف على قوله يري له إلخ (قوله: ولو حدين) بل ولو حدا فيما ~~يظهر فإنه قد يميزها. اه سم أقول بل ولو نحو حارتها وزقاقها بشرطه (قوله: ~~وللشيخين إلخ) عبارة النهاية والمغني ومما تعم به البلوى مع عدم صحته بيع ~~نصيب من الماء الجاري من نهر ونحوه للجهل بقدره ولأن الجاري إن كان غير ~~مملوك فذاك، وإلا فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به فطريقه أن يشتري ~~القناة أو سهما منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء، وإن اشترى القرار مع ~~الماء لم يصح أيضا فيهما للجهالة. اه. # (قوله: في أبواب متعددة) الأسبك تقديمه على قوله ما يوهم إلخ (قوله: من ~~نحو نهر أو بئر) خرج به ما ذكره في الروضة بقوله أما المحرز في إناء أو حوض ~~بيعه صحيح على الصحيح وليكن عمق الحوض معلوما. انتهى. اه. سم (قوله: مطلقا) ~~أي جاريا أو راكدا ويستثنى منه ما ذكره في شرح الروض في إحياء الموات عقب ~~قول الروض ماء البئر والقناة لا يصح بيعه؛ لأنه يزيد ويختلط. اه. مما نصه: ~~نعم إن باعه بشرط أخذه الآن صح صرح به القاضي واقتضاه التعليل. انتهى. ~~والظاهر أن ذلك في الراكد. اه. سم (قوله: صح ودخل الماء إلخ) ينبغي أن ~~المراد الماء الذي يحدث بخلاف الموجود فللبائع إلا أن PageV04P271 # يشرط دخوله بل لا يصح البيع إلا بشرط دخوله أخذا من قول الروضة قبيل ~~الوقف ولو باع بئر الماء، وأطلق أو باع دارا فيها بئر جاز ثم إن قلنا بملك ~~الموجود حال البيع يبقى للبائع، وما يحدث للمشتري قال البغوي وعلى هذا لا ~~يصح البيع حتى يشترط أن الماء الظاهر للمشتري لئلا يختلط الماءان. انتهى. ~~اه. سم (قوله: ما يصل إليه) أي المحل الذي يصل الماء إليه، وهو القرار. ### | [باب الربا] ### | (باب الربا) # (قوله: بكسر الراء) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله وبفتحها والمد وقوله ومن ثم إلى وهو وقوله ثم العوضان إلى المتن ~~(قوله: ويكتب بهما) أي بالواو والألف كما نقله علماء الرسم اه ع ش (قوله: ~~وبالياء) أي لأن الألف تمال نحو الياء ثم هذا في غير القرآن لأن رسمه سنة ~~متبعة ومقتضى هذا أن لا يجوز كتابته بالألف وحدها لكن العرف على كتابته بها ~~وحدها نظرا للفظه حفني اه بجيرمي (قوله: وهو لغة الزيادة) قال تعالى {اهتزت ~~وربت} [الحج: 5] أي زادت ونمت مغني ونهاية (قوله: غير معلوم التماثل) يصدق ~~بمعلوم عدم التماثل وال في التماثل للعهد أي التماثل المعتبر شرعا وذلك عند ~~اتحاد الجنس وليس حملها على العهد بأبعد من حمل قولنا على عوض مخصوص على ~~الأنواع المخصوصة التي هي محل الربا وقوله: أو مع تأخير يمكن عطفه على قوله ~~على عوض وتحمل أل في البدلين على المعهود شرعا أي وهو الأنواع المخصوصة ~~التي هي محل الربا كما حمل على ذلك قوله: على عوض مخصوص وإن كان أعم منه ~~ويشمل هذا القسم ما كان الجنس فيه متحدا وما كان مختلفا وما كان من ذلك ~~معلوم التماثل وما كان مجهوله سم على المنهج اه ع ش (قوله: وأنه من أكبر ~~الكبائر) عطف على التحريم وظاهر الأخبار هنا أنه أعظم إثما من الربا ~~والسرقة وشرب الخمر لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - ~~بخلافه نهاية وسم قال ع ش قوله: من الزنا ومنه اللواط ms3085 وقوله: والسرقة أي ~~وإن قلت اه. # (قوله: ولم يؤذن الله) أي لم يعلم الله و (قوله: كإيذائه أولياء الله) أي ~~ولو أمواتا (وقوله: فإنه صح فيها) أي في إيذائه أولياء الله (قوله: وما ~~أبدى له) أي من كونه يؤدي للتضييق ونحوه اه ع ش (قوله : إنما يصلح حكمة) ~~يفيد أن مجرد علم الحكمة لا يخرجه عن كونه تعبديا فليراجع فإن فيه نظرا ~~ظاهرا سم على حج أي لتصريح بعضهم بأن التعبدي هو الذي لم يدرك له معنى وقد ~~يجاب عن الشارح بأنهم قد يطلقون التعبدي على ما لم يظهر له علة موجبة للحكم ~~وإن ظهر له حكمة اه ع ش (قوله: بأن يزيد أحد العوضين) أي مع اتحاد الجنس ~~شيخنا الزيادي اه ع ش (قوله: ومنه ربا القرض) وإنما جعل منه مع أنه ليس من ~~هذا الباب لأنه لما شرط نفع للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد ~~عليه من جنسه فهو منه حكما اه ع ش (قوله: بأن يشرط فيه PageV04P272 # إلخ) ومنه ما لو أقرضه بمصر وأذن له في دفعه لوكيله بمكة مثلا اه ع ش وهل ~~مثله ما شاع في زمننا أن يقرضه بمصر وأذن لوكيله بمكة مثلا في دفع مثله له ~~وهل يخلص من الربا أن يقرضه بمصر ويأذن لوكيله بمكة مثلا أن يقرضه مثله ثم ~~يتقاصا بشرطه ويظهر فيهما نعم والله أعلم (قوله: نحو الرهن) من النحو ~~الكفالة والشهادة اه ع ش (قوله: أو ربا نساء) بالفتح والمد اه ع ش (قوله: ~~مجمع عليها) أي على بطلانها (قوله: ما مر) أي من كونه طاهرا منتفعا به إلخ ~~(قوله: ثم العوضان) أي الثمن والمثمن (قوله: وهي) أي العلة (قوله: ~~والنقدية) الواو للتقسيم وقال ع ش بمعنى أو اه. # (قوله: أو حيوان بحيوان) أي مطلقا وإن جاز بلعه كصغار السمك نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله: مطلقا أي مأكولا أو غيره من جنسه أو من غير جنسه ومعلوم أن ~~الكلام في الحي وقوله: كصغار السمك ms3086 أي والجراد اه. # (قوله: أو النقد) إلى قول المتن وجنسين في النهاية إلا قوله وهو فاسد ~~وقوله نعم إلى المتن وقوله وهما فيه وقوله لقدرتهما إلى ولو قبضا (قوله: أي ~~الثمن) إلى قول المتن والمماثلة في المغني إلا قوله وهو فاسد (قوله: وهو ~~فاسد) وفي جزمه بالفساد مع احتمال رجوع الضمير للطعام من الجانبين أي إن ~~كان الطعام من الجانبين جنسا أو للمذكور نظر ظاهر اه سم أي أو المعقود عليه ~~من الطعامين (قوله: اشتراكا معنويا) معناه أن يوضع اسم لحقيقة واحدة تحتها ~~أفراد كثيرة كالقمح أما اللفظي فهو ما وضع فيه اللفظ لكل من المعاني بخصوصه ~~فيتعدد الوضع بتعدد معانيه كالأعلام الشخصية وكالقرء فإنه وضع لكل من الطهر ~~والحيض اه ع ش (قوله: كتمر إلخ) تأمل انطباق الضابط على ذلك سم على حج أقول ~~أي لأن هذا الاسم حدث لهما بعد دخولهما في باب الربا لثبوت الربا فيهما بسر ~~أو نحوه ويمكن الجواب بأنه من وقت دخولهما في باب الربا جمعهما اسم خاص ~~كالطلع ثم الخلال وإن اختلف باختلاف الأحوال اه ع ش (قوله: كتمر معقلي) ~~بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف نوع من التمر معروف بالبصرة ~~وغيرها منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي - رضي الله تعالى عنه - والبرني هو ~~ضرب من التمر أصفر مدور واحدته برنية وهو أجود التمر فهما جنس واحد اه مغني ~~عبارة البجيرمي البرني بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة نسبة لشخص ~~يقال له رأس البرنية نسب له لأنه أول من غرس ذلك الشجر اه. # (قوله: وبما بعده) هو قوله: من أول إلخ (قوله: هذا الاسم) أي الدقيق ~~(قوله: وبالأخير) هو قوله: واشتركا فيه اشتراكا معنويا (وقوله: البطيخ ~~الهندي) أي الأخضر (قوله: فإنهما جنسان) علة للإخراج وسيعلل الخروج بقوله: ~~(فإن إطلاق الاسم) أي البطيخ والتمر والجوز (عليهما) أي على الاثنين من ~~الستة المذكورة على التوزيع إلخ (قوله: أي ليس إلخ) أي الاسم تفسير لقوله ~~فإن إطلاق الاسم إلخ (قوله: بل لحقيقتين إلخ) أي لكل ms3087 منهما اه ع ش بوضع ~~مستقل (قوله: وهذا الضابط) أي كل طعامين جمعهما اسم خاص إلخ (قوله: أولى ما ~~قيل) أي في ضبط اتحاد جنس الطعامين (قوله: منتقض إلخ) ويمكن أن يقال حقيقة ~~كل من الألبان واللحوم مخالفة لغيرها فلا يكون الاشتراك بينهما معنويا ثم ~~رأيت ابن عبد الحق أشار إلى ذلك حيث قال ولك ادعاء خروجها بالقيد الأخير ~~انتهى أي بقوله اشتركا فيه إلخ اه ع ش (قوله: لاشتراط المقابضة) هو مستند ~~الإجماع اه ع ش (قوله: ومن لازمها) أي المقابضة الحلول وفي سم على حج قد ~~يقال لا يلزم إرادة اللازم اه ويمكن أن يجاب بأن ألفاظ الشارع إذا وردت منه ~~تحمل على الغالب فيه والأمور النادرة لا تحمل عليها اه ع ش (قوله: ~~والمماثلة مع العلم بها) أي حال العقد كما يؤخذ من قول المصنف الآتي ولو ~~باع جزافا إلخ ع ش قول المتن (والتقابض) ولو اشترى من PageV04P273 # غيره نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة دراهم صح ويسلمه البائع ~~له ليقبض النصف ويكون نصفه الثاني أمانة في يده بخلاف ما لو كان له عليه ~~عشرة دراهم فأعطاه عشرة فوجدت زائدة الوزن ضمن الزائد المعطي لأنه قبضه ~~لنفسه فإن أقرضه البائع في صورة الشراء تلك الخمسة بعد أن قبضها منه فاشترى ~~بها النصف الآخر من الدينار جاز كغيرها ولو اشترى كل الدينار من غيره بعشرة ~~وسلمه منها خمسة ثم استقرضها ثم ردها إليه عن الثمن بطل العقد في الخمسة ~~الباقية كما رجحه ابن المقري في روضه لأن التصرف مع العاقد في زمن الخيار ~~إجازة وهي مبطلة فكأنهما تفرقا قبل التقابض نهاية ومغني (قوله: حتى لو كان ~~إلخ) غاية مرتبة على التقابض المفسر بما مر من قوله يعني القبض الحقيقي إلخ ~~اه ع ش (قوله: نحو حوالة) من النحو الإبراء والضمان لكنه يبطل العقد ~~بالحوالة والإبراء لتضمنهما الإجازة وهي قبل التقابض مبطلة للعقد وأما ~~الضمان فلا يبطل العقد بمجرده بل إن حصل التقابض من العاقدين في ms3088 المجلس ~~فذاك وإلا بطل بالتفرق اه ع ش وقوله: وهي قبل التقابض إلخ أي على مختار ~~النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي (قوله: من غير تقدير) أي تقدير ~~المقبوض بالكيل أو الوزن فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان لا ما يفيد ~~التصرف أيضا لما يأتي أن قبض ما بيع مقدرا لا يكون إلا بالتقدير كذا في شرح ~~الروض (وقوله: ومع استحقاق البائع للحبس) أي حبس المبيع إلى أداء الثمن اه ~~كردي قول المتن (قوله: قبل التفرق) شامل للتفرق سهوا أو جهلا اه سم (قوله: ~~قبض وارثيهما) أي ثم إن اتحد الوارث فظاهر وإن تعدد اعتبر مفارقة آخرهم ولا ~~يضر مفارقة بعضهم لقيام الجملة مقام المورث فمفارقة بعضهم كمفارقة بعض ~~أعضاء المورث لمجلسه ولا بد من حصول الإقباض من الكل ولو بإذنهم لواحد يقبض ~~عنهم فلو أقبض البعض دون البعض فينبغي البطلان في حصة من لم يقبض كما لو ~~أقبض المورث بعض عوضه وتفرقا قبل قبض الباقي اه ع ش (قوله: وهما فيه) أي ~~يشترط وجود الوارث في المجلس عند موت المورث والأوجه وفاقا لما أفاده كلام ~~الشيخ أبي علي أنه يكفي قبضها في مجلس علمهما بالموت وإن لم يكونا عند ~~الموت في مجلس موت المورثين خلافا للزركشي لأن الموت بمنزلة الإكراه على ~~التفرق وهو لا يضر على المعتمد فغيبة الوارث قبل علمه بالموت عن مجلس العقد ~~بمنزلة إكراهه على مفارقة المجلس فإذا علم كان مجلس علمه بمنزلة مجلس زوال ~~الإكراه فلا بد من قبضه قبل مفارقته بأن يحضر المعقود عليه إليه أو قبض ~~وكيله بأن يوكل من يقبضه له في أي موضع كان قبل مفارقته هو مجلس العلم قاله ~~م ر والاكتفاء بقبض وارثيهما ظاهر إذا كان العاقدان مالكين بخلاف ما لو ~~كانا وكيلين وبقبض المأذونين ظاهر إذا كان العاقدان مالكين أو أذن المالكان ~~لهما في التوكيل أو ساغ لهما شرعا اه سم وما ذكره عن م ر في PageV04P274 # النهاية ما يوافقه واعتمده ع ش (قوله: ومأذونيهما) ms3089 يفيد أن الوكيل لو أذن ~~لموكله في القبض وأن العبد المأذون له لو أذن لسيده في القبض صح وكتب عليه ~~سم ما نصه حاصل هذا الكلام كما ترى أنه يشترط قبض المأذونين قبل مفارقة ~~الآذنين ولا يشترط قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين الميتين فما الفرق ~~فليتأمل انتهى أقول ولعل الفرق بينهما أن المورث بالموت خرج عن أهلية ~~الخطاب من القبض وعدمه والتحق بالجمادات بخلاف الآذن (وقوله: ولو سيدا) أي ~~بغير إذن من العبد المأذون له على ما أفهمه كلامه السابق ولو كان حاضرا ~~مجلس العقد اه ع ش (قوله: وموكلا) أي بغير إذن الوكيل اه ع ش عبارة الرشيدي ~~وظاهر أن محله كالذي قبله ما لم يوكلهما العبد والوكيل حيث كان لهما ~~التوكيل اه. # (قوله: لأنه) أي كلا من السيد والموكل يقبض عن نفسه أي لا عن العاقد ثم ~~إن حصل القبض من الوكيل والعبد في المجلس استمرت الصحة وإن تفرقا قبل ~~التقابض بطل العقد اه ع ش (قوله: قبل تفرقهما) أي العاقدين الآذنين راجع ~~لقوله ومأذونيهما. # (قوله: من الجانبين) إلى قوله نعم في النهاية (قوله: كما تقرر) أي في ~~قوله يعني القبض الحقيقي إلخ (قوله: سواء إلخ) يجوز أن يكون تأكيدا ويجوز ~~أن يكون إشارة إلى أن المساواة في المقدار حقيقية لأن المماثلة تصدق بها في ~~الجملة وبحسب الحزر سم على منهج اه ع ش (قوله: أي مقابضة إلخ) من كلام ~~الشارح (قوله: وما اقتضاه) أي الخبر المذكور اه ع ش (قوله: أو كون أحد ~~العوضين غير ربوي) في اقتضائه هذا نظر لأن جميع الأجناس المشار إليها بهذه ~~الأجناس ربوية سم وع ش ورشيدي (قوله: ولو مع اختلاف العلة) كذهب وبر اه سم ~~(قوله: غير مراد) هذا دليل قاطع على أن شمول العبارة لغير المراد لا يقدح ~~في صحتها وهذا مما ينفع المصنفين سم على حج اه ع ش وفي إطلاقه تأمل (قوله: ~~والأولان) أي الحلول والمماثلة (وقوله: ثبت فيه) أي عقد الربا اه ع ش ~~(قوله: مع الإكراه ms3090 مبطل) قال في شرح العباب وكالإكراه النسيان كما في الأم ~~والجهل كما قاله الماوردي انتهى اه سم (قوله: مبطل) خلافا للنهاية والمغني ~~(قوله: لضيق باب الربا) البطلان في ذلك هو ما نقله السبكي والمعتمد أنه لا ~~أثر له مع الإكراه م ر اه سم عبارة النهاية والمغني ومحل البطلان بالتفرق ~~إذا وقع بالاختيار فلا أثر له مع الإكراه على الأصح لأن تفرقهما حينئذ ~~كالعدم خلافا لما نقله السبكي عن الصيمري اه قال ع ش قوله: م ر فلا أثر له ~~مع الإكراه قضيته أنه يضر مع النسيان والجهل وبه جزم سم وقوله: لأن تفرقهما ~~إلخ أي ثم إذا زال الإكراه اعتبر موضعه سم على حج اه ع ش. # (قوله: بخلاف الإجازة إلخ) اعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وسم أن ~~الإجازة كالتفرق وإن تقابضا بعدها قبل التفرق (قوله: إثم تعاطي عقد الربا) ~~ينبغي أن محله بالنسبة للمشتري ما لم يضطر إليه فإن اضطر إليه كان الإثم ~~على البائع فقط ولا يلزم المشتري الزيادة اه ع ش (قوله: إن تفرقا عن تراض) ~~أي مع التذكر والعلم فلو تفرقا سهوا أو جهلا فلا إثم وإن بطل العقد أيضا ~~وإن تفرقا مع سهو أحدهما أو جهله دون الآخر أثم الآخر فقط وبطل العقد أيضا ~~اه سم قال ع ش وهلا جعل التفرق قائما مقام التلفظ بالفسخ PageV04P275 # حيث ترتب عليه انفساخ العقد فيكون فسخا حكما اللهم إلا أن يقال إن ~~تفرقهما على تلك الحالة محمول على أنهما تفرقا على نية بقاء العقد بخلاف ما ~~لو تفرقا أو أحدهما بقصد الفسخ فلا إثم ويصدق في ذلك اه. # (قوله: الذي هو) إلى قوله غالبا في النهاية والمغني إلا قوله إذ الطعام ~~بمعنى المطعوم (قوله: إذ الطعام إلخ) دفع به ما يقال الطعام اسم عين فلا ~~يكون مشتقا (قوله: بكسر العين) قال عميرة أي فالطعم بالضم الأكل وأما ~~بالفتح فهو ما يدرك بالذوق سم على المنهج اه ع ش. # (قوله: بأن يكون أظهر مقاصده إلخ) وفهم منه ms3091 بالأولى كما في المغني ما إذا ~~لم يقصد إلا لتناول الآدمي وسيأتي في كلامه أن مثل ذلك ما إذا قصد للنوعين ~~بشرطه الآتي (قوله: وإن لم يأكله) أي الآدمي إلا نادرا بل أو لم يأكله أصلا ~~لكن يبقى الكلام في العلم بكون أظهر مقاصده الطعم حيث لم يتناوله الآدمي ~~إلا نادرا أو لم يتناوله أصلا من أين يؤخذ إلا أن يقال إنه يؤخذ من حيث ~~المنافع التي اشتمل عليها ككونه قوتا فيعلم أن الاقتيات منه هو المقصود فلا ~~يضر في كونه مقصودا للآدمي اختصاص البهائم به أو غلبة تناولها له اه ع ش ~~(قوله: كالبلوط) أي كثمره على وزان تنور شجر له ثمر يشبه البلح في الصورة ~~بأرض الشام كانوا يقتاتون ثمره قديما وهو المعروف الآن بثمر الفؤاد اه ~~بجيرمي عبارة ع ش وهو أي البلوط المعروف الآن بثمر الفؤاد وهو يشبه البلح ~~في الصورة اه. # (قوله: أو شاركه فيه البهائم غالبا) قد يخالف قوله الآتي إلا إن غلب ~~تناول البهائم له على الأوجه إلا أن يقال ما هنا فيما إذا قصد لتناول ~~الآدمي فقط وما يأتي فيما إذا قصد للنوعين اه سم وسيأتي عن المغني خلافه ~~(قوله: لتوقف إلخ) هذا لا يكفي في الدور بل لا بد من ثبوت توقف الطعم على ~~الطعام وهو ممنوع اه سم وقد يجاب بأن ما ذكره من عدم كفاية ذلك إنما هو في ~~الدور التقدمي وكلام الشارح في الدور المعي بدليل قوله مع رجوعهما لمعنى ~~واحد وكما يبطل التعريف بالأول كتعريف العلم بعدم الجهل كذلك يبطل بالثاني ~~كتعريف الأب بما يشتمل على الابن إذ يشترط في التعريف أن يكون معلوما قبل ~~المعرف كما تقرر في محله (قوله: وقد يحل إلخ) يحله أيضا الحمل على التعريف ~~اللفظي وهل يرد على جوابه أن الأعيان الربوية أعم مما قصد لطعم الآدمي فكيف ~~تفسر به فإن اعتبر فيها معنى المطعومية جاء المحذور اه سم وقد يجاب بجواز ~~التعريف بالأخص في الرسم الناقص فيما يحصل به الغرض وبأن ms3092 يكون المعتبر فيها ~~معنى ليست بنقد لا معنى المطعومية. # (قوله: كبر) إلى قول المتن وأدقة الأصول في النهاية إلا قوله بلد العقد ~~وقوله: أو مختوم إلى ودهن إلخ (قوله: إلا به) أي بالماء (قوله: بعرف بلد ~~العقد) والمراد ببلد العقد محلته بلدا كان أو غيرها وفي سم على حج قوله: ~~بلد العقد أي وإن لزم أن الشيء قد يكون ربويا في بلد وغير ربوي في آخر ولا ~~يخلو عن غرابة ونظر اه أي فالأولى ما قاله م ر من أن المراد بالعرف العرف ~~العام كأن يقال العذب ما يساغ عادة من غير نظر إلى محلة دون أخرى اه ع ش ~~(قوله: والبقولات) عطف على سائر الفواكه (قوله: كملح) مائيا أو جبليا اه ع ~~ش (قوله: من الأبازير) منها الحلبة اليابسة دون الخضراء كذا بهامش وعليه ~~فمثلها الكبر في التفصيل فيما يظهر اه ع ش (قوله: والبهارات) والبهار وزان ~~سلام الطيب مصباح اه ع ش عبارة الكردي البهار نبت طيب الرائحة والطين ~~الأرمني نسبة إلى إرمنية بكسر الهمزة وتخفيف الياء قرية بالروم والطين ~~المختوم نوع من الطين يؤكل للتداوي كالأرمني اه. # (قوله : خروع) على وزان مقود (وقوله: وورد ولبان إلخ) عطف على خروع اه ع ش ~~(قوله: فإنه نص إلخ) عبارة النهاية والمغني فإنه نص فيه على البر والشعير ~~والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالأرز PageV04P276 # والذرة وعلى التمر والمقصود منه التفكه والتأدم فألحق به ما في معناه ~~كالتين والزبيب وعلى الملح فألحق به ما في معناه كالمصطكى والسقمونيا اه. # (قوله: وورد ومائه إلخ) ولم ينبه على حكم بقية المياه والظاهر أنها ربوية ~~لأنها تقصد للتداوي اه ع ش (قوله: ما لم يقصد للأكل غالبا) يقتضي أنه لو ~~كان بمحل يقصد للأكل غالبا كان ربويا أي في ذلك المحل اه سيد عمر أي وهو ~~مشكل كما مر عن سم ويأتي عن ع ش (قوله: وقضبان عنب) أي أطرافها ومثلها ورقه ~~ومثلها أيضا أطراف قضبان العصفر اه ع ش ms3093 (قوله: مما يؤكل) بيان لنحو خروع ~~إلخ (قوله: ومطعوم جن) وقوله: و (مطعوم بهائم) معطوفان على قوله نحو خروع ~~(قوله: كعلف رطب) أي كالبرسيم اه ع ش (قوله: كقولنا السابق إلخ) لكن قد ~~يقال قوله: السابق المذكور يقتضي الربا فيما غلب تناول البهائم له أيضا حيث ~~كان بالنسبة للآدمي أظهر مقاصده الأكل بل صرح به فيما سبق بقوله أو شاركه ~~فيه البهائم غالبا فكيف مع ذلك قوله: هنا إلا إن غلب إلخ فليتأمل إلا أن ~~يجاب بأن ما تقدم فيما إذا قصد للآدمي أي فقط فلا تضر مشاركة البهائم وإن ~~غلبت وما هنا فيما إذا قصد لهما فلا تضر مشاركة البهائم إلا إن غلبت اه سم ~~قال المغني ولا ربا فيما غلب تناول البهائم له وإن قصد للآدميين كما قاله ~~الماوردي وجرى عليه الشارح وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين أما إذا كان على ~~حد سواء فالأصح ثبوت الربا فيه اه وقوله: كما قاله الماوردي اعتمده الشوبري ~~والحفني وقوله: بعض المتأخرين شامل للشرح والنهاية. # (قوله: أن الفول ربوي إلخ) وما ذكره بعضهم من المشاحة في كون الفول مما ~~غلب تناول البهائم له محمول على بلاد غلب فيها لئلا يخالف كلام الأصحاب اه ~~نهاية وقولها من المشاحة في كون إلخ أي من المنازعة في ربوية الفول لسبب ~~كون إلخ قال ع ش قوله: م ر محمول إلخ يؤدي إلى أن الشيء يكون ربويا في بلد ~~دون أخرى وهو مشكل وقد مر عن سم أنه لا يخلو عن غرابة ونظر اه وقد يحمل ~~كلامه على أن هذا في مقابلة ما ذكره بعضهم من المشاحة على معنى أن غلبة ~~تناول البهائم للفول ممنوعة ولئن سلم ذلك فما استندت إليه من الغلبة إنما ~~هو في بعض البلاد ولا اعتبار لذلك وحينئذ فالفول ربوي دائما اه. وفي ~~البجيرمي عن البرماوي والبن ربوي لأنه إما للتفكه أو للتداوي وكل منهما ~~داخل في المطعوم اه (قوله: لأنها فروع) إلى قول المتن والمماثلة في المغني ~~إلا قوله وبحث ms3094 إلى المتن وإلى قول المتن ولو باع في النهاية إلا قوله كلوز ~~إلى ولبن وقوله: ويظهر إلى المتن (قوله: فيهما ماء) أي عذب رشيدي وع ش ~~عبارة السيد عمر أي عذب فلو اختلف الجنس فلا مانع فيما يظهر حيث كان الماء ~~غير عذب اه. # (قوله: مطلقا) أي اتحد جنسهما أو لا اه ع ش. # (قوله: مد عجوة) أي ودرهم (قوله: في أحدهما ماء) يظهر أخذا من التعليل ~~الآتي بقوله لمنع الماء إلخ ربويا كان الماء أو لا خلافا لما في ع ش من ~~تخصيصه بالربوي ثم رأيت عبارة المغني تدل على ما قلت وهي واعلم أن كل خلين ~~لا ماء فيهما واتحد جنسهما اشترط التماثل وإلا فلا وكل خلين فيهما ماء لا ~~يباع أحدهما بالآخر إن كانا من جنس وإن كانا من جنسين وقلنا الماء العذب ~~ربوي وهو الأصح كما مر لم يجز وإلا جاز وإن كان في أحدهما وهما جنسان كخل ~~العنب بخل التمر جاز لأن الماء في أحد الظرفين والمماثلة بين الخلين ~~المذكورين غير معتبرة اه. # (قوله: والبنفسج) كسفرجل (قوله: فكلها جنس واحد إلخ) ومع كونها جنسا ~~واحدا لا نقول يجوز بيع بعضه ببعض مطلقا بل فيه تفصيل ذكره في الروض وشرحه ~~بقوله ويضر ما أي سمسم ربي PageV04P277 # بالطيب من ورد وبنفسج ونيلوفر ونحوها دهنه بأن استخرج منه ثم طرحت فيه ~~أوراق الطيب فلا يباع بمثله لأن اختلاطها به يمنع معرفة التماثل لا إن ربي ~~بالطيب سمسمه أي سمسم الدهن بأن طرح في الطيب ثم استخرج منه الدهن فلا يضر ~~فيباع بمثله انتهى اه سم (قوله: الشيرج) وهو بفتح الشين على وزان جعفر معرب ~~شيره وهو دهن السمسم وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شيرج ~~تشبيها به لصفائه مصباح اه ع ش (قوله: دهنين) أي كشيرج وزيت أقول والمعروف ~~المسموع من جلاب دهن الورد أن القسم العالي يخرج من نفس الورد من غير طرحه ~~في شيء أو طرح شيء فيه من نحو السمسم أو شيرجه وعليه ms3095 فقول الشارح المذكور ~~ظاهر لكن يرد عليه أنه حينئذ ليس ربويا. # (قوله: فيجوز بيع لحم أو لبن البقر إلخ) وليس من البقر البقر الوحشي لأن ~~الوحشي والإنسي من سائر الحيوانات جنسان اه نهاية زاد المغني والسموك ~~المعروفة جنس وبقر الماء وغنمه وغيرهما من حيوانات البحر أجناس أما الطيور ~~فالعصافير على اختلاف أنواعها جنس والبطوط جنس وكذا أنواع الحمام على الأصح ~~اه. # (قوله: أو الضأن إلخ) عطف على الجواميس إلخ (قوله: جنس) خبر قوله ولحم ~~إلخ وفي النهاية والمغني والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس ~~ولو من حيوان واحد لاختلاف أسمائها وصفاتها وشحم الظهر والبطن واللسان ~~والرأس والأكارع أجناس أي ولو من حيوان واحد أيضا والجراد ليس بلحم أي ما ~~دام حيا فيباع بعضها ببعض متفاضلا والبطيخ الأصفر والأخضر والخيار والقثاء ~~أجناس اه بزيادة من ع ش (قوله: كلوز في قشره إلخ) ويجوز بيع الجوز بالجوز ~~وزنا واللوز باللوز كيلا وإن اختلفت القشور كما يأتي في السلم م ر اه سم ~~(قوله: ولبن) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله: كالبر الصلب بالرخو) أي بأن ~~جف ولم يتناه نضجه (وقوله: لا جامد) أي أما هو فالمعتبر فيه الوزن كما يأتي ~~اه ع ش (قوله: جامد) راجع لكل من العسل والدهن اه ع ش. # (قوله: ومن ثم كفى الوزن إلخ) عبارة المغني ويكفي الوزن بالقبان والتساوي ~~بكفتي الميزان وإن لم يعرف قدر ما في كفة وقد يتأتى الوزن بالماء بأن يوضع ~~شيء في ظرف ويلقى في الماء وينظر قدر غوصه لكنه ليس وزنا شرعيا ولا عرفيا ~~فالظاهر كما في أصل الروضة أنه لا يكفي هنا وإن كفى في الزكاة وأداء المسلم ~~فيه وإن قال البلقيني إنه أولى من القصعة اه قول المتن (غالب عادة الحجاز) ~~والحجاز مكة والمدينة واليمامة مدينة على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من ~~الطائف وقراها أي الثلاث كالطائف وجدة وخيبر والينبع انتهى متن المنهاج ~~وشرحه للشارح م ر في باب الجزية اه ع ش (قوله: فيه) أي في ms3096 عهده - صلى الله ~~عليه وسلم - (قوله: أو علم وجوده) أي في عهده - صلى الله عليه وسلم - ~~(بغيره) أي بغير الحجاز فقط (قوله: فموزون جزما) ومنه الليمون فالعبرة فيه ~~بالوزن اه ع ش (قوله: فالذي يظهر إلخ) يتأمل ذكره على وجه البحث مع كونه ~~مجزوما به في العباب ومنقول غيره اه سم (قوله: يحكم فيه العرف) ظاهر في أن ~~اللغة مؤخرة عن العرف وهو كذلك اه ع ش PageV04P278 # قوله: بطرفي بلدين) لو تبايعا كذلك شيئا بنقد مع اختلاف نقد البلدين فهل ~~يعتبر نقد بلد الإيجاب أو القبول أو يجب التعيين سم على حج والأقرب وجوب ~~التعيين ع ش وسيد عمر (قوله: لأن المراد) أي مراد الشيخ (قوله: تبعه) أي ~~الشيخ (قوله: فيما ورد) أي فيه النص اه نهاية (قوله: للتساوي) أي لتعادل ~~وجهيهما اه محلي (قوله: أصله) إلى قول المتن ولو باع في المغني. # قول المتن (والنقد بالنقد) والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ~~ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به ~~الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا لتضمن البيع الثاني ~~إجازة الأول بخلافه مع الأجنبي أو يقرض كل صاحبه ويبرئه أو يتواهبا الفاضل ~~لصاحبه وهذا جائز إذا لم يشرط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله صاحبه وإن ~~كره قصده مغني وروض (قوله: جوهرية الثمن) أي عزته وشرفه اه ع ش وفي عبارة ~~بعضهم كونه ثمنا بأصل خلقته اه . # (قوله: وإن راجت) أي فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا اه ع ش (قوله: وهذا ~~يسمى إلخ) أي بيع النقد بالنقد من جنسه أو غيره قال في التنبيه وإن اصطرف ~~رجلان وتقابضا فوجد أحدهما بما أخذ عيبا فإن وقع العقد على العين ورده ~~انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل وإن كان على عوض في الذمة جاز أن يرد ويأخذ ~~بدله ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد التفرق قولان أحدهما أنه يرد ويأخذ ~~بدله والثاني أنه بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء رده ms3097 فإذا رده انفسخ البيع ~~انتهى وقوله: أحدهما أنه يرد ويأخذ بدله هذا هو الأصح لكن بشرط قبض البدل ~~قبل التفرق في مجلس الرد كما قاله ابن النقيب في شرحه اه سم (قوله: فيه ~~وفيما مر) أي في بيع النقد بالنقد وفي بيع الطعام بالطعام (قوله: معينين) ~~كبعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذا الدينار أو بهذه الدراهم (وقوله: أو في ~~الذمة) كبعتك أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بدينار أو بعشرين درهما من ~~الضرب الفلاني في ذمتك اه مغني (قوله: غالب إلخ) أي أو نقد واحد فقط (قوله: ~~ولا نظر إلخ) حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت ~~المماثلة ولا نظر إلى القيمة اه مغني (قوله: لتميز أحد العوضين) يؤخذ من ~~ذلك أن الدينار المشخص والإبراهيمي لو استويا وزنا جاز بيع أحدهما بالآخر ~~اه سم. # (قوله: طعاما) إلى قول المتن وقد يعتبر في النهاية إلا قوله وقضية قولهم ~~إلى واعلم (قوله: بتثليث الجيم) والكسر أفصح (قوله: بالاجتهاد) أي بخلاف ما ~~إذا غلب على ظنه بالإخبار فيصح كما يأتي (قوله: للجهل) إلى قول المتن وقد ~~يعتبر في المغني إلا قوله وقضية قولهم إلى واعلم (قوله: للجهل بالمماثلة ~~إلخ) وهذا معنى قول الأصحاب الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة نهاية ومغني ~~(قوله: إن تساويا) قيد لقوله أو صبرة بأخرى مكايلة إلخ (قوله: ويكفي إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني ولو تفرقا في هذه والتي قبلها في حالة صحة البيع بعد ~~قبض الجملتين وقبل الكيل أو الوزن صح لحصول القبض في المجلس وما فضل ~~من PageV04P279 # الكبيرة بعد الكيل أو الوزن لصاحبها فالمعتبر هنا ما ينقل الضمان فقط لا ~~ما يفيد التصرف أيضا لما سيأتي أن قبض ما بيع مقدرا إنما يكون بالتقدير اه ~~قال ع ش قوله: م ر في هذه هي قوله: أو صبرة دراهم إلخ وقوله: م ر والتي ~~قبلها هي قوله: ما لو باع صبرة بر إلخ اه. # (قوله: مما مر) أي قبيل قول المتن قبل التفرق (قوله: وما لو علما ms3098 إلخ) أي ~~حقيقة فلا يكفي ظن لم يستند إلى أخبار ثم إن تبين خلافه تبين البطلان اه ع ~~ش وفيه إشارة إلى أن الظن المستند إلى الأخبار يقوم هنا مقام اليقين كما ~~نبه عليه الحلبي (قوله: وقد صدقه) أي والحال أنه قد صدق في كل من الصورتين ~~المخبر بفتح الباء المخبر بكسرها (قوله: تماثلهما) مفعول قوله علما (وقوله: ~~قبل البيع) ظرف له (قوله: وقضية قولهم قبل البيع) أي المار آنفا (قوله: أنه ~~لا بد إلخ) خبر وقضية إلخ (قوله: أو يتهيأ لأكثر إلخ) أي مع إمكان العلم ~~بالمماثلة فلا يرد ما سيأتي من أن ما لا جفاف له كالنشاء وباقي الخضراوات ~~لا يباع بعضه ببعض. # (وقوله في نحو حب) وينبغي أن من النحو البصل إذا وصل إلى الحالة التي ~~يخزن فيها عادة (وقوله: وثمر) هو بالمثلثة كما يفهمه قوله: إلا وقت الجفاف ~~إذ لو قرئ بالمثناة لم يكن لقوله إلا وقت الجفاف معنى بالنسبة للتمر اه ع ش ~~(قوله: ليصير كاملا) وتنقيتها شرط للمماثلة لا للكمال نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله: م ر وتنقيتها إلخ جواب عما يقال لا بد بعد الجفاف من التنقية أيضا ~~لصحة بيع أحد الجافين بمثله اه. # (قوله: ويشترط مع ذلك) أي الجفاف لحصول المماثلة واستمرار الكمال اه ع ش ~~(قوله: عدم نزع نوى الثمر) وكذا الزبيب كما في العباب اه سم قال ع ش هل منه ~~أي من الثمر المنزوع النوى العجوة المنزوعة النوى فلا يجوز بيع بعضها ببعض ~~أم لا لأنها على هذه الهيئة تدخر عادة ولا يسرع إليها الفساد فيه نظر ~~والأقرب الأول ومثلها بالأولى التي بنواها لأن النوى فيها غير كامن اه. # (قوله: فلا عبرة إلخ) أي فلا يباع بعضه ببعضه (وقوله: إلا على ما يأتي في ~~نحو إلخ) أي فيجوز بيع بعضه ببعض وهو الراجح الآتي اه ع ش (قوله: وفي اللحم ~~إلخ) أي ويشترط في اللحم إلخ فهو عطف على قوله عدم نزع نوى التمر بحسب ~~المعنى لأنه في ms3099 قوة في التمر عدم نزع نواه (قوله: انتفاء عظم) أي مطلقا كثر ~~أو قل لأن قليله يؤثر في الوزن ككثيره ومن العظم ما يؤكل منه مع اللحم ~~كأطرافه الرقاق اه ع ش. # (قوله: يؤثر) قيد في الملح لأنه يقصد للإصلاح فاغتفر قليله دون كثيره اه ~~ع ش (قوله: وتناهي إلخ) عطف على انتفاء عظم (قوله: وقليل الرطوبة يؤثر فيه) ~~يؤخذ منه أنها لو كانت قليلة جدا كانت كالملح فلا تضر اه ع ش (قوله: بخلاف ~~نحو التمر) أي مما معياره الكيل فلا يعتبر فيه تناهي جفافه اه ع ش (قوله: ~~بيع جديده) أي نحو التمر (قوله: فليس فيه رطوبة إلخ) خرج ما فيه رطوبة تؤثر ~~في الكيل وعبارة الشيخين إلا أن تبقى في الجديد نداوة ويظهر أثر زوالها ~~بالكيل كما نقلها في التصحيح اه سم (قوله: هذا مما اختلف الشراح) إلى المتن ~~في النهاية إلا قوله بل غلط بعضهم بعضا فيها (قوله: مطلقا) أي في كل ~~الربويات (قوله: العرايا) نائب فاعل يستثنى (قوله: الآتية) أي في بيع ~~الأصول والثمار (وقوله: أو نحو عصير إلخ) من النحو خلهما وعصير الرمان ~~والتفاح وسائر الثمار (قوله: فيها) الظاهر التأنيث (قوله: الأول) أي ~~استثناء العرايا (قوله: لأن كمال الأخيرين إلخ) ولأن المتبادر من العبارة ~~أن معنى أولا قبل الجفاف وهذا إنما يأتي فيما له جفاف وما ذكر من اللبن ~~والعصير ليس كذلك اه سم (قوله: بخلاف العرايا) أي فإنها لم تعلم منه هنا بل ~~في باب بيع الأصول والثمار (قوله: لهذا) أي لكونها رخصة خارجة عن القواعد ~~عبارة الكردي أي لعدم الكمال اه. # قول المتن PageV04P280 # فلا يباع رطب برطب إلخ) وألحق بالرطب في ذلك طري اللحم فلا يباع بطريه ~~ولا بقديد من جنسه ويباع قديده بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن نهاية ~~ومغني (قوله: بفتح الراءين) هذا يأباه مقابلته بخصوص التمر إلا أن يراد به ~~الخصوص وتكون مقابلته بالتمر قرينة هذه الإرادة اه رشيدي (قوله: بفتح ~~الراءين) إلى قول المتن وفي حبوب ms3100 الدهن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~المتناهي إلى المتن (قوله: وضمهما) ومثل ذلك الرمان فلا يباع بعضه ببعض اه ~~ع ش (قوله: السياق) أي قوله: ولا بتمر إلخ (قوله: ولا بسر إلخ) وكالبسر ~~فيما ذكر فيه الخلال والبلح اه ع ش (قوله: ولا طلع إناث) أخرج طلع الذكور ~~قال في شرح الروض وفي الحاوي للماوردي في بيع الطلع بالتمر ثلاثة أوجه ~~أصحها جوازه في طلع الذكور دون الإناث اه وينبغي أن يعلم امتناع طلع الذكور ~~بمثله فتأمل اه سم (قوله: بأحدها) أي الثلاثة وهي البسر والرطب والتمر اه ع ~~ش. # (قوله: فالنقص أوضح إلخ) أي فلكون النقص معلوما لكل أحد مستغن من أن يسأل ~~عنه (قوله: بكسر أوله) أي وبضمه اه ع ش قول المتن (والعنب الذي لا يتزبب) ~~أي والرطب الذي لا يتتمر اه مغني (قوله: وإن نوزع فيهما) أي بأن الأول يجف ~~في الروم والثاني في مصر (قوله: نعم الزيتون يباع إلخ) اعتمده النهاية ~~والمغني أيضا (قوله: لا يستثنى إلخ) جزم به النهاية بإسقاط صيغة التبري ~~والتمريض ثم قال ولو كان فيه مائية لجف اه قال ع ش قوله: لجف قال الزيادي ~~وفيه نظر اه أقول وجهه أنه إذا وضع عليه ملح خرج منه ماء صرف يشاهد اه. # (قوله: لأن رطوبته زيته إلخ) قد يمنع هذا الحصر ونفي المائية عنه ~~وبتسليمه قد يقال الجفاف عبارة عن انتفاء الرطوبة أو قلتها أعم من أن تكون ~~مائية أو دهنية ولعل هذا وجه حكايته - رحمه الله - له بقيل والله أعلم اه ~~سيد عمر (قوله: من نحو القثاء) أي كالباذنجان وحبوب الرمان (قوله: ويوجه) ~~أي يمكن توجيهه فلا ينافي أن ما بعده هو المعتمد اه ع ش (قوله: لكن اعتبره) ~~أي ما يجف من نحو القثاء ولم يخرج بالجفاف عن كونه مطعوما بخلاف القرع فإنه ~~بعد جفافه لا يصلح للأكل وإنما يستعان به على السباحة ونحوها اه ع ش (قوله: ~~ورجحه السبكي) معتمد عميرة اه ع ش قول المتن (مماثلة) ms3101 أي ما لا جفاف له ~~(قوله: بوضوح الفرق) وهو أن ما فيه من الرطوبة تمنع العلم بالمماثلة بخلاف ~~اللبن اه ع ش (قوله: فعليه يباع إلخ) تفريع على القول المخرج فكان الأولى ~~تقديمه على الجواب عنه. # (قوله: وهو دقيق الشعير) أي أو الحنطة عبارة المصباح والسويق ما يعمل من ~~الحنطة والشعير معروف اه وفي قوله يعمل إشعار بأنه ليس عبارة عن الدقيق ~~بمجرده اه ع ش والمعروف أنه دقيق المقلي من الشعير أو الحنطة كما قاله ~~السيد عمر (قوله: والنشا) بالقصر عطف على الدقيق (قوله: نعومة الدقيق) أي ~~ونحوه (قوله: نار الخبز) أي ونحوه (قوله: بخلافه) أي الدقيق اه كردي ويجوز ~~كون مرجع الضمير قوله شيء منها كما في شرح المنهج أو الحب كما في النهاية ~~والمغني عبارتهما ولا تباع حنطة مقلية بحنطة مطلقا لاختلاف تأثير النار ~~فيها ولا حنطة بما يتخذ منها ولا بما فيه شيء مما يتخذ منها ويجوز بيع الحب ~~بالنخالة والحب المسوس إذا لم يبق فيه لب أصلا لأنهما غير ربويين اه قال ع ~~ش قوله: م ر مما يتخذ منها ظاهره وإن قل جدا وعليه فما جرت به العادة من ~~خلط اللبن أو العسل بالنشا ليعمل على الوجه المخصوص المسمى بالحلوى أو ~~الهيطلية فبيعه بالحنطة باطل لتأثير النار فيه ثم رأيت سم على منهج قال ما ~~نصه ولا يصح بيع الحب بشيء مما يتخذ منه كالدقيق بما يتخذ منه كالحلوى ~~المعمولة بالنشا والعسل انتهى اه. # (قوله: بنخالته) أي التي لم يبق فيه شيء من الدقيق اه سيد عمر أي كما ~~يفيده قول الشارح كمسوس إلخ. # (قوله: كمسوس) بكسر الواو ولأن فعله لازم (قوله: المتناهي جفافها) قد ~~يشكل اعتبار التناهي هنا بقوله قبيل وقد يعتبر الكمال إلخ بخلاف نحو التمر ~~أي فإنه لا يشترط فيه تناهي الجفاف لأنه مكيل ~~ PageV04P281 # وقد يجاب بأن مراده بنحو التمر المشمش ونحوه مما لا يتناهى جفافه عادة ~~بخلاف نحو البر لكن يشكل على هذا الجواب ما مر له أيضا من أنه ms3102 لا يضر ~~التفاوت وزنا بعد الاستواء في الكيل كالبر الصلب بالرخو وقد يقال أيضا ~~المراد بتناهي الجفاف في الحب وصوله إلى حالة يتأتى فيها ادخاره عادة هذا ~~وعبارة المنهج ولا يعتبر في التمر والحب تناهي جفافهما انتهى وهي ظاهرة في ~~المخالفة لما ذكره الشارح وكتب سم عليه ما نصه ينبغي أن ضابط جفافهما أن لا ~~يظهر بزوال الرطوبة الباقية أثر في المكيال انتهى وهو صريح فيما قلناه اه ع ~~ش أي في قوله وقد يقال أيضا إلخ (قوله: وزؤان) كذا في النهاية والتي في أصل ~~الشارح زاون بتقديم الألف فليحرر وما في النهاية هو ما في الروضة وغيرها ~~وضبطه السيد السمهودي بضم الزاي والهمز اه بصري عبارة شيخنا قوله: وزوان ~~ككتاب وغراب وسحاب بالواو وبالهمزة ويسمى الشينم عند الشوام وهو حب يشبه ~~الدحريج أو الكمون إذا طحن مع البر يجعله مرا اه. # (قوله: لتحققها) أي المماثلة (وقوله: حينئذ) أي حين الجفاف والنقاء ~~(قوله: بكسر سينه) إلى قوله قال إلخ في النهاية والمغني. # (قوله: أو كسبا) بضم فسكون (قوله: فله) أي للسمسم (قوله: وكسب به دهن) ~~خرج ما لا دهن فيه فينبغي جواز بيعه بالشيرج دون السمسم والطحينة لاشتمال ~~كل منهما عليه ففي شرح العباب وفي الجواهر لا يباع طحين أو سمسم بطحين أو ~~كسب وكذا كسب الجوز بكسب الجوز أي إن كان فيه خليط وإلا جاز قياسا على كسب ~~السمسم والكلام في كسب يأكله الآدميون ككسب نحو السمسم بخلاف كسب نحو ~~القرطم فإنه غير ربوي وفي الروض والسمسم بالشيرج وبالكسب باطل اه سم عبارة ~~المغني أما كسب غير السمسم واللوز الذي لا يأكله إلا البهائم ككسب القرطم ~~أو أكل البهائم له أكثر فليس بربوي اه. # (قوله: به دهن) أي يمكن فصله اه ع ش قول المتن (وكذا العصير) فيجوز بيع ~~العصير بمثله وكذا بيع عصيره أي نحو العنب والرطب بخله متماثلا على الأصح ~~مغني وأسنى وهو مخالف لما سيذكره الشارح عن الشيخين (قوله: إلا نحو خل) إلخ ~~استثناء منقطع اه ms3103 بصري (قوله: إلا نحو خل التمر إلخ) وحاصل مسألة الخلول أن ~~يقال إن كان فيهما ماء امتنع بيع أحدهما بالآخر مطلقا أي سواء كان من جنسه ~~أم لا وإن كان في أحدهما فإن كان الآخر من جنسه امتنع وإلا فلا فعلى هذا ~~يباع خل عنب بمثله وخل رطب بمثله وخل عنب بخل رطب وخل زبيب بخل رطب وخل تمر ~~بخل عنب ويمتنع بيع خل عنب بخل زبيب وخل تمر بخل رطب وخل زبيب بخل تمر وخل ~~تمر بمثله وخل زبيب بمثله زيادي اه ع ش (قوله: كما مر) أي في شرح وأدقة ~~الأصول إلخ (قوله: وهو) خبره (عجيب) (وقوله: فتجويز إلخ) خبره (يرده) اه ~~سم. # (قوله: كالمتخذ من الآخر) قال سم لا يخفى ما في هذا من التكلف والاستناد ~~إليه في التعجب مما قاله السبكي من أنه لم يرده مما يتعجب منه ثم قال بعد ~~أن أطال في بيان التكلف ما نصه على أن دعواه أن تجويز الشيخين المذكور يرد ~~ما قاله السبكي عجيب بل لعله PageV04P282 # غفلة عن رد السبكي تجويز الشيخين المذكور كما في شرح الروض قال إنهما ~~تبعا ما رجحه الإمام وإن قضية كلام ابن الصباغ أنهما جنس واحد وأن هذا هو ~~الأصح اه فكيف يرد على السبكي تجويز الشيخين مع رده له وتصحيحه خلافه فتأمل ~~ولا يخفى أن تجويز الشيخين المذكور قياسه تجويز بيع التمر بعصير الرطب ~~وبخله خلافا للروياني بل قد يقال قياسه أيضا تجويز بيع التمر بخله والزبيب ~~بخله فليراجع اه. # (قوله: كاملين) قضيته أنه مع جواز بيع عصير العنب بخله يمتنع بيع العنب ~~بخله مع أنه أبعد عن خله من عصيره عن خله اه سم (قوله: أي في ماهية) إلى ~~قول المتن وإذا جمعت في النهاية إلا قوله على أن كمون إلى ثم جعل (قوله: أي ~~في ماهية هذا إلخ) إنما فسر به ليناسب قوله بعد لبنا أو سمنا إلخ قول المتن ~~(لبنا) هو وما بعده حالان بتأويل الأول بباقيا على حاله والثاني بصائرا ms3104 ~~سمنا أو مخيضا. # (قوله: من الماء مثلا) عبارة المغني لبنا خالصا غير مشوب بماء أو إنفحة ~~أو ملح وغير مغلي بالنار أو سمنا خالصا مصفى بشمس أو نار فإنه لا يتأثر ~~بالنار تأثير انعقاد ونقصان أو مخيضا صافيا أي خالصا عن الماء والمخيض ما ~~نزع زبده اه. # (قوله: الذي لم يغل بالنار) أي فيباع اللبن الذي لم ينزع زبده بمثله ولا ~~يباع بالسمن ولا بالزبد ولا بالمخيض لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة لأن اللبن ~~يشتمل على المخيض والسمن والقياس أنه لا يباع الزبد بالمخيض لاشتمال الزبد ~~على سمن ومخيض لكن نقل سم على منهج عن الخادم عن الإمام جوازه وتوقف فيه ~~وجزم الزيادي بما قاله الإمام اه ع ش وسيأتي عن سم توجيه عدم بيع المخيض ~~بالزبد (قوله: وإن كان الخاثر أثقل) هو بالمثلثة ما بين الحليب والرائب ولا ~~يضر في ذلك تفاوت الحموضة في أحدهما وينبغي أن يكون محل عدم الضرر في ~~الخاثر إذا كان ذلك بعدم انضمام شيء إليه بأن ضر بنفسه وإلا يصح بيع بعضه ~~ببعض أخذا مما يأتي في قوله لمخالطة الإنفحة إلخ حيث جعل ذلك علة للبطلان ~~اه ع ش وقوله: وينبغي إلخ قد مر عن المغني ما يوافقه (قوله: أما ما فيه ~~ماء) أي مثلا فيدخل فيه ما لو خلط بالسمن غيره مما لا يقصد للبيع مع السمن ~~كالدقيق فلا يصح بيع المخلوط به لا بمثله ولا بدراهم على ما مر له بعد قول ~~المصنف أو نقدان. # (فائدة) وقع السؤال في الدرس عن بيع الدقيق المشتمل على النخالة بالدراهم ~~هل يصح أم لا لاشتماله على النخالة ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر الصحة لأن ~~النخالة قد تقصد أيضا للدواب ونحوها ويمكن تمييزها من الدقيق بخلاف اللبن ~~المخلوط بالماء فإن ما في اللبن من الماء لا يقصد الانتفاع به وحده ألبتة ~~لتعذر تمييزه اه ع ش (قوله: بمثله ولا بخالص) قد يشعر بصحة بيعه بنقد مع أن ~~اللبن المشوب بالماء يمتنع بيعه فراجعه اه سم ms3105 عبارة الرشيدي وع ش قوله: فلا ~~يباع بمثله ولا بخالص أي ولا بغير ذلك كالدراهم كما مر في كلامه اه. # (قوله: على يسير لا يؤثر إلخ) أي أو على شيء قصد به حموضته لأنه من ~~مصالحه على ما مر عن العراقي اه ع ش (قوله: قال) أي السبكي (قوله: فيه زبد) ~~أي متميز لا كامن فاندفع قول الشارح الآتي على أن كمون إلخ فليتأمل اه سم ~~ويأتي عن البصري مثله وعن ع ش جواب آخر. # (قوله: ولا بزبد ولا بسمن لأنه إلخ) مفهومه أن المخيض إذا لم يكن فيه زبد ~~جاز بيعه بالزبد وبالسمن وهو ظاهر في الثاني وقد صرح في الروض بأن السمن ~~والمخيض جنسان دون الأول لأن الزبد لا يخلو عن المخيض فيكون من قاعدة مد ~~عجوة ثم رأيته في شرح العباب بعد أن علل امتناع بيع الزبد بالزبد وبالسمن ~~وباللبن وبسائر ما يتخذه منه بقوله لأن الزبد لا يخلو PageV04P283 # عن قليل مخيض وهو يمنع العلم بالمماثلة قال وبه يعلم ضعف قول الإمام يجوز ~~اتفاقا بيع الزبد بالمخيض متفاضلا انتهى نعم إن نزع ما في المخيض من الزبد ~~جاز بيعه بسمن ولو متفاضلا لأن أحدهما ليس أصلا للآخر ولا مشتملا على بعضه ~~بخلاف بيعه بالزبد لاشتمال الزبد على بعض المخيض هذا هو الذي يتجه فراجعه ~~اه سم عبارة ع ش نصها ولعله إنما لم يصح بيع المخيض بمثله إلخ حيث لم يخل ~~من الزبد لأن مخضه وإخراج الزبد منه أورث عدم العلم بمقدار ما بقي من الزبد ~~في المخيض وصير الزبد الكامن فيه كالمنفصل فأثر اه وبه يندفع قول الشارح ~~الآتي على أن كمون إلخ (قوله: وفيه نظر إذ المخيض إلخ) لك أن تقول المخيض ~~ما مخض حتى يتميز زبده عن بقية أجزائه ثم قد ينزع الزبد عنه ويفصل بالفعل ~~وقد لا وبفرض اعتبار النزع في مفهوم المخيض فقد تبقى من الزبد أجزاء يسيرة ~~إذا لم يبالغ في تصفيته بنحو خرقة فيكون ذلك محمل كلام السبكي نعم ms3106 ينبغي أن ~~ينظر فيما لو قلت تلك الأجزاء الباقية جدا فهل يغتفر كيسير الماء أو يفرق ~~محل تأمل والأول أقرب ويؤيده ما يأتي في التحفة في بيع بر بشعير وبكل منهما ~~حبات من الآخر يسيرة وما يأتي في الحاشية عن شرح العباب في بيع خبز البر ~~بخبز الشعير اه سيد عمر. # (قوله: لما ذكره) أي لأن ما فيه زبد لا يسمى مخيضا وعليه فالمنازعة في ~~مجرد ذكره لا في الحكم وإلا فمعلوم أنه لا يجوز وقد يقال ذكره لئلا يتوهم ~~أن المراد معظم الزبد بحيث يسمى المشتمل على القليل منه مخيضا اه ع ش ~~(قوله: على أن كمون الزبد إلخ) محل تأمل لأنه حالة كمون الزبد فيه وعدم ~~تميزه عن بقية الأجزاء رائب لا مخيض وأما بعد مخضه فقد تميز الزبد وخرج عن ~~الكمون فصار كشيرج مختلط بكسب لم يفصل عنه لا كشيرج كامن في سمسم فتأمل اه ~~سيد عمر (قوله: جعل المتن) أي المخيض كردي وع ش (قوله: صار كأنه قسيم) ~~وأيضا فالمراد باللبن القسيم الباقي بحاله وبالقسم الأعم اه سم وهو أحسن من ~~جواب الشارح (قوله: هذا) محله قبيل ما يأتي قوله: كالدبس (ومخيض) فإذ ~~امتناع بيع اللبن بالمخيض ويخالفه ما في شرح العباب ويباع مخيضه بمخيضه ~~ومخيضه بحليبه ورائبه وحامضه إن لم يغل أحدهما بالنار ولم يختلط بأحدهما في ~~الأولى وبالمخيض في الثانية ماء انتهى إلا أن يحمل ما هنا على مخيض نزع ~~زبده وذاك على ما زبده كامن فيه اه سم قول المتن (كالجبن) بإسكان الباء مع ~~تخفيف النون وبضمها مع تشديد النون وبدونه نهاية ومغني (قوله: والمصل) إلى ~~قول المتن وإذا جمعت في المغني. # (قوله: والمصل) المصل والمصالة ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر زيادي اه ~~ع ش زاد الكردي والخاثر اللبن PageV04P284 # الغليظ والمخيض اللبن الذي أخذ زبده اه. # (قوله: لمخالطة الإنفحة إلخ) نشر على ترتيب اللف والإنفحة بكسر الهمزة ~~وفتح الفاء ويقال منفحة بكسر الميم مع فتح الفاء شيء يؤخذ من كرش ms3107 الجدي ~~مثلا أصفر ما دام يرضع فيوضع على اللبن فيجمد (قوله: أو الدقيق) كأن مراده ~~به فتات لطيف يحصل من اللبن عند جعله في الحصير وإرادة جعله جبنا وقال ~~شيخنا العزيزي المراد دقيق البر لأن الأقط لبن يضاف إليه دقيق فيجمد فإذا ~~وضع على الحصير التي يعصر عليها سال منه المصل مخلوطا بالدقيق اه بجيرمي ~~(قوله: ولا بخالص) أي بلبن خالص (وقوله: ولا بيع زبد بسمن) أي ولا بيع سمن ~~بجبن اه ع ش قال البجيرمي واعتمد البابلي صحة بيع الزبد بالدراهم تبعا ~~لشيخه بعد إفتائه بالمنع اه. # (قوله: كالدبس) بكسر الدال وسكون الباء وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل ~~قاموس وفي المختار أنه عصير الرطب وقيل عصير العنب إذا طبخ وهو المعروف عند ~~أهله اه ع ش (قوله: والفانيد) وهو عسل القصب المسمى بالمرسل اه مغني (قوله: ~~والسكر) وفي الروض وللمعقود بالنار كالسكر والفانيد واللبا حكم المطبوخ وفي ~~شرحه فلا يباع شيء منها بمثله ولا بأصله ولا بسائر ما يتخذ من أصله اه ~~وقضيته امتناع بيع السكر بالفانيد لأنه متخذ من أصله وهو القصب لكن يخالف ~~قول الروض بعد ذلك والسكر والفانيد جنسان اه إذ قضية كونهما جنسين جواز بيع ~~أحدهما بالآخر لعدم اشتراط المماثلة في الجنسين فلا يضر تأثير النار اللهم ~~إلا أن يلتزم أن أصل أحدهما غير أصل الآخر أخذا من تعليل شرحه كونهما جنسين ~~باختلاف قصبهما لأن الفانيد يتخذ من قصب قليل الحلاوة كأعالي العيدان ~~والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها لشدة حلاوتهما انتهى وكل منهما لا يصدق ~~عليه أنه متخذ من أصل الآخر لاختلاف أصلهما فليتأمل اه سم (قوله: في هذه ~~الأربعة) أي الدبس إلخ اه ع ش (قوله: للطافة إلخ) علة للصحة (وقوله: لأنه ~~أوسع) علة الصحة للطافة اه سم أي علة لعلية اللطافة للصحة واقتصر المغني ~~على العلة الثانية وعطفها النهاية على الأولى وكل منهما أظهر وأحسن مما ~~سلكه الشارح (قوله: الغلي في الماء إلخ) عبارة النهاية والمغني ما أثرت أي ~~النار فيه الحرارة فقط ms3108 كالماء المغلي فيباع اه قول المتن (كالعسل إلخ) أي ~~والذهب والفضة فإن النار فيهما لتمييز الغش وهي لطيفة نهاية ومغني. # (قوله: لو عقدت النار) يتأتى مثله في العسل وتصوره ظاهر اه سيد عمر ~~(قوله: أي عقد البيع) إلى قوله وإنما لم تجر في بيع فرس في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله وبحث إلى المتن وقوله: ومن زعم إلى ومثل ذلك (قوله: أي عقد ~~البيع) عبارة المغني أي البيعة سمي بذلك لأن أحد المتبايعين يصفق يده على ~~يد الآخر في عادة العرب اه. # (قوله: يصفق) بابه ضرب مختار اه ع ش (قوله: هذا) أي بجمع الصفقة المفيد ~~لوحدة العقد (قوله: تعددها بتفصيل الثمن) لا يقال ~~ PageV04P285 # يؤخذ من ذلك أن لبيع الدينار بفضة وفلوس صورتين إحداهما أن يقول بعتك هذا ~~الدينار بكذا فضة وكذا فلوسا وهذه الصورة باطلة وهي من هذه القاعدة ~~والثانية أن يقول بعتك نصفه بكذا فضة ونصفه بكذا فلوسا وهذه الصورة صحيحة ~~وهي خارجة عن القاعدة بتعدد العقد لأنا نقول هذا الأخذ ممنوع، بل كلتا ~~الصورتين خارجتان عن هذه القاعدة لأن العقد في كل منهما لم يجمع جنسا واحدا ~~من الجانبين لاختلاف جنس الذهب والفضة ولم يشترط التماثل في بيع إحداهما ~~بالآخر فالصواب هو الصحة في الصورتين نعم لو باع نصفا فضة بعثماني فضة ~~وعثماني فلوسا فالوجه أخذا من هذه القاعدة هو البطلان لأن العقد جمع جنسا ~~واحدا من الجانبين وهو الفضة وانضم إليه شيء آخر في أحد الجانبين وهو ~~الفلوس بخلاف ما لو باع نصف النصف بعثماني فضة ونصفه الآخر بعثماني فلوسا ~~وماثل نصف النصف العثماني الفضة في القدر فإنه يصح لتعدد العقد مع وجود ~~شروط الربا في أحد العقدين الذي هو عقد الربوي ويجري هذا التفصيل في بيع ~~دينار كبير بدينار صغير وفضة فليتأمل اه سم وأقر النهاية بطلان الصورة ~~الأولى كما يأتي. # (قوله: كبعتك هذا بهذا إلخ ) عبارة المغني بأن جعل في بيع مد ودرهم ~~بمثلهما المد في مقابلة المد أو الدرهم والدرهم في مقابلة ms3109 الدرهم أو المد ~~اه. # (قوله: فلا تجري فيه إلخ) أي فيصح العقد نهاية ومغني (قوله: أن نية ~~التفصيل إلخ) أي فيصح العقد مع النية اه ع ش (قوله: على ذلك) أي على عدم ~~الصحة مع النية (قوله: ولو ضمينا) أي في أحد الجانبين فقط اه رشيدي (قوله: ~~فيه) أي السمسم وكذا الضمير في قوله بخلافه بمثله (قوله: فإنه) أي الكامن ~~(وقوله: فيهما) أي في الجانبين (قوله: ومر أن الماء ربوي) قال سم على حج ~~حرر الشارح في شرح العباب أن الصحيح جواز بيع خبز البر بخبز الشعير وإن ~~اشتمل كل منهما على ملح وماء لاستهلاكهما فليس ذلك من هذه القاعدة اه أقول ~~قد تشكل عليه مسألة الخلول حيث قالوا فيها متى كان فيها ماءان امتنع بيع ~~أحدهما بالآخر مطلقا من جنسه أو غيره اللهم إلا أن يقال إن الماء في الخبز ~~لا وجود له ألبتة والمقصود منه إنما هو جمع أجزاء الدقيق بخلاف الخل فإن ~~الماء موجود فيه بعينه وإنما تغيرت صفته بما أضيف إليه فلم تضمحل أجزاؤها ~~اه ع ش (قوله: فلم تجر فيه) أي في بيع الدار المذكور (قوله: لذلك) أي ~~التبعية (قوله: كما ذكروه إلخ) تعليل لكون الماء مقصودا في نفسه. # (وقوله: أنه إلخ) بيان لما عبارة المغني ولا ينافي كونه تابعا بالإضافة ~~كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل. # والحاصل أنه من حيث إنه تابع بالإضافة اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه ~~مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه اه. # (قوله: لدخوله) أي الماء الموجود (قوله: للبائع) نعت للموجود (وقوله: ~~للمشتري) نعت للحادث (قوله: إن كلامهم ثم) أي في باب بيع الأصول والثمار ~~(قوله: وحدها) أي بدون الدار (قوله: بما ذكرناه) وهو قوله: إنه يشترط ~~التعرض إلخ (قوله: أن التابع هنا) أي في دار بها بئر ماء عذب بيعت بمثلها ~~(قوله: معناه) الأولى إسقاطه (قوله: وهو) أي التابع ثم PageV04P286 # وقوله: جزءا) أي كالسقف (وقوله: أو منزلا منزلته) ms3110 أي كمفتاح الغلق بخلاف ~~الماء فلا يدخل في مسمى الدار مثلا فلا بد من النص عليه اه رشيدي (قوله: ~~ومثل ذلك) أي في الصحة اه ع ش (قوله: وفي كل إلخ) أي أو في أحدهما حبات إلخ ~~نهاية ومغني (قوله: بحيث لا يقصد إلخ) عبارة النهاية بحيث لا يقصد تمييزها ~~لتستعمل وحدها وإن أثرت في الكيلين اه. # (قوله: به) أي المعدن. # (قوله: كبيع ذات لبن إلخ) لعل محله بعد تميز اللبن عن محله واستقراره في ~~الضرع ولو بالنسبة لأحدهما بخلاف ما لو خلا ضرع كل منهما عن اللبن حالة ~~العقد لأن كمون اللبن حينئذ في معدنه الأصلي ككمون الشيرج في السمسم في بيع ~~سمسم بمثله ثم رأيت قول المغني والنهاية الآتي آخر الباب في بيع لبن شاة ~~بشاة فيها لبن اه سيد عمر أقول وكذا تعليلهما الآتي ذكره آنفا يفيد ما ~~ترجاه (قوله: لأنه يقصد منها إلخ) عبارة النهاية والمغني لأن الشرع جعل ~~اللبن في الضرع كهو في الإناء بخلاف المعدن لأن ذات اللبن المقصود منها ~~اللبن والأرض ليس المقصود منها المعدن اه قال ع ش قوله: م ر المقصود منها ~~إلخ أي فأثر سواء علماه أو جهلاه اه (قوله: وإنما لم تجر في بيع فرس إلخ) ~~عموم كلام الشارح م ر أي والمغني يخالفه اه ع ش (قوله: أي جنس المبيع) إلى ~~قول المتن كصحاح في النهاية إلا قوله وقدر إلى المتن وقوله: بشرط إلى أم ~~صفة وكذا في المغني إلا قوله فإن كان الثمن إلى المتن (قوله: أي جنس ~~المبيع) أي المعقود عليه (قوله: وقدر) لعله محرف عن قيد بالياء والدال، قول ~~المتن (كمد عجوة) قال الجوهري هو تمر من أجود تمر المدينة قال الأزهري ~~والصيحاني منه سم على المنهج اه ع ش (قوله: عجوة) بعد قول المتن بمد يقرأ ~~بالنصب إبقاء لتنوين المتن اه رشيدي (قوله: وما يقابله إلخ) يعني ماء عين ~~بالتراضي منهما باعتبار القيمة بعد العقد اه ع ش (قوله: وبقولنا إلخ) متعلق ~~باندفع (وقوله: ms3111 بالتنكير) أي لربوي اه كردي (قوله: من بيع ذهب إلخ) أي من ~~صحة هذا البيع (قوله: فإنه إلخ) توجيه للاندفاع المذكور. # (قوله: يعني غير الجنس) أخذه من المقابلة ومن المثال (قوله: وبشرط ~~تمييزهما) قيد غير صحيح في الذهب والفضة إذ القاعدة جارية فيهما مع ~~الاختلاط وإنما هو شرط في الحبوب اه رشيدي (قوله: بشرط أن تقل حبات الآخر) ~~خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وظاهر كلامهم الصحة هنا وإن كثرت حبات ~~الآخر وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين إذ الفرق بين الجنس والنوع أن الحبات ~~إذا كثرت في الجنس لم تتحقق المماثلة بخلاف النوع اه قال ع ش قوله: م ر هنا ~~أي في اختلاط أحد النوعين بالآخر وقوله: بعض المتأخرين منهم حج تبعا لما في ~~المنهج وقوله: بخلاف النوع قد يمنع بأن اختلاف النوع في أحد الطرفين يوجب ~~توزيع ما في الآخر عليه وهو مانع من العلم بالمماثلة اه. # (قوله: بشرط أن تقل إلخ) كذا قاله بعضهم ومشى عليه شيخ الإسلام أيضا لكن ~~مقتضى كلام الشيخين أنه يصح مطلقا وقال شيخنا الشهاب الرملي وغيره إنه ~~الصحيح اه سم (قوله: أم صفة إلخ) عطف على قوله نوعا حقيقيا أقول والحاصل أن ~~الاختلاف حيث كان بتعدد الجنس أو النوع أو PageV04P287 # الصفة أما في الطرفين أو أحدهما كان الحاصل من ذلك تسع صور تعدد الجنس أو ~~النوع أو الصفة في كل من الطرفين أو أحدهما والمد المعتبر في أحد الطرفين ~~إما أن تزيد قيمته عن الدرهم أو تنقص أو تساوي فتلك ثلاث صور تضرب في التسع ~~المذكورة تبلغ سبعا وعشرين صورة والعقد في جميعها باطل إلا إذا كان المبيع ~~صحاحا ومكسرة بمثلهما أو بصحاح فقط أو بمكسرة فقط وقيمة المكسر كقيمة ~~الصحيح فإن العقد صحيح اه ع ش. # (قوله: أي بصحاح) إلى قوله وجعل الطبري في المغني وإلى الباب في النهاية ~~إلا قوله ومن قال إلى لأن شرط وقوله كما يأتي إلى التنبيه وقوله نعم إلى ~~المتن (قوله: أو مكسرة) المراد بالمكسرة هنا القراضة ms3112 وهي القطع التي تقرض ~~من الدينار والدرهم للمعاملة في الحوائج اليسيرة اه كردي عبارة البجيرمي ~~ونقل سم عن شيخه أن المراد بالكسر القراضة التي تقرض من الدنانير والفضة اه ~~ونقله ع ش أيضا وما عدا ذلك وإن كان نصف شريفي أو ربع ريال يقال له صحيح ~~شيخنا الحفني اه. # (قوله: دون قيمة الصحاح في الكل) أي أما لو باع رديئا وجيدا بمثلهما أو ~~بأحدهما فلا يصح مطلقا سواء كانت قيمة الرديء دون قيمة الجيد أم لا وعبارة ~~سم على منهج قوله: وقيمة الرديء إلخ قال الشيخ عميرة هذا الشرط لم أره ~~للأصحاب إلا في مسألة الصحاح والمكسرة خاصة فكأن الشيخ ألحق هذا نظرا إلى ~~أن الجودة والرداءة مجرد صفة انتهى وأقول لا يخلو هذا الإلحاق عن شيء ~~والفرق ممكن اه والمعتمد التسوية بين الجيد والرديء والصحيح والمكسر فحيث ~~تساويا في القيمة صح وإلا فلا اه ع ش (قوله: أو عكسه) وهو أن تكون قيمة ~~الصحاح دون قيمة المكسرة (قوله: من ذلك) أي من قاعدة مد عجوة ودرهم اه ع ش ~~(قوله: بل هو عيب في العوض) أي فلا يمنع من الصحة (وقوله: وظاهر أن مراد ~~الطبري إلخ) مراده به دفع الاعتراض على الطبري وجعله ذلك من القاعدة فلا ~~يصح قال سم على حج دعوى ظهور ذلك مع تعبيره بقوله وأحدهما خشن أو أسود لا ~~يخفى ما فيها اه أقول قد يقال قوله: من ذلك يعين أن مراده ما ذكر ضرورة أنه ~~لا بد في القاعدة المذكورة من عينين في كل من الطرفين أو أحدهما اه ع ش. # (قوله: بنحو نحاس) أي فلا يصح أيضا اه ع ش عبارة سم عن شرح العباب بعد ~~كلام طويل نصه والذي يتجه من ذلك أنه لا يجوز بيع الدراهم المغشوشة ~~بالدنانير المغشوشة إلا حيث لم يكن للغش قيمة ولم يؤثر في الوزن سواء كان ~~الغش فضة أم نحاسا حصل منه بالتمييز شيء أم لا ولا مدخل للزواج في هذا ~~الباب ثم رأيت الروياني صرح ms3113 بما ذكرته حيث قال الغش اليسير الذي لا يأخذ ~~حظا من الوزن لا يمنع من صحة البيع انتهت (قوله: وذلك لما في الحديث إلخ) ~~تعليل لما في المتن (قوله: حتى يميز PageV04P288 # بينهما) ظاهره أنه فصل كلا منهما عن الآخر في الخارج لكن لا تتوقف الصحة ~~على ذلك بل يكفي التفصيل في العقد كما مر ويمكن شمول الحديث لذلك بأن يحمل ~~قوله: لا حتى يميز على الأعم من التفصيل في العقد وفي الخارج اه ع ش (قوله: ~~ولأن إلخ) عطف على قوله لما في الحديث (قوله: يؤدي إلخ) خبر قوله والتوزيع ~~(قوله: وكذا يقال في بيع صحيح إلخ) أي وفي بيع جيد ورديء بهما أو بأحدهما ~~اه ع ش (قوله: في بيع صحيح ومكسر بهما إلخ) أي والفرض أن قيمة المكسر دون ~~قيمة الصحيح أو أزيد كما تقدم فإن استوت قيمتهما فلا بطلان فالحاصل أنه حيث ~~تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة فلا بطلان وإن اختلفت فالبطلان سواء استوت ~~قيمة المكسرة من الجانبين وذلك للجهل بالمماثلة أو اختلفت وذلك لتحقق ~~المفاضلة وإنما لم يحكم بالبطلان أيضا إذا تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة ~~ويقال للجهل بالمماثلة لأن التقويم تخمين لأن الدراهم والدنانير قيم ~~الأشياء فهي أضبط من غيرها اه سم ومر عن ع ش مثله. # (قوله: والكلام في المعين إلخ) قضيته أنه لو كان المصالح عليه في مسألة ~~الصلح الآتية معينا لا يصح الصلح المذكور وهو ما جرى عليه ابن المقري لكن ~~سيأتي في باب المبيع قبل قبضه أن المعتمد الصحة اه رشيدي (قوله: لصحة الصلح ~~إلخ) قد ينظر في دلالة هذا على التقييد بالمعين إذ لم يبع المجموع بالمجموع ~~بل الألف درهم وقعت استيفاء عن الألف درهم والألف الأخرى عوض عن الخمسين ~~دينارا في الذمة فليتأمل وبذلك يظهر ما في إطلاق قوله بما يعلم منه إلخ ~~فليتأمل اه سم (قوله: كما يأتي بسطه إلخ) رجع إليه في النسخة الأخيرة وضرب ~~على ما في غيرها من قوله وخرج بالصلح ما لو عوض دائنه ms3114 عن دينه النقد نقدا ~~من جنسه وغيره أو وفاه به من غير تعويض مع الجهل بالمماثلة فلا يصح إلخ ~~وتبعه م ر في هذه واستمر عليه فوقع البحث معه فيه في قوله أو وفاه به من ~~غير تعويض فأصلحه هكذا أو وفاه به من غير لفظ تعويض لكن بمعناه انتهى سم ~~قال ع ش قوله: م ر لكن بمعناه كأن قال خذها عن دينك اه وظاهر المغني موافق ~~للنهاية دون الشارح (قوله: وهي أنه يبطل كما عرف مما تقرر إلخ) ويؤخذ منه ~~بالأولى بطلان ما عمت به البلوى من دفع دينار مغربي مثلا ومعه تمام ما يبلغ ~~به دينارا جديدا من فضة أو فلوس وأخذ دينار جديد بدله جريا على القاعدة ~~ولهذا قال بعضهم لو قال لصيرفي اصرف لي بنصف هذا الدرهم أي والحال أنه خالص ~~عن النحاس فضة وبالنصف الآخر فلوسا جاز لأنه جعل نصفا في مقابلة الفضة ~~ونصفا في مقابلة الفلوس بخلاف ما لو قال اصرف لي بهذا الدرهم بنصف فضة ونصف ~~فلوسا لا يجوز لأنه إذا قسط عليهما ذلك احتمل التفاضل وكان من صور مد عجوة ~~اه نهاية وقوله: بخلاف ما لو قال اصرف لي إلخ مر عن قريب عن سم رده فراجعه. # (قوله: بيع دينار مثلا) أي أو بيع درهم فيه فضة ~~ PageV04P289 # ونحاس بمثله أو بدرهم خالص أو بدينار مغشوش بفضة (قوله: لأنه يؤثر في ~~الوزن) ولا يشكل عليه ما مر من جواز المعاملة بالمغشوش وإن جهل قدر الغش ~~لأنه يجوز تصويره ببيعه بغير جنسه بخلاف ما هنا اه ع ش (قوله: ولم يظهر به ~~تفاوت إلخ) مفهومه أنهما لو تفاوتا في القيمة لم يصح وهو مشكل على ما مر من ~~أنه لا نظر لتفاوت القيمتين عند الاستواء في الكيل أو الوزن وفي سم على ~~منهج. # (تتمة) لو باع فضة مغشوشة بمثلها أو خالصة إن كان الغش قدرا يظهر في ~~الوزن امتنع وإلا جاز كذا بخط شيخنا بهامش المحلي اه فلم يفصل في القليل ~~بين ما ms3115 له قيمة وبين غيره اه ع ش أقول ويمكن الجمع بأن عدم التأثير في ~~الوزن وعدم التفاوت في القيمة متلازمان (قوله: صح) ويجوز بيع الجوز بالجوز ~~وزنا واللوز باللوز كيلا وإن اختلف قشرهما كما سيأتي في السلم ويجوز بيع لب ~~الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب اللوز وبيع البيض مع قشره ببيض كذلك وزنا إن ~~اتحد الجنس فإن اختلف جاز متفاضلا وجزافا اه نهاية. # (قوله: لمن حصر الكراهة إلخ) وافقه في فتح المبين عبارته منها أي أدلة ~~جواز الحيل حديث خيبر المشهور وهو «بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بها جنيبا ~~وإنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا يبيعون الصاعين من هذا بالصاع من ذلك فعلمهم ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - الحيلة المانعة من الربا» ومن ثم أخذ السبكي ~~منه عدم كراهة هذه الحيلة فضلا عن حرمتها لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد ~~النوعين دون الزيادة فإن قصدها كرهت الحيلة الموصلة إليها ولم تحرم لأنه ~~توصل بغير طريق محرم فعلم أن كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث ~~كونه حراما جاز بلا كراهة وإلا كره إلا أن تحرم طريقه فيحرم اه. # (قوله: ولو لحم) إلى الباب في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله: ولو ~~لحم سمك) أخذه غاية للإشارة إلى أن السمك لا يعد لحما كما يأتي اه ع ش ~~(قوله: نحو ألية) بفتح الهمزة ومن النحو الكلية بضم الكاف (قوله: ولو سمكا) ~~أي حيا لأنه لا يعد لحما ومن ثم جاز بيع بعضه ببعض حيا على المعتمد اه ع ش ~~(قوله: نعم بحث جمع إلخ) قوة الكلام تفهم أن مدرك البحث عد السمك الميت من ~~قبيل الحيوان فعليه يمتنع بيع السمك الميت بلحم غيره مثلا وإن مدرك النظر ~~عده من قبيل اللحم فعليه لا يمتنع ما ذكر فليراجع وانظر هل يجري هذا ~~الاختلاف في بيع حيوان حي بحيوان مذبوح اه سم قول المتن (من جنسه) كبيع لحم ~~بضأن (وقوله: من مأكول) كبيع لحم بقر بضأن ولحم سمك ms3116 بالشاة والشاة بالبعير ~~(وقوله: وغيره) أي غير مأكول كبيع لحم ضأن بحمار اه مغني (قوله: وإرساله ~~مجبور إلخ) قال البجيرمي عن البرماوي قال الماوردي المرسل عند الإمام ~~الشافعي مقبول إن اعتضد بأحد أمور سبعة القياس أو قول الصحابي أو فعله أو ~~قول الأكثرين أو انتشر من غير دافع أو عمل به أهل العصر أو لم يوجد دليل ~~سواه وهذا هو القول الجديد وضم إليها غيره الاعتضاد بمرسل آخر أو بمسند اه. # (قوله: عليه) أي منع بيع اللحم بالحيوان (قوله: أنه لا فرق) لعل المراد ~~بين مرسله ومرسل غيره اه سم (قوله: وبأن أبا بكر قال) مقوله لا يصلح هذا ~~(وقوله: وقد نحرت إلخ) جملة معترضة اه كردي (قوله: ويصح بيع نحو بيض إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية ويجوز بيع لبن شاة بشاة حلب لبنها فإن بقي فيها لبن ~~يقصد حلبه لكثرته أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح لأن ~~اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن بدليل أنه يجب التمر في مقابلته في ~~المصراة بخلاف الآدميات ذوات اللبن فقد نقل في البيان عن الشاشي الجواز ~~فيها ولو باع لبن بقرة بشاة في ضرعها لبن صح لاختلاف الجنس أما بيع ذات لبن ~~بغير ذات لبن فصحيح وبيع بيض بدجاجة كبيع لبن بشاة فإن كان في الدجاجة ~~بيض PageV04P290 # والبيض المبيع بيض دجاجة لم يصح وإلا صح وبيض دجاجة فيها بيض بدجاجة كذلك ~~باطل كبيع ذات لبن بمثلها اه قال ع ش قوله: بغير ذات لبن أي ولو من جنس ~~واحد وقوله: م ر فيها بيض أي يقصد أكله مستقلا بأن تصلب اه ع ش (قوله: نحو ~~بيض إلخ) أي كالعسل. ### | [باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها] ### | (باب في البيوع المنهي عنها) # (قوله: بالتنوين) إلى المتن في النهاية وكذا ~~في المغني إلا قوله وقيد الغزالي إلى وقد يجوز (قوله: وما يتبعها) منه تلقي ~~الركبان والنجش اه ع ش (قوله: ثم النهي) أي من حيث هو لا بقيد كونه ms3117 في هذا ~~الباب اه ع ش (قوله: لأن تعاطي العقد) علة للحرمة وقضيته أن التحريم إنما ~~نشأ من فساد العقد فليس هو مقتضى النهي والأولى أن يقال النهي يقتضي ~~التحريم مطلقا سواء رجع لذات العقد أو لا أو معنى خارج أو كان المنهي عنه ~~غير عقد ويقتضي الفساد إن رجع لذات العقد أو لازمه ويحرم من حيث تعاطي ~~العقد الفاسد كما أنه يحرم لكونه منهيا عنه اه ع ش وقوله: ويحرم من حيث إلخ ~~والأولى فحرمة تعاطي العقد الفاسد لكونه منهيا عنه (قوله: أو مع التقصير ~~إلخ) لعل هذا مفروض في عالم بوجوب التعلم أما جاهل بأصل وجوب التعلم فيبعد ~~كل البعد تأثيمه اه سيد عمر عبارة ع ش قوله: م ر أو مع التقصير إلخ قضيته ~~أنه مع التقصير يأثم بتعاطي العقد الفاسد كما يأثم بترك التعلم فليس الإثم ~~بالتقصير دون تعاطي العقد ولعل هذا مراد حج بقوله حرام على المنقول المعتمد ~~يعني أن المراد أن تعاطي العقد الفاسد مع الجهل بفساده حرام حيث قصر في ~~التعلم فليست الحرمة مخصوصة بالتقصير اه. # (قوله: بحيث يبعد جهله بذلك) يؤخذ من ذلك أن ما يقع كثيرا في قرى مصرنا ~~من بيع الدواب ويؤجل الثمن إلى أن يؤخذ من أولاد الدابة المسمى ببيع ~~المتاومة لا إثم على فاعله لأن هذا يخفى فيعذر فيه اه ع ش. # (قوله: حرام إلخ) خبر قوله لأن إلخ (قوله: والاجتهاد) الواو بمعنى أو كما ~~عبر به النهاية (قوله: وقيد ذلك) أي كون العقد الفاسد حراما (وقوله: من غير ~~تحقيق معناه) أي بأن أطلق أو قصد غير المعنى الشرعي اه ع ش (قوله: فإنه ~~إلخ) أي إجراء اللفظ إلخ (وقوله: ثم إلخ) أي بعد أن كان باطلا اه كردي ~~(قوله: محمل) أي عرفا اه ع ش (قوله: إذ لا محمل له إلخ) هو واضح عند ~~الإطلاق كما هو ظاهر أما لو قصد غير المعنى الشرعي ففيه نظر وينبغي عدم ~~الحرمة اه ع ش (قوله: وقد يجوز إلخ) صادق ms3118 بما إذا أدت الضرورة إلى الربا ~~كامتناع موسر من إقراض مضطر فليحرر اه بصري ومر عن ع ش الجزم بذلك وكذا ~~عبارة المغني وهي وتعاطي العقود الفاسدة حرام في الربوي وغيره إلا في مسألة ~~المضطر المعروفة وهي فيما إذا لم يبعه مالك الطعام إلخ اه صريحة في الشمول ~~(قوله: تعاطيه) أي العقد الفاسد (قوله: كأن امتنع ذو طعام) أي أو ذو دابة ~~من إيجارها اه ع ش (قوله: فله الاحتيال) أي فلو لم يفعل ذلك بل اشتراه بما ~~سماه البائع لزمه المسمى واضطراره لا يجعله مكرها على العقد بما ذكر اه ع ش ~~(قوله: أو القيمة) قضية التعبير بالقيمة أنه لا يلزمه أقصى القيم وقد يوجه ~~بأن جواز ذلك له أخرجه عن نظائره من العقود الفاسدة ويحتمل أن المراد ~~بالقيمة أقصى القيم ولكن الأول هو الظاهر ولا فرق في ذلك بين أن يتلف حالا ~~أو بعد مدة لإذن الشارع له في ذلك ع ش ورشيدي. # (قوله: أو الخارج إلخ) عطف على قوله لذات العقد اه كردي (قوله: أو الخارج ~~عنه) أي بأن لا يكون لذاته ولا للازمة بقرينة ما تقدم اه سم أي كالبيع وقت ~~النداء (قوله: فمن الأول أشياء) عبارة المغني ثم شرع في PageV04P291 # القسم الأول أي البيع الفاسد لاختلال ركن أو شرط وهو ثمانية اه. # (قوله: بفتح) إلى قوله وتسمية ما في الأول في النهاية والمغني إلا قوله ~~بل لو قيل يندب لم يبعد وقوله: أو مضمان إلى المتن (قوله: فسكون إلخ) أي ~~وبالباء الموحدة نهاية ومغني قول المتن (ضرابه) في المصباح ضرب الفحل ~~الناقة ضرابا بالكسر نزا عليها انتهى اه ع ش (قوله: لا يتعلق به نهي) أي ~~لأنه ليس من أفعال المكلفين اه نهاية (قوله: أي عن إعطاء إلخ) أي والعقد ~~المقتضي لذلك أيضا سم وع ش (قوله: والفرق إلخ) الأحسن أن يقال الفرق أنه ~~يحتاج على التفسير الأول إلى تقدير الأجرة ليصح المعنى وعلى هذا لا يحتاج ~~لأنها هي محمل اللفظ اه سيد عمر ms3119 عبارة النهاية والفرق بين هذا والأول أن ~~الأجرة ثم مقدرة مع عمومه وهنا ظاهرة وهذه حكمة اقتصار الشارح على ذكر ~~التقدير في الأولين مع أنه جار في الثلاثة مع أن الأولين فيهما تقديران وفي ~~الثالث واحد اه قال ع ش قوله: مع عمومه أي المقدر بمعنى احتماله لغير ~~الأجرة وقوله: وهذه أي الحكمة المشار إليه بقوله والفرق إلخ اه عبارة سم. # قوله: والفرق إلخ أي باعتبار المراد وإلا فتباين المعنيين لا اشتباه فيه ~~حتى يحتاج لبيان إذ تباين الضراب والأجرة في غاية الظهور اه قول المتن ~~(فيحرم ثمن مائه) أي إعطاؤه وأخذه اه سم (قوله: ولا متقوم) أي لا قيمة له ~~شرعا وليس المراد به ما قابل المثلي اه ع ش قول المتن (وكذا أجرته) أي ~~إيجاره وهل يستحق أجرة المثل كما في الإجارات الفاسدة سم على حج أي أولا ~~لأن طروقه للأنثى لا مثل له يقابل بأجرة فيه نظر والأول أقرب وعليه فالمراد ~~أجرة مثله لو استعمل فيما يقابل بأجرة كالحرث مدة وضع يده عليه للانتفاع ~~المذكور ومحل حرمة الاستئجار حيث استأجره للضراب قصدا فلو استأجره لينتفع ~~به ما شاء جاز أن يستعمله في الإنزاء تبعا لاستحقاقه المنفعة بخلاف ما لو ~~استأجره للحرث أو نحوه فلا يجوز استعماله في الإنزاء لأنه إنما أذن له في ~~استعماله فيما سماه له من حرث أو غيره اه ع ش وقوله: والأول أقرب فيه وقفه ~~بل تعليل الشارح ظاهر في الثاني. # (قوله: وفارق الإيجار إلخ) عبارة شرح العباب وعلم مما تقرر أن صورة ~~المسألة أن يستأجره للضراب فإن استأجره على أن ينزى فحله على أنثى أو إناث ~~صح قاله القاضي لأن فعله مباح وعمله مضبوط عادة ويتعين الفحل المعين في ~~العقد لاختلاف الغرض به فإن تلف أي أو تعذر إنزاؤه بطلت الإجارة اه وقد ~~يستشكل هذا مع تفسير الضراب بالطروق ويقال لم تظهر مغايرته للإنزاء المذكور ~~ولا إشكال لأن الطروق فعل الفحل بخلاف الإنزاء فإنه فعل صاحب الفحل فليتأمل ~~سم على حج لكن ms3120 قد يرد عليه أن الإنزاء وإن كان من فعل صاحب الفحل إلا أن ~~نزوان الفحل باختياره وصاحبه عاجز عن تسليمه وقد يجاب بإن الإجارة على فعل ~~المكلف الذي هو الإنزاء والمراد منه محاولة صعود الفحل على الأنثى على ما ~~جرت به العادة وفعل الفحل وإن كان هو المقصود لكنه ليس معقودا عليه فيستحق ~~الأجرة إذا حصل الطروق بالفعل فلو لم يحصل لم يستحق أجرة فراجعه اه ع ش ~~(قوله: لو قيل يندب إلخ) قد يتوقف فيه بما نقله في العزيز عن الإمام أحمد ~~من منع الإهداء اه سيد عمر عبارة ع ش عبارة سم على ~~ PageV04P292 # منهج قال م ر ويستحب هذا الإعطاء انتهت وظاهره سواء كان ذلك قبل إعطاء ~~الفحل أو بعده اه. # (قوله: وتسن إعارته للضراب) ومحل ذلك حيث لم يتعين وإلا وجبت مجانا وكان ~~الامتناع منها كبيرة حيث لا ضرر عليه في ذلك وينبغي وجوب اتخاذ الفحل على ~~أهل البلد حيث تعين لبقاء نسل دوابهم على الكفاية حيث لم يتيسر لهم ~~استعارته مما يقرب من بلدتهم عرفا اه ع ش. ### | [بيع حبل الحبلة] # (قوله: وغلط من سكنها) ظاهره فيهما اه ع ش (قوله: جمع حابل) أي الحبلة ~~(قوله: وهاؤه للمبالغة) وعليه فيفرق بين المفرد وجمعه بالهاء اه ع ش (قوله: ~~مختص إلخ) أي حقيقة اه سم عبارة المغني مختص بالآدميات بالاتفاق حتى قيل ~~إنه لا يقال لغيرهن إلا في الحديث وإنما يقال للبهائم الحمل بالميم اه. # (قوله: المحبول) أي المحبول به اه مغني (قوله: ثم) أي في بيع نتاج النتاج ~~اه ع ش (قوله: انعدام شروط البيع) أي من الملك وغيره اه مغني (قوله: هنا) ~~أي في البيع بثمن إلى نتاج النتاج اه ع ش (قوله: جمع مضمون) أي كمجنون ~~ومجانين (وقوله: أو مضمان) أي كمفتاح ومفاتيح سم ومغني (قوله: أي متضمن) ~~اسم مفعول قال البجيرمي سميت بالمضامين لأن الله أودعها في ظهورها فكأنها ~~ضمنتها قاله الأزهري عميرة وقال شيخنا الحفني سميت بذلك لأنها في ضمن ~~الفحول اه ms3121 والأخيرة موافق لما في الشرح (قوله: من الماء) أي ففيه التقدير ~~السابق فإن قلت حينئذ لا حاجة لذكر هذا مع ما سبق في العسب فلم ذكره معه ~~قلت لورود النهي عن خصوص الصيغين فلو اقتصر على إحداهما لربما توهم مخالفة ~~المتروكة المذكورة مع أن لإحداهما معنى آخر به تباين الأخرى وحينئذ فما سبق ~~لا يغني عن هذا الاحتمال أن يفسر بغيره أي ضرابه أو أجرة ضرابه وهذا لا ~~يغني عما سبق لأن له معنى آخر يصاحبه البطلان أيضا سم على حج أي ما تحمله ~~الأنثى من ضرابه في عام أو عامين اه ع ش (قوله: رواه مالك) أي عن سعيد بن ~~المسيب اه مغني (قوله: مرسلا) قال الناظم # ومرسل منه الصحابي سقط # اه. # (قوله: عليه) أي امتناع بيع ما في البطون وما في الأصلاب (قوله: خلافا ~~للجوهري) أي والمنهج والمغني عبارتهما وهو أي الملقوح لغة جنين الناقة خاصة ~~وشرعا أعم من ذلك اه. ### | [الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة] # (قوله: بضم الميم إلخ) أي وبفتحها في الماضي اه نهاية قال ع ش والرشيدي ~~نقل الإسنوي في باب الأحداث الكسر في الماضي وعليه فيكون المضارع بالفتح اه ~~قول المتن (ثم يشتريه) أي بإيجاب وقبول اه حلبي (قوله: أو على أنه يكتفي ~~إلخ) عبارة المغني اكتفاء بلمسه عن رؤيته اه. # (قوله: عن رؤيته) فيبطل هذا قطعا وإن قلنا بصحة بيع الغائب لوجود الشرط ~~الفاسد واللمس لا يقوم مقام النظر شرعا ولا عادة قليوبي وزيادي اه بجيرمي ~~قول المتن (أو يقول إلخ) عطف على قوله يلمس إلخ قول المتن (إذا لمسته) قال ~~عميرة يصح قراءته بضم التاء وفتحها وكذا في كل مواضعها أي التاء اه وعلل ~~الإمام بطلانه بالتعليق ونبه الإسنوي على أنه إن جعل اللمس شرطا فبطلانه ~~للتعليق وإن جعل بيعا فلفقد الصيغة انتهى اه بجيرمي عن الشوبري. # (قوله: أو على أنه متى إلخ) عطف على قوله اكتفاء بلمسه إلخ عبارة شرح ~~المنهج أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه إلخ (قوله: أو يقول ms3122 إلخ) عطف على ~~قول المتن يجعلا إلخ (قوله: إذا نبذته) قال عميرة تصح قراءته بضم التاء ~~وبفتحها وكذا في كل صورها أي التاء أي لا فرق بين رمي البائع والمشتري اه ع ~~ش (قوله: أو متى نبذته إلخ) عبارة شرح المنهج بعتك هذا بكذا على أني إذا ~~نبذته إلخ (قوله: وبطلانه) أي البيع في صور الملامسة والمنابذة (قوله: لعدم ~~الرؤية) أي في الصورتين الأوليين للملامسة في الصورة الأخيرة للمنابذة ~~(وقوله: أو الصيغة) أي في الصورة الثالثة للملامسة وفي الصورتين الأوليين ~~للمنابذة (قوله: أو الصيغة) يرد عليه أن قوله فقد بعتكه صيغة فكان PageV04P293 # الوجه أن يقال إن البطلان في هذه للتعليق لا لعدم الصيغة وأجاب عميرة ~~بأنه يعلم من هذا الكلام أن قوله فقد بعتكه إخبار لا إنشاء انتهى أو أنه ~~جعل الصيغة مفقودة لانتفاء شرطها وهو عدم التعليق اه ع ش (قوله: أو للشرط ~~الفاسد) أي في الصورة الأخيرة للملامسة وفي الصورة الثالثة للمنابذة قول ~~المتن (أو يجعلا الرمي بيعا) اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحدهما إذا رميت ~~هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة اه محلي (قوله: معطوف على بعتك) وقد ~~يجوز أن يكون معمولا لمحذوف معطوف على يقول أي أو يقول بعتك وقد ينظر فيه ~~بأن عطف مثل ذلك من خصائص الواو وقد يجعل قوله: أو يجعلا إلخ المعطوف على ~~يقول مقدما على ما بعده المعطوف على بعتك من تأخير اه سم وقوله: وقد يجوز ~~إلخ جرى عليه المحلي وقال عميرة في هامشه قوله: أو يقول إلخ قيل كان الصواب ~~التصريح بيقول إرشادا إلى عطفه على الأول أو كان يقدمه على الثاني اه. # (قوله: شبه اعتراض) إنما جعله شبه اعتراض ولم يجعله اعتراضا لأنه معطوف ~~على يقول والعامل فيه أن فهو من قبيل المفرد في الحقيقة والاعتراض شرطه أن ~~يكون بجملة لا محل لها من الإعراب اه ع ش (قوله: لنحو ما مر إلخ) عبارة ~~المغني ووجه البطلان في الأول جهالة المبيع وفي الثاني فقدان الصيغة وفي ms3123 ~~الثالث الجهل بمدة الخيار اه. ### | [بيعتين في بيعة] # قول المتن (وعن بيعتين) بكسر الباء على معنى الهيئة ويجوز الفتح كما في ~~فتح الباري (وقوله: في بيعة) بفتح الباء لا غير اه ع ش (قوله: بخلاف بألف ~~إلخ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألف حالة وألفان مؤجلة لسنة اه ~~نهاية (قوله: وألفين) لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت إلخ ففي شرح العباب أن ~~الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ إلخ مبطل لإيجابه ~~فبطل القبول المترتب عليه سم على حج اه ع ش (قوله: لانا) عبارة النهاية ~~فلان وفي ع ش عليها لعل الشارح أشار إلى أن مثل شرط بيع المشتري شرط بيع ~~غيره كأن يقول بعتك هذا بشرط أن يبيعني زيد عبده أو داره اه (قوله: ما في ~~الأول) أي قول المتن بعتك بألف إلخ وكان الأوفق لقوله الآتي والثاني إسقاط ~~الموصول والجار. # (قوله: والثاني كذلك إلخ) أي وتسمية الثاني بيعتين لا بيعا وشرطا مبني ~~إلخ اه سيد عمر عبارة سم الظاهر أن معناه وتسمية ما في الثاني كذلك أي ~~بيعتين لا بيعا وشرطا (وقوله: مبني) خبر تسمية المقدرة في قوله والثاني ثم ~~لك منع البناء بأنه إنما أشار إلى أن البيع PageV04P294 # والشرط يصح أن يجعل من قبيل البيعتين اه. # (قوله: بلفظه) أي بلفظ هو لفظ شرط اه سم (قوله: ولو جعله) أي الثاني ~~(قوله: لكان أفود) أي لدلالته على أنه لا فرق بين التعبير بلفظ الشرط ~~والتعبير بما بمعناه (قوله: وأحسن) أي لخلوه عن تجوز تسمية المثال الثاني ~~بيعتين (قوله: كما مر) أي بالمثال الثاني في المتن نظرا للواقع وقطع النظر ~~عن المراد المار (قوله: بشرط قرض) أي مثلا كما يأتي (قوله: ووجه بطلانه) ~~إلى قوله وما وقع في النهاية والمغني (قوله: جعل الألف إلخ) هذا يؤيد ما في ~~مسألة الرهن الآتية فليتأمل مع ذلك الفرق الذي ذكره اه سم (قوله: واشتراطه ~~فاسد إلخ) عبارة المغني والأسنى واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض ms3124 الثمن ~~وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل البيع اه. # (قوله: وإلا) أي بأن جهلاه أو أحدهما اه مغني (قوله: مع ظن صحة شرطه) أي ~~الرهن (قوله: بأن فساده) قد يقتضي عدم فساده بمجرد الشرط وفيه نظر (وقوله: ~~ضعيف) خبر ما وقع ولم يضعفه في الروض بل فرق اه سم (وقوله: عدم فساده) أي ~~البيع أو القرض (بمجرد الشرط) أي شرط الرهن معه (قوله: إذ لا جهالة إلخ) ~~يتأمل هذا الفرق اه سم (قوله: وإنما بطل إلخ) كأنه جواب اعتراض بهذا على ~~قوله أو أن الرهن مستثنى إلخ اه سم (قوله: وهو الآخر) الأنسب لمقابله إسقاط ~~الواو (قوله: للجهالة بما يخص إلخ) قضيته أنه لو عينه بأن قال على الأول ~~كذا والآخر كذا صح رهن الأول. # (قوله: بضم الصاد إلخ) عبارة المغني أن يحصده البائع بضم الصاد وكسرها أو ~~يحصده البائع أي من الإحصاد أو ثوبا بشرط أن يخيطه البائع وما أشبه ذلك ~~فالأصح إلخ اه قول المتن (أو ثوبا إلخ) عبارة الروض وإن اشترى زرعا أو ثوبا ~~بشرط حصده وخياطته له بدرهم وقبل لم يصح فإن قال اشتريته بعشرة واستأجرتك ~~لحصده أو خياطته بدرهم وقبل صح البيع وحده لأنه استأجره قبل الملك وإن ~~اشتراه واستأجره بالعشرة فقولا تفريق الصفقة انتهى وقوله: أولا لم يصح قال ~~في شرحه سواء شرط العمل على البائع أم على الأجنبي فتعبيره بما قاله أولى ~~من تعبير الأصل بالبائع انتهى وقوله: فقولا تفريق الصفقة قال في شرحه في ~~البيع وتبطل الإجارة انتهى اه سم (قوله: أن ذكر الواو غير شرط) قد يقال ~~الواو من المصنف فيصدق بوجودها من المشتري وعدمه اه سم (قوله: أو بشرط) إلى ~~التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله تنبيه قدرت إلى المتن (قوله: أو بشرط ~~أن يخيطه) عطف على قول المتن ويخيطه (قوله: وبه صرح إلخ) فقال وسواء قال ~~بعتك بألف على أن نحصده أو وتحصده اه مغني وفي سم عن شرح العباب قوله: أي ~~المجموع ونحصده ms3125 ينبغي قراءته بالنون ليصح المعنى أما قراءته بالتاء فلا يصح ~~لأن الحصد لازم للمشتري كما يأتي فإذا قال له البائع بعتك على أن تحصده لم ~~يكن شرطا فاسدا بخلاف ما لو قال على أن أحصده أنا أو نحصده نحن فإنه شرط ~~فاسد لمخالفته مقتضى العقد فأبطله اه. # (قوله: ليبين إلخ) قال في شرح العباب وصورة الشرط المفسد في سائر صوره ~~بعتك أو اشتريت منك بشرط PageV04P295 # كذا أو على كذا أو وافعل كذا أو ويفعل كذا بالإخبار انتهى اه سم (قوله: ~~لا الشرط) ومثله الإطلاق فيما يظهر اه ع ش (قوله: ويفرق بين خطه وتخيطه) أي ~~حيث انصرف الثاني إلى الشرطية وإن صرف عنها بخلاف الأول كما هو حاصل كلامه ~~اه رشيدي وقوله: وإن صرف عنها أي بأن يراد به الاستئناف كما في ع ش (قوله: ~~أن خطه) إن صور ببعني بكذا وخطه خالف قوله في شرح العباب أو وافعل فلعل ~~صورته بعني بكذا خطه بلا واو وقد يجاب بأن ما في شرح العباب مضارع المتكلم ~~اه سم أقول بل هو صريح صنيع شرح العباب (قوله: أو في معناه) يعني الحال ~~(قوله: قدرت ما مر) أي المبتدأ ليصير كلام المصنف جملة اسمية (وقوله: ردا ~~لما يقال إلخ) لا يخفى أنه ما قدره إنما هو تأويل لكلام المصنف وصارف له عن ~~ظاهره فهو في الحقيقة اعتراف بما يقال وإنما كان يصير رادا له لو حذف قوله ~~ظاهر كلامه (قوله: لاشتماله إلخ) عبارة المغني لاشتماله على شرط عمل فيما ~~لم يملكه المشتري الآن لأنه لا يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط اه. # (قوله: فيما لم يملكه إلخ) أي لأنه إنما يملكه بعدم تمام الصيغة اه ع ش. # (قوله: حائطه) أي المشتري (قوله: في بيع العهدة) وصورتها أن يقول المدين ~~لدائنه بعتك هذه الدار مثلا بما لك في ذمتي من الدين ومتى وفيت دينك عادت ~~إلي داري (قوله: ببيع الناس) ويقال له عندهم أيضا بيع عدة أو أمانة (قوله: ~~والحاصل) إلى قوله ويقلع ms3126 في النهاية (قوله: أن كل شرط إلخ) ولو اشترى حطبا ~~مثلا على دابة أي مثلا بشرط إيصاله منزله لم يصح وإن عرف المنزل لأنه بيع ~~بشرط وإن أطلق صح العقد ولم يكلف إيصاله منزله ولو اعتيد بل يسلمه في موضعه ~~نهاية ومغني (قوله: وحيث صح إلخ) أي العقد وهو فائدة مجردة لا تعلق لها ~~بشرح المتن (وقوله: لم يجبر) أي العاقد اه ع ش. # (قوله: كالمغصوب) أي إذ هو مخاطب برده كل لحظة ومتى وطئها المشتري لم يحد ~~ولو مع علمه بالفساد إلا أن يعلمه والثمن ميتة أو دم أو نحو ذلك مما لا ~~يملك به أصلا بخلاف ما لو كان الثمن نحو خمر كخنزير لأن الشراء به يفيد ~~الملك عند أبي حنيفة ولو كانت بكرا فهو مهر بكر كالنكاح الفاسد وأرش بكارة ~~لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه ~~وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح النكاح وهذا ما ذكره الزركشي ~~وابن العماد والأصح في النكاح الفاسد وجوب مهر مثل ثيب وأرش بكارة ولو حذف ~~العاقدان المفسد للعقد ولو في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحا إذ لا عبرة ~~بالفاسد بخلاف ما لو ألحقا شرطا صحيحا أو فاسدا في مجلس الخيار فإنه يلحق ~~العقد لأن مجلس العقد كالعقد اه نهاية قال ع ش قوله: م ر ولو مع علمه ~~بالفساد أي إذا كان على وجه يقول بالملك معه بعض الأئمة على ما يفيده قوله: ~~إلا أن يعلمه والثمن إلخ وقوله: كالعقد PageV04P296 # أي غالبا اه. # (قوله: مجانا) ظاهره وإن كان جاهلا وقوله: الآتي لعذره يقتضي أنه في ~~الجاهل اه سم (قوله: بالأولى) قد يتوقف فيه بأن التغرير محقق من الغاصب ولا ~~كذلك هنا لجواز أن يكون الفساد نشأ من تقصير المشتري اه ع ش (قوله: وتطيين ~~الدار) أي المقبوضة بشراء فاسد (وقوله: فيرجع إلخ) أي المشتري. # (قوله: ويستثنى من النهي إلخ) أي من البطلان اللازم للنهي المذكور ولو ~~قال ويستثنى من القول ببطلان البيع ms3127 مع الشرط صور إلخ لكان أوضح اه ع ش ~~(قوله: في غير الربوي) إلى قوله فاندفع في النهاية إلا قوله لا فيه (قوله: ~~في غير الربوي) أفاد تقييده بذلك في الأجل دون الرهن والكفيل أنه لا فرق في ~~العوض الذي يشترط فيه الرهن أو الكفيل بين كونه ربويا وغيره وهو كذلك اه ع ~~ش عبارة المغني وبشرط الأجل في عقد لا يشترط فيه الحلول والتقابض كالربويات ~~اه. # (قوله: لأول آية الدين) وهو قوله تعالى {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} ~~[البقرة: 282] أي معين (قوله: وشرطه) أي صحة العقد مع شرط الأجل اه ع ش ~~(قوله: بمعلوم لهما) أي فلا يكفي علم أحدهما ولا علم غيرهما كما يفهم من ~~إطلاقه لكن سيأتي في السلم أنه يكفي علم العاقدين أو علم عدلين غيرهما ~~وقياسه أن يقال بمثله هنا لأنه أضيق من البيع فيكفي علم غيرهما اه ع ش ~~(قوله: ولا إلى نحو الحصاد) أي ما لم يريدا وقته المعتاد ويعلمانه ومثل ذلك ~~التأجيل بنزول سيدنا عيسى لأنه مجهول اه ع ش (قوله: بسقوط بعضه) أي الأجل ~~(وقوله: شاذ) أي لما قدمه من أن الشرط صحة العقد أن لا يبعد بقاء الدنيا ~~إلخ اه ع ش (قوله: انتقل بموت البائع) أي أو المشتري فيما إذا كان المبيع ~~مؤجلا (وقوله: وحل بموت المشتري) أي أو البائع اه رشيدي (قوله: ولا يضر ~~السقوط) أي سقوط الأجل (وقوله: بموته ) أي المشتري اه ع ش أي أو البائع. # (قوله: لأنه أمر إلخ) هذا بإطلاقه مكابرة ظاهرة إذ لا شبهة إذا كان ~~التأجيل بمائتي سنة مثلا في تيقن العاقدين عند العقد السقوط إذا كان كل قد ~~بلغ مائة سنة مثلا لتيقنهما أنهما لا يعيشان المائتين أيضا سم على حج أقول ~~وقد يجاب بأن ظن عدم الحياة هنا ناشئ من العادة وهي غير قطعية بخلاف عدم ~~بقاء الدنيا فإنه مأخوذ من الأدلة فالظن فيها أقوى فنزل منزلة اليقين اه ع ~~ش وفيه وقفة (قوله: لمن يعلم إلخ) لعل المراد ms3128 بالعلم هنا الظن وإلا لم تصح ~~الملازمة في قوله وإلا لم يصح البيع إلخ أي ولو نظر إلى غير المتيقن لم يصح ~~البيع إلخ ولنا في ذلك ما أفاده قوله: لأنه أمر غير متيقن من الضرر وفي ~~المتيقن سم على حج اه ع ش (قوله: عادة) قضيته أنه لو علم موته بقية يومه ~~مثلا بإخبار معصوم لم يصح العقد ولعله غير مراد اعتبارا بما هو الغالب في ~~أحوال المتعاقدين اه ع ش (قوله: بخلافه) أي وهو الصحة اه ع ش (قوله: ~~للحاجة) إلى قول المتن والإشهاد في المغني إلا قوله وغلب إلى وشرط كل ~~وقوله: ولو قال إلى ويصح وإلى ولو باع عبدا في النهاية إلا قوله على أن ما ~~جمع إلى وشرط كل منها (قوله: وشرطه) أي صحة العقد مع شرط الرهن (قوله: أو ~~الوصف بصفات السلم) سيأتي فيه أنه لا بد في ذلك من معرفة العاقدين وعدلين ~~بالوصف فقياسه أن يأتي مثله هنا وقد يفرق على بعد بأن المسلم فيه معقود ~~عليه فضويق فيه ما لم يضايق في الرهن وبأنه لو لم يمكن إثبات الصفات عند ~~التنازع هنا لم يفت إلا مجرد التوثق مع بقاء الحق اه ع ش (قوله: ولا ~~ينافيه) أي إجزاء الوصف عن المشاهدة (قوله: أنها إلخ) بيان لما مر اه ع ش ~~أي صفات السلم أي الوصف بها (قوله: كذلك) أي في موصوف في الذمة. # (قوله: وكونه ) PageV04P297 # أي المرهون اه ع ش (قوله: بشرط رهنه) وأما إذا رهنه عنده بغير شرط فسيأتي ~~في قول المصنف في باب المبيع قبل قبضه وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع ~~فإنه شامل للرهن من البائع فالمعتمد المنع من البائع مطلقا اه سم عبارة ~~النهاية فلو رهنه بعد قبضه بلا شرط مفسد صح اه وكذا في المغني إلا قوله ~~مفسد قال ع ش قوله: م ر فلو رهنه أي المبيع بعد قبضه ظاهره ولو في مجلس وهو ~~ظاهر لأن تصرف أحد العاقدين مع الآخر في مجلس العقد إجارة و (قوله: ms3129 بلا شرط ~~إلخ) أي في الرهن المأتي به كأن يرهنه بشرط أن تحدث زوائده مرهونة اه وقال ~~الرشيدي قوله: م ر بلا شرط إلخ أي بلا شرطه في عقد البيع فهو مفهوم قوله ~~فلو شرط رهنه إياه إلخ خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه يعني قول ع ش أي في ~~الرهن المأتي إلخ (قوله: لا تعلم) من الإعلام (قوله: لأن ترك البحث إلخ) ~~ولأن الظاهر عنوان الباطن اه نهاية أي غالبا ع ش (قوله: أو باسمه ونسبه) ~~كان المراد أنهما يعرفان ذلك المسمى المنسوب وإلا كان من قبيل الغائب ~~المجهول اه سم وقياس ما مر عن ع ش أنه يكفي هنا علم عدلين غيرهما. # (قوله: لأن الأحرار لا يمكن التزامهم إلخ) لانتقاء القدرة عليهم بخلاف ~~المرهون فإنه يثبت في الذمة وهذا جرى على الغالب وإلا فقد يكون الضامن ~~رقيقا بإذن سيده نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر وهذا جرى على الغالب أي فلا ~~فرق في الضامن بين كونه حرا أو رقيقا بإذن والإشارة راجعة إلى قوله لأن ~~الأحرار إلخ اه. # (قوله : وعدالة) فإن قلت إذا اتفقوا في العدالة واليسار فما معنى اختلافهم ~~في الوفاء مع وجوبه على المدين بمجرد الطلب قلت يمكن أن اختلافهم ليس على ~~وجه محرم ومن ذلك أن بعض المدينين قد يوفي ما عليه بلا طلب من صاحب الحق ~~والآخر لا يوفي إلا بعد الطلب ولا ينافي ذلك عدالته لعدم وجوب الوفاء عليه ~~بلا طلب ومنه أيضا أن بعض المدينين إذا طولب يسعى في الوفاء ولو ببيع بعض ~~ماله إذا لم يكن الدين بماله وتحصيل جنس الدين مع المساهلة في البيع ~~والشراء والسعي في تحصيل جنس الدين ولو بمشقة وبعضهم بخلاف ذلك اه ع ش ~~(قوله: بهذين) أي بموسر ثقة اه ع ش (قوله: إذ الأكثر في الرهن إلخ) أي فلا ~~يرد أنه قد يكون عبدا وهو عاقل اه ع ش (قوله: قد يكون مفرده مذكرا) أي لما ~~صرح به النحاة من أن وصف ms3130 المذكر الغير العاقل مما يجمع بالألف والتاء ~~كالصافنات جمع صافن والعين هنا وصف لمذكر غير عاقل ولو بالتغليب فلا إشكال ~~أصلا في جمعه بالألف والتاء ولا حاجة إلى التأويل المار في توجيه التأنيث ~~اه سم قول المتن (في الذمة) في التصحيح ما نصه ولا يستقيم في مسألة شرط ~~الكفيل اعتبار كون الثمن في الذمة لأن الأصح صحة ضمان العين المبيعة فكذا ~~الثمن للعين اه سم (قوله: صحة ضمان العين المبيعة) وهو المسمى بضمان الدرك ~~الآتي اه ع ش (قوله: ولا يرد ذلك) أي صحة ضمان العين المبيعة إلخ. # (قوله: عليه) أي على قول المصنف بثمن في الذمة وقال ع ش الضمير راجع ~~لقوله لأن تلك إلخ اه. # (قوله: ولا يصح بيع سلعة إلخ) عبارة المغني ويستثنى من PageV04P298 # إطلاقه الكفيل ما لو باع سلعة إلخ اه. # (قوله: لأنه شرط على كل ضمان غيره) أي وهو خارج عن مصلحة عقده اه نهاية ~~عبارة المغني لأنه شرط مقصود لا يوجبه العقد وليس من مصالحه اه. # (قوله: في حقه) أي الضامن اه ع ش (قوله: ومقتضى قاعدة إلخ) قضية هذه ~~القاعدة أن يتأجل في حق المشتري وإن لم يضمنه زيد وهو خلاف المفهوم من قوله ~~وإذا ضمنه زيد إلخ اه سم أقول والأقرب قضية هذه القاعدة اه ع ش (قوله: ~~ترجيحه) خبر قوله ومقتضى وخالف في شرح العباب فقال والذي يتجه أنه لا يتأجل ~~لأنه لا ملازمة بين الأصيل والضامن في الحلول والتأجيل فلا يلزم من اشتراط ~~الأجل في حق الضامن اشتراطه في حق الأصيل وصورة المسألة أن زيدا أنشأ بعد ~~البيع ضمانا مستقلا إلى شهر انتهى اه سم على حج اه ع ش (قوله: الثلاثة) أي ~~الأجل والرهن والكفيل اه سم قول المتن (والإشهاد) أي على الثمن أو المثمن ~~سواء المعين وما في الذمة مغني وسم على منهج (قوله: للأمر) إلى قوله ويتخير ~~في المغني وإلى قوله قيل في النهاية. # (قوله: لم يتعينوا) قال في شرح الروض أي والمغني فيجوز إبدالهم بمثلهم ms3131 أو ~~فوقهم في الصفات اه وقد يقال قياس قوله ولا نظر إلخ جواز إبدالهم بدونهم سم ~~على حج اه ع ش وقوله: وقد يقال إلخ محل تأمل (قوله: ولو امتنعوا) أي الشهود ~~المعينون عن التحمل (قوله: ونحوها) كالاشتهار بالصلاح اه ع ش (قوله: قصده) ~~أي نحو الوجاهة وقال ع ش أي التفاوت اه. # (قوله: إذ الأعيان لا تقبل الإبدال) أي فلا يجبر على قبول بدل ما شرط ~~رهنه ولو أعلى قيمة أما لو تراضيا بالإبدال وأسقط البائع الخيار فيصح ويكون ~~رهن تبرع ومن فوائده أنه لو امتنع من إقباضه أو بان معيبا لم يثبت الخيار ~~للبائع اه ع ش (قوله: أو لم يشهد) أي من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله ~~نهاية ومغني قال ع ش وكذا لو امتنع من الاعتراف بالحق عند الشهود وظاهره ~~أنه لا يقوم وارثه مقامه وفيه نظر إذ المقصود من الشهود ثبوت الحق وإقرار ~~الوارث بشراء مورثه وإشهاده عليه كإشهاد المورث في إثبات الحق فالقياس ~~الصحة ووقع السؤال عما لو اشترى مجوسية بشرط عدم الوطء هل يصح البيع أم لا ~~والجواب عنه أنه إن شرط عدم الوطء مطلقا لم يصح أو ما دام المانع قائما بها ~~صح أخذا مما لو باعه ثوب حرير بشرط أن لا يلبسه إلى آخر ما يأتي اه قول ~~المتن (أو لم يتكفل المعين) بأن امتنع أو مات قبله نهاية ومغني قال ع ش أي ~~أو أعسر على ما قاله الإسنوي إنه القياس سم على منهج وسيأتي في كلام الشارح ~~اه قول المصنف (فللبائع الخيار) أي إن شرط له وإن شرط للمشتري فله عند فوات ~~المشروط من جهة البائع ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بما شرط لزوال ~~الضرر بالفسخ نهاية ومغني وأسنى (قوله: وهو) أي الخيار (وقوله: كتخمره) أي ~~فلو تخلل قبل فسخ البائع فينبغي أن يقال إن لم تنقص قيمته خلا عن قيمته ~~عصيرا لم يتخير وإلا تخير اه ع ش. # (قوله: أو تعلق) إلخ أي قبل ms3132 القبض كما هو ظاهر سم على حج وهو مستفاد من ~~كلام الشارح لأن قوله وغيره عطف على هلاكه (وقوله: كتخمره أو تعلق) أمثلة ~~له (وقوله: لهلاكه) متعلق بيقبضه اه ع ش والأظهر أن قوله أو تعلق كقوله أو ~~ظهر عطف على قوله لم يقبضه فيحتاج إلى ما قدره سم ثم قوله: بيقبضه صوابه ~~بلم يقبضه (قوله: برقبته) PageV04P299 # ظاهره وإن قل جدا ويوجه بأن تعلق الجناية به قد يورث نقصا في قيمته من ~~حيث الجناية اه ع ش (قوله: كولد المشروط رهنها) أي لأنه ربما يحتاج إلى ~~البيع ويتعذر لحرمة التفريق بينها وبين ولدها اه ع ش (قوله: لا إن مات) أي ~~بعد القبض فلا خيار سم وع ش (قوله: بمرض سابق) أي بخلاف غير المرض قال في ~~العباب كشرح الروض أو تلف بعده أي القبض بسبب سابق أي يتخير بذلك اه سم ~~(قوله: فماتت) أي التي تسلمها (قوله: وامتنع الراهن إلخ) أي فلا خيار لأنا ~~لو أثبتناه لقلنا له فسخ البيع ورد المرهون وهو غير مقدور على رده بموته اه ~~ع ش عبارة سم عن العباب لتعذر رده أي الذي تسلمه بحاله اه. وهذا التعليل ~~لشموله لصورتي الموت والتعيب معا أولى من تعليل ع ش (قوله: من تسليم ~~الأخرى) وتغير حال الكفيل بإعسار أو غيره قبل تكفله أو تبين أنه قد كان ~~تغير قبله ملحق بالرهن كما قاله الإسنوي أي فيثبت به الخيار اه نهاية زاد ~~المغني ولو علم المرتهن بالعيب بعد هلاك المرهون فلا خيار له لأن الفسخ ~~إنما يثبت إذا أمكنه رد المرهون كما أخذه نعم إن كان الهلاك يوجب القيمة ~~فأخذها المرتهن رهنا ثم علم بالعيب فله الخيار كما جزم به الماوردي اه. # (قوله: أي قنا) إلى قوله قيل في المغني (قوله: أي قنا) فسر بذلك بناء على ~~أن القن هو الرقيق وعبارة المصباح القن الرقيق يطلق بلفظ واحد على الواحد ~~وغيره وربما جمع على أقنان وأقنة اه ع ش (قوله: عن المشتري) لا فرق في صحة ms3133 ~~العقد مع ما ذكر ولزوم العتق للمشتري بين كون المبتدئ بالشرط هو البائع ~~ووافقه المشتري أو عكسه على المعتمد سم على حج من جملة كلام طويل فليراجع ~~اه ع ش أقول ويأتي في التنبيه ما يصرح بذلك (قوله: أو أطلق) أي سكت عن ذكر ~~المعتق عنه قول المتن (فالمشهور إلخ) قال في شرح العباب ويظهر أن الهبة ~~كالبيع فيصح شرط العتق فيها بل هي أولى إلى أن قال وبهذا يقرب أن القرض ~~كالبيع فيصح اشتراط ذلك فيه أيضا ثم رأيت بعض المتأخرين جزم بما ذكرت في ~~الهبة وفي شرط العتق في الإجارة بأن استأجر منه عبدا بشرط أن المؤجر يعتقه ~~وجهان والذي يتجه منهما أنه لا يصح لأن الرقبة هنا غير ما ورد عليه فهو كما ~~لو اشترى عبدا بشرط عتق البائع لعبد له آخر انتهى اه سم واستقرب ع ش عدم ~~الصحة في القرض والهبة ثم وجهه بما لا يظهر فليراجع (قوله: شرط نحو وقفه ~~وإعتاق غيره أو بعضه) نشر على ترتيب اللف (قوله: ومحله) أي محل قوله أو ~~بعضه يعني بطلان بيع القن بشرط إعتاق بعضه (قوله: قال بعضهم إلخ) أي قيد ~~بعضهم ذلك القول فقال إن بطلان شراء كل القن بشرط إعتاق بعضه إذا أبهم ذلك ~~البعض بخلاف ما إذا عينه فيصح (وفيه نظر) أي في كل من القولين (قوله: بل ~~الذي يتجه إلخ) قال بعض الناس إن شرط الصحة هنا أن يكون ذلك البعض له وقع ~~بخلاف اليسير جدا كسدس عشر ثمن والصواب خلاف هذا البحث بل لا معنى له كما ~~هو ظاهر لأن إعتاق أي بعض وإن دق جدا يقتضي السراية إلى الباقي فالمقصود ~~حاصل بأي بعض كان PageV04P300 # والله أعلم اه سم (قوله: والمبهم) خلافا للنهاية والمغني والأسنى (قوله: ~~وكون الأول) أي شرط إعتاق الكل (وقوله: أن الثاني) أي شرط إعتاق البعض ~~معينا كان أو مبهما (قوله: مالك قن) . ### | (فرع) # باعه بشرط إعتاق يده مثلا فهل يصح لأنه لو أعتق يده فشرط إعتاقه ~~كشرط إعتاقه ms3134 فيه نظر ومال م ر للمنع سم على حج ولعل وجهه أن العضو المعين ~~قد يسقط قبل إعتاقه فلا يمكن إعتاقه بعد سقوطه ومع هذا فالأقرب الصحة ~~والأصل عدم سقوط العضو اه ع ش (قوله: سلمنا ذلك) أي اقتضاء السراية تأخرا ~~ما وكذا ضمير إليه (قوله: الآتي) أي آنفا بعد سطر اه كردي (قوله: بعضه) أي ~~المعين كثلثه (قوله: وهو موسر) أخرج المعسر اه سم (قوله: لكن إن كان إلخ) ~~قضية كلام البهجة كالحاوي عدم اشتراط ذلك سم على حج ويؤيده أن الشارع متشوف ~~إلى العتق فلا فرق بين كون المشروط عتقه يؤدي إلى تخليص الرقبة من الرق ~~وبين كونه قاصرا على ما اشتراه وقياس ما قدمه الشارح م ر وفيما لو اشترى ~~كله بشرط إعتاق بعض معين من الصحة أنه لو اشترى نصفه بشرط إعتاق ربعه صح اه ~~ع ش (قوله: من تخليص الرقبة إلخ) بيان للمقصود (قوله: مع كون المشروط إلخ) ~~معتق بيحصل (قوله: فالحاصل) أي حاصل قوله بل الذي يتجه إلى هنا اه كردي ~~(قوله: لجميع المبيع) أي لعتق جميعه (قوله: نصا) أي كمسألة المتن (أو ~~استلزاما) أي كما قدمه الشارح بقوله بل الذي يتجه إلخ (قوله: وبما بعده) أي ~~وخرج بقوله عن المشتري أو أطلق (قوله: شرط إعتاقه عن البائع إلخ) فلا يصح ~~البيع معه لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر نهاية ومغني (قوله: فيصح إلخ) ~~خلافا للنهاية والمغني (قوله: وعلى هذا) أي قصد الإنشاء. # (قوله: يحمل إلخ) والمنقول البطلان مطلقا سم على حج وهو أي البطلان مطلقا ~~قصد به إنشاء عتق أو لا مقتضى إطلاق الشارح م ر أي والمغني اه ع ش (قوله: ~~الشرط المؤثر) أي المقتضي لبطلان العقد أو للزوم الوفاء بذلك الشرط (قوله: ~~هنا) أي في البيع (قوله: ما ذكروه في جواب إلخ) راجع فصل بيان أحكام المسمى ~~الصحيح والفاسد (قوله: بالواقع بعده) أي بخلاف الواقع قبله فلا أثر له اه ~~سم (قوله: بخلاف ما هنا) في شرح العباب بسط ms3135 بسيط في هذه المسألة يتعين ~~الوقوف عليه اه سم PageV04P301 # قوله: فإن لم يوافقه إلخ) قال في شرح العباب ما نصه وعبارتهم ثم أي في ~~باب الخيار فيما يحصل به الفسخ وبقوله في زمن الخيار لا أبيع حتى تزيد في ~~الثمن وقول المشتري لا أفعل وبقول المشتري لا أشتري حتى تنقص الثمن وقول ~~البائع لا أفعل وبطلان البائع حلوله والمشتري تأجيله انتهى اه سم (قوله: ~~بقي العقد) أي على حالته الأصلية ويلغو الشرط المذكور (قوله: ما ذكر) أي ~~قوله: ويلحق إلى هنا (قوله: كالوارث) أي والولي إذا نقص العاقد في زمن ~~الخيار والمولى إذا كمل فيه قول المتن (مطالبة المشتري) أي أو نحو وارثه ~~(قوله: على شرطه) قد يخرج مسألة ابتداء المشتري إلا أن يقال موافقة البائع ~~كشرطه فليتأمل سم وع ش وكلام الشارح في التنبيه المار آنفا صريح فيه. # (قوله: وأما قول الأذرعي إلخ) عبارة النهاية وأما قول الأذرعي لم لا يقال ~~للآحاد المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه فيرده ما سيأتي ~~في المماثلة في القصاص ما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة ~~وأن النظر في مثله للحاكم اه قال ع ش قوله: م ر يرده ما سيأتي إلخ خلافا ~~لابن حجر اه أي والمغني (قوله: والثاني) أي قوله: أولا (قوله: هل يصغي ~~إليها إلخ) يأتي أنه الأقرب (قوله: ثانيهما) أي الشيئين (قوله: أن هذا) أي ~~الشراء بشرط العتق هل هو من الحسبة أي مما يقبل فيه شهادة الحسبة ويأتي أنه ~~الأقرب (قوله: بإثباته إلخ) والأولى الموافق لما بعده أن يقول به إثبات ~~الملك (قوله: أو قهرا) أي بإجبار الحاكم عليه عند امتناعه وإعتاقه عليه عند ~~إصراره كما يأتي آنفا (قوله: والأقرب سماع دعوى إلخ) أي أن الأقرب هو الشق ~~الأول من كل من الترددين (قوله: وحينئذ) أي حين كون الأقرب السماع والإلحاق ~~(قوله: أي غير حسبة في مكلف) أي على التقييد بهذين القيدين وقد أسلفنا ~~اعتماد النهاية أنه ليس للآحاد المطالبة مطلقا (قوله: ms3136 في مكلف) أي عبد مكلف ~~اه كردي (قوله: بخلافه حسبة) أي بخلاف مطالبة الآحاد حسبة في مكلف وغيره. # (قوله: بجريانها) أي المطالبة حسبة (قوله: في نحو شهادة القريب إلخ) أي ~~كشهادة الرجل بطلاق أبيه ضرة أمه (قوله: وبه) أي بما سيأتي (قوله: ولا ~~يلزمه) إلى المتن في المغني والنهاية (قوله: ولا يلزمه عتقه فورا) والقياس ~~اللزوم فيما لو شرط البائع على المشتري إعتاقه فورا عملا بالشرط اه ع ش ~~(قوله: وله قبل عتقه وطؤها) أي وإن حبلت ويجبر على إعتاقها كما يأتي اه ع ش ~~وفي سم عن الروض ولا يجزئ استيلادها عن العتق انتهى فإن مات السيد عتقت عن ~~الاستيلاد وأجزأ عن العتق م ر اه . # وفي النهاية والمغني ما يوافقه (قوله: وكسبه) قد يشكل بما لو أوصى بإعتاق ~~رقيق فتأخر PageV04P302 # عتقه عن الموت حتى حصل منه أكساب فإنها له لا للوارث سم على حج وقد يفرق ~~بأن الوصية بالعتق بعد الموت ألزم من البيع بشرط العتق إذ لا يمكن بعد ~~الموت رفعها بالاختيار والبيع بشرط العتق يمكن رفعه بالاختيار بالتقايل ~~وفسخه بالخيار والعيب ونحوهما فليتأمل اه ع ش (قوله: ولا يلزمه صرفها) أي ~~لأن مصلحة الحرية له وقد فاتت بخلاف مصلحة الأضحية المنذورة فإنها للفقراء ~~فلذا وجب شراء مثلها بقيمتها إذا تلفت سم على حج اه ع ش (قوله: ولد الحامل) ~~قال سم على حج عبارة الروض وإن شرط عتق حامل فولدت ثم عتقها ففي عتق الولد ~~وجهان انتهى قال في شرحه والأصح منهما في المجموع المنع لانقطاع التبعية ~~بالولادة انتهى واعلم أن في باب التدبير أن المعلق عتقها يتبعها ولدها في ~~العتق إن كان حملا عند التعليق أو الصفة وأن في الروض في باب الرهن ما نصه ~~والحمل المقارن للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل انتهى ~~وهذا يشكل على ما هنا فليتأمل الفرق وقد يقال إن نظير دخوله في الرهن وبيعه ~~معها مطلقا دخوله هنا في المبيع وثبوت أحكام المبيع له وأما العتق فخارج ms3137 عن ~~أحكام المبيع فلا حاجة لفرق وفيه نظر انتهى اه ع ش. # (قوله: لا نحو بيع) أي ولو بشرط العتق أو لمن يعتق عليه كما هو قضية ~~إطلاقهم وهو ظاهر وكذا من نفسه وإن كان عقد عتاقة فيما يظهر لأن أخذ العوض ~~خلاف قضية شرط العتق انتهى سم على حج وذكر أيضا أن مثل بيعه من نفسه ما لو ~~وهبه لمن يعتق عليه أو بشرط إعتاقه اه ع ش واستظهر سم أن هبته من نفسه ~~كبيعه من نفسه (قوله: أن لوارث المشتري حكمه إلخ) وهو ظاهر في غير من ~~استولدها أما هي فالأوجه عتقها بموته لأن الحق في ذلك لله تعالى لا للبائع ~~فعتقها بموته أولى من أن نأمر الوارث بإعتاقها نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ~~ر فالأوجه عتقها أي عن الشرط ومثلها أولادها الحاصلون بعد الإيلاد فيعتقون ~~بموته اه. # (قوله: في جميع ما ذكر) أي في المتن والشرح. # قول المتن (الولاء له) قال سم على حج قوله: الولاء إلخ قال في شرح العباب ~~إن هذا في غير البيع الضمني أما البيع الضمني كأعتق عبدك عني على كذا بشرط ~~أن الولاء لك فيصح العقد ويلغو الشرط ويقع العتق عن المستدعي وتلزمه القيمة ~~ذكره الرافعي في باب الكفارة نقلا عن التتمة اه وأقول لعل في قوله فيصح ~~العقد إلخ مسامحة والمراد به أنه يحكم بعتقه مع فساد البيع لأنه لو صح لزم ~~الثمن لا القيمة وعليه فالبيع الضمني كغيره في الفساد حيث شرط الولاء لغير ~~المعتق لكنهما يفترقان في أن غير الضمني لا يعتق فيه المبيع بخلاف الضمني ~~فإنه يعتق فيه لإتيانه فيه بصيغة العتق ثم رأيت في حواشي الروض للشهاب ~~الرملي عين ما قلناه اه ع ش قول المتن (أو كتابته) أي أو تعليق عتقه بصفة ~~نهاية ومغني (قوله: لمخالفة الأول إلخ) وأجاب الشافعي - رضي الله تعالى عنه ~~- عن خبر واشترطي لهم الولاء بأن لهم PageV04P303 # بمعنى عليهم كما في قوله تعالى {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] اه نهاية ~~(قوله: ms3138 أو لحظة) إلى قول المتن ولو شرط وصفا في النهاية (قوله: أو وقفه ~~إلخ) ولو باع رقيقا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط الإعتاق لم يصح البيع كما ~~لو اشترى دارا بشرط أن يقفها أو ثوبا بشرط أن يتصدق به لأن ذلك ليس في معنى ~~ما ورد به الشرع نهاية ومغني. # (قوله: مما مر) أي بقوله وخرج بإعتاقه كله شرط نحو وقفه (قوله: مطلقا) أي ~~ولو حالا (قوله: بل يتعين ذلك) أي رجوع ضمير صح على العقد المذكور اه ع ش ~~(قوله: فهو إلخ) أي صح المسند إلى ضمير العقد المذكور (بمعنى لم يضر) أي ~~المسند إلى ضمير الشرط المذكور (قوله: الخلف لفظي) بالضم بمعنى المخالفة أي ~~المخالفة بين لم يضر وصح لفظي اه كردي (قوله: لإفساده) أي ولا يتخير إن ~~قلنا بفساده (قوله: يتجه أنه) أي الشرط اه ع ش (قوله: فيهما) أي شرط مقتضى ~~العقد وشرط ما لا غرض فيه الآتي فقوله: (في الثاني) أي في شرط ما لا غرض ~~فيه (وقوله: الأول) أي شرط مقتضى العقد سم وسيد عمر وع ش (قوله: فلا خيار ~~إلخ) وطريقه أن يرفع الأمر للحاكم ليلزمه بالإقباض اه ع ش (قوله: كما يأتي) ~~أي في قوله ولا نظر إلى غرضه نفسه لنحو ضعف آلته اه سم (قوله: أو لا يلبس) ~~إلى قول المتن ولو شرط في المغني (قوله: إن جاز) أي إن كان كل من المأكول ~~والملبوس مما جاز أكله ولبسه وإلا كأن شرط أن يأكل الحرام أو يلبس الحرير ~~فينبغي أن لا يصح اه كردي عبارة سم قوله: إن جاز لعله احتراز عما لو شرط ~~الحرير بدون ضرورة ولا حاجة فلا يخالف قوله بعد بخلاف بيع ثوب حرير إلخ اه. # (قوله: فيفسد به العقد) أي في خصوص هذه الصورة وإلا فلا ملازمة بين ~~اختلاف الأغراض والفساد كما يعلم مما سيأتي اه رشيدي (قوله: أنه لا فرق) أي ~~بين التحتية والفوقية اه ع ش. # (قوله: إذ لا غرض للبائع إلخ) في هذا الجواب ms3139 تسليم أن غرض البائع معتبر ~~فينافي ما قدمه فكان حق الرد الموافق لما قدمه أن يقول إذ ما ذكر وإن كان ~~فيه غرض إلا أنه لخصوص البائع وقد تقدم أنه غير معتبر اه رشيدي (قوله: مع ~~أنه) أي تعيين الغذاء (يحصل الواجب) أي الواجب في الجملة وإنما قلنا ذلك ~~لأن الواجب إنما هو الإطعام ففي الطعام المعين ذلك مع زيادة هي التعيين ~~وهذه العلاوة إشارة إلى رد بحث الرافعي من أنه القسم الذي أوجب ما لم يجب ~~عليه اه كردي (قوله: ومن ثم إلخ) غرضه منه رد ما اعترض به الإسنوي على ~~الرافعي من أن الشافعي نص على البطلان فيما لو شرط أن ينفق عليه كذا وكذا ~~ووجه الرد أن الجمع بين أدمين لا يلزم السيد بحال بخلاف شرطه أن لا يأكل ~~إلا كذا فإن المشروط من جنس ما يجب عليه في الجملة اه ع ش (قوله: بين ~~أدمين) أي نوعين من الأطعمة (قوله: من غير زيادة إلخ) أي فإن زاد من غير ~~ضرر ولا حاجة لم يصح العقد سم وع ش. # (قوله: لجوازه) . ### | (فرع) # ولو باعه إناء بشرط أن لا يجعل فيه محرما أو سيفا بشرط أن لا يقطع ~~به الطريق أو عبدا بشرط أن لا يعاقبه بما لا يجوز صح البيع ويقاس به ما في ~~معناه نهاية ومغني (قوله: هنا) أي فيما لو PageV04P304 # شرط أن يلبسه الحرير وكان بالغا. # قول المتن (ولو شرط وصفا إلخ) ولو شرط البائع مع موافقة المشتري حبس ~~المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفي الحال لا المؤجل وخاف فوت الثمن بعد ~~التسليم صح لأن حبسه من مقتضيات العقد بخلاف ما لو كان مؤجلا أو حالا ولم ~~يخف فوته بعد التسليم لأن البداءة حينئذ بالتسليم بالبائع نهاية ومغني قال ~~ع ش قوله: م ر ولم يخف إلخ أي فلا يصح وقد يقال ما المانع من الصحة لأنه من ~~مصالح العقد ولأنه وإن لم يخش فوت الثمن قد يكون له غرض في تعجيل القبض اه. # (قوله: ms3140 الآدمي إلخ) عبارة النهاية والمغني أو الأمة ثم قال المغني قال ~~بعض شراح الكتاب ولو أبدل المصنف لفظ الدابة بالحيوان لكان أحسن ليشمل ~~الأمة فإن حكمها كذلك ولذلك قدرتها في المتن ولعل هذا حمل الدابة على العرف ~~فإن حملت على اللغة فهو كالتعبير بالحيوان اه. # قول المتن (ككون العبد كاتبا) ولو شرط كون المبيع عالما هل يكفي ما ينطلق ~~عليه الاسم أم يشترط كونه عالما عرفا فيه نظر والأقرب الثاني وهل يشترط ~~تعيين ما ينطلق عليه اسم العالم إذا تعددت العلوم التي يشتغلون بها أم لا ~~فيه نظر أيضا والظاهر الثاني وبقي ما لو شرط كونه قارئا وينبغي أن يكتفي ~~بالقراءة العرفية بأن يكون يحسن القراءة ولو في المصحف ما لم يشرط حفظه عن ~~ظهر الغيب اه ع ش (قوله: أي ذات لبن) إلى قوله فلو تعذر في المغني وإلى ~~الفرع في النهاية إلا قوله: فورا وقوله: وبهذا إلى وسيعلم (قوله: أي ذات ~~لبن) كأنه أشار به إلى أنه لو شرط كثرة لبنها لم يصح سم على حج أقول قد ~~يقال بصحة الشرط ويحمل على الكثرة عرفا كما لو شرط كونه كاتبا كتابة حسنة ~~فيصح ويحمل على الحسن العرفي بل قد يشمله قول الشارح الآتي إلا أن الحسن ~~إلخ قال حج في شرح الإرشاد لو شرط كونه كاتبا لا يبعد الاكتفاء بالإطلاق ~~وبكونه يحسن الكتابة بأي قلم كان ما لم تكن الأغراض في محل العقد مختلفة ~~باختلاف الأقلام فيجب التعيين اه ع ش (قوله : صح الشرط) عبارة النهاية ~~والمغني صح العقد مع الشرط اه. # (قوله: لما فيه من المصلحة) أي مصلحة العقد وهو العلم بصفات المبيع التي ~~يختلف بها الأغراض نهاية ومغني (قوله: لا يتوقف إلخ) في النهاية والمغني ~~ولا يتوقف بالواو وهو أحسن (قوله: الذي إلخ) صفة الإنشاء (قوله: فلم يشمله ~~إلخ) أي شرط وصف يقصد قول المتن (وله الخيار إلخ) لو شرط كونها حاملا فتبين ~~أنها كانت عند العقد غير حامل لكن حملت قبل القبض فهل يسقط الخيار ms3141 كما لو ~~در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية بجامع حصول المقصود فيه نظر ولا ~~يبعد السقوط سم على حج وقد يقال بل الأقرب عدم سقوط الخيار لأن تأخير الحمل ~~قد ينقص الرغبة في الحامل بتأخير الوضع فيفوت غرض المشتري ولا كذلك المصراة ~~وقياس ما في المصراة - أن العبد لو تعلم الكتابة بعد العقد - الصحة للعلة ~~المذكورة اه ع ش (قوله: فورا) كما قاله الرافعي اه مغني (قوله: إن أخلف ~~الشرط) ومنه ما لو شرط كون العبد نصرانيا فتبين إسلامه فله الخيار اه ع ش ~~(قوله: لفوات شرطه) عبارة النهاية لتضرره بذلك لو لم نخيره اه. # (قوله: عنده) أي المشتري (قوله: قبل اختباره) ولا طريق إلى إمكان معرفته ~~بعده اه ع ش. # (قوله: وبهذا يرد إلخ) خلافا للنهاية عبارتها ولا ينافي ما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله - في أنهما لو اختلفا في كون الحيوان حاملا صدق البائع ~~بيمينه لأن الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد بدليل ما سيأتي في دعوى ~~المشتري قدم العيب مع احتمال ذلك لأن ما مر في موت الرقيق قبل اختباره وما ~~هنا في شيء يمكن الوقوف عليه من أهل الخبرة ودعوى أن ذكر الموت تصوير ~~ممنوعة اه. # (قوله: إفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي والإفتاء وجيه جدا إذ كيف ~~يسوغ الرد مع احتمال الحمل ورجاء ثبوته PageV04P305 # بعد بنحو قول أهل الخبرة ولأن الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد. ### | (فرع) # في فتاوى الجلال السيوطي مسألة رجل اشترى أمة على أنها مغبة فبانت ~~حاملا فهل له الرد الجواب نعم لأن المغبة في العرف من انقطع دمها في أيام ~~العادة لا لحمل انتهى وقد يقال لا كلام في الرد لأن الحمل في الآدمية عيب ~~فله الرد به ولو بدون هذا الشرط اه سم. # (قوله: عنده) أي البيع (قوله: مطلقا) أي وطئت بعد البيع أو لا اه ع ش ~~(قوله: لقول أهل الخبرة) أي فلو فقدوا فينبغي تصديق المشتري لما علل به قبل ~~من أن الأصل عدم وجود الوصف ms3142 في المبيع وينبغي أن المراد بفقدهم في محل ~~العقد فلا يكلف السفر لهم لو وجدوا في غيره وينبغي أن مثل محل العقد ما دون ~~مسافة العدوى لأن من بها بمنزلة الحاضر بدليل وجوب حضوره إذا استعدى عليه ~~منه اه ع ش (قوله: فكذا هنا إلخ) ويكتفي برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع ~~نسوة اه نهاية قال ع ش قوله: م ر أو أربع نسوة هذا ظاهر في حمل الأمة أما ~~البهيمة فقد يقال لا يثبت حملها بالنساء الخلص لأنه مما تطلع عليه الرجال ~~غالبا اه. # (قوله: أما ما لا يقصد) إلى قوله وإن علم في المغني (قوله: لأنه) أي شرط ~~نحو السرقة مما لا يقصد (قوله: كأن شرط ثبوتها إلخ) أو كونه مسلما فبان ~~كافرا فلا خيار له بخلاف عكسه لرغبة الفريقين أي المسلمين والكفار في ~~الكافر من جهة جواز بيعه للمسلم والكافر كما في القليوبي على الجلال أي ~~بخلاف المسلم فلا يجوز بيعه للكافر ففيه تضييق على المشتري ثم رأيت في شرح ~~الروض ثبوت الخيار إذا شرط إسلامه فبان كافرا اه بجيرمي (قوله: لنحو ضعف ~~آلته) قد يقال ما الحكم لو صرح بهذا الغرض عند العقد فقال اشتريت بشرط ~~كونها ثيبا لكوني عاجزا عن البكر أو دلت القرائن الحالية على إرادته اه سيد ~~عمر وميل القلب إلى عدم سقوطه مع التصريح كما يؤيده ما مر عن البجيرمي عن ~~شرح الروض (قوله: شارح) هو البدر بن شهبة اه نهاية (قوله: ما ينطلق عليه ~~الاسم) وقضيته أنه لو شرط كونها ذات لبن وتبين أنها كذلك لكن ما تحلبه قليل ~~جدا بالنسبة لأمثالها من جنسها اكتفي بذلك وقد يتوقف فيه بأن مثل هذا يعد ~~عيبا وقد يشمله قول حج في شرح العباب لكن لا بد من وجود قدر منه أي اللبن ~~يقصد بالشراء عرفا فيما يظهر انتهى اه ع ش (قوله: حسنا عرفا) ينبغي أن يكون ~~شرط الكثرة كذلك ويكون المرجع فيها العرف كالحسن خلافا لما بحثه الفاضل ~~المحشي من البطلان اه ms3143 سيد عمر ومر عن ع ش ما يوافقه (قوله: بطل) وكذا يبطل ~~لو شرط وضع الحمل لشهر مثلا اه مغني (قوله: بين العمل والزمن) أي من أنه لو ~~قطع بإمكان فعله عادة صح وإن كان المعتمد ثم خلافه اه ع ش (قوله: إذا شرط ~~فيها إلخ) عبارة المغني بصورتيها بالشرط إلا بالخلف لأنه شرط معها شيئا ~~مجهولا فأشبه ما لو قال بعتكها وحملها اه. # (قوله: ما ذكر) أي كونها حاملا أو لبونا (قوله: بنحوه) أي الجواب العلوي ~~عبارة النهاية على أنه تابع إذ القصد الوصف إلخ اه. # (قوله: لأنه داخل) أي نحو الحمل (فيه) أي في الحيوان المبيع. # (قوله: بدونه) أي فلو بذر قليلا منه ليختبره فلم ينبت امتنع عليه الرد ~~قهرا اه ع ش (قوله: وليس كما لو اشترى إلخ) جواب اعتراض بهذا على قوله ولا ~~نظر إلخ فمرجع ضمير وليس إلخ قوله: عدم إنباته إلخ (قوله: لأنه ثم لم يتلف ~~إلخ) قضيته أنه لو تلف منه شيء في مسألة البطيخ كأن غرز إبرة وامتص PageV04P306 # الماء الخارج عليها فعرف حموضته لم يرد إلا أن يقال لا التفات لمثل ذلك ~~لحقارته جدا اه سم (قوله: وكذا لو حلف المشتري) قياس ما سبق عن فتوى شيخنا ~~الرملي تصديق البائع اه سم (قوله: كما لو اشترى بقرة) قد يقال البقرة تقصد ~~لأمور أخر غير اللبن كنحو حرثها ولحمها فلم تفت ماليتها بالكلية بفوات ~~الشرط فإن كان البذر المذكور نحو بر مما يقصد منه غير الإنبات فواضح ما ~~أفاده وإن لم يكن فيه غير منفعة الإنبات تبين أنه غير متقوم وأن البيع من ~~أصله غير منعقد اه سيد عمر. # (قوله: فله الأرش) قضيته صحة البيع وفيه نظر لأنه لو باع ثوبا على أنه ~~قطن فبان كتانا بطل البيع كما صرح به الشيخ أبو حامد وجزم به في العباب ~~وغيره لاختلاف الجنس وقياس ذلك البطلان فيما نحن فيه لأنه إذا أورق غير ورق ~~القثاء فقد بان غير قثاء فقد بان غير جنس المبيع ms3144 وسئل شيخنا الرملي عما لو ~~بيع برد على أن حواشيه حرير فبانت غيره هل يبطل البيع كما في مسألة الشيخ ~~أبي حامد فأجاب بصحة البيع وفرق بأن الذي بان هنا من غير الجنس بعض المبيع ~~لا كله كما في مسألة الشيخ أبي حامد اه سم (قوله: وإن أورق إلخ) هذا محل ~~التأييد يعني ومثله ما لو لم ينبت شيئا قول المتن (بعتها إلخ) أي الدابة ~~ومثلها الأمة أو بعتكها ولبن ضرعها وبيض الطير كالحمل اه مغني (قوله: أو ~~بحملها) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله وإن كان للمشتري إلى ومثله ~~لبون (قوله: بأنه داخل في مسماه لفظا إلخ) قضيته أن المراد بالأس طرفه ~~الثابت في الأرض وأنه لو باعه مع أسه الحامل له من الأرض لم يصح والأقرب ~~الصحة لأن كلا منهما معلوم يقابل بجزء من الثمن ويغتفر عدم رؤية الأس لتعذر ~~رؤيته حيث بيع مع الجدار فهو غير مقصود بالذات بالنسبة لجملة المبيع ~~فليراجع اه ع ش (قوله: وحشوها) أي أو بحشوها أو مع حشوها فيصح ولا يشترط ~~رؤية شيء من الحشو وهذا بخلاف اللحف والفرش فلا بد من رؤية البعض من الباطن ~~كما رجحه ابن قاضي شهبة وهو المعتمد ومثله أي الجدار رأسه المجوزة وحشوها ~~فيصح اه ع ش. # (قوله: لتعذر استثنائه) عبارة المغني لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا ~~يستثنى كعضو الحيوان اه. # (قوله: وأورد على مفهومه بعض الشراح) هو البدر بن شهبة (قوله: ما يظهر ~~فساده) هو أنه لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعها دفعة فإنه لا يصح لأنه ~~لا يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه انتهى وحاصل الإيراد أن مفهوم ~~قوله وحده وقوله دونه أنه لا يصح بيعهما معا مع أنه ليس كذلك وكان وجه ~~فساده أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه في قوله ولو قال بعتكها وحملها ~~بطل البيع في الأصح سم على حج اه ع ش وسيد عمر (قوله: أو الحامل إلخ) عطف ~~على الحامل بحر (قوله: أو ms3145 الحامل بغير متقوم إلخ) أي لأنه لا يقابل بمال ~~فهو PageV04P307 # كالحر واعتمد الشهاب الرملي الصحة فيه كذا بهامش صحيح أقول وهو ظاهر ~~ويوافقه اقتصار الشارح م ر أي والمغني في البطلان على ما لو كان الحمل حرا ~~أو رقيقا لغير مالك الأم وقد يوجه ما اقتضاه كلام الشارح م ر تبعا لوالده ~~من الصحة بما يأتي في تفريق الصفقة من أنه متى كان الحرام غير مقصود كالدم ~~كان البيع في الحال صحيحا بجميع الثمن ويلغو ذكر غيره لتنزيله منزلة العدم ~~حيث لم يكن مقصودا اه ع ش (قوله: من مغلظ) نوزع في ذلك بأن ما في الباطن لا ~~يحكم بنجاسته قبل ظهوره وبعد ظهوره وإنما يعطى حكم النجس من حينئذ فينبغي ~~صحة البيع لعدم الحكم بالنجاسة انتهى ويجاب بعد تسليم أنه لا يحكم بنجاسته ~~قبل الانفصال بأنه غير متقوم فهو كالحر وقد يقال المراد بعدم الحكم بنجاسته ~~في الباطن أنه لا ينجس ما لاقاه في الباطن مما في الباطن وإلا فهو في نفسه ~~نجس اه سم وميل القلب إلى ما مر عن الشهاب الرملي من صحة البيع. # (قوله: غير هذا) أي الحمل من مغلظ (قوله: وذلك) أي عدم صحة بيع الحامل ~~بحر إلخ (قوله: ومثله) أي الحامل بحر فلا يصح (قوله: فصح استثناؤها) عبارة ~~شرح الروض فصح استثناؤها شرعا دونه انتهت وقضية التقييد بشرعا امتناع ~~استثنائها لفظا كما لو قال في غير المستأجرة بعتكها إلا منفعتها سنة ~~فليراجع اه سم عبارة المغني فإن قيل يشكل على عدم صحة بيع الحامل بحر أو ~~برقيق لغير مالك الأم صحة بيع الدار المستأجرة مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه ~~استثناها أجيب بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز إفرادها بالعقد ~~بخلافه وبأن استثناء المنفعة قد ورد في قصة جابر لما باع جمله من النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - واستثنى ظهره إلى المدينة فيبقى ما سواها على الأصل ~~اه وقضية جوابه الثاني جوار الاستثناء لفظا فليراجع (قوله: ثم باعها) أي ~~بعد موت الولد ms3146 المنفصل لحرمة التفريق بين الأم وولدها حتى يميزا وباعهما ~~معا اه. # (قوله: للمشتري) معتمد اه ع ش (قوله: للبائع) عبارة النهاية والمغني أنه ~~للبائع اه. # (قوله: فأعطي كل حكمه) فعلم أن هذه الصورة غير مستثناة من كلام المصنف ~~ومن استثناها فقد وهم نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر غير مستثناة أي لدخوله ~~في بيعها عند الإطلاق اه. ### | [فصل في القسم الثاني من المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها] ### | (فصل في القسم الثاني من المنهيات) # (قوله: في القسم الثاني) إلى قوله كذا ~~قالوه في النهاية (قوله: التي لا يقتضي النهي إلخ) الصواب أن يقول الذي لا ~~يقتضي النهي فساده ليكون وصفا للقسم الثاني لا مطلق المنهيات فإنها شاملة ~~لما يقتضي النهي فساده ولغيره سم على حج ويمكن الجواب بأن يجعل من بيانية ~~أو قوله التي إلخ صفة للقسم الثاني والتأنيث باعتبار أنه عبارة عن منهيات ~~مخصوصة هي بعض مطلق المنهيات اه ع ش عبارة المغني فيما ينهى عنه من البيوع ~~نهيا لا يقتضي بطلانها وفيه أيضا ما يقتضي البطلان وغير ذلك اه وهي ظاهرة ~~(قوله: أي بيعه) أي البيع المترتب عليه كتلقي الركبان مثلا ولكن فيه تسمح ~~بالنسبة للبيع على بيع غيره إذ هذا النوع لا تصلح إضافة بيع إليه كما لا ~~يخفى اه رشيدي وسيأتي عن الحفني ما يندفع به التسمح بتكلف (قوله: عليه) أي ~~على تقدير بيع. # (قوله: واقعة على بيع) يناسب هذا تمثيله بقوله كبيع حاضر لباد وكذا نحو ~~قوله والبيع على بيع غيره فتأمله بخلاف قوله وتلقي الركبان فتأمل اه سم ~~عبارة البجيرمي عن الحفني وإن PageV04P308 # كانت ما واقعة على بيع يكون التمثيل مشكلا لأن بيع الحاضر متاعا للبادي ~~ليس منهيا عنه والمنهي عنه سببه والسبب ليس من البيوع وأيضا السوم على ~~السوم والشراء على الشراء ليسا بيعا فيتعين الأول ويكون المعنى من المنهي ~~عنه نوع لا يبطل بيعه أي البيع منه فيكون الضمير راجعا لبعض أفراده ويكون ~~التمثيل بقوله كبيع إلخ مع تقدير المضاف ms3147 صحيحا لأن النوع شامل للبيع وغيره ~~اه أقول يرد عليه أولا إهمال حكم الصنف الثاني لهذا النوع الثاني وثانيا أن ~~بيع حاضر لباد مثلا ليس من جزئيات نوع لا يبطل البيع منه بل هو من جزئيات ~~ما لا يبطل ذاته وثالثا أنه لا يظهر حينئذ عطف تلقي الركبان ونحوه على بيع ~~حاضر (قوله: فالفاعل مذكور) لا يخفى ما فيه وحق الكلام أن يقال فمرجع ~~الفاعل مذكور اه سم عبارة الرشيدي فيه حذف صنف مضاف أي فمرجع الفاعل مذكور ~~وأن مراده بالفاعل الفاعل بالمعنى اللغوي اه وقوله: أو أن مراده إلخ فيه ~~نظر (قوله: وبضم ثم كسر) قدم المحلي أي والمغني هذا وقال عميرة إن هذا ~~الوجه الأول الذي سلكه الشارح أحسن من الثاني ومن ضم الياء وفتح الطاء من ~~حيث شمول العبارة عليه ما لا يتصف بالبطلان ولا بعدمه وإنما يتصف بعدم ~~الإبطال كتلقي الركبان وغيره مما يأتي في الفصل اه ع ش (قوله: أي يبطله) أي ~~نفسه أو بيعه فتدبر. # (قوله: لفهمه) أي مرجع الضمير (قوله: وهو بعيد) وهو وإن كان بعيدا لكنه ~~مساو في المعنى لضم الياء وكسر الطاء لأنه حيث بني للمفعول كان المعنى لا ~~يبطله النهي فحذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه وعليه فليتأمل وجه البعد ~~ولعله أن فيه ارتكاب خلاف الأصل بلا مقتض له اه ع ش (قوله: بعد نداء ~~الجمعة) جعله نظيرا ولم يجعله من هذا القسم مع أنه منه لعله لأنه أراد ~~بالمنهيات التي ورد فيها صيغة نهي بخصوصها والمراد بالنداء ما بين يدي ~~الخطيب لأنه الذي كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - فينصرف الآية إليه اه ~~ع ش (قوله: فإنه إلخ) أي النهي عن البيع بعد النداء (قوله: ولا لازمها) ~~الأولى للازمها بزيادة لام الجر (قوله: بل لخشية تفويتها) فإن قلت خشية ~~التفويت لازمة له غاية الأمر أنها لازم أعم لحصولها مع غيره أيضا قلت لو ~~سلم لم يضر لأن المراد باللازم المقتضي للفساد اللازم المساوي كما أفاده ~~كلام الجلال المحلي في ms3148 شرح جمع الجوامع كما بينا في الآيات البينات أنه ~~الذي دل عليه كلام الأصوليين بما لا مزيد عليه خلافا لمن توهم خلافه وكذا ~~يقال فيما يأتي كاحتمال الغبن في تلقي الركبان فإنه لازم له لكن لازم أعم ~~إلى آخر ما تقدم اه سم. # (قوله: كبيع حاضر) أي كسبب بيع حاضر وهو قوله: اتركه إلخ لأن المنهي عنه ~~القول المذكور وأما البيع فجائز ع ش قال ابن قاضي شهبة في نكته قد يقال ~~المنهي عنه في بيع الحاضر للبادي والنجش والسوم ليس بيعا فكيف يعد من ~~البيوع المنهي عنها ويجاب بأنه لما تعلقت هذه الأمور بالبيع أطلق عليها ذلك ~~شوبري اه بجيرمي عبارة ع ش قوله: م ر كبيع حاضر إلخ في تسمية ما ذكر بيعا ~~تجوز فإن المنهي عنه الإرشاد لا البيع لكنه سماه بيعا لكونه سببا له فهو ~~مجاز بإطلاق اسم المسبب على السبب اه. # (قوله: ذكرهما للغالب) يفيد ما سيذكره بقوله ويظهر إلخ (قوله: وهو) أي ~~الريف (قوله: وخصب) بكسر الخاء عبارة المصباح الخصب وزان حمل النماء ~~والبركة وهو خلاف الجدب انتهت اه ع ش (قوله: ما عدا ذلك) أي المذكور من ~~المدن والقرى والريف اه ع ش. # (قوله: ويظهر إلخ) وقد يفيد ذلك مفهوم قول الشارح م ر قال بعضهم وقد يكون ~~إلخ لكن كتب شيخنا العلامة الشوبري بهامش حج المعتمد عند شيخنا م ر عدم ~~الحرمة لأن النفوس لها تشوف لما يقدم به بخلاف الحاضر اه ع ش. # (قوله: من يفوضه) الأولى شخص أن يفوضه قول المتن (تعم الحاجة) أي تكثر ~~وقد يشمل النقد خلافا لقول حج أن النقد مما لا تعم الحاجة إليه انتهى حلبي ~~وينبغي PageV04P309 # أن يلحق بذلك الاختصاصات فيما يظهر لوجود العلة المذكورة فيها وأن مثل ~~البيع الإجارة فلو أراد شخص أن يؤجر محلا حالا فأرشده شخص إلى تأخير ~~الإجارة لوقت كذا كزمن النيل مثلا حرم ذلك لما فيه من إيذاء المستأجر اه ع ~~ش قول المتن (تعم الحاجة) أي حاجة أهل البلد ms3149 مثلا بأن يكون من شأنه ذلك وإن ~~لم يظهر ببيعه سعة بالبلد لقلته أو عموم وجوده ورخص السعر أو كبر البلد اه ~~نهاية قال ع ش قوله: م ر مثلا نبه به على أن البلد ليس بقيد وأن جميع أهل ~~البلد ليس بقيد أيضا وسواء احتاجوه لأنفسهم أو دوابهم حالا أو مآلا ثم لا ~~فرق في ذلك بين كون الطائفة المحتاجة إليه من المسلمين أو غيرهم اه. # (قوله: ويحتمل التقييد إلخ) والأقرب الأول لظهور العلة فيه اه ع ش (قوله: ~~بما دل عليه إلخ) أي لما دل إلخ. # (وقوله: أن يريد إلخ) بدل مما دل عليه إلخ (قوله: مثال أيضا) أي أو عندك ~~أو عند زيد اه سم (قوله: فيما يظهر إلخ) والتعبير بمعي أو نظري جرى على ~~الغالب حتى لو قال اتركه ليبيعه فلان فقط كان الحكم كذلك انتهى ع ش قول ~~المتن (بأغلى) قد يقال قضية العلة أن هذا أيضا تصوير لأن التضييق بتأخير ~~بيعه إلا أن يقال مع الغلو اه سم عبارة ع ش لم يتعرض حج ولا شيخ الإسلام ~~إلى كونه قيدا معتبرا أم لا والظاهر الأول اه. # (قوله: لا يبع حاضر) يصح عربية قراءته بالرفع والجزم لكن قال بعضهم أن ~~الرواية بالجزم ويوافقه الرسم اه ع ش (قوله: يرزق) هو بالرفع على الاستئناف ~~ويمنع الكسر فساد المعنى لأن التقدير عليه أن تدعوا برزق الله إلخ ومفهومه ~~إن لم تدعوا لا يرزق وهو غير صحيح لأن رزق الله الناس غير متوقف على أمر ~~وهذا كله حيث لم تعلم الرواية وأما إذا علمت فتتعين ويكون معناها على الجزم ~~إن تدعوهم يرزقهم الله من تلك الجهة وإن منعتموهم جاز أن يرزقهم الله من ~~تلك الجهة وأن يرزقهم من غيرها اه ع ش (قوله: ووقع لشارح إلخ) أقره المغني ~~عبارته وقال ابن شهبة زاد مسلم «دعوا الناس في غفلاتهم» إلخ (قوله: وأفاد) ~~إلى قوله وإن أمكن في النهاية إلا قوله لحديث إلى وبحث وكذا في المغني إلا ~~قوله واختار ms3150 إلى وبحث (قوله: آخره) أي دعوا الناس يرزق إلخ. # (قوله: وهو) أي التحريم اه كردي (قوله: للمالك) أي أو نائبه (قوله: ذلك) ~~أي اتركه إلخ اه كردي (قوله: ولا يقال هو) أي المالك عبارة المغني والنهاية ~~فإن قيل الأصح أنه يحرم على المرأة تمكين المحرم من الوطء لأنه إعانة على ~~معصية فينبغي أن يكون هذا مثله أجيب بأن المعصية إنما هي في الإرشاد إلى ~~التأخير فقط وقد انقضت لا الإرشاد مع البيع الذي هو الإيجاب الصادر منه ~~وأما البيع فلا تضييق فيه لا سيما إذا صمم المالك على ما أشار به حتى لو لم ~~يباشره المشير إليه باشره غيره بخلاف تمكين المرأة الحلال المحرم من الوطء ~~فإن المعصية بنفس الوطء اه. # (قوله: لأن إلخ) علة للا يقال إلخ (قوله: شرطه) أي الإعانة على المعصية ~~(قوله: من لا تلزمه الجمعة) أي كالمسافر والمعذور (قوله: ما فيه من ~~التضييق) خبر إن علة تحريمه اه سم (قوله: إلا نادرا) أي وبالأولى إذا لم ~~يحتج إليه أصلا وانظر ما معنى الندرة هل هو باعتبار أفراد الناس أو باعتبار ~~الأوقات كأن تعم الحاجة إليه في وقت دون وقت أو غير ذلك ولعل الأقرب الثاني ~~فإنه لو كان في البلد طائفة يحتاجون إليه في أكثر الأوقات وأكثر أهلها في ~~غنية عنه كان مما تعم الحاجة إليه اه ع ش (قوله: بسعر يومه) أي ولو على ~~التدريج (قوله: أو استشاره إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو استشاره البدوي ~~فيما فيه حظه ففي وجوب إرشاده إلى الادخار أو البيع وجهان أوجههما يجب ~~إرشاده اه وهي أحسن مما سلكه الشارح من عطفه على المحترزات. # (قوله: لوجوبه) أي الإرشاد معتمد اه ع ش عبارة سم هلا قال لوجوبها ~~أي PageV04P310 # الإشارة بالأصلح عليه وأما إرادة الوجوب الأصلح عليه فلا يصح إلا بتأويل ~~اه. # (قوله: من يشتري له) شامل للبدوي عبارة المغني والنهاية حاضر يريد أن ~~يشتري له رخيصا وهو المسمى بالسمسار اه وتعبير الشارح أوفق لقولهم السابق ~~إن البلدي مثال (قوله: ففي ms3151 إثمه تردد إلخ) عبارة المغني تردد فيه في المطلب ~~وقال ابن يونس في شرح الوجيز هو حرام وينبغي كما قال الأذرعي الجزم به. # (قوله: واختار إلخ) عبارة النهاية واختار البخاري المنع أي التحريم كما ~~فسره به الراوي وتفسيره يرجع إليه اه (قوله: عند أبي داود) ليس بيانا لمأخذ ~~البخاري لأنه مقدم على أبي داود بل تأييد وتقوية لمستند اختياره من الحديث ~~(قوله: وله وجه كالبيع) يعني وللجزم المذكور وجه وهو القياس على البيع ~~عبارة النهاية وبحث الأذرعي الجزم بالإثم كالبيع وهو المعتمد ويظهر تقييده ~~أخذا مما مر بأن يكون الثمن مما تعم الحاجة إليه اه قال ع ش قوله: م ر وبحث ~~الأذرعي إلخ هو موافق لما اختاره البخاري فلعله بحثه لعدم اطلاعه على ما ~~قاله البخاري وقوله: وهو المعتمد أي فإن التمس القادم من ذلك أن يشتري له ~~لم يحرم كما لو التمس القادم للبيع من غيره أن يبيع له على التدريج م ر سم ~~على منهج اه. # (قوله: ومال إليه) أي الفرق وعدم الإثم في الشراء (قوله: بحمل الأول إلخ) ~~هل يشترط على الأول أن يريد الشراء بسعر يومه فيقول له أنا أشتري لك على ~~التدريج بأرخص اه سم أقول قضية كلام الشارح والنهاية والمغني اشتراط الرخص ~~دون التدريج (قوله: بحمل الأول) وهو الإثم (وقوله: والثاني) وهو عدم الإثم. ### | [تلقي الركبان في البيع] # (قوله: جمع راكب) إلى قول المتن إذا عرفوا في النهاية إلا قوله نظرا إلى ~~المتن وقوله: وشمل إلى المتن وقوله: وقيل إلى وأفهم (قوله: للشراء منهم) ~~متعلق بتلقي الركبان (قوله: بأن يخرج إلخ) في صدق التلقي للشراء كما هو ~~مفهوم ما قبله على ذلك نظر إلا أن يدعي أن هذا معنى اصطلاحي للتلقي اه سم ~~وقوله: إن هذا أي التلقي للشراء منهم معنى اصطلاحي أي لا شرعي للتلقي أي ~~تلقي الركبان (قوله: نظرا لما لا يخصصها إلخ) أي ففيه شبه استخدام حيث أراد ~~بلفظ الطائفة معنى هو المعنى الشامل للواحد ثم أعاد الضمير عليها بالمعنى ms3152 ~~الأخص الغير الشامل للواحد وبه يندفع قول الشهاب ابن القاسم قوله: نظرا لما ~~لا يخصصها إلخ فيه ما لا يخفى فإن جمع ضمير الطائفة دليل واضح على أنه أراد ~~بها الجماعة فيكون ساكتا عن حكم الواحد والاثنين ولا معنى للتخصيص إلا هذا ~~فليتأمل انتهى اه رشيدي عبارة الكردي قوله: نظرا إلى ما يخصصها أي أورد ~~الواحد نظرا إلى تقييد الطائفة بيحملون متوهما أنها مختصة بالجمع مع أن ~~التقييد به لا يخصصها بالجمع لأنه إلخ وضمير وهو راجع إلى ما اه وقضية هذه ~~وما مر عن الرشيدي أن في بعض نسخ الشرح لما يخصصها بدون لفظة لا. # (قوله: يحملون) علامة الجمع فيه وفيما بعده يصرح بأن المراد من طائفة ~~الجمع لا الواحد وقد يقال أعاد الضمير على بعض مدلول الطائفة هذا ووقع ~~السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن بعض العربان يقدم إلى مصر ويريد شراء شيء ~~من الغلة فيمنعهم حكام مصر من الدخول والشراء خوفا من التضييق على الناس ~~وارتفاع الأسعار فهل يجوز الخروج إليهم والبيع وهل يجوز لهم أيضا الشراء من ~~المارين عليهم قبل قدومهم إلى مصر لأنهم لا يعرفون سعر مصر فتنتفي العلة ~~فيهم أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الجواز فيهما لانتفاء العلة فيهم ~~إذ الغالب على من يقدم أنه يعرف سعر البلد وأن العرب إذا أرادوا الشراء ~~يأخذون بأكثر من سعره في البلد لاحتياجهم إليه نعم إن منع الحاكم من البيع ~~عليهم حرم لمخالفة الحاكم وليس ذلك من التلقي الذي الكلام فيه اه ع ش ~~وقوله: لا يعرفون إلخ صوابه الموافق لكلامه بعد إسقاط لفظة لا وقوله: إذ ~~الغالب على من PageV04P311 # يقدمه إلخ قابل للمنع وقوله: حرم إلخ فيه وقفة إلا أن يريد ظاهر الخوف شق ~~العصا فليراجع ثم رأيت الشارح ذكر في مسألة الاحتكار الآتية قبيل قول المتن ~~ويحرم التفريق بين الأم والولد ما هو كالصريح فيما قلت وكذا قوله: وليس ذلك ~~إلخ فيه وقفة بل الصورة الثانية في كلامه من الأول من ms3153 قسمي التلقي المارين ~~في تصويره قول المتن (قبل قدومهم) صادق بما إذا لم يريدوا دخول البلد بل ~~اجتازوا بها فيحرم الشراء منهم في حال جوازهم وهو أحد احتمالين اعتمده م ر ~~قال وكذا يحرم على من قصد بلدا ببضاعة فلقي في طريقه إليها ركبا قاصدين ~~البلد الذي خرج منها للبيع فيها أن يشتري منهم سم على منهج اه ع ش وأقول ~~الحرمة في كل منهما يفيدها قول الشارح المار ومثله في النهاية والمغني بأن ~~يخرج إلخ مع قوله يعني إلى المحل إلخ. # (قوله: بل يشمل شراء بعض الحالبين إلخ) أقول ولو قيل بعدم الحرمة في هذه ~~الصورة لم يكن بعيدا سيما إذا كان المشتري أو البائع محتاجا إلى ذلك اه ع ش ~~قول المتن (ومعرفتهم بالسعر) المراد بالسعر السعر الغالب في المحل المقصود ~~للمسافرين وإن اختلف السعر في أسواق البلد المقصودة اه ع ش (قوله: للنهي ~~الصحيح إلخ) فيعصي بالشراء ويصح نهاية ومغني قال ع ش قوله: فيعصي بالشراء ~~أفهم أنهم لو لم يجيبوه للبيع لا يعصي وهو ظاهر اه. # (قوله: إذا أتو السوق) كذا في أصله - رحمه الله - أتو بلا ألف فليتأمل ~~ولعله من تصرف الناسخ اه سيد عمر (قوله: والمعنى فيه إلخ) التعليل به يقتضي ~~حرمة الشراء وإن كان بسعر البلد لكن سيأتي أن الراجح خلافه اه ع ش (قوله: ~~وأفهم) إلى قوله قال جمع في المغني إلا مسألة الإثم (قوله: قبل الدخول في ~~السوق) لكن بعد تمكنهم من معرفة السعر اه ع ش (قوله: والثاني) وهو عدم ~~الخيار (وقوله: الأول) وهو عدم الإثم سيد عمر وع ش (قوله: وقياسه الأول) ~~جزم به في شرح الروض. # (قوله: ويوجه إلخ) قد يكون التلقي قبل التمكن عادة من معرفة السعر بحيث ~~لا يعدون مقصرين بوجه فالوجه التفصيل اه سم (قوله: ويوجه) أي القياس اه ~~كردي (قوله: بأنهم المقصرون) قضيته أنه لو اشترى منهم قبل التمكن من معرفة ~~السعر حرم وثبت الخيار وبذلك صرح والد الشارح في حواشي شرح الروض كما ms3154 لو ~~اشترى قبل قدومهم لكن نقل سم على المنهج عن م ر أنه قرر في هذه مرات الحرمة ~~وعدم الخيار اه والأقرب ثبوت الخيار لعدم تقصيرهم فأشبه ما لو اشترى منهم ~~قبل دخول البلد اه ع ش (قوله: منهم ابن المنذر) يمكن حمله على ما قبل ~~تمكنهم من معرفة السعر فلا ينافي ما قبله اه نهاية (قوله: ولا فيما إلخ) ~~عطف على بتلقيهم أي ولا إثم ولا خيار فيما إلخ اه كردي (قوله: وفيما إذا لم ~~يعرفوا إلخ) متعلق بقوله الآتي قال جمع إلخ (قوله: فهو الأوجه) وفاقا ~~للنهاية (قوله: فورا) كذا في النهاية والمغني قول المتن (إذا عرفوا الغبن) ~~أي ولو قبل قدومهم نهاية ومغني (قوله: وثبت ذلك) أي الخيار وكان الأولى ~~يثبت بصيغة المضارع (قوله: إلى ما أخبر إلخ) أي المتلقي (قوله: وإن عاد ~~الثمن إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص ~~السعر وعاد إلى ما باعوا به ففي ثبوت الخيار وجهان في البحر أوجههما عدمه ~~كما في زوال عيب المبيع وإن قيل بالفرق بينهما اه قال ع ش قوله: عدمه أي ~~عدم ثبوته وقوله: وإن قيل إلخ ممن قال به شيخ الإسلام اه. # (قوله: للخبر) يعني قوله للنهي الصحيح إلخ (قوله: ومن ثم) أي لعذرهم ~~(قوله: كما مر) أي في قوله ولا فيما إذا اشترى منهم بطلبهم إلخ (قوله: PageV04P312 # لأن فوتهم إلخ) قد يقال هذا لا يقتضي الخيار لعدم تمكنهم من استدراك تلك ~~الزيادة بعد وجود الرخص وقد يجاب بتمكنهم منه بانتظار ارتفاع السعر فليتأمل ~~هذا والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي عدم الخيار اه سم (قوله: وبعد زوال ~~العيب) عطف على قوله باستمرار اللبن (قوله: وظاهر صنيع المتن إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني (قوله: أن ثبوته لهم) أي ثبوت الخيار للركبان (قوله: وصنيع ~~أصله إلخ) يجاب بأنه جرى على الغالب م ر اه سم (قوله: وهو ظاهر الخبر) حيث ~~ذكر فيه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار اه ع ش (قوله: جاز إلخ) ms3155 خلافا ~~للمغني والنهاية عبارتهما واللفظ للأول وتلقي الركبان للبيع منهم كالتلقي ~~للشراء في أحد وجهين رجحه الزركشي وهو المعتمد نظرا للمعنى وإن رجح الأذرعي ~~مقابله اه زاد الثاني ولو ادعى جهله بالخيار أو كونه على الفور وهو ممن ~~يخفى عليه صدق وعذر قال القاضي أبو الطيب لو تمكن من الوقوف على الغبن ~~واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن فيبطل خياره بتأخير الفسخ اه قال ع ش قوله: م ر ~~كالشراء منهم أقول لعل شرطه أن يبيعهم بأزيد من سعر البلد على قياس أنه ~~يشترط في حرمة التلقي للشراء أن لا يشتري بسعر البلد أو أزيد فتأمل سم على ~~منهج ومعلوم أن المواضع التي جرت عادة ملاقي الحجاج بالنزول فيها كالعقبة ~~مثلا تعد بلدا للقادمين فتحرم مجاوزتها وتلقي الحجاج للبيع عليهم أو الشراء ~~منهم قبل وصولهم لما اعتيد النزول فيه ومحل الحرمة في ذلك كما علم مما مر ~~حيث لم يطلب القادم الشراء من أصحاب البضاعة اه. # (قوله: ومحله إلخ) الأولى أن يقال ومحله إن باعهم بسعر البلد فأقل وإن لم ~~يعرفوه أو بأكثر وقد عرفوه اه بصري عبارة سم قوله: وقد عرفوه قياس ما تقدم ~~في الشراء عن دلالة كلام الرافعي عدم اعتبار هذا القيد فليتأمل اه أي إذ ~~المعرفة هناك شرط لجواز الشراء بأزيد فقط فتكون هنا شرطا لجواز البيع بأزيد ~~فقط. ### | [السوم على سوم غيره في البيع] # قول المتن (والسوم) بالجر عطفا على قوله بيع حاضر إلخ وسماه بيعا لكونه ~~وسيلة له اه ع ش وتقدم ما فيه (قوله: ولو ذميا) إلى قوله ويظهر أن محله في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله: وكذا بعده إلى ~~المتن (قوله: ولو ذميا) مثله المعاهد والمؤمن وخرج به الحربي والمرتد فلا ~~يحرم ومثلهما الزاني المحصن بعد ثبوت ذلك عليه وتارك الصلاة بعد أمر الإمام ~~ويحتمل أن يقال بالحرمة لأن لهما احتراما في الجملة اه ع ش (قوله: ولما فيه ~~إلخ) من عطف الحكمة على العلة (قوله: لأشتريه منك بأكثر) ms3156 مثله كل ما يحمل ~~على الاسترداد كنقد آخر كما هو ظاهر سم على منهج أقول وشمل ما لو أشار له ~~بما يحمله على ذلك وهو ظاهر لوجود العلة وكذا يقال في جميع ما يأتي وعليه ~~فالإشارة هنا ولو من الناطق كاللفظ قال المحلي ولو باع أو اشترى صح انتهى ~~وظاهره الصحة مع الحرمة ويوجه بوجود العلة فيه وهي الإيذاء اه ع ش (قوله: ~~أو يعرض إلخ) كان الأنسب تقديمه على قوله أو يقول إلخ وإنما أخره لطول ذيله ~~(قوله: أو غيره) أي غير مريد الشراء (قوله: بمثل الثمن) أي أو بأقل (قوله: ~~ويظهر إلخ) يشمل ما لو علم أن غرض المشتري لا يتعلق بعين مخصوصة وإنما غرضه ~~مطلق التجارة وما يحصل به الربح فيمتنع أن يعرض كل شيء يكون محصلا لغرضه ~~وإن باين العين التي سبق عليها السوم اه سيد عمر. # (قوله: إن محل هذا إلخ) أي وأنه لو قامت قرينة ظاهرة على عدم ردها لا ~~حرمة اه نهاية (قوله: أن محل هذا) أي تحريم العرض اه ع ش أي للأجود (قوله: ~~لها) أي العين المبيعة (قوله: المطلوبتين إلخ) صفة جارية على غير من هي له ~~أي الغرض الذي طلبت السلعة المبيعة والعين المعروضة لأجل ذلك الغرض ولو عبر ~~بصيغة الإفراد كان أولى قول المتن (بعد استقرار الثمن) وقع السؤال في الدرس ~~عما يقع كثيرا بأسواق مصر من أن مريد البيع يدفع متاعه للدلال فيطوف به ثم ~~يرجع إليه ويقول له استقر متاعك على كذا فيأذن له في البيع بذلك القدر هل ~~يحرم على غيره شراؤه بذلك السعر أو بأزيد أم لا فيه نظر والجواب عنه بأن ~~الظاهر الثاني لأنه لم يتحقق قصد الضرر حيث لم يعين المشتري بل لا ~~يبعد PageV04P313 # عدم التحريم وإن عينه لأن مثل ذلك ليس تصريحا بالموافقة على البيع لعدم ~~المخاطبة من البائع والواسطة للمشتري اه ع ش وقوله: بل لا يبعد إلخ أقول ~~قول الشارح كالنهاية والمغني أو كان يطاف إلخ كالصريح فيه (قوله: ما ms3157 لو ~~انتفى ذلك) أي الاستقرار اه ع ش عبارة المغني فإن لم يصرح له المالك ~~بالإجابة بأن عرض بها أو سكت أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن أو كان إذ ~~ذاك ينادي عليه لطلب الزيادة لم يحرم ذلك اه (قوله: فتجوز الزيادة إلخ) لكن ~~يكره فيما لو عرض له بالإجابة نهاية ومغني (قوله: فتجوز الزيادة) أي والحال ~~أنه يريد الشراء كما هو ظاهر وإلا حرمت الزيادة لأنها من النجش الآتي بل ~~يحرم على من لا يريد الشراء أخذ المتاع الذي يطاف به لمجرد التفرج عليه لأن ~~صاحبه إنما يأذن عادة في تقليبه لمريد الشراء ويدخل في ضمانه بمجرد ذلك حتى ~~لو تلف في يد غيره كان طريقا في الضمان لأنه غاصب بوضع يده عليه فليتنبه له ~~فإنه يقع كثيرا اه ع ش (قوله: لا بقصد إضرار أحد) قضيته أنه لو زاد على نية ~~أخذها لا لغرض بل لإضرار غيره حرم فليتأمل ومع ذلك لا يحرم على المالك بيع ~~الطالب بتلك الزيادة اه ع ش. ### | [البيع على بيع غيره] # قول المتن (والبيع على بيع غيره) ومثل البيع غيره من بقية العقود ~~كالإجارة والعارية ومن أنعم عليه بكتاب ليطالع فيه حرم على غيره أن يسأل ~~صاحبه فيه لما فيه من الإيذاء برماوي وقوله: أن يسأل صاحبه فيه أي أن يطلبه ~~من صاحبه ليطالع فيه هو أيضا اه بجيرمي قول المتن (قبل لزومه) أي أما بعد ~~لزومه فلا معنى له اه نهاية قال ع ش قوله: م ر أما بعد لزومه إلخ ومثل ذلك ~~الإجارة بعد عقدها فلا حرمة لعدم ثبوت الخيار فيها ولو إجارة ذمة على ~~المعتمد وأما العارية فينبغي عدم حرمة طلبها من المعير سواء بعد عقدها أو ~~قبله لأنه ليس ثم ما يحمل على حمله على الرجوع بعد العقد ولا على الامتناع ~~منها قبله إلا مجرد السؤال وقد لا يجيبه إليه نعم لو جرت العادة بأن ~~المستعير الثاني يرد مع العارية شيئا هدية أو كان بينه وبين المالك مودة ~~مثلا ms3158 تحمله على الرجوع احتمل الحرمة اه والأقرب ما مر آنفا عن البرماوي من ~~حرمة طلب العارية بعد عقدها مطلقا والله أعلم. # (قوله: بمثل الثمن أو أقل) إن كان نشر غير مرتب فواضح وكذا إن رجع الثاني ~~وهو أو أقل لكل منهما وإلا فمشكل مخالف لعبارتهم انتهى سم على حج أي ~~لاقتضائه أنه إذا قال له افسخ لا بيع مثله بمثل الثمن يحرم ولا وجه له ولا ~~نظر إلى أنه قد يكون له غرض كتخلصه من يمين أو الرفق به لكونه صديقه مثلا ~~لأن مثل هذا ليس مما يترتب على الزيادة في الثمن وعدمه ومفهومه أنه لو قال ~~بأكثر لا يحرم ولعله غير مراد بل المدار على ما يحمل على الرد اه ع ش ~~وقوله: ولا نظر إلخ مع عدم إنتاج دليله الآتي له يرده ما مر منه عند قول ~~الشارح لأشتريه منك بأكثر وقوله: هنا ولعله غير مراد بل المدار إلخ (قوله: ~~أو يعرضه عليه إلخ) مثله ما لو أخرج متاعا من جنس ما يريد شراءه وقلبه على ~~وجه يفهم منه المشتري أن هذا خير مما يريد شراءه اه ع ش. # (قوله: بل قال الماوردي إلخ) الأنسب ذكره بعد قول المتن والشراء على ~~الشراء إلخ كما فعل المغني عبارته وألحق الماوردي بالشراء على الشراء طلب ~~السلعة من المشتري بزيادة ربح إلخ قال السيد عمر قد يقال ما الحكم فيما لو ~~طلب شخص من البائع في زمن الخيار شيئا من جنس السلعة المبيعة بأكثر من ~~الثمن الذي باع به لا سيما إن طلب منه مقدارا لا يكمل إلا بانضمام ما بيع ~~منها وقياس كلام الماوردي التحريم لأنه يؤدي إلى فسخ أو الندم فليتأمل اه ~~ومر عن ع ش ما يفيده (قوله: أو الندم) قد يقال اعتبار ذلك يقتضي عدم ~~التقييد بقبل اللزوم إلا أن يقال العلة الأداء إلى أحد الأمرين وذلك لا ~~يتأتى بعد اللزوم اه سم (قوله: قبل اللزوم) أي وكذا بعده وقد اطلع إلى آخر ~~ما مر (قوله: للنهي ms3159 الصحيح عنهما) أي البيع على البيع والشراء على الشراء ~~وفيه تسامح عبارة النهاية والمغني لعموم خبر الصحيحين «لا يبع بعضكم على ~~بيع بعض» زاد النسائي «حتى يبتاع أو يذر» وفي معناه الشراء على الشراء ~~والمعنى فيهما الإيذاء اه. # (قوله: والكلام PageV04P314 # حيث إلخ) عبارة المغني ثم محل التحريم عند عدم الإذن فلو أذن البائع في ~~البيع على بيعه أو المشتري في الشراء على شرائه لم يحرم لأن الحق لهما وقد ~~أسقطاه ولمفهوم الخبر السابق هذا كما قال الأذرعي إن كان الآذن مالكا فإن ~~كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على ~~المالك ولا يشترط للتحريم تحقق ما وعد به من البيع والشراء لوجود الإيذاء ~~بكل تقدير خلافا لابن النقيب في اشتراطه اه وقوله: هذا كما قال إلى قوله ~~ولا يشترط في سم عن شرح الروض مثله وقوله: ولا يشترط إلخ زاد النهاية عليه ~~وموضع الجواز مع الإذن إذا دلت الحال على الرضا باطنا فإن دلت على عدمه ~~وإنما أذن ضجرا وحنقا فلا قاله الأذرعي اه. # (قوله: ويظهر أن محله إلخ) محل تأمل فقد صرحوا بأنه إذا علم بالمبيع عيبا ~~وجب إعلام المشتري به وهو صادق بما إذا كان البائع جاهلا به مع أنه لا ~~تقصير منه حينئذ ولا فرق بينه وبين الغبن إذ الملحظ حصول الضرر فليتأمل ~~وليراجع اه سيد عمر عبارة ع ش قوله: م ر لا محذور فيه إلخ بل قضية التعليل ~~وجوبه وإن نشأ الغبن من مجرد تقصير المغبون لعدم بحثه ويوافقه في هذه ~~القضية قوله: السابق والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع فالأقرب ما ~~اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم اعتبار كون الغبن نشأ عن نحوه غش اه. # (قوله: والضرر إلخ) قد يقال ليس ما ذكر منه بل من ارتكاب أخف المفسدتين ~~فإن ضرر المغبون خسر محقق وضرر الغابن فوت ربح نعم يؤخذ من قولهم يكره غبن ~~المسترسل أن تعريف المغبون لا يتجاوز الندب إلى الوجوب وإن ms3160 اقتضاه تعليلهم ~~بأنه من النصيحة الواجبة والمسترسل من لا يعرف القيمة ولو وجب نصحه لحرم ~~غبنه اه سيد عمر أقول في كل من الأخذ المذكور والملازمة بين وجوب النصح ~~وحرمة الغبن نظر ظاهر وإنما كان يظهر ذلك لو اتحد الناصح والغابن وليس ~~كذلك. ### | [النجش في البيع] # قول المتن (والنجش) فعله نجش كنصر وضرب وفي شرح مسلم للنووي وأما النجش ~~فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة اه ع ش (قوله: يثير الرغبات فيها) ~~أي السلعة قول المتن (بأن يزيد) لا يبعد أن ذكر الزيادة لأنه الغالب وإلا ~~فلو دفع ثمنا فيها ابتداء لا لرغبة فيها فينبغي امتناعه نعم ينبغي أن ~~يستثنى ما يسمى في العرف فتح الباب من عارف يرغب في فتحه لأنه لمصلحة بيع ~~السلعة لأن بيعها في العادة يحتاج فيه إلى ذلك فليتأمل م ر اه سم عبارة ع ~~ش. # فرع هل يجوز فتح باب السلع أم لا فيه نظر والأقرب الجواز للعارف بذلك ~~وينبغي له أن ينقص شيئا عن قيمتها لتنتهي إليه الرغبات اه قول المتن (لا ~~لرغبة) أي في شرائها نهاية أي أو لرغبة لكن قصد إضرار غيره ع ش قول المتن ~~(بل ليخدع إلخ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش قاله السبكي اه نهاية ~~قال ع ش قوله: م ر بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ~~ظاهر اه. # (قوله: أو لينفع) إلى قوله ولا يشترط في النهاية (قوله: مثلا) أي لنفع ~~المرتهن أو المجني عليه (قوله: وإن نقصت القيمة) أي وإن لم تبلغ السلعة ~~قيمتها ويحتمل أن القيمة فاعل نقصت مرادا بها الثمن وبضميرها الآتي معناها ~~الحقيقي على الاستخدام (قوله: أو نحوها) يدخل قصد نفع البائع فقضيته أن قصد ~~نفع اليتيم وإن لم تكن سلعته قد وصلت لقيمتها لا يمنع التحريم لكن التعليل ~~باعتبار قوله أو نحوها الشامل لقصد نفع اليتيم لا يناسب المبالغة إذ يصير ~~التقدير ولو في مال اليتيم لأن الفرض أنه قصد نفعه ولا يخفى ms3161 ما فيه اه سم ~~(قوله: ولا يشترط إلخ) خلافا للمغني عبارته وشرط التحريم في جميع المناهي ~~علم النهي به حتى في النجش كما نقله عن نص الشافعي خلافا لما جرى عليه ابن ~~المقري تبعا لبحث الرافعي اه وللنهاية عبارتها المعتمد اختصاص الإثم ~~بالعالم بالحرمة في هذا كبقية المناهي سواء كان ذلك بعموم أم خصوص PageV04P315 # ويعلم مما قررناه أنه لا أثر للجهل في حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص ~~تحريم النجش وغيره اه. # (قوله: فإن علم تحريمها) أي المناهي التي مر ذكرها (قوله: على الخبر) أي ~~الوارد فيها اه كردي (قوله: أو المخبر به) وهو التحريم (قوله: كالخديعة) أي ~~في المعلومية لكل أحد اه كردي (قوله: هنا) أي في النجش (وقوله: ثم) أي في ~~البيع على البيع مثلا (قوله: فإن شبهة الربح) أي مثلا . # (قوله: والحاصل أنه لا بد إلخ) قد لا يوافق هذا الحاصل سياق جوابه فتأمل ~~اه سم أي إذ قضية الحاصل أن النجش كبقية المناهي كما اختاره النهاية (قوله: ~~خصوصا) أي كالنهي المتعلق لشيء بعينه (أو عموما) أي كالإيذاء اه ع ش (قوله: ~~إلا في حق جاهل مقصر إلخ) قد يقال يأثم المقصر بترك العلم بعد علمه بوجوب ~~التعلم بخلاف من هو جاهل بأصل وجوب التعلم كما عذر من لم تبلغه الدعوة في ~~أصل التوحيد وأما الحكم على المقصر بالتعلم بأنه آثم بالنسبة إلى جميع ~~متعلقات الفروع التي خوطب بتعلمها ففي النفس منه شيء إلا أن يثبت فيه نص عن ~~الشارع اه سيد عمر (قوله: بترك التعلم) أي بأن نشأ بين أظهر المسلمين اه ~~كردي (قوله: كما مر) أي في أول الباب. # (قوله: وفيما لو قال البائع) إلى قول المتن وبيع الرطب في النهاية إلا ~~قوله ولا يرد إلى ولو لم يواطئ وفي المغني إلا قوله وفارق إلى ما ذكر ~~(قوله: وفيما لو قال البائع إلخ) ومثله الإخبار بما اشترى به كاذبا حيث لم ~~يبع مرابحة أما إذا باعه مرابحة وثبت كذبه فإنه يثبت للمشتري الخيار ms3162 اه ع ش ~~(قوله: عارف) يشمل البائع والظاهر أن غير العارف كالعارف اه سم (قوله: فبان ~~خلافه) وصورة المسألة أن يقول بعتك هذا مقتصرا عليه أما لو قال بعتك هذا ~~العقيق أو الفيروزج فبان خلافه لم يصح العقد لأنه حيث سمى جنسا فبان خلافه ~~فسد بخلاف ما لو سمى نوعا وتبين من غيره فإن البيع صحيح ويثبت الخيار اه ع ~~ش ومر عن سم قبيل الفصل ما يوافقه (قوله: في ذات المبيع) كان المراد لوجود ~~أمر فيه فخرج هذا جوهرة اه سم. # (قوله: نحو الرطب) أي كتمر وزبيب اه مغني قول المتن (لعاصر الخمر) أي ولو ~~كافرا لحرمة ذلك عليه وإن كنا لا نتعرض له بشرطه أي عدم إظهاره وهل يحرم ~~بيع نحو الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا كما هو قضية إطلاق العبارة أولا لأنه ~~يعتقد حل النبيذ بشرطه أي عدم الإسكار فيه نظر ويتجه الأول نظرا لاعتقاد ~~البائع سم على حج اه ع ش (قوله: أي لمن يظن) إلى قول المتن ويحرم التفريق ~~في النهاية إلا قوله ولا ينافيه إلى وعلى القاضي وإلى قوله فإن قلت في ~~المغني إلا قوله كما دل إلى ومثل ذلك (قوله: كما دل عليه) أي على اعتبار ~~الظن اه كردي (قوله: ربط الحرمة إلخ) أي لأن ذلك الربط يشعر بأن علة الحرمة ~~العصر لأن تعليق الحكم بالمشتق يدل على أن علته مبدأ الاشتقاق فلا يقال إن ~~كلامه صادق مع عدم العلم بأنه يعصره خمرا بل مع العلم بأنه لا يعصره خمرا ~~سم على حج اه ع ش (قوله: لأن عصره إلخ) أي العاصر اه سم أي إقدامه على عصر ~~العنب لاتخاذه خمرا قرينة إلخ اه ع ش (قوله: على عصره للنبيذ) أي فكأنه قال ~~لعاصر الخمر والنبيذ (قوله: فذكره) أي العاصر سم ورشيدي وعلى هذا فضمير فيه ~~للرطب ويحتمل أن الضمير الأول للرطب والثاني لكلام المصنف (قوله: للقرينة) ~~ال للعهد الذكري (قوله: لا لأنه) أي النبيذ. # (قوله: الحديث) ولفظه على ما في عميرة «لعن الله ms3163 الخمر وشاربها وساقيها ~~وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها» ~~انتهى اه ع ش PageV04P316 # قوله: الدال) صفة للعنه إلخ (وقوله: وإعانة إلخ) عطف على معصية اه كردي ~~الصواب على تسبب إلخ (قوله: إذا شك في عصره له) أي أو توهمه اه مغني (قوله: ~~ومثل ذلك إلخ) ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا ~~بيعه طعاما ما علم أو ظن أنه يأكله نهارا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~- رحمه الله تعالى - لأن كلا من ذلك تسبب في المعصية وإعانة عليها بناء على ~~تكليف الكفار بفروع الشريعة وهو الراجح والفرق بين ما ذكر وإذنه له في دخول ~~المسجد أنه يعتقد وجوب الصوم عليه ولكنه أخطأ في تعيين محله ولا يعتقد حرمة ~~المسجد ولهذا كان له أن يدخله ويمكث فيه نهاية وسم قال ع ش ومثل ذلك بيع ~~الورق المشتمل على نحو اسم الله تعالى أن يتخذه كاغدا للدراهم أو يجعله في ~~الأقباع ونحو ذلك مما فيه امتهان م ر والحرمة ثابتة وإن كان المبيع لنحو ~~صبي ولم يوجد من يرغب فيه بذلك غير المتخذ المذكور م ر سم على المنهج اه ~~وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني ومثل ذلك النزول عن وظيفة لغير أهلها حيث ~~علم أنه يقرر فيها والفراغ عن نظارة لمن علم أنه يستبدل بعض الوقف من غير ~~استيفاء شروط الإبدال اه. # (قوله: كبيع مخدر إلخ) أي وسلاح من نحو باغ وقاطع طريق اه نهاية قال ع ش ~~ومنه بيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها اه (قوله: مخدر) أي ساتر للعقل ~~كالبنج ونحوه اه كردي (قوله: لرجل يلبسه) أي بلا نحو ضرورة اه نهاية (قوله: ~~هو هنا) أي البائع في بيع نحو الرطب إلخ (قوله: ممنوع) أي العجز عن التسليم ~~شرعا (قوله: بل في البائع) يتأمل فإنه قد يقال منع الشرع له من تسليمه له ~~يصيره عاجزا وهو معنى انتفاء قدرة التسليم شرعا فلا يظهر وجه قوله بل في ~~البائع إلخ اه ع ش ms3164 وهذا مبني على ما هو الظاهر من أن مورد المنع العجز وقد ~~يقال إن مورده اقتضاء العجز الفساد كما هو قضية التعليل والفرق الآتي وبه ~~يندفع أيضا ما في سم مما نصه قوله: خارج عما يتعلق إلخ بتأمل العجز عن ~~تسليم المغصوب وقوله: في ذات المبيع يتأمل اه. # (قوله: يشكل عليه) أي التعليل أو الفرق (قوله: بأن وصف الحرابة إلخ) فيه ~~بحث لأنه إن أريد بوصف الحرابة المعنى القائم الذي ينشأ عنه التعرض لنا ~~فمثله موجود حال البيع في قاطع الطريق أو نفس التعرض لنا بالفعل فهو غير ~~موجود حال البيع انتهى سم على حج أقول قد يمنع قوله: فمثله موجود حال البيع ~~في قاطع الطريق فإن الحرابة حكم شرعي يستدام في صاحبه حتى يلتزم الجزية أو ~~يسلم بخلاف قطع الطريق فإنه لم ينشأ عنه وصف تترتب عليه أحكام القطع وقتله ~~وصلبه ونحوهما إنما هو على ما صدر منه أولا اه ع ش. # وأحسن منه جواب السيد عمر بما نصه إنما يتجه التسوية بين الحربي وقاطع ~~الطريق إذا اعترف قاطع الطريق حال البيع بأنه باق على قصد قطع الطريق وإلا ~~فالقطع عليه به لما سبق منه إساءة ظن بمسلم وإما الحربي فالحرابة وصف لازم ~~له حتى يحدث ما يزيلها اه. # (قوله: فيمن إلخ) أي في امرأة اه كردي (قوله: تباع عليها) والبائع هو ~~الحاكم اه ع ش (قوله: ومن المنهي عنه أيضا) أي نهي تحريم مغني وع ش. # (قوله: احتكار القوت) عبارة العباب وهو أي الاحتكار إمساك ما اشتراه في ~~الغلاء لا الرخص من الأقوات ولو تمرا أو زبيبا ليبيعه بأغلى منه عند ~~الحاجة PageV04P317 # لا ليمسكه لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ثمنه أو أقل ولا إمساك غلة أرضه ~~والأولى بيع ما فوق كفاية سنة له ولعياله فإن خاف جائحة في زرع السنة ~~الثانية فله إمساك كفايتها نعم إن اشتدت ضرورة الناس أي إلى ما عنده لزمه ~~بيعه أي ما فضل عن قوته وقوت عياله سنة فإن أبى أجبر اه وقوله: ms3165 ولا إمساك ~~غلة أرضه قال في شرحه فلا يحرم ولو بقصد أن يبيع ذلك وقت الغلاء كما عبر به ~~الشيخان بخلاف ما لو أمسك شيئا من ذلك بنية أن لا يبيعه وقت حاجة الناس مع ~~استغنائه عنه فإنه يحرم عليه كما صرح به الروياني اه وقوله: والأولى بيع ~~إلخ قال في شرحه ويعلم من تعبيرهم بالأولى أن الأرجح من وجهين أنه لا يكره ~~إمساك الفاضل عن كفاية سنتهم اه وقوله: نعم إن اشتدت ضرورة الناس إلخ قال ~~في شرحه وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار أنه إذا تحقق لم يبق للمالك ~~كفاية سنة فكلامهم هنا فيما إذا لم يتحقق فتأمل ذلك واستحضر ما قالوه ثم مع ~~ما قالوه هنا تعلم أن الحق ما ذكرته اه وقوله: فإن أبى أجبر قال في شرحه ~~قال الأذرعي أجمع العلماء على أن من عنده طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا ~~غيره أنه يجبر على بيعه # دفعا للضرر # عنهم وممن نقل الإجماع النووي وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار إلى آخر ~~ما تقدم اه. # (تنبيه) لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي أن لا ~~يكون من الاحتكار المحرم لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلوه متحقق في الحال ~~فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل ~~إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب بخلاف ~~ما لا إمساك فيه كأن يشتريه وقت الغلاء طالبا لربحه من غير إمساك فلا يحرم ~~كما صرح به الماوردي وغيره اه وهل يختلف القوت باختلاف عادة البلاد حتى لا ~~يحرم احتكار الذرة في بلد لا يقتاتونها اه سم وقوله: ينبغي أن لا يكون من ~~الاحتكار إلخ ولعله أخذا مما تقدم عن شرح العباب فيما إذا لم يتحقق اضطرار ~~أهل البلد المنقول عنه وإلا فيكون منه إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد ~~المنقول إليه أيضا ويحتمل مطلقا ويظهر أن نقل النقود عند تحقق الاضطرار في ~~المعاملة إليها ms3166 كنقل الأقوات عند تحققه وقوله: وهل يختلف القوت إلخ وظاهر ~~التعليل بالتضييق أنه كذلك. # (قوله: ليبيعه بأكثر) أي ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر وعلم مما تقرر ~~اختصاص تحريم الاحتكار بالأقوات ولو تمرا أو زبيبا فلا يعم جميع الأطعمة ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر بعد ذلك أي بعد زمن يعد عرفا أنه مدخر ~~وقوله: بالأقوات وكذا ما يحتاج إليه فيها كالأدم والفواكه عباب انتهى سم ~~وخرج بالأقوات الأمتعة فلا يحرم احتكارها ما لم تدع إليها ضرورة اه. # (قوله: ومتى اختل PageV04P318 # شرط من ذلك) أي بأن أمسك ما اشتراه وقت الرخص أو غلة ضيعته أو بأن اشتراه ~~في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه أو أقل مغني وكردي ~~(قوله: وتسعير الإمام) عطف على قوله احتكار القوت عبارة المغني ويحرم ~~التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة بأن لا يبيعوا أمتعتهم ~~إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم اه. # (قوله: ومع ذلك) أي مع حرمة التسعير (يعزر إلخ) ويصح البيع إذ الحجر على ~~شخص في ملك نفسه غير معهود نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر ويصح أي ويجوز ~~اه. # (قوله: من شق العصا) أي اختلال النظام (قوله: وعلى القاضي إلخ) متعلق ~~بقوله جبر إلخ اه كردي (قوله: في زمن الضرورة إلخ) أي ويجب على القاضي إلخ ~~في زمن الضرورة جبر إلخ (قوله: على بيع الزائد ) أي على كفاية السنة ومحله ~~ما لم يتحقق الإضرار وإلا لم تبق له كفاية سنة كما مر عن شرح العباب سم على ~~حج وانظر ما مقدار المدة التي يترك له ما يكفيه فيها اه ع ش ولا يبعد ضبطها ~~بما لا يرجى تيسر حصول الكفاية فيه. # (قوله: على من ملك) إلى قوله وعلى مقابله في النهاية والمغني إلا قوله ~~نعم إلى المتن قول المتن (والولد) أي ولو من مستولدة حدث قبل استيلادها كما ~~شمله كلامهم اه نهاية قال ع ش قوله: م ر حدث إلخ ظاهره وإن ركبت ms3167 الديون ~~السيد قال سم ويحتمل خلافه فيباع الفرع لحق الغرماء ويكون ذلك عذرا في ~~التفريق اه والأقرب الحرمة ونقل عن الشهاب الرملي بالدرس في حواشي شرح ~~الروض ما يصرح بما قاله اه قول المتن (التفريق) ويكون كبيرة انتهى حج في ~~الزواجر اه ع ش (قوله: أو كانت كافرة) يستثنى منه ما يأتي للضرورة اه سيد ~~عمر (قوله: أو مجنونة) أي لها شعور تتضرر معه بالتفريق اه نهاية (قوله: على ~~الأوجه) أي في الآبقة (قوله: نعم إن أيس من عودها إلخ) ينبغي بفرض اعتماده ~~تبين البطلان إذا عادت (وقوله: أو إفاقتها) ينبغي إذا أفاقت أن يأتي فيه ~~نظير ما تقرر ثم رأيت في الإيعاب وبحث الأذرعي أنه لو فرق بنحو بيع فأفاقت ~~على خلاف ما ظنناه بان بطلان البيع ونحوه ويؤيده ما يأتي عن ابن الرفعة ومن ~~تبعه في الوصية لكن سيأتي رد ذلك وهذا مثله إلا أن يفرق اه سيد عمر (قوله: ~~احتمل حل إلخ) اعتمده ع ش (قوله: بنحو بيع إلخ) أي ولو من نفسه لطفله مثلا ~~كما شمله كلامه اه نهاية (قوله: أو قسمة) أي ولو إفرازا بسائر أنواعها اه ع ~~ش ورده الرشيدي بما نصه ومعلوم أنها أي القسمة لا تكون هنا إلا بيعا وبه ~~يعلم ما في حاشية الشيخ اه. # (قوله: وصح خبر إلخ) فهو مستند الإجماع اه رشيدي (قوله: أو بنحو عتق إلخ) ~~عطف على قوله إن اختلف إلخ اه كردي عبارة المغني وخرج بما ذكر ما لو كان ~~لمالكين فيجوز لكل منهما أن يتصرف في ملكه وما إذا كان أحدهما حرا فإنه ~~يجوز لمالك الرقيق أن يتصرف فيه وما إذا فرق بعتق أو وقف أو وصية لأن ~~المعتق محسن وكذا الواقف والوصية لا تقتضي التفريق بوضعها اه. # (قوله: ومنه) أي العتق المجوز للتفريق (قوله: بيعه لمن يحكم بعتقه عليه) ~~وينبغي أن هبته لمن يعتق عليه كذلك اه سم (قوله: لمن يحكم بعتقه إلخ) يشمل ~~ما لو باعه لمن أقر بحريته أو شهد بها وردت ms3168 شهادته اه ع ش (قوله: لأنه غير ~~محقق) أي العتق (قوله: ووصية وقوله: وبيع جزئه) عطفان على نحو عتق وقال ~~الكردي على إن اختلف اه. # (قوله: فلعل الموت إلخ) يؤخذ منه أنه لو مات الموصي قبل التمييز تبين ~~بطلانها ولا بعد فيه اه نهاية وسم قال ع ش قوله: م ر تبين بطلانها أي ولو ~~قبل الموصى له الوصية وقضيته البطلان وإن أراد الموصى له تأخير القبول إلى ~~تمييز الولد وفي بعض الهوامش خلافه والأقرب القضية اه واعتمد المغني عدم ~~البطلان حيث قال بعد كلام ويؤخذ من ذلك أن الموصي لو مات قبل التمييز لم ~~تبطل الوصية وهو كذلك وله القبول حينئذ اه وتقدم عن ~~ PageV04P319 # السيد عمر عن الإيعاب ما يوافقه (قوله: إن اتحد) أي الجزء (قوله: إذ لا ~~تفريق إلخ) أي بالمهايأة كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله: لا بفسخ ) أي لا يجوز ~~التفريق بفسخ اه سم (قوله: على ما نقلاه إلخ) اعتمده النهاية والمغني ~~(قوله: بحث جمع إلخ) اعتمده النهاية والمغني حيث قالا والمتجه كما قاله ~~الأذرعي منع التفريق برجوع المقرض ومالك اللقطة دون الأصل الواهب لأن الحق ~~في القرض واللقطة ثابت في الذمة وإذا تعذر الرجوع في العين رجع في غيرها ~~بخلافه في الهبة فإنا لو منعناه فيها الرجوع لم يرجع الواهب بشيء اه قال ع ~~ش قوله: م ر دون الأصل أي فله الرجوع في الأم وصورة المسألة أنه وهبه الأم ~~حائلا ثم حبلت في يده وأتت بولد فالواهب لا تعلق له بالولد وأما لو وهبهما ~~له معا فلا يجوز له الرجوع في أحدهما لعدم تأتي العلة فيه ويدل على التصوير ~~بما ذكر قول سم على منهج نقلا عن م ر وحيث لم يحصل له حقه إلا بالتفريق ~~كرجوع الواهب جاز لأنه لو منع من الرجوع لم يحصل له شيء انتهى وحيث حمل على ~~ما ذكر لا يرد قول سم على حج ما حاصله أنه لا ضرورة للرجوع في أحدهما دون ~~الآخر لتمكنه من الرجوع فيهما ms3169 اه لأن ذاك إنما يتم إذا وهبهما معا ثم أراد ~~الرجوع في أحدهما وأما على ما ذكر من التصوير فليس الرجوع فيه إلا في الأم ~~اه ع ش (قوله: بخلافه في الرجوع) أي لا يجوز اه سم (قوله: في الرجوع) أي ~~بالرجوع (قوله: وكالأم) إلى المتن في المغني إلا قوله والأوجه إلى وإذا ~~اجتمع وإلى قول المتن وفي قول في النهاية (قوله: الأب) قال في شرح الروض ~~وإن علا (وقوله: والجدة) قال فيه وإن علت ولهذا قال الشارح وإن عليا ولو ~~وجد أب وجد فهل يجوز التفريق بينه وبين أحدهما لا بينه وبينهما أو العبرة ~~بالأب فيمتنع التفريق بينه وبين الأب ولو مع الجد انتهى سم على حج وقوله: ~~وبين أحدهما هذا هو الظاهر لاندفاع ضرره ببقائه مع كل منهما اه ع ش (قوله: ~~وبينه) أي الأب (قوله: وجدة) أي ولو من الأم اه نهاية. # (قوله: بأنه لا ضرورة إلخ) أي فالأصحاب لم يفرقوا في الأم بين المسلمة ~~والكافرة سم ونهاية (قوله: لاستغنائه حينئذ) أي حين إذ ميز وإن لم يبلغ ~~السبع اه ع ش (قوله: لخبر) إلى قوله ويحرم في النهاية إلا قوله خروجا من ~~خلاف أحمد (قوله: ليس لذلك) أي لنقص تمييزه بل لعدم صحة تصرفه فاحتاج لمن ~~يقوم بأمره اه ع ش (قوله: مما يأتي) أي في باب الالتقاط اه نهاية (قوله: ~~ويكره) أي التفريق (قوله: خروجا من خلاف أحمد) عبارة النهاية والمغني لما ~~فيه من التشويش والعقد صحيح اه أي فيما لو ميز أو بلغ ع ش (قوله: ما بعده) ~~أي قوله: حتى يبلغ اه ع ش (قوله: إذ لا مانع من ذكر شيئين إلخ) وهما هنا ~~الصغير والمجنون يعني حكمهما فكأنه قال حتى يميز كل من الصبي والمجنون وفي ~~قول في الصبي حتى يبلغ اه رشيدي (قوله: أيضا بالسفر إلخ) حق العبارة بالسفر ~~أيضا بينهما وبين زوجة إلخ (قوله: بالسفر) أي مع الرق والمراد سفر يحصل معه ~~تضرر وإلا كنحو فرسخ لحاجة فينبغي أن لا ms3170 يمتنع ثم ما ذكر من حرمة التفريق ~~بالسفر مع الرق على ما تقرر مسلم وأما قوله: وبين زوجة حرة إلخ أي بالسفر ~~أيضا فممنوع سم على حج اه ع ش (قوله: PageV04P320 # لا مطلقة إلخ) اعتمده المغني (قوله: كذا أطلقه إلخ) عبارة النهاية وأفتى ~~الغزالي بامتناع التفريق بالمسافرة أي مع الرق وطرده ذلك في الزوجة الحرة ~~بخلاف الأمة ليس بظاهر اه قال الرشيدي قوله: م ر ليس بظاهر يحتمل أنه راجع ~~إلى تفرقة الغزالي بين الحرة والأمة أي والظاهر أنهما سواء في التفريق ~~المذكور وهذا هو الذي جزم به شيخنا في الحاشية ويحتمل أنه راجع لأصل الطرد ~~اعلم أن هذا الذي نقله عن الغزالي من التفرقة بين الحرة والأمة يخالفه ما ~~في شرح الروض عبارته وألحق الغزالي التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع وطرده ~~في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة انتهت فصريح قوله وإن كانت حرة ~~أن الحرة والأمة سواء لكن عبارة كل من الشهاب ابن حجر والأذرعي توافق ما ~~نقله الشارح اه وقال ع ش قوله: وأفتى الغزالي معتمد وقوله: بالمسافرة أي ~~ولو لغير النقلة وقوله: وطرده ذلك إلخ وكذا يحرم أن ينزع ولده من أمته ~~ويدفعه لمرضعة أخرى سم على منهج وينبغي أن محل ذلك إذا ترتب عليه ضرر لهما ~~أو لأحدهما اه ع ش (قوله: وإلا إلخ) أي بأن لم يزل التفريق حق الحضانة. # (قوله: وأفهم) إلى قوله كبيعه لغرض في النهاية والمغني (قوله: ولم يصح ~~البيع) أي التصرف اه نهاية (قوله: كبيعه لغرض الذبح) خلافا للنهاية وسم ~~عبارتهما واللفظ للأول ولم يصح التصرف في حالة الحرمة بنحو البيع ولا يصح ~~القول بأن بيعه لمن يغلب على الظن أنه يذبحه كذبحه لأنه متى باع الولد قبل ~~استغنائه وحده أو الأم كذلك تعين البطلان فقد لا يقع الذبح حالا أو أصلا ~~فيوجد المحذور وشرط الذبح عليه غير صحيح وهو أولى بالبطلان لما مر في عدم ~~صحة بيع الولد دون أمه أو بالعكس قبل التمييز بشرط عتقه فليتأمل اه قال ms3171 ع ش ~~قوله: م ر وشرط الذبح إلخ هذا محله كما قال بعضهم ما لم يعترف المشتري أن ~~البائع نذر ذبحه وإلا فيصح ويكون ذلك افتداء ويجب على المشتري ذبحه فإن ~~امتنع ذبحه القاضي وفرقه الذابح على الفقراء اه. # (قوله: وبيع مستغن إلخ) هذا غير قوله السابق ويكره حينئذ لأن هذا في بيع ~~الولد المستغني وذلك في ذبح أم الولد المستغني اه سم (قوله: إلا لغرض إلخ) ~~فيه ما مر آنفا. # (قوله: ومنه) أي مما يمتنع التفريق به (قوله: على الأوجه) خلافا للمغني ~~كما مر وللنهاية عبارته والأوجه ما جزم به الشيخ في شرح منهجه من إلحاق ~~الوقف بالعتق ولعله لم ينظر إلى أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته ~~كما لو آجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالإعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل ~~من المستأجر اه قال الرشيدي قوله: م ر بالإعتاق أي للذي آجره وقوله: ولا ~~نظر لما يحصل إلخ قال الشهاب سم ولا يخفى ما فيه فإن استحقاق الموقوف عليه ~~دائم بخلاف المستأجر اه قول المتن (بطلا) أي البيع والهبة أي وغيرهما مما ~~مر (قوله: لعدم القدرة) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وإن كان ضعيفا إلى ~~وفي زمن إلخ (قوله: وثنى الضمير إلخ) عبارة المغني قوله: بطلا قال الإسنوي ~~كان الأحسن إسقاط الألف منه فإن الأفصح في الضمير الواقع بعد أو أن يؤتى به ~~مفردا تقول إذا لقيت زيدا أو عمر فأكرمه وقال الولي العراقي والصواب حذف ~~الألف انتهى والأولى ما قاله الزركشي من أنه إنما ثنى الضمير لأن أو ~~للتنويع فهو نظير قوله تعالى {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} ~~[النساء: 135] اه أي وما تقدم من أفصحية الإفراد ~~ PageV04P321 # إنما هو في أو التي للشك ونحوها مما يكون الحكم فيها لأحد الأمرين لا ~~التي للتنويع كما هنا لأنها بمنزلة الواو فالأفصح فيها المطابقة وقد يفرد ~~على خلاف الأصل سم. ### | [بيع العربون] # (قوله: بفتح أوله إلخ) وبإبدال العين همزة مع الثلاث ففيه ست لغات ms3172 اه ~~مغني (قوله: وأصله إلخ) أي في اللغة اه مغني (قوله: فيما تعرب) ببناء المضي ~~للمفعول من التعرب عبارة النهاية يقرب اه من القرب (قوله: كما أفاده) أي ~~الاستعمال المذكور، قول المتن (دراهم) أي مثلا نهاية ومغني أي أو عرضا ~~وظاهر أن قوله يشترى مثال أيضا (قوله: وقد وقع الشرط) أي الآتي آنفا (قوله: ~~قياس ما مر) أي في التنبيه الذي قبيل قول المصنف والأصح أن للبائع إلخ ~~(قوله: على أنه إلخ) متعلق بقول المتن ويعطيه دراهم قول المتن (السلعة) ~~السلعة بالكسر على وزن سدرة مشتركة بين الخراج والبضاعة وبالفتح على وزن ~~سجدة مختصة بالشجة مصباح اه ع ش (قوله: النصب) أي فتكون هبة (وقوله: ويجوز ~~الرفع) أي فهي هبة اه سم (قوله: رد المبيع) عبارة النهاية البيع اه بلا ميم ~~قال ع ش أي العقد اه. # (قوله: أن لا رضى) أي أن لا يرضى نهاية ومغني (قوله: قيل إلخ) وممن قال ~~به المحلي والمغني (قوله: ويجاب إلخ) فيه ما فيه اه سم (قوله: مغاير) أي ~~أمر مغاير (قوله: في الفصلين) أي فصل ما يبطل وفصل ما لا يبطل (قوله: ~~فأخرا) أي التفريق وبيع العربون اه نهاية (قوله: الذي إلخ) عبارة النهاية ~~ولو قدمهما لفات ذلك اه. # (قوله: قد يجب إلخ) عبارة المغني. # (فائدة) البيع ينقسم إلى الأحكام الخمسة وهي الواجب والحرام والمندوب ~~والمكروه والمباح فالواجب كبيع الولي مال اليتيم إذا تعين باعه وبيع القاضي ~~مال المفلس بشروطه إلخ اه. # (قوله: لمال المولي) متعلق بضمير البيع في تعين وقد مر ما فيه (قوله: أو ~~لاضطرار إلخ) عطف على لمال المولي (قوله: والمال لمحجور) جملة حالية (قوله: ~~وإلا) أي بأن كان المال لمطلق التصرف (قوله: مطلق التمليك) في صدقه ~~بالإباحة الكافية كما هو ظاهر وإن حصل الملك بالوضع في الفم أو غيره نظر اه ~~سم (قوله: كالبيع بمحاباة) قد يقال المطلوب المحاباة لا نفس العقد إلا أن ~~يقال لما اشتمل عليها وهي مطلوبة كان مطلوبا اه ع ش (قوله: وعليه يحمل) ms3173 أي ~~على عدم العلم بالمحاباة (قوله: هنا) أي في تقسيم البيع إلى الأحكام الخمسة ~~(قوله: وذاك) أي قولهم المذكور (قوله: قصد محمود) تركيب وصفي (قوله: ~~الباعة) جمع بائع مفعول ماكسوا بصيغة الأمر (قوله: وفي زمن نحو الغلاء) عطف ~~على بمحاباة في قوله كالبيع بمحاباة. # (قوله: PageV04P322 # كبيع العينة) وفي حواشي الجامع للعلقمي ما نصه العينة بكسر العين المهملة ~~وإسكان التحتية وبالنون هو أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم ~~يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته أو يبيعه عينا بثمن يسير نقد ~~ويسلمها له ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل سواء قبض الثمن الأول أو لا ~~انتهى اه ع ش (قوله: والمصحف) قيل ثمنه يقابل الدفتين لأن كلام الله لا ~~يباع وقيل إنه بدل أجرة نسخة حكاهما الرافعي عن الصيمري اه مغني (قوله: ممن ~~أكثر ماله إلخ) أي كالظلمة والمكاسين والمنجمين والذي يضرب بالشعير أو ~~الرمل أو الحصى اه كردي (قوله: ممن أكثر ماله حرام) أي أو فيه حرام ولم ~~يتحقق أن المأخوذ من الحرام وإلا فحرام اه مغني. # (قوله: ومخالفة الغزالي فيه إلخ) أي حيث قال بحرمته (قوله: والحرام مر ~~إلخ) الأنسب وقد يحرم كأكثر ما ذكره المصنف في هذا الفصل والذي قبله وقد ~~يباح وهو ما بقي. ### | [فصل في تفريق الصفقة وتعدده] ### | (فصل) # في تفريق الصفقة (قوله: في تفريق الصفقة) إلى قوله ويجري في ~~النهاية والمغني إلا قوله بخلاف عكسه إلى ويشترط (قوله: أو في الأحكام) أي ~~في اختلاف الأحكام مغني ونهاية (قوله: كذلك) أي على هذا الترتيب (قوله: ~~وضابط الأول) أي التفريق في الابتداء قول المتن (أو مشتركا) شامل لما إذا ~~جهل قدر حصته حال البيع وهو موافق لما يأتي عن الروياني سم على حج وظاهره ~~سواء باع الكل أو البعض وهو بعمومه مناف لما سبق في شرح م ر قول المتن ~~الخامس العلم من استقراب عدم الصحة في بيع البعض وقد يحمل ما هنا على ما ~~سبق من الصحة في بيع الكل دون البعض ms3174 فلا منافاة بينهما وفي سم في أثناء ~~كلام بعد نقله عبارة الروياني التي أحال عليها ما نصه والحاصل أن ما يصح ~~فيه البيع لا بد أن يكون معلوما حال العقد وإلا لم يصح فيه البيع وأما ~~الآخر فيكفي العلم به ولو بعد ذلك فالشرط فيه إمكان علمه ولو بعد فليتأمل ~~انتهى اه ع ش ويأتي في آخر السوادة ما يصرح بأنه لا يضر الجهل بحصته عند ~~العقد. قول المتن (في ملكه) أي الخل والشاة وعبده وحصته من المشترك اه مغني ~~(قوله: بخلاف عكسه) واعتمد النهاية والمغني وسم وفاقا للشهاب الرملي عدم ~~الفرق بين تقديم ما يصح بيعه وتأخره كبعتك هذا الحر وهذا العبد (قوله: لأن ~~العطف) أي المعطوف (قوله: ومن ثم لو قال إلخ) وليس هذا كما قال شيخنا ~~الشهاب الرملي قياسه وإنما قياسه أن يقول هذا الحر مبيع منك وعبدي فإنه لا ~~يصح بخلاف نحو بعتك الحر والعبد فإنه يصح في العبد لأن العامل في الأول ~~عامل في الثاني وقياسه في الطلاق أن يقول طلقت نساء العالمين وزوجتي فإنها ~~تطلق في هذه الحالة نهاية PageV04P323 # ومغني وسم (قوله: أيضا) أي كاشتراط تقدم ما يصح بيعه وقد مر ما فيه ~~(قوله: من العقود) أي كأن آجر أو أعار أو وهب مشتركا بغير إذن شريكه اه ع ش ~~(قوله: والحلول) أي كان طلق زوجته وزوجة غيره بغير إذنه فيصح في زوجته فقط ~~(قوله: وغيرهما إلخ) أي إلا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع ~~لأجل الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيهما اتفاقا نهاية وسم (قوله: ~~كالشهادة) أي كأن شهد لأجنبي وبعضه PageV04P324 # فتقبل للأجنبي فقط. # (قوله: ويجري) إلى قوله وإنما بطل في الزائد في النهاية إلا قوله بشرط ~~تقدم الحل هنا أيضا وقوله ويؤخذ إلى وفيما إذا فاضل وكذا في المغني إلا ~~قوله أو الناظر إلى أو استعار (قوله: بشرط تقدم الحل إلخ) مر ما فيه (قوله: ~~فيما إذا آجر الراهن إلخ) أي ولو جاهلا ومثله يقال في المستعير وينبغي أن ms3175 ~~محل البطلان في الرهن إذا آجره لغير المرتهن بغير إذنه فإن آجره له أو ~~لغيره بإذنه صح اه ع ش (قوله: لغير ضرورة) وإنما تتحقق الضرورة حيث كانت ~~الحاجة ناجزة كأن انهدم ولم يوجد من يستأجره بما يفي بعمارته إلا مدة تزيد ~~على ما شرط الواقف أما إجارته مدة طويلة زيادة على شرط الواقف لغرض إصلاح ~~المحل بتقدير حصول خلل فيه بما يتحصل من الأجرة فلا يجوز لانتفاء الضرورة ~~حال العقد والأمور المستقبلة لا يعول عليها ومن الضرورة ما لو صرفت الغلة ~~للمستحقين ثم انهدم الموقوف واحتيج في عمارته إلى إيجاره مدة وليس في الوقف ~~ما يعمر به غير الغلة فإن ذلك جائز وإن خالف شرط الواقف لما هو معلوم من ~~أنه لا يمنع الغلة عن المستحقين ثم يدخرها للعمارة اه ع ش (قوله: أو استعار ~~إلخ) عطف على قوله آجر. # (قوله: ويؤخذ من العلة إلخ) ظاهر كلامهم البطلان مطلقا في المسألتين م ر ~~اه سم وع ش (قوله: وفيما إذا فاضل إلخ) عطف على فيما إذا آجر إلخ (قوله: ~~لما يأتي) أي من أنه إن كان في صلب العقد لم ينعقد جزما أو في خيار المجلس ~~يبطل في الكل اه مغني (قوله: أو في العرايا إلخ) عطف على قوله في خيار ~~الشرط (قوله: على القدر الجائز) وهو دون خمسة أوسق اه ع ش (قوله: لوقوعه ~~إلخ) راجع للصور الثلاث المذكورة بقوله وفيما إذا فاضل إلخ أو للأخير فقط ~~وهو الأقرب اه ع ش (قوله: لوقوعه في العقد إلخ) يتأمل فقد توجد هذه العلة ~~في صورة التفريق سم على حج وقد يقال مراده بالنهي عنه تأديته لعدم العلم ~~بالمماثلة عند إرادة التوزيع اه ع ش (قوله: وإنما بطل إلخ) أي مع جريان ~~العلة المذكورة فيها (قوله: وفيما لو كان إلخ) عطف على قوله فيما إذا آجر ~~إلخ ثم هو إلى قوله ومر إلخ في النهاية (قوله: مناصفة) مثال (قوله: محفوفة ~~بجميعها) أي القطعة بأن كانت من وسط الأرض وكذا ضمير ms3176 منها (قوله: كما نقله ~~الزركشي إلخ) ويظهر حمله على ما إذا تعين الضرر طريقا وإلا فالأوجه خلافه ~~لتمكنه من دفع ذلك بالشراء أو الاستئجار للممر أو القسمة فلم يتعين الإضرار ~~اه نهاية قال ع ش والرشيدي. قول م ر ويظهر حمله إلخ لا وجه لحمله على صورة ~~لا يتعين فيها الضرر بعد فرض الكلام في المحفوفة بملكه من سائر الجوانب ~~وإمكان نحو الشراء عارض بعد تمام العقد ومثله لا نظر إليه اه. # (قوله: في نصيبه) أي البائع (منها) أي من تلك القطعة (قوله: في حصته) أي ~~الشريك. # (قوله: في استثناء الأولى) وهي صورة إجارة الراهن ومثلها الثانية أي ~~إجارة ناظر الوقف كما يأتي عن سم (قوله: والثالثة) أي صورة الاستعارة ~~(قوله: والمنفعة المعقود عليها إلخ) هذا التوجيه جار في الثانية فلم تركها ~~اه سم (قوله: بما لم يأذن فيه) أي على وجه لم يأذن فيه اه مغني وهو الزيادة ~~على الدين المستعار للرهن به (قوله: ويرد إلخ) أي النزاع المذكور. # (قوله: وخرج) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني (قوله: فيصح جزما) هذا ~~ظاهر إن عرف قدر حصته وأما إذا جهلها فهل يبطل للجهل بما يخصه من الثمن كما ~~لو باع PageV04P325 # عبده وعبد غيره بإذنه ولم يفصل الثمن أو يصح لأن العقد واحد وكل من ~~المبيع والثمن فيه معلوم فليراجع اه سم أقول وظاهر إطلاقهم الثاني (قوله: ~~عوده) أي قول المتن بغير إذن شريكه (قوله: لعبده وعبد غيره) أي أيضا أي ~~كعوده لمشتركا (قوله: بإذن الآخر) والأولى بإذن الغير (قوله: وحينئذ قد ~~تعدد العقد) أي فليس مما نحن فيه لأن الكلام في الصفقة الواحدة (قوله: ~~وذلك) أي تعدد العقد حينئذ اه كردي (قوله: لا يضر إلخ) فإنه يصدق أنه إذا ~~أذن كان الحكم بخلاف ذلك (قوله: على ما ذكر إلخ) أي من الصحة في عبده ~~والبطلان في عبد غيره (قوله: قولهم إلخ) فاعل يشكل (قوله: وهذا بعينه) أي ~~الجهل المذكور (قوله: ما يقابله مجهول إلخ) الجملة خبر نحو عبده (قوله: ms3177 عند ~~اختلاف المالك) أي تعدده (قوله: لما يأتي) أي آنفا (قوله: كما في تلك) أي ~~في مسألة بيعهما عبديهما بثمن واحد (قوله: وذلك) أي الجهل المذكور (قوله: ~~ذلك) أي كون إبطال أحدهما ترجيحا بلا مرجح فقوله: والمرجح إلخ تفسير لما ~~قبله وقال ع ش المشار إليه دوام النزاع اه. # (قوله: على أنا لو نظرنا إلخ) هذه العلاوة مما يقضي منه العجب بالنسبة ~~للإشكال الثاني المذكور بقوله بل وعلى ما يأتي إلخ لأن حاصل هذا الإشكال لم ~~يصح مع الجهل بالحصة وحاصل هذا الجواب إنما صح لأنا لو نظرنا للجهل لم يصح ~~فتأمله بلطف فهم تعرفه فإن فيه دقة تحتاج للطف الفهم اه سم (قوله: مطلقا) ~~أي في القسم الأول وغيره (قوله: وهو) أي الحصة والقسم (قوله: على ذلك) أي ~~الفرق المذكور (قوله: في بعتك هذا القطيع) في هذه المسألة بحث قدمناه في ~~الشرط الخامس من شروط المبيع اه سم (قوله: التعليل) فاعل يشكل. # (وقوله: المار إلخ) أي عقب كل صاع بدرهم اه كردي (قوله: فتعذر التوزيع) ~~نظر فيه سم راجعه. قول المتن (فيتخير المشتري إلخ) أي وإن كان الحرام غير ~~مقصود للحوق الضرر للمشتري م ر وهو الأوجه خلافا لما قاله شيخ الإسلام في ~~شرح البهجة من أن محل الخيار إن كان الحرام مقصودا فإن كان غير مقصود كدم ~~فالظاهر أنه لا خيار له لأنه غير مقابل بشيء من الثمن انتهى اه سم وع ش ~~(قوله: فورا) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني (قوله: فورا) إلى قول المتن ~~ولو جمع في النهاية إلا قوله بينته إلى ثم رأيت (قوله: إن جهل ذلك) أي فلو ~~كان عالما فلا خيار له لتقصيره نهاية ومغني (قوله: فإن أجاز العقد) أي أو ~~قصر بعد علمه (وقوله: عنده) أي عند العقد ويصدق المشتري في دعواه ذلك أي ~~الجهل لأنه لا يعلم إلا منه ولأن الأصل عدم PageV04P326 # الإقدام على ما فيه الفساد اه ع ش قول المتن (فبحصته من المسمى باعتبار ~~قيمتهما) إلى آخر تقرير الشارح لا يخفى ms3178 أن هذا الكلام صريح في أنه يكفي ~~العلم بالحصة ولو بعد العقد لأنه لا يشترط العلم بها حال العقد اه سم ~~(قوله: في مثليين) أي متفقي القيمة اه نهاية (قوله: وفي المشترك السابق) أي ~~في قول المصنف أو مشتركا اه كردي (قوله: هنا) أي في المثليين والمشترك ~~السابق (قوله: وعلى الرأسين إلخ) متعلق بالتوزيع المفهوم من قوله بحصة إلخ ~~اه كردي (قوله: المتقومين إلخ) وكذا المثليات المختلفة القيمة باختلاف ~~صفتها أخذا من قوله م ر أي متفقي القيمة اه ع ش (قوله: المتقومين) وكان ~~ينبغي أن يقول المتقومين هما أو أحدهما اه سم (قوله: باعتبار قيمتهما) ~~وينبغي أن لا يكتفي في التقويم إلا برجلين لا برجل وامرأتين ولا بأربع نسوة ~~لأن التقويم كالولاية وهي لا نكتفي فيها بالنساء اه ع ش. # (قوله: أو لم تكن إلخ) الأولى أن يقول وإن لم تكن لأحدهما كالخمر والحر ~~والخنزير فتعتبر بعد التقدير الآتي (قوله: بعد التقدير) راجع للمعطوف فقط ~~قوله: الآتي أي بقوله ويقدر الحر قنا إلخ (قوله: وذلك) أي التقسيط (قوله: ~~فلم يجب) أي لم يثبت (قوله: ثلث الثمن) كالخمسين فيما إذا كان الثمن مائة ~~وخمسين (قوله: ومحله) إلى قوله خلافا في المغني إلا قوله لعدم إمكان عوده ~~إليه (قوله: ومحله) أي التقسيط (قوله: على الأوجه) معتمد والأوجه أيضا ثبوت ~~الخيار للمشتري حيث كان جاهلا اه م ر اه ع ش (قوله: وفي ذلك) أي في تقدير ~~الخمر خلا هنا وتقويمه عند من يرى له قيمة في الصداق (قوله: في شرح ~~الإرشاد) عبارته ولا ينافيه ما في نكاح المشرك من تقويمه عند من يرى له ~~قيمة لظهور الفرق فإنهما ثم حالة العقد كانا يريان له قيمة فعوملا ~~باعتقادهما بخلافه هنا فإن قلت قضيته أن العاقدين هنا لو كانا ذميين قوم ~~عند من يرى له قيمة قلت يمكن أن يلتزم ذلك ويمكن أن يجاب بأن البيع يحتاط ~~له لكونه يفسد بفساد العوض أكثر مما يحتاط للصداق إذ لا يفسد بفساده اه. # فرع سئل ms3179 العلامة حج عما لو وكله ببيع كتاب فباعه مع كتاب آخر للوكيل في ~~عقد واحد هل يصح فأجاب بقوله يبطل في الجميع ولا يدخله تفريق الصفقة لأنه ~~غير مأذون فيه ذكره في البيان لكن قضية كلامهم صحة بيعه لكتابه وأن تفريق ~~الصفقة يدخله وهو ظاهر اه أقول القياس ما في البيان من البطلان كما لو باع ~~عبده وعبد غيره بإذنه فبيع الوكيل لكتابه كبيع عبد نفسه ولكتاب الموكل كبيع ~~عبد غيره بإذنه مع عبده وقد علمت بطلان بيع العبدين فكذا بيع الكتابين في ~~السؤال المذكور اه ع ش وقوله: القياس ما في البيان من البطلان كما لو باع ~~عبده إلخ أي من غير تفصيل الثمن. # (قوله: تمحل إلخ) أي تمحلا موافقا لما في شرح الإرشاد (قوله: ورجع إليه) ~~أي التقويم اه ع ش (قوله: فلم يحتج إليها) يعني القيمة المفهومة من التقويم ~~اه رشيدي وكذا ضمير قوله الآتي فهي تابعة، قول المتن (بجميعه) . # تنبيه لو جمع بين ما يحل وغيره فيما لا عوض فيه كالهبة والرهن صح فيما ~~يحل قولا واحدا وقيل على الخلاف كنز اه سم (قوله: لأن العقد إلخ) أي ~~فكان PageV04P327 # الآخر كالمعدوم نهاية ومغني (قوله: وإن جهل) أي كون بعض المبيع غير مملوك ~~له (قوله: لما لا يملك) أي لا يملكه بحذف عائد الموصول # (قوله: وضابط القسم الثاني) أي التفريق في الدوام (قوله: ومن ذلك) أي ~~القسم الثاني (قوله: أو تخمر بعض العصير) أي ولم يتخلل أما إذا تخلل فلا ~~انفساخ ويثبت للمشتري الخيار اه ع ش (قوله: في المثليين) أي المتفقي القيمة ~~كما مر وكذا قوله: الآتي في مثلي (قوله: كما لا يضر سقوط بعضه إلخ) أي بعض ~~الثمن فيما إذا وجد في المبيع عيب قديم وتعذر الرد اه ع ش (قوله: بخلاف ~~الأول) وهو تلف ما يفرد بالعقد (قوله: لنظير إلخ) عبارة النهاية كنظير إلخ ~~بالكاف وعبارة المغني من المسمى باعتبار قيمتهما لأن الثمن قد توزع عليهما ~~في الابتداء وانقسم عليهما فلا يتغير بهلاك أحدهما ms3180 اه. # (قوله: على ما هنا) لا حاجة إليه عبارة النهاية والمغني كما في المحرر ~~(قوله: ولعله) أي ما في الروضة وأصلها (الأقرب) خلافا للنهاية والمغني ~~عبارتهما وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع ~~توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء اه. # (قوله: ولا خيار للبائع) عبارة النهاية والمغني وقضية كلامه أنه لا خيار ~~فيه وهو كذلك كما في المجموع اه. # (قوله: غير منظور إليه أصالة) يتأمل معنى عدم الأصالة في الثمن سيما إذا ~~كان الثمن والمثمن نقدين أو عرضين فإن الثمن ما دخلت عليه الباء منهما ~~والمثمن مقابله فما معنى كونه غير منظور إليه فيما لو قال بعتك هذا الدينار ~~بهذا الدينار أو هذا الثوب بهذا الثوب اللهم إلا أن يقال مراده بالأصالة ما ~~هو الغالب من أن الثمن نقد والمثمن عرض والمقصود غالبا تحصيل العروض بالثمن ~~للانتفاع بذواتها كلبس الثياب وأكل الطعام والنقد لا يقصد لذاته بل لقضاء ~~الحوائج به وقد يقصد لذاته كأن يريد تحصيله لاتخاذه حليا أو إناء للتداوي ~~للشرب فيه أو ميلا للاكتحال به إذا تعين طريقا لجلاء غشاوة اه ع ش. # قول المتن (ولو جمع إلخ) شروع في القسم الثالث أي التفريق في الأحكام ~~(قوله: العاقد) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى قوله ~~والتقييد. # (قوله: العاقد) هو الأولى للمغايرة بين الفاعل ومحل الجمع بخلاف العقد ~~فإن التقدير عليه ولو جمع عقد في عقد مختلفي إلخ فيتحد الفاعل للجمع ومحله ~~ثم رأيت حج صرح بذلك وأطال فيه اه ع ش. قول المتن (كإجارة إلخ) عبارة الروض ~~كبيع وإجارة أو سلم أو نكاح انتهى اه سم أي بحذف الواو والاقتصار على أو ~~والمراد بالإجارة التي مع البيع مطلق الإجارة وردت على العين أو الذمة ~~وبالتي مع السلم إجارة العين فإن إجارة الذمة يشترط فيها القبض كالسلم كذا ~~في النهاية والمغني أي فليس إجارة الذمة والسلم مختلفي الحكم (قوله: اشتراط ~~التأقيت فيها) أي غالبا اه نهاية أي وقد لا يشترط كأن ms3181 قدرت على المنفعة ~~بمحل العمل ع ش (قوله: اشتراط التأقيت فيها وبطلانه به) لا يناسب قوله ~~الآتي فعلم أنه ليس المراد إلخ اه رشيدي (قوله: وانفساخها) عطف على اشتراط ~~إلخ فهو توجيه ثان للاختلاف اه ع ش (قوله: أو إجارة) أي عين اه نهاية ~~(قوله: كآجرتك هذه) أي داري شهرا اه نهاية. # (قوله: بخلافها) أي الإجارة اه ع ش قول المتن (ويوزع المسمى على قيمتهما) ~~أي إن احتيج إلى التوزيع بأن حصل فسخ أو انفساخ للإجارة أو البيع أو السلم ~~بأن تلفت العين المؤجرة أو تعيبت واستمر ما معها صحيحا أو تلف المبيع قبل ~~قبضه أو انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل وبقيت الإجارة على الصحة فيحتاج ~~إلى التوزيع حينئذ فإذا كانت قيمة المبيع عشرة وأجرة العين المؤجرة تلك ~~المدة خمسة والمسمى اثني عشر فحصة المبيع منه ثمانية والعين المؤجرة أربعة. # (قوله: ووجه صحتهما إلخ) هذا - PageV04P328 # موجود في كل العقود فيقتضي أن كل عقدين كذلك من غير استثناء اه رشيدي ~~(قوله: ولا أثر إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر القائل بالبطلان فيهما (قوله: ~~لما قد يعرض إلخ) ما واقعة على الفسخ والانفساخ المعلومين من المقام ~~(وقوله: لاختلاف حكمها) تعليل لقوله يعرض اه رشيدي (قوله: للجهل عند العقد) ~~قد يقال الجهل موجود عند العقد قطعا وإن لم يعرض ما ذكر إلا أن يقال هو وإن ~~كان موجودا عند العقد لكن لا ينظر إليه إلا حين بقاء أحدهما وسقوط الآخر ~~أما إذا بقيا فالمقصود المجموع فلا حاجة إلى التوزيع المترتب عليه الجهل ~~سلطان وسم (قوله: لأنه إلخ) علة لقوله ولا أثر إلخ (قوله: غير ضار إلخ) أي ~~لاغتفارهم له في غير ذلك كمسألة الشقص المذكورة اه ع ش (قوله: فعلم) أي من ~~قوله ولا أثر إلخ سم وع ش (قوله: مع عدم دخولهما) أي العينين اللذين اختلفت ~~أحكامهما اه ع ش (قوله: ولا يختلفان) فخرجت بجهتين اه سم (قوله: في ذلك) أي ~~فيما يرجع للفسخ والانفساخ (قوله: أورد عليه) أي على ما في ms3182 الضابط من قوله ~~مع عدم دخولهما تحت عقد واحد اه رشيدي ويجوز إرجاع الضمير لقول المصنف ولو ~~جمع في صفقة إلخ (قوله: على الإبهام) أي وأما إذا كان معينا فيصح العقد ~~فيهما قطعا ع ش ورشيدي (قوله: من القاعدة) أي التي جرى في صحة البيع فيها ~~القولان السابقان اه ع ش (قوله: ومع شمول كلامه إلخ) عطف تفسير (قوله: ~~لإغناء مثاله عنه) قد يقال المثال لا يخصص وكلامه شامل للعقد الواحد فيرد ~~الاعتراض إلا أن لا يكون قوله: كإجارة وبيع إلخ لمحض التمثيل بل قيدا كأن ~~يعرب حالا وفيه أنه لا قرينة على ذلك مع مخالفة الظاهر وكتب شيخنا البرلسي ~~بهامش شرح البهجة ما نصه لم يذكر محترز العقدين وقال غيره في شرح الإرشاد ~~يخرج به ما لو جمع عقد واحد مختلفي الحكم كما لو باع صاعا من الشعير وثوبا ~~بصاع حنطة فإن ما يقابل الحنطة من الشعير يشترط قبضه في المجلس وما يقابل ~~الثوب لا يشترط قبضه في المجلس قال وقضية كلامه يعني الإرشاد أن ذلك ليس من ~~تفريق الصفقة في الأحكام فلو حذف قوله عقدين لتناول ذلك انتهى ما كتبه ~~شيخنا وقال الشارح في شرح الإرشاد ما نصه ولا يرد على تقييده بالعقدين ما ~~لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه أو أكثر من الآخر فإنه وإن كان ~~من صور تفريق الصفقة في الحكم مع كونه عقدا واحدا إلا أن الاختلاف هنا في ~~الأثر التابع دون المقصود الذي الكلام فيه وكذا يقال فيما لو باع صاع شعير ~~وثوبا بصاع بر فإن اشتراط قبض ما يقابل الحنطة من الشعير أمر تابع أيضا ~~انتهى فليتأمل اه سم عبارة النهاية والمغني وشمل كلام المصنف أي في الصحة ~~ما لو اشتمل العقد على ما يشترط فيه التقابض وما لا يشترط كصاع بر ~~وثوب PageV04P329 # بصاع شعير اه. # (قوله: لرجوعهما) أي العقدين. # (قوله: بخلاف ما لو كان أحدهما جائزا) انظر هذا محترز أي شيء في المتن ~~عبارة المغني ويؤخذ مما مثل به أن ms3183 محل الخلاف أن يكون العقدان لازمين فلو ~~جمع بين لازم وجائز كبيع وجعالة لم يصح قطعا كما ذكر الرافعي في المسابقة ~~أو كان العقدان جائزين كشركة وقراض صح قطعا لأن العقود الجائزة بابها واسع ~~اه فاحترز عنها بالمثال وعبارة شرح الروض ويستثنى من ذلك ما لو كان أحد ~~العقدين جائزا إلخ (قوله: كالبيع) أي الذي يشترط فيه قبض العوضين اه نهاية ~~أي بأن كان المعقود عليه ربويا كما ذكره بعد بقوله م ر ومن جهة الصرف ع ش ~~(قوله: لتعذر الجمع بينهما) أي إذ الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في ~~صفقة واحدة غير ممكن لما فيه من تناقض الأحكام لأن العوض في الجعالة لا ~~يلزم تسليمه إلا بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب تسليمه في المجلس ليتوصل ~~إلى قبض ما يخص الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات كما علم ~~ويقاس بذلك ما إذا جمع بين إجارة ذمة أو سلم وجعالة اه نهاية قال ع ش قوله: ~~وتنافي اللوازم وهي فيما نحن فيه لزوم قبض العوض في أحدهما وعدم استحقاقه ~~في الآخر وقوله: تنافي الملزومات أي من الجواز واللزوم أي فيحكم ببطلان ~~العقدين لتنافيهما اه. # قول المتن (أو بيع ونكاح) أي ومستحق الثمن والمهر واحد أما إذا اختلف ~~المستحق كقوله زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذا لم يصح البيع ولا الصداق ويصح ~~النكاح بمهر المثل ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع وفي البيع والمسمى ~~القولان نهاية ومغني (قوله: كزوجتك بنتي إلخ) أي وهي في ولايته أو زوجتك ~~أمتي وبعتك ثوبي نهاية ومغني. قول المتن (القولان) أي السابقان أظهرهما ~~صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل نهاية ومغني (قوله: فيصح ~~البيع إلخ) أي على الأظهر نهاية ومغني (قوله: بقيده) عبارة النهاية والمغني ~~وشرط التوزيع في كلام المصنف أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر فإن كان ~~أقل وجب مهر المثل كما في المجموع ما لم تأذن الرشيدة في قدر المسمى فيعتبر ~~التوزيع مطلقا اه أي سواء كان قدر ms3184 مهر المثل أو أقل ع ش عبارة سم قال في ~~شرح الروض وظاهر أن شرط التوزيع أيضا أن تكون حصة العبد ثمن المثل أو أكثر ~~إلا أن تكون رشيدة وتأذن في قدر المسمى فليتأمل اه. # (قوله: كان التقدير إلخ) أي فيتحد فاعل الجمع ومحل الجمع (قوله: على ذلك) ~~أي على الألفاظ المذكورة (قوله: عليه) أي الإطلاق المذكور (قوله: بتقدير ~~أنه) أي العقد (المراد) أي بضمير جمع (قوله: كافية في صحة الحمل إلخ) أي ~~فتكفي في مغايرة فاعل الفعل ومحله (قوله: كأنا أبو النجم) أي وشعري شعري أي ~~شعري الآن كشعري فيما مضى أو شعري هو الشعر المعروف بالبلاغة # (قوله: من المبتدئ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وبه فارق إلى المتن ~~(قوله: من المبتدئ إلخ) أي بائعا أو مشتريا (قوله: وإن قبل المشتري) إلى ~~قوله فعلم في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وقوله: واقتصر إلى المتن ~~وكان الأولى أن يقول وإن لم يفصل المشتري في القبول (قوله: وبه فارق ما ~~قدمته إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما فلو قال بعتك عبدي بألف وجاريتي ~~بخمسمائة فقبل - PageV04P330 # أحدهما بعينه لم يصح كما سيأتي في تعدد البائع والمشتري اه. # (قوله: وكذا تتعدد بتعدد المشتري) ظاهره سواء تقدم الإيجاب من البائع أو ~~القبول من المشتري ويؤيده شمول قوله الآتي فجاز أن لا ينظر بعضهم إلخ ~~للصورتين معا اه ع ش أقول وصنيع الشارح مصرح بذلك (قوله: واقتصر) إلى المتن ~~كان الأولى أن يؤخره عنه كما في النهاية ويذكره قبيل التنبيه (قوله: واقتصر ~~عليهما) أي البائع والمشتري اه ع ش (قوله: مطلقا) أي ولو غير بائع ومشتر اه ~~سم (قوله: فإن قبل أحدهما إلخ) عبارة المغني ولو قبل أحدهما نصفه بنصف ~~الثمن لم يصح إن قلنا بالاتحاد وكذا إن قلنا بالتعدد على الأصح وإن صحح ~~السبكي الصحة كما مر اه وعبارة النهاية والروض لو باعهما عبده بألف فقبل ~~أحدهما نصفه بخمسمائة أو باعاه عبدا بألف فقبل نصيب أحدهما بخمسمائة لم يصح ~~اه. # (قوله: فعلم) ms3185 أي من تعدد الصفقة بتعدد البائع أو المشتري (قوله: كل حصة) ~~الأولى حصة بعضهم (قوله: بأن المبيع إلخ) أي وقد مر بيانه (قوله: فنظر ~~وإلخ) أي الأصحاب. # (قوله: لكنهم عكسوا) إلى قوله وسر ذلك في المغني (قوله: حصة أحدهما) أي ~~المشتريين (لم يضره) أي ذلك الأخذ (قوله: إحدى حصتي البائعين) الأولى حصة ~~أحد البائعين (قوله: رخصة للمشتري) أي فهو المقصود بها فنظر إليه اه سم. ~~قول المتن (فالأصح اعتبار الوكيل) وسكتوا عما لو باع الحاكم أو الولي أو ~~الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر ~~العاقد لا المبيع عليه اه نهاية عبارة سم وأقرها ع ش ينبغي أن يكون الولي ~~كالوكيل ويدل عليه التعليل فلو باع ولي لموليين أو وليان لمولى فتتعدد ~~الصفقة في الثاني وتتحد في الأول فليتأمل اه. # (قوله: لأن الأحكام إلخ) عبارة المغني لأنه العاقد وأحكام العقد من ~~الخيار وغيره تتعلق به اه. # (قوله: وما اشتراه وكيل اثنين إلخ) قال في الروض فلو اشترى لرجلين لم يكن ~~لأحدهما الرد بالعيب كما لو اشترى ومات عن ابنين لم يكن لأحدهما الرد ~~بالعيب ولو اشتريا له رد عقد أحدهما ولو باع لهما أي وكالة لم يرد نصيب ~~أحدهما أو باعا له رد وحيث لا رد فلكل الأرش ولو لم ييأس من رد صاحبه أي ~~لظهور تعذر الرد انتهى اه سم (قوله: لأن المدار إلخ) ولأنه ليس عقد عهدة أي ~~معاوضة حتى ينظر فيه إلى المباشرة اه نهاية (قوله: وفي الشفعة تناقض) ~~العبرة فيها بالموكل كما في شرح الروض اه سم عبارة النهاية والمغني ومثله ~~أي الرهن الشفعة إذ مدارها على اتحاد الملك وعدمه اه قال ع ش قوله: ومثله ~~الشفعة فلو وكل واحد اثنين في PageV04P331 # شراء شقص مشفوع فليس للشفيع أن يأخذ بعض المشترى نظرا للوكيلين بل يأخذ ~~الكل أو يترك الكل شيخنا الزيادي اه ع ش. ### | [باب الخيار] ### | (باب الخيار) # (قوله: هو اسم) إلى المتن في النهاية (قوله: هو اسم) أي اسم ~~مصدر ms3186 أي اسم مدلوله لفظ المصدر اه ع ش أي لأن فعله إن كان اختار فمصدره ~~اختيار وإن كان خير بالتشديد فمصدره تخيير اه بجيرمي (قوله: هو طلب إلخ) أي ~~شرعا (وقوله: خير الأمرين) أي فيما يتعلق به غرضه ولو كان تركه خيرا له ~~ويقال أي غالبا اه ع ش (قوله: وهما) أي النقل والحل (قوله: رخصة) قوله: وهو ~~لكون إلخ (قوله: وله سببان) أي للمتعلق بمجرد التشهي (قوله: لقوة ثبوت إلخ) ~~من إضافة المعلول إلى علته اه رشيدي عبارة ع ش كان الأولى أن يقول لقوته ~~بثبوته شرعا والمراد بقوله لقوة ثبوته شرعا إلخ أن يعقد إذا وقع ثبت به ~~خيار المجلس من جهة الشارع حتى لو نفاه في العقد لم يصح بخلاف خيار الشرط ~~فإنه لا يثبت إلا باشتراط العاقدين لا يقال كما أن خيار المجلس ثبت بحديث ~~«البيعان بالخيار» كذلك خيار الشرط ثبت بقوله «من بايعت فقل لا خلابة» لأنا ~~نقول الحديثان المذكوران ثبت بهما حكم الخيار والكلام هنا في نفس الخيار ~~حيث ثبت بلا شرط بخلاف خيار الشرط فإنه لا يثبت إلا باشتراط العاقدين وإن ~~كان دليله قوله «من بايعت» إلخ اه. # (قوله: في بيانهما) يعني خيار المجلس وخيار الشرط (قوله: وإن اختلف فيه) ~~ومن هنا قد يوجه تقديمه بالاهتمام به للخلاف فيه كما وجهوا بذلك تقديم صيغة ~~البيع على بقية أركانه اه سم فيقال قدم إما لقوة ثبوته إلخ وإما للاهتمام ~~به (قوله: كل معاوضة) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولم يبال إلى وزعم ~~النسخ (قوله: نحو أنواع البيع إلخ) قيل صوابه إسقاط نحو وقال ع ش إنما قال ~~نحو لتدخل الإجارة لأنها ليست بيعا فهي محضة وإن كانت لا خيار فيها اه وقال ~~الرشيدي حاول الشيخ ع ش في الحاشية أن الشارح م ر جعل أنواع البيع في كلام ~~المصنف بإدخاله لفظ نحو عليه مثالا للمعاوضة المحضة لا لما يثبت فيه الخيار ~~فمن النحو حينئذ الإجارة ولا يخفى ما فيه اه. # (قوله: كبيع الجمد ms3187 إلخ) أي وإن أسرع إليها الفساد وأدى ذلك إلى تلفه ~~وسيأتي عن سم ما يفيده مع الفرق بينه وبين خيار الشرط اه ع ش (قوله: في شدة ~~الحر) أي بحيث ينماع بها اه مغني (قوله: طفله) الأولى موليه. # (قوله: وعكسه) أي واقتضت المصلحة ذلك التصرف لأن تصرف الولي مشروط ~~بالمصلحة فلو باع حينئذ ثم تغير الحال في زمن الخيار فصارت مصلحة الفرع في ~~خلاف ذلك التصرف وكانت مصلحة الأصل فيه فينبغي أن يمتنع على الأصل إلزام ~~العقد على الفرع وأن يجب عليه الفسخ بخيار الفرع لأنه يلزمه أن يراعي ~~مصلحته ولو انعكس الأمر فكانت مصلحة الفرع في إمضاء التصرف والأصل في خلافه ~~فينبغي أن يجوز للأصل الفسخ بخيار نفسه لأنه فائدة - ~~ PageV04P332 # تخييره لنفسه ولو امتنع الفسخ حينئذ لزم انقطاع خياره بلا تفرق ولا إلزام ~~من جهته بمجرد معاوضة مصلحة الفرع وهو بعيد لا نظير له ولو باع الأصل مال ~~أحد فرعيه للآخر حيث اقتضت المصلحة ذلك التصرف لهما ثم تغير الحال في زمن ~~الخيار فانعكست مصلحتهما فقد تعارضت المصلحتان فإن الإجازة تفوت مصلحة ~~أحدهما والفسخ يفوت مصلحة الآخر فهل يتخير بين الإجازة والفسخ لعدم إمكان ~~الجمع بين المصلحتين أو يتعين الفسخ لأن فيه رجوعا لما كان قبل التصرف، فيه ~~نظر فليتأمل سم على حج أقول ينبغي أن يراعي من المصلحة له في الفسخ لأن ~~رعاية الآخر في الإجازة تبطل فائدة الخيار بالنسبة للثاني فكما مر أن الولي ~~لا يجب عليه مراعاة مصلحة الفرع في الإجازة بل له الفسخ عن نفسه وإن أضر ~~بالفرع فكذلك هنا اه ع ش ويؤيده ما يأتي من أنه لو أجاز واحد وفسخ الآخر ~~قدم الفسخ (قوله: البيعان) أي المتبايعان اه ع ش أي البائع والمشتري (قوله: ~~ما لم يتفرقا) أي سواء كان التفرق منهما أو من أحدهما. # (قوله: بأو) أي مع أو فلا ينافي أن الناصب (أن) المقدرة بدليل قوله ~~بتقدير إلا أن إلخ ثم رأيت في منهوات المغني ما نصه فيه تجوز والناصب على ms3188 ~~الصحيح أن لا أو اه. # (قوله: لا بالعطف) عطف على قوله بنصب يقول إلخ (قوله: لا مغايرته له) أي ~~لا مغايرة القول للتفرق PageV04P333 # المستلزمة لمغايرة نقيضيهما وقال الكردي إن ضمير له لعدم التفرق اه وقال ~~سم كأن مراده بالمغايرة مجرد ذكر أحد الأمرين المتغايرين من غير قصد ~~استثناء أحدهما من الآخر أو جعله غاية له واعلم أن منطوق الحديث على تقدير ~~العطف إثبات الخيار عند تحقق أحد الانتفاءين انتفاء التفرق وانتفاء القول، ~~وانتفاء أحدهما صادق مع وجود الآخر فيصدق بوجود القول مع عدم التفرق وبوجود ~~التفرق مع عدم القول فيرد عليه عدم ثبوت الخيار حينئذ بل إنما يثبت عند ~~تحقق الانتفاءين جميعا وأن مفهوم الحديث على ذلك التقدير انتفاء الخيار حيث ~~لم يتحقق واحد من الانتفاءين بأن وجد كل من التفرق والقول وهذا صحيح لكن لا ~~يتقيد الحكم به فقول الشارح الصادقة إلخ إن أراد الصدق باعتبار المفهوم ورد ~~عليه أنه لا محذور في هذا وإن أراد باعتبار المنطوق فالصواب أن يقول إلخ مع ~~عدم التفرق وأن يزيد العكس فتأمله اه وقوله: والصواب إلخ أي الأصوب لما ~~يأتي آنفا. # (قوله: مع التفرق) كذا في أصله وكتب عليه سم ينبغي مع عدم التفرق كما علم ~~فليتأمل اه وبه أي بعدم التفرق عبر في النهاية والحاصل أن العطف يقتضي ~~توقيت الخيار بتحقق أحد النفيين وهو صادق بوجود الثبوت في الطرف الآخر معه ~~وأنه إنما يرتفع الخيار بارتفاع النفيين ثم رأيت الفاضل المحشي نقل نحو هذا ~~الحاصل عن شيخه البرلسي ثم عقبه بقوله ويرد على ذلك ما قرره الرضي وغيره من ~~أن العطف بأو بعد النفي يكون نفيا لكل من المتعاطفات لا لأحدهما ويجاب بأن ~~هذا بحسب الاستعمال وإلا فقضية أصل وضع اللغة أنه لأحدها كما اعترف به ~~الرضي وحينئذ فما قاله النووي لا إشكال فيه لا بحسب أصل الوضع ولا بحسب ~~استعمالها فليتأمل اه وعدم الإشكال بالنظر إلى الاستعمال محل تأمل فلعل ~~صواب العبارة لا إشكال فيه بحسب أصل اللغة بل بحسب ms3189 الاستعمال فليحرر اه سيد ~~عمر أقول ما قاله النووي هو ما ذكره الشارح بقوله بنصب يقول إلى وهو إلخ ~~وحينئذ فحاصل ما في سم أن النصب خال عن الإشكال مطلقا وأن الجزم وإن خلا ~~عنه بحسب الاستعمال لكنه لا يخلو عنه بحسب اللغة وهذا واضح لا غبار عليه. # (قوله: وخالف فيه) أي في الخبر بثبوت خيار المجلس (قوله: قاله ابن عبد ~~البر) أي أن أكثر ذلك تشغيب لا أصل له. # (قوله: ومن ثم إلخ) أي من أجل صحة الخبر بثبوت خيار المجلس (قوله: إلى ~~نقض الحكم بنفيه) أي خيار المجلس عبارة الحلبي قوله: يثبت خيار مجلس خلافا ~~للإمام مالك ولو حكم بنفيه حاكم نقض حكمه لأنه وإن كان رخصة فقد نزل منزلة ~~العزيمة اه. # (قوله: وزعم النسخ) أي للحديث المذكور وكذا ضمير قوله بخلافه (قوله: يعمل ~~به) أي بالحديث المذكور. قول المتن (كالصرف) هو بيع النقد بالنقد مضروبا أو ~~غير مضروب اه ع ش وكان الأولى للشارح أن يقول وكالصرف عطفا على ما زاده ~~سابقا من قوله كبيع الجمد إلخ. قول المتن (والطعام) أي وبيعه (قوله: وبما ~~قدمته) إلى قول المتن ولو اشترى في النهاية (قوله: هنا) أي في خيار المجلس ~~(قوله: كيف يثبت) أي خيار المجلس في الربوي (قوله: شرط) أي عند اتحاد الجنس ~~لأنه هو الذي يتوجه عليه السؤال اه ع ش (قوله: مر فيها) أي المماثلة. # (قوله: أن أحدهما) أي أحد الربويين (وقوله: أفضل) أي إذ العبرة فيها ~~بالمساواة بالكيل في المكيل والوزن في الموزون وإن اختلفا جودة ورداءة اه ع ~~ش (قوله: على الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله: ومثله) أي بيع العبد من ~~نفسه ومثله الحوالة فلا خيار فيها وإن قلنا هي بيع لأنها رخصة فلا يناسبها ~~ثبوت الخيار اه منهج بالمعنى وعبارة المحلي ولا خيار في الحوالة على الأصح ~~اه ع ش وعبارة المغني PageV04P334 # منها أي من الصور المستثنيات التي لا خيار فيها الحوالة فإنها وإن جعلت ~~معاوضة ليست على قواعد المعاوضات وربما يقال إن ms3190 كلام المصنف في بيع الأعيان ~~فلا تستثنى هذه الصورة لأنها بيع دين بدين اه. # (قوله: وكقسمة الرد) عطف على قول المتن كالصرف (قوله: بخلاف غيرها) أي ~~قسمتي الإفراز والتعديل سواء جريا بإجبار أم بتراض إذا قلنا إنها في حالة ~~التراضي بيع اه مغني (قوله: لأن الممتنع منه يجبر عليه) أي والإجبار ينافي ~~الخيار اه سم عبارة ع ش يعني أنه لو امتنع أحد الشريكين من القسمة أجبر ~~عليها في الإفراز والتعديل فلا ينافي امتناع الخيار فيما لو وقعت بالتراضي ~~اه. # قول المتن (وصلح المعاوضة) كأن يصالحه على دار بعبد اه ع ش (قوله: بخلاف ~~صلح الحطيطة) هي الصلح من الشيء على بعضه دينا كان أو عينا اه ع ش (قوله: ~~فيها) أي الإجارة (قوله: وعلى دم العمد إلخ) عطف على قوله على المنفعة وخرج ~~الصلح عن دم الخطإ وشبه العمد فيثبت فيه الخيار وصورة الصلح عليه أن يدعي ~~زيد على عمرو دارا مثلا والحال أن عمرا استحق على زيد دية قتل الخطإ أو شبه ~~العمد لكونه أي زيد قتل مورث عمرو فقال زيد لعمرو صالحتك من الدار التي ~~أدعيها عليك على الدية التي تستحقها علي أي تركت لك الدار في نظير الدية أي ~~سقوطها عني فالدية مأخوذة حكما اه بجيرمي عن الرشيدي (قوله: لأنه معاوضة ~~غير محضة) أي لأنه في المعنى عفو عن القود (قوله: وقد علم من سياقه) أي حيث ~~عبر بأنواع البيع (وقوله: فيها) أي في المعاوضة الغير المحضة اه ع ش. # قول المتن (ولو اشترى من يعتق عليه) . # فرع لو قال بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه فقال اشتريت فهل يثبت للمشتري ~~خيار المجلس أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن في ثبوته له تفويتا للشرط ~~الذي شرطه. # فرع لو قال إن بعتك فأنت حر ثم باعه صح وعتق عليه فورا لأنه يقدر دخوله ~~في ملك المشتري في زمن لطيف نظير ما قدمه الشارح في البيع الضمني بخلاف ما ~~لو قال إن اشتريتك فأنت حر فإنه لا ms3191 يعتق على القائل بالشراء لأنه لا يملك ~~التعليق حين الإتيان بالصيغة اه ع ش عبارة المغني وأقرها ع ش إذا قال لعبده ~~مثلا إذا بعتك فأنت حر فباعه بشرط نفي خيار المجلس لم يعتق لعدم صحة البيع ~~لأنه ينافي مقتضاه بخلاف ما إذا لم يشترطه فإنه يعتق لأن عتق البائع في زمن ~~الخيار نافذ اه. قول المتن (للبائع) وهو مرجوح اه نهاية ومغني (قوله: إذ لا ~~مانع) أي لوجود المقتضي بلا مانع نهاية ومغني قال ع ش وهو مجلس العقد أي ~~بخلاف ما لو اشترى من أقر بحريته يثبت الخيار للبائع ولا يثبت للمشتري لأنه ~~من جهته افتداء سم على منهج ومثله من شهد بحريته وردت شهادته اه. # (قوله: فلما تعذر الثاني) هو قوله: وأن يترتب عليه العتق فورا (وقوله: ~~بقي الأول) أي عدم التمكن من الفسخ اه ع ش (قوله: وباللزوم يتبين عتقه) ~~عبارة المحلي ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من ~~حين الشراء اه ولا يخفى إشكال ذلك على قول أن الملك للبائع لأنه إنما ينتقل ~~الملك عنه من حين الإجازة فعتقه من حين الشراء يستلزم عتق ملك الغير حال ~~ملكه فليتأمل سم على المنهج وقد يجاب عنه بأن ملك البائع لما كان مزلزلا ~~وآيلا للزوم بنفسه مع تشوف الشارع للعتق نزلناه منزلة العدم ونقل عن شيخنا ~~الحلبي ما يوافقه ثم رأيت في كلام الشارح م ر بعد قول المصنف الآتي والأصح ~~أن العرض على البيع إلخ ما يصرح به حيث قال لأن العتق إلخ لكن يرد على هذا ~~الجواب الزوائد حيث جعلوها للبائع فينافي كون ملكه مزلزلا إلا أن يقال لما ~~كان الشارع ناظرا للعتق ما أمكن راعوه ولا يضر تبعيض الأحكام حينئذ ~~فبالنسبة لتبين العتق يلحق باللازم وبالنسبة لملك الزوائد يستصحب الملك ~~السابق على العقد حتى يوجد ناقل له قوي ووقع لهم تبعيض الأحكام في مسائل ~~متعددة منها ما لو استلحق أبوه زوجته ولم يصدقه الزوج فيجوز له وطؤها ولا ms3192 ~~تنقض وضوءه اه ع ش (قوله: يتبين عتقه إلخ) أي من حين العقد اه ع ش (قوله: ~~وإن كان للبائع حق الحبس) PageV04P335 # أي فلا يكون حق الحبس مانعا من نفوذ العتق ومعلوم أنه حيث عتق امتنع على ~~البائع حبسه وعليه فيكون هذا مستثنى مما يثبت فيه حق الحبس للبائع وقد يوجه ~~بأن بيعه لمن يعتق عليه قرينة على الرضا بتأخير قبض الثمن كالبيع بمؤجل اه ~~ع ش # (قوله: كوقف) أي وعتق وطلاق اه نهاية (قوله: نعم إن شرط إلخ) عبارة شرح ~~الروض بعد قول المتن ولا يثبت في العقود الجائزة من الجانبين كالشركة أو من ~~أحدهما كالكتابة والرهن نصها لأنها ليست بيعا ولأن الجائز في حقه بالخيار ~~أبدا فلا معنى لثبوته له والآخر وطن نفسه على الغبن المقصود دفعه بالخيار ~~ولكن لو كان الرهن مشروطا في بيع إلخ فالاستدراك في كلامه بالنسبة لما ~~اقتضته العلة من أن اللازم في حقه لا يثبت له الخيار فلا يتمكن من الفسخ اه ~~رشيدي (قوله: وضمان) يتأمل ما معنى الجواز فيه إلا أن يكون الجواز من جهة ~~المضمون له بمعنى أن له إسقاط الضمان وإبراء الضامن سم على حج وهذا بناء ~~على أن الضمان وما بعده عطف على الرهن ولك أن تجعله عطفا على العقد بل هو ~~الظاهر وعليه فلا إشكال اه ع ش وقوله: بل هو الظاهر ظاهر المنع عبارة ~~المغني مع المتن ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب وهي التي صرح ~~بنفي الثواب عنها أو أطلق وقلنا لا تقتضيه وهو الراجح لأن اسم البيع لا ~~يصدق على شيء من هذه الثلاثة ولا خيار أيضا في الوقف والعتق والطلاق وكذا ~~العقود الجائزة من الطرفين كالقراض والشركة والوكالة أو من أحدهما كالكتابة ~~والرهن اه وهي أخصر وأسبك وأسلم (قوله: إذ لا يحتاج له) أي للخيار (قوله: ~~فيه) كذا في ع ش لكن في تطبيق التعليل بالنسبة للوقف والضمان وقفة ظاهرة ~~(قوله: والمعتمد إلخ) وفاقا لشرح المنهج والنهاية والمغني (قوله: أما ~~المشتري إلخ) ms3193 عبارة النهاية والمغني لأن الخيار فيما يثبت ملكه بالاختيار ~~فلا معنى لإثباته فيما ملك بالقهر والإجبار اه (قوله: بسائر أنواعها) إلى ~~المتن في النهاية (قوله: بسائر أنواعها) أي سواء كانت إجارة عين أو ذمة ~~قدرت بزمان أو محل عمل وبهذا يتضح التعبير بالأنواع فلا يقال إن الإجارة ~~نوعان فقط الذمة والعين اه ع ش. # (قوله: لأنها لا تسمى بيعا) هذا التعليل يتأتى في سائر أنواعها (وقوله: ~~لفوات المنفعة) لا يتأتى في المقدرة بمحل العمل (وقوله: ولأنها إلخ) مثل ~~الأول في جريانه في سائر أنواعها فبعض التعاليل عام وبعضها خاص اه ع ش ~~(قوله: وجوده في الخارج) هذا لا يتأتى في السلم في المنافع مع ثبوت الخيار ~~فيه فلعل المراد أن الغالب في المسلم فيه كونه عينا لا تفوت بفوات الزمن اه ~~ع ش (قوله: كحق الممر) أي أو إجراء الماء أو وضع الجذوع على الجدار اه ع ش ~~(قوله: والمساقاة كالإجارة) أي حكما وتعليلا اه مغني (قوله: ليس بمقصود ~~بالذات) بل تابع للنكاح (قوله: ومثله عوض الخلع) أي حكما وتعليلا وكذا ~~خلافا كما يأتي قول المتن (في المسائل الخمس) ومقتضى قوله ومثله عوض الخلع ~~أن الخلاف جار فيه أيضا وهو كذلك لكن بالنسبة للزوج فقط عبارة عميرة قوله: ~~على الأصح إلخ مقابله في الخلع يقول بثبوت الخيار للزوج فقط فإذا فسخ وقع ~~الطلاق رجعيا وسقط العوض اه ع ش (قوله: ومرت الإشارة) أي بترجيح الأصح اه ~~سم عبارة الرشيدي قوله: في المسائل الخمس أي على ما مر في الهبة وقوله: ~~ومرت الإشارة إلخ أي بناء على ظاهر المتن وإن كان قد تقدم تعقبه في الهبة ~~ذات الثواب اه. # (قوله: إلى رد المقابل في كل منها) أي في غير الأول فإنه صحح فيه ~~المقابل. # قول المتن (وينقطع بالتخاير) إلى أن قال وبالتفرق قال الشارح في شرح ~~العباب وأفهم حصره القاطع فيما ذكره أن ركوب المشتري الدابة المبيعة PageV04P336 # لا يقطعه وهو أحد وجهين لاحتمال أن يكون لاختبارها والثاني ينقطع لتصرفه ~~والذي ms3194 يتجه ترجيحه الأول ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالركوب ~~ما في معناه سم على حج اه ع ش (قوله: كتخايرنا إلخ) أي اختيارا لا كرها اه ~~بجيرمي (قوله: بأن يتبايعا العوضين) قضيته أنه لا ينقطع بتبايع أحد العوضين ~~كأن أخذ البائع المبيع من المشتري بغير الثمن الذي قبضه منه وقد مر أن تصرف ~~أحد العاقدين مع الآخر إجازة وذلك يقتضي انقطاع الخيار بما ذكر فلعل قوله ~~العوضين مجرد تصوير وينبغي أن يكون من كناياته أحببت العقد أو كرهته اه ع ش ~~(قوله: العوضين) أي ولو ربويين اه مغني (قوله: في المجلس) تنازع فيه قوله: ~~بأن يتبايعا وقوله: قبضهما (قوله: فإن ذلك) أي التبايع اه ع ش (قوله: على ~~مفهوم المتن) وهو قوله: بالتخاير وبالتفرق اه ع ش. قول المتن (فلو اختار) ~~أي طوعا اه بجيرمي. # (قوله: كخيار الشرط) أي كانفراد أحدهما في خيار الشرط (قوله: وقول أحدهما ~~اختر إلخ) في التوسط لو قال أجزت وفسخت أو عكسه اعتبر اللفظ المتقدم منهما ~~أو أجزت في النصف وفسخت في النصف غلب الفسخ قاله القاضي وغيره وإن قال أجزت ~~أو فسخت بالتردد أو عكس ذلك عمل بالأول على الأقرب من الاحتمالات ولم أر ~~فيها نقلا اه من شرح العباب سم على حج وبقي ما لو قال أجزت في النصف أو قال ~~فسخت في النصف وسكت عن النصف الآخر والذي يظهر في الثانية أنه يفسخ في الكل ~~وأما في الأولى فيحتمل أن يراجع فإن قال أردت الإجازة في النصف والفسخ في ~~الباقي انفسخ في الكل وإن قال أردت الإجازة في النصف الأول وفي الثاني أيضا ~~نفذت الإجازة وإن لم يعلم له حال بأن تعذرت مراجعته لغا ما قاله لتعارض ~~الأمرين في حقه وبقي الخيار عملا بالأصل اه ع ش بحذف (قوله: أو فسخه) عطف ~~على قوله لزومه وقال الكردي عطف على اختيار اه. # (قوله: ولو بعد الإجازة) أي من الآخر اه سم (قوله: وفارق الفسخ الإجازة) ~~أي حيث كان فسخ أحدهما ms3195 مانعا من إجازة الآخر وقاطعا لها ولم تكن إجازة ~~أحدهما مانعة من فسخ الآخر كما علم مما تقرر اه سم (قوله: ومن ثم إلخ) ~~الأولى إسقاطه فتدبر (قوله: وفسخ الآخر) أي ولو في البعض اه سم # (قوله: وينقطع أيضا بمفارقة إلخ) دفع لما يتوهم من أن خياره إنما ينقطع ~~بالقول لأن مفارقة محله كمفارقة العاقدين من المجلس وهو لا يقطع الخيار وإن ~~تماشيا منازل كما يأتي وكان الأولى تأخيره عن قول المصنف وبالتفرق إلخ اه ع ~~ش عبارة المغني لو تبايع شخصان ملتصقان دام خيارهما ما لم يختارا أو أحدهما ~~بخلاف الأب إذا باع لابنه أو اشترى منه وفارق المجلس انقطع الخيار لأنه شخص ~~واحد لكنه أقيم مقام اثنين بخلاف الملتصقين فإنهما شخصان حقيقة بدليل أنهما ~~يحجبان الأم من الثلث إلى السدس اه قول المتن (وبالتفرق ببدنهما) . ### | (فرع) # كاتب بالبيع غائبا امتد خيار المكتوب إليه مجلس بلوغ الخبر وامتد ~~خيار الكاتب إلى مفارقته المجلس الذي يكون عند وصول الخبر للمكتوب إليه م ر ~~وفي فتاوى الشارح نقل ذلك عن البلقيني في حواشي الروضة خلافا لظاهر ~~الروضة PageV04P337 # انتهى سم على حج وسيأتي في كلام الشارح م ر ما يقتضي خلافه من امتداد ~~خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب إليه اه ع ش (قوله: أي العاقدين ) إلى ~~قوله ويبطل البيع في النهاية. # (قوله: مكرها) أي بغير حق ولو لم يسد فمه اه مغني زاد النهاية ولو كان ~~المبيع ربويا اه. # (قوله: وصح عن ابن عمر إلخ) دفع لما يوهمه الحديث من اشتراط التفرق منهما ~~معا قال السيد عمر كان وجه فعله له مع أن الورع اللائق به تركه بيان الحكم ~~الشرعي بالفعل فإنه أبلغ منه بالقول اه. # (قوله: هنيهة) أي قليلا اه ع ش (قوله: محمول الحل فيه إلخ) يؤيد أو يعين ~~حمله على ذلك أن ابن عبد البر بعد أن أشار إلى أنه على وجه الندب نقل ~~الإجماع على أن له أن يفارقه لينفذ بيعه اه سم (قوله: الإباحة المستوية ~~إلخ) ms3196 أي فتكون المفارقة بقصد ذلك مكروها ولا يلزم منه أن فعل ابن عمر كان ~~مكروها لجواز أن لا تكون مفارقته لذلك بل لغرض جواز التصرف فيه اه ع ش ~~(قوله: فلو حمل أحدهما إلخ) وكذا لا ينقطع خياره إذا أكره على الخروج ولو ~~لم يسد فمه روض ومغني (قوله: بقي خياره) أي حتى في الربوي خلافا لما في شرح ~~الروض إلى أن يزول الإكراه ويفارق مجلس زواله كما هو ظاهر اه سم عبارة ع ش ~~فلو زال الإكراه كان موضع زوال الإكراه كمجلس العقد فإن انتقل منه إلى غيره ~~بحيث يعد مفارقا له انقطع خياره ومحله كما هو ظاهر حيث زال الإكراه في محل ~~يمكنه المكث فيه عادة أما لو زال وهو في محل لا يمكن المكث فيه عادة كلجة ~~ماء لم ينقطع خياره بمفارقته لأنه في حكم المكره على الانتقال منه لعدم ~~صلاحية محله للجلوس وعليه فلو كان أحد الشاطئين للبحر أقرب من الآخر فهل ~~يلزم قصده حيث لا مانع أو لا ويجوز له التوجه إلى أيهما شاء ولو بعد فيه ~~نظر وقياس ما لو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لا لغرض حيث ~~الأظهر فيه عدم الترخص انقطاع خياره هنا فليراجع فليتأمل اه ع ش (قوله: لا ~~خيار الآخر) أي فلا يبقى اه ع ش (قوله: إن لم يتبعه) لو لم يتبعه كأن منع ~~وفارق المجلس فينبغي انقطاع خيارهما اه سم (قوله: إلا إذا منع) أي من ~~الخروج معه وانظر ما لو زال إكراهه بعد هل يكلف الخروج عقب زوال الإكراه ~~ليتبع صاحبه أو لا ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فيه نظر ~~والأقرب الأول وينبغي أن محل الانقطاع بعد الخروج إذا عرف محله الذي ذهب ~~إليه وإلا فينبغي أن لا ينقطع خياره إلا بعد انقطاع خيار الهارب اه ع ش ~~(قوله: وإن هرب) أي أحدهما مختارا أما لو هرب خوفا من سبع أو نار أو قاصد ~~له بسيف مثلا فالظاهر أنه من القسم الأول ms3197 وإن لم يكن في ذلك إكراه على خصوص ~~المفارقة سم على منهج وينبغي أن مثل ذلك إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- فلا ينقطع بها الخيار إذا فارق مجلسه لها اه ع ش عبارة المغني والنهاية ~~ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل خياره كخيار الهارب ولو لم يتمكن من أن ~~يتبعه لتمكنه من الفسخ بالقول ولأن الهارب فارق مختارا بخلاف المكره اه. # (قوله: بطل خيارهما) أي مطلقا نهاية أي سواء منع الآخر من اتباعه أم لا ~~اه رشيدي (قوله: أن غير الهارب إلخ) ينبغي جريان ذلك فيما لو كان أحدهما ~~نائما وفارق PageV04P338 # الآخر مختارا اه سم (قوله: نائما مثلا) أي كأن كان مغمى عليه لا مكرها ~~لتمكنه من الفسخ بالقول اه رشيدي (قوله: لم يبطل خياره) معتمد اه ع ش ~~(قوله: وعند لحوقه إلخ) تقييد لمفهوم قيد ولم يتبعه المصرح به في مسألة ~~الإكراه والمعتبر في مسألة الهارب كما مر (قوله: وإلا سقط خياره لحصول ~~التفرق حينئذ) زاد النهاية عقبه ما نصه كما في البسيط ويحمل عليه ما نقله ~~في الكفاية عن القاضي من ضبطه بفوق ما بين الصفين اه وقوله: م ر من ضبطه أي ~~المسافة التي يحصل بمثلها المفارقة عادة وقوله: م ر بفوق ما بين الصفين قال ~~ع ش وهو ثلاثة أذرع اه. # (قوله: ويبطل البيع إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم المعتمد عدم ~~البطلان م ر اه. # (قوله: على ما في البحر) لم يتعقبه هنا لكن يؤخذ من قوله بعد أن الحق ~~ينتقل بموت العاقد أو جنونه أو إغمائه للموكل عدم اعتماده وعليه فتستثنى ~~هذه من قولهم الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه وينتقل الخيار بذلك ~~للموكل كما يأتي اه ع ش (قوله: كانعزاله إلخ) قد يقال لو صح هذا كان نحو ~~موت العاقد وجنونه في المجلس كهو قبل تمام الصيغة وكان يلزمه بطلان البيع ~~وليس كذلك كما يصرح به ما سيأتي اه سم (قوله: في ذلك) أي في عزل الموكل ~~وكيله اه ع ms3198 ش (قوله: ولو فوق ثلاثة أيام) أي أو أعرضا عما يتعلق بالبيع ~~نهاية ومغني (قوله: لعدم تفرق بدنهما) أي عدم اختيار لزوم العقد اه ع ش ~~(قوله: ففي دار إلخ) أي أو مسجد صغير نهاية ومغني (قوله: صغيرة) راجع لكل ~~من المتعاطفين (قوله: أو رقي علوها) أي أو شيء مرتفع فيها كنخلة مثلا ومثل ~~ذلك ما لو كان فيها بئر فنزل فيها فيما يظهر اه ع ش (قوله: وكبيرة) أي أو ~~مسجد كبير ويمكن إدراجه في قوله الآتي وبمتسع. # (قوله: بالخروج من محل إلخ) ظاهره ولو كان البائع قريبا من الباب وهو ما ~~في الأنوار عن الإمام والغزالي سم على المنهج ويظهر أن مثل ذلك ما لو كانت ~~إحدى رجليه داخل الدار معتمدا عليها فأخرجها اه ع ش (قوله: كمن بيت إلخ) ~~والنزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى الفوقانية اه نهاية (قوله: ~~وبمتسع إلخ) عطف على قوله في دار (قوله: كسوق إلخ) أي وصحراء وبيت متفاحش ~~السعة نهاية ومغني (قوله: بتولية الظهر إلخ) وكذا لو مشى القهقرى أو إلى ~~جهة صاحبه كما يأتي اه ع ش قال سم ظاهره اعتبار التولية والمشي اه. # (قوله: قليلا) قال في الأنوار والمشي القليل ما يكون بين الصفين إلى ~~ثلاثة أذرع اه نهاية (قوله: إلا إن كان بفعلهما إلخ) المعتمد خلافه سم ~~ونهاية ومغني (قوله: لا خيار الآخر) فيه نظر (وقوله: إلا إن قدر إلخ) قضيته ~~عدم بطلان خيار الآخر إذا عجز وتلفظ بالفسخ ولا يخفى أنه مع التلفظ به لا ~~يبقى خياره اه سم أي ولو مع القدرة فكان ينبغي أن يقول أو تلفظ بالفسخ ~~(قوله: وفي متبايعين من بعد إلخ) عطف على قوله في دار إلخ (قوله: لا إلى ~~جهة الآخر إلخ) ظاهر كلام المحلي اعتماده اه ع ش (قوله: بأن القياس إلخ) ~~اعتمده النهاية والمغني. # (قوله: ومر أول البيع) إلى الفصل في النهاية والمغني (قوله: بمفارقته ~~لمجلس قبوله) ظاهره وإن فارق الكاتب مجلسه بعد علمه ببلوغ الخبر للمكتوب ~~إليه وعليه ms3199 فلا يعتبر للكاتب مجلس أصلا ولكن قال سم على منهج نقلا عن ~~الشارح م ر بانقطاع خيار الكاتب إذا فارق مجلسا علم فيه بلوغ الخبر للمكتوب ~~إليه اه ويوافق الظاهر ما جزم به شيخنا الزيادي في حاشيته من قوله كما في ~~الكتابة لغائب لا ينقطع خيار PageV04P339 # الكاتب إلا بمفارقة المكتوب إليه فكذا هنا على العقد خلافا لوالد ~~الروياني اه ع ش # قول المتن (أو جن) قال في شرح الروض فلو فارق المجنون أو المغمى عليه ~~المجلس لم يؤثر كما صححه الماوردي وجزم به الغزالي وغيره اه وقياسه أنه في ~~مسألة الموت لا تؤثر مفارقة الميت المجلس وفي الروض وإن خرس ولم تفهم ~~إشارته أي ولا كتابة له نصب الحاكم نائبا عنه اه سم وقوله: وفي الروض إلخ ~~زاد النهاية والمغني عقبه ما نصه كما لو جن وإن كانت الإجازة ممكنة منه ~~بالتفرق أما لو فهمت إشارته أو كان له كتابة فهو على خياره اه. # (قوله: وأغمي عليه) ينبغي أن محل ذلك إذا أيس من إفاقته أو طالت المدة ~~وإلا انتظر حلبي وع ش. قول المتن (فالأصح انتقاله إلخ) شامل لما إذا كان ~~الثمن مؤجلا فحل بالموت وهو ظاهر وأما ما ذكره بعضهم من عدم انتقال الخيار ~~حينئذ فالظاهر أنه مردود سم على حج ووجه الرد أنه لا منافاة بين حلول الدين ~~وانتقال الخيار اه ع ش قول المتن. # (إلى الوارث) أي في المسألة الأولى (قوله: ولو عاما) كبيت المال اه ع ش. ~~قول المتن (والولي) أي في المسألة الثانية والثالثة من حاكم أو غيره كالأب ~~والجد كذا في النهاية والمغني قال ع ش وعليه فلو كان العاقد وليا ومات في ~~المجلس ولم يكمل المولى عليه فينبغي انتقاله لمن له الولاية بعده من حاكم ~~أو غيره ثم رأيت ما يأتي في خيار الشرط سم على حج وأراد به ما نقلناه عنه ~~من قوله ظاهره إلخ اه عبارة سم ينبغي أن يجري فيه أي الولي التفصيل الآتي ~~في الوارث بين كونه بمجلس ms3200 العقد أو غائبا عنه اه وينبغي جريانه في السيد ~~والموكل أيضا (قوله: في المكاتب والمأذون) أي عند موتهما اه مغني أي أو ~~جنونهما أو إغمائهما وفي النهاية والمغني وشرح الروض وعجز المكاتب كموته ~~قاله في المجموع اه قال ع ش قوله: م ر وعجز المكاتب أي بأن فسخ الكتابة هو ~~أو سيده بعد حلول النجم وقوله: م ر كموته أي فينتقل الخيار لسيده اه. # (قوله: والموكل) أي فإنه ينتقل إليه بموت الوكيل أو جنونه ولا يبعد أن ~~ينتقل إليه فيما لو انعزل وقلنا لا يبطل به البيع وهو المعتمد كما مر اه ع ~~ش ومثل الجنون الإغماء (قوله: كخيار الشرط) أي في انتقال الخيار فيما ذكر ~~إلى من ذكر قال النهاية بل أولى لثبوته بالعقد اه. # (قوله: نصب الحاكم إلخ) ينبغي أن محله حيث لم يثبت الولاية عليه لغير ~~الحاكم كما لو مات الأب عن طفل مع وجود الجد أو عن وصي أقامه الأب أو الجد ~~قبل موتهما اه ع ش (قوله: بمفارقة بعض الورثة) بل يمتد إلى مفارقة جميعهم ~~نهاية ومغني (قوله: أو غائبا) عطف على قوله بمجلس العقد (قوله: إلى ~~مفارقته) أي المتحد (قوله: أو مفارقة المتأخر إلخ) أي وإن لم يجتمعوا في ~~مجلس واحد كما في بعض نسخ الروض وهي المعتمدة نهاية ومغني وسم (قوله: ~~وبانقطاع خيارهم) أي بالمفارقة (ينقطع خيار الحي) قال في الروض ثبت أي ~~الخيار للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد اه قال في شرحه نعم إن فارق ~~أحدهما أي العاقد الباقي PageV04P340 # والوارث مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذا مما لو كانا في مجلس واحد ~~اه وقوله: نعم إن فارق إلخ أي بعد بلوغ الخبر إلى الوارث فلا أثر لمفارقة ~~أحدهما قبله كما قال شيخنا الشهاب الرملي اه سم. # (قوله: وإن لم يفارق مجلسه) قد يوهم أنه لا أثر لمفارقة الحي عن مجلسه ~~فلا يعتبر له مجلس أصلا وهو خلاف ما مر آنفا عن الروض وشرحه وفي النهاية ~~والمغني ما يوافقه أي ms3201 ما مر عنهما (قوله: بفسخ بعضهم) أي في نصيبه أو في ~~الجميع وإن أجاز الباقون نهاية ومغني وكذا في سم عن شرح الروض (قوله: ~~والأوجه بقاؤه له) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقا لمر فيما ~~لو عقد لمجنون ثم أفاق أن يبقى للولي بخلاف ما لو جن العاقد وخلفه وليه ثم ~~أفاق قبل فراغ الخيار فإنه لا يعود إليه ولا يبقى للولي اه ع ش وجميع ذلك ~~يجري في المغمى عليه أيضا # (قوله: ولو جاءا معا) كذا في أصله - رحمه الله - وكان الظاهر جاء ولعله ~~من تصرف الناسخ اه سيد عمر (قوله: صدق النافي للتفرقة) أي فالخيار باق له ~~اه ع ش قال المغني اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما الفسخ فدعواه الفسخ ~~فسخ اه وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ولو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا ~~في السابق ففي مجيء تفصيل الرجعة تردد ولا يبعد مجيئه لكن الشارح فرق ~~بينهما في شرح العباب فراجعه اه. ### | [فصل في خيار الشرط وتوابعه] ### | (فصل في خيار الشرط) # (قوله: في خيار الشرط) إلى قول المتن إلا أن يشترط ~~في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن وقوله: وعليه يكفي إلى وأن قوله (قوله: ~~وتوابعه) كبيان من له الملك في زمن الخيار وحل الوطء اه ع ش. قول المتن ~~(لهما) يجوز تعلقه بالخيار وشرط مبتدأ خبره أنواع البيع أي ثابت وجائز اه ~~سم (قوله: على التعيين لا الإبهام) لا موقع له هنا على ما اختاره من أن قول ~~المتن لهما ولأحدهما بيان للشارط لا للمشروط له خلافا للمنكت كما يأتي بل ~~موقعه عقب قوله الآتي ولأحدهما كما في بعض نسخ النهاية قال ع ش قوله: على ~~التعيين إلخ أي من المبتدئ قضيته البطلان فيما لو قال بعتك هذا بشرط الخيار ~~من غير ذكر لي أو لك أو لنا ويوجه باحتمال أن يكون المشروط له أحدهما وهو ~~مبهم وفي سم أخذا من تصحيح الروضة أنه لو شرطه الوكيل وأطلق ثبت له ms3202 أن ~~البائع إذا قال بعتك بشرط الخيار ثلاثة أيام مثلا فقال المشتري قبلت اختص ~~الخيار بالبائع فيكون من قبيل اشتراطه للبائع وحده لا لهما وأطال في بيان ~~ذلك ثم قال لكن سيأتي عن شرح الروض في شرطهما لأجنبي مطلقا ما يخالف ذلك ~~فليحرر اه. # أي وهو عدم الصحة وهو موافق لما قلناه اه ثم فرق بين شرطه من المالك ~~وشرطه من الوكيل راجعه إن شئت (قوله: من غير تلفظ) أي بأن يسكت وقال ع ش أي ~~من غير اشتراط تلفظ به فيشمل السكوت والتلفظ اه. # (قوله: وحينئذ) أي حين إذ فسر قوله PageV04P341 # لأحدهما بذلك (قوله: بل ولا يستغنى عنه) هذا ممنوع اه سم أي لإمكان أن ~~يراد من قوله لهما ما يشمل القسم الثاني (قوله: ومر إلخ) أي في شرح ولو باع ~~عبدا بشرط إعتاقه اه كردي (قوله: لهما إلخ) بيان للمشروط له اه ع ش (قوله: ~~ولأحدهما) الواو فيه وفيما بعده بمعنى أو (قوله: اتحد المشروط له إلخ) ~~ويجوز التفاضل في الخيار كأن شرط لأحدهما خيار يوم وللآخر خيار يومين أو ~~ثلاثة نهاية ومغني (قوله: يوقعه) أي أثر الخيار من الفسخ أو الإجازة اه ~~رشيدي (قوله: لا رشده) هو ظاهر إن كان العاقد يتصرف عن نفسه أما لو تصرف عن ~~غيره كأن كان وليا ففي صحة شرطه لغير الرشيد نظر لعدم علمه بما فيه المصلحة ~~وعليه فلو كان المالك موكلا وأذن الوكيل في شرطه لأجنبي ولم يعينه اشترط ~~فيمن يشترط له الوكيل كونه رشيدا وإن كان الأجنبي المشروط له الخيار لا تجب ~~عليه رعاية الأحظ لكن الوكيل لما لم يجز له التصرف إلا بالمصلحة اشترط لصحة ~~تصرفه أن لا يأذن إلا لرشيد اه ع ش وما جرى عليه الشارح هنا من عدم اشتراط ~~الرشد وافقه النهاية والمغني قال سم وخالفه نفسه في شرح العباب ووجه فيه ~~اشتراط رشده اه. # (قوله: وأنه لا يلزمه إلخ) قال في الروض ولا يفعل الوكيل إلا ما فيه حظ ~~الموكل بخلاف الأجنبي انتهى اه ms3203 ع ش وسم (قوله: تمليك له) قضيته أنه لو عزل ~~نفسه لم ينعزل وبه صرح البغوي والغزالي وجزم به في العباب اه سم (قوله: ~~وعليه) أي على كون شرطه للأجنبي تمليكا له (يكفي عدم الرد فيما يظهر) ~~مفهومه أنه يرتد برده وهو ظاهر كسائر أنواع التمليك فإنه لا بد فيها من ~~القبول حقيقة أو حكما اه ع ش (قوله: فيما يظهر) هذا نقله في شرح العباب عن ~~الجواهر اه سم (قوله: حقيقيا) أي بل فيه شائبة توكيل اه سم (قوله: وأن ~~قوله) أي أحد العاقدين، قول المتن (في أنواع البيع) علم من تقييده بالبيع ~~أنه لا يشرع في غيره كالفسوخ والعتق والإبراء والنكاح والإجارة وهو كذلك ~~نهاية ومغني (قوله: إجماعا إلخ) تعليل لما في المتن (قوله: والده) بدل من ~~منقذ أو عطف بيان عليه سم على حج اه ع ش (قوله: كان يخدع) أي كل منهما اه ع ~~ش والصواب أي بعض الأنصار. # (قوله: ويخدع) ببناء المجهول (قوله: ومعناها) أي في الأصل اه ع ش (قوله: ~~ولا خديعة) عطف تفسير اه ع ش (قوله: ثبت ثلاثا) أي بالنسبة لقائلها فقط ~~فليتأمل اه سيد عمر ويأتي آنفا عن العباب ما قد يخالفه (قوله: وإلا فلا) ~~قضيته صحة البيع وسقوط الخيار والمتجه عدم صحة البيع سم على منهج ووجه ~~اشتماله على اشتراط أمر مجهول وفي سم على حج بعد كلام ما نصه لكن عبر في ~~العباب بقوله فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا إن علما معناها ~~وإلا بطل انتهى أي بطل البيع كما صرح به الشارح في شرحه على وفق المتبادر ~~من عبارته قال كما لو شرط خيارا مجهولا انتهى اه ع ش (قوله: فأوهم) أي ففيه ~~إجمال من جهة احتمال أنهما يشترطانه لهما لا لأحدهما مثلا أو لا لأجنبي اه ~~ع ش (قوله: وهو عجيب) فيه نظر فإن في الأحكام الشرعية كثيرا ما لا يكتفى في ~~إثباتها بمثل ذلك سم وأيضا PageV04P342 # أن المقرر في المعاني أن إفادة العموم من جملة ms3204 ما يقصد بالحذف لا أن ~~الحذف لا يخلو عنها. # (قوله: بل وصحة ما ذهب إلخ) مما يؤيد الصحة صحة توكل الكافر عن مسلم في ~~شراء مسلم اه سم (قوله: في نحو مسلم إلخ) اندرج في النحو السلاح اه ع ش ~~(قوله: بأن المجرور) أي الجار والمجرور أعني قوله لهما ولأحدهما اه كردي ~~(قوله: المضاف للمبتدإ) لعله المضاف إليه المبتدأ وهو شرط والتقدير شرط ~~الخيار لهما ولأحدهما جائز في أنواع البيع اه سم عبارة النهاية بأن شرط ~~الخيار مبتدأ خبره قوله: في أنواع البيع وقوله: لهما ولأحدهما متعلق ~~بالخيار اه. # (قوله: من التكلف) أي بمخالفة الظاهر اه سم أي وتقديم معمول المضاف إليه ~~على المضاف (قوله: والقصور) أي لعدم شموله غير العاقدين اه سم (قوله: ~~لشارطه له) أي لمن ملك خياره للأجنبي (قوله: إن مات الأجنبي) أي أو جن أو ~~أغمي عليه اه ع ش (قوله: ولو مات العاقد) أي أو جن أو أغمي عليه كما يفيده ~~قوله: قبيل الفصل كخيار الشرط بل أولى من أنه إذا مات أو جن أو أغمي عليه ~~من له الخيار من العاقدين انتقل لوارثه أو وليه ثم قال والموكل إلخ ولا شك ~~أن من له الخيار هنا بمنزلة الموكل ثم وينبغي عوده لهما إذا أفاقا قبل مدة ~~الخيار اه ع ش (قوله: انتقل لوارثه) ولو كان الوارث غائبا حينئذ بمحل لا ~~يصل الخبر إليه إلا بعد انقضاء المدة هل نقول بلزوم العقد بفراغ المدة أو ~~لا ويمتد الخيار إلى بلوغ الخبر له للضرورة فيه نظر والأقرب أن يقال إن ~~بلغه الخبر قبل فراغ المدة ثبت له ما بقي منها وإلا لزم العقد لأنه لم يعهد ~~زيادة المدة على ثلاثة أيام اه ع ش (قوله: فللقاضي) ظاهره أنه لا ينتقل ~~لولي آخر بعد الولي الميت كما لو مات الأب العاقد مع وجود الجد سم على حج ~~أقول وينبغي خلافه لقيام الجد الآن مقام الأب فلا حاجة إلى نقله إلى الحاكم ~~ع ش وسيد عمر وهو الظاهر ms3205 (قوله: أو وكيلا إلخ) وقضية ما مر في خيار المجلس ~~أن يزيد هنا أو مكاتبا أو مأذونا له وإلا فلسيده (قوله: فلموكله) بقي ما لو ~~عزله الموكل بعد العقد وشرط له الخيار هل يثبت الخيار للموكل أم لا فيه نظر ~~ونقل عن بعضهم أنه ينفذ عزله ولا يثبت للموكل ويفرق بينه وبين الأجنبي بأن ~~الوكيل سفير محض فنفذ عزله ولم يثبت للموكل لعدم شرطه له بخلاف الأجنبي وهو ~~ظاهر اه ع ش أقول في الفرق المذكور نظر بل قياس ما قدمه في خيار المجلس ~~ثبوته للموكل فليراجع (قوله: وليس لوكيل) وينبغي أن يكون الولي كالوكيل فلا ~~يشترط لغير نفسه وموليه اه سم عبارة السيد عمر ينبغي أن يكون الولي كذلك ~~ويحتمل الفرق ولعله أقرب اه. # وفي ع ش بعد ذكره ما مر عن سم أي أما لهما فيجوز وصورته في موليه أن يكون ~~سفيها على ما مر من أنه لا يشترط في الأجنبي المشروط له الخيار رشد اه وفيه ~~نظر يعلم مما قدمناه عنه عند قول الشارح لا رشده قال النهاية والمغني ولو ~~أذن له فيه موكله وأطلق بأن لم يقل لي ولا لك فاشترطه الوكيل وأطلق ثبت له ~~دون الموكل اه . # (قوله: أن سكوته) أي الوكيل (قوله: كشرطه) PageV04P343 # فإن شرطه المبتدئ للوكيل أو الموكل صح أو لأجنبي فإن كان بإذن الموكل صح ~~أو بدونه فلا اه ع ش (قوله: وذلك) أي أن سكوته على شرط المبتدئ كشرطه ~~(قوله: بشرطه) أي الوكيل المبتدئ (قوله: وسكوته) أي سكوت الوكيل على شرط ~~المبتدئ (قوله: وقد يثبت ذاك) أي خيار المجلس (لا هذا) أي خيار الشرط، قول ~~المتن (إلا أن يشترط القبض) أي في العوضين في الربوي وفي رأس المال في ~~السلم اه سم (قوله: كإجارة ذمة) جواب عما قيل إن مقتضى قول المصنف كربوي ~~وسلم بالكاف أن لنا غيرهما يشترط فيه القبض في المجلس وليس لنا ذلك وقال ~~النهاية الكاف فيه استقصائية اه قال ع ش معناها أنه لم يبق فرد آخر ms3206 غير ما ~~دخلت عليه وأجيب أيضا بأنه أتى بالكاف لإدخال إجارة الذمة بناء على أن فيها ~~خيار المجلس كما قاله القفال وإن كان المعتمد خلافه وكذا لإدخال المبيع في ~~الذمة بناء على أنه سلم حكما وإن كان المعتمد عند الشارح م ر خلافه اه. # (قوله: لامتناع التأجيل) إلى المتن في النهاية (قوله: لمنعه الملك) أي ~~ملك المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما (وقوله: أو لزومه) أي إن كان ~~الخيار للمشتري اه ع ش (قوله: لاستلزامه) أي الاشتراط للمشتري وحده اه ع ش ~~(قوله: المستلزم) أي كون الملك للمشتري فهو بالنصب نعت لقوله الملك له ~~(وقوله: المانع إلخ) بالجر نعت لعتقه (قوله: لوقفه) أي الملك (قوله: ولا في ~~البيع الضمني) ذكره مع ما قبله في المستثنيات يقتضي أنه يثبت فيه خيار ~~المجلس وليس كذلك فكان الأولى عدم ذكره اه ع ش (قوله: ولا فيما يتسارع إليه ~~الفساد إلخ) يفهم جواز شرط مدة لا يحصل فيها الفساد سم على منهج وكتب سم ~~على حج ما نصه قوله: ولا فيما يتسارع إلخ قضية الكلام ثبوت خيار المجلس ~~فيما يتسارع إليه الفساد وامتداده ما دام في المجلس وإن لزم تلف المبيع وقد ~~يفرق بثبوت خيار المجلس قهرا انتهى أقول وما ترجاه من أن قضية ذلك قد يفيده ~~تمثيل الشارح لما يثبت فيه خيار المجلس ثم ببيع الجمد في شدة الحر اه ع ش ~~(قوله: ولا ثلاثا للبائع إلخ) أي ولا يجوز شرطه للبائع ثلاثة أيام منهما أو ~~من أحدهما مع موافقة الآخر اه ع ش. # (قوله: وطرد الأذرعي له) أي لامتناع شرط الخيار للبائع ثلاثة أيام اه ع ش ~~(قوله: يرد إلخ) خبر وطرد إلخ (قوله: لا داعي هنا) أي في بيع حلوب غير ~~مصراة اه ع ش (قوله: فإن ترويجه إلخ) قد يقال هذا المعنى موجود فيما إذا ~~كان الخيار للمشتري وحده اه سم وفيه نظر ظاهر إذ لا حامل له على ترك الحلب ~~(قوله: أن شرطه فيها) أي المصراة (وقوله: كذلك) ms3207 أي كشرطه للبائع فيمتنع اه ~~ع ش (قوله: أن شرطه فيها) أي الخيار في المصراة (وقوله: كذلك) أي كشرطه ~~للبائع فيمتنع (قوله: على ما إذا ظن التصرية إلخ) أي ظنا مساويا أحد طرفيه ~~الآخر أو مرجوحا فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين كما قاله الشارح فيما لو ~~ظن المبيع زانيا إلخ اه ع ش وإطلاق الظن على ما ذكره خلاف العرف واللغة ~~(قوله: أو أن بظهور إلخ) قد يفهم هذا الجواب صحة البيع وفيه نظر والمتبادر ~~فساد العقد بهذا الشرط سم على حج اه ع ش ورشيدي (قوله: وما يترتب عليه من ~~فسخ أو إجازة) أي من حيث ترتبهما على PageV04P344 # الخيار وإلا فالبيع لازم كما أفاده ما مر فلا معنى للإجازة اه رشيدي. # (قوله: وفسخه) عطف على قوله بيع كافر (قوله: ألزمه الحاكم إلخ) أي أو باع ~~عليه ويظهر أن مثل ذلك ما لو توجه على شخص بيع ماله بوفاء دينه ففعل ما ~~ذكره اه ع ش (قوله: لهما كإلى طلوع الشمس) إلى المتن في النهاية (قوله: ~~الإشراق) أي الإضاءة (قوله: وإلا فعلى لحظة) يندرج ما لو جهلا الفلكية ~~وقصداها والحمل على اللحظة حينئذ فيه نظر بل القياس البطلان لأنهما قصدا ~~مدة مجهولة لهما سم على حج وانظر ما مقدار اللحظة حتى يحكم بلزوم العقد ~~بمضيها وفي سم على منهج وهل يقال اللحظة لا قدر لها معلوم فهو شرط خيار ~~مجهول فيضر انتهى أقول والظاهر أنه كذلك لأن اللحظة لا حد لها حتى تحمل ~~عليه اه ع ش أي فكان ينبغي أن يقول وإلا فيبطل العقد رشيدي (قوله: ويحمل ~~على يوم العقد) أي إن وقع مقارنا للفجر (وقوله: فإلى مثله) وينبغي أن مثل ~~ذلك ما لو قال مقدار يوم فيصح (فرع) لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن ~~الخيار قبل القبض انفسخ البيع أو بعده فإن قلنا الملك للبائع انفسخ أيضا ~~ويسترد المشتري الثمن ويغرم القيمة كالمستام وإن قلنا الملك للمشتري أو ~~موقوف فالأصح بقاء الخيار فإن تم لزم الثمن ms3208 وإلا فالقيمة والمصدق فيها ~~المشتري وإن أتلفه أجنبي وقلنا الملك للمشتري أو موقوف لم ينفسخ وعليه ~~الغرم والخيار بحاله فإن تم البيع فهي للمشتري وإلا فللبائع وإن أتلفه ~~المشتري استقر سم على المنهج اه ع ش. # (قوله: وتدخل الليلة للضرورة) قاله المتولي فإن أخرجها بطل العقد اه ~~نهاية (قوله: وإنما لم يحمل اليوم في الإجارة) قضيته أن عقد الإجارة لو وقع ~~الظهر لبيت مثلا امتنع على المستأجر الانتفاع به ليلا لعدم شمول الإجارة له ~~وفيه نظر ظاهر ثم رأيت سم كتب عليه ما نصه نقل في شرح الروض عدم هذا الحمل ~~عن ابن الرفعة وأنه نظر به فيما هنا ثم قال وليس كما قال بل ما في الإجارة ~~نظير ما هنا وبتقدير ما قاله يظهر الفرق الذي ذكره الشارح اه ع ش (قوله: أو ~~نصف الليل إلخ) قياس ذلك عكسه بأن وقع العقد نصف النهار بشرط الخيار ليلة ~~فتدخل بقية اليوم تبعا للضرورة سم على حج اه ع ش (قوله: انقضى بغروب شمس ~~إلخ) منه يعلم أنه لو عقد أول النهار وشرط الخيار ثلاثة أيام لا تدخل ~~الليلة الأخيرة ويلزم بغروب شمس اليوم الثالث وسيأتي في كلامه اه ع ش أي ~~كلام م ر ويأتي في الشرح خلافه (قوله: من دخول بقية الليل) يعني من التنصيص ~~عليه كما عبر به النهاية ويدل عليه الجواب الآتي (قوله: بأنه وقع إلخ) أي ~~الباقي من الليل (قوله: وكما دخلت إلخ) لعله معطوف على مدخول الباء في قوله ~~بأنه وقع إلخ فهو جواب آخر ولو حذف الواو لكان أظهر وأوضح (قوله: فيما مر) ~~أي فيما إذا عقد نصف النهار (قوله: لأن التلفيق) يعني إخراج الليلة (قوله: ~~فكذا إلخ) الفاء زائدة (قوله: هنا) أي فيما إذا عقد نصف الليل (قوله: لذلك) ~~أي لأن التلفيق إلخ (قوله: على الليل) فيه وفي قوله الآتي بالليلة تغليب ~~(قوله: بعدم وجوبه) أي التنصيص (قوله: قولهم) فاعل لزم (قوله: بعدمه) أي ~~الوجوب (قوله: لا يؤثر) أي لأن سبب دخول الليلة ms3209 التبعية وهي موجودة هنا ~~أيضا اه ع ش (قوله: أما شرطه إلخ) أي الخيار وهذا محترز معلومة في المتن ~~(قوله: كمن التفرق) مثال المجهولة ابتداء (وقوله: أو إلى الحصاد إلخ) مثال ~~المجهولة انتهاء (قوله: أو العطاء) أي توفية الناس ما عليها من الديون ~~لإدراك الغلة مثلا اه ع ش (قوله: وإنما يجوز إلخ) أي شرط الخيار (قوله: ~~وإلا لزم جوازه بعد لزومه) قد تمنع الملازمة بانتفائها PageV04P345 # فيما لو شرط في العقد ابتداء المدة من التفرق إذ قبله لا لزوم مع خيار ~~المجلس سم على حج أقول وقد يجاب بأن المراد لزومه من حيث الشرط وإن بقي ~~الجواز من حيث المجلس على أنه قد يلزم في المجلس بأن اختارا لزومه اه ع ش ~~(قوله: متوالية) فلو شرط للبائع يوم وللمشتري يوم أو يومان بعده بطل العقد ~~وكذا للبائع يوم وللمشتري يوم بعده وللبائع اليوم الثالث بخلاف ما إذا شرط ~~اليوم الأول لهما والثاني والثالث لأحدهما معينا فإنه يصح والحاصل أنه متى ~~اشتمل على شرط يؤدي لجواز العقد بعد لزومه بطل وإلا فلا ومنه ما لو شرط ~~اليوم الأول للبائع مثلا والثاني والثالث لأجنبي عنه فيصح على الراجح من ~~وجهين لأن الأجنبي لكونه نائبا عمن شرط له اليوم الأول لم يؤد ذلك لجواز ~~العقد بعد لزومه بل الجواز مستمر بالنسبة للبائع اه ع ش. قول المتن (لا ~~تزيد على ثلاثة أيام) فلو مضت في المجلس لم يجز شرط شيء آخر كما هو ظاهر ~~لأن خيار الشرط لا يكون إلا ثلاثة فأقل ولو شرط ما دونها ومضى في المجلس ~~فينبغي جواز بقيتها فأقل في المجلس أيضا ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى عن ~~الروياني سم على حج أي وهو مؤيد لما ذكر اه ع ش عبارة المغني ولو انقضت ~~المدة المشروطة وهما في المجلس بقي خياره فقط وإن تفارقا والمدة باقية ~~فبالعكس ويجوز إسقاط الخيارين أو أحدهما فإن أطلقها الإسقاط سقطا ولأحد ~~العاقدين الفسخ في غيبة صاحبه وبلا إذن الحاكم ويسن كما ms3210 قال الخوارزمي أن ~~يشهد حتى لا يؤدي إلى النزاع (قوله: لأن الأصل) إلى قوله وآثر في النهاية ~~والمغني إلا قوله فإن قلت إلى وإنما بطل وقوله: سواء إلى المتن (قوله: ~~بقيودها المذكورة) من العلم والاتصال والتوالي اه ع ش (قوله: وإنما بطل ~~إلخ) عبارة المغني فلو زاد عليها فسد العقد ولا يخرج على تفريق الصفقة ~~لوجود الشرط الفاسد وهو مبطل للعقد لأن الشرط يتضمن غالبا زيادة في الثمن ~~أو محاباة فإذا سقطت تحدث الجهالة إلى الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد ~~فيفسد البيع فلهذا لم يصح الشرط في الثلاث ويبطل ما زاد عليها اه. # (قوله: سواء السابق منها) أي كما إذا عقد وقت غروب الشمس (وقوله: ~~والمتأخر) أي كما إذا عقد وقت طلوع الفجر وفاقا لشرح العباب وخلافا للنهاية ~~والمغني عبارة سم قال في شرح العباب وقضية قولهم وتدخل الليلة للضرورة أنه ~~لو عقد وقت طلوع الفجر وشرط ثلاثة أيام انقضى بالغروب إذ لا ضرورة حينئذ ~~إلى إدخال الليلة وهو ما اعتمده الإسنوي لأن الأيام الثلاثة المشروطة لم ~~تشتمل عليها لكن الذي يتجه خلافه قياسا على ما قالوه في مسح الخف وكلام ~~الرافعي كالصريح في ذلك اه واقتصر الرملي في شرحه على نقل ما قاله الإسنوي ~~ولعله الأوجه لأن شرطه لم يتناول تلك الليلة وأما مسح الخف فالشارع نص على ~~الليالي أيضا اه ومثل شرح م ر المغني وقال ع ش أقول وقياس ذلك أي ما قاله ~~الإسنوي أنه لو وافق العقد غروب الشمس وشرط الخيار ثلاث ليال لم - PageV04P346 # يدخل اليوم الثالث وكأنه شرط الخيار يومين وثلاث ليال اه # (قوله: فمن الشرط) قال في شرح العباب كذا أطلقوه وقضية اعتبارها منه وإن ~~مضى قبله ثلاثة أيام فأكثر وهو متجه خلافا لابن الرفعة حيث تردد في ذلك إلى ~~آخر ما أطال به ومنه قوله: فإن قلت يلزم زيادة المدة على ثلاثة أيام قلت لا ~~محذور في ذلك لأن الزائد على الثلاث هو خيار المجلس لا الشرط إلخ سم على ms3211 حج ~~اه ع ش (قوله: وآثر ذكر العقد) أي على ذكر الشرط مع أنه أحسن لشموله للصورة ~~المذكورة أيضا (قوله: وردوه إلخ) عبارة النهاية والمغني وعورض بما مر من ~~أدائه إلى الجهالة اه. # (قوله: ويجري) إلى قوله وجزمه بحل الوطء في النهاية إلا قوله وتبعتهم في ~~المبيع قبل قبضه (قوله: وإن جهل الثمن والمبيع) أي كما في الأجنبي والموكل ~~والوارث سم على حج اه ع ش (قوله: وبانقضاء إلخ) عطف على قوله باختيار إلخ ~~(قوله: ومن تصديق إلخ) عطف على قوله من اللزوم (قوله: ولا يجب تسليم إلخ) ~~قال في شرح العباب كشرح الروض لاحتمال الفسخ اه وقد يقتضي هذا التعليل عدم ~~تقييد الخيار بكونه لهما فليحرر اه سم (قوله: أي لهما) ينبغي أو للبائع ~~وحده م ر سم على حج اه ع ش (قوله: ولا ينتهي به) أي الخيار بالتسليم اه ع ش ~~(قوله: ما لم يلزم) أي بالاختيار أو الانقضاء (قوله: ولا يحبس إلخ) عبارة ~~النهاية وليس لأحدهما حبس ما في يده بعد طلب صاحبه بأن يقول لا أرد حتى ترد ~~بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ثم يرد ما كان في يده ~~كما في المجموع هنا اه. # (قوله: كذا في المجموع) معتمد اه ع ش (قوله: لكن الذي في الروضة إلخ) مشى ~~الشارح م ر أيضا على هذا الاستدراك في باب المبيع قبل قبضه بعد قول المصنف ~~وكذا عارية ومأخوذ بسوم اه ع ش. قول المتن (والأظهر إن كان الخيار إلخ) ~~والثاني الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالإيجاب والقبول والثالث ~~للبائع مطلقا نهاية ومغني (قوله: أو لأجنبي عنه) أي عن البائع بأن كان ~~نائبا عنه (قوله: غالبا) ومن غير الغالب ما لو أوصى بغلة بستان مثلا ثم مات ~~الموصي وقبل الموصى له الوصية اه ع ش (قوله: أو لأجنبي عنه) أي المشتري بأن ~~كان نائبا عنه اه ع ش (قوله: وكونه) أي الخيار مبتدأ خبره قوله: بأن يختار ~~إلخ (قوله: لأحدهما) أي البائع ms3212 والمشتري. قول المتن (وإن كان لهما إلخ) ولو ~~اجتمع خيار المجلس لهما وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك ~~موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الأحد الظاهر كما أفاده الشيخ الأول لأن خيار ~~المجلس كما قال الشيخان أسرع وأولى ثبوتا من خيار الشرط لأنه أقصر غالبا ~~وقول الزركشي الظاهر الثاني لثبوت خيار الشرط بالإجماع بعيد اه نهاية زاد ~~المغني ومثل ذلك ما لو كان خيار المجلس لواحد بأن ألزم البيع الآخر وخيار ~~الشرط للآخر اه. # (قوله: أو لأجنبي عنهما) بقي ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا وقضية عبارة شرح ~~الروض أنه كما لو كان له عنهما وهي وظاهر PageV04P347 # أنهما لو شرطاه لأجنبي مطلقا أو عنهما كان الملك موقوفا أو عن أحدهما كان ~~لذلك الأحد انتهت اه سم (قوله: وملك البائع للثمن) عبارة النهاية وملك ~~الثمن للبائع اه وهي الظاهرة (قوله: وكأن كلا) إلى قوله وينبغي كان حقه أن ~~يذكر عقب قول المصنف موقوف كما في المغني (قوله: وينبني على ذلك) أي الحكم ~~بالملك لأحدهما فيما إذا كان الخيار له أو الحكم له بالوقف إذا كان لهما اه ~~رشيدي (قوله: كاللبن) أي والحمل على ما اقتضاه إطلاق الفوائد اه ع ش عبارة ~~المغني والحمل الموجود عند البيع مبيع كالأم فيقابله قسط من الثمن لا ~~كالزوائد الحاصلة في زمن الخيار بخلاف ما إذا حدث في زمن الخيار فإنه من ~~الزوائد اه (قوله: ونفوذ العتق) عطف على الأكساب وكذا قوله: وحل الوطء ~~وقوله: ووجوب النفقة (قوله: ما ذكر) أي من الأكساب وما عطف عليه تنازع فيه ~~الأفعال الثلاثة كان ونفذ وحل. # (قوله: وإن فسخ إلخ) غاية اه ع ش (قوله: ومن لم يخير إلخ) عطف على قوله ~~فكل من حكمنا إلخ (قوله: لا ينفذ إلخ) الأوفق لما قبله لم يكن له ولا عليه ~~ولم ينفذ منه ولا يحل له ما ذكر (قوله: ما لم يأذن إلخ) متعلق بقوله وعليه ~~مهر وطء اه ع ش (قوله: ما لم يأذن إلخ) أفهم أنه لا مهر إذا ms3213 أذن ولعل وجه ~~عدم المهر عند الإذن الاختلاف فيمن له الملك وإلا فالإذن في غير هذه ~~المسألة لا يسقط المهر اه سم عبارة الرشيدي وع ش أي فإن أذن له فلا مهر ~~ويكون الوطء مع الإذن إجازة اه أي ممن خير (قوله: فيما خير فيه إلخ) أي من ~~المبيع أو الثمن (قوله: وعليه) أي على من لم يخير (قوله: لا حد) عطف على ~~قوله مهر وطء (قوله: ومن ثم) أي لأجل الشبهة (قوله: والمراد إلخ) عبارة ~~المغني فإن قيل حل وطء المشتري متوقف على الاستبراء وهو غير معتد به في زمن ~~الخيار على الأصح أجيب بأن المراد إلخ اه. # (قوله: في زمن الخيار) أي للمشتري وحده (قوله: وإن حرم من حيث إلخ) ولا ~~حد عليه لذلك لأنه ليس زنا اه ع ش (قوله: وهذا) أي الجواب المذكور (قوله: ~~أولى) أي أولوية عموم (قوله: لذلك) أي لحل الوطء للمشتري (قوله: من قصر ~~الزركشي إلخ) ما تضمنه كلام الزركشي من حل وطء الزوجة إذا كان الخيار له أي ~~للزوج وحرمته إذا كان الخيار لهما هو الأوجه فما قاله الشيخان من الحرمة ~~محمله الثانية لا الأولى خلافا لشيخ الإسلام اه سم. # (قوله: كان الخيار له) أي الزوج اه ع ش (قوله: لأنه لا يدري أيطأ بالملك ~~إلخ) أي وإذا اختلفت الجهة وجب التعفف احتياطا للبضع اه مغني (قوله: وجزمه ~~إلخ) أي الزركشي (قوله: في الأولى) وهي ما إذا كان الخيار له اه ع ش (قوله: ~~يخالفه إلخ) عبارة النهاية هو الأوجه وجزم جمع بحرمته فيها وإن لم يجب إلخ ~~(قوله: ومر ما يعلم إلخ) في أي محل مر ذلك اه سم أقول ولعله أراد بذلك قوله ~~للشبهة فيمن له الملك (قوله: وفي حالة الوقف) إلى الفصل في النهاية (قوله: ~~وفي حالة الوقف) عطف على قوله فكل من حكمنا إلخ (قوله: يطالبان) أي البائع ~~والمشتري (قوله: ثم يرجع من بان PageV04P348 # إلخ) أي على الآخر (قوله: وفيه نظر إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: كاف) ms3214 أي فلا ~~يشترط إذن الحاكم (قوله: عليها) أي النفقة (وقوله: وفقد القاضي) أي في ~~مسافة العدوى اه ع ش (قوله: لواحد منهما) أي البائع والمشتري (قوله: حينئذ) ~~أي في حالة الوقف اه ع ش (قوله: ونحوه) أي من مقدمات الوطء (قوله: أنه يحل ~~له) أي للمشتري (قوله: والمنقول خلافه) معتمد وهو أن الإذن إنما يكون إجازة ~~إذا انضم إليه الوطء اه ع ش. # قول المتن (ويحصل الفسخ إلخ) في الروض في باب الحوالة ما نصه ويبطل ~~الخيار بالحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها اه سم ~~(قوله: أما الصريح إلخ) لم يذكر مثالا للكناية في الفسخ ولا في الإجازة ~~ولعل من كنايات الفسخ أن يقول هذا البيع ليس بحسن مثلا ومن كنايات الإجازة ~~الثناء عليه بنحو هو حسن اه ع ش وتقدم عنه أن من كناية الأول كرهت العقد ~~ومن كناية الثاني أحببته اه. # وكذا قول الشارح الآتي وقول من خير لا أبيع إلخ تمثيل للكناية في الفسخ ~~(قوله: جميعه) أي جميع العقد أي من جهتي الفاسخ والآخر معا (قوله: لا ~~بإجازته) أي فلا يلزم جميعه أي العقد بل إنما يلزم من جهة المجيز ويبقى إلخ ~~اه ع ش (قوله: وقول من خير إلخ) أي وقول البائع في زمن الخيار للمشتري لا ~~أبيع حتى تزيد في الثمن أو تعجله وقد عقد بمؤجل فامتنع المشتري فسخ وكذا ~~قول المشتري لا أشتري حتى تنقص من الثمن أو تؤجله وقد عقد بحال فامتنع ~~البائع اه مغني (قوله: لا أبيع إلخ) وفي البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا ~~ولعل من كنايتهما نحو لا أبيع أو لا أشتري إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي أو ~~شرائي فراجعه اه. # (قوله: إلا بنحو زيادة) أي قبل انقضاء مدة خيار المجلس أو في مدة خيار ~~الشرط اه ع ش (قوله: مع عدم موافقة الآخر) ظاهره الانفساخ فيما لو كان ~~الشرط من أحدهما وسكت الآخر أو رد وعبارة حج هنا موافقة لعبارة الشارح م ms3215 ر ~~فيحمل قولهما هنا مع عدم موافقة الآخر على ما لو خالفه الآخر صريحا بأن قال ~~لا أرضى أو نحو ذلك وأنه لو وافقه صريحا استقر العقد على ما توافقا عليه ~~وإن سكت لغا الشرط واستقر الحال على ما وقع به العقد أولا اه ع ش ولكن تقدم ~~في حج في تنبيه في شرح ولو باع عبدا بشرط إعتاقه إلخ ما هو صريح في أنه إذا ~~سكت الآخر يستقر الثمن على ما ذكر في العقد أولا ويلغو الشرط. # قول المتن (ووطء البائع) قال في شرح الروض أي الأمة المبيعة في قبلها ~~انتهى اه سم وع ش عبارة النهاية ووطء البائع ولو محرما كأن كان الخيار لهما ~~اه وفي الحلبي أي فلا تلازم بين حصول الفسخ وحل الوطء فالوطء لا يحل ويحصل ~~به الفسخ اه. # (قوله: لواضح) أي مبيع واضح بالأنوثة (وقوله: بنحو تمجس) أي كالمحرمية اه ~~ع ش (قوله: كما لو لاط إلخ) أي في عدم الفسخ (قوله: وكذا الخنثى) أي مثل ~~الواضح في كون الوطء له فسخا عبارة المغني والنهاية ويستثنى الوطء من ~~الخنثى والوطء له فليس فسخا ولا إجازة فإن اختار الموطوء في الثانية ~~الأنوثة بعد الوطء تعلق الحكم بالوطء السابق ذكره في المجموع وقياسه أنه لو ~~اختار الواطئ في الأولى الذكورة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق اه وفي بعض ~~النسخ وكذا لخنثى فاللام الجر ويوافقه قول ع ش وعبارة حج وكذا أي يحصل ~~الفسخ بوطء البائع الواضح لخنثى إن اتضح بعد بالأنوثة اه. # (قوله: لا لخنثى أو منه إلخ) أي ليس وطء البائع الواضح لخنثى لم يتضح ~~بأنوثة ولا الوطء من بائع PageV04P349 # خنثى لم يتضح بذكورة لواضحة فسخا. # (قوله: وخرج به) أي بالوطء (قوله: ولو معلقا) انظر هل المراد حصول الفسخ ~~بنفس التعليق أو بوجود الصفة اه رشيدي والأقرب المتبادر الأول (قوله: ~~وإيلاده) لعله بنحو إدخال منيه وإلا فما تقدم من الوطء مغن عنه اه رشيدي ~~(قوله: حيث تخيرا إلخ) قيد في أصل مسألة المتن اه رشيدي ms3216 أي لا في خصوص ~~مسألة الإيلاد بل راجع إليهما وإلى كل من مسألتي الوطء والإعتاق (قوله: نحو ~~إعتاقه ) أي البائع وأدرج بالنحو الاستيلاد. # (قوله: قبله) أي نحو الإعتاق (قوله: ولا ينفذ من المشتري إلخ) قال في شرح ~~الروض فإن تم البيع بان نفوذه وإلا فلا اه سم (قوله: بعد) أي بعد نحو ~~الإعتاق (قوله: إن كان للمشتري) أي الثاني وحده بخلاف ما إذا كان للبائع أو ~~لهما فلا يكون البيع حينئذ فسخا ومثله المشتري في ذلك فإذا باع في زمن ~~الخيار الثابت له أو لهما بشرط الخيار كان إجازة إن شرطه للمشتري منه وحده ~~بخلاف ما إذا شرطه لنفسه أو لهما سم ونهاية. قول المتن (وتزويجه) أي ~~المعقود عليه عبدا أو أمة قال الرشيدي هل المراد من التزويج ما يشمل تزويج ~~عبده الكبير بإذنه اه أقول المتبادر عدم الشمول (قوله: بهما) أي الرهن ~~والهبة اه ع ش (قوله: أو هو) أي البائع (قوله: البيع وما بعده) عبارة ~~المحلي أي والمغني الوطء وما بعده وهي أولى لأن ما ذكره الشارح يخرج الوطء ~~والعتق عن كونهما إجازة وقد يقال إنه أشار إلى أن ما قطع فيه بأنه فسخ من ~~البائع قطع فيه بأنه إجازة من المشتري وما جرى فيه الخلاف إذا وقع من ~~البائع جرى في مثله الخلاف إذا وقع من المشتري اه ع ش. # (قوله: إلا إن تخير) أي وحده فتصح حينئذ وما ذكره الشارح المحقق مما يوهم ~~خلاف ذلك محمول على ما إذا كان الخيار لهما ولم يأذن البائع وكان التصرف ~~معه سم ومغني (قوله: إلا إن تخير أو أذن له البائع أو كانت معه) أي والحال ~~أن ذلك بعد القبض بدليل ما يأتي في باب المبيع قبل القبض ولو بإذن البائع ~~وأن نحو بيعه للبائع كغيره وهو شامل لما إذا كان هناك خيار أو لا اه سم ~~(قوله: أو أذن له البائع) قضية سياقه أن هذا إذا كان الخيار لهما ولكن أطلق ~~في الروض قوله: وإذنه للمشتري في العتق ms3217 والتصرف والوطء مع تصرف المشتري ~~ووطئه إجازة وصحيح نافذ انتهى وهو شامل لما إذا كان الخيار للبائع وحده ~~وعليه فلم يذكروا نظيره في جانب البائع بأن يأذن المشتري إذا كان الخيار له ~~وحده للبائع فيما ذكر فيكون فسخا وصحيحا نافذا اه سم أقول شرح المنهج ~~كالصريح وكلام المغني صريح في تلك القضية (قوله: أو كانت معه) أي أو كانت ~~التصرفات واقعة مع البائع رشيدي وع ش (قوله: ما مر) هو قوله: هي منه صحيحة ~~إلخ اه كردي عبارة ع ش قوله: وفارق أي تصرف المشتري ما مر في البائع أي حيث ~~نفذ والخيار لهما PageV04P350 # وإن لم يأذن المشتري اه. # (قوله: بتزلزل ملكه) أي المشتري (قوله: لفسخه) أي البائع اه ع ش (قوله: ~~وهو ممتنع) أي إسقاط الفسخ اه كردي. قول المتن (والتوكيل فيه) أي والهبة ~~والرهن إذا لم يتصل بهما قبض اه مغني (قوله: إذ لم يوجد) أي في حياة ~~الموصي. ### | [فصل في خيار النقيصة] ### | (فصل) # في خيار النقيصة (قوله: ومر ما يتعلق بالأول) هو قوله: التزام شرطي ~~أي في قوله ولو شرط وصفا يقصد إلخ اه ع ش عبارة السيد عمر في النهي عن بيع ~~وشرط اه. # (قوله: ويأتي إلخ) أي في فصل التصرية حرام اه ع ش (قوله: وبدأ بالثالث) ~~هو قوله: أو قضاء عرفي أي قدمه على الثاني (قوله: لطول الكلام عليه) أي ~~فيحتاج إلى توفر الهمة وعدم فتورها بالاشتغال بغيرها أولا اه سم (قوله: فيه ~~وكذا) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله ولا نظر إلى ولو كان ~~(قوله: فيه) أي المبيع المعين وغيره لكن يشترط في المعين الفور بخلاف غيره ~~كما يأتي له بعد قول المصنف الآتي والرد على الفور اه ع ش (قوله: وآثروا ~~الأول) أي اقتصروا على ثبوت الخيار للمشتري اه مغني. # (قوله: في الثمن) أي المعين وغيره على ما مر بأن كان في الذمة لكن إن كان ~~معينا ورده انفسخ العقد وإن كان في الذمة لا ينفسخ العقد وله بدله ولا ms3218 ~~يشترط لرده الفورية بخلاف الأول هذا كله فيما في الذمة إذا كان القبض بعد ~~مفارقة المجلس أما لو وقع القبض في المجلس ثم اطلع على عيب فيه ورده فهل ~~ينفسخ فيه أيضا أو لا لكونه وقع على ما في الذمة، فيه نظر ومقتضى قولهم ~~الواقع في المجلس كالواقع في العقد الأول اه ع ش (قوله: أو حدث قبل القبض) ~~أي بغير فعل المشتري على ما يأتي اه ع ش (قوله: إجماعا) علة لقول المتن ~~للمشتري إلخ (وقوله: في الثاني) هو قوله: أو حدث فيه قبل القبض اه ع ش ~~(قوله: وإن قدر إلخ) راجع للمتن وما زاده الشارح عقبه (قوله: من خير) أي من ~~البائع والمشتري اه كردي (قوله: وإن قدر من خير إلخ) أي بمشقة أخذا من قوله ~~الآتي لأنه لا مشقة فيه إلخ فلو كان يقدر على إزالته من غير مشقة كإزالة ~~اعوجاج السيف مثلا بضربة فلا خيار له وهذا ظاهر إن كان يعرف ذلك بنفسه فلو ~~كان لا يحسنه فهل يكلف سؤال غيره أم لا للمنة فيه نظر والأقرب الثاني اه ع ~~ش (قوله: بغير إذن سيده) متعلق بمحرما أي فلو مات السيد مثلا ولم يعلم ~~الحال فالأقرب الحمل على أنه أحرم بإذنه إذ الأصل عدم مبيح التحليل وهذا ~~حيث لا وارث فإن كان له وارث وصدق العبد في إحرامه بإذن مورثه فالأقرب ثبوت ~~الخيار للمشتري لأن الوارث قائم مقام مورثه. # (وقوله: لقدرته على تحليله) أي بأن يأمره بفعل ما يحرم على المحرم اه ع ش ~~(قوله: لا مشقة فيه) أي التحليل (قوله: وهذا ليس منه) أي والمهابة ليست من ~~السبب القوي (قوله: بخلافه في نحو التمتع إلخ) يعني بخلاف مهابة إبطال صوم ~~المرأة فإنها ينظر إليها في حرمة صومها نفلا والزوج حاضر فإن الصوم لا يؤدي ~~إلى تفويت مال على الغير (قوله: ولو كان حدوث العيب بفعله إلخ) أي المشتري ~~وهذا تقييد لكلام المتن عبارة المغني ويستثنى من طرده مسائل منها ما إذا ~~حدث العيب قبل ms3219 القبض بفعل المشتري كما سيأتي إلخ اه (قوله: أو كانت الغبطة) ~~أي أو لم يحدث كذلك كأن حدث بآفة سماوية أو بفعل البائع قبل القبض ولكن ~~كانت إلخ حاصله أنه إن لم يكن في شرائه غبطة واشترى الولي بعين المال لم ~~يصح وفي الذمة وقع الشراء للولي وإن كانت PageV04P351 # الغبطة فيه للمولى عليه وكان معيبا سواء كان العيب حادثا بعد العقد أو ~~مقارنا له وقع للمولى عليه ولا خيار مؤلف م ر اه ع ش. # (قوله: في الإمساك) أي للمعيب اه ع ش (قوله: أو ولي) فيه تصريح بصحة ~~الشراء للمولى مطلقا لكن في شرح الروض فرع ذكر في الكفاية لو اشترى الولي ~~لطفله شيئا فوجده معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ~~ولو اشتراه سليما فتعيب قبل القبض فإن كان الحظ في الإبقاء أبقى وإلا رد ~~فإن لم يرد بطل إن اشترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة ~~وأطلق الإمام والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ولا ~~يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ولم يفصلا بين العيب ~~المقارن والحادث انتهى وعلى ما في التتمة اقتصر السبكي انتهى وعلى كلام ~~الإمام والغزالي هل يصح شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكثر اه سم ~~على حج قلت القياس عدم الصحة لأنه يمتنع عليه شراء المعيب مع العلم بعيبه ~~لكن ما ذكرناه عن المؤلف أي م ر في قوله قبيل هذه صريح في الصحة وعدم ~~الخيار إن كانت الغبطة فيه للمولى عليه وينبغي حمله على ما لو اشتراه ~~للتجارة وحمل البطلان على ما لو اشتراه للقنية اه ع ش وقوله: قلت القياس ~~إلخ وقوله: وينبغي إلخ في كل منهما وقفة ظاهرة. # (قوله: ورضيه موكله) قضيته أنه لا يشترط في امتناع رد العامل رضا المالك ~~وهو ظاهر إن لم يصرح بطلب رده من العامل وإلا فلا وجه لامتناع الرد وأنه لو ~~كانت الغبطة في الرد لم ينظر لرضا الموكل ms3220 فيرده الوكيل وإن منعه الموكل ~~ولعله غير مراد ثم رأيت سم على حج صرح به اه ع ش وفي المغني والبصري ما ~~يوافقه وعبارة سم قوله: أو وكيل ورضيه موكله قد يقال إذا رضيه الموكل لم ~~يتقيد نفي خيار الوكيل بكون الغبطة في الإمساك كما هو فرض المسألة لما يأتي ~~في باب الوكالة أنه حيث رضي الموكل بالعيب فلا رد للوكيل فليتأمل اه سم ~~(قوله: فلا خيار) أي لحق الغرماء في المفلس وحق المولى عليه في الولي إلخ ~~اه ع ش (قوله: بين هذا) أي حدوث العيب بفعل المشتري (وقوله: وما يأتي) أي ~~في الإجارة والنكاح (وقوله: أن المستأجر إلخ) هو ما في الإجارة (قوله : ~~وأنها إلخ) عطف عليه وهو ما في النكاح اه كردي (قوله: بأن فعله إلخ) هذا ~~يصلح لصورة الجب المذكورة اه سم (قوله: وما مر إلخ) عطف على قوله وما يأتي ~~اه كردي (قوله: وكالعيب) إلى قوله وقطع الشفرين في المغني وإلى قوله ولا ~~يرد في النهاية إلا قوله ولو مرة إلى وإن تاب (قوله: وكالعيب فوات وصف) ~~مبتدأ وخبر (قوله: قبل قبضه) متعلق بالفوات (وقوله: به) أي بالوصف (قوله: ~~فيخير المشتري) أي وإن حدث فيه صفة تجبر ما نقص من قيمته بفوات الأولى لأن ~~الفضيلة لا تجبر النقيصة اه ع ش (قوله: وإن لم يكن فواته) الأولى عدمه قول ~~المتن (كخصاء رقيق) بالإضافة وهو سل الأنثيين سواء أقطع الوعاء والذكر ~~معهما أم لا اه مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن الزيادي ما نصه وهو بيان ~~للمراد من الخصي هنا وإلا فمن قطع ذكره وأنثياه يقال له ممسوح لا خصي اه. # (قوله: وجب رقيق) ومثل الجب ما لو خلق فاقدهما فله الخيار اه ع ش (قوله: ~~لأن الفحل إلخ) تعليل لأصل المتن اه رشيدي (قوله: ~~ PageV04P352 # وبحث الأذرعي إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: أنه ليس بعيب إلخ) وقد ~~يقال إن الثيران الغالب فيها الخصي فلا يثبت فيها خيار اه مغني (قوله: ~~والبراذين) جمع برذون وهو ms3221 الفرس الذي أحد أبويه عربي والآخر أعجمي اه كردي ~~(قوله: والبغال) هذا قد يشعر بجواز خصاء البغال وليس مرادا فإنه يشترط ~~لجواز الخصاء كونه في صغير مأكول اللحم لا يحصل منه هلاك له عادة ككون ~~الزمان غير معتدل وقضية تقييد الجواز بكونه في صغير مأكول أن ما كبر من ~~فحول البهائم يحرم خصاؤه وإن تعذر الانتفاع به أو عسر ما دام فحلا وينبغي ~~خلافه حيث أمن هلاكه بأن غلبت السلام فيه كما يجوز قطع الغدة من العبد مثلا ~~إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر اه ع ش وفي القياس المذكور تأمل ~~(قوله: لغلبة ذلك فيها) قد يقال هذا لا يوجب غلبته في جنس الحيوان على قياس ~~ما ذكره في قطع الشفرين فليتأمل لكن قضية ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي ~~من استثناء خصاء البهائم في هذه الأزمان اعتبار الغلبة في جنس الحيوان اه ~~سم (قوله: الآتي) أي في المتن (قوله: وقطع الشفرين عيب) مبتدأ وخبر (قوله: ~~وقطع الشفرين) بضم الشين اه ع ش (قوله: في جنس الرقيق) لكن قضية ما مر في ~~البراذين أنه ليس عيبا في خصوص ذلك النوع وقد يفرق بين نحو البراذين ~~والإماء بأن الخصاء في البراذين لمصلحة تتعلق بها كتذليلها وتذليل الثيران ~~لاستعمالها في نحو الحرث ولا كذلك في قطع الشفرين من الأمة فجعل ذلك فيها ~~عيبا مطلقا وإن اعتيد اه ع ش. قول المتن (وزناه) أي إذا وجد عند البائع فقط ~~أو عندهما أما لو وجد عند المشتري ولم يثبت وجوده عند البائع فهو عيب حدث ~~عند المشتري فلا رد به. # (تنبيه) يثبت زنا الرقيق بإقرار البائع أو ببينة ويكفي فيها رجلان لأنه ~~ليس في معرض التعيير حتى تشترط له أربعة رجال ولا يكفي إقرار العبد بالزنا ~~لأن فيه ضررا بغيره فلا يقبل منه. ### | (فرع) # لو زنى أو سرق العبد قبل رقه فالظاهر أنه عيب سم على منهج أقول ولا ~~يبعد أن مثلهما غيرهما كالجناية وشرب المسكر والقذف لأن صدورها منه يدل على ms3222 ~~ألفه لها طبعا اه ع ش. # (قوله: ولو مرة من صغير إلخ) راجع لقوله وزناه إلخ ع ش وكردي (قوله: ~~ويظهر أن وطء البهيمة كذلك) أي يثبت به الخيار ولو مرة وتاب منه اه ع ش ~~(قوله: لأنه لم يتحقق إلخ) ومن ذلك أيضا ما اعتيد في مريد بيع الدواب من ~~ترك حلبها لإيهام كثرة اللبن فظن المشتري ذلك لا يسقط الخيار لأنه من الظن ~~المرجوح أو المساوي لعدم اطراد الحلب في كل بهيمة اه ع ش (قوله: وأفتى ~~البغوي إلخ) ينبغي حمله على التردد باستواء لأن الظن كاليقين بدليل أن ~~إخبار البائع بالعيب لا يفيد إلا الظن م ر اه سم عبارة النهاية نعم يتجه ~~حمله على ظن مساو طرفه الآخر أو مرجوح فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين ~~ويؤيده إخبار البائع بعيبه إذ لا يفيد سوى الظن ولو اشترى شيئا فقال إنه لا ~~عيب به ثم وجد به عيبا فله رد به ولا يمنع منه قوله: المذكور لأنه بناه على ~~ظاهر الحال اه قال ع ش قوله: م ر على ظن مساو طرفه إلخ قد يقال حيث تساوى ~~طرفاه لم يكن ظنا بل شكا وحيث كان مرجوحا كان وهما فالقول بما ذكر تضعيف في ~~المعنى لمن ألغى الظن نعم الظن تتفاوت مراتبه باعتبار قوة الدليل وضعفه ~~فينبغي أن يقيد الظن بما لم يقو دليله بحيث يقرب من اليقين ويمكن حمل كلام ~~الشارح عليه وقوله: بعيبه أي فإنه لا رد به وإن وجده كذلك وقوله: فقال أي ~~المشتري لمن سأله عنه أو في مقام مدحه اه وقال الرشيدي قوله: م ر نعم يتجه ~~حمله إلخ أي فالمراد بالظن هنا ما يشمل الأطراف الثلاثة كما هو عرف الفقهاء ~~- PageV04P353 # بخلاف عرف الأصوليين اه قول المتن (وسرقته) أي وإن وجدت عند المشتري بعد ~~وجودها في يد البائع اه ع ش (قوله: أيضا) أي كالسرقة (قوله: كالزنا) تعليل ~~للمتن. # (قوله: في أحواله المذكورة) أي بقوله السابق ولو مرة من صغير إلخ (قوله: ~~في ms3223 علته) وهي قوله: لأنه قد يألفه إلخ (قوله: إلا في دار الحرب إلخ) وفاقا ~~للنهاية والمغني (قوله: كما صرح به إلخ) وما تقرر من أن السرقة والإباق مع ~~التوبة عيب هو المعتمد مغني ونهاية (قوله: إلا إذا جاء إلينا) إلى قوله ~~ويلحق به في النهاية والمغني (قوله: ما لو أبق إلى الحاكم) ينبغي أن يلحق ~~به غيره ممن يتوسم فيه الرقيق أن له قدرة على تخليصه مما ذكر ولو بإعانة ~~عند نحو حاكم ولو فرض عدم قدرته بحسب الواقع لأن المدار على ما يغلب معه ~~الظن على انتفاء ما يعد عيبا في العرف اه سيد عمر (قوله: إلى الحاكم إلخ) ~~أي أو إلى من يتعلم منه الأحكام الشرعية حيث لم يغن عنه السيد اه ع ش ~~(قوله: وما لو حمله إلخ) عطف على ما لو أبق إلخ. # (قوله: ومحل الرد) إلى المتن في النهاية والمغني عبارة الثاني وحيث قيل ~~له الرد بالإباق فمحله في حال عوده أما حال إباقته فلا رد قطعا ولا أرش في ~~الأصح اه. # (قوله: إذا عاد) هذا يصور بما إذا أبق في يد المشتري وكان أبق في يد ~~البائع وإنما رد مع حصوله في يده لأنه من آثار ما حصل في يد البائع ولا فرق ~~بين أن يكون ما في يد المشتري أكثر وينقص به المبيع أو لا هذا هو المعتمد ~~من خلاف في ذلك م ر اه سم على حج اه ع ش (قوله: وإلا فلا رد) أي فليس له ~~الفسخ قبل عوده ومن لازم عدم الرد عدم المطالبة بالثمن اه سم (قوله: ولا ~~أرش) أي لاحتمال عوده اه ع ش (قوله: وبلغ سبع سنين) أي تقريبا نهاية ومغني ~~أي كشهرين ع ش (قوله: ومحله) إلى قوله وهل لعوده في النهاية والمغني (قوله: ~~بخلاف ما قبله) أي من الزنا وما عطف عليه (قوله: وهل لعوده هذا) أي عود ~~العيب الذي زال اه كردي (قوله: يقدر) أي العود (بها) أي بهذه المدة (قوله: ~~ولو لم يعلم) ms3224 إلى المتن في المغني (قوله: به) أي ببوله في الفراش (قوله: ~~فلا رد به) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة سم الأصح أن له الرد لأنه من ~~آثار ما كان في يد البائع م ر اه. # (قوله: المستحكم) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله أو أبيض إلى أو ~~شتاما وقوله: وعبروا إلى أو آكلا وقوله: وظاهر إلى أو قرناء وقوله: إلا إذا ~~كان إلى أو ذا سن (قوله: المستحكم) بكسر الكاف لأنه من استحكم وهو لازم قال ~~في المختار وأحكم فاستحكم أي صار محكما وبه يعلم أن ما اشتهر على الألسنة ~~من قولهم فساد استحكم بضم التاء خطأ اه ع ش. قول المتن (وصنان) بضم الصاد ~~اه ع ش (قوله: تراكم وسخ إلخ) قد يتوقف فيه باعتبار أن الغالب في الأرقاء ~~المجلوبين ذلك لعدم اعتياد السواك فليتأمل اه السيد عمر ولك منع تلك الغلبة ~~(قوله: لذلك) أي التعذر (قوله: إلا نحو صداع يسير إلخ) قد يتوقف فيه والفرق ~~بينه وبين المقيس عليه واضح لأن الملحظ في المرض ثم ما يشق معه الحضور ~~فيخرج ما ذكر وهنا نقص القيمة وقد يتحقق معه نعم إن فرض فيما إذا كان PageV04P354 # يعرض أحيانا بحيث لا يخل بالعمل بوجه ولا يؤدي إلى نقص القيمة فمحتمل اه ~~سيد عمر (قوله: ولو ظن مرضه عارضا) أي فاشتراه بناء على ظن سرعة زواله. ### | (فرع) # وقع السؤال في الدرس عما لو اشترى عبدا وختنه ثم اطلع فيه على عيب ~~قديم هل له الرد أم لا والظاهر أن يقال إن تولد من الختان نقص منع من الرد ~~وإلا فلا ووقع السؤال فيه أيضا عما لو اشترى رقيقا فوجده يغط في نومه أو ~~وجده ثقيل النوم هل يثبت له الخيار أم لا فيه نظر والظاهر أن يقال إن كانا ~~زائدين على عادة غالب الناس ثبت له الخيار وإلا فلا لأن الأول ينقص القيمة ~~والثاني يدل على أنه ناشئ عن ضعف في البدن. ### | (فرع) # ليس من العيوب فيما يظهر ما لو ms3225 وجد أنف الرقيق أو أذنه مثقوبا لأنه ~~للزينة اه ع ش # (قوله: ومن عيوب الرقيق) إلى قوله وزعم في المغني إلا قوله وعبروا إلى ~~وآكلا وقوله: وظاهر إلى أو قرناء وقوله: إلا إذا كان إلى أو ذا سن (قوله: ~~كونه نماما) أو مبيعا في جناية عمد وإن تاب منها كما جزم به في الأنوار وهو ~~المعتمد أو مكثر الجناية الخطإ بخلاف ما إذا قل والقليل مرة وما فوقها كثير ~~كما اقتضاه كلام الماوردي أو مرتدا وإن تاب قبل العلم كما قاله الماوردي ~~وتبعه الأذرعي خلافا لبعض المتأخرين سم ونهاية (قوله: أو تمتاما) وهو من ~~يرد الكلام إلى التاء والميم اه قاموس (قوله: أو قاذفا) أي لغير المحصنات م ~~ر اه سم أي خلافا للمغني حيث قيده بالمحصنات قال النهاية أو مقامرا أو ~~كافرا ببلاد الإسلام اه زاد المغني أو ساحرا اه. # (قوله: أو تاركا للصلاة) وفي إطلاق كون الترك عيبا نظر لا سيما من قرب ~~عهده ببلوغ أو إسلام إذ الغالب عليهم الترك خصوصا الإماء بل هو الغالب في ~~قديمات الإسلام وقضية الضابط أن يكون الأصح منع الرد نهاية ومغني أي منع ~~الرد بترك الصلاة على المعتمد ع ش أي خلافا للتحفة. # (قوله: أو أصم) ولو في أحد أذنيه اه نهاية (قوله: أو أقرع) وهو من ذهب ~~شعر رأسه بآفة (أو أبله) أي يغلب عليه التغفل وعدم المعرفة أو مخبلا ~~بالموحدة وهو من في عقله خبل أي فساد أو مزوجا أو منقلب القدمين شمالا ~~ويمينا أو متغير الأسنان بسواد أو خضرة أو زرقة أو حمرة أو كلف الوجه ~~متغيرا بشرته أو فيه آثار الشجاج والقروح والكي الشانية (أو أرت) أي لا ~~يفهم كلامه غيره أو ألثغ أي يبدل حرفا آخر أو مجنونا وإن تقطع جنونه أو أشل ~~أو أجهر أي لا يبصر في الشمس أو أعشى أي يبصر في النهار دون الليل وفي ~~الصحو دون الغيم أو أخشم أي فاقد الشم أو أخرس أو فاقد الذوق أو أخفش أي ~~صغير ms3226 العين وضعيف البصر خلقة وقيل هو من يبصر بالليل دون النهار وكلاهما ~~عيب كما في الروضة مغني ونهاية (قوله: مهدرا) قضيته أنه لا بد من أمر ~~الإمام له بها وظاهر النهاية حيث اقتصرت على قولها يقتل به عدم اعتبار ~~الرفع إلى الإمام إلا أن يقال معنى قول حج مهدرا أنه صار معرضا للإهدار اه ~~ع ش (قوله: أو مخدر) أي كالبنج والحشيش اه نهاية أي وإن لم يسكر به فيما ~~يظهر ع ش. # (قوله: لمسكر) كالخمر ونحوه مما يسكر وإن لم يسكر بشربه اه نهاية قال ع ش ~~أي وإن لم يتكرر منه ذلك وظاهره وإن اعتقد حله كحنفي اعتاد شرب النبيذ الذي ~~لا يسكر وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة ويقلل الرغبة فيه اه. # (قوله: ما لم يتب) هل يشترط لصحة توبة من شرب الخمر ونحوه مضي مدة ~~الاستبراء وهو سنة أو لا فيه نظر والأقرب الثاني اه ع ش (قوله: أو قرناء ~~إلخ) أو مستحاضة أو يتطاول طهرها فوق العادة أو نخراء تغير ريح فرجها اه ~~نهاية (قوله: PageV04P355 # أو حاملا) لأنه يخاف من هلاكها بالوضع لا في البهائم فإن الغالب فيها ~~السلامة أو معتدة ولو محرمة عليه بنحو نسب مغني ونهاية (قوله: أو لا تحيض ~~إلخ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة المغني أو لا تحيض وهي في سن ~~الحيض غالبا بأن بلغت عشرين سنة قاله القاضي لأن ذلك إنما يكون لعلة اه وهي ~~ظاهرة. # (قوله: أو أحد ثدييها إلخ) أو فيه خيلان كثيرة بكسر الخاء جمع خال وهو ~~الشامة اه نهاية زاد المغني أو كونه أيسر وفصل ابن الصلاح فقال إن كان أخبط ~~وهو الذي يعمل بيديه معا فليس بعيب لأن ذلك زيادة في القوة وإلا فهو عيب ~~اه. # (قوله: أو مصطك الركبتين) أي مضطربهما (قوله: أو خنثى إلخ) أو مخنثا وهو ~~بفتح النون وكسرها الذي يشبه حركاته حركات النساء خلقا أو تخلقا اه مغني ~~(قوله: إلا إذا كان ذكرا إلخ) نقل هذا في شرح ms3227 العباب عن أبي الفتوح وضعفه ~~وبسط رده اه سم (قوله: مثلا) أي أو ذي أصبوع زائد (قوله: زائدة) هي التي ~~يخالف منبتها بقية الأسنان اه مغني عبارة ع ش قوله: أو سن شاغية أي زائدة ~~وليست على سمت الأسنان بحيث تنقص الرغبة فيه اه. # (قوله: أو فاقد نحو شعر) أو به قروح أو ثآليل كثيرة أو جرب أو عمش أو ~~سعال اه نهاية قال ع ش قوله: أو ثآليل بالثاء المثلثة جمع ثؤلول وهو حب ~~يعلو ظاهر الجسد كالحمصة فما دونها وقوله: أو جرب أي ولو قليلا وقوله : أو ~~سعال أي وإن قل حيث صار مزمنا اه وقوله: أو عمش يقال عمشت عينه إذا سال ~~دمعها في أكثر الأوقات مع ضعف البصر اه ترجمة القاموس. # (قوله: ولو عانة) وإنما أخذ العانة غاية لأن من الناس من يتسبب في عدم ~~إنباتها بالدواء فربما يتوهم لأجل ذلك أن عدم إنباتها ليس عيبا اه ع ش ~~(قوله: لأنه يشعر) أي فقد نحو الشعر أو الظفر (قوله: ضر التداوي له) أي ~~لعدم الحيض (قوله: لا لذاك إلخ) أي لفقد نحو الشعر والظفر (قوله: وإنما ~~يتجه إلخ) وفاقا للنهاية عبارة سم قوله: وإنما يتجه إلخ اعتمده م ر اه ~~(قوله: ولم يحصل به شين عرفا) قد يقال لعل محل هذا التفصيل الذي أفاده ~~الشارح في نحو ديار العرب لأنه قد يعد عندهم من الزينة بالنسبة لبعض ~~الأعضاء وأما كثير من البلدان كديار العجم التي منها صاحب الأنوار فيعدونه ~~مطلقا شينا عظيما ولعل هذا هو الحامل له على إطلاق كونه عيبا بل هو عندهم ~~أقبح وأنقص للقيمة من كثير العيوب المنصوص عليها اه سيد عمر عبارة ع ش ~~وينبغي أن محل كون الوشم عيبا إذا كان في نوع لا يكثر وجوده فيه على ما مر ~~اه. # (قوله: أن هيام إلخ) بضم الهاء (قوله: فيعطشها) من باب الإفعال أو ~~التفعيل (قوله: الغلة) بالضم فالتشديد (قوله: وجب أرشه إلخ) هلا جاز الرد ~~على هذا ولم يمنع منه الذبح ms3228 لأنه لا يعرف القديم إلا به إلا أن يقال إن ~~الذبح إتلاف والعلم بعد الإتلاف لا يسوغ الرد وفيه نظر وقال م ر لا يبعد ~~جواز الرد بعد الذبح ولا أرش لأنه لا يعرف القديم إلا به اه سم # (قوله: ومثله) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله: هربها إلخ) هو المسمى ~~في العرف بالجفل اه سم (قوله: وشربها إلخ) أي وإن لم يكن مأكولا اه. قول ~~المتن (وعضها) أي وكونها رموحا نهاية ومغني أي كثيرة الرمح ع ش (قوله: ~~وخشونة مشيها) إلى قوله أو أخبر عدل بها في النهاية (قوله: وقلة أكلها) ~~بخلاف كثرة أكلها وكثرة أكل القن فليس واحد منهما عيبا وبخلاف قلة شربها ~~فيما يظهر لأنه لا يورث ضعفا ومن العيوب كون الشاة مقطوعة الأذن بقدر ما ~~يمنع التضحية م ر اه سم (قوله: وكون الدار منزل الجند) كأن المراد أنه جرت ~~عادتهم بالنزول فيها عند مرورهم بذلك المحل وينبغي أن يكون جوارها كذلك ~~لأنه قد يتأذى بمجاورتهم أشد من التأذي بمجاورة القصارين اه سيد عمر (قوله: ~~منزل الجند) أو ظهر بقربها دخان من نحو PageV04P356 # حمام أو على سطحها ميزاب رجل أو مدفون فيها ميت وكون الماء يكره استعماله ~~أو اختلف في طهوريته كمستعمل كوثر فصار كثيرا أو وقع فيه ما لا نفس له ~~سائلة وكون الأرض في باطنها رمل أو أحجار مخلوقة وقصدت لزرع أو غرس وإن ~~أضرت بأحدهما فقط والحموضة في البطيخ لا الرمان عيب وإن خرج من حلو ولا رد ~~لكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت اه نهاية قال ع ش قوله: ميت أي صغير ~~أو كبير ما لم يندرس جميع أجزائه فيما يظهر لجواز حفر موضعه حينئذ والتفرق ~~فيه اه وقوله: ما لم يندرس إلخ فيه وقفة وميل القلب إلى الإطلاق (قوله: نحو ~~قصارين) من النحو الطاحونة اه ع ش أي ومهراس نحو الحناء (قوله: أو القردة ~~إلخ) عطف على الجن (قوله: مثلا) أي والخنازير (قوله : والأرض ثقيلة إلخ) كذا ~~في أصله - رحمه ms3229 الله تعالى - الأولى التعبير بأو كما في النهاية وغيرها اه ~~سيد عمر وفي النهاية والروض ولا أثر لظنه سلامتها من خراج معتاد اه قال ع ش ~~أي في عدم ثبوت الخيار فإذا ظن قلة خراجها على خلاف العادة أو عدمه ثم بان ~~خلافه لم يتخير اه. # (قوله: لم يعلم كذبه) عبارة النهاية إلا أن يعلم أنها مزورة اه أي مكذوبة ~~وكان قادرا على دفع التزوير (قوله: استيفاء العيوب) أي عيوب المبيع حيوانا ~~أو غيره # (قوله: بالتخفيف) إلى قوله ولا نظر في النهاية (قوله: وقد يشدد) أي مع ضم ~~الياء من التفعيل (قوله: وهو متعد فيهما) أي هنا وإلا فالمخفف يأتي لازما ~~كما يأتي متعديا لواحد ولاثنين ومثله في ذلك زاد اه رشيدي (قوله: قيد) أي ~~قول المصنف نقصا يفوت إلخ (قوله: وبنوا عليه الاعتراض إلخ) أقره المغني ~~(قوله: ذكره عقبه) إما بأن يقدم ذكر القيمة أو يجعل هذا القيد عقب نقص ~~العين اه مغني (قوله: احترازا إلخ) راجع لقوله ويصح جعله قيدا إلخ (قوله: ~~لا في محل البيع وحده إلخ) قد يقال بل الذي يظهر اعتبار محل العقد فإنه ~~الذي ينصرف إليه الاسم عند إطلاق المتعاقدين ويوافقه ما مر في البغال ~~ونحوها عن الأذرعي وكذا ما مر في عدم ختان العبد الكبير عن الأذرعي أيضا اه ~~ع ش وسيجيء مثله عن السيد عمر. # (قوله: والكلام فيما لم ينصوا إلخ) لك أن تقول الحكمة في مشروعية الرد ~~بالعيب دفع الضرر عن المشتري وقد يكون الشيء عيبا منقصا للقيمة في محل دون ~~آخر ومن نص من الأئمة على كون الشيء عيبا أو غير عيب إنما هو لكونه عرف ~~محله وناحيته والمعول عليه الضابط الذي قرروه وإذا كان نصوص الكتاب والسنة ~~تقبل التخصيص ويدور حكمها مع العلة وجودا وعدما فما بالك بغيرها والأدب مع ~~الشارع بالوقوف مع غرضه أولى بنا عن الجمود على ما يقتضيه إطلاقات الأئمة ~~والله أعلم اه سيد عمر ثم أطال وبسط في سرد تقييد المتأخرين لإطلاقات ~~المتقدمين في هذا ms3230 الباب وغيره راجعه (قوله: قيد) أي إذا غلب إلخ (قوله: ~~لهما) أي العين والقيمة اه ع ش (قوله: في الكبير) أي بخلافهما في الصغير ~~نهاية ومغني (قوله: عن ثيوبة الكبيرة) خرج به ما لو كانت في سن لا تحتمل ~~فيه الوطء ووجدها ثيبا فله الخيار بذلك اه ع ش (قوله: ولا نظر لغلبة إلخ) ~~خلافا للنهاية والمغني ووافقهما سم كما يأتي آنفا (قوله: فيما لم ينصوا) ~~أخذ شيخنا الشهاب الرملي من الضابط أن الخصاء في البهائم غير عيب في هذه ~~الأزمان اه وقياسه أن ترك الصلاة غير عيب في هذه الأزمان في الرقيق لغلبته ~~وقياس ذلك ما قاله الزركشي أن محل عد كونه شاربا للمسكر من العيوب في ~~المسلم دون من يعتاد ذلك من الكفار م ر اه سم (قوله: ككونها عقيما) مثال ~~لغير عيب وهو إلى قوله بخلاف سيئ - PageV04P357 # الخلق في النهاية والمغني (قوله: أو كونه) عطف على كونها عقيما إلخ ومرجع ~~الضمير الرقيق الشامل للذكر والأنثى. # (قوله: والفرق بينهما واضح) ولعله أن سوء الخلق جبلة لا يمكن تغييرها اه ~~ع ش (قوله: أو ثقيل النفس) عطف على قوله يعتق على المشتري (قوله: أو ولد ~~زنا إلخ) وكذا لا رد بكون الرقيق زامرا أو عارفا بالضرب بالعود أو حجاما أو ~~أصلع أو أغم ولا صائمة ولا بكون العبد فاسقا لا يكون سببه عيبا كما قيد به ~~السبكي اه نهاية (قوله: لخصوص التحريم به) أي بخلاف نحو كونها معتدة قال في ~~الروض وكذا أي من العيوب كفر رقيق لم يجاوره كفار لقلة الرغبة فيه أو كافرة ~~كفرها يحرم الوطء أي كوثنية أو مجوسية انتهى اه سم (قوله: ومر أنه إلخ) لا ~~يخفى ما في هذا التقدير عبارة النهاية والمغني سواء في ثبوت الخيار قارن ~~إلخ وهي أحسن (قوله: رضي به) أي بهذا السبب (قوله: كما لو اشترى إلخ) مثال ~~لما حدث بعد العقد وقبل القبض بسبب متقدم على العقد (قوله: فلا يتخير) أي ~~ولا أرش م ر اه سم (قوله: ms3231 كما بحثه السبكي) اعتمده النهاية والمغني وسم ~~(قوله: لأنه فيما حدث إلخ) أي وفيما لم يرض به المشتري اه سم (قوله: فتعجب ~~إلخ) مبتدأ خبره قوله الآتي وهم (وقوله: لم نر في هذه نقلا) مقول القول ~~والإشارة لمسألة شراء البكر المزوجة عالما (وقوله: بأنها إلخ) متعلق ~~بالتعجب (قوله: وهم إلخ) قد يقال مجرد هذا الذي علم لا يقتضي الوهم لأنه ~~إذا نشأ الرد بالحادث بعد القبض لاستناده إلى سبب متقدم فالرد بالحادث قبله ~~لاستناده إلى ذلك أولى كما لا يخفى ويجوز أن يكون مراده بدخوله في قول ~~المتن المذكور دخوله فيه باعتبار مفهوم الأولى فوجه الرد عليه أن يقال فرض ~~ما نحن فيه مع العلم بالسبب المتقدم وما يأتي مع الجهل به فتأمله اه سم ~~(قوله: وأن بينهما فرقا واضحا) فيه أن مجرد النظر لما قبل القبض وما بعده ~~لا يقتضي فرقا في الحكم فضلا عن كونه واضحا بل ما قبل أولى بذلك الحكم كما ~~تقرر فليتأمل اه سم # (قوله: وقال ابن الرفعة إلخ) عبارة النهاية ومحل ذلك بعد لزوم العقد أما ~~قبله فالقياس بناؤه إلخ اه بصري (قوله: الأرجح) إلى الفرع في النهاية ~~(قوله: بناؤه) أي الخيار (على انفساخه) أي العقد (بتلفه) أي المبيع (حينئذ) ~~أي في زمن الخيار (قوله: إن كان الملك للبائع) أي بأن كان الخيار له اه ~~كردي (قوله: انفسخ) ويضمنه المشتري بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي ~~والقيمة في المتقوم اه ع ش (قوله: وإلا إلخ) أي بأن كان الملك للمشتري أو ~~موقوفا اه ع ش (قوله: فإن قلنا ينفسخ) أي بأن كان الملك فيه للبائع اه ع ش ~~(قوله: تخير بحدوثه) أي فحدوثه كوجوده قبل القبض نهاية ومغني (قوله: أو لا ~~ينفسخ) أي بأن كان الملك فيه للمشتري أو موقوفا اه ع ش (قوله: فلا أثر ~~لحدوثه) فيمتنع الرد اه ع ش (قوله: أن له حكم ما قبل القبض) فيثبت به ~~الخيار ويمكن شمول قول المصنف قبل القبض له بأن يراد بقبل القبض ما ms3232 قبل ~~تمام القبض اه ع ش (قول المتن: كقطعه) أي المبيع العبد أو الأمة اه مغني. # (قوله: أو سرقة) بالجر عطفا على جناية (قوله: وزوال بكارته) بالجر عطفا ~~على قطعه ومثل القطع أيضا استيفاء الحد بالجلد اه مغني (قوله: فإن علمه ~~إلخ) محترز قوله PageV04P358 # وقد جهله (قوله: نعم لو اشترى حاملا) أي جاهلا بحملها إلى الوضع بدليل ~~قوله بأنه كموته إلخ إذ مسألة الموت مقيدة بالجهل وبدليل استثنائه من قوله ~~إلا أن يستند إلخ المصور بالجهل إذا تقرر ذلك ظهر لك مخالفة ما ذكره هنا ~~لما ذكره في شرح قول المصنف الآتي ولو باعها حاملا إلخ اه سم عبارة السيد ~~عمر قوله: نعم لو اشترى إلخ يأتي في شرح قول المصنف ولو باعها حاملا فانفصل ~~إلخ ما يناقضه اه. # (قوله: ونقصت إلخ) مفهومه أنها لو لم تنقص كان له الرد وهو ظاهر اه ع ش ~~وفيه وقفة فإن عيب الحمل قد زال بدون أن يتسبب عنه عيب آخر (قوله: فلا رد) ~~أي وله الأرش اه ع ش أي كما يفيده قول الشارح بأنه كموته إلخ (قوله: بأنه ~~كموته إلخ) سيأتي أن وجه ما ذكر في المرض أنه يتزايد إلخ فهل الحمل كذلك ~~ينبغي أن يراجع أهل الخبرة فإن ذكروا أنه كلما طالت مدة الحمل تجدد خطر ~~وتزايد احتمل ما قاله اه سيد عمر. قول المتن (بمرض إلخ) والجراحة السارية ~~كالمرض وكذا الحامل إذا ماتت من الطلق اه مغني (قوله: على ما ذكر) أي من ~~العقد أو القبض. # (قوله: جهله) فإن كان المشتري عالما بالمرض فلا شيء له جزما اه مغني ~~(قوله: للمشتري أرش المرض من الثمن) أي فيكون جزءا منه نسبته إليه كنسبة ~~المرض من القيمة على ما يأتي ففي قوله وهو ما بين قيمته صحيحا ومريضا ~~مسامحة اه ع ش (قوله: بأن لم يؤثر) هذا التفسير حسن بالنسبة لما سيرتبه ~~عليه من قوله فلا أرش ولكن إطلاقهم الغير المخوف صادق بما هو أعم منه اه ~~سيد عمر عبارة المغني ms3233 أما غير المخوف كالحمى اليسيرة إذا لم يعلم بها ~~المشتري فإن زادت في يده ومات لا يرجع بشيء قطعا لموته مما حدث في يده اه ~~(قوله: ثم بان أن الأول خنازير إلخ) هذه العبارة صريحة أو كالصريحة في أن ~~ما بان لم يتولد مما ادعاه البائع ففي استدلاله على ما استوجهه بأن رضاه ~~بما ذكر رضا بما يتولد عنه نظر فلعل الأوضح الاستدلال بأن ما بان قد زاد ~~عنده كما في المرض وزيادته مانعة من الرد فليتأمل فإن المتجه الرد حيث لم ~~يتولد الخنازير والبياض مما ادعاه البائع بل تبين أنهما كانا موجودين ~~ابتداء واشتبه الحال على المشتري وأمكن الاشتباه سم وسيد عمر. # (قوله: رآه) أي المشتري (قوله: مغايرا للأول إلخ) هذا موجود في صورة ~~الفرع المذكور بدليل قوله ثم بان أن الأول خنازير إلخ فينبغي أن يقال فيه ~~ما قيل في هذا سم وسيد عمر (قوله: بذلك) أي بما لو رضي بعيب ثم قال إنما ~~رضيت إلخ (قوله: فيصدق بيمينه) أي وله الرد. # (قوله: قال في الروض وهذا نظير إلخ) لك أن تقول المرض في مسألة الأذرعي ~~هو عين ما علمه PageV04P359 # حال البيع وإن تفاوت بالزيادة وإنما وجب الأرش لتغرير البائع له بأنه ~~ناشئ عن تعب السفر أي فيرجى زواله عقب الراحة كما هو الغالب بخلاف مسألته ~~فإن الانحدار ليس عين الخنازير والرمد ليس عين البياض وإن سلم تولده منه ~~فهو في غاية الندور اه سيد عمر (قوله: صار كأنه) أي المشتري (قوله: أولى) ~~لعل وجهه أن المشتري في مسألته جاهل بالعيب أي الخنازير والبياض حقيقة. # (قوله: مثال) إلى قول المصنف ولو هلك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~فرع إلى المتن وقوله: بأن لا يكون إلى أو الباطن وقوله: ويؤخذ إلى المتن ~~قول المتن (ولو قتل بردة سابقة إلخ) علم منه صحة بيع المرتد وهو الأصح وكذا ~~المتحتم قتله بالمحاربة ولا قيمة على متلفهما كما قاله ابن المقري ~~لاستحقاقهما القتل والثانية نقلها الشيخان عن القفال ولعله بناها ms3234 على أن ~~المغلب في قتل المحارب معنى الحد لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص ~~وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذنه لزمه ديته وقضيته أنه يلزم قاتل العبد ~~المحارب قيمته وأنه لمالكه نبه على ذلك الأذرعي والمعتمد الأول مع أن الحكم ~~لا ينحصر فيهما بل يجزئ في غيرهما كتارك الصلاة والصائل والزاني والمحصن ~~بأن زنى ذمي ثم التحق بدار الحرب ثم استرق فيصح بيعهم ولا قيمة على متلفهم ~~اه مغني وكذا في النهاية وسم إلا أنهما اعتمدا القضية المذكورة تبعا للشهاب ~~الرملي ثم قالا فكما أن المرتد مثلا لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف فلو ~~غصب إنسان المرتد مثلا فتلف عنده فلا ضمان عليه اه زاد النهاية وسيأتي ما ~~حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم ~~يضمنه اه. # (قوله: أو حرابة) أي قطع طريق اه ع ش (قوله: بشرطه) وهو الإخراج عن وقت ~~الضرورة فقط اه كردي أي بعد أمر الإمام له بها (قوله: لما مر) أي من قوله ~~إحالة على السبب اه ع ش (قوله: لا يضر) في كون الموجب سابقا (وقوله: هو ~~الترك) أي فقط (وقوله: للاستيفاء) أي استيفاء الإمام الحد اه كردي (قوله: ~~ونحو الردة) أي كالحرابة وترك الصلاة (قوله: وعلى البائع في الثانية) أي إن ~~أريد تجهيز المرتد إذ الوجوب منتف فيه اه نهاية قال ع ش وسم أو يحمل على ما ~~لو تأذى الناس برائحته مثلا فإن على سيده تنظيف المحل منه اه. # (قوله: إلا إن أقام بينة بذلك) في قبول بينته حينئذ نظر ومخالفة لما ~~ذكروه فيما لو باع دارا ثم ادعى وقفيتها اه رشيدي وقد يفرق بتشوف الشارع ~~بالعتق (قوله: أو صدقه المشتري) أي فيبطل البيع ويرجع بالثمن اه ع ش # (قوله: حيوانا أو غيره) مع قوله صح العقد مطلقا تصريح بأنه لو باع غير ~~الحيوان بهذا الشرط صح البيع دون الشرط سم على حج اه ع ش. قول المتن (ولو ~~باع إلخ) أي ms3235 العاقد سواء كان متصرفا عن نفسه أو وليا أو وصيا أو حاكما أو ~~غيرهم كما يفيده إطلاقه وينبغي تقييده بالشارط المتصرف عن نفسه لا عن غيره؛ ~~لأنه إنما يتصرف بالمصلحة وليس في ذلك مصلحة فلا يصح العقد أخذا مما تقدم ~~أن الوكيل لا يجوز له أن يشتري المعيب ولا أن يشترط الخيار للبائع أو لهما ~~فلو شرط المشتري البراءة - PageV04P360 # من العيوب في المبيع والبائع البراءة من العيوب في الثمن وكلاهما يتصرف ~~عن غيره لم يصح لانتفاء الحط لمن يقع العقد له اه ع ش (قوله: في المبيع) ~~أشار به إلى أن الضمير في قول المصنف براءته يرجع إلى البائع اه رشيدي ~~(قوله: في المبيع) مثله ما لو اشترى بشرط براءته من العيوب في الثمن ولعله ~~ترك التنبيه عليه لما مر اه ع ش أي في أول الفصل (قوله: أو أن لا يرد بها) ~~ومثله ما لو قال أعلمك أن به جميع العيوب فهذا كشرط البراءة أيضا لأن ما لا ~~تمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملا وما تمكن لا تغني تسميته. # (قوله: أو أن لا يرد إلخ) عطف على براءته (وقوله: أو على البراءة) عطف ~~على بشرط إلخ (وقوله: أو أن لا يرد إلخ) على قوله البراءة والضمير المستتر ~~فيه وفي نظيره السابق راجع إلى المشتري (قوله: مطلقا) أي صح الشرط أم لا اه ~~حلبي عبارة الكردي ظاهرا كان العيب أو باطنا علمه أو لم يعلمه اه. # (قوله: ويوافق ظاهر الحال) يتأمل هذا مع التصوير اه سم على حج ولعل وجه ~~الأمر بالتأمل أنه يرد في غير العيب الباطن فلا معنى لحصول التأكيد فيه وقد ~~يجاب بأنه يؤكده بحسب الظاهر أو في بعض صوره وهو العيب الباطن ومراده ~~بالتصوير قوله: حيوانا أو غيره اه ع ش قول المتن (يبرأ عن عيب) اقتصر ~~المختار على تعدية برأ بمن وعليه فقوله المذكور على تضمن معنى نحو التباعد ~~اه ع ش (قوله: موجود حال العقد) مستفاد من قول المصنف وله مع هذا الشرط ms3236 ~~الرد بعيب حدث إلخ اه ع ش (قوله: المشتهر إلخ) قيل أن ابن عمر خالف في ذلك ~~فلا ينهض الإجماع اه عميرة اه ع ش (قوله: وفارق الحيوان غيره) أي حيث برئ ~~فيه البائع من العيب الباطن المذكور اه ع ش (قوله: غيره) كالثياب والعقار ~~ولا فرق في الحيوان بين العبد الذي يخبر عن نفسه وغيره اه مغني (قوله: أنه ~~يأكل في حالتي صحته وسقمه) أي فلا أمارة ظاهرة على سقمه حتى يعرف بها عبارة ~~ع ش يعني أنه يأكل في حال صحته وفي حال مرضه فلا نهتدي إلى معرفة مرضه إذ ~~لو كان من شأنه ترك الأكل حال المرض لكان بينا اه عميرة اه. # (قوله: فيما يعذر فيه) أي فيما لا يعلمه من الخفي اه مغني (قوله: عن عيب ~~غيره) أي غير الحيوان (مطلقا) أي ظاهرا أو باطنا علمه أو جهله عميرة وكردي ~~(قوله: ولا عن عيبه إلخ) أي الحيوان (وقوله: مطلقا) أي علمه البائع أو لا ~~اه نهاية (قوله: وهو) أي الظاهر ومنه الكفر والجنون وإن تقطع فيثبت بهما ~~الرد اه ع ش (قوله: داخل البدن) قال سم نقلا عن الشارح م ر المراد بالباطن ~~ما لا يطلع عليه غالبا وعليه فالمراد بداخل البدن ما يعسر الاطلاع عليه ~~ككونه بين الفخذين لا خصوص ما في الجوف وفي كل من حواشي شرح الروض لوالد ~~الشارح م ر وحاشية شيخنا الزيادي ما يوافق الحمل المذكور اه ع ش (قوله: نتن ~~لحم المأكولة) أي ولو حيا اه نهاية (قوله: لسهولة الاطلاع إلخ) أي ولو مع ~~الحياة اه نهاية أي بنحو ريح عرقها ع ش (قوله: أو الباطن) عطف على قوله ~~الظاهر ومن الباطن الزنا والسرقة فيما يظهر لعسر الاطلاع عليهما من الرقيق ~~اه ع ش (قوله: علمه) أي البائع # (قوله: إذا صح) كأنه احترز به عما إذا شرط البراءة عما يحدث مثلا عبارة ع ~~ش قوله: إذا صح يشعر بأن فيه خلافا وقضية كلامه فيما تقدم حيث جعل جواب لو ~~محذوفا ms3237 وقول المتن فالأظهر إلخ جوابا لمقدر عدم جريان خلاف فيه إلا أن يكون ~~احترز به عما ذكر من جملة مقابل الأظهر من أنه لا يبرأ عن عيب أصلا فإن ~~حاصله يرجع إلى إلغاء الشرط وأولى منه ما في كلام المحلي أنه قيل ببطلانه ~~بناء على بطلان الشرط وعليه فكان الأولى جعل قوله فالأظهر هو الجواب وكأنه ~~عدل عنه لكون الخلاف في الصحة ليس بأقوال ولأن قول المصنف أنه يبرأ إلخ في ~~البراءة دون صحة العقد اه ع ش (قوله: ويأتي إلخ) عبارة المغني ويؤخذ من ~~كلام المصنف الآتي في قوله ولو اختلف في قدم العيب أن البائع هو المصدق اه. # (قوله: وحده) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله مبهم وقوله ولا يقبل إلى ~~بخلاف (قوله: لأنه إسقاط إلخ) قضية هذا التعليل أنه يبرأ عن الموجود دون ~~الحادث واستقر به سم على منهج وفي الشيخ عميرة أي والنهاية والمغني خلافه، ~~عبارته PageV04P361 # وإن أفرد الحادث فهو أولى بالبطلان وفي سم على حج أن ظاهر كلام المصنف ~~البطلان في الموجود أيضا ولم يزد على ذلك اه ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري ~~قال الشيخ لا يبعد تخصص عدم الصحة بما يحدث اه وفي حاشية أبي الحسن البكري ~~على المحلي البطلان فيهما قال لأن ضم الفاسد إلى غيره يقتضي فساد الكل اه. # (قوله: فلا يبرأ من ذلك) كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له نهاية ومغني ~~(قوله: بشرط البراءة العامة) أي المذكورة في قول المتن ولو باع بشرط براءته ~~من العيوب (قوله: فلا يصح) أي الشرط كما هو السياق فله الرد حينئذ اه سم أي ~~ويفيده قوله الآتي فلم يؤثر الرضا به إلخ. # (قوله: باختلاف عينه) راجع إلى المبهم وقوله: وقدره ومحله إلى المعين اه ~~ع ش (قوله: ولا يقبل قول المشتري إلخ) أي فلا رد له بذلك ولا يتوقف ذلك على ~~يمين من البائع لكونه ظاهرا اه ع ش (قوله: لا يخفى عند الرؤية غالبا) هذا ~~قد يشكل عليه قولهم فيما ms3238 مر أن من عيوب الرقيق التي يرد بها إذا ظهر وجهلها ~~المشتري بياض الشعر وقلع الأسنان اللهم إلا أن يقال إنه كان حصل من البائع ~~تغرير منع من الرؤية كصبغ الشعر أو يكون رآه قبل الشراء بزمن لا يتغير فيه ~~غالبا اه ع ش (قوله: بخلاف ما لا يعاين) محترز قوله يعاين والمراد أن ما لا ~~يعاين إذا شرط البراءة منه يبرأ ودخل فيه ما لو باعه بطيخة وقال للمشتري ~~إنها قرعة فوجدها كذلك فلا رد له لأن في ذكره إعلاما به فيبرأ منه ع ش ~~وبرماوي (قوله: كزنا أو سرقة) ومن ذلك أيضا ما لو باعه ثورا بشرط أنه يرقد ~~في المحراث أو يعصي في الطاحون أو بشرط أن الفرس شموس وتبين كذلك فيبرأ منه ~~البائع للعلة المذكورة اه ع ش والشموس الحيوان الذي يمنع الركوب على ظهره. # (قوله: لرضاه به) أي فلا خيار له اه ع ش (قوله: من هذا) أي من قوله لا ~~يعاين اه ع ش ويحتمل أن المشار إليه قوله: ويعاين إلخ ويحتمل أنه قوله: أو ~~معين يعاين كبرص لم يره محله إلخ بل هو الأقرب معنى (قوله: فيمن) أي في ~~بائع (وقوله: فإنه لا رد به) من تتمة كلام البعض اه ع ش (قوله: أن الزيف لا ~~يعرف إلخ) لك أن تقول إن الزيف على قسمين قسم يعلم حاله بمجرد مشاهدته ~~لغلبة ما خالطه من نحو نحاس وقسم لا يعلمه إلا الخبراء به من نحو الصيارفة ~~لقلة مخالطه مما ذكر فليكن محمل ما أفتى به بعضهم الأول ومحمل ما أفاده ~~الثاني اه بصري (قوله: فلم يؤثر الرضا به) أي فله الرد وإن قل الزيف ويظهر ~~أن منه ما لو اشترى منه بأنصاف من الفضة وقال للبائع هي نحاس إذ الظاهر أن ~~المراد من مثل هذه العبارة أن فيها نحاسا لا أن جميعها نحاس وينبغي أن مثل ~~ذلك ما لو باعه شاشا مثلا وقال إنه خام فإن أراه محل الحمو منه صح وبرئ منه ~~وإلا ms3239 فله الرد ما لم يزد عما كان في يد البائع لأن الزيادة عيب حادث يمنع ~~الرد قهرا اه ع ش # (قوله: بآفة) إلى قول المتن وهو في النهاية إلا قوله أو أبق قال ع ش ولعل ~~الشارح أسقطه لما مر له من أنه إذا أبق في يد المشتري فلا رد له ولا أرش ما ~~دام آبقا لاحتمال عوده اه. # (قوله: بآفة إلخ) أي كأن مات أو تلف الثوب أو أكل الطعام اه نهاية (قوله: ~~أو جناية) ولو من البائع اه ع ش (قوله: أو أبق) عطف على هلك المبيع (قوله: ~~أي بعد قبضه له) إنما قال ذلك لأنه لا يلزم من كونه عند المشتري أن يكون ~~قبضه لجواز أن يكون للبائع حق الحبس واستقل المشتري بقبضه بلا إذن فقبضه ~~فاسد وهو في يد البائع حكما فلو تلف انفسخ العقد ويضمنه المشتري ببدله ~~للبائع لاستيلائه عليه بلا إذن اه ع ش (قوله: وإن شرط عليه عتقه) كذا فيما ~~اطلعنا من النسخ وهو يوهم اعتبار الإعتاق مع شرط العتق عبارة النهاية ولو ~~اشتراه بشرط عتقه وأعتقه إلخ اه وكتب عليه ع ش ما نصه قضيته أنه لو اشتراه ~~بشرط إعتاقه واطلع فيه على عيب قبل إعتاقه رده ولا أرش وفيه نظر لأنه التزم ~~إعتاقه بالشرط ويأمره الحاكم به إذا امتنع وعبارة حج بعد قول المصنف أو ~~أعتقه أو شرط عليه عتقه اه ولم يذكر وأعتقه وقضيتها أن شرط العتق كاف في ~~استحقاق الأرش وإن لم يعتقه اه ولعل نسخ الشارح هنا مختلفة وإلا فما ~~بأيدينا منها وإن شرط إلخ بصيغة الغاية (قوله: أو كان ممن يعتق إلخ) عطف ~~على عتقه، عبارة ع ش قوله: أو كان ممن يعتق إلخ أي ولم يشرط إعتاقه لما مر ~~أنه لا يصح شراء من يعتق عليه بشرط العتق لعدم إمكان الوفاء بالشرط اه. # (قوله: أو زوجها) عبارة النهاية ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير البائع ~~ولم PageV04P362 # يرضه مزوجا فللمشتري الأرش فإن زال النكاح ففي الرد ms3240 وأخذ الأرش وجهان ~~أوجههما أن له الرد ولا أرش اه قال ع ش قوله: م ر وقد زوجه إلخ مفهومه أنه ~~لو زوجه للبائع ثم اطلع فيه على العيب جاز له الرد وهو شامل للذكر والأنثى ~~وقوله: ولم يرضه أي البائع وقوله: أن له أي المشتري وقوله: الرد أي رد ~~المبيع مع الأرش الذي أخذه من البائع لئلا يأخذه لا في مقابلة شيء وقوله: ~~ولا أرش أي حيث لا مانع من الرد كأن طلقت قبل الدخول أو بعده ولم يعلم ~~بعيبها إلا بعد انقضاء العدة وإلا فالعدة عيب مانع من الرد قهرا اه. # (قوله: وثبت ذلك) أي ثبت الهلاك وما عطف عليه ولو بتصديق البائع (وقوله: ~~إخبار المشتري به) أي بالموجب للأرش من الهلاك ونحوه اه ع ش (قوله: وفيه ~~نظر) وقد يجاب بأن مؤاخذته لا تنافي عدم كفاية إخباره الرجوع بالأرش سم وع ~~ش (قوله: بخلاف الخصاء) أي بخلاف ما ينقص العين كالخصاء فلا أرش له لعدم ~~نقص القيمة اه أسنى قول المتن (رجع بالأرش) قال في شرح العباب ولو اشترى ~~شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع بأرشه على البائع ويكون له وقال ~~الأكثرون يصرف في الأضحية وهو مشكل جدا وأي فرق بينها وبين العتق والوقف ~~فالذي يتجه ما قاله الأقلون انتهى اه سم وقوله: فالذي إلخ في النهاية ~~والمغني ما يوافقه (قوله: لليأس من الرد) انظره في الإباق سم على حج ومر ~~وجهه اه ع ش (قوله: لنقص الثمن) أي لأنه لو أخذ الأرش ينقص الثمن لأنه جزء ~~منه اه كردي (قوله: بل يفسخ العقد) أي فورا اه ع ش (قوله: ويسترد الثمن ~~ويغرم إلخ) هذا إن ورد على العين فإن ورد على الذمة ثم عين غرم بدل التالف ~~واستبدل في مجلس الرد وإن فارق مجلس العقد اه مغني. # (قوله: فرضه في معتق إلخ) بأن يقول وكذا لو كان المعتق والعتيق كافرين لا ~~أرش (قوله: في معتق كافر) بالإضافة مع فتح التاء (قوله: أي الأرش) إلى ms3241 قول ~~المتن ولو تلف الثمن في النهاية إلا قوله أو وجد عيبا قديما بالثمن (قوله: ~~فيستحقه) أي الجزء (وقوله: من عينه) أي الثمن وكذا ضمير عين وخرج وعاد ~~(قوله: من عينه) أي مثليا كان أو متقوما فلو اشترى عبدا بعرض ثم أعتقه ثم ~~اطلع فيه على عيب استحق الذي اشتراه به شائعا إن كان باقيا فإن تلف العرض ~~استحق ما يقابل قدر ما يخصه من قيمة العبد ع ش وسم (قوله: وإن عين إلخ) أي ~~في المجلس أو غيره اه أسنى (قوله: أي الجزء) إلى قوله وأفهم في المغني ~~(قوله: أي مثل نسبة) بالنصب على أنه مفعول مطلق والأصل نسبته إليه نسبة مثل ~~نسبة إلخ اه ع ش أقول بل هو بالرفع على حذف المنعوت والنعت وإقامة ما أضيف ~~إليه النعت مقام المنعوت. قول المتن (لو كان سليما) متعلق بالقيمة أي من ~~القيمة باعتبار حال سلامة المبيع (قوله: إليها) أي القيمة متعلق بنسبة ~~مجرورة بمثل قال المغني ولو ذكر هذه - PageV04P363 # اللفظة وقال كما في المحرر والشرحين والروضة إلى تمام قيمة السليم لكان ~~أولى لأن النسبة لا بد فيها من منسوب ومنسوب إليه ولكنه تركها للعلم بها اه ~~أي من ذكر المنسوب إليه في الثمن (قوله: في بعض الصور كما ذكر) أي في هذا ~~المثال فإن تفاوت القيمتين عشرون وهي قدر الثمن اه سم (قوله: بعد طلبه) قال ~~في شرح الروض ثم يحتمل أن يكون المطالبة به على الفور كالأخذ بالشفعة لكن ~~ذكر الإمام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد ذكر ذلك ~~الزركشي اه سم أقول قوله: لا يتعين له الفور إلخ ظاهر كلامه اعتماد هذا ~~لأنه جعل الأول مجرد احتمال والثاني المنقول وعبارة الشارح أي م ر على شرح ~~البهجة واستحقاقه له بطلبه ولو على التراخي انتهى ومثله في شرح المنهاج عند ~~قول المصنف والرد على الفور اه ع ش. # (قوله: أما عكسه) بأن وجب الأرش للبائع على المشتري (قوله: قبله) أي ~~الفسخ (قوله: أو وجد ms3242 عيبا قديما إلخ) لا يلزم هنا المحذور السابق في جانب ~~اشترى؛ لأن غاية الأمر أن يزيد الثمن للبائع اه سم (قوله: فإن الأرش) أي ~~الواجب للبائع (وقوله: ينسب للقيمة) معتمد أي بأن يكون الأرش قدر التفاوت ~~بين قيمته سليما وقيمته معيبا بالحادث ولو زاد على الثمن اه ع ش (قوله: لا ~~الثمن) هذا الإثبات والنفي ظاهر في الأولى دون الثانية فإن المتبادر فيها ~~من نسبة الأرش للقيمة أن معناه أنه يؤخذ نقص العيب من قيمة الثمن فما معنى ~~نسبة هذا النقص إلى الثمن حتى ينفى انتهى سم ويمكن أن يقال إن معناه أنه ~~يرجع بجزء من المبيع نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من قيمة الثمن لو كان ~~سليما إليها على قياس ما قيل في أرش المبيع اه ع ش وفيه من التكلف ما لا ~~يخفى ولعل الأولى أن يجاب بأن قول الشارح لا الثمن سالبة والسالبة لا تقتضي ~~وجود الموضوع. # (قوله: كما يأتي إلخ) كلامه هناك لا يشمل قوله أو وجد عيبا قديما بالثمن ~~اه سم. قول المتن (والأصح اعتبار إلخ) أي لأن الفرض إضرار البائع كما سيأتي ~~عن الإمام واعتبار الأقل يوجب زيادة الأرش المضر به كما يظهر بامتحان ذلك ~~في الأمثلة على ما سيأتي اه. # (قوله: أي المبيع المتقوم) انظر ما وجه هذا التقييد وماذا يفعل لو كان ~~المبيع مثليا فليراجع اه رشيدي ويظهر أن التقييد المذكور إنما هو لأجل أن ~~المنظور هنا نقص المبيع من حيث القيمة ولو كان مثليا إذ الكلام في نقص ~~الصفة كما تقدم في شرح ثم علم العيب وحاشيته (قوله: فالزيادة في المبيع ~~حدثت إلخ) هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع له حينئذ ~~ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الخيار وقوله: وفي الثمن حدثت في ~~ملك البائع هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده؛ لأن ملك المبيع حينئذ ~~له فملك الثمن للمشتري سم PageV04P364 # على حج أي فينبغي أن يعتبر أقل القيم من وقت لزوم ms3243 العقد من جهة البائع ~~إلى وقت القبض اه ع ش (قوله: فإما أن تتحد إلخ) هو القسم الأول (قوله: ~~قيمتاه) أي قيمته وقت العقد وقيمته وقت القبض (قوله: أو يتحدا سليما ~~ويختلفان إلخ) تحته قسمان أشار إليهما بقوله أقل أو أكثر وكان الظاهر تأنيث ~~الفعلين (وقوله: أو تتحدا معيبا إلخ) تحته قسمان أيضا (قوله: أو يختلفا ~~سليما ومعيبا إلخ) تحته أربعة أقسام أشار إلى اثنين منها بقوله سليما ~~ومعيبا إلخ وإلى الباقيين بقوله أو سليما أقل إلخ فهي تسعة أقسام سكت عن ~~حاله بين العقد والقبض وباعتبارها تزيد الصور عن تسع رشيدي ومغني (قوله: ~~اشترى قنا إلخ) خبر قوله أمثلتها باعتبار الربط بعد العطف (قوله: فله عشر ~~الثمن) أي مائة (قوله: أو عكسه) راجع لقوله وقيمته معيبا إلخ (قوله: خمس ~~الثمن) وهو مائتان (قوله: أو عكسه) راجع لقوله وسليما وقت العقد إلخ (قوله: ~~فله تسع الثمن) أي فله مائة وأحد عشرة وتسع. # (قوله: من التعليل) أي بقوله لأن قيمتهما إلخ سم وع ش (فالقياس إلخ) أي ~~في قوله أو قيمتاه معيبا ثمانون إلخ (وقوله: بين الثمانين والمائة) أي لا ~~بين الثمانين والتسعين اه ع ش (قوله: قلت إلخ) هذا الجواب في غاية الحسن ~~والدقة لكن قد يخدشه أمران أحدهما أنه يلزم عليه أن يكون اعتبار الأقل لا ~~لأنه أضر بالبائع بل لأن النقص إنما هو عنده والثاني أنه كما يحتمل أن تكون ~~القيمة سليما تسعين والزيادة إلى المائة للرغبة يحتمل أن تكون مائة والنقص ~~لقلة الرغبة فلم تعين الأول الذي هو مبنى الجواب اللهم إلا أن يقال كون ~~القيمة تسعين متيقن والزيادة مشكوكة فلم تعتبر سم على حج اه ع ش (قوله: وهي ~~إلخ) أي ما نقصه إلخ والتأنيث لرعاية المعنى (قوله: أو قيمته وقت العقد ~~سليما مائة ومعيبا ثمانون إلخ) مثال القسم السادس (وقوله: أو بالعكس) أي ~~عكس قوله أو قيمته إلخ مثال السابع (قوله: أو قيمته وقت العقد سليما مائة ~~ومعيبا إلخ) مثال الثامن (وقوله: أو بالعكس) أي ms3244 عكس القول المذكور مثال ~~التاسع (قوله: فيما إذا اتحدتا إلخ) وهو القسم الثاني (قوله: ذلك) أي ~~اختلاف قيمتيه معيبا وهي وقت القبض أكثر (قوله: لا لنقص بعض إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني لا لنقص العيب اه. # (قوله: لأن زوال العيب إلخ) أي قبل القبض (قوله: مطلقا) أي ردا كان أو ~~أرشا (قوله: وإن سلم ما ذكره) أي قوله: وهي وقت القبض أكثر إلخ اه ع ش # قول المتن (ولو تلف الثمن) أي المقبوض اه مغني (قوله: حسا) إلى قوله أو ~~أجنبي في النهاية (قوله: أو شرعا) كأن أعتقه أو كاتبه أو وقفه أو استولد ~~الأمة أو خرج عن ملكه إلى غيره اه مغني (قوله: نظير ما مر) أي في هلاك ~~المبيع اه كردي (قوله: واطلع) أي المشتري (وقوله: به) أي بالبيع. قول المتن ~~(رده) أي المشتري PageV04P365 # المبيع ولو صالحه البائع بالأرش أو غيره عن الرد لم يصح؛ لأنه خيار فسخ ~~فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد لأنه إنما سقط بعوض ولم ~~يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره وليس لمن له الرد إمساك ~~المبيع وطلب الأرش ولا للبائع منعه من الرد ودفع الأرش اه مغني (قوله: لأن ~~ذلك) أي مثل الثمن أو قيمته (بدله) أي الثمن التالف المثلي أو المتقوم ~~(قوله: ومر اعتبار الأقل) أي فيقال بمثله هنا اه ع ش (قوله: فيما بين وقت ~~العقد إلخ) الأولى كما في المغني والأسنى من وقت البيع ثم هذا صادق بما إذا ~~كان الثمن المتقوم في الذمة عند العقد ثم عينه وأقبضه وفي سم بعد كلام عن ~~شرح الروض ما نصه وقضية هذا أنه لو كان الثمن متقوما في الذمة عند العقد ثم ~~عينه وأقبضه ثم تلف رد قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض اه. # (قوله: أما لو بقي) أي الثمن كلا أو بعضا بقرينة قوله الآتي ببعضه أو كله ~~(وقوله: فله) أي للمشتري (الرجوع في عينه) أي وله العدول بالتراضي إلى بدله ~~على ما ms3245 يفيده التعبير بله إلخ اه ع ش (قوله: رجع) أي المشتري (قوله: ببعضه ~~أو كله) أي الثمن (قوله: إن وجده ناقص إلخ) قال في شرح العباب وفارق ما ~~يأتي من أن نقص المبيع أدنى نقص يبطل رد المشتري بعيب قديم لكونه من ضمانه ~~بأنه ثم اختار الرد والبائع هنا لم يختره ومن ثم لو اختار رد الثمن المعين ~~بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولم يضمن المشتري نقص صفة المبيع انتهى ~~وقوله: فيضمن نقص الصفة قضية إطلاقه أن له حينئذ الرد قهرا وقياس البيع ~~خلافه سم على حج اه ع ش (قوله: كأن حدث به) أي بالثمن (قوله: كما أنه ~~يأخذه) أي المشتري الثمن (قوله: نقصه) أي وصف الثمن (قوله: بجناية أجنبي) ~~أي غير البائع والمشتري (قوله: أي يضمن) احتراز عن نحو الحربي (قوله: استحق ~~الأرش) أي على البائع وهو له الرجوع على الأجنبي اه ع ش (قوله: ثم فسخ) أي ~~فسخ المشتري العقد (قوله: رجع عليه ببدله) أي رجع المشتري على البائع ببدل ~~الثمن والفرق بينه وبين الإبراء أن البائع دخل في يده شيء من جهة المشتري ~~ثم وهبه له بخلافه في الإبراء فإن البائع لم يدخل في يده شيء من جهة ~~المشتري حتى يرده أو بدله له اه ع ش (قوله: بخلاف ما لو أبرأه منه) أي فلا ~~يرجع بشيء ولو أبرأه من بعضه فالمتجه أنه لا يرجع بقسط ما أبرأ منه ويرجع ~~بقسط الباقي اه سم (قوله: ولو أداه) أي الثمن وكذا ضمير رجع (قوله: للمؤدي) ~~خلافا للنهاية عبارة سم الذي في الروض هنا أنه يرجع للمشتري واعتمده شيخنا ~~الشهاب الرملي اه # (قوله: في المبيع) إلى قول المتن فليبادر في النهاية (قوله: ملكه عنه) أي ~~أو عن بعضه اه نهاية (قوله: أو بعد نحو رهنه) أي عند غير البائع اه نهاية ~~وقال ع ش مفهومه أن له الأرش إذا كان عند البائع والظاهر أنه غير مراد ~~وإنما المراد أنه يفسخ العقد ويسترد الثمن اه عبارة الرشيدي التقييد ms3246 بغير ~~البائع إنما تظهر ثمرته في قول المصنف بعد فإن عاد الملك فله الرد إذ ~~مفهومه أنه إذا لم يعد الملك أي أو نحوه كانفكاك الرهن ليس له الرد فكأنه ~~يقول محل هذا إذا كان الرهن عند غير البائع وكذا في قوله أو إجارته ولم يرض ~~البائع فلا أثر لهما بالنسبة لنفي الأرش إذ لا أرش سواء أكان الرهن عند غير ~~البائع وهو ظاهر أو عند البائع لأنه متمكن من الرد في الحال وسواء رضي ~~البائع بالمؤجر مسلوب PageV04P366 # المنفعة لذلك أو لم يرض به لعدم اليأس من الرد فتأمل اه. # (قوله: أو إباقه إلخ) أو كتابته صحيحة أو غصبه اه نهاية (قوله: والعيب ~~الإباق) أي وإلا فهو عيب حدث فله أرش العيب القديم فإن رضيه البائع مع ~~الحادث فلا أرش عليه في الحال فإن هلك آبقا فله على البائع الأرش كذا في ~~العباب ولم يزد الشارح في شرحه على تقريره وعلل قوله فله أرش العيب القديم ~~بقوله لأنه أيس من الرد حينئذ لحدوث عيب الإباق بيده اه سم عبارة السيد عمر ~~قوله: والعيب الإباق أي ولو مع غيره بخلاف ما لو كان العيب غير الإباق فقط ~~فإن الإباق حينئذ عيب حادث مانع عن الرد فلا يتم فيه جميع التفصيل الآتي ~~الذي من جملته الرد بعد العود اه. # (قوله: أو إجارته) قال في شرح العباب أي لغير البائع كما بحثه الزركشي ~~انتهى اه سم (قوله: ولم يرض البائع إلخ) قال في العباب وشرحه فإن رضي به ~~البائع مؤجرا أي مسلوب المنفعة مدة الإجارة ولكنه ظن أن الأجرة له وفسخ ثم ~~علم خلافه أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما في الأنوار قال كما لو رضي ~~بالفسخ بالعيب ثم علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ بالإقالة ~~فإنه يرجع بأرش الحادث ولا يرد الإقالة انتهى وعليه فيفرق بين الإقالة وما ~~هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا بان ما ~~يبطله عمل ms3247 به ثم قال أما إذا رضي به مسلوبها ولا ظن ما ذكر فإنه يرد عليه ~~ولا يطالب المشتري بأجرة تلك المدة كما اقتضاه كلامهم هنا وفي نظائره إلخ ~~سم على حج اه ع ش. قول المتن (في الأصح) وعليه لو تعذر العود بتلف أو إعتاق ~~رجع بأرش المشتري الثاني على الأول والأول على بائعه وله الرجوع عليه قبل ~~الغرم للثاني ومع إبرائه منه اه مغني وقوله: وله الرجوع عليه إلخ خلافا ~~للنهاية عبارته وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول لأنه لم يملك منه ~~فإن استرده البائع الثاني وقد حدث به عيب عند من اشترى منه أي من البائع ~~الثاني خير البائع الأول بين استرجاعه أي بعيبه الحادث وتسليم الأرش له أي ~~أرش العيب القديم للبائع الثاني ولو لم يقبله البائع الثاني وطولب بالأرش ~~أي أرش القديم رجع على بائعه أي الأول لكن بعد التسليم أي للأرش كما في أصل ~~الروضة اه. # (قوله: وغبن إلخ) عبارة المغني وغبن غيره كما غبن هو اه. # (قوله: وكل من العلتين) أي التعبيرين في الاستدلال استدراك الظلامة ~~والغبن (قوله: له فيه) أي للمشتري في المبيع. قول المتن (فله الرد) أي ولو ~~طالت المدة جدا ما لم يحصل بالعبد مثلا ضعف يوجب نقص القيمة اه ع ش (قوله: ~~لزوال كل من العلتين) أي عدم اليأس من الرد واستدراك الظلامة اه رشيدي. # قول المتن (والرد على الفور) . ### | (فرع) # لا بد للناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه. ### | (فرع) # لو اطلع على العيب قبل القبض اتجه الفور أيضا اه سم على منهج ولعله ~~احترز باللفظ عن الإشارة من الناطق أما الكتابة منه فهي كتابة ومر أن الفسخ ~~كما يكون بالصريح يكون بالكتابة اه ع ش. # (قوله: إجماعا) إلى المتن في المغني (قوله: في المبيع المعين) أي في رد ~~المشتري المبيع المعين أي أو البائع الثمن المعين اه رشيدي (قوله: المعين) ~~أي في العقد عبد الحق اه ع ش (قوله: فإن قبض شيئا عما في الذمة إلخ) قال في ms3248 ~~شرح العباب ويتجه أن محل ضعف القول بملك المبيع أي في الذمة بالقبض ما إذا ~~جهل عيبه PageV04P367 # أما إذا علم عند القبض فيتجه أنه يملكه بمجرد قبضه كما لو قبضه جاهلا ثم ~~رضي به انتهى اه سم (قوله: بنحو بيع إلخ) أي كصلح وصداق وخلع (قوله: أنه لا ~~يملكه إلا بالرضا إلخ) قضيته أن الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك ~~للبائع فيجب ردها له وإن رضي المشتري به معيبا وأن تصرفه فيه ببيع أو نحوه ~~قبل العلم بعيبه باطل والظاهر خلاف هذه القضية في الشقين اه ع ش (قوله: ~~أيضا) أي كما لا يجب في رد ما قبضه عما في الذمة اه ع ش (قوله: وعذر) ~~وينبغي أن من العذر ما لو أفتاه مفت بأن الرد على التراخي وغلب على ظنه ~~صدقه ولو لم يكن أهلا للإفتاء فلا يبطل خياره بالتأخير وينبغي أن من العذر ~~ما لو رأى جنازة بطريقه فصلى عليها من غير تعريج وانتظار بخلاف ما لو عرج ~~لذلك أو انتظر فلا يعذر وهذا كله حيث عرض بعد الأخذ في الرد فلو كان ينتظر ~~جنازة وعلم بالعيب عند الشروع في التجهيز اغتفر له ذلك كانتظار الصلاة مع ~~الجماعة اه ع ش (قوله: بخلاف من يخالطنا) أي مخالطة تقضي العادة بمعرفته ~~ذلك فلا يعذر اه ع ش. # (قوله: إن كان عاميا إلخ) أي ولو كان مخالطا لأهل العلم لأن هذا مما يخفى ~~على كثير من الناس ويدل عليه ترك التقييد هنا اه بجيرمي عن شيخه (قوله: أو ~~جهل إلخ) عطف على قوله يخفى إلخ اه ع ش ويحتمل أنه عطف على قوله عذر قال ~~النهاية قال الأذرعي والظاهر أن من بلغ مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم ~~اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق بيمينه كالناشئ بالبادية اه ~~قال ع ش قوله: فاشترى إلخ أي قبل مضي مدة يمكنه فيها التعلم عادة اه. # (قوله: حاضر) أي في البلد (قوله: فانتظره) أي مدة يغلب على ظنه بلوغه ~~الخبر ms3249 فيها اه ع ش (قوله: آبق) إما بصيغة اسم الفاعل كما في النهاية عبارته ~~ولا في مبيع آبق أو مغصوب اه قال ع ش قوله: في مبيع آبق أي وعيبه الإباق اه ~~وإما بصيغة المضي كما في المغني عبارته ولو اشترى عبدا فأبق قبل القبض ~~وأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد العبد إليه اه. # (قوله: بإسقاطه) أي الرد وقضيته م ر أنه إذا أسقط الرد في غير هذين أي ~~الآبق والمغصوب سقط وإن عذر بالتأخير (وقوله: ومر أنه لا أرش له) أي ~~لاحتمال عوده (وقوله: ولا إن قال إلخ) أي لا يجب فور إن إلخ ع ش (قوله: في ~~مدة لا تقابل إلخ) مفهومه أن المدة لو كانت تقابل بأجرة وطلب البائع تأخيره ~~إليها وأجابه المشتري سقط حقه وقد يتوقف فيه بأن التأخير إنما وقع بطلب ~~البائع فلم ينسب المشتري فيه إلى الرضا بالعيب ومفهومه أيضا أنه لو أمكن ~~إزالته في مدة لا تقابل بأجرة ولم يرض البائع بتأخيره إليها سقط خيار ~~المشتري وإن لم تزد المدة على ثلاثة أيام كيوم ونحوه اه ع ش (قوله: فله ~~التأخير إلخ) نعم إن تمكن من إخراجها ولم يفعل بطل حقه اه نهاية (قوله: إلى ~~انقضاء مدة الإجارة) أي وإن طالت كتسعين سنة حيث لم يحصل فيها للمبيع عيب ~~في يد المستأجر اه ع ش (قوله: فله) أي الرد بعيب آخر اه نهاية قال ع ش هذا ~~شامل لما لو علم بالعيبين معا فطلب الرد بأحدهما فعجز عن إثباته فله الرد ~~بالآخر وإن لم يعلم البائع أنه قبل اه قول المتن. # (فليبادر على العادة) يتجه اعتبار عادته في الصلاة تطويلا وغيره وفي قدر ~~التنفل وإن خالف عادة غيره لأن المدار على ما يشعر بالإعراض أو لا وتغيير ~~عادته بالزيادة عليها تطويلا أو قدرا بعد العلم بالعيب يشعر بذلك وإن لم ~~يزد على عادة غيره م ر سم على حج وينبغي فيما لو اختلفت عادته أن ننظر إلى ~~ما ms3250 قصده قبل الاطلاع على العيب فلا يضر فعله وأنه لو لم يكن له قصد أصلا لا ~~يضر أيضا لأن ما فعله صدق عليه أنه من عادته وأنه لا يكفي هنا في العادة ~~مرة واحدة بل لا بد من التكرر بحيث صار عادة له اه ع ش (قوله: ولا يؤمر) ~~إلى قول المتن ولو تركه في النهاية إلا قوله الشروع فيه إلى المتن وكذا في ~~المغني إلا قوله ولو تفكها فيما يظهر وقوله: ولا التأخير إلى المتن PageV04P368 # وقوله: كما أفاده إلى المتن (قوله: ولا يؤمر بعدو) أي في المشي (ولا ركض) ~~أي في الركوب اه نهاية (قوله: أو قبل ذلك) عطف على قول المتن وهو يصلي ~~(قوله: وقد دخل وقته) أي بالفعل وقياس ما في الجماعة أن قرب حضوره كحضوره ~~اه ع ش (قوله: فله الشروع فيه إلخ) أي في نحو الصلاة عقب العلم بالعيب اه ~~كردي ويمكن إرجاع الضمير للرد واسم الإشارة لنحو الصلاة وكان الأولى تأخير ~~مسألة العلم قبل نحو الصلاة إلى قوله ولا يضر سلامه إلخ كما فعله المغني. # (قوله: وإلا) أي بأن لم يشرع في نحو الصلاة عقب علم العيب أو في الرد عقب ~~الفراغ من نحو الصلاة (قوله: كما أفهمه إلخ) فيه وقفة نعم لو قالوا فاشتغل ~~بالفاء بدل الواو كان الإفهام ظاهرا (واشتغل بها) أي فلا بأس حتى يفرغ منها ~~اه سم (قوله: على وجهه الكامل) ومنه انتظار الإمام الراتب فله التأخير ~~للصلاة معه وإن كان مفضولا إذا كان اشتغاله بالرد يفوت الصلاة معه بل أو ~~تكبيرة الإحرام، والتسبيحات خلف الصلوات وقراءة الفاتحة والإخلاص ~~والمعوذتين يوم الجمعة سبعا سبعا اه ع ش وقوله: والتسبيحات إلخ عطف على ~~(انتظار الإمام) (قوله: ما يتجمل به) ظاهره وإن لم يكن معتادا له لكن ينبغي ~~تخصيصه بما إذا لم يخل بمروءته لأن اشتغاله به حينئذ عبث يتوجه عليه الذم ~~بسببه فإن أخل بها كلبس غير فقيه ثياب فقيه لم يعذر في الاشتغال بلبسها اه ~~ع ش (قوله: بنحو ms3251 مطر إلخ) أي كالوحل الشديد اه نهاية (قوله: أنه يكفي) أي ~~في نحو المطر اه ع ش قول المتن (فحتى يصبح) أي ويدخل الوقت الذي جرت العادة ~~بانتشار الناس فيه إلى مصالحهم عادة اه ع ش (قوله: من غير كلفة) أي بالنظر ~~لحالة نفسه اه ع ش. # (قوله: ما لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر) كأن كان الوكيل غائبا عن المجلس ~~فانتظر حضوره قال في شرح العباب وإلا بطل حقه وإن اشترى من ولي فكمل المولى ~~عليه فيرد عليه لا على وليه على الأوجه ثم رأيت قال الأذرعي والرد عليه ~~ظاهر لأنه المالك سم على حج وبقي ما لو اشترى الولي لطفله مثلا فكمل ثم وجد ~~في المبيع عيبا وقياس ما ذكره أن الراد هو المولى عليه لكونه المالك لا ~~وليه اه ع ش (قوله: ولولي المشتري) أي بأن اشترى عاقل ثم جن اه ع ش عبارة ~~الرشيدي أي إذا خرج عن الأهلية وكذا يقال بالنسبة لما يأتي في البائع اه ~~(قوله: كما هو ظاهر) أي لانتقال الحق لهما اه ع ش (قوله: على موكله) أي ~~البائع (وقوله: أو وليه) أي أو الحاكم ويمكن شمول الولي له ولو كان وليه ~~الحاكم بحيث لو رده عليه خيف على المال منه فينبغي أنه لا يجوز له الرد ~~عليه كما صرحوا به في نظائره وأنه يعذر في التأخير إلى كمال الأطفال، ~~وزوائد المبيع وفوائده للمشتري وضمانه عليه كما هو معلوم اه ع ش. # (قوله: بنفسه أو وكيله) يمكن أن يجعل من باب الحذف من الثاني لدلالة ~~الأول وأن يستغني عن ذلك بأن قوله أو على وكيله عطف على قوله عليه المتعلق ~~بقوله رده المقيد بقوله بنفسه أو وكيله والتقدير رده بنفسه أو وكيله عليه ~~أو على وكيله فالمتن يفيد أن الرد على الوكيل بالنفس أو الوكيل من غير حذف ~~اه سم وقوله: وأن يستغني إلخ فيه أن المقرر في الأصول أن المعطوف لا يشارك ~~المعطوف عليه في القيد المتوسط (قوله: أي المشتري أو وكيله) ms3252 تفسير للضمير ~~المرفوع المستتر (وقوله: من ذكر إلخ) تفسير للضمير المنصوب اه ع ش (قوله: ~~ووكيله) هلا عبر بنحو وكيله اه سم قول المتن (رفع الأمر إلى الحاكم) أي ~~الذي بالبلد فلو ترك البائع أو وكيله بالبلد وذهب للحاكم بغيرها سقط حقه اه ~~سم (قوله: لأنه ربما إلخ) أي لأن الخصم ربما أحوجه في آخر - PageV04P369 # الأمر إلى المرافعة إليه فيكون الإتيان إليه أولا فاصلا للأمر جزما نهاية ~~ومغني (قوله: ومحل التخيير إلخ) المعتمد أنه إذا لقي البائع أو وكيله أولا ~~جاز تركهما والعدول إلى الحاكم اه سم. # (قوله: وإلا تعين إلخ) وانظر لو لقي البائع وتركه لوكيله أو عكسه هل يضر ~~أو لا وظاهر كلامهم أنه يضر وينبغي أن مثله في الضرر ما لو لقي الموكل وعدل ~~عنه إلى الوكيل بخلاف ما لو قصد ابتداء الذهاب إلى واحد منهما فإنه لا يضر ~~حيث استوت المسافتان اه ع ش (قوله: نعم) إلى قول المتن ويشترط في النهاية ~~إلا قوله واستثنى إلى المتن وقوله ويلزمه إلى وإنما يلزمه (قوله: ثم من ~~يشهده) المتجه جواز التأخير وإن وجدهما أو لا لأنه ربما أحوجه إلى المرافعة ~~فالإتيان إلى الحاكم أولا أقرب إلى فصل الأمر لكن حيث أمكن الإشهاد على ~~الفسخ وجب وإن لم يكن وجد أحدهما وحينئذ يسقط وجوب الفور في إتيان أحدهما ~~أو الحاكم اه سم (قوله: جاز له التأخير إلى الحاكم) أي الذي بالبلد اه سم ~~(قوله: لأن أحدهما قد يجحده) قياس هذا التعليل أنه لو لقي البائع أو وكيله ~~أولا جاز له تركهما والعدول إلى الشهود وأنه لو لم يلق أحدهما وأمكنه ~~الذهاب إليه وإلى الشهود جاز له الذهاب إليه وإلى الشهود وجاز له الذهاب ~~إلى الشهود وإن كان محلهم أبعد من محل أحدهما وهذا غير ما يأتي عن شرح ~~العباب فتفطن اه سم. # (قوله: ولا يدعي) إلى قوله وإنما حملت في المغني إلا قوله ويلزمه إلى ~~المتن (قوله: ثم يطلب غريمه) أي ليرده عليه اه مغني (قوله: ms3253 من لا يرى ~~القضاء بالعلم) أي بأن لم يكن مجتهدا اه ع ش وهذا التصوير مبني على مختار ~~النهاية خلافا للشارح كما يأتي (قوله: لأنه يصير شاهدا له) أي وتظهر ثمرته ~~فيما لو وقعت الدعوى عند غيره أو استخلف القاضي المشهود عنده من يحكم له اه ~~ع ش. # (قوله: على أن محله لا يخلو غالبا عن شهود) فقد قال في الأنوار ولو اطلع ~~عليه في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه ولو اطلع بحضرة ~~البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة قال في الإسعاد وإنما ~~يخير بين الخصم والحاكم إن كانا حاضرين بالبلد فإن كان أحدهما غائبا تعين ~~الحاضر كما في شرح م ر وقوله: بطل حقه ظاهره وإن خلا مجلس الحكم عن الشهود ~~وأمكنه الخروج منه والإشهاد خارجه على الفسخ م ر اه سم أي ويوجه بما مر من ~~أنه يصير شاهدا له إلخ ويظهر أن محل بطلان حقه بذلك إذا كان القاضي لا يأخذ ~~شيئا من المال وإن قل وإلا فلا يكون عدوله إلى البائع مسقطا للرد اه ع ش. ~~قول المتن (وإن كان غائبا) سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة اه مغني وفي ع ~~ش ما نصه ألحق في الذخائر الحاضر بالبلد إذا خيف هربه بالغائب عنها انتهى ~~شرح الروض اه. قول المتن (رفع إلى الحاكم) بقي ما لو كان غائبا ولا وكيل له ~~بالبلد ولا حاكم بها ولا شهود فهل يلزمه السفر إليه أو إلى الحاكم إذا PageV04P370 # أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل وقد يفهم من المقام اللزوم سم على حج اه ع ش ~~(قوله: ولا يؤخر لحضوره) ينبغي ولا للذهاب إليه اه سم (قوله: ويقيم البينة) ~~(وقوله: ويحلفه) أي وجوبا فيهما اه ع ش (قوله: ثم يفسخ) أي المشتري هذا إن ~~لم يفسخ قبل وإلا أخبر به كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش (قوله: عليه إن ~~قبضه) أي البائع اه ع ش (قوله: ويأخذ المبيع) ms3254 أي الحاكم. # (قوله: عند عدل) أي ولو المشتري اه بجيرمي (قوله: وإلا باعه) عبارة شرح ~~الروض وإنما لم يقض من المبيع ابتداء للاغتناء عنه مع طلب المحافظة على ~~بقائه لاحتمال أنه له حجة يبديها إذا حضر اه ع ش (قوله: فيما يأتي) أي في ~~باب المبيع قبل قبضه إلخ في شرح وكذا عارية ومأخوذ بسوم (قوله: واستثنى ~~السبكي إلخ) اعتمده المغني (قوله: وخالفهما الأذرعي إلخ) اعتمده النهاية. # (قوله: حينئذ) أي حين قرب المسافة (قوله: لا للقضاء) أما القضاء وفصل ~~الأمر فيتوقف على شروط القضاء على الغائب فلا يقضي عليه مع قرب المسافة ولا ~~يباع ماله إلا لتعزز أو توار اه نهاية (قوله: مثلا) أي أو للغيبة أو خوف ~~العدو الآتيين (قوله: ويكفي واحد ليحلف إلخ) قد يؤخذ منه أن محله حيث كان ~~ثم قاض يحكم بشاهد ويمين ثم رأيت نقلا عن تلميذه عبد الرءوف أن الشارح بحث ~~ما أشرت إليه في موضع وأن هذا الإطلاق محمول عليه انتهى اه سيد عمر وكلام ~~المغني كالصريح في كفاية الواحد مطلقا عبارته أو عدل ليحلف معه كما قاله ~~ابن الرفعة وهو الظاهر وإن قال الروياني لم يجز لأن من الحكام من لا يحكم ~~بالشاهد واليمين اه قال النهاية ولو أشهد مستورين فبانا فاسقين فالأوجه ~~الاكتفاء به على الأصح اه قال ع ش قوله: م ر فالأوجه الاكتفاء به أي فلا ~~يسقط الرد لعذره لا أنهما يكفيان في ثبوت الفسخ ومثل ذلك ما لو بانا كافرين ~~أو رقيقين اه وهذا يؤيد أيضا كفاية الواحد مطلقا، قول المتن (على الفسخ) ~~قال في شرح العباب بقوله رددت البيع أو فسخته مثلا ومن ثم قال الأذرعي ~~وغيره لا بد للناطق من لفظ يدل على الرد ومما يصرح به قول ابن الصلاح عن ~~الفراوي صورة رد العيب أن يقول رددته بالعيب على فلان فلو قدم الإخبار عن ~~الرد بطل رده أي إن لم يعذر بجهله سم على حج وقوله: الفراوي بضم الفاء نسبة ~~إلى فراوة بليدة بطرف خراسان ms3255 اه ع ش (قوله: إلى أحدهما) أي المشتري والحاكم ~~(قوله: لا يستفيد به) أي بالإشهاد على الطلب (قوله: يغني عنه) أي عن ~~الإشهاد (قوله: حال توكيله) كذا في المنهج ولم يذكره في الروض ولا في شرحه ~~ولا في غيرهما ويوجه أي كلام الشارح بأن توكيله لا يزيد على شروعه في الرد ~~بنفسه بل لا يساويه مع أنه إذا قدر على الإشهاد حينئذ وجب فإن قلت لزوم ~~الإشهاد يبطل فائدة التوكيل قلت لو سلم إبطالها في هذه الحالة فلا محذور اه ~~سم (قوله: حال توكيله إلخ) أي في الرد إن وجد العدلين أو العدل وليس المراد ~~أنه يجب عليه تحري إشهاد من ذكر والحالة هذه بل إن وجد من ذكر أشهد وإلا ~~فلا اه حلبي (قوله: أو عذره لنحو مرض) انظره مع قوله السابق لمرض مثلا اه ~~سم أي وهو مكرر معه (قوله: وقد عجز عن التوكيل) ما فائدة التقييد به مع ما ~~تقدم من اشتراط الإشهاد ولزومه حال التوكيل سواء كان لعذر أم لا انتهى سيد ~~عمر وأشار سم إلى دفعه بما نصه قد يستشكل التقييد بالعجز بما تقرر من لزوم ~~الإشهاد حال - PageV04P371 # التوكيل ولا إشكال لأن الإشهاد حال التوكيل قد تقدم اه (قوله: وعن المضي ~~إلى المردود عليه) ما موقعه مع تصريحه آنفا بأنه مع المضي إلى أحدهما يجب ~~الإشهاد إذا أمكنه اه سيد عمر وقد يجاب بأن ما مر المراد به الإشهاد بالفعل ~~وما هنا المراد به تحريه، عبارة شرح المنهج وعليه أي المشتري إشهاد لعدلين ~~أو عدل بفسخ في طريقه إلى المردود إليه أو الحاكم أو حال توكيله أو عذره ~~كمرض وغيبة عن بلد المردود عليه وخوف من عدو وقد عجز عن التوكيل في الثلاث ~~وعن المضي إلى المردود عليه والرفع إلى الحاكم أيضا في الغيبة اه. # قال البجيرمي قوله: وعليه إشهاد إلخ إن صادف الشهود في الأوليين إذ لا ~~يجب عليه فيها تحريه وأما بالنسبة للثالثة فالمراد أن عليه تحري الإشهاد إذ ~~يجب عليه فيها التفتيش ms3256 على الشهود شيخنا فالإشهاد في كلامه أراد به الأعم ~~من الإتيان به وتحريه وقوله: وقد عجز إلخ أشار به إلى تقييد العذر بذلك ~~وإلا تكرر مع ما قبله لأن التوكيل يجب الإشهاد فيه ولو كان لعذر تأمل شوبري ~~اه. # (قوله: وعن المضي إلخ) المفهوم من هذا المقام أنه إذا عجز عن الإشهاد ~~والحاكم وأمكنه المضي إلى البائع الغائب لزمه اه سم (قوله: في الثلاث) هي ~~المرض والغيبة والخوف اه بجيرمي (قوله: في تلك الصور) أي في الإنهاء إلى ~~المردود عليه أو الحاكم وفي حال عجزه عنه وعن التوكيل وفي حال التوكيل. # قول المتن (إن أمكنه) قال في شرح العباب بأن رأى العدل في طريقه ولم يخش ~~على نفسه مبيح تيمم لو وقف وأشهده فيما يظهر، ويظهر أيضا أنه لو كان للشهود ~~موضع معلوم وهم فيه ولم يمر عليهم لكن مسافة محلهم دون مسافة المردود عليه ~~لم يكلف التعريج إليهم لأنه لا يعد بتركه مقصرا حينئذ بخلاف ما لو لقي ~~الشاهد أو مر عليه في طريقه وليس له الاشتغال بطلب الشهود عن الإنهاء إلى ~~من مر سم على حج اه ع ش ولا يخفى أن هذا التفسير عند عدم العذر وأما عند ~~العذر فالمراد بإمكان الإشهاد إمكان تحصيله ولو بالذهاب إليه فيجب الاشتغال ~~بطلب الشهود بلا مشقة لا تحتمل عبارة الحلبي فعلم أنه متى قدر على الرد ~~بنفسه أو بوكيله وصادف عدلا في طريقه أو عند توكيله أشهده على الفسخ أو ~~التوكيل فيه ومتى عجز عن ذلك وجب عليه أن يتحرى عدلا يشهده على الفسخ كذا ~~أفاده شيخنا كابن حجر وإذا أشهد على الفسخ سقط عنه الإنهاء لنحو البائع أو ~~الحاكم إلا للتسليم وفصل الخصومة اه وقوله: أو التوكيل فيه، في عزوه إلى ~~النهاية والتحفة نظر فليرجع إليهما (قوله: وحينئذ يسقط) أي حين إذ أشهد على ~~الفسخ اه ع ش (قوله: إلى أن يستمر) أي في الذهاب اه مغني (قوله: وحينئذ لا ~~يبطل إلخ) أي حين إذ سقط الفورية أو أشهد ms3257 على الفسخ (قوله: يصير به متعديا) ~~أي فيضمنه ضمان المغصوب وظاهره وإن احتاج لركوبها لكونها جموحا وعليه فلو ~~ركب حرم ولزمته الأجرة وقد يقال عذره يسقط الحرمة دون الأجرة اه ع ش (قوله: ~~على ما قررته) أراد به قوله حينئذ يسقط إلخ اه كردي (قوله: لأنه إلخ) تعليل ~~للحمل المذكور (قوله: صحح إلخ) أي المصنف بقوله سابقا والأصح أنه يلزمه ~~الإشهاد على الفسخ ولم يقل على طلب الفسخ (قوله: عند تعذر الخصم) أي بنحو ~~الغيبة (قوله: يسقط الإنهاء) من السقوط. # (قوله: ويجب إلخ) عطف على يسقط (قوله: وعند عدمه) أي عدم العذر (قوله: هو ~~مخير بينه إلخ) الأوضح أن يقول إنه حينئذ مخير بين تحري الإشهاد وتحري ~~الإنهاء وأما وجوب إشهاد من صادفه إن أمكن فهو وجوب مستصحب مستمر ليس من ~~محل التخيير وبالإشهاد يسقط الإنهاء إلا لفصل الخصومة سواء كان الإشهاد عن ~~تحر أم لا اه سيد عمر (قوله: هو مخير بينه إلخ) يوهم أن له حالة فقد العذر ~~العدول عن الإنهاء والذهاب ابتداء إلى الشهود وليس مرادا بل المراد ما ~~أفاده قوله عقبه فلا ينافي وجوبه إلخ اه رشيدي وقوله: عن الإنهاء والذهاب ~~ابتداء إلخ والأولى عكسه فتأمل (قوله: PageV04P372 # وحينئذ يسقط الإشهاد) وكذا شرح م ر وقد ينظر فيه اه سم أقول يندفع النظر ~~بقولهما بعد أي تحريه إلخ (قوله: هذا إلخ) إشارة إلى قوله فمعنى إيجاب إلخ ~~اه كردي (قوله: من غير سامع) أي أو بسامع لا يعتد به نهاية ومغني (قوله: ~~فإن المبيع إلخ) علة للضرر اه ع ش (قوله: ينتقل به لملك البائع) أي وقد ~~يتعذر عليه ثبوت العيب نهاية ومغني (قوله: فيتضرر إلخ) وبتقدير ذلك يكون ~~كالظافر بغير جنس حقه فيتولى بيعه ويستوفي منه قدر الثمن فإن فضل شيء دفعه ~~للبائع وإن بقي شيء في ذمة البائع فيأخذ مثله من ماله إن ظفر به اه ع ش # (قوله: أيضا) إلى التنبيه في النهاية (قوله: من المشتري) خرج به وكيله ~~ووليه فلا يكون استعمالهما مسقطا ms3258 للرد اه ع ش. قول المتن (فلو استخدم ~~العبد) أي من لا يعذر بجهل ذلك كما يأتي عن سم اه ع ش (قوله: أن يخدمه) بضم ~~الدال انتهى مختار اه ع ش (قوله: كقوله اسقني) إلى قوله ونقل الروياني في ~~المغني (قوله: كقوله اسقني إلخ) والظاهر بل المتعين أن الإشارة هنا كالنطق ~~فتسقط الرد قياسا على الاعتداد بها في الإذن في دخول الدار وفي الإفتاء ~~وأما الكتابة فينبغي أنه إن نوى بها طلب العمل من العبد امتنع الرد لأنها ~~كناية وإلا فلا اه ع ش (قوله: كأن أعطاه) أي أعطى الرقيق المشترى (قوله: ~~أخذه منه) أي أخذ المشتري الكوز من الرقيق (قوله: وضعه بيده) أي وضع الرقيق ~~الكوز بيد المشتري (قوله: من لا يعذر إلخ) لم يقيد به فيما قبله ولا يبعد ~~التقييد به فيه أيضا سم على حج وعليه فهو مخالف لقول حج تنبيه: مقتضى كلام ~~المتن والروضة إلخ اه ع ش وقد يدعي أن قول الشارح من لا يعذر إلخ راجع لكل ~~من استخدم وترك على التنازع (قوله: واللذين له إلخ) أي المشتري (قوله: أو ~~في يده) أي ولو ملكا للبائع نهاية ومغني (قوله: أو في المدة التي اغتفر له ~~إلخ) أي وإلا فالرد ساقط بالتأخير لا بالترك المذكور اه رشيدي (قوله: ما ~~تحت البرذعة) بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الذال المعجمة أو المهملة اه ع ~~ش (قوله: لإضرار نزعه) أي كأن عرقت وخشي من النزع تعييبها اه نهاية قال ع ش ~~أي ولو بمجرد التوهم لأن المدار على ما لا يشعر بقصد انتفاعه، وتوهمه العيب ~~المذكور مانع من إرادته الانتفاع ولو اختلف البائع والمشتري في ذلك فينبغي ~~تصديق المشتري لأن البائع يدعي عليه مسقط الرد والأصل عدمه على أن ذلك لا ~~يعلم إلا منه اه. # (قوله: مما يأتي) أي في شرح ويعذر في ركوب جموح إلخ. # (قوله: ونقل الروياني) أي ما نقله الروياني إلخ قال سم أقر الروياني في ~~شرح العباب فإنه بعد تفصيل الحلب قال ويجري ms3259 ذلك في وطء الأمة الثيب فإن ~~كانت واقفة ضر وإلا فلا كما نقله الروياني عن والده اه ثم فرق بين هذه ~~المسائل ونظائرها فراجعه اه سم (قوله: حل الانتفاع) لا يخفى أن المراد بحل ~~الانتفاع عدم سقوط حق الرد وإلا فلا وجه لحرمة الانتفاع المذكور قبل الفسخ؛ ~~لأنه انتفاع بملكه، غاية الأمر سقوط الرد اه سم (قوله: غير خفي) ولعل وجهه ~~أن الحلب تفريغ للدابة من اللبن المملوك للمشتري فليس فيه ما يشعر بالرضا ~~ببقاء العين ولا كذلك الوطء ونحوه اه ع ش (قوله: العذار واللجام) من عطف ~~الخاص على العام عبارة المغني العذار ما على خد الدابة من اللجام أو المقود ~~اه (قوله: فلا يضر تركهما) قال في شرح العباب أي والمغني ولا تعليقهما اه ~~سم عبارة ع ش أي ولا وضعهما في الدابة؛ لأن الغرض حفظها اه. # (قوله: وظاهر قول الروضة) عطف على قوله مقتضى إلخ (وقوله: كما أن تأخير ~~الرد إلخ) مقول PageV04P373 # قول الروضة (وقوله: أنه لو علم إلخ) خبر قوله مقتضى صنيع المتن. # (قوله: قلت ما ذكرت إلخ) أقول هو الظاهر مدركا ونقلا وما ذكره من مقتضى ~~صنيع المتن وغيره غايته أنه إطلاق وهو قابل للتقييد ولعلهم اكتفوا عن ~~التنبيه على اغتفار الجهل في كل فرع من فروع الباب بتصريحهم به في بعضها ~~كمسألة الجهل بالفورية والحاصل أن الذي ندين الله به أن كثيرا من فروع هذا ~~الباب مما يخفى تحريره على كثير من المتفقهة فضلا عن العامة ولهذا وقع ~~الاختلاف والتنازع في فهم بعضها بين فحول الأئمة فضلا عن غيرهم فإلزام ~~العامة بقضية بعض الإطلاقات لا سيما مع غلبة الجهل واندراس معالم العلم في ~~زماننا بعيد من محاسن الشريعة الغراء والله أعلم ثم رأيت في حاشية النور ~~الزيادي ما نصه قول شرح المنهج وأغلق الباب أي وإن لم يمتثل أمره إلا إن ~~جهل الحكم وكان ممن يخفى عليه ذلك فيعذر انتهى ورأيت غير نقل عن الأذرعي ~~أنه ينبغي أن يعذر غير الفقيه بالجهل بهذا قطعا ms3260 فلله الحمد اه سيد عمر ~~وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه بل ما سبق في الشرح والنهاية من قولهما من لا ~~يعذر إلخ راجع للاستخدام أيضا وقال النهاية في محترزه أما لو كان ممن يعذر ~~في مثله لجهله لم يبطل به حقه كما قاله الأذرعي اه وقال ع ش قوله: م ر ممن ~~يعذر إلخ أي بأن كان عاميا لم يخالط الفقهاء مخالطة تقضي العادة في مثلها ~~بعدم خفاء ذلك عليه اه. # (قوله: للحاجة) يؤخذ منه أنه لو خاف عليها من إغارة أو نهب فركبها للهرب ~~بها لم يمنعه من ردها اه نهاية قال ع ش قوله: م ر من ردها هذا كله قبل ~~الفسخ فلو عرض شيء من ذلك بعد الفسخ هل يكون كذلك أو لا فيه نظر وقد قدمنا ~~ما يقتضي التفرقة بينهما وهو أنه لا يسقط الرد بالاستعمال بعد الفسخ مطلقا ~~وإن حرم عليه ذلك ووجبت الأجرة اه. # (قوله: ولعل اللزوم أقرب إلخ) وعليه فينبغي سقوط الخيار بمجرد العدول لا ~~بالانتهاء وينبغي أيضا أنه ليس من العذر ما لو سلك الطويل لمطالبة غريم له ~~فيه فيسقط خياره اه ع ش (قوله: بخلاف ركوب) إلى قوله ويلحق به في المغني ~~وإلى قوله ولو تبايعا في النهاية إلا قوله ويظهر إلى الفرع وقوله: كأن صولح ~~إلى المتن وإلا أنه لم يرتض بمقالة الإسنوي كما يأتي وقيد بطلان الرد ~~بالإيقاف للحلب بما يأتي (قوله: واستدامته) الواو بمعنى أو (قوله: بخلاف ما ~~لو علم إلخ) هو في مقابلة قوله بخلاف ركوب إلخ والمراد أنه لا يعذر في ركوب ~~غير الجموح واستدامته بخلاف ما لو علم عيب الثوب إلخ فإنه يعذر فيه اه ع ش ~~(قوله: لا يلزمه نزعه) ظاهره وإن لم يكن في نزعه مشقة ولا أخل بمروءته اه ع ~~ش. # (قوله: لأنه غير معهود) كذا ذكراه أي الشيخان فرقا بين استدامة الركوب ~~واستدامة اللبس وظاهر أنه هو المعتمد نظرا للعرف في ذلك ولأن استدامة لبس ~~الثوب في طريقه للرد ms3261 لا تؤدي إلى نقصه واستدامة ركوب الدابة قد يؤدي إلى ~~تعييبها وكلامهما فيهما أي الدابة والثوب أي فرقهما بينهما محله إذا لم ~~يحصل للمشتري مشقة بالنزول أو النزع فما ذكره الإسنوي فيهما عند مشقته ليس ~~مرادا لهما كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب اه نهاية قال ع ش قوله: محله ~~إذا لم يحصل إلخ صريح هذا أنه لا يكلف نزع الثوب مطلقا بخلاف الدابة فإنه ~~يفصل فيها بين مشقة النزول عنها وعدمها وهو مخالف لما نقله سم عنه في حواشي ~~حج وحواشي المنهج وعبارته على المنهج المعتمد في كل من الدابة والثوب أنه ~~إن حصل له مشقة بالنزول عن الدابة ونزع الثوب لم يسقط خياره وإلا سقط من ~~غير تفرقة بين ذوي الهيئات وغيرهم م ر انتهى اه. # (قوله: ومثله النزول عن الدابة إلخ) فالحاصل أن حكم الركوب ولبس الثوب ~~واحد فإن شق تركهما لنحو عدم لياقة المشي أو العجز عنه أو عدم لياقة نزع ~~الثوب به لم يمنعا الرد وإلا منعاه م ر اه سم والحاصل المذكور صرح به ~~المغني وهو ظاهر الشارح حيث أقر كلام الإسنوي خلافا للنهاية. # (قوله: ويلحق به) أي بجموح يعسر سوقها إلخ (قوله: لعجزه عن المشي) ولا ~~يضر تركه البرذعة عليها حيث لم يتأت ركوبه بدونها لعدم دلالتها على الرضا ~~اه ع ش (قوله: وله نحو حلب لبنها إلخ) قياسه جريان هذا التفصيل في جز PageV04P374 # الصوف الحادث بل يشمله لفظ (نحو) لكن وقع في الدرس خلافه وأنه يضر الجز ~~مطلقا ولو حال السير فلتحرر المسألة وانظر لو جوزنا له استعمال المبيع في ~~هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ملكه وإن كان له عذر أو ~~يباح مطلقا للعذر وإن خرج عن ملكه سم على حج أقول وقد يقال العذر يبيح له ~~ذلك مع الأجرة كما تقدم وقوله: فلتحرر المسألة قضية قول الشارح الآتي ~~والمعنى يرده ثم يفصله أي الصبغ نظير ما في الصوف اه الفرق بين الصوف ~~واللبن اه ms3262 ع ش أقول يؤيد مضرة الجز مطلقا قول المغني وقد ذكر القاضي أن ~~اشتغاله بجز الصوف مانع له من الرد بل يرد ثم يجز اه. # (قوله: فإن أوقفها) الأفصح حذف الألف اه ع ش (قوله: بدونه) أي الإنعال اه ~~ع ش أي أو النعل المفهوم من الإنعال (قوله: بطل رده) كذا جزم به السبكي ~~والأوجه كما قاله الأذرعي أنه لا يضر أي الوقف للحلب إذا لم يتمكن منه حال ~~سيرها أو حال علفها أو سقيها أو رعيها اه نهاية قال ع ش قوله: م ر إذا لم ~~يتمكن منه أي من الحلب كما يؤخذ من شرح الروض وينبغي أن محل ذلك إذا كان ~~التأخير يضر بها وإلا فله التأخير إلى محل البائع اه وقوله: فله، الأولى ~~فعليه ### | [فرع مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره] # (قوله: أو غيره) كالخيار اه ع ش (قوله: بل كل يد ضامنة إلخ) ومنها يد ~~البائع على الثمن فمؤنة رده عليه اه ع ش (قوله: يجب على ربها مؤنة الرد) لو ~~بعد المأخوذ منه هنا عن محل الأخذ منه هل يجب على رب اليد مؤنة الزيادة سم ~~على حج أقول قضية قوله إلى محل قبضه أنه لا يجب وعليه لو انتهى المشتري إلى ~~محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج في الذهاب إليه إلى مؤنة فالأقرب أنه ~~يرفع الأمر إلى الحاكم إن وجده فيستأذنه في الصرف وإلا صرف بنية الرجوع ~~وأشهد على ذلك اه ع ش (قوله: كأن صولح عنه إلخ) حاصله ما في شرح الروض أي ~~والمغني من أنه لو صالحه البائع بالأرش أو بجزء من الثمن أو غيره عن الرد ~~لم يصح لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد؛ ~~لأنه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره ~~اه كردي. قول المتن (ولو حدث عنده عيب إلخ) قضية كلام الشيخين وغيرهما أنه ~~لا فرق بين جناية البائع وغيره وبه جزم الأنوار ms3263 اه سم قال النهاية والمغني ~~ونقله سم عن شرح الروض لو حدث عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم ~~زال أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع الزائل القديم فلا ~~رد ولا أرش وقال المشتري بل الحادث فلي الرد حلف كل منهما على ما قاله وسقط ~~الرد بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه الأرش ومثله ما لو نكلا فإن اختلفا في ~~قدره وجب الأقل لأنه المتيقن ومن نكل منهما عن اليمين قضي عليه اه. # (قوله: أو والخيار) الأولى إسقاط الواو (قوله: لا بسبب) إلى قوله ولو ~~تبايعا في المغني (قوله: فيما مر غالبا) ولو فسر الحادث هنا بما نقص العين ~~أو القيمة عما كانت وقت القبض لم يحتج لزيادة غالبا اه ع ش (قوله: فمن ~~غيره) أي غير الغالب (قوله: بخلافها ثم في أوانها) أي فإنها ليست عيبا ~~(وقوله: ابنه) أي ابن البائع اه ع ش (قوله: ليس بحادث) أي فله الرد كما أن ~~وجدان المشتري الأمة المبيعة محرمة عليه لا يقتضي الرد لكونه ليس PageV04P375 # عيبا قديما ع ش وسم (قوله: وانقضى) وإن بقي رد كما يأتي في قوله أما إذا ~~كان الخيار للمشتري إلخ اه سم (قوله: ثم بدا) أي بعد القبض بدليل البحث ~~الآتي آنفا (قوله: لم يرد به قهرا) تقدم عند قوله ولا مشتر زكويا ما يدل ~~على أن له الرد بعد أداء الزكاة من غير المبيع سم وكردي (قوله: وإن رجع) أي ~~المال (قوله: وبه يتجه إلخ) أي بقوله إذ للساعي إلخ. # (قوله: وبعد اللزوم) أي بأن لم يكن خيارا وانقضى (قوله: حال إلخ) عبارة ~~النهاية صفة للرد أي معنى لا للسقوط فيكون الساقط هو رده القهري فلو تراضيا ~~على الرد كان جائزا بخلاف ما لو كان القهر صفة للسقوط فإنه يكون الرد ~~ممتنعا مطلقا اه تراضيا أو لا ع ش (قوله: أو تمييز له إلخ) ولعله أراد ~~بالتمييز اللغوي أي المفعول المطلق النوعي أي ردا قهريا أو ذا قهر وسقوطا ~~قهريا أو ms3264 ذا قهر وإلا فالمعرف باللام والفعل نفسه لا يميزان بالتمييز ~~الصناعي كذا في سم (قوله: وذلك) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أما إذا ~~كان إلى ولو أقاله وقوله: وإن كان الصبغ إلى ووجهه (قوله: وذلك) أي امتناع ~~الرد القهري اه نهاية. # (قوله: والضرر إلخ) علة ثانية ولعل المراد أن ضرر المشتري بالعيب القديم ~~لا يزال بضرر البائع بالرد مع العيب الحادث (قوله: ومن ثم) أي من أجل ~~العلتين (قوله: لو زال الحادث رد) ظاهره سواء علم بالقديم قبل زوال الحادث ~~أو لم يعلم به إلا بعد زواله وفي شرح الزركشي هنا ولو علم به قبل زوال ~~الحادث ثم زال فظاهر كلامهم استمرار امتناع الرد وفيه نظر انتهى والنظر هو ~~الوجه بل لنا منع أن الامتناع ظاهر كلامهم بل فيه ما يدل على ما يوافق ~~النظر ثم رأيت الشارح لما حكى عن الأذرعي ما يوافق كلام الزركشي عقبه بقوله ~~والوجه أن له الرد ولا نسلم أن ظاهر إطلاقهم ذلك بل كلامهم الآتي إلخ انتهى ~~وقضية ذلك أنه إذا كان الحادث الزواج أنه إذا أراد الرد بعد الطلاق وانقضاء ~~العدة جاز له ذلك اه سم أقول عبارة المغني ويستثنى من منع الرد بحدوث العيب ~~عند المشتري ما لو لم يعلم العيب القديم إلا بعد زوال الحادث اه صريحة في ~~استقرار الامتناع في ذلك وهو قضية قول الشارح السابق آنفا ثم علم عيبا حيث ~~عبر بثم ويمكن الجمع على بعد بحمل الامتناع على ما يجب فيه الفور، والجواز ~~على ما لا يجب فيه من المستثنيات السابقة في الشرح فليراجع (قوله: وكذا لو ~~كان إلخ) . ### | (فرع) # قال في العباب ولو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علم به فله ~~فسخ الفسخ اه. ### | (فرع) # في الروض وإقرار العبد بدين معاملة لا يمنع الرد وكذا إتلاف المال ~~إن صدقه المشتري وعفو المجني عليه أي عند التصديق كزوال الحادث انتهى اه سم ~~(قوله: فقال قبل الدخول إلخ) راجع لقوله أو من غيره فقط كما قدمنا عن ms3265 سم عن ~~شرح العباب عند قول الشارح أو زوجها بعد قول المتن ولو هلك المبيع عند ~~المشتري أو أعتقه ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله: م ر فقال أي ذلك الغير ~~للعلم بزوال المانع في مسألة تزويجها من البائع بمجرد الفسخ إذ ينفسخ به ~~النكاح وقوله قبل الدخول كان ينبغي تأخيره عن قوله فله الرد إذ لا فائدة في ~~القول قبل الدخول إذا وقع الرد بعد الدخول وخرج بقبل الدخول ما بعد الدخول ~~لأنه - PageV04P376 # تعقبه العدة وهي عيب كما مر اه. # (قوله: فله الرد) أي للمشتري (قوله: لزوال المانع) قال في شرح الروض ولم ~~تخلفه عدة سم على حج (وقوله: ولم تخلفه) أي والحال لم تخلفه بأن كان قبل ~~الدخول اه. # (قوله: به) أي بالرد اه ع ش (قوله: لمقارنته) أي العيب للرد فيما لو قال ~~الزوج قبل الدخول إلخ اه ع ش (قوله: فاندفع) أي بقوله ولا أثر مع ذلك إلخ ~~(قوله: فيه) أي في قوله وكذا لو كان الحادث هو التزويج إلخ. # (قوله: والجواب إلخ) عطف على التوقف (قوله: أما إذا كان الخيار إلخ) ~~محترز قوله السابق حيث لا خيار إلخ (قوله: من حيث الخيار) أي خيار الشرط اه ~~ع ش أي والمجلس (قوله: ولو أقاله) أي أقال البائع المشتري وتحصل بلفظ منهما ~~كقول البائع أقلتك فيقول المشتري قبلت اه ع ش (قوله: بعد حدوث عيب) ظاهره ~~سواء علم به البائع قبل الإقالة أو لا وفي سم على منهج لو فسخ المشتري ~~والبائع جاهل بالحادث ثم علمه فله فسخ الفسخ انتهى عباب وقياسه أن البائع ~~إذا أقال جاهلا بحدوث العيب ثم علمه كان له فسخ الإقالة اه ع ش وقد قدمنا ~~عنه عن سم عند قول المتن ولو علم بالعيب بعد زوال ملكه إلخ الفرق بين الفسخ ~~والإقالة راجعه (قوله: بيده) أي المشتري. # (قوله: فكذا بعد تلف بعضه إلخ) سيأتي أن الأرش المأخوذ من المشتري جزء من ~~القيمة لا من الثمن فانظر ما معنى هذا التعليل اه ms3266 رشيدي عبارة ع ش قوله: ~~ببعض الثمن أي بما يقابل بعض الثمن لما تقدم أن الأرش الذي يأخذه البائع ~~ينسب إلى القيمة لا إلى الثمن اه. # (قوله: من صحتها) أي الإقالة (قوله: بعد بيع المشتري) ويرد البائع الثمن ~~على المشتري ويطالبه بالبدل الشرعي كما يأتي ويستمر ملك المشتري الثاني على ~~المبيع اه ع ش (قوله: تغلب فيها) أي الإقالة اه ع ش (قوله: فيسلم إلخ) أي ~~للبائع (قوله: مثل المثلي إلخ) أي المبيع المثلي وقيمة المبيع المتقوم ~~(قوله: من ذلك) أي من قولهم تغلب فيها إلخ (قوله: وعليه للبائع أجرة المثل) ~~ينبغي لما بقي من المدة بعد الإقالة سم وع ش (قوله: بلا أرش عن الحادث) إلى ~~قوله ويظهر في المغني إلا قوله ومن ثم إلى نعم وقوله: وحيث إلى المتن ~~(قوله: لعدم الضرر) أي على البائع (حينئذ) أي حين إذ رضي بذلك عبارة المغني ~~لأن المانع من الرد وهو ضرر البائع قد زال برضاه به اه ويحتمل أن المراد ~~لعدم الضرر على المشتري حين إذ خير ويحتمل إرادتهما معا وهو الأفيد. قول ~~المتن (فإن اتفقا على أحدهما فذاك) - PageV04P377 # فإن قيل إن أخذ أرش القديم بالتراجع ممتنع أجيب بأنه عند إمكان الرد ~~يتخيل أن الأرش فيه مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل أي بعوض بخلافه عند عدم ~~إمكانه فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع نهاية ومغني ~~وأسنى. قول المتن (فليضم المشتري إلخ) أي أو قنع بالمبيع بلا أرش عن القديم ~~وإنما سكت عنه لظهوره مع علمه مما قدمه آنفا (قوله: فعل الأحظ) انظر لو ~~كانا وليين أو وكيلين واختلف الأحظ اه سم أقول والأقرب إدخاله في قول ~~المصنف الآتي وإلا إلخ بأن يراد بذلك ما يشمل نفي الاتفاق شرعا. # (قوله: لو اطلع) أي المشتري (قوله: يتعين فيه الفسخ) أي أو الرضا به بلا ~~طلب أرش للقديم كما هو ظاهر وفي شرح الروض عن ابن يونس ومحل ما ذكر إذا كان ~~العيب بغير غش وإلا فقد بان ms3267 فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل اه فهلا قال ~~أو على قاعدة مد عجوة إن كان للغش قيمة اه سم (قوله: لأنه) أي الأرش (قوله: ~~لما نقص) اللام للتعليل اه ع ش أي والجار والمجرور خبر أن (قوله: فلا يؤدي) ~~أي الفسخ مع أرش الحادث (قوله: بخلاف إمساكه إلخ) أي فإنه يؤدي للمفاضلة ~~(قوله: ومر ما لو تعذر رده) أي في شرح ولو هلك المبيع إلخ اه سم وهو أنه ~~يفسخ العقد ويرد بدل التالف ويسترد الثمن اه ع ش (قوله: لتلفه) أي المبيع ~~حسا أو شرعا (قوله: رده) ظاهره وإن طالت المدة جدا سم على حج وظاهره وإن ~~كان زواله بفعل المشتري كإزالته بنحو دواء ولا شيء له في مقابلة الدواء اه ~~ع ش (قوله: بخلاف مجرد التراضي) أي على أخذ المشتري أرش القديم ولم يأخذه ~~ولم يقض القاضي به للمشتري فله الفسخ مغني وع ش قول المتن (فالأصح إجابة من ~~طلب الإمساك) ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت المصلحة ~~في الرد فليراجع سم على حج وينبغي أن يقال إن كانت المصلحة في الرد وطلب ~~الولي الإمساك لم يجز لما مر أن الولي إنما يتصرف بالمصلحة وإن طلبه غير ~~الولي كالبائع لولي الطفل أجيب لأن البائع لا تلزمه رعاية مصلحة الطفل ~~ووليه الآن غير متمكن من الرد اه ع ش. # (قوله: نعم لو صبغ إلخ) أي والصورة أنه ليس هناك عيب حادث وإن أوهمه ~~الاستدراك بنعم اه رشيدي (قوله: لو صبغ إلخ) أي المشتري وينبغي أن مثل ~~الصبغ غيره من كل ما تزيد به القيمة اه ع ش (قوله: بما زاد في قيمته) فإن ~~نقص قيمته لم يتأت قوله الآتي لم يغرم شيئا اه سم (قوله: فطلب إلخ) أي ~~المشتري أرش العيب القديم (قوله: بل رده) بصيغة الأمر (قوله: وأغرم لك قيمة ~~الصبغ إلخ) محله كما في أصل الروضة حيث لم يكن تافها وإلا فليس للمشتري ~~مطالبته بقيمته لتفاهته اه سيد عمر (قوله: إن لم ms3268 يمكن فصله جميعه) أي بغير ~~نقص PageV04P378 # في الثوب فإن أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب اه مغني زاد النهاية كما ~~اقتضاه تعليلهم وصرح به الخوارزمي وغيره والمعنى يرده ثم يفصله نظير ما في ~~الصوف، ولو كان غزلا فنسجه ثم علم تخير البائع إن شاء البائع تركه وغرم أرش ~~القديم أو أخذه وغرم أجرة النسج اه. # (قوله: أجيب البائع) والقول قوله: في قدر قيمة الصبغ لأنه غارم وظاهره ~~سواء كان الصبغ عينا أم لا وليس مرادا بل المراد الأول لأنه هو الذي يتأتى ~~عليه التنازع وطلب الأرش اه ع ش وقوله: لأنه هو الذي إلخ فيه وقفة ظاهرة ~~(قوله: من العيوب) خبر وإن كان (قوله: كما صرح به) أي بأن الصبغ وإن زادت ~~به قيمته من العيوب اه مغني (قوله: وثم) أي في مسألة المتن اه كردي (قوله: ~~لو ألزمناه) أي المشتري (الرد) أي بأن يجيب الطالب للرد مع أرش الحادث لا ~~الطالب للإمساك والرجوع بأرش القديم (قوله: وبه رد قول السكاكي) وحاصل الرد ~~أن مسألة الصبغ استثنيت عن قاعدة إجابة من طلب الإمساك لما ذكره السبكي ~~(قوله: هذا) أي إجابة البائع في مسألة الصبغ (قوله: عن القواعد) أي قاعدة ~~إجابة طالب الإمساك إذ المجاب في مسألة الصبغ طالب الرد (قوله: فإنا ننسبه ~~إلى الثمن) أي لبقاء العقد المضمون بالثمن وأما أرش الحادث فهو بعد فسخ ~~العقد فهو بدل الفائت من المبيع المضمون عليه باليد اه ع ش وفيه وقفة لما ~~قالوا إن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله (قوله: كما مر) أي قبيل قول ~~المتن والأصح اعتبار أقل قيمة # (قوله: مع القديم) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله: شيئا مما مر) أي من ~~أخذ المبيع بلا أرش الحادث وتركه وإعطاء أرش القديم اه مغني (قوله: لا ~~يعرفه إلا الخواص) فلو عرف الفورية ثم نسيها فينبغي سقوط الرد لندرة نسيان ~~مثل هذه ولتقصيره بنسيان الحكم بعد ما عرفه اه ع ش (قوله: على مضي نحو ~~ثلاثة أيام) مفهومه ms3269 أنه لو زادت المدة على ذلك كأن علق طلاقها بسنة مثلا لم ~~يكن له الرد ويجب الأرش حالا وقد يرد عليه ما تقدم في الإجارة من أنه إذا ~~لم يرض البائع بالعين مسلوبة المنفعة صبر المشتري إلى انقضاء الإجارة ولا ~~يأخذ أرشا لعدم يأسه من الرد اللهم إلا أن يقال إن التزويج لما كان يراد به ~~الدوام وكان الطلاق على الوجه المذكور نادرا لم يعول عليه اه ع ش (قوله: أو ~~اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله: فذاك) فيه أمور الأول أن معنى ~~اختيارا برضا البائع لأنه مقابل قوله قهرا، الثاني أن وجه قوله فينافي إلخ ~~أن هذين القولين أفادا الرد برضا البائع، الثالث قد يشكل حينئذ دعوى ~~المنافاة؛ لأن الرد برضا البائع المستفاد من هذين القولين مفروض فيما إذا ~~لم يؤخر إعلامه بلا عذر ونفي ذلك الرد هنا مفروض فيما إذا أخره بلا عذر فلم ~~يوجد شرط المنافاة لاختلاف محل الإثبات ومحل النفي فكان الوجه أن يقول أو ~~اختيارا لم يتجه إذ لا مانع عن الرد بالرضا بدليل جواز التقايل ثم يجيب ~~فليتأمل اه سم أي بقوله والذي يتجه إلخ (قوله: والذي يتجه إلخ) خلاصة ~~الجواب أن المنفي الرد مع الأرش فلا ينافي أنهما لو تراضيا على الرد من غير ~~أرش جاز. # (قوله: فلا رد له به) أي بالقديم (قوله: بعد ثم) أي لفظة ثم (قوله: التي ~~من جملتها إلخ) نعت للكيفية (قوله: أخذ الأرش) أي أخذ المشتري أرش القديم ~~المذكور بقول المتن: أو يغرم البائع أرش القديم إلخ (قوله: هذا) أي قوله: ~~فلا رد إلخ (قوله: من غير أرش) PageV04P379 # قد يستشكل امتناع أخذ الأرش برضا البائع ولا إشكال لأنه أخذ بغير حق لأنه ~~أخذه عن العيب مع سقوط حقه منه وقد تقدم عن شرح الروض امتناع الأخذ ~~بالتراضي اه سم (قوله: لإمكانها) أي الإقالة هنا يعني فيما إذا تراضيا على ~~الرد من غير أرش (بخلافها فيما نحن فيه) يعني من الرد بالأرش اه بصري عبارة ~~سم كان مراده ms3270 منع أن يكون ما نحن فيه مع الأرش إقالة اه. # (قوله: لأنها) أي الإقالة اه بصري عبارة الكردي قوله: لإمكانها متعلق ~~بفلا ينافي والضمير يرجع إلى الإقالة وهنا إشارة إلى جواز الرد بالتراضي ~~وقوله: فيما نحن فيه أراد به قوله فلا رد له به وقوله: هنا بخلافه إشارة ~~إلى قوله فيما نحن فيه اه. # (قوله: وهنا بخلافه) أي لزيادة الأرش على المعقود عليه الأول (قوله: مورد ~~العقد) أي الأول # قول المتن (لا يعرف القديم إلا به) لو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذبحه فإن ~~أمكن معرفة تغيره بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع الرد بعد ذبحه وإن تعين ~~ذبحه طريقا لمعرفة تغيره فله الرد هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~سم على حج أقول قول الشهاب فله الرد أي ولا أرش عليه في مقابلة الذبح كما ~~هو ظاهر لأن الفرض أن تغير اللحم لا يعرف إلا بالذبح اه ع ش (قوله: لنحو ~~نعام) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن فوافق وإلى قوله ~~ويظهر في النهاية إلا قوله أي بالنظر إلى المتن وقوله والتدويد إلى ولو ~~اشترى (قوله: لنحو نعام) أي مما قشره متقوم (وقوله: لأن قشره إلخ) علة ~~لقوله لنحو نعام (قوله: بكسر النون) وبفتحها اه عميرة (قوله: وذكر ثقب) عطف ~~على قوله عدم عطفه (قوله: قبله) أي قبل رانج (قوله: بالكسر) أي فقط ليطابق ~~المتن. # (قوله: غير صحيح) ولو سلم كان من باب # علفتها تبنا وماء باردا # اه سم (قوله: فيحمل) أي كلام المتن (على الأول) أي ما يمكن معرفته بالكسر ~~فقط (قوله: بكسر الباء) ويقال فيه أيضا طبيخ بتقديم الطاء اه مغني (قوله: ~~بكسر الواو) من دود الطعام ففعله لازم انتهى مختار اه ع ش (قوله: أما بيض ~~نحو دجاج إلخ) محترز قوله لنحو نعام (قوله: فإنه يوجب) أي تبين كون ما ذكر ~~مذرا أو مدودا عبارة المغني أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المدود ~~كله أو المعفن فيتبين فيه ms3271 فساد البيع لوروده على غير متقوم اه وهي واضحة ~~(قوله: وإلا لزمه) أي المشتري (قوله: إلى محل العقد) قضية ما مر للشارح أن ~~محل القبض لو كان غير محل العقد كان هو المعتبر اه ع ش (قوله: أي بالنظر ~~للواقع إلخ) فلو اختلفا في أن ما ذكر لا يمكن معرفة القديم بدونه رجع فيه ~~لأهل الخبرة ولو فقدوا أو اختلفوا صدق المشتري لتحقق العيب القديم والشك في ~~مسقط الرد اه ع ش (قوله: أو لا) أي أم لم يعذر اه ع ش (قوله: فيمتنع رده) ~~وإذا امتنع الرد رجع بأرش القديم سم على حج اه ع ش (قوله: لعدم الحاجة ~~إليه) أي إلى ما أحدثه (قوله: كتقوير البطيخ) أي أخذ شيء من وسطه على ~~الاستدارة (قوله: على عيبه) بغرز شيء فيه أي ما ذكر من البطيخ والرانج ~~(قوله: وكتقوير كبير) ومثل كسر القثاء والعجور المرين لأنه يمكن معرفة ~~مرارتهما بدون كسر اه بجيرمي (قوله: ولو شرطت) إلى قوله لأنها مقصودة في ~~المغني (قوله: وعند الإطلاق) أي عند إطلاق الرمان حين بيعه (قوله: فكسر ~~واحدة) أي ولا فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة. # (مسألة) PageV04P380 # سأل أبو ثور الشافعي عمن اشترى بيضة من رجل وبيضة من آخر ووضعهما في كمه ~~فكسرت إحداهما فخرجت مذرة فعلى من يرد المذرة فقال الشافعي أتركه حتى يدعي ~~قال يقول لا أدري قال أقول له انصرف حتى تدري فإنا مفتون لا معلمون انتهى ~~ولا يجتهد لأن فيه إلزام الغير بالاجتهاد وذلك غير جائز في الأموال ومثله ~~ما لو قبض من شخصين دراهم فخلطها فوجد فيها نحاسا قال الزركشي ويحتمل أن ~~يجتهد هنا إن كان ثم أمارة انتهى كذا بهامش أقول في المسألة الأولى يهجم ~~ويرد المذرة على واحد من البائعين فإن قبلها فذاك وإلا حلفه أنها ليست ~~مبيعة منه فإن حلف فله عرضها على الآخر فإن حلف الآخر استمر التوقف وإن ~~قبلها أحدهما قضى عليه بالثمن وللمشتري أن يحلف إذا نكل أحدهما إن ظهر له ~~بقرينة يغلب ms3272 على الظن أنه هو البائع ويطالب الناكل بالثمن أما لو كانتا ~~مبيعتين من واحد فإن كانتا بثمن واحد تبين بطلانه في المذرة ويسقط من الثمن ~~ما يقابله وإن كانت كل واحدة بثمن فالقول قول البائع في مقدار ثمن التالفة ~~لأنه غارم وأما المسألة الثانية فالظاهر فيها ما قاله الزركشي لكن لو اجتهد ~~وأداه اجتهاده إلى أن النحاس من زيد فأنكر أن النحاس منه فليس له عرضه على ~~الآخر لأنه باجتهاده صار يظن أن الآخر لا حق له فيه فيبقى في يده إلى أن ~~يرجع صاحبه ويعترف به وله أن يتصرف فيه من باب الظفر ويحصل بثمنه بعض حقه. ### | (فرع) # لو اشترى بطيخة فوجد لبها أنبت نظر فإن كان ذلك عقب قطعه من شجره ~~كان عيبا له الرد به وإن كان بعد خزينه أي المشتري مدة يغلب إنباته فيها لم ~~يكن عيبا فلا رد به اه ع ش وقوله: فإن حلف فله عرضها إلخ محل تأمل فليراجع ~~وقوله: لأنه باجتهاده إلخ قد يؤخذ منه أنه لو تغير اجتهاده إلى أن النحاس ~~من الآخر فله عرضه عليه. # (قوله: فإن كسر الثانية فلا رد له) أي ولو بإذن البائع اه ع ش (قوله: ~~مطلقا) أي أمكن معرفة عيبها بدون الكسر أو لا اه ع ش وقال البجيرمي أي سواء ~~وجدها سليمة أو غير سليمة اه. # (قوله: بالأول) أي بكسر الأولى (قوله: كان الحكم كذلك) أي فلا رد (قوله: ~~ويظهر أنه إلخ) ولو بان عيب الدابة وقد أنعلها وكان نزع النعل يعيبها فنزعه ~~بطل حقه من الرد والأرش لقطعه الخيار بتعييبه بالاختيار وإن سلمها بنعلها ~~أجبر على قبول النعل إذ لا منة عليه فيه ولا ضمان وليس للمشتري طلب قيمتها ~~فإنها حقيرة في معرض رد الدابة فلو سقطت استردها المشتري لأن تركها إعراض ~~لا تمليك وإن لم يعيبها نزعها لم يجبر البائع على قبولها بخلاف الصوف يجبر ~~على قبوله كما قاله القاضي لأن زيادته تشبه زيادة السمن بخلاف النعل ~~فينزعها ولا ينافي ما ذكرناه ms3273 ما مر من أن الإنعال في مدة طلب الخصم أو ~~الحاكم ضار لأن ذلك اشتغال يشبه الحمل على الدابة وهذا تفريغ وقد ذكر ~~القاضي أن اشتغاله بجز الصوف مانع له من الرد بل يرده ثم يجز نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله: م ر يجبر على قبوله، قضيته أن البائع يملكه وأنه لا فرق بين ~~كون المبيع تنقص قيمته بجز الصوف أو لا وأنه لا فرق بين أن تتضرر الشاة ~~بجزه ككون الزمن شتاء مثلا أو لا ويوجه ذلك بما ذكره بقوله لأن زيادته تشبه ~~زيادة السمن ووجه الشبه أن كلا من أجزاء الحيوان فأجبر على قبوله تبعا له ~~ولم ينظر للمنة في المسامحة لأنه في مقام رد المعيب والتخلص منه لكن يشكل ~~على هذا ما تقدم أي ويأتي من أن المشتري يرد الشاة ثم يفصل صوفها تحت يد ~~البائع إلا أن يحمل ما تقدم أي ويأتي على أن نزع الصوف لا يضر بالشاة فمكن ~~المشتري من أخذه بخلاف ما هنا اه # (قوله: لم تتصل إلخ) أي لم يتوقف منفعة أحدهما الكاملة على الآخر عادة اه ~~ع ش (قوله: أو اتصلت إلخ) اقتصر النهاية والمغني على الأول أعني عدم ~~الاتصال ثم قالا بعد قول المتن في الأظهر ومحل الخلاف فيما لا يتصل منفعة ~~أحدهما بالآخر كما مر أما ما يتصل كذلك كمصراعي باب وزوجي خف فلا يرد ~~المعيب منهما وحده قهرا قطعا اه. قول المتن (ردهما) أي جاز له الرد إن شاء ~~فلو اطلع على عيب أحدهما فرضي به ثم اطلع فيه على عيب الآخر ردهما إن شاء ~~وكذا لو اشترى عبدا واحدا واطلع فيه على عيب ورضي به ثم اطلع فيه على آخر ~~جاز له الرد ولا يمنع من ذلك رضاه بالأول ويدل لذلك قول الشيخ عميرة في أول ~~التصرية ولو رضي بالتصرية ولكن ردها بعيب آخر بعد الحلب رد الصاع أيضا ~~انتهى وكذا قول الروض متى رضي أي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عيبا أي ~~قديما ردها وبدل ms3274 اللبن معها سم على حج اه PageV04P381 # ع ش (قوله: يجوز رد المعيب إلخ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا يرد بعض ~~المبيع في صفقة بالمعيب قهرا وإن زال ملكه عن الباقي للبائع وإن كان المبيع ~~مثليا بناء على أن المانع اتحاد الصفقة وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين ~~بناء على أن المانع ضرر التبعيض اه. # (قوله: تأويله) أي النص. # (قوله : والكلام فيما فيه خلاف) فيه نظر ظاهر لأن كون الكلام فيما فيه ~~خلاف للأصحاب لا ينافي تأويل النص المخالف لأحد شقيه بحيث تنتفي المخالفة ~~اه سم (قوله: كلامه فيه) أي كلام السبكي في البيع من البائع (قوله: لانتفاء ~~التفريق إلخ) تعليل للاستثناء (قوله: وخالفه) أي القاضي صاحباه إلخ وقالا ~~بامتناع الرد في المبيع من البائع وما في معناه أيضا؛ لأنه وقت الرد لم يرد ~~كما تملك وهو المعتمد نهاية ومغني وأسنى وفي سم قال في الروض وشرحه وإن ~~ورثه ابنا المشتري مثلا فليس لأحدهما رد نصيبه لاتحاد الصفقة اه ولو مات عن ~~ابنين أحدهما المشتري تعذر الرد إذ لا يمكن رده على نفسه وله الأرش على ~~التركة لليأس من الرد اه # قول المتن (ولو اشترى إلخ) وكذا لو اشترى عبدين كل واحد بمائة فله رد ~~أحدهما اه مغني (قوله: منهما) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني (قوله: كما ~~مر) أي في تفريق الصفقة من أن العبرة بالوكيل دون الموكل (قوله: أو من ~~اثنين) عطف على من واحد اه كردي (قوله: فله) أي لأحد المشتريين رد الربع ~~وظاهر أن له أن يرد على كل الربع سم على حج أي لا أن لأحد المشتريين رد ~~الربع على البائعين معا اه ع ش قال النهاية والمغني ولو اشترى ثلاثة من ~~ثلاثة فكل مشتر من كل تسعة وضابط ذلك أن تضرب عدد البائعين في عدد المشترين ~~عند التعدد من الجانبين أو أحدهما عند الانفراد في الجانب الآخر فما حصل ~~فهو عدد العقود اه # (قوله: فإنه لا يبرأ إلخ) بل إنما يبرأ من عيب باطن موجود عند ms3275 العقد كما ~~مر فالصورة هنا أن العيب باطن بالحيوان اه رشيدي (قوله: هذا) أي حدوث العيب ~~بين العقد والقبض (قوله: صدق البائع) اعتمده النهاية والمغني (قوله: على ~~الأول) ويكفيه الحلف على نفي العلم حفني اه بجيرمي (قوله: والمشتري على ~~الثاني) كان حاصل إيضاحه أنهما متفقان على وجوده في يد البائع إلا أن ~~البائع يدعي سبقه العقد والمشتري يدعي تأخيره عنه فلو ادعى البائع في هذه ~~الصورة حدوثه في يد المشتري فمقتضى ما تقدم أنه المصدق وفي شرح م ر وقد أخذ ~~مما تقرر قاعدة وهي أنه حيث كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان ~~يبطله فالمصدق المشتري ولو اختلفا بعد التقايل فقال البائع في عيب يحتمل ~~حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري وقال المشتري كان عندك قال الجلال ~~البلقيني أفتيت فيها بأن القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة ~~من غرم أرش PageV04P382 # العيب انتهى اه سم (قوله: لاحتمال صدق) إلى قول المتن والزيادة في ~~النهاية إلا قوله فإن قلت إلى ولو نكل وقوله لاحتمال الجواب إلى ولا يكفيه ~~وكذا في المغني إلا قوله ولا ترد إلى ولو نكل وقوله ولا ترد إلى ثم تصديق ~~البائع وقوله وقضية كلامهم إلى ولا يكفيه وقوله وفي أنه ظن إلى المتن ~~(قوله: وكجرح) يعني جراحة بنحو سيف أو عصا لا قرحة نار اه سيد عمر. # (قوله: لثبوت الرد) فيه خفاء اه سم يعني أن دعوى البائع حدوث الآخر عند ~~المشتري يمنع الثبوت وقد يجاب بأن مراده كما يأتي ثبوت مقتضى الرد من حيث ~~هو بقطع النظر عن الدعوى المذكورة (قوله: ولا ترد) أي صورة تصديق المشتري ~~فيما ذكر (قوله: وكلامه) أي المتن (قوله: فإن قلت هما إلخ) قد يقال يكفي في ~~الإيراد أنه هنا لم يصدق البائع وإلا لامتنع الرد لثبوت حدوث أحد العيبين ~~فلم يصدق قول المصنف صدق البائع وهذا على هذا الوجه لا يندفع بجوابه ~~المذكور سم على حج وقد يقال مراد المجيب أن قول المتن صدق البائع ms3276 روعي فيه ~~قيد الحيثية يعني صدق البائع من حيث مجرد دعوى حدوث العيب بخلاف ما لو نظر ~~إلى أمر آخر كقوة جانب المشتري باتفاقهما على قدم أحد العيبين فلم يصدق أن ~~البائع لم يصدق مع كونه مدعيا لمجرد الحدوث بل إنما امتنع تصديقه لدعواه ~~الحدوث مصاحبا للاعتراف بقدم أحد العيبين وفي سم على حج أيضا ما نصه مسألة ~~في فتاوى الجلال السيوطي رجل باع حمارا ثم طلب من المشتري الإقالة فقال ~~بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا فقال نعم فلما أقاله امتنع من البيع فهل تصح ~~هذه الإقالة الجواب إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الإقالة بل تواطآ ~~عليه قبلها ثم حصلت الإقالة فالإقالة صحيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ~~ثانيا وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة فسدت الإقالة انتهى وظاهره فسادها وإن ~~قلنا إنها فسخ انتهى وفرضه الكلام في الحمار لكونه المسئول عنه وإلا فالحكم ~~لا يختص به بل مثله غيره اه ع ش (قوله: ولو نكل المشتري) أي فيما لو ادعى ~~قدم العيبين فاعترف البائع بقدم أحدهما كما صرح به شرح الروض اه ع ش (قوله: ~~سقط رده إلخ) وسقوط الرد ظاهر إن علم أن نكوله يسقطه وإلا فينبغي عدم ~~السقوط اه ع ش (قوله: وحينئذ) أي حين سقوط رده القهري بالنكول (قوله: في ~~قوله) أي المتن (قوله: ولو اشترى ما كان رآه) عبارة المغني ولو اشترى شيئا ~~غائبا وكان قد رآه وأبرأ من عيب به ثم أتاه به فقال المشتري قد زاد العيب ~~إلخ اه. # (قوله: ثم أتاه به) أي ثم أتى البائع للمشتري بالمبيع اه رشيدي (قوله: ~~صدق المشتري) أي بيمينه اه نهاية ولو نكل عن اليمين هل يسقط رده ولا ترد ~~على البائع نظير ما مر أم لا فليراجع (قوله: لأن البائع إلخ) ولو باعه ~~عصيرا وسلمه له فوجد في يد المشتري خمرا فقال البائع عندك صار خمرا وقال ~~المشتري بل عندك كان خمرا وأمكن كل من الأمرين صدق البائع بيمينه ms3277 لموافقته ~~للأصل PageV04P383 # من استمرار العقد اه مغني ويأتي في الشرح مثله وزاد النهاية ولو اختلفا ~~بعد التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند ~~المشتري أي فهو حادث وعليه ضمانه وقال المشتري كان عندك أي فهو قديم والرد ~~في محله ولا شيء لك علي قال الجلال البلقيني أفتيت فيها بأن القول قول ~~المشتري مع يمينه أي فلو نكل عن اليمين ردت على البائع فيحلف ويأخذ الأرش ~~اه بزيادة من ع ش (قوله: ولا ترد عليه) أي المتن (هذه) أي الصورة المذكورة ~~بقوله ولو اشترى ما كان رآه إلخ (قوله: لأنهما) أي البائع والمشتري (قوله: ~~المستلزمة له) أي للقدم (وقوله: وهو) أي المصنف اه ع ش (قوله: نصا) هو من ~~متعلقات قوله الاختلاف لا من متعلقات قوله ذكر أي أن المصنف إنما ذكر مسألة ~~ما إذا اختلفا في القدم بالنص بأن نص أحدهما في دعواه على أنه قديم والآخر ~~على خلافه اه رشيدي (قوله: ثم تصديق البائع إلخ) مرتب على قول المصنف ولو ~~اختلفا إلخ (وقوله: لا لتغريمه) أي المشتري (وقوله: لو عاد للبائع بفسخ) أي ~~كما لو تحالفا في صفة العقد أو تقايلا اه ع ش (قوله: وطلبه) أي البائع ~~الأرش (قوله: ثبت بيمينه) خبر أن (وقوله: لأن يمينه إلخ) علة لقوله لا ~~لتغريمه اه ع ش (قوله: فلا تصلح لإثبات شيء إلخ) قضيته أنها لا تثبت له ~~الأرش وإن لم يحلف المشتري أنه ليس بحادث فانظره مع قوله فللمشتري الآن أن ~~يحلف إلخ اه رشيدي ويأتي آنفا عن ع ش ما يندفع به الإشكال (قوله: في ~~التخالف) بالخاء المعجمة اه ع ش (قوله: الآن أن يحلف إلخ) فلو نكل عن ~~اليمين هل يحلف البائع أم لا ويكتفي باليمين السابقة فيه نظر والأقرب الأول ~~لأن يمينه الأولى لدفع الرد وهذه لطلب الأرش فالمقصود من كل منهما غير ~~المقصود من الأخرى اه ع ش. قول المتن (على حسب جوابه) بفتح السين أي مثل ~~جوابه نهاية ومغني قال ms3278 ع ش هذا بيان للمراد من الحسب بالفتح وفي المختار ~~ليكن عملك بحسب ذلك بالفتح أي على قدره وعدده انتهى اه. # (قوله: ولو ذكره) أي ذكر علمه أو رضاه اه ع ش (قوله: أو ما بعته) عطف على ~~قوله لا يلزمني إلخ اه كردي (قوله: أو ما أقبضته إلخ ) ظاهره أن الاقتصار ~~على ما قبله يكفي في الجواب والحلف والظاهر خلافه فكان الأولى الاقتصار على ~~قوله أو ما أقبضته كما في المغني أو التعبير بالواو بدل أو (قوله: وهو ~~محتمل) وليس كذلك اه نهاية أي لأنه غلظ على نفسه ع ش عبارة سم أقول هذا ~~الاحتمال يرده المعنى والنقل أما المعنى فلأنه إذا أراد الحلف على ما ذكر ~~فقد أراد التغليظ على نفسه فكيف لا يمكن منه وأما النقل فقد صرحوا في ~~الدعاوى بأن المدعى عليه مال مضاف إلى سبب كأقرضتك كذا لو أطلق الإنكار في ~~جوابه كلا يستحق علي شيئا أو لا يلزمني تسليم شيء إليه ثم أراد الحلف على ~~نفي السبب جاز والظاهر أن الشارح لم يستحضر هذا الذي قرروه في الدعاوى وإلا ~~لما اقتصر على ما قاله هنا أو لتركه رأسا فتأمل اه. # (قوله: ولا يكفيه) عبارة المغني ولا يكفي في الجواب والحلف: ما علمت به ~~هذا العيب عندي اه. # زاد ع ش وهل يكون اشتغاله بذلك مسقطا للرد أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال ~~إن كان جاهلا بذلك لا يكون مسقطا للرد فله تعيين جواب صحيح ويحلف عليه وإن ~~كان عالما سقط رده اه. # (قوله: إلا بشهادة عدلي شهادة إلخ) أفهم أنه لا يثبت برجل وامرأتين ولا ~~بشاهد ويمين وفيه أن المقصود من ثبوت العيب إما رد المبيع أو طلب الأرش ~~وكلاهما مما يتعلق بالمال وهو يثبت بما ذكر (وقوله: فإن فقدا) أي في محل ~~العقد فما فوقه إلى مسافة العدوى؛ لأن الشاهد لا يلزمه الحضور مما زاد على ~~ذلك اه ع ش (قوله: ولا يثبت العيب إلخ) عبارة ~~ PageV04P384 # المغني والأسنى ولو اختلفا في وجود ms3279 العيب أو صفة هل هي عيب أو لا صدق ~~البائع بيمينه لأن الأصل عدم العيب ودوام العقد هذا إذا لم يعرف الحال من ~~غيرهما فإن عرف من غيرهما فلا بد من قول عدلين عارفين بذلك كما جزم به ~~القاضي وغيره وتبعهم ابن المقري وقيل يكفي كما قاله البغوي واحد اه. # (قوله: صدق البائع) أي بيمينه نهاية ومغني ع ش قوله: صدق البائع إلخ أي ~~ظاهرا فلا رد وهل للمشتري الفسخ باطنا إذا كان محقا أو لا وهل له إذا لم ~~يفسخ أخذ الأرش أيضا أم لا فيه نظر والأقرب فيهما الأول أما الفسخ فلوجود ~~مسوغه باطنا وأما الأرش فلأنه لما تعذر رده على البائع بخلفه نزل منزلة عيب ~~حادث يمنع من الرد القهري ويحتمل في الثانية منع أخذ الأرش لأنه حيث تمكن ~~من الفسخ والتصرف فيه من باب الظفر جعل كالقادر على الرد وهو حيث قدر عليه ~~لا يجوز أخذ الأرش من البائع ولو بالرضا بل إن تصالح من البائع على أخذ ~~الأرش ليرضى بالمبيع ولا يرده لم يصح ويسقط خياره إن علم بفساد الصلح اه ~~(وقوله: ويحتمل إلخ) لعله هو الأقرب (قوله: وإلا كقطع أنف صدق البائع) هل ~~بلا يمين اه سم وتقدم في الشرح قبيل قول المصنف ولو هلك المبيع ما يفيد عدم ~~اليمين وعن ع ش التصريح بذلك # (قوله: وكبر الشجرة) أي كبرا يشاهد كنموها بغلظ خشبها وجريدها اه ع ش ~~(قوله: ولو بمعلم بأجرة) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية والمغني عبارة البجيرمي ~~ولا فرق بين أن يكون بأجرة أو لا بمعلم أو لا والقصارة والصبغ كالمتصلة من ~~حيث إنه لا شيء في نظيرها على البائع في الرد وكالمنفصلة من حيث إنه لا ~~يجبر معها على الرد فله الإمساك وطلب الأرش كذا قاله شيخنا فتأمله قليوبي ~~على الجلال اه. # (قوله: الفرق الآتي) أي بعد قول المصنف في الأظهر (بينهما) أي بين ما هنا ~~وما في المفلس اه كردي (قوله: لتعذر إفرادها) ولأن الملك قد تجدد بالفسخ ~~فكانت الزيادة ms3280 المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ~~ر كالعقد أي كما أنها تابعة في الملك للعقد اه. # (قوله: فالنابت إلخ) دفع به ما قد يتوهم أنها من المتصلة لكونها ناشئة من ~~نفس المبيع فكأنها جزء منه وقال سم قال شيخنا الشهاب الرملي أن الراجح أن ~~الصوف واللبن كالحمل انتهى أي فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أم ~~لا ومثلهما البيض كما هو ظاهر انتهى ويرجع في كون اللبن حادثا أو قديما لمن ~~هو تحت يده وهو المشتري فيقبل قوله: فيه بيمينه وكذا يقال في الصوف اه ع ش ~~(قوله: بخلاف تلك) أي النابت من ذلك الأصول فكان الأولى التذكير وكذا ضمير ~~قوله منها الآتي (قوله: وجرى جمع إلخ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب ~~الرملي (قوله: مطلقا) أي جز أو لا (قوله: يصدق ذو اليد) أي في القدر الذي ~~طال (وقوله: وأن ذلك) أي التنازع اه كردي (قوله: وعلى هذا) أي قوله لا رد ~~ما داما متنازعين (قوله: مقدار ما لكل إلخ) أي من الصوف اه كردي # (قوله: عينا) إلى قول المتن ولو باعها في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله فيجب الأرش إلى المتن. قول المتن (كالولد والأجرة) أي وكسب الرقيق ~~وركاز وجده أي الرقيق وما وهب له فقبله وقبضه وما وصي له به فقبله ومهر ~~الجارية إذا وطئت بشبهة وجمع المصنف بين الولد والأجرة ليعرفك أنه لا فرق ~~في عدم امتناع الرد بين أن تكون من نفس المبيع كالولد أم لا كالأجرة خلافا ~~لأبي حنيفة وإنما مثل للمتولد من نفس المبيع بالولد بخلاف الثمرة وغيرها ~~ليعرفك أنها تبقى له وإن كانت من جنس الأصل خلافا لمالك مغني ونهاية (قوله: ~~ولد الأمة الذي لم يميز إلخ) ومثله ولد البهيمة الذي لم يستغن عن اللبن اه ~~ع ش (قوله: لأن تعذر الرد إلخ) يتأمل هذا فإنه لو خرج عن ملكه لا يستحق ~~الأرش لإمكان عوده إليه مع امتناع رده فقياسه هنا أنه لا يستحق الأرش ms3281 ~~لإمكان رد المبيع بعد تمييز الولد اه ع ش (قوله: بامتناعه) أي الرد اه ع ش ~~والأولى أي التفريق وكذا الضمير المنصوب PageV04P385 # في صيره والمجرور في منه. # (وقوله: مع الرضا) أي رضا البائع قول المتن (وهي للمشتري) عبارة المنهج ~~وهي لمن حدثت في ملكه قال في شرحه من مشتر أو بائع وإن رد قبل القبض لأنها ~~فرع ملكه انتهى اه سم قول المتن (إن رد) أي المبيع في الأولى والثمن في ~~الثانية نهاية ومغني قول المتن (بعد القبض) سواء أحدثت قبل القبض أم بعده ~~نهاية ومغني (قوله: للحديث الصحيح إلخ) أي وقيس على المبيع الثمن اه مغني ~~(قوله: يخرج) أي يحصل (قوله: ما ذكر) أي ضمان ما ملكه بالاشتراء اه ع ش ~~(قوله: فخرج البائع إلخ) أي خرج بالمراد المذكور البائع قبل القبض والغاصب ~~أي فلا يرد على الخبر أن كلا من البائع قبل قبض المشتري المبيع منه والغاصب ~~لو وقع التلف تحت يده فالضمان عليه وليس له الخراج والفوائد (قوله: فلا ~~يملك إلخ) أي كل من البائع المذكور والغاصب (قوله: لأنه إلخ) تعليل للخروج ~~(قوله: لأنه لوضع إلخ) يعني أن وجوب الضمان فيما ذكر ليس لكون المبيع ~~والمغصوب ملكا لمن ذكر بل لوضع يده على ملك غيره وهو المشتري والمغصوب منه ~~(قوله: بطريق مضمن) وهو الشراء اه ع ش أي والغصب. # قول المتن (وكذا قبله في الأصح) قال الزركشي لأنها حدثت في ملكه كما بعد ~~القبض والثاني المنع لمفهوم الحديث انتهى اه سم (قوله: أي البهيمة) إلى ~~قوله ويوجه في المغني وكذا في النهاية إلا ما يأتي في جهل الحمل. قول المتن ~~(حاملا) أي وهي معيبة مثلا نهاية ومغني أي أو سليمة وتقايلا أو حدث العيب ~~بعد العقد وقبل القبض اه ع ش وقال الرشيدي أدخل بقوله مثلا ما إذا اشتراها ~~سليمة ثم طرأ العيب قبل القبض ولا يصح إدخال ما لو كان الرد بخيار المجلس ~~أو الشرط مثلا لأنه يأباه السياق مع قول المصنف السابق لا تمنع الرد ms3282 اه. ~~قول المتن (فانفصل إلخ) ولو انفصل قبل القبض فللبائع حبسه لاستيفاء الثمن ~~وليس للمشتري بيعه قبل القبض كلامه اه مغني (قوله: أو كان جاهلا إلخ) ضعيف ~~والمعتمد أنه إذا نقصت أمه بالولادة لا يرد مطلقا علم الحمل أو جهله اه ع ش ~~عبارة سم فيه بحثان أحدهما يرد على هذا أن الحمل يتزايد شيئا فشيئا فهو ~~كالمرض إذا مات منه عند المشتري فالمتجه أنه لا رد مطلقا والثاني ما ذكره ~~هنا مخالف لما ذكره في شرح قول المصنف السابق إلا أن يستند إلى سبب متقدم ~~إلخ اه وقوله: والثاني إلخ في البصري مثله. # (قوله: وإن نقصت بها لما مر إلخ) نبه عليه الإسنوي وغيره واعترض بأن ~~الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق أي في عدم الرد بين حالة العلم ~~وحالة الجهل وإن كان النقص حصل بسبب جرى عند البائع وهو الحمل ويفرق بينه ~~وبين القتل بالردة السابقة والقطع بالجناية السابقة إلخ اه نهاية قال ~~الرشيدي قوله: م ر واعترض بأن الصواب إلخ أي فالحاصل أنه يتعين تصوير المتن ~~بما إذا لم تنقص بالولادة أصلا اه وقال ع ش قوله: م ر من عدم الفرق إلخ ~~معتمد خلافا لحج اه أي والمغني (قوله: لأن الحمل إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: ~~وعلم بالحمل) قد مر أنه ليس بقيد ع ش (قوله: ولو قبل القبض) ظاهره ولو في ~~زمن خيار المشتري بل ولو فسخ بموجب الشرط وهو كذلك ومحله حيث حدث بعد ~~انقطاع خيار البائع إن كان وإلا فهو له وإن تم العقد للمشتري كما قدمناه اه ~~ع ش. # (قوله: فإن الولد للمشتري) (وقوله الآتي: قال الماوردي وغيره إلخ) ظاهر ~~هذا الكلام أنه بعد الوضع يردها ويمسك الولد لأنه ملكه وقد يستشكل في ولد ~~الآدمية للزوم التفريق الممتنع بل وفي ولد غيرها للزوم التفريق قبل ~~الاستغناء عن اللبن بغير الذبح إلا أن يجاب باغتفار ذلك هنا لكون ملك ~~المشتري لذلك قهريا PageV04P386 # لا اختياريا وبأن الملك والرد حصل قبل الانفصال ms3283 ولا تفريق حسي حينئذ ولا ~~يضر حصوله بعد للضرورة وفي الروض وشرحه ما حاصله أن الحمل الحادث بعد العقد ~~وقبل القبض للمشتري ثم إن انفصل امتنع التفريق وتعين الأرش على الأصح وإن ~~لم ينفصل جاز بخلاف الحادث بعد القبض فحدوثه حينئذ يمنع الرد قهرا في الأمة ~~مطلقا وفي غيرها إن نقصت أي وأما بالتراضي فيجوز أي ما لم ينفصل حمل الأمة ~~وإلا امتنع التفريق أخذا مما تقدم اه سم (قوله: بخلاف نظيره في الفلس) أي ~~فيما لو اشترى عينا ثم حجر عليه قبل دفع ثمنها وقد حملت في يده فإذا رجع ~~البائع فيها تبعها الحمل اه ع ش (قوله: قال الماوردي إلخ) ولا يحرم التفريق ~~بعد الوضع الحاصل عند البائع بعد الرد لأنه لم يحصل بالرد وإنما هو طارئ ~~عليه وهذا كالصريح في أنه له ذلك أي حبس الأم بعد الفسخ ومعلوم أن مؤنتها ~~على البائع اه ع ش (قوله: وللمشتري حبس الأم حتى تضعه) والمؤنة على البائع ~~وإذا لم يحبسها وولدت وجب على البائع رده إليه ولو في ولد الأمة قبل ~~التمييز لاختلاف المالكين فإن لم يقع الرد قبل الولادة امتنع وله الأرش ~~عبارة الحلبي قوله: يأخذ إذا انفصل أي ولو قبل الاستغناء عنها وليس هذا من ~~التفريق المحرم لأن الفرض أن الفسخ وقع قبل الوضع ففي وقت أخذ الولد لم ~~يحصل تفريق لاختلاف مالكيهما، وقبل الانفصال لا تفريق إذ هو إنما يكون بين ~~الأم وفرعها لا بينها وبين حملها انتهت اه بجيرمي. # (قوله: إن نقصت به) لم يقيد به في الأمة لأن من شأن الحمل فيها أن يؤدي ~~إلى ضعف الأم ولأنه يؤدي إلى الطلق وهو ملحق بالأمراض المخوفة اه ع ش ~~(قوله: كالحمل) أي فيكون للمشتري في غير مسألة الفلس حيث رد قبل انفصاله اه ~~ع ش أي وبالأولى هنا الرد بعد انفصاله (قوله: ما لو كانت بعد إلخ) أي وقت ~~الفرد كالشراء اه ع ش (قوله: يردها) أي مع حملها (قوله: في يده) أي المشتري ~~(وقوله: ms3284 كان الطلع للمشتري) أي وإن لم يتأبر اه ع ش (قوله: على الأوجه) ~~معتمد اه ع ش # قول المتن (ووطء الثيب) أي ولو في الدبر ومثل وطء الثيب وطء البكر في ~~دبرها فلا يمنع الرد شرح العباب لحج اه ع ش قال النهاية والمغني ووطء ~~الغوراء مع بقاء بكارتها كالثيب اه أي فلا يمنع الرد ما لم تمكنه ظانة أنه ~~أجنبي ع ش (قوله: كالاستخدام) أي قياسا عليه (قوله: منع) أي من الرد. قول ~~المتن (وافتضاض البكر) مبتدأ خبره قوله: نقص اه نهاية (قوله: ولو بوثبة) أي ~~ونحوها اه نهاية ومنه الحيض ع ش (قوله: لسبب متقدم إلخ) كالزواج ومنه أيضا ~~ما لو أزالت جارية عمرو بكارة جارية زيد فجاء زيد وأزال PageV04P387 # بكارة جارية عمرو عند المشتري اه ع ش (قوله : قدر ما نقص إلخ) أي بنسبة ما ~~نقص لا نفس قدر ما نقص إذ قد يكون قدر ما نقص قدر الثمن أو أكثر هكذا ينبغي ~~أن يكون المراد سم على حج اه ع ش (قوله: وأجاز هو البيع فله ردها به) ~~الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافتضاض غيره فإن فسخ فذاك وإن أجاز ثم علم ~~العيب القديم فله الرد به ويبقى الكلام فيما إذا علم بهما معا فهل له تخصيص ~~إجازة بعيب الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر سم على حج أقول قياس قول الشارح ~~م ر وهو محمول على ما إذا لم يطلع عليه أي العيب القديم إلا بعد إجازته اه ~~إن فسخه بأحدهما وإجازته في الآخر يسقط خياره لكن قضية ما مر من أنه لو ~~اشتغل بالرد بعيب فعجز عن إثبات كونه عيبا فانتقل للرد بعيب آخر لم يمتنع ~~عدم سقوط الخيار هنا لتخصيص الرد بأحد العيبين اه ع ش ولعل الأقرب عدم ~~السقوط كما هو مقتضى إطلاق الشارح. # (قوله: فهدر) أي على المشتري حيث أجاز اه ع ش عبارة البجيرمي ومعنى كونه ~~هدرا أنه إذا أجاز المشتري البيع أخذها وقنع بها من غير شيء، وإن ms3285 فسخ أخذ ~~ثمنه كله، وقوله: الأرش، ويكون لمن استقر ملكه على المبيع، فإن أجاز ~~المشتري فله وإلا فللبائع اه. # (قوله: إن لم يطأ) كأن أزالها بنحو عود (وقوله: وإلا لزمه) أي الأجنبي اه ~~ع ش (قوله: هو للمشتري) هذا واضح إذا لم يكن في خيار البائع وحده أو ~~خيارهما وفسخ العقد فإن كان للبائع وحده فينبغي أن يكون له من ذلك المهر ما ~~عدا الأرش مطلقا وكذا قدر الأرش أيضا إن فسخ لأن ذلك القدر بدل بعض المبيع ~~وإن كان لهما وفسخ فينبغي أن يكون ذلك جميعه للبائع عناني اه بجيرمي (قوله: ~~استحق البائع منه إلخ) أي من المهر قدر الأرش إن كان المهر أكثر من الأرش ~~فإن تساويا أخذه البائع ولا شيء للمشتري وإن زاد الأرش على المهر وجبت ~~الزيادة على المشتري لأن العين من ضمانه اه ع ش وقوله: وإن زاد الأرش على ~~المهر إلخ فيه نظر ظاهر فإن المبيع قبل القبض من ضمان البائع لا المشتري ~~(قوله: في الغصب) بأن غصب زيد أمة عمرو ووطئها بغير زنا منها (وقوله: ~~والديات) بأن تعدى شخص على حرة وأزال بكارتها بالوطء مكرهة اه بجيرمي. # (قوله: بأن ملك المالك هنا ضعيف) كأن وجه ضعفه أنه معرض للزوال بالتلف ~~قبل القبض كما هو الفرض سم على حج اه ع ش (قوله: بخلافه ثم) أي في الغصب ~~والديات اه كردي أي والبيع الفاسد (قوله: ولهذا) أي لقوة الملك (لم يفرقوا ~~ثم) أي في الغصب والديات أي في مجموعهما وإلا فالغصب في الأمة والديات في ~~الحرة تأمل (قوله: بين الحرة) المراد بالملك القوي في الحرة ملكها لمنفعة ~~نفسها وإلا فالحرة لا تملك. # (قوله: كما في النكاح الفاسد) والمعتمد وجوب مهر بكر فقط في النكاح ~~الفاسد كما هنا ع ش وعناني ومغني (قوله: وبأن البيع الفاسد إلخ) والحاصل أن ~~ما هنا إذا نظر إليه مع الغصب والديات يفرق بالقوة والضعف وإذا نظر إليه مع ~~البيع الفاسد يفرق بتعدد الجهة وعدمه اه زيادي ويظهر بل آخر ms3286 كلام الشارح ~~كالصريح فيه أن الفرق بين ما هنا وبين المبيعة بالبيع الفاسد بقوة الملك ~~وضعفه أيضا وأما قول الشارح وبأن البيع الفاسد إلخ فلبيان الفرق بين البيع ~~الفاسد وبين الغصب والديات فقط (قوله: بخلافه) أي الافتضاض (فيما مر) أي في ~~الغصب والديات والبيع الفاسد (قوله: ويوجه) أي الفرق بين نحو الغصب وبين ~~البيع الفاسد وبهذا يندفع قول سم قوله: ويوجه وقوله: بسبب جريان الخلاف ~~يتأمل كل منهما اه فإنه مبني على ما هو ظاهر السياق من أن مرجع ضمير يوجه ~~الفرق بين ما هنا وبين البيع الفاسد (قوله: بأن الجهة المضمنة هنا) أي في ~~البيع الفاسد (قوله: بسبب جريان الخلاف في الملك) لأن أبا حنيفة يرى حصول ~~الملك PageV04P388 # بالبيع الفاسد فإن تلف المبيع عند المشتري ضمنه بالثمن عنده اه بجيرمي ~~(قوله: إيجاب مقابل للبكارة إلخ) أي من جهة واحدة بل من جهتين اه كردي ~~(قوله: وطء الشبهة) ينبغي أن المراد به أن لا يكون زنا من جهتها فإن مجرد ~~ذلك موجب للمهر (وقوله: مهر بكر) أي مع أرش البكارة اه سم. ### | [فصل في التغرير الفعلي بالتصرية أو غيرها] ### | (فصل في التصرية) # (قوله: أو غيرها) أي: كحبس القناة إلى آخر ما يأتي ~~(قوله: وليس في محله) أي: وعليه فيكون أصل مصراة مصررة أبدلوا من الراء ~~الأخيرة ألفا كراهة اجتماع الأمثال اه ع ش (قوله: ألفا) الأولى ياء، قول ~~المتن (حرام) قال سم على المنهج وينبغي أن يكون كبيرة لقوله - صلى الله ~~عليه وسلم - «من غشنا فليس منا» انتهى قال حج في الزواجر: الكبيرة الثالثة ~~والتسعون بعد المائة: الغش في البيع وغيره كالتصرية ثم قال: وضابط الغش ~~المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع، أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه ~~مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على ~~بصيرة ويؤخذ من حديث واثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي ~~علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها، وإن ms3287 لم يسأله عنها كما يجب عليه ~~إذا رأى إنسانا يخطب امرأة بها ، أو به عيبا، أو رأى إنسانا يريد أن يخالط ~~آخر لمعاملة، أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به، وإن ~~لم يستشر به، كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم ~~انتهى اه ع ش عبارة المغني يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب، ولو حدث ~~بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه بل وعلى غير البائع إذا علم بالعيب أن ~~يبينه لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا؛ لأنه من باب النصح ~~وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا اه قال السيد عمر يتردد النظر فيما لو ~~صراها أجنبي عند إرادة المالك البيع من غير مواطأة بينهما فهل يحرم عليه؛ ~~لأنه إضرار بالمشتري وتدليس؟ الأقرب نعم اه. # (قوله: للنهي) إلى قوله: ويتعين في النهاية والمغني إلا قوله: وقيل من ~~التفرق، وقوله: أو غيره إلى المتن (قوله: غزارة لبنها) أي: كثرته (قوله: ~~بين مريد البيع وغيره) حاصله أنه عند إرادة البيع يحرم، وإن لم يصل إلى حد ~~الإضرار لوجود التدليس وعند انتفائها لا بد في التحريم من الضرر اه سيد عمر ~~(قوله: ومن قيد بالأول) كهو فيما مر له في تعريفها اه رشيدي (قوله: ~~للمشتري) أي: حيث كان جاهلا بحالها ثم علم بها بعد ذلك نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله: حيث كان جاهلا خرج به العالم فلا خيار له، وعليه فلو ظنها مصراة ~~فبانت كذلك ثبت له الخيار على ما مر فيمن اشترى أمة ظنها هو وبائعها زانية ~~فبانت كذلك وقوله: بحالها أي: وكانت لا تظهر لغالب الناس أنها متروكة الحلب ~~قصدا فإن كانت كذلك فلا خيار أخذا مما يأتي له في تحمير الوجه، ولا يكفي في ~~سقوط الخيار ما اعتيد من الغالب على مريد البيع لذات اللبن ترك حلبها مدة ~~قبل البيع أخذا مما تقدم في شرح وسرقة وإباق من أن الشراء مع ظن العيب لا ~~يسقط الرد اه ع ms3288 ش (قوله: وإن استمر لبنها) أي: دام مدة يغلب بها على الظن ~~أن كثرة اللبن صارت طبيعة لها، أما لو در نحو يومين ثم انقطع لم يسقط ~~الخيار لظهور أن اللبن في ذينك لعارض فلا اعتبار به اه ع ش (قوله: والذي ~~يتجه إلخ) جزم في الروض اه سم (قوله: وهو) أي: خلافه (قوله: هنا) أي: عند ~~الاستمرار (قوله: أو تصرت بنفسها إلخ) عطف على قوله استمر لبنها ففي كلام ~~المصنف استخدام (قوله: أو بنسيان إلخ) أي: أو شغل اه نهاية (قوله: كما صرح ~~به) أي: بامتداده ثلاثة أيام (قوله: الحديث) هو - ~~ PageV04P389 # حديث مسلم «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها ~~صاع تمر لا سمراء» انتهى محلي اه ع ش # قول المتن (بعد تلف اللبن) قال النهاية بعد كلام وبما قاله علم أن ~~المشتري لا يكلف رد اللبن؛ لأن ما حدث بعد البيع ملكه، وقد اختلط بالمبيع ~~وتعذر تمييزه فإذا أمسكه كان كالتالف، وأنه لا يرده على البائع قهرا، وإن ~~لم يحمض لذهاب طراوته اه زاد الأسنى والمغني فإن علم بها قبل الحلب ردها ~~ولا شيء عليه اه. # (قوله: به عنه) أي: بالتلف عن الحلب (قوله: ما لم يتفقا إلخ) في شرح ~~الروض قال الزركشي: والظاهر أنهما لو تراضيا على الرد بغير شيء جاز انتهى ~~اه سم عبارة المغني والنهاية وإن تراضيا على غير صاع تمر من مثلي أو متقوم، ~~أو على الرد من غير شيء كان جائزا اه. # (قوله: بلد تمر إليه) ينبغي اعتبار بلده حيث كانت بلد تمر اه سم (قوله: ~~واقتصرا) أي: الشيخان، وكذا ضمير قوله: واعترضا ببناء المفعول (قوله: بأنه) ~~أي: الماوردي، وكذا ضمير قوله: وإنما حكى (قوله: ويرد) أي: الاعتراض. # (قوله : توجيهه) أي ما نقله الشيخان عن الماوردي وارتضيا به (قوله: فتعين) ~~أي: اعتبار قيمته بالمدينة، وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله: وعليهما) أي: ~~على ما اقتضاه النص إلخ وما اقتصر إلخ (قوله: بقيمة يوم الرد) ويعلم ذلك ~~باستصحاب ما علم ms3289 قبل للبائع، أو غيره فإذا فارق البائع، أو غيره المدينة ~~وقيمة الصاع فيها درهم مثلا استصحب ذلك فيجب أن يرد مع الشاة درهما حتى ~~يعلم خلافه، أو يظن اه ع ش (قوله: لرواية صحيحة) إلى قوله: ومن ثم في ~~النهاية (قوله: فإن تعدد) تفريع على قول المصنف وقيل إلخ (وقوله: جنسه) أي: ~~القوت اه ع ش (قوله: تخير) أو يتعين الغالب، وكلام المصنف يقتضي الأول، وهو ~~وجه والأصح الثاني اه مغني (قوله: امتنعت) أي: السمراء (قوله: والطعام) أي: ~~رواية الطعام (قوله: لما ذكر) أي: من الرد برواية مسلم اه ع ش (قوله: ولم ~~يجز) من الإجزاء (قوله: سد الخلة) بفتح الخاء بمعنى الحاجة انتهى مختار اه ~~ع ش (قوله: في قدر اللبن) أي الذي كان موجودا عند العقد فإن حدث اللبن ~~المحلوب عند المشتري وردها بعيب فهل يرد معها صاع تمر أم لا أجاب مؤلفه أي: ~~م ر بأنه لا يلزمه؛ لأن اللبن حدث في ملكه والله أعلم اه ع ش (قوله: ومن ~~ثم) أي: من أجل أن المقصود قطع النزاع مع ضرب تعبد (قوله: وهو المعتمد) ~~وفاقا للنهاية والمغني قال ع ش. ### | (فرع) # يتعدد الصاع بتعدد البائع، أو المشتري، وكذا بتعدد المشتري، وإن ~~اتحد العقد كأن وكل جمع واحدا في شرائها لهم سواء حلبوها جميعهم، أو حلبها ~~واحد منهم، أو من غيرهم، وإن قلت حصة كل منهم جدا م ر أي: أو خرج اللبن ~~منها بغير حلب كما هو ظاهر (فرع) : ينبغي وجوبه أيضا إذا اشترى - PageV04P390 # جزءا من مصراة سم على حج وظاهره وجوب ذلك، وإن كان ما يخص كل واحد من ~~الشركاء غير متمول حيث كان جملته متمولا اه وقال السيد عمر: تردد بعض ~~المتأخرين فيما لو اتحدت المصراة وتعدد العقد بتعدد البائع، أو المشتري ~~واستظهر التعدد، وهو محل تأمل والظاهر خلافه، وإن نقل المحشي عن م ر ~~التعدد؛ لأنه مناف لظاهر الحديث اه وقول ع ش أي: أو خرج اللبن إلخ قد يخالف ~~قول الشارح ms3290 أي: حلبه إلخ وقول السيد عمر والظاهر خلافه إليه ميل القلب. # (قوله: وقلته) إلى قوله تخير في النهاية إلا قوله: فذكر شاة إلى والتعبد، ~~قوله: وكالأتان إلى المتن (قوله: وقلته) أي: حيث كان متمولا كما يأتي ~~(قوله: لما تقرر) أي: من أن القصد قطع النزاع إلخ عبارة المغني لظاهر الخبر ~~وقطعا للخصومة بينهما اه. # (قوله: الغرة في الجنين) حيث لا تختلف باختلافه ذكورة وأنوثة. # (وقوله: مع اختلافها) أي: الموضحة صغرا وكبرا اه نهاية # قول المتن (بالنعم) وهي الإبل والبقر والغنم (بل يعم كل مأكول) أي: من ~~الحيوان اه نهاية أي: ويجب فيه الصاع بشرطه، وهو أن يكون متمولا ع ش (قوله: ~~وكون نحو الأرنب إلخ) عبارة المغني: وظاهر كلامهم أن رد الصاع جار في كل ~~مأكول قال السبكي: وهو الصحيح المشهور واستبعده الأذرعي في الأرنب والثعلب ~~والضبع ونحوها (قوله : لو أثبتوه) أي: الصاع في لبن نحو الأرنب (قوله: له) ~~أي للأرنب اه ع ش (قوله: من ذكر بعض إلخ) أي: وقد تقرر في الأصول أنه لا ~~يخصصه (قوله: ومن ثم) أي: لأجل غلبة التعبد هنا (قوله: معنى يخصصه إلخ) أي: ~~ككثرة اللبن أو كونه يعتاض عنه غالبا، ويرد عليه أن لبن الجارية لا شيء فيه ~~وعللوه بأنه لا يقصد للاعتياض إلا نادرا إلا أن يقال: إنه لما لم يعتد ~~تناوله للاعتياض لغير الطفل عادة عد بمنزلة العدم بخلاف غيره لما اعتيد ~~تناوله مستقلا، ولو نادرا اعتبر اه ع ش (قوله: وبهذا) أي: بقوله: والتعبد ~~هنا غالب إلخ (قوله: لأن لبن الأمة) إلى قوله: ومن ثم في النهاية. # (قوله: لا يعتاض عنه) أي: لم يعتد الاعتياض عنه وهذا المعنى موجود في ~~الأرنب إلا أن يقال: إن لبن الأمة لم يعتد الاعتياض عنه مع استعماله ~~والاحتياج إليه بخلاف الأرنب؛ إذ لم تجر العادة باستعماله والاحتياج إليه ~~اه سم، وفيه ما لا يخفى فإن مقتضاه أن لا يرد مع لبن الأرنب بالأولى قول ~~المتن (وفي الجارية وجه) ظاهره أن هذا الوجه لا يجري ms3291 في الأتان، وطرده ~~الإصطخري فيها؛ لأنه عنده طاهر مشروب اه مغني # (قوله: وماء الرحى) أي الذي يديرها للطحن اه مغن (قوله: عند البيع، أو ~~الإجارة) ومثلهما جميع المعاوضات اه نهاية، ومنها الصداق، وعوض الخلع، ~~والدم في الصلح عنه، وإذا فسخ العوض فيها رجع لمهر المثل في الصداق وعوض ~~الخلع وللدية في الصلح عن الدم اه ع ش قول المتن (وتحمير الوجه) أي: ~~وتوريمه، ووضع نحو قطن في شدقها اه نهاية عبارة المغني: وإرسال الزنبور ~~عليه ليظن بالجارية السمن اه قال ع ش: لو وقع ذلك من المبيع لم يحرم على ~~السيد، وهل يحرم على المبيع ذلك الفعل فيه نظر، والأقرب أن يقال: إن كان ~~مقصوده الترويج ليباع حرم عليه، ولا خيار للمشتري لانتفاء التغرير من ~~البائع، وإلا فلا والفرق بين تحمير الجارية وجهها حيث قيل فيها بعدم ثبوت ~~الخيار ، وما لو تحفلت الدابة بنفسها أن البائع للدابة ينسب للتقصير في ~~الجملة لجريان العادة بتعهد الدابة في الجملة في كل يوم بخلاف الجارية فإن ~~لم يعتد تعهد وجهها، ولا ما هي عليه من الأحوال العارضة لها اه ع ش وقوله: ~~والأقرب إلخ بخلاف قول الشارح، وإن فعل ذلك غير البائع وكأنه لم يطلع عليه. # (قوله: على الأوجه) راجع للعبد قال النهاية: ويلحق بذلك الخنثى فيما يظهر ~~اه عبارة سم قال في شرح الروض: وكذا الخنثى - ~~ PageV04P391 # فيما يظهر انتهى قال وخرج بجعده ما لو سبطه فبان جعدا فلا خيار؛ لأن ~~الجعودة أحسن اه. # (قوله: حرام) وفاقا للنهاية والمغني، وهو خبر وحبس إلخ (قوله: بجامع ~~التدليس، أو الضرر) أي: قياسا على المصراة بجامع إلخ أشار بهذا إلى الوجهين ~~في أن علة التخيير في المصراة هل هي تدليس البائع، أو ضرر المشتري باختلاف ~~ما ظنه ويظهر أثرهما فيما لو تحفلت بنفسها ونحو ذلك، فإن قلنا بالثاني فله ~~الرد، وإن قلنا بالأول فلا أي وكل من العلتين موجود في مسألتنا اه رشيدي ~~(قوله: ومن ثم) أي: لأجل هذين الجامعين (قوله: إلا تجعد إلخ) خلافا للمغني ms3292 ~~ومال إليه السيد البصري عبارة المغني # (تنبيه) # قضية تعبيره بالحبس والتحمير والتجعيد أن ذلك محله إذا كان بفعل البائع، ~~أو بمواطأته، وبه صرح ابن الرفعة فلو تجعد الشعر بنفسه فكما لو تحفلت ~~بنفسها أي: وتقدم أن المعتمد ثبوت الخيار فيه كما صححه البغوي وقطع به ~~القاضي لحصول الضرر خلافا للغزالي والحاوي الصغير اه قال ع ش قال سم قرر م ~~ر فيما لو تجعد الشعر بنفسه عدم ثبوت الخيار به انتهى. # وقوله: بنفسه أي: أو بفعل غير البائع فيما يظهر ثم رأيته في حج اه (قوله: ~~فلم ينسب البائع فيه لتقصير) ولعل الفرق بينه وبين ما لو تصرت بنفسها أن ~~البائع ينسب في عدم العلم بالتصرية إلى تقصير في الجملة لما جرت به العادة ~~من حلب الدابة وتعهدها في كل يوم من المالك، أو نائبه، ولا كذلك الشعر ثم ~~رأيت سم صرح بذلك الفرق نقلا عن شرح الروض اه ع ش (قوله: نظير شراء زجاجة ~~إلخ) قد يفرق بأن الوصف هنا طارئ على الأصل بخلاف الزجاجة اه سم. # (قوله: لا كمفلفل السودان) أي: فإن جعل الشعر على هيئته لا يثبت الخيار ~~لعدم دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة الثمن اه ع ش # (قوله: لتقصير المشتري إلخ) ربما يؤخذ من التعليل أنهما لو كانا بمحل لا ~~شيء فيه مما يمتحن به ثبوت الخيار، وليس مرادا؛ لأن ذلك نادر فلا نظر إليه ~~اه ع ش (قوله: والنظر واضح إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله: كما لو اشترى ~~إلخ) إلى المتن في النهاية (قوله: يظنها جوهرة) بخلاف ما لو قال له البائع: ~~هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة فيما يظهر ثم الكلام حيث لم يسمها ~~بغير جنسها وقت البيع فلو قال بعتك هذه الجوهرة فإن العقد باطل كما تقدم اه ~~ع ش (قوله: لأنه المقصر) ومعلوم أن محل ذلك أي: صحة بيع الزجاجة حيث كان ~~لها قيمة أي: ولو أقل متمول، وإلا فلا يصح بيعها اه نهاية (قوله: وإن ~~استشكله إلخ) أي: ms3293 بأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع مفقودة حينئذ أي: ~~فكان ينبغي أن لا يصح البيع لانتفاء شرطه كما يؤخذ من جوابه اه رشيدي. # (قوله: لا تعتبر مع التقصير) على أنه قد مر أن المراد من الرضا في الحديث ~~إنما هو اللفظ الدال عليه، وإن كره بيعه بقلبه وقد وجد اللفظ فيما نحن فيه ~~اه ع ش (قوله: على ما ذكرناه) أي: قوله: لا تعتبر مع التقصير إلخ اه ع ش ~~(خاتمة) سكت المصنف - رحمه الله تعالى - عن الفسخ بالإقالة، وهو جائز ويسن ~~إقالة النادم لخبر «من أقال نادما أقال الله عثرته» رواه أبو داود وصيغتها ~~تقايلنا، أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما: أقلتك فيقول الآخر: قبلت وما أشبه ~~ذلك، وهي فسخ في أظهر القولين والفسخ من الآن وقيل: من أصله، ويترتب على ~~ذلك الزوائد الحادثة وتجوز في السلم، وفي المبيع قبل القبض وللورثة الإقالة ~~بعد موت المتعاقدين، وتجوز في بعض المبيع، وفي بعض المسلم فيه إذا كان ذلك ~~البعض معينا، وإذا اختلفا في الثمن بعد الإقالة صدق البائع على الأصح، وإن ~~اختلفا في وجود الإقالة صدق منكرها، وبقية أحكامها في شرح التنبيه، ولو وهب ~~البائع الثمن المعين بعد قبضه للمشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فهل له ~~رده على البائع فيه وجهان أحدهما لا؛ لخلوه عن الفائدة والثاني، وهو ~~الظاهر: نعم، وفائدته الرجوع على البائع ببدل الثمن كنظيره في الصداق، وبه ~~جزم ابن المقري ثم، ولو اشترى ثوبا وقبضه وسلم ثمنه ثم وجد بالثوب عيبا ~~قديما فرده فوجد الثمن معيبا ناقص الصفة بأمر حادث عند البائع أخذه ناقصا، ~~ولا شيء له بسبب النقص، وعلم مما مر ومما سيأتي أن أسباب الفسخ كما قال ~~الشيخان سبعة خيار المجلس والشرط والخلف للشرط المقصود والعيب والإقالة كما ~~مر بيانها والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض كما سيأتي وبقي من أسباب الفسخ ~~أشياء، وإن علمت من أبوابها وأمكن رجوع بعضها إلى السبعة: فمنها إفلاس ~~المشتري وتلقي الركبان وغيبة مال المشتري إلى مسافة القصر وبيع المريض ~~- PageV04P392 # محاباة ms3294 لوارث أو أجنبي بزائد على الثلث، ولم يجز الوارث اه مغني ### | [باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده وما يتعلق بذلك] ### | (باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه) # (قوله: في حكم المبيع) إلى قول المتن ~~فإن تلف في النهاية إلا قوله: ومنه إلى وبحث (قوله: ونحوه) كالثمن المعين ~~اه ع ش أي: والصداق وعوض الخلع والدم في الصلح عنه والأجرة المعينة (قوله: ~~وبيان القبض والتنازع) أي: بيان أحكامهما (قوله: وما يتعلق بذلك) أي: كبيان ~~ما يفعل إذا غاب الثمن اه. # ع ش (قوله: دون زوائده إلخ) فإنها أمانة في يده كما يأتي اه ع ش (قوله: ~~الواقع عن البيع) يخرج به نحو قبض المشتري له من البائع وديعة الآتي قريبا ~~أي: في قوله: ومن عكسه قبض المشتري له وديعة إلخ فهو مما أريد بقبل القبض ~~أيضا سم على حج أي: أو يقال: يخرج به قبضه له بغير إذن بائعه، أو بإذنه، ~~ولم يقبضه القبض الناقل للضمان على ما يأتي فإنه ينفسخ العقد بتلفه في يد ~~المشتري، وإن ضمنه ضمان يد بالمثل، أو القيمة اه ع ش قول المتن (من ضمان ~~البائع) أي المالك، وإن صدر العقد من وليه، أو وكيله اه. # ع ش (قوله: بتلفه) أي: بآفة و (قوله والتخيير بتعيبه) أي: بآفة (وقوله ~~سلطنته) أي: البائع اه. # ع ش (قوله: وإن قال للبائع إلخ) غاية للمتن (قوله: أودعتك إياه) أي: ~~وأقبضه له اه. # ع ش (قوله: مفروض في ضمان اليد) وهو ما يضمن عند التلف بالبدل الشرعي من ~~مثل، أو قيمة كالمغصوب والمسام والمعار، وضمان العقد هو ما يضمن بمقابله من ~~ثمن، أو غيره كالمبيع والثمن المعينين والصداق والأجرة المعينة وغير ذلك ~~اه. # ع ش (قوله: أو عرضه) عطف على قوله: قال للبائع (قوله: ما لم يضعه إلخ) ~~ظرف لقوله: أو عرضه إلخ وانظر هل يشترط أن يكون الوضع بقصد الإقباض اه ~~رشيدي والظاهر نعم اه. # كردي (قوله: ما لم يضعه إلخ) أي: البائع (بين يديه) أي المشتري اه ms3295 ع ش ~~عبارة المغني نعم إن وضعه بين يديه عند امتناعه برئ في الأصح اه وعبارة سم ~~هذا الوضع يحصل به القبض، وإن لم يمتنع من قبوله م ر وظاهره حصول القبض ~~بهذا الوضع، وإن لم يكن ضعيفا يتناول باليد، وقد يخالف ما يأتي أن قبض ~~المنقول بتحويل المشتري أو نائبه إلا أن يقال: وضع البائع له بين يديه ~~تحويل منزل منزلة تحويل المشتري، ويؤيد الإطلاق هنا أن قبض الخفيف الذي ~~يتناول باليد بتناول المشتري له باليد مع أنه كفى وضعه بين يديه كما صرح به ~~هذا الكلام اه. # (قوله: ومنه) أي: من المانع أن يكون أي الوضع اه كردي (قوله: ولو وضعه) ~~أي البائع المبيع اه نهاية (قوله: على يمينه) أي: يمين نفسه اه رشيدي ~~(قوله: وهو) أي: المشتري اه نهاية (قوله: تلفا إلخ) أي: مثلا فيما يظهر اه ~~سيد عمر (قوله: وما ذكره أولا) أي: قوله: لا بد من قربه إلخ و (قوله: ~~وآخرا) أي: قوله: ولو وضعه على يمينه إلخ اه. # ع ش (قوله: أنه متى قرب إلخ) نعم إن كان ثقيلا لا تعد اليد حوالة فإن كان ~~محله للمشتري كفى، وإلا فلا بد من نقله انتهى خط مؤلف م ر أقول، وقد يقال ~~في الاكتفاء بكون المحل للمشتري نظر لما يأتي أن المنقول إذا كان ثقيلا لا ~~بد من نقله إلى محل لا يختص بالبائع فلا فرق في الثقيل بين كونه في ملك ~~المشتري، أو غيره، وقد يقال: لا منافاة بين ما هنا وما يأتي؛ لأن ما يأتي ~~مفروض فيما لو كان في محل يختص بالبائع ومفهومه أنه إذا كان بمحل للمشتري ~~لا يجب نقله منه فالمسألتان مستويتان اه. # ع ش (قوله: كما ذكر) أي: بحيث تناله يده اه ع ش (قوله: والذي يتجه إلخ) ~~هذا كله بالنسبة لحصول القبض عن جهة العقد فلو خرج مستحقا، ولم يقبضه ~~المشتري لم يكن للمستحق مطالبته به لعدم قبضه له حقيقة، وكذا لو باعه قبل ~~نقله فنقله المشتري الثاني ms3296 فليس للمستحق مطالبة المشتري الأول قال الإمام: ~~وإنما يكون الوضع بين يدي المشتري قبضا في الصحيح دون الفاسد، وكذا تخلية ~~الدار ونحوها إنما تكون قبضا في الصحيح دون غيره نهاية ومغني قال الرشيدي ~~قوله: بالنسبة لحصول القبض إلخ أي: بحيث يبرأ البائع عن ضمانه بالنسبة لغير ~~مسألة الاستحقاق الآتية أي: لأن الضمان فيها من ضمان اليد كما هو ظاهر ~~وبحيث يصح تصرف المشتري فيه على - PageV04P393 # الإطلاق، قوله: ولم يقبضه يعني لم يتناوله قوله: وكذا لو باعه أي: ~~المشتري؛ إذ بيعه حينئذ صحيح كما علم مما مر اه. # وقال ع ش قوله: ولم يقبضه أي بأن لم يتناوله سواء بقي في محله، أو أخذه ~~البائع، قوله: مطالبته أي: المشتري وقوله وكذا لو باعه أي: البائع والمشتري ~~اه. # (قوله: أما زوائده إلخ) أي: المنفصلة كثمرة ولبن وبيض وصوف وركاز وموهوب ~~وموصى به نهاية ومغني قال ع ش قوله: وركاز أي: وجده العبد المبيع أما ما ~~ظهر من الركاز، وهو في يد البائع فليس مما ذكر؛ لأنه ليس للمشتري بل للبائع ~~إذا ادعاه، وإلا فلمن ملك منه إلى أن ينتهي الأمر إلى المحيي فهو له، وإن ~~لم يدعه اه. # (قوله: ولا وجد منه إلخ) عبارة المغني: ولم تحتو يده عليها لتملكها ~~كالمستام، ولا للانتفاع بها كالمستعير، ولم يوجد منه تعد كالغالب حتى يضمن، ~~وسبب ضمان اليد عندهم أحد هذه الثلاثة اه. # (قوله: بآفة) إلى المتن في النهاية إلا قوله: ويصدق إلى أو وقعت، قوله: ~~للبائع، وكذا في المغني إلا أنه خالف في مسألة انقلاب العصير خمرا لما يأتي ~~(قوله: ويصدق فيه) أي: التلف اه ع ش (قوله: لأنه كالوديع إلخ ) لا حاجة إليه ~~بل لا يخلو عن إيهام لما سيأتي في الغصب أن تفصيل الوديعة جار فيه أيضا ~~وظاهر المتن تصديق الغاصب في التلف مطلقا اه سيد عمر (قوله: أو وقعت الدرة) ~~أي ونحوها اه مغني (قوله: أو اختلط نحو ثوب) أي: ولو بأجود و (قوله: ~~للبائع) مفهومه أن اختلاط المتقوم بمثله لأجنبي ms3297 لا يعد تلفا، وهو كذلك لكن ~~يثبت به الخيار للمشتري ثم إن أجاز واتفق مع الأجنبي على شيء فذاك، وإلا ~~صدق ذو اليد اه. # ع ش (قوله: ولم يمكن التمييز) بخلاف ما إذا أمكن وهل يكفي إمكانه ~~بالاجتهاد سم على حج أقول: الظاهر نعم لكن ينبغي أن يثبت للمشتري الخيار اه ~~ع ش (قوله: بخلاف نحو تمر بمثله) الظاهر من التمثيل أن المراد اختلاط مثلي ~~بمثله من جنسه ونوعه وصفته، وعليه فقوله: لأن المثلية إلخ المراد بها ~~المثلية الخاصة أما لو اختلط مثلي بغير جنسه كما لو اختلط الشيرج بالزيت ~~فينفسخ العقد فيما يظهر لتعذر المشاركة من غير تقدير انتقال ملك؛ إذ ~~المخلوط لو قسم لكان ما يخص كل واحد بعضه من الزيت، وبعضه من الشيرج فيكون ~~آخذا غير حقه بلا تعويض ثم ظاهر كلامهم: أنه لا فرق في المثلي بين كونه ~~معلوم القدر والصفة، أو لا كما لو اشترى صبرة بر جزافا اه. # ع ش (قوله: أو انقلب عصير خمرا إلخ) الأصح أن تخمر العصير كالتلف، وإن ~~عاد خلا أسنى ومغني (قوله: ولم يعد خلا) أي: فمتى عاد خلا عاد حكمه، وهو ~~عدم الانفساخ، وينبغي أن مثل عود العصير خلا ما لو عاد الصيد على خلاف ~~العادة كأن وقع في شبكة صياد فأتى به وخروج الدرة من البحر، ولا خيار ~~للمشتري فيهما؛ لأنهما لم يتغير صفتهما بخلاف انقلاب العصير خلا لاختلاف ~~الأغراض بذلك اه ع ش (قوله: لكن يتخير المشتري) أي: فيما لو عاد خلا سم ~~ورشيدي زاد ع ش وظاهره: وإن كان قيمته أكثر من قيمة العصير، ويوجه باختلاف ~~الأغراض، والخيار فيما ذكر فوري؛ لأنه خيار عيب اه ع ش (قوله: انحساره) أي: ~~انكشافه اه كردي (قوله: لا يمكن رفعهما) أي: عادة اه ع ش (قوله: كما جزما ~~به) أي: بكون ما ذكر من غرق الأرض ووقوع الصخرة، أو ركوب الرمل عليها تلفا ~~لا تعييبا (قوله: لكن رجحا هنا إلخ) معتمد ع ش ومغني قال سم ما نصه ms3298 يحمل ~~أي: ما هنا على ما إذا رجي زوال ذلك، ولو بعسر، ولو لم يرج ذلك، وأيس منه ~~فهو تلف، وحينئذ فما هنا موافق لما في الشفعة والإجارة، ولا حاجة للفرق ~~المذكور م ر اه. # (قوله: أنه) أي: ما طرأ على الأرض من نحو الغرق (تعيب) أي: فيتخير ~~المشتري (قوله: ولك رده) أي: الفرق المذكور اه. # ع ش (قوله: في هذه) أي: وقوع الدرة، وما بعده اه ع ش (قوله: لم يعلم ~~- PageV04P394 # بقاؤها) يؤخذ منه أنا لو علمنا بقاء العين فيها كرؤية الدرة من وراء ماء ~~صاف وقعت فيه، ورؤية الصيد من وراء جبل مثلا لا ينفسخ، والظاهر أنه غير ~~مراد اه ع ش (قوله: أي قدر انفساخه) إلى قوله، ويؤيده تعليلهم في النهاية ~~إلا قوله: على أنه إلى، ومن عكسه (قوله: لتقدير إلخ) الأولى حذف لفظة ~~التقدير (قوله: قبيل التلف) متعلق بالانفساخ والانتقال على التنازع (قوله: ~~فتكون زوائده) أي: الحادثة قبل الانفساخ اه ع ش (قوله: حيث لا خيار، أو ~~تخير وحده) يفيد عدم استحقاق المشتري الزوائد إذا كان الخيار لهما هذا، وقد ~~يقال: لا يلزم من انفساخه بالتلف في يد البائع عدم تمام العقد للمشتري إذا ~~كان الخيار لهما لجواز أن التلف حصل بعد انقضاء مدة الخيار فيتبين أن الملك ~~في الزوائد للمشتري اه ع ش وفيه أن قول الشارح حيث لا خيار شامل لانقضائه ~~أيضا (قوله: ويلزم البائع إلخ) عطف على قوله: تكون زوائده إلخ (قوله: ~~تجهيزه) قال في شرح العباب: وعليه أيضا نقله عن الطريق إذا مات فيها كما في ~~الجواهر ويستفاد منه كما قاله الفتي: أن من ماتت له بهيمة في الطريق لزمه ~~نقلها منها، وأنها لو ماتت في داره لم يجز له طرحها في الطريق قال: ولم ~~يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق وإنما ذكر الضمان نعم ذكره ~~الأذرعي عن البغوي، وهو يؤيد مسألتنا، وهي تؤيده اه. # والكلام في غير المنعطفات فهي يجوز طرح القمامات فيها كما يدل عليه ~~كلامهم في الجنايات ms3299 وأما طرح الميت، ولو نحو هر فينبغي حرمته حتى في تلك ~~المنعطفات؛ لأن فيه أبلغ إيذاء للمارين اه ما في شرح العباب وينبغي أن يلحق ~~بالميت فيما ذكر ما يعرض له نحو النتن من أجزائه ككرشه، وإن كان مذكى ~~للإيذاء المذكور، وليتأمل بعد ذلك هذا الكلام مع كراهة التخلي في الطريق ~~فقط على المعتمد إلا أن يقال: الكلام هنا في وجوب النقل عن الطريق، ويلزم ~~ذلك في الخارج إذا تضرر به الناس، أو يفرق م ر بأن ضرر الميتة ونحوها أشد ~~من ضرر الخارج فليحرر سم على حج وأيضا خروج الخارج ضروري، وربما يضر عدم ~~خروجه فجوزوه له، وقوله: في غير المنعطفات أي: أما قارعة الطريق فيحرم رمي ~~القمامات فيها، وإن قلت فيما يظهر اه ع ش (قوله: ووجب رده إلخ) وإن كان ~~دينا على البائع عاد عليه كما كان اه مغني (قوله: لفوات التسليم) تعليل ~~لقول المتن: انفسخ البيع وسقط الثمن (قوله: فبطل) أي العقد (قوله: في عقد ~~الصرف) أي: الربوي (قوله: من طرده) وهو أنه متى تلف المبيع قبل القبض انفسخ ~~البيع إلخ اه. # ع ش (قوله: وضعه بين إلخ) أي: فإذا تلف المبيع بعد الوضع كان من ضمان ~~المشتري (قوله: وإحبال أبي المشتري إلخ) أي: لو تلف المبيع بعد الإحبال، ~~وما عطف عليه كان من ضمان المشتري (قوله: وتعجيز مكاتب) كان وجه إيراد هذه ~~وما بعدها أن المبيع خرج عن كونه مبيعا لدخوله في ملك المشتري بوجه آخر هو ~~التعجيز، أو الإرث فكأنه تلف لكن في الجواب حينئذ نظر؛ لأنه لم يقبضه عن ~~جهة البيع، وما المانع من تسليم انفساخ البيع في هاتين المسألتين، ولعل ~~المانع أنه يلزم عليه أن بقية الورثة يشاركون المشتري، وأن البائع للمكاتب ~~يرجع في عين مبيعه لإفلاس المكاتب ثم رأيته م ر فيما يأتي في شرح قول ~~المصنف، ولا - PageV04P395 # يصح بيع المبيع قبل قبضه صرح بأنه يدخل في ملك السيد، أو الوارث ~~بالتعجيز، أو الإرث لا بالشراء فعليه لا يصح إيراد هاتين ms3300 هنا، ومن ثم قال ~~الشهاب حج بعد إيرادهما: والجواب عنهما بما مر على أنه يأتي في الأخيرتين ~~إلخ وحينئذ لو كان هناك وارث آخر يشارك في الأخيرة ثم رأيت الشهاب سم صور ~~المسألة بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت المورث؛ لأنه قضية ~~استثناء ذلك من الطرد، وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع، وسقط ~~الثمن ثم نقل عن شرح الإرشاد ما هو صريح فيما قدمته من التصوير والتوجيه ثم ~~قال عقبه ولا يخفى أن هذا صنيع وسياق آخر، ونازع فيه بما قدمته فليراجع اه ~~رشيدي (قوله: وتعجيز مكاتب) أي: كتابة صحيحة اه. # ع ش (قوله: وموت مورثه إلخ) أي: المستغرق لتركته أما غيره فينبغي أن يحصل ~~القبض في قدر حصته دون ما زاد عليها اه ع ش (قوله: يأتي في الأخيرتين) أي: ~~في شرح: ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه اه سيد عمر (قوله: ومن عكسه) وهو أنه ~~إذا تلف بعد القبض لا يفسخ البيع بل يكون من ضمان المشتري اه ع ش (قوله: ~~بأن كان له) أي: للبائع (حق الحبس) مفهومه أنه لو لم يكن له حق الحبس وأودع ~~المشتري المبيع حصل به القبض المضمن للمشتري، وقد يؤخذ من قوله السابق ~~الواقع عن البيع أن هذا لا يعد قبضا اه. # ع ش (قوله: في هذه) أي: في مسألة " القبض وديعة ". (قوله: ما ذكر إلخ) ~~وهو قوله: فتلفه في يده إلخ (قوله: لا أثر لهذا القبض ) أي: لأنه لم يقع عن ~~البيع، وقد مر أن المعتبر القبض الواقع عن البيع (قوله: بعده) أي: بعد قبض ~~المشتري له وديعة (قوله: وما لو قبضه إلخ) عطف على قوله: قبض المشتري إلخ ~~(قوله: في زمن خيار البائع وحده) وفي سم بعد ذكر كلام الروض ما نصه: ~~والكلام مصرح بالانفساخ قبل القبض، وإن كان الخيار للمشتري وحده اه. # (قوله: وله) أي للمشتري (قوله: المعنى الذي إلخ) وهو تمكن المشتري من ~~التصرف فيه اه ع ش (قوله: في البيع) أي: بيع ms3301 المشتري وتصرفه (قوله: بعد ~~الخيار) أي: بعد انقضاء خيار البائع (قوله.: ويؤيده تعليلهم) # إلى الفرع ليس في أصله الذي عليه خطه اه سيد عمر (قوله: ويؤيده) أي: الرد ~~(قوله: هنا) و (قوله: في هذه) أي: في مسألة القبض في زمن خيار البائع وحده ~~(قوله: وخرج بوحده) أي: في قوله وما لو قبضه المشتري إلخ (قوله: فالبدل) ~~عبارة الروض، وإن فسخ فالقيمة أي: أو المثل والقول في قدرها قوله: انتهى اه ~~سم (قوله: باع عصيرا إلخ) ومثله ما لو اشترى مائعا وجد فيه نحو فأرة فقال ~~البائع: حدث في يد المشتري، وقال المشتري: بل كان فيه عند البائع فالمصدق ~~البائع اه ع ش (قوله: قال بعضهم إلخ) يتأمل ما حاصل هذه القيود ومحترزاتها ~~اه سيد عمر ولعل فائدة قيد المشاهدة بطلان البيع عند عدمها، وفائدة كون ~~الإقباض بإناء موكوء عليه أي: مسدود فيه تصديق البائع عند عدمه بلا يمين، ~~وفائدة كونه بعد مضي زمن يمكن إلخ تصديق المشتري عند عدمه بلا يمين فليراجع ~~(قوله: صدق البائع) وفاقا للنهاية والمغني قال السيد عمر: وجهه أن ذات ~~العصير شيء واحد تجددت له صفة اختلف في وقت حدوثها والأصل في كل حادث أن ~~يقدر PageV04P396 # بأقرب زمن اه. # (قوله: في إنائه إلخ) أي: المشتري (قوله: ثبت له حكم القبض) انظره مع قول ~~الروض: فرع، وإن جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لأمره لم يكن ~~مقبضا انتهى اه سم ولعل قول الشارح قوله: أو معه ضعيف إلخ ليس في نسخة سم ~~من نسخ الشارح، وإلا فذلك مصرح بما نقله عن الروض (قوله: لم يضمنه) أي ~~المشتري المبيع قول المتن (عن الضمان) أي عن مقتضاه، وهو غرم الثمن اه ~~بجيرمي (قوله: لأنه إبراء) إلى قول المتن والمذهب في المغني والنهاية قول ~~المتن (لم يبرأ في الأظهر) ظاهره، وإن اعتقد البائع صحة البراءة، وهو ظاهر؛ ~~لأن علة الضمان كونه في يده، وهي باقية اه ع ش (قوله: وإن وجد سببه) وهو ~~العقد اه ع ش (قوله: وفائدة ms3302 هذا) أي: قوله، ولم يتغير (قوله: مع ما قبله) ~~أي: قوله: لم يبرأ (قوله: نفي توهم إلخ) في توهم ذلك بعد لما مر من أن ~~المراد بالضمان انفساخ العقد بتلفه على التفصيل المذكور فيه فكيف بعد تصوير ~~الضمان بالتلف بالانفساخ يتوهم عدمه؛ نعم هو ظاهر بالنسبة لقوله: ولا المنع ~~من التصرف، ومن ثم اقتصر ع على جعل الفائدة فيه عدم صحة التصرف اه ع ش ~~(قوله: وأن الإبراء) الوجه عطفه على نفي لا على توهم، أو عدم فتأمله اه سم # قول المتن (وإتلاف المشتري) هذا إن كان الخيار له، أو لهما أي: أو لا ~~خيار أصلا، وإلا انفسخ كما يدل عليه كلام الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه ~~في حواشي شرح البهجة وجزم به الشارح في قوله السابق وما لو قبضه المشتري ~~إلخ سم على حج وقوله: وإلا انفسخ أي: فيسترد المشتري الثمن ويغرم للبائع ~~بدل المبيع من قيمة، أو مثل اه ع ش (قوله: الأهل) سيذكر محترزه بقوله: أما ~~غير الأهل إلخ و (قوله: للمبيع) متعلق بإتلاف المشتري (قوله: لا وكيله) أي: ~~ولا وليه من أب، أو جد، أو وصي، أو قيم فلا يكون إتلافهم قبضا اه ع ش ~~(قوله: وإن باشر) أي: وكيله العقد (قوله: وإن أذن له) أي: الوكيل (قوله ~~وإتلاف قنه إلخ) عطف على إتلاف المشتري (قوله: ولم يكن لعارض) أي: كالصيال ~~أو استحقاق المشتري القصاص اه ع ش (قوله: لردته) واستشكل بأنه غير مضمون ~~وأجيب بأن ضمان العقود لا ينافي عدم ضمان القيم انتهى سم على منهج يعني ~~فحيث كان المشتري غير الإمام، وأتلفه استقر ثمنه عليه، وإن كان هدرا لو ~~أتلفه غير المشتري اه ع ش (قوله: بأن زنى إلخ) دفع به ما يقال: إنه لا ~~يتصور إباحة قتل الرقيق للزنا؛ لأن شرطها الإحصان المشروط بالحرية (قوله: ~~ذميا إلخ) حال من فاعل زنى (قوله: وهو إمام إلخ) قيد في قتله للردة، وما ~~بعده اه ع ش عبارة المغني والمشتري الإمام وقصد قتله عنها فينفسخ ms3303 البيع فإن ~~لم يقصد ذلك صار قابضا للمبيع اه. # (قوله: وإلا) أي: إن لم يكن المشتري إماما، ولا نائبا. # (قوله: وقتله لصياله) عطف على قوله قتله لردته والأولى، أو لصياله (قوله: ~~بشرطه) أي: المذكور بدفع المار، ويحتمل أنه راجع للصيال أيضا (قوله: فهو) ~~أي: إتلاف - PageV04P397 # المشتري (قوله: أو جهل) لا ينسجم مع المتن (قوله: عن ذلك الحق) انظر لو ~~صرفه عن ذلك الحق اه سم عبارة المغني والمشتري الإمام وقصد قتله عنها ~~فينفسخ البيع فإن لم يقصد ذلك صار قابضا للمبيع، وتقرر عليه الثمن كما حكاه ~~الرافعي قبيل الديات عن فتاوى البغوي اه أي: وعلى قياسه القتل للصيال وما ~~بعده فيصير قابضا بعدم قصد ذلك الحق وبالأولى عند صرفه عنه ثم رأيت في ع ش ~~ما نصه لو أكره المشتري على إتلافه هل يكون قبضا، أو لا فيه نظر والأقرب ~~الثاني بدليل أن قبض الصبي والمجنون لا يعتد به لكون كل منهما ليس أهلا، ~~وفعل المكره كلا فعل اه (قوله: أو سيد إلخ) عطف على الضمير المستتر في لو ~~اشترى أمة (قوله: أو وارث) أي: حائز، وإلا لم يحصل القبض إلا في قدر نصيبه ~~فقط قال في الروض بعد ذلك وما اشتراه من مورثه ومات أي: مورثه قبل قبضه فله ~~بيعه، وإن كان أي: مورثه مديونا، ودين الغريم متعلق بالثمن، وإن كان له ~~وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه سم على حج، ووجهه كما ~~قال على المنهج أن الوارث الآخر قائم مقام المورث، ويده كيده في قدر نصيبه ~~اه ع ش. # (قوله: أما غير الأهل) أي: أما المشتري الغير الأهل بأن اشتراه له وليه، ~~وأتلفه هو، وفي تسميته مشتريا تجوز اه ع ش (قوله: كغير مكلف) وانظر ما ~~فائدة الكاف عبارة النهاية فلو كان صبيا، أو مجنونا إلخ (قوله: وكان بغير ~~حق) زاده لئلا ينافي قوله سابقا: ولم يكن لعارض إلخ قول المتن (ضيفا) ليس ~~بقيد فمثله ما لو قدمه أجنبي، أو لم يقدمه أحد، ms3304 وأكله بنفسه نهاية ومغني ~~(قوله: وعلى البائع رد ثمنه) وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن، أو ~~تلف بيده اه. # نهاية # (قوله: وهو فاسد إلخ) أي: أو عن جهة الوديعة كما مر (قوله: لمن تعذر ~~استرداده منه) ولعل الفرق بين ما تعذر استرداده وبين المغصوب من البائع حيث ~~قيل فيه بثبوت الخيار للمشتري دون الانفساخ أن زوال اليد المستندة لعقد ~~فاسد أبعد من زوال يد الغاصب عادة فإن غالب العقود الفاسدة لا يحصل معها ~~رجوع المبيع للبائع أصلا بخلاف المغصوب فإن زوال الغصب عنه غالب، وبأن وضع ~~المشتري الثاني يده على المبيع حصل بتسليط من البائع، والغالب في الغصب أنه ~~بمجرد التعدي من الغاصب فنزل تسليط البائع منزلة إتلافه فليتأمل اه ع ش ~~(قوله: بآفة) إلى قول المتن بل يتخير في النهاية (قوله: عليه) أي: البائع ~~(قوله: فإذا أتلفه إلخ) متفرع على قوله: لأنه مضمون إلخ (قوله: ولو استوفى ~~منافعه) أي: كأن استعمله البائع. قبل القبض (قوله: لم يلزمه لها أجرة) قال ~~في العباب بخلاف ما لو تعدى بحبسه مدة لها أجرة انتهى فيلزمه الأجرة كما ~~أفتى به الغزالي، واعتمده الشارح في شرح العباب تبعا لشيخ الإسلام في شرح ~~الروض، واعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي: والنهاية والمغني عدم اللزوم هنا ~~أيضا اه سم أي: وهو قضية إطلاق الشارح وتعليله هنا (قوله: وكونه إلخ) أي: ~~المبيع قبل القبض، وهو عطف على قوله - PageV04P398 # لضعف إلخ اه رشيدي (قوله: التي لو أتلفها إلخ) يؤخذ منه أنه لو استعمل ~~زوائد المبيع لزمته الأجرة؛ لأنها أمانة في يده فليست مثل المبيع اه # ع ش فرع لو أتلفه البائع والمشتري معا لزم البيع في نصفه كما قاله ~~الماوردي وانفسخ في نصفه الآخر؛ لأن إتلاف البائع كالآفة ويرجع عليه بنصف ~~الثمن، ولا خيار له في فسخ ما قد لزمه بجنايته وإتلاف الأعجمي، وغير المميز ~~بأمر أحد العاقدين، أو بأمر الأجنبي كإتلافه فلو كان بأمر الثلاثة فالقياس ~~كما قاله الإسنوي أنه يحصل القبض في الثلث، والتخيير في الثلث ms3305 والانفساخ في ~~الثلث أما إتلاف المميز بأمر واحد منهم فكإتلاف الأجنبي بلا أمر نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله: فكإتلاف الأجنبي إلخ أي: فيتخير المشتري إن أتلفه بأمر ~~البائع، أو الأجنبي، ويكون إتلافه قبضا إن كان بإذن المشتري اه قوله: ويكون ~~إتلافه قبضا إلخ يخالف ما يأتي في الشرح كالنهاية والمغني، وإن أذن له ~~البائع، أو المشتري فيه إلخ. # (قوله: فيه) أي: الإتلاف (قوله: ملكه) أي أحد المتبايعين (قوله: والفرق ~~إلخ) أي: حيث لم يقيد عبد البائع بغير الإذن حتى إذا كان بالإذن كان ~~كإتلافه فينفسخ اه سم عبارة الرشيدي يعني: والفرق بين ما أفهمه قوله : لكن ~~بغير إذنه من أنه إذا كان بإذنه لا يكون كالأجنبي بل يكون قابضا وبين عبد ~~البائع بإذنه اه. # (قوله: وإنما انفسخت الإجارة إلخ) ويرجع المستأجر على المؤجر بالأجرة إن ~~كان قبضها، وإلا سقطت عن المستأجر وظاهره، وإن كان الغصب على المستأجر ~~نفسه، وحيث قلنا بانفساخ الإجارة رجع المؤجر على الغاصب بأجرة العين ~~المغصوبة مدة وضع يده عليها، وإن لم يستعملها، ولا يختص انفساخ العين ~~المؤجرة بالغصب بما لو كان قبل القبض بل غصبه بعد قبض المشتري كغصبه قبله؛ ~~لأن قبض العين ليس قبضا حقيقيا اه ع ش (قوله:؛ لأن الواجب) أي: على الأجنبي ~~(ثم) أي: في غصبه العين المؤجرة (قوله: من غير جنس المعقود عليه) وهو ~~المنفعة (قوله: بخلافه هنا) أي: فإن المعقود عليه هنا المال، وهو أيضا ~~الواجب على متلفه فتعدى العقد من العين إلى بدلها نهاية ومغني (قوله: على ~~التراخي) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي (قوله: والأوجه منه ~~نعم) لعل هذا مبني على ما اعتمده من أن الخيار على التراخي أما على ما ~~اعتمده شيخنا الرملي أي: من أنه على الفور فالقياس عدم رجوعه للفسخ فليتأمل ~~اه سم (قوله: يستعملها) أي: لفظة أو (قوله: يقدر ملك البائع إلخ) قد يكون ~~الخيار للبائع وحده فالملك له قبل الفسخ أيضا اه سم (قوله: نظير ما مر) أي: ~~بقوله: فخرج قتله لردته إلخ ms3306 و (قوله: في المشتري) أي: في إتلافه (قوله: لا ~~يقوم مقامه) أي المبيع (فيه) أي: التقابض (قوله: البدل) إلى المتن في ~~المغني، وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت أن إتلاف دابة المشتري إذا كانت ~~معه كإتلافه فيكون قبضا عبارتها، ومحل ذلك أي: محل التخيير بإتلاف دابة ~~المشتري ليلا إذا لم يكن مالكها معها، وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا كان ~~أو نهارا، وقال الأذرعي: إنه صحيح وجزم به الشيخ في الغرر، وإن رده في شرح ~~الروض، ولو كانت مع الغير فالإتلاف منسوب إليه اه. # (قوله: فكالآفة) أي: فينفسخ العقد وسقط الثمن (قوله: وغير مميز) عطف على ~~الأعجمي أي: ولو بهيمة اه ع ش (قوله كإتلاف آمره إلخ) قضيته أن إتلاف غير ~~المميز بدون أمر أحد كالتلف بآفة فليراجع (قوله: من بائع ومشتر وأجنبي) أي ~~فينفسخ في الأول، ويحصل القبض في الثاني ويتخير في الثالث اه ع ش # (قوله: لا يضمن إتلافها) أي: بأن لم يكن معها وكان إتلافها في زمن لم ~~يعتد حفظها فيه (قوله: أو يضمنه) عطف على لا يضمن إتلافها (قوله: أو قصر في ~~حفظها) أي: بأن كان الإتلاف في زمن جرت العادة بحفظ - PageV04P399 # الدواب فيه ليلا كان، أو نهارا اه ع ش (قوله: أو دابة البائع) عطف على ~~قوله: دابة مشتر (قوله: مطلقا) أي: يضمن إتلافها أو لا # (قوله: فرضيه المشتري) أي: بأن أجاز البيع نهاية ومغني قال ع ش أي: أو لم ~~يفسخ لسقوط الخيار بذلك بناء على أنه فوري اه. # (قوله: كما لو قارن) إلى قول المتن: ولا يصح في المغني إلا قوله: إن لم ~~يصر غاصبا إلى المتن، وفي النهاية إلا قوله: على التراخي في المحلين فإن ~~الذي فيها على الفور (قوله: ويتخير أيضا) وهو على التراخي كما في شرح الروض ~~وع ش وسم (قوله: وجحد البائع للمبيع) أي: بأن يقول قبل القبض: ليس المبيع ~~هذا لتعذر قبضه حالا كما في الآبق اه كردي عبارة البجيرمي قوله: وجحد ~~البائع بأن قال لم أبعك ms3307 هذا حلبي وعبارة ع ش أي: بأن أنكر أصل البيع فيحلف ~~على ذلك، وله أن لا يحلف البائع، ويفسخ العقد، ويأخذ الثمن لعدم وصوله إلى ~~حقه اه. # (قوله: وهو ما بين إلخ) أي: نسبة ما بين إلخ، ولو كانت قيمته سليما ~~ثلاثين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلث الثمن، أو سليما ستين ومقطوعا عشرين ~~استقر عليه ثلثاه اه ع ش (قوله: وفارق) أي: تعييب المشتري حيث لم يتخير ~~بذلك (قوله: تعييب المستأجر إلخ) أي: حيث تخيرا اه ع ش (قوله: بأن هذا) أي: ~~تعييب المشتري (قوله: لوقوعه في ملكه) قد يكون الملك للبائع وتقدم أن إتلاف ~~المشتري، والخيار للبائع وحده فسخ اه سم (قوله: لا يتخيل فيهما ذلك) أي: أن ~~ما ذكر من التعييب والجب قبض؛ لأن المستأجر والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل ~~فيما يتعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري اه مغني # (قوله: وهو أهل للالتزام بغير حق) لا يخفى أن ثبوت الخيار لا يتوقف على ~~شيء من هذين القيدين؛ لأن تعييب من ليس أهلا للالتزام والتعييب بحق لا ~~ينقصان عن التعيب بآفة سماوية مع ثبوت الخيار حينئذ فهذا التقييد ليس إلا ~~بالنظر لغريم الأرش عند الإجازة اه سم (قوله: على التراخي) بل هو على الفور ~~هنا، وفيما يأتي بعد في شرح م ر اه سم (قوله: لكونه مضمونا إلخ) تعليل ~~لثبوت الخيار بلا قيد التراخي (قوله: قاله الماوردي) أي: وبتقدير فسخه ~~يتبين أنه لا أرش للمشتري فلا معنى لأخذه ما قد يتبين أنه ليس له اه ع ش ~~(قوله: واعترض) أي: ما قاله الماوردي والمعترض الزركشي كما في النهاية قال ~~ع ش قوله: م ر وما اعترض به الزركشي إلخ أي: من أنه يلزم هذا عدم تمكن ~~البائع من المطالبة أيضا وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لا يتمكن واحد منهما ~~من المطالبة (قوله: فيه نظر) وجه النظر أن وجه عدم مطالبة المشتري قبل ~~القبض احتمال التلف المؤدي لانفساخ العقد، وهذا منتف في تعييب الأجنبي ~~وغصبه ms3308 اه. # (قوله: بما فيه نظر) أي: كما بسط الكلام عليه في شرح العباب اه سم # (قوله: PageV04P400 # وهذا متفق عليه) أي ثبوت الخيار لا بقيد كونه على التراخي بدليل ما علل ~~به اه سم (قوله: وكل منهما يثبت الخيار) أي: الأول قطعا والثاني على الأظهر ~~(قوله: فقوله المذهب إلخ) فكان الأولى في التعبير أن يقول: ثبت الخيار لا ~~التغريم على المذهب، ولو لم يعلم المشتري بالحال حتى قبض وحدث عنده عيب كان ~~له الأرش لتعذر الرد اه مغني (قوله: لما مر) أي: لقدرته على الفسخ # قول المتن (ولا يصح بيع المبيع إلخ) قال في شرح الروض أي: والمغني، وإن ~~أذن البائع، وقبض الثمن انتهى اه سم قول المتن (قبل قبضه) أي: ولو تقديرا ~~اه نهاية قال ع ش أي: ولو كان القبض المنفي تقديرا كأن يشتري طعاما مقدرا ~~بالكيل فقبضه جزافا لا يصح التصرف فيه حتى يكيله ويدخل في ضمانه اه وقال ~~الرشيدي قوله: ولو تقديرا غاية في القبض فكأنه قال: لا يصح بيعه قبل قبضه ~~الحقيقي والتقديري أي: فالشرط وجود القبض، ولو التقديري حتى يصح التصرف إذا ~~وضعه البائع كما مر، وإن لم يحصل الحقيقي وما في حاشية الشيخ مما حاصله أنه ~~غاية في المبيع فكأنه قال: لا يصح بيع، ولو مقدرا بنحو الكيل، أو الوزن قبل ~~قبضه يبعده أنه لو كان هذا غرضه لكان المناسب في الغاية أن يقول: ولو غير ~~مقدر؛ إذ المقدر يشترط فيه ما لا يشترط في غيره كما لا يخفى اه. # (قوله: إجماعا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: وقيل إلى وخرج ~~(قوله: يا ابن أخي) ذكره تعطفا به اه ع ش (قوله: كما مر) أي: في أول الباب ~~(قوله: إذا كان الخيار للبائع إلخ) أي: إلا إذا أذن البائع، أو كان التصرف ~~معه كما علم مما مر في مبحث الخيار أيضا اه سم (قوله: أو كان إلخ) أي: ~~بشرطه الآتي بعد قول المتن والأصح أن بيعه للبائع كغيره (قوله: ورود ~~الإحبال إلخ) فاعل ms3309 لا يصح، وكان وجه ورود هذه أنا نقدر قبل دخولها في ملك ~~الأب بالإيلاد أن المشتري باعها له، وإلا فلا وجه لورودها اه رشيدي (قوله: ~~لأمته) أي المشتري (قوله: ولا نفوذ إلخ) عطف على الإحبال، وكذا قوله: ولا ~~بيع العبد إلخ، قوله: ولا قسمته عطف عليه اه كردي (قوله: أو مورثه) عطف على ~~قوله مكاتبه (قوله: قبل القبض) تنازع فيه قوله: فعجز، قوله: فمات. # (قوله: فلم يملكه بالشراء) قضيته انفساخ البيع بموت المورث فلينظر سبب ~~ذلك بل قد يقال: تعلق الدين مع ذلك بالثمن كما صرح به الروض كغيره يدل على ~~أنه يملكه بالشراء سم على حج ويصرح به قول الشارح قبل: وفي معنى إتلافه أي: ~~المشتري كما مر لو اشترى أمة فأحبلها أبوه ما ذكر، وأراد بما مر قوله قبل: ~~ولا إحبال أبي المشتري الأمة إلى أن قال؛ لأن قبض المشتري موجود في الثلاثة ~~حكما اه ع ش، قوله: ويصرح إلخ إنما يرد على النهاية دون الشارح فإنه أشار ~~هناك إلى رجحان ما ذكر هنا (قوله: ولا بيع العبد من نفسه) أي: قبل قبضه اه ~~سم. # (قوله: لا قسمته) أي: المبيع أي: إذا كانت غير رد على ما يؤخذ من قوله: ~~لأن الرضا فيها غير معتبر اه ع ش عبارة الرشيدي أي: تعديلا؛ إذ الإفراز ليس ~~بيعا فلا وجه لوروده، والرد لا بد فيه من الرضا اه عبارة سم قوله: لأن ~~الرضا فيها غير معتبر هذا يدل على أن الكلام في غير قسمة الرد لاعتبار ~~الرضا فيها، وهذا حاصل ما في شرح الروض والكلام في القسمة قبل القبض ويبقى ~~الكلام في بيع المقسوم قبل قبضه في غير ذلك، وحاصل ~~ PageV04P401 # ما في الروض وشرحه جوازه في قسمة الإفراز دون غيرها قال في الروض، وله ~~بيع مقسوم قسمة إفراز قبل قبضه قال في شرحه: بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ~~ما صار إليه فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه انتهى اه سم وسيأتي عن النهاية ~~والمغني مثله (قوله: لعموم النهي) إلى ms3310 قول المتن وأن الإعتاق في النهاية ~~والمغني إلا أنهما اعتمدا ما اقتضاه كلام الروضة كما يأتي. # (قوله: السابق) أي: آنفا (قوله: وللعلة الأولى) أي: ضعف الملك (قوله: أو ~~بمثله إن تلف) أخرج قيمته اه سم (قوله: أو كان في الذمة) صورة ذلك أن يشتري ~~عبدا مثلا بدينار مثلا في ذمته ثم يبيعه قبل قبضه للبائع بدينار في ذمته، ~~أو أقبض البائع دينارا كما في ذمته له ثم يبيعه قبل قبضه له بدينار في ذمته ~~أو معين غير ما دفعه له، ولو مع وجوده وعلى كل من الصورتين يقال: إنه باعه ~~بمثل ما في الذمة شيخنا اه بجيرمي (قوله: بل تارة يراعون هذا) أي: اللفظ، ~~وهو الأكثر كما لو قال بعتك هذا بلا ثمن لا ينعقد بيعا، ولا هبة على الصحيح ~~(وتارة يراعون هذا) أي: المعنى كما لو قال: وهبتك هذا الثوب بكذا ينعقد ~~بيعا على الصحيح فلم يطلقوا القول باعتبار اللفظ بل يختلف الجواب باختلاف ~~المدرك كالإبراء في أنه إسقاط أو تمليك، وتارة لا يراعون اللفظ، ولا المعنى ~~كما إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فإن الصحيح أنه لا ينعقد ~~بيعا ولا سلما اه مغني عبارة ع ش أي: والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقو ~~جانب المعنى، ومن ثم وقع في عبارة غير واحد أن العبرة في العقود بالألفاظ ~~اه. # (قوله: للمبيع) يغني عنه قوله: الآتي له (قوله: على المعنى الأول) أي: ~~ضعف الملك (قوله: بين رهنه من البائع إلخ) أي: وبين أن يكون له حق الحبس، ~~أو لا نهاية ومغني (قوله: أيضا) حقه أن يقدم ويذكر عقب وغيره (قوله: وهو ما ~~اقتضاه كلام الروضة إلخ) معتمد ع ش ومغني (قوله: لكن الذي نقله إلخ) عبارة ~~النهاية، وإن نقل السبكي إلخ فهي صريحة في موافقة الشيخين ومخالفة السبكي ~~اه بصري (قوله: إن كان بالثمن إلخ) ضعيف اه ع ش (قوله: حيث له حق الحبس) ~~عبارة المغني: وكان له حق الحبس اه. # (قوله: وقضية قولهم إلخ) قد ms3311 يناقش فيه بجعل قولهم: إن كان بالثمن قيدا ~~لقولهم: منعه من البائع، وقولهم حيث له إلخ خبر أن، وإرجاع قولهم، وإلا جاز ~~للخبر فقط نعم تعبير المغني كما قدمناه سالم عن المناقشة (قوله: وقضية ~~العلة) وهي قوله: لأنه محبوس إلخ كردي وع ش (قوله: وقضية العلة إلخ) قد ~~يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير الثمن يتضمن فك الحبس بالثمن، وقد تدفع ~~المناقشة بأن الحبس على الثمن بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن ~~يرهنه المرهون عنده بدين آخر، ولو كان القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك اه سم ~~(قوله: فإنها صحيحة) أي: ولو بأكثر من الأجرة الأولى وبغير جنسها، أو صفتها ~~اه ع ش (قوله: فلم يؤثر فيها عدم قبضها) قضيته أن مثل المبيع الصداق وعوض ~~الخلع وغيرهما من كل ما ملك بعقد من الأعيان، وهو ظاهر اه ع ش و (قوله: عدم ~~قبضها) أي: العين المؤجرة (قوله: قضية العلة) وهي قوله: لأن المعقود عليه ~~فيها إلخ (قوله: ما ذكر إلخ) أي: بقولهم، وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين ~~(قوله: المراد به إلخ) جملته خبر ما ذكر (قوله: ولقوة جانب المؤجر) متعلق ~~بقوله: لم يشترط فيه إلخ وعلة مقدمة عليه (قوله: بخلاف غيره) أي: غير ~~المؤجر # (قوله: فيصح) إلى المتن في النهاية والمغني إلا أنهما اعتمدا صحة الوقف، ~~وإن توقف على القبول كما يأتي (قوله: والقسمة) أي: قسمة غير الرد سم وع ش ~~أي: قسمتي إفراز وتعديل سلطان وحلبي (قوله: والوقف) أي: والوصية اه مغني ~~عبارة ع ش زاد في المنهج الوصية أيضا PageV04P402 # فتكون الصور ثمانية اه. # (قوله: ما لم نقل بتوقفه إلخ) الأوجه أن الوقف صحيح، وإن شرطنا القبول اه ~~سم عبارة النهاية والمغني: والوقف سواء احتاج إلى قبول أي بأن كان على معين ~~أم لا كما في المجموع خلافا لما في الشرح والروضة نقلا عن التتمة من أن ~~الوقف إن شرط فيه القبول كان كالبيع، وإلا فكالإعتاق مع أن الأصح أن الوقف ~~على معين لا يحتاج ms3312 إلى قبول كما سيأتي إن شاء الله - تعالى كالعتق اه. # (قوله: للفقراء) ليس بقيد اه بجيرمي (قوله: جزافا) أما إذا اشترى الطعام ~~مقدرا بكيل، أو غيره فلا بد لصحة إباحته من قبضه بذلك مغني وأسنى (قوله: ~~ولا العتق على مال) أي: من غير العبد المبيع لما مر من صحة بيع العبد من ~~نفسه، ولقوله هنا: لأنه بيع اه ع ش عبارة السيد عمر أي: من أجنبي كأن قال ~~له: أعتقه عني على كذا بخلافه من العبد كما تقدم اه. # (قوله: ولا عن كفارة الغير) أي: بل، ولا بالهبة الضمنية كما لو قال له ~~أعتق عبدك عني، ولم يذكر عوضا فأجابه اه ع ش (قوله: ويكون قابضا إلخ) أي، ~~وإن كان للبائع حق الحبس اه مغني (قوله: بنحو العتق) وهو الاستيلاد اه ع ش ~~(قوله: والاثنين بعده) وهما التزويج والقسمة (قوله: قبل قبضهم له) فإن ~~قبضوه كان قابضا اه نهاية # قول المتن (والثمن المعين) أي: نقدا كان أو غيره مغني ونهاية قول المتن ~~المعين خرج ما في الذمة فيجوز بيعه، وهو الاستبدال الآتي اه سم (قوله: في ~~جميع ما مر) إلى قول المتن: وله في النهاية (قوله: في جميع ما مر) أي: من ~~أول الباب إلى هنا كما قدم هو ذلك في أول الباب بقوله: ومثله في جميع ما ~~يأتي الثمن اه وحينئذ فتعليله صحة التصرف قبل القبض اه رشيدي (قوله: إلا في ~~نظير إلخ) عبارة المغني: ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع ~~فهو كبيع المبيع للبائع اه زاد النهاية فلا يصح إلا إن كان الاعتياض عنه ~~بعين المبيع، أو بمثله إن تلف، أو كان في الذمة اه أي: فإنه إقالة (قوله: ~~من بيع المبيع) من بمعنى في، أو لبيان ما مر (قوله: لعموم النهي) أي: في ~~خبر حكيم بن حزام المتقدم «يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» فشمل الشيء ~~المبيع والثمن وما في معناهما، وإن كان عمومه لنحو الأمانة غير مراد اه ~~رشيدي (قوله: كذلك) ms3313 خبر قوله: وكل عين إلخ أي: لا يتصرف فيه قبل قبضه ~~(قوله: من العلتين) هما ضعف الملك وتوالي ضمانين اه ع ش # قول المتن (وله بيع ماله) بالإضافة؛ لأنه بلفظ الموصول يشمل الاختصاص، ~~وهو لا يصح بيعه اه ع ش قال المغني: وأولى منه وله لتصرف في ماله اه قول ~~المتن (أمانة) شملت الأمانة ما لو كانت شرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى ~~داره اه. # نهاية أي: دار الغير ع ش (قوله: والحق) إلى قوله: ومحله في الأخيرة في ~~النهاية إلا قوله: أو حمل إلى: ولو استأجره، وكذا في المغني إلا قوله: كذا ~~قالاه إلى: ولو استأجره (قوله: أو تمليكا) أي: لا إرفاقا اه ع ش (قوله: بعد ~~رؤيته) قيد اه ع ش قول المتن (وقراض) أي: بيد العامل سواء كان قبل الفسخ أم ~~بعده ظهر الربح أم لا خلافا للقاضي والإمام اه نهاية عبارة سم قال في شرح ~~الروض قال القاضي بعد الفسخ والإمام قبل أن يربح، وفيهما نظر اه والوجه م ر ~~هو مقتضى النظر وفاقا لإطلاق المصنف؛ لأنه إن لم يتحقق ملك العامل فواضح، ~~وإن تحقق بأن فسخ بشرطه فرقت الصفقة فيصح في نصيب المالك دون نصيب العامل ~~فليتأمل اه. # (قوله: مطلقا) إن أذن المرتهن أم لا اه ع ش (قوله: للمورث التصرف فيه) ~~أي: بخلاف ما لا يملك الهالك بيعه مثلا بأن اشتراه، ولم يقبضه لكنه حينئذ ~~ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه اه نهاية (قوله: ومثله) أي المورث ~~ع ش وقال الرشيدي أي: مثل ما ذكر في جواز بيعه ما يملكه الغانم إلخ أي ~~وموهوب رجع فيه الأصل قبل قبضه له من الفرع ومقسوم قسمة إفراز قبل قبضه ~~بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه، ولا ~~بيع شقص أخذه بشفعة قبل قبضه؛ لأن الأخذ بها معاوضة نهاية ومغني زاد الأول: ~~ولو باع ماله في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك ms3314 الغير ~~بدون إذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد الظاهر كما قاله الزركشي ~~نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع اه. # وزاد الثاني: وله بيع ثمر على شجر موقوف عليه قبل أخذه، وكذا سائر غلات ~~وقف حصلت لجماعة، وعرف كل قدر حصته كما نقله - ~~ PageV04P403 # في المجموع عن المتولي وأقره اه عبارة البجيرمي ومثله غلة وقف وغنيمة ~~فلأحد المستحقين، أو الغانمين بيع حصته قبل إفرازها قاله شيخنا بخلاف حصته ~~من بيت المال فلا يصح بيعها قبل إفرازها ورؤيتها، واكتفى بعض مشايخنا ~~بالإفراز فقط، ولو مع غيره قليوبي اه. # (قوله: مشاعا) أي: إذا كان قدرا معلوما بالجزئية كما في شرح الروض اه ~~رشيدي (قوله: لتمام الملك) تعليل لقول المتن، وله بيع ماله في يد غيره ~~أمانة كوديعة إلخ (قوله: لا مستأجر) بفتح الجيم عطف على قول المتن كوديعة ~~(قوله: أو قصارته) يؤخذ مما يأتي أن محله في قصارة تحتاج إلى عين اه سيد ~~عمر ويأتي عن سم والمغني ما يفيد الإطلاق (قوله: مثلا) عبارة المغني: ومثل ~~ذلك أي: الصبغ والقصارة صوغ الذهب ونسج الغزل ورياضة الدابة اه. # (قوله: وحمل) أي: قول الشيخين: وقد تسلمه الأجير اه رشيدي (قوله: قبل ~~العمل) أي: لتعلق حق الأجير به؛ لأن الإجارة لازمة من الطرفين اه بجيرمي ~~(قوله: مطلقا) أي: تسلمه الأجير أم لا (قوله: أو بعده) أي: العمل عبارة ~~النهاية والمغني، وكذا بعده اه وهي أحسن (قوله: وقبل تسليم الأجرة) قال في ~~العباب بالنسبة لصورة الصبغ، أو بعده أي بعد تسليم الأجرة والصبغ من ~~الصباغ؛ لأنه بيع اه أي: وبيع المبيع قبل قبضه لا يجوز اه سم (قوله: أنه له ~~إبدال المستوفى به) بشرط أن يكون الاستبدال بإيجاب وقبول، وإلا فلا يملك ما ~~يأخذه قاله السبكي، وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة سم ~~اه بجيرمي (قوله: إما لتعين إلخ) هذا لا يلائم جعل التسليم مجرد تصوير لا ~~قيدا سيد عمر وسم أي: وإنما يلائم ما في النهاية والمغني من جعل التسليم ~~قيدا عبارتهما ms3315 نعم لو أكرى صباغا، أو قصارا لعمل ثوب وسلمه له فليس له بيعه ~~قبله، وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة؛ لأن له الحبس للعمل ثم لاستيفاء ~~الأجرة كذا قالاه، وهو تصوير؛ إذ له حبسه لتمام العمل أيضا، ولا ينافيه ~~إطلاقهم اه زاد الأول جواز إبدال المستوفى به لإمكان حمل ذلك بقرينة ما هنا ~~على ما إذا لم يتسلمه الأجير اه قال ع ش قوله: م ر وسلمه له إلخ أفهم أنه ~~يجوز له بيعه قبل التسليم، ويرد عليه أن العقد لزم بمجرده، وبيعه يفوت على ~~الأجير فيه فالقياس عدم صحة بيعه سواء بعد التسليم، أو قبله، ويمكن الجواب ~~بأنه يمكن إبداله بغيره حيث لم يسلمه له كما يفهم من قوله لإمكان حمل ذلك ~~بقرينة إلخ، وقوله: وهو تصوير أي قوله: قبل العمل اه. # (قوله: مثلا) أي: أو ليحفظ متاعه المعين شهرا اه نهاية (قوله: جاز له ~~بيعها) أي: قبل انقضاء الشهر (قوله: ليس عينا) هذا أشار إليه في شرح الروض ~~اه سيد عمر وسرد النهاية وسم عبارته راجعهما (قوله: لأن المستأجر له إلخ) ~~انظر هذا التعليل فيما قبل العمل اه سم (قوله: بخلاف نحو الصبغ) أي : وبخلاف ~~القصارة أيضا؛ لأنها كالعين عندهم ومثلها الرياضة اه سم (قوله: فإنه عين) ~~انظر هذا إذا كان الصبغ من المالك اه سم # قول المتن (وكذا إلخ) فإن قيل: ما فائدة عطفه بكذا أجيب بأن فائدته ~~التنبيه على أنه قسيم الأمانة؛ لأنه مضمون - PageV04P404 # ضمان يد فلا ينحصر في الأمانة اه مغني زاد النهاية: وشمل كلامه ما لو كان ~~المعار أرضا، وقد غرسها المستعير، وهو كذلك خلافا للماوردي اه قال ع ش ~~قوله: وهو كذلك أي: ثم ينزل المشتري من المعير منزلة المعير فيخير بين قلعه ~~وغرامة أرش النقص وتملكه بالقيمة وتبقيته بالأجرة اه. # ، واعتمد المغني ما قاله الماوردي من أنه إن أمكن رد المعار كالدار ~~والدابة صح بيعه، وإن لم يمكن كأرض غرست فالبيع باطل في الأصح اه. # (قوله: مريد الشراء) وبقي ما لو ms3316 أخذه مريد الإجارة، أو القراض، أو ~~الارتهان ليتأمله أيعجبه فيرتهنه، أو يستأجره أو يقترضه، أو نحو ذلك، ~~وينبغي أن يقال فيه: إن كان ذلك وسيلة لما يضمن إذا عقد عليه كالقرض ~~وكالتزوج به والمخالعة عليه والصلح عليه صلح معاوضة ضمنه إذا تلف، وإن أخذه ~~لما لا يضمن كالاستئجار والارتهان لم يضمنه إذا تلف بلا تقصير، وهو في يده ~~إعطاء للوسيلة حكم المقصد اه ع ش (قوله: يقدر) أي: البائع، أو المشتري اه ع ~~ش (قوله: وما رجع إليه إلخ) ومقبوض بعقد فاسد لفوات شرط أو نحوه، ورأس مال ~~سلم لانقطاع المسلم فيه، أو غيره وما أشبه ذلك اه مغني (قوله: بفسخ عقد) ~~بعيب، أو غيره نهاية ومغني (قوله: في الأخيرة) هي ما رجع إليه بفسخ عقد لكن ~~بدون المبالغة المذكورة في قوله: ولو بإفلاس إلخ؛ لأنه مع فرض أخذ الثمن لا ~~يتأتى الفسخ بالإفلاس ولوضوح ذلك لم يبال بالإطلاق اه سم (قوله: إن أعطى) ~~أي: البائع، عبارة النهاية والمغني بعد رد الثمن اه قال ع ش قوله: بعد رد ~~الثمن أفهم أنه لا يجوز بيعه قبل رد الثمن، وهو ظاهر إن قلنا بعدم امتناع ~~الحبس في الفسوخ، وكلامه هنا يقتضي ترجيحه أما إن قلنا بعدم جواز الحبس ~~ووجوب الرد على من طلبت العين منه بعد الفسخ ففيه نظر والقياس صحته اه ومر ~~عنه أن المعتمد هو الأول. # (قوله: لأن للمشتري حبسه إلخ) ذكر الشارح في غير هذا الكتاب أن في ~~المجموع عن الروياني وأقره أن من طولب من العاقدين بعد الفسخ برد ما بيده ~~لزمه الدفع، وليس له الحبس حتى يقبض متاعه ثم قال: وبه تعلم أن جميع الفسوخ ~~لا حبس فيها إلا الفسخ بالإقالة لما يأتي اه وهذا الذي قاله هنا موافق لما ~~في شرح الروض مخالف لذلك ثم رأيته في فصل لهما ولأحدهما ذكر ما تقدم عن ~~المجموع ثم قال: لكن الذي في الروضة، واعتمده السبكي وغيره، وتبعتهم في ~~المبيع قبل قبضه أنه له الحبس فيمتنع تصرف مالكه ms3317 فيه ما دام محبوسا انتهى ~~اه سم وتقدم عن النهاية والمغني آنفا ما يفيد اعتماده أيضا (قوله: وما ~~أفهمه) إلى قول المتن والجديد في النهاية (قوله: مضمون كله) وفيما يضمن به ~~خلاف والراجح منه أنه قيمة يوم التلف اه ع ش (قوله: لم يضمن إلا نصفه إلخ) ~~لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي القيمة، وقد أراد شراء أعجبهما إليه ~~فقط وتلفا فهل يضمن أكثرهما قيمة، أو أقلهما لجواز أنه كان يعجبه الأقل ~~قيمة، والأصل براءة الذمة من الزيادة فيه نظر، ولعل الثاني أقرب سم على حج ~~اه ع ش # قول المتن (ولا يصح بيع المسلم فيه إلخ) وكذا رأس مال السلم كما في شرح ~~الروض - PageV04P405 # وغيره رشيدي وسم قول المتن (ولا الاعتياض عنه) أي: ولا الحوالة به، أو ~~عليه اه إيعاب (قوله: للانفساخ) أي: على القول الضعيف، قوله: أو الفسخ هو ~~المعتمد حلبي وزيادي اه بجيرمي (قوله: والحيلة إلخ) أي: لأنه يجوز التفاسخ ~~بغير سبب كما قاله الشيخان اه رشيدي (قوله: في ذلك) أي: الاعتياض عن نحو ~~المسلم فيه (قوله: ثم يستبدل عنه) المتبادر عن رأس المال اه سم عبارة ~~النهاية ثم يدفع له ما يتراضيان عليه، وإن لم يكن من جنس المسلم فيه اه. # (قوله: بشرطه) عبارة النهاية: ولا بد من قبضه قبل التفرق لئلا يصير بيع ~~دين بدين ثم قال: وفي المغني وسم ما يوافقه، وعلم مما تقرر أي في قوله: نحو ~~المسلم فيه إلخ أن كل مبيع ثابت في الذمة عقد عليه بغير لفظ السلم لا يصح ~~الاعتياض عنه على الأصح من تناقض لهما اه. # (قوله: الآتي) أي: في قول المتن فإن استبدل إلخ (قوله: في غير ربوي) إلى ~~قول المتن فإن استبدل في النهاية والمغني إلا قوله: فعلم إلى والثمن (قوله: ~~بمثله) أي: بربوي اه سم (قوله: من جنسه) وكذا لو اتفقا في علة الربا دون ~~الجنس كما يقتضيه التعليل، ونقله الشهاب سم عن الإيعاب للشهاب بن حجر اه ~~رشيدي (قوله: لتفويته إلخ) أي أما الربوي ms3318 فلا يجوز الاستبدال عنه لتفويته ~~إلخ فهو علة لمقدر اه ع ش (قوله: ولهذا) أي: للتفويت المذكور (قوله: ~~الإبراء منه) أي: الربوي و (قوله: من جوازه فيه) أي: جواز الإبراء في ~~الربوي اه ع ش (قوله: الثابت في الذمة) أي: أما المعين فلا يصح الاستبدال ~~عنه كما قدمه في شرح، والثمن المعين كالمبيع اه رشيدي. # (قوله: لا قبله) انظر ما وجه امتناع الاستبدال قبل اللزوم مع أن تصرف أحد ~~العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم العقد بل هو إجازة، وقد يقال: إنه مستثنى ~~اه ع ش (قوله: للحديث الصحيح) أي: لخبر ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال ~~«كنت أبيع الإبل بالدنانير، وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ ~~مكانها الدنانير فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فقال: ~~لا بأس إذا تفرقتما، وليس بينكما شيء» اه نهاية زاد المغني فقوله: وليس ~~بينكما شيء أي من عقد الاستبدال لا من العقد الأول بقرينة رواية أخرى تدل ~~لذلك اه. # (قوله: كل دين مضمون بعقد) شمل رأس مال السلم، وليس مرادا كما علم مما ~~قدمناه اه رشيدي (قوله: كأجرة إلخ) أي: ودين ضمان، ولو ضمان المسلم فيه كما ~~أوضحه الوالد - رحمه الله تعالى - في فتاويه اه نهاية عبارة سم عبارة الروض ~~تفيد الجواز عن دين الضمان، وإن كان الأصل دين سلم فتأمله، وبالصحة في دين ~~الضمان أفتى شيخنا الشهاب الرملي وغيره من شيوخنا اه. # (قوله: وفارقت) أي أنحاء الثمن. # (قوله: ونحو الثمن يقصد ماليته) هذا ظاهر إن كان المثمن عرضا، والثمن ~~نقدا أما لو كانا نقدين، أو عرضين فلا يظهر ما ذكر فلعل التعليل مبني على ~~الغالب اه ع ش (قوله: ولا يصح إلخ) أي لعدم لحوق الأجل اه مغني (قوله: ~~وفيما يأتي) أي: الاستبدال عن القرض وقيمة المتلف (قوله: فعلم) أي: من ~~قوله: ويصح عكسه (قوله: الآن) أي: وقت الاستبدال (قوله: لا بدين ثابت إلخ) ~~كونه معلوما مما ذكره محل توقف إلا أن يعمم قوله: مؤجل بما كان باعتبار ~~الأصل، ms3319 وإن حل في حال الاستبدال (قوله: لفظ يدل إلخ) عبارة البجيرمي أن ~~يكون بإيجاب وقبول، وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي، وهو ظاهر وبحث ~~الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة سم اه. # (قوله: في أحد الطرفين) يؤخذ منه أن من باع - ~~ PageV04P406 # دينارا بفلوس معلومة في الذمة امتنع اعتياضه عن الفلوس؛ لأن الدينار ~~لكونه نقدا هو الثمن، والفلوس هو المثمن الذي في الذمة يمتنع الاعتياض عنه ~~على ما فيه من الخلاف سم على حج اه ع ش. # (قوله: وإلا) أي بأن كانا نقدين، أو عرضين نهاية ومغني قول المتن (في علة ~~الربا إلخ) أي: أو في جنس الربا كذهب عن ذهب اشترطت الشروط المتقدمة اه ~~نهاية قال ع ش قوله: الشروط المتقدمة منها التقابض فلو كان له على غيره ~~دراهم فعوضه عنها ما هو من جنسها اشترط الحلول والمماثلة وقبض ما جعله عوضا ~~عما في ذمته في المجلس وصدق على ما ذكر أنه تقابض لوجود القبض الحقيقي في ~~العوض المدفوع لصاحب الدين والحكمي فيما في ذمة المدين؛ لأنه كأنه قبضه ~~منه، ورده إليه، ومحل اشتراط المماثلة حيث لم يجر التعويض بلفظ الصلح كما ~~مر ويأتي اه ع ش واعلم أن ذلك غير مخالف لما تقدم آنفا في الشرح كالنهاية ~~من عدم جواز الاستبدال في ربوي بيع بمثله من جنسه لتفويته ما شرط فيه من ~~قبض ما وقع العقد به؛ لأنه فيما إذا كان العقد المتقدم على الاستبدال ~~ربويا، وما هنا فيما إذا كان عقد الاستبدال ربويا قول المتن (اشترط قبض ~~البدل في المجلس) والظاهر أنه يشترط الحلول أيضا، وكأنه تركه؛ لأنه لازم ~~للتقابض في الغالب كما مر اه رشيدي. # قول المتن (للبدل) أي شخصه اه مغني (قوله: لجواز الصرف عما في الذمة) كأن ~~قال: بعت الدراهم التي في ذمتك بدينار في ذمتك ثم يعينه ويقبضه في المجلس. # (قوله: لكن يشترط) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله: وليس بسديد إلخ) ~~هو كما قال بل هذا الاعتراض ساقط لا ورود له نعم ms3320 قول الشارح وكأنه غفل إلخ ~~لم يظهر وجه مناسبته لما نحن فيه فليتأمل فإن ما نحن فيه ليس من ذلك القبيل ~~اللهم إلا أن يقال: مقصوده أنها إذا صدقت مع نفي الموضوع بصدقها فيما نحن ~~فيه بالأولى اه سيد عمر # (قوله: أو دينه لا نفسه) عبارة النهاية والمغني نفسه، أو عن دينه، وإن ~~حمله بعضهم على الثاني اه قال ع ش قوله: نفسه بأن كان باقيا في يد المقترض، ~~قوله: أو دينه بأن تصرف فيه فلزمه بدله، قوله: وإن حمله بعضهم هو ابن حج اه ~~ولا يخفى أن الاختلاف إنما هو في حل المتن لا في الحكم وأطال الرشيدي في رد ~~حلهما (قوله: وإن جاز إلخ) أي: فيما إذا كان القرض باقيا في يد المقترض ~~(قوله: كذلك) لا حاجة إليه (قوله: يعني) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: ~~أخذا مما قالوه في مسألة الكيس الآتية (قوله: وبدل غيرهما إلخ) بالجر عطفا ~~على قيمة المتلف، عبارة المغني: وكذا عن كل دين ليس بثمن، ولا بمثمن كالدين ~~الموصى به، أو الواجب بتقدير الحاكم في المتعة، أو بسبب الضمان أو عن زكاة ~~الفطر إذا كان الفقراء محصورين اه. # (قوله: بأنه إلخ) تصوير للتبرع (قوله: وذلك لاستقراره) علة لقول المصنف ~~جاز اه ع ش (قوله: ولو بإخبار المالك) أي للبدل أي: فلو تبين خلافه تبين ~~بطلانه فيما يظهر اه ع ش وكتب سم أيضا ما حاصله: تقدم في شرح قول المصنف في ~~باب الربا، ولو باع جزافا تخمينا إلخ ما هو صريح في أن العلم بالإخبار كاف ~~في حقيقة المعاوضة فلينظر ما أفهمه قوله: هنا ~~ PageV04P407 # لا حقيقة المعاوضة اه. # (قوله: الآتية) أي آنفا في التنبيه (قوله: وكونه) أي: العوض اه ع ش # (قوله: تنبيه أقرضه إلخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما إذا عوض ~~عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة بطلان التعويض؛ لأنه من قاعدة مد عجوة بخلاف ~~مسألة الصلح الآتية؛ إذ لا ضرورة إلى تقدير التعويض فيها ويؤخذ من ذلك أنه ~~لو ms3321 وقع فيها تعويض كعوضتك كذا عن كذا كان باطلا، وهو ظاهر فليتأمل سم ~~ونهاية (قوله: جاز كما هو ظاهر) هذا ظاهر إن كان بغير لفظ البيع كلفظ الأخذ ~~والصلح، وإلا ففيه نظر؛ لأن لفظ البيع يصرف إلى المعاوضة اه سم (قوله: إذ ~~لا ضرورة إلخ) فلو وجد ما يصرف إلى المعاوضة كبعتك، أو عوضتك أو استبدل هذا ~~بكذا كان من قاعدة مد عجوة فيمتنع كما هو الظاهر، وكذا يقال في مسألة الصلح ~~الآتية اه سم (قوله: لتقدير المعاوضة فيه) أي: في عقد الاستبدال المذكور ~~(قوله: في تقدير المعاوضة فيه) أي: في عقد الصلح اه ع ش (قوله: لأحد ~~الألفين) الأولى الألف الدراهم. # (قوله: بخلاف ما إذا كان الألف والخمسون إلخ) إلى قوله كما مر زاد ~~النهاية عقبه ما نصه كما نبهنا على ذلك في باب الربا لكن المعتمد الصحة اه ~~أي: لأن لفظ الصلح يشعر بالقناعة فلم يتمحض عقده للتعويض، وإن جرى على معين ~~ع ش (قوله: فيما لو أعطاه كيس دراهم) عبارة الروض وشرحه في مسألة الكيس ~~المذكورة ما نصه: وإن قال خذه أي: الكيس بما فيه بدراهمك فأخذه فكذلك أي: ~~يضمنه بحكم الشراء الفاسد، ولا يملكه إلا إن علم أنه قدر ماله، ولم يكن ~~سلما، ولا قيمة للكيس وقبل ذلك فيملكه فشمل المستثنى منه ما لو كان ما فيه ~~مجهولا، أو أكثر من دراهمه أو أقل منها، أو مثلها، وللكيس قيمة، أو لا قيمة ~~له، ولم يقبل فلا يملكه لامتناع ذلك في الربوي بل، وفي غيره في الأخيرة أما ~~غير الربوي إذا لم يكن سلما فيملكه إن قبل، وإلا فلا يضمنه أخذا مما يأتي، ~~وبه صرح المتولي انتهى اه سم. # (قوله: لا يخالفه) كان وجه ذلك أن في مسألة الكيس معاوضة بدليل قوله: خذه ~~بدراهمك؛ ولذا قال بحكم الشراء الفاسد اه سم (قوله: فإن قلت إلخ) راجع لأول ~~التنبيه اه سم (قوله: دون ربا الفضل) أي: وإلا لأبطلوه؛ لأنه حينئذ من ~~قاعدة مد عجوة اه سم (قوله: عن ms3322 المقابلة) أي: المعاوضة و (قوله: ومر) أي: ~~في التنبيه اه كردي (قوله: لها) أي للمقابلة وتقديرها (قوله : وهذا) أي: ~~التمكن ثم الترك (قوله: لا يقتضي إلخ) الأنسب يقتضي عدم إسقاطه PageV04P408 # أي ربا اليد # (قوله: والمعتمد ما في الروضة إلخ) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني (قوله: ~~من جوازه) أي: بيع الدين غير المثمن اه شرح المنهج عبارة المغني: تنبيه: ~~القول بالصحة إنما يجري في غير المسلم فيه اه. # (قوله: بشرطه) أي: بيع الدين، وإنما أضافه إليه مع أن السابق هو شرط ~~الاستبدال، وهو قول المصنف فإن استبدل إلخ؛ لأنهما يتصادقان في الجملة كما ~~صرح به قوله: الآتي، وهو الاستبدال السابق اه كردي ويرد عليه أنه على هذا ~~يتكرر مع قوله الآتي: ثم إن اتفقا إلخ فالظاهر المتعين أن المراد بشرط بيع ~~الدين بالدين السابق في شرح: والجديد جواز الاستبدال إلخ بقوله: فعلم جواز ~~الاستبدال بدين حال إلخ (قوله: مؤول) أي: مقدر بحذف العاطف والمعطوف يعني ~~بعين، أو دين و (قوله: لذلك) إشارة إلى جوازه بعين، أو دين، وضمير استقراره ~~راجع إلى الدين اه كردي (قوله: قولهم إلخ) أي: في تعليل الجواز (قوله: ~~لاستقراره) إلى قوله: ثم إن اتفقا في النهاية والمغني (قوله: كبيعه ممن هو ~~عليه) من جملة المقول أي: قياسا على بيعه إلخ (قوله: وهو) أي: بيعه ممن هو ~~عليه (قوله: ومحله) أي: ما ذكر من صحة بيع الدين لغير من هو عليه اه ع ش. # (قوله: إن كان الدين إلخ) أي: المبيع خبر لقوله: ومحله (قوله: مستقرا) ~~أي: مأمونا من سقوطه خرج به الأجرة قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة فلا ~~يجوز بيعها، ونحو نجوم الكتابة اه بجيرمي (قوله: مليا) أي: موسرا من ~~الملاءة، وهي السعة (قوله: وإلا كفى إلخ) خالفه المغني والنهاية فقالا وصرح ~~في أصل الروضة كالبغوي باشتراط قبض العوضين أي: وإن لم يكونا ربويين، وهذا ~~هو المعتمد وإن قال في المطلب: مقتضى كلام الأكثرين يخالفه، ولا يصح أن ~~يحمل الأول على الربوي والثاني على غيره ms3323 كما قاله بعض المتأخرين؛ لأن ~~مثالهم يأبى ذلك؛ لأن الشيخين مثلا ذلك بعبد اه. # (قوله: حملوه على الأول) زاد شيخنا الشهاب الرملي هذا الحمل بأنه ينافيه ~~تمثيل الشيخين بقولهما: بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو، ويجاب بمنع ~~منافاته له؛ لأن غايته أنه يدل على أن المسألة عامة للمتفقين في علة الربا ~~ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض إما عام للقسمين، أو مطلق فيهما، والأول ~~يقبل التخصيص، والثاني يقبل التقييد فالحمل إما تخصيص، أو تقييد، وهو صحيح ~~فأين المنافاة فتأمل اه سم (قوله: وإلا لم يوافق تمثيله) أي: لأن الدين فيه ~~ليس مبيعا بل ثمنا اه سم # (قوله: أو كان له) إلى قول المتن وقبض في النهاية (قوله: أو كان له إلخ) ~~كأن كان لزيد على بكر عشرة دراهم ولبكر عليه دينار فلا يصح أن يستبدل ~~أحدهما عن دينه دين الآخر اه بجيرمي، وفيه نظر تصويرا وحكما فإنه هو ~~الاستبدال السابق ويأتي آنفا عن ع ش ما يفيد أن المراد بدينا آخر دين ~~المدين على غير دائنه، وفيه أنه هو الذي مر آنفا في المتن فليحرر تصويره ~~والمغني تركه (قوله : فاستبدل عنه دينا آخر) هو واضح حيث لم توجد شروط ~~الحوالة، وإلا كأن قال: جعلت مالي على زيد من الدين لك في مقابلة دينك، ~~واتحد الدينان جنسا وقدرا وصفة وحلولا وأجلا وصحة وكسرا فينبغي الصحة؛ ~~لأنها حوالة اه ع ش (قوله: والنهي عن ذلك إلخ) عبارة المغني «لنهيه - صلى ~~الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ» رواه الحاكم وقال: إنه على شرط ~~مسلم وفسر بيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي اه. # (قوله: صححه إلخ) خبر قوله: والنهي إلخ (قوله: والحوالة جائزة إلخ) أي: ~~فهي مستثناة اه. # ع ش # قول المتن (وقبض العقار) دخل فيه النهاية والمغني بقولهما ثم شرع في بيان ~~القبض، والرجوع في حقيقته إلى العرف فيه لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة ~~كالإحياء والحرز في السرقة فقال: وقبض إلخ (قوله: ونحوه) إلى قول أما أمتعة ms3324 ~~المشتري في المغني، وكذا في النهاية إلا قوله: وإلا إلى: ومثلها، قوله: ~~بلفظ إلى المتن (قوله: ونحوه) أي: فما يعد تابعا له اه ع ش (قوله: كالأرض ~~وما فيها إلخ) مثال للعقار اه ع ش عبارة المغني، وهو الأرض والنخل والضياع ~~كما قاله الجوهري وأراد بالضياع - PageV04P409 # الأبنية اه وعبارة الرشيدي قوله: كالأرض إلخ هذا هو حقيقة العقار كما في ~~الصحاح وغيره فإدخال الكاف عليه إما للإشارة إلى أن مثل النخل بقية الشجر ~~كما عبر به بعضهم أو أنها استقصائية اه. # (قوله: ونخلا) أي: رطبا، أو جافا، وإن كان الجاف لا بقاء له، وخرج بذلك ~~الأشجار المقلوعة فلا بد فيها من النقل، وإن كانت حية وأريد عودها كما ~~كانت، وكان الأولى: وشجر كما عبر به الشيخ إلا أن يقال: آثره للاقتصار عليه ~~في كلام الجوهري في تفسير العقار فقول الشيخ: والشجر بيان للمراد من العقار ~~في كلامهم اه ع ش (قوله: وثمرة) مثال لنحوه اه. # ع ش (قوله: وإلا) أي: بأن تلفت أوان الجذاذ (قوله: فهي منقولة إلخ) وفاقا ~~للمغني، والإيعاب وخلافا للنهاية حيث قال: وهو أي: قول الشيخين قبل أوان ~~الجذاذ مثال لا قيد كما أفاده الجلال البلقيني وشمل ذلك أي: كون القبض ~~بالتخلية ما لو باعها بعد بدو صلاحها بشرط قطعها، وبه أفتى الوالد - رحمه ~~الله تعالى - اه قال الرشيدي قوله: م ر بعد بدو صلاحها، وكذا قبله المفهوم ~~بالأولى، وإنما قيد بالبعدية؛ لأنها هي الواقعة في السؤال الذي أجاب عنه ~~والده اه. # (قوله: ومثلها الزرع) ظاهره التفصيل فيه بين أوان جذاذه وغيره كالثمرة، ~~وهو ما اعتمده في الإيعاب بعد أن بين أن ما أطلقه العباب من اعتبار التخلية ~~فيه هو ما في الجواهر وغيرها اه سم (قوله: حيث جاز بيعه) أي: بأن كان ~~المقصود منه ظاهرا اه ع ش (قوله: أي إقباض ذلك) أول به ليصح حمل قوله: ~~تخليته عليه؛ إذ كل من الإقباض والتخلية فعل البائع بخلاف القبض فإنه فعل ~~المشتري، ولا يحمل عليه التخلية إلا على ms3325 وجه المبالغة لقوة سببيتها في حصول ~~القبض اه سم قوله: ليصح حمل قوله إلخ أي: وإلا فخصوص الإقباض ليس شرطا إلا ~~إذا كان للبائع حق الحبس فالتفسير المذكور لصحة الحمل لا غير اه رشيدي قول ~~المتن (تخليته للمشتري) أي: تركه له اه مغني (قوله: بلفظ يدل إلخ) كخليت ~~بينك وبينه، أو ما يقوم مقام اللفظ كالكتابة والإشارة، ومحل اشتراط ذلك كما ~~هو ظاهر إن كان للبائع حق الحبس أما إذا لم يكن له فسيأتي أنه يستقل ~~المشتري بقبضه فلا يحتاج إلى لفظ اه بجيرمي عن الشوبري عن الطندتائي وقوله: ~~ومحل اشتراط إلخ في سم ما يوافقه قول المتن (وتمكينه من التصرف) وإن لم ~~يتصرف فيه، ولم يدخله نهاية ومغني عبارة الإيعاب: وهي أي: التخلية - كما ~~علم مما تقرر - تمكين البائع، أو وكيله المشتري أو وكيله من التصرف في ~~المبيع بإزالة المانع الحسي والشرعي اه. # (قوله: بتسليم مفتاح الدار) أي: إن كان مفتاح غلق مثبت بخلاف مفتاح القفل ~~اه ع ش (قوله: إن وجد) نعم إن قال له البائع: تسلمه، واصنع له مفتاحا ~~فينبغي أن يستغني بذلك عن تسليم المفتاح سم على منهج أي: ومع ذلك ينفسخ ~~العقد في المفتاح بما يقابله من الثمن، ويثبت للمشتري الخيار بتلفه في يد ~~البائع، وإن كانت - PageV04P410 # قيمة المفتاح تافهة اه ع ش (قوله: ودخل في المبيع) ينبغي أنه احتراز عما ~~لو صرحوا بإخراجه فقط، وإلا فالظاهر دخوله عند الإطلاق، وإن كان منقولا اه ~~سم (قوله: مع عدم إلخ) متعلق بالتخلية (قوله: مانع حسي) أي: ككونها في يد ~~غاصب و (قوله: أو شرعي) أي: كشغل الدار بأمتعة غير المشتري اه. # ع ش (قوله: لأن القبض إلخ) تعليل لحصول القبض بما ذكر في المتن والشرح ~~(قوله: فحكم) من التحكيم ببناء المفعول (قوله: وهو راض بهذا وما يأتي) أي: ~~والعرف قاض بما ذكره المصنف في هذا، وفيما بعده اه مغني (قوله: لهم) أي ~~للأصحاب، قوله: ذلك أي: قضاء العرف بهذا وبما يأتي (قوله: جريان الخلاف) ~~أي: المشار ms3326 إليه بقول المتن في الأصح (قوله: فيه) أي: فيما يأتي (قوله: ~~لأنه مبني على الاختلاف إلخ) حاصله ومتى وقع الخلاف في شيء أهو قبض، أو لا ~~كان ناشئا عن الخلاف في العرف فيه فمن عده قبضا ينسبه للعرف ومن نفى القبض ~~فيه يقول: العرف لا يعده قبضا اه ع ش (قوله: كما اعتمده إلخ) راجع لقوله: ~~والمستأجر إلخ (قوله: عملا بالعرف) علة لاشتراط الفراغ مما ذكر (قوله: ~~لتأتي التفريغ إلخ) علة للعمل بالعرف اه ع ش أي: لاقتضاء العرف ذلك عبارة ~~المغني عقب المتن؛ لأن التسليم في العرف موقوف على ذلك فيفرغها بحسب ~~الإمكان، ولا يكلف تفريغها في ساعة واحدة إذا كانت كبيرة اه. # (قوله: هنا) أي: في نحو الدار (قوله: حالا) أي: من شأن الأمتعة ذلك بخلاف ~~الزرع، وعليه فلو قل الزرع جدا بحيث يمكن التفريغ منه حالا لا يمنع وجوده ~~من القبض، ولو كثرت الأمتعة بحيث تعذر تفريغها حالا منعت القبض اه ع ش ~~(قوله: ببعضها) عبارة النهاية والمغني في بيت من الدار وخلي بين المشتري ~~وبينها حصل إلخ (قوله: حصل قبض ما عداه) ظاهره، وإن كانت الأمتعة في جانب ~~من البيت، وهو واضح إن أغلق عليها باب البيت، وإلا فينبغي حصول القبض فيما ~~عدا الموضع الحاوي للأمتعة عرفا اه ع ش (قوله: أما أمتعة المشتري) محترز ~~قوله غير المشتري (قوله: ومن نحو وكيله) فبقاء أمتعة الوكيل والولي مانع من ~~صحة القبض؛ لأنها تمنع من دخول البيع في يد من وقع له الشراء اه ع ش (قوله: ~~كحقير متاع) أي: كحصير ومنارة، وخرج غير الحقير، ومنه فص صغير الجرم كبير ~~القيمة في حق صغير، ويفرق بينه وبين الحقير بأنه لغلوه يقصد حفظه في الدار ~~وإحرازه بها والمنع عنها لأجله فتعد مشغولة فلا بد من التفريغ ولا كذلك ~~الحقير فليتأمل سم وع ش (قوله: لغيره) ، ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير ~~فيما يظهر اه ع ش # قول المتن (فإن لم يحضر العاقدان) شمل ذلك ما لو لم يحضر ms3327 واحد منهما، أو ~~حضر أحدهما دون الآخر كما لو كتب أحدهما بالبيع، أو الشراء لغائب عند ~~المبيع، وهو ظاهر فيما لو غابا معا، أو المشتري أما لو كان المشتري حاضرا ~~عند المبيع، وكتب له البائع بالبيع فقبل فيحتمل أنه لا يحتاج لمضي الزمن ~~لحضوره عنده ولكن قضية إطلاقهم اعتبار مضي زمن إمكان حضور البائع فيجب ~~العمل به حتى يوجد صارف عنه اه ع ش (قوله: العقار) إلى قوله أما عقار في ~~المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله: الذي بيد المشتري) نعت للمبيع ~~(قوله: عن محل العقد) أي: مجلسه، وإن كان بالبلد اه. # ع ش (قوله: يسع نقله) أي: في المنقول (قوله: أو تفريغه) أي: في غير ~~المنقول بل مطلقا (قوله: أو تفريغه مما فيه إلخ) هذا سيما مع مقابلته لقوله ~~الآتي أما عقار، أو منقول إلخ صريح في عدم اعتبار تفريغه بالفعل من متاع ~~غير المشتري - PageV04P411 # الموجود فيه بالفعل، وفيه نظر ظاهر، وقضية قوله في نظيره الآتي: ولا ~~أمتعة فيه لغير المشتري خلافه اه سم أقول: وهذا أي: اعتبار التفريغ بالفعل ~~صريح العباب وظاهر النهاية، وعليه حمل الحواشي عبارة شرح المنهج عبارة ~~العباب: فإن لم يكن المبيع حاضرا في مجلس العقد كفت التخلية، ولو منقولا مع ~~مضي إمكان قبضه اه. # (قوله: إنما اغتفر) أي اغتفر عدمه وتركه (قوله: غائب) قيد في كل من ~~العقار والمنقول اه ع ش (قوله: فلا يكفي إلخ) خلافا للمغني (قوله: وهو ~~بيده) أي: حكما أما لو كان بيده حقيقة لم يشترط مضي زمن بل إذن البائع إن ~~كان له حق الحبس، وإلا فلا انتهى منه م ر ومثله في حاشية سم على منهج عنه م ~~ر ثم نقل عنه م ر أنه م ر قال بعد ذلك: ينبغي أنه لا بد من مضي زمن بعد ~~العقد يمكن فيه تناوله ورفعه انتهى أقول: وهذا هو قياس اعتبار مضي زمن يمكن ~~فيه الوصول والنقل فيما كان غائبا، وهو بيد المشتري فتأمله اه ع ش ويأتي في ~~الشرح، ms3328 وعن المغني وسم والرشيدي اعتماد الأول (قوله: أو التخلية) ليس ~~المراد بها التخلية حقيقة بل تحمل على إمكان التفريغ منه، وعبارة سم على حج ~~لعل المراد الاستيلاء، وإلا فلا وجه لذكرها؛ لأن العقار الخالي من أمتعة ~~غير المشتري قبضه بالاستيلاء عليه مع الإذن إن كان للبائع حق الحبس، ولا ~~يعتبر فيه تفريغ؛ إذ ليس فيه ما يعتبر تفريغه فإذا كان في يد المشتري لم ~~يعتبر في قبضه وراء إذن البائع بشرطه غير مجرد زمن يمكن فيه الوصول إليه ~~والاستيلاء انتهى اه ع ش عبارة الرشيدي قوله: التخلية لعل المراد تقدير ~~إمكان التخلية لو فرضناه بيد البائع، وإلا فلا معنى لمضي إمكان التخلية مع ~~أنه مخلى بالفعل اه وعبارة المغني، ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة، ~~أو مضمونا، وهو حاضر، ولم يكن للبائع حق الحبس صار مقبوضا بنفس العقد بخلاف ~~ما إذا كان له حق الحبس فإنه لا بد من إذنه اه. # (قوله: فممنوع إلخ) وفاقا للمغني، والنهاية عبارتها: والمعتمد خلافه، وهو ~~أن يد الأجنبي كيد البائع اه (قوله : وفي الحاضر إلخ) عطف على قوله من إلحاق ~~الأجنبي (قوله: واعتمده الأذرعي إلخ) وكذا اعتمده النهاية (قوله: أن هذا ~~المنقول) أي: عن المتولي من أنه يصير مقبوضا بنفس العقد، وإن كان للبائع حق ~~الحبس، ولا يعتبر مضي زمن يمكن فيه التخلية والنقل (قوله: هو الأحق إلخ) ~~اعتمده المغني إلا قوله: وإن كان إلخ (قوله: كما بينته) في شرح العباب ~~عبارته: لأنه إن كان أمانة فقد رضي بدوام يده، أو مضمونا سقط ضمان القيمة ~~وتقرر ضمان الثمن اه. # (قوله: أن رجوع شيخنا إلخ) عبارة شرح الروض: وخرج بالغائب الحاضر بيد ~~المشتري، ولا أمتعة فيه لغيره فإنه يكون مقبوضا بمضي زمن يمكن فيه التخلية، ~~أو النقل، ولا يفتقر فيه، وفي الغائب إلى إذن البائع إن لم يكن له حق ~~الحبس، وإلا افتقر كما يعلم مما يأتي وفاقا للشيخين وخلافا للمتولي هكذا ~~أفهم، ولا تغتر بما يخالفه اه نعم إن كان البيع مما يتناول ms3329 باليد وكان في ~~يد المشتري بالفعل كمنديل حمله في يده كان مقبوضا بنفس العقد م ر اه سم # قول المتن (وقبض المنقول) أي: حيوانا، أو غيره نهاية ومغني (قوله: ~~المتناول) إلى قوله: وفيه نظر في المغني إلا قوله: لا الدابة إلى المشحونة، ~~قوله: وكذا ركوبه إلى: ويشترط، قوله: ويتعين إلى ومر وإلى قول المتن فإن ~~جرى في النهاية إلا ما ذكر، قوله: تناوله بها، وقوله: وفيه نظر إلى لو باع ~~قول المتن (تحويله) أي: ولو تبعا لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع كما لو ~~اشترى عبدا وثوبا هو حامله فإذا أمره بالانتقال بالثوب حصل قبضهما فليتأمل ~~سم على حج وقضيته أنه لو اشترى - PageV04P412 # سفينة وما فيها من الأمتعة أنه يكفي تحويل السفينة من مكان إلى آخر لوجود ~~العلة، وهو ظاهر. ### | (فرع) # حمل المنقول ومشى به إلى مكان آخر هل يحصل القبض بمجرد ذلك، أو لا ~~بد من وضعه مال م ر إلى الثاني؛ لأنه لا يعد أنه نقله إلا بعد وضعه فليحرر ~~سم على المنهج اه ع ش أقول: هواء المحل حكمه حكم المحل كما هو ظاهر ويفيده ~~أيضا ما يأتي في شرح : " فيكون معيرا للبقعة " وما يأتي هناك عن السيد عمر ~~فقوله: لأنه لا يعد إلخ ظاهر المنع، والله أعلم (قوله: تناوله بها) ظاهره، ~~وإن لم يضعه في محل، ولو جرى البيع في دار البائع كما يأتي عن ع ش (قوله: ~~كسفينة) ولو كانت كبيرة، وهي على البر اكتفي بالتخلية مع التفريغ فيما يظهر ~~اه عميرة وقال م ر إذا كانت لا تنجر بالجر فهي كالعقار سواء كانت في البر، ~~أو البحر، وإلا بأن كانت تنجر بجره، ولو بمعاونة غيره على العادة فكالمنقول ~~سواء كانت في بر، أو بحر، ولا يشترط أن تكون تنجر بجره وحده بدليل أن الحمل ~~الثقيل الذي لا يقدر وحده على نقله، ويحتاج إلى معاونة غيره فيه من المنقول ~~الذي يتوقف قبضه على نقله، ولا يشترط أيضا أن تنجر بجره مع الخلق الكثير، ~~وإلا فكل ms3330 سفينة يمكن جرها بجمع الخلق الكثير لها سم على منهج، وهو واضح اه ~~ع ش (قوله: وإن اشتري مع محله) ظاهره أنه يحصل قبض محله حينئذ بالتخلية، ~~ولو قبل فراغه منه، ويوجه بأنه متاع المشتري، وهو لا يشترط الفراغ منه م ر ~~اه سم (قوله: على الأوجه إلخ) عبارة المغني: ولو اشترى الأمتعة مع الدار ~~صفقة اشترط في قبضها نقلها كما لو أفردت وقيل لا تبعا لقبض الدار، ولو ~~اشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم يكف خلافا للماوردي كما لو اشترى شيئا في ~~داره فإنه لا بد من نقله اه. # (قوله: مع تفريغ السفينة) ومثلها في ذلك كل منقول مما يعد ظرفا في العادة ~~لا بد من تفريغه نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر مما يعد ظرفا منه الصندوق ~~فيشترط لصحة قبضه تفريغه مما فيه إذا بيع منفردا أما لو بيع مع ما فيه كفى ~~في قبضهما تحويل الصندوق، قوله: في العادة ينبغي أن مثل ذلك فيما يظهر ما ~~لو باع الشجرة دون الثمرة فيشترط لصحة القبض تفريغ الشجرة من الثمرة؛ ~~لأنها، وإن لم تكن ظرفا حقيقيا لها لكنها أشبهت الظرف ؛ لأن وجود الثمرة على ~~الشجرة مانع من التصرف فيها اه. # (قوله: من محله إلخ) و (قوله مع تفريغ إلخ) متعلقان بالتحويل (قوله: لا ~~الدابة إلخ) هو ظاهر النهاية ونظر فيه عميرة اه ع ش (قوله: المشحونة إلخ) ~~نعت للسفينة (قوله: وتقدير إلخ) عطف على تفريغ السفينة (قوله: كما يأتي) ~~أي: في المتن عن قريب (قوله: أمره له بالتحول) أي: حيث امتثل أمره وتحول ~~بالفعل أما لو أمر به، ولم يتحول فلا يكون قبضا، ومثله ما لو تحول لجهة ~~التي أمره بها اه ع ش (قوله: وكذا ركوبه عليه إلخ) خالفه النهاية والمغني ~~فقالا: ولا يكفي ركوبها واقفة، ولا استعمال العبد كذلك أي واقفا، ولا وطء ~~الجارية اه. # (قوله: وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله: مرئيا للقابض إلخ) أي: وقت ~~القبض أيضا كوقت الشراء اه ع ش ms3331 (قوله: ويتعين حمله إلخ) فيه نظر اه سم ~~(قوله: دون الغائب) فلو اشتراه وكيل سبقت رؤيته له دون الموكل صح عقده، ولو ~~قبضه الموكل مع غيبة المبيع اكتفي بتخلية البائع له وتمكينه من التصرف فيه، ~~وإن لم يره ومقتضاه أنه لا يشترط في الموكل حينئذ الإبصار لعدم اشتراط رؤية ~~ما يقبضه هذا، ومقتضى كلام الشارح م ر اعتماد التعميم اه ع ش أي: تعميم شرط ~~الرؤية للغائب والحاضر، وكلام المغني كالصريح في اعتماده عبارة النهاية ~~وظاهره أي: النص الذي اعتمده الزركشي وغيره عدم الفرق بين الحاضر والغائب، ~~وحمله بعضهم على الحاضر دون الغائب اه قال ع ش قوله: م ر، وظاهره عدم الفرق ~~معتمد، قوله: بين الحاضر والغائب لعل المراد بالرؤية بالنسبة للغائب أن ~~يكون - PageV04P413 # مستحضرا لأوصافه التي رآه بها قبل ذلك سواء كان هو العاقد، أو غيره كأن ~~وكل من اشتراه، وتولى هو قبضه فلا بد إذا كان المبيع غائبا من كونه رآه قبل ~~ذلك، ولا يكتفى برؤية الوكيل، وقوله: وحمله بعضهم هو حج اه ع ش (قوله: ومر ~~أن إتلاف المشتري إلخ) وكذا مر الاكتفاء في الثمرة على الشجرة والزرع في ~~الأرض بالتخلية فيستثنى ذلك من كلامه نهاية ومغني (قوله: قال ابن الرفعة ~~إلخ) أقره النهاية وجزم المغني به أي: باستثناء القسمة من غير عزو لأحد ~~(قوله: والقسمة) أي: قسمة الإفراز اه ع ش (قوله: وفيه نظر) يوافق النظر ما ~~في الروض وشرحه مما نصه له بيع مقسوم قسمة إفراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع ~~أي: بأن كانت قسمة تعديل، أو رد ليس له بيع ما صار له من نصيب صاحبه قبل ~~قبضه اه. # قوله: من نصيب صاحبه أخرج غيره، وهو نصيبه هو فليتأمل سم على حج اه ع ش ~~عبارة الرشيدي: فيه نظر ظاهر؛ إذ لا تلازم بين رفع الضمان وصحة التصرف ثم ~~رأيت الشهاب حج نظر فيه (قوله: وباع حصته) إلى المتن في النهاية (قوله: من ~~مشترك) أي: عقارا كان، أو منقولا على ما يقتضيه إطلاقه ms3332 وسيأتي في كلام سم ~~عنه أي: م ر ما يخالفه، وهو أقرب ويوجه بأن المنقول بتسليمه للمشتري يخشى ~~ضياعه بخلاف غيره اه ع ش (قوله: لم يجز له الإذن) أي ومع ذلك القبض صحيح ~~كما هو ظاهر م ر اه سم على حج وعبارته على منهج فرع اشترى حصة أحد الشريكين ~~من عقار شائع بينهما يتجه أنه لا يشترط في صحة القبض إذن شريك البائع بل ~~يكفي إذن البائع مع التفريغ من متاع غير المشتري؛ لأن اليد على العقار ~~حكمية فلا ضرر فيها على الشريك بخلاف المنقول وفاقا في ذلك لم ر بحثا انتهى ~~أقول: وعليه فيشترط في المنقول لصحة قبضه إذن الشريك فلو وضع يده عليه بلا ~~إذن من الشريك لم يصح القبض فلو تلف في يده انفسخ العقد، ولا يصح تصرفه فيه ~~اه ع ش (قوله: وإلا) أي: بأن تعذر استئذانه أو امتنع من الإذن (قوله: فإن ~~أقبضه البائع إلخ) بقي ما لو أذن له في قبضه، ويظهر أنه لا أثر لمجرد الإذن ~~فلا يصير البائع ضامنا بذلك، وإن حرم عليه حيث كان عالما بحرمة ذلك اه سيد ~~عمر # قول المتن (فإن جرى البيع) أي: في أي مكان كان نهاية ومغني (قوله: ثم ~~أريد) إلى قوله: أو والمبيع في النهاية (قوله: والمبيع) أصلح الشارح به ~~المتن؛ لأن ظاهره أن الموضع ظرف للبيع عبارة المغني تنبيه كان الأولى ~~للمصنف أن يزيد والمبيع بالميم فإن جريان المبيع لا مدخل له فيما نحن فيه ~~كما قدرته في كلامه لكنه تبع المحرر في ذلك ولعله من غير تأمل اه. # (قوله: يعني لا يتوقف إلخ) عبارة المغني بأن اختص بالمشتري بتملك، أو ~~وقف، أو وصية له بالمنفعة، أو إجارة، أو إعارة، أو نحو ذلك كالتحجر، أو لم ~~يختص بأحد كموات وشارع ومسجد وشمل كلامه المغصوب من أجنبي والمشترك بين ~~المشتري وغيره وبين البائع وغيره فإنه يصدق أنه لا اختصاص للبائع به، وإن ~~قال الإسنوي: فيه نظر اه. # (قوله: لكن إن ظن رضاه) كذا ms3333 شرح م ر، وقد يقتضي عدم حصول القبض إذا لم ~~يظنه وسيأتي، وقد نظر الإسنوي وابن النقيب في إفادة النقل في المغصوب للقبض ~~لكن جزم الشارح في شرح الإرشاد بحصول القبض بالنقل للمغصوب، وهو حاصل ما في ~~شرح العباب فإن حاصل ما فيه أن حصول القبض بالنقل لملك الغير لا يتوقف على ~~إذنه، وإنما المتوقف عليه رفع الحرمة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يكفي ~~النقل للمغصوب دون ما للبائع فيه شركة إذا لم يأذن اه سم، قوله: وأفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي إلخ مر عن المغني ما يوافقه في الأول دون الثاني، ~~وعبارة الرشيدي قوله: م ر، وقد ظن رضاه، وكذا إن لم يظنه كما سيأتي في ~~الشرح اه وعبارة ع ش قوله م ر، وقد ظن رضاه ليس بقيد لما سيأتي في قوله: ~~والمعتمد خلافه فقد أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بالاكتفاء بنقله في ~~المغصوب، أو محمول على ما إذا كان مشتركا بين البائع - PageV04P414 # والمشتري اه. # (قوله: قيد في المنقول إليه) لا منه إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف ~~تام ومخالف لزيادة قوله: والمبيع، أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال اه سم ~~(قوله: ودخول الباء إلخ) أشار به إلى رد ما قاله الولي العراقي: إن قول ~~المصنف لا يختص بالبائع مقلوب، وصوابه لا يختص البائع به؛ لأن الباء تدخل ~~على المقصور اه # (قوله: وإن جرى البيع) أي في أي مكان كان اه مغني (قوله: في محل له ~~الانتفاع به) شمل نحو الشارع، وليس مرادا كما هو ظاهر رشيدي وسم عبارة ع ش ~~قوله: له الانتفاع به أي: دون المشتري فلا يرد الموات ونحوه اه وعبارة ~~المغني أي في موضع يستحق منفعته، أو الانتفاع به بملك، أو وقف، أو وصية، أو ~~إجارة، أو إعارة، أو نحو ذلك كتحجر اه. # (قوله: على هذا) أي قوله: وعارية (قوله: قولهم إن المستعير لا يعير) كان ~~الأولى أن يؤخره (قوله: للقبض) سيذكر محترزه بقوله: أما إذنه في مجرد النقل ~~إلخ ms3334 (قوله: وما هنا من هذا) محل تأمل اه سيد عمر (قوله: باعتبار الصورة) ~~قضية هذا أنها لو تلفت البقعة تحت يد المشتري لم يضمن، وهو ظاهر لما ذكر من ~~أنه في الحقيقة نائب في استيفاء المنفعة عن المستعير اه ع ش قول المتن (لم ~~يكف ذلك) محله بالنسبة إلى التصرف أما بالنسبة إلى حصول الضمان فإنه يكون ~~كافيا لاستيلائه عليه نهاية ومغني، وإلى ذلك أشار الشارح بقوله: المفيد ~~للتصرف (قوله: ثم أعاده) مجرد تصوير، وإلا فالحكم كذلك، وإن لم يعده اه ع ش ~~(قوله: لا يتوقف على نقل إلخ) أي: فلا يشترط نقله عن محل البائع اه رشيدي ~~(قوله: أو والمبيع إلخ) عطف على قوله: والمبيع في دار البائع (قوله: في دار ~~أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه أيضا) الوجه عدم اشتراط ذلك، والاكتفاء ~~بالنقل إلى المغصوب م ر والحاصل أن الوجه حصول القبض بالنقل لملك الغير، ~~وإن لم يأذن؛ لأنه لا ينقص عن النقل للمغصوب الذي يكفي النقل إليه على ~~المتجه وأن النقل إلى ما للبائع فيه شركة بغير إذنه لا يكفي؛ لأن يده عليه، ~~وعلى ما فيه فهي مانعة من حصول القبض اه سم. # (قوله: اشترط إذنه) المعتمد خلافه فقد أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - ~~بالاكتفاء بنقله في المغصوب اه نهاية وقدمنا عن المغني ما يوافقه (قوله ~~وغيره) أي: ولو المشتري اه نهاية (قوله: اشترط إذنهما) خلافا للمغني كما مر ~~وللنهاية عبارته فلا بد من إذنه اه قال ع ش أي: ولا يتوقف على إذنه شريكه ~~اه عبارة سم قد يقال: قياس الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب الاكتفاء بإذن ~~البائع فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب بسط القول في الاكتفاء بالنقل إلى ~~المغصوب وفرق، وهو موافق لما مر عنه في الأجنبي اه. # (قوله: في مجرد النقل) بأن قال أذنت لك في نقله، أو في نقله لا للقبض اه ~~ع ش (قوله: أي والحال أن له حق الحبس) لا يخفى اتجاه هذا؛ لأنه إذا لم يكن ~~له حق الحبس لم ms3335 يحتج لإذنه في القبض لجواز القبض حينئذ بغير إذنه اه سم، ~~وهو واضح خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وكذا أي: لا يكفي لو أذن له في ~~مجرد التحويل اه زاد الأول، وإن لم يكن له حق الحبس فيما يظهر خلافا لبعض ~~المتأخرين اه يعني ابن حجر قال ع ش قوله: فيما يظهر نقل سم على منهج ~~التقييد بما إذا كان له حق الحبس عن شرح الروض، ووجهه اه. # (قوله: وبه صرح إلخ) أي: بالتقييد بما إذا كان له - PageV04P415 # حق الحبس (قوله: وإن حصل به ضمان اليد) فإن تلف انفسخ العقد وسقط الثمن ~~اه ع ش، وفي البجيرمي عبارة الشيخ سلطان قوله: وإن حصل ضمان اليد إلخ فلو ~~خرج مستحقا بعد تلفه غرم بدله لمستحقه ويرجع به على البائع، ولا يستقر عليه ~~الثمن لو تلف، وكان غير مستحق بل ينفسخ البيع؛ لأن يد البائع عليه إلى الآن ~~انتهت، وهي تدل على أنه ضمان يد فقط اه أي: لا ضمان يد وعقد معا عبارة سم ~~قوله: وإن حصل إلخ وينبغي أن الأمر كذلك إذا لم يحصل إذن مطلقا اه مع حصول ~~القبض به معيرا لهواء بقعة المتاع (قوله: قال القاضي إلخ) أقول: قضية كلام ~~شرح المنهج خلافه سيما، وقد قال: ويمكن دخوله أي: المتاع في قولي ما لا ~~يختص بائع به لصدقه بالمتاع، وهو من حيث المعنى ظاهر؛ لأنه إذا أذن في وضع ~~المتاع في المكان كان وضع المتاع فيه في الحقيقة بإذن البائع فلا يحسن ~~قوله: وكنقله بإذنه نقله إلى متاع مملوك له، أو معار اه ع ش، وقوله: كأن ~~وضع المتاع فيه كان الأولى وضع المبيع على المتاع في الحقيقة إلخ (قوله: ~~وكنقله بإذنه نقله إلخ) أي: إذنه في النقل إلى متاع إلخ للقبض فيكون (قوله: ~~ومحله أن وضع ذلك إلخ) قد يتوقف في هذا التقييد؛ لأنه بإذنه له في نقله مع ~~أن هواء ذلك الظرف المنقول إليه حيز للبائع فقد أذن له في نقله من حيز له ~~إلى ms3336 آخر له، وإن كان شغل بقعة المتاع به ممتنعا فليتأمل، فإن كلام القاضي ~~إن كان مفروضا فيما إذا أذن له في نقله إلى المتاع فلا حاجة إلى هذا ~~التقييد، وإن كان مفروضا مع عدم الإذن فقد يتوقف فيه حتى مع تقييد الشارح ~~المذكور؛ لأن الإذن في وضع المتاع الأول لا يستلزم جواز غيره ففيه شغل ~~الفراغ المستحق للبائع بغير إذنه اه بصري (قوله: ووضع البائع) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله: بغير أمره، وقوله: وهذا إلى وقبض الجزء (قوله: بين يدي ~~المشتري) ليس قيدا، وكذا عن يمينه، أو يساره، أو خلفه حيث سهل تناوله ~~فالمدار على أن يكون في مكان يلاحظه اه بجيرمي (قوله: بقيده السابق) وهو ~~كونه بحيث يمكن تناوله باليد، وعلم به، ولا مانع اه ع ش (قوله: قبض) ظاهره، ~~وإن كان مما لا يتناول باليد وتقدم ما فيه اه سم (قوله: قبض) أي: إقباض اه ~~بجيرمي (قوله: بغير أمره) مفهومه أنه أي: الوضع لو كان بأمره فخرج مستحقا ~~ضمنه والمعتمد خلافه م ر اه سم وع ش (قوله: لم يضمنه) أي: ضمان يد، وأما ~~ضمان العقد فيضمنه بهذا الوضع حيث لم يخرج مستحقا بمعنى أنه لو تلف لم ~~ينفسخ العقد ويستقر عليه الثمن اه بجيرمي (قوله: وقبض الجزء الشائع) خرج به ~~المعين فلا يصح قبضه إلا بقطعه سواء كانت تنقص قيمته بقطعه أم لا لكن في سم ~~على منهج ما حاصله أنه قد يقال: ما المانع من حصول قبض الجزء المعين بقبض ~~الجملة فلا يتوقف قبض الجزء على قطعه اه ع ش (قوله: والزائد أمانة) أي: إن ~~كان للبائع، أو لغيره وأذن له في القبض اه بجيرمي عبارة ع ش قوله: والزائد ~~أمانة أي: إذا قبضها لنقل يد البائع عنها فقط أما إن قبضها لينتفع بها بإذن ~~من الشريك، وجعل علفها في مقابلة الانتفاع بها فإجارة فاسدة فإن تلفت بلا ~~تقصير لم تضمن، وإن أذن له في الانتفاع بها لا في مقابلة شيء فعارية، وإن ~~وضع يده ms3337 عليها بلا إذن فغاصب كما ذكره ابن أبي شريف اه ### | [فرع قبض المبيع من غير إذن البائع] # (قوله: من غير إذن البائع) إلى قوله: ويستقر عليه في النهاية والمغني ~~(قوله: من غير إذن البائع) ولكن لو كان المبيع في دار البائع، أو غيره لم ~~يكن للمشتري الدخول لأخذه من غير إذن في الدخول لما يترتب عليه من الفتنة ~~وهتك ملك الغير بالدخول بلا ضرورة فلو امتنع صاحب الدار من تمكينه من ~~الدخول جاز له الدخول؛ لأنه بامتناعه من التسليم يصير كالغاصب للمبيع اه ع ~~ش (قوله : إلا إن تعددت الصفقة إلخ) فلو اشترى شخص شيئا بوكالة اثنين، ووفى ~~نصف الثمن عن أحدهما فللبائع الحبس لقبض الجميع بناء على أن الاعتبار ~~بالعاقد، أو باع منهما ولكل منهما نصف فأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن ~~سلم إليه البائع نصفه من المبيع؛ لأنه سلمه جميع ما عليه بناء على أن ~~الصفقة تتعدد بتعدد المشتري نهاية ومغني - PageV04P416 # قال ع ش قوله: م ر إن الاعتبار بالعاقد معتمد، قوله: م ر ولكل منهما إلخ ~~أي: والحال أن لكل إلخ، قوله: م ر أن الصفقة إلخ معتمد اه. # (قوله: على المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني (قوله: وكالثمن عوضه) عبارة ~~النهاية ويقوم مقام تسليمه عوضه اه أي تسليمه رشيدي وع ش (قوله: وكذا لو ~~صالح منه إلخ) فلو صالح من الثمن على مال فله إدامة حبس لاستيفاء العوض اه ~~مغني أي: ولو سلم المشتري العوض فله الاستقلال بالقبض (قوله: لمستحقه) صلة ~~سلمه اه سم زاد الرشيدي وإنما قال: لمستحقه، ولم يقل للبائع ليشمل الموكل ~~والمولى بعد نحو رشده ونحو ذلك اه. # (قوله: ولو بإحالته) غاية لقوله: سلمه لمستحقه، والضمير له أي: للمستحق ~~(قوله: بشرطه) مفرد مضاف فيعم كل شرط لعقد الحوالة اه ع ش (قوله: وإن لم ~~يقبضه) أي: في مسألة الحوالة اه. # نهاية (قوله: إذ لا حق إلخ) كالمكرر مع قوله السابق لم يكن له حق الحبس ~~إلخ، ولعل لهذا اقتصر النهاية والمغني على ما هنا (قوله: ms3338 بأن كان حالا إلخ) ~~أي: كلا، أو بعضا (قوله: ولم يسلمه) أي: الحال (قوله: رده) أي لزمه رده ~~مغني ويعصي بذلك أي الاستقلال نهاية (قوله: فيطالب به إن استحق) عقبه شرح م ~~ر بقوله: وقول بعضهم هنا: إنه لو تعيب لم يثبت الرد على البائع، أو استرد ~~فتلف ضمن الثمن للبائع مبني على أن المراد بالضمان ضمان العقد، والراجح أنه ~~ضمان اليد اه وقضية قوله م ر: والراجح إلخ أنه له الرد على البائع إذا ~~تعيب، وأنه ينفسخ العقد إذا تلف اه سم (قوله: في ضمانه) أي: ضمان يد وضمان ~~عقد كما أشار إليه بقوله: فيطالب به إن استحق أي: وتلف ويستقر عليه ثمن إن ~~تلف أي: ولم يستحق فهذا يدل على أنه ضمان عقد وما قبله على أنه ضمان يد ~~زيادي وسلطان والمعتمد عند م ر أنه يضمن ضمان يد فقول الشارح أي: شيخ ~~الإسلام ومثله ابن حجر ويستقر عليه ثمنه ضعيف اه بجيرمي (قوله: ويستقر عليه ~~ثمنه إلخ) فهو ضمان عقد والمعتمد أنه ضمان يد ينفسخ م ر اه سم عبارة ع ش ~~قوله: م ر نعم يدخل في ضمانه ضمان يد فإذا تلف في يده انفسخ العقد وسقط عنه ~~الثمن، ويلزمه البدل الشرعي كما يأتي اه. # (قوله: أن ما فيها) أي: الجواهر (قوله: وجه غلطه) أي: غلط الزاعم (قوله: ~~ووجهه) أي: ما في الجواهر (قوله: وأنه إلخ) عطف على أن المتولي إلخ (قوله ~~من حيث إن المشتري إلخ) انظر وجه كون هذه الحيثية يقتضي أنه كغير المقبوض ~~اه سم (قوله: وهو لا يرتفع) أي: ضمان العقد (قوله: بالقبض الصحيح) أي: ~~كإقباض المشتري بعد الإقالة (قوله: وكالمقبوض) أي: وجعله كالمقبوض (قوله: ~~لا ينافيه) أي: جعله كالمقبوض إلخ (قوله: ولو أتلفه إلخ) أي المبيع الذي ~~استقل بقبضه المشتري اه ع ش (قوله: حينئذ) أي: حين الإتلاف (قوله: ففي قول) ~~أي: مرجوح (يضمنه) أي: البائع (قوله: العمراني) بالكسر والسكون نسبة إلى ~~العمرانية ناحية بالموصل اه ع ش (قوله: هو مسترد) ms3339 أي: البائع (قوله: ورجحه ~~في الروض) أي: في أوائل الباب اه سم (قوله: انفساخ العقد) هو الأوجه اه ~~نهاية أي: ويسقط الضمان عن المشتري ع ش (قوله: تخيير) بحذف العاطف معطوف ~~على قوله: انفساخ العقد (قوله: وبهذا) أي التوجيه المذكور (قوله: يتضح رد ~~قول السبكي إلخ) ما قاله السبكي نقله في شرح الروض وأقره، وهو المعتمد ~~وقياسه الانفساخ أيضا بتلفه بيد البائع اه سم (قوله: والذي يجيء على الصحيح ~~إلخ) - PageV04P417 # هذا هو المعتمد، وعليه فهل تلفه في يد المشتري كإتلاف البائع فينفسخ على ~~هذا، أو يفرق؟ القياس الأول خلافا ل م ر لكن ما قاله أي: م ر هو الموافق ~~لقوله السابق أي: الشارح ويستقر عليه ثمنه إن تلف، ولو في البائع اه سم، ~~وقد مر عنه عن ع ش الجزم بالأول (قوله: حيث لم توجد صورة القبض) قد يقال: ~~لا اعتبار بصورة قبض وقع تعديا اه اسم (قوله: ووجه) أي: الزركشي # قول المتن (اشترط مع النقل ذرعه إلخ) فإن قبض ما بيع مقدرا بواحد مما ذكر ~~جزافا، ولو مع تصديق البائع في قدره الذي أخبره به، أو مقدرا بغير المعيار ~~المشروط كأن ذكر الكيل فقبضه بالوزن فهو ضامن لا قابض ولو تلف في يده قبل ~~وقوع نحو اكتيال صحيح ففي انفساخ العقد وجهان صحح منهما المتولي المنع ~~لتمام القبض وحصوله في يده حقيقة وإنما بقي معرفة مقداره، وهو المعتمد ~~نهاية وعباب، وفي سم بعد نقله عن الروض وشرحه وعن الشهاب الرملي على شرح ~~الروض مثله، وهل إتلاف البائع كالتلف فلا ينفسخ أو لا؟ فينفسخ، ويفرق فيه ~~نظر، ومال م ر للثاني، وهو قياس ما تقدم عن السبكي فيما إذا استقل بقبضه ~~وأتلفه البائع في يده اه قول المتن (اشترط) أي: في قبضه (مع النقل) أي: في ~~المنقول اه مغني (قوله: في الأول) أي: المذروع و (قوله: في الثاني) أي ~~المكيل و (قوله: في الثالث) أي: الموزون و (قوله: في الرابع) أي: المعدود ~~(قوله: البقية) أي: الذرع والوزن والعد عبارة ms3340 ع ش أي: من كل ما بيع مقدرا ~~اه. # (قوله: ويشترط وقوعها) إلى قوله: وكان الفرق في النهاية والمغني إلا ~~قوله: فيما بيع جزافا. # (قوله: أن يكتال إلخ) أي: مثلا (قوله: عنه) أي: نيابة عن البائع (قوله: ~~ويمكن تأويله) أي: كأن يقال: أذن له في تعيين من يكتال للمشتري عن البائع ~~كما يؤخذ من قوله م ر الآتي، ولو قال لغريمه: وكل من يقبض لي منك، أو يقال: ~~إن البائع أذن للمشتري في كيله ليعلما مقداره فقط ففعل ذلك ثم سلم جملته له ~~البائع بعد علمهما بالمقدار فكيل المشتري ليس قبضا، ولا إقباضا، وإنما ~~المقصود منه معرفة مقدار المبيع اه ع ش (قوله: إليها) أي: إلى محلة العقد ~~لا إلى خصوص موضع العقد اه ع ش (قوله: فيما بيع جزافا) لا وجه للتقييد به ~~فإن النقل معتبر في المقدر مع التقدير فليتأمل، وعبارة العزيز قال في ~~المطلب: وأجرة نقل المبيع المفتقر إليه القبض على المشتري على ما دل عليه ~~كلام الشافعي وصرح به المتولي، وفي المغني أي: والنهاية والإيعاب نحوه فلم ~~يقيدا بما بيع جزافا اه سيد عمر، واعتذر ع ش عن الشارح بما نصه: ولعله إنما ~~قيد بالجزاف؛ لأنه الذي يحتاج إلى التحويل دائما، وأما المقدر بنحو الكيل ~~فقد لا يحتاج إلى نقله بعد التقدير لجواز أن يكيله البائع ويسلمه للمشتري ~~فيتناوله بيده ويضعه في مكان لا يختص بالبائع اه ولا يخفى بعده (قوله: على ~~المستوفي) وهو المشتري في المبيع، والبائع في الثمن اه نهاية (قوله: ومؤنة ~~النقد على المستوفي) وفاقا للنهاية والمغني (قوله: ومحله في المعين) منع ~~بأنه لا فرق كما أطلقاه م ر اه سم عبارة المغني والنهاية: ولا فرق في الثمن ~~بين أن يكون معينا، أو لا كما أطلقه الشيخان وإن قيده العمراني في كتاب ~~الإجارة بما إذا كان الثمن معينا اه. # - PageV04P418 # قوله: ولم يضمنه) مقتضى سياقه، وإن تعمد، وهو مخالف لقوله الآتي كما لو ~~تعمده، وإن لم يأخذها، ولما في ع ش مما نصه: والمجتهد ms3341 غير مقصر مفهومه إذا ~~قصر في الاجتهاد، أو تعمد الإخبار بخلاف الواقع ضمن وصرح به حج اه عبارة ~~الإيعاب، وخرج بخطأ تعمده فيضمن لتقصيره اه (قوله: من عدم الرجوع) أي: ولو ~~بأجرة، وعبارة شرح الروض، ولو أخطأ النقاد، وتعذر الرجوع على المشتري فلا ~~ضمان عليه كذا أطلقه صاحب الكافي إلخ، وبإطلاق صاحب الكافي أفتى شيخنا ~~الشهاب الرملي اه سم، وكذا اعتمد النهاية والمغني إطلاقه (قوله: أي بما لا ~~يؤلف) عبارة النهاية أي: غلطا فاحشا خارجا عن العرف بحيث لا يفهم معه ~~الكلام غالبا، أو تعدى كما يأتي في الإجارة اه قال الجمل أي: تعدى بالتحريف ~~فلا يستحق الأجرة، وإن لم يكن فاحشا اه. # (قوله: فلا أجرة له) أي فيما غلط فيه فقط دون البقية اه ع ش (قوله:؛ لأنه ~~إنما يكون إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما لا يقال قياس غرم أرش الورق ~~ثم ضمانه هنا؛ لأنا نقول: هو ثم مقصر مع إحداث فعل فيه، وهنا مجتهد، ~~والمجتهد غير مقصر مع انتفاء الفعل هنا، والقول بأنه هنا مغرر فيضمن لذلك ~~ووفاء بما يقابل الأجرة ليس بشيء اه وقولهما: والقول إلخ يعنيان به قول ~~الشارح المذكور تبعا للزركشي (قوله: وإن لم يتعمده) لعل الصواب ترك واو، ~~وإن إلخ حتى لا ينافي ما بعده اه سيد عمر، وهذا مبني على كون واو، وإن لم ~~يأخذها استئنافية، وأما إذا كانت وصلية كما هو المتبادر الموافق لكلامه في ~~الإيعاب فوجود واو، وإن لم يتعمده هو الصواب (قوله: ونظر) إلى الفرع في ~~النهاية (قوله: وإلا) أي: بأن يتنازعا فيمن يكيل (نصب الحاكم إلخ) ويقاس ~~بالكيل غيره نهاية ومغني (قوله: أمينا) أي كيالا، أو وزانا فلو أخطأ الكيال ~~وما بعده فإنه يكون ضامنا لتقصيرهم بخلاف خطأ النقاد، ولو بأجرة م ر أي: ~~خلافا ل حج وعدم ضمانه؛ لأنه مجتهد بخلاف الكيال، وما بعده، وأما القباني ~~فيضمن؛ لأنه غير مجتهد فهو مقصر كالكيال والوزان والعداد، ولو اختلفا في ~~التقصير وعدمه صدق النقاد بيمينه، ولو أخطأ القباني في الوزن ms3342 ضمن كما لو ~~أخطأ في النقش الذي على القبان، ولو أخطأ نقاش القبان كأن نقش مائة فبان ~~أقل أو أكثر ضمن أي: النقاش؛ لأنه ليس مجتهدا بخلاف النقاد كذا قاله الشيخ ~~عبد البر الأجهوري على منهج، وهو ضعيف، واعتمد ع ش على م ر عدم ضمان ~~النقاش؛ لأنه غير مباشر، ونصه: أقول في تضمين النقاش نظر؛ لأن غايته أنه ~~أحدث فيه فعلا ترتب عليه تغرير المشتري، وبتقدير إخباره كاذبا فالحاصل منه ~~مجرد تغرير، وهو لا يقتضي الضمان، وينبغي أن مثل خطأ الوزان والكيال في ~~الضمان ما لو أخطأ النقاد من نوع إلى نوع آخر، وكان المميز بينهما علامة ~~ظاهرة كالريال والكلب والجيد والمقصوص وما لو كان لا يعرف النقد بالمرة ~~وأخبر بخلاف الواقع اه بحروفه اه بجيرمي # قول المتن (عليه) أي: بكر قول المتن (فليكتل) أي: بكر (قوله: أي يطلب منه ~~أن يكيل له) لا أنه يكيل بنفسه؛ لأنه حينئذ يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض ~~فلا يصح أن يباشر الكيل، وإن أذن له زيد اه بجيرمي (قوله: لأن الإقباض هنا ~~متعدد) أي: من عليه الحق متعدد اه ع ش (قوله: لأن الكيلين إلخ) فإذا كال ~~لنفسه وقبضه ثم كاله لغريمه فزاد، أو نقص بقدر ما يقع بين الكيلين لم يؤثر ~~أي: في صحة القبضين فتكون الزيادة له والنقص عليه، أو بما لا يقع بين ~~الكيلين أي: بأن كانت الزيادة أو النقص كثيرا فالكيل الأول غلط فيرد بكر ~~الزيادة ويرجع بالنقص نهاية ومغني وعباب. # (قوله: نعم الاستدامة إلخ) ويترتب على ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكيل برا ~~بكذا وملئ واستمر جاز للمشتري بيعه ملآنا، ولا يحتاج إلى كيل ثان اه ع ش. ~~(قوله: في نحو المكيال) أي: كالذراع (قوله: فتكفي) عبارة المغني، ولو قبضه ~~في المكيال - PageV04P419 # وسلمه لغريمه فيه صح؛ لأن استدامة المكيال كابتدائه، وقد يقال في الزرع ~~كذلك اه # (قوله: اقبض) من باب ضرب (قوله: ولا يلزمه رده) أي: بل لا يجوز له رده ~~إلا بإذن بكر؛ لأن قبضه ms3343 له وقع صحيحا وبرئت به ذمة عمرو فلا يتصرف فيه بغير ~~إذن مالكه اه ع ش قوله: ذمة عمرو صوابه ذمة زيد (قوله: ويصح قبضه له) أي: ~~قبض عمرو لنفسه، ولا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض من يده كيد المقبض ~~كرقيقه، ولو مأذونا في التجارة بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه، ولو قال لغريمه: ~~وكل من يقبض لي منك، أو قال لغيره: وكل من يشتري لي منك صح، ويكون وكيلا له ~~في التوكيل في القبض، أو الشراء منه، ولو وكل البائع رجلا في الإقباض ووكله ~~المشتري في القبض لم تصح وكالته لهما لاتحاد القابض والمقبض، ولو قال ~~لغريمه: اشتر بهذه الدراهم لي مثل ما تستحقه علي واقبضه لي ثم لنفسك صح ~~الشراء، والقبض الأول دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض فيه دون الأول ~~وللأب، وإن علا أن يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع اه نهاية زاد ~~المغني والعباب مع شرحه، أو قال له: اشتر لي وأقبضه لك ففعل فسد القبض؛ لأن ~~حق الإنسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسه وضمنه الغريم القابض في الصورتين ~~لاستيلائه عليه لنفسه وبرئ الدافع فيهما من حق الموكل لإذنه في القبض منه، ~~أو قال له: اشتر بها ذلك لنفسك فسد التوكيل؛ لأنه لا يمكن أن يشتري بمال ~~الغير لنفسه، والدراهم أمانة بيده فإن اشترى بعينها بطل الشراء، أو في ذمته ~~صح الشراء له والثمن عليه اه وزاد شرح العباب عطفا على في ذمته، أو أطلق ~~على الأوجه اه # قول المتن (قال البائع) أي: مال نفسه مغني ونهاية وأفاده الشارح بذكر ~~محترزه فيما يأتي ويأتي في المتن قيد أن لا يخاف فوت الثمن، وقول الشارح ~~هنا لمعين بثمن حال إلخ أربعة قيود فالمجموع ستة (قوله: لمعين) أي لمبيع ~~معين، ولو في مجلس العقد؛ إذ المعين في المجلس كالمعين في العقد اه رشيدي ~~(قوله لمعين) إلى قول المتن وإذا سلم في النهاية إلا قوله وقضية العلة إلى ~~أما المؤجل وقوله ويظهر إلى المتن (قوله: في الذمة) أخذه مما ms3344 يأتي و (قوله: ~~بعد لزوم العقد) احتراز عما قبل اللزوم؛ إذ لا يلزم واحدا منهما التسليم ~~حينئذ قال في الروضة في باب الخيار: # فرع: # لا يجب على البائع تسليم المبيع، ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن ~~الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره، ولا يجبر الآخر على تسليم ~~ما عنده، وله استرداد المدفوع انتهى سم قول المتن (مثله) أي: لا أسلمه حتى ~~أقبض البيع وترافعا إلى الحاكم نهاية ومغني قول المتن (أجبر البائع) أي ~~وجوبا على الابتداء بالتسليم اه سم (قوله: لرضاه بذمته إلخ) ولأن حق ~~المشتري في العين، وحق البائع في الذمة فيقدم ما يتعلق بالعين كأرش مع غيره ~~من الديون اه مغني (قوله: ولأن ملكه) أي: ملك البائع للثمن (مستقر) بمعنى ~~أن ما في الذمة لا يتصور تلفه فلا يسقط بذلك انتهى مؤلف م ر اه ع ش (قوله: ~~لا منه) أي البائع، وكذا ضمير قوله تصرفه (قوله: من هلاكه) أي : الثمن وكذا ~~ضمير قوله فيه (قوله وقضية العلة الأولى) وهي قوله: لرضاه بذمته، وكذا قضية ~~ما قدمنا من تعليل المغني (قوله: أنه لو كان الثمن إلخ) في شرح البهجة فمتى ~~كان العوضان معينين أجبرا، أو أحدهما أجبر صاحبه أولا سواء كانا عرضين، أو ~~نقدين أم مختلفين انتهى اه. # سم (قوله: والأول أقرب) معتمد اه ع ش (قوله: أما المؤجل إلخ) محترز قوله ~~بثمن حال (قوله: فيجبر البائع إلخ) أي: وإن حل اه ع ش (قوله: فيجبر البائع ~~إلخ) ومن ثم كان ليس له أن يطالب المشتري برهن، ولا ضامن، وإن كان غريبا ~~وخاف الفوت لتقصيره بعدم اشتراط ذلك في العقد اه بجيرمي (قوله: ليتساويا) ~~أي: في تعين الحق (قوله: وعليه) أي: على هذا القول (قوله وحينئذ) أي: ~~- PageV04P420 # حين عدم الإجبار، أو حين المنع من التخاصم (قوله: ثم يسلم) بالرفع أي: ~~الحاكم، أو العدل، وكذا ضمير قوله إليه. # (قوله: ويظهر أن يلحق بذلك إلخ) أي: فيكون الأظهر إجبارهما لكن هذه ~~الصورة والصورة التي قبلها يعني كون ms3345 الثمن معينا والمبيع في الذمة إنما ~~تأتيان على ما اعتمده الشارح م ر من أن المبيع إذا كان في الذمة وعقد إليه ~~بلفظ البيع كان بيعا حقيقة فلا يشترط فيه قبض الثمن في المجلس أما على ما ~~جرى عليه الشيخ في منهجه من أنه بيع لفظا سلم معنى، والأحكام تابعة للمعنى ~~فلا يتأتى إجبار فيه؛ لأن الإجبار إنما يكون بعد اللزوم، وحيث قلنا: هو سلم ~~إذا جرى بلفظ البيع اشتراط قبض رأس المال في المجلس ثم إن حصل قبضه في ~~المجلس استمرت الصحة، ولا يتأتى تنازع، ولا إجبار لحصول القبض، وإن لم ~~يتفرقا، ولم يقبض لم يتأت الإجبار لعدم اللزوم، ويصرح بما ذكر قوله: م ر ~~وما قيل من اختلاف المسلم إلخ اه. # ع ش (قوله: من الأقوال الأربعة) قال النهاية من الأقوال الثلاثة الأخيرة ~~قال ع ش ما نصه عبارة حج من الأقوال الأربعة، وعليها فمقابل الأظهر قوله: ~~وفي قوله لا إجبار وعلى كلام الشارح م ر مقابل الأظهر قوله أجبر البائع، ~~وعبارة الشيخ عميرة قوله وأجبر في الأظهر أي: يكون القول الثالث جاريا، وهو ~~مقابل الأظهر هذا ما ظهر لي، وهو المراد إن شاء الله تعالى، وهو موافق لحج ~~اه. # (قوله: سواء الثمن) إلى المتن في المغني إلا قوله: كما يعلم من كلامه في ~~الوكالة (قوله: نعم البائع نيابة إلخ) محترز ما قدمنا عن النهاية والمغني ~~في أول الفرع من قيد مال نفسه، ومثل البائع فيما ذكر المشتري (قوله: وعامل ~~قراض) أي: والحاكم في بيع أموال المفلس اه مغني (قوله: لا يجبر على ~~التسليم) أي: على جميع الأقوال اه كردي (قوله: فلا يتأتى هنا إلخ) أي: لا ~~يتأتى في البائع عن غيره إلا الرابع والثاني دون الأول والثالث (قوله: إلا ~~إجبارهما) معتمد و (قوله: أو إجبار المشتري) ضعيف، أو محمول على ما إذا باع ~~بثمن معين لشيء في الذمة اه ع ش، وفي الإيعاب من اعترف بوكالة إنسان يطلب ~~منه إثباتها، ولا يلزم المشتري التسليم إليه قبل ذلك ms3346 اه. # (قوله: لم يتأت إلا إجبارهما) قال في العباب مطلقا انتهى سم أي: سواء كان ~~المبيع والثمن معينين، أو غير معينين، أو مختلفين. # (قوله: بإجبار، أو تبرع) كذا في المغني وشرح المنهج وكتب عليه البجيرمي ~~ما نصه ضعيف بالنسبة للفسخ؛ لأنه إذا سلم متبرعا لم يجز له الفسخ إذا وفى ~~المبيع بالثمن فيتعين أن تصور المسألة بإجبار الحاكم، وقد يقال: هو بالنسبة ~~للإجبار فقط لا لما بعده فلا تضعيف شوبري، والذي بعده قوله: وإلا فإن كان ~~معسرا إلخ اه وسيأتي عن سم ما يوافق الجواب المذكور في الشرح كالنهاية ~~والمغني ما يفيده (قوله: أو عينه) إلى قوله: ويؤخذ في المغني وإلى المتن في ~~النهاية إلا قوله: على ما قاله الأذرعي (قوله: إن تعين) كأن عين في الفقد ~~اه ع ش عبارة الرشيدي أي: ولو في مجلس العقد؛ إذ المعين في المجلس كالمعين ~~في العقد، وحينئذ فمعنى حضور نوعه حضوره في المجلس من غير تعيين أصلا اه. # (قوله: ولإجباره عليه) أي: المشتري على التسليم (قوله: لم يتخير البائع) ~~أي: في الفسخ اه مغني (قوله: وإن أصر) أي: المشتري (قوله إليه) أي: البائع ~~(قوله: ويؤخذ منه) أي: من عدم التخيير اه ع ش (قوله: في الثانية) أي في ~~مسألة عدم تعين الثمن المذكورة بقوله: وإلا فنوعه اه كردي (قوله: محجورا ~~عليه فيه) أي: في النوع الحاضر مجلس العقد (قوله: تصرفه فيه) أي: في شيء ~~منه و (قوله: بما يفوت إلخ) أي: كالبيع مثلا اه رشيدي (قوله: وإلا) أي: وإن ~~لم يصر محجورا عليه إلخ. # (قوله: فورا) معمول للإحضار (قوله ويوجه إطلاقهم إلخ) هذا التوجيه جرى ~~على الغالب من أن الخصام يقع في موقع العقد اه رشيدي (قوله: فطلب إلخ) أي: ~~طلب المشتري (قوله: عنه) أي: عن وقت حضور النوع (قوله: فيه) أي: في طلب ~~التأخير اه ع ش (قوله: أو عناد) قد يمنع لجواز أن يكون له في التأخير غرض ~~كتسليم ما لا شبهة فيه أو إبقائه اه ع ش عبارة - ~~ PageV04P421 # الإيعاب: ms3347 والحاصل أن الذي يتجه إجباره على الأداء من الحاضر الموافق لصفة ~~الثمن إن ظهر منه أدنى تسويف، أو عناد، وإلا بأن طلب تأخيرا يسيرا يحتمل ~~عرفا لم يجبر وإلا أجبر من غير حجر عليه؛ إذ لا حاجة إليه اه. # (قوله: لأنه الأصل) أي: وإلا فلو وقعت الخصومة في غير محل العقد كان ~~العبرة بمحل الخصومة كما هو واضح وعلم مما تقرر أن لا يطلق القول باعتبار ~~بلد المخاصمة ولا بلد العقد، ولا العاقد، ولو انتقل إلى بلدة أخرى اه ع ش، ~~وفي سم والرشيدي ما يوافقه (قوله: وإلا يكن) أي: الثمن (قوله: يكن حاضرا) ~~إلى بالباب في النهاية إلا قوله: بعد الحجر إلى المتن قول المتن (فإن كان) ~~أي: المشتري (قوله: بأن لم يكن إلخ) عبارة الإيعاب: والمراد بالمعسر هنا من ~~لا يملك غير المبيع سواء كان قدر الثمن أم أقل أم أكثر، أو له غيره وزادت ~~الديون عليه اه. # (قوله: ساوى) أي: المبيع قول المتن (فللبائع الفسخ إلخ) فإن صبر بأن لم ~~يفسخ بقي الحجر على المشتري في جميع ماله رعاية لمصلحة البائع اه عباب مع ~~شرحه. # (قوله وأخذ المبيع) وفي افتقار الرجوع بعد الحجر إلى إذن الحاكم وجهان ~~أشهرهما كما قال الرافعي أنه لا يفتقر اه مغني (قوله: وحينئذ) أي: جواز ~~الفسخ و (قوله يشترط فيه) أي: في جواز الفسخ اه ع ش (قوله حجر القاضي) ~~وفاقا للمغني والنهاية (قوله: حجر القاضي) هذا مع قوله أم زاد عليه يفيد ~~أنه لا يشترط لهذا الحجر ما يشترط لحجر الفلس اه سم عبارة البجيرمي قال ~~شيخنا: وهذا الحجر ليس من الغريب بل هو الحجر المعروف؛ إذ الفرض أنه معسر ~~بخلاف الحجرين اللذين في المتن فهما من الغريب؛ إذ الفرض فيهما أنه موسر ~~اه، وهو الظاهر (قوله: هذا إن سلم إلخ) معتمد والإشارة راجعة إلى قوله: ~~فللبائع الفسخ إلخ اه ع ش (قوله: وإلا لم يجز له استرداد إلخ) اعتمده م ر ~~قال: ولا ينافي ذلك قول الشارح يعني المحلي بإجبار، ms3348 أو دونه؛ لأنه بالنسبة ~~لما إذا حضر الثمن لا بالنسبة لما بعد إلا اه سم ومر عن البجيرمي مثله ~~(قوله: إن لم يكن محجورا عليه) فيه أمران الأول: أن الحجر بالفلس ينافي ~~اليسار الذي هو فرض مسألتنا، فكيف يقيد بعدم الحجر المفهم مجامعة الحجر ~~بالفلس ليساره إلا أن يجاب بأن اليسار إنما ينافي الحجر بالفلس ابتداء أما ~~بعده فلا ينافيه لجواز طرو يساره بعد الحجر بموت مورثه أو اكتساب ما يزيد ~~به ماله على دينه فيصدق عليه الآن أنه موسر مع الحجر بالفلس؛ لأن الحجر ~~بالفلس لا ينفك إلا بفك قاض، ولا يلزم من مجرد يساره بذلك فك القاضي، ~~والثاني أنه إذا كان محجورا عليه بالفلس فسيأتي في المتن أن الأصح أنه ليس ~~لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل فله ذلك، وأنه إذا ~~لم يمكن التعلق بها بأن علم الحال لا يزاحم الغرماء اه وبينا هناك أن ~~- PageV04P422 # الصحيح في حالة الجهل أنه ليس له مزاحمة الغرماء فلا يتأتى حينئذ قوله: ~~هنا حتى يسلم الثمن هذا ولك أن تقول ينبغي تخصيص قوله حتى يسلم الثمن بغير ~~ما زاده الشارح بقوله: إن لم يكن محجورا عليه بفلس فيندفع الأمر الثاني ~~أيضا اه سم مع زيادة إيضاح من ع ش (قوله: في أمواله كلها) عبارة العباب ~~والمغني في المبيع، وفي باقي أمواله، وإن وفت بدينه اه. # (قوله: به) أي: بهذا الحجر. # (قوله: ولا يحتاج لفك قاض) أي: بل ينفك بمجرد التسليم اه سم (قوله: ومن ~~ثم) أي: من أجل أن هذا الحجر لا يعتبر فيه ضيق المال إلخ (قوله: بعد الحجر ~~عليه) أي: في أمواله كلها (قوله: بعد الحجر إلخ) المعتمد هنا عدم الاحتياج ~~إلى الحجر سم ونهاية ومغني (قوله: لما ذكر) أي: لتضرره بتأخير حقه عبارة ~~النهاية والمغني وشرح المنهج لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به اه (قوله: ~~منها) أي: من بلدة البيع اه ع ش (قوله: إلى بلد آخر) أي بينه وبين المال ~~دون مسافة القصر كما ms3349 هو ظاهر، وإلا بأن كان أبعد من محل العقد إلى المال ~~فظاهر أنه لا أثر له؛ إذ الصورة أن المال بمسافة القصر من محل العقد اه ~~رشيدي ولك أن تزيد، أو بينه وبين المال مسافة القصر وبين محل العقد وبين ~~المال دونها فيكون راجعا لصورتي الإيسار جميعا (قوله: ببلد البائع) أي: ~~الذي انتقل إليه و (قوله: مطلقا) أي: سواء انتقل البائع منه أم لا اه ع ش ~~(قوله: عنه) أي: عن الثمن (قوله للفيصولة) أي: لا للحيلولة فلا يسترد بحال ~~بخلاف ما للحيلولة فإنه قد يسترد اه كردي (قوله: بخلاف السلم) فإذا أخذ رأس ~~ماله فهو للحيلولة فإنه لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه قول المتن (فإن ~~صبر فالحجر) فيه إشعار بعدم الحجر في قوله: والأصح أنه له الفسخ اه سم ~~(قوله: على المشتري) أي: يضرب على المشتري نهاية ومغني (قول كما ذكرنا ~~قريبا) أي: في المبيع، وفي جميع أمواله حتى يسلم الثمن اه مغني. # (قوله: كذلك) أي: أصالة اه ع ش (قوله: له) أي: للحاكم (قوله: ثم يسلم) أي ~~الحاكم، أو العدل (قوله: ماله) أي: ما وجب له قول المتن (إذا لم يخف فوته) ~~أي: البائع فوت الثمن، وكذا المشتري فوت المبيع، واختلاف المكري والمكتري ~~في الابتداء بالتسليم كاختلاف المشتري والبائع في ذلك نهاية ومغني. ### | [باب التولية] ### | (باب التولية) # (قوله: أصلها) إلى قوله وظاهر في النهاية والمغني إلا ~~قوله: وبقائه إلى المتن (قوله: تقليد العمل) أي: إلزامه كأن ألزمه القضاء ~~بين الناس اه بجيرمي عبارة الكردي أي: تفويضه إلى الغير اه. # (قوله: ثم استعملت) أي: في لسان أهل الشرع اه ع ش (قوله: فيما يأتي) ~~عبارة الشوبري: والتولية اصطلاحا: نقل جميع المبيع إلى المولى بالفتح بمثلا ~~لثمن المثلي، أو قيمة المتقوم بلفظ وليتك، أو ما اشتق منه، والإشراك: نقل ~~بعضه بنسبته من الثمن بلفظ أشركتك، أو ما اشتق منه اه. # (قوله: ولم يذكرها) أي: المحاطة اه ع ش أي: في الترجمة (قوله: لأنها في ~~الحقيقة) أي في نفس الأمر ms3350 اه ع ش (قوله: أو اكتفي عنها إلخ) وهذا أولى لما ~~يأتي من الفرق بينهما في الفهم والحكم، أو يقال: ترجم لشيء وزاد عليه، وهو ~~غير معيب، ولم يذكر الشارح معناهما لغة وشرعا، ويجوز أن يقال: هما مصدران ~~لرابح وحاط فيكون في اللغة معنى المرابحة إعطاء كل من اثنين صاحبه ربحا، ~~ومعنى المحاطة نقص PageV04P423 # كل من اثنين شيئا مما يستحقه صاحبه، وأما في الشرع فمعناهما يعلم مما ~~يأتي، وهو أن المرابحة بيع بمثل الثمن، أو ما قام عليه به مع ربح موزع على ~~أجزائه، والمحاطة بيع بذلك مع حط موزع على أجزائه اه ع ش (قوله: ولزوم ~~العقد) ينبغي أن المراد لزومه من جهة بائعه فقط بأن لا يكون له أعني لبائعه ~~خيار؛ إذ ليس له أي: المشتري التصرف مع غيره أي: البائع بما يبطل خياره أي: ~~البائع لا من جهته هو أيضا فلو كان الخيار له وحده صحت توليته م ر اه سم ~~زاد البجيرمي ومثله إذا كان الخيار لهما، وأذن له البائع اه. # (قوله: وعلمه إلخ) المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن اه ع ش أي والواو ~~بمعنى مع (قوله: وبقائه) أي: الثمن (قوله: أو بقاء بعضه) احتراز عما لو حط ~~جميعه عنه على التفصيل الآتي اه سم (قوله: مما يأتي) أي: في قوله، وإلا ~~بطلت؛ لأنها حينئذ بيع بلا ثمن اه كردي (قوله: وصفة) أراد بالصفة ما يشمل ~~الجنس، وخرج بذلك ما لو علم به بالمعاينة فلا يكفي كما يأتي وينبغي أن محل ~~عدم الاكتفاء بذلك ما لم ينتقل المعين للمولى، أو يعلم قدره، وهو في يد ~~البائع اه ع ش عبارة الحلبي، ومنها أي: الصفة كونه عرضا أو مؤجلا إلى كذا ~~اه. # (قوله: وإن طرأ عمله) أي المشتري أما البائع فلا بد من علمه قبل الإيجاب ~~كما علم من قوله قبل: وعلمه بالثمن، ويظهر أنه لو تقدم القبول من المشتري، ~~وهو عالم بالثمن دون البائع كأن قال اشتريت منك هذا بما قام به عليك، وهو ~~كذا، ms3351 أو لم يقل ذلك ولكن أخبر البائع به غير المشتري تصح التولية قياسا على ~~ما لو علم به المشتري بعد الإيجاب اه ع ش (قوله: بعد الإيجاب) أي: للتولية ~~و (قوله: وقبل القبول) لا بعده، ولو في مجلس العقد، وهذا مستثنى من قولهم: ~~الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه اه ع ش (قوله: بإعلامه) أي: البائع ~~اه ع ش (قوله: هنا) أي: في علم المولى والمتولي بالثمن (قوله: الظن) الأولى ~~ما يشمل الظن اه سم (قوله: أو وليتكه) أي: العقد حيث تقدم مرجعه بأن يقول: ~~هذا العقد وليتكه، والأولى رجوع الضمير للبيع اه ع ش (قوله: وإن لم يقل) ~~إلى قوله: ويرده في النهاية إلا قوله: وإن لم يذكر إلى، وهذا (قوله: وإن لم ~~يذكر العقد) خالفه النهاية والمغني فقالا ما حاصله: أنه لا بد في الاشتراك ~~من ذكر البيع، أو العقد وقياسه أنه لا بد في صراحة التولية من ذلك، وإلا ~~فتكون كناية اه واعتمده ع ش والرشيدي، وقال سم: ويؤيده أي: ما قاله الشارح ~~أن ذكر العقد لا يتأتى في نحو تولية المرأة في صداقها اه وأشار ع ش إلى رده ~~بقوله: ومثل العقد ما يقوم مقامه كالصداق اه. # (قوله: وهذا) أي: وليتك هذا العقد، أو وليتكه اه ع ش (قوله: وما اشتق ~~منه) أي: مصدره على حذف المضاف؛ لأن الصحيح أن الأصل في الاشتقاق هو ~~المصدر، والأفعال والصفات مشتقة منه (قوله: بنحو قبلته إلخ) أي: أو ~~اشتريته، وقياس ما مر في البيع الاكتفاء بقبلت من غير ضمير اه ع ش (قوله: ~~من حين التولية) متعلق بقوله: مؤجلا، والمعنى يقع مؤجلا من حين التولية ~~بقدر الأجل المشروط في البيع الأول اه رشيدي (قوله: على ما رجحه ابن ~~الرفعة) وهو الأوجه نهاية وزيادي (قوله: ويرده إلخ) فيه نظر؛ إذ معنى بناء ~~ثمنها على العقد الأول أن يعتبر فيه صفات الثمن في العقد الأول، وهذا يوافق ~~ما قاله ابن الرفعة، ولا يرده فتأمل اه سم (قوله: من حينه) أي: ms3352 من حين ~~العقد الأول حتى إذا وقعت التولية بعد الحلول وجب الثمن حالا كما بسط ذلك ~~في شرح العباب اه سم (قوله: أما المتقوم) إلى قوله: إن علم في المغني وإلى ~~المتن في النهاية (قوله لتقع) أي: التولية (عليه) أي: عين المتقوم عبارة ~~المنهج وبقيمته في العرض مع ذكره، وبه أي: بعين الثمن مطلقا أي: مثليا، أو ~~متقوما بأن انتقل إليه اه ع ش (قوله: - PageV04P424 # بالعرض) صلة المشتري ومراده بالعرض المتقوم فيشمل ما لا يجوز فيه السلم، ~~وغير المنضبط من المتقومات اه ع ش (قوله: وذكر القيمة مع العرض) أي: كأن ~~قال قام علي بعرض، أو كتاب قيمته كذا وقد وليتك العقد بما قام علي، أو ~~وليتك العقد بما قام علي، وهو عرض، أو كتاب قيمته كذا (قوله: لو ولت امرأة ~~إلخ) بأن قالت وليتك الصداق بما قام علي فكأنها باعته أي: الصداق بمهر ~~المثل و (قوله: أو الرجل في عوض الخلع) بأن قال الزوج: وليتك عقد الخلع بما ~~قام علي فكأنه باع عوضه بمهر المثل اه بجيرمي وانظر هذا التصوير مع قول ~~الشارح الآتي لوجوب ذكره (قوله: في عوض الخلع) أي: أو في الصلح عن الدم، ~~ويكون الواجب الدية سم على منهج اه ع ش (قوله: في الصورتين) أي: قوله: لو ~~ولت امرأة إلخ، قوله: أو الرجل إلخ (قوله: لوجوب ذكره) أي: مهر المثل قضيته ~~أنه يمتنع تقويم العين، والتولية بقيمتها اه. سم. # (قوله: وقولهم مع العرض) أي: مع ذكره اه رشيدي (قوله: للسلامة من الإثم) ~~ينبغي أن محل الإثم إذا حصلت مظنة التفاوت، وإلا كأن قطع بأن العرض لا تنقص ~~قيمته عن عشرة فذكرها، أو أقل فلا إثم سم على حج أي: وكانت الرغبة بين ~~الناس في الشراء بالعرض مثل النقد اه ع ش (قوله : في الإجارة) أي: سواء ~~إجارة العين والذمة، وإن فرق سم على المنهج بينهما عبارته، ولك أن تفرق بين ~~الإجارة العينية فتصح التولية فيها دون إجارة الذمة لامتناع بيع المسلم فيه ~~اه كلام الناشري ms3353 انتهى اه ع ش (قوله: بشروطها) أي: التولية من كونهما ~~عالمين بالأجرة والمنفعة المعقود عليها وبيان المدة إن كانت مقدرة بها و ~~(قوله: وإلا) أي: بأن وقعت بعد مضي مدة لها أجرة (قوله: بقسطه من الأجرة) ~~أي: من المسمى باعتبار ما يخص ما بقي منه بعد رعاية أجرة المثل لما بقي، ~~ولما مضى، وقال سم على حج: وينبغي اشتراط علمهما بالقسط هنا اه وقياس ما ~~تقدم في تفريق الصفقة أنه لا يشترط العلم بالقسط بل توزيع الأجرة على أجزاء ~~المدة كاف اه ع ش (قوله: أو وليتك ما بقي إلخ) ينبغي أن يكون التولية في ~~البيع بعد تلف بعض المبيع كذلك اه سيد عمر # قول المتن (وهو بيع في شرطه) أي: لأن حد البيع صادق عليه مغني ونهاية قال ~~ع ش قوله: لأن حد البيع هو عقد يفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد على وجه ~~مخصوص اه. # (قوله: أي شروطه) إلى قوله: وبه يعلم في النهاية (قوله: وتجدد الشفعة ~~إلخ) وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك؛ لأنه ملك جديد نهاية ومغني ~~قول المتن. # (لكن لا يحتاج إلى ذكر إلخ) في العباب والروض وأصله: وكذب المولى في ~~الثمن قدرا، أو جنسا، أو صفة كهو أي: ككذبه في المرابحة وسيأتي اه أي: ~~سيأتي حكمه، وهو أنه يحط الزيادة كما قاله في شرحه فالتقييد بالحط يدل على ~~أنه لا خيار، وهو نظير المرابحة أيضا بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي في ~~المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري في التولية وظاهر كلام الشيخين عدم ~~الجريان، وبقي أيضا الكذب في التشريك، وينبغي أنه كالتولية م ر اه سم ~~(قوله: لظهور أنها بالثمن) أي: بمثله في المثلي، وبه مطلقا بأن انتقل إليه، ~~وهذا يفيد أنه لو كان الثمن مثليا، وانتقل إليه لم تصح التولية إلا بعينه ~~تأمل سم على المنهج اه ع ش. # (قوله: من البائع إلخ) متعلق بحط رشيدي (قوله: أو وارثه إلخ) أي: أو ~~السيد بعد تعجيز المكاتب نفسه، أو موكل البائع ms3354 اه نهاية قال ع ش قوله: بعد ~~تعجيز المكاتب أي: إن كان البائع مكاتبا، ومثله سيد العبد المأذون له في ~~التجارة سواء كان الحط بعد الحجر عليه أو قبله اه. # (قوله: أو وكيله) أي: في الحط إذ الوكيل في البيع ليس له ذلك بغير إذن ~~موكله ع ش ورشيدي (قوله: بحط موصى له إلخ) أي: بأن أوصى البائع - PageV04P425 # بالثمن لواحد، أو أحال واحدا عليه ثم حط واحد منهما بعض الثمن عن المشتري ~~و (قوله: ومحتال) عطف على موصى له يعني لا عبرة بحطهما فيردان على المصنف ~~اه كردي (قوله: بكل تقدير) أي: تقدير كون حطهما عاما، أو خاصا اه كردي، ~~ويظهر أن المراد سواء كان البائع في كلام الروضة للغالب، أو للتقييد (قوله: ~~إرثه) أي المولي بالكسر (للثمن) أي: وما لو أوصى له به اه ع ش. # (قوله: كالحط) أي: كالتعبير به (قوله: حط ذينك) أي: الموصى له بالثمن ~~والمحتال به (قوله: فإنه) أي: الثمن الذي أسقطه الموصى له به، أو المحتال ~~به (قوله فكل من التعبيرين مدخول) فيه نظر واضح؛ لأن التعبير بالسقوط جامع، ~~وإن لم يكن مانعا، والتعبير بالحط ليس بجامع، ولا مانع سم وسيد عمر وكردي ~~(قوله: بعد التولية) إلى قوله: إذ لا معاملة في النهاية والمغني إلا قوله: ~~لأن الأصل عدم الحط (قوله: بعد التولية، أو قبلها إلخ) حق العبارة قبل ~~التولية أو بعدها إلخ فتأمل اه رشيدي (قوله: بعد اللزوم، أو قبله) أي: لكل ~~من البيع والتولية، أو لأحدهما كما هو ظاهر وهذا بخلافه في الأخذ بالشفعة؛ ~~لأنه قهري اه سم (قوله: إذ خاصة التولية) أي: فائدتها (قوله: أو جميعه) عطف ~~على قول المتن بعض الثمن (قوله: إن حط أيضا) شمل إطلاقه ما لو كان الحط بعد ~~قبض المولي بالكسر جميع الثمن من المولى بالفتح فيرجع المولي بعد الحط على ~~المولى بقدر ما حط من الثمن كلا كان أو بعضا؛ لأنه بالحط تبين أن اللازم ~~للمتولي ما استقر عليه العقد بعد التولية، وأما ms3355 لو قبض البائع الثمن من ~~المولي بالكسر ثم دفع إليه بعضا منه أو كله هبة فلا يسقط بسبب ذلك عن ~~المتولي شيء؛ لأن الهبة لا دخل لعقد البيع الأول فيها حتى يسري منه إلى عقد ~~التولية اه ع ش (قوله: وإلا) أي: بأن حط الجميع قبل لزوم التولية، ولو بعد ~~لزوم البيع. # (قوله: لأنها حينئذ بيع إلخ) قال الدميري: حادثة: وقع في الفتاوى أن رجلا ~~باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط عنه جميع الثمن قبل التفرق من المجلس ~~فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن، وهو غير صحيح فيستمر على ملك الوالد ~~اه وما قاله هو الموافق لكلام الشيخين اه مغني ومثله في النهاية وأراد ~~بكلامهما ما ذكره قبيل ذلك، وهو ما نصه، ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار ~~بطل العقد على الأصح كما لو باع بلا ثمن قاله الشيخان قبيل الاحتكار اه سيد ~~عمر (قوله: ومن ثم) أي: من أجل كونها حينئذ بيعا بلا ثمن اه ع ش (قوله: لو ~~تقايلا) أي: العاقدان في التولية كردي وع ش (قوله: بعد حطه) أي: الجميع ~~(قوله: بعد اللزوم) أي: لزوم التولية (قوله: لم يرجع المشتري) أي المتولي ~~(على البائع) أي: المولي بالكسر اه كردي وفسر ع ش المشتري بالمولي بكسر ~~اللام والبائع بالبائع الأول، والأول هو الظاهر المتعين (قوله: ليس للبائع) ~~أي الأول اه ع ش. # (قوله: وسيأتي في الإجارة إلخ) واعلم أن فيما ذكره هنا من قوله: وحينئذ ~~فلا يلحق ذلك المتولي حكما وتفريعا على ما قبله نظرا واضحا، ولم يظهر لهذا ~~الحكم أعني أن الحط أي: الإبراء لا يلحق المتولي، ولا لتفريعه على ما قبله ~~وجه صحة، وكان م ر تبعه في شرحه على قوله وسيأتي في الإجارة إلخ فأمرت ~~أصحابنا لإرادتي غيبتي عن ذلك المجلس إيراد ذلك عليه أي: م ر فضرب على جميع ~~ذلك، ووافق على أن الوجه خلاف ذلك، وفي شرح الشارح للإرشاد، وبما تقرر تعلم ~~أن الأوجه أن الإبراء كالحط، وإن قلنا ms3356 إنه تمليك وقول الطبري - PageV04P426 # ليس كالحط ضعيف انتهى اه سم وأقره ع ش (قوله: وحينئذ فلا يلحق ذلك إلخ) ~~قد يقتضي صحة التولية، ولو بعد الحط، ولعله غير مراد اه سم (قوله: فلا يلحق ~~ذلك) أي: صحة الإبراء عن جميع الأجرة اه كردي. # (قوله: أي المبيع) إلى قوله: نعم لو قال في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى ~~قوله: وقضية كلام الشيخين في النهاية (قوله: في الأحكام المذكورة) شامل ~~لحكم الحط بتفصيله المذكور، ومنه انحطاط الكل إذا وقع الحط بعد لزوم عقد ~~الإشراك، وبه صرح الروض وشرحه وشامل أيضا لحكم لحوق تأجيل الثمن لعقد ~~الإشراك، ولو بعد حلوله على ما تقدم فليراجع اه سم باختصار عبارة المغني في ~~جميع ما مر من الشروط والأحكام؛ لأن الإشراك تولية في بعض المبيع اه (قوله: ~~وإدخال أل إلخ) عبارة المغني: واعترض المصنف في إدخاله الألف واللام على ~~بعض، وحكي منعه عن الجمهور اه. # (قوله: نعم لو قال إلخ) بقي ما لو قال أشركتك بالنصف بربع الثمن هل يصح ~~أم لا فيه نظر، والذي يظهر الصحة، ويكون شريكا بالربع، والباء فيه بمعنى ~~في، ونقل عن بعض أهل العصر خلافه اه ع ش (قوله: لاحتماله) من إضافة المصدر ~~إلى مفعوله أي: لاحتمال اللفظ الذي قبل ذكر الثمن المراد، وقوله: وإن نزل ~~أي: كل من المقيس والمقيس عليه (قوله: على خلافه) أي: خلاف المراد (قوله: ~~فرق بينهما) أي: بين ما لو قال بربع الثمن مثلا وبين قوله: أشركتك في نصفه ~~إلخ اه ع ش (قوله: أنه لا يشترط إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: يشترط كفي بيع ~~هذا إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: فعليه) أي: فإذا بنينا على ما قاله ~~الجمع اه ع ش ### | [بيع المرابحة] # (قوله: من غير كراهة) إلى قوله في أحد عينين في النهاية إلا قوله: ولا ~~نيته (قوله: بيع المساومة) هي أن يقول: اشتر بما شئت اه ع ش عبارة الكردي ~~أي: المبايعة العادية بأن يطلب كل الاسترباح من ms3357 الآخر مع قطع النظر عن ~~العقد الأول اه. # (قوله: فإنه مجمع على حله إلخ) يشعر بأنه قيل: بحرمة المرابحة، ويصرح به ~~قوله إنه ربا ولعل عدم الكراهة مع القول بالحرمة لشدة ضعف القول بالحرمة ~~وليس القول بالحرمة مطلقا مقتضيا للكراهة بل يشترط قوة القول بها اه ع ش ~~(وذاك) أي: بيع المرابحة (قوله: قال فيه ابنا عمر وعباس إلخ) عبارة المغني ~~وما روي عن ابن عباس أنه كان ينهى عن ذلك وعن عكرمة أنه حرام، وعن إسحاق أن ~~البيع يبطل به حمل على ما إذا لم يبين الثمن اه. # (قوله: بها) أي: بالمائة أي: الاشتراء بها قول المتن (بما اشتريت) أي: أو ~~برأس المال، أو بمائتين، أو بما قام علي، أو نحو ذلك، ولو ضم إلى - PageV04P427 # الثمن شيئا وباعه مرابحة كاشتريته بمائة وبعتك بمائتين وربح درهم لكل ~~عشرة، أو ربح ده يازده صح وكأنه قال: بعتكه بمائتين وعشرين، ولو جعل الربح ~~من غير جنس الثمن جاز نهاية ومغني (قوله: أي بمثله) أي: في المثلي أي: ~~وبقيمته في العرض مع ذكره، وبه مطلقا إن انتقل إليه على قياس ما تقدم في ~~التولية والإشراك اه حلبي قول المتن. # (وربح درهم) بالجر على العطف والنصب على أنه مفعول معه، والرفع بعيد اه ~~بجيرمي (قوله: هي بمعنى ما قبله) أي صيغة ربح ده يازده بمعنى وربح درهم لكل ~~عشرة كذا يفهم من سم والمغني، وهو الظاهر وقضية كلام ع ش على م ر رجوع هي ~~إلى لفظ ده عبارته قوله: بمعنى ما قبلها أي عشرة لا يقال: قضية هذا التفسير ~~أن ربح العشرة أحد عشر فيكون مجموع الأصل والربح واحدا وعشرين؛ لأنا نقول: ~~لا يلزم تخريج الألفاظ العجمية على مقتضى اللغة العربية بل ما استعملته ~~العرب من لغة العجم يكون جاريا على عرفهم، وهو هنا بمنزلة ربح درهم لكل ~~عشرة، وكان المعنى عليه وربح ده ما يصيرها أحد عشر وسيأتي الإشارة إليه في ~~المحاطة بقول الشارح م ر المراد من هذا التركيب ms3358 إلخ اه. # (قوله: فكأنه قال إلخ) تفريع على قوله: هي بمعنى ما قبله (قوله: وآثروها) ~~أي: ده يازده اه ع ش عبارة سم قوله: لوقوعها بين الصحابة إلخ عبارة شرح ~~العباب وما روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله تعالى عنهم - أنهما كان ~~ينهيان عن بيع ده يازده وده دوازده بفتح الدال في الكل ويقولان إنه ربا ~~معارض انتهى ونهيهما عن ذلك المخصوص لا ينافي نهيهما عن المطلق فقوله: ~~وآثروها إلخ لا ينافي قوله السابق في مطلق المرابحة، وذاك قال فيه إلخ اه ~~وقال الكردي قوله: وآثروها أي: آثروا المرابحة دون المساومة اه (قوله: ~~واختلافهم) أي: الصحابة اه سم (قوله: كما علمت) أي: في قوله: وذاك قال فيه ~~إلخ فإنه يشعر بذلك، وفيه أن الذي علم مما سبق حكم المرابحة على الإجمال لا ~~خصوص ده يازده إلا أن يجاب بأن المراد أنه علم اختلافهم فيها في ضمن العلم ~~في اختلافهم في المطلق، وفيه أن مجرد هذا لا يصلح لتوجيه الإيثار اه سم ~~باختصار ولعل لهذا رجع الكردي ضمير وآثروها إلى المرابحة كما مر (قوله: ولا ~~يصح ذلك) أي: لا يصح بيع المرابحة إن كان الثمن دراهم معينة إلخ؛ لأن ~~المعاينة هنا لا تكفي، وإن كفت في باب البيع والإجارة كما يأتي قبيل قول ~~المتن وليصدق البائع وبل للترقي أي: بل لا يصح في أحد إلخ؛ لأنه كاذب بخلاف ~~ما لو قال قام علي بكذا فإنه يصح اه كردي، قوله: وبل للترقي إلخ يأتي آنفا ~~عن سم عن شرح العباب ما يخالفه (قوله: غير موزونة) عبارته فيما يأتي غير ~~معلومة الوزن اه سم عبارة المغني والنهاية فلو كان الثمن دراهم معينة غير ~~موزونة، أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة لم يصح البيع مرابحة اه. # (قوله: كما يأتي) أي: في شرح قوله: فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح اه سم ~~(قوله: ولا يقول إلخ) أي: في بيع عينين إلخ مرابحة (قوله: ولا يقول: اشتريت ~~إلخ) أي: بخلاف ما لو باع بلفظ ms3359 قام علي، أو رأس المال لا يجب بيان الحال ~~كما يصرح به عبارة شرح الروض، وهذا أي أحد عينين إلخ بخلاف بعض عين الصفقة ~~فإنه لا يجوز بيعه - PageV04P428 # بلفظ الشراء، ولا القيام إلا أن يبين الحال، وقد بسط الشارح في شرح ~~العباب الكلام على الفرق بين المسألتين بما منه ما نصه: ووجه الفرق أنه في ~~البيع بقام علي أو برأس المال يفترق الحال بين جزء العين الواحدة وبين إحدى ~~العينين، وأما البيع بما اشتريت فهما فيه على حد سواء، ويوجه ذلك بأن الثمن ~~يتوزع على قيمة العينين لاختلافهما المؤدي للنظر إلى قيمة كل على انفرادها، ~~وأنه لا نقص فيهما بالتشقيص فجازا نظرا لهذا التوزيع الذي لا يؤدي إلى نقص ~~بيع أحدهما بقسطها بقام علي، أو برأس المال لا على أجزاء العين الواحدة؛ ~~لأن أجزاءها تنقص بالتشقيص فلم يجز له أن يوزعها ويبيع البعض من غير ذكر كل ~~الثمن بقام علي، ولا بغيرها اه وقد استثني في العباب من العين الواحدة ~~المثلي كالحنطة، وفيه وشرحه في هاتين المسألتين وما يتعلق بهما ما يتعين ~~الوقوف عليه والله أعلم اه سم بحذف (قوله: إلا إن بين الحال) معناه أن ~~يقول: اشتريته مع غيره، وقسطت الثمن على قيمتهما، وكان قسطه كذا اه كردي ~~(قوله: ودراهم الربح) إلى قوله: وهذا في النهاية (قوله: حيث أطلقت) فإن ~~عينت من غيره جاز اه سم ### | [تنبيه قال اشتريته بعشرة وبعته بأحد عشر ولم يقل مرابحة] # (قوله لو قال إلخ) أي: كاذبا و (قوله: لم يكن عقد مرابحة) بل عقد مساومة، ~~وهو صحيح وإن حرم عليه الكذب اه ع ش (قوله: حتى لو كذب إلخ) تفريع على ~~قوله: لم يكن عقد مرابحة (قوله: فلا خيار إلخ) أي: للمشتري، وهذا يقع في ~~مصرنا كثيرا اه ع ش (قوله: كما يأتي) أي: في شرح والأصح سماع بينته (قوله: ~~وهذا) أي: ما نقله عن القاضي هنا (قوله: غير ما يأتي) أي: في شرح، ولا خيار ~~للمشتري و (قوله: عنه) أي: عن القاضي ms3360 اه كردي (قوله: لأن ذاك) أي: ما يأتي ~~(قوله: بذلك) أي: بالمغايرة ### | [بيع المحاطة] # قول المتن (والمحاطة) ويقال لها المواضعة والمخاسرة نهاية ومغني قول ~~المتن (كبعت) أي: كقول من ذكر لغيره، وهما عالمان بالثمن بعتكه (بما ~~اشتريت) أي: بمثله أو برأس المال، أو بما قام علي، أو نحو ذلك اه مغني قول ~~المتن (وحط) بالنصب أي: مع حط، وهو متعين هنا، ولا يصح الجر اه. # حمل على النهاية (قوله: وحط درهم) إلى قوله أما الحط في النهاية إلا ~~قوله: أو بثمنه وإلى قوله بخلاف ما مر في المغني إلا ما ذكر (قوله: ومن ثم) ~~أي: من أجل أن المراد ذلك (قوله: لأن الربح إلخ) أي في مرابحة الأحد عشر ~~نهاية ومغني (قوله: على الأول) أي: الراجح (قوله لتسعين إلخ) أي: فيما إذا ~~كان الثمن مائة و (قوله: أو لمائة) أي: إذا كان الثمن مائة وعشرة (قوله: ~~وعلى الثاني) أي: المرجوح (قوله: ولو قال من كل عشرة تعين هذا الثاني) أي: ~~يحط من كل عشرة واحد؛ لأن من تقتضي إخراج واحد بخلاف اللام، وفي وعلى ~~والأوجه في نظيره من المرابحة أي: وهي قوله: وربح درهم من كل عشرة كما ~~أفاده شيخنا الشهاب الرملي الصحة مع الربح لما يلزم على عدم الربح من إلغاء ~~قوله: وربح درهم وتكون حينئذ من للتعليل، أو بمعنى في، أو على بقرينة قوله: ~~وربح درهم سم ونهاية ومغني. # (قوله: أو بثمنه) أي: ثمن المبيع (قوله: ما استقر عليه العقد) مفهومه أن ~~هذا خاص بخيار المجلس والشرط دون خيار العيب، وهو ظاهر اه ع ش (قوله: ما ~~لحقه) أي: الثمن (قوله قبله) أي: قبل اللزوم، عبارة المغني في زمن الخيار ~~اه - PageV04P429 # قوله ونقص) قال المحلي في زمن خيار المجلس، أو الشرط اه ع ش (قوله: ذلك) ~~أي: ما لحقه إلخ (قوله: لأن العقد إلخ) أي: الأول، وهو تعليل للمتن (قوله: ~~إلا بذلك) إشارة إلى الثمن اه كردي (قوله: أما الحط إلخ) حاصله أن حط البعض ~~إذا كان بعد ms3361 لزوم العقد الأول فإن كان العقد الثاني بلفظ الشراء ينعقد ~~المرابحة لكن لا يلحق الحط المشتري، وإن كان بلفظ القيام فلا ينعقد عقد ~~المرابحة إلا إذا أسقط المحطوط وأضر بالباقي اه كردي عبارة المغني ولو حط ~~جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد كما لو باع بلا ثمن أما إذا وقع الحط ~~بعد لزوم العقد فإن كان بعد المرابحة لم يتعد الحط إلى المشتري، وإن كان ~~قبلها فإن حط الكل لم يجز بيعه بقوله: قام علي ويجوز بلفظ اشتريت، وإن حط ~~البعض يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط، وعبارة ع ش والحاصل أن الحط ~~أي: للبعض لا يلحق في المرابحة إلا إذا حط قبل عقد المرابحة وباع بلفظ ~~القيام وأخبر بالباقي اه. # (قوله: بل مع الشراء) أي: بل يصح البيع مرابحة بلفظ الشراء بعد حط الكل ~~الكائن بعد اللزوم أي: ولا يلحق الحط أخذا مما تقدم في نظيره مع حط البعض ~~وكأنه لم يتعرض له لفهمه منه؛ إذ لا فارق اه سيد عمر (قوله: ولا يلحق حط) ~~أي: لا يلحق المشتري حط البعض، ولا الكل (قوله: بعد عقد المرابحة) أي: وإن ~~لم يلزم اه رشيدي عبارة سم وما ذكره من التفاصيل قبل هذا فهي قبل عقد ~~المرابحة كما هو ظاهر اه. # (قوله: بخلاف ما مر) أي: التولية والإشراك سم وكردي (قوله: لأن ~~ابتناءهما) أي التولية والإشراك اه سم # (قوله أو ثبت إلخ) أو حصل بما هو على اه نهاية (قوله: أو بما وزنته) كذا ~~في النهاية أي: أعطيته اه كردي قول المتن (دخل مع ثمنه أجرة الكيال إلخ) ~~ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها اه نهاية عبارة الإيعاب قال ~~أي: الأذرعي ثم ما ذكرناه من دخول أجرة الكيال وغيره ظاهر إذا التزمها ~~وأداها أما إذا التزم، ولم يغرم بعد فلم يصرحوا فيه بشيء لكن المتولي فرض ~~الكلام فيما إذا التزم والشيخ أبو حامد فرضه فيما إذا اتفق، ولعل المراد ~~التمثيل لا التقييد بما أدى انتهى أي: ms3362 فالالتزام كاف، وإن لم يغرمه؛ لأن ~~ذمته مشغولة به اه. # (قوله: أجرة حمال إلخ) ومثلها أجرة رد ما اشتراه مغصوبا، أو آبقا، وفداء ~~من اشتراه جانيا جناية أوجبت القود اه نهاية (قوله: حمال) إلى قوله، ولو ~~وزن في النهاية إلا قوله بأن يلزم المشتري بذلك فيه من يراه وقوله وللزركشي ~~هنا ما لا يصح فليحذر (قوله: حمال وختان) أي: للمبيع (قوله: إن اشتراه ~~مريضا) قضيته أنه لو طرأ المرض بعد الشراء وقبل القبض أنها لا تدخل، وقضية ~~محترزه الآتي لمرض حدث عنده أنها تدخل والأقرب الدخول فليراجع (قوله وعبرت ~~بالثمن إلخ) أي: صورت الكيال والدلال في المتن بكونهما للثمن (قوله: أجرة ~~ذلك) أي: المذكور من الكيال والدلال اه كردي (قوله: ونحوه) أي: كالوزان ~~(قوله: على الموفي إلخ) . ### | (فرع) # الدلالة على البائع فلو شرطها على المشتري فسد العقد، ومن ذلك ~~قوله: بعتك بعشرة سالما فيقول: اشتريت؛ لأن معنى قوله: سالما أن الدلالة ~~عليه فيكون العقد فاسدا كذا تحرر، وأقره م ر، واعتمده وجزم به ابن قاسم على ~~شرح المنهج اه ع ش زاد البصري: وسيأتي ذكر المسألة في آخر الضمان نقلا عن ~~المغني والنهاية بتفصيل واختلاف بين السبكي والأذرعي فليراجع ثم بما يعلم ~~لك منه أن الأولى بالاعتماد قول السبكي من الصحة عند العلم بقدرها والفساد ~~عند الجهل اه. # (قوله: وصور إلخ) أي: قول المصنف أجرة الكيال إلخ (في المبيع) أي: كما ~~صور في الثمن يعني قد تجب أجرة الكيال والدلال في المبيع على المشتري بأن ~~يلزم المشتري من الإلزام (بذلك) أي: المذكور من أجرة الكيال والدلال (فيه) ~~أي: في المبيع (من يراه) أي الحاكم الذي يرى أن أجرة الكيال والدلال في ~~المبيع على المشتري (قوله: أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة) عبارة ~~النهاية أو يلزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة اه وعبارة - PageV04P430 # الإيعاب وبما إذا قال: اشتريت بكذا، ودرهم أجرة الكيال، وهو مراد المتولي ~~بقوله: أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع اه قال ع ش أي كأن ms3363 يقول: اشتريته ~~بكذا، ودرهم دلالة كما قاله حج اه وقال الرشيدي: وصورة التزام مؤنة الكيل ~~أن يقول : اشتريته بكذا ودرهم كيالة كما قاله الأذرعي وقوله: أو يلتزم ~~المشتري أجرة دلالة المبيع معينة هذا لا يوافق ما سيأتي له آخر الضمان من ~~ترجيح ما قاله الأذرعي هناك من بطلان البيع بالتزام الدلالة مطلقا سواء ~~كانت معلومة، أو مجهولة اه كلام الرشيدي، وقد قدمنا عن السيد عمر أن الأولى ~~بالاعتماد قول السبكي من التفصيل خلافا لقول الزركشي من البطلان مطلقا، ~~وعبارته قوله: أو يقول: اشتريته بكذا ودرهم دلالة صريح في صحة البيع بهذه ~~الصيغة فليتأمل، فإن صور بما يأتي فيما إذا تحمل الدلالة عن البائع فلا ~~محذور؛ لأن الثمن هو كذا فقط، وجملة ودرهم دلالة ذكرت لإفادة ما تحمله حتى ~~يدخله فيما قام عليه به ثم رأيت آخر الضمان بهامش التحفة ما يقتضي صحة ما ~~ذكر بالأولى فليراجع اه. # (قوله: مثلا) أي كدرهم كيل (قوله: أو جدد إلخ) عبارة النهاية والمغني: أو ~~يتردد أي المشتري في صحة ما اكتاله البائع فيستأجر من يكيله ثانيا ليرجع ~~عليه إن ظهر نقص اه. # (قوله: أو ليخرج) و (قوله: للقسمة) معطوفان على قوله ليرجع اه كردي ~~(قوله: أو ليخرج) يتأمل اه سم لعل وجه التأمل أن هذا متعلق بالعقد الثاني، ~~والكلام هنا فيما يتعلق بالعقد الأول، عبارة النهاية، أو يشتريه جزافا ثم ~~يكيله ليعرف قدره، أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا، فأجرة الكيال ~~عليهما اه وعبارة المغني وصوره ابن الأستاذ أيضا بأن يكون اشتراه جزافا ثم ~~كاله بأجرة ليعرف قدره قال الأذرعي: وفيه توقف، وأقرب منه أن يشتري مع غيره ~~صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما اه وقال السيد البصري قوله: أو ~~ليخرج عن كراهة بيعه إلخ ظاهره أن الكيل حينئذ قبل مباشرة العقد حتى يخرج ~~عن الكراهة فهذه غير صورة ابن الأستاذ المنقولة في المغني اه وفيه توقف ~~(قوله: ولو وزن) أي أدى (أحدهما) أي: البائع والمشتري اه كردي (قوله: ما لم ms3364 ~~يظن وجوبها عليه إلخ) ومثل ذلك ما يقع في قرى مصرنا كثيرا من أخذ من يريد ~~تزويج ابنته مثلا شيئا من الزوج غير المهر ويسمونه بالمكيلة وسيأتي للشارح ~~م ر في آخر باب الضمان ما يقتضي البطلان نقلا عن الأذرعي ثم قال: وهو كما ~~قال اه ع ش. # (قوله: ما تحمله إلخ) أي: تحمله المشتري عن بائعه بأن وجبت على البائع ~~نحو أجرة الكيال وتحمله عنه المشتري اه كردي (قوله إلا إن ذكره) أي: بأن ~~يقول اشتريت بكذا وتحملت عنه كذا ثم يقول بعتك بما قام علي اه كردي (قوله: ~~وكذا إلخ) أي: مثل ما تحمله المشتري عن بائعه في عدم الدخول إلا إذا ذكره ~~ما تبرع به المشتري، وقال السيد عمر قوله: وكذا ما تبرع به ينبغي إلا إن ~~ذكره نظير ما تقرر فيما قبله؛ لأن ما تحمله عن بائعه تبرع على البائع اه. # (قوله: من غير استئجاره) أي: ولا مجاعلته (قوله: الآتي) أي: في الإجارة ~~(قوله: قاله الأذرعي) أي: قوله: وكذا ما تبرع به إلخ أقره الشارح في ~~الإيعاب ونقل البجيرمي عن شيخه اعتماده (قوله: بأن هذا) أي: الإعطاء ~~المذكور (معتاد) أي: فالمشتري موطن نفسه عليه (قوله: فلا خديعة فيه) أي: لا ~~خديعة من المشتري في الإعطاء أي: في سكوته عن ذكره وبيانه. # (قوله: ويؤيده) أي: الاعتراض (قوله: دخول المكس) يفرق بين المكس حيث يدخل ~~وبين ما استرجع به المغصوب سيأتي أنه لا يدخل بأن المكس معتاد لا بد منه ~~عادة فالمشتري موطن نفسه عليه كالبائع اه سم (قوله الرفاء) يقال: رفأ الثوب ~~إذا ألأم خرقه وضم بعضه إلى بعض (قوله: من الأربعة) أولها الحارس اه ع ش ~~(قوله: وكذا الأدوية) إلى قوله: وربح كذا في النهاية (قوله: ونحوهما) أي: ~~كالصابون في القصارة اه مغني (قوله: كالعلف للتسمين) أي: وإن لم يحصل لها ~~السمن إيعاب وع ش (قوله: وعلف) أي أجرته، ومثل أجرة العلف أجرة خدمته ~~للدابة بكل ما تحتاج إليه كسقي وكنس زبل وغيرهما، والمراد أجرة العلف ms3365 ~~والخدمة المعتادين لإصلاح الذوات أما الزيادة على ذلك التي تفعل لتنميتها ~~زيادة على المعتاد فتدخل كالعلف - PageV04P431 # لتسمينها اه ع ش (قوله: لغير تسمين) راجع للثلاثة جميعا. # (قوله: حدث عنده) أي: بعد قبضه له على ما مر (قوله: وأجرة طبيب إلخ) عطف ~~على نفقة، وكذا قوله: وفداء جناية أي: حادثة عنده، وقوله: وما استرجع به ~~معطوفان عليه ويحتمل أنهما معطوفان على قولهما قصد إلخ (قوله: إن غصب، أو ~~أبق) أي: عنده اه ع ش (قوله: لوقوعه) أي: ما قصد به البقاء (قوله: ما ~~استوفاه إلخ) أي: ما استحق استيفاءه إن حدث، وإلا فقد لا يحصل منه فوائد، ~~ومع ذلك لا يدخل منه شيء اه ع ش (قوله: أنه يضمه للثمن إلخ) أي: وليس ~~المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الأشياء مع الجهل بها اه نهاية (قوله: ~~ومر الاكتفاء) أي: في شرح قال لعالم بالثمن (قوله: فإن قلت) إلى قوله: هذا ~~إن لم ينص في النهاية (قوله هذا) أي: حط الزيادة وربحها فيما لو أخبر إلخ ~~(قوله: وما أنفقته) عطف على ما قام علي (قوله: وربح ده يازده) أي: أو حط ده ~~يازده (قوله صح) وفاقا للنهاية والمغني (قوله: بمائتين وعشرين) هذا في ~~المرابحة أي وبمائة وواحد وثمانين درهما وتسعة أجزاء من أحد عشر جزءا من ~~درهم في المحاطة قول المتن (ولو قصر بنفسه إلخ) وعمل غلامه كعمله اه مغني ~~(قوله: أو طين) إلى قول المتن وليصدق في النهاية والمغني (قوله: أو صبغ) ~~واضح أخذا من صنيع المتن أن محله في الأجرة لا في عين الطين والصبغ اه سيد ~~عمر عبارة المغني: ولو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط؛ لأنه عين ومثله ثمن ~~الصابون في القصارة اه. # (قوله بمحل يستحق منفعته) عبارة العباب كالروض فيما يدخل وأجرة بيت ~~المتاع، وفيما لا يدخل وبيته أي: ولا أجرة بيته قال الشارح في شرحه المملوك ~~له، أو المعار، أو المستأجر اه فانظر المراد ببيت المتاع هل هو الذي استؤجر ~~له اه سم أقول: نعم ms3366 عبارة ع ش قوله: يستحق منفعته لا تنافي بين هذا وقوله م ~~ر أولا أي: فيما يدخل كأجرة المكان؛ لأن ذاك فيما إذا اكتراه لأجله ليضعه ~~فيه، وهذا فيما إذا كان مستحقا له قبل الشراء، ووضعه فيه اه ويظهر عدم ~~الدخول أيضا فيما إذا استحق منفعته بعد الشراء بنحو الإجارة لا لغرض وضعه ~~فيه ثم وضعه فيه فليراجع (قوله: لم يقم) أي: ما ذكر (عليه) أي: المشتري، ~~وإنما قام عليه ما بذله اه نهاية ومغني (قوله: وطريقه) أي طريق إدخال أجرة ~~ما ذكر من عمله، ومحله وما تطوع به غيره (قوله: أن يقول لي إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني أن يقول بعتكه بكذا وأجرة عملي، أو بيتي، أو عمل المتطوع ~~عني، وهي كذا وربح كذا اه. # (قوله ويضمه) أي: الأجرة (قوله: أي المتبايعان) أي: تولية، أو إشراكا، أو ~~محاطة، أو مرابحة حلبي اه بجيرمي (قوله: فلا تكفي هنا) أي: في المرابحة، ~~وكذا في التولية والإشراك والمحاطة (قوله: لعدم تأتي البيع إلخ) هذا مسلم ~~إذا ضبط الربح بأجزاء الجملة أما إذا ضبطه بنفس الجملة كبعتك بهذه الدراهم ~~المشاهدة وزيادة درهم مرابحة فلا؛ إذ الأصل معلوم بالمشاهدة، والربح ~~بالمقدار، وهو كونه درهما واحدا فالجهل بقدر الأصل هنا غير مانع من العلم ~~بالربح وتقدم أن درهم الربح عند الإطلاق من غالب دراهم البلد فليراجع اه سم ~~(قوله: مثلا) أي: أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة نهاية ومغني (قوله: مرابحة) ~~ويظهر، أو محاطة قول المتن (وليصدق إلخ) المراد أنه يجب الإخبار بالأمور ~~المذكورة، وأن يصدق في ذلك الإخبار عبارة الإرشاد وشرحه للشارح ويخبر ~~البائع قبل التولية والإشراك والبيع مرابحة ومحاطة به أي: بما اشترى به، أو ~~بما قام المبيع عليه صدقا وجوبا - PageV04P432 # ويخبر صدقا بعيب قديم إلى أن قال: وإلا يخبر صدقا فيما ذكر بأن كذب، أو ~~ترك الإخبار بواحد منها خير على الفور فيما يظهر المشتري مرابحة بين الفسخ ~~والإمضاء، ولم يحط شيء من الثمن إن أجاز انتهت اه سم بحذف عبارة البصري ~~قوله: ms3367 وليصدق البائع إلخ ينبغي أن يقول: وليصدق البائع بما قام عليه ~~مرابحة، أو محاطة، أو بدونهما؛ إذ لا يظهر وجه اشتراطهما في الصيغة ~~المذكورة، ولا وجوب الصدق فيهما إذا لم يكونا بالصيغة المذكورة كبعتك بكذا ~~وربح كذا، أو حط كذا اه وقوله: قام عليه أي: أو بما اشتريت وسيأتي عن ~~القليوبي والحلبي أن وجوب الإخبار بالأمور المذكورة إنما هو إذا لم يكن ~~المشتري عالما بها، وإلا فلا حاجة إلى الإخبار بها اه ويفيده كلام المصنف ~~مع الشرح أيضا. # (قوله: وجوبا ) أي: صدقا واجبا (قوله: لأن كتمه) أي: كتم ما يختلف به ~~الغرض (قوله: حينئذ) أي: حين؛ إذ باع مرابحة، أو محاطة (قوله: استقر عليه ~~العقد) أي عند لزومه (قوله: أو قام إلخ) ظاهره العطف على قوله: استقر إلخ، ~~وفيه ما لا يخفى، وعبارة المنهج والمغني والنهاية أو ما قام إلخ عطفا على ~~الثمن، ولعل ما سقطت هنا من قلم الناسخ قال ع ش قوله: م ر أو ما قام به ~~المبيع ويكفي فيما قام به علمه بالقيمة في جواز الإخبار إن كان من أهل ~~الخبرة، ولو فاسقا، وإلا فليسأل عدلين يقومانه أو واحدا على ما ذكره بعضهم ~~فإن تنازعا أي البائع والمشتري في مقدار القيمة التي أخبر بها فلا بد من ~~عدلين، وفي شرح الروض ما يوافقه مع اعتماد ما ذكره بعضهم من كفاية عدل واحد ~~اه وسيذكر عن الإيعاب ما يوافقه أي: شرح الروض (قوله: عند الإخبار) أي: ~~بالثمن، أو بما قام به المبيع عليه، والظرف متعلق بقول المتن: وليصدق فكان ~~الأولى تقديمه على قوله: في كل ما يختلف إلخ. # (قوله: وصفته) عطف على قدر الثمن أي: صفة الثمن، عبارة العباب وشرحه ~~للشارح: ويجب أن يصدق في صفة الثمن من نحو صحة وتكسر وخلوص وغش وسائر ~~الصفات التي يختلف بها الغرض إن باع بقام علي، وإلا لم يجب ذلك لما مر أن ~~الربح من نقد البلد الغالب والأصل من جنس الثمن اه. # (قوله: ظاهره) عبر بظاهره لاحتمال عطفه على ms3368 قدر الثمن لا على الثمن اه سم ~~(قوله: والثاني) أي: وجوب ذكر أصل الأجل (قوله: والأول) أي: وجوب ذكر قدر ~~الأجل (قوله: أطلق اشتراطه الأذرعي) اعتمده النهاية والمغني فقالا أي: ~~أصله، أو قدره مطلقا؛ إذ الأجل يقابله قسط من الثمن، وإن ذهب الزركشي إلى ~~أن محل وجوب ذكره إذا كان خارجا عن المعتاد في مثله اه قال ع ش قوله: م ر ~~أو قدره هي بمعنى الواو محل اشتراط ذكر القدر إذا لم يكن ثم عرف، وإلا ~~اكتفي بأصل الأجل ، ويحمل على المتعارف اه حج بالمعنى، وقد خالفه الشارح م ر ~~بقوله: مطلقا إلخ إن أريد بالإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون ثم عرف يحمل ~~عليه أو لا، ولكن هذا لا يتعين في كلام الشارح م ر بل الظاهر من قوله م ر، ~~وإن ذهب الزركشي إلخ أن معنى الإطلاق عدم الفرق بين كون الأجل زائدا على ~~المعتاد وعدم زيادته، وهو لا ينافي الصحة إذا - ~~ PageV04P433 # كان ثم عرف يحمل عليه الأجل المطلق ثم ظاهر المصنف والشارح م ر أنه لا ~~يشترط لصحة العقد ذكر الأصل، وقضية قول حج والثاني واضح خلافه اه أقول: ~~وكذا قضية قول المغني وكلامه يقتضي اشتراط تعيين قدر الأجل مطلقا، وهو ~~كذلك؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن اه خلافه، ولكن قول الشارح الآتي وترك ~~الإخبار إلخ كقول شرح المنهج والنهاية فلو ترك الإخبار بشيء من ذلك فالبيع ~~صحيح لكن للمشتري الخيار، وقول المغني: ولو لم يبين الأجل والعيب، أو شيئا ~~مما يجب ذكره ثبت للمشتري الخيار صريح في أن ذلك ليس شرطا لصحة العقد ~~(قوله: وذلك) أي: وجوب صدق البائع مرابحة، أو محاطة في كل ما يختلف الغرض ~~به (قوله: لأن بيع المرابحة ) أي: والمحاطة (قوله مبني على الأمانة إلخ) ~~أفهم أنه لو كان عالما بما ذكر لم يحتج إلى الإخبار به، وهو كذلك، وكذا كل ~~ما يجب الإخبار به قليوبي وحلبي اه بجيرمي (قوله: فاشترى) أي: صاحبه (منه) ~~أي: من المواطئ و (قوله: ms3369 ما اشتراه) مفعول فاشترى و (قوله: ثم أعاده ~~بعشرين) أي: ثم اشترى المشتري الأول من صاحبه بعشرين (قوله: ليخبر بها) أي: ~~بالعشرين في بيع المرابحة كذا في النهاية والمغني، وقولهما في بيع المرابحة ~~أي: والمحاطة (قوله: كره) وفاقا للنهاية والمغني (قوله: قوى المصنف تخيره) ~~أي المشتري اعتمده النهاية قال سم وجزم به الروض فقال: فلو بان الكثير أي: ~~من الثمن عن مواطأة فله الخيار اه أي، وقد باعه مرابحة كما صرح به الحجازي ~~في مختصر الروضة م ر فإن لم يبعه مرابحة فلا خيار له، وقضية التخيير السابق ~~أن لا حط اه. # (قوله: واعترض إلخ) أقره المغني (قوله: ولو اشترى) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله بخمسين إلخ) عبارة النهاية واشتراه ثانيا بأقل من الأول، أو ~~أكثر منه أخبر وجوبا بالأخير منهما، ولو في لفظ قام علي؛ إذ هو مقتضى لفظه ~~اه # (قوله: فيقول) إلى قوله: ولو اختلفت في النهاية والمغني (قوله: قيمة كذا) ~~ولا يكتفى فيها بتقويمه بنفسه بل لا بد من عدلين على ما قاله التاج الفزاري ~~وتبعه الدميري وقال ابن الرفعة: له أن يعتمد ظنه إن كان من أهل الخبرة، ~~وإلا كفى عدل على الأشبه انتهى واعتمده السبكي والأول أحوط، والثاني أوجه ~~نعم لو جرى نزاع بينه وبين المشتري في القيمة لم تثبت إلا بعدلين اتفاقا اه ~~إيعاب ومر عن ع ش عن شرح الروض مثله (قوله: وإن نازع فيه الإسنوي) وقال: ~~إنه غلط، وإن الصواب أنه إن باع بلفظ القيام اقتصر على ذكر القيمة نهاية ~~ومغني (قوله: ولو اختلفت قيمته) أي: العرض في زمن الخيار (قوله: اعتبرت يوم ~~الاستقرار إلخ) المعتمد اعتبار يوم العقد فقد قال في النهاية: إنه يذكر ~~قيمة العرض حالة العقد، ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك نهاية وسم أي: ولا ~~بانخفاضها رشيدي وع ش (قوله: وإن لم يقدره) أي: وإن لم يخبر بقيمته اه كردي ~~عبارة سم قوله: وإن لم يقدره عبارته في غير هذا الكتاب أي: وعبارة النهاية ~~والأسنى، وإن لم يخبر ms3370 بقيمته اه وعبارة السيد عمر قوله: وإن لم يقدره إن ~~كان المراد به عدم التقدير بالقيمة فواضح، أو ظاهره فهو مشكل بمسألة ~~الدراهم المعينة المتقدمة اه. # (قوله: وقال المتولي لا فرق) وحينئذ فالمراد بالعرض ما قابل النقد فيشمل ~~المثلي أيضا، وظاهر كلام النهاية بل صريحه كما في الرشيدي رادا على ع ش ~~أنها تعتمد قول المتولي وفاقا للشارح (قوله: الغبن) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله: والشراء من محجوره إلخ) ومثله ما إذا اشتراه بأكثر من قيمته ~~لغرض، ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ قام علي حط الأرش، أو بلفظ ما اشتريت ذكر ~~صورة الحال من عيب وأخذ أرش اه نهاية قال ع ش قوله: ولو أخذ أرش عيب أي: أو ~~أرش جناية على المبيع بعد الشراء كما في الأنوار قاله سم على منهج وأقره ~~الشارح م ر اه وفي المغني ما يوافقه (قوله: موجود حالة العقد) أي: بخلاف ~~الحادث بعده قال في - PageV04P434 # الروض وشرحه لا أي: لا يخبر بوطء الثيب وأخذ مهر واستعمال لا يؤثر في ~~المبيع وأخذ زيادات منفصلة حادثة كلبن وولد وصوف وثمرة انتهى اه سم ، وفي ~~العباب مثله لكنه عبر بالحمل بدل الولد، وقال الشارح في شرحه: بأن اشتراها ~~حائلا فحملت، وولدت في يده ثم زال نقص الولادة وانتفى محذور التفريق فحينئذ ~~لا يجب الإخبار بما جرى بخلاف ما إذا بقي أحدهما لعدم صحة البيع في الثاني ~~ولوجوب الإخبار في الأول، ومحل ما ذكر في وطء الثيب حيث لم يكن زنا منها ~~بأن مكنته مع ظنه أجنبيا، وإلا لزمه الإخبار به؛ لأنه حينئذ ينقص القيمة ثم ~~رأيت الزركشي قال: ولا ريب أن كل ما حصل به نقص يجب الإخبار به كما في ~~العيب الحاصل عنده، ومنه ما لو طال مكث السلعة عنده، وكان ذلك منقصا ~~لقيمتها كالعبد بكبر ونحوه انتهى اه. # (قوله: مطلقا) فلو كان به عيب قديم اطلع عليه بعد الشراء ورضي به وجب ~~بيانه أيضا مغني ونهاية (قوله: الحادث عنده) أي: بآفة، أو جناية ms3371 ينقص ~~القيمة أو العين نهاية ومغني (قوله: وترك الإخبار) إلى قوله: وإن قال في ~~النهاية والمغني (قوله: حرام إلخ) أي: إذا لم يكن المشتري عالما به كما مر ~~(قوله: يثبت) أي: حيث باع مرابحة (الخيار) أي: فورا؛ لأنه خيار عيب اه ع ش. # (قوله: وباعه) أي: مرابحة نهاية ومغني عبارة العباب مع شرحه، وإن كذب في ~~الثمن عمدا، أو غلطا وبين لغلطه وجها محتملا، أو لا كقوله: اشتريته بمائة ~~ثم ولاه، أو أشركه، أو باعه مرابحة، أو محاطة فبان تسعين بإقراره، أو ببينة ~~فالبيع صحيح، ويسقط عشرة، وربحها في المرابحة اه. # (قوله: بحجة) إلى قوله قال جمع في النهاية والمغني (قوله: كبينة إلخ) ~~الكاف استقصائية، عبارة النهاية والمغني ببينة، أو إقرار اه. # (قوله: لكذبه) تعليل للأظهر (قوله: أو يتبين إلخ) تفسير لقول المتن: يحط ~~إلخ (قوله: بما عداهما) أي: ما عدا الزيادة وربحها (قوله: ولا للبائع) أي: ~~لتدليسه، أو تقصيره اه إيعاب. # (قوله: ومحل هذا إلخ) أي: قول المصنف والأظهر أنه يحط الزيادة وربحها ~~(قوله: لا في اشتريته إلخ) أي: فلا حط هنا ولا خيار كما أفصح بذلك السبكي ~~والأذرعي اه سم (قوله: لكنه عاص) استدراك على قوله: لا في اشتريته إلخ، ~~والضمير للبائع (قوله: وفيه نظر) أي: فيما قاله الجمع المذكورون سم وكردي ~~(قوله: بل الأوجه إلخ) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية والمغني (قوله: ولو توقف ~~الناس) أي: معاملتهم (قوله: أن ذلك) أي: ما وقع الشراء به (قوله: أتى بلفظ ~~يشمل ثمنه إلخ) أي: شمول الكلي لجزأيه فشمول رأس المال للتسعين من هذا ~~الشمول بخلاف شمول المائة لها فمن شمول الكل لجزئه (قوله: لو كان هذا هو ~~المراد إلخ) لك أن تقول: أي دليل يستدعي اتحاد التصوير فيما نحن فيه، وفي ~~المسألة الآتية فليكن التصوير فيما نحن فيه بما أفاده القاضي، وفي الآتية ~~بخلافه، ولا محذور فيه فليتأمل حق تأمل فإن كلام القاضي وجيه جدا من حيث ~~المدرك اه سيد عمر (قوله: لو كان هذا) أي: الفرق المذكور (هو المراد) ms3372 أي: ~~للقاضي (قوله: في الصحة الآتية) أي: في المتن آنفا. # (قوله: أي الثمن) إلى قوله: وأفهم في النهاية إلا قوله: رجاء ما تقرر ~~(قوله: مرابحة) كان ينبغي أن يسقطه، أو يزيد قبيله المبيع وباعه؛ إذ الكلام ~~في ثمن العقد الأول، عبارة المغني: ولو غلط البائع فنقص من الثمن كأن قال: ~~اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم زعم أنه أي: الثمن الذي اشترى به مرابحة ~~الظاهر الذي اشترى به وباع مرابحة فلعل لفظ وباع سقط من الكتبة على أنه لا ~~حاجة إلى قوله: مرابحة اه يعني أن الحكم المذكور جار في التولية والاشتراك ~~والمحاطة أيضا كما صرح به العباب وشرحه أي: في الجملة - PageV04P435 # لا بجميع ما ذكر من التفصيل (قوله: وأنه غلط) وظاهر المتن أنه لا فرق هنا ~~بين التعمد والغلط، وهو قياس ما مر في الزيادة لكنهم اقتصروا في النقص على ~~الغلط قال شيخنا: ولعلهم تركوا التعمد؛ لأن جميع التفاريع لا تأتي فيه ~~انتهى، وقد ذكر في البحر عن الماوردي صورة من التعمد حيث قال: اشترى ثوبا ~~بمائة ثم أخبر في المرابحة عمدا أنه اشتراه بتسعين فهل هو كاذب وجهان: ليس ~~بكاذب لدخول التسعين في المائة فعليه لا يتخير المشتري، هو كاذب؛ لأن ~~التسعين بعض المائة فيتخير المشتري في الفسخ قال في التوسط: ويجب الجزم ~~بأنه؛ إذا لم يساو التسعين لنحو عيبه يتخير المشتري على الوجهين اه إيعاب ~~قول المتن (الأصح الصحة) أي: بالمائة فقط رشيدي ومغني وسينبه عليه الشارح ~~بقوله: يرده عدم ثبوت الزيادة إلخ (قوله: كما لو غلط بالزيادة) وهو الصورة ~~المتقدمة بقول المتن: فلو قال بمائة فبان بتسعين إلخ. # (قوله: وتعليل الأول) أي: تعليل الرافعي بتعذر قبول العقد الزيادة (قوله: ~~لكن يتخير البائع) كذا في المغني والنهاية (قوله: وإنما روعي هنا) أي فيما ~~لو زعم أنه مائة وعشرة قاله ع ش، وهو لا يناسب قول الشارح العقد الأول لا ~~الثاني إلخ وقال الرشيدي يعني في مسألة الغلط بالزيادة اه وهو لا يناسب قول ~~الشارح حتى يثبت ms3373 النقص؛ لأنه ثم إلخ عبارة الإيعاب وسيأتي مثلها عن المغني ~~راعى هنا المسمى، وثم العقد الأول اه وهي ظاهرة لا غبار عليها لعل الصواب ~~أن يقول الشارح هنا ما وقع به العقد الثاني لا الأول حتى تثبت الزيادة ~~بخلاف ما مر؛ لأنه إلخ (قوله: حتى يثبت النقص) أي: الذي ادعاه البائع فيزاد ~~في الثمن اه ع ش، وهذا مبني على ما تقدم منه مع ما فيه عبارة المغني فإن ~~قيل: طريقة المصنف مشكلة حيث راعى هنا المسمى وهناك العقد يعني الأول أجيب ~~بأن البائع هناك نقص حقه فنزل الثمن على العقد الأول، ولا ضرر على المشتري، ~~وهنا يزيد فلا يلتفت إليه اه. # (قوله: ثم) أي: في مسألة الغلط بالزيادة (قوله: جبرناه) أي: البائع ~~بالخيار قال الشيخ عميرة: وأيضا فالزيادة لم يرض بها المشتري بخلاف النقص ~~السالف فإنه رضي به في ضمن رضاه بالأكثر اه ع ش (قوله: والمشتري) أي: ~~وجبرنا المشتري (قوله: بفتح الميم) أي: أما بكسرها فهو الواقعة نفسها إيعاب ~~وع ش وبذلك يعلم ما في حاشية السيد عمر مما نصه قول المتن وجها محتملا يقع ~~كثيرا في أبحاث المتأخرين أنهم يقولون: وهو محتمل فيؤخذ مما أفاده الشارح ~~أنه إن ضبط بالفتح أشعر بالترجيح؛ لأنه بمعنى قريب، أو بالكسر فلا؛ لأنه ~~حينئذ بمعنى ذو احتمال اه بل الأمر بعكس ما قاله كما صرح به ع ش في محل آخر ~~(قوله: أي قريبا) أي: ممكنا يقبله الشرع، وبكسرها نفس الواقعة اه بجيرمي ~~(قوله: بين هذا) أي ما لو ادعى البائع الغلط بالنقص وكذبه المشتري، ولم ~~يبين البائع وجها محتملا حيث لا يقبل قوله: ولا بينته (قوله: وقف) بصيغة ~~المصدر أي: كانت وقفا عليه (قوله: إذا لم يكن صرح إلخ) فإن صرح بذلك لم ~~يقبل دعواه، ولا بينته ومحله إذا لم يذكر تأويلا لتصريحه فإن ذكره كأن قال ~~كنت نسيت، أو اشتبه المبيع علي بغيره قبل ذلك منه كما ذكره الشارح في باب ~~الحوالة بعد قول المصنف، ولو باع عبدا ثم ms3374 اتفق المتبايعان إلخ اه ع ش ~~وسيجيء عن سم قبل الباب ما يوافقه (قوله: وكذا إذا إلخ) لا يخفى ما فيه من ~~الركة، عبارة النهاية والإيعاب كما لو شهدت حسبة أنها وقف على البائع إلخ ~~قال الرشيدي قوله: كما لو شهدت حسبة أي: وإن صرح حال بيعها بأنها ملكه ~~بدليل قوله إن كذب نفسه اه. # (قوله ثم ورثها) أي: أو قبل الوصية، أو النذر بها فيما يظهر (قوله: وتصرف ~~له) أي: للبائع (قوله: إن كذب نفسه إلخ) أي: وإلا بأن أصر على إنكاره الوقف ~~وقفت إلى موته ثم صرفت لأقرب الناس إلى الواقف اه إيعاب (قوله: بأن العذر) ~~صلة قوله: ويفرق (قوله: هناك) أي: فيما لو باع دارا إلخ (قوله: وأما هنا) ~~أي فيما لو ادعى البائع الغلط بالنقص (قوله: فالتناقض نشأ إلخ) قد يقال: ~~والتناقض هناك نشأ من قوله: أيضا، وهو دعواه أنها وقف أو كانت ملك غيره، ~~فإن هذا القول مناقض لبيعه إلا أن يقال: لما كان الوقف والموت ليسا من ~~فعله، وقد يخفى كل منهما عليه - PageV04P436 # لم يجعل ذلك تناقضا سم وع ش (قوله: فذاك) أي: أمضى العقد على ما حلف عليه ~~من المائة، ولا تثبت الزيادة، ولا الخيار لواحد منهما (قوله : وإلا ردت على ~~البائع إلخ) أي فيحلف على البت أن ثمنه المائة والعشرة اه مغني. # (قوله: بما حلف) أي: البائع (قوله: إن اليمين المردودة إلخ) بدل من ~~الأظهر (قوله: أن يأتي إلخ) خبر أن (قوله: فلا يتخير المشتري بل البائع ~~لعدم ثبوت الزيادة) وهذا هو المعتمد نهاية ومغني (قوله: كتزوير كتاب إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية كقوله: جاءني كتاب على لسان وكيلي بأنه اشتراه بكذا ~~فبان كذبا عليه اه (قوله: جريدته) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وسكون ~~التحتية وفتح الدال المهملة اسم للدفتر المكتوب فيه ثمن أمتعة ونحوها ~~قليوبي لكنه لم يوجد في كتب اللغة كالمصباح والمختار والقاموس بهذا المعنى ~~اه بجيرمي (قوله: ونقله) أي: صاحب الأنوار اه رشيدي. # (قوله: وقد يوجه إلخ) من كلام الشارح ms3375 وما قبله من كلام الأنوار اه رشيدي ~~(قوله: كما ذكر) أي: على عدم معرفة ذلك (قوله: يحرك ظن صدقه) أي يقويه قول ~~المتن (والأصح سماع بينته) أي: وإذا سمعت كان كتصديق المشتري فيما ذكر فيه ~~إيعاب ورشيدي عبارة الشوبري وعلى السماع يكون كما لو صدقه فيأتي فيه خلاف ~~الشيخين والراجح صحة البيع، ولا يثبت له الزيادة، وله الخيار لا للمشتري ~~اه. # (قوله: أن هذا كله) أي: ما ذكر في الغلط بالزيادة، أو النقص (قوله: إنما ~~هو في بيع المرابحة) الحصر إضافي لإخراج بيع المساومة كاشتريته بمائة ~~وبعتكه بمائة وعشرة فلا يرد جريان ذلك في التولية والإشراك أي: في الجملة ~~لا بجميع ما ذكر من التفصيل اه سيد عمر (قوله: فلو وقع ذلك) أي: الغلط ~~بالزيادة أو النقص (قوله: في غيرها) أي: غير بيع المرابحة والتأنيث باعتبار ~~المضاف إليه (قوله: لها) أي: للمرابحة (قوله: لم يكن فيه) أي: في وقوع ذلك ~~في الغير (قوله: سوى الإثم إلخ) هذا ظاهر في الزيادة دون النقص (قوله ~~والفرق) أي: بين المرابحة وغيرها (قوله: ما مر) أي: في شرح قول المتن ~~والأجل اه كردي (قوله: مقرا له) أي: المبيع البالغ لبائعه (قوله: ثم ادعى) ~~أي: البالغ (قوله بأنها) أي: بينة البالغ صلة للإفناء (قوله: وإن لم يذكر ~~لإقراره) أي: البالغ، وبهذا يخالف الإفتاء ما هنا اه سم (قوله: كما اقتضاه) ~~أي: التعميم المذكور بقوله: أي، وإن لم يذكر إلخ و (قوله: إطلاقه) أي: ابن ~~عبد السلام، أو إفتائه (قوله: لأن العتيق إلخ) تعليل لسماع بينة البالغ، ~~ويظهر أنه من كلام ابن عبد السلام كما يفيده قول الشارح وقضيته إلخ أي قضية ~~التعليل المذكور (قوله: حمله) أي: حمل أنه لا تسمع بينته بحرية الأصل اه ~~سيد عمر (قوله: بعد تسليمه) أفهم المنازعة في الحمل المذكور لكن هذه ~~المسألة نظير المسألة الآتية في باب الحوالة في قول المصنف، ولو باع عبدا، ~~وأحال بثمنه ثم اتفق البائعان وذكر الشارح هناك كلاما طويلا يخالف كله ~~توفقه هنا المشار إليه ms3376 بقوله بعد تسليمه إلا مقتضى كلام السراج البلقيني ~~المذكور هناك اه سم باختصار، وهذا مبني كما يصرح به كلامه على أن مرجع ضمير ~~تسليمه الحمل، وليس كذلك بل مرجعه مقتضى التعليل السابق. # (خاتمة) لو اتهب بشرط ثواب معلوم ذكره وباع به مرابحة، أو اتهبه بلا عوض، ~~أو ملكه بإرث، أو وصية، أو نحو ذلك ذكر القيمة وباع بها مرابحة، ولا يبيع ~~بلفظ القيام، ولا الشراء، ولا رأس المال؛ لأن ذلك كذب، وله أن يقول في عبد ~~هو أجرة أو عوض خلع، أو نكاح، أو صالح به عن دم قام علي بكذا، أو يذكر أجرة ~~المثل في الإجارة ومهره في الخلع والنكاح والدية في الصلح، ولا يقول: ~~اشتريت، ولا رأس المال كذا؛ لأنه كذب مغني ونهاية. ~~ PageV04P437 ### | [باب بيع الأصول والثمار] # (قوله: وهي الأرض) إلى قوله وخرج في النهاية إلا قوله: وحذفها إلى المتن، ~~قوله: وبهذا إلى المتن (قوله: جمع ثمر إلخ) ويجمع ثمار على ثمر وثمر على ~~أثمار ككتاب وكتب وعنق وأعناق ثم ما تقرر صريح في أن الثمر جمع، وقد اختلف ~~في مثله مما يفرق بينه وبين واحده بالهاء فقيل هو اسم جمع لا جمع، وعليه ~~فكان القياس أن يقول الشارح، وهي جمع ثمرة، وفي المصباح أن اسم الجمع الذي ~~لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل كالإبل يلزمه التأنيث وتدخله الهاء ~~إذا صغر اه ومفهوم قوله لا واحد له إلخ أنه إذا كان له واحد من لفظه كما ~~هنا لا يتعين فيه التأنيث اه ع ش (قوله غيرهما) أي: غير بيع الأصول وبيع ~~الثمار كالمحاقلة والمزابنة وبيع الزرع الأخضر والعرايا انتهى بكري اه ع ش ~~(قوله بطريق التبعية) قد يكون بطريق الأصالة وإن لم يترجم له اه سم على حج، ~~وهو جواب ثان اه ع ش أي: فقد يترجم لشيء ويزاد عليه، وهو ليس بمعيب قول ~~المتن (قال بعتك) أي: شخص، ولو وكيلا مأذونا له في بيع الأرض من غير نص على ~~ما فيها أخذا من ms3377 كلام سم الآتي وينبغي أن مثله ولي المحجور عليه بل أولى؛ ~~لأنه نائب عن المولى عليه شرعا ففعله كفعله اه ع ش. # قول المتن (أو الساحة) وهي أي: لغة الفضاء بين الأبنية نهاية ومغني ~~(قوله: أو البقعة) وهي أي: لغة التي خالفت غيرها انخفاضا، أو ارتفاعا مختار ~~اه بجيرمي (قوله: أو العرصة) قال في القاموس والعرصة كل بقعة بين الدور ~~واسعة ليس فيها بناء سم على حج، ومنه يعلم أن الفقهاء لم يستعملوا العرصة ~~والساحة في معناهما اللغوي بل أشاروا إلى أن الألفاظ الأربعة عرفا بمعنى، ~~وهو القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور اه ع ش وقال السيد عمر بعد ~~نقله كلام القاموس المار فيؤخذ منه أن العرصة لغة أخص من البقعة اه. # (قوله: مفهومها) أي: معنى العرصة لغة (قوله: إلا بشرطه) أي: بشرط دخول ~~الماء في البيع اه كردي عبارة ع ش، وهو النص عليه اه. # (قوله: وإلا) أي: وإن لم يشرط دخول الماء في العقد (قوله: لاختلط إلخ) من ~~إقامة العلة مقام المدعى والأصل لفسد العقد أي : في الجميع لما يلزم عليه من ~~الاختلاط وطول النزاع. # (قوله: وبهذا) أي بقوله: وإلا لاختلط إلخ (قوله: بين ما بمحل) أي: بين ~~بئر بمحل (قوله: ومن شأنه) أي: الاختلاط (قوله: ثابت إلخ) سيذكر محترزه ~~بقوله: وأما المقلوع واليابس إلخ (قوله: ثابت) أي: نابت اه نهاية (قوله: ~~ولو شجر موز) إنما أخذه غاية؛ لأنه لما جرت العادة فيه بأنه يخلف ويموت ~~الأصل فينقل فربما يتوهم أنه كالزرع الذي يؤخذ دفعة فلا يدخل، أو كالشتل ~~الذي ينقل عادة اه ع ش (قوله: في حدها) أي طرفها (قوله: وعلى الثاني) أي: ~~عدم دخول الحد (قوله: شجر) أي: مملوك للبائع و (قوله: فإن ملكه) أي: المجرى ~~اه كردي (قوله: أي ما ذكر) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله PageV04P438 # وألحق إلى ولو قال وإلى الفرع في النهاية إلا ما ذكر (قوله: وقضيته) أي: ~~التعليل. # (قوله: بالبيع إلخ) انظر جعل الجعالة، ولا ms3378 يبعد أنه كالبيع؛ لأن فيه ~~نقلا، وإن لم يكن في الحال، وقد يؤيده دخول الوصية مع أنها لا نقل فيها في ~~الحال فليتأمل اه ع ش (قوله: كهبة) بقي ما لو وكله في هبة الأرض بما فيها ~~فوهب الأرض فقط، أو عكسه فهل يصح أم لا فيه نظر والأقرب الصحة؛ لأنه أذن له ~~في شيئين أتى بأحدهما دون الآخر، وهو لا يضر اه ع ش (قوله: ووصية) وعليه ~~فلو أوصى له بأرض، وفيها بناء وشجر حال الوصية دخلا في الأرض بخلاف ما لو ~~حدثا، أو أحدهما بغير فعل من المالك كما لو ألقى السيل بذرا في الأرض فنبت ~~فمات الموصي، وهو موجود في الأرض فلا يدخلان؛ لأنهما حادثان بعد الوصية فلم ~~تشملهما فيختص بها الوارث اه ع ش (قوله: وصلح) أي: وأجرة اه نهاية أي: بأن ~~جعل الأرض أجرة بخلاف ما لو أجرها فلا يدخل ما فيها ع ش (قوله كإقرار) ؛ ~~لأنه إخبار عن حق سابق اه سم (قوله: وألحق بكل إلخ) جرى عليه م ر اه سم على ~~منهج اه ع ش. # (قوله: وفيه نظر) أي: في الإلحاق نظر (قوله: والفرق المذكور) أي: بين ~~البيع والرهن بقوة الأول وضعف الثاني وقوله: (لا استتباع فيه) أي: في ~~التوكيل اه كردي عبارة ع ش أي فالتوكيل ببيع الأرض لا يدخل فيه ما فيها من ~~نحو بناء وشجر اه. # (قوله: ولو قال) أي: قال بعتك، أو نحوه ليتأتى قوله: حتى في نحو الرهن اه ~~ع ش (قوله: دخل ذلك كله) أي: سواء كان عالما بذلك، أو جاهلا اه ع ش، وفيه ~~وقفة؛ لأن رؤية المتعاقدين للمبيع من شرط البيع إلا أن يقال يغتفر في ~~التابع ما لا يغتفر في المتبوع (قوله: أو دون حقوقها إلخ) أي: لو قال بعتك، ~~أو نحوه دون حقوقها إلخ (قوله: أما المقلوع إلخ) محترز قوله السابق ثابت ~~رطب المفروض في الإطلاق (قوله: فلا يدخلان) هل إلا أن يقول بما فيها أو لا ~~فيه نظر سم على حج ms3379 أقول الأقرب الدخول؛ لأنها لا تزيد على أمتعة الدار، وهي ~~لو قال فيها ذلك بعد رؤيتها دخلت اه ع ش. # (قوله: دعامة لنحو جدار) يدخل فيه ما لو جعلت دعامة لشجرة نابتة وما ينصب ~~من الأخشاب اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني نعم إن عرش عليها أي اليابسة ~~عريش لعنب ونحوه ، أو جعلت دعامة لجدار، أو غيره صارت كالوتد فتدخل في البيع ~~اه قال ع ش قوله: م ر نعم إن عرش هل يلحق بذلك ما لو اعتيد عدم قلعهم ~~لليابسة والانتفاع بها بربط الدواب ونحوه فيه نظر والإلحاق محتمل تنزيلا ~~لاعتياد ذلك منزلة التعريش اه قوله: محتمل بكسر الميم فيفيد ترجيح الإلحاق، ~~وهو الظاهر (قوله: قيل إلخ) أقره المغني (قوله: عربية) أي: موافقة لقواعد ~~النحو (قوله: لأنه تقدمه إلخ) فيه أن النحاة لا يقدرون أداة الشرط إلا في ~~مواضع مخصوصة، وليس ما هنا منها (قوله: كما قدرته) أي: الشرط يعني لفظة إذا ~~قبيل قول المصنف قال، وفي سم ما نصه ما المانع أن الفاء لمجرد العطف فلا ~~حاجة لتقدير شرط اه يعني للعطف المجرد عن معنى التعقيب والترتيب والسببية ~~فتكون بمعنى الواو، وفيه أنه مجاز كما بين في محله والكلام في الحقيقة # (قوله: صرح به) أي باغتفار الجهالة (قوله: وينافيه) أي: الإفتاء المذكور ~~(قول الشيخين إلخ) هل يمكن أن يجاب بأن مراد هذا البعض بكون الشرب بينهما ~~استحقاق السقي منه لا الملك فليراجع اه سم عبارة ع ش قضية كلام سم على حج ~~أن ما يستحقه البائع من السقي من الماء المباح يثبت للمشتري منه بلا شرط ~~وقد يفهمه قول الشارح المملوكين اه. # (قوله لا تدخل) إلى قوله ومر في النهاية والمغني (قوله: مسايل الماء) جمع ~~مسيل مثل رغيف قال في المصباح والمسيل مجرى السيل اه ع ش (قوله: ولا شربها) ~~بكسر الشين المعجمة أي: نصيبها مغني وع ش (قوله: أن يشترط) أي: بالنص على ~~دخول المسايل والشرب (قوله: أو يقول بحقوقها) عبارة النهاية والمغني كأن ~~يقول إلخ. # (قوله: ms3380 في الخارج عنها) أي: عن حدود الأرض المبيعة، وإلا فهو داخل بلا ~~اشتراط اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني والإيعاب والمراد الخارج من ذلك ~~أي: المسيل والشرب عن الأرض أما الداخل فيها PageV04P439 # فلا ريب في دخوله نبه عليه السبكي وغيره ويفارق ما لو اكتراها لغراس، أو ~~زرع حيث يدخل ذلك أي المسيل والشرب مطلقا أي: شرط دخوله، أو أطلق بأن ~~المنفعة لا تحصل بدونه اه. # (قوله: ومر في البيع) أي: قبيل باب الربا (قوله وحده) أي: بدون الملك ~~(قوله: ومثله بيع شرب الماء وحده) أي: بدون الأرض والكلام كما في سم عن ~~الإيعاب في الخارج عن الأرض (قوله: وبعضهم) أي: وأفتى بعضهم (قوله: ~~ولأحدهم) أي: الشركاء (قوله: أو حصته فيه أكثر منها فيها) عطف على جملة ~~ولأحدهم فيها نخل إلخ أي: وكان ينبغي أن يزيد الواو أي: أو وحصة أحدهم في ~~النخل أكثر من حصته في الأرض (قوله: بأنه) متعلق بأفتى المقدر بالعطف كما ~~أشرنا إليه (قوله: في الأولى) أي: في صورة اختصاص النخل بالبائع (قوله: في ~~الثانية) أي: في صورة أكثرية حصة البائع في النخل (قوله: بأن الظاهر إلخ) ~~إذا قلنا بهذا الظاهر وكان الشجر في أحد جانبي الأرض وقاسم المشتري الشريك ~~الآخر فخرج للمشتري الجانب الخالي عن الشجر فظاهر الكلام أن ذلك لا يمنعه ~~من ملكه ما دخل في البيع من الشجر وهل يستحق إبقاءه بلا أجرة إن كان بائعه ~~كذلك سم على حج أقول القياس أنه كذلك فيبقى بلا أجرة اه ع ش (قوله: في ~~الزائد) أي: فيما زاد من النخل على قدر حصته من الأرض في مسألتي الاختصاص ~~والاشتراك اه سيد عمر (قوله: حصته في الأرض) في بمعنى من (قوله: دون ما زاد ~~إلخ) ينبغي أن يبقى أي ما زاد إلخ بلا أجرة اه ع ش أي: إن كان بائعه كذلك ~~كما مر # قول المتن (وأصول البقل) عبارة شيخنا الزيادي هو أي: البقل خضراوات ~~الأرض، وفي الصحاح كل نبات اخضرت به الأرض فهو بقل اه ع ms3381 ش (قوله: هو) أي: ~~التقييد بسنتين للغالب إلى قوله ثم استثناء إلخ في المغني وإلى قوله والذي ~~يتجه في النهاية (قوله: فالعبرة بما يؤخذ) أي: ببقل يؤخذ إلخ (قوله: أو ~~ثمرته) أي: أو أغصانه قليوبي اه بجيرمي (قوله: وإن لم يبق) أي ما يؤخذ أي: ~~أصله على حذف المضاف ولك الاستغناء عنه بإيقاع الموصول على الأصل وتقدير ~~مضاف قبيل هو أي: يؤخذ جزته (قوله بقاف فوقية) أي: مفتوحة وتاء مثناة مشددة ~~(قوله: ويسمى القضب) ويسمى أيضا القرط والرطبة والفصفصة بكسر الفاءين ~~وبالمهملة نهاية ومغني (قوله: والسلق) بكسر السين وسكون اللام اه ع ش. # (قوله: ومنه) أي: السلق (نوع لا يجز إلخ) أي: فلا يدخل في البيع اه ع ش ~~قول المتن (كالشجر) ؛ لأن هذه المذكورات تراد للثبات والدوام فتدخل، وأما ~~غيرها أي: غير أصول البقل المذكورة من أصول ما يؤخذ دفعة واحدة فكالجزة أي: ~~فلا تدخل كما يعلم مما يأتي نهاية ومغني (قوله: على ما مر) أي: على الخلاف ~~المتقدم اه مغني (قوله: جزته) بكسر الجيم أي: جزة البقل المذكور (قوله: ~~الظاهرتان) بخلاف الثمرة الكامنة لكونها كالجزء من الشجر والجزة الغير ~~الموجودة فتدخلان في الأرض اه مغني (قوله: فيجب شرط إلخ) تفريع على قوله ~~نعم جزته إلخ (قوله: لكن إن غلب إلخ) أي: بخلاف الثمرة التي لا يغلب ~~اختلاطها فلا يشترط فيها ذلك نهاية ومغني (قوله: لئلا يزيد إلخ) أي: ما ظهر ~~من الجزة والثمرة (قوله: فيشتبه PageV04P440 # المبيع إلخ) فلو أخر القطع وحصل الاشتباه واختلف في ذلك فإن اتفقا على ~~شيء فذاك، وإلا صدق صاحب اليد كما يأتي اه ع ش. # (قوله: كذا ذكراه) عبارة النهاية والمغني وما ذكر من اشتراط القطع هو ما ~~جزم به الشيخان كالبغوي وغيره اه. # (قوله: أي الفارسي) وهو البوص المعروف ولعل القصب المأكول، وهو الحلو ~~مثله اه بجيرمي (قوله: فلا يكلف قطعه) أي: مع اشتراط قطعه نهاية وسم (قوله: ~~حتى يبلغ قدرا إلخ) أي: ولا أجرة عليه في مدة بقائه اه ع ش (قوله: ms3382 ومثله) ~~أي: القصب (فيما ذكر) أي: في الاستثناء وعدم تكليف القطع إلخ عبارة النهاية ~~وشجر الخلاف كما قاله القاضي حسين منه ما يقطع من أصله كل سنة فكالقصب ~~ونحوه حرفا بحرف وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فكالثمار اه قال ع ش قوله: م ر ~~وشجر الخلاف بكسر الخاء وتخفيف اللام، وهو المسمى الآن بالبان، قوله: ونحوه ~~لعل مرادهم بنحوه ما لا ينتفع به صغيرا وقوله فكالثمار أي: فيدخل اه وقال ~~الرشيدي قوله: م ر ونحوه بالرفع عطف على الكاف في قوله فكالقصب عطف تفسير؛ ~~إذ هي بمعنى بمثل، وإلا فالمستثنى إنما هو خصوص القصب لا غيره كما يعلم مما ~~يأتي في كلامه كغيره اه. # (قوله: وقول جمع إلخ) مقابل قوله السابق كذا ذكراه (قوله: إلا أن يؤول) ~~أي بحمله على ما لا يغلب اختلاطه اه كردي وقال ع ش أي: بحمل وجوب القطع على ~~وجوب شرطه اه وفيه ما لا يخفى (قوله: في الكل) أي في كل من نحو القصب ~~وغيره. # (قوله: ورجح هذا) أي: رجح السبكي عدم اعتبار الانتفاع في الكل فيكلف ~~البائع قطع كل من القصب وغيره (قوله: وفرق) أي: السبكي (بينه) أي: بين بيع ~~ما ظهر جزته من القصب وغيره على ما رجحه من عدم اعتبار الانتفاع في الكل اه ~~رشيدي أي فيجب في الكل شرط القطع والقطع بشرطه وإن لم يكن المقطوع منتفعا ~~به (قوله: وبين بيع الثمر إلخ) أي: حيث يشترط كونها منتفعا بها اه سم عبارة ~~الإيعاب إنما يجوز أي: بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع إذا كان ~~المقطوع منتفعا به اه. # (قوله: بأنها) أي: الثمرة (مبيعة) فاشترط فيها المنفعة اه إيعاب (قوله: ~~بخلاف ما هنا) أي: الجزة الظاهرة في كل من القصب وغيره وقال ع ش أي القصب ~~اه. # (قوله: واعترضه) أي: اعترض فرق السبكي اه ع ش (قوله: يصير كبيع بعض إلخ) ~~أي: وهو باطل كما تقدم اه ع ش. # (قوله: وفرق شيخنا) أي: بين ما هنا ومسألة الثوب فغرضه الرد ms3383 على الأذرعي ~~ودفع اعتراضه ع ش ورشيدي (قوله وثم) أي: في مسألة الثوب اه كردي (قوله: وثم ~~متوقف) هذا يدل على أن نقل الجملة لا يحصل به القبض كما في الشائع فليتأمل ~~سم على حج أقول والظاهر خلاف هذا بل ينبغي الاكتفاء بذلك لحصول المبيع في ~~يد المشتري إلا أن يقال لما كان ممنوعا من التصرف فيه قبل قطعه لم ينظر ~~إليه واشترط القطع لصحة القبض اه ع ش (قوله: من الوجه إلخ) وهو الأكل اه ع ~~ش (قوله: من الوجه الذي يراد إلخ) يرد عليه نحو البر قبل انعقاده فإنه لا ~~ينتفع به من الوجه الذي أريد به فتأمل اه رشيدي ويندفع هذا بما في الإيعاب ~~مما نصه والحاصل أي: حاصل جواب شيخ الإسلام أن ما عدا القصب وشجر الخلاف ~~يمكن الانتفاع به من الوجه الذي يراد للانتفاع أيا ما كان ولو بوجه فوجب ~~الوفاء فيه بالشرط بخلافهما فإنه لا يتأتى الانتفاع فيهما كذلك إلا أن ~~يبلغا قدرا معروفا عند الخبراء فلم يجب فيهما الوفاء بالشرط واغتفر التأخير ~~عنه لبلوغهما ذلك للضرورة وحينئذ اتضح ما قاله الشيخان واندفع ما قاله ~~السبكي فتأمله اه. # (قوله: ولا بعد في تأخير وجوب القطع حالا) يعني في تأخير قطع ما يجب قطعه ~~حالا (قوله: ولا بعد إلخ) فيه إشعار بأن المراد أنه شرط قطعه لكن لا يجب ~~الوفاء به حالا وسيأتي قول الشارح فلم يحتج للشرط فيه الدال على أن المراد ~~أنه لا حاجة لاشتراط قطعه و (قوله: لمسامحة المشتري) فيه إشارة إلى أن ~~الزيادة للمشتري PageV04P441 # واعتذار عما يقال أي فائدة في بقائه مع أن الزيادة للمشتري بأنه يسامح ~~بها فليتأمل سم على حج وحاصله أن ما أفهمه قوله: ولا بعد في تأخير إلخ من ~~عدم تكليف القطع مع اشتراطه مخالف لما أفهمه قوله: لمسامحة المشتري إلخ من ~~عدم اشتراط القطع ويجاب بأن التنافي غير وارد عليه أي: حج؛ لأن مراده بما ~~ذكر رد ما فهم من كلام الشيخ من اشتراط القطع، قوله: ms3384 ولا بعد جواب سؤال ~~تقديره ما فائدة شرط القطع مع عدم تكليفه حالا وكيف جاز التأخير مع مخالفته ~~للشرط اه ع ش (قوله: والذي يتجه إلخ) استبعده النهاية قال ع ش ولعل وجه ~~البعد أنه لو كانت العلة المسامحة لما احتيج فيه إلى شرط القطع وصريح كلام ~~صاحب التتمة خلافه، وهو أنه لا بد من شرط القطع، وإن لم يكلفه اه، واعتمد ~~النهاية والمغني وفاقا لشيخ الإسلام والإيعاب وجوب اشتراط قطع ما استثني من ~~القصب وشجر الخلاف مع عدم التكليف بقطعه (قوله: بالقصب) أي: وشجر الخلاف ~~كما مر ولعل سكوته عنه هنا لعدم وجوده في كلام الشيخين (قوله: بالقصب) أي: ~~دون غيره من الثمرة والجزة الظاهرتين اه ع ش (قوله فلم يحتج للشرط) خلافا ~~للنهاية والمغني كما مر # (قوله: في مطلق بيع الأرض) إلى قول المتن وللمشتري في النهاية (قوله: كما ~~بأصله) أي: والروضة وأصلها اه مغني (قوله: وإن قال إلخ) لا يخفى ما في هذه ~~الغاية عبارة المغني، أو قال بحقوقها كما قال القمولي وغيره اه وهي ظاهرة ~~(قوله بخلاف ما فيها) ظاهره أن المعنى بخلاف ما لو قال بعتك هذه الأرض بما ~~فيها فيدخل ما يؤخذ دفعة واحدة فلينظر ذلك مع قوله الآتي، ولو باع أرضا مع ~~بذر أو زرع لا يفرد بالبيع إلخ فإنه صرح فيه ببطلان البيع في الجميع خلاف ~~ما أفاده ما هنا فإن المفهوم من الحكم بدخول شيء في البيع صحة البيع ~~وتناوله لذلك الشيء نعم لا مانع من الصحة والتناول في نحو قصيل لم يسنبل ~~وشعير إلا أنه لما عمم كالمتن أشكل الحال سم على حج، وقد يقال مراده أنه ~~إذا قال بحقوقها لا يدخل في بيعها ما يؤخذ دفعة بخلاف ما إذا قال بما فيها ~~فيفصل فيه بين كون ما يؤخذ دفعة كالبر في سنبله فيفسد العقد وكونه كالقصيل ~~فيصح العقد ويتناوله ويجعل قوله الآتي، ولو باع أرضا إلخ دليلا على هذا ~~التفصيل اه ع ش (قوله: وفتحه) قضيته أنه بالضم والفتح ms3385 بمعنى المرة عبارة ~~المختار والدفعة بالضم من المطر وغيره مثل الدفعة بالفتح المرة الواحدة ~~انتهت اه ع ش فقول الشارح واحدة صفة مؤكدة لدفعة (قوله كجزر إلخ) أي: وقطن ~~خراساني وثوم وبصل نهاية ومغني (قوله: هذا الزرع) إلى قول المتن وللمشتري ~~في المغني (قوله هذا الزرع) أي: الذي لا يدخل نهاية ومغني، وهو مفعول مطلق ~~نوعي لقول المتن المزروعة (قوله: دونه) حال من الأرض أي: دون هذا الزرع ~~(قوله: وإن لم يسترها إلخ) أي بأن رآها من خلاله نهاية ومغني، وهو راجع ~~لقول المتن ويصح إلخ (قوله: أما مزروعة ما يدخل) بالإضافة # (قوله: مما مر) أي: في الرد بالعيب اه كردي (قوله: أي الزرع) أي: الذي لا ~~يدخل نهاية ومغني (قوله: لظنه أنه إلخ) أي: ظن المشتري أن الزرع اه كردي، ~~وحاصل هذا التصوير أن المراد بالجهل هنا ما يشمل جهل الصفة، وبه يندفع قول ~~سم قوله لظنه إلخ فيه شيء مع أنه جهله اه. # (قوله وبه يندفع) أي: بقوله لظنه إلخ (قوله: مع أن الفرض إلخ) ظرف لقوله ~~يصح إلخ أي: كيف تتصور الرؤية مع الجهل (قوله: صوره) أي الجهل (قوله: أنه ~~حصد) أي: لنحو إخبار كاذب بذلك اه سم (قوله: وذلك) أي: ثبوت الخيار للمشتري ~~إن جهل الزرع قوله: فإن علم إلى المتن في النهاية، وكذا في المغني إلا ~~قوله: على PageV04P442 # ما بحثه ابن الرفعة، قوله: كيوم إلخ. # (قوله: فإن علم إلخ) ظاهره سواء كان الزرع للمالك أو لغيره ويوجه بأنه ~~اشتراها مسلوبة المنفعة، ولو قيل بأن له الخيار إذا بان الزرع لغير المالك ~~لم يكن بعيدا لاختلاف الأغراض باختلاف الأشخاص والأحوال اه ع ش (قوله: ولم ~~يظهر إلخ) أي: فإن ظهر ثبت له الخيار اه ع ش (قوله: على ما بحثه) عبارة ~~النهاية كما بحثه اه. # (قوله: وتركه) أي الزرع (مالكه له) أي: للمشتري، ولو لم يكن لفائدته وقع ~~وعظم ضرره لطول مدة تفريغه، أو كثرة أجرته فينبغي عدم سقوط الخيار بتركه سم ~~على حج وينبغي أن ms3386 محل سقوط خياره بتركه ما لم يتضرر المشتري بالزرع بأن كان ~~يفوت عليه منفعة الأرض المرادة من الاستئجار له بأن كان مراده زرع شيء فيها ~~لا يتأتى زرعه حالا مع وجود الزرع الذي بها اه ع ش، وقوله: الاستئجار لعله ~~محرف من الاشتراء عبارة الإيعاب إن تركه له، ولم يضر بقاؤه الأرض اه. # (قوله: وتركه مالكه إلخ) ولا يملكه إلا بتمليك نهاية ومغني (قوله لوجود ~~تسليم) إلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله: تفريغه حالا) أي: بالتخلية في ~~يوم اه سم (قوله: وبه فارقت إلخ) أي: بعدم تأتي تفريغه حالا (قوله: وزاد) ~~أي: المصنف. # (قوله: من دخوله في يده) أي: عن جهة البيع كما هو المراد بقول المصنف ~~دخول الأرض في يد المشتري فرده على الإسنوي غير ظاهر؛ لأنها متى دخلت في يد ~~المشتري عن جهة البيع دخلت في ضمانه اه سم عبارة ع ش والرشيدي رد كلام ~~الإسنوي واضح بالنظر لقوله في يد المشتري أما مع النظر للسياق من أن المراد ~~تدخل في يده عن جهة البيع فالرد غير ظاهر؛ لأنها متى دخلت في يده عن جهة ~~البيع دخلت في ضمانه ثم رأيت في سم على حج ما يصرح به اه. # (قوله: أن نحو إيداع البائع إلخ) أي: ككونها في يد المشتري بنحو إجارة اه ~~نهاية (قوله إياه له) أي: المبيع للمشتري اه سم (قوله لا تلازم) أي: بين ~~الدخول في يد المشتري والدخول في ضمانه ومر عن سم وع ش جوابه (قوله: فيما ~~ذكر) إلى قوله نعم في المغني والنهاية (قوله: من الخيار) أي: وصحة قبضها ~~مشغولة به اه مغني (قوله وفروعه) أي: فروع الخيار من قوله فإن علم إلخ. # (قوله: ومنها) أي: من فروعه لا بقيد المرور قول المتن (مدة بقاء الزرع) ~~أي والبذر ومدة تفريغ الأرض من الزرع المذكور خلافا لما في شرح الروض سم ~~ونهاية (قوله: ولو بعد القبض) غاية لقول المتن لا أجرة إلخ (قوله: إلى أول ~~أزمنة إلخ) لكن لو أراد عند أوانه ms3387 دياس الحنطة مثلا في مكانها لم يمكن إلا ~~بالرضا سم على منهج أقول لو أخر بعد أوانه هل تلزمه الأجرة، وإن لم يطالب ~~أم لا تلزم إلا بعد الطلب فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأن الظاهر أنه لا يلزم ~~بالقطع بعد دخول أوان الحصاد إلا بعد طلب المشتري وفرق بينه وبين ما لو شرط ~~القطع حيث لزمته فيه الأجرة مطلقا بوجود المخالفة للشرط في تلك صريحا، ولا ~~كذلك هنا، ويؤيد هذا الفرق ما قيل فيما لو استأجر مدة لحفظ متاع وفرغت ~~المدة، ولم يطالبه المؤجر بالمفتاح ولا بإخراج الأمتعة من أنه لا تلزمه ~~الأجرة لما مضى بعد فراغ المدة اه ع ش (قوله إمكان قلعه) أي: أو قطعه. # (قوله: أما العالم إلخ) فتقييد PageV04P443 # الشارح بالجهل لأجل محل الخلاف نهاية ومغني (قوله: إن شرط القطع) أي: أو ~~القلع (قوله: فأخر) أي: القطع (قوله: لزمته إلخ) أي: غير ما استثني من ~~القصب وشجر الخلاف على ما مر من النهاية والمغني وشيخ الإسلام من وجوب ~~اشتراط قطعه مع عدم التكليف به خلافا للشارح (قوله لزمته الأجرة) اعتمده ع ~~ش (قوله وينافيه) أي: عدم الفرق (قوله: بالقطع) أي، أو القلع (قوله: إنها) ~~أي: الأجرة بيان لما يأتي (قوله: بالمشروط) وهو القطع (قوله: وإن طلب) ~~ببناء المفعول (منه) أي البائع (قبضه) أي: إقباضه (قوله: وعند قلعه) إلى ~~المتن في النهاية (قوله: ما ضر بها) كان الأولى ما ضرها، أو ما أضر بها؛ ~~لأن الثلاثي المجرد من هذه المادة يتعدى بنفسه، والمزيد فيه الهمزة يتعدى ~~بحرف الجر اه ع ش # (قوله: أفرد) إلى قول المتن ويدخل في النهاية والمغني إلا قوله: بناء إلى ~~أما ما يفرد، وقوله: بناء إلى والكلام (قوله: لأن العطف بأو) فيه أن، أو ~~التي يفرد بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع أي: كما هنا فإنها ~~بمنزلة الواو سم على حج فلا يتم توجيه الإفراد بما ذكر اه ع ش (قوله: كبذر) ~~أي: والبذر الذي لا يفرد كبذر إلخ و (قوله: وكفجل ms3388 إلخ) أي: والزرع الذي لا ~~يفرد إلخ كفجل إلخ (قوله: للجهل إلخ) أي: أو عدم قدرة تسلمه في مسألة البذر ~~الذي رآه، ولم يتغير اه رشيدي (قوله لتعذر التوزيع إلخ) قد يؤخذ منه أن ~~بطلان الجميع إذا لم يمكن علم البذر والزرع بعد وتقويمه، وإلا فرقت الصفقة ~~لإمكان التوزيع والتقسيط تأمل اه سم (قوله: إن الإجازة بالقسط) أي: ولا ~~إمكان للتقسيط هنا (قوله: كقصيل) اسم للزرع الصغير، وهو بالقاف اه ع ش ~~(قوله: وقدر على أخذه) أي، ولو بعسر اه ع ش (قوله: على الضعيف ثم) أي: في ~~تفريق الصفقة (قوله: والأصح البيع فيهما) أي: في الأرض والبذر، وإن لم ير ~~البذر قبل كما صرح بذلك شرح المنهج اه سم زاد ع ش ومقتضى ما ذكره الشارح من ~~عدم اشتراط رؤية البذر لكونه تابعا أنه لو كان بالأرض بناء، أو شجر، ولم ~~يره المشتري يغتفر عدم رؤيته، ولا يشترط لصحة العقد هنا رؤيته لكونه تابعا ~~ليس مقصودا بالعقد وإنما دخل تبعا وقد يفرق بأن رؤية البذر قد تتعذر ~~لاختلاطه بالطين وتغيره غالبا بخلاف الشجر والبناء اه. # (قوله: وكان ذكره) أي: ذكر البذر في العقد # (قوله: لأنها) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله: فقط، وقوله: ولم ~~يزل بالقلع وإلى قوله قال في المغني إلا قوله: فقط (قوله والمثبتة) أي: ~~بالبناء، أو نحوه كأن يحفر فيها مواضع ويثبت فيها الحجارة ثبات الأوتاد اه ~~ع ش (قوله: أو غرس) أي: أو بناء وكانت الحجارة تضر كمنعها من حفر الأس اه ع ~~ش (قوله: فهي عيب) أي: مثبت للخيار نهاية ومغني (قوله: PageV04P444 # نعم إلخ) استدراك على صورة العلم (قوله ضرر قلعها) أي: دون ضرر تركها اه ~~نهاية (قوله: أو ضرر تركها إلخ) فيه بحث لسم إن شئت راجعه (قوله: في ~~الأولى) أي: في صورة الجهل بضرر القلع (وقوله: في الثانية) أي: في صورة ~~الجهل بضرر الترك المقيد بقوله: ولم يزل بالقلع إلخ (قوله: وهو) أي: التخير ~~اه كردي والأولى أي: ما ms3389 قاله المتولي . # (قوله: وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما) فيحمل عدم الخيار فيه على ما إذا زال ~~الضرر بالقلع، ولم يكن لنقلها مدة لها أجرة فليتأمل اه سم عبارة الكردي ~~قوله وبه يقيد إلخ حاصله أن كلام الشيخين إن جهل ضرر قلعها تخير يقتضي أنه ~~لو جهل ضرر تركها لم يخير لكن بسبب ما ذكر من كلام المتولي يقيد ذلك ~~المقتضي بأنه إذا زال ضرر الترك بالقلع اه وعبارة الرشيدي اعلم أن حاصل ما ~~في هذا المقام أن الشيخين صرحا بثبوت الخيار فيما إذا جهل ضرر القلع وسكتا ~~عما إذا جهل ضرر الترك فاقتضى ظاهر صنيعهما أنه لا خيار فيه واقتضى كلام ~~غيرهما ثبوت الخيار فيه أيضا مطلقا وقيده المتولي في التتمة بما إذا كان ~~ذلك الضرر لا يزول بالقلع، أو كان يزول به لكن يستغرق القلع مدة تقابل ~~بأجرة واختار هذا التقييد شيخ الإسلام في شرح الروض اه ثم بعد سرد عبارته ~~استشكل عبارة النهاية ثم سرد عبارة الشارح تأييدا لما ذكره من الحاصل ~~المار، قوله: واقتضى كلام غيرهما إلخ هو مراد الشارح بقوله الآتي وقول جمع ~~إلخ. # (قوله: أنه لو جهل إلخ) بيان لما اقتضاه كلام الشيخين (قوله: قد يطمع في ~~أن البائع إلخ) فليكن له الخيار إن جهل ضرر تركها مطلقا (قوله: أو اختار ~~القلع) كذا في النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه أي بأن رضي بها مع كونها ~~مشتملة على الحجارة لكن طلب من البائع القلع اه قول المتن (النقل) عبارة ~~المغني وشرح المنهج القلع والنقل (قوله: وتسوية الأرض) إلى قول المتن، وفي ~~بيع البستان في النهاية والمغني إلا قوله: بقيديهما الآتيين، وقوله: على ~~العادة إلى وذلك وأسقطه المغني، وهو الأولى؛ لأنه مندرج في قول المتن الآتي ~~فإن أجاز إلخ ولأن ذكره يوهم أن قول الشارح الآتي فلا أجرة إلخ راجع له ~~أيضا مع أن رجوعه له مخالف لتصريحهم بلزوم أجرة مدة النقل الواقع بعد القبض ~~حيث خير المشتري كما أفاده قوله: الآتي إذا خير المشتري ms3390 (قوله: بقيديهما ~~إلخ) لعله أراد بقيد الأول أي: النقل قوله الآتي: على العادة وبقيد الثاني ~~أي: التسوية ما أفاده قوله الآتي، وهي هنا، وفيما مر إلخ من كون التسوية ~~بالتراب المزال لا بتراب آخر من الأرض المبيعة أو من خارجها (قوله: ~~وللمشتري إجباره) هذا معلوم من المتن وإنما ذكره تمهيدا لما بعده. # (قوله: وإن وهبها) أي الحجارة PageV04P445 # يفيد أنه لا يلزمه القبول سم وع ش (قوله تفريغا لملكه) تعليل للمتن ~~والشرح معا، وكذا قوله: بخلاف الزرع راجع للمتن كما هو صريح المغني ~~وللإجبار كما في ع ش (قوله: ولا أجرة إلخ ) أي: حيث لم يتخير اه مغني عبارة ~~سم قوله: ولا أجرة له أي لعلمه بالحال قال في شرح الروض وظاهر أنه لا أرش ~~أيضا اه. # (قوله: وللبائع النقل) أي: وإن لم يرض به المشتري (قوله: التسوية) أي: ~~والنقل، ولا أجرة عليه لمدة ذلك كما مر اه مغني (قوله: زمنه) أي: النقل قول ~~المتن (فله الخيار) ولا يسقط خياره بقول البائع أنا أغرم لك الأجرة والأرش ~~للمنة نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر ولا يسقط خياره أي: فله الفسخ، ولا ~~يجبر على موافقة البائع اه. # (قوله: ولا ضرر فيه) أفهم أنه إذا كان فيه ضرر لا يسقط خياره، وهو ظاهر ع ~~ش ورشيدي (قوله: وهو إعراض إلخ) قال في شرح الإرشاد الصغير يظهر في ترك ~~الزرع أنه تمليك؛ لأنه تابع لا يفرد بعقد وعينه زائلة لا باقية بخلاف نحو ~~الحجارة فيهما انتهى وهل يحتاج في ملكه إلى إيجاب وقبول بشرطهما فيه نظر ~~وظاهر إطلاقهم عدم اشتراط ذلك اه سم؛ على حج أقول بل ظاهر قولهم التمليك ~~أنه لا بد من اللفظ اه ع ش وأقول قول الشارح كالنهاية حيث لم يوجد فيه شروط ~~الهبة اه كالصريح في اشتراط الإيجاب والقبول والقبض وعبارة المغني نعم لو ~~وهبها له واجتمعت شروط الهبة حصل الملك، ولا رجوع للبائع فيها، وإن فقد ~~منها شرط فهو إعراض كالترك؛ لأنه إذا بطل الخصوص بقي ms3391 العموم اه صريحة في ~~الاشتراط. # (قوله: إعراض إلخ) أي: فيتصرف فيه كالضيف فينتفع به بوجوه الانتفاعات ~~كأكله الطعام وإطعامه لأهل بيته ونحوهم وبنائه بالحجارة، ولا يتصرف فيه ~~ببيع ولا هبة ولا نحوهما ونقل مثله عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح اه ع ش ~~قول المتن (النقل) أي: والقلع اه مغني (قوله: أن يعيد إلخ) فلو تلف فعليه ~~الإتيان بمثله م ر انتهى سم على منهج والكلام في التراب الطاهر أما النجس ~~كالرماد النجس والسرجين فلا يلزمه مثله؛ لأنه ليس مالا اه ع ش (قوله: أن ~~يسويها) أي: الحفر (قوله: بتراب منها ) أي: بتراب آخر من الأرض المبيعة ~~(قوله: إذا خير المشتري) كذا في المنهج والنهاية والمغني والإيعاب وقال ع ش ~~قوله: م ر إذا خير المشتري مفهومه أنه إذا كان عالما لا أجرة له والقياس ~~وجوبها مطلقا؛ لأن تفريغها بعد القبض تصرف في يد غيره اه وفيه أن الشارح ~~والنهاية والمغني والأسنى صرحوا بالمفهوم المذكور في شرح قول المتن ويلزم ~~البائع النقل المفروض في صورة العلم كما مر عن سم، قوله: والقياس إلخ ظاهر ~~المنع لرضا المشتري حين العقد بتلف المنفعة تلك المدة قول المتن (إن نقل ~~بعد القبض) أي: ولا يمنع وجودها صحة القبض لصحته في المحل الخالي منها ~~كالأمتعة إذا كانت ببعض الدار المبيعة اه رشيدي، وفي تقريب دليله نظر. # (قوله: لأن جنايته) أي: البائع (قبله) أي: قبل القبض (قوله: ومن ثم) أي: ~~من أجل أن جنايته إلخ (قوله: لو باعها) أي: الحجارة (وقوله: لزمه) أي: ~~الأجنبي (وقوله: لأن جنايته) أي: الأجنبي وقوله: (مطلقا) أي قبل القبض، أو ~~بعده اه ع ش (قوله وكلزوم الأجرة إلخ) قضية هذا التشبيه أنه إن حصل من ~~التسوية قبل القبض لا يجب على البائع أو بعده وجب لكن قضية قول سم على حج ~~فيما نقله عن شرح الروض من قوله وظاهر أنه لا أرش له أيضا عدم الفرق بين ~~كونه قبل القبض، أو بعده اه ع ش، وفيه أن ما تقدم عن ms3392 سم عن شرح الروض في ~~صورة العلم التي لا خيار للمشتري معه وما هنا في صورة الجهل التي معها ~~الخيار والكلام في مقامين فلا PageV04P446 # منافاة # قول المتن (ويدخل إلخ) أي: عند الإطلاق مغني ورشيدي قول المتن (في بيع ~~البستان) لو كان فيه ساقية دخل متصلها، وكذا منفصلها المتوقف عليه نفع ~~متصلها فليتأمل اه سم قول المتن. # (في بيع البستان) قد يخرج الرهن، وهو ممنوع فإن الحق وفاقا لم ر أنه يدخل ~~في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجر خلافا لما يوهمه كلام شرح ~~البهجة سم على منهج اه ع ش، وفي النهاية والمغني البستان فارسي معرب وجمعه ~~بساتين ويعبر عنه بالعجمية بالباغ اه. # (قوله: والعرش) أي: التي أعدت لوضع قضبان العنب عليها اه نهاية قال ع ش ~~قوله أعدت أي: وإن لم توضع عليها بالفعل اه. # (قوله: وماله أصل) إلى قوله، وليس من البناء في النهاية إلا قوله: وغصن ~~خلاف وقوله، وإلا بنية المتصلة إلى المتن (قوله وماله أصل إلخ) قال ع ش ما ~~حاصله أن مراده به دخول الأصول من الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى فيوافق ما ~~مر لا دخول نفس الزرع المذكور حتى ينافي ما مر من عدم دخول الجزة الظاهرة ~~منها اه. # (قوله: لدخولها في مسماه) بل لا يسمى بستانا بدون حائط كما قاله الرافعي ~~ومغني ونهاية قال ع ش وفائدة ذكر هذا الحكم هنا مع كون الكلام فيما يستتبع ~~غير مسماه التنبيه على تفصيل ذلك المسمى والتوطئة لبيان أن المنفصل عنها ~~إذا توقف عليها نفع المتصل كمفتاح الغلق وصندوق الطاحون وآلات الساقية يدخل ~~في كل من القرية والدار والبستان وإن لم يكن من مسماه اه. # (قوله: وكذا الجدار إلخ) ولا تدخل المزارع التي حول البستان اه مغني قول ~~المتن (وكذا البناء) ويدخل في بيعه أيضا الآبار والسواقي المثبتة عليها ~~بخلاف البئر لا يدخل فيها ساقيتها، وهو الخشب لآلات، وإن أثبتت وثبتت اه ع ~~ش # قول المتن (وفي بيع القرية إلخ) أي: عند الإطلاق ms3393 نهاية ومغني (قوله: ~~لتبعها لها) في التعليل به مسامحة فإن القرية هي الأبنية المجتمعة فالبناء ~~من مسماها اه ع ش (قوله: والأبنية المتصلة به) يعني تدخل الأبنية الخارجة ~~عن السور المتصلة به وخالفه فيه النهاية والمغني، وكذا سم ثم قال، وفي شرح ~~العباب وجميع ما هو خارجه أي: السور لا يدخل حتى الأبنية المتصلة به كما ~~اقتضاه كلام الشيخين، وإن بحث الأذرعي الدخول انتهى وكلام شرح الروض ~~كالصريح في عدم الدخول فتأمله اه. # (قوله: في وسطها) أي: وسط الأبنية اه كردي قول المتن (لا المزارع) أي: ~~والأشجار الخارجة عن السور فلا تدخل، ولو قال بحقوقها نهاية ومغني (قوله: ~~والمتصلة به) عطف على السور وضمير به له (قوله: والمتصلة به) أي الخارجة عن ~~الأبنية المتصلة بالسور اه كردي (قوله: ما اختلط إلخ) أي: من مساكن وأبنية ~~نهاية ومغني وأسنى (قوله: قياسا على حريم الدار) عبارة المغني في شرح، وفي ~~بيع الدار الأرض إلخ ويدخل حريمها بشجره الرطب إن كانت في طريق لا ينفذ فإن ~~كانت في طريق نافذ فلا حريم لها اه. # (قوله: ولكون الملحظ هنا يشمله الاسم) قد يمنع أن اسم القرية يتناول نحو ~~مرتكض الخيل ومناخ الإبل والمحتطب من الحريم فليراجع سم على حج اه ع ش ~~(قوله: افترقا) وما ذكره من الفرق مبني على أنه لا يشترط لجواز القصر ~~مجاوزة حريم القرية، وفيه كلام في باب القصر وحاصله أنه لا يشترط مجاوزة ~~حريم القرية خلافا للأذرعي أي: فيحتاج للفرق بينهما اه ع ش (قوله: بكسر ~~أوله) PageV04P447 # وفي المختار والمصباح بفتح السين اه ع ش (قوله: واستعمل) أي: استعمله ~~البائع كما هو ظاهر فتأمله اه. # (قوله: ويجاب إلخ) قد يقال إن قامت قرينة على أن البسط للتخفيف فواضح، ~~وإلا فالأصل في البسط أن يكون للاستعمال (قوله: يحتمل أنه لتجفيفه إلخ) قد ~~يقال البسط الذي للتخفيف متميز عن بسط الاستعمال اه سيد عمر (قوله: ~~باستعماله) أي: استعمال البائع إياه قبل البيع بجعله فيها مبسوطا على ~~المعتاد من الانتفاع به في ms3394 الأرض اه ع ش # (قوله إجماعا) إلى المتن في المغني (قوله إن ملكها) أي: الأرض (قوله: ~~كمحتكرة) أي: مستأجرة اه كردي عبارة ع ش، وهي ساحات يؤذن في البناء فيها ~~بدراهم معينة في كل سنة من غير تقدير مدة ويغتفر الجهل بذلك للحاجة اه. # (قوله: لكن يتخير إلخ) أي فإن أجاز فبجميع الثمن على ما نقله سم على ~~المنهج عن الشارح م ر كحج أنه قال إنه الأقرب وعبارته في أثناء كلام وقال ~~شيخنا في شرح الإرشاد إن الأقرب حمل الإطلاق على الأبنية بجميع الثمن ومال ~~إليه م ر انتهى أقول وقياس ما تقدم في تفريق الصفقة التقسيط هنا اه ع ش ~~(قوله: من نحو سعف) والسعف جريد النخل اليابس اه كردي (قوله وشجر رطب) عطف ~~على بناء اه ع ش (قوله: قصد دوامه) أي: بخلاف يابس لم يقصد دوامه فلا يدخل ~~كما نقله سم مع فرقه بينه وبين الأوتاد بأن يراد هو للقلع والأوتاد للإثبات ~~عن الإيعاب (قوله: لدخوله) أي ما ذكر من الأرض وما عطف عليه (قوله: دخول ~~بيوت فيها) أي: الدار أي: في بيعها. # (قول وإن كان لها) أي: للبيوت، وكذا ضمير قوله الآتي إليها (قوله: بابها) ~~أي: باب الدار (قوله: إلا منها) أي: من تلك الأبواب (قوله: والأجنحة إلخ) ~~أي: والدرج والمراقي المعقودة والسقف والآجر والبلاط المفروش الثابت في ~~الأرض نهاية ومغني (قوله: من الطرفين على حائطها) أي: لا أحدهما فقط اه ~~نهاية أي فلا يدخل في البيع بل هو باق على ملك البائع وإن قال بحقوقها بل ~~هو بهذه الصفة كطبقة متصلة بها فينتفع به ويتوصل إليه من الممر الذي كان ~~يتوصل منه إليه قبل بيع الدار وكأنه استثنى حق المرور إليه من الدار وصورة ~~المسألة أن الطرف الثاني على جدار لغير الدار المبيعة؛ لأن نسبته إلى أحد ~~الدارين ليس بأولى من نسبته للأخرى اه ع ش (قوله: وبعضهم بالثاني) هو الذي ~~أفاده شيخنا الشهاب الرملي اه سم عبارة النهاية الأوجه الثاني كما أفاده ~~الوالد ms3395 - رحمه الله - خلافا لما أفتى به الجلال البلقيني اه قال ع ش قوله: ~~والأوجه الثاني وتظهر فائدته فيما لو انهدم فإنه بعد انهدامه يأخذه البائع ~~ولا يكلف إعادته، وفيما لو تولد ضرر من صاحب العلو لصاحب السفل، ولو بإعادة ~~مثل البناء الأول فقط من غير زيادة عليه؛ لأنه يضمنه اه. # (قوله: وفصل بعضهم إلخ) الظاهر أن والد الشارح م ر لا يخالف في هذا كما ~~يدل عليه تعليله بقوله: إن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو؛ إذ هذا ليس ~~منسوبا للسفل أصلا فيكون كلامه مفروضا في غير هذه وينبغي أن يقال فيها إن ~~كان قصد البائع من بناء السقف المذكور بالأصالة جعله سقفا للطريق ثم بنى ~~عليه بطريق الغرض فلا يدخل، وإن كان قصده من بنائه ليس إلا البناء عليه ~~فيدخل فليتأمل اه رشيدي (قوله: لأنه لا يمكنه) أي: البائع سم وسيد عمر ~~(قوله: فقويت التبعية) أي للعلو (قوله: المثبت) إلى قوله ويصح جعله في ~~المغني وإلى قوله واعترض في النهاية (قوله: وقدرت الخبر) هو قوله يدخل في ~~بيعها (قوله: لأن الأحسن إلخ) تعبيره بأحسن يقتضي صحة العطف وينافيه تعليله ~~وما بعده فتأمله انتهى سم (قوله: لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو ~~إلخ) أقول ليس هذا بصحيح لوجوه منها أن من أمثلتهم الشهيرة بينهم للعطف ~~بحتى PageV04P448 # مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة وزارك الناس حتى الحجامون ~~مع ظهور أن المعطوف فيها خاص والمعطوف عليه عام الثاني أن المحقق ابن هشام ~~صرح بأن حتى قد تشارك الواو في عطف الخاص على العام وممن نقله عنه وأقره ~~السيوطي مع سعة اطلاعه في العربية الثالث أن المغايرة التي ادعاها ووجه بها ~~صحة العطف تنافي صحة العطف؛ لأن شرطه كون المعطوف بعضا، أو كبعض والمغايرة ~~المذكورة تنافي ذلك فالصواب صحة العطف هنا مع كون المعطوف خاصا والمعطوف ~~عليه عاما اه سم بحذف. # (قوله: لا يسمى بناء) تأمله مع قوله السابق وكل بناء ولو من نحو سقف اه ~~سيد عمر قول ms3396 المتن (لا المنقول) قال في العباب وهل يخير المشتري إن جهل ~~كونها أي المذكورات في الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها أجرة وجهان قال ~~الشارح في شرحه وقياس ما مر في الأحجار المدفونة أنه يخير سم على حج اه ع ش ~~(قوله وسكونها) ، وهو أشهر من فتحها نهاية ومغني (قوله: والدرج) أي: السلم ~~اه كردي (قوله: التي لم تسمر) راجع للسرير وما بعده، وقد يقال للدلو وما ~~بعده جميعا (قوله: لخروجها) أي: الأمثلة المذكورة (قوله عن اسمها) أي: ~~الدار والإضافة للبيان فكان الأولى عن مسماها قول المتن (وتدخل الأبواب ~~المنصوبة) ومثلها المخلوعة، وهي باقية بمحلها أما لو نقلت من محلها فهي ~~كالمقلوعة فلا تدخل اه ع ش (قوله في الثلاثة) أي: الإجانات والرف والسلم ~~(قوله: وأجيب إلخ) هذا الجواب حاصله الاعتذار عن المصنف في هذا الصنيع بأن ~~في كلام المحرر ما يوهمه، وإن كان غير صحيح في نفسه، وليس الغرض منه دفع ~~الاعتراض بتصحيح كلام المصنف كما لا يخفى اه رشيدي (قوله: بأنه) أي: المصنف ~~(فهم اختصاصه) عبارة النهاية والمغني فهم المصنف أن التقييد أي بالمثبت ~~وحكاية الخلاف لما ولياه فقط اه. # (قوله: بما ذكره) أي: بالأسفل من حجري الرحى. # (قوله: على فائدة إلخ) هذه الفائدة الدقيقة لا تقتضي عدم ذكر الخلاف فيما ~~قبل هذا المفهم القطع فيه بل كان المناسب ذكره فيه قبل كذا على وجه يدل على ~~قوته اه سم وبصري (قوله: لأنهما تابعان) إلى قوله وبحث في النهاية، وكذا في ~~المغني إلا قوله: قال الدميري إلى وخرج، وقوله: وصندوق الطاحون، وهو ما ~~يملأ فيه الحبوب فوق الحجر اه كردي (قوله والبئر) أي: وصندوق البئر لعله هو ~~ما يجمع فيه الماء (قوله: ودراريب الدكان) أي الواحة منصوبة أو لا اه مغني ~~(قوله بقية حق) أي: كأن يكتب فيه دار أخرى للبائع (قوله: ثم رده) هو ~~المعتمد اه ع ش (قوله: أنه لا يلزم البائع تسليمه) ومثل ذلك حجج الوظائف ~~فلا يلزمه تسليمها للمفروغ له اه ع ش (قوله: عند ms3397 الدرك) أي المطالبة اه ~~كردي PageV04P449 # (قوله: ومن ثم إلخ) عبارة العباب ولا المعدن الظاهر، ولا ماء البئر ~~المقارن للعقد حتى يشترط دخوله أي: الماء والمعدن مع معرفته قال في شرحه ~~أي: كل من العاقدين بالعرض والعمق سم على حج اه ع ش عبارة المغني فرع لا ~~يدخل في بيع الدار ونحوها إذا كان بها بئر ماء ماء البئر الحاصل حالة البيع ~~كالثمرة المؤبرة وماء الصهريج فإن لم يشرط دخوله في العقد فسد لاختلاطه ~~بالحادث فلا يصح بيعها وحدها، ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع بخلاف ماء ~~الصهريج ويدخل في بيعها المعادن الباطنة كالذهب والفضة لا الظاهرة كالملح ~~والنورة والكبريت فحكم الظاهرة كالماء الحاصل في أنه لا يصح بيع ما ذكر، ~~ولا تدخل هي فيه إلا بشرط دخولها اه. # (قوله: أولا وأطلق) أي ثم باع الدهليز، وكذا يقال في قوله الآتي أو ~~الدهليز أولا أي: أو باع الدهليز وأطلق ثم باع الشرقي مثلا وظاهر أن بيع ~~الدهليز في الأولى والشرقي في الثانية ثانيا ليس بقيد وإنما قيدهما ~~بالأولية ليظهر قوله الآتي: أو هما معا أي: في وقت واحد (قوله: أو هما) أي ~~المخزن الشرقي والدهليز وكان الأولى، أو إياهما (قوله: ما أوجب) ببناء ~~المفعول وقوله: (لكل) متعلق معنى لكل من الوقوع وأوجب (قوله: وفيما ذكره ~~آخرا) وهو قوله: أو هما معا إلخ (قوله: لم يتوافقا) أي: الإيجاب والقبول ~~(فيه) أي: تفريق الصفقة (وصح) أي: العقد في تفريق الصفقة (بقسطه) أي: من ~~الثمن (قوله: صحته) خبر الموصول # قول المتن (وفي بيع الدابة نعلها) أي: المسمر كما قال السبكي وغيره وهل ~~شرطه كون الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالخيل والبغال بخلاف غيرها ~~كالبقر، أو لا فرق فيه نظر وظاهر عبارتهم أنه لا فرق سم على حج وما نسبه ~~إلى ظاهر عبارتهم هو مقتضى قول الشارح لاتصالهما إلخ اه ع ش (قوله: وبرتها) ~~إلى قوله ونازع في النهاية والمغني إلا قوله: وظاهر إلى الفرع (قوله: ~~وبرتها) أي: الحلقة التي في أنفها، وكذا ms3398 لا يدخل في بيعها مقودها ولجامها ~~وسرجها وعذارها وقتها نهاية ومغني (قوله: لاتصالهما بها) أي: مع كون ~~استعمالهما لمنفعة تعود على الدابة فلا يرد عدم دخول القرط والخاتم والحزام ~~مع اتصالها بالعبد اه ع ش (قوله: لعدم المسامحة بهما) يؤخذ من هذا التعليل ~~أنهما لو كانا من جوهر نفيس كان الحكم كذلك اه سيد عمر (قوله: ولو ساتر ~~عورته) استقرب سم أنه لا يلزم البائع إبقاؤه إلى أن يأتي له المشتري بساتر ~~واستقرب ع ش لزوم الإبقاء بأجرة على المشتري (قوله نعله) أي: مداسه اه مغني ~~(قوله: وحلقته) أي: القرط الذي في أذنه اه نهاية (قوله: ونازع السبكي إلخ) ~~ضعيف اه ع ش (قوله: بأنه كالثوب) أي: فيكون من محل الخلاف اه رشيدي (قوله: ~~من النقد ) عبارة سم على منهج لو كان للرقيق سن من ذهب فهل تدخل في البيع ~~وهل يصح إذا كان الثمن ذهبا فيه نظر، ولا يبعد الصحة والدخول، وإن كان ~~الثمن ذهبا كما مال إليه م ر ولأنها لا تقصد بالشراء بوجه فهي متمحضة ~~للتبعية وغير منظور إليها بل ربما تنقصه وتنفر منه وبهذا فارقت عدم الصحة ~~في بيع دار تصفح أبوابها بالذهب إذا كان الثمن ذهبا ومما يوضح الصحة هنا ~~أنه لا يطمع في أخذ السن والتصرف فيها، ولا يلاحظ ذلك بوجه بخلاف صحائف ~~الباب انتهت اه ع ش # (قوله رطبة) سيذكر محترزها بقوله: أما الجافة ثم هو إلى قول المتن وورقها ~~في النهاية والمغني (قوله: أو تبعا) كأن باع الأرض وأطلق اه ع ش (قوله: كما ~~مر) أي: في أول الباب قول المتن (دخل عروقها) أي: إن لم يشرط قطعها أي: ~~الشجرة نهاية ومغني وسينبه عليه الشارح في شرح، أو القطع (قوله: وجاوزت ~~العادة) وإن خرجت بذلك الامتداد عن أرض البائع كان لصاحب الأرض PageV04P450 # تكليفه قطع ما وصل إلى أرضه اه ع ش قول المتن (وورقها) أي: إذا كان رطبا، ~~ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء ms3399 وتوت أبيض ونيلة ~~وغيرها نهاية ومغني وع ش (قوله: وهو متجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ~~وأوعية نحو طلع) عطف على قول المتن عروقها عبارة النهاية والمغني والروض مع ~~شرحه ويدخل أيضا الكمام، وهو بكسر الكاف أوعية الطلع وغيره، ولو كان ثمرها ~~مؤبرا اه (قوله: وقياسها العرجون) معتمد اه ع ش (قوله: تبعا لها) أي ~~للأوعية (قوله: وشيخنا) عطف على الزركشي. # (قوله: فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني (قوله: لمن قال إلخ) يعني ~~البلقيني اه نهاية (قوله: من أن قطعها) أي: الشماريخ (قوله بخلاف العرجون) ~~قضيته مخالفة شيخه اه سم، واعتمد المغني والنهاية ما قاله الشيخ كما مر ~~(قوله: في أن ذلك) أي: ما ذكر من العرجون والشماريخ في بحث ذلك (قوله: في ~~المساقاة) الأولى تقديمه على في أن ذلك (قوله: للعامل) أي: مع المالك (أو ~~المالك) أي: خاصة، وبه يندفع ما يأتي عن سم قوله: أو المالك لفظة أو أصلحت ~~في أصله بدون فليراجع وليتأمل اه سيد عمر (قوله: ما يستأنس إلخ) فاعل يأتي ~~(قوله فينبغي أن ما صرحوا إلخ) سيأتي أن الشماريخ بينهما فليلاحظ ذلك مع ما ~~ذكره اه سم أي: هنا من اختصاص المشتري بها (قوله الأبيض) إلى قوله، ويرد في ~~النهاية والمغني قال ع ش في إضافة الورق إلى التوت تصريح بأن التوت اسم ~~للشجر، وفي تقييده بالأبيض تنبيه على أن التوت شامل للأحمر لكن في المختار ~~التوت الفرصاد وفسر الفرصاد بأنه التوت الأحمر اه. # (قوله: الأبيض) لم يظهر وجه التقييد به فإن الأحمر يقصد ورقه لتربية ~~الدود أيضا بل هو الغالب في بلادنا (قوله: في الربيع) متعلق بالمبيعة ~~(قوله: وقد خرج) أي: بزر الورق (فرع) اشترى شجرة فرصاد، ولا ورق عليها ~~فأورقت في يده ثم فسخ كان الورق له كذا أجاب به م ر في درسه ثم أجاب بخلافه ~~فالمسألة فيها وجهان سم على المنهج أقول وجه الأول ظاهر كالصوف واللبن ~~الحادثين في يد المشتري اه ع ش (قوله للشجرة) أي: كشجر التوت (قوله: كان ~~تابعا) أي: ms3400 الورق (قوله: ومن ثم) أي: من أجل أنه حيث كان للشجرة إلخ وكذا ~~الإشارة في قوله، ويؤيد ذلك. # (قوله: في ورق الحناء ونحوه) ، واعتمد المغني والنهاية وفاقا لإفتاء ~~والده ونقله سم عن الروض دخول الأوراق مطلقا وأنه لا فرق فيه بين أن يكون ~~من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة وأن يكون من غير ذلك (قوله: وبه يعلم) ~~أي بالتعليل المذكور (قوله: ولا يدخل إلخ) والظاهر أنه مما علم بالتعليل ~~المار فكان الأوفق الأفيد أن يقول وأن ما لا ثمر له كالنيلة لا يدخل ورقه ~~(قوله: وغيره) أي نقل غير الحريري (قوله: أنه) أي الفرصاد (قوله: عنه به) ~~أي: عن الفرصاد بالتوت (قوله: لأنه) أي: التوت (قوله لا يوافق) أي: قول ~~السبكي (شيئا من ذلك) أما عدم موافقته لما نقله الحريري فظاهر؛ لأنه جعلهما ~~مترادفين وما نقله الحريري يفيد المباينة، وأما عدم موافقته لما نقله غير ~~الحريري فلأن ما نقله الغير يفيد أن الفرصاد أخص من التوت (قوله: إلا أن ~~يثبت إلخ) استثناء من عدم صحة قول السبكي المفهوم من قوله لا يوافق شيئا من ~~ذلك فتأمل. # (قوله: أنه) أي: التوت (مشترك) أي بين الثلاثة (قوله: بما يوافق هذا) أي ~~الاشتراك (قوله: مشترك بين الثلاثة) محل تأمل؛ إذ لا يلزم من تفسير لفظ ~~بلفظ مشترك أن يكون PageV04P451 # المفسر مشتركا بين جميع تلك المعاني بل الظاهر أن مقصوده من قوله التوت ~~الفرصاد أي باعتبار أحد معانيه الآتية والتعريف بالأعم سيما في التعاريف ~~اللفظية سائغ شائع فمحصله أن التوت اسم للشجر والفرصاد اسم له، أو لمطلق ~~الثمر أو لأحمره اه سيد عمر (قوله: منها) أي: الأغصان (قوله: وعوده للثلاثة ~~إلخ) اعتمده م ر اه سم أي: حيث قال في النهاية نعم إن رجع الاستثناء ~~للثلاثة، وهو الأصح لم يدخلها اليابس مطلقا اه أي: لا من العروق، ولا ~~الأغصان، ولا الورق ع ش، ووافق المغني الشارح في اختصاص الاستثناء ~~بالأغصان، وفي دخول اليابس من العروق دون الأخيرين (قوله: بتخفيف اللام) ~~أي: مع كسر ms3401 الخاء اه. # (قوله: وذلك لاعتياد) إلى المتن في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله: ~~وقيل صفصاف، قوله: وكلام الروضة مشير لذلك (قوله: ورجح ابن الأستاذ إلخ) ~~معتمد ع ش ورشيدي (قوله: أن منه) أي: الخلاف (قوله فهو كالثمرة) أي: فلا ~~يدخل الظاهر منه في البيع اه ع ش وقال السيد عمر، وعليه فهل يشترط شرط ~~القطع؛ لأنه يتزايد فكان كالجزة، أو لا كالثمرة الظاهر الأول اه. # (قوله: لذلك) أي: لما رجحه ابن الأستاذ، أو لترجيح قول القاضي # (قوله: ويتبع الشرط) إلى قوله كذا أفتى في النهاية (قوله: في الأول) أي: ~~في شرط القلع (قوله للمشتري) أي: فيأخذها، وإن ترتب على أخذها هدم بناء ~~عليها للبائع ؛ لأنه كأنه رضي بذلك، ولا تقصير من المشتري؛ لأنه لا يمكنه ~~أخذ ذلك إلا بهدم ما فوقه اه ع ش (قوله: باقية للبائع) وتقطع الشجرة من وجه ~~الأرض نهاية ومغني أي: على ما جرت به العادة في مثلها فلو أراد المشتري حفر ~~جزء من الأرض ليتوصل به إلى زيادة ما يقطعه لم يمكن ع ش (قوله: ونحو ورقها ~~إلخ) أي: كأوعية نحو طلع (قوله: ورقها وأغصانها) أي: غير اليابستين في ~~الرطبة اه سم أي: عند الجمال الرملي خلافا للشارح (قوله: أحد هذين) أي: ~~القلع والقطع وقوله: (فامتنع) أي: فتلزمه الأجرة من حين الامتناع اه ع ش ~~(قوله: شجر البائع) ليس بقيد (قوله: وعدمه) صادق بالإطلاق وشرط الإبقاء ~~فليراجع اه رشيدي (قوله إن علم) أي: ويظهر ذلك بالقرينة اه ع ش (قوله: ~~بعضهم) قال سم هذا البعض هو شيخنا الشهاب الرملي ويصرح بما أفتى به قول ~~الشيخين ثم سرد قولهما راجعه إن شئت (قوله: وفيه نظر ظاهر إلخ) رده النهاية ~~بما نصه وتنظير بعضهم فيه بأن التلف من فعله إلى آخر ما في الشرح غير صحيح ~~نشأ له من عدم استحضاره المنقول فقد صرح بما أفتى الوالد به الشيخان في باب ~~إتلاف البهائم وعبارة ابن المقري في روضه، وإن خرب شجرة في ملكه وعلم أنها ~~تسقط ms3402 على غافل، ولم يعلمه ضمن، وإلا فلا يضمنه؛ إذ لا تقصير منه اه قال ع ش ~~قوله: من عدم استحضاره المنقول لكن هذا المنقول مشكل في نفسه فإن الضمان ~~لما تلف بخطاب الوضع PageV04P452 # ولا فرق فيه بين العالم وغيره اه وأيضا أن ما هنا في غير ملك المتلف وما ~~نقله عن الشيخين في ملكه. # (قوله: مطلقا) أي: علم أو لا ع ش (قوله: بخلاف غاصب إلخ) أي: غاصب أرض ~~غرس فيها شجرا ثم استأجر محل غرسه فإن استئجاره صحيح (قوله: هنا) أي: في ~~مسألة الغصب (بيد المالك) أي: للشجر اه سم فيمكن قبضه من الإجارة (قوله: ~~فلا تعد حائلا) قد يقال الحيلولة إنما تعارض القبض وأقول قد يشكل على هذا ~~الذي قاله القفال من المنع وعلى هذا الفرق الذي أبداه الشارح ما قالوه من ~~أن من أراد شراء زرع لم يبد صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتري الزرع بشرط القطع ~~ثم يستأجر الأرض فليتأمل ثم بحثت مع م ر فوافق على إشكال كلام القفال في ~~نفسه ومخالفته لما قالوه واستبعد الفرق المذكور اه سم عبارة السيد عمر بعد ~~كلام نصها والقلب إلى جوابه أي: البلقيني القائل بالصحة أميل اه. # (قوله: لأن القصد إلخ) قد يقال أن هذا القصد لا ينافي إمكان التفريغ من ~~الشجر (قوله: إن كانت رطبة) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله: ~~بناء على دخوله كما يأتي، قوله:؛ لأنه يغتفر إلى هذا كله، قوله: وإذا دخلت ~~إلى ثم قال (قوله: كما يفهمه) فيه شيء اه سم عبارة ع ش قد ينازع في إفهامه ~~ما ذكر؛ لأن ما يأتي مفروض عند الإطلاق ولزوم القطع فيه لا يستلزم البطلان ~~عند شرط الإبقاء اه. # (قوله: لنحو وضع إلخ) الأولى كنحو إلخ بالكاف كما في المغني قول المتن ~~(والإطلاق) أي: بأن لم يشرط قلعا ولا قطعا، ولا إبقاء اه مغني (قوله: ذلك) ~~أي قوله: الآتي إلخ. # (قوله: وفيما تفرخ منها) عطف على قوله في الرطبة وقوله: (كما يأتي) أي: ~~في قوله ms3403 والذي يتجه الدخول إلخ اه كردي (قوله: ولعله الأقرب) أي: الثاني ~~(قوله: ما يأتي) أي: في قوله، ويرد بأن البائع إلخ (قوله: هذا كله) أي: ~~اقتضاء الإطلاق الإبقاء في الرطبة وما تفرخ منها، ولو شجرة أخرى، أو أزيل ~~المتبوع (قوله: ثم باعه) أي: الغراس وقوله: (وأطلق) أي: بخلاف ما لو شرط ~~الإبقاء فالظاهر بطلان البيع لاشتماله على شرط فاسد صريح اه ع ش عبارة ~~الرشيدي قوله: وأطلق خرج به ما إذا شرط الإبقاء وظاهر أنه يبطل البيع قولا ~~واحدا للشرط الفاسد وما لو شرط القلع أو القطع وظاهر أنه يصح قولا واحدا ~~فليراجع اه. # (قوله: الموجود) أي: وقت البيع (قوله: التي بالأرض) ظاهره وإن وصلت ~~العروق إلى أرض الغير ونبتت منها، وهو كذلك لكن لصاحب الأرض حينئذ تكليف ~~مالك الشجرة إزالة ما وصل إلى ملكه فإن رضي ببقائه فلا أجرة فهو عارية اه ع ~~ش (قوله: استحق إبقاءها إلخ) هل هذا غير قوله السابق، وفيما تفرخ منها فإن ~~لم يكن فما حكمة الجمع بينهما والجواب أن ذلك محال على هذا اه سم، وفي ع ش ~~ما نصه بقي ما إذا قطعها وبقي جذورها هل يجب عليه قطع الجذور، أو له ~~إبقاؤها كما كان يبقي الشجرة، أو يفصل بين أن تموت الجذور وتجف فيجب قلعها ~~كما لو جفت الشجرة؛ لأنها حينئذ لا تزيد عليها، أو لا تموت وتستمر رطبة ~~ويرجى نبات شجرة منها فلا يجب ويستحق إبقاءها فيه نظر، ولو قطعها وأبقى ~~جذورها فنبتت منها شجرة أخرى هل يستحق إبقاءها لا يبعد نعم فليحرر سم على ~~منهج أقول قوله: أو يفصل إلخ هو الأقرب اه ع ش وأقول قوله: نعم إلخ هو داخل ~~في قول الشارح كالنهاية سواء أنبتت من جذعها أو عروقها. # (قوله: كالأصل) قال سم على PageV04P453 # منهج في أثناء كلام بل قال شيخنا م ر إذا قلعت، أو تقلعت، ولم يعرض وأراد ~~إعادتها كما كانت فله ذلك اه أقول قوله: إذا قلعت أي: ولو بفعل المشتري حيث ~~كان لغرض ms3404 كما يفهم من قوله، ولم يعرض، قوله: ولم يعرض أي: ويرجع في ذلك ~~إليه اه ع ش أقول قد يقال أن قول سم، ولم يعرض ليس بقيد (قوله: ثم قال) أي: ~~الأذرعي اه نهاية (قوله: وفي لزوم هذا) أي: الإبقاء اه ع ش (قوله: ويرد بأن ~~البائع إلخ) معتمد اه ع ش # (قوله: فيما إذا استحق) إلى قول المتن وثمرة النخل في النهاية إلا قوله: ~~لكن بأجرة المثل إلى وأفهم (قوله: فيما إذا استحق إلخ) أي: بشرطه، أو ~~بالإطلاق والشجرة رطبة فيهما قول المتن (إنه لا يدخل المغرس) ويجري الخلاف ~~فيما لو باع أرضا واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى له مغرسها، أو لا، وفيما إذا ~~باع أرضا فيها ميت مدفون هل يبقى له مكان الدفن، أو لا نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله: ويجري الخلاف إلخ والأصح منه أنه لا يبقى المغرس، ولا مكان الميت لكن ~~يستحق الانتفاع به ما بقيت الشجرة، أو شيء من أجزاء الميت غير عجب الذنب ثم ~~إن كان المشتري عالما بالميت فلا خيار له، وإلا فله الخيار اه. # (قوله: لأن اسمها إلخ) يعني مسمى الشجرة ومفهومها قول المتن (لكن يستحق ~~إلخ) فيجب على مالكه، أو مستحق منفعته بإجارة، أو وصية تمكينه، ولو بذل ~~مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها لم يجز له ذلك نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله: تمكينه أي: من الانتفاع به على العادة بالأشجار، وليس له الرقود ~~تحتها لما فيه من الضرر بالبائع، وقوله: لم يجز إلخ أي: بغير رضا مالك ~~الشجرة أما معه فيحتمل جوازه؛ لأنه بذل لغرض صحيح، وهو تفريغ ملكه اه أقول ~~والجواز بالرضا هو الظاهر. # (قوله: وما تمتد إليه عروقها) عبارة المغني قال الإسنوي ولقائل أن يقول ~~هل الخلاف فيما يسامت الشجرة من الأرض دون ما يمتد إليه أغصانها أم الخلاف ~~في الجميع فإن كان الثاني فيلزم أن يتجدد للمشتري كل وقت ملك لم يكن اه ~~والأوجه ما قاله غيره، وهو ما يسامت أصل الشجرة خاصة والموضع الذي ms3405 ينتشر ~~فيه عروق الشجر حريم للمغرس حتى لا يجوز للبائع أن يغرس إلى جانبها ما ~~يضرها اه. # (قوله: فيمتنع عليه إلخ) أي: البائع وكذا يمتنع عليه التصرف في ظاهر ~~الأرض بما يتولد منه ضرر للشجرة لكن لو امتد العروق إلى موضع كان للبائع ~~فيه بناء أو زرع قبل بيع الشجرة واحتيج إلى إزالة أحدهما لدفع ضرر الآخر ~~فهل يكلف البائع إزالة ملكه لدفع ضرر المشتري أو يكلف المشتري قطع ما امتد ~~من العروق لسلامة ملك البائع وكون استحقاقه لذلك سابقا على ملك المشتري فيه ~~نظر والأقرب الأول؛ لأن البائع حيث لم يشرط القطع راض بما يتولد من الضرر ~~اه ع ش (قوله: ولا يضر تجدد إلخ) جواب سؤال نشأ من شمول المغرس لما تمتد ~~إليه العروق قول المتن (ما بقيت الشجرة) وهل للمشتري وصل غصن بتلك الشجرة ~~من غير جنسها يظهر أن له ذلك وفاقا لمر فلو كبر ذلك وتفرع وأضر بالبائع فهل ~~له أمره بقطعه ينبغي أن يقال وفاقا لمر إن حصل منه ما لا يحصل عادة من مثل ~~تلك الشجرة أمره بقطعه، وإلا فلا انتهى سم على منهج (فرع) آجر البائع الأرض ~~لغير مالك الشجرة فالقياس صحة الإجارة ويثبت الخيار للمستأجر إن جهل ~~استحقاق منفعة المغرس لغير البائع اه ع ش. # (قوله: حية) فإذا انقلعت، أو قلعها كان له أن يعيدها ما دامت حية لا ~~بدلها انتهى شيخنا الزيادي اه ع ش، وقد مر عنه عن سم ما يوافقه (قوله: هذا) ~~أي: استحقاق المنفعة المعبر عنه في المتن بلكن يستحق ~~ PageV04P454 # منفعته إلخ اه رشيدي وقال ع ش أي: الأصح ومقابله اه. # (قوله: ما مر) أي: في قوله هذا كله إن استحق إلخ اه سم (قوله: بناء إلخ) ~~أي، أو شجر نهاية وسم (قوله: معه) أي البائع بأن كان البائع مستأجرا لها ~~سيد عمر وع ش وكذا ضمير له، وعليه الآتيين (قوله: بقية المدة) مفهومه أنه ~~لو استأجر مدة تلي مدته لا يستحق إبقاءها، وعليه فينبغي أن يأتي فيه ms3406 ما ~~بالهامش من التخيير بين القلع إلخ اه ع ش أي: وغرامة الأرش أو التبقية ~~بالأجرة، أو التملك بالقيمة (قوله لكن بأجرة المثل إلخ) الأوجه أنه لا أجرة ~~في الأول أيضا سم ونهاية (قوله غرس بدلها إلخ) خرج به ما لو قصد إعادتها ~~فيجوز له ذلك حيث رجي عودها إلى ما كانت عليه كما يؤخذ مما تقدم عن سم على ~~منهج اه ع ش عبارة الكردي قوله: غرس بدلها أي: غرس غيرها بدلها أما هي ~~فيجوز غرسها إن كانت منفعة بها بعد الغرس اه. # (قوله: بخلافها) أي: بخلاف غرس الشجرة المقلوعة (إن بقيت ) أي: وكانت تصلح ~~للثبات اه بصري (قوله: لبطلان البيع إلخ) لا تلازم بين بطلان البيع وبين ~~الاستحقاق وعدمه فلو قال لعدم استحقاقها الإبقاء لكان واضحا اه رشيدي ~~(قوله: كما مر) أي: في شرح وبشرط الإبقاء # (قوله: الشجرة المبيعة) أي: مع الإطلاق مغني ونهاية (قوله: ولم تدخل) ~~يتأمل اه سم يعني أن الكلام هنا في بيع الشجرة وحدها لا في بيعها تبعا لبيع ~~نحو الأرض حتى يتصور دخول اليابسة فيصح نفيه فكان ينبغي أن يقول، ولم يكن ~~غرض صحيح في بقائها ككونها نحو دعامة # (قوله: وذكر) أي: وخص النخل بالذكر (قوله: مورد النص) يعني حديث الشيخين ~~الآتي وألحق بالنخل سائر الثمار اه نهاية (قوله: في أبوابه) أي: الغير ~~(قوله: تأبرت أم لا) ولو شرط غير المؤبرة للمشتري كان تأكيدا كما قاله ~~المتولي نهاية ومغني قال ع ش قوله: غير المؤبرة أي الثمرة التي لم يتأبر ~~منها شيء أصلا أما لو تأبر بعضها دون بعض لم يكن تأكيدا؛ لأنه لو لم يتعرض ~~لها كانت كلها للبائع اه (قوله: وغيره) أي: وشرط غير الظاهر (قوله: وقد ~~انعقد) فإن لم ينعقد لم يصح شرطه للبائع وينبغي بطلان البيع بهذا الشرط سم ~~على حج أقول ولعل وجه البطلان أنها قبل انعقادها كالمعدومة اه ع ش (قوله: ~~للبائع) متعلق بشرط المقدر بالعطف (قوله: وإنما بطل إلخ) جواب سؤال منشؤه ~~قوله: وغيره، وقد انعقد ms3407 للبائع (قوله: وفاء بالشرط) تعليل للمتن والشرح معا ~~(قوله: لخلو المبيع إلخ) ليتأمل فإن الخلو مدة لو كان يؤدي إلى الخلو ~~المانع من صحة البيع لبطل بيع الدار المستأجرة، وليس كذلك اه سيد عمر عبارة ~~ع ش قوله: وهو مبطل، وقد يقال المبطل خلوه عنها مطلقا لا في مدة كما هنا سم ~~على حج، وفيه أن خلوه عنها مدة إنما يغتفر إذا كانت المنفعة مستحقة لغير ~~البائع كبيع الدار المؤجرة، ولو استثنى البائع لنفسه منفعة الدار المبيعة ~~مدة لم يجز، وإن قلت اه. # (قوله: وإن كان طلع ذكر) والأولى أن يذكره بعد قوله الآتي بأن تأبر بعضها ~~كما صنعه النهاية. # (قوله بأن تأبر) إلى المتن في النهاية (قوله: وإن قل) ولو وجد التأبير ~~بين الإيجاب والقبول كما استقر به سم قال ع ش بل ولو مع آخر القبول لحصوله ~~قبل انتقاله عن ملكه أي: البائع اه. # (قوله: ولو في غير وقته) ظاهره، ولو بفعل فاعل (فرع) قال في الإيعاب ~~ويصدق البائع أي: في أن البيع وقع بعد التأبير أي: حتى تكون الثمرة له سم ~~على حج ومثله ما لو اختلفا هل كانت الثمرة موجودة قبل العقد، أو حدثت بعده ~~فالمصدق البائع على الأصح عند الشارح م ر كما ذكره في باب اختلاف ~~المتبايعين بعد قوله، أو صفته خلافا لحج اه ع ش (قوله: جميعها) إلى المتن ~~في النهاية إلا قوله: حتى الطلع الحادث بعد خلافا لابن أبي هريرة PageV04P455 # قوله: كما علم مما تقرر، قوله: ولم يعكس إلى والتأبير، وكذا في المغني ~~إلا قوله: منطوقه إلى مفهومه (قوله: وافترقا) أي: المؤبر وغيره اه ع ش ~~(قوله: ما يتكرر) أي: القطن الذي يتكرر (قوله: وضع طلع الذكر إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني تشقق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه اه (قوله: بتأبر) كذا ~~في أصله - رحمه الله تعالى - وعبارة النهاية بيتأبر، وهي أقعد اه سيد عمر ~~(قوله: عبارة أصله) أي بالتأبير (قوله: وقد لا يؤبر) أي: بفعل فاعل (قوله: ~~ويتشقق الكل) كذا ms3408 في شرح الروض فلينظر التقييد بالكل سم على حج أقول ولعله ~~مجرد تصوير لا للاحتراز لما تقدم في قوله، وإلا بأن تأبر بعضها، ولو طلع ~~ذكر؛ إذ التأبر لا يتوقف على فعل اه ع ش # (قوله: أي زهر) بفتحتين كما في المختار اه ع ش قول المتن (وعنب) وفستق ~~بفتح التاء ويجوز ضمها وجوز اه مغني (فرع) وصلت شجرة نحو تين بغصن نحو ~~مشمش، أو عكسه فينبغي أن لكل حكمه حتى لو برز التين، ولم يتناثر نور المشمش ~~فالأول فقط للبائع سم على حج، وهذا يفيده ما يأتي من اشتراط التبعية باتحاد ~~الجنس؛ لأن هذين جنسان وإن كانا في شجرة واحدة اه ع ش قول المتن (إن برز ~~ثمره) ولا يعتبر تشقق القشر إلا على من نحو جوز بل هو للبائع مطلقا نهاية ~~ومغني أي: وإن لم يتشقق (قوله: ولو ظهر بعض التين إلخ) وكالتين فيما ذكر ~~الجميز ونحوه كالقثاء والبطيخ لا يتبع بعضه بعضا؛ لأنها بطون نهاية ومغني ~~وكذا في سم عن الروض وشرحه (قوله: من حمل الأول) خبر فكل ما ظهر وكان ~~الأولى من حمله الأول (قوله: والتين) عطف على اسم أن وقوله: (يتكرر) أي: ~~حمله عطف على خبره (قوله وإلحاق العنب بالتين في ذلك) أي: في أن ما ظهر منه ~~للبائع وما لم يظهر للمشتري جرى عليه النهاية والمغني قال ع ش، وهو المعتمد ~~(قوله: عن التهذيب) هو للبغوي والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي اه ع ش (قوله: ~~ثم توقفا فيه) أي: في إلحاق العنب بالتين في التفصيل المار (قوله: حمله) ~~خبر وإلحاق العنب (قوله: على ما) أي: على نوع وقوله: (منه) أي: من جنس ~~العنب قوله: (وإلا) وكان الأولى فما لا يتكرر (قوله: فهو كالنخل) أي: فيتبع ~~غير الظاهر منه للظاهر منه (قوله: وفيه نظر ) أي: في الحمل المذكور (قوله ~~فليكن) أي: العنب (مثله) أي: النخل فيتبع غير الظاهر منه للظاهر مطلقا أي ~~سواء كان من النوع الذي يتكرر حمله، أو من غيره إلحاقا للنادر بالأعم ~~الأغلب ms3409 أي وفاقا لشرح المنهج وخلافا للنهاية والمغني (قوله: منه) أي: من ~~العنب (قوله: ما يورد) أي: يكون له ورد أي: زهر اه سيد عمر (قوله: أي كان ~~من شأنه) إلى قوله ويستثنى الورد في النهاية. # (قوله سالم من ذلك) يعني من إيهام أن الصورة أنه سقط بالفعل الذي دفعه ~~بقوله أي: كان من شأنه ذلك اه رشيدي عبارة الكردي أي: من التأويل بالشأن ~~لدفع ما يقال إن قوله خرج وقوله ثم سقط منافيان لقوله إن لم تنعقد الثمرة ~~وقوله: ولم يتناثر النور اه. # (قوله: عنه) أي: عن تعبير الأصل (قوله اتحاد هذا) أي: ما يخرج في نور إلخ ~~(مع ما قبله) أي: ما يخرج ثمره إلخ (قوله: خشية إيهام إلخ) في هذه الخشية ~~بعد وبتقديره فمجرد التعبير بخرج لا يدفع هذا الإيهام اه ع ش (قوله: بكسر ~~ميميه) وحكي فتحهما نهاية ومغني وقال ع ش وضمهما أيضا لكن الضم قليل كما في ~~عباب اللغة اه قول المتن (وتفاح) ورمان ولوز نهاية ومغني قول المتن (إن لم ~~تنعقد الثمرة) أي: لأنها كالمعدومة نهاية ومغني (قوله: إلحاقا لها) PageV04P456 # أي: للثمرة بصورتيه لكن قضية تعليل النهاية والمغني الصورة الأولى بما مر ~~آنفا عنهما رجوع الضمير للصورة الثانية فقط أي: الثمرة التي لم يتناثر ~~نورها، قول المتن (وبعد التناثر) أي بنفسه حتى لو أخذه فاعل قبل أوان ~~تناثره كان كما لو لم يتناثر وفارق النخل بأن تأبيره لا يؤدي إلى فساد ~~مطلقا بخلاف أخذ النور قبل أوانه اه م ر، وفيه نظر سم على المنهج اه ع ش ~~(قوله: ولو للبعض إلخ) فما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر كما في التنبيه ~~نهاية ومغني # (قوله: نخلة من بستان) هذا مكرر مع قول المتن سابقا، وإلا فللبائع عبارة ~~الرشيدي قوله: نخلة من بستان انظر كيف يتنزل عليه كلام المتن الآتي اه ولعل ~~لهذا أسقطه المغني (قوله: من حيث طلعه) كما قاله الشارح مبينا به ما في ~~كلام المصنف من التسامح؛ إذ ظاهر كلامه ms3410 أن بعض النخلات مؤبر مع أن المؤبر ~~إنما هو طلعها اه نهاية (قوله: من حيث طلعه) خرج به اختلاف النوع واختلاف ~~الجنس فإن الأول يتبع على الأصح والثاني لا يتبع جزما اه مغني قوله: (بمعنى ~~متأبر) أي: بنفسه، أو بفعل فاعل اه ع ش (قوله: مما قدمته) وهو قوله: ~~واصطلاحا تشقق الطلع، ولو بنفسه (قوله: كما مر) أي: في قوله وألحق غير ~~المؤبر به إلخ (قوله: لما مر) يعني قوله ومفهومه على أن غير المؤبرة ~~للمشتري إلخ (قوله: إلا بعد وجود الطلع) أي: لغير المؤبر اه سم وع ش عبارة ~~الرشيدي يعني لا يتبع إلا إن كان مطلعا عند العقد اه. # (قوله: والأصح أنه يتبع إلخ) ولو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج ~~طلع آخر كان له أيضا كما صرحا به قالا؛ لأنه من ثمرة العام قال شيخنا قلت ~~وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب مغني ونهاية قال سم وأقره ع ش، وهذا بخلاف ما ~~لو اشترى ثمرة نخلة دونها ثم خرج طلع آخر فلا يكون له بل هو للبائع كما هو ~~ظاهر؛ لأن العقد لم يتناوله والشجر غير مملوك له اه. # (قوله: مما قدمه) أي: في قوله، وإلا فللبائع، ولا يخفى أن ما سبق لا ~~يستفاد منه الخلاف في قوله فإن أفرد ويتوهم منه خلاف الحكم وأن ما لم يؤبر، ~~وإن أفرد يتبع المؤبر اه سم أقول قد يرد على جواب الشارح أن قوله المتقدم ~~وثمرة النخل المراد منه كما هو ظاهر الثمرة الموجودة حالة البيع فيمنع به، ~~قوله: وذاك لم يتعرض إلخ وعلى جواب سم أن مراد القيل الأحسن حذف ما قبل ~~قوله فإن أفرد إلخ وذكر قوله: المذكور عقب ما قدمه (قوله: ويرد إلخ) أي: ما ~~قيل من أحسنية الحذف (قوله: المؤبرة بواحد إلخ) أي: الثمرة المؤبرة في أحد ~~البستانين وغيرها في البستان الآخر (قوله: وإن تقاربا) عبارة المغني سواء ~~أتباعدا أم تلاصقا اه، وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه فلو كان ~~بينهما حاجز ms3411 مثلا فأزاله بقصد أن يجعلهما واحدا فينبغي أن يصيرا واحدا ~~فيثبت لهما حكم الواحد، أو أحدث حاجزا في بستان واحد ليصير اثنين فينبغي ~~اعتبار ذلك اه قوله: فأزاله إلخ أي: قبل العقد كما هو ظاهر فلا تأثير لما ~~يفعل بعده (قوله: أو الحمل) أي: كالتين ونحوه على ما مر فيه، وليس منه ~~النخل، وإن دل عليه PageV04P457 # السياق لئلا ينافي ما مر رشيدي وسم عبارة السيد عمر قوله: وحمل أي: بما ~~يتكرر حمله في العام كالتين لا فيما لا يتكرر عادة كالنخل، وإن تكرر على ~~الندرة اه. # (قوله وجنس) أي: لا نوع اه مغني. # (قوله: زاد شارح ومالك) وكذا زاده المغني، وفي البجيرمي عن الشوبري قال ~~الناشري في نكته، وقد يتصور اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة بناء ~~على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل اه لكن يرد عليه أيضا ما أورده الشارح تأمل ~~(قوله: من اختلافه) أي: المالك (قوله ذكرها) أي: ذكر ذلك الشارح تلك الصورة ~~(قوله: ويستثنى إلخ) كتب سم أولا على قول الشارح السابق، ولو ظهر بعض التين ~~إلخ ما نصه كالتين في هذا الحكم الورد والياسمين والقثاء والبطيخ والجميز ~~ونحوه كما في الروض وشرحه مفرقا ثم رأيت ما سيأتي في كلام الشارح اه ثم كتب ~~هنا بعد سرد عبارة شرح الروض الموافقة لما في الشرح هنا ما نصه والذي في ~~التنبيه وأقره النووي في تصحيحه أن الجميع للبائع وعبارة التنبيه فإن كان ~~له أي: للغراس حمل فإن كان ثمرة تتشقق كالنخل، أو نورا يتفتح كالورد ~~والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك، أو بعضه فالجميع للبائع، وإن لم يظهر منه ~~شيء فهو للمشتري انتهت، قوله: فإن كان قد ظهر ذلك، أو بعضه قال ابن النقيب ~~أي: ظهر الطلع من كوزه والورد من كمامه والياسمين من الشجر اه فعلم أن ~~الظهور تارة بتشقق وتارة بتفتح وتارة بالخروج من الشجر وتارة بتناثر النور ~~اه، واعتمد النهاية والمغني ما في التنبيه. # (قوله: الظاهر) المراد بالظاهر المنفتح كما أفاده الروض اه سم (قوله: ms3412 ~~فيما ذكر) أي: في الحاصل (قوله: ومر إلخ) أي: في شرح كتين وعنب وقوله: (على ~~ما مر فيه) أي: في العنب قوله: (مثله) أي: الورد (في ذلك) أي: في أنه لا ~~يتبع ما لم يظهر منه الظاهر قوله: (مثله في ذلك) هذا يقتضي أنه لا فرق في ~~ذلك بين اتحاد الحمل وتعدده وأن السبب في هذا الحكم أمن الاختلاط لكن الفرق ~~الذي ذكره فيما مر بقوله: وفارق النخل إلخ يقتضي أن السبب في ذلك ليس إلا ~~تعدد الحمل فليتأمل اه سم (قوله: أي ونحوه) مر عن سم بيانه # (قوله: بشرط) إلى قول المتن ولكل في النهاية والمغني إلا قوله: أي ~~فالقياس إلى المتن (قوله: وإنما يظهر هذا) أي: لزوم القطع اه ع ش والأولى ~~أي صحة هذا الشرط (قوله: فالقياس إلخ) رأيت بهامش نسخة قديمة من شرح المنهج ~~ما نصه لزمه قطعه، وإن لم يبلغ قدرا ينتفع به كما اعتمده شيخنا الزيادي ~~ونقله عن حج في شرح العباب انتهى، وهو قياس ما تقدم للشارح م ر في الجزة ~~الظاهرة من غير القصب الفارسي اه ع ش (قوله: وهو أي: الجداد) بفتح الجيم ~~وكسرها وإهمال الدالين كما في الصحاح وحكي إعجامهما مغني ونهاية (قوله: أي ~~زمنه المعتاد) تفسير للمراد من الجداد اه رشيدي. # (قوله: أخذها دفعة واحدة) ظاهره، وإن كانت العادة أخذها على التدريج ~~فليراجع سم على منهج ومعلوم أنه لو حصل نضجه على التدريج كلف قطعه كذلك اه ~~ع ش عبارة المغني ثم إذا جاء أوان الجذاذ ليس له الصبر حتى يأخذها على ~~التدريج ولا تأخيرها إلى تناهي نضجها بل المعتبر في ذلك العادة اه وظاهرها ~~رجوع قوله بل المعتبر PageV04P458 # إلخ إلى المعطوف والمعطوف عليه معا فيفيد جواز أخذه بالتدريج، وإن حصل ~~نضجه دفعة واحدة إذا كان العادة كذلك (قوله: وقد لا تبقى إلخ) أي: لا تلزم ~~التبقية اه نهاية (قوله وعظم) عطف على قوله تعذر السقي (قوله وكأن اعتيد ~~إلخ) كاللوز الأخضر في بلاد لا يتجفف فيها إيعاب ونهاية ms3413 ومغني # قول المتن (ولكل منهما إلخ) فإن لم يأتمن أحدهما الآخر نصب الحاكم أمينا ~~ومؤنته على من لم يؤتمن شرح الإرشاد لشيخنا سم على منهج اه ع ش (قوله: إذا ~~بقيت) أي: الثمرة للبائع قول المتن (الشجر والثمر) أو أحدهما نهاية ومغني ~~(قوله: يعني إن لم يضر صاحبه) هذه عبارة المهذب والوسيط قال في شرح الروض ~~ويؤخذ منها عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع؛ لأنه تعنت قاله السبكي ~~وغيره، وقد يتوقف فيه؛ إذ لا غرض للبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه اه ~~وما قاله ظاهر وجرى عليه شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني زاد سم ويوافقه ~~قول الشارح الآتي نعم يتجه إلخ اه قال الرشيدي قوله: م ر عدم المنع عند ~~انتفاء الضرر أي: على الآخر كما هو واضح، وهو صادق بما إذا ضر الساقي، أو ~~نفعه، أو لم يضره ولم ينفعه كما يصدق بما إذا كان الساقي البائع أو المشتري ~~فتوقف الشيخ إنما هو في بعض ماصدقات المسألة، وهو ما إذا كان الساقي البائع ~~وكان السقي يضره، أو لا يضره ولا ينفعه وظاهر أنه يأتي فيما إذا كان الساقي ~~المشتري والحالة ما ذكر، وأما إذا كان ينفع الساقي بائعا، أو مشتريا فلا ~~يتأتى فيه توقف الشيخ اه. # (قوله: لأن المنع) إلى قوله نعم في النهاية (قوله: وقضيته) أي: قضية كلام ~~المصنف اه رشيدي (قوله: تمكينه) أي: استحقاق البائع على المشتري تمكينه إلخ ~~(قوله: بما اعتيد) أي من محل اعتيد فالباء بمعنى من وما موصولة ويحتمل أنه ~~بالهمزة، قوله: الآتي كبئر على حذف مضاف أي: ماء بئر. # (قوله: وليس فيه) أي: في تمكين البائع من السقي إلخ (قوله: أنه يصير) أي: ~~البائع (قوله: إلا حيث نفعه) ومحل سقي البائع من البئر الداخلة في البيع إن ~~لم يحتج المشتري لماء البئر ليسقي به شجرا آخر مملوكا هو وثمرته له، وإلا ~~قدم المشتري فإن احتاج البائع إلى السقي نقل الماء إليه من محل آخر فليراجع ~~فإن مقتضى قول المصنف الآتي ومن باع ما ms3414 بدا صلاحه لزمه سقيه إلخ قد يخالفه ~~اه ع ش (قوله إلا عند وجود منفعة به) قد يقال بل الشرع لا يبيح مال الغير ~~بغير إذنه وإن نفعه اه سم (قوله: كان الكل) إلى قوله؛ لأن الجواب في ~~النهاية (قوله: السقي لهما) نظر فيه سم إن رمت راجعه (قوله: ويبقى ذلك) أي: ~~سقي أحدهما برضا الآخر كتصرفه إلخ أي: وهو ممتنع على الوجه المذكور؛ لأنه ~~إتلاف لغير غرض معتبر والحاصل أن الحرمة ارتفعت من وجه دون وجه ثم رأيت ~~الرشيدي قال قوله: ويبقى ذلك معناه إن رضى الآخر بالإضرار رفع حق مطالبته ~~الدنيوية والأخروية وبقي حق الله فتصرفه فيه كتصرفه في خالص ماله اه. # (قوله وأجاب إلخ) PageV04P459 # وأجاب النهاية والمغني بأن الإفساد غير محقق # قول المتن (فسخ العقد) (فرع) لو هجم من ينفعه السقي وسقى قبل الفسخ إما ~~لعدم علم الآخر وإما لتنازعهما وتولد منه الضرر فهل يضمن أرش النقص أم لا ~~فيه نظر والأقرب الأول لحصوله بفعل هو ممنوع منه اه ع ش (قوله: أي فسخه ~~الحاكم) خالفه النهاية والمغني وسم فقالوا واللفظ للمغني والفاسخ له ~~المتضرر كما يؤخذ من غضون كلامهم، واعتمده شيخي وقيل الحاكم وجزم به ابن ~~الرفعة وصححه السبكي وقيل كل من العاقدين واستظهره الزركشي اه. # (قوله: لتعذر إمضائه إلخ) تعليل للمتن (قوله: وهو مختص) أي: دفع التخاصم ~~(قوله: يرد عليه) أي: على تخصيص الفسخ هنا بالحاكم (قوله: فقياسه هنا كذلك) ~~أي فيفسخ المتضرر م ر اه سم أقول والمناسب فيفسح كل من المتبايعين كالحاكم ~~(قوله: متيقن) قد يمنع التيقن اه سم (قوله: مجيء ذلك) أي: ما مر من الإشكال ~~والجواب اه كردي (قوله: وواضح إلخ) إنما يتضح في الجملة على تقدير الحمل ~~المتقدم والمانع بنى كلامه على الإطلاق الذي هو الظاهر اه سيد عمر (قوله ~~فيما مر) أراد به قول المصنف إلا برضاهما وقوله: (ذلك) أي: الإحسان ~~والمسامحة (وقوله: أيضا) أي: كما هنا؛ لأنه، وإن كان يضر من وجه لكن ينفع ~~من وجه، ومن ذلك ms3415 الوجه حصلت المسامحة وقوله (ما قدمته) أراد به قوله، وهو ~~أوجه اه كردي قول المتن (لطالب السقي) وهو المشتري في الصورة الأولى ~~والبائع في الثانية (قوله: بالضرر) أي: بضرر الآخر (قوله: لدخوله إلخ) أي: ~~المتضرر (قوله: عليه) أي: على الضرر أي: قبوله عبارة المغني، ولا يبالي ~~بضرر الآخر؛ لأنه قد رضي به حين أقدم على هذا العقد فلا فسخ على هذا أيضا ~~اه # قول المتن (ولو كان الثمر يمتص إلخ) أي: والسقي ممكن بالماء المعد له فلو ~~تعذر السقي لانقطاع الماء تعين القطع اه مغني (قوله: ولو كان السقي) إلى ~~قوله كما أفهمه في النهاية قال الرشيدي عبارة شرح الروض وشمل كلام المصنف ~~يعني قوله، وإن ضر أحدهما ونفع الآخر ما لو ضر السقي أحدهما ومنع تركه حصول ~~زيادة للآخر إلخ اه فعلم بهذا أنه كان الأولى تقديمه على قول المتن إلا أن ~~يسامح وإدراجه في قوله وإن ضر أحدهما إلخ كما فعله شرح الروض (قوله: يمنع ~~زيادة الآخر) أي: وتنازعا اه سم ### | [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] # أي: وما يتبع ذلك كحكم اختلاط الحادث بالموجود اه ع ش (قوله: أي من غير ~~شرط) إلى قوله وبقوله الثمر في النهاية إلا قوله: في الكل في موضعين، قوله: ~~وورق التوت إلى وخرج (قوله: وهنا) أي: في الإطلاق وينبغي أنه لو قال ~~المشتري في هذا قبلت بشرط الإبقاء الصحة لتوافق الإيجاب والقبول معنى اه ع ~~ش قول المتن (وبشرط قطعه وبشرط إبقائه) سواء كانت الأصول لأحدهما أم لغيره ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله: لأحدهما إلخ، ومنه كون الشجر للمشتري اه ع ش قال ~~سم، وفي شرح العباب للشارح (تنبيه) قال في الجواهر ثم إذا صح البيع أي: بيع ~~الثمار بشرط القطع فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية فيكون مؤنة القطع ~~على المشتري؛ لأنه التزم له تفريغ أشجاره اه واستظهره PageV04P460 # الأذرعي قال كبيع الزرع الأخضر في الأرض بشرط قطعه ثم ذكر أن الأذرعي نقل ~~عن شرح المنهاج ms3416 للسبكي أنه لا يكفي التخلية هنا بل لا بد من النقل وعن ~~قطعته على المهذب أنه تردد في ذلك ثم قال إن الذي يظهر من كلامهم أنه لا ~~تكفي التخلية فالمؤنة على البائع ويظهر ثمرته فيما لو تلفت قبل قبضها هل ~~يجري فيها خلاف الجوائح وعن البغوي والرافعي ما هو ظاهر في موافقة الجواهر ~~وأطال في ذلك فراجعه اه وسيأتي في الشرح كالنهاية والمغني في شرح قول المتن ~~ويتصرف مشتريه بعدها ما هو صريح في موافقة الجواهر. # (قوله: المتفق عليه) أي: من البخاري ومسلم كما هو اصطلاح المحدثين حيث ~~قالوا متفق عليه ونحوه اه ع ش (قوله: لأمن العاهة) أي: لأمن مريدي البيع ~~الآفة لغلظ الثمرة وكبر نواها (قوله: في الكل) أي: في المجموع بأن لم يبد ~~الصلاح لحبة من ذلك المجموع اه كردي عبارة سم قوله: في الكل قد يفهم أنه لا ~~يكفي بدو الصلاح في البعض، وهو ممنوع فيؤول على معنى وقبل بدو الصلاح في ~~شيء، فينبغي تعلق في الكل بقبل لا ببدو الصلاح فتأمله اه أي: كأنه قال وحين ~~انتفاء بدو الصلاح انتفاء كليا فيكون بهذا التأويل من عموم السلب لا من سلب ~~العموم (قوله: ثابتة) أي: ورطبة أخذا مما يأتي اه ع ش قول المتن (لا يجوز) ~~أي: لا يصح ويحرم نهاية ومغني (قوله: لأن العاهة إلخ) بيان للحكمة ويشعر ~~بها قوله: - صلى الله عليه وسلم - «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل ~~أحدكم مال أخيه» نهاية ومغني، وأما دليله فقوله الآتي للخبر المذكور إلخ ~~(قوله: حالا) هو بمعنى قول ابن المقري منجزا نهاية ومغني زاد سم، وفي ~~العباب حالا لا بعد يوم مثلا اه. # (قوله: حالا) متعلق بالقطع أي: سواء تلفظ بذلك، أو شرط القطع وأطلق فيه ~~فإنه يحمل على الحال اه ع ش (قوله: بالإجماع) أي: إجماع الأئمة اه ع ش ~~(قوله: وللبائع إلخ) أي: فيما إذا كان الشجر له بدليل ما بعده وليراجع ~~الحكم فيما إذا كان للغير اه رشيدي (قوله وللبائع إجباره ms3417 عليه) ولو تراضيا ~~بإبقائه مع شرط قطعه جاز والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة ~~بدونها بخلاف ما لو باع نحو سمن وقبضه المشتري في ظرف البائع فإنه مضمون ~~عليه لتمكنه أي المشتري من التسلم في غيره نهاية ومغني (قوله: فلا أجرة له) ~~أي: ولا إثم على المشتري بعدم القطع كما يشعر به قوله ويوجه إلخ اه ع ش ~~(قوله: أما بيع ثمرة إلخ) محترز قوله وهو على شجرة ثابتة. # (قوله: فنزل ذلك إلخ) يؤخذ منه جواز شرط القطع سم على حج ويجب الوفاء به ~~لتفريغ ملك البائع والأقرب أن الأمر كذلك لو كانت الشجرة مقلوعة وأعادها ~~البائع، أو غيره وحلتها الحياة فيكلف المشتري القطع؛ لأن شراء الثمرة وهي ~~مقلوعة ينزل منزلة شرط القطع، وأما لو كانت جافة وباع الثمرة التي عليها من ~~غير شرط قطع ثم حلتها الحياة فالأقرب أنه يتبين به بطلان البيع من أصله؛ ~~لأنه بناه على ظن موتها فتبين خطؤه اه ع ش (قوله: ما لو وهب إلخ) ووجهه أنه ~~بتقدير تلف الثمرة بعاهة لا يفوت على المتهب شيء في مقابلة الثمرة، وكذا ~~المرتهن لا يفوت عليه إلا مجرد التوثق ودينه باق بخلاف البيع فيفوت الثمن ~~من غير مقابل كما مر اه ع ش (قوله وبقوله إلخ) أي: وخرج بقوله إلخ. # (قوله بيع بعضه إلخ) عبارة المغني وسم، ولو باع نصف الثمر على الشجر ~~مشاعا قبل بدو الصلاح من مالك الشجر، أو من غيره بشرط القطع صح إن قلنا ~~القسمة إفراز، وهو الأصح لإمكان قطع النصف بعد القسمة فإن قلنا إنها بيع لم ~~يصح؛ لأن شرط القطع لازم له، ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر ~~البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا PageV04P461 # باع نصفا معينا من سيف، وبعد بدو الصلاح يصح إن لم يشرط القطع فإن شرطه ~~ففيه ما تقرر ويصح بيع نصف الثمر مع الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعا ~~اه زاد النهاية وقضيته عدم الفرق بين شرط قطعه وعدمه اه ms3418 قال ع ش قوله: م ر ~~بشرط القطع صح أي: إن كان المبيع رطبا، أو عنبا لإمكان قسمته بالخرص بخلاف ~~غيرهما من سائر الثمار سم على حج بالمعنى أقول وينبغي أن يلحق بهما البسر ~~والحصرم بل وبقية أنواع البلح، وإن كان صغيرا؛ لأن القسمة تعتمد الرؤية، ~~ولا تتوقف على الخرص وإنما توقف على الخرص في العرايا؛ لأن بيع الرطب ~~بالتمر يحوج إلى تقديره تمرا وما هنا ينظر إلى حاله الذي هو عليه وقت ~~القسمة لا غير، قوله: إن قلنا القسمة أي: قسمة الثمر المذكور، وقوله: فإن ~~قلنا إنها بيع ضعيف، قوله: ما تقرر أي: من الفرق بين بيعه مع الشجر ومنفردا ~~اه ع ش (قوله: بشرط قطعه) خرج ما إذا لم يشرط القطع فيما بعد بدو الصلاح ~~فيصح لانتفاء المحذور وقوله: (إن قلنا القسمة بيع) فإن قلنا إفراز، وهو ~~الأصح لم يبطل البيع لإمكان قطع البعض بعدها اه سم (قوله: أو مع قطع الباقي ~~إلخ) عطف على مقدر وأصله بشرط قطعه فقط إن قلنا إلخ، أو مع قطع الباقي إلخ # (قوله: ويشترط) الأولى بشرط بالباء كما في النهاية والمغني قول المتن ~~(وأن يكون المقطوع إلخ) دخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط ~~القطع، أو بيع بشرطه معلقا كأن شرط القطع بعد يوم؛ لأن التعليق يتضمن ~~التبقية وما لا ينتفع به ككمثرى نهاية ومغني (قوله: كالحصرم) إلى قول المتن ~~قلت في النهاية (قوله: كالحصرم) كزبرج الثمر قبل النضج وأول العنب ما دام ~~أخضر انتهى قاموس اه ع ش قول المتن (ككمثرى) أي قبل بدو صلاحه اه ع ش، وفي ~~المغني الكمثرى بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحدة كمثراة ذكره الجوهري ~~اه. # (قوله: وذكر هذا) أي: قول المصنف وأن يكون إلخ (قوله: إنما لم تكف) أي: ~~المنفعة المترقبة (قوله: اشترطت) أي: المنفعة (قوله: والحاصل) أي: حاصل ~~الجواب اه رشيدي (قوله: أن الشرط هنا إلخ) الوجه أن الشرط في المبيع هنا ~~وثم المنفعة حالا أو مآلا ولكن لم يتحقق هذا الشرط ms3419 في نحو الكمثرى؛ إذ هو ~~غير منتفع به مطلقا أما حالا فظاهر، وأما مآلا فلأنه لا يبقى إلى أن يتهيأ ~~للانتفاع لوجوب قطعه بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه لانتفاء ~~منفعته مطلقا لا لانتفائها حالا مع وجودها مآلا اه سم بحذف (قوله للاستحالة ~~إلخ) حقه أن يقدم على قوله فغير مؤثر (قوله: ذكرناها) أي: في قوله لعدم ~~ترقبها إلخ اه ع ش # (قوله والثمر للبائع) إلى قوله والمعنى في المغني (قوله: كأن وهبه إلخ) ~~عبارة المغني كأن وهب الثمرة لإنسان أو باعها له بشرط القطع ثم اشتراها منه ~~أو أوصى بها لإنسان فباعها لمالك الشجرة اه. # (قوله: بشرط PageV04P462 # القطع) قيد للبيع فقط اه ع ش (قوله: ثم اشتراه) قد يقال كيف يصح شراؤه ~~منه قبل قبضه المتوقف على قطعه لا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه ~~بالتخلية سم على حج اه ع ش (قوله: وصححه الشيخان إلخ) وهو الأوجه اه بصري ~~(قوله ما هنا) أي: من عدم الصحة بدون شرط القطع اه ع ش قول المتن (وشرطنا ~~القطع) أي: وقلنا باشتراط القطع كما هو الأصح ووجد شرط القطع بأن شرطه ~~البائع على المشتري فلا يرد على المتن أن مجرد القول باشتراطه لا يترتب ~~عليه قوله: لم يجب الوفاء به اه ع ش، وهذا الجواب غير ما أشار إليه الشارح ~~بقوله أي: بشرطه فإن المعنى عليه وشرطا أي المتبايعان القطع في صلب العقد ~~على القول بوجوب شرط القطع مطلقا كما هو الأصح # (قوله: الشجر دون الثمر) إلى قول المتن ويشترط في النهاية، وكذا في ~~المغني إلا قوله: وما أفهمه إلى وسيأتي (قوله: دون الثمر) أي: غير المؤبر ~~نهاية ومغني أي: أو التي لم تظهر في نحو التين ع ش (قوله: بثمن واحد) سيذكر ~~محترزه بقوله: ومن ثم لو فصل إلخ (قوله: مملوكة له إلخ) أي: للبائع فله ~~الإبقاء إلى أوان الجذاذ، ولو صرح بشرط الإبقاء جاز كما في الروضة نهاية ~~ومغني (قوله: وجب شرط القطع) أي: ms3420 ولا يجب الوفاء به لاجتماعهما في ملك ~~المشتري، ولا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره اه ع ش (قوله: فلا يجب شرط ~~القطع فيه إلخ) وقياس ذلك أنه يجوز بيع أصله وحده، أو قبل إثماره بدون شرط ~~القطع أي: إن قوي وصلح للإثمار اه سم، قوله: بدون شرط القطع أي: إذا أمن ~~الاختلاط في الأول، وإلا فلا بد من شرط القطع كما يأتي (قوله: إن بيع مع ~~أصله) بخلاف ما لو بيع مع الأرض دون أصله فلا بد من شرط القطع لانتفاء ~~التبعية اه ع ش أي: وبخلاف ما لو بيع منفردا عن أصله والأرض فلا بد من شرط ~~القطع ويجب الوفاء به كما في البجيرمي عن ع ش (قوله: وفارق بيعها) أي: ~~الثمرة (قوله فاغتفر الغرر) وهو بيعها من غير شرط القطع (كأس الجدار) فإنه ~~يتبع الجدار في البيع، وإن لم ير مع أن فيه غررا # قول المتن (بيع الزرع) المراد به ما ليس بشجر مغني ورشيدي (قوله: ولو ~~بقلا) أي: وكان البقل يجز مرارا مغني وروض (قوله: لم يبد صلاحه) وإنما قيد ~~به؛ لأنه هو الذي يشترط في بيعه هذا الشرط، وأما بعد بدو صلاحه فسيأتي أنه ~~لا يشترط فيه ذلك لكن في عبارته إيهام والمراد ببدو صلاح البقل طوله كما ~~قاله الماوردي اه رشيدي قول المتن (إلا بشرط قطعه) فإذا باعه بشرط قطعه ~~فأخلف بعد قطعه فما خلفه للبائع بخلاف ما لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما ~~أخلفه للمشتري (فرع) المتجه جواز بيع نحو القصب والخس مزروعا إذا لم يستتر ~~في الأرض منه إلا الجذور التي لا تقصد للأكل منه م ر اه سم على حج، قوله: ~~فإن ما أخلفه للمشتري أي، وأما إذا باعه أصول نحو بطيخ أو قرع أو نحوه قبل ~~بدو صلاحه وحدثت هناك زيادة بين البيع والأخذ فهي للمشتري سواء شرط القلع ~~أو القطع، وبه تعلم المخالفة بين أصول الزرع ونحو البطيخ والفرق بينهما أن ~~الكل في الأول مقصود بخلاف الثاني فإن ms3421 المقصود منه إنما هو الثمر لا الأصول ~~وقوله إلا بشرط قطعه أي: فإنه يصح حيث كان المقطوع منتفعا به اه ع ش. # (قوله: أو بيع وحده بقل) فليس التقدير، أو بيع الزرع الأخضر كما يتبادر ~~من التركيب اه سم قول المتن (جاز بلا شرط) وعليه فتدخل أصوله في البيع عند ~~الإطلاق فلو زاد، أو قطع وأخلف فالزيادة وما أخلفه للمشتري، ومنه ما اعتيد ~~بمصرنا PageV04P463 # من بيع البرسيم الأخضر بعد تهيئته للرعي فيصح بلا شرط قطع والربة التي ~~تحصل بعد الرعي، أو القطع تكون للمشتري حيث لم يكن أصلها مما يجز مرة بعد ~~أخرى، وإلا فلا يدخل في العقد إلا الجزة الظاهرة كما علم من قوله السابق ~~وأصول البقل إلخ والطريق في جعلها للبائع أن يبيع بشرط القطع فإنه حينئذ ~~تكون الزيادة حتى السنابل للبائع، ومن الزيادة الربة التي تخلف بعد القطع ~~في الرعي، وعليه فلو مضت مدة بلا قطع وحصل زيادة واختلفا في الزيادة تخير ~~المشتري إن لم يسمح البائع بها فإن أجاز، أو أخر الفسخ مع العلم سقط خياره ~~فالمصدق في قدر الزيادة ذو اليد، وهو البائع قبل التخلية والمشتري بعدها، ~~والطريق في جعل الزيادة أيضا للمشتري أن يبيعه بشرط القطع ثم يؤجره الأرض، ~~أو يعيرها له اه ع ش، قوله: أن يبيعه بشرط القطع إلخ صوابه بشرط القلع ~~(قوله وما أفهمه المتن) أي: حيث قال جاز بلا شرط اه سم (قوله: مطلقا) ينبغي ~~أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا لا أن معناه سواء بيع مع أصله، أو وحده ~~لظهور انتفاء المحذور إذا بيع مع أصله فلا حاجة لشرط القطع سم على حج اه ع ~~ش # قول المتن (ظهور المقصود) أي: من الحب والثمر اه مغني فلا يصح بيع نحو ~~الفجل والجزر والخس لاستتار المقصود، أو بعضه، وكذا القصب إن استتر بعض ~~المقصود منه م ر اه سم عبارة النهاية والمغني، ولا يصح بيع الجزر والفجل ~~ونحوه كالثوم والقلقاس والبصل في الأرض ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط قطعه ms3422 ~~كالبقول اه قول المتن (وشعير) قضيته أنه نوع واحد والمشاهد فيه أنه نوعان ~~بارز وغيره ويسمى عند العامة شعير النبي فهو كالذرة ولعله لم يذكر أنه ~~نوعان؛ لأن الغالب فيه رؤية حبه، وفي سم على حج ينبغي في الشعير أنه لا بد ~~من رؤية كل سنبلة، ولا يقال رؤية البعض كافية وذلك كما لو فرقت أجزاء ~~الصبرة لا يكفي رؤية بعضها فليتأمل انتهى اه ع ش (قوله: ونوع من الذرة) إلى ~~قول المتن، ولا بأس في النهاية إلا قوله: بل القياس إلى المتن (قوله: قال ~~بعضهم إلخ) لك أن تقول يجوز أن يكون مراد هذا البعض أن المرئي بعض كل حبة ~~لا أن بعض الحبات غير مرئي بالكلية يرشد إلى ذلك تنظيره بالبصل، وعليه فلا ~~توقف فيه اه بصري (قوله: بعض حباته) أي: الدخن اه رشيدي. # (قوله: بل القياس فيهما إلخ) أي: البصل والدخن اه ع ش (قوله: تفريق ~~الصفقة إلخ) وقد يقال القياس البطلان في الجميع؛ لأن شرط تفريق الصفقة كون ~~الباطل أيضا معلوما ليمكن التوزيع ثم رأيت م ر قال الأوجه البطلان فيهما ~~انتهى اه عبارة النهاية بعد سرد عبارة الشارح والأوجه فيه عدم الصحة في ~~الجميع اه قال ع ش قوله: والأوجه فيه أي: في المقيس عليه، وعليه فيمكن ~~الفرق بين رؤية بعض البصل وبعض الحب بأن الغالب أن السنبلة الواحدة PageV04P464 # لا يختلف حبها فرؤية بعض الحب تدل على باقيه ورؤية الظاهر من البصل لا ~~تدل على باقيه اه. # (قوله: إن عرف بقسطه) أي: إن أمكن التقسيط، وإلا بطل في الجميع، وهو ظاهر ~~اه سم (قوله: هنا) أي: في البصل والدخن (قوله: والعدس) أي: والسمسم نهاية ~~ومغني (قوله: والنهي إلخ) رد لدليل القديم (قوله: مع الشجر) أي بأن يورد ~~العقد عليه مع الشجر أما لو أورده على الشجر وحده صح، ولم يدخل الجوز كما ~~هو ظاهر، وكذا يقال في قطن يبقى سنتين فليتأمل، وفي الروض وشرحه، ولا يعتبر ~~تشقق القشر الأعلى من نحو الجوز بل هو ms3423 للبائع مطلقا إلخ اه سم (قوله: وقياس ~~امتناع إلخ) تقدم له م ر الجزم به بعد قول المصنف وبعد التناثر للبائع إلخ ~~اه ع ش. # (قوله: وقياسه إلخ) حاصله أنه يمتنع بيع ذلك منفردا فلا يتغير الحكم ~~ببيعه مع الشجر ومثله كل ما يمتنع بيعه منفردا بخلاف نحو الطلع، وفي الروض ~~وشرحه وتشقق جوز عطب أي: قطن يبقى سنين أي: سنتين فأكثر كتأبر النخل فيتبع ~~المستتر غيره إن اتحد فيهما ما ذكر، وما لا يبقى من أصل العطب أكثر من سنة ~~إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع سواء خرج الجوز أو لا، أو بعد ~~تكامله فإن تشقق جوزه صح لظهور المقصود، وإلا بطل لاستتار قطنه انتهى ~~باختصار، قوله: أو لا كتأبر النخل قال الشارح في شرح العباب فإن بيع أصله ~~قبل خروج الجوز أو بعده وقبل تشققه فهو للمشتري، وإلا فهو للبائع وتشقق ~~بعضه وإن قل كتشقق كله انتهى فعلم أن غير المشقق تارة يصح وتارة لا يصح ~~فانظر الضابط، وكان ما يبقى سنين المقصود الأصل فيصح، وإن لم يتشقق ودخل ~~تبعا وغيره المقصود الثمرة ففصل فليتأمل اه سم قول المتن (ولا بأس) أي: لا ~~يضر (قوله: وهو بكسر) إلى قوله وأيضا في النهاية (قوله: وعاء نحو الطلع) ~~أي: فالمراد بالكمام هنا المفرد تجوزا نظير ما سيأتي قريبا اه رشيدي (قوله: ~~كرمان) إلى المتن في المغني (قوله: الأرز كالشعير) أي في أن له كماما واحدا ~~(قوله: إنما هو) أبدله النهاية بلعله (قوله: وإنما لم يصح إلخ) فعلم جواز ~~البيع PageV04P465 # للأرز في قشرته والسلم فيه في قشره الأسفل دون الأعلى اه سم. # (قوله: لما يأتي) أي: لأن البيع يعتمد المشاهدة بخلاف السلم فإنه يعتمد ~~الصفات، وهي لا تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر خفة ورزانة ولأن عقد السلم ~~عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر بلا حاجة وما نقل عن فتاوى المصنف من أن ~~الأصح جواز السلم في الأرز محمول على المقشور نهاية ومغني (قوله استعمالا ~~له) ms3424 أي: للفظ الكمام، وكذا ضمير إذ هو جمع (قوله: فقياس مثناه) أي: مثنى ~~كمامة، أو كم، قول المتن (والباقلا) بتشديد اللام مع القصر ويكتب بالياء ~~وبالتخفيف مع المد ويكتب بالألف، وقد يقصر اه نهاية (قوله: صحة بيع القصب) ~~ينبغي، ولو مزروعا؛ لأن ما يستتر منه في الأرض غير مقصود غالبا كما مر، وفي ~~فتاوى السيوطي وشراء القلقاس، وهو مدفون في الأرض باطل سم على حج اه ع ش ~~(قوله: وإلا جاز) خلافا للنهاية والمغني (قوله: لحفظه) إلى المتن في ~~النهاية (قوله: والإجماع الفعلي عليه) مبتدأ وخبر (قوله: قيل ومثله ~~اللوبيا) أي: الرطب اعتمده المغني (قوله: قبل انعقاد الأسفل) أي اشتداده # قول المتن (وبدو الصلاح) قسمه الماوردي ثمانية أقسام: أحدها اللون كصفرة ~~المشمش وحمرة العناب وسواد الإجاص وبياض التفاح ونحو ذلك. ثانيها الطعم ~~كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت المرارة. ثالثها النضج في التين ~~والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته. رابعها بالقوة والاشتداد كالقمح ~~والشعير. خامسها بالطول والامتلاء كالعلف والبقول. سادسها بالكبر كالقثاء. ~~سابعها بانشقاق كمامه كالقطن والجوز. ثامنها بانفتاحه كالورد وورق التوت ~~انتهى خطيب وعبارة حج وتناهي ورق التوت، وهي أولى اه ع ش (قوله: بأن يتموه) ~~إلى قول المتن ويتصرف في النهاية إلا قوله: والحمل (قوله: بأن يتموه إلخ) ~~تفسير لظهور مبادئ النضج إلخ، قوله: أي: يصفو إلخ تفسير لقوله يتموه إلخ ~~(قوله: متعلق ببدو وظهور) أي: على التنازع (قوله: بدو صلاحه) موقعه ما بين ~~الواو، وفي في المتن (قوله: أن المدار إلخ) بدل من قوله ما قرروه (قوله: أن ~~نحو الليمون إلخ) نائب فاعل يؤخذ (قوله المقصود منه) نعت تموهه وقوله: (قبل ~~صفرته) ظرف يوجد قوله: (وكبر القثاء) عطف على الاشتداد اه رشيدي (قوله: ~~والضابط إلخ) أي: ضابط بدو صلاح الثمر وغيره ويرد على هذا الضابط نحو البقل ~~فإنه لا يصح بيعه إلا بشرط القطع كما مر مع أن الحالة التي وصل إليها يطلب ~~فيها غالبا اه ع ش (قوله: وأصل ذلك) أي: الضابط (قوله: PageV04P466 # وإن ms3425 اختلفت) غاية وقوله: (أنواعه) أي: كبرني ومعقلي اه ع ش (قوله: كحبة ~~إلخ) أي: من عنب، أو بسر أو نحوه اه نهاية # (قوله: ما لم يبدو ما بدا) في البستان، أو كل من البستانين اه نهاية ~~(قوله: وإن اختلف النوع) أي على الأصح كما مر اه ع ش (قوله والحمل) تقدم ~~فيه بحث في التأبير حاصله أن حمل النخل الثاني يكون للبائع إذا كان البيع ~~بعد تأبير الحمل الأول، أو بعضه وقضيته أنه إذا بدا صلاح الحمل الأول، أو ~~بعضه كفى عن صلاح الثاني اه سم (قوله: من غير شرط قطعه إلخ) أي: بأن باع ~~مطلقا، أو بشرط إبقائه اه ع ش (قوله والأصل إلخ) سيذكر محترزه بقوله: وأما ~~إلخ (قوله: إلى أوان الجداد) صلة سقيه (قوله: قدر ما ينميه) فلا يكفي ما ~~يدفع عنه التلف والتعيب بل لا بد من سقي ينميه على العادة في مثله اه ع ش ~~(قوله: ويقيه) عطف مغاير اه ع ش (قوله: فشرطه على المشتري إلخ) أي: سواء ~~شرط على المشتري سقيه من الماء المعد له، أو من غيره اه ع ش (قوله أما مع ~~شرط إلخ) محترز قوله من غير شرط قطعه إلخ. # (قوله: فلا يجب إلخ) أي: بعد التخلية م ر قال المحلي ثم البيع يصدق مع ~~شرط القطع، ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية أخذا من تعليل يأتي ومفهومه ~~لزوم السقي قبل التخلية ثم يمكن حمله على ما ذكره الشارح بقوله: إلا إذا لم ~~يتأت إلخ، ولا يخفى إشعار عبارته هذه بحصول القبض مع شرط القطع بالتخلية ~~وتقدم ما فيه في أوائل الفصل اه سم عبارة ع ش قوله: م ر لم يجب بعد التخلية ~~مفهومه وجوب السقي قبل التخلية، وإن أمكن قطعه حالا، ولم يذكر حج هذا القيد ~~فقضيته أنه لا فرق بين ما بعد التخلية وما قبلها، وهو ظاهر؛ لأن المشتري لا ~~يستحق إبقاءه فلا معنى لتكليف البائع السقي الذي ينميه ثم رأيت سم على حج ~~ذكر ما يوافق ms3426 هذا فراجعه، وقد يقال بوجوبه قبل التخلية كما أفهمه كلام ~~الشارح م ر ويوجه بأن التقصير من البائع حيث لم يخل بين المشتري وبينه فإذا ~~تلف بترك السقي كان من ضمانه، وقد يصرح به قول المصنف أول باب المبيع قبل ~~قبضه من ضمان البائع وأن البائع لا يبرأ بإسقاط الضمان عنه اه. # (قوله: إلا إذا لم يتأت إلخ) ظاهره أنه لا فرق في وجوب السقي حينئذ بين ~~ما قبل التخلية وما بعدها اه سم. # (قوله: وأما إذا لم يملك الأصل إلخ) من صور عدم ملك الأصل أيضا بيع ~~الثمرة الثالث والظاهر أنه لا يجب أيضا هنا على البائع اه سم (قوله: ~~لانقطاع إلخ) يؤخذ منه أن الحكم كذلك إذا باع الثمرة والشجرة معا سم على حج ~~بقي ما لو باع الثمرة لزيد ثم باع الشجرة لعمرو هل يلزم البائع السقي أم لا ~~فيه نظر والأقرب اللزوم ويوجه بأنه التزم له السقي فبيع الشجرة لغيره لا ~~يسقط عنه ما التزمه، وهذا بخلاف ما لو باع الثمرة لشخص ثم باعها المشتري ~~لثالث فإن البائع لا يلزمه السقي على ما يؤخذ من كلام سم على حج، وإن كان ~~مالكا للشجرة؛ لأن المشتري الثاني لم يتلق من البائع الأول فلا علقة بينهما ~~ولكن نقل عن شيخنا الزيادي أنه يلزمه السقي لكونه التزمه بالبيع اه ع ش ~~وإلى هذا ميل القلب (قوله: أي التخلية) إلى قوله مع بيان في النهاية (قوله: ~~كما مر) أي: في المبيع قبل قبضه اه نهاية وقال الكردي أي عند قول المتن ~~وقبض العقار اه. # (قوله: على نقلها) تقدم ما فيه اه سم وسيأتي مثله عن ع ش آنفا (قوله: أو ~~معيبا) إلى قول المتن فإن سمح في النهاية (قوله: لما تقرر من حصول القبض ~~بها) أي: وإن كان بيع الثمر بعد أوان الجداد كما تقدم في المبيع PageV04P467 # قبل قبضه اه ع ش أي خلافا للتحفة (قوله: ولم يسقط إلخ) فلو كانت من ضمان ~~البائع لأسقط - صلى الله عليه ms3427 وسلم - الديون التي لحقته من ثمن الثمار ~~التالفة اه كردي (قوله: من ثمنها) أي: الثمر فكان الأولى التذكير (قوله: ~~فخبره) أي: مسلم (قوله: بوضع الجوائح) أي: عن المشتري جمع جائحة، وهي ~~العاهة والآفة كالريح والشمس والأغربة أي: بوضع ثمن متلف الجوائح اه بجيرمي ~~(قوله: بين الدليلين) أي: خبري مسلم المارين آنفا. # (قوله: أما إذا إلخ) محترز قوله من غير ترك سقي واجب أي: وأما لو عرض ~~التعيب من ذلك فسيأتي في المتن اه رشيدي (قوله: الواجب عليه) أي: بعد ~~التخلية كما هو صريح الكلام اه سم أي: وتقدم ما فيه (قوله فهو من ضمانه) ~~أي: فينفسخ العقد اه سم أي: كما سيأتي في قوله حتى تلف بذلك انفسخ العقد ~~عقب المتن الآتي اه رشيدي (قوله: ضمنه جزما) أي: المشتري، وهو واضح مما مر ~~من عدم وجوب السقي على البائع وقياسه أن مثل ذلك ما لو باعها لغير مالك ~~الشجرة حيث قلنا بعدم وجوب السقي عليه اه ع ش (قوله: كما لو كان إلخ) أي: ~~وقد تلف بعد التخلية والمراد أن كونه من ضمان المشتري لا خلاف فيه حينئذ اه ~~ع ش (قوله: أو بعد أوان إلخ) عطف على نحو سرقة (قوله بزمن إلخ) هذا القيد ~~إنما يحتاج إليه إذا نشأ المهلك من ترك السقي أما إذا لم يكن كذلك فلا حاجة ~~إليه لما تقدم أن المبيع بعد قبضه من ضمان المشتري اه ع ش (قوله أما ما ~~قبلها إلخ) محترز قول المتن بعدها أي: أما المهلك الذي عرض قبل التخلية فمن ~~إلخ. # (قوله: فمن ضمان البائع) أي: فينفسخ العقد بتلفه وكان ينبغي له ذكره ~~ليظهر معنى قوله عقبه فإن تلف إلخ ولعله سقط من النساخ اه رشيدي، وقد يقال ~~إن في صنيع الشارح احتباكا (قوله: فمن ضمان البائع) ظاهره، وإن كان التلف ~~والتعيب بترك السقي لما شرط قطعه اه ع ش (قوله: انفسخ فيه فقط) أي: ويتخير ~~المشتري قبل التخلية كما يتخير المشتري في الباقي إن كان التلف في الباقي ms3428 ~~إن كان التلف قبل القبض اه ع ش ويأتي في الشرح وعن شرحي العباب والمنهج ما ~~يصرح بأن قوله قبل القبض ليس بقيد (قوله: فلو تعيب الثمن إلخ) الظاهر أنه ~~لا يشترط في التعيب هنا عروض ما ينقصه عن قيمته وقت البيع بل المراد به ما ~~يشمل عدم نموه نمو نوعه لما مر أنه يجب عليه السقي قدر ما ينميه ويقيه من ~~التلف اه ع ش (قوله: فلو تعيب الثمر إلخ) قال في الروض فإن آل أي: التعيب ~~إلى التلف، وهو أي: المشتري عالم أي: به، ولم يفسخ فهل يغرم له البائع أي: ~~البدل لعدوانه أم لا أي لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة وجهان قال في ~~شرحه الأوجه الثاني وبسط الاستدلال له اه سم، قوله: الأوجه إلخ اعتمده ~~النهاية والمغني وقال السيد عمر ولعل محل الخلاف في غير مقدار الأرش أما ~~مقداره فيستحقه المشتري قطعا فليتأمل اللهم إلا أن يقال المشتري مقصر بترك ~~الفسخ والحال ما ذكر فلا أرش له أيضا اه. # (قوله منفردا إلخ) فيه إشارة إلى عدم الخيار إذا بيع مع الشجر، أو من ~~مالك الشجر أي: لعدم وجوب السقي حينئذ على البائع اه سم. # (قوله ما يسقي إلخ) الموصول واقعة على الماء عبارة النهاية والمغني ~~والإيعاب هذا كله ما لم يتعذر السقي فإن تعذر بأن غارت العين، أو انقطع ~~النهر فلا خيار له كما صرح به أبو علي الطبري ولا يكلف في هذه الحالة تكليف ~~ماء آخر كما هو قضية نص الأم وكلام الجويني في السلسلة اه قال ع ش قوله: ~~تكليف ماء آخر ظاهره، وإن قرب جدا اه قول المتن (فله الخيار) أي: فورا اه ع ~~ش (قوله: كالسابق على القبض) يفيد أن الكلام فيما بعد التخلية اه سم عبارة ~~العباب مع شرحه للشارح، وفي شرح المنهج نحوها، وإن تلفت الثمرة بعطش انفسخ ~~البيع مطلقا أي: قبل التخلية وبعدها لاستناد التلف ~~ PageV04P468 # إلى ترك السقي المستحق، وإن تعيبت به أي: العطش، ولو بعد القبض مع إمكان ms3429 ~~السقي تخير المشتري وإن قلنا الجائحة من ضمانه لاستناد العيب إلى ترك السقي ~~المستحق اه (قوله: ومن ثم) أي من أجل أن المستند إلى السابق على القبض ~~كالسابق عليه (قوله: لو تلف) أي: كلا أو بعضا وقوله: (انفسخ العقد) أي: في ~~الكل أو البعض. # (قوله: لو تلف به) أي: بترك البائع السقي اه رشيدي (قوله: كما تقرر) أي ~~بقوله: أما إذا عرض إلخ قول المتن (ولو بيع) أي: نحو ثمر وقوله: (حتى هلك) ~~أي: بجائح نهاية قال سم أي: بعد التخلية اه وقال ع ش أي: ولا فرق بين كونه ~~قبل التخلية أو بعدها اه أي: كما يفيده التعليل الآتي (قوله وقطع بعض إلخ) ~~كذا في النهاية وقال الرشيدي هو م ر تابع في هذا للتحفة ولكن الذي في قوت ~~الأذرعي ما نصه ولا وجه للخلاف إذا طالبه البائع بالقطع وأخر عنادا، ولا ~~سيما إذا ألزمه الحاكم به انتهى اه. # (قوله: قال الأذرعي إلخ) خبر قوله وقطع بعض إلخ وضمير له راجع إليه # (قوله: بعد بدو الصلاح) أي: وأما قبله فقد مر أنه لا يصح إلا بشرط القطع ~~مطلقا (قوله: يندر اختلاطه) أي: الغالب فيه عدم الاختلاط قول المتن (يغلب ~~تلاحقه) أي: يقينا أخذا من قوله قبل، أو يجهل إلخ اه ع ش، وفي هذا الأخذ ~~نظر ظاهر بل المأخوذ منه الظن لا اليقين (قوله: كتين وقثاء وبطيخ) هذه ~~أمثلة للثمرة ومثاله للزرع بيع البرسيم ونحوه فلا يصح إلا بشرط القطع؛ لأنه ~~مما يغلب فيه التلاحق بزيادة طوله واشتباه المبيع بغيره وطريق شرائه للرعي ~~أن يشتري بشرط القلع ثم يستأجر الأرض مدة يتأتى فيها رعيه، وفي هذه تكون ~~الربة للمشتري أما إن اشتراه بشرط القطع وأخر بالتراضي أو دونه فالزيادة ~~للبائع حتى السنابل فإن بلغ البرسيم إلى حالة لا يغلب فيها زيادة واختلاط ~~صح بيعه مطلقا وبشرط القطع والإبقاء حتى يستوفيه بالرعي، أو نحوه اه ع ش ~~قول المتن (لم يصح) أي: لانتفاء القدرة على التسليم نهاية وشرح المنهج. # (قوله: ms3430 عند خوف إلخ) متعلق بالقطع (قوله: فإن لم يتفق قطع) أي: قطع ما ~~يغلب تلاحقه، أو اختلاطه بالتراضي أو دونه (قوله: فكما في قوله إلخ) أي: ~~فحكمه كالحكم المذكور في قوله إلخ قول المتن (ولو حصل الاختلاط) أي: قبل ~~التخلية، أو بعدها لكن يتخير المشتري قبل التخلية كما يتخير بالإباق قبلها ~~لا بعدها لانتهاء الأمر بها اه إيعاب (قوله بالطريق الآتي) أي: آنفا في ~~السوادة (قوله: في بعض كتبه) وهو شرح الوسيط اه سيد عمر (قوله: ومنه) أي: ~~من التعليل (قوله السابق) أي: في باب العيوب اه كردي (قوله: ويتوقف إلخ) ~~عطف على التراخي (قوله بفتح الميم) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله: ~~ورجحه السبكي ويجزئ (قوله: بهبة) واغتفرت الجهالة بالموهوب للحاجة كما قيل ~~بنظيره في اختلاط حمام البرجين ع ش وسيد عمر وبجيرمي (قوله: ويملك به) أي: ~~يملك المشتري بسبب الإعراض ما أعرض عنه المشتري اه كردي زاد الحلبي من غير ~~صيغة فليس له الرجوع فيه اه. # (قوله: أيضا) أي: كالهبة (قوله هنا) أي: في مسألة الاختلاط زاد النهاية ~~كما في الإعراض عن السنابل اه (قوله: بخلافه عن النعل) أي: لو أعرض البائع ~~عن النعل التي لا تدخل في البيع لم يملكها المشتري اه كردي (قوله: لتوقع ~~عودها إلخ) حاصله أن الاختلاط هنا لما كان مانعا من توقع عوده حسا إلى يد ~~البائع ضعف معه الملك فزال بالإعراض وأن النعل لما توقع عودها حسا إلى يد ~~البائع لم يزل الملك عنه بمجرد الإعراض اه سيد عمر. # (قوله للبائع) عبارة النهاية إلى المشتري قال ع ش عبارة حج للبائع وتصور ~~بما إذا بيعت الدابة منعولة بنعل ذهب، أو فضة وما في الشارح م ر بما إذا ~~نعلها المشتري بنعل غيرهما ثم ردها بعيب قديم فلا مخالفة اه. # (قوله: وإن طالت المدة) أي: مدة الإعراض عن النعل اه كردي قول المتن (سقط ~~خياره) وينبغي أن مثل ذلك ما لو وقع الفسخ والمسامحة معا فيسقط خياره رعاية ~~لبقاء العقد سيما، وقد ms3431 رجح كثير من الأصحاب أنه يخير البائع أولا اه ع ش ~~(قوله للمنة) أي: من جهة البائع على المشتري اه ع ش (قوله: PageV04P469 # تخيير المشتري أولا إلخ) وهو الأصح اه نهاية (قوله: على أن الخيار للبائع ~~أولا) أي: فإن سمح بحقه أقر العقد، وإلا فسخ اه نهاية (قوله: الاستغناء ~~عنه) أي: الخيار، وكذا ضمير إليه (قوله: ووجبت إلخ) عطف على لم يصر إليه ~~(قوله: ويجري ما ذكر) أي القولان اه نهاية أي: وأصحهما عدم الانفساخ ويخير ~~المشتري إن كان ذلك قبل التخلية ويصدق ذو اليد إن كان بعدها اه ع ش (قوله: ~~في شراء زرع) أي: كجزة من القت اه نهاية، ومنه البرسيم الأخضر ع ش (قوله: ~~حتى طال) وتعذر التمييز اه نهاية. # (قوله: ونحو طعام) عطف على زرع عبارة الروض وشرحه ويجري هذا الحكم في بيع ~~الحنطة ونحوها من المثليات ومتماثل الأجزاء حيث يختلط بحنطة البائع إلخ اه ~~والمثلي يشمل نحو البطيخ فقضيته أنه لا انفساخ باختلاطه ببطيخ البائع وقول ~~شرح الروض بحنطة البائع يخرج الاختلاط بحنطة الأجنبي قبل القبض، أو بعد ~~وينبغي أن حكمه أنه يتخير فيما قبل القبض لا فيما بعده وأنه يصير مشتركا ~~بينه وبين الأجنبي وأن اليد لهما اه سم (قوله: بما لا يتميز عنه) بدل من ~~قوله بمثله أو مفعول مطلق لاختلط أي: اختلاطا بحيث لا يتميز عنه (قوله: قبل ~~القبض) ظرف لاختلط أي: أما بعده فلا انفساخ ويدوم التنازع بينهما إلى الصلح ~~اه ع ش (قوله: بمثله) أي اختلط بمثله قبل القبض اه ع ش (قوله: أما لو وقع ~~إلخ) محترز قوله السابق إذا وقع الاختلاط قبل التخلية وقوله: (بعد التخلية) ~~، وكذا لو وقع الاختلاط قبل التخلية وأجاز المشتري البيع فإن اتفقا على شيء ~~فذاك، وإن تنازعا صدق ذو اليد، وهو هنا البائع ثم رأيت سم على منهج ذكر ذلك ~~نقلا عن م ر اه ع ش، وفي سم والسيد عمر بعد مثل ذلك ما نصه ثم رأيت الروض ~~وشرحه صرحا ms3432 بذلك اه. # (قوله: عند خوف، أو وقوع إلخ) صوابه عند خوف الاختلاط، وفي وقوع الاختلاط ~~(قوله: ما مر) أي: من وجوب الاشتراط فيما يغلب اختلاطه، ومن أنه لو وقع ~~الاختلاط قبل التخلية تخير المشتري إن لم يسمح له البائع بما حدث، أو بعدها ~~فلا خيار إلخ. # (قوله: فسخ العقد) كذا في الروض، وفي شرح م ر الأوجه أنه يجري هنا ما ~~تقدم اه وظاهر هذا أن المتخير هنا المشتري أيضا إلا أن يسمح البائع بثمرته ~~اه سم وقضية قول الشارح الآتي فيتعين إلخ أن مراده بالفسخ هنا الانفساخ ~~ويحتمل أن PageV04P470 # مراده بالانفساخ فيما يأتي فسخ الحاكم، وهو الأقرب فليراجع (قوله: بخلافه ~~فيما مر) أقول فيه بحث؛ إذ اليد فيما مر أيضا للمشتري على المبيع وللبائع ~~على ما حدث اه سم (قوله فكانت حتى السنابل للبائع) اعتمده الشهاب الرملي اه ~~سم، واعتمده النهاية أيضا (قوله: وهذا هو المختار) أي: ما صرح به كلام ~~الإمام وغيره، قال في شرح الإرشاد وعلى الأول فقد يفرق بأن المقصود ثم هو ~~القطن لا غيره فوجب جعل جوزقه للمشتري بخلافه هنا فإن الزرع مقصود كسنابله ~~فأمكن جعلها للبائع دونه انتهى اه سم # (قوله: من التبن) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله وتوطئة لقوله (قوله: ~~سميت) أي: المحاقلة بمعنى العقد، وكذا ضمير لتعلقها وقوله: (محاقلة) أي: ~~بهذا اللفظ ففيه شبه استخدام، وكذا الأمر في نظير الآتي (قوله: وذلك) أي ~~عدم صحة المحاقلة والمزابنة (قوله رواه) أي: النهي أي: داله (قوله: ~~فسادهما) أي المحاقلة والمزابنة (قوله: من الربا) أي: لعدم العلم بالمماثلة ~~فيهما اه مغني (قوله: في الأولى) أي: المحاقلة (قوله: زرعا غير ربوي) أي: ~~قبل ظهور الحب اه نهاية وأسنى قال سم قوله: قبل ظهور الحب قد يقال لا حاجة ~~إلى هذا القيد بعد تقييد الزرع بكونه غير ربوي؛ إذ لا فرق حينئذ بين ما قبل ~~ظهور الحب وما بعده إلا أن يريد بالزرع ما حبه ربوي وبكونه غير ربوي أنه ~~حشيش غير مأكول كحشيش زرع ms3433 البر فحينئذ يتجه التقييد للاحتراز عما لو ظهر ~~حبه فإنه يمتنع حينئذ بحبه اه ومقتضى هذا أن القيد المذكور موجود في بعض ~~نسخ الشرح أيضا (قوله: غير ربوي) بأن لم يؤكل أخضر عادة كالقمح مثلا اه ع ش ~~(قوله: وتقابضا) راجع للمعطوف فقط (قوله: إذ لا ربا) أي: في الصورتين، وهو ~~في الأولى ظاهر، وفي الثانية لوجود التقابض اه ع ش (قوله: إذ لا ربا) يؤخذ ~~من ذلك أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة امتنع بيعه بحبه، وبه جزم ~~الزركشي اه نهاية (قوله: لتسميتهما) أي: لإفادة التسمية (قوله: وتوطئة) عطف ~~على قوله لتسميتهما لكنه لا يظهر بالنسبة إلى المحاقلة # (قوله: وهي ما يفرد إلخ) لعل المراد لغة، وقوله: في المتن، وهو بيع الرطب ~~إلخ لعل المراد شرعا سم على منهج أي: وذلك؛ لأن قوله جمع عرية PageV04P471 # يقتضي أن العرايا هي النخلات التي تفرد للأكل وتفسيرها ببيع الرطب ينافيه ~~فأشار إلى منع التنافي بما ذكره اه ع ش (قوله: أي بيعها) أي: بيع ثمرها اه ~~سم (قوله: وألحق به الماوردي إلخ) جزم بالإلحاق النهاية (قوله: فيهما) أي: ~~بدو الصلاح وتناهي كبره اه ع ش (قوله: بأن الصواب عنه) أي: النقل الصواب عن ~~الماوردي قول المتن (في الشجر) أي: على الشجر أو جعل الشجر ظرفا مجازا اه ع ~~ش (قوله: أي بالمثلثة) الأخصر الأوضح بالمثلثة أي الرطب وقوله: (أي بالفتح ~~إلخ) الأولى بالفتح ويجوز الكسر أي: مخروصها (قوله: أن فيه) أي: في العنب ~~(قوله: وذكر الأرض للغالب) سكت الشارح بناء على ما اختاره من أن ذكر الأرض ~~للغالب عن ذكر النخل في الرطب هل هو كذلك، أو هو قيد فيه، ولا مجال ~~لمخالفته هنا؛ إذ لا معنى للرخصة حينئذ بصري وقليوبي. # (قوله: وأخذ شارح بمفهومه إلخ) مشى عليه النهاية والمغني عبارتهما وأفهم ~~كلامه أنهما لو كانا معا على الشجر، أو على الأرض أنه لا يصح، وهو كذلك ~~خلافا لبعض المتأخرين حيث ذهب إلى أنه جرى على الغالب؛ إذ ms3434 الرخصة يقتصر ~~فيها على محل ورودها اه قال سم يشكل عليه م ر أن محل ورودها الرطب، وقد ~~ألحقوا به العنب وأن الصحيح جواز القياس في الرخص اه زاد ع ش فالظاهر من ~~حيث المعنى ما جرى عليه البعض المذكور اه يعني الشارح وشيخ الإسلام (قوله: ~~كيلا) أي: مقدرا بكيل أي: وقت التسليم (قوله: أو التمر) أو بمعنى الواو ~~(قوله: وإنما يجوز بيع) إلى قوله، وإن لم يكن النخل في النهاية (قوله: خرص ~~عليه) أي: المالك (قوله: وفيما دون خمسة إلخ) عطف على في تمر إلخ (بخرصها ~~السابق) يعني قوله أن تباع بخرصها (قوله: بمثله إلخ) أي: بيع ما دونها ~~بمثله تمرا (قوله: مكيلا يقينا) راجع للمتن فكان الأولى تقديمه على بمثله ~~(قوله: لخبرهما) أي: الصحيحين (قوله رخص) ببناء الفاعل (قوله: ودونها إلخ) ~~مستأنف استدلالا على الأخذ بالدون اه ع ش (قوله: فأخذنا به) ولا يجوز فيما ~~زاد عليها قطعا ومتى زاد على ما دونها بطل في الجميع ولا يخرج على تفريق ~~الصفقة كما مر في بابه اه نهاية أي: من أنه مستثنى من القاعدة ع ش (قوله: ~~لأنها) أي: أو رشيدي وع ش. # (قوله: والأصح أنه إلخ) والمراد بالخمسة أو ما دونها إنما هو من الجفاف ~~وإن كان الرطب الآن أكثر فإن تلف الرطب أو العنب فذاك، وإن جفف وظهر تفاوت ~~بينه وبين التمر أو الزبيب، فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر اه ~~نهاية (قوله: كمد) مثال لما يقع به التفاوت إلخ رشيدي وع ش (قوله: وظهر فيه ~~التفاوت) أي: بين ما تتمر وبين ما خرص اه سيد عمر (قوله بأن بطلان العقد) ~~أي: في الجميع، ولا يخرج على تفريق الصفقة كما مر عن النهاية (قوله: ومحل ~~البطلان) إلى قوله وتتعدد إلخ فيه تطويل (قوله: المذكور) نعت للدون (قوله: ~~عليه) أي: على الدون المذكور (قوله: بما مر) أي: قبيل باب الخيار اه كردي ~~عبارة ع ش أي: من تعدد البائع، أو المشتري، أو تفصيل الثمن اه. ms3435 # (قوله: ويحصل) أي التقابض. # (قوله: PageV04P472 # وإن لم يكن النخل) أي: أو الكرم (قوله: هذا) أي قوله: وإن لم يكن النخل ~~إلخ المقتضي عدم اشتراط حضورهما عند النخل (قوله: لا بد فيه) أي: عقد ~~الربوي (قوله: ممنوع) أي: التنافي (قوله: بل هذا) أي: التخلية مع مضي الزمن ~~المذكور اه سم (قوله: وذلك) أي: حصول القبض بالتخلية في النخل والكرم ~~(قوله: كيله) أي المتوقف على قطع الكل (قوله: أي البيع المماثل لما ذكر) ~~أي: بيع العرايا وإنما أول الضمير به، وإن كان راجعا إلى العرايا؛ لأن خصوص ~~العرايا لا يجري في غير الرطب والعنب اه كردي (قوله: وبأن إلخ) الأولى ومع ~~أن وقوله: (ذلك) أي: السبب الخاص (قوله: ثم) بضم المثلثة عبارة الكردي ~~قوله: ثم أي: بعد أن ثبت المشروعية بسبب خاص قد يعم الحكم اه. # (قوله: وهم هنا) أي: الفقراء في العرايا (قوله من لا نقد بيده) أي: وإن ~~ملك أموالا كثيرة غيره اه بجيرمي عن الشيخ سلطان. ### | [باب اختلاف المتبايعين] # أي: فيما يتعلق بالعقد من الحالة التي يقع عليها من كونه بثمن قدره كذا ~~وصفته كذا ع ش اه بجيرمي، وفي ع ش على م ر أي وما يذكر مع ذلك كما لو اشترى ~~عبدا فجاء بعبد معيب إلخ اه. # (قوله: ذكرا) ببناء المفعول أي: خصهما المصنف بالذكر (قوله: ذكرا) إلى ~~قوله ويأتي في النهاية إلا قوله: أي يترك إلى وصح (قوله: في البيع) خبر إن ~~(قوله: الأغلب) نعت للبيع عبارة النهاية والاختلاف فيه أغلب من غيره اه، ~~وهي أوضح (قوله: ولو غير محضة) كالصداق والخلع وصلح الدم اه ع ش (قوله: ~~كذلك) أي: كالاختلاف في كيفية البيع (قوله وأصل الباب إلخ) أي: الدليل على ~~أصل الاختلاف، وإن كان ما أورده لا يثبت المقصود من التحالف ثم ما ذكره في ~~الحديث الثاني قضيته أنه إذا حلف البائع على شيء يتخير المشتري بين الرضا ~~به والفسخ، وهو لا يوافقه ما هو مقرر من أنه متى قلنا بتحليف أحدهما قضي به ~~على ms3436 الآخر اه ع ش وسيأتي عنه في تفسير الحديث الثاني ما يعلم منه الجواب ~~(قوله: فهو ما يقول رب السلعة) أي: فالقول قول البائع اه كردي (قوله: وأو ~~هنا بمعنى إلا) أي: بمعنى إلا أن فيكون يتتاركا منصوبا اه كردي (قوله: وأو ~~هنا إلخ) يمكن على هذا أن يكون محمل قوله في الحديث «فهو ما يقول رب ~~السلعة» على ما إذا حلف ونكل الآخر، أو على ما إذا تراضيا بما قاله (وقوله: ~~فيه، «أو يتتاركا» ) على ما إذا حلفا، ولم يرضيا بما يقوله أحدهما اه سم ~~أي: ففسخا. # (قوله وتقدير لام الجزم) أي: ليكون يتتاركا مجزوما (قوله: أمر البائع أن ~~يحلف) أي: كما يحلف المشتري اه ع ش (قوله: ثم يتخير المبتاع) أي: بين الفسخ ~~والإجازة و (قوله: إن شاء أخذ) أي: بأن يمتنع عن الحلف ويرضى بما قاله ~~صاحبه وقوله: (وإن شاء ترك) أي: بعد الحلف والفسخ اه ع ش وقوله: (بأن يمتنع ~~إلخ) والأولى بأن يرضى بما قاله صاحبه بعد التحالف قوله: (المأخوذ منه ~~التحالف) أي: إذ كل مدعى عليه اه سم (قوله: أي العاقدان) إلى قول المتن، أو ~~الأجل في النهاية إلا قوله: ومثلهما أيضا موكلاهما (قوله: أن وارثهما ~~مثلهما) أي: العاقدين PageV04P473 # قال في الإيعاب وإطلاق الوارث يشمل ما لو كان بيت المال فيمن لا وارث له ~~غيره فهل يحلف الإمام كما شمله كلامهم أو لا فيه نظر اه ع ش واستوجه ~~الإطفيحي عدم حلفه بجيرمي (قوله موكلاهما) أي: وسيدهما في العبدين ~~المأذونين اه سيد عمر (قوله: باليمين) عبارة النهاية بطريق أخرى اه. # (قوله كبعتك بألف إلخ) عبارة الروض وشرحه في فرع تصديق مدعي الصحة فلو ~~قال بعتك بألف فقال بزق خمر، أو بحر، أو بألف وزق خمر، أو قال شرطنا شرطا ~~فاسدا فأنكر كما صرح بذلك الأصل صدق مدعي الصحة لما مر، وإن قال بعتك بألف ~~فقال بل بخمسمائة وزق خمر حلف البائع على نفي المفسد بأن يقول لم يسم في ~~العقد خمر ثم تحالفا لبقاء ms3437 التنازع في قدر الثمن اه والظاهر أنه إذا صدقنا ~~مدعي الصحة في الصورة الأولى لا تثبت الألف بقول البائع بل يؤمر المشتري ~~ببيان الثمن، ولو بجنسه فإن بين شيئا صحيحا ووافقه البائع فذاك، وإن خالفه ~~تحالفا ثم رأيت في شرح العباب ما يوافقه وظاهره أنه يعمل بالموافقة حينئذ ~~وإن خالفت ما ادعاه الآخر أولا اه سم باختصار (قوله فإذا حلف البائع إلخ) ~~تصوير لثبوت الصحة باليمين ففائدة حلفه صحة العقد في جميع المبيع ولكن لا ~~تثبت الألف ولهذا احتيج إلى التحالف بعد وحينئذ فيظهر أن المشتري يحلف كما ~~ادعى فليراجع اه رشيدي (قوله: بل غير الولي والوكيل هنا كذلك) مفهومه أنه ~~هناك ليس كذلك فإن كان وجهه أنه وإن كان مدعاه أقل إلا أن للتحالف فائدة؛ ~~لأن المراد هناك مهر المثل وقد يكون أكثر فهذه الفائدة تجري في الولي ~~والوكيل ثم قد لا يكون مهر المثل أكثر فهل يتقيد التحالف في الغير بما إذا ~~كان أكثر، أو لا فرق اكتفاء بالفائدة في الجملة ثم رأيت في شرح الإرشاد قال ~~ومدعى المشتري مثلا في المبيع أكثر، أو البائع مثلا في الثمن أكثر كذا قيل ~~قياسا على الصداق وقياسه يقتضي أن محل ذلك إذا تحالف ولي أحدهما مع الآخر ~~على أنه يمكن الفرق بأن ثم مردا مستقرا يرجع إليه، وهو مهر المثل بخلافه ~~هنا انتهى اه سم. # (قوله: مدعى المشتري) بصيغة اسم المفعول في المضاف واسم الفاعل في المضاف ~~إليه (قوله: فلا فائدة للتحالف) هذا واضح عند الزيادة في العدد مع الاتحاد ~~في الجنس والصفة، أما إذا اختلفا كأن قال البائع بعتك بألف درهم والمشتري ~~بمائة دينار وكانت الألف الدرهم في القيمة دون المائة فهل يكون الحكم كذلك، ~~أو لا ويفرق بأن البائع قد يكون له غرض في خصوص الدراهم اه سيد عمر والأقرب ~~الثاني أخذا مما يأتي آنفا عن ع ش في المكسر (قوله: كذهب إلخ) مثال للجنس ~~وقوله: (وكذهب كذا إلخ) مثال للنوع وقوله: (وكصحيح إلخ) مثال للصفة (قوله: ~~كصحيح ms3438 أو مكسر) يتكرر في كلامهم ذكرهما ويظهر أن المراد بهما المضروب وغيره ~~فإن المكسر المعروف الآن لا ينضبط فتبعد صحة البيع عند إرادته ثم رأيت في ~~المهمات في بيع الأصول والثمار ما يشير لنحو ذلك وعبارته والكسرة قطعة من ~~الدراهم والدنانير للحوائج الصغار وهما القراضة انتهت اه سيد عمر (قوله : أو ~~مكسر) أي: وإن لم يكن ما يدعيه البائع أكثر قيمة؛ لأن الأغراض تختلف بذلك ~~اه ع ش (قوله: ومنه) أي: من الاختلاف الموجب للتحالف اه ع ش (قوله: وقد ~~يشمل إلخ) محل تأمل بالنسبة لمسألة الكتابة إلا أن يفرض فيما إذا كان العبد ~~ثمنا فكان الأولى تأخيرها كقوله نعم إلخ إلى شرح قول المصنف، أو قدر المبيع ~~اه سيد عمر (قوله: أو الولادة) أي: كأن يقع الاختلاف ~~ PageV04P474 # بعد الاستغناء عن اللبن فيما إذا كان المبيع غير آدمي، أو بعد التمييز ~~فيما إذا كان آدميا وكان البائع يدعي أن البيع وقع بعد الاستغناء والتميز ~~أيضا، وإلا فالبيع من أصله باطل على مدعى البائع لحرمة التفريق اه رشيدي. # (قوله: لا يصح إيراد العقد عليه) قد يقال المشتري لم يدع إيراد العقد ~~عليه بل تبعيته، وهذا يخالف في الثانية قولهم واللفظ للروض في الباب ~~السابق، وكذا طلع النخل مع قشره أي: يصح بيعه إلا أن يخص بالمقطوع دون ~~الباقي على أصله، وفيه نظر والأحسن تصوير ما هنا ببيعه على أصله من غير شرط ~~القطع فإنه باطل؛ لأنه بيع قبل الصلاح بلا شرط قطع م ر اه سم (قوله: ومن ~~ثم) أي: أجل ترجيح جانب البائع هنا بالأصالة (قوله: لو زعم) أي ادعى اه ع ش ~~(قوله: أن البيع قبل الاطلاع، أو الحمل) ينبغي أن صورة المسألة أن يقول ~~البائع، البيع بعد الاطلاع والتأبير وبعد الحمل وانفصال الولد، ويقول ~~المشتري بل هو قبل الاطلاع والحمل أما لو كانت حاملا أو الثمرة غير مؤبرة ~~واختلفا في مجرد كون الثمرة والحمل قبل البيع، أو بعده فلا معنى للاختلاف ~~فإن البيع إن كان قبل الحمل والاطلاع ms3439 فقد حدثا في ملك المشتري، وإن كان قبل ~~البيع فقد دخلا في المبيع تبعا نعم يظهر أثر ذلك فيما لو رد المبيع بعيب ~~وزعم المشتري أن الاطلاع والحمل وجدا بعد البيع فيكونان من الزيادة ~~المنفصلة فلا يتبعان في الرد والبائع أنهما كانا قبل البيع فهما من المبيع ~~اه ع ش، وقوله: وانفصال الولد أي واستغنائه عن اللبن في غير الآدمي، ~~وتمييزه في الآدمي كما مر عن الرشيدي وقوله أما لو كانت إلخ أي: حين ~~الاختلاف (قوله: قبل الاطلاع، أو الحمل) أي: فيكون الثمرة أو الحمل له اه ع ~~ش (قوله: صدق على الأوجه) كذا في شرح الروض قال م ر في شرحه والأصح تصديق ~~البائع اه سم (قوله: كأن ادعاه) إلى قوله، ولو اشترى في النهاية (قوله: عمل ~~به) يدل على إلغاء نية أحدهما حينئذ وانظر ما مر في النقد هل يشمل مع حالة ~~الإطلاق حالة النية مع الاختلاف فيها اه سم أقول ما سيذكره عن الجلال صريح ~~في الشمول (قوله: مما مر) أي في الشرط الخامس من شروط المبيع. # (قوله: لما مر) أي: في أوائل كتاب البيع في شرح قول المصنف، أو نقدان، ~~ولم يغلب أحدهما اشترط التعيين اه كردي (قوله: هنا) أي في الاستواء في ~~الغلبة (قوله: وإن اتفقا) غاية (قوله: عليها) أي: على نية أحدهما بخصوصه ~~(قوله: في شرط ذلك) أي: أحد الذراعين بخصوصه (قوله: بحثا) أي: لا نقلا ~~(قوله ما يوافق إلخ) مفعول ذكر (قوله: الغالب فيه إلخ) نعت بلد وقوله: ~~(ينزل إلخ) خبر إطلاق الذراع (قوله: وجب التعيين) أي باللفظ (قوله: انتهى) ~~أي: حاصل ما قاله الجلال (قوله : لم يكن اختلافا في قدر المبيع؛ لأنه معين) ~~لك أن تقول يؤخذ من قوله؛ لأنه معين أن العقد ورد على معين مرئي وحينئذ ~~فالجهالة بمقدار ذرعه لا تقتضي البطلان فالاختلاف ليس إلا في شرط خارج ~~والجهالة فيه لا في عين المبيع ولا تؤدي جهالته إلى جهالة عين المبيع مع ~~رؤيته فليتأمل حق التأمل، وبه يعلم ما في ms3440 قول الشارح السابق بطل العقد مع ~~فرضه أن المشترى ثوب المتبادر منه التعيين اه سيد عمر (قوله: المقصود منه) ~~أي: PageV04P475 # من قول الجلال في موضع آخر، وكذا ضمير بينه (قوله: وما نظر به) أي: جعله ~~نظيرا، وهو قوله: كما إذا باع أرضا إلخ (قوله: فبطل العقد) أي: حيث لم يغلب ~~أحدهما، وإلا عمل بالغالب أخذا مما ذكره أولا فتأمله اه سم (قوله: ما ذكرته ~~وذكره) أي: من جواز شرط غير ذراع الحديد. # (قوله: فيما في الذمة) قضية هذا الصنيع الصحة في المعين مع اختلاف ~~الذراع، وهو ممنوع اه سم أقول لا يظهر وجه المنع مع قول الشارح وعلم قدره ~~أي: أنه ذراع الأربع بالحديد مثلا (قوله: كما أفهمه التعليل) وهو قوله: ~~لأنه مختلف (قوله: في مختلف) خبر فمحله أي: محل ما قالاه في ذراع مختلف ~~(قوله: بأن عين) كذراع زيد قول المتن (ولا بينة) الواو للحال (قوله: ~~لأحدهما) إلى قوله، وإلا جعل في النهاية إلا قوله: في عين المبيع أو الثمن ~~فقط تحالفا، وقوله: ويظهر إلى تحالفا (قوله: وقد لزم إلخ) عطف على قول ~~المتن أو لا بينة (قوله: وقد بقي إلى حالة التنازع) سيأتي المحترزات في ~~كلامه اه سم (قوله: وبقي إلخ) عطف على لزم العقد وجرى المغني والنهاية على ~~أن بقاء العقد قيد دون لزوم العقد (قوله: وكل منهما مدع ومدعى عليه) لا ~~يخفى أن الخبر إنما يشهد لحلف كل منهما من جهة كونه مدعى عليه لا من جهة ~~كونه مدعيا فلا بد من دليل للجهة الثانية التي ثمرتها الحلف على الإثبات اه ~~رشيدي (قوله: السابقان) أي في قوله وأصل الباب إلخ (قوله: إلا أن يجاب إلخ) ~~لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والمنافاة لظاهر الحديث أو صريحه أما ~~أولا فلاقتصاره - صلى الله عليه وسلم - في الأول على قوله فهو ما يقول إلخ، ~~وفي الثاني على تحليف البائع وأما ثانيا فلترتيبه على اليمين تخيير المشتري ~~لا الفسخ الآتي بتفصيله اه سيد عمر (قوله هي) أي: الزيادة ، وكذا ms3441 ضمير بها ~~(قوله: وخرج باتفقا إلخ) علم مما مر أن مرادهم بالاتفاق على الصحة وجودها ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله: مما مر أي: في قوله، أو ثبتت إلخ اه. # (قوله: وبقوله إلخ) كقوله ويلزم ويبقى الآتيين عطف على قوله باتفقا إلخ ~~(قوله: لا فرق) أي: بين الاختلاف في زمن الخيار والاختلاف بعده فيتحالفان ~~في الأول كالثاني اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشارح. # (قوله: وفي القراض) بأن قال المقرض قارضتك دنانير وقال العامل بل دراهم، ~~أو قال مائة وخمسين فقال بل مائة اه ع ش (قوله: والجعالة) وجعلا أي: القراض ~~والجعالة من المعاوضة؛ لأن العامل فيهما لم يعمل مجانا وإنما عمل طامعا في ~~الربح والجعل اه ع ش (قوله: أو التلف الذي ينفسخ به العقد) بأن كان الخيار ~~للبائع وحده، أو تلف المبيع في يد المشتري بعدم السقي الواجب على البائع، ~~وبه يندفع ما قيل كيف يكون التلف بعد القبض موجبا للانفساخ مع أن المبيع من ~~ضمان المشتري أو أن المراد تلف المبيع في يد البائع بعد قبضه للثمن اه ع ش ~~عبارة الرشيدي أي بأن كان قبل القبض بآفة، أو إتلاف البائع اه. # (قوله: وأورد) إلى قوله وما في الأنوار في المغني إلا قوله: أو الثمن ~~وقوله ويظهر إلى تحالفا، وقوله: وله التصرف إلى، وإلا جعل (قوله: على ~~الضابط) أي: قول المصنف إذا اتفقا إلخ أي: على منعه (قوله: إذ لم يتواردا) ~~أي: الادعاءان (قوله مع أنهما اتفقا إلخ) أي: فيشمله الضابط، وليس من ~~أفراده (قوله: فيحلف كل إلخ) تفريع على قوله فلا تحالف (قوله: ادعي عليه) ~~ببناء المفعول (قوله: على الأصل) أي أصالة النفي. # (قوله: ولا فسخ) يعني لم يبق عقد حتى ينفسخ؛ لأنه بحلف كل ارتفع مدعى ~~الآخر كردي ورشيدي عبارة ع ش قوله: ولا فسخ أي: بل يرتفع العقدان بحلفهما ~~فيبقى العبد والجارية في يد البائع، ولا شيء له على المشتري ويجب عليه رد ~~ما قبضه منه إن قبله المشتري منه، وإلا كان كمن أقر لشخص بشيء، ms3442 وهو ينكره ~~فيبقى تحت يد البائع إلى رجوع المشتري، واعترافه به ويتصرف البائع فيه بحسب ~~الظاهر أما في الباطن فالحكم محال PageV04P476 # على ما في نفس الأمر نظير ما يأتي في قوله، وله التصرف فيه ظاهرا إلخ اه. # (قوله: ولو اختلفا في عين المبيع أو الثمن فقط) أي: واتفقا على الثمن في ~~الأولى وعلى المبيع في الثانية وهما معينان فيهما (قوله: والثمن إلخ) أي: ~~والحال أن الثمن اه ع ش (قوله: في أحدهما) أي: الصفة، أو القدر (قوله: ~~والمبيع إلخ) الواو للحال (قوله تحالفا) جواب لقوله، أو في عين المبيع ~~والثمن إلخ (قوله: لا تحالف) أي: لأن الثمن ليس بمعين حتى يرتبط به العقد ~~اه سم (قوله: فإن أقام البائع إلخ) هذا تفريع على عدم التحالف اه سم (قوله: ~~ويقر العبد بيده) أي: المشتري ويلزمه الثمنان لعدم التعارض في البينتين اه ~~ع ش. # (قوله: وله التصرف فيه) وعليه نفقته نهاية أي العبد ع ش (قوله: لو كان) ~~أي: ما ادعاه البائع وأقام به البينة (قوله: احتياطا) عبارة النهاية ~~لاعترافه بتحريم ذلك عليه اه. # (قوله: وإلا جعل إلخ) أي: وإن لم يكن قبضه المشتري جعل إلخ (قوله: وينفق) ~~أي: القاضي (قوله: من كسبه) متعلق بينفق (قوله: باعه وحفظ إلخ) عبارة ~~النهاية باعه إن رآه وحفظ ثمنه اه. # (قوله: إن رآه) يغني عنه قوله: وإلا (قوله: وما في الأنوار إلخ) هو الأصح ~~فلا يجعل عند القاضي بل يترك في يد البائع شرح م ر اه سم أي: وعليه نفقته ع ~~ش (قوله بشراء الغير إلخ) خبر أن (قوله: لملكه بمال) الجاران متعلقان ~~بالشراء (قوله: يلزمه له) أي: يلزم المال الغير للبائع (قوله: فهو) أي: ~~إقرار البائع هنا (قوله: أما على التحالف) إلى المتن في النهاية والمغني ~~(قوله: أما على التحالف إلخ) أي: ما ذكر من قوله فإن أقام البائع بينة إلى ~~هنا مفرع على عدم التحالف الذي قال به الإسنوي أما على التحالف الذي هو ~~المنقول المعتمد فمحله إلخ كردي (قوله: على التحالف) ms3443 أي: فيما إذا اختلفا ~~في عين المبيع والثمن في الذمة الذي قدم أنه المعتمد اه ع ش (قوله: فمحله) ~~أي: التحالف وقوله: (حيث إلخ) يقتضي الحكم بتعارضهما حينئذ، وفيه نظر؛ لأن ~~كلا لا يقتضي نفي ما أثبته غيره فليتأمل اه سم (قوله: حيث لم يختلف إلخ) ~~هكذا في شرح الروض عن السبكي، وفيه نظر بل ينبغي العمل بالبينتين، وإن ~~اختلف تاريخهما، ولا تحالف لاختلاف متعلقهما فلا تعارض بينهما بمجرد اختلاف ~~التاريخ، فإن ذكرا ما يوجب التعارض اعتبر التعارض حينئذ فليتأمل وإذا قلنا ~~هنا يعمل بالبينتين فينبغي أن يجري حينئذ هنا ما تقدم من أن العبد يقر بيد ~~المشتري، ومن تخريج الأنوار المذكور سم على حج اه رشيدي. # (قوله: وإلا قضي بمقدمة التاريخ) قد يتوقف فيه بأن ما هنا في قضيتين ~~مختلفتين وأمكن الجمع بينهما فالقياس العمل بهما مع ما ذكر سم على حج أقول ~~إلا أن يقال إن ذلك مفروض فيما لو اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد اه ع ~~ش (قوله: بما مر) إلى قول المتن وإذا تحالفا في النهاية إلا قوله: غريمه ~~(قوله: لما مر) أي: بعيد قول المصنف تحالفا (قوله: غريمه) أسقطه المغني ~~والنهاية وقال الرشيدي قوله: م ر فينفي ما ينكره ويثبت إلخ لا يخفى أن ~~الضمائر كلها راجعة إلى لفظ كل وهذه العبارة أصوب من قول الشهاب ابن حجر ~~فينفي ما ينكره غريمه ويثبت ما يدعيه هو اه أي: فقوله ينكره صوابه يدعيه، ~~أو إسقاط قوله غريمه (قوله: ومعلوم أن الوارث إلخ) سكت عن الموكل الذي قال ~~فيما سبق أنه كالوارث، وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على ~~البت في الطرفين سم على حج أي: الإثبات والنفي؛ لأن فعل عبده فعله ع ش. # قول المتن (قوله: ويبدأ بالبائع) أي: استحبابا والزوج في الصداق PageV04P477 # كالبائع فيبدأ به لقوة جانبه ببقاء التمتع له كما قوي جانب البائع بعود ~~المبيع له ولأن أثر التحالف يظهر في الصداق، وهو باذله فكان كبائعه نهاية ~~ومغني ms3444 قال ع ش قوله: م ر استحبابا كما يستحب تقديم المسلم إليه في السلم ~~والمؤجر في الإجارة والزوج في الصداق والسيد في الكتابة انتهى أنوار أقول ~~ويتوقف في المسلم إليه وينبغي تقديم المسلم مطلقا سواء كان رأس المال معينا ~~في العقد أم لا؛ لأنه وإن لم يكن معينا في العقد يصير بتعيينه في المجلس ~~وقبض المسلم إليه له كالمعين في العقد والثمن إذا كان معينا والمبيع في ~~الذمة يبدأ بالمشتري، والمسلم هنا هو المشتري في الحقيقة اه وفي سم ما ~~يوافقه (قوله: لأن ملكه قد تم إلخ) بمعنى أن العقد لا ينفسخ بتلفه بخلاف ~~المبيع اه رشيدي أقول بل لا يتصور تلفه (قوله: وتخير إلخ) عطف على قوله بدأ ~~إلخ (قوله: وعليه) أي على القول بالتساوي اه ع ش (قوله: فمن قرع) أي: خرجت ~~له القرعة اه ع ش (قوله: والخلاف إلخ) أي: المذكور بقوله ويبدأ بالبائع، ~~وفي قول إلخ (قوله: ومنفي كل في ضمن مثبته) أي: نفي منفي كل منهما في ضمن ~~إثبات مثبته فظاهر العبارة ليس مرادا كما لا يخفى أو المعنى المنفي من حيث ~~نفيه في ضمن المثبت من حيث إثباته فاندفع ما يقال ليس المنفي في حلف ~~المشتري في ضمن مثبته اه بجيرمي. # (قوله: لما يوهمه المتن) حيث عبر بالصحيح المشعر بفساد مقابله (قوله: ومن ~~ثم اعترض إلخ) هذا التفريع محل تأمل اه سيد عمر، ولم يظهر لي وجهه (قوله ~~وإشعار كلام المتن) كون المتن مشعرا بذلك محل نظر اه سيد عمر، ولم يظهر لي ~~وجه النظر فإن مقابل الصحيح لا يجوز تقليده (قوله: بخلاف العكس) أي: تقديم ~~الإثبات على النفي؛ لأنه إذا قال ما بعته لك بتسعين يبقى لقوله ولقد بعته ~~لك بمائة فائدة لم تستفد من النفي بخلاف ما لو قال بعته لك بمائة يبقى ~~قوله: وما بعته لك بتسعين لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه قرره شيخنا ~~البابلي اه عبد البر اه بجيرمي (قوله: وحذفه) أي: إنما وظاهره أن كلا منهما ~~مذكور في المحرر، ms3445 وهو غير مراد بل المراد أن المذكور في المحرر إنما دون ~~ولقد. وعبارة المحلي وعدل إليها أي: إلى ولقد بعت بكذا عن قول المحرر ~~كالشارح وإنما بعت بكذا؛ لأنه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي انتهى اه ع ش ~~(قوله: عن النفي فقط إلخ) عبارة النهاية عن النفي والإثبات، أو عن أحدهما ~~اه ولعل سكوت الشارح عن الأول أي: النكول عنهما معا لكون حكمه معلوما عن ~~الثاني بالأولى (قوله: قضي للحالف) ظاهره أن النكول لو كان من الثاني قضي ~~للأول بيمينه بمجرد نكول الثاني، وهو مشكل؛ لأن اليمين كانت قبل النكول، ~~وهي قبله لا يعتد بها اه ع ش، وقد يقال أنه مستثنى (قوله: وإن نكلا معا) ~~ولو عن النفي فقط اه نهاية # (قوله: عند الحاكم) إلى قوله ويشكل في المغني (قوله: فخرج تحالفهما ~~بأنفسهما إلخ) ومثله فيما ذكر جميع الأيمان التي يترتب عليها فصل الخصومة ~~فلا يعتد بها إلا عند الحاكم، أو المحكم اه ع ش (قوله: بنفس التحالف) إلى ~~التنبيه في النهاية إلا قوله: قال القاضي إلى المتن، وقوله: من غير سبب إلى ~~فصح (قوله: للخبر الثاني) أي: من الخبرين السابقين أول الباب (قوله: فإن ~~تخييره فيه) أي: تخيير المشتري في الخبر الثاني (قوله: بعد الحلف) قد يقال ~~التخيير بعد الحلف لا يقتضي التخيير بعد التحالف اه سم، وقد يجاب بأن الحلف ~~أقوى من التحالف فيقاس الثاني على الأول بالأولى (قوله: ولو أقام كل إلخ) ~~من تتمة قوله ولأن البينة أقوى إلخ فالواو فيه للحال رشيدي (قوله: فالتحالف ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني فبالتحالف PageV04P478 # بالباء إلخ (قوله: ولا أعرضا عن الخصومة) عبارة النهاية والمغني واستمر ~~النزاع (قوله: أقر العقد) جواب، وإن تراضيا (قوله: ولو رضي أحدهما إلخ) أي: ~~وبقي الآخر على النزاع اه بجيرمي (قوله: أجبر الآخر) فإن قلت كيف يجبر عليه ~~مع أنه مدعاه ومطلوبه أجيب بأن معنى إجباره إجباره على بقاء العقد فليس له ~~الفسخ حينئذ اه بجيرمي قال ع ش هذا يشعر بأنه لو بادر أحدهما ms3446 للفسخ عقب ~~التحالف لم ينفسخ، وفي كلام حج أن الاستمرار ليس بشرط وظاهره أنه إذا بادر ~~أحدهما وفسخ انفسخ اه، وقوله: وفي كلام حج إلخ يعني به ما يأتي في التنبيه ~~(قوله: فسخ القاضي والصادق منهما إلخ) أي: وفسخهما معا اه مغني (قوله: ~~وغيره) يعني فسخ غير الصادق منهما. # (قوله: ينفذ ظاهرا فقط) أي: لا باطنا لترتبه على أصل كاذب، وطريق الصادق ~~إنشاء الفسخ إن أراد الملك فيما عاد إليه فإن أنشأه أيضا فذاك، وإلا فقد ~~ظفر بمال من ظلمه فيتملكه إن كان من جنس حقه، وإلا فيبيعه ويستوفي حقه من ~~ثمنه، وللمشتري وطء الجارية حال النزاع وقبل التحالف على الأصح لبقاء ملكه، ~~وفي جوازه فيما بعده وجهان أوجههما كما قال شيخنا جوازه اه مغني، قوله: ~~وللمشتري إلخ في النهاية مثله وظاهر أن جواز الوطء إنما هو إذا لم يتعمد ~~الكذب، واعتقد أنها المشتراة (قوله: أنه لا يجب هنا فور) اعتمده المغني ~~والنهاية أيضا (قوله: للاختلاف في وجود المقتضي) أي: مقتضي الفسخ فإن ~~الاختلاف فيه يكون سببا للتأخير اه كردي (قوله: ونازع الإسنوي إلخ) عبارة ~~النهاية ومنازعة الإسنوي في قياس ما تقرر على الإقالة الذي إلخ مردودة بأن ~~إلخ قال ع ش قوله: م ر وما تقرر أي: من أن لكل الفسخ بعد التحالف اه قال ~~الرشيدي حاصل منازعته أن قياس الإقالة أنه لا يصح الفسخ من أحدهما دون ~~الآخر وأنه لا بد من فسخهما معا اه. # (قوله: في القياس على الإقالة) أي: بالنسبة لجواز استقلال أحدهما بالفسخ ~~كما يعلم من جوابه اه رشيدي (قوله: لم ينفسخ) أي: والحال أنه لا خيار ولا ~~عيب اه سم (قوله: بإيجاب) أي: خاص بالإقالة اه كردي (قوله: جوابا متصلا) أي ~~بالإيجاب بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي وسكوت طويل على ما مر اه ع ش. # (قوله بأن تمكين كل) أي: هنا ع ش (قوله: من الفسخ) متعلق بالتمكين (قوله: ~~كتراضيهما) زاد النهاية أي: بلفظ الإقالة اه قال الرشيدي قوله: أي بلفظ ~~الإقالة أشار ms3447 به إلى رد ما ذهب إليه الشهاب ابن حجر تبعا لما نقله الشيخان ~~في بعض المواضع من أن لهما التراضي على الفسخ من غير سبب اه. # (قوله: وقد مر أنه) أي: تراضيهما بالفسخ من غير سبب (قوله: لم ينفذ إلخ) ~~هذا ظاهر النهاية والمغني كما مر (قوله إصرارهما) مفعول الاشتراط وقوله: ~~(على تنازعهما) متعلق بالإصرار قوله: (ويؤيده) أي: النفوذ، وكذا قوله: وهو ~~متجه، وقوله: (وعليه) ، وقوله: لا ينافي هذا (قوله ولكل الابتداء به) وفاقا ~~للنهاية (قوله : وكأنه أخذ نزاعه إلخ) إن كان النزاع في الندب اتجه أن يكون ~~مأخذه ما مر لما مر أن الخلاف ثم في الندب اه سيد عمر (قوله: ويفرق) أي: ~~بين الابتداء بالحلف والابتداء بالفسخ (قوله: فاختلف الغرض إلخ) محل تأمل ~~(قوله: فسخه) أي الحاكم (قوله: فالحصر) أي: بإنما وقوله: (فيه) أي: الحصر ~~خبر مقدم لقوله تجوز (قوله وكأنهم اقتصروا في الكتابة إلخ) لكن صريح كلام ~~الشارح م ر في باب الكتابة أنها كغيرها من أن الفاسخ الحاكم، أو هما أو ~~أحدهما ع ش وحلبي # (قوله: ثم بعد الفسخ) إلى قوله؛ إذ الفسخ في النهاية إلا قوله: وقول ~~الماوردي إلى ولو تلف (قوله: ثم بعد الفسخ إلخ) لو تقارا بعد PageV04P479 # الفسخ بأن قالا أبقينا العقد على ما كان عليه، أو أقررناه عاد العقد بعد ~~فسخه وعاد المبيع لملك المشتري والثمن لملك البائع من غير صيغة بعت ~~واشتريت، وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ هكذا بهامش عن الزيادي ثم رأيت الشارح ~~م ر في القراض في أول فصل لكل فسخه إلخ صرح بذلك فراجعه اه. # (قوله: وعلى البائع) إلى قوله وقول الماوردي في المغني إلا قوله: وإن نفذ ~~إلى ويؤخذ (قوله: بزوائده) أي: كل من المبيع والثمن (قوله: المتصلة) بدل من ~~زوائد كل عبارة النهاية والمغني بزوائده المتصلة إلخ على النعتية، وهي أحسن ~~(قوله: دون المنفصلة) قبل الفسخ، ولو قبل القبض؛ لأن الفسخ يرفع العقد من ~~حينه لا من أصله نهاية ومغني (قوله: إن قبضه) ms3448 أي: قبض المشتري المبيع ~~والبائع الثمن فهو راجع إلى المتن والشرح معا، وكذا قوله وبقي بحاله، ولم ~~يتعلق به إلخ (قوله: ظاهرا فقط) أي: بأن فسخه الكاذب منهما اه ع ش (قوله: ~~فإن كان قد تلف إلخ) محترز قوله وبقي بحاله قول المتن (أو باعه) أو تعلق به ~~حق لازم كأن كاتبه كتابة صحيحة نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يخالفه قول ~~المتن (لزمه قيمته إلخ) قد يشكل اعتبار قيمته يوم الموت بأنها تافهة غالبا ~~ويجاب فيما يظهر بأنا نعتبر قيمته حينئذ بفرض كونه سليما اه سيد عمر. # (قوله: هذا) أي ما في المتن من لزوم القيمة (قوله: إن كان) أي: المبيع، ~~وكذا الثمن (قوله: وإلا) أي: بأن كان المبيع مثليا (قوله: أطال إلخ) خبر ~~وقول الماوردي (قوله: ويرد قيمة الآبق إلخ) يعني إذا فسخ العقد على الرقيق، ~~وهو آبق غرم المشتري قيمته للحيلولة لتعذر حصوله فلو رجع الآبق رده واسترد ~~القيمة اه كردي (قوله: أي وقت التلف) وتعبيرهم باليوم جرى على الغالب من ~~عدم اختلافه فيه اه نهاية (قوله: ولا حين العقد) عبارة النهاية والمغني ~~والثاني قيمة يوم القبض؛ لأنه يوم دخوله في ضمانه والثالث أقل القيمتين يوم ~~العقد والقبض والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف اه وبه يعلم ~~ما في كلام الشارح المشعر بأن أحد الأقوال هنا اعتبار وقت العقد وبأنها ~~ثلاثة (قوله: إذ الفسخ إلخ) تقريبه ليس بظاهر إلا أن يكون المراد أن وقت ~~فوات المبدل أقرب من وقت الفسخ بالنسبة إلى وقتي العقد والقبض (قوله: وهو) ~~أي: المتقوم المفسوخ بيعه بعد تلفه أولى بذلك أي: باعتبار قيمته يوم التلف ~~من المستام والمستعار؛ لأنهما غير مملوكين حلبي، وهذا كان مملوكا للمشتري ~~قبل الفسخ ولأن الضمان متأصل فيهما، وقد اعتبرت قيمتهما وقت التلف فهذا ~~أولى شوبري اه بجيرمي (قوله: من المستعار) وقد صرحوا فيهما بأن العبرة ~~بقيمة يوم التلف ونقل عن والد الشارح م ر، وفي فتاويه م ر هو أيضا ما ~~يوافقه اه ع ms3449 ش. # (قوله: بين هذا) أي المتقوم المفسوخ بيعه بعد تلفه (قوله فإنه يضمنه) أي: ~~البائع الثمن (قوله: وكالرد بالعيب) خبر مقدم لقوله مطلق الفسخ وقوله: (ثم) ~~أي: فيما إذا تلف الثمن المتقوم بيد البائع (قوله: فكالثمن) خبر مقدم لقوله ~~المبيع وقوله: (ثم) أي في الرد بعيب وقوله: (لو تلف إلخ) أي المبيع حاصله ~~أنه لو اشترى بعين فردت عليه بعيب، وقد تلف المبيع المتقوم بيد المشتري ~~فالمبيع حينئذ كالثمن فيما لو باع عينا فردت إلخ وقوله: (ففيهما) أي الثمن ~~والمبيع في الصورتين المشبهتين (قوله: هنا) أي: في التحالف (قوله: وثم) أي: ~~في نحو الرد بالعيب (قوله: أغفل هذا الفرق) أي: لم يذكر الفرق بين ما في ~~المتن وبين نحو الرد بالعيب، وقد تلف الثمن، أو المبيع (قوله: وهو الفرق ~~إلخ) قضية هذا الفرق أن يعتبر أقل القيم في الأرش الآتي اه سم (قوله: هنا) ~~أي: في مسألة المتن (بما ذكر) أي بوقت التلف (بالأقل) أي: من وقت العقد إلى ~~القبض (فيما مر) يعني في الرد PageV04P480 # بالعيب (بالنسبة للأرش) أي: أرش الثمن، وقد تعيب عند البائع لا بالنسبة ~~لقيمته وقد تلف والجار متعلق باعتبار القيمة بالأقل فيما مر بأن النظر ~~متعلق بالفرق إليها أي: قيمة الثمن المتعيب عند البائع ثم أي: في الرد ~~بالعيب # (قوله: وهو ما نقص) إلى قوله، وإن علم في النهاية إلا مسألة الكتابة، ~~وكذا في المغني إلا قوله: أو دبره إلى المتن (قوله: وهو ما نقص إلخ) أي: ~~فالأرش هنا غيره فيما مر في باب الخيار اه رشيدي عبارة البجيرمي قوله: وهو ~~ما نقص من قيمته يوم التعيب كيوم التلف وهل، ولو كان له أرش مقدر من حر ~~الظاهر نعم ففي قطع يده ما نقص من قيمته لا نصفها فالأرش هنا غيره فيما مر ~~في باب الخيار سم اه. # (قوله:؛ لأن كل ما ضمن إلخ) ووطء الثيب ليس بعيب فلا أرش له نهاية ومغني ~~(قوله: على ما فيها) أي: في الخمس، وكذا ضمير منها (قوله: منها الزكاة ms3450 ~~المعجلة) فلو كان زكاة معجلة وتعيب فلا أرش، أو جعله المشتري مثلا صداقا ~~وتعيب في يد الزوجة واختار الرجوع إلى الشطر فلا أرش فيه اه نهاية (قوله: ~~ولو رهنه) أي: المشتري المبيع، وكذا قوله: أو آجره، قوله: أو دبره ~~المعطوفان عليه (قوله: أو كاتبه إلخ) تقدم عن النهاية والمغني مثله (قوله: ~~ما مر في الإباق) أي: قبيل قول المتن، وهي قيمة يوم إلخ (قوله: لأنه إلخ) ~~أي: الإباق (قوله: وانتظار إلخ) عطف على أخذ قيمته (قوله: وانتظار فكاكه) ~~خالفه في شرح الإرشاد في الكتابة فقال وليس له هنا انتظار زوال الكتابة كما ~~اقتضاه كلام المتن وصرح به في الشرح الصغير خلافا لما يقتضيه كلام غيره اه ~~وما في شرح الإرشاد هو الموافق للروض وشرحه أولا حيث اقتصرا على أخذ القيمة ~~لكن قول شرح الروض بعد ذلك إن لم يصبر البائع إلى زواله يفهم خلافه اه ~~وقوله: للروض إلخ أي: والنهاية والمغني كما مر. # (قوله: وإنما لم يخير الزوج إلخ) جواب سؤال عبارة المغني والنهاية فإن ~~قيل قد ذكروا في الصداق أنه لو طلقها قبل الوطء وكان الصداق مرهونا وقال ~~أنتظر الفكاك للرجوع فلها إجباره على قبول نصف القيمة لما عليها من خطر ~~الضمان فالقياس هنا إجباره على أخذ القيمة أجيب بأن المطلقة قد حصل لها كسر ~~بالطلاق فناسب جبرها بإجابتها بخلاف المشتري اه. # (قوله: فله أخذه) عبارة النهاية والمغني رجع فيه مؤجرا قال ع ش قوله: رجع ~~إلخ أي البائع وظاهره أنه لو أراد التأخير إلى فراغ المدة ويأخذ قيمته ~~للحيلولة لم يجب وقضية قول حج كشرح المنهج فله أخذه إلخ أنه يخير بين ذلك ~~وبين أخذ قيمته بناء على جواز بيع المؤجر وللمشتري المسمى في الإجارة، ~~وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية اه وهو موافق لظاهر كلام الشارح م ر ~~من وجوب التبقية بالأجرة على ما أفاده قوله: عليه للبائع أجرة إلخ فقول حج ~~كشرح المنهج فله أخذه إلخ معناه له أخذه بمعنى الرضا ببقائه تحت المستأجر ~~وأخذ أجرة ms3451 مثل ما بقي من المدة، وليس له أخذ قيمته وترك المنفعة للمستأجر ~~إلى تمام المدة اه. # (قوله: وله) أي: للبائع على المشتري اه كردي (قوله لم يمنع) أي: التدبير، ~~وكذا ضمير أنه لا يمنع اه ع ش # قول المتن (واختلاف ورثتهما كهما) ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاختلاف ~~قبل القبض، أو بعده، ولا بين أن يحصل بين الورثة ابتداء، أو بين المورثين ~~ثم يموتان قبل التحالف، ويحلف الوارث في الإثبات على البت وعلى نفي العلم ~~في النفي، ويجوز للوارث الحلف إذا غلب على ظنه صدق مورثه مغني ونهاية ~~(قوله: كما مر) أي: في أول الباب # قول المتن (وهبتنيه) أي: أو رهنتنيه نهاية ومغني (قوله: وإن علم مما ~~قدمه) أي: من قوله ثم اختلفا في كيفية PageV04P481 # إلخ؛ لأن هذا اختلاف في أصله لا في كيفيته فعلمه مما قدمه بطريق المفهوم ~~قول المتن (بزوائده) يتردد النظر في حل أخذ الزوائد باطنا؛ لأنه يعتقد أنه ~~ملك الآخر ولعل الأقرب عدم الحل اه سيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يؤيده بل يجري ~~ذلك في الأصل أيضا فإن أراد الحل باطنا فيفسخ البيع الذي اعترف به كما يأتي ~~قبيل قول المتن، ولو ادعى إلخ وكما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من ~~المتحالفين قول المتن (مدعي الهبة) أي: أو الرهن نهاية ومغني (قوله: ~~المتصلة) إلى المتن في النهاية (قوله: غرمها) أي الزوائد ويرجع في مقدار ~~بدلها للغارم اه ع ش (قوله: لا ملك له) أي: المشتري (قوله واستشكلت ~~المنفصلة) أي: ردها في مسألة المتن اه رشيدي أي: أو تعليله بأنه لا ملك له ~~(قوله: باتفاقهما إلخ) أي: بدعواه الهبة وإقرار البائع فهو كمن وافق على ~~الإقرار له بشيء وخالفه في الجهة اه مغني (قوله: لتأتي ذلك) أي: ما في ~~المتن (قوله الجواب بأنه إلخ) عبارة المغني بأن كلا منهما قد أثبت بيمينه ~~نفي دعوى الآخر فتساقطتا، ولو سلم عدم تساقطهما فمدعي الهبة لم يوافق ~~المالك على ما أقر له به من البيع ms3452 فلا يكون كالمسألة المشبه بها فالعبرة ~~بالتوافق على نفس الإقرار لا على لازمه اه. # (قوله: نعم في الأنوار إلخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا (قوله: لا أجرة ~~له) أي: للبائع لو استعمله مدعي الهبة أي: مع أن قضية رد الزوائد وتعليله ~~بما مر ثبوت الأجرة له (قوله: أي عملا إلخ) قياس ما يأتي من شراء الشجر ~~والفرق الآتي لنا أنه هنا لو استعمل الزوائد المنفصلة لم يكن للبائع تغريمه ~~إياها فليتأمل اه سم (قوله: أنه إنما استعمل ملكه) الضمائر للمشتري بقي ما ~~لو كان جارية ووطئها المشتري فهل يلزمه المهر أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ~~وإذا حبلت منه فالولد حر نسيب، ولا يلزمه قيمته لإقرار البائع بأنها ملك ~~المشتري ولا حد عليه أيضا للشبهة وإذا ملكها بعد ذلك صارت مستولدة عليه ~~مؤاخذة له بقوله الأول، وهذا كله في الظاهر اه ع ش وهذا يؤيد ما مر من ~~السيد عمر (قوله: وكان الفرق) أي: بين الزوائد المنفصلة والأجرة حيث يستحق ~~الأولى دون الثانية (قوله: ويجري ذلك) أي: عدم استحقاق الأجرة (قوله: فأنكر ~~وحلف) أي: على عدم الشراء فلو قال استعرتها، أو استأجرتها، أو عين جهة أخرى ~~فسيأتي الكلام على ذلك في آخر كتاب العارية اه ع ش (قوله: لاعترافه) أي: ~~مدعي البيع وقوله: (بأنها ملكه) أي: المنكر وقوله: (فقال) أي المشتري ~~وقوله: (فله أخذه منه) أي: للبائع أخذ الثمن من المشتري وقوله: (ثم لها) أي ~~الزوجة اه ع ش (قوله: منه) إلى قوله منه مصدق ضمائر المذكر للمشتري. # (قوله: منه مصدق له) الضميران المجروران للبائع (قوله: ولو قال) أي: ~~البائع، وكذا ضمير إليه (قوله: لأن بشرائه) أي: المشتري (منه) أي: البائع ~~(قوله: بصحة قبضه) أي: قبض البائع الثمن من المشتري (قوله: على إثبات ~~وكالته) أي: في القبض كما هو ظاهر؛ إذ إقدامه على الشراء منه إنما يشعر ~~بتصديقه على الوكالة في مباشرة البيع، وقد يكون وكيلا فيه فقط اه سيد عمر ~~(قوله: قبل القبض إلخ) عبارة النهاية على القبض اه فيحتمل ms3453 أن قبل في كلام ~~الشارح بكسر القاف وفتح الباء بمعنى الجهة أي: من جهة القبض من المشتري ~~وعلى هذا فلا حاجة لما مر آنفا من السيد عمر من تقدير في القبض (قوله: حلف ~~عليه) أي : على عدم الشراء (قوله: ولا يغرمه إلخ) لا يستشكل برد الزوائد في ~~مسألة المتن؛ لأنه يفرق بأنه فيها عين الجهة التي زعم الاستحقاق بها، وقد ~~رفعها المالك بحلفه على نفيها، وهنا لم يعين جهة وجاز أن يكون هناك جهة ~~استحقاق له سم على حج اه ع ش أي: كما أفاده الشارح بقوله؛ لأنه يزعم أنه ~~استغل ملكه من غير أن يوجد رافع لزعمه إلخ (قوله: لأنه يزعم) أي: البائع ~~(قوله: إن استغل ملكه) أي: المنكر (قوله: وبه فارق إلخ) أي: بقوله من غير ~~أن يوجد إلخ (قوله: يدعي إلخ) أي البائع على المنكر (قوله: بحلف المشتري) ~~أي في زعم مدعي البيع، وإلا فهو منكر PageV04P482 # للشراء (قوله: فسخ البيع) هل المراد له ذلك باطنا؛ إذ لم يثبت بيع ظاهرا ~~اه سم أقول نعم أخذا مما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من المتحالفين ومما ~~يأتي في الشرح قبيل قول المتن، ولو ادعى صحة البيع # (قوله: أو غيره إلخ) كذا في النهاية والمغني (قوله: باختلال) إلى المتن ~~في النهاية والمغني (قوله: على المعتمد) راجع إلى قوله، أو شرط (قوله كأن ~~ادعى أحدهما رؤيته إلخ) فعلم أنهما لو اختلفا في الرؤية كان القول قول ~~مثبتها من بائع، أو مشتر قال م ر بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية ~~فالقول قول الرائي؛ لأنه أعلم بها أي: كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج وقال ~~الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج كما ~~أفتى به فليراجع، وفيه نظر وأفتى بخلافه خط جريا على إطلاقهم بتصديق مدعي ~~الصحة فليتأمل سم على حج وإطلاق الشارح م ر يوافق ما وجه به الخطيب، وهو ~~الموافق للقواعد اه ع ش (قوله: لأنه لم يعتد فيها إلخ) أي: ms3454 لم يصر عادة في ~~الرؤية ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها، وهي أن شخصا اشترى من تاجر ~~مقطعا من القماش بثلاثة قروش ثم سأله أحد أتباع الظلمة عن ثمنه فقال ~~اشتريته بخمسة لدفعه عنه فاندفع ثم أحضر للبائع الثلاثة المذكورة فأقام ~~بينة بما أقر به فهل له تحليفه أم لا، وهو أي: الجواب أن يقال يحتمل أن رسم ~~القبالة ليس بقيد بل المدار على شبهة تقوي جانبه فله تحليف البائع ويحتمل ~~أن يقال ليس له تحليفه والأقرب الأول، وقد قالوا لو أنكر كونه وكيلا، أو ~~كونه وديعا لغرض لا ينعزل بذلك بخلاف ما إذا أنكره لا لغرض اه ع ش. # (قوله: تأخرها) أي: الرؤية المشروطة للبيع (قوله: بخلافه) أي: الإقرار ~~(بنحو القبض) أي: كالإجارة والفسخ (قوله: ومن غير الغالب) إلى قوله أي: مع ~~قوة في النهاية والمغني (قوله: معلومة الذرع) أي: هما يعلمان ذرعانها كردي ~~ومغني قال سم وأقره ع ش كان وجه هذا التقييد أن مجهولتها لا تفيد دعوى ~~المشتري شيوع الذراع في الصحة؛ إذ لا يصير المبيع معلوما بل هو على ما جهله ~~بخلاف المعلومة إذ يصير معلوما بالجزئية اه. # (قوله: ذراع معين) أي: غير مشاع بدليل مقابلته به؛ إذ الصورة أنه مبهم ~~حتى يتأتى البطلان اه رشيدي عبارة ع ش والشهاب البرلسي قوله إرادة ذراع ~~معين أي: مبهم بأن قال البائع عند الاختلاف أردت بقولي ذراعا أنه يفرز لك ~~ذراع معين من العشرة نتفق عليه اه ويوافقها قول المغني فادعى أنه أراد ~~ذراعا معينا مبهما اه. # وفي سم قال شيخنا الطبلاوي - رحمه الله تعالى - المراد بالمعين المبهم لا ~~الشخص بأن قال أردت ذراعا أوله هذا المكان وآخره ذاك؛ لأن إرادة ذلك لا ~~يترتب عليها الفساد حتى يصح قوله: ليفسد البيع اه ويمكن أن يقال قصده ~~المعين بالشخص دون المشترى يقتضي فساد البيع فليتأمل ثم رأيت عبارة الشارح ~~في شرح العباب تشعر بذلك اه. # (قوله: وادعى المشتري شيوعه) أي: ليصح البيع ~~ PageV04P483 # ويكون المبيع العشر على تقدير أن ms3455 يكون ذرعها عشرة (قوله: لأن ذلك) أي: ~~إرادته المعين (قوله: على إنكار) أي: ليفسد الصلح اه ع ش (قوله: لأنه) أي: ~~وقوع الصلح على الإنكار (قوله: فيه) أي: في الصلح على الإنكار أي: في صحته ~~(قوله: وبه يندفع) أي: بقوله مع قوة الخلاف إلخ اه كردي وقوله المدعى بصيغة ~~اسم المفعول نعت للمفسد (قوله: ومع ذلك) أي: مع غلبة وقوع الفساد في هذه ~~الصور (قوله: وما لو زعم أنه عقد إلخ) إلى قوله وما لو ادعت في النهاية إلا ~~قوله: فيما عدا النكاح (قوله: فيما عدا النكاح) أي: فلو وقع ذلك في النكاح ~~فالمصدق الزوج اه ع ش (قوله: كذا قيل) وجرى صاحب الأنوار كالشيخين على ~~خلافه اه نهاية قال الرشيدي قوله: م ر على خلافه أي: من عدم تصديقه فتستقر ~~صحة البيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ فالحاصل أن ما جرى عليه الشيخان هو ~~الراجح اه. # (قوله: كذا قيل) المشار إليه قوله: وإن سبق إلخ اه كردي (قوله: بقول ~~البيان إلخ) ويمكن حمل الأول على ما إذا أقر بالبلوغ، ولم يذكر سببه فتقبل ~~دعواه الصبا بعد لاحتمال أن يظن ما ليس سببا للبلوغ بلوغا كنتوء طرف ~~الحلقوم وافتراق الأرنبة وغير ذلك فلا تكون دعواه الصبا مناقضة صريحة ~~لإقراره بالبلوغ بخلاف إقراره باحتلام اه ع ش بأدنى تصرف (قوله: ويؤخذ من ~~ذلك) أي : من اشتراط تعرف الجنون، أو الحجر في تصديق مدعيهما (قوله: كسكر ~~تعدى) أي: فتصح هبته مع غيبة عقله اه ع ش. # (قوله: فيصدق بيمينه إلخ) وفاقا للمغني قوله: فيصدق (بيمينها) والراجح أن ~~القول قول الزوج بيمينه نهاية ومغني عبارة سم المعتمد تصديق الزوج بيمينه ~~وما نقل عن النص تفريع على القول بتصديق مدعي الفساد م ر اه. # (قوله: إنكار لأصل العقد) إن توافقا على صورة الإيجاب والقبول فما معنى ~~كونه إنكارا لأصل العقد لكن، وإن لم يتفقا على ذلك واضح أنه حينئذ إنكار ~~لأصل العقد يبعد حينئذ وقوع المخالفة فيه بين الأصحاب فليحرر محل النزاع اه ms3456 ~~سيد عمر. # (قوله: ولو أتى المشتري) إلى قوله ويجري في النهاية (قوله: ولو فرغه في ~~ظرف المشتري) خرج به ما لو كان في ظرف البائع فالقول قول المشتري اه ع ش ~~عبارة السيد عمر تقدم هذا الفرع في أول باب المبيع قبل قبضه بنحو ما هنا مع ~~مزيد بسط ثم تعقبه بأن وضع البائع المبيع في ظرف المشتري لا يحصل به القبض ~~أي: فحصل التنجيس على تقدير كون الفأرة في ظرف المشتري قبل القبض، وهو تلف ~~وتلف المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، فإن كان ما هنا مصورا بنحو ما تقدم ~~فيرد عليه نحو ما تقدم من التعقب ويكون سكوته هنا للعلم به مما تقدم، وإن ~~صور بخلاف ما تقدم فلا إشكال بأن يصور جواب البائع هنا بأفرغته لك في ظرفك ~~مع سلامته وخلو ظرفك من الفأرة ثم نقلته نقلا تم به القبض ثم وقعت الفأرة ~~وعلى هذا التصوير فلا إشكال في عدم تعقبه اه. # (قوله: كما في نظيره إلخ) أي كما أن المصدق مدعي الصحة في نظيره من السلم ~~إلخ تفصيله ما في شرح الروض من أنه إن قال المسلم أقبضتك رأس المال بعد ~~التفرق فقال بل قبله وأقاما بينتين قدمت بينة المسلم إليه؛ لأنها مع ~~موافقتها للظاهر ناقلة والأخرى مستصحبة سواء كان رأس المال بيد المسلم إليه ~~أم بيد المسلم بأن قال المسلم إليه قبضته قبل التفرق ثم أودعتكه، أو غصبت ~~مني فإن لم تكن بينة صدق مدعي الصحة اه كردي (قوله: في المسألتين) هما ~~قوله: ولو أتى المشتري إلخ، وقوله: ولو فرغه إلخ كردي وع ش (قوله: ويجري ~~هذا) أي: تصديق مدعي الصحة وتقديم بينته اه كردي # (قوله: عبدا معينا) أي: فقبضه نهاية ومغني (قوله: مثلا) حقه أن يكتب عقب ~~عبدا كما في النهاية والمغني قول المتن (المبيع) ~~ PageV04P484 # هو بالنصب خبر ليس، وهذا اسمها في محل رفع ولا يقال إن هذا من قاعدة أن ~~المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدلا وقيل عطف بيان وقيل نعتا؛ ms3457 ~~لأن محله ما لم يكن قبله عامل يقتضي رفعه، أو نصبه، وهذا منه اه ع ش (قوله: ~~بيمينه) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله: المؤدى إلخ) بصيغة اسم ~~المفعول (قوله: يصدق المشتري إلخ) هذا ظاهر فيما إذا كان الأداء في غير ~~مجلس العقد، وأما المؤدى في مجلس العقد عما في الذمة فمقتضى قولهم أن ~~الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه أنه كالمعين فيصدق البائع والمسلم ~~إليه اه ع ش وسيأتي عن الحلبي الجزم به (قوله: ومثل ذلك في الثمن) مبتدأ ~~وخبر أي: جار في الثمن عبارة النهاية ويجري ذلك في الثمن اه. # (قوله: فيما في الذمة) والضابط أن يقال إن جرى العقد على معين فالقول قول ~~الدافع للمبيع أو الثمن، وإن جرى على ما في الذمة فالقول قول المدفوع إليه ~~الثمن، أو المثمن اه ع ش، وقوله: على معين قال الحلبي أي: في العقد، أو في ~~مجلسه فمدار التعيين في هذه المسألة سواء كان في المبيع، أو في الثمن على ~~التعيين في العقد، أو بمجلسه اه ### | [باب في معاملة الرقيق] ### | (باب في معاملة الرقيق) # (قوله: بالتنوين) إلى التنبيه في النهاية إلا ~~قوله: بل لم يؤثر رده فيما يظهر (قوله: في معاملة الرقيق) أي: وما يتبع ذلك ~~كعدم ملكه بتمليك السيد اه ع ش (قوله وذكره) أي: هذا الباب اه مغني قوله: ~~(عن جميع إلخ) قد ينافي دعوى التأخير عن الجميع بقاء السلم ونحوه اه سم ~~(قوله: بعضها) أي كالتحالف ع ش (قوله: توجيه ذلك) أي ما في الحاوي (قوله: ~~إنما يتضح إلخ) محل تأمل ثم رأيت المحشي قال فيه نظر بل المشابهة المذكورة ~~متحققة على الأصح أيضا اه سيد عمر (قوله استخدام) قد يقال كل منهما استخدام ~~والاستخدام يكون بعوض وبغيره سم على حج اه ع ش (قوله: وتصرفه) إلى المتن في ~~المغني (قوله: وتصرفه) أي: مطلق تصرف الرقيق ثلاثة أقسام ما لا ينفذ مطلقا ~~وما ينفذ مطلقا وما ينفذ بإذن سيده اه كردي (قوله: كالعبادة) على تفصيل في ms3458 ~~نحو الإحرام اه رشيدي (قوله: ولو بمال) ولا يضر كونه بمال؛ لأنه لا تفويت ~~فيه على السيد بل هو تحصيل مال له اه ع ش (قوله: لا بغيره) حقه أن يقدم على ~~قوله كالتصرفات إلخ (قوله: يعني القن إلخ) أي: أراد به القن مجازا؛ إذ ~~العبد على المشهور القن الذكر فاستعمله في مطلق القن من باب التجريد، أو ~~حقيقة على رأي ابن حزم فلا يرد أنه لا يحسن التقابل في كلام الشارح في ~~قوله، أو جرى إلخ والله أعلم اه سيد عمر. # (قوله: يعني القن إلخ) أي فكأنه قال الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان ~~حرا كما قاله الماوردي نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله: أو جرى إلخ) أي: أو ~~أراد الظاهر وأحال غيره على المقايسة اه سم (قوله: أو التصرف) أي: ولا في ~~التصرف فإن أذن له في أحدهما تصرف بحسب الإذن كما يأتي اه ع ش (قوله:؛ لأن ~~الكلام فيه) أي: الشراء يتأمل اه سم (قوله: فكل تصرف مالي إلخ) وينبغي أن ~~مثل ذلك الاختصاصات فلا يصح رفع يده عنها ويحرم على الآخذ ذلك وإنما اقتصر ~~على المالي؛ لأنه الذي يتصف بالصحة والفساد ويترتب عليه الضمان اه ع ش ~~(قوله: ولو في الذمة) سيأتي أن تصرفه في العين باطل جزما والخلاف إنما هو ~~في تصرفه في الذمة فاللائق حذف الواو إلا أن تجعل للحال رشيدي وع ش (قوله: ~~فيه) أي: الشراء والجار متعلق بإذن سيده (قوله بعين ماله) أي: السيد PageV04P485 # قوله: أما سيده إلخ) الأولى فلو كان سيده محجورا عليه صح تصرفه إلخ (قوله ~~فيصح تصرفه) أي: القن الذي سيده محجور عليه (قوله: بإذن وليه) أي: ولي ~~السيد (قوله: وتشترط) أي: في صحة تصرفه بإذن الولي. # (قوله: إن دفع له مالا للسيد) أسقطه النهاية قال ع ش قضية قول حج إن دفع ~~إلخ أنه لو أذن له ولي المحجور في التصرف في الذمة لا يشترط أمانته، وقد ~~يتوقف فيه بأنه إذا لم يكن أمينا ربما اشترى في ms3459 الذمة وأهلكه فيتعلق بدله ~~بذمته وكسبه، وفي ذلك ضرر بالمولى عليه اه ع ش عبارة الإيعاب، وإن أذن له ~~أي: ولي المحجور عليه لرقيقه في الاتجار في ذمته ففيه احتمال، ولا نقل فيه ~~قاله الأذرعي، والذي يتجه أنه لا بد من الأمانة مطلقا؛ لأن ما يشتريه ~~المأذون ملك لسيده وإن نوى نفسه على الأصح اه. # (قوله: قال الأذرعي) إلى قوله وفارق في النهاية (قوله: من إنفاقه) أي: ~~لما يجب إنفاقه عليه اه ع ش (قوله: ويمكنه مراجعة الحاكم) قيد في المسألتين ~~اه رشيدي زاد ع ش أي: بأن يشق ذلك عليه كما يأتي اه. # (قوله فيصح شراء إلخ) أي: بعين مال السيد، وفي الذمة اه ع ش قال السيد ~~عمر، وكذا يجوز إيجاره لنفسه وبيعه ما كسبه بنحو احتطاب والحال ما ذكر فيما ~~يظهر اه. # (قوله وكذا لو بعثه إلخ) أي: يصح تصرفه بعين مال السيد، وفي الذمة اه ع ش ~~(قوله: ولم يتعرض إلخ) أي: ولا فرق فيما ذكر بين أن يدفع له مالا يصرفه على ~~نفسه وأن لا يدفع له شيئا بل يقتصر على مجرد الإذن له في السفر اه ع ش ~~(قوله: وكذا في غيرها إلخ) خلافا للنهاية حيث قال لا في غيرها بغير إذن وإن ~~قصد نفسه فيما يظهر اه قول المتن (ويسترده البائع) أي: له طلب رده نهاية ~~ومغني أي: لأنه واجب عليه ع ش (قوله: فيه حذف إلخ) عبارة المغني. # (تنبيه) كان الأولى أن يقول سواء أكان في يد العبد أم سيده فحذف الهمزة ~~والإتيان بأو لغة قليلة اه. # (قوله: كما حكاه الجوهري) ولا يقدح في الجواز الحكم بسهو الجوهري في هذا ~~الذي حكاه كما وقع في القاموس وغيره؛ لأنه وفاقا لشيخنا الشريف الصفوي لا ~~طريق إلى العلم بالسهو؛ إذ غاية ما وقع لصاحب القاموس وغيره في نحو ذلك عدم ~~الاطلاع على ما حكاه الجوهري في كلام العرب بعد بحثه طاقته لكن ذلك لا يمنع ~~الوجود سم على حج اه ع ش (قوله: استرد ms3460 أيضا) ولو رده المشتري على العبد فهل ~~يبرأ فيه نظر والذي يظهر أنه إن كان تحت يده بغير إذنه فلا يبرأ بالرد على ~~العبد؛ لأنه كالغاصب اه ع ش، قوله: المشتري الأصوب البائع # (قوله: وبائعه رشيد) أي: فإن كان سفيها أي: مثلا تعلق برقبته سم على حج ~~اه ع ش عبارة السيد عمر قوله: رشيد لم يبين محترزه، ولا يبعد أن يكون حكم ~~محترزه حكم الغصب؛ لأن إذن غير الرشيد لاغ اه قول المتن (تعلق الضمان ~~بذمته) وهذا بخلاف ما لو أودعه رشيد فتلف في يده فلا يضمنه، وإن فرط كما ~~ذكره الشارح م ر في باب الوديعة ولعل الفرق أنه التزمه هنا بعقد مضمن فتعلق ~~به بخلافه ثم؛ إذ لا التزام فيه للبدل، وإن التزم الحفظ اه ع ش (قوله: وإن ~~رآه) إلى قوله وفارق في المغني إلا قوله: ولا يلزمه إلى أو لا معه (قوله:؛ ~~لأن المالك PageV04P486 # إلخ) قضية هذا ضمان السيد بالإقرار في نحو الغصب أيضا، وهو خلاف مقتضى ~~قوله يتعلق برقبته فقط اه سم عبارة ع ش وقضية فرقه أي: حج ضمان السيد ما ~~غصبه العبد إذا اطلع عليه ولم ينزعه منه، ويحتمل أنه غير مراد وذلك؛ لأن ~~المغصوب فيه من شأنه أنه يمكنه انتزاع المغصوب من العبد فحيث أهمله، ولم ~~ينزعه من العبد كان كأنه رضي بوضع العبد يده عليه فأشبه ما لو أذن له اه ~~قول المتن (فللبائع تضمينه) ولو قبضه السيد وتلف في يد غيره كان للبائع ~~مطالبة السيد أيضا نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر أيضا أي: كما يطالب العبد ~~والغير اه قول المتن (وله مطالبة العبد) ، وعليه فلو غرم العبد بعد العتق، ~~وقد تلفت العين في يد السيد فهل يرجع بما غرمه عليه أو لا فيه نظر وقياس ما ~~يأتي من أن المأذون له إذا غرم بعد عتقه ما لزمه بسبب التجارة لا يرجع على ~~سيده أنه هنا كذلك، وقد يفرق اه ع ش قال البجيرمي وعدم الرجوع هو ms3461 المعتمد ~~اه. # (قوله: ولو لبعضه) خالفه النهاية فقال لجميعه لا لبعضه فيما يظهر أخذا ~~مما يأتي في الإقرار اه قال ع ش قوله: م ر لجميعه خلافا لحج وشيخ الإسلام ~~والأقرب ما قاله حج؛ لأن امتناع مطالبته لعجزه عن الأداء بعدم الملك فحيث ~~ملك ما يقدر به على الوفاء، ولو لبعض ما عليه فلا وجه للمنع على أن التأخير ~~قد يؤدي إلى تفويت الحق على صاحبه رأسا لجواز تلف ما بيده قبل العتق اه # (قوله: إن لم يؤذن له) في أصله - رحمه الله - يأذن وما في هذه النسخة ~~أنسب بما تقدم في المتن اه سيد عمر أقول بل ما في أصله - رحمه الله تعالى - ~~لا ينتظم مع قوله بالبناء للمفعول إلخ (قوله: وغيره) إلى قوله وقضيته في ~~النهاية قال ع ش قوله: وغيره تتميم لما ذكره المصنف هنا، وإلا فهذا علم من ~~قوله السابق إنما اقتصر عليه لكون الكلام فيه إلخ اه. # (قوله في عدم صحته منه) عبارة النهاية والمغني في جميع ما مر اه. # (قوله: من السيد الكامل، أو وليه) عبارة النهاية من السيد، أو من يقوم ~~مقامه اه. # (قوله: وإن لم يدفع إلخ) غاية لما في المتن اه رشيدي (قوله: بأن قال له ~~اتجر إلخ) أي: فله البيع والشراء بالأجل والارتهان والرهن ثم ما فضل بيده ~~أي: بعد توفية الأثمان كالذي دفعه له السيد اه نهاية ويأتي في الشرح مثله ~~(قوله: ما مر) أي في قوله قال الأذرعي إلخ (قوله: فيه ذلك) أي : صحة التصرف ~~(قوله: لجوازه للسفيه) هل يجري مثل ذلك في الصبي إذا دعت الضرورة إليه أم ~~لا فيه نظر، ولا يبعد الأول اه ع ش (قوله: قضية ما مر) أي: في أول الباب ~~(قوله: أنه) أي: إذن السيد لقنه، وهو بيان لما مر (قوله: وقضيته) أي: قضية ~~قوله رعاية إلخ (قوله: إلا بحسب الإذن) ؛ لأن تصرفه مستفاد من الإذن فاقتصر ~~على المأذون فيه، ولا يشترط قبول الرقيق نهاية ومغني قوله: (كالوكيل) إلى ~~المتن في النهاية، ms3462 وكذا المغني إلا قوله: لا نحو اقتراضه وتوكيله أجنبيا ~~(قوله: ولأنه إلخ) عطف على قوله كالوكيل. # (قوله: قد يعرف نجحه) عبارة النهاية قد يحسن أن يتجر اه. # وفي القاموس النجح بالضم الظفر بالشيء اه. # (قوله: ومخاصمة في العهدة) أي: العلقة اه ع ش عبارة المغني والمراد ~~بالمخاصمة في العهدة المطالبة الناشئة إلخ (قوله: فلا يخاصم) مفرع على قوله ~~أي: إلخ (قوله: نحو غاصب إلخ) أي: من كل متعد ويعلم السيد وجوبا بذلك فإن ~~تعذر عليه إعلامه لنحو غيبة أعلم الحاكم بذلك فإن تعذر عليه كل منهما كان ~~له المخاصمة في ذلك؛ لأن عدمها يفوت العين بالكلية فليراجع اه ع ش، ويؤيده ~~ما مر عن الزركشي وغيره من المستثنيات (قوله: نحو اقتراضه) عطف على قوله ما ~~هو إلخ وقال الكردي عطف على كنشر إلخ اه. # (قوله: أجنبيا) وعليه فما جرت العادة بدفعه للدلال ليطوف به على من يشتري ~~فطريقه أن يدفعه للدلال ليطوف فإذا استقر ثمنه على شيء باشر العبد عقده ~~فانظر هل يستثنى من منع التوكيل فيما عجز عنه، أو لا يليق به كما أن الوكيل ~~المنظر به كذلك ثم رأيت في الخادم أن ابن يونس في شرح الوجيز صرح بأن له ~~التوكيل فيما عجز عنه سم على المنهج اه ع ش (قوله: وفي الذمة) أي: وفي قدره ~~في ذمته نهاية ومغني (قوله: لا في أزيد منه) عطف على في المقدر قبل قوله في ~~الذمة أو بعده (قوله: صحة الإذن إلخ) مفعول أفهمت (قوله: وإن لم يعين إلخ) ~~فإن لم ينص له على شيء تصرف بحسب المصلحة في كل الأنواع والأزمنة والبلدان ~~اه PageV04P487 # نهاية زاد المغني، وله أن يأذن في التجارة من غير إعطاء مال فيشتري ~~بالإذن في الذمة ويبيع كالوكيل، ولا يحتاج الإذن في الشراء في الذمة إلى ~~التقييد بقدر معلوم؛ لأنه لا يثبت في ذمة السيد بخلاف الوكيل اه قول المتن ~~(النكاح) لا لنفسه، ولا لرقيق التجارة اه مغني (قوله: كعكسه) إلى قوله، ولو ~~قال له اتجر في ms3463 النهاية (قوله: كعكسه) أي: كما أنه ليس له التجارة بالإذن ~~في النكاح # (قوله: إلا نحو عبيدها) أي كدوابها وثيابها مغني ونهاية (قوله: ولا يتصرف ~~فيها رقبة إلخ) أي: لا يتصرف في رقبة نفسه كبيعها، ولا في منفعتها كإجارتها ~~كما لا يتصرف في كسبه بنحو احتطاب واصطياد وقبول هبة؛ لأنه لم يحصل ~~بالتجارة اه كردي (قوله: بشيء) أي: من أنواع التصرف اه بصري (قوله على شيء) ~~من إجارة نفسه، أو بيعها اه ع ش أي: أو من إجارة أو بيع كسبه (قوله: أو ~~تعلق) عبارة النهاية نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ~~ضمان بإذنه كان للمأذون له وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح ~~اه. # (قوله: إلا بإذن سيده) راجع لقوله فيما فيه إلخ اه بصري # (قوله: لم يرفع الحجر إلا عنه فقط) فإن أذن له فيه جاز وينعزل الثاني ~~بعزل السيد له أي: للثاني، وإن لم ينزعه من يد الأول نهاية ومغني قال ع ش ~~والأقرب أنه ينعزل الثاني بعزل المأذون له في التجارة؛ لأنه الآذن له فهو ~~كوكيله اه. # (قوله: إذنه له) أي: من غير إذن سيده له فيه (قوله: في تصرف معين) أي ~~كشراء ثوب نهاية ومغني # (قوله: ولا يجوز له) إلى قوله، ولو قال له اتجر في المغني (قوله: ولا ~~يجوز له أن يتبرع) قال الشيخ عميرة من التبرع إطعام من يخدمه ويعينه في ~~الأسفار سم على منهج أقول قد يمنع أن هذا من التبرع حيث جرت العادة به ~~وينزل علم السيد بذلك منزلة الإذن فيه ويكون ما يصرفه على من يخدمه كالأجرة ~~التي يدفعها عند الاحتياج للاستئجار للحمل ونحوه سيما إذا علم بحسب العادة ~~أنه حيث انتفى التبرع لما يعينه لم يفعل اه ع ش (قوله: أن يتبرع بشيء ~~مطلقا) أي: إذا لم يعلم رضا السيد، وإلا فيجوز ع ش اه بجيرمي (قوله: فلا ~~يتصدق إلخ) نعم إذا غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز نهاية وسم قال ms3464 ع ش أي: ~~وخصوصا التافه الذي لا يعود منه نفع على السيد كلقمة فضلت عن حاجته وبقي ما ~~لو قال له تبرع هل يجوز له التبرع بما شاء، أو يتقيد ذلك بأقل متمول فيه ~~نظر والأقرب الثاني للشك فيما زاد عليه فيمنع منه احتياطا لحق السيد فلو ظن ~~رضاه بزيادة على ذلك جاز اه. # (قوله: وبشيء من قوته ) أي، ولو كان قتر على نفسه، فلو خالف وتبرع ضمن ~~المتبرع عليه ذلك لسيده، وإن كان المتبرع عليه جاهلا بكونه يضمن، والقول ~~قوله: في قدر ما يغرمه اه ع ش (قوله: ولا يهب) ولا يعير نهاية ومغني (قوله: ~~على نفسه) وانظر على أموال التجارة كالعبيد والبهائم، والذي يتجه أنه ينفق ~~عليها؛ لأنه من توابع التجارة اه شوبري، وفي ع ش بعد أن نقل عن سم أنه ~~ينبغي أن يكونوا أي: عبيد التجارة مثله ما نصه ونقل عن شيخنا الزيادي بهامش ~~أنه ينفق عليهم؛ لأنهم من جملة مال التجارة، وفيه تنمية لها والأقرب ما ~~قاله شيخنا الزيادي لما علل به اه (قوله: فيراجع الحاكم) هل يكفي في ذلك ~~مرة واحدة، أو لا بد من تعدد المراجعة فيه نظر والأقرب الأول لما في الثاني ~~من المشقة وينبغي فيما لو اختلفا في إنفاق اللائق وعدمه تصديق العبد في ~~القدر اللائق به فليس للسيد مطالبة العبد بشيء ثم إذا أذن الحاكم فينبغي أن ~~يقدر للعبد ما يليق به عادة ثم إن فضل مما قدره شيء وجب على العبد حفظه ~~للسيد، وإن احتاج إلى زيادة على ما قدره راجع فيها القاضي اه ع ش (قوله ~~بخلاف ما إذا شق) أي: عرفا، ومنه غرامة شيء، وإن قل فيشتري ما يمس حاجته ~~إليه لا ما زاد عليه اه ع ش (قوله: ولا يبيع نسيئة) قال في شرح الروض ويؤخذ ~~من كلام الجرجاني أنه يجوز له أن يبيع بالعرض كعامل القراض انتهى اه سم ~~(قوله: ولا بدون ثمن المثل) ينبغي أن محله فيما لا يتغابن به كالوكيل اه ع ~~ش ms3465 (قوله: إلا بإذن) لا يبعد أن يكون مثله العلم بالرضا أخذا مما ذكر صاحب ~~النهاية في التصدق بالأولى؛ لأن PageV04P488 # التصرفات المذكورة دون التبرع اه سيد عمر. # (قوله: نعم له الشراء إلخ) هل له الرهن حينئذ سم على حج والظاهر أنه ليس ~~له ذلك؛ لأن العين المرهونة قد تتلف تحت يد المرتهن اه ع ش (قوله: ولو قال ~~اتجر بجاهك) أي: في ذمتك عباب ونهاية ومغني (قوله: ولو في الذمة) الواو ~~للحال كما علم مما مر، ولو أسقط لفظه ولو كما في العباب والمغني لكان أولى ~~(قوله: ما فضل بيده) أي: بعد توفية الأثمان اه ع ش (قوله: كالذي دفعه له ~~إلخ) يعني حكم ما زاد في يده حكم ما دفعه إليه للتجارة في جواز تصرفه فيه ~~اه كردي عبارة الإيعاب فإن أذن له في التجارة، ولم يعطه مالا فله أن يشتري ~~في الذمة ويبيع فإذا ربح اتخذه رأس مال كالمال المدفوع فيمتنع بيعه نسيئة ~~اه. # (قوله: وشرط ذلك) أي: شرط الإذن في التجارة في الذمة من غير إعطاء مال ~~(قوله: بما حدث إلخ) أي بدين يحدث عن التجارة في الذمة عبارة المغني، ولا ~~يحتاج الإذن في الشراء في الذمة إلى تقييد بقدر معلوم؛ لأنه لا يثبت في ذمة ~~السيد بخلاف الوكيل اه (قوله: ولا يتمكن) إلى المتن في النهاية والمغني ~~(قوله: من يعتق على سيده إلا بإذنه) ينبغي على وزان ما تقدم عن النهاية، أو ~~علم رضاه اه سيد عمر (قوله: لأن المغلب إلخ) ومن هذا يعلم أنه لا يرتد برده ~~اه ع ش وتقدم في الشرح في أول الباب التصريح بذلك (قوله حيث لا دين) أي: ~~على العبد المأذون اه ع ش عبارة المغني، ولا يشتري من يعتق على سيده فإن ~~أذن له صح الشراء وعتق إن لم يكن الرقيق مديونا، وإلا ففيه التفصيل في ~~إعتاق الراهن المرهون بين الموسر والمعسر كما جرى عليه ابن المقري تبعا ~~للإسنوي اه. # (قوله: إن كان) أي: دين على القن (قوله: والسيد إلخ) ms3466 أي: والحال أن السيد ~~إلخ (قوله: كفى إذن صاحب النوبة) أي هنا لا في النكاح وعبارة شرح الروض ~~فيكفي إذنه في أن يتجر قدر نوبته انتهى، وسأل بعض الطلبة عما لو أذن أحدهما ~~في تصرف والآخر في آخر هل يصح تصرفه لوجود إذنهما والجواب لا كما هو ظاهر؛ ~~إذ لم يوجد إذنهما في واحد من التصرفين فلا يصح واحد منهما سم على حج، ~~قوله: في أن يتجر قدر نوبته، وكذا فيما يظهر لو أطلق فليحمل إطلاقه على ~~نوبته وعلى كل منهما لا يحتاج إلى إذن جديد إذا عادت النوبة للآذن بل يتصرف ~~عملا بمقتضى الإذن السابق في النوبة التي وقع فيها الإذن، وفي غيرها وبقي ~~ما لو أذن له صاحب النوبة زيادة على نوبته كأن كان له ثلاثة أيام فأذن له ~~في ستة والأقرب أنه يصح في نوبته أي: التي وقع فيه الإذن ، ولو رد عليه بعيب ~~ما باعه في نوبة أحدهما في نوبة الآخر يجب عليه قبوله من غير إذن صاحب ~~النوبة، وإن كان زمن قبوله يقابل بأجرة أم لا فيه نظر والأول أقرب؛ لأن مثل ~~ذلك يغتفر عادة فيما يقع بين الشريكين اه ع ش (قوله: ولا مأذونا) إلى قول ~~المتن، ولا يصير في النهاية والمغني (قوله: لأن تصرفه له) مقتضاه أن السيد ~~لو كان وكيلا عن غيره جازت معاملته ولعله غير مراد؛ لأن السيد إذا كان ~~وكيلا لا يبيع لنفسه فبيعه لعبده باطل؛ لأنه كما لو باع لنفسه، وكذا شراؤه ~~منه؛ لأنه لا يشتري لموكله من مال نفسه اه ع ش (قوله: بخلاف المكاتب) أي: ~~كتابة صحيحة، أو فاسدة كما في التهذيب، وهو ظاهر إطلاق الشارح م ر كشيخ ~~الإسلام اه ع ش، وفي البجيرمي المراد بالكتابة الكتابة الصحيحة أما الفاسدة ~~فلا يعامل سيده كما جزم به ابن المقري في روضه، وهو المعتمد شوبري، واعتمد ~~ع ش التسوية بينهما اه # قول المتن (ولا ينعزل بإباقه) ينبغي، ولا بغصبه بل هو أولى فليتأمل ~~وليحرر اه سيد عمر عبارة ms3467 العباب وشرحه، ولا ينعزل المأذون بالإباق والغصب ~~وإنكاره الرق، ولا بتدبيره ورهنه، ولا بإيلاد المأذونة اه قوله: ولا بإيلاد ~~المأذونة في المغني مثله قال ع ش وبقي ما لو جن، أو أغمي عليه ثم أفاق هل ~~يحتاج إلى إذن جديد أم لا فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأنه استخدام لا توكيل ~~وتردد فيه سم على منهج اه. # (قوله: التصرف فيه) أي: فيما أبق إليه فإن عاد إلى الطاعة تصرف جزما ~~نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه يتصرف فيها أي: في البلدة التي أبق إليها ~~بما يتصرف به في محل الإذن من نقد بلده، أو غيره حيث كان فيه ربح وقلنا ~~يبيع بالعرض PageV04P489 # كما في عامل القراض اه. # (قوله: ولو باعه أو أعتقه انعزل) وفي معنى ذلك كل ما يزيل الملك كهبة ~~ووقف، وفي كتابته وجهان أوجههما وجزم به في الأنوار بأنها حجر وإجارته كما ~~بحثه شيخنا كذلك وتحل ديونه المؤجلة عليه بموته كما تحل الديون التي على ~~الحر بموته وتؤدى من الأموال التي كانت بيده مغني ونهاية قال ع ش قوله: ~~وجزم به في الأنوار بأنها حجر هو المعتمد، قوله: وإجارته كذلك هذا هو ~~المعتمد وظاهره، وإن قصر زمن الإجارة حتى لو آجره يوما لا يتصرف بعده إلا ~~بإذن من السيد، ولا مانع اه # (قوله: نعم إن باع المأذون إلخ) رده شيخنا الشهاب الرملي بأنه مفرع على ~~رأي مرجوح، وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه نهاية وسم ومغني أي: ~~فلا بد من إذن جديد من المشتري ع ش (قوله: مع ماله) الإضافة لأدنى ملابسة ~~نظير قول المتن السابق لعبده (قوله: أنه عالم) أي: المشتري. # (قوله: بإذن المأذون له) لعل الأولى مأذون له؛ إذ زيادة أل لا يظهر لها ~~فائدة بل ربما توهم إرادة عهد مع أنه ليس بمراد كما هو ظاهر اه سيد عمر ~~(قوله: وعلمه بحاله) أي: علم المشتري بأن العبد مأذون له فيما في يده ~~بالتجارة (قوله: ثم عدم منعه) أي: منع مشتري العبد عن ms3468 التصرف فيما في يده ~~(قوله: لاختلاف الملحظين) ؛ لأن الملحظ في البائع أن بيعه عزل له، وفي ~~المشتري أن غلبة الظن برضاه الناشئة من القرينة الظاهرة فيه منزلة منزلة ~~الإذن (قوله: مما قررته) وهو قوله: ويوجه ذلك إلخ (قوله: ولا بقوله) إلى ~~قول المتن ومن عرف في النهاية والمغني (قوله: ولا بقوله) عطف على قول المتن ~~بسكوت سيده # قول المتن (ويقبل إقراره بديون المعاملة) أي: ولو لأصله وفرعه نهاية ~~ومغني (قوله ويقبل ممن إلخ) أي: من غير يمين وذلك في الظاهر أما في الباطن ~~فيحرم عليه ذلك اه ع ش أي: إن كان كاذبا (قوله: في شيء إلخ) متعلق بقوله: ~~يقبل وقوله: (أنه عارية) نائب فاعله # (قوله: فيه دور) اندفاع الدور بإرادة عبد في الواقع في غاية الظهور؛ إذ ~~لا يلزم من كونه عبدا في نفس الأمر أن يعلم رقه على أن هذا ليس من الدور ~~بوجه؛ إذ لا حكم هنا بتوقف شيء على آخر، ولا تعريف هنا بل الذي يتوهم أنه ~~من تحصيل الحاصل؛ لأن العبد هو الرقيق ومعرفة رق الرقيق تحصيل للحاصل؛ لأن ~~فرض كونه رقيقا يقتضي معرفة رقه ويجاب بأن المراد عبد في الواقع سم ورشيدي ~~(قوله: يريد بالعبد) إلى قول المتن، ولا يكفي في النهاية والمغني (قوله: ~~حكمة ذكره لهذا) أي: تعبيره بالعبد دون الإنسان (قوله: لا يكتفى) أي: في ~~منع المعاملة (قوله من لم يعرف إلخ) أي: ولو كان على صورة العبيد اه ع ش ~~(قوله: إلا الغريب) استثناء من جريان الخلاف المشار إليه بقوله: كان الأصح ~~إلخ (قوله: فيجوز) أي: المعاملة مع الغريب الذي لا يعرف رقه، ولا حريته ~~(قوله: أي يظنه) حمل العلم على الظن نظرا للغالب في الأسباب المجوزة ~~لمعاملته فإنها إنما تفيد الظن والأولى أن يقول أراد بالعلم ما يشمل الظن ~~ليشمل ما لو سمع الإذن من سيده فإنه يفيد العلم لا الظن وغايته أن يكون ~~التعبير بالعلم من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه ع ش. # (قوله: وكلام ابن الرفعة) مبتدأ ms3469 خبره قوله: يقتضيه وقوله: (الاكتفاء ~~بواحد) فاعل يتجه (قوله: الاكتفاء إلخ) أي: في جواز معاملته لا في ثبوته ~~عند القاضي اه ع ش، وفي المغني وشرح الروض ويكفي خبر من يثق به من عبد ~~وامرأة بل يظهر أنه أولى من شيوع لا يعرف أصله اه. # (قوله: اعتقد صدقه) مفهومه أن مجرد الظن لا يكفي والظاهر أنه غير مراد ~~لرجحان صدقه عنده اه ع ش (قوله: حفظا لماله) في تعليل عدم جواز المعاملة ~~بهذا نظر؛ إذ لا يلزم الإنسان حفظ ماله اه رشيدي عبارة السيد عمر PageV04P490 # قد يقال وتحرزا عن الوقوع في العقد الفاسد بل ينبغي أن يكون المعول عليه ~~هذا المعنى، وإن لم أر من نبه عليه اه. # (قوله: وكون الشارع إلخ) جواب نشأ عن قوله بأن البينة إلخ (قوله: ~~ولعامله) أي: ويجوز له (أن لا يسلم إلخ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن ~~يعلم الإذن بسماع سيده إلخ، وهو ظاهر اه ع ش (قوله: حتى يثبت) من الإثبات ~~عبارة المغني ولمن علمه مأذونا وعامله أن لا يسلم إليه العوض حتى يقيم بينة ~~بالإذن خوفا من خطر إنكار السيد وينبغي كما قال الزركشي تصويرها بما إذا ~~علم الإذن بغير البينة، وإلا فليس له الامتناع لزوال المحظور والأصل دوام ~~الإذن اه # (قوله: في جواز المعاملة) إلى قوله ويفرق في النهاية (قوله: لاتهامه) أي: ~~لأنه يثبت لنفسه ولاية وبهذا يفرق بينه وبين قبول خبر الفاسق إذا اعتقد ~~صدقه؛ لأن الفاسق ليس متهما في إخباره اه ع ش (قوله: وبه) أي بأنه لا يد له ~~(قوله: وإن لم يقل شيئا) أي مما يفيد الوكالة، أو الولاية (قوله: مما مر) ~~أي: في أول الباب (قوله: وإن ادعاه) أي: الحجر (قوله: للأول) أي: قوله إنه ~~مستخدم (قوله: إنكار السيد) أي: الحجر وقوله: (لا يستلزم الإذن) أي: لأن ~~عدم الحجر أعم من الإذن (قوله: ومن ثم إلخ) أي: من أجل أن إنكار السيد ~~المجرد عن تعرض بقاء الإذن لا يستلزم إلخ (قوله: لو ms3470 قال كنت) إلى قوله ~~بخلاف ادعائه في النهاية والمغني (قوله: وأنا باق) أي: على الإذن (قوله: ~~جازت معاملته إلخ) قال في شرح الروض أي: والمغني ويؤخذ منه أن محل منع ~~معاملته فيما إذا كذبه السيد أي: في قوله حجر علي سيدي أن يكون المعامل له ~~سمع الإذن من غير السيد وإلا جازت معاملته، وهو ظاهر بل ينبغي أن يقال حيث ~~ظن كذب العبد جاز معاملته ثم إن تبين خلافه بطلت انتهى، وهو حسن شرح م ر، ~~قوله: ويؤخذ منه إلخ يوافقه قول الشارح، ومن ثم لو قال كنت أذنت له إلخ ~~وعبارة العباب لا إن قال منعني السيد، وإن كذبه السيد بأن قال كنت أذنت له ~~وأنا باق على الإذن جازت أي: معاملته قال الشارح في شرحه، ولم ينظر لقول ~~المأذون منعني؛ لأنا علمنا الإذن له والأصل عدمه، وبه كقولهم السابق لا ~~يستلزم الإذن له يعلم أن محل قولهم وإن كذبه ما إذا علم إذن السيد له من ~~غيره أي غير السيد، وإلا أي: بأن سمعه من السيد لم يلتفت لقوله منعني مع ~~تكذيب السيد له اه فانظر مع ذلك صورة قوله بخلاف ادعائه الحجر إلا أن يصور ~~بما إذا لم يكذبه السيد فليتأمل اه سم. # (قوله: وإن أنكر) أي: الرقيق بقاء الإذن نهاية ومغني قال الرشيدي وكأنه ~~إنما لم يلتفت إلى دعواه أي: الحجر مع قول السيد كنت أذنت إلخ لتنزيل قوله ~~وأنا باق منزلة الإذن الجديد فتأمل وراجع اه وتقدم وجه آخر عن سم عن ~~الإيعاب (قوله: وكقوله ذلك) أي: قول السيد كنت أذنت إلخ في جواز المعاملة ~~اه ع ش (قوله: فلا يفيد إنكار القن) أي: لا يفيد مجرد إنكار الإذن عدم جواز ~~المعاملة (قوله: بخلاف ادعائه الحجر) فيه مع ما سبق له شبه تناف يظهر ~~بالتأمل اه سيد عمر ومر عن سم مثله ثم تصوير كلام الشارح بما يندفع به ~~التنافي (قوله: ويفرق) أي: بين ادعاء الحجر فيفيد المنع وإنكار الإذن ~~المجرد عن دعوى الحجر فلا ms3471 يفيده (قوله: ولا تسمع) إلى المتن في النهاية ~~(قوله: ولا تسمع إلخ) (فرع) اشترى العبد شيئا وغبن البائع فيه فادعى أن ~~العبد غير مأذون له في التصرف وادعى العبد الإذن وصدقه السيد على ذلك فهل ~~يصدق البائع أم لا فيه نظر والظاهر الثاني؛ لأن إقدام البائع على معاملة ~~العبد ظاهر في اعترافه بأنه مأذون له فهو على القاعدة من تصديق مدعي الصحة ~~(فرع) لو أذن السيد لعبده في أن يأتيه بمتاع من التاجر ففعل ثم تلف في يد ~~العبد ففي تجريد العباب أن الضمان يتعلق بالسيد والعبد فللتاجر مطالبة كل ~~منهما لكن السيد حالا والعبد بعد عتقه وعن الإمام أن الأقيس أنه لا يتعلق ~~بالسيد وجزم في العباب بالأول وارتضاه م ر قال؛ لأنه لا يقصر عما لو استام ~~بوكيل اه سم على منهج أي: وصرحوا فيه بأن كلا ~~ PageV04P491 # منهما يضمن المستام اه ع ش، واعتمد الشارح في الإيعاب ما قاله الإمام. # (قوله فطلب البائع ثمنه) أي: والحال أن المبيع تلف كما هو ظاهر، وإلا ~~فالبائع يرجع بمبيعه اه رشيدي (قوله: فله) أي: للبائع (تحليفه) أي: السيد ~~اه سم (قوله: مرة أخرى) أي: غير تحليف البائع اه ع ش (قوله: فيسقط إلخ) ~~انظر معنى هذا مع أن دين التجارة بإذن سيده يتعلق بذمته ولذا يطالب به بعد ~~العتق إلا أن يكون معناه أنه إذا أقر السيد أدى الدين من كسبه ونحوه فيسقط ~~عن ذمته بهذا الأداء اه سم # (قوله: له في التجارة) إلى قول المتن، ولا يتعلق في النهاية (قوله: وهو ~~الثمن المذكور إلخ) ظاهره أن فيه حذف مضاف وعاطف ومعطوف والأولى ما في ~~المغني عبارته أي: ببدل ثمنها فهو على حذف مضاف اه. # (قوله: فساوى إلخ) لعل المراد في أصل الصحة، وإلا فكلام المتن محتاج إلى ~~التقدير كما مر (قوله على أنه) أي: ببدله اه مغني (قوله الأول) أي: ببدلها ~~(قوله: لأنه المباشر) إلى المتن في المغني (قوله العهدة) أي: التبعية ~~والغرم والمؤاخذة شرح الروض اه بجيرمي (قوله وللمستحق) ms3472 أي: رب الدين (قوله: ~~مطالبته) أي: العبد أي: حيث لم يتسلم المستحق البدل قبل العتق اه ع ش ~~(قوله: كدين التجارة) الكاف للتنظير لا للقياس (قوله: أيضا) أي كما قبل ~~عتقه (قوله كوكيل وعامل قراض إلخ) سواء دفع لهما رب المال الثمن أم لا اه ~~مغني (قوله: لا هو) ؛ لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم ~~السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله وهكذا لو أعتق السيد ~~عبده الذي آجره في أثناء مدة الإجارة لا يرجع عليه بأجرة مثل للمدة التي ~~بعد العتق اه مغني قول المتن (قوله: وله مطالبة السيد أيضا) ومحل ذلك أي: ~~مطالبته في البيع الصحيح؛ إذ الإذن لا يتناول الفاسد فالمأذون في الفاسد ~~كغير المأذون فيتعلق الثمن بذمته لا بكسبه صرح به البغوي اه نهاية وسيأتي ~~في الشرح ما يوافقه (قوله: لم يأخذ) أي: السيد # (قوله: شراء فاسدا) وينبغي فيما لو اختلف اعتقادهما كأن كان العبد شافعيا ~~مثلا فباع بيعا صحيحا عنده غير صحيح عند سيده لكونه لا يرى صحة ذلك أن ~~العبرة بعقيدة السيد فله منع العبد من توفية الثمن من كسبه (فائدة) لو كان ~~السيد مالكيا والعبد شافعيا وأذن له في البيع بالمعاطاة فهل له البيع بها ~~أم لا فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأنه لا يجوز امتثال أمره إلا في الأمر ~~الجائز، وهذا ممنوع منه اه ع ش (قوله: لما مر) أي من قوله؛ لأن العقد له ~~إلخ (قوله: إن كان) أي: شيء في يده (قوله: لا لتعلقه بذمته) عطف على PageV04P492 # قوله: ليؤدي وظاهره انتفاء التعلق بذمته وإن كانت السلعة المشتراة موجودة ~~بيد السيد، لكن لو لم يكن في يد الرقيق وفاء وامتنع السيد من الأداء فينبغي ~~أن يجوز الفسخ للبائع على ما سبق قبيل التولية اه سم عبارة الحلبي قوله: ~~مما في يد الرقيق أي: ما حقه أن يكون في يده وإن انتزعه السيد منه، وهو مال ~~التجارة أصلا وربحا اه وهذا صريح في ثبوت التعلق بذمة السيد فيما ms3473 إذا كانت ~~السلعة بيده بل قول الشارح المار آنفا ومحل الخلاف إلخ صريح فيه أيضا ~~(قوله: فإن لم يكن بيده) أي: العبد (شيء) وليس له أي: المستحق في هذه ~~الحالة رفعه أي: السيد إلى الحاكم اه ع ش (قوله: فلاحتمال إلخ) أي: ففائدة ~~مطالبة السيد بذلك احتمال أدائه عن العبد (قوله: لأن له به) أي: للسيد ~~بالدين (علقة) ؛ لأن إذنه له في التصرف سبب في لزوم الدين للعبد اه بجيرمي ~~عبارة الكردي قوله: علقة أي: نوع علقة الاستخدام اه. # (قوله: وإن لم يلزم ذمته) أي ذمة السيد (قوله: وقد لا يطالب) أي: السيد، ~~وهو المعتمد اه ع ش (قوله: تسليمه) أي: تسليم القن ذلك المال (قوله: بل ~~يتخير البائع) أي: بين الفسخ والإجازة (قوله: وذلك) أي: عدم مطالبة السيد ~~في الحالة المذكورة (قوله: هذا) أي: عدم المطالبة (قوله: إذا كان المراد) ~~أي: بالمطالبة # قول المتن (برقبته) لا بمهر الأمة المأذونة، ولا بسائر أموال السيد ~~كأولاد المأذونة اه مغني (قوله: لأنه وجب) إلى قوله، وفي الجواهر في المغني ~~وإلى في النهاية قوله: (ومر آنفا) أي: في قوله وطولب ليؤدي إلخ اه ع ش ~~(قوله: بين هذا) أي: عدم التعلق بذمة السيد (ومطالبته) أي: السيد قول المتن ~~(من مال التجارة) أي أصلا، أو ربحا مغني ونهاية وشرح المنهج وسواء كان في ~~يد المأذون، أو سيده حلبي قول المتن (من كسبه) والمراد كسبه بعد لزوم الدين ~~لا من حين الإذن كالنكاح بخلاف الضمان والفرق أن المضمون ثابت من حيث الإذن ~~بخلاف مؤن النكاح والدين سلطان اه بجيرمي (قوله: قبل الحجر) أما كسبه بعد ~~الحجر فلا يتعلق به في الأصح في أصل الروضة لانقطاع حكم التجارة بالحجر اه ~~مغني قول المتن (ونحوه) أي: كالاحتطاب اه مغني (قوله به) أي: بكسبه (قوله: ~~بعد الأداء) أي: مما ذكر من مال التجارة وكسبه قبل أن يحجر عليه اه حلبي ~~(قوله: كما مر) أي قبيل قول المتن واقتراضه كشرائه ومما مر له، ولو لبعضه ~~وعن النهاية أنه لا ms3474 بد من عتق جميعه (قوله: وقلنا بالأصح) ضعيف اه ع ش ~~(قوله: فلا خيار) هذا هو المعتمد اه ع ش (قوله: وفيها) أي: الجواهر وقوله: ~~(وعليه ديون) أي: بسبب التجارة (ومات) أي: العبد اه ع ش (قوله: بل الوجه) ~~هذا هو المعتمد اه ع ش (قوله: أنه لا يحصل إلخ) أي: إن كانت الديون ديون ~~تجارة، وإلا فالوجه أن الجميع للسيد، ولا تتعلق الديون بشيء من المال اه سم # قول المتن (ولا يملك العبد) ولو قبل الرقيق هبة، أو وصية من غير إذن صح، ~~ولو مع نهي السيد عن القبول؛ لأنه اكتساب لا يعقب عوضا كالاحتطاب ودخل ذلك ~~في ملك السيد قهرا إلا أن يكون الموهوب، أو الموصى به أصلا أو فرعا للسيد ~~تجب نفقته عليه حال القبول لنحو زمانة، أو صغر فلا يصح القبول ونظيره قبول ~~الولي لموليه ذلك نهاية ومغني (قوله: بسائر أنواعه) دخل فيه المدبر والمعلق ~~عتقه وأم الولد مغني وع ش (قوله: وإضافة الملك) أي: المال (قوله: للاختصاص) ~~خبر وإضافة الملك. PageV04P493 ### | [كتاب السلم] # ) أي كتاب بيان حقيقته وأحكامه اه ع ش (قوله ويقال له إلخ) أي لغة هذه ~~الصيغة تشعر بأن السلم هو الكثير المتعارف وأن هذه اللغة قليلة اه ع ش ~~وعبارة المغني السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق سمي أي هذا ~~العقد سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه اه. # وقوله سمي إلخ في النهاية مثله قال ع ش قوله لتسليم إلخ أي لاشتراط ~~التسليم لصحة العقد وقوله لتقديمه أي تقديم نقده على استيفاء المسلم فيه ~~غالبا ومن غير الغالب ما لو كان حالا أو عجله المسلم إليه ودفعه حالا في ~~مجلس العقد اه. # (قوله ويقال له) إلى قوله وقد يستشكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~لا إلى آية الدين (قوله إلا ما شذ به إلخ) انظر الذي شذ به هل هو عدم جواز ~~السلم أو أن جوازه معتبر على وجه مخالف لما عليه الأئمة فيه نظر والظاهر ~~الأول ms3475 فليراجع اه ع ش أقول بل الظاهر الثاني وإلا لكان الظاهر أن يقول إلا ~~من شذ ابن المسيب (قوله آية الدين) أي قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا ~~تداينتم بدين} [البقرة: 282] الآية (قوله والخبر الصحيح إلخ) عبارة النهاية ~~وخبر الصحيحين «من أسلم في شيء فليسلم في كيل» إلخ وعبارة المغني وشرح ~~المنهج وخبر الصحيحين «من أسلف في شيء فليسلف في كيل» إلخ فلعل الرواية ~~متعددة. # (قوله ووزن معلوم) الواو بمعنى أو إذ لا يجوز الجمع بين الكيل والوزن اه ~~ع ش (قوله إلى أجل معلوم) ومعنى الخبر من أسلم في مكيل فليكن معلوما أو ~~موزون فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما لا أنه حصره في الكيل والوزن ~~والأجل اه نهاية قال ع ش قوله م ر لا أنه حصره إلخ وذلك لأنه يلزم على ~~ظاهره فساد السلم في غير المكيل والموزون وفي الحال اه قول المتن (هو بيع) ~~يؤخذ من جعله بيعا أنه قد يكون صريحا وهو ظاهر وقد يكون كناية كالكتابة ~~وإشارة الأخرس التي يفهمها الفطن دون غيره اه ع ش (قوله شيء موصوف) فموصوف ~~بالجر صفة لموصوف محذوف كما نبه عليه المحلي وإنما فعل كذلك لأنه لو قرئ ~~بالرفع كان المعنى بيع موصوف في الذمة والبيع لا يصح وصفه بكونه في الذمة ~~إلا بتجوز كأن يقال موصوف PageV05P002 # مبيعه أو ما تعلق به أو نحو ذلك ولا حاجة إليه اه ع ش (قوله من كلامه) أي ~~قوله ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا إلخ وقوله فلا اعتراض عليه إذ هو ~~حذف لدليل وهو جائز اه سم و (قوله فلا اعتراض) المعترض هو الدميري حيث قال ~~يرد عليه ما إذا عقد بلفظ البيع ولم يتعرض للفظ السلم فإنه ينعقد بيعا لا ~~سلما اه. # (قوله بأن هذا تعريف له بخاصته) يجوز أن يكون مراد الشارح بالخاصة الخاصة ~~الإضافية لا الحقيقية ويكون الغرض من التعريف التمييز عن بعض الأغيار كبيع ~~الأعيان لا عن سائر الأغيار والله أعلم. # ثم رأيت ms3476 المحشي سم أشار إلى جميع ما ذكر ووجه صحة التعريف بما أشرنا إليه ~~ونقل عن السيد - قدس سره - أنه قد يكون الغرض من التعريف تمييزه عن بعض ما ~~عداه اه سيد عمر (قوله وهو البيع في الذمة) أي بلفظ البيع (قوله ويجاب بمنع ~~ذلك) إن كان مبنى هذا الجواب على أنه معتبر في خاصة الشيء اعتبار الواضع ~~إياها في مفهومه فممنوع أو مجرد وجودها فيه دون غيره فالوصف بالذمة ليس ~~كذلك بالنسبة للسلم تدبر اه سم (قوله وبيانه) أي المنع (قوله وضع لفظ البيع ~~لمطلق المقابلة إلخ) لا يخفى أن البيع شرعا وإن كان ما أفاده لكن تحته ~~فردان بيع الأعيان وبيع الذمة ولا شك أن بيع الذمة مغاير للسلم بالماهية ~~وأن المعنى المذكور متحقق فيه فلم يثبت كونه خاصة حقيقة فتعين التعويل على ~~ما أشرنا إليه اه سيد عمر (قوله لفظ السلم) أي والسلف (قوله لمقابلة) ~~بالتنوين وفي أكثر النسخ فيما اطلعنا لمقابلته بالإضافة إلى الضمير ولعله ~~من الناسخ (قوله بقيد الثاني) أي الوصف في الذمة اه كردي (قوله نظير علم ~~الجنس) يشعر بأن معنى علم الجنس أخص من معنى اسم الجنس وهو وهم بل معناهما ~~واحد بالذات وإنما يختلف بالاعتبار لأن التعين والمعهود به أي الذهني ~~معتبرة في معنى علم الجنس دون اسمه كما تقرر في محله اه سم (قوله أعقد) ~~الهمزة للاستفهام (قوله بلفظ سلم) أي أو سلف (قوله لفظ السلم) أي أو السلف ~~(قوله لأن الغالب إلخ) قد يمنع اه سم (قوله ذلك) أي التعريف بالمتفق عليه ~~(قوله قيل ليس إلخ) عبارة المغني قال الزركشي وليس إلخ. # (قوله قيل إلخ) أي قال بعضهم وليس الغرض تضعيفه اه ع ش (قوله مع كونهما ~~ثنتين هنا) وهما السلم والسلف (وثم) وهما النكاح والتزويج اه كردي (قوله ~~ويعلم) إلى قوله قال في النهاية والمغني ثم قالا ومثل الرقيق المسلم المرتد ~~كما مر في باب المبيع اه. # (قوله إسلام الكافر) من إضافة المصدر إلى فاعله (قوله في نحو مسلم) أي ms3477 من ~~كل ما يمتنع تملك الكافر له كالمصحف وكتب العلم والسلاح في إسلام الحربي اه ~~ع ش (قوله والعبد المسلم PageV05P003 # فيه) أي المسلم اه بصري (قوله لأنه إن نظر لعزة تحصيله إلخ) هل التعليل ~~منحصر في ذلك ينبغي أن يتأمل اه سيد عمر عبارة سم قوله فلا فرق قد يفرق. ~~اه. وأشار ع ش إلى الجواب بما نصه قال حج الذي يتجه فيه عدم الصحة مطلقا أي ~~سواء كان حاصلا عند الكافر أو لا أقول وذلك لندرة دخول العبد المسلم في ملك ~~الكافر فأشبه السلم فيما يعز وجوده ولا يرد ما لو كان في ملكه مسلم لأن ما ~~في الذمة لا ينحصر فيه ولا يجب دفعه عما فيها ويجوز تلفه قبل التسليم فلا ~~يحصل به المقصود اه. # (قوله أما بلفظ البيع إلخ) محترز قوله سابقا بلفظ السلف أو السلم (قوله ~~كما مر) أي في المبيع قبل القبض اه كردي (قوله ويأتي) أي في فصل لا يصح أن ~~يستبدل عن المسلم فيه بقوله ومثله المبيع في الذمة (قوله ويأتي) انظره مع ~~قوله الآتي فعلى الأول إلى قوله ويجوز الاعتياض عنه إلا أن يكون ذاك في رأس ~~المال وهذا في المبيع بناء على أن رأس المال هنا مما يجوز الاعتياض عنه لكن ~~هذا يخالف ما يأتي عن شرح الروض في توجيه بطلان الحوالة المفيد امتناع ~~الاعتياض عن رأس المال اه سم. ### | [شروط السلم] # (قوله المبيع في الذمة) وأقول ولو أريد مطلق البيع لم يحتج لاستثناء ~~الرؤية أيضا لأنها إنما تشترط في بيع المعينات لا ما في الذمم والسلم بيع ~~ما في الذمم فتأمله اه سم. # (قوله ويؤيده) في التأييد نظر واضح لأن تقديم صحة سلم الأعمى غاية ما يدل ~~عليه عدم اشتراط الرؤية وأما دلالته على أن المصنف أراد هنا بالبيع بيع ~~الموصوف في الذمة حتى لا يحتاج للاستثناء فلا لصدقه مع إرادة الأعيان مع ~~استثناء الرؤية فتأمل اه سم (قوله اختص بها) فيه أن بعض السبعة شرط للبيع ~~أيضا كالقدرة على ms3478 التسليم والعلم وأما ما فيه من التفصيل بعينه يجري في ~~البيع الذمي كما لا يخفى اه رشيدي وقد يجاب بأن المراد بالسلم هنا ما يشمل ~~البيع الذمي. # قول المتن (أحدها تسليم إلخ) أفهم كلام المصنف أنه لو قال أسلمت إليك ~~المائة التي في ذمتك مثلا في كذا أنه لا يصح السلم وهو كذلك اه نهاية زاد ~~المغني وشرح الروض ولو صالح عن رأس المال لم يصح لعدم قبض رأس المال في ~~المجلس اه. # (قوله لأنه) أي القبض وكذا ضمير قوله فيه (قوله كذلك) أي مما لا يتم ~~العقد إلا به (قوله بأن القبض) أي في المجلس (قوله بأنه) أي الشأن (قوله ~~فهنا أولى) عبارة ع ش المعتمد جواز الاستبداد بقبض رأس المال لأن باب الربا ~~أضيق من هذا وصرحوا فيه بجواز الاستبداد بالقبض فهذا من باب أولى رملي ~~انتهى زيادي اه. # (قوله بين البابين) أي بابي السلم والربا (قوله في ذلك) أي في القبض ~~(قوله قبل التفرق) بيان للمراد من المجلس حتى لو قاما وتماشيا منازل حتى ~~حصل القبض قبل التفرق لم يضر اه ع ش (قوله وإن قبض فيه المسلم فيه) وفاقا ~~للنهاية والمغني عبارتهما ولا يكفي قبض المسلم فيه الحال في المجلس عن قبض ~~رأس المال لأن تسليمه فيه تبرع وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات اه. # (قوله ولو بعد التخاير) خلافا للنهاية والمغني (قوله PageV05P004 # نظير ما مر إلخ) يؤخذ منه أن من يجعل التخاير هناك بمنزلة التفرق يجعله ~~هنا بمنزلته كذلك اه سم (قوله واشترط حلوله) أي بأن يشرطه أو يطلق اه سم ~~(قوله فإن فارقه) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله فإن فارقه أحدهما) ~~زاد النهاية والمغني أو ألزماه اه وع ش أو ألزم أحدهما اه. # (قوله بطل فيما إلخ) عبارة النهاية والمغني بطل العقد أو قبل تسليم بعضه ~~بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه اه قال ع ~~ش قوله م ر بطل العقد أي وسواء حصل القبض ms3479 بعد ذلك في المجلس أم لا اه. # (قوله ويثبت الخيار) عبارة العباب ويثبت الخيار للمسلم إليه لا للمسلم ~~انتهى ولم يزد في شرحه على التوجيه بتقصير المسلم بعدم إقباضه الجميع وعدم ~~تقصير المسلم إليه اه سم عبارة ع ش قوله ويثبت الخيار ظاهره أنه لكل من ~~المسلم والمسلم إليه وهو خيار عيب فيكون فوريا لكن في سم على حج ما نصه أي ~~للمسلم إليه بخلاف المسلم لتقصيره بعدم إقباض الجميع اه. # أقول قول سم قريب وعليه فلو فسخ المسلم إليه ثم تنازعا في قدر ما قبضه ~~صدق لأنه الغارم وإن أجاز وتنازعا في قدر ما قبضه فينبغي تصديق المسلم إليه ~~لأن الأصل عدم قبضه لما يدعيه المسلم وليس هذا اختلافا في قدر رأس المال أو ~~المسلم فيه لاتفاقهما على أن رأس المال كذا وإنما الخلاف فيما قبضه منه اه ~~بجيرمي. # (قوله في ذمتي) الظاهر أنه محض تصوير اه سيد عمر عبارة ع ش ليس بقيد بل ~~يكفي أسلمت إليك دينارا ويحمل على ما في الذمة اه قول المتن (وسلم في ~~المجلس) أي قبل التخاير اه نهاية زاد المغني فإن تفرقا أو تخايرا قبله بطل ~~العقد اه أي خلافا للتحفة في التخاير (قوله أي حل العقد وصح) غرضه به تبعا ~~للمحلي التورك على المصنف في تعبيره بالجواز لأن الكلام في الصحة وعدمها لا ~~في الجواز وعدمه اه ع ش (قوله من نقد البلد الذي مر إلخ) وهو النقد الغالب ~~في البلد اه كردي # (قوله فلا يحتاج لبيان نحو عدده) قد يوهم أنه لا يحتاج لبيان العدد وليس ~~كذلك كما هو ظاهر فلو قال غير عدده لكان أولى ثم رأيت المحشي سم قال قوله ~~فلا يحتاج لبيان عدده يتأمل ما المراد بهذا الكلام فإن ظاهره في غاية ~~الإشكال انتهى وكأن لفظة نحو ساقطة من نسخته وإلا فهي في أصل الشارح بخطه ~~اه سيد عمر عبارة ع ش بعد ذكر ما مر عن سم ثم رأيت كلام الشارح م ر الآتي ~~ولو أسلم ms3480 دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد إلخ وهو صريح في ~~أنه لا بد من ذكر العدد وإن كان نقد البلد بصفة معلومة اه. # قول المتن (به) أي برأس المال اه ع ش (قوله المسلم إليه) مفعول أحال ~~(قوله فالحوالة باطلة بكل تقدير) كذا في النهاية والأسنى والمغني زاد ~~الأخيران لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهي منتفية في ~~رأس مال السلم اه وزاد الأخير ولأن صحتها تستلزم صحة السلم بغير قبض حقيقي ~~اه. # (قوله وفي الصورة الأولى) هي قوله لو أحال المسلم به إلخ وسيأتي بيان ~~الصورة الثانية قبيل قول المتن ويجوز (قوله وفي الصورة الأولى) إلى قوله ~~وفي الصورة الثانية في النهاية وإلى قول المتن ويجوز في المغني (قوله في ~~الصورة الأولى) الأولى أن يقدره بعد قبضه. # (قوله ذكر) أي قول المصنف وقبضه المحال اه مغني (قوله كذلك) أي مثل ما ~~قبض في المجلس في عدم الجواز (قوله بإذنه) أي بإذن جديد فلا يكفي ما تضمنته ~~الحوالة سم على منهج اه ع ش عبارة سم هنا قوله بعد قبضه بإذنه PageV05P005 # قضية ذلك أنه لا بد من إذن جديد وأنه لا يكفي الإذن الذي تضمنته الحوالة ~~وكأن وجهه أن إذن الحوالة إنما هو للحوالة وجهة المحتال لا لجهة المحيل اه. # (قوله وسلمه له) أي سلم المحيل المحال به للمحتال وهو المسلم إليه (قوله ~~أمره) أي المحال عليه بعد الحوالة اه ع ش (قوله لأن الإنسان) وهو هنا ~~المحال عليه (وقوله لغيره) وهو هنا المسلم (قوله فيأخذه منه) أي يأخذ ~~المسلم المحال به من المسلم إليه (قوله كما تقرر) أي بقوله أو من المحتال ~~إلخ (قوله ولا يصح قبضه) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي قبض المسلم إليه ما ~~تسلم من مدين المسلم بأمره (قوله نعم لو أسلم وديعة إلخ) يؤخذ منه تأييد ما ~~رجحه من عدم اعتبار التسليم اه سيد عمر (قوله وديعة) ومثل الوديعة غيرها ~~مما هو ملك للمسلم كالمعار ms3481 والمستام والمؤجر وغير ذلك مما يفيده التعليل، ~~والمغصوب لمن يقدر على انتزاعه فإن لم يقدر عليه المسلم ولا المسلم إليه ~~فلا يجوز جعله رأس مال سلم كما لا يجوز بيعه فلو اتفق أن من هو بيده رده ~~على خلاف ما كان معتقدا فيه أو أخذه منه من هو أقوى منه ودفعه لمالكه فسلمه ~~في المجلس لم يصح لأن ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا اه ع ش. # (قوله لأنها كانت إلخ) وبهذا يفرق بين صحة السلم هنا وفساده فيما لو قال ~~أسلمت إليك المائة التي في ذمتك فإن المائة ثم لا يملكها المسلم إلا بالقبض ~~لأن ما في الذمة لا يملك إلا بذلك (وقوله قبل السلم) أي وهي لكونها في يد ~~المسلم إليه يكفي في قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها اه ع ش (قوله ~~بخلاف ما ذكر) أي ما تسلمه المسلم إليه من مدين المسلم بأمره. # قول المتن (وأودعه) أي رأس مال السلم فالهاء مفعول ثان قدمه لاتصاله ~~بالعامل على المسلم الذي هو المفعول الأول لأنه فاعل في المعنى قول المتن ~~(جاز) أي كل من عقد السلم والإيداع (وقوله لأن تصرف إلخ) تعليل للجواز ~~بالنسبة للإيداع والرد إليه قرضا أو عن دين (قوله لا يستدعي إلخ) أي لا ~~يتوقف على لزوم الملك بل يصح قبل لزومه بخلافه مع الأجنبي اه بجيرمي (قوله ~~ولو أعتقه) أي على رأس المال (وقوله فإن قبضه) أي رأس المال وهو العبد اه ع ~~ش (قوله بانت صحته إلخ) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع حيث جعل ~~الإعتاق قبضا ثم لا هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقي لم يكتف ~~بالإعتاق لأنه ليس قبضا حقيقيا بخلافه ثم فإنه يكفي فيه القبض الحكمي اه ع ~~ش. # (قوله وفي الصورة الثانية) وهي أن يحيل المسلم إليه ثالثا برأس المال على ~~المسلم وكان الأولى ذكره قبل قول المصنف ولو قبضه إلخ اه كردي عبارة السيد ~~عمر يظهر أن محله قبل قول المصنف ولو قبضه ms3482 إلخ لأنه تتمة مسألة الحوالة ~~السابقة اه (قوله بطل) أي عقد السلم ولو كان الرقيق يعتق على المسلم إليه ~~اه مغني (قوله لا يكفي فيه) أي في القبض عن السلم اه كردي (قوله كان) أي ~~المحتال (قوله عنه) أي عن المسلم إليه (قوله فيصح) أي العقد على خلاف ما مر ~~في إحالة المسلم اه كردي. # (قوله كأسلمت) إلى قوله ويتجه في المغني والنهاية (قوله أو منفعة نفسي) ~~ولا يكفي أسلمت إليك منفعة عقار صفته كذا لما يأتي من أن منفعة العقار لا ~~تثبت في الذمة اه ع ش (قوله وغيره) كأجرة وصداق اه مغني قول المتن (يقبض ~~العين إلخ) لو تلفت قبل فراغ المدة ينبغي انفساخ السلم فيما يقابل الباقي ~~فليحرر سم على منهج اه ع ش (قوله للغائبة) وإن كانت غائبة ببلد بعيد كما هو ~~فلو تفرقا قبل مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها انفسخ العقد اه رشيدي (قوله ~~وتخليتها) إن عطف على الوصول اقتضى أنه لا تعتبر التخلية بالفعل ~~والظاهر PageV05P006 # أنه ليس كذلك كما يعلم مما تقدم في مباحث القبض مع ما حررناه ثم وإن عطف ~~على مضي لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل سم على حج والمراد تخليتها ~~من أمتعة غير المسلم اه ع ش عبارة الرشيدي قوله وتخليتها معطوف على مضي ~~وشمل كلامه المنقول وغيره اه. # وعبارة المغني ولو جعل رأس المال عقارا غائبا ومضى في المجلس زمن يمكن ~~فيه المضي إليه والتخلية صح لأن القبض فيه بذلك وهو كذلك اه وهي كما ترى ~~صريحة في العطف على المضي المعبر عنه في الشرح والنهاية بالوصول. # قول المتن (في المجلس) متعلق بكل من مضي وتخليتها كما نبه عليه الشهاب ~~الرملي سم اه رشيدي وهذا إنما يظهر إذا عطف قوله وتخليتها على المضي وأما ~~إن عطف على الوصول فلا يصح تعلقه بتخليتها بل لا يظهر تعلقه بالتخلية مطلقا ~~فإنه يلزم عليه اشتراط تفريغ العين الغائبة الغير المنقولة عن أمتعة غير ~~المشتري بالفعل في المجلس وهو محال فتعين ms3483 أنه متعلق بالقبض والمضي فقط. # (قوله لأنه) أي ما ذكر من قبض العين إلخ ومضي زمن إلخ (قوله في قبضها ~~فيه) أي قبض المنفعة في المجلس (قوله بطل) أي عقد السلم (قوله بأنه لا غرر ~~إلخ) ويفرق أيضا بأن رأس المال يجوز الاستبدال عنه على المعتمد بخلاف ~~المسلم فيه اه ع ش (قوله هنا) أي في رأس المال وكذا ضميرا قبضه (قوله صح) ~~أي عقد السلم (قوله ثم) أي في المسلم فيه (قوله بسبب) إلى قوله وظاهر في ~~النهاية والمغني (قوله حق ثالث) كأن رهنه أو كاتبه أو باعه ولم يعد إليه ~~فإن عاد إليه بعد ذلك رده لأنه كأنه لم يزل ملكه عنه اه ع ش قول المتن ~~(استرده) أي ولا أرش له في مقابل العيب كالثمن فإن المشتري يأخذه من البائع ~~بلا أرش إذا فسخ عقد البيع بعد تعيبه حيث كان العيب نقص صفة لا نقص عين فإن ~~كان كذلك رده مع الأرش كما صرح به الشارح م ر في باب الخيار اه ع ش وصرح به ~~الشارح أيضا هناك قول المتن (بعينه) أي ولو حجر على المسلم إليه اه ع ش ~~(قول المتن بعينه) وليس للمسلم إليه إبداله اه مغني قال ع ش ظاهر قول ~~الشارح م ر في باب الخيار فله أي للمشتري فيما إذا فسخ عقد البيع وبقي ~~الثمن بحاله في يد البائع الرجوع في عينه إلخ أنه يخير بين ذلك وبين العدول ~~إلى بدله وظاهر قول المصنف هنا استرده بعينه أنه يجبر على ذلك فإن كان ~~المراد ما ذكر من أنه يتخير ثم ويجبر هنا أمكن ترجيحه بأنه ثم لم يتسبب في ~~رجوعه له لأنه فرض الكلام ثم فيما لو تلف المبيع تلفا أدى إلى فسخ البيع ~~وما هنا مفروض فيما لو فسخ هو العقد لسبب يقتضيه اه أقول ما قدمنا عن ~~المغني بل قول المتن وقيل للمسلم إليه إلخ قد يشير إلى أنه لا فرق فيتخير ~~هنا كما ثم فليراجع (قوله لم يتناوله) ms3484 أي العقد عين رأس المال. # (قوله أما إذا تلف إلخ) محترز قول المصنف ورأس المال باق (قوله فيرجع ~~بمثل إلخ) ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد فإن ~~لم يكن غالب بين المراد بالنقد وإلا لم يصح كالثمن في البيع أو أسلم عرضا ~~وجب ذكر قدره وصفته نهاية ومغني (قوله جميع ما مر إلخ) ومنه يعلم أن ~~المعتبر في قيمة المتقوم قيمته يوم التلف اه ع ش. # (قوله في سلم حال) إلى قوله وبهذا يتبين في المغني وإلى قول المتن الثالث ~~في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن (قوله جزما في المتقوم إلخ) كان الأولى ~~تأخيره عن بيان المثلي كما فعل النهاية والمغني لأن الخلاف فيه على طريق ~~الثاني ليس في كفاية الرؤية عن معرفة القدر كما يقتضيه سياق كلامه بل في ~~كفايتها عن معرفة القيمة. # (قوله الذي انضبطت إلخ) قد يقال هذا الانضباط يتصور في المثلي فلا يتجه ~~هذه التفرقة ويجاب بأن وجه PageV05P007 # هذه التفرقة أن معرفة أوصاف المتقوم طريق لمعرفة القيمة المغرومة عند ~~الرجوع ومعرفة أوصاف المثلي ليس طريقا لمعرفة قدر المغروم ثم إنه لم يبين ~~محترز قوله الذي انضبطت إلخ ولعله أنه يجري فيه الخلاف فإن قيل بل هو ~~البطلان ولعدم رؤية معتبرة قلت ممنوع لأن الرؤية المعتبرة في الصحة لا يكون ~~معها انضباط اه سم وقوله ولعله إلخ أقره ع ش (قوله ويفرق) أي بينه وبين ~~المثلي (على الأول) أي على الطريق الجازم بالكفاية (قوله أقل منه إلخ) يؤخذ ~~وجهه من قوله الآتي ولا أثر إلخ اه سم (قوله ولا أثر إلخ) رد لشبهة مقابل ~~الأظهر (قوله لو تلف) أي رأس المال (قوله له ثم) أي لاحتمال الجهل في الثمن ~~(قوله لأن ذا اليد) وهو المسلم إليه هنا اه مغني (قوله ولو علماه) أي علم ~~المسلم والمسلم إليه القدر أو القيمة على الطريق الثاني اه مغني (قوله ~~القول بالبطلان) وهو مقابل الأظهر (قوله هنا) أي فيما لو رأى العاقدان رأس ~~المال ms3485 المثلي ولم يعرفا قدره (قوله للعلم به) أي برأس المال علة للنفي ~~(قوله بل فيما بعده) أي العقد عطف على قوله في العقد (قوله وهو) أي الخلل ~~الذي بعد العقد (قوله وبهذا) أي بما ذكر من أن البطلان عند القائل به ليس ~~لخلل في العقد إلخ (قوله أن استشكاله) أي الجزم بالصحة فيما لو علما القدر ~~قبل التفرق (قوله كبعتك بما باع إلخ) أي فإنه باطل (قوله غير ملاق) خبر ~~قوله أن استشكاله. # (قوله لما نحن فيه) أي الجزم المذكور (قوله هنا) أي فيما لو قال بعتك بما ~~باع إلخ (قوله جهلهما به) أي بالثمن (قوله عنده) أي العقد. # (قوله كما علم من حده السابق إلخ) عبارة المغني لأن لفظ السلم موضوع له ~~فإن قيل الدينية داخلة في حقيقة السلم فكيف يصح جعلها شرطا أجيب بأن ~~الفقهاء قد يريدون بالشرط ما لا بد منه فيتناول حينئذ جزء الشيء (قوله من ~~حده) أي السلم (قوله الشامل إلخ) أي فلا يرد أن الشرط يكون خارجا عن ~~المشروط وكان الأولى فيشمل إلخ كما في النهاية (قوله هذه) أي الدار (قوله ~~نفسه إلخ) أي السلم إليه (وقوله بخلاف غيره) أي وما هنا منه وقد يتوقف في ~~الفرق المذكور بأن محل المنفعة في غير العقار من نفسه وقنه ودابته معين، ~~والمعين بصفة كونه معينا لا يثبت في الذمة فأي فرق بينه وبين العقار اللهم ~~إلا أن يقال لما كان العقار لا يثبت في الذمة أصلا لم يغتفر صحة ثبوت ~~منفعته في الذمة إذا كان مسلما فيه بخلاف غيره لما كان يثبت في الذمة في ~~الجملة اغتفر ثبوت منفعته في الذمة وبقولنا في الجملة لا يرد الحر لأنه ~~بفرض كونه رقيقا يثبت في الذمة فيصح السلم في منفعته اه ع ش قول المتن (ولا ~~ينعقد بيعا) وعليه فمتى وضع يده عليه ضمنه ضمان المغصوب ولا عبرة بإذنه له ~~في قبضه لأنه ليس إذنا شرعيا بل هو لاغ اه ع ش (قوله ولفظ السلم يقتضي ~~الدينية) أي ms3486 والدينية مع التعيين يتناقضان اه مغني. # (قوله وقد يرجحون المعنى إلخ) أي وليس المعنى هنا قويا حتى يرجح على ~~اللفظ اه كردي (قوله ذات ثواب) حال من الهبة لأنه بمعنى صاحبه اه رشيدي ~~(قوله كما اقتضته) أي على طريق المفهوم المخالف (قوله قاعدة ما كان صريحا ~~في بابه) تتمتها ووجد نفاذا في موضوعه لا يصير كناية في غيره. # (قوله لأن هذا إلخ) علة للاقتضاء (قوله أولا) أي أولا يكون لفظ السلم ~~كناية في البيع (قوله لأن موضوعه ينافي التعيين) هذا مسلم في الموضوع ~~الشرعي وأما موضوعه لغة فلا ينافيه فلم لا يصح جعله كناية بالنظر إلى ~~ملاحظته اه سيد عمر وقد يقال إن مقتضى إطلاقهم أن المنظور إليه إنما هو ~~المعنى الشرعي. # قول المتن (انعقد بيعا) هل ينعقد البيع في الذمة من الأعمى PageV05P008 # الظاهر نعم قياسا على السلم اه سيد عمر (قوله تعيين رأس المال) الأولى ~~تعيين الثمن (قوله لا قبضه) أي قبض رأس المال في المجلس فلا يشترط (قوله ~~ويثبت فيه) أي في رأس المال عطف كقوله ويجوز إلخ على قوله يجب إلخ (قوله ~~ويجوز الاعتياض عنه) أي عن رأس المال الذي في الذمة أما المثمن نفسه فلا ~~يجوز الاعتياض عنه اه ع ش عبارة سم وأقره الرشيدي قوله ويجوز الاعتياض إلخ ~~وهذا يخالف ما سيذكره في أول فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله: ~~ومثله المبيع في الذمة وقد قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم جواز ~~الاعتياض وما في شرح الروض محمول على الثمن اه أي والكلام هنا في الثمن ~~أيضا (قوله وعلى الثاني) أي انعقاده سلما (قوله ينعكس ذلك) الإشارة إلى ~~الثلاثة الأخيرة فقط دون الأول أي يجب قبض رأس المال في المجلس ولا يثبت ~~فيه الخيار ويمتنع الاعتياض عنه اه كردي (قوله وإلا) أي كأن قال بعتك سلما ~~مغني أو اشتريت منك إلخ سلما كردي عبارة ع ش قوله وإلا كان سلما أي بأن ذكر ~~ذلك في صلب العقد متمما للصيغة لا ms3487 في مجلسه ويشترط الفور بينه وبين ما تقدم ~~من الصيغة اه. # (قوله بيان إلخ) دفع به ما يرد على المتن من عدم صحة الحمل إذ الشرط ~~الثالث بيان محل التسليم لا المذهب إلخ (قوله فيه) أي محل التسليم (قوله ~~حاصله) أي التفصيل (قوله سلما حالا) إلى قوله بلا أجرة في المغني إلا قوله ~~أي عرفا كما هو واضح وإلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا ما ذكر. قول ~~المتن (لا يصلح للتسليم) أي بأن كان خرابا أو مخوفا أخذا مما سيأتي من ~~التسوية بين الخراب والخوف اه سم (قوله مؤجلا) بخلاف الحال والحاصل أنه إن ~~لم يصلح الموضع وجب البيان مطلقا وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل ~~دون الحال وبهذا يعلم احتياج كلام المحلي إلى التقييد م ر اه سم وقوله ~~مطلقا أي حالا كان السلم أو مؤجلا وعلى كل للحمل مؤنة أو لا فهذه أربع صور ~~يجب فيها البيان وكذا تحت قوله وإن صلح إلخ أربع صور يجب البيان في صورة ~~كون السلم مؤجلا وللحمل مؤنة دون الثلاث الباقية، كون السلم حالا للحمل ~~مؤنة أو لا، وكونه مؤجلا ولا مؤنة للحمل (قوله من الأمكنة) بيان لما (قوله ~~في ذلك) أي في محل التسليم وفي بمعنى اللام متعلق بيراد (قوله حال) أي ~~مطلقا اه سم (قوله فإن عينا غيره تعين) ظاهره ولو غير صالح وقرر شيخنا أنه ~~إذا عينا غير صالح بطل العقد حلبي وفي القليوبي على الجلال ومتى عينا غير ~~صالح بطل العقد اه بجيرمي (قوله فإن عينا غيره إلخ) والثمن في الذمة ~~كالمسلم فيه والثمن المعين كالمبيع المعين وفي التتمة كل عوض أي من نحو ~~أجرة وصداق وعوض خلع ملتزم في الذمة أي غير مؤجل له حكم السلم الحال أي إن ~~عين لتسليمه مكان جاز وتعين وإلا تعين موضع العقد مغني وشرح الروض وأقره سم ~~(قوله بخلاف المبيع المعين) أي حيث يبطل بتعيين غير محل العقد للقبض ومنه ~~ما تقدم من أنه لو اشترى حطبا أو ms3488 نحوه وشرط على البائع إيصاله إلى بيت ~~المشتري حيث يبطل العقد اه ع ش (قوله عن الصلاحية) بأن طرأ عليه خراب أخرجه ~~عن صلاحية التسليم أو خوف على نحو نفس أو مال أو اختصاص اه سم عن الإيعاب ~~عبارة ع ش أي سواء كان ذلك بخراب أو خوف أو غيرهما اه. # (قوله تعين أقرب محل PageV05P009 # إلخ) بقي ما لو تساوى المحلان هل يراعى جانب المسلم أو المسلم إليه فيه ~~نظر والأقرب تخيير المسلم إليه لصدق كل من المحلين بكونه صالحا للتسليم من ~~غير ترجيح لغيره عليه اه ع ش (قوله بلا أجرة) أي يأخذها المسلم في الأبعد ~~أو المسلم إليه في الأنقص والمراد أجرة الزيادة في الأبعد والنقص في الأقرب ~~سم على حج اه ع ش قوله المسلم إليه في الأنقص لعل الظاهر العكس (قوله ورد ~~رأس المال) عطف على الفسخ (قوله فسخ) عبارة النهاية فله الفسخ اه أي يجوز ~~لولي الرضيع فسخ الإجارة قال ع ش أفاد أنه لا ينفسخ بنفس الانهدام وعليه ~~فلو لم يتراضيا أعرض عنهما حتى يصطلحا على شيء وقضيته أيضا أنه لا يشترط ~~الفور في الفسخ اه. # (قوله ومؤنه) عطف على قوله ما يليق اه رشيدي (قوله استواء المحلة) أي ~~الناحية اه ع ش (قوله فيهما) أي ما يليق إلخ والمؤن (قوله تسلمه) بصيغة ~~المضارع من التسليم (قوله كبغداد) تمثيل للكبيرة فلا يكفي الإطلاق بل لا بد ~~من تعيين المحلة اه سيد عمر (قوله في أولها) أي غير الكبيرة (قوله لم يتسع) ~~عبارة المغني ولو قال في أي البلاد شئت فسد أو في أي مكان شئت من بلد كذا ~~فإن اتسع لم يجز وإلا جاز أو ببلدي كذا فهل يفسد أو يصح وينزل على تسليم ~~النصف بكل بلد وجهان أصحهما كما قال الشاشي الأول قال في المطلب والفرق بين ~~تسليمه في بلد كذا وتسليمه في شهر كذا حيث لا يصح اختلاف الغرض في الزمان ~~دون المكان اه. # (قوله وثم) أي والمدار في مسألة الاستئجار للرضاع ms3489 (قوله ومن ثم لو عينا ~~إلخ) قضيته أن نظيره لا يأتي هنا وفيه نظر يعلم مما سبق ويمكن الفرق بأن ~~الخوف على الأبدان أقوى من الخوف على الأموال كما يدركه الإنسان بالوجدان ~~اه سم. # قول المتن (ويصح حالا) خلافا للأئمة الثلاثة برماوي اه بجيرمي (قوله ~~السلم مع التصريح) إلى قوله وكإلى أول إلخ في المغني إلا قوله على أن العرف ~~إلى المتن (قوله وإلا تعين المؤجل) أي تعين التصريح بالتأجيل وإلا بطل ~~رشيدي وع ش (قوله إجماعا) أي بإجماع الأئمة اه ع ش. # (قوله فيه) أي في المؤجل (قوله لأنه) أي الحال (قوله لعدم قدرة إلخ) أي ~~والحلول ينافي ذلك اه مغني (قوله وكون البيع يغني عنه) أي عن السلم الحال ~~إشارة إلى جواب من قال يستغنى بعقد البيع عن السلم الحال فيمتنع السلم ~~الحال وحاصل الجواب أن هذا لا يقتضي منعه لأنهما عقدان صحيحان فيتخير ~~بينهما (وقوله على أن العرف) علاوة دالة على الاحتياج إلى السلم مع مساواته ~~للبيع لكونه حالا أي أن العرف اطرد فيه بأرخص ثمن سواء كان حالا أو مؤجلا ~~بخلاف البيع فهذا دليل واضح على عدم الاستغناء عنه اه كردي (قوله سيما إن ~~كان في الذمة) أي البيع بل قد يقال من أجاز البيع في الذمة يلزمه جواز ~~السلم الحال إذ لا فرق في المعنى اه سم. # (قوله فإن أطلق العقد إلخ) أي وكان المسلم فيه موجودا وإلا لم يصح اه ~~مغني قول المتن (انعقد حالا) ولو ألحقا به أجلا في المجلس لحق ولو صرحا ~~بالأجل في العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار حالا ولو حذفا فيه المفسد لم ~~ينقلب العقد الفاسد صحيحا مغني وسلطان (قوله فيه) أي في السلم (قوله بمنع ~~ذلك) أي قوله فالسكوت إلخ (قوله كما هو واضح) الكاف ~~ PageV05P010 # فيه وفي نظائره كقوله كما هو ظاهر وكما لا يخفى بمعنى اللام أي لما هو ~~واضح من الدليل اه ع ش (قوله أو طلوع الشمس) أي ظهور ضوئها ووجه عدم الصحة ~~فيه ms3490 أن الضوء قد يستره الغيم أو غيره اه ع ش (قوله لوقوعه إلخ) تعليل لعدم ~~صحة إلى أول رمضان أو إلى آخر رمضان على النشر المرتب أي لوقوع القول الأول ~~على كل جزء من النصف الأول ووقوع الثاني على كل جزء من النصف الآخر (قوله ~~هذا ) أي عدم الصحة في الصورتين الأخيرتين (ما نقلاه إلخ) المعتمد الجواز ~~ويحمل قوله إلى أول رمضان على الجزء الأول من النصف الأول وقوله إلى آخر ~~رمضان على الجزء الأخير من النصف الثاني نهاية وسم وع ش (قوله أو في رمضان) ~~إلى قوله كذا قاله في النهاية إلا قوله لا من حيث الوضع إلى ومن ثم (قوله ~~لأنه) أي ما ذكر من اليوم ورمضان وكذا ضمير من أجزائه (قوله كله) بالرفع ~~على الابتداء أو بالنصب على التأكيد (قوله وإنما جاز ذلك) أي قوله في رمضان ~~مثلا في الطلاق بأن قال لها أنت طالق في رمضان (قوله لأنه لما قبل) أي ~~الطلاق (قوله قبله بالعام) جواب لما أي قبل الطلاق التعليق بالعام (قوله ثم ~~تعلق بأوله) أي ثم بعد الجواز تعلق الطلاق بأول رمضان (قوله لتعينه) أي ~~الأول لما يأتي إلخ وهو قوله بل لزمن مبهم منها (قوله منه) أي مما يأتي ~~(قوله تعلقه بأوله يقتضي إلخ) الجملة مقول القول. # (قوله ولا من حيث العرف) كقوله الآتي من حيث إلخ عطف على قوله لا من حيث ~~الوضع أي إن تعين الجزء الأول لوقوع الطلاق فيه ليس من جهة الوضع ولا من ~~جهة العرف بل هو أي التعين بسبب صدق لفظ رمضان بالجزء الأول اه كردي (قوله ~~أنه حيث إلخ) بيان القاعدة وتذكير الضمير بتأويل الضابط وحيث للشرط بمعنى ~~متى (قوله صدق) أي تحقق (قوله اسم إلخ) أي مفهومه (قوله لو علق طلاقها قبل ~~موته) بأن قال لها أنت طالق قبل موتي وكان الأولى بقبل موته (قوله حالا) أي ~~عقب التعليق (قوله أو بتكلمها إلخ) عطف على قوله قبل موته (قوله لذلك) أي ~~لصدق الاسم (قوله ولم ms3491 يتقيد) أي التكلم (بأوله) أي يوم الجمعة حتى لا يقع ~~بالتكليم في الأثناء (قوله بنحو العيد) كجمادى وربيع ونفر الحج (قوله على ~~أزمنته) أي على أجزاء مدلوله (قوله بل لزمن مبهم منها) فيه نظر يعلم مما ~~يأتي عن سم آنفا. # (قوله وقضيته) أي قول ابن الرفعة بل لزمن مبهم منها (قوله على الخلاف ~~فيهما) أي على القول بالفرق بينهما بأن الأول موضوع للماهية مع قيد الوحدة ~~الشائعة والثاني موضوع لها بلا قيد وهو المختار وذهب الآمدي وابن الحاجب ~~إلى أنه لا فرق بينهما وأنهما موضوعان للماهية مع قيد الوحدة الشائعة (قوله ~~ما مر من قبله بالعام إلخ) أي قبل الطلاق التعليق بالعام (ولم يقبله به) أي ~~لم يقبل السلم التأجيل بالعام اه كردي (قوله الذي إلخ) نعت لما مر (قوله ~~أنه إلخ) أي دلالة الظرف على أزمنته (لوضعه) أي الظرف (لكل فرد فرد) أي جزء ~~جزء (قوله من ذلك) أي من مقتضى تعبير ابن الرفعة أن دلالة الظرف من دلالة ~~النكرة ومقتضى ما مر أنه من دلالة العام (قوله كما علم إلخ) ولأن العام ما ~~استغرق الصالح له من الأفراد لا من الأجزاء فوضعه بالعموم وتجوز وكأن ~~علاقته أنه شبه الأجزاء بالجزيئات وأطلق عليها اسمها اه ع ش. # (قوله ولو كان عاما إلخ) لا يخفى على عارف أنه يتعين تأويل تعبيرهم ~~بالعموم على أن المراد الصدق بكل جزء وإلا فاليوم مثلا موضوع للقدر المخصوص ~~من الزمان لا لكل جزء منه كما هو معلوم لكنه يتضمن كل جزء والحكم المنسوب ~~إليه صادق مع تعلقه بجملته وبكل جزء منه فليتأمل اه سم وقوله لا لكل جزء ~~إلخ أي كما يقتضيه ما مر أي ولا لجزء مبهم منه كما يقتضيه PageV05P011 # كلام ابن الرفعة (قوله قول ابن العماد عما تقرر إلخ) أي عن جهته تحقيرا ~~له (قوله من الفرق) أي بين الطلاق والسلم (قوله إنه ليس بشيء) مقول القول ~~(قوله زعم) أي ابن العماد (قوله بين الحل والعقد) أي الطلاق والسلم (قوله ms3492 ~~هذا بهذا) أي السلم بالطلاق (قوله لأنها معلومة) إلى الفصل في النهاية وكذا ~~في المغني إلا قوله وإن اطرد إلي لأنه. # (قوله وكذا النيروز والمهرجان) النيروز نزول الشمس برج الميزان والمهرجان ~~بكسر الميم وقت نزولها برج الحمل كذا في المغني والنهاية ثم ذكر في المغني ~~بعد أسطر: أولها أي: - أول السنة الشمسية - الحمل ثم قال وربما جعل النيروز ~~انتهى وهذا هو المشهور وما أفاده أولا كصاحب النهاية لا يخلو عن غرابة اه ~~سيد عمر عبارة الكردي وهما يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما ~~إلى أول برجي الحمل والميزان اه وعبارة ع ش قال في المصباح وفي بعض ~~التواريخ كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم تقدم عنه حتى صار ينزل في أول ~~الميزان اه وهو مخالف لقول الشارح م ر وقت نزولها برج الحمل اه. # (قوله وفصح النصارى) بكسر الفاء عيدهم (قوله على الهلالي) وهو ما بين ~~الهلالين نهاية ومغني (قوله هذا) أي حمل المطلق على الهلالي (قوله إن عقدا) ~~أي العاقدان (قوله والتأجيل بالشهور) جملة حالية (قوله ولا يلغى المنكسر) ~~أي الشهر الذي وقع العقد في أثنائه والمراد بإلغائه أن لا تحسب بقيمته من ~~المدة. # (قوله نعم إلخ) استدراك على قوله ولا يلغى المنكسر اه بجيرمي (قوله لو ~~عقدا في يوم إلخ) حاصله أن العقد إذا وقع في اليوم أو الليلة الأخيرين ~~يعتبر ما عدا الشهر الأخير هلاليا وكذا الأخير إن نقص وفي هذا يلغى المنكسر ~~ويتأخر ابتداء الأجل عن العقد وكأن وجه ذلك عدم فائدة اعتبار المنكسر لو ~~اعتبرنا قدره من آخر يوم من آخر الأشهر لأن كونه ناقصا لا يعلم إلا بعد مضي ~~ذلك اليوم جميعه فقبل مضيه لا يمكن الحكم بالحلول وبعد مضيه لا فائدة للحكم ~~بحلوله قبل تمامه وأيضا يلزم من اعتبار فوره من اليوم التاسع والعشرين من ~~آخر الأشهر الذي هل ناقصا اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين يوما وهو خلاف ~~المقرر في نظائر هذا المحل ومن اعتبار قدره من أول الشهر الداخل بجعل الشهر ms3493 ~~الآخر ثلاثين نظرا للعدد لزم زيادة في الأجل على الأشهر العربية الشرعية ~~التي هي الهلالية ومن ثم إذا لم ينقص الآخر بأن كان ثلاثين تاما اعتبرنا ~~قدر المنكسر من اليوم الثلاثين منه لعدم لزوم زيادة على الأشهر العربية ~~وعدم اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين فتدبر اه بصري (قوله لأنها مضت إلخ) ~~فلو عقد في اليوم الأخير من صفر وأجل بثلاثة أشهر مثلا فنقص الربيعان ~~وجمادى الأولى حل بمضيها ولم يتوقف على تكميل العدد بشيء من جمادى الأخرى ~~اه كردي (قوله هذا إن نقص إلخ) أي الاكتفاء بالأهلة بعد يوم العقد اه ع ش ~~(قوله وإلا لم يشترط انسلاخه) حتى لو كان العقد في وقت الزوال من يوم آخر ~~الشهر حل الدين بوقت الزوال من يوم الثلاثين من الشهر الأخير اه كردي وع ش ~~(قوله منه) أي من الشهر الأخير (قوله لتعذر إلخ) ووجهه أن اعتبار الهلال في ~~الشهر الأخير حين إذا كان كاملا يؤدي إلى إلغاء المنكسر المؤدي إلى تأخر ~~ابتداء الأجل عن العقد فإن قلت إن هذا الوجه يجري أيضا فيما إذا كان الشهر ~~ناقصا فلم لم يقم منه المنكسر ثلاثين يوما. # أقول قد مر جوابه عن البصري (قوله حينئذ) عبارة شرح الروض بدل حينئذ دون ~~البقية اه سم (قوله والنفر) أي نفر الحج (قوله بعد الأول) لعل المراد ~~بالبعدية في الربيعين وجمادتين أو العقد وقع في أثناء ربيع الأول أو جمادى ~~الأولى وقال إلى ربيع أو جمادى فيحمل على أول الثاني وإلا فلا يتصور حمله ~~على أول ربيع الثاني إذا ورد العقد بعد انسلاخ الأول فليتأمل اه ع ش وهو ~~ظاهر. ### | [فصل في بقية شروط السلم] ### | (فصل) # (في بقية الشروط) (قوله في بقية الشروط) إلى قوله وأما إذا وجده في ~~النهاية إلا قوله وأتلفه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله في كله إلى ~~المتن (قوله وحلول رأس المال) ومر هو بعد قول المصنف أحدها تسليم رأس المال ~~في المجلس كردي وع ش (قوله على تسليمه) أي المسلم ms3494 فيه فقوله فحينئذ إلخ من ~~تفريع الشيء على PageV05P012 # نفسه. # قول المتن (مقدورا على تسليمه إلخ) ولو بأن يكون موجودا عند المسلم إليه ~~فقط إذا كان السلم حالا على ما سيأتي عن صاحب الاستقصاء في قوله ولا يصح ~~فيما ندر وجوده بما فيه اه سم قول المتن (على تسليمه) ويأتي في تعبيره ~~بالتسليم ما مر في البيع اه نهاية ويفيده أيضا قول الشارح وصرح بهذا مع ~~دخوله إلخ قال ع ش قوله ما مر إلخ أي من أن قدرة المشتري على التسليم كافية ~~كمن اشترى مغصوبا يقدر على انتزاعه وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن ~~البيع لما ورد على شيء بعينه اكتفي بقدرة المشتري على انتزاعه بخلاف ما هنا ~~فإن السلم إنما يرد على ما في الذمة فلا بد من قدرة المسلم إليه على إقباضه ~~لكن قال سم على حج: إن المسلم إليه لو ملك قدر المسلم فيه فغصبه منه غاصب ~~فقال للمسلم القادر على تخليصه تسلمه عن حقك فتسلمه فالظاهر الإجزاء فهذا ~~تسلم أجزأ في السلم فتأمل انتهى. # اه ع ش أي فهذا صريح في عدم الفرق (قوله من غير مشقة كبيرة) أي بالنسبة ~~لغالب الناس في تحصيله إلى موضع وجوب التسليم اه ع ش وفي البجيرمي عن ~~الشوبري والمراد مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه. # (قوله وكذا لو ظن إلخ) أي فإنه لا يصح وعليه فلو تبين أنه كثير في نفس ~~الأمر فهل يتبين صحة العقد اكتفاء بما في نفس الأمر أو لا نظرا لفقد الشرط ~~ظاهرا فيه نظر وقضية قولهم العبرة في شروط البيع بما في نفس الأمر الأول اه ~~ع ش أقول وقضية قولهم ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا الثاني فليراجع (قوله من ~~الباكورة) هي أول الفاكهة اه مغني وفي البجيرمي هي الثمرة عند الابتداء ~~وعند النفاد أي الانتهاء راجع الأنوار شوبري وفي المصباح والزيادي هي أول ~~ما يدرك منها اه. # (قوله وصرح بهذا) أي بالشرط الخامس (قوله في قوله مع شروط إلخ) ms3495 أي ~~المذكور أول الباب (قوله ليرتب إلخ) هذا وإن نفع في مجرد تصريحه بهذا الشرط ~~إلا أنه لا ينفع في قول الشارح م ر فيما سبق سبعة وقوله وليبين إلخ فيه أن ~~البيع لا ينحصر في بيع المعين كما مرت الإشارة إليه والحاصل أنه لم يحصل ~~جواب عن عد هذا شرطا زائدا عن شروط البيع اه رشيدي (قوله المفترقين) أي ~~البيع والسلم كردي وع ش (قوله فيها) أي في القدرة اه كردي ولعل الأولى أي ~~في محل القدرة والتأنيث باعتبار المضاف إليه. # (قوله فإن بيع المعين إلخ) فيه أن البيع في الذمة كالسلم يعتبر فيه ~~القدرة تارة عند العقد وتارة عند الحلول فاستوى السلم والبيع في الجملة ~~وملاحظة بيع المعين دون غيره والحكم بالافتراق بينه وبين السلم مما لا حاجة ~~إليه اه سم (وقوله تعتبر) أي القدرة (قوله مطلقا) لمجرد التأكيد إذ بيع ~~المعين لا يدخله أجل وعبارته توهم أنه يصح حالا ومؤجلا وليس كذلك فلعل ~~مراده أنه ليس له إلا هذه الحالة وهي كونه حالا أو أن المراد سواء كان ثمنه ~~حالا أو مؤجلا لكن هذا بعيد عن السياق فلو أسقط مطلقا لكان أولى اه ع ش ~~(قوله وهنا) أي في السلم (قوله هذا) أي العقد يعني اقتران القدرة به (قوله ~~الحلول) أي وجود القدرة عنده. # (قوله إلى محل التسليم) خرج به ما عداه ولو دون مسافة القصر منه وكأن ~~الفرق بينه وبين ما يأتي أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه ~~بصري قول المتن (للبيع) أي ونحوه من المعاملات ~~ PageV05P013 # اه مغني (قوله من زيادة كثير) أي بعد قوله إن اعتيد نقله اه ع ش (قوله ~~بأن الاعتياد إلخ) قد يمنع لكن الظاهر أن المتبادر من الاعتياد الكثرة وإن ~~لم تلزمه اه سم وأقره ع ش والسيد عمر قول المتن (وإلا فلا) أي وإن كان ~~البلد الموجود فيه دون مسافة القصر كما هو قضية السياق ولا يعارضه مفهوم ~~قوله الآتي أو كان ذلك البلد على مسافة ms3496 القصر لأن ذلك فيما عرض انقطاعه كما ~~هو صريح التصوير وكلامه هنا في المنقطع من محل التسليم وقت وجوبه فلا يصح ~~السلم فيه وإن كان بمحل قريب حيث لم يعتد نقله للبيع م ر اه سم وفي النهاية ~~والمغني ما يوافقه (قوله لنحو هدية) أي ما لم يعتد المهدى إليه بيعها وإلا ~~فتكون كالمنقول للبيع وبقي ما لو كان المسلم إليه هو المهدى إليه هل يصح ~~أيضا فيه نظر والأقرب عدم الصحة لأنه لا يتقاعد عما لو أسلم في لحم الصيد ~~الذي يعز وجوده لمن عنده وقد قالوا فيه بعدم الصحة على المعتمد وعما لو ~~أسلم إلى كافر في عبد مسلم فإنه لا يصح ولو كان عنده عبد كافر وأسلم لندرة ~~ملكه له اللهم إلا أن يقال لما اعتيد نقله للمهدى إليه كثيرا وهو المسلم ~~إليه صيره بمنزلة الموجود وقت وجوب التسليم اه ع ش وهذا الأخير أي الصحة هو ~~الأقرب لما ذكره قول المتن (فانقطع) وفي معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم ~~إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه نهاية وسم ويأتي عن ~~المغني مثله بزيادة قال ع ش قوله م ر وتعذر الوصول أي بأن لم يكن له مال في ~~البلد أو كان وشق الوصول إليه بأن لم يكن ثم قاض أو كان وامتنع من البيع ~~عليه إما مطلقا أو امتنع إلا برشوة وإن قلت اه. # (قوله من لا يبيعه) أي مطلقا اه سم عبارة الكردي بخلاف ما لو كان يبيعه ~~بثمن غال فيجب تحصيله اه وهذا على مختار الشارح الآتي والأول على مختار ~~النهاية والمغني كما يأتي (قوله على مسافة القصر) يفهم أنه لو كان على ما ~~دون مسافة القصر فلا خيار اه سم (قوله وكذا بعده) قد يشمله ما قبله اه سم ~~أي إذ الظاهر أن المراد بمحله ما بعد تمام الأجل (قوله لمطله) أي مدافعة ~~المسلم إليه المسلم اه كردي قول المتن (في الأظهر) ويجري الخلاف إذا قصر ~~المسلم إليه في الدفع حتى ms3497 انقطع أو حل الأجل بموت المسلم إليه قبل وجود ~~المسلم فيه أو تأخر التسليم لغيبة أحد العاقدين ثم حضر بعد انقطاعه اه مغني ~~وفي ع ش عن العميرة مثله (قوله وإن قال له المسلم إليه إلخ) أي فلا يجبر ~~على قبول رأس المال بل هو على خياره بين الصبر والفسخ اه ع ش (قوله لا بعضه ~~المنقطع) أي قهرا أما إذا تراضيا على ذلك فيجوز أخذا مما تقدم فيما لو باع ~~عبدين وظهر عيب أحدهما اه ع ش (قوله بدله) أي بدل ما أتلفه من المثل أو ~~القيمة. # قول المتن (حتى يوجد) أي ولو في العام القابل مثلا اه ع ش (قوله بنفسه) ~~أي الانقطاع اه ع ش (قوله فيهما) أي في عدم الخيار وعدم الانفساخ اه مغني. # (قوله أما إذا وجد عند من لا يبيعه) قال في الإيعاب كالروض وغيره فيما ~~دون مرحلتين قال في شرحه وخرج بما دون مرحلتين المرحلتان فأكثر فلا يلزمه ~~التحصيل منه لما فيه من المشقة العظيمة نعم قياس ما مر تخير المسلم وأن ~~خياره على الفور انتهى وقضية كلامه هنا خلافه اه سم (قوله فيلزمه تحصيله) ~~خالفه النهاية والمغني فقالا ولو وجده يباع بثمن غال أي ولم يزد على ثمن ~~مثله وجب تحصيله وهذا هو PageV05P014 # مراد الروضة بقولها وجب تحصيله وإن غلا سعره لا أن المراد أنه يباع بأكثر ~~من ثمن مثله لأن الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرقبة ~~وماء الطهارة وأيضا فالغاصب لا يكلف ذلك أيضا على الأصح فهنا أولى وفرق ~~بعضهم بين الغصب وما هنا بما لا يجدي اه قال ع ش قوله ولم يزد على ثمن مثله ~~ظاهره وإن قلت الزيادة وينبغي خلافه فيما لو كان قدرا يتغابن به وقوله كما ~~في الرقبة أي الواجبة في الكفارة وقوله وفرق بعضهم مراده حج اه. # (قوله وفارق) أي المسلم إليه (قوله وقبض البدل) أي رأس المال. # (قوله التقدير) إلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله فإن فرض فهو ms3498 ~~يسير (قوله فيه) أي في المسلم فيه قول المتن (معلوم القدر) أي للعاقدين ولو ~~إجمالا كمعرفة الأعمى الأوصاف بالسماع ولعدلين ولا بد من معرفتهما الصفات ~~بالتعيين لأن الفرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع ولا تحصل تلك الفائدة ~~إلا بمعرفتهما تفصيلا كذا قاله في القوت وهو حسن متعين اه ع ش (قوله كبسط) ~~بضمتين جمع بساط بكسر الباء ككتب وكتاب اه بجيرمي (قوله ما ليس فيه) وهو ~~الذرع والعد (بما فيه) وهو الكيل والوزن والباء بمعنى على (قوله كجوز وما ~~جرمه إلخ) وفي الربا جعلوا ما بعد الكيل فيه ضابطا ما كان قدر التمر فأقل ~~فانظر الفرق بينهما وقد يقال لما كان الغالب على الربا التعبد احتيط له ~~فقدر ما لم يعهد كيله في زمنه - صلى الله عليه وسلم - بالتمر لكونه كان ~~مكيلا في زمنه - عليه الصلاة والسلام - على ما مر بخلاف السلم اه ع ش (قوله ~~وفارق إلخ) جواب سؤال عبارة المغني فإن قيل لم لا يتعين هنا في المكيل ~~الكيل وفي الموزون الوزن كما في باب الربا أجيب بأن المقصود هنا معرفة ~~القدر وثم المماثلة بعادة عهده - صلى الله عليه وسلم - اه. # (قوله بنحو الماء) أي حيث علم مقدار ما يغوص فيه من الظروف المشتملة على ~~قدر معلوم من الوزن فيجوز القبض به هنا ومن نحو الماء الأدهان المائعة ~~كالزيت اه ع ش. # (قوله أما ما لا يعد) إلى قوله فإن فرض في المغني (قوله أما ما لا يعد ~~ضابطا إلخ) من هذا يعلم صحة السلم في النورة المتفتتة كيلا ووزنا لأنها ~~بفرض أنها موزونة فالموزون يصح السلم فيه إذا عد الكيل ضابطا فيه بأن لا ~~يعظم خطره إذ لم يخرجوا عن هذا الضابط إلا ما عظم خطره كفتات المسك والعنبر ~~على ما فيه وظاهر عدم صحة قياس النورة على مثل المسك والعنبر على أن صاحب ~~العباب صرح بصحة السلم فيها كيلا ووزنا فتنبه له اه رشيدي (قوله كفتات) بضم ~~الفاء كما في المصباح اه ع ش (قوله عند ms3499 العقد) أي فلا يشترط ذكر الوزن في ~~العقد اه سم (قوله من وزنه حينئذ) أي حين الاستيفاء (قوله يحمل إلخ) زاد ~~النهاية بل لعل كلامه مفروض في إرادة منع السلم فيه كيلا اه قال ع ش قوله ~~منع السلم فيه أي فيما ذكر وهو النقدان فهو قصر إضافي قصد به الاحتراز عن ~~الكيل لا تعين الوزن اه وعبارة المغني واستثنى الجرجاني وغيره النقدين أيضا ~~فلا يسلم فيهما إلا بالوزن وينبغي أن يكون الحكم كذلك في كل ما فيه خطر في ~~التفاوت بين الكيل والوزن كما قاله ابن يونس اه. # (قوله ثوب) عبارة المغني عقب قول المتن كذا أو في ثوب مثلا صفته كذا ~~ووزنه كذا وذرعه كذا اه وهي أحسن. # قول المتن (أو صاع حنطة) أي مثلا مغني وع ش (قوله قيل إلخ) أقره المغني ~~(قوله الصاع اسم للوزن) أي الموزون الذي هو خمسة أرطال وثلث فشرط الوزن فيه ~~تحصيل للحاصل اه كردي (قوله كيلا) أي على أن كيلها كذا اه كردي (قوله كما ~~دل عليه كلامهم) حيث قالوا الصاع قدحان بالمصري (قوله ضبطا عاما) أي جاريا ~~في جميع الأقطار أي بخلاف ضبطه بالكيل كالقدح المصري مثلا. # قول المتن (في البطيخ) بكسر الباء (والباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها ~~(والقثاء) بالمثلثة والمد نهاية ومغني PageV05P015 # قال ع ش قوله م ر بكسر الباء أي وبفتحها أيضا وقوله بالمثلثة إلخ قال في ~~المصباح والقثاء فعال وكسر القاف أكثر من ضمها وهو اسم جنس لما يقول له ~~الناس الخيار والعجور والفقوس الواحدة قثاءة انتهى اه. # (قوله أو لغير ذلك) عطف على قوله لكونه أكبر إلخ (قوله ولا عد لكثرة) إلى ~~قوله ولا ينافيه في النهاية (قوله لكل واحدة) أي ولا للجملة كما اعتمده ~~شيخنا الشهاب الرملي وحينئذ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما لا ~~يصح السلم فيه فلو أتلف إنسان عددا من البطيخ فهل يضمن قيمته لأنه غير مثلي ~~لأنه لا يصح السلم فيه أو يضمن وزنه بطيخا لأنه مع النظر لمجرد الوزن يصح ms3500 ~~السلم فيه وامتناعه فيه إنما جاء من جهة ذكر عدد مع وزنه فيه نظر والمتجه ~~ما تحرر من المباحثة مع م ر أن العدد من البطيخ مثلي لأنه يصح السلم فيه ~~فيضمن بمثله إذا تلف وإنما يعرض له امتناع السلم فيه إذا جمع فيه بين العدد ~~والوزن الغير التقريبي وأن البطيخة الواحدة متقومة فتضمن بالقيمة لأن الأصل ~~منع السلم فيها وإن عرض جوازه فيها إذا أريد الوزن التقريبي انتهى سم وع ش ~~(قوله لعزة وجوده إلخ) وقول السبكي لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة ~~بالوزن في الجميع دون كل واحدة جاز اتفاقا ممنوع كما قال شيخنا الشهاب ~~الرملي لأنه يشترط ذكر حجم كل واحدة فيؤدي إلى عزة الوجود نهاية ومغني أي ~~فلا يصح فيه السلم ما لم يرد الوزن التقريبي على ما مر ع ش (قوله في نحو ~~بطيخة إلخ) أي كسفرجلة واحدة اه مغني (قوله لاحتياجه) أي السلم في نحو ~~بطيخة إلخ (قوله في الصورتين) هما ذكر العد والوزن لكل واحدة والسلم في ~~الواحدة مع ذكر حجمها ووزنها فالطريق لصحته أن يقول في قنطار مثلا من ~~البطيخ تقريبا حجم كل واحدة كذا اه ع ش أي أو في بطيخة حجمها كذا ووزنها ~~كذا تقريبا. # (قوله وكذا يقال فيما لو جمع إلخ) أي فإذا قيد الوزن بالتقريبي أو أطلقه ~~وقلنا يحمل على التقريبي صح وإلا فلا اه ع ش (قوله بخلاف نحو خشب إلخ) أي ~~فيصح السلم فيه إذا جمع بين ذرعه ووزنه وكذا بين عده ووزنه نهاية ومغني ~~ويمكن إرجاع كلام الشارح إليه أيضا (قوله نحت ما زاد) أي على القدر المشروط ~~(قوله أقماع الباذنجان) القمع بالفتح والكسر كعنب ما التزق بأسفل التمرة ~~والبسرة ونحوهما اه قاموس (قوله رجح الزركشي) سبقه إلى ذلك الأذرعي اه سم ~~(قوله لأنه) أي عدم القطع (قوله لا يقبل أعلاه) ليس فيه تصريح باشتراط ~~القطع انتهى سم على حج أقول بل يقتضي عدم اشتراط القطع فإن قوله لا يقبل ~~ظاهر في أن ms3501 العقد صحيح بدون اشتراطه ولكن إذا أحضره المسلم إليه بالورق لا ~~يجب على المسلم القبول اه ع ش (قوله فسومح إلخ) . ### | (فرع) # PageV05P016 # في القوت وأطلقا جواز السلم في البقول وزنا كما سبق وجعلها الماوردي ~~ثلاثة أقسام قسم يقصد منه شيئان كالخس والفجل يقصد لبه وورقه فالسلم فيه ~~باطل لاختلافه وقسم كله مقصود كالهندبا فيجوز وزنا وقسم يتصل به ما ليس ~~بمقصود كالجزر والسلجم وهو اللفت فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه انتهى وكأن ~~المراد فلا يجوز إلا بشرط قطع ورقه ولقائل أن يقول في القسم الأول ينبغي ~~الجواز بعد قطع ورقه أو رءوسه لزوال الاختلاف فليتأمل اه سم على حج وقوله ~~ولقائل إلخ يفيد أنه حمل كلام الماوردي على رءوس الخس والفجل لا على بزرهما ~~لكن سيأتي في الشارح م ر بعد قول المصنف وسائر الحبوب كالثمر التصريح ~~بجوازه في الفجل ونحوه وزنا وظاهره ولو كان بورقه وقياس ما ذكره في القسم ~~الثاني من البقول صحة السلم في الورد والياسمين وسائر الأزهار وزنا ~~لانضباطها ومعرفة صفاتها عند أهلها اه ع ش وقوله يفيد أنه حمل إلخ محل ~~تأمل. # (قوله وألحق بعضهم) إلى قول المتن ولو أسلم في النهاية إلا قوله وهو واضح ~~إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وشرطه إلى المتن وقوله أو يعتاد إلى ~~المتن (قوله وألحق به بعضهم إلخ) معتمد اه ع ش (قوله البن) هو القهوة اه ~~كردي (قوله لا يسرع إليه الفساد إلخ) بخلاف الجوز واللوز فإنه لا يصح السلم ~~في لبهما وحده لأنه إذا نزعت قشرته السفلى أسرع إليه الفساد والمراد بلب ~~البن ما هو الموجود غالبا من القلب الذي نزع قشره اه ع ش وفي إسراع الفساد ~~بلب اللوز وقفة ظاهرة (قوله إلا قبل انعقاده) أي فيصح السلم فيه وظاهره عود ~~الاستثناء للجوز وما معه ويتأمل ذلك فيما عدا اللوز فإنه قبل انعقاد قشره ~~الأعلى لا ينتفع به ومن ثم اقتصروا في الاستثناء مما له كمان ويباع في قشره ~~لا على قبل انعقاده ms3502 على اللوز اه ع ش ويؤيد إشكاله اقتصار المغني هنا على ~~استثناء اللوز أيضا عبارته وإنما يجوز السلم في هذه الأشياء في القشر ~~الأسفل فقط نعم لو أسلم في اللوز الأخضر قبل انعقاد القشرة السفلى جاز لأنه ~~مأكول كله كالخيار قاله الأذرعي وتقدم ذلك في البيع ويجوز في نحو المشمش ~~كيلا ووزنا وإن اختلف نواه كبرا وصغرا اه. # وقوله ويجوز إلخ في النهاية مثله قال ع ش قوله في نحو المشمش كالخوخ ~~والتين ومحل جوازه بالكيل فيهما إذا لم يزد جرمهما على الجوز فإن زاد على ~~ذلك تعين الوزن اه. # (قوله خلافا للرافعي) أي حيث قيد صحة السلم فيه بنوع يقل اختلاف قشوره اه ~~ع ش (قوله في غير شرح الوسيط) وقدموا ما في شرح الوسيط لأنه متتبع فيه كلام ~~الأصحاب لا مختصر اه نهاية زاد المغني وهذا هو المعتمد اه. # (قوله فهذا أولى) إذ باب الربا أضيق من السلم مغني ونهاية (قوله وكذا يصح ~~السلم فيه) أي فيما ذكر من الجوز وما عطف عليه (قوله لذلك) أي لسهولة الأمر ~~فيه عبارة النهاية والمغني قياسا على الحبوب والتمر اه (قوله غير المحرق) ~~نعت للطوب (قوله ووزنه تقريب) بهذا يندفع استشكال الجمع في كل لبنة بين ~~الوزن وبيان طولها وعرضها وثخنها بأنه يؤدي إلى عزة الوجود سم على حج اه ع ~~ش. # (قوله وفي خزف إلخ) أي ويصح السلم في خزف والمراد أواني الخزف وسيأتي له ~~م ر نقله عن الأشموني اه ع ش (قوله أو صنجة) في المصباح قال الأزهري قال ~~الفراء هي بالسين لا بالصاد وعكس ابن السكيت وتبعه ابن قتيبة فقال سنجة ~~الميزان بالصاد لا بالسين وفي نسخة من التهذيب سنجة وصنجة والسين أغرب ~~وأفصح فهما لغتان وأما كون السين أفصح فلأن الصاد والجيم لا يجتمعان في ~~كلمة عربية اه ع ش وفي البجيرمي الصنجة شيء يوزن به مجهول القدر كأن قال ~~أسلمت إليك في قدر هذا الحجر من التمر بأن يوضع في كفة الميزان ويقابله ~~المسلم فيه ms3503 في الكفة الأخرى وبذلك حصلت المغايرة ~~ PageV05P017 # بين الميزان والصنجة اه. # (قوله بذراع يده إلخ) أي أو بكوز لا يعرف قدر ما يسع نهاية ومغني (قوله ~~صح بعتك إلخ) فلو تلف قبل القبض تخير المشتري فإن أجاز صدق البائع في قدر ~~ما يحويه الكوز لأنه الغارم وقضية قوله من هذه أنه لو قال له من البر ~~الفلاني المعلوم لهما لم يصح ولعله غير مراد وأنه جرى على الغالب وأن ~~المدار على كون البر معينا كما دل عليه قوله؛ لأنه قد يتلف قبل قبض ما في ~~الذمة اه ع ش (قوله كما مر) أي في البيع عند ذكر الصبرة اه كردي (قوله أما ~~تعيين نوع إلخ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ولو اختلفت المكاييل ~~والموازين والذرعان اشترط بيان نوع منهما ما لم يكن ثم غالب فيحمل عليه ~~الإطلاق اه قال ع ش قوله اشترط بيان نوع إلخ قضيته أنه لا يكفي إرادتهما ~~الواحد منها وهو قياس ما لو نويا نقدا من نقود لا غالب فيها انتهى حج فيما ~~تقدم في التحالف بعد قول المصنف أو قدره أو قدر المبيع تحالفا اه. # (قوله بذلك) أي بقدر ما يسعه المكيال أي الغالب أو المعتاد اه ع ش. # ومثل المكيال الميزان والذراع والصنجة. # (قوله قدر معين) إلى قوله واعترضه في المغني إلا قوله وقيل. # وقوله ويرد إلى المتن وقوله للعاقدين إلى فخرج وإلى قول المتن والأصح في ~~النهاية إلا قوله ويعلم إلى المتن (قوله من ثمر قرية إلخ) الثمرة مثال ~~فغيرها مثلها اه مغني قول المتن (لم يصح) وظاهر كلامهم عدم الفرق بين السلم ~~المؤجل والحال وهو كذلك نهاية ومغني (قوله انقطاعه) أي القدر فيه كما هو ~~ظاهر اه سيد عمر (قوله لا على كبرها إلخ) فالتعبير بالصغيرة والعظيمة جرى ~~على الغالب اه نهاية. # قول المتن (أو عظيمة صح) وهل يتعين ذلك على الثمر أو يكفي الإتيان بمثله ~~احتمالان للإمام والمفهوم من كلامهم الأول أي التعين اه مغني زاد النهاية ~~وعليه لو أتى بالأجود من ms3504 غير تلك القرية أجبر أي المسلم على قبوله فيما ~~يظهر اه قال ع ش قوله فيما يظهر قضيته أنه لا يجبر على قبول المثل وإن كان ~~مساويا لثمر القرية المعينة من كل وجه قال في شرح العباب محل عدم إجباره ~~على قبول المثل إن تعلق بخصوص ثمر القرية غرض للمسلم كنضجه أو ونحوه وإلا ~~أجبر على القبول؛ لأن امتناعه منه محض تعنت اه وعليه فقد يقال لم يظهر ~~حينئذ فرق بين المثل والأجود ولا معنى ما أفاده كلامه من تعين ثمر القرية ~~إلا أن يقال المراد بتعينه استحقاق الطلب به دون غيره وذلك لا ينافي ~~الإجبار على قبول غيره حيث لا غرض يتعلق بثمر القرية اه. # (قوله أما السلم في كله) أي من غير اعتبار كيل أو وزن كأن يقول أسلمت ~~إليك في جميع ثمر هذه القرية؛ لأنه يصير مسلما في معين اه ع ش ويظهر أن ~~المراد لا يصح السلم في ثمر نحو قرية كله مطلقا لتعذر معرفة قدره ولأنه لا ~~يؤمن انقطاع بعضه بنحو جائحة (قوله قيل إلخ) عزاه المغني إلى الزركشي وأقره ~~(قوله هذه) أي مسألة المتن المذكورة بقوله ولو أسلم في ثمر قرية إلخ اه ع ~~ش. # (قوله إنما يناسب شرط القدرة) أي على التسليم؛ لأنه يوجب عسرا اه مغني ~~(قوله شرط القدرة إلخ) ويمكن أن يوجه بأن ذكرها هنا لمناسبته مسألة تعيين ~~المكيال المذكورة بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة ~~الصحة فيهما الأمن من التلف المذكور فليتأمل اه سم (قوله معرفة القدر) أي ~~الذي الكلام فيه اسم (قوله ويرد) يتأمل اه سم (قوله بين الشرطين) أي شرط ~~القدرة على التسليم وشرط معرفة القدر اه ع ش. # (قوله قولهما) أي المتعاقدين عبارة النهاية ولو أسلم إليه في ثوب كهذا أو ~~صاع بر كهذا لم يصح اه قال ع ش قوله لم يصح أي لجواز تلف المشار إليه فلا ~~تعلم صفة المعقود PageV05P018 # عليه حتى يرجع فيها للعدلين اه. # (قوله والفرق) أي بين قولهما ms3505 مثل هذا وقولهما بتلك الصفة (قوله وهي) أي ~~الإشارة إلى العين (قوله إذ لا يخرج عن الجهل به) أي المسلم فيه (إلا بذلك) ~~أي بذكر الأوصاف التي يختلف بها الغرض اه ع ش (قوله بخلاف ما يتسامح إلخ) ~~محترز القيد الثاني الذي في المتن وسيأتي محترز القيد الأول الذي في الشرح. # (قوله كالكحل والسمن) ومع ذلك لو شرطه وجب العمل به اه ع ش (قوله وما ~~الأصل إلخ) أي وبخلاف ما إلخ وهو محترز القيد الثالث الذي في الشرح. # (قوله واعترضه) أي قوله وما الأصل عدمه اه رشيدي (قوله صارت بمنزلة ما ~~الأصل وجوده) أي وما الأصل وجوده لا بد من ذكره في العقد إذا اختلف به ~~الغرض وكل من الثيوبة والبكارة يختلف به الغرض فلا بد من ذكره فإذا شرط ~~البكارة لا يجب قبول الثيب وإن شرط الثيوبة وجب قبول الثيب إذا أحضرها، ~~وقياس ما مر من وجوب قبول الأجود أنه لو أحضر له البكر وجب قبولها ولا نظر ~~لكونه قد يتعلق غرضه بالثيب لضعف آلته؛ لأن المدار على ما هو الأجود عرفا ~~اه ع ش. # وينبغي كما مر عن السيد عمر استثناء ما لو صرح بغرضه المتعلق بالثيب فلا ~~يجب حينئذ قبول البكر (قوله ويصح) إلى قوله وبه يعلم في المغني (قوله ويصح ~~شرط كونه زانيا أو سارقا إلخ) أي فلو أتى له بغير سارق ولا زان وجب قبوله؛ ~~لأنه خير مما شرطه اه ع ش. # (قوله أو قوادا) عبارة الروض لا مغنية أو عوادة قال في شرحه ووقع في ~~الروضة القوادة وصوابه كما قال الإسنوي وغيره أنه بالعين ولهذا عدل إليه ~~المصنف والمتجه إلحاق القوادة بالقاف بالزانية ونحوها انتهى اه سم (قوله ~~والفرق أن هذه مع خطرها إلخ) اعلم أن ما ذكره الشارح من هذا الفرق لفقه من ~~فرقين ذكرهما في شرح الروض عبارته وفرق بأنها صناعة محرمة وتلك أمور تحدث ~~كالعمى والعور قال الرافعي وهذا فرق لا يقبله ذهنك وقال الزركشي بل هذا ~~الفرق صحيح إذ ms3506 حاصله أن الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعلم وهو ~~محظور وما أدى إلى المحظور محظور بخلاف الزنا والسرقة ونحوهما فإنها عيوب ~~من غير تعلم فهو كالسلم في العبد المعيب؛ لأنها أوصاف نقص ترجع إلى الذات ~~فالعيب مضبوط فصح وقال ويفرق بوجه آخر وهو أن الغناء ونحوه لا بد فيه مع ~~التعلم من الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب فلم يصح كما لو أسلم في عبد ~~شاعر بخلاف الزنا ونحوه انتهى، وعلى الفرق الثاني لا يعتبر كون الغناء ~~محظورا أي بآلة الملاهي المحرمة بخلافه على الأول وصرح الماوردي بالجواز ~~فيما إذا كان الغناء مباحا انتهى ما في شرح الروض اه رشيدي وفي المغني مثل ~~ما نقله عن شرح الروض (قوله مع خطرها) هل يقرأ بالخاء المعجمة والطاء ~~المهملة أو بالعكس اه سيد عمر أقول ما مر عن الرشيدي صريح في الثاني (قوله ~~حينئذ) أي حين العقد (قوله فلا يكفي إلخ) عبارة النهاية فلا يكفي ذكرها ~~قبله ولا بعده ولو في مجلس العقد نعم لو اتفقا قبل العقد وقال أردنا في ~~حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الإسنوي وهو نظير من له بنات ~~وقال لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه. # قال ع ش قوله صح على ما قاله الإسنوي هذا هو المعتمد واقتصر على ما نقله ~~عن الإسنوي عميرة ولم يتعقبه سم اه أقول وأيضا جزم المغني بالصحة وفاقا ~~للإسنوي (قوله أن هذا) أي قوله على وجه لا يؤدي إلخ (قوله بمعناه إلخ) أي ~~الشرط المذكور (قوله السابق) أي في أول الفصل. قول المتن (فلا يصح فيما لا ~~ينضبط) محترز القيد الأول. الذي في الشرح عبارة الرشيدي تفريع على اشتراط ~~معرفة الأوصاف إذ ما لا ينضبط مقصوده لا تعرف أوصافه اه. # (قوله الذي لا ينضبط) عبارة النهاية والمغني التي لا تنضبط اه. # (قوله مع عدم منعه إلخ) هل يشكل بقوله الآتي لكنه يمنع العلم بالمقصود اه ~~سم وسيد عمر عبارة الرشيدي قضيته PageV05P019 # أي ms3507 قول حج مع عدم إلخ أن الخلط بغير المقصود إذا لم يمنع العلم بالمقصود ~~لا يمنع الصحة وقضية الفرق الآتي خلافه على أن لك أن تمنع كون الماء لا ~~يمنع العلم بمقصود المخيض وعبارة الأذرعي في قوته. # فرع: لا يجوز السلم فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة كاللبن المشوب ~~بالماء مخيضا كان أو غيره انتهى. # وما ذكره هو قضية الفرق الآتي إذ الضمير في كلامه يرجع إلى اللبن كما هو ~~صريح عبارة شرح الروض فتأمل اه. # (قوله وإنما سبب إلخ) هذا التوجيه يقتضي بطلانه في مطلق المخيض وتصوير ~~الشارح المذكور بالمختلط بالماء وقوله وفرقوا إلخ يقتضي البطلان في المختلط ~~بالماء فقط فليحرر اه سيد عمر عبارة المغني والنهاية في شرح وخل تمر أو ~~زبيب ولا يصح في حامض اللبن؛ لأن حموضته عيب إلا في مخيض لا ماء فيه فيصح ~~فيه ولا يضر وصفه بالحموضة؛ لأنها مقصودة واللبن المطلق يحمل على الحلو وإن ~~جف اه. # (قوله بأن ذاك) أي الخل (قوله عنه) أي الماء (قوله ومثله المصل) هل هو في ~~مطلقه أو المختلط منه بالماء ينبغي أن يأتي فيه ما يتحرر في المخيض أخذا من ~~التشبيه اه سيد عمر عبارة الكردي أي مثل المخيض المصل وهو ما حصل من اختلاط ~~اللبن بالدقيق اه. # (قوله قيل يرد إلخ) أي على مفهوم المتن اه رشيدي (قوله لا يصح بيعه) أي ~~ولو بالدراهم اه ع ش (قوله من دهن إلخ) أي دهن بان اه ع ش (قوله أو عود ~~إلخ) عطف على مسك وعنبر (قوله بالصنعة) إلى قوله لكن قيل في النهاية إلا ~~قوله وعليه إلى المتن (قوله من قطن وحرير) أي وهو مركب من قطن إلخ نهاية ~~ومغني (قوله مفرد) مقابل المركب أي متخذ من شيء واحد من غير جلد أما المتخذ ~~من الجلد فلا يصح فيه لمنع سلم الجلد اه كردي (قوله من غير جلد) أما منه ~~فلا يصح لاختلاف أجزائه رقة وضدها اه ع ش وفي سم ما يوافقه ms3508 قول المتن ~~(وترياق) قال القاضي أبو الطيب وغيره الترياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم ~~الحيات أو لبن الأتان ونص عليه في الأم قال الأذرعي فيحمل كلام المصنف ~~وغيره على ترياق طاهر اه رشيدي. # (قوله ويجوز إلخ) أي في اللغات الثلاث كسر أوله وضمه فهذه ست لغات ذكرها ~~المصنف في دقائقه ويقال أيضا دراق وطراق اه مغني أي بكسر أوله والتشديد ع ش ~~(قوله بخلاف النبات أو الحجر) عبارة شرح الروض فإن كان نباتا أو حجرا جاز ~~السلم اه سم وعبارة النهاية والمغني واحترز بالمخلوط عما هو نبات واحد أو ~~حجر فيجوز السلم فيه ولا يصح السلم في حنطة مختلطة بشعير ولا في أدهان ~~مطيبة بطيب نحو بنفسج وبان وورد بان خلطها بشيء من ذلك. # أما إذا روح سمسمها بالطيب المذكور واعتصر فلا يضر اه قال ع ش قوله ~~مختلطة بشعير أي وإن قل حيث اشترط خلطها بالشعير فإن اقتصر على ذكر البر ثم ~~أحضره له مختلطا بشعير وجب قبولها إن قل الشعير بحيث لا يظهر به تفاوت بين ~~الكيلين وبقي ما لو شرط عليه خلوه من الشعير وإن قل كواحدة هل يصح السلم أم ~~يبطل؛ لأنه يؤدي إلى عزة الوجود قياسا على لحم الصيد بموضع العزة فيه نظر ~~والأقرب الثاني للعلة المذكورة إلا أن يقال إن هذا مما لا يعز وجوده وإن ~~كان مختلطا فيمكن تنقية شعيره بحيث يصير خالصا خصوصا إذا كان قدرا يسيرا ~~فلعل الصحة هي الأقرب اه ع ش وهي أي الصحة الظاهر (قوله نعل) إلى قوله لكن ~~قيل في المغني إلا قوله عليه إلى المتن (قوله علم العاقدين) أي وعدلين فيما ~~يظهر اه ع ش (قوله بالظن) أي للعاقدين اه ع ش (قوله فمن الثاني) أي المختلط ~~بغير مقصود إلخ (قوله نحو جبن) والسمك المملح كالجبن نهاية ومغني وأسنى قول ~~المتن (وأقط) . ### | (فرع) # أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة السلم في القشطة ولا يضر اختلاطها ~~بالنطرون؛ لأنه من مصالحها اه فهل يصح في المختلطة بدقيق الأرز فيه ms3509 نظر ~~ويحتمل الصحة م ر اه سم على حج ويحمل على المعتاد فيه من كل من النطرون ~~والدقيق اه ع ش. # (قوله والإنفحة) PageV05P020 # وهي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء المهملة على المشهور كرش الخروف ~~والجدي ما لم يأكل غير اللبن فإذا أكل فكرش وجمعها أنافح ويجوز في الجبن ~~السكون والضم مع تخفيف النون وتشديدها والجيم مضمومة في الجميع وأشهر هذا ~~اللغات إسكان الباء وتخفيف النون اه مغني (قوله لمنعه) أي السلم أي لكونه ~~ممنوعا (قوله في القديم أو العتيق) أو هنا وفيما يأتي لمجرد التخيير في ~~التعبير (قوله كما نص عليه) أي على منع السلم في الجبن القديم (قوله فكذا ~~هنا) اعتمده النهاية والمغني فقال ويصح السلم في الزبد والسمن كاللبن ~~ويشترط ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين بنوع ويذكر في ~~السمن أنه جديد أو عتيق ويذكر طراوة الزبد وضدها ويصح السلم في اللبن كيلا ~~ووزنا ويوزن برغوته ولا يكال بها؛ لأنها لا تؤثر في الميزان ويذكر نوع ~~الجبن وبلده ورطوبته ويبسه الذي لا تغير فيه أما ما فيه تغير فلا يصح فيه؛ ~~لأنه معيب وعليه يحمل منع الشافعي السلم في الجبن القديم، والسمن يوزن ~~ويكال وجامده الذي يتجافى في المكيال يوزن كالزبد واللبأ المجفف وهو غير ~~المطبوخ أما غير المجفف فكاللبن وما نص عليه في الأم من أنه يصح السلم في ~~الزبد كيلا ووزنا يحمل على زبد لا يتجافى في المكيال اه قال ع ش قوله ~~كالزبد واللبأ وفي المصباح اللبأ مهموز وزان عنب أول اللبن عند الولادة قال ~~أبو زيد وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة في النتاج انتهى اه. # (قوله من حمل النص إلخ) جرى عليه النهاية والمغني كما مر (قوله ومن ~~الأول) إلى قوله وإن أريد في النهاية والمغني (قوله ومن الأول) أي المختلط ~~خلقة (قوله أيضا) أي كالجبن والأقط (قوله بل على المختلط كما تقرر) قد يقال ~~الذي تقرر أنه معطوف على وصف المختلط فالمختلط مسلط عليه كما قدره ms3510 في كلامه ~~على أن عطفه على المختلط يفيد أنه غير مختلط وظاهر أنه ليس كذلك اه رشيدي ~~وقد يقال المراد على المختلط المعهود أي المقيد بكونه بالصنعة ومقصود ~~الأركان فلا إشكال. # (قوله لاختلاف إلخ) ولأن ملحه يقل ويكثر والأشبه كما قاله الأشموني إلحاق ~~النيدة بالخبز نهاية ومغني. # (قوله ولو بأن لم يعتد إلخ) وفي هذه الغاية شيء (قوله إذ لا وثوق بتسلمه) ~~نعم لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر ~~فيه صح كما في الاستقصاء اه مغني زاد النهاية وفيه نظر لا يخفى اه قال ع ش ~~قوله م ر وفيه نظر معتمد قال سم على حج بعد نقله كلام صاحب الاستقصاء هذا ~~والمعتمد عدم الصحة خلافا لصاحب الاستقصاء انتهى اه. # وفي الإيعاب بعد ذكر كلام الاستقصاء ما نصه وكلام الباقين يدل على ضعفه ~~وأن العبرة بما من شأنه لا بالنظر لفرد خاص على أن هذا الذي عنده قد يتلفه ~~قبل أدائه فيعود التنازع المسبب عنه اشتراط عدم عزة الوجود انتهى (قوله ~~الذي لا بد منه) إلى الفرع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولعله إلى ~~المتن (قوله لما ذكر) أي لعدم الوثوق بتسليمه اه قول المتن (كاللؤلؤ الكبار ~~إلخ) إطلاقهم لنحو اليواقيت وتقييدهم اللؤلؤ بالكبار يقتضي الفرق بينهما ~~وهو بإطلاقه محل تأمل لأن فيه أي نحو اليواقيت صغارا تطلب للدواء فقط ~~فينبغي أن يصح اه سيد عمر. # (قوله وقد تخفف) ظاهره استواؤهما مفهوما وفرق بينهما بأنه إذا أفرط في ~~الكبر قيل كبار مشددا وإذا لم يفرط كبار بالضم مخففا ومثله طوال بالتشديد ~~والتخفيف كما في المختار فيهما اه ع ش قول المتن (واليواقيت) وغيرهما من ~~الجواهر النفيسة نهاية ومغني. # (قوله وضبطه) أي الصغير، وقوله بسدس دينار وقدر ذلك اثنا عشر شعيرة اه ع ~~ش (قوله بسدس دينار) أي تقريبا كما قاله فإنه يصح فيه كما مر ولا يصح في ~~العقيق لشدة اختلافه كما قال الماوردي بخلاف PageV05P021 # البلور فإنه لا يختلف ومعياره الوزن ms3511 اه مغني (قوله فلا يصح السلم فيه) أي ~~في الصغير المضبوط بما مر خلافا للمغني كما مر آنفا. # (قوله لعزته) أي بالصفات التي تطلب للزينة اه سم (قوله صفاتها) أي ~~الجارية (قوله كزنجية) بفتح الزاي وكسرها انتهى مختار وهي مثال لما قلت ~~صفاته وذلك لأن لون الزنج لا يختلف فالصفات المعتبرة هي الطول ونحوه دون ~~اللون اه ع ش قول المتن (وأختها إلخ) راجع لما زاده الشارح بقوله وبهيمة ~~إلخ أيضا قول المتن (وأختها) أي ولو كان ذلك محل يكثر وجودهما فيه أخذا من ~~قوله م ر لندرة اجتماعهما إلخ وعبارة شيخنا الشوبري على المنهج قال في ~~الإيعاب بعد كلام قرره واعلم أنه لا فرق في ذلك أيضا بين بلد يكثر فيه ~~الجواري وأولادهم بالصفة المشروطة كبلاد السودان وأن لا خلافا لمن زعمه ~~حملا للنص بالمنع على بلد لا يكثر فيه ذلك انتهى اه ع ش. # (قوله مثلا) أي أو عمتها أو خالتها أو شاة وسخلتها نهاية ومغني (قوله لا ~~العقيق) أي فلا يصح السلم فيه اه ع ش (قوله لاختلاف أحجاره) أي العقيق. ### | [فرع السلم في الحيوان غير الحامل] ### | (فرع) # (قوله غير الحامل) أسقطه النهاية وقال ع ش قوله في الحيوان أي كلا ~~أو بعضا قال حج غير الحامل اه ولعله لعزة الوجود بالصفة التي يذكرها كما مر ~~في تعليل المنع في جارية وبنتها أو أنه بالتنصيص على الحمل صيره مقصودا ~~فأشبه ما لو باعها وحملها وهو باطل اه. # عبارة المغني لا في الحيوان الحامل من أمة أو غيرها لأنه لا يمكن وصف ما ~~في البطن اه. # (قوله لثبوته) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما ~~في كثير من النسخ إلخ أيضا. # (قوله نصا إلخ) عبارة النهاية والمغني في خبر مسلم أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - اقترض بكرا. وقيس على القرض السلم وعلى البكر غيره من بقية الحيوان ~~اه ع ش. # (قوله أمر عمرو إلخ) كذا في المغني وعبارة النهاية أمر عبد الله بن ms3512 عمرو ~~إلخ قال ع ش بعد ذكر عبارة الشارح حج فيحتمل أنه سقط من القلم لفظة ابن ~~فليراجع ولفظ أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن «رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من قلاص الصدقة فكان ~~يأخذ البعير بالبعيرين» أي من إبل الصدقة انتهى اه فالبعير رأس المال ~~والبعيران مسلم فيه أي يأخذ من إبل الصدقة بعيرا ويرد بعيرين مما سيغنمه ~~(قوله وهذا سلم) إنما يظهر كونه سلما على معتمده إذا عقد بلفظ السلم أما لو ~~عقد بلفظ البيع فهو بيع لا سلم ويمكن الجواب بأن المراد أنه أراد أنه سلم ~~إما حقيقة أو حكما ويشعر به قوله لا قرض إلخ فإنه جعل علة كونه لا قرضا ما ~~فيه من الأجل والزيادة وهما كما يقبلهما السلم يقبلهما البيع اه ع ش (قوله ~~أو خطائي) بتخفيف الطاء نسبة إلى خطاء، بلدة بالعجم وهو والرومي صنفان من ~~التركي اه بجيرمي وقال السيد عمر قوله كرومي أو خطائي كأنه باعتبار العرف ~~في نحو مصر لشمول التركي للرومي وإلا ففي أصل الروضة جعل الرومي صنفا ~~مقابلا للتركي ومثل الأذرعي لقسمي التركي بالخطائي والمغلي اه. # (قوله أي النوع) هذا قضية شرح غيره كالقوت وقضية شرح المنهج أن الضمير في ~~لونه للرقيق وهو ظاهر توافق الضمائر اه سم. # قول المتن (ويصف بياضه) قال في العباب وفي جواز أبيض مشرب بحمرة أو صفرة ~~وجهان اه أقول وينبغي أن يكون الأرجح الجواز ويكفي ما ينطلق عليه الاسم منه ~~بل ما ذكر مستفاد من قول المصنف ويصف بياضه بسمرة؛ لأن المراد منها الحمرة ~~اه ع ش (قوله أو الصنف) عطف على النوع (قوله كالزنج) مثال للصنف قال ~~البجيرمي بفتح الزاي وحكي كسرها ع ش وفي المصباح الزنج طائفة من السودان ~~تسكن تحت خط الاستواء وليس وراءهم عمارة قال بعضهم وتمتد بلادهم من الغرب ~~إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر الواحد زنجي مثل روم ورومي وهو ~~بكسر الزاي ms3513 والفتح لغة انتهى قول المتن (وذكورته وأنوثته) أي أحدهما فلا ~~يصح في الخنثى نهاية ومغني قال ع ش أي وإن اتضح بالذكورة لعزة وجوده وعليه ~~فلو أسلم إليه في ذكر فجاء له بخنثى اتضح بالذكورة أو عكسه فجاء له بأنثى ~~اتضح أنوثتها لم يجب قبوله لأن اجتماع الآلتين يقلل الرغبة فيه ويورث PageV05P022 # نقصا في خلقته اه. # (قوله وثيابته وبكارته) ظاهره سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى وينبغي ~~تقييده بالأنثى وعبارة متن الروض وشرحه ويجب في الأمة ذكر الثيابة والبكارة ~~أي إحداهما اه ع ش (قوله ونحوه) بالجر عطفا على هذا (قوله إن تقدم) أي ~~الاحتلام بالفعل (قوله وإلا) أي وإن لم يتقدم الاحتلام على الخمسة عشر ~~(وقوله فهي) أي الخمسة عشر أي فيحمل إطلاق محتلم عليها وفي المغني وشرح ~~الروض ما نصه قال الأذرعي والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته ~~وإلا فابن عشرين سنة محتلم اه وعبارة النهاية أو محتلم أي أول عام احتلامه ~~بالفعل أو وقته وهو تسع سنين اه. # (قوله وإن لم يرضيا) غاية (قوله فلا يقبل إلخ) صريح في صحة إطلاق محتلم ~~في العقد وأن التفصيل إنما هو فيما يجب قبوله وهذا لا يتأتى في كلام الشارح ~~م ر كالأذرعي وإلا لكان يجب قبول ابن تسع مطلقا فيجب أن يكون المراد في ~~كلام الشارح م ر أنه لا بد من النص في العقد على أحد المذكورين في كلامه ~~كما قررته ويمكن أن يكون المراد من كلام الشارح م ر كالأذرعي أنه يصح إطلاق ~~محتلم وأنه لا يجب إلا قبول ابن تسع فقط أو من هو في أول عام احتلامه ~~بالفعل أي فلا يقبل ابن عشر مثلا إذا لم يحتلم بالفعل لكن لا يخفى ما فيه ~~ويجوز أن الشارح م ر كالأذرعي أراد بقولهما أي أول عام احتلامه بالفعل أو ~~وقته مجرد التردد بين الأمرين اه رشيدي (قوله ما زاد إلخ) الأولى هنا وفي ~~قوله ما نقص إلخ التعبير بمن (قوله ولم يحتلم) جملة ms3514 حالية عما نقص (قوله أو ~~بلوغ خمسة عشر) صريح في إطلاق المحتلم حينئذ حقيقة وقد يتوقف في شمول حقيقة ~~الاحتلام لبلوغ خمسة عشر بلا احتلام فليراجع اه سم (قوله فلم يعدل لغيرها) ~~أي غير الخمسة عشر مما زاد عليها أو نقص عنها ولم يحتلم بالفعل. # (قوله وفي ذينك) أي الضرب والاحتجاب (قوله أي قامته) إلى قوله ويقبل في ~~النهاية والمغني (قوله بخلاف نحو الذكورة) عبارة المغني لا في النوع ~~والذكورة والأنوثة فلا يقال فيها على التقريب اه. # (قوله تحديدا) أي بلا زيادة ولا نقص (قوله العدل) عبارة النهاية ويعتمد ~~قول الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده البالغ ~~العاقل المسلم إن علمه وإلا فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم اه وكذا في ~~المغني إلا قوله البالغ العاقل المسلم. # قال ع ش وقضية قول حج العدل أن العبد الكافر إذا أخبر بالاحتلام لا يقبل ~~خبره وفي كلام بعضهم أنه يقبل ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال اللهم إلا أن ~~يقال لما لا يعرف ذلك إلا منه قبل يعني بخلاف إخباره عن السن فلا يقبل منه ~~بل لا بد لقبوله من كونه مسلما عدلا انتهى بالمعنى وهو ظاهر اه عبارة ~~الإيعاب في شرح ويصدق الرقيق في احتلامه نصها وإن كان غير مسلم كما اقتضاه ~~إطلاقهم لأنه لا يعرف إلا منه اه وأشار البجيرمي إلى الجمع بقوله أي العدل ~~في دينه اه وهو حسن (قوله وإلا فقول سيده) ظاهره أن السيد لا يقبل قوله إلا ~~إذا كان العبد غير بالغ ولعله غير مراد وحينئذ يمكن تقدير الشارح م ر بما ~~حاصله أن يعتمد قول الرقيق إن كان بالغا وأخبر وألا يوجد ذلك بأن كان غير ~~بالغ أو بالغا ولم يخبر فقول السيد ولكنه يقتضي أنه إذا تعارض قول العبد ~~وقول السيد قدم قول العبد وهو محل تأمل إن ظهرت قرينة تقوي صدق السيد كأن ~~ولد عنده وادعى أنه أرخ ولادته ولم يذكر العبد قرينة يستند إليها بل قال ~~سني كذا ms3515 ولم يزد، ثم رأيت في شرح العباب لحج ما يصرح بالأول أي تقديم خبر ~~العبد عند التعارض اه ع ش قول المتن (ولا يشترط ذكر الكحل إلخ) لكن لو ذكر ~~شيئا من ذلك وجب اعتباره باتفاق القولين وينزل على أقل الدرجات بالنسبة ~~لغالب الناس اه ع ش (قوله يعلو جفن العين) أي كالكحل من غير اكتحال نهاية ~~ومغني قول المتن (ونحوهما) أي ولكن يسن ذكره خروجا من الخلاف وقياسا على سن ~~ذكر مفلج الأسنان وما معه الآتي بالأولى اه ع ش (قوله وتكلثم إلخ) أي وثقل ~~الأرداف نهاية ومغني (قوله ورقة خصر) وهو وسط الإنسان اه كردي (قوله ~~وملاحة) هي تناسب الأعضاء وقيل صفة يلزمها تناسب الأعضاء اه ع ش (قوله PageV05P023 # بإهمالها) أي في الرقيق إذ المقصود منه الخدمة لا التمتع في الغالب اه ع ~~ش (قوله لا يجب التعرض هنا) أي في السلم في الحيوان رقيقا أو غيره أخذا من ~~قوله لأن الخصي إلخ اه سم. # (قوله كما مر) أي في البيع (قوله اشترط ذكره) أي ذكر كونه فحلا أو خصيا ~~(قوله في اللحم) أي في السلم فيه (قوله إلا الأبلق) وفاقا للمغني وقال ~~النهاية قال الأذرعي والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ويكفي ما يصدق ~~عليه اسم أبلق كسائر الصفات انتهى ويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ~~ذلك المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر اه قال ع ش قوله اسم أبلق في ~~المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم يقال فرس أبلق وعليه فينبغي أن ~~يلحق بالأبلق ما فيه حمرة وبياض بل يحتمل أن المراد بالأبلق في كلامهم ما ~~اشتمل على لونين فلا يختص بما فيه سواد وبياض وقوله والأشبه الصحة معتمد ~~وفي سم قوله إلا الأبلق قال في شرح الروض بخلاف الأعفر وهو الذي بين البياض ~~والسواد اه ع ش (قوله كبخاتي إلخ) مثال للنوع وفي النهاية والمغني عطفا على ~~ذلك أو من نتاج بني فلان وبلد بني فلان، وفي بيان الصنف المختلف ms3516 أرحبية أو ~~مهرية اه. # (قوله وكعربي إلخ) أو من خيل بني فلان لطائفة كثيرة نهاية ومغني (قوله في ~~البقية) أي في البغال والحمير والبقر والغنم قال المغني وكذا الغنم فيقول ~~تركي أو كردي اه. # (قوله ويجوز إلخ) أي ويجوز أن يقال بدل النوع من نعم إلخ اه كردي (قوله ~~ويجوز من نعم إلخ) يؤخذ مما مر في تمر القرية أن المراد هنا على كونه يؤمن ~~انقطاعه فيصح أولا فلا يصح وعليه فيختلف ذلك هنا وثم باختلاف القدر المسلم ~~فيه اه بصري وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه (قوله مما العادة كثرتهم) أي ~~لئلا يعز وجود المسلم فيه (قوله ولا يجب هنا) أي في الماشية (ذكر القد) ~~وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية حيث قال بعد ذكر كلام الأذرعي وغيره ~~ما نصه فعلى هذا يشترط أي ذكر القد في سائر الحيوانات وهو المعتمد اه. # (قوله في نحو خيل) عبارة المغني في غير الإبل اه. # (قوله أي أحدهما) أي الصغر والكبر إلى المتن عن النهاية والمغني (قوله ~~سنه) أي الطير مطلقا (قوله إن عرف) ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق اه مغني ~~زاد سم عن شرح الروض والظاهر أنه إذا ذكر السن لا يحتاج إلى ذكر الجثة كما ~~في الغنم اه. # (قوله نهريا) أي من البحر الحلو (وقوله أو بحريا) أي من البحر الملح اه ع ~~ش (قوله طريا أو مالحا) قال البجيرمي ليسا متقابلين بل الطري يقابله القديد ~~والمالح يقابله غير المالح اه. # وفي النهاية والمغني ولا يصح السلم في النحل وإن جوزنا بيعه كما بحثه ~~الأذرعي؛ لأنه لا يمكن حصره بعد ولا كيل ولا وزن اه قال ع ش وأما النخل ~~بالخاء فالظاهر صحة السلم فيه لإمكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول أسلمت إليك ~~في نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي ذكر ومن الصفة أن يذكر مدة ~~نباتها من سنة مثلا اه قول المتن (وفي اللحم) لو اختلف المسلم والمسلم إليه ~~في كونه مذكى أو غيره صدق المسلم عملا بالأصل ms3517 ما لم يقل المسلم إليه أنا ~~ذكيته فيصدق وسيأتي ذلك من كلام الشارح م ر في الفصل الآتي اه ع ش (قوله من ~~غير صيد) إلى قول المتن وفي الثياب في النهاية إلا قوله والفرق إلى ويجب ~~(قوله من غير صيد إلخ) PageV05P024 # قال في الروض وشرحه ولا مدخل للخصاء والعلف ونحوهما في لحم الصيد اه وذكر ~~في الروض وشرحه أولا ما نصه ويذكر موضع اللحم في كبير من الطير أو السمك ~~كالغنم وهذا محله في الفصل الآتي انتهى اه سم قول المتن (أو ضأن) وينبغي ~~اشتراط ذكر اللون إذا اختلف فيه الغرض كأن يقول من خروف أبيض أو أسود كما ~~في حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر اه ع ش باختصار (قوله لا أعجف) صفة ~~هزيل أي هزيل غير أعجف اه كردي (قوله لأن العجف إلخ) يقال عجفت الشاة من ~~الباب الرابع والخامس إذا ذهب سمنها وضعفت اه قاموس قول المتن (معلوف) قال ~~في شرح الروض قال الزركشي وقياس ما سيأتي في اللبن من اعتبار ذكر نوع العلف ~~اعتباره هنا أيضا كما صرح به بعضهم اه ثم قال في الروض وشرحه فصل يشترط في ~~اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين ~~بنوعه ولون السمن والزبد ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق انتهى اه سم بحذف ~~وقوله يشترط إلخ في النهاية والمغني مثله من غير عز. # (وقوله فمنه الجذع) والأقرب الاكتفاء بالجذعة إذا أجذعت قبل تمام السنة ~~في وقت جرت العادة بإجذاع مثلها فيه؛ لأن عدوله عن التقدير بالسن قرينة على ~~إرادة مسمى الجذعة وإن أجذعت قبل تمام السنة فيجزئ قبلها وكذا بعدها ما لم ~~تنتقل إلى حد لا يطلق عليها جذعة عرفا اه ع ش وأقول يؤيده ما مر في المحتلم ~~(قوله سمين) ضد هزيل أخره ليتصل أضداد ما في المتن بعضها ببعض (قوله وذلك ~~لاختلاف الغرض بذلك إلخ) وظاهر ذلك أنه لا يجب قبول الراعية وإن كانت في ~~غاية السمن وهو ms3518 كذلك وإن قال في المطلب الظاهر وجوب قبولها نهاية ومغني ~~(قوله من علف يؤثر إلخ) عبارة المغني ولا يكفي في المعلوفة العلف مرة أو ~~مرات بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم كما قاله الإمام وأقراه اه. # (قوله نعم إن لم يختلف إلخ) عبارة شرح الروض فلو كان ببلد لا يختلف فيه ~~الراعي والمعلوف قال الماوردي لم يلزم ذكره انتهى اه سم (قوله بلد) أي غرض ~~أهل بلد بأن لا يتفاوت لحمها عندهم اه ع ش عبارة السيد عمر قوله بلد أي ~~ماشية بلد فيكفي أن يقول من ماشية بلد كذا وينبغي أن يلحق به غيره مما يأتي ~~اه. # (قوله ذكر أحدهما) إن كانت هذه عبارته فضمير التثنية عائد إلى المعلوفة ~~وضدها وينبغي أن يكون مثلهما بقية الأوصاف ويحتمل أن عبارته أحدها ويكون ~~مرجع الضمير الأوصاف المذكورة في المتن وعليه فعبارته وافية لا تحتاج إلى ~~استدراك، ثم هذه المسألة تجري فيما يعتبر في الثمار والحبوب وغيرهما إذا لم ~~تختلف ببلد وإلا فيحتاج إلى الفرق سيد عمر (قوله وكذا في لحم الصيد) أي فلا ~~يشترط فيه ذكر هذه الأوصاف اه رشيدي عبارة ع ش أي فلا يشترط ذكرها فيه لعدم ~~تأتيها فيه وكذا الطير وعليه فيشترط في لحمهما النوع وصغر الجثة أو كبرها ~~دون ما زاد على ذلك من الصفات المذكورة اه. # وفي سم والرشيدي عبارة العباب ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره ~~إلا الخصي والعلف والذكورة والأنوثة إلا إن أمكنه وفيه غرض انتهى اه. # (قوله ويشترط فيه) يعني في لحم الصيد (قوله ما صيد به) أي من أحبولة أو ~~سهم أو جارحة وأنها فهد مثلا أو كلب اه سم. # (قوله نزعه) أي العظم وكذا ضمير قبوله (قوله لا شرط نزع إلخ) أي لا يجوز ~~شرطه (قوله على الأوجه) خلافا للمغني (قوله لا لحم عليه) راجع للذنب والرأس ~~أما الرجل فلا يجب قبولها مطلقا عليها لحم أو لا اه ع ش (قوله كقطن) إلى ~~قول ms3519 PageV05P025 # المتن وفي التمر في النهاية إلا قوله وإطلاقهم إلى المتن، وكذا في المغني ~~إلا قوله وإلا إلى ويجوز السلم وقوله ويجوز في الحبرة إلى المتن (قوله عن ~~غيره) أي عن البلد والجنس اه مغني (قوله قد يستعمل) أي مجازا ثم هذا ~~التعبير صريح في أن التفرقة هي الأصل وفي ع ما نصه قول المصنف والرقة هو ~~يوافق ما نقل عن الشافعي لكن في الصحاح الدقيق والرقيق خلاف الغليظ اه ع ش ~~(قوله الدقيق موضع الرقيق إلخ) أي والغليظ موضع الصفيق وعكسه قول المتن ~~(والنعومة والخشونة) وهما مخصوصان بغير الإبريسم؛ لأنه لا يكون إلا ناعما ~~اه كردي أي بعد الطبخ وأما قبله فمنه ناعم وخشن (قوله وكذا اللون إلخ) ~~خلافا للمغني كما يأتي (قوله في نحو حرير) كالقز. # (قوله وإطلاقهم) أي سكوت أصحابنا عن اشتراط ذكر اللون (محمول إلخ) ~~وليتأمل ما ذكره في القطن حيث ذكره فيما يجب فيه بيان اللون وفيما لا يختلف ~~اللهم إلا أن يقال إنه نوعان اه ع ش أقول وهو المشاهد. عبارة المغني. # تنبيه سكت الشيخان تبعا للجمهور عن ذكر اللون وذكر في البسيط اشتراطه في ~~الثياب قال الأذرعي وهو متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا ~~القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو عزيز وتختلف الأغراض والقيم ~~بذلك انتهى وجوابه ما مر في الدعج ونحوه اه أي من تسامح الناس بإهماله. # (قوله على ما لا يختلف) أي لونا قول المتن (ومطلقه) أي الثوب (قوله إن لم ~~يختلف إلخ) فإن اختلف الغرض به لم يجب قبوله اه سم عبارة ع ش أي لعامة ~~الناس لا لخصوص المسلم كما هو القياس في نظائره اه. # (قوله لانضباطه) ومن انضباطه أن لا يغلى بالنار وأن يكون بغير دواء فإن ~~تأثير النار وأخذها من قواه غير منضبط بل ولو خلا عن الدواء في هذه الحالة ~~ثم المصقول بالنشا مثل ذلك فيما يظهر اه ع ش (قوله إن أحاط بهما الوصف) بأن ~~ضبطهما طولا وعرضا وسعة أو ضيقا ms3520 اه مغني (قوله وعليه) أي على هذا التفصيل ~~(قوله في ذلك) أي فيما ذكر من القميص والسراويل. # (قوله بعد دقه) أي ونفضه لا قبله فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته ~~أو خشونته ورقته أو غلظه وعتقه أو حداثته إن اختلف الغرض بذلك نهاية ومغني ~~قال ع ش وفي سم ما يوافقه قوله أي ونفضه أي من الساس ولعله؛ لأنه لا يمكن ~~ضبطه قبل نفضه بالوصف ولا يشكل عليه جواز بيعه؛ لأن البيع يعتمد المعاينة ~~بخلاف السلم اه. # (قوله الصبغ ونوعه وزمنه) عبارة النهاية والمغني ما يصبغ به وكونه في ~~الشتاء أو الصيف اه قول المتن (والأقيس) أي الأوفق بالقياس على القواعد ~~الفقهية اه ع ش (قوله لأن الصبغ إلخ) يؤخذ منه أن ما غسل بحيث زال انسداد ~~الفرج يجوز السلم فيه بأن يقول أسلمت في مصبوغ بعد النسج مغسول بحيث لم يبق ~~انسداد فيه إلخ ولا مانع منه اه ع ش عن سم على منهج عن الطبلاوي وأخذ منه ~~أن ما لا ينسد بصبغه شيء من فرجه كما هو المشاهد في بعض أنواعه يجوز السلم ~~فيه (قوله ويجوز في الحبرة) والحبرة كالعنبة برد يماني موشى مخطط والجمع ~~حبر كعنب وحبرات والعصب كفلس برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ ~~وينسج فيأتي موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ وقيل هي برود مخططة ~~اه رشيدي (قوله غلط فيه) غلطه في القوت اه سم (قوله حمله) أي قول الشارح ~~قول المتن (لونه) كأبيض أو أحمر اه مغني قول المتن (وبلده) أي كبصري أو ~~مدني قول المتن (وصغر الحبات وكبرها) أي أحدهما؛ لأن صغير الحب أقوى وأشد ~~نهاية ومغني قول المتن (وعتقه) بكسر العين كما قاله الإسنوي وبضمها كما ~~نقله ابن الملقن عن ضبط المصنف بخطه اه مغني قال ع ش قال الإسنوي بكسر ~~العين مصدر عتق بضم التاء وفي شرح المنهج بضم العين انتهى عميرة وفي ~~المصباح بفتح العين وكسرها اه وكلام القاموس يفيد أنه بالفتح والضم ms3521 ولم ~~يتعرض للكسر فيحتمل أن قول المحشي بكسر العين تحريف عن بضم العين ويدل عليه ~~قوله مصدر عتق بالضم اه. # (قوله وكون جفافه) إلى قوله ومثله في النهاية إلا قوله وظاهر إلى ويذكر ~~وكذا في المغني PageV05P026 # إلا قوله وإلا في بلد يختلف بها (قوله بأمه أو على الأرض) أي على النخل ~~أو بعد الجداد فإن الأول أبقى والثاني أصفى اه مغني. # (قوله لا مدة جفافه) ويستحب أن يبين عتق عام أو عامين أو نحو ذلك فإن ~~أطلق فالنص الجواز وينزل على مسمى العتق اه مغني زاد الإيعاب وإذا شرط ~~العتق يقبل وجوبا ما يسمى عتيقا اه. # (قوله في التمر المكنوز إلخ) وهو المعروف بالعجوة نهاية ومغني (قوله غير ~~الأخيرين) أي غير العتق والحداثة اه ع ش عبارة المغني والرطب كالتمر فيما ~~ذكر ومعلوم أنه لا جفاف فيه اه. # (قوله لتعذر استقصاء صفاته) هذا قد يفهم صحة السلم في العجوة المنسولة أي ~~المنزوع نواها وصرح بذلك شيخنا العلامة الشوبري اه ع ش وتقدم في الشارح ~~خلافه وعن المغني وفاقه (قوله فيما ذكر إلخ) أي في شروطه المذكورة فيبين ~~نوعها كالشامي والمصري والصعيدي والبحري ولونه فيقول أبيض أو أحمر أو أسود ~~قال السبكي وعادة الناس اليوم لا يذكرون اللون ولا صغر الحبات وكبرها عادة ~~فاسدة مختلفة لنص الشافعي والأصحاب فينبغي أن ينبه عليها اه مغني (قوله حتى ~~مدة الجفاف) ويصح السلم في الأدقة فيذكر فيها ما مر في الحب إلا مقداره ~~ويذكر أيضا أنه يطحن برحى الدواب أو الماء أو غيره، وخشونة الطحن ونعومته ~~ويصح في النخالة كما قاله ابن الصباغ إن انضبط بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه ~~بالانكباس وضده ويصح في التبن قال الروياني وفي جوازه في السويق والنشا ~~وجهان المذهب الجواز كالدقيق ويجوز السلم في قصب السكر بالوزن أي في قشره ~~الأسفل ويشترط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه كما قاله الشافعي وقاله المزني ~~وقطع مجامع عروقه من أسفله ولا يصح السلم في العقار؛ لأنه إن عين مكانه ~~فالمعين لا ms3522 يثبت في الذمة وإلا فمجهول ويصح في البقول كالكراث والبصل ~~والثوم والفجل والسلق والنعنع والهندبا وزنا فيذكر جنسها ونوعها ولونها ~~وصغرها وكبرها وبلدها ولا يصح في السلجم والجزر إلا بعد قطع الورق؛ لأن ~~ورقها غير مقصود ويصح في الأشعار والأصواف والأوبار فيذكر نوع أصله وذكورته ~~أو أنوثته؛ لأن صوف الإناث أنعم واغتنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة وبلده ~~واللون والوقت هل هو خريفي أو ربيعي والطول والقصر والوزن ولا يقبل إلا ~~منقى من بعر ونحوه كشوك ويجوز شرط غسله ولا يصح في القز وفيه دود حيا أو ~~ميتا؛ لأنه يمنع معرفة وزن القز أما بعد خروجه منه فيجوز ويصح في أنواع ~~العطر العامة الوجود كالمسك والعنبر والكافور والعود والزعفران لانضباطها. # فيذكر الوصف من لون ونحوه، والوزن والنوع نهاية ومغني. # (قوله بتفصيلها) أراد به قوله المار إلا في بلد يختلف بها (قوله لا يصح ~~خلافا إلخ) حاصل المعتمد جواز بيع الأرز في قشرته العليا دون السلم اه سم ~~(قوله في قشرته) أي العليا نهاية (قوله وكبرها) أي الحب وتأنيث الضمير لكون ~~الحب اسم جنس جميعا (قوله إنما صح بيعه) أي في قشرته العليا. # (قوله وبحث صحته في النخالة) هذا ظاهر إن انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها ~~فيه بالانكباس وضده نهاية ومغني (قوله في النخالة والتبن ومثله قشر اللبن) ~~ويجوز في الثلاثة كيلا ووزنا ويعتبر في الكيل كونه بآلة يعرف مقدار ما تسع ~~ويعتبر في كيله ما جرت به العادة في التحامل عليه ينكبس بعضه على بعض ولو ~~اختلفا في صفة كيله من تحمل أو عدمه يرجع لأهل الخبرة أو في صفة ما يكال به ~~تحالفا لأن اختلافهما في ذلك اختلاف في قدر المسلم فيه اه ع ش (قوله فيذكر ~~في كل PageV05P027 # إلخ) عبارة النهاية ويصح في التبن فيذكر أنه من تبن حنطة أو شعير وكيله ~~أو وزنه اه. # (قوله بما رعاه إلخ) ما وجه إطلاقه أن نور الفاكهة داء اه سيد عمر عبارة ~~المغني قال الماوردي فإن النحل يقع على الكمون ms3523 والصعثر فيكون دواء ويقع على ~~أنوار الفاكهة أو غيرها فيكون داء اه. # (قوله أو دواء) قال الأذرعي وكأن هذا في موضع يتصور فيه رعي هذا بمفرده ~~وهذا بمفرده وفيه بعد نهاية ومغني قال ع ش قوله وفيه بعد أي فلو اتفق وجود ~~ذلك في بلد اشترط وإلا فلا اه. # (قوله أي ذكر) إلى قول المتن والأظهر في النهاية (قوله بل كل شيء إلخ) أي ~~من خواصه أنه إذا طرح فيه شيء وترك المطروح فيه بحاله لا يتغير اه ع ش. # قول المتن (والمشوي) قال في شرح الروض أي والنهاية والمغني قال الأذرعي ~~والظاهر جوازه في المسموط؛ لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير اه سم قول ~~المتن (والمشوي) أي الناضج بالنار اه مغني (قوله لو انضبطت ناره) أي نار ما ~~أثرت فيه (قوله أو لطفت) سيأتي له م ر أن المراد باللطافة الانضباط فعطفه ~~عليه للتفسير وعليه فأو بمعنى الواو؛ لأنها المستعملة في عطف التفسير اه ع ~~ش (قوله صح فيه) وفاقا للمغني (قوله على المعتمد) أي الذي صححه في تصحيح ~~التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه اه سم (قوله بضيقه) أي الربا (قوله وذلك) ~~أي ما انضبطت ناره اه ع ش (قوله وفانيد وقند) هو السكر الخام القائم في ~~إعساله كما فسره به الجلال السيوطي في فتاويه والفانيد نوع من العسل اه ~~رشيدي عبارة ع ش قوله وقند نوع من السكر اه عبارة الجمل الفانيد قيل عسل ~~القصب وقيل شيء يتخذ من الدقيق وعسل القصب اه (قوله وقند) جزم به في شرح ~~الروض ومشى عليه البلقيني في التدريب اه سم. # (قوله نازع فيه) أي في القند (قوله أنه متقدم) في فتاوى العراقي الذي ~~يظهر من كلام الأصحاب أن القند ليس مثليا فإن ناره قوية ليست للتمييز ~~ويختلف جودة ورداءة بحسب تربة القصب وجودة الطبخ لكن صحح الماوردي السلم في ~~القند ومقتضى ذلك أنه مثلي اه سم (قوله ودبس) بالكسر وبكسرتين عسل التمر اه ~~قاموس ويظهر أن المراد به ms3524 هنا ما يشمل عسل العنب (قوله ولبأ) بالهمز كعنب ~~أول ما يحلب وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعا وأما المطبوخ فيجوز ~~السلم فيه على ما صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه وفي شرح ~~الروض فيذكر في اللبأ ما يذكر في اللبن وأنه قبل الولادة أو بعدها وأنه أول ~~بطن أو ثانيه أو ثالثه ولبأ يومه أو أمسه كذا نقله السبكي عن الأصحاب اه سم ~~وقوله وأنه قبل الولادة أو بعدها منه يعلم أن تفسيره بأنه أول ما يحلب ~~المراد منه أول ما يحلب بعد انقطاع اللبن للحامل وعوده اه ع ش (قوله وجص ~~ونورة) أي كيلا ووزنا كما تقدم التنبيه عليه اه رشيدي (قوله PageV05P028 # وماء ورد) أي خالص بخلاف المغشوش، ومثله - أي ماء الورد - غيره من بقية ~~المياه المستخرجة اه ع ش (قوله وآجر) أي كمل نضجه وظاهر أنه يشترط فيه ما ~~يشترط في اللبن كما مر وفي سم عن شرح الروض نعم يمتنع في الآجر الذي لم ~~يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه نقله الماوردي عن أصحابنا قال السبكي وهو ~~ظاهر لاختلافه اه ع ش (قوله انضبطت إلخ) وعلم مما تقرر أن مراد المصنف ~~كغيره بكون نار السكر ونحوه لطيفة أنها مضبوطة فلا اعتراض عليه حينئذ نهاية ~~ومغني (قوله في تمييز نحو عسل إلخ) ويصح السلم في الشمع نهاية ومغني قال ع ~~ش المتبادر منه أنه شمع العسل؛ لأنه المعروف وينبغي أن مثله ما يتخذ من ~~الدهن فيصح السلم فيه وزنا ثم إن ظهر أن فتيلته ثخينة على خلاف العادة لم ~~يجب قبوله اه. # (قوله أي السلم) إلى قوله وفي نقد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي ~~محفورة بالآلة وقوله قبل قول المتن (كبرمة) وهي القدر اه مغني (قوله بها) ~~أي بالمعمولة (قوله هذا) أي قوله معمولة قول المتن (وجلد) أي على هيئته اه ~~مغني (قوله ورق) وهو جلد رقيق يكتب فيه فعطفه على الجلد من عطف الخاص على ~~العام (قوله ms3525 وهو الدست) لا يظهر هذا التفسير هنا وفي ترجمة القاموس الطنجير ~~فارسي معرب معناه القدر الصغير اه وهو المناسب هنا. # (قوله لمن جعل إلخ) كالحريري اه نهاية (قوله وحب) بضم الحاء المهملة ~~والباء الزير اه ع ش (قوله ونشاب) وهو سهم عجمي اه كردي (قوله لعدم ~~انضباطها) أي المذكورات في المتن والشرح وفي ع ش في النشاب ما نصه أي ~~باشتماله على الريش والنصل والخشب اه. # (قوله باختلاف أجزائها) قال الأشموني والمذهب جواز السلم في الأواني ~~المتخذة من الفخار ولعله محمول على غير ما مر نهاية ومغني قال ع ش قوله على ~~غير ما مر أي من المعمولة اه ولعل الصواب أي غير مختلف الأجزاء (قوله أو ~~قصاصة) جمع قصة وهي القطعة اه كردي أي فأو لمجرد التخيير في التعبير أو ~~للتفسير بمعنى الواو (قوله وزنا) راجع لقوله صح في قطع إلخ (قوله والمدورة) ~~قد يغني عنه قوله مثلا. # (قوله ومحله) أي الصحة في الأسطال (قوله إلا إن خالطه غيره) أي كالمصنوع ~~من النحاس والرصاص اه مغني قول المتن (وفيما صب منها) ينبغي بالشرط المتقدم ~~بقوله ومحله إن اتحدا إلخ (قوله أو من أصلها) أي المذكورات إشارة إلى حذف ~~المضاف (قوله وذلك) أي الصحة فيما يصب منها (قوله بانضباط قوالبها) بكسر ~~اللام؛ لأن ما كان مفرده على فاعل بفتح العين فجمعه فواعل بكسرها كعالم ~~بالفتح وعوالم بالكسر اه ع ش (قوله وفي نقد) وقوله الآتي وفي دقيق إلخ ~~عطفان على في الأسطال أي ويصح في نقد بأن يجعل مسلما فيه (قوله لا مثله ~~إلخ) أي لا إن كان مثله أي نقدا (قوله ولا السلم إلخ) لا يخفى ما في كلامه ~~من الركة والتعقيد بل كان حقه حذف ولا السلم. عبارة المغني ويصح في الذهب ~~والفضة ولو غير مضر وبين بغيرهما لا إسلام أحدهما في الآخر ولو حالا وقبضا ~~في المجلس لتضاد أحكام السلم والصرف؛ لأن السلم يقتضي استحقاق أحد العوضين ~~في المجلس دون الآخر والصرف يقتضي استحقاق قبضهما فيه ويؤخذ ms3526 من ذلك أن سائر ~~المطعومات كذلك هذا إن لم ينويا بالسلم عقد الصرف وإلا صح إذا كان حالا ~~وتقابضا في المجلس؛ لأن ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون ~~كناية في غيره اه وهي حسن (قوله حيث إلخ) راجع لقوله لا مثله اه سم (قوله ~~حيث لم ينويا به الصرف) وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارتها ~~فلو لم يصح PageV05P029 # سلما في مسألة النقدين لم ينعقد صرفا إن نوياه على الراجح خلافا لبعض ~~المتأخرين اه. # (قوله ولو غير جنسه) كإسلام البر في الأرز (قوله وقطن) فيذكر فيه أو في ~~محلوجه أو غزله مع نوعه البلد واللون وكثرة لحمه وقلته ونعومته أو خشونته ~~ورقة الغزل وغلظه وكونه جديدا أو عتيقا إن اختلف به الغرض ويأتي ذلك في نحو ~~الصوف كما ذكره ابن كج ومطلق القطن يحمل على اللحاف وعلى ما فيه الحب ويصح ~~في حبه لا في القطن في جوزه ولو بعد الشق لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه ~~اه مغني. # (قوله وورق) ويبين فيه العدد والنوع والطول والعرض واللون والدقة أو ~~الغلظ والصنعة والزمان كصيفي أو شتوي نهاية ومغني (قوله ومعدن) كالحديد ~~والرصاص والنحاس ويشترط ذكر جنسها ونوعها وذكورة الحديد أو أنوثته قال ~~الماوردي وغيره والذكر الفولاذ والأنثى اللين الذي يتخذ منه الأواني ونحوها ~~اه مغني (قوله وبهار) بوزن سلام الطيب ومنه قيل لأزهار البادية بهار قال ~~ابن فارس والبهار بالضم شيء يوزن به انتهى مصباح اه ع ش. # (قوله للعرف) إلى قوله نعم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله قيل ~~إلى هذا تفصيل (قوله شرط أحدهما) أي الجودة والرداءة (قوله إلا رديء العيب) ~~أي بخلاف الأردأ أو بخلاف رديء النوع سم ونهاية ومغني (قوله في معيب إلخ) ~~قال في شرح الروض فإن بينه وكان منضبطا كقطع اليد والعمى صح كما قاله ~~السبكي وغيره انتهى اه سم (قوله في معيب إلخ) أي لا يعز وجوده (قوله ~~الأجودية) بخلاف الجودة اه سم. # (قوله واستشكل شارح ms3527 هذا) أي حمل المطلق على الجيد اه كردي عبارة الرشيدي ~~وجه الإشكال أن صحة ذكر الجودة والرداءة ينافيه ما ذكروه من صحة سلم الأعمى ~~قبل التميز مع عدم معرفته الأجود من غيره اه. # (قوله بصحة سلم الأعمى إلخ) أي كونه مسلما ومسلما إليه (قوله الأجود) ~~الأولى الجيد (قوله يتصورها كذلك) أي بوجه اه ع ش. # (قوله والمراد إلخ) أي من قوله وكذا غيرهما (قوله أن تعرف في نفسها) أي ~~بأن لا تكون مجهولة اه رشيدي (قوله تفصيل إلخ) أو ذكر توطئة لقوله وكذا ~~غيرها إلخ فإن المتبادر من المعرفة السابقة معرفة العاقدين اه سيد عمر. ### | [فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه] # (فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه) (قوله في بيان) إلى التنبيه في ~~النهاية (قوله ووقت أدائه إلخ) أي وما يتعلق بوقت أدائه ومكانه؛ لأنه لم ~~يذكر هنا نفس الزمان الذي يجب التسليم فيه ولا المكان بل علما مما مر اه ع ~~ش قال البجيرمي ذكر الأول بقوله لو أحضره إلخ والثاني بقوله ولو وجد إلخ اه ~~قول المتن (لا يصح) أي ولا يجوز؛ لأن عدم الجواز لازم لعدم الصحة اه ع ش ~~(قوله بالرفع) نيابة عن الفاعل اه نهاية. # قال ع ش ويجوز نصبه ببناء الفعل للفاعل وجعل الفاعل ضميرا يعود على ~~المسلم اه. # (قوله ومسقى بمطر إلخ) جعلهم اختلاف الماء المسقى به من اختلاف النوع لا ~~من اختلاف الصفة لا يخلو من غرابة فلو استثني من اختلاف الصفة كان أقعد اه ~~سيد عمر (قوله على ما نقله الريمي) نسبة إلى ريمة بالفتح مخلاف باليمن وحصن ~~باليمن قاموس اه ع ش (قوله أو من مطر إلخ) فيه أنه قد يكون من نحو ثلج ~~(قوله اللهم إلا أن PageV05P030 # يعلم إلخ) أي فلا يتوجه النظر وإن فرض الاختلاف فلعله لجواز أن تأثير ~~المطر النازل على الزرع يخالف تأثير ما اجتمع في الوادي منه ثم سقي به ~~الزرع لتكيف المجتمع في الوادي بصفة أرضه فتحصل ms3528 له حالة تخالف ما نزل من ~~السماء على الزرع بلا مخالطة لشيء اه ع ش (قوله اختلاف ما ينبت منه) أي من ~~المذكور من ماء الوادي وماء السماء (قوله وكذا فيما زعمه بعضهم إلخ) هذا ~~الزعم معتمد اه ع ش (قوله أن اختلاف المكانين إلخ) أي فلا يكفي أحدهما عن ~~الآخر فهو ظاهر حيث علم اختلاف ما ينبت في المكانين اختلافا ظاهرا اه ع ش. # (قوله وذلك لأنه إلخ) تعليل للمتن اه رشيدي (قوله وذلك) أي عدم الصحة قال ~~شيخنا الزيادي فلو ضمن شخص دين السلم وأراد المسلم الاعتياض منه غير جنسه ~~أو نوعه فهل يجوز أو لا؟ تردد والمعتمد الجواز؛ لأنه دين ضمان لا دين سلم ~~والثابت في الذمة نظيره لا عينه ع ش وعزيزي (قوله لأنه إلخ) أي الاستبدال ~~المذكور (قوله والحيلة فيه) أي في الاستبدال ع ش ومغني (قوله بأن يتقايلا) ~~أي فلا أثر لمجرد التفاسخ إذ لا يصح من غير سبب كما تقدم التنبيه على أخذه ~~من كلام الشارح م ر خلافا للشهاب ابن حجر فيما مر وإن كان هنا قد ذكر هذا ~~التفسير الذي ذكره الشارح م ر اه رشيدي (قوله ثم يعتاض عن رأس المال) فيه ~~أن هذه الحيلة لم تفد الاستبدال عن المسلم فيه الذي فيه الكلام بل عن رأس ~~المال إلا أن يجاب باتحاد الفائدة فيهما (قوله ثم يعتاض إلخ) أي ولو كان ~~أكثر من رأس المال بكثير ولو مع بقاء رأس المال الأصلي اه ع ش (قوله ومن ~~ذلك) أي الاعتياض الممتنع اه ع ش (قوله واستويا) أي الدرهمان (قوله؛ لأنه ~~كالاعتياض عن المسلم فيه) أي فكأنه اعتياض ما كان في ذمته للآخر عما كان في ~~ذمة الآخر له اه رشيدي (قوله كاختلاف الجنس) حتى منعوا أخذ أحد النوعين عن ~~الآخر اه سم (قوله كاتفاقه) حتى اشترطت المماثلة اه سم. # (قوله كما لو اتحد) إلى قوله والذي يتجه في النهاية والمغني (قوله كما لو ~~اتحد إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ لأن الجنس ms3529 يجمعهما فكان كما لو إلخ وهذه ~~الزيادة ليظهر قوله الآتي ولو اعتبرنا جمع إلخ لا بد منها (قوله بقرب ~~الاتحاد هنا) أي في الصفة فكأنه لا اختلاف بين العوضين بخلافه في النوع فإن ~~التباعد بينهما أوجب اعتبار الاختلاف اه ع ش وقوله في الصفة أي الاختلاف في ~~الصفة عبارة الكردي أي في النوع بخلاف الاتحاد في الجنس فإنه بعيد بالنسبة ~~إلى الاتحاد في النوع اه. # (قوله ولو اعتبرنا إلخ) تقوية لقوله ويرد إلخ اه ع ش (قوله لاعتبرنا إلخ) ~~أي لاكتفينا في الجواز بجنس فوق الجنس السافل كالحب فجوزنا استبدال الشعير ~~ونحوه عن القمح اه ع ش قال سم قد تمنع هذه الملازمة لظهور وتقارب صفات ~~أفراد الجنس الواحد وأنواعه بخلاف الجنسين وإن دخلا تحت جنس أعلى اه. # (قوله وعلى الجواز) أي المرجوح قول المتن (أجود) كجديد عن عتيق اه سم. # (قوله لعموم خبر إلخ) ينبغي أن يقرأ بالنصب على الحكاية لما يأتي له م ر ~~أن لفظ الحديث إن «خياركم أحسنكم قضاء» اللهم إلا أن يثبت فيه رواية بإسقاط ~~إن اه ع ش. # (قوله والظاهر أنه) أي المسلم إليه (لم يجد غيره) أي غير الأجود. عبارة ~~المغني ولإشعار بذله بأنه يجد شيئا إلى براءة ذمته بغيره وذلك يهون أمر ~~المنة التي يعلل بها الثاني اه. # (قوله نعم إن أضره إلخ) هذا استدراك على إحضار الأجود وقضيته أنه لو ~~أحضره له بالصفة المشروطة من غير زيادة ولا نقص وجب قبوله وإن كان له غرض ~~في الامتناع اه ع ش وفيه وقفة عبارة الرشيدي قوله م ر نعم لو أضره إلخ هذا ~~لا يختص بالأجود وإن أوهمه سياقه بل هو جار في أداء المسلم فيه مطلقا كما ~~هو واضح اه وعبارة الإيعاب صريحة في الإطلاق وعدم الاختصاص بالأجود (قوله ~~زوجه) PageV05P031 # عبارة المغني زوجته أو زوجها اه. # (قوله والذي يتجه إلخ) ظاهره التفصيل وأطلق النهاية والمغني والإيعاب منع ~~وجوب القبول فقالوا وفي نحو عمه وجهان أوجههما المنع؛ لأن من الحكام من ~~يحكم ms3530 بعتقه عليه اه قال ع ش وقد يوجه إطلاق الشارح بأنه ربما عرض التداعي ~~عند غير قاضي البلد أو بغير ما قد يرى ذلك فلا يجب قبوله دفعا للضرر على ~~أنه قد يقال امتناعه من قبول من يعتق عليه ولو على قول فيه عذر اه. # (قوله وأنه لا يلزمه إلخ) وفاقا للنهاية (قوله ومن شهد) أي بحريته فرد أو ~~لم تكمل البينة اه نهاية (والذي يتجه الأول) خالفه النهاية والإيعاب وسم ~~فقالوا أصحهما الثاني اه أي ويعتق عليه رشيدي (قوله؛ لأن كونه بعضه إلخ) رد ~~ذلك بأنه لو كان بمنزلة العيب لم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال؛ لأنه ~~يمتنع عليه شراء المعيب لذلك ويبطل إذا كان بعين مال الموكل مع أنه يجوز ~~شراؤه مع العلم ويقع للموكل مطلقا سم وإيعاب وع ش. # (قوله ويجب تسليم) إلى قوله ويقبل في المغني وإلى المتن في النهاية إلا ~~قوله ما لم يتناه إلى والرطب (قوله من تبن إلخ) عبارة المغني من التراب ~~والمدر والشعير ونحو ذلك اه. # (قوله وزؤان) قال في المختار الزؤان بالضم يخالط البر وقال الكرخي هو حب ~~أسود مدور وهو مثلث الزاي مع تخفيف الواو وانتهى كذا بهامش وقول المختار ~~بضم الزاي أي والهمزة وعبارة المصباح الزوان حب يخالط البر ويكسبه الرداءة ~~وفيه لغات ضم الزاي مع الهمز وتركه فيكون وزان غراب وكسر الزاي مع الواو ~~الواحدة زوانة وأهل الشام يسمونه الشيلم اه ع ش (قوله وقد أسلم كيلا جاز) ~~ومع احتماله في الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما ~~حكاه في الروضة وأقره اه مغني وفي سم عن شرح الروض مثله. # (7 قوله أو وزنا فلا) ظاهره وإن قل جدا؛ لأن أدنى شيء يظهر في الوزن اه ع ~~ش عبارة المغني لا في الوزن لظهوره فيه اه. # (قوله وعكسه) ولا بكيل أو وزن غير ما وقع العقد عليه كأن باع صاعا ~~فاكتاله بالمد ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه بل يملؤه ويصب ms3531 ~~على رأسه بقدر ما يحمل مغني ونهاية قال ع ش قال في شرح الروض فإن خالف لزمه ~~الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع ~~انتهى سم على حج وقوله لزمه الضمان أي ضمان يد لا ضمان عقد ومحل ذلك إن ~~تيسر رده فإن تعذر تصرف فيه من باب الظفر وهو المثل في المثل وقيمة يوم ~~التلف إن تلف كالمستام اه ع ش (قوله ما لم يتناه جفافه) حتى لم يبق فيه ~~نداوة مغني وسم (قوله والرطب غير مشدخ) عطف على قوله التمر جافا والمشدخ ~~بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة وبالخاء المعجمة البسر ~~يغمر في نحو خل ليصير رطبا ويقال له بمصر المعمول فإن اختلفا في أنه معمول ~~صدق المسلم إليه؛ لأن الأصل عدم التشديخ اه بجيرمي عبارة الكردي والرطب ~~المشدخ الذي يندى قبل استواء بحار وملح ونحوهما حتى يلين اه. # (قوله PageV05P032 # ويقبل قول المسلم إلخ) وظاهر أن محله إن سلم ما لم يقل المسلم إليه ذبحته ~~أخذا من قولهم لو وجدت شاة مذبوحة فقال ذمي ذبحتها حلت على أن قولهم لو وجد ~~قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب فطاهرة؛ ~~لأنه يغلب على الظن أنها ذبيحة مسلم يقتضي تصديق المسلم إليه مطلقا لتأيد ~~دعواه بغلبة الظن المذكورة نهاية وسم قال ع ش قوله ما لم يقل إلخ أي فإن ~~قال ذلك أجبر الحاكم المسلم على قبوله ثم بعد ذلك انظر ماذا يفعله فيه هل ~~يجوز له التصرف فيه بالبيع ونحوه عملا بحكم الحاكم وبالظاهر أو يعمل بظنه ~~فلا يجوز له استعماله ولا التصرف فيه لأنه ميتة في ظنه فيه نظر والظاهر ~~الثاني. # وقوله مطلقا أي: سواء قال ذكيته أم لم يقل وسواء كان فاسقا أم لا اه وقال ~~الرشيدي قوله م ر يقتضي تصديق إلخ أي في بلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه ~~أغلب بقرينة ما قبله اه. # قول المتن (ولو ms3532 أحضره إلخ) أي في مكان التسليم أولا اه حلبي (قوله أي ~~المسلم فيه) إلى قوله وقضية إطلاقهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو ~~أجنبي عن ميت وقوله أو كان يترقب إلى المتن (قوله بمعنى كان) ويكثر في كلام ~~الشيخين الإتيان بأن بدل كان اه نهاية زاد المغني ولكنه خلاف المصطلح عليه ~~اه قول المتن (بأن كان) أي المسلم فيه (قوله أو غيره) أي أو كان المسلم فيه ~~غير الحيوان (قوله أو كان يتقرب إلخ) يتأمل هذا فإن قضية التعبير بأوانه لو ~~كان غير حيوان ولم يحتج في حفظه لمؤنة وتوقع زيادة سعره عند المحل لم يجب ~~القبول وقد يتوقف فيه حيث لا ضرر عليه يجبر على القبول ويدخره لوقت الحلول ~~إن شاء فلا يفوت مقصوده فلعل أو بمعنى الواو أو يصور ذلك بما إذا لحقه ضرر ~~غير ما ذكر كخوف تغير المسلم فيه إذا ادخر إلى الوقت الذي يترقبه مع كونه ~~لم يحتج في ادخاره إلى محل يحفظه فيه ولا مؤنة له اه ع ش وهذا مبني على ما ~~هو الظاهر من أن قول الشارح أو كان إلخ عطف على قوله احتاج إلخ ويحتمل أنه ~~عطف على قول المصنف كان حيوانا وقول الكردي إنه عطف على امتنع اه لا يظهر ~~له وجه قول المتن (أو وقت غارة) تقديره أو الوقت وقت غارة ولا يصح عطفه على ~~خبر كان اه مغني أي لأن فيه الإخبار عن الذات وهو المسلم فيه باسم الزمان. # (قوله وإن وقع إلخ) جزم به شرح الروض اه سم (قوله أو يريد إلخ) أي أو كان ~~يريد اه نهاية وعبارة المغني أو كان ثمرا أو لحما يريد أكله عند المحل طريا ~~اه وكان ينبغي للشارح أن يزيد ما مر عن المغني أو يقدمه على قول المتن أو ~~وقت غارة ليعطف على قوله يترقب (قوله للضرر) تعليل للمتن فلو قدمه على ~~الغاية كما فعله المغني لكان أحسن (قوله يكن له) أي للمسلم قول المتن ~~(أجبر) أي ويكفي ms3533 الوضع بين يديه اه ع ش (قوله تعنت) أي عناد (قوله أصلا) في ~~تصور انتفاء الغرض للمسلم إليه نظر إذ أقل مراتبه حصول البراءة بقبض المسلم ~~له اللهم إلا أن يقال المراد أنه لم يقصد حصول البراءة وإن كانت حاصلة ~~بقبول المسلم ولا يلزم من كون الشيء حاصلا كونه مقصودا اه ع ش (قوله وأفهم ~~اعتباره إلخ) حق العبارة وأفهم تقديمه لغرض المؤدي أو نحوه ذلك اه رشيدي ~~أقول لا غبار على تعبير الشارح بل التعبيران متلازمان سم (قوله أخذه الحاكم ~~إلخ) ولو كان المسلم غائبا فقياس ما ذكر أن يقبض أي الحاكم له في حال غيبته ~~كما قاله الزركشي شرح م ر اه سم (قوله ولو أحضر إلخ) ببناء المفعول أي ~~أحضره المسلم إليه أو وارثه إلخ (قوله الحال) أي أصالة أو بعد حلول الأجل ~~سم وع ش (قوله أجبر المسلم على قبول إلخ) قد يوهم أنه لا يقبل منه إلا ~~القبول ولا ينفذ إبراؤه ولعله ليس بمراد وإنما المراد به أنه PageV05P033 # يقتصر هنا في لفظ الإجبار على القبول ويجبر في الثاني لفظا بين القبول ~~والإبراء ويترك فيهما بأحدهما فليراجع (قوله على ما ذكر) أي من القبول فقط ~~أو من القبول والإبراء (قوله والحال المحضر في غير محل التسليم) لم يبين ~~حكمه فيما سبق وعبارة العباب ولا يلزمه أي قبوله بغير مكان التسليم حيث له ~~غرض كالخوف وكمؤنة النقل وإن بذلها غريمه فإن قبله لم تلزمه المؤنة اه وخرج ~~ما إذا لم يكن غرض وهل يجري فيه حينئذ حكم ما أحضر في محل التسليم كما يصرح ~~به الفرق الآتي اه سم عبارة المغني وشرح المنهج أو لغرضها أجبر على القبول ~~أو الإبراء وقد يقال بالتخيير بالإجبار على القبول والإبراء في المؤجل أي ~~مطلقا والحال المحضر في غير مكان التسليم أيضا وعلى ذلك جرى صاحب الأنوار ~~في الثاني والذي يقتضيه كلام الروضة وأصلها وهو الأوجه الإجبار فيهما على ~~القبول فقط اه ويأتي في الشرح ما يوافقه. # (قوله وقضية ms3534 إطلاقهم) إلى المتن نقله ع ش عن الشارح وسكت عليه (قوله ~~وقضية إطلاقهم) أي إجبار المسلم فيه (قوله هنا) أي في الحال المحضر في محل ~~التسليم اه سم (قوله في القرض) يتجه أن ما هنا كالقرض اه سم (قوله فيه) أي ~~في وقت الخوف (قوله ويفرق بأن إلخ) قضية الفرق أن دين المعاملة غير السلم ~~كدين السلم وينبغي أن دين غير المعاملة مطلقا كدين الإتلاف كذلك اه سم ~~(قوله وإحسان) عطف تفسير لمعروف (قوله فلم يلزم) ببناء المفعول (قوله وما ~~هنا) أي دين السلم (قوله المستحق) بصيغة اسم المفعول نعت لقبضها (قوله أو ~~لا) الأولى وعدمه (قوله القبض فيه غير مستحق إلخ) الجملة خبر أن (قوله أو ~~في غير محل التسليم) أو لمنع الخلو. # (قوله بكسر الحاء) إلى قوله بخلافه عن ميت في المغني إلا قوله ولا نظر ~~إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ما ذكر (قوله أو العقد عليه) لا يخفى ~~أن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما له مؤنة بدليل قوله ~~إن كان لنقله مؤنة وتقدم أن المؤجل الذي لنقله مؤنة لا بد من بيان محل ~~التسليم وإن صلح محل العقد فقوله أو العقد عليه مشكل إذ لا يكون التعيين ~~بالعقد في ذلك إلا أن يجاب بأن المراد بالمؤنة هناك مؤنة النقل إلى محل ~~العقد والمراد بها هاهنا مؤنة النقل من محل التسليم إلى محل الظفر ويجوز أن ~~يكون لنقله مؤنة إلى محل الظفر ولا يكون له مؤنة إلى محل العقد فيفرض ما ~~هنا في السلم المؤجل الذي ليس له مؤنة إلى محل العقد الصالح فإنه حينئذ لا ~~يجب بيان محل التسليم بل يتعين موضع العقد ثم إذا وجده في غير محل التسليم ~~فصل فيه بين أن يكون لنقله مؤنة أو لا اه على حج اه ع ش ولك أن تجيب بمنع ~~قول المحشي بدليل قوله بعد المحل وحمل قول المصنف المذكور على ما يشمل ~~الحلول بالعقد. # (قوله عليه) يظهر أنه متعلق بالمعين خلافا ms3535 لما يوهمه صنيع سم المار آنفا ~~من تعلقه بالعقد وكان الأولى إسقاطه كما فعله المحلي والنهاية والمغني وشرح ~~المنهج (قوله أو يوكل) بالنصب عطفا على السفر معه (قوله ولا يحبس) ببناء ~~المفعول عطف على جملة له الدعوى إلخ (قوله ولا نظر لكونه في ذلك المحل إلخ) ~~هذا ممنوع كما يعلم مما يأتي PageV05P034 # في القرض نهاية وعميرة قال ع ش قوله م ر وهو ممنوع أي فلا يجب على المسلم ~~إليه أو نحوه أداؤه حيث ارتفع سعره وإن لم يكن لنقله مؤنة وحينئذ فالمانع ~~من وجوب التسليم إما كونه لنقله مؤنة أو ارتفاع سعره وهذا هو المعتمد اه ~~عبارة سم قوله ولا نظر إلخ ينبغي أن هذا مبني على ما يأتي له في القرض في ~~شرح قول المصنف ولو ظفر به إلخ من رد كلام ابن الصباغ أما على اعتماده الذي ~~مشى عليه شيخنا الشهاب الرملي كما نبهنا عليه هناك فيقال بمثله هنا فليتأمل ~~اه. # (قوله ولو للحيلولة) والأولى إسقاط الغاية لأن القيمة إذا كانت للفيصولة ~~لا يطالب بها قطعا؛ لأنها استبدال حقيقي بخلاف ما إذا كانت للحيلولة؛ لأنها ~~تشبه الوثيقة اه ع ش (قوله له الفسخ) بأن يتقايلا عقد السلم سلطان اه ~~بجيرمي هذا على مختار النهاية وأما عند الشارح فلا يشترط الإقالة بل يجوز ~~الفسخ بلا سبب كما مر (قوله وإلا) أي وإن تلف رأس ماله. # (قوله ولم يتحملها المسلم إليه) بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لا بمعنى ~~دفع المؤنة للمسلم؛ لأنه اعتياض اه نهاية قال ع ش قوله وتحمله الزيادة أي ~~بأن تدفع الزيادة لمن يحمله إلى محل التسليم أو يلتزمها له اه. # وفي الحلبي قوله ولم يتحملها المسلم إليه بأن يتكفل بنقله من محل التسليم ~~بأن يستأجر من يحمل ذلك وليس المراد أنه يدفع أجرة ذلك للمسلم لأنه اعتياض ~~أي شبه اعتياض؛ لأنه اعتياض عن صفة المسلم فيه وهي النقل لا عن المسلم فيه ~~اه بزيادة. # (قوله لم تجب له مؤنة إلخ) بل لو بذلها له لم يجز ms3536 له قبولها؛ لأنه ~~كالاعتياض نهاية ومغني (قوله كأن لم يكن إلخ) عبارة النهاية والمغني بأن ~~إلخ بالباء بدل الكاف. ### | [تتمة يجبر الدائن على قبول كل دين حال أو الإبراء عنه] # (قوله حيث لا غرض له) من الغرض الخوف وقضية الفرق السابق بين السلم ~~والقرض عدم اعتباره في غير القرض اه سم (قوله وقد أحضره إلخ) حال من ~~الدائن. # (قوله لا أجنبي عن حي) قد يفهم مقابلته للوارث أن المراد به من عداه مع ~~أن الوارث كالأجنبي في مسألة الحي سم على حج وقد يقال يفهم أن الوارث في ~~الحي الأجنبي؛ لأنه الآن لا يسمى وارثا وإنما يسماه بعد موت المورث اه ع ش. # (قوله لا تركة له) هل مثله امتناع الوارث عن القضاء مع وجود التركة وقضية ~~التعليل نعم (قوله ذمته) أي الميت (قوله أن الدين يجب بالطلب) ومثله ~~القرينة الدالة عليه دلالة قوية اه ع ش (قوله ما لم يخف إلخ) ظرف لقوله ~~يمهل إلخ ### | [فصل في القرض] ### | (فصل في القرض) # (قوله في القرض) إلى قوله وبينت في النهاية (قوله في ~~القرض) إنما عبر به دون الإقراض؛ لأن المذكور في الفصل لا يختص بالإقراض بل ~~أغلب أحكامه الآتية في الشيء المقرض فلو عبر بالإقراض لكانت الترجمة قاصرة ~~وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه رشيدي يعني من قول ع ش ولعله آثره على ما ~~في المتن لاشتهار التعبير به وليفيد أن له استعمالين اه. # (قوله بمعنى الإقراض) أي مجازا والذي يفيده كلام المختار أنه إذا استعمل ~~مصدرا كان بمعنى القطع وهو غير معنى الإقراض فإنه تمليك الشيء على أن يرد ~~بدله لكنه سمي به وبالقرض لكون المقرض اقتطع من ماله قطعة للمقترض اه ع ش ~~(قوله PageV05P035 # الآتي) أي بقول المتن ويجوز إقراض كل ما يسلم فيه اه كردي. # (قوله إذ كل منهما) قد يقال هذا من الاشتراك اللفظي اه سيد عمر زاد ع ش ~~اللهم إلا أن يقال إن المراد بجعله نوعا منه أنه ينزل منزلة النوع لا أنه ms3537 ~~نوع حقيقة وإنما نزل منزلة النوع لأن كلا منهما ثابت في الذمة اه. # (قوله الذي هو إلخ) أي شرعا اه ع ش. # (قوله برد بدله) أي على أن يرد بدله اه مغني قول المتن (مندوب) ظاهر ~~إطلاقه أنه لا فرق في ذلك بين كون المقترض مسلما أو غيره وهو كذلك فإن فعل ~~المعروف مع الناس لا يختص بالمسلمين ويجب علينا الذب على أهل الذمة منهم ~~والصدقة عليهم جائزة وإطعام المضطر منهم واجب والتعبير بالأخ في الحديث ليس ~~للتقييد بل لمجرد الاستعطاف والشفقة اه ع ش. # (قوله ولشهرة هذا) أي تعدي مندوب بإلى اه كردي عبارة ع ش أي قوله إليه ~~اه . # (قوله ولشهرة هذا) أي أو صيرورته في الاصطلاح اسما للمطلوب طلبا غير جازم ~~اه سم (قوله أو تضمينه) عطف على الشهرة (قوله حذفه) أي إليه فعلى الأول من ~~الحذف والإيصال دون الثاني (قوله فهو من السنن إلخ) الأولى وهو بالواو كما ~~في النهاية (قوله للآيات الكثيرة) أي المفيدة للثناء على القرض كآية {من ذا ~~الذي يقرض الله قرضا حسنا} [البقرة: 245] اه ع ش. # (قوله من ضعفه إلخ) وهو خالد بن زيد الشامي اه مغني (قوله بثمانية عشر) ~~ووجه ذكر الثمانية عشر أن درهم القرض فيه تنفيس كربه وإنظار إلى قضاء حاجته ~~ورده ففيه عبادتان فكان بمنزلة درهمين وهما بعشرين حسنة فالتضعيف ثمانية ~~عشر وهو أي لتضعيف الباقي فقط؛ لأن المقرض يسترد ومن ثم لو أبرأ منه كان له ~~عشرون ثواب الأصل والمضاعفة اه نهاية (قوله علل له ذلك) أي بعد سؤاله - صلى ~~الله عليه وسلم - عن سبب التفاضل بينهما اه ع ش عبارة المغني في تمام ~~الحديث فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال؛ لأن السائل قد يسأل ~~وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة اه. # (قوله في يد محتاج) أي في الغالب اه ع ش (قوله لأن الأول المصرح) في دعوى ~~الصراحة نظر اه سيد عمر وهذا مبني على حمل الأول على الحقيقي وأما إذا ms3538 حمل ~~على الإضافي أعني خبر من أقرض لله إلخ كما هو صريح المغني ويدل عليه قول ~~الشارح صحيح فالصراحة واضحة ثم رأيت في الرشيدي ما نصه مراده بالأول الأول ~~من الأخبار الخاصة بالقرض وهو خبر من أقرض لله إلخ وأما خبر مسلم السابق ~~فليس خاصا بالقرض اه. # (قوله لما فيه من صون) عبارة النهاية لامتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم ~~يعتد السؤال عن بذله لكل أحد اه. # (قوله عنه) أي عن السؤال (قوله أفضل) خبر أن وكذا إعراب نظيره الآتي. # (قوله ومحل ندبه إلخ) إلى المتن في النهاية إلا قوله فورا إلى ما لم يعلم ~~وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وأركانه (قوله ومحل ندبه إلخ) ويظهر أن ~~محله أيضا حيث يعلم أو يظن أنه إنما يوفيه من حرام أو من شبهة ومال المقرض ~~خلي عنها أو الشبهة فيه أخف منها في مال المقترض وإلا فواضح أنه لا يندب ~~حينئذ وإنما يبقى النظر في حكمه حينئذ فيحتمل أن يقال بالحرمة إذا علم أنه ~~إنما يوفيه بالحرام وأن نفسه لا تسامح بالترك قياسا على مسألة الإنفاق في ~~معصية وبالكراهة في مسألة الشبهة وأنها تختلف في الشدة باختلاف الشبهة اه ~~سيد عمر (قوله وإلا وجب) أي على المقرض (قوله وإن لم يعلم إلخ) الأسبك ~~إسقاط إن (قوله عليهما) أي المقرض والمقترض (قوله أو في مكروه) ولم يذكر ~~المباح ويمكن تصويره بما إذا دفع إلى غني بسؤال من الدافع مع احتياج الغني ~~إليه فيكون مباحا لا مستحبا؛ لأنه لم يشتمل على تنفيس كربة وقد يكون في ذلك ~~غرض للدافع كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض اه ع ش عبارة السيد عمر هل ~~يشترط في ندبه احتياج المقترض في الجملة كما تشعر به الأحاديث حتى لو اقترض ~~تاجر لا لحاجة بل لأن يزيده في تجارته طمعا في الربح الحاصل منه لم يكن ~~مندوبا بل مباحا أو لا يعتبر ما ذكر محل تأمل لكن قضية إطلاقهم استحباب ~~الصدقة على الغني أنه لا ms3539 فرق اه وهو الأقرب والله أعلم. # (قوله وإلا كره) PageV05P036 # أي لهما أيضا اه ع ش (قوله على غير مضطر إلخ) أي بخلاف المضطر يجوز ~~اقتراضه وإن لم يرج الوفاء بل يجب وإن كان المقرض وليا كما يجب عليه بيع ~~مال محجوره من المضطر نسيئة سم على حج وقوله وإن كان المقرض وليا أي حيث لم ~~يوجد من يقرض المضطر إلا هو اه ع ش (قوله من جهة ظاهرة) أي قريبة الحصول ~~كما يؤخذ مما يأتي في صدقة التطوع اه ع ش (قوله ما لم يعلم المقرض بحاله) ~~أي فإن علم فلا حرمة وهل يكون مباحا أو مكروها فيه نظر ولا يبعد الكراهة إن ~~لم يكن ثم حاجة اه ع ش وأما مع الحاجة فلا يبعد الندب (قوله وعلى من أخفى ~~غناه إلخ) ينبغي ما لم يعلم المقرض سم اه ع ش أي فإن علم فيه ما مر آنفا ~~(قوله وأظهر فاقته إلخ) ولو أخفى الفاقة وأظهر الغنى حالة القرض حرم أيضا ~~لما فيه من التدليس والتغرير عكس الصدقة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر حرم ~~أيضا ويملكه انتهى سم اه أقول ويمكن إدراجه في قول الشارح ومن ثم لو علم ~~إلخ (قوله كما هو ظاهر) هل نقول هنا حيث كان بحيث لو علم باطنا لم يقرض أنه ~~لا يملك القرض كما سيأتي نظيره في صدقة التطوع أو يملكه هنا مطلقا ويفرق ~~بأن القرض معاوضة وهي لا تندفع بالغنى فيه نظر والثاني أقرب سم على حج ~~ويوجه بأنه يشبه شراء المعسر ممن لا يعلم إعساره وبيع المعيب مع العلم ~~بعيبه لمن يجهله والشراء بالثمن المعيب كذلك إلى غير ذلك من الصور اه ع ش. ### | [أركان القرض] # (قوله غير القرض الحكمي) أي وأما القرض الحكمي كالإنفاق على اللقيط ~~المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري فسيأتي أنه لا يفتقر إلى إيجاب وقبول ~~(قوله وقد ينظر فيه) أي في أسلفتك اه ع ش (قوله مشترك بين القرض والسلم) مع ~~قوله هذا لا يحتمل ms3540 السلم اه سم وفيه تأمل (قوله وذكر المتعلق) نحو قوله ~~أسلفتك كذا في كذا اه ع ش عبارة الكردي وهو قوله في كذا كما يقال أسلفتك ~~كذا في عبد صفته كذا اه. # (قوله أو ببدله) أسقطه النهاية والمغني (قوله؛ لأن ذكر المثل) إلى قوله ~~وبحث في النهاية إلا قوله أو البدل (قوله فيه) أي في خذه بمثله أو ببدله ~~(قوله إذا وضعه إلخ) هذا التعليل لا يظهر بالنسبة إلى قوله أو البدل (قوله ~~صورة) الأولى ولو صورة (قوله وبه فارق) أي بقوله؛ لأن ذكر المثل أو البدل ~~إلخ ع ش (قوله واندفع إلخ) كقوله واتضح إلخ عطف على فارق (قوله أنه صريح) ~~أي خذه بمثله أو بدله صريح في القرض (قوله لا كناية) أي في القرض (قوله ~~خلافا لجمع) منهم شيخ الإسلام في شرح منهجه اه ع ش. # (قوله ويرده إلخ) مما يؤيد رد هذا قاعدة ما كان صريحا في بابه ولهذا رده ~~شيخنا الشهاب الرملي واعتمد أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا اه سم ~~(قوله للكناية ثم) أي في البيع (قوله بحث السبكي إلخ) اعتمده النهاية ~~والمغني (قوله أن خذه بكذا كناية) ينبغي تصويره بما إذا كان المسمى مثل ~~المقرض كخذ هذا الدينار وعليه فيفرق بين معنى المثل ولفظه بما مر من أن ذكر ~~المثل فيه نص إلخ اه ع ش (قوله هذا المثال) أي ملكتك هذا الدرهم بمثله أو ~~بدرهم وأل في المثال للجنس وإلا فما ذكر مثالان و (قوله هنا) أي في القرض ~~(قوله محتمل) لعله بكسر الميم (قوله وإن اختلف المراد بها فيهما) فإن ~~المراد بالمثلية في القرض مماثلة الشيء المقرض حقيقة أو صورة وفي الصرف عدم ~~الزيادة والنقصان (قوله فلذا إلخ) الإشارة PageV05P037 # إلى قوله إذ المثلية إلخ (قوله وحينئذ) أي حين صلاحيته للصرف والقرض ~~(قوله وهو صراحته إلخ) تفسير لهذا في وقد يستشكل هذا (قوله صراحته في بابين ~~إلخ) في لزوم ذلك مما مر نظر بل مقتضاه أنه صريح في أحدهما وهو ما ms3541 يتبادر ~~منه، كناية في الآخر وهو ما يحتاج إلى النية فيه ليتأمل نعم يشكل بقولهم ما ~~كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وحينئذ يجاب ~~بنحو ما أفاده الشارح ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله وهو صراحته إلخ يتأمل ~~انتهى. # وهو إشارة إلى ما ذكر اه سيد عمر ويمكن دفع النظر بأن مراد الشارح ~~بالصراحة في بابين إلخ الصلاحية لهما بقرينة سابق كلامه (قوله اقتضاء ~~النظر) أي الفكر والدليل (قوله فإن حذف ورد بدله) أي من اصرفه في حوائجك ~~إلخ (قوله أي إن سبقه) أي إنما يكون خذه كناية إن سبقه إلخ فمثله قوله ~~اصرفه في حوائجك (وقوله وإلا فهو إلخ) أي وإن يسبقه أقرضني اه ع ش (قوله ~~كناية قرض أو بيع) صورته في البيع أن يتقدم ذكر الثمن في لفظ المشتري ~~كبعنيه بعشرة فقال البائع خذه اه سيد عمر عبارة ع ش قوله أو بيع مشكل بأن ~~البيع لا بد فيه من ذكر الثمن ولا تكفي نيته لا مع الصريح ولا مع الكناية ~~على ما اعتمده م ر وعبارة حج في البيع بكذا لا يشترط ذكره بل تكفي نيته على ~~ما فيه مما بينته في شرح الإرشاد اه. # (قوله أو اقتصر إلخ) عطف على قوله حذف إلخ (قوله وإلا فكناية) أي وإن نوى ~~البدل فكناية قرض سم على حج اه ع ش (قوله ولو اختلفا) إلى قوله أو في نيته ~~في النهاية. # (قوله في ذكر البدل) أي مع قوله ملكتكه بأن يقول أحدهما ذكر معه ويقول ~~الآخر لا اه كردي وقوله مع قوله ملكتكه أي أو قوله خذه أو قوله اصرفه في ~~حوائجك (قوله صدق الآخذ) أي بيمينه؛ لأن الأصل عدم ذكره مغني ونهاية قال ع ~~ش ظاهره وإن كان باقيا قال سم على منهج قال م ر محله أي تصديق الآخذ إذا ~~كان باقيا وإلا فالقول قول الدافع انتهى فليحرر. أقول والأقرب ظاهر إطلاق ~~الشارح م ر وحيث صدق في عدم ms3542 ذكر البدل لم يكن هبة بل هو باق على ملك دافعه ~~لأن خذه مجردة عن ذكر البدل كناية ولم توجد نية من الدافع فيجب رده لمالكه ~~وليس للمالك مطالبته بالبدل اه ع ش وقوله وإن كان باقيا حق المقام وإن لم ~~يكن باقيا وقوله وحيث صدق إلخ إنما يتأتى في قوله خذه وقوله اصرفه في ~~حوائجك دون قوله ملكتكه لما مر آنفا أنه عند عدم النية هبة (قوله أو في ~~نيته) أي نية البدل في قوله ملكتكه اه سم عبارة الكردي عطف على ذكر البدل ~~أي أو اختلفا في نية البدل اه ويظهر أن مثل قوله ملكتكه هنا قوله خذه وقوله ~~اصرفه في حوائجك. # (قوله ويفرق بينه) أي بين الاقتصار على ملكتكه وبين ما ذكر وهو قوله بع ~~هذا وأنفقه على نفسك سم وكردي (قوله بأن هنا) أي في الهبة المطلقة (قوله ~~فلم يقبل الرفع) كأن المراد بالرفع إلزام البدل اه سم (قوله وثم) أي في ~~قوله بع هذا إلخ (قوله وبهذا يعلم) أي بالفرق المذكور (قوله في نيته به) أي ~~نية البدل باللفظ الكنائي (قوله أو صريحا في التمليك) إن كان إشارة إلى ~~مسألة الهبة المطلقة فلا حاجة لتصديق الآخذ في نفي النية؛ لأنها وإن ثبتت ~~لم تؤثر كما أفاده كلامه اه سم. عبارة الكردي قوله أو صريحا في التمليك ~~كملكتكه هنا اه وهو الظاهر. # (قوله وفي قواعد الزركشي إلخ) تأييد لقوله أنه حيث كان اللفظ إلخ (قوله ~~هنا) أي في القرض (اختلفا) أي لو أختلفا (قوله وفي الهبة) أي وقالوا في ~~الهبة (وقوله قال إلخ) أي لو قال إلخ (قوله صدق المتهب) أي بيمينه (قوله ~~فقالا) أي العبد والزوجة (قوله في الكل) أي في كل من الصور الأربع (قوله ~~عليه) أي اللفظ المملك أي على وجوده (قوله والأصل عدمه) أي الزائد الملزم ~~(قوله وبراءة الذمة) PageV05P038 # عطف على، عدمه (قوله ومر) أي في باب اختلاف المتابعين اه كردي (قوله هنا) ~~أي فيما لو قال بعتك إلخ. # (قوله ذمة الآخر) ms3543 أي مدعي الهبة (قوله أو في أن المأخوذ) عطف على قوله في ~~ذكر العوض اه كردي والظاهر بل المتعين أنه عطف على قوله في ذكر البدل كما ~~هو صريح صنيع النهاية ولأن قوله في ذكر العوض مما حكاه الزركشي وما هنا من ~~كلام الشارح نفسه بلا حكاية (قوله فورا أو لا) أي أو بلا فور (قوله لم ~~أقبض) مقول قال عبارة النهاية لو أقر بالقرض وقال لم أقبض صدق بيمينه كما ~~قاله الماوردي لعدم المنافاة إذ المقرض يطلق عليه اسم القرض قبل القبض وقال ~~ابن الصباغ إن قاله فورا اه فظاهر صنيع النهاية اعتماد مقالة الماوردي ~~بإطلاقها أي سواء أقاله فورا أو لا اه بصري (قوله لم يقبل) خلافا للنهاية ~~(قوله يصدق المقترض بيمينه) معتمد اه ع ش (قوله وابن الصباغ إلخ) ضعيف اه ع ~~ش (قوله من استعمال إلخ) بيان لما اشتهر (قوله هنا) أي في القرض (قوله وفي ~~غيره) عطف على قوله فيما لا تصح إلخ (قوله ووجد نفاذا إلخ) قد يقال إنه ~~يلزم ما ذكر في المسألة المنقولة عن شرح الإسنوي ومع ذلك تقدم ما فيها ~~للشارح فيحتمل أن يجعل هنا لفظ العارية كناية مطلقا ويكون ذلك مستثنى أيضا ~~للمدرك وهو الشيوع فليتأمل اه سيد عمر (قوله صراحتها) الأولى صراحته أي لفظ ~~العارية (قوله هنا) أي في القرض (قوله لا يعتد به إلا فيما إلخ) أي فلا ~~يأتي فيه التفصيل المار فتكون العارية الشائعة في القرض صريحا فيه (قوله ~~بتسليمه ) أي الحصر (قوله هو) أي الشيوع (قوله فيها) أي الصراحة (قوله ~~الشيوع إلخ) خبر أن. # قول المتن (قبوله في الأصح) فلو لم يقبل لفظا أو لم يحصل إيجاب معتبر من ~~المقرض لم يصح القرض ويحرم على الآخذ التصرف فيه لعدم ملكه له لكن إذا تصرف ~~فيه ضمن بدله بالمثل أو القيمة لما يأتي من أن فاسد كل عقد كصحيحه في ~~الضمان وعدمه ولا يلزم من إعطاء الفاسد حكم الصحيح مشابهته له من كل وجه اه ~~ع ش. ms3544 # (قوله كالبيع) إلى قوله ومن الأول في النهاية إلا قوله أو فداء أسير ~~(قوله كالبيع إلخ) وظاهر أن الالتماس من المقرض كاقترض مني يقوم مقام ~~الإيجاب ومن المقترض كأقرضني يقوم مقام القبول كما في البيع اه مغني (قوله ~~في العاقدين إلخ) ظرف للسابقة (قوله والصيغة) بالجر عطفا على العاقدين اه ع ~~ش (قوله حتى موافقة القبول إلخ) بالرفع عطفا على شروط البيع (قوله واعترض) ~~أي اشتراط موافقة القبول للإيجاب في القرض (قوله ووضع القرض) أي الذي وضع ~~له لفظ القرض (قوله فيه شائبة إلخ) خبر الكون من حيث كونه ناقصا وأما من ~~حيث كونه مبتدأ فخبره قوله لا ينافي ذلك (قوله لا ينافي ذلك) أي إنه مساو ~~للبيع اه ع ش. # (قوله قال جمع إلخ) دفع به ما يوهمه المتن من أن الإيجاب لا خلاف فيه ~~(قوله منه) أي من المقرض والأولى فيه كما في النهاية والمغني أي في الإقراض ~~(قوله أيضا) أي كالقبول على مقابل الأصح اه ع ش (قوله واختاره الأذرعي إلخ) ~~أي ما قاله الجمع عبارة المغني قال القاضي والمتولي الإيجاب والقبول ليس ~~بشرط بل إذا قال أقرضني كذا فأعطاه إياه أو بعث إليه رسولا فبعث إليه المال ~~صح القرض قال الأذرعي والإجماع الفعلي عليه وهو الأقوى والمختار ومن اختار ~~صحة البيع بالمعاطاة كالمصنف قياسه اختيار القرض بها وأولى بالصحة اه. # (قوله وقال قياس جواز المعاطاة في البيع إلخ) قضيته جوازها أيضا في رفع ~~اليد عن الاختصاص وفي النزول عن الوظيفة فليراجع (قوله واعتراض الغزي إلخ) ~~أقره المغني (قوله له) أي لقول الأذرعي قياس جواز إلخ (قوله هنا) أي في ~~القرض (قوله هو PageV05P039 # السهو) خبر واعتراض الغزي إلخ (قوله خلاف المعاطاة) أي الخلاف في صحة ~~البيع بها (قوله في الرهن وغيره) ومنه القرض اه ع ش وفيه تأمل (قوله مما ~~ليس فيه ذلك) أي بذل العوض أو التزامه اه ع ش وكذا الموصول في قوله فما ~~ذكره إلخ. # (قوله أما القرض الحكمي) محترز قوله في غير القرض ms3545 الحكمي قبيل قول المتن ~~وصيغته اه ع ش. # (قوله فلا يشترط فيه صيغة) أي أصلا اه ع ش (قوله كإطعام جائع إلخ) تمثيل ~~للقرض الحكمي فكان الأولى أن يقدم ويذكر عقبه (قوله كإطعام جائع إلخ) محل ~~عدم اشتراط الصيغة في المضطر وصوله إلى حالة لا يقتدر معها على صيغة وإلا ~~فيشترط ولا يكون إطعام الجائع وكسوة العاري ونحوهما قرضا إلا أن يكون ~~المقترض غنيا وإلا بأن كان فقيرا أو المقرض غنيا فهو صدقة لما تقرر في باب ~~السير أن كفاية الفقراء واجبة على الأغنياء وينبغي تصديق الآخذ فيما لو ~~ادعى الفقر وأنكره الدافع؛ لأن الأصل عدم لزوم ذمته شيء اه ع ش (قوله ومنه) ~~أي القرض الحكمي اه ع ش (قوله بإعطاء ما له غرض فيه) يعني بإعطاء شيء للآمر ~~غرض في إعطاء ذلك الشيء (قوله وعمر داري إلخ) أي وبع هذا وأنفقه على نفسك ~~بنية القرض ويصدق فيها اه نهاية أي النية ع ش عبارة الرشيدي أي ولا يحتاج ~~إلى شرط كما هو واضح اه. # (قوله واشتر هذا بثوبك إلخ) يؤخذ من كونه قرضا أنه يرد مثل الثوب صورة ~~ويدل عليه قوله الآتي آنفا بمثله صورة كالقرض اه سم أي خلافا للنهاية حيث ~~قال فيرجع بقيمته (قوله لا بد في جميع ذلك إلخ) أي من صور القرض الحكمي ~~ويحتمل أنه لا يحتاج لشرط الرجوع فيما يدفعه للشاعر والظالم؛ لأن الغرض من ~~ذلك دفع هجو الشاعر له حيث لم يعطه ودفع شر الظالم عنه بالإعطاء وكلاهما ~~منزل منزلة اللازم وكذا في عمر داري؛ لأن العمارة وإن لم تكن لازمة لكنها ~~تنزل منزلته لجريان العرف بعدم إهمال الشخص لملكه حتى يخرب وهذا الاحتمال ~~هو الذي يظهر، ثم إن عين له شيئا فذاك وإلا صدق الدافع في القدر اللائق ولو ~~صحبه آلة محرمة؛ لأن الغرض منه كفاية شره لا إعانته على المعصية اه ع ش ~~(قوله من شرط الرجوع) محله في الأسير إذا لم يقل فأدنى بدليل الآتي آنفا ~~وصرح به شرح ms3546 العباب اه سم (قوله بخلاف ما لزمه إلخ) حال من قوله ما له غرض ~~فيه عبارة الكردي أي بخلاف أمره غيره بأداء ما لزمه إلخ فإنه لا يشترط ~~للرجوع فيه شرط اه. # (قوله كقول الأسير إلخ) خرج بذلك ما إذا لم يقل له فادنى أي أو نحوه فلا ~~رجوع واعلم أن الشارح علل في باب الضمان تنزيلهم فداء الأسير منزلة الواجب ~~بأنهم اعتنوا في وجوب السعي في تحصيله ما لم يعتنوا به في غيره وفيه رد على ~~من توهم إلحاق المحبوس ظلما بالأسير حتى لا يحتاج في الرجوع عليه إلى شرط ~~الرجوع اه رشيدي أقول إنما يظهر هذا الرد لو أريد بالوجوب التنزيلي هنا ~~الوجوب على المعطى وليس كذلك وإنما المراد بذلك الوجوب على الآمر وحينئذ ~~فالإلحاق ظاهر. # (قوله ومن الأول) يريد به قول ما له غرض فيه اه كردي والأحسن قوله أمر ~~غيره بإعطاء ماله غرض فيه قال البجيرمي ومن ذلك أيضا دفع بعض الناس الدراهم ~~عن بعض في القهوة والحمامات ومجيء بعض الجيران بقهوة وكعك مثلا كما في ع ش ~~ومنه أيضا كسوة الحاج بما جرت العادة بأنه يرد كما في القليوبي اه (قوله ~~لمن ادعى) ببناء الماضي المبني للفاعل (قوله أي قبل ثبوته) أي وإلا فهو من ~~جملة ما لزمه (قوله وإلا) أي وإن كان الأمر المذكور بعد تعلق الزكاة بالذمة ~~(قوله وإذا رجع) إلى قوله وحصل لي في النهاية (قوله كان في المقدر إلخ) أي ~~كان المرجوع به في المقدر أي ولو حكما كأن أذن له في فدائه من الأسر بما ~~يراه اه ع ش (قوله والمعين) انظر ما حكم غير المقدر والمعين والظاهر أنه ~~يرجع فيه ببدله الشرعي من مثل أو قيمة؛ لأنه الأصل والرجوع بالمثل الصوري ~~على غير قياس فإذا انتفى ثبت الأصل فليراجع اه رشيدي وعبارة ع ش قوله ~~والمعين مفهومه أنه لو لم يكن معينا ولا مقدرا لا يرجع والظاهر خلافه وأنه ~~يرجع بما صرفه حيث كان PageV05P040 # لائقا يصدق في قدره فيرد ms3547 مثله إن كان مثليا وصورته إن كان متقوما اه وهو ~~الأوفق في الباب والله أعلم. # (قوله ولو قال) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى أو اقبض (قوله وهو ~~لك) مبتدأ أو خبر (قوله قرضا إلخ) حال من الضمير المستتر في الخبر (قوله لا ~~قوله وهو إلخ) أي فلا بد من قرض جديد اه مغني أي ومن صيغة بيع جديدة (قوله ~~تقاضيه) يعني تحصيله من المدين (قوله أو اقبض إلخ) أي أو قال اقبض إلخ ~~(قوله صح) والفرق بين هذه وما قبلها أن الدين لا يتعين إلا بقبضه بخلاف ~~الوديعة اه ع ش (قوله وحصل إلخ) مراد اللفظ مبتدأ وخبره قوله جعالة (قوله ~~لا إن أقرضه) أي لا يكون جعالة إن أقرضها له من مال نفسه اه كردي عبارة ~~المغني فلو أن المأمور أقرضه من ماله لم يستحق العشرة اه. # (قوله وقرض الأعمى إلخ) كذا في النهاية (قوله كبيعه) أي فلا يصح في ~~المعين ويصح في الذمة ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه ع ش ومغني. # (قوله المطلق) إلى قوله وسيعلم في النهاية والمغني (قوله؛ لأنه المراد) ~~أي التبرع المطلق (حيث أطلق) أي التبرع ويدل لذلك أي كون مراد المصنف ~~التبرع المطلق أن الألف واللام أي في التبرع أفادت العموم نهاية ومغني # (قوله واختياره) فلا يصح إقراض مكروه ومحله إذا كان بغير حق فلو أكره بحق ~~وذلك بأن يجب عليه لنحو اضطرار صح اه ع ش (قوله فيما يقرضه) متعلق بأهلية ~~التبرع (قوله فلا يرد عليه) تفريع على إرادة المطلق فيما يقرضه وقد يقال إن ~~تقدير فيما يقرضه يدفع ورود ما ذكر أيضا. # (قوله صحة وصيته إلخ) فاعل فلا يرد (قوله الخفيفة) أي التي لا يحتاج ~~إليها في نفقة نفسه كأن كان غنيا كما يأتي له اه م ر اه ع ش (قوله وذلك) أي ~~اشتراط أهلية التبرع (قوله تأجيله) أي القرض اه ع ش (قوله ولم يجب إلخ) عطف ~~على امتنع (قوله وإن كان ربويا) أي فيجوز ms3548 عدم إقباضه في المجلس ولا يشترط ~~قبض بدله في المجلس اه ع ش (قوله من محجور عليه) ولا من مكاتب اه كردي ~~(قوله إذ له ذلك مطلقا) أي للقاضي قرض مال المحجور عليه من غير ضرورة اه ~~نهاية. # (قوله نعم لا بد إلخ) صنيعه يفهم أن هذا في القاضي لكن المعنى يقتضي أن ~~بقية الأولياء كذلك اه سم وفيه أن كلام الشارح صريح في أنه لا يجوز للبقية ~~الإقراض لغير ضرورة مطلقا (قوله لا بد من يسار المقترض منه إلخ) أي من ~~القاضي قال سم على منهج وهذه الشروط معتبرة في إقراض الولي ويرد عليه أن من ~~الضرورة ما لو كان المقترض مضطرا وقد تقدم عنه على حج أنه يجب على الولي ~~إقراض المضطر من مال المولى عليه مع انتفاء هذه الشروط ومن الضرورة ما لو ~~أشرف مال المولى عليه على الهلاك بنحو مرض وتعين إخلاصه في إقراضه ويبعد ~~اشتراط ما ذكر في هذه الصورة فإن اشتراطه قد يؤدي إلى إهلاك المال والمالك ~~لا يريد إتلافه انتهى. # فلعل محل الاشتراط إذا دعت حاجة إلى إقراض ماله ولم تصل إلى حد الضرورة ~~ويكون التعبير بالضرورة عنها مجازا اه ع ش (قوله إن سلم منها مال المولى) ~~أي أو كان أقل شبهة ع ش وسيد عمر (قوله إن رأى القاضي إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني إن رأى ذلك اه قال الرشيدي سيأتي في الكتاب الآتي ترجيح وجوب ~~الارتهان عليه مطلقا وتأويل ما هنا اه وقال ع ش عبارته في أول كتاب الرهن ~~والأوجه الوجوب مطلقا والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب وقولهما إن رأى ذلك ~~أي إن اقتضى نظره أصل الفعل لا إن رأى الأخذ اه وما هنا لا ينافيه لإمكان ~~حمل قوله إن رأى ذلك على أصل القرض وهو لا ينافي كون الرهن والإشهاد واجبين ~~حيث رأى القرض مصلحة لكن عبارة حج إن رأى القاضي أخذه اه وهي لا تقبل هذا ~~التأويل وقوله الأوجه الوجوب مطلقا أي قاضيا أو غيره اه. # (قوله إذا ms3549 رضي الغرماء) أي الكاملون فلا عبرة برضا أوليائهم اه ع ش (قوله ~~بتأخير القسمة) إلى أن يجتمع المال كله كما نقله عن النص نهاية ومغني (قوله ~~الرشد والاختيار) عبارة النهاية والمغني أهلية المعاملة فقط اه قال ع ش أي ~~دون أهلية التبرع اه. # (قوله وكذا السكران) أي المتعدي. # (قوله أي في نوعه) إلى قوله ولو رد في النهاية إلا قوله لكن في غير الربا ~~لضيقه (قوله وجواز قرضه) أي المعين عطف على امتناع السلم (قوله جاز إن PageV05P041 # قرب إلخ) ؛ لأن الظاهر أنه دفع الألف عن القرض اه. # (قوله وإلا فلا) علله في الروضة تبعا للمهذب فقال؛ لأنه لا يمكن البناء ~~مع طول الفصل أما لو قال أقرضتك هذه الألف مثلا وتفرقا ثم سلمها إليه لم ~~يضر وإن طال الفصل اه مغني وقوله أما لو إلخ في النهاية مثله. # (قوله ليتبين قدرها) أي على شرط أن يتبين كما سيأتي عن الأنوار بخلاف ما ~~إذا أطلق فإنه لا يصح اه سيد عمر عبارة ع ش أفهم أنه لو أقرضه لا بهذا ~~القصد لم يصح قال سم على حج عبارة شرح الروض أي والمغني فلو أقرضه كفا من ~~الدراهم لم يصح ولو أقرضه على أن يستبين مقداره ويرد مثله صح ذكره في ~~الأنوار انتهى. # ويمكن تنزيل كلام الشارح م ر عليه بأن تحمل اللام في قوله ليتبين على ~~معنى على اه. # (قوله ولا أثر للجهل بها إلخ) أي ويصدق في قدرها؛ لأنه الغارم حيث ادعى ~~قدرا لائقا وإلا فيطالب بتعيين قدر لائق أو يحبس إلى البيان اه ع ش (قوله ~~خلافا للروياني) في منعه مطلقا نهاية ومغني (قوله ما هنا) أي حل إقراض ~~النقد المغشوش (قوله مردود) إن كان رده من حيث النقل فمسلم وأما المعنى ~~فيشهد له إذ حصول براءة الذمة عند الوفاء مع الجهل بقدر الغش متعذر اه سيد ~~عمر (قوله من نوعه) أي المغشوش اه كردي ومثل المغشوش في ذلك الخالص بل مطلق ~~الربوي فالأولى إرجاع الضمير لمطلق القرض ms3550 (قوله وجب قبوله) شامل للزيادة ~~المتميزة وفي وجوب قبولها نظر ظاهر وتقدم عدم قبولها في السلم أول الفصل ~~السابق فليراجع اه سم وأقره السيد عمر (قوله وإلا جاز) المفهوم منه أن ~~المعنى وإن لم يكن أحسن ولا أزيد جاز قبوله ولا يجب وفي عدم الوجوب نظر إذا ~~كان بصفة المأخوذ. نعم إن صور هذا بما دون المأخوذ اتجه نفي الوجوب فليراجع ~~اه سم (قوله ولا نظر إلخ) راجع لقوله وجب قبوله (قوله والمسامحة إلخ) عطف ~~على ضيقه (قوله كما مر في الاستبدال) عبارته هناك ولو استبدل عن القرض جاز ~~حيث لا ربا فلا تضر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شيء ~~ويكفي العلم هنا بالقدر ولو بإخبار المالك وفي اشتراط قبضه تارة وتعيينه ~~أخرى في المجلس ما سبق من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه وإلا ~~اشترط تعيينه اه بحذف (قوله جوازهما) أي القرض والسلم و (قوله محل معين) أي ~~عقار بخلافه من القن ونحوه لما مر من صحة السلم في ذلك اه ع ش عبارة ~~الرشيدي قوله بحمل المنع على منفعة محل معين يعني منفعة خصوص العقار كما ~~نبه عليه الشهاب ابن حجر ولعله لم يكن في النسخة التي كتب عليها الشهاب ابن ~~قاسم حتى كتب عليه ما نصه قوله وجمع الإسنوي أفتى بهذا الجمع شيخنا الشهاب ~~الرملي وأقول في هذا الجمع نظر؛ لأن قرض المعين جائز فليجز قرض منفعة ~~المعين حيث أمكن رد مثله الصوري بخلاف العقار ثم نقل عن شرح البهجة بعد ~~نقله عنه جمع الإسنوي المذكور ما نصه والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني ~~وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها ولأنه لا يمكن ~~رد مثلها والجواز على منفعة غيره انتهى ما في حواشي الشهاب ابن قاسم وظاهر ~~ما ذكر أنه لا يجوز إقراض منفعة العقار وإن كانت منفعة النصف فأقل لكن يؤخذ ~~من التعليل بأنه لا يمكن رد مثلها أنه يجوز حينئذ وإلا فما الفرق بين ms3551 هذا ~~وبين إقراض جزء من شائع من دار بقيده الآتي في كلام الشارح م ر آنفا وقد ~~علم من كلامهم أن ما جاز قرضه جاز قرض منفعته فليتأمل اه وقوله كما نبه ~~عليه الشهاب إلخ فيه نظر يظهر والتأمل في عبارة التحفة (قوله وهي) أي ~~والحال أن المنفعة التي في الذمة. # قول المتن (التي تحل للمقترض) أي PageV05P042 # ولو كان صغيرا جدا لأن ربما تبقى عنده إلى بلوغه حدا يمكنه التمتع بها ~~فيه اه ع ش (قوله ولو غير مشتهاة) إلى قوله وليس في محله في النهاية (قوله ~~قرضها له) أي قرض الجارية لمن تحل هي له (قوله وإن جاز السلم فيها) عبارة ~~النهاية والمغني مع أنه لو جعل رأس المال جارية يحل للمسلم إليه وطؤها وكان ~~المسلم فيه جارية أيضا جاز له أن يردها عن المسلم فيه؛ لأن العقد لازم من ~~الجانبين اه وقولهما جاز له أن يردها إلخ ظاهر إطلاقهما ولو بعد وطئها بل ~~سياق الكلام كالصريح فيه (قوله قد يطؤها) أي أو يتمتع بها فدخل المسموح ~~لإمكان تمتعه بها اه ع ش (قوله يردها) ؛ لأنه عقد جائز من الطرفين يثبت ~~الرد والاسترداد اه مغني (قوله وهو إلخ) أي ذلك الإعارة (قوله رد) خبر وما ~~نقل إلخ (قوله وليس في محله فقد إلخ) أي ليس الرد صحيحا؛ لأنه قد نقل ~~الجواز عن عطاء إلخ (قوله بأنه) أي ما نقل عن عطاء وكذا ضميرا كاد وبه ~~(قوله ولا ينافيه) إلى قوله ويتجه في النهاية والمغني (قوله ولا ينافيه) أي ~~منع قرض الجارية لمن تحل هي له (قوله جواز هبتها) أي الجارية ع ش (قوله ~~بخلاف الهبة) أي والسلم اه ع ش (قوله ونحو مجوسية) لو أسلمت نحو المجوسية ~~بعد اقتراضها فهل يجوز وطؤها أو يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال ردها بعد ~~الوطء فيشبه إعارتها للوطء فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الأول لحكمنا ~~بصحة العقد ووقت القرض وإسلامها لا يمنع من حصول الملك ابتداء واحتمال أن ~~يردها لا نظر ms3552 إليه مع ثبوت الملك ولكن نقل بالدرس عن حواشي شرح الروض لوالد ~~الشارح خلافه اه ع ش عبارة الرشيدي وأفاد والد الشارح م ر في حواشي شرح ~~الروض أنه لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطء اه. # (قوله لا نحو أخت زوجة) قد يدخل فيه ما لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فلا ~~يجوز له أن يقترض ابنتها وهو المتجه في فتاوى السيوطي سم على حج ويوجه ~~باحتمال أن يفارق أمها قبل الدخول ثم يطأ البنت ويردها اه ع ش. # (قوله خلافا لجمع إلخ) ظاهر المغني موافقة هذا الجمع عبارته وقضية ~~التعليل الفارق بين المجوسية ونحو أخت الزوجة أن المطلقة ثلاثا يحل قرضها ~~لمطلقها اه زاد النهاية وبحث بعضهم عدم حلها لقرب زوال مانعها بالتحليل اه ~~قال ع ش قوله وبحث إلخ معتمد الزيادي وصرح به حج في التحفة وكتب عليه سم م ~~ر اه. # (قوله بخلاف إسلام نحو المجوسية) يتردد النظر فيما إذا أسلمت المجوسية أو ~~الوثنية أو تحللت المطلقة ثلاثا على القول بحل قرضها وقضية كلامهم بقاؤها ~~على ملك المقترض عليه فلعل الفرق أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في ~~الابتداء ولأنه إذا لم تحل له في ابتداء القرض انتفت المشابهة لإعارة ~~الجواري للوطء أو ضعفت جدا فلم تصح للإبطال اه سيد عمر وميل كلامه إلى جواز ~~الوطء أيضا. # (قوله ورتقاء) إلى قوله ويجوز تملك في النهاية (قوله ورتقاء إلخ) عطف على ~~نحو أخت إلخ (قوله ولا يجوز تملك الملتقطة التي تحل) اعتمده المغني أيضا ~~(قوله لأن العبرة إلخ) ولا يشكل هذا على ما قدمنا من أن المجوسية إذا أسلمت ~~في يد المقترض لا يتبين فساد القرض بل يحتمل جواز الوطء هنا عدم جوازه على ~~ما مر بأن المانع تبين وجوده هنا حال القرض بخلاف اقتراض المجوسية فإن ~~إسلامها عارض بعد القرض ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه ع ش ~~(قوله وقرض الخنثى إلخ) حاصل المعتمد أنه يجوز كون الخنثى مقرضا PageV05P043 # بكسر الراء ومقترضا لعدم تحقق المانع ولا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء؛ ~~لأنه يعز وجوده م ر اه سم على حج اه ع ش (قوله للرجل) أي أو المرأة أخذا من ~~العلة اه ع ش أي ومما مر عن سم عن م ر. # قول المتن (وما لا يسلم فيه) كالجارية وولدها والجواهر ونحوها اه مغني ~~عبارة ع ش ومنه المرتد فلا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء ومنه أيضا البر ~~المختلط بالشعير فلا يصح قرضه ومع ذلك لو خالف وفعل وجب على الآخذ رد مثل ~~كل من البر والشعير خالصا وإن اختلفا في قدره صدق الآخذ اه. # (قوله؛ لأن ما لا ينضبط) إلى قوله ولو قال في النهاية والمغني (قوله؛ لأن ~~ما لا ينضبط إلخ) ومن ذلك قرض الفضة المقاصيص فلا يصح قرضها لهذه العلة ~~مطلقا وزنا أو غيره لتفاوتها في نفسها كبرا وصغرا وإن وزنت ومع ذلك لو ~~خالفا وفعلا واختلفا في ذلك فالقول قول الآخذ أنها تساوي كذا من الدراهم ~~الجيدة اه ع ش (قوله قرض الخبز) أي بسائر أنواعه اه ع ش (قوله ويرده إلخ) ~~أي الخبز اه كردي أي والعجين مغني (قوله قال في الكافي إلخ) قد يؤيده أن ~~الخبز متقوم والواجب فيه رد المثل الصوري كما يأتي اه سيد عمر عبارة المغني ~~وقيل يجوز عددا أيضا ورجحه الخوارزمي في الكافي اه. # (قوله وفهم اشتراطه) أي صاحب الكافي (قوله وجزء شائع) عطف على الخبز ~~(قوله ولم يزد على النصف) يتردد النظر فيما لو زاد هل يبطل في الجميع أو في ~~الزائد فقط تفريقا للصفقة محل تأمل اه سيد عمر أقول قياس السلم الأول (قوله ~~لئلا يرد ما مر) أي في شرح ويجوز إقراض إلخ. # (قوله وعكسه) أي إن لم يتجاف في المكيال نهاية ومغني (قوله تحت يده) أي ~~يد الفلان (قوله وإلا) أي بأن كانت له في ذمته اه سم (قوله كما مر) أي قبيل ~~قول المتن وأهلية التبرع (قوله وجوبا) إلى قوله فيرد في المغني ms3554 وإلى قوله ~~ويأتي في النهاية إلا قوله أي وهو ما دخل في السابعة (قوله حيث لا استبدال) ~~أما مع استبدال كأن عوض عن بر في ذمته ثوبا أو دراهم فلا يمتنع لما مر من ~~جواز الاعتياض عن غير المثمن اه ع ش (قوله ولو نقدا أبطله السلطان) فشمل ~~ذلك ما عمت به البلوى في زمننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم ~~إبطالها وإخراج غيرها وإن لم تكن نقدا اه نهاية (قوله بكرا) بفتح الباء اه ~~ع ش (قوله الثني من الإبل) وهو ما له خمس سنين ودخل في السادسة زيادي اه ع ~~ش (قوله رباعيا) بتخفيف الياء اه ع ش (قوله من المعاني التي تزيد بها ~~القيمة) كحرفة الرقيق وفراهية الدابة نهاية ومغني قال ع ش قال في المختار ~~الفاره من الناس الحاذق المليح ومن الدواب الجيد السير اه. # (قوله فيرد ما يجمع تلك كلها) فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة ~~اه مغني (قوله النقوط إلخ) عبارة الإيعاب مع العباب فرع النقوط المعتاد ~~فيما بين الناس في الأفراح كالختان والنكاح وهو أن يجمع صاحب الفرح الناس ~~لأكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من الحاضرين ما يليق به فإذا ~~استوعبهم أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس لأجل إعطائه إما لكونه سبق له ~~مثله وإما لقصد ابتداء معروف معه ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره أفتى ~~النجم البالسي والأزرق اليمني أنه أي بأنه كالقرض الضمني وحينئذ يطلبه هو ~~أي المعطي أو وارثه وأفتى السراج البلقيني القائل في حقه جماعة من الأئمة ~~أنه بلغ درجة الاجتهاد بخلافه فقال لا رجوع به وهو الذي يتجه ترجيحه لعدم ~~مسوغ للرجوع واعتياد المجازاة به وطلبه ممن لم يجاز به لا يقتضي رجوعا عند ~~عدم الصيغة التي تصيره قرضا اه شرح العباب # (قوله المعتاد في الأفراح) أي إذا دفعه لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه ~~أما ما جرت العادة به من دفع النقوط للشاعر والمزين ونحوهما فلا رجوع به ms3555 ~~إلا إذا كان بإذن صاحب الفرح وشرط الرجوع عليه وليس من الإذن سكوته على ~~الآخذ ولا وضعه الصينية المعروفة الآن بالأرض وأخذه النقوط وهو ساكت؛ لأنه ~~بتقدير تنزيل ما ذكر منزلة الإذن ليس فيه تعرض للرجوع وتقرر أن القرض ~~الحكمي يشترط للزومه للمقترض إذنه في الصرف مع شرط الرجوع فتنبه له اه ع ش ~~عبارة الرشيدي واعلم أن الشهاب ابن حجر قيد محل الخلاف بما إذا كان صاحب ~~الفرح يأخذ النقوط لنفسه أي بخلاف ما إذا كان يأخذه لنحو الخاتن أو كان ~~الدافع يدفعه له بنفسه PageV05P044 # فإنه لا رجوع قطعا وسيأتي في الشارح م ر آخر كتاب الهبة ما حاصله أن ما ~~جرت به العادة في بعض البلاد من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس ~~فيها دراهم ثم يقسم على المزين ونحوه أنه إن قصد المزين وحده أو مع نظائره ~~المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصحاب الفرح يعطيه لمن يشاء اه ~~عبارة البجيرمي والذي تحرر من كلام م ر وحجر وحواشيهما أنه لا رجوع في ~~النقوط المعتاد في الأفراح أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح ~~أو يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة: أن يأتي بلفظ كخذه ونحوها، وأن ينوي الرجوع ~~ويصدق هو ووارثه فيها، وأن يعتاد الرجوع فيه وإذا وضعه في يد المزين ونحوه ~~أو في الطاسة المعروفة لا يرجع إلا بشرطين إذن صاحب الفرح وشرط الرجوع كما ~~حققه شيخنا الحفني اه وقوله إلا بشروط ثلاثة فيه نظر بل المستفاد من كلامهم ~~هنا أنه يرجع عند وجود الشرطين الأولين بل قد يؤخذ من كلامهم أنه يرجع عند ~~اطراد العادة بالرجوع اطرادا كليا (قوله لاضطرابه) قد يؤخذ منه أنه لو اطرد ~~في قصد الرجوع كان قرضا ويشعر به أيضا قوله الآتي ثم رأيت بعضهم إلى قوله، ~~وحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته لكن يشكل على ذلك ما يأتي في الإجارة من ~~عدم لزوم الأجرة حيث لا لفظ يشعر بالتزامها ولو كان العامل ms3556 ممن لا يعمل إلا ~~بأجرة نعم هو متجه على ما استحسنه ثم في شرح المنهاج تبعا للمحرر من اللزوم ~~حينئذ اه سيد عمر (قوله ما لم يقل إلخ) ظاهره أنه ظرف لقوله لا أثر للعرف ~~فيه فيوهم اشتراط العرف ولو مضطربا مع القول والنية المذكورين وهو مخالف ~~لما أفاده كلامه السابق في القرض الحكمي من كفاية القول والنية إلا أن يجعل ~~ظرفا لما يفهمه قوله إنه هبة أي ولا يكون قرضا ما لم يقل إلخ (قوله في نية ~~ذلك) أي القرض (قوله وعلى هذا) أي على أن يقول خذه مع نية القرض (قوله قول ~~هؤلاء) أي قول جمع أنه قرض (قوله لاختلافه) أي الاعتياد (قوله تعين ما ~~ذكرته) أي من هبة إلا إذا جرت العادة المضطربة بالرجوع وقال نحو خذه ونوى ~~القرض فيكون قرضا (قوله ويأتي قبيل اللقطة إلخ) عبارته هناك محل ما مر من ~~الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه ~~لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم ~~بأنه لا رجوع للمعطي على صاحب الفرح وإن كان الإعطاء إنما هو لأجله اه ع ش ~~(قوله ووقع لبعضهم) هو الشمس الخطيب اه سم (قوله واجبة عليه) أي الأخ (قوله ~~أنها إلخ) أي مسألتنا اه كردي (قوله وعجيب توقفه) إن كان الفرض في مسألتي ~~التعجيل واللقطة أن الآخذ ملكه بشرطه فما ذكره من الرجوع بما أنفقه غير ~~ظاهر لأنه إنما أنفق على ملكه ولهذا يأخذ إذا حصل الرجوع الزيادة المنفصلة ~~في المسألتين لحصولها في ملكه والرجوع إنما يرفع الحكم من حينه كما تقرر في ~~محلهما وإن كان الفرض فيهما أنه لم يملك كما يشعر به قوله إنه ملكه كأن بان ~~آخذ المعجلة غير مستحق وخفي عليه الحال أو بان خلل في التعجيل فما ذكره من ~~الرجوع قريب فليحرر سم على حج اه ع ش. # (قوله وقيل يرد القيمة) قد يتجه ترجيحه حيث تعذر المثلي كدار أقرض نصفها ~~ثم وقف ms3557 جميعها فتأمل اه سيد عمر (قوله وأداء المقرض) ~~ PageV05P045 # إلى قوله استوت في النهاية والمغني (قوله وزمنا) قضية تشبيهه بالسلم في ~~الزمان أنه إن أحضره في محله لزمه القبول وإن أحضره قبل محله لا يلزمه ~~القبول إن كان له غرض في الامتناع وهو مشكل؛ لأن القرض لا يدخله أجل بل إذا ~~ذكر الأجل إما يلغو أو يفسد العقد وأجيب بأن المراد من تشبيهه به في الزمان ~~ما ذكروه من أنه إذا أحضر المقرض في زمن النهب لا يجب عليه قبوله كما أن ~~المسلم فيه إذا أحضره قبل محله لا يلزمه القبول، وإن أحضره في زمن الأمن ~~وجب قبوله فالمراد من التشبيه مجرد أن القرض قد يجب قبوله وقد لا يجب ثم ~~رأيت في سم على حج ما يوافقه اه ع ش (قوله ومحلا) ومعلوم أنه لا يكون إلا ~~حالا اه مغني. # قول المتن (مؤنة) أي أجرة. قول المتن (بقيمة بلد الإقراض) لأنه محل ~~التملك (يوم المطالبة) ؛ لأنه وقت استحقاقها اه مغني (قوله لا بالمثل) عطف ~~على بقيمة بلد الإقراض (قوله استوت قيمة إلخ) خالفه النهاية والمغني فقالا ~~فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤنة حمله لما فيه من الكلفة وأنه ~~يطالبه بمثل ما لا مؤنة لحمله وهو كذلك فالمانع من طلب المثل عند الشيخين ~~وكثير مؤنة الحمل وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمة بلد المطالبة أكثر ~~من قيمة بلد الإقراض ولا خلاف في الحقيقة كما قال شيخي بين الشيخين ~~وغيرهما؛ لأن من نظر إلى المؤنة ينظر إلى القيمة بطريق الأولى؛ لأن المدار ~~حصول الضرر وهو موجود في الحالين اه قال ع ش وتعرف قيمته بها أي بلد ~~الإقراض مع كونهما في غيرها إما ببلوغ الأخبار أو باستصحاب ما علموه قبل ~~مفارقتها أو بعد بلوغ الخبر اه وقال الرشيدي قوله فعلم أنه لا يطالبه إلخ ~~شمل ما إذا كان بمحل الظفر أقل قيمة كما إذا أقرضه طعاما بمكة ثم لقيه ~~بمصر. في شرح الروضة أنه ليس له في هذه ms3558 الصورة مطالبته بالقيمة بل لا يلزمه ~~إلا مثله وقوله ما لا مؤنة لحمله أي ولا كانت قيمته ببلد المطالبة أكثر اه. # (قوله أو استوت) إلى قوله للضرر كان الأولى ذكره عقب قوله الآتي: فيطالبه ~~به (قوله للضرر) أي على المقترض وهو علة لقوله لا بالمثل (قوله وهي) إلى ~~قوله وقوله في النهاية والمغني (قوله وهي) أي القيمة أي أخذها (قوله لم ~~يترادا) أي ليس للمقرض ردها وطلب المثل ولا للمقترض طلب استردادها نهاية ~~ومغني (قوله يعسر نقله) أي لخوف الطريق مثلا ع ش ورشيدي (قوله أو تفوت ~~قيمته إلخ) ومنه كما هو واضح ما إذا أقرضه دنانير مثلا بمصر ثم لقيه بمكة ~~وقيمة الذهب فيها أكثر كما هو الواقع فليس له المطالبة بالمثل وإنما يطالب ~~بالقيمة اه رشيدي (قوله وإنما يتأتى إلخ) رده النهاية بما نصه. # وما اعترض به قوله أي الإمام أو تفاوتت قيمته من أنه إنما يأتي على ما مر ~~عن ابن الصباغ بناه المعترض على عدم استقلال كل من العلتين وقد مر رده اه ~~أي علتي منع مطالبة المثل من مؤنة النقد وارتفاع قيمة بلد المطالبة. # (قوله قرض نقد) إلى قوله ومنه القرض في المغني وإلى قول المتن ولو PageV05P046 # شرط أجلا في النهاية إلا قوله وكذا كل مدين (قوله كرده ببلد آخر) ومنه ما ~~جرت به العادة من قوله للمقترض أقرضتك هذا على أن تدفع بدله لوكيلي بمكة ~~المشرفة اه ع ش أي أو أن يدفع وكيلك بدله لي أو لوكيلي بمكة المكرمة مثلا ~~(قوله أو رهنه بدين آخر) أي رهن المقترض الشيء المقرض بدين آخر كان للمقرض ~~عليه (قوله فإن فعل فسد العقد) والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا ~~شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته نهاية ومغني قال ع ش ومعلوم أن ~~فساد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط ~~في العقد فلا فساد اه. # (قوله كل قرض جر منفعة) أي شرط فيه ms3559 ما يجر إلى المقرض منفعة شمل ذلك شرطا ~~ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر اه نهاية أي بخلاف ما ينفع ~~المقترض وحده كما يأتي في المتن أو ينفعهما ولكن نفع المقترض أقوى كما يأتي ~~في الشرح اه سم (قوله ومنه) أي من القرض بشرط جر منفعة للمقرض عبارة الكردي ~~أي من ربا القرض اه. # (قوله مثلا) أو يشتري ملكه بأكثر إلخ أو يخدمه أو يعلم ولده ونحو ذلك ~~(قوله من قيمته) الأولى من أجرة مثله (قوله إن وقع ذلك شرطا) أي إن وقع شرط ~~الاستئجار في صلب العقد اه ع ش (قوله إذ هو) أي القرض لمن يستأجر إلخ أو ~~القرض بشرط جر منفعة للمقرض (حينئذ) أي إذا وقع ذلك في العقد (قوله وإلا) ~~أي بأن توافقا عليه قبل العقد ولم يذكراه في صلبه. # (قوله من ماله) الأولى أو أدى من ماله ليشمل ما لو اقترض لموليه وأدى من ~~ماله اه سيد عمر (قوله كقبول هديته) أي بغير شرط نعم الأولى كما قال ~~الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل نهاية ومغني (قوله للخبر السابق) أي في ~~شرح وفي المتقوم المثل صورة (قوله وفيه) الأولى حذفه وجعل ما بعده بدلا عما ~~قبله (قوله ولو عرف إلخ) قال في الروضة قلت قال في التتمة لو قصد إقراض ~~المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان والله أعلم انتهى. # وفي الروض نحوه وبه يعلم ما في صنيع الشارح حيث اقتضى أن الوجهين مطلقان ~~وأن الترجيح عند القصد من تصرفه فليتأمل سيد عمر وسم عبارة النهاية. ولو ~~أقرض من عرف برد الزيادة قاصدا ذلك كره في أوجه الوجهين اه. # (قوله وظاهر كلامهم ملك الزائد تبعا) قد يقال محل ذلك إن دفع الزيادة ~~عالما بها ولم يكن له عذر أما لو دفعها بظن عدم الزيادة فبانت الزيادة ~~فينبغي أن لا يملك الزائد كما لو قال المقترض ظننت أن حقك كذا فبان أنه ~~دونه أو دفعه بغير عد وقال ظننت أنه بمقدار حقك وعليه فلو تنازعا ms3560 فالمصدق ~~القابض فيما يظهر اه سيد عمر (قوله ملك الزائد تبعا) أي وإن كان متميزا عن ~~مثل المقرض كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن ويصدق الآخذ في كون ذلك ~~هدية؛ لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره، ~~ومعلوم مما صورنا به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست ~~هدية فيصدق الآخذ أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا ~~في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع حينئذ اه ع ش (قوله ~~فهو) أي الزائد هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول اه نهاية (قوله ~~فيمتنع الرجوع فيه) أي لدخوله في ملك الآخذ بمجرد الدفع اه ع ش. # قول المتن (أو أن يقرضه) أي أن يقرض المقرض المقترض شيئا آخر حلبي وزيادي ~~وليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض؛ لأنه حينئذ يجر نفعا للمقرض فلا يصح ~~فتأمل اه بجيرمي قول المتن (والأصح لا يفسد العقد) ظاهره وإن كان للمقرض ~~فيه منفعة وقضية قول الشارح إذ ليس فيه إلخ أن محل عدم الفساد إذا لم يكن ~~للمقرض منفعة وهو نظير ما سيأتي في الأجل فليراجع اه رشيدي أقول كلام شرح ~~المنهج كالصريح في عدم الفرق عبارته أو شرط أن يرد أنقص قدرا أو صفة كرد ~~مكسر عن صحيح أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض صحيح أو به والمقترض غير ~~مليء لغا الشرط فقط أي لا العقد؛ لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل ~~للمقترض أو لهما والمقترض معسر اه. # (قوله للمقرض) بل للمقترض والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق نهاية ~~ومغني (قوله أوله) أي كزمن نهب اه سم PageV05P047 # قوله أوله) إلى قول المتن وإن كان في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~على ما فيه مما يأتي في بابه (قوله لامتناع إلخ) عبارة المغني؛ لأنه عقد ~~يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه الأجل كالصرف اه. # (قوله لجرها له) أي للمقرض ms3561 (في الأخيرة) أي في قوله أوله والمقترض غير ~~مليء (قوله وفارق الرهن) أي حيث لو شرط فيه شرط يجر منفعة للمرتهن فسد وما ~~ذكر من شرط رد المكسر عن الصحيح أي ومن شرط الأجل يجر نفعا للمقترض وقد ~~قلنا فيه بصحة العقد وإلغاء الشرط اه ع ش عبارة الكردي أي فارق القرض الرهن ~~بأنه لو وقع مثل هذا الشرط في الرهن بطل الشرط والرهن جميعا وهنا يلغو ~~الشرط دون العقد اه. # (قوله فإنه سنة) أي بخلاف الرهن اه مغني (قوله ولا يتأجل الحال إلخ) ~~عبارة النهاية ولا تمتنع المطالبة بالحال مع اليسار إلخ اه قال ع ش أي ولو ~~قصر الزمن جدا اه. # (قوله إلا بالوصية) أي بأن أوصى أن لا يطالب مدينه إلا بعد مدة فيلزم ~~إنفاذ وصيته (وقوله والنذر) أي كأن نذر أن لا يطالبه أصلا أو إلا بعد مدة ~~كذا فيمتنع عليه المطالبة بنفسه وله التوكيل في ذلك اه ع ش. # (قوله للمقرض غرض) أي في الأجل وهو إلى قوله وكذا في الإبراء في النهاية ~~إلا قوله وحده وكذا في المغني إلا قوله عينا (قوله مليء) أي بالمقرض أو ~~بدله فيما يظهر اه نهاية (قوله عينا إلخ) عبارته في البيع وشرطه أي الرهن ~~العلم به بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم وشرطه أي الكفيل العلم به ~~بالمشاهدة أو باسمه ونسبه لا بوصفه بموسر ثقة اه. # (قوله وإقرار به) كقوله وإشهاد عليه عطف على رهن (قوله وحده) يعني لا مع ~~غيره بأن يقول بشرط أن تقر بالقرض وبدين آخر فإنه يفسد اه كردي (قوله لأنه) ~~أي ما ذكر من الرهن وما عطف عليه (قوله مجرد توثقه) أي للعقد لا منفعة ~~زائدة (قوله إذا اختل الشرط) أي بأن لم يف المقترض به اه كردي (قوله؛ لأن ~~الحياء إلخ) قال في شرح العباب فاندفع قول الإسنوي ما فائدة صحة ذلك مع ~~تمكنه من الفسخ بدونه انتهى سم. # (قوله يمنعانه منه) أي من الرجوع بلا سبب بخلاف ما إذا وجد فإن المقترض ms3562 ~~إذا امتنع من الوفاء بشيء من ذلك كان المقرض معذورا في الرجوع غير ملوم قال ~~ابن العماد ومن فوائده أي صحة الشرط أن المقترض لا يحل له التصرف في العين ~~التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط وإن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري ~~التصرف في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع، والمقرض هنا لم يبح له ~~التصرف إلا بشرط صحيح وأن في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل ~~أنواع البر وغير ذلك اه نهاية قال ع ش قوله م ر لا يحل له التصرف إلخ أي ~~ولا ينفذ تصرفه اه وقال سم قال في شرح العباب واعترض ما قاله ابن العماد في ~~المقيس بأنه يحتاج إلى نص وفي المقيس عليه بأنه غير صحيح اه ولك رد ما قاله ~~في المقيس بأنه لا يحتاج لنص مع ظهور المعنى الذي قاله كما لا يخفى وفي ~~المقيس عليه بأنه وهم وغفلة عما قالوه فيه والمعلوم منه أنه إن كان للبائع ~~حق حبسه تعين القول بحرمة التصرف لأنها لازمة لبطلانه حينئذ أو ليس له ذلك ~~فلا حرمة لنفوذه منه لرضا البائع به بقرينة تأجيله الثمن أو إقباضه المبيع ~~قبل قبض ثمنه ومن فوائده أمن الضياع بإنكار أو فوت فهو أمر إرشادي كالإشهاد ~~في البيع انتهى كلام شرح العباب اه سم. # (قوله السابق في المبيع) يعني على الوجه الذي سبق في قبض المبيع (قوله ~~وإلا) أي وإن لم يملك بالقبض (قوله وكالهبة) عطف على وإلا إلخ عبارة المغني ~~عقب المتن كالموهوب وأولى لأنه لا للعوض مدخل فيه ولأنه لو لم يملك به ~~لامتنع عليه التصرف فيه اه. # (قوله في النفقة ونحوها) أي فبمجرد قبضه يعتق عليه لو كان نحو أصله ~~ويلزمه نفقة الحيوان على الأول لا الثاني PageV05P048 # نهاية قول المتن (وله) أي يجوز للمقرض (الرجوع إلخ) . ### | (فرع) # في شرح الروض أي والمغني ولو قال لغيره ادفع مائة قرضا علي إلى ~~وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ؛ لأن ms3563 الآخذ لم يأخذ ~~لنفسه وإنما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد ~~عليه ولو رد ضمن للورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما دفع ~~خصوصا انتهى. # ، والظاهر أن معنى قوله لا بما دفع خصوصا أنه لا يتعين حقه فيه بل له أن ~~يأخذ مثله من التركة وإلا فله أن يأخذ ما دفع بعينه أخذا من قولهم له ~~الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله بل يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذه من ~~الوكيل بعد رجوعه إذا كان في يده ولا شيء على الوكيل في دفعه فليتأمل سم ~~على حج ولو دفع شخص لآخر دراهم وقال ادفعها لزيد فادعى الآخذ دفعها لزيد ~~فأنكر صدق فيما ادعاه؛ لأن الأصل عدم القبض اه ع ش (قوله في ملك المقترض) ~~إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني (قوله بأن لم يتعلق إلخ) سيأتي محترزه ~~(قوله وإن دبره إلخ) أي أو علق عتقه بصفة نهاية ومغني (قوله؛ لأن له إلخ) ~~تعليل للمتن (قوله وللمقترض إلخ) عطف على قول المتن وله الرجوع إلخ (قوله ~~رده إلخ) أي قطعا اه مغني (قوله قهرا) أي إذا لم يكن للمقرض غرض صحيح في ~~الامتناع كما مر (قوله فلا يرجع فيه) أي لا يصح اه ع ش (قوله رجع) أي ~~المقرض (قوله إن اتصلت) أي الزيادة (قوله أخذه بها) ظاهره وإن طلب المقترض ~~رد البدل وهو محتمل إن لم يخرج المقرض بالزيادة عن كونه مثل المقرض صورة ~~فلو أقرضه عجلة فكبرت ثم طلبها المقرض لم يجب اه ع ش (قوله وإلا فبدونها) ~~ومن ذلك ما لو أقرضه دابة حائلا وولدت عنده فيردها بعد وضعها بدون ولدها ~~المنفصل أما إقراض الدابة الحامل فلا يصح؛ لأن القرض كالسلم والحامل لا يصح ~~السلم فيها اه ع ش (قوله أو نقص) شمل ما لو كان النقص نقص صفة أو عين وقياس ~~ما تقدم أنه إذا وجد الثمن ناقصا نقص صفة أخذه بلا أرش أنه هنا كذلك ms3564 لكن ~~ظاهر كلامهم يخالفه اه ع ش أي ويفرق بأن المقرض محسن (قوله تملكت) ببناء ~~المفعول (قوله الآتية) أي آنفا بقوله على الأصل في الضمان (قوله ثم) أي في ~~اللقطة (قوله فإن التملك) أي تملك الملتقط للقطة (قوله قهر عليه) أي على ~~مالك اللقطة أي لا مدخل له فيه (قوله فأجري به) أي الرد إلى الملتقط ويحتمل ~~أن المراد أجري الملتقط في الرد (قوله أنه) أي الضامن (قوله حتى في المغصوب ~~منه) أي في الناقص المغصوب من المالك (قوله فهذا) أي الملتقط (أولى) أي من ~~الغاصب وكان أولى إبدال الفاء بالواو (قوله ويصدق) إلى الكتاب في النهاية ~~والضمير المستتر للمقترض (قوله في أنه قبضه بهذا النقص) ومنه ما لو أقرضه ~~فضة ثم ادعى المقترض أنها مقاصيص والمقرض أنها جيدة فيرد المقترض مثلها ~~وينبغي أن يعتبر ذلك بالوزن الذي يذكره المقترض؛ لأن القص يتفاوت فيصدق في ~~ذلك وإن لم تجر العادة فيما بينهم بوزنها وطريقه في تقدير الوزن الذي يرد ~~به إما اختبارها قبل التصرف فيها أو تخمينها بما يغلب على ظنه أنه زنتها ~~وما ذكر من تصديق المقترض لا يستلزم صحة إقراضها؛ لأن القرض صحيحا كان أو ~~فاسدا يقتضي PageV05P049 # الضمان والأقرب عدم صحة إقراضها مطلقا وزنا أو عدا اه ع ش وجزم بعدم ~~الصحة فيما مر. # (قوله وهذان) أي قوله إن الأصل السلامة وقوله إن الأصل في كل حادث إلخ اه ~~ع ش (قوله خاصان) محل تأمل (قوله على الأول إلخ) أي أصل براءة الذمة (قوله ~~صرحوا إلخ) وانظر ما المصرح به ولعله كان الأصل أخذا من كلام النهاية صرحوا ~~في الغصب بأن الغاصب لو رد المغصوب إلخ ثم أسقطه الناسخ (قوله في ترجيح ~~الأول) وهو الإفتاء المار (قوله بل أولى) أي المقترض بالتصديق من الغاصب ~~(قوله فإن شاء صبر إلخ) ظاهره أنه لو أراد أن يأخذه مسلوب المنفعة لا يمكن ~~منه وهو غير مراد فله أن يرجع فيه الآن ويأخذه مسلوب المنفعة وعليه فيتخير ~~بين الصبر إلى فراغ المدة ms3565 وبين أخذه مسلوب المنفعة حالا وبين أخذ البدل أي ~~وينتفع به المستأجر إلى فراغ المدة اه ع ش عبارة المغني ولا أرش له فيما ~~إذا وجد مؤجرا بل يأخذه مسلوب المنفعة اه. # (قوله نعم) لا يظهر وجه الاستدراك (قوله فيما اشتراه) أي ثم حجر عليه ~~بالفلس (قوله آخر التفليس) أولى أن يقدمه على قوله فيما اشتراه ### | [كتاب الرهن] ### | [أركان الرهن] # (كتاب الرهن) (قوله هو لغة) إلى قوله قولان في النهاية، وإلى المتن في ~~المغني، إلا قوله أو لم يخلف إلى والكلام، وقوله وآثره إلى على ثلاثين ~~(قوله الثبوت) أي والدوام اه مغني (قوله الراهنة) أي الثابتة الموجودة الآن ~~(وقوله أو الحبس) الأولى والحبس بالواو؛ لأن المقصود أنه يطلق على كل منهما ~~لغة لا أنه يطلق على أحدهما لا بعينه اه ع ش وعبر المغني بالاحتباس بدل ~~الحبس (قوله بدينه) سواء كان لآدمي أو لله تعالى اه ع ش (قوله أي محبوسة ~~إلخ) عبارة المغني أي محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم ~~البرزخ وفي الآخرة معقولة عن دخول الجنة حتى يقضى عنه اه. # (قوله ولو في البرزخ) وهو المدة التي بين الموت والبعث فمن مات فقد دخل ~~البرزخ اه ع ش (قوله إن عصى إلخ) ظاهره وإن صرفه في مباح وتاب بعد ذلك ~~وقياس ما يأتي في قسم الصدقات أن من عصى بالاستدانة وصرفه في مباح أعطى من ~~الزكاة أن هذا كمن لم يعص اه ع ش (قوله قولان) يعني هما قولان الأول يحبس ~~إن عصى بالدين سواء خلف وفاء أو لا والثاني يحبس إن عصى بالدين إن لم يخلف ~~وفاء هذا ما ظهر لي في حل عبارته والله أعلم. # (قوله لكن المنقول إلخ) ظاهره ترجيح القول الأول لكن في ع ش ما نصه وفي ~~حج ما يفيد أن الراجح عدم الفرق بين من خلف وفاء وغيره وبين من عصى بالدين ~~وغيره وظاهر إطلاقه كالشارح م ر أنه لا فرق بين موته فجأة وبين كونه بمرض ~~ولعل وجه ms3566 حبس روحه حيث خلف ما يفي بالدين أنه كان التوفية قبل وفاته فهو ~~منسوب إلى التقصير في الجملة فلا يرد أنه قد يكون مؤجلا والمؤجل إنما يجب ~~وفاؤه بعد الحلول اه وقوله وبين من عصى بالدين وغيره لعله أخذه من قول ~~الشارح قيل والتفصيل إلخ وفيه أن الشارح ذكره بصيغة التمريض وقوله ولعل وجه ~~حبس إلخ عبارة المغني والخبر محمول على غير الأنبياء تنزيها لهم وعلى من لم ~~يخلف وفاء أي وقصر أما من لم يقصر بأن مات وهو معسر وفي عزمه الوفاء فلا ~~تحبس نفسه اه. # ومفهومه كما في البجيرمي عن العناني أن من خلف وفاء لا يحبس وإن لم يقض؛ ~~لأن التقصير حينئذ من الورثة فالإثم عليهم لتعلق الدين بالتركة فإذا تصرفوا ~~فيها تعلق الدين بذمتهم وأما من مات ولم يخلف وفاء ولم يتمكن من أدائه فلا ~~يكون نفسه مرهونة؛ لأنه معذور اه. # (قوله والتفصيل) إشارة إلى هذين القولين يعني هما رأي الماوردي لا قولان ~~اه كردي (قوله والكلام) إلى المتن في النهاية إلا قوله وآثره إلى على ~~ثلاثين (قوله في غير الأنبياء إلخ) أي وغير المكلفين كأن لزمهم دين بسبب ~~إتلافهم ع ش وحلبي (قوله وشرعا) PageV05P050 # عطف على قوله لغة (قوله أي فارهنوا إلخ) عبارة شرح الروض قال القاضي ~~معناه فارهنوا واقبضوا؛ لأنه مصدر جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الأمر ~~كقوله {فتحرير رقبة} [النساء: 92] {فضرب الرقاب} [محمد: 4] انتهى اه سم. ~~وقوله {فتحرير رقبة} [النساء: 92] أي ف وقوله {فضرب الرقاب} [محمد: 4] أي ~~فاضربوا ضرب الرقاب اه ع ش (قوله أبي الشحم) سمي به لكونه سمينا اه بجيرمي ~~(قوله وآثره ليسلم إلخ) التوجيه بالمنة لا يخلو من أنة وبالتكلف لا يخلو عن ~~تعسف؛ لأن المقطوع به بالنسبة إليهم - رضي الله عنهم - أنهم يرون المنة له ~~- صلى الله عليه وسلم - في تأهيلهم لذلك وأنهم بريئون من التكلف بالنسبة ~~لما يعملونه من أعمال البر مطلقا سيما بالنسبة إلى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فالأولى ما أشار إليه بعض العارفين ms3567 من أن إيثاره لما فيه من ~~مزيد التواضع اه سيد عمر عبارة المغني فإن قيل هلا اقترض - صلى الله عليه ~~وسلم - من المسلمين؟ أجيب بأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك بيانا لجواز ~~معاملة أهل الكتاب وقيل؛ لأنه لم يكن عند أحد من مياسير أهل المدينة من ~~المسلمين طعام فاضل عن حاجته اه. # (قوله أو تكلف إلخ) عطف على منة (وقوله أو عدم إلخ) عطف على إبرائه (قوله ~~على ثلاثين إلخ) أي ثمن ثلاثين ويحتمل أنه عليها أنفسها لاقتراضها منه ونقل ~~بالدرس عن فتح الباري الجزم بالأول فراجعه اه ع ش. # (قوله والصحيح أنه مات ولم يفكه) كذا في النهاية والمغني وقال البجيرمي ~~والصحيح أنه افتكه قبل موته كما قاله القليوبي والبرماوي وخالف ع ش فقال ~~الأصح أنه توفي ولم يفتكه ومثله في شرح م ر وهو ضعيف والمعول عليه ما قاله ~~القليوبي عبارته والصحيح أنه افتكه قبل موته كما رأيته مصرحا به عن ~~الماوردي وغيره من الأئمة، وكون الدرع لم يؤخذ من اليهودي إلا بعد موت ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على بقائه على الرهن لاحتمال عدم ~~المبادرة لأخذه بعد فكه وما في شرح شيخنا م ر غير مستقيم انتهى. # (قوله وأركانه إلخ) والوثائق بالحقوق ثلاثة شهادة ورهن وضمان فالأول لخوف ~~الجحد والآخران لخوف الإفلاس نهاية ومغني (قوله ومرهون) إنما لم يقل بدل ~~مرهون ومرهون به معقود عليه كما فعل في البيع ونحوه؛ لأن الشروط المعتبرة ~~في أحدهما غير المعتبرة في الآخر فكان التفصيل أولى لمطابقته لما بعد من ~~قوله وشرط الرهن كونه عينا اه ع ش. # (قوله أو استيجاب) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بالمرهون إلى المتن ~~وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن. # (قوله أو استيجاب إلخ) هلا زاد أيضا واستقبال وقبول ثم يشمل ذلك كله ~~المتن بإرادة بإيجاب وقبول ولو حكما اه سم عبارة المغني والقول في المعاطاة ~~والاستيجاب مع الإيجاب والاستقبال مع القبول هنا كالبيع وقد مر بيانه اه. # (قوله لأنه ms3568 عقد مالي مثله) يفيد أنه لو قال رهنتك هذين فقبل أحدهما لم ~~يصح العقد نظير ما مر في القرض وقد يفرق بأن هذا تبرع محض فلا يضر فيه عدم ~~موافقة القبول للإيجاب كالهبة وقد يؤيد الفرق ما تقدم للشارح م ر فيما لو ~~أقرضه ألفا فقبل خمسمائة حيث علل عدم الصحة فيه بمشابهته للبيع بأخذ العوض ~~وما هنا لا عوض فيه فكان بالهبة أشبه اه ع ش. # (قوله لأنه عقد مالي مثله) أي فافتقر إليهما مثله نهاية ومغني (قوله خلاف ~~المعاطاة) وصورة المعاطاة هنا كما ذكره المتولي أن يقول له أقرضني عشرة ~~لأعطيك ثوبي هذا رهنا فيعطى العشرة ويقبضه الثوب اه مغني (قوله من هذا) أي ~~التعليل المذكور. # (قوله وبحث صحة إلخ) أفتى بخلافه شيخنا الشهاب الرملي اه سم عبارة ~~النهاية وما بحثه بعضهم من صحة إلخ بعيد يرده ظاهر كلامهم وقد أفتى بخلافه ~~الوالد - رحمه الله تعالى - اه. # (قوله لا بد من خطاب الوكيل) أي وإسناده إلى جملة المخاطب فلو قال رهنت ~~رأسك مثلا لم يصح؛ لأن القاعدة أن كل ما صح تعليقه كالعتق والطلاق جاز ~~أسناده إلى الجزء وما لا يصح تعليقه كالبيع والرهن لا يصح إسناده إلى الجزء ~~إلا الكفالة فإنها تصح إذا أسندت إلى جزء لا يعيش بدونه كرأسه وقلبه مثلا ~~ولا يصح تعليقها اه ع ش (قوله والفرق) بالجر عطفا على الصحة (قوله فيه نظر ~~إلخ) خبر وبحث صحة إلخ (قوله كان رهنا) أي ولا يحتاج إلى قبول بعد قوله ~~رهنت اه ع ش ورشيدي قول المتن # (فإن شرط فيه مقتضاه) المقتضى والمصلحة متباينان وذلك PageV05P051 # ؛ لأن المقتضى عبارة عما يلزم العقد ولهذا ثبت في العقد وإن لم يشرطه ~~وأما المصلحة فلا يلزم فيها ما ذكر كالإشهاد فإنه من مصالحه بل مستحب فيه ~~وبما تقرر علم أن المصنف أراد بالمصلحة ما ليس بلازم مستحبا كان أو مباحا ~~اه ع ش قول المتن (فيه) أي في عقد الرهن (قوله بالمرهون به) عبارة الروض ~~وشرحه والعباب وشرحه ms3569 أي والنهاية والمغني كالإشهاد به أي بالعقد كما هو ~~صريح سياقهم سم وع ش (قوله وحده) أي لا مع غيره بأن يقول بشرط أن تشهد به ~~وبرهن آخر عندك فإنه يفسد اه كردي (قوله نظير ما مر) وهو قوله وإقرار به ~~وحده في القرض في شرح وله شرط رهن وكفيل (قوله كأن لا يأكل إلخ) قد يقال ~~هذا الشرط مما لا غرض فيه محل نظر لجواز أن أكل غير ما شرط يضر العبد مثلا ~~فربما نقصت به الوثيقة بخلاف البيع فإنه لما خرج عن ملك البائع لم يكن له ~~غرض فيما يأكله وإن أضر به اه ع ش. # (قوله الشرط الأخير) وهو قوله وما لا غرض فيه ع ش. # (قوله وينفع الراهن) قيد به لكونه الغالب لا للاحتراز اه ع ش عبارة ~~المغني وإن لم ينتفع به الراهن اه. # (قوله من غير تقييد) سيذكر محترزه بقوله أما لو قيدها بسنة إلخ قول المتن ~~(وكذا الرهن في الأظهر) حكى الخلاف فيه دون ما قبله؛ لأن الشرط فيما قبله ~~مناف لمقصود الرهن بالكلية فاقتضى البطلان قطعا وما هنا لا يفوت مقصود ~~الرهن بحال فأمكن معه جريان الخلاف اه ع ش (قوله وكونه تبرعا) أي الرهن ~~مبتدأ خبره قوله لا نظر إليه (قوله لما مر آنفا) أي في القرض في شرح إن لم ~~يكن للمقرض غرض صحيح كردي (قوله من الفرق بينهما) أي بقوله وفارق الرهن ~~بقوة داعي القرض فإنه سنة وبأن وضعه جر المنفعة للمقترض اه ع ش. # (قوله أما لو قيدها بسنة إلخ) أقول ينبغي أن يكون صورة ذلك بعتك هذا ~~الثوب بدينار على أن ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها لي سنة فيقبل فهذا ~~العقد جمع بين بيع الثوب واستئجار الدار سنة بالثوب فمجموع الدينار ~~والمنفعة المعينة ثمن والثوب مبيع وأجرة فلو عرض ما يوجب انفساخ الإجارة ~~انفسخ البيع فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من الثوب فليتأمل سم على حج ~~وقوله انفسخ البيع أي ولا خيار للمشتري؛ لأن الصفقة ms3570 لم تتحد إذ ما هنا بيع ~~وإجارة والخيار إنما يثبت حيث اتحدت الصفقة وكان الأولى له التعبير بالعقد؛ ~~لأن البيع لم ينفسخ وإنما انفسخت الإجارة اه ع ش (قوله وكان الرهن مشروطا ~~في بيع) يخرج ما لو يكن كذلك كرهنتك هذه الدار على كذا على أن يكون لك ~~سكناها سنة بدينار فما المانع من صحته ويكون جمعا بين رهن وإجارة فليراجع ~~سم على حج أقول وقد يقال وجه عدم الصحة اشتمال العقد على شرط ما ليس من ~~مقتضيات الرهن ولا من مصالحه فهو مقتض الفساد فهو رهن بشرط مفسد كما لو باع ~~داره لشخص بشرط أن يقرضه كذا وهو مبطل اه ع ش وقوله على شرط ما ليس إلخ أي ~~وفيه غرض ونفع للراهن أو للمرتهن. # (قوله لما مر) أي بقوله لمنافاته إلخ وقوله لما فيه إلخ وقال ع ش أي من ~~قوله لعدمها إلخ. # (قوله قد يقال لا حاجة لهذه الجملة إلخ) محل تأمل إذا المقصود من قوله ~~وأنه إلخ بيان الأظهر من قولين مبنيين على الأظهر من فساد الشرط في مسألة ~~الزوائد لا بيان قاعدة كلية بلزوم فساد العقد لفساد الشرط ولذا قال الشارح ~~المحقق المحلي أي والمغني متى فسد الشرط المذكور اه ليبين أن الكلام ليس في ~~مطلق الشرط حتى يرد عليه أن الملازمة PageV05P052 # غير صحيحة ولو قال فالأظهر فساد الشرط والعقد لاقتضى أن القول بفساد ~~العقد على القول بفساد الشرط وأن يقول بصحته على القول بصحة الشرط من أن ~~المقرر أن صحة العقد على فساد الشرط قولين وبالجملة فبمراجعة أصل الروضة مع ~~تأمل الصادق والتحلي بحلية الإنصاف يعلم ما في التنبيه فتأمله إن كنت من ~~أهله اه سيد عمر بأدنى تغيير. # (قوله شروط معينة) خبر أن إلخ (قوله وهنا) عطف على قوله قبل (قوله كونه ~~مخالفا لمقتضى العقد) أي أو لمصلحته (قوله فتأمله) لعله إشارة إلى بعد ~~الجواب. # (قوله ولكون الولي إلخ) علة مقدمة لقوله كان المراد إلخ (قوله وليس إلخ) ~~أي الولي (قوله فيه) أي ms3571 في مال موليه (قوله بمطلقه) أي مطلق التصرف (قوله ~~فيه) الأولى إسقاطه (قوله تفريعه) أي المصنف (عليه) أي على كون العاقد مطلق ~~التصرف (قوله بقوله فلا يرهن إلخ) مفعول تفريعه (قوله بسائر أقسامه) أي أبا ~~كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينه شرح المنهج وع ش (قوله بسائر) إلى ~~قوله المتن وشرط الرهن في النهاية إلا قوله خلافا لجمع وقوله والمرهون عنده ~~إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله؛ لأن المرهون إلى وفي هذه الصورة (قوله ~~كالسفيه إلخ) الكاف استقصائية (قوله إلا لضرورة) (وقوله أو غبطة ظاهرة) ~~فيهما إشارة إلى أن قول المصنف إلا لضرورة إلخ راجع إلى المعطوف والمعطوف ~~عليه معا (قوله ممونه أو ضياعه) أي المولى (قوله غلتها) أي غلة الضياع. # (قوله أو نفاق) بفتح النون أي رواج كردي وع ش (قوله كأن يشتري ما يساوي ~~مائتين) أي حالتين ع ويصور ذلك بأن يكون الزمن زمن نهب والولي له شوكة اه ع ~~ش (قوله له) نعت لما يساوي إلخ أو حال منه والضمير للمولى (قوله ما يزيد ~~على المائة) ظاهره ولو كانت الزيادة قدرا يتغابن به وهو بعيد جدا اه ع ش ~~(قوله وفي هذه الصورة) انظر تقييده بهذه الصورة مع أن ما قبلها كذلك كما ~~يصرح به كلام شرح الروض وعبارة العباب وشرحه وإنما يرهن في جميع الصور ~~المذكورة حيث جاز له الرهن عند من يجوز إيداعه انتهى سم على حج ولعل النسخة ~~التي كتب عليها هذه الصورة وإلا فعبارة حج كالشارح م ر هذه الصورة والمراد ~~بها جميع ما تقدم فهي مساوية لشرح الروض اه ع ش (قوله يجوز إيداعه) أي بأن ~~يكون عدل رواية (قوله زمن أمن) نعت ثان لأمين (قوله أو للسفيه) الواو بمعنى ~~أو (قوله لأنه) أي الولي (قوله في حال الاختيار) أي وعدم الغبطة الظاهرة ~~بقرينة ما يأتي قريبا وكان عليه أن يذكر هذا هنا اه رشيدي. # (قوله مقبوض) أي قبل التسليم فلا ارتهان (قوله كما مر) أي قبيل قول ms3572 المتن ~~ويجوز إقراض ما يسلم فيه قول المتن (إلا لضرورة) عبارة الروض وشرحه ولا ~~يرتهن له إلا إن تعذر التقاضي لدينه أو باع ماله مؤجلا فيرتهن فيهما وجوبا ~~وإنما يجوز بيع ماله مؤجلا لغبطة من أمين غني وبإشهاد وبأجل قصير في العرف ~~ويشترط كون المرهون وافيا بالثمن فإن شرط مما ذكر بطل البيع وإن باع له ~~نسيئة أو أقرضه لنهب ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا انتهى باختصار. ~~وقوله ارتهن جوازا إلخ كذا قاله بعضهم والأوجه الوجوب مطلقا م ر اه سم وقول ~~شرح الروض وإنما يجوز بيع ماله إلخ زاد النهاية والمغني عليه ما نصه فإن ~~خاف تلف المرهون فالأولى أن لا يرتهن؛ لأنه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى ~~سقوط الدين بتلف المرهون وعلم من جواز الرهن والارتهان للولي جواز معاملة ~~الأب والجد لفرعهما بأنفسهما ويتوليا PageV05P053 # الطرفين ويمتنع على غيرهما ذلك اه. # (قوله لضرورة) راجع للبيع والقرض جميعا (قوله والمرهون عنده) يتأمل وإن ~~أعرب عنده حالا والهاء للولي فواضح اه سم أي والجملة الاسمية حال تنازع ~~فيها أقرض وباع (قوله أو تعذر إلخ) (وقوله أو كان إلخ) عطفان على قوله أقرض ~~(قوله فيلزمه الارتهان إلخ) ظاهره ولو كان الولي قاضيا وعبارة الأسنى ~~والمغني ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا اه زاد النهاية كذا قاله ~~بعضهم والأوجه الوجوب مطلقا أي قاضيا أو غيره والتعبير بالجواز لا ينافي في ~~الوجوب اه قال ع ش قوله لا ينافي الوجوب أي لأنه جواز بعد منع فيصدق به وأن ~~المراد بالجائز ما ليس بحرام وهو صادق بالوجوب اه. # (قوله كالولي) هذا هو الأصح اه سم (قوله ومثله المأذون إلخ) أي مثل الولي ~~عبارة المغني وشرح الروض وكذا العبد المأذون له في التجارة إن أعطاه سيده ~~مالا فإن اتجر بجاهه بأن قال له سيده اتجر بجاهك ولم يعطه مالا فكمطلق ~~التصرف ما لم يربح فإن ربح بأن فضل في يده مال كان كما لو أعطاه مالا قال ~~الزركشي وحيث منعنا المكاتب أي ms3573 بأن لم توجد الشروط المتقدمة في الولي ~~فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن على ما يؤدي به النجم الأخير ~~لإفضائه إلى العتق اه وقوله قال الزركشي إلى آخره في النهاية مثله (قوله إن ~~أعطى مالا أو ربح) أي وإلا فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن ~~والارتهان مطلقا اه سم. # قول المتن (كونه عينا) من ذلك رهن ما اشتد حبه من الزرع فإن رهنه وهو بقل ~~فكرهن الثمرة قبل بدو الصلاح انتهى متن روض هذا. # ونقل عن الخطيب أنه يستثنى من هذه القاعدة وهي كون المرهون عينا يصح ~~بيعها الأرض المزروعة فإنه يصح بيعها أي حيث رئيت قبل الزرع أو من خلاله ~~ولا يصح رهنها انتهى. # وقول متن الروض قبل بدو الصلاح أي وحكمه الصحة وإن لم يشرط قطعه كما يأتي ~~التصريح به في كلام الشارح م ر عقب قول المصنف وإن لم يعلم هل يفسد إلخ اه ~~ع ش عبارة البجيرمي قوله عينا ولو موصوفة بصفة السلم أو مشغولة بنحو زرع ~~والقول بعدم صحة رهن المشغولة محمول على غير المرئية اه وهو الظاهر فليراجع ~~(قوله يصح بيعها) إلى قول المتن ورهن الجاني في النهاية إلا قوله قسمة إلى ~~فخرج وقوله أي من غير إلى المتن (قوله ولو موصوفة إلخ) ظاهره أنه لا يشترط ~~في صحته عدم طول الفصل بينه وبين القبض على خلاف ما مر PageV05P054 # في القرض في الذمة وقد يفرق بأن الغرض من الرهن التوثق وما دام الدين ~~باقيا في ذمة الراهن هو محتاج إلى التوثق والغرض مع القرض دفع الحاجة ~~والغالب عدم بقائها مع طول الفصل اه ع ش. # (قوله فلا يصح) إلى قوله فعلم صحة إلخ في المغني (قوله فلا يصح رهن ~~المنفعة) يوهم أن المنفعة من محل الخلاف وليس كذلك فكان الأصوب أن يقول فلا ~~يصح رهن الدين إذ هو محل الخلاف ثم يذكر حكم رهن المنفعة على طريق القطع من ~~غير تفريع على الأصح اه رشيدي أي كما في المغني ms3574 عبارته ولا يصح رهن منفعة ~~جزما كأن يرهن سكنى داره مدة اه. # (قوله رهن المنفعة) ومنها نفع الخلوات فلا يصح رهنها اه ع ش (قوله لأنها ~~تتلف شيئا إلخ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا بل وبالنسبة ~~لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن منفعة سكنى داره سنة من غير تعيين السنة سم على ~~حج أقول فيه نظر؛ لأن المنفعة المتعلقة بالذمة من قبيل الدين وقد تقدم أنه ~~لا يصح رهنه والمبهمة لا يصح رهنها لعدم التعيين وسيأتي أن المنفعة ~~المتعلقة بالعين يشترط اتصالها بالعقد وهو يؤدي إلى فواتها كلا أو بعضا قبل ~~وقت البيع اه ع ش أقول فيه نظر من وجوه: أولها الظاهر أن تنظير سم إنما هو ~~في تقريب الدليل دون الحكم. وثانيها أن قوله وقد تقدم إلخ صوابه يأتي. ~~وثالثها أن قوله وسيأتي إلخ أي في الإجارة قد يمنع قياس الرهن عليها. ~~ورابعها أن قوله قبل وقت البيع فما المبيع هنا (قوله لا وثوق به) أي لعدم ~~القدرة عليه اه سم (قوله في ذمة الجاني) حال من ضمير عليه الراجع على ~~البدل. # (قوله ومن مات إلخ) الجملة معطوفة على جملة بدل نحو الجناية إلخ ~~لمشاركتهما في الاستثناء عما في المتن (قوله وله منفعة أو دين) يغني عنه ~~قوله الآتي ومنها دينه ومنفعته (قوله ومنها) أي من تركته (قوله تعلق رهن) ~~مفعول مطلق لقوله تعلق الدين بتركته (قوله ولا رهن وقف إلخ) عطف على قوله ~~رهن المنفعة. # (قوله على الوجه الذي إلخ) أي فيكون بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في ~~المنقول نهاية ومغني (قوله إلا في المنقول) أي لحل التصرف أما صحة القبض ~~فلا يتوقف على إذن غايته أنه إذا قبض المنقول بلا إذن من شريكه أثم وصار كل ~~منهما طريقا في الضمان والقرار من تلفت العين تحت يده ذكره في حواشي الروض ~~وظاهر كلام الشارح م ر كحج أن الإذن في قبض المنقول شرط لصحة القبض اه ع ش ~~وما ذكره من حواشي الروض من الصحة ms3575 مع الحرمة هو الموافق لكلامهم في المبيع ~~(قوله إلا في المنقول) أي فلا يحتاج إلى إذن الشريك للقبض في العقار وينبغي ~~أنه إذا تلف عدم الضمان ويوجه بأن اليد عليه ليست حسية وأنه لا تعدي في ~~قبضه لجوازه له اه ع ش. # (قوله بيده) أي الشريك اه ع ش (قوله جاز وناب) مقتضاه أنه يكون نائبا عنه ~~بنفس الرضا وليس كذلك بل لا بد من اللفظ من أحدهما وعدم الرد من الآخر كما ~~يعلم من باب الوكالة اه ع ش (قوله عنه) أي عن المرتهن (قوله في يده لهما) ~~ويؤجره إن كان مما يؤجر وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين ~~الشريكين نهاية ومغني قال ع ش وقوله ويؤجره أي العدل بإذن الحاكم قال في ~~الإيعاب وإن أبيا الإجارة؛ لأنه يلزمه رعاية المصلحة ولا نظر لكونهما ~~كاملين فكيف يجبرهما على ذلك؛ لأنهما بامتناعهما صارا كالناقصين بنحو سفه ~~فمكنه الشارع من جبرهما رعاية لمصلحتهما انتهى اه ع ش (قوله فعلم) أي من ~~قول المصنف ويصح رهن إلخ اه ع ش (قوله من بيت إلخ) و (قوله من دار إلخ) من ~~فيهما للتبعيض (قوله كما يجوز بيعه) أي الجزء المعين اه ع ش أي ~~بالإشاعة. PageV05P055 # قوله فخرج) أي بالقسمة (المرهون) يعني البيت الذي رهن نصيبه منه (قوله ~~لزمه) أي الراهن (قيمته) يعني قيمة نصيبه من البيت اه رشيدي (قوله رهنا) أي ~~وتكون رهنا اه ع ش (قوله فمن ثم) أي من أجل عدم تعيين بدله (قوله نظروا ~~إليه) أي البدل وكذا ضمير ولم يجعلوه وضمير تعيينه (قوله لعدم تعيينه) يغني ~~عنه قوله السابق فمن ثم. # (قوله القنة) قيد بذلك لأن جميع الأحكام المذكورة لا تجري في الأم وولدها ~~من البهائم. ### | (فرع) # في الروض فصل الزوائد المتصلة مرهونة لا المنفصلة والحمل المقارن ~~للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل لا الحمل الحادث فلا تباع ~~الأم للمرتهن أي لحقه حتى تلده إن تعلق به حق ثالث اه وصرح أيضا قبل هذا ~~بعدم ms3576 دخول الصوف في رهن الغنم أي وإن لم يبلغ أو أن الجز كما صرح به في ~~شرحه اه سم (قوله القنة) إلى قوله وفائدة هذا في المغني إلا قوله فيما إذا ~~قارن وجود الولد لزوم الرهن (قوله القن) أخرج به ما إذا كان حرا فإن الكلام ~~ليس فيه وكان ينبغي أن يقول قنا له اه رشيدي (قوله لبقاء الملك إلخ) وهو في ~~الأم عيب يفسخ به البيع المشروط فيه الرهن إن كان المرتهن جاهلا كونها ذات ~~ولد نهاية ومغني قال ع ش قوله وهو في الأم أي كون المرهون أحدهما دون الآخر ~~وقوله يفسخ به البيع أي يجوز به الفسخ لا أنه بمجرده ينفسخ به البيع كما ~~يفيد قوله يفسخ دون ينفسخ اه. # (قوله إذا ملكهما الراهن) قال في القوت فلو كان كل واحد لواحد بيع ~~المرهون وحده قطعا اه ثم أخذ من عبارة المحرر ما نسبه لجمع أن الخلاف إذا ~~لم يكن للراهن مال غيرهما فإن كان كلف قضاء الدين منه؛ لأن بيعها وحدها ~~وبيع الولد معها ضرورة فلا يصار إليه وجود المال اه لكن الوجه أنه يكلف أحد ~~الأمرين قضاء الدين منه أو بيعهما معا اه سم (قوله والولد إلخ) والحال أن ~~الولد إلخ (قوله لزوم الرهن) ظاهره وإن تأخر عن العقد فلينظر قوله لأنها ~~رهنت كذلك اه سم أي فالأولى حذف لفظة لزوم كما يأتي آنفا عن ع ش (قوله ذات ~~ولد) خبر للكون (وقوله حاضنة له) خبر ثان له أو بدل من ذات ولد (قوله ~~حاضنة) أي حيث كان الولد موجودا وقت الرهن وإلا قومت غير حاضنة أخذا من ~~قوله م ر؛ لأنها رهنت كذلك اه ع ش (قوله فإذا ساوت حينئذ مائة) انظر أين ~~جواب هذا الشرط ولعله جعل الجزاء الآتي جواب الشرطين اه رشيدي ولا يخفى أن ~~هذا لا يصحح عطف ثم تقوم إلخ على ما قبله فالأولى أن يقدر له جواب أخذا من ~~المغني عبارته فإذا ساوت حينئذ مائة حفظ ثم إلخ. # (قوله ms3577 انعكس الحكم) ولو رهنت الأم عند واحد والولد عند آخر واختلف وقت ~~استحقاق أخذهما الدين كأن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا فالأقرب أنهما ~~يباعان ويوزع الثمن فما يخص الحال يوفى به وما يخص المؤجل يرهن به إلى ~~حلوله اه ع ش (قوله فيقوم وحده إلخ) لا يصح الدخول بهذا على المتن كما لا ~~يخفى اه رشيدي وقوله على المتن وهو فالزائد قيمته بضمير المذكر في غير ~~التحفة وأما على ما فيها من ضمير المؤنث فالدخول ظاهر وإن كانت هذه النسخة ~~خلاف سياق المنهاج (قوله من ألحق بها) وهو الأب والجد والجدة على ما مر فيه ~~فليراجع اه ع ش (قوله فيما إذا تزاحم الغرماء) أي أو تصرف الراهن في غير ~~المرهون شرح م ر اه سم. # (قوله السابق إلخ) لا يخفى ما فيه من التعقيد الشديد ولو قال السابق ~~أولهما في البيع وثانيهما في الخيار ضمنا لسلم عبارة المغني وتقدم في البيع ~~أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود أو بذمته ~~مال وفي الخيار أنه يصح بيع المرتد اه. # (قوله في الأول) أي في الجاني. # (قوله فيصح ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله مطلقا وكذا في النهاية ~~إلا PageV05P056 # قوله كقاطع طريق إلى وإذا (قوله مطلقا) إن أراد وإن تعلق المال برقبته ~~كما يتبادر من مقابلته لما قبله فهو ممنوع فلعل المراد به شيء آخر اه سم ~~ولعل المراد بذلك قبل الاستتابة أو بعدها. # (قوله ويفرق إلخ) أقول في هذا الفرق بحث ظاهر؛ لأنه إن أراد بالإسراع إلى ~~الفساد كونه بحيث يسرع فساده فهذا كون المرتد والجاني بحيث يقتلان وكل ~~منهما موجود حال العقد وإن أراد به الفساد بسرعة فهو أمر منتظر فالوجه أن ~~يفرق بأن الفساد يحصل بنفسه ولا بد بخلاف قبلهما لا يحصل بنفسه وقد يتخلف ~~فليتأمل. ثم رأيته أشار بهذا الفرق بالنسبة للمحارب بقوله ولا يرد إلخ فكان ~~الوجه أن يجريه هنا أيضا اه سم ولك أن تختار الأول وتمنع قوله فهذا ms3578 نظير ~~إلخ بأن من تتمة الفرق إمكان التدارك هنا لاثم (قوله بين هذين) أي المرتد ~~والجاني المتعلق برقبته قود (قوله ثم) أي في مسرع الفساد (قوله لا هنا) أي ~~في المرتد والجاني (قوله بأن المانع إلخ) متعلق بقوله ويفرق (قوله على ما ~~يأتي) أي على التفصيل الآتي في قول المتن وإلا فإن رهنه إلخ (قوله ~~بالإسلام) أي في المرتد (وقوله أو العفو) أي في الجاني بل والمرتد أيضا كما ~~في الأمصار والأعصار التي أهملت فيها لحدود كعصرنا (قوله ولا يرد) أي على ~~الفرق المذكور (قوله نظرا إلخ) مفعول له لانتفاء الورود. # (قوله باطل) أي على المذهب اه مغني (قوله يعني) إلى قول المتن ولو رهن في ~~النهاية (قوله حلوله قبلها) أي بزمن يسع بيعه على العادة أخذا مما يأتي عن ~~المغني آنفا وفي الشرح في مسرع الفساد الذي لا يمكن تجفيفه (قوله بأن علم ~~حلوله بعدها أو معها) أي أو قبلها بزمن لا يسع بيعه على العادة كما مر ~~وهاتان مأخوذتان من رجوع النفي للقيد وهو قوله قبلها والاحتمالات الأربعة ~~الآتية مأخوذة من رجوعه للمقيد وهو علم الحلول (قوله أو احتمل الأمران فقط) ~~أي القبلية والبعدية والقبلية والمعية والبعدية والمعية (قوله بعتقه ~~المحتمل قبل الحلول) أي في الصورة الثالثة والخامسة والسادسة أي وبعتقه ~~المعلوم قبله أو معه في الصورتين الأوليين والمحتمل معه في الصورة الرابعة ~~(قوله ولو تيقن إلخ) محترز قوله يعني لم يعلم حلوله قبلها اه ع ش وفيه ما ~~لا يخفى وقال سم هذا تفصيل لما سبق وبيان لخروج هذه عن محل الخلاف اه وهو ~~الظاهر. # (قوله ما لم يشرط إلخ) أشار به إلى قيد ملاحظ في المنطوق (قوله في جميع ~~هذه الصور) شمل ذلك صور الاحتمال وقد يقال لا يتأتى بيعه قبل وجود الصفة ~~لعدم العلم بجودها إلا أن يقال هي وإن كانت محتملة قد يغلب على الظن أو ~~يتحقق زمان قبل احتمال وجود الصفة فيباع فيه وفاء بالشرط اه ع ش (قوله ~~وأفهم المتن صحة رهن ms3579 الثاني إذا علم إلخ) شروع في بيان المفهوم وهو صورتان ~~هذه وقوله وكذا إذا كان الدين حالا والحاصل أن صور المعلق تسعة ستة في ~~المنطوق باطلة وثنتان في المفهوم صحيحتان وواحدة هي محترز القيد المقدر ~~صحيحة (قوله إذا علم الحلول قبلها) أي بزمن يسع البيع ولا بد من هذا القيد ~~فيما إذا كان الدين حالا أيضا وإذا كان كذلك فالمدبر لا يعلم فيه ذلك فسقط ~~ما قيل إن التدبير تعليق عتق بصفة على الأصح فكان ينبغي أن يصح بالدين ~~الحال كالمعلق بصفة كما قاله البلقيني أو يمنع فيهما كما قاله السبكي اه ~~مغني (قوله وفارق) أي فارق المعلق عتقه بصفة فيما إذا كان الدين حالا (قوله ~~بأن العتق فيه آكد إلخ) مر آنفا عن المغني فرق آخر (قوله دون المعلق عتقه ~~إلخ) وإن لم يبع المعلق عتقه بصفة حتى وجدت عتق كما رجحه ابن المقري بناء ~~على أن العبرة في العتق المعلق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله حتى PageV05P057 # وجدت أي وإن حل الدين قبل وجودها أو كان حالا وقوله بحال التعليق معتمد ~~وقوله لا بحال وجود الصيغة قضيته نفوذ العتق وإن كان معسرا وسيأتي له عند ~~قول المصنف ولو علقه بصفة وهو رهن فكالإعتاق ما ينافيه والجواب أن ما يأتي ~~صوره بما لو علق عتقه بعد الرهن وما هنا مصور بما إذا كان التعليق قبله. # اه. # (قوله تمر وزبيب) أي جيدان اه ع ش (قوله على أمهما) أي شجرهما اه كردي ~~(قوله على تفصيل إلخ) سيأتي بيانه عن المغني والنهاية في هامش قول الشارح ~~الرهن المطلق (قوله وفارق هذا) أي رهنه قبل بدو الصلاح (قوله حينئذ) أي حين ~~إذ لم يبد الصلاح (قوله يبطل إلخ) خبر أن اه سم (قوله دون سبب الرهن وهو ~~الدين) فيه وقفة إذ سبب الرهن التوثق بالدين لا نفسه (قوله وكلحم) عطف على ~~كرطب عبارة النهاية والمغني أو لحم طري يتقدد اه. # (قوله صح الرهن) جواب فإن أمكن ms3580 إلخ اه سم. # (قوله مطلقا) أي حالا أو مؤجلا يحل قبل فساده أو بعده أو معه شرط البيع ~~وجعل الثمن رهنا أو لا (قوله ثم إن رهن) إلى قول المتن فإن شرط في النهاية ~~(قوله بمؤجل) سكت عن مقابله وهو أن يرهن بحال وظاهر أن حكمه ما ذكره بقوله ~~الآتي أما إذا كان يحل قبل فساده إلخ اه سم (قوله فإن امتنع) أي المالك اه ~~ع ش وكذا ضمير منه (قوله باع الحاكم) بقي ما لو كان المرهون عند الحاكم ~~وتعذر عليه أخذ شيء من المالك للتجفيف هل يتولاه بنفسه يغتفر ذلك أم لا؟ ~~فيه نظر وينبغي أن يقال يرفع أمره لشخص من نوابه أو لحاكم آخر يبيع جزءا ~~منه ويجففه به كما لو ادعى عليه بحق فإنه يحكم له به بعض خلفائه وليس له أن ~~يتولاه بنفسه فلو لم يجد نائبا ولا حاكما استناب من يحكم له فإنه باستنابته ~~يصير خليفة ولا يحكم لنفسه وليس له أن يستقل بالبيع ويشهد لإمكان الاستنابة ~~اه ع ش (قوله ولا يتولاه) أي لا يجوز له وظاهره ولو تبرع بالمؤنة ويوجه ~~بأنه تصرف في ملك الغير فلا يجوز بغير إذنه اه ع ش (قوله راجع الحاكم) أي ~~فلو لم يجد الحاكم جفف بنية الرجوع وأشهد فإن لم يشهد فلا رجوع له؛ لأن فقد ~~الشهود نادر وينبغي أن محل هذا في الظاهر وأما في الباطن فإن كان صادقا جاز ~~له الرجوع؛ لأنه فعل أمرا واجبا عليه قياسا على ما لو أشرفت بهيمة تحت يد ~~راع على الهلاك من أن له ذبحها ولا ضمان عليه ومعلوم أن الحاكم إذا أطلق ~~انصرف إلى من له الولاية شرعا فيخرج نحو ملتزم البلد وشادها ونحوهما ممن له ~~ظهور وتصرف في محله من غير ولاية شرعية وهو ظاهر إن كان من له ولاية شرعية ~~يتصرف من غير عوض مع رعاية المصلحة فيما يتصرف فيه وإلا فينبغي نفوذ تصرف ~~غيره ممن ذكر للضرورة اه ع ش. # (قوله أما إذا كان ms3581 بحل إلخ) ومثله كما هو ظاهر ما لو كان حالا ابتداء اه ~~سم (قوله فإنه يباع) أي والبائع له الراهن على ما يأتي في كلام المصنف اه ع ~~ش (قوله وإلا يمكن تجفيفه) أي كالثمرة التي لا تجفف واللحم الذي لا يتقدد ~~والبقول اه مغني قول المتن (يحل قبل فساده) أي يقينا لقوله بعد وإن لم يعلم ~~هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر اه ع ش (قوله بيعه على العادة) ولا بد من ~~هذا القيد في الحال أيضا كما هو واضح وصرح به المغني في معلق العتق بصفة اه ~~سيد عمر (قوله في هذه الصورة) هي قوله أو شرط بشقيه وهما قوله يحل بعد إلخ ~~وقوله أو معه إلخ اه ع ش عبارة المغني في هاتين الصورتين اه. # (قوله أي إشرافه على الفساد) وينبغي أن مثل إشرافه على الفساد ما لو عرض ~~ما يقتضي بيعه فيباع وإن لم يشرط بيعه وقت الرهن فيكون ذلك كالمشروط حكما ~~ومن ذلك ما يقع كثيرا في قرى مصر من قيام طائفة على طائفة وأخذ ما بأيديهم ~~فإذا كان PageV05P058 # من أريد الأخذ منه مرهونا عنده دابة مثلا وأريد أخذها أو عرض إباق العبد ~~مثلا جاز له البيع في هذه الحالة، وجعل الثمن مكانه ويؤيده مسألة الحنطة ~~المبتلة الآتية اه ع ش (قوله فوجب) أي الاشتراط اه ع ش (قوله في الأخيرة) ~~أي فيما بعد أو الثانية بتقيه (قوله وبه) أي بقوله مع شدة إلخ (قوله ~~ليبيعه) أي الحاكم كما هو ظاهر وعبارة القوت صريحة فيه اه رشيدي (قوله فإن ~~أخره) أي المرتهن بعد إذن الراهن له في البيع أو تمكنه من الرفع للقاضي ولم ~~يرفع سم وع ش (قوله ويجعل ثمنه إلخ) أي ويجب أن يجعل وعبارة سم على حج ولو ~~بادر هنا قبل الجعل إلى التصرف في الثمن هل ينفذ لأنه غير مرهون وجوابه ~~الظاهر لا؛ لأنه لم يوجد استيفاء عن الدين معتبر اه أقول والمالك برهنه له ~~أولا التزم توفية الدين وبيعه ms3582 الآن يفوت ما التزمه فكان كمن اشترى عبدا ~~بشرط إعتاقه ليس له التصرف فيه قبل الإعتاق مع كونه مملوكا له اه ع ش. # (قوله بإنشاء العقد) خالفه المغني فقال ويكون ثمنه رهنا مكانه في الصور ~~كلها بلا إنشاء عقد اه قول المتن (فإن شرط منع بيعه) ينبغي رجوع هذا للصور ~~الثلاث بخلاف قوله الآتي وإن أطلق فسد فإنه ينبغي اختصاصه بالثالثة كما ~~يؤخذ من قوله السابق لكن شرط في هذه الصورة فإن مفهومه عدم اعتبار هذا ~~الشرط في غيرها اه سم (قوله قبل الفساد) إلى قول المتن ويجوز في النهاية ~~والمغني (قوله فلم يشرط بيعا إلخ) ولو أذن في بيعه مطلقا ولم يقيده بكونه ~~عند الإشراف على الفساد ولا الآن فهل يصح حملا للبيع على كونه عند الإشراف ~~على الفساد ولا لاحتماله لبيعه الآن فيه نظر والأقرب الأول لأن الأصل أن ~~عبارة المكلف تصان عن الإلغاء اه ع ش (قوله لفساده قبله إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني؛ لأن البيع قبل المحل لم يأذن فيه وليس من مقتضى الرهن اه. # (قوله ومن ثم اعتمده الإسنوي وغيره) لكن المعتمد الأول نهاية ومغني ومنهج ~~وسم (قوله الرهن المطلق) أي بلا شرط بيع ولا عدمه ولو رهن الثمرة مع الشجرة ~~صح مطلقا أي حالا كان الدين أو مؤجلا إلا إذا كان الثمر مما لا يتجفف فله ~~حكم ما يسرع إليه الفساد فيصح تارة ويفسد أخرى ويصح في الشجرة مطلقا أي ~~سواء كان ثمره مما يتجفف أو لا ووجهه عند فساده في الثمرة البناء على تفريق ~~الصفقة وإن رهن الثمرة منفردة فإن كانت لا تجفف فهي كما يتسارع فساده وقد ~~مر حكمه وإلا جاز رهنها وإن لم يبد صلاحها ولم يشرط قطعها لأن حكم المرتهن ~~لا يبطل باحتياجها بخلاف البيع فإن حق المشتري يبطل ولو رهنها بمؤجل يحل ~~قبل الجداد وأطلق الرهن بأن لم يشرط القطع ولا عدمه لم يصح؛ لأن العادة في ~~الثمار الإبقاء إلى الجداد فأشبه ما لو رهن شيئا على أن لا يبيعه ms3583 عند المحل ~~إلا بعد أيام ويجبر الراهن على إصلاحها من سقي وجداد وتجفيف ونحوها فإن ترك ~~إصلاحها برضا المرتهن جاز؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما وهما مطلق التصرف وليس ~~لأحدهما منع الآخر من قطعها وقت الجداد أما قبله فلكل منهما المنع إن لم ~~يدع إليه ضرورة ولو رهن ثمرة يخشى اختلاطها بدين حال أو مؤجل يحل قبل ~~اختلاط أو بعده بشرط قطعها قبله صح إذ لا مانع وإن أطلق الراهن صح على ~~الأصح فإن اختلط قبل القبض حيث صح العقد PageV05P059 # نفسخ لعدم لزومه أو بعده فلا بل إن اتفقا على كون الكل أو البعض رهنا ~~فذاك وإلا فالقول قول الراهن أفي قدره بيمينه ورهن ما اشتد حبه من الزرع ~~كبيعه فإن رهنه مع الأرض أو منفردا وهو بقل فكرهن الثمرة مع الشجرة أو ~~منفردة قبل بدو الصلاح وقد مر اه مغني وأكثرها في النهاية قال ع ش قوله عند ~~فساده في الثمرة أي بأن كانت مما لا يتجفف ورهنت بمؤجل يحل بعد فسادها أو ~~معه ولم يشرط بيعها عند الإشراف على الفساد وقوله وإلا جاز أي بأن كانت ~~تجفف باجتياحها أي نزول الجائحة بها وقوله ورهن ما اشتد أي فيصح إن ظهرت ~~حباته كالشعير وإلا فلا اه ع ش. # (قوله وإن طرأ) غاية (وقوله قبل قبضه) أي بل يباع بعد القبض وثمنه رهن ~~انتهى عباب وخرج ببعد القبض قبله فلا يباع قهرا على الراهن؛ لأن الرهن غير ~~لازم حينئذ انتهى إيعاب اه ع ش (قوله لأنه يغتفر في الدوام إلخ) ألا ترى أن ~~بيع الآبق باطل ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ نهاية ومغني (قوله ~~فيباع فيهما) كأن ضمير التثنية عائد على المسألتين الأولى قوله وإن لم يعلم ~~إلخ والثانية قوله وإن هو رهن اه سيد عمر والأقرب أن مرجع الضمير طرو ما ~~ذكر في المتن قبل القبض وطروه بعده (قوله إن امتنع) أي الراهن من البيع اه ~~مغني (قوله قبض المرهون) عطف على قوله امتنع أما إذا ms3584 لم يقبض فلا إجبار إذ ~~لا يلزم الرهن إلا بالقبض فلا وجه للإجبار اه سيد عمر عبارة ع ش أما قبل ~~قبضه فلا إجبار؛ لأن الرهن جائز من جهته فله فسخه اه وقال الرشيدي الواو ~~فيه للحال اه وهو أحسن (قوله ويجعل ثمنه إلخ) ظاهره أنه يحتاج إلى إنشاء ~~عقد وهو قياس ما سبق له آنفا وقياس كلام المغني السابق أنه لا يحتاج هذا ~~إلى إنشاء عقد اه سيد عمر. # (قوله إجماعا) إلى قوله نعم إن رهن في النهاية (قوله بعد الرهن) أي بعد ~~لزومه أخذا مما يأتي في شرح فلو تلف في يد الراهن إلخ من قوله؛ لأنه مستعير ~~الآن اتفاقا ومن قوله ولأنه مستعير وهو ضامنه ما دام لم يقبضه إلخ (قوله أي ~~باق على حكمها إلخ) عبارة الشارح المحلي أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة ~~المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشيء وإن كان يباع فيه كما سيأتي انتهت فلعل ~~قول الشارح م ر وإن بيع غرضه منه ما في قول الجلال وإن كان يباع فيه وإلا ~~فبقاء حكم العارية بعد البيع من أبعد البعيد بل لا وجه له فليراجع اه رشيدي ~~أقول عبارة المغني في شرح يرجع المالك بما بيع نصها سواء بيع بقيمته أم ~~بأكثر إلى أن قال هذا على قول الضمان وأما على قول العارية فيرجع بقيمته إن ~~بيع بها أو بأقل وكذا بأكثر عند الأكثرين اه وبه يظهر وجه وبقاء حكم ~~العارية بعد البيع (قوله وإن أبيع) كذا في النسخ حتى نسخة الشارح والظاهر ~~بيع اه سيد عمر (قوله لأن الانتفاع) أي انتفاع المستعير (هنا) أي فيما إذا ~~استعار شيئا ليرهنه (قوله فهو) أي الانتفاع المذكور ولعل الأولى وهو بواو ~~الحال. # (قوله ومن ثم) أي أجل المنافاة (قوله صح) أي عقد العارية (هنا) أي فيما ~~إذا كانت الاستعارة لغرض الرهن (قوله كالنقد) أي وإن صحت إعارته في بعض ~~الصور اه سم عبارة المغني وشمل كلامهم الدراهم والدنانير فتصح إعارتها لذلك ~~وهو ms3585 المتجه كما قاله الإسنوي اه زاد النهاية والحق بذلك ما لو أعارهما وصرح ~~بالتزيين بهما أو للضرب على صورتهما وإن لم تصح إعارتهما في غير ذلك اه قال ~~ع ش قوله وهو المتجه إلخ أي ثم بعد حلول الدين إن وفى المالك فظاهر وإن لم ~~يوف بيعت الدراهم بجنس دين المرتهن إن لم تكن من جنسه فإن كانت من جنسه ~~جعلها له عوضا عن دينه بصيغة تدل على نقل الملك وقوله وصرح أي المعير وقوله ~~على صورتهما أي أو للوزن بهما إذا كان وزنهما معلوما وتكونان كالصنجة التي ~~تعار للوزن بها وقوله في غير ذلك أي كإعارتها للنفقة اه. # (قوله ولأن الأعيان كالذمم إلخ) عطف على قوله لأن الانتفاع إلخ عبارة ~~المغني والنهاية لأنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره ينبغي أن يملك إلزام ~~عين مالكه لأن كلا منهما محل حقه وتصرفه فعلم أنه لا تعلق للدين بذمته حتى ~~لو مات لم يحل الدين ولو تلف المرهون لم يلزمه الأداء اه. # (قوله بدين) يعني بذمته أي بإلزام دين غيره ذمته و (قوله وبعين) أي ماله ~~أي بإلزام دين غيره بعين ماله قول المتن (جنس الدين) أي كذهب وفضة وقدره ~~كعشرة أو مائة نهاية ومغني (قوله في الجواهر) هو للقمولي. # (قوله ويؤيده ما يأتي إلخ) هذا التأييد إنما يظهر ~~ PageV05P060 # على القول بأنه عارية لا على القول بأنه ضمان فتأمل اه رشيدي (قوله بما ~~شئت) سيأتي في العارية أن المعتمد في انتفع بما شئت أنه يتقيد بالمعتاد في ~~مثله فقياسه أنه يتقيد بما يعتاد رهن مثله عليه فليتأمل سم على حج وقد يفرق ~~بأن الانتفاع في المعار بغير المعتاد يعود منه ضرر على المالك بخلاف الرهن ~~بأكثر من قيمته لا يعود ضرر عليه إذ غايته أن يباع في الدين وما زاد على ~~ثمنه باق في ذمة المستعير اه ع ش (قوله التنظير فيه) أي فيما في الجواهر من ~~صحة رهنه بأكثر من قيمته قول المتن (وكذا المرهون عنده) ولا يشترط شيء ms3586 مما ~~ذكر على قول العارية اه مغني (قوله وكونه واحدا إلخ) قد يتضمنه معرفة ~~المرهون عنده فتأمله اه سم ولعل لهذا أسقطه المغني وتكلف ع ش في منع التضمن ~~بما فيه نظر (قوله زيدا إلخ) أو فاسقا فيرهن من عدل لم يصح الرهن اه ع ش. # (قوله على ما بحثه إلخ) وهو الأوجه سم ونهاية (قوله أو يعين له ولي ~~محجور) قد يقال وعكسه كذلك نظير مسألة الوكيل ويصور بمن به جنون متقطع أقيم ~~عليه ولي يتصرف عنه في أوقات جنونه ويتصرف هو بنفسه في أوقات إفاقته اه سيد ~~عمر أي وبمن طرأ عليه الجنون وأقيم عليه ولي يتصرف عنه (قوله بطل) أي لم ~~يصح ع ش وهو جواب فإن خالف إلخ رشيدي (قوله كما لو عين له قدرا فزاد) فإنه ~~يبطل في الجميع لا في الزائد فقط نهاية ومغني (قوله في يد الراهن) أي ولو ~~بعد انفكاكه سم وع ش (قوله أو في يد المرتهن إلخ) ولو أعتقه المالك فكإعتاق ~~المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن له مطلقا وبعده من الموسر دون المعسر ولو ~~أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال الزركشي إنه ظاهر كلامهم نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله مطلقا أي موسرا أو معسرا وقوله ولو أتلفه أي المعار للرهن ~~وقوله أقيم بدله مقامه أي بلا إنشاء عقد اه. # (قوله عليهما إلخ) عبارة المغني على المرتهن بحال؛ لأنه أمين ولا على ~~الراهن على قول الضمان؛ لأنه لم يسقط الحق عن ذمته ويضمنه على قول العارية ~~اه. # (قوله إذ المرتهن إلخ) علة لعدم تضمين المرتهن و (قوله ولم يسقط إلخ) من ~~السقوط وعلة لعدم تضمين الراهن اه ع ش وهو الظاهر الموافق لما مر عن المغني ~~خلافا لما في الرشيدي من أن قوله ولم يسقط إلخ معطوف على قول المتن فلا ~~ضمان اه. # (قوله إن رهن) أي المعير (فاسدا) أي رهنا فاسدا (قوله لم يأذن له فيه) أي ~~في الرهن الفاسد (قوله ولم يوجد) أي الإقباض عن رهن صحيح ms3587 (قوله لترتب يده) ~~أي ترتبا ممتنعا أخذا من قوله الآتي ويرد إلخ اه سم (قوله ويرجع عليه) أي ~~المرتهن على الراهن (قوله وكونها إلخ) عطف على الفساد والضمير للعين ~~المرهونة ولعل المراد إن جهل كلا من الأمرين المذكورين وإلا فلا يظهر وجه ~~عدم الرجوع بمجرد العلم بالأمر الثاني فقط (قوله بعدم ضمانه) أي عدم ضمان ~~الرهن الفاسد اه كردي أي لا الراهن ولا المرتهن. # (قوله لأنه لم يتعد) يقال عليه بل تعدى بتسليمه إذ هو ممنوع من التسليم ~~على هذا الوجه اه سم (قوله وفي مستأجر إلخ) عطف على في وكيل إلخ و (قوله ~~بأن الثاني) على بعدم ضمانه بحرف واحد مع تقدم المجرور كما في قولهم في ~~الدار زيد والحجرة عمرو (قوله فاسدا) أي استئجارا فاسدا (قوله آجره) أي ~~المستأجر المذكور (قوله بالفساد) أي فساد الإجارة الأولى (قوله بأن الثاني) ~~أي المستأجر الثاني (قوله وتردد إلخ) من كلام البعض والضمير للجلال اه ~~كردي. # (قوله ويرد إلخ) أي إفتاء البعض اه كردي (قوله بأنه لم يأذن إلخ) ملاقاته ~~للاحتجاج السابق ورد ذلك بهذا محل تأمل PageV05P061 # قوله وإلا لغت) إلى التنبيه في المغني إلا قوله أو غيرهما إلى وإن لم ~~يأذن وإلى الفصل في النهاية (قوله بخلافه قبل قبضه) وللمرتهن حينئذ فسخ بيع ~~شرط فيه رهن ذلك إن جهل الحال وإذا كان الدين مؤجلا وقبض المرتهن المعار ~~فليس للمالك إجبار الراهن على فكه اه مغني (قوله؛ لأنه قد يفدي إلخ) ولأن ~~المالك لو رهن عن دين نفسه لوجب مراجعته فهنا أولى اه مغني (قوله لم يقض) ~~بضم أوله أو فتحه (قوله من ذلك) أي مما يتغابن به وإن قضاه المالك انفك ~~الرهن رجع بما دفعه على الراهن إن قضي بإذنه وإلا فلا رجوع له كما لو أدى ~~دين غيره في غير ذلك فإن أنكر الراهن الإذن فشهد به المرتهن للمعير قبل ~~لعدم التهمة ويصدق الراهن في عدم الإذن؛ لأن الأصل عدمه ولو رهن شخص شيئا ~~من ماله عن غيره بإذنه صح ms3588 ورجع عليه إن بيع بما بيع به أو بغير إذنه صح ولم ~~يرجع عليه بشيء كنظيره في الضامن فيهما اه نهاية زاد المغني وإن قضي من جهة ~~الراهن انفك الرهن ورجع المالك في عين ماله اه. # (قوله ألغز شارح) وهو العلامة الدميري اه نهاية (قوله بشروطه) أي عقد ~~العارية للرهن أو عقد رهن المعار له (قوله وهذا إلخ) أي الصحة (قوله احتمال ~~إلخ) خبر وهذا إلخ. # (قوله ورجح هذا) أي عدم الصحة اه كردي (قوله أن الجرجاني) لعل المراد به ~~أبو العباس أحمد بن محمد مصنف التحرير والمعايات والبلق والشافي مات راجعا ~~من أصبهان إلى البصرة سنة ثنتين وثمانين وأربعمائة قاله ابن الصلاح في ~~طبقاته وابن سعد انتهى من طبقات الإسنوي وعد من أهل جرجان جماعة كثيرة ~~وصفهم بالتبحر في العلم اه ع ش (قوله بالأول) أي الصحة (وقوله أنه الأوجه) ~~أي الأول اه كردي (قوله استعاده) بالدال أي أخذه وإن لم يأذن فيه المرتهن ~~اه. # (قوله بها) أي بالقسمة متعلق بقوله فحكم وقول ع ش أي الاستعادة لا يظهر ~~له وجه (قوله من مذهبه) أي من مسائل مذهبه ويحتمل أن من بمعنى في ولو حذفه ~~لكان أولى (قوله بطلانه) أي بطلان الرهن بقبض الراهن واستمراره بيده إلى أن ~~أفلس أو مات (وقوله بعد صحته) أي صحة الرهن سيد عمر وكردي (قوله لأن هذه) ~~أي القسمة تعليل لقوله نفذ إلخ اه ع ش (قوله لاتفاقهما إلخ) أي الشافعي ~~ومخالفه وفي تقريبه نظر ولعل المناسب تقديم هذه العلة على الأولى وإبدال ~~لأن فيها بواو الحال (قوله وإنما يتجه) أي ما ذكره أبو زرعة عبارة الكردي ~~أي عدم التناول اه. # (قوله إن حكم) أي الشافعي وكذا قوله إذا حكم اه كردي (قوله بموجبه) اسم ~~مفعول أي ما يوجبه الرهن اه كردي عبارة ع ش أي آثار الرهن المترتبة عليه ~~اه. # (قوله فيتناول ذلك) أي يتناول الحكم قضية القسمة أي فلا ينفذ حكم المخالف ~~بها. عبارة النهاية فلا لتناوله لذلك حينئذ اه. # (قوله ms3589 لأنه) أي موجبه اه ع ش (قوله فيعم الآثار الموجودة إلخ) هذا هو ~~الذي كان شيخنا الشهاب الرملي يراه وأفتى به بعض أكابر العصر بعده سم ~~ونهاية (قوله والتابعة) أي ومنها تقدم المرتهن به عند تزاحم الغرماء. ### | [فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن] ### | (فصل في شروط المرهون به) # (قوله في شروط المرهون به) إلى قول المتن فلا ~~يصح في النهاية (قوله ولزوم الرهن) أي وما يتبع ذلك كبراءة الغاصب بالإيداع ~~عنده وبيان ما يحصل به الرجوع اه ع ش (قوله ليصح الرهن) دفع به ما يقال ~~الشروط إنما تكون للعقود أو العبادات والمرهون به ليس واحدا منهما اه PageV05P062 # ع ش قول المتن (كونه دينا) أي في نفس الأمر لما يأتي من قوله وثم دين إلخ ~~اه ع ش (قوله ولو زكاة) أي تعلقت بالذمة ويحمل القول بالمنع على عدم نقلها ~~بها اه نهاية قال ع ش بأن تلف المال بعد التمكن من إخراج الزكاة لتكون دينا ~~لتعلقها حينئذ بالذمة ثم إن انحصر المستحقون فواضح وإلا فهل المراد أنه ~~يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر من كل صنف فيه نظر أو من الإمام أو يمتنع هنا ~~سم على حج أقول الظاهر إنه يجوز من كل ثلاثة ومن الإمام أيضا؛ لأن كلا من ~~الصنفين إذا قبض برئ الدافع فكأن الحق انحصر فيهم لكن في حاشية شيخنا ~~الزيادي أنه لا بد من حصر المستحق ليكون المرهون به معلوما دون ما إذا ~~تعلقت بالعين وعلى هاتين الحالتين يحمل الكلامان المتناقضان اه. # فأفهم قوله لا بد من حصر المستحق عدم الصحة في غير ذلك وقوله على عدم ~~تعلقها أي بأن كان النصاب باقيا فإنها حينئذ تتعلق بعين المال تعلق شركة اه ~~ع ش عبارة المغني والأسنى والمعتمد الجواز بعد الحول كما في أصل الروضة؛ ~~لأن الزكاة قد تجب في الذمة ابتداء كزكاة الفطر ودواما بأن يتلف المال بعد ~~الحول وبتقدير بقائه فالتعلق به ليس على سبيل الشركة الحقيقية؛ لأن له أن ~~يعطي من ms3590 غيره من غير رضا المستحق قطعا فصارت الذمة كأنها منظور إليها اه ~~وقولهما وبتقدير بقائه إلخ مخالف لما في الشرح والنهاية (قوله أو منفعة) ~~إلى قوله قدره في المغني إلا قوله معينا (قوله لتعذر استيفائه) أي العمل في ~~إجارة العين (قوله وإن بيع المرهون) غاية لتعذر الاستيفاء (قوله معينا ~~معلوما) خبر بعد خبر لقول المتن كونه. # (قوله فلو جهله) أي الدين (قوله أو رهن) أي المدين (قوله بأحد الدينين) ~~أي من غير تعيين (قوله وقد يغني العلم إلخ) أي إذا حذف التقييد بالقدر ~~والصفة أما معه فلا لجواز اتحاد الدينين قدرا وصفة فالرهن بأحدهما باطل مع ~~العلم بقدره وصفته ع ش ورشيدي عبارة المغني ثانيها أي الشروط كونه معلوما ~~للعاقدين فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح اه. # (قوله ينافيه) أي العلم (قوله لغا إلخ) أي لتبين عدم الدين في نفس الأمر ~~(قوله أو ظن صحة شرط إلخ) أي ففي العلم بفساد الشرط بالأولى وهذه المسألة ~~بسطها في الروض سم على حج اه ع ش (قوله رهن فاسد) قال في شرح الإرشاد كما ~~إذا اشترى أو اقترض شيئا من دائنه بشرط أن يرهنه بما في ذمته فإن البيع وإن ~~فسد للشرط لكن الرهن صحيح؛ لأنه صادف محلا سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي ~~صورته كما في شرح البهجة أن يكون له على غيره دين فيبيعه شيئا بشرط أن ~~يرهنه بدينه القديم أو به وبالجديد وحينئذ ففي قول الشارح م ر أو ظن صحة ~~شرط رهن فاسد مسامحة، والعبارة الصحيحة أن يقال أو ظن صحة شرط رهن في بيع ~~فاسد، ويجوز أن يكون قوله فاسد وصفا لشرط اه أقول يرد على كل من التصويرين ~~أن الشيء المذكور فيهما لم يخرج عن ملك الدائن فما معنى صحة رهنه بدينه. # (قوله لوجود مقتضيه) أي مقتضى الرهن وسببه وهو الدين (قوله بخلاف الضمان) ~~فإنه يصح ويكون ضامنا لتسعة اه ع ش (قوله إذ المؤثر هنا) أي في فساد الرهن ~~(قوله إذ هذه العبارة ms3591 إلخ ) إن كانت العبارة مما على إلخ بالميم أو بما على ~~بالباء وكان الذي عليه تسعة فقط اتضح ما أفاده أما إذا كانت بما بالباء ~~وكان ما عليه أكثر من تسعة فدعوى المرادفة لما ذكره محل تأمل وإن كان معنى ~~من درهم إلى عشرة تسعة إذ يصير قوله من درهم إلخ بيانا لما قبله ولم يطابقه ~~وليتأمل فليحرر اه سيد عمر ويظهر أن كلا من الباء ومن هنا بمعنى عن وأن " ~~ما على " صادق لجميع دينه وبعضه فلا فرق بين العبارتين ولا بين كون ما عليه ~~تسعة أو أكثر (قوله ولا يغني عنه لفظ الدين إلخ) لا يخفى أن حقيقة الدين ~~متمول من عين أو منفعة متعلق PageV05P063 # بالذمة فما لو يوجد التعلق بالفعل فإطلاق الدين عليه مجاز كإطلاقه على ما ~~سيقترضه وهذا مراد من قال إن لفظه يغني عن الثبوت فقول الشارح لا يلزم من ~~التسمية الوجود إن أراد الوجود الخارجي فمسلم لكنه غير مراد وإن عبر ~~بالثبوت؛ لأن الدين ليس من الموجودات الخارجية وإن أراد لا يلزم من التسمية ~~تحقق المعنى في نفس الأمر عند إطلاق اللفظ فمحل تأمل كما علم مما تقرر، ~~وتسمية المعدوم معدوما صحيحة لتحقق المعنى لدي هو العدم في نفس الأمر عند ~~إطلاق اللفظ اه سيد عمر. # (قوله معدوما) فيه نظر وفرق بين تسمية تدل على الوجود وتسمية لا تدل على ~~الوجود بل على العدم سم على حج اه ع ش (قوله لازما في نفسه) أي من طرفي ~~الدائن والمدين ع ش (قوله بعد الخيار) وسيأتي الجواز به زمن الخيار أيضا سم ~~ورشيدي (قوله وصفان للدين) كما تقول دين الكتابة غير لازم وثمن المبيع بعد ~~انقضاء الخيار لازم والثبوت يستدعي الوجود في الحال اه كردي (قوله وإن لم ~~يوجد فحينئذ لا تلازم) محل تأمل لما هو مقرر مشهور من أن اسم الفاعل ونحوه ~~حقيقة في حال التلبس وأما إطلاقه قبل فمن مجاز الأول اه سيد عمر قول المتن ~~(بالعين) أي بسبب العين إلخ اه ع ms3592 ش (قوله المضمونة) إلى قوله وذلك في ~~النهاية (قوله وألحق بها) أي العين المضمونة (قوله رده فورا) المراد بردها ~~فورا إعلام مالكها وبعد الإعلام سقط الوجوب ومع ذلك لا يصح الرهن بها؛ ~~لأنها صارت كالوديعة اه ع ش. # (قوله وذلك) أي استحالة الاستيفاء (قوله ضمانها) أي العين (قوله لترد) ~~ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير العين (قوله وهو عليه) أي الضامن على الرد ~~(قوله أما الأمانة) أي الجعلية بقرينة ما مر اه رشيدي (قوله أما الأمانة) ~~إلى قول المتن ولا يصح في النهاية (قوله وبه علم) أي بقوله أما الأمانة إلخ ~~(قوله من مستعير كتاب إلخ) فيه تجوز فإن أخذه لينتفع به لا يسمى استعارة ~~فإن الناظر مثلا لا يملك المنفعة حتى يعبر اه ع ش (قوله وبه) أي بالبطلان ~~(صريح الماوردي) معتمد اه ع ش (قوله بلزوم شرط الواقف ذلك) أي بصحة شرط ~~الواقف أن لا يخرج الكتاب إلا برهن (وقوله والعمل به) أي وجوب العمل بذلك ~~الشرط (قوله مردود) خبر وإفتاء القفال إلخ (قوله وهو) أي الراهن (وقوله ~~كذلك) أي مستحقا اه ع ش والرشيدي. # (قوله وقال السبكي إلخ) المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقا ولا معول على ~~ما قاله السبكي نعم ينبغي امتناع إخراج الكتاب من محله حيث تأتى الانتفاع ~~به فيه؛ لأن الشرط المذكور وإن كان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه ~~فيعمل به بالنسبة لذلك على حج اه ع ش ورشيدي عبارة النهاية والمغني واعلم ~~أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن ما لم يتعسر الانتفاع ~~به في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به في محل آخر ويرده ~~لمحله بعد قضاء حاجته كما أفتى بذلك بعضهم وهو ظاهر اه. # قال ع ش قوله وإلا جاز إخراجه أي من غير رهن عليه فلو خالف واضع اليد على ~~الكتب المذكورة وأخذ رهنا وتلف عنده فلا ضمان؛ لأن حكم فاسد العقود كصحيحها ~~في الضمان وعدمه أما لو أتلفه فعليه الضمان بقيمته بتقدير كونه ms3593 مملوكا ~~وقوله في محل آخر أي ولو بعيدا على ما اقتضاه إطلاقه لكن الظاهر أنه مقيد ~~ببلد شرط عدم إخراجه منه رعاية لغرض الواقف ما أمكن فإنه يكفي في رعاية ~~غرضه جواز إخراجه لما يقرب من ذلك المحل وقد يشهد له ما لو انهدم مسجد ~~وتعطل PageV05P064 # الانتفاع به ولم يرج عوده حيث قالوا تصرف غلته لأقرب مسجد إليه ولا بد مع ~~ذلك من رعاية المصلحة فيراعى ما جرت به العادة في إخراج الكتب من إعطاء نحو ~~كراسة لينتفع بها ويعيدها ثم يأخذ بدلها فلا يجوز إعطاء الكتاب بتمامه حتى ~~لو كان محبوكا فينبغي جواز فك الحبكة؛ لأنه أسهل من إخراج جملته الذي هو ~~سبب لضياعه وعليه فلو جرت العادة بالانتفاع بجملته كالمصحف جاز إخراجه وعلى ~~الناظر تعهده في طلب رده أو نقله إلى من ينتفع به وعدم قصره على واحد دون ~~غيره ومثل المصحف كتب اللغة التي يحتاج من يطالع كتابه إلى مراجعة مواضع ~~متفرقة فيها؛ لأنه لا يتأتى مقصوده بأخذ كراسة مثلا اه ع ش. # (وقوله بتقدير كونه إلخ) لا حاجة إليه (قوله إن عنى) أي قصد الوقف بشرط ~~الرهن (قوله للشرط) أي لما تضمنه الشرط المذكور من منع الإخراج (قوله أو ~~لفساد الاستثناء) أي قول الواقف إلا برهن ولعل أو بمعنى بل أو لتنويع ~~التعبير (قوله وشرط هذا) أي عدم الإخراج مطلقا (قوله واحتمل إلخ) عطف على ~~احتمل بطلان إلخ (قوله ما رجحه) أي من أن الأقرب صحته وحمله على اللغوي اه ~~مغني عبارة ع ش أي صحة الشرط اه يعني فيما إذا أراد اللغوي أو جهل مراده ~~(قوله حبسه) أي المرهون (قوله فلا فائدة لها) أي للصحة. # (قوله وأجيب عنه إلخ) أي فيكون الشرط صحيحا معمل به لكن قال سم ما تقدم ~~اه ع ش واعتمد شيخنا الجواب المذكور وفاقا للشارح والنهاية (قوله مع ذلك) ~~أي مع إرادة المعنى اللغوي حيث علم أنه أراده أو الحمل عليه حيث جهل مراده ~~اه ع ش (قوله وتذكره به حتى ms3594 لا ينساه) كان الأولى تقديمه على قوله تبعثه ~~على إعادته (قوله مع ذلك) أي كونه ثقة. # (قوله وتبعث إلخ) عطف على تبعثه (قوله مراعاتها) أي العين المرهونة (قوله ~~وإذا قلنا بهذا) أي بالعمل بشرطه (قوله على ذلك) أي الإعادة. # (قوله كرهنه على ما سيقرضه) أي رهن شخص على ما سيقرضه شخص آخر ولو قال ~~المصنف سيقرضه لكان أحسن عبارة شرح المنهج سيثبت بقرض أو غيره اه وهي أحسن ~~(قوله سيشتريه) لعل المراد بثمن ما سيشتريه سم على حج اه ع ش عبارة السيد ~~عمر الظاهر سيشتري به فلعله على تقدير مضاف أو من باب الحذف والإيصال. # (قوله وقد يغتفر إلخ) الفرض استثناؤه من اشتراط كون المرهون به دينا ~~ثابتا إذ المفهوم منه أنه ثابت قبل صيغة الرهن اه ع ش (قوله أحد شقي الرهن ~~إلخ) قد يقال بل شقاه جميعا في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض ~~إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية عليه إذ كيف تثبت بدون الملك ~~فليتأمل اه سم على حج ويأتي مثله في الثمن إذ شرط في البيع الخيار للبائع ~~أو لهما بل وكذا لو لم يشرط بناء على أن الملك في زمن خيار المجلس موقوف ~~وهو الراجح اه ع ش (قوله لجواز شرط) إلى المتن في المغني إلا قوله وفارق ~~إلى قال القاضي (قوله في ذلك) أي القرض والبيع (قوله لا يفي إلخ) أي ~~المشتري أو المقترض المعلومين من المقام أي بخلاف المزج فلا يتمكن فيه من ~~عدم الوفاء لبطلان العقد حينئذ بعدم توافق الإيجاب والقبول (قوله بخلاف ~~البيع والكتابة) أي فإن الكتابة ليست من مصالح البيع اه ع ش ولعل الأولى ~~العكس. # (قوله قال القاضي ويقدر في البيع إلخ) عبارة شرح الروض قال القاضي في ~~صورة البيع ويقدر إلخ اه رشيدي (قوله عقبه) أي البيع (قوله في البيع ~~الضمني) كما لو قال أعتق عبدك عني PageV05P065 # بكذا فيقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقديم الملك اه كردي ~~(قوله والذي ms3595 يتجه إلخ) ويؤيده أن ما قاله القاضي لا يأتي نظيره في صورة ~~القرض بناء على أنه يملك بالقبض فقبله لا يكون واجبا وإن قدر تقدم العقد بل ~~وإن وجد بالفعل فليتأمل اه سم (قوله لذلك) أي لتقدير دخوله في ملكه (وقوله ~~كما تقرر) أي في قوله وقد يغتفر فليتأمل اه ع ش. # (قوله الرهن) إلى قول المتن ولا يلزم في النهاية (قوله لانتهاء الأمر ~~إلخ) أي لأن الأمر فيه يصير إلى اللزوم اه ع ش (قوله إذ لهما) انظر وقوله ~~فسخها ولهما في مدة الخيار فسخ البيع اه سم أقول قوله ولهما إلخ مقيد بقول ~~الشارح الآتي ومحله إلخ عبارة المغني ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ من ~~العمل؛ لأن لهما فسخها متى شاء فإن قيل الثمن في مدة الخيار كذلك مع أنه ~~يصح كما سيأتي أجيب بأن موجب الثمن البيع وقد تم بخلاف موجب الجعل وهو ~~العمل اه وهي سالمة عن الإشكال. # (قوله لأنه يئول) إلى المتن في المغني (قوله يئول إلى اللزوم) أي يصير ~~بعد مدة الخيار لازما بالفعل اه ع ش (قوله كما تقرر) أي في قوله؛ لأن ~~المقصود منه الدوام اه ع ش (قوله لكون الخيار للمشتري وحده) قال في شرح ~~العباب وخرج بخيار المشترى خيارهما؛ لأنه موقوف وخيار البائع؛ لأنه باق على ~~ملك المشتري كما مر ثم ولذلك قال المتولي لا ينفذ الرهن في هاتين الحالتين ~~بلا خلاف وإن أذن له البائع اه سم (قوله وحده) ظاهره عدم تبين الصحة إذا ~~كان لهما وثم اه سم (قوله ولا يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار) أي بأن ~~كان الثمن حالا أو مؤجلا وتواقفا على بيعه ثم تعجيله لكن بشرط أن لا يجعل ~~الإذن مشروطا بإرادة التعجيل بل يتوافقان على البيع حالا ثم بعد البيع ~~يعجله له كما يؤخذ من قول المصنف الآتي آخر الفصل ولو أذن في بيعه ليعجل ~~المؤجل من ثمنه لم يصح اه ع ش. # (قوله تركيبه) أي ترهيب المصنف في قوله وبالدين رهن بعد ms3596 رهن اه رشيدي ~~(قوله بما لا يصح) اعلم أن المعروف امتناع تقديم معمول المصدر وإن كان ظرفا ~~أو جارا ومجرورا وجوزه بعض النحاة إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا وحينئذ ~~فاعتراض اعتراض الإسنوي بأنه لا يصح تساهل لا ينبغي بل اللائق دفعه بتخريج ~~قول المصنف على القول بجواز ذلك ولعله لم يحرر المسألة هذا وفي شرح بانت ~~سعاد لابن هشام إن كان المصدر ينحل بأن والفعل امتنع التقديم مطلقا ~~والإجازة مطلقا ثم قال وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع مطلقا اه ولعل ~~استثناء الظرف ونحوه عند بعضهم على الشق الأول اه سم وقوله ينحل بأن والفعل ~~أي فعليه فاعتراض الإسنوي متوجه على المتن؛ لأن ما هنا منه وإن كان إطلاقه ~~المنع ممنوعا رشيدي وع ش (قوله وهو جائز) أي التركيب وكان الأولى تقديم ~~لفظة وهو على قوله بتقدير إلخ بل الأخصر الأسبك إذ تعلق الدين برهن جائز؛ ~~لأنه إلخ. # (قوله مفعول ثان) إلى قوله ومكره في المغني إلا قوله مع إذنه إلخ ~~لقوله PageV05P066 # وقوله والإذن قول المتن (بدين آخر) مع بقاء رهنه الأول نهاية ومغني وأسنى ~~زاد سم قال الشارح في شرح العباب ويؤخذ من التقييد ببقاء رهنية الأول أنه ~~قبض، فقبل قبضه يجوز الرهن الثاني كما في البيان حاكيا فيه القطع واعتمده ~~الريمي ويوجه بأن الرهن جائز من جهة الراهن فإقباضه من الثاني فسخ للأول ~~انتهى قلت بل نفس الرهن الثاني فسخ كما سنبينه فيما يأتي اه وبه يظهر عدم ~~صحة ما استظهره ع ش مما نصه أن ظاهره أي المتن ولو قبل القبض وهو ظاهر ~~ويوجه ببقاء عقد الرهن وبأن له طريقا إلى جعله رهنا بالدينين بأن يفسخ ~~العقد الأول وينشئ رهنه بهما اه. # (قوله وإن وفى إلخ) غاية قوله بإذن الراهن ظاهره وإن كان قادرا وفي شرح ~~الروض وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما نقله الزركشي عن القاضي أبي الطيب ~~والروياني ثم قال وفيه نظر إذا قدر المالك على الإنفاق إذ لا ضرورة بخلاف ~~الجناية ms3597 وسبقه إلى نحو ذلك السبكي والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز اه وقد ~~يمنع قولنا ظاهره إلخ بناء على حمل قوله لنحو غيبة الراهن أو عجزه على ~~النشر المرتب اه وسم وقال ع ش قوله بإذن الراهن قيد في المسألتين وقال فيه ~~سم على حج ظاهره ولو كان قادرا ثم قال والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز اه ~~أقول والأقرب الأول وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته وسم أيضا على المنهج ~~عن م ر اه ويوافقه قول المغني ما نصه لو جنى الرقيق المرهون ففداه المرتهن ~~بإذن الراهن ليكون رهنا بالدين والفداء جاز لأنه من مصالح الرهن لتضمنه ~~استبقاءه ومثله لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن ~~النفقة أو غيبته ليكون رهنا بالدين والنفقة وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك ~~كما قاله القاضي أبو الطيب والروياني وإن نظر فيه الزركشي اه. # (قوله أو الحاكم) لعله راجع لقوله أو أنفق إلخ فقط (قوله أو عجزه) أي ~~الراهن عن النفقة (قوله أيضا) أي كالدين كردي (قوله لأن فيه) أي فيما ذكر ~~من الفداء والإنفاق. # (قوله من جهة الراهن) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله وكعكسه ~~وقوله من وقت الإذن (قوله من جهة الراهن) أي أما من جهة المرتهن لنفسه فلا ~~يلزم في حقه بحال نهاية ومغني أي أما لو ارتهن لغيره كطفله فليس له الفسخ ~~لما فيه من التفويت على الطفل ع ش قول المتن (إلا بقبضه) أي فللراهن الرجوع ~~فيه قبل القبض نهاية ومغني (قوله أو بقبضه) . ### | (فرع) # لو أقبضه المرهون ولم يقصد أنه عن الرهن فوجهان بلا ترجيح قال م ر ~~والمعتمد أنه لا يقع عن الرهن سم على منهج أي ويكون أمانة في يد المرتهن ~~يجب رده متى طلبه المالك وينبغي تصديق المالك في كونه لم يقصد إقباضه عن ~~جهة الرهن؛ لأنه لا يعرف إلا منه اه ع ش. # (قوله مع إذنه إلخ) يغني عنه قول المصنف الآتي والأظهر إلخ (قوله إن ms3598 كان ~~المقبض غيره) قد يقتضي أنه لا بد من مقبض مع إذن الراهن للمرتهن في القبض ~~مع أنه سيأتي في النهاية والمغني ما يشعر بأنه عند إذن الراهن للمرتهن في ~~القبض يكفي قبض المرتهن ولا يحتاج إلى إقباض فليتأمل اه سيد عمر وهذا مبني ~~على أن ضمير غيره للراهن وليس كذلك بل هو للمرتهن وأن قول الشارح إن كان ~~إلخ احتراز عما إذا كان الراهن أصل المرتهن كما يأتي في شرح والأظهر إلخ ~~(قوله عقد إرفاق إلخ) أي عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض ~~كالقرض اه مغني (قوله لم يجبر عليه) أي الإقباض ع ش (قوله ممن يصح عقده أي ~~الرهن) جعل الضمير للمفعول فيلزم خلو الجملة عن ضمير من ويحتاج إلى تقديره ~~أي منه، واعلم أنه قد PageV05P067 # يقال إن وقعت من على القبض فكيف يكون من محترزها قوله ولا من وكيل راهن ~~أو على المقبض فكيف يكون من محترزها قوله ولا من مرتهن إلخ وكيف يورد عليه ~~وكذا سفيه إلخ اه سم بحذف، ولك أن تقول إن من واقعة على مطلق الشخص كما يدل ~~عليه قول الشارح وإنما يصح القبض إلخ وعبارة الرشيدي قوله أي الرهن فيه ~~إخراج الضمير من ظاهره لكن لا بد منه لصحة الحكم إلا أنه كان عليه زيادة ~~لفظ منه عقب قول المصنف يصح كما صنع الجلال المحلي أي والخطيب اه. # (قوله جن إلخ) أي الراهن (قوله أو أقبضه إلخ) فيه تأمل (وقوله فطرأ له) ~~أي الراهن (قوله وأورد عليه) أي على المتن جمعا (قوله غير المأذون) كان ~~المراد غير المأذون المملوك لغير الراهن سم (قوله من قوله ولا عبده) كان ~~المراد أن قوله ولا عبده يفهم صحة استنابة عبد غيره فيفيد صحة قبض عبد غيره ~~اه سم (قوله كعكسه) ؛ لأن الراهن لو قال للمرتهن وكلتك في قبضه لنفسك لم ~~يصح فإن قيل أطلقوا أنه لو أذن له في قبضه صح وهو إنابة في المعنى أجيب بأن ~~إذنه إقباض منه لا توكيل ms3599 اه مغني (قوله ذكر الأول) هو قوله غير المأذون إلخ ~~و (قوله والثاني) هو قوله وكذا سفيه إلخ اه ع ش. # (قوله وقد لا يلزم) أي الرهن اه كردي (قوله فله إلخ) أي الراهن. # قول المتن (راهنا) ظاهره وإن وكل في الإقباض وهو ظاهره؛ لأن يد وكيله ~~كيده فكان قابضا ومقبضا اه سم (قوله ولي) فاعل عقد والرهن مفعوله (قوله ~~فرشد المولى) أي أو عزل هو أي الولي اه نهاية (قوله لانعزاله) أي الولي قول ~~المتن (ولا عبده) يفيد أن عبد غيره يجوز استنابته كما مر عن سم (قوله كتابة ~~صحيحة) أخرج الفاسدة وكأنه لضعف الاستقلال فيها اه سم (قوله ومبعضا إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية ومثله المبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع ~~القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته ~~اه. # قول المتن (ولو رهن إلخ) أي رهن ماله بيد غيره منه كأن رهن وديعة إلخ ~~نهاية ومغني (قوله أو مستعارا عند مستعير) أي أو مؤجرا عند مستأجر أو ~~مقبوضا بسوم عند مستام اه مغني زاد النهاية أو مأخوذا ببيع فاسد عند آخذه ~~اه. # (قوله أو رهن أصل من فرعه) أي تولى الطرفين باشترائه شيئا من فرعه لنفسه ~~ثم ارتهن شيئا من ماله لفرعه (وقوله أو ارتهن له) الضمير المجرور يرجع إلى ~~الأصل أي ارتهن الأصل من الفرع لنفسه بأن باعه شيئا أو ارتهن من ماله شيئا ~~لنفسه اه كردي (قوله من فرعه) أي المحجور اه سم قول المتن (إمكان قبضه) أي ~~ذهابه إليه اه كردي (قوله من وقت الإذن) عبارة المغني وابتداء زمن إمكان ~~القبض من وقت الإذن فيه أي القبض لا العقد أي عقد الرهن اه. # (قوله مع النقل أو التخلية) أي مع زمن النقل أو زمن التخلية اه كردي. # (قوله مع النقل والتخلية) إن أراد مع زمن إمكان النقل والتخلية فلا حاجة ~~عليه لدخول النقل والتخلية في القبض فاعتبار مضي زمن إمكان قبضه اعتبار زمن ~~إمكان النقل والتخلية ms3600 وإن PageV05P068 # أراد مع وجود النقل والتخلية بالفعل فهذا لا يعتبرها؛ لأن العين في يد ~~المرتهن فيكتفي في القبض بمضي الزمن اه سم عبارة النهاية عقب قول المتن زمن ~~إمكان قبضه أي المرهون كنظيره في البيع لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم ~~متوقفا على هذا الزمن وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ~~ابتدائها فبقي اعتبار الزمن فإن كان الرهن حاضرا اعتبر في قبضه مضي زمن ~~يمكن فيه نقله إن كان منقولا وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية وإن كان ~~غائبا فإن كان منقولا اعتبر فيه مضي زمن يمكن فيه المضي إليه ونقله، وإلا ~~اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه وتخليته ولو اختلفا في الإذن أو في ~~انقضاء هذه المدة فالقول للراهن اه. # (قوله ولا يشترط ذهابه إليه) وهو الأصح نهاية ومغني. # (قوله في غير الولي إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو رهن الأب ماله عند ~~طفله أو عكسه اشترط فيه مضي ما ذكر وقصد الأب قبضا إذا كان مرتهنا وإقباضا ~~إذا كان راهنا كالإذن فيه اه قال الرشيدي قوله م ر وقصد الأب إلخ قضيته أنه ~~لا يشترط قصده الإقباض في الأولى ولا القبض في الثانية والظاهر أنه كذلك ~~فليراجع اه قال سيد عمر ينبغي أن يكتفي بالقصد أيضا فيما إذا وهب ماله ~~لطفله وهذه تقع كثيرا في النوازل فليتنبه لها اه. # (قوله أي الراهن) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وتزوجه ~~إياها. قول المتن (في قبضه) أي المرهون. # (قوله عنه) أي عن جهة الرهن فكان الأولى التأنيث. قول المتن (ولا يبرئه) ~~أي الشخص الذي بيده شيء مضمون ضمان يد من المغصوب والمعار والمستام ~~والمقبوض بالشراء الفاسد وما عدا هذه الأربعة يضمن بالمقابل حفني اه بجيرمي ~~قول المتن (ولا يبرئه ارتهانه) الضميران راجعان إلى الغاصب وقول الشارح ~~(وتوكيله) أي توكيل المالك الغاصب في التصرف في المغصوب ببيع أو هبة أو ~~غيرهما (وقوله وقراضه عليه) أي قراض المالك مع الغاصب في المغصوب اه كردي ms3601 ~~(قوله ونحو إجارته) أي كعقده عليه المشاركة اه نهاية (قوله وتوكيله وقراضه) ~~وظاهر أنه إن تصرف في مال القراض أو فيما وكل فيه برئ؛ لأنه سلمه بإذن ~~مالكه وزالت عنه يده نهاية ومغني وأسنى. # (قوله عن ضمانه) أي ضمان نحو المغصوب وهو باق؛ لأن الأعيان لا يبرأ منها ~~إذ الإبراء إسقاط ما في الذمة أو تمليكه وكذا إن أبرأه عن ضمان ما يثبت في ~~الذمة بعد تلفه لأنه إبراء عما لم يثبت نهاية ومغني (قوله قبل رده لمالكه) ~~كذا في غالب النسخ وفي بعضها بدله وهو بيده خلافا لما وهم شارح وفي هامش ~~نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف قوله وهو بيده إلخ كذا في نسخة الشارح ~~التي عليها خطه اه أقول وهو الموافق لما في النهاية والمغني (قوله ~~كالعارية) عبارة النهاية وكذا لا يبرأ المستعير بالرهن وإن منعه المعير ~~الانتفاع لما مر ويجوز له الانتفاع بالمعار الذي ارتهنه لبقاء الإعارة فإن ~~رجع المعير فيه امتنع ذلك عليه وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده عليه ~~ليبرأ من الضمان ثم يستعيده منه بحكم الرهن فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ~~ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده إليه ولو قال له القاضي ~~أبرأتك واستأمنتك أو أودعتكه قال صاحب التهذيب في كتابة التعليق برئ وليس ~~للراهن إجباره على رد المرهون إليه ليوقع يده عليه ثم يستعيده منه المرتهن ~~بحكم الرهن إذ لا غرض له في براءة ذمة المرتهن اه وكذا في المغني إلا قوله ~~فإن لم يقبل إلى وليس إلخ قال ع ش قوله قال صاحب التهذيب إلخ معتمد اه. # (قوله لأن نحو الرهن إلخ) أسقط النهاية والمغني لفظة نحو (قوله لم يرتفع) ~~أي الرهن فإذا كان لا يرفع الضمان فلأن لا يرفعه ابتداء أولى وشمل كلامه أي ~~المصنف ما لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه نهاية ~~ومغني (قوله ويد الوديع) عطف على اسم أن وقوله الضمان طارئ عليها ~~الجملة PageV05P069 # عطف على خبر أن. ms3602 # (قوله واجتماع القراض ) جواب عما يقال إن قضية التمثيل لضمان اليد ~~بالعارية مع قوله السابق وقراضه عليه أنهما قد يجتمعان وكيف يجتمعان والحال ~~أن العارية إنما تكون فيما ينتفع به مع بقاء العين والقراض إنما يكون في ~~النقد اه كردي أي فكان ينبغي تقديمه على التنبيه (قوله للتزيين) أي أو ~~لرهنه أو للضرب على صورته أو للوزن به كما مر عن النهاية وع ش. # قول المتن (مقبوضة) المعتمد أنه لا فرق في كل من الهبة والرهن بين ~~المقبوض وغيره نهاية ومغني وسم قول المتن (وبرهن) لو رهن قبل القبض من ~~المرتهن بدين آخر فهل يصح الرهن الثاني ويكون رجوعا عن الأول أو لا يصح إلا ~~بعد فسخ الأول فيه نظر وقياس ما يأتي فيما لو رهن منه بعد القبض هو الثاني ~~لكن تقدم عن شرح العباب عن البيان الصحة فانظره وقال م ر ينبغي الصحة اه سم ~~عبارة ع ش قوله وبرهن ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون المرهون عنده الثاني ~~الأول بأن رهنه عنده أولا على دين القرض ثم رهنه عنده ثانيا على دين آخر أو ~~غيره وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما لو رهنه عند المرتهن بعد القبض حيث تتوقف ~~صحته على فسخه العقد الأول ثم ينشئ عقدا آخر إن أراده بأنه لزم من جهة ~~الراهن بإقباضه فلم يقدر على إبطاله برهنه ثانيا بخلاف ما قبل القبض فإنه ~~متمكن من فسخه متى شاء وكان الرهن الثاني فسخا للأول اه. # (قوله على المعتمد) تقدم عن النهاية والمغني وسم خلافه (قوله وإنما ~~استويا) أي المقبوض وغيره من الهبة والرهن (قوله وكذا فاسدة) وفاقا للنهاية ~~والمغني قال ع ش ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في استنابة المكاتب من ~~اشتراط صحة الكتابة أن المدار هنا على ما يشعر بالرجوع وثم على الاستقلال ~~وهو لا يستقل إلا إذا كانت الكتابة صحيحة اه. # (قوله وتدبيره) أي وكذا تعليق العتق بصفة مغني وع ش (قوله لمنافاة ذلك ~~إلخ) أي التدبير وكذا ms3603 ضمير عنه النهاية والمغني لأن مقصود العتق وهو مناف ~~للرهن والثاني لا لأن الرجوع عن التدبير ممكن اه. # وقال الكردي أي المذكور من الكتابة والتدبير اه قول المتن (وبإحبالها) ~~منه أو من أبيه كما في فتاوى القاضي اه زاد النهاية وضابط ذلك أن كل تصرف ~~يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع ابتداءه ~~لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض اه قال اه ع ش قوله منه ~~إلخ أي ولو كان أي الإحبال بإدخال المني ولو في الدبر وأطلق الإحبال وأراد ~~به الحبل استعمالا للمصدر في متعلقه فشمل ما لو استدخلت منيه المحترم أو ~~علت عليه وقوله إلا الرهن والهبة مثلهما البيع بشرط الخيار لغير المشتري ~~والكتابة الفاسدة والجناية الموجبة للمال على ما يأتي اه ع ش وقوله ولو في ~~الدبر الصواب إسقاطه وقوله على ما يأتي فيه أن الذي يأتي في الجناية خلاف ~~ما قاله هنا فيها. قول المتن (لا الوطء) أي ولو أنزل اه ع ش قول المتن ~~(والتزويج) ولا الإجارة ولو حل الدين قبل انقضائها نهاية ومغني وأسنى (قوله ~~بمورد العقد) وهو الرقبة ع ش (قوله ابتداء رهن إلخ) بالإضافة (قوله رهن ~~المزوجة) أي والمزوج نهاية ومغني. # (قوله الراهن أو المرتهن) أي أو وكيلاهما أو وكيل أحدهما اه نهاية (قوله ~~أو خرس إلخ) عبارة النهاية ولو خرس الراهن قبل الإذن في القبض وأذن ~~بالإشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلا لم يقبضه أو بعد الإذن وقبل القبض لم ~~يبطل إذنه اه قول المتن (أو تخمر العصير) أي ولو بنقله من شمس إلى ظل كما ~~يصرح به قوله الآتي ونحو نقله إلخ اه ع ش قول المتن (أو أبق) ظاهره وإن أيس ~~من عوده وينبغي في هذه الحالة أن له مطالبة الراهن بالدين حيث حل؛ لأنه في ~~هذه الحالة يعد كالتألف اه ع ش PageV05P070 # قوله أو جنى) ظاهره ولو أوجبت مالا وهو ظاهر اه ع ش. # (قوله أما غير الأخيرين) في إخراجهما ms3604 نظر اه سم (قوله أن مصير كل) أي من ~~الرهن والبيع (قوله الوارث) ولو عاما اه سم أي كناظر بيت المال اه ع ش ~~(قوله والإقباض) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله وفي غيره) أي غير الموت ~~عطف على قوله في الموت (قوله من ينظر إلخ) لم يتعرض لخصوص المفلس وقد يقال ~~قياس بحث البلقيني المذكور أن يمتنع على المفلس الإقباض بغير رضا بقية ~~الغرماء بجامع تعلق الجميع بماله بالحجر ففي إقباضه تخصيص، وقياس منع بحثه ~~ورده أن لا يمتنع عليه ذلك. لكن ذكر في شرح العباب تنبيها يتحصل منه أنه ~~ليس له ذلك إلا برضا الغرماء ثم نقله عن ابن الصباغ اه فيحتاج للفرق على ~~مقتضى رد بحث البلقيني اه سم على حج ولعل الفرق أن المفلس لما كان التصرف ~~منه نفسه كان إقباضه تخصيصا للمرتهن ولم ينظر لتقدم السبب منه قبل الحجر ~~بخلاف مسألة البلقيني فإنه بموت الراهن انتهى فعله وكان تصرف الوارث أمضاء ~~لما فعله الراهن في حياته، وقريب منه جعلهم إجازة الوارث الوصية تنفيذا ~~لأعطية مبتدأة اه ع ش (قوله فيعمل فيه بالمصلحة) هو ظاهره في غير المحجور ~~عليه بالفلس أما هو فلا ولي له بل هو الذي يتولى الإقباض إن قلنا به ويتولى ~~القبض لأنه لا ضرر على الغرماء فيه اه ع ش (قوله وهو) أي الوارث (قوله منه) ~~أي التخصيص (قوله مردود) خبر وبحث إلخ (قوله لسبق التعلق إلخ) عبارة ~~النهاية بأن المخصص في الحقيقة عقد المورث اه. # (قوله وأما فيهما) أي الأخيرين أي في المتن بدليل قوله كالجناية اه سم ~~(قوله فعاد بالانقلاب إلخ) عبارة المغني والنهاية وإذا تخلل عاد رهنا كما ~~عاد ملكا وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه الرهن سواء تخلل أم لا إن ~~كان قبل القبض لنقصان الخل عن العصير في الأول وفوات المالية في الثاني أما ~~بعد القبض فلا خيار له؛ لأنه تخمر في يده اه قال ع ش قوله لنقصان الخل إلخ ~~يؤخذ منه أنه لا خيار له لو ms3605 لم تنقص قيمته بالتخلل اه. # (قوله ويمتنع) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله حال التخمر) فلو قبضه ~~خمرا وتخلل استأنف القبض لفساد القبض الأول بخروج العصير عن المالية لا ~~العقد PageV05P071 # لوقوعه حال المالية اه مغني (قوله جلد مرهون) بالإضافة عبارة المغني ولو ~~ماتت الشاة المرهونة في يد الراهن أو المرتهن فدبغ المالك أو غيره جلدها ~~عاد ملكا للراهن ولم يعد رهنا اه. # (قوله بالمعالجة) أي من شأنه المعالجة فلا يرد الاندباغ بنحو إلقاء ريح ~~له على دابغ سم على حج اه ع ش. # (قوله مع غير المرتهن بغير إذنه) أما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح نهاية ~~ومغني (قوله لأنه حجر إلخ) عبارة النهاية والمغني إذ لو صح لفاتت الوثيقة ~~اه. # (قوله نعم) إلى كذا في النهاية (قوله والوقف) ظاهره ولو على المرتهن ~~وقياس جواز بيعه له صحة وقفه عليه قال المناوي وهو مأخوذ من كلامهم كذا نقل ~~عنه اه ع ش (قوله لنحو ردة) من النحو قطعه للطريق وتركه للصلاة بعد أمر ~~الإمام اه ع ش قول المتن (لكن في إعتاقه إلخ) أي الراهن المالك (وقوله ~~وإعتاق مالك إلخ) لا يخفى ما في عطفه على مدخول لكن فكان الأولى أن يقول ~~ومثله سيد جان تعلق برقبته المال (قوله أو غيره) أي بأن أعتق عن كفارة نفسه ~~على ما يأتي اه ع ش. # (قوله ويجوز) إلى قوله لقوة العتق في النهاية والمغني إلا قوله في المؤجل ~~وقوله في الحال (قوله يجوز) فلا يحتاج لاستثناء انعقاد نذره من عدم انعقاد ~~نذر المعصية اه سم (قوله بالقيمة) أي بقيمة المرهون هل اليسار يتبين بما في ~~الفطرة أو بما في الفلس أو بما في نفقة الزوج والقريب؟ فيه نظر. والأقرب ~~الأول اه ع ش عبارة البجيرمي قوله بقيمة المرهون أي فاضلة عن كفاية يومه ~~وليلته شوبري اه. # (قوله وبأقل الأمرين) إلى قوله في الحال بل البلقيني لم يقيد بالحال أطلق ~~عبارته فشمل المؤجل، ووجه اعتبار الدين إذا كان أقل تشوف الشارع إلى العتق ms3606 ~~فإن اعتبار الأقل أكثر تحصيلا للعتق إذ لو اعتبرنا القيمة مطلقا فات العتق ~~إذا كان الدين أقل وقدر عليه فقط اه سم. # (قوله كما قاله البلقيني) وفي كلام شيخنا الزيادي أن البلقيني تناقض ~~كلامه ففي موضع قال إن رهن بمؤجل اعتبرت قيمته أو بحال اعتبر أقل الأمرين ~~وفي آخر قال المعتبر أقل الأمرين مطلقا اه والإطلاق معتمد اه ع ش قال ~~الرشيدي وهو أي الإطلاق معتمد الشارح م ر أي والمغني كما يعلم من صنيعه اه. # (قوله تشبيها إلخ) تعليل للنفوذ من الموسر عبارة النهاية والمغني؛ لأنه ~~عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين المعسر والموسر كعتق الشريك اه. # (قوله لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق التوثق إلخ) أسقطه النهاية ~~والمغني ولعله حقيق بالسقوط إذ لا يظهر لقوله " أو مآلا " موقع هنا ولعله ~~سرى إليه من شرح المنهج وله موقع هناك إذ عبارة المنهج إعتاق موسر وإيلاده ~~اه فجمع الإيلاد مع الإعتاق بخلاف المنهاج حيث أخر مسألة الإيلاد PageV05P072 # وفي البجيرمي على شرح المنهج قوله لقوة العقد حالا أي بالنسبة للإعتاق ~~وقوله أو مآلا بالنسبة للإيلاد شوبري وهو علة للمعلل مع علته أو علة لقوله ~~تشبيها، ولما ورد على هذه العلة إحبال المعسر وإعتاقه فمقتضاها أنهما ~~ينفذان أيضا دفعه بقوله مع بقاء حق الوثيقة اه. # ووجه الكردي كلام الشارح بما نصه قوله حالا أو مآلا الأول أن يعتق الراهن ~~نفس المرهون كما في المتن والثاني أن يحكم بعتقه لا بإعتاق الراهن له بل ~~بالسراية كما إذا رهن نصف عبد ثم أعتق نصفه الآخر الأصح أنه يعتق ويسري إلى ~~النصف المرهون لكن بشرط اليسار على الأصح اه ولا يخفى أنه مع بعده عن ~~المقام يرده أن العتق فيها كمسألة المتن في الحال لا في المآل والله أعلم ~~(قوله في المؤجل مطلقا إلخ) تقدم ما فيه (قوله وعليه يحمل قوله إلخ) لعل ~~المراد أن قوله المذكور بالنسبة للحال يحمل على ذلك أي على أن القيمة أقل ~~من الدين فلذا ms3607 ذكرها بالنسبة للحال فلا ينافي أن قوله المذكور شامل للمؤجل ~~فإنه لا وجه لقصره على الحال لمخالفته السياق والمقصود اه سم (قوله وتصير ~~إلخ) عبارة المغني وتصير رهنا أي مرهونة من غير حاجة إلى عقد وإن حل الدين ~~أو تصرف في قضاء دينه إن حل اه وعبارة النهاية والأسنى وتصير دينا أي ~~مرهونة بلا حاجة للعقد وإن حل الدين هذا - أي كون القيمة تصير رهنا - إن لم ~~يحل الدين وإلا فبحث الشيخان أنه يخير بين غرمها أي لتكون رهنا وبين صرفها ~~في قضاء الدين اه. # قال ع ش وتظهر فائدة ذلك التخيير فيما إذا كان الدين من غير جنس القيمة ~~اه. # (قوله فكأنه بلا عقد) إلى المتن في النهاية إلا قوله قال السبكي ومن تبعه ~~وقوله على ما يأتي آخر الضمان بما فيه وقوله وعتقه إلى ولو مات (قوله في ~~ذمة المعتق) وفائدة ذلك تقديم المرتهن بقدر قيمة الرقيق على الغرماء إذا ~~مات الراهن أو حجر عليه بفلس اه ع ش زاد الحلبي وتقديمه بذلك على مؤنة ~~التجهيز لو مات الراهن وليس له سوى قدر القيمة اه. # (قوله كالأرش إلخ) كأن قطع شخص يد العبد المرهون فإن أرش اليد وهو نصف ~~قيمته يكون رهنا في ذمة الجاني قبل الغرم وفائدة ذلك كالفائدة في المقيس ~~السابق اه بجيرمي قال ع ش ومن فوائده أيضا أنه لا يصح إبراء الراهن منه ~~نظرا لحق المرتهن اه. # (قوله ويشترط إلخ) أي لتعينها للرهنية اه رشيدي (قوله فلو قال قصدت ~~الإيداع إلخ) قضيته أنها تكون واقعة عن جهة الغرم عند الإطلاق وعليه فقوله ~~يشترط قصد دفعها المراد منه أن لا يصرفه عن جهة الغرم اه ع ش (قوله فيما ~~أيسر به) أي في الجزء الذي أيسر به ع ش. # (قوله أما عتقه إلخ) محترز قوله سابقا عن نفسه (قوله عن كفارة غير ~~المرتهن) أي بسؤاله ومعلوم أن الإعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه نهاية ~~ومغني قال الرشيدي قوله بسؤاله إنما قيد به؛ لأنه شرط لصحة ms3608 التكفير عن ~~الغير مطلقا فهو الذي يتوهم فيه الصحة أيضا ليتأتى تعليله بقوله؛ لأنه بيع ~~إلخ أما الإعتاق عن الغير بغير سؤاله فمعلوم أنه لا يصح وإن كان العتيق غير ~~مرهون اه. # (قوله لأنه بيع) أي إن وقع بعوض (أو هبة) PageV05P073 # أي إن وقع بلا عوض وهو ممنوع منهما نهاية ومغني (قوله لذلك) أي لأنه بيع ~~أو هبة وفي هذا التعليل نظر؛ لأن إعتاقه عن الغير تبرعا إن كان بدون سؤاله ~~لا يكون بيعا ولا هبة وإن كان بسؤاله فلا حاجة إليه؛ لأنه من الهبة وقد ~~تقدمت اه ع ش (قوله عنه) أي عن الراهن (قوله فلا يرد) أي صحة إعتاق الوارث ~~على قولهم وعتقه تبرعا عن غير المرتهن باطل (قوله لأنه خليفته) ففعله كفعله ~~في ذلك ولأن الكلام في إعتاق الراهن بنفسه نهاية ومغني (قوله وكذا في الرهن ~~الشرعي إلخ) أي فيصح فلا يرد لما ذكر أي ولأن الكلام في الرهن الجعلي نهاية ~~ومغني (قوله ثم أعتق باقيه إلخ) عبارة النهاية والمغني ثم أعتق نصفه فإن ~~أعتق نصفه المرهون عتق مع باقيه إن كان موسرا أو غير المرهون أو أطلق عتق ~~غير المرهون من الموسر وغيره وسرى إلى المرهون على الموسر. ولو كان للمبعض ~~دين على سيده فرهن عنده نصفه صح ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه ~~فإن كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي اه. # (قوله غير صحيح) أي لاتحادهما في التفصيل بين الموسر والمعسر (قوله أو ~~غيره) كالإبراء والإرث (قوله لأنه ألغى) عبارة النهاية والمغني؛ لأنه أعتقه ~~وهو لا يملك إعتاقه فأشبه ما لو أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال عنه الحجر ~~اه. # (قوله فلم يعد لضعفه) وبه فارق الإيلاد الآتي (قوله لم يعتق) أي كما فهم ~~من المتن بطريق الأولى ولو استعار من يعتق عليه ليرهنه فرهنه ثم ورثه ~~فالأوجه من ثلاثة احتمالات أنه إذا كان موسرا عتق وإلا فلا نهاية ومغني ~~(قوله عليه) أي على المتن أي على حكايته الخلاف (قوله ما ms3609 تقرر) أي من ~~اليسار بالقيمة في المؤجل وبأقل الأمرين في الحال وتقدم ما فيه (قوله أو ~~معه) ويمكن أن يدرج فيه ما في النهاية والمغني من أنه لو علقه بفكاك الرهن ~~وانفك عتق اه. # (قوله لأنه بمجرده) أي التعليق بدون وجود الصفة (قوله ومر امتناعه إلخ) ~~أي في قول المتن ولا يجوز أن يرهنه إلخ أي فقوله لغيره ليس بقيد (قوله ولا ~~التزويج للعبد) لم لم يقل هنا لكن لغير المرتهن بخلاف المرتهن بأن كان أنثى ~~اه سم عبارة النهاية ولا التزويج من غيره لأنه يقلل الرغبة وينقص القيمة ~~سواء العبد والأمة والخلية عند الرهن والمزوجة فإن زوج فالنكاح باطل؛ لأنه ~~ممنوع منه قياسا على البيع اه زاد المغني زوج الأمة لزوجها الأول إن لغيره ~~اه قال ع ش قوله والمزوجة أي بأن كانت مزوجة وطلقت اه. # (قوله لكن لغير المرتهن) أي بغير إذنه أما تزويجه بإذنه فأولى بالجواز ~~ومن رهنه بإذنه اه سيد عمر. # (قوله نعم تجوز الرجعة) كذا في النهاية والمغني قال الرشيدي وتصور بأن ~~استعار زوجته الأمة ورهنها وطلقها وراجعها اه قول المتن (ولا الإجارة) لا ~~يخفى أنه حيث جازت الإجارة جازت الإعارة بالأولى لكن هل يجوز مطلقا لإمكان ~~الرجوع فيها متى شاء أو على تفصيل الإجارة سم على حج أقول ينبغي الجواز ~~مطلقا لانتفاء العلة وهي قوله لأنها تنقص القيمة اه ع ش عبارة المغني ~~والنهاية ولا الإجارة من غيره أما الإجارة منه فتصح ويستمر الرهن وخرج بذلك ~~الإعارة فتجوز إذا كان المستعير ثقة اه. # (قوله فتبطل) أي الإجارة وقوله كسابقيها بصيغة التثنية أي الرهن والتزويج ~~(قوله إلا من المرتهن) راجع للإجارة دون قوله كسابقيها أيضا بدليل قوله ~~السابق ومر امتناعه له أيضا اه سم (قوله ولا يأتي) إلى قوله وتصير في ~~النهاية (قوله فيها) أي الإجارة (قوله تفريق الصفقة) أي ببطلان الإجارة ~~فيما جاوز المحل فقط اه نهاية (قوله لما مر فيه) أي في تفريق الصفقة من ~~التعليل بخروجه بالزيادة عن الولاية على العقد فلم ms3610 يمكن التبعيض (قوله ولو ~~احتمالا) كما اقتضاه كلام الشيخين وهو المعتمد م ر وإن نظر فيه الإسنوي اه ~~سم عبارة النهاية والمغني فإن احتمل التقدم والتأخر والمقارنة أو اثنتين ~~منها بأن يؤجره على عمل معين كبناء حائط صح كما اقتضاه كلام المصنف كالروضة ~~وهو المعتمد اه PageV05P074 # قوله فيجوز) أي عقد الإجارة وكان الأولى التأنيث (قوله ولم تمتد مدة ~~تفريغه إلخ) قضية ذلك أن الإجارة إذا كانت تنقضي بعد حلول الدين بزمن لا ~~يقابل بأجرة لم تصح وعليه فيمكن الفرق بينه وبين ما لو كانت تنقضي معه ~~ويتوقف تفريغ الأمتعة منها على مدة لا تقابل بأجرة بأنها إذا بقيت إلى ما ~~بعد حلول الدين كانت منفعة تلك المدة مستحقة للمستأجر فتبقى اليد له حائلة ~~بين المرتهن وبينها إذا أراد البيع ولا كذلك ما إذا انقضت الإجارة مع حلول ~~الدين اه ع ش. # (قوله بغيره) أي غير الثقة، والتذكير بتأويل العدل (قوله صبر لانقضائها ~~إلخ) ولا يضارب مع الغرماء أي الآن ثم بعد انقضائها يقضي ما فضل له من ~~المرهون فإن فضل منه شيء فللغرماء اه نهاية (قوله رجح) وجزم به في شرح ~~الروض اه سم قول المتن (ولا الوطء) يدخل فيه الزوج فإذا رهن زوجته بأن ~~استعارها من مالكها ليرهنها ورهنها فيمتنع عليه وطؤها وإن كانت حاملا؛ ~~لأنها لا تزيد على من لا تحبل مع أنه يمتنع وطؤها حسما للباب على ما صححه ~~الشيخان وما في شرح الروض مما يخالف ذلك ممنوع م ر اه سم (قوله أو ~~الاستمتاع) إلى قوله وتصير في المغني (قوله إن جر إلخ) أي إن خاف الجر إلى ~~الوطء (قوله وذلك) أي عدم جواز الوطء وما معه (قوله حسما) أي سدا (قوله نعم ~~بحث إلخ) واعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله جاز) فلو حبلت هل ينفذ وقياس ~~الجواز النفوذ اه سم على حج وقد يمنع؛ لأن مجرد الاضطرار يسقط حرمة الوطء ~~ولا يلزم منه تفويت حق المرتهن بل القياس أنه إن كان موسرا نفذ وإلا فلا ~~كما ms3611 لو وطئ بلا إذن اه ع ش وهو الظاهر. # (قوله فلا حد إلخ) أي ولو عالما بالتحريم لكن يعزر العالم به نهاية ومغني ~~(قوله يقضيه من الدين إلخ) فيه مخالفة لما سبق في العتق بالنسبة إلى الدين ~~المؤجل فإنهم لم يتعرضوا فيه للتخيير بين الأمرين وكأنهم تركوه ثم لوضوحه ~~إذ لا مانع من تعجيل المؤجل وقوله هنا أو يجعله رهنا فيه إشعار بأنه لا بد ~~من إنشاء عقد الرهن وسيأتي له أن أرش نقصها بالولادة يصير رهنا من غير ~~إنشاء رهن ولم يتعرض ثم لنظير قوله هنا يقتضيه من الدين وإن لم يحل فليتأمل ~~اه سيد عمر وقوله فيه إشعار بأنه لا بد إلخ قد يقال المراد بقرينة السابق ~~واللاحق من جعله رهنا هنا صيرورته رهنا بلا عقد وقوله ولم يتعرض ثم إلخ ~~أقول قد ذكره ثم النهاية والمغني كما يأتي فتركه الشارح هناك لعلمه مما هنا # (قوله وتصير قيمته إلخ) أي حيث لم يقبض بها الدين الحال اه سم (قوله ~~بقيدها السابق) وهو قوله في المؤجل مطلقا وفي الحال إذا كانت أقل من الدين ~~(قوله وقت الإحبال) كان الأولى تقديمه على قوله بقيدها إلخ (قوله أي وإن ~~كانت إلخ) هذه مع كون الأصوب إسقاط الواو مكرر مع قوله بقيدها السابق عبارة ~~سم قوله أي وإن كانت إلخ قياس ما مر اختصاص هذا بالدين الحال اه. # (قوله رهنا إلخ) ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص ~~رعاية لحق الإيلاد بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة بل يباع كله دفعا للضرر ~~عن المالك لكن لا يباع شيء من المستولدة إلا بعد أن تضع ولدها؛ لأنها حامل ~~بحر وبعد أن تسقيه اللبأ ويوجد مرضعة خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك ~~ولدها فإن استغرقها الدين أو عدم من يشتري البعض بيعت كلها بعد ما ذكر ~~للحاجة في الأولى وللضرورة في الثانية وليس للراهن أن يهبها أي المستولدة ~~للمرتهن أي ولا لغيره بخلاف البيع لأن البيع إنما جوز للضرورة ولا ضرورة ~~إلى ms3612 الهبة نهاية ومغني. # (قوله لا يمكن رده) بدليل نفوذه من السفيه والمجنون دون إعتاقهما اه حلبي ~~(قوله فينفذ الاستيلاد) ولو ملك بعضها أي بعد بيعها في الدين فهل يسري ~~لباقيها الأوجه نعم كمن PageV05P075 # ملك بعض من يعتق عليه اه مغني زاد النهاية ولو مات الراهن قبل بيعها فإن ~~سقط الدين بإبراء المرتهن أو تبرع أجنبي بأدائه عتقت وإن لم يتفق ذلك ~~فالأقرب أنها ليست ميراثا ظاهرا فإن بيعت ثبت الميراث فلو اكتسبت بعد الموت ~~وقبل البيع فإن سقط الدين فكسبها لها وإن بيعت تبين أنه للوارث اه. # (قوله في الأولى) أي في الانفكاك بلا بيع (وقوله هذه) أي صورة الانفكاك ~~بالبيع (قوله من ذلك) أي من المذهب والأظهر والقطع (قوله وبعبارتهما إلخ) ~~وهي أما إذا انفك إلخ (قوله في شرحه) أي شرح الزركشي على المنهاج والجار ~~متعلق بقوله المطلق (وقوله فيما لو ملكها إلخ) متعلق به بعده تقييده بالظرف ~~الأول (وقوله فيه طريقان إلخ) مقول القول (قوله أو نقصت) إلى قول المتن ثم ~~إن أمكن في النهاية إلا قوله فالظرف إلى ولا قيمة، وقوله نظير ما مر إلى ~~وحكم إلخ وكذا في المغني إلا قوله وحكم إلى المتن. قول المتن (غرم قيمتها) ~~أي إذا كانت مساوية للدين أو أقل وإلا فلا يغرم إلا قدر الدين اه حفني وفيه ~~وقفة ظاهرة فليراجع (قوله يكون) أي ما غرمه من القيمة أو الأرش وكان الأولى ~~ويكون بالعطف (قوله رهنا مكانه) وله صرف ذلك أي القيمة أو الأرش في قضاء ~~دينه نهاية ومغني (قوله فالظرف) أي قوله في الأصح. # (قوله لأنه الأصل) أي في العمل لكونه فعلا (قوله فلا اعتراض عليه) بأن ~~كلامه يقتضي أن الخلاف في كون القيمة رهنا لا في غرمها (قوله لمزني بها ~~إلخ) أي لأمة مزني بها ولو بإكراه؛ لأنها أي الولادة لا تضاف إلى وطئه إذ ~~الشرع قطع النسب بينه وبين الولد ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الغصب أن ~~الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها ms3613 فماتت بالولادة ضمن ~~قيمتها؛ لأن صورته أنه حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه ~~اه نهاية قال ع ش قوله ولو بإكراه أي على الزنا بها من غيره اه. # (قوله ولا دية لحرة إلخ) ؛ لأن الوطء سبب ضعيف وإنما أوجبنا الضمان في ~~الأمة لأن الوطء سبب الاستيلاء عليها والعلوق من آثاره فأدمنا به اليد ~~والاستيلاء والحرة لا تدخل تحت اليد والاستيلاء ولا شيء عليه في موت زوجته ~~أمة كانت أو حرة بالولادة لتولده من مستحق نهاية ومغني # (قوله بشبهة) وبالأولى بزنا اه سيد عمر (قوله بالإيلاد) خرج به ما لو ~~ماتت بنفس الوطء فعليه قيمتها إن كانت أمة وديتها دية خطأ إن كانت حرة وإن ~~سبق منه الوطء مرارا ولم تتألم منه وإذا اختلف الواطئ والوارث في ذلك ~~فالمصدق الواطئ؛ لأن الأصل براءة ذمته وعدم الموت به بل هو الغالب اه ع ش. # (قوله أي الراهن) وينبغي أن مثله معيره فله ذلك فيما يظهر اه ع ش قول ~~المتن (لا ينقصه) والأفصح تخفيف القاف قال تعالى {ثم لم ينقصوكم} [التوبة: ~~4] ويجوز تشديدها نهاية ومغني قول المتن (كالركوب) أي والاستخدام ولو للأمة ~~اه نهاية قال ع ش قوله ولو للأمة معتمد اه. # (قوله لامتناع السفر به) تعليل للتقييد بقوله في البلد (قوله إلا لضرورة ~~إلخ) عبارة النهاية فإن دعت ضرورة لذلك كما لو جلا أهل البلد لنحو خوف أو ~~قحط كان له السفر إن لم يتمكن من رده إلى المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا ~~حاكم نعم قال الأذرعي إنه لو رهنه وأقبضه في السفر أي ثم استرده للانتفاع ~~أن له السفر به نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه اه. # (قوله أو جدب) وإذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده PageV05P076 # من غير تقصير لم يضمنه كما قاله الروياني اه مغني زاد النهاية فلو ادعى ~~أي الراهن رده على المرتهن فالصواب أنه لا يقبل كالمرتهن لا يقبل دعواه ~~الرد بيمينه مع أن الراهن ائتمنه ms3614 باختياره اه قال ع ش قوله م ر لم يضمنه أي ~~بشيء بدله يكون رهنا مكانه ويصدق في أنه لم يقصر اه. # (قوله ولبس خفيف) بالوصف. قول المتن (لا البناء والغراس) أي في الأرض ~~المرهونة والأولى الغرس؛ لأنه المصدر لغرس بخلاف الغراس فإنه اسم لما يغرس ~~ثم رأيته في نسخة كذلك اه ع ش (قوله لنقصهما إلخ) قضيته امتناع ذلك وإن وفت ~~قيمة الأرض مع النقص بقدر الدين ولو اعتبر نقص يؤدي إلى تفويت حق المرتهن ~~لم يكن بعيدا اه ع ش (قوله إلا إذا كان الدين مؤجلا إلخ) أي فله حينئذ ذلك ~~أي البناء والغرس مغني ونهاية أي قهرا ع ش (قوله وأقلع عند الحلول) أي ~~التزمه اه مغني. # (قوله ومحله) أي الاستثناء المذكور (قوله نظير ما مر) أي في شرح ولا ~~الإجارة إلخ (قوله ومع ذلك) أي قوله ومحله إلخ هو مشكل أي الاستثناء ~~المذكور (قوله لأنه) أي المالك (لو تعدى به) أي البناء أو الغرس (قوله ~~أيضا) أي كما إذا قال افعل واقلع إلخ (قوله مع أنه) أي قوله واقلع إلخ ~~(قوله ليحلف معه) لعله عند وجود قاض يرى ذلك اه سيد عمر (قوله نص عليه) أي ~~في الأم اه مغني (قوله أي زمنا له أجرة) وله زراعة ما يدرك قبل حلول الدين ~~أي معه كما بحثه شيخنا إن لم ينقص الزرع قيمة الأرض إذ لا ضرر على المرتهن ~~اه مغني زاد النهاية وبحث الأذرعي استثناء بناء خفيف على وجه الأرض باللبن ~~كمظلة الناطور؛ لأنه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص القيمة به اه قال ع ش أي ~~فلا يتوقف أي البناء المذكور على إذن ولا يفترق فيه الحكم بين الحال ~~والمؤجل اه. # (قوله كما يأتي) أي في قوله وبعده يقلع اه سم (قوله وحكم هذين) أي البناء ~~والغراس اه نهاية (قوله كالذي قبله) أي قوله وكل انتفاع إلخ (قوله مما مر) ~~أي من قول المتن (ولا رهنه) إلى قوله ولو وطئ اه كردي أي لأن هذين ms3615 من جملة ~~ما ينقص المرهون كنحو التزويج وأما جواز الانتفاع بنحو الركوب فعلم من ~~مفهوم القول المذكور (قوله أعادهما) أي هذين وكذا ضمير عليهما وأفردهما شرح ~~المنهج حيث قال أعيد ليبنى عليه ما يأتي اه وقال البجيرمي وقوله ليبنى عليه ~~أي حكم البناء والغراس مع ما قبله فيبنى على حكم البناء والغراس قوله فإن ~~فعل إلخ وعلى حكم ما قبله قوله ثم إن أمكن فلهذا قال ما يأتي إلخ ولم يقل ~~قوله إلخ اه وهو بعيد (قوله ذلك) أي البناء والغراس (قوله أو وفاء إلخ) عطف ~~على أداء الدين (قوله بل يباع معها) أي في الأخيرتين (ويحسب النقص عليه) أي ~~في الأخيرة نهاية ومغني قال الرشيدي أي والثالثة كما في كلام الشيخين اه. # (قوله الذي يريده) إلى قول المتن إن اتهمه في المغني أو كذا في النهاية ~~إلا قوله كل مرة فقال بدله في أول مرة (قوله وإن كان له إلخ) غاية لقول ~~المصنف الآتي فيسترد (قوله وقت فراغه) فما يدوم استيفاء منافعه عند الراهن ~~لا يرده مطلقا اه نهاية ومغني (قوله منه) أي من العمل (قوله وإنما ترد إلخ) ~~عبارة المغني نعم لا يسترد الجارية إلا إذا أمن إلخ (قوله إليه) أي الراهن ~~(قوله مانع خلوة) من زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة يؤمن معهن منه عليها اه ~~كردي (قوله شاهدين) أو رجلا وامرأتين نهاية ومغني وسم (قوله ليحلف معه) ~~لعله عند وجود قاض يرى ذلك اه سيد عمر (قوله كل مرة) في العباب مرة فقط وما ~~ذكره الشارح متجه إذ قد يرده في المرة الأولى مع الإشهاد في رده ثم ينكر ~~أخذه في المرة الثانية مثلا سم على حج وما استوجهه هو الأقرب اه ع ش (قوله ~~قهرا عليه) ويؤخذ من وجوب الإشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن الصلاح أن من ~~لملكه طريق مشترك وطلب شريكه الإشهاد لزمه إجابته اه نهاية (قوله قهرا ~~عليه) أي على الراهن بالإشهاد فمعنى إشهاد المرتهن تكليفه PageV05P077 # الراهن به ms3616 فيصح قوله الأتي فلا يلزم إشهاد أصلا اه كردي (قوله بخلاف غير ~~المتهم) بأن ثبتت عدالته عبارة شرح م ر لا ظاهر العدالة بأن كانت ظاهر حاله ~~من غير أن يعرف باطنه فلا يجب عليه إشهاد أصلا اه وإذا استرده ثم ادعى رده ~~على المرتهن لم يقبل قوله لأنه قبضه لغرض نفسه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب ~~الرملي اه سم. # (قوله فلا يلزمه) أي الراهن، عبارة النهاية والمغني فلا يكلف الإشهاد اه. # (قوله أصلا) أي لا كل مرة ولا أول مرة (قوله وبخلاف المشهور) إلى المتن ~~أسقطه النهاية والمغني ولكن ذكره البجيرمي عن القليوبي عن م ر كما يأتي ~~(قوله لا يسلم إليه) أي لا يلزم رده إلى الراهن بل يرد لعدل قاله شيخنا م ر ~~اه قليوبي اه بجيرمي (قوله وإن رده) إلى قوله كالرهن في النهاية (قوله وإن ~~رده إلخ) أي وإن رد الراهن إذن المرتهن اه ع ش عبارة الكردي بأن قال بعد ~~إذن المرتهن له في التصرف فيه لا أتصرف فيه ولا أنتفع به ثم بعد ذلك له ~~الانتفاع به كما إذا أباح واحد شيئا لواحد وقال المباح له لا حاجة لي إليه ~~فإنه لا تبطل الإباحة فله بعد ذلك التصرف فيه بالوجه المباح له اه. # (قوله لأن المنع إلخ) عبارة المغني؛ لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه ~~فيحل الوطء فإن لم تحبل فالرهن بحاله وإن أحبلها أو أعتق أو باع أو وهب نفذ ~~وبطل الرهن قال في الذخائر فلو أذن له في الوطء فوطئ ثم أراد العود إلى ~~الوطء منع؛ لأن الإذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع؛ ~~لأن الرهن قد بطل اه وظاهر كلامهم أن له الوطء فيمن لم تحبل ما لم يرجع ~~المرتهن اه زاد النهاية عند وجود قرينة تدل على التكرار وإلا فالمطلق محمول ~~على مرة اه ويأتي في الشارح ما يوافق إطلاق المغني الشامل لحالة عدم وجود ~~قرينة التكرار. # (قوله بما يزيل إلخ) أي بتصرف ms3617 مأذون يزيل إلخ (قوله كالرهن) مثال للنحو ~~(وقوله صحته منه) أي صحة الرهن من المرتهن اه كردي (قوله لغيره) أي غير ~~المرتهن (قوله وقضيته) أي قضية إطلاق المتن (قوله صحته منه إلخ) المعتمد ~~عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يصح الرهن من المرتهن بدين آخر إلا بعد فسخ ~~الأول فلا يكفي الإطلاق بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن فإنه يصح ويكون ~~فسخا للأول وإن لم يتقدم فسخ اه سم (قوله لتضمنه) أي الرهن الثاني (قوله ~~وهو) أي الصحة أو القضية (قوله إن جعلاه) أي العاقد أن الرهن الثاني. # (قوله وله أي المرتهن) إلى قول المتن وكذا في النهاية المغني (قوله ~~لازما) أي باعتبار وضعه اه سم (قوله وقبل القبض) أي قبل قبض الموهوب عبارة ~~المغني والنهاية وللمرتهن الرجوع فيما وهبه الراهن أو رهنه بإذن المرتهن ~~قبل قبض الموهوب أو المرهون لأنه إنما يلزم بالقبض اه. # (قوله بشرط الخيار) أي للبائع اه ع ش (قوله لأن وضع البيع اللزوم) ~~والخيار دخل فيه وإنما يظهر أثره في حق من له الخيار وأفهم ذلك أن محل ما ~~ذكر إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي فإن شرطه للمرتهن كانت سلطنة ~~الرجوع له بلا خلاف ومتى تصرف بإعتاق أو نحوه وادعى الإذن وأنكره المرتهن ~~صدق بيمينه لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن فإن نكل حلف الراهن وكان كما ~~لو تصرف بإذنه فإن لم يحلف الراهن وكان التصرف بالعتق أو الإيلاد حلف ~~العتيق أو المستولدة؛ لأنهما يثبتان الحق لأنفسهما بخلافه في نكول المفلس ~~أو وارثه حيث لا يحلف الغرماء؛ لأنهم يثبتون الحق للمفلس اه نهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله وأفهم إلى ومتى قال ع ش قوله حلف العتيق إلخ أي على البت ~~(قوله كما مر) أي في باب الخيار اه كردي قول المتن (فإن تصرف إلخ) أي بغير ~~إعتاق وإيلاد وهو PageV05P078 # موسر وأما تصرفه بالإعتاق والإحبال مع اليسار فنافذ كما مر ولو أذن ~~المرتهن للراهن في ضرب المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من ms3618 مأذون فيه ~~بخلاف ما لو أذن له في تأديبه فضربه فمات فإنه يضمن؛ لأن المأذون فيه ليس ~~مطلق الضرب بل ضرب تأديب وهو مشروط بسلامة العاقبة اه نهاية زاد المغني كما ~~لو أدب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ضمان ~~المتلفات اه قال ع ش قوله م ر ولو أذن المرتهن إلخ ومثل ذلك عكسه بالطريق ~~الأولى اه. # قول المتن (ولو أذن في بيعه) أي المرهون فباعه والدين مؤجل فلا شيء له ~~على الراهن ليكون رهنا مكانه لبطلان الرهن، أو حال قضى حقه من ثمنه وحمل ~~إذنه المطلق على البيع في غرضه وإن أذن له في البيع أو الإعتاق ليعجل ~~المؤجل من ثمنه أو من غير الثمن في البيع أو قيمته أو من غيرها في الإعتاق ~~بأن شرط ذلك لم يصح إلخ نهاية ومغني (قوله أو ذكر ذلك إلخ) يعني قوله لتعجل ~~إلخ عبارة النهاية والمغني ولا شك أنه لو قال أذنت لك في بيعه لتعجل ونوى ~~الاشتراط كان كالتصريح به وإنما النظر في حالة الإطلاق هل نقول ظاهره الشرط ~~أو لا والأقرب المنع اه أي منع كونه كالشرط فيصح ع ش (قوله وإلا) أي بأن ~~قصد غير الاشتراط أو أطلق لم يضر إلخ أي فيصح البيع (قوله لفساد الشرط إلخ) ~~مقتضى هذه العلة عند تعين الثمن والظاهر عدم الفرق اه نهاية (قوله فيصح ~~جزما) وفاقا للمغني وقال النهاية ولا فرق أي في عدم الصحة بين شرط جعل ~~الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا اه أي بلا جعل ع ش (قوله الإنشاء) مفعول لم ~~يرد (قوله إذ الإذن في الحال إلخ) صورته كما صرح به الدارمي وتبعه الزركشي ~~أن يأذن في بيعه ليأخذ حقه أو يطلق فإن قال بعه ولا آخذ حقي منه بطل الرهن ~~اه نهاية (قوله على الوفاء) أي أو عدمه فيما إذا قدرها ه سم وفيه تأمل ### | [فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن] ### | (فصل) # في الأمور المترتبة على لزوم الرهن ms3619 (قوله في الأمور إلخ) أي وما ~~يتبعها من نحو توافقهما على وضعه عند ثالث وبيان أن فاسد العقود فصحيحها اه ~~ع ش (قوله أي المرهون) أي ففي الضمير استخدام اه سم (قوله غالبا) سيذكر ~~محترزه (قوله وقد لا تكون إلخ) إلى المتن في المغني إلا قوله ويستنيب ~~الكافر مسلما في القبض وقوله ولا يشكل إلى فيوضع وقوله وشرط خلاف ذلك مفسد ~~وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت الاكتفاء بالواحدة الثقة (قوله نحو مسلم) ~~أي كالمرتد ويحتمل شمول المسلم له بأن يراد به المسلم ولو في الأصل (قوله ~~من كافر) تقدم في البيع في صورة الرهن من كافر هل يقبضه ثم يوضع عند عدل أو ~~يمتنع قبضه أيضا سم على حج والأقرب الأول لكن في حج ما نصه ويستنيب الكافر ~~مسلما في القبض انتهى وظاهره أنه لا يمكن من قبضه حتى في السلام ووجهه أن ~~في قبضه إذلالا للمسلمين وعليه فلو تعدى وقبضه فينبغي الاعتداد به؛ لأن ~~المنع لأمر خارج اه ع ش وفي الحلبي بعد نقله قول حج ويستنيب إلخ وتقدم أن ~~في المصحف يتعين التوكيل دون السلاح وكذلك العبد يسلم له ثم ينزع منه انتهى ~~(قوله فيوضع) أي كل من نحو المسلم والمصحف والسلاح. # (قوله عدل) أي عدل شهادة كما قاله في شرح العباب اه سم وقال البجيرمي عبر ~~بذلك دون مسلم ليشمل جواز وضع السلاح عند ذمي في قبضتنا اه (قوله أو أمة) ~~عطف على مسلم (قوله محرما) أي لها نهاية ومغني (قوله كذلك) أي ثقة (قوله ~~حليلة) أي له ولو فاسقة؛ لأنها تغار اه ع ش عبارة السيد عمر ولم يعتبروا في ~~محرمه العدالة كانه؛ لأنه من شأنه الحمية والغيرة ولا في حليلته كانه لأنه ~~من شأنها الغيرة على حليلها ومن شأنه أنه يهابها كيف كانت اه. # (قوله أو محرم) أي له ولو فاسقة على ما يفيده إطلاقه وتقييده ما بعده اه ~~ع ش ويجري ذلك في قول الشارح محرما (قوله أو امرأتان ثقتان) بل تكفي واحدة ms3620 ~~لزوال الخلوة المحرمة م ر اه سم PageV05P079 # قوله لأن المدة هنا إلخ) قد يقال ما أفاده جاز في الحليلة والمحرم ولم ~~يعتبروا فيها التعدد وبه يتجه ما رجحه في النهاية من الاكتفاء بالواحد ~~الثقة اه سيد عمر وقال ع ش والأقرب ما قاله حج اه. # (قوله فتوضع) أي الأمة (قوله عند محرم إلخ) تذكر ما مر فيه (قوله ثقة ) ~~راجع لامرأة أيضا (قوله فعنده) أي فتوضع الأمة عند المرتهن فلو صارت ~~الصغيرة تشتهى نقلت وجعلت عند عدل برضاهما فلو تنازعا وضعها الحاكم عند من ~~يراه ومثله ما لو ماتت حليلته أو محرمه أو سافرت اه ع ش (قوله وشرط خلاف ~~ذلك مفسد) قضيته أنه مفسد للعقد وهو ظاهر؛ لأنه شرط خلاف مقتضاه وقد صرح ~~ببطلان الرهن أيضا الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض اه ع ش (قوله لا يوضع ~~عند أنثى إلخ) أي ولا رجل أجنبي كما نقله الأذرعي عن البيان وإنما يوضع عند ~~محرم اه رشيدي. # (قوله مطلقا) إلى قول المتن أو عند اثنين في النهاية والمغني إلا قوله ~~فإن أراد إلى ولو اتفقا (قوله مطلقا) أي تصرفا لأنفسهما أو لغيرهما ككونهما ~~وليين اه كردي (قوله وهما يتصرفان) أي ففي مفهوم عدل تفصيل (قوله لأنفسهما) ~~أخرج نحو الولي (وقوله التام) احتراز عن المكاتب اه سم (قوله فيتولى) أي من ~~شرط الوضع عنده من عدل أو فاسق بشرطه وكذا ضمير فإن أراد إلخ (قوله فيه) أي ~~في الوديع (قوله نظير ما مر) أي قبيل قول المتن والسكنى (قوله ولو اتفق ~~إلخ) ولو ادعى العدل رده إليهما أو هلاكه صدق وليس له رده إلى أحدهما فإن ~~أتلفه خطأ أو أتلفه غيره ولو عمدا أخذ منه البدل وحفظه بالإذن الأول أو ~~أتلفه عمدا أخذ منه البدل ووضع عند آخر لتعديه بإتلاف المرهون قال الأذرعي ~~والظاهر أخذ القيمة في المتقوم أما المثلي فيطالب بمثله قال وكأن الصورة ~~فيما إذا أتلفه عمدا عدوانا أما لو أتلفه مكرها أو دفعا لصيال فيكون كما لو ~~أتلفه ms3621 خطأ انتهى. # وهو محمول في الشق الأخير على ما لو عدل عما يندفع به إلى أعلى منه وإلا ~~فلا ضمان اه نهاية قال ع ش قوله في الشق الأخير هو قوله أو دفعا لصيال وكذا ~~في الشق الأول على أنه طريق في الضمان وإلا فقرار الضمان على المكره بكسر ~~الراء اه عبارة المغني وللموضوع عنده المرهون أن يرده على العاقدين أو إلى ~~وكيلهما ولا له أن يرده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فإن غابا ولا وكيل ~~لهما رده إلى الحاكم فإن رده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فتلف ضمنه ~~والقرار على القابض اه. # (قوله على وضعه) أي بعد اللزوم نهاية ومغني (قوله جاز إلخ) عبارة النهاية ~~صح كما اقتضاه كلام صاحب المطلب خلافا لما اقتضاه كلام الغزالي ولو شرطا ~~كونه في يد المرتهن يوما وفي يد العدل يوما جاز اه. # (قوله أما نحو ولي إلخ) أي كالقيم وهو محترز قوله وهما يتصرفان إلخ (قوله ~~جاز لهم الرهن إلخ) أي حيث يجوز لهم ذلك بأن كان هناك ضرورة أو غبطة ظاهرة ~~اه ع ش (قوله جاز لهم إلخ) يفيد أن نحو المكاتب وعامل القراض والوكيل إذا ~~جاز لهم الارتهان لا يوضع عند ثالث إلا إذا كان عدلا وأما إذا وضع عندهم ~~فالوجه الجواز مطلقا حيث كان الراهن ممن يتصرف لنفسه تصرفا تاما اه سم قول ~~المتن (أو عند اثنين) أي مثلا نهاية ومغني (قوله فيجعلانه) إلى المتن في ~~النهاية والمغني (قوله في حرزهما) أي حيث لم تمكن قسمته فإن أمكنت قسمته ~~اقتسماه كما في الوصية ثم رأيته في سم على منهج نقلا عن برماوي اه ع ش ~~(قوله وإلا اشتركا في ضمان النصف) ينبغي أن يكون المراد أن كلا منهما يضمن ~~جميع النصف لتعدي أحدهما بتسليمه والآخر بتسلمه وقرار الضمان على من تلف ~~تحت يده فليتأمل سم وع ش ورشيدي وقولهم جميع النصف أي النصف الذي سلم للآخر ~~وأما النصف الذي تحت يده فلا يضمنه؛ لأنه أمين بالنسبة له ms3622 اه بجيرمي (قوله ~~في ضمان النصف) ولو PageV05P080 # غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين شخص من مؤتمن كمودع ثم ردها إلى من ~~غصبها منه برئ بخلاف من غصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه لم ~~يبرأ؛ لأن المالك لم يأتمنه أو غصب العين من ضامن مأذون كمستعير ومستام ثم ~~ردها إليه برئ كما جزم به في الأنوار اه نهاية قال ع ش قوله لم يبرأ أي ~~طريق التخلص من الضمان أن يردها على الحاكم وقوله لم يأتمنه أي الملتقط ~~وقياس اللقطة أنه لو طيرت الريح مثلا ثوبا إلى داره وغصبه منه شخص ثم رده ~~إليه أنه لم يبرأ؛ لأن المالك لم يأتمنه وطريقه أن يرده للحاكم وقوله من ~~ضامن مأذون احترز به عن الغاصب فلا يبرأ من غصب منه بالرد عليه اه ع ش. # (قوله ولو اتفقا) إلى قوله وإن كان بعده في النهاية إلا قوله ندبناهما ~~إلى المتن وقوله فيه إلى المتن (قوله أو غيره) أي من عدل أو فاسق بشرطه ~~(قوله مطلقا) أي ولو بلا سبب نهاية ومغني (قوله وقد تغير إلخ) ومنه أن تحدث ~~عداوة بينه وبين الراهن اه ع ش قول المتن (أو فسق) في شرح الروض ولو اختلفا ~~في تغير حال العدل قال الدارمي صدق النافي بلا يمين قال الأذرعي وينبغي أن ~~يحلف على نفي علمه اه وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق قال ~~ابن الرفعة وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه؛ لأنه نائبه فينعزل ~~بالفسق انتهى قلت أو يكون الراهن نحو ولي اه سم وقوله وظاهر كلامهم إلى ~~قوله انتهى في النهاية مثله ع ش قوله وظاهر كلامهم إلخ معتمد وقوله قلت إلخ ~~أي فينعزل بالفسق اه ع ش (قوله فسقه) أي الفاسق نهاية ومغني (قوله أو خرج ~~عن أهلية الحفظ إلخ) قضيته أنه لو أغمي عليه أو جن وطلب أحدهما نقله نقل ~~وعليه فلو أفاق هل يتوقف استحقاقه الحفظ على إذن جديد لبطلان الإذن الأول ms3623 ~~أم لا؟ فيه نظر وقياس ما لو زاد فسق الولي ثم عاد من أنه لا بد من تولية ~~جديدة أنه هنا لا بد من تجديد الإذن اه ع ش (قوله ندبناهما) قوله أي ~~دعيناهما عبارة النهاية والمغني وطلبا أو أحدهما نقله نقل وجعلاه إلخ (قوله ~~عند من يتفقان عليه) سواء أكان عدلا أم فاسقا بشرطه المار نهاية ومغني ~~(قوله وإن أبيا إلخ) أي بعد لزوم العقد من الجانبين أما قبله لم يجبر ~~الراهن بحال كما سيأتي اه ع ش (قوله فيه) أي فيمن يوضع عنده (قوله أو مات ~~المرتهن) عطف على أبيا إلخ (قوله لأنه العدل) أي الإنصاف اه ع ش عبارة ~~الكردي أي؛ لأن الوضع عند العدل هو الأمر المعتدل القاطع للنزاع اه. # (قوله وإن لم يشرط) أي الرهن (في بيع إلخ) غاية لقول المتن وضعه الحاكم ~~عند عدل اه ع ش. # (قوله أما لو تشاحا ابتداء) أي قبل الوضع عبارة الكردي يعني لا بعد ~~الاتفاق اه وهذا عديل قول المتن وإن تشاحا إلخ المفروض فيما بعد الوضع ~~(قوله بحال) أي بشيء من الإقباض أو الرجوع (قوله وإن شرط) غاية ع ش (قوله ~~حينئذ) أي قبل القبض (قوله فلا يطالبه) أي المرتهن الراهن (قوله بإقباضه) ~~أي المرهون و (قوله ولا بالرجوع عنه) أي عن عقد الرهن ففي كلامه استخدام ~~(قوله يرد) خبر وزعم إلخ (قوله بأحدهما) أي الإقباض والرجوع اه ع ش (قوله ~~وإن كان بعده إلخ) لا يخفى ما فيه إذ كيف يكون التشاح بعض القبض فيمن يوضع ~~عنده من أفراد التشاح ابتداء كما هو PageV05P081 # صريح صنيعه اه سم أي حيث عطفه على جواب أما (قوله وقد وضع إلخ) أي والحال ~~قد إلخ (قوله بلا شرط) أي من غير شرط نحو كونه في يد المرتهن أو العدل مثلا ~~(قوله عليه) على العدل أو المرتهن (قوله بمسوغ) أي كتغير الحال بما مر ~~(قوله أو فاسق) عطف على قوله عدل (قوله لم يجب على ما قاله جمع إلخ) ظاهر ~~النهاية ms3624 وصريح المغني اعتماده (قوله لأنه) الأحد (قوله فإن رآه) أي رأى ~~الحاكم الفاسق. # قول المتن (ويستحق) ببناء المفعول. قول المتن (عند الحاجة) وللمرتهن إذا ~~كان بدينه رهن وضامن طلب وفائه من أيهما شاء تقدم أحدهما أو لا فإن كان رهن ~~فقط فله طلب بيع المرهون أو وفاء دينه فلا يتعين طلب البيع اه نهاية. # (قوله بأن حل الدين) في شرح العباب فروع من الأنوار وغيره إذا حل الدين ~~فقال الراهن للمرتهن رد الرهن حتى أبيعه لم يلزمه الرد بل يباع وهو في يده ~~فإذا وصل حقه إليه سلمه للمشتري برضا الراهن أو للراهن برضا المشتري فإن ~~امتنعا فإلى الحاكم وإن قال له أحضر الرهن لأبيعه وأسلم الثمن إليك أو ~~أبيعه منك لم يلزمه الإجابة فإن أجابه واشتراه ولو بالدين جاز لو وكل من ~~يشتريه له إذا عرض للبيع ولو لم يتأت البيع إلا بإحضار الرهن ولم يثق ~~بالراهن أرسل الحاكم أمينه ليحضره، وأجرته على الراهن وللراهن بعد بيعه ~~وفاؤه من غير ثمنه أي حيث لا تأخير اه ولا يسلم المشتري الثمن إلى أحدهما ~~إلا بإذن الآخر فإن تنازعا فالحاكم م ر وقوله فيما مر برضا الراهن أي إذا ~~كان له حق الحبس كما هو واضح ثم قوله برضا المشتري أي ما لم يكن له حق ~~الحبس وإلا لم يحتج إلى رضاه كما هو ظاهر م ر وقوله لم تلزمه الإجابة لعل ~~هذا إذا تأتى البيع بلا إحضار أخذا من قوله ولو لم يتأت إلخ اه سم. # (قوله وقضيته هذا) أي المتن (قوله وإن طلبه) (وقوله وقدر عليه) أي ~~التوفية من غير الرهن اه نهاية قال ع ش قال ع وطريق المرتهن في طلب التوفية ~~من غير المرهون أن يفسخ الرهن لجوازه من جهته ويطالب الراهن بالتوفية اه. # (قوله وبه) أي بعدم اللزوم (صرح الإمام) اعتمده النهاية (قوله بأنه ~~حينئذ) أي حين إذ طلب المرتهن الوفاء وقدر عليه الراهن (قوله فكيف ساغ له ~~التأخير) أي إلى تيسير البيع (قوله أو يقال ms3625 إلخ) اقتصر عليه النهاية (قوله ~~كان رضا منه بتأخير حقه إلخ) ظاهره وإن طالت المدة وهو كذلك حيث كان للراهن ~~غرض صحيح في التأخير كما يأتي اه ع ش أي في النهاية (قوله كان) أي رضا ~~المرتهن بتعلق إلخ (وقوله رضي منه إلخ) خبر كان والجملة جواب لما اه كردي. # (قوله رأيت السبكي إلخ) ويمكن حمل ما اختاره السبكي على ما إذا أدى ذلك ~~لتأخير من غير غرض صحيح شرح م ر اه سم قال ع ش قوله من غير PageV05P082 # غرض إلخ أي للراهن في التأخير اه. # (قوله وأنه) أي الوفاء عطف على وجوب إلخ (قوله وهو متجه) وفاقا للمغني ~~(فقوله ولا ينافيه) أي لا ينافي اختيار السبكي ما يأتي عن المصنف أن ~~المرتهن إلخ اه كردي عبارة سم إن أراد لا ينافي ما أختاره السبكي كما هو ~~ظاهر فلا يخفى ما فيه؛ لأن السبكي يوجب الوفاء من غيره إذا كان أسرع وإن ~~تيسر البيع خلاف قوله فلا ينافي اه وقال السيد قوله ولا ينافيه أن المرتهن ~~إلخ أي لا ينافي ما تقرر ما في المتن من استحقاق بيع المرهون إلخ اه أقول ~~صنيع النهاية حيث قال قبيل ذكر كلام السبكي ما نصه ولا ينافي ذلك ما يأتي ~~من إجباره على الأداء أو البيع لأنه بالنسبة للراهن حتى يوفي مما اختاره لا ~~بالنسبة للمرتهن حتى يجبره على الأداء من غير الرهن اه أن مرجع الضمير ما ~~تقدم عن الإمام (قوله فيلزم) ببناء المفعول من الإلزام. # (قوله فلا ينافي إلخ) أي ولما كان المراد من التخيير الآتي في المتن ذلك ~~الاحتمال فكما لا ينافي ذلك اختيار السبكي لا ينافي ما قدمناه أيضا من ~~انحصار حق المرتهن في المرهون إذا تيسر بيعه لاحتمال أنه لا يبقى الرهن ~~لنفسه فيلزمه حينئذ البيع اه كردي (قوله كما قدمناه) يعني قوله وقضية هذا ~~أنه لا يلزم إلخ فإن مفاده الانحصار اه كردي أقول بل الظاهر أنه أراد بذلك ~~قوله أو يقال لما رضي ms3626 المرتهن إلخ قول المتن (ويقدم المرتهن إلخ) أي إن لم ~~يتعلق برقبته جناية كما يأتي قول المتن (بإذن المرتهن) أي ولا ينزع من يده ~~كما تقدم اه ع ش (قوله أو وكيله) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله ~~ولا عذر إلى المتن وقوله أو أذن إلى ولو عجز وقوله وهو مشكل إلى المتن ~~(قوله لأن الحق له) عبارة النهاية والمغني لأن له فيه حقا اه وهي أحسن. # (قوله ولا عذر له في ذلك) سيأتي عن النهاية والمغني عند قول الشارح نعم ~~إن وفى دون ثمن المثل إلخ ما يتبين منه المراد بالعذر (قوله ألزمك إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني عقب قول المتن تبرئ هو بمعنى الأمر أي ائذن أو أبرئ ~~اه قول المتن (تبرئه) كذا في أصله وفي سائر النسخ وفي نسخ المحلى والنهاية ~~أي والمغني تبرئ اه سيد عمر (قوله فإن أصر إلخ) أشار به إلى ما يأتي في ~~المتن راجع لكل من الجملتين المتعاطفتين (قوله باعه) أي أو غيره فيعمل ~~بالمصلحة كما يأتي (قوله أو أذن) إلى قوله ولو عجز أقره سم وع ش (قوله ~~ومنعه) عطف على قوله أذن للراهن (قوله إذا أبى) أي المرتهن (وقوله منه) أي ~~الثمن وكذا ضمير فيه (قوله فيطلق) أي يرخص الحاكم (قوله تصحيح الصحة) قال ~~الزركشي والظاهر أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن ~~مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن من ثمنه شرح م ر اه ~~سم. # (قوله ويحجر) ببناء المفعول (عليه) أي الراهن (وقوله إليه) أي الوفاء ~~وقياس ما تقدم إلا إذا أبى من أخذ دينه منه فليراجع (قوله فيه) أي البيع ~~(حينئذ) أي حين إذا كان لغرض الوفاء مع الحجر في الثمن إليه # (قوله ليوفي) من الإيفاء أو التوفية (منه) أي من المرهون وثمنه (قوله بما ~~يراه) متعلق بألزمه القاضي إلخ. قول المتن (باعه الحاكم) وظاهر أنه لا ~~يتعين بيعه فقد يجد ما يوفي به الدين من غير ذلك نهاية ms3627 ومغني عبارة سم قول ~~المصنف (باعه الحاكم) ينبغي أو وفاه من غيره ولو ببيع غيره إذا رأى مصلحة ~~في ذلك أخذا مما يأتي عن السبكي اه. # (قوله إلا بعد الإصرار إلخ) أي إصرار الراهن والمرتهن (قوله ولو غاب) إلى ~~قوله بخلاف ما إلخ في النهاية والمغني. # (قوله ولو غاب المرتهن) هو شامل لمسافة القصر وما دونها قال سم على منهج ~~ما حاصله أنه لا يبيع فيما دون مسافة القصر إلا بإذنه ثم قال إنه عرضه على ~~م ر فقال لعله بناه على أن القضاء على الغائب إنما يكون على من بمسافة ~~القصر والراجح الاكتفاء PageV05P083 # بمسافة العدوي فيكون هنا كذلك اه ع ش (قوله الأمر إلخ) أي الرهن والدين ~~اه مغني أي والحلول (قوله ليبيعه) أي الحاكم المرهون (قوله كما بحثه ~~السبكي) عبارة النهاية والمغني وقد أفتى السبكي بأن للحاكم بيع ما يرى بيعه ~~من المرهون وغيره عند غيبة المديون أو امتناعه لأن له ولاية على الغائب ~~فيفعل ما يراه مصلحة فإن كان للغائب نقد حاضر من جنس الدين وطلبه المرتهن ~~وفاه منه وأخذ المرهون فإن لم يكن له نقد حاضر وكان بيع المرهون أروج وطلبه ~~المرتهن باعه دون غيره اه قال ع ش قوله ولاية على الغائب أي وله القضاء من ~~مال الممتنع بغير اختيار أي فيجري فيه ما ذكر في مال الغائب وقوله باعه أي ~~فلو باع غير الأروج هل يصح حيث كان بثمن مثله أو لا؛ لأن الشرع إنما أذن له ~~في بيع الأروج فيه نظر، ولا يبعد الأول؛ لأنه لا ضرر فيه على الراهن وإن ~~أدى إلى تأخير وفاء حق المرتهن ولكن الأقرب الثاني للعلة اه وقوله ولكن ~~الأقرب الثاني أي وفاقا للمغني. # (قوله إليه) أي الحاكم (قوله الدين المرهون به) مفعول أحضر (قوله فإن عجز ~~إلخ ) أي المرتهن عن الإثبات كردي ونهاية (قوله لفقد البينة) أي التي تشهد ~~عند الحاكم بأنه ملك الراهن ومعلوم أنه لا بد من ثبوت الدين وكون العين ~~التي أريد بيعها مرهونة ms3628 عنده لاحتمال كونها وديعة مثلا اه ع ش وقوله بأنه ~~ملك الراهن إلخ مخالف لما يأتي من قول الشارح إلا أن يقال إلخ (قوله أو ~~لفقد الحاكم) أي أو لتوقف الرفع إليه على غرم دراهم وإن قلت اه ع ش (قوله ~~تولاه بنفسه) ويصدق في قدر ما باعه به؛ لأنه أمين فيه ولا يقال هو مقصر ~~بعدم الإشهاد على ما باع به لأنا نقول قد لا يتيسر الشهود وقت البيع ~~وبفرضها فقد لا يتيسر له إحضارهم وقت النزاع فصدق مطلقا اه ع ش (قوله إذا ~~قدر عليها) أي وعلى الحاكم أخذا مما تقدم ولعل هذا من تحريف الناسخ وصوابه ~~عليهما اه سيد عمر وقد يقال سكت عن الحاكم نظرا للغالب من وجوده كما يؤيده ~~اقتصاره على البينة في المواضع الآتية فلا تحريف (قوله بينه) أي المرتهن اه ~~ع ش (قوله الظافر) أي الذي ليس بمرتهن (قوله على البينة) أي وعلى الحاكم ~~كما مر عن السيد عمر (قوله بأن هذا) أي المرتهن (قوله وثيقة) وهي الرهن ~~(قوله بخلاف ذاك) أي الظافر الغير المرتهن (قوله للبينة) أي والحاكم (قوله ~~عليها) أي وعلى الحاكم. # (قوله وقياس ما يأتي إلخ) سيأتي أن السبكي رجح في هذا الآتي في الفلس ~~الاكتفاء باليد اه سم. # (قوله والدين حال) إلى قول المتن ولو تلف في النهاية والمغني إلا قوله ~~أما لو قال إلى ويأتي وقوله ويؤخذ إلى ويصح. قول المتن (وإلا فلا) قال ~~الزركشي لو كان ثمن المرهون لا يفي بالدين والاستيفاء من غيره متعذر أو ~~متعسر بفلس أو غيره فالظاهر أنه يحرص على أوفى الأثمان تحصيلا لدينه ما ~~أمكنه فتضعف التهمة أو تنتفي اه نهاية قال ع ش قوله فتضعف التهمة معتمد ~~وقوله أو تنتفي أي فيصح بيع المرتهن في غيبة الراهن اه. # (قوله في الاستعجال ) أي بالاستعجال وترك الاحتياط اه مغني (قوله مطلقا) ~~أي في حضرته وغيبته (قوله ما لم يأذن إلخ) قضية فصله بكذا رجوع هذا لما ~~بعده فقط وظاهر النهاية والمغني أنه قيد ms3629 فيما قبله أيضا (قوله ما للراهن ~~فقط) أي فيبطل ما للمرتهن فإن باع للراهن صح البيع ثم إن استوفى له صح أيضا ~~وإن استوفى لنفسه بطل وإن باع لنفسه بطل أيضا اه كردي (قوله ما ذكر) أي في ~~إذن الراهن من المرتهن في بيع المرهون من التفصيل (قوله في إذن وإرث للغريم ~~في بيع التركة إلخ) أي فإن كان بحضرته صح وإلا فلا ويأتي فيه ما مر عن ~~الزركشي اه ع ش أي والصحة مطلقا فيما إذا قدر الثمن. # (قوله بضم أوله) ضبط به لأنه لا يحتاج معه إلى قيد؛ لأنه لا يسمى شرطا ~~إلا إذا كان منهما فلو بني للفاعل احتيج إلى قيد كأن يقال شرطه أحدهما ~~ووافقه الآخر اه ع ش (قوله ممن هو تحت يده) الظاهر إنما قيد به جريا على ~~ظاهر المتن وأنه ليس بقيد فليراجع اه رشيدي عبارة ع ش هل هو للتقييد حتى لو ~~شرطا أن يبيعه غير من هو تحت يده لم يصح أو لا؟ فيه نظر والظاهر الثاني؛ ~~لأن الغرض الوصول إلى الحق وهو يحصل بذلك اه. # (قوله عند المحل) متعلق بأن PageV05P084 # يبيعه. # (قوله بل المرتهن) أي بل يشترط مراجعة المرتهن قطعا كما نقله الرافعي عن ~~العراقيين وهو المعتمد نهاية ومغني. # (قوله ويؤخذ منه إلخ) لكن مقتضى كلامهم اشتراط مراجعة المرتهن مطلقا اه ~~نهاية أي سواء كان أذن قبل أم لا وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته ع ش ~~(قوله لولا التعليل الأول) أي فهو كاف في إفادة لاشتراط (قوله ويصح عزل ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني وينعزل العدل بعزل الراهن أو موته لا المرتد أو ~~موته؛ لأنه وكيله في البيع وإذن المرتهن شرط في صحته لكن يبطل إذنه بعزله ~~أو بموته فإن جدده له لم يشترط تجديد توكيل الراهن؛ لأنه لم ينعزل وإن جدد ~~الراهن إذنا له بعد عزله له اشترط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل الراهن ~~اه قال ع ش قوله أو موته أي أو جنونه أو إغمائه كما يفيده التعليل ms3630 بأنه ~~وكيله اه (قوله للمشروط له ذلك) أي من العدل أو غيره (قوله لأنه وكيله) أي ~~في البيع (قوله في الصحة) أي صحة البيع. # (قوله لبقائه بملكه إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ لأنه ملكه والعدل نائبه ~~فما تلف في يده كان من ضمان المالك ويستمر ذلك حتى يقبضه إلخ وهذا أحسن من ~~صنيع الشارح (قوله صدق في تلفه) أي إذا لم يبين السبب وإن بينه ففيه ~~التفصيل الآتي في الوديعة مغني ونهاية (قوله وإن كان أذن له إلخ) عبارة ~~المغني ولو صدقه في التسليم أو كان قد أذن له فيه أو ولم يأمره بالإشهاد ~~لتقصيره بترك الإشهاد فإن قال له أشهدت وغاب الشهود أو ماتوا وصدقه الراهن ~~قال له ولا تشهد أو أدى بحضرة الراهن لم يرجع لاعترافه له في الأوليين ~~ولإذنه له في الثالثة ولتقصيره أو في الرابعة اه وكذا في النهاية إلا مسألة ~~الأداء بحضرة الراهن (قوله لم يثبت) لعله من الإثبات أي لم يشهد وقصر بتركه ~~(قوله محله) إلى قوله واختار السبكي في المغني إلا قوله ولا يقاس إلى فسخا ~~(قوله وإلا لم يكن طريقا) حيث لا تقصير اه مغني (قوله لإذنه له) أي الحاكم ~~للعدل (قوله لنحو غيبته) عبارة المغني لموت الراهن أو غيبته أو نحو ذلك اه ~~أي كامتناعه من البيع (قوله: لأن يده كيد الحاكم) أي والحاكم لا يضمن فكذا ~~هو اه مغني (قوله؛ لأنه الموكل) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله ~~ولا يقاس إلى فسخا وقوله فيما إذا أذن إلى كان شرط إلخ (قوله لأنه الموكل) ~~عبارة النهاية والمغني لإلجائه المشتري شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله ~~اه. # (قوله ما لم يقصر إلخ) أي وإلا فالقرار عليه اه ع ش (قوله على الأوجه) ~~وفاقا للنهاية والمغني. # (قوله أو غيره) أي من الفاسق إذا كانا يتصرفان عن أنفسهما على قياس ما مر ~~فليس مراده هنا بالغير ما يشمل الراهن والمرتهن بدليل إفراده الكلام عليهما ~~فيما يأتي فاندفع ما في حواشي التحفة اه رشيدي ms3631 (قوله أو دونه إلخ) أي حيث ~~لا راغب بأزيد اه نهاية (قوله بقدر يتغابن به إلخ) أي يبتلى الناس بالغبن ~~فيه كثيرا وذلك إنما يكون بالشيء اليسير اه ع ش (قوله وإلا) أي بأن أحل ~~بشيء منها اه مغني. # (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل بقوله كالوكيل (قوله لغير موكله) أي وغير ~~نفسه اه ع ش (قوله ولا يبيع المرتهن إلخ) قد مر أن بيع المرتهن لا يصح إلا ~~بحضور الراهن فلعل صورة انفراد المرتهن هنا أنه باع بحضور الراهن والراهن ~~ساكت لكن قد يتوقف في عدم الصحة حينئذ بدون ثمن المثل وهلا كان إقرار ~~الراهن على البائع بذلك كإذنه إذ لولا رضاه لمنع بل قد يقال إن هذه الصورة ~~هي المراد من اجتماعهما على البيع وإلا فما صورته أو يتصور انفراد المرتهن ~~بما مر عن الزركشي في شرح قول المصنف ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح ~~أنه إن باعه بحضرته صح وإلا فلا فليتأمل اه رشيدي (قوله ولا يبيع المرتهن) ~~قد يقال لا حاجة لهذا مع قوله السابق العدل أو غيره لشمول قوله أو غيره ~~المرتهن، خصوصا وقد صرح بشموله قبيله اه سم ومر آنفا عن الرشيدي منع الشمول ~~(قوله أيضا) أي كالعدل (قوله لتعلق حق الغير) أي المرتهن (به) أي بالمرهون ~~(قوله نعم إن وفى دون ثمن المثل إلخ) لا يخفى ما في جعل دون فاعلا؛ لأنه ~~لازم الظرفية عبارة النهاية والمغني نعم محله في بيع الراهن كما قال ~~الزركشي فيما إذا نقص عن الدين فإن لم ينقص عنه كما لو كان المرهون يساوي ~~مائة والدين عشرة فباعه بإذن المرتهن بالعشرة صح إذ لا ضرر على المرتهن في ~~ذلك ولو قال الراهن للعدل لا تبعه إلا بالدراهم وقال له المرتهن لا تبعه ~~إلا بالدنانير لم يبع بواحد منهما PageV05P085 # لاختلافهما في الإذن كذا أطلقه الشيخان ومحله كما قال الزركشي إذا كان ~~للمرتهن فيه غرض وإلا كأن كان حقه دراهم ونقد البلد دراهم وقال الراهن بعه ~~بالدراهم وقال المرتهن بعه ms3632 بالدنانير فلا يراعى خلافه ويباع بالدراهم كما ~~قطع به القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما وإذا امتنع على العدل البيع ~~بواحد منهما باعه الحاكم بنقد البلد وأخذ به حق المرتهن إن لم يكن من نقد ~~البلد أو باع بجنس الدين وإن لم يكن من نقد البلد إن رأى ذلك اه. # قال ع ش قوله قال الزركشي إلخ هو المعتمد وقوله ونقد البلد دراهم ليس ~~بقيد اه. # (قوله لانتفاء الضرر حينئذ) قضيته جواز بيعه أي الراهن بغير نقد البلد ~~حيث كان من جنس الدين وأذن فيه المرتهن وبه صرح سم على حج اه ع ش وقوله ~~وأذن فيه المرتهن هذا ليس موجودا في سم بل الظاهر أنه ليس بقيد كما يقتضيه ~~قوله قضيته إلخ (قوله ولو رأى الحاكم بيعه) ينبغي أن يكون المالك مثله في ~~ذلك؛ لأنه لا ضرر فيه بل ربما تكون المصلحة فيه للمرتهن ثم رأيت الفاضل ~~المحشي أشار إليه اه سيد عمر وهو صريح فيما قلت آنفا (قوله بجنس الدين) أي ~~وإن لم يكن من نقد البلد اه نهاية (قوله ولا يصح البيع إلخ) وينبغي استثناء ~~الراهن فيما إذا كان ثمن المثل أو الأكثر وافيا بالدين أخذا مما مر آنفا ~~قول المتن (فإن زاد إلخ) ولو ارتفعت الأسواق في زمن الخيار فينبغي أن يجب ~~عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى اه نهاية قال ع ش قوله فينبغي إلخ أي ~~فلو لم يفسخ انفسخ بنفسه اه وقال الرشيدي قوله بل أولى؛ لأن الزيادة صارت ~~مستقرة يأخذ بها كل أحد اه. # (قوله بعد اللزوم) أي من جانب البائع كما يأتي (قوله لم ينظر إليه) ولكن ~~يستحب أن يستقيل المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ~~ومغني قول المتن (قبل انقضاء الخيار) أي للبائع أو لهما اه حلبي قول المتن ~~(فليفسخ) أي حيث لم يكن الخيار للمشتري وحده قاله سم على حج اه ع ش وقد مر ~~آنفا ما يوافقه عن الحلبي قول المتن (وليبعه) أي للراغب أو ms3633 للمشتري إن شاء ~~نهاية ومغني (قوله أو يبعه) بالجزم عطفا على مدخول لام الأمر في فليفسخ ~~(قوله ويكون بيعه) أي إيجابه (قوله ولا يقاس هذا بزمن الخيار) أي حيث كان ~~البيع فيه فسخا وإن لم يقبل المشتري اه سم (قوله لأنه ثم) أي الفسخ في زمن ~~الخيار (قوله أدنى مشعر) أي كمجرد الإيجاب (بخلافه) أي البيع الأول (قوله ~~لسبب) وهو البيع (قوله فسخا للأول) خبر قوله ويكون (وقوله وهو الأحوط) أي ~~بيعه ابتداء بلا فسخ اه كردي (قوله من ذلك) أي من البيع الثاني بزائد (قوله ~~لو رجع الراغب) أي عن الزيادة. # (قوله لتجديد عقده) أي من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو ~~للبائع لعدم انتقال الملك نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ~~ويخرج منه جواب عن الإشكال الآتي بفرض الكلام هنا فيما إذا لم يكن الخيار ~~للمشتري وحده وفي مسألة الوكيل فيما إذا كان له فليراجع اه أقول وقد صرح ~~بهذا الجواب النهاية والمغني وكذا الشارح بقوله الآتي أي أو كان إلخ (قوله ~~واختار السبكي إلخ) معتمد اه ع ش (قوله لو لم يعلم) أي المأذون العدل أو ~~غيره (قوله من حينها) أي الزيادة يعني من حين إمكان الفسخ بعد الزيادة وفي ~~الملك قبله الخلاف المتقدم في البيع وتنبني عليه الزوائد اه ع ش (قوله ~~واستشكل بيعه إلخ) أي السابق في المتن وبقول الشارح احتيج لتجديد عقده ~~المشعر بعدم الافتقار إلى إذن جديد فكان الأولى ذكره عقبه كما فعله النهاية ~~عبارة الكردي أي بيع العدل المرهون في صورة المتن وغيرها اه. # (قوله في زمن الخيار) أي للمشتري وحده كما يأتي (قوله لم يملك إلخ) أي ~~الوكيل بالإذن السابق (قوله بفرض ذلك) أي بيع المرهون ثانيا (قوله إذا أذن ~~له إلخ) ظاهره ولو قبل بطلان البيع الأول (قوله له) أي للبائع المأذون له ~~(قوله أو لهما) أي أما إذا كان الخيار للمشتري فلا ينفسخ بزيادة الراغب ولا ~~ينفذ الفسخ من العدل لو ms3634 فسخ ولو فسخ المشتري نفذ فسخه ولا يبيعه العدل ~~بالإذن السابق هذا وما اقتضاه كلامه من أنه يجوز للعدل شرط الخيار لهما ~~أو PageV05P086 # للمشتري مناف لقوله السابق ويؤخذ منه عدم صحة شرط الخيار لغير موكله ~~ويمكن أن يجاب بحمل قوله إن كان الخيار لهما على خيار المجلس وذلك لأنه ~~ثابت لهما ابتداء وإن أجازه أحدهما بقي للآخر فيتصور فيه كون الخيار لهما ~~أو للمشتري فليتأمل اه ع ش عبارة الرشيدي قوله لهما أي بأن اقتضاه المجلس ~~وإلا فقد مر أن العدل لا يشرطه لغير الموكل اه. # (قوله لأن ملك الموكل هنا) أراد به العدل اه كردي صوابه موكل العدل وهو ~~الراهن (قوله فكان هو) أي بيع المرهون ثانيا (نظير الرد إلخ) أي فيحتاج إلى ~~إذن جديد اه مغني (قوله خيار المشتري) أي وحده اه ع ش (قوله هنا) أي في بيع ~~الرهن. # (قوله على المتصرف إلخ) أي على ما إذا كان متصرفا لنفسه لا لغيره (قوله ~~بها) أي الزيادة وكذا ضمير حرمتها (قوله ويأتي ذلك) أي ما تقدم في المتن ~~والشرح (قوله في كل بائع إلخ) عبارة النهاية ولا فرق في هذا بين عدل الرهن ~~وغيره من الوكلاء والأولياء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره اه. # (قوله التي تبقى) إلى قوله ولا تنقص في النهاية إلا قوله أو الحسن إلى ~~المتن وقوله لا من حيث إلى المتن (قوله أجرة حفظه) ونفقة رقيق وكسوته وعلف ~~دابة نهاية ومغني (قوله إجماعا) تعليل للمتن (قوله إلا ما شذ به) أي في ~~جميع الأقوال إلا في القول الذي شذ به إلخ من أنها على المرتهن (قوله الحسن ~~البصري) اقتصر عليه النهاية والمغني (قوله ومر خبر إلخ) عطف على إجماعا ~~فكأنه قال وللخبر المار قول المتن (ويجبر إلخ) أي حفظا للوثيقة نهاية ومغني ~~(قوله وعمارة إلخ) أي تركها (قوله بذي الروح) أي المرهون أعم منه (قوله ~~والاختصاص إلخ) عبارة المغني قال الإسنوي قوله ويجبر عليها إلخ حشو ولا ~~حاجة إليه بل هو يوهم أن الإيجاب متفق ms3635 عليه وأن الخلاف إنما هو الإجبار ~~وليس كذلك ولو حذفه لكان أصوب نعم لو حذف الواو من قوله ويجبر زال الإيهام ~~خاصة اه وهذا ممنوع إذ كلام الروضة صريح في أن الخلاف في الإجبار وعدمه فقط ~~وقد مر أن كون المؤنة على المالك مجمع عليه إلا ما حكي عن الحسن البصري اه ~~زاد النهاية ولاختصاص الخلاف بهذا أي الإجبار لم يفرعه على ما قبله أي على ~~قوله ومؤنة المرهون ولم يغن إلخ اه. # (قوله لم يفرعه) أي فلو قال فيجبر إلخ لأفهم أن في إيجاب المؤنة خلافا ~~أيضا وليس كذلك (ولم يغن) أي ما قبله (عنه) أي عن قوله ويجبر إلخ (قوله لما ~~قررته) علة لقوله ولا من حيث الحكم (قوله أن رعاية إلخ) أي وحينئذ فثبوت ~~الواو متعين اه نهاية. # (قوله بخلافهما إلخ) أي الفصد والحجامة لغير مصلحة عبارة النهاية فلو لم ~~تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة قال الماوردي والروياني لخبر روي قطع ~~العروق مسقمة والحجامة خير منه اه قال ع ش قوله م ر مسقمة أي طريق للمرض ~~وقوله م ر والحجامة خير منه لعل هذا فيما إذا لم يخبر طبيب بضررها وقد يدل ~~عليه قوله فلو لم تكن حاجة إلخ اه. # (قوله حفظا لملكه) تعليل للمتن (قوله لا يجبر عليه) أي الراهن على ما ذكر ~~من الفصد والحجامة لمصلحة (قوله كما أفاده) أي عدم الإجبار (قوله لأن البرء ~~إلخ) تعليل لقوله لا يجبر عليه إلخ (قوله وبه) أي بعدم تيقن البرء بالدواء ~~(قوله فارق) أي الدواء (قوله وكمعالجة) إلى قوله أو لا تنقص في النهاية ~~والمغني (قوله وكمعالجة إلخ) عطف على كفصد. # (قوله إن غلبت السلامة في القطع) فإن غلب التلف أو استوى الأمر إن أوشك ~~امتنع عليه ذلك وله أي الراهن نقل المزحوم من النخل إذا قال أهل الخبرة ~~نقلها أنفع وقطع البعض منها لإصلاح الأكثر، والمقطوع منها مرهون بحاله وما ~~يحدث من سعف وجريد وليف غير مرهون وكذا ما كان ظاهرا منها عند ms3636 العقد PageV05P087 # كالصوف بظهر الغنم وله رعي الماشية في الأمن نهارا ويردها المرتهن أو ~~العدل ليلا وله أن ينتجع بها إلى الكلإ ونحوه لعدم الكفاية في مكانها ~~ويردها ليلا إلى عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم اه نهاية زاد المغني ~~والأسنى ويجوز للمرتهن الانتجاع للضرورة كما يجوز له نقل المتاع من بيت غير ~~محرز إلى محرز فإن انتجعا إلى مكان واحد فذا أو إلى مكانين فلتكن مع الراهن ~~ويتفقان على عدل تبيت عنده أو ينصبه الحاكم اه قال ع ش قوله ويردها ليلا أي ~~حيث اعتيد العود بها ليلا من المرعى فلو اعتيد المبيت بها في المرعى لم ~~يكلف ردها ليلا بل يمكث بها لتمام الرعي على ما جرت به العادة اه. # (قوله وختان) عطف على معالجة (قوله فلا يضمنه) فلو شرط كونه مضمونا لم ~~يصح الرهن ونهاية ومغني. # (قوله إلا بالتعدي) أو إذا استعاره كما في الروض اه سم عبارة النهاية ~~واستثنى البلقيني أي من كونه أمانة فيكون مضمونا تبعا للمحاملي ثمان مسائل ~~ما لو تحول المغصوب رهنا أو تحول المرهون غصبا بأن تعدى فيه أو تحول ~~المرهون عارية أو تحول المستعار رهنا أو رهن المقبوض ببيع فاسد تحت يد ~~المشتري له منه أو رهن مقبوض بسوم من المستام أو رهن ما بيده بإقالة أو فسخ ~~قبل قبضه منه أو خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالعه انتهى بزيادة من ~~ع ش قال الرشيدي قوله أو خالع إلخ الضمان في هذه ضمان عقد بخلاف ما قبلها ~~كما لا يخفى اه. # (قوله فوجب إلخ) أي لعدم مرجح لأحد المعنيين (قوله الرهن من راهنه) تتمته ~~«له غنمه وعليه غرمه» اه نهاية (قوله ولو غفل إلخ) الأولى فلو إلخ تفريعا ~~على قوله إلا بالتعدي إلخ (قوله مظنتها) أي الأرضة. # (قوله ومر إلخ) أي في قول المتن ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب وشرحه وهو في ~~قوة الاستثناء فكأنه قال عطفا على قوله بالتعدي وفيما إذا كان اليد ضامنة ~~(قوله للحديث) أي ms3637 وكموت الكفيل بجامع التوثق. # (تنبيه) قوله ولا يسقط بالواو أحسن من حذفها في المحرر والروضة وأصلها؛ ~~لأنها تدل على ثبوت حكم الأمانة مطلقا ويتسبب عدم السقوط عنها ولا يلزمه ~~ضمانه بمثل أو قيمة إلا إن استعاره من الراهن أو تعدى فيه أو منع من رده ~~بعد سقوط الدين والمطالبة أما بعد سقوطه وقبل المطالبة فهو باق على أمانته ~~مغني ونهاية. # (قوله إذا صدر) إلى قوله فلا يرد كون صحيح البيع في النهاية والمغني إلا ~~قوله فلا يرد كون الولي إلى ولا في القدر (قوله وعدمه) أي الضمان (قوله لأن ~~صحيحه) أي العقد (قوله والقرض) أي والإعارة نهاية ومغني قال ع ش قضيته أنه ~~لا فرق في العارية في عدم ضمان المنفعة بين الصحيحة والفاسدة؛ لأن غاية ~~أمرها أنها إتلاف للمنفعة بإذن المالك ومن أتلف مال غيره بإذنه والإذن أهل ~~للإذن لم يضمن اه. # (قوله كالمرهون إلخ) كان الأولى أن يعبر بمصدرها (قوله والمستأجر) عبارة ~~النهاية والمغني والعين المستأجرة اه. # (قوله والموهوب) أي بلا ثواب نهاية ومغني (قوله كذلك) أي لا يقتضي الضمان ~~بل هو مساو له في عدم الضمان قال سم على منهج ولم يقل أولى؛ لأن الفاسد ليس ~~أولى بعدم الضمان بل بالضمان انتهى. # ووجه ذلك أن عدم الضمان تخفيف وليس الفاسد أولى به بل حقه أن يكون أولى ~~بالضمان لاشتماله على وضع اليد على مال الغير بلا حق فكان أشبه بالغصب اه ع ~~ش (قوله بإذن المالك) خبر لأن إلخ (قوله والمراد) أي بقول المتن في الضمان ~~(قوله لا الضامن) الأول ليظهر عطف قوله الآتي ولا في القدر أن يقول لا في ~~الضامن (قوله مضمونا) أي المبيع فيه اه سم (قوله فيه) PageV05P088 # أي في التعبير بلفظ مضمونا (قوله بالثمن) متعلق بمضمونا (قوله وفاسده ~~بالبدل) من العطف بحرف على معمولي عاملين مختلفين مع تقدم المجرور أي وكون ~~فاسد البيع مضمونا بالبدل وكذا قوله والقرض بمثل المتقوم، وقوله وفاسده ~~بالقيمة وقوله ونحو القراض إلخ (قوله وفاسده بالقيمة) أي في ms3638 المتقوم وهي ~~أقصى القيم كالمقبوض بالشراء الفاسد اه ع ش (قوله وخرج) إلى قوله إن علم في ~~المغني وإلى قوله ونظر في النهاية إلا قوله إن علم إلى كذا (قوله ما صدر من ~~غيره إلخ) اعترض بعضهم التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه؛ لأن عقد غيره ~~باطل لاختلال ركنه لا فاسد والكلام في الفاسد أقول هذا الاعتراض ليس بشيء؛ ~~لأن الفاسد والباطل عندنا سواء إلا فيما استثني لأحكام مخصوصة فالتقييد في ~~غاية الصحة والاحتياج إليه فتأمل سم ونهاية قال ع ش قوله إلا فيما استثني ~~وهو الحج والعمرة والخلع والكتابة فالفاسد من الحج والعمرة يجب قضاؤه ~~والمضي فيه، والخلع الفاسد يترتب عليه البينونة والكتابة الفاسدة قد يترتب ~~عليها العتق بخلاف الباطل منها فلا يترتب عليه شيء منها اه. # (قوله من طرد هذه القاعدة) وهو كل عقد يقتضي صحيحه الضمان ففاسده يقتضيه ~~كذلك (قوله من طرد إلخ) قد يقال إن أريد الضمان وعدمه بالنسبة لتلك العين ~~باعتبار ذلك العقد من حيث كونه ذلك العقد لم يحتج لاستثناء شيء من الطرد ~~ولا العكس؛ لأن الضمان أو عدمه في المستثنيات ليس للعين بل لغيرها كأجرة ~~عامل القراض والشريك والضمان في مسألة رهن الغاصب أو إيجاره من حيث الغصب ~~إذ يد المرتهن كيد الغاصب فليتأمل اه سم عبارة النهاية بعد ذكر المستثنيات ~~نصها وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم الأصل أن فاسد كل عقد ~~إلخ وفي الحقيقة لا يصح استثناء شيء من القاعدة لا طردا ولا عكسا؛ لأن ~~المراد بالضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين لا بالنسبة لأجرة ولا غيرها ~~فالرهن صحيحه أمانة وفاسده كذلك والإجارة مثله والبيع والعارية صحيحهما ~~مضمون وفاسدهما مضمون فلا يرد شيء اه قال الرشيد قوله المقابل للأمانة ~~بالرفع خبر أن بحذف الموصوف أي المراد بالضمان الضمان المقابل للأمانة ~~بالنسبة للعين أي لا الضمان الشامل لنحو الثمن والأجرة، ويرد على هذا ~~المراد مسألتا الرهن والإجارة من متعد ويجاب عنهما بأن الضمان فيهما إنما ~~جاء من حيث التعدي لا من ms3639 حيث كون العين مرهونة أو مؤجرة اه وقال ع ش قوله ~~بالنسبة للعين أي التي وضعت اليد عليها بإذن من المالك فيخرج بقوله بالنسبة ~~للعين ما عدا مسألة الغاصب إذا أجر أو رهن وبقولنا أي التي وضعت إلخ مسألة ~~الغاصب اه. # (قوله على أن الربح) أي كله لي نهاية ومغني (قوله فهو فاسد) أي كل من ~~القراض والمساقاة (قوله ولا أجرة له) أي وإن جهل الفساد على الراجح خلافا ~~لحج اه ع ش (قوله على غرس ودي) أي وتعهده (قوله وتعهده) أي تعهد ودي مغروس ~~عبارة النهاية على ودي مغروس أو ليغرسه ويتعهده اه قال ع ش والودي اسم ~~لصغار النخل اه. # (قوله مدة إلخ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله ونظر إلخ) أقره ~~المغني (قوله ما يقتضي فاسده ضمان العوض المقبوض) أي والمالك هنا لم يقبض ~~عوضا فاسدا والعامل رضي بإتلاف منافعه وباشر إتلافها اه مغني وقوله والعامل ~~رضي إلخ جواب عن قول الشارح لو يرد إلخ (قوله بأن المنافع إلخ) أي منافع ~~العامل التي أتلفها لأجل المالك سيد عمر وسم (قوله وما لو عقد إلخ) عطف ~~كقوله الآتي وما لو امتنع إلخ على قوله ما لو قال إلخ (قوله ولا جزية) أي ~~على PageV05P089 # الذمي سواء علم أم لا اه ع ش (قوله حسما) أي قطعا (قوله عن الاعتداء به) ~~متعلق بحسما. # (قوله ونوزع في استثناء هذه إلخ) نقله المغني عن السبكي وأقره (قوله ~~لغوا) مفعول يجعل (قوله فلم يلزمه شيء) عبارة المغني فلم يلزمه عوض المنفعة ~~كما لو دخل دارنا وأقام فيها مدة ولم يعلم به الإمام اه. # (قوله في أبواب أربعة) مر بيانها عن ع ش وقال الكردي يأتي تفصيلها في ~~الوكالة اه. # (قوله ومن عكسها) أي ويستثنى من عكس هذه القاعدة وهو كل عقد يقتضي صحيحه ~~عدم الضمان ففاسدة كذلك (قوله فإن عمل الشريكين إلخ) عبارة المغني فإنه لا ~~يضمن كل من الشريكين عمل الآخر مع صحتها ويضمنه مع فسادها فإذا خلطا ألفا ~~بألفين وعملا ms3640 فصاحب الألفين يرجع على صاحب الألف بثلث أجرة مثله وصاحب ~~الألف يرجع بثلثي أجرته على صاحب الألفين اه. # (قوله إلا مع فسادها) أي فيضمن كل أجرة مثل عمل الآخر إن اتفقا عليه فلو ~~اختلفا وادعى أحدهما العمل صدق المنكر لأن الأصل عدم العمل ولو اختلفا في ~~قدر الأجرة صدق الغارم حيث ادعى قدرا لائقا اه ع ش (قوله مر أولا) أي في ~~استثناء القراض والمساقاة عن الطرد (قوله وما لو رهن إلخ) عطف على الشركة ~~(قوله نحو غاصب) عبارة النهاية والمغني متعد كغاصب اه. # (قوله وأن القرار على الراهن إلخ) أي إذا كان المرتهن والمستأجر جاهلين ~~وأما إذا كانا عالمين فالقرار عليهما ع ش وسم. # (قوله ومن فروع القاعدة ما لو شرط إلخ) ومنها ما لو رهنه أرضا وأذن له في ~~غرسها بعد شهر فهي قبل الشهر أمانة بحكم الرهن وبعده عارية مضمونة بحكم ~~العارية نهاية ومغني زاد الأسنى وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد شهر فهي أمانة ~~قبل الشهر ومبيعة مضمونة بعده بحكم البيع فإن غرس فيها المرتهن في الصورتين ~~قبل الشهر قلع مجانا أو بعده لم يقلع في الأولى ولا في هذه مجانا إلا إن ~~علم فساد البيع وغرس فيقلع مجانا لتقصيره اه. # (قوله من طردها) أي من فروعه وكذا قوله من عكسها أي من فروعه (قوله ~~لكونهما إلخ) علة لقوله ومن فروع القاعدة إلخ ولا يخفى ما في مزجه من تغيير ~~المتن بإخراج لو عن الشرطية إلى المصدرية وإخراج فسدا عن الجوابية إلى ~~الخبرية للكون المقدر وإلا سلم قول النهاية والمغني ومن فروع هذه القاعدة ~~ما ذكره بقوله ولو إلخ اه. # (قوله البيع) أي فسد البيع (قوله ارتفاعه) أي الرهن (قوله ومن ثم إلخ) أي ~~من أجل أن فساد الرهن لتأقيته. # (قوله دون الرهن) اعتمده المغني عبارته وأما الرهن فالظاهر كما قال ~~السبكي صحته وكلام الروياني يقتضيه وكذا إذا لم يأت بذلك على سبيل الشرط بل ~~رهنه رهنا صحيحا وأقبضه ثم قال له إذا حل الأجل فهو ms3641 مبيع منك بكذا فقبل ~~فالبيع باطل والرهن صحيح بحاله اه وخالفه النهاية عبارته قال السبكي ويظهر ~~لي أن الرهن لا يفسد؛ لأنه إلخ والأوجه فساده أيضا اه. # (قوله لأنه لم يشرط فيه شيء) لك أن تقول كيف يقال لم يشرط فيه شيء ومعنى ~~العبارة كما ترى رهنتك بشرط أن يكون مبيعا منك عند انتفاء الوفاء لا يقال ~~صورة المسألة تراخي هذا القول عن صيغة الراهن؛ لأنا نقول ذاك بديهي الصحة ~~لا يحتاج إلى التنبيه وعليه ويكون قول السبكي فيما يظهر لا معنى له اه. # (قوله أي الحلول) أي وقت الحلول نهاية ومغني (قوله؛ لأنه رهن) إلى قوله ~~وفيه تأمل في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله لأن القبض يقدر إلخ) قد ~~يقال بل لا بد من مضي زمن عقب الحلول PageV05P090 # يسع الوصول إليه وقبضه كما اقتضاه كلامهم في بحث القبض اه سم وقال ع ش قد ~~يتصور كلام الزركشي بما لو كانت العين غائبة عن المجلس وقت الحلول فإنه ~~يشترط لحصول قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها إلا أن يقال بعدم اشتراط ~~ذلك لأن القبض السابق وقع عن الجهتين جميعا فلا يحتاج إلى مضي زمن بعد ~~الحلول أخذا مما يأتي في قوله م ر لأن القبض وقع عن الجهتين اه عبارة ~~البجيرمي قال سلطان اعتمد شيخنا كلام الزركشي ونظر فيه ع ش بأن القبض الأول ~~وقع عنهما اه. # (قوله وجعل منه) أي في التفريط وفائدة عدم التصديق في هذه وما أشبهها ~~تضمينه لا أنه يحبس إلى أن يأتي به لأنه قد يكون صادقا في نفس الأمر فيدوم ~~الحبس عليه لو لم نصدقه اه ع ش (قوله على التفصيل) إلى قول المتن ولو وطئ ~~في النهاية والمغني. # (قوله على التفصيل إلخ) عبارة النهاية والمغني إن لم يذكر سببا له وإلا ~~ففيه التفصيل الآتي في الوديعة اه. # (قوله صدق فيه) أي في دعوى التلف (قوله لضمان القيمة) متعلق لقوله يصدق ~~فيه أي لأجل الانتقال من العين إلى ضمان القيمة (قوله بخلاف ms3642 الوديع إلخ) ~~وضابط من يقبل قوله في الرد أن كل أمين ادعاه على من ائتمنه صدق بيمينه إلا ~~المكتري والمرتهن نهاية ومغني قال ع ش قوله إلا المكتري أي بأن اكترى حمارا ~~مثلا ليركبه إلى بولاق مثلا فركبه ثم ادعى رده إلى من استأجره منه وليس من ~~ذلك الدلال والصباغ والخياط والطحان؛ لأنهم أجراء لا مستأجرون لما في ~~أيديهم فيصدقون في دعوى الرد بلا بينة. # (فائدة) قال السبكي كل من جعلنا القول قوله في الرد كانت مؤنة الرد للعين ~~على المالك انتهى اه. # قول المتن (ولو وطئ المرتهن المرهونة) أي من غير إذن المالك نهاية ومغني ~~أي وإلا فيقبل دعواه الجهل كما يأتي آنفا (قوله كان زانيا إلخ) أي جملة ~~فعلية ماضوية غير مقرونة بالفاء (قوله أو إجراء لها) أي للفظة لو (مجرى أن) ~~أي مجردة عن الزمان فلا يرد أن " لو " شرط للمضي " وإن " شرط للاستقبال فهي ~~ضدها فلا يصح إجراؤها مجراها (قوله أي فهو زان) أي لأن جواب أن لا يكون إلا ~~جملة نهاية ومغني وسم (قوله إن لم تطاوعه) أي بأن أكرهها أو كانت نائمة أو ~~نحوها أو لم تعلم أنه أجنبي (قوله وعذرت فيه) أي كأعجمية لا تعقل (قوله أي ~~الزنا إلخ) اقتصر النهاية والمغني على التفسير بالوطء ثم قالا وظاهر كلامهم ~~أن المراد جهل وطء المرهونة كأن قال ظننت أن الارتهان يبيح الوطء وإلا ~~فكدعوى جهل تحريم الزنا اه قال ع ش قوله وإلا فكدعوى جهل إلخ قضيته الفرق ~~بين ما لو ادعى جهل تحريم الزنا وما لو ادعى جهل تحريم وطء المرهونة وقد ~~سوى حج بينهما في الحكم وهو أنه إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن ~~العلماء قبل وإلا فلا. # والأقرب ما قاله حج سيما إن كان من أهل البوادي الذين لا يخالطون من يبحث ~~عن الحرام والحلال فإنهم قد يعتقدون إباحة الزنا لعدم بحثهم عن الحلال ~~والحرام حتى فيما بينهم وإن كان الزنا لم يبح في ملة من الملل اه قول ms3643 المتن ~~(إلا أن يقرب إسلامه إلخ) قال في شرح الروض قال الأذرعي وينبغي أن يزاد ~~عليهما أو كانت المرهونة لأبيه أو أمه فادعى أنه جهل تحريم وطئها عليه كما ~~نص عليه الشافعي في الأم والأصحاب في الحدود ولا يصدق في غير ذلك اه سم على ~~حج ومن الغير ما لو وطئ أمة زوجته وادعى ظن جوازه فيحد؛ لأنه لا شبهة له في ~~مال زوجته وقوله وينبغي أن يزاد عليهما أي في سقوط الحد وقوله أو كانت ~~المرهونة إلخ إنما قيد بالمرهونة لكون الكلام فيه وإلا فالأقرب أنه لا فرق ~~بين المرهونة وغيرها اه ع ش وقول سم وينبغي إلى قوله والأصحاب في المغني ~~مثله (قوله بذلك) أي بالتحريم يعني أن الاعتبار بالعلماء هنا من يعلم تحريم ~~وطء المرهونة اه كردي. # (قوله إن عذرت) أي بنحو الإكراه (قوله كما لو وطئها إلخ) راجع للمعطوف ~~والكاف للقياس عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله بلا شبهة عما إذا ظنها ~~زوجته أو أمته فإنه لا حد عليه ويجب المهر اه قول المتن (قبل دعواه جهل ~~التحريم) أي للوطء مطلقا نهاية ومغني أي قرب عهده بالإسلام أم بعد ونشأ ~~بعيدا عن PageV05P091 # العلماء بالتحريم أم لا ع ش (قوله إن أمكن) إلى المتن في النهاية (قوله ~~إن أمكن إلخ) أي بأن لم يكن مشتغلا بالعلم وإن كان بين أظهر المسلمين فلا ~~تنافي بينه وبين قوله م ر مطلقا السابق اه ع ش (قوله لأن هذا قد يخفى) أي ~~التحريم مع الإذن عبارة المغني؛ لأن التحريم بعد الإذن لما خفي على عطاء مع ~~أنه من العلماء التابعين لا يبعد خفاؤه على العوام اه. # (قوله فكالعدم) أي فلا تقبل دعواه جهل التحريم مع إذنهما إلا حيث قرب ~~عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وينبغي أن محل ذلك حيث علم أن الآذن ~~مستعير أو ولي فإن ظنه مالكا قبل دعواه جهل التحريم حيث خفي على مثله ع ش ~~وسم قول المتن (فلا حد) أفهم كلامه أنه لو لم يدع ms3644 الجهل يحد وهو كذلك مغني ~~ونهاية. # (قوله بما نقل عن عطاء) أي من إباحة الجواري للوطء اه ع ش (قوله لما مر) ~~أي في القرض في شرح لا الجارية التي تحل للمقترض اه كردي قول المتن (ويجب ~~المهر) قال شيخنا الزيادي ويجب في بكر مهر بكر ويتجه وجوب أرش البكارة مع ~~عدم الإذن لا مع وجوده؛ لأن سبب وجوبه الإتلاف وإنما يسقط أثره بالإذن وهذا ~~معتمد انتهى وفي سم على حج ما يوافقه اه ع ش. # (قوله أو جهل) كأعجمية لا تعقل نهاية ومغني عبارة سم قوله أو جهل يتناول ~~ما إذا اعتقدت وجوب طاعة الآمر اه. # (قوله لأنه إلخ) أي وجوب المهر (قوله أما إذا طاوعته إلخ) محترز إن ~~أكرهها إلخ (قوله في جميع ما مر) أي من قرب الإسلام ونشئه بعيدا عن العلماء ~~وإذن الرهن، عبارة النهاية والمغني هنا وفي صورتي انتفاء الحد السابقتين اه ~~(قوله للشبهة) عبارة النهاية والمغني لأن الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب ~~والحرية اه قول المتن (وعليه قيمته للراهن) وإذا ملك المرتهن هذه الأمة لم ~~تصر أم ولد؛ لأنها علقت به في غير ملكه نعم لو كان أي الواطئ أبا للراهن ~~صارت أم ولد بالإيلاد كما هو معلوم في النكاح ولو ادعى بعد الوطء أنه كان ~~ملكها فأنكر الراهن وحلف فالولد رقيق له كأمه فإن نكل الراهن فحلف المرتهن ~~أو ملكها صارت أم ولد له والولد حر لإقراره كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم ~~ملكه مغني ونهاية قال ع ش قوله ولو ادعى إلخ أي ولا حد عليه لاحتمال ما ~~يدعيه والحد يسقط بالشبهة اه قول المتن (وعليه قيمته) أي وإن كان يعتق على ~~الراهن خلافا للزركشي كما قاله شيخنا الشهاب الرملي اه سم. # (قوله أو لم يقبض) إلى قوله دون بدل إلخ في النهاية والمغني (قوله أو لم ~~يقبض) كما في زيادة الروضة فما ذكره المصنف مثال لا قيد اه نهاية زاد سم ~~فلا يصح الإبراء منه بغير إذن المرتهن اه. ms3645 # (قوله من كان الأصل بيده) أي راهنا أو مرتهنا أو أجنبيا اه ع ش (قوله ~~مثله به) أي مثل الموقوف المتلف ببدله (قوله بخلاف رهنه) أي راهن عين ~~القيمة اه كردي (قوله بدله) أي الموقوف (قوله لإنشاء وقف) أي من الحاكم لما ~~اشتراه ببدله اه ع ش (قوله ويحتاج فيه) أي في الوقف (قوله كذلك) أي كإتلاف ~~المرهون فيصير بدله رهنا مكانه من غير إنشاء عقد (قوله لم تنقص إلخ) أي ~~بإتلاف البعض (قوله مذاكيره) فيه تغليب الذكر على الأنثيين (قوله أو نقصت ~~وزاد الأرش) أي كما لو قطعت يده فنقص به من قيمته الربع مع كون الأرش نصف ~~القيمة فإنه يزيد على ما نقص منها (قوله فاز المالك بالزائد) عبارة شرح ~~الروض فاز المالك بالأرش كله في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية ~~انتهت والمعتمد عدم فوز المالك بشيء وأن الجميع رهن م ر اه سم عبارة ~~النهاية والمغني وما ذكره الماوردي أن محل ما ذكر في الجناية إذا نقصت ~~القيمة بها ولم يزد الأرش فلو PageV05P092 # لم ينقص بها كأن قطع ذكره وأنثياه أو نقصت بها وكان الأرش زائدا على ما ~~نقص منها فاز المالك بالأرش كله في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية ~~ممنوع لتعلق حق المرتهن بذلك فهو كما لو زاد سعر المرهون بعد رهنه اه. # (قوله كان ما وجب عليه رهنا له) والأوجه أنه لا يكون رهنا؛ لأنه لا يكون ~~ما وجب عليه رهنا له وقد يقال بمساواته لغيره وفائدته تقديمه بذلك القدر ~~على الغرماء اه نهاية قال ع ش قوله والأوجه إلخ خلافا لابن حجر وقوله وقد ~~يقال جزم بهذا شيخنا الزيادي في حاشيته اه. # (قوله قبل قبضه) أي إقباض الراهن البدل لمن كان الأصل بيده (قوله بل لا ~~بد من قصد رفعه إلخ) أي من غير حاجة إلى إنشاء عقد الرهن. # (قوله نظير ما مر) أي في الفصل الذي قبل هذا (قوله أصحهما في الروضة ~~الأول) أي يكون رهنا قبل القبض وهو ms3646 محل المناقضة (قوله ثم قال) أي الزركشي ~~(قوله استصحب) أي حكم الأصل أي فتصير القيمة رهنا قبل تعيينها بالقبض (قوله ~~وكذا هنا) أي في قيمة المتلف (قوله وفرق) أي بين الراهن وغيره اه كردي ~~(قوله للحكم عليه) أي بدل المتلف (في ذمته) أي حال كون ذلك البدل في ذمة ~~الراهن (قوله على ما مر عن السبكي) أي من الحكم برهنيتها في ذمة المعتق اه ~~سم (قوله مر عن السبكي) أي في شرح قول المصنف ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا ~~(قوله وهذا هو) إلى المتن في النهاية (قوله وهذا هو الأوجه) وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله وجوب إلخ) مفعول اقتضى (وقوله وجوده) أي وجود الرهن في حالة ~~التلف في ذمة الراهن المتلف (وقوله لوجوب بدله) متعلق باقتضى واللام ~~للتعليل (قوله وفرقه إلخ) أي فرق الشيخ في شرح الروض (قوله في ذمة الراهن) ~~حال من ضمير عليه الراجع إلى بدله المرهون (قوله هنا) أي في بدل المتلف ~~(وقوله ثم) أي في قيمة العتيق (قوله قام ما خلفه إلخ) فيه نظر؛ لأن ما في ~~الذمة ليس منحصرا فيما خلفه حتى يتعلق الحق به نعم بموته تعلقت الديون ~~بتركته ومن جملتها ما هو مرهون ومقتضاه أن لا يتقدم به على غيره من الغرماء ~~إلا أن يقال أنه لما حكم برهنيته وهو في الذمة ولم يوجد ما يتعلق به سواه ~~قلنا بانحصار ما في الذمة فيما خلفه فيقدر تعلقه به قبيل موته اه ع ش وقوله ~~إلا أن يقال إلخ هو الظاهر (قوله وكان الشيخ) أي في شرح الروض اه ع ش (قوله ~~الجاني) مفعول الإبراء المضاف إلى فاعله (قوله ما قررته) أي في قوله فإن ~~حكمنا بأن إلخ قاله PageV05P093 # ع ش والظاهر أي في قوله وهذا هو الأوجه. # (قوله إن كان مالكا ) إلى قول المتن فلو وجب في النهاية إلا قوله ثم رأيت ~~إلى ومما يصرح (قوله أو وليه) أو وصيه أو نحوهما اه نهاية أي الوكيل ع ش ~~(قوله وإلا) أي بأن كان الراهن ms3647 مستعيرا (فالمالك) أي المعير اه نهاية (قوله ~~ومع كونه) أي الراهن وكذا المعير (قوله لا يقبضه) نعم إن كان هو المشروط ~~وضع الرهن عنده فينبغي أن له قبضه وقد سبق عن المطلب جواز شرط الوضع عنده ~~اه سم ويأتي عن النهاية آنفا ما يوافقه (قوله المرتهن إلخ) عبارة النهاية ~~من كان الأصل بيده اه. # (قوله وإن منعا إلخ) غاية قول المتن (فإن لم يخاصم إلخ) ويجري الخلاف ~~فيما لو غصب المرهون نهاية ومغني (قوله وإلا طالبه المرتهن) الوجه أن ~~المراد بمطالبة المرتهن ومخاصمته حيث جوزت له هي دعواه باستحقاق حق التوثق ~~ببدل العين كأن يدعي أنه يستحق التوثق به وهذا يمتنع من أدائه لا دعواه ~~بالملك إذ ليس مالكا ولا نائبا ولا وليا إلا إن احتاج في إثبات حق التوثق ~~إلى إثباته بأن أنكر المتلف ملك الراهن لتلك العين فله إثبات ذلك بالبينة ~~وإذا كان المراد بها ما ذكر فالوجه ثبوتها له وإن لم يمتنع الراهن من ~~المطالبة ولا وجد شيء مما ذكر في هذه الصورة فليتأمل اه سم عبارة ع ش ويلحق ~~به ما لو كان المتلف غير الراهن وخاصمه المرتهن لحق التوثق بالبدل فلا ~~يمتنع كما نقله شيخنا الزيادي عن والد الشارح م ر اه. # (قوله والثاني) أي مقابل الأصح (قوله كما لو كان الخصم هو الراهن) أي بأن ~~كان هو المتلف للمرهون (قوله وهو صريح إلخ) أي حيث جعله مقيسا عليه (قوله ~~محل ذلك) أي الخلاف. # (قوله أما لو باع المالك) أي الراهن بدليل قوله الآتي على أن بيعه يكذب ~~إلخ فكان المراد بالمخاصمة المحكوم بعدم التمكن منها مخاصمة المشتري منه ~~ومن ترتب عليه اه سم (قوله العين المرهونة) أي من غير إذن المرتهن اه ع ش ~~وهذا التقييد ينافيه قول الشارح فللمرتهن المخاصمة إلا أن يراه بذلك زاعما ~~لإذن المرتهن في البيع (قوله عدم تمكنه) أي الراهن (قوله هنا) أي فيما لو ~~باع المالك إلخ (قوله يدعي حقا لغيره) ليس بلازم إذ قد يدعي الملك اه ms3648 سم ~~(قوله يكذب دعواه) لتضمن البيع المتوقف على إذن المرتهن الإقرار بإذنه ~~(قوله هنا) أي فيما لو باع إلخ اه نهاية (قوله لو غاب إلخ) أي في غير ~~المسألتين المذكورتين وهما لو باع المالك العين إلخ وما أتلفه الراهن (قوله ~~جاز للقاضي إلخ) ينبغي أن يجوز أيضا للمرتهن دعوى حق التوثق ومطالبة الغاصب ~~اه سم (قوله لأن له) أي للقاضي (قوله بحفظ ماله) بكسر اللام بقرينة المقام. # (قوله في نفس المرهون إلخ) أي لأجلها بأن جنى رقيق ~~ PageV05P094 # عمدا على الرقيق المرهون المكافئ له بغير حق فأتلفه (قوله المالك) إلى ~~قول المتن ولا يسري في النهاية والمغني (قوله أما إذا وجب) أي القصاص (قوله ~~في طرفه) أي أو نحوه نهاية ومغني (قوله فهو) أي الرهن (قوله وله العفو ~~مجانا) قد يغني عنه قوله سابقا أو عفا بلا مال (قوله ولا يجبر إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني ولو أعرض الراهن عن القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر ~~على أحدهما اه. # (قوله أو بجناية إلخ) أي أو بعدم انضباط الجناية كالجائفة وكسر العظام اه ~~ع ش قول المتن (لم يصح عفوه عنه) قال الروض ولا التصرف إلا بإذن المرتهن ~~قال في شرحه فلو صالح عنه على غير جنسه لم يصح إلا بإذن المرتهن فيصح ويكون ~~المأخوذ مرهونا انتهى اه سم قول المتن (لم يصح عفوه إلخ) أي وصار المال ~~مرهونا وإن لم يقبض كما مر نهاية ومغني (قوله أسقطه منها) أي حقه من ~~الوثيقة. # (قوله وبيض) أي ولبن وصوف ومهر جارية مغني ونهاية عبارة سم قال في الروض ~~وشرحه وما يحدث من سعف وإن لم يجف ومن ليف وكرب بفتح الكاف والراء وهو أصل ~~السعف غير مرهون كالثمرة، وفيما كان ظاهرا حال العقد خلاف ففي التتمة مرهون ~~وفي الشامل وتعليقة القاضي أبي الطيب لا وهو الأوجه كالصوف بظهر الغنم كما ~~مر وصاحب التتمة مشى على طريقته في الصوف من أنه يدخل في رهن الغنم انتهى ~~اه. # (قوله بخلاف المتصلة) وقد أفتى بعض أهل ms3649 اليمن فيما لو رهنه بيضة فتفرخت ~~بأنه لا يزول الرهن على المشهور أخذا من مسألة التفليس ولا يبعد إجراء وجه ~~فيه هنا ورجحه طائفة من الأصحاب وأفتى الناشري فيمن رهن بذرا وأقبضه ثم ~~استأذن الراهن المرتهن في التلاؤم به أي النفع به فأذن له المرتهن ببقاء ~~الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من الفلس في البذر اه قال ع ~~ش قوله بأنه لا يزول هو المعتمد وقوله ثم استأذن إلخ لعل التقييد به؛ لأنه ~~صورة الواقعة التي وقع الإفتاء فيها أي فليس بقيد وقوله حتى تعليلة وقوله ~~مرهونا فيباع ويوفي منه الدين وإن زادت قيمة الزرع على قيمة الحب اه. # (قوله أو مست إلخ) عطف على حل الأجل (قوله كذلك) وكما تباع حاملا في ~~الدين تباع كذلك لنحو جناية كما شمل ذلك عبارة المحرر نهاية ومغني. # (قوله إما معلوم) وهو الأصح نهاية ومغني (قوله لما ذكر) عبارة النهاية ~~والمغني بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن اه قول المتن (عند البيع) أي عند ~~إرادته ولو اختلف الراهن والمرتهن في الحمل وعدمه فينبغي تصديق الراهن؛ لأن ~~الأصل عدم الحمل عند الرهن فيكون زيادة منفصلة اه ع ش. # (قوله ولا تباع إلخ) أي على الأظهر إذا تعلق به حق ثالث بنحو وصية كما ~~يأتي (قوله والتوزيع) عطف على الاستثناء (قوله نعم إلخ) استدراك على قوله ~~ولا تباع إلخ (قوله لو سأل إلخ) أي ببناء الفاعل أي من المرتهن أو القاضي ~~اه ع ش. # (قوله وتسليم الثمن) أي للوفاء لا ليكون رهنا مكانه ولو أراده لم يكف ~~مجرد التراضي بل لا بد من عقد فيما يظهر اه سم. # (قوله ومن هذا) أي النص (قوله من التعذر) يسبق إلى الفهم منه التعذر ~~المذكور بقوله لتعذر PageV05P095 # استثنائه إلخ ولا يخفى أنه لا إشكال في ذلك فإن جواز بيعها وإجباره عليه ~~فيما ذكر لا بدفع هذا التعذر فالوجه أن المراد بالتعذر ما تضمنه قوله فيما ~~مر ولا تباع حتى تضعه إلخ من تعذر ms3650 البيع لتعذر ما ذكر فتأمله اه سم أي ~~فتوافق حينئذ عبارته لما في المغني والنهاية والأسنى وعلى الأول أي الأظهر ~~يتعذر بيعها حتى تضع قال ابن المقري تبعا للإسنوي إن تعلق به حق ثالث بوصية ~~أو حجر فلس أو موت أو تعلق الدين برقبة أمه دونه كالجانية والمعارة للرهن ~~أو نحوها وذلك لأن استثناء الحمل متعذر وتوزيع الثمن على الأم والحمل كذلك ~~لأن الحمل لا تعرف قيمته أما إذا لم يتعلق به أو بها شيء من ذلك فإن الراهن ~~يلزم بالبيع أو بتوفية الدين فإن امتنع من الوفاء من جهة أخرى أجبره الحاكم ~~على بيعها إن لم يكن له مال غيرها ثم إن تساوى الثمن والدين فذاك وإن فضل ~~من الثمن شيء أخذه المالك وإن نقص طولب بالباقي ولو رهن نخلة ثم أطلعت ~~استثنى طلعا عند بيعها ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل اه قال ع ش قوله ~~يلزم بالبيع أي لها حاملا ويوفي الدين من ثمنها وقوله وإلا وجب الاستثناء ~~اه قوله أي جاز إلخ زاد سم ويعلم من قول الأسنى ثم إلخ أن المراد البيع ~~ليوفي منه الثمن لا ليرهنه مكان الأصل كما توهم اه. # (قوله حق ثالث) فإن لم يتعلق به ما ذكر أجبر على وفاء الدين أو بيعها فإن ~~امتنع منها باعها الحاكم أو غيرها من أمواله أو وفى الدين من ماله إن كان ~~فيه جنسه م ر اه سم ### | [فصل في جناية الرهن] ### | (فصل) # في جناية الرهن (قوله في جناية الرهن) من إضافة المصدر إلى فاعله ~~أي وما يتبع ذلك مما ينفك به الرهن وتلف المرهون اه ع ش (قوله إذا جنى ~~المرهون) أي كلا أو بعضا كما لو كان المرهون نصفه فقط اه ع ش (قوله على ~~أجنبي) أي غير السيد وعبده المرهون أخذا مما يأتي في المتن وإن جنى على ~~سيده إلخ اه ع ش (قوله ولا ينافيه) أي قوله أو طرف بصري وكردي أي ما يوجب ~~القود في طرف (قوله الموجب للشارح ms3651 إيثار الأول) أي الحامل هذا القول للجلال ~~المحلي على الاقتصار على ما يوجب القود في النفس (قوله لما يأتي) تعليل ~~لعدم المنافاة (قوله في معناه) أي قوله بطل (قوله بل ظاهر قوله إلخ) مبتدأ ~~خبره الثاني ومراده بالثاني الحمل على موجب القود في الطرف ليتأمل كون ذلك ~~هو ظاهر ما ذكر اه سيد عمر عبارة سم قوله بل ظاهر هذا مبتدأ وخبره الثاني ~~وذلك لأن تقدم المجني عليه واقتصاصه فرع وجوده ولا يتصور وجوده مع الجناية ~~عليه إلا إن كانت في طرف هذا وما قاله إنه ظاهر ما ذكر يعارضه ظاهر " بطل ~~الرهن " وأن معنى قدم المجني عليه قدم حقه وهو لا يقتضي وجوده ومعنى اقتص ~~اقتص المستحق أو هو مبني للمفعول فلا يقتضي ذلك اه. # (قوله ولم يكن إلخ) عطف على جنى المرهون أي ولم يكن جناية المرهون بأمر ~~غيره بها والحال أنه يعتقد وجوب طاعة الأمر (قوله أو تحت يده) أي الغير عطف ~~على قوله بأمر غيره (قوله وإلا) أي PageV05P096 # بأن كان جنايته بأمر الغير أو كان المرهون تحت يد الغير تعديا اه كردي ~~(قوله فالجاني إلخ) أشار به إلى أن التقييد بقوله ولم يكن إلخ بالنظر ~~لبطلان الرهن فقط فيقدم المجني عليه مطلقا اه سم (قوله الغير) أي ولو ~~الراهن قال في الروض ولو أمره سيده بالجناية وهو مميز فلا أثر لإذنه في شيء ~~إلا في الإثم، أو غير مميز أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة سيده في كل ما يأمر به ~~فالجاني هو السيد ولا يتعلق برقبة العبد قصاص ولا مال ولا يقبل قول السيد ~~أنا أمرته بالجناية في حق المجني عليه؛ لأنه يتضمن قطع حقه عن الرقبة بل ~~يباع العبد فيها وعلى سيده قيمته لتكون مكانه لإقراره بأمره بالجناية انتهى ~~اه سم زاد النهاية والمغني وأمر غير السيد العبد بالجناية كالسيد فيما ذكر ~~كما ذكره في الجنايات وصرح به الماوردي هنا اه قال ع ش قوله إلا في الإثم ~~فيحرم عليه ذلك ويكون الحال كما لو ms3652 جنى بلا إذن من سيده فيتعلق به القصاص ~~أو المال وقوله أو غير مميز إلخ ولو اختلف المرتهن والسيد بأن أنكر السيد ~~الأمر، أو كون المأمور غير مميز أو كونه يعتقد وجوب الطاعة ولا بينة وأمكن ~~ذلك إما لطول المدة بين الجناية والمنازعة بحيث يمكن حصول التمييز أو زوال ~~العجمة أو حصول حالة تشعر بما ادعاه السيد صدق السيد؛ لأن الأصل تعلق جناية ~~العبد برقبته ولم يوجد مسقط وقوله ولا يقبل قول السيد أي أو الأجنبي أخذا ~~من قوله الآتي وأمر غير السيد، وقوله بل يباع العبد أي ويكون ثمنه للمجني ~~عليه فلو لم يف ثمنه بأرش الجناية فينبغي مطالبة السيد ببقية الأرش مؤاخذة ~~له بإقراره اه ع ش (قوله لتعلق حقه إلخ) ولأن حق المجني عليه مقدم على حق ~~المالك فأولى أن يتقدم على حق المتوثق أي المرتهن وقضية التوجيه الأول أي ~~قوله لتعلق إلخ أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد ~~مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم؛ لأنه لو قدم حق المرتهن ~~لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري ويرد ~~بأن المعول عليه تقديمه في هذه الصورة أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه ~~شرح م ر اه قال ع ش قوله ويرد إلخ التعويل على ما ذكر لا يصلح ردا على ~~المعترض بل إنما يتم الرد عليه لو منع أن مقتضى التعليل ما ذكر فالأولى أن ~~يقال هو وإن كان قضيته ذلك لكن الحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت ~~إحداهما اه قول المتن (فإن اقتص) بأن أوجبت الجناية قصاصا نهاية ومغني ~~(قوله مستحق القود) إلى قوله ولا يلزم في النهاية (قوله مستحق القود) أي في ~~النفس أو غيرها نهاية ومغني أي بنفسه أو نائبه ع ش (قوله يأتي) أي في شرح ~~فاقتص (قوله أي ما يفي) إلى قول المتن فاقتص في المغني (قوله لحقه) أي ~~المجني عليه (قوله فيما فات إلخ) ms3653 أي من كله أو بعضه (قوله نحو غاصب) أي ~~كالمستعير والمستام والمشتري ببيع فاسد (قوله فلو عاد إلخ) هو وتفريع على ~~البطلان أي لو عاد البيع في الجناية بسبب آخر غير ما يتعلق بعقد البيع كأن ~~عاد له بشراء أو إرث أو وصية أو غيرها فإن عاد له بفسخ أو رد بعيب أو إقالة ~~يتبين بقاء حق المجني عليه اه ع ش (قوله لم يعد الرهن) وعلم من اقتصاره على ~~القصاص والبيع أنه لو سقط حق المجني عليه بعفو أو فداء لم يبطل الرهن نهاية ~~ومغني. # (قوله فضمها إلخ) أي كما فعله الشارح نهاية (قوله فزعم تعين الفتح إلخ) ~~رد على الإسنوي عبارة المغني قال الإسنوي في فاقتص بفتح التاء والضمير يعود ~~إلى المستحق فيشمل السيد والوارث والسلطان فيمن لا وارث له ولا يصح ضمها ~~لأنه لا يتعدى إلا بمن وقال الشارح بضم التاء وقدر منه والأولى أولى ~~لسلامته من التقدير ولكن يؤيد الشارح ما يأتي في ضبط وعفا اه (قوله ولا ~~يلزم عليهما إلخ) يتأمل حاصله لأن التقدير حذف نعم إن ادعى PageV05P097 # المعترض انتفاء القرينة اتضح رده بأن القرينة دلالة السياق اه سيد عمر ~~(قوله لأنه يكفي إلخ) في ملاقاته للإيراد نظر والظاهر أن يقال بدل ما قبله ~~ولا يضر لزوم حذف منه لظهور ملاقاة ما ذكر له ح اه سم (قوله ولا على الفتح) ~~عطف على قوله عليهما وقد يقال إن حمل اللفظ على حقيقته فقط كما هو المتبادر ~~إذ لا قرينة تحمل على حمله على المجاز أيضا وهو اقتصاص الوكيل اتضح أن ~~الفتح يقتضي الاقتصار على المباشر بالنفس اه سيد عمر. # (قوله تعين الاقتصاص إلخ) لكنه المتبادر حينئذ اه سم (قوله فيما وقع فيه ~~القود) أي نفسا كان أو طرفا كما صرح به المحرر ومغني ونهاية (قوله بضم ~~أوله) إلى قوله أو قتل المورث في النهاية إلا قوله لكن الخلاف في وارثه ~~قولان قول المتن (فيبقى رهنا) والثاني يثبت المال ويتوصل به إلى فك الرهن ms3654 ~~ومحل الخلاف في غير أمة أي مرهونة استولدها سيدها المعسر أي بعد الرهن فلا ~~ينفذ إيلادها في حق المرتهن ولا تباع في الجناية على السيد جزما؛ لأن ~~المستولدة لو جنت على أجنبي لا تباع بل يفديها سيدها فتكون جنايتها على ~~سيدها في الرهن كالعدم مغني ونهاية أي فتكون رهنا قطعا ع ش (قوله ما لو ~~جنى) أي الرقيق المرهون (وقوله مورثه) أي مورث السيد اه ع ش وكذا ضمير ~~مكاتبه (قوله له عليه) أي للسيد على العبد اه ع ش (قوله فيبيعه فيه) لأن ~~مال جنايته يتعلق برقبته دون ذمته والظاهر أن فائدة بيعه أنه يتقدم بثمنه ~~على حق المرتهن فيما إذا كان مرهونا فلو سقط دين المرتهن بإبراء أو غيره أو ~~لم يكن مرهونا فالظاهر أنه لا معنى لبيعه في مال الجناية فليتأمل اه سم ~~عبارة ع ش بعد تصوير نصفها وأولى منه ما صور به سم على منهج من أنه لو كان ~~مرهونا قدم حق السيد وبطل الرهن اه. # (قوله ولا يسقط) أي المال عطف على يثبت إلخ (قوله أو قتل إلخ) عطف على ~~قوله جنى إلخ (قوله أو المكاتب) أي للسيد اه بصري (قوله وعفا السيد) أي بعد ~~أن انتقل المال إليه في قتل قن مورثه (قوله فكذلك) أي يثبت المال للسيد على ~~العبد فيبيعه فيه إن كان مرهونا. # قول المتن (فاقتص إلخ) وإن عفا على غير مال صح كما مر نهاية ومغني (قوله ~~ابتداء) أي بجناية خطإ أو نحوه نهاية ومغني (قوله وإن لم يطلبه) أي المال ~~المرتهن أسقطه النهاية والمغني. # (قوله برقبة القاتل وحينئذ يتعلق) الأولى حذفه (قوله فالوجوب) أي وجوب ~~المال على العبد (قوله وجوب شيء إلخ) انظر لو سقط الدين بنحو إبراء هل ~~يستمر هذا الوجوب أو يسقط اه سم أقول والأقرب أخذا مما مر عن النهاية ~~والمغني عند قول الشارح فلو عاد إلخ السقوط بل ما مر عن سم نفسه على قول ~~الشارح فيبيعه فيه إلخ صريح فيه. # (قوله وساوى إلخ) عطف ms3655 على طلب إلخ (قوله الواجب) أي بالقتل فاعل ساوى ~~(وقوله قيمته) مفعوله (قوله إن لم يزد على الواجب) فإنه قد يزيد على الواجب ~~وإن لم تزد القيمة على الواجب اه سم أي بزيادة الراغب (قوله وإلا) أي بأن ~~زاد الثمن بأن بيع كله لعدم تيسر بيع البعض اه ع ش أي أو بزيادة الراغب كما ~~يأتي في الشرح وتقدم ويأتي عن سم (قوله نظير ما مر) أي في شرح صار رهنا ~~(قوله لأن حق PageV05P098 # إلخ) تعليل لقول المصنف فيباع وثمنه رهن أي لا نفسه (قوله فيتوثق بها) أي ~~بالزيادة المفهومة من يزيد اه سيد عمر (قوله نفسه) أي نفس العبد (قوله ~~واعترض) أي ما اقتضاه سياقه (قوله فينتقل إلخ) تفريع على المتن (قوله إذ لا ~~فائدة في البيع) أي حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها نهاية ومغني قال ~~الرشيدي وهو أي التقييد بالحيثية ما نقله الأذرعي عن جمع فليراجع اه (قوله ~~ويرد) أي التعليل بعدم الفائدة (قوله التعليل الثاني) أي قوله قد يزيد إلخ ~~(قوله أما إذا نقص) إلى قوله على الأول في المغني وإلى المتن في النهاية ~~(قوله أما إذا نقص إلخ) محترز قوله السابق وساوى الواجب إلخ. # (قوله إلا قدره) المراد بقدر الواجب الذي يباع منه هو نسبة الواجب كنصفه ~~فيما إذا كان الواجب قدر قيمة نصفه لا جزءا منه ثمنه قدر الواجب وإلا لم ~~يزد ثمنه على الواجب اه سم أي وقد تقدم عقب قول المتن وثمنه أنه قد يزيد ~~عليه (قوله وإلا) أي وإن لم يمكن التبعيض أو نقص به (قوله والزائد) أي من ~~العبد أو ثمنه فهو راجع لكل من الاستثناءين عبارة النهاية والمغني فإن كان ~~الواجب أقل من قيمته بيع منه بقدر الواجب على الأول ويبقى الباقي رهنا فإن ~~تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الجميع وصار الزائد رهنا عند مرتهن القتيل اه. # (قوله على النقل) أي لكل القاتل فيما إذا لم ينقص الواجب عن قيمته ولبعضه ~~فيما إذا نقص عنها ms3656 كما في شرح الروض فهو راجع لجميع ما سبق فالنقل هنا على ~~ظاهره بخلافه في قول المصنف وفي نقل الوثيقة غرض نقلت فالمراد به أنه يباع ~~ويبقى ثمنه لا رقبته رهنا كما أشار إليه الشارح اه سم (قوله نقل) فيه إشعار ~~حيث عبر به ولم يقل انتقل أنه لا بد من إنشاء عقد اه سيد عمر (قوله لم يجب) ~~أي مرتهن القاتل. # (قوله لم يثبت له) أي لمرتهن القاتل (قوله يراعى) أي حقه (قوله عدم ذلك) ~~أي عدم الزيادة (قوله بخلاف مرتهن القتيل) فإنه يجاب؛ لأن حقه ثابت (قوله ~~فيما مر) أي في شرح فيباع (قوله ما يأتي فيما لو طلب الوارث إلخ) أي من أنه ~~المجاب دون الغريم # (قوله وقد عفا السيد) أي حيث وجب قصاص اه سم أي ولو اقتص السيد من القاتل ~~فاتت الوثيقة نهاية ومغني (قوله عند شخص واحد) أقول أو أكثر إذا كان ~~الدينان مشتركين بين ذلك الأكثر فتأمل اه سم (قوله ووجب مال إلخ) أقول ~~ينبغي وإن لم يجب لإمكان التوثق والبيع مع تعلق القصاص فللنقل فائدة فإن ~~اقتص فاتت الوثيقة اه سم (قوله به) أي بدين القاتل (قوله أي فائدة) إلى ~~قوله كما اقتضاه المتن في المغني والنهاية إلا قوله قدرا إلى جنسا (قوله ~~بأن يباع إلخ) تصوير لمعنى النقل اه سم. # (قوله يصير ثمنه إلخ) كذا في شرح المنهج والمغني قال سم ظاهره صيرورته ~~بمجرد البيع من غير لفظ فليراجع اه وخالفهم النهاية فقال ويجعل ثمنه رهنا ~~إلخ قال ع ش أي بإنشاء عقد قاله شيخنا الزيادي اه وقال الرشيدي هنا أي يصير ~~ثمنه رهنا من غير جعل اه وفي قوله أخرى قبيل هذه ما نصه والراجح أنه لا ~~يحتاج إلى إنشاء عقد كما جزم به الزيادي اه. # وفي البجيرمي مثلها فلعل في نسخة ع ش تحريفا (قوله وقدرا) أي ووثيقة وكان ~~ينبغي أن يزيده ليظهر عطف قوله الآتي وما إذا كان ~~ PageV05P099 # بأحدهما ضامن إلخ (قوله واتفقت قيمتا العبدين) أي أو كانت ms3657 قيمة القتيل ~~أكثر كما يأتي (قوله فلا نقل) ينبغي تقييده أخذا مما يأتي عن البجيرمي ~~وغيره بما إذا لم يكن قيمة القاتل أكثر من دينه (قوله تحصيل الوثيقة ~~بالمؤجل) والفائدة حينئذ أمن الإفلاس عند الحلول (قوله والمطالبة إلخ) عطف ~~على التحصيل. # (قوله بالحال) أي بأداء دين القاتل عن غير المرهون (قوله وما إذا اختلفا ~~إلخ) (وقوله وما إذا اختلفت إلخ) (وقوله وما إذا كان إلخ) عطف على قوله ما ~~إذا حل إلخ (قوله أو بالأقل) أي أو كان القتيل مرهونا بالأقل (قوله فله ~~التوثق بالقاتل) هلا نقل قدر دين القتيل فقط من قيمة القاتل إذا كانت قيمته ~~قدر الدينين جميعا ليحصل التوثق على كل منهما اه سم وقوله قدر الدينين إلخ ~~أي أو أكثر من دين القتيل (قوله فلا فائدة في النقل) كذا في شرح المنهج ~~والنهاية والمغني وشرح الروض وقال البجيرمي وفيه نظر؛ لأنه قد يكون قيمة ~~القاتل قدر الدينين فينقل منها قدر دين القتيل ليكون التوثق على كل منهما ~~وهذه فائدة أي فائدة ومن ثم قال الشيخ عميرة ينبغي أن يحمل كلامهم أي في ~~المسائل التي قالوا فيها بعدم النقل على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على ~~الدين كما هو الغالب وارتضاه الطبلاوي شوبري أي فيقيد كلام الشارح بما إذا ~~كانت قيمة القاتل مساوية لدين القتيل أو أقل منه اه وفي ع ش ما يوافقه. # (قوله أو جنسا) عطف على قوله قدرا (قوله وإلا إلخ) أي بأن استويا في ~~القيمة عبارة النهاية والمغني ولو اختلف جنس الدينين بأن كان أحدهما دنانير ~~والآخر دراهم واستويا في المالية بحيث لو قوم أحدهما بالآخر لم يزد ولم ~~ينقص لم يؤثر اه أي في جواز النقل فلا ينقل ع ش (قوله وإلا فلا غرض) في ~~إطلاق هذا النفي نظر اه سم أي وينبغي تقييده بما إذا لم تكن قيمة القاتل ~~أكثر من دينه (قوله فإن كان الأكثر القاتل إلخ) وفي سم هنا عن الروض وشرحه ~~ما ينبغي مراجعته (قوله نقل منه ms3658 إلخ) أي إذا كان قيمة القاتل أكثر من دينه ~~شرح الروض اه سم (قوله فلا نقل) أي إذا لم يكن قيمة القاتل أكثر من دينه ~~كما مر (قوله بأحدهما) يعني بدين القاتل (قوله ليحصل له التوثق فيهما) أي ~~الدينين وذلك كما لو كان القاتل مرهونا بدين قرض وبه ضامن والقتيل مرهون ~~بثمن مبيع لا ضامن به فإذا نقل القاتل إلى كونه رهنا بثمن المبيع فقد توثق ~~صاحب الدين على دين القرض بالضامن وعلى PageV05P100 # ثمن المبيع بالمرهون الذي نقل إليه ع ش (قوله فتؤخذ رقبته) أي ويبطل ~~الرهن نهاية ومغني (قوله على أحد وجهين يتجه ترجيحه) ينبغي أن يكون محله ~~حيث لم تدل قرائن أحوال العبد على صدق دعوى المرتهن بخلاف ما إذا دلت بأن ~~عرف بكثرة الشر والمبادرة إلى الجناية فينبغي ترجيح الوجه الآخر اه بصري. # (قوله ولو تلف المرهون) إلى قوله وإن قلنا في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله وإن المرهون إلى المتن (قوله وكضرب راهن إلخ) في الروض قال المرتهن ~~للراهن اضربه فضربه فمات لم يضمن بخلاف قوله أدبه وفي شرحه فإنه إذا ضربه ~~فمات يضمنه انتهى اه سم وتقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه (قوله ومر إلخ) ~~أي في شرح وتخمر العصير وهذا استدراك على المتن (قوله المغصوب) أي والمضمون ~~بغير الغصب ككونه مستعارا أو مقبوضا بشراء فاسد كما تقدم اه ع ش. # قول المتن (وينفك إلخ) ولو فك المرتهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي ~~رهنا بجميع الدين ومثله ما لو تلف بعض المرهون انفك فيما تلف ذكره البلقيني ~~اه نهاية (قوله وإن أبى الراهن) أي من الفسخ. # (قوله نعم إلخ) استدراك عن مطلق الرهن استطراد؛ لأن الكلام هنا في الرهن ~~الجعلي اه ع ش (قوله بأي وجه كانت) كأداء أو إبراء وحوالة به وغيرها اه ~~نهاية أي كجعل الدائن ما له من الدين على المرأة مثلا صداقا لها وجعل ~~المرأة ما لها من الدين على الزوج عوض خلع اه ع ش (قوله ولو اعتاض) ms3659 أي ~~المرتهن عينا عن الدين (قوله ثم تقايلا) أي قبل القبض أو بعده (قوله قبل ~~قبضه إلخ) قيد في مسألة التلف خاصة رشيدي وع ش (قوله ثم انفسخ) بتلف المبيع ~~قبل القبض كما صور المسألة بذلك في شرح الروض فراجعه اه سم قول المتن (فإن ~~بقي شيء) أي ولو قل نهاية ومغني (قوله؛ لأنه كله إلخ) وكان الأولى العطف ~~كما في المغني والنهاية (قوله على كل جزء إلخ) أي لكل جزء إلخ (قوله ومن ثم ~~إلخ) أي من أجل أن كله إلخ (قوله بطل شرط إلخ) أي وفسد الرهن لاشتراط ما ~~ينافيه كما قاله الماوردي نهاية ومغني. # (قوله ومن مثل ذلك) بضم الميم والثاء والمشار إليه المستثنيات الأربعة ~~بتأويل المذكور، والمثل الآتية على غير ترتيب اللف. قول المتن (ونصفه بآخر) ~~أي في صفقة أخرى نهاية ومغني قال ع ش ومن تعدد الصفقة ما لو قال رهنت نصفه ~~بدين كذا ونصفه بدين كذا فقال المرتهن قبلت فلا يشترط إفراد كل من النصفين ~~بعقد؛ لأن تفصيل المرهون به بعدد الصفقة كتفصيل الثمن وإن أوهم قوله م ر في ~~صفقة خلافه اه. # (قوله أو أعاراه عبدهما ليرهنه إلخ) أي سواء أذن كل منهما في رهن نصيبه ~~بنصف الدين فرهن المستعير الجميع PageV05P101 # بجميع الدين أو قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك خلافا لتقييد الزركشي ~~المسألة بالأول وقوله في الثاني أنه لا ينفك نصيب أحدهما بما ذكر؛ لأن كلا ~~منهما رضي برهن الجميع بجميع الدين اه سم ونهاية (قوله أحدهما) أي المعيرين ~~(ما يقابل إلخ) أي الدين الذي يقابل نصيبه من الرهن ولو قال نصف الدين لكان ~~أخصر وأوضح وأنسب بما بعده (قوله وقصد) أي المستعير (فكاك نصف العبد إلخ) ~~أي بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف مغني ونهاية ~~قول المتن (انفك نصيبه) أي النصف المنسوب لأحد الشريكين الذي قصده اه ع ش ~~(قوله لتعدد الصفقة بتعدد العاقد) أي الراهن وكان قضية ما زاده قبل من ~~مسألة العارية أن ms3660 يزيد هنا قوله ولتعدد المالك ثم رأيت قال سم قوله بتعدد ~~العاقد انظره في صورة الإعارة اه. # (قوله بأداء أو إبراء) أو غيرهما ثم كان الأولى ليظهر الإشكال والجواب ~~الآتيين إسقاط قوله هذا وقوله اتحدت جهة الدينين أو لا أو تأخيرهما عن ~~الإشكال والجواب (قوله لذلك) أي لتعدد الصفقة بتعدد العاقد أي المرتهن ~~(قوله اتحدت جهة الدينين) أي كأن أتلف عليهما مالا أو ابتاع منهما شيئا اه ~~كردي (قوله وهذا) أي انفكاك القسط في مسألة تعدد المرتهن (قوله حصته) أي ~~الأخذ. # (قوله ويجاب إلخ) رد الشارح هذا الجواب في شرح الإرشاد بما رددته ثم، ~~وأجيب أيضا بأن صورة المسألة إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث ودين ~~الكتابة كما يأتي في الشركة م ر سم على حج وقوله بخلاف الإرث إلخ أي فإنه ~~لا يختص القابض بما قبضه فيهما وقوله ودين الكتابة أي وريع الوقف كما في سم ~~على منهج اه ع ش أقول وهذا الجواب هو المراد بقول الشارح محله ما لم تتحد ~~جهة دينهما اه. # (قوله في صورة الأخذ) أي البراءة بالأخذ (قوله معناه) أي معنى نصيبه في ~~قولهم المذكور (قوله معناه ما يقابل إلخ) وفي سم بعد استشكاله ما نصه ~~الحاصل أن غاية كل منهما أن يكون كالمرتهن المستقل أي بالنسبة لجملة الرهن، ~~والمرتهن المستقل لا ينفك شيء من الرهن منه بأداء بعض دينه فليتأمل. # (قوله وانفك) أي ما يقابل إلخ ولكن يلزم على ذلك أن ينفك ما يقابل ما يخص ~~الآخر فينفك ربع الرهن المقابل لما خص به الآخذ وربعه الآخر المقابل لما خص ~~به شريكه وهذا يشكل بقولهم لا ينفك شيء من الرهن ما بقي درهم اللهم إلا أن ~~يجاب بما ذكره الشارح بقوله رعاية لصورة التعدد اه كردي. # (قوله حينئذ) أي حين إذا كانت البراءة بالأخذ والجهة متحدة (قوله على ~~قياس ما مر) أي في المتن في تعدد الراهن. # (قوله ولو تعدد) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله انفك إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية ولو ms3661 رهن شخص آخر عبدين في صفقة وسلم أحدهما له كان مرهونا ~~بجميع المال كما لو سلمهما وتلف أحدهما ولو مات الراهن عن ورثة ففدى أحدهم ~~نصيبه لم ينفك كما في المورث ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد وقضيته حبس كل ~~المرهون إلى البراءة من كل الدين بخلاف ما لو فدى نصيبه من التركة فإنه ~~ينفك لأن تعلق الدين بالتركة إما كتعلق الرهن فهو كما لو تعدد الراهن أو ~~كتعلق الأرش بالجاني فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه ~~فينقطع التعلق عنه ولو مات المرتهن عن ورثة فوفى أحدهما ما يخصه من الدين ~~لم ينفك نصيبه كما في المورث اه. # (قوله ما لم يكن المورث) أي فيما لو مات المورث عليه دين مرسل PageV05P102 # في الذمة وليس به رهن فتعلق بتركته اه ع ش (قوله والعبرة هنا) أي في ~~اتحاد الدين وعدمه (بتعدد لموكل) أي بخلاف البيع فإن العبرة فيه بتعدد ~~الوكيل واتحاده إذ هو عقد ضمان فنظر فيه لمن باشره بخلاف الرهن نهاية ومغني ~~(قوله فأقر) أي المرتهن (به) أي بالدين (قوله حمل ذلك) أي إقراره بأن الدين ~~لغيره (قوله إذ لا طريق) أي للانتقال (قوله وهو منقول) أي الانفكاك (فقوله ~~فالحق الثاني) أي ما قاله التاج من الانفكاك (قوله بل له) أي للانتقال فيه ~~أي في الدين (قوله وإن كانت إلخ) أي صيغته (قوله فالحق الأول) أي ما أفتى ~~به المصنف من عدم الانفكاك ### | [فصل في الاختلاف في الرهن وما يتبعه] ### | (فصل) # في الاختلاف في الرهن (قوله في الاختلاف) إلى قوله ولا ترد في ~~النهاية والمغني إلا قوله وإن لم يبين إلى المتن وقوله أو بزعم إلى المتن ~~(قوله وما يتبعه) أي: ما يناسبه ومنه ما لو أذن المرتهن في بيع مرهون فبيع ~~إلخ وما لو كان عليه ألفان بأحدهما رهن إلخ اه ع ش قول المتن (أو قدره) في ~~شرح م ر ودخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال رهنتني العبد على ms3662 مائة ~~فقال الراهن: رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك ~~نصف العبد والقول قول الراهن أيضا على أرجح الآراء ودخل في ذلك أيضا ما إذا ~~كان قبل قبض المرهون لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن ~~بعد ذلك انتهى اه سم قال ع ش قوله ويقبضه الراهن ولا يمنع من ذلك تمكن ~~الراهن من الفسخ قبل القبض، لكن يرد عليه أن اليمين فرع الدعوى وشرطها أن ~~تكون ملزمة وقبل القبض لا إلزام فيها لتمكنه من الفسخ هكذا رأيته بهامش عن ~~ابن أبي شريف وهو وجيه اه ع ش عبارة الرشيدي. # (قوله ويقبضه إلخ) أي باختياره وإلا فمعلوم أنه لا يجبر على الإقباض؛ إذ ~~الصورة أنه رهن تبرع اه. # (قوله أي المرهون) أي: ففي كلامه استخدام (قوله كهذا العبد فقال بل ~~الثوب) في شرح العباب ولا يحكم هنا برهن العبد نظرا لإنكار الراهن ولا ~~الثوب نظرا لإنكار المرتهن ذكره في المهذب وغيره اه سم زاد ع ش بعد ذكر ~~مثله من غير عزو ما حاصله أنه يجوز للمالك التصرف في الثوب ببيع أو غيره ~~بلا توقف على إذن المرتهن؛ لأنه بإنكاره لم يبق له حق كمن أقر بشيء لم ~~ينكره حيث قيل يبطل الإقرار وينصرف المقر بما شاء ولا يعود للمقر له وإن ~~كذب نفسه إلا بإقرار جديد اه. # (قوله أو قدر المرهون به) أو صفة المرهون به كرهنتني بالألف الحال فقال ~~الراهن بالمؤجل أو في جنسه كما لو قال رهنته بالدنانير فقال بل بالدراهم اه ~~نهاية (قوله وإن كان إلخ) غاية للرد على القول الضعيف القائل بتصديق ~~المرتهن حينئذ كما في الدميري اه بجيرمي قول المتن (الراهن) أي: المالك ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله أي: المالك أي: حيث لم يقم به مانع من الحلف كصبا ~~أو جنون أو سفه وقد رهن الولي فإنه الذي يحلف دونه إذا لم يزل الحجر عنهم، ~~ثم قضية تصديق المالك أنه لو وافق المستعير المرتهن على ما ادعاه وأنكره ms3663 ~~مالك العارية أن المصدق هو المعير فيحلف ويسقط قول المستعير والمرتهن اه. # (قوله وتسميته) أي المدين. # (قوله في الأولى) أي: في صورة الاختلاف في أصل الرهن اه كردي (قوله زعم ~~المدعي) وهو الدائن (قوله: لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن) هو تعليل لما ~~في المتن خاصة اه رشيدي (قوله هذا) أي تصديق الراهن قول المتن (وإن شرط في ~~بيع تحالفا) هذه المسألة علم حكمها من قوله في اختلاف المتبايعين اتفقا على ~~صحة البيع واختلفا في كيفيته فلا يحتاج إلى ذكرها هنا اه مغني وعبارة ~~النهاية وإنما PageV05P103 # تعرض للتحالف هنا استدراكا على الإطلاق وإلا فقد علم مما مر في بابها اه. # (قوله غير الأولى) وستأتي الأولى في قوله ولو اختلفا في الوفاء إلخ اه سم ~~وفيه ما مر عن ابن أبي شريف إلا أن يحمل الأولى على الاختلاف في الرهن ~~والإقباض معا (قوله أو بزعم المرتهن) عطف على قوله باتفاقهما اه كردي. # (قوله وخالفه الآخر) فرض مخالفة الآخر في الاشتراط يقتضي تصوير المسألة ~~بالنزع في مجرد الاشتراط وعدمه فلم يحتج هنا للتقييد بغير الأولى اه سم ~~(قوله ولو اختلفا في الوفاء إلخ) أي فادعاه المرتهن وأنكره الراهن بدليل ما ~~فرعه اه سم عبارة النهاية والمغني كأن قال المرتهن رهنت مني المشروط رهنه ~~وهو كذا فأنكر الراهن فلا تحالف حينئذ؛ لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع ~~الذي هو موقع التحالف بل يصدق الراهن بيمينه وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن اه. # (قوله ولا ترد هذه إلخ) أي: مسألة الاختلاف في الوفاء حيث لا تحالف فيها ~~رد لما قاله الدميري وأقره المغني (قوله يفيد أنه) أي: التحالف (قوله إلا ~~فيما يرجع إلخ) أي في اختلاف يرجع إلخ (قوله وهذه ليست كذلك) ؛ إذ الاختلاف ~~في الوفاء لا يرجع للاختلاف في اشتراطه بخلاف الاختلاف في نحو القدر اه سم ~~(قوله ولو ادعى كل من اثنين) أي: على ثالث ولو ادعى كل من اثنين على آخر ~~أنه رهنه عبده مثلا وأقام كل منهما بينة بما ادعاه فإن ms3664 اتحد تاريخهما أو ~~أطلقت البينتان أو إحداهما تعارضتا وإن أرختا بتاريخين مختلفين عمل بسابقة ~~التاريخ ما لم يكن في يد أحدهما وإلا قدمت بينته وإن تأخر تاريخها ~~لاعتضاضها باليد اه ع ش. # (قوله: إنه رهنه) أي: أن الثالث رهن كلا من الاثنين (قوله فصدق إلخ) أي: ~~الثالث الراهن (قوله أنه يحلف) ببناء المفعول من التفعيل أي يحلف الثالث ~~بأنه ما رهن الآخر كذا (قوله أنه يحلف إلخ) مشى عليه في الروض ووجد بخط ~~شيخنا الشهاب الرملي علامة تصحيح عليه اه سم (قوله عنده) أي: الآخر (قوله ~~الأول) أي: عدم التحليف (قوله وفرق بأنه إلخ) لم يسبق ذكر مقيس عليه فما ~~موقع قوله وفرق إلخ وكان هنا شبه سقط عبارة الروضة وفي تحليفه للمكذب قولان ~~أظهرهما لا وفي العزيز بعد هذه العبارة كذا قال في التهذيب وهما مبنيان على ~~أنه لو أقر بمال لزيد ثم أقر به لعمرو هل يغرم قيمته لعمرو وفيه قولان، ~~وكذا لو قال: رهنت هذا من زيد وأقبضته ثم قال لا بل رهنته من عمرو وأقبضته ~~هل يغرم قيمته للثاني لتكون رهنا عنده اه فلعل إشارة ابن العماد بهذين إلى ~~الفرعين المبني عليهما الخلاف في العزيز فليتأمل وليحرر ثم رأيت الفاضل ~~المحشي كتب على قوله في هذين يتأمل معنى هذه التثنية انتهى اه. سيد عمر. # أقول قد يمنع ما ترجاه بقوله فلعل إلخ قول الشارح بخلاف ما هنا فمعنى ~~قوله في هذين كما في الكردي في الإقرار والدعاوى يعني في الذي ذكراه فيهما ~~من تحليف المقر بمال لاثنين مرتبا ومعنى قوله ما هنا أي: ترك تحليف المصدق ~~لأحد المدعيين في مسألة أصل الروضة (قوله؛ لأن له) أي: للآخر. # (قوله وأقبضاه) يتأمل مع مسألة الزركشي السابقة اه سم أي: في الحاشية ~~قبيل هذا الفصل (قوله ينكر أصل الرهن) أي: والأصل عدمه قول المتن (عليه) ~~أي: المكذب (قوله: إذ لا تهمة) لخلوها عن جلب النفع ودفع الضرر عنه نهاية ~~ومغني ثم قوله المذكور إلى قوله وهو ظاهر في النهاية ms3665 (قوله ولو زعم) أي: ~~ذكر و (قوله قبلا) أي: الشاهدان أي شهادة كل منهما على صاحبه فيصير العبد ~~مرهونا بتمامه إن حلف المدعي مع شهادة كل يمينا أو أقام معه شاهدا آخر بما ~~ادعاه اه ع ش (قوله بل شريكه) أي: أو PageV05P104 # سكت عن شريكه نهاية ومغني (قوله لا تفسق) أي: لا توجب الفسق ولهذا لو ~~تخاصم اثنان في شيء ثم شهدا في حادثة قبلت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبا ~~في التخاصم مغني ونهاية (قوله ولا نظر إلخ) ردا للإسنوي و (قوله لتضمنها) ~~أي: الكذبة (قوله جحد حق واجب) وهو توثق المرتهن بنصيبه (قوله أو دعوى لما ~~لم يجب) أسقطه النهاية والمغني وهو جرى بذلك ومراده بما لم يجب توثق ~~المرتهن بنصيب شريكه (قوله إن تعمده) أي تعمد الجحد (قوله أن محل ذلك) أي: ~~قبول شهادتهما (قوله بظلمهما بالإنكار بلا تأويل) أي لاعترافه حينئذ ~~بانتفاء احتمال أن التعمد لشبهة عرضت اه سم (قوله ظهر منه) من ذلك التصريح ~~(قوله وهو ظاهر) أي: بحث البلقيني عبارة النهاية وما نوزع به من أنه ليس كل ~~ظلم خال عن التأويل مفسقا بدليل الغيبة فيه نظر؛؛ إذ الكلام في ظلم هو ~~كبيرة وكل ظلم كذلك خال عن التأويل مفسق ولا ترد الغيبة؛ لأنها صغيرة على ~~تفصيل يأتي فيها فالوجه ما قاله البلقيني اه. # (قوله مراده) أي: البلقيني (قوله أنه صرح) أي المدعي (قوله بهذا الإنكار) ~~متعلق بالظلم (قوله فاندفع ما قيل إلخ) في اندفاعه بما ذكر بحث؛ لأن مراد ~~هذا القائل وهو شيخ الإسلام في شرح الروض أي: والمغني بما قاله منع كون ~~الظلم بهذا الإنكار مفسقا وإسناد هذا المنع بمسألة الغيبة لا منع كون الظلم ~~بالإنكار في الجملة مفسقا وظاهر أن كون مراده أنه صرح بظلمهما بهذا الإنكار ~~لا يدفع هذا المنع بل لا بد في دفع منعه من إثبات ذلك الممنوع الذي هو كون ~~الظلم المخصوص مفسقا بالدليل ومجرد كونه أراد ما ذكر ليس دليلا؛؛ لأن كونه ~~أراد ذلك مسلم عند هذا ms3666 القائل لكنه يمنع هذا الحكم المدعي لذلك الظلم ~~فتدبره فإنه في غاية الوضوح اه سم أقول أشار الشارح إلى إثبات ذلك الممنوع ~~ودليله بقوله ومحل كون الكذبة لا تفسق إلخ كما يوضحه ما قدمناه عن النهاية ~~(قوله ومحل كون الكذبة إلخ) عطف على اسم إن وخبره. # (قوله: لأن الأصل) إلى قول المتن ولو أقر في النهاية (قوله وعدم الإذن ~~إلخ) وعليه فلو تلف في هذه الحالة في يد المرتهن فهل يلزمه قيمته وأجرته أم ~~لا فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأن يمين الراهن إنما قصد بها دفع دعوى المرتهن ~~لزوم الرهن ولا يلزم من ذلك ثبوت الغصب ولا غيره وعلى ذلك فللراهن أن ~~يستأنف دعوى جديدة على المرتهن ويقيم البينة عليه بأنه غصبه فإن لم تكن حلف ~~المرتهن أنه ما غصبه وإنما قبضه عن جهة الرهن اه ع ش. # (قوله بيد المرتهن) وخرج به ما لو كان بيد الراهن فهو المصدق كما يأتي اه ~~ع ش (قوله لم تقبضه عنه) أي: عن الرهن بل قبضته على سبيل الوديعة أو غيرها ~~أو سكت عن جهة القبض كما يأتي. # (قوله أو رجعت إلخ) أي: قبل القبض (قوله فيحلف المرتهن) وجهه في الأولى ~~كما في ع ش أنه أدرى بصفة قبضه وبه فارق ما يأتي من تصديق الراهن فيما إذا ~~قال أقبضته عن جهة أخرى؛ لأنه أدرى بصفة إقباضه وفي الثانية أن الأصل عدم ~~الرجوع (قوله ويؤخذ من ذلك) أي من قوله بخلاف ما لو كان بيد المرتهن إلخ أو ~~من قوله أن الأصل عدم اللزوم (قوله بيده) أي في حال التنازع سواء كانت بيده ~~قبل العقد أو لا وقضية ذلك أنه لو لم تكن العين المبيعة بيده لم يكن الحكم ~~كذلك وقضية قوله ولأنه مدع لصحة البيع إلخ خلافه وسيأتي له م ر ما يوافقه ~~بعد قول المصنف والأظهر تصديق إلخ ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية ~~فلعل التقييد باليد؛؛ لأنه الذي يؤخذ مما ذكر اه ع ش (قوله مرهونة عنده) أي ~~قبل ms3667 البيع حتى لا يصح البيع إلخ اه رشيدي (قوله عنده) أي: الآخر (قوله إلا ~~إن شهدت بالقبض) أي: قبض المرهون أي: فيبطل البيع (قوله بقاء يده) الظاهر ~~يد المشتري ويحتمل يد البائع أخذا من المقام (قوله ولأنه إلخ) أي: المشتري ~~(قوله عدم ما ادعاه المرتهن) أي عدم إذنه في القبض عن الرهن ولو اتفقا على ~~الإذن في القبض وتنازعا في قبض المرتهن فالمصدق من المرهون PageV05P105 # بيده نهاية ومغني (قوله ويكفي إلخ) أي: فلا يتقيد الحكم بما ذكره المصنف ~~من قوله غصبته أو أقبضته عن إلخ اه ع ش. # (قوله أي المرتهن) إلى قوله قال الزركشي في النهاية والمغني إلا قوله ~~وجعل إلى المتن (قوله ثم زعم إلخ) وافقه المغني، عبارته وكان ينبغي أن يقول ~~المصنف ولو أقر بإقباضه؛ لأن به يلزم الرهن اه قول المتن (فله تحليفه) في ~~شرح م ر فإن قال من قامت عليه بينة بإقراره بالقبض منه أي: الرهن لم أقر به ~~أو شهدوا على أنه قبض منه بجهة الرهن لم يكن له التحليف وكذا لو أقر بإتلاف ~~مال ثم قال أشهدت عازما عليه؛ إذ لا يعتاد ذلك انتهى اه سم قال ع ش قوله م ~~ر من قامت إلخ أي: الراهن وقوله لم يكن له التحليف أي: جزما بل يبقى ~~المرهون تحت يد المرتهن بلا يمين وقوله ثم قال إلخ أي: فيحلف المالك أن ~~إقراره بالإتلاف عن حقيقة وقوله عليه أي: على الإتلاف وقوله: إذ لا يعتاد ~~أي: فليس له التحليف وقد يفهم من قوله؛ إذ لا يعتاد أنه لو ذكر لإقراره ~~سببا محتملا عادة كأن قال رميت إلى صيد فأصبته وظننت أن تلك الإصابة حصل ~~بها إتلاف المال الذي أقررت به ثم تبين خلافه أن له تحليف المقر له في هذه ~~الصورة ونحوها من كل ما يذكر لإقراره وجها محتملا اه وقوله أي: فيحلف ~~المالك إلخ الصواب إسقاطه وقوله إلى صيد الأولى إلى شبح. # (قوله وإن كان إقرار إلخ) وكذا له تحليفه وإن ms3668 وقع حكم الحاكم بالقبض كما ~~أفتى به شيخنا الرملي اه سم زاد البجيرمي هذا إن علم استناده لمجرد الإقرار ~~فإن علم استناده إلى البينة أو احتمل ذلك لم يحلفه سلطان اه. # (قوله ولم يذكر إلخ) عطف على قوله كان إقراره إلخ. # (قوله: لأنا نعلم إلخ) تعليل لقول المتن فله تحليفه مع ملاحظة الغايتين ~~قال البجيرمي وفائدة التحليف رجاء أن يقر المرتهن عند عرض اليمين عليه بعدم ~~القبض أو ينكل عنها فيحلف الراهن ويثبت عدم القبض اه. # (قوله: لأنا نعلم إلخ) أي: فأي حاجة إلى تلفظه بذلك نهاية ومغني أي: ~~بالتأويل (قوله قبل تحقيق إلخ) الأولى قبل تحقق إلخ كما في النهاية والمغني ~~قال البجيرمي أي: قبل حصول ما كتب فيها في الخارج فعادة كتبه الوثائق أنهم ~~يكتبون أقر فلان بكذا أو باع أو أقرض لفلان كذا ويشهدون قبل وجودها في ~~الخارج اه. # (قوله ويأتي ذلك) يعني ما مر في المتن اه رشيدي عبارة ع ش أي: الخلاف ~~المذكور في المتن اه. # (قوله الحق) أي: المقر به اه مغني عبارة الكردي قوله يكتب فيها الحق أي: ~~يكتب فيها أن الحق الفلاني من ثمن أو دين أو غيرهما على فلان وقوله أو ~~التوثق أي: الارتهان بأن يكتب فيها أن فلانا رهن ذا فلانا اه وكان الأولى ~~أي: وأقبضه إياه له ولا يخفى أن قوله الحق وقوله أعطى نظرا لقوله ويأتي ذلك ~~في سائر العقود إلخ وإلا فلا موقع لهما نظرا للمتن (قوله لكي إلخ) متعلق ~~لمقدر عبارة المغني أي: أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي إلخ اه. # (قوله لكي أعطى أو أقبض) صيغة المتكلم وحده من باب الأفعال المبنية ~~للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني وبضبط الأول ببناء المفعول يوافق ~~تعبيره لتعبير غيره بلكي آخذ خلافا لما في ع ش قال الكردي الأول راجع إلى ~~الحق والثاني إلى التوثق اه. # (قوله وكقوله إلخ) عطف على كقوله في المتن (قوله في ذلك) أي: في الإقرار ~~بالقبض (قوله كتاب وكيلي) أي: كتابا ألقي ms3669 على لسان وكيلي أنه أقبض اه مغني ~~(قوله بالقول) أي: بقولي أقبضتك (قوله؛ لأنه إلخ) تعليل لقول المتن وقيل ~~إلخ وقد مر جوابه بقوله؛ لأنا PageV05P106 # نعلم إلخ فكان الأولى تأخيره إلى هنا كما فعل النهاية والمغني (قوله ومحل ~~ذلك إلخ) عبارة النهاية والمغني وإنما يعتبر إقرار الراهن بالإقباض عند ~~إمكانه اه (قوله وهذا) أي: النص المذكور (قوله ولهذا) أي: لعدم الحكم بما ~~ذكر (قوله وهو) أي ما قاله الزركشي عن المطلب وأقره (قوله مكنه) من التمكين ~~أي: مكن الله تعالى الولي و (قوله منه) أي من الأمر الموافق للشرع (قوله ~~وفعله) أي: الولي الأمر (قوله فلا نظر إلخ) أي:؛ لأنه لا طريق لثبوت ~~الولاية غير الكشف والكشف ليس من الأدلة الشرعية (قوله كرامة) أي: على وجه ~~الكرامة (قوله مطلقا) أي: سواء كان موافقا للشرع أو لا اه كردي ويحتمل أن ~~المراد سواء ثبتت الولاية أو لا. ### | [فرع هل دفع الراهن الرهن للمرتهن يكفي من غير قصد إقباضه عن الرهن] # (قوله من غير قصد إقباضه عن الرهن) أي: بأن أطلق اه ع ش (قوله والذي يتجه ~~إلخ) خلافا للنهاية عبارة سم قوله وجهان إلخ في شرح م ر أصحهما أنه لا يكفي ~~بل هو وديعة اه. # (قوله سبق له) أي للإقباض وكذا ضمير لم يجب (قوله فقط) أي: دون اشتراط ~~قصد الإقباض عن الرهن (قوله ولو رهن إلخ) أي: رهن المشتري غير البائع اه ~~كردي. # (قوله سمعت دعواه) أي: مطلقا سواء قال هو ملكي أو لا أخذا مما بعده (قوله ~~للتحليف) أي: تحليف المرتهن وقد مر فائدة تحليفه. # (قوله أو المرتهن) هو في النهاية والمغني بالواو وكلاهما صحيح فأو بناء ~~على أنه تفسير للمضاف والواو على أنه تفسير للمضاف إليه قول المتن (ولو قال ~~أحدهما) أي: بعد القبض هنا وفيما يأتي بقرينة تعبيره بالمرهون وقوله غرم ~~الراهن للمجني عليه إذ لو وقع النزاع قبل القبض لم يلزمه أن يغرم للمجني ~~عليه بل له بيع المرهون في الجناية اه سم. # (قوله بعد ms3670 القبض) وانظر ما فائدة هذه الدعوى إذا كان المدعي المرتهن ~~(قوله أو قال المرتهن إلخ) وسيأتي قول الراهن جنى قبل القبض اه سم (قوله ~~قبل القبض) ظرف لقوله جنى وأما قوله أو قال المرتهن فمقيد بما بعد القبض ثم ~~قوله قبل القبض شامل لما قبل العقد وما بعده (قوله على نفي العلم بالجناية) ~~حلف المرتهن على نفي العلم إنما ذكره في الروض أي: والنهاية والمغني فيما ~~إذا ادعى الراهن أنه جنى قبل القبض وأما إذا ادعى أنه جنى بعد القبض فلم ~~يتعرض لكون حلف المرتهن على نفي العلم أو على البت وصرح في العباب وأقره ~~الشارح في شرحه بأنه على البت اه سم أي:؛ لأنه بقبضه صار كالمالك وجرى على ~~ما في العباب الشوبري والحلبي. # (قوله فعلى البت ) أي؛ لأن فعل مملوكه كفعله (قوله: لأن الأصل إلخ) تعليل ~~للمتن ثم هو إلى قوله ولو نكل في النهاية والمغني (قوله وإذا بيع للدين) ~~انظر كيف يباع للدين إذا أقر المرتهن كما صرح به كلامه وكان وجه ذلك مراعاة ~~غرض الراهن في التوصل إلى إبراء ذمته من الدين فإذا طلبه أجيب إليه وإن لم ~~يلزمه تسليم الثمن للمرتهن سم وبصري (قوله للمقر له) وهو المجني عليه أي: ~~بل كل الثمن للمرتهن اه ع ش أي: إذا لم يزد على الدين. # (قوله فلا شيء إلخ) أي: إلا أن يزيد ثمنه على الدين فللمجني عليه الزيادة ~~كما هو ظاهر اه سم (قوله ولا يلزمه تسليم الثمن إلى المرتهن) لكن يتوقف صحة ~~بيعه على استئذانه؛ لأنه محكوم ببقاء رهنيته والرهن لا يجوز بيعه بغير إذن ~~المرتهن كما قرره م ر ومال إليه ويوجه أيضا بأنه قد يقطع حق المجني عليه ~~بنحو إبراء فيزول المانع من لزوم تسليم الرهن ~~ PageV05P107 # للمرتهن سم على حج اه ع ش (قوله إلى المرتهن) أي ولا إلى المجني عليه ~~لإنكاره الجناية وتصديقه في إنكاره اه سم والذي يظهر أن الراهن يتصرف فيه؛ ~~لأنه ملكه؛ لأن علقة الجناية لم تثبت حيث صدقناه ms3671 وعلقة الرهن سقط النظر ~~إليها بإقرار المرتهن بالجناية فله التصرف فيه كيف شاء اه سيد عمر وقول سم ~~لإنكاره الجناية إلخ حق المقام لعدم ثبوت الجناية (قوله ثم يباع العبد إلخ) ~~أي: على التفصيل الآتي. # قول المتن (ولو قال الراهن) أي بعد قبض المرتهن للرهن كما صرح به في شرح ~~العباب اه سم أي: وفي النهاية والمغني (قوله على زيد) إشارة إلى تصوير ~~المسألة بتعيين المجني عليه فإن لم يعينه فالرهن بحاله اه. # (قوله وادعى زيد ذلك) تحرير لمحل النزاع عبارة النهاية والمغني ومحل ~~الخلاف عند تعيين المجني عليه وتصديقه له ودعواه وإلا فالرهن باق بحاله ~~قطعا ودعوى الراهن زوال الملك أي قبل القبض كدعواه الجناية اه أي: فلا يصدق ~~(قوله ذلك) أي: جناية المرهون عليه (قوله صيانة لحقه إلخ) ؛ لأن الراهن قد ~~يواطئ مدعي الجناية لغرض إبطال الرهن نهاية ومغني. # (قوله؛ لأنه حال إلخ) قضيته أن له إذا فك الرهن الرجوع فيما غرمه ويباع ~~المرهون للجناية اه سم (قوله برهنه) أسقطه النهاية والمغني وقال سم قوله ~~برهنه لا يظهر في قوله السابق بعد الرهن فقياسه أن يزيد أو بإقباضه اه قول ~~المتن (ردت اليمين على المجني عليه) هو ظاهر إن كان المجني عليه مكلفا أما ~~لو كان طفلا أو موقوفا فلا يتأتى تحليفه فهل تبقى العين في يد المرتهن ~~وتباع لحقه لثبوته بلا معارض أو يوقف الحال إلى كمال الطفل والصلح فيما لو ~~كان موقوفا أو كيف الحال فيه نظر والأقرب الثاني في مسألة الطفل؛ لأن كماله ~~مرجو لا في مسألة الوقف؛ لأن المرتهن بنكوله عن الحلف مع تمكنه منه منع من ~~جواز تصرفه فيه اه ع ش (قوله المردود عليه) وهو المجني عليه على الأصح ~~(قوله لثبوتها باليمين المردودة) الأولى تأخيره وذكره عقب قوله رهنا كما في ~~النهاية والمغني مع إبدال قوله؛ لأن بالواو (قوله ولا يكون الباقي إلخ) ولا ~~خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه لتفويته حقه بنكوله نهاية ومغني ~~(قوله فلا يصح إلخ) فيه بحث؛ ms3672 لأن الجناية بين العقد والقبض الشامل لها قول ~~الراهن جنى قبل القبض كما مر لا تبطل العقد كما صرحوا به إلا أن يحمل هذا ~~على ما إذا صرح بأن الجناية قبل العقد فليتأمل اه سم وقد يقال: إن المرتهن ~~قد فوت حقه بنكوله كما مر عن النهاية والمغني فكلام الشارح على ظاهره. # قول المتن (ورجع) أي: ثبت رجوعه من غير إضافة إلى وقت كما يصرح به قوله ~~وقال رجعت بعد البيع اه ع ش قول المتن (فالأصح تصديق المرتهن) أي وعليه فلو ~~انفك الرهن فينبغي تعلق حق المشتري به اه ع ش (قوله أن لا بيع إلخ) هذا ~~مرجح لجانب المرتهن و (قوله وأن لا رجوع إلخ) لجانب الراهن (قوله وبهذا) ~~أي: بوجود التعارض وبقاء أصل ثالث فقوله ما يأتي في دعوى الموكل إلخ وقوله ~~وفي الرجعة إلخ نشر على ترتيب اللف (قوله بين هذا) أي: تصديق المرتهن (قوله ~~وما يأتي في دعوى الموكل إلخ) أي: من تصديق الوكيل الذي بمنزلة الراهن هنا ~~(قوله من غير معارض) هلا عارضه أن الأصل عدم البيع قبل الانعزال فيتعارضان ~~ويبقى أصل بقائه بملك الموكل إلا أن يجاب بأن الانعزال ثم غير متفق عليه ~~بخلاف الرجوع هنا فليتأمل اه سم وقد يقال الاتفاق على PageV05P108 # العزل مستلزم للاتفاق على الانعزال ولعله إليه أشار بقوله فليتأمل (قوله ~~وفي الرجعة) أي: وما يأتي في الرجعة (قوله أن العبرة بالسابق) بيان لما ~~يأتي المقدر بالعطف وتفصيله أنه لو ادعى رجعة والعدة باقية حلف أو منقضية ~~ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الانقضاء حلفت وإلا بأن لم يتفقا على وقت بل ~~اقتصر على أن الرجعة سابقة واقتصرت على أن الانقضاء سابق حلف من سبق ~~بالدعوى فإن ادعيا معا حلفت وفي سم بعد كلام عن الروض وشرحه وفي المغني ~~مثله ما نصه وهو يدل على أن التفصيل الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنه ~~يجري في مسألة الوكالة اه. # (قوله؛ لأنه ليس هناك إلخ) قد يمنع بأن هناك أصل ms3673 بقاء حكم الطلاق اه سم ~~(قوله أن الراهن صدق) أي: المرتهن. # (قوله أو كفيل مثلا) أي: أو هو ثمن مبيع محبوس في نهاية ومغني قول المتن ~~(عن ألف الرهن) أي: أو نحوه مما ذكر نهاية ومغني (قوله بيمينه سواء) إلى ~~قوله كذا قالوه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله كذا قالوه (قوله ~~سواء اختلفا في لفظه أو نيته) أي الأداء (قوله ومن ثم) أي: من أجل أن ~~العبرة في جهة الأداء بقصد المؤدي. # (قوله وقع عنه) أي: عن الدين وكان الأولى ليظهر قوله الآتي أنه لا يدخل ~~في ملكه إلخ أن يزيد هنا ويملكه الدائن كما في المغني والنهاية (قوله ~~وقضيته) أي: قضية إطلاق قولهم المذكور (قوله بحيث يجبر إلخ) أي: بأن كان ~~المدفوع من جنس حقه ولا غرض له في الامتناع و (قوله وإن لا) أي: بعكس ما ~~ذكرناه اه ع ش (قوله في الثانية) هي قوله وأن لا اه ع ش (قوله أنه لا يدخل ~~إلخ) معتمد أي: ومع ذلك فالقول قول الدافع فعلى الآخذ رده إن بقي حيث لم ~~يرض به ورد بدله إن تلف اه ع ش (قوله إن مثل ذلك) أي: ما ذكر من أنه لا ~~يدخل في ملكه إلا برضاه (قوله وقد يشمله كلام السبكي) ؛ لأن معنى قوله وأن ~~لا صادق بما إذا كان عدم الإجبار لكون المدفوع من غير الجنس ولكونه أحضره ~~بغير صفة الدين أو قبل وقت حلوله وللدائن غرض في الامتناع إلى غير ذلك اه ع ~~ش (قوله عما شاء منهما) إلى الفصل في المغني والنهاية. # (قوله فإن تعذر ذلك) أي: بيان الوارث (قوله من وقت اللفظ) أي: المفيد ~~للأداء كقوله خذ هذا عن دينك وكان الأولى أن يقول من وقت الدفع ع ش وبصري ~~عبارة سم قوله من وقت اللفظ ينبغي إن وجد اللفظ وإلا فمن وقت الدفع اه ~~(قوله يشبه إلخ) عبارة النهاية الأوجه الأول اه وعبارة الحلبي وبالتعيين ~~يتبين أنه بريء منه من حين الدفع لا ms3674 من التعيين كما في الطلاق المبهم اه. # (قوله وقيل يقسط بينهما) أي بالسوية كما جزم به صاحب البيان وغيره وقيل ~~على قدر الدينين نهاية ومغني (قوله ولو نوى إلخ) وهو ثالث أقسام الدفع ~~التعيين والإطلاق وقد مرا والتشريك وهو المراد هنا. # (قوله يجعل بينهما بالسوية) أي: تساوى الدينان أو لا (قوله فله) أي: ~~للسيد نهاية ومغني (قوله من إقباضه إلخ) أي: من أداء المكاتب عن دين ~~الكتابة (قوله غيرها) أي: غير النجوم من ديون المعاملة (وتفارق) أي: صورة ~~اجتماع دين الكتابة ودين المعاملة غيرها مما ذكر بأن دين الكتابة فيها معرض ~~للسقوط بخلاف غيرها نهاية ومغني (فإن أعطاه) أي: أعطى المكاتب سيده (قوله ~~ساكتا) أي: السيد اه كردي وقضية صنيع النهاية والمغني أن الضمير للمكاتب ~~(قوله لتقصير PageV05P109 # السيد إلخ) مقتضى ما تقدم عن السبكي أنه لا يدخل في ملك السيد إلا برضاه ~~وعليه فلا يعتق العبد حيث لم يرض به السيد عن النجوم اه ع ش (قوله في ~~الابتداء) متعلق بالسكوت. ### | [فصل في تعلق الدين بالتركة] ### | (فصل في تعلق الدين بالتركة) # (قوله في تعلق الدين بالتركة) أي: وما يتبع ~~ذلك كقوله لو تصرف الوارث ثم طرأ الدين إلخ وقوله ولا خلاف أن للوارث إلخ ~~(قوله غير الوارث) سيأتي محترزه قبيل قول المصنف ولو تصرف الوارث إلخ (قوله ~~فيلزم) أي: لو تعلقت بالتركة (قوله لا إلى غاية) قد يغني عنه الدوام (قوله ~~وألحق بها) أي: باللقطة و (قوله لذلك) أي: للزوم دوام الحجر اه كردي (قوله ~~ولا يلزم فيه) أي في تعلق دين انقطع خبر صاحبه بالتركة (قوله ذلك) أي: دوام ~~الحجر اه كردي. # (قوله رفع أمره للقاضي) كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ دفعه للقاضي وهي ~~الأنسب (قوله قبوله) أي الدين (لا يلزمه) أي القاضي اه كردي (قوله فلو ~~امتنع منه) أي: القاضي من قبول الدين (قوله فلو امتنع منه أو لم يكن إلخ) ~~الأولى قلب العطف (قوله اتجه ذلك) أي: الإلحاق (قوله رأيت الإسنوي) إلى ~~قوله وبما تقرر ms3675 في النهاية (قوله من أيس) لفظة من هذه ملحقة بأصل الشارح ~~والأولى إسقاطها فليتأمل اه سيد عمر؛ لأنه يغني عنه قوله صاحبه (قوله وفيه ~~نظر إلخ) معتمد اه ع ش. # (قوله وحينئذ) أي: حين إذا صار ذلك من أموال بيت المال (قوله فللوارث ~~إلخ) الأولى فعلى الوارث إلخ؛ لأن هذا واجب اه ع ش (قوله عليه دين إلخ) أي: ~~أو بيده عين كذلك (قوله كذلك) أي: أيس من معرفة صاحبه اه ع ش (قوله رفع ~~الأمر إلخ) عبارة النهاية دفعه لمتولي بيت المال إلخ (قوله ليأذن في البيع ~~إلخ) أي: ليأذن القاضي الوارث في بيع قدر الدين من التركة ودفعه الثمن ~~لمتولي بيت المال العادل إن لم يفعل القاضي بنفسه البيع والدفع وإلا فذاك و ~~(قوله وإلا) أي: وإن لم يوجد المتولي العادل اه كردي. # (قوله فلقاض إلخ) خبر مقدم لقوله (أخذه) أي: أخذ ما أيس من معرفة صاحبه ~~(قوله في مصارفه) أي: بيت المال (قوله أو يتولى الوارث) أي: ومن عليه الدين ~~وكذا من بيده العين كما مر (ذلك) أي الصرف وقال الكردي أي: الأخذ من نفسه ~~ليصرفه إلى مصارفه ويتصرف في الباقي كما يعلم مما يأتي فيصير في ذلك الأخذ ~~قابضا ومقبضا للمأخوذ ولكن يغتفر هنا اه وينبغي أن مراده بالأخذ مجرد القصد ~~وقال ع ش وليس له الأخذ من ذلك لنفسه كما صرح به الشارح م ر فيما لو أمره ~~بدفع ما عليه للفقراء من أنه لا يأخذ منه شيئا وإن كان فقيرا وأذن له ~~الدافع في الأخذ منه وعين له ما يأخذه بلا إفراز فإن أفرزه وسلمه ملكه اه ~~وفيه أن ما نقله عن تصريح الشارح هو عند عدم الضرورة المجوزة لاتحاد القابض ~~والمقبض بخلاف ما هنا ثم رأيت في الجمل على النهاية ما نصه وليس للوارث أخذ ~~شيء منه قياسا على ما لو دفع شيئا لشخص وقال تصدق به على الفقراء والمعتمد ~~أن له أخذ شيء منه إذا كان مستحقا بخلاف المأذون في صرفه للفقراء ms3676 فإنه وكيل ~~وما هنا من الدين لبيت المال وهو من جملة من يستحق من ذلك اه. # (قوله إن عرفه) أي الصرف المفهوم من ليصرفه اه بصري (قوله وبما تقرر) أي: ~~من قوله وقد يفرق إلى هنا (قوله نائبه) أي: الغائب وكذا ضمير من حقوقه ~~(قوله حتى تحق الضرورة) بضم الحاء وكسرها أي تثبت (قوله على مال نحو يتيم ~~إلخ) أي: على إحدى المسألتين PageV05P110 # فالواو بمعنى أو كما هو ظاهر اه سيد عمر (قوله من العام عليه) أي: من ~~الولي العام على المال (قوله ما يأتي) أي: في الحجر اه كردي (قوله فيه) أي: ~~في النكاح وكذا ضمير تميزه (قوله وكالدين) إلى المتن في النهاية إلا قوله ~~كذا قيل إلى وللموصى له (قوله منها) أي: من تلك العين (قوله والقياس امتناع ~~إلخ) ويصرح به قول المصنف الآتي فعلى الأول الأظهر إلخ اه ع ش وفيه تأمل ~~(قوله حتى يرد إلخ) أي الوصية (قوله وللموصى له إلخ) فائدة مستقلة اه ع ش ~~(قوله فداء الموصى به) أي: فيما إذا كان هناك دين كما هو ظاهر اه رشيدي ~~(قوله التي إلخ) نعت ثان للتركة أي فالمرهون بدين في حياته لا يتعلق به دين ~~آخر و (قوله لكن إلخ) استدراك على هذا المفهوم (قوله غير المرهون) أي: دين ~~غير الدين المرهون به ففيه حذف وإيصال و (قوله به) متعلق بقوله تعلق وضميره ~~راجع لما رهن في الحياة ويجوز أن يتعلق بالمرهون على أنه نائب فاعله وضميره ~~راجع لأل الموصولة فمتعلق قوله تعلق محذوف بقرينة المقام، ولو قال غير دين ~~المرهون به بذلك لكان أوضح. # (قوله إنه لا يزاحمه) أي: أن غير المرهون به لا يزاحم المرهون به (قوله ~~لانتفاء إلخ) أي: ليس معناه انتفاء أصل التعلق لو زادت قيمة المرهون في ~~الحياة أو أبرأ مستحقه (قوله فإن رهن) إلى قوله؛ لأنه ربما في النهاية إلا ~~قوله على الأوجه خلافا لجمع (قوله فإن رهن إلخ) تفريع على قوله لكن معنى ~~إلخ (قوله بعضها) أي التركة ms3677 و (قوله تعلق الدين) أي: دين المرهون به البعض ~~اه كردي (قوله بباقيها) ظاهره وإن كان دين آخر لا رهن به اه سم (قوله أيضا) ~~أي كتعلقه بذلك البعض المرهون و (قوله في تعلق شيء واحد) كالدين المرهون به ~~هنا اه كردي (قوله وإن وفى به الرهن) غاية لقوله تعلق الدين بباقيها أي بأن ~~كان الرهن مساويا لدينه أو أزيد منه أي فإذا لم يف به الرهن يزاحم الغرماء ~~بما بقي له قاله العراقي في النكت شوبري اه بجيرمي (قوله؛ لأنه ربما تلف ~~إلخ) تعليل للغاية (قوله وهو وجيه) أفتى به شيخنا الرملي اه سم (قوله ~~التصرف فيه) أي: في باقي التركة (قوله لذلك) أي: ما قاله البلقيني وكذا ~~ضمير اعتمده (قوله ومن ثم اعتمده جمع متأخرون) وعليه فلو تلف الرهن قبل ~~الوفاء وبعد تصرف الوارث فيما عداه فما الحكم فيه هل يقال فيه بنظير ما ~~يأتي فيما لو تصرف ولا دين ظاهر فظهر إلخ ينبغي أن يحرر فإنه سيأتي ثم إنه ~~إذا كان ثم دين خفي وتصرف الوارث يتبين بطلان تصرفه وإن كان إقدامه على ~~التصرف سائغا بحسب الظاهر بل الإقدام على التصرف ثم متفق على جوازه أو مجمع ~~عليه بخلاف ما نحن فيه فيكون أولى ببطلان التصرف فليتأمل اه سيد عمر. # (قوله أوصى له) أي للميت كردي (قوله بها) أي: المنفعة (قوله فممكن) أي: ~~التقدير (قوله بما قبله) أي: بما قبله الوارث مما أوصى لمورثه قول المتن ~~(بالمرهون) أي: الجعلي الذي تعدد راهنه فلو أدى أحد الورثة نصيبه من الدين ~~انفك قدره من التركة كما يأتي اه ع ش (قوله وإن ملكها) أي: التركة إلى قوله ~~وشمل في النهاية والمغني (قوله أو أذن له الدائن إلخ) أي: فلا ينفذ ذلك ~~التصرف بخلاف الرهن الجعلي وبه علم أن التشبيه في أصل التعلق (قوله وذلك) ~~أي التعلق المذكور (قوله على ما بعده) أي: من إلحاقه بالجناية فإنه يأتي ~~فيه الخلاف في البيع نهاية ومغني (قوله هنا) أي في رهن التركة ms3678 (قوله جهالة ~~المرهون به) أي بالدين PageV05P111 # وهو التركة ليوافق كلام غيره وكان الأولى حذف قوله به اه رشيدي (قوله حتى ~~يتم) ببناء الفاعل من التمام أو المفعول من الإتمام (قوله وبذلك أفتى ~~بعضهم) اعتمده السنباطي اه بجيرمي عن القليوبي (قوله وفيه نظر إلخ) ظاهره ~~اعتماد الأول ولو قيل باعتماد الثاني لم يكن بعيدا اه ع ش (قوله ولو باع) ~~أي الوارث التركة (قوله لقضاء الدين) محترز قوله السابق لنفسه (قوله بثمن ~~المثل) وانظر هل يقيد هنا نظير ما مر في الجعلي بكونه حالا وليس هناك راغب ~~بزائد أم لا وقضيته التشبيه نعم لا سيما إذا كان الدين أكثر من التركة ثم ~~رأيت في النهاية والمغني التقييد بالثاني ولعل الأول مثله فليراجع (قوله ~~بإذن الغريم) متعلق بالنفوذ. # و (قوله بما إذا كان إلخ) أي: البيع والجار متعلق بالتقييد (قوله صحته ~~بإذنه) أي صحة البيع بإذن الغريم (قوله ولتلك الرعاية) أي رعاية براءة ذمة ~~الميت (قوله بمنع القسمة) انظر لو طلبها الشريك حيث تجب الإجابة اه سم ~~وسيأتي عن السيد عمر ما يعلم منه جوازها بل وجوبها حينئذ (قوله قال) أي: ~~البعض (قوله ذلك) أي منع القسمة (قوله ما ذكره الشيخان) أي من جواز قسمة ~~الرهن الجعلي عن غيره اه كردي (قوله وقيده غيره) أي: قيد منع القسمة غير ~~ذلك البعض اه كردي (قوله بما إذا كانت القسمة بيعا) لعل الأولى بما إذا لم ~~تكن قسمة إجبار فإنها إذا كانت قسمة إجبار ودعي إليه الشريك فما وجه ~~الامتناع منها اه سيد عمر (قوله بها) أي: بالقسمة (قوله فحينئذ) أي: حين ~~إذا كانت القسمة غير بيع وحصل بها الرغبة في الشراء (قوله ويوجه بأن فيه ~~ضررا إلخ) أقول هذا ظاهر إن كانت الأجرة مقسطة على الشهور مثلا أو مؤجلة ~~إلى آخر المدة أما لو آجره بأجرة حالة وقبضها ودفعها لرب الدين ففيه نظر؛ ~~لأن الأجرة الحالة تملك بالعقد فتبرأ بدفعها للدائن ذمة الميت لا يقال ~~يحتمل تلف العين المؤجرة قبل تمام المدة فتنفسخ ms3679 الإجارة فيما بقي من المدة؛ ~~لأنا نقول الأصل عدمه والأمور المستقبلة لا ينظر إليها في أداء الحقوق اه ع ~~ش. # (قوله؛ لأن كلا منهما) أي من التعليقين (قوله بغير رضا المالك) أي بغير ~~اختياره (قوله وما علمه) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله ولو ~~بالرهن (قوله فلا يصح) أي: ولا ينفذ نهاية ومغني (قوله تصرف الوارث) أي: ~~لنفسه ولو بإذن رب الدين بخلافه لقضاء الدين بإذنه كما مر اه ع ش (قوله في ~~شيء منها) أي: غير إعتاقه وإيلاده إن كان موسرا كالمرهون نهاية ومغني وشرح ~~المنهج ويأتي في الشرح مثله (قوله في شيء منها) ظاهره ولو مع الغرماء ~~فليتأمل فإنه مؤكد لموضوعها الشرعي ولعل الأقرب التخصيص بمن عداهم اه بصري ~~أقول سيأتي في الشرح في أواخر السوادة التصريح بالعموم (قوله ولو بالرهن) ~~أي بأن يرهن شيئا منها بدين (قوله مراعاة لبراءة ذمة إلخ) تعليل لما في ~~المتن والشرح وقوله ولأن ما تعلق إلخ تعليل للثاني فقط. # (قوله إلا بقدرها) فقوله يستوي الدين المستغرق وغيره أي: الذي قدرها أو ~~أقل وكذا أكثر، غاية الأمر أنها مرهونة بقدرها منه فقط اه سم وقوله وكذا ~~أكثر إلخ إدراجه الأكثر في ضمن الغير وتفسيره محل تأمل (قوله فإذا وفى ~~الوارث) أي: بعض الورثة (قوله ما خصه) أي: من الدين و (قوله انفك) أي: قدر ~~ما خصه على حذف المضاف ويجوز تقدير المضاف في الأول أي: قسط ما خصه من ~~التركة (قوله بينها) أي: التركة التي هي رهن شرعي (قوله بذلك) أي: بأنه إذا ~~وفى الوارث ما خصه انفك إلخ (قوله يأتي على مقابله) بل حكى في المطلب ~~الخلاف عليه قال الإسنوي: فالصواب أن يقول فعلى القولين نهاية ومغني (قوله ~~تعلق الجناية) أي القول بأنه كتعلق الجناية (قوله ورد إلخ) عبارة النهاية ~~وأجاب الشارح PageV05P112 # عن ذلك بأنهم رجحوا في تعلق الزكاة على القول بأنها تتعلق بالمال تعلق ~~الأرش برقبة العبد الجاني أنها تتعلق بقدرها منه وقيل بجميعه فيأتي ترجيحه ~~هنا فيخالف المرجح على ms3680 الأرش المرجح على الرهن فقوله فعلى الأظهر إلخ صحيح ~~اه. # ومعلوم مخالفة الزكاة لما هنا لبنائها على المساهلة فجواب الشارح غير ~~ظاهر وإنما هو بحسب فهمه وقد أجاب الوالد - رحمه الله تعالى - بأنه إنما نص ~~على الأظهر؛ لأن الخلاف عليه أقوى اه. # وفي المغني مثلها قال الرشيدي قوله م ر ومعلوم إلخ أي: فهم إنما رجحوا ~~فيها التعلق بقدرها فقط لبنائها على المساهلة فلا يتأتى نظير ذلك الترجيح ~~هنا لبناء ما هنا على التضييق؛ لأنه حق الآدمي فقول الشارح الجلال فيأتي ~~ترجيحه هنا غير ظاهر للفرق المذكور لكن الشهاب ابن حجر جازم بأنهم رجحوا ~~هنا على الثاني التعلق بالقدر فقط اه. # عبارة السيد عمر قوله ورد بأنه وإن تأتى عليه إلخ حاصله أن معنى قول ~~المصنف فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح الاستواء في ~~المتعلق وهو جميع التركة لا قدرها منه في غير المستغرق الذي هو مقابل الأصح ~~لا الاستواء في أصل التعلق في المستغرق وغيره فإنه جاز على القولين ولأنه ~~لو حمل على هذا لأوهم أن يجري فيه الخلاف وليس بواضح ولكن محل هذا كله إن ~~ساعد عليه النقل وإن كان بحثا من الشارح المحلي كما أفاده صنيع المغني ~~والنهاية فمحل تأمل لإمكان ما أشار إليه من الفرق اه. # (قوله أما دين الوارث إلخ) محترز قوله غير الوارث المار في أول الفصل ~~(قوله قدر ما يلزمه أداؤه منه إلخ) وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساويا ~~للتركة أو أقل ومما يلزم الورثة أداؤه إن كان أكثر ويستقر له نظيره من ~~الميراث ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد إليه عن الدين وهذا سبب سقوطه وبراءة ~~ذمة الميت منه ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على قدر حصصهم، ~~وقد يفضي الأمر إلى التقاص إذا كان الدين لوارثين نهاية ومغني وشرح الروض ~~قال الرشيدي قوله م ر وهو نسبة إرثه إلخ صوابه وهو مقدار من الدين نسبته ~~إليه كنسبة ما يخصه من التركة إليها وقوله ومما يلزم ms3681 الورثة أي ونسبة إرثه ~~مما يلزم الورثة أداؤه وهو مقدار التركة على ما مر في التركيب ففيما لو ~~كانت الورثة ابنا وزوجة وصداقها عليه ثمانين وتركته أربعين يسقط ثمن ~~الأربعين وهو خمسة؛ لأنها التي يلزمها أداؤها لو كان الدين لأجنبي. # وقوله ويرجع على بقية الورثة إلخ محله فيما إذا تساويا كثمانين وثمانين ~~فلها التصرف في عشرة لا في سبعين إلا إن أداها إليها الورثة لامتناع ~~الاستقلال بالتصرف قبل الأداء من بقية الورثة فيما عدا حصتها اه. # (قوله لو كان لأجنبي) أي والباقي يتعلق بجميع التركة كدين الأجنبي فيما ~~تقرر وكأنه تركه لوضوحه اه بصري. # قول المتن (ظاهر) لو أريد بالظهور هنا الوجود فلا إشكال في المتن أصلا ~~ولا حاجة لزيادة ولا خفي ويكون معنى فظهر فوجد اه سم وحمل النهاية والمغني ~~الظاهر على المعلوم والخفي على المجهول كما يأتي (قوله ولا خفي) إلى قول ~~المتن ولا خلاف في النهاية إلا قوله ويفرق إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله ~~وباطنا إلى أما إذا كان وقوله ويظهر أن الفاسخ هنا الحاكم (قوله أو بترد ~~إلخ) عطف على برد إلخ (قوله حفرها إلخ) أي: وليس له عاقلة مغني ونهاية قول ~~المتن. # (فالأصح أنه إلخ) ومحل الخلاف حيث كان البائع موسرا وإلا لم ينفذ البيع ~~جزما نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وإلا لم ينفذ إلخ هلا قيل بنفوذه والضرر ~~يندفع بالفسخ كما لو كان معسرا اه عبارة الرشيدي قوله م ر وإلا لم ينفذ ~~البيع جزما انظر ما وجه تخصيص البيع مع أن المصنف عبر بالتصرف الأعم بل ما ~~ذكره من عدم نفوذ البيع من المعسر يخالفه كلام القوت اه قول المتن (لا ~~يتبين فساد إلخ) فالزوائد PageV05P113 # قبل طرو الدين للمشتري؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله اه ~~بجيرمي (قوله وباطنا) يدل عليه قوله الآتي فسخ اه سم (قوله أما إذا كان ~~إلخ) محترز قول المتن ولا دين (قوله ظاهر أو خفي) أي: علم به أو جهله ms3682 نهاية ~~ومغني (قوله ولم يسقط إلخ) أي: ولم تكن قيمة المردود بالعيب أي أو بالخيار ~~تفي بما طرأ من الدين وإلا فينبغي أن لا فسخ سم وحلبي اه بجيرمي (قوله إن ~~الفاسخ هنا إلخ) جزم به النهاية (قوله بينه) أي: الفاسخ هنا (قوله وبين ما ~~مر إلخ) أي: من أن الفاسخ أحد العاقدين أو الحاكم (قوله بأن العاقد إلخ) ~~يتأمل اه سم لعل وجه التأمل أن حق المقام قلب الحصر وعلى كل العاقد موجود ~~في الرد أيضا وإن لم يوجد في التردي (قوله عبد التركة) أي: رقيق التركة ~~(قوله وهو موسر) أفهم أن للحاكم فسخ الإعتاق والإيلاد إذا كانا من معسر فلو ~~تصرف العتيق مدة العتق وربح مالا فينبغي أنه يصير للورثة ولو لزمه ديون في ~~مدة الحرية فهل تتعلق بما حصل له من المال قبل الفسخ أو لا وإذا لم يكن في ~~يده مال أو كان ولم يف فهل يتعلق ما بقي من الدين بذمته فقط أو بها وبكسبه ~~كالدين اللازم له بإذن من السيد فيه نظر والأقرب الثاني اه ع ش وفي تعبيره ~~بالفسخ لا سيما بالنسبة للإيلاد تسامح والمراد به عدم النفوذ وقوله والأقرب ~~الثاني لعله راجع لقوله وإذا لم يكن إلخ وأما ما قبله فالأقرب منه الأول ~~فليراجع (قوله نفذ) لم يتعرض لحكم الجواز وعدمه اكتفاء بما مر في الرهن ~~الجعلي اه بصري (قوله قيمته) عبارة المغني الأقل من الدين وقيمة الرقيق اه. # (قوله وهو) أي الذي يلزمه أداؤه لا بوصف كونه دينا ليصح الحمل (قوله ~~الأقل من القيمة والدين) يعني أقل الأمرين من قيمة التركة والدين فأل في ~~قوله الأقل عوض عن المضاف إليه ومن بيانية لا تفضيلية وإلا لفسد المعنى كما ~~هو ظاهر وكذا معنى قوله الآتي الأقل منهما (قوله مما مر عن السبكي إلخ) أي: ~~في شرح فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح. # (قوله فإيراد إلخ) لا يخفى ما في الجواب من مخالفة الظاهر والتكلف ~~والتعويل على القرينة الخفية فالتعبير مع ms3683 ذلك بعدم صحة الإيراد تحامل ليس ~~في محله كذا أفاده الفاضل المحشي وفيه تسليم للورود على المتن وفي حاشية ~~الزيادي على المنهج ما نصه لكن لك أن تمنع ورودها؛ لأن كلامه أي: المنهاج ~~في إمساكها وقضاء الدين وهذه أي صورة نقص القيمة في إمساكها وقضاء بعض ~~الدين انتهى اه بصري وفي البجيرمي بعد ذكر جواب الزيادي ما نصه وفيه نظر لا ~~يخفى حلبي وأجيب عنه بأن كلامه أي: المنهاج في الجواز لا في اللزوم وهذا ~~أحسن من قول الزيادي اه. # (قوله أن له إمساكها إلخ) أي: ومقتضى المتن أنه ليس له ذلك إلا بقضاء ~~جميع الدين والمورد شيخ الإسلام (قوله عليه) أي: على المتن (قوله له ذلك) ~~أي كان له إلخ نهاية ومغني (قوله نعم إلخ) استدراك على المتن (قوله لو ~~أوصى) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني إلا قوله أو أوصى ببيع عين من ماله ~~لفلان (قوله إليه) أي الدائن ع ش (قوله عوضا عن دينه) ثم إن كانت تلك العين ~~قدر الدين فظاهر وإن زادت قيمتها عليه فينبغي إن قدر الدين من رأس المال ~~وما زاد وصية يحسب من الثلث إلى آخر ما في الوصية ووقع السؤال عما لو أوصى ~~شخص بدراهم تصرف في مؤن تجهيزه وهي تزيد على قدر المؤن المعتادة هل تصح ~~الوصية في الزائد أم لا والذي يظهر أن ما زاد على المعتاد وصية لمن تصرف ~~عليهم المؤن عادة فإن خرج ذلك من الثلث نفذت ويفرقها الوصي أو الوارث على ~~من تصرف إليهم عادة بحسب رأيه وهل من ذلك ما جرت به العادة من الذين يصلون ~~على النبي - صلى الله عليه وسلم - أمام الجنازة وغيرهم أو لا ولا يبعد أنهم ~~يعطون وليس ذلك وصية بمكروه ولا يتقيد ذلك بعدد بل يفعل ما جرت به العادة ~~لأمثال الميت وبقي ما لو تبرع بمؤن تجهيزه غير الورثة هل يبقى الموصى به ~~للورثة كبقية التركة أو يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة على ما أخذوه عملا بأن ~~هذا وصية ms3684 لهم فيه نظر. # والظاهر الأول اه ع ش ويظهر تقييده أخذا من أول كلامه بما إذا لم يزد ~~الموصى به على المؤن المعتادة وإلا فالزائد يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة على ~~ما أخذوه والله أعلم (قوله أو على أن تباع إلخ) عطف على عوضا إلخ أو على ~~بدفع عين إلخ وعلى بمعنى الباء ولو حذفها عطفا على الدفع لكان PageV05P114 # أخصر وأوضح (قوله عمل بوصيته إلخ) واضح إلا في صورة ما إذا أوصى أن تباع ~~ويوفي دينه من ثمنها ولم يعين مشتريا فإنه ينبغي تقييد هذه بما إذا ظهر ~~مشتر يكون ماله أطيب من مال الوارث وإلا لم يظهر وجه تخصيص البيع فليتأمل ~~اه سيد عمر وقد يقال: إن ما ذكره الشارح كالنهاية والمغني من احتمال قصد ~~صرف أطيب أمواله في جهة قضاء دينه كما في التخصيص (قوله والقضاء من غيرها) ~~أي فلو خالف وفعل نفذ تصرفه وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما بذله الوارث ~~ووصوله إلى حقه من الدين شيخنا الزيادي اه. # ع ش وينبغي تقييده بالنسبة للصورة الأولى أخذا مما مر عنه بما إذا لم تزد ~~قيمة العين على الدين (قوله: لأنها قد تكون إلخ) راجع للأوليين وأما ~~الثالثة فيظهر وجهها من قوله الآتي وأما الأخيرة إلخ (قوله لو اشتملت) أي ~~التركة (على جنس الدين) ظاهره امتناع إمساك الوارث هنا اه سم عبارة ع ش أي: ~~فليس له إمساكها وقضاء الدين من غيرها؛ لأن لصاحب الدين أن يستقل بالأخذ ~~شيخنا الزيادي أقول يتأمل وجه ذلك فإن مجرد جواز استقلال صاحب الدين بأخذه ~~من التركة لا يقتضي منع الوارث من أخذ التركة ودفع جنس الدين من غيرها فإن ~~رب الدين لم يتعلق حقه بالدين تعلق شركة وإنما تعلق بها تعلق رهن والراهن ~~لا يجب عليه توفية الدين من الرهن ثم رأيته في حج اه. # (قوله ذكره الرافعي) أي: قوله نعم إلى هنا (قوله وسبقه) أي: الرافعي ~~(إليه) أي: المذكور (قوله في الأولى) أي: في الوصية بالدفع و (قوله ms3685 في ~~الثانية) أي: في الوصية ببيع عين والتوفية من ثمنها (قوله وأما الأخيرة) ~~وهي الوصية ببيع عين من ماله لفلان (قوله وافقه) أي: الرافعي في الأخيرة ~~(قوله إن قال) أي: الموصي في الأخيرة (قوله مما يظهر فيه) أي منه (قوله أن ~~للتخصيص معنى إلخ) الأخصر الأوضح أن في التخصيص نفعا يعود على المشتري ~~(قوله ومنه) أي: من ذلك المعنى (قوله غرض) أي للمشتري وكذا بنظيره الآتي ~~(قوله وقوله) أي الرافعي (قوله حيث لم يكن إلخ) خبر إن والجملة خبر المراد ~~إلخ وجملته الكبرى خبر وقوله وكذا إلخ (قوله وإلا فإن إلخ) أي: وإن كان ~~الدين من جنس التركة فينظر فإن أراد إلخ ودعوى دلالة السياق على هذا ~~التفصيل في غاية البعد وإن كان التفصيل في نفسه قريبا كما مر عن ع ش (قوله ~~ما هو من جنس إلخ) مفعول ثان للإعطاء والجار والمجرور حال منه (قوله ولأن ~~امتناعه إلخ) عطف على كما في نظيره إلخ (قوله حينئذ) أي: حين إذا زاد ما ~~ذكر (قوله وتعلق حقه) أي الدائن (بعين التركة إلخ) جواب معارضة تقديرية ~~(قوله لا يمنع إلخ) خبر قوله وتعلق إلخ (قوله لما نحن فيه) أي: من رهن ~~التركة شرعا (قوله فأولى هذا) أي بوجوب إجابة الوارث (قوله فقياسه) أي ذلك ~~المقرر (قوله ذلك الاختلاف) أي: تأثيره في الإجابة. # (قوله حقه) أي حق المستحق (قوله لا بد من الإجازة) أي إجازة الورثة (قوله ~~لها) أي: للعين الأولى ولعل الأولى له أي: لحقه (قوله وإن أراد إلخ) عطف ~~على قوله إن أراد إعطاءه من غير التركة إلخ (قوله فله الأخذ) أي للدائن أخذ ~~الجنس استقلالا اه كردي (قوله لتعديه) أي الوارث (قوله وغيره) أي وفي غير ~~ما فيه جنس الدين (قوله وبهذا الذي ذكرته) أي: بقوله وإن أراد إعطاءه من ~~غير الجنس إلى هنا (قوله هنا) أي: فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين ~~(قوله ثم استشكله) أي: جواز الاستقلال (قوله لا يتعاطى البيع إلخ) أي بيع ~~مال الغير واستيفاء ms3686 ثمنه لنفسه (قوله والوالد إلخ) أي: PageV05P115 # ومسألة الوالد إلخ (قوله وقلنا إلخ) أي والحال قد قلنا إلخ (قوله إن ~~للغاصب) أي وليس لمالك المغصوب الاستقلال بالأخذ من المخلوط (قوله أن ~~يعطيه) أي: المالك (قوله مع كونه) أي: المخلوط (قوله ولعل الفرق) أي: بين ~~التركة المشتملة على جنس الدين وبين المخلوط (قوله إلى ذمته) أي الغاصب ~~(قوله هنا) أي: في مسألة الغصب و (قوله ثم) أي: في مسألة موت المدين (قوله ~~ووجه رده) أي: الزاعم (قوله إنه ليس هنا) أي: في استقلال المستحق بالأخذ ~~وهذا رد للإشكال الأول (قوله في مجرد أخذ من التركة) أي: أخذ الدين من جنسه ~~الذي اشتمل عليه التركة (قوله وأنه توهم إلخ) أي الزاعم عطف على قوله إنه ~~ليس إلخ (قوله لا يأتي هنا) أي: في مسألة التركة (قوله في بعض الصور) أي: ~~فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين وأراد الوارث إعطاء الدين من غير ~~جنسه أو مع تأخير بغير ضرورة (قوله والفرق إلخ) عطف على الاستشكال (قوله ~~وبيانه) أي: بيان السهو أو الصواب. # (قوله للبدل) أي: من المخلوط أو غيره (قوله فهذا) أي المخلوط (قوله ~~كالتركة) خبر فهذا (قوله هنا) أي في مسألة الموت (قوله ملك للوارث إلخ) خبر ~~مبتدأ محذوف أي: فإنها أي: التركة ملك للوارث إلخ وكان الأخصر الواضح أن ~~يقول بدل وحينئذ فهذا كالتركة إلخ كما أن التركة إلخ (قوله فإذا أراد إلخ) ~~بيان لجريان التفصيل ففي مسألة الخلط (قوله إعطاءه) أي: البدل (قوله فإن ~~كان البدل الواجب له) لعل الأنسب الأخصر فإن كان المعطي (قوله في أن كلا من ~~التركة والمخلوط ملك الوارث إلخ) لا يخفى ما في هذا التعبير، وكان الأولى ~~مع الاختصار في أن كلا من التركة والمخلوط مرهون بما في الذمة أي ذمة الميت ~~المنزل إلخ في الأول وذمة الغاصب في الثاني (قوله المنزل إلخ) نعت سببي ~~للميت ونائب فاعله قوله وارثه (قوله وأن قولهم إلخ) عطف على أن له إلخ ~~(قوله دون الإلزام) مصدر المبني ms3687 للمفعول (قوله استنتجه) أي: عدم الفرق. # (قوله من تكلفه) أي الزاعم (قوله حمله) أي الزاعم مفعول التكلف (الإعطاء) ~~أي: جواز الإعطاء (من الغير) أي غير التركة والمخلوط (فيهما) أي: مسألتي ~~الموت والغصب (قوله على ما إلخ) متعلق بالحمل (قوله إذا حصل تأخير) أي: في ~~الإعطاء من التركة والمخلوط (قوله كما زعم) من الحمل المذكور (قوله ما ~~ذكرته) أي: من الإجبار على القبول إذا كان الغير المعطى من الجنس وفورا أي: ~~جنس الدين هنا وجنس المخلوط ثم وإن أمكن الإعطاء من التركة والمخلوط فورا ~~(قوله عليها) على قضاء الدين وقبضه وقبض الوديعة. # (قوله حينئذ) أي: حين وجود الوارث الحائز (قوله إذا لم يوص) يفيد أنه إذا ~~أوصى به فهو للوصي اه سم (قوله فهو) أي القضاء (قوله وبهذا) أي بالغرض ~~المذكور (قوله الأهل) أي: الجامع لشروط القضاء (قوله؛ لأن ولاية إلخ) تعليل ~~للحصر و (قوله؛ لأنه ولي الميت) تعليل لهذه العلة (قوله والحاصل) أي: حاصل ~~ما يتعلق بالمقام عبارة سم أي: في هذا وما تقدم اه. # (قوله بما مر) أي: بالقضاء والقبض (قوله على ما ذكرناه) أي: من الغرض ~~المذكور (قوله كونه مستغرقا) أي: كون الوارث حائزا اه كردي (قوله له فيه) ~~أي: للوارث في البيع للوفاء (قوله فلو باعه له) تفريع على تقييد الإذن ~~بالصراحة أي باع الوارث شيئا من التركة للغريم أخذا من التعليل (قوله؛ لأن ~~إيجابه) أي: الوارث (وقع باطلا) أي: لعدم الإذن الصريح (قوله قبوله له) ~~أي: PageV05P116 # قبول الغريم للإيجاب (قوله ولا ينافيه) أي عدم صحة ذلك البيع (قوله ~~اغتفار ذلك) أي البيع للغريم بلا إذن (قوله: إذ لو أذن إلخ) تعليل لأكثرية ~~الاحتياط هنا ولك أن تقول إنما فرق بينهما في هذه الصورة؛ لأن المدرك ~~اقتضاه بخلاف ما استشهد عليه فليتأمل اه بصري وقوله؛ لأن المدرك أي: رعاية ~~براءة ذمة الميت (قوله كما مر) أي: في شرح تعلق المرهون (قوله ولا شبهة في ~~ماله) ينبغي أن يقال أو كانت الشبهة في ماله أخف أو مساوية لها ms3688 في التركة ~~ومال الغريم وينبغي أن ينظر أيضا لما إذا ظهر راغب أجنبي يكون ماله أطيب من ~~مال الوارث اه سيد عمر (قوله وقال الغريم إلخ) عطف على قوله طلب الوارث إلخ ~~(قوله أجيب الوارث إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فإن الظاهر والأصل ~~إلخ) فإن طلب بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كما صرح به ابن المقري نهاية ~~ومغني (قوله يؤيده) أي: ما اختاره الأذرعي من إجابة الغريم (قوله سقوط ~~الدين) أي: جميع الدين الزائد على التركة. # (قوله قد يحصل ذلك) أي: النفع بظهور راغب بزائد (قوله ونقل الزركشي إلخ) ~~أقره النهاية والمغني عبارتهما قال الزركشي ومحل كون ذلك للوارث إذا لم ~~يتعلق الحق بعين التركة فإن تعلق بها لم يكن له ذلك فليس للوارث إمساك كل ~~مال القراض وإلزام العامل أخذ نصيبه منه من غيره كما في الكفاية عن البحر ~~اه قال الرشيدي قوله إذا لم يتعلق الحق إلخ أي: تعلق ملك بدليل المثال اه ~~وقال ع ش قوله أخذ نصيبه منه من غيره ويوجه بأن العامل يملك حصته من المال ~~فيصير شريكا للوارث اه. # (قوله لو تعلق الدين) قضيته ومر عن النهاية والمغني آنفا أن كلام البحر ~~فيما تعلق بعين التركة تعلق ملك فخرج ما تعلق بها تعلق توثق وبه يندفع ~~النظر الآتي. # (قوله وإلا لورث إلخ) عبارة النهاية؛ لأنه لو كان باقيا على ملك الميت ~~لوجب أن يرثه من أسلم أو أعتق من أقاربه قبل قضاء الدين اه. # (قوله قبل ذلك) أي: القضاء (قوله تعلق الرهن) أي: بالمرهون الجعلي (أو ~~الأرش) أي بالجاني (قوله وقوله تعالى إلخ) زد لدليل مقابل الصحيح (قوله ~~للمقادير) أي الأنصباء من النصف والثلث والثمن و (قوله لا للمقدر) وهو ~~الإرث اه كردي (قوله بعد الفاضل من ذينك) عبارة النهاية والمغني من بعد ~~إعطاء وصية أو إيفاء دين إن كان اه. # (قوله كونها ملكه) أي كون التركة ملك الوارث (قوله ما ثبت منه) أي: من ~~الدين اه كردي عبارة ع ش أي: ثبت وفاؤه ms3689 بأن يجب دفعه للمستحق اه. # (قوله فإن امتنع) أي الوارث من وضع اليد (قوله في ذلك) أي: في أنه يجبر ~~الوارث على وضع اليد وينوب الحاكم عن الممتنع قول المتن (ولا يتعلق إلخ) ~~كذا في نسخ الشارح بالواو وهو في النهاية والمغني بالفاء عبارتهما وإذا كان ~~الدين غير مانع للإرث فلا يتعلق إلخ قول المتن (فلا يتعلق بزوائد التركة) ~~ظاهره ولو متصلة كالسمن فتقوم مهزولة ثم سمينة فما زاد عن قيمتها مهزولة له ~~اختص به الورثة ولا ينافي هذا قوله كالكسب؛ لأنه مثال ويؤيد هذا ما يأتي في ~~قوله م ر وفصل الحكم إلخ لكن عبارة حج بزوائد التركة المنفصلة انتهى. ~~ومفهومه أن المتصلة يتعلق بها الدين لكنه ذكر بعد ذلك في الحب إذا انعقد ~~بعد موت المدين ما يقتضي أن الزيادة المتصلة لا تكون رهنا فتقوم التركة ~~بالزيادة وبدونها كما سبق فليراجع فإنه مهم اه ع ش. # (قوله وظاهره) أي: ظاهر تعبيرهم بالحادثة بعد الموت (قوله إن المراد به) ~~أي: بالموت (قوله لما مر) أي: في أول الجنائز اه كردي (قوله أو كان العلوق ~~إلخ) عطف على قوله كان الموجب (قوله واقعا) راجع لكل من المعطوف والمعطوف ~~عليه والإفراد نظرا لظاهر العطف بأو (قوله ويلحق بذلك) PageV05P117 # أي: بما ذكر من الزوائد المنفصلة (قوله طول السنبلة منه ذراع إلخ) لا ~~يخفى ما في هذا التمثيل (قوله فهذا الذراع للوارث) وفاقا للنهاية (قوله بعد ~~ذلك) أي: الموت (قوله لها اعتبار جملته) خبر إن و (قوله قول المتولي إلخ) ~~فاعل يدل لكن في دلالته تأمل (قوله إن بيعت إلخ) و (قوله فهي) أي الأصول. # (قوله كأصلها) أي: كعروق الأصول إذ الأصل المراد به هنا العرق مفرد مضاف ~~فيعم ولذا أنث ضميره في قوله الآتي فهي للبائع (قوله ولو مات إلخ) كذا في ~~النسخ عطفا على قوله ما لو مات عن زرع إلخ ويناقض مفاد هذا العطف من ~~الإلحاق قوله الآتي فالثمرة والحمل تركة إلخ ولعل أصله، وأما لو مات إلخ ~~عطفا ms3690 على وأما الحب إلخ وسقطت الألف من القلم (قوله أو علقت إلخ) عطف على ~~مات عن نحو نخل (قوله وجد تأبر أم لا) كان الأولى تقديمه على قوله أو علقت ~~إلخ (قوله فالثمرة إلخ) لكن ينبغي أن ما يقابل نموها للوارث أخذا مما في ~~مسألة الزرع قال سم على منهج ولو بذر أرضا ومات والبذر مستتر بالأرض لم ~~يبرز منه شيء ثم نبت وبرز بعد الموت قال م ر يكون جميع ما برز بتمامه ~~للوارث؛ لأن التركة هي البذر وهو باستتاره في الأرض كالتالف وما برز منه ~~ليس عينه بل غيره لكنه متولد وناشئ منه كما قاله وأظن أن ذلك بحث منه لا ~~نقل فيه فليتأمل وليراجع انتهى أي: فإنه قد يقال: إن البذر حال استتاره ~~كالحمل وهو للوارث مطلقا اه ع ش وقوله للوارث مطلقا صوابه كما يقتضيه سياقه ~~تركة مطلقا (قوله فيتعلق به) أي: بكل من الثمرة والحمل (قوله وإذا ثبت هذا) ~~أي: الكون تركة ومتعلقا للدين (قوله بالأولى) أي: لظهور نحو الطلع المذكور ~~دون الحمل (قوله ومثله) أي مثل الحمل المار (قوله إسبال الزرع) بكسر الهمزة ~~وفي القاموس أسبل الزرع خرجت سبولته اه. # (قوله ثم ما حكم إلخ) أي من الحمل والحب (قوله وكالثمر) يعني الحادث قبل ~~الموت أو معه ثم زاد نموه بعده كما مر عن ع ش وإلا فالثمر الحادث بعده كله ~~للوارث (قوله يقومان) أي السنابل والثمر (قوله الأقرب الثاني) أقره النهاية ~~أيضا وقال ع ش أي: فيأخذ الوارث السنابل وما زاد على ما كان موجودا من ~~الساق وقت الموت اه. # (قال) أي: الأذرعي وكذا ضمير توقفه وضمير كلامه أنه إلخ (قوله للوارث) ~~خبر بعضها والجملة خبر إن (قوله وما قبله تركة) عطف على قوله بعضها إلخ ~~(قوله فالحب للوارث) وفاقا للنهاية (قوله وهو إنما برز) أي الحب (قوله أولى ~~منه) أي: بأن يكون مرهونا (قوله من نخيل إلخ) متعلق بحدث (قوله هنا) أي: في ~~الرهن الشرعي و (قوله ثم) أي: في الرهن الجعلي ms3691 (قوله من نحو سعف إلخ) بيان ~~لما حدث (قوله غير مرهون) خبر ما حدث إلخ (قوله اعتيد إلخ) أي : سواء اعتيد ~~إلخ (قوله قطع ذلك) أي: ما حدث إلخ أو نحو سعف إلخ (قياس ما هنا إلخ) أي ~~المذكور بقوله سابقا أي والموت هنا كالعقد (قوله إن الذي عليه إلخ) مفعول ~~ينافي وفاعله قياس إلخ ويجوز العكس (قوله ثم) أي: في الرهن الجعلي (قوله إن ~~المقارن إلخ) خبر إن الذي إلخ (قوله مما ذكر) أي: من نحو السعف إلخ (قوله ~~أيضا) أي: كالحادث بعد العقد (قوله وقد ذكرتم إلخ) الواو حالية (قوله هنا ~~إلخ) أي: في الرهن الشرعي (قوله إنه) أي: إن نظيره وهو المقارن للموت ~~والحادث معه (قوله ليس ذلك) أي ما جرى عليه الجمع (قوله إنها PageV05P118 # إلخ) بيان للنظير والضمير (إنها) السعف ووعاء طلع وليف إلخ المقارنة ~~للعقد والحادثة معه (قوله إن المعتمد إلخ) وفاقا للنهاية والمغني والأسنى ~~(قوله الأول) أي: إن المقارن للعقد غير مرهون (قوله آنفا) أي: في شرح ولا ~~يتعلق بزوائد التركة (قوله والأصل هنا إلخ) أي: في الراهن الجعلي قضية ~~صنيعه أنه عطف على قوله الأصل بقاء إلخ فهو من جملة ما أشار إليه آنفا وليس ~~كذلك فكان الأولى أن يقول يفرق بأن الأصل ثم كما أشرت إليه آنفا بقاء ملك ~~إلخ. # (قوله إلا فيما وجد بعد إلخ) الأنسب إلا بعد تمام العقد لا معه (قوله ~~وذكروا إلخ) ابتداء كلام إنما ذكره لتأييد بعض ما ذكره كما صرح به اه كردي ~~ويظهر أنه عطف على قوله الأذرعي قال إلخ أي: ثم رأيت ذكروا إلخ (قوله إذا ~~كان غير مرهون) كأن حدث بعد العقد (قوله وتباع إلخ) كقوله وفيما إذا أراد ~~إلخ عطف على قوله إن الحمل إلخ (قوله دخل طلعها في البيع) أي: بيع النخلة ~~المطلق بأن لم يؤبر طلعها و (قوله أم لا) أي: بأن يؤبر طلعها (قوله أراد ~~بيع ما حدث طلعها) أي: وحده بدون طلعها (قوله وإن صح بيعها) ms3692 أي: مع طلعها ~~(قوله كما تقرر) أي بقوله دخل طلعها في البيع أم لا (قوله انتهى) أي: ما ~~ذكروه ثم (قوله بعض ما ذكرته إلخ) يعني قوله ثم ما حكم بأنه للوارث إلخ اه ~~كردي (قوله وفي زيادة المبيع) خبر مقدم لقوله تفصيل إلخ. # (قوله ومنه) أي: من التفصيل (قوله بعد عقد الشراء إلخ) أي: والموت هنا ~~كالعقد ثم (قوله حينئذ) أي: حين؛ إذ تحقق وجود العقد وكان الأوضح بعده ~~(قوله والنابت إلخ) كقوله الآتي والبيض كالحمل عطف على قوله وطلع وثمرة إلخ ~~(قوله من أصول إلخ) متعلق بالنابت (قوله ما لا يدخل إلخ) أي: مما لا يؤخذ ~~دفعة واحدة (قوله في البيع) أي: بيع الأرض مطلق (قوله والبيض كالحمل) أي: ~~ففيه التفصيل السابق (قوله ما ذكرته هنا) يعني قوله ويلحق بذلك إلى قوله ~~هذا ما يظهر إلخ (قوله فإنه إلخ) أي: كلامهم الذي استنبطت إلخ ويحتمل أن ~~مرجع الضمير قوله ما ذكرته هنا (قوله فرع) إلى قوله ويأتي في النهاية. ### | [كتاب التفليس] # (كتاب التفليس) (قوله هو لغة) إلى المتن في المغني إلا أنه عبر بالمفلس ~~بدل المدين الآتي وكذا في النهاية إلا قوله والمفلس إلخ (قوله الآتي) إشارة ~~إلى المعتبرات الآتية وفي اعتبار اللغة لذلك نظر واضح إلا أن يراد أن ذلك ~~مما صدقاته لغة اه سم ولعل ذلك النظر عدل النهاية والمغني إلى ما مر عنهما. # (قوله التي هي أخس الأموال) أي: بالنسبة لذاتها فإن النحاس بالنسبة للذهب ~~والفضة خسيس وباعتبار عدم الرغبة فيها للمعاملة والادخار اه ع ش (قوله ~~وقسمه) أي: ثمن ماله (قوله أي: الآن) والقرينة عليه بقية الحديث وهي «ثم ~~بعثه إلى اليمن وقال له لعل الله يجبرك ويؤدي دينك فلم يزل باليمن حتى توفي ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -» اه ع ش (قوله أو دين) عبارة النهاية والمغني ~~والديون في كلامه مثال إذ الدين الواحد إذا زاد على المال كاف وكذا لفظ ~~الغرماء اه قول المتن (ديون) أي: ولو كانت منافع اه سم على ms3693 منهج عن م ر ~~وصورة ذلك أن يلزم ذمته حمل جماعة إلى مكة مثلا اه ع ش (قوله لازمة) إلى ~~قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وبهذه إلى المتن وقوله بدين الله ~~إلى بدين غير لازم (قوله إن كان فوريا) أطلق الإسنوي أنه لا حجر بدين الله ~~واعتمده صاحب الروض نعم لو لزمت الزكاة PageV05P119 # وانحصر مستحقها فلا يبعد الحجر حينئذ سم على حج ولعل مراده بالانحصار ~~كونهم ثلاثة فأقل على ما يأتي للشارح م ر في أواخر قسم الصدقات ويؤخذ من ~~كلام سم المذكور أنه لو كان المنذور له معينا حجر له أيضا اه ع ش عبارة ~~النهاية والمغني فلا حجر بدين الله تعالى ولو فوريا كما قاله الإسنوي خلافا ~~لبعض المتأخرين اه قول المتن (زائدة) أي: وإن قلت الزيادة اه ع ش. # (قوله على مليء مقر) لا بد من تقييده بكونه حاضرا كما قاله م ر اه سم قال ~~ع ش وينبغي أن مثل حضوره ما لو أمكن الرفع للقاضي واستيفاء الدين من ماله ~~الحاضر في غيبته اه. # (قوله بخلاف نحو منفعة) وإن كان متمكنا من تحصيل أجرتها اعتبرت كما قاله ~~بعض المتأخرين نهاية ومغني قال ع ش قوله من تحصيل أجرتها أي: حالا بأن تمكن ~~إجارتها مدة طويلة لا يظهر نقص بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لا يتغابن به ~~الناس ولا فرق في المنافع بين المملوكة والموقوفة وينبغي أن مثل المنافع ~~التي يتيسر تحصيل أجرتها حالا الوظائف والجامكية التي اعتيد النزول عنها ~~بعوض فيعتبر العوض الذي يرغب بمثله فيها عادة ويضم لماله الموجود فإن زاد ~~دينه على مجموع ذلك حجر عليه وإلا فلا اه ع ش (قوله ومغصوب) إلا إذا اقتدر ~~على انتزاعه م ر اه سم. # (قوله وغائب) أطلقوه و (قوله ودين) دخل فيه المؤجل اه سم وفي البجيرمي ~~ويظهر أنه أي: الغائب ما لا يتيسر الأداء منه في الحال وهو أن يكون في ~~مسافة القصر اه. # (قوله عليها) أي: المنفعة وما عطف عليه كردي (قوله ms3694 فيما عساه يحدث) أي ~~بنحو اتهاب واصطياد (قوله تبعا) أي: للموجود اه نهاية (قوله لا استقلالا) ~~عبارة النهاية والمغني وما جاز تبعا لا يجوز قصدا اه. # (قوله على ماله إلخ) عبارة النهاية والمغني على من ماله مرهون اه. # (قوله بإذن المرتهن) أو فكه الرهن اه نهاية (قوله وبهذه إلخ) أي: الفائدة ~~الثانية دون الأولى لامتناع تصرفه فيها بإذن الدائن بدون هذا الحجر احتياطا ~~للميت لاحتمال دين كما علم مما تقدم في الفصل السابق في شرح قوله تعلقه ~~بالمرهون اه سم (قوله ما مر في التركة إلخ) أي: من عدم تعلق الدين بها ~~(قوله من الحاكم) أي: دون غيره نهاية ومغني قال ع ش قوله دون غيره أي: ~~كالمحكم والمصلح وسيد العبد المأذون كما يأتي لكن نقل سم على حج عن شرح ~~العباب أن مثل الحاكم المحكم وإطلاق الشارح م ر يخالفه اه. # (قوله أو ولي المحجور إلخ) الأولى الواو عبارة النهاية والمغني ولو ~~بنوابهم كأوليائهم اه. # (قوله للخبر المذكور) فيه أنه ليس في الخبر المذكور اشتراط السؤال عبارة ~~النهاية والمغني؛ لأن الحجر لحقهم وفي النهاية أن الحجر كان على معاذ بسؤال ~~الغرماء اه. # (قوله ولئلا يخص إلخ) ولئلا يتصرف فيه فيضيع حق الجميع نهاية ومغني. # (قوله غير فوري) وكذا فوري؛ إذ لا مطالبة به من معين سم ونهاية ومغني ~~(قوله PageV05P120 # كمال كتابة) وما ألحق به من ديون المعاملة التي على المكاتب لسيده نهاية ~~ومغني وكالثمن في مدة خيار المشتري فلا حجر به لانتفاء اللزوم وإن تعدى ~~الحجر إليه لو حجر بغيره وكشرطه للمشتري شرطه للبائع أو لهما فلا حجر به ~~لانتفاء الدين اه ع ش (قوله مطلقا) راجع لما في الشرح و (قوله أو حالا) ~~راجع لما في المتن قول المتن (لم يحل المؤجل إلخ) وإذا بيعت أموال المفلس ~~لم يدخر منها شيء للمؤجل فإن حل قبل القسمة التحق بالحال اه نهاية. # (قوله وبه) أي ببقاء الذمة (فارق الموت) فإن المؤجل يحل به (قوله ومثله) ~~أي: الموت كردي (قوله الاسترقاق) ms3695 أي للحربي اه نهاية (قوله إلا إن اتصلت ~~إلخ) قضيته أن الحلول حينئذ بالردة سم على حج أقول وهو كذلك وتظهر فائدته ~~فيما لو تصرف الحاكم بعد الردة بأداء ماله لبعض الغرماء فإذا مات تبين ~~بطلان تصرفه لتبين حلول الدين بنفس الردة فلا تصح قسمة أمواله على غير ~~أرباب الديون المؤجلة لتبين أنها صارت حالة فيقسم المال بينه وبين غيره اه ~~ع ش (قوله في الحلول به) أي: في سبب الحلول بالموت على حذف المضاف (قوله ~~حلت بالموت كما أفتى به إلخ) أقره ع ش وسلطان (قوله وبقول البلقيني إلخ) و ~~(قوله وبقول الزركشي إلخ) و (قوله وبأنه قد يحل إلخ) عطف على قوله بما تقرر ~~(قوله وفي فتاوى البلقيني) خبر مقدم لقوله ما يصرح إلخ (قوله بذلك) أي: ~~بحلول الأجرة بالموت اه كردي (قوله قد يحل) أي: الدين بالموت و (قوله في ~~مسائل إلخ) متعلق بيحل اه كردي. # (قوله لعدم الحاجة) إلى قوله السابق في النهاية والمغني إلا قوله ويكرر ~~إلى المتن (قوله بالضرب) قال في شرح الروض وإن زاد مجموعه على الحد، وحاصل ~~ما في شرح الروض تعين تقديم الحبس إذا طلبه الغريم أو لا عبارته فإن لم ~~ينزجر بالحبس أي الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن ~~زاد مجموعه على الحد انتهى اه سم على حج أقول وإنما جازت الزيادة على الحد ~~هنا؛ لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع الصائل لا يتقيد بعدد اه ع ش (قوله ~~ويكرر ضربه) أي ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك كما يؤخذ من إطلاقه اه ع ش. # (قوله لما أطال به السبكي إلخ) أي: مما حاصله أنه يعاقب حتى يؤدي أو يموت ~~اه سم (قوله لو طلبه الغرماء) أي: طلبوا الحجر في الدين المساوي إلخ اه ~~كردي (قوله فإن التمس إلخ) أي: عند الامتناع من البيع اه ع ش (قوله انتهى) ~~أي: قول الإسنوي وكذا ضمير اعترضه و (قوله ثم) أي في الكلام على PageV05P121 # الحبس ms3696 اه كردي (قوله ثم قال) أي: المنكت (فليحمل) أي: إطلاقهما وينافي ~~ذلك الحمل قوله وإن زاد ماله إلخ إلا أن يكون هذا من تصرف الإسنوي لا من ~~كلامهما اه سم (قوله انتهى) أي: كلام المنكت (قوله بحمل الأول) أي جواز ~~الحجر ع ش وأقر النهاية والمغني ما مر عن الإسنوي وقال ع ش ظاهره م ر أي ما ~~مر عن الإسنوي أنه لا فرق في ذلك أي جواز الحجر بين دين المعاملة والإتلاف ~~اه. # (قوله والثاني) أي: قول المنكت بعدم الجواز ع ش (قوله نحو إتلاف) أي دينه ~~على حذف المضاف. # (قوله من الغرماء) إلى قوله ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن ~~كان أمينا إلخ (قوله من الغرماء) أي: ولو بنوابهم مغني ونهاية (قوله أصحاب ~~نظر) أي: رشد كردي (قوله ولي المحجور) ينبغي أو لم يكن له ولي اه سم (قوله ~~نعم إلخ) عبارة النهاية فإن كان الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليه وجب على ~~الحاكم الحجر من غير سؤال؛ لأنه ناظر لمصلحته ومثله ما لو كان لمسجد أو ~~لجهة عامة كالفقراء وكالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين ~~مما يحجر به كما مر اه وقوله م ر ومثله إلخ في سم مثله قال ع ش قوله م ر ~~ولم يسأل وليه إلخ أي: وظهر منه تقصير في عدم الطلب وإلا جاز كذا نقله سم ~~على منهج عن الشارح م ر وقوله ومثله ما لو كان أي الدين لمسجد كان ملك ~~المسجد مكانا واستولى عليه المفلس فتجمدت عليه أجرته أو نحوها اه. # (قوله لدين غائب) بالإضافة (قوله إن كان) أي: المدين اه سم (قوله مليء) ~~نعت لثقة (قوله وعرضه على الحاكم) قضيته أنه ليس له البحث عن ديون الغائبين ~~ليستوفيها وقضية التعليل بخوف الضياع خلافه فيبحث عنه ويقبضه اه ع ش. # (قوله لزمه) أطال الشارح في باب القضاء على الغائب الكلام في قبض دين ~~الغائب بغير عرض المدين ونقل فيه تناقضا في كلام الشيخين ثم ms3697 قال والذي يتجه ~~أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس أو فسق يجب أخذه عينا كان أو دينا ~~وكذا لو طلب من العين عنده قبضها بالسفر أو نحوه وما لا يجوز في العين لا ~~الدين والكلام في قاض أمين قال الزركشي: وقد أطلق الأصحاب أنه يلزم الحاكم ~~قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر وقياسه في الغائب مثله، ولو مات ~~الغائب وورثه محجور وليه القاضي لزمه قبض وطلب جميع ماله من عين ودين انتهى ~~اه سم. # (قوله إن كان أمينا) قال في شرح الروض أي: والنهاية والمغني قال أي: في ~~المهمات وكلام الشافعي في الأم يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه ~~الحاكم اه أي: بالقيد المذكور بأن يكون أمينا اه سم (قوله إنه يحجر عليه) ~~هل هو على إطلاقه أو بفرض زيادة الدين على المال اه سيد عمر أقول قضية ~~السياق والتعليل أنه على إطلاقه أي: فيكون من الحجر الغريب والله أعلم ~~(قوله على غريم مفلس) بالإضافة سم أي مدينه كردي (قوله محجور عليه ميت) كل ~~منهما نعت لمفلس (قوله من غير التماس) أي: من غرمائه اه كردي أي أو ورثته ~~(قوله أو حي إلخ) عطف على ميت (قوله التمس غرماؤه) أي الحي مع أنهم ليسوا ~~غرماء المدين الذي يراد الحجر عليه اه سم (قوله وعليه) PageV05P122 # أي: على ما بحثه من جواز الحجر بالتماس غرماء الحي وإن لم يلتمس هو (قوله ~~غريم مفلس) أي: دائنه كردي (قوله نكل) نعت لمفلس (قوله وميت) عطف على مفلس ~~(قوله ولا يدعي ابتداء) عطف على قوله لا يحلف إلخ (قوله؛ لأن ما نحن فيه) ~~أي: من الحجر على غريم المفلس المحجور عليه بالتماس غرمائه (قوله أمر تابع) ~~أي: لحجر المفلس (قوله من الحلف إلخ) بيان للمقصود كردي. # (قوله الحجر) إلى قول المتن فإذا حجر في النهاية والمغني إلا قوله على ما ~~وقع إلى المتن (قوله لوجود شرطه) أي: الحجر قول المصنف (وإلا فلا) هذا هو ~~المعتمد نهاية ms3698 وسم (قوله وإلا يحجر به) أي: بأن لم يزد دين على ماله نهاية ~~ومغني. # (قوله وجوبا) اعتمده النهاية والمغني (قوله وقضية ذلك) أي: قوله ولو بعلم ~~القاضي (قوله توقف ثبوته إلخ) أي: الدين ولعل الأولى توقف الحجر على ثبوته ~~إلخ (قوله قال صورة المسألة إلخ) أي: مسألة الحجر بسؤاله اه ع ش (قوله ~~مثلا) أي: أو الإقرار أو علم القاضي نهاية ومغني (قوله بدون ذلك) أي: ثبوت ~~الدين بما ذكر (قوله فلا يكفي) أي: في جواز الحجر (قوله وهو) أي: ما قاله ~~السبكي (قوله فيما ذكرته) أي: في توقف ثبوت الدين على دعوى الغريم إلخ ~~(قوله بطلب) إلى قوله نعم في النهاية والمغني (قوله أو دونه) كأن كان المال ~~المحجور عليه ولم يطلب وليه أو لمسجد ولم يطلب ناظره. # (قوله عينا) أي: ولو مغصوبة اه ع ش (قوله ولو مؤجلا) أي: أو على معسر اه ~~ع ش (قوله إبراؤه منه) أي: إبراء المفلس من الدين (قوله ومنفعة) أي: وإن ~~قلت اه ع ش والواو فيه وفيما قبله بمعنى أو (قوله ليحصل إلخ) تعليل للمتن ~~(قوله عليهم) أي الغرماء (قوله ما تسلمه) الضمير المستتر للمستأجر والبارز ~~لما (قوله ولعاقد) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني (قوله ولعاقد إلخ) ~~قال البلقيني وتصح إجازته لما فعله مورثه مما يحتاج إليها بناء على أنها ~~تنفيذ وهو الأصح نهاية ومغني وأسنى (قوله لعاقد) يشمل البائع والمشتري و ~~(قوله زمن الخيار) يشمل خياره وحده وخيارهما فليراجع اه وجزم بذلك ع ش وكذا ~~الحلبي عبارته قوله يتعلق حق الغرماء بماله أي: ما لم يكن مبيعا في زمن ~~الخيار له أو لهما فإن حق الغرماء لا يتعلق به فله الفسخ والإجازة على خلاف ~~المصلحة اه. # (قوله وخرج) إلى المتن إلا قوله غير الفوري زاد المغني عقبه ما نصه كما ~~جزم به في الروضة وأصلها في الإيمان ولم يقيده بفوري ولا بغيره وهو يقوي ما ~~مر فيقدم حق الآدمي اه وقوله ما مر يعني به قوله فلا حجر بدين ms3699 الله تعالى ~~وإن كان فوريا كما قاله الإسنوي اه. # (قوله غير الفوري) هل هذا التقييد مبني على جواز الحجر بالفوري أو على ~~منعه أيضا اه سم أقول والظاهر بل المتعين الأول (قوله أن يأمر بالنداء ~~عليه) وأجرة المنادي من مال المفلس إن احتيج إليها وإن لم يكن له شيء ففي ~~بيت المال اه ع ش زاد البجيرمي عن القليوبي يقدم بها على جميع الغرماء اه. # (قوله بأن الحاكم حجر عليه) أي: بأن الحاكم حجر على فلان بن فلان (قوله ~~في المعاملة) في بمعنى عن. # (قوله وبالحجر يمتنع إلخ) دخول في المتن عبارة النهاية والمغني ولو تصرف ~~تصرفا ماليا مفوتا في الحياة بالإنشاء مبتدأ كأن باع إلخ اه قول المتن (لو ~~باع) أي: أو اشترى بالعين نهاية ومغني (قوله أي: بان نفوذه) أي بان أنه كان ~~نافذا (قوله أي بان إلغاؤه) أي: بان أنه كان لاغيا (قوله بطلانه حالا) أي: ~~حال PageV05P123 # التصرف (قوله لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه) كالمرهون ولأنه محجور عليه ~~بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه نهاية ومغني ~~(قوله نعم) إلى قوله وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيما إلى ~~فيما (قوله بأن يصرفه فيها) إشارة إلى أنه يمتنع عليه التصرف فيه بنحو هبة ~~وتصدق وهو متجه وينبغي أن يجري هذا التقييد في نحو ثياب بدنه أيضا اه سم ~~عبارة ع ش قضية الاستثناء أي لما دفعه الحاكم للنفقة أنه لو صرفه في غير ~~ذلك لم يصح وقياس ما سيأتي من صحة تصرفه في نحو ثياب بدنه صحة تصرفه في ذلك ~~اه. # وعبارة البجيرمي عن القليوبي قال الأذرعي وله التصرف في نفقته وكسوته بأي ~~وجه كان قليوبي وفي الحلبي والحفني مثله اه. # (قوله وتدبيره إلخ) عطف على قوله تصرفه (قوله وكذا إيلاده) خلافا للنهاية ~~والمغني عبارة سم قال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد عدم نفوذ إيلاده اه ~~قال ع ش ومع ذلك أي: عدم النفوذ يحرم الوطء عليه خوفا من الحبل المؤدي ms3700 إلى ~~الهلاك وظاهر أن محله حيث لم يخف العنت وأن الولد حر نسيب اه. # (قوله غيره) أي: غير السبكي (قوله مدين مفلس) بالإضافة (قوله أقبضه) أي: ~~أقبض المدين المفلس (قوله مذهبه) أي: الحاكم (ذلك) أي: جواز إقباض دين ~~المفلس له. # (قوله كله) إلى قوله وحذفه في النهاية والمغني قول المتن (لغرمائه) ولو ~~باعه لأجنبي بإذن الغرماء لم يصح نهاية ومغني قول المتن (بدينهم) أو بعين ~~نهاية ومغني (قوله بدينه) أي: أو بعضه (قوله بالأولى) محل تأمل (قوله لبقاء ~~الحجر عليه) عبارة النهاية والمغني؛ لأن الحجر يثبت على العموم ومن الجائز ~~أن يكون له غريم آخر اه. # (قوله أما بإذنه) إلى قول المتن ولو أقر في المغني إلا قوله ويصح أن يكون ~~وكذا في النهاية إلا قوله وإلا لم ينفذ إلى المتن (قوله أما بإذنه إلخ) ~~محترز قوله إن لم يأذن فيه الحاكم اه ع ش (قوله فيصح إلخ) قال في شرح ~~العباب وقد رأى المصلحة في ذلك كما هو ظاهر ثم نقله عن الماوردي اه سم. # (قوله فلو تصرف في ذمته إلخ) محترز قوله السابق في أمواله إلخ. # قول المتن (ويصح نكاحه) أي: لكن إن كان المهر معينا فسدت التسمية ووجب ~~مهر المثل اه ع ش (قوله وإلا لم ينفذ) أي بأن كان المفلس المختلع زوجة أو ~~أجنبيا اه سم (قوله من الزوجة والأجنبي) أي: المفلس اه مغني (قوله بالعين) ~~أي بعين مال الزوجة أو الأجنبي وأما في الذمة ففيه الخلاف في السلم اه مغني ~~(قوله أي: طلبه إلخ) عبارة النهاية والمغني أي: استيفائه القصاص وإذا طلبه ~~أجيب اه وهي أحسن قال ع ش أي استيفائه إلخ إشارة إلى أن مراد المصنف ~~بالاقتصاص ما يشمل استيفاءه بنفسه من غير إذن فيه وطلب من الحاكم اه. # (قوله وإسقاطه القصاص) أي: فهو من إضافة المصدر لفاعله اه سم أي ومفعوله ~~محذوف (قوله من إضافة المصدر لمفعوله) اقتصر عليه النهاية والمغني ووجهه ع ~~ش بإيهام الإضافة للفاعل اللازم لها حذف المفعول التعميم المقتضي ms3701 لجواز ~~إسقاطه الدين وهو فاسد اه. # (قوله ولو مجانا) وإنما لم يمتنع العفو مجانا لعدم التفويت على الغرماء؛ ~~إذ لم يجب لهم شيء وقياس ما يأتي من وجوب الكسب على من عصى بالدين أنه إذا ~~عفا هنا عن القصاص وجب أن يكون على مال؛ لأنه كالكسب الواجب عليه لكن لو ~~عفا مجانا احتمل الصحة مع الإثم كما اقتضاه إطلاقهم اه ع ش (قوله عينا) أي: ~~أصالة وأما الدية فبدل منه (قوله واستلحاقه إلخ) وينفق على من استلحقه كما ~~سيأتي اه سم. # (قوله ونفيه ولعانه) عبارة النهاية والمغني ونفيه باللعان اه. # (قوله وإجازة وصية) أي: لمورثه أي:؛ لأنها تنفيذ على الأصح كما PageV05P124 # مر. # (قوله مطلقا) أشار به إلى ما صرح به غيره أن قول المتن وجب قبل الحجر صفة ~~للدين فقط (قوله مطلقا) أي: ولو كانت العين وجبت أي: ثبتت للمقر له عند ~~المفلس بعد الحجر كأن غصبها بعده اه بجيرمي قول المتن (وجب) أي: ثبت اه سم ~~(قوله ذلك الدين) إلى قوله لكن اختير في النهاية والمغني (قوله أو نحو ~~كتابة) لعله أدخل بالنحو حفر بئر بتعد مثلا (قوله سبقت) الأولى وجدت (قوله ~~بنحو معاملة) أي كإتلاف ونحوه نهاية ومغني (قوله وإن لم يلزم إلخ) كالثمن ~~في البيع المشروط فيه الخيار نهاية ومغني قول المتن (فالأظهر قبوله) والفرق ~~بين الإنشاء والإقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فألغي إنشاؤه والإقرار ~~إخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه ويثبت عليه الديون بنكوله عن الحلف مع ~~حلف المدعي كإقراره نهاية ومغني (قوله العين) أي: فيتقدم بها و (قوله ~~ويزاحم في الدين) أي: فلا يتقدم به اه سم (قوله؛ لأن الضرر) تعليل للمتن ~~(قوله لكن اختير المقابل إلخ) عبارة المغني قال الروياني في الحلية ~~والاختيار في زماننا الفتوى به؛ لأنا نرى المفلسين يقرون بزماننا للظلمة ~~حتى يمنعوا أصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهم وهذا في زمانه فما بالك ~~بزماننا اه. # (قوله فيجابون لتحليفه) منعه م ر اه سم واستقرب ع ش كلام الشارح (قوله ~~لتحليفه) ms3702 أي: المقر له أن المقر صادق في إقراره ع ش (قوله زاحمهم إلخ) ~~وفاقا للنهاية والمغني كما مر (قوله إسنادا مقيدا) إلى قول المتن وإن قال ~~في النهاية والمغني إلا قوله ويصح إلى أو أقر (قوله لتقصير معامله) أي: في ~~صورة التقييد و (قوله ولأن الإطلاق إلخ) أي في صورة الإطلاق (قوله أن يريد) ~~أي: المصنف بقوله أو مطلقا (قوله وهو إسناده إلخ) فإن كان ما أطلقه دين ~~معاملة لم يقبل أو دين جناية قبل وإن لم يعلم أهو دين معاملة أو جناية لم ~~يقبل لاحتمال تأخره وكونه دين معاملة نهاية ومغني (قوله ومحله) أي: التنزيل ~~على إسناده لما بعد الحجر كردي (قوله إن تعذرت مراجعته) كأن مات أو جن أو ~~خرس اه بجيرمي (قوله في مسألة المتن) أي: في الإطلاق عن التقييد بمعاملة أو ~~غيرها قول المتن (قبل) أي فيزاحمهم المجني عليه. # (قوله ومثله) أي: مثل دين الجناية (قوله لم يقبل) أي: في حق الغرماء ~~(قوله وبطل ثبوت إعساره) لا ينبغي أن يفهم من بطلان ثبوت الإعسار بطلان ~~الحجر أو انفكاكه فإنه لا وجه لذلك؛ لأن إقراره بالملاءة أو ثبوتها بعد ~~الحجر لا ينافي صحته لجواز طروها بعده ولو فرض وجودها قبل فغايته أنه أخفى ~~ماله عند الحجر وذلك لا يمنع صحة الحجر كما صرحوا به كما أنه لا يقتضي ~~انفكاكه كما هو معلوم مما يأتي بل الذي ينبغي أن يكون من فوائد بطلان ثبوت ~~الإعسار أنهم لو طالبوه بذلك المقدار لأن يتوزعوه على نسبة ديونهم لم يفده ~~دعوى الإعسار ولهم حبسه وملازمته إلى وفائه وإن كان الحجر باقيا؛ لأنه لا ~~ينفك إلا بفك القاضي اه سم ووافقه ع ش والحلبي. # (قوله بالنسبة لحق المقر لا لحق الغرماء) معناه كما ظهر لي ثم رأيت سم ~~سبق إليه أنا نعامله معاملة الموسرين فنطالبه بوفاء بقية الديون ونحبسه ~~عليها ومعنى عدم قبوله في حق الغرماء أنه لا يصح تصرفه فيما هو محبوس لهم ~~من أمواله ولا يزاحمهم المقر له وإلا فظاهر ms3703 الحمل لا يتأتى مع قول ابن ~~الصلاح نفسه وبطل ثبوت إعساره اه رشيدي (قوله لحق المقر) أي: فيطالب بقدر ~~ما أقر به اه ع ش (قوله لا لحق الغرماء) أي: فلا يفوت PageV05P125 # عليهم شيء اه ع ش عبارة سم قوله لا لحق الغرماء صريح في عدم مزاحمة المقر ~~له للغرماء لكن قوله؛ لأن قدرته إلخ قد يدل على المزاحمة فليتأمل اه. # (قوله: لأن قدرته على وفائه شرعا إلخ) فيه نظر؛ لأن عبارة المقر ليس فيها ~~تقييد القدرة بالشرعية ويجوز أن يريد القدرة الحسية فالوجه أن بطلان ثبوت ~~إعساره إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه فليتأمل سم على ~~حج وبه يعلم أنه لو قال المقر أنا قادر شرعا اتجه أنه يبطل إعساره بالنسبة ~~لجميع الديون لتصريحه بما ينافي حمل القدرة في كلامه على الحسية اه ع ش أي: ~~فلهم حبسه وملازمته إلى وفاء جميعها مع بقاء الحجر عليه (قوله بقية الديون) ~~وهو ظاهر في القدر المساوي لذلك المقر به فما دونه شرح م ر اه سم. # قول المتن (وله أن يرد بالعيب) أي: أو الإقالة ولو منع من الرد عيب حادث ~~لزم الأرش ولا يملك إسقاطه نهاية ومغني وفي سم عن الروض مثله (قوله قبل ~~الحجر) أي: أو بعده كما يأتي اه ع ش (قوله أو استوى الأمران) خلافا للنهاية ~~والمغني وشرح الروض (قوله؛ لأنه) إلى قوله وأيضا في النهاية والمغني إلا ~~قوله كما يأتي إلى وإنما (قوله مع أنه أحظ له إلخ) لعل هذا في صورة المتن ~~اه سم (قوله ولم يجب إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله كما يأتي بقيده إلخ) ~~قضيته أنه لو عصى بالاستدانة كلف رده إن كان فيه غبطة؛ لأنه يكلف الكسب ~~حينئذ وعليه فلو لم يرد بعد اطلاعه على العيب فهل يسقط خياره لكون الرد ~~فوريا أو لا لتعلق الحق بغيره فيه نظر ولا يبعد الأول؛ لأن الحاصل منه عدم ~~الكسب فيعصي به ويسقط الخيار اه ع ش. # (قوله وإنما لزم إلخ) ms3704 جواب سؤال نشأ من قوله ولم يجب (قوله ما اشتراه ~~إلخ) مفعول الإمساك المضاف إلى فاعله أي: ثم مرض واطلع فيه على عيب والحال ~~أن الغبطة إلخ و (قوله تفويتا) مفعول عد (قوله من الثلث) متعلق بيحسب (قوله ~~لا جابر فيه) أي: في الإمساك (قوله هنا) أي في ترك الرد (قوله قد ينجبر ~~بالكسب) أي: بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك اه نهاية (قوله فحجر المرض ~~إلخ) أي فأثر فيما نقصه العيب وجعل ما يقابله من الثلث فألحق بالتبرعات ~~المحضة اه ع ش. # (قوله أقوى) بدليل أن إذن الورثة أي: قبل الموت لا يفيد شيئا وإذن ~~الغرماء يفيد صحة تصرف المفلس إذا انضم إليه إذن الحاكم اه نهاية (قوله فإن ~~كانت الغبطة إلخ) بيان لمفهوم المتن عبارة المغني والنهاية أما إذا كانت ~~الغبطة في الإبقاء فلا رد له لما فيه من تفويت المال بلا غرض وقضية كلامه ~~أنه لا يرد أيضا إذا لم يكن غبطة أصلا في الرد ولا في الإبقاء، وهو كذلك ~~لتعلق في حقهم به فلا يفوت عليهم بغير غبطة اه قال ع ش قوله ولا في الإبقاء ~~إلخ أي: فليس له الرد وبقي ما لو جهل الحال وفيه نظر والأقرب عدم الرد ~~وعليه فلو ظهر له بعد ذلك الأمر هل له الرد ويعذر في التأخير أم لا فيه نظر ~~والأقرب الأول اه وقوله والأقرب الأول مخالف لما مر منه آنفا ولعل ما مر هو ~~الظاهر. # (قوله وفارق) أي: امتناع الرد المذكور (قوله ما مر آنفا) أي: في شرح فإذا ~~حجر تعلق حق الغرماء بماله (قوله مع عدم الغبطة) بل مع خلافها (قوله تعلقهم ~~به) أي: تعلق الغرماء بالمعقود عليه في زمن الخيار ~~ PageV05P126 # قوله هنا) أي فيما إذا تبين عيب ما اشتراه المفلس قبل الحجر (قوله مطلقا) ~~لعل المراد به سواء كانت الغبطة في الرد أو الإمساك أو استوى الأمران ~~فليراجع (قوله وأفهم إلخ) وقال المغني أن كلام المصنف شامل لرد ما اشتراه ~~قبل الحجر وما اشتراه في الذمة ms3705 بعده اه. # (قوله اعتمد الإسنوي إلخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرح الروض. # (قوله بنفسه) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وله إلى ~~المتن (قوله بنفسه) أي: فلا يتوقف ذلك على حكم القاضي بتعدي الحجر إليه اه ~~ع ش (قوله وغيره إلخ) أي: كالالتهاب نهاية ومغني (قوله وإن زاد المال) أي ~~بالحادث اه أسنى (قوله في الذمة) ومثله ثمن ثياب بدنه إذا باعها والنفقة ~~التي عينها له القاضي إذا لم تصرف في مؤنته اه ع ش قول المتن. # (إن صححناه) أي: الشراء (قوله وهو) أي: التصحيح الراجح (قوله كما مر) أي: ~~قبيل ويصح نكاحه (قوله وإن زاد دينه بانضمام هذا إليه على ماله) عبارة ~~النهاية والمغني ومقتضى إطلاقه تبعا لغيره أنه لا فرق على الأول بين أن ~~يزيد ماله مع الحادث على الديون أم لا وهو كذلك؛ لأنه يغتفر في الدوام ما ~~لا يغتفر في الابتداء وإن نظر فيه الإسنوي اه ويعلم بذلك أن قوله المذكور ~~لا موقع له هنا وأن قوله كما اقتضاه إلخ موقعه عقب قوله المار وإن زاد ~~المال على الديون (قوله وذلك) أي: التعدي إلى ما حدث بعد الحجر (قوله ولو ~~وهب إلخ) أي أو أصدقت المحجورة بالفلس أباها اه أسنى زاد النهاية أو ورثته ~~اه أي: فيعتق عليها ع ش (قوله أو أوصى) ينبغي أو اشتراه في ذمته اه سم ~~(قوله لزوال ملكه إلخ) عبارة المغني؛ لأن ملكه لم يستقر عليه حتى يقال: لم ~~يحجر عليه فيه وإنما الشرع قضى بحصول العتق اه. # (قوله وله أن يزاحمهم إلخ) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية وسم ~~عبارته قوله وله أن يزاحمهم إلخ كذا في المنهج فقال ولبائع جهل أن يزاحم ~~اه. وفي العباب خلافه فقال فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه ~~اه وقول المنهاج إذا لم يمكن قد يفهم موافقة الأول وما في العباب هو أصح ~~الوجهين في الجواهر م ر اه وعبارة النهاية في شرح وأنه إذا لم يمكن إلخ ~~وكلامه ms3706 شامل لما إذا كان عالما بالحال أو جاهلا وأجاز وهو كذلك فقد قال ~~القمولي في جواهره فإن قلنا: لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته ~~بالثمن وجهان أصحهما لا اه وعبارة العباب ولبائعه الخيار إن جهل فإن علم أو ~~أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه اه فثبت أنه لا يضارب بحال بل ~~يرجع في العين إن جهل ووقع في شرح المنهج ما يخالف ذلك فاحذره اه قال ع ش ~~قوله م ر فإن علم أو أجاز أي: بعد العقد والعلم بإفلاس المشتري اه. # (قوله أما ما وجب إلخ) عبارة المغني والنهاية أما الإتلاف وأرش الجناية ~~فيزاحم في الأصل؛ لأنه لم يقصر فلا يكلف الانتظار ولو حدث دين تقدم سببه ~~على الحجر كانهدام ما آجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء ~~أحدث قبل القسمة أم لا اه. # (قوله قيل إلخ) عبارة النهاية والمغني قال الولي العراقي وفي كل منهما ~~نقص اه. # (قوله في يمكن إلخ) أي لتنزيله منزلة اللازم وكذا في يكن لجعلها تامة ~~بمعنى يوجد اه ع ش. ### | [فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما] ### | (فصل في بيع مال المفلس) # (قوله وتوابعهما) كترك ما يليق به من الثياب ~~والنفقة عليه وإجارة أم ولده وكيفية أداء الشهادة عليه قول المتن (يبادر ~~القاضي) خرج به المحكم فليس له البيع وإن قلنا له الحجر على ما قاله حج في ~~شرح العباب وإن كان عموم قول الشارح م ر فيما سبق حجر القاضي دون غيره ~~خلافه؛ لأن الحجر يستدعي قسمة المال على جميع الغرماء فمن الجائز أن ثم غير ~~غرمائه الموجودين ونظر المحكم قاصر عن معرفتهم اه ع ش (قوله ندبا) أي: ما ~~لم تدع الضرورة ولو من بعضهم للبيع وإلا فتجب المبادرة كما يؤخذ بالأولى ~~من PageV05P127 # وجوب القسمة إذا طلبها الغرماء اه ع ش قول المتن (القاضي) أي: أو نائبه ~~اه نهاية (قوله أي: قاضي) إلى قوله ويجب في المغني وكذا في النهاية إلا ~~قوله أو بتمليكه ms3707 إلى التضرر إلخ قول المتن (ببيع ماله) ومثله النزول عن ~~الوظائف بدراهم قليوبي اه بجيرمي (قوله بقدر الحاجة) هذا صريح في أنه لا ~~يبيع إلا بقدر الدين ويشكل بما تقدم من أنه لا يحجر عليه إلا إذا زاد دينه ~~على ماله إلا أن يجاب بأنه قد يبرئه بعض الغرماء أو يحدث له مال بعد بإرث ~~ونحوه ع ش اه بجيرمي (قوله أو بتمليكه إلخ) وكيفيته أن يبيع كل واحد جزءا ~~معينا من مال المفلس نسبته إلى كله كنسبة دين المشتري إلى جملة ديون المفلس ~~أو يبيع جملة مال المفلس بجملة ديون جميع الغرماء إن استوت الديون في الصفة ~~وإلا بطل؛ لأنه يصير كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد وهو باطل وفي ع فيما ~~تقدم وما يقتضي ذلك اه ع ش (قوله كذلك) أي: بنسبة ديونهم (قوله لتضرر ~~المفلس إلخ) تعليل للمتن (قوله لا يفرط إلخ) أي لا يبالغ في الاستعجال أي ~~لا يجوز له ذلك اه ع ش (قوله من بخس الثمن) أي نقصه اه كردي (قوله أو ~~فواته) أي: بنحو الغصب (قوله ولا يتولى) أي: القاضي (قوله أو مأذونه) يشمل ~~المفلس ويأتي ما يصرح به اه سم ولعله أراد بذلك ما يأتي في شرح وليبع بحضرة ~~المفلس وغرمائه من قول الشارح وليستغن عن بينة بملكه على ما مر اه. # ولا يخفى أنه ليس ظاهرا في الشمول فضلا عن الصراحة بل هو كالصريح في عدم ~~الشمول ويأتي آنفا عن المغني ما قد يصرح بعدم الشمول ويحتمل أن " لا " ~~ساقطة من قلم الناسخين والأصل لا يشمل المفلس إلخ (قوله حتى يثبت عنده إلخ) ~~على هذا هل يتوقف سماعه على دعوى أم لا اه ع أقول الأقرب الثاني؛ لأن ~~المدار على ما يفيد الظن للقاضي غير مستند فيه إلى إخبار المالك اه ع ش ~~أقول قضية كلام الشارح في التنبيه الآتي قبيل قول المصنف ثم إن كان الدين ~~إلخ الأول (قوله كما اعتمده ابن الرفعة) وهو أظهر اه مغني (قوله منه) ms3708 أي: ~~من القاضي (قوله ولا تكفي اليد إلخ) عطف على قوله ولا يتولى إلخ (قوله؛ لأن ~~تصرفه حكم) وسيأتي في الفرائض ما فيه اه نهاية عبارة البجيرمي وبيع الحاكم ~~ليس حكما على المعتمد قليوبي ونقل عن شيخنا أن تصرفه ليس حكما وإنما هو ~~نيابة اقتضتها الولاية حلبي اه. # (قوله حمل هذا) أي: القول بعدم كفاية اليد (قوله وترجيح السبكي) أي وحمل ~~ترجيحه و (قوله الاكتفاء) مفعول الترجيح (قوله على ما إذا إلخ) عبارة ~~النهاية ورجح السبكي تبعا لما اقتضاه كلام جماعة الاكتفاء باليد ونقله عن ~~العبادي وذكر الأذرعي أن ابن الصلاح أفتى بما يوافقه والإجماع الفعلي عليه ~~وهو المعتمد اه قال ع ش قوله الاكتفاء باليد ظاهره وإن لم ينضم إليها تصرف ~~أو نحوه لكن قال حج الاكتفاء باليد محمول على ما إذا إلخ والأقرب ظاهر ~~إطلاق الشارح م ر؛ لأن الحجر عليه وظهوره مع عدم المنازعة في شيء مما بيده ~~مشعر بأن ما في يده ملكه اه. # (قوله بيد المرتهن أو الوارث) قضية التعليل الآتي أنهما مجرد مثال ~~فمثلهما نحو الوديع والغاصب فليراجع (قوله من ثبوت الملك والحيازة) تأمل ما ~~وجه زيادة الحيازة الموهم أن ثبوت الملك فقط غير كاف اه سيد عمر (قوله ~~بشرطها المذكور) أي بقوله إذا انضم إليها تصرف إلخ. # (قوله في غير هذا المحل) أي: في كل مديون ممتنع وإذا قيل بعدم الاكتفاء ~~باليد قال ابن الرفعة فيتجه أن يتعين الحبس إلى أن يتولى الممتنع من الوفاء ~~البيع بنفسه اه مغني عبارة النهاية وما ثبت للمفلس مع بيع ماله كما ذكر ~~رعاية لحق الغريم يأتي نظيره في ممتنع عن أداء حق وجب عليه بأن أيسر وطالبه ~~به صاحبه وامتنع من أدائه فيأمره الحاكم به فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من ~~جنس الدين وفي منه أو من غيره باع عليه ماله إن كان بمحل ولايته اه. قال ع ~~ش قوله في ممتنع أي ولو مرة واحدة وقوله إن كان أي: المال بمحل ولايته ~~قضيته أنه ms3709 لا يبيعه إذا كان في غير PageV05P128 # محل ولايته بل يكتب لقاضي بلد المال ليبيعه وقضية قوله السابق ولو بغير ~~بلده له خلافه لتسويته بين المفلس والممتنع إلا أن يحمل ما سبق على أن ~~المراد أن قاضي بلد المفلس له الولاية على ماله وإن كان ببلد آخر والطريق ~~في بيعه أن يرسل إلى قاضي بلد المال ليبيعه وكأنه نائب عن قاضي بلد المال ~~اه. # (قوله ومر إلخ) أي: في الرهن اه كردي (قوله أن غير المفلس) إلى قوله ~~وألحق بهما في النهاية والمغني (قوله بل له إلخ) أي: للحاكم اه كردي (قوله ~~وإجباره عليه) أي: إكراه القاضي الممتنع مع تعزيره بحبس أو غيره على بيع ما ~~يفي بالدين من ماله لا على بيع جميعه مطلقا اه نهاية أي سواء زاد الدين أم ~~لا رشيدي (قوله أحدهما) أي: بيع القاضي وإجباره نهاية ومغني (قوله مكاتب ~~حجر عليه) وصورة الحجر على المكاتب أن يحجر عليه لغير نجوم الكتابة ومعاملة ~~السيد فيتعدى الحجر إليهما تبعا اه ع ش. # (قوله وجناية) عطف على المعاملة و (قوله ونجوم) على الدين (قوله ومرتهن ~~ومجني عليه ومستحق حق فوري) عطف على مكاتب اه كردي (قوله لنحو قصارة ~~وخياطة) يعني أن للقصار والخياط حبس الثوب حتى يقبض أجرته فيقدم بأجرته من ~~ذلك الثوب على الغرماء اه كردي (قوله ومستحق حق إلخ) هل هذا على إطلاقه أو ~~مبني على مختار الشارح من جواز الحجر لحق الله الفوري مطلقا وقد مر فيه ~~خلاف للنهاية والمغني وتفصيل لسم. # (قوله وعليه دين معاملة) لعل مراده لغير السيد أخذا من التعليل الآتي ~~(قوله ويؤخذ منه) أي: من قوله كما بعد الموت (قوله ما يسرع إلخ) عبارة ~~النهاية ويقدم حتما ما يخاف فساده ويقدم عليه ما يسرع له الفساد ولو لم يكن ~~مرهونا لئلا يضيع ثم المرهون والجاني لتعجيل حق مستحقهما اه قال ع ش قوله ~~والجاني الواو فيه بمعنى ثم كما يفهم من كلامه م ر بعد وفي بعض الهوامش ~~لابن حج تقديم الجاني ms3710 على المرهون وهو الموافق لما في المطلب اه (قوله ~~كهريسة وفاكهة) الأول مثال للأول والثاني للثاني (قوله ثم ما تعلق بعينه ~~إلخ) إلى قول المتن وليبع في النهاية إلا قوله ندبا وكذا في المغني إلا ~~قوله بفتح عينه ويجوز ضمها (قوله إلا المدبر) وينبغي أن مثله المعلق عتقه ~~بصفة اه ع ش (قوله ندبا) وفي البجيرمي عن الحلبي وجوبا اه وهو ظاهر النهاية ~~والمغني (قوله عن الكل) شامل للعقار اه ع ش. # (قوله وذلك) أي تقديم الحيوان على ما بعده (قوله ضياعه) أي بسرقة ونحوها ~~ويقدم الملبوس على النحاس ونحوه قاله الماوردي مغني ونهاية (قوله في غير ما ~~يسرع فساده وغير الحيوان) أي وغير ما بينهما مما يخاف فساده ثم ما تعلق ~~بعينه حق كما صرح به المغني (قوله وفيهما) أي: وفيما بينهما كما مر (قوله ~~من ظالم) أو نحوه فالأحسن تفويض الأمر إلى اجتهاد الحاكم ويحمل كلامهم على ~~الغالب وعليه بذل الوسع فيما يراه الأصلح نهاية ومغني قال ع ش قوله فيحمل ~~كلامهم أي: في الترتيب المذكور في كلام المصنف اه. # (قوله ندبا) إلى قول المتن بثمن مثله في النهاية والمغني (قوله بتثليث ~~الحاء) والفتح أفصح نهاية ومغني (قوله؛ لأنه أنفى للتهمة) راجع لكل من حضور ~~المفلس وحضور الغرماء (قوله من مرغب) أي: من صفة مطلوبة لتكثر فيه الرغبة و ~~(قوله ومنفر) أي: من عيب ليأمن الرد نهاية ومغني (قوله وهم قد يزيدون) ~~الأولى كما في النهاية والمغني ولأن الغرماء قد يزيدون إلخ (قوله ~~توليه) PageV05P129 # أي: المفلس (قوله عن بينة بملكه) أي: لو باعه الحاكم و (قوله على ما مر) ~~إشارة إلى عدم الاستغناء على قول ابن الرفعة اه سم (قوله على ما مر) أي: في ~~أول الفصل بقوله ولا يتولى إلخ (قوله وندبا أيضا) أي: وليبع ندبا إلخ ويشهر ~~بيع العقار ليظهر الراغبون اه مغني (قوله كما لو استدعى إلخ) قضية صنيعه ~~جواز الاستدعاء حينئذ وظاهر المغني وصريح النهاية أنه واجب عبارة الثاني ~~ولو كان في النقل إليه ms3711 مؤنة كبيرة ورأى استدعاء أهله أو ظن الزيادة في غير ~~سوقه فعل أي: وجوبا كما هو ظاهر اه وفي الأول مثلها إلا قوله م ر أي: وجوبا ~~إلخ. # (قوله نعم لو تعلق بالسوق غرض إلخ) يظهر أن منه ما إذا غلب على ظنه ~~الزيادة على ما يدفع فيه غير سوقه كما هو الغالب لكثرة الراغبين فيه اه ~~بصري (قوله غرض ظاهر) أي: للمفلس أو للغرماء كرواج النقد الذي يباع به فيه ~~اه ع ش قول المتن (بثمن مثله) أي: فأكثر نهاية ومغني (قوله؛ لأنه) أي: ~~البيع بما ذكره (قوله ومن ثم إلخ) أي من أجل وجوب العمل بالمصلحة (قوله لو ~~رآها) أي: المصلحة إلى قوله وما يأتي في النهاية والمغني إلا قوله ومثلهما ~~الغبن الفاحش (قوله على ما قاله المتولي) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم ~~(قوله ومثلهما الغبن الفاحش) أي: كما قاله ابن الملقن وقد يفرق بأن الفائت ~~فيهما مجرد صفة وفيه قدر مع احتمال ظهور غريم اه سم عبارة ع ش سأل م ر عن ~~ذلك فمال إلى المنع وفرق بينه وبينهما بأنه لم يفت فيهما إلا صفة والفائت ~~هنا جزء فيحتاط فيه ما لا يحتاط فيهما اه. وعبارة شيخنا الزيادي قوله نعم ~~إلخ، وكذا لو رضوا بدون ثمن المثل مع القاضي قياسا على ما قبله انتهى ~~والأقرب الأول وقد يفرق بين البيع بدون ثمن المثل وبينه بالمؤجل بأن النقص ~~خسران لا مصلحة فيه، والقاضي إنما يتصرف بها وفي سم على حج ما يوافقه ~~اعتراضا على حج وعليه أي: قول حج فلو تبين له غريم فهل يثبت بطلان البيع أم ~~لا؟ فيه نظر والأقرب الأول اه. # (قوله ونظر فيه) أي فيما قاله المتولي سم ونهاية ومغني (قوله لاحتمال ~~غريم آخر) أي: بطلب دينه في الحال اه نهاية (قوله وما يأتي إلخ) عطف على ~~قوله إن الأصل إلخ (قوله في عدم احتياجهم) أي: في تعليله و (قوله بأن إلخ) ~~متعلق ببينة (قوله لا يجوز للحاكم أن يوافقهم) لعل صورة المسألة ms3712 أن القاضي ~~أذن لهم أولا إذنا مطلقا في البيع من غير تعيين ثم باعوا لأنفسهم من غير ~~مراجعته ثانيا وعليه فلا يقال: إن صدر البيع بلا إذن من القاضي فباطل وإن ~~كان بإذن منه فقد وافقهم ثم رأيت في سم ما يؤخذ منه تصوير المسألة بذلك اه ~~ع ش عبارة سم قوله لا يجوز للحاكم إلخ امتناع موافقته أعم من منعه اه. # (قوله أخذا مما يأتي في فرض مهر المثل إلخ) قال في شرح العباب ويرد بأن ~~الذي يأتي أن الحاكم لا يفرض مؤجلا ولا غير نقد البلد لا أنه يمنع الزوج من ~~فرض ذلك إذا رضيت الزوجة به والذي هنا نظير هذا إلى أن قال فالحاصل أن ما ~~هنا وثم على حد واحد وهو أن الحاكم إن تولى ذلك بنفسه أو نائبه لم يجز إلا ~~بثمن المثل الحال من نقد البلد وإن تولاه المفلس بإذنه مع رضاهم جاز بما ~~اتفقوا عليه من خلاف ذلك انتهى اه سم (قوله ولو ظهر) إلى قوله ويرد في ~~النهاية والمغني إلا قوله أي إلى بالثمن وقوله وهذا الخلاف إلى وأجيب (قوله ~~هنا) أي: في بيع مال المفلس (قوله زمن الخيار) أي: خيار المجلس أو الشرط ~~(قوله فكما مر في عدل الرهن) أي من أنه يجب الفسخ وإلا انفسخ بنفسه كردي ~~ونهاية ومغني قال PageV05P130 # ع ش وهو المعتمد (قوله بذينك) أي: بثمن المثل ونقد البلد سم ونهاية ومغني ~~(قوله وجب الصبر) أي: إلى أن يوجد من يأخذه بذلك لا يقال التأخير إلى ذلك ~~قد يؤدي إلى ضرر بالمالك لطول مدة الانتظار لمن يرغب فيه ؛ لأنا نقول الغالب ~~عدم الطول؛ لأن الغالب وجود من يأخذ بثمن المثل وفقده نادر فلا نظر إليه اه ~~ع ش (قوله واعترض) أي: إفتاء المصنف (قوله وإن شهد عدلان أنه دون ثمن مثله ~~بلا خلاف) معتمد اه ع ش (قوله بناء على أن القيمة وصف إلخ) إنما بناه على ~~هذا؛ لأنه هو الذي يستغرب الحكم عليه. # أما بناؤه على أنها ms3713 ما تنتهي إليه الرغبات فإنه ظاهر كما أشار إليه بقوله ~~م ر فإن قلنا إلخ اه رشيدي (قوله وهذا الخلاف) أي: الخلاف في تفسير القيمة ~~(قوله انتهى) أي: قول ابن أبي الدم (قوله وأجيب بأن الراهن إلخ) أقره ~~النهاية والمغني قال ع ش والرشيدي فرقه م ر بينهما يقتضي اعتماد ما نقله عن ~~ابن أبي الدم أي: من وجوب الصبر في الرهن الشرعي دون الجعلي فليراجع واعتمد ~~حج التسوية بينهما في وجوب الصبر إلى وجود راغب بثمن المثل وهو الأقرب اه ~~وقوله في وجوب الصبر إلخ أي: إذا لم يدفع فيه شيء أو دفع فيه شيء بعد ~~النداء والإشهار ورجيت الزيادة بلا تأخير عرفا وإلا فيما انتهى إليه ثمنه ~~في النداء وإن كان دون ثمن مثله في غالب الأوقات خلافا لما يوهمه قوله بثمن ~~المثل (قوله وحمل إلخ) عطف على الاستواء و (قوله وكلام ابن أبي الدم) عطف ~~على الإفتاء (قوله إن القيمة إلخ) بيان للأظهر و (قوله إن المعتبر إلخ) ~~خبر؛ إذ الظاهر (قوله ويجري ذلك) أي: جواز البيع بما يرغب به وقت إرادته ~~(قوله عليه) أي: على من ذكر من الممتنع عن الأداء واليتيم والغائب (قوله في ~~قن كافر) بالإضافة (قوله أسلم) أي: القن (قوله لاندفاع الضرر) أي: حقارة ~~الإسلام (قوله بالحيلولة إلخ) أي بتسليم العبد المسلم (قوله وأفتى السبكي ~~إلخ) عطف على قوله ويجري ذلك إلخ وتأييد له (قوله من استوائهما) أي: ~~المرهون ولو شرعا ومال المفلس (قوله اعتماد الفرق) أي السابق بقوله وأجيب ~~إلخ (قوله فيه) أي: في البيع لوفاء الدين والجار متعلق بجرى (قوله وفي بيع ~~إلخ) عطف على قوله فيه (قوله وإن كان دون ثمن مثله إلخ) انظره مع قوله ~~السابق؛ لأن هذا هو ثمن مثله اه سم وقد يجاب بأن المعنى دونه باعتبار غالب ~~الأوقات عبارة ع ش قوله وإن كان إلخ وقد يقال وفيه وقفة بل يجب على القاضي ~~الاقتراض أو الارتهان إلا أن يقال هو مصور بما إذا تعذر عليه ذلك ms3714 أخذا من ~~قوله للضرر إلخ أو إنه يقال حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله ~~والرخص لا ينافيه؛ لأن الثمن قد يكون غاليا وقد يكون رخيصا اه وهذا الثاني ~~هو الظاهر المتبادر (قوله ويشترط في ذلك) PageV05P131 # أي: في بيع مال الممتنع واليتيم والغائب بما ذكر (قوله تعين) أي: ما ذكر ~~من النقد أو غيره الرائج للقضاء منه (قوله ومر) أي: في الفصل الذي قبيل ~~الكتاب وهو عطف على قوله ويشترط إلخ (قوله فمن ثم) أي: من أجل عدم المنع ~~وفي جمعه بين الفاء ومن ثم مناقشة لا تخفى (قوله أو أوليائهم) أي: أو ~~وكلائهم (قوله وتخييرهم) عطف على عرضه (قوله وعرضه) عطف على الإشهار (قوله ~~بين الوفاء إلخ) متعلق بتخييرهم (قوله تصور ثبوت القيمة) أي: اللازم ~~للتخيير المذكور (قوله بها) أي: بالقيمة تعارض فيه الدعوى والشهادة (قوله؛ ~~لأنه) أي ثبوت القيمة (قوله ولا إلزام فيها) أي: في دعوى القيمة، والحال أن ~~شرط الدعوى أن تكون ملزمة (قوله بأنها) أي: العين المراد بيعها لوفاء على ~~ما على نحو الممتنع واليتيم والغائب (قوله وإلا) أي: وإن لم تكن مغصوبة ~~(قوله شخص) أي من الورثة أو غيرهم (قوله قيمة هذه) أي العين المرهونة ~~ونحوها (قوله فيدعي) أي: المنذور له المعنى (قوله بحكم أنه نذر عشر قيمتها) ~~أي وأن قيمتها عشرة دراهم فعشرها درهم و (قوله فينكر) أي: النذر أو كون ~~القيمة العشرة. # (قوله الذي بيع به) إلى قوله وفي جواز في النهاية والمغني إلا قوله بل ~~إلى المتن (قوله في نحو السلم إلخ) انظر ما أدخله بالنحو (قوله في الذمة) ~~راجع لكل من المبيع والمنفعة عبارة المغني والنهاية كبيع في الذمة وكمنفعة ~~واجبة في إجارة الذمة اه. # (قوله كما مر) أي: في البيع والسلم اه كردي (قوله وفي جواز الاعتياض إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية وأورد ابن النقيب على المصنف نجوم الكتابة فليس ~~للسيد الاعتياض عنها على الأصح ولا يرد كما قال الولي العراقي؛ لأن النجوم ~~لا يحجر لأجلها فليست مرادة هنا اه ms3715 قول المصنف . # (ولا يسلم مبيعا إلخ) قال في شرح الروض أي: والمغني فعلم أنه لا يجوز ~~البيع بمؤجل وإن حل قبل أوان القسمة؛ لأن البيع بمؤجل يجب تسليمه قبل قبض ~~الثمن اه سم (قوله الحاكم) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله وعليه يحمل ~~إلى وذلك وإلى قوله على أن تعبيره في النهاية إلا ما ذكر (قوله أو نائبه) ~~يشمل المفلس اه سم وع ش وبجيرمي قول المتن (قبل قبض ثمنه) أي: وإن أحضر له ~~المشتري ضامنا أو رهنا اه ع ش (قوله وإلا إلخ) أي: وإن سلمه قبل ذلك (قوله ~~أثم إلخ) أي المسلم حاكما كان أو مأذونه اه ع ش (قوله وضمن) أي: بقيمة ~~المبيع لا بالثمن الذي باع به مغني ونهاية وينبغي أن المراد بقيمته قيمته ~~وقت التسليم ع ش (قوله وقيده) أي: الإثم والضمان (قوله وعليه) أي: على ~~التقييد (قوله وذلك؛ لأنه إلخ) تعليل للمتن (قوله فيجبران) أي: البائع ~~والمشتري وهو ظاهر إن كان البائع المفلس بإذن القاضي أما لو كان البائع هو ~~القاضي فالمراد بإجباره وجوب إحضاره عليه ثم يأمر المشتري بالإحضار فإذا ~~أحضر سلمه المبيع وأخذ منه الثمن اه ع ش (قوله واستثنى الأذرعي) أي: من ~~إطلاق المصنف اه مغني (قوله ونازعه الزركشي إلخ) أقره المغني. # (قوله إن كان) أي: الثمن (من جنس دينه تقاصا) كيف يحكم بالتقاص مع احتمال ~~تلف الباقي قبل وصوله إلى مستحقيه و (قوله وإلا ورضي إلخ) فيه نظر ما مر من ~~احتمال التلف فكيف يصح الاعتياض وأنه يوهم حصول الاعتياض بمجرد رضاه وأنه ~~لا يحتاج إلى الإيجاب والقبول وهو محل تأمل وبالجملة فكلام الأذرعي بإطلاقه ~~اقعد وأحوط ثم رأيت الفاضل المحشي نقل عن شرح العباب قوله ولك رده بأنه لا ~~يمكن هنا تقاص ولا اعتياض لما يلزم عليه من تقدمه على بقية الغرماء بوفائه ~~دينه قبلهم وهو لا يجوز فوجب أن لا يفرض هنا تقاص ولا اعتياض لما يترتب ~~عليه من المحذور المذكور انتهى اه بصري (قوله وإلا) أي: ms3716 وإن لم يكن من جنسه ~~(قوله ورضي) PageV05P132 # أي: بغير جنسه (قوله ويرد) أي: نزاع الزركشي (قوله وإن لم يحصل إلخ) ~~يقتضي البقاء مع حصول ما ذكر وفيه تناقض إلا أن تجعل الواو للحال، أو يريد ~~أن هنا مانعا من التقاص والاعتياض ثم رأيت ما مر عن شرح العباب سم على حج ~~اه بصري وع ش (قوله وهم) ويمكن التأويل بجعل تنوين قبض عوضا عن المضاف إليه ~~وجعل المبيع معمولا للتسليم (قوله لما تقرر) أي: في المتن (وقوله قبل قبض ~~الثمن) مرادا به لفظه خبر والموافق (قوله لغريم مفلس) أي: لدائنه (قوله على ~~مدينه) أي: مدين من ذكر من المفلس والميت. # قول المتن (قسمه) أي: على التدريج نهاية ومغني قول المتن (ليجتمع) أي: ما ~~تسهل قسمته نهاية ومغني (قوله وإن أبى الغرماء وفاقا لهما إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية قال الشيخان فإن طلب الغرماء القسمة ففي النهاية إطلاق ~~القول بأنه يجيبهم والظاهر خلافه والأوجه كما قال شيخنا ما أفاده كلام ~~السبكي من حمل هذا على ما إذا ظهرت مصلحة في التأخير وما في النهاية على ~~خلافه فلو كان الغريم واحدا سلمه إليه أولا فأولا؛ لأن إعطاءه للمستحق أولى ~~من إقراضه وإيداعه، وهذا بخلاف المديون غير المحجور عليه فإنه يقسم كيف ~~شاء، وهو بالنسبة لصحة التصرف أما بالنسبة للجواز فينبغي كما قال السبكي ~~أنهم إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفور أن تجب التسوية اه. قال ع ش قوله ~~م ر وطالبوا أي وإن ترتبوا في الطلب وتأخر الدفع عن مطالبة الجميع وقوله م ~~ر وحقهم أي: والحال وقوله م ر أن تجب التسوية ومع ذلك لو فاضل نفذ فعله ~~لبقاء الحق في ذمته وعدم تعلقه بعين ماله اه. # (قوله ويقرضه) وكان الأولى الفاء بدل الواو تفريعا على المتن كما في ~~النهاية (قوله ويقرضه) إلى قوله وبحث في النهاية وإلى المتن في المغني إلا ~~قوله ولا يجب إلى وإلا (قوله ؛ لأن الحظ للمقترض) عبارة النهاية أنه لا حاجة ~~به أي: بالموسر المذكور إليه أي: ms3717 القرض وإنما قبله لمصلحة المفلس وفي ~~تكليفه الرهن سد لها وبه فارق اعتباره أي: الرهن في التصرف في مال نحو ~~الطفل اه (قوله وبحث الأذرعي إلخ) وهو بحث حسن ولو اختلف الغرماء فيمن ~~يقرضه أو يودع عنده أو عينوا غير ثقة فمن رآه القاضي من العدول أولى فإن ~~تلف عند المودع من غير تقصير فمن ضمان المفلس اه مغني وقوله ولو اختلف إلخ ~~في النهاية مثله قال ع ش قوله من العدول أي: ولو من الغرماء اه. # (قوله من المتن) أي: قوله ولا يسلم مبيعا إلخ اه سم (قوله أيضا) أي: مثل ~~بحثه السابق في شرح ولا يسلم مبيعا إلخ. # (قوله الإثبات) أي: ولو بعلم حاكم نهاية ومغني قال ع ش وقياس ما يأتي ~~للشارح م ر في الشهادة بالإعسار أنه لا يكفي هنا رجل ويمين ولا رجل ~~وامرأتان ومن ثم صرح الخطيب في شرحه بأن التعبير بالإثبات إنما يستفاد به ~~زيادة على الشاهدين إخبار القاضي اه. # (قوله؛ لأن الحجر) إلى قوله وألحق في النهاية والمغني (قوله؛ لأنهم أضبط ~~من الغرماء إلخ) أي: وهذه شهادة يعسر مدركها ولا يلزم من اعتبارها في ~~الأضبط اعتبارها في غيره نهاية ومغني (قوله ولتيقن إلخ) عبارة المغني ~~والنهاية قال في الروضة ولأن الغريم الموجود تيقنا استحقاقه لما يخصه ~~وشككنا في مزاحمته وهو بتقدير وجوده لا يخرجه عن استحقاقه له في الذمة ولا ~~تتحتم مزاحمة الغريم فإنه لو أبرأ أو أعرض أخذ الآخر الجميع والوارث بخلافه ~~في جميع ذلك اه. # قول المتن (فظهر غريم) يجب إدخاله في القسمة أي: انكشف أمره نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله فظهر الفاء بمعنى الواو فلا يشترط الفورية وقوله إدخاله أي: ~~بأن سبق دينه الحجر اه. # (قوله ولا تنقض القسمة) كان الأولى تقديمه على التعليل كما في النهاية ~~والمغني (قوله فظهر غريم إلخ) ولو ظهر الثالث وحصل ~~ PageV05P133 # للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر صرف منه إليه بقسط ما أخذه الأولان ~~والفاضل يقسم على الثلاثة، نعم إن كان دينه ms3718 حادثا فلا مشاركة له في المال ~~القديم، وتقدم أن الدين إذا تقدم سببه فكالقديم مغني ونهاية وقوله لهما في ~~المال القديم وكذا في الحادث على الأصح (قوله وكان ما أخذه إلخ) بتشديد ~~النون عبارة النهاية والمغني وكان ما أخذه كأنه كل المال اه. # (قوله فيأخذ إلخ) أي: مما مع الموسرين (قوله يرجع) ببناء المفعول و (قوله ~~عليه) أي: المعسر نائب فاعله (قوله قال) أي: أبو زرعة (قوله في البابين) ~~أي: في الملحق به وهو مال المفلس والملحق وهو التركة (قوله وواضح أنها) أي ~~التركة. # (قوله فكما هنا) أي: في مال المفلس و (قوله أيضا) أي: كظهور الدين بعد ~~اقتسام الورثة التركة (قوله ولو قبض إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو غاب ~~غريم وعرف قدر حقه قسم عليه وإن لم يعرف فإن أمكنت مراجعته وجب الإرسال ~~إليه وإن لم يمكن مراجعته ولا حضوره رجع في قدره إلى المفلس فإن حضر وظهر ~~زيادة فهو كحضور غريم بعد القسمة ولو تلف في يد الحاكم ما أفرزه للغائب بعد ~~أخذ الحاضر حصته أو إفرازها فعن القاضي أن الغائب لا يزاحم من قبض اه. # (قوله على بقية الغرماء) أي ولا على المفلس أخذا من التعليل اه ع ش (قوله ~~وبه فارق إلخ) أي: بكون الحاكم نائبا عن الغائب في القبض فارق إلخ و (قوله ~~حقه) أي: حق بيت المال اه ع ش (قوله عاصب) بالعين المهملة، وهو الذي يرث ~~جميع المال أو الفاضل عن أصحاب الفروض كما يأتي (قوله فيحسب) أي: ما وصل ~~لبيت المال اه كردي (قوله عدم ولاية الناظر) أي: على قبض ما قبضه بخلاف ~~الحاكم في مسألة الغائب اه سيد عمر (قوله من أقبضه) أي أقبض ناظر بيت المال ~~حقه و (قوله إلا أن يكون إلخ) أي: من أقبض الناظر حاكما أو مأذونه فلا يكون ~~طريقا فيه اه كردي (قوله وهو) أي حقه أي: وصوله (قوله وخرج) إلى التنبيه في ~~المغني والنهاية (قوله كما لو انهدم ما آجره إلخ) أي: والأجرة المقبوضة ~~تالفة ms3719 قبل القسمة. # (قوله أي مثله) أي: مثل الثمن، والحاصل أن في كلام المصنف مؤاخذتين: ~~الأولى: أن قوله فكدين إلخ تقديره ظاهرا فالثمن المذكور كدين إلخ مع أن ~~الفرض أن الثمن تالف فأشار الشارح إلى الجواب عنه بقوله المذكور أي: مثله ~~إلخ أي فهو على حذف مضاف أي: فبدله الشامل للمثل والقيمة. والمؤاخذة ~~الثانية: في التشبيه في قول المصنف فكدين مع أنه دين ظهر حقيقة فأشار إلى ~~الجواب عنه بقوله من غير هذا الوجه وكلا الجوابين أصلهما للجلال المحلي اه ~~رشيدي. # (قوله فيقاسم المشتري الغرماء) أي: في الأصل لا في الزوائد المنفصلة، أما ~~هي فيفوزون بها بناء على عدم النقض اه ع ش وفيه وقفة ظاهرة فكيف يفوز ~~الغرماء بالزوائد دون المشتري مع تبين أن الأصل لم يزل عن ملكه (قوله بلا ~~نقض) أي: على الراجح (قوله وذلك) أي: قول المصنف فكدين ظهر (قوله ما تقرر ~~في حله) أي: بقوله من غير هذا الوجه وإن أراد المعترض بلا معنى لا حاجة لم ~~يرده ما تقرر اه سم. # (قوله تنبيه إلخ) كان الأولى أن يقدمه على قول المصنف ولو خرج إلخ (قوله ~~على الثاني) أي: المحكي في المتن بقيل (قوله أيضا) أي: كالثاني (قوله أو هو ~~في هذا كالأول) أي: الضعيف المحكي هنا بقيل بقول في مسألة الفسخ كما يقول ~~الأول فيها من أنه يرفع العقد من حينه؛ لأن الأول أي: عدم نقض القسمة فيما ~~ذكر هو مرجح الجمهور وهم قائلون في الفسخ بما ذكر فقوله الآتي كل محتمل أي: ~~على هذا الضعيف المحكي في المتن بقيل و (قوله وعلى الأول الأقرب) مراده ~~بالأول كونه قائلا بأن الفسخ يرفع العقد من أصله لكنه لم يبين ما وجه ~~الأقرب على الضعيف اه سيد عمر أقول ولعل وجهه أنه المتبادر من التعبير ~~بالنقض لا سيما مع ملاحظة قياسه على قسمة التركة وأنه عليه يكون للخلاف ~~ثمرة دون الثاني (قوله يجب) أي: الاسترداد (قوله ~~ PageV05P134 # أعيان التركة) كان الأولى أعيان مال المفلس عبارة البصري قوله كان ms3720 ملكهم ~~أعيان التركة فيه أن أموال المفلس تسمى تركة اه. # (قوله إن رآه) أي:؛ لأن رأي القاضي تمليكهم إياها (قوله منه زوائد) أي: ~~من الحيوان المقبوض زوائد منفصلة (قوله أنها ترد إلخ) أي: الحيوان وزوائده ~~عن الغرماء أي إن وجدت وإلا فبدلها. # قول المتن (باعه الحاكم) بخلاف ما لو باعه المفلس قبل الحجر فإنه إذا ~~استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتي فيه ما مر نهاية وسم أي: كما ~~مر آنفا في المتن (قوله أو نائبه) إلى قول المتن وينفق في النهاية والمغني ~~إلا أنهما جزما بالاختصاص الآتي (قوله على الغرماء) أي: على باقي الغرماء ~~نهاية ومغني (قوله عن شراء ماله) أي: المفلس فكان تقديمه من مصالح الحجر ~~كأجرة الكيال ونحوها من المؤن مغني ونهاية (قوله بما باعه بعد الحجر) كأنه ~~لإخراج ما باعه قبل الحجر لامتناعه اه سيد عمر وقوله لامتناعه والأولى؛ ~~لأنه كدين ظهر (قوله ولا يكون الحاكم إلخ) عبارة العباب وشرحه وليس القاضي ~~ولا مأذونه طريقا في الضمان لما باعه القاضي أو غيره بإذنه ولو المفلس؛ ~~لأنه نائب الشرع اه سم. # (قوله الحاكم وجوبا) إلى قول المتن إلا أن يستغنى في النهاية والمغني إلا ~~قوله أي: بالنسبة إلى نعم قوله وبهذا إلى وعلى ولد سفيه (قوله بعد طلبه) ~~أي: القريب فلو أنفق من غير طلب فهل يضمن أم لا؟ فيه نظر والأقرب عدم ~~الضمان وأنه لا رجوع عليهم أيضا؛ لأنهم إنما أخذوا حقهم في نفس الأمر اه ع ~~ش (قوله كما اشترطوه إلخ) نعم ذكروا أن القريب لو كان طفلا أو مجنونا أو ~~عاجزا عن الإرسال وكزمن أنفق عليه بلا طلب حيث لا ولي له خاص يطلب له ~~وقياسه أن يكون القريب هنا كذلك اه نهاية قال ع ش قوله لا ولي له خاص أي: ~~أو له ولي ولم يطلب فيما يظهر اه أقول ويفيده كلام النهاية بإرجاع النفي ~~إلى القيد والمقيد معا (قوله ومن زوجاته) عطف على من نفسه (قوله ولا يلزم ~~من) أي: ms3721 من إنفاق زوجاته كنفقة المعسر (قوله؛ لأن الإعسار إلخ) عبارة ~~المغني وينفق على الزوجة نفقة المعسرين على المعتمد خلافا للروياني من أنه ~~ينفق نفقة الموسرين، وعلل بأنه لو أنفق نفقة المعسرين لما أنفق على القريب ~~ورد بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة غير المعتبر في نفقة القريب؛ لأن ~~الموسر في نفقته من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله وفي نفقة الزوجة من يكون ~~دخله أكثر من خرجه وبأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بخلاف القريب فلا ~~يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثاني اه وكذا في النهاية إلا قوله؛ لأن ~~الموسر إلى ولأن (قوله ومماليكه) عطف على زوجاته (قوله أي يمونهم إلخ) فيه ~~إشارة إلى أن النفقة قد تطلق بمعنى مطلق المئونة اه سم وفي المغني ما يقتضي ~~أن ذلك الإطلاق لا على سبيل الحقيقة. # (قوله وتجهيزا إلخ) وشمل ما ذكر الواجب في تجهيزه وكذا المندوب إن لم ~~يمنعه الغرماء اه نهاية قال ع ش قوله إن لم يمنعه إلخ يفيد أنهم لو سكتوا ~~بحيث لم يأذنوا ولا منعوا أنه يفعل للميت فليراجع من الجنائز اه. # (قوله لمن مات إلخ) أي: قبل القسمة اه مغني (قوله ولا يعطيه) أي: المفلس ~~لنفسه وممونه (قوله منه) أي: من مال المفلس (قوله مطلقا) أي: حدث قبل الحجر ~~أو بعده (قوله؛ لأنه لا اختيار له فيه) أي: والوطء وإن كان لكن لا يلزم منه ~~الإحبال اه ع ش (قوله وإن كان إنما إلخ) عبارة النهاية ولا يرد على ذلك ~~تمكنه من استلحاقه؛ لأنه واجب عليه فلا اختيار له فيه أيضا اه. # (قوله وبهذا) أي: بوجوب الاستلحاق (فارق) أي الاستلحاق (قوله عرفا) لعل ~~الأنسب شرعا (قوله وعلى ولد سفيه) بالإضافة عطف على ولده و (قوله استلحقه) ~~نعت للسفيه و (قوله من بيت المال) متعلق بأنفق المقدر بالعطف (قوله لإلغاء ~~إقراره) أي: ولم يكن السفيه كالمفلس حتى ينفق على ولده الذي استلحقه من ~~ماله لا من بيت المال لإلغاء إلخ (قوله بالمال) أي: وبما يقتضيه نهاية ms3722 ~~ومغني. # (قوله بخلاف المفلس) فإنه يقبل إقراره على الصحيح وغايته هنا أن يكون قد ~~أقر بدين وإقراره به مقبول ويجب أداؤه فبالأولى وجوب الإنفاق؛ لأنه وقع ~~تبعا كثبوت النسب تبعا لثبوت PageV05P135 # الولادة بشهادة النسوة اه مغني (قوله كما مر) أي: قبيل هذا الفصل بقول ~~المصنف ولو أقر بعين أو دين إلخ (قوله وألحقت بهم) أي بالمماليك الحادثة ~~بعد الحجر (قوله بناء على نفوذ إيلاده) أي: وقد مر أنه ينفذ خلافا للنهاية ~~والمغني (قوله بأن حصل) إلى قوله كذا في المغني وإلى المتن في النهاية ~~(قوله لهؤلاء) أي لنفسه وممونه (قوله الغير المزري) أي: اللائق أما غير ~~اللائق فكالعدم كما صرحوا به في قسم الصدقات ولو رضي بما لا يليق به وهو ~~مباح لم يمنع منه قال الأذرعي وكفانا مؤنته اه مغني وأقره ع ش (قوله بعد ~~الفوات) أي: فوات الكسب (قوله وحمله) أي: المتن (قوله بالتحصيل) أي بتحصيل ~~ما ليس بحاصل (قوله وبه يرد) أي بالقاعدة والتذكير بتأويل الضابط (قوله ~~بحمل الأول) أي: ما اختاره السبكي (قوله ذلك) أي: للمفلس الامتناع من الكسب ~~(قوله والثاني) أي: ما اختاره الإسنوي قال الرشيدي هذا لعله بالنسبة إلى ما ~~في المتن خاصة من دست ثوب وما بعده وإلا فمن البعيد أن يترك من ماله لنحو ~~قريبه نحو الكتب؛ إذ هو لا يجب عليه لو كان موسرا لقريبه مثل ذلك وإنما يجب ~~عليه النفقة والكسوة ونحوهما اه. # (قوله لضيق) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله فإن فقدها) أي: بأن لا ~~تتيسر له من كسبه ولا من بيت المال اه ع ش (قوله فعلى مياسير المسلمين) ~~ويقوم عليهم بيت المال كما ذكره في شرح العباب اه سم ومر آنفا عن ع ش ما ~~يوافقه (قوله أنه يلزم المياسير إلخ) معتمد اه ع ش (قوله أجرة الخادم ~~والمركوب) وينبغي أن يكون ذلك قرضا على بيت المال اه ع ش (قوله إلا أن ~~يقال: إن أبهة المنصب إلخ) صريح في أن المراد بالمنصب الحكم فانظر هل هو ms3723 ~~كذلك اه رشيدي وفي القاموس الأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر والنخوة اه. # (قوله بهما) أي: بالخادم والمركوب (قوله أي: لمن عليه إلخ) كذا في ~~النهاية والمغني قول المتن (ويباع مسكنه إلخ) وتباع أيضا البسط والفرش ~~نهاية ومغني قول المتن (لزمانته) هي كل داء يزمن الإنسان فيمنعه عن الكسب ~~كالعمى وشلل اليدين انتهى شيخنا الزيادي اه ع ش (قوله لها) أي: للكسوة ~~(قوله فتشترى إلخ) أي الكسوة جرى عليه النهاية والمغني (قوله حال الفلس) ~~كما قاله الإمام نهاية ومغني عبارة سم قال أي: شيخ الإسلام في شرح البهجة ~~ما نصه قال الإمام والعبرة في اللائق به بحال إفلاسه دون يساره قال في ~~الروضة كأصلها والمفهوم من كلامهم أنهم لا يساعدونه على ذلك اه وبما أفهمه ~~كلامهم صرح سليم والعمراني وما قاله الإمام جرى عليه الغزالي في بسيطه، وهو ~~الأقرب إلى فقه الباب ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق به رد إلى ما ~~يليق به أو يلبس دونه تقتيرا لم يرد إليه اه فقول الشارح ما لم يعتد دونه ~~أي: لا على وجه التقتير وقوله حال الفلس إنما يوافق ما قاله الإمام اه سم ~~وقوله ولو كان يلبس إلخ في النهاية والمغني مثله وقوله أي: لا على وجه إلخ ~~صوابه إسقاط لفظة لا قال الرشيدي قوله م ر فوق ما يليق بمثله أي: في حال ~~الإفلاس ليوافق ما مر وإن كان خلاف الظاهر اه. # وفي البجيرمي عن الشوبري أن التقتير ليس بقيد اه. # (قوله ودراعه) اسم للملوطة ونحوها مما يلبس فوق القميص وهي بضم المهملة ~~كما في شرح الروض اه ع ش وفي ترجمة القاموس الدراعة كرمانة ثوب لا يكون إلا ~~من صوف (قوله ودراعه) إلى قوله وادعاء في النهاية والمغني قول المتن ~~(وسروال) أي وتكة نهاية PageV05P136 # ومغني (قوله وما تحتها) ويقال له القلنسوة ومثلها تكة اللباس اه مغني ~~(قوله وخف) عطف على قميص (قوله يتعين) خبر ليس و (قوله: إذ الواجب إلخ) ~~ظاهرهما التعين والوجوب شرعا فليتأمل فإن المعتمد ms3724 أنه إنما يحرم تعاطي خارم ~~مروءة على متحمل الشهادة وقد يقال: المراد بالوجوب والتعين تعين ما يترك له ~~لا بيان أنه واجب عليه استعماله فإن ذلك مقيد بتحمل الشهادة وعلى كل تقدير ~~فظاهر أن محله في غير وقت المهنة، ثم قوله يتعين إلا لمن تختل إلخ يتعين أن ~~يكون صواب العبارة يتعين إلا لمن لا تختل إلخ أو يتعين لمن يختل إلخ وهذا ~~أقعد فليراجع نعم يمكن أن ليس فعل ناقص وعليه فلا إشكال اه بصري قول المتن. # (ويزاد في الشتاء) أي: إن وقعت القسمة في الشتاء أو دخل الشتاء زمن الحجر ~~سم على منهج اه ع ش وشوبري (قوله جبة محشوة) أو ما في معناها كفروة؛ لأنه ~~يحتاج إلى ذلك ولا يؤجر غالبا اه مغني (قوله وفي حق المرأة) عطف على قوله ~~في حق الرجل (قوله من ذلك) أي: مما في المتن والشرح (قوله مع نحو مقنعة) ~~قال في مختار الصحاح المقنع والمقنعة بكسر أولهما ما تقنع به المرأة رأسها ~~أي: تغطيها به كالفوطة والمدورة والقناع أوسع من المقنعة كالحبرة والملاية ~~انتهى اه بجيرمي (قوله وإزار) إن كان مع السراويل فما وجهه وإن كان عوضا عن ~~السراويل إذا كان عرفا لمحلها ولا يخل بمروءتها فالرجل كذلك حينئذ فما وجه ~~تخصيصه بالمرأة فتأمل اه سيد عمر (قوله ويسامح) إلى قوله وكما قيل في ~~المغني إلا قوله ويظهر إلى ويترك وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر وقوله ~~كما رجحه إلى وقول ابن سريج. # (قوله بلبد وحصير تافهي القيمة) أي: وكساء خليع اه نهاية (قوله ويترك ~~للعالم كتبه) أن ما لم يسغن بغيرها من كتب وقف كما يأتي اه ع ش (قوله وكذا ~~خيل وسلاح جندي إلخ) أي: المحتاج إليهما نهاية ومغني (قوله لا متطوع) يعني ~~غير المرتزق بقرينة ما قبله فيشمل من تعين عليه الجهاد حتى يتأدى الاستثناء ~~اه رشيدي (قوله لا آلة الحرفة) أي لا يترك للمحترف آلة الحرفة عبارة ~~النهاية وتباع آلات حرفته إن كان محترفا اه قال ms3725 ع ش وهو المعتمد اه. # (قوله وظاهر كلام البغوي خلافه) وهو القياس كذا كان في أصله بخطه - رحمه ~~الله تعالى - ثم ضرب عليه اه سيد عمر (قوله وإن قل) أي: بخلاف التافه كما ~~يأتي (قوله على تافه) أي: أما الكثير فلا إلا برضاهم اه مغني. # (قوله نص البويطي) أنه يعطي بضاعة اه نهاية (قوله اشترى له) خبر قوله وكل ~~ما إلخ (قوله وظاهره) أي: ظاهر إطلاقهم (قوله بحث) ببناء المفعول (قوله ~~ذلك) أي: ما ذكر من نحو الكتب وكذا ضمير عنه (قوله أنها لا تبقى) أي الكتب ~~(قوله يحمل على ذلك) خبر وقول القاضي (قوله مما مر) أي: في الحج (قوله ~~ويباع) إلى قوله ومنه في المغني إلا قوله مطلقا (قوله مطلقا) أي استغنى عنه ~~بوقف أولا اه ع ش (قوله ومن الثياب والورق) أي: وجملة من الثياب إلخ و ~~(قوله وصدر البيت) عطف على الدشت و (قوله معربات) أي: الدست بمعنى الصحراء ~~والدست بمعنى جملة الثياب والدست بمعنى جملة الورق والدست بمعنى صدر البيت ~~معربات من الفارسي (قوله بأن هذا) أي: استثناء الإيمان (قوله فلا مدخل ~~للقياس فيه) لعل مراد القائل بما ذكر التنظير لا القياس؛ إذ يبعد صدور مثل ~~هذا ممن ينسب إلى العلم ويدل عليه حديث البطاقة وما وجه به من أن الإيمان ~~لا يقابله إلا الشرك والمؤمن مطهر منه اه سيد عمر قول المتن PageV05P137 # قوت إلخ) أي: وسكناه نهاية ومغني (قوله ومؤن) قد يشمل الكسوة فلو كان يوم ~~القسمة أول فصل فهل تعطى الزوجة مثلا كسوة جميع الفصل أو كيف الحال؟ لكن ~~عبارة الروض وغيره ويترك لهم قوت يوم القسمة وسكناه اه ولم يتعرض أحد منهم ~~للكسوة مطلقا اه سم أقول قول المصنف ويترك له دست ثوب إلخ بعد قوله ويباع ~~مسكنه إلخ وقول الشارح هناك فتشترى له إن لم تكن بماله صريح في أن المفلس ~~وممونه يعطى كسوة الفصل (قوله أو ليلة) إلى قول المتن وليس في المغني وكذا ~~في النهاية إلا مسألة ms3726 إلحاق النهار بليلة القسمة (قوله ونهاره) الأولى ~~تأنيث الضمير (قوله من نفسه إلخ) ويترك ما يجهز به من مات منهم ذلك اليوم ~~أو قبله مقدما به على الغرماء اه مغني (قوله لم ينفق عليه) أي لا يمونه ~~فيشمل الكسوة والإسكان والإخدام والتجهيز. # (قوله؛ لأنه تعالى أمر إلخ) أي: بقوله الكريم {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ~~ميسرة} [البقرة: 280] (قوله وإنما وجب) إلى قوله ويوافقه في النهاية إلا ~~قوله أنه لا يعتبر إلى أن الإيجاب إلخ وإلى قوله ونظر بعضهم في المغني إلا ~~ما ذكر (قوله إحياء بعضه) المراد به هنا الأصل لا ما يشمل الفرع؛ لأن الأصل ~~لا يؤمر بالكسب لنفقة فرعه بخلاف عكسه اه ع ش (قوله بسبب عصى به) وإن صرفه ~~في مباح كغاصب ومتعمد جناية اه نهاية (قوله كما اعتمده ابن الصلاح) عبارة ~~المغني والنهاية كما نقله الإسنوي عن ابن الصلاح ثم قال وهو الأصح اه. # (قوله ومنه يعلم إلخ) أي: من التعليل (قوله وأن الإيجاب إلخ) عطف على ~~قوله أنه لا يعتبر إلخ (قوله ليس للإيفاء إلخ) أي: وهو حينئذ غير خاص ~~بالمفلس اه رشيدي. # (قوله ويوافقه إلخ) أي ما اعتمده ابن الصلاح (قوله فإن عجز سأل إلخ) أي: ~~مع أن السؤال يزري به إن كان من ذوي المروآت اه ع ش (قوله كمأذون) أي: كعبد ~~مأذون له في التجارة (قوله وإنما يصح إلخ) أي: قول ابن الرفعة (قوله إن ~~أريد الوجوب إلخ) أي: وجوب اكتساب المأذون المذكور (قوله وإلا فالقن إلخ) ~~أي وإن لم يرد الوجوب مطلقا بل فيما إذا أمره السيد به كما هو الظاهر فلا ~~وجه لتخصيص الوجوب بالمأذون؛ لأن القن مطلقا يلزمه إلخ قول المتن (والأصح ~~وجوب إلخ) قال الشيخان وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة وهو كالمستبعد اه ~~والمراد بإدامة الحجر أن لا يفكه القاضي وبأنه كالمستبعد أنه ينبغي أن يفكه ~~لا أنه ينفك بنفسه لما يأتي في الفرع الآتي. ### | (فرع) # في شرح م ر ولو قال لغريمه: أبرئني فإني معسر ms3727 فأبرأه ثم بان يساره ~~برئ ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر انتهى ~~اه سم قال ع ش والرشيدي قوله م ر لم يبرأ أي: وإن بان أن لا مال له لتعليق ~~البراءة وهو لا يصح اه قول المتن (وجوب إجارة أم ولده) أي: على المدين فهو ~~المخاطب بالوجوب وعبارة الروضة وعليه أي المفلس أن يؤجر لهم مستولدته ~~وموقوفا عليه انتهى اه رشيدي زاد البجيرمي لكن ينبغي تقييد الوجوب عليه بما ~~إذا كان الحاكم قد فك الحجر عنه فإن لم يفكه فالوجوب على الحاكم كما لا ~~يخفى اه. # (قوله نحو أم ولده) قضية زيادة النحو هنا وفيما بعد أن هنا غير المستولدة ~~والموصى له والموقوف عليه أمرا آخر تجب إجارته ولعله المنذور له منفعتها ~~واقتصر النهاية على النحو الأول ثم قال: إن إجارة أم الولد لا تختص ~~بالمحجور بل تطرد في كل مديون اه. # (قوله ونحو الأرض إلخ) ومثل ذلك النزول عن الوظائف وينبغي أن مثل ذلك رفع ~~اليد عن الاختصاصات إذا PageV05P138 # اعتيد النزول عنها بدراهم اه ع ش (قوله حيث) إلى قوله وبه علم في النهاية ~~والمغني (قوله لم يخالف شرط الواقف) فإن شرط عدم إجارتها اتبع فلا تجوز ~~إجارتها نهاية ومغني (قوله مرة بعد أخرى) أي ويؤجران مرة إلخ (قوله إلى ~~قضاء الدين) يعني البراءة (قوله على إجارة الوقف) أي: بأجرة معجلة ومثله ~~المستولدة نهاية ومغني (قوله مدة تفاوت) فاعل ظهر (قوله لحد) متعلق ~~بالتفاوت (قوله ضابط زمن كل مرة) وينبغي أن تكون إجارة ما ذكر كل مرة ~~يؤجرها مدة يغلب على الظن بقاؤه إلى انقضائها اه نهاية (قوله وبحث الزركشي) ~~إلى قوله فقياسه في النهاية وإلى قوله؛ لأن الإجارة في المغني (قوله قدم ~~بها) أي بالغلة (قوله: لأنها إلخ) أي: المئونة (قوله الخالص) أي: الحاضر اه ~~نهاية (قوله بأنها إلخ) أي: المئونة (قوله منها) أي: الغلة (قوله ما لم ~~تؤجر) أي: أم الولد والأرض المذكورة ونحوها (قوله والظاهر إلخ) خلافا ~~للنهاية والمغني ms3728 كما مر آنفا (قوله ملكه) أي: المفلس (قوله لا ينفك) إلى ~~قوله ما لم يتبين في النهاية (قوله برفع القاضي لا غيره) ظاهره وإن حصل ~~وفاء الديون أو الإبراء منها اه رشيدي (قوله فيتبين بقاؤه) أي: بقاء الحجر ~~وعدم انفكاكه برفع القاضي (قوله وله) أي: للقاضي (قوله غير المأجور) أراد ~~بالمأجور المستولدة والموصى له منفعته (قوله فيما عداهما) متعلق بقوله فكه. # قول المتن (أو قسم) عطف على ادعى (قوله أو أن ماله المعروف تلف) انظر هو ~~معطوف على ماذا وظاهر إعادة لفظ أن أنه معطوف على قوله أنه معسر وحينئذ ~~فقضية هذا الصنيع أن المدعى شيئان تلف المال وكونه لا يملك غيره وهو خلاف ~~ما يأتي في التعليل؛ لأنه لو كان المراد ما ظهر من صنيعه لزاد فيما يأتي أو ~~بهما والظاهر أن صورة المسألة أن تلف المال معروف والمدعى أنه لا يملك غيره ~~فقط وحينئذ فكان ينبغي إسقاط لفظ أن بأن يقول أو تلف ماله المعروف اه رشيدي ~~بأدنى تصرف قول المتن. # (وزعم) أي: قال اه ع ش قول المتن (وأنكروا) أي: ما زعمه اه مغني (قوله ~~وادعى تلفه) يغني عنه ما قبله ثم المراد بتلفه ما يشمل قسمته كما يأتي في ~~الشرح (قوله في الصورتين) أي: اللتين في المتن أي: وأما التي زادها فحكمه ~~حكم الثانية كما يأتي في الشرح عبارة النهاية والمغني فعليه البينة بإعساره ~~في الصورة الأولى وبأنه لا يملك غيره في الثانية اه وهي أحسن (قوله؛ لأن ~~الأصل) إلى قوله ويوافقه في النهاية والمغني إلا قوله ولو قال إلى وله ~~وقوله عند المعاملة. # (قوله من القسم إلخ) خبر إن (قوله الآتي) أي في قول المصنف وإلا فيصدق ~~إلخ (قوله ولو قال) أي: المدين وكذا ضمير أمهل (قوله بذلك) أي: بالتلف أو ~~الإعسار (قوله أيضا) لعل معناه فيقبل استمهاله لإحضار البينة كما يقبل طلب ~~خصمه حبسه (قوله وله) أي: للمدين (قوله عليه) أي: على خصمه (قوله ذهاب ~~ماله) أي: أو إعساره اه نهاية (قوله أنه) أي ms3729 الدائن (قوله ويحلفه) عطف على ~~يدعي (قوله بالملاءة) أي: الغنى (قوله عند المعاملة) أو بعدها اه ع ش (قوله ~~إلا البينة) هلا قبل قوله للتحليف إذا ادعى أنه عرض له ذهابه بعد الملاءة ~~وينبغي أن الأمر كذلك اه سم (قوله ما مر آنفا عن ابن الصلاح) يشير إلى ما ~~مر له في شرح قول المصنف وإن قال عن جناية قبل في الأصح فراجعه في إقرار ~~المحجور عليه اه سيد عمر (قوله بأنه سبق منه) أي من المودع (قوله بما في ~~يده) PageV05P139 # أي: في زعم معامله وإلا فالمناسب الأخصر به (قوله الثانية) أي التي في ~~المتن وهي قوله وزعم إلخ اه كردي (قوله الموجود) أي المقسوم بين الغرماء ~~(قوله ولك رده إلخ) هذا الرد لا يأتي في نحو كلام المصنف المصرح بأنه مع ~~فرض قسمة ماله بين غرمائه يحتاج إلى البينة فتأمله فإن ذلك ظاهر منه إلا أن ~~يجاب بأن قول المصنف ماله لا يتعين أن يكون مال المعاملة اه سم (قوله ويثبت ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية وله أن يدعي على الغرماء وتحليفهم أنهم لا ~~يعلمون إعساره فإن نكلوا حلف وثبت إعساره وإن حلفوا حبس وتقبل دعواه أيضا ~~ثانيا وثالثا وهكذا أنه بان لهم إعساره حتى يظهر للحاكم أن قصده الإيذاء، ~~ولو ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد ~~منها فلهم تحليفه إلا إن ظهر قصد الإيذاء وإذا شهد على المفلس بالغنى فلا ~~بد من بيان سببه اه. # (قوله وإلا يلزمه إلخ) عبارة المغني وإلا بأن لزمه الدين لا في معاملة ~~مال سواء ألزمه باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية وغرامة ~~متلف اه (قوله كذلك) أي: يغلب بقاؤه قول المتن (فيصدق بيمينه) يتفرع على ~~ذلك ما لو حلف ليدفعن لزيد كذا وقت كذا فمضى الوقت ولم يدفع له شيئا وادعى ~~العجز أي: لأجل عدم الحنث وحلف عليه صدق إن لم يعهد له مال ولا حنث حينئذ ~~كما أفاد ذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية ms3730 ومغني قول المصنف (فيصدق ~~بيمينه) ولو ظهر غريم آخر لم يحلف ثانيا كما في البيان وارتضاه ابن عجيل ~~وهو ظاهر لثبوت إعساره باليمين الأولى شرح م ر اه سم (قوله إذ الأصل) إلى ~~قول المتن وشرط إلخ في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإلا حبس إلخ (قوله ~~فيمن لم يعرف له مال إلخ) أي: يجب الوفاء منه بأن وجب بيعه في وفاء دين ~~المفلس وهو ما زاد على ثياب بدنه وحاجته الناجزة ومن الزائد المركوب ~~والخادم والمسكن وأثاث البيت على ما مر اه ع ش. # قول المتن (وتقبل بينة الإعسار إلخ) قال في شرح العباب ولا يجوز للقاضي ~~تأخير سماعها حتى يحبس إلا إن أمره به موليه، ويؤخذ منه أنه إذا أمره موليه ~~بعدم سماع الدعوى بعد طول المدة كما اشتهر عن قضاة العصر أنهم ممنوعون من ~~قبل السلطان بعدم سماعها بعد خمس عشرة سنة إلا في مال يتيم أو وقف أنه ~~يمتنع عليه سماعها ووجهه ظاهر؛ لأنه لا يتصرف إلا بحسب ما تقتضيه التولية ~~اه سيد عمر. # (قوله وهي رجلان) أي فلا يثبت برجل وامرأتين ولا برجل ويمين نهاية ومغني ~~(قوله إلا بطلب الخصم) ولو كان الحق لمحجور عليه أو غائب أو جهة عامة لم ~~يتوقف التحليف على الطلب وإنما يحلف بعد إقامة البينة مغني ونهاية وسيأتي ~~في الشرح قبيل التنبيه مثله (قوله طلبه لها) أي: لليمين و (قوله مع بينته) ~~أي: التلف (قوله؛ لأن فيه) أي: في التحليف قول المتن (في الحال) أي: وإن لم ~~يتقدم له حبس كسائر البينات اه نهاية (قوله لنحو طول جوار إلخ) أشار به إلى ~~أن وجوه الاختبار ثلاثة أما الجوار أو المعاملة أو المرافقة في السفر ونحوه ~~كما وقع ذلك لأمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - حيث قال لمن زكى الشاهدين ~~بما تعرفهما قال بالدين والصلاح فقال له هل أنت جارهما تعرف صباحهما ~~ومساءهما؟ قال: لا، قال: فهل عاملتهما في الصفراء والبيضاء؟ PageV05P140 # أي: الذهب والفضة قال: لا، قال: فهل ms3731 رافقتهما في السفر الذي يسفر أي: ~~يكشف عن أخلاق الرجال؟ قال: لا، قال: فاذهب فإنك لا تعرفهما لعلك رأيتهما ~~في الجامع يصليان قليوبي ثم قال لهما ائتياني بمن يعرفكما اه بجيرمي. # (قوله ومخالطة إلخ) عطف على جوار الواو وبمعنى أو (قوله؛ لأن غيرهم) أي: ~~غير المحارم (قوله لا يطلعون) أي: الغير والجمع باعتبار معنى الغير كما إن ~~الإفراد في عنده وفي يكاد يقطع باعتبار لفظه (قوله نحو الزوج إلخ) أي: من ~~أقاربها أو أقارب زوجها بل من الأجانب المصاحب لها سفرا أو إقامة مع محرمها ~~مثلا (قوله ويعتمد أقول لشاهد أنه إلخ) وفاقا للمنهج والنهاية وخلافا ~~للمغني عبارته فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة فذاك وإلا فله اعتماد ~~قوله أنه بها كذا نقلاه عن الإمام وهو صرح بذلك عن الأئمة وذكر الشيخان في ~~الكلام على التزكية أن القاضي لا بد أن يعرف أن المزكي من أهل الخبرة أو أن ~~يعرف من عدالته أنه لا يزكي إلا بعد وجودها قال الإسنوي وينبغي أن يكون هذا ~~مثله انتهى وهو ظاهر اه. # (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله شاهد الإعسار) وهو اثنان ~~كما مر نهاية ومغني (قوله مع ما يأتي) أي من نحو قوله لا يملك إلا ما يبقى ~~له إلخ (قوله وينبغي أن لا يكتفى منه بالإجمال إلخ) وفاقا للنهاية والمنهج ~~وخلافا للمغني عبارته بل يجمع بين نفي وإثبات فيقول كما قال الشيخان هو ~~معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه. قال البلقيني: وهذا غير صحيح؛ لأنه ~~قد يكون مالكا لغير ذلك وهو معسر كأن يكون له مال غائب بمسافة القصر فأكثر ~~ولأن قوت يومه قد يستغنى عنه بالكسب وثياب بدنه قد تزيد على ما يليق به ~~فيصير موسرا بذلك فالطريق أن يشهد أنه معسر عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء ~~من هذا الدين أو ما في معنى ذلك انتهى وهو حسن اه. # (قوله ولو ادعى) إلى قوله ونحو محجور إلخ مكرر مع قوله السابق ولا يحلف ~~معها ms3732 إلخ فلو كان قدم قوله ونحو محجور إلى وأفتى إلخ إلى هناك كما في ~~النهاية والمغني لاستغنى عن قوله المذكور وسلم عن التكرار (قوله ولو ادعى) ~~إلى قوله وتبعه زاد النهاية والمغني عقبه ما نصه ولو وجد في يد المعسر مال ~~فأقر به لشخص وصدقه أخذه منه ولا حق فيه للغرماء ولا يحلف المعسر أنه ما ~~واطأ المقر له على الإقرار؛ لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل وإن كذبه المقر ~~له أخذه الغرماء ولا يلتفت إلى إقراره به لآخر لظهور كذبه في صرفه عنه وإن ~~أقر به لغائب انتظر قدومه فإن صدقه أخذه وإلا أخذه الغرماء ولو أقر لمجهول ~~لم يقبل منه كما اقتضاه كلامهم وصرح به الروياني وغيره والظاهر كما قال ~~الأذرعي أن الصبي ونحوه كالغائب نعم إن صدقه الولي فلا انتظار اه. # (قوله ولو تعارضت إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو تعارضت بينتا إعسار ~~وملاءة بأن كانت كلما شهدت إحداهما جاءت الأخرى فشهدت أنه في الحال على ~~خلاف ما شهدت به فقد أفتى ابن الصلاح بأنه يعمل بالمتأخرة منهما وإن تكررت ~~إذا لم ينشأ من تكرارها ريبة ولا تكاد بينة الإعسار تخلو عن ريبة إذا تكررت ~~اه. قال ع ش قوله يعمل بالمتأخرة وهي بينة اليسار على ما يفيده قوله ولا ~~تكاد إلخ وإن كان قوله يعمل بالمتأخرة منهما صادقا ببينة اليسار والإعسار ~~وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه إن لم يعرف له مال قدمت بينة اليسار وإن عرف ~~قدمت بينة الإعسار اه. # (قوله نص) أي: الشافعي - رضي الله عنه - (قوله نص في الشاهد) إلى قوله ~~انتهى زاد النهاية عقبه ما نصه قال الزركشي فليكن أي تمحيضه النفي هنا مثله ~~اه عبارة البجيرمي على المنهج قوله؛ لأنه كذب أي: ومع ذلك لو محض النفي كفى ~~وثبت الإعسار؛ إذ غايته الكذب والكذبة الواحدة لا ترد الشهادة بها كذا ~~اعتمده م ر اه. # (قوله بان إلخ) متعلق بالشاهد و (قوله على أنه إلخ) أي: الشاهد متعلق ~~بقوله نص (قوله أخطأ المعنى) ms3733 أي: في أدائه (قوله ولم ترد شهادته) أي: ~~يستفسر عن معنى النفي الذي ذكره اه ع ش (قوله تهورا) تهور الرجل وقع في ~~الأمر بقلة مبالاة اه قاموس PageV05P141 # قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله وإن علم أنه إلخ) أي التمحيض (قوله ~~وادعاه) أي: الشاهد أو المفلس اه سيد عمر (قوله إن المفلس) الأولى المدين ~~(قوله؛ لأن من هذا إلخ) تعليل للغاية قول المتن (وإذا ثبت إعساره) أي: عند ~~القاضي (لم يجز حبسه إلخ) أي: بخلاف ما لو لم يثبت إعساره فيجوز حبسه ~~وملازمته مغني ونهاية. # (قوله نعم له) أي: للدائن عبارة المغني والنهاية ولو ثبت إعساره فادعوا ~~بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد منها فلهم تحليفه إلا ~~أن يظهر منهم أي: للحاكم قصد الإيذاء اه. # (قوله منه) أي: من الدائن (قوله وعلم من كلامه إلخ) أي: حيث رتب عدم جواز ~~الحبس على ثبوت الإعسار (قوله بغير المال) يعني الصيام (قوله في كفارة إلخ) ~~خبر مقدم لقوله الحبس. # (قوله لا في زكاة إلخ) والأولى في زكاة تقبل إلخ عدمه (قوله وأن المراد ~~إلخ) أي والذي يتجه أن المراد إلخ ولعل الأولى إسقاط لفظ إن عطفا على جملة ~~قاله شريح (قوله أو الخراج) عطف على قوله ما يشرط إلخ (قوله إلى ثبوت إلخ) ~~متعلق بقوله حبس المدين (قوله لا يحبس) إلى قوله ما لم يختر في المغني إلا ~~قوله ولو قيل إلى ولا مريض وقوله لا ممرض له وكذا في النهاية إلا قوله حتى ~~إلى ولا مكاتب (قوله مطلقا) عبارة المغني نعم الأصل ذكرا كان أو غيره وإن ~~علا لا يحبس بدين الولد كذلك وإن سفل ولو صغيرا أو زمنا؛ لأنه عقوبة ولا ~~يعاقب الوالد بالولد ولا فرق بين دين النفقة وغيرها اه زاد النهاية وما جرى ~~عليه الحاوي الصغير تبعا للغزالي من حبسه لئلا يمتنع عن الأداء فيعجز الابن ~~عن الاستيفاء رد بمنع العجز عن الاستيفاء؛ لأنه متى ثبت للوالد مال أخذه ~~القاضي قهرا وصرفه إلى دينه ms3734 وقضيته أنه لو أخفاه عنادا كان له حبسه ~~لاستكشاف الحال وهو ما اعتمده الزركشي ونقله عن القاضي لكن قولهم ولا يعاقب ~~الوالد بالولد يأباه اه. # (قوله بل يقدم حق المستأجر على غيره) قال السبكي وعلى قياسه لو استعدى ~~على من استؤجرت عينه وكان حضوره للحاكم يعطل حق المستأجر ينبغي أن لا يحضر ~~ولا يعترض باتفاق الأصحاب على إحضار المرأة البرزة وحبسها وإن كانت مزوجة؛ ~~لأن للإجارة أمدا ينتظر، ويؤخذ مما قاله أن الموصى بمنفعته كالمستأجر إن ~~أوصى بها مدة وإلا فكالزوجة مغني ونهاية. # (قوله ويستوثق القاضي) كذا في المغني وعبارة النهاية ثم القاضي يستوثق ~~عليه مدة العمل فإن خاف هربه فعل ما يراه اه فهنا مرتبتان وقضية عبارة ~~الشارح والمغني أن هنا مرتبة واحدة (قوله ليترددوا) انظر ما مرجع الضمير ~~فيه مع أنه لا يتأتى في المخدرة والمريض اه رشيدي ولك أن تقول إن لكل منهما ~~ترددا بحسبه (قوله وإلا حبس) أي: وإن وجب المال بمعاملة الولي أو الوكيل ~~حبس عبارة المغني وتحبس الأمناء في دين وجب بمعاملتهم اه وعبارة النهاية ~~ولا الطفل والمجنون ولا أبوه الوصي والقيم والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم ~~اه قال ع ش أي: فإن وجب بمعاملتهم حبسوا والضمير للوصي والقيم والوكيل اه ~~أي والأب (قوله وأجرة الحبس إلخ) عبارة النهاية وأجرة الحبس والسجان على ~~المحبوس ونفقته في ماله أي: إن كان له مال ظاهر وإلا ففي بيت المال ثم على ~~مياسير المسلمين فإن لم ينزجر بالحبس ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن ~~زاد مجموعه على الحد ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الأول وفي تقييده إذا كان ~~لجوجا صبورا على الحبس وجهان أصحهما جوازه إن اقتضته مصلحة اه قال ع ش قوله ~~حتى يبرأ من الأول أي: فإن خالف وفعل ضمن ما تولد منه اه. # (قوله ولو لم يفد) أي الحبس (فيه) أي: المدين (قوله كذا قيل) راجع إلى ~~قوله ولو لم يفد فيه إلخ (قوله فرضه) أي: هذا القول (قوله كما ms3735 مر) أي في ~~أوائل الباب (قوله بغير إذنه) أي: الغريم (قوله أو جوابها) اقتصر عليه ~~النهاية والمغني (قوله وللحاكم) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله ~~ولا PageV05P142 # يلزم إلى قوله وكترفهه وقوله وكغلق الباب (قوله كتمتعه بحليلته) أي إلا ~~من دخولها لحاجة نهاية قال ع ش أي الزوجة ومثلها الأصدقاء اه. # (قوله وكترفهه بشم ريحان) أي: بخلاف شمه لمرض ونحوه اه نهاية (قوله وكغلق ~~الباب إلخ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله (قوله وكمنعه من الجمعة) عبارة ~~النهاية ولا يأثم المحبوس بترك الجمعة والجماعة وللقاضي منع المحبوس منهما ~~إن اقتضته المصلحة اه قال الرشيدي قوله ولا يأثم المحبوس إلخ لعله إذا لم ~~يكن قادرا على الوفاء وامتنع منه عنادا اه وقال ع ش قوله والجماعة أي: وإن ~~توقف ظهور الشعار على حضوره اه. # (قوله بخلاف عمل الصنعة) ولو مماطلا ولو حبست امرأة في دين ولو بإذن ~~زوجها فيما يظهر سقطت نفقتها مدته وإن ثبت بالبينة، ولا تمنع من إرضاع ~~ولدها ويخرج المجنون من الحبس مطلقا والمريض إن فقد ممرضا والكلام هنا في ~~طرو المرض على المحبوس فلا ينافي ما مر من عدم حبس المريض؛ لأنه بالنسبة ~~للابتداء اه نهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا تمنع من إرضاع ولدها قال ع ~~ش قوله ولو حبست إلخ إطلاقه شامل لما لو كان الزوج هو الحابس لها وفيه كلام ~~في باب القسم والنشوز فليراجع قال سم على منهج بعد مثل ما ذكره الشارح م ر ~~وأما إذا حبست هي الزوج فإن كان بحق فلها النفقة أو ظلما فلا م ر انتهى اه. ### | [فرع حكم للمفلس بسفر زوجته معه فأقرت لآخر بدين] # (قوله حكم له إلخ) ولصاحب الدين الحال ولو ذميا منع المديون الموسر ~~بالطلب من السفر المخوف وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى ~~يوفيه دينه نعم إن استناب من يوفيه من ماله الحاضر فليس له منعه، أما صاحب ~~المؤجل فليس له منعه من السفر ولو كان مخوفا كجهاد ms3736 أو الأجل قريبا ولا يكلف ~~من عليه المؤجل رهنا ولا كفيلا ولا إشهادا؛ لأن صاحبه هو المقصر حيث رضي ~~بالتأجيل من غير رهن ولا كفيل وله السفر صحبته ليطالبه عند حلوله بشرط أن ~~لا يلازمه ملازمة الغريم؛ لأن فيه إضرارا به اه مغني. # (قوله بدين) أي: حال (قوله وعلى الأول) أي: قبول إقرارها ومنعها من السفر ~~(قوله بذلك) أي: بالقصد المذكور (قوله وعليه) أي: على الأول (قوله على أن ~~باطن الأمر إلخ) أي أن عليها دينا له في الواقع (قوله أجيب فيه) أي: أجيب ~~الزوج في طلبه حلف المقر له و (قوله لا فيها) أي: لا في طلبه حلف الزوجة ~~(قوله لا يجوز إلخ) من التجويز خبر؛ لأن إلخ (قوله شروط التقاص) أي من ~~الاتحاد جنسا وقدرا وصفة وحلولا أو تأجيلا (قوله بشرطه) أي: كعدم ثبوت ~~الإعسار وعدم نحو مرض. # (قوله لكن ظاهر كلام الروضة إلخ) وهو كذلك اه مغني زاد النهاية وأجرة ~~الموكل به في بيت المال فإن لم يكن ففي ذمته إلى أن يوسر فيما يظهر فإن لم ~~يرض أحد بذلك سقط الوجوب عن القاضي فيما يظهر أيضا نعم سيأتي أن الجاني إذا ~~لم يكن له مال ولا ثم بيت مال جاز للقاضي أن يقترض له أي أجرة الجلاد على ~~بيت المال وأن يسخر من يستوفي القود فقياسه أن له هنا حينئذ أن يقترض أي: ~~أجرة الباحث على بيت المال وأن يسخر باحثين لئلا يتخلد حبسه وقد علم أن ~~الباحث اثنان اه. ### | [فصل في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه] # (فصل في رجوع نحو بائع المفلس) (قوله في رجوع نحو بائع المفلس إلخ) أي: ~~وفيما يتبع ذلك من حكم ما لو غرس إلخ واندرج في النحو المسلم والمقرض ~~والمؤجر وغيرها من المعامل بمعاوضة محضة (قوله بثمن في الذمة) سيذكر محترزه ~~بقوله أو اشترى شيئا بعين إلخ (قوله أي: شيئا منه) يدل عليه قوله الآتي فإن ~~كان قبض بعض الثمن رجع في ms3737 الجديد إلخ وإن كان في صورة خاصة اه سم أي: في ~~التلف فليس بقيد بل يجري مع البقاء كما يأتي (قوله حتى مات المشتري إلخ) ~~يؤخذ من كلامهم أن الموت مفلسا بمثابة الحجر وإن لم يحجر عليه PageV05P143 # قبل الموت اه سيد عمر (قوله مفلسا) قال في شرح العباب ويؤخذ من فرضه هذا ~~في المفلس السابق تعريفه أن من اشترى سلعة في ذمته وقيمتها مثل الثمن وأكثر ~~والمشتري لا يملك غيرها ولا دين عليه غير الثمن لم يكن للبائع الرجوع في ~~السلعة وهو أحد وجهين لم أر من رجح منهما شيئا لكن قد علمت أن كلامهم صريح ~~في ترجيح هذا الذي ذكرته ومن ثم يعلم أيضا أن الأوجه من وجهين فيما لو لم ~~يتعذر استيفاء العوض بأن تجدد له بعد الحجر مال يفي بديونه بنحو إرث أو ~~اصطياد أو ارتفاع قيمة أمواله أنه لا رجوع؛ لأنه غير مفلس الآن وبه جزم ~~الغزالي إلخ وقوله لم يكن للبائع الرجوع في السلعة أي: ما لم يقع حجر كما ~~يعلم من مباحث الحجر الغريب السابق اه سم (قوله بشروطه إلخ) أي الحجر (قوله ~~من غير حاكم إلخ) أي: فلا يحتاج في الفسخ إلى حكم حاكم بل يفسخ بنفسه على ~~الأصح ولو حكم حاكم بمنع الفسخ لم ينقض كما صححه المصنف وإن قال الإصطخري ~~بنقضه مغني ونهاية. # (قوله بنحو فسخته) أي: البيع أو أبطلته أو رجعت في المبيع كما رجحه ابن ~~أبي الدم أو استرجعته كما بحثه الزركشي اه نهاية (قوله أو رددت الثمن إلخ) ~~عبارة المغني كذا رددت الثمن أو فسخت البيع فيه في الأصح اه. # (قوله لا بفعل) أي: كوطء الأمة (قوله وقد يجب) إلى التنبيه في النهاية ~~والمغني إلا قوله؛ لأن النص إلى المتن (قوله عن موليه) أو موكله قال سم على ~~حج قد يستشكل تصور ذلك؛ لأن الولي لا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن، ويمكن أن ~~يقال: تصور المسألة لا يتوقف على قبض المبيع؛ إذ يمكن قبل قبضه لزوم ms3738 البيع ~~والحجر على المشتري بفلس فيجب حينئذ الفسخ على الولي ثم التصرف في المبيع ~~للمولى ولولا الفسخ لما تمكن من التصرف فيه اه أقول ويمكن أن يصور أيضا بما ~~إذا باع بنفسه ثم حجر عليه لسفه أو جنون وقد سلم المبيع قبل قبض الثمن ثم ~~حجر على المشتري بالفلس فيجب على ولي البائع الفسخ اه ع ش. # (قوله أو يكون مكاتبا) أي: بأن باع لغيره شيئا ثم حجر على المشتري بالفلس ~~فيجب على المكاتب الفسخ رعاية لحق السيد؛ لأنه قن ما بقي عليه درهم اه ع ش ~~(قوله أو بعضه) عبارة النهاية وكما له استرداد المبيع له استرداد بعضه؛ ~~لأنه مصلحة للغرماء اه زاد المغني وقيد الأذرعي الرجوع في البعض بما إذا لم ~~يحصل به ضرر بالتشقيص على الغرماء، وقال السبكي لا يلتفت لذلك واقتصر عليه ~~شيخنا في شرح الروض وهو المعتمد اه. # (قوله واسترداد المبيع كله أو بعضه) هذا مع قوله فسخ البيع يقتضي أن له ~~فسخ البيع في جميع المبيع واسترداد بعض المبيع؛ لأن فسخ العقد يقتضي رفع ~~العقد بالنسبة لجميع المبيع لإطلاق فسخه وفيه نظر فليراجع ولما قال في ~~العباب ولو أراد الرجوع في بعض المبيع جاز علله في شرحه بقوله؛ لأنه أنفع ~~للغرماء من الفسخ في كله اه فلعل مراده هنا أن المراد أن له فسخ البيع في ~~كل المبيع أو بعضه اه سم. # (قوله لهما) أي: للصحيحين و (قوله وفي أخرى) أي: لهما أيضا (قوله أو ~~اشترى شيئا) عطف على قوله أفلس (قوله ولم يتسلمها البائع) أي: ثم حجر على ~~المشتري (قوله PageV05P144 # إلا في المبيع إلخ) أي: وما هنا ثمن وقد يقال حاصل مورد النص فسخ البائع ~~لإفلاس المشتري ولو وقع الفسخ هنا لكان من ذلك ففي هذا التعليل خفاء ثم ~~انظر هل يرد عليه مسألة السلم الآتية اه سم (قوله وما ألحق به) أي مما ~~سيعبر عنه بقوله وسائر المعاوضات كالبيع اه ع ش (قوله أي: البائع أو الفسخ) ~~كذا في النهاية واقتصر المغني ms3739 على الفسخ (قوله بين علمه إلخ) أي بالفورية ~~عبارة النهاية والمغني ولو ادعى الجهل بالفورية قبل كالرد بالعيب بل أولى؛ ~~لأن هذا يخفى على غالب الناس بخلاف ذاك اه قال ع ش قوله بالفورية وكذا لو ~~ادعى الجهل بالخيار بالأولى اه. # وفي النهاية ولو صالح عن الفسخ على مال لم يصح وبطل حقه من الفسخ إن علم ~~لا إن جهل اه قال ع ش قوله لا إن جهل أي:؛ لأن مثله مما يخفى اه قول المتن ~~(بالوطء) وإذا قلنا بعدم الفسخ به هل يجب مهر عليه أو لا؟ الظاهر الأول ~~لبقاء الموطوءة على ملك المفلس ولا حد عليه للخلاف في أنه يحصل به الفسخ أو ~~لا اه ع ش قول المتن (ونحوها) كالهبة والإجارة والإقراض. # (قوله وتلغو إلخ) ومحل الخلاف إذا نوى بالوطء الفسخ وقلنا هذا الفسخ لا ~~يفتقر إلى حاكم كما مر وإلا فلا يحصل به قطعا نهاية ومغني قال الرشيدي قوله ~~ومحل الخلاف أي: في الوطء بقرينة ما بعده أما الإعتاق والبيع فالخلاف جار ~~فيهما مطلقا اه. # (قوله كالواهب) أي : لفرعه (قوله؛ إذ هي التي كالبيع إلخ) أشار به إلى أن ~~الكاف تقييدية لا تنظيرية وإلا لدخل الصداق وعوض الخلع اه ع ش (قوله نحو ~~السلم) بأن أفلس المسلم إليه فللمسلم الفسخ واسترداد رأس المال اه سم (قوله ~~نحو السلم إلخ) فإذا آجره دارا بأجرة حالة لم يقبضها حتى حجر عليه فله ~~الرجوع في الدار بالفسخ تنزيلا للمنفعة منزلة العين في البيع، أو سلمه ~~دراهم قرضا أو رأس مال سلم حال أو مؤجل فحل ثم حجر عليه والدراهم باقية ~~بالشروط الآتية فله الرجوع فيها بالفسخ اه مغني (قوله والقرض) أي: وإن كان ~~لا يتعين في القرض الفسخ بل له الرجوع وإن لم يحجر على المقترض اه سلطان ~~ومثله في المحلي اه بجيرمي (قوله لعموم الخبر المذكور) وهو قوله - صلى الله ~~عليه وسلم - «أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه» اه ع ش ولك ~~إرجاعه إلى الرواية ms3740 الثانية أيضا. # (قوله وخرج نحو الهبة) أي: بقيد المعاوضة و (قوله ونحو الخلع إلخ) أي: ~~بقيد المحضة ودخل في النحو الأول الإباحة والهدية والصدقة وانظر ما أدخل ~~بالنحو الثاني (قوله كالنكاح) صورته أن يتزوجها بمهر في ذمته ويدخل بها ثم ~~يحجر عليه فليس لها الرجوع في بعضها وكذا لو كان الصداق معينا فإنها تملكه ~~بنفس العقد وتطالب به بعد الحجر وصورة الخلع أن يخالعها على عوض في ذمتها ~~ثم يحجر عليه بالفلس فليس له فسخ عقد الخلع والرجوع في المرأة وصورة الصلح ~~عن الدم أن يستحق عليه قصاصا ويصالحه عنه على دين ثم يحجر على الجاني فليس ~~للمستحق فسخ الصلح والرجوع للقصاص ع ش لتضمن الصلح العفو عنه وعبارة ~~الشوبري قوله كالنكاح ولو قبل الدخول ولا يشكل عليه قوله لتعذر استيفائه ~~كما توهم؛ لأن المراد عدم تسلطه عليه بعد وإلا فصلح الدم ما هو التالف فيه ~~وكذا الخلع اه أي: ليس فيه شيء تالف حتى يكون المراد بالتعذر تلف العوض وفي ~~الحلبي تقييده بكونه بعد الدخول وفي القليوبي ما يوافق الشوبري وعبارته ~~وسواء فيه وفي الخلع قبل الدخول وبعده والتعليل في النكاح للأغلب انتهى اه ~~بجيرمي. # (قوله ليس من هذا إلخ) عبارة المغني والنهاية وأما فسخ الزوجة بإعسار ~~زوجها بالمهر أو النفقة كما سيأتي في بابه فلا يختص بالحجر اه وقوله بالمهر ~~أي: قبل الدخول وقوله أو النفقة أي: مطلقا قال ع ش وهل لها في صورة الحجر ~~الفسخ بمجرد الحجر أو يمتنع الفسخ ما دام المال باقيا؛ إذ لا يتحقق إعساره ~~إلا بقسمة أمواله فيه نظر والأقرب الثاني؛ إذ من الجائز حدوث مال له أو ~~براءة بعض الغرماء له أو ارتفاع بعض الأسعار وأما الفسخ بالنفقة فليس لها ~~إلا بعد قسمة أمواله ومضي ثلاثة أيام PageV05P145 # بعد ذلك كما يأتي في النفقات اه. # (قوله أي: الرجوع) أي بالفسخ (قوله وما ألحق به) أي: من المعاوضة المحضة ~~(قوله والعوض في غيره) أي: كالمسلم فيه والدراهم المقروضة والأجرة ثم هذا ~~من العطف ms3741 على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد مع تقدم المجرور (قوله دينا) ~~أي: بخلاف ما لو كان عينا بأن اشترى منه المفلس هذا الثوب فهو مقدم بالثوب ~~على الغرماء اه رشيدي وتقدم في الشارح مثله (قوله قبله) أي الرجوع (قوله ~~ولو استمر إلخ) غاية للغاية (قوله؛ لأن المؤجل إلخ) علة لمقدر أي: فلا يصح ~~رجوع حال وجود الأجل؛ لأن إلخ (قوله فيصرف المبيع) أي وما ألحق به (قوله ~~أجرة كل شهر) أي: مثلا فمثلها المؤجلة بانتهاء السنة اه سيد عمر (قوله عند ~~انقضائه) خرج به ما لو قال عند أوله فله الفسخ اه ع ش. # (قوله فلا يتصور فسخ) أي: للإجارة مطلقا إلا إلخ (قوله فسخ) أي: المؤجر ~~المذكور أي: له الفسخ ولو أفلس المستأجر في مجلس إجارة الذمة فإن أثبتنا ~~خيار المجلس فيها أي: على المرجوح استغنى به وإلا فله الفسخ كإجارة العين ~~وإن أفلس مؤجر عين قدم المستأجر بمنفعتها أو ملتزم عمل أي: في ذمته والأجرة ~~في يده فللمستأجر الفسخ فإن تلفت ضارب بأجرة المثل كنظيره في السلم ولا ~~نسلم إليه حصته منها بالمضاربة لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه؛ إذ إجارة ~~الذمة سلم في المنافع بل يحصل له بعض المنفعة الملتزمة إن تبعضت بلا ضرر ~~كحمل مائة رطل وإلا كقصارة ثوب وركوب إلى بلد ولو نقل لنصف الطريق لبقي ~~ضائعا فسخ وضارب بالأجرة المبذولة فلو سلم له الملتزم عينا ليستوفي منها ~~قدم بمنفعتها كالمعينة في العقد اه نهاية قول المتن (وأن يتعذر حصوله) لو ~~حصل مال باصطياد وأمكن الوفاء مع المال القديم قال الغزالي لا رجوع ونسبه ~~ابن الرفعة لظاهر النص انتهى ع ومثل الاصطياد ارتفاع الأسعار أو الإبراء من ~~بعض الدين اه ع ش وتقدم ما يوافقه عن سم عن شرح العباب. # (قوله أي: العوض) أي الثمن ونحو المسلم فيه (قوله فلو لم يتعذر به) كان ~~الأولى إسقاط لفظ به ليظهر مقابلته بقوله الآتي أو تعذر بغيره إلخ ثم هو ~~إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله يفي) فإن ms3742 لم يف به فله الرجوع فيما ~~يقابل ما بقي له نهاية ومغني (قوله بالإذن) أي: إذن المفلس (قوله وهو مقر ~~إلخ) فلو كان جاحدا ولا بينة أو معسرا رجع لتعذر الثمن بالإفلاس نهاية ~~ومغني (قوله والمنة فيه) أي: في الضمان بغير الإذن (قوله أو تعذر إلخ) في ~~عطفه على لم يتعذر به ما لا يخفى (قوله مثلا) أي: أو نحو المسلم إليه قول ~~المتن (أو هرب) أي أو مات مليا وامتنع الوارث من التسليم نهاية ومغني. # (قوله مع يساره) ففي كلامه الحذف من الثاني لدلالة الأول اه سم (قوله عن ~~المنقطع) أي بخلاف المسلم فيه في صورته؛ إذ لا يجوز الاستبدال عنه فله ~~الفسخ اه سم عبارة النهاية ودخل في الضابط عقد السلم فله فسخه إن وجد رأس ~~ماله فإن فات لم يفسخ بل يضارب بقيمة المسلم فيه إن لم ينقطع ثم يشتري له ~~منه بما يخصه إن لم يوجد في المال لامتناع الاعتياض عنه فإن انقطع فله ~~الفسخ لثبوته حينئذ في حق غير المفلس ففي حقه أولى، وإذا فسخ ضارب برأس ~~المال، وكيفية ذلك إذا لم ينقطع المسلم فيه أن يقوم المسلم فيه فإن ساوى ~~عشرين والديون ضعف المال أفرز له عشرة فإن رخص السعر قبل الشراء اشتري له ~~بها جميع حقه إن وفت به وإلا فبعضه وإن كان متقوما فإن فضل شيء للغرماء ولو ~~ارتفع السعر لم يزد على ما أفرز له ولو تلف بعض رأس المال وكان مما يفرد ~~بالعقد رجع بباقيه وضارب بباقي المسلم فيه اه. # (قوله من نحو الممتنع) أي: كالهارب (قوله بالسلطان) أي: الحاكم نهاية ~~ومغني (قوله عجز) أي: السلطان (قوله في الامتناع) أي: وما عطف عليه من ~~الهرب (قوله على ما قبله) أي التعذر بالإفلاس (قوله ذلك) أي: الإشكال (قوله ~~الشارح) أي: الجلال المحلي وتبعه النهاية والمغني (قوله؛ لأن هذا إلخ) ~~تعليل لعدم الدفع (قوله فرض هذا) أي الإفلاس (قوله فلا يتأتى ذلك) أي: ~~تفريع الامتناع على ما قبله قال البجيرمي إلا أن ms3743 يقال لا يضر كون الأقسام ~~أعم من المقسم كما قرره PageV05P146 # شيخنا العزيزي اه. # قول المتن (ولو قال الغرماء) أي: غرماء المفلس لمن له حق الفسخ نهاية ~~ومغني (قوله من مال المفلس) إلى قول المتن وكون المبيع في النهاية والمغني ~~(قوله لما فيه إلخ) أي: في التقديم مطلقا أي: من مال المفلس أو مال ~~الغرماء، وأما قوله وقد يظهر إلخ فهو راجع لخصوص التقديم من مال المفلس ~~(قوله وبه يفرق إلخ) أي باحتمال ظهور غريم آخر وفي شرح م ر ولو قدم الغرماء ~~المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف البائع كما تضمنه كلام الماوردي ~~وعليه فالفرق أن حق البائع آكد؛ لأنه في العين وحق المرتهن في بدلها انتهى ~~وأقول إن كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حقه ولم يتضح الفرق سم ~~على حج لكن الظاهر عدم مزاحمته؛ لأن حق المرتهن مقدم على الغرماء فلم ~~يفوتوا بتقديم المرتهن شيئا حتى يرجع به عليه كما قيل في مسألة القصار اه ع ~~ش (قوله لا تفسخ) أي عقد الإجارة وصورة المسألة أنه لم يفعل المستأجر عليه ~~وهو القصارة أو يصور ذلك بما لو قصر بالفعل وزاد الثوب بسبب القصارة فإنه ~~شريك بالزيادة ونقل بالدرس عنه شيخنا الزيادي تصويره بالصورة الثانية اه ع ~~ش. # (قوله فإنه يجبر) ظاهره سواء قالوا من مال المفلس أو من مالنا وكلامه في ~~شرح العباب صريح في ذلك اه سم أقول وكذا كلام المغني صريح في ذلك (قوله ولو ~~مات المشتري) أي: مثلا (قوله وقال الورثة) أي لمن له حق الفسخ من نحو ~~البائع (قوله أجيب) أي نحو البائع للفسخ إن أراده (قوله أجيبوا) أي الورثة ~~فيمتنع على نحو البائع الفسخ (قوله مع أنه إلخ) أي: الوارث (قوله خليفة ~~مورثه) فله تخليص المبيع نهاية ومغني (قوله فيه) أي: في الأخذ من مال ~~الوارث أي: بخلاف الغرماء (قوله وإذا أجاب) أي نحو البائع (قوله لو لم ~~يرجع) أي: فيما إذا قدموه من مال المفلس وهو محل المزاحمة وأما ms3744 إذا قدمه ~~الغرماء أي: أو الوارث من مالهم أي: أو ماله فلا كلام أنه لا رجوع اه سم ~~(قوله لتقصيره) حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور مزاحم له ويؤخذ من ~~التعليل أنه في العالم بالمزاحمة وليس كذلك اه نهاية أي ولا فرق بين العالم ~~والجاهل ع ش. # (قوله ولم يزاحمه إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو تبرع بالثمن أحد ~~الغرماء أو كلهم أو أجنبي كان له الفسخ لما في ذلك من المنة وإسقاط حقه فإن ~~أجاب المتبرع ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه فيما أخذه ما لو أجاب غير المتبرع ~~فللذي ظهر أن يزاحمه ثم إن كانت العين باقية لم يرجع فيما يقابل ما زوحم به ~~في أحد احتمالين يظهر ترجيحه؛ لأنه مقصر حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور ~~غريم يزاحمه اه. # (قوله المتبرع) أي: من الوارث أو الغرماء أو الأجنبي اه ع ش (قوله من ~~ماله) PageV05P147 # أي: لا من التركة اه ع ش (قوله؛ لأنه) أي: ما أعطاه إلخ قول المتن (وكون ~~المبيع) أي: أو نحوه و (قوله في ملك المشتري) أي المفلس وهو ظاهر فيما لو ~~اتفقا على بقائه فلو اختلفا في البقاء وعدمه هل يصدق المشتري أو البائع فيه ~~نظر والأقرب تصديق المشتري في عدم بقائه إذا كان مما يستهلك كالأطعمة وإلا ~~كلف بينة على عدم بقائه فإن لم يقمها صدق البائع فله الفسخ اه ع ش. # (قوله فلو باعه) أي: المشتري عينا (قوله أو أقرضه) أي: وأقبضه ثم حجر ~~عليه و (قوله أو وهبه إلخ) أي: وأقبضه ثم حجر عليه نهاية ومغني زاد سم؛ إذ ~~بعد الحجر لا يصح تصرف بإقراض أو هبة اه أي: ففي كلامه حذف من الثاني ~~لدلالة الأول (قوله جاز له الرجوع) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي ~~في القرض والهبة ووفاقا لهم في البيع (قوله جاز له) أي: لبائع المفلس كما ~~هو ظاهر وعبارة شرح الروض في صورة البيع فللبائع الرجوع فيه كالمشتري اه سم ~~وما نقله عن شرح الروض نقله ms3745 النهاية والمغني عن الماوردي (قوله أو زال ~~ملكه) أي: قبل الحجر؛ إذ بعده لا يصح إزالته اه سم ثم قوله المذكور إلى ~~قوله وفارق في المغني والنهاية (قوله ثم عاد) ولو بعوض وحجره باق أو نهاية ~~(قوله الرد بالعيب) أي حيث زال المبيع عن ملك المشتري ثم عاد إليه ثم علم ~~العيب القديم فله الرد به (قوله ورجوع الصداق) أي: فيما إذا أصدقها شيئا ثم ~~زال ملكها عنه ثم عاد إليها ثم طلقها قبل الدخول فله الرجوع إلى ذلك الشيء ~~(قوله في الأولين) أي: في الإفلاس والهبة للولد (قوله في الأخيرين) أي: في ~~المعيب والصداق (قوله وبدلها) انظره في صورة الرد بالعيب ويجاب بأنه لو علم ~~العيب وقد تلف أو عتق مثلا رجع بالأرش اه سم. # (قوله وعلى الرجوع) أي: على القول المرجوح من جواز الرجوع اه ع ش أي: في ~~الزائد العائد (قوله وعلى الرجوع) إلى قول المتن ولا يمنع في النهاية ~~والمغني إلا قوله واستثنى إلى المتن (قوله بمعاوضة إلخ) أي: ولم يوف الثمن ~~إلى بائعه الثاني نهاية ومغني (قوله من هذا الشرط) أي: شرط البقاء في ملك ~~المشتري (قوله أو فات) عطف على قوله باعه (قوله بنحو عتق أو وقف) أي: ~~كالبيع والهبة نهاية ومغني (قوله مثلا) أي أو الأمة (قوله ولم يعد للرق) ~~أي: فلو عاد له بأن عجز جاز الرجوع نهاية ومغني (قوله أو استولد إلخ) أي: ~~قبل الحجر؛ إذ لا تنفذ هذه الأمور بعده على ما تقدم سم وع ش وقوله على ما ~~تقدم لعله إشارة إلى نفوذه بعده عند الشارح دون النهاية والمغني تبعا ~~للشهاب الرملي كما مر (قوله كما قاله المصنف إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~والاستيلاد كالكتابة كما في الروضة وأصلها وما وقع في فتاوى المصنف من ~~الرجوع لعله غلط من ناقله عنه فإنه قال في التصحيح إنه لا خلاف في عدم ~~الرجوع في الاستيلاد اه قال ع ش قوله لعله غلط أي: أو يحمل على الاستيلاد ~~بعد الحجر اه. # (قوله الأخيرين) ms3746 أي: الاستيلاد والكتابة (قوله ولا كذلك هنا) أي وحق ~~الرجوع لم يكن ثابتا حين تصرف المشتري؛ لأنه إنما ثبت بالإفلاس والحجر ~~نهاية ومغني (قوله ونحو التدبير) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ~~استفيد إلى قوله الإجارة (قوله ونحو التدبير) أي: وتعليق العتق نهاية ومغني ~~والكتابة الفاسدة ع ش (قوله؛ لأنه) أي: ما ذكر من التزويج ونحو التدبير ~~(قوله واستفيد منه) أي من المتن PageV05P148 # وكذا ضمير عنه وبعده (قوله: إذ التزوج إلخ) من كلام الزاعم وعلة ~~للاستغناء (قوله أن نحو الإجارة) نائب فاعل استفيد وأدخل بالنحو نحو ~~التدبير فكان الأولى تأخيره إلى هنا مع إسقاط النحو الأول (قوله فيأخذه) ~~أي: نحو البائع نحو المبيع المؤجر (قوله مسلوب المنفعة) أي ولا يرجع بأجرة ~~المثل لما بقي من المدة نهاية ومغني (قوله أو يضارب) أي يشارك الغرماء ع ش ~~(قوله وكون المبيع إلخ) عطف على قول المتن كون الثمن حالا. # (تنبيه) قد علم مما تقرر أن شروط الرجوع تسعة: أولها: كونه في معاوضة ~~محضة كالمبيع، ثانيها: رجوعه عقب علمه بالحجر، ثالثها: كون رجوعه بنحو فسخت ~~البيع كما مر، رابعها: كون عوضه غير مقبوض فلو كان قبض منه شيئا ثبت الرجوع ~~بما يقابل الباقي، خامسها: تعذر استيفاء العوض بسبب الإفلاس، سادسها: كون ~~العوض دينا فلو كان عينا قدم بها على الغرماء، سابعها: حلول الدين، ثامنها: ~~بقاؤه في ملك المفلس، تاسعها: عدم تعلق حق لازم به كرهن نهاية ومغني وكان ~~ينبغي زيادة وخلو البائع عن مانع التملك به. # (قوله كجناية) أي: توجب مالا معلقا بالرقبة نهاية ومغني (قوله أو رهن) ~~فلو قال البائع للمرتهن أنا: أدفع إليك حقك وآخذ عين مالي فهل يجبر المرتهن ~~أو لا؟ وجهان قال الأذرعي: ويجب طردهما في المجني عليه وقياس المذهب ترجيح ~~المنع شرح م ر أي: والخطيب أقول ترجيح المنع هنا لا ينافيه ما تقدم من ~~الغرماء لو قدموا المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون وذلك؛ لأن في دفع ~~البائع منة قوية وتقديم الغرماء لا منة فيه أو ms3747 فيه منة ضعيفة لتعلق حق ~~المرتهن بالمال المقدم منه أيضا اه سم وقوله وذلك؛ لأن إلخ محل نظر (قوله ~~أو شفعة) ولو كان المبيع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع بالمبيع حتى أفلس ~~مشتري الشقص وحجر عليه أخذه الشفيع لا البائع لسبق حقه وثمنه للغرماء كلهم ~~يقسم بينهم بنسبة ديونهم نهاية ومغني (قوله فإن زال) أي: التعلق (قوله ومن ~~مانع إلخ) عطف على من تعلق إلخ (قوله له) أي: للمبيع (قوله كإحرامه إلخ) أي ~~وكحربيته والمبيع سلاح (قوله فإذا حل) أي: ولم يبع لحق الغرماء اه نهاية ~~قال ع ش قوله م ر ولم يبع الواو للحال وهو يفيد أنه لو باعه القاضي في زمن ~~إحرام البائع نفذ بيعه والأصل فيما ينفذ من القاضي جوازه ولو أراد البائع ~~فسخ بيع القاضي لم ينفذ كما شمله قوله السابق وليس للبائع فسخ هذه التصرفات ~~بخلاف الشفيع إلخ ولو قيل بجواز فسخ البائع في هذه الحالة ونفوذه لم يبعد؛ ~~لأنه ثبت له جواز الفسخ بالحجر وإنما امتنع فسخه للإحرام وقد زال فأشبه ما ~~لو منع الشفيع من الأخذ لعارض ثم زال بعد تصرف الشريك الحادث وهو له حينئذ ~~أخذ الشقص اه أقول وهذا ظاهر الشارح والمغني حيث أطلقا ولم يقيدا بعدم ~~البيع (قوله وفارق) أي: ما لو أحرم البائع والمبيع صيد (قوله أسلم) أي: ~~العبد المبيع (قوله والبائع كافر) الواو للحال (قوله باختياره) أي: كما في ~~فسخ البيع بعد إسلام المبيع اه سم (قوله فيهما) أي: في التملك باختياره ~~وعدم الزوال بنفسه. # (قوله ولو تعيب المبيع) أي: بأن حصل فيه نقص لا يفرد بعقد نهاية ومغني ~~(قوله المبيع) إلى قوله؛ لأن جنايته في النهاية والمغني (قوله كأن تعيب ~~بآفة) أي: سماوية سواء كان النقص حسيا كسقوط يد أم لا كنسيان حرفة نهاية ~~ومغني (قوله كما لو تعيب إلخ) وكالأب إذا رجع في الموهوب لولده وقد نقص ~~وهذا أي: قول المصنف أخذه ناقصا إلخ مستثنى من قاعدة ما ضمن كله ضمن بعضه ~~ومن ذلك الشاة ms3748 المعجلة في الزكاة إذا وجدها أي: المالك تالفة يضمنها أي: ~~الفقير أو ناقصة يأخذها بلا أرش وعللوه بأنه حدث في ملكه فلم يضمنه كالمفلس ~~وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل وذلك فيما إذا جنى على مكاتبه فإنه إن قتله ~~لم يضمنه وإن قطع عضوه ضمنه مغني ونهاية (قوله أو تعيب بجناية أجنبي تضمن ~~إلخ) PageV05P149 # ولو عفا المفلس قبل الحجر عن الجاني الأجنبي أو البائع كان للبائع إذا ~~رجع المضاربة بالنقص شرح العباب اه سم قول المتن (بنسبة نقص القيمة) أي: ~~وإن كان للجناية أرش مقدر اه مغني ويأتي في الشرح مثله (قوله الذي استحقه ~~المشتري) أي المفلس والضمير يرجع إلى نفس القيمة والحاصل أن البائع يرجع ~~بالأرش وهو جزء من الثمن بنسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة إليها ~~والمفلس يرجع إليه بنقص القيمة وقد يؤدي الحال إلى التقاص ولو في البعض كما ~~نبه عليه الشهاب سم اه رشيدي عبارة ع ش قوله الذي استحقه المفلس أي: ولو لم ~~يأخذه من الجاني بائعا كان أو غيره اه. # (قوله فإذا ساوى) أي: الرقيق (قوله اشتراه) أي المفلس (قوله أخذه إلخ) ~~أي: أخذ البائع الرقيق (قوله أو مع تمام ثمنه) لعله للتنويع في التعبير ~~(قوله حينئذ) أي: بعد القبض (قوله؛ لأنه وقع إلخ) أي تعيب المشترى (قوله ~~وهو) أي: خلاف المراد (قوله بعد ثبوت الرجوع) أي: والجناية غير التزويج؛ إذ ~~لا يتصور بعد الحجر لعدم صحته منه حينئذ اه سيد عمر والمراد بثبوت الرجوع ~~ثبوت حق الرجوع أي: الحجر بدليل ما بعده (قوله ضمنه) جواب لو (قوله مطلقا) ~~أي سواء وقع جناية قبل الحجر أو بعده. # (قوله مثلا) يغني عنه قوله ومثلهما إلخ (قوله ومثلهما) إلى قوله وتعتبر ~~في النهاية والمغني (قوله كل عينين) أي: كثوبين (قوله يفرد كل إلخ) أي يصح ~~إفراده (قوله لو تلف بعد الحجر) أي فقوله ثم أفلس ليس بقيد نهاية ومغني ~~(قوله ولم يقبض إلخ) أخذه من قول المتن الآتي فلو كان قبض إلخ قول المتن ms3749 ~~(أخذ الباقي) أي: جوازا اه سم (قوله لما بينته) أوضحه في شرح الروض أيضا ~~قبيل فصل غرس في الأرض اه سم (قوله بمثله) جمع مثال (قوله كالفرقة إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني؛ لأن الإفلاس عيب يعود به كل العين فجاز أن يعود به ~~بعضها كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة ~~وبعضه أخرى اه قال ع ش قوله جميع الصداق إلى الزوج تارة أي: فيما لو فسخت ~~بعيبه أو فسخ بعيبها وقوله وبعضه إلخ أي: فيما لو طلق اه. # (قوله وخبر وإن كان إلخ) هذا دليل القديم القائل بأنه لا يرجع به بل ~~يضارب بباقي الثمن اه نهاية (قوله بالتلف) أي: وبتعدد المبيع (قوله بل ~~يجريان) إلى قوله وإن حصل في النهاية إلا قوله؛ لأن فيه ضررا عليهم وإلى ~~المتن في المغني إلا ما ذكر (قوله مع بقائهما) أي: ومع وحدة المبيع (قوله ~~مع بقائهما) هل يعتبر هنا PageV05P150 # أكثر القيمتين اه سم (قوله لا في أحدهما) بخلافه في تلف أحدهما الآتي في ~~قوله وإن تساوت إلخ والفرق واضح اه سم (قوله؛ لأن فيه ضررا عليهم) يتأمل ~~فيه فقد يقال: إنما الضرر في الرجوع في نصفهما للتشقيص اه سم (قوله والتلف ~~إلخ) وكذا قبض بعض الثمن ليس بقيد كما أشار إليه في أول الفصل في شرح ~~واسترداد المبيع ويفيده إطلاق قوله فلو بقي جميع المبيع إلخ (قوله ليس ~~بقيد) انظر ما فائدته مع قوله بل يجريان إلخ اه سم أي: فهو مكرر معه (قوله ~~فلو بقي جميع المبيع إلخ) أي: تعدد أو لا وقبض شيئا من الثمن أو لا قول ~~المتن (فإن تساوت قيمتهما إلخ) أي والعبرة في قيمة الباقي بأكثر الأمرين من ~~وقت العقد والقبض وفي التالف بأقلهما كما مر آنفا اه ع ش. # (قوله بباقي الثمن إلخ) أي: كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد ~~العبدين كان الباقي مرهونا بما بقي من الدين نهاية ومغني (قوله ويفرق) أي: ~~بين ما هنا على الجديد ms3750 وما يأتي في الصداق على المرجح اه كردي (قوله في صور ~~إلخ) ومنها ما يأتي آنفا عن المغني. # (قوله فيأخذه ولا شيء إلخ ) وكذا الزيادة في جميع الأبواب إلا الصداق فإن ~~الزوج إذا فارق قبل الدخول لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة كما ~~سيأتي ولو تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت قال الإسنوي فالأصح على ما ~~يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع اه مغني، زاد النهاية قال الإسنوي ومقتضى ~~الضابط في المسألة السابقة أن لا يفوز البائع بالزيادة فاعلمه اه قال ع ش ~~قوله إنه يرجع أي: وعليه فهل يبقى إلى أوان الحصاد بلا أجرة أو يقلع حالا ~~أو يبقى بأجرة مثل الأرض بقية المدة فيه نظر والأقرب الأول؛ لأنه وضع بحق ~~ثم إن كانت الأرض للمشتري فظاهر وإلا دفع أجرتها من ماله وقوله أن لا يفوز ~~البائع أي: بل يشاركه المشتري ولعل صورة المشاركة أن يقوم المبيع حبا ثم ~~زرعا ويقسم بينهما بالنسبة نظير ما يأتي في مسألة الصبغ اه وقال الرشيدي ~~قوله ومقتضى الضابط في المسألة السابقة لعل مراده ما مر في قوله للقاعدة ~~الآتية أنه حيث فعل بالمبيع ما يجوز الاستئجار عليه كان شريكا بنسبة ~~الزيادة اه وعبارة سم قال في الروض ولو باعه بذرا أو بيضا أو عصيرا أو زرعا ~~أخضر رجع فيه نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب اه قال في شرحه؛ لأنها حدثت من ~~عين ماله أو هي عين ماله اكتسبت صفة أخرى فأشبهت الودي إذا صار نخلا اه ~~وقياسه على الودي في مجرد ثبوت الرجوع فلا ينافي أن الزيادة في الودي إذا ~~صار نخلا للبائع كما هو ظاهر بخلاف الزيادة في المذكورات بصيرورتها نباتا ~~وفراخا وخلا ومشتد الحب فإنها للمفلس كما قال في المهمات حيث قال: والضابط ~~المذكور في المسألة السابقة يقتضي أن البائع لا يفوز بالزيادة اه ولا يشكل ~~الرجوع في المذكورات على عدمه في هبة الفروع؛ لأن سبب الرجوع نشأ من المفلس ~~اه سم. # (قوله كما يأتي إلخ) خبران (قوله أشارا ms3751 له) أي للتفصيل المذكور (قوله هنا ~~بالتعلم) أي: مصدر تعلم بنفسه وثم بالتعليم أي: مصدر علمه غيره اه نهاية ~~قول المتن (كالثمرة) أي المؤبرة نهاية ومغني (قوله: لأنها لا تتبع الملك ~~إلخ) ولأن الثمرة المذكورة لا تتبع الشجر في البيع فكذا في الرجوع وقضيته ~~أنه لا يشترط تأبير الكل فلو تأبر البعض كان الكل للمفلس أيضا وهو قريب؛ ~~لأنه حينئذ لا يتبع في البيع فكذا في الرجوع ولا ينافيه ما يأتي في PageV05P151 # أحد التوأمين؛ لأن الانفصال ثم حسي كالاتصال فأدير الأمر عليهما ولم ينظر ~~إلى أن التوأمين كحمل واحد ولو وضعت أحد توأمين عند المشتري ثم رجع البائع ~~قبل وضع الآخر أعطي كل منهما حكمه فيما يظهر أي ما لم تكن حاملا عند البيع ~~وإلا فيرجع البائع فيهما سواء أبقي المولود أم لا نهاية ومغني. # (قوله إنه يستقل بأخذه من غير بيع) والأوجه أنه لا بد من عقد نظير ما ~~يأتي في تملك المعير الغراس والبناء في الأرض المعارة وأنه لا بد من مقارنة ~~هذا العقد للرجوع فلا يكفي الاتفاق عليه قبل حذرا من التفريق بينهما؛ إذ هو ~~ممتنع ولو في لحظة كما اقتضاه إطلاقهم نهاية ومغني (قوله من غير بيع) في ~~شرح الإرشاد أن الذي يتجه أنه لا بد من عقد اه ولا يخفى أنه أوجه اه سم ~~(قوله يبذلها) من باب نصر قول المتن (فيباعان) أي: بعد رجوعه أخذا من قول ~~الشارح الآتي لما فيه إلخ اه سم (قوله معا) إلى قوله فاندفع في النهاية ~~والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله فلو ساوى إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~وكيفية التقسيط كما قاله الشيخ أبو حامد أن تقوم الأم ذات ولد؛ لأنها تنقص ~~به وقد استحق الرجوع فيها ناقصة ثم يقوم الولد ويضم قيمة أحدهما إلى قيمة ~~الآخر ويقسم عليهما اه ومال ع ش إلى ما قاله الشارح (قوله ومعه) أي: مع ~~الولد بصفة كونه محضونا اه ع ش (قوله بالنصب) أي: عطفا على حاملا إلخ قال ع ~~ش ms3752 أي: أو بالرفع أي: أو حصل عكسه اه. # (قوله أما في الثانية) هي صورة العكس ع ش (قوله فلأن الحمل يعلم) فكأنه ~~باع عينين نهاية ومغني (قوله والثمر الآتي) بالرفع عطفا على هذا و (قوله ~~نظيرهما إلخ) بالنصب مفعول فارق (قوله وفي الرد) عطف على قوله في الرهن ~~كردي (قوله من المأخوذ منه) أي: المفلس. # (قوله بخلافه إلخ) أي: بحذف الفسخ في الرد بالعيب ورجوع الوالد فإنه لم ~~ينشأ من جهة المشتري والفرع قول المتن (بكمامه) بكسر الكاف (قوله تشققه) ~~أي: الطلع قال ع ش وهو تفسير مراد وإلا فالتأبير التشقيق كما تقدم اه. # (قوله فإن وجدت) إلى قوله كما أشار في النهاية والمغني (قوله واعترضت ~~بالثانية إلخ) وهذه المسألة الثانية لا تتناولها عبارة المصنف كما قاله ~~الشارح دافعا به الاعتراض نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر لا تتناولها ~~عبارة المصنف أي لقرينة قوله وأولى بعدم الرجوع فهو قرينة على عدم التناول ~~اه. # (قوله بأن الثانية) أي المذكورة بقوله ولو حدثت إلخ (قوله ووجهه) أي: وجه ~~كون الثانية أولى بعدم الرجوع (قوله هنا) أي: في الثانية (قوله فإذا لم ~~يرجع إلخ) يعني على الضعيف المقابل للأصح اه كردي (قوله غير الأولى) PageV05P152 # أراد بالأولى قوله فإن وجدت عند البيع إلخ اه كردي (قوله واجتماعهما في ~~كل إنما يتصور إلخ) يرد على هذا الكلام أنه ليس في عبارة المصنف اعتبار ~~اجتماعهما بل المفهوم منها ليس إلا تقريب استتار الثمر بكمامه من استتار ~~الجنين وتقريب تأبيره من انفصال الجنين وهذا أعم من اجتماعهما ويؤيد ~~الأعمية ذكر هذا في مقابلة ما قبله من قوله فإن كانت حاملا عند البيع إلخ ~~اه سم (قوله وكالتأبير إلخ) عبارة النهاية والمراد بالمؤبرة ثمرة النخل ~~وأما ثمرة غيره فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان حكمه حكم المؤبرة وما ~~يدخل كغيرها فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس إن خرج والورد الأحمر إن ~~تفتح والياسمين والتين والعنب وما أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان ~~والجوز إن ظهر ms3753 مؤبرة وإلا فلا فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمؤبرة حالة ~~الرجوع بقي للمفلس وما لا يكون كذلك رجع فيه ومتى رجع البائع في الأصل من ~~الشجر أو الأرض وبقيت الثمرة أو الزرع فللمفلس والغرماء تركه إلى وقت ~~الجداد من غير أجرة اه نهاية وقوله ومتى رجع إلخ في المغني مثله قال ~~الرشيدي قوله م ر فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس أي: بناء على أنها لا ~~تدخل في بيع الشجر وإلا فالذي مر له م ر في بيع الأصول والثمار ترجيح دخول ~~الأربعة في بيع الشجر اه. # (قوله ثم حجر عليه) أي: قبل أداء الثمن اه مغني عبارة ع ش هذا مفروض فيما ~~لو لم يقبض شيئا من الثمن ورجع في الجميع فلو قبض بعض الثمن ورجع في نصف ~~الأرض فالأقرب أنه يتخير فيما يخص النصف من الأرض بين القلع وغرامة أرش ~~النقص إلى آخر ما يأتي هذا إذا كان عاما في الأرض فلو كان في أحد جانبي ~~الأرض وقسمت الأرض بين البائع والمفلس فإن آل للمفلس من الأرض ما فيه ~~البناء أو الغراس بيع كله وإن آل للبائع ما فيه ذلك كان التفصيل الحاصل ~~فيما لو رجع في الأرض كلها من أنه إن اتفق الغرماء والمفلس على القلع فذاك ~~إلى آخر ما يأتي ومثل المبيعة المؤجرة له كأن استأجر أرضا ثم غرسها أو بنى ~~فيها حجر عليه ثم إن فسخ بعد مضي مدة لمثلها أجرة ضارب بها وإلا فلا مضاربة ~~لسقوط الأجرة بالفسخ اه ع ش (قوله أو فعل ذلك بعد الحجر) بأن تأخر بيع مال ~~المفلس وعذر البائع في عدم الفسخ أو وقع بيعه بعد حجر جهله فغرس المشتري أو ~~بنى ثم علم البائع بالحجر ففسخ العقد اه ع ش قول المتن (فعلوا) أي: وإن ~~نقصت قيمة البناء والغراس ولا نظر لاحتمال غريم آخر؛ لأن الأصل عدمه اه ع ~~ش. # (قوله؛ لأن الحق) إلى قول المتن وإن امتنعوا في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله وبحث إلى المتن ms3754 (قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية وينبغي كما ~~قاله الأذرعي إلخ اه. # (قوله إنه لا يقلع إلا بعد رجوعه) ينبغي أن لا يجب ذلك بناء على جواز ~~البيع بالغبن الفاحش إذا رضي المفلس والغرماء على ما تقدم اه سم ولا يبعد ~~الفرق بأن ما هنا شبيه بالإتلاف الممنوع بل منه وما تقدم من التسامح في ~~البيع المطلق ثم رأيت قال ع ش قوله وينبغي إلخ أي: يستحب اه سم وظاهر قول ~~الشارح ومن ثم لو كانت المصلحة إلخ وجوب ذلك وهو ظاهر اه. # (قوله فقد يوافقهم) أي: يوافق البائع الغرماء والمفلس في القلع والرجوع ~~(قوله ومن ثم ) أي: من أجل أن اشتراط تقدم الرجوع لدفع ضرر الغرماء (قوله لو ~~كانت المصلحة إلخ) أي: في القلع ينبغي أو يستوي الأمران اه سم. # (قوله وأخذها البائع) أي برجوعه نهاية ومغني (قوله: لأنها عين ماله) أي: ~~ولم يتعلق بها حق لغيره نهاية ومغني (قوله قوله اتفق) أي إلى آخره (قوله ~~الآتي) أي بقول المتن وإن امتنعوا إلخ (قوله أخذ قيمة الغرس إلخ) مفعول ثان ~~للإلزام (قوله ليتملكها إلخ) أي البائع الأرض والغرس والبناء (قوله تسوية ~~الحفر) أي: بإعادة ترابها فقط ثم إن حصل نقص بأن لم تحصل التسوية بالتراب ~~المعاد ونقصت قيمتها لزم المفلس الأرش اه ع ش (قوله ~~ PageV05P153 # مقدما) أي: البائع نهاية ومغني (قوله به) أي بالأرش (قوله وفاقا لجمع ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله الأكثرون وجزم به في الكفاية اه. # (قوله لتخليص ماله) أي المفلس اه ع ش (قوله وجده ناقصا) أي: نقص صفة بأن ~~نقص شيئا لا يفرد بالبيع كسقوط يد العبد اه ع ش عبارة سم قوله وجده ناقصا ~~أي: بآفة لا مطلقا كما يستفاد من قول المصنف السابق ولو تعيب بآفة إلخ وفي ~~قوله كما مر إشارة إلى ذلك اه وعبارة الرشيدي قوله ناقصا أي: بفعل المشتري ~~كما هو نظير ما هنا ولعل هذا أولى من قول الشهاب ابن قاسم أي: بآفة اه. # (قوله بعد الرجوع) قضيته ms3755 عدم الرجوع إذا حدث النقص قبل الرجوع بأن نقل ~~قبل الرجوع اه سم قلت وقضيته أيضا أنه لو عيبه المشتري هناك بعد الرجوع أنه ~~يضمنه وهو ظاهر اه رشيدي وعبارة ع ش قوله؛ لأن النقص هنا إلخ قضيته أنه لو ~~كان قبل الرجوع لا أرش له وبه جزم شيخنا الزيادي لكن قال عميرة قوله وجب ~~الأرش أي: سواء كان قبل الرجوع أو بعده اه أي وهو ضعيف قول المتن (بل له ~~إلخ) أي: للبائع أن يضارب بالثمن وله أن يرجع إلخ نهاية ومغني. # (قوله ذكره زيادة إيضاح) قال سم على حج يتأمل أقول ولعل وجهه أن ما سبق ~~أي: في أول الفصل مفروض فيمن وجد متاعه بعينه وما هنا بخلافه اه ع ش أي:؛ ~~لأنه متغير بسبب الغرس والبناء فلا يغني ما سبق عما هنا (قوله وحينئذ يلزمه ~~أن يتملك) أي: إن لم يختر القلع كما يأتي فالواجب مع الرجوع أحد الأمرين بل ~~الثلاثة كما يأتي اه رشيدي أي: من المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة ~~والقلع بالأرش قول المتن (ر يتملك إلخ) فيه إشعار باعتبار الإيجاب والقبول ~~ويظهر أن اعتباره هنا متفق عليه وأنه لا يتأتى هنا قول الشارح السابق في ~~الحمل وظاهر كلامهم إلخ؛ لأن البناء والغراس متميز عن الأرض ومرئي، ثم رأيت ~~ابن قاسم في حاشية المنهج قال تملكه أي بعقد كما اعتمده الطبلاوي اه سيد ~~عمر وفيه أن قول الشارح السابق في الولد لا في الحمل وعبارة ع ش بعد نقله ~~كلام سم على المنهج نصها أي والعقد المذكور إما من القاضي أو من المالك ~~بإذنه منه لما تقدم في بيع مال المفلس وظاهره مع ما تقدم في باب البيع من ~~أنه لا بد لصحته من العلم بالثمن أن يبحث عن القيمة قبل العقد ويحتمل ~~الاكتفاء هنا بأن يقول بعتك هذا بقيمته ثم يعرض على أرباب الخبرة ليعلم ~~قدرها ويغتفر ذلك هنا للمبادرة في فصل الأمر في مال المفلس اه. # (قوله غير مستحق القلع) خلافا للشيخ سلطان ms3756 اه بجيرمي وسيأتي عن سم ما ~~يؤيده وهو قضية إطلاق النهاية والمغني (قوله: لأنا لو قدمناه هنا مستحق ~~القلع إلخ) ؛ لأن قيمته مستحق القلع كقيمته إذا رجع في الأرض دونه لعدم مقر ~~له حينئذ، والحاصل أن الضرر في الحالين ينقص القيمة فتجويز الرجوع هنا لا ~~ثم مع استواء الحالين في الضرر كالتحكم فقوله لئلا يتحد إلخ أي: في المغني ~~وحصول الضرر اه سم (قوله كالتحكم) قد يمنع ذلك لاحتمال أنه فيما سيأتي إنما ~~امتنع؛ لأن نقصه يفوت الرغبة فيه وهنا قد وجد رغبة البائع فيه بالفعل اه سم ~~(قوله وذلك إلخ) أي: لزوم التملك وكان الأولى تأخيره عن قول المتن وله أن ~~يقلع إلخ ليكون المشار إليه لزوم أحد الأمرين. # (قوله بين المصلحتين) أي: مصلحة البائع ومصلحة المفلس والغرماء (قوله من ~~تردد للإسنوي) قال الإسنوي وعبارة الشرحين والروضة أن له أن يرجع على أن ~~يتملك بصيغة الشرط فهي مساوية لعبارة المحرر وهي تقتضي أن الرجوع لا يصح ~~بدون الشرط على خلاف ما تدل عليه عبارة المنهاج وعلى هذا فهل يشترط الإتيان ~~بالشرط مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم؟ أو يكفي الاتفاق عليه وعلى الأمرين ~~إذا لم يفعل بعد الشرط أو الاتفاق عليه فهل يجبر على التملك أو ينقض الرجوع ~~أو يتبين بطلانه؟ فيه نظر انتهى PageV05P154 # اه كردي زاد ع ش والذي يتجه ما اقتضاه كلامهم أي: إتيان شرط التملك مع ~~الرجوع وأنه إذا لم يفعل التملك ينقض الرجوع اه. # (قوله لهذا القسم) أي: الرجوع والتملك (قوله وإن لم يشرط عليه إلخ) أي: ~~وإن لم يأت البائع بشرط التملك مع الرجوع ولم يوجد الاتفاق على التملك قبله ~~(قوله نعم إن تركه إلخ) أي: ولم يختر القلع أيضا بدليل هذا كله إلخ، ~~فالحاصل أنه يصح رجوعه إن تملك أو قلع بعد غرم الأرش وإلا بان بطلانه ثم له ~~العود إلى التخيير كما يفهم مما سيذكره عن الرافعي والمصنف اه سم (قوله ~~أيضا) أي: كصحة اختيار التملك بدون شرطه (قوله وجاز له أن يقلع ms3757 إلخ) أي ~~فيتخير بين المضاربة بالثمن، وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالأرش اه نهاية ~~(قوله قائما) هل غير مستحق القلع مجانا اه سم أقول قياس ما مر عن الشارح في ~~التملك نعم لكن في البجيرمي عن الحلبي أي: مستحق القلع اه. # (قوله من هذين) أي: التملك والقلع كردي (قوله بخلاف ما لو زرعها) محترز ~~قوله ولو غرس إلخ اه ع ش. # (قوله وجاز) إلى قول المتن ولو كان المبيع في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله وأشار إلى وإنما (قوله من ذلك) أي: من تملك الزرع بالقيمة اه مغني أي: ~~أو القلع بالأرش (قوله: إذ للزرع أمد ينتظر) أي: وإن كان يجز مرارا كما ~~يفهم من إطلاقه م ر وقضية التعليل أن مثل الزرع في ذلك الشتل الذي جرت ~~العادة بأنه لا ينمو إلا إذا نقل إلى غير موضعه اه ع ش ولعل الظاهر ما في ~~البجيرمي عبارته يؤخذ منه أي: التعليل أنه لو كان يراد للدوام ويجز مرة بعد ~~أخرى أن يكون حكمه حكم الغرس والبناء وهو ما ذكره ابن عبد الحق وقرره شيخنا ~~العزيزي اه. # (قوله فسهل احتماله) أي: ولا أجرة له مدة بقائه؛ لأنه وضع بحق وله أمد ~~ينتظر، وهو ظاهر فيما لو لم يتأخر عن وقته المعتاد أما لو تأخر عن ذلك بسبب ~~اقتضاه كعروض برد وأكل جراد تأخر به عن إدراكه في الوقت المعتاد أو قصر ~~المشتري في التأخير فالأقرب لزوم الأجرة للبائع؛ لأن عروض ذلك نادر ~~والمشتري في الثانية مقصر فلزمته الأجرة اه ع ش. # (قوله فإن اختلفوا إلخ) محترز قول المصنف فإن اتفق اه ع ش (قوله فإن ~~اختلفوا إلخ) أي: الغرماء والمفلس بأن طلب بعضهم القلع وبعضهم القيمة من ~~البائع اه مغني عبارة الحلبي والكردي أي: المفلس والغرماء كأن طلب المفلس ~~القلع، والغرماء تملك البائع بالقيمة أو بالعكس أو وقع الاختلاف بين ~~الغرماء بأن طلب بعضهم القلع وبعضهم القيمة من البائع اه. # (قوله بالمصلحة) أي مصلحة المفلس اه بجيرمي (قوله فيضارب إلخ) تفريع ms3758 على ~~الأظهر و (قوله إلى التخيير السابق) أي تملكهما بقيمتهما أو قلعهما مع ~~غرامة أرش النقص وفي سم بعد كلام ما نصه فلو حصل فسخ وأبقي ما ذكر للمفلس ~~فيتجه أن يقال: لا يعتد به بمجرده بل إن عاد إلى المضاربة حكم بإلغائه أو ~~إلى التخيير المذكور بالاعتداد به اه. # (قوله من ذلك) أي التملك والقلع و (قوله ثم عاد إليه) أي: إلى أحدهما ~~(قوله استشكاله) أي: كلام المصنف (قوله نوع ترو) أي تفكر و (قوله ما يتعلق ~~به) أي: بالتروي اه كردي (قوله وإنما رجع إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر ببيان ~~الفرق (قوله فيه) أي: في الثوب والجار متعلق برجوع (قوله ويكون إلخ) أي: ~~يكون المفلس شريكا مع البائع بالصبغ نهاية ومغني (قوله كالصفة التابعة) أي: ~~للثوب بخلاف الغراس والبناء كما هو ظاهر اه كردي أي: فيغتفر في التابع ما ~~لا يغتفر في غيره. # (قوله المشتري) ولو بمأذونه أو اختلط بنفسه أو خلطه نحو بهيمة قليوبي اه ~~بجيرمي ثم هو إلى قول المتن أو بأجود في النهاية والمغني إلا قوله، ومن ثم ~~جازت قسمة المختلط بمثله (قوله ومن ثم جازت قسمته) قال في الروض وله إجبار ~~على قسمة ما رجع فيه لا على بيعه انتهى اه سم (قوله لو طلب إلخ) عبارة ~~النهاية ولا يجاب طالب البيع وقسمة الثمن اه أي: مشتريا كان أو بائعا ع ش ~~(قوله أجنبي) أي: يضمن اه مغني PageV05P155 # قوله أجنبي) أي: أو البائع؛ لأنه حيث خلطه تعدى به أي: فيغرم أرش النقص ~~للغرماء حالا ثم إن رجع في العين بعد الحجر ضارب بما غرم وإن لم يرجع فيها ~~ضارب بكل الثمن وبقي ما لو اختلط بنفسه وينبغي أن يكون مثل ما لو خلطه ~~المشتري اه ع ش (قوله كما في العيب) أي: بأجنبي يضمن فإن للبائع حينئذ ~~المضاربة بالثمن وأخذ المبيع والمضاربة من ثمنه بنسبة نقص القيمة (قوله أو ~~خلطها) أي: المشتري ومثله ما لو خلطها أجنبي ولو كان البائع أو اختلط ~~بنفسها اه ms3759 ع ش (قوله بل يضارب) إلى قوله لا يقال في المغني وكذا في النهاية ~~إلا قوله؛ لأن إلخ (قوله ومساويه) عطف على حقه و (قوله قيمة) تمييز عن ~~النسبة (قوله من غير النوع) خبر إن ولعل المراد بالنوع ما يشمل الصفة (قوله ~~وهو) أي: الأخذ من غير النوع (قوله لا بد فيه من لفظ الاستبدال) قضيته أنه ~~لا بد منه في المختلطة بالدون في المسألة السابقة وإلا فما الفرق بينهما ~~فليحرر اه سيد عمر (قوله والإجبار إلخ) رد لمقابل الأظهر (قوله إذ لا ضرورة ~~إلخ) وقد يقال فيه ضرورة دفع ضرر البائع (قوله تعم) إلى قول المتن ولو ~~اشترى في المغني إلا قوله أو خاطه بخيط منه وقوله أو تأخر إلى المتن وقوله ~~أوجههما إلى وخرج وكذا في النهاية إلا قوله أو بارتفاع السوق لا بسببهما ~~(قوله فواجد عين ماله) أي: فله الرجوع و (قوله ففاقد إلخ) أي فيضارب بالثمن ~~فقط (قوله ضارب به) أي: فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل نهاية ~~ومغني. # (قوله بخيط منه) خرج ما لو كان الخيط من المفلس ولعل التفاوت أن الزيادة ~~بسبب الخيط حينئذ للمفلس كالتي بسبب الخياطة اه سم ومقتضاه أن ضمير منه ~~للبائع المعلوم من المقام والمتبادر أنه للمبيع (قوله اشتراها معها) أي: ~~الآلات مع العرصة (قوله ونحو ذلك إلخ) كتعليم الرقيق القرآن أو حرفة نهاية ~~ومغني (قوله فخرج إلخ) أي: بقوله ويظهر به إلخ (نحو حفظ دابة إلخ) فإنه وإن ~~صح الاستئجار عليه لا تثبت به الشركة؛ لأنه لا يظهر بسببه أثر على الدابة ~~نهاية ومغني (قوله قدمته آنفا) أي: في شرح فخلطها بمثلها إلخ ويحتمل في شرح ~~ولو غرس الأرض أو بنى وقد قدمت هناك عن ع ش تصوير التأخير قول المتن (فإن ~~لم تزد القيمة) بأن تساوت أو نقصت رجع البائع في ذلك نهاية ومغني (قوله ~~فيه) أي: في المبيع وكذا ضمير لوجوده بعينه (قوله ولا شيء إلخ) أي وإن كثر ~~النقص اه ع ش. # (قوله؛ لأنه لا ms3760 تقصير إلخ) فيه شيء في صورة التأخير اه سم وقد يجاب بحمل ~~التأخير على ما قدمته عن ع ش في تصوير تأخر الغرس أو البناء عن الحجر قول ~~المتن (وإن زادت بذلك) قد يشعر بأنه لو زادت بمجرد ارتفاع سعر الثوب مع قطع ~~النظر عن نحو القصارة من حيث إنه يرغب فيه بذلك القدر وإن انتفى نحو القصر ~~وأن صفة نحو القصر لا مدخل لها في الزيادة فلا شيء للمفلس وهو قياس ما يأتي ~~في الصبغ ثم رأيته أشار إلى ذلك بقوله الآتي ويأتي ذلك إلخ اه سم (قوله أن ~~الزيادة عين) أي: ملحقة بالعين نهاية ومغني (قوله فيشارك المفلس إلخ) ولا ~~فرق في الحنطة بين كونها طحنت وحدها أو خلطت بحنطة أخرى مثلها أو دونها ومن ~~هذا يعلم جواب حادثة هي أن إنسانا اشترى سكرا معينا معلوم المقدار ثم خلط ~~بعضه بسكر آخر ثم طبخ المخلوط فصار بعضه سكرا وبعضه عسلا ثم توفي والثمن ~~باق في ذمته وهو أن ما بقي من السكر المبيع بعينه يأخذه البائع وما خلطه ~~منه بغيره يصير مشتركا بين البائع وورثة المشتري ثم إن لم تزد قيمته بالطبخ ~~فلا شيء لواحد منهما على الآخر وإن زادت فوارث المشتري PageV05P156 # شريك فيما يخص البائع بالزيادة كقصارة الثوب وزيادة الدقيق؛ لأنها حصلت ~~بفعل محترم اه ع ش (قوله ودفع حصة الزيادة إلخ) ظاهره بلا عقد وسيأتي عن ~~المغني والنهاية ما هو كالصريح في أنه لا بد من العقد (قوله للمفلس) ويجبر ~~هو وغرماؤه على القبول ولو أرادوا أن يبذلوا للبائع قيمة الثوب لم يجبر على ~~القبول اه نهاية (قوله ولنسبة ذلك) أي نحو الطحن والقصارة أي الأثر المترتب ~~عليه وغرضه بهذا الرد على مقابل الأظهر (قوله ومن ثم) من أنهما محض صنع ~~الله تعالى (قوله عليهما) أي: على تكبير الشجرة وتسمين الدابة بخلاف الطحن ~~والقصارة نهاية ومغني. # قول المتن (ولو صبغه إلخ) أي: ثم حجر عليه نهاية ومغني أي أو تأخر ذلك عن ~~الحجر على ما ms3761 مر في الشرح قول المتن (بصبغة) بكسر الصاد ما يصبع به وأما ~~قول الشارح بسبب الصبغ فبفتحها مصدر (قوله فيباع الثوب) والبائع له الحاكم ~~أو نائبه أو المفلس بإذنه مع البائع اه ع ش (قوله أو يأخذه إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية وللبائع إمساك الثوب وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ ~~والقصارة وإن كان قابلا للنقل كما يبذل قيمة البناء والغراس ولا ينافي هذا ~~قولهم إنه شريك؛ لأن أموال المفلس تباع للبائع أو لغيره اه وقوله وللبائع ~~إمساك إلخ قال ع ش أي: حيث لم يريدوا أي: الغرماء والمفلس قلع الصبغ وإلا ~~فلهم ذلك وغرامة أرش نقص الثوب إن نقص بالقلع اه وسيأتي عن المغني والنهاية ~~وشرح الروض أن محل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه اه. # (قوله أوجههما أنها فيهما جميعا) أي: شركة شيوع لكن ينافي هذا قوله كما ~~في نظيره من الغصب أي فيما إذا غصب ثوبا وصبغه؛ لأن الشركة فيه شركة جوار ~~لا شيوع وقوله فالزيادة لمن ارتفع إلخ كما نبه عليه سم؛ لأنه من فوائد شركة ~~الجوار لا الشيوع عبارة البجيرمي أي: شركة جوار على الأول المعتمد أو شيوع ~~على الثاني وينبغي عليه أنه إذا ارتفع سعر إحدى السلعتين بغير الصنعة تكون ~~الزيادة لمن ارتفع سعر سلعته على المعتمد أولهما على مقابله وسينبه عليه ~~الشارح آخرا ثم نقل ما يوافقه عن القليوبي على الجلال اه وعبارة المغني ~~والنهاية وفي كيفية الشركة وجهان بلا ترجيح في كلام الشيخين أصحهما كما ~~صححه ابن المقري وقال السبكي نص الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له ~~أن كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس كما لو غرس الأرض والثاني يشتركان ~~فيهما جميعا لتعذر التمييز كما في خلط الزيت أما إذا زادت بارتفاع إلخ اه ~~قال ع ش قوله أما إذا زادت إلخ مبني على قوله أن كل الثوب للبائع إلخ وفيه ~~تصريح بأنها شركة مجاورة لا شيوع اه. # (قوله لا بسببهما إلخ) يتأمل سم على حج ولعل ms3762 وجهه أن ارتفاع السوق إنما ~~يكون بزيادة القيمة فمتى زادت قيمتهما على ما كانت قبل كانت الزيادة ~~بسببها، ويمكن الجواب بأن المراد أنه اتفق شراؤه بأكثر من ثمن مثله مع عدم ~~ارتفاع السعر لأحدهما اه وقد يرد عليه أن الكلام هنا في قيمة المصبوغ وقت ~~رجوع البائع فيه لا في ثمنه في بيعه بعده قول المتن (أو أقل) أي: وسعر ~~الثوب بحالة نهاية ومغني وهذا القيد معتبر في جميع الأقسام الآتية فتنبه له ~~(قوله لتفرق إلخ) تعليل للمتن و (قوله أجزائه إلخ) ~~ PageV05P157 # أي: الصبغ (قوله فإن ساوى إلخ) محترز قول المتن فإن زادت إلخ (فقوله فإن ~~ساوى أربعة) أي: بأن لم تزد قيمة الثوب ولم تنقص و (قوله أو ثلاثة) أي: بأن ~~نقصت و (قوله فالمفلس إلخ) أي: في صورة الأربعة و (قوله ولا شيء إلخ) أي: ~~في صورة الثلاثة (قوله لما مر) أي: في شرح ولا شيء للمفلس (قوله أو زادت ~~القيمة أكثر) أي: وسعر الثوب بحاله (قوله كأن ساوى ثمانية) أي: في المثال ~~السابق اه سم. # قول المتن (منه) أي: من شخص واحد اه مغني (قوله ثم حجر عليه) أي: قبل ~~الصبغ أو بعده واقتصر النهاية والمغني على الثاني (قوله أي: في الثوب ~~بصبغه) ؛ لأنهما عين ماله نهاية ومغني وهذا تفسير مراد وإلا فالظاهر في ~~الثوب والصبغ ولصاحب الصبغ الذي اشتراه المفلس من غير صاحب الثوب قلعه ~~ويغرم نقص الثوب (قوله فيرجع) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله أو ~~عكسه وما أنبه عليه (قوله فيرجع) أي: البائع أو وكيله أو وارثه أو وليه لو ~~عقد هو عاقلا ثم جن أو غير ذلك اه ع ش (قوله بخلاف ما إذا زادت) وهو الباقي ~~بعد الاستثناء نهاية ومغني (قوله فإنه يرجع) أي: جوازا (فيهما) أي: في ~~الثوب بصبغه (قوله أكثر من قيمة الصبغ إلخ) أي: وإن كانت مساوية لها فلا ~~شيء للمفلس (قوله فالمفلس شريك بها) أي: وللبائع أخذ المبيع ودفع حصة ~~الزيادة للمفلس فإن أبى فالأظهر إلخ ما ms3763 مر (قوله شريك بها) أي: بما زاد على ~~قيمة الصبغ من الزيادة اه سم (قوله بثمن الثوب والصبغ) ظاهره أنه ليس له ~~الرجوع في الثوب وحده والمضاربة بثمن الصبغ لكن قضية كلام الروض أن له ذلك ~~فليراجع ثم رأيت شيخنا البرلسي بحث ذلك أخذا مما لو كان الصبغ من آخر اه سم ~~بحذف أقول ويفيده أيضا اقتصار النهاية والمغني على ثمن الصبغ عبارتهما بل ~~إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه اه أي الصبغ ع ش. # (قوله أو عكسه) أي: أو حصل عكسه بأن تأخر الصبغ عن الحجر نظير ما مر قول ~~المتن (فإن لم تزد إلخ) أي: بأن ساوت أو نقصت مغني ونهاية (قوله فيرجع) أي: ~~جوازا (قوله في الرجوع فيهما إلخ) أي: في الثوب والصبغ عبارة النهاية في ~~الرجوع والثوب وعبارة المحرر فلها الرجوع ويشتركان فيه اه زاد المغني وهي ~~أولى من عبارة المصنف اه أي:؛ لأن الشركة إنما هي في الثوب دون الرجوع ع ش ~~(قوله كما مر) أي: في شرح والمفلس شريك بالصبغ (قوله فالنقص عليه) أي: ~~الصبغ وكذا ضمير به وبثمنه (قوله وصاحب الثوب إلخ) عطف على النقص عليه إلخ ~~(قوله ولا شيء له إلخ) لا موقع له هنا فإن الموضوع زيادة قيمة المجموع على ~~قيمة الثوب ونقصان تلك الزيادة عن قيمة الصبغ كأن صارت خمسة ولذا أسقطه ~~النهاية والمغني (قوله وإن نقصت) أي: قيمة الثوب مصبوغا و (قوله عن قيمة ~~الصبغ) كان الأولى عن قيمته قبل الصبغ و (قوله فكما مر) أي: قبيل قول المتن ~~وإن زادت على قيمتهما إلخ ولا يخفى أن هذا عين ما مر هناك وداخل في قول ~~المصنف فإن لم تزد قيمته إلخ كما نبه عليه النهاية والمغني فكان الأولى ~~إسقاطه كما فعلاه (قوله ولو كان المشترى) اسم مفعول (قوله فهو شريك) أي: ~~بائع الصبغ فإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ فالأصح أنه إن شاء قنع به وإن شاء ~~ضارب بالجميع. # (تنبيه) للمفلس والغرماء قلع الصبغ إن اتفقوا عليه ms3764 ويغرمون نقص الثوب ~~(قوله بأن ساوتها إلخ) أي: بأن صارت قيمة المجموع أربعة أو ثلاثة اه شرح ~~المنهج ولمالك الثوب قلعه مع غرم نقص الصبغ قاله المتولي ومحل ذلك إذا أمكن ~~قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه مغني ونهاية وشرح الروض (قوله فهو ~~فاقد له) أي فيضارب بثمنه (قوله بوقت اعتبار إلخ) أي ببيانه وتعيينه (قوله ~~أو الصبغ) أي: أو نحوه كالطحن والقصارة (قوله ~~ PageV05P158 # عليهما) أي: قيمة الثوب أو قيمة الصبغ وتثنية الضمير نظرا إلى أن أو ~~للتنويع (قوله في كل ما ذكر) متعلق بلم أر أي بالنفي لا بالمنفي وإلا لكان ~~المناسب في واحد مما ذكر إلا أن يجعل من قبيل لا يحب كل مختال فخور (قوله ~~حينئذ) أي حين الرجوع وكذا فيما يأتي (قوله خلية عن نحو الصبغ) كان الأولى ~~خليا بإسقاط التاء أو عن قيمة نحو الصبغ إلخ بزيادة لفظ قيمة (قوله بها) أي ~~في نفسها خلية عن قيمة الثوب ويحتمل أن المراد بحالة خلو نحو الصبغ عن ~~الثوب (قوله ما مر إلخ) أي: في شرح ولو تلف أحد العبدين إلخ (قوله أن ~~العبرة إلخ) بيان لما مر (قوله؛ لأن ذاك فيه إلخ) يتأمل هذا الكلام اه سم ~~ولعل وجهه أن هنا قد ينقص الثوب وقد يزيد بل صورة واحدة بائع الثوب والصبغ ~~هنا من إفراد ما مر من تلف أحد مبيعين صفقة يفرد كل منهما بعقد (قوله على ~~البائع) متعلق بفوات إلخ (قوله ومنه) أي: من حكمه (قوله لم يكن لبائعه إلا ~~هو إلخ) أي: فيرجع به ناقصا أو يضارب بثمنه (قوله بقيمته) الأولى بثمنه. # (تنبيه) يجوز لقصار وصباغ ونحوهما من كل من فعل ما يجوز الاستئجار عليه ~~ويظهر أثره على المحال كخياط وطحان استؤجر على ثوب فقصره أو صبغه أو خاطه ~~أو حب فطحنه حبس الثوب المقصور ونحوه بوضعه عند عدل حتى يقبض أجرته وقيده ~~أي: جواز الحبس القفال بالإجارة الصحيحة والبارزي والبلقيني بما إذا زادت ~~القيمة بنحو القصارة وإلا فلا حبس بل يأخذه ms3765 المالك كما لو عمل المفلس أي: ~~بنفسه لم تزد القيمة فإن كان أي المستأجر محجورا عليه بالفلس ضارب الأجير ~~بأجرته وإلا طالبه بها وزيادة القيمة في مسألة الخياط تعتبر على قيمته ~~مقطوعا القطع المأذون فيه لا صحيحا ومتى تلف الثوب المقصور ونحوه بآفة أو ~~فعل الأجير قبل تسليمه للمستأجر سقطت أجرته بخلاف فعل المستأجر فإنه يكون ~~قبضا له ويتردد النظر في إتلاف أجنبي يضمن، والأوجه أن القيمة التي يضمنها ~~الأجنبي إذا زادت بسبب فعل الأجير لم تسقط أجرته أي: الأجير وإلا سقطت اه ~~نهاية قال ع ش قوله ونحوهما إلخ أي: بخلاف نحو نقاد وشيال من كل من فعل ما ~~لا يظهر أثره على المحال فليس له حبس العين فيجب تسليمها لصاحبه ويطالبه ~~بالأجرة كسائر الديون (قوله بوضعه عند عدل) أي: يتفقان عليه أو بتسليمه ~~للحاكم عند تنازعهما ولهما وضعه عند غير عدل؛ لأن الحق لهم لا يعدوهم اه ع ~~ش. # (خاتمة) ولو أخفى شخص بعض ماله فنقص الموجود عن دينه فحجر عليه ورجع ~~البائع في عين ماله وتصرف القاضي في باقي ماله ببيعه وقسمة ثمنه بين غرمائه ~~ثم بان أنه لا يجوز الحجر عليه لم ينقض تصرفه؛ إذ للقاضي بيع مال الممتنع ~~من أداء دينه وصرفه في دينه ورجوع البائع في العين المبيعة لامتناع المشتري ~~من أداء الثمن مختلف فيه وقد حكم به القاضي معتقدا جوازه بخلاف ما إذا لم ~~يعتقد ذلك فينتقض تصرفه اه مغني. ### | [باب الحجر] # قول المتن (الحجر) بفتح الحاء نهاية أي: وكسرها ع ش (قوله المنع) أي: ~~مطلقا ع ش (قوله من تصرف خاص) أخرج بقيد الخصوص نحو تدبير السفيه ونحو إذن ~~الصبي في دخول الدار ع ش قول المتن (حجر المفلس) أي: الحجر عليه في ماله ~~كما سبق بيانه (وقوله والراهن إلخ) أي: في العين المرهونة نهاية ومغني ~~(قوله أو لوارث) أي: لتبرع وارث اه سم ظاهره أنه على حذف المضاف عطف على ~~التبرع إلخ ويحتمل أنه ظرف مستقر عطف على زاد وقال الكردي ms3766 عطف على مقدر أي ~~لأجنبي فيما زاد ولوارث مطلقا في الزائد وغيره اه. # (قوله وللغرماء) عطف على المتن أي: لحق الورثة في تبرع زاد إلخ ولحق ~~الغرماء مطلقا اه كردي والأقرب أنه عطف على لوارث المراد منه بعض الورثة ~~وقوله مطلقا راجع لكل منهما. # (قوله ولا ينافيه) أي: لا ينافي الحجر للغرماء ~~ PageV05P159 # مطلقا أي: في مطلق التبرع زاد على الثلث أو لا عبارة المغني والنهاية ~~والمريض للورثة فيما زاد على الثلث حيث لا دين قال الزركشي تبعا للأذرعي ~~وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق والذي في الشرح والروضة في الوصايا عند ~~ذكر ما يعتبر من الثلث أن المريض لو وفى دين بعض الغرماء فلا يزاحمه غيره ~~إن وفى المال جميع الديون وكذا إن لم يوف على المشهور وقيل لهم مزاحمته كما ~~لو أوصى بتقديم بعض الغرماء بدينه لا تنفذ وصيته فكلام الزركشي إنما يأتي ~~على هذا اه قال ع ش قوله: إنما يأتي على هذا قد يقال لا يتعين تفريعه على ~~هذا ويصور كلامه بأنه لو أراد التبرع لغير الغرماء امتنع ذلك إن كان الدين ~~مستغرقا وجاز في قدر الثلث مما زاد على الدين إن كان غير مستغرق فيكون ~~كلامه في غير توفية بعض الغرماء دون بعض ولا تعارض بين المسألتين ثم رأيت ~~في سم على المنهج عين ما قلناه هذا وأجاب حج هنا بأن تقديم بعض الغرماء ~~مجرد تخصيص لا تبرع فلا يرد على كلامهم انتهى اه. # قول المتن (للمسلمين) أي لحقهم (قوله مر بعضها) وهو الحجر على المفلس ~~والراهن والعبد في معاملة الرقيق اه بجيرمي. # (قوله وقد أوصلها الإسنوي إلخ) عبارة المغني وأشار المصنف بقوله منه إلى ~~أن هذا النوع لا ينحصر فيما ذكره وهو كذلك فقد ذكر الإسنوي أنواع الحجر لحق ~~الغير ثلاثين نوعا غير ما ذكره المصنف فليراجع ذلك من المهمات اه. # وعبارة النهاية فقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل قال الأذرعي: هذا ~~باب واسع جدا لا تنحصر أفراد مسائله اه. # قال ع ms3767 ش منه أيضا الحجر على السيد في العبد الذي كاتبه والعبد الجاني ~~والورثة في التركة قبل وفاء الدين إلا أن هذه ربما تدخل في عبارة الشيخ ~~وأصله والحجر الغريب والحجر على البائع بعد فسخ المشتري بالعيب حتى يدفع ~~الثمن وعلى السابي للحربي في ماله إذا كان على الحربي دين والحجر على ~~المشتري في المبيع قبل القبض وعلى العبد المأذون له لحق الغرماء وعلى السيد ~~في نفقة الأمة المزوجة لا يتصرف فيها حتى يعطيها بدلها ودار المعتدة ~~بالإقراء أو الحمل وعلى المشتري في العبد المشترى بشرط الإعتاق وعلى السيد ~~في أم الولد وعلى المؤجر في العين الذي استأجر شخصا على العمل فيها كصبغ أو ~~قصارة انتهى سم على منهج. # ويتأمل ما قاله في مسألة الحجر على البائع بعد فسخ المشتري فإنه بالفسخ ~~خرج المبيع عن ملك المشتري وصار الثمن دينا في ذمة البائع وليس المبيع ~~مرهونا به فما وجه الحجر عليه فيه وكذا في مسألة السبي فإن مجرد سبي الحربي ~~لا يستلزم دخول مال الحربي في يد سابيه فما معنى الحجر فيه اه. # وقوله ودار المعتدة إلخ لعل فيه سقطة أصله وعلى الزوج في دار إلخ. # (قوله لمصلحة النفس) أي: نفس المحجور عليه (قوله وذلك) أي: الحجر لمصلحة ~~النفس قول المتن (حجر الصبي والمجنون) عبارة النهاية والمغني حجر المجنون ~~والصبي (والمبذر) بالمعجمة وسيأتي تفسيره وحجر كل من هذه الثلاثة أعم مما ~~بعده اه أي: فإن المجنون لا يعتد بشيء من تصرفاته أصلا والصبي يعتد ببعض ~~تصرفاته كالإذن في دخول الدار وإيصال الهدية والمبذر يعتد بقبوله النكاح ~~بإذن من وليه ولا يزوجه وليه إلا بإذنه ويصح تدبيره لإرقائه ع ش ولا يخفى ~~أن ذلك نظرا للغالب لما سيأتي أن المجنون الذي له أدنى تمييز كالصبي المميز ~~(قوله وأما لهما إلخ) عبارة النهاية والمغني وزاد الماوردي نوعا ثالثا وهو ~~ما شرع للأمرين يعني مصلحة نفسه وغيره اه وفيهما قبل هذا عطفا على والعبد ~~لسيده ما نصه والمكاتب لسيده ولله تعالى اه. # قال ع ms3768 ش هنا ما نصه المراد بقوله ثم ولله العتق ومصلحته تعود على المكاتب ~~فلا تنافي بين قوله م ر ثم لسيده ولله وقوله هنا مصلحة نفسه وغيره اه. # (قوله الأول) وهو ما لمصلحة الغير (قوله ونقلا عن التتمة إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني أيضا (قوله أن من له إلخ) أي المجنون الذي له إلخ نهاية ~~ومغني (قوله كصبي مميز) أي: فيما يأتي اه نهاية قال ع ش قوله فيما يأتي من ~~صحة العبادات وعدم المعاقبة على تركها وغير ذلك كما يفهم من تشبيهه بالصبي ~~لكن مقتضى قول PageV05P160 # شرح الروض أي: والمغني أي: في الحجر عليه في التصرفات المالية اه أنه ~~فيما عدا المال كالبالغ العاقل فيفيد وجوب الصلاة عليه وعقابه على تركها ~~وأنه يقتل إذا قتل بشرطه ويحد إذا زنى أو شرب الخمر إلى غير ذلك من الأحكام ~~وفي سم على حج ما يوافق ما في شرح الروض وعبارته قوله كصبي مميز قضيته أنه ~~يصح منه ما يصح من المميز كالصلاة وهو ظاهر حيث وجد فيه معنى التمييز الذي ~~ضبطوه وهو كونه بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده في الجميع لكنه حينئذ لا يتجه ~~إلا كونه مكلفا ولا يتجه حمل ما نقلاه عن التتمة عليه اه وصريح قول الشارح ~~م ر كالصبي المميز ورده الاعتراض بأن شرط التكليف كمال التمييز قصر التشبيه ~~على صحة العبادات فقط دون بقية التكاليف اه وهذا القصر هو الظاهر وسيأتي عن ~~السيد عمر ما يوافقه. # (قوله وقولهم) أي: السبكي وغيره (فيصح إلخ غير صحيح إلخ) عبارة النهاية ~~ويرد بأن شرط التكليف كمال التمييز أما أدناه فلا يلحقه بالمكلف ولا ~~بالمجنون؛ لأنه مخالف لهما فتعين إلحاقه بالصبي المميز اه. # (قوله على أن اعتراضهم من أصله غير وارد) هو كما قال؛ إذ الذي يظهر من ~~كلام التتمة أن المجنون منه من لا تمييز له بالكلية فيكون كالصبي الذي لا ~~يميز ومنه من له نوع تمييز فيكون كالصبي المميز ويمكن أن يكون من فوائد ~~قولهم فيكون كالصبي المميز أن يأتي ms3769 فيه الخلاف في صحة إسلامه ونحوه وأنه ~~يقبل خبره فيما يقبل فيه قول الصبي المميز كإيصال هدية وإذن في دخول الدار ~~فليتأمل اه. سيد عمر (قوله فحصرهم المذكور) أي قولهم وإلا فهو مكلف (قوله ~~أن مثله) أي الجنون (قوله بذلك) أي بإلحاق الأخرس المذكور بالمجنون (قوله ~~وليه) أي: الأخرس (قوله وجرى عليه إلخ) أي: الجعل المذكور (قوله زاد شارح ~~السيد) أي: على ما جرى عليه الأذرعي إلخ. # (قوله وقال بعضهم إلخ) المتبادر أنه من كلام الشارح (قوله ويجمع إلخ) لا ~~ينبغي العدول عنه اه سم عبارة السيد عمر يؤيد هذا الجمع أنه يبعد القول بأن ~~وليه الحاكم في حال الاستصحاب ثم رأيت بحث الجوجري الجزم حينئذ وأن محل ~~التردد في الطارئ وهو كلام متين اه ويخالفه ظاهر المغني والنهاية عبارتهما ~~تردد الإسنوي فيمن يكون وليه وبحث الجوجري أن محل التردد فيمن عرض له هذا ~~الخرس بعد بلوغه أما من لم يبلغ إلا كذلك فالظاهر الجزم بأن وليه هو الذي ~~يتصرف عليه استدامة لحجر الصبي؛ إذ لا يرتفع الحجر عنه إلا ببلوغه رشيدا ~~وهذا ليس كذلك انتهى. # وقوله فالظاهر إلخ محتمل والذي يظهر من التردد أن وليه ولي المجنون اه ~~قال ع ش قوله والذي يظهر من التردد أي تردد الإسنوي أن وليه إلخ لعل المراد ~~منه أن الحكم المذكور لا يتقيد بمن خرسه أصلي وإلا فهو عين قول الجوجري ~~فالظاهر إلخ والحاصل أن النائم لا ولي له مطلقا وأن الأخرس الذي لا إشارة ~~له وليه ولي المجنون سواء كان خرسه أصليا أو طارئا فوليه الأب ثم الجد ثم ~~الوصي ثم القاضي اه. # (قوله بحمل الأول) أي: قول الرافعي ومن وافقه بأن وليه الحاكم (قوله ~~والثاني) أي: قول بعضهم بأن وليه وليه في الصغر (قوله ولا يلحق بهما) أي: ~~بالجنون والخرس (النوم) وفاقا للمغني والنهاية عبارة الثاني وألحق القاضي ~~بالمجنون النائم ونظر فيه الأذرعي بأنه لا يتخيل أحد أن النائم يتصرف عنه ~~وليه ويرد بأن النائم يشبه المجنون في سلب اعتبار ms3770 الأقوال وكثير من الأفعال ~~فإلحاقه به من حيث ذلك فقط؛ لأنه أي: النائم لا ولي له مطلقا وإن قال بعض ~~المتأخرين لعل كلام القاضي محمول على نائم أحوج طول نومه إلى PageV05P161 # النظر في أمره وكان الإيقاظ يضره مثلا اه. # قال ع ش قوله لا ولي له معتمد وقوله مطلقا أي: طال نومه أم قصر اه. # (قوله: لأنه يزول عن قرب) لعل مراده ليوافق ما مر آنفا عن النهاية أن شأن ~~النوم ذلك فلا فرق بين طوله وقصره (قوله ومثله ) أي النوم (قوله حفظته) أي ~~مال المغمى عليه (قوله ألحقاه) أي: المغمى عليه (قوله وجزم به) أي بالإلحاق ~~(قوله والغزالي قال) مبتدأ وخبر أو عطف على مفعولي رأيت وهو الأقرب (قوله ~~عليه) أي: المغمى عليه (قوله غيره) أي غير الغزالي (قوله وهو الحق) أي: ما ~~قاله الغزالي (قوله انتهى) أي: مقول الغير (وقوله كما قال) أي: الغير (قوله ~~حمل الأول) أي: الإلحاق الذي جزم به صاحب الأنوار (قوله الثابتة) إلى قوله ~~وزعم الإسنوي في النهاية والمغني إلا قوله وثبوت النسب وقوله ودعاء إلى ~~المتن. # (قوله كإيصاء) بأن يكون وصيا على غيره والأولى أن يقال المراد به أنه لا ~~تصح الوصية منه على أطفاله اه ع ش (قوله وآثر السلب) عبارة النهاية والمغني ~~وعبر بالانسلاب دون الامتناع إلخ اه. # (قوله كالإسلام) أي: فعلا وتركا قال ع ش أي: فلا يصح إسلامه لكن لا نمنعه ~~من العبادات كالصلاة والصوم قال الزركشي أخذا من النص هذا كله بالنسبة ~~للدنيا وأما بالنسبة للآخرة فيصح ويدخل الجنة به إذا أضمره كما أظهره اه ~~باختصار. # (قوله نحو إحباله) كالتقاطه واحتطابه واصطياده نهاية ومغني (قوله إلا ~~الصيد إلخ) ينبغي أن محله فيمن لا تمييز له أما من له أدنى تمييز فينبغي أن ~~يلحق بالصبي المميز بناء على كلام التتمة السابق اه سيد عمر (قوله وهو ~~محرم) سواء أحرم ثم جن أو بالعكس بأن أحرمه وليه بعد الجنون اه ع ش (قوله ~~وثبوت النسب) عبارة شرح المنهج ms3771 ويثبت النسب بزناه اه سم قال البجيرمي كأن ~~وطئ امرأة فأتت منه بولد فإنه ينسب إليه شوبري فهو وطء شبهة؛ لأن زوال عقله ~~صير زناه كوطئه بشبهة لعدم قصده ع ش فيلزمه المهر إن لم تكن مطاوعة ويحرم ~~عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه اه. # (قوله في ذلك) أي: ما يمكن منه في حقه اه سم (قوله وكذا مميز) ومعلوم أنه ~~لا يتأتى من الصبي الإحبال وقد يقال بتأتيه منه كما يعلم مما يأتي في الشرح ~~اه رشيدي (قوله كالبالغ ) التشبيه في أصل الثواب لا في مقداره وإلا فالصبي ~~يثاب على فعله الفريضة أقل من ثواب نافلة البالغ ولعل وجهه عدم خطابه به ~~وكان القياس أن لا ثواب له لعدم خطابه بالعبادة لكنه أثيب ترغيبا له في ~~الطاعة فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى اه ع ش. # (قوله ونحو دخول دار) أي: أذن في الدخول نهاية ومغني. # قول المتن (بالإفاقة) أي: الصافية عن الخبل المؤدي إلى حالة يحمل مثلها ~~على حدة في الخلق كما صرح به في النكاح اه ع ش (قوله من غير فك) ولا اقتران ~~بشيء آخر كإيناس رشد اه نهاية (قوله نحو القضاء) أي: والإمامة والخطابة ~~ونحوها نعم يستثنى الناظر بشرط الواقف والحاضنة والأب والجد فتعود إليهم ~~الولاية بنفس الإفاقة من غير تولية جديدة وألحق بهم الأم إذا كانت وصية اه ~~ع ش عبارة سم قوله نحو القضاء يشمل نظر الوقف لكن ينبغي فيمن له النظر بشرط ~~الواقف أن يعود إليه بغير تولية جديدة اه. . # (قوله ومطلقا) عطف على من حيث إلخ (قوله أي: أبصرتم) عبارة النهاية ~~والمغني والمراد من إيناس الرشد العلم به وأصل الإيناس الإبصار اه قول ~~المتن (ببلوغه رشيدا) ولو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليه لم ينفك الحجر ~~عنه ولا يحلف الولي PageV05P162 # كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله ولأن الرشد مما يوقف عليه ~~بالاختبار فلا يثبت بقوله ولأن الأصل كما قاله الأذرعي يعضد قوله أي: الولي ~~بل الظاهر ms3772 أيضا؛ إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم الرشد فالقول قوله في ~~دوام الحجر إلا أن تقوم بينة برشده نعم سئل شيخنا الشهاب الرملي هل الأصل ~~في الناس الرشد أو ضده؟ فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه أي: بعد بلوغه ~~استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة ~~شرح م ر أي: والخطيب. # (فروع) الأصل فيمن علم تصرف وليه عليه بعد بلوغه السفه ومن لم يعلم فيه ~~ذلك هو الرشد ولو تعارض بينتا سفه ورشد فإن أضافتا لوقت معين تساقطتا ورجع ~~للأصل المذكور وإلا قدمت بينة السفه؛ لأن معها زيادة علم ما لم تقل بينة ~~الرشد إنها علمت سفهه وأنه صلح فتقدم م ر اه سم. # (قوله لا يستقيم) أي:؛ لأنه لا يتوقف ارتفاع حجره على الرشد اه سم (قوله ~~بعيد) لعل وجه البعد قرينة إسناد الارتفاع فيما قبله الذي هو نظيره إلى ~~الجنون لا المجنون اه سم. # (قوله مردود) خبر وزعم الإسنوي إلخ (قوله وبأنه لا بعد فيه) من تعليل ~~الشيء بنفسه (قوله اندفع اعتراضها) في اندفاع الأولوية بما ذكر نظر اه سم ~~ونقل النهاية والمغني عن الشيخين الأولوية مع علتها الآتية وأقراهما. # (قوله: لأن الصبي سبب) ينبغي أن يقول؛ لأن الصبا ولعله من تحريف النساخ ~~في الصورة الخطية اه سيد عمر (قوله: إذ من بلغ إلخ) تعليل للمغايرة (قوله ~~حكم تصرف السفيه) منه صحة نكاحه بإذن وليه وعدم تزويج وليه إياه بدون إذن ~~منه بخلاف الصبي اه ع ش (قوله لم يجز لوليه النظر إلخ) المعتمد أنه لا ~~يمتنع على الولي التصرف إلا إن علم أنه بلغ رشيدا م ر اه سم (قوله وهو إلخ) ~~أي: الشرط (قوله إن بان غير رشيد إلخ) هل يكتفى بمجرد عوده إلينا غير متصف ~~بالرشد مع احتمال أنه بلغ رشيدا ثم طرأ له ما يخرجه عن الرشد أو لا بد من ~~ثبوت استصحاب ما ظهر من عدم رشده من حاله قبل البلوغ ينبغي أن يتأمل اه ms3773 سيد ~~عمر أقول قضية قول الشارح السابق للشك إلخ الثاني وقضية كلام سم هناك الأول ~~وقد يؤيده إطلاق قول الشارح ثم إن بان غير رشيد نفذ التصرف وما مر عن ~~النهاية والمغني. # (قوله وإلا) أي: بأن بان رشيدا أو لم يتبين حاله (قوله وقد ينافيه) أي: ~~قوله وإلا فلا (قوله له) أي: خطابه لموليه (قوله اضمني) أي: صيرني ضامنا اه ~~كردي هذا على أنه من الأفعال ويحتمل من الثلاثي أي: صر ضامنا عني. # (قوله به) أي: بواحد من القولين (قوله ويسمى) ظاهره رجوع الضمير إلى ~~الأحد ولا يخفى ما فيه وفي حمل المتن على قوله أحدهما (قوله قمرية) إلى ~~قوله وقصة إلخ في النهاية والمغني إلا قوله بشهادة إلى قال (قوله تحديدية) ~~حتى لو نقصت يوما لم يحكم ببلوغه اه نهاية. # (قوله رد النبي إلخ) أي عن الجهاد (وهم أبناء إلخ) أي: عرضوا عليه - صلى ~~الله عليه وسلم - وهم إلخ كردي (قوله وعرضوا إلخ) أي: في السنة القابلة ~~(قوله فأجازهم) أي: في الجهاد قول المتن (أو خروج المني) أي: لوقت إمكانه ~~نهاية ومغني. # (قوله من ذكر) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني (قوله وهو لغة) أي: ~~الاحتلام (قوله ما يراه النائم إلخ) أي من إنزال المني شوبري وقيل مطلقا اه ~~بجيرمي وفي المغني وقيل لا يكون في النساء؛ لأنه ~~ PageV05P163 # نادر فيهن اه. # (قوله ويشترط إلخ) عبارة النهاية والمغني وكلام المصنف يقتضي تحقق خروج ~~المني فلو إلخ (قوله للإمكان) بأن أتت به بعد ستة أشهر من الوطء اه رشيدي ~~(قوله ولم يحكم ببلوغه) وعلى هذا لا يثبت إيلاده إذا وطئ أمته وأتت بولد ~~وهو كذلك نهاية ومغني أي: ويثبت نسبه لإمكانه ع ش. # (قوله فلا يحكم ببلوغه) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحكم ببلوغه وبعدم ~~وجوب الغسل اه سم عبارة ع ش ولو أحس بالمني في قصبة الذكر فقبضه فلم يخرج ~~حكم ببلوغه وإن لم يجب الغسل لاختلاف مدرك البابين؛ لأن المدار في الغسل ~~على الخروج إلى الظاهر وفي البلوغ على الإنزال ms3774 قاله م ر انتهى سم على منهج ~~اه. # (قوله على أنه لا يتصور العلم إلخ) لا يخفى ضعف هذه الدعوى بل سقوطها؛ ~~لأن العلامة التي يعرف بها المني بعد خروجه ويثبت بها له أحكامه وهي ~~الالتذاذ بخروجه تتحقق قبل خروجه وإن لم يبرز إلى ظاهره كما هو معلوم ~~بالتجربة القطعية ولو سلم عدم التصور المذكور لم يفد ذلك مدعاه من عدم ~~البلوغ؛ لأنه إذا حس بانتقاله فأمسك الذكر مدة ثم خرج المني وعلم كونه منيا ~~حكمنا بالبلوغ من حين الانتقال لا من حين الخروج فقط فتأمل ذلك فإنه في ~~غاية الصحة والقوة والله الموفق اه سم بحذف. # (قوله تقريبا إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وأفهم تعبيره ~~بالاستكمال أنها تحديدية وهو كذلك كما مر وإن بحث بعض المتأخرين أنها ~~تقريبية كالحيض؛ لأن الحيض ضبط له أقل وأكثر فالزمن الذي لا يسع أقل الحيض ~~والطهر وجوده كالعدم بخلاف المني اه قال ع ش قوله بعض المتأخرين مراده ابن ~~حج اه. # (قوله الخشن) إلى المتن في النهاية (قوله وظاهره إلخ) محل تأمل بل ظاهره ~~العكس؛ لأنه إن أريد بالعانة النابت فإسناد النبات إليه حقيقي من إسناد ~~المصدر إلى فاعله وإن أريد بها المحل فإسناد النابت إليه مجازي؛ لأنه مكان ~~النابت فليتأمل سيد عمر وسم. # (قوله والأشهر) أي: عند أهل اللغة ع ش (قوله ووقته وقت إلخ) مبتدأ أو خبر ~~فلو أنبت قبل إمكان خروج المني لم يحكم ببلوغه اه ع ش (قوله بالسن) إلى ~~المتن في المغني إلا قوله لا من عدم إلى للخبر وقوله فإن البغوي إلى وأفهم ~~وكذا في النهاية إلا قوله وإن كان إلى والخنثى (قوله يقتضي الحكم أنه أمارة ~~إلخ) وهو الأصح نهاية ومغني (قوله للخبر الصحيح ~~ PageV05P164 # إلخ) تعليل للمتن (قوله فليس بلوغا إلخ) ظاهر النهاية والمغني اعتماده ~~عبارتهما وخرج بها شعر اللحية والإبط فليس دليلا للبلوغ لندورهما دون خمس ~~عشرة سنة وفي معناهما الشارب وثقل الصوت ونهود الثدي ونتو طرف الحلقوم ~~وانفراق الأرنبة ونحو ذلك اه لكن أولها ms3775 ع ش وفي الرشيدي ما يؤيده بما نصه ~~قوله م ر فليس دليلا للبلوغ أي: فلا يتوقف الحكم بالبلوغ حيث لم يعلم ~~استكماله الخمس عشرة سنة على نباتهما بل يكتفى بنبات العانة وليس معناه أنه ~~إذا نبتت لحيته بالفعل لا يحكم ببلوغه بل ذلك علامة بالأولى من نبات العانة ~~ويدل عليه قوله لندورهما دون خمس عشرة سنة اه. # (قوله عليها) أي: العانة (قوله أمر تعبدي) أي: والأصل عدمه (قوله ~~بأحدهما) هو المتجه وعليه لو ثبت أن سنه دون خمس عشرة سنة لم يمنع ذلك ~~الحكم ببلوغه خلافا للماوردي أي: ما لم يثبت عدم احتلامه اه سم وع ش (قوله ~~إن ثبت) أي: بشهادة عدلين نهاية ومغني (قوله احتياطا) عبارة النهاية ويجب ~~تحليفه إذا أراده ولا يشكل تحليفه بأنه يثبت صباه والصبي لا يحلف لمنع كونه ~~يثبته بل هو ثابت بالأصل وإنما العلامة وهي الإنبات عارضها دعواه الاستعجال ~~فضعفت دلالتها على البلوغ فاحتيج لمعين لما عارضها وأيضا فالاحتياط لحقن ~~الدم قد يوجب مخالفة القياس اه قال ع ش قوله إذا أراده أي الحلف فلو امتنع ~~منه قتل للحكم ببلوغه بنبات العانة المقتضي لبلوغه ولم يأت بدافع اه. # (قوله استعجلته بدواء) مقول القول (قوله إن كان إلخ) راجع لقوله ويقبل ~~إلخ (قوله لا ذمي إلخ) والفرق الاحتياط لحق المسلمين في الحالين نهاية وسم. # (قوله ويحل النظر) أي: إلى من احتجنا لمعرفة بلوغه نهاية ومغني أي أما ~~المس فلا ولعله؛ لأن معرفة كونه يحتاج إلى حلق تكفي فيه الرؤية ومحل جواز ~~النظر حيث لم يرتكب الحرمة ويمس فإن خالف وفعل فينبغي حرمة النظر لحصول ~~المقصود بالمس ع ش ونقل سم عن شرح العباب أنه ينبغي جواز مسه لتوقف العلم ~~بكونه خشنا عليه إلخ ثم رده بأن الظاهر أن المراد بخشونته الاحتياج في ~~إزالته إلى حلق وإن كان ناعما لا الخشونة بالمعنى المشهور وإدراك الخشونة ~~بذلك المعنى لا يتوقف على المس اه. # (قوله لسهولة) إلى المتن في النهاية والمغني وشرح المنهج إلا قوله أو ms3776 ضرب ~~الرق إلى وما مر (قوله باستعجاله) أي: النبات (قوله : لأنه يفضي به إلى ~~القتل أو الجزية) وهذا جرى على الأصل والغالب؛ إذ الأنثى والخنثى ومن تعذرت ~~مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو غيره حكمهم كذلك فإن الخنثى والمرأة لا ~~جزية عليهما مع أن الحكم فيهما ما ذكر ومن تعذرت أقاربه من المسلمين لا ~~يحكم ببلوغه مع فقدان العلة فقد جروا في تعليلهم على الغالب مغني ونهاية ~~وشرح المنهج. # (قوله أو ضرب الرق إلخ) انظر ما معناه مع كون الأنثى ترق بالأسر قبل ~~البلوغ وبعده ولعل هذا وجه ترك شيخ الإسلام أي: والنهاية والمغني ذلك اه ~~سم. # (قوله وما مر إلخ) دخول في المتن (قوله عليه) أي: على ما مر من السن ~~وخروج المني ونبات العانة الشامل لهما اه مغني. # (قوله إجماعا) أي: يتحقق البلوغ بالحيض PageV05P165 # إجماعا (قوله لكنه) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله قبل الطلاق ~~بلحظة) أي: حيث وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثر، أما لو لم يوجد بعده ~~ذلك فنحكم ببلوغها قبله بمدة إذا ضمت لما بعده وبلغت أقل مدة الحمل اه سم ~~عبارة ع ش قبل الطلاق إلخ أي: وإن زادت المدة على ستة أشهر كسنة ومحل ما ~~ذكر من اعتبار اللحظة قبل الطلاق حيث أمكن اجتماعه بها في ذلك الوقت وإلا ~~فالمدة إنما تعتبر من آخر أوقات إمكان الاجتماع اه. # (قوله وأمنى بذكره) أي أو أمنى بهما كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله فإن وجد ~~أحدهما) عبارة المغني والنهاية فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا ~~يحكم ببلوغه عند الجمهور لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه وقال الإمام ~~ينبغي أن يحكم ببلوغه بأحدهما كالحكم بالإيضاح به، ثم يغير إن ظهر خلافه ~~قال الرافعي وهو الحق وسكت عليه المصنف والمعتمد الأول اه. # (قوله فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم ~~(قوله وهذا) أي الانسداد (غير موجود هنا) أي:؛ لأنه إذا ظهر من الآخر ما ~~يعارضه انتفى انسداده فلا يكون ms3777 الماء الخارج منه منيا خارجا من غير المعتاد ~~لانتفاء شرط كون الخارج منه منيا اه سم (قوله وخالفهم) أي الجمهور الإمام ~~استدل الإمام بالقياس على الإيضاح وفرق ابن الرفعة بما نازعه فيه في شرح ~~العباب اه سم (قوله ما لم يظهر خلافه إلخ) كان مراده أي: الإمام أنه لو ~~أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ ~~المتقدم وجعل البلوغ من الآن لمعارضة الحيض للمني فليتأمل سم وحلبي وشوبري ~~وهذا هو المفهوم من النهاية والمغني (قوله وقال المتولي إلخ) وفي النهاية ~~والمغني بعد كلام عن الإسنوي مفيد لاعتبار التكرار عند الإمام أيضا ما نصه ~~فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولي اه. # (قوله حسن) أي: من حيث المعنى (غريب) أي: من حيث النقل اه ع ش أي ومع ذلك ~~فكل منهما ضعيف كما علم مما مر اه رشيدي. # (قوله معا) إلى قوله قالوا في المغني والنهاية (قوله مع أنه نكرة مثبتة) ~~أي فلا يعم ولذلك مال ابن عبد السلام إلى الوجه القائل بأنه صلاح المال فقط ~~اه مغني أي: وفاقا للأئمة الثلاثة بجيرمي (قوله وقوعه إلخ) خبر ووجه العموم ~~وهنا إشكال لسم أجاب عنه ع ش راجعه. # (قوله قالوا إلخ) فيه لإتيانه بصيغة التبري إشعار باستشكاله وإن كان ~~منقولا وهو كذلك؛ إذ كيف يحكم بمجرد ندم محتمل مع أنه قد يعم الفسق أو يغلب ~~في بعض النواحي بمظالم العباد كغيبة أهل العلم ومنع مواريث النساء أو غير ~~ذلك وأحسن ما يوجه به أن يقال إذا ضاق الأمر اتسع وإلا لأدى إلى بطلان معظم ~~معاملات العامة وكان هذا هو الحامل لابن عبد السلام على اختياره أن الرشد ~~صلاح المال فقط اه سيد عمر. # (قوله ولا يضر) أي: في اعتبار صلاح الدين في الرشد (قوله: لأن الغالب ~~إلخ) علة عدم المضرة (قوله فيرتفع الحجر بها) أي: بالتوبة (قوله ثم لا ~~يعود) أي الحجر (قوله ويعتبر إلخ) أي: كما نقله في ~~ PageV05P166 # زيادة الروضة عن القاضي أبي ms3778 الطيب وغيره وأقره مغني ونهاية قول المتن ~~(فلا يفعل محرما إلخ) أي عند البلوغ بدليل ما سيأتي في المتن أنه لو فسق ~~إلخ وعليه فلا يتحقق السفه إلا بمن أتى بالمفسق مقارنا للبلوغ وحينئذ ~~فالبلوغ على السفه أي: بفقد صلاح الدين في غاية الندور كما لا يخفى فلينظر ~~هذا الاقتضاء مراد أم لا اه رشيدي ويأتي في هامش قول المصنف وإن بلغ رشيدا ~~إلخ عن ع ش ما يفيد خلافه. # (قوله بارتكاب) إلى قوله مع جهل المقرض في المغني وكذا في النهاية إلا ~~قوله وإن حرم إلى المتن (قوله بارتكاب إلخ) عبارة النهاية والمغني من ~~ارتكاب إلخ بمن وهي أحسن وفي سم. # فرع: المتجه أنه لو ادعى أنه بلغ مصليا قبل قوله وامتنع الحكم بسفهه من ~~حيث ترك الصلاة ولو طلبت المرأة مثلا تمكين وليها إياها من المماكسة ليظهر ~~رشدها فتتوصل إلى إثباته بالبينة فالوجه أنه يلزمه إجابتها م ر اه. # (قوله مطلقا) أي غلبت الطاعات أو لا اه ع ش. # (قوله أو صغيرة إلخ) عبارة النهاية والمغني والمحلى وشرح المنهج أو إصرار ~~على صغيرة إلخ اه. # (قوله فلا يؤثر في الرشد) ؛ لأن الإخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور ~~نهاية ومغني أي ما لم يكن متحملا للشهادة ومن الإخلال المحافظة على ترك ~~الرواتب أو بعضها فترد بها الشهادة وليست محرمة ع ش قال النهاية والمغني ~~ولو شرب النبيذ المختلف فيه ففي التحرير والاستذكار إن كان يعتقد حله لم ~~يؤثر أو تحريمه فوجهان أوجههما التأثير اه قال ع ش قوله ففي التحرير ~~للجرجاني والاستذكار للدارمي وقوله إن كان يعتقد حله كالحنفي وقوله أو ~~تحريمه كالشافعي اه. # (قوله أي جنسه) أي: وإن لم يكن متمولا اه ع ش. # (قوله وسيأتي في الوكالة) أي أنه ما لا يحتمل غالبا نهاية ومغني (قوله في ~~المعاملة) أي ونحوها نهاية ومغني (قوله كبيع إلخ) مثال الغبن اليسير (قوله ~~عشرة بتسعة) أي من الدراهم وخرج بها الدنانير فلا يحتمل ذلك فيها اه ع ش. # (قوله: لأنه يدل ms3779 على قلة عقله إلخ) ومحل ذلك كما أفاده الوالد - رحمه ~~الله تعالى - عند جهله بحال المعاملة فإن كان عالما وأعطى أكثر من ثمنها ~~كان الزائد صدقة خفية محمودة نهاية ومغني وسم (قوله كما رجحه القمولي) جزم ~~به النهاية والمغني قول المتن (أو رميه) عطف على الاحتمال (قوله ولو فلسا) ~~إلى المتن في النهاية (قوله ويحتمل خلافه) وهو المعتمد أي: فيلحق بالمال ~~فيحرم إضاعة ما يعد منتفعا به منه عرفا ويحجر بسببه اه ع ش قول المتن (في ~~بحر) أو نار أو نحوهما نهاية ومغني. # (قوله ولو في صغيرة) الأولى بإسقاط في كما في النهاية والمغني أي: ~~كإعطائه أجرة لصوغ إناء نقد أو لمنجم أو لرشوة على باطل شوبري اه بجيرمي ~~(قوله عن خسر إلخ) بصيغ المضي المبنية للفاعل عبارة النهاية والمغني ومراد ~~المصنف بالإنفاق الإضاعة؛ لأنه يقال في المخرج في الطاعة إنفاق وفي المكروه ~~والمحرم إضاعة وخسران وغرم اه وهي أنسب قال ع ش قوله في الطاعة لعله أراد ~~بها ما يشمل المباح اه. # قول المتن (إن صرفه) أي: المال وإن كثر نهاية ومغني قول المتن (ووجوه ~~الخير) كالعتق PageV05P167 # نهاية ومغني (قوله فيه) أي في الصرف المذكور (قوله وفرق الماوردي) قد ~~يناقش في هذا الفرق بإمكان صرف ما لا يليق صرفه مع عدم الجهل اه سم (قوله ~~ما هنا) أي: من أن الصرف في المطاعم إلخ ليس بتبذير عبارة المغني والنهاية. # تنبيه قضية كون الصرف في المطاعم والملابس التي لا تليق به ليس تبذيرا ~~أنه ليس بحرام وهو كذلك فإن قيل قال الشيخان في الكلام على الغارم وإذا كان ~~غرمه في معصية كالخمر والإسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة وجعله في ~~المهمات تناقضا أجيب بأنهما مسألتان فالمذكور هنا في الإنفاق من خالص ماله ~~فلا يحرم والمذكور هناك في الاقتراض من الناس إلخ اه. # قال ع ش قوله قضية إلخ وهل يكره نعم قاله المؤلف م ر وهو ظاهر اه. # (قوله: لأنه) أي: العقد (قوله لذلك) أي: للتبسط والإسراف في ms3780 المطاعم ~~والملابس التي لا تليق به. # قول المتن (ويختبر) أي: وجوبا اه ع ش (قوله من جهة الولي) إلى قوله ومن ~~زاد في النهاية والمغني (قوله {وابتلوا} [النساء: 6] إلخ) أي: اختبروهم ~~نهاية ومغني (قوله في فعل الطاعات إلخ) أي: ومخالطة أهل الخير نهاية ومغني ~~(قوله وقد جوزوا للشاهد إلخ) انظر فائدة ذلك مع قوله السابق قال ابن الصلاح ~~إلخ اه سم وقد يقال: إنما المقصود به الاستدلال على قوله أما في الدين ~~فبمشاهدة حاله إلخ (قوله وأما في المال إلخ) عطف على قوله أما في الدين إلخ ~~(قوله والسوقي) إلى قول المتن بما يتعلق بالغزل في النهاية إلا قوله ~~والفقيه إلى المتن قول المتن (ولد التاجر) لعل المراد به التاجر عرفا ~~كالبزاز لا من يبيع ويشتري أخذا من قوله والسوقي اه ع ش (قوله فعطفه إلخ) ~~تفريع على تقديره المضاف أي المقدمات (قوله من عطف الرديف) أي: بناء على أن ~~المراد بالمماكسة جميع مقدمات البيع والشراء (وقوله أو الأخص) يعني بناء ~~على أن المراد بها خصوص ما سيذكره الشارح اه ع ش (قوله وذلك) أي: تقدير ~~المضاف (قوله بأن يطلب أنقص إلخ) اسم التفضيل ليس على بابه عبارة النهاية ~~والمغني وهو طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله ~~المشتري اه. # (قوله أنقص إلخ) على حذف الخافض أي: بأنقص إلخ وبأزيد إلخ (قوله ويكفي ~~اختياره في نوع إلخ) ثم إن ظهر خلافه في غير ذلك النوع تبين عدم رشده اه ع ~~ش (قوله أي: إعطاؤهم الأجرة) أي التي عينها وليه للدفع للعمال كما لو أمره ~~بتفرقة الزكاة ونحوها وحيث احتاج إلى شراء ما ينفقه عليهم أو استئجار بعضهم ~~على عمل يعمله اشترط أن يكون العقد من وليه اه سم على منهج بالمعنى وستأتي ~~الإشارة إليه في قوله م ر وليس ذلك مفرعا على القول بصحة تصرفه إلخ اه ع ش ~~(قوله وولد نحو الأمير إلخ) عبارة النهاية والمغني وولد الأمير ونحوه بأن ~~يعطى شيئا من ماله لينفقه في ms3781 مدة شهر في خبز ولحم وماء ونحوه كما في ~~الكفاية تبعا لجماعة ثم نقل عن الماوردي أنه يدفع إليه نفقة يوم في مدة شهر ~~ثم نفقة أسبوع ثم نفقة شهر وليس ذلك أي: دفع النفقة إلخ مفرعا على القول ~~بصحة تصرفه لما مر من أنه يمتحن بذلك فإن أراد العقد عقد الولي كما سيأتي ~~ويختبر من لا حرفة لأبيه أي: ولا له بالنفقة على العيال؛ إذ لا يخلو من له ~~ولد عن ذلك أي: العيال غالبا اه. # (قوله على اتباع أبيه) أي: أجناده يعني إعطاءهم وظائفه بقدر مراتبهم اه ~~كردي (قوله للمضاف إليه) وهو المحترف. # (قوله واختبر إلخ) الأسبك فيختبر حينئذ إلخ (قوله ولا ينافيه إلخ) أي: ~~كون اختبار المرأة من جهة الولي (قوله ينيبهم في ذلك) أي ينيب الولي النساء ~~والمحارم في الاختبار وفي بعض نسخ النهاية يتهم في ذلك قال ع ش أي لإرادة ~~دوام الحجر اه. # (قوله وعليه) أي: على النص (قوله PageV05P168 # أحدهما) أي: أحد الصنفين النساء والمحارم (قوله لكن خالفه التاج إلخ) قال ~~ع ش قوله خلافه وهو قبول شهادة الأجانب اه. # (قوله دون الزيادة) أي: دون الزيادة على الطريق الغالب اه سيد عمر (قوله ~~ويؤيده) أي: الاكتفاء بشهادة الأجانب اه ع ش (قوله أي: بفعله) إلى قوله قال ~~في النهاية والمغني (قوله يطلق على المصدر والمغزول) أي: والمراد هنا كل ~~منهما (قوله حفظا) أي: إن كانت مخدرة (وقوله وبيعا) أي: إن كانت برزة ~~(وقوله كما تقرر) أي: في الغزل من التوزيع (قوله فإن لم يليقا بها) كبنات ~~الملوك. # ونحوهم قول المتن (عن الهرة) وهي الأنثى والذكر هر وتجمع الأنثى على هرر ~~كقربة وقرب والذكر على هررة كقرد وقردة اه مغني (قوله وعدم الانخداع) أي: ~~عدم تأثرها بالحيلة. # (قوله قوام الرشد) أي: ما يتحقق به الرشد. # (قوله أو الأطعمة) عطف على قوله الهرة (قوله وإذا ثبت) إلى قوله لا ينافي ~~ذلك في النهاية والمغني إلا قوله استدل إلى قول مالك (قوله حملوه على ~~الندب) ينبغي على ms3782 مال الزوج لما يغلب فيهن من التصرف في ماله بغير إذنه ولا ~~علم رضاه اه سيد عمر (قوله على الندب) أي: ندب الاستئذان (قوله واستدل له) ~~أي: للحمل كردي (قوله ولم تعلمه) أي لم تستأذن منه - صلى الله عليه وسلم - ~~(قوله فلم يعبه) أي: - صلى الله عليه وسلم - لإعتاق عليها أي: فلو كان ~~الاستئذان واجبا لأنكر عليها الإعتاق بلا إذن منه - صلى الله عليه وسلم - ~~(قوله وفيه إلخ) أي: في الاستدلال (قوله: إذ قول مالك إلخ) يريد أنه لا ~~حاجة إلى ذلك الحمل لأجل خلاف مالك؛ لأن قوله لا ينافي نفوذ التصرف مطلقا؛ ~~لأنه يجوز التصرف في الجملة اه كردي (قوله وحينئذ) أي: حين؛ إذ تزوجت (قوله ~~لا تتصرف إلخ) أي: لا ينفذ تبرعها بما زاد إلخ اه نهاية زاد المغني فقال له ~~الشافعي أرأيت لو تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الثلثين ثم بثلث الباقي هل يجوز ~~التصدق الثاني والثالث إن جوزت سلطتها على جميع المال بالتبرع وإن منعت ~~منعت الحر البالغ العاقل من ماله ولا وجه له اه. # (قوله لا ينافي ذلك) أي عدم عيبه عليها ولعل وجه عدم المنافاة احتمال عدم ~~زيادة العتق على الثلث وتقدم عن الكردي في الإشارة وتوجيه عدم المنافاة غير ~~ما ذكر. # (قوله النوعان) قال في شرح العباب ولا يكفي أحدهما لاحتمال أنه من الجنس ~~الآخر اه سم (قوله حتى يغلب) إلى قوله كذا أطلقوه في النهاية والمغني (قوله ~~الولي) عبارة النهاية والمغني كل ولي اه. # قول المتن (وقيل بعده) رد بأنه يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى ~~اختباره وهو باطل نهاية ومغني قول المتن (بل يمتحن) والأوجه أنه يختبر ~~السفيه أيضا فإذا ظهر رشده عقد؛ لأنه مكلف نهاية ومغني وسم. # (قوله وعلى الوجهين) أي على الأول المعتمد ومقابله. # (قوله كذا أطلقوه إلخ) يظهر أن الوجه الأخذ بإطلاقهم؛ لأنه وإن أدى ~~لإتلافه مغتفر نظرا لما فيه من المصلحة اه سيد عمر. # وفيه أن ما استقر به الشارح فيه جمع بين المصلحتين ثم رأيت ms3783 في ع ش بعد ~~ذكر كلام الشارح ما نصه وقد تفهم المراقبة المذكورة من قول المصنف فإذا ~~أراد أن يعقد إلخ فإنه ظاهر في أن الولي يكون عنده وقت المماكسة وبه يعلم ~~أنه إن لم يراقبه PageV05P169 # ضمن اه. # (قوله لا يحلف ولي إلخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر (قوله أنكر الرشد) ~~أي: أنكر رشد الصبي بعد بلوغه اه كردي (قوله به) أي الرشد (قوله وإن لم ~~يثبت) أي: ولم يظهر (قوله على بينة برشده) أي: وقت التصرف وظاهره ولو كانت ~~شهادة البينة بذلك بعد التصرف. # (قوله لفقد صلاح) إلى قول المتن وبحث في النهاية والمغني إلا قوله ذكر ~~غاية إلى الاحتراز وقوله أو نحو الأب إلى؛ لأنه محل إلخ وقوله أثم (قوله: ~~إذ حجر إلخ) أي: لا حجر الصبا؛ إذ إلخ (قوله يرتفع بالبلوغ إلخ) أي ويخلفه ~~حجر السفه نهاية ومغني (قوله فيليه إلخ) تفريع على المتن عبارة المغني ~~والنهاية فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه اه. # قول المتن (وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ) أو غير رشيد ثم رشد فبنفس ~~الرشد نهاية ومغني ونقله سم عن العباب وشرح الروض وقال ع ش والمراد ببلوغه ~~رشيدا أن يحكم عليه بالرشد باعتبار ما يرى من أحواله ولا يتحقق ذلك إلا بعد ~~مضي مدة يظهر فيها ذلك عرفا فلا يتقيد بخصوص الوقت الذي بلغ فيه كوقت ~~الزوال مثلا اه. # (قوله وقيل الاحتراز إلخ) اقتصر النهاية والمغني عليه جازمين بذلك وقال ~~سم يجوز كونها مجموع الأمرين أعني هذا وما قبله اه. # (قوله ما تقرر) أي بقوله؛ لأنه حجر ثبت إلخ (قوله أثم) أي إذا تصرف ولعله ~~إذا علم أنه مبذر وأن تصرف المبذر حرام وإن خالط العلماء (قوله ولم يحجر ~~عليه إلخ) هذا غير محتاج إليه؛ لأنه محجور عليه شرعا فلا يحتاج إلى حجر ~~الولي؛ إذ لا فائدة فيه اه بجيرمي (قوله غالبا) وفي النهاية والمغني على ~~المشهور اه. # (قوله فيه) أي: في الجنون (قوله بخلاف التبذير) ولا حجر بشحته ms3784 على نفسه ~~مع اليسار؛ لأن الحق له والقائل بالحجر به لم يرد به حقيقته بدليل تعبيره ~~بأنه لا يمنع من التصرف ولكن ينفق عليه بالمعروف من ماله إلا أن يخاف عليه ~~إخفاء ماله لشدة شحه فيمنع من التصرف فيه؛ لأن هذا أشد من التبذير نهاية ~~ومغني قال الرشيدي وع ش قوله إلا أن يخاف إلخ من تتمة الضعيف اه. # (قوله وإذا رشد) أي: السفيه. # (قوله يسن له إلخ) ولو رأى النداء عليه ليجتنب في المعاملة فعل نهاية ~~ومغني أي: ندبا ع ش قول المتن (وليه في الصغر) وهو الأب ثم الجد نهاية ~~ومغني وسم (قوله وفارق إلخ) عبارة النهاية والمغني والفرق بين التصحيحين أن ~~السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم بخلاف الجنون اه. # (قوله بما مر) أي: في شرح فوليه القاضي قول المتن (ولا يصح من المحجور ~~عليه لسفه بيع ولا شراء إلخ) ؛ لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر ~~نهاية ومغني (قوله لغير طعام) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني (قوله حسا) ~~أي: بأن حجر عليه الحاكم لتبذيره بعد بلوغه رشيدا (وقوله أو شرعا) أي: ~~بأن PageV05P170 # بلغ سفيها سم وع ش (قوله ولو بغبطة إلخ) وإن أذن الولي اه نهاية (قوله ~~مثله) أي: المحجور عليه لسفه (قوله فلا ضرورة للصحة إلخ) قد يجاب بأن ~~الحاجة قد تدعو للصحة كما لو أمكن الشراء بثمن يسير ولو أخذ بعقد فاسد لزمه ~~القيمة الأكثر من الثمن فكان اللائق الحكم بالصحة ليتمكن من التحصيل ~~باليسير فإن انعكس الحال بأن كانت القيمة أقل أمكنه التحيل في فساد العقد ~~حتى لا يلزمه زيادة عليها ففي الحكم بالصحة من الرفق به المناسب لحفظ ماله ~~المطلوب ما ليس في عدمه فليتأمل اه سم (قوله هنا) أي: في الشراء لاضطرار ~~(فيهما) أي: في السفيه والصبي (قوله ولا إجارة نفسه) عطف على ولا شراء ثم ~~هو إلى قوله وفيه نظر في النهاية (قوله لاستغنائه) أي: بماله اه نهاية قال ~~ع ش قوله م ر لاستغنائه بماله يفيد ms3785 أن المراد بالمقصود ما يحتاج إليه ~~للنفقة بأن كان فقيرا وبغير المقصود ما لا يحتاج إليه لكونه غنيا لكن ~~المتبادر من المقصود ما يقابل بأجرة لها وقع عادة وبغيره التافه اه . # (قوله ملحظه) أي: النظر كردي (قوله قولهم للولي إلخ) عبارة العباب وللولي ~~إجبار الصبي والسفيه على الكسب اه وظاهره أنه لا فرق بين الغني وغيره وبه ~~صرح حج في الفصل الآتي اه ع ش (قوله ما يفوت على الولي إلخ) قد يقال هي وإن ~~فوتت الإجبار لم تفوت مقصوده اه سم قضيته أنا إن قلنا بصحتها فليس له قبض ~~الأجرة والتصرف فيه اه سيد عمر (قوله ادعياها) أي: الماوردي والروياني كردي ~~(قوله ولو بعوض) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني (قوله ولو بعوض) أي: ~~كالكتابة نهاية ومغني (قوله لصحة إلخ) تعليل للتقييد بحال الحياة (قوله ~~ووصيته) أي بالعتق كما هو حق المفهوم؛ إذ الكلام في خصوص الإعتاق اه رشيدي ~~(قوله ويصوم إلخ) أي ويكفر في غير القتل بالصوم بخلاف القتل اه سم. # وهذا اعتمده النهاية وفاقا للجمع المذكور لكن لم يرتض به الرشيدي وع ش. # (قوله لا قتل) عمدا أو غيره اه ع ش (قوله أن كفارة الظهار كالقتل) خلافا ~~للنهاية والمغني. # (قوله وككفارة القتل كفارة الجماع) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني وشيخ ~~الإسلام قال سم يؤيده أن سببها فعل أيضا اه. # وقال وهو الأقرب لعصيانه به أي: بالجماع فاستحق التغليظ عليه بوجوب ~~الإعتاق اه. # (قوله الآتي) أي: في آخر الفصل (قوله أنه يكفر بالصوم إلخ) خبر وقضية قول ~~المصنف إلخ (قوله فيها إثم) عبارة المغني قال السبكي وكلما يلزمه في الحج ~~من الكفارات المخيرة لا يكفر عنه إلا بالصوم وما كان مرتبا يكفر عنه ~~بالمال؛ لأن سببه فعل أيضا وقضيته أنه يكفر عنه في كفارة الجماع بالمال وهو ~~الأوجه كما قاله شيخنا اه وظاهرها أن الإثم ليس بقيد عبارة ع ش وفي حاشية ~~الزيادي ويكفر في مخيرة بالصوم فقط انتهى. ومفهومه أنه يكفر في المرتبة ~~لقتل أو غيره بالإعتاق ms3786 اه. # (قوله وبهذا) أي: بأن المرتبة التي لا إثم فيها لا يكفر فيها بالإعتاق ~~والتي فيها إثم يكفر فيها بالإعتاق (قوله في ذلك) أي: في الكفارة المرتبة ~~(قوله: إذ لا فرق بين كفارة الظهار إلخ) أي: في التكفير بالإعتاق مع أن سبب ~~الأول ليس بفعل وقد مر خلافه عن المغني في الأول وعن النهاية في الأولين. # (قوله ملحق بغيره) انظر المراد بالإلحاق مع أن كفارة قتل الخطأ PageV05P171 # مخصوصة اه سم وقد يقال المراد الإلحاق في التعليل وبيان الحكمة. # (قوله ولا هبة لشيء من ماله) بخلاف الهبة له؛ لأنه ليس بتفويت وإنما هو ~~تحصيل نهاية ومغني (قوله بخلاف قبوله لما أوصى له به إلخ) أي فيصح كما صرح ~~به إلخ (قوله لكن الذي اقتضاه كلامهما أنه لا يصح) ؛ لأنه تصرف مالي وهو ~~المعتمد نهاية ومغني (قوله وكان الفرق بينه) أي: بين عدم صحة قبوله الوصية ~~على ما اقتضاه كلامهما. # (قوله أن قبوله الهبة إلخ) وأيضا قبول الهبة يشترط فيه الفور وربما يكون ~~الولي غائبا أو متوانيا فيفوت بخلاف الوصية نهاية ومغني وسم (قوله وهو لا ~~يعتد به) أي القبض (قوله إقباضه) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول. # (قوله بحضرة من ينتزعها إلخ) أي: بخلاف إقباضه في غيبة من ذكر فلا يجوز ~~وأطلق النهاية والمغني عدم الجواز. # وقال ع ش قال في شرح الروض وبحث في المطلب جواز تسليم الموهوب إليه إذا ~~كان ثم من ينزعه منه عقب تسلمه من ولي أو حاكم اه. # وقضيته ككلام الشارح أن إقباضه الموهوب مع نزعه منه من ذكر يفيد الملك ~~وإن لم يأذن له وليه في القبض. # (قوله ولا يضمن واهب إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله سلم إليه) أي: لا ~~بحضرة من ذكر اه سم. # (قوله بخلاف من سلم إليه الوصية) فيضمن اه سم زاد المغني والنهاية إذا ~~صححنا قبول ذلك اه قال ع ش وهو الراجح في الهبة دون الوصية اه. # (قوله: لأنه ملكها بالقبول) أي: منه على القول به أو من وليه ms3787 اه سم عبارة ~~ع ش قوله بالقبول أي: بقبوله أي على المرجوح والراجح أنه لا يملك ذلك إلا ~~بقبول وليه اه أي: عند النهاية والمغني وإلا فظاهر كلام الشارح صحة قبوله ~~الوصية وفاقا للأكثرين فيتملكها بالقبول قول المتن (ونكاح بغير إذن وليه) ؛ ~~لأنه إتلاف للمال أو مظنة إتلاف نهاية ومغني قال ع ش قوله: لأنه إتلاف إلخ ~~أي: بالفعل حيث يزوج بلا مصلحة وقوله أو مظنة إلخ أي إن فرض عدم العلم ~~بانتفاء المصلحة اه وقوله يزوج لعل صوابه يتزوج. # (قوله قيد في الكل) قاله الشارح وقال غيره يعود إلى النكاح فقط وإنما قال ~~الشارح ذلك لأجل الخلاف الآتي وإلا فكلام غيره أنسب أما قبول النكاح ~~بالوكالة فيصح كما قاله الرافعي في الوكالة، وأما الإيجاب فلا يصح مطلقا لا ~~أصالة ولا وكالة أذن الولي أم لا مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر فيصح إلخ أي ~~إذا كان بإذن وليه اه سم على منهج وظاهر إطلاق الشارح م ر أي: والتحفة ~~والمغني أنه لا فرق بين إذن الولي وعدمه ويأتي في الوكالة ما يوافقه اه. # (قوله من رشيد) إلى قوله وذكر في المغني إلا قوله في غير أمانة وكذا في ~~النهاية إلا قوله لكن رد إلى أما لو قبضه قول المتن (وتلف المأخوذ في يده) ~~أي: قبل المطالبة له برده أما لو تلف بعد المطالبة فإنه يضمنه نهاية ومغني. # (قوله في غير أمانة) احتراز عن إتلاف الوديعة فيضمنها؛ لأن المودع لم ~~يسلطه على الإتلاف اه سم. # قول المتن (فلا ضمان) لكنه يأثم به؛ لأنه مكلف بخلاف الصبي نهاية أي: ~~فإنه لا يأثم ع ش (قوله بقيده) أي: رشيدة مختارة بخلاف السفيهة والمكرهة ~~ونحوهما فيجب لهن مهر المثل اه ع ش (قوله فاسدا) عبارة المغني بلا إذن اه. # (قوله: لأنه مقصر إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ لأن من عامله سلطه على ~~إتلافه بإقباضه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته اه. # (قوله على ما اقتضاه إلخ) اعتمده النهاية. # (قوله وضعفا) ms3788 أي: الغزالي وإمامه (قوله فهو المعتمد) وفاقا للمغني (قوله ~~فتلفت إلخ) كما لو استقل بإتلافها نهاية ومغني عبارة سم وبالأولى إذا ~~أتلفها ولو قبل تمكنه من ردها سم (قوله أما لو قبضه إلخ) هو محترز قوله من ~~رشيد إلخ (قوله أو طالبه بها المالك) شامل لما لو طالبه قبل الرشد وامتنع ~~من الأداء ويوجه بأنه بامتناعه صارت يده على العين بلا إذن من مالكها فتنزل ~~منزلة المغصوبة ثم رأيته كذلك في متن الروض اه ع ش. # (قوله ثم تلفت) وبالأولى إذا PageV05P172 # أتلفها كما لا يخفى وأما قوله الآتي وذكر شارح إلخ فإن كان مفروضا في هذا ~~فلا وجه لرده ويحتمل أن في النسخة سقما اه سم وأقره السيد عمر (قوله وليس ~~كما زعم) يتأمل اه سم (قوله ولو زعم) إلى المتن في النهاية (قوله لغة) قال ~~النهاية لغة صحيحة اه. # وقال المغني قال ابن شهبة لغة شاذة والمعروف أعلم أم جهله بزيادة الهمزة ~~مع علم وبأم موضع أو اه. # (قوله فلا يصح) إلى قوله نعم في النهاية والمغني (قوله وإن عين إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية ومحل الوجهين إذا عين له الولي قدر الثمن وإلا لم ~~يصح جزما ومحلهما أيضا فيما إذا كان بعوض كالبيع فإن كان خاليا عنه كعتق ~~وهبة لم يصح جزما اه. # (قوله ما صرح به إلخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قوله المذكور خبر قوله ~~قضيته إلخ (قوله وما علق إلخ) عطف على ما صرح إلخ اه كردي ولا يخفى ما في ~~هذا العطف من الركة، والظاهر أنه مبتدأ وقوله لا بد في الوقوع إلخ خبره ~~والجملة عطف على جملة قضية كلامهما إلخ. # (قوله بإعطائه) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي إعطاء الزوجة إلى زوجها ~~السفيه اه كردي قوله (كإن أعطيتني كذا) شامل للعين اه سم (قوله ولا تضمن ~~إلخ) دفع لما يتوهم من أن الزوجة لما سلمت المال إليه وجب عليها ضمانه؛ ~~لأنها المضيعة له اه كردي (قوله لاضطرارها إلخ) أي:؛ لأنه لا يقع الطلاق ~~إلا بأخذه ms3789 اه سم. # (قوله نزعه) أي: ما ذكر مما قبضه من الدين وما أخذه في التعليق (قوله بعد ~~إمكانه) أي: النزع (ضمنه) أي: الولي (قوله وكذا لو خالعها إلخ) أي: فيلزم ~~الولي نزع العين فإن تلفت في يده بعد إمكانه ضمنها (قوله على عين) وأما ~~المخالعة على الدين فتدخل في قوله السابق نعم قضيته إلخ اه سم. # (قوله ضمنتها) ؛ لأن الخلع هنا لا يتوقف على قبضه هو اه سم (قوله ويجري ~~ذلك) أي تفصيل الضمان وعدمه (قوله في سائر ديونه) ينبغي أن الحاصل أن قبض ~~ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقا، أما ~~بإذنه فيعتد به ويضمنه الولي إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من ~~نزعها وإن قبض أعيانه بإذن وليه يعتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر ~~الولي ضمن وإلا فلا فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا ~~ضمن الدافع وسيأتي للشارح في الخلع كلام يوافق ذلك وبينا حاصله ثم فراجعه ~~سم على حج وقضية قوله أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به أنه يجب على ~~وليه أخذه منه ورده للديون ثم يستعيده منه أو يأذن له في دفعه للمولى عليه ~~ثانيا ليعتد بقبضه فلو أراد التصرف فيه قبل رده لمن عليه الدين لم يصح اه ع ~~ش. # وقوله ورده إلخ كالصريح في عدم كفاية إذن المديون لولي السفيه في أن يجعل ~~ما أخذه من السفيه محسوبا من دينه لاتحاد القابض والمقبض وفيه وقفة ~~فليراجع. # (قوله أما نحو هبة إلخ) محترز قوله الذي فيه معاوضة اه سم. # (قوله مطلقا) أي: ولو بإذن الولي. # (قوله ويستثنى) إلى قوله ودلالته في النهاية والمغني (قوله لا بقيد ~~الإذن) أي: فيصح بلا إذن أيضا ويستثنى أيضا ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على ~~أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح شرح م ر أي: والخطيب اه سم. # قال ع ش قوله بلدا إلخ أي: من بلاد الكفار ms3790 وكانوا في الواقع سفهاء اه. # (قوله ولو بأكثر من الدية) إذ لا يلزم المستحق الرضا بالدية اه سم (قوله ~~وعقده للجزية إلخ) وعقد الهدنة كالجزية اه مغني ~~ PageV05P173 # قوله لا أكثر) ؛ إذ يلزم الإمام قبول الدينار سم ومغني (قوله عن القود) ؛ ~~إذ هو الواجب عينا فليس فيه تفويت مال اه سم. # (قوله لطعام) وينبغي أن يلحق بالطعام غيره من كل ما دعت إليه ضرورة من ~~نحو ملبوس ومركوب بحيث لو تركه لهلك ثم رأيت في شرح الروض ما يصرح به حيث ~~قال في المطاعم ونحوها اه ع ش. # (قوله اضطر إليه) أي: كما تقدم اه سم (قوله ورده لآبق سمع من يقول إلخ) ~~عبارة سم على منهج في الخادم تصح الجعالة معه ويستحق المسمى وصرح بذلك صاحب ~~التعجيز في الصبي انتهى. وقضيته أن الحكم لا يتقيد بما ذكره الشارح حتى لو ~~قال له المالك جاعلتك على رد عبدي بكذا صح وهو ظاهر؛ لأنه إذا اكتفى ~~بالسماع من غير المالك فلزومه مع السماع منه أولى اه ع ش. # (قوله في حال الحجر) إلى قول المتن وإذا أحرم في المغني إلا قوله وتكفيره ~~إلى أما المسنونة وكذا في النهاية إلا قوله لكن إلى قوله أما إذا قول المتن ~~(بإتلاف المال) أو جناية توجب المال نهاية ومغني أي سواء أسندهما لما قبل ~~الحجر أو لما بعده ع ش. # (قوله أما باطنا إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارتها وأفهم تعبيره ~~بنفي الصحة عدم المطالبة به حال الحجر وبعد فكه ظاهرا وباطنا وهو كذلك كما ~~مر ويحمل القول بلزوم ذلك له باطنا إذا كان صادقا على ما إذا كان سببه ~~متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه اه قال ع ش قوله أو مضمنا أي كإتلافه ~~وقوله فيه أي الحجر اه. # (قوله فيلزمه إذا صدق) ينبغي حتى على كلام الرافعي بخلاف ما سبق؛ لأن ~~الإتلاف حال الحجر مضمن له بخلاف المعاملة ويؤيده قوله أما إذا أقر بعد ~~رشده إلخ اه سم (قوله أتلف في سفهه) أي: ms3791 وكان المتلف غير مأخوذ بعقد ليوافق ~~ما مر فيما لو أتلف المبيع أو المقرض ووجهه أنه فيما مر سلطه المالك على ~~الإتلاف اه رشيدي عبارة ع ش قوله أتلف في سفهه أي قبل الحجر أو بعده ولو ~~سأل بعد رشده هل أتلفت أو لا وجب عليه الإقرار بما يعلمه من نفسه ويلزمه أو ~~قبل رشده وجب عليه الإقرار لكن لا يلزمه ما أقر به، والحاصل أن ما باشر ~~إتلافه بعد الحجر ولم يكن وضع يده عليه بعقد فاسد وما أقر بلزومه له قبل ~~الحجر يضمنه باطنا بخلاف ما باشر إتلافه مستند العقد لا يضمنه والضابط أن ~~ما لو أقيمت عليه به بينة ضمنه إن كان صادقا فيه لزمه باطنا وإن لم يضمنه ~~بتقدير إقامة البينة عليه لا يلزمه ظاهرا ولا باطنا اه أي على ما جرى عليه ~~النهاية وأما ما اعتمده الشارح والمغني فيضمنه باطنا أيضا وهو الأقرب فيما ~~يظهر قول المتن (بالحد والقصاص) أي: بموجبهما اه ع ش. # (قوله وسائر العقوبات كذلك) مبتدأ وخبر والإشارة للحد والقصاص ولو أبدل ~~الكاف باللام كان أولى (قوله فإن عفا) أي: مستحق القصاص (عنه) أي: القصاص ~~اه نهاية (قوله باختيار غيره) أي لا بإقراره سم ومغني قول المتن (وطلاقه ~~إلخ) عطف على الضمير المستتر في يصح عبارة النهاية والمغني ويصح طلاقه ~~ورجعته إلخ اه. # (قوله وإيلاؤه إلخ) عطف على طلاقه (قوله في الأمة) أي: في ولد الأمة ~~(وقوله أو بلعان) أي: في ولد الزوجة (قوله وإن لم ينفذ) أي لم يقبل الإقرار ~~لتفويته المال على نفسه اه ع ش. # (قوله إن كانت إلخ) عبارة النهاية والمغني إن ثبت أن الموطوءة فراش له ~~إلخ اه أي ببينة بأن شوهد وهو يطؤها PageV05P174 # ع ش. # (قوله وصارت مستولدة) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ثبت الاستيلاد ~~قاله السبكي لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره اه. # (قوله وينفق إلخ) انظر هل يكون ذلك مجانا أو قرضا كما في اللقيط الأقرب ~~الثاني إن تبين للمجهول المستلحق مال قبل الاستلحاق ms3792 أو بعده وقبل الإنفاق ~~عليه من بيت المال فيرجع إليه؛ لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له أما لو طرأ ~~له مال بعد أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع على ماله بما أنفق عليه؛ ~~لأنه لم تكن ثم نفقته متعلقة بماله الحاصل وهذا كالإنفاق على الفقير من بيت ~~المال إذا طرأ له مال بعد اه ع ش (قوله من بيت المال) أي؛ لأن إقراره ~~المؤدي إلى تفويت المال عليه لغو فقبل لثبوت النسب؛ لأنه بمجرد ثبوته لا ~~يفوت عليه مال وألغي فيما يتعلق بالنفقة حذرا من التفويت للمال وينبغي أنه ~~إذا رشد يطالب بالنفقة عليه ولا يحتاج إلى إقرار جديد لثبوت النسب بإقراره ~~السابق اه ع ش (قوله وذلك) أي: صحة الطلاق وما عطف عليه (قوله: لأنه لا مال ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية؛ لأن هذه الأمور ما عدا الخلع لا تعلق لها ~~بالمال الذي حجر لأجله وأما الخلع فلأنه إذا صح طلاقه مجانا فبعوض أولى اه. # (قوله لا يسلم) أي: المال في الخلع اه ع ش. # (قوله إليه) بل إلى وليه بإذن وليه لما مر من صحة قبض دينه بالإذن ومحله ~~ما لم يعلق بإعطائها له كما مر سم وع ش. # قوله الواجبة) أي: بأصل الشرع بدليل استدراكه المنذورة بعد اه رشيدي ~~عبارة المغني الواجبة مطلقا والمندوبة البدنية وأما المندوبة المالية كصدقة ~~فليس هو فيها كالرشيد اه. # (قوله إلا في الذمة) والمراد بصحة نذره فيما ذكر ثبوته في الذمة إلى ما ~~بعد الحجر نهاية ومغني قال ع ش فلا يجوز لوليه صرفه من ماله قبل فك الحجر ~~وهل يجب على الوارث الوفاء من تركته إذا مات قبل فك الحجر أو لا فيه نظر ~~والأقرب الأول لثبوته في ذمته وعليه أي: المراد المذكور فما الفرق بينه ~~وبين نذر الحج بعد الحجر حيث يصح منه ويخرج معه من يراقبه ويصرف عليه من ~~ماله إلى رجوعه ولا يؤخر إلى فكاك الحجر عنه اللهم إلا أن يقال الحج المغلب ~~فيه الأعمال البدنية فلم ms3793 ينظر إلى الاحتياج إلى ما يصرفه من المال بخلاف ~~نذر غيره فإن المقصود منه هو المال اه. # (قوله على ما مر) أي: في شرح ولا إعتاق من التفصيل. # (قوله أما المسنونة إلخ) أشار به إلى أن في مفهوم التقييد بالواجبة ~~تفصيلا اه رشيدي (قوله كصدقة التطوع) أي: ولو من مؤنته اه ع ش عبارة السيد ~~عمر ظاهره ولو مع إذن الولي وتعيين المدفوع إليه وحضور الولي وهذا مشكل حيث ~~كانت من مال الولي وباشرها نيابة وأي فرق بينها وبين إيصال الهدية اه. # (قوله كنذر) أي: قبل الحجر اه ع ش (قوله أنه يفرقها إلخ) ومثلها في ذلك ~~النذر كما أشعر به سياقه اه سم عبارة المغني والنهاية وكالزكاة في ذلك ~~الكفارة ونحوها اه. # قال ع ش قوله م ر ونحوها كدماء الحج والأضحية المنذورة قبل الحج اه. # (قوله بإذن وليه) كنظيره في الصبي المميز وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه ~~نهاية ومغني (قوله أن يوكله أجنبي) أي: مع المراقبة الآتية اه ع ش (قوله ~~ذلك) أي: جواز توكيل الأجنبي له (قوله بحضرة الولي) أو نائبه نهاية ومغني ~~فإن لم يحضر الولي ولا نائبه فإن علم أنه صرفه اعتد به وإن أثم بعدم ~~الحضور؛ لأنه واجب للمصلحة وإلا ضمن ولا بد من الصرف سم على منهج اه ع ش ~~(قوله لئلا يتلفه) أي: أو يدعي صرفه كاذبا نهاية ومغني (قوله أو سافر) إلى ~~قوله فيه نظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فإن قصر السفر إلى المتن ~~وقوله بعمل عمرة (قوله ولو نذرا بعد الحجر) إذا سلكنا به أي: النذر مسلك ~~واجب الشرع وهو الأصح نهاية ومغني أي: بالنظر لأكثر مسائله فلا ينافي أنهم ~~سلكوا به مسلك جائز الشرع في بعضها ع ش. # (قوله ولو لما أفسده في حال سفهه) هو شامل لما أفسده من التطوع حال سفهه ~~اه ع ش عبارة النهاية والمغني ويعطيه الولي نفقة القضاء كما اقتضاه إطلاق ~~كلامه ومقتضى إطلاقهم كما قاله الإسنوي أن الحج الذي استؤجر ms3794 قبل الحجر على ~~أدائه حكم ما تقدم اه قال ع ش قوله ويعطيه الولي نفقة القضاء أي: ولو تكرر ~~ذلك منه مرارا وأدى إلى نفاد ماله اه. # (قوله أو عمرته) أي الفرض (قوله إن لم يخرج معه إلخ) وينبغي أنه يستحق ~~أجرة مثل خروجه معه وصرفه عليه إن فوت خروجه كسبه وكان فقيرا أو PageV05P175 # احتاج بسبب الخروج إلى زيادة يصرفها على مؤنته حضرا كأجرة المركب ونحوها ~~اه ع ش. # (قوله للتقوية) يتأمل فإن لام التقوية هي اللام الزائدة لتقوية العامل ~~الضعيف إما بتقدم معموله عليه أو كونه فرعا في العمل كاسم الفاعل وما هنا ~~ليس كذلك فإن العامل فيه أعطى وهو فعل لم يتقدم معموله اه ع ش (قوله جاز) ~~أي: فإن أتلفه أبدل ولا ضمان على الولي لجواز الدفع له ومثله بالأولى ما لو ~~سرق أو تلف بلا تقصير اه ع ش قول المتن (بتطوع) أي: من حج أو عمرة نهاية ~~ومغني قول المتن (فللولي منعه) ظاهره أنه يخير بين المنع وعدمه وينبغي ~~وجوبه عليه أخذا من قول الشارح م ر صيانة لماله اه ع ش. # (قوله ويرد إلخ) قضيته أنه إذا أراد سفرا قصيرا أو خروجا إلى تنزه في ~~نواحي البلد أو خارجها بحيث لا يترتب على ذلك ضياع مال بوجه ليس لوليه منعه ~~من ذلك وإن ترتب عليه اختلاطه بمن لا تصلح مرافقتهم وينبغي خلافه اه ع ش ~~(قوله باستقلاله) أي: باستقلال السفيه بالتصرفات الغير المالية بل والمالية ~~التي فيها تحصيل كقبول الهبة اه ع ش (قوله بعمل عمرة) الصواب حذفه اه رشيدي ~~(قوله كما هو الأصح) عبارة النهاية والمغني وهو الأظهر كما في الحج فإن ~~قلنا: لا بدل له بقي في ذمة المحصر قال في المطلب ويظهر بقاؤه في ذمة ~~السفيه أيضا اه. # (قوله وقول الغزي إلخ) أقول وجه تعجب الغزي أنه إذا كان الفرض ما ذكر لم ~~يصدق أنه فوت بالسفر عملا مقصودا بالأجرة؛ لأن الكسب ليس في الحضر حتى يفوت ~~بالسفر وإنما ms3795 هو في السفر وهو يأتي به في السفر فلا تفويت أصلا وبذلك ينظر ~~في نظر الشارح وما وجهه به فليتأمل سم على حج اه ع ش (قوله هذا) أي القول ~~بتفويت العمل المقصود (وقوله منهما) أي: من ابن الرفعة والأذرعي (قوله في ~~طريقه فقط) احتراز عما لو كان في الحضر فقط أو فيهما فله منعه وإن جاز له ~~إجباره عليه ولم يجب حيث استغنى عنه م ر اه سم (قوله: لأن ما قالاه) أي: ~~ابن الرفعة والأذرعي (وقوله متوجه إلخ) مر ما فيه (وقوله مع ما مر) أي: ~~قبيل قول المتن والإعتاق (قوله مطلقا) أي: قصد عمله بالأجرة أو لا اه كردي ~~(قوله أو على تفصيل) قد يقال لا إشكال على التفصيل لصحة إيجاره حينئذ إلا ~~أن يقال لما كان ممنوعا من زيادة نفقة السفر بالنسبة لماله لم يكن مستغنيا ~~بماله فلا يجوز إيجاره لنفسه إلا أن هذا يقتضي عدم تأتي التفصيل هنا ~~فليتأمل اه سم (قوله لإذنه) أي بسبب إذنه اه سم. ### | [فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله] # (فصل فيمن يلي الصبي) (قوله مع بيان كيفية إلخ) أي: وما يتبع ذلك كدعواه ~~عدم التصرف بالمصلحة اه ع ش (قوله المراد به إلخ) وقال ابن حزم أن الصبي ~~يشمل الصبية كما قال: إن العبد يشمل الأمة اه مغني (قوله قيل إلخ) وافقه ~~المغني والنهاية وجزم ع ش بما قاله الشارح (قوله مترادفان) أي: مختصان ~~بالذكر (قوله صريحا) PageV05P176 # أي: بل بطريق المفهوم (قوله فإن كلامه السابق) أي: قوله ولو طرأ جنون ~~فوليه وليه في الصغر اه سم (قوله ومر) أي: قبيل قول المصنف ووقت إمكانه ~~(قوله أنه قد يكون) أي: الصبي (قوله ولا يحكم ببلوغه) فلا يكون وليا فهنا ~~ليس ولي الصبي أباه اه سم (قوله أبو الأب) إلى قوله وقضيته في النهاية إلا ~~قوله أو العدل وكذا في المغني إلا قوله عند فقد الولي الخاص (قوله بقية ~~الأقارب) أي العصبات كالأخ والعم (قوله فيه لا هنا) ms3796 أي: في النكاح لا في ~~المال أي فإنهم يعيرون بتزويج موليتهم بغير الكفء فيجتهدون فيمن يصلح ~~لموليتهم ولا كذلك المال اه ع ش (قوله للعصبة إلخ) ولو حضر الولي وأنكر ~~أنهم أنفقوا عليه ما أخذوه من ماله أو أنكر أن فعلهم كان بالمصلحة فالظاهر ~~تصديق الولي فعليهم البينة فيما ادعوه اه ع ش (قوله عند فقد الولي الخاص) ~~عبارة النهاية عند غيبة وليه وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر اه. # (قوله ومثله إلخ) أي: مثل الصبي في أن للعصبة الإنفاق عليه عند غيبة ~~الولي اه ع ش عبارة المغني والنهاية قال شيخنا ومثله المجنون والسفيه ~~انتهى، أما السفيه فواضح وأما المجنون ففيه نظر نعم إن حمل على من له نوع ~~تمييز فهو ظاهر ولعله مراده اه أي: ليتأتى الإنفاق عليه في تأديبه وتعليمه ~~ع ش. # (قوله وقضيته) أي: ما في المجموع (قوله أن له ذلك) إلى قوله ولو بأجرة في ~~النهاية والمغني (قوله أن له ذلك ) أي: للعصبة الإنفاق المذكور (قوله منه ~~عليه) أي: من القاضي على مال المحجور (قوله في هذه الحالة) أي: حالة الخوف ~~(قوله بالغبطة) لعل الأولى بالمصلحة (قوله بأن يتفقوا إلخ) وأفتى ابن ~~الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي ولو سلمه لحاكم خان فيه بأنه يجوز له التصرف ~~في ماله للضرورة ويؤخذ من علته أنه لو ولي عدل أمين وجب الرفع إليه حينئذ ~~ولا ينقض ما كان تصرف فيه زمن الجائز؛ لأنه كان وليا شرعا ويؤخذ من كلام ~~الجرجاني أنه لو لم يوجد إلا قاض فاسق أو غير أمين كانت الولاية للمسلمين ~~أي: لصلحائهم وهو متجه اه نهاية قال ع ش قوله ولا ينقض إلخ أي: ويصدق في ~~ذلك حيث يصدق الوصي والقيم بأن ادعى نفقة لائقة إلى آخر ما يأتي وقوله كانت ~~الولاية للمسلمين بل عليهم أي عند عدم الخوف على النفس أو المال وإن قل أو ~~غيرهما اه. # وقال الشوبري قوله بأنه يجوز له إلخ أي: إذا كان عدلا أمينا كما هو ظاهر ~~اه ms3797 واشتراط العدالة هنا محل نظر والقلب إلى عدمه أميل. # (قوله لذي شوكة) أي: من المسلمين وكذا في نظائره (قوله لولاية فاسق) أي: ~~على نحو صبي (قوله قال) أي: أبو شكيل (قوله: لأنه ليس بولي إلخ) فيه وقفة ~~(قوله وشرطهما) أي: الأب والجد (قوله ولو في كافر) خلافا للنهاية عبارته ~~ولا يعتبر إسلامهما ما لم يكن الولد مسلما؛ إذ الكافر يلي ولده الكافر حيث ~~كان عدلا في دينه والأوجه بقاء ولايته عليه وإن ترافعوا إلينا كالنكاح ~~خلافا للماوردي والروياني اه قال ع ش قوله والأوجه إلخ قال سم على منهج قال ~~الأذرعي استفتيت عن ذمي مات وترك طفلا ولا وصي له هل لقاضي المسلمين التصرف ~~لهم بالنظر ونصب القيم من غير أن يرفع أمرهم إليه فتوقفت في الإفتاء وملت ~~إلى عدم التعرض لوجوه انتهى اه. # (قوله وحمل على ما إلخ) أقره المغني. # (قوله وخالفهما) أي الماوردي والروياني (الإمام ومن تبعه) اعتمده النهاية ~~كما مر (قوله وأيد) أي قول الإمام ومن تبعه (قوله وعدالة) عطف على قوله ~~حرية ثم هو إلى قوله وتعود في المغني وإلى قوله وفي التأييد في النهاية ~~(قوله ولو ظاهرة) ظاهره ولو نوزعا وفي فصل الإيصاء إن نوزعا لم تثبت إلا ~~ببينة وإلا فلا وعبارته م ر ثم وينعزلان بالفسق أي وتعود لهما الولاية ~~بمجرد التوبة ولو بلا تولية من القاضي PageV05P177 # ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف ولو تكرر ذلك منهم مرارا ~~والأم إذا كانت وصية اه ع ش (قوله وينعزل إلخ) أي الأب وإن علا وعليه لو ~~فسق بعد البيع وقبل اللزوم ففي بطلانه وجهان قال السبكي وينبغي أن يكون ~~أصحهما أنه لا يبطل ويثبت الخيار لمن بعده من الأولياء مغني ونهاية (قوله ~~وتعود إلخ) ظاهره أنه لا يتوقف على مدة الاستبراء اه سيد عمر ومر عن ع ش ما ~~يصرح بذلك (قوله وأخذ إلخ) اعتمده النهاية (قوله عدم العداوة) أي: الظاهرة ~~اه ع ش (قوله في ولاية الإجبار) أي: في النكاح (قوله عدمها هنا) أي: ms3798 عدم ~~العداوة الظاهرة في ولاية المال (قوله في الوصي عدم العداوة) أي ولو باطنة ~~على المعتمد اه ع ش (قوله ويسجل إلخ) في شرح الإرشاد الصغير ويكفي في أب ~~وجد العدالة الظاهرة لكن لو طلبا من الحاكم أن يسجل لهما بها احتاجا إلى ~~البينة بها على الأوجه ومعنى الاكتفاء بالظاهرة جواز ترك الحاكم لهما على ~~الولاية وتشترط الباطنة مع عدم العداوة في وصي وقيم اه سم. # (قوله ولا حاجة إلخ) بالجر عطفا على عدالة (قوله وتوزع إلخ) وافقه المغني ~~وشرح الروض والنهاية عبارتهم ويحكم القاضي بصحة بيعهما مال ولدهما إذا ~~رفعاه إليه وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة؛ لأنهما غير متهمين في حق ~~ولدهما وفي وجوب إقامتهما البينة بالعدالة ليسجل لهما وجهان أحدهما لا ~~اكتفاء بالعدالة الظاهرة كشهود النكاح والثاني نعم كما يجب إثبات عدالة ~~الشهود ليحكم به وينبغي كما قال ابن العماد أن يكون هذا هو الأصح بخلاف ~~الوصي والأمين فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما اه قال ع ش ~~قوله ويحكم القاضي إلخ أي: في صورة شرائهما من أنفسهما اه وقال الرشيدي، ~~والحاصل أنه لا يتوقف الحكم بصحة بيع الأب والجد على إثبات أنه وقع ~~بالمصلحة ويتوقف على إثبات عدالتهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض كغيره اه ~~ومر آنفا عن شرح الإرشاد الصغير اعتماده أيضا (قوله على التصرف) متعلق ~~بقوله يقر. # (قوله انتهى) أي: ما نوزع به (قوله فتوقف) أي القسمة بصيغة المضارع حذف ~~إحدى التاءين للتخفيف كما في {تنزل الملائكة} [القدر: 4] . # (قوله وقد يجاب إلخ) هذا واضح في العدالة فيبقى النظر بالنسبة للحاجة ~~والغبطة فإنه كيف يحكم بصحة العقد مع احتمال صدوره مع انتفائهما اه سيد عمر ~~وتقدم آنفا عن المغني وشرح الروض والنهاية أنه يحكم القاضي بصحة بيعهما وإن ~~لم يثبتا وقوعه بالمصلحة (قوله بخلاف التسجيل إلخ) تقدم عن المغني والأسنى ~~والنهاية خلافه قول المتن (ثم وصيهما) ولو أما بل هي الأولى اه ع ش (قوله ~~وستأتي إلخ) عبارة المغني والنهاية وشرطه أي: الوصي العدالة ms3799 كما سيأتي في ~~الوصية اه أي: الباطنة كما يأتي ع ش قول المتن (ثم القاضي) أي العدل الأمين ~~اه نهاية (قوله والعبرة بقاضي إلخ) قضيته أنه لو سافر أي: المولى من بلده ~~إلى ماله لم يجز لقاضي بلد المال التصرف فيه بالبيع ونحوه إلا إذا كان فيه ~~غبطة لائقة كأن أشرف على التلف اه ع ش (قوله بقصد الرجوع إليه) تأمل هل هو ~~في سفيه لم يثبت رشده بعد بلوغه حتى يعتد بقصده أو على إطلاقه فيعتد به ولو ~~من صبي مميز وهل إذا سافر به وليه بقصد الرجوع أو لا بقصد الرجوع ثم مات ~~الولي ترتب الحكم على قصد الولي فيكون وطنه في الأول ما سافر منه وفي ~~الثاني ما يسافر إليه يتأمل ويحرر اه سيد عمر ولا يبعد أن يقال: إن العبرة ~~في الصبي مطلقا بقصد متبوعه في السفر من وليه ثم عصبته التي ليست بصفة ~~الولاية كأبيه الفاسق وأخيه ثم أمه (قوله ونحو بيعه وإجارته إلخ) ومنه يعلم ~~أن المراد بالتلف الأعم من تلف العين وذهاب المنفعة وإن كان العين باقية ~~فلو كان له عقار ببلد قاضي المال دون بلد الصبي آجره قاضي بلد ماله ~~بالمصلحة ولا تصح إجارته من قاضي بلد الصبي؛ لأنه إنما يتصرف في محل ولايته ~~وليس بلد المال منها ونقل بالدرس عن سم عن العباب ما يوافق ذلك اه ع ش ~~(قوله وبقاضي بلد ماله) ولقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من بلد قاضي ماله ~~إحضاره إليه عند أمن الطريق لظهور المصلحة له فيه ليتجر له فيه أو يشتري له ~~به عقارا ويجب على قاضي بلد المال إسعافه أي بإرساله إليه وحكم المجنون ومن ~~بلغ سفيها كالصبي PageV05P178 # في ترتيب الأولياء نهاية ومغني (قوله وخرج) إلى قوله أي بالنسبة في ~~المغني والنهاية (قوله فلا ولاية إلخ) قال في شرح العباب لعدم تيقن حياتهم ~~أي: الأجنة وبه صرحا في الفرائض في القاضي ومثله البقية وكان المراد بسلب ~~ولاية القاضي عن مالهم سلبها بالنسبة لنحو التجارة ms3800 بخلاف نحو الحفظ والتعهد ~~وفعل المصلحة اللائقة فمن الواضح أن هذا يكون لقاضي بلد المال انتهى. # وقوله وبه صرحا في الفرائض في القاضي هو كذلك وقوله ومثله البقية يشكل ~~عليه صحة الإيصاء على الحمل فإن أجيب بما ذكره في هذا الشرح من قوله ولا ~~ينافيه إلخ فهو بعيد خصوصا مع ما صرح به في باب الوصية في بحث صحة الوصية ~~للحمل من قوله ويقبل الوصية له ولو قبل انفصاله على المعتمد وليه بتقدير ~~خروجه اه وكان يمكن عدم إلحاق البقية بالحاكم ومثله أمينه فيزول إشكال ~~التنافي اه سم (قوله لهؤلاء) في نسخة له أي: للقاضي ولا يناسبها قوله ولا ~~ينافيه إلخ إذ لا حاجة للاعتذار عن صحة الإيصاء مع اختصاص نفي الولاية ~~بالقاضي اه سم (قوله لا لحفظ) ينبغي أن يلحق به التصرف فيه عند خوف الهلاك ~~اه سيد عمر ومر عن سم عن شرح العباب ما يصرح به. # (قوله ولا ينافيه) أي قوله فلا ولاية لهؤلاء إلخ. # (قوله كما في النكاح) إلى قوله وأخذ في النهاية (قوله كما في النكاح) أي: ~~قياسا عليه (قوله كالقاضي) أي كتصرفه (قوله ومر) أي: آنفا (قوله إذا فقد ~~إلخ) أي: حسا أو شرعا (قوله أو وجد حاكم جائر إلخ) ظاهر إطلاقه ولو نصبه ~~الإمام عالما بجوره (قوله وأخذ منه) أي: من قول الجرجاني (قوله على مال ~~غائب) بالإضافة (قوله جاز) أي: ووجب بدليل ما بعده ولأنه جواز بعد الامتناع ~~فيصدق الوجوب (قوله ومنه) أي: من الحفظ. # قول المتن (ويتصرف الولي) أي: أبا أو غيره (بالمصلحة) أي: وجوبا نهاية ~~ومغني (قوله لقوله تعالى) إلى قوله وقال في النهاية والمغني (قوله ~~واستنماؤه إلخ) فلو ترك استنماءه مع القدرة عليه وصرف ماله عليه في النفقة ~~فهل يضمنه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي فيما لو ترك عمارة العقار حتى خرب ~~الضمان وقد يفرق بأن ترك العمارة يؤدي إلى فساد المال وترك الاستنماء إنما ~~يؤدي إلى عدم التحصيل وإن ترتب عليه ضياع المال في النفقة اه ms3801 ع ش ولعل ~~الفرق هو الظاهر لا سيما على مختار الشارح والمغني الآتي في ترك عمارة ~~العقار من عدم الضمان خلافا للنهاية ثم رأيت في الجمل ما نصه المعتمد لا ~~ضمان اه. # (قوله إن أمكنه) قال القليوبي ويتصرف الولي وجوبا ولو بالزراعة حيث رآها ~~ولأب عجز نصب غيره عنه ولو بأجرة مثله من مال المحجور عليه أو رفع الأمر ~~لحاكم يفعل ما فيه المصلحة وللولي غير الحاكم أن يأخذ من مال المحجور قدر ~~أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته فإن نقص عن كفاية الأب أو الجد الفقير ~~فله إتمام كفايته ولا يتوقف في أخذ ذلك على حاكم ويمتنع على الحاكم ~~الأخذ PageV05P179 # مطلقا اه بجيرمي وقال ع ش وخرج بالولي غيره كالوكيل الذي لم يجعل له ~~موكله شيئا على عمله فليس له الأخذ لما يأتي أن الولي إذا جاز له الأخذ؛ ~~لأنه أي: أخذه تصرف في مال من لا يمكن معاقدته وهو يفهم عدم جواز أخذ ~~الوكيل لإمكان مراجعة موكله في تقدير شيء له أو عزله من التصرف ومنه يؤخذ ~~امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته ~~لحذقه ومعرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذي وفره لحذقه ~~وبأنه فوت على نفسه أيضا زمنا كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه رد ما بقي ~~لمالكه لما ذكر من إمكان مراجعته إلخ فتنبه له فإنه يقع كثيرا اه. # (قوله لا المبالغة فيه) أي: في الاستنماء (قوله أن الاستنماء كذلك) أي ~~بالمبالغة قاله الكردي والمتبادر أن المشار إليه قوله قدر النفقة إلخ ~~فليراجع. # (قوله ولا يلزمه أن يقدمه إلخ) قال في شرح الروض وليس عليه أن يشتري له ~~إلا بعد استغنائه عن الشراء لنفسه فإن لم يستغن عنه قدم نفسه انتهى اه كردي ~~(قوله وله السفر) عبارة المغني والنهاية وله أن يسافر بمال الصبي والمجنون ~~وقت الأمن والتسفير به مع ثقة ولو بلا ضرورة من نحو حريق أو نهب؛ لأن ~~المصلحة قد تقتضي ذلك لا ms3802 في نحو بحر وإن غلبت السلامة؛ لأنه مظنة عدمها اه ~~قال ع ش قوله وإن غلبت إلخ ظاهره ولو تعين طريقا وهو كذلك حيث لم تدع ضرورة ~~إلى السفر به اه. # (قوله من يقترض) أي: وهو أمين موسر أخذا مما يأتي (قوله وهو الأولى) فهو ~~مخير على خلاف قوله فيما بعده فإن تعذر أودعه والفرق لائح اه سم (قوله فإن ~~تعذرا) أي: الإقراض والإيداع (قوله وللقاضي) إلى قوله لا ما أخر إجارته في ~~النهاية وإلى قوله نعم في المغني (قوله مطلقا) أي: عند الخوف وعدمه (قوله ~~منه) أي: من الولي (ماله) أي: الصبي (قوله وعقارا إلخ) عطف على ما احتاجه ~~(قوله بل شراء عقار إلخ) كما قاله الماوردي ومحله عند الأمن عليه من جور ~~سلطان أو غيره أو خراب للعقار ولم يجد به ثقل خراج نهاية ومغني (قوله لتوقع ~~زيادة) أي: توقعا قريبا اه ع ش (قوله ما مر) أي: من لزوم الفسخ والانفساخ ~~بنفسه عند عدمه (قوله ويضمن ورق إلخ) أي: حيث جرت العادة بأنه يجنى وينتفع ~~به اه ع ش (قوله لا ما أخر إجارته إلخ) وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا ~~للنهاية ووافقه سم عبارته قوله إجارته وعمارته الوجه الضمان فيهما؛ لأنه ~~يلزمه حفظ المال ودفع متلفاته كالوديع اه وقال ع ش قوله م ر حتى خرب قضيته ~~أنه لو لم يخرب لا تلزمه الأجرة التي فوتها بعدم الإيجار والظاهر أنه ليس ~~بقيد كما يؤخذ من كلام سم فيضمن وإن لم يخرب ومثل ذلك الناظر على الوقف اه. # (قوله فهو كترك تلقيح النخل إلخ) وفي سم بعد نقل ما يوافقه عن شرح الروض ~~ما نصه وأقول بل الأوجه الضمان فيهما أي: في ترك الإجارة وترك العمارة بل ~~ويتجه في ترك التلقيح مع الإمكان اه عبارة ع ش أما لو غلب على الظن فساده ~~عند عدم التلقيح اتجه الضمان اه. # (قوله أن يضمن) فاعل ينبغي (قوله اليد) أي المتعدية (قوله لا يضمن من ~~الثلاثي) ببناء الفاعل فالضمير للولي أو ms3803 ببناء المفعول فالضمير للموصول ~~(وقوله بترك سقيه) متعلق بيضمن والضمير المجرور للموصول (وقوله الشجر) ~~مفعول عد (قوله واعترض إلخ) الاعتراض أوجه اه سم (قوله بأنها) أي الأشجار ~~(قوله وله بل) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وسيأتي إلى قال ~~(قوله بذل شيء إلخ) أي: وإن كان ما يبذله كثيرا بحيث يكون التفاوت بينه ~~وبين ما يسترجعه من المظالم قليلا اه ع ش (قوله كما أفتى به إلخ) معتمد اه ~~ع ش (قوله أرض إلخ) عبارة النهاية والمغني بياض أرض ~~ PageV05P180 # بستانه بأجرة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر إلخ اه قوله م ر ~~وقيمة الثمر أي: وقت طلوعها وبيعها على ما جرت به العادة الغالبة فيه اه ع ~~ش (قوله ثم يساقيه على شجره) أي: يساقي الولي المستأجر على شجر البستان اه ~~كردي (قوله ما يخاف فساده) عبارة النهاية والمغني ما يسرع فساده اه قال ع ش ~~ظاهره وإن أمكن بيعه عاجلا قبل خشية فساده وينبغي خلافه حيث غلب على ظنه ~~بيعه قبل ذلك بحسب العادة وعليه فلو أخلف فلا ضمان؛ لأن فعله صدر بناء على ~~المصلحة الظاهرة وهو كاف اه. # وقوله وينبغي إلى قوله وعليه في السيد عمر ما يوافقه (قوله والبهائم) أي: ~~التي لغير الصبي اه ع ش (قوله وردوه إلخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا ~~عبارتهما قال الإسنوي ولا يركب الصبي البحر وإن غلبت سلامته كماله وفرق ~~غيره بأنه إنما حرم ذلك في ماله لمنافاته غرض ولايته عليه في حفظه وتنميته ~~بخلافه هو فيجوز أن يركبه البحر إذا غلبت السلامة كما يجوز إركاب نفسه ~~والفرق أظهر والصواب كما قاله الأذرعي عدم تحريم إركاب البهائم والأرقاء ~~والحامل عند غلبة السلامة خلافا للإسنوي في الجميع اه. # (قوله في ذلك) أي: في إركاب ماله البحر. # (قوله ولم يروا) أي: لم ينظر الأصحاب (قوله ويؤيد ذلك) أي: الفرق بين نفس ~~الصبي وماله (قوله نظيره إلخ) مفعول لم يشترطوا قول المتن (دوره) أي: الصبي ~~ومثله المجنون والسفيه نهاية ومغني (قوله مثلا) أي ومساكنه ms3804 (قوله لقلة) إلى ~~قوله ويظهر في النهاية والمغني (قوله نقضه) بضم النون أي: ما انتقض من ~~البنيان قول المتن (والآجر) هذا في البلاد التي يعز فيها وجود الحجارة فإن ~~كان في بلد توجد الحجارة فيه فهي أولى من الآجر؛ لأنها أكثر بقاء وأقل مؤنة ~~نهاية ومغني (قوله فالواو) تفريع على ما يفيده لتعليل (قوله هذا) أي: ما ~~ذكره من اشتراط كون البناء بالطين والآجر (قوله ما عليه النص والجمهور) وهو ~~المعتمد اه نهاية (قوله عادة البلد) الوجه جواز اتباعها عند المصلحة انتهى ~~م ر انتهى سم على حج ومثله على منهج ويمكن حمل كلام الشارح م ر على ما إذا ~~لم تقتض المصلحة الجري على عادة البلد فلا تنافي بين كلامه هنا وما نقله ~~عنه سم اه ع ش (قوله وهو الأوجه إلخ) عبارة المغني واختار كثير من الأصحاب ~~جواز البناء على عادة البلد كيف كان واختاره الروياني واستحسنه الشاشي ~~والقلب إليه أميل اه أقول ولي به أسوة في ذلك بل يكاد أن يقطع به في بلد لا ~~يتيسر فيها غير اللبن أو تكثر المؤن في غيره ولا يحتملها مال المولى فلو لم ~~يرخص باعتبار العادة لأدى إلى تلف العقار وتعطله وهذا مما تأباه محاسن ~~الشريعة وقواعد المذهب اه سيد عمر. # (قوله دوره) أي التي تهدم بعض جدرانها اه ع ش (قوله ليس كذلك) عبارة ~~المغني وليس مرادا وعبارة النهاية وكما يجوز بناء عقاره يجوز ابتداء بنائه ~~له اه أو يشتري له أرضا خالية من البناء ثم يحدثه فيها اه ع ش (قوله لكن إن ~~ساوى إلخ) الوجه جواز البناء إذا كانت المصلحة فيه وإن لم يساو مصرفه اه سم ~~(قوله والشراء إلخ) أي: والحال أن الشراء إلخ (قوله واشتراط مساواته إلخ) ~~أي: فلا يشترط ذلك اه ع ش عبارة البجيرمي فالمعتمد أنه ليس بشرط زيادي اه. # قول المتن (إلا لحاجة) وكبيع العقار إيجار ما يستحق منفعته مدة طويلة على ~~خلاف العادة في إيجار مثله والمراد بما يستحق منفعته ما ms3805 أوصى له به أو كان ~~مستحقا له بإجارة أما الموقوف عليه فينبغي الرجوع فيه لشرط الواقف اه ع ش ~~(قوله كخوف ظالم) إلى قوله ويظهر في المغني وإلى قول المتن ظاهره في ~~النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن (قوله أو خرابه) أي: خوف خرابه (قوله أو ~~عمارة إلخ) عطف على الخوف (قوله أو لنفقته) وقوله الآتي أو لكونه إلخ ~~معطوفان على لحاجة وكان الأولى حذف اللام عطفا على الخوف (قوله غيره) أي: ~~غير العقار (قوله أو رأى المصلحة) عطف على لم يجد ~~ PageV05P181 # مقرضا (قوله ويظهر ضبط هذه الكثرة إلخ) لا يخفى ما في هذا الضبط من ~~المبالغة وقد يقال اعتبار الضبط المذكور إنما هو ليصح جعله من قسم الحاجة ~~حتى لو تيسر بيعه واستبدال عقار ببلده يكون مغله أكثر من مغل ذاك بعد المؤن ~~صح وكان من قسم الغبطة الآتي لا الحاجة ثم لا يظهر جعل هذا من مثل الحاجة ~~وما يأتي من ثقل الخراج مع قلة الريع من مثل الغبطة اه سيد عمر (قوله لكثرة ~~مؤنة) عبارة المغني والنهاية إلى مؤنة في توجيه من يجمع الغلة فيبيعه ~~ويشتري بثمنه أو يبني ببلد اليتيم مثله اه. # قال ع ش أي: مؤنة لها وقع بالنسبة لما يحصله من الغلة اه. # (قوله بأن تستغرق) أي: المؤنة (قوله أو قريبا إلخ) أي أو تكون المؤنة ~~قريبا من الأجرة (قوله مع قلة ريعه) أي: غلته (قوله أو رغبة إلخ) عطف على ~~ثقل إلخ (قوله نحو جار إلخ) أي: كشريك (قوله ولو بثمن المثل) بل بأقل كما ~~يأتي آنفا عن الأذرعي (قوله أن لوليه إلخ) بل القياس الوجوب لوجوب مراعاة ~~المصلحة اه سم (قوله: لأنه المصلحة) ومثله ما عمت به البلوى في مصرنا من أن ~~ما خرب من الأوقاف لا يعمر فتجوز إجارة أرضه لمن يعمرها بأجرة وإن قلت ~~الأجرة التي يأخذها وطالت مدة الإجارة حيث لم يوجد من يستأجر بزيادة عليها ~~ثم بعد ذلك على الناظر صرفه في مصارفه الموقوف عليها اه ع ش. ms3806 # (قوله وأخذ منه) أي: من الفتوى (قوله وألحق بذلك) أي بما خيف هلاكه في ~~جواز البيع بدون ثمن له بل في وجوبه على مقتضى ما مر عن سم آنفا (قوله ~~والذي فسراها) أي: فسر الشيخان الغبطة به ما مر وهو قوله كثقل خراجه إلخ اه ~~كردي (قوله وضابط) إلى قوله بل بحث في المغني وإلى المتن في النهاية إلا ~~أنها لم ترض ببحث التوشيح (قوله تلك الزيادة) أي: السابقة في تفسير الغبطة ~~الظاهرة اه رشيدي أي: بقوله م ر كبيعه بزيادة على ثمن مثله وهو يجد مثله ~~ببعضه أو خيرا منه بكله عبارة الكردي أي: الزيادة المفهومة من قوله بأكثر ~~من ثمن مثله اه وعبارة سم عبارة كنز الأستاذ عقب قول المصنف أو غبطة ظاهرة ~~بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يستهين العقلاء إلخ اه ومآل هذه ~~العبارات الثلاث واحد. # (قوله وألحق به إلخ) أي: بالعقار في أنها لا تباع إلا لحاجة أو غبطة ~~ظاهرة (قوله من صفر) اسم للنحاس اه ع ش وهو تفسير مراد وإلا فالصفر اسم نوع ~~من النحاس يكون لونه أصفر. # (قوله وبقية أمواله) أي: ما عدا العقار وأواني القنية نهاية ومغني وفي سم ~~قال في شرح المنهج أي: ما عدا مال التجارة انتهى وقضيته مخالفة بحث البالسي ~~الآتي اه. # (قوله لا بد فيها إلخ) معتمد اه ع ش (قوله أيضا) أي: كالعقار والأواني. # (قوله حاجة يسيرة إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله وربح قليل) لائق ~~بخلافهما أي العقار والأواني وهو أوجه مما بحثه في التوشيح من جواز إلخ اه ~~نهاية قال ع ش قوله في التوشيح لابن السبكي صاحب جمع الجوامع اه. # أقول ما في التوشيح هو الأقرب (قوله بل بحث إلخ) عبارة المغني وينبغي كما ~~قال ابن الملقن أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشيء بل لو رأى ~~البيع إلخ كما قاله بعض المتأخرين وعبارة النهاية وبحث البالسي جواز بيع ~~مال تجارته بدون رأس المال ليشتري إلخ اه. # (قوله ms3807 وجزء منه) عبارة النهاية أو جزء إلخ بأو بدل الواو (قوله وصبغ إلخ) ~~(وقوله وتقطيعها) أي: الثياب (وقوله وكل إلخ) أي: فعل كل إلخ عطف على صوغ ~~حلي (قوله أو بقائه) أي: بقاء النكاح إذا كانت متزوجة (قوله سواء في ذلك) ~~أي: في الصوغ وما عطف عليه (قوله فيقع) أي: الشراء (قوله فيه) أي في الشراء ~~(قوله ويكون إلخ) عطف على تكون (قوله أحل) أي: أو أخف شبهة (قوله منه) أي: ~~من الطعام المخلوط PageV05P182 # ويسن للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوت أكلهم حيث كان فيهم أهلية التبرع ~~اه نهاية. # قول المتن (وله) أي: للولي مطلقا أصلا أو غيره (قوله كربح إلخ) نشر على ~~ترتيب اللف عبارة المغني والنهاية كأن يكون في الأول ربح وفي الثاني زيادة ~~لائقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة اه. # (قوله اشترط) إلى قوله ولا يحتاج إليه في النهاية والمغني إلا قوله إلا ~~إذا ترك إلى ولو باع (قوله اشترط إلخ) قضيته أنه في الحال لا يشترط اليسار ~~وكأن وجهه أنه لا يسلمه المبيع حتى يقبض الثمن اه سم. # (قوله يسار المشتري) هل يشترط اليسار عند العقد أو يكفي عند حلول الأجل ~~بأن كان له جهة ظاهرة محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه سيد عمر. # (قوله ومن لازمها إلخ) إنما يظهر إن كانت أي المماطلة كبيرة فليتأمل اه ~~سيد عمر (قوله وافيا) أي بالثمن (قوله ولا يغني إلخ) أي: الارتهان وفي ~~النهاية والمغني ولا يجزئ الكفيل عن الارتهان اه. # (قوله: لأنه) أي: المرهون. # (قوله احتياطا) تعليل لاشتراط ما تقدم (قوله مما ذكر) أي: من شروط البيع ~~نسيئا له إلا إذا ترك إلخ أي: فلا يبطل البيع (قوله والمشتري إلخ) جملة ~~حالية (قوله على ما إلخ) أي: هذا الاستثناء مبني على ما إلخ (وقوله ~~واقتضاه) أي: الاستثناء المذكور. # (قوله وقال السبكي لا استثناء) أي: فيبطل البيع بترك الرهن ولو كان ~~المشتري موسرا اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله وضمنه) أي: الولي وهو عطف ~~على قوله بطل البيع (قوله ms3808 وضمن) سكت عن انعزاله اه سم أي: والظاهر عدمه إلا ~~إذا أصر على نحوه (قوله نعم) إلى قوله ولو باع أقره ع ش (قوله من معين) ~~يظهر أنه ليس بقيد (قوله على ما مر) أي: في شرح أو غبطة (قوله ولو باع إلخ) ~~ولا يبيع الوصي مال نحو الطفل لنفسه ولا مال لنفسه له ولا يقتص له وليه ولو ~~أبا ولا يعفو عن قصاص نعم له أي الأب العفو عن الأرش في حق المجنون الفقير ~~بخلاف الصبي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجنايات ولا يكاتب رقيقه ولا ~~يدبره ولا يعلق عتقه بصفة ولا يطلق زوجته ولو بعوض ولا يصرف ماله في ~~المسابقة ولا يشتري له إلا من ثقة والأوجه كما قاله ابن الرفعة منع شراء ~~الجواري له للتجارة لغرر الهلاك، وله أن يزرع له كما قال ابن الصباغ نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله م ر ولا يشتري له إلا من ثقة أي: خوفا من خروجه مستحقا ~~أو معيبا أخفاه البائع وقد لا يتأتى التدارك بعد فلو خالف بطل وقوله م ر ~~لغرر الهلاك قضية هذه العلة جريان ذلك في الحيوان مطلقا وبه صرح في شرح ~~الروض نقلا عن ابن الرفعة عبارته ولا يظهر جواز شراء الحيوان له للتجارة ~~لغرر الهلاك اه. # (قوله لم يحتج لارتهان) الاقتصار عليه يدل على الاحتياج للإشهاد اه سم. # (قوله بخلافه هنا) أي: في البيع نسيئة (قوله والأولى) إلى قوله ويؤيده ~~أقره ع ش (قوله أن لا يرتهن إلخ) خبر والأولى (قوله استخلاص ديون المولى) ~~أي: الحادثة في ولايته كما يفيده ما بعده. # (قوله على أمين الحاكم) خبر مقدم لقوله مطالبة من إلخ (قوله الولي) نائب ~~فاعل يطالب (قوله فإن سمى إلخ) هذه الجملة الشرطية جواب فإن تلف إلخ (قوله ~~المولى) مفعول سم سمى المسند إلى ضمير الولي (قوله فهو في ذمته) أي: فالثمن ~~في ذمة المولى (قوله فعلى الولي) هل المراد أنه ينقلب للولي وظاهره لا فهل ~~يرجع على المولى اه سم ms3809 أقول قضية ما تقدم في شرح غبطة ظاهرة من قبول قول ~~القيم في شراء الجهاز لموليه قبول قوله هنا ورجوعه على موليه فليراجع. # (قوله ولو عامل له فاسدا إلخ) أي: لو عقد الولي لموليه عقدا فاسدا فوجبت ~~بسبب هذا العقد أجرة مثل للمعقود عليه اه كردي. # (قوله: لأنه) إلى المتن في النهاية PageV05P183 # وكذا في المغني إلا قوله قطعا وقوله وإنما إلى وما فعله (قوله وإنما ~~اختلفوا إلخ) أي: وهم قطعوا في الشفعة بوجوب الأخذ إذا تعينت فيه المصلحة ~~(قوله: لأن الإهمال هنا) أي في الشفعة (وقوله ثم) أي: في الشراء (قوله ~~منهما) أي: من الأخذ والترك (قوله لا ينقضه المولى إلخ) فإن ترك الولي ~~الأخذ بالشفعة مع وجود الغبطة فيه ثم كمل المحجور عليه كان له الأخذ؛ لأن ~~ترك الولي حينئذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت الأخذ بتركه ولو أخذ الولي مع ~~الغبطة ثم كمل المحجور وأراد الرد لم يمكن منه والقول قوله أي: المحجور ~~بيمينه في أن الولي ترك الأخذ مع الغبطة فيلزم الولي البينة إلا أبا أو جدا ~~فإنه يصدق بيمينه اه مغني زاد النهاية ولو كانت الشفعة للولي بأن باع ~~لأجنبي شقصا للمحجور وهو أي: الولي شريكه فيه فليس له الأخذ بها؛ إذ لا ~~تؤمن مسامحته في البيع لرجوع المبيع إليه بالثمن الذي باع به أما لو اشترى ~~له شقصا هو أي: الولي شريكه فيه فله الأخذ؛ إذ لا تهمة وظاهر أن الكلام في ~~غير الأب والجد أما هما فلهما الأخذ مطلقا اه. # (قوله ثبوتها) أي المصلحة أي: إثباتها بالبينة. # قول المتن (ويزكي ماله) أي: الصبي ومثله المجنون والسفيه نهاية ومغني. # (قوله مذهبه ذلك) أي: مذهب الولي وجوب الزكاة (قوله مذهب المولى) كيف ~~يتصور في الصبي أن يكون له مذهب فليتأمل إلا أن يقال بالتمييز يصح التقليد ~~وإن لم يصح الإسلام وأحسن منه أن يقال محله في غير الصبي ممن بلغ سفيها ولم ~~يثبت له رشد وفيمن جن فإن الظاهر أن الجنون لا يبطل التقليد، وقول ms3810 الشارح ~~الآتي حتى يبلغ يشعر بأن للصبي مذهبا اه سيد عمر ولا يبعدان لا يقال: إن ~~مذهب الصبي مذهب والده بالتبعية كإسلامه. # (قوله: لأنه إلخ) تعليل للمتن (قوله فالاحتياط إلخ) يفهم جواز الإخراج ~~ولعله إذا كان أي: الوجوب مذهب المولى اه سم وهو بعيد؛ لأنه إذا لم يكن ~~مذهبه أي: الولي الوجوب فما وجه الاحتياط فليتأمل اه سيد عمر عبارة ع ش ~~قضية التعبير بالاحتياط جواز الإخراج حالا وفيه نظر فإنه كيف يضيع ماله ~~فيما لا يرى أي: الولي وجوبه عليه أي: على المولى فلعل المراد بالاحتياط ~~وجوب ذلك حفظا لمال المولى عليه اه أقول وينافي المراد المذكور قول الشارح ~~أو يرفع إلخ ولعل الأولى في التخلص عن الاعتراض صرف عبارة الشارح عن ظاهرها ~~بجعل الضمير في قوله مذهبه للمولى وفرض أن مذهب الولي الوجوب وإن كان ~~الاحتياط المذكور على هذا الجعل والفرض قد ينافي مفاد أول كلامه على ما ~~قدمنا من أن ضمير مذهبه الأول للولي ولو جعل هو كضمير مذهبه الثاني للمولى ~~كما جرى عليه السيد عمر فلا إشكال أصلا ولكن كان ينبغي للشارح حينئذ أن ~~يقول وافق مذهب الولي إلخ بحذف الميم كما يؤيده التعليل بقوله؛ لأنه قائم ~~إلخ ويحتمل أن الميم من الكتبة. # (قوله أو يرفع إلخ) عطف على يحسب (قوله القاضي يرى إلخ) كالشافعي (قوله ~~يلزمه به) أي: يلزم القاضي الولي بالإخراج (قوله حتى لا يرفع بعد) أي: لا ~~يرفع الصبي بعد البلوغ (قوله أنه لا يرفع إلخ) أي: لا يجوز له الرفع (قوله ~~إذا رأى) أي: الولي (قوله لما فيه من الخطر) أي: في الإخراج من خطر التضمين ~~بالرفع بعد البلوغ لحنفي (قوله فيها) أي: في الحالة الأولى (مخير إلخ) ~~عبارة البجيرمي والأولى للولي مطلقا أي: سواء كانا شافعيين أو أحدهما ~~شافعيا فقط رفع الأمر لحاكم يلزمه بالإخراج أو عدمه حتى لا يطالبه المولى ~~عليه بعد كماله وإذا لم يخرجها أخبره بها بعد كماله قليوبي اه. # (قوله وما لزمه) عطف على أجرة إلخ (قوله ms3811 وإن لم يطلب) أي: الأرش منه ولا ~~ينافيه ما مر في المفلس من أن الدين الحال لا يجب وفاؤه إلا بعد الطلب مع ~~أن الأرش دين؛ لأن ذلك ثبت بالاختيار فتوقف وجوب أدائه على طلبه بخلاف ما ~~هنا نهاية ومغني. # قال ع ش قوله: لأن ذلك ثبت بالاختيار إلخ يؤخذ من هذا أن من أتلف مالا ~~لغيره أو تعدى باستعماله وجب عليه دفع بدل ما أتلفه وأجرة ما استعمله ونحو ~~ذلك وإن لم يطلبه صاحبه اه. # (قوله وأفتى بعضهم بأن للمولى الصلح إلخ) يؤخذ منه بعد التأمل أن المراد ~~جواز إقدام الولي على ذلك للضرورة لا صحة الصلح المذكور في نفس الأمر فإنها ~~مسكوت عنها وحينئذ فلا فرق بين الإقرار وعدمه ولا يرد قول الشارح وفيه نظر ~~إلخ وأن بقية ماله باق بذمة المدين باطنا بل وظاهرا إذا زال المانع ~~وتيسر PageV05P184 # استيفاء الحق منه كما في المسألة المنظر بها وهي دفع بعض ماله لسلامة ~~باقيه فإنه يجوز للولي الإقدام عليه لا أنه عقد صحيح يملكه به الآخذ بل هو ~~ضامن له مطلقا على ما تقرر والله أعلم اه سيد عمر وهذا فهم دقيق لا معدل ~~عنه (قوله: إذ لا بد في صحة الصلح من الإقرار) فمتى أقر المدين فلا حاجة ~~إلى الصلح على البعض بل الانتظار إلى كمال المحجور أولى لإمكان أخذ جميع ~~دينه حينئذ اه كردي (قوله ويتعين إلخ) بالنصب بأن المضمرة عطفا على خشية ~~إلخ (قوله ضياع البعض) لعل حق المقام هنا ضياع الكل وفي قوله الآتي لتخليص ~~الباقي لتخليص البعض (قوله أي يمونهم) إلى قوله قال في النهاية والمغني ~~(قوله مما لا بد منه إلخ) أي: باعتبار ما جرت به العادة لمثله وإن زاد على ~~الحاجة وتعدد من نوع أو أنواع ومنه ما يقع من التوسعة في شهر رمضان ~~والأعياد ونحوها من مطعم وملبس اه ع ش (قوله مما يليق إلخ) فإن قصر أثم أو ~~أسرف ضمن وأثم نهاية ومغني (قوله قال شارح يرجع في صفة إلخ) ms3812 يجوز أن يكون ~~مراد الشارح المشار إليه بالصفة الهيئة لا الارتفاع والحسن فيلبس ولد ~~الفقيه ما يناسبه وكذا ولد الجندي وإن اختلف فرد الهيئة المناسبة باليسار ~~والإعسار من حيث النفاسة وضدها وحمله على هذا أولى من استشكاله المؤدي إلى ~~تضعيفه اه سيد عمر. # قول المتن (فإن ادعى إلخ) الظاهر أن الواو هنا أولى؛ لأن هذا التفصيل لا ~~يعلم مما قدمه اه ع ش أي: إن ادعى الصبي بعد بلوغه ورشده أو المجنون بعد ~~إفاقته ورشده أو المبذر بعد زوال تبذيره (قوله أو آخذ إلخ) عطف على بيعا ~~(قوله ولا بينة إلخ) فلو أقام من لم يقبل قوله من الولي والمحجور عليه بينة ~~بما ادعاه حكم له بها ولو بعد الحلف كما في المحرر نهاية ومغني (قوله: ~~لأنهما لا يتهمان) إلى قوله وظاهر المتن في النهاية والمغني قول المتن (على ~~الوصي والأمين) ومثلهما القاضي اه سم عبارة النهاية والدعوى على القاضي ولو ~~قبل عزله كالدعوى على الوصي والأمين كما اقتضاه كلام التنبيه واختاره الشيخ ~~تاج الدين الفزاري وهو المعتمد خلافا للسبكي اه قال ع ش قوله وهو المعتمد ~~عبارة سم على منهج والمعتمد قبوله بيمينه إن كان باقيا على ولايته لا إن ~~كان معزولا م ر انتهى. # وقوله خلافا للسبكي أي: حيث قال آخرا يقبل قوله بلا تحليف ولو بعد عزله ~~اه قول المتن (والأمين) أي منصوب القاضي نهاية ومغني قول المتن (صدق هو ~~بيمينه) ومحل عدم قبول قول الوصي والأمين في غير أموال التجارة أما فيها ~~فالظاهر كما قال الزركشي قبول قولهما لعسر الإشهاد عليهما فيها نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله لعسر الإشهاد إلخ قال سم على منهج ومال م ر إلى التفصيل بين ~~ما يعسر الإشهاد عليه كأن جلسا في حانوت ليبيعا شيئا فشيئا فيقبل قولهما من ~~غير إشهاد لعسره وبين أن لا يعسر كما لو أراد بيع مقدار كبير جملة بثمن فلا ~~بد من الإشهاد انتهى اه. # (قوله ومن ثم) أي: ومن أجل أن المدار على التهمة ms3813 عدما ووجودا. # (قوله كالأولين) أي: الأب والجد (قوله آباؤها) أي وأمهاتها عبارة النهاية ~~وكذا من في معناها كآبائها اه. # (قوله والمشتري إلخ) عبارة المغني والنهاية ودعواه على المشتري من الولي ~~كدعواه على الولي فيقبل قوله أي المولى عليه إن اشترى من غير الأب والجد لا ~~إن اشترى منهما اه وعبارة البجيرمي ومثل المشتري من الولي المشترى منه ~~وهكذا من كل من وضع يده كما في الحلبي اه. # (قوله وظاهر المتن أن القاضي إلخ) ويحتمل أن مراد المصنف بالأمين ما يشمل ~~القاضي فحكمه حكم أمينه كما اعتمده النهاية وسم وفاقا للتاج (قوله وهو ما ~~اعتمده السبكي فقال بعد تردد إلخ) وهذا هو الظاهر اه مغني (قوله أن محله) ~~أي: محل ما قاله السبكي آخرا من قبول قول القاضي بلا يمين ولو بعد عزله ~~(قوله مثل الأصل) أي: فيصدق بيمينه (قوله وإلا كان كالوصي) أي: وإن لم يكن ~~القاضي ثقة فيصدق المولى بيمينه (قوله فإذا ثبت) أي: بالبينة (أنه) أي: ~~البائع (جائز البيع) أي: بكونه نحو وصي (قوله قبل قوله إلخ) أي: بيمينه ~~(قوله فاحتاج) أي: نحو الوصي (لثبوتها) أي: ثبوت المصلحة بالبينة ومر PageV05P185 # عن النهاية والمغني استثناء أموال التجارة. ### | [فرع ليس للولي أخذ شيء من مال موليه] # (قوله ليس للولي) إلى قوله واعترض في النهاية والمغني إلا قوله أخذ إلى ~~يأخذ الأقل (قوله مطلقا) أي انقطع بسبب مال موليه عن الكسب أو لا (قوله قدر ~~نفقته) أي: مؤنته نهاية ومغني وفي سم عن العباب مثله. # (قوله ورجح المصنف) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله أن يأخذ إلخ) أي: ~~من غير مراجعة الحاكم مغني ونهاية (قوله وإذا أيسر) أي: الولي (قوله هذا في ~~وصي إلخ) هل هذا على إطلاقه أي: وإن لم يكونا مقتدرين على الكسب أو مقيد ~~بما مر من الانقطاع بسبب الاشتغال بمال المولى عن الكسب والظاهر الأول كما ~~مر عن القليوبي (قوله إما أب أو جد) أي: أو أم إذا كانت وصية وأما الحاكم ~~فليس له ذلك لعدم اختصاص ms3814 ولايته بالمحجور عليه وإن تضجر الأب وإن علا فله ~~الرفع إلى القاضي لينصب قيما بأجرة من مال محجوره وله أن ينصب غيره بها ~~بنفسه نهاية ومغني (قوله الصحيح) أي المقتدر على الكسب (قوله واعترض) أي ~~التعميم (قوله بأنه) أي: الأصل (قوله ما لا يكفيه) ما موصولة أو موصوفة اه ~~سم أي: مقدار لا يكفيه أي: وإن اكتسب ما يكفيه فلا يأخذ شيئا (قوله فغاية ~~الأصل) أي من الأب أو الجد أو الأم بشرطها (قوله البعض إلخ) بدل من قوله ~~كفايته (قوله أي: مثلا) يدخل من جمع لخلاص مدين معسر أو مظلوم مصادر وهو ~~حسن متعين حثا وترغيبا في هذه المكرمة اه سيد عمر أقول وكذا يدخل من جمع ~~لنحو بناء مسجد (قوله كذا قيل) لعل قائله بناه على مصحح الرافعي اه سيد عمر ~~(قوله أقل الأمرين) أي: النفقة وأجرة المثل (قوله وللأب إلخ) هل مثلهما ~~الأم الوصية. # (قوله فيما لا يقابل بأجرة) قضيته أنه لو استخدمه فيما يقابل بأجرة لزمته ~~وإن لم يكرهه لكنه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه جعل النفقة في مقابلة ~~الأجرة اللازمة له برئت ذمته؛ لأن محل وجوب نفقته عليه إذا لم يكن له مال ~~أو كسب ينفق عليه منه وهذا بوجوب الأجرة له صار له مال وينبغي أن محل تلك ~~القضية ما لم يرد تربيته وتدريبه على الأمور ليعتادها بعد البلوغ أخذا من ~~قوله ولخدمته إلخ أما الأخوة إذا وقع منهم استخدام لبعضهم وجبت الأجرة ~~عليهم للصغار منهم إذا استخدموهم ولم تسقط عنهم بالإنفاق عليهم؛ لأنهم ليس ~~لهم ولاية التمليك ولو اختلفا في الاستخدام وعدمه صدق منكره؛ لأن الأصل ~~عدمه وطريق من أراد الخلاص من ذلك أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويستأجر إخوته ~~الصغار بأجرة معينة ويستأذنه في صرف الأجرة عليهم فيبرأ بذلك ومثل ذلك في ~~عدم براءة الأخ مثلا ما لو كان لإخوته جامكية مثلا وأخذ ما يتحصل منها ~~وصرفه عليهم فلا يبرأ من ذلك وطريقه الرفع إلى الحاكم إلى آخر ما تقدم اه ms3815 ع ~~ش (قوله وإعارته) عطف على استخدام إلخ (قوله لذلك) أي: لما لا يقابل بأجرة ~~(قوله وأن للولي إيجاره إلخ) ظاهره بل صريحه أن له ذلك مع عدم تقديرها ~~بمقدار معلوم وإلا فلو آجره بمقدار معلوم فهي مسألة منصوصة لا مبحوثة اه ~~سيد عمر. # (قوله لكون نفقته أكثر) ينبغي أو مثلها لكن تتوفر عليه مؤن التهيئة من ~~طحن ونحوه بل وأقل منها إذا تعينت بأن لم يجد راغبا فيه غير باذلها فإن ~~إيجاره بها وإن قلت أولى من تركه ولا ينبغي أن يقاس هذا ببيع ماله بدون ثمن ~~المثل؛ لأن المال لا يفوت بخلاف المنافع فإنها تفوت بلا مقابل ومن ثم لو ~~خيف على المال الفوات بيع ولو بأقل من ثمن المثل كما تقدم فلو قال الشرح ~~ككون نفقته إلخ لكان حسنا اه سيد عمر. # (قوله: لأنه ليس إلخ) أي: ابن البنت (قوله في غير الجد للأم) يشمل الأب ~~والجد للأب اه سم ومر عن ع ش طريق براءة الذمة فراجعه (قوله غائب) لعله ليس ~~بقيد كما يفيده التعليل الآتي (قوله حتى الحاكم) أي والأم الوصية أخذا من ~~التعليل السابق (قوله بأن الأب إلخ) سكت عن غير الأب وقضية تعليل البلقيني ~~الآتي أنه مثله اه سم. # (قوله فمات إلخ) أي: مات الأب ونقص من مال الابن شيء ولم يعلم أنه أنفقه ~~عليه أو أتلفه فصار PageV05P186 # ضامنا اه كردي (قوله من ماله) أي: الطفل (قوله احتياطا إلخ) أي:؛ لأنه لو ~~حمل على أنه أنفق من مال نفسه تبرعا صار الناقص من مال الابن مضمونا على ~~الأب فيتضرر غير الابن من الورثة. # (قوله فذلك إلخ) أي: التضمن (وقوله حيث إلخ) خبر فذلك والجملة جواب إذا ~~والجملة الشرطية خبر والأمين. # (قوله ما يسقط إلخ) أي: واحتمال الإنفاق من مال الولد هنا الذي هو الظاهر ~~مسقط للتعلق (قوله لذي المال) أي: للابن صاحب المال (قوله إنفاقه) أي: بدل ~~الدين (قوله بأنه يصدق هو إلخ) أي: الأب (قوله والبلقيني) أي: وأفتى ~~البلقيني (قوله لا يحتفل ms3816 به) أي لا يبالي به لقلة النقص به (قوله لقاصر) ~~أي: محجور والجار متعلق لشركة (قوله وفيه) أي في نحو العين والنهر خبر مقدم ~~له (قوله ولفظ إلخ) عطف على الشرب (قوله لا كسرة له) أي للقاصر عطف على ~~سنابل إلخ (قوله في الثانية) وهي لفظ السنابل (قوله بما قيد به) وهو قوله ~~على وجه لا يحتفل به (قوله ثم اشتراها منه) أي: الضيعة من المولى (قوله على ~~البائع) أي القيم (قوله: لأنه صدقه) أي: بالشراء منه وقوله واستشكله أي: ~~كلا من المقيس والمقيس عليه (قوله في تلك) أي: في صورة بيع المالك ظاهرا ~~(قوله في تينك) في صورتي بيع القيم والوكيل (قوله قبيل الوديعة) ظرف جزمت. ### | [باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة] ### | (باب الصلح) # قول المتن (باب الصلح) لو عبر بكتاب كان أوضح؛ لأنه لا يندرج ~~تحت ما قبله، وهو يذكر ويؤنث فيقال الصلح جائز وجائزة وهو رخصة على ~~المعتمد؛ لأن الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم ~~الأصلي ولا يشترط لتسميتها رخصة التغير بالفعل بل ورود الحكم على خلاف ما ~~تقتضيه الأصول العامة كاف في كونه رخصة كما يعلم ذلك من متن جمع الجوامع ~~وشرحه اه ع ش (قوله والتزاحم) إلى قوله وقضية قوله في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله وعنه (قوله لغة) أي: وعرفا اه عميرة (قوله وشرعا إلخ) أي: ~~فهو من نقل اسم المسبب إلى سببه على خلاف الغالب من النقل من الأعم إلى ~~الأخص (قوله يحصل ذلك) من التحصيل أي: يحصل به قطع النزاع (قوله «أحل ~~حراما» ) كالصلح على نحو الخمر (وقوله «أو حرم حلالا» ) كأن يصالح زوجته ~~على أن لا يطلقها فإن قيل الصلح لم يحرم الحلال ولم يحلل الحرام بل الأمر ~~على ما كان عليه من الحل والحرمة أجيب بأن الصلح هو المجوز لنا الإقدام على ~~ذلك في الظاهر لو صححناه اه بجيرمي. # (قوله وخصوا) أي: المسلمون بالذكر في الحديث (قوله لانقيادهم) أي: إلى ~~الأحكام غالبا نهاية ومغني ms3817 (قوله أو بين الإمام) أي: حقيقة أو حكما بأن وقع ~~من نائبه وعبر النهاية والمغني هنا وفي قوله أو بين إلخ بالواو وهو أنسب ~~بقولهم أنواع وعقدوا للأول باب الهدنة وللثاني باب البغاة وللثالث باب ~~القسم والنشوز (قوله أو دين) بفتح الدال سواء كان بسبب معاملة أو لا فهو من ~~عطف العام على الخاص عبارة النهاية والمغني وصلح المعاملة وهو مقصود الباب ~~اه. # (قوله وهو) أي: صلح المعاوضة (قوله أو حجة أخرى) عبر بها دون البينة ~~لتشمل الشاهد واليمين وعلم القاضي ع ش واليمين المردودة بجيرمي قول المتن ~~(على عين) يجوز أن يريد بها مقابل المنفعة بدليل مقابلتها PageV05P187 # بها وحينئذ فقوله فهو بيع يجوز أن يريد به المعنى الشامل للسلم وحينئذ ~~يدخل في قوله أحكامه أحكام السلم ولا يضر الإجمال في الأحكام؛ لأن تفصيلها ~~ورد أحكام كل من القسمين إليه موكول إلى ما علم من أبواب البيع وعلى هذا ~~فلا يرد عليه مسألة الدين لدخولها في كلامه اه سم ويأتي في الشرح جواب آخر ~~قول المتن (فهو بيع إلخ) ويسمى صلح المعاوضة نهاية ومغني. # (قوله في المصالح عليه وعنه) كان الأولى بالنسبة للمدعي والثاني بالنسبة ~~للمدعى عليه وكان ضمير تصرفه للمذكورين من المتداعيين اه سم قول المتن (قبل ~~قبضه) وقبض المصالح عنه إذا كان بيد المدعى عليه بمضي الزمن كما تقدم بيانه ~~اه سم أي: بعد الإذن في القبض (قوله والقطع وقوله والسلامة) عطف على ~~التساوي (وقوله وجريان التحالف) عطف على اشتراط إلخ في الشرح أو على الشفعة ~~في المتن (قوله عكسه) أي ليس سلما بل بيع اه كردي (قوله: لأن الأول محمول ~~إلخ) كان وجهه أن الأصل فيما وصف بصفة السلم حيث أمكن حمله على السلم أنه ~~سلم وإلا فكان يمكن كون هذا الأول بيعا اه سم (قوله غير نقد) ظاهره وإن ~~كانت العين نقدا اه سم أقول أخذا من قول الشارح الآتي كالعين المدعاة أن ~~العين المدعاة هنا نقد (قوله غير نقد) ينبغي أو نقدا أو ms3818 كانت العين المدعاة ~~غير نقد اه سم أي: كما يفهمه قول الشارح لجواز بيع إلخ (فلا ترد عليه إلخ) ~~عبارة النهاية أما إذا صالحه على دين فإن كان ذهبا أو فضة فهو بيع أيضا أو ~~عبدا أو ثوبا مثلا موصوفا بصفة السلم فهو سلم وسكت الشيخان عن ذلك أي الدين ~~لظهوره قال الشارح جوابا عما اعترض به على المصنف بأنه كان من حقه أن يقول ~~فإن جرى على غير العين المدعاة ليشمل ما لو كان على عين أو دين ووجه الرد ~~أنه لو قال ذلك لم يحسن إطلاق كونه بيعا بل في المفهوم تفصيل ومعنى قول ~~الشارح فهو سلم أي: حقيقة إن كان بلفظه وإلا فهو سلم حكما لا حقيقة اه. # (قوله: لأن فيه تفصيلا) أي قد يكون الصلح عليه أي الدين بيعا وقد لا ~~بخلاف العين قال سم هذا التفصيل ممكن في العين أيضا اه. ### | [تنبيه الصلح بمعنى السلم] # (قوله وقال) أي: الشارح المحلي (قوله عنه) أي: عن قوله على دين اه ع ش ~~(قوله وشيخنا إلخ) عطف على الشارح (قوله أنه إلخ) خبر فالذي إلخ (قوله يأتي ~~إلخ) أي: يأتي لفظ الصلح بمعنى السلم (قوله ونقله) أي: الإتيان بمعناه ~~(قوله بكونه) أي: ابن جرير (قوله كما اعترف به) أي بالاقتضاء (قوله وقول ~~الشارح) عطف على عبارة الروضة ويحتمل على الإسنوي (قوله سكتا) أي: الشيخان ~~(قوله به) أي: بالصلح على الدين (قوله في المثالين المذكورين) أي في أول ~~التنبيه (قوله بيع إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله ويؤيده) أي: أن ~~الصلح فيهما بيع (قوله في بعتك إلخ) بدل بعض من قوله في السلم (قوله ~~فالشيخان إلخ) تفصيل لما مر في السلم (قوله على أنه) أي: جريا PageV05P188 # على أن لفظ بعتك ثوبا إلخ (قوله وللأولين) بفتح النون أي: الإسنوي ومن ~~تبعه اه كردي (قوله لاختلاف أحكامهما) في هذا التعليل نظر اه سم (قوله فإذا ~~نافى لفظه معناه إلخ) هذا يقتضي أن لفظ البيع ينافي الوصف بصفات السلم وقد ms3819 ~~يمنع ذلك وقد يؤيد المنع بأنه لو نافاه لم ينعقد فليتأمل اه سم (قوله لعقود ~~إلخ) أي: لمعنى مشترك بينها (قوله اتضح الأول) أي: إتيان الصلح بمعنى ~~السلم. # (قوله أو جرى) أي: الصلح (من العين إلخ) قد يشكل لفظة من هنا مع قوله ~~لها؛ لأنها غير داخلة على المتروك أي: للمدعى عليه كما هو المراد هنا ولا ~~على المأخوذ اللهم إلا أن تجعل العين متروكة في الجملة أي: من حيث منفعتها ~~اه سم (قوله لها) نعت لمنفعة والضمير للعين أي: على منفعة كائنة للعين ~~المدعاة في مدة معلومة فمدة منصوب على أنه مفعول فيه لجرى اه كردي ولك أن ~~تجعل مدة ظرفا للنعت (قوله بثوب) متعلق بضمير الصلح المستتر تحت جرى (وقوله ~~لغريمه) أي: غريم المدعي نعت لثوب أي: كأن يقول المدعي لغريمه المقر صالحتك ~~عن منفعة هذا الذي أقررت لي به سنة بثوبك هذا أو آجرتك هذا الذي إلخ ويقبل ~~الغريم المقر (قوله أو لغيرها) عطف على قوله لها (وقوله كذلك) أي: معلومة ~~(وقوله أو بمنفعتها) عطف على قوله بها أي: كأن يقول المدعى عليه المقر ~~صالحتك عن هذا الذي أقررت به لك أو عن منفعته سنة بسكنى داري هذه سنة أو ~~آجرتك هذه الدار سنة بهذا الذي أقررت به لك أو بمنفعته سنة (قوله أو جرى ~~منها إلخ) فيه ما مر آنفا عن سم (قوله على أن ينتفع) أي: الغريم اه سم ~~(قوله فإعارة إلخ) تثبت أحكامها فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة ~~نهاية ومغني قال ع ش ومن أحكامها جواز الرجوع فيها متى شاء انتهى سم على ~~منهج اه. # (قوله أو جرى منها) عطف على قوله جرى من العين إلخ والضمير للعين المدعاة ~~(قوله أن يحمل عليه) أي: صلح الإعارة (قوله أو على أن يطلقها) عطف على قوله ~~على أن ينتفع. # (قوله فخلع) كأن تقول الزوجة المقر لها صالحتك من هذا الذي أقررت لي به ~~على أن تطلقني طلقة فيقبل الزوج بقوله صالحتك؛ لأنه قائم مقام ms3820 طلقتك ولا ~~حاجة إلى إنشاء عقد خلع خلافا لما وقع في كلام بعض أهل العصر اه ع ش (قوله ~~عبده) أي: عبد المقر له قول المتن (فهبة إلخ) كأن صورته أن يقول وهبتك ~~نصفها وصالحتك على الباقي قال الشيخ عميرة قال السبكي لو قال: وهبتك نصفها ~~على أن تعطيني النصف الآخر فسد كنظيره من الإبراء انتهى سم على منهج اه ع ش ~~قول المتن (لصاحب اليد) أي: مثلا ع ش (قوله فيثبت فيه) أي: في البعض الباقي ~~فتصح الهبة بلفظ الهبة والتمليك وشبههما نهاية ومغني أي: كالرقبى والعمرى ع ~~ش (قوله من أذن في قبض) أي: وجواز رجوع المصالح عن الصلح إذا لم يوجد قبض ~~اه ع ش (قوله ومضى إمكانه) أي: مضي زمن إمكان قبض المتروك إن كان في يد ~~المدعى عليه (قوله بعد تقدم صيغة هبة لما ترك) أي: أو صيغة صلح أو تمليك ~~كما يأتي قال سم فإن قلت ذلك أي: تعبيره بصيغة الهبة مشكل مخالف لظاهر كلام ~~المصنف قلت الظاهر أنه لم يذكر ذلك لاعتباره بل توطئة لقوله أي: المصنف ولا ~~يصح بلفظ البيع إلخ اه عبارة ع ش قوله بلفظ الهبة والتمليك قضيته أنه لو ~~اقتصر على قوله صالحتك من هذه الدار على نصفها لا يكون هبة لباقيها وهو غير ~~مراد فإن الصيغة تقتضي أنه رضي منها ببعضها وترك باقيها ويصرح به قول PageV05P189 # الشارح م ر الآتي كصالحتك عن الدار على ربعها اه قول المتن (ولا يصح) أي: ~~فيما إذا جرى على بعض العين المدعاة اه ع ش قول المتن (بلفظ البيع) بأن قيل ~~بعتك نصفها وصالحتك على نصفها اه ع ش (قوله والشيء) أي: وباع الشيء قول ~~المتن (صحته) أي الصلح ببعض العين المدعاة (قوله كصالحتك) إلى قوله كما هو ~~ظاهر في النهاية والمغني (قوله وتكون إلخ) أي: صيغة صالحتك منها على نصفها ~~مثلا (قوله تنزيلا له) أي للفظ الصلح قول المتن (صالحني عن دارك إلخ) خرج ~~به ما لو قال لغريمه بلا ms3821 خصومة أبرئني من دينك علي بأن قاله استيجابا لطلب ~~البراءة فأبرأه جاز عباب انتهى سم على منهج اه ع ش. # (قوله ولو عند غير قاض) أي: ولو مع غير المصالح كما يأتي فيما لو قال ~~الأجنبي للمدعى عليه صالحني عن الدار التي بيدك لفلان بكذا لنفسي فإنه صحيح ~~على ما يأتي اكتفاء بالمخاصمة السابقة بين المتداعيين ثم قوله المذكور يشعر ~~بأنه لا بد لصحة الصلح من وقوع الخصومة عند غير المتخاصمين فلا تكفي ~~المناكرة فيما بينهما ولعله غير مراد فمتى سبق بينهما نزاع ثم جرى الصلح ~~بلفظه صح؛ لأنه صدق عليه أنه بعد خصومة ويمكن شمول قوله ولو عند غير قاض ~~لذلك اه ع ش وقوله لفلان الصواب إسقاطه أو يقول ويدعيها عليك فلان (قوله ~~صرح به) أي: بالتعميم المذكور (قوله وكأنه) أي: الإسنوي (قوله منه) أي: من ~~قول المصنف المتداعيين (قوله: لأنهم إلخ) تعليل لعدم النظر (قوله ولو عند ~~غير قاض) الأولى حذف ولو (قوله هنا) أي: في صحة الصلح (قوله وذلك) أي: وجود ~~مسمى الصلح عرفا (قوله نعم إلخ) استدراك على المتن (قوله إن نويا به) أي ~~بلفظ صالحني عن دارك بكذا وكذا ضمير قوله؛ لأنه وقوله لا ينافي وقوله به ~~وقوله فارق (قوله البيع) أي: أو غيره مما يستعمل فيه لفظ الصلح من الإجارة ~~وغيرها فيما يظهر ولعله إنما اقتصر عليه؛ لأنه الذي صرح به الشيخان ولأنه ~~الظاهر من قول المصنف صالحني عن دارك بكذا اه ع ش (قوله: لأنه حينئذ كناية) ~~من غير شك كما قالاه وإن رده في المطلب نهاية ومغني قال ع ش قوله كناية ~~معتمد اه. # (قوله وإنما لم يصح) أي البيع (قوله شرطه المذكور) أي: سبق الخصومة (قوله ~~وبه) أي: بقوله؛ إذ لا ينافي البيع (قوله أن النظر إلخ) بيان للضعيف (وقوله ~~للفظ) أي: لفظ وهبتك بعشرة وعلى الأصح الناظر لمعناه فهو صحيح في البيع كما ~~يأتي في الهبة اه كردي (قوله: لأن لفظ الهبة إلخ) تعليل لقوله وبه فارق. # (قوله لا ms3822 كمثمن) كأنه المبيع في الذمة بلفظ البيع حتى يحسن عطف قوله ودين ~~إلخ اللهم إلا أن يكون عطف تفسير اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني أما ما ~~لا يصح الاعتياض عنه كدين السلم فإنه لا يصح اه. # قال ع ش قوله كدين السلم أي: وكالمبيع في الذمة حيث عقد عليه بلفظ البيع ~~وكنجوم الكتابة اه. # (قوله على عين) عبارة النهاية والمغني على غيره عين أو دين ولو منفعة كما ~~قاله الإسنوي صح لعموم الأدلة سواء أعقد بلفظ البيع أم الصلح أم الإجارة ~~وعلم مما تقرر صحة عبارة المصنف اه قال ع ش قوله مما تقرر هو قوله على غيره ~~اه. # (قوله الشامل) أي: ما يقابل المنفعة (قوله بدليل إلخ) متعلق بقوله أراد ~~إلخ (قوله تقسيمه إلخ) أي: بقوله الآتي فإن كان العوض عينا إلخ (قوله إلى ~~معين) الأولى عين. # (قوله وزعم إلخ) عطف تفسير لتغليطه (قوله وأن الصواب على غيره) أي ليشمل ~~الدين (قوله هو الغلط) خبر فتغليطه (قوله أنه استعمل) أي المصنف (في ~~الأمرين) أي: العين والدين أي: فيما يشملهما (تارة) أي: هنا وقوله (أخرى) ~~أي: في التقسيم الآتي. # (قوله وأن ذلك) عطف على قوله أنه استعمل إلخ والمشار إليه استعمال العين ~~في الأمرين (قوله مجاز إلخ) أي: بذكر الخاص وإرادة العام (قوله دل عليه ما ~~ذكره بعده) أي: فهو مجاز مع قرينته ولا نزاع في جوازه اه سم. # (قوله مع الصحة فيها أيضا) قد يجاب بأن التقييد بالعين للغالب من وقوع ~~الصلح على غير المنفعة اه سم. # (قوله مما مر) أي: في شرح أو على منفعة بقوله أو لغيرها بها وقال الكردي ~~قوله PageV05P190 # مما مر إشارة إلى قول المصنف أو على منفعة وقوله الآتي كما مر إشارة إلى ~~هذه الصحة اه. # (قوله قلت؛ لأنه لا يتأتى إلخ) لا يخفى ما فيه فإنه إن أراد أن التفريع ~~من التوافق وعدمه مفروض في عين واحدة لم يصح؛ إذ العين الواحدة منحصرة في ~~الواقع في أحد القسمين التوافق أو عدمه ولا ms3823 يجتمعان فيها أو في جنس العين ~~فلا مانع من إدخال المنفعة فإنه يثبت فيها أحد القسمين فتأمله فإنه ظاهر اه ~~سم قول المتن (فإن توافقا) أي: الدين المصالح عنه والعوض المصالح عليه ~~(قوله حذرا) إلى قول المتن النوع الثاني في النهاية والمغني إلا قوله حسا ~~أو حكما وقوله ثبت إلى المتن قول المتن (قبض العوض) أي: عينا أو دينا اه ~~سم. # (قوله أو حكما) لعل صورته أن يلزما العقد قبل القبض اه سم أي يلزماه في ~~المجلس وتقدم في الشرح أنه يبطل عقد الربوي خلافا للنهاية والمغني (قوله ~~وإلا يتوافقا) أي: وإن لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه مغني ~~ونهاية (قوله فيه) أي: في علة الربا والتذكير بتأويل السبب. . # (قوله كهو عن ذهب إلخ) فيه تعليق الظرف بضمير المصدر اه سم. # قول المتن (عينا) أي: ليس دينا اه سم. # (قوله ثبت) صفة دينا اه سم أي: حدث بسبب الصلح (قوله أصحهما إلخ) وإن ~~كانا ربويين اشترط لما سبق في الاستبدال عن الثمن نهاية ومغني (قوله وهذا) ~~أي: قوله فإن توافقا إلى قوله وإن صالح (قوله كما مر) أي: في السؤال السابق ~~اه سم أي: بقوله مع الصحة فيها (قوله وتقبض هي بقبض محلها) قال الإسنوي ~~ويتجه تخريج اشتراطه أي: القبض في المجلس على الخلاف فيما لو صالح على عين ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله فيما لو صالح إلخ والراجح فيه أنه لا يشترط فكذا ~~هنا اه عبارة سم قوله على منفعة يمكن أن يقال إن كانت أي المنفعة المصالح ~~عليها منفعة عين معينة لم يشترط القبض في المجلس أو منفعة عين في الذمة ~~اشترط التعيين دون القبض اه. # (قوله فيغلب فيه) أي: في الصلح المذكور (قوله أنه إلخ) أي الإبراء (قوله ~~حتى لا يشترط القبول) أي: في الصلح من دين على بعضه أي: إذا كان بغير لفظ ~~الصلح كما يأتي (قوله PageV05P191 # ولا يؤثر في ذلك) أي: في صحة الإبراء والصلح عبارة النهاية والمغني وهل ~~يعود الدين إذا امتنع ms3824 المبرأ من أداء الباقي أو لا وجهان أصحهما عدم العود ~~اه. # قال ع ش قوله من أداء الباقي أي حالا أو مآلا اه قول المتن (ويصح) أي: ~~الصلح من دين على بعضه وكذا ما يأتي في المتن والشرح (قوله كالإسقاط إلخ) ~~أي والهبة والترك والإحلال والتحليل والعفو ولا يشترط حينئذ القبول على ~~المذهب نهاية ومغني (قوله وأبرأتك من باقيه) ولا يشترط في ذلك القبول فإن ~~أسقط وأبرأتك فهو من محل الخلاف الآتي اه سم (قوله وحده) احتراز عن اجتماع ~~لفظه مع لفظ الإبراء مثلا كما مر (قوله هنا) في حالة الاقتصار على لفظ ~~الصلح كالمثال المذكور (قوله ولا يصح إلخ) يؤخذ من قوله كغيره نظير ما مر ~~إلخ أنه لو نواه به أي: الإبراء بلفظ البيع صح بناء على ما مر والله أعلم ~~اه سيد عمر. # (قوله وهذا إلخ) عبارة النهاية والمغني وقد علم مما قررناه انقسام الصلح ~~إلى ستة أقسام بيع وإجارة وعارية وهبة وسلم وإبراء ويزاد على ذلك أن يكون ~~خلعا كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة ومعاوضة من دم العمد كصالحتك من ~~كذا على ما تستحقه علي من قصاص وجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي وفداء ~~كقوله لحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير وفسخا كأن صالح من المسلم ~~فيه على رأس المال اه قال ع ش والقياس صحة كونه حوالة أيضا بأن يقول المدعى ~~عليه للمدعي صالحتك من العين التي تدعيها علي على كذا حوالة على زيد مثلا ~~اه. # (قوله وخرج بقوله على بعضه إلخ) ؛ إذ المتبادر منه عدم تعيين المصالح به ~~اه ع ش. # (قوله فإنه في الحقيقة) أي: الصلح من الألف على بعضه (استيفاء للبعض إلخ) ~~أي: فلا فرق بين المعين وغيره نهاية ومغني. # (قوله كذلك) أي: جنسا وقدرا وصفة (قوله لغا الصلح) والصحة والتكسير ~~كالحلول والتأجيل نهاية ومغني (قوله: لأنهما) أي إلحاق الأجل وإسقاطه (قوله ~~وعد من الدائن إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله وسقط الأجل) لصدور الإيفاء ~~والاستيفاء من ms3825 أهلهما نهاية ومغني (قوله بخلاف ما إذا جهل إلخ) أي: فساد ~~الصلح وأدى على ظن صحته ووجوب التعجيل فلا يسقط الأجل واسترد ما عجله مغني ~~ونهاية (قوله فيسترد إلخ) وفي سم على منهج قال م ر وينشأ من هذا مسألة تعم ~~بها البلوى وهي ما لو وقع بينهما معاملة ثم صدر بينهما تصادق مبني على تلك ~~المعاملة بأن كلا منهما لا يستحق على الآخر شيئا مع ظنهما صحة المعاملة ثم ~~بان فسادها تبين فساد التصادق وإن كان عند الحاكم انتهى. # ولو أراد بعد ذلك أن يجعله من الدين من غير استرداد فهل يصح أم لا بد من ~~رده وإعادته؟ يتأمل ذلك اه أقول والظاهر الأول؛ لأنه بالتراضي كأنه ملكه ~~تلك الدراهم بما له عليه من الدين فأشبه ما لو باع العين المغصوبة للغاصب ~~بما له عليه من الدين اه ع ش. # (قوله: لأنه) أي الصلح المذكور (قوله فيما ذكر) أي: من قول المصنف ولو ~~صالح من حال إلى هنا. # (قوله وقضية ما تقرر) أي: من أنه لو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة ~~إلخ (وقوله فيه) أي: في التفصيل المفرق بين الصلح من المؤجل على الحال ~~وعكسه اه ع ش. # أقول الأقرب أن المراد مما تقرر تعليل الشارح لإلغاء بقوله؛ لأنه إنما ~~ترك إلخ وأن مرجع ضمير فيه الإلغاء (قوله وهو يدل) إلى قوله الظاهر مقوله ~~قول الجواهر (قوله فرض ذلك) أي قولهم ولو عكس لغا (قوله عروض) أي: غير ~~ربوية (قوله إذا قبض في المجلس) انظر وجهه اه سم أي: فإنه PageV05P192 # مخالف لقول المصنف المار آنفا وفي قبضه الوجهان (قوله الظاهر أنه ضعيف) ~~خبر فقول الجواهر قوله أو السكوت إلى المتن في النهاية وإلى قوله أي بصورة ~~العقد في المغني. # قول المتن (فيبطل إلخ) وإن صالح على الإنكار فإن كان المدعي محقا فيحل له ~~فيما بينه وبين الله تعالى أن يأخذ ما بذل له قاله الماوردي وهو صحيح في ~~صلح الحطيطة وأما إذا صالح على غير ms3826 المدعي ففيه ما يأتي في مسألة الظفر ~~مغني ونهاية وشرح الروض. # (قوله للخبر السابق إلخ) وقياسا على ما لو أنكر الخلع والكتابة ثم تصالحا ~~على شيء نهاية ومغني. # (قوله فيه نظر) أي: في قوله فإن المدعي إلخ وكذا المراد بقوله الآتي ما ~~ذكر اه كردي (قوله بل هو) أي: كل من الحلال والحرام (قوله إلزام) أي: لا ~~بيان لحقيقة الحال حتى يرد عليه النظر اه كردي (قوله وهو ظاهر) أي: الإلزام ~~(قوله عليها) أي: الصحة (قوله كذلك) أي : يحلل الحرام أو يحرم الحلال. # (قوله أما لو كانت له حجة كبينة إلخ) صورة المسألة أن البينة أقيمت قبل ~~الصلح أما لو أقيمت بعده فلا ينقلب صحيحا كما لو أقر بعده كما سيأتي وهذا ~~بخلاف ما لو أقيمت بعد الصلح بينة بأنه كان مقرا قبل الصلح فإن الصلح صحيح ~~فعلم الفرق في البينة بعد الصلح بين الشاهدة بنفس الحق فلا يكون الصلح ~~صحيحا والشاهدة بالإقرار قبله فيكون صحيحا م ر اه سم على حج اه ع ش. # وفي المغني ولو أقر ثم أنكر جاز الصلح اه. # (قوله كبينة) أي واليمين المردودة اه نهاية (قوله وإن لم يحكم) ببناء ~~المفعول أو الفاعل (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني والنهاية (قوله ولا نظر ~~إلخ) عبارة النهاية واستشكال الغزالي ذلك قبل القضاء بالملك بأن له سبيلا ~~إلى الطعن يرد بأن العدول إلى الصالحة يدل على عجزه عن إبداء طاعن ولو ادعى ~~عليه عينا فقال رددتها إليك ثم صالحه فإن كانت أمانة بيده لم يصح الصلح ~~لقبول قوله فيكون صلحا على الإنكار وإلا فقوله في الرد غير مقبول فيصح ~~لإقراره بالضمان اه. # وقوله ولو ادعى عليه عينا إلخ في المغني مثله قال ع ش قوله م ر أمانة أي ~~بغير رهن وإجارة على ما يفيده التعليل اه. # (قوله إلى الطعن) أي: جرح الشاهد (قوله هي بمعنى) إلى قول المتن وكذا في ~~النهاية والمغني (قوله لما مر) أي: أول الباب قول المتن (نفس المدعى) بفتح ~~العين أي المدعى ms3827 به وفي الروضة وأصلها على غير المدعى كأن يصالحه على الدار ~~بثوب أو دين قال الشارح وكان نسخة المصنف من المحرر عين فعبر عنها بالنفس ~~ولم يلاحظ موافقة ما في الشرح فهما مسألتان حكمهما واحد انتهى، ويريد بذلك ~~دفع اعتراض المصحح فإنه قال الصواب التعبير بالغير وقال الدميري عبارة ~~المحرر غير وكأن الراء تصحفت على المصنف بالنون فعبر عنها بالنفس مغني ~~ونهاية. # (قوله ثم تصالحا على نحو قن) أي يأخذه المدعي من المدعى عليه (قوله ~~كونها) أي لفظه على (قوله والتقدير إلخ) ينبغي ~~ PageV05P193 # استثناء ما لو كان هذا الغير مدعى آخر مقرا به فيصح الصلح حينئذ فتأمله ~~اه سم (قوله عن غيره) لعل صورته أن يدعي على شخص شيئين فأنكرهما معا ~~فيصالحه على أحدهما من الآخر (قوله ودل عليه) أي: على تقدير عن غيره (قوله ~~ذكر المأخوذ) وهو نفس المدعى (قوله ويصح إلخ) سلك النهاية والمغني في حل ~~المتن على هذا فقالا عقبه كأن ادعى عليه شيئا فيصالحه عليها بأن يجعلها ~~للمدعي أو للمدعى عليه كما تصدق به عبارة المصنف وهو باطل فيهما اه. # (قوله مع عدم هذا التقدير) وعلى هذا فالمدعى المذكور مأخوذ ومتروك ~~باعتبارين نهاية ومغني وسم أي: فعلى على بابها بالاعتبار الأول. # (قوله أن البطلان فيه) أي: في الصلح في ذلك نهاية ومغني (قوله وعدم ~~العوضية فيه) عبارة النهاية والمغني وفساد الصيغة باتحاد العوضين اه. # (قوله من بعض المدعى) الأولى إسقاط لفظ بعض عبارة النهاية والمغني وكذا ~~يبطل الصلح إن جرى على بعضه أي: المدعى كما لو كان غير المدعى اه. # (قوله أما لو صالح) إلى قوله؛ لأنه بيع في النهاية والمغني يعني أن كلام ~~المصنف في العين وأما لو صالح إلخ (قوله على بعضه إلخ) أي: في الذمة بخلاف ~~ما إذا صالحه عن ألف على خمسمائة معينة فإنه لم يصح في الأصح اه مغني. # (قوله ممتنع) وقد يدفع بأنه لو قيل بالصحة لكان إبراء وهو مما في الذمة ~~صحيح ع ش وسم (قوله ومات قبل الاختيار) ms3828 أي: ووقف الميراث بينهن (قوله أنه ~~يجوز إلخ) تعليل لكونها مستثنى أي؛ لأنه يجوز إلخ عبارة النهاية والمغني ~~فاصطلحن اه وهي أخصر وأسبك. # (قوله قبل البيان) أي: أو التعيين نهاية ومغني. # (قوله لا أعلم لأيكما إلخ) أي: هي لواحد منكما ولا أعلم إلخ (قوله وأقام ~~كل بينة) قضية ذلك أنهما لو تصالحا بلا بينة لم يصح وعليه فأي فرق بين ذلك ~~وبين إقامة البينتين فإنهما تتساقطان ويبقى مجرد اليد وقد تقدم في الجواب ~~عن أنه - صلى الله عليه وسلم - قسم بين اثنين تخاصما في ميراث بأنه إنما ~~فعل ذلك لكونها في يدهما فيقال بمثله هنا اه ع ش (قوله وفي هذه إلخ) أي: ~~المسائل الأربع المستثنيات (قوله: لأنه) أي: الصلح على غير المدعى به (قوله ~~آخر نكاح إلخ) أي: في آخره قول المتن (ليس إقرارا في الأصح) وعليه يكون ~~الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار نهاية ومغني. # (قوله لاحتمال إلخ) تعليل للمتن والشرح (قوله ولأنه في الثانية) أي: التي ~~في الشرح قال سم انظره مفهومه اه أي: مع أن التعليل المذكور جار في الأولى ~~أيضا ولك مع الجريان بأنه رد لمقابل الأصح أن الثانية كالأولى إقرار بالكل ~~بالتسليم والمعنى ولو سلمنا عدم الاحتمال المذكور لكن الثانية إقرار بالبعض ~~فقط (قوله بأقسامها) أي: الثلاثة (قوله بأن ذلك) أي الألف المدعى به (قوله ~~وقد يصالح إلخ) الواو حالية (قوله أي: بل هو) أي: الصلح على الإنكار (قوله ~~أما قوله) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله أبرأتني (قوله أما ~~قوله ذلك) ظاهره أنه راجع لما في المتن والشرح معا (قوله قطعا) الجزم هنا ~~لا يخالف قول المصنف السابق ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا ~~فالأصح بطلانه؛ لأن ما تقدم مفروض في صحة الصلح وفساده وما هنا في صحة ~~الإقرار وبطلانه اه ع ش. # (قوله هذه) أي العين التي تدعيها نهاية ومغني وظاهر أن سبق الدعوى ليس ~~بقيد هنا (قوله إقرار إلخ) ؛ لأنه صريح في الالتماس اه مغني. ms3829 # (قوله لا العين) ؛ إذ الإنسان قد يستعير ملكه ويستأجره من مستأجره نهاية ~~ومغني (قوله فإقرار أيضا) فعلم الفرق بين التماس الإبراء من البعض ومن الكل ~~اه سم. # (قوله وبحث السبكي إلخ) اعتمده النهاية PageV05P194 # والمغني أيضا. # (قوله فرع صالح إلخ) أي المدعي (وقوله قبل قوله) أي: فله العود إلى ~~الدعوى وإقامة الحجة وأخذ المدعى به لبطلان جميع ما جرى اه سم (قوله فعل ~~ذلك) أي الهبة أو الإبراء (قوله أو ثم أقر المنكر) إلى قوله وقد يشكل في ~~النهاية والمغني (قوله ثم أقر المنكر إلخ) أي: بأن المدعى به كان ملكا ~~للمصالح حال الصلح (قوله شرط صحته إلخ) وهو سبق الإقرار أو نحوه (قوله ومن ~~ثم لم ينظر إلخ) رد لقول الإسنوي أخذا من كلام السبكي؛ أنه ينبغي الصحة ~~لاتفاقهما على أن العقد جرى بشروطه في علمهما أو في نفس الأمر. # (قوله وقد يشكل) أي: بطلان الإقرار (قوله لاثنين) إنما يظهر فائدته عند ~~رفع الأمر إلى الحاكم وإلا فهو ليس بقيد عبارة المغني وإنكار حق الغير حرام ~~فلو بذل للمنكر مالا ليقر بالمدعى ففعل لم يصح الصلح لبنائه على فاسد ولا ~~يلزم المال وبذله لذلك وأخذه حرام ولا يكون مقرا بذلك في أحد وجهين يظهر ~~ترجيحه كما جزم به ابن كج وغيره اه زاد النهاية قال في الخادم ينبغي ~~التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من ~~المنشآت على العقود الفاسدة اه قال ع ش قوله حرام أي: بل هو كبيرة وقوله م ~~ر لم يصح وقياس ما ذكر أنه لو دفع له مالا ليبرئه مما عليه أو على غيره من ~~الحق لم يصح البذل ولا الأخذ وأنه يأتي في الإبراء المترتب على ذلك ما ذكر ~~من التفصيل هنا وهو أنه إن علم بفساد الشرط ثم أبرأ صح وإلا بطل فتنبه له ~~فإنه يقع كثيرا. # (قوله لكلامه) أي قوله أريد أن أقر بما لم يلزمني. # (قوله منزل على السؤال) أي: مرتبط به ومترتب عليه (قوله ms3830 تقييده به) أي: ~~الإقرار بقوله المذكور قال سم أقول لو سلم قيامها على ذلك لم يؤثر في صحة ~~الإقرار؛ إذ التقدير حينئذ لك علي كذا وهو لا يلزمني وذلك من تعقيب الإقرار ~~بما يرفعه اه. # وأيضا كلمة لم لا تفيد استمرار النفي إلى آن التكلم كما قرروه في الفرق ~~بينها وبين لما (قوله بلا بدل لم يصح) انظر لو نوى الهبة ووجدت شروطها اه ~~سم ينبغي أن يقال أو الصدقة أو الإباحة، والحاصل أن المقابلة بين المسألتين ~~أو التفرقة بينهما مشكلة؛ لأنه إن روعي في الترك أي: بلا بدل المعتبرات ~~الشرعية فما المانع منه اه سيد عمر وقوله بين المسألتين أي: الترك بلا بدل ~~والترك ببدل (قوله صح بشرطه) أي: إن كان إرثه ناجزا وعلم مقداره اه ع ش. # (قوله عن العين التي) إلى قوله أما الدين في النهاية والمغني إلا قوله أو ~~وهي لك (قوله أو بهذه العين) أي: التي للمدعى عليه (قوله أو باطنا) عبارة ~~النهاية والمغني أو فيما بيني وبينه ولم يظهره خوفا من أخذ المالك له اه. # (قوله أو وهي لك أو وأنا أعلم أنها لك) انظر لم كان الصلح مع ذلك صلحا ~~على إقرار حتى صح إلا أن يقال إقرار الوكيل مع عدم ثبوت إنكار الموكل ولا ~~ما يدل على إنكاره قائم مقام إقراره اه سم وقوله مع ذلك أي مع قول المذكور ~~وليس فيه تعرض للإقرار (قوله عنه) كان الأولى التأنيث قول المتن (صح) محله ~~كما قال الإمام والغزالي إذا لم يعد المدعى عليه الإنكار بعد دعوى الوكالة ~~فإن أعاده كان عزلا فلا يصح الصلح عنه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فإن ~~أعاده إلخ أي: لغير غرض أخذا مما يأتي في الوكالة من أن إنكار التوكيل يكون ~~عزلا إن لم يكن له غرض في الإنكار اه. # (قوله شراء فضولي) أي: وقد مر أنه باطل في الجديد اه ع ش. # (قوله أما الدين إلخ) يعني أن كلام المصنف مفروض في العين وأما ms3831 الدين فلا ~~يصح الصلح أي: صلح الأجنبي بدين ثابت على الموكل أو الوكيل قبل ذلك الصلح ~~ويصح بغيره أي: بالعين وبالدين الذي يثبت بالصلح للمدعي على الأجنبي أو ~~موكله اه كردي. # (قوله أما الدين) إلى المتن في شرح المنهج (قوله بدين ثابت إلخ) أي ~~للمدعى عليه على الأجنبي الوكيل أو على شخص آخر بأن يقول الأجنبي الوكيل ~~للمدعي صالحني من الدين الذي تدعيه على غريمك بدينه الذي علي أو على فلان ~~(قوله ويصح بغيره) أي بغير دين ثابت قبل الصلح بأن يصالح على عين من ماله ~~أي: الوكيل أو الموكل أو على دين يثبت PageV05P195 # بسبب الصلح في ذمته اه بجيرمي (قوله ولو بلا إذن) أي للأجنبي في الصلح أي ~~وإن قال لم يأذن لي اه حلبي (قوله إن قال الأجنبي) أي: في صورتي الإذن ~~وعدمه (وقوله ما ذكر) أي: وهو مقر لك بها إلخ وليس المراد به وكلني المدعى ~~عليه في الصلح إلخ لقوله ولو بلا إذن؛ لأنه ينافيه وقوله أو قال إلخ الحاصل ~~أنه إن أذن له في الصلح صح إن قال وهو مقر لك أو نحوه وإن لم يأذن له فيه ~~صح إن قال ذلك أو قال هو مبطل وهذا ظاهر وقد وقع في بعض الأوهام فهم هذا ~~المقام على غير ذلك كذا في البجيرمي عن الحلبي والشوبري. # (قوله عند عدم الإذن إلخ) مفهومه أن ذلك لا يكفي عند الإذن والحال هو ~~نظير ما يأتي في العين بقوله وإن قال وهو مبطل في عدم إقراره فليحرر وقد ~~يقال إنما قيد بعدم الإذن؛ لأنه لا حاجة لذلك عند الإذن؛ لأن الإذن يتضمن ~~الإقرار اه سم وقوله والحال هو نظير ما يأتي إلخ فيه أن كلام الشارح هناك ~~صريح في عدم كفاية ذلك في العين مع الإذن كما هنا فما معنى التوقف وطلب ~~التحرير وقوله: لأن الإذن يتضمن الإقرار يمنعه قول الشارح الآتي وكذا لو لم ~~يقل إلخ المراد به الاقتصار على الإذن كما صرح به النهاية والمغني فالإشكال ~~على ms3832 حاله إلا أن يفرق بين صلح الأجنبي على الإنكار عن الدين وصلحه عن العين ~~عبارة المغني ويرد على إطلاق اعتبار الإقرار ما لو قال الأجنبي وكلني في ~~المصالحة لقطع الخصومة وأنا أعلم أنه لك فإنه يصح الصلح عند الماوردي وجزم ~~به في التنبيه وأقره في التصحيح ولو قال هو منكر غير أنه مبطل فصالحني له ~~على عبدي لينقطع الخصومة بينكما وكان المدعى دينا فإن المذهب صحة الصلح وإن ~~كان المدعى عينا لم يصح على الأصح، والفرق أنه لا يمكن تمليك الغير عين مال ~~بغير إذنه ويمكن قضاء دينه ولو صالح الوكيل عن الموكل على عين من مال نفسه ~~أي الوكيل أو على دين في ذمته بإذنه صح العقد ووقع للآذن ويرجع المأذون ~~عليه بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم؛ لأن المدفوع قرض لا هبة اه. # وفي النهاية نحوها وقوله ولو قال إلى قوله ولو صالح صريح في الفرق ~~المذكور على هذا ففي كلام الشارح احتباك حيث اقتصر في تعليل عدم الصحة في ~~العين فيما إذا لم يقل وكلني إلخ على تعذر التمليك وفيما إذا لم يقل وهي لك ~~إلخ على الإنكار مع أن كلا منهما موجود في الصورتين. # (قوله بكذا) أي: من مال الوكيل (قوله وأما لو لم يقل إلخ) . # (تنبيه) يرد على اعتبار المصنف التوكيل ما لو قال الأجنبي صالحني عن ~~الألف الذي لك على فلان علي خمسمائة فإنه يصح سواء كان بإذنه أم لا؛ لأن ~~قضاء دين غيره بغير إذنه جائز قاله في زيادة الروضة اه مغني وعلم به مع ما ~~مر عنه آنفا أن صلح الأجنبي عن الدين لا يعتبر فيه الإقرار ولا التوكيل. # (قوله في العين) أي: وقد تقدم تفصيل في الدين آنفا بقوله وأما الدين إلخ ~~عبارة المغني والنهاية وخرج بقول المصنف وكلني إلخ ما لو تركه وهو شراء ~~فضولي فلا يصح كما مر وبقوله وهو مقر لك ما لو اقتصر على وكلني في مصالحتك ~~فلا يصح ولو كان المدعى دينا فقال الأجنبي وكلني المدعى ms3833 عليه بمصالحتك على ~~نصفه أو ثوبه فصالحه صح كما لو كان المدعى عينا أو على ثوبي هذا لم يصح؛ ~~لأنه بيع شيء بدين غيره وهذا هو المعتمد كما جزم به ابن المقري تبعا للمصنف ~~خلافا للزركشي ومن تبعه من التسوية بين الدين والعين اه. # (قوله ولو كان المدعى به عينا) إلى قوله أيضا في النهاية والمغني (قوله ~~أو هي لك) أي أو وأنا أعلم أنها لك (قوله معه) أي: مع الأجنبي قول المتن ~~(وكأنه اشتراه) أي: بلفظ الشراء نهاية ومغني. # (قوله مساو) أي قول المصنف وكأنه اشتراه مساو إلخ (قوله كما لو اشتراه) ~~أي: من المدعي اه سم. # (قوله في كل منهما) أي: قول المصنف وقول الروض وغيرها (قوله من ذلك) أي: ~~من قول المصنف وكأنه اشتراه. # (قوله بنحو وديعة إلخ) عبارة النهاية والمغني بوديعة أو عارية أو نحو ذلك ~~مما PageV05P196 # يجوز بيعه معه فلو كان معيبا قبل القبض لم يصح اه. # (قوله أما لو كان بيعا إلخ) المراد أن المدعى عليه باعه للمدعي ولم يقبضه ~~له فلا يصح شراؤه من المدعي حينئذ اه سم. # قول المتن (وإن كان) أي: المدعى عليه نهاية ومغني وسم. # (قوله والمدعى عين إلخ) وإن كان المدعى به دينا ففيه الخلاف المار اه ~~نهاية قال ع ش قوله م ر ففيه الخلاف المار قضيته ترجيح الصحة لما مر أن ~~المعتمد بيع الدين لغير من هو عليه لكن يشكل حينئذ بأن محل الصحة حيث كان ~~من عليه الدين مقرا وهو هنا منكر إلا أن يقال نزلوا قول المشتري أنه مبطل ~~منزلة إقرار من عليه الدين لمباشرته العقد اه. # (قوله أيضا) أي كما في الصورة السابقة آنفا (قوله مثلا) كان الأولى ~~تقديمه على في ذمتي (قوله ويكفي فيها قوله) أي: يكفي للصحة قوله أنا قادر ~~على انتزاعه نهاية ومغني (قوله ما لم يكذبه إلخ) ظرف ويكفي إلخ قول المتن ~~(وإن لم يقل هو مبطل) أي: مع قوله هو منكر وصالح لنفسه أو للمدعى عليه ~~نهاية ومغني. # (قوله ms3834 بأن قال) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني (قوله فيما ذكر) أي: في ~~صورتي صلح الأجنبي لنفسه. # (قوله أو وهو مبطل) هل يشترط في هذه القدرة على الانتزاع كما في جانب ~~العين اه سم وفي البجيرمي الوجه الاستواء سم اه. # (تنبيه) ولو وقف مكانا وأقر به لمدع له غرم له قيمته لحيلولته بينه وبينه ~~بوقفه ولو صالح متلف العين مالكها فإن كان أكثر من قيمتها من جنسها أو ~~بمؤجل لم يصح الصلح؛ لأن الواجب قيمة المتلف حالة فلم يصح على أكثر منها ~~ولا على مؤجل لما فيه من الربا وإن كان بأقل من قيمتها أو بأكثر من غير ~~جنسها جاز لانتفاء المانع ولو أقر بمجمل ثم صالح عنه صح إن عرفاه وإن لم ~~يسمه أحد منهما نهاية ومغني قال ع ش قوله بوقفه أي: ويحكم بصحة الوقف ظاهرا ~~وأما في نفس الأمر فالمدار على الصدق وعدمه اه. ### | [فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة] ### | (فصل في التزاحم على الحقوق) # (قوله في التزاحم) إلى قوله وفي بنيات في ~~المغني إلا قوله قيل وقوله كما يصير إلى بأن يقفه إلى المتن في النهاية إلا ~~ما ذكر (قوله في التزاحم إلخ) أي: وما يتبعها كما لو صالحه على إجراء ماء ~~الغسالة إلخ اه ع ش. # وفي البجيرمي أي: في منع ما يؤدي إلى التزاحم اه. # (قوله وهو) أي: الطريق النافذ (قوله وقيل هو) أي الشارع (أخص إلخ) أي: من ~~مطلق الطريق قال السيد عمر يتأمل مقابلته لما قبله وإن كان صحيحا في حد ~~ذاته اه. # وقال سم فيه حزازة؛ لأن ضمير وهو الشارع للمقيد مع القيد وضمير وقيل هو ~~للشارع وقوله أخص أي: من المقيد بدون قيده وأيضا لا وجه حينئذ لحكاية هذا ~~القيد بصيغة التمريض اه. # (قوله في البنيان) الأولى وفي البنيان بالعطف (قوله ويذكر ويؤنث) أي ~~باعتبار عود الضمير وإسناد العامل إليه (قوله أولا) أي: حين الإحياء (قوله ~~موضعا من الموات) مفعول أول للاتخاذ PageV05P197 # ومفعوله الثاني قوله جادة للاستطراق (قوله فيها) أي: ms3835 الموات (قوله لذلك) ~~أي: للاستطراق (قوله هنا) أي: في الوقف (قوله وفي بنيات) خبر مقدم لقوله ~~تردد (قوله بموحدة) أي: وبضمها وفتح النون وبالياء التحتية المثناة اه ع ش ~~أي المشددة (قوله المراد هنا) صفة المغني (قوله يسلكها إلخ) نعت بنيات ~~عبارة النهاية وبنيات الطريق التي تعرفها الخواص ويسلكونها لا تصير طريقا ~~بذلك ويجوز إحياؤها كما رجحه القمولي اه. # (قوله أنها لا تصير إلخ) وحيث وجد طريق عمل فيه بالظاهر من غير نظر إلى ~~أصله وتقدير الطريق إلى خيرة من أراد يسبله من ملكه والأفضل توسيعه وعند ~~الإحياء إلى ما اتفق عليه المحيون، فإن تنازعوا جعل سبعة أذرع كما رجحه ~~المصنف لخبر الصحيحين بذلك واعترضه جميع بأن المذهب اعتبار قدر الحاجة ~~والخبر محمول عليه ولا يغير أي الطريق مما هو عليه، ولو زاد على السبعة أو ~~قدر الحاجة فلا يجوز الاستيلاء على شيء منه وإن قل ويجوز إحياء ما حوله من ~~الموات بحيث لا يضر المارة اه نهاية وفي المغني مثلها إلا أنه زاد قبيل ولا ~~يغير إلخ وهذا ظاهر اه أي: الاعتراض المذكور. # (قوله ما لا يصبر عليه مما لم يعتد إلخ) يفهم أنه لا اعتبار بما لا يصير ~~عليه مما اعتيد فليراجع سم على حج أقول والظاهر أنه غير مراد فيضر؛ لأن عدم ~~الصبر عليه عادة يدل على أن المشقة فيه قوية اه ع ش. # (قوله أي: روشن) وهو نحو الخشب المركب في الجدار الخارج إلى هواء الشارع ~~من غير وصول إلى الجدار المقابل اه ع ش. # (قوله بين حائطين) أي: والطريق بينهما نهاية ومغني (قوله كل منهما) أي: ~~من الجناح والساباط دفع به ما يقال كان الأولى للمصنف أن يقول يضر أنهم اه ~~ع ش قال سم ويصح رجوع ضمير يضر للساباط وحذف نظير هذا من جناح قال في شرح ~~الإرشاد أي: والنهاية ولو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا وهو يضر ~~بالمارة أمر برفعه على ما بحثه الزركشي اه قال ع ش قوله ms3836 يرفعه أي: بحيث لم ~~يضر بالمارة وقوله على ما بحثه الزركشي قد يؤخذ منه أنه لو أخرج الجناح إلى ~~شارع على وجه لا يضرهم ثم ارتفعت الأرض تحته بحيث صار مضرا بهم أنه يلزمه ~~رفعه أو حفر الأرض بحيث ينتفي الضرر الحاصل به ويؤيده ما ذكره الشارح م ر ~~في الجنايات من أنه لو بنى جداره مستقيما ثم مال فإنه يطالب بهدمه أو ~~إصلاحه مع أنه وضعه في الأصل بحق وقد يؤخذ منه أيضا أنه لو لم يكن ممر ~~الفرسان والقوافل ثم صار كذلك كلف رفعه؛ لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة ~~العاقبة اه. # (قوله كذلك) أي: ضررا لا يصبر عليه إلخ اه سيد عمر (قوله ومن ذلك) أي: من ~~التصرف في الشارع ثم هو إلى قوله على ما رجحه في المغني (قوله ما لو اكتنف) ~~أي: أحاط (وقوله الشارع) مفعول اكتنف وفاعله داراه عبارة المغني ولو كان له ~~داران في جانبي الشارع فحفر إلخ اه. # وظاهر أن هذا مجرد تصوير فمثله ما لو كان داره في جانب الشارع فحفر ~~سردابا من باطنها إلى باطن نصفه مثلا (قوله من إحداهما) أي: الدارين (قوله ~~فإن ضر) أي المارين بأن يخاف من الانهيار (قوله وإلا إلخ) أي: وإن لم يضرهم ~~بأن PageV05P198 # أحكم أزجه بحيث يؤمن من الانهيار فلا يمنع اه مغني. # (قوله لما أضر) الأولى ضر لضبطه الفعل في المتن بفتح أوله اه سيد عمر # (قوله هو الحاكم) اعتمده النهاية والمغني فقالا والمزيل له هو الحاكم لا ~~كل أحد لما فيه من توقع الفتنة لكن لكل أحد مطالبته بإزالته؛ لأنه من إزالة ~~المنكر اه. # قال ع ش قوله لا كل أحد أي: فلو خالف وهدم عزر فقط ولا ضمان فيما يظهر؛ ~~لأنه مستحق الإزالة فأشبه المهدر كالزاني المحصن اه. # (قوله على ما رجحه ابن الرفعة) هو المعتمد اه ع ش (قوله لهما) أي: ~~للشيخين (قوله في نحو شجرة) أي: لشخص (وقوله لهوائه) أي: لهواء ملك شخص آخر ~~(قوله أن له) أي: لمالك الهواء ms3837 (قوله هنا) أي: في إخراج نحو الجناح المضر ~~(وقوله كذلك) أي: يجوز استقلال كل أحد بالإزالة (قوله ويحتمل الفرق) ولعل ~~الفرق أقرب اه سيد عمر. # (قوله أما جناح) إلى قوله ولا يجوز في المغني إلا قوله وبخلاف فتح بابه ~~إلى شارعنا وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر إلى ولا يجوز وقوله وكذا حفر ~~بئر حشه (قوله فيجوز لكن لمسلم) أي وإن لم يأذن له الإمام اه نهاية (قوله ~~لا لذمي إلخ) فيمنع من ذلك وإن جاز له الاستطراق؛ لأنه كإعلاء بنائه على ~~بناء المسلم أو أبلغ وأفتى أبو زرعة بمنعه من البروز في البحر ببنائه على ~~المسلمين قياسا على ذلك اه نهاية قال ع ش قوله وأبلغ بقي ما لو بناه المسلم ~~في ملكه قاصدا به أن يسكن فيه الذمي هل يجوز ذلك؛ لأنه قد لا يسكنه الذمي ~~أم لا؟ فيه نظر. والأقرب جواز البناء ومنع إسكان الذمي فيه على تلك الحالة ~~وقوله بمنعه أي: الذمي وإن لم يضر ما يمر تحته بوجه بل وقضيته امتناع ذلك ~~وإن لم يكن ممرا للسفن أصلا ومفهومه جوازه للمسلم حيث لم يضر بالسفن التي ~~تمر تحته ويمكن تصوير ذلك بأن يكون البناء الذي أخرج فيه الروشن سابقا على ~~النهر فلا يقال صرحوا بامتناع البناء في حريم النهر فكيف هذا مع ذاك اه. # (قوله وكذا حفر بئر حشه) قال في شرح العباب أي: فيمتنع في دورهم التي بين ~~دورنا فقط اه أي: لا في التي في شوارعهم المختصة بهم سم على حج قضية ذلك ~~امتناع ذلك في دورهم التي بين دورنا وإن لم يصل الحش إلى الشارع ولا تولد ~~منه شيء إليه فانظر ما وجهه حينئذ فإنهم إنما تصرفوا في خالص ملكهم على وجه ~~لا يضر المسلمين ولو قيل بأن امتناع ذلك محله حيث امتد أسفل الحش إلى ~~الشارع أو تولد منه ما يضر بالشارع لم يبعد اه ع ش. # (قوله بخلاف ذلك) أي: الإشراع والحفر بلا ضرر (قوله ولو في دارنا) أي: ms3838 في ~~دار الإسلام نهاية ومغني (قوله أو لما بذل له إلخ) عطف على تبعا لنا (قوله ~~فيه) أي: في الفتح إلى شارعنا (قوله ولا يجوز إخراج جناح إلخ) أي لأحد لا ~~مسلم ولا غيره وإن أمن الضرر بكل وجه ولعل الفرق بين الشارع وغيره أن ~~الانتفاع بالشارع لا يتقيد بنوع مخصوص من الانتفاعات به بل لكل أحد ~~الانتفاع بأرضه بسائر وجوه الانتفاعات التي لا تضر ولا يختص بشخص دون آخر ~~بل يشترك فيه المسلم والذمي وغيرهما فجاز الانتفاع بهوائه تبعا للتوسع في ~~عموم الانتفاع به ولا كذلك المسجد وما ألحق به فإن الانتفاع بهما بنوع ~~مخصوص من الانتفاعات كالصلاة ولطائفة مخصوصة من الناس كالمسلمين أو من وقفت ~~عليهم المدرسة كالشافعية مثلا فكانا شبيهين بالأملاك وهي لا يجوز الإشراع ~~فيها لغير أهلها إلا برضاهم والرضا من أهلهما هنا متعذر فتعذر الإشراع اه ع ~~ش. # (قوله نحو الرباط) أي: وكحريم المسجد وفسقيته ودهليزه الموقوف عليه ~~للمرور فيه الذي ليس بمسجد وكالمسجد فيما ذكر كل موقوف على جهة عامة كبئر ~~أما ما وقف على معين فلا بد من إذنه لكن يتجدد المنع لمن استحق بعده اه ع ~~ش PageV05P199 # قوله وتردد في الإشراع إلخ) يتردد النظر في الإشراع في هواء المسعى ولعل ~~الأحوط المنع ومثله في ذلك هواء عرفة ومنى والمزدلفة اه سيد عمر (قوله ~~والذي يتجه إلخ) عبارة النهاية والأقرب أن ما حرم البناء فيها بأن كانت ~~موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها حرم الإشراع في هوائها بخلاف غيرها ~~اه وظاهره وإن لم يضر وهو ظاهر فيمتنع مطلقا ع ش (قوله لجواز فعله) أي: فعل ~~كل من الجناح والساباط (قوله ينتفي) إلى قوله؛ لأن إلخ في النهاية والمغني ~~(قوله ينتفي إظلام الموضع إلخ) انظر هل يشمل هذا الإظلام الزائد في الليل ~~بنحو الساباط أم لا؟ والقلب إلى الأول أميل (قوله إظلام الموضع به) أي ~~إظلاما يشق معه المرور اه سم عبارة النهاية والمغني نعم لا اعتبار بإظلام ~~خفيف اه. # (قوله وبحيث يمر ms3839 تحته إلخ) فلو لم يكن ممر الفرسان والقوافل وأخرج الروشن ~~ثم عرض ذلك فهل يكلف رفعه أو لا فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما لو ~~أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا اه ع ش أقول قول الشارح الآتي ولا ~~يتقيد الأمر بذلك إلخ كالصريح فيما استقر به قول المتن (منتصبا) من غير ~~احتياج إلى مطأطأ رأسه نهاية ومغني (قوله الحمولة إلخ) أي: الأحمال عبارة ~~المختار الحمولة بالضم الأحمال. # وأما الحمول بالضم بلا هاء فهي الإبل التي عليها الهوادج سواء كان فيها ~~نساء أو لم تكن اه ع ش (قوله العالية) قال في شرح العباب أي: التي ينتهي سم ~~ك ارتفاعها إلى الحد الغالب في الحمولات التي تحمل على الرأس كما هو ظاهر ~~اه وأقول فيه نظر؛ لأنه يخرج الحد الكثير من الحمولات الغير الغالب وخروجه ~~بعيد من كلامهم والمتجه اعتباره أيضا وأن لا يخرج إلا الحد النادر بل ينبغي ~~اعتبار الحد للنادر أيضا؛ لأنه قد يتفق وهو الموافق لقوله الآتي؛ لأن ذلك ~~قيد يتفق وإن نذر اه ولا وجه للفرق بينهما فليتأمل اه سم وفي البجيرمي ~~استحسن الشوبري اعتبار العادة الغالبة وقال الزيادي العبرة بالمرتفعة ولو ~~نادرة اه. # (قوله من ذلك) أي: من انتفاء الإظلام وإمكان مرور الماشي منتصبا وعلى ~~رأسه حمولة عالية. # (قوله إن كان إلخ) خبر مبتدأ محذوف أي: هذا أي اشتراط ما ذكر إن كان ممر ~~المشاة إلخ (قوله في الأول) أي: في ممر الفرسان (قوله ويكلف إلخ) أي: ~~الراكب عبارة النهاية والمغني ولو أحوج الإشراع إلى وضع رمح الراكب على ~~كتفه بحيث لا يتأتى نصبه لم يضر اه. # قال ع ش بقي ما لو أشرع إلى ملك جاره بإذنه ثم وقف الجار داره أو أشرعه ~~إلى ملكه ثم وقفه مسجدا هل يبقى أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني فيكلف رفعه ~~عن هواء المسجد وإن لم يضر وينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو كان له دار، ثم ~~قال: وقفت الأرض دون البناء ms3840 مسجدا فيكلف إزالة البناء وبقي ما لو وقف ~~الأعلى دون الأسفل فهل يحرم الإشراع إلى الأعلى دون الأسفل أم لا؟ فيه نظر ~~والأقرب الأول اه. # (قوله أي: ولا يتقيد) الأولى إسقاط أي: (قوله بها) أي: بأخشاب المظلة ~~وكذا ضمير منها (قوله ثم) أي: في ممر القوافل (قوله أكبر) أي: أرفع (قوله ~~وأفهم) إلى قوله وأيضا في النهاية وإلى التنبيه في المغني إلا قوله لتعلقه ~~إلى فاستحقاق (قوله ولو فوق جناح جاره) شمل ما تحته والمقابل له اه سم ~~عبارة المغني والنهاية يجوز إخراج جناح تحت جناح صاحبه؛ إذ لا ضرر بالمار ~~وفوقه إن لم يضر بالمار على جناح صاحبه ومقابله إن لم يبطل انتفاعه به اه. # (قوله بالمار عليه) PageV05P200 # أي: على جناح الجار مغني ورشيدي (قوله وإن أظلمه) بخلاف ما سبق في ~~الساباط ويفرق بأن التصرف هنا في خالص ملكه وبأن الضرر هنا خاص اه سم وقوله ~~في خالص ملكه محل نظر. # (قوله وعطل هواءه) قد يشعر بأن تعطيل الهواء مانع من الساباط كالإظلام ~~فليراجع (قوله لم يبطل انتفاعه) أي: أو يحصل ضرر لا يحتمل عادة وانظر صورة ~~منع الانتفاع به وإدخال الضرر على جاره في هذه الحالة فإن غايته أن يمد ~~الجناح حتى يلتصق بجناح جاره وأي ضرر يلحقه بذلك فليتأمل اه ع ش. أقول من ~~الضرر اللاحق بذلك الإظلام وتعطيل الهواء لكن تقدم في الشرح أنهما لا ~~يؤثران هنا وعن سم تأييده في الإظلام خلافا لما يقتضيه قوله أي: ع ش أو ~~يحصل ضرر ولا يحتمل عادة فليراجع (قوله بل وفي محله إلخ) عطف على قوله فوق ~~جناح جاره عبارة النهاية ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح ~~بمحاذاته جاز وإن تعذر معه إعادة الأول أو لم يعرض صاحبه كما لو انتقل ~~الواقف أو القاعد في الشارع لا للمعاملة، فإنه يبطل حقه بمجرد انتقاله اه. # ع ش قوله م ر ولو انهدم أي: ولو بهدم جاره اه (قوله إذا انهدم إلخ) عبارة ~~المغني إذا انهدم أو هدمه ms3841 وإن كان على عزم إعادته كما لو قعد لاستراحة ~~ونحوها في طريق واسع ثم انتقل عنه يجوز لغيره الارتفاق به ويصير أحق به فإن ~~قيل قياس اعتبار الإعراض في القعود فيه أي في الطريق الواسع للمعاملة بقاء ~~حقه هنا إذا عاد إليه كما بحثه الرافعي أجيب إلخ اه. # (قوله ما لم يسبقه بالإحياء) عبارة المغني والنهاية نعم يستثنى من ذلك ما ~~لو بنى دارا في موات وأخرج لها جناحا ثم بنى آخر دارا تحاذيها واستمر ~~الشارع فإن حق الأول يستمر وإن انهدم جناحه فليس لجاره أن يخرج جناحه إلا ~~بإذنه لسبق حقه بالإحياء اه. # قال ع ش قوله نعم إلخ شمل المستثنى منه ما لو أخرج بعض أهل الشوارع ~~الموجودة الآن جناحا ثم انهدم فلمقابله إخراج جناحه إلى الشارع وإن منع ~~الأول من إعادة جناحه؛ لأنا لا نعلم سبق إحياء الأول بل يجوز أن الثاني هو ~~السابق بالإحياء أو أنهما أحييا معا اه. # (قوله وفارق) أي: محل الجناح (قوله مقاعد إلخ) أي: للمعاملة (وقوله حقه) ~~أي: حق القاعد فيها (قوله فاستحقاق هذا) أي محل الجناح (قوله تبع لاستحقاق ~~إلخ) أي واستحقاق الطروق ثابت لكل من المسلمين فلذلك من سبق كان أحق به اه ~~مغني (قوله تلك) أي: المقاعد. # (قوله فله نصفه إلخ) عبارة المغني ومن سبق إلى أكثر الهواء بأن أخذ أكثر ~~هواء الطريق لم يكن للآخر منعه اه. # (قوله قيل الفرق إلخ) جواب فإن قيل إلخ. # (قوله انتهى) أي: قول الغزي (قوله وما ذكره) أي الغزي في الجناح أو من ~~جوازه أخذه أكثر هواء السكة (وقوله في الميزاب) أي: من عدم جوازه زيادة ~~تطويله على نصف السكة. # (قوله وذلك) أي: التعليل المذكور (قوله بما ذكر إلخ) أي بعدم التجاوز عن ~~نصف السكة (قوله وقوله إلخ) أي: الغزي (قوله فإنه لا يلزم من مجاوزته إلخ) ~~أي: ولا من عدمها عدم الإبطال (قوله لمال الجار) كأن يصيب ماؤه جدار الغير ~~بحيث يعيبه أو يتلفه اه سم. # (قوله أو الساباط) إلى قوله ms3842 وكما في النهاية والمغني إلا قوله ولو في دار ~~الغير. # (قوله: لأن الهواء إلخ) يؤخذ من ذلك تصوير مسألة الساباط بما إذا كان ~~الصلح على إشراعه على ما تحته من الهواء وأنه إذا كان على وضع أطراف جذوعه ~~من الجانبين أو أحدهما على جدار الغير فإنه يصح وهو ظاهر؛ لأن جدار الغير ~~يصح بيع رأسه وإيجاره لنحو البناء عليه اه سم. # (قوله إذا لم يضر إلخ) أي: وإن ضر امتنع فعله نهاية ومغني (قوله فيمتنع ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني PageV05P201 # استحقه مخرجه وما يستحقه الإنسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه ~~كالمرور اه. # (فيه) أي: في الشارع (قوله بالمار) أي: أو بالجار قول المتن (وأن يبني في ~~الطريق دكة) أي: وإن أذن الإمام كما صرح به في شرح الروض كغيره ويؤخذ منه ~~امتناع البناء وإن أقطعه الإمام؛ لأن إقطاعه لا يزيد على إذنه في البناء ~~لكن نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع ~~وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأجاب الشارح في شرح الإرشاد بأنه ~~على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه محمول على ما زاد من ~~الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ~~ولو على الندور اه وكذا شرح م ر اه سم. # قال ع ش قوله ويتملكه صريح في أن الإمام أقطعه للتمليك لا للإرفاق وعبارة ~~سم على منهج قال السبكي ولا يجوز لوكلاء بيت المال بيع شيء من الشوارع وإن ~~اتسعت وفضلت عن الحاجة؛ لأنا لا نعلم هل أصله وقف أو موات أحيا فليحذر ذلك ~~وإن عمت به البلوى انتهت اه وقوله وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه وهو ~~الامتناع مطلقا اتسع أو لا وهذا هو الذي يظهر من كلام الشارح م ر اعتماده ~~اه ع ش (قوله وإن اتسع) أي وأذن الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني قول المتن ~~(دكة) ومن ذلك المساطب التي تفعل في تجاه الصهاريج في شوارع مصرنا فليتنبه ~~اه ع ش قال ms3843 السيد عمر يتردد النظر في وضع الدكة المنقولة من نحو خشب فمقتضى ~~التعليل الأول امتناعه لا الثاني، ثم رأيت في إحياء الموات أن لصاحب الكافي ~~احتمالين في وضع السرير ورجح الشارح وصاحبا المغني والنهاية جوازه والدكة ~~المنقولة في معنى السرير بلا شك اه وينبغي حمل كلامه على ما تنقل بالفعل في ~~نحو كل يوم إلى البيت ثم يرد ثانيا إلى محله الأول مثلا وإلا فالمستمرة وإن ~~لم تكن مستمرة ونحوها تؤدي بمرور المدة إلى بناء الدكة في محلها كما هو ~~المشاهد والله أعلم. # (قوله ولو بفناء داره) وفاقا للمغني والنهاية قال ع ش أما لو وجد لبعض ~~الدور مساطب مبنية بفنائها أو سلم بالشارع يصعد منه إليها ولم يعلم هل حدث ~~السلم قبل وجود الشارع أو بعده؟ فإنه لا يغير عما هو عليه لاحتمال أنه وضع ~~في الأصل بحق وأن الشارع حدث بعده ولو أعرض صاحبه عنه بأن ترك الصعود من ~~السلم وهدمه بحيث لم يبق له أثر لم يسقط حقه بذلك اه. # (قوله كما صرح به البندنيجي) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم (قوله ~~قال بعضهم ومثلها ما يجعل إلخ) أقول هذا يتعين تصويره بما يسمى الآن دعامة ~~ويكون متصلا بالجدار من أسفله مثلا وحمله على الكبش المعروف الآن بعيد جدا؛ ~~لأنه لو كان مرادا له لم يلحقه بالدكة ولم يشترط لجواز إخراجه وجود خلل ~~ببناء المخرج؛ إذ هو حينئذ من أفراد الجناح اه ع ش (قوله أو يغرس فيه) أي: ~~في الطريق النافذ وإن اتسع وأذن الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني وظاهر أن ~~مثل غرسها نصب الشجر اليابس وغرز الوتد (قوله لذلك) أي:؛ لأن المارة إلخ. # (قوله فيه في الجنايات) كل من الطرفين متعلق بيأتي فالأول بالمطلق ~~والثاني بالمقيد (قوله PageV05P202 # على ما بحث) اعتمده المغني (قوله وقياسه) أي: ما بحث (قوله وفيه) أي: ~~البحث (قوله أو قصد المسلمين) من إضافة المصدر إلى مفعوله وعطف على الإمام ~~(قوله بأن البئر إلخ) أي: وبشدة الحاجة إلى الماء اه سم ms3844 (قوله فلم يجز ~~مطلقا) أي: أذن الإمام أو قصد عموم المسلمين أم لا وهو الأقرب لكلامهم سم ~~ونهاية. # (قوله بينها هنا) أي: بين الشجرة في الطريق (قوله بشرطه) وهو عدم الضرر ~~للمصلين وكونها لعموم المسلمين (قوله بجواز بنائه فيه) أي: بناء المسجد في ~~الطريق (قوله وقضيته) أي التصريح المذكور (قوله: لأن شرطه) أي المسجد (قوله ~~أو ملكه) أي: يأتي المسجد (قوله ومنه) أي: من التصريح المذكور (قوله من ~~التعليل) أي: تعليل حرمة البناء والغرس في الطريق (قوله ويرده إلخ) . # (تنبيه) ولا يضر عجين الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس ومثله ~~إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر ~~حاجة النزول والركوب، وأما ما يفعل الآن من ربط دواب العلافين للكراء فهذا ~~لا يجوز ويجب على ولي الأمر منعهم ولو رفع التراب من الشارع وضرب منه اللبن ~~وغيره وباعه صح مع الكراهة اه مغني # زاد النهاية ولا يضر الرش الخفيف بخلاف إلقاء القمامات أي: وإن قلت ~~والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط فإنه لا يجوز كما ~~صرح به المصنف في دقائقه ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة ~~اه. # وفي سم عن شرح الإرشاد مثله إلا مسألة ربط دواب العلافين للكراء قال ~~الرشيدي قوله م ر إرسال الماء أي: ماء الغسالات ونحوها كما هو ظاهر العبارة ~~اه. # (قوله الذي ليس به إلخ) سيذكر محترزه بقوله أما ما به مسجد إلخ قول المتن ~~(يحرم الإشراع إلخ) أي: بجناح أو غيره اه نهاية # (قوله بغير رضاهم كما أفاده إلخ) فيه بحث ظاهر؛ لأن المحتاج إليه هنا ليس ~~استفادة تقييد الحرمة بعدم رضاهم بل بيان الجواز برضاهم الذي هو مفاد قوله ~~الآتي إلا إلخ وهذا لا يفيده هنا بالأولى ولا بالمساواة كما هو ظاهر ~~والتغليب خلاف الظاهر فيحتاج لقرينة فقوله فلا اعتراض إلخ فيه نظر؛ لأن ~~صورة الاعتراض كما في الإسنوي هو أن تعبيره بالباقين لا يفيد الجواز بالرضا ~~في المسألة المتقدمة اه سم. ms3845 # بتصرف (قوله تغليبا) أي: بأن يراد بالباقين المستحقون فيعود الاستثناء ~~للمسألتين (قوله أو بقياس الأولى) عطف على مقدر والأصل بمنطوقه تغليبا أو ~~بقياس الأولى (وقوله: لأن الشريك إلخ) هذا يفيد المنع بغير الرضا بالأولى ~~أي: وهو ليس بمقصود ولا يفيد الجواز بالرضا إلا بالأولى ولا المساواة الذي ~~هو المقصود من الاعتراض فتأمله اه سم قول المتن. # (إلا برضا الباقين) لو قال المصنف إلا برضا المستحقين لكان أولى ليعود ~~الاستثناء للأولى أيضا وهي ما إذا كان المشرع من غير أهله فإنه لا يصح ~~التعبير فيها بالباقين ولئلا يتوهم اعتبار إذن من بابه أقرب إلى رأس السكة ~~لمن بابه أبعد وهو وجه والأصح خلافه بناء على استحقاق كل إلى PageV05P203 # بابه لا إلى آخر الدرب كما يعلم من قوله الآتي مغني ونهاية قال ع ش قوله ~~إلا برضا الباقين من أهله وهم من بابه أبعد من المشرع لا جميع أهل الدرب ~~شيخنا زيادي ولو وجد في درب منسد أجنحة أو نحوها قديمة ولم يعلم كيفية ~~وضعها حمل ذلك على أنها وضعت بحق فلا يجوز هدمها ولا التعرض لأهلها ولو ~~انهدمت وأراد إعادتها فليس له ذلك إلا بإذنهم لانتهاء الحق الأول بانهدامها ~~وينبغي أن محل ذلك إذا أراد إعادتها بآلة جديدة لا بآلتها القديمة أخذا مما ~~قالوه فيما لو أذن له في غرس شجرة في ملكه فانقلعت فإن له إعادتها إن كانت ~~حية وليس له غرس بدلها ويحتمل الفرق فيمنع الإعادة ولو بآلته القديمة اه ~~وقوله وينبغي إلخ محل توقف وقوله أخذا إلخ ظاهر المنع لظهور الفرق بينهما ~~نعم ينبغي أن محل ذلك إذا لم يعلم سبق المشرع بالإحياء وإلا فيبعد مطلقا ~~أخذا مما مر في الطريق النافذ. # (قوله وأجملهم) إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله؛ لأن فيه إزالة ملكه ~~عن ملكه وقوله فاندفع إلى ولا إبقاؤه (قوله من بابه بعده) أي: إلى جهة آخر ~~السكة (قوله ومر) إلى قوله أخذا في المغني إلا ما ذكر آنفا (قوله ومر إلخ) ~~أي: ms3846 في شرح ويحرم الصلح (قوله أنه) أي: الإشراع (قوله مطلقا) أي: ولو كان ~~الإشراع في دار الغير وكان الآخذ إماما (قوله موصى له بالمنفعة إلخ) ~~ونحوهما كالموقوف عليهم اه ع ش (قوله تضررا) أي: والمكري وإن لم يتضرر ~~شوبري اه بجيرمي (قوله وليس لهم إلخ) أي: ولو رضي بعضهم لبعض بذلك امتنع ~~عليه الرجوع نهاية ومغني (قوله بعد الإخراج) أي: إخراج بعض أهله (قوله وطلب ~~قلعه إلخ) عطف على الرجوع (قوله ولا مع غرم إلخ) عطف على مجانا (قوله: لأنه ~~شريك إلخ) قضية ذلك أن الإخراج لو كان فيما لا حق للمخرج فيه بأن كان بين ~~باب داره وصدر السكة كان لمن رضي الرجوع ليقلع ويغرم أرش النقص وهو ظاهر ~~نهاية ومغني ويمكن إدخاله في قول الشارح الآتي ويظهر في غير الشريك إلخ ~~(قوله: لأن فيه إزالة ملكه) أي: في التكليف المذكور تكليف إزالة إلخ (قوله ~~ولا إبقاؤه إلخ) عطف على طلب قلعه (قوله في غير الشريك) وكذا في الشريك إذا ~~كان الإخراج فيما لا حق له فيه بأن كان بين بابه وصدر السكة أي: آخره م ر ~~اه سم (قوله وعليه أرش النقص إلخ) المراد أنهم إذا رجعوا فلهم تكليف واضع ~~الجناح بإزالة ما هو من الجناح بهواء الشارع لا ما بني منه على جدار المالك ~~فلا يقال في تكليفهم الباني برفع الجناح إزالة لملكه وهو ما بني على الجدار ~~عن ملكه وهو الجدار نفسه ع ش. # (قوله إماما به مسجد) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله أو حادث ~~وقوله أي يقينا كما هو ظاهر وقوله لكن تسويتهما إلى وكالمسجد وقوله أما ما ~~وقف إلى ولو كان وكذا في المغني إلا قوله والجلوس إلى ويجوز المرور (قوله ~~أما ما به إلخ) أي: أما غير النافذ الذي به إلخ عبارة النهاية والمغني ولو ~~وقف بعضهم داره مسجدا أو وجد ثم مسجد قديم إلخ اه. # (قوله فيكون كالشارع) يؤخذ منه امتناع الدكة مطلقا اه سم (قوله عند ~~الإضرار) راجع لكل ms3847 من الإخراج والفتح (قوله ولا الصلح إلخ) عطف على إخراج ~~جناح (قوله مطلقا) أي: ولو لم يضر (قوله ذلك) أي: منع الإخراج والفتح ~~والصلح (قوله رأس الدرب) أي: أوله الذي فيه البوابة اه بجيرمي (قوله إلى ~~نحو المسجد إلخ) ولعل زيادة النحو للإشارة إلى عموم بحث ابن الرفعة وإلا ~~فالأولى ليناسب ما قبلها ولا يتكرر مع ما بعدها إسقاطها (قوله أي: يقينا) ~~مفهومه أنه إذا شك في كونه قبل الإحياء أو بعده كان كالقديم في التفصيل ~~المار آنفا خلافا لما في ع ش حيث جعله كالحادث فليراجع. # (قوله بقاء حقهم) مفعول وبحث (قوله وبحث أيضا إلخ) جزم به في النهاية ~~والمغني عبارتهما أما إذا كان المسجد حادثا فإن رضي به أي: بإحداث المسجد ~~أهلها أي: أهل السكة فكذلك أي: فلأهله الإشراع الذي لا يضر وإلا فلهم ~~المنع PageV05P204 # إلخ اه قال ع ش قوله م ر وإلا فلهم إلخ يؤخذ منه أنه لو كان السفل لإنسان ~~والعلو لآخر فوقف صاحب السفل أرضه مسجدا فإن أذن له في ذلك صاحب العلو كلف ~~نقض علوه؛ لأنه رضي بجعل الهواء محترما بإذنه لصاحب السفل في جعله مسجدا ~~وهو يمنع من إشراع جناح في هوائه فيمتنع من إدامة السقف المملوك في هوائه ~~وإن لم يأذن جاز له إبقاء بنائه ولا يكلف نقضه؛ لأنه لم يوجد منه ما يقتضي ~~إسقاط حقه اه # وظاهره وإن كان صاحب العلو الآذن جاهلا بما يترتب على إذنه وهو بعيد جدا. # (قوله وهو متجه) اعتمده م ر أي: والمغني وعليه فيتحصل أنه إذا كان المسجد ~~مثلا قديما أي بأن علم بناؤه قبل إحياء السكة الموجودة اشترط لجواز الإشراع ~~أمر واحد وهو عدم ضرر المارة أو حادثا اشترط أمران عدم الضرر ورضا أهل ~~السكة م ر. # أقول فله حكم الملك وحكم الشارع وقضية ذلك امتناع الدكة مطلقا كما مر سم ~~على حج اه ع ش. # (قوله لكن تسويتهما) أي: الشيخين. # (قوله تخالف ذلك) أي: البحث الثاني لابن الرفعة قال سم بعد ذكر ms3848 عبارة ~~الروضة ما نصه ولا يخفى أن قولهما عند الإضرار يحتمل مفهومه أن يكون هو ~~الجواز عند عدم الإضرار لكن بشرط رضا أهل السكة وهو موافق لبحث ابن الرفعة ~~المذكور وأن يكون هو الجواز عند عدم الإضرار وإن لم يرض أهل السكة وهذا ~~يخالف بحث ابن الرفعة وإذا احتمل المفهوم لم يتعين لمخالفته اه. # (قوله لكن يتجدد المنع إلخ) ظاهره أن لمن استحق ذلك بعده الرجوع من غير ~~أرش نقص وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو أذنوا ثم رجعوا وطلبوا الهدم حيث ~~غرموا أرش النقص أنهم بالإذن ورطوه فإذا رجعوا ضمنوا ما فوتوه عليه ولا ~~كذلك البطن الثاني فإنهم لم يأذنوا وأذن من قبلهم لم يسر عليهم والأقرب أنه ~~ليس له قلعه مجانا إن كان الانتفاع برءوس الجدران أو نحوها مما لا يكون ~~بمحض هواء الشارع لكونه وضع بحق فيتعين تبقيته بالأجرة ولا يجوز قلعه ~~وغرامة الأرش إن كان من غلة الوقف اه ع ش. # (قوله لمن استحق) أي الموقوف (قوله بها) أي في الطريق الغير النافذ التي ~~ليس بها نحو المسجد (قوله توقف الإشراع على كماله إلخ) أي: إذا كان فيما ~~يستحقه اه سم. # (قوله بخلاف الدخول) أي دخول غيرهم بلا إذن نهاية ومغني. # (قوله لسكة) أي: غير نافذة (قوله كالشرب من نهره) أي: المختص لهم اه ع ش. # (قوله والجلوس فيه) أي: جلوس غير أهل غير النافذ فيه (قوله ولهم الإذن ~~فيه بمال) ويوزع المال على عدد الدور وما يخص كل دار يوزع على عدد ملاكها ~~بقدر حصصهم ويقوم ناظر دار موقوفة مقام مالك دار ويصرف ما يخصه على مصالح ~~الموقوف عليه ع ش وقليوبي اه بجيرمي. # (قوله كما لا يجوز لهم بيعه) وقد يفرق بأن البيع إنما امتنع؛ لأن فيه ~~إتلافا لأملاكهم بعدم ممر لها وحينئذ فيقيد بما إذا لم يمكن اتخاذ ممر لها ~~من جهة أخرى والإجارة ليس فيها ذلك ففي المنع منها نظر أي نظر اه نهاية. # (قوله معنى كونه إلخ) مقول الماوردي (قوله ms3849 ويجوز المرور إلخ) ويكره ~~إكثاره بلا حاجة اه نهاية. # (قوله بملك الغير إلخ) كما لو تعين طريقا للوصول إلى مزرعته أو نحوها ولم ~~يضر بصاحب الملك ومثل الملك ما جرت العادة بزراعته من الأرض المضروب عليها ~~الخراج فلو دعت الحاجة إلى المرور في محله من تلك الأرض فلو ترتب على ~~المرور ضرر عليه لا يجوز إلا بطريق مسوغ له كالاستئجار ممن له ولاية PageV05P205 # ذلك اه ع ش (قوله ولم يصر بذلك طريقا) وقد قيل أن السلطان محمود لما قدم ~~مر واستقبله أهل البلد وفيهم القفال الكبير والقاضي أبو عاصم العامري ~~أحدهما عن يمين السلطان والآخر عن يساره وازدحموا فتعدى فرس القفال عن ~~الطريق إلى أرض مملوكة لإنسان فقال السلطان للعامري هل يجوز أن يتطرق في ~~أرض الغير بغير إذنه فقال له سل الشيخ فإنه إمام لا يقع فيما لا يحل في ~~الشرع فسمع القفال ذلك فقال يجوز السعي في أرض الغير إذا لم يخش أن تتخذ ~~بذلك طريقا ولا عاد ضرره على المالك بوجه آخر كالنظر في مرآة الغير ~~والاستظلال بجداره اه مغني. # (قوله يعني ملكه) إلى قول المتن أم يختص في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله فزعم إلى المتن (قوله: لأن ذلك هو العرف) عبارة المغني؛ لأن أولئك هم ~~المستحقون للانتفاع فهم الملاك دون غيرهم اه قول المتن (في كلها) وقد أتى ~~المحرر بجميع الضمائر مؤنثة لتعبيره أولا بالسكة ولما عبر المصنف بغير ~~النافذ عدل إلى تذكيرها إلا هذه اللفظة مغني ونهاية (قوله أي الطريق) أي: ~~الغير النافذ (قوله نظيره) أي: في تعديل هل بأم قول المتن (وباب داره) يخرج ~~ما بعد بابه إلى جهة صدر السكة وإن وازى جداره اه سم قول المتن (أصحهما ~~الثاني) ولأهل الدرب المذكور قسمة صحته كسائر المشتركات القابلة للقسمة ولو ~~أراد الأسفلون لا الأعلون سد ما يليهم أو قسمته جاز؛ لأنهم يتصرفون في ~~ملكهم بخلاف الأعلين ولو اتفقوا على سد رأس السكة لم يمنعوا منه ولم يفتحه ~~بعضهم بغير رضا الباقين ms3850 نعم إن سد بآلة نفسه خاصة فله فتحه بغير رضاهم ولو ~~امتنع بعضهم من سده لم يكن للباقين السد نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر سد ~~ما يليهم أي: حيث أمكنهم الاستطراق من غيره ولو بإحداث ممر أما لو لم يمكن ~~ذلك لكل واحد منهم بأن تعذر الاستطراق من غير ذلك الطريق على بعضهم امتنع ~~وقوله م ر لم يمنعوا منه أي: حيث أمكن لكل الاستطراق من غيره ولو بإحداث ~~ممر اه. # (قوله: لأن هذا) إلى قوله واعترضه الرافعي في النهاية والمغني إلا قوله ~~سواء إلى ولهم الرجوع. # (قوله بغير إذنهم) لتضررهم فإن أذنوا جاز نهاية ومغني (قوله سواء هنا ~~إلخ) أي: في احتياج الغير إلى الإذن (قوله المتأخر) أي: من أهلها؛ لأنه أي: ~~الغير لا يستحق طروقا بحق الملك بخلاف بعض أهله فاختص منعه بمن يحدث عليه ~~طروقا في ملكه اه سم. # (قوله عن المفتوح) أي: الذي فتحه الغير أو أراد فتحه اه سم (قوله ~~والمتقدم) أي: منهم اه سم (قوله: لأنه) تعليل لقوله سواء إلخ. # (قوله نعم يفرق إلخ) قضية هذا الفرق كالذي فرق به في شرح الروض أنه إذا ~~كان الفاتح أحدهم ورجعوا لا يغرمون أيضا شيئا فيتحصل من هذا مع ما قدمه في ~~الجناح أنهم إن رجعوا بعد فتح الباب جاز ولا غرم مطلقا أو بعد إخراج الجناح ~~فإن كان المخرج شريكا امتنع الرجوع أو أجنبيا جاز مع غرم الأرش اه سم. # (قوله لا يتوقف على إذن إلخ) قد يقال: إنه وإن لم يتوقف على إذن لكنه في ~~الغالب يتسبب عن إذنهم في الاستطراق بعد الفتح. # قول المتن (وله) أي للغير (قوله بتشديد الميم) إلى قوله وهو متجه في ~~المغني إلا قوله مطلقا وإلى قوله وقد اختلف في النهاية إلا ما ذكر (قوله ~~كما في البيان) فلو حذف لفظة إذا سمره لكان أخصر وأشمل اه مغني. # (قوله مطلقا) شامل لما لو جعل على المفتوح للاستضاءة نحو شباك وفي المغني ~~والنهاية ما يخالفه عبارتهما وما ms3851 صححه تبعا للمحرر هو ما صححه في تصحيح ~~التنبيه وهو المعتمد وإن قال في زيادة الروضة أن الأفقه المنع فقد قال في ~~المهمات أن الفتوى على الجواز فقد نقله ابن حزم عن الشافعي نعم لو ركب على ~~المفتوح للاستضاءة شباكا أو نحوه جاز جزما كما نقله الإسنوي PageV05P206 # وغيره عن جمع اه. # قول المتن (باب) أو ميزاب نهاية ومغني قول المتن (فلشركائه) أي: لكل منهم ~~نهاية ومغني (قوله بخلاف من بابه إلخ) أي:؛ لأنه لم يحدث استطراقا في ~~ملكهم؛ لأنه كان يستحق الطروق فيه من قبل أي بحق الملك بخلاف من ليس من أهل ~~الدرب فإنه وإن جاز له دخوله بغير إذن لكنه لا بحق ملك اه سم. # (قوله وهذا) أي: المفتوح القديم لا الجديد اه سم (قوله مراد الروضة) أي: ~~بالمفتوح في أوله أو مقابل للمفتوح اه ع ش (قوله المحققون) عبارة النهاية ~~كما فهمه السبكي والإسنوي والأذرعي اه. # (قوله إجراء إلخ) مفعول فهم ولعل الأولى وأجرى البلقيني عبارتها على إلخ ~~(قوله في هذه) أي: في عبارة الروضة وقال السيد عمر أي في مسألة المقابل ~~المشار إليه بقوله أو مقابله اه. # (قوله بأنه) أي المقابل للمفتوح الحادث (قوله وهو متجه إلخ) أي: فإنه لو ~~أريد هذا لكان المنع متفقا عليه حينئذ اه نهاية (قوله في فهم عبارتها أولا ~~وآخرا) أي: أول عبارة الروضة وآخرها وهي كما في النهاية والمغني بخلاف من ~~بابه بين المفتوح ورأس الدرب أو مقابل للمفتوح اه. # (قوله كما تقرر) أي: أن المراد بالمفتوح في آخر عبارة الروضة على فهم ~~المحققين الباب القديم وفي أولها القديم. # (قوله ووجه اتجاهه إلخ) أي اعتراض البلقيني على تقدير حمل المفتوح على ~~الحادث (قوله أن كلا منهم إلخ) أي: فيكون المقابل للجديد مستحقا للقدر ~~المفتوح فيه ومشاركا فيه (قوله مما يلي إلخ) بيان للجانب (قوله آخرها إلخ) ~~أي السكة (قوله: لأنه أحدث استطراقا إلخ) به يعلم اندفاع ما يتوهم من أن ~~المنع هنا يشكل عليه جواز دخول الأجنبي السكة ms3852 والمرور فيها بغير إذن أهلها ~~فإذا جاز للأجنبي فلبعضهم أولى ووجه الاندفاع أن شرط مرور الأجنبي في ملك ~~الغير ما لم يتخذه طريقا والفاتح هنا قد اتخذ الممر طريقا هكذا أجاب م ر ~~وقد يقال لا حاجة لذلك؛ لأن لهم منع الأجنبي كما لهم منع الشريك فليتأمل اه ~~سم أي: منع الشريك أي: فيما لا يستحقه (قوله وإن سد) إلى المتن في النهاية ~~(قوله للضرورة الحاقة) عبارة النهاية؛ لأن التوقف على الإذن هنا يؤدي ~~لتعطيل الأملاك بخلافه ثم اه أي: في العرصة المشتركة (قوله بعد المفتوح) ~~أي: إلى جهة صدر السكة أي: آخرها فيشمل مقابل القديم اه سم. # (قوله الآن) أي الجديد (قوله بإزائه) والحاصل أنه يعتبر في المسألة ~~السابقة إذن الأبعد من القديم ولا يعتبر مقابله وهنا إذن الأبعد من الجديد ~~ومن يقابله اه بجيرمي (قوله على ما مر) لعل في توجيه اعتراض البلقيني (قوله ~~الموجب للتميز إلخ) يؤخذ منه أنه يمتنع عليه هدم داره وجعلها دورا متعددة ~~لكن إطلاق ما في الأسنى والمغني والنهاية عن البغوي من أن من له في سكة أي ~~غير نافذة قطعة أرض له جعلها دورا لكل واحدة باب قد ينازع في ذلك اللهم إلا ~~أن يكون كلام البغوي مقيدا بما إذا لم يعلم أصلها أما إذا علم أن أصلها ~~متحد المنفذ أو متعدده عمل بقضيته على ما بحثناه ومع ذلك ففي النفس منه شيء ~~ثم رأيت في الإمداد بعد نقل كلام البغوي ما نصه وواضح أن الكلام في قطعة ~~أرض لم تكن دارا قبل ذلك وإلا وجب إعادتها على حكمها الأول إن عرف فإن جهل ~~فهو محل نظر ويقرب أن صاحبها مخير في فتح بابها من أي محل شاء؛ لأن الأصل ~~في التصرف في الملك الحل حتى يعلم مانعه انتهى اه سيد عمر وقوله من أي ~~محل PageV05P207 # شاء ظاهره وبأي كيفية شاء من الوحدة والتعدد. # (قوله فاندفع إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ لأن انضمام الثاني إلى الأول ~~يوجب زحمة ووقوف الدواب في الدرب فيتضررون ms3853 به وقيل يجوز واختاره الأذرعي ~~وضعف التوجيه بالزحمة بتصريحهم بأن له جعل داره حماما أو حانوتا مع أن ~~الزحمة ووقوف الدواب في السكة وطرح الأثقال تكثر أضعاف ما كان قد يقع نادرا ~~في باب آخر للدار اه. # ويمكن الجواب بأن موضع فتح الباب لم يكن فيه استحقاق بخلاف جعل داره ما ~~ذكر اه. # (قوله من هذا) أي: من جواز جعل داره ما ذكر (قوله ضعف الأول) أي: ضعف ما ~~في المتن من المنع قول المتن (وإن سده) أي ترك التطرق منه قول المتن (فلا ~~منع) قال الإسنوي ولو كان له دار بوسط السكة وأخرى بآخرها فالمتجه أنه يجوز ~~لمن داره بينهما منعه من تقديم باب المتوسطة إلى آخر السكة؛ لأنه وإن كان ~~شريكا في الجميع لكن شركته بسببها إنما هو إليها خاصة وقد يبيع لغيره ~~فيستفيد زيادة استطراق نهاية ومغني (قوله؛ لأنه ترك بعض حقه) أي: ولا يسقط ~~حقه من القديم بما فعله فلو أراد الرجوع للاستطراق من القديم وسد الحادث لم ~~يمتنع ولو باع الدار المشتملة على ما ذكر لآخر قام مقامه فله الاستطراق من ~~القديم مع سد الحادث اه ع ش. # (قوله ومر إلخ) أي: في شرح وأصحهما الثاني اه كردي (قوله تقديمه إلخ) أي: ~~تقديم بابه فيما يختص به وجعل ما بين الدار وآخر الدرب دهليزا نهاية ومغني ~~(قوله حتى على ما مر عن الروضة) قد يقال المناسب أن يقول عن غير الروضة إن ~~أراد بما مر ما تقدم في فتح الباب إذا سمره ؛ لأن الذي مر عنها المنع كما ~~هنا بخلاف المتن فإن الذي مر عنه الجواز وعليه يقال هنا بالمنع ويفرق ~~بينهما اه سم أقول المتبادر أنه أراد به ظاهر عبارة الروضة في مسألة فتح ~~باب أبعد من رأس الدرب فلا إشكال. # (قوله إلى آخرها) أي: إلى جهة آخر السكة (قوله اختص) أي: ذلك الأحد (بملك ~~الآخر) أي: آخر الدرب أي جميع ما بعد باب يقابل بابه. # (قوله بفتح الفوقية أوله) كذا في المغني ولكن ms3854 المعنى على الضم من الثلاثي ~~إلا أن يكون من التفعل بحذف إحدى التاءين (قوله مملوكين) (وقوله مملوك) علم ~~به أن مراد المصنف بالمسدود المملوك وإلا فالسد لا يلزم منه الملك بدليل ما ~~لو كان في أقصاه مسجد أو نحوه كما مر نهاية ومغني (قوله مع بقاء بابيهما) ~~قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يبقي البابين على ~~حالهما أو يسد أحدهما وإن خصه الرافعي بما إذا سد باب أحدهما وفتح الباب ~~لغرض الاستطراق مغني ونهاية. # (قوله: لأنه يتصرف إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ لأنه يستحق المرور في ~~الدرب ورفع الحائل بين الدارين تصرف في ملكه فلم يمنع حقه اه. # (قوله وفي الروضة إلخ) راجع للمتن عبارة النهاية والمغني وما ذكر المصنف ~~تبعا للرافعي والبغوي هو المعتمد والثاني المنع ونقله في الروضة عن ~~العراقيين عن الجمهور وجرى عليه ابن المقري اه. # قول المتن (وحيث منع فتح الباب) أي: بأن أراد الاستطراق اه رشيدي قول ~~المتن (فصالحه أهل الدرب) أي على فتحه ليستطرق قال سم على منهج. # فرع الظاهر أن الميزاب يلحق بالباب في جواز الصلح بمال؛ لأن صاحبه ينتفع ~~بالقرار PageV05P208 # انتهى اه ع ش. # (قوله بأن لا يكون فيه نحو مسجد) أي: كدار موقوفة فإن كان فيه ذلك قال ~~الأذرعي لم يجز لامتناع البيع في الموقوف وحقوقه قال وأما الإجارة والحالة ~~هذه فيتجه فيها تفصيل لا يخفى على الفقيه استخراجه انتهى نهاية ومغني زاد ~~سم قال الشارح في شرح الإرشاد وكأنه أي: الأذرعي يشير إلى أن ما يخص ~~الموقوف من الأجرة إن كان قدر أجرة المثل وفيه مصلحة صح وإلا فلا انتهى اه. # قول المتن (بمال صح) أي ويوزع المال على عدد الدور ثم يوزع ما خص كل دار ~~على عدد رءوس ملاكها فيما يظهر ثم رأيت بهامش نسخة قديمة بخط بعض الفضلاء ~~ما يصرح بما قلناه بل ساقه مساق المنقول ولو كان في الدرب من يستحق المنفعة ~~بنحو إجارة فلا بد في جواز الفتح من رضاه ولا ms3855 شيء له من المال المأخوذ فيما ~~يظهر ولو كان في الدرب دار موقوفة فالأقرب أن ما يخصها يصرف لجهة الوقف ولا ~~بد في جواز ذلك من رضا من له الولاية على الوقف ورضا المستأجر لها إن كان ~~اه ع ش. # (قوله: لأنه انتفاع) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله: لأنه انتفاع ~~بالأرض) أي: بخلاف إشراع الجناح؛ لأن الهواء لا يباع منفردا؛ لأنه تابع فإن ~~صالحوه على مجرد الفتح بمال لم يصح قطعا نهاية ومغني. # (قوله وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء إلخ) أي كما لو صالح رجلا ~~على مال ليجري في أرضه ماء نهر فإنه يكون تمليكا لمكان النهر بخلاف ما لو ~~صالحه بمال على فتح باب من داره أو إجراء ماء على سطحه فإنه وإن صح لا يملك ~~شيئا من الدار والسطح؛ لأن السكة لا تراد إلا للاستطراق فإثباته فيها يكون ~~نقلا للملك، وأما الدار والسطح فلا يقصد بهما الاستطراق وإجراء الماء نهاية ~~ومغني. # (قوله لمالك جدار) أي: في الدرب النافذ وغيره سواء كان من أهل الدرب أم ~~من غيرهم وللاستضاءة أم لا وأذنوا أم لا مغني ونهاية. # (قوله بفتح الكاف) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله علت إلخ) والأوجه ~~أن الكوة لو كان لها غطاء أو شباك يأخذ شيئا من هواء الدرب منعت وإن كان ~~فاتحها من أهله خلافا للسبكي اه نهاية. # قال ع ش قوله م ر منعت أي: حيث لا إذن كما هو ظاهر وإن لم يحصل بذلك ضرر ~~لأهل الدرب؛ لأن الهواء مشترك والمشترك لا ينتفع به بغير إذن من الشركاء ~~وليس من الإذن اعتياد الناس فتح الطاقات التي لها غطاء والشبابيك التي لها ~~ذلك من غير معارض اه. # وقوله أي: ع ش وإن لم يحصل بذلك ضرر إلخ ينبغي تخصيصه كما يدل عليه ~~التعليل بالدرب غير النافذ وقول النهاية خلافا للسبكي عبارة المغني تنبيه ~~غالب ما تفتح الكوة للاستضاءة وله نصب شباك عليها بحيث لا يخرج منه شيء فإن ~~خرج هو أو ms3856 غطاؤه كان كالجناح قال السبكي فليتنبه لهذا فإن العادة أن يعمل ~~في الطاقات أبواب تخرج فتمنع من هواء الدرب هذا في حق من ليس له الفتح ~~للاستطراق فإن كان له ذلك فلا منع من أبواب الطاقات اه. # (قوله كما مر) أي: في شرح وله فتحه إذا سمره إلخ (قوله الكائن) بين به أن ~~قول المصنف بين إلخ متعلق بمحذوف صفة للجدار اه ع ش أي ودفع به توهم أن ~~الجدار مشترك بينهما فينافي قوله قد يختص به إلخ (قوله لدارين) أي مثلا اه ~~ع ش (قوله أي بملكه) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله وفي رواية إلى وبذلك ~~(قوله بما يضر مطلقا) احتراز عما لا يضر من نحو الاستناد إليه اه سم. # (قوله مطلقا) أي: ولو على بعد (قوله ووضع جذع واحد) قد يحمل أل في المتن ~~على الجنس فيستغني عن هذه الزيادة اه سم. # (قوله للخبر الحسن إلخ) قدمه لعمومه اه ع ش. # (قوله للخبر الحسن) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وفي رواية إلى وبذلك ~~(قوله وللخبر الصحيح) وقياسا على سائر أمواله نهاية ومغني (قوله لأحد) وفي ~~النهاية والمغني لامرئ (قوله من مال أخيه) هو جري على الغالب وإلا فالذمي ~~كذلك اه ع ش (قوله مسلم) ليس بقيد كما مر (قوله وبذلك يعلم إلخ) فيه ~~نظر PageV05P209 # اه سم. # (قوله أن الضمير) أي: ضمير جداره اه سم (قوله أن يضع خشبه) روي بالإفراد ~~منونا والأكثر بالجمع مضافا انتهى محلى اه ع ش. # (قوله ولأنه إلخ) عطف على قوله بذلك يعلم إلخ بحسب المعنى (قوله لا ~~يمنعه) أي: الجار الثاني في الحديث وكذا ضمير أن يضع إلخ (قوله وإن تضرر) ~~أي: الجار الأول (قوله فإن جعل إلخ) أي: كما هو المتبادر وجرى عليه رواية ~~أبو هريرة - رضي الله عنه - (قوله للأول) أي: للجار الأول في الحديث (قوله ~~ذينك الخبرين) أي: الحسن والصحيح وأما قوله وفي رواية إلخ فداخل في الصحيح ~~(قوله: لأنه صريح) أي: في القديم (قوله عدم ms3857 صحة هذا) أي ما رواه أحمد وأبو ~~يعلى (قوله فذاك إلخ) أي: الخبر المتفق عليه (قوله ما يلزمه) أي: القديم ~~أي: حمل الخبر المتفق عليه على القديم بجعل الضمير للجار الأول فيه (قوله ~~تخصيص) أي: للأحاديث الثلاثة الأول بغير الجدار بين المالكين اه كردي. # (قوله مجاز) أي: بحمل الخبر المتفق عليه على التنزيه سم وكردي (قوله قلت ~~إلخ) في هذا الجواب نظر؛ لأن قضية ما تقرر في الأصول تقديم الخاص وإن كثرت ~~العمومات جدا وتأخرت قطعا اه سم. # (قوله إنما يظهر ذلك) أي: كون الخبر المتفق عليه ظاهرا في القديم قاله ~~الكردي ويظهر أن الإشارة إلى قولهم والتخصيص خير من المجاز (قوله مرجح) أي ~~للجديد اه كردي ويظهر أن المراد للمجاز (قوله المانعة) ممنوع اه سم. # (قوله من ذلك) أي من الحديث الوارد في القديم اه كردي ويظهر أن المشار ~~إليه هو التخصيص (قوله بها) أي: يوم حجة الوداع (قوله وذلك) أي: الكون في ~~يوم حجة الوداع (في تأخره) أي: ذلك الواحد (قوله عن ذلك الخصوص) أي خصوص ~~الجدار يعني الحديث الوارد فيه اه كردي ويجوز أن يكون الخصوص بمعنى الخاص ~~أي: الخبر المتفق عليه الخاص بالجدار. # (قوله ويؤيده) أي: التأخر (وقوله ذلك الخصوص) أراد به الوضع على الجدار ~~اه كردي أي: استثناء الشارع وضع الجذوع على الجدار (قوله حينئذ) لا يظهر له ~~موقع هنا إلا أن يراد بذلك حين ورود ذلك الخصوص أو حين؛ إذ كان الجدار بين ~~المالكين (قوله ولولا ذلك) أي: التأخر (وقوله مخالفة ذلك الخصوص) أي: الوضع ~~على الجدار بغير رضا صاحبه اه كردي (قوله وخرج) إلى قوله ثم رأيت الزركشي ~~في المغني وكذا في النهاية إلا قوله أو الإجارة المؤبدة وقوله أو المستأجر ~~في موضعين وقوله يضمن (قوله أراد وضع إلخ) أي: أراد أن يبنيه على شارع أو ~~درب غير نافذ وأن يضع طرف الجذوع على جدار إلخ نهاية ومغني (قوله فلا يجبر ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني فإنه لا يجوز إلا بالرضا قطعا كما قاله ms3858 المتولي ~~وغيره اه. # (قوله وضعها) أي: أو البناء عليه (قوله لو سقطت إلخ) عبارة النهاية حتى ~~لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسها أو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة لم يكن ~~له الوضع ثانيا اه. # (قوله ولو لم يعلم أصل وضعه) عبارة النهاية ومحل ما ذكره المصنف إذا وضعت ~~أولا بإذن فلو ملكا دارين ورأيا خشبا على الجدار ولا يعلم إلخ اه. # (قوله؛ لأنا تيقنا وضعه) أي استحقاق وضعه وعبارة الروض وشرحه أي : والمغني ~~فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما إلخ والمتبادر من ~~هذا الكلام أنه لا أجرة عليه مطلقا ووجهه ظاهر فإنه يحتمل أنه استحق الوضع ~~دائما بنحو شراء أو قضاء حاكم يراه اه سم. # (قوله وليس إلخ) عبارة المغني والنهاية ولمالك الجدار نقضه إن كان متهدما ~~وإلا فلا كما في زيادة الروضة اه. # قال الرشيدي قوله م ر نقضه أي: الجدار الذي لم يعلم أصل وضع الجذوع عليه ~~اه. # (قوله هنا) أي فيما لم يعلم أصل الوضع عليه (قوله إلا أن تهدم) بصيغة ~~الماضي قول المتن (بأجرة) فلو اختار الإبقاء بأجرة ~~ PageV05P210 # هل له الرجوع بعد ذلك وطلب القلع وغرامة الأرش أم لا؟ فيه نظر والأقرب ~~الثاني؛ لأن موافقته على الأجرة بمنزلة ابتداء عقد الإجارة ومعلوم أنه إذا ~~عقد بشيء ابتداء ليس له الرجوع عنه ويجوز في الأجرة أن تقدر دفعة كأن يقال ~~أجرة مثل هذا غير مقدرة بمدة كذا أو أن تجعل مقسطة على الشهور أخذا مما ~~يأتي عن بر من أنه يجوز أن تجعل الأجرة كل شهر كذا كما في الخراج اه # ع ش قول المتن (وفائدة الرجوع) أي: فيما بعده وقوله أو يقلعه إلخ قال في ~~شرح الروض أي: والنهاية ولا يخالف ما ذكر هنا ما يأتي في العارية من أنه لو ~~أعار الشريك حصته من أرض للبناء ثم رجع لا يتمكن من القلع مع الأرش لما فيه ~~من إلزام المستعير تفريغ ملكه عن ملكه؛ لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ~~ما ms3859 هو ملك غيره يعني المعير بجملته وإزالة الطرف عن ملك المستعير جاءت ~~بطريق اللازم بخلاف الحصة من الأرض فنظير ما هناك إعارة الجدار المشترك اه ~~أي: ففي إعارة الجدار المشترك لا يتمكن مع القلع من الأرش اه سم. # قال ع ش قوله م ر ما ذكر هنا أي: من قول المصنف أو يقلع ويغرم أرش نقصه. # وقوله م ر وإزالة الطرف أي: طرف الجذوع اه. # (قوله وهو ما بين قيمته قائما) أي مستحق القلع كما ذكر في باب العارية اه ~~ع ش. # (قوله يضر المستعير) ؛ لأن الجذوع إذا ارتفعت أطرافها عن جدار لا تستمسك ~~على الجدار الآخر والضرر لا يزال بالضرر نهاية ومغني. # قول المتن (ولو رضي إلخ) وحكم البناء على الأرض أو السقف أو الجدار بلا ~~جذوع كذلك اه مغني. # (قوله للبناء عليه) أي: الجدار أو على الجذوع أو لوضعها فقط (قوله بيان ~~المدة) أي ولا بيان تقدير أجرة دفعه فيكفي أن يقول آجرتك كل شهر بكذا ~~ويغتفر الغرر في الإجارة كما اغتفر في المعقود عليه ويصير كالخراج المضروب ~~قاله شيخنا البرماوي سم على منهج ومن ذلك الأحكار الموجودة بمصرنا فيغتفر ~~الغرر فيها اه ع ش. # (قوله فتتأبد) أي: إذا لم يبين المدة كما يأتي في الشرح عبارة سم عن ~~الروض وشرحه فلو عقد على ذلك بلفظ الإجارة صح وتأبد إن لم يوقت بوقت وإلا ~~أي: وإن وقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه. # وفي البجيرمي أما إذا قال له: آجرتك مائة سنة بكذا مثلا فإجارة حقيقة ~~ويترتب عليها أنه إذا انهدم انفسخت بخلاف ما إذا لم توقت فإنها لا تنفسخ ~~حلبي وم ر اه. # (قوله للحاجة) تعليل للصحة على التأبيد قال سم والرشيدي أي: وفيها حينئذ ~~شائبة بيع على ما يشعر به قوله لامتناع شائبة البيع فيه وإن اقتضت مقابلة ~~المتن خلافه اه. # (قوله لو كانت) أي: الدار اه نهاية (قوله وقفا عليه) أي مثلا نهاية أي: ~~أو موصى له بمنفعتها أو مستأجرة ع ش (قوله وجب ms3860 بيانها) أي: وبعد انقضاء ~~المدة يخير الآذن بين تبقيتها بالأجرة والقلع مع غرامة أرش النقص إن أخرج ~~من خالص ملكه أما إذا كان ما يدفعه من غلة الوقف فلا يجوز بل يتعين التبقية ~~بالأجرة وكذا لو انتقل الحق لمن بعد الآذن يتعين التبقية بالأجرة اه ع ش ~~(قوله أو صالحتك) أي بشرطه من كونه على إقرار وسبق خصومة ولو لم تكن عند ~~القاضي PageV05P211 # اه ع ش. # (قوله أما إذا إلخ) محترز قوله ولم يقدرا مدة (قوله فهو إجارة إلخ) ظاهره ~~ولو بلفظ البيع وليس مرادا قال في شرح الروض وإلا أي: وإن أقت بوقت فلا ~~يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه سم ورشيدي. # وقال ع ش ولا ينافيه أي: كونه إجارة محضة قوله بعتك؛ لأنه لما عقبه بقوله ~~لحق البناء عليه دل على أنه لم يرد به حقيقة البيع اه ولعله لم يطلع على ما ~~مر عن شرح الروض المذكور نقل المذهب. # (قوله وأما إذا باعه إلخ) محترز قول المتن للبناء إلخ (قوله أو بشرط إلخ) ~~عطف على لم يتعرض للبناء (قوله به) يعني بشيء آخر (وهو المراد هنا) يقتضي ~~منع صحة بقائه على أصله وليتأمل توجيهه اه بصري (قوله للبائع) أي: أو ~~المؤجر (قوله بعد البيع) أي: بقوله بعته للبناء أو بعت حق البناء عليه ~~نهاية ومغني. # (قوله المؤبدة) أخرج المؤقتة وكان وجهه أن للمالك بعد المدة القلع مع غرم ~~أرش النقص كما في غير هذه الصورة من صور فراغ مدة الإجارة للبناء أو الغراس ~~اه سم عبارة البصري الأولى ترك قيد التأبيد هنا لإيهامه أن لمالك الجدار ~~نقضه بعد بناء المستأجر مع أنه ليس كذلك وإنما يحتاج إلى هذا القيد عند ~~قوله ولو انهدم إلخ فإنه في المؤقتة تنفسخ به الإجارة اه. # (قوله شراء حق البناء) ينبغي واستئجاره اه سم قال ع ش ومثل ذلك ما لو ~~تقايلا فيما يظهر اه. # (قوله وإن استشكله الأذرعي) لم يبين ما استشكل به اه ع ش (قوله وحينئذ) ~~أي: حين إذ وجد ms3861 الشراء (قوله يمكن) من التمكين (قوله من الخصلتين) وهما ~~التبقية بالأجرة والقلع وغرامة أرش النقص اه ع ش. # (قوله السابقتين إلخ) أي: في قول المتن وفائدة الرجوع إلخ اه سم. # قول المتن (ولو انهدم إلخ) فهم منه عدم الانفساخ بالانهدام وقضية تعليل ~~الرافعي اختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا آجر إجارة ~~مؤقتة فيجري في انفساخها الخلاف في انهدام الدار المستأجرة نهاية ومغني وسم ~~قال ع ش أي: والراجح منه أنه يوجب الانفساخ فكذلك هنا وخرج ما لو لم يقدرا ~~مدة فلا ينفسخ بالانهدام وإن عقد بلفظ الإجارة نظرا لشوب البيع اه عبارة ~~الرشيدي قوله م ر إجارة مؤقتة سكت عن غير المؤقتة والظاهر أنها من النحو في ~~قوله م ر بلفظ البيع ونحوه ثم رأيت حاشية الزيادي صريحة فيما ذكرته اه. # (قوله طالبه إلخ) جواب ولو انهدم إلخ (قوله للحيلولة) أي: ويجوز له ~~التصرف فيها حالا فإن أعيد الجدار رد بدلها ع ش وكردي (قوله وبأرش نقص إلخ) ~~ويغرم الأجنبي للمالك أرش الجدار مسلوب منفعة رأسه اه مغني (قوله إن كان) ~~أي: النقص وهو ما بين قيمته أي البناء قائما وقيمته مهدوما فإن أعيد الجدار ~~استعيدت القيمة لزوال الحيلولة ولا يغرم الهادم أجرة البناء لمدة الحيلولة ~~قال الإسنوي وفي كلامه إشارة إلى الوجوب فيما إذا وقعت الإجارة على مدة ~~والمتجه عدم الوجوب نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر قائما أي: مستحق الإبقاء ~~وقوله أجرة البناء أي: لا يغرم أجرة ما مضى قبل إعادته اه. # (قوله لا بإعادة إلخ) عطف على قوله بقيمة إلخ (قوله فيه) أي: في إجبار ~~المالك على الإعادة (قوله وهو ظاهر) أي: ما حكاه الدارمي (قوله فهو) أي: ~~كلام الزركشي (قوله فيه) أي: في الشريك (وقوله هنا) أي: في المالك (قوله ~~وقد استهدم) قيد للمالك فقط (قوله للمشتري الفسخ) ~~ PageV05P212 # ثبوت الفسخ دون الانفساخ يدل على أن ذلك من قبيل التعيب لا التلف اه سم ~~وعبارة ع ش قوله لفسخ لعل ms3862 المراد به الانفساخ والكلام مفروض فيما إذا جرى ~~بلفظ البيع أي ونحوه؛ لأنه الذي ينفسخ بالانهدام قبل القبض أما إذا وقع ~~بلفظ الإجارة أو كان الانهدام بعد التخلية كان المراد بالفسخ حقيقته بمعنى ~~أنه يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والإجارة اه. # وقوله للمشتري أي: أو المستأجر (قوله لا يجب على المالك إعادته إلخ) هو ~~الأصح نهاية ومغني وهو المعتمد ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان الهادم المالك ~~أو غيره اه ع ش (قوله ثم إن كان) إلى قوله أفهم في النهاية والمغني إلا ~~قوله أو بإجبار قاض يراه (قوله قبل بناء المستحق) أي المشتري أو المستأجر ~~على التأبيد بخلافه على التوقيت كما مر (قوله أو بعد ذلك) عطف على قوله قبل ~~بناء المستحق (قوله باختياره) ولا يلزمه ذلك في الجديد مطلقا سواء أهدمه ~~المالك عدوانا أم أجنبي اه نهاية. # (قوله قاض يراه) ليس بقيد (قوله صاحب الجذوع) أي: أو البناء (قوله أو ~~المستأجر) أي: على التأبيد (قوله مكن) أي ويكون الجدار ملكا له فله نقضه ~~متى شاء كما يأتي في الجدار المشترك إذا أعاده أحدهما بآلة نفسه وله بيعه ~~أيضا لمالك الأس ولغيره اه ع ش. # (قوله وقول الأنوار إلخ) قد تقدم هذا لكن ما هنا أبسط وأفيد اه سم (قوله ~~منعه) أي: منع إعادة المستعير بلا إذن (قوله هناك) أي: في باب العارية. # (قوله أن هذا لغة) أي إسقاط الهمزة قبل كان الذي بعد سواء وإتيان أو بدل ~~أم (قوله بعد تعيينه) إلى قوله وفي التعبير في المغني (قوله بعد تعيينه) أي ~~الموضع (وقوله من زاوية) أي: للبيت (وقوله إذا أخذ) أي: الجدار من أسفل أي: ~~من الأرض (وقوله نازلا) أي: إلى الأرض وقول المتن (وكيفيتها) أي: الجدران ~~اه مغني. # (قوله عن وصفها) أي: في بيان صفة السقف المحمول عليه فرؤية الآلة إذا ~~كانت خشبا تغني عن وصفه بكونه أزجا أو غيره اه ع ش. # (قوله فيها) أي: في الإجارة والإعارة والبيع أي: بالنسبة إليها (قوله: إذ ~~كل ms3863 منها إلخ) بيان لعلاقة المجاز في الإذن (قوله له) أي الإذن وفي كلامه ~~استخدام (قوله بالأول) أي الإذن (قوله وبالثاني إضافتها إلخ) والأولى ~~والإضافة في الثاني باعتبار إلخ (قوله وبالثاني إضافتها إليه باعتبار ما ~~كان) إن كان معنى ذلك أن المأذون يملك محل البناء من الأرض فيخرج عن ملك ~~الآذن فإضافتها إليه باعتبار ما كان ففيه أن هذا مع اختصاصه بصورة البيع ~~دون العارية والإجارة؛ إذ لا يتصور فيهما ملك يندفع بأن محل البناء مملوك ~~للآذن بطريق البيع حين الإذن؛ إذ لا يخرج عن ملكه إلا بعد تمام الإذن بطريق ~~البيع بل قد يتوقف خروجه عن ملكه على شيء آخر ويلزم على ما قاله ثبوت ~~التجوز في قولنا باع فلان أرضه أو ملكه مثلا والظاهر أنه ممنوع وإن كان ~~معناه أنه لا فرق في الأرض التي أذن في البناء عليها بين أن تكون أرضه ~~بالبيع وبالإجارة ففيه أنها في الأصل مضافة إليه فيما كان وحال الإذن أيضا ~~كما علم مما تقدم وكذا بعد الإذن إذا أذن بالإجارة أو الإعارة وليتأمل كيف ~~يتأتى ذلك في الإعارة اه سم. # قول المتن (بيان قدر محل البناء) أي: بعد تعيينه (قوله من طول) إلى قوله ~~قالوا في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ولا يجب ذكر سمك وصفة البناء ~~والسقف) ولو شرطا قدرا من السمك كعشرة أذرع مثلا فهل يصح العقد ويجب العمل ~~بذلك الشرط أو يبطل العقد مطلقا أو يصح العقد ويلغو الشرط فيه نظر ولعل ~~الأقرب الثاني؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد فإن مقتضى بيع الأرض أن يتصرف ~~فيها المشتري بما أراد فشرط خلافه يبطله ويحتمل أن يقال بالأول وهو مقتضى ~~قول المحلي وحج ولا يجب ذكر سمكه؛ إذ المتبادر من نفي الوجوب جوازه ولا ~~معنى لجواز ذكره إلا وجوب العمل به وعليه فلا نسلم أن ما ذكر بيع جزء من ~~الأرض بل هذا إما إجارة أو بيع فيه شوب إجارة وأيا ما كان فليس المعقود ~~عليه الأرض من حيث هي بل ms3864 الأرض لبناء صفته كذا وكذا وكان مقتضاه أنه PageV05P213 # لا بد من ذكر السمك كمل قيل به لكنهم اغتفروا عدم ذكره ولا يلزم منه ~~اشتراط عدم العمل به لو ذكر ومع ذلك فالظاهر الأول اه ع ش أقول وميل القلب ~~إلى الثاني أي: الاحتمال المذكور كما يؤيده البحث آنفا. # (قوله: لأن الأرض تحمل إلخ) أي فلا يختلف الغرض إلا بقدر مكان البناء ~~نهاية ومغني. # (قوله نعم بحث السبكي إلخ) عبارة النهاية قال الأذرعي وغيره إلخ وعبارة ~~المغني وينبغي كما قال الأذرعي بيان إلخ (قوله قالوا) أي: السبكي وغيره ~~(قوله أن لا يصح ذلك) أي: إيجار الأرض للبناء عليها أو بيع حق البناء فيها ~~(وقوله بعد حفره) أي الأساس اه نهاية (قوله أو يبيعه) أي: أو يبيع حقوقه ~~اللهم إلا أن يكون وجه الأرض صخرة لا يحتاج أن يحفر للبناء أساس أو يكون ~~البناء خفيفا لا يحتاج إلى أساس والبحث الأخير أي: قوله قالوا إلخ محله إذا ~~آجره ليبني على الأساس لا فيما إذا آجره الأرض ليبني عليها وبين له موضع ~~الأساس وطوله وعرضه وعمقه أخذا من كلام الشامل شرح م ر اه سم. # قول المتن (فليس لأحدهما وضع جذوعه) أي: ولا هدمه فلو فعل بغير إذن شريكه ~~ضمن أرش نقصه ولا يلزمه إعادته وليس له أيضا البناء عليه بالأولى؛ لأنه ~~أكثر ضررا من الجذوع (وقوله بغير إذن) أي : فلو خالف وفعل هدم مجانا وإن كان ~~ما بنى عليه مشتركا لتعديه. # (فائدة) لو وضع أحد الشريكين وادعى أن شريكه أذن له في ذلك لم يقبل منه ~~إلا بالبينة وإن لم يقمها هدم ما بناه مجانا وللوارث حكم مورثه إن علم وضعه ~~في زمن المورث وإلا فالأصل أنه وضع بحق فلا يهدم اه ع ش. # (قوله يجوز) ثم إن كان بعوض فلا رجوع له وإن كان بغيره فله الرجوع قبل ~~الوضع مطلقا وكذا بعده لكن لأخذ الأجرة لا لقلعه مع غرامة أرش النقص؛ لأنه ~~شريك فلا يكلف إزالة ملكه عن ملكه اه ms3865 ع ش. # (قوله لم يعدها إلا بإذن) ينبغي إلا أن يكون شريكه قد آجره حصته منه ~~للبناء إجارة مؤبدة أو باعها له للبناء نظير ما سبق في جدار الأجنبي اه سم. # (قوله بكسر التاء فيهما) وفتحها في الثاني اه مغني (قوله أو يترب) إلى ~~قوله وقد يعارض في النهاية والمغني إلا قوله كما إلى ولا يجوز (قوله كتابا) ~~أي لتجفيف حبره اه كردي. # (قوله في الأخير) أي في التتريب (قوله إلا بإذن) أي:؛ لأنه تصرف في ملك ~~الغير اه نهاية. # (قوله وقد يعارض إلخ) ويعارضه أيضا ما تقدم من جواز الشرب من الأنهار إلا ~~أن يقال اطردت العادة ثم بالمسامحة فيه من غير نكير بخلاف ما هنا وفيه ما ~~فيه اه سيد عمر. # (قوله أنه مثله) أي: أخذ الخلال مثل التتريب قول المتن (لا يضر) أما ما ~~يضر فلا يجوز فعله إلا بإذن وعليه فلو أسند جماعة أمتعة متعددة وكان كل ~~واحد منها لا يضر وجملتها تضر فإن وقع فعلهم معا منعوا كلهم؛ لأنه لا مزية ~~لواحد منهم على غيره وإن وقع مرتبا منع من حصل بفعله الضرر دون غيره ومثله ~~يقال فيما لو استندوا للجدار ومثل ذلك أيضا يقال في الاستناد إلى ~~أثقال PageV05P214 # الغير اه ع ش (قوله وإن منعه إلخ) كذا في النهاية والمغني قال ع ش ~~والظاهر أنه يحرم على المالك منع ذلك؛ لأن هذا مما يتسامح به عادة فالمنع ~~منه محض عناد اه. # وقال سم قد يشكل الجواز مع المنع بقوله الآتي امتنع الجلوس فيه بعد ~~المنع؛ إذ في كل استعمال ملك الغير مع المنع منه إلا أن يفرق بين الاستناد ~~للجدار والجلوس على الأرض ومال م ر للفرق وظاهر أنه يمتنع نحو الجلوس على ~~نحو بساط الغير بغير ظن رضاه وإن لم يضر وكان الفرق إطراد العادة بالمسامحة ~~هناك لا هنا، وأما وضع ما لا يؤثر بوجه على البساط كقلم فينبغي جوازه وانظر ~~الأحمال الثقيلة الملقاة بالأرض هل هي كالجدار في الاستناد والإسناد فيه ~~نظر ms3866 ولا يبعد أنها كهو لكن قضية امتناع الجلوس الآتي الامتناع هنا أيضا اه. # عبارة ع ش وخرج بالجدار الانتفاع بأمتعة غيره كالتغطي بثوب له مدة لا ~~تقابل بأجرة ولا تورث نقصا في العين بوجه ومن ذلك أخذ كتاب غيره مثلا بلا ~~إذن فلا يجوز لما فيه من الاستيلاء على حق الغير بغير رضاه وهو حرام اه. # (قوله فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي: هذا التعميم جار في الشريك والأجنبي ~~(قوله حكى) أي: الإمام (فيه) أي في جواز الاستناد والإسناد بلا ضرورة ولو ~~منع المالك منه (قوله إسناد خشبة) أي: بغير إذن (قوله إليه) إلى جدار الغير ~~أو المشترك (قوله الأول) أي: بحث امتناع إسناد الخشبة (قوله فهي داخلة إلخ) ~~أي فتجوز ولو منعها المالك (قوله والثاني) أي: بحث امتناع الجلوس (قوله مما ~~نحن فيه) أي: من الاستناد والإسناد ويحتمل أنه أراد به ما لا يضر. # (قوله مطلقا) أي أضر أو لا (قوله كذلك) أي: من الحريم المذكور. # (قوله لنحو جدار) إلى قوله ونازع في المغني إلا قوله وقد مر إلى وكما لا ~~يجبر (قوله لنحو جدار أو بيت) مع قول المتن فإن أراد الشريك إلخ وعدم ~~استثناء البيت منه فيه إشعار بأن للبيت حكم الجدار ونقل عن الشيخ الخطيب ~~التصريح بذلك وهو قضية مسألة العلو والسفل المصرح بها في كلام الشيخين اه ~~بصري ويأتي عن ع ش والرشيدي خلافه (قوله لنحو جدار) كنهر وقناة واتخاذ سترة ~~بين سطحيهما وإطلاح دولاب بينهما تشعث إذا امتنع أحدهما من التنقية أو ~~العمارة نهاية مغني (وقوله وإن تعدى إلخ) فلو هدم الجدار المشترك أحد ~~الشريكين بغير إذن الآخر لزمه أرش النقص لا إعادة البناء؛ لأن الجدار ليس ~~مثليا وعليه نص الشافعي في البويطي وإن نص في غيره على لزوم الإعادة اه ~~مغني (قوله ولا على سقي زرع إلخ) يؤخذ مما يأتي في إعادة أحد الشريكين ~~بالآلة المشتركة من المنع أنه لو أراد أحد الشريكين السقي هنا من ماء مشترك ~~معد لسقي ذلك النبات منه منع ms3867 ومما مر في الأصول والثمار أنه لو أراد أحد ~~الشريكين السقي بماء مملوك له أو مباح لم يمنع حيث لم يضر بالزرع فليراجع ~~اه ع ش. # وقوله مما مر إلخ أي: ومما يأتي من قول المصنف فإن أراد إلخ. # (قوله: لأن في ذلك) أي: في تكليف الممتنع العمارة نهاية ومغني (قوله ~~إضرارا له) أي للشريك الممتنع (قوله وقد مر خبر «لا يحل» إلخ) في الاستدلال ~~بهذا الخبر هنا تأمل. # (قوله قال الرافعي إلخ) أي: عطفا على؛ لأن في ذلك إلخ (قوله هنا) أي: في ~~زرع الأرض المشتركة (قوله بإجبار الشريك إلخ) أي على الصحيح مغني ونهاية ~~(قوله قال) أي: الإسنوي (إلا أن يفرع) أي: القياس المذكور (قوله على اختيار ~~الغزالي) أي: الضعيف (أنه لا يجبر) أي: على الإجارة (قوله وظاهر كلام ~~الإسنوي) ينبغي أن يتأمل اه سيد عمر (قوله على الإجارة) متعلق بالاختصاص ~~(وقوله بالزرع) متعلق بالإجارة والباء بمعنى اللام (قوله أن يلحق به) أي: ~~بالزرع (ما في معناه إلخ) هذا قضية إطلاق المغني والنهاية عبارتها وفي غير ~~ذلك أي غير الأرض الموقوفة يجبر الممتنع على إجارة الأرض المشتركة وبها ~~يندفع الضرر اه. # (قوله مثله) أي: مثل الزرع (قوله نعم الشريك إلخ) ~~ PageV05P215 # إن كان المراد به أحد الموقوف عليهما فالإجبار ظاهر إن كان هناك جهة يعمر ~~منها الوقف كريعه وإن أريد العمارة من ماله أو أريد بشريك الوقف مالك بعض ~~ما وقف باقيه فالإجبار ليس بظاهر بل هو ممنوع وينبغي في المبعض إذا طلب ~~مالك البعض موافقة الموقوف عليه الباقي أن يجب عليه بشرطه اه سم عبارة ~~النهاية ولا يخفى أن محلهما أي القولين في غير الوقف أما هو فتجب على ~~الشريك فيه العمارة فلو قال أحد الموقوف عليهم لا أعمر وقال الآخر أنا أعمر ~~أجبر الممتنع عليها لما فيه من بقاء عين الوقف اه. # قال الرشيدي قوله م ر فتجب على الشريك أي الموقوف عليه بقرينة ما بعده ~~أي: والصورة أن له نظرا كما لا يخفى اه وقال ع ms3868 ش قوله أجبر أي: والحال أن ~~الطالب والمطلوب منه مشتركان في النظر أيضا؛ لأن غير الناظر لا تطلب منه ~~العمارة ولا يتأتى منه فعلها بغير إذن من الناظر أما إذا كان لشخص شركة في ~~وقف وطلب من الناظر العمارة وجب عليه الإجابة بخلاف عكسه كما أفاده شيخنا ~~المؤلف م ر كذا بهامش وفهم من قوله وطلب من الناظر إلخ أن غير الناظر من ~~أرباب الوقف ولو مستأجرا لا يجب عليه العمارة وإن أدى عدم عمارته إلى خراب ~~الوقف اه. # (قوله وبحث) إلى قوله ولا يحتاج في النهاية (قوله تقييد القولين) أي: ~~الجديد والقديم (قوله فلو كان) أي الاشتراك (قوله وجب على وليه إلخ) أي: ~~أما إذا كان الطالب ولي الطفل فلا يجب على شريكه الموافقة وكذا لو طلب ناظر ~~الوقف من شريكه المالك لا تجب عليه موافقته وظاهره وإن أدى ذلك إلى ضياع ~~الوقف ومال الطفل وأجيب عن ذلك بأنه يجبر الممتنع على إجارة الأرض وبها ~~يندفع الضرر وبقي ما لو كان شركة بين محجور عليه وقف وتعارضت عليه ~~مصلحتاهما فهل تقدم مصلحة الوقف أو المحجور عليه فيه نظر بخلاف ما لو طلب ~~بعض الموقوف عليهم العمارة من البعض الآخر فتجب عليهم الموافقة حيث كان فيه ~~مصلحة للوقف اه ع ش. # قول المتن (فإن أراد إلخ) قال الشارح في شرح العباب قال ابن المقري أطلق ~~الحاوي الجدار فعم الحاجز بين ملكيهما وجدار الدار المشتركة لكن قولهم ليصل ~~إلى حقه لا يأتي في جدار البيت؛ لأنه لا يصل بالبناء إلى حقه؛ إذ لكل منهما ~~منع الآخر من دخوله اه. # ويرد بأن هذا التعليل بالوصول إلى حق إنما هو بالنظر للأغلب لا غير فليس ~~قيدا كما هو المنقول كما مر فقول جمع أنه قيد طريقة ضعيفة وهو واضح مدركا ~~وبيانه إلى آخر ما بينه فراجعه لكن ظاهر كلامه في شرح الإرشاد اعتماد ما ~~قاله ابن المقري ولا يخفى أن قوله وجدار الدار المشتركة يخرج جدار الدار ~~المختصة المشتركة بين صاحبها وبين صاحب ms3869 دار أخرى محيطة بها اه سم قول المتن ~~(منهدم) أي: جدار بخلاف الدار المشترك فالوجه امتناع إعادتها بغير إذن ~~الآخر م ر اه سم عبارة الرشيدي قول المصنف فلو أراد إعادة منهدم يعني خصوص ~~الجدار فلا يجري ذلك في الدار ونحوها كما صرح به ابن المقري في تمشيته ~~ونقله عنه الزيادي اه وعبارة ع ش هذا مفروض في الجدار فلو اشترك اثنان في ~~دار انهدمت وأراد أحدهما إعادتها بآلة نفسه فإنه يمنع من ذلك كما هو مذكور ~~في شرح الإرشاد لابن المقري انتهى زيادي وسم على منهج نقلا عن م ر وينبغي ~~أن مثل الدار المذكورة ما لو كان بينهما حش مشترك وأراد أحدهما إعادته بآلة ~~نفسه فلا يجوز اه. # قول المتن (لم يمنع) ظاهره وإن لم يسبق امتناع من الشريك كما سيأتي في ~~كلامه م ر في قوله PageV05P216 # وأفهم كلامه إلخ لكن قيده ابن حج بما إذا سبق الامتناع وإلا حرمت الإعادة ~~وجاز للشريك تملكه بالقيمة أو إلزام المعيد للنقض ليعيداه مشتركا كما كان ~~اه ع ش قول المتن (لم يمنع) ليصل إلى حقه بذلك وينفرد بالانتفاع به وشمل ~~كلامه ما لو كان الأس مشتركا وهو المنقول المعتمد خلافا للبارزي؛ لأن له ~~غرضا في وصوله إلى حقه ولتقصير الممتنع في الجملة ولأن للباني حقا في الحمل ~~عليه فكان له الإعادة لأجل ذلك سواء كان له عليه قبل الانهدام بناء أو جذوع ~~أم لا نهاية ومغني (قوله يستبد) أي يستقل (قوله بها) أي بالعرصة (قوله فرض ~~جمع ذلك إلخ) عبارة المغني وصور صاحب التعليقة على الحاوي المسألة بما إذا ~~كان الأس للباني وحده وجرى عليه البارزي وصاحب الأنوار والمنقول ما في ~~المتن اه. # (قوله بأن ذلك) أي الفرض المذكور (قوله عن ذلك) أي: عن الإشكال المذكور ~~(قوله عليه حملا) أي: من بناء أو جذوع اه كردي. # (قوله وقد يقال إلخ) عبارة المغني وقضيته أنه إذا لم يكن له عليه بناء ~~ولا جذوع ولا يكون له إعادته مع أن ظاهر كلامهم ms3870 الإطلاق وهو المعتمد وإن ~~كان مشكلا اه. # (قوله له ذلك) أي: للشريك الإعادة بآلة نفسه (وقوله فجوزوه) بصيغة الأمر ~~وضمير النصب للإعادة (قوله إطلاقهم) أي: إطلاق جواز الإعادة وإن لم يختص ~~المعيد بالأرض ولم يكن له عليه حمل اه كردي (قوله والقسمة) عطف على العمارة ~~(قوله وإلا) أي: وإن أعاده بدون سبق امتناعه (قوله تملك قدر إلخ) أو إلزام ~~المعيد للنقض ليعيداه مشتركا كما كان اه ع ش (قوله أخذا من قولهم إلخ) يؤخذ ~~منه أيضا أنه لو أعاده قبل امتناعه كان له نقضه وسيصرح به هذا وما ذكره من ~~توقف جواز الإعادة على الامتناع وأنه مأخوذ من قولهم المذكور في شرح الروض ~~ما ينافيه فإنه صرح بعدم توقف جواز الإعادة على ما ذكر في هذا المأخوذ ~~والمأخوذ منه فإنه بعد ما قرر كلام الروض في مسألة العلو والسفل قال ما نصه ~~وبما قاله كغيره يؤخذ منه أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل منه ~~ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وفي ذلك وقفة اه إلا أن يريد الشارح ~~بجواز الإعادة مجرد عدم تمكن الشريك من تملك قدر حصته بالقيمة لا الحل ~~فليتأمل فإنه بعيد مع ذكر الحرمة في قوله محرم لها اه سم ويأتي عن النهاية ~~والمغني ما يوافق ما في شرح الروض. # (قوله لا يجبر أحدهما) أي: صاحب العلو (قوله ولذي العلو بناء السفل إلخ) ~~إطلاق هذا وتقييد أن لذي السفل الهدم بكون البناء قبل الامتناع يقتضي أنه ~~لا فرق في هذا بين الامتناع وعدمه فيشكل قوله أخذا من قولهم إلخ إلا أن ~~يكون الأخذ لتملك قدر الحصة فقط دون توقف جواز الإعادة وعدمه فيشكل قوله ~~أخذا من قولهم إلخ إلا أن يكون الأخذ لتملك قدر الحصة فقد دون توقف جواز ~~الإعادة على الامتناع ويختص قوله فامتناع غير الباني إلخ بغير قولهم ~~المذكور اه سم ويدل عليه صنيع المغني حيث قال بعد ذكر قولهم المذكور ما نصه ~~ويؤخذ من PageV05P217 # هذا أن له البناء بآلة نفسه وإن لم ms3871 يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في ~~الجدار المشترك ونحوه وهو كذلك اه. # (قوله وهدمه) عطف على السكن (قوله الأعلى) أي: صاحب العلو (قوله له) أي ~~للأسفل (قوله مطلقا) أي: بنى الأعلى علوه أم لا (قوله وعدمه) أي: عدم ~~امتناعه (قوله لها) أي للإعادة (وقوله لهما) أي: للهدم والتملك قول المتن ~~(وينقضه إذا شاء) ظاهر إطلاقه أنه لا يلزم المعيد أجرة الأس لشريكه ويحتمل ~~خلافه حيث كان الأس يقابل بأجرة وهو الظاهر الذي ينبغي اعتماده اه ع ش. # وفي سم قال الإسنوي وكلامهما يقتضي أنه لا أجرة عليه وفيه نظر اه وذكر ~~الناشري عن السبكي كلاما محصله استشكال جواز الانفراد بالإعادة والانتفاع ~~قهرا على الشريك من جملته قوله فإن الصحيح جريان القسمة في ذلك بالتراضي ~~عرضا في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي إلى الإجبار على تمكينه من ~~البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة منه ~~ولا إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد اه وهو صريح في أنه على كلامهم لا ~~أجرة فليتأمل اه. # (قوله: لأنه) إلى قوله خلافا في المغني (قوله خير الباني) كذا في الروض ~~أي: والمغني اه سم (قوله لشارح إلخ) تبعه م ر اه سم عبارة السيد عمر قوله ~~لما وقع لشارح قد يقال إن كان الشارح المذكور يمنعه من نقضه إذا شاء فهو ~~مخالف لصريح المنقول وإن لم يمنع فلا منافاة بين قوله ببقاء حقه كما كان ~~وبين القول بالتخيير ولهذا جمع بينهما صاحب النهاية فليتأمل اه. # (قوله وقد يستشكل) أي التخيير المذكور (قوله على ذلك) أي: على نقضه ~~ليعيداه (قوله فيضره) أي: الباني (قوله وحينئذ) أي: حين؛ إذ امتنع بعد ~~الهدم وكذا قوله هنا قول المتن (لم يلزمه إجابته) ولو عمر البئر أو النهر ~~لم يمنع شريكه من الانتفاع بالماء ليسقي الزرع وغيره وله منعه من الانتفاع ~~بالدولاب والآلات التي أحدثها مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لم يمنع شريكه ~~إلخ أي: وللباني نقض ms3872 البناء؛ لأنه ملكه إلى آخر ما مر في الجدار اه. # قول المتن (فللآخر منعه) وأفهم كلامه جواز الإقدام عليه عند عدم المنع ~~قال في المطلب أنه المفهوم من كلامهم بلا شك نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ~~وأفهم كلامه أي: قوله وإن أراد إعادته إلخ وقوله م ر جواز الإقدام إلخ ~~خلافا لابن حج اه. # (قوله وأنه إلخ) عطف على الانتصار (قوله على الأول) أي: على ما في المتن ~~(قوله بين هذا) أي: عدم جواز الإعادة بالنقض المشترك عند امتناع شريكه منها ~~(قوله معه) يعني بالنقض المشترك (قوله يجوز) من التجويز (له) أي: للشريك ~~(البناء) أي: بآلة لنفسه (في العرصة) أي المشتركة (قوله بأن تلك) أي: ~~الإعادة فيما مر (وقوله فيها تفويت إلخ) خبران (قوله وهنا إلخ) أي: الإعادة ~~هنا فيها تفويت إلخ اه كردي (قوله وهنا تفويت عين) قد يتوقف في كون البناء ~~بالآلة المشتركة تفويتا لها بل هو انتفاع بها وتفويت لمنفعتها لا غير اه ~~بصري وقد يدفع التوقف بفرقهم بين استيلاء المنقول وغيره. # (قوله بحسب إلخ) المتبادر رجوعه للمعطوفين معا (قوله ولا يصح) إلى قوله ~~ولو قال في النهاية والمغني إلا قوله وفي هذا إلى وحينئذ (قوله بنقضه) أي: ~~المشترك نهاية ومغني (قوله فإذا كان) أي الجدار اه سم (قوله وشرط له) أي: ~~شرط الآخر للمعيد (قوله من حصته) حال من سدس النقض والضمير للآخر وكان ~~الأولى تقديمه عليه ليظهر رجوعه على المعطوفين أيضا (قوله أو العرصة إلخ) ~~عطف على النقض (قوله كان له) أي: للمعيد (قوله ثلثا ذلك) أي: النقض في ~~الصورة الأولى والعرصة في الثانية وهما معا في الثالثة. PageV05P218 # قوله فيما أعيد إلخ) أي: في الآلة التي أعيد بها الجدار (قوله زيادة) أي ~~من العرصة (قوله كان له إلخ) أي: للمعيد ثلثا إلا آلة والعرصة (قوله بين ~~بيع وإجارة) فسدس العرصة في مقابلة ثلث آلته ومقابلة عمله ثمنا وأجرة اه سم ~~(قوله ومر) أي: في باب البيع (قوله وحينئذ) أي: حين؛ إذ ms3873 جمع بين البيع ~~والإجارة (قوله فيشترط إلخ) أي: فيما لو أعاده بآلة لنفسه إلخ اه ع ش (قوله ~~ولو قال لأجنبي إلخ) بقي ما لو لم يكن ثم آلة معينة لأحدهما واقتصر على ~~قوله عمر داري لترجع على والظاهر الصحة ويكون وكيلا في شراء الآلة على ذمة ~~المالك اه سيد عمر (قوله لترجع على) أي: بثمن الآلات اه ع ش. # (قوله لم يرجع) أي:؛ لأن آلته لا تنتقل عن ملكه بمجرد وضعها في دار غيره ~~ومن ثم كانت باقية على ملكه كما قال في العباب والآلة باقية على ملكه فله ~~قلعها أو بيعها من مالك الأرض انتهى اه سم. # (قوله لتعذر البيع) استشكل سم على حج تعذر البيع هنا بعدم تعذره فيما لو ~~أعاد الجدار أحد المالكين بآلة نفسه وشرط له الآخر ثلثي الجدار حيث صح وملك ~~آلة المعيد ويمكن الجواب بأنه في مسألة الجدار إنما صح للعلم بالآلة وصفات ~~الجدران كما قاله الرافعي وفي مسألة الدار لم يعلم ذلك وعليه فلو علمت ~~الآلات كقوله عمر داري بآلتك هذه وعلم وصف البناء صح فالمسألتان سواء هذا ~~ولا منافاة بين هذا وما ذكر في القرض من أن عمر داري لترجع على قرض حكمي ~~لما صرفه على العمارة فيرجع به؛ لأن ما ذكر الآلة فيه لمالك الدار والذي ~~يرجع عليه به هو ما صرفه فالعملة كأنهم وكلاء في القبض وما هنا الآلة فيه ~~لغير المالك اه ع ش. # (قوله رجع به) هذا مع قوله الآتي وينبغي إلخ يفيد أنه يجمع بين الرجوع ~~بما صرفه على الأجراء وبين أجرة عمله كاستئجاره الأجراء لكن قد يمنع قوله: ~~لأنه عمل طامعا بأنه لا طمع مع عدم ذكر شيء في مقابلة عمله اه سم عبارة ~~السيد عمر قوله وينبغي أن له إلخ إنما يتجه إن كان ثم قرينة على إرادة ذلك ~~ككون المخاطب بانيا أو نحوه أو مشهورا بمباشرة العمارة للناس بأجرة بخلاف ~~رجل وجيه لا عادة له بمثل ذلك فإن المتبادر من قوله لترجع على ms3874 الرجوع بما ~~يصرفه فقط فليتأمل اه. # (قوله على إجراء الماء) ومنه الصلح على إخراج ميزاب إلى ملك غيره اه ع ش. # (قوله أي: ماء المطر) إلى قوله ثم في النهاية والمغني وقوله غير سطح ~~الجار لعل المراد بالجار هنا جنس الجار لا خصوص الجار الذي صالحه بالفعل ~~على ذلك (قوله أو ماء النهر إلخ) عطف على ماء المطر (قوله من أرضه) أي: ~~الجار (إلى أرضه) أي: المصالح. # (قوله ثم إن ملك المجرى إلخ) قال في الروض وشرحه وإن صالحه غيره بمال ~~ليجري نهرا في أرضه فهو تمليك له أي للمصالح لمكان النهر بخلاف الصلح عن ~~إجراء الماء على السقف وعن فتح باب إلى دار الجار فإنه يصح وليس تمليكا ~~لشيء من السقف والدار كما هو ظاهر ثم تكلما على الفرق بين الملك في الأولى ~~وفيما لو صالح عن فتح باب في السكة وبين عدمه في الأخيرتين ثم قال ومشتري ~~حق إجراء النهر فيهما أي: في السقف والدار كمشتري حق البناء عليهما في أن ~~العقد ليس بيعا محضا ولا إجارة محضة بل فيه شائبة بيع وإجارة قال في شرحه ~~في تعبيره بالنهر تجوز؛ لأن إجراء مائه لا يأتي في السقف ولو قال فيها أي: ~~في الأرض لسلم من ذلك انتهى وفيه بيان لما يحصل به ملك المجرى في المصالحة ~~على الإجراء وما لا يحصل به ذلك وبيان أن الصلح على إجراء الماء على السطح ~~قد يكون فيه شوب بيع وإجارة وكلام الشارح لا يفيد ذلك؛ لأن قوله هنا ثم إن ~~ملك المجرى إلخ إنما يناسب مسألة إجراء ماء النهر والعين في الأرض كما هو ~~ظاهر وقوله الآتي فيكون في معنى الإجارة قد يوهم أنه لا يكون إلا إجارة ~~فإنه راجع لهذا أيضا PageV05P219 # بدليل قوله ويشترط بيان السطوح إلخ كما أنه راجع لقوله وإلقاء الثلج في ~~ملكه على مال وما أوهمه في هذا موافق لظاهر قول الروض فرع المصالحة عن قضاء ~~الحاجة وطرح القمامة في ملك الغير إجارة بشروطها اه. # لكن في ms3875 شرحه عقب ذلك ما نصه القياس أن يقال عقد فيه شائبة بيع وإجارة أو ~~يقال بيع بشرطه أو إجارة بشرطها اه وليس في هذا تعرض لملك عين أو عدمه اه ~~سم (قوله على سبيل العموم) هل الإطلاق هنا مجمول على العموم كما يؤيده قوله ~~بخلاف ما إذا قيد إلخ والظاهر نعم قول المتن. # (في ملكه) أي: المصالح معه اه مغني (قوله فيصح) أي: الصلح على إجراء ~~الماء وإلقاء الثلج (بلفظها) أي: الإجارة أي: كما يصح بلفظ الصلح وكذا بلفظ ~~البيع كما يأتي (قوله بقدر ذلك) أي الماء والثلج. # (قوله ويشترط) إلى الفرع في المغني إلا قوله والمجرى بعينه وقوله وماء ~~نحو إلى للجهل (قوله الذي إلخ) قضيته أن السطوح مفرد كالسطح اه بصري (قوله ~~يجري عليه) أي: منه أي: أو يلقى منه الثلج وإنما تركه لعلمه من الأول اه ~~كردي عبارة المغني ويشترط معرفة السطح الذي يجري منه الماء سواء كان ببيع ~~أو إجارة أو إعارة اه. # (قوله والمجرى إلخ) لعل المراد به نحو الميزاب؛ لأنه إذا عظم ارتفاعه ~~مثلا ينزل الماء بقوة فيحصل الخلل في السطوح الأسفل (قوله بصغره) أي: ~~السطوح (قوله والذي يجري إلخ) أي وبيان السطوح الذي إلخ (قوله ماء الغسالة) ~~أي للثياب أو الأواني (قوله فلا يجوز الصلح إلخ) وفاقا للمنهج (قوله بمال) ~~أي: وأما بدونه فيصح ويكون إعارة للأرض التي يصل إليها الماء وسيأتي في ~~كلامه اه ع ش (قوله على إجرائها) الأولى وإجرائه أي: ماء الغسالة (قوله ~~وماء نحو النهر إلخ) عطف على ماء الغسالة أي فلا يجوز الصلح على إجرائه ~~لعدم الحاجة إليه مع ما فيه من الضرر الظاهر (قوله من سطح إلى سطح) قضيته ~~جواز إجراء ماء النهر من سطح إلى أرض اه ع ش. # (قوله مع عدم مس الحاجة إلخ) أي: وماء المطر وإن كان مجهولا إلا أنه تدعو ~~الحاجة إليه فهو عقد جوز للحاجة كما قالوه اه رشيدي (قوله وإن أطال ~~البلقيني إلخ) وفي النهاية ما حاصله الجمع بحمل كلام ms3876 الشيخين على ما إذا لم ~~يبين قدر ما يصب فلا يخالفه قول البلقيني بالصحة فيما إذا بين قدر الجاري ~~إذا كان على السطح وموضع الجريان إذا كان على الأرض اه قليوبي عبارة ~~الرشيدي قوله م ر واعترضه البلقيني إلخ هذا في الحقيقة تقييد لكلام الشيخين ~~لا اعتراض؛ إذ كلامهما مفروض في الماء المجهول الذي هو الغالب كما يصرح به ~~تعليلهما المار فهما جاريان على الغالب اه. # (قوله في ذلك) أي: في ماء الغسالة إلخ مغني ونهاية (قوله فلا يجوز إلخ) ~~أي: الصلح عليه بمال وفاقا للنهاية والمنهج (قوله وفيما إذا إلخ) الظاهر ~~أنه متعلق بقوله وجب إلخ فيرد عليه أن فيه تقديم معمول الجواب على أداة ~~الشرط فلو حذف قوله إن كان أو أبدل أداة الشرط بالواو لسلم عبارة المغني ثم ~~إن عقد على الأول أي: إجراء الماء بصيغة الإجارة فلا بد من بيان موضع ~~الإجراء وبيان طوله وعرضه وعمقه وقدر المدة إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا ~~فلا يشترط بيان قدرها اه وهي واضحة (قوله إن كان إلخ) أي: كان الإذن ملابسا ~~(بصيغة إلخ) ملابسة الكلي بجزئيه (قوله وجب بيان إلخ) ولا حاجة في العارية ~~إلى بيان؛ لأنه يرجع PageV05P220 # متى شاء والأرض تحمل ما تحمل وليس للمستحق في المواضع كلها دخول الأرض من ~~غير إذن مالكها إلا لتنقية النهر وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر ~~تفريغا لملك غيره وليس من أذن له في إجراء المطر على السطح أن يطرح الثلج ~~عليه ولا أن يترك الثلج حتى يذوب ويسيل إليه ومن أذن له في إلقاء الثلج لا ~~يجري المطر ولا غيره اه # مغني. زاد النهاية قال العبادي ولو أذن صاحب الدار لإنسان في حفر بئر تحت ~~داره ثم باعها كان للمشتري أن يرجع كالبائع قال الأذرعي وهذا صحيح مطرد في ~~كل حقوق الدار كالبناء عليها بإعارة أو إجارة انقضت فيثبت للمشتري ما يثبت ~~للبائع انتهى ولو بنى على سطحه بعد العقد ما يمنع نفوذ ماء المطر نقبه ms3877 ~~المشتري والمستأجر لا المستعير ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره ~~مشاركته في العمارة له إذا انهدم ولو بسبب الماء اه. # (قوله وكذا قدر المدة إلخ) التقييد بقوله إن ذكرت أي المدة يقتضي أنه ~~يجوز عدم ذكرها مع أن الغرض أن الإذن بصيغة عقد الإجارة وهو كذلك قال في ~~الروض وإن استأجرها أي: الأرض لإجراء الماء فيها وجب بيان موضع الساقية إلى ~~أن قال وقدر المدة قال في شرحه إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط ~~بيان قدرها كنظيرها فيما مر في بيع حق البناء انتهى وقد تقدم عنه في بيع حق ~~البناء أنه إن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة انتهى وحاصله أنه مع ~~لفظ الإجارة يجوز التأبيد والتأقيت وأن التأبيد يكون مع صيغة الإجارة ~~وغيرها والتأقيت لا يكون إلا مع صيغة الإجارة اه سم ومر آنفا عن المغني مثل ~~ما ذكره عن شرح الروض وظاهر النهاية اشتراط التوقيت مع لفظ الإجارة وخطاه م ~~ر الرشيدي وأوله ع ش بتأويل بعيد. # (قوله وكون الساقية إلخ) عطف على قوله بيان إلخ وقوله فيما إذا استأجر ~~إلخ متعلق بقوله وجب إلخ (قوله: أو عقد بيع) عطف على عقد إجارة إلخ (قوله ~~فيما مر) أي بقول المصنف وإن قال بعته للبناء أو بعت حق البناء إلخ (قوله ~~كلام الأصحاب) عبارة المغني كلام الكفاية اه. # (قوله لا عمقه) ؛ لأنه ملك القرار اه مغني (قوله ولو صالحه إلخ) ولو ~~صالحه على قضاء الحاجة من بول أو غائط أو طرح قمامة ولو زبلا في ملك غيره ~~على مال فهو عقد فيه شائبة بيع وإجارة وكذا المصالحة على المبيت على سقف ~~غيره اه مغني. # زاد النهاية ولمشتري الدار ما لبائعها من إجراء الماء لا المبيت اه قال ع ~~ش وقوله م ر وطرح قمامة ولعل الفرق بين هذا وبين عدم صحة الصلح على ماء ~~الغسالة أن الاحتياج إلى إلقاء القمامات أشد منه إلى إخراج ماء الغسالة ~~وقوله م ر لا المبيت لعل ms3878 وجه ذلك شدة اختلاف أحوال الناس فقد لا يرضى صاحب ~~السطح بنوم غير البائع على ملكه لعدم صلاح المشترى منه بحسب ما يعتقده صاحب ~~الملك اه. # (قوله على أن يسقي زرعه إلخ) أي على مال بقرينة ما بعده (قوله ألحق به) ~~إلى الفرع جزم به المغني من غير عزو وكذا النهاية إلا أنه عزاه لسليم في ~~التقريب (قوله الوقف إلخ) عبارة النهاية الأرض الموقوفة قال ع ش أي: أو ~~السطح أخذا مما يأتي اه. # (قوله لكن إلخ) راجع للوقف أيضا (قوله بشرط التأقيت) ؛ لأن الأرض غير ~~مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا نهاية ومغني (قوله والمؤجر) أي: الأرض ~~المستأجرة نهاية ومغني PageV05P221 # قوله فيها) أي: في الأرض الموقوفة والمستأجرة مغني ونهاية (قوله: لأنه) ~~أي: المصالح (قوله لا يملك إحداث حفر إلخ) كأنه احترز به عما إذا أذن ~~المالك في ذلك أي: أو كان ما استؤجر له الأرض يتوقف على الحفر فليراجع اه ~~رشيدي. # (قوله باع دارا إلخ) يظهر أن بيعها ليس بقيد وإنما المدار على بيع العرصة ~~(قوله فللمشتري) أي: للعرصة (قوله منعه) أي: منع مشتري الدار (قوله منه) ~~أي: من الصب وكذا ضمير مستنده وكان وإشارة ذلك (قوله بخلاف ما إذا كان ~~سابقا إلخ) هل مثله ما إذا جهل مستند الصب قياس نظائره نعم فليراجع. # (قوله: لأنه) أي: السبق. # (قوله المشتري) نائب فاعل فيمنع (قوله يمرون إلى أملاكهم) أي: على سبيل ~~الاستحقاق اه سيد عمر (قوله عليه به) أي على الإقرار بحقهم (قوله المشاركة) ~~بدل من ضمير النصب (قوله طلبه منه دائنه) نعت إشهاد (قوله به) أي: بعدم ~~اللزوم (قوله في ملك لغير) خبر أن (وقوله يؤدي إلخ) خبر ثان لها ومن ذكر ~~المسبب بعد السبب ويحتمل أن الأول نعت للطروق أو بدل من هنا (قوله؛ لأن ~~الطروق إلخ) هذا الفرق على فرض تسليمه إنما يظهر بالنسبة إلى قوله وله أن ~~يمتنع إلخ لا بالنسبة لما قبله (قوله ولو خرجت) إلى قوله خلافا في المغني ~~إلا قوله أو ما يستحق ms3879 إلى أجبره وفي النهاية إلا قوله بناء إلى أجبره (قوله ~~أو مال جداره إلخ) ومنه ميل جدار بعض أهل السكة المنسدة إليها فلغير مالك ~~الجدار هدمه وإن كانت السكة مشتركة بين مالك الجدار وبين الهادم اه ع ش. # (قوله إلى هواء مشترك) بالإضافة وتركها عبارة المغني والنهاية إلى هواء ~~ملكه الخاص أو المشترك اه. # (قوله إلى هواء مشترك بينه إلخ) يؤخذ منه حكم المختص بالأولى وينبغي أن ~~ينظر فيما لو أذن الجار أو الشريك في تمشية الأغصان في الهواء المختص أو ~~المشترك حتى انتشرت ثم أراد الرجوع فهل يأتي فيه نظير ما يأتي في العارية ~~من التخيير حتى يمتنع القطع في صورة الشريك الظاهر نعم ما لم يظهر نقل ~~بخلافه نعم لا يأتي هنا التبقية بالأجرة لامتناعها في الهواء المجرد فيبقى ~~في الشريك التملك بالقيمة فقط إن لم يمنع منه مانع شرعي وفي الجار هو أو ~~القطع وغرم الأرش فليحرر اه سيد عمر. # (قوله أو ما يستحق إلخ) عطف على مشترك إلخ خلافا لما يوهمه عبارة السيد ~~عمر الآتية من الوصفية وإلا فكان المناسب إسقاطه من قوله أو ما يستحق إلخ ~~(قوله منفعته) أي: فقط (قوله بناء على أنه إلخ) الظاهر كما في النهاية أنه ~~كذلك وإن قلنا: إنه لا يخاصم؛ لأن هذا من حيث شغل الهواء الذي استحق منفعته ~~كما لو دخل شخص الدار المؤجرة فإن الظاهر أن للمستأجر منعه مطلقا وإن أدى ~~إلى دفعه بما يدفع الصائل اه سيد عمر عبارة النهاية وقول الأذرعي أن مستحق ~~منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك صحيح وليس مبنيا على ~~أن مالك المنفعة يخاصم كما لا يخفى على المتأمل ولا يصح الصلح على إبقاء ~~الأغصان بمال؛ لأنه اعتياض عن مجرد PageV05P222 # الهواء ولا عن اعتمادها على جداره ما دامت رطبة وانتشار العروق وميل ~~الجدران كالأغصان فيما تقرر وما ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك ~~الأرض التي هي فيها اه. # (قوله على أنه) أي: مستحق المنفعة فقط (قوله وإن ms3880 رضي مالك العين) أي: فقط ~~غاية لقوله أجبره بالنسبة إلى قوله أو ما يستحق إلخ (قوله أجبره) جواب لو ~~(قوله ولو بلا إذن حاكم) معتمد اه ع ش. # (قوله ولو أوقد) إلى قوله ولو اختلفا في النهاية (قوله ويتعين حمله إلخ) ~~معتمد اه ع ش عبارة السيد عمر حتى بالنسبة لمستحق القطع؛ لأن القطع يبقى ~~معه انتفاع مالكها بالأغصان المقطوعة بخلاف الإحراق اه. # (قوله حمله الأذرعي إلخ) وهو الظاهر خلافا لإطلاق الشارح م ر أي: والمغني ~~تصديق المالك تبعا للبغوي اه ع ش (قوله هذا المالك) أي أو مورثه كما مر عن ~~ع ش. # (قوله بأن دخل) إلى قوله قال في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله بعض ~~لبن إلخ) عبارة النهاية بأن يدخل نصف لبنات الجدار المتنازع فيه في جداره ~~الخاص ونصف اللبنات من جداره الخاص في المتنازع فيه ويظهر ذلك في الزوايا ~~ولا يحصل الرجحان بأن يوجد ذلك في مواضع معدودة من طرف الجدار لإمكان إلخ ~~اه. # (قوله بنزع لبنة) أي ونحوها اه نهاية. # (قوله في زواياه لا أطرافه) ظاهره يقتضي أنه لا اعتداد به فيها ولو كان ~~في جميعها وفيه شيء يعلم بمراجعة الروضة اه سيد عمر وقد يمنع دعوى الاقتضاء ~~بأن الغالب في الجمع المعرف إرادة الجنس لا الاستغراق عبارة القليوبي بأن ~~دخل جميع أنصاف لبنات طرف جدار أحدهما في محاذاة جميع أنصاف لبنات طرف ~~الجدار الآخر من كل جهة ولا يكفي بعض لبنات في طرف أو أكثر اه. # (قوله أو كان عليه) أي على الجدار المتنازع فيه (قوله أميل) بصيغة المضي ~~(قوله وسمكه إلخ) إن كان بيانا للتربيع فواضح وإن كان المراد بالتربيع أمرا ~~آخر فليبين ثم رأيت عبارة المغني ما نصه ولو كان الجدار مبنيا على تربيع ~~أحد الملكين زائدا أو ناقصا بالنسبة إلى ملك الآخر فهو كالمتصل بجدار ~~أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه ذكره في التنبيه وأقره المصنف في تصحيحه اه. # وهو يدل للاحتمال الأول اه بصري. # (قوله وكذا) إلى قوله ومثل إلخ ms3881 مقول قال (قوله ومثل ذلك) أي المتصل ~~المذكور في المتن (قوله ما لو كان إلخ) أي المتنازع فيه عبارة المغني عطفا ~~على قوله دخل إلخ أو بنى الجدار على خشبة طرفها في ملكه وليس منها شيء في ~~ملك الآخر اه قول المتن (فله اليد) من ذلك ما وقع السؤال عنه من أن خلوة ~~بابها من داخل مسجد يعلوها بناء متصل ببيت مجاور للمسجد فادعى صاحب البيت ~~أن هذا البناء موضوع بحق وهو قديم وبه علامات تشعر بكونه من البيت وادعى ~~ناظر المسجد أن هذا بأعلى الخلوة من المسجد فكون باب الخلوة من المسجد يدل ~~على أنها منه ويدل لذلك ما قالوه من صحة الاعتكاف بها وحيث قضى بأنها ~~للمسجد تبعها الهواء فلا يجوز البناء فيه وكون الواقف وقف الخلوة دون ما ~~يعلوها الأصل عدمه حتى لو فرض أن بأعلاها بناء هدم اه ع ش عبارة المغني فله ~~اليد عليه وعلى الخشبة المذكورة اه. # (قوله لظهور) إلى قول المتن فإن في النهاية والمغني (قوله كأن اتصل إلخ) ~~عبارة المغني بأن كان منفصلا من جدارهما أو متصلا بهما اتصالا يمكن إحداثه ~~ولا يمكن أو متصلا بأحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه بأن وجد الاتصال في بعضه ~~أو أميل الأزج الذي عليه بعد ارتفاعه أو بني الجدار على خشبة طرفها في ~~ملكيهما اه. # (قوله سواء) أي: في إمكان الإحداث وعدمه (قوله أي لكل منهما اليد) أشار ~~بذكر اليد إلى أنه لا تحكم بملكه لهما بل يبقى في يدهما لعدم المرجح فلو ~~أقام أحدهما بينة به سلم له وحكم به له كما يدل عليه قوله فإن أقام إلخ أو ~~أقام غيرهما به بينة فكذلك اه ع ش قال المغني أفهم كلامه أنه لا يحصل ~~الترجيح بالنقش بظاهر الجدار كالصور والكتابات المتخذة من جص أو آجر أو ~~غيره ولا بتوجيه البناء وهو جعل أحد جانبيه وجها كأن يبني بلبنات مقطعة ~~ويجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى جانب ولا بمعاقد القمط ~~وهو PageV05P223 # حبل رقيق يشد ms3882 به الجريد ونحوه وإنما لم يرجح بهذه الأشياء؛ لأن كون ~~الجدار بين الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا يغير بأسباب ضعيفة معظم ~~القصد بها الزينة كالتجصيص والتزويق اه. # زاد النهاية عطفا على النقش ولا طاقات ومحاريب بباطنه أي: الجدار اه قال ~~ع ش ومنها أي: الطاقات ما يعرف الآن بالصفف ومثلها الرفوف المسمرة وإن كان ~~ذلك في موضع جرت عادة أهله بأنه إنما يفعل ذلك صاحب الجدار المختص به أو من ~~له فيه شركة اه. # (قوله قضى له به) أي: بالجدار؛ لأن البينة مقدمة على اليد وتكون العرصة ~~له تبعا نهاية ومغني قال الرشيدي الظاهر أن مراده م ر بالعرصة ما يحمل ~~الجدار من الأرض وهو الأس اه. # (قوله على النصف الذي إلخ) عبارة المغني أي: حلف كل على نفي استحقاق ~~صاحبه للنصف الذي في يده وأنه يستحق النصف الذي بيد صاحبه اه زاد النهاية ~~ولا بد أن يضمن يمينه النفي والإثبات كما فسرنا به كلام المصنف اه وظاهر ~~كلام الشارح هنا أنه يحلف على النفي فقط ويأتي في كلامه بعد ما يوافقهما. # (قوله بظاهر اليد) فيه ما قدمنا اه ع ش (قوله ونكل الآخر) سواء أنكل عن ~~يمين الإثبات أم النفي أم عنهما اه نهاية (قوله بالجميع) إلى قوله وبحث في ~~المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله بأن يحلف إلى وبحث (قوله فيكفيه ~~يمين تجمعهما إلخ) معتمد اه ع ش (قوله فيه نحو نقش) إلى المتن تقدم عن ~~النهاية والمغني مثله قول المتن (لم يرجح) أي: لم يرجح صاحب الجذوع بمجرد ~~وضع الجذوع أما لو انهدم الجدار وأعاده أحدهما مرة بعد أخرى مثلا أو كان ~~يتصرف تصرف الملاك ثم نازعه الآخر فقال هو شركة بيننا أو هو لي خاصة صدق ~~المتصرف تصرف الملاك حيث لا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة عملا بيده ~~ومع تصديقه لا ترفع جذوع مدعي الشركة أو الاختصاص لاحتمال أنها وضعت بحق اه ~~ع ش. # (قوله: لأنها أسباب إلخ) ولأن الجذوع تشبه الأمتعة ms3883 فيما لو تنازع اثنان ~~دارا بيدهما ولأحدهما فيها أمتعة فإذا تحالفا بقيت الجذوع لاحتمال أنها ~~وضعت بحق مغني ونهاية. # (قوله فإن ثبت لأحدهما لم ينزع) وينبغي أو جعل بينهما كما هو ظاهر ~~وبالجملة فالوجه فيما هنا أيضا أن يقضي باستحقاقه أبدا وامتناع القلع مع ~~الأرش سواء قضى بالجدار لغير صاحب الجذوع أو لهما وحينئذ فالحاصل أنه إن ~~جهل حال الجذوع قضى باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالأرش سواء كانت ~~لأجنبي أو لشريك وإن علم كيفية وضعها عمل بمقتضاها حتى لو علم أن وضعها ~~بطريق العارية خير المالك بين قلعها بالأرش والإبقاء بالأجرة إن كان مالكها ~~أجنبيا فإن كان شريكا امتنع القلع بالأرش سم على حج اه رشيدي (قوله وإن ~~وجدنا إلخ) مقول PageV05P224 # لقولهم (قوله فلا ينقض) أي: لا ينزع الجذع (قوله ويقضى له) أي: لصاحب ~~الجذع (قوله باستحقاقه) أي الوضع (قوله أعيدت) كذا في أصله بغير خطه ~~والظاهر أعيد اه سيد عمر أي: وإنما أنث على توهم أنه عبر بالجذوع بصيغة ~~الجمع (قوله وليس لمالكه نقضه) أي: الجدار (قوله فقول الفوراني إلخ) اعتمده ~~المغني. # (قوله ضعيف) وفاقا للنهاية عبارته بعد سوق قول الفوراني المذكور والأوجه ~~أنه لا قلع ولا أجرة أخذا بإطلاقهم إبقاءها بحالها اه. # قال ع ش قوله م ر ولا أجرة أي: وله إعادتها إذا سقطت أو انهدم الجدار ثم ~~أعيد اه. # (قوله لمخالفته) أي: قول الفوراني (قوله بينهما) أي: بين كلامهم المذكور ~~وبين ما نحن فيه (قوله وعلى الأول) وهو قولهم الذي جرى عليه المصنف في ~~الروضة (الوجه أنه إلخ) أي: الاستحقاق الدائمي (قوله وعليه) أي: على عدم ~~التنزيل على خصوص الإجارة وعلى الأول (قوله أو لا) أي: أو لا يجعل مقتضيا ~~له (قوله كبيع حق البناء) الأولى كملك حق البناء (قوله على أحد معنيي الحق ~~اللازم) أي: أحد احتماليه وهو ملك المنفعة دون العين (قوله وهو) أي: ذلك ~~الأحد أو عدم الملك. # (قوله بقيده السابق) أي في شرح بنيا معا عبارة المغني والنهاية كالأزج ~~الذي لا ms3884 يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو اه. # قول المتن (فلصاحب السفل) ويجوز لصاحب العلو شريكا كان أو أجنبيا وضع ~~أثقال معتادة على السقف وغرز وتد به على ما رجح وفيه وقفة وللآخر تعليق ~~معتاد به ولو بوتد يتده اه نهاية. # (قوله أفتى ابن الصلاح إلخ) ولو تنازعا أرضا ولأحدهما فيه بناء وغراس ~~فالأوجه عدم الترجيح خلافا للقاضي الحسين اه نهاية (قوله بأنه يصدق) أي ~~الغير (قوله في دعوى ملكه) أي: الغراس (قوله فإن اليد فيه للأول) يأتي عن ~~المغني والنهاية خلافه (قوله على المعتمد) خلافا للمغني والأسنى والنهاية ~~عبارتهما ولو كان السفل لأحدهما والعلو للآخر وتنازعا في الدهليز أو العرصة ~~فمن الباب إلى المرقى مشترك بينهما؛ لأن لكل منهما يدا وتصرفا بالاستطراق ~~ووضع الأمتعة وغيرهما والباقي للأسفل لاختصاصه به يدا وتصرفا وإن تنازعا في ~~المرقى الداخل وهو منقول فإن كان في بيت لصاحب السفل فهو في يده أو في غرفة ~~لصاحب العلو فهو في يده أو منصوبا في موضع الرقي فلصاحب السفل وإن كان ~~المرقى مثبتا في موضعه كالسلم المسمر فلصاحب العلو؛ لأنه المنتفع به وكذا ~~إن كان مبنيا ولم يكن تحته شيء فإن كان تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف ~~أو موضع جرة أو نحوها فلصاحب العلو عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل اه. # زاد الأول ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق صاحب ~~السفل فإنها في يده أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو؛ لأنها في يده ~~اه. # (قوله بانقضاء الإجارة إلخ) تصوير للغير أي: غير الاستحقاق الدائمي (قوله ~~أحد هذين) أي: الإجارة والإعارة (قوله حكمه) أي: من التملك بقيمة أو ~~الإبقاء بأجرة أو القلع مع غرم أرش النقص (قوله ومر آنفا) أي: في شرح لم ~~يرجح من قولهم الذي جرى عليه في الروضة وإن وجدنا إلخ (قوله ما يصرح بذلك) ~~وعليه ما الحكم لو قلع الغرس هل يستمر له هذا الاستحقاق حتى يعيد مثله اه ~~سيد عمر. # أقول ما مر آنفا صريح ms3885 في أن له الإعادة. PageV05P225 ### | [باب الحوالة] # ) (قوله هي بفتح الحاء) إلى قوله وأركانها في النهاية إلا قوله بتشديد ~~التاء أو سكونها وقوله أن المطل إلى صراحة ما في الحديث (قوله والانتقال) ~~عطف تفسير اه ع ش. # (قوله على هذا الانتقال إلخ) أي الذي هو أثر العقد المذكور وهذا المعنى ~~الثاني هو الذي يرد عليه الفسخ والانفساخ اه ع ش (قوله اتبع) ببناء المفعول ~~من باب الأفعال (قوله ويفسره) أي خبر الشيخين أي الجملة الثانية منه (قوله ~~ويؤخذ منه) أي من الخبر (قوله لأنه جعله ظلما) لك أن تقول الظلم مطلق ~~التعدي وليس كل ظلم مفسقا كما يقتضي به جعلهم كثيرا من مظالم العباد من ~~الصغائر والغصب ظلم خاص فليس التفسيق فيه لعموم كونه ظلما بل لخصوص كونه ~~غصبا أي نظرا لما ورد فيه بخصوصه من الوعيد الشديد فليتأمل ومن حيث المعنى ~~فإن انتهاك الحرمة فيما لم يأذن مالكه بوجه أبلغ منها فيما يوجد فيه إذن ~~المالك غالبا في أصل وضع اليد اه سيد عمر (قوله في اشتراطه تكرره) لقائل أن ~~يقول اشتراط تكرره يفيد أن المرة صغيرة فيرجع إلى أن التكرر من قبيل ~~الإصرار على صغيرة فيتوقف كونه في حكم الكبيرة على عدم غلبة الطاعات ~~فليتأمل سم. # أقول وهو كما قال وكأن الشيخ ابن حج لم ينبه عليه اكتفاء بما هو معلوم من ~~الشهادات اه سيد عمر ولك أن تمنع جميع ما ذكره هنا وفيما يأتي آنفا بأن ~~مرجع ضمير تكرره فيما حكاه الشارح عن المصنف كمرجع ضمير منه فيما حكاه عن ~~السبكي المطل بمعنى مطلق المدافعة مجازا وإنما شرط المصنف تكرره ليتحقق ~~حقيقة المطل الكبيرة حقيقة وبه يظهر التأييد الآتي أيضا. # (قوله نقلا) حال من ضمير اشتراطه (قوله وأيده غيره) يتأمل وجه التأييد ~~فإن مراد النووي تكرر مرات المطل وهذا قدر زائد على كون المرة من المطل ~~يعتبر فيها تكرر المدافعة فليتأمل اه سيد عمر عبارة ع ش ومنه أي من تفسير ~~الأزهري يستفاد أن المحكوم عليه في الحديث ms3886 بالظلم من اتصف بهذا لا من امتنع ~~مرة أو مرتين وإن كان عاصيا فلا يفسق بذلك انتهى سم على منهج وعبارة ~~الزيادي فأما المدافعة مرة واحدة فلم تدخل في الحديث حتى يستدل به على أنها ~~فسق وإن كانت معصية اه. # وينبغي أن مثل تكرر المطالبة بالفعل ما لو دلت قرينة على تكرر الطلب من ~~الدائن وهذا كله في دين المعاملة أما دين الإتلاف فيجب دفعه فورا من غير ~~طلب وقوله فلا يفسق بذلك مفهومه أنه إذا تكرر الامتناع ثلاث مرات فسق ومحله ~~إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه لأن مجرد الامتناع صغيرة اه. # وقوله ومحله إلخ مر ما فيه (قوله ويخدشه) أي تفسير الأزهري اه كردي (قوله ~~هل يفسق إلخ) أي في جوابه (قوله فاقتضى) أي اختلاف المالكية (قوله في ~~تسميته) أي المدافعة والامتناع. # (قوله وقد يؤيد هذا) أي عدم اشتراط التكرر في التسمية وقد يمنع لتأييد ~~بحمل التسويف في كلام القاموس على المبالغة في أصل الفعل كما هو الغالب في ~~التفعيل (قوله وبه يتأيد إلخ) أي بتفسير القاموس وقد علمت ما فيه (قوله ~~وصراحة إلخ) عطف على قوله أن المطل إلخ وقد يقال أن هذا إنما هو مأخوذ من ~~تفسير الخبر برواية البيهقي لا من نفس الخبر (قوله وصراحة إلخ) قد يمنع أخذ ~~ذلك إذ لا مانع أن يتكلم الشارع بالكناية أو يريد الإتباع بنحو لفظ الحوالة ~~لا بلفظ الإتباع اه سم وقد يقال أن كلا من الاحتمالين خلاف الأصل والظاهر ~~(قوله ما في الحديث) وهو الإتباع كأن يقول العارف بمدلول اللفظ أتبعك على ~~فلان بما لك علي من الدين اه ع ش (قوله والأصح) إلى قوله وقضيته في المغني ~~(قوله جوز للحاجة) ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ~~ربويين مغني وع ش. # (قوله أي الغالب عليها ذلك) PageV05P226 # أي البيع وإلا فالاستيفاء ملحوظ فيها أيضا كما في الروضة عن الإمام عن ~~شيخه اه سيد عمر عبارة الرشيدي أي أنها بيع دين بدين وإلا فهي مشتملة على ms3887 ~~الاستيفاء أيضا. # قال الأذرعي وقد اختلف أصحابنا في حقيقة الحوالة هل هي استيفاء حق أو ~~إسقاطه بعوض أو بيع عين بعين تقديرا أو بيع عين بدين أو بيع دين بدين رخصة ~~وجوه أصحها آخرها وهو المنصوص واختاره القاضي حسين والإمام ووالده والغزالي ~~القطع باشتمالها على المعنيين الاستيفاء والمعاوضة وإنما الخلاف في أيهما ~~الغالب انتهى اه. # (قوله بامتناعها فيها) هذا هو المعتمد اه سم (قوله لجملة المخاطب) يعني ~~لا بد من كاف الخطاب ومن الاستناد إلى جملته لا إلى نحو يده اه كردي (قوله ~~لبنتك) أي لأجلها اه كردي (قوله في ذمته) أي الولي والظاهر أن حاصل المراد ~~من ذلك أن الولي خالع على عوض في ذمة نفسه وكان للزوجة دين على الزوج ~~فأحالها به على ما في ذمة الولي من عوض الخلع فتأمل اه رشيدي عبارة ع ش أي ~~في ذمة أبيها فتجعل هذه طريقا فيما لو أراد ولي نحو الصبية اختلاعها على ~~مؤخر صداقها حيث منعناه من ذلك لما فيه من التفويت عليها فالطريق أن ~~يختلعها على قدر مالها على الزوج في ذمته فيصير ذلك واجبا للزوج على الأب ~~ودين المرأة باق بحاله فإذا أراد التخلص منه فعل ما ذكر فتكون المرأة ~~محتالة بمالها على الزوج على أبيها اه. # (قوله كبعت موكلك) أي كما لا يجوز بعت موكلك اه كردي (قوله وشرط في صحة ~~الحوالة إلخ) وينبغي أن محل اشتراط ذلك إذا لم يكن الزوج يسيء عشرتها وتوقف ~~خلاصها منه على البراءة فجعل الولي ذلك طريقا لإسقاط دينها على الزوج (فرع) ~~يقع الآن كثيرا أن الشخص يصير ماله على غيره لزيد مثلا ويحكم الحاكم بذلك ~~وحكمه أنه عند الإطلاق يحمل على الحوالة فإن أريد خلاف ذلك أو علم إرادة ~~خلاف ذلك لم يصح م ر سم على منهج وقوله يحمل على الحوالة أي فإن كان ثم دين ~~باطنا صحت الحوالة وإلا فلا اه ع ش (قوله أنه يصرف عليها إلخ) قد يقال مجرد ~~ذلك لا مصلحة فيه فليراجع اه ms3888 سم. # (قوله وأركانها) إلى قوله وأراد باللازم في المغني إلا لفظ سبعة وقوله ~~بالدين الذي لك علي وقوله وكذا إلى المتن وقوله لأنه إلي وإنما يعرف وقوله ~~وشرطهما إلي وعبروا وكذا في النهاية إلا قوله بل قيل للإباحة (قوله محيل ~~ومحتال) دخل فيهما حوالة الوالد على نفسه لولده وعلى ولده لنفسه وهو صحيح م ~~ر سم على منهج اه ع ش (قوله وبعتك كناية) مبتدأ وخبر (قوله على الأوجه) ~~خلافا للنهاية والمغني وسم حيث قالوا ولا تنعقد بلفظ البيع ولو نواها اه. # (قوله فإن لم يقل بالدين في الأولى) المعتمد حينئذ أنه صريح وإن لم يقل ~~ما ذكره ولا نواه م ر اه سم (قوله بالدين) أي إلخ (قوله فكناية) قال ~~البلقيني كما يؤخذ مما يأتي أنه لو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة صدق ~~بيمينه والأوجه أنه صريح لكن يقبل الصرف لغيره من الصرائح التي تقبله مغني ~~ونهاية (قوله فيما بعدها) أي إلا نقلت حقك إلى فلان كما هو ظاهر لعدم ~~احتياجه لذلك وقضية عموم فيما بعدها رجوع قوله بحقك لقوله أو جعلت ما ~~استحقه علي فلان لك أيضا اه سم وظاهر النهاية والمغني أن قوله بحقك قيد ~~للصيغة الأخيرة فقط. # قول المتن (رضا المحيل والمحتال) أي مالك الإحالة والاحتيال فيشمل الولي ~~فيما إذا كان حظ المولى فيهما عبارة الرشيدي قوله رضا المحيل والمحتال قال ~~والد الشارح م ر نقلا عن المرعشي قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين وثبت ~~لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر فإنه ~~يجوز ثم قال ومحله إذا كان PageV05P227 # الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا أو كان بالدين رهن أو ضامن لم يجز ~~انتهى اه. # (قوله مرسل في ذمته) أي ثابت في ذمته غير متعلق بشيء بخصوصه (قوله والخبر ~~المذكور) أي في أول الباب دفع به ما يقال اشتراط رضا المحتال ينافي ما دل ~~عليه الحديث السابق من وجوب القبول حيث قال فليتبع فاللام الأمر ومقتضى ms3889 ~~الأمر الوجوب (قوله للندب) ويعتبر لاستحباب قبولها كما بحثه الأذرعي أن ~~تكون على مليء وفى وكون ماله طيبا ليخرج المماطل ومن في ماله شبهة نهاية ~~ومغني أي إن سلم منها مال المحيل أو كانت الشبهة فيه أقل ع ش. # (قوله لأنه وارد إلخ) أي والوارد بعده للإباحة كما في جمع الجوامع وغيره ~~وقد يجاب بأن هذه القاعدة أغلبية على أن نقل الصفي الهندي عن الجمهور أنه ~~لا أثر لتقدم الحظر وأن الأمر الوارد بعده على مقتضاه من وجوب أو ندب أو ~~غير ذلك وعلى أن هذه القاعدة معارضة بقاعدة ما جاز بعد المنع وجب وتحقيق ~~الكلام في كتابنا الآيات البينات. اه سم باختصار عبارة النهاية والمغني ~~وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات اه. # (قوله بعد الحظر) وهو «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الدين بالدين» ~~اه كردي (قوله أي للإجماع) يؤخذ منه حجية الإجماع في زمنه - صلى الله عليه ~~وسلم - فليحرر اه سيد عمر أي وهو خلاف صريح كلامهم إلا أن يريد بالإجماع ~~إلخ مستنده. # (قوله وشرطهما إلخ) أي المحيل والمحتال وكان الأولى تقديمه على قوله ~~وإنما يعرف إلخ عبارة المغني وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الإيجاب ~~والقبول على ما مر في البيع وعبر كغيره هنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب ~~على المحتال القبول إلخ. # (قوله وعبروا) إلى قوله أو عكسه في النهاية إلا قوله الدال إلي وتوطئة ~~(قوله لولا ما مر) أي التعليل بقوله لأن حقه إلخ (قوله وتوطئة) عطف على ~~قوله إشارة إلخ # (قوله وشرطهما إلخ) عبارة النهاية ومر اعتبار وجود إلخ اه. # (قوله لا تصح ممن لا دين عليه) هل تنعقد وكالة اعتبارا بالمعنى أو لا ~~اعتمد م ر عدم الانعقاد اعتبارا باللفظ فإن الغالب أنهم يرجحون اعتبار ~~اللفظ سم على منهج اه ع ش أي إلا إن نويا من الحوالة لوكالة أخذا من ~~التعليل قول المتن (وقيل تصح إلخ) وعلى الأول لو تطوع بقضاء دين المحيل كان ~~قاضيا دين غيره وهو جائز ms3890 اه مغني. # (قوله وأراد باللازم إلخ) قد يقال بل أراد الظاهر بدليل إفراد القول ~~المذكور فتأمله على أن إرادة ما ذكر ينافيها قوله الآتي وهو ما لا يدخله ~~خيار فتأمله سم وع ش (قوله لئلا يشمل إلخ) قد يقال لا محذور في شموله العكس ~~اه سم. # (قوله لا يحتاج إلخ) خبر قوله ودعوى إلخ. # (قوله وزعم إلخ) رد لمن قال بعدم صحة الدعوى المذكورة وقد جرى عليه ~~النهاية (قوله ولا بد) إلى قوله أو تعذر في النهاية والمغني (قوله وهو) أي ~~الدين اللازم (قوله من كونه إلخ) متعلق بقوله لا بد (قوله بدين سلم) أي ~~مسلما فيه أو رأس مال اه بجيرمي (قوله أو نحو جعالة) تمثيل لغير اللازم اه ~~رشيدي (قوله أو نحو جعالة) أي قبل الفراغ سم وشرح المنهج (قوله ما لا يتطرق ~~إلخ) عطف على قوله ما يجوز إلخ (قوله لصحتها إلخ) تعليل لقوله لا ما لا ~~يتطرق إلخ (قوله أو الموت) أو بمعنى الواو كما عبر المغني بها (قوله ونقل) ~~إلى قول المتن PageV05P228 # والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله خلافا إلى وأما الزكاة (قوله ~~بدين الزكاة) أي بالدين الذي بدل الزكاة بأن يكون النصاب تالفا بعد تمكنه ~~من الإخراج اه ع ش زاد سم قال في شرح العباب لا لساع ولا لمستحق وإن انحصر ~~انتهى اه عبارة الرشيدي أي إن كان النصاب تالفا كما يعلم مما يأتي وسيأتي ~~أن الزكاة أي مع وجود النصاب كذلك اه. # (قوله لامتناع الاعتياض إلخ) قضية شرح الروض ونحوه كشرح العباب التعليل ~~بهذا لما قبل كذا أيضا وفصله هنا بها يفهم خلاف ذلك اه سم على حج وقد يجاب ~~عن الفصل بأنه لما نقل ما قبل كذا عن غيره جاز ما به لم يحتج لتوجيهه بخلاف ~~ما بعد كذا فليس اقتصاره في التعليل على الثانية احترازا عن الأولى على أن ~~الظاهر رجوع التعليل لكل منهما اه ع ش (قوله لامتناع الاعتياض عنها) أي ~~والأخذ من غير المالك عما له ms3891 على الغير في الأولى والدفع لغير المستحق عما ~~على المستحق في الثانية اعتياض اه سم. # (قوله في الجملة) في غالب الصور كما في الإيعاب سم ورشيدي وعبارة ع ش ~~قوله في الجملة كأن يخرج عن الذهب فضة أو عكسه وكأنه احترز به عما لو كان ~~النصاب باقيا وأخرج من غيره من جنسه فإنه جائز وإن تعلق حق الفقراء بعين ~~المال بناء على الأصح من أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. # (قوله وأما الزكاة) قسيم قوله دين الزكاة وصورته هنا أن يكون النصاب ~~باقيا سم وع ش ورشيدي (قوله متجه أيضا) أي لتعلقها بالعين فليست دينا وشرط ~~الحوالة الدين اه سم (قوله تتعلق بالذمة) أي فقد وجد الشرط من الدينية اه ~~سم. # (قوله لذلك) أي لقوله والمستحق ملك جزءا منها إلخ اه ع ش. # (قوله وقيل إلخ) فيه اعتراض خفي على المصنف (قوله ولزومه) عطف مباين اه ع ~~ش # (قوله بنفسه) أي بخلاف نحو الجعل اه سم (قوله إذ هو) أي اللزوم اه ع ش ~~(قوله وتصح) أي الحوالة اه سم (قوله فيما ذكر) أي في مدة الخيار بالثمن ~~وعليه (قوله وإن لم ينتقل) أي الثمن (عن ملك المشتري) أي فليس للبائع على ~~المشتري دين تصح الحوالة به أو عليه اه ع ش. # (قوله أو البائع) عطف على الضمير المتصل فكان الأولى التأكيد بمنفصل ~~(قوله لأن الحوالة متضمنة إلخ) أي فتقع الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف ~~نهاية ومغني حاصله أنه يقدر لزوم العقد قبيل الحوالة وبه يستقر الدين ع ش. # قال سم هذا التعليل لا يظهر في قوله وعليه إذا تخيرا إذ ليس المشتري أحد ~~عاقديها حتى تتضمن إجازته ويجاب بأنه بإجازة البائع يصير الخيار للمشتري ~~وحده فيصير ملك البيع له فملك الثمن للبائع اه أي كما أشار إليه الشارح ~~بقوله الآتي وفي الثانية يبقى إلخ. # (قوله هنا) أي في الحوالة (قوله فلا يشكل) أي صحة الحوالة في مدة الخيار ~~قال السيد عمر قد يفرق أيضا كما سيجيء بأنهم غلبوا النظر ms3892 لشائبة الاستيفاء ~~فلا يشكل إلخ ثم رأيت العزيز يشير إليه اه. # (قوله بإبطالهم بيع البائع إلخ) أي والحوالة بيع اه سم (قوله وفي الثانية ~~إلخ) أي في الحوالة عليه يبقى خيار المشتري PageV05P229 # إن كانا في المجلس أو كان خيار الشرط لهما أو للمشتري فقط اه سيد عمر ~~عبارة النهاية والمغني وعلى الأول أي الأصح يبطل الخيار بالحوالة بالثمن ~~لتراضي عاقديها وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق ~~مشتر لم يرض فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقري وهو ~~المعتمد ثم قال فإن فسخ المشتري البيع بطلت انتهى اه. # (قوله وعليه) أي على البقاء الذي رجحه ابن المقري (قوله فلو فسخ) أي لو ~~لم يرض المشتري بالحوالة وفسخ البيع اه ع ش (قوله ويعارضه) أي البطلان ~~بالفسخ هنا (قوله بالفسخ) أي وظاهره سواء كان بالخيار أو غيره (قوله وله) ~~أي لابن المقري (قوله استثناء هذا) أي الفسخ بالخيار نهاية ومغني (قوله ~~هنا) أي في مدة الخيار (قوله فلم تقو هنا) أي الحوالة في زمن الخيار # (قوله لأن الدين) إلى قوله وبه يسقط في النهاية والمغني (قوله من جهة ~~المحتال) أي السيد (وقوله والمحال عليه) أي مدين المكاتب (قوله لأن له) أي ~~للمكاتب (قوله حوالة السيد به وعليه) من إضافة المصدر إلى مفعوله بالنسبة ~~إلى به وإلى فاعله بالنسبة إلى عليه واقتصر النهاية والمغني على الثاني ~~لأنه هو محل الخلاف قال السيد عمر فلو أحال السيد بدين المعاملة وعجز نفسه ~~بعد الحوالة فينبغي أن يكون كطرو الفلس فتستمر الحوالة ويطالب بالدين بعد ~~العتق لتعلقه بذمته اه. # (قوله وبه يسقط إلخ) في سقوطه بما قاله نظر ظاهر اه سم عبارة المغني ولا ~~نظر إلى سقوطه بالتعجيز لأن دين المعاملة لازم في الجملة، وسقوطه إنما هو ~~بطريق التبعية بخلاف نجوم الكتابة اه قول المتن (ويشترط العلم) هل المراد ~~به ما يشمل الاعتقاد والظن سم على حج والظاهر أنه كذلك لما يأتي من أنه ms3893 إذا ~~أحاله فتبين أن لا دين بأن بطلان الحوالة إذ لو اشترط لصحتها العلم لما ~~تأتى ذلك اه ع ش ويدل له أيضا قول الشارح الآتي وظن المحيل والمحتال (قوله ~~من كل منهما) أي المحيل والمحتال اه مغني. # (قوله وجنسا) إلى قول المتن ويبرأ بالحوالة في النهاية إلا قوله بناء على ~~الأصح إلخ (قوله كما يفهم إلخ) عبارة المغني وسكت عن الجنس لأنه يستغنى عنه ~~بالصفة لتناولها له لغة اه. # (قوله كرهن) هذا يدل على اشتراط علمهما بالرهن وإن انفك بالحوالة كما ~~يأتي فليراجع سم على حج اه رشيدي عبارة الجمل التمثيل بالرهن مشكل لما يأتي ~~أنه إذا أحال بدين عليه وثيقة تصح الحوالة وتسقط الوثيقة اه. # (قوله كرهن وحلول وصحة إلخ) أمثلة للصفة اه رشيدي (قوله لا يصح بيعه) أي ~~والحوالة بيع (قوله فلا تصح بإبل الدية) كأن قطع زيد يد عمرو وقطع بكر يد ~~زيد فلا يصح أن يحيل زيد عمرا على بكر بنصف الدية اه بجيرمي وفي المغني عن ~~المصنف نحوه. # (قوله وظن المحيل) إلى المتن سكت عنه المغني ولعله لإغناء قول المتن: ~~ويشترط العلم إلخ عنه وفي البجيرمي هل يغني عن اشتراط التساوي اشتراط العلم ~~بالدينين قدرا إلخ المراد به ما يشمل غلبة الظن كما في ع ش والظاهر لا يغني ~~عنه لأنه لا يلزم من العلم بهما قدرا وصفة تساويهما لأن العلم بذلك يوجد مع ~~اختلاف قدرهما كأن يكون لأحدهما عشرة والآخر خمسة اه وفيه نظر لأن الإشكال ~~كما في الجمل بالإغناء عن التساوي في ظن العاقدين والجواب إنما يدفع ~~الإغناء عن التساوي في نفس الأمر (قوله وكان وجه اعتبار إلخ) هل يلائم قوله ~~آنفا ولتوسعهم هنا إلخ محل تأمل ولو وجه الشارح ما تقدم من صحة حوالة ~~البائع على الثمن الذي في الذمة بأنهم غلبوا فيها شائبة الاستيفاء فلا يشكل ~~بامتناع بيعه الثمن المعين لسلم من هذه المنافاة ثم رأيت كلام العزيز مشيرا ~~إلى PageV05P230 # ما ذكرته اه سيد عمر. # (قوله دون نحو البيع) أي ms3894 فلا يشترط فيه العلم بالقدر ولا ظنه اه جمل ~~(قوله كالقرض) عبارة المغني لأن الحوالة معاوضة ارتفاق جوزت للحاجة فاعتبر ~~فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض اه. # (قوله لذلك) أي لأنها معاوضة إلخ (قوله أن يحيل) أي المحيل (وقوله من له ~~عليه خمسة) أي الشخص الذي له على المحيل خمسة فالموصول مفعول يحيل وفاعله ~~ضمير المحيل المعلوم من المقام (وقوله بخمسة) أي على خمسة فالباء بمعنى على ~~قول المتن (وكذا حلولا إلخ) ولو أحال بمؤجل على مثله حلت الحوالة بموت ~~المحال عليه ولا تحل بموت المحيل لبراءته بالحوالة نهاية ومغني أي حل الدين ~~المحال به بموت إلخ وإلا فالحوالة لا تتصف بحلول ولا ~~ PageV05P231 # تأجيل ع ش قول المتن (وصحة وكسرا) ظاهره امتناع الحوالة بأحدهما على ~~الآخر إذا اختلفا كذلك وإن استوت قيمتهما وتقدم في قاعدة مد عجوة خلافه ~~فليراجع اه سم. # (قوله وجودة ورداءة إلخ) لا يقال هذا علم من قوله أولا كرهن وحلول إلخ ~~لأنا نقول ذاك بيان لما قصد شمول الصفة له وهذا تفصيل له وتصريح بأنه لا بد ~~من تعلق العلم بكل واحدة منها على الأصح اه ع ش وفيه تأمل (قوله فلو كان ~~إلخ) عبارة المغني ولو أقرض شخص اثنين مائة مثلا على كل واحد منهما خمسون ~~وتضامنا فأحال بها شخصا على أن يأخذ من أيها شاء جاز في أصح الوجهين وقيل ~~لا يجوز لأنه لم يكن له إلا مطالبة واحد فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفة ~~ووجه الأول أنه لا زيادة في القدر ولا في الصفة قال الإسنوي ولو أحال على ~~أحدهما بخمسين فهل ينصرف إلى الأصلية أو توزع أو يرجع إلى إرادة المحيل فإن ~~لم يرد شيئا صرفه بنيته فيه نظر وفائدته فكاك الرهن الذي بأحدهما أي بخمسين ~~انتهى والقياس كما قال شيخنا الرجوع إلى إرادته اه. # (قوله متضامنين) أي كل منهما ضامن عن الآخر كردي وجمل (قوله واختاره ~~السبكي إلخ) عبارة النهاية كما أفتى به الوالد وإن اختار السبكي تبعا ~~للقاضي أبي الطيب خلافه اه. ms3895 # فليراجع (قوله فيصح ويبرأ إلخ) أي بلا خلاف وإلا فهذه تعلم مما قبلها ~~بالطريق الأولى اه ع ش (قوله ولا يؤثر) إلى قوله ويؤخذ في المغني (قوله ولا ~~يؤثر إلخ) عطف على لو كان له ألف إلخ (قوله ينتقل إليه) أي المحتال (قوله ~~في حقوقه) أي كالدين (وتوابعها) أي كالرهن والضمان (قوله ما صرح به بعضهم ~~إلخ) على هذا هلا صح شرط الإبقاء الآتي اه سم (قوله أيضا) أي كنصه على ~~الأصيل (قوله وإلا لم يبرأ) أي وإن نص على الضامن لم يبرأ الضامن (وقوله ~~فإذا أحال إلخ) تصوير لكيفية تنصيص المحيل على الضامن المذكور بقوله وإلا ~~إلخ اه ع ش (قوله على المدين وضامنه) وعلى ما صححه أبو الطيب لا تصح ~~الحوالة هنا اه سم. # (قوله على ذلك) أي مطالبة من شاء اه ع ش (قوله إن أطلق) أي المحيل (قوله ~~لتعلق حقه) أي المحيل (وقوله أن يصح) أي الحوالة عبارة النهاية أن تصح اه ~~بالتأنيث وهي أحسن (وقوله وجها واحدا) أي قطعا اه ع ش (قوله له به) أي ~~للمحيل بحقه (قوله عليه به) أي على المحال عليه بحقه الذي به ضامن ولو ~~اقتصر على عليه أي حقه لكان أوضح (قوله فك الرهن) أي والضامن (قوله فإن ~~شرط) أي المحيل اه ع ش الأولى المحتال (قوله بقاء الرهن) ومثله الضمان كما ~~هو ظاهر اه سم (قوله رهنا إلخ) أي على المحيل ليكون تحت يد المحتال أو ~~ضامنا لما أحيل به من الدين اه ع ش. # (قوله لم يصح) مشى في الروض على الجواز وعليه فهل يصح شرط البقاء المذكور ~~اه سم (قوله كما رجحه الأذرعي وغيره) أي كالأنوار لكن جزم ابن المقري في ~~روضه بالجواز وحمله الوالد - رحمه الله تعالى - على اشتراطه على المحال ~~عليه كما جزم بجواز شرطه عليه غير واحد والأول على المحيل إذ الدين المرهون ~~به أو المضمون ليس عليه وهو كلام صحيح إذ الكلام في كونه جائزا فلا يفسد به ~~العقد أو غيره فيفسد ms3896 لا بالنظر لكونه لازما أو لا فسقط القول بأنه شرط على ~~أجنبي عن العقد اه نهاية قال ع ش قوله ليس عليه أي المحيل بعد الحوالة ~~لبراءة ذمته وقوله فلا يفسد العقد أي ومع ذلك فلا يلزم المحال عليه الوفاء ~~به فلو فعل فينبغي أن يقال إن علم أنه لا يلزمه صح الرهن وإن ظن لزومه لم ~~يصح اه ع ش PageV05P232 # وقوله م ر فسقط القول إلخ ارتضى بهذا القول المغني وفاقا للشارح فقال بعد ~~أن ساق كلام الشهاب الرملي المذكور ما نصه وهو بعيد إذ المحال عليه لا مدخل ~~له في العقد فالمعتمد كلام صاحب الأنوار ولا يثبت في عقدها خيار شرط لأنه ~~لم يبن على المعاينة ولا خيار مجلس في الأصح وإن قلنا إنها معاوضة لأنها ~~على خلاف القياس وقيل يثبت بناء على أنها استيفاء اه . # (قوله بناء على الأصح إلخ) يراجع وجه البناء اه سم أقول قد يظهر وجهه مما ~~مر آنفا عن المغني. # (قوله بالإجماع) راجع إلى قول المتن ويبرأ إلخ (قوله وأفهم ذكره إلخ) فيه ~~بحث لأن غاية ما يدل عليه البراءة المذكورة خلو ذمة المحيل من دين المحتال ~~وهذا صادق مع كون ذلك الخلو بسبب تغير محل الدين وانتقاله من ذمة المحيل ~~إلى ذمة المحتال عليه مع بقائه بعينه فدعوى أن ذكر البراءة يدل على أن ~~المتحول هو الطلب لا نفس الدين وأنه يندفع بذلك الاعتراض ممنوعة إلا أن ~~يجاب بأن ذكر براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل يشعر بأن سبب هذه ~~البراءة تعلق المحتال بما في ذمته وذلك يقتضي أنه استحقه عوضا عما في ذمة ~~المحيل وقضية ذلك أن المتحول الطلب فليتأمل. اه سم (قوله وهو) أي النظير ~~(قوله فلا اعتراض على المتن) أي بأن تعبيره بالتحول ينافي ظاهرا كونها بيعا ~~فإن البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي كان له والتحول يقتضي أن ~~الدين الأول باق بعينه ولكن تغير محله اه سم. # (قوله وأفهم) إلى قوله ثم المتجه في النهاية ms3897 (قوله هذا) أي قول المصنف ~~ويتحول إلخ (قوله لأنها ليست من حق المحتال) يقتضي أن المخرج لحق التوثق ~~التعبير بالحق وفي إخراجه بذلك بحث ويظهر أن المخرج له قوله إلى ذمة المحال ~~عليه فتأمله سم على حج وكان وجه البحث منع إطلاق أن صفة التوثق ليست من حق ~~المحتال إذا كان له حق التوثق أيضا كأن كان بدينه رهن فليتأمل اه رشيدي ~~(قوله ولو أحال) إلى قوله كما قاله في المغني إلا قوله وإن لم يكن إلى ~~وقولهم: وقوله ولا يشكل إلى أو على تركة (قوله ولو أحال من له دين إلخ) يصح ~~جعل من مفعولا وعلى ميت متعلقا بأحال والفاعل ضمير أحال ويصح جعل من فاعلا ~~فعلى ميت وصف لدين لكن الأول أولى لقلة التقدير اه رشيدي أقول والأولى جعل ~~من فاعلا وجعل على ميت متعلقا بكل من أحال ومتعلق له أي ثبت على التنازع ~~كما يدل عليه عطف قوله أو على تركة إلخ على قوله على ميت (قوله صحت) ويتعلق ~~الدين المحال به على الميت بتركته إن كانت وإلا فهو باق بذمته فإن تبرع به ~~أحد عنه برئت ذمته وإلا فلا. ### | (فرع) # لو نذر المحتال عدم طلب المحال عليه صحت الحوالة والنذر وامتنع ~~عليه مطالبته حتى يدفع من تلقاء نفسه من غير طلب وطريقه إن أراد الطلب أن ~~يوكل في ذلك وبقي ما لو حلف أو نذر أن لا يطالبه بما عليه فأحال له عليه ~~شخص بدين له على المحيل هل له مطالبته لأن هذا دين جديد غير الذي كان ~~موجودا عند الحلف والنذر أم لا فيه نظر وإلا قرب الأول للعلة المذكورة فإن ~~القرينة ظاهرة في أنه لا يطالب بالدين الموجود وفي سم على منهج قال ~~الطبلاوي وحوالة ناظر الوقف أحد المستحقين أو غيرهم ممن له مال في جهة ~~الوقف على من عليه دين لجهة الوقف لا تصح وما وقع من الناظر من التسويغ ليس ~~حوالة بل إذن في القبض فله منعه من قبضه ووافقه على ذلك ms3898 م ر لأن شرطها أن ~~يكون المحيل مدينا والناظر PageV05P233 # ذمته بريئة ولو أحال المستحق على الناظر بمعلومه لم تصح أيضا لعدم الدين ~~على المحال عليه قال ولو أحال على مال الوقف لم يصح كما لو أحال على التركة ~~لأن شرط الحوالة أن تكون على شخص مدين إلى آخر ما قاله انتهى. # أقول قوله بل أذن في القبض قضيته أنه ليس لصاحب الوظيفة مخاصمة الساكن ~~المسوغ عليه ولا تسمع دعواه وقوله والناظر ذمته بريئة يؤخذ منه أنه لو أخذ ~~الناظر ما يستحقه المستحق في الوقف أي وتصرف فيه لنفسه صحت الحوالة عليه سم ~~اه ع ش وأقول لو قبل بتنزيل ناظر الوقف منزلة ولي المحجور فجوز كل من ~~حوالته والحوالة عليه لم يبعد. # (قوله وإن لم يكن له تركة) أي ويلزم الحق ذمته اه ع ش. # (قوله أي بالنسبة إلخ) خبر وقوله إلخ عبارة المغني إنما هو بالنسبة ~~للمستقبل أي لم تقبل ذمته شيئا وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضي اه. # (قوله لا للإلزام) أي لا لأن يلزمها الشارع (قوله ولا يشكل) يعني بقاء ~~التركة مرهونة بدين المحتال وكان عليه أن يذكره قبل الإشكال اه رشيدي عبارة ~~ع ش أي تعلقه بتركته المفهوم من قوله ولو لم تكن له تركة اه. # (قوله بدين) أي أو عليه اه سم أقول كان ينبغي للشارح أن يذكره أيضا أو ~~يقتصر عليه لأنه هو منشأ الإشكال (قوله به رهن انفك) أي والدين على الميت ~~به رهن وهو تركته اه سم (قوله لأن ذاك) أي انفكاك الرهن بالحوالة (قوله ~~هنا) أي في الشرع (قوله لمصلحته) أي لا لمصلحة دائنه كما في الرهن الجعلي ~~(قوله لا تنفيه) أي لا تنفي التعلق اه ع ش. # (قوله أوجههما عدم الصحة) وذلك لأنه إنما تسوغ الحوالة على من تسوغ ~~للمحيل الدعوى عليه ومطالبته ومن عليه الدين للميت لا يسوغ لدائن الميت ~~الدعوى عليه اه سم. # (قوله نعم إلخ) استدراك على عدم صحة الحوالة على التركة (قوله إن تصرف ~~إلخ ) أي ms3899 وحدث دين المحيل بعد التصرف بنحو رد بعيب وإلا فالتصرف باطل كما ~~يعلم مما يأتي في الفرائض ويجوز أن يكون مراده بالتصرف التصرف تعديا اه ~~رشيدي ويظهر أن المدار على تعلق التركة بذمة الوارث تعدى أو لا (قوله عليه) ~~أي الوارث (قوله فتصح الحوالة عليه) أي الوارث لأنه تسوغ مطالبته لأنه ~~خليفة المورث اه سم أي والحوالة واقعة حينئذ على دين (قوله إثبات الدين) أي ~~حيث أنكره الوارث اه ع ش. # (قوله ما أفتى به بعضهم) وهو الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله أن المحيل لو ~~مات بلا وارث) قضيته أن المحتال لا يحلف مع وجود المحيل أو وارثه فليراجع ~~اه رشيدي أقول يدفعها السابق لكل من المحيل والمحتال إثبات الدين إلخ لأن ~~الإثبات شامل للحلف أيضا فالظاهر أن قوله بلا وارث لا مفهوم له. # (قوله ومعه) أي المحتال أو وارثه (قوله المحتال) أي أو وارثه اه سم. # (قوله أن دين محيله) أي أو محيل مورثه (قوله في ذمة الميت) لعل هذا ~~بالنظر لقوله أو على وارثه اه سم أي ففي كلامه اكتفاء أي أو في ذمتك (قوله ~~أن محيلي) أي أو محيل مورثي (قوله أن يحيلني) أي أو يحيل مورثي. # (قوله انتقل) أي بحوالة مثلا اه ع ش (قوله إن لم يقم إلخ) فإن أقامها ~~فينبغي أن يجري هنا المتجه الآتي عن الغزي اه سم (قوله في وجه المحتال) أي ~~حضوره (قوله PageV05P234 # فقال أبرأني المحيل) هل كذلك إذا قال أقر أنه لم يكن له علي دين حتى يكون ~~للمحتال الرجوع اه سم أقول الظاهر نعم إذا كان الإقرار قبل الحوالة (قوله ~~سمعت إلخ) الظاهر أنه يرجع على المحيل لتبين أن لا دين في الواقع اه رشيدي ~~(قوله ثم المتجه إلخ) لم يظهر وجه تقرير الشارح لهذا ومخالفته فيما سيأتي ~~عن إفتاء بعضهم أنه لو قامت بينة بأن المحال عليه وفى المحيل إلخ اه سيد ~~عمر ويأتي عن سم مثله. # (قوله إلا إذا استمر إلخ) أي ولم تقم عليه بينة بالإبراء ms3900 (قوله وفارق) أي ~~الرجوع بإقامة البينة على الإبراء (قوله هنا) أي في نحو الفلس. # (قوله بخلافه) أي الدين (في الأول) أي في الإبراء (قوله قبل الحوالة) ~~مقول القول (قوله منه) أي المحال عليه (قوله بأنه) أي الإبراء (قوله لو ~~أقام) أي المحتال (قوله وليس هذا) أي إقامة كل من المحتال والمحال عليه ~~البينة (قوله به) أي بالإبراء المطلق (قوله فاسدان) الأولى التأنيث. # (قوله طرأ بعد الحوالة) وسيأتي المقارن في المتن (قول المصنف أو جحد) أي ~~للحوالة أو لدين المحيل كما في شرح الروض فيفيد أنه مع جحد الدين والحلف ~~عليه لا رجوع بخلاف ما تقدم في مسألة ابن الصلاح فهل ذلك لفرق بين الحلف ~~وإقامة البينة أو لاختلاف التصوير أو لغير ذلك فليراجع ثم ظهر توجيه عدم ~~الرجوع بأنه لم يثبت عدم الدين لا بالبينة ولا باعتراف المحيل ولو ضمنا. # (قوله المصنف وحلف) أي على ذلك (قوله لتبين أن لا دين) انظر إطلاق هذا مع ~~ما تقدم عن الغزي من الرجوع وبطلان الحوالة وإذا تبين أن لا دين بين بطلان ~~الحوالة (قوله وبان بطلان الحوالة إلخ) صريح في الفرق بين حلف المحتال بعد ~~إنكار المحيل فتبطل الحوالة وبين جحد المحال عليه دين المحيل والحلف على ~~ذلك فلا تبطل ويفرق بأن الحلف في الأول بمنزلة اعتراف المحيل بعدم الدين. # (قوله لأنه حينئذ كرد المقر له الإقرار) هل الإقرار المردود هنا ما تضمنه ~~القبول. # (قوله رد ما أفتى به بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي فعلى هذا الرد لا ~~رجوع للمحتال ثم انظر الفرق بين عدم سماع البينة هنا على هذا الرد وبين ~~سماعها فيما تقدم عن ابن الصلاح وأي فرق بين قيامها بالإبراء وقيامها ~~بالوفاء إلا أن يكون وجه الرد هنا عدم التقييد بقبل الحوالة كما بينه فيما ~~تقدم في مسألة ابن الصلاح لكن هذا لا يناسب قوله إذ فرق إلخ. # (قوله وفي المحيل) أي قبل الحوالة بأن صرح بذلك م ر (قوله PageV05P235 # بذلك) أي الفلس وما ذكر معه (قوله ms3901 والذي يتجه بطلانها) جزم به شيخ ~~الإسلام في شرح المنهج اه. # (قوله جزم به) قد جزم به في الروض (قوله أو كفيلا لم تصح) أي على ما تقدم ~~(قول المصنف فلو كان مفلسا عند الحوالة فلا رجوع إلخ) قال في الروض ولو بان ~~المحال عليه معسرا فلا خيار ولو شرط يساره وكذا أي لا خيار إن بان عبدا ~~لغيره أي لغير المحيل بل يطالبه بعد العتق اه. # قال في شرحه وإن بان عبدا له أي للمحيل لم تصح الحوالة وإن كان له في ~~ذمته دين قبل ملكه له لسقوطه عنه بملكه اه ولو بان عبدا للمحتال أي وفي ~~ذمته دين للمحيل فالوجه فساد الحوالة أيضا لأن ملك المحتال له يمنع ثبوت ~~الدين عليه بالحوالة للمحتال لأن الملك كما يسقط الدين يمنع ثبوته بعد ولا ~~يخفى إشكال قول شارح الروض السابق لسقوطه عنه بملكه لأنه إذا تقدم لزوم ~~الدين لذمة الرقيق على ملكه لم يسقط بملكه إلا أن يجاب بأن المراد لسقوط ~~دين الحوالة بسبب ملكه بمعنى أن ملكه ثمة مانع من ثبوت دين الحوالة عليه ~~وليس المراد لسقوط الدين السابق المحال عليه كذا أجاب بعض الفضلاء ولا يخفى ~~ما فيه لأن دين الحوالة إنما يثبت للمحتال لا للمحيل المالك حتى يكون ملكه ~~مانعا من ثبوته فليتأمل # (قوله أو إقالة أو تحالف) أي أو خيار بالأولى وكأنه إنما حذفه لتتأتى له ~~الإحالة في الشق الثاني بقوله بشيء مما ذكر أو أن الرد بالخيار ليس من محل ~~الخلاف اه رشيدي (قوله بعد القبض) كذا في النهاية هنا ثم قال في شرح في ~~الأظهر وسواء في الخلاف أكان رد المبيع بعد قبضه أم قبله وبعد قبض المحتال ~~الثمن أم قبله اه. # قال الرشيدي قوله م ر بعد القبض إلخ الأصوب حذفه لأنه يوهم أنه تقييد ~~لمحل الخلاف وليس كذلك كما سيأتي في قوله وسواء إلخ اه وقال ع ش قوله بعد ~~القبض إلخ أنه مجرد تصوير لما يأتي بعد في قوله وسواء في ms3902 الخلاف إلخ اه. # وهذا الإشكال يرد على الشارح أيضا بلا اندفاع لسكوته عما ذكره النهاية ~~آخرا من التعميم إلا أن يجاب بأن قول الشارح الآتي فإن لم يقبضه إلخ يفيده ~~أيضا عبارة السيد عمر قوله أو تخالف بعد القبض عبارة شرح الروض أي والمغني ~~سواء كان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أم قبله اه سم. # أقول التعميم الذي أشار إليه هو في أصل الروضة أيضا فليتأمل ملحظ الشارح ~~في التقييد اه. # (قوله لارتفاع) إلى قول المتن وإن كذبهما في المغني إلا قوله فإن لم ~~يقبضه إلى المتن. # (قوله ثم انفسخ النكاح) أي ورجع عليها الزوج بالكل أو بنصفه إن طلق قبل ~~الدخول روض انتهى سم على منهج اه ع ش (قوله ولو زاد) أي الصداق (قوله فيرد ~~البائع إلخ) وإبراء البائع المحال عليه من الدين قبل الفسخ كقبضه له فيما ~~ذكر فللمشتري مطالبته بمثل PageV05P236 # المحال به نهاية ومغني وأسنى # (قوله للمشتري إلخ) ولا يرده إلى المحال عليه فإن رده إليه لم تسقط عنه ~~مطالبة المشتري لأن الحق له وقد قبض البائع بإذنه ويتعين حقه فيما قبضه ~~البائع حتى لا يجوز إبداله إن بقيت اه مغني (قوله بشيء مما ذكر) أي من ~~العيب والتحالف والإقالة أما الخيار فقد قدم بطلانها فيه رشيدي وسم قول ~~المتن (لم تبطل إلخ) سواء أقبض المحتال المال أم لا اه مغني (قوله لتعلق ~~الحق هنا إلخ) ويؤخذ منه أن البائع في المسألة الأولى أي فيما لو أحال ~~المشتري البائع إلخ لو أحال على من أحيل عليه لم تبطل لتعلق الحق بثالث وهو ~~الأوجه نهاية ومغني وسم. # (قوله بعيب) أي أو نحوه مما مر (قوله إن قبض منه المحتال) هل إبراؤه ~~كقبضه أو لا لأنه لم يغرم شيئا ولم يفت عليه شيء بخلاف نظيره السابق اه سم ~~واستظهر ع ش الثاني أي عدم الرجوع مع الإبراء وفي كلام المغني ما يدل عليه # (قوله أي قنا) إلى قول المتن وإن كذبهما في بعض نسخ النهاية الذي كتب ms3903 ~~عليه الرشيدي وقال ع ش أن ما فيه هو المعتمد اه. # (قوله حينئذ) أي حين البيع (قوله شهدت) إلى قول المتن وإن كذبهما في ~~المغني إلا ما أنبه عليه (قوله أو أقامها العبد) قال في شرح العباب قال ~~الجلال البلقيني لم يذكروا إقرار العبد بالرق والقياس يقتضي تعين إقامة ~~البينة حسبة لأن إقراره بالرق مكذب لبينته فلا يقيمها اه ونقل عن الإسنوي ~~ما يوافقه وعن السبكي والأذرعي ما يخالفه ويؤيد كلام الجلال والإسنوي ~~امتناع سماعها من المتبايعين إذا صرحا حين البيع بالملك فإن تصريحهما ~~بالملك نظير تصريح العبد بالملك اه سم بحذف (قوله وقد تصادق المتبايعان) ~~كأنه احتراز عما إذا لم يتصادقا فلا يتوقف إقامتها على البيع لآخر للاحتياج ~~إليها بدون ذلك للزوم استرقاق الحر اه سم. # (قوله ما إذا كان إلخ) خبر ومحل إقامتها إلخ عبارة المغني ومحل إقامة ~~العبد البينة إذا تصادق المتبايعان بعد بيعه لآخر كما صورها القاضي أبو ~~الطيب إذ لا يتصور إقامته لها قبل بيعه لأنه محكوم بحريته بتصادقهما وإن لم ~~يصدق المحتال فلا تسمع دعواه ولا بينته نبه عليه ابن الرفعة وغيره ومثله ~~شهادة الحسبة لأنها إنما تقام عند الحاجة ولا حاجة قبل البيع اه. # (قوله قد بيع إلخ) أي مثلا (قوله أو أحد الثلاثة إلخ) عطف على قوله العبد ~~عبارة المغني ولا يتصور أن يقيم البينة بالحرية المتبايعان لأنهما كذباها ~~بالمبايعة كذا قاله هنا وقالا في آخر كتاب الدعوى إنه لو باع شيئا ثم ادعى ~~أنه كان وقفا عليه أو أنه باعه وهو لا يملكه ثم ملكه إن قال حين باع هو ~~ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وإن لم يقل ذلك سمعت كما نص عليه في الأم قال ~~العراقيون وغلط الروياني من قال بخلافه انتهى. # ويمكن حمل ما هنا على ما هناك اه وفي بعض نسخ النهاية ما يوافقه (قوله ~~ولم يصرح) يصح رجوعه للعبد أيضا ولو فرض رجوعه لأحد الثلاثة فقط فمثله ~~العبد إذ لا فرق فتأمله سم ورشيدي (قوله قبل ms3904 إقامتها) أي أو صرح بالملك ~~لكنه ذكر تأويلا PageV05P237 # كما في نظائره سم ورشيدي عبارة المغني ومحل الخلاف كما بحثه الزركشي ~~وغيره ما إذا لم يذكر البائع تأويلا فإن ذكره كأن قال كنت أعتقته ونسيت أو ~~اشتبه علي بعيره سمعت قطعا كنظيره فيما لو قال لا شيء لي على زيد ثم ادعى ~~عليه دينا اه. # زاد النهاية وادعى أنه نسيه أو اطلع عليه بعد اه. # (قوله على الأصح) وفاقا للمنهج عبارته أو أقامها القن أو أحد الثلاثة ولم ~~يصرح قبل إقامتها بأنه مملوك كما قالاه في الدعاوى والبينات إذ إطلاقهما ~~هنا محمول على ما ذكراه ثم بطلت الحوالة إلخ وهذا الحمل هو المعتمد اه ع ش ~~(قوله أي لكل منهما تحليفه) أما البائع فلغرض انتفاء ملكه في الثمن وأما ~~المشتري فلغرض دفع المطالبة اه نهاية. # (قوله فللآخر تحليفه إلخ) خلافا للنهاية والمغني تبعا للشهاب الرملي لكن ~~نقل سم عن شرح الروض ما يوافق الشارح (قوله لبقاء الحوالة) إلى المتن في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وقال إلى أما إذا. (قوله ثم بعد أخذ ~~المال إلخ) قضيته أنه يشترط لرجوع المشتري على البائع أخذ المحتال حقه من ~~المشتري وعليه فلو أبرأ المحتال المشتري لا رجوع له على البائع وهو ظاهر اه ~~ع ش (قوله أنه الحق) أي الرجوع ع ش (قوله لأنه) أي البائع (قوله وإن لم ~~يأذن) عبارة النهاية وإن أذن ولعل المراد بالأول الإذن الصريح وبالثاني ~~الإذن الضمني (قوله لكنه) أي المشتري (قوله تعليله) أي قوله لأنه وإن لم ~~يأذن إلخ (قوله لم يحلف) أي المحتال (قوله فيحلف المشتري) قال في شرح الروض ~~وظاهره أن البائع لا يحلف وقد يوجه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يحلف ويوجه ~~بما وجه به ابن الرفعة صحة دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق ~~على قبضه على الصحيح فيحضره ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة ~~بالحرية انتهى اه سم. # (قوله كالإقرار) أما إذا جعلناها كالبينة فلا إذ ms3905 لا فائدة في التحليف كما ~~قاله ابن الرفعة اه مغني وفيه تأمل. # (قوله ولو أذن مدين) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وظاهر كلامه إلى أما ~~إذا (قوله أو أحلتك بمائة مثلا على عمرو) هذا التصوير قد حكم عليه في أول ~~الباب بأنه كناية حيث قال تبعا لما في شرح الروض تبعا للبلقيني وغيره فإن ~~لم يقل بالدين في الأولى فكناية وحينئذ فقوله وكان وجه خروج هذا عن قاعدة ~~ما كان صريحا في بابه لا محل له لأن هذا ليس صريحا عنده حتى يحتاج إلى ~~التكلف في خروجه عن القاعدة نعم نوزع فيما في شرح الروض من أنه كناية لكن ~~هذا لا ينفع الشارح كما لا يخفى لموافقته له فيه فتأمل اه سم. # وقد قدمنا عن النهاية والمغني اعتماد النزاع وأنه من الصريح PageV05P238 # فتكلف النهاية في الخروج في محله وقد يجاب عن الشارح بأن كلامه تسليمي لا ~~حقيقي (قوله ما كان صريحا إلخ) فإن هذا صريح في الحوالة مع أنه هنا كناية ~~في الوكالة اه سم (قوله كما يأتي) أي في قوله أما إذا قال إلخ اه ع ش (قوله ~~لأن الأصل) إلى المتن في المغني إلا قوله أو التقاص وقوله وقال إلى قوله ~~أما إذا (قوله شروط الظفر أو التقاص) يتأمل فيه فإن التقاص إنما يكون في ~~دينين متوافقين جنسا وقدرا وصفة وما هنا دين للمحتال على المحيل وما قبضه ~~المحتال من المحال عليه بتقدير كونه وكيلا هو عين مملوكة للمحيل والعين ~~والدين لا تقاص فيهما وشرط الظفر أن يتعذر أخذ المستحق ماله عند غيره كأن ~~يكون منكرا ولا بينة له وما هنا وإن كان فيه دين للمحتال على المحيل ليس ~~منكرا له فلم توجد فيه شروط الظفر ويمكن أن يجاب بحمل ما هنا على ما لو تلف ~~المقبوض من المحال عليه بتقصير من المحتال فيضمن بدله والبدل يجوز أن يكون ~~من جنس دين المحتال وصفته فيقع فيه التقاص وبتقدير عدم تلفه فيجوز أن يتعذر ~~أخذ دين ms3906 المحتال من المحيل بأن لا يكون به بينة فينكر أصل الدين فيجوز ~~للمحتال أخذ بطريق الظفر اه ع ش عبارة المغني ووجب تسليمه للحالف إن كان ~~باقيا وبدله إن كان تالفا وحقه عليه باق فإن خشي امتناع الحالف من تسليم ~~حقه له كان له في الباطن أخذ المال وجحد الحالف لأنه ظفر بجنس حقه من مال ~~الحالف وهو ظالمه اه. # (قوله بلا تقصير إلخ) أي وإن تلف معه بتفريط طالبه لأنه صار ضامنا وبطل ~~حقه لزعمه استيفاءه اه مغني (قوله فكان هذا وجه قول الروض إلخ) في حمل كلام ~~الروض على هذا نظر لأن هذا يقتضي ضمانه أبدا لأن سببه أخذه لنفسه وهو متحقق ~~أبدا فكيف يوافقه كلام الروض مع تفصيله بين التلف بلا تفريط فلا يضمن ~~والتلف بتفريط فيضمن فتأمله اه عبارة لسيد عمر قوله فكان هذا إلخ. # أقول جرى عليه شارحه وجرى عليه المتأخرون من تلاميذه وهو مشكل فإن الذي ~~صححه الشيخان ونقل الرافعي تصحيحه عن جماعة في مسألة ما إذا كان باقيا أنه ~~يلزمه تسليم ما قبضه وأن حقه باق كما جزم به في التحفة فليتأمل وليراجع ~~كلام أصل الروضة فلعل قول التحفة وكان إلخ إشارة وتنبيه على التوقف فيه ~~لأنه إنما يظهر تخريج على مقالة البغوي التي تقرر أنها هنا مرجوحة اه. # (قوله قول الروض إلخ) تقدم عن المغني مثله (قوله أما إذا قال إلخ) عبارة ~~المغني بعد قول المتن وفي الصورة الثانية وجه ومحل الخلاف إذا قال أحلتك ~~بمائة على زيد ونحو ذلك أما إذا قال إلخ (قوله وصورة المسألة إلخ) يعني ~~مسألتي المتن حيث يصدق المستحق عليه في الأولى منهما قطعا وفي الثانية على ~~خلاف ومراده أن محل التفصيل من حيث الخلاف فيما إذا اتفقا على أصل الدين ~~أما لو أنكر مدعي الوكالة أصل الدين فهو المصدق في المسألتين قطعا وحينئذ ~~فكان الأصوب أن يؤخر الشارح هذا عن قول المصنف وفي الصورة الثانية وجه ~~ويقول عقب قوله في المسألتين قطعا اه رشيدي # (قوله اختلفا ms3907 في أصل اللفظ إلخ) ثم (قوله أو في المراد إلخ) كان الأنسب ~~ذكرهما في حل ولو قال المستحق عليه إلخ قول المتن (صدق الثاني بيمينه) في ~~الأولى جزما وفي الثانية في الأصح اه مغني. # (قوله لأن الأصل) إلى الفرع في المغني (قوله ويأخذ حقه إلخ) فإن كان قد ~~قبضه فله تملكه بحقه لأنه من جنس حقه وإن تلف بلا تفريط لم يضمن لأنه وكيل ~~وهو أمين أو بتفريط ضمن وتقاصا اه مغني وفي سم عن الروض مثله (قوله ويرجع ~~هذا) هل شرط الرجوع تقدم أخذ PageV05P239 # المستحق منه اه سم والظاهر لا لظهور الفرق بين ما هنا وما سبق فليراجع. # (قوله عند إفلاس المحال عليه) أي ونحوه ### | [فرع أقر أن مدينه أحاله على فلان فأنكر المدين الحوالة وحلف على نفيها] # (قوله بأنه) (وقوله لأنه) أي المدين (قوله فالدين) أي دين المقر المذكور ~~(قوله أحال بينه) أي أحال المدين بين المحتال (قوله وذلك) أي الإحالة (قوله ~~ما ثبت إلخ) وهو ما في ذمة المحال عليه والأنسب لما يأتي ما يثبت (قوله له) ~~أي المحتال. # (قوله بأخ) أي بأخوة ثالث (قوله لا يثبت الإرث) أي ظاهر العدم ثبوت نسبه ~~لعدم كون المقر جائزا أما في الباطن فيشارك المقر في حصته فعليه أن يشركه ~~فيها بثلثها إن كان المقر صادقا كما يأتي (قوله كما لو قال إلخ) لم يظهر لي ~~وجه التشبيه فليتأمل. # (قوله وإن كان إلخ) غاية (قوله فله تغريمه) أي للمحيل تغريم المحال عليه ~~(قوله أيضا) أي كما أن للمحتال تغريمه اه سم (قوله ولا رجوع له) أي للمحال ~~عليه (قوله وإن فرض أنه بان إلخ) قد يشمل ما إذا تصادق الثلاثة على عدم ~~الحوالة وفي عدم الرجوع حينئذ وقفة ظاهرة فينبغي حمله على خصوص ما مر في ~~الإفتاء من إنكار المدين الحوالة وحلفه على نفيها فليراجع. # (قوله ولإنكاره) عطف على قوله لإقرار المحال عليه (قوله فلم تقع الإحالة) ~~رد لقول البعض السابق وإن كذب فقد أحال إلخ (قوله وحده) أي بل ms3908 ومن المحال ~~عليه أيضا (قوله لا شاهد فيه كما هو ظاهر) محل تأمل بناء على ما تقرر أن ~~المرجح في الحوالة أنه بيع دين بدين فكان معنى أحلتني على فلان بالمائة ~~التي لي عليك اشتريت منك المائة التي لك عليه بالمائة التي لي عليك والحكم ~~بتحول الحق إلى ذمة المحال عليه فرع ثبوت الحوالة ولم يثبت اه سيد عمر # أقول هذا وسببه يؤيده بل يصرح به ما تقدم في شرح صدق المستحق عليه من ~~قوله وحقه عليه باق والله أعلم. ### | 2 - # (خاتمة) قال في النهاية للمحتال أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه على ~~مدينه ولو آجر جندي إقطاعه وأحال بعض الأجرة على المستأجر ثم مات تبين ~~بطلان الإجارة فيما بعد موته من المدة وبطلان الحوالة فيما يقابله وتصح ~~الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر وتصح الحوالة بقدرها ولا رجوع للمحال ~~عليه بما قبضه المحتال منه من ذلك ويبرأ المحيل منه ولو أقام بينة أن غريمه ~~الدائن أحال عليه فلانا الغائب سمعت بينته وسقطت مطالبته فإن لم يقم بينة ~~صدق غريمه بيمينه ولا يقضى بالبينة للغائب بأنهما تثبت بها الحوالة في حقه ~~حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة بها إذا قدم على أحد وجهين رجحه ابن سريج لكن ~~الأوجه القضاء بها كما هو احتمال عند ابن الصباغ وتابعه عليه صاحب البحر ~~لأنه إذا قدم يدعي على المحال عليه لا المحيل وهو مقر له فلا حاجة إلى ~~إقامة البينة اه. # قال ع ش قوله م ر إقطاعه أي ما يجعل له في مقابلة رزقه المعين له في ~~مقابلة خدمته مثلا. # أما من انكسر له شيء من الجامكية ثم عوضه السلطان مثلا قطعة أرض ينتفع ~~بها مدة معينة في مقابلة ما تجمد له فهو إجارة للأرض فلا ينفسخ بموته فلو ~~آجرها لغيره ثم أحال على الأجرة استمرت الحوالة بحالها وقوله م ر ببعض ~~الأجرة أي أو بكلها وقوله من المدة أي ولو كان بها زرع للمستأجر بقي إلى ~~أوان الحصاد بأجرة ms3909 المثل اه. ### | [باب الضمان] ### | (باب الضمان) # (قوله الشامل للكفالة) إلى التنبيه في النهاية (قوله هو ~~لغة) إلى قوله والاختيار في المغني إلا قوله وأنه صلى الله إلى وأركان ~~(قوله على التزام الدين إلخ) أي الذي هو أحد شقي العقد أي الإيجاب وسيأتي ~~أنه يطلق على مجموع الإيجاب والقبول وهذا نظير ما مر أول البيع أنه يطلق ~~على الشراء وعلى العقد المشتمل عليهما وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه ~~رشيدي عبارة ع ش قوله وعلى العقد المحصل إلخ أي فالضمان يطلق على كل من ~~الضمان والأثر وهو الحاصل بالمصدر اه. # أقول يرجح هذا تعبيرهم هنا بالمحصل دون المشتمل وموافقة هذا لما مر آنفا ~~في الحوالة (قوله الدين) ولو منفعة اه ع ش أي كالعمل الملتزم في الذمة ~~بالإجارة أو المساقاة قليوبي (قوله والبدن إلخ) الواو بمعنى أو اه ع ش ~~(قوله الآتي إلخ) أي بعد قوله ولا معرفته في الأصح اه PageV05P240 # كردي (قوله وكفيلا إلخ) وكافلا وقبيلا اه مغني (قوله بالمال) أي عينا كان ~~أو دينا اه ع ش (قوله بالمال العظيم) ظاهره وإن كان دية اه ع ش (قوله ~~والصبير يعم الكل) الأنسب وعمم الصبير للكل قال النهاية ومثله القبيل اه. # (قوله ويؤخذ منه) أي خبر التحمل (قوله في قادر عليه إلخ) مفهومه أنه إذا ~~فقد أحد الشرطين لا يسن وهل هو مباح حينئذ أو مكروه فيه نظر والأقرب الأول ~~ع ش وقليوبي (قوله غائلته) ومنها أن لا يكون مال المضمون عنه إذا ضمن بإذنه ~~فيه شبهة سلم منها مال الضامن اه ع ش عبارة. # الرشيدي قوله يأمن غائلته الظاهر أن الضمير فيه للضمان أي بأن يجد مرجعا ~~إذا غرم نظير ما مر في الخبر أول الحوالة فليراجع اه. # (قوله ضمان الذمة) لم أخرج العين اه سم عبارة المغني ضمان المال اه ~~وعبارة ع ش إنما قيد م ر بالذمة لقوله بعد ويشترط في المضمون كونه ثابتا ~~إلخ وإلا فكونها خمسة لا يتقيد بذلك بل يجري في ضمان ms3910 العين أيضا لكن هذا ~~ظاهر على ما سلكه المحلي من أن قوله ثابتا الآتي صفة لدينا المحذوف أما على ~~ما سلكه الشارح م ر أي والتحفة على أنه حذف دينا ليعم الثابت العين والدين ~~فلا يظهر هذا الجواب لا أن يقال تسمح فأراد بضمان الذمة ما يشمل ضمان العين ~~تغليبا اه. # (قوله وصيغة) وكلها تؤخذ من كلامه وبدأ بشرط الضامن فقال شرط الضامن فإلخ ~~نهاية ومغني (قوله ليصح ضمانه) إنما قيد به لأن الضامن اسم ذات والشروط لا ~~تتعلق بالذوات وإنما تتعلق بالأحكام وحيث روعيت الحيثية كان المعنى ويشترط ~~لصحة الضمان الرشد اه ع ش قول المتن (الرشد) أي ولو حكما اه ع ش (قوله ~~بالمعنى السابق إلخ) وهو صلاح الدين والمال اه مغني عبارة ع ش وهو عدم ~~الحجر اه. # (قوله لا الصوم) وهو عدم تجربة الكذب من الصبي اه ع ش (قوله والاختيار) ~~عطف على الرشد (قوله كما يعلم) أي اشتراط الاختيار (قوله مع صحة ضمان ~~السكران) أي المتعدي (قوله فلا يصح ضمان محجور عليه إلخ) تفريع على اشتراط ~~الرشد (وقوله ومكره) تفريع على اشتراط الاختيار (قوله بصبا أو جنون إلخ) في ~~شرح م ر ولو ادعى الضامن كونه صبيا أو مجنونا وقت الضمان صدق بيمينه إن ~~أمكن الصبا وعهد الجنون بخلاف ما لو ادعى ذلك بعد تزويج أمته أي مثلا فإنه ~~يصدق الزوج إذ الأنكحة يحتاط فيها غالبا ما لا يحتاط في العقود فالظاهر ~~وقوعها بشروطها وسكتوا عما لو ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه وقت الضمان ~~والأوجه إلحاقه بدعوى الصبا انتهى اه سم وقوله م ر ولو ادعى إلى قوله ~~وسكتوا في المغني مثله قال ع ش قوله م ر فإنه يصدق الزوج أي وإن أمكن الصبا ~~وعهد الجنون وقوله م ر يحتاط إلخ أي حال الإقدام عليها وقوله م ر والأوجه ~~إلحاقه بدعوى الصبا الأولى أن يقول إلحاقه بدعوى الجنون لأن محل تصديق ~~السفيه في دعواه أن يعهد له سفه ولا يكفي مجرد إمكانه بخلاف ms3911 الصبا اه. # (قوله ومر أول الحجر إلخ) قد يقال إنما يفيد ذلك في دفع الاعتراض لو كان ~~هذا المار في المتن اه سم (قوله لا يفهم) بضم الياء وكسر الهاء أي لا يفهم ~~غيره بإشارة ولا كتابة بخلاف من له إشارة مفهمة ثم إن فهم إشارته كل أحد ~~فصريحة وإن اختص بفهمها الفطن فكناية ومنها الكتابة فإن احتفت بقرائن ألحقت ~~بالصريح على ما اقتضاه كلامهم هنا وفيه نظر اه حج بالمعنى اه ع ش (قوله ~~والمغمى إلخ) عطف على أخرس (قوله وإن من بذر إلخ) عطف على ما يعلم إلخ ~~(قوله ومن فسق إلخ) عطف على من بذر إلخ (قوله في حكم الرشيد) خبران (قوله ~~وسيذكر إلخ) أي في عموم قوله وضمان عبد اه ع ش (قوله لمن أورد ذلك إلخ) ~~أقره المغني عبارته. # (تنبيه) يرد على طرد هذه العبارة المكره والمكاتب إذا ضمن بغير إذن سيده ~~والأخرس الذي لا تفهم إشارته ولا يحسن الكتابة والنائم فإنهم رشداء ولا يصح ~~ضمانهم وعلى عكسها السكران المتعدي بسكره، ومن سفه بعد PageV05P241 # رشده ولم يحجر عليه والفاسق فإنهم يصح ضمانهم وليسوا برشداء فلو عبر ~~بأهلية التبرع والاختيار لسلم من ذلك اه. # (قوله أن يزيد والاختيار) أي ليخرج المكره (وأهلية التبرع) أي ليخرج ~~السفيه والمكاتب (وصحة العبارة) أي ليخرج نحو النائم والصغير والمجنون اه ~~سم (قوله ما يقتضي أن كتابة الأخرس إلخ) عبر الروض بما يقتضى ذلك واستظهره ~~شيخ الإسلام فقال في شرحه وقضية كلامه كأصله أن كتابة الناطق كتابة وكتابة ~~الأخرس بالقرينة صريحة وهو ظاهر انتهى اه سم. # (قوله وإن كان له إشارة مفهمة) وقد يوجه ذلك بأن حال ضرورة فلا يقاس حكمه ~~بغيره وبأن الكتابة منه والحال ما ذكر أقوى في الدلالة من الإشارة المحكوم ~~بصراحتها بل يكاد أن تكون عند التأمل الصادق من جملة الإشارة ولا ينافيه ~~إطلاقهم أن كتابته كناية لأنه يقبل التقييد ولأن هذا هو الأصل فيها فذكروه ~~كغيره ولا قولهم الكناية لا تنقلب إلخ لما تقرر أن ms3912 حالته حال ضرورة فلا ~~يقاس بما ذكر في غيره فليتأمل حق التأمل اه سيد عمر. # (قوله ويقيد بهذا) أي بما اقتضاه كلامهما هنا (قوله ثم) أي في الطلاق ~~(قوله للنظر فيه مجال) والثاني أقرب وإن قال الشارح إنه بعيد من كلامهم إذ ~~لا يظهر توجيه ما ذكره من البعد إلا بعدم ذكرهم له في غير الضمان وقد يكون ~~الحامل عليه أنهم إنما نبهوا له في هذا الباب بخصوصه لوقوع نازلة فيه أوجبت ~~التخصيص بذكره ومثل هذا يقع كثيرا في صنيعهم للمتتبع ثم رأيت في أصل الروضة ~~بعد ذكر حكم ضمان الأخرس ما نصه ولو ضمن بالكتابة فوجهان سواء أحسن الإشارة ~~أم لا أصحهما الصحة وذلك عند القرينة المشعرة ويجري الوجهان في الناطق في ~~سائر التصرفات انتهى فأفهم قوله وفي سائر إلخ أن ما ذكره في كتابة الأخرس ~~ليس خاصا بضمانه اه سيد عمر. # (قوله بثمن) إلى قوله بخلافه في النهاية إلا قوله وإطلاق إلي ولو أقر ~~وقوله وإن تأخر عنه (قوله فيصح) أي ويطالب بما ضمنه إذا انفك عنه الحجر ~~وأيسر اه مغني (قوله كضمان مريض) أي مرض الموت اه سم فإنه يصح ظاهرا أخذا ~~من قوله نعم إن استغرق إلخ اه ع ش (قوله إن استغرق الدين) أي الذي على ~~المريض (وقوله وقضى) أي الدين (به) أي بمال المريض بأن دفع لأرباب الديون ~~اه ع ش (قوله لو حدث إلخ) أي بعد قضاء الدين جميعه أو قبله وزاد الحادث كلا ~~أو بعضا عن دينه (قوله وإطلاق من إلخ) مبتدأ (وقوله يتعين إلخ) خبره (قوله ~~ولو أقر) أي المريض (وقوله قدم) أي الدين المقر به (وقوله وإن تأخر عنه) أي ~~تأخر الإقرار به عن الضمان وهذا شامل لما تأخر سبب لزومه عن الضمان كما لو ~~ضمن في أول المحرم ثم أقر بأنه اشترى من زيد سلعة في صفر ولم يؤد ثمنها ~~وينبغي أن يقال في هذه باستواء الدينين لأنه حين ضمن وقع ضمانه صحيحا ~~مستوفيا للشروط اه ع ش (قوله ms3913 وضمانه) أي المريض (وقوله إلا عن معسر) أي ~~استمر إعساره إلى ما بعد الموت أما إذا أيسر وأمكن أخذ المال منه فيتبين أن ~~ضمانه من رأس المال اه ع ش (قوله لا رجوع) بأن ضمن بغير إذن اه ع ش # (قوله قد تضطر إليه) أي الخلع ولا ضرورة إلى الضمان اه مغني (قوله لنحو ~~سوء عشرته) أي ومع ذلك إنما تطالب بعد العتق واليسار اه ع ش. # (قوله ضمان مكاتب لسيده) بخلاف غير المكاتب لا يصح ضمانه لسيده لأنه يؤدى ~~من كسبه وهو لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه مغني ونهاية قال سم بعد ~~ذكر ذلك عن الروض وشرحه وسكت عن ضمان المكاتب ما على سيده لأجنبي وهو داخل ~~في قوله وضمان عبد أي قن ولو مكاتبا إلخ اه وسيأتي ~~ PageV05P242 # عنه أن المبعض كالمكاتب في صحة الضمان لسيده (قوله في نوبته بغير إذن) لو ~~ادعى المبعض أن ضمانه بغير الإذن كان في نوبة السيد فينبغي تصديقه عند ~~الاحتمال كما لو ادعى الضامن الصبا وأمكن سم على حج اه ع ش (قوله بغير إذن) ~~راجع للمكاتب أيضا (قوله في نوبة السيد) أي أو إذا لم يكن بينهما مهايأة ثم ~~إذا أذن السيد في نوبته فهل يكون ما يؤديه من الكسب الواقع في نوبة السيد ~~دون العبد أو من كسبه مطلقا فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش وقلبي إلى الثاني ~~أميل ويأتي عن السيد عمر آنفا ما هو ظاهر فيه (قوله بينه) أي ضمان المبعض ~~في نوبة السيد بلا إذن حيث لا يصح (قوله حينئذ) أي حين إذ كان الشراء في ~~نوبة السيد بغير إذن (قوله على وجه التبرع) أي والشراء ليس كذلك (قوله صحة ~~هبته حينئذ) أي هبة المبعض شيئا من ماله في نوبة السيد بغير إذنه اه ع ش ~~(قوله قلت يفرق) أي بين الهبة والضمان اه ع ش (قوله قلت يفرق إلخ) ويمكن أن ~~يفرق بين الضمان والهبة بأن الضمان يتوجه إلى كسبه بعد الضمان وكسبه بعد ms3914 ~~الضمان حق للسيد فاعتبر إذنه والهبة تصرف في خالص ملكه فلا مانع ويتفرع على ~~الفرق المذكور أنه لو ضمن في عين من أعيان ماله في نوبة سيده بغير إذنه صح ~~وهو واضح بناء على ما سيأتي في قول الشارح تنبيه يعلم إلخ اه سيد عمر. # (قوله بأن التزام الذمة إلخ) أي بخلاف الهبة فإنها ليست فيها الالتزام ~~(قوله بأنه) أي المبعض (قوله يدخل) من الإدخال (قوله جابرا) أي جابرا لما ~~فاته في مقابلته اه كردي (قوله بخلافه في الضمان) أي بخلاف المبعض إذا ضمن ~~(قوله وهو) أي فرق ابن الرفعة (قوله ما ذكرت إلخ) وهو التزام الذمة. # (قوله وبحث ابن الرفعة) إلى قوله وبحث في المغني عبارته والموقوف لا يصح ~~بغير إذن كما قاله ابن الرفعة فإن ضمن بإذن مالك منفعته صح لأنه سلط إلخ اه ~~فليراجع (قوله وبحث غيره) اعتمده النهاية (قوله بإذن الموقوف عليه) ظاهره ~~وإن لم يكن له النظر ولم يأذن الناظر فليتأمل اه سم. # (قوله ويوجد إلخ) يؤخذ من هذا التوجيه أنه لو أذن على أن لا يؤدي من كسبه ~~لم يصح الضمان لعدم فائدته لأنه لا يتوقع عتقه ليؤدي بعده لامتناعه وقد منع ~~من الأداء من كسبه اه سم (قوله من صحته من الموصي بمنفعته إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني وسم والموصي بمنفعته دون رقبته أو بالعكس كالقن كما ~~استظهره في المطلب لكن الأوجه كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - اعتبار ~~إذنهما معا إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر فإن أذن فيه مالك ~~الرقبة فقط صح وتعلق بكسبه أو مالك المنفعة فقط صح وتعلق بالمعتاد اه. # قال ع ش قوله والموصى بمنفعته إلخ ظاهره أنه لا فرق بين المؤقتة وغيرها ~~وينبغي تقييده بغير المؤقتة وأما هي فإن ضمن بإذن مالك الرقبة تعلق ~~بالأكساب النادرة مدة الوصية بالمنفعة وبالأكساب مطلقا بعد فراغ المدة وإن ~~ضمن بإذن مالك المنفعة بالوصية أدى من المعتادة بقية المدة دون ما بعدها ~~فلا يؤدي من المعتادة ولا غيرها وقوله اعتبار إذنهما ms3915 أي ليتعلق الضمان ~~بالكسب مطلقا معتادا أو نادرا كما يعلم مما PageV05P243 # يأتي اه. # (قوله وعليه) أي بحث الغير (قوله بطل الضمان) ويحتمل عدم البطلان وهو ~~الأقرب شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله م ر ويحتمل عدم البطلان إلخ وفي ~~نسخة ما نصه وعليه فالأوجه بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره انتهى اه وقال ع ش ~~قوله وهو الأقرب وقد يشكل بما تقدم في الحوالة فيما لو آجر الجندي إقطاعه ~~وأحال بعض الأجرة ثم مات قبل انقضاء المدة حيث قيل ثم ببطلان الحوالة على ~~ما زاد على ما استقر في حياته وبما يأتي في الوقف من أن البطن الأول إذا ~~آجر وشرط له النظر مدة استحقاقه من بطلان الإجارة بموته ومن ثم جزم حج ~~بالبطلان إلا أن يجاب إلخ وعلى ما قاله الشارح م ر فينبغي أن لا يدفع شيئا ~~من ذلك إلا بإذن من انتقل إليه لأن الحق صار له وحيث امتنع من انتقل له ~~الوقف من الإذن ففائدة الضمان احتمال أن يتبرع أحد عن الضامن بما لزمه أو ~~يسمح من انتقل إليه الوقف بالإذن بعد ذلك اه. # (قوله بعد علمه) أي السيد سكت عن علم العبد بذلك ولا يبعد اعتباره اه سم ~~عبارة ع ش قوله م ر ولا بد من علم السيد إلخ أي والعبد اه حج أي وسواء عين ~~السيد للأداء جهة من ماله خاصة أو لا اه ولعله رجع ضمير علمه إلى كل من ~~السيد والقن أقول ويأتي في الشرح اشتراط كون المضمون معلوما للضامن وهو ~~شامل للعبد أيضا. # (قوله الآتي اشتراطها) نعت سببي للمعرفة (وقوله معتبرة إلخ) خبرها (وقوله ~~اشتراطها منهما) خبر والذي إلخ (قوله ولو ما على سيده) غاية للمتن (قوله إذ ~~لا محذور) أي بخلاف ضمانه لسيده فلا يصح لما تقدم من المحذور نعم يصح ضمان ~~المكاتب لسيده كما مر ويأتي وكذا المبعض كما يأتي (قوله ولا يلزمه) إلى ~~المتن في النهاية والمغني. # (قوله وإذا أدى بعد إلخ) أي والمضمون عنه غير ms3916 سيده اه ع ش (قوله فالرجوع ~~إلخ) عبارة الروض وشرحه أي والمغني لو أدى العبد الضامن ما ضمنه عن الأجنبي ~~بالإذن منه ومن سيده بعد العتق فحق الرجوع له أو قبل عتقه فحق الرجوع لسيده ~~أو أدى ما ضمنه عن السيد فلا رجوع له وإن أداه بعد عتقه إلخ فانظر بعد هذا ~~إطلاق الشارح مع قوله ولو ما على سيده وينبغي الرجوع على السيد فيما إذا ~~أدى المبعض ذو المهايأة أو المكاتب ثم عتق، ما ضمنه عنه اه سم. # (قوله له) أي للعبد ولو ضمن السيد دينا وجب على عبده بمعاملة صح ولا رجوع ~~له عليه ولا يصح ضمانه لعبده إن لم يكن مأذونا له في معاملة ثبت عليه بها ~~دين ولا ضمان القن لسيده ما لم يكن مكاتبا فيما يظهر اه نهاية قال ع ش قوله ~~م ر بمعاملة خرج به ديون الإتلاف فتتعلق برقبته فلا يصح ضمانها (وقوله ~~لعبده) أي بأن ضمن ما على عبده لغيره اه. # وقوله م ر ما لم يكن مكاتبا قال سم والمبعض كالمكاتب إن لم يكن أولى منه ~~في ذلك لأنه يملك ببعضه الحر فلم يوجد المعنى الذي لأجله امتنع ضمان كامل ~~الرق له اه. # (قوله بخلافه قبله) أي بخلاف أدائه قبل العتق فالرجوع للسيد اه ع ش (قوله ~~في إذنه في الضمان) عبارة شرح الروض وكلام الأصل يدل على أن تعيين جهة ~~الأداء إنما تؤثر إذا اتصل بالإذن وهو ظاهر كذا قاله الإسنوي انتهى اه سم ~~عبارة ع ش قال حج في إذنه في الضمان لا بعده إلخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو ~~عين جهة بعد الإذن PageV05P244 # وقبل الضمان كما يشعر به قوله لا بعده اه. # (قوله كمال التجارة) وغيره من أموال السيد نهاية ومغني (قوله عملا) إلى ~~قول المتن والأصح في النهاية (قوله نعم إلى إلخ) عبارة المغني وفي سم عن ~~الكنز نحوها نعم إن قال له اضمن في مال التجارة وعليه دين وحجر القاضي عليه ~~باستدعاء الغرماء لم يؤد ms3917 مما في يده لأن تعلق حق الغرماء سابق أما إذا لم ~~يحجر عليه فيتعلق بالفاضل عن حقوق الغرماء رعاية للجانبين اه. # (قوله إن لم يف مال التجارة) أي فيما إذا عينه للأداء اه سم (قوله مال ~~التجارة) عبارة النهاية ما عينه له اه أي من غير الكسب وسواء ما عينه من ~~أموال التجارة أو غيرها ع ش (قوله لتقدمه على الضمان) أي أما لو لزمته ~~الديون بعد الضمان لم يبطل تعيين السيد لأن ضمانه بعد تعيين السيد يصير ما ~~عينه السيد مستحقا لتوفية حق المضمون له منه فلا تتعلق الديون إلا بما زاد ~~اه ع ش (قوله ما لم يحجر عليه القاضي) أي مطلقا قبل الضمان أو بعده فهو قيد ~~لاعتبار تقدم الدين على الضمان اه ع ش وقوله أو بعده ينبغي تقييده أخذا مما ~~مر منه آنفا بلزوم الدين قبل الضمان (قوله وإلا لم يتعلق به الضمان) أي وإن ~~حجر عليه القاضي فلا يتعلق بما عينه السيد دين الضمان مطلقا اه ع ش وينبغي ~~تقييده بما مر منه بسبق لزوم الدين على عقد الضمان (قوله اتبع القن إلخ) ~~جواب إن لم يف إلخ (قوله لأن التعيين) أي تعيين مال التجارة ومثله تعيين ~~سائر أموال السيد اه ع ش. # (قوله الذي اعتمده) أي التعلق بالكسب (قوله وإلا يعين إلخ) أي بأن قال ~~أضمن ولم يزد على ذلك أو قال أضمن وأد ولم يعين جهة للأداء وبقي ما لو أذن ~~له في الضمان وعين واحدة من جهتين كأن قال أد إما من كسبك أو من مال ~~التجارة والأقرب أنه يصح ويتخير العبد فيدفع مما شاء ولو أذن السيد للمبعض ~~في نوبته فأخر الضمان حتى دخلت نوبة المبعض وانقضت ثم دخلت نوبة السيد ~~فالأقرب أنه لا يحتاج إلى إذن جديد لأن إذنه مطلق فيحمل على ما يتوقف تصرفه ~~فيه على إذنه وهو شامل لجميع النوب اه ع ش (قوله غرم الضمان) إلى قوله ~~فاندفع في المغني (قوله ربحا) ولو قديما خلافا لما ms3918 في العباب حيث قيد ~~بالحادث سم على منهج اه ع ش (قوله إلا بما يكسبه إلخ) أي سواء كان أي ~~الاكتساب معتادا أم نادرا اه نهاية قال ع ش فلو استخدمه السيد في هذه ~~الحالة هل تجب عليه له أجرة أم لا فيه نظر وقياس ما في النكاح من أنه إذا ~~تزوج بإذنه واستخدمه من وجوب أجرته عليه أنه هنا كذلك اه ع ش (قوله كمؤن ~~النكاح) عبارة المغني كما في المهر اه وعبارة البجيرمي على المنهج عبر بها ~~أي بمؤن النكاح مع أن كلامه في المهر فقط إشارة إلى أن مثله باقي المؤن من ~~نفقة وكسوة وغيرهما اه. # (قوله في الصورتين) أي فيما قبل إلا وما بعدها (قوله بعد النكاح) أي وبعد ~~الوجوب ولو عبر به لكان أولى اه ع ش # (قوله فيتعلق بها إلخ) أي بالرقبة أو العين فلو فاتت الرقبة أو العين فات ~~الضمان اه ع ش (قوله فلا يكفي ذلك) أي مجرد نسبه أي معرفته وظاهره وإن ~~اشتهر بذلك شهرة تامة كساداتنا الوفائية ولو قيل بالاكتفاء بذلك لم يكن ~~بعيدا لأن من اشتهر بما ذكر يعرف حاله أكثر مما يدرك منه بمجرد المشاهدة اه ~~ع ش (قوله لتفاوت الناس إلخ) تعليل لما في المتن (قوله ولا معرفة وكيله ~~إلخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله كما أفتى به إلخ) أي بعدم كفاية معرفة ~~وكيله (قوله لأنه إلخ) لعل الأولى العطف. # (قوله فإفتاء ابن الصلاح إلخ) اعتمده النهاية والمغني قال سم أفتى به ~~أيضا شيخنا الشهاب الرملي واعتمده في العباب فقال ومعرفة الضامن له أو ~~لوكيله قال الشارح في شرحه أو لوليه فيما إذا ضمن لسفيه أو صبي أو مجنون ~~ومن ثم قال السبكي لا يشترط في المضمون له إلا أن يكون من أهل الاستحقاق ~~فخرج الحمل والميت انتهى اه. # (قوله وبه يعلم أنه لا يؤثر رده) عبارة سم على منهج لكنه يرتد برده اه ~~والأقرب PageV05P245 # ما قاله سم ويوجه بأنه إذا أبرأ الضامن برئ وبقي حقه على من ms3919 عليه الدين ~~فرده منزل منزلة إبرائه فلا يلزم من عدم اشتراط الرضا لصحة الضمان كونه لا ~~يرتد بالرد اه ع ش (قوله والفرق بينه وبين الوكيل ظاهر) إذ الضمان من ~~التبرع والتوكيل شبيه بالاستخدام # (قوله لجواز أداء) إلى قوله قال الإسنوي في النهاية (قوله أو ميتا) أي ~~وإن لم يخلف وفاء اه مغني (قوله معروف) أي إحسان (قوله وهو) أي المعروف ~~(قوله أشار) إلى قوله قال الإسنوي في المغني (قوله وذكره) أي وبذكر لفظ ~~دينا فهو بالجر عطفا على حذفه ويحتمل أنه جملة حالية بتقدير قد (قوله إلى ~~شموله) أي قول المصنف ثابتا (قوله للعين المضمونة) قد يتوقف في اتصاف العين ~~بالثبوت واللزوم اه سم (قوله ومنها الزكاة) أي من العين المضمونة فالصورة ~~أن تعلقها بالعين باق بأن لم يتلف النصاب أما دينها فداخل في جملة الدين اه ~~رشيدي (قوله والعمل) بالجر عطفا على العين رشيدي وكردي عبارة المغني تنبيه ~~قوله ثابتا صفة لموصوف محذوف أي حقا ثابتا فيشمل الأعيان المضمونة والدين ~~سواء كان مالا أم عملا في الذمة بالإجارة اه قول المتن (ثابتا) قال في ~~التنبيه ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم اه. # وفي شرح العباب عن الروياني عن النص جواز الضمان في المسلم فيه دون ~~الحوالة انتهى اه سم (قوله ويكفي في ثبوته اعتراف الضامن به) أي فيطالب به ~~ولا رجوع له إذا غرم اه ع ش. # (قوله وإن لم يثبت إلخ) عبارة المغني لا ثبوته على المضمون عنه فلو قال ~~شخص لزيد على عمرو مائة وأنا ضامنه فأنكر عمرو فلزيد مطالبة القائل في ~~الأصح ذكره الرافعي في كتبه والمصنف في الروضة اه. # (قوله نظير ما مر في قبض الحوالة) قد يؤخذ من ذلك أنه لو ادعى المضمون ~~عنه أنه أدى الدين الذي اعترف به الضامن قبل صدور الضمان وأثبت ذلك ببينة ~~أنه يتبين بطلان الضمان كما في نظيره من الحوالة بخلاف ما لو أنكر أصل ~~الدين وحلف عليه فإن ذلك لا يقدح في صحة ms3920 الضمان كما في نظيره من الحوالة م ~~ر اه سم وقوله أنه أدى الدين إلخ أي أو انتقل لغيري أو أبرأني المضمون له ~~منه قبل الضمان (قوله رابعا) أي للثلاثة التي ذكرها هنا وفيما يأتي اه ~~رشيدي عبارة ع ش قوله وإنما أهملا رابعا أي من شروط المضمون عنه واقتصرا ~~على كونه ثابتا لازما معلوما ولو أخر هذا عن بيان الشروط الثلاثة لكان أوضح ~~اه. # (قوله لفساده) متعلق لقوله أهملا (قوله على طرده) أي الرابع (قوله حق ~~القسم للمظلومة) كان التقييد به ليكون ثابتا وإلا فصحة التبرع لا تتوقف ~~عليه على أن في إيراده نظرا لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من ~~وجوده وجود ولا عدم لذاته ويمكن دفع ما أورد على عكسه بأن المراد جواز ~~التبرع به في الجملة والزكاة يتصور التبرع بها بعد قبض المستحق لها ودين ~~المعسر يقبل التبرع به عند زوال مانع الإعسار وأما حق القود والقصاص فلا ~~يقبل التبرع به بوجه لكن من الواضح أن مراد الغزالي قبوله للتبرع بالنسبة ~~لغير مستحقه اه سيد عمر (قوله كالزكاة) أي كأن تبرع بها المستحقون قبل ~~قبضها لغير مستحق كغني اه رشيدي عبارة ع ش الظاهر أنه أراد بالزكاة هنا ما ~~يشمل عينها بأن كان النصاب باقيا وبدلها بأن كان تالفا اه وعبارة سم في ~~العباب ويصح ضمان الزكاة والكفارة اه وعبارة الروض. # فرع لو ضمن عنه زكاة PageV05P246 # صح ويعتبر الإذن عند الأداء انتهى اه. # (قوله ودين مريض) أي له على غيره اه ع ش (قوله ودين مريض معسر) الأولى ~~تقديم معسر على مريض أو تأخيره عن ميت ليفيد اعتباره في دين الميت أيضا اه ~~سيد عمر. # (قوله مع عدم صحة التبرع) أي من المريض اه ع ش. # (قوله وإن لم يجر) إلى قوله نظير إلخ في النهاية إلا أنه أبدل على الأوجه ~~بعلى القديم (قوله لا الديون) عطف على البر إلخ (قوله ضمنها على الأوجه) ~~عبارة العباب فلا يصح ضمان ما لم يثبت كأقرضه ms3921 ألفا وعلي ضمانه اه ولم ~~يخالفه في شرحه بل صرح بأن قول ابن سريج بالصحة ضعيف وعبارة شرح م ر ولو ~~قال أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها على القديم أيضا اه سم قال ع ش ~~قوله م ر أيضا أي كما يصح ضمان ثمن ما سيبيعه لكن عبارة حج قد تقتضي الصحة ~~على الجديد أيضا ثم سرد عبارة سم المارة آنفا وأقرها وكذا يوافقها قول ~~المغني ويشترط في المضمون كونه ثابتا فلا يصح ضمان ما لم يجب سواء أجرى سبب ~~وجوبه كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها أم لا كضمان ما سيقرضه لفلان وصحح ~~القديم ضمان ما سيجب كثمن ما سيبيعه أو ما سيقرضه اه وعبارة السيد عمر قوله ~~ضمنها على الأوجه صرح في الروضة بأن صحة الضمان في هذه على القديم وهو ظاهر ~~اه. # (قوله ويسمى ) إلى قول المتن وهو إلخ في النهاية والمغني (قوله ويسمى إلخ) ~~أي ما يأتي من التصويرين عبارة المغني ويسمى أيضا ضمان العهدة لالتزام ~~الضامن ما في عهدة البائع ورده والعهدة في الحقيقة عبارة عن الصك المكتوب ~~فيه الثمن ولكن الفقهاء يستعملونه في الثمن لأنه مكتوب في العهدة مجازا ~~تسمية للحال باسم المحل اه. # (قوله وإن لم يكن) أي الحق اه مغني (قوله لو خرج عما شرط) أي بأن وجد ما ~~يقتضي الرد اه ع ش (قوله مطلقا) أي ظاهرا وباطنا (قوله التبعة) أي المطالبة ~~كما قاله الجوهري ومعلوم أن المضمون هو الثمن أو المبيع لا نفس التبعة ~~فالدرك هنا إما بمعنى الثمن أو المبيع أو على حذف مضاف أي ذا درك وهو الحق ~~الواجب للمشتري أو البائع عند إدراك المبيع أو الثمن مستحقا ووجه تسميته ~~بالدرك كونه مضمونا بتقدير الدرك أي إدراك المستحق عين ماله ومطالبته ~~ومؤاخذته به انتهى سم على أبي شجاع اه بجيرمي قول المتن (بعد قبض إلخ) ~~المراد بالقبض هنا القبض الحقيقي فلا يكفي الحوالة به كما في سلطان اه ~~بجيرمي (قوله الآتي) أي في المتن (قوله والمبيع) ms3922 عطف على الثمن (قوله فيما ~~يذكره) كذا في نسخ القلم بصيغة الغيبة وحق المقام صيغة التكلم كما في نسخ ~~الطبع (قوله لأنه إلخ) أي الثمن أو المبيع (قوله وقبل القبض) متعلق بقوله ~~الآتي لم يتحقق (قوله معه) أي مع القبض (قوله فخرج) أي بقوله بعد قبض ~~الثمن. # (قوله لو باع الحاكم إلخ) قال الأذرعي وعلى قياسه لو باعها صاحبها بالدين ~~الذي عليه وضمن الدرك لا يصح قال وحاصله أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض ~~عن الدين انتهى اه رشيدي (قوله للمدعي بدينه) كل من الجارين متعلق بقوله ~~باع والضمير المجرور للمدعى عبارة المغني وخرج ببعد قبض الثمن ما لو ثبت ~~دين على غائب فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه وضمن له الدرك شخص إن خرج ~~المبيع مستحقا فإنه لا يصح الضمان قاله البغوي إلخ (قوله فلا يصح أن يضمن ~~له دركه) أي لا يصح ضمان العقار للمشتري اه رشيدي وهذا هو الظاهر المطابق ~~لما مر عن المغنى وقال ع ش قوله م ر أن يضمن له دركه أي الثمن وهو الدين ~~الذي في ذمة الغائب وقضية العلة أن مثل بيع القاضي ما لو باع المدين عقارا ~~أو غيره لرب الدين بماله عليه من الدين اه. # (قوله لعدم القبض) أي قبض الثمن اه رشيدي (قوله ونحوه إفتاء ابن الصلاح) ~~مبتدأ وخبر رشيدي وع ش أي ونحو المبيع المذكور في عدم صحة ضمان دركه ما ~~تضمنه إفتاء ابن الصلاح بأنه إلخ (قوله لو آجر المدين) PageV05P247 # أي لدائنه (قوله بدينه) أي بدين عليه للمستأجر (قوله فبان بطلان الإجارة) ~~أي لمخالفتها شرط الواقف اه مغني قال سم وكذا إن لم يبن أخذا من اشتراط ~~القبض اه عبارة سيد عمر إنما ذكره لكونه مفروضا في الحادثة المسئول عنها ~~وإلا فالضمان غير صحيح مطلقا اه عبارة ع ش قوله لبقاء الدين إلخ قضية ~~التعليل أن مثل الوقف غيره وأنه متى كان العوض دينا في ذمة المؤجر أو ~~البائع لا يلزم الضامن شيء لبقاء حق ms3923 المضمون له في ذمة خصمه ولعله إنما ~~اقتصر على الوقف لكونه صورة الواقعة التي سأل عنها ابن الصلاح اه. # (قوله فلم يفوت) أي بطلان الإجارة (عليه) أي المضمون له المستأجر (قوله ~~وقد علم) إلى قوله والسين في المغني قوله ورد أيضا وإلى قوله وصورة ذلك في ~~النهاية إلا قوله ورد أيضا وقوله والسين إلى وفي نسخة وقوله بين إلى وأل ~~وقوله ابتداء أو عما في الذمة (قوله وقد علم) أي الضامن (قدره) فإن جهله لم ~~يصح الضمان اه مغني (قوله وتسلمه إلخ) عطف على جملة علم إلخ (قوله المبيع ~~المعين) أي ابتداء أو عما في الذمة أخذا مما يأتي في ضمانه للبائع المبيع ~~إن خرج الثمن المعين مستحقا إلخ اه سم (قوله أو مأخوذا بشفعة) صورته أن ~~يشتري حصة من عقار ثم يبيعها الآخر ويقبض منه الثمن فيضمن شخص للمشتري ~~الثاني رد الثمن إن أخذها الشريك القديم بالشفعة اه ع ش. # (قوله كنقص الصنجة) لا يخفى ما في هذا الحل والأخصر والأسبك لنقص ما قدر ~~به كالصنجة (قوله ورد إلخ) عطف على خرج المبيع المقدر بالعطف (قوله والسين ~~أفصح منها) وفي المختار صنجة الميزان معرب ولا تقل سنجة اه ع ش عبارة ~~المغني وهي بفتح الصاد فارسية وعربت والجمع صنج ويقال سنجة بالسين خلافا ~~لابن السكيت اه. # (قوله جعل اللام كافا) عبارة النهاية بدل اللام كاف اه. # (قوله أو من نوع إلخ) الأولى ليظهر العطف أو كونه من نوع إلخ (قوله وبين ~~بمستحقا إلخ) كان المراد ولو بطريق الإشارة وإلا فنحو التلف لا يتناوله ~~منطوق كلامه فليتأمل اه سم (قوله أو غيره) عطف على استحقاق (قوله ونحو ~~رداءة جنس) عطف على فساد (قوله أو عيب إلخ) وقوله الآتي أو نقصه عطف على ~~رداءة جنس (قوله قبل قبض إلخ) أي سواء كان تلف المبيع قبل قبض المشتري له ~~أو بعده. # (وقوله وقد انفسخ إلخ) حال من التلف باعتبار تقييده بقوله أو بعده (قوله ~~بنحو تقايل) أي من خيار الشرط أو المجلس ms3924 كردي (قوله وأل) إلى قوله ويصح ~~أيضا في المغني إلا قوله وحينئذ إلي ولو أطلق وقوله ابتداء إلي مستحقا ~~وقوله ومن ثم إلى وللمستأجر وقوله أو الأجير (قوله وما لو ضمن إلخ) لعل ~~الأولى الاقتصار على وبعضه المعين ثم في الشمول وقفة لأن اسم الجنس إنما ~~يصدق على أفراد الجنس لا على أجزائها وبعض الثمن من الثاني لا الأول (قوله ~~بعضه المعين) أي كربعه مثلا أي بخلاف المبهم كضمنت بعضه فلا يصح ا. ه سيد ~~عمر. # (قوله وتصوير إلخ) عطف على الاعتراض (قوله له) أي لكلام المصنف (قوله ~~وهو) أي ما الكلام فيه (قوله بتأمله) أي تصوير الغير (قوله ولو أطلق إلخ) ~~عبارة المغني ولو ضمن عهدة فساد البيع بغير الاستحقاق أو عهدة العيب أو ~~التلف قبل قبض المبيع صح للحاجة إليه ولا يدخل ذلك تحت ضمان العهدة بأن ~~يقول ضمنت لك عهدة أو درك الثمن أو المبيع من غير استحقاق أو غيره مما ذكر ~~ولو خص ضمان الدرك بنوع كخروج المبيع مستحقا لم يطالب بجهة أخرى ولو خرج ~~بعض المبيع مستحقا طولب الضامن بقسط المستحق اه. # (قوله لا ما خرج فاسدا) أي أو تلف أو خرج معيبا أو ناقصا لنحو رداءة ~~(قوله وصورة ذلك) أي ضمان الدرك أو العهدة للمشتري أو البائع (قوله منه) أي ~~من الثمن أو المبيع اه كردي (قوله خلاص المبيع) أي ضمنت لك خلاص ~~المبيع PageV05P248 # إلخ (قوله أو شرط كفيل إلخ) أي ولا يكفي شرط كفيل إلخ عبارة المغني فإن ~~قال ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق فإن شرط ~~في البيع كفيلا بخلاص البيع بطل البيع لفساد الشرط وإن ضمن درك الثمن وخلاص ~~المبيع معا صح ضمان الدرك دون خلاص المبيع تفريقا للصفقة. اه # (قوله حلف البائع إلخ) أي إن ادعى نقص الثمن وقياسه حلف المشتري إن ادعى ~~نقص المبيع ثم قضية التعليل بقوله لأن ذمة المشتري إلخ أنه لو كان الثمن أو ~~المبيع معينا وشرط كون وزنه أو ms3925 ذرعه كذا ثم اختلف البائع والمشتري في كونه ~~ناقصا عما قدر به أن المصدق المشتري إن ادعى البائع نقص الثمن والبائع إن ~~ادعى المشتري نقص المبيع لعدم اشتغال ذمة كل منهما بشيء فليراجع ثم ذكر ~~ظاهر إن كان الاختلاف بعد تلف المبيع أو الثمن أما مع بقائهما فيعاد تقديره ~~ما وقع الخلاف فيه بكيله أو وزنه أو ذرعه ثانيا اه ع ش. # (قوله أو ثبت بحجة إلخ) عبارة المغني أو قامت بينة اه. # (قوله لأنه لكونه في الذمة إلخ) هل يصح بعد قبضه كما تقدم في الثمن ~~المعين عما في الذمة اه سم أقول قضية التعليل المذكور الصحة ثم رأيت في ~~الكردي ما نصه قوله إن استحق المسلم فيه أي الذي في الذمة (فقوله بخلاف ~~المقبوض) معناه يصح ضمان الدرك للمسلم رأس المال بعد قبض المسلم فيه اه. # (قوله ولو اشترى أرضا إلخ) قال في شرح الروض ولو ضمن في عقد واحد عهدة ~~ثمن الأرض وأرش نقص ما غرس أو بنى فيها باستحقاقها فيما إذا اشتراها شخص ~~وغرس فيها أو بنى ثم ظهرت مستحقة يصح ضمان الأرش لعدم وجوبه عند ضمانه ~~العهدة وفي ضمان الثمن قولا: تفريق الصفقة والأصح الصحة ولو ضمن الأرش فقط ~~فإن كان قبل ظهور الاستحقاق أو بعده وقبل القلع لم يصح وإن كان بعدهما صح ~~إن علم قدره انتهى اه كردي (قوله وللمستأجر إلخ) عطف على قوله للبائع أي ~~ولصحته للمستأجر اه كردي أقول بل هو عطف على قوله للمسلم إليه إلخ (قوله أو ~~الأجير) انظر ما صورته ثم رأيت في سم على حج ما نصه قوله وللمستأجر أي بأن ~~يضمن له درك الأجرة إن استحقت المنفعة وقوله أو الأجير لعل صورته ضمان درك ~~المنفعة خرجت الأجرة مستحقة مثلا وقضية اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة ~~هنا على العمل كي تصير المنفعة مقبوضة فليراجع انتهى. # وقد يقال يكتفى بقبض العين التي تعلقت بها المنفعة اه ع ش (قوله ويصح ~~أيضا ضمان درك إلخ) لعله إنما أعاده ms3926 مع علمه بما سبق لكونه من كلام ~~الماوردي وتفرع قوله أي الماوردي فإذا إلخ (قوله قبض) نعت دين (قوله أبدل ~~الزيف) أي أخذ المضمون له بدل الزيف وطلبه (من المؤدي) بكسر الدال (وطالب ~~إلخ) أي المضمون له (بالنقص) أي نقص الصنجة (قوله الضامن) فاعل طلب (قوله ~~في الأولى) أي في مسألة ضمان نحو الزيف (قوله أن يعطيه) أي يعطي المضمون له ~~الضامن المؤدى بفتح الدال (ليبدله) أي الضامن المؤدي (له) أي للمضمون له ~~(قوله لم يعطه قاله الماوردي) أي بل يبدله له ويبقى نحو المعيب في يده حتى ~~يأتي ملكه ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار ولا يطالب البائع الضامن قبل رد ~~نحو المعيب للمشتري كذا في شرح م ر وهو خلاف قول الشارح وتخييره إلخ ~~فليتأمل اه سم وقوله ويؤخذ إلخ عبارة النهاية قيل ويؤخذ من ذلك ضعف قول ~~الأنوار إلخ وفيه نظر لإمكان حمل كلامه أي الأنوار على عدم مطالبته قبل ~~وجود الرد المقتضي للمطالبة بالأصالة بل كلامهم صريح في أنه لا بد في ~~المطالبة من رد بعيب أو نحوه مما ضمنه اه. # قال ع ش قوله قبل وجود الرد فالمراد بالرد في عبارة الأنوار فسخ العقد. # (قوله وتخييره إلخ) أي الماوردي بقوله أبدل الزيف من المؤدي أو الضامن ~~(قوله رد) أي المضمون له إلى المضمون عنه (قوله لأنه) PageV05P249 # أي التقييد بالرد (قوله وفسخ) أي القاضي البيع (قوله والثاني أقرب إلخ) ~~خلافا للنهاية عبارة الأنوار فسخ العقد اه. # (قوله أو بعض المبيع) عطف على المبيع. # (قوله قالا إلخ) أي الشيخان نبه به على أن ضمان درك نحو الثمن كغيره في ~~مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه وأن ضمانه متضمن لضمان أجزائه وأن مطالبة ~~الضامن معه فيما لو بان الاستحقاق ليس مقيدا بالفسخ بخلاف ضمان نحو الزيف # (قوله التحقيق) إلى قوله فعلم زاد النهاية عقبه ما نصه والحاصل أن ضمان ~~العهدة يكون ضمان عين فيما إذا كان الثمن معينا باقيا لم يتلف وضمان ذمة ~~فيما عدا ذلك اه. ms3927 # (قوله عين الثمن أو المبيع إن بقي) أي حيث كان معينا أخذا مما يأتي في ~~قوله م ر والحاصل إلخ وعليه فلو تعذر إحضاره بلا تلف لا يجب على الضامن شيء ~~لأن العين إذا تعذر إحضارها لم يجب على ملتزمها شيء نعم ضمان ما ذكر وإن ~~كان ضمان عين يخالف ضمان العين في أنه إذا تلف يطالب ببدله والعين إذا تلفت ~~لا يطالب بشيء اه ع ش. # وقال الرشيدي أي فيما إذا كان الثمن في الذمة لما يأتي اه ويأتي عن سم ما ~~قد يوافقه لكن إطلاقهم يوافق الأول ويؤيده قول الشارح المار خرج الثمن ~~المعين ابتداء أو عما في الذمة إلخ وقوله الآتي ليس على قاعدة ضمان الأعيان ~~إلخ (قوله وبدله كقوله ومثل المثلي إلخ) عطف على قوله عين الثمن إلخ (قوله ~~وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة إلخ) قضية ما يأتي من قوله فعلم إلى ~~قوله ومن ثم لو تعذر ردها لم يغرم الضامن بدلها اختصاص هذا بغير المعين ~~الباقي فانظر بعد هذا ما ذكره من التفريع في قوله فعلم إلخ والحوالة في ~~قوله كما تقرر والاختصاص بغير المعين الباقي هو صريح الروض وشرحه في فصل ~~ضمان العين فإنهما لما قررا أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة وأنه يبرأ بردها ~~وبتلفها فلا يلزمه قيمتها قال وضمان العهدة أي عهدة الثمن والثمن معين باق ~~بيد البائع ضمان العين فإن ضمن قيمته بعد تلفه أي الثمن بيد البائع فكما لو ~~كان في الذمة فيكون أي ضمان العهدة ضمان ذمة انتهى. # وبه يظهر إشكال تقرير الشارح لأن ما ذكره قبل قوله فعلم يقتضي أنه يضمن ~~بدل الثمن المعين الباقي بيد البائع إذا تلف وهو مخالف لذلك وما ذكره في ~~قوله فعلم إلخ يقتضي أنه لا يضمن ما ذكر وهو موافق لذلك فليتأمل اه سم أقول ~~يمكن التوفيق بحمل التعذر الذي قبل فعلم إلخ على التلف وحمل التعذر الذي ~~بعده على الاستحقاق وأما قوله وهو مخالف لذلك فجوابه أن كلام ms3928 الروض وشرحه ~~مفروض فيما إذا بقي الثمن بيد البائع بلا تلف كما هو الظاهر وما ذكره ~~الشارح قبل فعلم إلخ فيما إذا تلف الثمن فلا مخالفة وأما قوله فانظر بعد ~~هذا إلخ فسيأتي جوابه (قوله ليس على قاعدة ضمان الأعيان) إشارة إلى أنه يصح ~~ضمان رد كل عين مضمونة على من هي بيده كمغصوب ومبيع ومستعار لكن يبرأ ~~الضامن بردها للمضمون له وكذا بتلفها فلا يلزمه قيمتها بخلاف ضمان الدرك ~~كردي ومغني (قوله وفي المطلب إلخ) كالتأييد لما قبله اه ع ش (قوله هنا) أي ~~في ضمان الثمن الذي في الذمة كما يعلم من شرح الروض وبالجملة فهذا المحل ~~يحتاج إلى تحرير اه رشيدي أقول قضية سابق كلام الشارح ولاحقه أن المراد ~~بالعين ما يشمل المعين ابتداء وعما في الذمة عبارة المغني قال في المطلب ~~والمضمون في هذا الفصل هو رد العين وإلا لكان يلزم أن لا يجب قيمته عند ~~التلف بل المضمون قيمته عند تعذر رده اه. # (قوله أي وحدها) هذا التفسير قد لا يلاقي آخر كلام المطلب اه رشيدي ولعله ~~أراد به PageV05P250 # قوله بل المضمون المالية أقول وتحصل الملاقاة بتقييده بقوله عند تعذر ~~الرد. # (قوله عند تعذر الرد) لعل المراد بالتعذر هنا ما يشمل التلف (قوله حتى لو ~~بان الاستحقاق) تفريع على قوله عند تعذر الرد والمراد بالاستحقاق استحقاق ~~المبيع ووجه التفريع انتفاء التعذر لبقاء الثمن في يد البائع (قوله فعلم) ~~انظر من أين اه سم وقد يقال من قول المطلب حتى لو بان الاستحقاق إلى قول ~~الشارح فعلم (قوله أن ضمان الثمن المعين) أي في العقد بدليل قوله المتعينة ~~في العقد وقوله فيبطل العقد بخروجه مستحقا اه سم (قوله الباقي بيد البائع) ~~أي بأن يقع الضمان حال تعينه وبقائه بخلافه فيما يأتي لا يقع في هذه الحالة ~~وإن كان بعد قبضه اه سم. # (قوله بخروجه) أي الثمن (قوله لأن الرد هنا لم يتوجه إلخ) أي فلا يمكن ~~استدراك المالية ليستقر العقد اه سم. # (قوله ومن ثم) أو ms3929 من أجله توجه الرد للعين المتعينة بالعقد (قوله لو تعذر ~~إلخ) لعل بنحو انتقاله لملك الغير (قوله كما تقرر) أي بقول المطلب لو بان ~~الاستحقاق إلخ وقال الكردي هو إشارة إلى قوله بخلاف ضامن العين المغصوبة ~~إلخ وقوله كما تقرر أيضا إشارة إلى قوله بل المضمون المالية اه. # (قوله وأن ضمان الثمن إلخ) أي وعلم أن ضمان الثمن الذي إلخ ولعله علم من ~~قول الشارح وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة كما مر عن سم (قوله وأن ~~ضمان الثمن إلخ) هذا يشمل المعين الغير الباقي بيد البائع فيشكل قوله فلا ~~بطلان إلخ اه سم ويمكن دفع الإشكال بأن التفريع بقوله المذكور باعتبار بعض ~~ما تضمنه قوله وأن ضمان إلخ (قوله مع توقف صحة ضمانه) أي غير المعين في ~~العقد (قوله ولا يجري ضمان الدرك في نحو الرهن) في شرحه للإرشاد وأفهم قوله ~~بعد قبض الثمن أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين كدار باعها ~~صاحبها بدين عليه ومن ثم أفتى ابن الصلاح بأنه لو آجره موقوف عليه الوقف ~~بدينه وضمن ضامن الدرك ثم بان بطلان الإجارة لمخالفة شرط الواقف لم يلزم ~~الضامن شيء لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله ومنه يؤخذ أن ضمان درك الرهن ~~للمرتهن باطل لعدم الاحتياج إليه لبقاء المرهون به بحاله لو استحق الرهن ~~فإذا بان أن الرهن ليس ملكا للراهن ولا مستحقا رهنه لم يلزم الضامن شيء اه ~~سم (قوله لأنه لا ضمان فيه) أي ولأن العلة وهي فوات الحق منتفية فيه اه ع ش ~~(قوله وإن لم يستقر) إلى قوله وكذا إلخ في المغني وإلى التنبيه في النهاية ~~(قوله لم يقبض) أي المبيع كما أظهره المنهج وقال البجيرمي إنما أظهر في محل ~~الإضمار لئلا يتوهم عود الضمير على الثمن وهو غير مستقيم لأنه إذا قبض ~~المبيع فالثمن حينئذ مستقر مع أن مراده التمثيل لغير المستقر وأيضا الفرض ~~أن الثمن في الذمة فهو غير مقبوض قطعا اه. # (قوله وكمهر إلخ) أي ودين السلم ms3930 نهاية ومغني (قوله قبل وطء) أي وموت ~~(قوله للتوثق به) عبارة النهاية بها أي النجوم وعبارة المغني عليه أي ~~المكاتب فالباء في به بمعنى على أو الضمير فيه للنجوم بتأويل المذكور. # (قوله باقتضائه إلخ) أي من حيث تعبيره بالنجوم (قوله والأصح) إلى قوله إذ ~~لا مانع في المغني (قوله وكلامهما هنا صريح في ذلك) عبارة الروض وشرحه فصل ~~لا يصح ضمان غير اللزوم كنجوم المكاتب ويصح عنه بغيرها لا للسيد انتهى اه ~~سم (قوله PageV05P251 # بخلاف ضمانها) أي ديون نحو المعاملة على المكاتب (قوله عليها) أي نجوم ~~الكتابة وكذا ضمير قوله فيها (قوله بها وعليها) أي ديون السيد على المكاتب ~~من نحو معاملة ثم الأولى إسقاط لفظة بها تأمل (قوله فهلا جرى ذلك) أي الصحة ~~الموجهة بما مر عبارة المغني فإن قيل قد مر أن الحوالة تصح من السيد عليه ~~فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن الحوالة يتوسع فيها لأنها بيع دين بدين جوز ~~للحاجة اه. # (قوله لأنه إن قبض من المكاتب إلخ) هذا لا يأتي في الحوالة بها لأن ~~المحتال حينئذ هو السيد لكن قد يقال فيه بدل هذا إن قبضها من المحال عليه ~~قبل تعجيز المكاتب فذاك وإلا صارت بالتعجيز له على أنه قد يقال التعجيز لا ~~يبطل الحوالة حتى لو أحال المكاتب أجنبيا على مدينه الأجنبي أيضا ثم حصل ~~التعجيز فالحوالة بحالها؛ فليراجع اه سم. # (قوله وإلا أخذ من السيد) قد يمنع اه سم (قوله لقدرة المحال عليه) أي ~~المكاتب (على ذلك) أي الإسقاط (قوله والمراد) إلى قوله نعم في النهاية إلا ~~قوله وبالإجازة إلي وقول الشيخين (قوله ولو باعتبار وضعه) دفع به ما يقال ~~لا حاجة للجمع بين قوله لازما وقوله ثابتا إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا ~~وحاصل الجواب أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك فثمن المبيع يقال له ~~لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل القبض مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني ~~عن الآخر اه ع ش # (قوله للمشتري) أي وحده اه ms3931 نهاية (قوله فلا ثمن عليه) أي المشتري حتى ~~يضمن فلا يصح الضمان في الصورتين سم ونهاية ومغني (قوله مبتدأ لا تبينا) ~~هذا إنما هو في الثانية اه سم. # (قوله هنا) أي فيما إذا كان الخيار لهما اه ع ش وقال الكردي قوله هنا ~~إشارة إلى كون الخيار للبائع وضمير أنه يرجع إلى الثمن اه أقول وظاهر ~~السياق رجوعه إليهما معا (قوله مع ذلك) أي في زمن الخيار اه نهاية (قوله ~~فيما إذا تخير) جزم في شرح الروض أخذا من كلام الإمام بعدم الصحة هنا أيضا ~~اه سم وكذا جزم بذلك النهاية والمغني كما مر (قوله فيصح) إلى التنبيه في ~~النهاية والمغني. ### | [اشتراط لزوم الدين في الرهن والحوالة والضمان] # (قوله وبيانه) أي بيان ما يوهم إلخ مبتدأ وخبره قوله أنهم صرحوا إلخ ~~(قوله وعكسه) أي اللغوي لا المنطقي (قوله واستثنوا) أي من العكس (قوله ~~ضمانها لا رهنها) الإضافة بمعنى في (قوله كالدرك) أي درك عين الثمن أو ~~المبيع مثلا (قوله ورد الأعيان المضمونة) كالمغصوبة والمستعارة عبارة ~~المغني. # (تنبيه) يصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة ~~ومستامة ومبيع لم يقبض ويبرأ الضامن بردها له ويبرأ أيضا بتلفها فلا يلزمه ~~قيمتها ولو ضمن قيمة العين إن تلف لم يصح لعدم ثبوت القيمة ومحل صحة ضمان ~~العين إذا أذن فيه واضع اليد أو كان الضامن قادرا على انتزاعها. # أما إذا لم تكن العين مضمونة على من هي بيده كالوديعة والمال في يد ~~الشريك والوكيل والوصي فلا يصح ضمانها لأن الواجب فيها التخلية دون الرد اه ~~(قوله وكذا من درهم إلخ) أي ومثل الصور المذكورة قوله من درهم إلخ في صحة ~~الضمان دون الرهن. # (قوله ممن نقلها) أي المقالة وكذا ضمير صحتها وضمير فيها (قوله لاستواء ~~الجميع) أي الرهن والحوالة والضمان (قوله به) أي بالدين (قوله فإن نافاه ~~هذا) أي نافى العلم قوله من درهم إلخ (قوله في الكل) ~~ PageV05P252 # والأولى فيه الكل (قوله أولا فلا) أي وهو الراجح كما ms3932 يأتي (قوله ثم ~~كلامهم إلخ) عطف على قوله أنهم صرحوا إلخ كذا قوله وخالفوا إلخ وقوله ~~وفرقوا إلخ (قوله في تلك الكلية) أل للجنس فتشمل كلية الأصل والعكس (قوله ~~في هذين) أي الرهن والضمان وكذا ضمير كل منهما (قوله ولا صحة إلخ) عطف على ~~استقرار الدين (قوله فيصح إلخ) تفريع على عدم اشتراط صحة الاعتياض (قوله ~~بتفصيلهما) أي الرهن والضمان (قوله وخالفوا هذا ) أي عدم اشتراط صحة ~~الاعتياض اه كردي (قوله ولا عليها) أي الثلاث المذكورة (قوله إلى أنها) أي ~~الحوالة (قوله معاوضة) أي على الراجح (أو استيفاء) أي على المرجوح (قوله ~~بخلاف ذينك) أي الرهن والضمان (قوله بمجرد اللزوم) أي لزوم سببه كدين السلم ~~من غير حاجة إلى جواز الاعتياض عنه (قوله عند لزوم سببه) أي بسبب التوثق ~~لأنه لما لزم سبب التوثق لزم التوثق فانتفت خشية الفوات اه كردي (قوله وأما ~~قول ابن العماد إلخ) أي المقتضي لجواز الحوالة فيما يجوز فيه الرهن والضمان ~~من غير عكس (قوله لصريح كلامهم) أي في أوسعية الرهن والضمان من الحوالة ~~(قوله على اعتبار بعيد) أي كديون المعاملة للسيد على المكاتب يصح الحوالة ~~عليها دون الضمان عنها والثمن في زمن الخيار لهما أو للبائع يصح الحوالة ~~عليها دون الضمان عنه (قوله عنه) أي عن الاعتبار المذكور (قوله أيضا) أي ~~كالفرق باشتراط صحة الاعتياض في الحوالة دون الرهن والضمان عبارة الكردي ~~قوله أيضا يرجع إلي وخالفوا إلخ اه. # (قوله تفصيلا مخالفا لما فصلوه إلخ) أي حيث جوزوا الحوالة بالنجوم لا ~~عليها وجوزوا الحوالة على دين المعاملة وبه للسيد وغيره بخلاف ضمانه للسيد ~~وبه علم أن الأولى إسقاط قوله نجوم الكتابة (قوله ما قدمته) مفعول لمحوا ~~(قوله آنفا) إشارة إلى قوله قلت يفرق إلخ قبل قول المتن ويصح ضمان الثمن اه ~~كردي. # (قوله للضامن) إلى قوله وفارق في النهاية إلا قوله خلافا إلى المتن وفي ~~البجيرمي قوله للضامن أي ولسيده إن كان الضامن عبدا اه بجيرمي (قوله جنسا) ~~إلى قوله خلافا في المغني (قوله ms3933 وصفة) ومنها الحلول والتأجيل ومقدار الأجل ~~اه بجيرمي (قوله وعينا) فلا يصح أحد الدينين مبهما كما نبه عليه في شرح ~~الروض سم ورشيدي عبارة المغني وكونه أي المضمون معلوما جنسا وقدرا وصفة ~~وعينا (في الجديد) فلا يصح ضمان المجهول ولا غير المعين كأحد الدينين اه ~~وبما ذكر يعلم ما في قول ع ش قوله وعينا أي فيما لو كان ضمان عين كالمغصوب ~~اه وأيضا يخالفه التعليل الآتي للجديد (قوله جاهل بالقدر) مفهومه أنه لو ~~قال ذلك العالم به كان ضامنا للكل وهو ظاهر وقوله وكذا لو أبرأه إلخ ينبغي ~~أن يأتي فيه مثل ذلك اه ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل شذوذ ذلك القول (قوله ~~وفارق آجرتك الشهور) أي حيث لم يصح عقد الإجارة حملا للشهور على ثلاثة ~~(قوله قد يكون إلخ) أي في مسألة ضمان الجاهل بالقدر (قوله يؤاخذ الضامن ~~إلخ) أي فيما إذا لم ينكره المقر له (وقوله وأيضا فمن إلخ) أي فيما إذا ~~أنكره المضمون له وقال إن مالي على الأصيل أقل من ثلاثة (قوله المؤقت) إلى ~~الفصل في النهاية إلا قوله في واحد مما ذكر وقوله يأتي في الخلع تعلق بذلك ~~وقوله وكذا أحلك كما هو ظاهر وقوله ووقع لجمع مفتين إلى ولو أبرأه اه سيد ~~عمر (قوله والإبراء المؤقت) لعل المراد به كأن يقول أبرأتك مما لي عليك سنة ~~اه ع ش. # (قوله كان وصية) جواب وإلا أي ففيه تفصيلها وهو أنه إن PageV05P253 # خرج المبرأ منه من الثلث برئ وإلا توقف على إجازة الورثة فيما زاد اه ع ش ~~(قوله والذي إلخ) عطف على المؤقت (قوله لم يذكر) وقوله ولا نرى ببناء ~~المفعول (قوله ومن المجهول في واحد إلخ) عطف على المؤقت عبارة المغني ~~والإبراء من العين باطل جزما وكذا من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو صفة ~~اه. # (قوله في واحد مما ذكر) أي آنفا بقوله جنسا وقدرا إلخ سيد عمر وكردي ~~(قوله لا وكيله) أي لا يشترط علم وكيل الدائن ms3934 في الإبراء (وقوله أو للمدين) ~~عطف على للدائن (وقوله لكن فيما فيه معاوضة) معناه علم الدائن والمدين شرط ~~في الإبراء الذي فيه معاوضة اه كردي والأولى إسقاط الدائن؛ فإن علمه شرط ~~مطلقا (قوله كأن أبرأتني إلخ) قضية كلام المغني أن الكاف استقصائية حيث قال ~~بعد قول المصنف في الجديد ومأخذ القولين أنه تمليك أو إسقاط فعلى الأول ~~يشترط العلم بالمبرأ منه وعلى الثاني لا والتحقيق فيه كما أفاده شيخي أنه ~~إن كان في مقابلة طلاق اشترط علم كل من الزوج والزوجة لأنه يئول إلى معاوضة ~~وإلا فهو تمليك من المبرئ إسقاط عن المبرأ عنه فيشترط علم الأول دون الثاني ~~اه ثم رأيت ما سيأتي عن السيد البصري عند قول الشارح قال المتولي إلخ ~~المفيد أنها ليست استقصائية (قوله معرفته) أي الجهل أي متعلقه قول المتن ~~(في الجديد) محل الخلاف في الدين أما الإبراء من العين فباطل جزما نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله من العين أي كأن غصب منه كتابا مثلا اه. # (قوله بدراهم) أي معلومة اه كردي (قوله ما يقابلهما من القيمة) أي ما ~~يقابل الدينارين من الدراهم من حيث القيمة (قوله علم قدر التركة) ظاهره أنه ~~لا يشترط علم قدر الدين فليراجع اه رشيدي عبارة ع ش قوله علم قدر التركة ~~كأن يعلم أن قدرها ألف (وقوله وإن جهل قدر حصته) بأن لم يعلم قدر ما يخصه ~~أهو الربع أو غيره اه. # (قوله ولأن الإبراء إلخ) عطف على قوله لأن البراءة إلخ (قوله الغالب عليه ~~ذلك) أي وقد يغلبون الإسقاط ومنه عدم علم المبرأ بما عليه من الدين وعدم ~~اشتراط قبوله وعدم اشتراط علم الوكيل به أيضا اه ع ش (قوله دون الإسقاط) ~~وليس الغالب عليه الإسقاط (وقوله ومن ثم) إشارة إلى كون الإبراء ونحوه ~~تمليكا اه كردي (قوله لمدينيه) في أصله لأحد مدينيه والحكم صحيح على كلتا ~~النسختين اه سيد عمر (قوله بخلاف ما إلخ) محترز قول المصنف ومن المجهول ~~باطل اه ع ش. # (قوله لو علمه) ms3935 أي الدين اه ع ش (قوله وجهل من هو عليه) أي بأن كان الدين ~~واحدا ولكن لا يعلم عين المدين فهو جهل وما قبله إبهام اه رشيدي وقوله ~~وإنما لم يشترط جواب عما يقال لو كان الإبراء تمليكا لشرط فيه القبول اه ~~كردي (قوله ولم يرتد برده) هو الأصح في الروضة اه سم (قوله في علمه) أي ~~الدائن اه ع ش وقال الرشيدي قوله في علمه أي المبرأ منه وكذا الضمير في ~~قبوله اه والظاهر أن ضمير قبوله للمدين. # (قوله أدون) أي من العلم اه كردي أي وبه يندفع تنظير سم بما نصه قوله ألا ~~ترى إلخ في إثباته الأدونية نظر لأن المعاطاة تكون في القبول بدون إيجاب ~~كعكسه اه. # (قوله بل باطنا) أي يقبل باطنا. # (قوله لكن في الأنوار إلخ) عبارة النهاية وهو محمول على ما في الأنوار ~~أنه إلخ اه. # (قوله إن باشر سبب الدين) أي أو روجع فيه كمهر الثيب سم على منهج اه ع ش ~~(قوله لم يقبل) أي ظاهرا اه سم (قوله كدين ورثه إلخ) أي بأن ادعى أنه يجهل ~~قدر التركة أخذا مما مر آنفا فليراجع اه رشيدي (قوله وفي الجواهر نحوه) أي ~~ما في الأنوار (قوله فليخص به) أي بما في الأنوار والجواهر (قوله وفيها) أي ~~الجواهر (قوله وكذا الكبيرة المجبرة) وكذا غيرها إن لم تتعرض للمهر في ~~الإذن ولا روجعت فيه اه ع ش (قوله على جهلها) كأنه حيث لم يعلم استئذانها ~~اه. # سيد عمر (قوله وهذا) أي ما في الجواهر عن الزبيلي وما قاله الغزي (قوله ~~ويجوز بذل العوض) أي كأن يعطيه ثوبا مثلا في مقابلة الإبراء مما عليه من ~~الدين أما لو أعطاه بعض الدين على أن يبرئه من الباقي فليس من التعويض في ~~شيء بل ما قبضه بعض حقه PageV05P254 # والباقي ما عداه ع ش (قوله انتهى) أي ما قاله المتولي. # (قوله وعليه فيملك الدائن) وفي ع ش بعد كلام ما نصه أقول يمكن أن يصور ما ~~هنا بما لو ms3936 وقع ذلك بالمواطأة منهما قبل العقد ثم دفع ذلك قبل البراءة أو ~~بعدها فلو قال أبرأتك على أن تعطيني كذا كان كما لو قال صالحتك على أن تقر ~~لي على أن لك علي كذا فكما قيل في ذلك بالبطلان لاشتماله على الشرط يقال ~~هنا كذلك لاشتمال البراءة على الشرط فليراجع اه. # عبارة السيد عمر قوله ويبرأ المدين وعليه فهل هو بيع فيجرى فيه أحكامه أو ~~ما حقيقته وهل يكفي التزام العوض في الذمة أو لا لأنه بيع دين بدين ينبغي ~~أن يحرر ثم رأيت ابن زياد قال يصح الإبراء في مقابلة مال معين أو موصوف في ~~الذمة وعبارة العباب لو قال لغريمه بلا خصومة أبرئني من دينك على كذا ~~فأبرأه جاز صرح بذلك في الأنوار وجرى عليه الزركشي في قواعده اه انتهت ~~وبذلك علم عدم تعين ما صوره ع ش وأنه يصح الإبراء فيما لو قال أبرأتك على ~~أن تعطيني كذا (قوله وطريق الإبراء) إلى قوله وإذا في المغني (قوله من ~~المجهول إلخ) ذكر حج في غير التحفة أن عدم صحة الإبراء من المجهول بالنسبة ~~للدنيا أما بالنسبة للآخرة فيصح لأن المبرأ راض بذلك اه. # هكذا رأيته بهامش عن بعض أهل العصر اه ع ش (قوله والاستغفار له) أي ~~للمغتاب كأن يقول أستغفر الله لفلان أو اللهم اغفر له ومعلوم أن هذا الكلام ~~في غيبة البالغ وأما غيبة الصبي فهل يقال فيها بمثل ذلك التفصيل وهو أنها ~~إذا بلغته فلا بد من بلوغه وذكرها له وذكر من ذكرت عنده أيضا بعد البلوغ ~~لأن براءته قبل البلوغ غير صحيحة أو يكفي مجرد الاستغفار له حالا مطلقا ~~لتعذر الاستحلال منه الآن فيه نظر والأقرب الأول. # وقال سم على حج قوله والاستغفار له أي ولو بلغته بعد ذلك وقوله الأبعد ~~تعيينها بالشخص أطلق السيوطي في فتاويه اعتبار التعيين وإن لم تبلغ المغتاب ~~وهو ممنوع وقال فيمن خان رجلا في أهله بزنا أو غيره لا تصح التوبة منه إلا ~~بالشروط الأربعة ومنها استحلاله بعد ms3937 أن يعرفه به بعينه ثم له حالان أحدهما ~~أن لا يكون على المرأة في ذلك ضرر بأن أكرهها فهذا كما وصفنا والثاني أن ~~يكون عليها في ذلك ضرر بأن تكون مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه من حيث إنه ساع ~~في إزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنيا والضرر لا يزال بالضرر ~~فيحتمل أن لا يسوغ له في هذه الحالة إخباره به وإن أدى إلى بقاء ضرره في ~~الآخرة ويحتمل أن يكون ذلك عذرا ويحكم بصحة توبته إذا علم الله منه حسن ~~النية ويحتمل أن يكلف الإخبار به في هذه الحالة ولكن يذكر معه ما ينفي ~~الضرر عنها بأن يذكر أنه أكرهها ويجوز الكذب بمثل ذلك وهذا فيه جمع بين ~~المصلحتين لكن الاحتمال الأول أظهر عندي ولو خاف من ذكر الضرر على نفسه دون ~~غيره فالظاهر أن ذلك لا يكون عذرا لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر الدنيا ~~مطلوب ويحتمل أن يقال أنه يعذر بذلك ويرجى من فضل الله تعالى أن يرضي عنه ~~خصمه إذا علم حسن نيته ولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنا ونحوهما أنه ~~يعفو إلا ببذل مال فله بذله سعيا في خلاص ذمته ثم رأيت الغزالي قال فيمن ~~خانه في أهله أو ولده أو نحوه لا وجه للاستحلال والإظهار فإنه يولد فتنة ~~وغيظا بل يفزع إلى الله تعالى ليرضيه عنه اه باختصار اه. # أقول الأقرب ما اقتضاه كلام الغزالي حتى لو أكره المرأة على الزنا لا ~~يسوغ له ذكر ذلك لزوجها إذا لم يبلغه من غيره لما فيه من هتك عرضها وبقي ما ~~لو اغتاب ذميا فهل يسوغ الدعاء له بالمغفرة ليتخلص هو من إثم الغيبة أو لا ~~ويكتفي بالندم لامتناع الدعاء بالمغفرة للكافر كل محتمل والأقرب أن يدعو له ~~بمغفرة غير الشرك أو كثرة المال ونحوه مع الندم ووقع السؤال عما لو أتى ~~بهيمة فهل يخبر أهلها بذلك وإن كان فيه إظهار لقبح ما صنع أم لا ويكفي ~~الندم فيه نظر ولا يبعد الأول ms3938 ويفارق ما لو أتى أهل غيره حيث امتنع الإخبار ~~بما وقع لأن في ذلك إضرارا للمرأة ولأهلها فامتنع لذلك ولا كذلك البهيمة اه ~~ع ش (قوله إلا بعد تعيينها إلخ) خلافا للمغني حيث قال ولو استحل منه من ~~غيبة اغتابها ولم يعينها له فأحله منها فهل PageV05P255 # يبرأ منها أو لا وجهان أحدهما نعم والثاني لا وبهذا جزم المصنف في أذكاره ~~وزعم الأذرعي أن الأصح خلافه وهذا هو الظاهر انتهى وتقدم عن ع ش عن حج في ~~غير التحفة ما يؤيده (قوله وتعيين حاضرها) هذا مما لا محيص عنه ولو مات بعد ~~أن بلغته قبل الإبراء منها لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال م ر اه سم ~~على حج اه ع ش. # (قوله وتعيين حاضرها) أي الشخص الحاضر عند الغيبة اه كردي (قوله من معين) ~~أي في الواقع اه ع ش (قوله هنا) أي الإبراء (قوله وإلا لتعذر إلخ) هذا ~~التعليل محل تأمل ولذا حذفه المغني واقتصر على ما قبله قول المتن (في ~~الأصح) وعليه يرجع ضامنها بالإذن إذا غرمها بمثلها لا قيمتها كالقرض كما ~~جزم به ابن المقري ولا يصح ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول ولو ضمن عنه ~~زكاته أو كفارته صح كدين الآدمي ويعتبر الإذن عند الأداء إن ضمن عن حي فإن ~~ضمن عن ميت لم يتوقف الأداء على إذن كما ذكره الرافعي في باب الوصية نهاية ~~ومغني وقولهما ولو ضمن إلخ مر مثله في الشرح قبيل قول المصنف وصحح القديم ~~ضمان ما سيجب (قوله وكذا أحلتك إلخ) وانظر ما حكم بقية التصرفات فيه نظر ~~ولا يبعد إلحاقها بما ذكر لأنه حيث حمل المجهول على جملة ما قبل الغاية كان ~~كالمعين اه ع ش أقول قد أشار إليه الشارح في التنبيه السابق وكذا هنا ~~كالنهاية بقوله مثلا (قوله وناذرا لها) أي ومحيلا بها (قوله للغايتين) أي ~~للطرفين ففيه تغليب (قوله هذين) أي الضمان لتسعة والضمان لثمانية (وقوله ~~الأول) أي الضمان لعشرة (قوله في غير ما نحن فيه) ms3939 تأمل فيه اه سم (قوله ~~لأنه في الأمور الاعتبارية إلخ) نازع الشهاب ابن قاسم في هذه التفرقة وقال ~~إنها لا مستند لها اه رشيدي (قوله الاعتبارية) كغسل اليدين اه ع ش (قوله ~~ويأتي ذلك) أي الخلاف المذكور (في الإقرار) أي بأن لزيد عليه من درهم إلى ~~عشرة. # (قوله ويأتي ثم) أي في باب الإقرار (قوله ولو لقن إلخ) ببناء المفعول ~~(قوله نحو إبراء) أي كالإقرار والهبة وغيرهما من الحل والعقد ### | [فرع مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامنا لما عليه] # (قوله فرع مات مدين إلخ) جميع ما ذكره في هذا الفرع تبعه PageV05P256 # فيه م ر في شرحه اه سم (قوله لأن الضمان بشرط براءة الأصيل إلخ) يؤخذ من ~~تعليله أن الكلام مفروض في نحو قوله ضمنت ما عليه بشرط إبرائه بخلاف نحو ~~أبرئه وأنا ضامن لما عليه إذ ليس فيه تقييد الضمان بالبراءة فليتأمل اه سيد ~~عمر أقول في كل من الأخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل مخالف لمفاد كلام الشارح كما ~~يظهر بأدنى تأمل (قوله وقولهم لو أتى المكاتب إلخ) ثم قوله وقولهم لو أتى ~~بالبيع إلخ عطف على قول الأم (قوله فأنت حر) ظاهره وإن قصد به الإنشاء ~~فراجعه اه سم. # أقول التعليل الآتي وما بعده كالصريح في ذلك (قوله بطل) أي البيع المشروط ~~(قوله أو مع علمه إلخ) عطف على قوله على ظن إلخ (قوله بفساده) أي الشرط ~~(قوله ولا ينافيه) أي قولهم لو أتى بالبيع المشروط إلخ وكذا الإشارة في ~~قوله ذلك وقوله وهذا وقوله نحو ذلك وقوله لذلك (قوله لما مر إلخ) أي من ~~قوله م ر لوجود مقتضيه اه. # والمراد بمقتضيه وجود الدين اه ع ش (قوله قال وهذا إلخ) جواب لما (قوله ~~مخالفا إلخ) حال من ما اعتقده (قوله ويؤخذ منه إلخ) معتمد اه ع ش وقال ~~السيد عمر قد يفرق بأنه إذا أسقط الدين في الدنيا لزم إسقاطه في الآخرة ~~لأنه إنما يطالب فيها بما استحقه في الدنيا وهذا ms3940 معنى قولهم لأن أحكام إلخ ~~بخلاف العكس فإن معناه أسقطت منك المطالبة في الآخرة إن مت من غير وفاء ~~وأما في الدنيا فلا أسقط المطالبة عنك بل أنا مطالب لك فيها والحاصل أن ~~التعليل والاقتصار في التصوير مشعر أن بالفرق في نظرهم أي إشعار فتأمله ~~بعين الإنصاف متجنبا للاعتساف اه. # (قوله لكن مر إلخ) أي في شرح والإبراء إلخ (قوله فيمكن أن يقال إلخ) وهو ~~الظاهر كما مر عن السيد عمر خلافا لما مر عن ع ش (قوله برئ منهما) أي فلو ~~قال أردت الإبراء من دين الضمان دون الثمن لم يقبل ظاهرا ما لم تدل قرينة ~~على ذلك اه ع ش ### | [فصل في قسم الضمان الثاني وهو كفالة البدن] ### | (فصل في كفالة البدن) # (قوله في قسم الضمان إلخ) أي وما يترتب عليه ككونه ~~يغرم أولا اه ع ش ثم قوله المذكور إلى قول المتن بدن إلخ في النهاية (قوله ~~الثاني) نعت للمضاف (قوله وهو كفالة البدن) ويسمى أيضا كفالة الوجه اه. # مغني (قوله أصله) أي الخلاف وكذا ضمير منه اه ع ش (قوله قول الشافعي) خبر ~~أصله (وقوله أنها) أي كفالة البدن (ضعيفة) مقول القول (قوله أو ما لا بقاء ~~إلخ) عطف على المكفول ولو حذف لفظة ما عطفا على شائع لكان أولى (قوله كروحه ~~إلخ) أي حيث كان المتكفل بجزئه حيا نهاية (قوله أو قلبه) أو كبده أو دماغه ~~كما في شرح الروض اه سم (قوله لإطباق الناس إلخ) تعليل للمتن (قوله ومعنى ~~ذلك إلخ) هذا جواب عن جهة المذهب عما يورده عليه مقابله من قول الشافعي ~~المذكور اه رشيدي (قوله قيل أئمة اللغة إلخ) عبارة المختار والكفيل الضامن ~~وقد كفل به يكفل بالضم كفالة وكفل عنه بالمال لغريمه وأكفله المال ضمنه ~~إياه وكفله إياه بالتخفيف فكفل هو به من باب نصر ودخل وكفله إياه تكفيلا ~~مثله وتكفل بدينه والكافل الذي يكفل إنسانا يعوله ومنه قوله تعالى {وكفلها ~~زكريا} [آل عمران: 37] اه ع ش (قوله لم يستعملوه) ~~ PageV05P257 # أي ms3941 كفل بمعنى ضمن اه ع ش (قوله انتهى) أي كلام القيل (قوله ولعله لكونه ~~إلخ) أي ما فعله أئمة اللغة (قوله أما كفل إلخ) عديله ما تضمنه قوله لأنه ~~بمعنى ضمن إلخ (قوله وما ورد في حديث الغامدية إلخ) الوارد في حديثها كما ~~سيأتي تكفل اه سيد عمر (قوله أو عنده مال) عبارة المغني قوله كأصله من عليه ~~مال يوهم أن الكفالة لا تصح ببدن من عنده مال لغيره وليس مرادا بل تصح وإن ~~كان المال أمانة كوديعة لأن الحضور مستحق عليه فيشمله الضابط الآتي ثم قال ~~تنبيه الضابط لصحة الكفالة وقوعها بإذن المكفول مع معرفة الكفيل له ببدن من ~~لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره إليه عند الاستعداء للحق ~~كالكفالة ببدن امرأة يدعي رجل زوجيتها لأن الحضور مستحق عليها أو ببدن رجل ~~تدعي امرأة زوجيته أو ببدن امرأة لمن ثبتت زوجيته وكذا عكسه كما بحثه شيخنا ~~وكأن يكون الزوج موليا اه. # (قوله ولو أمانة) قد يخالف هذا ما يأتي في قوله ويشترط كونه مما يصح ~~ضمانه إذ الأمانة لا يصح ضمانها ويجاب بأنه فيما يأتي لم يقتصر على ما ذكر ~~بل ذكر بعده صحة كفالة من عليه عقوبة لآدمي وألحق به من عليه حق لآدمي ~~يستحق بسببه حضوره في مجلس الحكم إذا طلب له ومنه الوديع والأجير ونحوهما ~~فإنهم إذا طلبوا وجب عليهم الحضور لكن قد يتوقف في الوديع فإن اللازم له ~~التخلية فلا يجب عليه الحضور لمجلس الحكم إلا أن يقال قد يطرأ عليه ما يوجب ~~حضوره مجلس الحكم كما لو ادعى ضياع العين فطلب مالكها حضوره اه ع ش عبارة ~~سم قوله ولو أمانة به مع الفرع الآتي آخر الفصل يعلم أن الأمانة لا يصح ~~ضمانها ويصح التكفل ببيان من هي عنده اه. # (قوله أنه لا يغرمه) أي لا يطلب بالغرم فلا ينافي ما سيأتي للشارح م ر ~~أنه لو امتنع حبس ما لم يؤد المال لأن التأدية تبرع منه ومن ثم لو حضر ~~المكفول ms3942 أو تعذر حضوره استرد ما غرمه اه ع ش قول المتن (ويشترط كونه إلخ) ~~عبارة العباب تصح الكفالة ببدن معين عليه مال يصح ضمانه انتهى قال الشارح ~~في شرحه ويصح أيضا ببدن من عنده مال لغيره ولو أمانة كوديعة ورهن كما في ~~عمدة السراج لابن الملقن وحذفه كالروض وأصله لما هو واضح أن ضمان هذا لا ~~يشترط فيه كونه يصح ضمانه بل الظاهر أن من تحت يده اختصاصات نجسة يصح ~~التكفيل ببدنه كما أفهمه قولهم استحق إحضاره انتهى اه سم. # (قوله أي ما على المكفول) عبارة النهاية أي المال المكفول بسببه اه قال ع ~~ش قوله م ر أي المال أي الذي عليه بصفة كونه دينا أو عنده وهو عين اه ~~وعبارة الرشيدي قوله م ر أي المال إلخ عبارة PageV05P258 # التحفة أي ما على المكفول انتهت فأخرج بذلك ما عنده من العين فتلخص أنه ~~إن كفله بسبب عين عنده صح وإن كانت أمانة وإن كفله بسبب دين فلا بد أن يكون ~~مما يصح ضمانه اه. # (قوله بالنجوم) أخرج ديون المعاملة لما تقدم من صحة ضمانها لغير السيد ~~فينبغي أن يصح التكفل به لغير السيد بخلاف السيد وإن استحق إحضاره مجلس ~~الحكم كما هو ظاهر فليراجع اه سم (قوله وغيرها) أي غير النجوم كديون ~~المعاملة لكن للسيد بخلاف غيره كما أشار إليه بقوله على الأصح السابق إلخ ~~(قوله نحو زكاة إلخ) قال في الروض تصح الكفالة ببدن من عليه مال يصح ضمانه ~~وإن جهل قال في شرحه أو كان زكاة اه. # وقد تقدم في الشرح أي والنهاية والمغني صحة ضمان الزكاة وما تتعلق به اه ~~سم (قوله بخلاف ما إذا كانت في الذمة إلخ) معتمد اه ع ش. # (قوله أو تعلقت بالعين وتمكن منها) هلا صح التكفل وإن لم يتمكن من أدائها ~~إذ غاية الأمر أنها في يده أمانة أو ما في معناها وذلك لا يمنع صحة التكفل ~~فليراجع اه سم. # أقول قد يفرق بجواز طلب نحو الأمانة دون الزكاة قبل ms3943 التمكن (قوله وضمان ~~رد الثانية) عطف على ضمان الأولى أي ولصحة ضمان رد الثانية إلى الساعي # (قوله كل من استحق) إلى قوله وبحث الأذرعي في النهاية (قوله كل من استحق ~~حضوره إلخ) قد يقال يرد عليه المكاتب في نجوم الكتابة لظهور أن السيد قد ~~يستحق إحضاره لنحو امتناعه من الأداء مع عدم فسخه أو لاختلافهما في نحو قدر ~~النجوم مع عدم صحة التكفل ببدنه بالنسبة للنجوم اه سم. # وقوله في نجوم الكتابة أي وغيرها للسيد. # (قوله وأجير إلخ) صريح في أن الأجير والقن ممن استحق حضوره مجلس الحكم ~~وليس كذلك وعبارة الروض بمن لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره إلى ~~أن قال وببدن آبق وأجير فجعلهما معطوفين على الضابط اه. # رشيدي أقول لعل ما صنعه الروض لمجرد دفع توهم عدم اندراجهما في الضابط ~~وإلا فالضابط شامل لهما كما هو ظاهر (قوله وقن آبق إلخ) أي بإذن الآبق سم ~~وع ش (قوله وكذا عكسه) وهو كفالة الزوج لامرأة ادعت نكاحه لتثبته أو لطلب ~~النفقة والمهر إن كان نكاحه ثابتا اه ع ش (قوله ومن عليه إلخ) عطف على ~~ككفيل اه. # ع ش والأولى على كفيل (قوله يدخله المال) أي حيث عفا عن القصاص على المال ~~اه. # ع ش قول المتن (ومنعها) أي وإن تكرر ذلك من المكفول وظهر عليه التساهل ~~على الإقدام على المعصية وعدم المبالاة اه. # ع ش قول المتن (في حدود الله تعالى) أي وإن تحتمت ولم تسقط بالنوبة كما ~~اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني اه سم. # (قوله ومعنى تكفل إلخ) مبتدأ وقوله أنه قام إلخ خبره (قوله بالغامدية) ~~وقوله بعد إلخ (وقوله إلى أن إلخ) متعلقة بتكفل إلخ (قوله على حد) أي على ~~معنى اه كردي والأولى أي على طبق (قوله وبه إلخ) أي بالمعنى المذكور اه. # كردي عبارة السيد عمر أي بما أشار إليه حديث الغامدية من أن استيفاء الحد ~~وإن كان فوريا قد يمنع منه مانع كالحمل اه عبارة النهاية فلا يشكل ms3944 بما ذكر ~~هنا مع وجوب الاستيفاء فورا اه. # قال الرشيدي قوله م ر فلا يشكل بما ذكر هنا أي من منع الكفالة في حدوده ~~تعالى وقوله PageV05P259 # مع وجوب إلخ إشارة إلى دفع إشكال ثان يرد على قصة الغامدية وهو أن الحد ~~يجب فيه الفور فلم أخر حدها والحاصل أن قصة الغامدية مشكلة من وجهين اه. # أي جهة الكفالة في حد الله تعالى وجهة تأخيره (قوله وبحث الأذرعي إلخ) ~~اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني خلاف هذا البحث كما مر اه ~~سم (قوله من هو) أي الحد المتحتم (قوله وينافيه) أي ما بحثه الأذرعي من صحة ~~التكفل المذكور (قوله إن لم يرد إلخ) أي الأذرعي بالحد المتحتم حد قاطع ~~الطريق إلخ واعتمد المغني والنهاية عدم استثناء حد قاطع الطريق عبارتهما ~~واللفظ الثاني وشمل كلامه ما إذا تحتم استيفاء العقوبة وهو ما اقتضاه ~~تعليلهم واعتمده الوالد - رحمه الله تعالى - خلافا لبعض المتأخرين اه. # قال ع ش قوله م ر إذا تحتم استيفاء العقوبة كقاطع الطريق اه. # (قوله جوابهم إلخ) أي بتأويل تكفل الغامدية بإقامة مؤنها اه كردي # (قوله لأنه قد يستحق) إلى قول المتن ثم إن عين في النهاية إلا قوله سواء ~~إلى لأجل إذنه (قوله عليهما) أي على صورتهما إذا تحمل الشهادة كذلك اه مغني ~~(قوله فيطالب إلخ) أي يطلب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة اه. # مغني (قوله ما بقي حجره) أي حجر الولي عليهما قال سم قوله ما بقي حجره ~~يفيد انقطاع المطالبة إذا زال الحجر اه وقال ع ش شمل قوله م ر ما بقي حجره ~~ما لو بلغ الصبي غير رشيد وقضية ما يأتي في السفيه أن الطلب متعلق به دون ~~الولي وقد يقال لما سبق إذن الولي استصحب وعليه فيفرق بين الكفالة ببدنه ~~بعد بلوغه سفيها وبين الكفالة به قبل بلوغه إذا بلغ كذلك وخرج بقوله ما بقي ~~حجره ما لو بلغ الصبي رشيدا وأفاق المجنون فيتوجه الطلب عليهما وإن لم يسبق ~~منهما إذن اكتفاء بإذن ms3945 وليهما اه. # (قوله وبحث الأذرعي اشتراط إذن ولي السفيه) وهو الأظهر اه مغني (قوله وهو ~~الذي يظهر ترجيحه) معتمد اه ع ش وقال سم ينبغي إلا أن يلزم فوات كسب مقصود ~~أو احتيج إلى مؤنة في الحضور فيعتبر إذن الولي مع مراعاة المصلحة اه. # ويأتي عن السيد عمر ما يوافقه (قوله لصحة إذنه) لك أن تقول سلمنا ذلك ~~لكنه قد يحتاج إلى المال بناء على ما سيأتي من تعميم وجوب الحضور ويأتي ~~نظير ذلك في العبد أيضا فتدبره والحاصل أنه لو فصل في العبد والسفيه بين ~~احتياجهما إلى المؤنة في حضور محل التسليم وبين عدمها لكان وجها وجيها ~~وينبغي أن مثل الاحتياج إلى المؤنة بالنسبة للعبد تفويت المنفعة اه سيد عمر ~~(قوله غيره) أي غير الأذرعي (قوله انتهى) أي كلام الغير (قوله وإنما يظهر) ~~أي اعتبار إذن القن لا سيده (قوله ومحبوس بإذنه إلخ) عبارة المغني وببدن ~~محبوس وغائب بإذنه كما سيأتي في عموم اللفظ لأن حصول المقصود متوقع وإن ~~تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يصح ضمان المعسر في الحال ولا فرق بين أن ~~يكون في موضع يلزمه الحضور منه إلى مجلس الحكم أم لا حتى لو أذن ثم انتقل ~~إلى بلد بها حاكم أو إلى فوق مسافة العدوى فوقعت بعد ذلك صحت ووجب عليه ~~الحضور معه لأجل إذنه في ذلك اه. # (قوله كذلك) أي بإذنه لتوقع حضوره (قوله المال) مفعول الضمان عبارة ~~النهاية لذلك اه قال ع ش أي لتوقع خلاصه أي من الغيبة بأن يحضر اه. # (قوله أكان إلخ) الأولى أكان ببلده حاكم حال الكفالة أو بعدها أم لا ~~(قوله لأجل إلخ) متعلق بقوله فيلزمه الحضور إلخ قول المتن (ميت) أي ولو كان ~~عالما ووليا ونبيا ولا نظر لما يترتب على ذلك من المشقة في حضورهم في جانب ~~الخروج من حقوق الآدميين اه ع ش (قوله لعدم العلم إلخ) عبارة المغني إذا ~~تحمل كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه اه. # (قوله ومحله) أي محل صحة كفالة الميت اه ms3946 ع ش (قوله لا بعده) يحتمل وإن لم ~~يوار بالتراب وإن لم يسد اللحد بناء على امتناع رجوع المعير حينئذ اه سم ~~عبارة ع ش المراد بالدفن وضعه في القبر وإن لم يهل عليه التراب وينبغي أن ~~مثل الوضع إدلاؤه في القبر ثم رأيته في سم على حج في العارية وعبارته بل ~~يتجه امتناع الرجوع أي في العارية بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض ~~القبر PageV05P260 # لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به فتأمل اه. # (قوله وعدم النقل) انظر علام عطف اه سم عبارة النهاية ومع عدم النقل ~~المحرم وعبارة المغني ومعلوم أن محل ذلك قبل دفنه وقبل تغيره ولا نقل من ~~بلد إلى آخر فإن حصل شيء من ذلك لم تصح الكفالة اه. # وكل منهما ظاهر ويمكن أن يقال إن الواو فيه بمعنى مع أو أنه بصيغة المضي ~~والواو حالية (قوله ذكره الأذرعي) أي قوله وأذن الولي إلخ (قوله في هذه ~~الأحوال) أي المشار إليها بقوله قبل الدفن إلخ. # (قوله وبحث) إلى قوله ووافقه في المغني (قوله وبحث في المطلب إلخ) الأوجه ~~أنه إن كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولي من ورثته فقط وإلا فكلهم ~~فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه شرح م ر اه سم قال ع ش قوله من ~~ورثته التقييد به يقتضي تخصيص الولي بالأب والجد دون الوصي والقيم إن كانا ~~غير وارثين وعبارة الزيادي وحاصله أنه إن كان للميت ولي قبل موته اعتبر ~~إذنه فقط لا إذن الورثة وإن لم يكن له ولي قبل موته اعتبر إذن جميع الورثة ~~إن كانوا أهلا للإذن وإلا فإذن أوليائهم وهي تفيد أنه لا فرق في الولي بين ~~الوصي وغيره اه. # (قوله إذن الوارث) في شرحه للإرشاد ودخل في الوارث بيت المال فيقوم ~~الإمام مقامه ثم استثنى الذمي الذي مات بلا وارث موافقا لما هنا وقوله ~~فيقوم الإمام مقامه القياس اعتبار إذنه إذا كان الوارث غير حائز أيضا اه سم ~~(قوله إن ms3947 تأهل إلخ) أي بأن كان رشيدا أما غيره ولو سفيها فيعتبر إذن وليه ~~على ما اقتضاه كلامه اه. # ع ش (قوله كناظر بيت المال) أي فيمن لا ولي له خاص اه رشيدي فهو مثال ~~للوارث عبارة المغني ودخل في الوارث بيت المال اه. # (قوله ثم بحث إلخ) معتمد اه ع ش (قوله جميع الورثة) أي مع اعتبار إذن ولي ~~غير المتأهل منهم اه. # سم عبارة ع ش أي حيث لم يأذن في حياته لما يأتي من الحمل اه. # (قوله وتعقبه) أي بحث المطلب (قوله بحمل الأول) أي بحث المطلب (قوله ~~بإذنه في حياته) قد يقال ببطلان إذنه بالموت اه سم أقول في اقتصار المغني ~~على بحث المطلب كما مر إشارة إليه (قوله كذمي إلخ) عبارة المغني وبقي ما لو ~~مات ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فيئا لبيت المال وظاهر كلامهم عدم ~~الاكتفاء بإذن الإمام وهذا هو الظاهر اه. # (قوله فظاهر إلخ) تردد في شرح الروض اه سم عبارة السيد عمر قوله لا تصح ~~كفالته محل تأمل لأن الإمام له الولاية العامة وإن انتفى الإرث وولايته ~~عليه لا تقصر من ولاية ولي غير وارث على صبي اه واعتمد النهاية والمغني ~~وشرح الإرشاد ما في الشرح كما مر (قوله إن صلح) ينبغي أن تعيين ما لا يصلح ~~مفسد وكلامه يقتضي أنه يصح ولا يتعين اه سم عبارة الرشيدي انظر لو كان أي ~~المعين غير صالح هل تبطل الكفالة أو تصح ويحمل على أقرب محل إليه فيه نظر ~~والمتبادر الأول فليراجع اه. # (قوله سواء أكان ثم) أي في المكان المعين أي في حضور المكفول به (قوله ~~وبحث الأذرعي إلخ) اعتمده سم والسيد عمر وفاقا للنهاية عبارتها ويشترط أن ~~يأذن فيه أي في المكان المكفول ببدنه فيما يظهر كما بحثه الأذرعي فإن لم ~~يأذن فسدت ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة وقد يتوقف فيه اه قال ع ش ~~قوله م ر ويشترط إلخ معتمد وقوله ولا يغني عن ذلك إلخ معتمد ms3948 وقوله وقد ~~يتوقف إلخ أي بأن يقال حيث أذن في ذلك لا تتفاوت الأماكن فيه ويرد بأن ~~الأماكن قد تختلف بالنسبة له بأن يكون له غرض فيما أذن فيه بخصوصه كمعرفة ~~أهله له مثلا اه ع ش عبارة السيد عمر بحث الأذرعي متجه ولا وجه للتوقف فيه ~~ثم رأيت المحشي سم PageV05P261 # قال ما نصه أقول هو متجه إن اختلف به الغرض كبعيد يحوج لمؤنة انتهى اه. # قول المتن (فمكانها) والمراد به قياسا على ما في السلم تلك المحلة لا ذلك ~~المحل بعينه اه ع ش (قوله يتعين) إلى قوله من تردد في المغني إلا قوله وفي ~~كلا فرقيه إلى أما إذا وما أنبه عليه (قوله إن صلح أيضا) وإلا بأن لم يكن ~~صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه ولو خرج عن الصلاحية بعده تعين أقرب ~~محل إليه قياسا على السلم وإن فرق بعضهم بينهما لإمكان رده بأن المدار في ~~البابين على العرف وهو قاض بذلك فيهما اه. # نهاية عبارة سم قوله يتعين إن صلح فلو خرج عن الصلاحية تعين أقرب مكان ~~صالح على ما هو قياس السلم فإن لم يصلح وجب البيان وإلا فسدت كالسلم م ر ~~اه. # (قوله فيحتمل التسوية) تقدم عن النهاية عبارة سم يتجه أنه إن كان الإحضار ~~لم يشترط تأخيره فكالسلم الحال وإلا فكالمؤجل اه. # (قوله ويحتمل الفرق) بأن السلم عقد معاوضة والتكفل محض التزام وهذا هو ~~الظاهر ويحمل على أقرب موضع صالح للتسليم اه. # مغني (قوله وتبعته إلخ) وكذا تبعه المغني كما مر آنفا (قوله فكل منهما ~~إلخ) الأنسب فلأن كلا منهما (قوله عقد غرر) قد يقال الغرر هنا أقوى لأنه ~~محض التزام اه سم (قوله وقد يفرق) أي بين السلم والضمان (قوله بأنه يحتاط ~~إلخ) وقد يقال أن هذا هو المراد بالفرق الثاني (قوله من جواز إركاب البحر ~~إلخ) كذا في أصله بخطه - رحمه الله - ولا يخفى ما فيه اه. # سيد عمر أي وحق العبارة إركاب بدن المولى لا ماله البحر ms3949 (قوله بشرطه) أي ~~إذا لم يصلح موضع التكفل لتسليم المكفول (قوله أذن صاحبه) الجملة نعت لبدن ~~(قوله لمؤنة المحضر) بكسر الضاد أي محضر القاضي. # (قوله بخلاف المؤنة ثم) أي في السلم المؤجل فعلى العاقد أي المسلم إليه ~~(قوله أما إذا لم يصلح إلخ) أي المكان المعين أو مكان الكفالة فهو راجع لما ~~قبل إلا وما بعدها (قوله فأقرب محل) القياس أنه حيث اشترطنا تعيين محل ~~التسليم إذا لم يصلح مكانها لا بد من تعيين محل وإلا فسدت # (قوله أي بنفسه إلخ) أي بتسليم الكفيل بنفسه إلخ وهذا تفسير مراد فلا يرد ~~أنه إنما يناسب الاحتمال الأول (قوله أو عين هنا) وفيما يأتي في شرح فإن ~~غاب استطرادي (قوله بما ذكر) أي بتعيين محل صالح أو وقوع الكفالة فيه أصلا ~~وحالا وبكونه أقرب محل صالح من محل التكفل أو من المعين إذا لم يصلح أصلا ~~أو حالا وهذا على مرضي الشارح كالمغني من الفرق بين الضمان والسلم وأما على ~~مرضي النهاية وسم من عدم الفرق فبالتعيين أو بوقوع الكفالة أو بخروجه عن ~~الصلاحية بعده (قوله وإن لم يطالبه به) أي المكفول له الكفيل بتسليم ~~المكفول (قوله وإن كان متضامنين) أي وإن كان كل منهما ضامنا عن الآخر اه ~~كردي (قوله وهو ظاهر) ولو تكفل به رجلان معا أو مرتبا فسلمه أحدهما لم يبرأ ~~الآخر وإن قال سلمته عن صاحبي ولو كفل رجل لرجلين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ ~~من حق الآخر ولو تكافل كفيلان ثم أحضر أحدهما المكفول به برئ محضره من ~~الكفالة الأولى والثانية وبرئ الآخر من الثانية لأن كفيله مسلم ولم يبرأ من ~~الأولى لأنه لم يسلم هو ولا أحد من جهته ولو أبرأ المكفول له الكفيل من حقه ~~برئ وكذا لو قال لا حق لي على الأصيل أو قبله في أحد وجهين قال الأذرعي أنه ~~الأقرب كما يبرأ الأصيل بإقراره المذكور نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وإن ~~قال إلخ ينبغي ما لم يرض المكفول له ms3950 بذلك اه. # (قوله بينه وبين المكفول له) إلى قوله وفيه نظر في النهاية (قوله ولو ~~محبوسا بحق) المتبادر منه الموافق لتصريح المغني أن المعنى ولو كان المكفول ~~له محبوسا إلخ خلافا لقول الكردي أي ولو كان المكفول محبوسا بحق اه عبارة ~~النهاية ويبرأ بتسليمه له محبوسا بحق أيضا لإمكان إحضاره ومطالبته بخلاف ما ~~لو حبس بغير حق لتعذر تسليمه اه. # قال ع ش قوله م ر ويبرأ بتسليمه إلخ المراد من هذه العبارة أن الكفيل إذا ~~سلم المكفول للمكفول له PageV05P262 # وهو محبوس برئ إن كان الحبس بحق كأن كان على دين لما علل به الشارح م ر ~~بخلاف ما إذا كان المكفول تحت يد متغلب فلا يبرأ لما علل به أيضا اه. # وهو أيضا صريح فيما قلت (قوله إن قبل إلخ) أي إن قبل المكفول له تسلم ~~المكفول مع الحائل مختارا لهذا القبول برئ الكفيل اه. # سيد عمر (قوله تسلمه إلخ) أي الحاكم المكفول عن جهة المكفول له (قوله فإن ~~فقد الحاكم) أي فقد الكفيل الحاكم أي لغيبته عن البلد إلى ما فوق مسافة ~~العدوى أو لمشقة الوصول إليه لتحجبه أو لطلبه دراهم وإن قلت اه ع ش (قوله ~~وبرئ) عطف على أشهد ### | [فرع قال ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له] # (قوله كذا اعتمده شارح إلخ) عبارة النهاية قاله البلقيني وتابعه عليه ~~بعضهم وهو الأوجه وإن نظر فيه بأن مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان إلخ اه. # (قوله بل مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان) فيه وفي قوله الآتي كما هو ~~المتبادر وقفة ظاهرة (قوله وتعليقه مبطل له إلخ) أي فلا يلزمه إحضاره مطلقا ~~في لا ولي ولا فيما بعدها (قوله فهو الأوجه) أي بطلان الضمان من أصله أي من ~~حيث الدليل فلا ينافيه قوله الآتي فيصح ويتكرر إلخ فإنه من حيث الحكم عنده ~~(قوله الأولى) أي المرة الأولى اه. # كردي (قوله بالمقتضي) بكسر الضاد وهو الطلب (قوله عليهما) أي على جعل ~~كلما قيدا للإحضار وجعله قيدا لضمنت أو على تعليق الضمان ms3951 وتعليق الإحضار إذ ~~الأول يقتضي البطلان والثاني التكرر (قوله من ذلك) أي مما ذكر من التعليقين ~~(قوله البالغ) إلى التنبيه في النهاية (قوله فيصح) أي الضمان (ويتكرر إلخ) ~~أي الإحضار ولزومه (قوله البالغ العاقل) شامل للسفيه المحجور عليه سم وع ش ~~وسيذكر محترز البالغ العاقل بقوله أما الصبي إلخ (قوله بمحل التسليم) أي ~~وزمنه أخذا مما سيذكره (قوله فيشهد) أي المكفول (قوله والأوجه) إلى التنبيه ~~في المغني (قوله فلا عبرة بقولهما) ينبغي أن محله ما لم يحضرا ويقولا ~~أرسلني وليي إليك لأسلم نفسي عن جهة الكفالة ويغلب على الظن صدقهما أخذا ~~مما قالوه في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية اه. # ع ش (قوله على الأوجه) عبارة النهاية كما بحثه الأذرعي وتسليم ولي ~~المكفول كتسليمه اه قال ع ش قوله م ر كما بحثه الأذرعي معتمد اه. # وقال الرشيدي قوله م ر كتسليمه أي المكفول المعتبر تسليمه اه. # (قوله هنا) أي في تسليم المكفول نفسه عن الكفيل (وقوله لا فيما قبله) أي ~~في تسليم الكفيل المكفول ولا يخفى أن تعبيره بالظهور إنما هو بالنسبة ~~للثاني وإلا فقول المصنف ولا يكفي إلخ نص في الأول (قوله فاشترط لفظ إلخ) ~~هل يتعين اللفظ بخصوصه أو يقوم مقامه ما يدل على تسليمه نفسه عن الكفيل وإن ~~لم يكن لفظا محل تردد ولعل الثاني أقرب اه سيد عمر أقول وقول الشارح لا ~~قرينة إلخ فيه إشارة إلى ما استقر به (قوله كما مر) أي في البيع (إن أحضره) ~~أي الكفيل المكفول (قوله بغير محل التسليم) هل أو بغير زمانه اه سم أقول ~~نعم كما جزم به السيد عمر (فلا بد من لفظ إلخ) فيه نظير ما مر فلا تغفل اه ~~سيد عمر (قوله على قبوله له) وفي نسخة على قوله وكل منهما محتاج إلى التأمل ~~اه. # سيد عمر أي كان قضية السياق أن يقول على تسليمه عن الكفالة فيكون اللفظ ~~من الكفيل ولك أن تقول إنما عدل الشارح إلى قوله على إشارة إلى أن ms3952 المدار ~~إلى لفظ المكفول له الدال على قبوله للمكفول في غير محل التسليم فلا يكفي ~~مجرد قول الكفيل سلمته عن الكفالة # (قوله بلا قوله) إلى المتن في النهاية والمغني وزاد الأول حتى لو ظفر به ~~المكفول له ولو بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل اه. # قال الرشيدي قوله م ر وادعى عليه أي ولم يستوف عنه الحق بقرينة ما يأتي ~~في السوادة اه. # (قوله لأنه) أي الكفيل وكذا ضمير من جهته (قوله ولا أحد إلخ) أي بأن كان ~~وكيلا PageV05P263 # وهو عطف على الضمير المستتر في قوله لم يسلمه قول المتن (إن جهل مكانه) ~~ولا يكلف السفر إلى الناحية التي علم ذهابه إليها وجهل خصوص القرية التي هو ~~بها ليبحث عن الموضع الذي هو به اه ع ش (قوله لعذره) إلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله ويظهر إلى إحضاره وقوله من دار الحرب (قوله أنه لا يكتفي ~~إلخ) الظاهر خلافه لأنه قد يختص به خوف الطريق لنحو عذر خاص وكذا بقية ~~الموانع قد تختص به ويعسر عليه إقامة البينة اه سيد عمر (قوله في هذين) كان ~~المراد في عدم أمن الطريق وفي وجود من يمنعه فليتأمل اه سم (قوله إحضاره) ~~فاعل قول المصنف فيلزمه (قوله وإن حبس) أي المكفول (قوله فيلزمه) أي الكفيل ~~(قوله قضاء ما عليه) أي المكفول ثم إن كان قضاؤه للدين بإذن المدين المكفول ~~بإذن رجع وإلا فلا لأنه متبرع بذلك ولا يلزمه من كونه نشأ عن الضمان ~~المأذون له فيه أن يكون مأذونا له في الأداء اه. # ع ش (قوله أنه) أي الكفيل وكذا الضمير المستتر في قوله يلزم وقوله يحبس ~~الآتيين (قوله مع حبسه) أي المكفول وكذا الضمير في قوله الآتي بإحضاره ~~(قوله ومؤنة السفر) أي سفر الكفيل لإحضار الغائب سيد عمر وكردي زاد ع ش ~~وأما مؤنة المكفول فسيأتي في قوله ولو كان المكفول ببدنه إلخ اه. # (قوله في مال الكفيل) بخلاف ما لو امتنع المكفول من الحضور واحتيج في ~~إحضاره إلى رسول من ms3953 الحاكم ليجبره على الحضور فإن أجرة الرسول على المكفول ~~م ر اه سم (قوله ما مر في الدين) كأنه يريد ما مر آنفا عن صاحب البيان اه ~~سم عبارة الكردي قوله ما مر إلخ وهو قوله فيلزمه قضاء ما عليه من دين مع ~~قوله يلزم بإحضاره ويحبس إلخ يعني يلزم الكفيل بإحضاره ولو ببدل مال اه ~~وعبارة ع ش أي فيقال هنا يلزمه مؤن السفر ثم إن كان صرفه على المكفول ما ~~يحتاج إليه بإذنه رجع ولا يلزم من كونه نشأ عن الضمان المأذون له فيه أن ~~يكون مأذونا له في الصرف على المكفول ومع ذلك فله الرفع إلى قاض بإذن ~~للكفيل في صرف ما يحتاج إليه قرضا لأن المكفول بإذنه في الكفالة التزم ~~الحضور مع الكفيل للقاضي ومن لازمه صرف ما يحتاج إليه اه. # (قوله المحبوس عليه) أي الدين الذي حبس المكفول لأجله (قوله منه بذلك) أي ~~من الكفيل بالإحضار (قوله فإن تعذر) أي كفيل الكفيل (قوله حتى يزن المال ~~قرضا أو ييأس إلخ) قياس الاكتفاء باليأس من إحضاره أنه لو وزن المال ثم حصل ~~اليأس رجع فيه ثم رأيت ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي وهو يؤيد ما ذكرته ~~اه سم. # (قوله وبحث الإسنوي إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله أي في السفر ~~الطويل) إن كان تقييد كلام الإسنوي بالطويل بالنسبة للثلاثة الأيام فواضح ~~وإلا فمحل تأمل فينبغي في القصير اعتبار مدة الاستراحة على العادة فتأمل اه ~~سيد عمر (قوله والأذرعي إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله إمهاله) أي ~~عند الذهاب والعود نهاية ومغني (قوله وانقطاع نحو مطر إلخ) عطف على رفقة ~~وينبغي أن مثل ما ذكر من الأعذار ما لو غرب المكفول لزنا ثبت عليه فيمهل ~~الكفيل مدة التغريب اه. # ع ش (قوله مؤذ) أي لا يسلك عادة ولا يحبس مع هذه الأعذار نهاية ومغني ~~(قوله لإذنه) أي لأجل إذن المكفول للكفيل في الكفالة فإنه حينئذ تلزمه ~~الإجابة إلى القاضي اه كردي (قوله أو لقول المكفول له ms3954 إلخ) لا يخفى أنه ~~يوهم صحة الكفالة مع عدم إذن المكفول وحبس الكفيل معه وليس كذلك فكان ~~المناسب ذكره بعد قول المتن وأنها لا تصح بغير رضا المكفول كما فعل النهاية ~~والمغني حيث قالا تفريعا عليه واللفظ للثاني فلو كفل به بلا إذن منه لم ~~تلزمه إجابة الكفيل فليس للكفيل مطالبته وإن طالب المكفول له الكفيل كما في ~~ضمان المال بغير إذن إلا إن سأله المكفول له إحضاره كأن قال له أحضره إلى ~~القاضي فإنه إذا أحضره باستدعاء القاضي وجبت عليه لكنه ليس بسبب الكفالة بل ~~لأنه وكيل صاحب PageV05P264 # الحق وعلى هذا لا بد من اعتبار مسافة العدوى وإنما اعتبر استدعاء القاضي ~~لأن صاحب الحق لو طلب إحضار خصمه لم يلزمه الحضور معه بل يلزمه أداء الحق ~~إن قدر عليه وإلا فلا شيء عليه وإذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول في ~~هاتين الصورتين فلا حبس عليه أما في الأولى وهي فيما إذا لم تلزمه الإجابة ~~فإنه حبس على ما يقدر عليه وأما في الثانية وهي فيما إذا قال له أحضره إلى ~~القاضي فلأنه وكيل اه. # (قوله ويقول له إلخ) بالنصب عطفا على القول (قوله لأنه حينئذ) أي الكفيل ~~حين إذ أمره القاضي بإحضار المكفول (قوله إليه) أي المكفول (قوله ولم يكف) ~~أي في لزوم الإجابة (قوله ذي الحق) هو هنا المكفول (قوله لا تلزمه) أي ~~الخصم (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه حينئذ رسول القاضي إليه (يقيد) أي لزوم ~~الإجابة حينئذ (قوله إن لم يؤد) إلى قوله والكلام في النهاية والمغني (قوله ~~إن لم يؤد الدين) ظاهره أنه إذا أداه ملكه المستحق ملك قرض فله التصرف فيه ~~كالقرض م ر اه. # سم (قوله لامتناعه إلخ) علة للحبس اه ع ش (قوله وبحث الإسنوي إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني والأوجه أن له استرداده إلخ اه. # (قوله إذا حضر المكفول إلخ) ويتجه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي أن يلحق ~~بقدومه أي من الغيبة تعذر حضوره بموت ونحوه حتى يرجع به نهاية ومغني ms3955 وسم ~~قال الرشيدي قوله م ر حتى يرجع به أي حتى يرجع الكفيل بما غرمه اه. # (قوله عنه) أي المكفول (قوله على المؤدى إليه) أي المكفول له (قوله لأنها ~~بمنزلة) إلى قوله نعم في النهاية والمغني (قوله في جميع ما ذكر) من قوله ~~فإن غاب إلى هنا (قوله لا تصح ببدن غائب إلخ) خلافا للنهاية قال ع ش وقد ~~يوجه كلام حج بأن فائدة الكفالة إحضار المكفول ولا يتأتى إلا إذا عرف مكانه ~~ويرد بأنه لا يلزم من الجهل بمكانه وقت الكفالة استمرار ذلك اه. # (قوله جهل مكانه) الذي في العباب عطفا على ما يصح التكفل به أو غائب لم ~~ينقطع خبره انتهى وقوله لم ينقطع خبره عزاه في شرحه إلى البحر اه. # سم (قوله هنا) أي في شرح وإلا فيلزمه (قوله بقوله إلخ) أي مزجا متلبسا ~~بقوله إلخ (قوله لا يقال) أي في تفسير قول الشارح المذكور لدفع ما يرد عليه ~~(قوله هي) أي المسافة (وإن بعدت) أي عن مرحلتين (تسمى إلخ) أي مراد الشارح ~~بقوله من مسافة القصر من مسافة يقصر فيها الصلاة لا التقييد بمرحلتين وجرى ~~النهاية على ذلك التفسير (قوله لو لم يقل إلخ) أي لو ترك لشارح لفظ فما ~~دونها (قوله فليس مراده إلخ) لا يخفى ما فيه فإن مسافة القصر بالمعنى ~~الشامل لأقلها وما زاد لها دون وهو ما ليس من أفرادها وهذا ظاهر ولعمري إن ~~التعجب من الشارح في ذلك مما يتعجب منه بل لم يصدر عن تأمل سم وسيد عمر ~~(قوله بأن له إلخ) أي للمزج اه كردي (قوله أن يفصل بين مسافة العدوى ~~وغيرها) أي والتي فوقها إلى مسافة القصر باللزوم فيها دون الأولى (قوله ~~يعتد به) احترز به عمن أشار إلى أن ينبغي أن يفصل إلخ (قوله بل فيها) أي بل ~~الخلاف المعتد به في مسافة القصر (قوله الأصل المتفق عليه) وهو ما دون ~~مسافة القصر (قوله وأنه إلخ) عطف على الأصل (قوله فأشار) أي من شذ ~~(قوله PageV05P265 # إلى تفصيل ms3956 فيه) أي فيما دونها أي بين كونه مسافة العدوى وغيرها كما مر ~~آنفا (قوله ولم يبال) أي الشارح # (قوله أو هرب) إلى قول المتن وأنها لا تصح في النهاية والمغني إلا قوله ~~ولا أثر إلى ولو قال (قوله فالعقوبة) أي من حد أو غيره اه ع ش (قوله أولى) ~~عبارة المغني واحترز بالمال عن العقوبة فإنه لا يطالب بها جزما اه. # (قوله لأنه لم يلتزمه إلخ) وظاهر إطلاق المصنف عدم الفرق في جريان الخلاف ~~بين أن يخلف المكفول وفاء أم لا لكن قال الإسنوي تبعا للسبكي أن ظاهر كلامه ~~اختصاصه بما إذا لم يخلف ذلك اه. # نهاية قال ع ش قوله وظاهر إطلاق المصنف إلخ معتمد اه. # (قوله كما هو واضح) أي قوله لا لأنه إلخ (قوله وإنما صح قرض) أي مع ~~مشاركة هذه الصور لما نحن فيه في أنه زاد خيرا في الجميع اه سم (قوله وضمان ~~إلخ) عطف على قرض (قوله هنا) أي في الكفالة (قوله وغيره) أي غير الغرم ~~مبتدأ خبره قوله صفة إلخ (قوله فألغيت وحدها) يتأمل معنى إلغاء شرط الخيار ~~للمضمون له فإنه صاحب الحق ومتمكن من الإبراء متى شاء فاشتراط الخيار له ~~تصريح بمقتضى العقد ويمكن أن يجاب بأن معنى إلغائها أنه لا يترتب عليها شيء ~~يزيد على مقتضى العقد اه ع ش (قوله ولا أثر لإرادة الشرط هنا إلخ) خالفه ~~النهاية والمغني فقالا قاله أي صحة الكفالة وبطلان التزام المال فيما ذكر ~~الماوردي وهو كما قال الزركشي محمول على ما إذا لم يرد به الشرط وإلا بطلت ~~الكفالة أيضا اه. # (قوله المنفصل عن كفلت) فيه بحث لأنه إذا أريد الشرط صار مضمون الجملة ~~الشرطية متصلا بكفلت مقيد له إذ المعنى حينئذ كفلت ببدنه بشرط أن المال على ~~أن مات فهو مساو في المعنى لقوله بعده على أنه إن مات فأنا ضامن وتفاوتهما ~~في مجرد اللفظ لا أثر له فليتأمل اه سم. # (قوله فلم يؤثر فيه وإن أراده) فيه أنه مر في البيع أن ms3957 إلحاق الشرط ~~المفسد مضر إذا ذكر في مجلس العقد وما هنا كذلك إلا أن يفرق بأن البيع له ~~زمان خيار مجلس فألحق الواقع فيه بالواقع في صلب العقد ولا كذلك الكفالة ثم ~~يظهر أن محل التردد ما لم يقل عزمت على الإتيان بما ذكر مع إرادة الشرطية ~~قبل الفراغ من كفلت إلخ فإن قال ذلك ضر قطعا فليتأمل اه. # سيد عمر أي فيصدق بيمينه لأنه أعلم بنيته. ### | [فرع يصح التكفل لمالك عين معلومة ولو خفيفة] # قول المتن (بغير رضا المكفول) ظاهره أنها بدون الإذن باطلة ولو قدر ~~الكفيل على إحضار المكفول قهرا عليه وقياس صحة كفالة العين إذا كان قادرا ~~على انتزاعها؛ الصحة هنا أيضا إلا أن يفرق بأن العين إلخ اه ع ش (قوله بغير ~~رضا المكفول) أي الذي يعتبر إذنه (أو نحو وليه) أي حيث لا يعتبر وأدخل ~~بالنحو سيد العبد فيما يتوقف عليه كدين المعاملة. # (قوله أو نحو وليه) إلى التنبيه في المغني والنهاية قال سم قول المتن ~~بغير رضا المكفول أي ولا بغير رضا معرفته ولا بغير معرفة المكفول له بخلاف ~~رضاه اه. # عبارة النهاية والمغني وعلم من كلامه عدم اشتراط رضا المكفول له الكفيل ~~كما في ضمان المال اه. # قال ع ش قوله م ر عدم اشتراط رضا المكفول له وهل يرتد برده أو لا فيه ما ~~قدمنا في رد المضمون له من كلام حج وسم على منهج اه. # (قوله بالمعنى السابق) كأنه يريد مسألة صاحب البيان السابقة اه سم أي في ~~شرح وإلا فيلزمه ### | 2 - # (تتمة) لو مات الكفيل بطلت الكفالة ولا شيء للمكفول له في تركته ولو مات ~~المكفول له لم تبطل ويبقى الحق لورثته كما في ضمان المال فلو خلف ورثة ~~وغرماء ووصايا لم يبرأ الكفيل إلا بالتسليم إلى الجميع PageV05P266 # ويكفي التسليم إلى الموصى له عن التسليم إلى الموصي في أحد وجهين كما ~~رجحه بعض المتأخرين أي إذا كان الموصى له محصورا لا كالفقراء ونحوهم كما ~~قاله الأذرعي اه. # مغني زاد ms3958 النهاية هذا إن كانت الكفالة بسبب مال فإن لم تكن بسببه ~~فالمستحق للكفالة الوارث وحده ### | [فصل في صيغتي الضمان والكفالة ومطالبة الضامن وأدائه ورجوعه وتوابع لذلك] ### | (فصل في صيغتي الضمان والكفالة) # (قوله صيغتي الضمان) إلى قول المتن دينك ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فهو واضح إلى المتن (قوله وتوابع لذلك) ~~كمقدار ما يرجع به أو جنسه وحكم ما لو أدى دين غيره بلا ضمان اه. # ع ش قول المتن (لفظ) صريح أو كناية اه مغني (قوله إذ مثله إلخ) تعليل ~~للتقييد بغالبا (قوله إذ مثله الخط) ظاهره أنه لا فرق بين كونه من الأخرس ~~أو غيره ونقل سم على منهج عن الشارح م ر أن هذا هو المعتمد اه ع ش قول ~~المتن (يشعر بالالتزام) معنى يشعر يعلم ودعوى الأضحية بالنسبة للدلالة فيه ~~خفاء فتأمله اه. # سيد عمر عبارة ع ش قوله ودخل في يشعر الكناية بالنون صريح في أن الإشعار ~~أمر خفي وقد يخالفه قول البيضاوي في تفسير قوله تعالى {لا يشعرون} [يوسف: ~~15] لا يحسون بذلك والشعور الإحساس ومشاعر الإنسان حواسه انتهى اه. # (قوله كذا ذكراه) أي بضم لك إلى ضمنت (قوله كما قاله الأذرعي إلخ) أقره ~~المغني والنهاية أيضا (قوله اعتمد الأول) أي الضم أي اشتراطه (قوله أنه ليس ~~بشرط) أي الضم خبر قوله والظاهر قول المتن (دينك عليه) هو ظاهر إن اتحد ~~الدين وتوافقا عليه فلو كان عليه دين قرض وثمن مبيع وطالبه رب الدين فقال ~~الكفيل ضمنت دينك عليه ثم قال بعد ذلك أنا ضمنت شيئا خاصا كدين القرض مثلا ~~فهل يصدق في ذلك أم لا فيه نظر وينبغي تصديق الكفيل إن دلت عليه قرينة كما ~~لو طالبه بدين القرض فقال ذلك فلو لم تقم على ذلك قرينة حمل على جميع الدين ~~لأن الدين مفرد مضاف إلى معرفة فيعم اه ع ش (قوله هو فلان) أي مثلا (قوله ~~وإنما قيدت المال والشخص بما ذكرته) الأقرب عدم الاحتياج لذكر ذلك كما ~~يقتضيه كلامهم اكتفاء فاللام ms3959 العهد الخارجي كما سيشير إليه صنيع الشارح ~~المحقق وقول التحفة لا أثر للقرينة في الصراحة محله بالنسبة لأصل الصيغة لا ~~لتوابعها كالمعقود عليه كما يؤخذ من كلامهم في مواضع عديدة اه سيد عمر ~~(قوله ذلك) أي ما في المتن (قوله بعد ذكرهما) أي ذكر وصف المال ووصف الشخص ~~اللذين في الشرح (قوله بل وإن إلخ) عطف بحسب المعنى على قوله يحمل على إلخ ~~والمعنى بل يمكن تصحيحه وإن إلخ (قوله على العهد الذهني) ينبغي الخارجي اه ~~سيد عمر وقد يجاب أراد اصطلاح النحاة لا المعانيين (قوله هذا الحمل) أل ~~للجنس فيشمل العهد الذكري والذهني (قوله المعهود) مقول القول (قوله بل الذي ~~يتجه أنه فيهما كناية) اعلم أن قوله السابق ودخل في يشعر الكناية إلخ صريح ~~في أن مراد المصنف أعم من الصريح والكناية وحينئذ فقوله بل يتجه أنه فيهما ~~كناية يرد قوله؛ قلت لا يصح هذا الحمل ويناقضه فتأمله فإنه واضح اه سم وقد ~~يجاب بأن كلام الشارح مبني على المتبادر من أن ما في المتن أمثلة للصريح ~~كما جرى عليه الشارح كالنهاية والمغني وإن كان الممثل له شاملا له وللكناية ~~(قوله أنه) أي العقد (فيهما) أي في العهد الذكري والعهد الذهني (قوله لما ~~مر إلخ) قد مر ما فيه (قوله أي لفلان إلخ) قياسه اعتبار نحوه في علي ما على ~~فلان اه سم (قوله لذلك) أي للوضوح (وله وعلي ما على) إلى قوله وخل عنه في ~~النهاية والمغني (قوله وعلى ما على فلان) أي إذا ضم إليه لك بأن قال مالك ~~علي إلخ فيما يظهر اه ع ش ومر عن سم آنفا ما يوافقه (قوله لا خل عنه وأراد ~~أبدا) الأولى لا إن أراد خل عنه أبدا (قوله أيضا) أي كإرادة PageV05P267 # الأبد (قوله لا عموم فيه) قد يجاب بأنه في المعنى نفي ففيه عموم إذ معنى ~~خل عنه لا تطالبه أو بأنه حذف معموله فيفيد العموم أي خل عنه الآن وبعد ~~الآن وأبدا اه سم (قوله غير ms3960 بعيد إلخ) نعت ثان لمحمل (قوله من ظاهر لفظه) ~~أي المكلف متعلق ببعيد (قوله صريح إلخ) خبر إن والتذكير باعتبار الضابط ~~(قوله يؤيد إطلاقهم إلخ) قد يمنع أن هذا من تلك القاعدة بل محلها ما إذا لم ~~يكن في اللفظ ما يناسب المبطل ويقرب منه؛ كما في مثال النكاح المذكور بخلاف ~~ما إذا كان فيه كما في مثالنا لأن الأمر بالتخلية يناسب المبطل ويقرب منه ~~لأن شرط التخلية أي عدم المطالبة مطلقا مبطل فإذا أريد ما يكمل المبطل أبطل ~~فليتأمل اه سم (قوله صراحته) مفعول إطلاقهم والضمير لقوله خل عنه والمال ~~علي (وقوله الشامل إلخ) نعت للإطلاق (قوله لم حمل إلخ) أي حتى لم يحتج ~~للتقييد وقوله بخلافه في أنا بالمال أي حيث لم يحمل عليه حتى احتيج إلى ~~التقييد السابق اه سم (قوله قلت يفرق إلخ) بالتأمل الصادق يظهر أنه لا يصلح ~~للفارقية فإما إن يكتفي بالإشارة فيهما أو لا يكتفي بها فيهما فتأمله ثم ~~رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله يفرق إلخ قد يقال على هذا الفرق أن صراحة ~~علي ووقوعه خبرا عن المال هنا يقابله صراحة لفظ ضامن وما عطف عليه وتعلق ~~بالمال به هناك انتهى اه سيد عمر (قوله وفي حمله إلخ) عطف على قوله في دفع ~~الإيهام (قوله أمر محتمل إلخ) في إطلاقه تأمل (قوله إن أراد إلخ) أي الشيخ ~~خبر أن (قوله به) أي بذلك القول أي بقوله الذي لك عليه (قوله إن ذكر ذلك) ~~أي الوصف المذكور (قوله أن الإخبار عنه) أي عن المال (قوله لك علي) صوابه ~~عليه بالهاء بدل الياء (قوله والكناية) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو ~~معي إلي ولو إلخ وقوله كخل إلى كما (قوله أو نحوه) أي نحو إلي (قوله مما ~~ذكر) أي من عندي أو معي وهو بيان للنحو (قوله فأبرأه) أي الكفيل (المستحق) ~~أي المكفول له أو وارثه (قوله ثم وجده) أي الكفيل المستحق (قوله لخصمه) أي ~~المكفول (قوله صار كفيلا) أي فيكون صريحا اه. ms3961 # ع ش (قوله ينبغي أن يكون كناية) أي فإن نوى به ضمان المال وعرف قدره صح ~~وإلا فلا وقال عميرة ما حاصله أنه إن لم يرد به ضمان المال حمل على كفالة ~~البدن لأنه لا يشترط لصحتها معرفة قدر المال المضمون اه ع ش (قوله كما يدل ~~عليه) أي على كون خل عن مطالبة إلخ كناية (قوله بالالتزام) إلى قوله وهو ~~أنه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأيده إلخ (قوله إن خفت به إلخ) ~~عبارة المغني إن صحبته قرينة اه. # وضمير به كضمير تصرفه وضمير به في الموضعين راجع إلى ما في المتن (قوله ~~انعقد) أي الضمان أو الكفالة. # (قوله وأيده) أي بحث ابن الرفعة (قوله وهو) أي كلامهم أنه لو قال إن سلم ~~إلخ من السلامة وفي دلالة هذا الكلام على اعتبار القرينة وقفة ولعل لهذا ~~استوجه الشارح بحث الأذرعي الآتي (قوله وهو أوجه) أي بحث الأذرعي وكذا ضمير ~~ويؤيده (قوله لكنه يشترط إلخ) أي ابن الرفعة (قوله والأذرعي إلخ) عطف على ~~ضمير لكنه (قوله ويحتمل في غيره إلخ) أي سكت الأذرعي عن حكم غير العامي ~~وسكوته عنه صيرنا مترددا في PageV05P268 # حكمه عنده اه رشيدي (قوله أن يوافق ابن الرفعة) أي لا يشترط فيه النية مع ~~القرينة اه. # رشيدي (قوله وأن يأخذ بإطلاقهم أنه لغو) لا يخفى أن الأذرعي لا يسعه أن ~~يجعله كناية من العامي دون غيره لأنه لا نظير له فتأمل اه رشيدي (قوله وقول ~~الشيخين) إلى المتن في النهاية (قوله عن البوشنجي) إمام عظيم منصوب إلى ~~بوشنج قرية من قرى خراسان كذا في هامش النهاية. # (قوله لأن مطلقه) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي المضارع المطلق عما يخصه ~~بالحال أو الاستقبال (قوله الاستقبال) لعل المراد أنه يحمل عليه نظرا إلى ~~أن الأصل بقاء العصمة فلا يحكم بزوالها بالإتيان بلفظ محتمل لا أن مطلق ~~المضارع بحسب الوضع يحمل على الاستقبال لأنه مشكل على كلا المذهبين في وضع ~~المضارع اه. # سيد عمر أي ولا عبرة بالمذهب ms3962 الثالث لغاية ضعفه (قوله به) أي بأطلق (قوله ~~وقع إلخ) أي الطلاق. # (قوله قال الإسنوي إلخ) جملة معترضة بين المبتدأ والخبر (قوله ظاهر في ~~أنه إلخ) خبر وقول الشيخين إلخ (قوله في أنه) أي أطلق (قوله مع النية ~~وحدها) لك أن تقول إنما أثرت النية وحدها في أطلق مريدة به الحال لأنه أحد ~~معنييه على القول بأنه مشترك ومعناه الأصلي على القول بأنه حقيقة في الحال ~~بخلاف أؤدي أو أحضر في معنى أضمن فإنهما لا زمان للمعنى المراد نعم قياس ~~أطلق أضمن ويجاب بأن المأخوذ لا يلزم كونه في مرتبة المأخوذ منه من كل وجه ~~بل يكفي وجود الجامع في الجملة وهو كون كل منهما مما يحتمله اللفظ ولو ~~مجازا اه سيد عمر (قوله وحدها) أي بلا قرينة فقوله الآتي ووجدت إلخ مجرد ~~تأكيد (قوله سواء العامي وغيره) معتمد اه. # ع ش (قوله وجدت قرينة أم لا) يحتمل أن ابن الرفعة إنما اعتبر القرينة ~~للاستدلال بها على قصد الالتزام لا لتوقف صحة الالتزام عليها بل يكفي فيها ~~مجرد القصد اه سم # (قوله ولا يجوز شرط الخيار) أي فإن شرطه فسد العقد اه ع ش (قوله للضامن ~~إلخ) خرج المضمون له والمكفول له فليراجع اه. # سم أقول قد أفاد الشارح والنهاية جوازه للمضمون له في شرح والأصح أنه لو ~~شرط في الكفالة إلخ وأفاد المغني هنا جوازه لهما بما نصه ولا يجوز شرط ~~الخيار في الضمان للضامن ولا في الكفالة للكفيل لمنافاته مقصودهما أما شرطه ~~للمستحق فيصح لأن الخيرة في الإبراء والطلب إليه أو شرطه للأجنبي كشرطه ~~للضامن اه وكذا أفاده ع ش هنا بما نصه قوله م ر أو أجنبي أي بخلاف ما لو ~~شرطه للمضمون له أو المكفول له فإنه لا يقتضي فساد العقد لأن كلا منهما له ~~الخيار وإن لم يشرط اه. # (قوله وإن لم يقل إلخ) قضية ضم النهاية والمغني القول المذكور لما قبله ~~أنه قيد (قوله كما لا يجوز) إلى قوله وكان الفرق في النهاية والمغني ms3963 وفيهما ~~أيضا ولو أقر بضمان أو كفالة بشرط خيار مفسد أو قال الضامن أو الكفيل لا حق ~~على من ضمنت أو كفلت به أو قال الكفيل برئ المكفول صدق المستحق بيمينه فإن ~~نكل حلف الضامن والكفيل وبرئا دون المضمون عنه والمكفول به ويبطل الضمان ~~بشرط إعطاء مال لا يحسب من الدين ولو كفل بزيد على أن لي عليك أي المكفول ~~له كذا أو إن أحضرته فذاك وإلا فبعمر وأو بشرط إبراء الكفيل وأنا كفيل ~~المكفول لم يصح اه قال ع ش قوله م ر بشرط خيار مفسد أي بأن شرطه لنفسه أو ~~لأجنبي وقوله لا يحسب من الدين هذا القيد إنما يظهر إذا كان الدافع هو ~~الضامن أو المضمون عنه وكان الآخذ هو المضمون له وقوله وأنا كفيل المكفول ~~معناه إبراء الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به ~~قبل برئ اه. # (قوله أفردها) أي PageV05P269 # الكفالة (قوله كضمنت إلخ) عبارة النهاية كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر اه. # وعبارة المحلي نحو أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر اه. # (قوله فواضح أنه يبطل) ولو ادعى إرادة تعلقه بضمنت قبل كما هو ظاهر ~~لاحتمال عبارته اه سم (قوله وإن أطلق فقضية كلامهم الصحة إلخ) وقد يقال لو ~~قيل بالبطلان كان له وجه لما قالوه في الكناية أنه لا بد لها من النية وأنه ~~لو لم ينو لغت ولم يقولوا بصحتها صونا لعبارة المكلف وأيضا فالأصل هنا ~~براءة ذمة الضامن ولأن الأصل في العمل الفعل؛ والإحضار مصدر وضمن فعل ~~والتعلق بالفعل هنا يوجب الفساد فكان هو الأصل اه ع ش (قوله لأنه التزام) ~~إلى قول المتن وأنه يصح في النهاية والمغني إلا قوله وإلا فهو ضعيف (قوله ~~هذه الصورة) أي شرط تأخير الإحضار (قوله فلا يصح التأجيل) أي ما لم يريدا ~~وقته ويكون معلوما لهما فلو أراده أحدهما دون الآخر أو أطلقا كان باطلا ~~وبقي ما لو تنازعا في إرادة الوقت المعين وعدمه هل يصدق مدعي الصحة أو مدعي ms3964 ~~الفساد فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل براءة ذمة الضامن وأن الإرادة لا ~~تعلم إلا منه اه. # ع ش (قوله فيثبت الأجل إلخ) ظاهره أصالة لا تبعا بخلاف ما يأتي سم ومغني ~~(قوله في حق الضامن) أي دون الأصل اه ع ش (قوله على الأصح) فلا يطالب ~~الضامن إلا كما التزم اه. # مغني (قوله وفهم منه بالأولى إلخ) لو أخر هذا من قوله وأنه يصح ضمان ~~المؤجل حالا كان أولى اه. # ع ش أي ليظهر قوله ونقصه أيضا بل هو مكرر مع قوله الآتي نعم إلخ (قوله ~~جواز زيادة الأجل) لعله يثبت الأجل هنا مقصودا لا تبعا كمسألة المتن اه سم ~~(قوله ونقصه) أي ولا يلحق النقص كما صرح به في شرح الروض اه رشيدي (قوله ~~وقدر الأجل) أي ومعرفته ### | [فرع قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان] # (قوله لتبرعه) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله أو حق وارثه (قوله ~~كأصل الضمان) انظر ما فائدة صحته مع عدم لزوم الوفاء به اه رشيدي عبارة ~~البجيرمي عن ع ش الاختلاف ظاهر فيما لو ضمن الحال مؤجلا أما عكسه فلا يظهر ~~فيه ذلك لعدم لزوم التعجيل للضامن فالتخالف بينهما إنما هو في مجرد التسمية ~~اه. # (قوله واستشكل ذلك) أي تصحيح ضمان الحال مؤجلا وعكسه (قوله ويفرق إلخ) ~~عبارة المغني أجيب بأن الشرط في المرهون إذا كان ينفع الراهن ويضر بالمرتهن ~~أو بالعكس لم يصح وهنا الضرر واصل للراهن إما بحبس المرهون حتى يحل الدين ~~وإما ببيعه في الحال قبل حلوله اه. # (قوله وهي لا تقبل تأجيلا) قد يقال ليس قضية الشرط رجوع التعجيل والحلول ~~للعين بل للتوثق بها اه سم (قوله في حقه) أي الضامن (قوله أو حق وارثه) ~~قضيته أنه لا يحل بموته وإلا لم يثبت في حق وارثه وهو ممنوع إلا بنقل ~~وثبوته تبعا لا يقتضي عدم حلوله بموته بل يكفي فيه حلوله بموت الأصيل ~~فليراجع اه سم عبارة السيد عمر قوله فيثبت الأجل في حقه أي ما دام ms3965 حيا ~~بمعنى أنه لا يطالب إلا بعد الحلول أو حق وارثه أي عند موت المورث بمعنى ~~أنه لا يطالب الوارث إذا أخذ منه الأصيل إلا بعد حلول الأجل PageV05P270 # فثبوته في حقهما مختلف بالمعنيين المذكورين ولكن المعنى الثاني سيصرح به ~~ففي كلامه نوع تكرار ولا يضر كذا نقل عن تلميذه عبد الرءوف وهذا التوجيه ~~يدفع ما أشار إليه الفاضل المحشي ويمكن أن يدفع ما أشار إليه الموجه من ~~التكرار بأن ما سيأتي في المؤجل أصالة وهذا في المؤجل تبعا وهذا القدر كاف ~~في دفع التكرار اه. # (قوله تبعا) أي لا مقصودا في أوجه الوجهين كما رجحه صاحب التعجيز في شرحه ~~اه نهاية قال المغني وتظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل والحالة هذه فإن ~~جعلناه في حقه تابعا حل عليه وإلا فلا كما لو مات المضمون والراجح الثاني ~~اه أي خلافا للتحفة والنهاية (قوله فلو مات إلخ) تفريع على قوله تبعا اه. # ع ش (قوله حل عليه أيضا) أي على الضامن كالأصيل ومعلوم أنه يحل على ~~الضامن بموته أي نفسه مطلقا اه نهاية أي سواء قلنا يثبت تبعا أو مقصودا ع ش ~~(قوله لا يحل بموت الأصيل إلخ) لأنه بالنسبة للشهر الثاني بمنزلة ضمان ~~المؤجل حالا وللشهر الأول بمنزلة ضمانه مؤجلا فيثبت الأجل مقصودا في الشهر ~~الأول وتبعا في الثاني فإن مات الأصيل في الشهر الأول لم يحل على الضامن أو ~~في الشهر الثاني حل عليه فلهذا قال إلا بعد مضي الأقصر سم وع ش (قوله ~~الشامل) إلى قوله فهو كفرض إلخ في المغني إلا قول ويرد إلى المتن (قوله مع ~~أنه لا يطالبه) أي أن المحتال لا يطالب الضامن (قوله لبراءة ذمته إلخ) أي ~~حيث لم يتعرض المحيل للضامن بخلاف ما لو أحال عليهما فلا يبرأ فيطالب ~~المحتال كلا من الأصيل والضامن كما مر ويمكن حمل كلام القيل على ذلك اه. # ع ش وفي السيد عمر نحوه (قوله كما مر) أي في باب الحوالة. # (قوله ويرد إلخ) بتأمل أن ms3966 ليس معنى المستحق إلا من له الدين يشكل هذا ~~الرد فتأمل اه سم أقول ويحمل المستحق على المستحق في باب الضمان كما هو ~~المتبادر يندفع الإشكال (قوله لبقاء الدين إلخ) عبارة المغني أما الضامن ~~فلحديث «الزعيم غارم» وأما الأصيل فإن الدين باق عليه اه. # (قوله معا كلا) بالنصب لعلة باتباعه للضمير في تغريمهما بالنظر لمحله ~~البعيد لأنه مفعول ولو قال في تغريم كل الدين كان أخصر وأوضح اه سيد عمر ~~(قوله يتعلق) أي فرض الكفاية بالكل أي بكل واحد من المكلفين (قوله فلتعدد ~~فيه) أي في الدين (قوله ومن ثم حل إلخ) قال الشهاب ابن سم قد يقال هذا ~~بالتعدد أنسب منه بعدمه انتهى اه رشيدي (قوله ولو أفلس) إلى قوله قال البدر ~~في المغني (قوله ولو أفلس الأصيل إلخ) عبارة المغني وشرح الروض قال ~~الماوردي ولو أفلس الضامن والمضمون عنه فقال الضامن للحاكم بع أولا مال ~~المضمون عنه وقال المضمون له أبدأ ببيع مال أيكما شئت قال الشافعي إن كان ~~الضمان بالإذن أجيب الضامن وإلا فالمضمون له وإذا رهن رهنا وأقام ضامنا خير ~~المستحق بين بيع الرهن ومطالبة الضامن على الصحيح اه. # (قوله أولا) أي قبل غرم الضامن كأن قال بيعوا مال المفلس ووفوا منه ما ~~يخص دين المضمون له فإن بقي شيء غرمته وليس المراد أن المضمون له يقدم ~~بدينه على بقية الغرماء اه ع ش (قوله على فلان) كان الأولى أن يزيد قوله ~~وهو ألف كما في النهاية والمغني ليناسب قوله الآتي بنصف الألف (قوله نصف ~~كل) عبارة النهاية والمغني حصة كل منهما اه. # قال ع ش قوله م ر فإن حصة كل منهما رهن إلخ ضعيف اه. # (قوله وقال جمع متقدمون إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد في مسألة ~~الضمان أن كلا ضامن للنصف فقط وفي مسألة الرهن أن نصف كل رهن بالنصف فقط ~~فالقياس على الرهن قياس ضعيف على ضعيف اه سم ووافقه أي الشهاب الرملي ~~النهاية PageV05P271 # والمغني كما يأتي (قوله ومال إليه الأذرعي إلخ) ms3967 وأنا أقول كما قال ~~الأذرعي اه. # مغني عبارة النهاية وقال الأذرعي والقلب إليه أميل وبه أفتى الوالد - ~~رحمه الله تعالى - لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه وبذلك ~~أفتى البدر بن شهبة وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد وهو الموافق للأصح في ~~مسألة الرهن المشبه بها أن حصة كل مرهونة بالنصف فقط وقد قال ابن أبي الدم ~~لا وجه للأول اه أي مطالبة كل بجميع الألف (قوله لبطل ما ذكروه في الرهن) ~~قد مر عن الشهاب الرملي والنهاية اعتماد بطلانه (قوله وإنما تقسط إلخ) جواب ~~نشأ عن ترجيحه كلام الأولين من عدم التنصيف (قوله وأبا زرعة اعتمده) أي عدم ~~التنصيف عطف على قوله شيخنا اعتمد ما إلخ # (قوله ومثله الكفالة) إلى قوله وذلك في المغني وإلى قوله وشمل في النهاية ~~قول المتن (بشرط براءة الأصيل) وكذا لو ضمن بشرط براءة ضامن قبله أو كفل ~~بشرط براءة كفيل قبله اه. # مغني عبارة ع ش قوله بشرط براءة إلخ هو في الضمان ويصور في الكفالة ~~بإبراء كفيل الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به ~~قبل برئ اه قول المتن (ولو أبرأ الأصيل) ينبغي أن من البراءة ما لو قال له ~~أبرأتني فقال نعم فيبرأ بذلك قياسا على ما لو قيل له التماسا طلقت زوجتك ~~فقال نعم ومثله أيضا ما لو قال ضمنت لي ما على فلان من الدين فقال نعم ~~فيكون ضامنا له اه ع ش (قوله وإنما آثر أبرأ) أي لفظة أبرأ من باب الأفعال ~~وهو جواب سؤال (قوله بإبراء) سيذكر محترزه (قوله لم يبرأ الأصيل ولا من ~~قبله إلخ ) عبارة الروض وإن ضمن به أو كفل آخر وبالآخر آخر وهكذا طالبهم فإن ~~برئ الأصيل برئوا أو غيره برئ ومن بعده لا من قبله انتهت اه. # سم ورشيدي أي فضمير قبله وبعده للضامن كما في ع ش لا للأصيل خلافا للكردي ~~عبارته قوله ولا من قبله أي قبل الأصيل يعني أصيل الأصيل لأن كل ms3968 ضامن ~~بالنسبة إلى من بعده أصيل اه فإنه لا يتأتى في قوله بخلاف من بعده فتدبر ~~(قوله وذلك) أي عدم العكس. # (قوله بخلاف ما لو برئ بنحو أداء) أي فيبرأ الكل (قوله وشمل كلامهم إلخ) ~~بل كلامهم مصرح بذلك اه سم (قوله فيكون كأبرائه إلخ) فلا يبرأ الأصيل إلا ~~إن قصد إسقاطه عن المضمون عنه اه نهاية أي بخلاف ما لو أطلق أو قصد إبراء ~~الضامن وحده ع ش (قوله بذلك) أي بإبراء الضامن من الدين (قوله إن ذاك) أي ~~الضامن (وقوله وهذا) أي الأصيل (قوله من تعدده الاعتباري) بل يمكن رد ما ~~قاله الزركشي مع تسليم اتحاد الدين لأن معنى أبرأتك من الدين أسقطت تعلقه ~~بك ولا يلزم من سقوط تعلقه به سقوطه من أصله وإنما سقط عن الضامن بإبراء ~~الأصيل لأن تعلقه به تابع لتعلقه بالأصيل فإذا سقط الأصل سقط تابعه اه سم # (قوله تنبيه) إلى قول المتن ولو أدى مكسرا في النهاية إلا قوله وذكر ~~العارية إلى المتن (قوله أقال) أي لو قال اه نهاية (قوله إبرائه) أي من ~~الضمان أو الدين (قوله وإن لم يقصد ذلك) أي بأن قصد فسخ عقد الضمان أو أطلق ~~(قوله في المجلس) PageV05P272 # أي مجلس الإيجاب بأن لا يطول الفصل عرفا بين لفظيهما اه ع ش (قوله في أن ~~الضامن إلخ) أي في أنه أي المضمون له لم يقصد الإبراء (قوله لم يقبل) أي ~~الإقالة (قوله وعند موت الأصيل) إلى المتن في المغني إلا قوله وقضيته إلي ~~وعند موت الضامن (قوله أو يبرئه) أي الضامن. # (قوله وقضيته إلخ) معتمد اه ع ش (قوله ما مر) أي قبيل الفرع (قوله فيهما) ~~أي في مسألتي موت الأصيل وإفلاسه اه ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان الضمان ~~بالإذن أو بدونه (قوله وعند موت الضامن إلخ) عطف على قوله وعند موت الأصيل ~~إلخ (قوله ثم مات) أي المعير (قوله لتعلقه بها) أي الدين بالعين (قوله أنه) ~~أي إعارة العين لرهنها (قوله دون الذمة) أي ذمة ms3969 المعير # (قوله أو وليه) قال في المطلب ولو كان الأصيل محجورا عليه لصبا فللضامن ~~بإذن وليه إن طولب طلب الولي بتخليصه ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب ~~على المحجور عليه ويقاس بالصبي المجنون والمحجور عليه بسفه سواء كان الضمان ~~بإذنهما قبل الجنون والحجر أم بإذن وليهما بعد ذلك اه مغني وفي سم عن شرح ~~الروض مثله قول المتن (إن ضمن بإذنه) أي أما لو ضمن بغير إذنه فليس له ~~مطالبته لأنه لم يسلطه عليه نهاية ومغني (قوله لأنه الذي ورطه) أي أوقعه في ~~مشقة المطالبة وأصل التوريط الإيقاع في الهلاك اه. # ع ش (قوله ليس له حبسه إلخ) قال في العباب بعد هذا قال في الأنوار وله ~~طلب حبسه معه انتهى فليتأمل معناه مع هذا اه سم وفي ع ش بعد ذكر كلام ~~الأنوار ما نصه أي ولا يجب عليه أن يحبسه معه بل يتخير وعليه فقول الشارح م ~~ر ليس له حبسه أي ليس له الإلزام بحبسه اه. # (قوله ففائدتها) أي المطالبة اه ع ش قول المتن (والأصح أنه لا يطالبه ~~إلخ) وعليه ليس له مطالبة المضمون له بأن يطالبه أو يبرئه ولا مطالبة ~~الأصيل بالمال حيث كان ضامنا بالإذن ما لم يسلمه فلو دفع له الأصيل ذلك من ~~غير مطالبة أي من رب الدين لم يملكه ولزمه رده وضمانه إن تلف كالمقبوض ~~بشراء فاسد فلو قال له اقض به ما ضمنته عني كان وكيلا والمال في يده أمانة ~~ولو أبرأ الضامن الأصيل أو صالح عما سيغرم فيهما أي الضمان والكفالة أو ~~رهنه الأصيل شيئا بما ضمنه أو أقام به كفيلا لم يصح إذ لم يثبت للضامن حق ~~بمجرد الضمان ولو شرط الضامن حال الضمان أن يرهنه الأصيل شيئا أو يقيم له ~~به ضامنا فسد أي الضمان لفساد الشرط نهاية ومغني وقوله وعليه ليس له أي ~~للضامن وكذا ضمائر بأن يطالبه إلخ ودفع له ولزمه وقال له وضمنته ورهنه وأن ~~يرهنه ويقيم له. # (قوله بعد أدائه إلخ) ms3970 أي ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان اه. # نهاية أي بأن قصد الأداء عن جهة الضمان أو أطلق ع ش وينبغي في صورة ~~الإطلاق أن محلها إن لم يكن عليه دين آخر للمضمون له فليتأمل رشيدي (قوله ~~لصرفه) إلى المتن في المغني (قوله لغرض الغير) أي الواجب على ذلك الغير كما ~~يعلم مما مر في القرض اه. # رشيدي (قوله أما لو أدى إلخ) أي الضامن محترز قوله السابق من ماله. عبارة ~~المغني هذا إذا أدى من ماله أما لو أخذ من سهم ~~ PageV05P273 # الغارمين فأدى به الدين فإنه لا يرجع كما ذكروه في الصدقات خلافا للمتولي ~~اه. # (قوله لو ضمن سيده) أي بإذنه لأجنبي ثم أدى بعد عتقه لعل وجهه أنه لما ~~جرى سبب الوجوب قبل العتق كان المغروم بسبب الضمان كأنه من مال السيد اه ع ~~ش وفي النهاية عطفا على ما مر أو ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب ~~بإذنه وأداه قبل عتقه أو على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه أو ضمن فرع عن ~~أصله صداق زوجته بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب إعفافه قبل الدخول وامتنعت ~~الزوجة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فلا رجوع وإن أيسر ~~المضمون أي الأصيل وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الإعفاف بإذنه ثم أدى اه. # قال ع ش قوله م ر قبل عتقه مفهومه أنه لو أدى بعد عتقه رجع عليه وقوله م ~~ر فلا رجوع أي لأن ما أداه صار واجبا عليه بإعسار أصله وعلى هذا لو تزوج ~~الأصل زوجتين وضمن صداقهما الفرع بإذن أصله ثم أعسر الأصل فينبغي أن الفرع ~~إذا غرم يرجع بصداق واحدة منهما لحصول الإعفاف بها وتكون الخيرة للفرع فيما ~~يرجع به من الصداقين اه. # (قوله أو نذر ضامن) أي بالإذن (الأداء) قد يستشكل انعقاد نذر الأداء مع ~~وجوبه على الضامن والواجب لا ينعقد نذره اللهم إلا أن يجعل المنذور مجرد ~~عدم الرجوع فقط حتى يكون المقصود من قوله لله علي الأداء وعدم ms3971 الرجوع هو ~~نذر عدم الرجوع اه. # سم عبارة ع ش فإن نذر الأداء ولم يذكر الرجوع ثم أدى لم يرجع قاله الجلال ~~البلقيني لأن الأداء صار واجبا فيقع الأداء عن الواجب ونازعه م ر في نفس ~~انعقاد النذر لأن الأداء واجب لا يصح نذره انتهى اه. # أقول ولك دفع إشكال سم ونزاع م ر بأن وجوب الأداء على الضامن على سبيل ~~الكفاية كما مر وفرض الكفاية ينعقد نذره قول المتن (وإن انتفى فيهما فلا) ~~شمل ما لو أذن له المديون في أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو ~~قال له أد عني ما ضمنته لترجع به علي وأدى لا عن جهة الإذن اه نهاية قال ~~الرشيدي قوله م ر عن جهة الضمان خرج به ما لو أدى عن جهة الإذن أو أطلق لكن ~~الشهاب ابن قاسم نقل عنه في حواشي المنهج أنه لا رجوع في صورة الإطلاق فلعل ~~ما اقتضاه كلامه هنا غير مراد له فليراجع اه. # وقال ع ش قوله م ر لا عن جهة الإذن أي بأن أدى عن جهة الضمان أو أطلق ~~فليتأمل ولو اختلفا في النية وعدمها صدق الدافع فإن النية لا تعلم إلا من ~~جهته اه. # (قوله ولم ينهه عنه) أي عن الأداء اه ع ش (قوله بعد الضمان) حق العبارة ~~فإن كان بعد الضمان إلخ اه رشيدي (قوله فلا يؤثر) أي النهي فيرجع بما أدى ~~اه ع ش (قوله فإن انفصل عن الإذن) بأن طال الزمن بينهما اه ع ش (قوله فهو) ~~أي النهي (رجوع عنه) أي الإذن وهو صحيح اه ع ش (قوله وإلا أفسده) أي وإن ~~كان النهي مقارنا للإذن أفسد النهي الإذن فلا رجوع في الصورتين (قوله وقد ~~لا يرجع) إلى قول المتن ولو أدى PageV05P274 # في المغني (قوله وهو إلخ) أي ظالمه (قوله نعم إن أذن له في الأداء بشرط ~~الرجوع إلخ) ينبغي أن يقوم مقام شرط الرجوع التعريض به كأن يقول له أد ولا ~~أفوت عليك شيئا أو ms3972 وأعوض عليك أو وأكافئك كما قالوا نظير ذلك فيمن عمل ~~لغيره بغير تصريح بأجرة ثم الرجوع عند الشرط ظاهر إن أدى عن جهة الإذن فإن ~~قصد الأداء عن جهة الضمان فينبغي عدم الرجوع لصرفه الأداء عن الجهة ~~المقتضية للرجوع ولو لم يقصد واحدة من الجهتين فعلى أيهما ينحط محل نظر؛ ~~وقوة عبارة الشارح كغيره تقتضي الرجوع فيكون منحطا على جهة الإذن ويوجه بأن ~~وقوعه بعد الإذن يقتضي إلغاء النظر إلى الضمان وقصر النظر على الإذن ما لم ~~يقصد الصرف عنه ولو قصد الأداء عن الجهتين جميعا فهل يقسم بينهما أو يغلب ~~أحدهما وأيهما يغلب فيه نظر والقسمة غير بعيدة فليتأمل. # اه سم # قول المتن (إلا بما غرم) قضية هذا مع ما تقدم من أنه حيث ثبت الرجوع ~~فحكمه حكم القرض إلخ أن يرجع بمثل الثوب لا قيمتها اه ع ش (قوله لأنه الذي ~~بذله) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإن قلنا إلى لتعلقها (قوله قال شارح ~~التعجيز) هو ابن يونس اه. # ع ش (قوله وفيه نظر ظاهر) التنظير في مسألة الثوب واضح وكذا في أداء ~~المكسر عن الصحاح إن كان على وجه الصلح أما إذا كان الأداء من غير صلح ورضي ~~به المستحق من الضامن فبراءة الأصيل من التفاوت محل تأمل لأن حاصله أنه ~~استوفى منه البعض وأسقط عنه الباقي فهو نظير ما يأتي في قوله أو أدى بعضه ~~وأبرأ يعني المستحق من الباقي، وحمل كلام شارح التعجيز على هذه الصورة كأن ~~يقبل الحمل عليها أولى من تضعيفه فتأمل اه سيد عمر أقول قوله لأن حاصله إلخ ~~ظاهر المنع كما يعلم بتأمل علة المسألتين (قوله صلحه عن مكسر إلخ) كان ~~الأنسب: أداء صحيح عن مكسر إلا أن يشير بذلك التعبير إلى أن مراد المصنف ~~بأداء المكسر عن الصحاح ما كان على وجه الصلح (قوله فلا يرجع إلا بالأصل) ~~وهو المكسر والخمسون لتبرعه بالزيادة اه. # ع ش (قوله والصلح) إلى المتن في المغني إلا قوله واستشكل إلى ولو صالح ~~وقوله ms3973 وإن قلنا إلى لتعلقها (قوله وبالصلح إلخ) عطف على بما ذكره إلخ (قوله ~~ما لو باعه) أي الضامن المستحق (قوله فيرجع بالمائة) أي وإن لم يساو الثوب ~~المبيع بمائة اه. # ع ش (قوله هذا) أي ما بعد كذا (قوله بما مر في الصلح) أي عن مائة بثوب ~~قيمته خمسون حيث لا يرجع إلا بما غرم من أن الصلح بيع اه ع ش (قوله ويفرق ~~إلخ) مادة هذا الفرق في شرح الروض فراجعه وتأمله اه سم. # (قوله أيضا) أي كمادة المبيع المذكورة (قوله وأبرئ) ببناء المفعول أي ~~الضامن وكذا ضمير برئ (قوله وكذا الأصيل) أي يبرأ (قوله لكن في صورة الصلح) ~~أي دون صورة الإبراء كما يأتي بقوله دون صورة البراءة إلخ (قوله إنما تقع ~~عن الوثيقة إلخ) أي ولو سلم فقد مر أن إبراء الضامن من الدين كإبرائه من ~~الضمان (قوله لم يصح) لما سيأتي أن أداء الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ~~ما أداه وتمليكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر ~~بنفسه شرح الروض اه. # سم ورشيدي (فرع) لو أحال المستحق على الضامن ثم أبرأ المحتال الضامن لم ~~يرجع PageV05P275 # خلافا للجلال البلقيني لأنه لم يغرم شيئا نهاية زاد سم ومثل ذلك ما لو ~~وهبه المستحق الدين فإنه لا يرجع اه. # زاد المغني على الجميع بخلاف ما لو قبضه منه ثم وهبه له فإنه يرجع اه قال ~~الرشيدي قوله م ر لم يرجع وهل يسقط الدين عن الأصيل بإبراء المحتال الظاهر ~~نعم لأن المستحق سقط حقه بالحوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا على ~~الضامن فليراجع وسيأتي أن حوالة المستحق قبض اه. # (قوله لتعلقها) أي المصالحة اه ع ش # (قوله وليس أبا) إلى قوله كما بينته في النهاية والمغني إلا قوله فأدى ~~إلى المتن قول المتن (بلا ضمان ولا إذن) ليس هذا مكررا مع قوله السابق وإن ~~انتفى فيهما إلخ لأن ذاك فيما لو وجد الضمان وأدى بلا إذن فيه وفي الأداء ~~وما هنا فيما لم يوجد ms3974 فيه الضمان ووجد الأداء بلا إذن فيه اه. # ع ش (قوله بخلاف ما لو أوجر إلخ) عبارة المغني وفارق ما لو أوجر طعامه ~~مضطرا قهرا أو وهو مغمى عليه حيث يرجع عليه لأنه ليس متبرعا بل يجب عليه ~~خلاصه من الهلاك ولما فيه من التحريض على ذلك اه. # (قوله ما لو أوجر مضطرا) ويؤخذ منه أنه وصل إلى حد لا يمكن العقد معه ~~فيها اه. # ع ش (قوله بنية الرجوع) راجع لكل من الأداء والضمان ويصدق في ذلك بيمينه ~~لأن النية لا تعلم إلا منه اه ع ش (قوله فإنه يرجع) وينبغي في صورة الضمان ~~إذا لم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان كما مر عن النهاية وسيأتي عن شرح ~~الإرشاد (قوله بقيده الآتي) يحتمل أن يريد به قول المصنف الآتي إذا أشهد ~~إلخ وأن يريد به قوله الآتي آنفا لا بقصد التبرع وعلى الجملة فينبغي تقييد ~~ما هنا أيضا بأن لا يقصد التبرع وكذا تقييد رجوع الضامن حيث ثبت بذلك أيضا ~~بل لم يذكر هذا التقييد في شرح الإرشاد إلا في رجوع الضامن وفي الناشري ما ~~نصه شرط بعضهم تفقها لا نقلا مع ذلك أن يقصد الأداء عن جهة الضمان أما لو ~~قصد التبرع بأداء دين الأصيل ذاكرا للضمان أو ناسيا أو دفع له ذلك عن زكاته ~~بإذن الأصيل أو بغير إذنه فلا وإن لم تسقط الزكاة لأنه صرفه بالقصد عن جهة ~~الضمان وإن أطلق ولم يقصد شيئا فيحتمل أن يكون كقصده الدفع عن الضمان ~~والأشبه أن له صرفه بالنية إليه إن شاء وإلى التطوع به إن شاء قاله الأذرعي ~~انتهى ولكن الشارح في شرح الإرشاد رد هذا الشرط ثم قال فالذي يتجه هنا أي ~~في الضمان وثم أي في الكفالة أنه يشترط أن لا يقصد التسليم والأداء عن غير ~~جهة الضمان والكفالة سواء أقصدهما أم أطلق اه. # وهذا ما أشار إليه هنا بقوله لا بقصد التبرع كما بينته في شرح الإرشاد ~~وهو ظاهر في أنه عند الإطلاق ينحط ms3975 على جهة الضمان خلافا لما ذكر عن الأذرعي ~~من الأشبه المذكور اه سم بحذف. وقد قدمنا عن الرشيدي تقييد انحطاط الإطلاق ~~على ذلك بما إذا لم يكن عليه دين آخر للمضمون له ثم قضية صنيع النهاية ~~والمغني حيث حذفا قوله بقيده الآتي أن مراده به ما يأتي آنفا في كلامه قول ~~المتن (وكذا إن أذن إلخ) وفي معنى الإذن التوكيل في الشراء إذا دفع الثمن ~~فإنه يرجع على الراجح لتضمن التوكيل إذنه بدفع الثمن بدليل أن للبائع ~~مطالبته بالثمن والعهدة اه. # مغني قول المتن (وكذا إن أذن إلخ) أي بلا ضمان كما هو موضوع المسألة فلا ~~ينافي هذا قوله السابق ولا عكس إلخ (قوله فأدى لا بقصد التبرع) عبارة ~~المغني إذا أدى بقصد الرجوع اه قضيتها عدم الرجوع عند الإطلاق خلافا لما مر ~~عن النهاية وشرح الإرشاد PageV05P276 # قوله متى أدى المدين) أي شيئا لدائنه (لم يكن) أي المؤدى (شيئا) أي لا ~~تبرعا ولا محسوبا من الدين (قوله وهذا) أي ما قاله السبكي (ينافي ما ذكر) ~~أي فإن اشتراط قصد المدين الأداء عن جهة دينه مفهم لاشتراط قصد المؤدي لدين ~~غيره ذلك بالأولى (قوله أن الشرط إلخ) بيان لما ذكر (قوله قلت لا ينافيه ~~إلخ) أقول ما المانع من أن يوجه عدم المنافاة بأن عدم قصد التبرع صادق مع ~~قصد المؤدي الأداء عن جهة الدين بنية الرجوع أولا بهذه النية وهذا في غاية ~~الظهور ولا فرق بين أداء المدين وأداء غيره حيث كان بذلك القصد وليس مراد ~~الإمام أنه لا بد من أداء المدين أو نيته وإلا لم يصح أداء غيره عنه بغير ~~إذنه بل إنه إذا أدى المدين فلا بد من نيته كما هو صريح عبارته وأما قول ~~الشارح متضمن لنية الأداء فإن أراد نية المدين قبل أداء المؤدي ففيه أنه ~~كيف يصح نية الأداء من غير المؤدي سيما ولم يقترن بعزل ولا أداء أو عند ~~أداء المؤدي كما يدل عليه قوله عند الدفع ففيه أنه لا يلزم من إذنه ms3976 نيته ~~عند الدفع وأيضا فكيف تصح النية من غير الفاعل في غير ما استثنى وإن أراد ~~نية المؤدي فالتضمن الذي ذكره ممنوع إذ إذن المدين لا يستلزم نية المؤدي ~~عند الأداء فليتأمل اه سم. # (قوله لأن إذن المدين إلخ) أي في مسألة المتن (قوله كما لو قال اعلف) إلى ~~قوله وقياس إلخ في النهاية إلا قوله على خلاف إلي لأنهم اعتنوا (قوله وإن ~~لم يشرط إلخ) أي فإنه يرجع فيهما وإن إلخ (وقوله وأطعمني رغيفا) أي فإنه لا ~~يرجع بذلك وإن دلت القرينة على أنه إنما يدفع بمقابل كأن قال ذلك لمن حرفته ~~بيع الخبز اه ع ش والأقرب ما مال إليه السيد عمر بما نصه قوله بجريان ~~المسامحة في مثله هل يلحق به اعلف دابتي إذا اطرد عرف بالمسامحة به فلا ~~رجوع نظرا إلى أنه عند اطراد العرف بذلك لا يخطر ببال الآذن التزام العوض ~~ولا ببال الدافع الطمع وكذا يقال إذا اطرد عرف بعدم المسامحة بالرغيف من ~~باذله ودلت القرينة على التزام العوض من الآذن يجب العوض كقول من ظاهره ~~الغنى وعدم الحاجة لسوقي من سوقة المدن المطرد عرفهم في المشاحة في أقل ~~متمول أطعمني رغيفا أو يقال بما اقتضاه إطلاقهم في كلا الطرفين القلب إلى ~~الأول أميل أخذا من فرقهم بجريان المسامحة إلخ ولأن المعول عليه في حل مال ~~الغير طيبة النفس كما صرح به الحديث الصحيح اه. # (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المدار على العرف بالمسامحة وجودا وعدما ~~(قوله في نحو اغسل ثوبي) أي وإن كان عادته الغسل بالأجرة اه. # ع ش وفيه ما مر عن السيد عمر (قوله وقول القاضي) مبتدأ خبره قوله ضعيف ~~إلخ (قوله إذ لا يلزمه) أي الشخص. # (قوله ضعيف بالنسبة إلخ) أي فيكون المعتمد فيه الرجوع حيث شرطه وصورة ذلك ~~أن الآلة لمالك الدار بخلاف ما لو PageV05P277 # قال عمر داري بآلتك فلا رجوع لتعذر البيع كما مر والآلة باقية على ملك ~~صاحبها كما قدمنا عن حج قبيل الحوالة اه ms3977 ع ش (قوله لشقة الأول) هو قوله عمر ~~داري أو أد دين فلان إلخ والثاني هو قوله بخلاف اقض إلخ (وقوله وفارق) أي ~~قوله عمر داري إلخ (وقوله وألحق بهما) أي بأد ديني واعلف دابتي اه ع ش ~~(قوله لأنهم إلخ) علة للإلحاق (قوله على أني ضامن له) اعلم أن هذا يستشكل ~~من جهة أن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه فيندفع هذا بأنه ليس المراد حقيقة ~~الضمان بل شرط الرجوع فحاصله أنه إذن في الأداء بشرط الرجوع نعم قد يستشكل ~~بالنسبة لغير اليوم الأول إذ لم تجب نفقته فكيف اعتد بالإذن في أداء ما لم ~~يجب إلا أن يجاب بأن الإذن فيه تابع للإذن في أداء ما وجب وهو نفقة اليوم ~~الأول اه. # سم أي فكلام القاضي مصور بما لو صور ذلك بعد طلوع الفجر اه ع ش (قوله على ~~أنه مر) أي آنفا (قوله ولا يلزمه إلا اليوم الأول) يشكل صحة الضمان ولو في ~~اليوم الأول فقط لأن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه لأن الزوج هو الضامن ~~والمضمون عنه لأنه مديون المنفق فيما يؤديه للزوجة إلا أن يلتزم صحة ~~اتحادهما إذا كان المضمون له غيرهما كما هنا فالمنفق هو المضمون له نعم ~~يشكل من وجه آخر وهو أنه لا بد من تحقق دين للمضمون له ولا دين له هنا لأنه ~~عند الضمان لم يقع إنفاق ليكون دينا له اه. # سم (قوله لهذا) أي لزيد مثلا (قوله لم يلزمه الألف إلخ) تقدم فيما لو قال ~~أقرضه كذا وعلي ضمانه ما يخالفه فليراجع اه ع ش (قوله وقياس ما يأتي إلخ) ~~المسألة مذكورة هنا في الروضة على تفصيل فليراجع اه. # سيد عمر (قوله إنه لو ارتفع إلخ) خبر وقياس ما إلخ (قوله به الدين) يعني ~~الدين الحادث بذلك لعقد (قوله رجع) أي المؤدى بفتح الدال وكذا ضمير فيرجع ~~(قوله رجع للمؤدى إلخ) هذا في الضمان بلا إذن خلافا لما يوهمه هذا السياق ~~أما بالإذن فيرجع أي الضامن على الأصيل بما أداه ms3978 ويرجع الأصيل على البائع ~~بعين ما أخذه كما يعلم ذلك واضحا من الروض وغيره وعبارة الروض وإن ضمن ~~الثمن بالإذن وأداه ثم انفسخ العقد رجع على الأصيل والأصيل على البائع بما ~~أخذه وليس له إمساكه ورد بدله وليس للضامن مطالبة البائع لأن الأداء يتضمن ~~إقراض المضمون عنه وتمليكه وإن ضمن أي الثمن بلا إذن أي وأداه ثم انفسخ ~~العقد لم يرجع على الأصيل وعلى البائع رده ولمن يرده فيه الخلاف في الصداق ~~المتبرع به. انتهى اه سم. ### | 2 - ### | (فرعان) # لو ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل وغرم رجع عليه نهاية ومغني أي غرم ~~الضامن الثاني وهو شامل لما لو لم يأذن الأصيل للضامن الأول ع ش ولو ضمن ~~شخص الضامن بإذنه وأدى الدين للمستحق رجع على الضامن لا على الأصيل ثم يرجع ~~الأول أي المأذون على الأصيل فإن كان بغير إذنه لم يرجع على الأول لعدم ~~إذنه ولا الأول على الأصيل لأنه يغرم شيئا مغني # (قوله ما ذكره المتن) وهو قوله وإن أذن بشرط ~~ PageV05P278 # الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا (قوله إن لم يضمن إلخ) خبر محل إلخ أي إن ~~لم يضمن بعد الإذن في الأداء أصلا أو ضمن بإذن بعد الإذن ففي الأداء فقوله ~~بلا إذن متعلق بيضمن (قوله وإلا) أي وإن ضمن بلا إذن فيه بعد الإذن في ~~الأداء (قوله أبطل الإذن) أي في الأداء. # (قوله لأن الآذن) إلى قوله ويظهر في النهاية (قوله فيرجع بالأقل) من ~~الدين المضمون وقيمة المؤدى فلو صالح بالإذن عن عشرة دراهم على ثوب قيمته ~~خمسة أو عن خمسة على ثوب قيمته عشرة لم يرجع إلا بخمسة اه. # مغني وقوله المضمون لعل الصواب إسقاطه إذ الكلام هنا في الإذن في الأداء ~~بلا ضمان كما يصرح به قول الشارح ويظهر إلخ (قوله كما مر) أي في شرح ولو ~~أدى مكسرا إلخ (قوله هنا) أي فيما لو أدى بالإذن بلا ضمان وصالح عن الدين ~~بغير جنسه (قوله ما مر ثم إلخ) أي فيما لو ضمن بالإذن ms3979 وصالح عن الدين بغير ~~جنسه اه ع ش أي بقوله وبالصلح ما لو باعه الثوب إلخ (قوله عن حق لزمه) أي ~~بسبب الضمان (قوله وإحالة المستحق) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإحالة ~~الضامن (قوله قبض) أي فيرجع على الأصيل بمجرد الحوالة وإن لم يؤد للمحتال ~~ومحله إذا لم يبرئه المحتال ليلائم ما مر في قوله م ر ولو أبرأ المحتال ~~الضامن لم يرجع ثم رأيت في الخطيب هنا ما هو صريح فيما قلناه اه. # ع ش وصرح سم أيضا هنا بذلك (قوله رجع به إلخ) عبارة المغني فإن له الرجوع ~~لانتقال الدين إليه ولو كان الضمان بغير إذن اه. # (قوله مطلقا) أي سواء ضمن بالإذن أم بدونه لأنه صار له وهو باق في ذمة ~~الأصيل وإنما عبر بالرجوع وإن كانت الصورة أنه لم يؤد شيئا لأنهم نزلوا ~~انتقال الدين له بالإرث منزلة الأداء كما صرحوا به اه رشيدي عبارة سم قوله ~~رجع به مطلقا أي سواء ضمن بإذنه أو بدونه كما هو المتبادر من لفظ مطلقا لكن ~~هذا ظاهر إن ورثه قبل الأداء فلو ورثه بعد الأداء فالوجه عدم الرجوع إذا ~~ضمن بلا إذن كما لو لم يرثه بل أولى لأنه لم يرجع بعد أدائه وقد ضمن بلا ~~إذن من غير استفادة شيء فلأن لا يرجع بعده كذلك وقد استفاد ما أداه بالإرث ~~بالأولى اه. # وبجميع ذلك يعلم ما في تفسير ع ش الإطلاق بقوله سواء أداه لمورثه أو لا ~~اه. # قول المتن (والمؤدى) أي بالإذن بلا ضمان اه مغني (قوله بشرطهما السابق) ~~أي الإذن وعدم قصد التبرع بأداء ثم قوله ذلك إلى قوله أي عرفا في النهاية ~~(قوله من لم يعلم إلخ) فلا يكفي إشهاد من يسافر قريبا إذ لا يفضي إلى ~~المقصود اه. # مغني (قوله سواء أكان) أي من لم يعلم إلخ (قوله ولو مستورين) أي ولو كان ~~الشاهدان مستوري العدالة ثم قوله ذلك إلى قول المتن فإن لم يشهد في النهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله ms3980 لكنه إلي وقوله إلخ وقوله فقول الحاوي إلى المتن ~~(قوله وإن بان إلخ) الأولى كما في المغني فبان إلخ (قوله وإن بان فسقهما) ~~هذا يفيد الرجوع حينئذ مع أخذ المستحق الدين من الأصيل اه سم وينبغي تقييده ~~بما إذا صدق الأصيل الضامن في الإشهاد والأداء (قوله وإن كان إلخ) أي حين ~~الدفع والإشهاد اه. # مغني (قوله كذلك) أي حاكمه حنفي (قوله فينبغي هنا إلخ) عبارة النهاية ~~فالأوجه عدم الاكتفاء به اه. # (قوله به) أي برجل (قوله على الأوجه) عبارة النهاية فيما يظهر كما أفاده ~~الزركشي اه. # (قوله إن لم يقصده) أي الحلف حين الإشهاد (قوله بحمل إلخ) لا يخفى بعد ~~هذا الحمل بل لا يحتمله اللفظ أصلا قول المتن ~~ PageV05P279 # فإن لم يشهد) أي الضامن بالأداء نهاية ومغني (قوله أو قال أشهدت إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني ولو قال أشهدت بالأداء شهودا وماتوا أو غابوا أو طرأ ~~فسقهم وكذبه الأصيل في الإشهاد قبل قول الأصيل بيمينه ولا رجوع وإن كذبه ~~الشهود فكما لو لم يشهد وإن قالوا لا ندري وربما نسينا فلا رجوع كما رجحه ~~الإمام اه. # (قوله ولم يصدقه إلخ) أي في الإشهاد نهاية ومغني. # (قوله وأنكر إلخ) راجع لكل من قول المصنف فإن لم يشهد وقول الشارح أو قال ~~أشهدت إلخ عبارة النهاية والمغني وأنكر رب الدين أو سكت اه. # (قوله ولو أذن) إلى قوله نعم في المغني وإلى الكتاب في النهاية (قوله إن ~~صدقه) أي الأصيل الضامن (قوله ولو لم يشهد إلخ) أي لو أدى الضامن الدين ~~مرتين وأشهد في الثانية دون الأولى (قوله رجع بأقلهما) هذا هو المعتمد اه ع ~~ش (قوله بأقلهما) فإن كان أي الأقل الأول فهو بزعمه مظلوم بالثاني وإن كان ~~الثاني فهو المبرئ لكونه أشهد به والأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد نهاية ~~ومغني (قوله على الأوجه إلخ) عبارة النهاية أو وارثه الخاص لا العام وقد ~~كذبه الأصيل ولا بينة على ما بحثه بعضهم والأوجه خلافه لسقوط الطلب بذلك ~~حيث اعترف الوارث المذكور بقبضه ms3981 أما إقرار العام بقبض المورث فغير مقبول ~~كإقرار الولي ويمكن حمل الأول عليه اه قال ع ش قوله م ر والأوجه خلافه أي ~~فتصديق العام كتصديق الخاص وقوله الوارث المذكور أي العام كالخاص وقوله ~~بقبضه أي بأن اعترف الوارث العام بأنه قبض من الضامن بخلاف ما لو صدق ~~الضامن في أنه دفع للمضمون له قبل موته وهي صورة الإقرار المذكورة وقوله ~~ويمكن حمل الأول وهو قوله ولا بينة على ما بحثه إلخ وقوله عليه أي على قوله ~~أما إقرار العام إلخ اه. # وقال الرشيدي قوله م ر ويمكن حمل الأول أي قوله لا العام خلافا لما وقع ~~في حاشية الشيخ اه وهو الظاهر وعبارة المغني وتصديق ورثة رب الدين المطلقين ~~التصرف كتصديقه وهل تصديق الإمام حيث يكون الإرث لبيت المال كتصديق الوارث ~~الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق رب الدين قال الأذرعي لم أر فيه ~~شيئا وهو موضع تأمل اه. # والظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم الإلحاق لأن المال لغيره اه وظاهره ~~كظاهر الشارح مخالف لما مر عن النهاية فليتأمل (قوله لم يحتط لنفسه إلخ) أي ~~بتركه الإشهاد (قوله فيما ذكر) أي من قول المصنف فإن لم يشهد إلخ عبارة ع ش ~~في عميرة هذا التفصيل بين الإشهاد وتركه وكونه بحضرة الأصيل أولا وكون ~~المستحق مصدقا على الأداء ولا يجري مثله في أداء الوكيل فحيث رجع المؤدى ~~هنا خرج الوكيل عن العهدة وحيث لا فلا إلا في مسألة واحدة وهي ما لو وكله ~~بأداء شيء لمن لا دين له عليه فأداه بغير حضور الموكل بغير إشهاد فإنه لا ~~شيء عليه ويبرأ عن العهدة م ر فليراجع اه سم على منهج أقول وهو واضح إن أذن ~~في الأداء لمن لا دين له عليه على وجه التبرع أما إن أمره بدفعه لمن يتصرف ~~له فيه ببيع أو نحوه فالظاهر أنه كالدين اه. # (قوله نعم بحث بعضهم تصديقه) عبارة النهاية نعم يظهر كما بحثه بعضهم ~~تصديقه إلخ وقال الرشيدي قوله م ms3982 ر تصديقه أي المطعم أو المنفق الآتي ذكرهما ~~وهذا استدراك على ما علم من المتن من أنه لا رجوع إلا إذا صدقه المضمون له ~~أو أدى بحضرة الأصيل اه. # أقول بل هذا استدراك على ما يفيده قول الشارح وكالضامن فيما ذكر المؤدى ~~من نظير ما ذكره المحشي (قوله وفي قدره) أي حيث كان محتملا اه نهاية (قوله ~~لرضاه) أي الآمر بالإطعام أو الإنفاق (بأمانته) أي المطعم أو المنفق (قوله ~~ومن ثم) أي من أجل قياس نحو الإطعام على نحو التعمير. # (قوله تقيد) بصيغة الماضي المبني للمفعول من باب التفعل (قوله قبول قوله) ~~أي المطعم أو المنفق ### | [فرع شهادة الأصيل لآخر بأنه لم يضمن] # (قوله شهادة الأصيل) أي من عليه الدين (وقوله لآخر) أي لمن ادعى رب الدين ~~أنه ضامن اه ع ش (قوله بأنه لم يضمن إلخ) هذا مشكل إذ هو نفي غير محصور ولا ~~تقبل به الشهادة فإن حمل على نفي محصور كوقت معين كان صحيحا اه نهاية عبارة ~~سم قد يتوقف في قبول هذه الشهادة في نفسها ولو من أجنبي لأنها شهادة على ~~نفي غير محصور م ر اه. # (قوله ما لم يأذن له إلخ) كان وجهه اتهامه بدفع الرجوع عليه اه سم (قوله ~~وللضامن إلخ) خبر مقدم لقوله أن يشهد إلخ (قوله باطنا) أي إذا لم يقل أنه ~~ضامن أو موف للحق PageV05P280 # قوله فأنكر وطالب) أي المستحق (قوله أن يشهد أنه) أي يشهد الضامن أن ~~المستحق (قوله علينا) هذا اللفظ أو ما بمعناه (قوله بغير إذنه) أي الابن ~~(وقوله فلها أن تغرم الأب) فإن امتنع أجبر أي ولها أن تأخذ من عين التركة ~~(وقوله لأنه لا رجوع له) أي للأب لعدم الإذن في الضمان اه ع ش (قوله ~~الامتناع) أي للأب (قوله لأن الدين) أي الذي على الابن (قوله متعلق العين ~~إلخ) من إضافة الأعم إلى الأخص. ### | 2 - ### | (فرع) # في النهاية والمغني ولو باع من اثنين وشرط أن كلا منهما يكون ضامنا ~~للآخر بطل البيع قال السبكي ms3983 ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق ~~من البيع مسلما ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها ~~قال ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق وهذا إذا كان مجهولا ~~فإن كان معلوما فلا وكأنه جعل جزءا من الثمن بخلاف مسألة ضمان أحد ~~المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك قال الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر ~~وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا انتهى وهو كما قال ~~اه. # قال ع ش قوله م ر مطلقا أي معلوما كان أو لا وقوله وهو كما قال هذا مخالف ~~لما نقله سم على منهج عنه م ر ومع ذلك فالمعتمد ما في الشرح هنا اه بحذف. ~~والله أعلم. ### | [كتاب الشركة] # (قوله بكسر) إلى قوله كالشراء في النهاية إلا أنه أبدل قوله مشتركة بينها ~~وبين النصيب بقوله بمعنى النصيب وأسقط قوله ولو قهرا وكذا في المغني إلا ~~قوله وعقد إلخ (قوله وحكي إلخ) يشعر بأن الأول هو الأفصح اه. # ع ش (قوله وقد تحذف إلخ) عبارة المغني وشرك بلا هاء قال تعالى {وما لهم ~~فيهما من شرك} [سبأ: 22] أي نصيب اه. # (قوله وقد تحذف تاؤها إلخ) أي على الأول وظاهر الشارح م ر أنه على الجميع ~~اه ع ش (قوله بينها) أي الشركة بمعنى الاختلاط (قوله لغة إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني وهي لغة إلخ اه. # (قوله الاختلاط) أي شيوعا أو مجاورة زيادي بعقد أو غيره ليكون المعنى ~~الشرعي فردا من أفراده اه بجيرمي (قوله ولو قهرا) أي كالإرث اه ع ش (قوله ~~شائعا إلخ) عبارة المغني في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع اه. # (قوله أو عقد إلخ) والمراد بالعقد هنا لفظ يشعر بالإذن أو نفسه في بعض ~~الصور كما سيأتي فتسميتها عقدا فيها مسامحة لعدم اشتمالها على إيجاب وقبول ~~اه بجيرمي (قوله ذلك) أي ثبوت الحق إلخ لكن لا بقيد ولو قهرا (قوله ~~كالشراء) فيسمى شراء أو شركة اه سم عبارة الكردي ms3984 قوله كالشراء مثال للعقد ~~بشرط أن يكون شائعا كما هو ظاهر اه. # (قوله وهذا) أي العقد الذي يقتضي ذلك وقال الكردي إشارة إلى الشراء اه. # (قوله بلا عوض) لم يظهر لي محترزه عبارة النهاية والمغني ومقصود الباب ~~شركة تحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح وليست عقدا مستقلا بل هي في ~~الحقيقة وكالة وتوكيل كما يؤخذ مما سيأتي اه. # (قوله هو المترجم له) فيه تأمل اه سم (قوله لابتغاء ذلك) أي الربح بلا ~~عوض (قوله لأن هذا) متعلق بقوله لم نقل إلخ أي بالنفي (قوله المحصور فيهما ~~إلخ) فيه نظر اه سم ولعل وجهه أن قول المتن الآتي فإن ملكا إلخ صريح في ~~إطلاق الشركة شرعا على الإذن المذكور (قوله عقد نحو إلخ) الإضافة للبيان ~~(قوله وأصلها) إلى قول المتن ويشترط في النهاية والمغني إلا قوله أو حال ~~(قوله القدسي) نسبة إلى القدس بمعنى الطهارة وسميت أي الأحاديث القدسية ~~بذلك لنسبتها له جل وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن لكن القرآن أنزل للإعجاز ~~بسورة منه والأحاديث القدسية ليس إنزالها لذلك وأما غير القدسية فأوحى إليه ~~معانيها وعبر عنها بألفاظ من عند نفسه اه. # ع ش (قوله ما لم يخن) أي ولو بغير متمول ثم في ذلك القول إشعار بأن PageV05P281 # ما أخذه أحد الشريكين مما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء كشراء ~~طعام أو خبز جرت العادة بمثله لا يترتب عليه ما ذكر من نزع البركة اه ع ش ~~(قوله أي بنزع البركة) عبارة النهاية والمغني والمعنى أنا معهما بالحفظ ~~والإعانة فأمدهما بالمعاونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا ~~وقعت الخيانة بينهما رفعت البركة والإعانة عنهما وهو أي رفع البركة معنى ~~خرجت من بينهما اه (قوله هي بالمعنى اللغوي إلخ) عبارة النهاية والمغني هي ~~أي الشركة من حيث هي اه قال ع ش بعد نقل عبارة التحفة المذكورة وهي أولى ~~مما ذكره الشارح م ر وإن كان مرادا له فإن قوله م ر من حيث هي المراد به لا ~~بقيد كونها ms3985 شركة عنان أو لا بقيد كونها مأذونا فيها ولا ممنوعا منها فتشمل ~~الصحيحة والفاسدة اه. # (قوله هي بالمعنى اللغوي أنواع) قد يقال ما المانع من أن المراد أنها ~~بالمعنى الشرعي بناء على أن المعنى الشرعي يشمل الصحيح والباطل وما فيه مال ~~يخلط وما لا. اه سم قول المتن (وسائر المحترفة) أي كالخياطين والنجارين ~~والدلالين اه مغني قول المتن (كسبهما) لعله بمعنى مكسوبهما سم وع ش (قوله ~~بحرفتهما) أي سواء شرطا أن عليهما ما يعرض من غرم أم لا وعلى هذا فبينها ~~وبين شركة المفاوضة عموم من وجه يجتمعان فيما إذا اشتركا بأبدانهما وقالا ~~وعلينا ما يغرم وتنفرد شركة الأبدان فيما إذا لم يقولا ذلك وتنفرد شركة ~~المفاوضة فيما إذا اشتركا بمالهما ثم إن اتفقوا في العمل قسم بينهم على عدد ~~الرءوس وإن تفاوتوا فيه قسم بحسبه فإن اختلفوا وقف الأمر إلى الصلح اه ع ش ~~قول المتن (مع اتفاق الصنعة) أي كنجار واختلافها أي كخياط ونجار اه مغني ~~(قوله وهي باطلة) صرح بذلك مع علمه من كلام المصنف الآتي توطئة للتعليل اه ~~ع ش (قوله لما فيها من الغرر إلخ) عبارة المغني لعدم المال فيها ولما فيها ~~من الغرر إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لا ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ~~ومنافعه فيختص بفوائده كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر ~~والنسل بينهما وقياسا على الاصطياد والاحتطاب اه. # (قوله من تفاوضا) أي مأخوذ إلخ (وقوله من قوم فوضى) أي من قولهم هؤلاء ~~قوم فوضى اه ع ش (قوله فوضى) بفتح الفاء اه مغني (قوله مستوين) الأولى كما ~~في النهاية والمغني مستوون بالرفع قول المتن (ما يعرض) بكسر الراء اه مغني ~~(قوله وهي باطلة) فيه ما تقدم اه ع ش قول المتن (ليبتاع كل منهما إلخ) أي ~~لنفسه ومن ثم لو وكل أحدهما الآخر في أن يشتري في الذمة لهما عينا وقصد ~~المشتري ذلك صارا شريكين في العين المشتراة اه رشيدي ومغني (قوله ويكون) ~~بالنصب عطف على ms3986 يبتاع اه ع ش عن عميرة (قوله وأن يبتاع إلخ) عطف على يشترك ~~(قوله والربح بينهما) قد يقال هلا كان هذا جعالة أي فيستحق أجرة مثل عمله ~~ولو فاسدة لعدم تعيين العوض فإن قوله مع هذا ولك نصف الربح كقولك رد عبدي ~~ولك كذا إلا أن يصور هذا بأن يقول اشتركنا على أنك تبيع هذا والربح بيننا ~~فليتأمل سم على حج وقد يقال إن ما ذكره الشارح لا ينافي ما ذكره المحشي سم ~~من أنه جعالة لأن المستفاد من كلام الشارح في هذه أن المشتري ملك الوجيه له ~~ربحه وعليه خسره ولم يتعرض فيها لما يجب للعامل فيحمل على ما ذكره المحشي ~~من أنه جعالة وعليه للعامل أجرة مثل عمله اه. # ع ش (قوله أو يشترك إلخ) عطف على قوله يبتاع وجيه إلخ (قوله والكل) أي كل ~~من التصاوير الثلاثة للنوع الثالث أي شركة الوجوه (قوله فكل من اشترى شيئا ~~إلخ) أي في التصوير الأول والثاني اه مغني (قوله والثالث) أي التصوير ~~الثالث وهو قوله أو يشترك وجيه إلخ اه ع ش (قوله قراض فاسد) قال في شرح ~~العباب وحينئذ يستحق الذي هو بمنزلة العامل على الذي هو PageV05P282 # رب المال أجرة المثل في مقابلة تصرفه في ماله بإذنه على أن له حصة من ~~الربح فدخل طامعا فيه فإذا لم يحصل منه شيء إذ هو كله للمالك وجب له أجرة ~~المثل كالعامل في القراض الفاسد في نحو هذه الصورة قال القمولي ولو لم يصدر ~~منه إلا كلمة لا تعب فيها كلفظ بعت لم يستحق أجرة انتهى. وهو ظاهر معلوم من ~~باب الإجارة. سم على حج اه ع ش (قوله لاستبداد المالك) أي استقلاله (وقوله ~~باليد) أي ولذا قيد بقوله السابق من تسليم للمال لكن قد يحصل الفساد بغير ~~ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذ على عدم تسليم المال كما هو ~~ظاهر سم على حج اه ع ش (قوله ولو نويا هنا إلخ) إلى المتن إلا قوله وفيما ms3987 ~~مر ذكره النهاية قبيل النوع الثالث (قوله ولو نويا هنا) أي في شركة الوجوه ~~(وفيما مر) أي في شركة المفاوضة عبارة الرشيدي قول م ر نعم لو نويا هنا ~~شركة العنان إلخ يعني فيما إذا قالا تفاوضنا والصورة أن شروط شركة العنان ~~متوفرة فيصح بناء على صحة العقود بالكنايات وعبارة الروض وشرحه فإن أراد كل ~~منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن قالا تفاوضنا أي اشتركنا شركة عنان ~~جاز بناء على صحة العقود بالكنايات انتهت وقد علم مما قدمته أنهما لم ~~يشترطا أن عليهما غرم ما يعرض وهذا ظاهر وبهذا اندفع ما أطال به الشيخ في ~~الحاشية مما هو مبني على أن الاستدراك في كلام الشارح م ر راجع إلى صورة ~~المفاوضة المذكورة وقد علم أنه ليس راجعا إلا إلى لفظ المفاوضة فقط وإن كان ~~في السياق إيهام اه. # وما نقله عن الروض وشرحه في المغني مثله إلا أنه عبر بأو اشتركنا بدل أي ~~وكذا ذكره سم بلفظة أو عن عبارة شرح الروض ثم عقبه بقوله وقد يستشكل قوله ~~أو اشتركنا شركة عنان من وجهين أحدهما أنه مثل به لإرادة شركة العنان بلفظ ~~المفاوضة مع أنه ليس في هذا لفظ مفاوضة والثاني أن التمثيل به صريح في ~~احتياجه للنية مع قوله شركة عنان ويجاب عن الثاني بأن لفظ الاشتراك وإن قيد ~~بقولنا شركة عنان لا يكفي في انعقاد الشركة بل لا بد من الإذن في التصرف ~~كما سنبين فيما يأتي وليس في هذا المثال تعرض للإذن في التصرف فلا بد من ~~نيته اه ولا يخفى أن كلا من الإشكالين إنما يرد على ما نقله بلفظ أو بخلاف ~~ما مر عن الرشيدي بلفظ أي فلا يردان عليه فليراجع النسخ الصحيحة لشرح الروض ~~والمغني (قوله وثم مال إلخ) أي وخلطاه اه ع ش قول المتن (وهذه الأنواع ~~باطلة) أي ومع ذلك إن كان فيها مال وسلم لأحد الشريكين فهو أمانة في يده ~~لأن فاسد كل عقد كصحيحه اه ع ش (قوله وتركه) أي ms3988 التنبيه على أنها من تلك ~~الأنواع (قوله في مال) أي مثلي أو متقوم على ما يأتي اه ع ش (قوله ~~ولسلامتها إلخ) عطف على إجماعا (قوله من عنان الدابة إلخ) أي والعنان في ~~شركة العنان مأخوذ من عنان إلخ (قوله لظهورها بالإجماع عليها) أي شركة ~~العنان (قوله أي ما ظهر منها) تفسير لعنان السماء وتأنيث الضمير باعتبار أن ~~المراد من السماء السحابة اه كردي عبارة المغني وقيل بفتح العين من عنان ~~السماء أي سحابة PageV05P283 # لأنها علت كالسحاب بصحتها وشهرتها اه. # (قوله وعليه) أي الأخير وهو قوله من عنان السماء (قوله خمسة) عبارة ~~المغني ثلاثة صيغة وعاقدان ومال وزاد بعضهم رابعا وهو العمل وبدأ المصنف ~~منها بالصيغة معبرا عنها بالشرط كما تقدم مثل ذلك في البيع فقال ويشترط اه. # (قوله وعمل) استشكل عد العمل من الأركان مع أنه خارج عن العقد وإن وجد ~~فيكون بعده ويمكن الجواب بأن العمل الذي يقع بعد العقد هو مباشرة الفعل ~~كالبيع والشراء والذي اعتبر ركنا هو تصوير العمل وذكره في العقد على وجه ~~يعلم منه ما يتعلق به العقد اه ع ش # قول المتن (فيها) أي شركة العنان اه مغني (قوله صريح) إلى قول المتن هذا ~~في النهاية إلا قوله وقولي إلى وكاللفظ وقوله نعم إلى ولو كان وقوله وعلى ~~الأول إلى والمضروب (قوله للمتصرف) أي لمن يتصرف اه مغني (قوله الذي إلخ) ~~نعت التصرف بالبيع إلخ (قوله أو كناية) عطف على صريح (قوله بذلك) أي بالإذن ~~إلخ (قوله لما مر) تعليل لزيادته (قوله أو كناية إلخ) وعدم جعله المتن ~~شاملا له (قوله آنفا) أي في شرح قول المصنف في الضمان فصل يشترط في الضمان ~~والكفالة لفظ يشعر بالضمان اه سم زاد ع ش ما نصه لكن قوله إلا بتجوز ظاهر ~~في أنه إذا استعمل على وجه الكناية لا يكون حقيقة وقد ينافيه قوله ثم لأنها ~~أي الكناية ليست دالة أي دلالة ظاهرة انتهى فإن المتبادر من قوله أي دلالة ~~ظاهرة أنها تدل دلالة خفية ms3989 وتكون حقيقة وقد يقال مراده ثم أن دلالتها حيث ~~كانت خفية مجاز فيحمل ما هناك على ما هنا اه وفيه أن كلام الشارح هنا ليس ~~في كون كناية الشركة قسما منها وإنما كلامه في شمول كلام المصنف لها وحاصله ~~إن أريد بالدلالة فيه حقيقتها وهي الظاهرة فلا يشملها كلام المصنف فيحتاج ~~إلى زيادة أو يشعر بذلك وإن أريد بها مطلق الدلالة مجازا فيشملها وعلى كل ~~فالكناية قسم من الشركة (قوله أنها إلخ) أي الكناية (قوله لا دالة إلخ) في ~~نفي الدلالة نظر واضح اه سم (قوله فعليه) أي على القول المذكور للروضة ~~وأصلها (قوله لو عبر) أي عاقد الشركة (قوله وبه) أي بالإذن إلخ (قوله من ~~ذلك) أي الإذن في التصرف (قوله وكاللفظ) إلى المتن في المغني (قوله في ~~نصيبه فقط) في العباب ولو قال أحدهما للآخر فقط اتجر مثلا تصرف في الجميع ~~وصاحبه في نصيبه فقط حتى يأذن له شريكه وهذه الصورة إبضاع لا شركة ولا قراض ~~اه وما ذكره من أنه ليس شركة ولا قراضا منقول عن القاضي الطبري والبندنيجي ~~والروياني وقوله إبضاع أي توكيل وقوله لا شركة أي لأنه ليس فيه مال من ~~الجانبين وقوله ولا قراض أي لأنه ليس فيه شرط بيان قدر الربح بل ولا ذكره ~~بالكلية ونقل في شرحه خلاف ذلك فقال قال القمولي قال الإمام إنها أي هذه ~~الصورة تضاهي القراض قال وهل يشترط انفراده في هذه كالقراض فيه وجهان أي ~~والقياس الاشتراط كما هو شأن القراض اه فليتأمل ما قاله الإمام مع انتفاء ~~التعرض لحصة العامل من الربح والوجه أنه حيث أوجد خلط مالين بشرطه ووجد إذن ~~في التصرف ولو لأحدهما فقط كان شركة وإن لم يوجد مال من الجانبين بل من ~~أحدهما مع إذن صاحب المال للآخر كان قراضا بشرطه اه. # سم أقول كلام الشارح والنهاية والمغني كالصريح في قوله والوجه إلى قوله ~~وإن لم يوجد إلخ خلافا لما مال عليه ع ش من أن صورة إذن أحدهما فقط في ~~التصرف ms3990 لا تكون شركة إلا إذا صرح بلفظ الشركة قال ويدل لذلك ما نقله سم على ~~منهج عن العباب فقول الشارح م ر أو من أحدهما يخص بما إذا كان هناك لفظ ~~شركة اه وسيأتي آنفا عن سم أن المدار على الإذن في التصرف وإن لم يوجد معه ~~لفظ اشتركنا ونحوه. # (قوله أن لا يتصرف) أي أحدهما اه مغني (قوله بطلت) أي للشرط الفاسد وهو ~~منعه من التصرف في ملكه ومع ذلك فتصرف الآذن في ~~ PageV05P284 # نصيبه صحيح وتصرف المأذون له في الكل صحيح أيضا بعموم الإذن وإن بطل خصوص ~~الشركة اه ع ش (قوله فلو اقتصرا على قولهما) فيه إشارة إلى التصوير بوقوع ~~هذا القول منهما وأنه إذا انضم إليه الإذن في التصرف كفى ويبقى ما لو وقع ~~هذا القول من أحدهما مع الإذن في التصرف وينبغي أن لا يكفي لأنه عقد متعلق ~~بمالهما فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين بل لا بد معه من وقوعه من ~~الآخر أو قبوله وفاقا ل م ر سم على حج اه ع ش. # (قوله لم يكف عن الإذن في التصرف) فعلم توقف انعقاد الشركة التي الكلام ~~فيها على الإذن في التصرف أو نية ذلك كما يأتي وحينئذ فإذا اقتصرا على ~~اشتركنا ولم ينويا معه الإذن في التصرف لم تحصل الشركة التي يثبت لها ~~الأحكام الآتية فإذا وجد بعد ذلك الإذن في التصرف حصلت الشركة المذكورة من ~~حين ذلك الإذن فالمدار على الإذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ~~ونحوه بدليل قوله الآتي والحيلة في الشركة في العروض إلخ فإنه أثبت الشركة ~~في ذلك ببيع بعض عرض أحدهما ببعض عرض الآخر مع الإذن في التصرف مع انتفاء ~~لفظ الشركة اه سم. # (قوله لو نوياه) أي الإذن في التصرف بالبيع والشراء به أي باشتركنا (قوله ~~كفى) كما جزم به السبكي نهاية ومغني # (قوله في المال) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى ولو كان (قوله ~~فيه) أي المأذون له في التصرف (قوله ms3991 كون الثاني) أي الآذن الغير المتصرف ~~(قوله أعمى) انظر كيف يصح عقد الأعمى على العين وهو المال المخلوط ويجاب ~~بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة قراضه سم على حج اه ع ~~ش. # (قوله وقضية كلامهم إلخ) أي حيث لم يشترطوا في الشريك كونه مالكا اه ع ش ~~وفيه نظر لأن الشريك هنا في الحقيقة هو المولى المالك لا الولي فكان الأولى ~~أن يقول حيث أطلقوا جواز تصرف الولي في مال المحجور بالمصلحة ولم يقيدوها ~~بالناجزة (قوله مشاركة الولي) من إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول محذوف ~~اه سيد عمر (قوله بأن فيه إلخ) أي في عقد الشركة في مال المحجور وكذا ضمير ~~فيه الآتي (قوله خلطا قبل العقد) أي لما يأتي من اشتراطه (قوله قد يورث) أي ~~الخلط (قوله عليها) أي المصلحة (قوله شرط الشريك) أي شريك المحجور عليه ~~(قوله أمينا يجوز إلخ) فلو ظنه أمينا أو عدلا فبان خلافه يتبين بطلان ~~الشركة وهل يضمن الولي بتسليم المال له أم لا فيه نظر والأقرب الأول ~~لتقصيره بعدم البحث عن حاله قبل تسليم المال له اه ع ش (قوله ما مر) أي في ~~الحجر قبيل قوله وله بيع ماله اه كردي. # (قوله إن سلم مال المولى عنها) أي أو كان مال المولى أخف شبهة فلا يشارك ~~به من ماله أشد شبهة نظير ما مر فيما يظهر اه سيد عمر وفي النهاية والمغني ~~ويكره مشاركة الكافر ومن لا يحترز عن الشبهة اه قال ع ش قوله م ر ومن PageV05P285 # لا يحترز عن الشبهة ينبغي أن محل ذلك حيث سلم مال المشارك من الشبهة أو ~~كانت فيه أقل وإلا فلا كراهة اه. # (قوله ولو كان إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو شارك المكاتب غيره لم يصح ~~كما قاله ابن الرفعة إن كان هو المأذون له أي ولم يأذن له السيد لما فيه من ~~التبرع بعمله ويصح إن كان هو الآذن فإن أذن السيد صح مطلقا اه أي آذنا أو ~~مأذونا ms3992 له ع ش. # (قوله أذن سيده) أي في الشركة المذكورة اه ع ش # (قوله إجماعا) إلى قول المتن هذا في المغني إلا قوله فما وقع إلى المتن ~~وقوله وعلى الأول إلى المتن (قوله في النقد) أي الخالص نهاية ومغني قال ~~الرشيدي قوله م ر في النقد الخالص يوهم قصر المثلى على النقد وعبارة الجلال ~~نقد وغيره كالحنطة انتهى اه عبارة المغني وسم وأما غير النقد من المثليات ~~كالبر والشعير والحديد فعلى الأظهر ومن المثلى تبر الدراهم والدنانير فتصح ~~الشركة فيه فما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه مبني على أنه متقوم ~~كما نبه عليه في أصل الروضة وسوى بينه وبين الحلي والسبائك في ذلك اه ~~وعبارة ع ش # قوله في المغشوش وكالمغشوش في الخلاف سائر المثليات ولم ينبه الشارح م ر ~~على ذلك اكتفاء بما فهم من قول المصنف وقيل يختص بالنقد اه. # (قوله الرائج) أي في بلد التصرف ولو أطلق الإذن احتمل أن العبرة ببلد ~~العقد لأنها الأصل اه ع ش (قوله لأنه باختلاطه إلخ) علة للمتن اه رشيدي ~~أقول قول الشارح كالنهاية والمغني كالنقد صريح في أنه علة للصحة في المغشوش # (قوله يرتفع) أي يزول (قوله ومنه) أي من المثلي (قوله فيه) أي التبر ~~(قوله حمله) أي كلام الشارح (قوله لتمايز أعيانه) عبارة النهاية والمغني ~~لتعذر الخلط في المقومات لأنها أعيان متمايزة اه. # (قوله كالقراض) قضيته أن القراض على المغشوش غير صحيح اه ع ش (قوله بأن ~~الغرض من القراض الربح) مفهومه أن الشركة ليس الغرض منها الربح فانظره مع ~~قوله أول الكتاب وهذا حيث قصد به ابتغاء الربح بلا عوض إلخ اه سم (قوله إذ ~~النقد إلخ) عبارة النهاية إن قيل بأن النقد لا يكون غير مضروب كما هو أحد ~~الاصطلاحين اه أي للفقهاء أحدهما أنه اسم للنقد مطلقا وجروا عليه في باب ~~الزكاة والثاني أنه اسم للدراهم والدنانير المضروبة وجروا عليه هنا وفي ~~القراض ع ش # (قوله قبل العقد) بقي ما لو وقع أي الخلط ms3993 مقارنا ونقل عن شيخنا الزيادي ~~بالدرس أنه كالبعدية فلا يكفي وفيه وقفة ويقال ينبغي إلحاقه بالقبلية فيكفي ~~لأن العقد إنما تم حالة عدم التمييز وهو كاف اه ع ش أقول قد يفيد كفاية ~~المقارن عبارة المغني فإن وقع بعده في المجلس لم يكف على الأصح أو بعد ~~مفارقته لم يكف جزما إذ لا اشتراك حال العقد فيعاد العقد بعد ذلك اه. # (قوله وإن لم تتساو أجزاؤهما) قال في الروض فلو خلطا قفيزا بمائة بقفيز ~~بخمسين فالشركة أثلاث اه سم عبارة النهاية قضية كلام المصنف أنه لا يشترط ~~تساوي المثلين في القيمة وهو كذلك اه زاد المغني فلو خلطا قفيزا مقوما ~~بمائة بقفيز مقوم بخمسين صح وكانت الشركة أثلاثا بناء على قطع النظر في ~~المثلى عن تساوي PageV05P286 # الأجزاء في القيمة وإلا فليس هذا القفيز مثلا لذلك القفيز وإن كان مثليا ~~في نفسه اه. # قال ع ش قوله م ر وهو كذلك أي ويكون الاشتراك في المال بينهما بحسب ~~القيمة نقله الرافعي عن العراقيين سم على منهج أي فلو اختلفا في القيمة وقف ~~الأمر إلى الاصطلاح اه قول المتن (ولا يكفي إلخ) الأولى التفريع قول المتن ~~(مع اختلاف جنس) أي يحصل معه التميز كما أشار إليه بقوله كدراهم إلخ بخلاف ~~ما لو خلط أحد الجنسين بآخر بحيث لا يحصل معه تمييز فإنه يكفي كخلط زيت ~~بشيرج اه ع ش عبارة السيد عمر قوله لإمكان التمييز يؤخذ من العلة أنه حيث ~~تعذر التمييز لا يضر اختلاف الجنس كجنسين من سمن أو نحوه اه. # ويفيده أيضا قول المغني ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز لنحو اختلاف ~~الجنس كدراهم ودنانير اه. # (قوله أوجهها عدم الصحة) ومثله عكسه بالأولى اه ع ش أي بأن تميزا عند ~~عامة الناس دون العاقدين (قوله بينهما) إلى التنبيه في النهاية (قوله وهو ~~مثلي إذ الكلام إلخ) يوضح ذلك أن المفهوم من قوله هذا إلخ تخصيص ما سبق ~~وإنما يظهر التخصيص إذا كان موضوع الكلام واحدا ومن ثم قال الشارح المحلي ms3994 ~~مما تصح الشركة فيه اه سم. # (قوله غيره) أي غير المثلي (قوله ويصح التعميم) أي تعميم قوله مشتركا ~~للمثلي والمتقوم جرى عليه المغني فقال فإن خلطا مشتركا مما يصح فيه الشركة ~~أو لا كالعروض كما هو ظاهر إطلاق المصنف (قوله حاصلة بينهما) أي بعضها ~~بعينه لأحدهما والبعض الآخر بعينه للآخر (قوله لأن الاشتراك إلخ) قد يمنع ~~اقتضاء ذلك التجوز والحق أن السموات في خلق الله السموات مفعول به مع عدم ~~تقدمها على الخلق وإنما هي مقارنة له فليتأمل. # وكان ينبغي على زعمه أن يزيد على المفعول به إذ مطلق النصب لا يتوقف على ~~التقدم كما في المفعول المطلق سم وسيد عمر أي ولذا جعل من شرط في المفعول ~~به تقدمه على تعلق عامله كابن هشام جعل السموات في خلق الله السموات مفعولا ~~مطلقا (قوله نظير ما مر) أي في شرح ويشترط فيها لفظ إلخ. # قول المتن (والحيلة إلخ) وكان الأولى أن يقول ومن الحيلة لأن منها أن ~~يبيع كل واحد منهما بعض عرضه لصاحبه بثمن في الذمة ثم يتقاصا وأن يقول في ~~باقي العروض أو في المتقومات لأن الشركة في المثليات جائزة بالخلط مع أنها ~~من العروض إذ العرض ما عدا النقد وأن يقول ثم يأذنه فإنه يجب تأخير الإذن ~~عن البيع ليقع الإذن بعد الملك والقدرة على التصرف وأن يحذف لفظة كل ولعل ~~مراده كما قال بعض المتأخرين كل واحد على البدل اه مغني. # (قوله منها أن يرثاها إلخ) قد يقال لا مدخل للعبد في الإرث وقضية التعبير ~~بالحيلة أن يكون له مدخل في الشركة قول المتن (أن يبيع كل واحد بعض عرضه ~~إلخ) وحينئذ فيملكانه بالسوية إن بيع نصف بنصف وإن بيع ثلث بثلثين أو ربع ~~بثلاثة أرباع لأجل تفاوتهما في القيمة تملكاه على هذه النسبة أيضا اه مغني ~~(قوله تجانسا) إلى قوله قال الإمام في النهاية وإلى قوله انتهى في المغني ~~إلا قوله والبغوي والرافعي (قوله تجانسا) أي سواء أتجانس العرضان أم اختلفا ~~نهاية ومغني (قوله وعلما ms3995 قيمتهما أم لا) ينبغي أن يشترط إمكان العلم بعد ~~ذلك أخذا مما يأتي في شرح قوله والأصح أنه لا يشترط إلخ كذا أفاده المحشي ~~وهو محل تأمل اه سيد عمر ويؤيد ما أشار إليه من عدم الاشتراط ما قدمنا عن ع ~~ش من أنهما لو اختلفا في القيمة وقف الأمر إلى الاصطلاح. # (قوله قال الإمام إلخ) عبارة المغني وهذا كما قال الإمام أبلغ إلخ (قوله ~~وهذا) أي نحو الإرث (قوله لأن ما إلخ) عبارة المغني (لأنه) ما إلخ بضمير ~~الشأن (قوله منهما) أي المالين (قوله وهناك وإن وجد الخلط إلخ) الظاهر أن ~~مرادهم أن الأول لا تميز فيه في نفس الأمر بخلاف الثاني وإن كان كل جزء حكم ~~عليه شرعا بأنه مشترك فلا يرد ما نظر به الشارح اه سيد عمر وهو وجيه (قوله ~~فالمصرح به فيه) أي في الخلط مع عدم التميز (قوله بالسوية) أي PageV05P287 # فيه نظير ما مر عن المغني آنفا (قوله لتوقف الملك) أي ملكها للكل مشاعا ~~(قوله على عدم التميز) أي بعد إمكانه أي التميز (قوله هنا) أي في الخلط ~~المذكور (قوله بين القليل والكثير) أي بأنه إن أكل القليل من المخلوط مثل ~~عشر حبات لا يحنث وإن أكل الكثير منه مثل الكف يحنث اه كردي (قوله وأراد ~~بكل) إلى قوله وعدل في النهاية (قوله الكل البدلي) يتأمل اه محشي كان وجهه ~~أن الكل البدلي فيه عموم أيضا فلا يلائم قوله إذ يكفي إلخ أو يقال لا يظهر ~~في هذا المقام تفاوت بين العمومين لأنه إن حمل على البدلي فكل منهما بائع ~~ومشتر كما لمحه الشارح أو على الشمولي فليس المراد منه وجود عقدين بل تحقق ~~وصف البائعية في كل وهي محققة مع اتحاد وحينئذ اتضح أنه لا فرق بين إرادة ~~العمومين اه سيد عمر أقول في كل من هذين الوجهين تأمل يظهر وجهه بالتأمل ~~فيما إذا قيل في رغيف يشبع شخصا واحدا فقط هذا الرغيف يشبع كل أحد أو لا ~~يشبع كل أحد ms3996 حيث يتعين في الأول البدلي وفي الثاني الشمولي (قوله فتكون كل) ~~أي لفظة كل (على ظاهرها) أي من الشمول لهما اه ع ش (قوله على أن كل) أي ~~لفظة كل (قوله لا بد منه إلخ) فيه نظر وإن كان ظاهر عبارتهم وقياس ما سبق ~~في شركة المثلي الاكتفاء بإذن أحدهما أي كما هو صريح صنيع المغني هنا فإن ~~قيل الحامل على ما قاله قول المصنف الآتي وبتسلط كل واحد منهما على التصرف ~~بلا ضرر قلت هذا راجع لما تقدم في المثلي أيضا مع أن الشارح بين الاكتفاء ~~بإذن أحدهما فيه وجعله داخلا في معنى المتن فليحرر سم على حج وقد يقال يكفي ~~في أن كلا لا بد منه موافقته للظاهر والغالب من أن كلا من الشريكين يأذن ~~لصاحبه وكون ذلك هو الغالب لا ينافي الاكتفاء بإذن أحدهما اه ع ش (قوله بعد ~~التقابض) متعلق بيأذن ثم هو إلى قوله ومنها في المغني (قوله ومحله) أي محل ~~صحة الطريق الثاني وهو أن يبيع كل واحد إلخ (قوله إن لم يشرط الشركة) أي ~~المفيدة لصحة التصرف التي هي مقصود الباب كما هو ظاهر اه رشيدي عبارة سم ~~وأقرها ع ش قوله الشركة لعل المراد بها التصرف وإلا فلا وجه للفساد اه. # (قوله ومنها) أي من طرق الحيلة # (قوله أظهر في عبارة الأصل) يفيد صحة عبارة المتن ووجهه حمل قدر على معنى ~~قدري بالتثنية سم وسيد عمر وع ش (قوله إذ المضاف إلخ) دليل للظهور في عبارة ~~المصنف والتقدير تساوي قدري المالين اه كردي (قوله إذ المضاف إلى متعدد ~~إلخ) فيه تأمل وما تقول في غلام الرجلين لغلام واحد اه سم وقد يجاب عن ~~الشارح بأن الظاهر أن مراده بقرينة المقام ما يقبل التعدد ولم يقم به مانع ~~من إرادته كالقدر بخلاف ما قام به مانع منه كالغلام حيث لوحظ فيه الوحدة ~~المنافية للتعدد ومن ثم لو أريد به الماهية المطلقة فلا محذور في التزام ~~التعدد فيه عند إضافته إلى متعدد فتأمل اه ms3997 سيد عمر (قوله بل تثبت إلخ) عطف ~~على قول المصنف ولا يشترط إلخ وبل انتقالية لا إبطالية (قوله أي النسبتين) ~~أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره نهاية ومغني (قوله في المختلط) ~~أسقطه النهاية والمغني ولعل وجه ذكره أنه هو الذي يغلب فيه الجهل (قوله إذا ~~أمكن) إلى المتن زاد النهاية والمغني عقبه ولو اشتبه ثوباهما لم يكف للشركة ~~كما في الروضة لأن ثوب كل منهما مميز عن الآخر اه قال ع ش قوله م ر لم يكف ~~إلخ أي الاشتباه لصحة الشركة عن الاختلاط PageV05P288 # فإن أراد صحة الشركة فليبع أحدهما بعض ثوبه للآخر ببعض ثوبه ويغتفر ذلك ~~مع الجهل للضرورة كما في اختلاط حمام البرجين اه. # (قوله بأن إلخ) لعل الباء بمعنى الكاف (قوله بأن وضع كل دراهمه بكفة) ~~عبارة النهاية والمغني بأن وضع أحدهما الدراهم في كفة الميزان ووضع الآخر ~~بإزائها مثلها اه. # (قوله بكفة) بكسر الكاف وفتحها مختار اه ع ش (قوله حتى تساويا) أي أو ~~يختلفا اختلافا معلوم النسبة (قوله صح جزما) ظاهره أنه لا فرق في الدراهم ~~بين أن تكون من الطيبة أو من المقاصيص حيث عرفت قيمتهما ويوجه بأن الشركة ~~ليس وضعها على أن يرد مثل ما أخذ بل المقصود أن يشتري بالمال المخلوط ما ~~يحصل منه ربح ثم عند إرادة الانفصال تحصل قسمة المالين بما يتراضيان عليه ~~وهذا بخلاف القرض فإن مبناه على رد المثل الصوري وهو متعذر لعدم انضباط ~~القص فالقياس فيه عدم الصحة اه ع ش # (قوله إذا أذن) إلى قوله وقياس ما يأتي في النهاية إلا قوله واكتفى إلى ~~المتن (قوله بها) أي بالغبطة (قوله من منع إلخ) بيان لما (قوله إذ هي) أي ~~الغبطة (قوله لأنه) أي تصرف الشريك (قوله فلا يبيع بثمن المثل إلخ) أي بغير ~~إذن الآخر كما يأتي (قوله وثم راغب) أي بأزيد (قوله وإلا انفسخ) أي بنفسه ~~اه ع ش قول المتن (ولا بغير نقد البلد) أي لا يجوز أي البيع بالعرض ولا ms3998 ~~بنقد غير نقد البلد م ر اه سم على حج ظاهره وإن راج كل منهما اه ع ش أي ~~وسيأتي خلافه (قوله هذا) أي عدم جواز البيع بغير نقد البلد وكذا الإشارة في ~~قوله الآتي له ذلك (قوله وقياس ما يأتي إلخ) بين في شرح الروض في باب ~~القراض أنه يجوز للشريك البيع بالعرض وبغير نقد البلد إذا راجا وفي باب ~~الوكالة عن الأذرعي وغيره أنه يجوز لشريك التجارة شراء المعيب اه سم عبارة ~~النهاية ولا ينافيه أي قول المتن ولا بغير نقد البلد أنه يجوز للعامل أي في ~~القراض البيع بغيره مع أن المقصود من البابين متحد وهو الربح لأن العمل في ~~الشركة غير مقابل بعوض كما صرحوا به فلا يلزم من امتناع التصرف بغير نقد ~~البلد تضرر بخلاف العمل ثم فإنه يقابل بالربح فلو منعناه من التصرف بغير ~~النقد لضيقنا عليه طرق الربح الذي في مقابلة عمله وفيه من الضرر والمشقة ما ~~لا يخفى على أن المراد بكون الشريك لا يبيع بغير نقد البلد أنه لا يبيع ~~بنقد غير نقد البلد إلا أن يروج كما صرح به ابن أبي عصرون إلى أن قال ~~والأوجه الأخذ بالإطلاق هنا أي في العرض فلا يبيع بعرض وإن راج اه قال ع ش ~~قوله م ر والأوجه الأخذ بالإطلاق عبارة سم على منهج ومحل منع نقد غير البلد ~~إذا لم يرج في البلد وإلا جاز انتهى وهو مخالف لمقتضى ما تقدم عنه سم على ~~حج وقوله فلا يبيع بعرض وإن راج أي أما نقد غير البلد فيبيع به إن راج كما ~~صرح به سم فيما تقدم اه وكتب عليه أيضا الرشيدي ما نصه سكت م ر عن نقد غير ~~البلد الرائج لكن تمسكه بإطلاقهم يقتضي المنع فيه مطلقا اه وفي ~~البجيرمي PageV05P289 # قوله ولا بغير نقد البلد أي لا يجوز بالعرض ولا بنقد غير البلد أي وإن ~~راج كل منهما م ر ع ش وهو مخالف لما صرح به م ر في النهاية ms3999 اه قول المتن ~~(ولا بغبن إلخ) أي بعين مال الشركة فإن اشترى في الذمة وقع له اه رشيدي ~~ويأتي مثله عن المغني # (قوله وسيأتي) إلى قول المتن ولكل فسخه في النهاية إلا قوله الملح (قوله ~~فإن فعل) إلى المتن في المغني (قوله فتنفسخ الشركة فيه إلخ) عبارة المغني ~~فتنفسخ الشركة في المشترى به أو في المبيع ويصير مشتركا بين البائع أو ~~المشتري والشريك فإن اشترى بالغبن في الذمة اختص الشراء به فيزن الثمن من ~~ماله اه. # (قوله ويصير مشتركا) أي على جهة الشيوع ولكن لا يتصرف أحدهما إلا بإذن ~~الآخر اه ع ش. # (قوله والشريك) أي غير البائع اه ع ش (قوله حيث لم يعطه) إلى قوله وقوله ~~بما شئت في المغني إلا لفظة ولو في ولو تبرعا وقوله الملح (قوله في السفر) ~~عبارة المغني نعم إن عقد الشركة بمفازة لم يضمن بالسفر إلى مقصده لأن ~~القرينة قاضية بذلك اه. # (قوله أو خوف) أي من عدو (قوله ولا كانا من أهل النجعة) وينبغي أن مثل ~~أهل النجعة من جرت عادتهم بالذهاب إلى أسواق متعددة ببلاد مختلفة كبعض ~~بائعي الأقمشة فيجوز له السفر بالمال على العادة ولو في البحر حيث غلبت ~~السلامة وينبغي الاكتفاء بالإذن له في السفر على وجه التعميم أو يطلق الإذن ~~فيحمل على العموم اه ع ش. # (قوله وإن أعطاه إلخ) غاية لما قبله (قوله فإن فعل) عبارة المغني فإن ~~سافر وباع صح البيع وإن كان ضامنا اه. # (قوله ولو تبرعا) واقتصار كثير على دفعه لمن يعمل فيه متبرعا باعتبار ~~تفسير الإبضاع اه نهاية أي وإلا فلا فرق في الضمان بين ذلك ودفعه لمن يعمل ~~فيه بأجرة ع ش (قوله فإن فعل ضمن أيضا) ظاهره صحة التصرف وهو ظاهر إن قلنا ~~بصحة توكيل أحد الشريكين وهو المعتمد وإلا فلا اه ع ش (قوله قيد في الكل) ~~أي وأما بإذنه فيصح ثم إن كان لما أذن له فيه محمل يحمل عليه كأن كانت ~~النسيئة معتادة إلى أجل معلوم فيما ms4000 بينهم وإلا فينبغي اشتراط بيان قدر ~~النسيئة ويحتمل الصحة ويبيع بأي أجل اتفق لصدق النسيئة به اه ع ش أي نظير ~~ما مر في إطلاق الإذن في السفر وهو الأقرب. # (قوله لا يتناول ركوب البحر الملح إلخ) أقول ولا الأنهار العظيمة حيث خيف ~~من السفر فيها ومحل ذلك حيث لم يتعين البحر طريقا بأن لم يكن للبلد المأذون ~~فيه طريق غير البحر وينبغي أن يلحق به ما لو كان للبلد طريق آخر لكن كثر ~~فيه الخوف أو لم يكثر لكن غلب سفرهم في البحر اه ع ش (قوله في الوكالة) ~~عبارة المغني وسيأتي في الوكالة أنه لو قال الموكل للوكيل بع بكم شئت أن له ~~البيع بالغبن الفاحش ولا يجوز بالنسيئة ولو قال كيف شئت فله البيع بالنسيئة ~~ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد فيأتي مثل ذلك هنا اه. # (قوله إذن في المحاباة) بلا همز كما يؤخذ من المختار حيث ذكره في المعتل ~~ومع ذلك فينبغي أن لا يبالغ في المحاباة بل يفعل ما يغلب على الظن الرضا ~~بالمسامحة به اه ع ش # قول المتن (ولكل فسخه إلخ) بين به أن عقد الشركة جائز من الطرفين نهاية ~~ومغني قوله م ر أي فسخ كل منهما كذا في المغني والنهاية وقال الرشيدي مراده ~~به الكل البدلي إذ الصحيح أنه إذا فسخها أحدهما انعزلا ويحتمل أن الشارح م ~~ر كالشهاب بن حجر جرى على ما جرى عليه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ من ~~أنها لا تنفسخ إلا بفسخهما جميعا فليراجع اه. # وفي البجيرمي على منهج قوله أعم وأولى وجه الأولوية أن عبارة الأصل توهم ~~أن فسخ أحدهما لا يكفي حلبي اه قول المتن (فإن قاله أحدهما) أي فإن لم ~~يفسخا ولا أحدهما ولكن قال إلخ اه مغني وهذا يفيد ما مر عن الرشيدي في ~~الصحيح إلخ قول المتن (لم ينعزل العازل) أي انعزل المخاطب ولم ينعزل العازل ~~فيتصرف في نصيب المعزول نهاية ومغني (قوله بخلاف المخاطب) فإن أراد المخاطب ~~عزله فليعزله ms4001 اه مغني أي العازل. # قول المتن (بموت أحدهما وبجنونه إلخ) ولا ينتقل الحكم في الثالثة عن ~~المغمى عليه لأنه لا يولى عليه فإذا أفاق تخير بين القسمة واستئناف PageV05P290 # الشركة ولو بلفظ التقرير أو كان المال عرضا وعلى ولي الوارث غير الرشيد ~~في الأولى والمجنون في الثانية استئنافها لهما ولو بلفظ التقرير عند الغبطة ~~فيها بخلاف ما إذا انتفت الغبطة فعليه القسمة أما إذا كان الوارث رشيدا ~~فيتخير بين القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على الميت دين ولا وصية وإلا ~~فليس له ولا لولي غير الرشيد استئنافها إلا بعد قضاء دين أو وصية لغير معين ~~كالفقراء لأن المال حينئذ كالمرهون والشركة في المرهون باطلة فإن كانت ~~الوصية لمعين فهو كأحد الورثة فيفصل فيه بين كونه رشيدا وكونه غير رشيد ~~مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لأنه لا يولى عليه محل ذلك حيث رجي زواله عن ~~قرب فإن أيس من إفاقته أو زادت مدة إغمائه على ثلاثة أيام التحق بالمجنون ~~كما يعلم من كلامه في باب النكاح وقوله عند الغبطة وعلى قياس ما مر تكفي ~~المصلحة اه قول المتن (وبإغمائه) لو حصل له غيبة بمرض فينبغي أنه إن حصل ~~جنون أو إغماء انعزل وإلا فلا لأنه حينئذ بمنزلة النوم م ر اه سم وفي ~~البجيرمي عن القليوبي ومن الإغماء التقريف المشهور سواء كان في الحمام أو ~~في غيره وكالإغماء السكر بلا تعد اه. # (قوله وبطرو رهن) إلى قوله وغير ذلك في النهاية والمغني قال ع ش قوله م ر ~~والرهن أي للمال المشترك وصورته أن يرهن أحد الشريكين حصته منه فيكون فسخا ~~للشركة وظاهره ولو قبل القبض ثم رأيت في نسخة والرهن المقبوض اه. # (قوله أو رق أو حجر سفه) معطوف على رهن (قوله بالنسبة إلخ) يمكن أنه ~~احتراز عن نحو شرائه للشركة بثمن في ذمته سم على حج ولم يذكر محترزه ~~بالنسبة لحجر السفه اه ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر أو حجر سفه وفلس في ms4002 كل ~~تصرف لا ينفذ منهما نصها عبارة التحفة بالنسبة لما لا ينفذ تصرفه فيه أي ~~المفلس لأن السفيه لا يصح منه تصرف مالي إلا في الوصية والتدبير وفائدة ~~بقائها بالنسبة لما يصح من المفلس أنه إذا اشترى شيئا في الذمة يصير مشتركا ~~بشرطه وظاهر أن شريك المفلس لا يصح تصرفه في نصيب المفلس من الأعيان ~~المشتركة فليراجع اه. # (قوله نعم الإغماء إلخ) لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر أي والخطيب اه سم ~~قال ع ش قوله م ر لكن ظاهر كلامهم يخالفه أي فيضر الإغماء وإن قل على ~~المعتمد اه. # (قوله وقت فرض صلاة) هل يعتبر أقل أوقات الفروض وإن كان غير ما وقع فيه ~~الإغماء أو يعتبر ما وقع فيه الإغماء فإن استغرقه أثر وإلا فلا فيه نظر سم ~~على حج أقول الأقرب الأول لأن المقصود مقدار يحصل به العزل من غير تفرقة ~~بين شخص وشخص اه ع ش (قوله لم يؤثر) وفاقا لشرح المنهج حيث نقله عن ابن ~~الرفعة عن البحر وأقره خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا # قول المتن (والخسران) ومنه ما يدفع للرصدي والمكاس ولرد المسروق المحتاج ~~فيه إلى المال على الأقرب وليس منه ما يقع كثيرا أن أحد الشريكين يغرم من ~~مال نفسه على عود الدابة المشتركة إذا سرقت فلا يرجع به على شريكه لأنه ~~متبرع بما دفعه ولو استأذن القاضي في ذلك لم يجز له الإذن لأن أخذ المال ~~على ذلك ظلم والحاكم لا يأمر به إذ ليس المقصود من شركة الدواب غرم ولا هو ~~معتاد فيها بخلاف الشركة التي الكلام فيها فإنه جرت العادة فيها يصرف منها ~~ما يحتاج إليه. ### | (فرع) # وقع السؤال كثيرا عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ~~ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد ~~مدة يطلبون الانفصال فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من ~~تصرف بالزواج ونحوه أو لا فيه نظر والجواب عنه أنه إن حصل ms4003 إذن ممن يعتد ~~بإذنه بأن كان بالغا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل PageV05P291 # الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا ~~أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه اه ع ش ~~وقوله فلا رجوع له إلخ ظاهره وإن ادعى الآذن أنه إنما أذن بنية أنه يصرف ~~لنفسه مثل ما صرفه المأذون له لنحو الزواج ووجدت قرينة دالة على ذلك كجريان ~~العادة بذلك وفيه وقفة لا سيما إذا اعتقد الرجوع مع الإذن المذكور فليراجع. # (قوله وإن لم يشرطا ذلك) أي كون الربح والخسران على قدر المالين وكذا ~~المراد بقوله الآتي ما ذكر (قوله لأنه) أي الربح (قوله ثمرتهما) أي المالين ~~وكذا نظائره الآتية (قوله أي ما ذكر) إلى قول المتن ولو اشترى في النهاية ~~والمغني (قوله كأن شرطا إلخ) عبارة المغني بأن شرطا التساوي في الربح ~~والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل في الربح والخسران مع التساوي ~~في المالين اه ولا يخفى أن التفاضل في عبارته وعبارة الشارح ليس على بابه ~~قول المتن (فسد العقد) عبارته مصرحة بالفساد إذا شرط زيادة الأكثر عملا اه ~~سم قال ع ش ومع ذلك أي الفساد، المال أمانة في يده اه قول المتن (فيرجع كل ~~إلخ) وكذا يجب لكل منهما ذلك عند فساد الشركة بغير ما ذكر اه مغني قول ~~المتن (بأجرة عمله) ظاهره وإن لم يحصل ربح وتقدم عن سم على حج ما يصرح به ~~اه ع ش (قوله كالقراض إلخ) صنيع التشبيه أنه إذا علم بالفساد وأنه لا أجرة ~~له أنه لا شيء له هنا وهذا ضعيف والمعتمد استحقاق الأجرة أي هنا وفي القراض ~~الفاسد وإن علم بالفساد زيادي اه بجيرمي عبارة السيد عمر قول المتن (بأجرة ~~عمله إلخ) حيث لم يعلم بالفساد وأنه لا أجرة له نظير ما يأتي في القراض كذا ~~في فتح الجواد وفي حاشية الزيادي تضعيفه بناء على ما يأتي ms4004 عن الرملي في ~~مسألة القراض اه. # (قوله كما لو عمل أحدهما) عبارة شرح الروض وكذا لو اختص أحدهما بأصل ~~التصرف لا يرجع بنصف أجرة عمله إلخ اه سم (قوله في فاسده) أي عقد الشركة إن ~~علم الفساد وأنه لا أجرة له وقول ع ش قوله في فاسده أي في القراض وفي نسخة ~~فاسدة وما في الأصل أولى لأن الثانية تقتضي تشبيه الشيء بنفسه اه يرد بأن ~~المشبه عملهما في فاسد الشركة والمشبه به عمل أحدهما فقط في فاسدها (قوله ~~والربح بينهما) لعل تخصيصه بالذكر لكونه محل التوهم وإلا فالظاهر أن ~~الخسران كذلك بينهما فليراجع ثم رأيت في سم ما نصه قول المصنف والربح أي ~~والخسر كما تصرح به عبارة المنهج اه. # (قوله في هذا أيضا) أي في الفاسد كالصحيح # قول المتن (ويد الشريك يد أمانة) . ### | (فرع) # تلفت الدابة المشتركة تحت يد أحد الشريكين ففي ضمانها وعدمه تفاصيل ~~منها أنه إن دفعها أحدهما للآخر على أن يعلفها وينتفع بها فحصته مقبوضة ~~بالإجارة الفاسدة فلا يضمن أي بغير تقصير ولو اقتصر على قوله انتفع بها فهي ~~إعارة فيضمنها حيث كان التلف بغير الانتفاع المأذون فيه ولو دفعها وديعة ~~كأن قال له احفظها فلا ضمان إن تلفت بغير تفريط وقس على ذلك سم على حج ~~وينبغي أن مثل شرط علفها عليه ما جرت به العادة من أن أحد الشريكين يدفع ~~الدابة المشتركة لشريكه لتكون تحت يده ولا يتعرض للعلف إثباتا ولا نفيا ~~فإذا تلفت تحت يد من هي عنده بلا تقصير لم يضمن ولا يرجع عليه بما علف وإن ~~لم ينتفع بالدابة كأن ماتت صغيرة لأنه متبرع بالعلف وإن قال قصدت الرجوع ~~لأنه كان من حقه مراجعة المالك إن تيسر وإلا فمراجعة الحاكم ولو كان بينهما ~~مهايأة واستعمل كل في نوبته فلا ضمان لأن هذا شبيه بالإجارة وإذا باع أحد ~~الشريكين نصيبه وسلم ذلك للمشتري من غير إذن الشريك صارا ضامنين والقرار ~~على من تلف تحت يده اه ابن أبي شريف وقوله مهايأة ms4005 أي في العمل بأن قال ~~تستعمله المدة الفلانية فإن لم يصرح له بالاستعمال واستعمله بغير إذنه ضمنه ~~وإن جرت العادة باستعماله تلك المدة. ### | (فرع) # وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى الريف من ضمان دواب ~~اللبن كالجاموس والبقر ما حكمه وما يجب فيه على الآخذ والمأخوذ منه والجواب ~~عنه بأن الظاهر أن يقال فيه إن اللبن مقبوض فيه بالشراء الفاسد وذات ~~اللبن PageV05P292 # مقبوضة هي وولدها بالإجارة الفاسدة فإن ما يدفعه الآخذ للدابة من الدراهم ~~والعلف في مقابلة اللبن والانتفاع بالبهيمة في الوصول إلى اللبن فاللبن ~~مضمون على الآخذ بمثله والبهيمة وولدها أمانتان كسائر الأعيان المستأجرة ~~فإن تلفت هي أو ولدها بلا تقصير لم يضمنها أو بتقصير ضمن اه ع ش (قوله لا ~~لنصيبه هو إليه) أي لا للنصيب الراد إلى شريكه (قوله وحاصلها) أي الأقسام ~~الباقية (قوله إن عرف) أي السبب (وقوله أو ادعاه) أي التلف ### | [فرع فيمن غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ولم يتميز] # (قوله به) أي بالمال جميعه (قوله ونصفه) أي نصف المال عطف على ضمير به ~~بلا إعادة الخافض كما جوزه ابن مالك وفاقا للكوفيين عبارة المغني بدل قوله ~~الموافق إلخ وقد ادعى صاحبها جميع المال في المسألة الأولى ونصفه في ~~الثانية اه وهي أحسن قول المتن (وصار لي إلخ) عبارة المغني وصار ما في يدي ~~إلي وقال الآخر لا بل هو مشترك اه قول المتن (صدق المنكر) ولو ادعى كل ~~منهما أنه ملك هذا الرقيق مثلا بالقسمة وحلفا أو نكلا جعل مشتركا وإلا ~~فللحالف نهاية ومغني قول المتن (صدق المشتري) سواء ادعى أنه صرح بذلك أم ~~نواه اه نهاية زاد المغني والغالب أن الأول يقع عند ظهور الخسران والثاني ~~عند ظهور الربح اه وقوله في الرد أي لنصيب الشريك إليه و (قوله فيه) أي ~~الرد (قوله بيمينه) إلى قوله وظاهر إلخ في المغني وإلى قوله فإن قلت في ~~النهاية إلا قوله ويأتي لذلك تتمة قبيل الأضحية (قوله أفتى المصنف إلخ) ولو ~~اشترك ms4006 مالك أرض ومالك بذور ومالك آلة حرث مع رابع يعمل على أن الغلة بينهم ~~لم يصح ذلك شركة لعدم اختلاط المالين ولا إجارة لعدم تقدير المدة والأجرة ~~ولا قراضا إذ ليس لواحد منهم رأس مال يرجع إليه فيتعين حينئذ أن يكون الزرع ~~لمالك البذر ولهم عليه أجرة المثل إن حصل من الزرع شيء وإلا فلا أجرة لهم ~~مغني ونهاية (قوله ويحل له التصرف إلخ) أي وأما ما أفرزه من جهة الغصب فيجب ~~رده لأربابه ولو تلف فهو في ضمانه ومتى تمكن من رده وجب عليه رده خروجا من ~~المعصية اه ع ش (قوله ولو باعا إلخ) عبارة الأنوار ولو ملكا عبدا فباعاه ~~صفقة أو وكل أحدهما الآخر فباعاه فكل واحد يستقل بقبض حصته من الثمن ولا ~~يشاركه الآخر فيه انتهى اه رشيدي (قوله أو وكل أحدهما إلخ) قضية الفرق ~~الآتي أن الأمر كذلك لو وكلا ثالثا فباعه فليراجع (قوله ينافي ذلك) أي قوله ~~لم يشاركه إلخ (قوله قلت إلخ) عبارة سم عن الروض وشرحه يجاب بمنع أن الثمن ~~مشترك بل كل يملك نصيبه منفردا ولو سلم فيجاب بأن الاتحاد المقتضي للمشاركة ~~فيما يقبض محله إذا لم يتأت انفراد أحدهما بالاستحقاق لنصيبه فيما اشتركا ~~فيه كما في ذينك أي المشترك من إرث ودين كتابة بخلاف هذه أي صورة الاشتراك ~~بالشراء اه. # (قوله وترتب الملك) أي ولترتب ملك كل من الشريكين بحصته من الثمن على ~~عقده ولو عبر هنا وفيما يأتي بترتيب من باب التفعيل لكان أوفق بقوله الآتي ~~دفعة واحدة (قوله فيه) أي في نصيبه من المشترك بنحو الشراء (قوله ولأن حقه ~~إلخ) أي كل من الشريكين عطف بحسب المعنى على قوله ويفرق إلخ لكن لا يظهر ~~منه ثبوت المطلوب الذي هو إثبات الغرض ودفع التنافي إلا أن يكون المراد منه ~~أن حق كل من الشريكين في المشترك بنحو الشراء يمكن وجوده بدون حق الآخر بأن ~~باع مثلا أحدهما دون الآخر بخلاف حقه في المشترك بنحو الإرث فلا يمكن فيه ~~ثبوت ms4007 حق أحدهما دون الآخر لاتحاد سبب ملكهما وعدم إمكان تعدده وهو الموت ~~(قوله لما كان الأصل فيها) احتراز عما إذا كان المكاتب مشتركا بين PageV05P293 # اثنين مثلا (قوله ما ذكر) أي عدم المشاركة (قوله شاركه الآخر فيه) أي ~~شارك أحد المدعيين المقر له المدعي الآخر في النصف المقر به (قوله هنا) أي ~~في المشترك بنحو الشراء قوله ولو آجر إلى المتن في النهاية (قوله لم يشارك) ~~ببناء المفعول (قوله مما آجر به) أي من الأجرة كلا أو بعضا ### | [كتاب الوكالة] # (كتاب الوكالة) (قوله هي بفتح الواو) إلى قوله ولقوله تعالى في النهاية ~~إلا قوله إذ التقدير مما ليس بعبادة ونحوه وقوله خلافا لمن زعمه (قوله ~~والحفظ) عطف لازم على ملزوم اه ع ش عبارة البجيرمي قوله والحفظ فيه مسامحة ~~فإن الحفظ من فعل الوكيل والوكالة اسم مصدر من التوكيل وهو فعل الموكل ~~اللهم إلا أن يستعمل الحفظ بمعنى الاستحفاظ أو يقدر في الكلام مضاف أي طلب ~~الحفظ اه. # وهذا السؤال والجواب يأتيان في قوله والمراعاة أيضا (قوله واصطلاحا) غير ~~شرح المنهج أي والمغني بقوله وشرعا أقول قد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية ~~والشرعية بأن ما تلقي من كلام الشارع فهو حقيقة شرعية وما كان باصطلاح أهل ~~الفن يسمى اصطلاحية فإن كان هذا المعنى مأخوذا من استعمال الفقهاء أشكل قول ~~المنهج أي والمغني وشرعا وإن كان متلقى من كلام الشارع أشكل قول الشارح م ر ~~وحج واصطلاحا ويمكن أن يجاب بما قاله سم في حواشي البهجة في باب الزكاة من ~~أن الفقهاء قد يطلقون الشرعي مجازا على ما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يرد ~~بخصوصه عن الشارع انتهى اه ع ش. # (قوله تفويض شخص إلخ) عبارة المغني تفويض شخص ما له فعلمه مما يقبل ~~النيابة إلى غيره ليفعله في حياته اه (قوله في حياته) خرج به الإيصاء (قوله ~~إذ التقدير حينئذ مما ليس بعبادة ونحوه) موقعه بعد قوله فلا دور لأنه تعليل ~~لتفرعه على قوله أي شرعا (قوله حينئذ) أي حين ms4008 إذ قيد قبول النيابة بشرعا ~~(قوله فلا دور) الدور المنفي هو أن النيابة هي الوكالة وقد أخذت في تعريف ~~الوكالة اه ع ش (قوله الآتي) أي في باب القسم اه سم. # (قوله أنه) أي الحكم (قوله وتوكيله إلخ) عطف على قوله قوله تعالى إلخ ~~(الضمري) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم نسبة إلى ضمرة بن بكر اه لب اه ع ~~ش (قوله والحاجة إلخ) يريد القياس فحينئذ هي ثابتة بالكتاب والإجماع والسنة ~~والقياس يقتضيها أيضا اه عميرة اه ع ش (قوله ومن ثم ندب قبولها) أي الأصل ~~فيها الندب وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام وتكره إن كان فيها إعانة ~~على مكروه وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء ~~طعام قد عجز عن شرائه وقد تتصور فيها الإباحة أيضا بأن لم يكن للموكل حاجة ~~في الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض اه ع ش. # (قوله وإيجابها) PageV05P294 # عطف على قبولها ش اه سم (قوله لتوقف القبول المندوب عليه) إنما يظهر هذا ~~التوجيه لو ندب القبول لنفسه لا لمصلحة الموجب اه سم (قوله ولقوله تعالى ~~إلخ) عطف على قوله ومن ثم إلخ فإن المعاونة والعون ظاهران في القبول دون ~~الإيجاب فالآية والخبر المذكوران دليلان لندب القبول فقط كما هو صريح ~~المغني فكان الأولى تقديم ذلك على قوله وإيجابها قول المتن (ما وكل فيه) ~~وهو التصرف المأذون فيه اه مغني. # (قوله بفتح الواو) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله أو غيره في ~~مال وقوله المتعلق بالصحة وبالمباشرة (قوله لكونه أبا) أي وإن علا (في ~~نكاح) انظر الحصر في الأب مع أن غيره من أولياء النكاح كالأخ والعم كذلك ~~ولذا استثنى غيره ممن ذكر إذا نهته من الطرد كما يأتي وتوقف مباشرته على ~~الإذن لا ينافي اتصافه بصحة مباشرته بالولاية كما في الأب في غير المجبرة ~~سم ورشيدي أي فكان المناسب إبدال اللام بالكاف (قوله أو غيره) عطف على أبا ~~(قوله ولا مغمى عليه) ولا نائم في التصرفات ms4009 ولا فاسق في نكاح ابنته اه مغني ~~(قوله ولا سفيه) أي ولا محجور عليه بسفه نهاية ومغني. # (قوله وبالمباشرة) قد يقال التعلق بها يغني عن التعلق بالصحة (قوله ~~الوكيل) قد يقال يجوز أن يراد بالولاية التسليط من جهة الشارع فيدخل فيها ~~الوكيل ونحوه ويدخل في قول المصنف يملك الملتقط فإنه إنما يتصرف بعد التملك ~~وقبله هي أمانة في يده اه ع ش (قوله وصحة توكيله إلخ) في هذا الجواب نظر لا ~~يخفى لأن المقصود ضبطه لا بيان ما كان على القياس هذا ويمكن دفع النقض عن ~~المصنف بأن مفهوم كلامه هنا مخصوص بما سيبينه من أحكام توكيل الوكيل فغاية ~~الأمر أن ما ذكره هنا مع الآتي من قبيل العام والخاص أو المطلق والمقيد ولا ~~إشكال فيه فتأمله سم على حج اه ع ش. # (قوله والقن إلخ) عطف على الوكيل (قوله وهنا) أي في المنهاج (قوله ~~لغيرها) إلى قول المتن ويستثنى في النهاية إلا قوله ولكنه رجح إلى وذلك وفي ~~المغني إلا قوله أو أطلق وقوله أي أو هذه إلى أو وكل وقوله على ما قاله إلى ~~وذلك (قوله أي أو هذه وأطلق) ظاهر هذا التصوير إخراج هذه الخمرة وأطلق وفيه ~~نظر وعبارة م ر هذه الخمرة اه سم. # قول المتن (ويصح توكيل الولي في حق الطفل) شامل للتوكيل عن نفسه وعن ~~الطفل خلافا لما توهم اه سم (قوله أو المجنون إلخ) أي أو المعتوه ونحوهم ~~ولو حذف الطفل لكان أولى ليشمل هؤلاء PageV05P295 # اه مغني (قوله في تزويج إلخ) متعلق بتوكيل الولي الأصيل (قوله في تزويج ~~أو مال) أي مطلقا م ر اه سم (قوله إن عجز عنه إلخ) في اعتبار هذا في ~~التوكيل عن المولى نظر ثم ينبغي تخصيص هذا الشرط بالوصي والقيم لما قرره في ~~باب النكاح مما نبهنا عليه هناك سم على حج وعبارته ثم قوله وبه فارق كون ~~الوكيل لا يوكل إلخ هذا صريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن ~~لاقت به المباشرة ولم ms4010 يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم اه. # فالحاصل أن التوكيل من الأب والجد أي والقاضي يصح مطلقا ومن الوصي والقيم ~~إن عجز أو لم تلق به المباشرة ومثلهما الوكيل اه ع ش (قوله أنه لا فرق) أي ~~فيجوز توكيل الوصي والقيم كالأصل مطلقا عجزا أو لا لاقت بهما المباشرة أم ~~لا (قوله هنا) وقضية كلام الشيخين في الوصايا أنه أي الوصي لا يوكل ولا يصح ~~توكيله أي فيما يتولى مثله فعليه يمكن حمل ما هنا على ذلك لكن الظاهر كما ~~قال شيخنا الإطلاق اه مغني أي خلافا للنهاية (قوله وكذا عن المولى) وكذا ~~عنهما معا وفائدة كونه وكيلا عن الطفل أنه لو بلغ رشيدا لم ينعزل الوكيل ~~بخلاف ما لو كان وكيلا عن الولي نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر عنهما معا أي ~~أما إذا أطلق فينبغي أن يكون وكيلا عن الولي سم على حج وفي الزيادي أنه ~~يكون وكيلا عن المولى عليه والأقرب ما قاله سم وقوله م ر عن الطفل أي ولو ~~مع الولي كما في حواشي شرح الروض وقوله م ر عن الولي أي وحده اه. # (قوله وذلك) راجع لقول المصنف ويصح إلخ (قوله توكيل سفيه إلخ) المصدر ~~مضاف إلى فاعله لأن الكلام في شروط الموكل وأما كون السفيه يصح منه أن ~~يتوكل فسيأتي في شروط الوكيل بما فيه وبه يعلم ما في حاشية الشيخ اه رشيدي ~~(قوله يستبد) أي يستقل اه ع ش (قوله إلا بإذن ولي إلخ) وسيأتي أنه يصح ~~توكيل العبد في القبول بغير إذن سيده والسفيه بغير إذن وليه فالتقييد ~~بالإذن هنا إنما هو ليكون حكمهما مستفادا من الضابط أما من حيث الصحة مطلقا ~~فلا فرق اه ع ش ومر آنفا عن الرشيدي ما فيه. # (قوله من عكس الضابط) أي من مفهومه وهو إلى قوله واعترضا في النهاية إلا ~~قوله وإن عجز إلى والتوكيل في الإقرار (قوله وهو) أي العكس ش اه سم (قوله ~~مما يتوقف على الرؤية) كالإجارة والأخذ بالشفعة نهاية ms4011 ومغني (قوله ونازع ~~الزركشي إلخ) صححه المغني (قوله لنفسه) الأولى إسقاط اللام (قوله إذ الشرط ~~إلخ) الأولى فالشرط إلخ (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الشرط صحة المباشرة في ~~الجملة (قوله رده) أي نزاع الزركشي (قوله بأن الكلام إلخ) فيه نظر بل ~~الكلام في: أعم من البيع ومن بيع الأعيان إلا أن يريد بالكلام ما ذكره في ~~الأعمى لكن هذا لا يناسبه قوله وغيرهما مما يتوقف على الرؤية سم على حج اه ~~ع ش. # (قوله وفي الشراء الحقيقي) عطف على قوله في بيع الأعيان (قوله منه) أي ~~الأعمى وكذا ضمير شراؤه (قوله ومسألة البصير) عطف على الكلام إلخ (قوله ~~ملحقة إلخ) أي فهي مستثناة أيضا اه ع ش (قوله لكن يأتي إلخ) الآتي هو قوله ~~أشار المصنف في مسألة طلاق الكافر للمسلمة فإنه يصح طلاقه في الجملة إلخ اه ~~ع ش (قوله في الوكيل) أي في شروطه (قوله ما ذكره الزركشي) أي من أنه لا ~~استثناء لأن توكيل الأعمى فيما ذكر داخل في طرد الضابط ومنطوقه (قوله وبه ~~يسقط إلخ) أي بما ذكره الزركشي (قوله الآتية) أي آنفا (قوله ويضم) إلى قوله ~~ويستثنى في المغني. PageV05P296 # قوله في الصور الثلاثة إلخ) هي قوله أما إذا وكله ليعقد عنه إلخ اه ع ش ~~(قوله وتوكيل المشتري إلخ) أي وعكسه عبارة المغني وتوكيل المشتري بإذن ~~البائع من يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه اه. # (وقوله والمستحق إلخ) و (قوله والوكيل إلخ) و (قوله ومالكة أمة إلخ) عطف ~~على قوله المشتري إلخ (قوله منه عنه) أي من البائع عن جهة المشتري ولأجله ~~(قوله في نحو قود إلخ) عبارة المغني لقطع طرف أو لحد قذف اه. # (قوله والوكيل في التوكيل) عبارة المغني وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن ~~الولي لا عنها بل عنه أو مطلقا في نكاح موليته فيصح فإن كانت الموكلة هي ~~المولية فكذلك في أحد وجهين رجحه ابن الصباغ والمتولي اه. # (قوله ويستثنى) إلى قوله ورجحا في المغني إلا ms4012 قوله وإن عجز إلى وتوكيل ~~مسلم وقوله ومثله إلى والتوكيل (قوله من طرده إلخ) إن قيل لا حاجة ~~للاستثناء لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود فلا يلزم من أن شرط الموكل ~~صحة مباشرته ما وكل فيه أن كل من صحت مباشرته صح توكيله حتى يحتاج لاستثناء ~~المذكورات قلت ذكر شرط الموكل في مقام ضبطه وبيان من يصح توكيله ومن لا يصح ~~يقتضي أن المذكور هو جملة ما يشترط فيه وأنه مضبوط بمن وجد فيه ذلك وذلك ~~يوجب الاحتياج للاستثناء وكذا ما يأتي في الوكيل وأيضا فالقاعدة الأصولية ~~أن أل محمولة على العموم حيث لا عهد وأن المضاف لمعرفة للعموم أي حيث لا ~~عهد ولا عهد هنا فقوله شرط الموكل صحة مباشرته إلخ للعموم أي كل شرط لكل ~~موكل فيحتاج للاستثناء سم وسيد عمر. # (قوله وهو ) أي الطرد اه سم (قوله ولي غير مجبر) بالتوصيف نائب فاعل ~~يستثنى (قوله نهته عنه) أي أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل اه ~~مغني (قوله وظافر إلخ) وقوله والتوكيل في الإقرار وقوله وتوكيل وكيل وقوله ~~وسفيه وقوله والتوكيل في تعيين إلخ وقوله وتوكيل مسلم إلخ عطف على قوله ولي ~~إلخ (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) عبارة النهاية والمغني كما صرح به جمع ~~ويحتمل جوازه عند عجزه اه أقول وهو متجه والله أعلم ثم رأيت ابن عبد الحق ~~في حاشية المحلي قال وهو متجه انتهى اه سيد عمر (قوله بناء على شمول ~~الولاية للوكالة) أي وإلا فلا حاجة إلى استثنائه وتقدم له في شرح فلا يصح ~~توكيل صبي إلخ أنه ليس بمالك ولا ولي اه سيد عمر (قوله شمول الولاية ~~للوكالة) أي بأن يراد بالولاية في المتن التسليط من جهة الشارع (قوله وسفيه ~~إلخ) عطف على وكيل (قوله والتوكيل في تعيين إلخ) والتوكيل في رد المغصوب ~~والمسروق مع قدرته على الرد بنفسه لا يجوز كما قاله الشيخ عز الدين بن عبد ~~السلام اه مغني (قوله ورجحا PageV05P297 # إلخ) خالفهما في الروض فجزم بالبطلان وأما توكل ms4013 المرتد في التصرف عن غيره ~~فهو صحيح عنده وعندهما كغيرهما وسيأتي اه سم عبارة النهاية وذكرا في توكيل ~~المرتد لغيره في تصرف مالي الوقف وجزم ابن المقري ببطلانه واستوجهه الشيخ - ~~رحمه الله - في فتاويه اه قال ع ش قوله م ر واستوجهه أي البطلان معتمد ~~ويؤيده أن ما يقبل الوقف هو الذي يصح تعليقه وذلك منتف في الوكالة اه. # (قوله الوقف) مفعول رجحا أي رجحا موقوفية توكيل المرتد كموقوفية ملكه اه ~~كردي (قوله إن لم يملكها) أي الزكاة (قوله لانحصاره) أي المستحق تعليل ~~ليملكها ش اه سم (قوله وإلا) أي وإن ملكها لانحصاره (قوله فمطلقا) أي فيجوز ~~توكيله دام في البلد أو لا (قوله في قبض زكاة له) متعلق بتوكيل مستحق (قوله ~~وقيده) أي الجواز (قوله فإذا صرفه عنها) أي صرف التملك عن نفسه (قوله وإن ~~قصده) أي قصد الوكيل (ولم يقصد الوكيل شيئا) أي أو قصد نفسه كما هو واضح ~~ولعله تركه لوضوحه اه سيد عمر (قوله أو قصد) أي الوكيل (قوله لم يملكه إلخ) ~~سكت عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصده الوكيل شيئا وما لو لم يقصد واحد ~~منهما أحدا والوجه في الثانية ملك الوكيل وفي الأولى ملك الموكل سم وسيد ~~عمر (قوله لم يملكه واحد منهما) محل تأمل لأن العبرة في أداء الدين بقصد ~~الدافع المؤدى وإن قصد الدائن أخذه على سبيل التبرع مع أن حقوق الآدميين ~~مبنية على المضايقة اه سيد عمر ولك دفعه بأنه فرق بين صرف الآخذ عن نفسه ~~بالكلية وبين صرفه عن الجهة التي قصدها الدافع (قوله ولأن الموكل إلخ) ~~الأولى إسقاط اللام (قوله صرف المالك الدفع) فعل ففاعل فمفعول (عنه) أي ~~الموكل (بقصده) أي المالك (قوله لفظ أحدهما) أي الدافع والوكيل وبقي ما لو ~~وجد لفظ أو تعيين فقط من أحدهما ولم يوجد من الآخر شيء من الثلاثة ولعل ~~الملك فيه نظير ما تقرر في وجود قصد من أحدهما دون الآخر فليراجع (قوله أو ~~تعيينه) لعل المراد التعيين بغير اللفظ كالإشارة ms4014 اه سيد عمر. # (قوله تعيينه) إلى قوله وفيه نظير في المغني والنهاية إلا قوله أي لأن ~~إلى فيبطل (قوله أو إلا فيما إلخ) أو بمعنى الواو (قوله كما يأتي) أي في ~~شرح ويشترط من الموكل لفظ إلخ (قوله صح على ما بحثه شيخنا) اعتمده م ر اه ~~سم وكذا اعتمده المغني والنهاية (قوله فيبطل إلخ) عبارة المغني فلو قال ~~لاثنين وكلت أحدكما في بيع داري مثلا أو قال أذنت لكل من أراد أن يبيع داري ~~أن يبيعها لم يصح اه. # (قوله أن عليه العمل) عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج وعليه إلخ (قوله ~~للفرق الظاهر إلخ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع كون الغرض الأعظم الإتيان ~~بالمأذون فيه سم ونهاية (قوله وصحة مباشرته إلخ) عطف على قوله تعيينه قول ~~المتن (صحة مباشرته التصرف لنفسه) يدخل فيه السكران المتعدي بسكره ولا مانع ~~اه سم عبارة المغني ويصح توكيل السكران بمحرم كسائر تصرفاته بخلاف السكران ~~بمباح كدواء فإنه كالمجنون اه. # (قوله واستثني) إلى المتن في النهاية (قوله منع توكل فاسق إلخ) ظاهره وإن ~~وكله في بيع معين من أموال المحجور بثمن معين ولو قيل بصحة توكيل الفاسق في ~~ذلك حيث لم يسلم المال له، لم يبعد ثم رأيت في حج فيما يأتي قبيل قول PageV05P298 # المصنف وأحكام العقد تتعلق بالوكيل إلخ ما يؤخذ منه ذلك اه ع ش (قوله في ~~بيع مال محجوره) وقد يقال لا يصح مباشرة الفاسق ذلك لعدم محجور له فلا حاجة ~~إلى الاستثناء (قوله ومنع توكل المرأة إلخ) كقوله ومنع توكل كافر إلخ عطف ~~على قوله منع توكل فاسق إلخ (قوله كالإجارة) أي قياسا عليها (قوله والذي ~~يتجه الصحة مطلقا) اعتمده م ر اه سم (قوله مطلقا) أي فوت أو لا حيث كانت ~~حرة أو أمة فيما تستقل به أو غيره وأذن لها السيد كما مر في توكيل القن اه ~~ع ش (قوله لأن هذا) أي المنع (قوله والإجارة) أي حيث قيل فيها بالبطلان إذا ~~فوتت حق الزوج ms4015 اه ع ش (قوله وهو أولى) أي حق الزوج أولى من حق الإجارة فلذا ~~أبطل حق الزوج حق الإجارة وقال الكردي أي حق الإجارة أولى من حق الزوج فلذا ~~أبطله اه. # (قوله وهذه) أي مسألة منع توكل كافر عن مسلم إلخ (مردودة) أي من حيث ~~الاستثناء وأما الحكم أي المنع المذكور فمسلم (قوله بأن الوكيل) أي في هذه ~~الصورة (لا يستوفيه إلخ) أي فلم يشمله هذا الشرط فلا حاجة لاستثنائه اه سم ~~(قوله ولا يلزم من وجود الشرط إلخ) يرد على هذا وراء ما يأتي ما علم مما ~~قدمته اه سم أي عند قول الشارح ويستثنى من طرده إلخ (قوله والأول إلخ) هو ~~قوله بأن الوكيل إلخ (والثاني) هو قوله وبأن المصنف إلخ اه ع ش (قوله ليس ~~في محله إلخ) قد يجاب بأن الثاني مذكور على التنزل ويؤيد ذلك أنه صرح في ~~الأول بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه فقد صرح بأن الشرط لم يوجد هنا أصلا سم ~~وسيد عمر. # (قوله لا توكل صبي) كان الأولى التفريع كما أشار إليه المغني بقوله فلا ~~يصح توكيل مغمى عليه ولا صبي إلخ (قوله لا توكل صبي إلخ) ظاهره بطلان توكله ~~ولو على وجه أن يأتي بالتصرف بعد بلوغه وهو الظاهر وفي الروضة ما يفهمه ~~ويفارق توكل المحرم ليعقد بعد تحلله بوجود أهلية المحرم غاية الأمر أنه قام ~~به الآن مانع فاندفع ما قاله بعض الفضلاء من جواز توكل الصبي ليأتي بالتصرف ~~بعد بلوغه أخذا من مسألة المحرم وكذا يقال في توكل السفيه ليأتي بالتصرف ~~بعد رشده وقد قال فيه البعض المذكور ما قاله في الصبي فليتأمل اه سم عبارة ~~ع ش. ### | (فرع) # قال الخطيب الشربيني يجوز توكيل الصبي والسفيه ليتصرف بعد بلوغ ~~الصبي ورشد السفيه كتوكيل المحرم ليعقد بعد حله وفيه نظر والوجه وفاقا ل م ~~ر عدم الصحة لأن المحرم فيه الأهلية إلا أنه عرض له مانع بخلافهما فإنه لا ~~أهلية لهما وفي الروضة ما يفهم منه عدم الصحة سم على ms4016 منهج ومثله على حج اه. # (قوله ومغمى عليه) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ومغمى عليه) أي ~~ونائم ومعتوه نهاية ومغني قال ع ش قوله ومعتوه من عطف الخاص على العام لأن ~~العته نوع من الجنون اه. # (قوله نعم يصح توكل صبي إلخ) عبارة المغني ومحل عدم صحة توكيل الصبي فيما ~~لا تصح منه مباشرته فيجوز توكيل الصبي المميز في حج تطوع وفي ذبح أضحية ~~وتفرقة زكاة اه (قوله وما يأتي) أي في قول المتن لكن الصحيح إلخ (قوله أو ~~الخنثى) إلى قول المتن والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وللمميز ~~إلخ قول المتن (والمحرم في النكاح) أي ليعقده في إحرامه اه سم (قوله ~~والمرأة إلخ) عطف على مدخول كذا (قوله وإن عينت إلخ) ببناء المفعول غاية ~~لقوله أو اختيار إلخ (قوله ولو قنا) يغني عنه قوله الآتي PageV05P299 # ولو أمة (قوله مميزا) حال من صبي ولو جره بالوصفية لكان أولى عبارة ~~النهاية إذا كان مميزا اه. # (قوله لم يجرب عليه كذب) أي ولم تقم قرينة على كذبه انتهى شيخنا الزيادي ~~اه ع ش (قوله وكافر) أي ولو بالغا اه ع ش (قوله كذلك) أي لم يجرب عليهما ~~كذب اه ع ش (قوله فيهما) أي الفاسق والكافر أي في اعتماد قولهما اه رشيدي # (قوله فيجوز وطؤها) أي بعد الاستبراء أي ولو رجعت وكذبت نفسها لاتهامها ~~في حق غيرها وخرج بكذبت نفسها ما لو كذبها السيد فيصدق في ذلك بيمينه وعليه ~~فيكون وطء المهدى إليه وطء شبهة ولا يجب عليه المهر لأن السيد بدعواه ذلك ~~يدعي زناها ولا الحد أيضا للشبهة وينبغي أنه لا حد عليها أيضا لزعمها أن ~~السيد أهداها له وأن الولد حر لظنه أنها ملكه وتلزمه قيمته لتفويته رقبته ~~على السيد بزعمه وأما لو وافقها السيد على وطء الشبهة فيجب المهر اه ع ش ~~(قوله وطلب صاحب وليمة) عطف على الإذن أي وفي إخباره بطلب صاحب وليمة # (قوله لتسامح السلف إلخ) وليس في معنى من ذكر ms4017 الببغاء والقرد ونحوهما إذا ~~حصل منهم الإذن ولم يجرب عليهم الكذب لأنهم ليسوا من أهل الإذن أصلا بخلاف ~~الصبي فإنه أهل في الجملة اه ع ش (قوله لا يعتمد قطعا) ظاهره وإن مضى عليه ~~سنة فأكثر ولم يجرب عليه فيها كذب ولو قيل بجواز اعتماد قوله حينئذ لم يبعد ~~بل وإن لم تمض المدة المذكورة ويكون المدار على أن يغلب على الظن صدقه اه ع ~~ش (قوله وما حفته قرينة) أي مفيدة للعلم اه مغني (قوله بالعلم) وعلى هذا ~~فينبغي أن الببغاء ونحوها مع القرينة كالصبي لأن التعويل ليس على خبرها بل ~~على القرينة وبقي ما لو جهل حال الصبي والأقرب فيه أنه لا يعتمد قوله إلا ~~بقرينة تدل على صدقه لأن الأصل عدم قبول خبره اه ع ش # أقول قضية قول الشارح كالنهاية لم يجرب عليه إلخ اعتماد قول الصبي ~~المجهول الحال بلا قرينة فليراجع (قوله بشرطه الآتي) وهو العجز أو كونه لم ~~تلق به مباشرته اه ع ش # (قوله مصدر مضاف) إلى قوله ويجوز توكل العبد في النهاية (قوله وهو أوضح) ~~أي لأن الكلام في الوكيل اه سم (قوله ولو بلا إذن) إلى المتن في المغني إلا ~~قوله وإنما يصح إلى والرجل وقوله والموسر إلى وأشار (قوله وأشار إلخ) وجه ~~الإشارة أن الكلام في شروط الوكيل (قوله هذين) أي توكل الصبي في نحو الإذن ~~في الدخول وتوكل العبد في قبول النكاح قال السيد عمر في كون مسألة العبد من ~~المستثنى تأمل لأنه تصح مباشرته لقبول النكاح لنفسه نعم يصح الاستثناء ~~بالنسبة لحالة عدم إذن سيده اه # (قوله أيضا) أي كاستثناء توكل الأعمى عن عكس ضابط الموكل (قوله وهو) أي ~~العكس (قوله في قبول نكاح) أي بخلافه في نحو بيع فلا يصح ولو بإذن وليه كما ~~هو ظاهر مستفاد من شرح الروض وإن أوهم كلام الروض خلافه قاله سم ثم سرد عن ~~الروض وشرحه مثل عبارة الشارح والنهاية والمغني السابقة قبيل قول المصنف ~~ويستثنى توكيل الأعمى إلخ (قوله وهذه) ms4018 أي مسألة توكل كافر عن مسلم في طلاق ~~مسلمة مردودة أي من حيث الاستثناء لا الحكم (قوله إذ لو أسلمت إلخ) فهو ممن ~~يصح مباشرته التصرف لنفسه اه سم (قوله أسلمت زوجته) أي المدخول بها لأن ~~غيرها ينفسخ نكاحها بالإسلام اه سيد عمر (قوله ثم أسلم إلخ) لأنه إذا لم ~~يسلم إلى انقضائها يتبين الانفساخ بالإسلام فلا طلاق اه سيد عمر (قوله ذلك) ~~أي استثناء توكل المرتد # (قوله إن لم يشرط إلخ) أي فإن قلنا باشتراط ذلك فإن لم يحجر الحاكم PageV05P300 # عليه لم يحتج لاستثنائه لصحة تصرفه لنفسه أيضا وإن حجر عليه احتيج ~~لاستثنائه أيضا لصحة تصرفه لغيره مع امتناع تصرفه لنفسه وحينئذ يشكل الحصر ~~الذي ادعاه إذ لو قلنا بالاشتراط وحجر صح الاستثناء أيضا اه سم وقد يدفع ~~الإشكال بأن في المفهوم تفصيلا فلا يعاب (قوله وسيأتي ما فيه إلخ) والمعتمد ~~منه أنه لا يشترط فيكون مستثنى اه ع ش (قوله نكاح أخت زوجته مثلا) أي أو ~~نكاح محرمه كأخته اه مغني (قوله وأشار المصنف) يعني في الروضة اه كردي ~~(قوله أكثر ما مر) ومنه توكيل المسلم الكافر في شراء مسلم لأنه يصح شراؤه ~~له في الجملة وذلك كما لو حكم بعتقه عليه اه ع ش قول المتن (ومنعه إلخ) أي ~~ولو بإذن سيده اه مغني (قوله أي توكل إلخ) الأنسب توكيل العبد بزيادة ~~الياء. # (قوله وبحث الأذرعي إلخ) اعتمده النهاية (قوله إذا قلنا إنه يزوج إلخ) ~~وهو المعتمد اه ع ش (قوله وبجعل مطلقا) كذا في ش م ر يعني بمطلقا بإذن أو ~~لا وينبغي مراجعة ذلك فإن القياس البطلان بغير إذن سيده سم على حج اه ع ش ~~أقول قد رده الشارح بقوله وصوابه إلخ (قوله بل فيما لا يلزمها إلخ) هذا ~~واضح في نحو قبول النكاح مما لا يقابل بأجرة فينبغي أن يحمل كلامه عليه فقط ~~وإلا فهو مشكل فيتعين التفصيل فيما لا يلزمها بين أن يقابل بأجرة فيتوقف ~~على الإذن كالأول وبين أن لا ms4019 فلا يتوقف على الإذن اه سيد عمر (قوله قال ~~الماوردي إلخ) اعتمده النهاية. # (قوله مطلقا) أي أذن السيد أو لا (قوله لأنها إلخ) أي الوكالة على ذلك # (قوله والمراد ملك التصرف فيه إلخ) هذا يدل على أنه فسر الموكل فيه ~~بالعين فهلا فسره بنفس التصرف لأنه أقل تصرفا من هذا تأمل اه سم (قوله ولا ~~ينافيه) أي المراد المذكور (قوله الآتي) أي بقوله فلو وكله إلخ (قوله أيضا) ~~أي كملك العين (قوله فنحو الولي) عبارة المغني فالولي والحاكم اه. # (قوله لا يملكه) أي ما يريد أن يوكل فيه اه ع ش (قوله غير صحيح) خبر فقول ~~الأذرعي إلخ (قوله أن ملك التصرف إلخ) بيان لما (قوله ورد بعضهم إلخ) ارتضى ~~بهذا الرد المغني والنهاية عبارتهما قال الغزي وهو عجيب لأن المراد التصرف ~~قال بعض المتأخرين بل ما قاله هو العجيب بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ~~ما سيأتي وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فقد مر أول الباب اه أقول الحق ~~ما قاله الغزي وتفريع ما سيأتي عليه واضح لا غبار عليه قاله السيد عمر ثم ~~أطال في رد قولهما وأما الكلام على التصرف الموكل فيه إلخ (قوله أو إعتاق) ~~إلى قوله على ما قالاه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله موصوف إلى ولم ~~يكن. # (قوله لكن هذا) أي قوله أم لا وأما الأولان وهما ما كان موصوفا أو معينا ~~ففيهما الخلاف اه ع ش (قوله لم يكن تابعا إلخ) عطف على قول المتن سيملكه ش ~~اه سم (قوله كما يأتي إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قول المتن (وطلاق ~~من سينكحها) وقضاء دين سيلزمه اه مغني (قوله وكذا إلخ) أي يبطل PageV05P301 # قوله على ما قالاه إلخ) ضعيف اه ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر على ما قالاه ~~تبع م ر في هذا التبري كلام حج لكن سيأتي له م ر نقل هذا عن إفتاء والده ~~بما يشعر برضاه به فكان ينبغي له عدم التبري منه ms4020 هنا وفي نسخة م ر كما ~~قالاه هنا اه. # (قوله واعتمده الإسنوي) وكذا اعتمده المغني ونقله النهاية عن إفتاء والده ~~ثم أيده عبارته لكن أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بصحة إذن المرأة ~~المذكورة لوليها كما نقله في كتاب النكاح عن فتاوى البغوي وأقراه وعدم صحة ~~توكيل الولي المذكور كما صححاه في الروضة وأصلها هنا والفرق بينهما أن ~~تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن ~~الأولى أقوى فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الثانية وإن باب الإذن أوسع من ~~باب الوكالة، وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل عدم الصحة على ~~الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف رد بأنه خطأ ~~صريح مخالف للمنقول إذ الأبضاع يحتاط لها فوق غيرها اه قال ع ش قوله م ر ~~وما جمع به بعضهم إلخ أي حج حيث قال ولو علق ذلك إلخ اه. # (قوله وكذا إلخ) أي يبطل (قوله ولو علق) أي الولي (ذلك) أي وكالة من يزوج ~~موليته (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا يصح تعليقها وأيضا ما سيأتي في ~~النكاح بحث في الوكيل وقوله فسدت الوكالة أي توكيل الولي كردي. (قوله ونفذ ~~التزويج إلخ) قد بالغ ابن العماد في توقيف الحكام على غوامض الأحكام في ~~تخطئة من قال بصحة النكاح عند فساد التوكيل فيه وقد أشار إلى ذلك شيخنا ~~الشهاب الرملي أيضا اه سم. # (قوله وأفتى ابن الصلاح إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله دخل فيه ما ~~يتجدد) معتمد اه ع ش عبارة سم قوله دخل فيه إلخ ينبغي على هذا أن يختص ~~الدخول بما إذا عبر بحقوقي بخلاف بكل حق لي كما عبر به الجوري لأن إظهار ~~لام الإضافة ظاهر في الثابت حال التوكيل فلا منافاة بينهما م ر اه سم (قوله ~~ما يتجدد) أي من هذه الحقوق اه مغني (قوله وخالفه الجوري) العبارة المنقولة ~~عن الجوري لو وكله في كل حق هو له إلخ اه عبارة السيد عمر قوله ms4021 وخالفه ~~الجوري مشعر بمعاصرته له أو تأخره عنه فليراجع اه. # (قوله الجوري) قال في اللب الجوري بضم أوله والراء إلى جور بلد الورد ~~بفارس ومحلة بنيسابور وبالزاي إلى جوزة قرية بالموصل ثم قال وبالضم والفتح ~~والراء إلى جور قرية بأصبهان اه ع ش (قوله صحة ما لو وكله إلخ) اعتمد شيخنا ~~الشهاب الرملي أي والنهاية البطلان هنا لأن الثمرة معدومة غير مأذون في ~~متبوعها اه سم وظاهر المغني اعتماد الصحة هنا (قوله قيل وكونه إلخ) يأتي في ~~الشرح رده وعن سم منع الرد (قوله PageV05P302 # والثاني) عطف على الأول ش اه سم (قوله لا ينفذ تصرفه إلخ) قياس التفرقة ~~بين حقوقي وكل حق هو لي كما جمع به بين ابن الصلاح والجوري شيخنا الشهاب ~~أنه ينفذ فيه لا في كل ملك لي فليتأمل م ر اه سم عبارة السيد عمر لك أن ~~تقول يفرق بينه أي التوكيل في التصرف في أملاكه وبين ما قاله ابن الصلاح ~~بأن النفوس مجبولة على الحرص على استيفاء الحقوق غالبا من غير تمييز بين حق ~~وآخر فعمل بقضية إطلاق اللفظ وألحق الحادث بالموجود تبعا نظرا لشمول اللفظ ~~من غير مانع يمنع منه بل قرينة الحال المذكورة تؤيده بخلاف التصرف في ~~الأملاك فإن النفس ربما تشح بالتصرف في بعضها لغبطة أو رغبة فحمل ذلك على ~~قصر لفظ الموكل على الموجود دون الحادث فلا تنافي بين إفتاء الفزاري وابن ~~الصلاح فليتأمل اه. # (قوله قاله الغزي) أي تأييد إفتاء التاج قول الجوري # (قوله وفرق إلخ) أي بين إفتاء ابن الصلاح وإفتاء التاج (قوله ثم) أي في ~~مسألة ابن الصلاح (قوله بخلاف حدوث الملك) أي في مسألة التاج (قوله وإنما ~~يتم هذا) أي فرق الشيخ (قوله لمساواته) أي ما في عبارة ابن الصلاح وكذا ~~ضمير فليبطل (قوله مثله) أي ما في عبارة التاج (قوله بينهما) أي بين ما في ~~عبارة ابن الصلاح وما في عبارة التاج (قوله أنه مالك إلخ) خبر والفرق إلخ ~~(قوله ذلك) أي ملك الأصل وعدمه (قوله ms4022 ليس في محله) ممنوع اه سم. # (قوله ويؤيد ذلك) أي الفرق بينهما وبين إلخ اه كردي (قوله قول الشيخ إلخ) ~~أقول في التأييد نظر ظاهر لوجود التوكيل في المتبوع في مسألة الشيخ أبي ~~حامد دون مسألتنا اه سم (قوله فيما ملكه إلخ) أي في بيعه اه مغني (قوله ~~ويصح) إلى قوله أو يملك أصله في النهاية (قوله ويصح إلخ) أي التوكيل عبارة ~~النهاية والمغني ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا فأشهر ~~القولين صحة التوكيل بالشراء اه. # (قوله وإذن المقارض إلخ) أي ويصح إذن المقارض (قوله في بيع ما سيملكه) ما ~~صورته فقد يقال هذا البيع لا يتوقف على إذن زائد على العقد المتضمن للإذن ~~اه سم (قوله أو يملك أصله) أشار به إلى ما مر في بيع الثمرة قبل إطلاعها ~~ولا حاجة إليه إذ الصحة فيه مفرعة على مرجوح كما نبه عليه الزركشي اه نهاية # (قوله لأن التوكيل) إلى قوله وليس بالواضح في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله وسواء إلى ونحو عتق (قوله وإن لم تحتج إلخ) أي احتاجت إلى نية كالصلاة ~~أو لم تحتج إليها كالأذان (قوله امتحان عين المكلف) أي اختباره بإتعاب نفسه ~~وذلك لا يحصل بالتوكيل اه مغني (قوله وليس منها) أي من العبادة (قوله إلا ~~الحج والعمرة) أي عند العجز نهاية ومغني (قوله توابعهما) أي المتقدمة ~~والمتأخرة اه ع ش (قوله كركعتي الطواف) أي فلو أفردهما بالتوكيل لم يصح اه ~~مغني. # (قوله وكفارة) أي وصدقة نهاية ومغني (قوله وعقيقة) أي وجبران وشاة وليمة ~~اه مغني (قوله أم وكل فيها مسلما إلخ) وحينئذ يجوز كون الوكيل في الذبح ~~كافرا اه سم (قوله فيها) أي في النية (قوله ونحو عتق إلخ) عطف على الحج ~~(قوله عن مباشرة) أي ولو عبدا اه. # (قوله لا في نحو غسل ميت) أي وحمله ودفنه اه أسنى (قوله وقضيته صحة ~~توكيل PageV05P303 # إلخ) معتمد اه ع ش. # (قوله رجح جواز التوكيل إلخ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى وقال ع ش ms4023 ~~قوله م ر جواز التوكيل إلخ قال م ر المعتمد ما قاله في البحر من عدم صحة ~~التوكيل في الغسل ومثله غيره من خصال التجهيز لأنه يقع عن الوكيل ويفارق ~~صحة الاستئجار لذلك بأن بذله العوض يقتضي وقوع العمل للمستأجر سم على منهج ~~وهو يدل على أن الثواب للمستأجر ولو بلفظ الوكالة اه. # (قوله ووقوعه إلخ) عطف على إلغاء إلخ (قوله لأن قوله) أي المباشر (قوله ~~على إذنه) أي الآذن (قوله فيتعين انصرافه إلخ) لعل محله ما إذا لم يقصد ~~إيقاع هذا الفعل عن الآذن أما إذا قصده فذلك صارف عن الاعتداد به عن ~~المباشر لأن فقد الصارف معتبر في كل عبادة إلا ما استثني ويكفي هذه الصورة ~~لتصوير صحة التوكيل فيه اه سيد عمر. # (قوله واليقين) يتأمل اه سم وينبغي أن يراد باليقين ما يشمل الظن القوي ~~(قوله والشهادة إلخ) جواب عما يقال إن الشهادة على الشهادة جائزة فهلا كان ~~هنا كذلك (قوله المتحمل عنه) بفتح الميم (قوله أدي إلخ) ببناء المفعول نعت ~~لحاكم (قوله ومثلها) أي الأيمان (قوله والتدبير) معطوف على النذر وليس من ~~مدخول تعليق رشيدي وكردي (قوله والتدبير) وهل يصير بتوكيله مدبرا ومعلقا ~~وجهان أصحهما لا اه نهاية (قوله وتقييدهم بما ذكر إلخ) عبارة النهاية وقضية ~~تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق صحة التوكيل بتعليق غيرهما كالوصاية والظاهر ~~كما أفاده الشيخ أنه جرى على الغالب فلا يعتبر مفهومه اه أي فالتوكيل بسائر ~~التعاليق باطل ع ش (قوله معنى محتمل) أراد به ما في قوله الآتي أن للعبادة ~~فيها إلخ اه كردي. # (قوله ويوجه اختصاص إلخ) خلافا للنهاية وشرح الروض كما مر (قوله بتلك ~~الثلاثة) أراد بها التدبير وتعليق العتق وتعليق الطلاق اه كردي (قوله ~~للعبادة) الأسبك تأخيره عن قوله شبها بينا (قوله لبعدها) الأولى للبعد ~~(وقوله منها) الأولى إسقاطه (قوله كالآخرين) أي التدبير وتعليق العتق (قوله ~~وبحث السبكي إلخ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاقهم عدم صحة ذلك في التعليق أنه ~~لا فرق بين تعليق عار عن حث أو منع ms4024 كهو بطلوع الشمس وبين غيره وهو الأوجه ~~خلافا للسبكي اه. # (قوله صحتها) أي الوكالة (قوله كأن يقول) إلى قوله ومخالفة إلخ في ~~النهاية (قوله لأنه معصية) عبارة المغني لأن المغلب فيه معنى اليمين لتعلقه ~~بألفاظ وخصائص كاليمين ولا في المعاصي كالقتل والقذف والسرقة لأن حكمها ~~يختص بمرتكبها لأن كل شخص مقصود بالامتناع منها ولا في ملازمة مجلس الخيار ~~فينفسخ العقد بمفارقة الموكل لأن التعبد في العقد منوط بملازمة العاقد اه. # (قوله وكونه يترتب إلخ) جواب عن دليل المخالف اه سم (قوله أحكام إلخ) أي ~~كالكفارة وتحريم الوطء اه مغني (قوله لا تمنع) الأولى التذكير (قوله وبه ~~يعلم) أي بالتعليل (قوله الثاني) أي الذي بين يدي الخطيب # (قوله للنص) إلى قول المتن والدعوى في النهاية إلا قوله وقياسا إلى المتن ~~وقوله ومن ثم إلى ما لم تصل وقوله نعم إلى وكذا (قوله كما مر) أي في صدر ~~الباب (قوله نعم إلخ) فالحاصل أن ما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض صح ~~التوكيل فيه ويمتنع فيما كان محرما PageV05P304 # بأصل الشرع اه نهاية أي ولا يلزم من الصحة جواز التوكيل فيحرم التوكيل في ~~البيع وقت نداء الجمعة لمن تلزمه وإن صح ع ش (قوله في طلاق إلخ) في تقدير ~~في إشارة إلى عطفه على طرفي لا على بيع فلا يشكل بأن الطلاق ليس له طرفان ~~على أنه يتصور أن يكون له طرفان كالخلع اه سم (قوله منجز) لمعينة فلو وكله ~~بتطليق إحدى نسائه لم يصح في الأصح كما في البحر اه نهاية قال ع ش فرع وكله ~~في طلاق زوجته ثم طلقها هو كان للوكيل التطليق إذا كان طلاق الموكل رجعيا ~~بخلاف حكم الزوج في الشقاق إذا سبق الزوج إلى الطلاق ليس له هو الطلاق بعد ~~ذلك لأن الطلاق هناك لحاجة قطع الشقاق وقد حصل بطلاق الزوج بخلافه هنا م ر ~~اه سم على منهج وظاهره عدم الحرمة وإن علم بطلاق الزوج أولا ولو قيل ~~بالحرمة في هذه لم يكن بعيدا ولا سيما ms4025 إذا ترتب عليه أذى للزوج وقول سم ~~رجعيا أي وإن بانت البينونة الكبرى بما يحصل من الوكيل اه قول المتن (وسائر ~~العقود) كصلح وإبراء وحوالة وضمان وشركة ووكالة وقراض ومساقاة وإجارة وأخذ ~~بشفعة نهاية ومغني (قوله جعلت موكلي إلخ) ينبغي أن ما ذكره مجرد تصوير فيصح ~~الضمان بقول الوكيل ضمنت ما لك على زيد عن موكلي أو بطريق الوكالة عنه ~~والوصية بنحو أوصيت لك بكذا عن موكلي أو نيابة عنه والحوالة بنحو جعلت ~~موكلي محيلا لك بما عليه من الدين على زيد اه ع ش وعبارة الرشيدي قوله جعلت ~~موكلي إلخ وصيغة التوكيل في الضمان كما نقله الأذرعي عن العجلي أن يقول ~~الموكل اجعلني ضامنا لدينه أو اجعلني كفيلا ببدن فلان اه ولا يخفى أن ما ~~ذكره الشارح م ر من التصوير أي تبعا لابن الرفعة متعين وما صور به الشيخ ع ~~ش في حاشيته يلزم عليه انتفاء حقيقة الوكالة كما يعلم بتأمله اه (قوله ومر) ~~أي في المستثنيات (ويأتي) أي في النكاح اه كردي (قوله امتناعه) أي التوكيل ~~(قوله في فسخ إلخ) أي حيث لم يعين له المختارة للفراق كما مر اه ع ش قول ~~المتن (وقبض الديون) إطلاقه الديون يشمل المؤجل قال الزركشي وقد يتوقف في ~~صحة التوكيل فيه لأن الموكل لا يتمكن من المطالبة ولا شك في الصحة لو جعله ~~تابعا للحال انتهى مغني أقول يؤخذ من صنيع الزركشي أن محل التردد إذا وكله ~~في المطالبة به ولعل الأقرب حينئذ عدم الصحة ما لم يجعله تابعا أما إذا ~~وكله في القبض فليس للتردد في الصحة وجه خلافا لما يوهمه صنيع التحفة اه ~~سيد عمر وقوله ولعل الأقرب إلخ لعله فيما إذا قيد المطالبة بالحال وأما إذا ~~قيدت ببعد الحلول أو أطلقت فقياس نظائره الصحة (قوله ويصح) أي التوكيل (في ~~الإبراء منه) أي الدين (قوله لا بد من الفور) معتمد اه ع ش (قوله قيل وكذا ~~في وكلتك إلخ) اعتمده م ر اه سم أي في النهاية (قوله ms4026 قياس الطلاق) أي فيما ~~لو قال وكلتك في أن تطلقي نفسك فلا يشترط الفور على ما أفهمه كلامه اه ع ش ~~(قوله وخرج بالديون إلخ) عبارة المغني أما الأعيان فتارة يصح التوكيل في ~~قبضها دون إقباضها مع القدرة على ردها كالوديعة لأنه ليس له دفعها لغير ~~مالكها فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا لكنها إذا وصلت إلى ~~مالكها خرج الموكل عن عهدتها قال الإسنوي وعن الجوجري ما يقتضي استثناء ~~العيال كالابن وغيره انتهى وهو حسن للعرف في ذلك وإذا كان في المفهوم تفصيل ~~لا يرد اه. # (قوله الأعيان إلخ) حاصله أنه يصح التوكيل في الدين قبضا وإقباضا وأما في ~~العين فيصح التوكيل فيها قبضا مضمونة أو لا لا إقباضا مضمونة أو لا لأن ~~إقباضها مضمن للرسول إن علم أنها ليست ملكا للمرسل وإلا فالضامن المرسل ~~لأنه المتعدي هو مع عذر الرسول كما قاله ع ش هنا اه بجيرمي (قوله فلا يصح ~~التوكيل) إلى قوله وكذا له الاستعانة في المغني إلا قوله وكذا إلى ما لم ~~تصل. # (قوله ومن ثم ضمن) أي في صورة الأمانة اه رشيدي عبارة السيد عمر أو فيما ~~إذا قدر على الرد أما إذا لم يقدر فينبغي أن لا يضمن لأن إذن الشرع في ~~التوكيل كإذن الموكل وكما لو وكل الوكيل فيما يعجز عنه فإنه غير ضامن كما ~~هو ظاهر اه. # (قوله وبه) أي بسبب التوكيل وذلك إذا سلم العين للوكيل اه ع ش (قوله فيما ~~قدر على رده) أما إذا لم يقدر بأن عجز عن المشي والذهاب لا العجز عن الحمل ~~فإنه ليس له أن يوكل وإنما له أن يستعين بمن يحملها ويكون PageV05P305 # معه كما سيأتي في قوله وكذا له الاستعانة إلخ اه سيد عمر (قوله وكذا ~~وكيله) في المضمون له مطلقا وفي الأمانة إن علم أنها ليست ملك الدافع اه ع ~~ش (قوله والقرار عليه) أي الوكيل وينبغي أن يقال إن هذا إنما هو حيث علم ~~أنها ليست ملك الموكل وإلا ms4027 فالقرار على الموكل لأن يد الوكيل يد أمانة ~~والأمين لا يضمن مع انتفاء العلم كما يأتي في الغصب ع ش اه بجيرمي (قوله إن ~~كان معه) أي إن كان ملاحظا له لأن يده لم تزل عنها اه ع ش (قوله بنحو) إلى ~~قوله كالاغتنام في النهاية إلا قوله لإبرائه إلى وينعزل (قوله بنحو مال ~~إلخ) عبارة المغني وفي الدعوى والجواب للحاجة إلى ذلك وإن لم يرض به الخصم ~~لأنه محض حقه وسواء أكان ذلك في مال أم في غيره إلا في حدود الله تعالى كما ~~سيأتي اه. # (قوله بإقراره) أي الوكيل اه ع ش (قوله أقر المدعي به) أي بأنه ملك ~~للمدعي (قوله ولا يقبل تعديله إلخ) لأنه كالإقرار في كونه قاطعا للخصومة ~~وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار فلو عدل انعزل كما نبه عليه الأذرعي قال ~~في شرح الروض ويفهم من عدم قبول التعديل عدم الصحة فليحرر اه سم (قوله ~~مطلقا) أي فيما وكل فيه وفي غيره (قوله وله) أي وتقبل لموكله ش اه سم (قوله ~~إن انعزل) أي وكيل الخصم قيد للمعطوف فقط (قوله ويلزمه حيث لم يصدقه الخصم ~~إلخ) يتأمل مع هذا قول الكنز فرع لو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الغريم لم ~~يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من إثبات الحجر على صاحبها ولو وكله بمطالبة زيد ~~بحق فله قبضه اه ولعل مراده بعدم التفات الحاكم أنه لا يعول عليه في حكمه ~~ونحوه وهذا لا ينافي جواز تصرف الوكيل اعتمادا على التصديق اه سم وفي ~~الكردي عن شرح الروض تثبت الوكالة باعتراف الخصم وكذا بالبينة بل أولى فله ~~مخاصمته لكن ليس للحاكم أن يحكم بالوكالة وللخصم أن يمتنع من مخاصمته حتى ~~يقيم بينة بوكالته كالمديون حيث يعترف للوكيل أي المدعي الوكالة بأنه وكيل ~~ولا بينة فإن له الامتناع من إقباضه الدين حتى يقيم بينة بوكالته لاحتمال ~~تكذيب رب الدين بوكالته قال البلقيني وفائدة المخاصمة مع جواز الامتناع ~~منها إلزام الحق للموكل لا دفعه للوكيل اه. # (قوله عليها) أي الوكالة ms4028 (قوله بالتسلم) متعلق بضمير يثبتها الراجع ~~للوكالة (قوله إن قصده) أي الملك (الوكيل له) أي للموكل واستمر قصده فلو عن ~~له قصد نفسه بعد قصد موكله كان له ذلك ويملك ما أحياه من حينئذ اه ع ش ~~وقوله واستمر إلخ أي إلى تسليمه للموكل فقوله فلو عن إلخ أي قبل التسليم ~~بخلاف قصد نفسه بعده فلا يؤثر فيما يظهر فليراجع (قوله وإلا) بأن قصد نفسه ~~أو أطلق أو قصد واحدا لا بعينه لأن قصد واحد لا بعينه غير صحيح فكأنه لم ~~يوجد فيحمل على حالة الإطلاق فإن قصد نفسه وموكله كان مشتركا فيما يظهر اه ~~ع ش زاد البجيرمي ومحله ما لم يكن بأجرة وعين له الموكل أمرا خاصا كأن قال ~~له احتطب لي هذه الحزمة الحطب مثلا بكذا فإنه يقع للموكل وإن قصد نفسه فإن ~~لم يعين له أمرا خاصا كأن قال له احتطب لي حزمة حطب بكذا فاحتطبها وقصد ~~نفسه وقعت له وعمل الإجارة باق في ذمته فيحتطب غيرها إطفيحي اه. # (قوله لا في الالتقاط) PageV05P306 # استشكل بقولهم في باب اللقطة من رأى لقطة فوكل من يلتقطها له فالتقطها ~~الوكيل بقصده صح أجيب بأن ما هناك في المعينة وما هنا في غيرها م ر اه سم ~~أي في النهاية # (قوله ورجح في الروضة أنه يكون إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله مقرا ~~بالتوكيل) أي مقرا بكذا بسبب التوكيل (قوله إذ المدار في الإقرار إلخ) ~~يتأمل تقريبه (قوله نعم إلخ) وفي البجيرمي بعد كلام ما نصه والحاصل أنه إذا ~~أتى ب علي وعني يكون إقرارا قطعا وإن حذفهما لا يكون إقرارا قطعا وإن أتى ~~بأحدهما يكون إقرارا على الأصح كما يؤخذ من كلام الحلبي وعلى كلام القليوبي ~~وع ش والزيادي لا يكون مقرا قطعا إذا أتى بعلي اه وقوله وعلى كلام القليوبي ~~إلخ أي والتحفة والمغني فما نقله عن الحلبي ضعيف. # (قوله على الأوجه) اعتمده أيضا م ر اه سم أي في النهاية واعتمد المغني ~~عدم الصحة (قوله بل يتعين) إلى ms4029 المتن في النهاية والمغني (قوله ويصح في ~~استيفاء عقوبة لله تعالى) ظاهره ولو قبل ثبوتها وهو متجه م ر اه سم (قوله ~~في إثباتها) أي عقوبة لله تعالى (قوله مطلقا) أي من الإمام أو السيد ~~وغيرهما (قوله في ثبوت زنا المقذوف) فإذا ثبت أقيم عليه الحد اه مغني وفي ~~سم عن شرح الروض مثله. # (قوله عنه) أي القاذف (قوله دعواه) أي الوكيل (قوله في استيفائها) أي ~~عقوبة الآدمي قول المتن (بحضرة الموكل) متعلق بقول الشارح استيفائها ش اه ~~سم (قوله لاحتمال عفوه) إلى قول المتن وإن وكله في النهاية (قوله إذا ثبت) ~~أي العقوبة والتذكير لأن المصدر المؤنث يجوز فيه التذكير والتأنيث (قوله مع ~~الاستيفاء إلخ) أي مع جوازه. # (قوله أو في حقوقي) أي أو في كل حقوقي ولاحظ التمييز بين هذا وما سبق عن ~~فتوى ابن الصلاح وقد يقال الحقوق المطالب بها بعض الحقوق على الإطلاق ~~سم PageV05P307 # وع ش (قوله ببعضه) لا حاجة إلى زيادة لفظة بعض (قوله بأمواله) أي بجميع ~~ماله اه مغني (قوله وظاهر كلامهم إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمد ~~شيخ الإسلام في شرح المنهج خلاف ذلك اه سم (قوله وهو ظاهر) وفاقا للمغني ~~والنهاية (قوله من التابع) أخرج المتبوع اه سم (قوله بذلك) أي بكونه تابعا ~~لمعين (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن وأن يكون قابلا للنيابة. # (قوله وقضاء ديوني إلخ) ورد ودائعي ومخاصمة خصمائي اه مغني # (قوله ونحو ذلك) من النحو اقتراض أو شراء ما يحتاج إليه الوكيل فيما له ~~تعلق بما وكل فيه ومن ذلك ما يقع كثيرا أن شخصا يوكل آخر في التصرف في قرية ~~من قرى الريف بالزرع والزراعة ونحوهما اه ع ش (قوله وإن لم يعلما ما ذكر) ~~أي الأموال والأرقاء والديون ومن هي عليه اه مغني (قوله ولو قال) إلى المتن ~~في المغني إلا قوله بخلاف إلى قوله بخلاف (قوله ولو قال في بعض أموالي إلخ) ~~ولو قال بع أو هب من مالي أو اقض من ديوني ms4030 ما شئت أو أعتق أو بع من عبيدي ~~ما شئت صح في البعض لا في الجميع لأن من للتبعيض مغني وشرح الروضة (قوله في ~~بعض إلخ) أي في بيعه (قوله بخلاف أحد إلخ) قد يشكل هذا بعدم الصحة فيما لو ~~قال وكلت أحدكما أو وكلتك في تطليق إحدى نسائي كما تقدم عن البحر اه ع ش ~~وقد يجاب عن الأول بأنه يحتاط للعاقد لأنه الأصل ما لا يحتاط للمعقود عليه ~~وعن الثاني بأنه يحتاط للأبضاع ما لا يحتاط لغيرها (قوله لتناوله كلا منهم ~~إلخ) يكفي في الفرق أن الإبهام في الأول أشد وأما الفرق بالعموم البدلي فقد ~~يقال هو موجود في البعض أيضا اه سم (قوله بخلاف ما قبله) أي بعض أموالي إلخ ~~(قوله عن شيء إلخ) أو عن الجميع فأبرأه عنه أو عن بعضه صح ويكفي في صحة ~~الوكالة بالإبراء علم الموكل بقدر الدين وإن جهله الوكيل والمديون اه مغني ~~(قوله من مالي) أي من ديني اه نهاية (قوله وحمل على أقل شيء) أي بشرط أن ~~يكون متمولا أخذا من العلة إذ العقود لا ترد على غير متمول اه ع ش (قوله أو ~~عما شئت منه إلخ) وكذا لو أسقط منه يلزمه إبقاء شيء على الأقرب احتياطا م ش ~~اه سم. ### | (فرع) # لو قال وكلتك في أمور زوجتي هل يستفيد طلاقها فيه نظر ويتجه لا حيث ~~لا قرينة احتياطا م ر اه سم (قوله إبقاء شيء) أي متمول فيما يظهر # (قوله للقنية) إلى قوله فالمراد في المغني وإلى قوله وبحث في النهاية إلا ~~قوله اتفاقا إلى ولو اشترى (قوله للقنية) سيذكر محترزه قبيل قول المتن ~~ويشترط. # (قوله ويشترط أيضا إلخ) عبارة المغني وإن تباينت أصناف نوع وجب بيان ~~الصنف كخطائي وقفجاقي وإن وكله في شراء رقيق وجب مع بيان النوع ذكر الذكورة ~~أو الأنوثة تقليلا للغرر ولو قال اشتر لي عبدا كما تشاء لم يصح لكثرة الغرر ~~اه مغني (قوله بل بالنسبة لمن يشتري إلخ) أي بل يختلف بهما ms4031 الغرض بالنسبة ~~للموكل ولو عبر به لكان أوضح اه سيد عمر (قوله من هذا النفي) أي قولهم لا ~~يشترط استقصاء إلخ (قوله ما ذكرته) أي بقوله لا مطلقا يعني لو كان المراد ~~يختلف بهما الغرض مطلقا لاشترط استقصاء صفات السلم اه سيد عمر (قوله صح عتق ~~إلخ) أي ما لم يبن معيبا كما يأتي له في الفصل الآتي وقياس ما ذكره الشارح ~~م ر أنه لو اشترى له زوجته صح وانفسخ النكاح اه ع ش (قوله بخلاف PageV05P308 # القراض) أي فإنه لا يصح ولا يعتق عليه لأن صحته تستدعي دخوله في ملكه وهو ~~مقتض للعتق كما في شرح المنهج في القراض اه ع ش (قوله ولو وكله) إلى قوله ~~المشتملة في المغني إلا قوله ولا يكتفي إلى نعم (قوله ولو وكله في تزويج ~~إلخ) ولو قالت لوليها زوجني لرجل فقياس ذلك الصحة مطلقا ولا يزوجها إلا من ~~كفء وإن قالت له زوجني ممن شئت زوجها ولو من غير كفء اه ع ش وقوله فقياس ~~ذلك الصحة مطلقا فيه وقفة فليراجع (قوله نعم إن أتى له بلفظ إلخ) هل هذا ~~الاستدراك مختص بمسألة الوكالة في التزويج كما يقتضيه سياق كلامهم أو ما ~~يأتي في الوكالة في نحو الشراء كما قد يقتضيه ما يأتي آنفا عن النهاية ~~والمغني وميل القلب إلى الثاني أكثر أخذا من تسامحهم في الأموال بالنسبة ~~للأبضاع (قوله صح) أي للعموم وجعل الأمر راجعا إلى رأي الوكيل بخلاف الأول ~~فإنه مطلق ودلالة العام على الخاص ظاهرة وأما المطلق فلا دلالة فيه على فرد ~~أي بعينه فلا تناقض نهاية ومغني قول المتن (بيان المحلة) بفتح الحاء وكسرها ~~مختار اه ع ش (قوله وقد يغني تعيين إلخ) وقد يغني ذكر الحارة حيث لا تعدد ~~في سككها اه سيد عمر (قوله من غير نظر إلخ) قال في التهذيب يكون إذنا في ~~أعلى ما يكون منه اه مغني (قوله ولو بأكثر إلخ) قد يقال قياس ما يأتي في بع ~~بما عز وهان ms4032 من جواز البيع بالغبن الفاحش عدم التقيد هنا إذ النقص هناك ~~نظير الزيادة هنا ثم رأيت نظر الشارح الآتي اه سم (قوله وفيه نظر) أي فيما ~~بحثه السبكي (قوله وهذا) أي اشتر كذا بما شئت إلخ (قوله إلا في بما عز ~~وهان) لا يخفى ما في هذا الاستثناء إلا أن يراد بقوله ثم مبحث بع بما شئت ~~المشتمل لحكمه وحكم غيره من الصيغ الآتية هناك (قوله فإنه) أي الشأن (ثم) ~~أي في بع بما عز وهان (قوله لأنها) أي النسيئة أي الشراء بها (قوله بينهما) ~~أي بين البيع والشراء (في هذا) أي في الكون بنسيئة (قوله ولو قال ذلك) أي ~~اشتر كذا بما شئت ولو بأكثر إلخ (قوله له) أي لمال المحجور (قوله أما إذا ~~قصد التجارة) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله على ما مر في النهاية # قول المتن (أو فوضت) وفي النهاية والمغني أو فوضته اه بالضمير (قوله فيه) ~~راجع للمعطوفين معا (قوله ومثله) أي اللفظ (قوله مفهمة) أي لكل أحد فتكون ~~صريحة أو لا فتكون كناية (قوله كسائر العقود) أي كما يشترط الإيجاب في سائر ~~العقود لأن الشخص ممنوع من التصرف في مال غيره إلا برضاه مغني ونهاية (قوله ~~بكاف الخطاب) لو أسقط لفظ كاف ليشمل ما ذكر من الأمثلة لكان واضحا اه رشيدي ~~(قوله صحة ذلك) أي التعميم (قوله كوكلت كل من أراد في إعتاق إلخ) قال ابن ~~النقيب ومثله ما لو قال وكلت من أراد في وقف داري هذه مثلا اه وهو ظاهر حيث ~~عين الموقوف عليه وشروط الوقف التي أرادها كما لو قالت المرأة وكلت كل عاقد ~~في تزويجي حيث اشترط لصحته تعيين الزوج ويحتمل الأخذ بظاهره ويصح مطلقا ~~ويعتبر تعيين ما يصحح الوقف من الوكيل وكأن الموكل أراد تحصيل وقف صحيح على ~~أي حالة كان اه ع ش (قوله أو تزويج أمتي هذه) ينبغي أن يقيد أخذا من كلام ~~الأذرعي الآتي بما إذا عين الزوج وإلا فهي مشكلة فليتأمل سيد عمر وع ms4033 ش. # (قوله ويؤخذ من هذا صحة إلخ) قال سم على منهج واعتمد م ر عدم الصحة ~~إلا PageV05P309 # تبعا لغيره فلا يصح إذن المرأة على الوجه المذكور انتهى اه ع ش (قوله لا ~~ولي لها) أي خاص اه سيد عمر (قوله لكل عاقد) أي قاض أو عدل عند عدمه حقيقة ~~أو حكما سيد عمر وع ش. # (قوله قال الأذرعي إلخ) عبارته في القوت وما ذكره يعني السبكي في تزويج ~~الأمة إن صح ينبغي أن يكون فيما إذا عين الزوج ولم يفوض إلا صيغة العقد ثم ~~قال وسأل ابن الصلاح عمن أذنت أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا ~~فهل لكل أحد عاقد بالبلد تزويجها فأجاب إن اقترن بإذنها قرينة تقتضي ~~التعيين فلا مثل إن سبق إذنها قريبا ذكر عاقد معين أو كانت تعتقد أن ليس ~~بالبلد غير واحد فإن إذنها حينئذ يختص ولا يعم وإن لم يوجد شيء من هذا ~~القبيل فذكرها لعاقد محمول على معنى العاقد على الإطلاق وحينئذ لكل عاقد ~~بالبلد تزويجها هذا مقتضى الفقه في هذا انتهى. وبه يعلم ما في الشارح م ر ~~كالشهاب بن حج اه رشيدي (قوله إن عينت) صوابه عين كما علم مما قدمناه اه ~~رشيدي (قوله إذ لا يتعلق بعين الوكيل غرض) محل تأمل اللهم إلا أن يحمل على ~~ما إذا أراد واحدا من وكلاء القاضي مثلا وكانوا معروفين بالأمانة وبذل ~~الجهد لمن يتوكلون فيه فلا يبعد حينئذ اه سيد عمر (قوله وعليه) أي على ~~التعميم (قوله كتابة الشهود) من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله قوله ووكلا ~~في ثبوته وطلب الحكم به أي كتابة شهود بيت القاضي في مسوداتهم فيكتبون صورة ~~الدعوى والتوكيل فيها ثم يشهدون بها عند القاضي (قوله ووكلا) أي المدعيان ~~اه ع ش (قوله في ثبوته) أي الحق (قوله لغو) خبر لكن إلخ (قوله لأنه ليس ~~فيه) أي ووكلا في ثبوته إلخ (قوله ولو قالوا) أي في كتابتهم أو عند القاضي ~~اه ع ش (قوله فلانا وكل مسلم) ms4034 أي لو قالوا ذلك بدل وكلاء القاضي (قوله جاز) ~~اعتمده م ر اه سم في النهاية (قوله على ما مر) أي في شرح وشرط الوكيل (قوله ~~فهو قائم) إلى قول المتن ولا يصح في النهاية إلا قوله إن كان الإيجاب بصيغة ~~العقد لا الأمر (قوله بل وأبلغ) الأولى إسقاط الواو (قوله بل أن لا يرد ~~إلخ) عبارة المغني واحترز بقوله لفظا عن القبول معنى فإنه إن كان بمعنى ~~الرضا فلا يشترط أيضا على الصحيح لأنه لو أكرهه على بيع ماله أو طلاق زوجته ~~أو نحو ذلك صح كما قاله الرافعي في الطلاق أو بمعنى عدم الرد فيشترط جزما ~~فلو قال لا أقبل أو لا أفعل بطلت فإن ندم بعد ذلك حددت له ومر أن المفهوم ~~إذا كان فيه تفصيل لا يرد اه. # (قوله ولا يشترط هنا فور ولا مجلس) هذا مفهوم من المتن بالأولى (قوله لأن ~~التوكيل إلخ) تعليل للمتن والشرح (قوله ومن ثم لو تصرف إلخ) كذا في الروض ~~وغيره عبارة الروض وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق تصرف لا إن كذب وإن قامت ~~بينة اه وعبارة الروضة قال في الحاوي لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن ~~عمرا وكله فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة ولو رد الحاكم ~~شهادتهما وإن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم ~~شهادتهما عن تصديقه انتهت اه سم. # (قوله صح) وفاقا للمغني والنهاية (قوله كإباحة الطعام) في الروض ولو ردها ~~أي رد الوكيل الوكالة ارتدت بخلاف المباح له إذا رد الإباحة فإن ردها أي ~~الوكالة وندم جددت اه وذكر في شرحه نزاعا في مسألة رد الإباحة اه سم (قوله ~~والقبول من الآخر) أي بالفعل اه سيد عمر عبارة ع ش ~~ PageV05P310 # أي قبول ما خوطب به من أخذ الوديعة أو دفعها اه وعبارة الرشيدي قوله من ~~الآخر أي ولو الموكل هنا اه. # (قوله لأنها) أي الوديعة. # (قوله وقد يشترط) إلى المتن في المغني (قوله وأذن له) ms4035 أي أذن الواهب ~~للآخر (قوله فوكل) أي الآخر اه ع ش (قوله فوكل من إلخ) ظاهره أنه لا يلزم ~~هنا اتحاد القابض والمقبض ويوافقه قوله لتزول اه سم (قوله لا بد من قبوله) ~~أي قبول من هي بيده (قوله مطلقا) أي سواء صيغ العقود وغيرها اه ع ش (قوله ~~قياسا عليها) أي على العقود (قوله لفظا) أي وفورا اه ع ش (قوله إن كان ~~الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر) أسقطه النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه ظاهره م ~~ر أنه لا فرق بين كون التوكيل بصيغة الأمر وغيره وهو ظاهر وفي حج أما التي ~~بجعل إلخ اه لكن الشيخ السلطان اعتمد ما قاله الشارح (قوله وكان عمل الوكيل ~~مضبوطا) أي وإن لم يكن مضبوطا فجعالة اه كردي عبارة السيد عمر فإن لم يكن ~~مضبوطا وعمل فظاهر أنه إجارة فاسدة ينبغي أن يستحق أجرة المثل لأنه عمل ~~طامعا أي حيث لم يكن عالما بالفساد اه. # (قوله من صفة أو وقت) كقوله إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا ~~أو فأنت وكيلي فيه اه. # (قوله والإمارة) عطف على الوصية أي وخلا الإمارة «لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - في غزوة مؤتة إن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» اه ~~كردي عبارة ع ش قوله خلا الوصية أي بأن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد أوصيت ~~له بكذا أو إن كمل الشهر ففلان وصيي سم وقوله والإمارة في فتاوى البلقيني ~~في باب الوقف مسألة هل يصح تعليق الولاية الجواب لا يصح تعليق الولاية في ~~مذهب الشافعي إلا في محل الضرورة كالإمارة والإيصاء اه ومنه تستفيد أن ما ~~يجعل في مواضع الأحباس من جعل النظر له ولأولاده بعده لا يصح في حق الأولاد ~~بر اه سم على منهج اه ولك منع الاستفادة بحمل كلام البلقيني أخذا من الحديث ~~المار آنفا ومما مر في شرح فلو وكله ببيع عبد سيملكه إلخ على ما إذا لم يكن ~~التعليق تابعا ms4036 لموجود (قوله فلو تصرف إلخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ~~وعلى الأول ينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الإذن وينفذ أيضا تصرف ~~صادف الإذن حيث فسدت الوكالة ما لم يكن الإذن فاسدا كما لو قال وكلت من ~~أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف كما قاله الزركشي اه # (قوله أو بتزويج بنته إلخ) قد مر ترجيح النهاية وفاقا لوالده عدم النفوذ ~~في هذه الصورة (قوله وتمثيلي) أي للتصرف بعد وجود الشرط المعلق به (قوله في ~~الأولى) أي مسألة الطلاق اه كردي (قوله وقال الجلال البلقيني) أي في الصور ~~المذكورة بقوله كأن وكله إلخ اه سيد عمر (قوله كالوكالة المعلقة) أي تعليقا ~~صريحا اه كردي (قوله ولم يذكروه) أي صحة التصرف والتذكير باعتبار الاحتمال ~~(قوله فإنه) أي الموكل المعلق (قوله عندها) أي حالة الوكالة (قوله وعلى ~~هذا) أي احتمال البطلان (قوله بين الفاسدة إلخ) أي الوكالة الفاسدة (قوله ~~وهو) أي الفرق المذكور وقال الكردي الضمير يرجع إلى قوله وأن يبطل اه. # (قوله بأنهما) أي الباطل والفاسد. # (قوله وقضية رده) أي الجلال وكذا ضمير اعتماده (قوله للثاني) أي احتمال ~~البطلان (وقوله بما ذكر) أي بقوله وهو خلاف تصريح إلخ (وقوله للأول) أي ~~احتمال الصحة (قوله وليست المعلقة إلخ) رد لقول الجلال بخلاف المعلقة إلخ ~~وقد يجاب بأن التعليق في الصورة الأخيرة ضمني لا صريح فإن المتبادر أن إذا ~~طلقت إلخ متعلق بالتزويج لا بالتوكيل (قوله إذ الصورة الأخيرة فيها تعليق ~~إلخ) أي بخلاف الأوليين فإنهما لا تعليق فيهما اه كردي (قوله PageV05P311 # ما يدل على التعليق) أي ولو ضمنا اه كردي (قوله فليس ذلك) أي البطلان في ~~الصورة المذكورة إذا لم تقارن ما يدل على التعليق (وقوله من حيث الفرق إلخ) ~~أي بل حيث إن ذلك لغو (قوله ويأتي في الجزية إلخ) رد لقول الجلال وهو خلاف ~~تصريحهم إلخ (قوله بين الفاسد إلخ) أي من الجزية وغيرها والرهن (قوله أيضا) ~~أي كالحج وما معه (قوله عدم الصحة) أي عدم صحة الوكالة ms4037 مع صحة التصرف (قوله ~~بهما) أي مع التعليق بالصفة والوقت وإضافتهما إلى المتن لصدق إطلاق الشرط ~~بهما أو مرجع ضمير التثنية صورتا التوكيل بطلاق من سينكحها وبيع من سيملكه ~~السابقتان في شرط الموكل فيه اه سيد عمر عبارة الكردي قوله وفائدة عدم ~~الصحة بها إلخ أي عدم صحة التصرف بالوكالة المعلقة بل بالإذن اه وقضيته ~~إفراد الضمير في نسخته من الشرح أقول ما مر عن السيد عمر في تفسير ضمير ~~التثنية تكلف والظاهر أن مرجعه الفاسد والباطل على ما مر عن الجلال ~~البلقيني وقول الشارح في المتن يعني في مسألة المتن من تعليق الوكالة (قوله ~~سقوط المسمى) أي الجعل المسمى اه مغني (قوله إن كان) أي المسمى بأن عينت ~~أجرة الوكيل في الوكالة المعلقة التي بجعل (قوله وحرمة التصرف) عطف على ~~سقوط المسمى. # (قوله لكن استبعده آخرون إلخ) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما والإقدام ~~على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح إذ ليس من تعاطي ~~العقود الفاسدة لأنه إنما أقدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة اه. # (قوله الحل) أي حل التصرف (قوله ويصح توقيتها إلخ) وفاقا للنهاية والمغني ~~(قوله فينعزل) في أصله بخطه لينعزل باللام اه سيد عمر (قوله اتفاقا) إلى ~~قوله وبذلك في النهاية (قوله وبذلك يعلم إلخ) في العلم بحث لإمكان الفرق ~~بعدم تأتي الموكل فيه الآن بخلافه فيما تقدم ثم رأيت م ر أي في النهاية نقل ~~ذلك عنه أي الشارح حج معبرا بقال بعضهم ثم قال والأقرب إلى كلامهم عدم ~~الصحة إذ كل من الموكل والوكيل لا يملك تلك عن نفسه حال التوكيل انتهى اه ~~سم ولا يخفى أن ذلك الفرق بعيد جدا كما نبه عليه الشارح. # (قوله صح) مر عن النهاية خلافه آنفا (قوله وإنما قيدها) أي الفطرة يعني ~~إخراجها (قوله بخلاف إذا جاء رمضان إلخ) أي فلا يصح وفاقا للنهاية (قوله ~~وظاهر صحة إخراجه إلخ) اعتمده م ر اه سم أي في النهاية (قوله صحة إخراجه ~~فيه) أي عند إخراج الوكيل الفطرة ms4038 عن الموكل في رمضان وكان الأولى تأنيث ~~ضمير إخراجه كما في النهاية (قوله حتى على الثاني) أي قوله إذا جاء رمضان ~~إلخ ### | [فرع وكله في قبض دينه فتعوض عنه غير جنس حقه بشرطه] # (قوله أو مهما) أي أو إذا (قوله لأنه نجزها) إلى قول المتن ويجريان في ~~النهاية (قوله لأنه علقها) إلى قوله لتقاوم إلخ في المغني إلا قوله أو متى ~~إلى لأنه (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله فطريقه) عبارة المغني فطريقه في ~~أن لا ينفذ تصرفه أن يكرر PageV05P312 # عزله فيقول عزلتك عزلتك اه. # (قوله أنه يقول إلخ) الأولى حذف الضمير (قوله عزلتك عزلتك) فإنه ينعزل ~~بالأولى وتعود وينعزل بالثانية ولا تعود اه كردي # (قوله أو متى أو مهما عدت إلخ) أي والطريق الثانية أن يقول متى أو مهما ~~عدت إلخ (قوله لأنه ليس إلخ) تعليل لعدم نفوذ التصرف بالطريقتين المذكورتين ~~(قوله هنا) أي في الصيغ المذكورة (قوله ومن ثم) أي من أجل أن عدم العود ~~وعدم النفوذ لأجل عدم مقتضى التكرار (قوله عاد مطلقا) أي عن التقييد بمدة ~~عبارة المغني تكرار العود بتكرر العزل اه. # (قوله لاقتضائها) أي لفظة كلما (قوله فطريقه إلخ) أي طريق عدم نفوذ تصرفه ~~إذا حصل العزل عبارة المغني وينفذ تصرفه على الأول لما مر وطريقه في أن لا ~~ينفذ تصرفه أن يوكل غيره في عزله لأن المعلق عليه عزل نفسه إلا إن كان قد ~~قال عزلتك أو عزل أحد عني فلا يكفي التوكيل بالعزل بل يتعين أن يقول كلما ~~عدت وكيلي فأنت معزول فيمتنع تصرفه اه # (قوله أو يقول إلخ) أي والطريق الثانية أن يقول بعد قوله كلما عزلتك إلخ ~~وكلما وكلتك إلخ (قوله فإن قال إلخ) أي بدل قوله كلما عزلتك (قوله وكلما ~~انعزلت) أي فأنت وكيلي (قوله فطريقه إلخ) أي وطريق عدم نفوذ تصرفه بعد ~~العزل (قوله وكلما عدت) أي فأنت معزول (قوله لتقاوم التعليقين) أي لتعارض ~~تعليق العزل وتعليق الوكالة (قوله وليس هذا) أي تعلق العزل عبارة المغني ~~فإن قيل هذا ms4039 أي قوله كلما عدت وكيلي فأنت معزول تعليق للعزل على الوكالة ~~فهو تعليق قبل الملك لأنه لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تصدر منه فهو ~~كقوله إن ملكت فلانة فهي حرة أو نكحتها فهي طالق وهو باطل أجيب بأن العزل ~~المعلق إنما يؤثر فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المعلقة السابق على ~~لفظ العزل لا فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المتأخر عنه إذ لا يصح ~~إبطال العقود قبل عقدها فإن قيل إذا كان تصرفه نافذا مع فساد الوكالة فما ~~فائدة صحتها أجيب بأن الفائدة في ذلك استقرار الجعل المسمى إن كان بخلاف ~~الفاسدة فإنه يسقط ويجب أجرة المثل اه قول المتن (ويجريان) أي الوجهان في ~~صحة تعليق الوكالة اه مغني # (قوله فينفذ التصرف) خالفه النهاية والمغني والأسنى فقالوا وعلى الأصح ~~وهو فساد العزل يمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما أن التصرف ~~ينفذ في الوكالة الفاسدة بالتعليق عند وجود الشرط لوجود الإذن اه. # (قوله في استشكاله) المتبادر أن مرجع الضمير نفوذ التصرف وعليه فقوله ~~بأنه إلخ على ظاهره وقوله وتخلص إلخ ليس كذلك بل هو في الحقيقة أخذ بقضية ~~الإشكال نظير ما يأتي آنفا ويحتمل أن مرجعه عدم الانعزال فقوله بأنه كيف ~~إلخ يعني بأن عدم الانعزال مستلزم لنفوذ التصرف فكيف ينفذ إلخ وحينئذ فقوله ~~وتخلص إلخ على ظاهره من منع ما ادعاه المستشكل # (قوله عنه) أي الإشكال (قوله ولا رفع الوكالة) هذا غني عن البيان وغير ~~متوهم أصلا (قوله بقضية ذلك) أي الإشكال اه كردي (قوله وقد يجاب) أي عن ~~الإشكال (قوله بأنا لا نسلم إلخ) لك أن تمنع هذا الجواب بأن قياس ما تقدم ~~في الوكالة المعلقة من جواز التصرف لعموم الإذن مع فساد الصيغة الدالة عليه ~~بالتعليق أن لا اعتبار بأصل بقاء الوكالة هنا كما لم يعتبروا هناك أصل منع ~~التصرف في ملك الغير تأمل اه سم # (قوله مفيد) أي لعدم نفوذ التصرف اه كردي والأولى لمنع التصرف (قوله ~~الصيغة) أي تعليق العزل ms4040 (وقوله ونحن قد قررنا) إشارة إلى قوله والأصح عدم ~~صحته (وقوله بطلان هذه المعلقة) أي تعليق العزل والتأنيث باعتبار الصيغة ~~كما عبر عنه بها آنفا اه كردي ولك أن PageV05P313 # تقول إن المعنى اختلال هذه الصيغة الدالة على التعليق (قوله بشرطه) ~~احتراز عن نحو دين السلم مما لا يجوز الاعتياض عنه (قوله وكأنه) أي الموكل ~~(تجوز) أي أراد على سبيل المجاز # (قوله ذلك) أي قوله وكأنه إلخ (قوله لئلا يلزم إلخ) قد يمنع لزوم ما ذكر ~~لإمكان إعماله بالنسبة لغير التفويض اه سم وقد يجاب بأن التوكيل المذكور ~~كان يفيد ذلك المعنى بدون هذه الزيادة (قوله هذا) مقول فقال (وقوله حر) ~~مقول وقال (وقوله عتق جواب ولو إلخ) (قوله المصطلحين) أي من الوكيلين ~~المتفقين على أن يتكلم كل ببعض الكلام (قوله بل اتكل على نطق الآخر إلخ) أي ~~ترك النطق بالكلمة الأخرى اكتفاء بنطق صاحبه بها (قوله وبه يعلم) أي بقوله ~~وبأن كلا إلخ (قوله مشروط له) الأولى به (قوله هذا ما أشار إلخ) لعل ~~الإشارة إلى قوله ولو وكل إلى هنا ويحتمل أن الإشارة إلى قوله وبأن كلا إلى ~~هنا (قوله أن كلام كل) أي منطوق كل أي مثله (قوله فهما إلخ) أي منطوقاهما # (قوله فلا يتفرع ذلك) أي العتق أو الخلاف فيه وعلى الأول فقوله على ~~اشتراط اتحاد الناطق إلخ لمجرد توسيع الدائرة وإلا فحق المقام الاقتصار على ~~المعطوف أي عدم اشتراط الاتحاد (قوله وحينئذ) أي حين النظر إلى أن كلام كل ~~إلخ (قوله فالعتق إنما وقع بالثاني إلخ) يتأمل اه سم أقول يظهر وجه الحصر ~~من قول الشارح الآتي إلا أن يفرق إلخ (قوله وهو إيقاع النسبة إلخ) قد يقال ~~كون الإسناد بهذا المعنى إنما هو في الخبر كما يعلم من محله لا في الإنشاء ~~كما في مسألتنا اه سم # (قوله وذلك الإيقاع لا يتصور تجزيه) قد يقال لا حاجة إلى ذلك لأنه يمكن ~~لكل من الناطقين أن يقصد ربط ما نطق به بما نطق به الآخر ويدرك ms4041 وقوع ذلك ~~الربط ولا محذور في ذلك اه سم (قوله وبهذا يعلم إلخ) أي بقوله لأن مقدار ~~الكلام (قوله لكن قضية قولهم لو قال طالق إلخ) قد يقال هذا ليس نظير ما ذكر ~~وإنما نظيره أن يوكل اثنين في طلاق زوجته فيقول أحدهما أنت والآخر طالق وقد ~~يلتزم هنا الوقوع اه سم (قوله في ذلك) أي ترجيح الأول (قوله ولا كذلك) أي ~~ليس مثل لفظ أنت (قوله حر إلخ) الأصوب هذا (قوله لفظ سبقه) وهو كلام الأول ### | [فصل في بعض أحكام الوكالة وتوكيله لغيره] ### | (فصل في بعض أحكام الوكالة) # (قوله في بعض) إلى قوله فإن قلت في النهاية ~~إلا قوله ويصح إلى المتن (قوله وهي) أي بعض أحكام الوكالة (قوله ما للوكيل ~~وعليه) أي الأحكام التي يجوز للوكيل ويجب عليه فعلها (قوله عند الإطلاق) ~~راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله وتعيين الأجل) وقوله وشرائه وقوله ~~وتوكيله كلها بالجر عطفا على الإطلاق ويجوز رفعه عطفا على ما بحذف المضاف ~~أي وحكم تعيينه إلخ. PageV05P314 # ويوافقه رسم وشراؤه ولو أن اه ع ش (قوله وتوكيله لغيره) أي وما يتبع ذلك ~~كانعزال وكيل الوكيل وعدمه اه ع ش (قوله على غيره) أي التوكيل في البيع اه ~~ع ش قول المتن (ليس له البيع بغير نقد البلد) لو أمره أن يبيع بنقد عينه ~~فأبطل بعد التوكيل وقبل البيع وجدد آخر، اتجه امتناع البيع بالجديد لأنه ~~غير مأذون فيه وكذا بالقديم ويحتاج إلى مراجعته م ر انتهى سم على حج أقول ~~ولو قيل بجواز البيع بالجديد تعويلا على القرينة العرفية لم يكن بعيدا إذ ~~الظاهر من حال الموكل ما يروج في البلد وقت البيع من النقود سيما إذا تعذرت ~~مراجعة الموكل اه ع ش # (قوله الذي وقع) إلى قوله وبحث في المغني إلا. قوله والمراد إلى لدلالة ~~القرينة (قوله بنقد البلد المأذون فيها) عبارة شرح الروض أي والمغني بنقد ~~بلد حقه أن يبيع فيها اه وظاهر أن المراد أن حقه ذلك إما بالشرط إن عينت ms4042 ~~بلد وإلا فمحل عقد الوكالة إن كان صالحا وإلا كبادية فهل يعتبر أقرب محل ~~إليها فليتأمل اه سيد عمر (قوله أو عرضا) لا يخالف ما مر في الشركة من ~~امتناع البيع بالعرض مطلقا لأن المراد به حيث لم يكن معاملة أهل البلد به ~~رشيدي وع ش (قوله لدلالة القرينة إلخ) تعليل للمتن (قوله لزمه بالأغلب) أي ~~ولو كان غيره أنفع للموكل اه ع ش # (قوله فبالأنفع) هذا ظاهر إن تيسر من يشتري بكل منهما فلو لم يجد إلا من ~~يشتري بغير الأنفع فهل له البيع منه أم لا فيه نظر وظاهر كلام الشارح ~~الثاني ولو قيل بالأول لم يكن بعيدا لأن الأنفع حينئذ كالمعدوم اه ع ش وهو ~~الظاهر # (قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية ومحل الامتناع إلخ كما بحثه ~~الزركشي وغيره اه. # (قوله جاز به) أي وبنقد غير نقد البلد بالأولى (قوله وبما قررته في معنى ~~مطلقا) وهو عدم التقييد بشيء (قوله اندفع ما قيل إلخ) أي لصلاحيته لما ~~قررته به فلا يرد أن أول وجوه إعرابه لا ينافي كونه ولو بمعناه من كلام ~~الموكل فتأمله سم على حج اه ع ش (قوله صورته) أي مطلق البيع (قوله لتقيد ~~البيع إلخ) أي في البيع المطلق (قوله وإنما المراد إلخ) أي والحال أن ~~المراد هنا إنما هو البيع لا بقيد (قوله لما وقع منه) أي للفظ صدر من ~~الموكل (قوله كبع هذا أو كبعه بألف) نشر على ترتيب اللف (قوله في هذا) أي ~~في بعه بألف (قوله الإطلاق في صفاته) خبر فمعنى إلخ (قوله فاندفع قوله إلخ) ~~كأنه لاقتضائه انحصار التصوير فيما ذكره اه سيد عمر # (قوله وكذا ما رتبه عليه) أي من قوله كان ينبغي إلخ ووجه ترتيبه عليه أنه ~~جعل كون صورته كذا علة والمعلول مرتب على علته تقدم في اللفظ أو تأخر اه ع ~~ش أقول اندفاع ما رتبه عليه بما ذكره إنما يظهر لو أريد بالانبغاء الوجوب ~~بخلاف ما إذا أريد به الأولوية كما عبر بها ms4043 المغني (قوله في الأولى) أي ~~فيما إذا لم ينص على ذات ثمن أصلا كبيع هذا (قوله ولو بثمن المثل) عبارة ~~النهاية والمغني ولو بأكثر من ثمن المثل اه. # (قوله جاز له البيع نسيئة) وينبغي أيضا جواز البيع بالغبن الفاحش وبغير ~~نقد البلد إذا تعين لحفظه بأن يكون لو لم يبعه بذلك نهب وفات على المالك ~~للقطع برضا المالك بذلك حينئذ فليتأمل اه سم أي ولو لم يعلم الوكيل أن ~~الموكل يعلم النهب # (قوله لمن يأتي) أي قبيل قول المتن ولا يبيع لنفسه (قوله إذا حفظ به إلخ) ~~هل هو على إطلاقه أو محمول على ما إذا تعين طريقا في الحفظ أي أو كان أقرب ~~الطرق إلى السلامة بحسب غلبة ظنه اه سيد عمر أقول وظاهر ما قدمنا آنفا عن ~~سم الحمل المذكور فقول PageV05P315 # الشارح به أي بالبيع نسيئة لا بغيره بحسب الظن الغالب (قوله وأهله إلخ) ~~الواو حالية (قوله فله البيع نسيئة) لا شك أن علم الموكل بذلك شرط لصحة ~~البيع أما علم الوكيل بأن الموكل يعلم ذلك فيظهر أنه شرط لجواز الإقدام فلو ~~تعدى عند جهله به فباع ثم تبين أن الموكل كان عالما بذلك فيصح ثم رأيت ~~المحشي سم قال قد يقال وإن لم يعلم إذا تبين انتهى اه سيد عمر # (قوله لكن سيأتي فيه كلام إلخ) عبارته ثم بعد أن ذكر كلام السبكي ~~والعمراني نصها فالذي يظهر أنه يشترط هنا ما في الولي إذا باع بمؤجل ~~للمصلحة من يسار المشتري وعدالته وغيرهما وأنه يشترط أيضا فيمن يعتادونه أي ~~الأجل أن يعتادوا أجلا معينا فإن اختلف فيه احتمل إلغاؤه واحتمل اتباع ~~أقلهن فيه اه وقوله اتباع أقلهن فيه هو الأقرب لاتفاق الكل عليه إذ الأقل ~~في ضمن الأكثر اه ع ش (قوله في المعاملة) إلى قوله ويوافقه في المغني وإلى ~~المتن في النهاية # (قوله بخلاف اليسير) وهو ما يحتمل غالبا اه مغني عبارة ع ش قوله بخلاف ~~اليسير ينبغي أن يكون المراد حيث لا راغب بتمام القيمة أو ms4044 أكثر وإلا فلا ~~يصح أخذا مما سيأتي فيما لو عين له الثمن أنه لا يجوز له الاقتصار على ما ~~عينه إذا وجد راغبا وقد يفرق سم على منهج أقول وقد يتوقف في الفرق بأن ~~الوكيل يجب عليه رعاية المصلحة وهي منتفية فيما لو باع بالغبن اليسير مع ~~وجود من يأخذ بكامل القيمة اه أقول وفي سم هنا ميل إلى عدم الفرق أيضا # (قوله أنه يختلف) أي الغبن اليسير (قوله فربع العشر إلخ) كان وجهه أن ~~الأثمان في النقد والطعام منضبطة كما هو مشاهد في عصرنا فإن تفاوتت كان ~~يسيرا بخلاف الجواهر والرقيق فإن الأثمان فيهما تتفاوت تفاوتا كليا وقول ~~الشارح فالأوجه إلخ فيه تأييد لما كتبناه في هامش خيار البيع فراجعه اه سيد ~~عمر (قوله ونصفه إلخ) أي نصف العشر (قوله فيه نظر) أي بالنظر للتمثيل خاصة ~~اه رشيدي (قوله وهناك راغب) أي ولو بما لا يتغابن به أخذا من إطلاقه ع ش ~~وسم أي خلافا لما في شرح الروض والمغني # (قوله أو حدث) أي الراغب (في زمن الخيار) أي وكان الخيار للبائع أو لهما ~~فإن كان للمشتري امتنع انتهى شيخنا زيادي اه ع ش وفي سم ما يوافق الزيادي ~~(قوله جميع ما مر) عبارة المغني وع ش ولو باع بثمن المثل وثم راغب موثوق به ~~بزيادة لا يتغابن بمثلها لم يصح لأنه مأمور بالمصلحة ولو وجد الراغب في زمن ~~الخيار فالأصح أنه يلزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ كما مر مثل ذلك في عدل ~~الرهن ومحله كما قال الأذرعي إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوها ولا ماله ~~ولا كسبه حرام اه # (قوله أو هي) أي لفظة على (بمعنى مع) أي فلا يحتاج إلى تضمين مشتملا ~~(قوله للحيلولة) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله فيضمن إلى وبما ~~قررته (قوله للحيلولة) ويجوز للموكل التصرف فيما أخذه من الوكيل لأنه يملكه ~~كملك القرض ثم إذا تلف المبيع في يد المشتري وأحضر المشتري بدله وكان ~~مساويا للقيمة التي غرمها للموكل ms4045 جنسا وقدرا وصفة فهل يجوز له أن يأخذه بدل ~~ما غرمه للحيلولة وأن يتصرف فيه بتراضيهما أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه ~~ع ش # (قوله وحينئذ) أي إذ استرده (قوله له بيعه بالإذن السابق) كما في بيع عدل ~~الرهن بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ العيب المشروط فيه الخيار للمشتري ~~وحده لا يبيعه ثانيا بالإذن السابق والفرق أنه لم يخرج عن ملك الموكل في ~~الأول وخرج عن ملكه في الثاني وإذا خرج عن ملكه انعزل الوكيل اه مغني (قوله ~~وقبض الثمن) أي وله قبض الثمن إذا وكل بالبيع بحال (قوله ويده إلخ) عطف ~~على PageV05P316 # له بيعه (قوله عليه) أي الثمن (قوله فهو طريق) ليس فيه إفصاح صريح لما ~~يضمنه هذا أي الوكيل أهو القيمة مطلقا أو القيمة في المتقوم والمثل في ~~المثلي وفي شرح الروض أي والمغني الإفصاح بالثاني حيث قال فيسترده إن بقي ~~وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم، ومثله في ~~المثلي، والقرار على المشتري اه وهو متجه وخالف م ر ما في شرح الروض وذهب ~~إلى غرم الوكيل القيمة مطلقا وادعى أن الرافعي صرح به وراجعت الرافعي فلم ~~أر فيه ذلك بل ليس فيه مخالفة لما في شرح الروض اه سم # (قوله فيضمن المثلي إلخ) أي الوكيل أو المشتري فيوافق ما مر عن شرح الروض ~~ويحتمل رجوع الضمير لخصوص المشتري وهو المتبادر فيوافق ما مر عن م ر وفي ~~البجيرمي عن الزيادي والحلبي والقليوبي والمعتمد أن الوكيل يطالب بالقيمة ~~مطلقا أي سواء كان باقيا أو تالفا مثليا أو متقوما لأنه يغرمها للحيلولة ~~وأما المشتري فيطالب ببدله من مثل أو قيمة إن كان تالفا لأن عليه قرار ~~الضمان فإن كان باقيا رده إن سهل فإن عسر طولب بالقيمة ولو مثليا للحيلولة ~~اه # (قوله وبما قررته) أي بقوله وافهم قوله ليس له إلخ اه ع ش (قوله اندفع ما ~~قيل إلخ) ارتضى المغني بما قيل وقد يقال إن كان المراد من الانبغاء ms4046 الوجوب ~~فالاندفاع ظاهر وإلا فلا إذ ما قرره لا يدفع الأولية ثم رأيت في سم ما نصه ~~قوله كان ينبغي لا شبهة في انبغاء ذلك وما قرره لا يدفع انبغاءه لأن هذا ~~المنبغي يتضمن بيان البطلان وعبارة المصنف لا تفيده اه. # (قوله لم يصح ويضمن) مقول القول (قوله ففي بع بما شئت) إلى قوله وظاهر ~~كلامهم في المغني إلا قوله وصرح إلى أو بعه (قوله له غير نقد البلد إلخ) ~~عبارة المغني صح بيعه بالعروض ولا يصح بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة اه. # (قوله وصرح جمع إلخ) عبارة النهاية خلافا لجمع منهم السبكي في تجويزه ~~بالغبن اه. # (قوله لأنه العرف إلخ) تعليل للجمع المذكور (قوله بنسيئة فقط) أي لا بغبن ~~فاحش ولا بغير نقد البلد مغني وع ش (قوله للحال) أي الصفة اه سم # (قوله جاز بالغبن) وينبغي أن لا يفرط فيه بحيث يعد إضاعة وأن لا يكون ثم ~~راغب بالزيادة اه ع ش (قوله فقط) أي لا بالنسيئة ولا بغير نقد البلد مغني ~~وع ش (قوله للجنس) أي فشمل النقد والعروض اه مغني (قوله فقرنها إلخ) الأولى ~~فلما قرن بما بعدها أي عز وهان شمل عرفا إلخ (قوله لأن لها) أي لما تقدم من ~~بما شئت إلخ (قوله ثم لا يفرق) أي في أن دخلت بفتح الهمزة (قوله لو ادعى ~~الجهل) أي الموكل (قوله في التوكيل) أي في توكيل الوكيل غيره (قوله لاحتمال ~~ما شئت من التوكيل) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي لاحتمال كل من القولين ~~المذكورين الإذن في التوكيل والإذن في التصرف المطلق في الموكل فيه (قوله ~~وعليه) أي على ما قالوه # (قوله منه) أي من قوله افعل فيه ما شئت إلخ (قوله أو لا) أي أو لا يؤخذ ~~منه ذلك (قوله PageV05P317 # فلا يجوز إلخ) تفريع على قوله أو لا (قوله من ذلك) أي البيع بعرض إلخ ~~(قوله من احتمال لفظه) بيان لما تقرر أي من احتمال قول الموكل لوكيله في ~~شيء افعل فيه إلى آخر الأمرين السابقين ms4047 (قوله ولما فيه) عطف على لما تقرر ~~أي ولما في التوكيل المذكور من الغرر (قوله قوله ما شئت) أي قوله افعل فيه ~~ما شئت وما بمعناه من قوله كل ما تصنع فيه جائز (قوله والثاني) أي قوله أو ~~لا يجوز إلخ (قوله إنهما مثل بما شئت) فيصح بيعه بغير نقد البلد لا بنسيئة ~~ولا بغبن # (قوله وإن وكله إلخ) عطف على قوله فإن لم يطلق إلخ قول المتن (ليبيع ~~مؤجلا) هل له البيع حالا حينئذ ينبغي نعم إلا لغرض اه سم الأولى أن يقال ~~ينبغي أن يأتي فيه جميع ما يأتي في مسألة النقص عن الأجل المعين ويأتي في ~~شرح قول المصنف وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن قول التحفة وإن باعه بحال ~~وصححناه انتهى ففيه إشارة إلى أنه إذا باع بحال وقد أمر بالتأجيل صح في حال ~~دون حال أي على نحو التفصيل الذي أشرنا إليه ثم رأيت في الروضة في الصورة ~~الخامسة من صور الباب الثاني صرح بحكم هذه المسألة بأزيد مما أشير إليه ~~فيراجع اه سيد عمر عبارة المغني فإن نقص عنه أي الأجل المقدر أو باع حالا ~~صح البيع إن لم يكن فيه على الموكل ضرر من نقص ثمن أو خوف أو مؤنة حفظ أو ~~نحوها من الأغراض نعم إن عين له المشتري فيظهر كما قال الإسنوي المنع لظهور ~~قصد المحاباة كما يؤخذ مما يأتي في تقدير الثمن اه # (قوله أي بيعه) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله ويظهر اشتراط ~~كون المشتري ثقة موسرا (قوله لحفظه) أي الثمن (قوله قبل حلوله) أي حلول ~~الأجل المقدر (قوله في الأصح أيضا) فيه إشارة إلى أنه كان الأولى أن يؤخر ~~قوله في الأصح إلى ما بعد قوله وحمل على المتعارف في مثله ليفيد الخلاف في ~~المسألة الثانية أيضا (قوله نظير ما مر) أي في شرح: ليس له البيع بغير نقد ~~البلد اه كردي # (قوله ويلزمه الإشهاد) عبارة شرح المنهج والمغني والنهاية ويشترط الإشهاد ~~اه قال ع ش ms4048 قول م ر ويشترط الإشهاد سكت عن الرهن سم على حج أقول والظاهر ~~أنه لا يشترط لأن ذلك قد يؤدي لامتناع البيع إذ الغالب عدم رضا المشتري به ~~وعليه فلعل الفرق بين هذا وبين بيع الولي مال المولى عليه حيث اشترط فيه ~~الرهن الاحتياط لمال المولى عليه وأفهم قوله ويشترط إلخ أنه لو لم يشهد لم ~~يصح البيع فظاهره أنه لو لم تكن الشهود حاضرة وقت البيع لم يصح العقد وإن ~~أشهد فيما بعد وعبارة حج ويلزمه الإشهاد وبيان المشتري حيث باع بمؤجل وإلا ~~ضمن اه وهو محتمل للإثم بترك الإشهاد مع صحة العقد والضمان ومن ثم كتب عليه ~~سم ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الإشهاد انتهى وسيأتي ما فيه ~~ثم قوله م ر ويشترط الإشهاد ينبغي رجوع هذا وقوله وبيان المشتري إلخ لما لو ~~باع بمؤجل سواء قدر الموكل الأجل أو أطلق اه عبارة الرشيدي قوله م ر ويشترط ~~الإشهاد ومر في البيع أنه لو شرط عليه الإشهاد كان شرطا للصحة اه. # (قوله وبيان المشتري) أي كأن يقول الوكيل للموكل بعته لفلان فلو لم يبينه ~~له كأن يقول بعته لرجل لا أعرفه ضمن اه ع ش وهل يرتفع الضمان بالبيان بعد ~~والأقرب نعم فليراجع (قوله وإلا ضمن) أي القيمة لا البدل فيما يظهر لأنها ~~تغرم للحيلولة وكتب سم قوله والأضمن ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ~~ترك الإشهاد اه أقول والذي ينبغي أنه شرط لعدم الضمان لا للصحة لأن الإشهاد ~~إنما يكون بعد تمام العقد لكن نقل عن شيخنا الزيادي بالدرس اعتماد أنه شرط ~~للصحة وقال خلافا لحج حيث جعله شرطا للضمان انتهى فليحرر اه ع ش وتقدم آنفا ~~عن الرشيدي ما يفيد أنه شرط لعدم الضمان لا للحصة وهو الظاهر (قوله وإن ~~نسي) أي الوكيل # (قوله لأن علة منع الاتحاد) أي فيما PageV05P318 # ذكر فلا ينافي أن التهمة قد تكون مانعة مع انتفاء تولي الطرفين اه ع ش ~~(قوله فبقي من عداه) شمل ms4049 الوصي والقيم وناظر الوقف فلا يجوز لهم تولي ~~الطرفين اه ع ش (قوله ولو مع ما مر) أي عقب قول المتن ولا يبيع لنفسه من ~~الغايات (قوله لئلا يلزم تولي الطرفين) أي لأن الأب إنما يتولى الطرفين في ~~معاملته لنفسه مع موليه أو لموليه وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره ولا ~~يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين ~~في الطرفين أخذا مما يأتي في النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل ~~وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما نعم لو وكل وكيلا عن طفله كما صرحوا به ~~وتولى هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن الزيادة إذ لا تهمة ~~ولا تولى الطرفين لأن الوكيل حينئذ نائب طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك أيضا ~~فليتأمل سم على حج وينبغي أن مثل توكيله عن طفله ما لو أطلق فيكون وكيلا عن ~~الطفل وقوله ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين أي عن نفسه أو ~~يطلق فلا ينافي قوله الآتي نعم لو وكل وكيلا وقوله إذا قدر الثمن أقول لو ~~قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيدا لأن الثمن له مرد شرعي يرجع إليه وهو ~~كونه حالا من نقد البلد فلا حاجة إلى التقدير اه ع ش # وقوله وينبغي إلخ تقدم عنه في أوائل الباب ترجيح خلافه وقوله سم نعم لو ~~وكل إلخ أي وإن لم يأذن الموكل في التوكيل (قوله ومن ثم) أي من أجل أن ~~العلة تولي الطرفين اه ع ش (قوله أو إعتاق) ومثل ذلك ما لا يترتب عليه تولي ~~الطرفين ومن ذلك ما يأتي من جواز التوكيل في العفو عن نفسه في القصاص وحد ~~القذف اه ع ش (قوله من ذكر) أي من نفسه أو ولده إلخ سيد عمر وع ش (قوله إذ ~~لا تولي) أي لعدم اشتراط القبول في الإبراء والإعتاق # (قوله ولأنه حريص إلخ) عطف على لئلا يلزم إلخ (قوله في ولاية غيره) ms4050 أي ~~لفسق أبيه مثلا اه ع ش (قوله وقدر الموكل له الثمن إلخ) أفهم أنه لو لم ~~يقدر الثمن أو قدر ولم ينهه عن الزيادة لا يجوز البيع له وهو مشكل بأن ~~العلة في امتناع بيعه لمن هو في ولايته تولي الطرفين وهو منتف هنا كما ذكره ~~بقوله إذ لا تولي ولا تهمة وبأنه يجوز بيعه لأبيه وابنه البالغ وإن لم يقدر ~~الثمن ولم ينهه عن الزيادة ولا نظر للتهمة في ذلك اللهم إلا أن يقال إن ~~التهمة مع صغر الولد أو جنونه أقوى منها في الأب والابن الكبير الكامل لما ~~جرت به العادة من زيادة الحنو من الأب على ابنه الصغير أو المجنون فليتأمل. # ثم رأيت سم على منهج صرح بالفرق المذكور اه ع ش وقوله بأن العلة إلخ فيه ~~أن من العلة التهمة وهي ليست منتفية هنا وقوله اللهم إلخ أي والأقرب الجواز ~~مطلقا كما مر عبارة السيد عمر قوله ونهاه إلخ هلا اكتفى بالتقدير وقضية ~~قوله الآتي في البائع عين الثمن أم لا جواز البيع لولي الطفل مطلقا اه. # (قوله جاز البيع له) ينبغي أن يجوز أيضا البيع لموليه إذا أذن له في ~~التوكيل وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة إذ لا تولي ولا تهمة بل لو قيل ~~بجوازه حينئذ مطلقا لم يكن بعيدا إذا قال له وكل عني فوكل عنه ثم رأيت ~~المحشي قال قوله لئلا يلزم تولي الطرفين أي لأن الأب إلخ اه سيد عمر وقوله ~~إذا أذن له في التوكيل هذا إذا وكله الولي عن نفسه أو أطلق وأما إذا وكل عن ~~الطفل فلا حاجة إلى الإذن في التوكيل كما مر عن سم (قوله جاز البيع إلخ) ~~ولو وكله ليهب من نفسه لم يصح لما مر أي من تولي الطرفين أو في تزويج أو ~~استيفاء حد أو قصاص أو دين من نفسه فكذلك مغني ونهاية # (قوله لانتفاء ما ذكر) أي من تولي الطرفين والتهمة اه ع ش (قوله وإنما لم ~~يجز إلخ) رد لدليل ms4051 مقابل الأصح (قوله أن يولي القضاء) نائب فاعل فوض (وقوله ~~تولية أصله) فاعل لم يجز (قوله هنا) أي في البيع (قوله مردا ينفي التهمة) ~~قضية ذلك أنه لا يشترط PageV05P319 # تقدير الموكل الثمن فيما إذا كان الصغير في ولاية غيره كما أشرنا إليه في ~~الحاشية السابقة اه سيد عمر وقد تقدم الفرق آنفا بين الصغير والكبير # (قوله ولا كذلك ثم) أي لأنه قد يكون هناك من هو أصلح منهما مع وجود ~~الشروط في الكل حتى لو فرض انحصار الأمر في أحدهما أمكن تولية السلطان له ~~اه ع ش (قوله ويجري ذلك) أي نظير قول المتن ولا يبيع لنفسه إلخ (قوله فلا ~~يشتري من نفسه ومحجوره) أي ولا بأكثر من ثمن المثل ولا بنسيئة ولا بغبن ~~فاحش على قياس ما مر في الوكيل بالبيع اه ع ش أقول وقوله ولا بنسيئة تقدم ~~في شرح لا قدر الثمن في الأصح خلافه مع توجيهه ثم رأيته أنه كتب فيما يأتي ~~على قول المتن لا يشتري معيبا ما نصه وهل له الشراء نسيئة وبغير نقد البلد ~~حيث رأى فيه مصلحة أم لا فيه نظر والأقرب الأول إذ لا ضرر فيه على الموكل ~~اه # وقوله ولا بغبن فاحش مكرر مع قوله ولا بأكثر من ثمن المثل (قوله من نفسه) ~~أي مطلقا (وقوله ومحجوره) أي إذا لم يوكل وكيلا عن محجوره أخذا مما مر آنفا ~~عن سم والسيد عمر (قوله وفي الوصي إلخ) عطف على قوله في وكيل الشراء (قوله ~~على غيره) أي عن غيره (قوله فلا يبيع إلخ) أي ولا يشتري عن نفسه ومحجوره ~~(قوله لنفسه) أي مطلقا وقوله ومحجوره أي إلا بالطريق السابق عن سم والسيد ~~عمر. # (قوله وقياس تجويزهم إلخ) بالغ م ر في التشنيع على هذا (وقوله ما هنا) ~~شامل للبيع أو الإيجار من نفسه لنفسه هذا ويمكن أن يفرق بالنسبة للبيع أو ~~الإيجار من نفسه بأنه في البيع من فرعه قائم مقام شخصين نفسه وفرعه فانتظم ~~العقد بخلافه هنا ليس قائما مقام ms4052 شخصين بل ليس هنا إلا شخص واحد حقيقة ~~واعتبارا فلا ينتظم العقد فليتأمل سم وقوله حقيقة واعتبارا أما حقيقة ~~فممنوع وأما اعتبارا فمحل تأمل لأنه من حيث إنه ناظر متصرف فيما هو من ~~وظيفة الناظر وغيره من حيث إنه مستحق مصرف لريع الوقف وهذا القدر كاف ~~للتغاير الاعتباري فهو من حيثية متولي ومن أخرى مولى عليه والحاصل أن ~~الجامع بين المقيس والمقيس عليه من مسألة ولي الطفل كون التغاير بين ~~العاقدين اعتباريا وإن اختلف وجه الاعتبار فليتأمل اه سيد عمر (قوله هو ~~الناظر) حق العبارة القلب أو حذف هو (قوله بدليل أنه) أي الملك هنا (قوله ~~بخلاف ملكه الحقيقي) فيه أن ملكه الحقيقي لا يجوز بيعه ولا إيجاره لنفسه ~~تأمل اه. # سم (قوله وعلى الأول) أي الجواز (قوله تبطل الإجارة) كان وجهه أنه متهم ~~عند تولي الطرفين فاغتفر في حياته لأن الحق له لا يعدوه بخلافه بعد موته اه ~~سيد عمر # (قوله بحال) إلى قوله فاندفع في النهاية (قوله القبض والإقباض) أي لأن ~~القبض في المجلس شرط لصحة العقد اه ع ش (قوله في نحو الصرف إلخ) أي ~~كالمطعومات ورأس مال السلم اه ع ش (قوله والقبض) أي قطعا اه ع ش (قوله لا ~~في البيع بمؤجل) عطف على بالبيع بحال ش اه سم (قوله إلا بإذن جديد) أي أو ~~دلالة القرينة عليه كما مر أيضا اه ع ش (قوله وهنا) أي في البيع بمؤجل اه ع ~~ش (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ولا يبيع لنفسه # (قوله من غير قبض) أي وإن حل الأجل اه ع ش (قوله وظاهر إطلاقهم إلخ) ~~معتمد اه ع ش (قوله جريان ذلك) أي عدم جواز قبض الثمن مع جواز تسليم المبيع ~~من غير قبض الثمن (قوله وإن باعه) أي ما وكل ببيعه مؤجلا (قوله وصححناه) أي ~~على الراجح حيث لا ضرر يلحق الموكل بالحلول اه ع ش (قوله ويوجه) أي الجريان ~~(قوله ذلك) أي العزل عن القبض والإذن في الإقباض وكذا قوله ms4053 بذلك (قوله بما ~~أتى به) أي بالبيع PageV05P320 # حالا (قوله أو بحال إلخ) عطف على بمؤجل اه سم (قوله في هبة) أي عقدها ~~(قوله تسليم) أي للموهوب إلى الموهوب له بأن يقبضه إياه اه ع ش # (قوله أي المبيع) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله أي أو ~~متغلب إلى على التسليم قول المتن (حتى يقبض الثمن) في العباب ولو بايع ~~وكيلان أو وليان أجبرا مطلقا سم على منهج أي سواء كان الثمن معينا أم في ~~الذمة اه ع ش (قوله يوم التسليم) متعلق بقوله قيمة المبيع إلخ (قوله فإذا ~~قبضه) أي الموكل الثمن من الوكيل أو المشتري عبارة المغني فإذا غرمها ثم ~~قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد المغروم اه # (قوله أما لو أجبره حاكم إلخ) عبارة النهاية والمغني أما لو أجبره حاكم ~~على التسليم قبل القبض فلا ضمان عليه كما في البحر أنه الأشبه حيث كان يرى ~~ذلك مذهبا بالدليل أو تقليدا معتبرا فلو أكرهه عليه ظالم فكالوديعة فيضمن ~~قاله الأذرعي وهو الأوجه اه قال ع ش بعد ذكره كلام التحفة هنا ما نصه وأما ~~على ما استوجهه الشارح م ر من الفرق بين إكراه الظالم وإكراه الحاكم الذي ~~يراه فقد يشكل إلحاق المتغلب بالحاكم إلا أن يقال المتغلب يصير كالحاكم ~~لدفع المفاسد المتولدة بالفتن لمخالفته اه وقوله إلا أن يقال المتغلب إلخ ~~هو الأقرب (قوله للمكره) بفتح الراء (قوله هنا) أي في تسليم المبيع قبل ~~القبض # (وقوله وثم) أي في الوديعة (قوله وإلا) أي بأن سلمه له باختياره قبل قبض ~~المبيع (قوله وإلا ضمن) أي القيمة للحيلولة قياسا على ما مر له في تسليم ~~المبيع قبل قبض الثمن اه ع ش # (قوله ولو لمعين) إلى قول المتن وليس في النهاية إلا قوله ولم ينظروا إلى ~~ولعيب طرأ (قوله عيبه) بياء فباء (قوله ضعيف) عبارة النهاية غير صحيح اه. # (قوله أي لا ينبغي له) أي لا يحسن له اه ع ش وعبارة المغني أي يمتنع عليه ~~ذلك ms4054 اه. # (قوله في أكثر الأقسام) احترز بقوله في أكثر الأقسام عما لو اشترى بالعين ~~وكان عالما بالعيب فإنه لا يقع لواحد منهما ويحرم لتعاطيه عقدا فاسدا انتهى ~~زيادي اه ع ش # (قوله وذلك) أي عدم اشتراء المعيب (قوله واشتراه إلخ) جواب سؤال فكان ~~الأولى زيادة إنما عبارة النهاية وإنما جاز لعامل القراض شراؤه إلخ قال ~~الرشيدي قوله وإنما جاز إلخ أي جاز له ذلك دائما وبه يحصل الفرق بينه وبين ~~الوكالة اه. # (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله لو كان القصد) اسم كان مستتر عائد ~~على الربح والقصد خبرها اه سم (قوله جاز له شراؤه) قال في شرح الروض وبه ~~جزم الأذرعي وغيره اه سم (قوله ولم ينص له على السليم) أما لو نص له على ~~السليم لم يقع للموكل كما قال الإسنوي إنه الوجه لأنه غير مأذون فيه نهاية ~~ومغني (قوله إذ لا مخالفة) أي لإطلاق الموكل الشراء # (قوله ولا تقصير) أي لجهل الوكيل العيب (قوله لإمكان رده) أي رد كل من ~~الوكيل والموكل المعيب (قوله بهذه الشروط) هي عدم النص على السليم ومساواته ~~لما اشتراه به وجهل الوكيل العيب اه ع ش (قوله رده) أي الآتي اه سم (قوله ~~فالتقييد) أي بقوله في الذمة (قوله عن هذا) أي قوله إلا أنه ليس إلخ اه ع ش ~~عبارة المغني ففائدة التقييد أولا بالذمة إخراج المذكور آخرا وهو رد الوكيل ~~فلو قيد الأخير فقط فقال للموكل الرد وكذا للوكيل إن اشترى في الذمة لكان ~~أولى اه قول المتن (وإن علمه فلا) أي وإن كان الموكل عينه قال في شرح الروض ~~نعم إن علم عيب ما عينه وقع له اه وظاهر أنه ليس لواحد منهما الرد حينئذ ~~فلو كان الوكيل فقط جاهلا فالوجه أنه ليس له الرد لرضا الموكل به فلو رد ثم ~~تبين حال الموكل فينبغي فساد الرد فليراجع اه سم # قول PageV05P321 # المتن (وإن لم يساوه) أي سواء كان الشراء في الذمة أو بالعين اه ع ش ~~(قوله إذ ms4055 قد يتعذر إلخ) يتأمل تقريبه عبارة المغني وقد يهرب البائع فلا ~~يتمكن الموكل من الرد فيتضرر اه وهي ظاهرة قول المتن (وإذا وقع إلخ) في ~~الإرشاد ولكل رد لا لراض ولا لوكيل إن رضي موكل قال الشارح في شرحه أو قصر ~~في الرد والشراء فيهما بمعين أو بموصوف في الذمة بخلاف ما إذا رضي وكيل أو ~~قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الوكيل أو نواه وصدقه البائع وإلا ~~رده على الوكيل اه ثم قال في شرح الإرشاد عطفا على إن رضي موكل أو اشترى أي ~~الوكيل بعين ماله أي لا يرد الوكيل اه. # وفي الروض وشرحه مثله اه سم وفي المغني بعد ذكر مثل ما مر عن الإرشاد ~~وشرحه ما نصه فرع لو قال البائع للوكيل أخر الرد حتى يحضر الموكل لم يلزمه ~~إجابته وإن أخر فلا رد لتقصيره ولو ادعى البائع عن الوكيل رضا الموكل ~~بالعيب واحتمل رضاه به باحتمال بلوغ الخبر فإن حلف الوكيل على نفي العلم رد ~~وإن نكل وحلف البائع لم يرد لتقصيره بالنكول فإن حضر الموكل في الصورة ~~الأولى وصدق البائع في دعواه فله استرداده المبيع منه أو في الثانية وصدق ~~البائع فذاك وإن كذبه وقع الشراء للموكل وله الرد خلافا للبغوي نبه عليه في ~~أصل الروضة # أما إذا لم يحتمل رضاه فلا يلتفت إلى دعوى البائع اه. # (قوله لما مر) أي قبيل قول المتن وإن علمه إلخ ثم هذا تعليل لتقييد ~~الشراء بالذمة (قوله شرط رده) أي الموكل (قوله وإلا رده إلخ) عبارة المغني ~~وإلا وقع الشراء للوكيل لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل فانصرف ~~إليه اه مغني (قوله ولو رضي به) أي الموكل بالمعيب أي أو قصر في الرد كما ~~مر عن سم والمغني (قوله امتنع على الوكيل رده) لو رده قبل علمه برضا الموكل ~~ثم تبين أنه كان راضيا به حين الرد فينبغي أن يتبين بطلان الرد سم على حج ~~اه ع ش ومر عن المغني ما ms4056 يوافقه (قوله بخلاف عكسه) عبارة سم عن شرح الإرشاد ~~كما مر آنفا بخلاف ما إذا رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن ~~سماه إلخ اه. # (قوله فلأنه لو منع لربما لا يرضى به الموكل إلخ) قد يقال عدم رضا الموكل ~~به بعد الحكم بوقوع العقد له لغو فلا عبرة بعدم رضاه ولا يقع بذلك للوكيل ~~اللهم إلا أن يقال إن المراد بعدم رضاه أن يذكر سببا يقتضي عدم وقوع العقد ~~له كإنكار الوكالة بما اشترى به الوكيل أو إنكار تسمية الوكيل إياه في ~~العقد أو نيته فليتأمل اه ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العلة تضرر ~~الوكيل (قوله لأن منعه) تعليل لعدم النظر # (قوله ولا إلى أنه إلخ) عطف على قوله إلى أنه لو مع إلخ (قوله لأنه إنما ~~استقل إلخ) يتأمل فيه فإن الكلام على تقدير منعه من الرد فما معنى استقلاله ~~بالرد حينئذ اه سم وفيه أن المراد بالرد هنا الرد من حيث هو بقطع النظر عن ~~منعه وجوازه (قوله لذلك) أي المشاورة (قوله ولعيب طرأ إلخ) خبر مقدم لقوله ~~حكم المقارن. # (قوله في الرد) أي وعدمه اه نهاية قال ع ش قوله م ر في الرد وعدمه أي لا ~~في عدم وقوعه للموكل لأنه مأذون له في شرائه وقت العقد لسلامته عنده وقد ~~تقدم أنه إن كان الشراء بالمعين فلا رد للوكيل أو في الذمة فلكل منهما الرد ~~اه. # (قوله فإن كان الشراء بالعين بطل الشراء) لو تعذر الرد على البائع في هذه ~~الحالة بأن قصر الوكيل ولم يصدق البائع أن الشراء للموكل وأخذ الثمن المعين ~~فينبغي أخذا مما سيأتي في مسائل الجارية أن يقال يرده الموكل على الوكيل ~~ويغرمه بدل الثمن وللوكيل بيعه بالظفر PageV05P322 # واستيفاء ما غرمه من ثمنه سم على حج اه ع ش (قوله وإلا وقع للوكيل) ~~والكلام في العيب المقارن أما الطارئ فيقع فيه للموكل مطلقا سواء اشتراه ~~بالعين أو في الذمة اه ع ش (قوله وعند ms4057 الإطلاق) أي إطلاق الموكل التوكيل ~~(قوله شراء من يعتق إلخ) أي وإن علم بكونه يعتق عليه ولا نظر إلى ضرر ~~الموكل لتقصيره بعدم التعيين وظاهره وإن كان الغرض من شرائه التجارة فيه من ~~الموكل وعبارته م ر كحج فيما مر بعد قول المصنف فإن وكله في شراء عبد وجب ~~بيان نوعه ولو اشترى من يعتق على الموكل صح وعتق عليه بخلاف القراض ~~لمنافاته موضوعه اه ع ش # (قوله لأن الموكل لم يرض بغيره) زاد النهاية والمغني ولا ضرورة كالمودع ~~لا يودع اه. # (قوله وأرسله) أي الوكيل المقبوض (قوله من عياله) أي الوكيل (قوله لم ~~يضمن كما قاله الجوري) الأوجه خلافه م ر اه سم عبارة النهاية وشمل كلامه ما ~~لو أراد إرسال ما وكل في قبضه من دين مع بعض عياله فيضمن إن فعله خلافا ~~للجوري اه. # (قوله ومماليكه) ينبغي ومن يتعاطى خدمته وإن لم يكن مملوكا اه سيد عمر ~~عبارة ع ش وينبغي أن يلحق بمن ذكر خدمته بإجارة ونحوها اه. # (قوله اعتياد استنابتهم إلخ) خبر كان (وقوله والذي إلخ) جملة معترضة ~~(قوله ومثله) أي إرسال ما قبضه من دين وكل في قبضه (قوله مع أحدهم) أي ~~عياله (قوله ويؤخذ) إلى المتن في النهاية (قوله بما ذكر) أي بقوله لأن ~~الموكل إلخ والجار متعلق بالتعليل (قوله ففي الأول) وهو وكلتك في بيعه ~~(قوله مطلقا) أي أحسن الوكيل ما وكل فيه ولاق به ولم يعجز عنه أولا (قوله ~~دون الثاني) وهو وكلتك في أن تبيعه ووجهه أن الثاني مشتمل على نسبة البيع ~~للوكيل صريحا ولا كذلك الأول اه ع ش (قوله فيه نظر) خبر وفرق السبكي إلخ ~~(وقوله هنا) يعني في صيغة الوكيل (قوله للعرف) أي لعدم الفرق بينهما في ~~العرف (قوله وإن كان صحيحا في نفسه) أي بحسب اللغة لأنه فرق واضح بين ~~المصدر الصريح والمؤول به اه كردي وتقدم عن ع ش ما هو أحسن من هذا قول ~~المتن (لكونه لا يحسنه) أي أصلا أما إذا أحسنه لكن ms4058 كان غيره فيه أحذق منه ~~لم يجز التوكيل لأن الموكل لم يرض بيد غيره اه ع ش (قوله أو يشق عليه) إلى ~~الفصل في النهاية (قوله إنما يقصد به الاستنابة) قضيته أنه يتعين ذلك في ~~حقه وإن صار أهلا لمباشرته بنفسه اه ع ش وسيأتي ما فيه (قوله ومن ثم) أي من ~~أجل أن العلة ما ذكر (قوله امتنع توكيله) أي ولو فعله لم يصح وإذا سلم ضمن ~~اه ع ش (قوله واستظهره الإسنوي) عبارة المغني وهو كما قال الإسنوي ظاهر اه ~~(قوله ويأتي مثله) أي مثل قوله لو جهل الموكل إلخ اه ع ش (قوله عن موكل ~~إلخ) عبارة المغني وحيث وكله في هذه الأقسام فإنما يوكل عن موكله فإن وكل ~~عن نفسه فالأصح في زيادة الروضة المنع اه. # (قوله فقط) فلو وكل عن نفسه لم يصح أو أطلق وقع عن الموكل اه نهاية قال ~~الرشيدي قوله أو أطلق إلخ لا يخفى جريانه في المسألة الأولى وكان ينبغي ~~ذكره هناك اه. # (قوله لأنه المضطر إليه) إلى المتن في المغني (قوله ثم رأيت مجليا زيف ~~إلخ) أي في الذخائر اه مغني (قوله القريب إلخ) نعت لمقابله (قوله ولو طرأ ~~العجز لطرو مرض إلخ) فإن كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن ~~يوكل نهاية ومغني وشرح الروض (قوله لم يجز له أن يوكل) أي وذلك لما تقدم من ~~أن الموكل لم يرض بتصرف غيره لكن قضية قوله م ر ثم ولا ضرورة كالمودع إلخ ~~أنه لو دعت الضرورة إلى التوكيل عند طرو ما ذكر كأن خيف تلفه لو لم يبع ولم ~~يتيسر الرفع إلى قاض ولا إعلام الموكل جاز له التوكيل بل قد يقال بوجوبه ~~وهو ظاهر وبقي عكسه وهو ما لو وكل عاجزا ثم قدر هل له المباشرة بنفسه أم لا ~~فيه نظر والأقرب الثاني أخذا من قول الشارح المار كحج PageV05P323 # لأن التفويض لمثله إلخ لكن عبارة شرح المنهج لأن التفويض لمثل هذا لا ~~يقصد ms4059 منه عينه اه ومقتضاها أنه قصد حصول الموكل فيه من جهة الوكيل فيتخير ~~بين المباشرة بنفسه والتفويض إلى غيره اه ع ش وفي البجيرمي عن القليوبي ~~قوله بل عن موكله أي فقط بشرط علم الموكل بعجزه حال التوكيل وإلا فلا بد من ~~إذنه وله المباشرة بنفسه مع علمه بعجزه أي بتكلف المشقة ولو قدر العاجز فله ~~المباشرة بالأولى لزوال العجز بل ليس له التوكيل حينئذ لقدرته اه وهذا هو ~~الأقرب لا سيما في الصورتين الأخيرتين مما مر في الشرح # (قوله وللموكل عزله) أي وكيل الوكيل (أيضا) أي كما أن للوكيل عزله كما ~~أفهمه أي أن للموكل عزله قوله ذلك أي إن للموكل عزله (قوله أيضا) أي كعبارة ~~المصنف (قوله على الأصح السابق) ظاهره أن الأصح السابق ترتب عليه خلاف هل ~~ينعزل بعزله وانعزاله أو لا وليس كذلك بل الحاصل أن الخلاف هل هو في الحالة ~~المذكورة وكيل الوكيل أو وكيل الموكل فإن قلنا بالأول انعزل بعزل الوكيل ~~وانعزاله وإن قلنا بالثاني فلا وحينئذ فلا بد من العناية بكلام الشارح م ر ~~ليصح بأن يقال معنى قوله على الأصح السابق أي بناء عليه فالأصح مبني على ~~الأصح ومقابله على مقابله اه رشيدي (قوله أو عزل الموكل له) أي للأول ~~(وقوله لأنه نائبه) أي الثاني نائب الأول اه ع ش (قوله إنه ينعزل) أي ~~الثاني (قوله بغير ذلك) كجنونه وإغمائه اه ع ش (قوله وعين الوكيل إلخ) ~~الأولى حذف الواو (قوله لأن توكيله) أي الوكيل (قوله أن يقع عنه) أي عن ~~الموكل اه ع ش (قوله وفارق نظيره إلخ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة النهاية ~~والمغني والثاني أنه وكيل الوكيل وكأنه قصد تسهيل الأمر عليه كما لو قال ~~الإمام أو القاضي لنائبه استنب فاستناب فإنه نائب عنه لا عن منيبه وفرق ~~الأول بأن الوكيل ناظر في حق موكله فحمل إلخ اه قال ع ش قوله فإنه نائب عنه ~~أي عن النائب وقوله لا عن منيبه أي الإمام أو القاضي اه. # (قوله فهو) ms4060 أي نائب القاضي وكذا ضمير حكمه إلخ (قوله معاونته) أي القاضي ~~وكذا ضمير له (وقوله وهو) أي نائبه وكان الأولى التفريع قول المتن (أن يوكل ~~أمينا) شمل ما لو كان الأمين رقيقا وأذن له سيده في التوكل المذكور وهو ~~واضح ثم قضية كلامه أنه لو وكل فاسقا لم يصح وإن كان المال تحت يد الموكل ~~أو غيره وإنما وكل الفاسق في مجرد العقد وهو مقتضى كلام الشارح م ر الآتي ~~فيما لو وكل الولي ففسق لكن قال حج ثم توجيها لعدم انعزاله بالفسق إن الذي ~~يتجه أن محل ما مر من منع توكيل الفاسق في بيع مال المحجور ما إذا تضمن وضع ~~يده عليه وإلا فلا وجه لمنعه من مجرد العقد له انتهى وهو صريح في جواز ~~توكيل الفاسق حيث لم يسلمه المال اه ع ش (قوله وإن عين إلخ) ببناء المفعول ~~(وقوله الثمن والمشترى) بفتح الراء نائب فاعله فالأول في وكالة البيع ~~ووكالة الشراء والثاني في وكالة الشراء فقط ويحتمل على بعد أنه بكسر الراء ~~فالثاني في وكالة البيع فقط (قوله أي الأمين) إلى قوله وحاصله في المغني ~~(قوله لم يوكله على الأوجه) اعتمده م ر وكذا قوله وفرق الأذرعي إلخ اه سم ~~(قوله أو عين إلخ) عطف على قوله علم إلخ (قوله أنه لا يوكل غير الأمين وإن ~~قال إلخ) وهو كذلك نهاية ومغني. # (قوله وقال السبكي إلخ) عبارة النهاية والمغني خلافا للسبكي وفارق ما لو ~~قالت لوليها PageV05P324 # زوجني ممن شئت إلخ بأن المقصود إلخ (قوله وفرق الأذرعي إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني (قوله هنا) أي في التوكيل في المال (قوله وثم) أي في ~~التوكيل في التزويج (قوله وقد يتسامح بتركها) أي لحاجة القوت أو غيره اه ~~مغني (قوله وحاصله) أي حاصل ما هنا (قوله هنا) أي في التوكيل في المال ~~(وقوله وثم) أي في التوكيل في النكاح (قوله بالأولى) أي لأنه ثم لا خيار ~~لها وهنا يستدرك اه مغني (قوله إن تركت) أي المرأة الموكلة (قوله في كل ms4061 ~~أفراده) أي أفراد الزوج (قوله منه) أي الوكيل (قوله مما تقرر أولا) هو قوله ~~وقد يتسامح بتركها إلخ (قوله في شيء من الصور السابقة) أي حيث وقع التوكيل ~~عن الموكل اه رشيدي (قوله من الصور السابقة) ينبغي استثناء ما إذا وكل عن ~~نفسه بإذن موكله لما تقدم أن له حينئذ عزله وإن لم يفسق فإذا فسق أولى فإن ~~قيل فحينئذ يشكل قوله الصور بصيغة الجمع لأن الكلام في صور التوكيل بالإذن ~~بدليل تعليله فلم يبق إلا صورتان ما لو قال وكل عني وما لو أطلق قلت يمكن ~~أن يكون الجمع باعتبار أن كلا منهما صورتان نظرا لتعيين الموكل الوكيل وعدم ~~تعيينه ويجوز أن يجعل الكلام في أعم من صور الإذن ولا ينافيه التعليل ~~لقراءة أذن فيه بالبناء للمفعول أي أذن له ولو من جهة الشرع اه سم أي ولو ~~عبر بصيغة التثنية كما في المغني وبعض نسخ النهاية لسلم عن الإشكال وتكلف ~~الجواب. ### | [فصل في بقية من أحكام الوكالة] ### | (فصل في بقية من أحكام الوكالة) # (قوله: في بقية من أحكام الوكالة) إلى ~~قوله: ويرد بمنع في النهاية إلا قوله وإلا فالإذن إلى أنه لو ظهر وقوله: ~~وأفهم إلى وليلة اليوم وما أنبه عليه (قوله : بغير الأجل) أي: وأما التقييد ~~بالأجل فقد مر حكمه (قوله: ومخالفته) عطف على قوله: ما يجب إلخ بتقدير مضاف ~~والأصل وحكم مخالفته فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ لأن المخالفة ~~ليست من الأحكام. اه. ع ش أقول وكذا قوله: وكون يده. إلخ وقوله: وتعلق إلخ ~~عطفان على قوله: ما يجب. إلخ قول المتن (قال بع) ومثل البيع غيره من العقود ~~كالنكاح والطلاق اه ع ش (قوله: بل من فلان) أي: بل يقول من فلان أي مثلا ~~كمن هذا ومن فقيه صالح فيما يظهر (قوله تعين) ظاهره أنه يبيع منه ويمتنع ~~البيع من غيره، وإن لم يدفع هو إلا ثمن المثل، وإن رغب غيره بزيادة عن ثمن ~~المثل وينبغي أن محل التعين إذا لم تدل القرينة على ms4062 عدم إرادة التقييد به ~~وأنه لو كان لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات على المالك جاز البيع من ~~غيره للقطع برضا المالك بذلك وأن المراد التقييد به في غير مثل هذه الحالة ~~فإن قلت: قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لأحد فرأى شخص أنه لو ~~لم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه لا يجوز بيعه قلت فيه نظر والفرق ~~واضح؛ لأنه هنا أذن في البيع في الجملة بخلافه هناك فإنه لا إذن مطلقا سم ~~على حج أقول وينبغي أن محل المنع إذا لم يغلب على ظنه رضا مالكه بأن يبيعه، ~~فلا وجه للمنع وقيل بمثله في عدم صحة بيع الفضولي وغاية الأمر أن هذا منه ~~وفرضه في الشخص المعين ليس قيدا بل مثله المكان المعين إذا خرج عن الأهلية ~~ففيه التفصيل المذكور فيجوز له البيع في غيره حيث خيف عليه النهب، أو التلف ~~لو لم يبعه في غيره أما لو خرج السوق المعين عن الصلاحية مع بقاء الأمن في ~~البلد وعدم الخوف على الموكل فيه، فلا يجوز بيعه في غير المكان المعين. اه. ~~ع ش والحاصل أن محل تعين ما ذكره الموكل في التوكيل من نحو المشتري إذا لم ~~تكن هناك قرينة ملغية للتعيين ولا علم الوكيل لرضا الموكل بغيره فعند وجود ~~أحدهما يجوز له المخالفة ويصح العقد للموكل (قوله: لأنه قد يكون. إلخ) ولو ~~امتنع - PageV05P325 # المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره، بل يراجع الموكل وينبغي أن محله ما ~~لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه، بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره. ~~اه. ع ش (قوله: ولا يصح بيعه لوكيله) اقتصر عليه المغني وسكت عن تقييد ابن ~~الرفعة وقال ع ش وينبغي أن محل البطلان إن لم يكن وكيله مثله، أو أرفق منه ~~أخذا مما ذكره فيما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد. اه. وفي البجيرمي ~~عن الشوبري ومحله كما قال الأذرعي إذا كان المعين ممن يتعاطى ms4063 الشراء بنفسه ~~بخلاف ما لو كان نحو السلطان ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه فإنه يصح من وكيله ~~اعتبارا بالعرف. اه. وفي سم ما يوافقه (قوله: لوكيله) أي: أو عبده وفاقا لم ~~ر سم على منهج. اه. ع ش (قوله: وقيده. إلخ) أي عدم الصحة عبارة النهاية فلو ~~باع من وكيله لم يصح سواء أتقدم الإيجاب أم القبول ولم يصرح بالسفارة أم لا ~~كما شمله كلامهم خلافا لابن الرفعة. اه. (قوله: تقدم الإيجاب) أي مطلقا. ~~اه. سيد عمر (قوله: ولم يصرح بالسفارة) قيد لتقدم القبول قال في المطلب إذا ~~تقدم قبول الوكيل وصرح بالسفارة كاشتريت هذا منك لزيد فقال بعتك صح، وإن ~~تقدم الإيجاب ثم قبل الوكيل لم يصح صرح بالسفارة أم لا؛ لأن الإيجاب فاسد. ~~اه. كردي وفي السيد عمر وع ش ما يوافقه وقال الرشيدي قوله: م ر خلافا لابن ~~الرفعة أي في تقييد البطلان بما إذا تقدم الإيجاب أو القبول ولم يصرح ~~بالسفارة أي بخلاف ما إذا تقدم أحدهما وصرح بالسفارة في المتقدم فإنه يصح ~~عنده. اه. (قوله أي لزيد) أي دون نفس الوكيل. اه. ع ش (قوله بطل أيضا) جزم ~~به المغني وشرح المنهج وسكتا عن قول الشارح وإنما يتجه. إلخ (قوله: وإنما ~~يتجه. إلخ) ولو مات زيد بطلت الوكالة كما صرح به الماوردي بخلاف ما لو ~~امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك والأوجه أنه لو قال بع هذا من ~~أيتام زيد ونحو ذلك حمل على البيع لوليهم ولا نقول بفساد التوكيل اه نهاية ~~قال ع ش قوله: ولا نقول بفساد التوكيل وعليه فهل يصح البيع من الأيتام لو ~~بلغوا رشداء فيه نظر والمتجه الصحة؛ لأنه إنما تصرف للولي للضرورة فإذا ~~كملوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف سم على حج وظاهره، وإن كان الولي ~~أسهل في المعاملة منهم، وهو ظاهر. اه. (قوله: أو أرفق) الأولى إسقاط الألف ~~(قوله: وبه فارق) أي بقوله: فالإذن في البيع. إلخ (قوله: ما مر بعد بل) أي ~~في ms4064 قوله بل، وإن لم يكن له غرض اه سيد عمر (قوله: والأذرعي. إلخ) أي وبحث ~~الأذرعي عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح نعم لو دلت قرينة على إرادة ~~الربح وأنه لا غرض له في التعيين سواء لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول ~~التاجر لغلامه بع هذا على السلطان فالمتجه كما قاله الزركشي جواز البيع من ~~غير المعين واعترض. إلخ. اه. قال الرشيدي قوله: م ر فالمتجه كما قاله ~~الزركشي. إلخ كان المناسب حيث هو ضعيف عنده كما سيأتي له أن يقول قال ~~الزركشي فالمتجه. إلخ. اه. (قوله: لم يتعين) اعتمده المغني وسم وع ش (قوله: ~~لا غيره) أي في الجملة أو في الظاهر وإلا لم يتأت قوله: لم يتعين فليتأمل. ~~اه. سم (قوله في البحث) أي بحث الأذرعي (قوله: من أصله) كأنه إنما زاده ~~لئلا يسبق الذهن PageV05P326 # إلى قوله: واعترض. اه. ع ش (قوله: لأنه إنما يأتي على الوجه الآتي إلخ) ~~فيه بحث؛ لأن حاصل بحث الأذرعي أن القرينة لو دلت على أن المقصود حصول ~~الربح وأن المشترى غير منظور إليه لذاته، بل لكونه ممن يحصل منه الربح ~~لكونه من جملة الراغبين لم يتعين حينئذ لحصول المقصود بالبيع من غيره إذا ~~رغب في دفع ما يرغب المعين في دفعه لأنه لا مزية حينئذ للمعين على غيره ~~وبهذا يندفع قوله: لولا أن ذلك المعين قد يزيد إلخ؛ لأن المراد أن غيره ~~أيضا يزيد وأن البيع منه بما يرغب به المعين بحيث لا يتفاوت الحال بين ~~البيع من المعين والبيع من غيره، أو يكون البيع من غيره أحظ لكن قد ينافي ~~ذلك قوله: ممن يرغب فيه لا غيره وإيجاب بأن المراد لا غيره في الجملة أو ~~ظاهرا وإلا لم يتأت قوله: لم يتعين وقوله فاتضح. إلخ وذلك؛ لأن الأذرعي لم ~~يدع أن تعيينه ينافي غرضه بل ادعى أن القرينة دلت على أن المعين وغيره سواء ~~في صحة البيع من كل إذا رغب غيره بما رغب هو به، أو أزيد ms4065 والحاصل أن ~~القرينة هنا دلت على إلغاء التعيين فعمل بها، وفي مسألة المكان لم تدل على ~~ذلك فاعتبر التعيين فيها حتى لو دلت هناك على إلغائه، فلا مانع من التزام ~~إلغائه، فلا فرق بينهما فليتأمل وبما قررناه يظهر اندفاع الاعتراض الذي ~~حكاه بقوله: واعترض. إلخ أيضا. اه. سم (قوله كيوم) إلى قوله: كما لو قال في ~~المغني إلا قوله: والفرق إلى ولو قال (قوله: ولو في الطلاق) كالعتق. اه. سم ~~عبارة ع ش قوله: ولو في الطلاق غاية لتعين الزمان الذي ذكره في التوكيل اه ~~وعبارة المغني وفائدة التقييد بالزمان أنه لا يجوز قبله ولا بعده وذلك متفق ~~عليه في البيع والعتق وأما الطلاق فلو وكله به في وقت معين فطلق قبله لم ~~يقع، أو بعده فكذا على المعتمد. اه. (قوله ممنوع) خبر والفرق. إلخ (قوله: ~~أول جمعة. إلخ) دل على أنه قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة ويوم العيد وبقي ما ~~لو قاله في يوم الجمعة، أو العيد فهل يحمل على بقيته، أو PageV05P327 # على أول جمعة، أو عيد يلقاه بعد ذلك اليوم فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأن ~~عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة أو العيد قرينة على عدم إرادته بقية اليوم. ~~اه. ع ش (قوله: أو عيد يلقاه) المراد بالعيد ما يسمى عيدا شرعا كالفطر ~~والأضحى وينبغي أن مثل ذلك ما لو اعتاد قوم تسمية أيام فيما بينهم بالعيد ~~كالنصارى إذا وقع ذلك فيما بينهم فيحمل على أول عيد من أعيادهم يكون بعد ~~يوم الشراء ما لم يصرحوا بخلافه أو تدل القرينة عليه. اه. ع ش وقوله: ~~الشراء صوابه التوكيل (قوله: في الصيف) متعلق باشتر لي المقدر وقوله: جمدا ~~مفعوله ويحتمل أن الظرف متعلق بقال عبارة النهاية كما لو وكله ليشتري له ~~جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن شراؤه في الصيف الآتي. اه. ~~قال ع ش قوله: جمدا في الصيف هل صورة ذلك أن يقول الموكل اشتر لي جمدا في ~~الصيف فيحمل على صيف يليه، ms4066 أو هو فيه كما هو مقتضى التشبيه، أو يكفي وقوع ~~الوكالة في الصيف، وإن لم يذكره أي لفظ في الصيف عملا بالقرينة، فيه نظر ~~ولا يبعد الثاني اه وقوله: ع ش فيحمل على صيف يليه أي إذا كان وقع التوكيل ~~في الشتاء وقوله: أو هو فيه أي إذا وقع التوكيل في الصيف وهذا الحمل بشقيه ~~مبني على أن في الصيف متعلق بيشتري وقوله: أو يكفي. إلخ مبني على أنه متعلق ~~بوكله وقوله الثاني أي قوله: ويكفي. إلخ (قوله: وأفهم قولهم) أي المار في ~~قوله: ولو قال يوم الجمعة. إلخ. اه. سم عبارة الكردي يعني أفهم ذكرهما ~~معرفتين أنه لو ذكرهما نكرتين لا يتعين أول جمعة. إلخ. اه. (قوله بخلافه) ~~أي: فلا يتقيد بالجمعة التي تليه. اه. ع ش (قوله: فيتعين الأول) أي أول ~~جمعة، أو عيد يلقاه (قوله: وليلة اليوم مثله) مبتدأ أو خبر (قوله: ومن ثم) ~~أي من أجل التقيد بالاستواء (قوله: إخفاءه) أي المبيع، أو البيع عبارة ~~المغني قد يكون له فيه غرض خفي لا يطلع عليه. اه. وهي أحسن (قوله: نعم لو ~~قدر الثمن. إلخ) لم يستثنوا نظير هذا في تعيين الزمن فليحرر الفرق وقد يفرق ~~بشدة تفاوت الغرض بالتقدم والتأخر في إزالة الملك سم على حج وإذا تأملت ما ~~تقدم من قوله: سم والحاصل إلخ علمت أنه لا فرق بين الثلاثة. اه. ع ش (قوله ~~صح البيع. إلخ) فلا يتعين ذلك المكان كما عبر به الروض. اه. سم وقال ع ش قد ~~يشكل صحة البيع مع ما ذكر بما علل به من أن يقصد إخفاءه ومجرد البيع بالثمن ~~المذكور قد يفوت معه الإخفاء. اه. ع ش (قوله قال القاضي اتفاقا) أي ولو قبل ~~مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه؛ لأن الزمان إنما ~~اعتبر تبعا للمكان لتوقفه عليه فلما أسقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع ~~سم على حج. اه. ع ش (قوله مردود بأن المانع. إلخ) قد ينافيه قوله الآتي ~~ويرده بمنع. إلخ ms4067 (قوله إن علم ذلك. إلخ) ينبغي أن يأتي نظير ذلك في تعيين ~~الشخص والزمن. اه. سيد عمر (قوله فالقرائن مختلفة) أي فيعمل بالقوية دون ~~الضعيفة (قوله: وبهذا) أي بقوله: إن علم ذلك. إلخ (قوله: الثاني) أي قوله: ~~أو بقرينة حاله. إلخ (قوله: وهو) أي ما يصرح بأن. إلخ (قوله فلم يتأت فيه ~~ما نظر. إلخ) قد قدمناه عن ع ش في حاشية قول الشارح نعم لو قدر الثمن إلخ ~~ومنعه ترجيح أنه لا فرق PageV05P328 # بين الثلاثة في عدم التعين عند وجود القرينة الدالة على إلغاء التعيين ~~(قوله ومع جواز النقل) إلى المتن في النهاية (قوله: ومع جواز النقل) أي على ~~هذا الوجه المرجوح وعبارة سم على حج هذا فرعه الإسنوي على هذا الوجه ويمكن ~~تغريمه على الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما ~~هو قضية كلام الشيخين لكن عبر الشارح في شرح الإرشاد بقوله ومتى نقله لغير ~~ما وجب عليه البيع فيه ضمن الثمن والمثمن انتهى فأفهم عدم الضمان حيث جاز ~~النقل إذ لا يتعين حينئذ البيع فيه، وهو متجه مغني. اه. ع ش إذ الظاهر أن ~~الضمان فرع جواز النقل وجودا وعدما عبارة المغني، وإن عين للبيع بلدا وسوقا ~~فنقل الموكل فيه إلى غيره ضمن الثمن والمثمن وإن قبضه وعاد به كنظيره من ~~القراض للمخالفة قال في أصل الروضة، بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد ~~فليبع فيه فإن نقله ضمن. اه. وهذا مبني على ظاهر إطلاق المتن بقطع النظر عن ~~الاستدراك المتقدم في شرحه منه وغيره (قوله: يضمن. إلخ) يظهر أن محله حيث ~~لم ينص الموكل على أنه لا غرض له في التعيين كما يشير إلى ذلك قوله: الآتي ~~فقد لا يظهر له غرض ويكون له غرض خفي. اه. سيد عمر وتقدم عن سم ما حاصله أن ~~القرينة الدالة على إلغاء تعيين المكان كالنص عليه (قوله: ويفرق. إلخ) أي ~~على هذا الوجه أيضا. اه. ع ش أي وعلى الأول أيضا فيما ms4068 إذا قدر الثمن ولم ~~ينهه عن البيع في غيره كما مر آنفا عن سم (قوله: من كل وجه) قد يكون شرطه ~~الحفظ في المكان الخاص لمعنى خفي علينا سم على حج وقد يقال اشتمال المكان ~~الموصوف بما ذكر على معنى خفي بعيد بخلاف الأسواق فإن اختلافها في أنفسها ~~يكثر فربما علم الموكل في بعضها معنى خفي على الوكيل. اه. ع ش (قوله ويكون ~~له غرض. إلخ) الأولى حذف يكون # (قوله: ولو بتافه) إلى قوله: وألحق به في المغني إلا قوله: وقد يجاب إلى ~~وإنما جاز وإلى قول المتن، وإن ساوته في النهاية إلا ما ذكر (قوله: وبه ~~فارق. إلخ) أي وبفوات إلا سم فارق ما نحن فيه البيع عند الإطلاق بالغبن ~~اليسير حيث صح الثاني دون الأول (قوله: لأنه) أي الغبن اليسير (قوله كونه) ~~أي البيع (قوله بل عليه إذا وجد راغب. إلخ) عبارة المغني قوله: له يشعر ~~بجواز البيع بالمائة وهناك راغب بزيادة، وليس مرادا فإن الأصح في زيادة ~~الروضة المنع؛ لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة فلو وجده في زمن الخيار لزمه ~~الفسخ فلو لم يفسخ انفسخ البيع قياسا على ما مر. اه. (قوله: بل عليه. إلخ) ~~ينبغي أن هذا بخلاف ما لو قال له الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له البيع ~~بالغبن، وإن تيسر خلافه؛ لأنه جعل القدر إلى خيرته م ر سم على حج أقول وقد ~~يتوقف فيه ويقال الفرق كما تقدم عنه أيضا. اه. ع ش (قوله كما مر) أي في شرح ~~قوله ولا بغبن فاحش. اه. كردي (قوله: ولو من غير جنسها) كمائة وثوب، أو ~~دينار مغني ونهاية (قوله كمكسرة بصحاح. إلخ) قياس ما مر أن محل الامتناع ~~حيث لم تقم قرينة على أنه إنما عين الصفة لتيسرها لا لعدم إرادة خلافها ~~سيما إذا كان غيرها أنفع. اه. ع ش (قوله: قال الغزالي. إلخ) اعتمده م ر. ~~اه. سم عبارة النهاية نعم لو قال بعه منه بمائة، وهو يساوي خمسين لم تمتنع ~~الزيادة كما قاله ms4069 الغزالي اه ويأتي عن المغني ما يوافقه (قوله: وإنما جاز ~~لوكيله في خلع. إلخ) أي مع أنه نظير بعه لزيد بمائة. اه. سم فلا محاباة. ~~إلخ عبارة المغني وذلك قرينة دالة على عدم قصد المحاباة ولذلك قيد ابن ~~الرفعة المنع في الأولى بما إذا كانت المائة دون المثل لظهور قصد ~~المحاباة PageV05P329 # حينئذ بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر. اه. (قوله: وألحق به. إلخ) ~~معتمد. اه. ع ش (قوله وفيه نظر) أي الإلحاق (قوله: يبطلها. إلخ) ممنوع سم ~~على حج أي لجواز ظنه عدم قدرة المجني عليه على الزيادة على النصف، أو عدم ~~الرضا بالزيادة اه ع ش (قوله والشراء كالبيع) ولو أمره ببيع الرقيق مثلا ~~بمائة فباعه بها وثوب، أو دينار صح عند جواز البيع بالزيادة؛ لأنه حصل غرضه ~~وزاد خيرا، ولو قال اشتر بمائة لا بخمسين جاز الشراء بالمائة وبما بينهما ~~وبين الخمسين لا بما عدا ذلك، أو بع بمائة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن ~~المائة ولا استكمال المائة والخمسين ولا الزيادة عليهما للنهي عن ذلك ويجوز ~~ما عداه ولا تبع، أو لا تشتر بأكثر من مائة مثلا فاشترى، أو باع بثمن ~~المثل، وهو مائة، أو دونها لا أكثر جاز لإتيانه بالمأمور به بخلاف ما إذا ~~اشترى، أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه. اه. نهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله: م ر عند جواز البيع بالزيادة قال ع ش قوله: م ر صح عند جواز البيع ~~بالزيادة أي بأن لم يعين له المشترى ولم ينهه عن الزيادة وقوله: م ر لا بما ~~عدا ذلك أي ما لم تدل القرينة على جواز الزيادة أيضا. اه. (قوله نعم) إلى ~~المتن في المغني # (قوله: مما مر في شراء العبد) أي من ذكر صنفه إن اختلف النوع اختلافا ~~ظاهرا وصفته إن اختلف بها الغرض. اه. ع ش (قوله: وإلا) أي إن لم يبين كذلك ~~(قوله: ثم) أي في شراء العبد (قوله كان شرطا) أي الوصف الزائد (قوله: حتى ~~يبطل. ms4070 إلخ) تفريع على المنفي قول المتن (بالصفة) أي المشروطة. اه. مغني أي ~~كل واحد منهما أو إحداهما أخذا مما يأتي (قوله: وقع للوكيل) أي ولغت ~~التسمية. اه. ع ش قول المتن (وإن ساوته) أي: أو زادت عليه. اه. مغني (قوله: ~~لحصول) إلى قول المتن ويد الوكيل في النهاية إلا قوله: لنفسك إلى المتن ~~وقوله: وحلف إلى المتن وقوله: ويأتي إلى وقد يجب وقوله: وبقولي إلى وكأن ~~تضمن (قوله: وإن لم توجد الصفة. إلخ) يتأمل وجه الغاية مع فرض أنهما بالصفة ~~كما اقتضاه المتن. اه. سيد عمر (قوله: وأن توجد الصفة التي ذكرها في الزائد ~~على الأوجه) توقف فيه م ر أخذا بظاهر قول المصنف السابق كغيره بالصفة ولهذا ~~ضرب على هذا الأوجه بعد أن أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة ~~وثوب. اه. سم (قوله: وإن ساوته إحداهما) اعتمده المغني أيضا (قوله: فكذلك) ~~أي فالأظهر الصحة. اه. ع ش (قوله: ولا ترد عليه) أي لا ترد على المصنف ~~مساواة إحداهما فقط حيث يفهم كلامه عدم الصحة فيها (قوله: فيها) أي في ~~مساواة إحداهما فقط (قوله: ويظهر أنه. إلخ) عبارة النهاية والأوجه وقوع ~~شرائهما في عقد واحد تقدمت في اللفظ، أو تأخرت وأما حالة تعدد العقد فتقع ~~المساوية للموكل فقط اه قال ع ش قوله: م ر تقدمت أي غير المساوية وقوله: م ~~ر فتقع المساوية. إلخ أي تقدمت، أو تأخرت، وأما الثانية فإن اشتراها بعين ~~مال الموكل لم يصح، أو في الذمة وقع للوكيل وإن سمى الموكل هذا إن ساوته ~~إحداهما دون الأخرى فإن ساوته كل منهما وقعت الأولى للموكل دون الثانية ثم ~~رأيت ما يقتضي ذلك في سم على حج نقلا عن الكنز للبكري وأنه نقله عن الزركشي ~~وقع السؤال عن شخص اشترى بعين مال الموكل ثم ادعى وقت الحساب أنه اشتراه ~~لنفسه وأنه تعدى بدفع مال الموكل فهل البيع صحيح وعليه فهل هو للوكيل أو ~~للموكل، أو الشراء باطل والجواب عنه أنه إن كان ~~ PageV05P330 # اشترى الوكيل ms4071 بعين مال الموكل بأن قال اشتريت هذا بهذا وسمى نفسه فالعقد ~~باطل أما ما جرت به العادة بين المتعاقدين بأن يقول اشتريت هذا بكذا ولم ~~يذكر عينا ولا ذمة فليس شراء بالعين، بل في الذمة فيقع العقد فيه للوكيل ثم ~~إن دفع مال الموكل عما في ذمته لزمه بدله، وهو مثله إن كان مثليا وأقصى ~~قيمة من وقت الدفع إلى وقت تلفه إن كان متقوما وللموكل مطالبة البائع ~~للوكيل بما قبضه منه إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا وقرار الضمان عليه ~~والحال ما ذكر. اه. عبارة سم قوله: أو تكون المساوية. إلخ قد يدل على جواز ~~شرائهما في عقدين وقوعهما للموكل إذا كانت المساوية هي المشتراة، أو لا ~~وفيه نظر؛ لأن الإذن المطلق لا يتناول إلا مرة فينتهي بشراء الأولى ويكون ~~شراء الثانية غير مأذون فيه، فلا يقع للموكل ويجري هذا فيما إذا ساوت كل ~~واحدة دينارا ثم رأيت في كنز شيخنا أبي الحسن البكري ما يوافق النظر حيث ~~قال، ولو اشترى الشاتين صفقتين والأولى تساوي دينارا كان للموكل الأولى فقط ~~قاله الزركشي اه وظاهر قياسه أنه لو كانت المساوية دينارا الثانية فقط كانت ~~هي التي للموكل اه وعبارة الرشيدي بعد حكاية كلام الشارح نصها الظاهر أن ~~الشهاب حج إنما قيد بذلك أي أولا بالنسبة لوقوعهما للموكل أي فإن كانت غير ~~المساوية هي المشتراة أولا في حالة تعدد العقد لم تقع للموكل ثم إن كانت ~~بالعين لم تصح وإلا وقعت للوكيل كما هو ظاهر ولا يخفى وقوع الثانية للموكل. ~~اه. # (قوله: أي بعين مال) أي بدليل فاشترى في الذمة، فلا اعتراض. اه. سم ~~(قوله: كاشتر بعين هذا) وحينئذ فيتعين على الوكيل الشراء بتلك العين فلو ~~اشترى في الذمة لم يقع للموكل ما لو حذف لفظة عين كان قال بهذا الدينار، أو ~~اشتر لي بدينار، أو اشتر لي كذا فإنه يتخير بين الشراء بعين الدينار ~~المدفوع إليه والشراء في الذمة وعلى كل فيقع الشراء للموكل فإن نقد الوكيل ~~دينارا لموكل ms4072 فظاهر وإن نقده من مال نفسه برئ الموكل من الثمن ولا رجوع ~~للوكيل عليه ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه وهذا ظاهر إن نقد بعد مفارقة ~~المجلس أما لو اشترى في الذمة لموكله ودفع الثمن من ماله قبل مفارقة المجلس ~~فهل الحكم كذلك، أو يقع العقد للوكيل وكأنه سمى ما دفعه في العقد فيه نظر، ~~والأقرب الأول لصحة العقد بمجرد الصيغة وحصول الملك للموكل وقولهم إن ~~الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد غير مطرد. اه. ع ش وقوله ولا رجوع ~~للوكيل إلخ سيجيء له عن سم عن الروض عند قول المتن ويكون الوكيل كضامن ما ~~يخالف إطلاقه (قوله: لأنه خالفه) إلى قول المتن، وإن سماه في المغني إلا ~~قوله: فلا نظر لكونه لم يلزمه ذمته بشيء (قوله: وإن صرح. إلخ) غاية. اه. ع ~~ش (قوله: بأن قال) إلى قوله: فإنه. إلخ كان الأولى ذكره عقب عكسه كما فعله ~~المغني (قوله: لأنه أمره. إلخ) تعليل لنفي وقوعه للموكل ش. اه. سم (قوله: ~~فلا نظر. إلخ) إشارة إلى رد دليل المقابل (قوله: ولو لم يقل بعينه. إلخ) قد ~~مر عن ع ش آنفا ما يتعلق به # (قوله: أي بعينه) كذا في أصله والأولى بعين. اه. سيد عمر (قوله: أو بشراء ~~في الذمة. إلخ) عطف على بشراء. إلخ ش هذا ولا يضر دخول هذا هنا مع دخوله في ~~قوله السابق وكذا عكسه في الأصح لاختلاف الغرض؛ لأن المقصود هنا بيان بطلان ~~التصرف، وفي السابق عدم وقوعه للموكل. اه. سم ولا يخفى أنه إنما يدفع ~~التكرار بالنسبة لما في المتن لا بالنسبة لما في الشرح (قوله: وكذا لو أضاف ~~لذمة الموكل) أي بخلاف ما إذا أضافه للموكل ولم يذكر لفظ الذمة كما سيأتي ~~في المتن. اه. رشيدي (قوله: مخالفا له) أي بأن قال له اشتر بالعين أو في ~~ذمتك فأضاف لذمة الموكل وقضيته أنه لو قال اشتر في الذمة وأطلق لم يمتنع ~~الشراء في ذمة الموكل. اه. ع ش # (قوله: أو بالشراء ms4073 بعين هذا. إلخ) لا يقال PageV05P331 # هذا مكرر مع قول المتن ولو أمره بالشراء بمعين. إلخ إذ ليس في ذاك تصريح ~~بالوقوع للوكيل. اه. سم ولا يخفى أنه لا يدفع التكرار بالنسبة لما في الشرح ~~قول المتن (ولم يسم الموكل. إلخ) أي وقال بعد العقد اشتريته لفلان وكذبه ~~البائع وحلف وإلا بطل أخذا مما سيصرح به في مسائل الجارية ثم رأيت الشارح ~~أشار إلى ذلك فيما سيأتي. اه. سم قول المتن (وإنما سماه إلخ) المتبادر من ~~سابق المتن ولاحقه ويصرح به صنيع أصل الروضة أن هذه المسألة من فروع ~~المخالفة أي مخالفة الوكيل للموكل وليست مسوقة لبيان الاختلاف بين الوكيل ~~والموكل أو بينه وبين البائع وحينئذ فليتأمل قول التحفة لنفسك، أو زاد. إلخ ~~وقولها وحلف البائع فإن هذا البيان جميعه إنما يلائم فروع الاختلاف الآتية ~~في مسألة الجارية لا فروع المخالفة. اه. سيد عمر (قوله لنفسك، أو زاد ~~وتسميتك. إلخ) ينبغي، وإن لم يقل لنفسك ولا زاد ما ذكر فليتأمل وانظر قوله: ~~أو زاد وتسميتك. إلخ مع تأخر التسمية عنه. اه. سم وقد يجاب ببعد بتصويره ~~فيما إذا تقدم لفظ المشتري (قوله: وحلف البائع. إلخ) بخلافه ما إذا صدق ~~فيبطل. اه. سم (قوله: فكذا يقع الوكيل) أي سواء كذبه البائع، أو لم يصدقه ~~ولم يكذبه فإن صدقه بطل الشراء أخذا لذلك كله مما يأتي من مسائل الجارية ~~فراجعه تعرفه اه سم قوله: لأن التسمية غير مشروطة إلخ قد يؤخذ من ذلك صحة ~~ما يقع كثيرا من إجارة الناظر على الوقف حصة منه ويضيفها لبعض المستحقين ~~وتكون الإجارة لضرورة العمارة بأن يقول آجرت حصة فلان وهي كذا لضرورة ~~العمارة فتصح الإجارة وتلغو التسمية المذكورة وتقع الإجارة شائعة على ~~الجميع لهذه العلة فتأمل. اه. رشيدي (قوله: في تصديقه) أي تصديق البائع ~~الوكيل (هنا) أي في مسألة المتن (ما يأتي) أي من بطلان الشراء (قوله: ثم) ~~أي في مسألة الجارية (قوله: في قبول نحو هبة. إلخ) قال الزركشي وقياس ما ~~ذكر في الهبة يجري ms4074 مثله في الوقف والوصية والإعارة والرهن الوديعة وغيرها ~~مما لا عوض فيه. اه. مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يدل على أن ~~المراد أنه لو قال وقفت عليك، أو أوصيت لك فقال قبلت لموكلي كان وقفا على ~~الموكل ووصية له، وهو بعيد إذ كيف ينصرف إلى الموكل مع قوله: وقفت عليك أو ~~أوصيت لك ويحتمل أن المراد أنه إذا قال وقفت على زيد، أو أوصيت له فقال ~~وكيله قبلت له وقع العقد للموكل لحصول القبول من وكيله بخلاف ما لو لم يصرح ~~به في القبول لا يصح هذا القبول ولا يتم الوقف ولا الوصية بمجرد ذلك اه ~~وقوله: وهو بعيد إذ كيف. إلخ قال ع ش عقب ذكره عنه وقياس ما يأتي في قولنا ~~شمل ذلك ما لو نوى. إلخ صحة الوقف والوصية على الوكيل. اه. (قوله: كأن ~~يوكله في قبول نحو هبة) أي ولم يصرح الواهب بكونها للوكيل بل قال وهبتك ~~وأطلق أو وهبتك لموكلك أما لو قال وهبتك لنفسك أو وهبتك ونوى كون الهبة ~~للوكيل دون غيره فقال الوكيل قبلت للموكل فينبغي بطلان الهبة؛ لأن الوكيل ~~لم يقبل ما أوجبه الموكل ثم رأيت في سم على منهج نقلا عن الشارح م ر اعتماد ~~ما جنحنا إليه. اه. ع ش (قوله: وإلا) إلى المتن في المغني إلا قوله: وبقولي ~~إلى وكأن تضمن (قوله: وإلا وقع للوكيل) PageV05P332 # شمل ذلك ما لو نوى الواهب الوكيل والوكيل الموكل فتلغو نية الوكيل الموكل ~~ويقع العقد للوكيل وعليه فيفرق بين نية الوكيل الموكل وتسميته إياه بأن ~~التسمية أقوى من النية. اه. ع ش أقول وشمل أيضا ما لو نوى الواهب الموكل ~~والوكيل نفسه، أو أطلق وفي وقوعه حينئذ للوكيل بعد لا يخفى فليراجع ثم رأيت ~~قال المحشي سم ما نصه قوله: ما لم ينويا الموكل. إلخ أخرج نية أحدهما ~~فليحرر تفصيله مع ملاحظة ما ذكره الشارح قبيل شرط الوكيل ثم رأيته أشار ~~لذلك بقوله وبقولي. إلخ. اه. (قوله وما مر ms4075 في شرح. إلخ) أي من جواز توكيل ~~المستحق في قبض الزكاة ووقوع الملك له أي للموكل إن نواه الوكيل والدافع، ~~أو الوكيل ولم ينو الدافع شيئا. اه. سم أقول، وفي سكوته عن نظير ما ~~استبعدته آنفا تأييد لما قلته من البعد (قوله وحاصله) أي الفرق (قوله ~~متوقف) أي كل من التمليك والإباحة (على العقد) قد يقال نظير العقد المملك ~~هنا الدفع والقبض المملك ثم. اه. سم (قوله: إليه) أي العقد (قوله: ولم ~~ينصرف) أي العقد (قوله: عن مدلوله في المخاطب به) أي من وقوع التمليك ~~والإباحة للمخاطب بالعقد أي الإيجاب (قوله: تسمية الموكل. إلخ) من إضافة ~~المصدر إلى مفعوله (قوله: وكأن تضمن. إلخ) عطف على قوله: كأن يوكله. إلخ ~~(قوله: كأن وكل قنا. إلخ) فيجب أن يقول اشتريت نفسي منك لموكلي؛ لأن قوله ~~اشتريت نفسي صريح في اقتضاء العتق، فلا يندفع بمجرد النية. اه. مغني (قوله: ~~أو عكسه) أي بأن وكل القن أجنبيا أن يشتري له نفسه من سيده فإنه يجب تصريحه ~~بإضافته إلى القن فلو أطلق ونوى وقع للوكيل؛ لأن المالك قد لا يرضى. . إلخ. ~~اه. مغني (قوله لأن صرف العقد إلخ) تعليل لقوله: كأن وكل قنا. إلخ و (قوله: ~~ولأن المالك. إلخ) تعليل لقوله: أو عكسه اه سم أي فكان الأولى ذكر علة كل ~~عقبه كما قدمناه عن المغني # (قوله: وكذا لو حذف له) وإنما كان ذكره متعينا في النكاح لأن الوكيل فيه ~~سفير محض إذ لا يمكن وقوعه بحال اه نهاية (قوله: وإنما تعين تركه) أي خطاب ~~العاقد ش. اه. سم (قوله فإن قال بعتك لموكلك. إلخ) ينبغي الصحة أيضا إذا ~~قال بعتك ولم يزد لموكلك لكنه أراد البيع له، أو أطلق فقال الوكيل قبلت ~~لموكلي فيقع للموكل فإن أراد بقوله: بعتك البيع لنفس الوكيل فقال الوكيل ~~قبلت لموكلي فينبغي م ر البطلان لعدم المطابقة مع اختلاف الغرض وكذا ينبغي ~~م ر البطلان فيما لو قال وهبتك ونوى الهبة له فقال قبلت لموكلي لما ذكر ~~خلافا لما ms4076 في شرح الروض م ر. اه. سم # قول المتن (فإن تعدى) كأن ركب الدابة، أو لبس الثوب. اه. محلى أي ومغني ~~ومن ذلك ما يقع كثيرا من لبس الدلالين للأمتعة التي تدفع إليهم وركوب ~~الدواب أيضا التي تدفع إليهم لبيعها ما لم يأذن في ذلك، أو لم تجر به ~~العادة ويعلم الدافع بجريانها بذلك وإلا فلا يكون تعديا لسكن يكون عارية ~~فإن تلف بالاستعمال المأذون فيه حقيقة، أو حكما بأن جرت به العادة كما مر، ~~فلا ضمان وإلا ضمن بقيمته وقت التلف. اه. ع ش قول المتن (ضمن) أي ضمان ~~المغصوب. اه. ع ش (قوله: ومن التعدي) إلى قوله: ويؤخذ في المغني وإلى قوله: ~~إذ الذي يتجه في النهاية (قوله: ومن التعدي. إلخ) وهل يضمن بتأخير ما وكل ~~في بيعه وجهان أوجههما عدمه. اه. مغني زاد النهاية إن لم يكن مما يسرع ~~فساده وأخره مع علمه بالحال من غير عذر. اه. قال ع ش ~~ PageV05P333 # قوله: م ر أوجههما عدمه أي عدم الضمان وعليه فلو سرق، أو تلف لا ضمان ~~عليه، وإن أخر البيع بلا عذر ثم إن كان الإذن له في البيع في يوم معين وفات ~~راجعه في البيع ثانيا وإلا باعه بالإذن السابق. اه. (قوله من ارتفاعه) أي ~~حكم الأمانة (قوله: بخلاف الوديعة. إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله وبحث ~~الأذرعي وغيره. إلخ) اعتمده المغني (قوله: إذ الذي يتجه. إلخ) عبارة ~~النهاية ولا ينافيه ما مر من أن الولي لا يوكل في مال المحجور عليه فاسقا؛ ~~لأن ذاك بالنسبة للابتداء ويغتفر هنا طرو فسقه إذ يغتفر في الدوام ما لا ~~يغتفر في الابتداء اه. # (قوله: من التفصيل) أي بأنه ينعزل من حيث بقاء المال بيده ولا ينعزل من ~~حيث التصرف الخالي عن ذلك وقوله والحمل أي حمل ما مر على ما ذكره (قوله: ~~لأن الفسق. إلخ) تعليل الرد (قوله: ويزول ضمانه) إلى الفرع في المغني وإلى ~~التنبيه في النهاية إلا قوله: لم يبع وغيره إلى المتن وقوله: على المعتمد ms4077 ~~إلى فيطالب (قوله: ولا يضمن ثمنه. إلخ) وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل ~~فيه وباعه فيه ضمن ثمنه، وإن تسلمه وعاد من سفر فيكون مستثنى مما مر، ولو ~~امتنع الوكيل من التخلية بين الموكل والمال ضمن إن لم يكن عذر كالمودع فإن ~~كان له عذر ككونه مشغولا لا بطعام لم يضمن مغني ونهاية قال الرشيدي قوله: ~~مما مر أي من عدم ضمان ثمن ما تعدى فيه. اه. ### | [فرع قال له بع هذا ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا] # (قوله: جاز له إيداعها إلخ) هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا لم يخف من ~~إيداعها في المقصد أو الطريق نحو نهبها ولعل الأقرب الثاني أخذا مما يأتي ~~في أول الفصل نعم لو علم الوكيل. إلخ (قوله: ولا تغرير. إلخ) محل تأمل لا ~~سيما إذا كان الإيداع المذكور لغير عذر (قوله: وليس له إلخ) أي في صورة ما ~~لو قال له واشتر لي بثمنه كذا هذا ع ش (قوله: رد الثمن) أي بخلاف القن كما ~~فهم من قوله: ولو اشتراه لم يلزمه رده، بل له إيداعه عنه من ذكر. اه. رشيدي ~~(قوله: حيث لا قرينة تدل. إلخ) وليس من القرينة على الرد ارتفاع سعر ما أذن ~~في شرائه عن العادة فله شراؤه وإن ارتفع سعره، وإن لم يشتر، فلا يرجع ~~بالثمن، بل يودعه ثم. اه. ع ش (قوله: لأن المالك لم يأذن. إلخ) يؤخذ من هذا ~~ما ذكره سم على منهج من أنه لو قال احمل هذا إلى المكان الفلاني فبعه فحمله ~~ورده صار مضمونا في حالة الرد فلو حمل ثانيا إليه صح البيع اه وقضية أنه لا ~~فرق في ذلك بين أن تيسر له البيع في المكان فيتركه ثم يرجع به بلا عذر وبين ~~ما لو تعذر عليه ذلك لعدم وجود مشتر بثمن المثل، أو عروض مانع للوكيل من ~~البيع وفيه نظر وينبغي أنه لا يضمن حين إذ كان عدم البيع PageV05P334 # المانع؛ لأن العرف قاض في مثله بالعود ms4078 به للموكل. اه. ع ش # قول المتن (حيث يشترط) أي التقابض ومفهومه أنه إذا لم يشترط يعتبر الموكل ~~دون الوكيل وقياس ما مر في جواز قبض الوكيل الثمن الحال جواز قبض المبيع ~~المعين والموصوف الحال لكل من الوكيل والموكل ثم رأيت الأذرعي صرح بذلك. ~~اه. ع ش (قوله: بخيار المجلس. إلخ) عبارة النهاية والمغني بخياري المجلس ~~والشرط، وإن أجاز الموكل بخلاف خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل. ~~اه. # (قوله: وله مطالبة الموكل) بأن يأخذه من الوكيل ويسلمه للبائع شرح الروض. ~~اه. سم على حج. اه. ع ش (قوله: فلا يطالبه. إلخ) في عدم المطالبة نظر حيث ~~أنكر وكالته وأن المعين ليس له، بل الوجه المطالبة حينئذ سم على حج. اه. ع ~~ش قول المتن (إن كان الثمن معينا) ظاهره، وإن أنكر وكالته بدليل التفصيل ~~فيما بعده وفيه نظر سم على حج اه ع ش ورشيدي قول المتن (إن أنكر) أي ~~البائع. اه. ع ش (قوله وإن لم يضع يده) أي الوكيل (عليه) أي الثمن (قوله: ~~ومن ثم) أي من أجل أنه يكون الوكيل كضامن. إلخ (قوله: رجع عليه الوكيل. ~~إلخ) قال في شرح الروض، فلا يرجع عليه الوكيل إلا بعد غرمه وبعد إذنه له في ~~الأداء إن دفع إليه ما يشتري به وأمره بتسليمه في الثمن وإلا فالوكالة تكفي ~~عن الإذن. اه. وحاصله أنه إن لم يدفع إليه شيئا رجع؛ لأن الوكالة تتضمن ~~الإذن، وإن دفع فإن لم يأمره بتسليمه فكذلك وإلا لم يرجع إلا أنه أذن له في ~~الأداء على المعتمد الذي جزم به الروض سم على حج. ### | (فرع) # لو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق ضمنه المرسل ~~لا الرسول اه عب ويؤخذ منه جواب حادثة سئل عنها وهي أن رجلا أرسل إلى آخر ~~جرة ليأخذ فيها عسلا فملأها ودفعها للرسول ورجع بها فانكسرت منه في الطريق، ~~وهو أن الضمان على المرسل ومحله في المسألتين كما هو واضح حيث تلف الثوب ~~والجرة ms4079 بلا تقصير من الرسول وإلا فقرار الضمان عليه وينبغي أن يكون المرسل ~~طريقا في الضمان. اه. # وفي سم بعد نقله الفرع المذكور عن العباب ما نصه وظاهره أن الرسول لا ~~يكون طريقا أيضا ويصرح به قول الشارح الآتي في أوائل العارية وليس طريقا ~~كوكيل السوم وليحرر الفرق بينه وبين وكيل المقترض وقد يفرق أخذا مما في ~~التنبيه الآتي بأنه لم يوجد عقد هنا حتى يتعلق به أحكامه. اه. # (قوله: ولو أرسل) إلى التنبيه في المغني إلا قوله على المعتمد إلى فيطالب ~~(قوله: فيطالب. إلخ) تفريع على قوله فهو كوكيل المشتري والضمير المستتر ~~للرسول (قوله: والرجوع على الوكيل) أي مطالبته. اه. سم (قوله: وحاصله) أي ~~حاصل ما ذكره القاضي. إلخ (قوله: في الأولى) أي في العبارة الأولى (قوله ~~وإلى وكيل فلان) الأولى ووكيلي بحذف إلى (قوله لفلان) متعلق بادفع (قوله: ~~فدفع إليه) تتمة لكل من العبارتين (قوله: انتهى) أي الحاصل (قوله: في ~~الجواب) أي عن الإشكال المذكور (قوله: - PageV05P335 # الفرق) أي بين مسألة الإرسال ومسألة الأمر بالإعطاء (قوله: على ما ذكر. ~~إلخ) أي المرجوح فالمبني عليه كذلك مرجوح (قوله: لما هنا) أي في مسألة ~~إرسال من يقترض له (قوله وكله) أي الرسول (قوله ولما هناك) أي في مسألة ~~الأمر بالدفع (قوله: ثم) أي في تعاطي عقد القرض و (قوله: وهنا) أي في مجرد ~~الأخذ. اه. # كردي (قوله: في البابين) أي باب الوكالة وباب القرض (قوله: ومن ثم) أي من ~~أجل أقربيتها (أشار إليها) أي إلى هذه الطريق و (قوله: كما ذكرته) أي إشارة ~~الجلال إليها # (قوله: حيث جوزناه) إلى قوله: وخرج في المغني وإلى قوله. انتهى. في ~~النهاية إلا قوله: لكن ينقده إلى فإن ذكره (قوله حيث جوزناه) أي بأن كان ~~الثمن حالا، أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الإذن في القبض كما تقدم. اه. ع ~~ش (قوله: أو بعد خروجه عنها) يعني، أو في يد الموكل عبارة المغني، ولو تلف ~~الثمن تحت يد الموكل والحال ما ذكر أي خرج المبيع مستحقا ms4080 في مطالبة الوكيل ~~وجهان أظهرهما كما قال الأذرعي مطالبته. اه. # قول المتن (وإن اعترف) أي المشتري (قوله: ومحله) أي الرجوع على الوكيل ~~(قوله: إن لم يكن) أي الوكيل ش. اه. سم (قوله: وهو. إلخ) أي الحاكم. اه. ~~مغني (قوله: ويأتي ما تقرر) أي في وكيل البائع (في وكيل مشتر. إلخ) قال في ~~الروض: ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه ولو في يده فللمستحق مطالبة ~~البائع والوكيل وكذا الموكل ببدله والقرار عليه أي على الموكل. اه. وفي ~~شرحه زيادة فائدة حاصلها ذكر خلاف في أن الوكيل إذا سلم الثمن فيما ذكر هل ~~له مطالبة البائع به والمعتمد أن له ذلك مطلقا؛ لأنه من آثار الوكالة م ر ~~وقال في الروض أيضا المقبوض بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل أي سواء تلف في ~~يده أم في يد موكله ويرجع أي إذا غرم على الموكل. انتهى. # وظاهره الرجوع، وإن تعمد الوكيل الإقدام على العقد الفاسد مع العلم بأنه ~~فاسد وفيه نظر وينبغي حينئذ أن لا يتعلق ذلك بالموكل. اه. سم وقوله: وقال ~~في الروض إلخ أي والمغني وقوله أن لا يتعلق ذلك إلخ ينبغي تقييده بما إذا ~~تلف في يد الوكيل بخلاف ما إذا تلف في يد الموكل فيتعلق به مطلقا فليراجع ~~(قوله: في يده) أي: أو في يد الموكل. اه. أسنى (قوله: وخرج بالوكيل. إلخ) ~~هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل الاستحقاق. اه. سم (قوله: وإلا) أي ~~وإن لم يكن للمولي مال (قوله: فإن ذكره ضمنه المولي) أي لا الولي وفي نظيره ~~يضمن الوكيل اه سم عبارة ع ش قوله ضمنه المولي أي في ذمته، فلا يلزم الولي ~~نقده - PageV05P336 # من مال نفسه وإنما ينقده من مال المولي عليه إن كان له مال وإلا بقي في ~~ذمته. اه. (قوله: والفرق أنه غير نائب عنه. إلخ) عبارة النهاية والفرق أن ~~شراء الولي لازم للمولي عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه بخلاف الوكيل ~~اه زاد شرح الروض عقب مثلها والفرق بين ضمان الموكل ms4081 الثمن وعدم ضمان الطفل ~~له فيما إذا لم يذكره الولي أن الموكل أذن بخلاف الطفل. اه. # وهذا بمعنى الفرق الذي ذكره الشارح فأسقط الشارح الفرق للمسألة الثانية ~~وجعل الفرق للمسألة الأولى للثانية (قوله: ويصير. إلخ) معتمد. اه. ع ش ~~(قوله: كأنه وهبه الثمن) أي حيث لم يقصد أنه أدى ليرجع عليه وإلا فيكون ~~قرضا للطفل فيرجع عليه. اه. ع ش (قوله: وهو الأوفق) أي ما قاله القفال ~~(قوله: لو أمهر عنه) أي أعطى الأب المهر عن ابنه الصغير (قوله: فيرجع) أي ~~المهر (قوله: كلام القاضي) خبر بل الأوفق (قوله: بينه) أي بين اشتراء الأب ~~لابنه الصغير بمال نفسه حيث يقع للابن ولا يصير الثمن قرضا عليه (قوله وبين ~~ما مر) أي في القرض. اه. كردي (قوله بمال نفسه) أي الوكيل (قوله: يقع له) ~~أي للموكل. ### | [فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به] ### | (فصل في بيان جواز الوكالة) # (قوله: في بيان) إلى قول المتن رفعت الوكالة ~~في النهاية (قوله: وما يتعلق بذلك) أي كالتلطف. اه. ع ش (قوله ولو بجعل) ~~إلى قوله: وقياسه في المغني (قوله: ولو بجعل) أي ووقع التوكيل بلفظ الوكالة ~~فإن وقع بلفظ الإجارة فلازم سم على منهج، وهو مأخوذ من قول الشارح م ر ما ~~لم تكن بلفظ. إلخ وتقدم عند قول المصنف ولا يشترط القبول لفظا أنها إذا ~~كانت بجعل اشتراط فقول سم على حج قوله: ولو بجعل. . إلخ قياس ذلك عدم وجوب ~~القبول لفظا؛ لأنها وكالة لا إجارة. اه. مخالفة له لكن ظاهر قول الشارح ما ~~لم تكن بلفظ. إلخ ثبوت جميع أحكام الوكالة حيث لم تكن بلفظ الإجارة، ومنها ~~عدم اشتراط القبول. اه. ع ش # وقوله: لكن ظاهر قول الشارح إلخ محل تأمل (قوله بشروطها) أي الإجارة ~~(قوله: نعم لو علم الوكيل. إلخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو علم الموكل أنه ~~تترتب على العزل مفسدة كما لو وكل في مال المولي عليه حيث جوزناه وعلم أنه ~~إذا عزل الوكيل استولى على مال ms4082 المولي عليه ظالم، أو وكل في شراء ماء ~~لطهره، أو ثوب للستر به بعد دخول الوقت، أو شراء ثوب لدفع الحر، أو البرد ~~اللذين يحصل بسببهما عند عدم الستر محذور تيمم وعلم أنه إذا عزل الوكيل لا ~~يتيسر له ذلك فيحرم العزل ولا ينفذ اه ع ش (قوله: حرم عليه. إلخ) وكذا لو ~~ترتب على عزل نفسه في حضور الموكل الاستيلاء المذكور سم على حج أي ولم ~~ينعزل، وإن كان الموكل حاضرا فيما يظهر اه حج ولعل وجهه أنه من باب دفع ~~الصائل، وهو المعتمد. اه. زيادي فتقييده في شرح المنهاج الحكم المذكور بما ~~إذا كان العزل في غيبة الموكل ليس بقيد اه ع ش # (قوله: إنه لا ينفذ) أي العزل ش. اه. سم ### | [فرع شهدت بينة أن فلانا القاضي ثبت عنده أن فلانا عزل وكيله فلانا قبل تصرفه] # قول المتن (في حضوره) قيد به لقوله بعد: فإن عزله وهو غائب اه عميرة. اه. ~~ع ش قول المتن (أو أبطلتها) أي، أو فسختها، أو أزلتها أو نقضتها، أو صرفتها ~~نهاية ومغني (قوله: ظاهره) إلى المتن أقره ع ش (قوله بمجرد هذا اللفظ) أي ~~رفعت الوكالة أو أبطلتها (قوله: وإن لم ينوه. إلخ) أي الوكيل (قوله: وأن ~~الغائب. إلخ) عطف على قوله: انعزل إلخ فيفيد أن هذا ظاهر المتن أيضا وهذا ~~ظاهر المنع، ولو حذف أن عطفا على قوله: ظاهره إلخ لسلم عن المنع (قوله ولم ~~ينو أحدهم) أي ولو ادعى أنه نوى بعضهم وعينه اختص العزل بذلك؛ لأنه لا يعلم ~~إلا منه # (قوله: وعليه) أي الظاهر (قوله: ليس له) أي للموكل - PageV05P337 # قوله: وتكون أل للعهد الذهني) ذهنية هذا العهد بالاصطلاح النحوي وإلا فهو ~~خارجي بالاصطلاح المعاني. اه. سم (قوله: وأنه. إلخ) عطف على قوله: في حاضر ~~إلخ، ولو أخر قوله: أنه عن قوله: ولا نية لكان أسبك فليراجع # (قوله: لأنه لم يحتج) إلى قوله فإن جاءا معا في النهاية (قوله: لأنه لم ~~يحتج) أي العزل عبارة المغني والأسنى؛ ms4083 لأنه رفع عقد لا يعتبر فيه الرضا، ~~فلا يحتاج إلى العلم كالطلاق وقياسا على ما لو جن أحدهما والآخر غائب. اه. # (قوله: فيه) أي العزل و (قوله: بعد تصرف. إلخ) متعلق بلا يقبل (قوله وإن ~~وافقه) أي وافق الوكيل الموكل و (قوله بالنسبة) متعلق بلا يقبل و (قوله: من ~~الوكيل) متعلق بالمشتري ش اه سم (قوله: بالنسبة للمشتري مثلا) وانظر ماذا ~~يفعل في الثمن وكل من الموكل والوكيل معترف بأن الموكل لا يستحقه وهل يأتي ~~فيه ما يأتي في الظفر وهل إذا لم يكن قبض الثمن لهما المطالبة، أو لا؟ . ~~اه. رشيدي أقول والظاهر نعم يأتي في الظفر كما مر عن سم ما يفيده وإن ~~للموكل المطالبة مطلقا وكذا للوكيل إذا ادعى أنه لم يعلم العزل إلا بعد ~~العقد # (قوله: أما في غير ذلك) أي أما قول الموكل في العزل لا بالنسبة لنحو ~~المشتري (قوله: فإذا اتفقا. إلخ) بيان للتفصيل (قوله وقال) أي الوكيل و ~~(قوله حلف الموكل) أي فيصدق اه ع ش (قوله: عدمه) أي التصرف (إلى ما بعده) ~~أي بعد العزل (قوله: حلف الوكيل. إلخ) أي فيصدق اه ع ش (قوله: وإن لم ~~يتفقا. إلخ) عبارة النهاية فإن تنازعا في السبق بلا اتفاق صدق من سبق. إلخ. ~~اه. (قوله: على وقت) أي لا للعزل ولا للتصرف (قوله: من سبق بالدعوى) أي ~~جاءا معا أم لا. اه. ع ش (قوله: إن مدعاه. إلخ) عبارة النهاية: لأن مدعاه. ~~إلخ (قوله لاستقرار الحكم. إلخ) تعليل لما تضمنه قوله حلف أي صدق فقوله ~~بقوله أي: بحلفه (قوله فإن جاءا معا. إلخ) عبارة شرح الروض: ولو وقع ~~كلامهما معا صدق الموكل. انتهى. اه. سم وعليه فالمراد من قوله: جاءا معا ~~أنهما ادعياه معا ويدل عليه قوله قبل من سبق بالدعوى دون أن يقول من جاء ~~إلى القاضي أولا # (قوله: فإن جاء) كذا في أصله، والظاهر جاءا فليتأمل. اه. سيد عمر أي ~~بالتثنية (قوله من أصل بقائه) أي بقاء جواز التصرف الناشئ عن الإذن. ms4084 اه. ع ~~ش (قوله: لأن بقاءه متنازع فيه) قد يقال وعدم التصرف كذلك. اه. سم (قوله: ~~لو كان. إلخ) بدل من ما في الروضة (قوله: انتهى) أي ما في الروضة (قوله: أو ~~صدق المتهب. إلخ) عطف على ثبت إقرار. إلخ يعني، أو اعترف الابن بأن أباه لم ~~يهبه غير هذه العين (قوله: لو فسر الموكل. إلخ) ينبغي أن يتأمل؛ لأن قوله ~~غير مقبول على المشتري في أصل العزل فكذا في بيان المبهم منه بخلاف الأب ~~فإن قوله مقبول على الابن في أصل الرجوع فكذا في تعيينه. اه. سيد عمر # (قوله: أو لم يوكله إلخ) لا يخفى ما في هذا العطف ولعل التقدير، أو قال ~~أي الموكل لم يوكله. إلخ (قوله: أو صدقه. إلخ) يعني، أو اعترف المشتري بأن ~~الموكل لم يوكله. إلخ (قوله: فيما رجع) الظاهر وهب سم، وسيد عمر (قوله: ~~لأنه خفي محتمل) أي فإن الموصول يستعمل في المعين ولذا عده النحاة من ~~المعارف، وفي الدليل تأمل. اه. سم أي فإن الأصل فيه، وفي المعرف باللام، أو ~~الإضافة عند عدم قرينة العهد الخارجي الحمل على ~~ PageV05P338 # الاستغراق # (قوله: ممن تقبل) إلى التنبيه الأول في النهاية إلا قوله: ولهما أن يجيبا ~~إلى ولا يضمن (قوله وفرق الأول) أي بين الوكيل والقاضي. اه. ع ش (قوله: ~~وأخذ منه) عبارة النهاية قال الإسنوي ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة ~~كالوكيل قال البدر بن شهبة ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام. إلخ اه ومثلها في ~~المغني إلا أنه أقر كلامهما قال ع ش قوله: إن الحاكم عبارة حج أن المحكم . ~~إلخ أي الذي حكمه القاضي، فلا تخالف بين كلام الشارح م ر وحج. اه. # (قوله: الذي يتجه خلافهما) اعتمده م ر وكذا قوله: ولا ينعزل إلخ قوله: ~~على الأوجه أوجهية هذا في شرح الروض أيضا. اه. سم (قوله: خلافهما) أي ~~فينعزل الوكيل العام بالعزل، ولو لم يبلغه الخبر ولا ينعزل القاضي في أمر ~~خاص إلا بعد بلوغ الخبر اعتبارا بما من شأنه في كل منهما ms4085 ولكن لا شك أن ما ~~قالاه أي الإسنوي وابن شهبة هو مقتضى التعليل. اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله: ~~خلافهما لا يخفى ما فيه بالنسبة للثانية لما يترتب عليه من المفاسد التي من ~~جملتها عدم صحة تولية قاض ولاه حيث فوض له ذلك خصوصا إذا وقعت منه أحكام اه ~~وقوله: التي من جملتها عدم صحة تولية إلخ يمكن دفعه بما مر في مبحث توكيل ~~الوكيل بالإذن من أن نائب نائب الإمام نائب عن الإمام لا عن منيبه، فلا ~~ينعزل بعزله، أو انعزاله (قوله: ولا ينعزل وديع ومستعير. إلخ) وفاقا ~~للنهاية والمغني قال ع ش وفائدة عدم عزله في الوديع وجوب حفظه ورعايته قبل ~~بلوغ الخبر حتى لو قصر في ذلك كأن لم يدفع متلفات الوديعة عنها ضمن وفي ~~المستعير أنه لا أجرة عليه في استعمال العارية قبل بلوغ الخبر وأنها لو ~~تلفت بالاستعمال المأذون فيه قبل ذلك لم يضمن. اه. # (قوله: بأن القصد) أي قصد الموكل بالعزل (قوله: منعه) أي الوكيل اه ع ش ~~(قوله: وهذا. إلخ) أي التصرف أي صحته عبارة النهاية فأثر فيه العزل. اه ~~بإلغاء، وهو الأنسب (قوله: بخلافهما) أي الوديع والمستعير اه ع ش (قوله: ~~وضمن ما سلمه) ومثله ما لو أذن له في صرف مال في شيء للموكل كبناء وزراعة ~~وثبت عزل له قبل التصرف فإنه يضمن ما صرفه من مال الموكل ثم ما بناه أو ~~زرعه إن كان ملكا للموكل وكان ما صرفه من المال أجرة البناء ونحوه كان ~~البناء على ملك الموكل وامتنع على الوكيل التصرف فيه ولا رجوع بما غرمه، ~~وإن كان اشتراه بمال الموكل جاز للوكيل هدمه، ولو منعه الموكل وتركه إن لم ~~يكلفه الموكل بهدمه وتفريغ مكانه فإن كلفه لزمه نقضه وأرش نقص موضع البناء ~~إن نقص وما ذكر من التخيير محله إن لم تثبت وكالته عند البائع فيما اشتراه ~~وإلا وجب عليه نقضه وتسليمه لبائعه إن طلبه ويجب له على الوكيل أرش نقصه إن ~~نقص. اه. ع ش # (قوله: ms4086 على الأوجه) وفاقا للمغني والنهاية (قوله لا يؤثر في الضمان) أي ~~وإنما يؤثر في الحرمة (قوله: غرم الدية والكفارة. إلخ) وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله: غرم) أي الوكيل (الدية) أي دية عمد ولا قصاص. اه. ع ش ~~(قوله: على موكله) أي: وإن تمكن من إعلامه بالعزل ولم يعمله لكن هل يأثم ~~بعدم إعلامه حيث قدر ويعزر على ذلك فيه نظر ولا يبعد الإثم فيعزر اه ع ش ~~(قوله: وإن غره) أي بالتوكيل ثم العزل قبل التصرف بدون إعلامه بذلك (قوله: ~~وبهذا) أي بقوله: ولا يرجع على المعتمد الآتي. إلخ # (قوله: فغرم) أي الوكيل (قوله: رجع. إلخ) هو محط الاعتراض (قوله: ولهما ~~أن يجيبا. إلخ) قد يقال لكن يبقى أن الرجوع هنا يشكل بضمان ما سلمه، الذي ~~هو الأوجه السابق إذ قياس الرجوع هنا عدم ضمان ما سلمه ثم فتأمله، وفي ~~العباب. ### | (فرع) # لو باع الوكيل جاهلا PageV05P339 # بعزله بطل فإن سلم المبيع ضمنه فإن اشترى كذلك أي جاهلا بعزله وتلف ما ~~اشتراه بيده وغرم الثمن للبائع رجع به على الموكل وقياس الأولى منعه. ~~انتهى. اه. سم (قوله: فيما ذكر) أي في عدم الضمان، ولو بعد العزل. اه. ع ش، ~~وفي أنه إذا تصرف بعد العزل والانعزال بموت أو غيره جاهلا. إلخ # (قوله: الوكيل الذي ليس قنا. إلخ) أما لو وكل السيد قنه في تصرف مالي، ~~فلا ينعزل بعزل نفسه؛ لأنه من الاستخدام الواجب نهاية ومغني قال ع ش قوله: ~~م ر في تصرف مالي هو للغالب ولم يحترز به عن شيء وإن كان قضيته أنه لو وكله ~~في غير المالي كطلاق زوجته انعزاله اه وقولهما مالي شامل لمال مولى السيد ~~وكذا قول ع ش عن شيء شامل لتربية مولى السيد وتأديبه (قوله: مثلا) أي ~~كفسختها اه مغني (قوله: حالا) إلى قوله: وردة الموكل في المغني (قوله وإن ~~غاب) غاية. اه. ع ش (قوله: لما مر) أي عقب قول المتن انعزل في الحال (قوله: ~~إبطال لأصل إذن الموكل. . إلخ) عبارة المغني فإن قيل ms4087 كيف ينعزل بذلك مع ~~قولهم لا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرف لبقاء الإذن؟ أجيب بأن العزل ~~أبطل ما صدر من الموكل من الإذن فلو قلنا له التصرف لم يفد العزل شيئا ~~بخلاف المسألة المستشهد بها فإنه إذا فسد خصوص الوكالة لم يوجد ما ينافي ~~عموم الإذن. اه # قول المتن (بموت، أو جنون) ### | (فرع) # لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال إن تعدى بسكره لم ينعزل وإلا انعزل ~~أخذا من قولهم واللفظ للروض ويصح توكيل السكران بمحرم. انتهى. قال في شرحه ~~كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون. انتهى. وكلامهما ~~في الوكيل لا في الموكل كما هو صريح سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان ~~الأخذ بحاله كما لا يخفى. اه. سم عبارة ع ش ### | (فرع) # لو سكر أحدهما بلا تعد انعزل الوكيل، أو بتعد فيحتمل أنه كذلك ~~ويحتمل خلافه لأن المتعدي حكمه حكم الصاحي وقال م ر بحثا بالأول فليراجع سم ~~على منهج أي فإن فيه نظرا لما مر من صحة تصرفاته عن نفسه وهي مقتضية لصحة ~~توكله في حال السكر وتصرفه إلا أن يقال إنما لم تبطل تصرفاته عن نفسه ~~تغليظا عليه بناء على أنه غير مكلف وموكله ليس محلا للتغليظ، والسكران خرج ~~عن الأهلية بزوال التكليف فأشبه المغمى عليه والمجنون. اه. ولعل هذا هو ~~الظاهر (قوله: قيل. إلخ) عبارة النهاية والمغني قال الزركشي وفائدة عزل ~~الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه. انتهى. وقيل لا ~~فائدة لذلك في غير التعاليق. اه. (قوله منظر فيه) لعل وجه النظر أنه ينعزل ~~أي وكيل الوكيل سواء قلنا إن الوكيل ينعزل بالموت، أو تنتهي به وكالته. اه. ~~ع ش (قوله: بقيده السابق. إلخ) عبارته هناك تعم الإغماء الخفيف بأن لم ~~يستغرق وقت فرض صلاة لا يؤثر. اه. وعبارة النهاية هنا إلحاقا له بالجنون ~~كما مر في الشركة. اه. قال ع ش قوله م ر إلحاقا له بالجنون. إلخ قضيته أنه ~~لا فرق بين طول الإغماء وقصره، ms4088 وهو الموافق لما مر له في الشركة لكن في سم ~~على منهج ما نصه ### | (فرع) # دخل في كلامه الإغماء فينعزل به واستثني منه قدر ما لا يسقط ~~الصلاة، فلا انعزال به واعتمده م ر. اه. (قوله: لا ينعزل بإغماء الموكل) ~~كما مر في الحج ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وإن خرج به عن أهلية التصرف ~~اه مغني (قوله: لهذه الثلاثة) أي الموت والجنون والإغماء. اه. ع ش # (قوله: طرو نحو فسقه. إلخ) عبارة المغني ما لو حجر عليه بسفه، أو فلس، أو ~~رق فيما لا ينفذ منه، أو فسق فيما العدالة شرط فيه. اه. (قوله: PageV05P340 # أو رقه) كما في وكيل إيجاب النكاح. اه. سم (قوله: فيما شرطه السلامة من ~~ذلك) على ما مر. اه. نهاية أي من أن عزله أي الفاسق بالنسبة لنزع المال من ~~يده لا لعدم تصرفه ع ش (قوله: على أقوال ملكه) والراجح الوقف فقوله: والذي ~~جزم به. إلخ ضعيف. اه. ع ش # (قوله: الانعزال بردة الموكل. إلخ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية ~~كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل. انتهى. سم على حج وقول الشارح دون ~~الوكيل يفيد أن ردته لا توجب انعزاله وعليه فيصح تصرفاته في زمن ردته عن ~~الموكل اه ع ش عبارة الرشيدي قوله: م ر الانعزال بردة الموكل أي وهو ضعيف ~~لما علم من جزمه بخلافه قبيله وكأنه إنما ساق كلام المطلب ليعلم منه حكم ~~ردة الوكيل فقط. اه. (قوله نحو وكيل) أي كشريك. اه. ع ش (قوله: كما مر) ~~يعني في الوكيل خاصة. اه. رشيدي أي قبيل قول المصنف، ولو قال عزلت. إلخ # (قوله وبخروج الوكيل. إلخ) كأن وكل عبده ثم باعه لكن إذنه له في الحقيقة ~~ليس توكيلا، بل استخدام اه ع ش (قوله: عن ملك الموكل) يغني عنه عطف ما بعده ~~على الوكيل (قوله: كأن أعتق. إلخ) أي أو آجر كما سيأتي اه رشيدي (قوله: ما ~~وكل في بيعه) أي: أو في الشراء به. ms4089 اه. أسنى (قوله: أو آجر ما أذن في ~~إيجاره) أي: أو بيعه كما يأتي. اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله: أو آجر. إلخ ~~هذا من صور خروج محل التصرف عن ملك الموكل لا من خروج المنفعة كما لا يخفى. ~~اه. # (قوله: ولو وكله) إلى التنبيه في المغني (قوله: ولو وكله في بيع) إلى ~~قوله: انعزل هو في الوصية والتدبير وتعليق العتق بصفة ما قال البلقيني إنه ~~الأقرب خلاف ما نقله الزركشي في التدبير عن ابن كج. اه. سم (قوله: ثم زوج) ~~أي سواء كان الموكل في بيعه عبدا، أو أمة. اه. ع ش (قوله: أو آجر) مثال ~~خروج المنفعة (قوله: أو أقبض) أي الرهن. اه. مغني (قوله انعزل) أي الوكيل ~~(قوله على التصرف) أي البيع اه مغني (قوله: إن ما كان فيه إبطال للاسم) ~~كطحن الحنطة نهاية ومغني قال ع ش قوله: كطحن الحنطة ظاهره أنه لا فرق بين ~~أن يقول في توكيله وكلتك في بيع هذه الحنطة، أو في بيع هذه قال في شرح ~~الروض ما حاصله أن محل بطلان الوصية بالطحن إذا قال أوصيت بهذه الحنطة فلو ~~قال أوصيت بهذه مشيرا إلى الحنطة لم تبطل الوصية بطحنها فيأتي هنا مثل ذلك ~~قال لكن الأوجه خلافه اه ع ش أي ينعزل بطحن الحنطة، وإن لم يذكر اسمها ~~واعتمد المغني عدم الانعزال إذا لم يذكر اسمها # (قوله: التمثيل. إلخ) لا وجود له في الموجود من نسخ شرح المنهج وإنما ~~الذي فيها قوله وإيجار ما وكل. إلخ نعم وجدت هذه اللفظة في بعض النسخ ~~مضروبا عليه فهي من المرجوع منه. اه. سيد عمر (قوله: في الأول) أي في ~~الموضع الأول من شرح المنهج (قوله: فيه) أي في الموضع الثاني من شرح المنهج ~~(قوله: وقيده) أي التزويج (في شرح الروض بالأمة وأخرج بها. . إلخ) كان ~~الأولى كما يعلم بمراجعة الروض أن يقول في الروض بالأمة وأخرج في شرحه بها ~~العبد (قوله: التقييد الأول) أي تقييد الإجارة بالأمة (قوله والإطلاق. إلخ) ~~عطف على ms4090 التقييد (قوله: منهم) أي الشراح # (قوله: وهذا) أي الإطلاق في الإجارة والزواج (قوله: هو الذي يتجه) اعتمده ~~شيخي، وهو ظاهر اه مغني (قوله: الأول) أي العزل بالإجارة (قوله: والثاني) ~~أي العزل بالزواج (قوله: المذكور) أي قبيل التنبيه (قوله: وهذان) أي ~~الإشعار بالندم والغالب PageV05P341 # المذكور (قوله: خلافا لما وقع في شرح الروض) الذي وقع فيه أنه لما قال ~~الروض وكذا بتزويج الجارية قال في شرحه وخرج بالجارية العبد. اه. ولم يزد ~~على ذلك وهذا ليس نصا في المخالفة في الحكم لاحتمال أنه أراد مجرد بيان ~~قضية العبارة. اه. سم وفيه ما لا يخفى (قوله: لأدائه) أي تزويجها. اه. سم ~~(قوله الدال. إلخ) أي الأداء المذكور (قوله: ولو وكل قنا بإذن سيده. إلخ) ~~بخلاف قن من نفسه إذا وكله، ولو بصيغة عقد كوكلتك ثم أعتقه، أو باعه أو ~~كاتبه فإنه ينعزل؛ لأن إذنه له استخدام لا توكيل فزال بزوال ملكه وقد ذكر ~~ذلك الشارح بقوله السابق وبخروج الوكيل عن ملك الموكل. اه. سم # (قوله ثم باعه، أو أعتقه) أي سيده فيهما ش. اه. سم (قوله: لم ينعزل) لكن ~~يعصي العبد بالتصرف إن لم يأذن له مشتريه فيه؛ لأن منافعه صارت مستحقة له ~~نهاية ومغني زاد سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض ما نصه قال في شرحه، وإن نفذ ~~تصرفه اه سم وقال ع ش قوله: لكن يعصي. إلخ لعل محل العصيان إن فوت على ~~المشتري بخلاف نحو إيجاب البيع من غير معارضة كلام يتعلق بالسيد فلا وجه ~~للعصيان به سم على حج. اه. (قوله: ولو وكل اثنين معا، أو مرتبا إلخ) فعلم ~~أن توكيل الثاني ليس عزلا للأول وظاهر أنه ينفذ تصرف الأول قبل توكيل ~~الثاني. اه. سم عبارة المغني ولا ينعزل بتوكيل وكيل آخر ولا بالعرض على ~~البيع اه وفيهما كالنهاية، ولو عزل أحد وكيليه مبهما لم يتصرف واحد منهما ~~حتى يميز للشك فيه. اه. (قوله: في تصرف) بالتنوين متعلق يوكل (قوله: لمن ~~فرق) أي بين الخصومة وغيرها (قوله: وقبلا) ms4091 أي لم يرد واحد منهما، وأما إذا ~~قبل أحدهما فقط فهل ينفذ تصرفه، فيه نظر ومقتضى قوله الآتي ما لم يصرح ~~بالاستقلال عدم النفوذ فليراجع (قوله: بعد أن رأيا ذلك التصرف صوابا) كان ~~الأولى أن يذكره قبيل يوجبا. إلخ (قوله لمن يتصرف. إلخ) متعلق بيأذنا ش. ~~اه. سم (قوله حيث جاز. إلخ) هل يرجع لقوله: أو يوكل أحدهما الآخر أيضا. اه. ~~سم أقول الظاهر عدم الرجوع (قوله: ما لم يصرح. إلخ) ظرف لقوله: وجب ~~اجتماعهما. إلخ # (قوله لوليهما) بصيغة التثنية (قوله: بأن اشتراط. إلخ) هذا إنما يصلح ~~للفرق بالنسبة لتموله وإذنها لولييها لا بالنسبة لقوله: وإذن المجبر لاثنين ~~نعم قول بعضهم الآتي المقصود إلخ يصلح للفرق فيهما ثم رأيت المحشي قال ~~قوله: بأن. إلخ انظره في إذن المجبر. انتهى. اه. سيد عمر وقد يجاب بأن نحو ~~القرابة شامل لوكيلي المجبر المشروط فيهما العدل والأمانة كما أنه شامل ~~لنحو القاضي (قوله: ثم) أي في ولي النكاح (قوله: للأولياء) المراد به ما ~~يشمل الوكلاء (قوله: فيه) أي العقد # (قوله: تنبيه. إلخ) عبارة ع ش (تنبيه) لو وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في ~~بيعها فإن وقعا معا يقينا، أو احتمالا فهما باطلان فيبطل ما يترتب عليهما ~~من تزويج الوكيل، أو بيعه، وإن ترتبا فالثاني مبطل للأول؛ لأن مريد التزويج ~~لا يريد البيع وكذا عكسه. انتهى. حج بالمغني (قوله: وقياسه) أي قياس أن ~~مريد البيع لا يزوج ولا يوكل في التزويج (قوله: كفعله) أي التزويج، أو ~~البيع (قوله: فلا يقاس توكيله في التزويج. إلخ) أي المشار إليه بقوله: ~~السابق ولا يوكل في التزويج أي يعلم من PageV05P342 # عدم صحة هذا القياس عدم صحة قياس توكيله في البيع بعد توكيله في التزويج ~~على بيعه بعد توكيله في التزويج المشار إليه بقوله: ولا يوكل في البيع ~~بالأولى (قوله: وقوعهما معا) أي التوكيلين و (قوله: فهل يبطلان) أي البيع ~~والتزويج المترتبان على التوكيلين # (قوله: لاجتماع المقتضي) وهو وكالة كل من العاقدين عن مالك الأمة وأما ~~المانع فبينة ms4092 بقوله: لأن صحة كل. إلخ (قوله: لأن التعارض. إلخ) يتأمل. اه. ~~سم لعل وجه التأمل أن المعية أولى بالتعارض مع أن الكلام في مطلق العقدين ~~وقعا معا، أو مرتبين # (قوله: منه لها) إلى قول المتن، بل في عشرة في النهاية والمغني إلا قوله: ~~وخصت إلى المتن قول المتن (أو لغرض) ينبغي أن المعتبر في كونه غرضا اعتقاده ~~حتى لو اعتقد ما ليس غرضا غرضا كفى وصدق في اعتقاده كذلك سم على حج. اه. ع ~~ش (قوله: في إنكار الموكل لها) وما أطلقاه في التدبير من كون جحد الموكل ~~عزلا محمول كما قاله ابن النقيب على ما هنا نهاية ومغني أي على قوله وإنكار ~~الوكيل. إلخ ع ش # (قوله: للأول) أي لقوله: نسيئة و (قوله للثاني) أي لقوله بعشرين، (قوله: ~~لأن الأصل معه) عبارة المغني: لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل ولأن ~~الموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه. اه. # (قوله وصورة الأولى) هي قول المتن وإذا اختلفا في أصلها. اه. ع ش (قوله ~~فتعمد إنكار الوكالة. إلخ) لا يخفى أن هذا يجري في الصورة الثانية بالنسبة ~~لصفة الوكالة لا لنفسها (قوله: وتسميته فيها) أي في الأولى. اه. ع ش # قول المتن (ولو اشترى. إلخ) من فروع تصديق الموكل وكان الأولى أن يقول ~~فلو اشترى. إلخ ولعله إنما عبر بالواو؛ لأنه ليس المقصود بذلك مجرد تصديق ~~الموكل، بل فيه تفصيل ما يأتي بعده من بطلان العقد تارة ووقوعه للوكيل أخرى ~~وهذا لا يتفرع على ما سبق. اه. ع ش (قوله: وهي تساويها. إلخ) أما إذا لم ~~تساو العشرين فينبغي أن يقال إن كان الشراء بعين مال الموكل فباطل وإلا وقع ~~للوكيل ولا تخالف، ولو تنازع الوكيل والبائع فقال الوكيل المال للموكل ~~فالعقد باطل وقال البائع المال لك فالعقد صحيح فمقتضى قولهم إذا اختلفا في ~~الصحة والفساد صدق مدعي الصحة أن يصدق البائع اه ع ش # (قوله: أو أكثر) الأولى فأكثر قول المتن (وزعم) أي قال. اه. ع ش (قوله: ~~إنما أذنت) ms4093 قدره بقرينة أمره بها لأن الأمر يستلزم الإذن، أو لأن الأمر ~~بمعنى الإذن ومعنى أمره بها إذنه بها. اه. سم (قوله: صدق الموكل بيمينه) أي ~~في أنه وكله في الشراء بعشرة اه ع ش (قوله: حيث لا بينة) أي لواحد منهما، ~~أو لكل منهما بينة وتعارضتا اه مغني (قوله: إن وكيله خالفه. إلخ) أي وأنه ~~إنما أذن بعشرة كما يأتي في الشرح ومر عن ع ش آنفا (قوله: أولا) أي لا ~~يكفي، بل لا بد من نفي الإذن بعشرين أيضا ليجمع بين النفي والإثبات كما في ~~التحالف اه كردي (قوله والجامع) أي بين ما هنا وما مر (قوله: دون ما وقع ~~العقد به) يتأمل فهما مختلفان أيضا فيما وقع عقد الوكالة به فليتأمل. اه. ~~سم # (قوله وهو) أي الاختلاف هنا (قوله: المستلزم) أي الاختلاف ثم (قوله: ~~وذلك) أي كون مدع ومدعى عليه (يستلزمهما) أي النفي والإثبات أي ذكرهما ~~(قوله: وهذا) أي الفرق المذكور (هو الأقرب. إلخ) أي فيكون الأقرب الاكتفاء ~~بالحلف على أنه إنما أذن في الشراء بعشرة. اه. ع ش (قوله: بأن قال ~~اشتريتها) إلى قول المتن وحيث في النهاية إلا قوله: في الأولى إلى المتن ~~وقوله: ومحله إلى وخرج وقوله: لا على PageV05P343 # البت وإنما وقوله: ولا تكرار إلى المتن # (قوله بأن قال اشتريتها لفلان بهذا. إلخ) أي سواء صدقه البائع، أو كذبه، ~~أو سكت اه بجيرمي (قوله والمال له) ليس بقيد بل مثله ما لو سكت عن ذلك، أو ~~قال والمال لي أخذا من مفهوم قول الشارح الآتي إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ~~ولم يصرح باسم. إلخ فإنه يقتضي أنه حيث صرح باسم غيره والمال له لا ينعقد ~~بيعه؛ لأنه فضولي. اه. ع ش (قوله: أي الموكل فيه) عبارة المغني أي المذكور ~~والأولى اشتريتها أي الجارية. اه. قول المتن (وصدقه البائع) أي فيما لو ~~اشترى بعين المال وسماه بعد العقد شوبري اه بجيرمي (قوله: فيما ذكره) إلى ~~قوله: وخرج في المغني إلا قوله: في الأولى إلى المتن ms4094 # (قوله فيما ذكره) لعله راجع أيضا للأولى ولعل معنى تصديقه فيها تصديقه ~~على وجود التسمية في العقد. اه. سم (قوله: في الأولى. . إلخ) أسقطه المغني ~~والنهاية قال ع ش قوله: م ر، أو قامت به حجة أي بينة ولعل مستند الحجة في ~~الشهادة أي في الثانية قرينة غلبت على ظنها ذلك كعلمها بأن المال الذي ~~اشترى به لزيد وسمعت توكيله وإلا فمن أين تطلع على أنه اشتراه له مع احتمال ~~أنه نوى نفسه؟ . اه. # (قوله: لأنه ثبت بالتسمية. إلخ) عبارة المغني أنه ثبت بتسمية الوكيل في ~~الأولى وتصديق البائع، أو البينة في الثانية أن المال. إلخ. اه. وفي ~~النهاية نحوها (قوله: وثبت بيمين ذي المال. إلخ) فيه ما يأتي عن سم عند قول ~~الشارح وثبوت كونه بغير إذنه. إلخ (قوله ومحله) أي محل البطلان فيما ذكر. ~~اه. مغني ورجع الرشيدي الضمير إلى قول الشارح فالجارية لبائعها وعليه. إلخ ~~(قوله: إن لم يصدقه) أي الوكيل (قوله: باعترافه) أي البائع (قوله فيأتي ~~فيه. إلخ) أي إن كان البائع صادقا في اعترافه بذلك وإلا، فلا حاجة إلى ~~التلطف (قوله: التلطف الآتي) لعل المراد التلطف بالموكل ليبيعها للبائع لا ~~للوكيل إذ لم يحكم بها له ليحتاج لذلك. اه. سم (قوله: وخرج بقوله:) أي ~~المصنف # (قوله: تفصيل يأتي) أي في كلامه. اه. سم أي في شرح وكذا إن اشترى في ~~الذمة. إلخ قوله: في الثانية هي قول المصنف، أو قال بعده. إلخ (قوله: ما لو ~~اقتصر) أي الوكيل (قوله: إذ من اشترى لغيره بمال نفسه. إلخ) فيه شيء مع فرض ~~أنه اشترى بعين مال الموكل وأيضا، فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى ~~بعين مال الموكل وأيضا، فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بمال نفسه. ~~اه. سم (قوله: ولم يصرح باسم الغير) فلو صرح باسم الغير فيه وقد ثبت بيمين ~~الموكل عدم التوكيل في ذلك فهو شراء فضولي لا يقال هو هنا صرح باسم الموكل ~~حيث قال اشتريتها لفلان لأنا نقول هذه التسمية إنما ms4095 وقعت بعد العقد كما ~~يصرح به قوله في الثانية، وأما العقد، فلا تسمية فيه. اه. ع ش عبارة ~~الرشيدي أي لأن الصورة أنه لم يسم الموكل في العقد وإنما ذكره بعده إلا أنه ~~اشتراه له بماله. اه. # (قوله: يصح الشراء. إلخ) يستثنى من ذلك ما لو اشترى لابنه الصغير بنيته ~~فإنه يقع الشراء للابن كما مر. اه. ع ش قول المتن (وإن كذبه حلف. إلخ) فإن ~~نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن اليمين ~~المردودة كالإقرار لكن قول العباب فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل ~~البيع، وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهرا ويسلم الثمن المعين إلى البائع ~~ويغرمه للموكل. اه. يقتضي خلاف ذلك فليحرر ويراجع وجه عدم حلف الوكيل إذا ~~نكل البائع وأنه هل يجري ذلك فيما إذا كان اشترى في الذمة الآتي. اه. سم ~~بحذف (قوله: وإن كذبه البائع) أي في الصور الثانية نهاية ومغني وظاهر أن ~~الحكم كما ذكر فيما إذا كذبه به البائع في - PageV05P344 # الصورة الأولى وأنكر وجود التسمية في العقد ولم تثبت ببينة (قوله: أنت ~~تعلم أني وكيل) أو قال الوكيل أنا وكيل، أو نحوه ، وإن لم يقل أنت تعلم أني ~~وكيل. اه. ع ش (قوله: ولا بينة) حال من البائع في قوله: وإن كذبه البائع ~~فهو راجع لكل من الصورتين كما أفاده الرشيدي (قوله: بين الصورتين) وهما ~~قوله: بأن قال له إنما. إلخ وقوله: أو بأن قال لست وكيلا. إلخ اه ع ش ~~(قوله: في دعوى الوكيل. إلخ) أي وجواب البائع بما مر (قوله: بما ذكر) أي ~~أنت تعلم أني وكيل اه كردي # (قوله: فتوقف الحلف. إلخ) فإن الحلف على حسب الجواب، وهو إنما أجاب ~~بالبت. اه. (قوله: على نفي العلم) متعلق بالحلف و (قوله: على ذكر. إلخ) ~~متعلق بتوقف. إلخ أي وعلى جواب البائع بما مر (قوله: ذلك) أي ما ذكر (قوله: ~~وهذا لا يمكن الحلف عليه) أي بتا. اه. رشيدي (قوله: وبهذا التفصيل) أي ~~قوله: وإنما فرقت. ms4096 إلخ (قوله: الذي. إلخ) نعت للحلف (قوله: أطلقوه) أي في ~~الصورتين المذكورتين. اه. ع ش (قوله: ظاهرا) إلى قوله: وزعم. إلخ في المغني ~~(قوله: فيسلم الثمن المعين. إلخ) لعل هذا إذا لم يثبت ببينة، أو اعتراف ~~البائع أنه للموكل وإلا فالعقد باطل؛ لأن فرض المسألة أن العقد بعين الثمن ~~(قوله: بعده) أي الشراء (قوله: فيحلف) أي البائع (كما مر) أي على نفي العلم ~~بالوكالة (قوله: فإن صدقه. إلخ) عبارة النهاية والمغني فإن صدقه البائع بطل ~~الشراء كما قاله القمولي. اه. قال ع ش قوله فإن صدقه البائع أي في أنه نوى ~~الموكل. اه. # (قوله بطل) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه ~~بيمينه. اه. مغني (قوله وزعم شارح) عبارة النهاية وقول ابن الملقن. اه. ~~(قوله: صدقه البائع) هذا هو محط الرد (قوله: بأنه غير سديد) وعليه فيفرق ~~بينه وبين ما مر من أنه لو اشترى بمال نفسه ونوى غيره وقد أذن له حيث يقع ~~للوكيل ثم بأنه لما كان الشراء بعين مال الوكيل ضعف انصرافه للموكل فلم ~~تؤثر نيته وهنا لما كان الشراء في الذمة وقد نوى الموكل ولم يوجد ما يصرفه ~~عنه للوكيل عمل بنيته وحكم بوقوعه للموكل وقد ثبت أنه لم يأذن فيه فأبطل. ~~اه. ع ش (قوله: وحلف) عطف على كذبه البائع # (قوله: كما ذكر) قضيته أنه لا يكفي الحلف في هذه على نفي العلم وقد تقدم ~~في قوله وإنما فرقت. إلخ ما يقتضي خلافه. اه. ع ش وهذا مبني على جعل ذكر ~~ببناء الفاعل، وأما إذا جعل ببناء المفعول، فلا مخالفة (قوله: وتلغو) في ~~أصله بغير خطه ألف بعد يلغو. اه. سيد عمر (قوله قدمه) أي في الفصل PageV05P345 # الذي قبيل هذا الفصل. اه. كردي (قوله: إما لتغاير التصوير. إلخ) أقول لا ~~حاجة إلى واحد من هذين الأمرين؛ لأن ما تقدم في المخالفة المعلومة المتفق ~~عليها من الوكيل والموكل وما هنا في المخالفة الغير المعلومة التي ادعاها ~~الموكل وذلك ظاهر من سياق المحلين بأدنى ms4097 تأمل. اه. سم (قوله: لأقسام ~~المسألة) أي مسألة الجارية (قوله: أو قامت بها حجة) هذا خاص بما إذا سماه ~~في العقد كما يدل عليه قوله: السابق، أو قامت حجة في الأولى بأنه سماه. إلخ ~~لا فيما إذا سماه بعده خلافا لما يوهمه صنيعه هنا، وأما تصديق البائع فنافع ~~في الصورتين. اه. سيد عمر أقول خص المغني والنهاية نظيره في السابق بالصورة ~~الثانية كما مر مع توجيه ع ش ذلك # (قوله: لاتفاقهما. إلخ) أي، ولو حكما ليشمل قيام الحجة بالوكالة (قوله ~~وثبوت كونه. إلخ) انظر لو كان كاذبا في يمينه وكان الأمر في الواقع كما قال ~~الوكيل هل يكون بطلان الشراء بحسب الظاهر فقط كما هو القياس. اه. سم أي ففي ~~الواقع يقع للموكل فيأتي فيه التلطف الآتي كما هو الظاهر (قوله: هذا) أي ~~بطلان الشراء هنا (قوله: مع ما مر) أي قبل هذا الفصل وقول المصنف: وإن سماه ~~فقال البائع بعتك. . إلخ (قوله وقد يجاب. إلخ) هذا الجواب للمحقق أبي زرعة ~~العراقي في مختصر المهمات. اه. سيد عمر # (قوله: على ما إذا لم يصدقه البائع) أي ولم يقم بها الحجة أخذا مما مر ~~آنفا قول المتن (وحيث حكم بالشراء للوكيل) أي مع قوله: إنه للموكل نهاية ~~ومغني (قوله: ففيما إذا اشترى) إلى قول المتن: ولو قال في المغني إلا قوله: ~~ومثله إلى المتن قوله: وهل يلحق إلى فإن لم يجب وإلى قول المتن وقول الوكيل ~~في النهاية إلا قوله: وهل يلحق إلى فإن لم يجب (قوله: بالعين) أي بعين مال ~~الموكل (قوله: إن صدق) أي الوكيل في أنه أذن له الموكل بعشرين (قوله: أن ~~يرفق الحاكم) ومثله المحكم وكل من قدر على ذلك كما يأتي (قوله ليقول له) أي ~~للوكيل (قوله: والموكل) عطف على البائع. اه. ع ش أي وليقول له الموكل ~~(قوله: وفيما إذا. إلخ) عطف على قوله: وفيما إذا اشترى بالعين (قوله: وكذبه ~~البائع) الأولى أن يؤخره عن قوله، أو لم يسمه ليرجع له أيضا (قوله: إن صدق ms4098 ~~الوكيل. إلخ) راجع للمعطوفين جميعا (قوله: فحينئذ) أي حين إذ وقع للموكل في ~~اعتقاد الوكيل (قوله: ومثله المحكم. إلخ) فتقييد الأصحاب بالقاضي لعله ~~لتأكد الاستحباب وإلا فهذا من باب الأمر بالمعروف المطلوب من كل واحد، وإن ~~لم يظن الامتثال فليتأمل. اه. سيد عمر # قول المتن (ليقول للوكيل. إلخ) مال إلى أن أحكام البيع تثبت في هذا البيع ~~بالنسبة للوكيل فقط دون الموكل إذا لم يتحقق كونه مالكا وهل يتوقف صحة هذا ~~البيع على كون الموكل كان قبضها من الوكيل، أو لا؛ لأن قبض وكيله كقبضه ~~الوجه م ر الثاني. اه. سم (قوله واغتفر التعليق. إلخ) وليس لنا بيع يصح مع ~~التعليق إلا في هذا. اه. مغني (قوله: بتقدير صدق الوكيل) راجع لتلطف الموكل ~~وقوله: وكذبه كأنه في تلطف البائع. اه. سم أي فقوله: واغتفر. إلخ راجع لقول ~~المصنف يستحب. إلخ ولقول الشارح قبيله فيستحب. إلخ (قوله: ولو نجز البيع ~~صح) وكذا لو باعها له بأكثر من العشرين PageV05P346 # أو بأقل منها كما هو ظاهر هذا وقد يشكل قوله السابق للضرورة إذ لا ضرورة ~~مع إمكان التنجيز ويجاب بأن المراد بالضرورة الحاجة وبأن المراد أن ضرورة ~~قصد الحل باطنا جوزت التعليق فليتأمل. اه. سم (قوله: وليس إقرارا) أي بيعه ~~بتعليق، أو تنجيز. اه. سم (قوله: هنا) أي في عدم الكون إقرارا (أيضا) أي ~~كما ألحق في الاستحباب المار (قوله: ممن مر) أي المحكم وغيره ممن قدر على ~~ذلك # (قوله: لأن القرينة) أي قرينة سلب الإقرار (قوله: فيه) أي فيما إذا كان ~~الآمر قاضيا و (قوله: في غيره) أي فيما إذا كان الآمر غيره (قوله: بذلك) أي ~~بكون الإتيان بالبيع لامتثال الحاكم فقط (قوله: وهو متجه) اعتمده ع ش ~~(قوله: من ذلك) أي البيع (قوله: لوقوع الشراء له باطنا) ظاهره، وإن كان نوى ~~الشراء للموكل أو سماه في العقد فليحرر. اه. سم # (قوله: فإن صدق الوكيل) أي سواء الشراء بعين مال الموكل أو في الذمة، ~~وسواء كان الشراء في الظاهر باطلا أو للوكيل ms4099 (قوله: فعليه للوكيل. إلخ) هذا ~~ظاهر فيما إذا كان الشراء في الذمة، وأما إذا كان بعين مال الموكل فقد مر ~~حكمه في شرح وقع الشراء للوكيل وقد يتأتى فيه التقاص (قوله: بشيء) أي من ~~الوطء ونحو البيع. اه. مغني (قوله: صدق الموكل بيمينه) ### | (فرع) # قال الموكل باع الوكيل بغبن فاحش وقال المشتري، بل بثمن المثل صدق ~~الموكل فإن أقاما بينتين قدم المشتري؛ لأن مع بينته زيادة علم بانتقال ~~الملك أقول قضية هذا القول بمثله في تصرف الولي والناظر إذا تعارضت بينتان ~~في أجرة المثل ودونها، أو ثمن المثل ودونه. اه. عميرة وقد يقال ما ذكر من ~~تصديق الموكل مشكل بأنه يدعي خيانة الوكيل ببيعه بالغبن والأصل عدمها ~~فالقياس تصديق المشتري لدعواه صحة العقد وعدم خيانة الوكيل ثم رأيت في سم ~~على منهج بعد نقله كلام ع قال وقوله صدق الموكل. إلخ نقله الإسنوي وقال م ر ~~هذا مبني على أن القول قول مدعي الفساد. اه. وفي حواشي الروض لوالد الشارح ~~م ر ما نصه ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل، أو ~~المشتري منه فالأصح تصديق كل منهما. انتهى. # أي من الوكيل والمشتري. اه. ع ش (قوله، فلا يستحق الوكيل. إلخ) أي ويحكم ~~ببطلان التصرف الذي ادعاه، وإن وافقه المشتري من الوكيل على الشراء منه ع ش ~~وسم (قوله: لأنه أمينه) إلى قوله: وكذا الوكيل في المغني وإلى قوله ومن ثم ~~لو كانت في النهاية إلا قوله: وكذا الوكيل بعد الجحد وقوله: وفارق إلى ~~وأفتى (قوله: ومن ثم) أي للتعليل الثاني # (قوله وهذا. إلخ) أي عدم الضمان (قوله: غاية القبول) أي فائدته (قوله: ~~فنحو الغاصب. إلخ) أي ممن يده ضامنة. اه. مغني (قوله: وكذا الوكيل. إلخ) أي ~~مثل الغاصب في قبول قوله: في التلف مع ضمان البدل (قوله: صار أمينا) اعتمده ~~م ر. اه. سم (قوله فيأتي فيه تفصيله. إلخ) أي فقول المصنف بيمينه للغالب ~~قول المتن (في الرد) خرج به ما لو ادعى أنه أرسله له ms4100 مع وكيل عن نفسه في ~~الدفع فلا يقبل؛ لأن الموكل لم يأتمن الرسول ولم يأذن للوكيل في الدفع إليه ~~فطريقه في براءة ذمته مما بيده أن يستأذن الموكل في الإرسال له مع من تيسر ~~إرساله معه، ولو غير معين. اه. ع ش وتقدم استثناء الشارح عياله خلافا ~~للنهاية قوله: للعوض إلى قوله: لكن بحث السبكي في المغني (قوله: حيث لم ~~تبطل. إلخ) PageV05P347 # سيذكر محترزه (قوله: إن كان) أي وجد الجعل بأن شرط في التوكيل (قوله: لا ~~بها. إلخ) عطف على للعمل فيها عبارة المغني إنما هو بالعمل في العين لا ~~بالعين نفسها. اه. # (قوله: وقضية إطلاق. إلخ) اعتمده م ر. اه. سم وكذا اعتمده المغني عبارة ~~النهاية والمغني وسواء في ذلك أكان قبل العزل أم بعده كما اقتضاه إطلاقهما ~~خلافا لابن الرفعة والسبكي اه. # (قوله: في ذلك) يشمل التلف والرد. اه. سم (قوله وتأييده) أي عدم القبول ~~بعد العزل. اه. ع ش (قوله فيه نظر. إلخ) خبر وتأييد (قوله: لأن هذا) أي قول ~~القيم (قوله: أخذ العين لمصلحة نفسه) أي فأشبه المرتهن والمستأجر # (قوله: ما مر) أي في شرح وكذا في الرد (قوله: وفارق. إلخ) رد لدليل القيل ~~(قوله: لتعلق حقه) أي المرتهن (ببدله. . إلخ) أي المرهون (قوله: والمستأجر) ~~عطف على المرتهن (قوله: بذلك) أي بأن تعلقه. إلخ أي بنظيره (قوله: وأفتى ~~البلقيني. إلخ) اعتمده م ر. اه. سم (قوله: وإن ضمن) أي ضمانا جعليا قرينة ~~ما بعده. اه. رشيدي (قوله: فوكله) أي المضمون له الضامن (قوله: فقبضه ~~ببينة. إلخ) خرج ما لو لم يكن بينة وأنكر الموكل القبض فالقول قول الموكل؛ ~~لأن الأصل عدم القبض كما في الروض وشرحه فالحاصل أنه إن أنكر الموكل القبض ~~صدق بيمينه، وإن اعترف به وأثبت ببينة وادعى الوكيل دفع ما قبضه إليه صدق ~~الوكيل بيمينه والله أعلم. اه. سم (قوله: وادعى) أي الضامن الوكيل و (قوله: ~~رده له) أي للمضمون له الموكل و (قوله: وليس هو) أي الضامن. اه. ع ش (قوله: ~~مسقطا) ms4101 أي بما ادعاه من الرد (قوله: ثابت) أي ببينة، أو اعتراف الموكل ~~(قوله: وبه) أي بالقبض المذكور (قوله: يبرآن) أي الضامن الوكيل والمضمون ~~عنه. اه. ع ش (قوله: على ذلك) أي المال الموكل في قبضه # (قوله: وكالوكيل) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله: وكالوكيل فيما مر ~~جاب. إلخ) اعتمده م ر أي والخطيب اه سم (قوله: تسليم ما جباه) أي: أو تلفه ~~بلا تقصير وقياس ما يأتي من عدم تصديق الرسول في أنه قبض ما وكله في قبضه ~~أن المستأجر للوقف مثلا هنا لو أنكر الجابي من أصله صدق ما لم يقم ببينة ~~هو، أو من جبى معه وكما لا يقبل قوله في القبض لا يقبل قول من جبى منهم في ~~الدفع إليه أما لو شهد بعضهم على الجابي بالقبض من غيره وشهد غيره بمثل ذلك ~~قبلت؛ لأن كلا من الشهادتين مستقلة لا تجلب نفعا ولا تدفع ضررا. اه. ع ش ~~(قوله: على من استأجره) أخرج غير من استأجره. اه. سم عبارة ع ش، وفي ~~الرشيدي والسيد عمر نحوها قوله: على من استأجره سواء كان المستأجر مستحقا ~~لقبض ما استأجره له بملك، أو غيره كالناظر إذا وكل من يجبي له الأجرة وهذا ~~بخلاف ما لو كان الجابي مقررا من جهة الواقف، فلا يقبل قوله: في دعوى الرد ~~على الناظر؛ لأن الناظر لم يأتمنه. اه. # (قوله: كأن جحد. إلخ) عبارة النهاية والمغني فلو طالبه الموكل فقال لم ~~أقبضه منك فأقام الموكل بينة على قبضه فقال الوكيل رددته إليك، أو تلف عندي ~~ضمنه. اه. (قوله: في الأول) أي فيما لو جحد الوكيل قبض الثمن أو الوكالة # (قوله: بيمينه؛ لأنه لم يأتمنه) أي الرسول الوكيل لم يقبل قوله عليه ~~نهاية ومغني (قوله: لزمه) أي الوكيل الإشهاد عليه أي على الرسول (قوله: ~~لأنه يدعي) إلى قوله: ولا نظر في النهاية والمغني (قوله على غيره) عبارة ~~النهاية والمغني على غير من ائتمنه. اه. (قوله: فليثبته عليه) أي فليقم ~~- PageV05P348 # البينة عليه. اه. مغني (قوله: فإن ms4102 صدقه. إلخ) هل يجري نظير ذلك في قوله ~~السابق ووكيل أمره، إلى المتن حتى لو ترك الإشهاد وأنكر الوديع المعين، أو ~~المبهم لا يضمن الوكيل. اه. سم والأقرب نعم (قوله: برئ على الأوجه) عبارة ~~النهاية والمغني لم يغرم الوكيل كما قال الأذرعي إنه الأصح، ولو اعترف ~~الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه؛ لأن الأصل ~~عدم القبض. اه. # قال ع ش قوله: م ر وادعى التلف وكذا لو ادعى الرد على الموكل فإنه لا ~~يصدق لما ذكر من أن الأصل عدم القبض وقد يقال يصدق فيهما؛ لأن الموكل ~~ائتمنه وقوله: لم يلزم المالك الرجوع إليه أي إلى الرسول، بل يرجع على ~~المدين ولا رجوع للمدين على الرسول حيث اعترف بوكالته؛ لأنه أمين والقول ~~قوله: في التلف والدائن هو الظالم للمدين بالأخذ منه والمظلوم لا يرجع على ~~غير ظالمه. اه. وقوله: وقد يقال. إلخ وجيه وقال الرشيدي قوله: م ر لم يلزم ~~المالك الرجوع إليه أي فيحلف على نفي العلم بقبض رسوله كما صرح به الأذرعي. ~~اه. # (قوله: الوكيل بالبيع) إلى قول المتن: ولو وكله في النهاية والمغني إلا ~~قوله: وهو ظاهر وما سأنبه عليه (قوله: حيث له قبضه) بأن وكل في البيع ~~مطلقا، أو مع قبض الثمن. اه. مغني عبارة ع ش بأن كان الثمن حالا، أو مؤجلا ~~وحل دلت القرينة على الإذن في القبض كما تقدم قول المتن (وتلف) في يدي، أو ~~دفعته إليك. اه. مغني (قوله: هو المصدق) أي بيمينه نهاية ومغني (قوله: فهو ~~كما قبل التسليم) أي فالمصدق الموكل. اه. سم (قوله: وحلف) أي الوكيل على ما ~~ادعاه من القبض والتلف (قوله وهو ظاهر) خلافا للنهاية والمغني (قوله: وقال ~~البغوي. إلخ) اعتمده م ر اه سم (قوله: لا يبرأ) وهو الأوجه نهاية ومغني ~~وذلك؛ لأن تصديق الوكيل إنما ينفي الضمان عنه ولا يلزم من ذلك سقوط حق ~~البائع ع ش # (قوله: عليه) أي على ما نقل مقالة البغوي نهاية ومغني (قوله: قبضت الثمن) ms4103 ~~فادفعه إلي. اه. مغني (قوله: نعم. إلخ) عبارة النهاية والمغني ولا مطالبة ~~للوكيل بعد حلفه إلا أن يسلم الوكيل المبيع بلا إذنه فإنه يغرم للموكل قيمة ~~المبيع للحيلولة لاعترافه. إلخ. اه. (قوله: لاعترافه بالتعدي. إلخ) أي حيث ~~أنكر قبض الثمن مع تسليم المبيع؛ لأن حاصل ذلك تسليم المبيع قبل قبض الثمن. ~~اه. سم # (قوله: ولو أعطاه) PageV05P349 # إلى قوله: ولا عبرة في المغني إلا قوله: فقط وإلى الفرع في النهاية ~~(قوله: ويطالب الموكل فقط) أي وإذا حلف المستحق طالب الموكل فقط بحقه، وليس ~~له مطالبة الوكيل وإذا أخذ المستحق حقه من الموكل ضمن الوكيل المأخوذ، وإن ~~صدقه في الأداء لتقصيره بترك الإشهاد زيادي. اه. بجيرمي وسيذكره الشارح ~~بقوله: وما لو أدى في غيبة الموكل. إلخ # (قوله: أو حجة أخرى) عبارة المغني، أو بشاهد ويحلف معه. اه. (قوله ومن ثم ~~يأتي هنا ما لو أشهد. إلخ) قال في شرح الروض قال المتولي والقول قوله: أي ~~الوكيل في الإشهاد. انتهى. اه. سم (قوله: من أنه لا رجوع. إلخ) أي حيث صدقه ~~الموكل في الدفع للمستحق. اه. ع ش (قوله: ولا عبرة بإنكار وكيل. إلخ) لعل ~~المراد أنه لا عبرة بقول الوكيل بالنسبة للغريم الدائن المدين ويبقى الكلام ~~في مطالبة الوكيل، وفي بعض الهوامش أنه لا يطالبه لإنكاره القبض. اه. وعليه ~~فإنكار الوكيل له عبرة بالنسبة لدفع المطالبة عنه فليحرر. اه. رشيدي عبارة ~~ع ش أي فليس للموكل مطالبة الوكيل ولا المدين لتصديقه المدين في دفعه ~~للوكيل وتصديق الوكيل في عدم القبض بحلفه. اه. (قوله: بالقبض. إلخ) متعلق ~~بكل من الإنكار والوكيل (قوله: له) أي للموكل ### | [فرع قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل] # (قوله: فرع في الأنوار لو قال لمدينه. إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~بخلافه ما في الأنوار وموافقة ما في الإشراف ويجري إفتاؤه فيما يوافق ما في ~~الأنوار من الفروع الآتية كقول القاضي الآتي لو أمر مدينه أن يشتري له ~~بدينه طعاما. إلخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من ms4104 الدين وعلى هذا يسقط رد ~~الشارح لما في الإشراف بتلك الفروع م ر. اه. سم # (قوله: وإن تلف) أي العبد في يد المدين بلا تقصير منه (قوله وهو) أي ما ~~في الأنوار (قوله: إنه لا يقع للموكل) أي إذا فعل وقع الشراء للمدين ثم إن ~~دفعه للدائن رده إن كان باقيا وإلا رد بدله. اه. ع ش عبارة سم عدم الوقوع ~~للموكل ظاهر إن كان بالعين فإن كان في الذمة لم يتجه إلا الوقوع للموكل ~~وإذا دفع الثمن فهل يصح ويكون قرضا على الموكل ويقع التقاص، أو كيف الحال؟ ~~. اه. أقول الظاهر نعم يصح ويكون قرضا عليه وكذا يقع التقاص بشرطه فليراجع ~~(قوله: ثم) أي في الفرع الآتي (قوله: في تلك الفروع. إلخ) بدل من ثم (قوله ~~إن القابض. إلخ) أي بائع العبد، وهو بيان لما يأتي (قوله: يصير كأنه. إلخ) ~~نظر فيه سم راجعه (قوله بأنه مبني. إلخ) معلق بتضعيفهم (قوله: على شذوذه) ~~أي القفال (قوله: قلت لا) أي لا يؤيد (قوله: لأن قوله:) أي قول الآمر ~~(قوله: منع. إلخ) أي لعدم قابض للقرض الصريح (قوله: ولذا) أي ولكون قوله: ~~أقرضني منع. إلخ (صح اشتر لي. إلخ) أي بدون أقرضني أي ويصير القابض أي ~~البائع كأنه وكيل الآذن وقضية هذا أنه لو قال لغيره أد كذا عن زكاتي صح كما ~~مر في باب الضمان ويأتي الفرع الآتي ما هو كالصريح في صحته # (قوله: لا مانع. إلخ) أي لأن القابض يصير كأنه. إلخ فلا يؤدي إلى اتحاد ~~القابض والمقبض (قوله: منه) أي من تقدير القرض وكذا ضمير به (قوله: لا ~~بالهبة إلخ) أي لعدم وجود القابض عن جهة الآذن فيها وقد يقال إن البائع ~~فيها أيضا يصير كأنه وكيل الآذن إلا أن يفرق باشتراط القبول في الهبة PageV05P350 # دون القرض # (قوله: من جهة القاضي) إلى قوله: ووجه في المغني وإلى قول المتن (والمذهب ~~في النهاية قوله: إذ هو لا أب له ولا جد) مراد من فسر اليتيم هنا بمن لا ms4105 أب ~~له ولا جد أن قيم القاضي لا يكون إلا مع فقدهما ولا دخل له مع وجود الجد ~~الأصل، فلا ينافي ما قيل في قسم الصدقات من أنه صغير لا أب له، وإن كان له ~~جد. اه. ع ش (قوله ما مر) أي قوله: من جهة القاضي # (قوله: ومثله) أي القيم (قوله: ولي المجنون. إلخ) أي من جهة القاضي. اه. ~~سيد عمر (قوله: لأنه) أي اليتيم (قوله: وقبل) أي قول القيم (قوله: لعسر. ~~إلخ) متعلق بقبل (قوله: والمشهور. إلخ) اعتمده م ر. اه. سم أي والمغني ~~(قوله وهو متجه) معتمد. اه. ع ش (قوله: وبه صرح. إلخ) أي بالقبول عبارة ~~النهاية والمغني تبعا لتصريح الماوردي. اه. (قوله وألحق بهما. إلخ) معتمد. ~~اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله: وألحق بهما أي بالأب والجد أي في القبول الذي ~~جزم به السبكي بدليل قوله: أمين ادعى ذلك زمن قضائه أي والأوجه عدم القبول ~~في المشبه كالمشبه به. اه. (قوله ووجه جزمه) أي في المتن. اه. رشيدي (قوله: ~~وحكايته) عطف على جزمه (قوله: فكان أقوى من الوصي) هذا مردود بأن الوصي ~~نائب الأب، أو الجد، وهو أعلى مرتبة من القاضي. اه. مغني # (قوله: ولا سائر) إلى المتن في المغني (قوله: ولا سائر من يقبل قوله. ~~إلخ) ينبغي أن يقيد ذلك أخذا مما يأتي في مسألة الغاصب أن محل ذلك في مجمع ~~عليه أما لو كان في مختلف فيه فربما يرفعه لقاض لا يقبل قوله في الرد ~~فينبغي أن يجوز له التأخير. اه. سيد عمر # (قوله: كشريك. إلخ) أي وجاب (قوله: لا حاجة. إلخ) أي لنحو الوكيل (قوله: ~~وخشية وقوعه. إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله: عاجلا. إلخ) بل قد يندب ~~الحلف فيما لو كان صادقا وترتب على عدم حلفه فوات حق له. اه. ع ش (قوله: ~~للضرورة) لأنه ربما طولب القابض به ثانيا. اه. مغني (قوله: وإن كان الخروج. ~~إلخ) هذا خاص بالغاصب. اه. كردي (قوله: هذا) أي ما في المتن من الجزم بجواز ms4106 ~~الإمساك و (قوله: وإلا فنقلا. إلخ) أي: وإن لم تكن عليه بينة بالأخذ ففي ~~الإمساك خلاف فنقل الشيخان عن البغوي. إلخ # (قوله: وإلا فنقلا عن البغوي. إلخ) اعتمده م ر. اه. سم وكذا اعتمده ~~المغني (قوله: واقتضى كلام الشرح الصغير. إلخ) وهو المعتمد ه ع ش (قوله ~~لمالكي يرى. إلخ) عبارة المغني لقاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل هو ~~غصب، أو لا؟ . اه. (قوله: لتمكنه. إلخ) قد مر رده آنفا بقوله؛ لأنه ربما ~~يرفعه. إلخ # قول المتن (رجل) أي مثلا (قوله: لآخر) متعلق بقال اه سم (قول المتن بقبض ~~ماله) بكسر اللام (قوله تغليبا) أي للعين على الدين (قوله: بل وحده) أي من ~~غير تغليب. اه. ع ش # (قوله: لأنه محق) إلى المتن في المغني إلا قوله: حتى لا ينافي إلى وإذا ~~دفع وقوله: وحلف أنه لم يوكل وقوله: قال المتولي (قوله: لأنه. إلخ) أي ~~الرجل و (قوله بزعمه) أي الآخر (قوله: على ما إذا ظن. إلخ) قد يقال هذا قد ~~يستغنى عنه بقوله: وصدقه؛ لأن معناه وقع في قلبه صدقه ويجاب بأن وقوع PageV05P351 # الصدق في قلبه لا يلزم أن يكون بقرينة قوية. اه. سم (قوله: حتى لا ينافي) ~~أي ما ذكر في العين # (قوله: وحينئذ) أي حين حمل المذكور (قوله: وإذا دفع. إلخ) راجع إلى المتن ~~(قوله: فأنكر المستحق) أي وكالة الرجل القابض. اه. رشيدي (قوله: استردها) ~~أي المستحق. اه. سم عبارة المغني وشرح الروض أخذها، أو أخذها الدافع وسلمها ~~إليه. اه. (قوله: من شاء منهما) أي الرجل والآخر سم وع ش (قوله : ولا رجوع ~~للغارم. إلخ) عبارة المغني: ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر لاعترافهما أن ~~الظالم غيرهما، فلا يرجع إلا على ظالمه. اه. (قوله: فإن غرمه) أي المستحق ~~القابض (قوله: أو الدافع) عطف على ضمير النصب في غرمه (قوله: رجع وكذا يرجع ~~عليه كما في الأنوار إن شرط الضمان عليه) أي القابض إن أنكر المالك أي ~~الوكالة مغني وشرح الروض # (قوله والمستحق ظلمه) أي الدافع ms4107 (وماله) أي والحال أن مال المستحق. إلخ ~~(قوله: فيستوفيه) أي يجوز للدافع أن يستوفي مال المستحق الذي في ذمة القابض ~~كما له أن يستوفي ماله الآخر (قوله بحقه) أي بدل حقه ظفرا (قوله: أو دينا) ~~عطف على عينا (قوله: طالب) أي المستحق (قوله: فضولي بزعمه) أي المستحق ~~فالمقبوض ليس حقه (قوله استرده ظفرا) عبارة المغني فله استرداده من القابض؛ ~~لأنه مال من ظلمه وقد ظفر به. اه. # (قوله: فإن فرط فيه. إلخ) أي لما مر أن القابض وكيل بزعم الدافع والوكيل ~~إنما يضمن بالتفريط قال المغني والأسنى وأقره سم هذا كله إن صرح بتصديقه في ~~دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة وإلا أي: وإن لم يصرح بتصديقه، بل كذبه، ~~أو سكت فله مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه دينا كان، أو عينا. اه. ~~(قوله: الدفع إليه) إلى الفرع في النهاية (قوله: فإن لم تكن بينة) أي ~~والحال أنه مكذب له في الوكالة. اه. رشيدي (قوله: لم يكن له) أي لمدعي ~~الوكالة و (قوله: لأن النكول) أي نكول الآخر عن الحلف (قوله: وقد تقرر) أي ~~آنفا في المتن # قول المتن (وصدقه) أي صرح بتصديقه أخذا مما مر آنفا عن المغني والأسنى ~~وقد يدل على ذلك أي أن المراد التصديق الظاهري خلافا لما في السيد عمر من ~~أن المراد التصديق الباطني قول الشارح بخلاف ما لو كذبه. إلخ وقوله: لأنه ~~اعترف. إلخ نعم يظهر أن المراد بالتصديق الآتي في مسألة الوارث التصديق ~~الباطني، وإن أشعر قوله هناك؛ لأنه اعترف. إلخ بإرادة الظاهري والفرق عدم ~~الرجوع هنا مع إنكار الدائن الحوالة والرجوع هناك عند تبين حياة المستحق ~~فليراجع (قوله: لما يأتي في الوارث) عبارة المغني: لأنه اعترف بانتقال الحق ~~إليه. اه. # (قوله: وهنا) أي فيما لو كذبه (له) أي لمدعي الحوالة (تحليفه) أي من عليه ~~الدين (قوله: وإذا دفع) إلى قوله: ويسن في المغني إلا قوله: كما في الشامل ~~إلى أو وصية (قوله: ولا يرجع المؤدي. إلخ) وانظر هل يقال هنا إلا أن ms4108 شرط ~~الدفع الضمان على القابض إن أنكر الدائن الحوالة أخذا مما مر في الوكالة ~~والأقرب نعم كما يشعر به كلام المغني، وكلام سم عن شرح الروض هنا # (قوله المستغرق) أي بخلاف غيره فإن ما يأخذه لا يختص به كما هو ظاهر ~~- PageV05P352 # اه. رشيدي عبارة الحلبي فإن كان له مشارك وصدقه لا يدفع له شيئا؛ لأن كل ~~جزء مدفوع يكون مشتركا. اه. (قوله: لأن ذلك خفي) ولا سيما وهي قد تكون لغير ~~الحصر. اه. سم قول المتن (وجب الدفع) وإذا سلمه ثم ظهر المستحق حيا وغرمه ~~رجع الغريم على الوارث والوصي والموصى له بما دفعه إليهم لتبين كذبهم بخلاف ~~صورة الوكالة لا رجوع فيها في بعض الصور كما مر؛ لأنه صدقه على الوكالة ~~وإنكار المستحق لا يرفع تصديقه وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحد وهذا ~~بخلافه نهاية ومغني (قوله: وأيس من التكذيب) أي لأن الميت لا يتصور تكذيبه. ~~اه. سم (قوله: وبه) أي باليأس من التكذيب ### | [فرع قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من ديني الذي عليك ففعل] # (قوله: صح وبرئ) ستأتي منازعة الشارح في هذه الصورة لعدم صحة قبض اليتيم ~~والمنازعة متجهة م ر. اه. سم (قوله والجمال) عطف على عامل. إلخ (قوله: ومما ~~لو اختلع. إلخ) الوجه في مسألة الخلع ونحوها كالتي بعدها أنه خلاف ما نقله ~~عن القاعدة في امتناع اتحاد القابض والمقبض، وأما مسألة إذن القاضي فقد ~~يقال القاضي لا يقاس عليه، وأما إذن المؤجر في العمارة فهو مستثنى لمصلحة ~~بقاء عقد الإجارة ببقاء العين بسبب عمارتها والشارع ناظر لبقاء العقود م ر. ~~اه. سم (قوله: وغيره) أي غير الأذرعي (قوله ويوافقه. إلخ) أي ما نقله ~~الأذرعي. إلخ (قوله: وصار كأنه. إلخ) أي الدائن الآمر (قوله: فهو) أي ~~الطحان (قوله: من جهتها) الأسبك تأخيره عن كالوكيل (قوله: ولا ينافي ذلك) ~~أي قول القاضي لو أمر مدينه. إلخ (قوله: لأنهم ضيقوا. إلخ) تعليل لعدم ~~المنافاة (قوله: هذا كله) أي قوله: ما يأتي في إذن ms4109 المؤجر إلى قوله: ولا ~~ينافي ذلك ولا يخفى أن الولد في مسألة الخلع إذا كان الولد فيها محجورا ~~عليه كما هو المتبادر هي من قبيل ما قاله البعض (قوله: ويؤيد ذلك) أي عدم ~~الدلالة (قوله عن الآخر) أي المؤجر (قوله: وقول القاضي) و (قوله: وقوله) أي ~~القاضي عطف على قول ابن الرفعة (قوله: في مسألة اليتيم) وقد مر أن مثلها ~~مسألة الخلع إذا كان الولد صغيرا، أو مجنونا (قوله: القابض) أي من البناء ~~والعمل (قوله: صار وكيلا) أي صار الرجل وكيلا وكذا الضمير في كونه، وفي أنه ~~وفى قال يرجع إليه سم # (قوله: إن المدين لا يبرأ. إلخ) الظاهر أخذا مما مر في باب الضمان أنه ~~يرجع على دائنه الآمر بالإنفاق ويتقاصان بشرطه فليراجع (قوله: إلا بقبض ~~صحيح) أي وقبض اليتيم ليس بصحيح (قوله: والأزرق) عطف على القمولي (قوله بحث ~~القمولي) مفعول يؤيد وقوله: قول الأنوار فاعله وقوله: الأوجه صفة بحث ~~القمولي وقوله: لأن الدافع. إلخ علة لأوجهية بحث القمولي من بحث PageV05P353 # الأزرق وتفريع القاضي (قوله: لا في استحفاظه) من إضافة المصدر إلى ~~المفعول أي عمرو. اه. سم (قوله: فكان) أي الدافع (به) أي بسبب الاستحفاظ ~~(قوله: القرار عليه) أي على عمرو، ظاهره وإن لم يقصر في الحفظ (قوله: كون ~~الواضع) الظاهر الدافع. اه. سيد عمر ### | [كتاب الإقرار] # (كتاب الإقرار) (قوله هو لغة) إلى قوله: ولو أقر بشيء في المغني إلا ~~قوله: خاص وقوله: كالإمام إلى، ولو بجناية وإلى قوله: كما رجحه الأذرعي في ~~النهاية إلا قوله: أو السفيه إلى وسيعلم وقوله: قيل إلى المتن وقوله: ولا ~~خلاف فيه إلى وهي (قوله: وشرعا إخبار خاص. إلخ) يرد عليه إقرار الإمام، أو ~~نائبه، أو ولي المحجور عليه والجواب أن الإمام نائب عن المسلمين وولي ~~المحجور عليه نائب عنه فكأن الإقرار صدر ممن عليه الحق و (قوله: على ~~المخبر) أي لغيره. اه. ع ش (قوله: فإن كان) أي الإخبار الخاص عن حق سابق ~~(قوله: أو لغيره على غيره) أي بشرطه. ms4110 اه. رشيدي (قوله: أما العام) بأن ~~اقتضى أمرا غير مختص بواحد (قوله: عن محسوس) أي أمر مسموع. اه. كردي (قوله: ~~وعن حكم شرعي) أي عن أمر مشروع. اه. ع ش (قوله: فهو الفتوى) عبارة النهاية ~~فإن كان فيه إلزام فحكم وإلا ففتوى اه قال الرشيدي قوله: م ر فإن كان فيه ~~إلزام فحكم في كون يقتضي شرعا عاما نظر ظاهر ولهذا لم يذكره غيره في ~~التقسيم في كون الحكم إخبارا نظر أيضا إذ الظاهر أنه إنشاء كصيغ العقود. ~~اه. # (قوله: «اغد يا أنيس» ) هو أنيس بن الضحاك الأسلمي معدود في الشاميين ~~ووهم من قال إنه أنيس بن أبي مرثد فإنه غنوي وكذا قول ابن التين كان الخطاب ~~في ذلك لأنس بن مالك لكونه صغيرا حينئذ. انتهى. من مختصر شرح مسلم للنووي ~~للطيب بن عفيف الدين الشهير ببا مخرمة اليمني. اه. ع ش (قوله أي المكلف ~~الرشيد) المراد غير المحجور عليه فلا يرد السكران المتعدي ولا الفاسق ولا ~~من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه. اه. ع ش (قوله: كالإمام) أي والولي بالنسبة ~~لما يمكنه إنشاؤه في مال موليه اه نهاية قال ع ش قوله: م ر بالنسبة لما ~~يمكنه. إلخ كأن أقر بثمن شيء اشتراه له وثمنه باق للبائع، أو أنه باع هذا ~~من مال الطفل على وجه يصح بيعه فيه بخلاف ما لو أقر على موليه بأنه أتلف ~~مالا مثلا، فلا يصح إقراره بذلك ولمن أتلف الصبي ماله أن يدعي على الصبي ~~ويقيم وليه شاهدا ويقيم آخر، أو يحلف مع الولي، ولو لم يتيسر له ذلك جاز ~~للولي الدفع باطنا ومع ذلك لو ظهر الأمر، ولو بعد بلوغه رجع عليه به ثم ~~قضية قوله لما يمكنه إنشاؤه أنه لا يصح إقراره على الصبي بعد بلوغه ورشده ~~بنحو بيع شيء من أمواله قبل بلوغه ورشده. اه. # (قوله: أو السفيه) عطف على الرشيد (قوله: الملحق به) أي بالرشيد ش. اه. ~~سم، وهو السفيه المهمل الذي مر في الحجر. اه. كردي (قوله: ms4111 ولو بجناية. إلخ) ~~غاية راجعة إلى المتن عبارة المغني والروض مع شرحه، ولو أقر الرشيد بإتلافه ~~مالا في صغره قبل كما لو قامت به بينة ومحله كما بحثه البلقيني إذا لم يكن ~~على وجه يسقط عن المحجور عليه فإن كان كذلك كالمقترض، فلا يؤاخذ به. اه. ~~(قوله: منه) أي من مطلق التصرف (قوله: أن لا يكذبه الحس) احتراز عن نحو ~~إقرار المرأة بصداقها عقب ثبوته و (قوله: ولا الشرع) احتراز عن نحو داري، ~~أو ملكي لزيد. اه. سم (قوله: ومما يأتي PageV05P354 # قريبا) أي وسيعلم مما يأتي. إلخ يعني قول المصنف ولا يصح إقرار مكره ~~(قوله: وأنه. إلخ) أي وبأنه مختار في ذلك الإقرار قال ع ش أي وذكر أنه. ~~إلخ. اه. و (قوله: كما يأتي) أي في شرح ولا يصح إقرار مكره (قوله: ومر) أي ~~في باب الصلح و (قوله: والعارية. إلخ) عطف على البيع. اه. ع ش (قوله ~~تعيينها) أي تعيين المنفعة المقر بها بطلب العارية، أو الإجارة ولعل المراد ~~تعيين جهة المنفعة وقدرها # (قوله: والمغمى عليه) إلى المتن في المغني (قوله: بما يعذر به) كشرب دواء ~~وإكراه على شرب خمر. اه. مغني (قوله: إذ لا حصر. إلخ) أي دال حصر كإنما قال ~~سم على حج هذا لا يمنع الأولوية ومفهوم المجرور، وإن ضعف يعتد به. اه. ~~والمراد بالمجرور قول المصنف مطلق التصرف. اه. ع ش # (قوله: فإن ادعى الصبي. إلخ) أي ليصح إقراره، أو ليتصرف في أمواله. اه. ع ~~ش (قوله الصبي) إلى قول المتن، وإن ادعاه في المغني إلا قوله: ولا ينافيه ~~إلى المتن وقوله: احتياطا إلى وإذا قول المتن (مع الإمكان صدق) ويظهر أنه، ~~لا بد من المصادقة في سن الإمكان، أو ثبوته بالبينة. اه. سيد عمر (قوله: ~~بأن بلغ. . إلخ) عبارة النهاية والمغني بأن كان في سن يحتمل البلوغ وقد مر ~~بيان زمن الإمكان في الحيض والحجر. اه. قال ع ش، وهو تسع سنين تحديدية في ~~خروج المني وتقريبية في الحيض ولا بد في ثبوت ms4112 ذلك من بينة عليه. اه. أي: أو ~~مصادقة كما مر آنفا عن السيد عمر (قوله: لأنه) أي إثبات الحيض بالبينة (مع ~~ذلك. إلخ) أي إمكان، وفي تقريب هذا الدليل نظر (قوله: إن خوصم. إلخ) عبارة ~~المغني، وإن فرض ذلك في خصومة وادعى خصمه صباه ليفسد معاملته؛ لأنه إن كان ~~صادقا، فلا حاجة إلى اليمين وإلا فلا فائدة فيها؛ لأن يمين الصبي غير ~~منعقدة. اه. # (قوله: عليها) أي اليمين (قوله: إعطاء غاز) من المصدر المضاف إلى مفعوله ~~(قوله: ادعى) أي بعد القطع بلوغه كما يأتي (قوله: قبل انقضاء. إلخ) متعلق ~~بالاحتلام (قوله: لأنه لا يلزم. إلخ) أي لأن الفرض بلوغه حين التحليف إذ ~~صورة المسألة أنه بالغ بعد انقضاء الحرب مدع أنه كان بالغا قبل انقضائها ~~فيحلف بعد الانقضاء أنه كان بالغا حينئذ كما صرح بذلك في شرح الروض سم على ~~حج. اه. ع ش (قوله: وإثبات اسم. إلخ) عطف على إعطاء غاز. اه. ع ش (قوله: لا ~~خصم هنا) أي في دعوى ولد المرتزق الاحتلام ويحتمل أنه راجع إلى الغازي أيضا ~~(قوله: وإذا لم يحلف) أي مدعي البلوغ بما ذكر (قوله: لانتهاء الخصومة بقبول ~~قوله أولا) أي وقت الخصومة بلا يمين ويؤخذ منه أنه لو قال وقعت الخصومة في ~~زمن يقطع ببلوغه فيه فادعى أن تصرفه وقع في الصبا حلف، وهو كذلك. اه. ع ش ~~(قوله: ويشترط فيه) أي في إقامتها. اه. سم (قوله: إذا تعرضت. إلخ) قد يفهم ~~أنه لا يشترط هنا تعرض البينة للسن، وليس بمراد عبارة النهاية والمغني ولا ~~بد في بينة السن بيان قدره اه. # (قوله: أن نبينه) أي البينة قدر السن (قوله للاختلاف فيه) لا يقال إنما ~~يظهر ذلك إذا كان ذهب أحد إلى أنه أقل من خمسة عشر ويحتمل أن الأمر كذلك ~~على أنه يكفي في التعليل أن الشاهد قد يظن كفاية دون الخمسة عشر لأنا نقول ~~منهم من ذهب إلى أنه أكثر من خمسة عشر. اه. سم، وفي تقريب هذا PageV05P355 # الجواب ms4113 تأمل # (قوله: نعم لا يبعد الإطلاق) أي بأن شهد بأنه بالغ بالسن وسكت عن بيان ~~قدره (قوله: موافق للحاكم في مذهبه) ينبغي، أو حنفي والحاكم شافعي؛ لأن ~~السن عند الحنفي أكثر منه عند الشافعي فيلزم من وجوده عند الحنفي وجوده عن ~~الشافعي فالشاهد الفقيه الحنفي سواء أراد السن عنده، أو عند الشافعي يثبت ~~المطلوب سم على حج. اه. ع ش (قوله؛ لأن هذا) أي سن البلوغ (قوله: وبه يفرق) ~~أي بالتعليل (قوله: وهي) أي البينة (قوله: تبعا) أي للولادة (قوله: ما لو ~~ادعاه) أي لبلوغ (قوله كما رجحه الأذرعي) ويمكن حمله على الندب إذ الأوجه ~~القبول مطلقا. اه. نهاية أي فسره أم لا ع ش عبارة سم والأوجه حمل ما رجحه ~~على الندب فإن تعذر الاستفسار حكم ببلوغه أخذا من مسألة الأنوار المذكورة م ~~ر. اه. وقوله: فإن تعذر الاستفسار حكم ببلوغه اعتمده المغني أيضا (قوله: ~~اتجه العمل بأصل الصبا) تقدم آنفا عن النهاية والمغني وسم خلافه (قوله: ما ~~رجحه) أي الأذرعي (قوله: قول الأنوار. إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: ~~إلا أن يفرق) أي بين الدعوى المطلقة والشهادة المطلقة (قوله: بأن عدالتهما. ~~إلخ) هذا الفرق ليس بشيء. اه. نهاية قال ع ش لم يبين م ر وجه الرد للفرق مع ~~أنه قد يقال إن الفرق ظاهر قوي في نفسه. اه. # (قوله: أحد نوعيه) أي من السن والاحتلام. اه. ع ش (قوله: وإنما يتجه) أي ~~قول الأنوار (قوله: ومع ذلك) أي الاتجاه المذكور (قوله: بين هذا) أي بينة ~~مطلق البلوغ حيث يجب استفسارها (قوله: وما قدمته. إلخ) أي بقوله: نعم لا ~~يبعد الإطلاق. إلخ (قوله: هنا) أي في البلوغ المطلق # (قوله: بكسر الجيم) إلى قول المتن، وإن أقر في النهاية والمغني (قوله ~~بالنسبة للقطع) أي: وأما المال فيثبت في ذمته تالفا كان، أو باقيا كما ~~يأتي. اه. ع ش عبارة سم قد يستشكل ذلك بأن شرط ثبوت القطع دعوى الملك ~~بالمال وإثبات أخذه والرقيق لا تصح الدعوى عليه إذا تلف المسروق ms4114 وصار في ~~ذمته؛ لأنه معسر وقد يجاب بتصوير القطع بما إذا كان المسروق باقيا فادعى به ~~المالك وأثبت أخذه ويكفي في إثبات الأخذ إقرار الرقيق فيما يظهر ولكن لا ~~يؤخذ منه المال. اه. وقد يقال إن محل الإشكال المذكور فيما إذا أنكر الرقيق ~~السرقة، وأما إذا أقر بها فلا حاجة إلى ثبوت القطع المشروط بما ذكره (قوله: ~~وإن كذبه السيد) # (فائدة) لا يصح الإقرار على الغير إلا هنا، وفي إقرار الوارث بوارث آخر ~~قاله صاحب التعجيز ويضمن مال السرقة في ذمته إن لم يصدقه السيد يتبع به إذا ~~عتق فإن صدقه أخذ المال إن كان باقيا وإلا بيع في الجناية إن لم يفده السيد ~~وإلا يتبع بعد العقد بما زاد على قيمته إذ لا يجمع التعلق بالرقبة مع ~~التعلق بالذمة والدعوى عليه فيما يقبل PageV05P356 # إقراره به وإلا فعلى سيده؛ لأن الرقبة بها المال حقه. اه. مغني (قوله: ~~لأنه وقع) أي المال # (قوله: كجناية خطأ. إلخ) مثله ما لا توجب عقوبة (قوله: أو غصب. إلخ) عطف ~~على جناية. إلخ (قوله: أو أوجبتها) عطف على لا توجب عقوبة عبارة المغني ~~إماما أوجب عقوبة غير حد، أو قصاص ففي تعلقه برقبته أقوال أظهرها لا تتعلق ~~أيضا قال الإسنوي واحترازه عن ذلك الخلاف مع كونه لم يذكره غير مستقيم. اه. ~~(قوله وإن زعم. إلخ) إنما أخذه غاية؛ لأنه بتقدير كونه باقيا لم يكن ثم دين ~~حتى يثبت في الذمة. اه. ع ش (قوله: أما إذا صدقه) أي السيد و (قوله وليس) ~~أي الرقيق و (قوله: ولا جانيا) أي جناية أخرى وقضيته أنه لو كان جانيا، أو ~~مرهونا لم يؤثر تصديق السيد فيقدم حق المرتهن والمجني عليه وعليه فلو انفك ~~الرهن، أو عفا المجني عليه عن حقه، أو بيع في الجناية، أو الدين ثم عاد ~~لملك السيد فينبغي أن يتعلق برقبته مؤاخذة للسيد بتصديقه. اه. ع ش # (قوله: فيتعلق برقبته. إلخ) ### | (فرع) # في الروض وشرحه كغيرهما أنه لو أقر لعبد بعد العتق بإتلاف قبله ~~لزمه ms4115 دون سيده وأنه لو ثبت بالبينة أنه كان جنى قبل العتق لزم السيد الأقل ~~من قيمته والأرش اه فانظر هل محل الأول ما لم يصدقه السيد وإلا فإن كان ~~موسرا حال الإعتاق لزم فداؤه بالأقل أو معسرا تبين أنه لا إعتاق وأن الأرش ~~تعلق برقبته ومحل الثاني إذا كان موسرا حال الإعتاق وإلا، فلا عتق والأرش ~~متعلق برقبته قال م ر لا يبعد في الأول أنه إذا صدقه السيد فإن كان موسرا ~~نفذ العتق ولزم الفداء بالأقل وكذا إن كان معسرا لوقوع العتق ظاهرا وتعلق ~~حق الله بالحرية، فلا يقبل تصديق السيد في دفعها. اه. وقال أيضا يتجه أن ~~محل الثاني ما ذكر. انتهى. اه. سم # (قوله: وهو ما وجب) إلى قول المتن ويصح إقرار المريض في المغني وكذا في ~~النهاية إلا قوله: نعم إلى المتن (قوله: وإنما صح إقرار المفلس. إلخ) دفع ~~به ما يرد على الشق الأول وهو عدم صحة الإقرار من غير المأذون. اه. ع ش ~~(قوله لهم) أي للغرماء الذين قبل إقراره عليهم بقوله لفلان علي كذا قبل ~~الحجر. اه. ع ش (قوله: لو قبل) أي إقراره و (قوله: فلا يقبل منه) أي من ~~العبد على السيد. اه. ع ش (قوله: أو للتجارة بإذن سيده. . إلخ) هو محط ~~الاستشكال # (قوله: ويرد بأن السيد. إلخ) قضيته أن السيد لو اعترف به لزم. اه. رشيدي ~~وعبارة ع ش مفهومه أنه لو صدقه السيد على الاقتراض تعلق بكسبه وما في يده ~~ومقتضى قوله: والقرض ليس. إلخ خلافه. اه. أقول بل مفهوم ذلك أنه يتعلق بما ~~ذكر فيما إذا اعترف السيد بإذنه في الاقتراض وقوله: والقرض ليس إلخ أي فيما ~~إذا أنكر الإذن فيه، وإن اعترف بنفس الاقتراض، فلا مخالفة (قوله: ~~والقرض PageV05P357 # ليس من لوازم التجارة. إلخ) قضيته أنه لو اضطر إلى اقتراض ما يصرفه على ~~مال التجارة كأن ماتت الجمال التي تحمل مال التجارة واحتاج إلى ما يصرفه في ~~أجرة الحمل فاقترض ما يصرفه عليه أن ما اقترضه يكون ms4116 في ذمته؛ لأن القرض من ~~حيث هو ليس من لوازم التجارة وينبغي أنه حيث تعين الاقتراض طريقا لذلك ~~وصدقه السيد عليه، أو ثبت ببينة تعلق بمال التجارة للعلم برضا السيد بذلك ~~قطعا وبقي ما لو لم يكن مأذونا في التجارة واضطر لنحو جوع، أو برد ولم ~~تمكنه مراجعة السيد والأقرب جواز الاقتراض حينئذ بإذن القاضي إن وجده وإلا ~~أشهد على الاقتراض ويتعلق ما اقترضه بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على ~~السيد لوجوبه عليه، وإن لم يكن كسوبا رجع به على السيد للعلة المذكورة. اه. ~~ع ش (قوله: أي إلا إن استفسر. إلخ) اعتمده م ر. اه. سم وكذا اعتمده المغني ~~(قوله: لا يؤخر للعتق) وفاقا لشرح الروض والمغني وخلافا للنهاية ووالده وسم # (قوله: فيما مر) أي في معاملة الرقيق من أن الرقيق لو اشترى مثلا بغير ~~إذن سيده تعلق الضمان بذمته ولا يطالب بذلك إلا بعد العتق لكله. اه. ع ش # (قوله: بعين) إلى قوله: وفي الجواهر في النهاية إلا قوله: فلها طلبها بعد ~~ذلك (قوله: بعين) أي غير معروفة بالمقر لما سيأتي من أن المعروفة به ينزل ~~الإقرار بها على حالة المرض. اه. ع ش (قوله: على ما قيل عبارة النهاية ~~والمغني كما قاله الغزالي. اه قوله: نعم للوارث. إلخ) خلافا للمغني (قوله ~~تحليفه) أي المقر له فإن نكل أي المقر له حلف أي الوارث وبطل الإقرار كما ~~أفتى بذلك الوالد - رحمه الله -. اه. نهاية (قوله: خلافا للقفال) أي ووفاقا ~~للأذرعي كما نقله عنه المزجد في تجريده هذا وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~بما قاله الشارح تبعا للأذرعي. اه. سم (قوله: لزمته) أي الدعوى يعني أن كل ~~ما ادعى به عليه لو أقر به لزمه إذا أنكره تتوجه عليه اليمين (قوله: وما ~~يأتي) أي في قوله: لأنه. انتهى. إلخ قال ع ش والصواب أي قوله: ولبقية ~~الورثة. إلخ (قوله: فيه) أي في الوارث أي في الإقرار له (قوله: لا ينافي. ~~إلخ) ؛ لأن التهمة الموجودة في الأجنبي كافية ms4117 في توجهها (قوله: ومنه) أي من ~~الإقرار لوارث إلخ ثم هو إلى قوله: فإن لم يقل في المغني إلا قوله: وإقرار ~~إلى، ولو أقر # (قوله: وإقرار. إلخ) أي في المرض، أو غيره. اه. ع ش وهذا في الإقرار ~~بالدين على إطلاقه، وأما في العين في المرض فتقدم منه تقييدها بأن تكون ~~معروفة بالمقر ويأتي عن الرشيدي والمغني ما يفيد الإطلاق هنا أيضا في هذه ~~الأعصار، وهو الظاهر (قوله: في الصحة) مراد اللفظ مقول لم يقل (قوله: ولو ~~أقر له) أي المريض مرض الموت للوارث (قوله: أو قال) أي المريض مرض الموت في ~~عين. إلخ خرج به ما لو أقر بالعين المذكورة، وفي الصحة فتسلم للمقر له ~~لاحتمال بيعها له، أو هبتها مع إقباضها، أو غير ذلك من طرق التمليك. اه. ع ~~ش (قوله: نزل على حالة المرض) أي على التبرع في حالة المرض فيتوقف على ~~إجازة بقية الورثة وخرج بما ذكره في الإقرار بالعين المعروفة بالمقر في ~~حالة المرض ما لو أقر بها في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له، أو ~~هبتها منه مع إقباضها، أو غير ذلك من طرق التمليك. اه. ع ش (قوله: وإن ~~كذبه. إلخ) أي المريض غاية لقوله: وكذا يصح إقراره لوارثه بمال على المذهب ~~(قوله: لأنه انتهى) إلى قوله: ولا تسقط في المغني (قوله عدم قبوله) أي قبول ~~إقرار المريض مرض الموت لوارث (قوله: قد تقطع القرائن بكذبه) هذا أول كلام ~~الأذرعي فكان ينبغي تقديم قول الشارح قال الأذرعي عليه قال الأذرعي عقب ما ~~نقله الشارح عنه نعم لو أقر لمن لا يستغرق الإرث معه إلا بيت المال فالوجه ~~إمضاؤه في هذه الأعصار لفساد بيت المال. اه. رشيدي وقوله: نعم إلخ نقله ~~المغني أيضا عن الأذرعي وأقره (قوله: لمن يخشى الله أن يقضي. إلخ) أي: ولو ~~لم يكن في البلد غيره. اه. ع ش # (قوله: أن يقضي. إلخ) هلا زاد، أو يشهد بذلك (قوله: ولا شك فيه) أي فيما ~~قاله الأذرعي PageV05P358 # اه. ع ش ms4118 عبارة المغني تنبيه الخلاف في الصحة، وأما التحريم فعند قصد ~~الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع منهم القفال في فتاويه. اه. (قوله: إذا ~~علم بالقرائن) ولعل المراد بالعلم ما يشمل الظن الغالب (قوله: بالحرمة) أي ~~حرمة الإقرار (قوله حينئذ) أي حين قصد الحرمان (قوله: وأنه لا يحل) عطف على ~~الحرمة (قوله: وأنه لا يحل للمقر له. إلخ) أي لكن يقبل ظاهرا، ولو حكم به ~~القاضي نفذ حكمه. اه. ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن حل الأخذ وعدمه منوط ~~بما في نفس الأمر. اه. (قوله تحليفه) أي الوارث المقر له (قوله: أنه) أي ~~على أن المورث المقر (قوله: يلزمه. إلخ) عبارة المغني كان يلزمه. إلخ ~~(قوله: وإن أفضى. إلخ) أي بالعفو، أو بالموت قبل الاستيفاء. اه. مغني ~~(قوله: وفي الجواهر. إلخ) خبر مقدم لقوله الآتي ما هو مبني. إلخ (قوله: ضمن ~~به) أي ضمنه به و (قوله: فأقر بقبضه) أي المريض. اه. ع ش (قوله وعكسه) أي ~~كان له دين على أجنبي ضمن به وارثه فأقر بقبضه من الأجنبي. اه. سم (قوله: ~~مبني على ضعيف) عبارة النهاية، ولو كان للمريض دين على وارثه ضمن به أجنبي ~~فأقر بقبضه من الوارث لم يبرأ، وفي الأجنبي وجهان ذكرهما في الجواهر ~~أوجههما براءة الأجنبي وقد نظر بعضهم في عدم براءة الوارث والنظر ظاهر إذ ~~هذا لا يزيد على الإقرار له بدين. اه. # (قوله: وكما لو ضمن. إلخ) أي لو حدث على الميت دين بسبب حفره حيا بئرا ~~تعدى به وعليه دين آخر لآخر فهما متساويان. اه. كردي # (قوله بدين لشخص) أي: أو ثبت ببينة. اه. مغني (قوله لأنه خليفة) إلى ~~قوله: قال في المغني وإلى قوله: فقال في النهاية (قوله: ولو أقر. إلخ) ولو ~~أقر الوارث المشاركة في الإرث وهما مستغرقان كزوجة وابن أقر لها بدين على ~~أبيه وهي مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون قاله البلقيني، ~~ولو ادعى إنسان على الوارث أن مورثه أوصى له بثلث ماله ms4119 مثلا وآخر بأن له ~~عليه دينا مستغرقا وصدق الوارث مدعي الوصية ثم مدعي الدين المستغرق، أو ~~بالعكس أو صدقهما معا قدم الدين كما لو ثبتا بالبينة، ولو أمر بإعتاق أخيه ~~في الصحة عتق وورث إن لم يحجبه غيره، أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين ~~مستغرق لتركته عتق؛ لأن الإقرار إخبار لا تبرع نهاية ومغني قال الرشيدي ~~قوله: م ر وهما مستغرقان هذا القيد لا يظهر له أثر؛ لأنه لو ثبت دين للزوجة ~~بالبينة لا بالإقرار فالحكم كذلك؛ لأنها كذلك لا تأخذ من دينها الذي على ~~الزوج إلا ما يخص غيرها من الورثة ويسقط منه ما يخص إرثها كما مر في باب ~~الرهن، فلا خصوصية للإقرار في ذلك وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ ع ش مما هو ~~مبني على أن الإقرار في ذلك له أثر ولو صور الشارح م ر المسألة بغير ~~المستغرقين لظهر الأثر كما لا يخفى. اه. (قوله: سلمت لعمرو) أي كعكسه؛ لأن ~~الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير تبرع ~~نهاية ومغني # (قوله: بغير حق) إما بحق كأن أقر بشيء مجهول ولم يبينه وطولب ببيانه ~~فامتنع فأكره على بيانه فيصح. اه. ع ش (قوله: على الإقرار) متعلق بقول ~~المتن مكره ش. اه. سم (قوله: كأن ضرب ليصدق. إلخ) وظاهر جدا أن الضرب حرام ~~في الشقين خلافا لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق سم على حج وظاهره، وإن كان ~~الضرب خفيفا، وهو ظاهر. اه. ع ش وظاهره، وإن كان هناك قرينة قوية وفيه في ~~هذه الأعصار الفاسدة وقفة ظاهرة (قوله: فيصح حال الضرب) وبعده ويلزمه ما ~~أقر به؛ لأنه غير مكره إذ المكره من أكره على شيء واحد وهذا إنما ضرب ليصدق ~~ولم ينحصر الصدق في الإقرار ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانيا واستشكل ~~المصنف قبول إقراره حال الضرب بأنه قريب من المكره ثم قال وقبول إقراره بعد ~~الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر وقال ms4120 الأذرعي الولاة ~~في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة، أو قتل، أو نحوهما فيضربونه ليقر ~~بالحق ويرد ذلك بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه والصواب أن هذا إكراه سواء أقر ~~في حال ضربه أم بعده وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانيا. اه. وهذا متعين ~~مغني ونهاية قال ع ش قوله: م ر أم بعده أي سواء كان الضارب له حاكم الشرع، ~~أو السياسة، أو غيرهما كمشايخ العرب وقوله: م ر وهذا أي ما ذكره الأذرعي ~~متعين، وهو المعتمد. اه. (قوله ذلك) المشار إليه قوله: فيصح. إلخ (قوله: في ~~رده) - PageV05P359 # أي التوجيه المذكور (قوله والشهادة به) أي بالإكراه (قوله: مفصلة) أي كل ~~من الدعوى والشهادة (قوله: وإذا فصلا) أي مدعي الإكراه وشاهده (قوله: لا ~~على نحو دين) عطف على بدار ظالم و (قوله: وكتقييد. إلخ) عطف على كحبس. إلخ ~~(قوله: أن لا يشهد) أي بالإقرار. اه . سم (قوله كتب) أي بين وفصل الشاهد هذا ~~إذا كان قوله: شهد على ظاهره، وأما لو كان بمعنى تحمل الشهادة فقوله كتب ~~على ظاهره # (قوله: لينتفع المكره) بفتح الراء (قوله: وأخذ السبكي. إلخ) معتمد. اه. ع ~~ش (قوله: على مقيد. إلخ) أي على الإقرار من مقيد، أو محبوس حال إقراره. اه. ~~ع ش # (قوله: تعيينه) إلى قوله: فإن كان في النهاية (قوله: بحيث يمكن مطالبته) ~~أي: ولو بوليه. اه. سم (قوله كعلي مال) مثال للتعيين ع ش وسم (قوله: فيما ~~يظهر) وظاهر أنه في هذه الحالة لا يقبضه الحاكم أنه لا يقبض مال الغائبين ~~في الذمم اللهم إلا أن يخشى عليه بحيث يوجب المصلحة قبضه وفيه نظر فليتأمل ~~سم على حج. اه. ع ش (قوله: واحد منهم) أي العشرة ش. اه. سم (قوله: صدق ~~المقر بيمينه) أي أنه لم يرده بالإقرار. اه. ع ش (قوله: لأحدهم) أي العشرة ~~(قوله: فهل ينحصر الألف في العاشر فيأخذه بلا يمين) رجحه الرشيدي وفاقا ~~للشارح (قوله: وأشكل) ولم يتبين الحال وهذا من مدخول في، ولو قال فيما إذا ms4121 ~~قال إن كان هذا إلخ وأشكل لظهر العطف (قوله: ولو أنكر. إلخ) مقول قالوا ~~(قوله: كقوله: حنثت في يمين النسوة) أي فيصرن طوالق (قوله: وعكسه) أي فيعتق ~~العبد (قوله: وهذا) أي قولهم المذكور (قوله: في ترجيح الأول) وهو كون ~~العاشر يستحقه بلا يمين. اه. ع ش (قوله: ولو أقر بعين) إلى قوله: ولو كان ~~في النهاية (قوله: بعين لمجهول) خرج بالعين الدين فالإقرار به لمجهول باطل ~~كما مر قبيله. اه. رشيدي أي بقوله: بخلاف لواحد من البلد. إلخ # (قوله: لا أعرف مالكه لواحد. إلخ) وانظر ما وجه التقييد بواحد من أهل ~~البلد، وليس هو في شرح الروض أي والمغني. اه. رشيدي (قوله: أي نزعه منه ~~ناظر. إلخ) الذي نقله شيخ الإسلام عن الروضة وأصلها أن القاضي يتولى حفظه. ~~اه. سم (قوله: وهو لبيت المال) هذا ظاهر إن أيس من معرفة صاحبه سم على حج ~~ويقبل تفسيره كما يأتي فيما لو أقر لمبهم ثم فسره. اه. ع ش (قوله: إن محله) ~~أي محل النزع (قوله: ما لم يدع. إلخ) فإن ادعى ذلك، أو قامت عليه قرينة لم ~~ينزع منه. اه. ع ش (قوله: في عين) لعل الأولى إسقاط في (قوله: وآخر) أي بيد ~~آخر (قوله: نصفين) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - أنها ~~تقسيم بينهما على حسب PageV05P360 # ملكيهما. اه. سم (قوله تحليفه) أي المقر (قوله: حسا) إلى قول المتن وإن ~~أسنده في النهاية إلا قوله: ويفرق إلى وأما الثاني (قوله: حسا، أو شرعا) أي ~~بأن لا يكذبه فيه الحس ولا الشرع. اه. ع ش عبارة سم قوله: حسا وشرعا فعلم ~~أن شرط الإقرار بالمال عدم تكذيب الحس أو الشرع فهو كالإقرار بالنسب في ذلك ~~لكن قضية ذلك أن يقال وشرعا بالواو فتأمله. اه. (قوله له علي. إلخ) يتأمل ~~مناسبته لما فرع عليه. اه. سيد عمر أي فإن المنتفى فيه نفس المقر به لا ~~أهلية استحقاق المقر له إياه (قوله: على الألف. إلخ) مثال لتكذيب الحس ~~وقوله: أو لهذه الدابة ms4122 مثال لتكذيب الشرع. اه. ع ش # (قوله: وأطلق) أي فلو أضافه إلى ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح ~~كما قاله الماوردي نهاية ومغني وأسنى (قوله: أما الأول) أي المثال الأول أي ~~وجه إلغائه (قوله: فواضح) أي لاستحالة مملوكية المعدوم (قوله: فكان قوله: ~~في هذا ولا شيء فيه. إلخ) يوهم أن ولا شيء فيه من كلام المقر وأنه قيد، ~~وليس كذلك كما هو ظاهر (قوله: ومن ثم) المسار إليه قوله: فإنه غير مستعمل. ~~إلخ (قوله: هنا) أي في المثال الأول (قوله: ذكر الذي) أي إلى آخره (قوله: ~~هذا) أي ما ذكره من الفرق وكذا قوله: ثم هذا (قوله: أوضح منه) أي من الفرق ~~الذي نقله الشيخ (قوله: فيه) أي في العامي الصرف (قوله: فإن تعذر) أي ~~الاستفسار (قوله: لم يعمل به) أي بالمثال الأول من العامي الصرف (قوله: ~~لاحتماله) أي المثال الأول من العامي الصرف الممكن والمستحيل (قوله ~~واستحقاقها) من عطف المسبب على السبب عبارة النهاية والمغني لانتفاء أهلية ~~استحقاقها لعدم قابليتها للملك حالا ومآلا ولا يتصور منها تعاطي السبب كبيع ~~ونحوه بخلاف الرقيق كما سيأتي. اه. (قوله: ومن ثم. إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني والأسنى ومحل البطلان كما قاله الأذرعي في المملوكة أما الإقرار ~~لخيل مسبلة فالأشبه الصحة كالإقرار لمقبرة، ويحمل على أنه من غلة وقف وقف ~~عليها، أو وصية لها وبه صرح الروياني واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه. اه. ~~قال ع ش قوله: م ر فالأشبه الصحة معتمد. اه. # (قوله: لو كانت مسبلة. إلخ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة فينبغي بطلان ~~الإقرار أخذا مما يأتي في الإقرار لحمل هند نعم إن انفصل التقييد بالجهة ~~الغير الممكنة هنا، أو هناك فيتجه عدم قبوله للحكم بصحة الإقرار أولا، فلا ~~يقبل رفعه بعد ذلك بخلاف مع الاتصال؛ لأن الكلام بآخره م ر. اه. سم (قوله ~~لهذه الدابة) تقدير هذا مع قوله: أي المتن بسبيها لمالكها لا يخفى ما فيه ~~من الحزازة سم على حج أقول ومع ذلك فيمكن توجيهه بأن ms4123 قوله: لمالكها بدل من ~~لهذه الدابة. اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله: علي لهذه الدابة كان الداعي له ~~إلى ذكر هذا في التصوير مجاراة ظاهر المتن وإلا فعبارة الروض كغيره فلو قال ~~علي لمالكها بسببها ألف. اه. على أنه قد يتوقف في هذا التصوير من حيث الحكم ~~والإعراب. اه. (قوله : لإمكانه) إلى المتن في النهاية إلا قوله فإن مات إلى، ~~وليس (قوله: وسببيتها الإتلاف. إلخ) مبتدأ وخبر (قوله: أو استيفاء منفعتها) ~~بإجارة، أو غصب نهاية ومغني (قوله: فإن أراد غيره) أي كأن قال أردت من ~~انتقلت منه إلى من هي تحت يده الآن، وإن طالت مدة كونها في ملك من هي تحت ~~يده. اه. ع ش (قوله: فإن أراد غيره قبل) ولمالكها حالا تحليف المقر إن لم ~~يصدقه أخذا مما مر في شرح ويشترط في المقر له (قوله: ولو لم يقل لمالكها) ~~بل قال علي بسبب هذه الدابة. اه. ع ش عبارة المغني ومثلها في سم عن شرح ~~البهجة فإن لم يقل لمالكها - PageV05P361 # واقتصر على قوله: بسببها لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا ~~لمالكها مطلقا، بل يسأله ويحكم بموجب بيانه إذ يحتمل أن يكون لغير مالكها ~~كأن تكون أتلفت شيئا على إنسان وهي في يد المقر اه (قوله: فيما يظهر) ~~اعتمده م ر. اه. سم # (قوله: بخلافه ما مر. إلخ) أي في شرح ويشترط في المقر له (قوله: لأنها، ~~وإن عينت. إلخ) أي لأنه، وإن عينها في إقراره لم يجعلها سببا للاستحقاق ~~كالدابة وإنما ذكرها لمجرد التعريف وقضيته أنه لو جعلها سببا للاستحقاق ~~كالدابة يأتي فيها أحكامها، وهو ظاهر. اه. رشيدي (قوله: ثم استرق) أي ~~الحربي. اه. ع ش (قوله: فإن عتق فله. إلخ) وهذا إذا كان المدين المقر مسلما ~~فإن كان حربيا سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المتداينين ~~الحربيين يسقط الدين باسترقاق أحدهما سم على حج. اه. ع ش قول المتن (أو ~~وصية) أي مقبولة. اه. نهاية عبارة المغني، أو وصية ms4124 له من فلان، أو بغيرها ~~مما يمكن في حقه. اه. (قوله: لإمكانه) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله: نظير إلى المتن (قوله: نعم إن انفصل. إلخ) عبارة المغني ثم إن ~~انفصل ميتا، فلا حق له في الإرث والوصية وغيرهما مما أسند إليه ويكون المقر ~~به لورثة مورثه، أو ورثة الموصي، أو لغيرهم مما أسند إليه، أو حيا لدون ستة ~~أشهر من حين سبب الاستحقاق كما قاله الإسنوي استحق وكذا لستة أشهر فأكثر ~~إلى أربع سنين ما لم تكن أمه فراشا ثم إن استحق بوصية فله الكل، أو إرث من ~~الأب، وهو ذكر فكذلك، أو أنثى فلها النصف، وإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما ~~بالسوية إذا أسنده إلى وصية وأثلاثا إن أسنده إلى إرث فاقتضت جهته ذلك فإن ~~اقتضت التسوية كولدي أم سوى بينهما في الثلث، وإن أطلق الإرث سألناه عن ~~الجهة وعلمنا بمقتضاها فإن تعذرت مراجعة المقر قال في الروضة فينبغي القطع ~~بالتسوية قال الإسنوي، وهو متجه. اه. # وقوله: ثم إن استحق. إلخ في النهاية مثله قال الرشيدي قوله: م ر فكذلك أي ~~له الكل حيث كان مستغرقا لا وارث غيره. اه. زاد ع ش وقوله: م ر، وهو متجه ~~معتمد. اه. (قوله: من حين الاستحقاق) أي سببه كالإرث والوصية (قوله: مطلقا) ~~أي سواء كانت فراشا، أو لا اه ع ش # (قوله: فلغو ذلك الإسناد لاستحالته دون الإقرار) وفاقا للمغني والمنهج ~~وخلافا للنهاية عبارته فلغو أي الإقرار للقطع بكذبه بذلك كذا في الروضة ~~وقطع به في المحرر والذي في الشرحين فيه طريقان أصحهما القطع بالصحة ~~والثاني على القولين في تعقيب الإقرار بما يرفعه والمعتمد الأول ويوجه بأن ~~قرينة حال المقر له ملغية للإقرار له إلى آخر ما سيأتي في الشرح إلى فإن ~~قلت: ع ش قوله: م ر والمعتمد الأول هو قوله: أي الإقرار للقطع بكذبه. اه. # (قوله: كله على ألف من ثمن خمر) أي قياسا عليه (قوله: باعني) أي الحمل ~~(قوله: وبهذا التفصيل) أي بحمل بطلان ms4125 الإقرار على تقديم المنافي وحمل بطلان ~~الإسناد فقط على تأخيره (قوله: وهو صريح كلام الروضة والمتن) وفي التعبير ~~بالصراحة مبالغة والمراد أنه كالصريح لمزيد ظهوره، فلا منافاة بينه وبين ما ~~مر من صرفه المتن عن ظاهره وحمله على أن اللاغي الإسناد فقط. اه. سم # (قوله: وآخرين) أي وإطلاق جمع آخرين (قوله وتقديره) عبارة النهاية ~~وتقريره بالراء بدل الدال قال ع ش أي إثبات ما قاله المقر. اه. (قوله فعمل ~~به) أي بالإقرار (قوله: وأسقط منه المبطل) أي قوله: من ثمن خمر (قوله: PageV05P362 # في الفرق) أي بين مسألة المتن المقيس وبين له علي ألف من ثمن الخمر ~~المقيس عليه (قوله: فتغليظ المصنف. إلخ) وفي سم بعد سرد كلام المحرر ما نصه ~~ولا يرتاب منصف بأدنى تأمل في احتمال هذه العبارة لما فهمه النووي، بل في ~~ظهورها فيه ثم قال والمحدث عنه في السابق واللاحق ليس إلا الإقرار ولا شبهة ~~لعاقل في كون ذلك قرينة ظاهرة على أن المراد فالإقرار لغو لا الإسناد فقط ~~فالحكم مع ذلك على النووي بالوهم في هذا الفهم هو الوهم. اه. # (قوله: ومن المستحيل شرعا. إلخ) فعلم أن شرط الإقرار بالمال إن لا يكذبه ~~الشرع كالحس. اه. سم (قوله: إن محله) أي كون ما ذكر من المستحيل شرعا ~~(قوله: قبل) أي قبل الاسترقاق (قوله: لما مر) أي قبيل قول المتن وإن قال ~~لحمل هند (قوله: ذلك) أي حرابته وملكه. إلخ (قوله: هنا) أي في صورة احتمال ~~حرابته وملكه قبل (قوله: قام مانع. إلخ) لعله عدم ثبوت أهلية الاستحقاق له ~~لا في الحال ولا فيما مضى (قوله: وثم) أي في صورة علم حرابته وملكه قبل ~~(قوله: وأن يثبت. إلخ) عطف على أن يقر. إلخ ثم هو إلى قوله ومن ذلك في ~~المغني وإلى المتن في النهاية # (قوله: أن يقر عقب إرثه لآخر بما يخصه) خرج به ما إذا أقر له بعين فظاهر ~~أنه يؤاخذ بإقراره وظاهر أيضا أنه لا يصح الإقرار فيما ذكره الشارح، وإن ~~أراد المقر ms4126 الإقرار لاستحالة أن خصوص ما يخصه بالإرث للغير إذ الصورة أنه ~~لم يتميز له وبهذا يعلم الفرق بين ما هنا وبين ما سيأتي في في داري التي ~~ورثتها من أبي لفلان، وإن توقف الشهاب ابن قاسم في الفرق بينهما. اه. رشيدي # (قوله: ويحمل) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ويفرق إلى أما إذا ~~(قوله: وإلا استفسر. إلخ) عبارة النهاية والمغني، ولو انفصل الحمل ميتا، ~~فلا شيء له للشك في حياته فيسأل القاضي المقر حبسه عن جهة إقراره من إرث، ~~أو وصية ليصل الحق لمستحقه، وإن مات قبل البيان بطل كما صرح به البغوي ~~وغيره، ولو ألقت حيا وميتا جعل المال للحي إذ الميت كالمعدوم، ولو قال لهذا ~~الميت علي كذا ففي البحر عن والده أن ظاهر لفظ المختصر يقتضي صحة الإقرار ~~وأنه يمكن القطع بالبطلان؛ لأن المقر له لا يتصور ثبوت الملك له حين ~~الإقرار. انتهى. والأوجه الأول. اه. قال ع ش قوله: م ر فيسأل القاضي أي ~~وجوبا فيما يظهر وقوله: لمستحقه، وهو ورثة أبي الحمل إن قال أستحقه بإرث ~~وورثة الموصي إن قال بوصية. اه. # (قوله: إن انفصل حيا) أي للمدة المعتبرة التي مرت بقوله: نعم. إلخ. اه. ~~مغني (قوله: بطل الإقرار) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي وغيره وقد يقال ~~ينبغي أن يسأل وارثه PageV05P363 # ويعمل بتفسيره كما في نظائره. اه. سم ويخالفه قول الشارح ويفرق بينه. إلخ ~~(قوله: ما قدمته) أي في شرح قوله: وجب. اه. كردي عبارة سم كأنه قوله: ~~السابق في مسألة الدابة فإن مات قبله. إلخ اه. # (قوله: بعد الإقرار) متعلق بأسند كما هو ظاهر ويدخل فيه قول المصنف ~~السابق بإرث أو وصية. اه. سم (قوله: كما ما لو أقر لطفل وأطلق) أي فيصح ~~جزما رشيدي ومغني (قوله: لنحو مسجد) كرباط وقنطرة نهاية ومغني (قوله: كهو ~~لحمل) أي فيأتي فيه تفصيله المتقدم اه ع ش # (قوله: ووارثه) ظاهره، وإن كان المورث مديونا. اه. سم عبارة المغني ~~والظاهر كما قال شيخنا إن تكذيب ms4127 وارث المقر له كتكذيبه حتى لو أقر لميت، أو ~~لمن مات بعد الإقرار فكذبه الوارث لم يصح. اه. قالوا، وفي كلام الشارح ~~بمعنى، أو (قوله: في أصل الإقرار) قال في شرح الروض ومحل ذلك إذا كذبه في ~~الأصل فلو قال له علي ألف من ثمن عبد فقال لا، بل من ثمن أمه فالأصح لزومه. ~~انتهى. اه. سم # (قوله: ولكن في حقه فقط) أما في حق غيره فتصح كما لو أقر بجناية على ~~المرهون فكذبه المالك فإنه، وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن حتى ~~يتوثق بأرشها مغني وأسنى وأقره سم (قوله: في صورة العين) إلى قول المتن فإن ~~رجع في النهاية والمغني (قوله: ويرد بأن التعارض. إلخ) ، والظاهر كما قال ~~شيخنا أنه إن كان ظانا أن المال للمقر له امتنع عليه التصرف وإلا، فلا. اه. ~~مغني (قوله: ما ذكره) أي من تحريم التصرف قبل الرجوع وإباحته بعده (قوله: ~~مصدر مضاف. إلخ) والفاعل المقر المحذوف. اه. سم (قوله: بناء على الأصح ~~السابق أن إقراره بطل) قد يقال، فلا فائدة لهذا مع ذاك ولهذا قال في شرح ~~الروض وهذا لا حاجة إليه لما مر أنه بالتكذيب بطل الإقرار. انتهى. اه. سم ~~(قوله: أما رجوع المقر له) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله: أو إقامة. ~~إلخ) أو بمعنى الواو كما عبر به النهاية (قوله: به) أي بأن المقر به ملك ~~للمقر له (قوله: فلا يقبل منه إلخ) ظاهره، وإن بين لتكذيبه وجها محتملا ~~وقياس نظائره أن تسمع دعواه وبينته إن بين ذلك. اه. ع ش (قوله: حتى يصدقه) ~~أي المقر المقر له (ثانيا؛ لأن نفيه. إلخ) عبارة الروض وشرحه فإن صدقه بعد ~~تكذيبه لم ينزع ما أقر به من يده إلا بإقرار جديد؛ لأن نفيه عن نفسه ~~بالمطابقة. إلخ وقول الشارح كشرح الروض؛ لأن نفيه. إلخ قد يقتضي أن المقر ~~لو نفى عن نفسه بطريق المطابقة كقوله: هذا ليس لي، بل لزيد قبل ما ذكر منه، ~~والظاهر أنه غير مراد. ms4128 اه. سم # (قوله لأن نفيه) أي المقر له (قوله: ونفي المقر) أي عن نفسه يعني الذي ~~تضمنه إقراره للغير إذ يلزم من إقراره به للغير أنه ليس له. اه. رشيدي ~~(قوله: فكان أضعف) أي فلهذا قبلنا رجوعه. اه. رشيدي # (فروع) لو أقرت له امرأة بالنكاح وأنكر سقط حقه قال المتولي حتى لو رجع ~~بعد وادعى نكاحها لم تسمع إلا أن يدعي نكاحا مجددا وإنما احتيج لهذا PageV05P364 # الاستثناء؛ لأنه يعتبر في صحة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها ~~فاحتيط له بخلاف غيره، ولو أقر لآخر بقصاص، أو حد قذف وكذبه سقط وكذا حد ~~سرقة، وفي المال ما مر من كونه يترك في يده، ولو أقر له بعبد فأنكره لم ~~يحكم بعتقه؛ لأنه محكوم برقه، فلا يرفع إلا بيقين بخلاف اللقيط فإنه محكوم ~~بحريته بالدار فإذا أقر ونفاه المقر له بقي على أصل الحرية، ولو أقر له ~~بأحد عبدين وعينه فرده وعين الآخر لم يقبل فيما عينه إلا ببينة وصار مكذبا ~~فيما عينه له مغني ونهاية ### | [فصل في الصيغة] ### | (فصل في الصيغة) # (قوله: في الصيغة) إلى قوله: وقد يستشكل في النهاية قال ~~ع ش لعل وجه تأخيرها إلى هنا تقدم كل من المقر والمقر له عليها بالذات ~~وتقديمها في المنهج أنه لا يتحقق كون العاقد عاقدا إلا بالصيغة فهي متأخرة ~~في الوجود متقدمة في الاعتبار. اه. (قوله: وشرطها لفظ. إلخ) أي كونها لفظا ~~وإلا فاللفظ هو ذات الصيغة والمراد باللفظ أعم من أن يكون صريحا وكناية. ~~اه. ع ش أقول وكذا المراد بالإشارة أعم من أن تكون صريحة، أو كناية (قوله: ~~تشعر. إلخ) أي المذكورات من اللفظ. إلخ. اه. ع ش (قوله: لغو) أي لعدم ~~إشعارهما بالالتزام. اه. ع ش # أقول قضية ما يأتي في شرح، ولو قال لي عليك. إلخ أنهما يصحان لو زاد ~~بعدهما ظنا غالبا فليراجع (قوله: لم يجب ما بعد لكن) لا يخفى إشكاله ~~ومخالفته لقولهم الآتي في فصل الشتاء أنه لو قال ليس له علي شيء ms4129 إلا خمسة ~~لزمه خمسة ولا فرق بين إلا ولكن من جهة المعنى فإن كليهما لرفع توهم يتولد ~~من الكلام السابق نعم لو قال ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف كان عدم ~~الوجوب ممكنا؛ لأنه مثل ليس لك علي عشرة إلا خمسة وسيأتي فيه أنه لا يجب ~~شيء؛ لأنه بمنزلة ليس لك علي خمسة ويحتمل الفرق أي بين ليس لك علي عشرة إلا ~~خمسة وبين ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف ولعله أقرب سم على حج اه. ع ش ~~ولعل وجهه أي أقربية الفرق أن آحاد العشرة تستثنى منها عرفا في الاستعمال ~~ويقال له علي عشرة إلا واحدا مثلا والألف لا تستثنى من الألفين فما فوقهما، ~~بل يقال له علي ألف، أو له علي ألفان بدون استثناء. اه. (قوله: لها) الظاهر ~~التذكير (قوله: في تلك) أي في صيغة ليس لك علي شيء ولكن لك علي ألف درهم ~~(قوله: لأن اللام) إلى قوله: نعم في المغني إلا قوله: لأنه إلى ولهذا وإلى ~~قوله واعترضا في النهاية (قوله: أو غيره) أي غير معين عطف على معينا ش اه. ~~سم (قوله: لأنه مجرد إلخ) علة لما يفهمه قوله: اشترط أن ينضم. إلخ من عدم ~~الإقرار عند عدم الانضمام. اه. # (قوله ذكر كونه صيغة ولم يذكر اللزوم به) يرد عليه أن الالتزام معتبر في ~~مفهوم الإقرار كما مر فصيغة الإقرار متضمنة للزوم (قوله: كله علي كذا بعد ~~موتي. إلخ) وفي الروض وكذا أي يلغو قوله: له علي ألف إن مت، أو قدم زيد. ~~اه. قال في شرحه سيأتي في الباب الثالث أن محل ما هنا إذا لم يقصد التأجيل. ~~انتهى. اه. سم (قوله: والثانية) أي له علي كذا إن فعل كذا (قوله هي. إلخ) ~~أي الواو عبارة المغني. # تنبيه لو عبر المصنف ب، أو هنا فقال، أو في ذمتي كما عبر به في الروضة ~~وفيما سيأتي فقال ومعي، أو عندي لكان أولى لئلا يتوهم أن المراد الهيئة ~~الاجتماعية (قوله: PageV05P365 # كل على ms4130 انفرادها) أي من علي وذمتي، وهو مستفاد من قوله، أو لا هي بمعنى، ~~أو. اه. ع ش (قوله: قبل في علي فقط) أي بخلاف ما لو قال في ذمتي، فلا يقبل ~~منه إن ذكره منه منفصلا لا فيما لو ذكره متصلا على الأوجه. اه. ع ش قول ~~المتن (ومعي وعندي للعين) فإن فسر بأنه في ذمته قبل منه؛ لأنه غلظ على نفسه ~~وينبغي الحل على ما في الذمة أيضا مع قرينة صريحة في ذلك فليتأمل اه سم ~~(قوله: لذلك) أي؛ لأنها المتبادرة منه (قوله: ويحمل) إلى قوله: واعترضا في ~~المغني (قوله: على أدنى المراتب إلخ) عبارة النهاية والمغني فيحمل كل منهما ~~عند الإطلاق على عين بيده فلو ادعى أنها وديعة وأنها تلفت وأنه ردها صدق ~~بيمينه. اه. (قوله: في الرد والتلف) أي إذا ادعى ذلك بعد مضي زمن يمكن فيه ~~التلف، أو الرد كما هو واضح رشيدي وع ش وسيد عمر (قوله: بكسر أوله) أي وفتح ~~ثانية (قوله: صالح لهما) أي للدين والعين (قوله: كما رجحاه) وهو المعتمد. ~~اه. نهاية عبارة المغني كما جرى عليه ابن المقري تبعا لما رجحه الشيخان ~~بحثا بعد نقلهما عن البغوي أنه للدين. اه. وفيهما أيضا، ولو أتى بلفظ يدل ~~على العين وآخر يدل على الدين كأن قال له علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع ~~إليه في تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين. اه. قال الرشيدي # قوله: فالقياس أنه يرجع إليه. إلخ كان المراد أن هذه الصيغة عند الإطلاق ~~تكون إقرارا بالعين والدين معا لكنه مبهم فيرجع إليه في تفسير مقدار العين ~~ومقدار الدين وإلا فوضع الأول للدين والثاني للعين، فلا يحتاج في انصرافه ~~إليهما إلى رجوع إليه وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين فقط يقبل أخذا مما مر ~~قبيله أنه يقبل في تفسير على بالعين بل نقل الشهاب ابن قاسم عن الشارح م ر ~~أنه لو فسر معي وعندي بما في الذمة قبل أنه غلظ على نفسه. انتهى. اه. قال ع ~~ش قوله: م ms4131 ر بالعين أي فيقبل دعواه التلف، أو الرد للعين التي فسر بها اه ~~أي بشرطه السابق آنفا # (قوله: أو اقض الألف) إلى المتن في النهاية (قوله: وهو) أي ما المطلوب. . ~~إلخ (قوله: وبهذا) اسم الإشارة راجع إلى قوله: لأن الإقرار لا يثبت ~~بالمفهوم إلخ (قوله: مضعفا له) أي حال كون التاج مضعفا لكونه لم يكن مقرا ~~(قوله: وهذا. إلخ) مقول قول التاج والمشار إليه كونه لم يكن مقرا (قوله: إن ~~المفهوم. إلخ) بيان للأصح. إلخ (قوله: ولا يستعمل الغلبة) قال أبو علي أي ~~ما غلب على ظن الناس. اه. مغني (قوله: لما قررته. إلخ) تعليل لقوله: أن ~~يتأتى. إلخ (قوله: عن ذلك) أي الأصح المذكور (قوله: فيه) أي في الإقرار ~~(قوله: مراده) أي الشافعي # (قوله: ما ذكرته) أي أنه ليس إقرارا. اه. ع ش ويجوز تفسيره بقول الشارح ~~إن الإقرار خرج. إلخ (قوله: قولهم لو قال. إلخ) قد يجري التاج ما قاله هنا ~~أيضا. اه. سم (قوله: لا يوجب. إلخ) أي بالمنطوق (قوله: ولو قال. إلخ) عطف ~~على لو قال لي. إلخ (قوله: لم يكن إقرارا) أي لأنه مع فتح اللام صادق بكل ~~ما ينسب لزيد، وإن لم يكن من جنس ما يقر به كالعلم والشجاعة. اه. ع ش (قوله ~~فإنه إقرار لزيد) أي ويقبل تفسيره بما قل أي، وإن لم يتمول أخذا مما سيأتي ~~في شرح قوله: ولو أقر بمال، أو مال عظيم سم وع ش (قوله: ما قاله التاج) وهو ~~قوله: وهذا يقوله. إلخ. اه. ع ش (قوله: إلا هو) الظاهر إلا إياه. اه. سم ~~(قوله ومفهوم هذه الصيغة) وهو ما اقترضت إلا هو المشتمل على النفي والإثبات ~~صريحا و (قوله: وهو. إلخ) أي مفهومها (قوله: قولهم) أي في شأن ألفاظ ذكروا ~~أنها إقرار مما سيأتي وغيره. اه. رشيدي (قوله: لأن المفهوم من هذه. إلخ) ~~لقائل أن يقول المفهوم من قولهم هذا ليس هو المفهوم الأصولي الذي كلام ~~التاج PageV05P366 # فيه، بل المراد من كونه مفهوما من هذه الألفاظ ms4132 أنه معناها عرفا فليتأمل. ~~اه. سم (قوله:؛ لأنه في ألفاظ اطرد العرف. إلخ) أي فليس المراد منه المفهوم ~~الاصطلاحي الذي هو دلالة اللفظ في غير محل النطق، بل المراد منه أن هذا ~~اللفظ غلب استعماله في هذا المعنى بحيث صار لا يفهم منه عند الإطلاق إلا ~~هذا المعنى لكن قوله وكلامنا في مفهوم لفظ. إلخ قد لا يوافق ذلك فليحرر. ~~اه. رشيدي # (قوله: ولو قال له) أي خطأ بالزيد (قوله: تينك الصيغتين) أي قول المصنف ~~لي عليك ألف وقول الشارح اقض الألف الذي لي عليك. اه. ع ش (قوله: مع مائة) ~~إلى قول المتن ولو قال أنا مقر في النهاية إلا قوله: وكذا مهما قلت: عندي ~~وقوله: أو أبرئني منه وقوله: أي وثبت ذلك كما هو ظاهر وقوله: لكن رجح إلى ~~ولأن دعوى وقوله: بخلاف ما لو اقتصر على فهما عدلان # (قوله: أو أبرئني منه) بصيغة الأمر (قوله: أو قضيت) أي بدون ضمير المفعول ~~قول المتن (فهو إقرار) ### | (فرع) # في شرح البهجة، ولو ادعى بمائة فقال قضيت منها خمسين لم يكن إقرارا ~~بالمائة فقد يريد بالمائة المائة المدعاة اه وينبغي أن يكون مقرا م ر ~~بخمسين وقد كتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه ظاهر قوله: بالمائة أنه يكون ~~مقرا بخمسين. اه. سم (قوله: وثبت ذلك) أي وحلف أنه لم يرد الإقرار بل ~~الاستهزاء م ر. اه. سم (قوله: لم يكن به مقرا) اعتمده النهاية أيضا ومال ~~المغني إلى ما رجحه الإسنوي من اللزوم وعدم الفرق (قوله: ولأن دعوى. إلخ) ~~ثم قوله: ولأن الضمير. إلخ عطفان على لأن الستة. إلخ (قوله دعوى الإبراء) ~~أي وطلبه (قوله: اعتراف بالأصل) عبارة المغني قد اعترف بالشغل وادعى ~~الإسقاط والأصل عدمه. اه. # (قوله: ولو حذف) إلى قوله: ولو سأل في المغني (قوله: وكذا. إلخ) أي لم ~~يكن إقرارا لو قال (أقر أنه. إلخ) عبارة المغني، ولو اقتصر على قوله: ~~أبرأتني فليس بإقرار وكذا قوله: للحاكم وقد أقر أنه أبرأني، أو أبرأته وقد ~~استوفى مني الألف ms4133 قاله القفال في فتاويه، وهو حيلة. إلخ ومثل ذلك ما لو قال ~~قد أبرأتني من هذه الدعوى، فلا يكون مقرا بالحق. اه. (قوله: لدعوى البراءة) ~~أي أو الاستيفاء و (قوله: وألحق به) أي بأقر أنه. إلخ (قوله: يعود للألف ~~المدعي به) فلا يقبل قول المقر أردت به غيرك. اه. أسنى زاد المغني كما لا ~~يقبل تفسيره الدراهم بالناقصة إذا لم يصلها بالكلام وكانت دراهم البلد تامة ~~إذ الجواب منزل على السؤال. اه. (قوله: ولو سأل القاضي. إلخ) مفهومه أن ~~قوله: عندي من غير سؤال القاضي لا يكون إقرارا اه سم وفيه تأمل (قوله: ولو ~~قال إن شهدا) إلى قوله، ولو ادعى في المغني (قوله: أو قالا ذلك) أي أن لك ~~علي كذا (قوله: فهما صادقان) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقا ~~لمر أن الحكم كذلك، وإن كان لا تقبل شهادته كعبد وصبي فلينظر ولعل الفرق ~~بين إن شهدا علي بكذا صدقتهما وبين إن شهدا علي فهما صادقان أن الجواب في ~~قوله : فهما صادقان اسمية مدلولها الثبوت، وهو لا يعلق فيؤول بأن المعنى إن ~~شهدا علي قبلت شهادتهما لأنهما صادقان ومتى كانا صادقين كان PageV05P367 # ذلك إقرارا منه باعترافه بالحق بخلاف صدقتهما فإن المعنى فيه إن شهدا علي ~~نسبتهما للصدق وذلك لا يلزم منه الدلالة على صدقهما. اه. ع ش # أقول قد يرد على الفرق المذكور قوله: إن قالا ذلك فهو عندي فإن الجواب ~~فيه اسمية أيضا (قوله: لأنهما لا يكونان صادقين) أي على تقدير الشهادة ~~والحاصل أن ثبوت صدقهما على تقدير الشهادة يتوقف على لزوم المدعى به عليه ~~الآن. اه. سم (قوله: فيلزمه) أي: وإن لم يشهدا. اه. نهاية (قوله: لأنه ~~بمعناه) فيه تأمل. اه. سم (قوله: ولو ادعى عليه. إلخ) ولو قال في جواب ~~دعواه لا تدوم المطالبة وما أكثر ما تتقاضى لم يكن إقرار الانتفاء صراحته ~~قاله ابن العماد، ولو قال في جواب الدعوى عين بيده اشتريتها، أو ملكتها منك ~~أو من وكيلك ms4134 كان إقرارا لتضمنه ذلك الملك للمخاطب عرفا. اه. مغني زاد ~~النهاية ، ولو طالبه بأداء شيء فقال باسم الله لم يكن إقرارا كما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى -. اه. قال ع ش قوله: م ر فقال بسم الله. إلخ ~~ومثله ما لو قال على الرأس والعين بالأولى. اه. (قوله: وفارق كان لك. إلخ) ~~عبارة المغني، ولو قال كان لك علي ألف، أو كانت لك عندي دار فليس بإقرار؛ ~~لأنه لم يعترف في الحال شيء والأصل براءة الذمة ولا ينافي ذلك ما في ~~الدعاوى من أنه لو قال كان في ملكك أمس كان مؤاخذا به؛ لأنه ثم وقع جوابا ~~للدعوى وهنا بخلافه فطلب فيه اليقين، ولو قال أسكنتك هذه الدار حينا ثم ~~أخرجتك منها كان إقرارا له باليد؛ لأنه اعترف بثبوتها من قبل وادعى زوالها ~~ولا ينافي ذلك ما في الإقرار من أنه لو قال كان في يدك أمس لم يؤاخذ به؛ ~~لأنه هنا أقر له بيد صحيحة بقوله: أسكنتك بخلافه ثم لاحتمال كلامه أن يده ~~كانت من غصب، أو سوم أو نحوه. اه. # (قوله: ولم يقل به) إلى قوله لا على دقائق في المغني وإلى قوله: ولو ~~تعارضت في النهاية (قوله: ولاحتمال الثاني للوعد إلخ) ولا يرد على ذلك ~~قولهم في لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار مع احتمال الوعد؛ لأن العموم إلى ~~النفي أسرع منه إلى الإثبات بدليل النكرة فإنها تعم في حيز النفي دون ~~الإثبات نهاية ومغني # قول المتن (أليس. إلخ) أو هل كما في المطلب نهاية ومغني قول المتن (فقال ~~بلى. إلخ) لو وقع نعم وبلى في جواب الخبر المنفي نحو ليس لي عليك. إلخ قال ~~الإسنوي فيتجه أن يكون إقرارا في بلى دون نعم كذا في حاشية سم على المنهج ~~عن شيخه عميرة وأقره. اه. سيد عمر (قوله: أنه لا فرق بين النحوي وغيره) هذا ~~واضح عند الإطلاق فلو ادعى النحوي أنه أراد المعنى اللغوي، وهو تصديق ~~النفي، فلا يبعد قبول قوله بيمينه. اه. سم (قوله: ms4135 لمن فرق) عبارة النهاية ~~للغزالي، ومن تبعه. اه. (قوله: بينهما) أي النحوي وغيره (قوله: وقد يفرق) ~~أي بين نعم فيما ذكر وأن دخلت بفتح الهمزة (قوله: هنا) أي في الجواب بنعم ~~(قوله: لخفائه. إلخ) لا حاجة لدعوى الخفاء المذكور، بل يكفي في الفرق أن ~~تعم كثر في العرف استعمالها للتصديق. اه. سم # (قوله: بخلافه ثم) أي بخلاف المتبادر في أنت طالق أن دخلت (قوله: ولعدم ~~الفرق هنا نظر الزركشي في قول PageV05P368 # إلخ) عبارة النهاية ولا ينافي ما تقرر قول ابن عبد السلام لو لقن العربي. ~~إلخ؛ لأن هذا اللفظ يفهمه. إلخ اه. # (قوله: ويرد) أي تنظير الزركشي (قوله لهذا اللفظ) أي نعم (قوله: الذي لا ~~عرف. إلخ) عبارة النهاية الذي يخفى على مثله معناه. اه. (قوله: وإلا، فلا ~~شيء) كان وجهه تساقطهما والرجوع لأصل براءة الذمة. اه. سم # (قوله: أو لي عليك ألف، أو أليس لي عليك ألف) لا حاجة إلى ذكره لسبق ذكر ~~الأول في شرح، ولو قال بلى وسبق ذكر الثاني في قول المتن، ولو قال أليس. ~~إلخ (قوله: وإن لم يقل) الأولى إسقاط إن (قوله: مما مر) أي في شرح فهو ~~إقرار (قوله: ويشكل عليه) أي على عدم اشتراط ما ذكر (قوله: اشتراطه في ~~أبرأتني وأبرئني) أي منه و (قوله: وأنا مقر) أي به (قوله: قال الإسنوي. ~~إلخ) أقره المغني وكذا النهاية عبارته مع المتن، أو أقض غدا ذلك، أو نحوه ~~مما يخرجه عن احتمال الوعد كما بحثه الإسنوي، أو أمهلني في ذلك . اه. # قال ع ش قوله: م ر، أو نحوه أي كقوله: اصبر حتى يتيسر أو إذا جاءني مال ~~قضيت. اه. (قوله: عن ذلك) أي عن ورود الإشكال المذكور (قوله: بخلافه) أي ~~المفهوم (قوله لأنه) أي المجيب بأبرأتني (قوله: أو أبرئني) عطف على أبرأتني ~~وكذا قوله: أنا مقر ش. اه. سم (قوله: لنحو مريد. إلخ) أي كالمريض ### | [فرع قال اكتبوا لزيد علي ألف درهم] # (قوله لم يكن إقرارا) اعتمده نهاية (قوله ويوافقه) أي قول الزبيلي ms4136 (قوله: ~~وأنا بكذا) أي بألف لزيد على (قوله: أو بما في هذا الكتاب لم يكن إقرارا) ~~اعتمده المغني (قوله: أي مثلا) أي: أو بالملفوظ في الصورة الأولى (قوله: ~~قالوا) أي الجمع المذكور (قوله: بخلاف أشهدكم) أي بكذا، أو بما في هذا ~~الكتاب فيكون إقرارا (قوله:. انتهى.) أي قول الجمع (قوله: إقرار أيضا) ~~اعتمده النهاية أيضا عبارتها، ولو قال اشهدوا علي بكذا كان إقرارا كما أفتى ~~به الغزالي واعتمده الوالد - رحمه الله - في فتاويه آخرا اه. # (قوله: وعبارة فتاويه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: وبحث إلي وأفتى ~~(قوله وذكر) عطف على قال (قوله: شيئا منها) أي من الأملاك (قوله: ولا ~~سكوته) أي الواقف (عنها) أي الحدود (قوله: في الصحة) أي صحة الإقرار (قوله ~~موافقة) أي الغزالي (على ذلك) أي ثبوت الوقف بتلك الشهادة وكذا ضمير النصف ~~في قوله: ولا يعارضه (قوله: في هذا) أي المكتوب مثلا. اه. ع ش (قوله: وكان. ~~إلخ) عطف على قال. إلخ (قوله: عليها) أي المواضع المذكورة (قوله: أي ~~بحدودها) لم يبين م ر وجه عدم المعارضة ولعله أن الشهادة إنما امتنعت في ~~مسألة البغوي لأن المقر لم يبين شيئا من الحدود حتى يشهد به وجازت فيما ~~أفتى به والده م ر لأنهم إنما يشهدون على مجرد أنه وقف ما يملكه ولم يثبتوا ~~شيئا بخصوصه أنه ملكه وعليه فما ثبت أنه ملكه وقفه، فلا. اه. ع ش # وقال PageV05P369 # الرشيدي وقوله: م ر أي بحدودها هذا هو الدافع للمعارضة فاندفع ما في ~~حاشية الشيخ ع ش. اه. (قوله وأما تلفظه) عبارة النهاية وتجوز على تلفظه ~~بالإقرار. اه. (قوله: بالشهادة) لا موقع له وقوله: فالشهادة إظهار في موضع ~~الإضمار (قوله قوله:) أي البغوي (قوله: وبحث ابن الصلاح) تأييد ثان لعدم ~~الفرق (قوله: لو وجد) أي صدر (قوله: ممن عرف) متعلق بوجد (قوله استعماله) ~~مفعول عرف أي استعمال اشهدوا علي وكذا ضمير كان إقرارا (قوله: ويوقف. . ~~إلخ) أي عن العمل بذلك فيما علم حدوثه بعد الإقرار و (قوله أو ms4137 شك فيه) أي ~~في حدوثه (قوله: وهو ظاهر) أي، بل هو لغو ويجزم بعدم الوقف لأن معنى ما نزل ~~أي الذي منزل في دفتري الآن، وهو لا يشمل ما حدث تنزيله بعد. اه. ع ش ~~(قوله: والذي بعده) أي الجمع السابق (قوله: أقر. إلخ) بصيغة الأمر (قوله ~~بما ذكر) أي بالإقرار المذكور (قوله: وقد علمت) أي من قولهم المار آنفا ~~(قوله: تابعا) أي نعتا لقوله: وألف (قوله: فهو) أي قوله: أقر له عني. إلخ ~~ولعل الأولى، وهو بالواو (قوله: بما ذكر عنه) أي عن الآمر، وهو منشأ الفرق ~~(قوله: ثم انقطع به) أي باللزوم أي ثم جزمهم بالكون إقرارا (قوله: في تلك ~~المسألة) أي فيما لو قال أقر له عني. إلخ (قوله: على أولئك) أي الزبيلي ~~والجمع الذين بعده (قوله: ولو قال ) إلى الفصل في النهاية ### | [فصل فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقر به] ### | (فصل يشترط في المقر به) # (قوله: فيما يتعلق) إلى قوله: وقول الأنوار في ~~النهاية والمغني إلا قوله: ويتردد إلى أما إذا (قوله: مما تجوز المطالبة ~~به) احتراز عن نحو عيادة المريض ورد السلام قول المتن (أن لا يكون ملكا ~~للمقر) لعل المراد من هذا أن لا يأتي في لفظه بما يدل على أنه ملك للمقر ~~وليست صحة الإقرار وبطلانه دائرين على ما في نفس الأمر لأنه لا اطلاع لنا ~~عليه حتى نرتب الحكم عليه نعم في الباطن العبرة بما في نفس الأمر حتى لو ~~قال هذه الدار لزيد ولم تكن لزيد لم يصح الإقرار، أو داري التي ملكتها لزيد ~~وكانت له في الواقع فهو إقرار صحيح ويجب تأويل الإضافة. اه. ع ش # (قوله وإنما هو إخبار. إلخ) أي: فلا بد من تقدم المخبر عنه على الخبر. ~~اه. مغني (قوله: ولم يرد. إلخ) راجع لكل من الأمثلة الثلاثة وسيذكر محترزه ~~وكان الأولى تأخيره عن قوله: أو ديني الذي على زيد لعمرو كما في فعل ~~النهاية والمغني (قول المتن فهو لغو) أي بخلاف ما لو قال له علي ms4138 في داري، ~~أو مالي ألف، فلا يكون لغوا، بل إقرارا كما يأتي ما يؤخذ منه ذلك في الفصل ~~الآتي بعد قول المصنف، ولو قال له في ميراثي من أبي ألف. إلخ. اه. ع ش ~~(قوله: لأن ذكر هذا الوصف قرينة. إلخ) قد يمنع ذلك، بل هو للاحتراز عن غير ~~المسكونة من أملاكه. اه. سم عبارة ع ش الأقرب عدم الصحة لأن ما ذكره لا ~~يصلح لدفع ما دلت عليه الإضافة والكلام عند الإطلاق فلو أراد به الإقرار ~~عمل به. اه. وهو ظاهر (قوله: أما إذا أراد. إلخ) محترز قوله: ولم يرد ~~الإقرار و (قوله: بما ذكر) أي من أمثلة المتن والشرح (قوله: فيصح) لأنه ~~أراد بالإضافة إضافة سكنى مغني ونهاية (قوله: كما قاله البغوي) معتمد. اه. ~~ع ش (قوله: بقوله:. إلخ) أي الأنوار (قوله ويوجه ذلك) أي عدم الفرق وكون كل ~~منهما إقرارا (قوله: أن مراده الشراء. إلخ) أي: أو أراد أنه اشتراها أي ~~ورثها سابقا وخرجت عن ملكه بناقل. اه. رشيدي عبارة السيد عمر قوله: الشراء ~~والإرث في الظاهر. إلخ إنما يحتاج إليه عند فرض أنه حال الإقرار بالإرث ~~والشراء بحيث لم يمض زمن يمكن فيه النقل PageV05P370 # وإلا فالشراء والإرث الماضيان لا ينافيان الإقرار حالا اه. # (قوله: وفيه) أي الأنوار # (قوله: ولو قال) إلى المتن في النهاية (قوله: ولو قال الدين. إلخ) قال ~~المصنف في فتاويه لو كان بالدين المقر به رهن، أو كفيل انتقل إلى المقر ~~بذلك وفصل الشيخ تاج الدين الفزاري فقال إن أقر أن الدين صار لزيد، فلا ~~ينتقل بالرهن لأن صيرورته إليه إنما تكون بالحوالة وهي تبطل الرهن، وإن أقر ~~أن الدين كان له بقي الرهن بحاله وهذا التفصيل هو الظاهر مغني ونهاية ~~(قوله : إذ لا منافاة. إلخ) أي لاحتمال أنه وكيل فلو طلب عمرو زيدا فأنكر ~~فإن شاء عمرو أقام بينة بإقرار المقر أن الدين الذي كتبه على زيد له ثم ~~يقيم بينة عليه بالمقر به، وإن شاء أقام بينة عليه بالمقر به ثم ms4139 بينه ~~بالإقرار. اه. مغني (قوله: أيضا) أي مثل مسكني، أو ملبوسي لزيد (قوله: إلا ~~إن قال. إلخ) ظاهره، ولو منفصلا فليراجع (قوله: وكذا إن أراد الإقرار) أي ~~فيصح وقياسه الصحة فيما لو قال داري التي هي ملكي لزيد وقال أردت الإقرار ~~لكن في سم على منهج عن شرح الروض أنه لا يصح الإقرار في هذه وعن ع أن ظاهر ~~شرح المنهج عدم قبول إرادة الإقرار. انتهى.، ولو قيل بقبول إرادته وحمله ~~على إرادة المجاز باعتبار ما كان، أو في ظاهر الحال لم يبعد. اه. ع ش ~~وقوله: إن ظاهر شرح المنهج. إلخ وكذا ظاهر التحفة فيما يأتي عن قريب وصريح ~~المغني عدم القبول ومع ذلك فما استقر به ع ش وجيه (قوله: مما مر) أي آنفا # (قوله: ومر) أي قبل فصل الصيغة قبل قول المتن، وإن أطلق صح (قوله: لا يصح ~~الإقرار بها. إلخ) ظاهره، وإن أراده، وهو ظاهر لظهور الكذب فيه وأفهم قوله: ~~دين المهر. إلخ إن عين ما ذكره كأن أمهر، أو متع عينا يصح الإقرار بها عقب ~~ثبوتها، وهو ظاهر كما يفهم من قوله: الآتي فلو أقر ولم يكن بيده ثم صار عمل ~~بمقتضى الإقرار فليتأمل سم على حج وقوله: عمل بمقتضى الإقرار أي لجواز أن ~~تكون العين مغصوبة فلم تدخل في ملكها. اه. ع ش # قول المتن (فأول كلامه إقرار وآخره لغو) سيأتي في كلامنا على قول المصنف، ~~ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أنه لو صدقه المقر له على ذلك، فلا شيء على ~~المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي، فلا يلزمه. ~~اه. فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا، بل ينبغي فيما إذا قال داري لزيد وأراد ~~الإقرار فقامت بينة بأنها ملكه إلى حين الإقرار لا يصح الإقرار لأنه كذب ~~والمقر له لا يستحق بالكذب وقد نقل عن إشراف الهروي ما يوافق ذلك. اه. سم ~~وقوله: ما لم تقم بينة. إلخ وقوله: فقامت بينة. إلخ فيهما وقفة ms4140 فإن إقامة ~~البينة على ذلك مشكل، وفي قوة البينة على النفي الغير المحصور ثم رأيت كتب ~~عليه الرشيدي فيما سيأتي ما نصه قوله: م ر ما لم تقم بينة على المنافي انظر ~~قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة PageV05P371 # بنفي غير محصور. اه. # (قوله: فيطرح) إلى المتن في المغني إلا قوله: أو أن هذا لي؛ لأن قوله، أو ~~عكسه، وفي النهاية إلا (قوله: ولم يصح) إلى وإنما (قوله: لاستقلاله) عبارة ~~النهاية والمغني ويعمل بأوله لاشتماله على جملتين مستقلتين. اه. (قوله: ومن ~~ثم) أي لأجل الاستقلال (قوله: صح أيضا هذا. إلخ) أي فيكون إقرارا. اه. ع ش ~~(قوله: لأنه) أي ما ذكر في المتن والشرح و (قوله إقرار. إلخ) أي في صورتي ~~الشرح و (قوله: أو عكسه) أي في صورة المتن وهذا على ما هو الظاهر من عطفه ~~على قوله: إقرارا. إلخ وقول الكردي أي عكس ما ذكر بأن يقول هذا لفلان هذا ~~ملكي وهذا ملك زيد وكان لي إلى أن أقررت به وحاصل ذلك أنه إذا أتى بجملتين ~~مستقلتين إحداهما تضره والأخرى تنفعه نعمل بما يضره ونلغي ما ينفعه اه مبني ~~على أنه معطوف على هذا ملكي إلخ. # ثم رأيت في ع ش ما يوافق ما قدمته عبارته قوله: أو عكسه أي وكل منهما ~~صحيح والمراد بعكسه الإنكار بعد الإقرار. اه. (قوله: ولم يصح. إلخ) عطف على ~~صح إلخ وظاهره عدم الصحة، وإن أراد به الإقرار وتقدمه ما فيه (قوله: كأن ~~حكى ما ذكر) بأن قال إن زيدا أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر ~~به شرح الروض وظاهره أنه لا فرق في عدم القبول بين كونه يجعل ذلك إخبارا من ~~نفسه أو نقلا عن كلام المقر وقال سم على حج أنه أي ما في شرح الروض محمول ~~على ما لو جعله من نفسه لا حكاية لكلام المقر ثم قال لكن كلام الشارح ظاهر ~~في خلافه فليراجع ومع ذلك ms4141 فالأوجه معنى ما اقتضاه كلام شرح الروض من أنه لو ~~قال قال زيد هذا ملك عمرو وكان ملكي إلى أن أقررت به كان إقرارا؛ لأن هذا ~~نقل لخصوص ما قاله المقر، فلا فرق بين كونه صادرا منه، أو من الشاهد إخبارا ~~عنه. اه. ع ش أقول ويؤيد أي الأوجه المذكور قول المغني وفارقت أي البينة ~~المقر بأنها تشهد على غيرها، فلا يقبل قولها إلا إذا لم يتناقض والمقر يشهد ~~على نفسه فيؤاخذ بما يصح من كلامه. اه. # قول المتن (وليكن المقر به إلخ) محل ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسه ~~فلو كان نائبا عن غيره كناظر وقف وولي محجور لم يصح إقراره نهاية ومغني ~~(قوله: من الأعيان) إلى قول المتن فلو أقر ولم يكن في النهاية والمغني ~~(قوله: من الأعيان) خرج بتقديره الدين، فلا يأتي فيه ما ذكر نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله: فلا يأتي فيه ما ذكر أي لكن لو أقر الوارث في حياة مورثه بأن ~~ما لمورثه على زيد لا يستحقه ثم مات مورثه وصار الدين للمقر عمل بمقتضى ~~إقراره فليس له مطالبة المدين أخذا من قول المصنف فلو أقر ولم يكن. إلخ. ~~اه. قول المتن (في يد المقر) أي في تصرفه، فلا يرد نحو الغاصب. اه. رشيدي ~~(قوله: أو حكما) أي كالمعار والمؤجر تحت يد غيره. اه. ع ش (قوله: مدع. إلخ) ~~عبارة المغني؛ لأنه إذا لم يكن في يده كان كلامه إما دعوى عن الغير بغير ~~إذنه، أو شهادة بغير لفظها، فلا يقبل. اه. (قوله: وأفهم المتن. إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني واشتراط كونه بيده بالنسبة لأعمال الإقرار، وهو التسليم لا ~~لصحته، فلا يقال إنه لاغ بالكلية، بل متى حصل بيده لزمه تسليمه إليه كما ~~سيأتي. اه. # (قوله ويستثنى) أي مما مر في المتن (قوله: لو باع القاضي. إلخ) أي بسبب ~~اقتضاه نهاية ومغني سم (قوله: فيقبل) أي فيقبل إقراره لمن نسب صدور التصرف ~~معه مع أن العين المقر بها في يد المشتري لا ms4142 في يد المقر. اه. سيد عمر ~~عبارة PageV05P372 # ع ش قوله: فيقبل منه أي بيمينه على القاعدة من أنهم حيث أطلقوا القبول ~~حمل على ما هو باليمين فإن أرادوا خلافه قالوا بلا يمين. اه. (قوله: بشرط ~~الخيار) أي له، أو لهما نهاية ومغني وسم (قوله: وينفسخ البيع) لعل المراد ~~أنه يتبين بطلانه لعدم دخوله في ملك المشتري وبقاء ملك البائع عليه، فلا ~~يصح بيعه له، أو أن المراد وينفسخ الأثر الذي كان يترتب على العقد لو لم ~~يأت بما يقتضي الانفساخ اه ع ش وقوله: وبقاء ملك البائع عليه. إلخ لعل ~~المناسب ملك المدعي. إلخ (قوله: لكن بناه الأذرعي. إلخ) عبارة المغني ~~والنهاية لكنه كما قال الأذرعي مفرع على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه. ~~اه. قال ع ش قوله والأصح خلافه أي فيكون قوله: لغوا وظاهره، وإن دلت ~~القرينة على صدقه. اه. (قوله: أو مجرى. إلخ) عطف على ممر (قوله: كذلك) أي ~~مستطيل (قوله: لا يقبل) أي كل من الممر والمجرى. اه. ع ش (قوله: من صحة ~~الإقرار. إلخ) بيان لقوله: ما أجبت به (قوله؛ لأن يد الشركاء حائلة. إلخ) ~~قد يشكل على هذا ما قيل من أنه يجوز بيع جزء شائع من دار ويصح تسليمه بغير ~~إذن الشريك ولم ينظر لكون يده حائلة إلا أن يقال إن الدار يمكن انتفاع ~~الشريكين بها مهايأة، أو قسمتها، أو إيجارها من القاضي عليهما بخلاف ما لو ~~ذكر من الممر والمجرى اه ع ش أقول لا يظهر هذا الفرق لا سيما إذا كان المقر ~~له من الشركاء فإنه ينزل في الانتفاع منزلة المقر ويقوم مقامه (قوله: ~~للحيلولة) تعليل للمنفي # (قوله: أن تكون) أي الحيلولة ش. اه. سم (قوله: والمرور. إلخ) لا يظهر ~~فيما إذا كان المقر له من الشركاء # (قوله: معين) إلى قول المتن ويصح في النهاية (قوله: لنفسه) إلى قوله: ~~وتسمية الحر في المغني (قوله لنفسه) سيذكر محترزه (قوله: بوجه آخر) كالإرث ~~والوصية. اه. مغني (قوله: أو استأجره) وظاهر أن الحكم بحريته ms4143 في هذه ~~بالنسبة لامتناع استيفاء منفعته بغير رضاه. اه. سم (قوله: ورفعت الأولى) ~~فرفعت بالفاء (قوله: لأنه الذي. إلخ) عبارة المغني لأجل ثبوت الخيار الآتي ~~في كلامه. اه. (قوله: وتسمية الحر. إلخ) عبارة المغني، ولو عبر بحرية شخص ~~بدل عبد لكان أولى لئلا يناقض الحرية إلا أن يريد كما قال الولي العراقي ~~بالعبد المدلول العام لا الخاص الذي هو الرق. اه. (قوله: أو باعتبار ما ~~كان) يعني فيما إذا قال أعتقه مالكه قبل الشراء. اه. رشيدي (قوله: أو ~~باعتبار مدلوله العام) وهو الإنسان. اه. ع ش (قوله: أما لو اشتراه بطريق ~~الوكالة) وينبغي أن مثل الوكالة الولاية كما أفهمه التقييد بنفسه ثم الكلام ~~في الحكم بالصحة ظاهرا أما بحسب نفس الأمر فإن كان صادقا فيما ذكره من ~~الحرية فالعقد باطل ويأثم بإقدامه عليه. اه. ع ش # (قوله: في إقراره) إلى قوله: ولا يرد في المغني إلا قوله: كان إلى صرح ~~(قوله افتداء من جهة المشتري) فلا يثبت له أحكام الشراء نهاية ومغني (قوله: ~~من جعله بيعا) الأولى شراء (قوله: بالثانية) أي بالصورة الآتية في المتن ~~(قوله: ولا يرد) أي إتيان الخلاف هنا. اه. ع ش (قوله: على المتن) يمكن جعل ~~قوله: الآتي وبيع من جهة البائع على المذهب PageV05P373 # وكذا ضمير النصب في لا يرتضيه راجعا لهذه أيضا وإن كان خلاف المتبادر سم ~~على حج. اه. رشيدي (قوله: لأنه قد لا يرتضيه) أي فيكون ما هنا افتداء من ~~جهة المشتري وبيعا من جهة البائع قطعا اه ع ش (قوله: قد لا يرتضيه) وإذا ~~مات المدعي حريته بعد الشراء فميراثه لوارثه الخاص أي كالابن فإن لم يكن ~~فلبيت المال، وليس للمشتري أخذ شيء منه؛ لأنه أي ما يأخذه بزعمه ليس للبائع ~~كما مر واعترف المشتري بأنه كان مملوكا ولكن أعتقه مالكه كاعترافه بحريته ~~أصله لكنه هنا يورث بالولاء بشرطه ويأخذ المشتري من تركته أي المدعي حريته ~~أقل الثمنين نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر أقل الثمنين أي ثمن البائع ~~الأول ms4144 والبائع الثاني ووجهه أن الأقل إن كان هو الذي وقع به البيع الأول ~~فهو الذي تعدى سيد العبد بقبضه فيؤخذ من تركته دون ما زاد وإن كان الأقل هو ~~الثاني فلأن المقر بالحرية لم يغرم إلا هو، فلا يأخذ زيادة عليه (فرع) قال ~~الشافعي لو اشترى أرضا ووقفها مسجدا أي مثلا فجاء آخر وادعاها وصدق المشتري ~~لم تبطل الوقفية وعليه قيمتها. اه. حواشي شرح الروض أقول، وهو ظاهر جلي ~~مأخوذ مما تقدم من أن الحق إذا تعلق بثالث لا التفات إلى قول البائع ~~والمشتري إذا اتفقا على بطلان البيع ولا يثبت ما ادعاه الثالث إلا ببينة ~~ولا رجوع للمشتري على البائع بشيء حيث لم يصدقه البائع على الوقفية اه # وقوله: على الوقفية لعله من تحريف الناسخ والأصل على ملكية الثالث قول ~~المتن (فافتداء) أي فشراؤه حينئذ افتداء نهاية ومغني (قوله لذلك) اسم ~~الإشارة راجع إلى قوله: لأن اعترافه إلخ. اه. ع ش (قوله: فيهما. إلخ) أي في ~~المشتري والبائع عبارة المغني تنبيه خلف في قوله: على المذهب فقال السبكي ~~يرجع إلى البائع والمشتري وقال الإسنوي يعود إلى البائع فقط فإن الطريقين ~~فيه ويفوته الخلاف في المشتري فلو قال فافتداء من جهته على الصحيح كان أحسن ~~وقال ابن النقيب الأول أقرب إلى ظاهر العبارة والثاني أقرب إلى ما في نفس ~~الأمر. اه. (قوله: أو في البائع) أي: أو على المذهب في البائع. اه. ع ش ~~(قوله: بناء على اعتقاده) هذا تعليل لقول المتن وبيع من جهة البائع. اه. ~~رشيدي (قوله: أي المجلس) إلى قوله: ومن ثم في المغني (قوله: وكذا خيار عيب ~~الثمن) أي فإن تعذر رده فله الأرش. اه. ع ش (قوله: دون المشتري. إلخ) وهنا ~~في النهاية والمغني فوائد لا يستغنى عنها (قوله: لا يرده) أي المشتري (قوله ~~لو رد) أي البائع (قوله: جاز. إلخ) التعبير بالجواز يشعر بأن له حالة أخرى ~~وانظر ما هي فإنه برد الثمن المعين ينفسخ العقد فيعود له المبيع ولو قال ~~فباطلاعه على عيب ms4145 في الثمن المعين يجوز له استرداد المبيع كان ظاهرا. اه. ع ~~ش # (قوله: استرداد العبد) وكتب بهامش العباب شيخنا الشوبري ما نصه قوله: ~~استرداد المبيع أي وما كسبه من البيع إلى الفسخ لا يأخذه البائع، بل يوقف ~~تحت يد من يختاره القاضي فإن عتق فله، وإن مات فحكمه الفيء كمال من رق من ~~الحربيين كما أوضح ذلك الشهاب حج في الفتاوى. انتهى. اه. ع ش (قوله: بخلاف ~~رده) أي الثمن المعين (قوله: بعد عتق المشترى) بفتح الراء (قوله: ~~لاتفاقهما) أي البائع والمشتري (قوله: ولو أقر) إلى المتن في المغني (قوله: ~~صح شراؤه منه) أي حكم بصحة شرائه منه ويجب رده لمن قال إنه مغصوب منه إن ~~عرف وإلا انتزعه الحاكم منه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الأوقاف فإذا ~~علم بوقفيتها، وليس من العلم ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف ثم اشتراها كان ~~شراؤه افتداء فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها إن عرف وإلا سلمها لمن ~~يعرف المصلحة فإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه دفعها والإعارة منها ~~على ما جرت به العادة في كتب الأوقاف وفي حواشي الروض، ولو أقر بأن هذه ~~الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك. انتهى اه. ع ش بحذف (قوله: لأنه قد يقصد ~~استنقاذه) ولا يثبت الخيار للمشتري كما قاله الإمام؛ لأنه إنما يثبت لمن ~~يطلب الشراء ملكا لنفسه أو مستنيبه، ولو أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها ~~لزمته الأجرة، أو نكحها لزمه المهر، وليس له في الأولى استخدامها ولا في ~~الثانية وطؤها إلا إذا نكحها بإذنها وسيدها عنده ولي بالولاء كأن قال أنت ~~أعتقتها، أو بغير الولاء كأن كان أخاها وسواء أي في صحة النكاح أحلت له ~~الأمة أم لا لاعترافه بحريتها قاله الماوردي لكن قال السبكي وغيره - PageV05P374 # ينبغي عدم الصحة إلا أن يكون ممن حلت له الأمة لاسترقاق أولادها كأمهم، ~~وهو الأوجه ويؤيد ما أفتى به شيخي الشهاب الرملي فيمن أوصى بأولاد أمته ~~لآخر ثم مات وأعتقها الوارث، فلا ms4146 بد في تزويجها من شروط نكاح الأمة نهاية ~~ومغني # قول المتن (ويصح الإقرار. إلخ) ابتداء كان، أو جوابا لدعوى نهاية ومغني ~~قول المتن (بالمجهول) أي لأي شخص كان. اه. ع ش (قوله إجماعا) إلى قول ~~المتن، ولو أقر بمال في النهاية إلا قوله: ومن ثم لم يقبل بنحو عيادة وحد ~~قذف (قوله: لأن الإخبار. إلخ) الأولى العطف (قوله: يقع مجملا. إلخ) عبارة ~~المغني؛ لأن الإقرار إخبار عن حق سابق والشيء يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا ~~أخرى إما للجهل به أو لثبوته مجهولا بوصية ونحوها، أو لغير ذلك. اه. (قوله: ~~وأراد) إلى المتن في المغني (قوله: به) أي المجهول (قوله: عينه. إلخ) أي ~~صح، وإن لم يذكر المقر له شيئا وعينه الوارث ومع ذلك فهو مشكل؛ لأنه فوض ~~أمر المقر به للمقر له دون الوارث فكيف يرجع لتعيينه وقد يجاب بأن ما ذكره ~~إقرارا منه حالا بالمقر به مجهول فلما لم يتوقف صحة الإقرار على تعيين ~~المقر له رجع لتعيين الوارث. اه. ع ش (قوله: كفلس) إلى قول المتن قبل في ~~الأصح في المغني (قوله: فسيأتي قريبا) أي في الفصل الآتي بقول المصنف ومتى ~~أقر بمبهم. إلخ. اه. ع ش وقوله: ويقع في النهاية والمغني، أو يقع. إلخ بأو ~~بدل الواو # (قوله: نظر فيه) أي الضبط المذكور (قوله: ويرد) أي الأذرعي (قوله: ~~بالأول) هو قوله: م ر ما يسد. إلخ والثاني هو قوله: م ر، أو يقع. إلخ لكن ~~في حج التعبير بالواو وعليها فهو عطف تفسير وأن المراد بالأول ما يحصل به ~~جلب نفع. اه. ع ش وقولهم في البيع. إلخ وعبارة المغني ولا يخالف ما ذكروه ~~هنا من أن حبة البر ونحوها مال ما قالوه في البيع من أنها لا تعد مالا فإن ~~كونها تعد مالا لعدم تمولها لا لنفي كونها مالا كما يقال زيد لا يعد من ~~الرجال، وإن كان رجلا. اه. وعبارة ع ش قوله: أي متمولا يمكن أن لا يحتاج ~~لذلك وإنما يحتاج لذلك لو قال ms4147 ليست مالا فليتأمل سم على حج ووجهه أن قولهم ~~لا يعد مالا نفي لإعداده أي تسميته في العرف مالا وعدم التسمية في العرف لا ~~ينافي أنه مال في نفس الأمر، وإن لم يسم به لحقارته. اه. (قوله: كحبة بر) ~~أو وقمع باذنجانة وقشرة فستقة، أو جوزة مغني ونهاية قول المتن (لا يتمول) ~~أي لا يتخذ مالا نهاية ومغني (قوله: أو قابل. إلخ) عطف على معلم (قوله ~~وميتة. إلخ) عطف على كلب (قوله: وحق شفعة. إلخ) عطف على ما يحل اقتناؤه. ~~اه. قول المتن (وسرجين) وكذا بكل نجس يقتضي كجلد ميتة يطهر بالدباغ وخمر ~~محترمة نهاية ومغني (قوله الوديعة) عبارة المغني ورد وديعة (قوله: لأنه. ~~إلخ) أي كلا مما ذكر عبارة المغني لصدق كل منهما بالشيء مع كونه محترما ~~يحرم أخذه ويجب رده والأصل براءة ذمته من غيره. اه. # (قوله: في ذمتي) فاعل خرج (قوله: فلا يقبل فيه. إلخ) أي لا يقبل تفسير ~~الشيء في الإقرار بعنوان في ذمتي فقوله: بنحو حبة. إلخ متعلق بضمير المصدر ~~المستتر في يقبل وقد مر ما فيه (قوله: لأنه لا يثبت فيها) يمكن أن يصور ~~ثبوت نحو الحبة بما لو أتلف له حبات متمولة كمائة معلومة الأعيان لهما ثم ~~أبرأه المالك مما عدا حبة معينة فإن الظاهر بقاؤها في ذمته إلا أن يقال مثل ~~هذا نادر، فلا اعتبار به سم على حج. اه. ع ش ### | [فرع قال له هذه الدار وما فيها] # (قوله: قال له) أي لو قال شخص لزيد هذه. إلخ (قوله: جميع ما فيها) أي ~~معها كما هو ظاهر (قوله: صدق المقر) أي بيمينه حيث لا بينة. اه. ع ش (قوله: ~~أو ينسب. إلخ) وتقدم له عن الأنوار أنه لو قال جميع ما عرف لي لفلان صح. ~~اه. ع ش (قوله: وقضيته) أي قول الروضة (قوله: والمقر له) عطف على المضاف ~~(قوله: فيها) أي في الدار (قوله: ونحو ذلك) عطف على نفي العلم. إلخ أي كعدم ~~استحقاقه لذلك الشيء (قوله: ولا يقع منه. ms4148 إلخ) أي؛ لأن قضيته إقرار مورثه ~~أن فيها شيئا فلم يقبل من وارثه ما ينافيه. اه. رشيدي # (قوله: إنه لا يستحق) أي المقر له (قوله: فيها) أي في الدار. اه. رشيدي ~~(قوله: فيها شيئا) لعل المناسب شيئا فيها (قوله: وبه) أي بأن المصدق المقر ~~(أفتى. إلخ) عبارة ع ش قوله: م ر وبه أفتى ابن الصلاح في حج وبه أفتى ابن ~~الصباغ، وفي نسخة منه ابن الصلاح. اه. (قوله: وهو أوجه من قول القاضي PageV05P375 # إلخ) كذا في شرح م ر واقتصر في شرح الروض على كلام القاضي ثم قال ~~وكالوارث في هذا المقر بعد إن أقر الروض على تصديق المقر في مسألة الروضة ~~وألحق به وارثه فقد فرق بين مسألة الدار ومسألة الروضة. اه. سم عبارة الروض ~~قال ما ينسب إلى، أو ما في يدي لزيد ثم قال لم يكن هذه العين في يدي صدق ~~المقر بيمينه وعبارة شرحه ومثل وارثه فيما يظهر نعم لو قال هذه الدار وما ~~فيها لفلان ثم مات وتنازع وارثه والمقر له في بعض الأمتعة وقال الوارث لم ~~يكن هذا في الدار يوم الإقرار وعاكسه المقر له صدق المقر له لأنه أقر له ~~بها وبما فيها ووجد المتاع فيها فالظاهر وجوده فيه يوم الإقرار قاله القاضي ~~في فتاويه وكالوارث في هذا المقر. اه. رشيدي (قوله: زوجة) أي مثلا (قوله: ~~ولو كان للمقر زوجة. إلخ) سيأتي هذا في الدعاوى بأبسط مما هنا. اه. رشيدي ~~(قوله: زوجة ساكنة معه) أي فلو كان الساكن معه أكثر من زوجة جعل في أيديهم ~~بعدد الرءوس. اه. ع ش # (قوله: في نصف الأعيان) أي التي في الدار بخلاف ما في يدها كخلخال ونحوه ~~فإنها تختص به لانفرادها باليد، وسواء كان ملبوسا لها وقت المنازعة، أو لا ~~حيث علم أنها كانت تتصرف فيه وعبارة الدميري في النفقات تنبيه قال الشافعي ~~- رضي الله تعالى عنه - إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فمن أقام البينة ~~على شيء من ذلك فهو له، ومن لم ms4149 يقم البينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي ~~بالغفلة عنه أن هذا المتاع في أيديهما معا فيحلف كل منهما لصاحبه على دعواه ~~فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفين، وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى للحالف ~~سواء اختلفا مع دوام النكاح أم بعد التفرق واختلاف ورثتهما كهما وكذلك ~~أحدهما ووارث الآخر، وسواء ما يصلح للزوج كالسيف والمنطقة، أو للزوجة ~~كالحلي والغزل، أو لهما كالدراهم والدنانير، أو يصلح لهما كالمصحف وهما ~~أميان والنبل وتاج الملوك وهما عاميان وقال أبو حنيفة إن كان في يدهما حسا ~~فهو لهما، وإن كان في يدهما حكما فما يصلح للرجال للزوج، أو لها فلها والذي ~~يصلح لهما فلهما وعند أحمد ومالك قريب من ذلك واحتج الشافعي بأن الرجل قد ~~يملك متاع المرأة والمرأة متاع الرجل فلو استعملت الظنون لحكم في دباغ ~~وعطار تداعيا عطرا ودباغا في أيديهما بأن يكون لكل ما يصلح له وفيما إذا ~~تنازع موسر ومعسر في لؤلؤ بأن يجعل للموسر ولا يجوز الحكم بالظنون. انتهى. # وينبغي أن مما يقتضي الحكم لأحدهما بيده معرفته به قبل التنازع كملبوس ~~الرجل الذي يشاهد عليه في أوقات انتفاعه به ومعرفة المرأة بحلي تلبسه في ~~بيتها وغيره لكن اتفق وقت التنازع أن الحلي والملبوس موضوعان في البيت ~~فتستصحب اليد التي عرفت في كل منهما. اه. ع ش (قوله: أو لكليهما) أي، أو لم ~~يصلح لواحد منهما سم وع ش # قول المتن (بما لا يقتنى) أي بشيء لا يحل اقتناؤه. اه. مغني (قوله: بوجه) ~~إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى واستشكل (قوله: وخمر غير ~~محترمة) وجلد لا يطهر بالدبغ وميتة لا يحل أكلها. اه. مغني (قوله: لا حق. ~~إلخ) أي ليس حقا ولا اختصاص نهاية ومغني (قوله: وخمر) أي: وإن عصرها الذمي ~~بقصد الخمرية ع ش ومغني (قوله: قال) أي السبكي (قوله: واعترض) أي بحث ~~السبكي (قوله: لذمي) ومثله المستأمن والمعاهد فيما يظهر (قوله: لأنه يقر ~~عليهما) يؤخذ منه أنه لو فسره لحنفي بنبيذ قبل ms4150 منه، وهو ظاهر. اه. # (قوله: والأوجه ما بحثه. إلخ) اعتمده م ر أي والمغني. اه. سم (قوله: وفي ~~عندي شيء إلخ) أي في له عندي. إلخ. اه. نهاية (قوله: إذ ليس في لفظه ما ~~يشعر بالتزام حق) إذ الغصب لا يقتضي التزاما وثبوت مال وإنما يقتضي الأخذ ~~قهرا بخلاف قوله: علي نهاية ومغني (قوله: ومن ثم. . إلخ) لا يظهر هذا ~~التفريع والأولى ولا يقبل. إلخ (قوله : الاستيلاء الآتي) أي الاستيلاء على ~~مال الغير، أو حق الغير فكيف قبل تفسيره بما ليس بمال ولا حق نهاية ومغني ~~(قوله: وهذا) أي ما لا يقتنى وكذا قوله: ذلك الآتي (قوله: وقد يجاب. إلخ) ~~حاصل هذا الجواب أن الإشكال مبني على تفسير الغصب بالمعنى الشرعي ونحن لا ~~نلتزمه وننظر إلى اللغة والعرف وكل منهما يعد ما ذكر غصبا. اه. رشيدي # (قوله: لبعده) إلى قوله: قال PageV05P376 # السبكي في المغني (قوله: في معرض) كمجلس كما في المصباح ونقل الشنواني في ~~حواشي شرح الشافية لشيخ الإسلام أنها بكسر الميم وفتح الراء. اه. ع ش ~~(قوله: ويقبل بهما) انظر ما قبل به في له علي شيء مما تقدم. اه. سم (قوله: ~~عرفا وشرعا) معمول لشاع استعماله. إلخ # (قوله: والشيء الأعم. إلخ) جواب سؤال يظهر مما بعده (قوله: لأنه صار ~~خاصا) قد يقال هذا الخاص أيضا أعم من الحق. اه. سم (قوله: قاله السبكي. . ~~إلخ) فيه نظر. اه. سم ويعلم وجه النظر مما مر منه آنفا (قوله: رد الاستشكال ~~الرافعي. إلخ) نقل في الخادم عن القاضي حسين والدارمي أنه لا يقبل التفسير ~~بهما في الحق كالشيء وهذا موافق لاستشكال الشيخين. اه. سيد عمر (قوله: ~~واعترض الفرق) أي بين الحق وقال الرشيدي أي فرق السبكي بين الشيء المطلق ~~والشيء المقيد بالإقرار كما يعلم من قول الشارح الآتي وحينئذ اتجه فرق ~~السبكي. اه. وقوله: كما يعلم. إلخ للنظر فيه مجال (قوله: بل قال) أي ~~الشافعي (قوله: الغلبة) أي ما غلب على ظن الناس. اه. مغني (قوله: وهذا. ~~إلخ) قول الشافعي المذكور ms4151 (قوله:. انتهى.) أي كلام المعترض (قوله وليس. ~~إلخ) أي قول الشافعي المذكور عبارة النهاية وما اعترض به الفرق من أن ~~الشافعي لا يستعمل. إلخ رد بمنع كونه صريحا. إلخ # (قوله في ذلك) أي في أنه لا يقدم الحقيقة. إلخ (قوله وعموم هذا النفي) أي ~~المذكور في قول المعترض أن الشافعي لا يستعمل ظواهر الألفاظ. اه. رشيدي ~~(قوله: هنا) أي في كلام الشافعي (قوله: الاحتمالات العشرة) منها عدم احتمال ~~المجاز والإضمار والنقل والاشتراك والتخصيص والتقييد والنسخ وعدم المعارض ~~العقلي. اه. ع ش وكان الأولى إسقاط لفظة عدم (قوله: ومن سبر) أي تتبع (قوله ~~إن مراده باليقين الظن القوي) عبارة المغني ما يشمل الظن القوي كما قال ~~الهروي وغيره الشافعي يلزم في الإقرار باليقين وبالظن القوي لا بمجرد الظن ~~والشك. اه. (قوله: وبقوله:) عطف على باليقين. اه. سم (قوله: وحينئذ) أي حين ~~إذ كان مراد الشافعي ما ذكر (قوله: اتجه فرق السبكي) أي السابق في قوله: ~~والشيء الأعم من الحق هو الشيء المطلق لا الشيء المقر به. اه. ع ش ### | (فرع) # في النهاية والمغني، ولو قال غصبتك، أو غصبتك ما تعلم لم يصح إذ قد ~~يريد نفسه فإن قال أردت غير نفسك قبل لأنه غلظ على نفسه، وإن قال غصبتك ~~شيئا ثم قال أردت نفسك لم تقبل إرادته ويؤاخذ بإقراره وقضيته أن الحكم كذلك ~~لو قال غصبتك شيئا أتعلمه وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما مر في غصبتك ما تعلم ~~بأن شيئا اسم تام ظاهر في المغايرة بخلاف ما. اه # قول المتن (أو كبير) بموحدة (أو كثير) بمثلثة، أو جليل، أو خطير، أو وافر ~~نهاية ومغني (قوله: أو نفيس) إلى قوله: كان مبهما في المغني وإلى قول المتن ~~والمذهب في النهاية إلا قوله: بناء على الأصح السابق في علي شيء وقوله: ~~وحينئذ يتجه ما قالاه إلى المتن (قوله: من مال زيد. إلخ) أو مما شهد به ~~الشهود عليه، أو حكم به الحاكم على فلان، أو نحو ذلك نهاية ومغني (قوله: أي ~~المال) ms4152 إلى قوله: ولو قال له علي في المغني إلا قوله: وقع إلى؛ لأن الأصل ~~ثم قال ويقبل منه ذلك إذا وصف المال بضد ما ذكر كقوله: مال حقير، أو قليل، ~~أو خسيس أو طفيف، أو نحو ذلك من باب أولى. اه. (قوله: بناء على الأصح ~~السابق. إلخ) عبارة المغني فإن قيل كيف يحكى الخلاف في قبول التفسير بها أي ~~بحبة بر في قوله: شيء PageV05P377 # ويجزم بالقبول في مال، أو مال عظيم ونحوه، بل ينبغي أن يعكس ذلك أجيب ~~بأنه إنما لم يذكر الخلاف هنا؛ لأنه لا يخفى أن الجواز هنا مفرع على الأصح ~~السابق. اه. # (قوله: وقمع باذنجانة) أي بيتها. اه. كردي (قوله: أي صالح للأكل) هلا قال ~~مثلا أو لغيره من وجوه الانتفاع لأنه حينئذ أيضا من جنس المال سم على حج ~~وقد يقال لما لم يكن المقصود منه إلا ذلك ولم يصلح له عد غير منتفع به ~~بالمرة. اه. ع ش (قوله: لأن الأصل. . إلخ) تعليل للمتن عبارة المغني أما ~~عند الاقتصار على المال فلصدق الاسم عليه والأصل براءة الذمة من الزيادة، ~~وأما عند وصفه بالعظمة ونحوها، فلا احتمال أن يريد ذلك بالنسبة إلى الفقير، ~~أو الشحيح، أو باعتبار كفر مستحلها إلخ، وأما كونه أكثر من مال فلان ~~فلاحتمال أنه من حيث إنه أحل منه، أو أنه دين لا يتعرض للتلف وذلك عين ~~تتعرض له. اه. # (قوله: فيما. إلخ) أي مما فوقه (قوله: أو مثل. إلخ) عطف على مثل. إلخ أي ~~أوله على مثل ما على لزيد. اه. ع ش (قوله: فلا يقبل بأقل من ذلك عددا) أي ~~ويقبل بغير جنسه ونوعه اه ع ش (قوله: ما مر) أي الأقل. اه. رشيدي # (قوله لتبادر الاستواء. إلخ) في كون التبادر في معنى يمنع احتمال غيره ~~بالكلية نظر لا يخفى. اه. رشيدي وقد يجاب بأن المراد احتمال له نوع قوة لا ~~مطلق الاحتمال لما مر أن الظن القوي ملحق باليقين (قوله: منها) أي من ~~المثلية (قوله: لصحة إيجارها) إلى قوله: ms4153 وصحيح السبكي في المغني إلا قوله: ~~عندي (قوله: إذ أتلفت) أي أتلفها أجنبي (قوله: وبه فارقت الموقوف) أي حيث ~~لا يقبل تفسير المال به (قوله: وغيره) عطف على المبهم عبارة النهاية عن ~~المبهم وغيره من العدد. اه. وعبارة المغني عن العدد وغيره اه ثم قالا دخولا ~~في المتن ويجوز استعمالها في النوعين أي المبهم وغيره مفردة ومركبة أي ~~مكررة من غير عطف ومعطوفة. اه. قول المتن (شيء شيء، أو كذا كذا) وإن زاد ~~على مرتين من غير عطف نهاية ومغني (قوله: ما لم يرد الاستئناف) فإن قال ~~أردت الاستئناف عمل به لأنه غلظ على نفسه. اه. مغني # (قوله: لأنه ظاهر) أي ما بعد الأول (قوله: ما يأتي) أي في شرح المذهب أنه ~~لو قال كذا وكذا من ثم والفاء حيث زاد بها العطف وإلا، فلا تعدد لما يأتي ~~فيها. اه. ع ش (قوله شيئان متفقان، أو مختلفان) بحيث يقبل كل منهما في ~~تفسير شيء نهاية ومغني قول المتن (أو كذا وكذا وجب شيئان) في شرح الروض، ~~ولو قال كذا، بل كذا فيه وجهان حكاهما الماوردي أحدهما يلزم شيء واحد ~~والثاني شيئان لأنه لا يسوغ رأيت زيدا، بل زيدا إذا عنى الأول وإنما يصح ~~إذا عنى غيره. اه. وقياس تصحيح السبكي الآتي قريبا تصحيح الأول ويؤيد ~~تصحيحه وما صححه السبكي قولهم واللفظ للروض، وإن قال درهم، بل درهم فدرهم. ~~اه. قال في شرحه؛ لأنه ربما قصد الاستدراك فيذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد ~~الأول اه وبه يندفع قول الشارح ويلزمه. إلخ إذ لا يتأتى هذا التوجيه مع ~~العطف أي بالواو إذ لا يقصد به الاستدراك فليتأمل. اه. سم ووافق النهاية ~~هنا الشارح وخالفته كالمغني في شرح قول المصنف الآتي، ولو حذف الواو فدرهم ~~في الأحوال وجزما هناك بما مر عن شرح الروض بلا عزو كما يأتي (قوله: ~~ويلزمه) أي السبكي. اه. ع ش (قوله: وهو بعيد ) أي جريان مثل ذلك في كذا ~~درهما وكذا ويحتمل أن مرجع الضمير ما صححه السبكي ms4154 (قوله: أو الإضرابية) أي ~~الإبطالية على قاعدة إذا قوبل العام بالخاص يراد به ما وراء الخاص عبارة ~~الرشيدي قوله: الانتقالية، أو الإضرابية يوهم أنهما قسمان، وليس كذلك، بل ~~الانتقالية قسم من الإضرابية PageV05P378 # ؛ لأن، بل للإضراب مطلقا وتنقسم إلى انتقالية وإبطالية. اه. # (قوله: وإنما المقتضي. إلخ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه ~~قوله: م ر وإنما المقتضي للاتحاد نفس، بل إلخ تبع في هذا الشهاب ابن حجر ~~لكن ذاك جار على طريقة أن العطف ب، بل لا يوجب إلا شيئا واحدا وأما الشارح ~~م ر فإنه سيأتي له قريبا اختيار أحد الوجهين القائل بلزوم شيئين وهذا لا ~~يناسبه وقد فرق الشارح كما نقله عنه ابن القاسم في حواشي شرح المنهج بين ما ~~اختاره من لزوم شيئين وبين ما سيأتي له في الفصل الآتي فيما لو قال درهم، ~~بل درهم من أنه لا يلزمه إلا درهم بأنه في مسألة الدرهم أعاد نفس الأول ~~بخلاف مسألة كذا فإن المعاد فيها صالح لإرادة غير ما أريد به الأول. اه. ~~(قوله: لما يأتي) أي في الفصل الآتي بعد قول المصنف فإن قال ودرهم لزمه ~~درهمان (قوله: فقوله:) أي السبكي (قوله: موهم. إلخ) قد يقال إنما ذكر درهما ~~ليدفع توهم التعدد لتفسير الأول قبل ذكر الثاني فيفهم منه الاتحاد إذ لم ~~يذكر درهما بالأولى سم على حج. اه. رشيدي # (قوله: له عندي) أي: أو علي نهاية ومغني (قوله: بدلا) إلى قوله: وكأنه ~~بناه في المغني (قوله: كما قاله الإسنوي) أي، أو خبر مبتدأ محذوف كما قاله ~~غيره نهاية ومغني (قوله: فقال) أي ابن مالك وكذا ضمير فكأنه (قوله: من ~~لسانهم) أي العرب (قوله وكأنه بناه. إلخ) دليله يدل على أنه لم يرد هذا ~~البناء. اه. سم (قوله: السابق) أي في قوله: ثم نقل عن تلك وصار يكنى به. ~~إلخ. اه. ع ش (قوله: وحينئذ) أي حين عدم النقل عبارة الكردي أي حين البناء ~~على عدم النقل. اه. # (قوله: ما قالاه) أي ابن مالك والسبكي ms4155 (قوله: فلا وجه له) بل له وجه وجيه ~~بناء على أن العرب ألزمت أن يكون مبينها تمييزا منصوبا كما يشعر به قوله: ~~لم يسمع. إلخ وعلى هذا، فلا وجه إلا له نعم قد يجاب عن الفقهاء بأنه ليس ~~مقصودهم صحة هذا الاستعمال لغة، بل بيان حكمه، وإن امتنع لغة فتأمل. اه. سم ~~(قوله: بل هو) أي لفظ كذا (قوله: ظرف له) أي للخبر (قوله: لحنا) إلى قول ~~المتن والمذهب في المغني (قوله: عند البصريين) أي لأنهم لا يجرون التمييز ~~هنا. اه. سم (قوله: ولا نظر للحن) عبارة المغني والجر لحن عند البصريين، ~~وهو لا يؤثر في الإقرار كما لا يؤثر في الطلاق ونحوه والسكون كالجر كما ~~قاله الرافعي. اه. (قوله: ورد بأنه يلزمه. إلخ) إنما يتجه هذا الرد في نحوي ~~يجوز جر التمييز لا فيمن يمنعه كالبصريين فتأمل. اه. سيد عمر (قوله: يلزم ~~عليه) أي على تعليله (مائة في الجر. إلخ) أي وجوب مائة. إلخ (قوله: إذ ~~التقدير كذا من درهم) كان من على هذا للتبعيض. اه. سم (قوله: بأن كذا) ~~متعلق بقوله: مردود. اه. ع ش (قوله إنما تقع. . إلخ) يتأمل وجه ذلك فإن ~~المفهوم مما سبق أنها بمعنى شيء، وهو كما يشمل الآحاد يشمل الأبعاض إلا أن ~~يكون المراد أنها على الآحاد في الاستعمال، أو بثبت أنها إنما نقلت للآحاد ~~دون غيرها ع ش (قوله: أو ثم كذا. إلخ) عبارة المغني وجزم ابن المقري تبعا ~~للبلقيني بأن ثم كالواو أي والفاء كذلك. اه. (قوله: وأراد العطف بالفاء) ~~أما ثم والواو، فلا يحتاجان إلى الإرادة. اه. ع ش # (قوله: لما يأتي) أي في الفصل الآتي في شرح فإن قال ودرهم. إلخ من أنها ~~كثيرا ما تستعمل للتفريع وتزيين اللفظ ومقترنة بجزاء حذف شرطه فتعين القصد ~~فيها كما هو شأن المشتركات. اه. عبارة ع ش أي من أنه يجب فيها درهم واحد إن ~~لم يرد العطف. اه. (قوله: لأنه عقب) إلى قوله كما يأتي في المغني (قوله: ~~ولأن التمييز. إلخ) ms4156 عطف على لأنه عقب. إلخ (قوله: ولو زاد في التكرير) أي ~~كأن يقول له علي كذا وكذا وكذا (قوله: فكما في نظيره الآتي) أي في قول ~~المصنف، ولو حذف الواو فدرهم في. . إلخ قال ع ش وفيه تأمل إذ المتبادر ~~التكرير مع العطف كما أشرنا وأيضا لو أريد التكرير بلا عطف كان مندرجا في ~~الآتي لا نظيرا له فلعل الصواب أي في الفصل الآتي بقول المصنف، ولو قال ~~درهم ودرهم PageV05P379 # ودرهم لزمه. إلخ (قوله: أما الرفع) إلى قوله: كذا في المغني وإلى قوله: ~~والخبر في النهاية إلا قوله: كذا إلى فالوجه (قوله إذ يلزمه) أي الرفع ~~مطلقا (عدم المطابقة) أي بين المبتدأ وخبره (قوله: حينئذ) أي حين إذ كان ~~العطف بثم، أو الفاء (قوله: وكذا يلزم هذا) أي وجوب درهمين و (قوله: خبرا ~~صناعة) أي نحو يا علي ما جرى صاحب القيل # (قوله: فالوجه أنه بدل. إلخ) فيه بحث أما أولا، فلا نسلم أنه يلزم على ~~الخبرية صناعة ما ذكره وإنما يلزم ذلك لو أريد أنه خبر عن نفسهما، وهو ~~ممنوع لجواز أن مراده أنه خبر عن ضميرهما المقدر كما يدل عليه قوله: أي ~~وهما درهم، وأما ثانيا فلأنه يلزم على البدلية والبيانية صناعة أنه بدل، أو ~~بيان من أحدهما وبدل الآخر، أو بيانه محذوف إذ المفرد لا يمكن كونه بدلا من ~~مجموع المتعاطفين ولا بيانا لهما كما لا يخفى وحينئذ فهو بمنزلة ما لو كرر ~~الدرهم مع العطف وموجب ذلك درهمان فتأمل فما قالوه أولى. اه. سم (قوله: أنه ~~بدل. إلخ) أي وكذا الأول مبتدأ والثاني معطوف عليه (قوله نظير ما مر آنفا) ~~أي في شرح، أو رفع الدرهم (قوله وأما الجر) إلى قوله: وأما السكون في ~~المغني وإلى قوله: وقضية التعليل في النهاية (قوله فحمل على الضم) أي الرفع ~~لا على النصب؛ لأن الحمل على الرفع هو الأقل المتيقن. اه. كردي # (قوله: وأما السكون فواضح) أي لإمكان أن التقدير هما درهم. اه. ع ش ~~والأولى أي لإمكان حمل ms4157 على أنه بدل، أو بيان لهما (قوله: كلها) أي رفعا ~~ونصبا وجرا وسكونا ويتحصل مما تقرر اثنا عشر مسألة؛ لأن كذا إما أن يؤتى ~~بها مفردة، أو مركبة، أو معطوفة والدرهم إما أن يرفع، أو ينصب، أو يجر، أو ~~يسكن ثلاثة في أربعة يحصل ما ذكر والواجب في جميعها درهم إلا إذا عطف ونصب ~~تمييزها فدرهمان، ولو قال كذا، بل كذا ففيه وجهان أوجههما لزوم شيء إذ لا ~~يسوغ رأيت زيدا، بل زيدا إذا عني الأول فإن عني غيره صح نهاية ومغني قال ~~الرشيدي قوله: م ر أوجههما لزوم شيئين ظاهره مطلقا خصوصا بالنظر للتعليل ~~لكن سيأتي له في الفصل الآتي ما يخالفه في غير موضع اه عبارة ع ش هذا مخالف ~~لما يأتي في قوله: على أن الأوجه في، بل اعتبار. إلخ إلا أن يحمل ما هنا ~~على قصد الاستئناف. اه. قول المتن (قبل تفسير الألف بغير الدراهم) بخلاف ~~ألف وأربعة دنانير، أو ثلاثة أثواب فإن الكل دنانير، أو ثياب ذكره في الروض ~~وكالدنانير الدراهم. اه. سم (قوله: من المال) إلى قوله: وقضية التعليل في ~~المغني إلا قوله كألف وثوب وقوله: ما لم يجرها إلي، ولو قال ألف وقفيز ~~وقوله: ولو قال ألف درهما إلي، وإن رفعهما (قوله: من المال) كألف فلس. اه. ~~مغني (قوله اتحد جنسه. إلخ) أي سواء فسره بجنس واحد أم أجناس. اه. مغني ~~(قوله: ألف ودرهم فضة) ينصب على أنه تمييز لهما. اه. كردي (قوله: وجب الكل ~~فضة) لكن ينبغي أن يجب كون الألف دراهم سم ورشيدي # (قوله: لم يعد) أي لفظة حنطة (قوله: ولو قال ألف درهما) إلى المتن قال في ~~الروض، أو ألف درهم منونين مرفوعين وجب ما عدده ألف وقيمته درهم. اه. قال ~~في شرحه والظاهر أنه لو نصبهما، أو خفضهما منونين، أو رفع الألف منونا ونصب ~~الدرهم، أو خفضه، أو سكنه كان الحكم كذلك وأنه لو رفع الألف، أو نصبه، أو ~~خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم، أو رفعه، أو خفضه أو ms4158 سكنه لزمه ألف درهم، ولو ~~سكن الألف وأتى بالدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الأمرين وهو إلى الأول ~~أقرب. انتهى. اه. سم بحذف وما ذكره من الروض ومن شرحه إلي وأنه. إلخ في ~~المغني مثله (قوله: فواضح) أي لزوم PageV05P380 # الألف من الدراهم في كل منهما اه ع ش عبارة سم قوله: فواضح ينبغي أن ~~مراده لزوم ما عدده ألف وقيمته درهم في الصورة الأولى وألف درهم في الثانية ~~فليراجع ثم رأيت عبارة شرح الروض المارة مصرحة بما قلناه في الأولى إن صورت ~~برفع الألف منونا ونصب درهما فإن صورت برفع الألف بلا تنوين ونصب درهما فهي ~~كالثانية كما يستفاد من عبارة شرح الروض المارة ولعل هذا مراد عبارة الشارح ~~فيرجع قوله: بالإضافة للصورتين؛ لأن ترك تنوين الألف، ولو مع نصب الدرهم ~~يدل على إضافته. اه. (قوله: أو نون الأول فقط) أي رفع الألف منونا ورفع ~~الدرهم بلا تنوين قال ع ش أي وسكن الدرهم، أو رفعه، أو جره بلا تنوين. اه. # (قوله: أو ألف ومائة. إلخ) أو ألف ونصف درهم، والظاهر كما أفاده الشيخ أي ~~في شرح الروض أنه لو رفع الدرهم، أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك ولا ~~يضر فيه اللحن وأنه لو رفعه، أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف، أو رفعه، أو ~~خفضه في بقية الصور لزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم أخذا مما مر في ~~ألف ودرهم منونين مرفوعين نهاية ومغني (قوله كما مر) أي آنفا في شرح وجب ~~درهمان (قوله: يجب الكل دراهم. إلخ) لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا فالدرهم ~~تفسير له. اه. مغني (قوله وقضية التعليل) أي الثاني، وهو أن التمييز ~~كالوصف. إلخ (أنه لو رفع الدرهم، أو جره لم يكن كذلك) أي لم يكن الكل ~~دراهم؛ لأنه حينئذ لا يكون وصفا، فلا يعود للكل، وأما التعليل الأول فقضيته ~~عدم الفرق بين النصب وغيره، بل هو غير كاف في التعليل إذ لا تلازم بين عدم ~~وجوب عدد زائد بدرهما وتمحضه لتفسير الكل. اه. مصطفى ms4159 الحموي أقول ولهذا ~~اقتصر النهاية والمغني على التعليل الثاني (قوله: نعم بحث. إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني (قوله: إنه) أي حكم ما لو رفع، أو جره (كما ذكره. إلخ) أي ~~كالحكم الذي ذكر. إلخ (قوله: وعن ابن الوردي) إلى قوله، أو اثني عشر سدسا ~~في النهاية إلا قوله: أي ولا نية له (قوله: لأنهما) أي الدرهم والسدس ~~(قوله: لكل من الاثني عشر) الوجه حذف لفظ من. اه. رشيدي (قوله: فيكون كل) ~~أي من الدرهم والسدس (قوله: دراهم ستة) الأول بالنصب حال من النصف المضاف ~~والثاني خبر للنصف (قوله: أو أسداسا درهم) عطف على دراهم ستة (قوله: أو ~~درهما وربعا فسبعة. إلخ) عطف على قوله: درهما وسدسا سبعة دراهم فكان حقه ~~حذف الفاء # (قوله: أو وثلثا. إلخ) عطف على، أو ربعا. إلخ وكذا قوله: أو نصفا. إلخ ~~عطف عليه (قوله: لنظير ما تقرر) أي بقوله: لأنهما تمييزان لكل من الاثني ~~عشر فيكون كل مميز النصف الاثني عشر. إلخ (قوله: إن جملة ذلك. إلخ) عبارة ~~النهاية فإن قال أردت وسدس درهم صدق بيمينه لاحتماله وكذا الباقي قال ~~الوالد - رحمه الله تعالى - وما حكي عنه أي ابن الوردي غير بعيد بل هو جار ~~على القواعد ولكن الأصح أن الكسر في هذه المسائل ~~ PageV05P381 # ونحوها من الدرهم فيلزمه في الأولى اثنا عشر درهما وسدس درهم، وفي ~~الثانية اثنا عشر درهما وربع درهم وفي الثالثة اثنا عشر درهما، وفي الرابعة ~~اثنا عشر درهما ونصف درهم ومعلوم أنه في قوله: اثنا عشر درهما وسدسا لاحن، ~~وهو لا يمنع الحكم هذا إن لم يكن نحويا فإن كان كذلك لزمه أربعة عشر درهما ~~أما لو قال اثنا عشر درهما وسدس بالرفع، أو سدس بالجر، فلا نزاع في لزوم ~~اثني عشر درهما وزيادة سدس. اه. وفي سم بعد أن نقل قول م ر قال الوالد إلي ~~ومعلوم ما نصه فليتأمل توجيه ذلك، والظاهر أنه يجري ذلك في حالة جر السدس ~~أو سكونه فليراجع ثم رأيت في الدميري ما نصه # تنبيه قال ms4160 له على اثنا عشر درهما وسدس بالرفع، أو وسدس بالخفض لزمه اثنا ~~عشر درهما وزيادة سدس، وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح كذلك ولا يضره ~~اللحن إن لم يكن نحويا، وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا ~~عشر درهما واثني عشر سدسا ثم حكى ما قاله ابن الوردي عن بعض الفقهاء ثم حكى ~~عن المتولي أنه يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم، والظاهر أن ما ~~قاله أولا هو مستند شيخنا الشهاب الرملي فيما قاله فيكون قائلا بما صححه ~~الدميري من التفصيل بين النحوي وغيره عند النصب. اه. وقوله: ثم حكى ~~المتولي. إلخ يتأمل وجهه (قوله: يساوي درهما. إلخ) أي على أن درهما وسدسا ~~خبر عن ضمير اثني عشر، أو بدل أو بيان للاثني عشر وقد غلط عن الرفع إلى ~~النصب (قوله: أو اثني عشر سدسا) أي وقال أردت اثني عشر سدسا وغلطت في قولي ~~درهما. اه. كردي (قوله: كذا قيل) راجع إلى قوله: أو اثني عشر سدسا. إلخ ~~(قوله مما تقرر) أي من التعليل بقوله: لأنهما تمييزان لكل من الاثني عشر. ~~إلخ (قوله: ويؤخذ من تعليله. إلخ) يتأمل وجه هذا الأخذ وقضية ما صححه ~~الدميري في غير النحوي في الاثني عشر أن اللازم هنا ثلاث عشر درهما وسدس ~~درهم. اه. (قوله جميعه) تأكيد لاسم إن وقوله: دراهم حال منه وقوله: كذا ~~خبران وقوله: وأسداسا كذا عطف على دراهم كذا # قول المتن (دراهم البلد) أي: أو PageV05P382 # القرية. اه. نهاية (قوله بأن كان كل) إلى قوله: وبه يعلم أن الأشرفي في ~~النهاية إلا قوله: إلا نقص منه إلا إن وصله وكذا في المغني إلا قوله: ولو ~~تعذرت إلى ولو فسر الدراهم (قوله: ويجري ذلك) أي الخلاف المتقدم بقول ~~المصنف فالصحيح قبوله. إلخ # (قوله: على درهم الإسلام) ووزنه بالحب خمسون شعيرة وخمسا شعيرة وبالدوانق ~~ست وكل دانق ثمان حبات وخمسا حبة. اه. ع ش (قوله: فإذا قال أردته) أي درهم ~~الإسلام، وفي هذا الكلام إشارة إلى الحمل عند الإطلاق ms4161 على دراهم البلد ~~الزائدة على دراهم الإسلام. اه. سم، وفي النهاية والمغني هنا مثل ما في ~~الشرح لكنهما قالا حين الدخول في قول المصنف السابق، ولو قال الدراهم التي. ~~إلخ ما نصه والمعتبر في الدراهم المقر بها دراهم الإسلام، وإن كان دراهم ~~البلد أكثر وزنا منها ما لم يفسره المقر بما يقبل تفسيره فعلى هذا لو قال. ~~إلخ. اه. فكتب الرشيدي على الأول ما نصه قوله: م ر ويجري ذلك على الأوجه. ~~إلخ هذا ما ينافي ما قدمه آنفا من حمل الدراهم في الإقرار على دراهم ~~الإسلام ما لم يفسره بغيرها مما يحتمل وعذره أنه خالف في هذا المتقدم آنفا ~~الشهاب ابن حجر فإن ذاك يختار أنه عند الإطلاق يحمل على درهم البلد الغالب ~~ثم تبعه في جميع ما يأتي مما يتعلق بالمسألة فوقع في التناقض في مواضع اه # (قوله: وبحث جمع. إلخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو غلب التعامل بها أي ~~الفلوس ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار ~~المصرية في هذه الأزمان فالأوجه كما بحثه بعض المتأخرين القبول وإن كان ~~منفصلا. اه. قال ع ش قوله: م ر كالديار المصرية. إلخ أي في زمنه إذ ذاك، ~~وأما في زماننا، فلا يقبل منه التفسير بها؛ لأنها لا يتعامل بها الآن إلا ~~في المحقرات. اه. (قوله: ولو تعذرت مراجعته. إلخ) أي كما هو صريح شرح الروض ~~فيما إذا كانت دراهم البلد ناقصة، أو مغشوشة ولم يفسر الدراهم التي أقر بها ~~فيها وتعذرت مراجعته. اه. سم # (قوله: حمل على دراهم البلد الغالبة) قال الأذرعي كما في المعاملات ولأنه ~~المتيقن قال في شرح الروض وقضية التوجيه الأول أنه لو كانت دراهم البلد ~~أكبر من دراهم الإسلام كان الحكم كذلك وقضية الثاني خلافه اه وقضية كلام ~~الشارح أنها عند الإطلاق محمولة على دراهم البلد، وإن كانت ناقصة، أو ~~مغشوشة لكن المتبادر من قول المصنف، ولو قال الدراهم التي أقررت بها. إلخ ~~خلافه. اه. سم (قوله: ويجري ذلك. إلخ) يعني ms4162 الحمل على الغالب عند الإطلاق. ~~اه. رشيدي # (قوله: فلو أقر له. إلخ) كأنه ليس تفصيلا لما قبله فتأمله. اه. سم (قوله: ~~الأنقص منه إلا إن وصله) عبارة النهاية ويحكم عليه بذلك، ولو قال أردت ~~غيرها. اه. (قوله: وفي العقود يحمل) أي يحمل إطلاق نحو الإردب في العقود ~~(قوله : يحمل على الغالب المختص. إلخ) فإن لم يكن غالب، فلا بد من التعيين ~~وإلا لم يصح العقد. اه. سم (قوله: كالنقد) كحمل إطلاق النقد في العقود على ~~الغالب (قوله: في قدر كيل) أي وقيمته أيضا. اه. ع ش (قوله: الدراهم) أي ~~التي أقر بها (قوله: أو بجنس رديء) ظاهره، ولو أنقص قيمة اه سم (قوله: قبل ~~مطلقا) أي فصله، أو وصله كانت دراهم البلد كذلك، أو لا. اه. ع ش عبارة ~~المغني، ولو فسرها بجنس من الفضة رديء، أو بدراهم سكتها غير جارية في ذلك ~~المحل قبل تفسيره، ولو منفصلا - PageV05P383 # كما لو قال له علي ثوب ثم فسره بجنس رديء، أو بما لا يعتاد أهل البلد ~~لبسه. اه. (قوله: بأن فيه) أي في التفسير بالناقص (قوله: هنا) أي في ~~التفسير بغير سكة البلد، أو بجنس رديء (قوله: وإنما انعقد البيع بنقد ~~البلد) عبارة النهاية والمغني وبخلاف البيع حيث يحمل على سكة البلد؛ لأن. ~~إلخ. اه. (قوله والإقرار إخبار بحق سابق) أي يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ~~ذلك المحل نهاية ومغني (قوله: وبه) أي بالتعليل (قوله: أن الأشرفي إلخ) ~~عبارة سم والنهاية أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقر بأشرفي كان مجملا؛ ~~لأنه يطلق على الذهب وعلى قدر معلوم من الفضة فيقبل تفسيره بكل منهما متصلا ~~ومنفصلا ويؤيده أن إطلاقه على الذهب ليس عرف الشرع، بل هو عرف حادث ولم ~~يختص فيه بل أطلق على القدر المذكور من الفضة فوجب قبول التفسير به مطلقا ~~ولا يرد عليه ما قاله الشارح؛ لأنه أي الشهاب الرملي يمنع أنه موضوع للذهب ~~أصالة فليتأمل. # والحاصل أنه لا يسلم أنه من عرف الشرع ولا أنه أصالة للذهب فكان ms4163 مجملا ~~فوجب قبول التفسير بالفضة مطلقا. اه. أقول، وفي وجوب القبول فيما إذا فقد ~~إطلاقه على الفضة في محل الإقرار وزمنه بالكلية كزمننا نظر ظاهر (قوله: ~~هنا ) أي في الإقرار و (قوله: ثم) أي في المعاملة (قوله: لما تقرر) أي ~~التعليل المذكور # (قوله: وفارق بعتك من هذا الجدار. إلخ) قال في شرح الروض وذكر الجدار ~~مثال فالشجرة كذلك، بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم فكذلك فيما ~~يظهر؛ لأن القصد التحديد لا التعديد. اه. وقوله: فكذلك. إلخ هذا ممنوع ~~بالفرق المذكور وشرح م ر أي والخطيب. اه. سم قال الرشيدي قوله: ومن هذا ~~الدرهم. إلخ أي بأن كان معينا بدليل الإشارة والتنظير فليراجع. اه. # (قوله: أيضا) أي كالمنتهى (قوله: بأن هذا) أي المبدأ في مسألة الجدار ~~(قوله من غير الجنس) أي جنس المقر به الذي هو الساحة # (قوله بخلاف الأول) أي المبدأ في مسألة الدرهم (قوله: وقضيته) أي الفرق ~~(قوله: في الأرض) أي في الإقرار بها (قوله ويفرق بأن هذا من المساحات. إلخ) ~~أو يقال المبدأ في مسألة الدراهم منضبط بخلافه في مسألة الأرض فإن دخول ~~جميع ما بقي من الأرض بعيد ينافيه التحديد والبعض مبهم فتعذر ثم رأيت ~~المحشي نظر في فرق الشارح فقال قوله: ويفرق. إلخ يتأمل فيه. انتهى. اه. سيد ~~عمر (قوله: بأن هذا) أي المقر به في مسألة الأرض (قوله فإنه ليس كذلك. إلخ) ~~أي ليس المبدأ في مسألة الدرهم غير محتاج إليه، بل هو محتاج إليه؛ لأنه ~~مبدأ الالتزام فقوله: وما بعده. إلخ من عطف السبب # (قوله: ولو قال ما بين درهم) إلى المتن - PageV05P384 # في المغني (قوله: أو إلى عشرة) أي: أو قال ما بين درهم إلى عشرة (قوله: ~~والحكم) أي حكم من درهم إلى عشرة. اه. مغني (قوله: هنا) أي في الإقرار ~~(قوله والوصية) أي والإبراء. اه. مغني (قوله: واحد) وهو دخول الطرف الأول ~~دون الأخير. اه. مغني (قوله: من واحدة. إلخ) أو من واحدة إلى ثنتين طلقت ~~طلقتين م ر. اه. ms4164 # (قوله: أو درهم في دينار) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: فمع نيته إلي ~~فلم يجب وقوله: في الأول وقوله: في الثاني قول المتن (فإن أراد المعية) أي ~~بأن قال أردت مع عشرة دراهم له. اه. مغني ويأتي عن السبكي ما يوافقه، وإن ~~لم يرتض به الشارح # (قوله أو الدرهم والدينار) راجع إلى قوله: أو درهم في دينار # (قوله: واستشكله) أي ما في المتن من لزوم أحد عشر درهما فيما ذكر (قوله: ~~فمع نيته) أي نية مع (قوله: فرض ما ذكر) أي ما في المتن (قوله: أطلق) أي لم ~~يرد المعية (قوله: فالمسألتان على حد سواء) أي فعند الإطلاق يلزم فيهما ~~المرفوع فقط وعند إرادة المعية يلزم فيهما المجرور أيضا (قوله: وفيه تكلف) ~~أي في جواب البلقيني (قوله: أنه يلزمه. إلخ) بيان الظاهر كلامهم (قوله ~~وأجاب غيره) أي غير البلقيني (قوله: بأن نية المعية. إلخ) عبارة المغني بأن ~~قصد المعية في قوله: درهم في عشرة بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة ~~ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم في جاء زيد وعمر وبقولهم مع ~~عمر وبخلاف قوله: له علي درهم مع درهم فإن مع فيه لمجرد المصاحبة والمصاحبة ~~تصدق بمصاحبة درهم بدرهم وغيره ولا يقدر فيها عطف بالواو. اه. (قوله: وليست ~~الواو. إلخ) أي في جاء زيد وعمرو (قوله: وقد يجاب) أي عن أصل الإشكال ~~(قوله: بأن مع درهم صريح. إلخ) أقول ما المانع من أنهم أرادوا بإرادة ~~المعية إرادة مع عشرة من الدراهم له وحينئذ يندفع هذا الإشكال والإشكال ~~الآتي ثم رأيته فيما يأتي نقل الجواب بذلك عن السبكي فلله الحمد. اه. سم # (قوله: له) أي المقر له (قوله: ولغيره) أي وبدرهم لغير المقر به (قوله: ~~فنية مع بها) أي نية المعية بفي عشرة (قوله: قرينة ظاهرة. إلخ) لا نسلم ~~كونها قرينة فضلا عن كونها ظاهرة؛ لأن في تحتمل معاني، معنى مع والحساب ~~والظرفية فإرادة معنى مع بها احتراز عن إرادة بقية المعاني التي لها فكيف ~~يقال إن ms4165 نية مع قرينة على عدم إرادة معنى وكيف يقال؛ لأنه يرادفها وهي أعم ~~منه لما تبين فقد ظهر بهذا منع الملازمة التي أعادها في الحاصل بقوله: إذ ~~لولا. إلخ وذلك؛ لأن استعمال في معنى مع ليس من باب إخراجها عن مدلولها ~~الصريح بل من باب تخصيص اللفظ بأحد محتملاته الذي لا يقتضي معنى الضم في ~~اللزوم؛ لأن معنى مع لا يقتضي ذلك وقوله تفيد معنى زائدا على الظرفية يقال ~~عليه معنى مع مقابل لمعنى الظرفية ولا يقتضي زيادة على مجرد المصاحبة فتأمل ~~بلطف. اه. سم أقول وقوله: لا نسلم. إلخ لا مجال لعدم تسليم ذلك بعد تسليم ~~ما قبله المفرع عليه ذلك وقوله: لأن في تحتمل معاني. إلخ الظاهر على سبيل ~~المساواة، وهو ظاهر المنع وقوله: وكيف يقال؛ لأنه يرادفها جوابه أن مراد ~~الشارح بقوله ذلك المساواة في المفاد لا الترادف الأصولي وقوله: ليس من باب ~~إخراجها عن مدلولها الصريح. إلخ ظاهر المنع كما هو صريح المغني عبارته ~~وأيضا فقوله: درهم مع درهم صريح في المعية ودرهم في عشرة صريح في الظرفية ~~فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع عملا PageV05P385 # بنيته ومع إرادته المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدراهم أخر؛ لأن ~~فيه تكثير المجاز وهو ممتنع وأيضا امتنع ذلك؛ لأن المعية مستفادة لا من ~~اللفظ، بل من نيته فلو قدر معه مجازا لإضمار لكثر المجاز، وأما قوله: درهم ~~مع درهم آخر فهو ظاهر في المعية المطلقة فإذا أطلق لم يلزمه إلا درهم اه # (قوله: لأنه) أي ما يراد بمع درهم، وهو المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره ~~و (قوله: يرادفها) أي الظرفية (قوله: بل ضم العشرة) أي: بل أرد ضم. إلخ. ~~اه. ع ش (قوله: ثانيهما) أي ثاني الشيئين (قوله: مغايرة الألف للدرهم) في ~~أصله للدراهم. اه. سيد عمر (قوله: بخلافه) أي الأمر (قوله: عطفت تقديرا) أي ~~لما تقدم أن نية المعية تجعل في عشرة بمعنى وعشرة (قوله: لاجتماع أمرين ~~إلخ) وهما الظرفية والمعية (قوله: مدلول لفظه) أي لفظ المعطوف عليه. ms4166 اه. ~~كردي (قوله: رأيت السبكي. إلخ) الوجه التعويل على جواب السبكي لظهور المعنى ~~عليه وكلامهم لا ينافيه، بل قواعدهم تقتضيه قطعا ودعوى أن كلامهم صريح في ~~خلافه غير صحيح قطعا، أو أنه ظاهر في خلافه لا أثر له، بل كلامهم مع ملاحظة ~~المعنى وقواعدهم لا يكون إلا ظاهرا فيه فأحسن التأمل سم على حج. اه. رشيدي # (قوله: أجاب بأن المراد إلخ) تقدم عن المغني ما يوافقه (قوله بذلك) أي ~~بقي عشرة (قوله: أو صريحه) ممنوع قطعا. اه. سم (قوله: إلا مجرد معنى مع ~~عشرة) وهو المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره (قوله: في الأول. إلخ) الوجه ~~إسقاط في الأول وفي الثاني إذ لا أول هنا ولا ثاني فتأمله. اه. سم عبارة ~~النهاية والمغني وإلا بأن لم يرد المعية ولا الحساب بأن أطلق، أو أراد ~~الظرف فدرهم لأنه المتيقن. اه. ومعلوم أن مراد الشارح بالأول قول المصنف ~~فإن أراد المعية وبالثاني قوله: أو الحساب فأفاد بهما أن قول المصنف: وإلا ~~رجع للمعطوفين جميعا. ### | [فصل في بيان أنواع من الإقرار في بيان الاستثناء] # . (قوله في بيان) إلى قوله ومع سرجها في النهاية (قوله في بيان أنواع من ~~الإقرار) أي وما يتبع ذلك كالذي يفعل بالممتنع من التفسير اه ع ش قول المتن ~~(سيف في غمد) ينبغي أو فص في خاتم اه سم قول المتن (في صندوق ) بضم الصاد اه ~~مغني. (قوله لأنه مغاير) إلى قوله ومع سرجها في المغني. (قوله لا يدخل إلخ) ~~جملة استئنافية بيان لوجه الشبه عبارة النهاية والمغني لا يكون الإقرار ~~بأحدهما إقرارا بالآخر اه. # (قوله أو خاتم فيه فص) عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك له عندي جارية في ~~بطنها حمل أو خاتم فيه أو عليه فص أو دابة في حافرها نعل أو قمقمة عليها ~~عروة أو فرس عليها سرج لزمته الجارية والدابة والقمقمة والفرس لا الحمل ~~والنعل والعروة والسرج، ولو عكس انعكس الحكم اه. (قوله أو أمة في بطنها) لم ~~يذكر عكس هذا في القسم الأول مع تصور ملك ms4167 الحمل دون الأم بنحو الوصية وقد ~~ذكره في شرح الروض، فقال وحمل في بطن جارية اه سم وقوله في شرح الروض إلخ ~~أي والنهاية والمغني. (قوله أو شجرة عليها ثمرة) ~~ PageV05P386 # ينبغي بخلاف بثمرتها أو مع ثمرتها اه سم قول المتن (لزمه الظرف وحده) بقي ~~ما لو قال عندي سيف بغمده أو ثوب بصندوق هل يلزمه الجميع كما لو قال دابة ~~بسرجها أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال يلزمه المظروف فقط ويفرق بينه وبين ~~دابة بسرجها بأن الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثير ~~فتحمل عليه اه ع ش (قوله لما ذكر) أي بقوله لأنه مغاير إلخ قول المتن ~~(عمامة) بكسر العين وضمها نهاية ومغني. (قوله لأن الالتزام) أي الملتزم. ~~(قوله لم يتناولها) الأولى التثنية. (قوله: ثم عين إلخ) أي فسر الخاتم ~~المجمل بخاتم أي معين فيه فص اه سيد عمر. # (قوله لأنه يتناوله) أي الخاتم يتناول الفص. (قوله وفارق ما مر) يعني ~~قوله أو خاتم فيه فص حيث لم يتناول الخاتم فيه فص (قوله أو أمة إلخ) عطف ~~على قوله خاتم، ثم إلخ. (قوله: وقال لم أرد الحمل) قد يتوهم أنه لو لم يقل ~~ذلك دخل الحمل وليس مرادا كما يؤخذ من قوله الآتي، ومن ثم إلخ ولهذا عبر في ~~العباب كالروض بقوله، ولو قال له عندي خاتم أو جارية وكانت ذات فص أو حمل ~~دخل الفص لا الحمل انتهى. ### | (فرع) # قال في شرح الروض لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح بخلاف ~~بعتكها إلا حملها انتهى اه سم (قوله: ومن ثم) أي من أجل أن الأمة لا تتناول ~~الحمل. (قوله إلا الثمرة إلخ) استثناء من المعطوف عليه. (قوله والجدار) أي ~~فيما لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة أما لو أقر له بدار أو بيت دخلت ~~الجدران لأنها من مسماها اه ع ش. (قوله فيدخل) أي كل من الثمرة غير المؤبرة ~~إلخ. (قوله: ثم) أي في المبيع. و (قوله لا هنا) أي ms4168 في الإقرار قول المتن ~~(أو دابة بسرجها) أو عبد بعمامته نهاية ومغني وقياسه أن مثل ذلك ما لو قال ~~له عندي جارية بحملها أو خاتم بفصه إلى آخر الصور السابقة ع ش ومر عن سم ما ~~يوافقه. (قوله إن عليه طرازا) أي ثوب عليه طراز (كذلك) أي كثوب مطرز فيلزم ~~الجميع. (قوله وخالفه غيره) أي ابن الملقن نهاية ومغني. (قوله كعليه ثوب) ~~وخاتم عليه فص اه مغني. # (قوله ومع سرجها كبسرجها) بخلاف فرس مسرجة كما قال في العباب كالروض ~~وشرحه وغيرهما وإن قال فرس مسرجة أو دار مفروشة فله الفرس والدار فقط انتهى ~~وقياسه لزوم العبد فقط في قوله عبد معمم اه سم (قوله كبسرجها إلخ) عبارة ~~شيخنا الزيادي بخلاف ما لو أتى بمع أي فلا يلزمه سوى الدابة اه ع ش عبارة ~~البجيرمي على المنهج قوله لأن الباء بمعنى مع قضيته أنه لو قال مع سرجها ~~لزمه الجميع وليس مرادا بل يلزمه الدابة فقط ع ش قال العلامة الخطيب وم ر ~~والفرق أنه لما أخرج الحرف عن موضوعه غلظ عليه بلزوم الجميع بخلاف التصريح ~~به انتهى اه. (قوله ويفرق إلخ) قضيته عدم اللزوم في نحو بسرج اه سم (قوله ~~وهو) الأولى التأنيث. (قوله إضافته) أي الثاني (إليها) أي الدابة، ولو قال ~~إلى الأول لكان أنسب. (قوله ابن مثلا) إلى قول المتن ولو قال في ميراثي في ~~النهاية. # (قوله دونه) أي الابن اه ع ش. (قوله وهذا ظاهر) أي الإضافة المذكورة. ~~(قوله في تعلق المال) أي الألف. (قوله يمنعه) أي الابن اه ع ش. (قوله فيها) ~~أي التركة أي في شيء منها. (قوله إنما تتعلق بالثلث) يتأمل الحصر اه سم أي ~~فإن الوصية بنحو الثلث مانع PageV05P387 # أيضا من التصرف في شيء من التركة قبل تنفيذها (قوله عن دين الغير) أي دين ~~غير الأب على الأب (قوله اندفاع هذا) أي احتمال نحو الرهن. (قوله من حيث ~~الوضع) أي وأن أمكن عمومه من حيث الانحصار بأن تكون تركة الأب العبد ~~المرهون فقط ms4169 اه ع ش. (قوله فارق هذا) أي ما في المتن. (قوله قوله) أي قول ~~الوارث أو المقر اه ع ش. (قوله بنحو جناية) أي جناية العبد على المقر له أو ~~على ماله جناية أرشها ألف اه كردي. (قوله أو رهن) أي كون العبد رهنا بألف ~~على الأب أو المقر. (قوله لزيادة ما ذكر) أي لألف (عليها) أي التركة كما في ~~صورة الرهن عن دين الغير (أو نقصه إلخ) كما في صورة الوصية اه كردي ومثل ~~الزيادة في الأولى والنقص في الثانية المساواة. (قوله عنه) الأولى عنها كما ~~في النهاية. (قوله فإنه) أي نحو الجناية إلخ، وكذا ضمير بقدره اه كردي. # (قوله إنما يتعلق إلخ) يتأمل سم على حج ولعل وجه التأمل أن أرش الجناية ~~ودين الرهن يتعلقان بجميع المرهون والجاني لا بقدر الدين اه ع ش. (قوله ~~منه) أي من الموجود اه كردي. (قوله هنا) أي في ميراث أبي إلخ. (قوله بما ~~يعم الميراث) يعني بنحو جناية أو رهن يعم إلخ. و (قوله ثم) أي في نحو له في ~~هذا العبد ألف وتوضيح المقام في شرح الروض اه سم عبارة المغني وشرح الروض ~~فإن قيل لم لا يصح تفسيره أيضا بالوصية والرهن عن دين الغير ونحو ذلك كما ~~لو قال له في هذا العبد ألف فإنه يصح أن يفسر بذلك أجيب بأن قوله في ميراث ~~أبي ألف إقرار بتعلق الألف بعموم الميراث فلا يقبل منه دعوى الخصوص بتفسيره ~~بشيء مما ذكر لأن العبد المفسر بجنايته أو رهنه مثلا لو تلف ضاع حق المقر ~~له في الأول وانقطع حق تعلقه بعين من التركة في الثاني فيصير كالرجوع عن ~~الإقرار بما يرفع كله أو بعضه وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم الميراث وأمكن ~~قبل وأنه لو قال ثم وله عبيد له في هذه العبيد ألف وفسر بجناية أحدهم لم ~~يقبل اه. (قوله كله في هؤلاء إلخ) مثال للتفسير ثم بما يخص البعض. (قوله ~~وفسر إلخ) عطف بحسب المعنى على مدخول الكاف ms4170 (قوله ألف) إلى قوله ويظهر في ~~النهاية والمغني. (قوله ونصفه) أي نصف ميراثي. # (قوله بنحو على رأي) بما يدل على الالتزام كقوله له علي في ميراثي من أبي ~~ألف أو له في مالي ألف بحق لزمني أو بحق ثابت مغني وروض (قوله دين به) أي ~~بالميراث. (قوله ومالها) أي لنفسه ع ش اه سم. (قوله فجعل جزء له) أي لغيره ~~(منه) أي الميراث اه ع ش. (قوله وبحث ابن الرفعة إلخ) اعتمده م ر اه سم ~~عبارة النهاية والمغني ومحله كما بحثه ابن الرفعة إلخ اه. (قوله إن محل ~~هذا) أي محل قول المصنف فهو إقرار على أبيه بدين أخره إلى هنا ليجمع بين ~~متعلقات المسألة جميعها في محل واحد وإلا فالأولى أن يقدم هذا على بحث ~~الهبة اه كردي عبارة ع ش والرشيدي أي كون قوله له في ميراثي من أبي إلخ وعد ~~هبة كما يعلم من حج اه وهذا هو المتبادر من المقام وعبارة سم المشار إليه ~~ما ذكر في المسألتين اه أي مسألتي المتن وهو الأفيد. (قوله دراهم) لعل ~~المراد بها ما يشمل الدنانير، فقوله (وإلا) أي بأن كانت عروضا. (قوله فيعمل ~~بتفسيره) المراد أنه يكون إقرارا بدين متعلق بالتركة ويطلب تفسيره منه فإن ~~فسره بنحو جناية قبل اه ع ش. (قوله فيغرم) عبارة النهاية كبعض نسخ الشارح ~~فيتعلق اه. (قوله في الأولى) أي في مسألة له في ميراث أبي إلخ عبارة سم ~~قوله فيتعلق في الأولى إلخ المراد من هذه العبارة ما سيأتي في الفائدة ~~الآتية آخر الفصل بقوله فمن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على التركة بدين ~~أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة اه. # (قوله في الثانية) أي في مسألة له في ميراث إلخ (قوله فهو إقرار بكل حال) ~~فيلزمه ما أقر به كالألف سواء بلغ الميراث قدره أو نقص PageV05P388 # عنه كما في الروض اه سم عبارة الكردي قوله بكل حال أي سواء كان حائزا أو ~~غيره اه. ms4171 # (قوله: ولو أقر في الأولى إلخ) محترز قول المتن ألف. (قوله بجزء شائع) أي ~~كقوله له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه مغني وسم. (قوله وحمل على وصية) أي ~~صدرت من أبيه. و (قوله قبلها) أي الموصى له. و (قوله وأجيزت إلخ) هذا الحمل ~~يقتضي أنه لو كان ثم وصايا بالثلث غير هذه لم تشارك المقر له في الجزء الذي ~~عين له لأن الظاهر من قوله له أنه يستحقه ولا يكون كذلك إلا حيث لم يشركه ~~غيره فيه اه ع ش وقد يقال بل مقتضى هذا الحمل مؤاخذة الوارث بهذا الإقرار ~~مطلقا مع نفوذ غير هذه الوصية من الوصايا بالثلث أو أقل الثابتة بالبينة ~~فليراجع. # . (قوله واحد) إلى قول المتن ومتى أقر في النهاية. (قوله في مجالس) ~~الأولى وفي مجالس بالعطف. (قوله من هذا) أي من التعليل. (قوله من تقييد ~~إلخ) بيان لما يأتي ع ش. (قوله لمكان الواو) أي لوجودها فهو مصدر من الكون ~~بمعنى الوجود اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني لأن العطف يقتضي المغايرة ~~اه. (قوله ومثلها) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله فيفرع إلخ) بيان لمعنى ~~التفريع. و (قوله وإن أردت إلخ) بيان لمعنى الجزاء اه رشيدي. (قوله فتعين ~~القصد إلخ) أي توقف اللزوم في الفاء على قصد العطف بها (قوله في نظير ذلك) ~~أي نحو أنت طالق فطالق سم وع ش. (قوله ويظهر) إلى المتن في المغني. # (قوله في بل إلخ) في المغني والأسنى والنهاية هنا زيادة بسط متعلقة ببل ~~ولكن ومع وفوق وتحت وقبل وبعد راجعها. (قوله أنه لا بد فيها من قصد ~~الاستئناف) أي فلا يتكرر الدرهم عند الإطلاق أو إرادة العطف اه ع ش. (قوله ~~لا يلحقها بالفاء) أي بحيث يتكرر الدرهم بل لا يلزمه مع ذلك إلا واحد اه ع ~~ش قول المتن (ودرهم ودرهم) أي أو زاد على ذلك فإن فيه هذا التفصيل وهو أنه ~~إن قصد بكل واحد تأكيد ما يليه قبل وإن قصد به تأكيد ما لا يليه ms4172 أو ~~الاستئناف أو أطلق تعدد اه ع ش (قوله كما مر) أي في شرح لزمه درهمان. (قوله ~~بعاطفة) قضيته أنه لو لم يرد ذلك بل أراد تأكيد الثاني مجردا عن عاطفة وجب ~~ثالث ويوجه بأن المؤكد حينئذ زائد على المؤكد فأشبه توكيد الأول بالثاني اه ~~ع ش عبارة سم قول المتن، وكذا إن نوى تأكيد الأول ينبغي أو تأكيد الثاني ~~بلا عاطفة اه. (قوله لمنع الفصل) أي بالثاني وعاطفة قول المتن (أو أطلق) أي ~~لم ينو به شيئا. (قوله لأن العطف إلخ) عبارة المغني لأن تأكيد الثاني ~~بالثالث وإن كان جائزا لكنه إذا دار للفظ بين التأسيس والتأكيد كان حمله ~~على التأسيس أولى فعلى هذا لو كرر ألف مرة تلزمه بعدد ما كرر اه. # (قوله وفي درهم) إلى المتن في المغني. (قوله لتعذر التأكيد إلخ) لاختلاف ~~حرف العطف ولا بد من اتفاقه في المؤكد والمؤكد به اه مغني. (قوله وجعل ~~بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي اه سم. (قوله وهذا) أي قوله المذكور. ~~(قوله PageV05P389 # وقد يقال) أي في دفع المنافاة بين قوليه (قوله وقاعدتهم إلخ) أي ومقتضاها ~~أن الأشرفي إذا أطلق هنا ينصرف للذهب كما مر (قوله إنه لا يقبل) أي تفسير ~~الأشرفي بالفضة (قوله به) أي الإقرار (قوله الغالب الآن إلخ) أي في زمن ~~الشارح بخلاف زمننا فإن الأمر فيه بعكسه. (قوله عند الإطلاق) أي عند ذكر ~~الأشرفي مطلقا غير مفسر بشيء. (قوله هذا الاستعمال) أي استعماله في مقدار ~~معلوم من الفضة. (قوله: وكذا الدينار إلخ) أي فينبغي عند إطلاقه في محل ~~اطرد فيه استعماله في مقدار معلوم من الفضة حمله عليه (قوله ما مر في ~~الفلوس) أي في شرح والتفسير بالمغشوشة إلخ. (قوله لما أبهمه) إلى قول ~~المتن، ولو أقر بألف في النهاية. (قوله ولم يمكن) إلى قوله وسمعت في ~~المغني. # (قوله ولم يمكن معرفته من غيره) كان الأولى تقديمه على المتن كما في ~~المغني قول المتن (أنه يحبس) هلا قال إنه يعزر بحبس أو غيره ليشمل كل ما ms4173 ~~يحصل به التعزير من ضرب أو غيره، وقد يقال وجه الاقتصار على الحبس أنه محل ~~الخلاف في كلامهم اه ع ش أي فجواز التعزير بغيره متفق عليه (قوله طولب ~~وارثه) قضية اقتصاره على مطالبة الوارث أنه إن امتنع لم يحبس، وقد يوجه ~~بأنه لا يلزم من كونه وارثا علمه بمراد مورثه والمقر له يمكنه الوصول إلى ~~حقه بأن يذكر قدرا ويدعي به على الوارث فإن امتنع الوارث من الحلف على أنه ~~لا يعلم أنه مراد المورث ونكل عن اليمين ردت على المقر له فيحلف ويقضي له ~~بما ادعاه، ثم رأيت في ابن عبد الحق ما يصرح به وبقي ما لو لم يعين الوارث ~~ولا المقر له شيئا لعدم عملهما بما أراده المقر فماذا يفعل في التركة فيه ~~نظر والأقرب أن القاضي يجبرهما على الاصطلاح على شيء لينفك التعلق بالتركة ~~إذا كان ثم ديون متعلقة بها وطلبها أربابها اه ع ش. # (قوله ووقف) ببناء المفعول (قوله في نحو شيء) أي في الإقرار بنحو شيء. ~~(قوله تفسيره) أي نحو شيء (قوله بغير المال) أي بالسرجين ونحوه. (قوله كما ~~مر) أي قبيل هذا الفصل. (قوله إلا بسماعها) الأولى التثنية. (قوله من غيره) ~~أي المقر اه ع ش. (قوله من كذا) أي من الذهب مثلا و. (قوله أو ما باع به ~~إلخ) أي من الذهب مثلا اه رشيدي. (قوله أو ذكر ما يمكن استخراجه بالحساب ~~إلخ) راجع المغني والأسنى (قوله لم يسمعا) الأولى التأنيث. (قوله ولم يحبس) ~~هذا ظاهر ما دام المحال عليه باقيا فلو تلفت الصنجة أو ما باع به فلان فرسه ~~هل يحبس أو لا فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش. (قوله تبيينا صحيحا) أي بأن ~~فسر بما يقبل منه اه ع ش. (قوله إن شاء) راجع إلى المعطوف عليه أيضا. ~~(قوله: ثم إن ادعى إلخ) ظاهر صنيعه أن هذا زائد على ما في المتن وليس كذلك ~~بل هو تفصيل لقوله، ولو بين وكذبه إلخ أي فتارة يكون البيان من جنس ms4174 المدعي ~~به وتارة لا وحاصل ما ذكره ست صور ثنتان في الجنس وأربعة في غيره كما سيأتي ~~اه بجيرمي. (قوله من جنسه) نعت لزائد إلخ (قوله فإن صدقه على إرادة المائة) ~~كان قال له نعم أردت لكنك أخطأت في الاقتصار عليها وإنما الذي لي عليك ~~مائتان (قوله: وإن قال بل إلخ) أي، وإن كذبه، وقال بل أردت إلخ. # (قوله أنه حلف أنه لم يردهما إلخ) أي حلف على نفي الزيادة وعلى نفي ~~الإرادة لهما يمينا واحدة لاتحاد الدعوى اه مغني وفي ع ش عن الزيادي مثله. ~~(قوله فإن نكل) أي المقر (حلف) أي المقر له اه ع ش ~~ PageV05P390 # قوله لأن الإقرار إلخ) عبارة المغني لأنه اطلاع له عليها اه. (قوله وبه) ~~أي بكونه إخبارا عن حق سابق اه ع ش. (قوله حلف الزوجة) أي إذا نكل زوجها اه ~~سم. (قوله أو من غير جنسه) عطف على من جنسه. (قوله كأن بين) أي المقر. و ~~(قوله فادعى) أي المقر له. (قوله فإن صدقه على إرادة الدرهم) أي، وقال ولي ~~عليك مائة دينار كما هو ظاهر اه سم. (قوله فإن وافقه) أي المقر له المقر في ~~صورتي التصديق والتكذيب لكن هل المراد بالموافقة عدم الرد فيشمل السكوت أو ~~الموافقة صريحا وقضية الباب ترجيح الأول شوبري اه بجيرمي. (قوله على أن ~~الدراهم عليه) أي زيادة على الدنانير. # (قوله وإلا) أي، وإن لم يوافقه على ثبوت الدراهم عليه في صورتي التصديق ~~والتكذيب (قوله بطل الإقرار بها) أي بالدراهم ويبطل إقراره بالشيء اه حلبي. ~~(قوله وكان مدعيا) أي في الصور الأربع اه شرح منهج أي الحاصلة من ضرب صورتي ~~الموافقة وعدمها في صورتي التصديق والتكذيب (قوله للدنانير) أي المائة في ~~صورتي التصديق والمائتين في صورة التكذيب. (قوله فيحلف المقر) أي في الصور ~~الأربع اه شرح منهج. (قوله، وكذا على إلخ) أي ويحلف المقر على نفي إرادة ~~الدنانير المائتين أيضا في صورتي التكذيب أي التكذيب مع الموافقة والتكذيب ~~بدونها فيتعرض في اليمين في هاتين لنفي الدنانير ms4175 ونفي إرادتها ويقتصر في ~~صورتي التصديق على نفي الدنانير فعلى كل لا تلزمه الدنانير وتلزمه الدراهم ~~في صورتي الموافقة دون صورتي عدمها شيخنا اه بجيرمي قول المتن (ولو أقر ~~بألف) بدون له كذا في أصله وجميع نسخ التحفة أي والمغني وفي نسخ المحلي ~~والنهاية بزيادة له في المتن اه سيد عمر قول المتن (في يوم آخر لزمه) بقي ~~ما لو اتحد الزمن وتعدد المكان مع بعد المكانين كأن أقر في اليوم الأول من ~~صفر بأنه أقرضني بمصر في أول المحرم ألفا، ثم أقر في ذلك اليوم بأنه أقرضني ~~بمكة في أول المحرم ألفا والأقرب أنه لا يلزمه الألف واحد لأنه يتعذر ~~الإقراض بمصر ومكة في يوم واحد فتسقط الإضافة إليهما اه ع ش. (قوله وإن ~~كتب) إلى قوله وأفتى البلقيني في النهاية إلا قوله ومر إلى، ولو قال وقوله ~~فإن امتنعا إلى المتن (قوله: وإن كتب) غاية (وقوله محكوم بها) أي فيها ~~بالإقرار بالألف اه ع ش. (قوله بأن هذا إلخ) أي الضابط المذكور (قوله كما ~~هو) أي عدم الاطراد أو كون العينية كثيرا لا كليا. (قوله ومنه) أي من ~~الكثير (قوله لذلك) أي لعدم اطرادها وبفرض تسليم اطرادها فصرف عن ذلك قاعدة ~~الباب وهو الأخذ باليقين مع الاعتضاد بالأصل وهو براءة الذمة مما زاد على ~~الواحد اه نهاية. # . (قوله ما أقر به) أي في أحدهما اه مغني (قوله تأكيد) أي قوله مختلفين ~~تأكيد لقوله صفتين إذ لا تتحقق صفتان إلا مع الاختلاف (قوله كمائة صحاح ~~إلخ) أي كأن أقر بمائة إلخ، وكذا أمر قوله كثمن مبيع إلخ. (قوله أي ~~القدران) إلى قوله ونعم في المغني (قوله لو أطلق) ومنه ما لو أقر بأنه نذر ~~له ألفا، ثم أقر بأن له عليه ألفا فيحمل المطلق على المقيد سواء سبق إقراره ~~بالقيد أو المطلق اه ع ش قول المتن (من ثمن خمر أو كلب إلخ) قال في شرح ~~الروض أي والمغني وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في اللزوم بذلك بين المسلمين ms4176 ~~والكفار وهو ظاهر لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم على ما نقرهم ~~عليه لو أسلموا اه وهذا فيه تأييد للنظر الآتي في مسألة المالكي والحنفي ~~فتأمله اه سم. (قوله: ولو جاهلا) عبارة النهاية ولو كافرا جاهلا اه قال ع ش ~~قوله م ر، ولو كافرا قد يتوقف فيه إذا كان المقر والمقر له كافرين لعلمنا ~~بالتعامل بالخمر فيما بينهم وباعتقادهم حله وقضيته عدم لزوم الألف قياسا ~~على ما لو نكحها بخمر في الكفر وأقبضه لها، ثم أسلما ولا ينافيه ما يأتي من ~~أن العبرة بعقيدة الحاكم لأنا نقول القرينة مخصصة ~~ PageV05P391 # ومقتضاها عدم اللزوم فليس هو من تعقيب الإقرار بما يرفعه وسيأتي ما يصرح ~~بذلك التوقف عن سم في قوله قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم إلخ وقوله م ر ~~جاهلا سيأتي ما يفيد قبول ذلك منه لو قطع بصدقه ككونه يدويا حلفا فما هنا ~~محله حيث لم يذكر ما يمنع من صحة الإقرار اه وقوله سيأتي أي في مبحث ~~الإقرار ببيع أو هبة، ثم دعوى فساده. # (قوله نعم إن قال كان إلخ) ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر ~~وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه شيء شرح ~~م ر اه سم قال الرشيدي قوله م ر ما لم تقم بينة على المنافي انظر قبول هذه ~~البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة بنفي غير محصور اه ~~وهذا الإشكال ظاهر ويؤيده التأمل في كلام الشارح. (قوله من نحو خمر) أي من ~~ثمن نحو خمر. (قوله على نفيه) أي على نفي كونه من نحو خمر. (قوله لو رفع) ~~أي غير الشافعي من المالكي أو الحنفي (قوله: وقد أقر إلخ) أي والحال قد أقر ~~كذلك بأن يقول المالكي له علي ألف من ثمن كلب والحنفي له علي ألف من ثمن ~~نبيذ. (قوله لا يلزمه) وظاهر أنه يأتي هنا ما مر في الاستدراك من تحليف ~~المقر له رجاء أن ms4177 يرد اليمين اه رشيدي. (قوله لأنه لم يقصد إلخ) حاصله أننا ~~إنما ألزمنا الشافعي لأنه لما لم يعتقد بيع ما ذكر لم نقبله في التعقيب ~~المذكور لمنافاته لما قبله بخلاف غيره فإنه لما اعتقد بيع ما ذكر قبلناه في ~~التعقيب المذكور لعدم منافاته في اعتقاده وإذا قبلناه ألغاه الحاكم لأنه لا ~~يلزم عنده ولهذا لو كان المقر شافعيا وصدقه المقر له في التعقيب ألغاه ~~الحاكم أيضا اه سم. (قوله حكم رفع إلخ) الأولى رفع حكم الإقرار كما في ~~النهاية. # (قوله وفيه نظر ظاهر لقولهم إلخ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لا ينافيه ~~العمل بالقرينة لكن قضيته عدم اللزوم إذا كان المقر كافرا أيضا للقرينة وهو ~~وجيه سم على حج اه ع ش. (قوله ولم ينفعه ذلك الإشهاد) خرج بالإشهاد ما لو ~~صدقه المقر له حين الإقرار الأول على أنه لا يستحق عنده شيئا، ثم أقر له ~~بشيء فينبغي أن يقال إن مضى زمن يمكن لزوم ما أقر به بذمة المقر لزمه لعدم ~~منافاته تصديق المقر له وإن لم يمض ذلك لم يلزمه شيء اه ع ش (قوله فلغو) ~~كذا في أصل الروض وفي شرح م ر ما نصه لو قال كان له علي ألف ولم يكن في ~~جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره حالا بشيء ويفرق بينه وبين كان له ~~علي ألف وقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا ~~بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فيبقى اللزوم بخلاف الأولى فإنه لا إشعار ~~فيه بلزوم شيء حالا أصلا فكان لغوا انتهى فليتأمل فيه في نفسه، ثم مع مسألة ~~الروض المذكورة فإن قضيته بدون الواو حال أيضا إلا أن يقال هي مع الواو ~~أقرب للحالية سم على حج لكن ليس في كلام م ر قضيته والفرق عليه ظاهر اه ع ش ~~وفي البجيرمي عن القليوبي ومثله أي مثل له ألف علي قضيته في اللزوم ما لو ~~قال كان علي ألف قضيته فإن لم يقل في هذه ms4178 قضيته كان لغوا اه وهذا صريح ~~بعدم PageV05P392 # الفرق بين وجود الواو وعدمه. # (قوله ومر إلخ) أي في فصل الصيغة. (قوله ولا يجاب) كان هذا خاصا بمسألة ~~بشهادة لأن فيه تكذيبا للشهود فلو قال من ثمن خمر ولم يشهد عليه أحد مع ~~الإطلاق فلا يبعد إجابته للتحليف، ثم رأيت فيما يأتي ما يفيد ذلك اه سم ~~وقوله فيما يأتي إلخ أي في شرح وجعل ثمنا. (قوله لم يؤثر إلخ) ، وقد يقال ~~بالتأثير لجواز أن يعتقدا لزومه بوجه لا يراه الحاكم اه ع ش أي لا سيما عند ~~وجود فرينة دالة عليه. . # (قوله لزمه الألف) أي ولا شيء على فلان اه ع ش (قوله بما يرفعه) أي يرفع ~~بعضه. (قوله وخالفه زيد) أي فادعى أنه غصبه وحده مثلا (قوله صدق الغاصب) أي ~~فيلزمه عشر الألف اه ع ش. (قوله ذكر نون الجمع إلخ) قياس هذا الفرق تصديق ~~المقر إذا قال له علينا ألف، ثم قال أخذته أنا وفلان مثلا اه سم. (قوله ~~الدالة على وصله به) وعليه فلو قال هنا أنا وفلان أخذنا من زيد ألفا كان ~~كالغاصب فيلزمه النصف اه ع ش (قوله أو من ثمن بيع فاسد) أي ثمن مبيع ببيع ~~فاسد اه ع ش (قوله وصله) أي فسر نون الجمع (قوله أو من ثمن عبد) أي أو هذا ~~العبد مثلا اه مغني. (قوله قبل إقراره) عبارة شرح المنهج قبل قوله لو قبضه ~~اه. (قوله كما ذكر) أي بكون الألف من ثمن عبد لم يقبضه. # (قوله ليترتب عليه أحكامه) حتى لا يجبر على التسليم إلا بعد قبض العبد اه ~~مغني. (قوله لا يرفع حكم الأول) بل يخصصه بحالة دون أخرى. (قوله من اتصال ~~قوله إلخ) أي بقوله له علي ألف (قوله ويلحق به) أي بقوله من ثمن عبد في ~~اشتراط الاتصال. (قوله كاتصال الاستثناء) متعلق بقوله اتصال من قوله ولا بد ~~من اتصال إلخ ومراده بذلك أن ضابط الاتصال هنا كضابطه الآتي في الاستثناء و ~~(قوله ويلحق به إلخ) معترض ms4179 بين المتعلق والمتعلق اه رشيدي. (قوله وإلا) أي، ~~وإن لم نقل باشتراط الاتصال (قوله الاحتجاج بالإقرار) أي فائدة الإقرار. ~~(قوله بخلاف لم أقبضه) أي فيقبل سواء قاله متصلا به أو منفصلا عنه سم ومغني ~~وشرح منهج وفرق ع ش بأن قوله من ثمن عبد خصصه بجهة معرضة للسقوط بموت العبد ~~فلم يقبل منه إلا متصلا ووجب الألف إذا لم يذكره متصلا لاحتمال وجوبها بسبب ~~آخر بخلاف قوله لم أقبضه فلم يخصصه بتلك الجهة المعرضة للسقوط فقبل مطلقا ~~اه. (قوله وقوله إلخ) مبتدأ. و (قوله إيضاح إلخ) خبره. # (قوله: وكذا جعل ثمنا مع قبل إلخ) أي فقوله جعل ثمنا إيضاح لحكم قوله قبل ~~(قوله قبل لتحليف المقر له) بخلاف ما لو قال أقرضني ألفا، ثم ادعى أنه لم ~~يقبضه فإنه يقبل ولا فرق في القبول بين أن يقول ذلك متصلا أو منفصلا، وقد ~~صرح به الماوردي في الحاوي وهو المعتمد خلافا لما في الشامل شرح م ر وقوله ~~م ر فإنه يقبل أي لأن القرض يستلزم القبض لأنه متحقق قبل القبض كما يعلم من ~~بابه اه سم وقوله م ر لما في الشامل اعتمده المغني عبارته وظاهره أي قول ~~الماوردي أنه لا فرق بين أن يذكره متصلا أو منفصلا لكن في الشامل إن قاله ~~منفصلا لا يقبل وهذا أوجه اه. (قوله وأفتى البلقيني إلخ) والقلب إلى هذا ~~أميل. (قوله لغا) أي الإقرار بالألف فلا تلزمه إلا الإقرار ببقاء كساويها ~~بذمته أخذا مما بعده. (قوله ولا يتخيل إلخ) أي حتى يكون مثل له علي ألف من ~~ثمن عبد لم أقبضه (قوله لأن ذلك) أي الألف على فرض البيع (قوله ليس عوض ~~الكسوة إلخ) فيه تأمل. (قوله وقع لغوا) أي لم يقبل التعقيب به ولم يحمل ~~الألف عليه. (قوله ولو ادعى) إلى قوله ويظهر في النهاية PageV05P393 # إلا قوله وسيأتي إلى المتن. # . (قوله شيء) أي تسليمه. (قوله لم يرد إلخ) راجع لما يليه فقط. (قوله لم ~~يرد التأجيل) فإن قصد التأجيل، ولو بأجل ms4180 فاسد فيلزمه ما أقر به قاله في شرح ~~الروض اه سم وقوله في شرح الروض أي والمغني، ثم قالا ولكن من عقب إقراره ~~بذكر أجل صحيح متصل ثبت الأجل صحيح متصل ثبت الأجل بخلاف ما إذا لم يذكره ~~صحيحا كقوله إذا قدم زيد وما إذا كان صحيحا لكن ذكره منفصلا أي فيلزمه حالا ~~قول المتن (لم يلزمه شيء) سواء أقدم الألف على المشيئة أم لا اه مغني. ~~(قوله اشترط هنا) إلى قول المتن قلت في المغني إلا قوله بما هو باطل إلى ~~المتن وقوله، وكذا إلى قوله. (قوله قصد التعليق) ينبغي أن المراد قصد ~~الإتيان بالصيغة أعم من الإتيان بها بقصد التعليق أو مع الإطلاق بخلاف قصد ~~التبرك فليتأمل سم على حج اه ع ش عبارة المغني تنبيه يشترط قصد الاستثناء ~~قبل فراغ الإقرار وأن يتلفظ به بحيث يسمع من يقربه وأن لا يقصد بمشيئة الله ~~تعالى التبرك اه. (قوله وفارق) أي قوله إن شاء الله إلخ اه ع ش. (قوله دخول ~~الشرط) أي أداته (قوله على الجملة) أي كشاء الله. (قوله من جملة الشرط) أي ~~من الجملة الشرطية كما عبر بها والنهاية والمغني وشرح الروض أي كله على ألف ~~إن شاء الله. (قوله بما هو باطل شرعا) انظره في نحو له ألف قضيته اه سم أي ~~فإنه لا يتأتى فيه فالأولى إسقاطه والاقتصار على ما قبله كما فعله شرح ~~الروض والمغني. (قوله لأنه غير ملتزم) أي فلا يبطل به الإقرار، وكذا لو قال ~~له علي ألف إلا اه مغني. # (قوله وهو الذي أردته بإقرارك) قيد اه سم أقول قضية اتفاق الروض وشرح ~~المنهج والنهاية والمغني على ذكره هنا وذكر نفي الإرادة في يمين المقر أن ~~ذلك قيد. (قوله لأن عليه إلخ) ويحتمل أنه تعدى فيها فصارت مضمونة عليه فحسن ~~الإتيان فيها بعلي اه مغني زاد النهاية وقد تستعمل علي بمعنى عندي كما في ~~ولهم علي ذنب اه. (قوله لفظه) أي قول المقر علي بها أي الوديعة. (قوله ~~بيمينه) أي ms4181 أن له عليه ألفا أخرى. (قوله لأن العين) أي الألف التي جاء بها، ~~وقال إلخ. (قوله لو وصله) أي التفسير الوديعة. (قوله: وكذا هنا) أي في قوله ~~فإن كان قال إلخ قال م ر في شرحه فيقبل متصلا لا منفصلا على الأوجه اه ~~وقضية قوله أي الشارح ومثله شرح م ر، وكذا هنا إلخ أن يجري في ذلك قوله قلت ~~إلخ اه سم وخالفهما المغني، فقال تبعا لشرح الروض ما نصه ولو وصل دعواه ~~الوديعة بالإقرار كقوله له علي ألف في ذمتي وديعة لم يقبل خلافا لما جرى ~~عليه بعض المتأخرين من القبول فهو نظير ما لو قال من ثمن خمر بعد قوله له ~~علي ألف اه # (قوله PageV05P394 # بعد تفسير الإقرار) قضيته أنه لو أضاف التلف أو الرد بعد التفسير إلى ما ~~بينه وبين الإقرار لم يقبل منه والمعتمد خلافه كما نقله سم على منهج عن ~~الشارح م ر ويمكن جعل الإضافة في كلامه بيانية فيكون التفسير هو نفس ~~الإقرار اه ع ش وقوله والمعتمد خلافه وفاقا للسيد عمر عبارة البجيرمي الوجه ~~أن يقال أي بعد إقراره كما لا يخفى شوبري أي لأنه يقبل دعواه التلف أو الرد ~~بعد الإقرار ولو قبل التفسير المذكور اه ويوافق إسقاط المغني لفظ التفسير ~~هنا وفي قوله الآتي الواقعين إلخ. (قوله كما تقرر) أي بقوله الواقع. (قوله ~~لو ذكرت) أي تذكرت. (قوله فلا يقبل) قد يتوقف في عدم القبول في قوله بأن لي ~~إلخ لأنه أخبر بأن إقراره بناء على الظاهر من بقائها اه ع ش. (قوله إذ لا ~~إشعار لعندي ومعي إلخ) بل هما مشعران بالأمانة اه معنى قول المتن (لم يقبل) ~~أي بالنسبة لسقوط الحق وله تحليف المقر له أن كلا منهما صحيح كما يأتي اه ع ~~ش. (قوله حلف) أي غير ملازم لمكان اه كردي. (قوله فينبغي قبوله) اعتمده م ~~ر، وكذا قوله وهو متجه اه سم. (قوله وخرج) إلى قوله وقد يؤخذ في المغني. # (قوله: وإن قال إلخ) غاية. (قوله ms4182 خرجت إلخ) أي سلمتها وله وخلصت منها اه ~~كردي عبارة المغني والنهاية فلو قال وهبته له وخرجت إليه منه أو وملكه لم ~~يكن إقرارا بالقبض لجوازات يريد الخروج إليه منه بالهبة اه. (قوله ما لم ~~تكن إلخ) وإلا فهو إقرار بالقبض اه نهاية زاد المغني، ولو قال وهبته له ~~وقبضه بغير رضائي فالقول قوله لأن الأصل عدم الرضا نص عليه والإقرار بالقبض ~~هنا كالإقرار به في الرهن فإذا قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليف المقر ~~له أنه قبض الموهوب، وإن لم يذكر لإقراره تأويلا اه قال ع ش قوله فهو إقرار ~~بالقبض فيه أن مجرد اليد لا يستلزم كون القبض عن الهبة بل يجوز كونه في يده ~~عارية أو غصبا ولم يأذن له بعد الهبة في القبض عنها اه. (قوله منه) أي من ~~التعليل. (قوله يكون) أي قوله خرجت إلخ اه ع ش (قوله أنه) أي المقر بالهبة. ~~(قوله ملكها إلخ) أي وهبته له وملكها إلخ. # (قوله معنى ذلك) وهو الإقباض. (قوله أنه ليس) إلى قول المتن والأظهر في ~~المغني إلا قوله، وإن كان إلى يصح وقوله ومثلها إلى المتن وإلى قول الشارح ~~وقضيته في النهاية إلا قوله أو البر وقوله، وإن كانت إلى المتن. (قوله ~~بينته) أي المقر. (قوله وحكم به) أي بالفساد اه ع ش (قوله ويرد بأنه إلخ) ~~وأجاب الوالد - رحمه الله تعالى - بأن قوله وبرئ أي من الدعوى فيشمل حينئذ ~~العين والدين فلا اعتراض حينئذ على المصنف اه نهاية زاد سم بعد ذكره جواب ~~الشهاب الرملي المار ويجاب أيضا بأن قوله وبرئ أي من تبعة ذلك أو عهدته اه ~~أقول وهو المراد بالجواب الثاني في الشرح إذ غاية بطلان البيع أو الهبة ~~البراءة من تبعته. (قوله كالثمن) يتأمل فإن الثمن للمقر لا عليه اه سم، وقد ~~يجاب بأن المراد بالثمن قيمة المبيع التالف. (قوله الذي بأصله) أي في PageV05P395 # المحرر والموصول نعت بطل. (قوله ذلك) أي بل لعمر وقول المتن (يغرم قيمتها ~~إلخ) والأقرب ms4183 أنه يلزمه مع القيمة أجرة مثل مدة وضع الأول يده عليها اه ع ش ~~زاد سم، ولو باع عينا، ثم أقر بأنه كان وقفها على زيد فهل يلزمه أن يغرم له ~~بدل ريعها وفوائدها لأنه حال بينه وبينها بالبيع فيه نظر واللزوم غير بعيد ~~فليراجع اه. # (قوله ومثله إن كانت مثلية) اقتصر في شرح الروض على قوله وقضية التعليل ~~أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا اه وهو ظاهر ورجع إليه م ر اه ~~سم عبارة ع ش قوله م ر، ولو كانت مثلية وفي بعض النسخ إن كانت متقومة ~~ومثلها إن كانت مثلية، وقال سم إنه رجع عما في ذلك البعض إلى هذه النسخة اه ~~وعبارة البجيرمي على شرح منهج قوله وغرم المقر بدله أي من مثل في المثلي ~~وقيمة في المتقوم وجرى عليه ابن حجر والذي قاله والد شيخنا م ر في حواشي ~~شرح الروض وجوب القيمة مطلقا وهو الراجح أي لأن الغرم للحيلولة شوبري فلو ~~رجع المقر به ليد المقر دفعه لعمرو واسترد ما غرمه له وله حبسه تحت يده حتى ~~يرد ما غرمه له اه ع ش اه. # (قوله وقضيته) أي التعليل. (قوله لا غير) أي في كل من المثلي والمتقوم. ~~(قوله وقد يجاب إلخ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق (وقوله بوجه مملك) أي لأن ~~الحيلولة بإقراره الأول والمقر له الأول قد ملك بهذا الإقرار بخلاف مسألة ~~الإباق فإن ملك الآبق لم يثبت لغير مالكه اه سم. (قوله هنا) أي في مسألة ~~الإقرار. و (قوله من تلك) أي من الحيلولة في مسألة الإباق. (قوله حكمه) أي ~~تسليمه للمقر له واسترجاع البدل منه وهل له حبسه حتى يرد له ما غرمه أم لا ~~فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش. # (قوله ويجري) إلى قوله، ولو قال في المغني وإلى المتن في النهاية. (قوله ~~في غصبتها من زيد إلخ) أي فتسلم لزيد ويلزمه قيمتها لعمرو اه ع ش (قوله ~~منه) أي من زيد. # (قوله هنا ككل) ms4184 إلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله إخراج إلى من ~~الثنى وقوله ويظهر إلى ويشترط. (قوله وهو إخراج) إلى المتن في المغني. ~~(قوله من الثني) أي مأخوذ منه خبر ثان لقوله وهو (قوله لأنه) أي س م ~~الإخراج المذكور بالاستثناء لأنه إلخ. (قوله لفظه) أي لفظه المستثني بكسر ~~النون قول المتن (إن اتصل إلخ) أي وسمعه من بقربه اه ع ش. (قوله وما حكي عن ~~ابن عباس) أي من عدم اشتراط الاتصال اه ع ش. (قوله يسير سكوت بقدر سكتة ~~إلخ) عبارة المغني الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت ~~اه. # (قوله وعي) بكسر PageV05P396 # العين التعب من القول. (قوله ولا لتذكر إلخ) هل يقبل اه سم عبارة الشوبري ~~انظر ما لو سكت وادعى واحدا مما ذكر هل يقبل منه ذلك ويصح استثناؤه أو لا ~~والفرض أن لا قرينة أما إذا كانت فإنه يقبل كما هو ظاهر فليحرر اه أقول قد ~~يتبادر من الاستدراك المذكور أن السكوت اليسير بقدر سكتة التنفس مغتفر ~~مطلقا سواء وجد واحد مما ذكر من الأعذار أم لا نعم عبارة المغني المارة ~~ظاهرها اشتراط وجوده بالفعل وعليه يظهر تردد المحشي. (قوله لتذكر) أي تذكر ~~قدر ما يستثنيه أي إن كان بقدر سكتة التنفس ع ش اه بجيرمي (قوله وانقطاع ~~صوت) وانظر، ولو طال زمنه أو لا ظاهر كلامهم الأول فليتأمل شوبري اه بجيرمي ~~أقول بل كلامهم كالصريح في الثاني. (قوله ويضر يسير كلام إلخ) وسكوت طويل ~~نهاية ومغني (قوله الحمد لله) ومثل ذلك في الضرر الفصل بالصلاة على النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - اه ع ش. (قوله على ما أشار إليه إلخ) يعني في أستغفر ~~الله ويا فلان رشيدي وع ش. (قوله فإنه) أي صاحب الروضة. (قوله مع ذلك) أي ~~أستغفر الله ويا فلان. (قوله لقول الكافي لا يضر) وبه أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي اه سم واعتمده المغني والزيادي. (قوله لاستدراك إلخ) فكان ملائما ~~للاستثناء فلا يمنع الصحة اه كردي. (قوله مطلقا) ms4185 أي أجنبيا أو لا. # (قوله من غير المستثني) بكسر النون أي المقر. (قوله كغير المطلوب إلخ) أي ~~كما لا يضر من غير إلخ (قوله بل أولى) إذ لا ارتباط هنا بينهما بخلافه هناك ~~اه سم (قوله قبل فراغ الإقرار) أي، ولو مع آخر حرف منه أو عند أول حرف مثلا ~~وإن عزبت النية قبل فراغ الصيغة، ثم قياس ما تقدم عن سم في التعليق بإن شاء ~~الله في قوله ينبغي إلخ أن يكتفي هنا بقصد الإتيان بصيغة الاستثناء قصده أو ~~أطلق اه ع ش أقول وكلام المغني كالصريح في الاكتفاء بذلك. (قوله ولا بعد ~~إلخ) ما فيه من البعد لا ينكر كما يعرف بالتأمل لوضوح الفرق بين الإنشاءات ~~والإخبارات اه رشيدي قول المتن (ولم يستغرق) أي، ولو بحسب المعنى كما يأتي ~~في قوله ويصح من غير الجنس إلخ. (قوله ومحل ذلك) أي البطلان (إن اقتصر إلخ) ~~ومحله أيضا في غير الوصية إما فيها كأوصيت له بعشرة إلا عشرة فيصح ~~الاستثناء ويكون رجوعا ذكره السيوطي وغيره اه سم وفي البجيرمي عن ع ش ما ~~يوافقه من غير عزو (قوله أو لأن إلخ) عطف على لأنه استثنى إلخ قول المتن ~~(وجب) في نسخ النهاية والمغني لزمه. (قوله فتضم للواحد إلخ) أي فيكون ~~الواجب تسعة (قوله وطريق ذلك) أي معرفة ما يجب في ذلك (قوله هذا من ذاك) أي ~~المنفي من المثبت (قوله أسقطها ) بصيغة الأمر. # (قوله: ولو زاد عليها إلخ) أي، فقال إلا سبعة إلا ستة وهكذا إلى الواحد. ~~(قوله هذا كله إلخ) أي وجوب التسعة في مثال المتن والخمسة في مثال الشرح بل ~~رجوع كل استثناء لما يليه إذ ذكر المستثنيات بلا عطف. وأما إذا كانت مع ~~العطف فيرجع الجميع للأول ويلغو منها ما حصل به الاستغراق سواء أعيدت إلا ~~مع العطف أو لا وقس عليه ما إذا عطف بعضها فقط. (قوله وفي ليس له علي شيء) ~~هذا عام وقوله إلا خمسة خاص و (قوله ليس له علي عشرة) هو خاص ms4186 ويؤخذ من ذلك ~~ضابطا حاصله أنه إن كان المستثنى منه عاما عمل بالاستثناء كالمثال الأول، ~~وإن كان خاصا ألغي الاستثناء كالمثال الثاني وهذا تقييد لقولهم الاستثناء ~~من النفي إثبات أي محله إذا لم يدخل النفي على خاص وإلا فلا يلزمه شيء بجعل ~~النفي متوجها لكل من المستثنى والمستثنى منه زيادي اه بجيرمي أقول قد يناقش ~~هذا في تعبير الشارح بالخروج عن PageV05P397 # القاعدة، ثم رأيت مناقشة السيد عمر الآتية. (قوله يلزمه خمسة) قد يوجه ~~بأنه لو لم يرد إثبات المستثنى كان لغوا لكفاية ما قبله على هذا التقدير ~~فتأمله اه سم. (قوله إلى المستثنى منه) أي إلى مضمون لفظيهما وهو الباقي من ~~المستثنى منه بعد إخراج المستثنى وإلا فحمل عبارته على ظاهرها لا يخلو عن ~~إشكال اه سيد عمر. # (قوله: وإن خرج عن قاعدة الاستثناء إلخ) وقد ينازع في خروجه عن القاعدة ~~المذكورة لأن مرادهم كما هو ظاهر أن ذلك هو مؤدى لفظ الاستثناء عند تعين ~~انصباب النفي على المستثنى منه لأنه حينئذ يصح التعبير بالاستثناء عن النفي ~~ما إذا كان المراد نفي الباقي من المستثنى منه بعد إخراج المستثنى والنفي ~~داخل على المجموع والمنفي بالحقيقة الباقي المذكور لا كل واحد من المستثنى ~~منه والمستثنى وإن أوهم ذلك تعبير الشارح بقوله متوجها إلخ لكن يتعين ~~تأويله بما أشرنا إليه ولعل حمل العبارة المذكورة على ظاهرها هو الذي أوقعه ~~في قوله، وإن خرج إلخ فليس ما ذكر على هذا التقدير من الاستثناء من النفي ~~بل من الإثبات، ثم لوحظ انصباب النفي عليه وهذا الاحتمال، وإن لم يكن ~~متعينا لاحتمال العبارة للمعنيين إلا أنه رجح فيما نحن فيه لبناء الإقرار ~~على اليقين وأصل براءة الذمة كما أشار إليه بقوله احتياطا إلخ اه سيد عمر. ~~(قوله ولا أقل منها) أي لأن دلالة المفهوم ضعيفة لا يعمل بها في الأقارير ~~اه ع ش. (قوله ولا يجمع إلخ) عبارة المغني ولا يجمع مفرق بالعطف في ~~المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما إن حصل بجمعه استغراق أو ms4187 عدمه لأن واو ~~العطف وإن اقتضت الجمع لا يخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة اللفظ الذي ~~يدور عليه الاستثناء وهذا مخصص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع ~~المعطوفات لا إلى الأخير فقط اه وقوله وهذا مخصص إلخ ذكره سم عن شرح الروض ~~وأقره. # (قوله ولا فيهما) كقوله له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما ~~فيلزمه ثلاثة لأنه إذا لم يجمع مفرق المستثنى والمستثنى منه كان المستثنى ~~درهما من درهم فيلغو اه مغني (قوله لاستغراق إلخ) لفظ المنهج في استغراق ~~بقي بدل اللام وقضيته كعبارة المغني المارة أن اللام هنا بمعنى الوقت ~~فالمعنى حينئذ إذا وجد الاستغراق بلا جمع المفرق لا يجمع لدفع ذلك ~~الاستغراق كالمثال الأول وإذا انتفى الاستغراق بلا جمع المفرق لا يجمع ~~لتحصيله كالمثال الثاني والثالث ويحتمل أن اللام على بابه فالمعنى لأجل ~~تحصيله كالمثال الثاني والثالث أو لأجل دفعه كالمثال الأول عبارة البجيرمي ~~قوله في استغراق أي لأجل استغراق ففي بمعنى اللام كما عبر بها م ر أي لأجل ~~دفعه إذا كان الجمع في المستثنى منه أو لأجل تحصيله إذا كان في المستثنى أو ~~فيهما اه. # (قوله فعلي درهم إلخ) ، وكذا علي درهمان ودرهم إلا درهما. # (قوله فعلي درهم إلخ) ذكر أربعة أمثلة آخرها للمفهوم كما يدل عليه تعليله ~~وثلاثة للمنطوق أولها لعدم الجمع في المستثنى منه وثانيها وثالثها لعدمه في ~~المستثنى وذكر له مثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن لا يجوز جمع أصلا ~~كالأول منهما أو يكون جمع جائز مع جمع جائز كالثاني منهما لأن الأولين فيه ~~يجوز جمعهما ولا يجوز جمع الثالث معهما أو إلى أنه لا فرق بين أن يكون جميع ~~أفراده مفرقة كالمثال الثاني أو بعضها مفرقا وبعضها مجموعا كالمثال الأول ~~اه بجيرمي (قوله فيلزمه ثلاثة) لأن المستثنى منه إذا لم يجمع مفرقه كان ~~الدرهم الواحد مستثنى من درهم واحد فيستغرق فيلغو اه مغني (قوله وثلاثة ~~إلخ) أي وعلي ثلاثة إلخ. (قوله فلغا درهما) أي في الصورتين. ms4188 (قوله لأن به ~~الاستغراق) أي لأن الاستغراق إنما حصل به فنلغيه فيبقى استثناء اثنين من ~~ثلاثة فيكون الواجب واحدا (قوله لجواز الجمع هنا) أي جمع المستثنى. # (ويصح من غير الجنس) أي جنس المستثنى منه خلافا للإمام أحمد في بطلانه ~~مطلقا وللإمام أبي حنيفة في بطلانه في غير المكيل والموزون وقليوبي اه ~~بجيرمي. (قوله من غير الجنس) PageV05P398 # وينبغي أن مثل الجنس النوع والصفة اه ع ش قول المتن (ويبين إلخ) أي إن ~~بينه إلخ اه منهج. (قوله تلفظ به) أي بالألف. (قوله ولزمه الألف) عطف على ~~جملة بطل الاستثناء وكان الأولى التفريع. (قوله وفي شيء الأشياء إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني، ولو قال له علي شيء إلا شيئا أو مال إلا مالا أو نحوهما ~~فكل من المستثنى والمستثنى منه مجمل فليفسرهما فإن فسر الثاني بأقل مما فسر ~~به الأول صح الاستثناء وإلا لغا، ولو قال له علي ألف إلا شيئا أو عكس ~~فالألف والشيء مجملان فليفسرهما مع الاجتناب في تفسيره عما يقع به ~~الاستغراق ولو قال له علي ألف إلا درهما فالألف مجمل فليسفره بما فوق ~~الدرهم ولو فسره بما قيمته درهم فما دونه كان الاستثناء لاغيا، وكذا ~~التفسير، ولو قدم المستثنى منه صح اه. # (قوله وكهذا الثوب) إلى قوله فإنه في النهاية قول المتن (إلا هذا البيت ~~إلخ) ومثله كما هو ظاهر إلا ثلثها مثلا (قوله إلا كمه) أي وإن كان الكم ~~بصفة بقية الثوب ولم يصلح لغير المقر له اه ع ش. (قوله فأشبه التخصيص) ~~التخصيص لا يتوقف على الاتصال اه سم قول المتن (قبل) أي استثناؤه. (قوله ~~ولا أثر) إلى الفرع في النهاية والمغني. (قوله إلا شيئا) أي له علي عشرة ~~دراهم إلا شيئا قوله (صدق بيمينه) أي إذا كذبه المقر له اه مغني. (قوله: ~~ولو قتلوا قتلا إلخ) أي إلا واحدا وزعم أنه المستثنى سم. (قوله قبل) أي ~~تفسيره. (قوله لبقاء أثر الإقرار) وهو القيمة ويؤخذ منه أنه لو غصبتهم إلا ~~واحدا فماتوا وبقي واحد وزعم أنه المستثنى ms4189 أنه يصدق لأن أثر الإقرار باق ~~وهو الضمان نهاية ومغني. # (قوله أفتى ابن الصلاح إلخ) في أدب القضاء للغزي ما نصه في أدب القضاء ~~لابن القاص لو جاء بورقة فيها إقرار زيد وجاء زيد بورقة فيها إبراء من ~~المقر له فإن أطلقتا أو أرختا بتاريخ متحد أو أرخت واحدة وأطلقت أخرى لم ~~يلزمه شيء نعم إن أرختا وتأخر تاريخ الإقرار عمل به انتهى م ر اه سم وهذا ~~فيه تأييد لقول الشارح الآتي وهو ظاهر. (قوله حكم بالأولى) اعتمده م ر اه ~~سم. (قوله بها) أي بالبينة الأولى (قوله وخالفه) أي ابن الصلاح. (قوله كما ~~مر) أي قبيل فصل الصيغة اه كردي (قوله للتحليف) أي لتحليف المقر له أنه ~~يؤده إليه. (قوله مما مر في الرهن) أي في قول المصنف، ولو أقر بألفين، ثم ~~قال لم يكن إقراري عن حقيقة اه كردي. (قوله قبلت على ما أفتى به بعضهم) ~~واعتمده م ر اه سم. (قوله وفيه نظر) أي في القياس المذكور (قوله: ثم محل ~~قبول ادعاء النسيان) أي في نحو مسألتنا لتحليف المقر له . # (قوله كما قاله بعضهم) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - ~~اه سم (قوله فيه) أي في ادعاء النسيان. (قوله بأن يذكر) بيان للمنفي اه ~~كردي. (قوله ولا نسيانا) عطف على عدم الاستحقاق كأن يقول بعد الإقرار ولا ~~أستحق عليه شيئا ولا نسيانا أي ولست ناسيا في هذه الإقرار أو ولا أستحق ~~عليه بدعوى النسيان. # (قوله لأن إلخ) أي فإذا التزم ذلك فلا يقبل دعواه النسيان لأن إلخ. (قوله ~~حينئذ) أي حين إذ صدر منه ذلك الالتزام. (قوله ونظير ذلك) أي عدم القبول مع ~~الالتزام، وكذلك ضمير، وقد ينافيه ويجوز إرجاع ضميره إلى ما قاله بعضهم ~~ومآلهما واحد. (قوله: وقد ينافيه إلخ) المنافاة ممنوعة لأنه إذا ذكر ولا ~~نسيانا فقد اعترف بعلمه بالحال فلا يقبل منه خلافه ولا كذلك في قولهم PageV05P399 # المذكور فإنه لم يصدر منه الاعتراف بالعلم بالحال حتى ينافي دعواه ~~المذكورة اه ms4190 سم أقول قد يؤيد المنافاة والفرق الآتي ويدفع المنع هنا وفيما ~~يأتي قول الشارح الآتي والراجح منه إلخ (قوله ويفرق بينه) أي الإقرار ~~المقارن للالتزام المذكور. (قوله فكيف يدخل فيه التزام أمر مستقبل) قد يمنع ~~لزوم دخول المستقبل لأن قوله ولا ناسيا حاصله الإخبار بأنه عالم بجميع جهات ~~تلك القضية وتفاصيلها وبأنه ليس ناسيا لشيء منها فيؤاخذ بذلك في عدم قبول ~~دعوى النسيان وليس فيه التزام أمر مستقبل اه سم. # (قوله التزام أمر مستقبل) والأمر المستقبل هو عدم قبول قوله في النسيان ~~اه كردي. (قوله: ولو قال لا حق إلخ) أي، ثم أقام بينة اه سم. (قوله في روضة ~~شريح) نعت لخلاف. (قوله منه) أي من الخلاف. (قوله في قاعدة الحصر والإشاعة) ~~أي حصر الإقرار في حصة المقر من المشترك في بعض المواضع وإشاعته في جميعه ~~في آخر. (قوله الأول) أي الحصر و (قوله والثاني) أي الإشاعة (وقوله كذلك) ~~أي قد يغلبونه قطعا أو على الأصح. (قوله مثله) جمع مثال أي أمثلة كل. (قوله ~~فمن فروعها) أي قاعدة الحصر والإشاعة (هنا) أي في الإقرار. (قوله إقرار بعض ~~الورثة إلخ) ولو أقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحدهم لم يدخل لأن المتكلم لا ~~يدخل في عموم كلامه وهذا عند الإطلاق كما قاله السرخسي فإن نص على نفسه دخل ~~مغني ونهاية. (قوله فيشيع) من الشيوع أي يشيع المقر به في جميع التركة. ~~(قوله فتقيد) ببناء المفعول والضمير المستتر لإقرار بعض الورثة. # (قوله خلافته) أي البعض (عنه) أي عن مورثه. (قوله حصته) أي قدر حصته ~~(قوله وكما في إقرار إلخ) عطف على لأنه إلخ أي وقياسا على ذلك (قوله من ~~ذلك) أي من إقرار بعض الورثة إلخ (قوله في حصته) أي البعض. (قوله وإقرار ~~أحد شريكين إلخ) عطف على إقرار بعض الورثة إلخ قوله بنصف مشترك بالإضافة. ~~(قوله تعين) الأولى فيتعين. (قوله في نصيبه) وهو النصف عبارة النهاية ~~والمغني، ولو أقر أحد شريكين بنصف الألف المشترك بينهما لثالث تعين ما أقر ~~به في ms4191 نصيبه اه قال ع ش قوله م ر في نصيبه أي الخمسمائة فيستحقه المقر له ~~اه. # (وفارق) أي أحد الشريكين المقر الثالث إلخ. (قوله هنا) أي في إقرار أحد ~~الشريكين (وقوله، ثم) أي في إقرار بعض الورثة (قوله بهذا) أي بإقرار أحد ~~الشريكين. (قوله نحو البيع إلخ ) أي بيع أحد الشريكين بأن قال الثالث بعتك ~~نصفه، وكذا البقية اه كردي. # (قوله هنا) أي في باب الإقرار و (قوله في العتق) أي في باب العتق. (قوله ~~مقدم) كذا في أصله بخطه - رحمه الله تعالى - والظاهر مقدم أو يقدم اه سيد ~~عمر (قوله جزم ابن المقري إلخ) ، وكذا جزم به النهاية والمغني. (قوله على ~~التفصيل) أي في بعض المواضع حصر وفي بعضها إشاعة اه كردي. (قوله وهو الحق) ~~أي كون الفتوى على الإشاعة (قوله له) أي للإسنوي. ### | [فصل في الإقرار بالنسب] ### | (فصل في الإقرار بالنسب) # (قوله في الإقرار إلخ) أي وما يتبعه من ثبوت ~~الاستيلاد وإرث المستلحق اه ع ش. (قوله في الإقرار) إلى قوله لا أمي في ~~النهاية (قوله بالنسب) أي القرابة. (قوله حرام) بل من الكبائر اه ع ش (قوله ~~كالكذب في نفيه) الأولى كنفيه مع الكذب أي كالإقرار بنفي النسب مع الكذب. # (قوله أنه PageV05P400 # كفر) أي كل منهما اه سم، وقال الرشيدي ضمير أنه راجع للنفي فقط وجعله ~~مقيسا عليه للنص عليه في الخبر اه وهو الظاهر بل قول الشارح كالنهاية أو ~~على كفر النعمة كالصريح فيه (قوله أو على كفر النعمة) أي فإن حصول الولد له ~~نعمة من الله تعالى فإنكاره جحد لنعمته تعالى ولا نظر لما قد يعرض للولد من ~~عقوق ونحوه اه ع ش. (قوله أو سكران) أي متعد سم وع ش وعطفه على مكلف لأنه ~~عنده غير مكلف ومؤاخذته إنما هو من باب ربط الأحكام بالأسباب تغليظا عليه ~~قول المتن (إن ألحقه إلخ) لم يشترطوا هنا كون المستلحق وارثا ولا حائزا اه ~~سم. (قوله كهذا ابني) أو أنا أبوه وإن كان الأول أولى لكون الإضافة ms4192 فيه إلى ~~المقر اه مغني. # (قوله لا أمي إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للشهاب الرملي والنهاية عبارتها ~~لا أمي لسهولة إقامة البينة بولادتها على ما قاله في الكفاية والأصح خلافه ~~اه أي فيصح إلحاق نسب الأم به ع ش. (قوله بخلاف نحو رأسه إلخ) خلافا ~~للنهاية عبارته فالتفرقة بينهما قياسا على الكفالة وهم اه أي فلا فرق بين ~~أن يعيش بدونه أو لا في كونه لغوا ع ش وأطال سم في رده وانتصار الشارح. ~~(قوله فإن كذبه) إلى قوله وأن هذا الولد في المغني وإلى المتن في النهاية ~~إلا قوله وأخذ إلى أو على فراش قول المتن (معروف النسب) أي مشهوره كما عبر ~~به غيره اه رشيدي. (قوله لم يصح إلخ) جزاء فإن كذبه (قوله المستلحق) بفتح ~~الحاء. # (قوله إن المنفي بلعان إلخ) ومثله ولدا الأمة، ولو غير مستولدة المنفي ~~بحلف السيد فليس لغير السيد استلحاقه كما يؤخذ من قوله م ر الآتي لأنه لو ~~نازعه قبل النفي إلخ بل، وكذا لو لم يكن منفيا لأنه ملك لسيدها ولا يصح ~~استلحاق رقيق الغير لما فيه من إبطال حق السيد اه ع ش. (قوله لم يجز إلخ) ~~أي ولم يصح اه نهاية. (قوله وإن هذا الولد) أي فعلم أن هذا الولد أي الذي ~~ولد على فراش نكاح صحيح. (قوله بل لا ينتفي) أي حكم الفراش أو الولد اه ع ~~ش. (قوله من هذا) لعل المشار إليه قوله إن هذا الولد إلخ. (قوله بأنه يلحق ~~إلخ) متعلق بالإفتاء (قوله وسمعت إلخ) جواب سؤال غني عن البيان (قوله: وإن ~~كان) أي ابن الأخ (إثباتا) أي مثبتا (للغير) أي لفلان. (قوله الابن) أي ابن ~~المريض المقر. (قوله في قوله) أي المريض المقر. (قوله وتقبل بينته) أي ~~الابن. (قوله بإقرار هذا) أي المريض المقر. (قوله أو على فراش إلخ) عطف على ~~قوله على فراش نكاح إلخ ش اه سم. # (قوله أو نكاح فاسد) عطف خاص على عام إذ الوطء بنكاح فاسد من الوطء بشبهة ~~اه ع ms4193 ش (قوله لأنه) أي الغير (لو نازعه) أي الواطئ بشبهة. (قوله سم سمعت ~~دعواه) ظاهره أنه لا يصح استلحاقه قبل نفي صاحب الفراش وأنه لا بد من بينة ~~فليراجع اه PageV05P401 # رشيدي. (قوله مطلقا) أي سواء أمكن نسبته إليه من حيث السن أو لا وكان ~~المستلحق الواطئ أم لا اه ع ش. (قوله وهو المكلف) إلى قوله أي، وكذا في ~~النهاية إلا قوله أن لا ينازع فيه وإلا فسيأتي. (قوله أو السكران) أي ~~المتعدي اه سم. (قوله وهو أعرف به إلخ) أي لأن العادة جارية بأن الشخص يبحث ~~عن نسبته اه ع ش. (قوله فلا يثبت النسب) كذا في المغني. (قوله قبل التمكن) ~~ينبغي أو بعده سم على حج ويصور ذاك بما إذا استمر المستلحق على دعوى منه ~~وينزل ذلك على ما إذا استلحقه وهو ميت اه ع ش. (قوله كلامهما) أي في ذلك ~~الموضع اه سم. (قوله وأن لا يكون) إلى قوله أي، وكذا في المغني. # (قوله إلا إن كان بالغا إلخ) فلو كان ميتا قال شيخنا الشهاب البرلسي اتجه ~~عدم الصحة في العتيق لأنه يجتمع عدم التصديق مع ضرر المولى ولم أر في ذلك ~~شيئا اه مفهوم قوله في العتق الصحة في الرقيق، وكذا مفهوم تعليله وينظر في ~~التعليل بقول الشارح أي، وكذا ولاؤه إلخ والحاصل أن استلحاق الميت نظير ~~استلحاق الحي غير البالغ العاقل، وقد يقال الوجه صحة استلحاق الميت ~~كاستلحاق الحر الميت اه سم بحذف (قوله في الأولى) أي في صورة كون المستلحق ~~قنا. و (قوله في الثانية) أي في صورة كونه عتيقا. # (قوله أو وباطنا) الأولى حذف فقط والواو. (قوله أو لا ولا) أي لا تحرم لا ~~ظاهرا ولا باطنا. (قوله وإن حاصل إلخ) عطف على فساد. (قوله لو فرض إلخ) ~~الظاهر الأخصر وجهل نسبها. (قوله فإنه إلخ) تفصيل لقوله إلا إن قصد إلخ. # (قوله وأن يتعين) عطف على قوله فساد هذه إلخ. (قوله فيهما) أي في الظاهر ~~والباطن. (قوله والحرمة) أي وإطلاق الحرمة. (قوله والحرمة ms4194 فيهما على ما ~~إلخ) إن أراد أن الحرمة ظاهرا تتوقف على ثبوت قصد الاستلحاق فهو ممنوع منعا ~~واضحا لأن المقر يؤاخذ بإقراره لحمله على استيفاء شرائطه ما لم يثبت خلافه ~~وإن أراد أنها نابتة للحمل على قصد الاستلحاق لأنه الظاهر من إطلاق الإقرار ~~فلم يثبت ما ادعاه من تقييد إطلاق الحرمة ظاهرا اه سم. # (قوله والحل إلخ) أي وإطلاق الحل وهلا زاد والحل ظاهرا فقط على ما إذا ~~قصد أخوة الإسلام أو أطلق وهو يعتقد أخوة النسب. (قوله أو سكت) إلى قوله ~~ولو استلحق في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لابن أبي هريرة. (قوله وأصر) ~~الأولى تأخيره عن قوله أو قال. PageV05P402 # إلخ كما في النهاية. (قوله إلا ببينة أو يمين مردودة) ظاهره أنه لا يثبت ~~بإلحاق القائف بخلاف ما سيأتي في قوله ولو استلحق اثنان بالغا ولعل السبب ~~أن القائف إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوها سم وع ش. (قوله أو مجنونا) أي لم ~~يسبق له عقل بعد بلوغه أخذا من قوله م ر الآتي والوجهان جاريان إلخ والأقرب ~~أن المغمى عليه لا يصح استلحاقه بل ينتظر إفاقته نعم إن أيس من إفاقته كان ~~حكمه حكم المجنون اه ع ش. # (قوله لعسر إقامة البينة) عبارة المغني لأن إقامة البينة على النسب عسر ~~والشارع قد اعتنى به وأثبته بالإمكان فكذلك أثبتناه بالاستلحاق إذا لم يكن ~~المقر به أهلا للتصديق اه. (قوله لم يثبت نسبه إلخ) خلافا للنهاية والمغني ~~عبارة الثاني ولا فرق بين هذا أبي وهذا ابني كما أفاده شيخي اه وعبارة سم ~~الأوجه م ر ثبوت نسبه مطلقا كما في استلحاق الابن المجنون كما هو مقتضى ~~إطلاقهم فلا حاجة إلى تكلف فرق اه. (قوله: ولو بعد) إلى قول المتن وحكم ~~الصغير في المغني إلا قوله لم يسبق إلى المتن، وكذا في النهاية إلا قوله ~~صدقهما. (قوله وإن نفاه) (فرع) الذمي إذا نفى ولده، ثم أسلم لا يحكم بإسلام ~~المنفي ولو مات هذا الولد وصرفنا ميراثه إلى أقاربه الكفار، ثم استلحقه ~~النافي ms4195 حكم بالنسب ويتبين أنه صار مسلما بإسلامه ويسترد ميراثه من ورثته ~~الكفار انتهى م ر وخطيب والأقرب أنه إن لم يكن غسل وجب نبشه ما لم يتهر ~~لغسله والصلاة عليه ونقله إلى مقابر المسلمين، وإن كان غسل يصلى عليه في ~~القبر ولا ينبش لدفته في مقابر المسلمين حفظا له عن انتهاك حرمته بالنبش اه ~~ع ش قول المتن (وكذا كبير) في نسخ المحلي من المتن كثيرا بالنصب اه سيد ~~عمر. # (قوله لم يسبق منه إنكار إلخ) صرح به الإرشاد اه سم قول المتن (في الأصح) ~~والوجهان جاريان فيمن جن بعد بلوغه عاقلا ولم يمت لأنه سبق له حالة يعتبر ~~فيها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق نهاية ومغني (قوله أي المستلحق) ~~تفسير للضمير المستتر و. (قوله الميت إلخ) للبارز قول المتن (لمن صدقه) بقي ~~ما لو صدق أحدهما وأقام الآخر بينة هل يعمل بالأول أو بالثاني فيه نظر ~~والأقرب الثاني اه ع ش (قوله أو لم يصدق واحد منهما إلخ) ظاهره وإن كذبهما ~~واستشكله ابن شهبة اه سم عبارة البجيرمي على شرح منهج قوله فإن لم يصدق ~~واحد منهما هذا يصدق بما إذا كذبهما مع أنه لا يعرض على القائف حينئذ فيحمل ~~كلامه على ما إذا سكت كما في م ر وعبارته فلو لم يصدق واحد منهما بأن سكت ~~عرض إلخ اه وعبارة ع ش قوله بأن سكت بقي ما لو كذبهما معا وقضيته أنه لا ~~يعرض على القائف وهو ظاهر لكن عبارة حج تشمل التكذيب اه. # (قوله واستلحاق المرأة إلخ) من إضافة المصدر إلى فاعله قول المتن (يأتي ~~في اللقيط) سرد سم هنا عبارته التي هناك. . ### | [فرع اشتبه طفل مسلم بطفل نصراني] # (قوله فرع) إلى المتن في النهاية إلا قوله مختلف وقوله في تجهيزهما وقوله ~~لأن إلى المتن (قوله طفل مسلم) بالإضافة، وكذا قوله بطفل نصراني ويجوز ~~فيهما التوصيف. (قوله مختلف) احتراز عما لو انتسبا معا لواحد اه سم. ~~(قوله PageV05P403 # في تجهيزهما) أي أما في الصلاة عليهما فكاختلاط المسلم ms4196 بالكافر اه ع ش ~~(قوله أو بعده) أي بعد الامتناع اه ع ش قول المتن (لولد أمته) أي في حقه ~~وشأنه اه سم قول المتن (لولد أمته) أي غير المزوجة والمستفرشة له اه مغني. # (قوله سواء) إلى قول المتن فإن كانت الأمة في النهاية إلا قوله فإن إلى ~~لندرة، وكذا في المغني إلا قوله وإنما إلى المتن وقوله قطعا. (قوله وذكره) ~~أي لفظ منهما (قوله كالتنبيه) هو لأبي إسحاق الشيرازي (قوله لمحل الخلاف) ~~أي الآتي في المتن آنفا. (قوله كما يأتي) أي آنفا في المتن. (قوله لاحتمال ~~أنه إلخ) قضيته أن الولد غير حر الأصل حيث لا شبهة تقتضي الحرية لكنه يعتق ~~بملكه اه سم. (قوله مستفرشة رجل) بنكاح صحيح أو فاسد اه ع ش. # (قوله لأن هنا) أي في مسألة المستفرشة. و (قوله في مسألتنا) أي قول ~~المصنف ولا يثبت الاستيلاد اه ع ش. (قوله فيه) أي الولد أي حقه وشأنه اه ~~سم. (قوله لما ذكر) أي من قوله لاحتمال إلخ اه ع ش (قوله وهي في ملكي إلخ) ~~هي قيد خرج به ما لو لم يقله وعلم دخولها في ملكه من عشر سنة فيثبت النسب ~~ولا يثبت الاستيلاد لاحتمال أنها خرجت عن ملكه ببيع مثلا وحملت به، ثم ~~اشتراها وهي حامل اه ع ش. (قوله لاحتمال إلخ) متعلق بالنظر المنفي. و (قوله ~~لندرة ذلك) متعلق بنفي النظر. (قوله مر الأرجح إلخ) وهو النفوذ اه ع ش. ~~(قوله لندرة ذلك ) الندرة لا تمنع الاحتمال وأي قطع معه اه سم وقد يجاب بأن ~~الاحتمال البعيد في الغاية لا ينافي القطع. # (قوله إقراره) مفعول سبقت. و (قوله الواقع) نعت لإقراره و (قوله وأن ~~ينتفي إلخ) خبر وشرط إلخ. (قوله أن ينتفي احتمال حملها إلخ) أي بأن يكون ~~لأكثر من أربع سنين من وقت الإعتاق فلو ولدته مثلا لتسعة أشهر من وقت ~~الإعتاق لم يلحقه لاحتمال وجوده قبل الإعتاق على ما أفهمه قوله أن ينتفي ~~احتمال إلخ اه ع ش. (قوله فيها) ms4197 الأولى فيه. (قوله بأن أقر) إلى قوله وهل ~~في المغني. (قوله بأن أقر إلخ) أو يثبت بينة ع ش وقليوبي اه بجيرمي (قوله ~~بأن أقر بوطئها) قضيته أنها لا تصير فراشا باستدخال منيه المحترم ولا يثبت ~~به نسب الولد وليس مرادا. اه. ع ش. (قوله ممن يتعدى النسب منه إلخ) لا يخفى ~~أن صريح الصنيع أن ممن بيان للغير وذلك الغير هو الأب في هذا أخي والجد في ~~هذا عمي فانظر أي واسطة في تعدي النسب من الأب إلى المقر الذي هو ابنه وأي ~~واسطتين في تعديه من الجد إلى المقر اه سم ولك أن تقول ما أشار إليه وإن ~~كان هو المتبادر من الصنيع لكن يتعين الخروج عنه حتى يصبح بأن تجعل ممن ~~بيانا للشخص المفهوم من السياق لأن المعنى إذا ألحق نسب شخص بغيره فقوله ~~ممن بيان لهذا الشخص المستلحق يفتح الحاء فيتم الكلام على هذا التقدير اه ~~سيد عمر زاد الرشيدي والجواب الثاني وهو الأظهر أنا ملتزم أن ممن بيان ~~للغير إلا أن قوله بواسطة واحدة ليس متعلقا ب يتعدى حتى يلزم الإشكال ~~المذكور بل هو تفصيل لوجوه الإلحاق والمعنى حينئذ. # وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى PageV05P404 # النسب من ذلك الغير إلى نفسه أما بأن يكون ذلك الإلحاق بواسطة واحدة وهي ~~الأب إلخ اه. (قوله أو بثلاثة) ظاهره أنه لا زيادة على الثلاثة فلينظر فيه ~~اه سم. (قوله ذلك) أي بيان أنه من أبويه مثلا. (قوله أو يفرق) أي بين المقر ~~والبينة اه ع ش. (قوله بأن المقر إلخ) هذا الفرق عدم اشتراط ما ذكر فتأمله ~~اه سم (قوله لم يقبل تفسيره إلخ) أي حيث ذكره منفصلا ع ش وسم (قوله يشهد ~~للثاني) أي عدم اشتراط البيان وهو الأوجه اه نهاية لكن الرشيدي بسط في الرد ~~عليه والانتصار لما اختاره الشارح من اشتراط البيان وإليه ميل كلام المغني. # (قوله لأنه إلخ) تعليل لما يفيده قوله لكن المنقول عن القفال وغيره الأول ~~إلخ من ترجيحه الأول لكن ms4198 الأوضح الأخصر أن يقول لأن النظر في المقر إلخ لا ~~يمكن إلا بعد بيان الملحق به. (قوله أهو وارث الملحق به إلخ) هذا يتجه حيث ~~كان التردد السابق في هذا ابن عمي أو ابن أخي وعليه فقوله السابق أن يقول ~~هذا أخي إلخ أي في قوله هذا ابن أخي إلخ اه سيد عمر وما أفاده بقوله هذا ~~يتجه حيث إلخ من الحصر محل نظر بل ظاهر المنع. (قوله فيصح) أي إلحاقه. ~~(قوله وفي الملحق به) أي وينظر في الملحق به إلخ. (قوله أنثى فلا) فيه ما ~~ستعلمه سم ونهاية. (قوله وسواء أقال فلان إلخ) كان المراد سواء في عدم ~~الاكتفاء بإطلاق الإقرار م ر اه سم ورشيدي أي وكان حقه أن يقول وسواء أقال ~~وأنا وارثه وسكت أو زاد ولا وارث له غيري. # (قوله وفي فتاوى ابن الصلاح) إلى قوله لكن إلخ أقره المغني. (قوله ~~وزوجتي) أي هذه اه مغني (قوله قبل) أي يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره فكما ~~يعتمد إقراره في أصل الإرث كذلك يعتمد في حصره اه مغني (قوله لكن نازعه ~~إلخ) اعتمده م ر اه سم. (قوله قوله) أي إقراره المذكور (في الحصر) أي في ~~ثبوته والظرف متعلق ب يكفي. (قوله فيه) أي الحصر وثبوته. (قوله ويكفي) إلى ~~المتن في النهاية. (قوله: وإن لم يسموا) أي الشاهدان فالمراد بالجمع ما فوق ~~الواحد عبارة النهاية، وإن لم تسم إلخ وهي ظاهرة. (قوله بينه) أي المستحق ~~بفتح الحاء (قوله فيجب) أي على القاضي. (قوله استفصالهما) أي على أسماء ~~الوسائط اه سم. # (قوله: وكذا يقال في المقر) هذا يفيد اعتبار زيادة على ما تقدم عن القفال ~~وغيره اه سم. (قوله في هذه المسألة) هي قوله ويكفي في PageV05P405 # البينة أن يقول ابن عم لأب إلخ اه ع ش. (قوله: وإن لم يفصل) أي الفقيه ~~الموافق إلخ. (قوله: ثم قيده إلخ) . و (قوله قال) أي الغزي اه ع ش. (قوله ~~أجمله) أي القاضي (قوله وهي إلخ) أي قول الغزي ويقاس إلخ ms4199 والتأنيث لرعاية ~~الخبر. (قوله فوارثها أولى) خالفه النهاية والمغني وسم، فقالوا بعد بسط ~~واللفظ للأول فالمعتمد صحة استلحاق وارثها وفرق الوالد - رحمه الله تعالى - ~~بين استلحاق الوارث بها وبين استلحاقها بأن إقامة البينة تسهل عليها بخلاف ~~الوارث لا سيما إذا تراخى النسب اه. # (قوله فيما إذا) إلى قوله ومن اشترط في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله ~~فيصح إلى المتن. # (قوله هنا) أي في الإلحاق بالغير اه ع ش (قوله على ذلك) أي على الشروط ~~السابقة في الإلحاق بنفسه. (قوله لأنه) أي المجنون عبارة المغني لاستحالة ~~ثبوت نسب الشخص مع وجوده بقول غيره اه وهي شاملة للمجنون وغيره. (قوله فلو ~~ألحق به) أي بالحي اه ع ش (قوله ثبت) أي نسبه (قوله وفيما إذا كان واسطتان ~~إلخ) أي والفرض أن الإلحاق بالحي اه سم. (قوله أيضا) أي كتصديق الجد. (قوله ~~لأنه) أي الأب، وكذا ضمير به وضمير فرعه (قوله غير وارث) كان المراد ~~للمستلحق بفتح الحاء لوجود أبيه وهو الجد والأخ لا يرث مع وجود الأب اه سم ~~أقول بل المراد أن الأب ليس بوارث للملحق به وهو الجد لكونه حيا. (قوله ~~وليس الإلحاق به) و (قوله وفرعه لم يقع إلخ) معطوفان على خبر إن أو حالان ~~من فاعل غير بمعنى المغاير. # و (قوله حتى نقول إلخ) مفرع على الثاني. (قوله ببعد إلحاق الفرع) يعني ~~إثبات نسب الأصل وهو الأب بقول فرعه. (قوله بل السبب إلخ) لعل الأنسب لما ~~قبله الإلحاق بالجد والسبب فيه تصديقه فقط عبارة المغني فلو صدق الحي ثبت ~~نسبه بتصديقه والاعتماد في الحقيقة على المصدق لا على المقر اه. (قوله ~~استشكال ذلك) راجع المغني والإشارة إلى عدم اشتراط تصديق الأب قول المتن ~~(وارثا) بخلاف غيره كرقيق وقاتل وأجنبي نهاية ومغني قول المتن (حائزا) أي، ~~ولو مآلا بدليل ما سيأتي فيما لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم ~~يرثه إلا المقر حيث يثبت النسب بالإقرار الأول رشيدي ومغني (قوله: وإن ~~تعدد) فلو مات وخلف ابنا واحدا ms4200 فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث أو مات عن بنين ~~وبنات اعتبر اتفاق جميعهم نهاية ومغني. # (قوله فلو أقر بعم إلخ) عبارة المغني ودخل في كلامه الحائز بواسطة كأن ~~أقر بعم وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به فإن كان قد مات أبوه ~~قبل جده فلا واسطة صرح بذلك في أصل الروضة اه. (قوله ومنه) PageV05P406 # أي من الوارث الحائز (قوله لأنه إلخ) تعليل للمتن. (قوله فيعتبر) إلى ~~قوله ولو قاله حكما في المغني وإلى قوله ولابن الرفعة في النهاية. (قوله ~~فيعتبر) أي إقرار مجموع الورثة (قوله أحد الزوجين) صادق بالذكر فقضيته صحة ~~استلحاق وارث الأنثى بها اه سم وصورته أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا ~~فيقول الابن لشخص هذا أخي من أمي فلا بد من موافقة الزوج فهذا استلحاق ~~بامرأة وهو يرد على ابن اللبان وغيره م ر إطفيحي وحلبي اه بجيرمي وقوله ~~وغيره أي كالشارح فيما قدمه آنفا في شرح فيثبت نسبه من الملحق به (قوله ~~لأنه) أي الإمام. # (قوله وهو) أي الوارث (قوله: ولو قاله حكما) أي بأن حكم بثبوت نسبه منه ~~اه ع ش. (قوله لأن له القضاء بعلمه) أي بشرط كونه مجتهدا اه ع ش أي خلافا ~~للتحفة. (قوله وكونه أيضا إلخ) عطف على قول المتن كون المقر وارثا إلخ ~~(قوله لم يقبل لإضراره بمن له الولاء إلخ) هلا صح وبقي الولاء وبه يندفع ~~الضرر كما قدمه في الإلحاق بنفسه لكن الفرق ممكن اه سم ولعل بأن ضرر عدم ~~ارث عصبة النسب هنا عائد لغير المقر وهناك للمقر. (قوله وهو) أي أصل الولاء ~~الملك أي كونه مملوكا للسيد (قوله وقضية قولهم حين الإقرار) أي كما مر ~~تقييد المتن به. (قوله أنه) أي ابن العم (لم يبطل إقراره) أي المقر بابن ~~لعمه اه ع ش (قوله أنه) أي المقر بابن لعمه. (قوله غير جائز) هلا قال غير ~~وارث لحجبه بالابن اه سم (قوله ولابن الرفعة إلخ) أقره المغني ثم قال ويصح ~~إلحاق المسلم ms4201 الكافر بالمسلم وإلحاق الكافر المسلم بالكافر اه. (قوله هنا) ~~أي في اشتراط كون المقر حائزا حين الإقرار. (قوله أجبت عنه إلخ) وأجاب ~~النهاية عنه أيضا راجعه. # (قوله فيما إذا أقر) إلى قوله ولو ادعى في النهاية، وكذا في المغني إلا ~~قوله أو بزوجة للميت. (قوله أو بزوجة إلخ) انظر ما صورته اه ع ش كان مراده ~~ما فائدة عطفه مع أن الثالث شامل للزوجة قول المتن (لا يرث) وإذا قلنا لا ~~يرث لعدم ثبوت نسبه وحرم على المقر بنت المقر به وإن لم يثبت نسبها مؤاخذة ~~له بإقراره كما ذكره الرافعي ويقاس بالبنت من في معناها وفي عتق حصة المقر ~~لو كان المقر به عبدا من التركة كأن قال أحدهما العبد فيها أنه ابن أبينا ~~وجهان أوجههما أنه يعتق لتشوف الشارع إلى العتق مغني ونهاية وشرح الروض قال ~~ع ش قوله م ر وفي عتق حصة المقر إلخ أي ظاهرا وباطنا وقوله م ر أوجههما أنه ~~يعتق أي ولا سراية، وإن كان المقر موسرا لعدم اعترافه بمباشرة العتق اه. # (قوله وبفرض المتن إلخ) عبارة المغني والأصح أن المستلحق لا يرث كذا في ~~نسخة المصنف كما حكاه السبكي قال الشيخ برهان الدين وهو يقتضي أنه مع كون ~~المقر حائزا إن استلحق لا يرث وهذا لا يعرف بل هو خلاف النقل والعقل ~~والظاهر أن هنا سقطة هي إما من أصل المصنف وإما من ناسخ وصوابه أن يقول، ~~وإن لم يكن حائزا فالأصح إلخ كما يؤخذ من بعض النسخ انتهى ويوجد في بعضها ~~فلو أقر أحد الحائزين دون الآخر فالأصح إلخ وهو كلام صحيح ولعله هو المراد ~~من النسخة الأولى ويدل لذلك كما قال الولي العراقي قوله ولا يشارك المقر في ~~حصته فهو قرينة ظاهرة على أن صورة المسألة إقرار بعض الورثة إذا لو كان ~~المقر حائزا لم يكن له حصة بل جميع الإرث له اه. # (قوله في هذا ) أي فيما إذا أقر أحد الحائزين إلخ. (قوله السياق) أي كقوله ~~المقر بحصته اه ms4202 سم. (قوله ظاهرا بل باطنا) أي بل يشاركه فيها باطنا وظاهر ~~أنه لو مات المستلحق ولا وارث غيرهما كان للصادق باطنا تناول ما يخصه في ~~ارثه إن تمكن منه اه سيد عمر (قوله يلزمه إلخ) أي المقر، وكذلك يجب على غير ~~المقر أن يشارك هذا الثالث بثلث ما أخذه إن كان يعلم أنه أخوه وإن كان في ~~الظاهر لا يجب عليه أن يعطيه شيئا فكل من المقر والمكذب حكمهما واحد وأنما ~~خص المقر PageV05P407 # بالذكر لأنه ربما يتوهم أنه لما أقر وجب عليه التشريك في حصته حتى في ~~الظاهر اه بجيرمي (قوله فإن كان قبل القسمة دفع إليه نصفها ) ينبغي أنه لو ~~أخرجت القسمة النصف الآخر في حصة المقر لزمه دفعه إليه أيضا لاعترافه به له ~~اه سم وفي تصويره وقفة لأنه إذا دفع نصف العين إلى المقر له تصير العين ~~مشتركه بينه وبين المكذب ولا يبقى للمصدق تعلق بها أصلا فكيف يتصور إخراج ~~القسمة النصف الآخر في حصته. (قوله ولا شيء له) أي للمصدق. (قوله لم يلزمه) ~~أي المكذب (قوله بل ينتظر) إلى قوله وإنما طولب في النهاية والمغني. # (قوله كمال الآخرين إلخ) أي بلوغ الصغير وإفاقة المجنون فإذا بلغ الأول ~~وأفاق الثاني فوافق البالغ العاقل ثبت النسب حينئذ ولا بد من موافقة الغائب ~~أيضا ويعتبر موافقة وارث من مات قبل الكمال أو الحضور اه مغني. (قوله ~~وورثه) أي ورث المقر فقط غير الكامل. (قوله كما تقرر) أي في شرح ولا يشارك ~~المقر في حصته. (قوله لعمرو) أي عن عمرو (قوله أن لا يطالبه) أي الأصيل. ~~(قوله والدين مؤجل) فيؤخذ من تركته اه سم. (قوله بالقرابة) احتراز عن ~~الولاء (قوله كما يأتي) أي بقول المتن وأنه إذا كان الوارث إلخ. (قوله ~~ونظيره) أي العكس أو ما ذكر من النسب والإرث (قوله بالخلع) يعني بالطلاق ~~البائن. (قوله فإنه يثبت البينونة إلخ) أي بالإقرار بالخلع. # (قوله لوجودها إلخ) تعليل لثبوت البينونة بدون مال و (قوله قبل الدخول) ~~أي بالطلاق قبله. و (قوله ms4203 وعند استيفاء إلخ) عطف على قبل الدخول. و (قوله ~~من غير مال) متعلق بالوجود. (قوله بخلاف وجوبه) أي المال. (قوله بالإقرار ~~الأول) إلى قوله المتن ويثبت في النهاية والمغني وإلا قوله، ومن ثم غلط ~~المقابل وقوله وبهذا إلى المتن. (قوله: ولو ورثه) أي ورث المنكر أو الساكت ~~اه سم. (قوله وصدقه) أي صدق وارث غير المقر المقر. (قوله ولا ولاء عليه) أي ~~ومن عليه ولاء فقد مر حكمه في شرح وارثا حائزا. (قوله ولو أقر) أي الحائز ~~والمجهول اه سم. (قوله فأنكر إلخ) ، ولو أقر بأخوين مجهولين معا فكذب كل ~~منهما الآخر أو صدقه ثبت نسبهما لوجود الإقرار من الحائز وإن صدق أحدهما ~~الآخر فكذبه الآخر سقط نسب المكذب بفتح الذال دون نسب المصدق إن لم يكونا ~~توأمين وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر لأن المقر بأحد التوأمين مقر بالآخر، ولو ~~كان المنكر اثنين والمقر واحدا فللمقر تحليفهما فإن نكل أحدهما لم ترد ~~اليمين على المقر لأنه لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرثا ولو أقر الورثة ~~بزوجية امرأة لمورثهم ورثت كإقرارهم بنسب شخص ومثله إقرارهم بزوج للمرأة ~~نهاية ومغني. # (قوله لأن الحائز) إلى الكتاب في النهاية والمغني. (قوله للدين إلخ) ولو ~~أقر به أي PageV05P408 # بابن للميت الأخ والزوجة لم يرث معهما لذلك أي للدور الحكمي ولو مات عن ~~بنت وأخت فأقرتا بابن له سلم للأخت نصيبها لأنه لو ورث لحجبها مغني وأسنى. ~~(قوله ولو ادعى إلخ) أي لو ادعى مجهول على أخ الميت أنه ابن الميت فأنكر ~~الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة (قوله ما لو أقرت بنت ~~إلخ) لعله تصوير وإلا فلو ورثت الجميع فرضا وردا فكذلك كما علم مما قدمه ~~وصرح به الناشري عن الأذرعي اه سم ### | [كتاب العارية] # (قوله بتشديد الياء) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي حيث إلى قال وقوله ~~مع أنها فاسدة، وكذا في المغني إلا قوله المتضمن إلى من عار وقوله ومصحف ~~إلى كإعارة وقوله مع أنها فاسدة. # (قوله: وقد ms4204 تخفف) وفيها لغة ثالثة عارة بوزن ناقة نهاية ومغني. (قوله اسم ~~لما إلخ) أي شرعا اه ع ش، وقال الحلبي قوله اسم إلخ أي لغة وشرعا أو لغة ~~فقط أو لغة لما يعار وشرعا للعقد لكن في شرح الروض أي والمغني ما يفيدان ~~إطلاقها على كل من العقد وما يعار لغوي اه. (قوله وللعقد) أي فهي مشتركة ~~بينهما، وقد تطلق على الأثر المترتب على ذلك من جواز الانتفاع بها وعدم ~~الضمان وهذا مورد الفسخ والانفساخ كما تقدم نظيره في أول البيع اه ع ش. ~~(قوله وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع) فهي إباحة المنافع، وقال الماوردي ~~هبة المنافع فلو رد المستعير ارتدت على هذا دون الأول فيجوز الانتفاع بعد ~~الرد قال الشارح في شرح الإرشاد كذا قيل وصريح ما يأتي عند قول المصنف ما ~~لم ينه أنها ترتد بالرد وهو ظاهر انتهى اه سم (قوله أو من التعاور) عبارة ~~المغني وقيل من التعاور اه. (قوله لا من العار) لا يقال برده استعارته - ~~صلى الله عليه وسلم - لأنا نقول استعارته لبيان الجواز لئلا يتوهم المنع ~~منها مع وجود العار فيها واستعارته لبيان الجواز لا عار فيها عليه اه سم. ~~(قوله لأنه) أي العار. (قوله يائي) بدليل عيرته بكذا اه مغني. (قوله وهي ~~واوية) فإن أصلها عورية اه مغني قال ع ش هذا بمجرده لا يمنع لأنهم قد ~~يدخلون بنات الياء على بنات الواو كما في البيع من مد الباع مع أن البيع ~~يائي والبائع واوي اللهم إلا أن يقال إنهم لا يفعلون ذلك إلا عند الاضطرار ~~إليه اه. # (قوله واستعارته إلخ) عطف على قوله ويمنعون إلخ. # (قوله متفق إلخ) أي هذا الخبر متفق إلخ (قوله وأدرعا) كذا في أصله PageV05P409 # والذي في المغني والنهاية درعا بالإفراد وفي نسخ المحلي بالجمع كالتحفة ~~اه سيد عمر عبارة ع ش قوله م ر ودرعا إلخ أراد به الجنس وإلا فالمأخوذ من ~~صفوان مائة درع اه. (قوله وقد تجب إلخ) لم يذكر أنها قد تباح اه سم ms4205 أقول، ~~وقد تصور الإباحة بإعارة من لا حاجة له بالمعار بوجه اه ع ش (قوله كإعارة ~~نحو ثوب إلخ) ومع الوجوب لا يلزم المالك البذل مجانا له طلب الأجرة، ثم إن ~~عقد بالإجارة ووجدت شروطها فهي إجارة صحيحة وإلا فهي إعارة لفظا وإجارة ~~معنى ع ش وقليوبي وسم ولا يضمن العين حينئذ تغليبا للإعارة ع ش اه بجيرمي ~~ويأتي آنفا ما يتعلق بذلك. (قوله مؤذ إلخ) ظاهره، وإن قل الأذي وينبغي ~~تقييده بأذ لا يحتمل عادة أو يبيح محذور تيمم أخذا مما يأتي عن الأذرعي في ~~قوله كل ما فيه إحياء مهجة اه ع ش (قوله ومصحف أو ثوب إلخ) عبارة الشارح م ~~ر في باب صفة الصلاة بعد قول المتن فإن جهل الفاتحة إلخ حتى لو لم يكن ~~بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعليم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته، وكذا ~~لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم إلا بأجرة على ظاهر ~~المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى ~~البدل اه وحمل حج الوجوب على ما إذا أعار ذلك زمنا لا يقابل بأجرة اه ع ش ~~وما نقله عن شرح م ر نقل سم عن شرح الروض مثله. # (قوله عليه) أي على المصحف أو الثوب اه رشيدي. (قوله لا أجرة لمثله) أي ~~أما الذي لمثله أجرة فظاهر أنه واجب أيضا لكن لا بالعارية بل بالإجارة اه ~~رشيدي. (قوله: وكذا إعارة سكين إلخ) لا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك ~~لا يجب عليه ذبحه، وإن كان في ذلك إضاعة مال لأنها بالترك هنا وهو غير ~~ممتنع لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب استعارته إذا أراد حفظ ماله كما ~~يجب الاستيداع إذا تعين للحفظ، وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف وهذا ~~ظاهر ، وإن توهم بعض الطلبة المنافاة سم على حج ع ش. (قوله وكإعارة ما كتب ~~إلخ) عبارة المغني وأفتى أبو عبد الله الزبيري بوجوب إعارة كتب ms4206 الحديث إذا ~~كتب صاحبها اسم من سمعه سم عه ليكتب نسخة السماع قاله الزركشي والقياس أن ~~العارية لا تجب عنيا بل هي أو النقل إذا كان الناقل ثقة اه. (قوله ما كتب ~~إلخ) ما واقعة على نحو الكتاب. (قوله فيه) متعلق بقوله كتب والضمير لما كتب ~~إلخ، وكذا ضمير منه. و (قوله أو راويته) أي الغير يعني سند شيخه. (قوله ~~لينسخه) أي غيره اه ع ش. (قوله وتحرم) ، ثم قوله (يكره) كل منهما معطوف على ~~تجب اه سم (قوله كما يأتي) أي كإعارة الصيد من المحرم والأمة من الأجنبي ~~وإعارة الغلمان لمن عرف باللواط اه مغني (قوله مع أنها فاسدة) وعليه فليس ~~هذا من أقسام العارية الصحيحة فالأولى التمثيل له بإعارة خيل PageV05P410 # وسلاح لحربي على ما يأتي اه ع ش. # (قوله الاختيار) إلى قوله إلا في نظير إلخ في المغني إلا قوله كما يعلم ~~مما يأتي في الطلاق وقوله أي بغير حق إلى المتن وإلى قوله ولو أرسل في ~~النهاية إلا قوله وإلا كالإكراه إلى المتن وقوله لضرورة إلى حيث وقوله، ولو ~~بالقرينة إلى لم يكن. (قوله فلا عارية) مقتضاه أن شرط تحقق العارية كونها ~~بيد المستعير ويؤيده قولهم في التعريف ليرده لكن ينافيه ما سيأتي في شرح ~~قول المصنف والثالث يضمن المنمحق فليتأمل اه سيد عمر زاد ع ش اللهم إلا أن ~~يقال السفيه لا يمكن جعله تحت يد غيره لكونه حرا بخلاف الدابة التي حمل ~~عليها صاحبها متاع غيره بسؤاله فكأنها في يد الغير اه وأشار الرشيدي إلى رد ~~هذا الجواب بما نصه قوله فلا عارية فيه أنهم صرحوا بأنه إذا قال لغيره اغسل ~~ثوبي كان استعارة لبدنه اه. (قوله وإلا المفلس) قد يناقش بأن قضيته أنه ~~أراد بالمحجور ما يعم المفلس وحينئذ يشكل التفريع في قوله فلا يصح إعارة ~~محجور لأن عدم الصحة من مطلق المحجور لا يتفرع على اعتبار الرشد لأن ~~المحجور بفلس رشيد فليتأمل اه سم أي فكان الأولى اعتبار كون التبرع تأخرا ms4207 ~~بدل الرشد. (قوله لعين إلخ) ولبدن نفسه مطلقا كما هو ظاهر اه سيد عمر. ~~(قوله إلا في نظير ما ذكر إلخ) أي في قوله زمنا لا يقابل بأجرة اه ع ش. # (قوله ويشترط) إلى قوله ويشترط في المغني إلا قوله إلى الضرورة إلى حيث. ~~(قوله ذلك) أي صحة التبرع عليه اه مغني أي والاختيار (قوله: ولو سفيها) أي ~~بأن كان صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه أما المفلس فتصح استعارته لأنه ~~لا ضرر لها على الغرماء لأنها لو تلفت تلفا مضمنا لا يزاحم المعير الغرماء ~~ببدلها ع ش وسم (قوله ولا استعارة وليه له) أي إيقاع عقد العارية له بطريق ~~الولاية أما إذا استعار الولي لنفسه، ثم استنابه في استيفاء المنفعة فواضح ~~أنه لا محذور فيه لأن الضمان حينئذ متعلق بالمستعير وهو الولي اه سيد عمر. ~~(قوله تعيينه) أي المستعير وكونه مختارا اه نهاية. (قوله بل مجرد إباحة) ~~اعتمده م ر اه سم. # (قوله إذا الإعارة ممن علم إلخ) إنما يتضح في الجاهل بعدم الصحة أما ~~العالم بعدم الصحة فمسلط كما هو واضح اه سيد عمر (قوله فليحمل ذلك إلخ) أي ~~ما في الجواهر من عدم الضمان أقول فيه نظر أيضا لأن الإعارة لا تقتضي تسليط ~~المستعير على الإتلاف أي فيضمن فيه لا في التلف غاية الأمر أنها تقتضي ~~المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال المأذون فيه فليتأمل سم على حج ويمكن ~~الجواب بأنها وإن لم تقتض التسليط بالإتلاف لكنها اقتضته بالتسليط على ~~العين المعارة فأشبهت البيع وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء الفاسد من ~~السفيه لا يضمنه إذا أتلفه اه ع ش. (قوله وإن لم يملك الرقبة) إلى المتن في ~~النهاية. (قوله وأخذ الأذرعي منه امتناع إعارة صوفي إلخ) إن كانت الصورة ~~أنه أعار لمستحق السكنى في المدرسة أو الرباط فلا يتجه إلا الجواز لكن هذا ~~ليس عارية وإنما هو إسقاط حق ولعل هذا هو الذي فهمه الشارح م ر عن الأذرعي ~~وإن كانت الصورة أنه أعار لغير مستحق فلا ms4208 يتجه إلا المنع ولعله مراد ~~الأذرعي فلم يتوارد معه الشارح م ر على محل واحد، ثم لا يخفى أن الصورة على ~~كل منهما أن الفقيه أو الصوفي يخرج من المسكن المذكور ويعيره لغيره أما ~~كونه يدخل عنده نحو ضيف فالظاهر أن هذا الإنزاع في جوازه اه رشيدي. (قوله ~~امتناع إعارة صوفي إلخ) كلام شرح الروض مصرح بالجواز اه سم وعبارة المغني ~~بعد ذكر كلام الروض والمعتمد أنه أي ما عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه ~~مسكنهما بالرباط والمدرسة وما في معناهما لا يجوز كما قاله الأذرعي وغيره ~~اه. # (قوله PageV05P411 # أو عادة إلخ) الأنسب وعادة بالواو اه سيد عمر أي كما في النهاية. # (قوله يمنع ذلك) أي يمنع النص أو العادة إعارة المسكن اه كردي. (قوله ~~وكملكه لها) إلى قوله ورد في المغني إلا قوله كما بحثه الزركشي وقوله قال ~~الإسنوي. (قوله هدي أو أضحية إلخ) لو تلف ضمنه المعير والمستعير وليس لنا ~~معير يضمن إلا في هذه الصورة م ر اه سم على حج وسيأتي في كلام الشارح م ر ~~ومراد ه أن كلا طريق في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده اه ع ش (قوله ~~مع خروجه) أي المنذور من الهدي أو الأضحية. (قوله ومثله) أي مثل ما ذكر من ~~إعارة هدي أو أضحية نذره (قوله وإعارة الأب لابنه) أي وأن يعير الأب ابنه ~~للغير اه رشيدي (قوله ولا يضر به) أي بالابن اه مغني (قوله لأن له استخدامه ~~في ذلك) قضيته أنه ليس للأب استخدام ولده فيما يقابل بأجرة أو كان يضره وهو ~~ظاهر في الثاني وينبغي خلافه في الأول بل هو أولى من المعلم إلا آتي ~~وبتسليم الأول فينبغي للأب إذا استخدم من ذكر أن يحسب أجرة مثله مدة ~~استخدامه، ثم يملكها له عما وجب عليه، ثم يصرفها عليه فيما يحتاجه من نفقة ~~وكسوة ومما عمت به البلوى أن يموت إنسان ويترك أولادا صغارا فتتولى أمهم ~~أمرهم بلا وصاية أو كبير الإخوة أو عم لهم مثلا ms4209 يستخدمونهم في رعي دواب ~~أمالهم أو لغيرهم والقياس وجوب الأجرة على من استخدمهم سواء كان أجنبيا أو ~~قريبا ولا يسقط الضمان بقبض الأم أو كبير الإخوة أو نحوهما حيث لا وصاية ~~ولا ولاية من القاضي اه ع ش. # (قوله حل إعارته) أي ولده الصغير. و (قوله لخدمة إلخ) ظاهر سواء كان ذلك ~~يقابل بأجرة أم لا لأن فيه مصلحة له ومن ذلك بالأولى الفقيه ومعلوم أن ذلك ~~كله إذا أذن له وليه أما إذا لم يأذن له أو قامت قرينة على عدم رضاه بذلك ~~أو كان استخدامه يعد إزراء به فلا يجوز له وبقي ما يقع كثيرا أن المعلم ~~يأمر بعض من يتعلم منه بتعليم بعض آخر هل يجوز له ذلك لأن فيه مصلحة للولد ~~بإتقانه للصنعة بتكرارها أم لا فيه نظر والأقرب الأول وينبغي أن يأتي مثل ~~ذلك فيما لو كان الأب هو المعلم اه ع ش. (قوله مثل هذه المذكورات إلخ) أي ~~إعارة الهدي والأضحية المنذورين وإعارة الكلب للصيد وإعارة الأب لابنه. ~~(قوله فيه نوع تجوز) عبارة المغني ليست حقيقة بل شبيهة بها اه. # (قوله فيه نوع تجوز) كأنه لعدم ملك المعير المنفعة اه سم. (قوله وإعارة ~~الإمام إلخ) عطف على قوله إعارة كلب إلخ. (قوله ورد بأنه إن أعاره إلخ) ~~نظير هذا الترديد جار في التمليك الصادر من الإمام لمال بيت المال، وقد ~~صرحت الأئمة به ولك أن تقول نختار الشق الأول ونمنع المحذور المترتب عليه ~~لأن الاستحقاق غير منحصر في المذكور بل هو لعموم المسلمين فإذا خص الإمام ~~واحدا بتمليك وإعارة فقد ناب عن الباقين في تصيير ما يخصهم في المال ~~المتصرف فيه لمن صرفه فليتأمل اللهم إلا أن يقال ليس الحق للعموم حتى يكون ~~مشتركا شركة حقيقة بين سائر الأفراد بل الحق للجهة فإذا دفع لبعض أفرادها ~~وقع في محله بالأصالة اه سيد عمر. (قوله وهو) أي لولي. # و (قوله منه) أي من مال موليه. (قوله مطلقا) أي سواء كان ما أعاره يقابل ~~بأجرة أم ms4210 لا اه ع ش. (قوله: ومن ثم) أي من أجل أن الأمام كالولي. (قوله كان ~~المعتمد إلخ) عبارة النهاية كان الصواب كما أفتى به الوالد - رحمه الله ~~تعالى - عدم صحة بيعه إلخ اه. (قوله من نفسه) أي نفس القن اه ع ش. (قوله ~~وهو ليس إلخ) أي الإمام في مال بيت المال. # (قوله: ولو بعوض كالكتابة) غاية لقوله ليس من أهل إلخ. (قوله لأنه بيع) ~~أي العتق بعوض أو الكتابة والتذكير بتأويل العقد أو لرعاية الخبر. (قوله ~~بملكه) أي بيت المال (إكسابه) أي قن بيت المال. (قوله يمتنع عليه) أي على ~~الإمام اه ع ش (قوله وهذا) أي عتقه بعوض، وكذا قوله في ذلك (قوله ومن هذا) ~~أي من المعتمد المذكور مع علته المذكورة. # (قوله إن أوقاف الأتراك لا تجب إلخ) والأوجه اتباع شروطهم حيث لم يعلم ~~رقهم وفعلوا PageV05P412 # ذلك على وجه اقتضته المصلحة في نظرهم ولم يتبين خطؤهم في ذلك لإخراجهم ~~ذلك على وجه مخصوص ولا يلزم من تشبيه الإمام بالولي إعطاؤه أحكامه من سائر ~~أوجهه وقياس ذلك على إعتاق العبد من نفسه ممنوع شرح م ر اه سم قال الرشيدي ~~قوله م ر وفعلوا ذلك على وجه إلخ هذا يعرفك أن وجوب اتباع شروطهم حينئذ ليس ~~من حيثية الوقف إذا الواقف لا يشترط في صحة وقفه مراعاة مصلحة ولا غيرها ~~وإنما ذاك من حيث إن لهم الولاية على بيت المال، وقد أخرجوا منه ذلك على ~~وجه مخصوص فلا يجوز مخالفته وبهذا يعلم أن الصورة أن فاعل ذلك ممن له دخل ~~في أمور بيت المال فمراده بالأتراك الفاعلين ذلك السلاطين وأتباعهم فتنبه ~~اه ولعل ما ذكر في ملوك مصر في زمنهم وإلا فسلاطين الإسلامبول وغالب ~~أتباعهم مطلقا وملوك مصر وغالب أتباعهم في زمننا أحرار فلا بد من مراعاة ~~شروط أوقافهم بلا خلاف حيث لم يعلم كونها من مال بيت المال وإلا فبالشرط ~~المتقدم آنفا عن النهاية. # (قوله شروطهم فيها) أي شروط الأتراك في أوقافهم (قوله لبقائهم) أي أوقاف ~~الأتراك. ms4211 (قوله لأنهم أرقاء له) أي الأتراك الواقفين من السلاطين وأتباعهم ~~وفي هذا التعليل نظر ظاهر لأن السلاطين العثمانية أحرار وليس فيهم شبهة ~~الرقية، وكذا أكثر أتباعهم ووزرائهم كما هو ظاهر. وأما أتباعهم من نحو ~~الجراكسة فهم وإن سلمنا أنهم أرقاء لكن لا نعلم كونهم أرقاء لبيت المال ~~لاحتمال أن السلاطين اشتروهم لأنفسهم بعين ما لهم أو في ذمتهم كما هو ~~الظاهر لا لبيت المال فيصح وينفذ إعتاقهم إياهم والله أعلم. (قوله إجارة ~~صحيحة) إلى قوله أي وإلا في النهاية إلا قوله إلا مدة إلى وموقوف عليه ~~وقوله على ما مر. (قوله حلت) أي أوقاف الأتراك (قوله مطلقا) أي راعى شروطهم ~~أو لا. (قوله إلا مدة حياته) هذا مسلم إن دلت قرينة على مباشرة الانتفاع ~~بنفسه كأن أوصى أن ينتفع به مدة حياته وإلا فله الإعارة، وإن قيد بمدة ~~حياته م ر اه سم على حج وقوله وإلا أي كأن أوصى له بالمنفعة مدة حياته ~~وينبغي أن مثل الإعارة الإجارة حيث قيدت بمدة أو بمحل عمل، ثم إن مات ~~المؤجر أي الموصى له قبل استيفاء المنفعة المعقود عليها تفسخت فيما بقي اه ~~ع ش. # (قوله على ما مر) انظر في أي محل مر فإن أراد ما تقدم عن الأذرعي ورد ~~عليه أن كلام الأذرعي ليس في الموقوف عليه كيف وقد صرحوا بأن منافع الوقف ~~ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة وإنما كلامه فيمن ~~نزل في مكان مسبل اه سم عبارة الكردي قوله على ما مر هو قوله امتناع إعارة ~~صوفي إلخ اه والأولى قوله فإن أراد حرمته فممنوع إلخ (قوله أي بإذن الناظر ~~إلخ) راجع إلى قوله وموقوف عليه. (قوله وعليه) أي على اشتراط إذن الناظر إن ~~كان غير الموقوف عليه. (قوله إن مراده) أي ابن الرفعة (قوله إلا عن رأيه) ~~أي الناظر ش اه سم (قوله ليشمل) أي كلام ابن الرفعة (كونه) أي الناظر. ~~(قوله وذلك لملكهم) أي المستأجر والموصى له بالمنفعة الموقوف عليه. (قوله ~~لأنه لا يملكها) ms4212 إلى قوله ومنه في المغني إلا قوله قال في المطلب وإلى قول ~~المتن والمستعار في النهاية إلا قوله ومنه إلى والذي. (قوله إلا أن عين ~~إلخ) ظاهره البطلان بمجرد الإذن والمتجه توقفه على الإعارة ويجاب بمنع أن ~~ظاهره ذلك فتأمله اه سم أي إذا المراد إلا إذا عين له الثاني وأعاره بالفعل ~~عبارة ع ش قوله م ر الثاني مفهومه أنه إذا عينه له وأعاره انتهت عاريته ~~وانتفي الضمان عنه اه وفي البجيرمي عن الماوردي أنها تبطل بمجرد الإذن لأنه ~~خرج بالإذن عن كونه مستعيرا وصار وكيلا وعن شيخه أن الأول يبرأ به عن ~~الضمان اه. # (قوله كأن يركب إلخ) PageV05P413 # أشار به لتقييد المتن بأن لا يكون في الاستنابة ضرر زائد على استعمال ~~المستعير اه ع ش. (قوله من هو مثله إلخ) ما لم يكن عدوا للمعير فيما يظهر م ~~ر اه سم على حج اه ع ش. (قوله لحاجته) متعلق بقوله يركب إلخ. (قوله قال في ~~المطلب، وكذا زوجته إلخ) الظاهر بقاء كلام المطلب في الزوجة والخادم على ~~إطلاقه وإلا فلا معنى لاستدراكه على سابقه ومعنى قوله لأن الانتفاع إلخ أن ~~انتفاع من ذكر يعد في العرف انتفاعا له، وإن لم يعد منه في الحقيقة عليه ~~نفع بل ربما بتحمل لانتفاعهم مشقة الشراء أو الاستئجار، وإن لم يكن واجبا ~~عليه فنفس المعير راضية بصرف منفعة المعار إليهم كما هو مشاهد، ثم رأيت قول ~~المحشي قوله وحينئذ يكون أي ما في المطلب شمله قولهم لحاجته إلخ قد يجاب ~~بأن المتبادر من قولهم المذكور اعتبار حاجة له فائدتها له وكلام المطلب ~~يفيد اعتبار حاجة نحو الزوجة التي فائدتها لها، وإن كان عليه القيام لها ~~بها وفرق كبير بينهما اه وهو نحو ما كتبناه كما يظهر بتأمله اه سيد عمر ~~وقوله الظاهر بقاء كلام المطلب في الزوجة والخادم على إطلاقه أي كما هو ~~ظاهر النهاية والمغني. (قوله ومنه) أي مما في المطلب. # (قوله وحينئذ) أي حين إذ أخذ منه ما ذكر (يكون) ms4213 أي ما في المطلب، وكذا ~~ضمير إليه وضمير فائدته (قوله مطلقا) أي سواء كان أجنبيا أو نحو زوجته ومر ~~عن سم والسيد عمر آنفا منع وجوب رعاية ما ذكر بالنسبة لنحو زوجته . (قوله ~~محرم المعير) كبنته وأخته. # (قوله حالا) أسقطه النهاية والمغني، ثم قالا أما ما يتوقع نفعه كجحش صغير ~~فالأوجه صحة إعارته إن كانت العارية مطلقة أو مؤقتة بمدة يمكن أن يصير فيها ~~منتفعا به وتفارق الإجارة بوجود العوض فيها دون العارية اه وزاد النهاية ~~ولا ينافي ذلك قول الروياني كل ما جازت إلخ لقبوله التخصيص بما ذكرناه اه ~~أي مما يتوقع نفعه رشيدي. (قوله واستثنى) أي الروياني. (قوله ليس هذا) أي ~~الجحش الصغير. (قوله الإخراج) أي الإنفاق (قوله وآلة) إلى قوله قالا في ~~المغني وإلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله قالا. (قوله أو صرح بإعارته ~~للتزيين إلخ) ونية ذلك كافية عن التصريح كما بحثه الشيخ لاتخاذه هذه ~~المنفعة مقصدا، وإن ضعفت نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ونية ذلك أي منهما ~~اه. (قوله أو الضرب على طبعه) كما بحثه في شرح الروض وفي شرح م ر ما نصه ~~قال في الخادم ويؤخذ من قوله أو الضرب على طبعها أي الدراهم والدنانير جواز ~~استعارة الخط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته اه سم. (قوله بإذنه) ~~أي الغير. # و (قوله لا لمنفعة) أي من قبض (قوله وكان معنى تعليل الضعيف) أي المار ~~آنفا و (قوله بمن قبض) متعلق بالتعليل. # (قوله للمنفعة) أي منفعة القابض. (قوله ضمنت) ببناء المفعول أي كانت ~~مضمونة. (قوله لأن للفاسد حكم صحيحه) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد ضمان ~~العين إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه وأنه لا ضمان للعين إذا تلفت ~~بالاستعمال المأذون فيه لأن ذلك حكم صحيحها. وأما ضمان المنفعة فقد ذكره ~~بقوله وفي الفاسدة إلى قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه إلخ وبقوله وعلم مما ~~مر أنا حيث إلخ وسأذكر أن قضية الروضة ضمان المنفعة بالأجرة في الفاسدة اه ms4214 ~~سم. (قوله على طبعه) أي صورته اه ع ش. (قوله PageV05P414 # ويؤخذ) إلى قوله وفي الفاسدة كذا شرح م ر وفيه نظر والوجه الضمان لأن ~~اليد يد ضمان ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه، ثم ضرب على قوله وحيث ~~لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه سم على حج اه ع ش ورشيدي وقول سم وفيه ~~نظر والوجه الضمان إلخ محطة قول الشارح بخلاف الباطلة إلخ وقوله إلى هنا أي ~~إلى قول الشارح وفي الفاسدة التي إلخ (قوله من ذلك) أي قول الشيخين وحيث ~~إلخ (قوله قبل استعمالها) مفهومه أنها بعد استعمالها مضمونة ولو بسبب ~~الاستعمال المأذون فيه اه سم. # (قوله والمستعير أهل للتبرع) أي عليه بعقد كأنه احتراز عن المحجور لنحو ~~صبا أو سفه فلا ضمان عليه، ولو بعد الاستعمال فليحرر اه سم وفي المغني ما ~~يؤيده وعبارة ع ش قوله والمستعير إلخ الأولى والمعير اه. # (قوله وهي إلخ) أي العارية الباطلة. (قوله لا يضمن أجرة إلخ) أي بخلاف ~~بدل العين إذا تلفت كما ذكره فيما سبق بقوله وحيث لم تصح إلخ هذا وسأذكر أن ~~الحكم الضمان اه سم. (قوله وفي الباطلة) عطف على في التي إلخ ش اه سم زاد ~~الكردي لكن هذه أعم من أن يكون فيها إذن أم لا اه. (قوله ويفرق) أي بين ~~الباطلة والفاسدة. و (قوله في تلك) أي في الفاسدة. و (قوله هذه) أي الباطلة ~~اه كردي. (قوله وألحق بصحيحه) قضية الإلحاق عدم ضمان العين إذا تلفت ~~بالاستعمال المأذون فيه فينتج من هذا مع ما سأذكره أن قضية الروضة وجوب ~~الأجرة في الفاسدة أنه في الفاسدة لا تضمن العين إذا تلفت بالاستعمال ~~المأذون فيه بخلاف المنافع والتزمه م ر اه سم. (قوله من غير أهل التبرع) أي ~~كصبي اه سم. (قوله مضمون بالقيمة والأجرة) هذا متعين اه سم (قوله ومن ~~الفاسدة أعرتكه إلخ) أقره المغني وصححه النهاية عبارتها وقول الماوردي أن ~~من الفاسدة الإعارة بشرط رهن أو كيل صحيح ms4215 والقول بصحتها مفرع فيما يظهر على ~~مقابل الأصح من صحة ضمان الدرك فيها اه. # (قوله هنا) أي فيما ذكره الماوردي اه نهاية. # (قوله وفيه نظر) كذا م ر اه سم (قول المتن مع بقاء عينه) قال الإسنوي ~~ويدخل في الضابط ما لو استعار قيم المسجد أحجارا وأخشابا يبني بها المسجد ~~مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغوي لأن حكم العواري جواز استردادها والشيء ~~إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده اه مغني. (قوله فلا تصح) إلى قوله وكإباحة ~~في النهاية وإلى قوله وقد يستشكل في المغني إلا قوله كإعارة إلى كإباحة. ~~(قوله كإعارة شاة إلخ) ينبغي أن مثل هذه المذكورات إعارة الدواة للكتابة ~~منها والمكحلة للاكتحال منها سم على حج ويجوز أيضا إعارة الورق للكتابة، ~~وكذلك إعارة الماء للوضوء مثلا ولغسل متاع ونجاسة لا ينجس بها كأن يكون ~~واردا والنجاسة حكمية مثلا ولا نظر لما تتشربه ~~ PageV05P415 # الأعضاء لأنه بمنزلة الأجزاء الذاهبة بلبس الثوب اه ع ش ولا يخفى ما فيه ~~إذ الذاهب من المقيس عين ومن المقيس عليه قوته وخشونته بجيرمي أي إلا أن ~~يريد إعارة الإبريق الذي فيه ماء (قوله وذلك) أي صحة الإعارة فيما ذكر. ~~(قوله فعلم) إلى قوله ولو أعاره في النهاية (قوله فعلم أن شرط العارية إلخ) ~~والتحقيق أن نحو الدر ليس مستفادا بطريق العارية بل بطريق الإباحة ~~والمستفاد من العارية ليس إلا الانتفاع بالأصل في التوصل إلى استيفاء ما ~~أبيح له نهاية ومغني وسم وإلى هذا التحقيق أشار الشارح بقوله وكإباحة أحد ~~هذه إلخ فكان الأولى تأخيره عن قوله فعلم إلخ، ثم ذكره مستقلا بعنوان ~~التحقيق إلا أن يكون العطف للتفسير. # (قوله لا هما) أي الدر والنسل وكان الأولى إياهما (قوله لأنهما) أي ~~أخذهما. (قوله ولا يشترط) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله ولا يشترط ~~تعيين المستعار إلخ) تقدم أنه يشترط في المستعير التعيين وسكت عن هذا في ~~المعير وقضيته أنه لا يشترط فيه التعيين كالمعار، ولو قال لاثنين ليعرني ~~أحدكما كذا فدفعه له من ms4216 غير لفظ صح ويحتمل أنه كالمستعير فلا يصح والأقرب ~~الأول ع ش اه بجيرمي. (قوله إعارتها) أي الأخيرة من المسلمة والعفيفة (لها) ~~أي للأولى من الكافرة والفاسقة عبارة المغني قال الأذرعي وفي جواز إعارة ~~الأمة المسلمة للكافرة الأجنبية منها لخدمتها التي لا تنفك عن رؤيتها معها ~~نظر، وقال الزركشي لا وجه لاستثناء الذمية فإنه إنما يحرم نظر الزائد على ~~ما يبدو في المهنة وفيما وراء ذلك يمكن معه الخدمة انتهى وهذا أوجه اه ~~وعبارة النهاية وسيأتي في النكاح حرمة نظر كافرة لما لا يبدو في المهنة من ~~مسلمة فيمتنع إعارتها لها في الحالة المذكورة اه قال ع ش في حج إن مثل ~~الكافرة الفاسقة بفجور أو قيادة اه وفي عدم ذكر الشارح م ر للفاسقة إشارة ~~إلى أنها ليست كالكافرة فيجوز لها النظر كالعفيفة اه. # (قوله أو ذكر) عطف على امرأة وما يأتي من قوله أو مالك وقوله أو زوج ~~معطوف على محرم قول المتن (أو محرم) وفي معنى المحرم ونحوه المسموح نهاية ~~ومغني وينبغي تقييد بعدم بقاء الشهوة فيه (قوله أو مالك) إلى قوله إن كانت ~~في المغني وإلى قوله نعم في النهاية إلى قوله فهو نوع إلى أو زوج وقوله، ~~ولو عجوزا شوهاء وقوله فيما يظهر إلى بخلاف ما لا يتضمن (قوله: وكذا) أي ~~مثل المستأجر. (قوله لحل وطئه) أي المالك. (قوله كذا قاله شارح) إلى قوله ~~أو زوج إلخ هذا ألحقه الشارح واقتصر م ر في شرحه على ما قبل هذا الإلحاق اه ~~سم. (قوله يكون الولد حرا) أي فيكون منافعه له. (قوله بل لخوف الهلاك إلخ) ~~وقد يقال حيث كانت الحرمة لما ذكر كان القياس جوازه عند إذن الموصى له ~~بالمنفعة لرضاه بإتلافها على نفسه وقضية إطلاقه خلافه اه ع ش. (قوله أو ~~زوج) هل تسقط نفقتها عنه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لتمكنه من التمتع ~~بها أي وقت أراده ولو طلقها ينبغي أن يقال إن كان استعارها لخدمة نفسه بطلت ~~العارية وإن استعارها لتربية ms4217 ولده مثلا لا تبطل حيث لم يكن في الانتفاع بها ~~فيما استعارها له خلوة محرمة ولا نظر وما تقدم من عدم سقوط النفقة ظاهر إن ~~تمتع بها وأعرض عن العارية أما لو تمتع بها ملاحظا العارية فالأقرب الأول ~~لأنها مسلمة عن جهة العارية ويمكن أن يحمل على هذا ما نقل بالدرس عن ~~الزيادي من أنها لا نفقة لها لأنه إنما تسلمها عن العارية اه ع ش (قوله ~~وذلك ) أي جواز إعارة الجارية لخدمة الذكر المذكور. (قوله غير صغيرة) أي. # وأما الصغيرة ففيها تفصيل يأتي عن النهاية. # (قوله. PageV05P416 # ولو عجوزا شوهاء إلخ) الذي صححه في الروضة جواز إعارة لشوهاء من الأجنبي ~~الذي يؤمن منه عليها فليحمل على غير ما ذكره الشارح اه سم وقوله على غير ما ~~ذكره إلخ الأولى ما ذكره الشارح على غيره أي من لا يؤمن منه عليها. (قوله ~~ولو شيخاهما) أو مراهقا أو خصيا اه نهاية وقولهما، ولو شيخاهما خلافا ~~للمغني (قوله: وقد تضمن) بصيغة المضارع من التضمن بحذف إحدى التاءين. (قوله ~~فلا تصح على المعتمد) اعتمده م ر اه سم (قوله واستنابته) عطف على استيفائه ~~اه سم. (قوله فالمنع ذاتي) يتأمل اه سم. (قوله بخلاف ما لا يتضمن إلخ) ~~كاستعارة الأجنبي إياها لخدمة أولاده الصغار مثلا فيجوز شيخنا اه شوبري اه ~~بجيرمي. (قوله لامرأة خدمة مريض منقطع) ومثله عكسه بإعارة الذكر لخدمة ~~امرأة منقطعة ويجوز لكل منهما النظر بقدر الضرورة أخذا مما قالوه في نظر ~~الطبيب للمرأة الأجنبية وعكسه اه ع ش. (قوله لامرأة) إلى قوله وعلم في ~~المغني إلا قوله خلافا لما يوهمه كلام بعضهم وقوله أي أصالة إلى والأوجه. ~~(قوله ولو كان) إلى قوله وعلم في النهاية. # (قوله ولو كان المستعير) أي للجارية و (قوله أو المستعار) أي والمستعير ~~أجنبي اه سم. (قوله أي أصالة إلخ) انظر أي محل له مع قوله السابق واستنابته ~~غيره إلخ اه سم. (قوله إنه كعكسه فيما ذكر) قضيته أن يقال إن تضمنت خلوة أو ~~نظرا محرما، ولو باعتبار ms4218 المظنة لم تصح وإلا صحت اه سم. (قوله وعلم مما مر ~~أنا حيث حكمنا بالفساد فلا أجرة) أي لأن صحيح العارية لا أجرة فيه فكذا ~~فاسدها، وقد تمنع أي الملازمة ولا ينافيه أن فاسد العقد كصحيحه في الضمان ~~وعدمه لأن المراد ضمان العين وعدمه لا مطلقا وفي شرح م ر وقضية كلام الروضة ~~وجوب الأجرة في الفاسدة وهو كذلك ويجوز إعارة صغيرة وقبيحة يؤمن من الأجنبي ~~على كل منهما لانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة وهو الأصح خلافا ~~للإسنوي في الثانية اه وقوله م ر ويجوز إعارة صغيرة إلخ لعل قياس ذلك جواز ~~إعارة القن الأجنبي، وإن لم يكن صغيرا ولا قبيحا من صغيرة أو قبيحة مع ~~الأمن المذكور اه سم قال الرشيدي قوله م ر وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة إلخ ~~صريح الإطلاق هنا وتقييد المنع فيما مر بما إذا تضمنت نظرا أو خلوة محرمة ~~أن تجوز إعارة القبيحة للأجنبي وإن تضمنت نظرا أو خلوة محرمة لا يخفى ما ~~فيه وفي التحفة أنها وغيرها سواء في التقييد وفي بعض نسخ الشارح م ر مثله ~~فليراجع اه عبارة البجيرمي واعتمد الزيادي وسلطان تبعا لابن حجر قول ~~الإسنوي اه # قول المتن (وتكره) أي كراهة تنزيه كما جزم به الرافعي (إعارة عبد مسلم ~~إلخ) أي وإجارته نهاية ومغني قال ع ش هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لأن ~~المتبادر من الإعارة أنه يستخدمه سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على ~~يديه وتقديم نعل له أو كغير ذلك كإرساله في حوائجه وتقدم في البيع أنه يجوز ~~إجازة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده عنه بأن يؤجره لغيره ولا يمكن من ~~استخدامه وهو يفيد حرمة المسلم للكافر وعليه فقد يفرق بأن الإذلال في ~~الإجارة أقوى منه في العارية للزومها لكن يرد على هذا أن في مجرد خدمة ~~المسلم للكافر تعظيما له وهو حرام وقد يقال لا يلزم من جواز الإعارة جعله ~~تحت يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن من المالك أو يستنيب ms4219 مسلما في ~~استخدامه فيما تعود منفعته إليه فليتأمل ذلك كله وليراجع وفي عبارة المحلي ~~ما يصرح بحرمة PageV05P417 # خدمته اه ع ش. # (قوله لأنه ليس فيها إلخ) يرد عليه أن إجارة المسلم من الكافر لا تحرم مع ~~أن فيها التملك المذكور اه سم. (قوله وتكره) إلى المتن في النهاية. (قوله ~~استعارة وإعارة فرع أصله) أي الرقيق وتصور الإعارة بأن يشتري المكاتب أصله ~~فإنه لا يعتق عليه لضعف ملكه وبأن يستأجر الشخص أصله وقوله الآتي وإعارة ~~أصل نفسه أي الحر فلا تكرار وفي المغني أن استئجار الأصل كاستعارته فيما ~~قبل إلا وبعده اه. (قوله إلا إن قصد) أي في استعارته اه سم. (قوله فتندب) ~~أي الاستعارة. (قوله واستعارة فرعه إلخ) لا يخفى مغايرة هذه لقوله السابق ~~ويكره استعارة فرع إلخ إذ صورة هذه أنه استعار أصله من نفسه بأن كان أصله ~~حرا وصورة تلك أنه استعار أصله من سيده بأن كان رقيقا اه سم. (قوله ليست ~~حقيقة عارية) خبر قوله وإعارة أصله إلخ (قوله فلا كراهة إلخ) للسيد عمر هنا ~~إشكال وجواب راجعه. (قوله فلا كراهة فيهما) خالف الأسنى والمغني في الثاني، ~~فقالا ويكره أن يستعير أو يستأجر أحد أبويه، وإن علا للخدمة صيانة لهما عن ~~الإذلال نعم إن قصد باستعارته أو استئجاره لذلك توقيره فلا كراهة فيهما بل ~~هما مستحبان. # وأما إعارة وإجارة الوالد نفسه لولده فليسا مكروهين، وإن كان فيهما إعانة ~~على مكروه اه. # (قوله لنحو حربي) كقطاع الطريق. (قوله وإن صحت) لعل محل الصحة إذا لم تكن ~~استعارة الحربي الخيل أو السلاح لمقاتلتنا والكافر المصحف لقراءته فيه مع ~~المس والحمل وإلا فلا تصح سم على حج وهو يقتضي أنه إذا لم يغلب على الظن ~~قتاله لنا تحرم الإعارة مع الصحة وهو مشكل إذ لا وجه للحرمة حينئذ، ومن ثم ~~قال الزيادي إذا غلب على الظن عصيانه بما ذكر حرمت الإعارة ولم تصح وإلا ~~صحت ولا حرمة اه ع ش. # . (قوله يشعر) إلى قوله، ولو قيل في النهاية. (قوله أو ms4220 بطلبه) أي الإذن ~~بالانتفاع عطف على بالإذن. و (قوله أو نحوه) عطف على لفظ. (قوله ككتابة) أي ~~مع نية اه نهاية قول المتن (كأعرتك) أي هذا أو أعرتك منفعته نهاية ومغني ~~(قوله لأن الانتفاع إلخ) تعليل للمتن (قوله كان صريحا) وعليه فيمكن أن يقال ~~تتميز العارية بمعنى الإباحة عنها بمعنى القرض بالقرينة المعينة لواحد ~~منهما فإن لم توجد فينبغي عدم الصحة أو يقيد حمله على القرض بما اشتهر فيه ~~بحيث هجر معه استعماله في العارية إلا بقرينة وظاهره أن ذلك شائع حتى في ~~غير الدراهم كأعرني دابتك مثلا اه ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر كان صريحا ~~فيه ظاهره، ولو فيما يعار كالدابة وقد يتوقف فيه مع قاعدة أن ما كان صريحا ~~في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون صريحا ولا كناية في غيره اه أقول ~~ويزيل التوقف آخر كلام ع ش المار آنفا (قوله بأنه يحتاط للإبضاع) أي فلا ~~نوقع الطلاق بما اشتهر مطلقا بل بالنية لأنه يلزم من القول بوقوع الطلاق ~~القول بحل البضع لآخر وهو خلاف الاحتياط اه رشيدي. (قوله ولو قيل إلخ) أقره ~~ع ش (قوله إن نحو خذه) أي لتنتفع به. # (قوله وإن تأخر) إلى قوله وقد تحصل في النهاية (قوله: وإن تأخر أحدهما عن ~~الآخر) ظاهره، وإن طال الزمن جدا ويوجه بأنه حيث حصلت الصيغة لا يضر ~~التأخير إن لم يوجد من المعير ما يدل على الرجوع ولا من المستعير ما يدل ~~على الرد اه ع ش عبارة البجيرمي ولا يشترط الفور في القبول والمعتمد أن ~~العقد يرتد بالرد وكون العارية من الإباحة من حيث جواز الانتفاع، ولذلك صحت ~~بلفظ الإباحة قليوبي اه. (قوله لمن فرق إلخ) ولا يشترط اللفظ من جانب ~~المعير PageV05P418 # بخلافه في الوديعة فإنها مقبوضة لغرض المالك وغرضه لا يعلم إلا بلفظ من ~~جانبه والعارية بالعكس فاكتفي فيها بلفظ المستعير (فرع) لو أضاف شخصا وفرش ~~له لينام، وقال قم ونم فيه أو فرش بساطا في بيت، وقال لآخر سكن ms4221 فيه تمت ~~العارية ويستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئا وسلمه له في ظرف فالظرف ~~معار في الأصح وما لو أكل المهدى إليه الهدية في ظرفها فإنه يجوز إن جرت ~~العادة بأكلها منه كأكل الطام من القصعة المبعوث فيها وهو معار فيضمنه بحكم ~~العارية إلا إن كان للهدية عوض وجرت العادة بالأكل منه فلا يضمنه بحكم ~~الإجارة الفاسدة فإن لم تجر العادة بذلك ضمنه في الصورتين بحكم الغصب قال ~~الأذرعي ولا خفاء في جواز إعارة الأخرس المفهوم الإشارة واستعارته بها ~~وبكتابته والظاهر كما قاله ابن شهبة جوازها بالمكاتبة من الناطق كالبيع ~~وأولى بالمراسلة اه مغني # وينبغي أن ينظر في الفرق بين ظرف المشتري وظرف الهدية ذات العوض حيث جعل ~~الأول من قسم العارية والثاني من قسم الإجارة الفاسدة حيث جرت العادة ~~بالأكل منه فليتأمل فإن الهدية من جملة الهبة وقد صرحوا بأن الهبة ذات ~~الثواب بيع في المعنى اه سيد عمر. (قوله قيل والأوجه أنه إباحة إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني. (قوله ويؤيد الأول إلخ) لك أن تحمل ما يأتي على ما إذا ~~وجد لفظ من أحد الجانبين فإنهم لم يصرحوا فيما يأتي بأنه لم يوجد لفظ من ~~أحدهما وحينئذ فلا تأييد فيه فليتأمل سم ونهاية. (قوله وفي أنه لا يشترط ~~إلخ) معطوف على قوله فيمن أركب إلخ وعليه فلم يظهر وجه التأييد مما يأتي ~~فليراجع وليتأمل اه سيد عمر أقول وصرح النهاية رادا على الشارح بأنه لا ~~دليل للأول فيما يأتي (قوله وخرج) إلى قوله، وكذا في النهاية (قوله وكأن ~~أذن إلخ) و (قوله وكأن سلمه إلخ) و. (قوله وكأن أكل إلخ) معطوفة على قوله ~~كأن فرش إلخ. (قوله وكأن أذن له إلخ) ظاهره أنه من أمثلة ما لا لفظ فيها ~~وفيه نظر لأن اللفظ بالإذن اه سم (قوله وكأن سلمه) إلى قوله كما في المغني ~~إلا قوله وقبل أكلها هو أمانة. # (قوله: وكذا إلخ) عطف على وقبل إلخ اه سم يعني كما أن الظرف أمانة قبل ~~أكلها منه ms4222 بحكم العارية كذلك إنه أمانة إن كانت الهدية ذات عوض لكن بحكم ~~الإجارة الفاسدة كما في قوله إلخ. (قوله إن كانت عوضا) وفي سم بعد كلام ~~فالحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقا ومغصوب بالاستعمال الغير ~~المعتاد مطلقا وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة ~~فاسدة اه ويؤخذ من هذا حكم ما يقع كثيرا أن مريد الشراء يدفع ظرفه لزيات ~~مثلا فيتلف منه وهو أنه كان التلف قبل وضع المبيع فيه فلا ضمان لأنه أمانة ~~وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه لأنه عارية فتنبه له ولم يتعرض لحكم الظرف ~~بعد أكل الهدية منه ولا لحكم الدابة قبل حلب اللبن ولا بعده ولا لحكم ظرف ~~المبيع بعد أخذ المشتري المبيع منه وصريح ما يأتي من الضمان بعد انتهاء ~~العارية أنه هنا كذلك اه ع ش وقوله، وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه إلخ ~~الذي يظهر عدم الضمان فيه فإن الزيات وكيله في قبض ما شراه فاسدا ويد ~~الوكيل يد أمانة. # (قوله عوضا) أي ذات عوض اه مغني. (قوله أي فرسي) إلى قوله بناء في PageV05P419 # النهاية إلا قوله وشذ إلى أما لو عين (قوله لجهل المدة والعوض) أي في كل ~~من الصور الثلاث وجهل العوض في الثالثة بناء على أن الإضافة في فرسك ليست ~~للعهد. (قوله مع التعليق في الثانية) ما وجه تخصيصها بالتعليق اه سيد عمر ~~(فرع) يجوز تعليق الإعارة وتأخير القبول ففي الروضة وأصلها أنه لو رهنه ~~أرضا وأذن له في غراسها بعد شهر فهي بعد شهر عارية غرس أم لا وقبله أمانة ~~حتى لو غرس قبله قلع اه مغني. (قوله إذا مضى) إلى قوله بناء في المغني إلا ~~قوله صحت العارية إلى وشذ القاضي. (قوله وكلامهم هذا) أي قول المصنف، ولو ~~قال أعرتكه لتعلفه إلخ. # (قوله ليست على المستعير) بل على المعير اه نهاية (قوله وهو كذلك) لأنها ~~من حقوق الملك مغني وع ش. (قوله فإن أنفق) أي المستعير (وقوله عند فقده) أي ms4223 ~~أو أخذه دراهم، وإن قلت اه ع ش. (قوله فعليه) أي قول القاضي (قوله أما لو ~~عين) أي المعير اه ع ش. (قوله من الآن) ليس بقيد بل لو أسقطه صح وحمل على ~~اتصال المدة بالعقد كما هو ظاهر شوبري اه بجيرمي. (قوله ورجح) أي كون العقد ~~إجارة صحيحة عند التعيين، وكذا ضمير له. (قوله ولو أعاره ليضمنه إلخ) عبارة ~~المغني وشرح الروض وأقره سم فرع لو أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها معين ~~فسد الشرط دون العارية كما قاله المتولي قال الأذرعي فيه وقفة اه. # (قوله ولا يبرأ) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو أطلق والشغل للآمر ~~وقوله أو أطلق وهو صادق وما أنبه عليه (وهو طريق) أي والمستعير طريق في ~~الضمان. (قوله لما أخذها) أي لموضع أخذها منه كالإصطبل والبيت. (قوله ~~فتركها فيه) أي لم يأخذها منه ولم يرد إبقاءها فيه فلا يشترط منه قصد لترك ~~بل المدار على العلم بعودها لمحلها مع التمكن من أخذها منه اه ع ش (قوله لم ~~يضمن إلا نصفها) أي سواء كان مقدما على مالكها أو رديفا له اه ع ش. # (قوله فهو المستعير) أي الآمر. (قوله أو أطلق) أي والشغل للراكب أخذا مما ~~قبله. (قوله وهو صادق) أي والآمر صادق في قوله في شغله. (قوله فالراكب) أي ~~هو المستعير اه سم. (قوله وإن وكله) أي وكل الراكب الآمر في الأخذ له. ~~(قوله وليس إلخ) أي الآمر (قوله: وإن كذب) أي الآمر في قوله في شغله فهو ~~إلخ أي الآمر عبارة النهاية وإلا فهو إلخ اه أي، وإن لم يوكله فهو إلخ ع ش. ~~(قوله للعارية) إلى قول المتن لا باستعمال في النهاية، وكذا في المغني إلا ~~قوله وظاهر كلامهم إلى ويجب وقوله وموته وقوله فإن أخر إلى نعم. (قوله أو ~~نحو مستأجر) أي كموصى له بالمنفعة اه سم. (قوله رد) أي المستعير (عليه) أي ~~على نحو المستأجر اه سم (قوله أما إذا رد) أي المستعير من نحو المستأجر. ~~(قوله فالمؤنة ms4224 عليه) أي المالك وظاهره، ولو كان استحقاق المستأجر باقيا اه ~~ع ش وقوله وظاهره إلخ فيه وقفة، ثم رأيت ما يأتي من تقييد السيد عمر ~~بانقضاء مدة الإجارة ولله الحمد (قوله كما لو رد عليه إلخ) أي على المالك ش ~~اه سم. (قوله معيره) أي وهو نحو المستأجر اه سم. # (قوله بين بعد دار هذا إلخ) أي المستعير من نحو المستأجر بالنسبة إلى دار ~~المالك، وكذا الضمائر في قوله بأنه إلى فتأمله إلا ضمير لم يلزمه فللمعير. ~~(قوله فيرد إلخ) راجع للأخيرين فقط. (قوله ضمن مع الأجرة إلخ) كأنه إنما ~~صرح بالضمان مع أن حكم العارية PageV05P420 # الضمان توطئة لقوله مع الأجرة ولأن الضمان هنا غير الضمان قبل الطلب إذا ~~هو حينئذ ضامن من مطلقا حتى لو تلف بالاستعمال المأذون فيه قبل حدوث شيء ~~مما ذكر اه رشيدي (قوله بل يتعين للحاكم) أي إن كان أمينا وإلا أبقاه تحت ~~يده إن كان كذلك وإلا دفعه لأمين بحفظه اه ع ش. (قوله ومنها) أي من العارية ~~اه ع ش عبارة الكردي أي من العين المستعارة اه. (قوله منقطعا) أي عاجزا ~~متحيرا في الطريق (قوله نحو إكاف الدابة) أي المستعارة. (قوله دون ولدها) ~~عبارة المغني والنهاية، ولو استعار حمارة معها جحش فهلك لم يضمنه لأنه إنما ~~أخذه لتعذر حبسه عن أمه، وكذا لو استعارها فتبعها ولدها ولم يتعرض المالك ~~له بنفي ولا إثبات فهو أمانة قاله القاضي اه قال ع ش قوله م ر ولم يتعرض ~~المالك له إلخ أي وقد علم تبعيته لأمه فإن لم يعلمه وجب رده فورا وإلا ضمنه ~~ولعل المراد أنه يجب عليه إعلام مالكه أي حيث عد مستوليا عليه لما يأتي في ~~الغصب أنه لو غصب حيوانا وتبعه ولده لا يكون غاصبا له لعدم استيلائه عليه ~~اه. # (قوله وإلا ضمن إلخ) محل ذلك حيث لم يعلم به المالك كما يدل عليه تشبيهه ~~بالأمانة الشرعية اه ع ش. (قوله لم يأخذه) عبارة النهاية والمغني لم يأخذها ~~(قوله نحو ثياب ms4225 العبد) أي المستعار. (قوله ليستعملها) أي الثياب بخلاف نحو ~~الإكاف نهاية ومغني (قوله مأذون فيه) إلى المتن في النهاية (قوله كأن خطت) ~~مثال للتلف بالاستعمال الغير المأذون فيه وإنما كان هذا من التلف بالغير ~~لأنه تلف في الاستعمال المأذون فيه لا به ومنه لو استعار ثورا لاستعمال في ~~ساقية فسقط في بئرها فإنه يضمنه لأنه تلف في حال الاستعمال المأذون فيه ~~بغيره لا به اه ع ش (قوله وقياسه) أي سقوطها في البئر. و (قوله كذلك) أي ~~مضمن اه ع ش (قوله وظاهره) أي ما قاله الغزي. (قوله لا فرق إلخ) أي في ~~الضمان (قوله ويظهر تقييده) أي الضمان اه ع ش. (قوله مما أذن المالك في ~~حمله عليها) أي فهو من ضروريات الاستعمال فالتلف به تلف بالاستعمال ولعل ~~هذا أنسب من قول الشارح أي فلا تقصير لأن ضمان العارية لا يتقيد بالتقصير ~~كما سيصرح به المتن فليتأمل اه سيد عمر. # (قوله اعترضوه) أي القياس ع ش وكردي. (قوله ومحله) أي الاعتراض اه كردي. ~~(قوله إن لم يتولد) أي التعثر اه ع ش. (قوله فقتلا) أي فيضمنهما المستعير ~~اه ع ش. (قوله من جزم الأنوار) اعتمد م ر ما في الأنوار اه سم. (قوله وبحث ~~الإسنوي أن هذا الشرط إلخ) وإليه يومئ تعبيرهما أي الشيخين بأن الشرط لغو ~~اه مغني. (قوله لا يفسدها إلخ) والأوجه فسادها اه نهاية أي فيضمن الأجرة ~~لمثلها ويأثم باستعمالها ع ش قول المتن (ما ينمحق) أي يتلف بالكلية (أو ~~ينسحق) أي ينقص كما في المحرر مغني ونهاية. (قوله مأذون فيه) إلى قوله ولو ~~استعار عبدا في المغني وإلى الفرع في نهاية. (قوله السابق) أي في شرح ومؤنة ~~الرد على المستعير. (قوله مطلقا) أي من تلف العين أو نقصانها المفسر بهما ~~الانمحاق والانسحاق اه ع ش. (قوله وموت الدابة) أي بركوب أو حمل معتادين اه ~~مغني عبارة سم وع ش أي بالاستعمال اه زاد PageV05P421 # الرشيدي ولعل صورته أنه حملها حملا ثقيلا بالإذن فماتت بسببه بخلاف ما ms4226 ~~إذا كان خفيفا لا تموت من مثله في العادة فاتفق موتها لما صرحوا به من ~~الفرق بين ما إذا تلفت بالاستعمال وما إذا ماتت في الاستعمال اه. # (قوله وكسر سيف إلخ) أي انكساره في القتال. (قوله ومر) أي في شرح وملكه ~~المنفعة. (قوله إعارة المنذور) أي من المهدى والأضحية. (قوله لكن يضمن إلخ) ~~أي إذا كان ذلك بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح وإلا فلا ضمان على المعير ~~ولا على المستعير لأن يد المعير يد أمانة كالمستأجر نبه على ذلك ابن العماد ~~اه مغني (قوله كل من المعير والمستعير إلخ) أي كل منهما طريق في الضمان ~~والقرار على من تلفت تحت يده اه ع ش (قوله ضمنه) أي لأنه تلف في الاستعمال ~~المأذون فيه لا به و (قوله بخلاف ما إذا استأجره) أي لأن العين المستأجرة ~~غير مضمونة بخلاف العين المعارة اه سم. (قوله بل، وإن إلخ) أي بل يضمن وإن ~~إلخ اه نهاية (قوله: وإن كانت بيد المالك) قد يتوهم من هذه العبارة أنه ~~يضمنها قبل قبضه إياها وظاهر أنه لا معنى له إذا ليس لنا شيء تضمن فيه ~~العين بمجرد العقد ويتعين أن المراد أن تلفها في يد المالك بعد قبض ~~المستعير وبقاء حكم العارية وقبل قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل ~~المستعير مضمن ختم على حج اه ع ش وقوله لكن استعملها المالك إلخ ينبغي بطلب ~~المستعير. (قوله وفي الروضة إلخ) تأييد لما قبله. (قوله كان) أي الغير ش اه ~~سم. # (قوله شيء) أي لغير الغير (قوله ذلك) أي ما في الروضة. (قوله بأن هذا) أي ~~ما نقلاه عن الشيخ إلخ. (قوله وهي إلخ) أي ضمان العارية والتأنيث باعتبار ~~المضاف إليه. ### | [فرع اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه] # . (قوله صدق المعير إلخ) بل يصدق المستعير بيمينه كما أفتى به الوالد - ~~رحمه الله تعالى - لعسر إقامة البينة عليه ولأن الأصل براءة ذمته اه نهاية ~~عبارة البجيرمي والمعتمد تصديق المستعير يمينه لعسر إقامة البينة ولأن ~~الأصل براءة ms4227 ذمته كما قاله م ر في شرحه وهذا بعكس ما لو أقاما بينتين ~~برماوي اه. (قوله والمستعير من مستأجر أو موصى له إلخ) قال البلقيني ~~والضابط لذلك أن يكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له ~~فإذا عار لا يضمن المستعير منه اه مغني. (قوله أو موصى له) إلى قول المتن ~~ولو تلفت في النهاية والمغني إلا قوله لأن معيره ضامن وقوله لأنه فعل ما ~~ليس له. # (قوله بقيده السابق) وهو قوله إن لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه سم وع ش ~~عبارة النهاية بقيديهما السابقين اه قال الرشيدي وقيدا الموصى له لعله أن ~~لا تكون ممن تحبل إذا كانت أمة واستعارها مالكها اه. # (قوله أو مستحق منفعة بنحو صداق إلخ) بأن أصدق زوجته منفعة أو صالح على ~~منفعة أو جعل رأس مال السلم منفعة فإنه إذا أعار مستحق المنفعة شخصا فتلف ~~تحت يده لم يضمن على الأصح مغني ونهاية. (قوله ضمن) أي المستعير عبارة ~~النهاية والمغني ضمنا معا والقرار على المستعير كما قاله البغوي اه قال ~~الرشيدي قوله م ر ضمنا معا أي ضمان غصب كما هو ظاهر مما يأتي اه. # (قوله لأن معيره ضامن) أي من حيث تعديه بالعارية لأن الإذن لم يتناولها ~~اه بجيرمي. (قوله فعل ما ليس له) فلذلك صار طريقا في ~~ PageV05P422 # الضمان حلبي اه بجيرمي وما واقعة على الإعارة. # (قوله في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان إلخ) هنا إيجاز مخل عبارة ~~المغني والنهاية فإن قيل فاسد كل عقد كصحيحه فكان ينبغي عدم الضمان أجيب ~~بأن الفاسدة ليست حكم الصحيحة في كل ما يقتضيه بل في سقوط الضمان بما ~~تناوله الإذن لا بما اقتضاه حكمها اه قال الرشيدي قوله م ر بل في سقوط ~~الضمان بما تناوله إلخ أي والإذن تناول استعمال بنفسه كما هو قضية العقد ~~وقوله م ر لا بما اقتضاه حكمها أي وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من ~~أحكامها ثبت بعد انتهاء العقد مترتبا على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة ms4228 اه. ~~(قوله بهؤلاء الثلاثة) أي العين المؤجرة أو الموصى بمنفعتها أو الموقوفة أو ~~ما جعل منفعته صداقا أو مصالحا عليها أو رأس مال سلم. (قوله ولا يضمنه ~~مستعيره) وهذا بخلاف الأضحية نفسها فإنها مضمونة على كل من المعير ~~والمستعير كما مر ولعل الفرق أن الأضحية لما كان المقصود منها ذبحها وتفرقة ~~لحمها أشبهت الوديعة فضمنت على المعير والمستعير بخلاف الجلد فإن المقصود ~~منه مجرد الانتفاع فأشبه المباحات فلم يكن مضمونا على واحد منهما اه ع ش. ~~(قوله على يد غير إلخ) بإضافة اليد إلى الغير. # (قوله تلف في يد مرتهن) خرج ما لو تلف قبل الرهن أو بعد فكاك الرهن ونزعه ~~من يد المرتهن ليرده على المالك فيضمنه في الصورتين على ما أفهمه كلامه م ر ~~اه ع ش. (قوله وكتاب موقوف إلخ) ولو استعار كتابا موقوفا على المسلمين شرط ~~واقفه أن لا يعار إلا برهن نحو قيمته فسرق من حرزه لا يضمن لأنه مستحق تلف ~~في يده بلا تفريط وإن سمي عارية عرفا قال الماوردي ولا يجوز أن يؤخذ على ~~العارية رهن ولا ضمان فإن شرط فيها ذلك بطلت اه مغني وقوله بطلت قد مر ~~خلافه في التحفة والنهاية. (قوله أي يعلمها) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني ~~إلا قوله ولو بإذن المالك وإلى الفرع في النهاية إلا قوله المذكور. (قوله ~~في غيرها) أي مما لا يتعلق بالحرفة اه ع ش. (قوله ولو بإذن المالك) ينبغي ~~أخذا مما مر تقييده بما إذا كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه ثم رأيت ~~قال سم قوله ولو بإذن المالك أي لأنه حينئذ عارية اه ولله الحمد قول المتن ~~(وله) أي المستعير (الانتفاع) أي بالمعار نهاية ومغني (قوله جاز له الركوب ~~إلخ) أي وجاز له الذهاب والعود في أي طريق أراد إن تعددت الطرق ولو اختلفت ~~لأن سكوت المعير عن ذلك رضا منه بكلها اه ع ش. (قوله إن الرد لازم للمستعير ~~إلخ) أي وإذا لزمه الرد فهي عارية قبله وإن انتهي الاستعمال ms4229 المأذون فيه ~~فلو استعار دابة لحمل متاع معين فوضعه عنها وربطها في الخان مثلا إلى أن ~~يردها إلى مالكها فماتت مثلا ضمنها. # و (قوله لا رد عليه) ظاهره إن أطرت العادة بأن المستأجر يردها على ~~مالكها، ولو قيل بجواز الركوب في العود اعتمادا على ما جرت به العادة لم ~~يبعد اه ع ش (قوله ومنه) أي من الفرق. (قوله يؤخذ أن المستعير إلخ) معتمد ~~اه ع ش. (قوله الذي لا يلزمه لرد) انظر أي مستعير لا يلزمه الرد سم على حج ~~أقول هو المستعير من المستأجر ونحوه من كل مستحق للمنفعة إذا رد على المالك ~~فإن الواجب عليه التخلية دون الرد كمعيره اه ع ش عبارة السيد عمر ولعله ~~المستعير من المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة اه. (قوله لزمه أجرة مثل ~~الذهاب إلخ) وينبغي ضمان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة سم على حج اه ع ش. ~~(قوله وله الرجوع منه إلخ) أي من المحل المشروط فلا يركب إلا بعد عوده إليه ~~اه ع ش. (قوله بناء على أن العارية لا تبطل إلخ) كما لا ينعزل الوكيل ~~بتعديه بجامع أن كلا منهما عقد جائز ولا يلزمه على هذا أجرة الرجوع ونظير ~~ذلك ما لو سافر بواحدة من نسائه بالقرعة وزاد مقامه بالبلد الذي مضى فيه ~~قضى الزائد لبقية نسائه ولا قضاء لمدة الرجوع ولو أودعه ثوبا مثلا، ثم أذن ~~له في لبسه فإن لبسه صار عارية وإلا فهو باق على كونه وديعة، ولو استعار ~~صندوقا فوجد فيه. PageV05P423 # دراهم أو غيرها # فهي أمانة عنده كما لو طرحت الريح ثوبا في داره فإن أتلفها ولو جاهلا بها ~~أو تلفت بتقصيره ضمنها اه مغني. (قوله وقيده) أي الإفتاء أو عدم جواز الرد. ~~(قوله وغيره بما إلخ) عطف على قول الريمي بغلط إلخ أي قيد غير الريمي قوله ~~وإلا رده بما إذا إلخ اه كردي. (قوله تحقق ذلك) أي تغيير الحكم. (قوله ورد) ~~أي تقييد الغير بما ذكر (قوله مطلقا) أي تيقن الخطأ أو لا كان ms4230 خطه مستصلحا ~~أو لا. (قوله وإنه يجب إلخ) . و (قوله وإن الوقف إلخ) و (قوله وإنه متى ~~إلخ) كل من هذه عطف على قوله إن المملوك إلخ. # (قوله يجب إصلاح المصحف) أقول والحديث في معناه فيما يظهر سم على منهج. و ~~(قوله إن لم ينقصه خطه إلخ) ينبغي أن يدفعه لمن يصلحه حيث كان خطه مناسبا ~~للمصحف وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه ولم تلحقه مشقة في سؤاله. و (قوله ~~وكان خطه مستصلحا) خرج بذلك كتابة الحواشي بهوامشه فلا تجوز وإن احتيج ~~إليها لما فيه من تغيير الكتاب عن أصله ولا نظر لزيادة القيمة بفعله للعلة ~~المذكورة اه ع ش وقوله فلا تجوز إلخ أي إلا إذا ظن رضا مالكه. (قوله سواء ~~المصحف إلخ) (فرع) استطرادي وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الشريك في فرس ~~يتوجه بها إلى عدو ويقاتله وتتلف الفرس هل يضمنها بذلك أم لا والجواب أنه ~~إن جاءهم العدو إلى بلدتهم وخرجوا للدفع عن أنفسهم وتلفت الفرس بذلك فلا ~~ضمان، وإن خرجوا ابتداء وقصدوا العدو على نية قتال وتلفت ضمنها لأن الشريك ~~لا يرضى بخروج الشريك بها على هذا الوجه بخلاف الحالة الأولى فإنها المعتاد ~~عندهم في الانتفاع ### | (فرع آخر) # أن مستعير الدابة إذا نزل عنها بعد ركوبه لها يرسلها مع تابعه ~~فيركبها في العود، ثم تتلف بغير الاستعمال المأذون فيه فهل يضمنها المستعير ~~أم التابع فيه نظر والأقرب أن الضمان على المستعير لأن التابع، وإن ركبها ~~فهو في حاجة المستعير من إيصالها إلى محل الحفظ اه ع ش (قوله وما اعتيد ~~إلخ) عطف على قوله متى ترددا إلخ أو قوله المملوك إلخ ولو أعاد إن لكان ~~حسنا (قوله في ملك الكاتب) وينبغي أو عند ظن الرضا اه سيد عمر. (قوله في ~~الضرر) إلى قول المتن وإذا استعار في النهاية، وكذا في المغني إلا أنه ~~اعتمد ما رجحه الإسنوي من منع الانتقال عند الإشارة إلى معين. (قوله ~~بالأولى) أي المفهوم بالأولى وهو راجع للدون. (قوله كالشعير والفول) ms4231 تمثيل ~~للدون ش اه سم قال ع ش والأقرب أنه إذا استعار لشعير لا يزرع فولا بخلاف ~~عكسه اه (قوله والأدون) في أصله أو الأدون اه سيد عمر. (قوله وعلم منه) أي ~~من قول المصنف إن لم ينهه. # (قوله لهذين) أي الحنطة في المسألة الأولى والشعير في الثانية. (قوله ~~لزراعة الحنطة إلخ) أي مثلا. (قوله وترجيح الإسنوي أنه إلخ) وهو المتجه اه ~~مغني (قوله منهما) أي الحنطة والشعير. (قوله بما لا يجوز إلخ) أي بقوله لم ~~يزرع فوقه. و (قوله عكس الحنطة) أي بقوله ومثلها اه مغني (قوله نوع من ~~أنواع إلخ) وهو الاحتباك اه ع ش (قوله فللمالك قلعه مجانا إلخ) وللمستعير ~~حينئذ أن يزرع ما أذن له فيه ولا يكون هذا رجوعا عن ذلك من المعير وفي كلام ~~شيخنا والمستعير لا يملك شيئا فهو بعدوله عن الجنس كالراد لما أبيح له اه ~~حلبي (قوله على المعتمد) وقيل يلزم ما بين زراعة البر مثلا وزارعة الذرة اه ~~مغني. (قوله إذا كانت) الأولى التذكير كما في غيره. (قوله لو صرح به) كأن ~~يقال أعرتك هذه الأرض لتزرع فيها أقل الأنواع ~~ PageV05P424 # ضررا اه بجيرمي. # (قوله: وقال الأذرعي إلخ) اعتمده النهاية والمغني وسم (قوله: ولو قال ~~لتزرع ما شئت) هذا عام لا مطلق و (قوله زرع ما شاء جزما) يتقيد أيضا ~~بالمعهود كالإجارة بل أولى م ر وحاصل ما هنا أنه إن أتى بإطلاق صح على ~~الأصح أو بعموم صح جزما وحيث صح في الحالين زرع ما شاء لكنه يتقيد فيهما ~~بالمعتاد كما في الإجارة بل أولى اه سم وقوله بالمعتاد أي، ولو نادرا قول ~~المتن (فله الزرع) أي إن لم ينهه نهاية ومغني قول المتن (ولا عكس) أي إذا ~~استعار للزرع فلا يبني ولا يغرس اه مغني (قول المتن، وكذا العكس) أي لا ~~يبني مستعير لغراس اه مغني. (قوله لاختلاف الضرر) إلى قوله قال في المطلب ~~في المغني وإلى الفصل في النهاية. (قوله وما يغرس للنقل إلخ) قال السبكي ~~وسكتوا عن ms4232 البقول ونحوها مما يجز مرة بعد أخرى ويحتمل إلحاق عروقه بالغراس ~~كما في البيع إلا أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالفسيل الذي ينقل اه مغني. ~~(قوله ويسمى الشتل) عبارة المغني ويسمى الفسيل بالفاء وهو صغار النخل اه ~~وظاهر أن الفسيل ليس بقيد. # (قوله كالزرع) وينبغي تقييده بما إذا لم تطل المدة التي يبقى فها الشتل ~~قبل نقله على مدة الزرع المعتادة وإلا فبعد انقضاء مدة الزرع يقلع مجانا ~~كما يشمله قوله م ر الآتي أو زرع غير المعين مما يبطئ أكثر منه كما في ~~نظيره إلخ اه ع ش. (قوله ففعله) أي الواحد، وكذا ضمير مات وضمير النصب في ~~قلعه وإعادته. (قوله أو قلعه) أراد به ما يشمل الهدم. (قوله لم يجز إلخ) أي ~~في الإعارة المطلقة التي فيه الكلام بخلاف المؤقتة كما يأتي. (قوله فعل ~~نظيره) راجع لكل من صورتي الموت والقلع. و (قوله ولا إعادته) راجع لصورة ~~القلع فقط. (قوله كما في الإجارة) ومقتضي التشبيه تقييده بما كان معتادا ~~نظير ما مر وبه جزم ابن المقري اه نهاية وقوله ومقتضي التشبيه تقييده إلخ ~~هو المعتمد مغني وع ش. (قوله وقيل بما هو العادة ثم) اعتمده م ر أي والمغني ~~اه سم. (قوله كالدابة) تصلح للركوب والحمل اه مغني أي والحراسة. # (قوله إلى بيان الانتفاع) أي بيان جهته. (قوله ويستعمل في ذلك إلخ) أي ~~فإن استعمله في غيره كأن تغطى به ضمن اه ع ش. (قوله، وكذا) أي لا يحتاج إلى ~~بيان جهة الانتفاع (لو كان) أي المعار. و (قوله لكن إحداها إلخ) أي فينتفع ~~بها وبمثلها وما دونها أخذا مما مر. ### | [فصل في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض] ### | (فصل في بيان جواز العارية) # (قوله في بيان جواز) إلى قول المتن إلا إذا ~~في النهاية إلا قوله على أنه يصح إلى، ولو استعمل. (قوله بعد الرد) أي ~~انتهاء العارية بالرجوع مطلقا أو بانقضاء المدة في المؤقتة، وإن كانت في يد ~~المستعير اه ms4233 ع ش. (قوله وحكم الاختلاف) أي وما يتبع ذلك كوجوب تسوية الحفر ~~وإعراض القاضي اه ع ش. (قوله وارتفاق من المستعير) أي شأنها ذلك فلا ينافي ~~أنه قد يستعير من هو غني عن الارتفاق به لوجود غيره في ملكه اه ع ش. # (قوله فمعنى رده قطعه) لا يخفى أن العقد الواقع فيما مضى لا يتصور قطعه ~~الآن فإن أراد بقطعة أبطله فالعقد بعد صحته لا يرد عليه الإبطال واسترداد ~~العارية ليس إبطالا لها، وإن أراد به انتهاءه فالعقد ينتهي بمجرد فراغه، ~~وإن لم يسترد العارية فالصواب أن يراد بالعارية العلقة المترتبة على العقد ~~فإنها التي تنقطع بالاسترداد ونظيره ما حققناه في محله أن المراد بالبيع ~~الذي يوصف بالإجازة والفسخ العلقة الحاصلة بالعقد لا نفس العقد فقوله وذلك ~~لا تجوز فيه ممنوع لما تبين من عدم تصور القطع فضلا عن. PageV05P425 # نفي التجوز المذكور فتأمله اه سم. (قوله بعد الرجوع جاهلا) وخرج به ما لو ~~استعمل العارية بعد جنون المعير غير عالم به فعليه الأجرة لأنه بعد جنونه ~~ليس أهلا للإباحة انتهى حواشي شرح الروض أي ولا ينسب إليه تقصير بعدم ~~الإعلام ومثل الجنون إغماؤه أو موته فتلزمه الأجرة مطلقا لبطلان الإذن ~~بالإغماء والموت اه ع ش. # (قوله فلا أجرة عليه) وانظر لو استعمل المعار بعد انقضاء المدة في ~~العارية المؤقتة جاهلا بانقضائها هل هو كاستعماله بعد الرجوع في المطلقة ~~حتى لا تلزمه أجرة أو لا ويفرق على حج، وقد يقال الأقرب الفرق فإن ~~الاستعمال في المؤقتة بعد فراغ المدة لم يتناوله الإذن أصلا وجهله إنما ~~يفيد عدم الإثم كما لو استعمل مال غيره جاهلا بكونه ماله وينبغي أن مثل ~~المستعير المستعمل بعد انقضاء المدة وارثه في وجوب الأجرة، ثم ما تقرر من ~~أن المنافع غير مضمونة حيث استوفاها جاهلا بالرجوع يقتضي أن البائع لو اطلع ~~على عيب في الثمن المعين ففسخ ولم يعلم بذلك المشتري فاستعمل المبيع جاهلا ~~لم يضمن ما استوفاه من المنافع بخلاف الأعيان كاللبن فإنها مضمونة عليه، ms4234 ~~وكذا يقال في المشتري لو اطلع على عيب في المبيع ففسخ العقد ولم يعلم به ~~البائع واستعمل الثمن المعين واستوفي منافعه ويجري مثل ذلك في نظائره اه ع ~~ش. # (قوله كما مر) أي في شرح ومؤنة الرد اه كردي. (قوله إذا لم يسلطه إلخ) ~~خبر ومحل قولهم إلخ. (قوله ولم يقصر) أي المالك. و (قوله إعلامه) أي ~~المستعير اه ع ش (قوله فرجع) أي المعير اه ع ش، وكذا ضمير لزمه. (قوله نقل ~~متاعه إلخ) فلو لم يفعل فتلف هل يضمن محل نظر والأقرب لا قياسا على ما ~~صرحوا به فيما لو مات رفيقه أثناء الطريق فترك متاعه ولم يحمله، وإن أمكن ~~الفرق فليتأمل فإن تغريمهم مؤنة الحفر الآتي في مسألة القبر يؤيد الفرق اه ~~سيد عمر أقول والفرق ظاهر فالأقرب الضمان وسيأتي عن ع ش ما يفيده. (قوله أن ~~مثله) أي المتاع. و (قوله نفسه) أي المستعير. (قوله إذا عجز عن المشي إلخ) ~~ويقبل قوله في ذلك إن دلت قرينة على ما ادعاه اه ع ش ولعل الأقرب أن يقال ~~إن لم تكذبه القرينة. (قوله من نحو موت إلخ) عبارة النهاية انفساخها بموت ~~أحد العاقدين أو جنونه أو إغمائه أو الحجر عليه بسفه، وكذا بحجر فلس على ~~المعير كما بحثه الشيخ اه ع ش قوله م ر أو الحجر عليه بسفه أي على أحدهما ~~وقوله، وكذا بحجر فلس لكن تقدم أن المفلس تجوز له إعارة عين من ماله زمنا ~~لا يقابل بأجرة وعليه فينبغي أنه إذا كان الباقي من المدة مثلا كذلك أنها ~~لا تنفسخ اه ع ش. (قوله وعلى وارث المستعير إلخ) عبارة النهاية وحيث انفسخت ~~أو انتهت وجب على المستعير أو ورثته إن مات ردها فورا كما مر ولم يطلب ~~المعير فإن أخر الورثة لعدم تمكنهم ضمنت في التركة ولا أجرة وإلا ضمنوها مع ~~الأجرة ومؤنة الرد في هذه عليهم وفيما قبلها على التركة فإن لم تكن لم ~~يلزمهم سوى التخلية وكالورثة في ذلك وليه أي المستعير ms4235 لو جن أو حجر عليه ~~بسفه اه. (قوله مع مؤنة الرد) أي دون الأجرة نهاية أي للعين المعارة في مدة ~~التأخير ع ش. (قوله PageV05P426 # ضمنها الوارث إلخ) أي في ماله كما هو ظاهر أه رشيدي. (قوله ضمنهما الوارث ~~إلخ) لعل محله إذا وضع يده عليها ولا توقف عليه وصولها إلى مستحقها، ووجهه ~~أنه خليفة المورث فيلزمه سم على حج وأفهم قوله ولا توقف إلخ أنه لو توقف ~~ردها على وضع يده عليها فأخذها ليردها على مالكها فتلفت لم يضمنها كما لو ~~تلفت قبل وضع اليد عليها وهو ظاهر اه ع ش أقول ما نقله عن سم وما زاده عليه ~~كل منهما محل تأمل فإن موضوع المسألة تأخير الوارث رد العارية مع تمكنه ~~عليه وهذا التأخير موجب للضمان سواء وضع يده عليها أم لا وتوقف الرد على ~~الوضع أم لا. (قوله ومر إلخ) أي في شرح ومؤنة الرد على المستعير قول المتن ~~(إلا إذا أعار إلخ) عبارة النهاية والمراد بجواز العارية جوازها أصالة وإلا ~~فقد يعرض لها اللزوم من الجانبين أو أحدهما كما أشار إليه بقوله إلا إذا ~~أعار إلخ اه. (قوله ودفن) إلى قول المتن وإذا أعار في النهاية إلا قوله ~~خلافا للأنوار وقوله وإلا إذا أعاره دابة إلى وإذا أعار ثوبا وقوله أما إذا ~~إلى نعم وقوله في الجملة، وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ منه إلى وإذا أعار ~~كفنا وقوله ويظهر إلى قوله وإلا إذا أعار ثوبا وقوله إلا إذا أعاره جذعا ~~إلى، وكذا. # (قوله ودفن فيه محترم) عبارة المغني لميت محترم وفعله المستعير اه. (قوله ~~محترم) وهو كل من وجب دفنه فيدخل فيه الزاني المحصن وتارك الصلاة والذمي اه ~~ع ش قول المتن (فلا يرجع) أي المعير في موضعه الذي دفن فيه ويمتنع على ~~المستعير ردها فهي لازمة من جهتهما اه مغني قول المتن (حتى يندرس) قضيته ~~امتناع الرجوع مطلقا فيمن لا يندرس كالنبي والشهيد م ر اه سم ويعلم ~~الاندراس بمضي مدة يغلب على الظن اندراسه ms4236 فيها ع ش. # (قوله بأن يكون أذن إلخ) تصوير لصورة الرجوع اه ع ش. (قوله فالعارية) أي ~~المطلقة (انتهت) أي بدفن ميت. (قوله وذلك لأنه إلخ) تعليل للمتن. (قوله ولا ~~يرد عليه) أي على المصنف. (قوله عجب الذنب) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها ~~موحدة ويقال له عجم أيضا بالميم عوضا عن الباء وهو عظم لطيف في أصل الصلب ~~وهو رأس العصعص وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع وفي الحديث إنه مثل حبة ~~الخردل وكل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب اه ~~بجيرمي. # (قوله فإنه، وإن لم يندرس إلخ) الأخصر الأوضح فإنه لا يندرس لأن الكلام ~~إلخ. (قوله في الأجزاء التي تحس إلخ) قضيته أن كل ما لا يحس من الأجزاء ~~كعجب الذنب سم على حج اه ع ش. (قوله بأن العرف غير قاض به) عبارة النهاية ~~وحكم الورثة حكم مورثهم في عدم الرجوع ولا أجرة لذلك محافظة على حرمة الميت ~~ولقضاء العرف بعدم الأجرة والميت لا مال له اه. (قوله منه) أي من القبر ~~المعار. (قوله نحو سبع) كالسيل. (قوله ولم يوجد إلخ) ظاهره أنه مع وجود ما ~~ذكر لا يعاد إليه، وإن احتاج إلى حفر أطول زمنا من إعادته اه سم أي خلافا ~~لظاهر النهاية والمغني حيث قالا واللفظ للثاني أن السيل إن حمله إلى موضع ~~مباح يمكن دفنه فيه من غير تأخير مع إعادته أه قال ع ش قوله م ر من غير ~~تأخير أي عن مدة إرجاعه للأول بأن كان مساويا أو أقرب اه. # (قوله وللمالك سقي) عبارة النهاية وللمعير سقي شجرة المقبرة إن أمن ظهور ~~شيء من الميت وضرره اه أي، وإن حدثت. PageV05P427 # الشجرة بعد الدفن لجواز تصرفه في ظاهر الأرض بما لا يضر الميت ع ش. (قوله ~~بما في الشرح الصغير) قال شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد ما في الشرح ~~الصغير اه سم، وكذا اعتمده النهاية والمغني. (قوله بمجرد وضعه في القبر) بل ~~يتجه امتناع الرجوع وبمجرد إدلائه وإن ms4237 لم يصل إلى أرض القبر لأن في عوده من ~~هواء القبر بعد إدلائه إزراء به سم على حج وقوله بمجرد إدلائه أي أو إدلاء ~~بعضه يظهر بقي ما لو وضع في القبر بالفعل، ثم أخرج منه لغرض ما كتوسعة ~~القبر أو إصلاح كفنه مثلا فهل له الرجوع أم لا فيه نظر والأقرب أن يأتي فيه ~~ما قيل فيما لو ظهر سيل أو سبع اه ع ش. (قوله لولي الميت) أي وارثه اه ع ش. ~~(قوله لإمكان الزرع بلا حرث) ويؤخذ منه أنه لو أعاره لغراس أو بناء من ~~لازمه التكريب أي الحارث ورجع بعده غرم له أجرة الحفر وهو كذلك اه نهاية. ~~(قوله في الجملة) قضية هذا القيد أنه لا يلزم مؤنة الحارث، وإن لم يمكن ~~الزرع بدون الحارث في خصوص تلك الأرض المعارة لنحو عارض بها لكن هذا الجواب ~~لشيخ الإسلام في شرح الروض بدون تقييد بهذا القيد وقضيته لزوم المؤنة في ~~هذه الصورة المفروضة فليتأمل اه سم أقول اللزوم في هذه الصورة قياس ما مر ~~آنفا عن النهاية في الغراس والبناء. (قوله لأنه لا غرر فيه إلخ) قد يمنع ~~بأن مجرد الإذن غرر اه سم. (قوله وإن من إلخ) عطف على قوله إنها إلخ. (قوله ~~يلزمه مؤنة الحفر إلخ) والمراد بالمؤنة ما يقابل الحفر عادة لا ما صرفه ~~المستعير على الحفر اه ع ش وفي النهاية هنا زيادة بسط وتفصيل راجعه. # (قوله ولا يرجع فيه إلخ) وينبغي امتناع الرجوع بوضع الميت عليه، وإن لم ~~يلف عليه لأن في أخذه بعد الوضع عليه إزراء بالميت ويتجه عدم الفرق في ~~الامتناع بين الثوب الواحد والثلاث بل والخمس بخلاف ما زاد م ر سم على حج ~~وقوله م ر، وإن لم يلف إلخ أي بخلاف هويه عليه من غير وضع فلا يمتنع الرجوع ~~اه ع ش، وقد يقال إن فيه إزراء بالميت نظير ما مر في الرجوع بعد الإدلاء. ~~(قوله وخرجت) أي الدار أي منفعتها شهرا. (قوله لو نذر المعير مدة) ms4238 أي أن ~~يعيره مدة معلومة كسنة. (قوله وإلا إذا رجع معير سفينة) أي فيلزمه الصبر ~~إلى أقرب مأمن، ولو مبدأ السير حتى يجوز له الرجوع إليه إن كان أقرب م ر اه ~~سم. # (قوله وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة في هذه إلخ) يوافقه ما تقدم في ~~الرجوع في أثناء الطريق وظاهر م ر العبارات المذكورة في هذا المقام أنه حيث ~~قيل بوجوب الأجرة لا يتوقف وجوبها على عقد بل حيث رجع وجب له أجرة كل مدة ~~مضت ولا يبعد م ر أنه حيث وجبت الأجرة صارت العين أمانة لأنها، وإن كانت ~~عارية صار لها حكم المستأجرة سم على حج (فائدة) كل مسألة امتنع على المعير ~~الرجوع فيها تجب له الأجرة إذا رجع إلا في ثلاث مسائل إذا أعار أرضا للدفن ~~فيها ومثلها إعارة الثوب للتكفين فيه وإذا أعار الثوب لصلاة الفرض ومثلها ~~إذا أعار سيفا للقتال كما يفيد ذلك كلام سم على منهج ونقل اعتماد م ر فيه ~~اه ع ش ولا يخفى أن تفصيل المستثناة ليس مطابقا لإجمالها. (قوله وبحث ابن ~~الرفعة إلخ) اعتمده النهاية. PageV05P428 # والمغني. (قوله أن له الأجرة) أي يستحق الأجرة من حين الرجوع مغني ونهاية ~~أي في السفينة فقط ع ش عبارة الحلبي أي من حين الرجوع بالقول إلى أن تصل ~~إلى الشط اه. (قوله دابة أو سلاحا) أو نحو ذلك اه مغني. (قوله ويظهر أن ~~يأتي) مر آنفا عن ع ش خلافه. (قوله وإلا إذا أعار ثوبا للستر إلخ) لم يطرد ~~هنا بحث ابن الرفعة ويوجه بقصر الزمن عادة م ر اه سم. # (قوله لكن يرد ذلك إلخ) فيه نظر لجواز حمل قول المجموع المذكور على ما ~~إذا لم يصرح بأن الإعارة لصلاة الفرض بأن أطلقها أو قيدها بكونها للصلاة ~~بدون تقييد بالفرض بخلاف ما إذا صرح بما ذكر فيمتنع الرجوع ولا أجرة وعلى ~~هذا الحمل مشى شيخنا الشهاب الرملي اه سم عبارة النهاية والمغني واللفظ ~~للثاني والأولى كما قال شيخي أنه إن استعاره ms4239 ليصلي فيه الفرض فهي لازمة من ~~جهتهما أو لمطلق الصلاة فهي لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم فيها بفرض ~~وجائزة من جهتهما إن أحرم بنفل ويحمل ما ذكر على هذا التفصيل اه. (قوله ~~وقياسه) أي الستر (ذلك) أي النزع وما عطف عليه. (قوله وإلا إذا أعار دار ~~السكنى معتدة إلخ) ، وكذا لو استعار سترة يستتر بها في الخلوة فهي لازمة من ~~جهة المستعير فقط نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر في الخلوة أي ومثلها ~~غيرها بالأولى اه. (قوله كالتي قبلها) انظر ما معنى وجوب الأجرة فيها مع ~~جواز الرجوع للمعير إلا أن يقال جواز رجوعه بمعنى وجوب الأجرة فليراجع اه ~~سم . (قوله: وكذا لو أعار ما يدفع إلخ) وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضا اه شرح ~~م ر اه سم أقول ويفيده أيضا قول الشارح، وكذا لو عار إلخ، وكذا لا يرجع مع ~~استحقاق الأجرة لو أعار إلخ. (قوله ما يدفع به إلخ) كآلة لسقي محترم نهاية ~~وسلاح ونحوه كما هو مبين في كتاب الصيال مغني. (قوله نحو PageV05P429 # برد) كالحر. (قوله غريقا) أو حريقا ويقاس بذلك ما في معناه اه مغني. # (قوله بعد أن بنى أو غرس) بقي ما لو رجع قبلهما فليس له فعلهما قال في ~~الروض فإن فعل عالما أو جاهلا برجوعه قلع مجانا وكلف تسوية الأرض اه ولا ~~يبعد أن تلزمه الأجرة وهو ظاهر عند العلم بالرجوع انتهي سم على حج اه ع ش ~~أي. وأما عند الجهل بالرجوع فقد مر أول الفصل أنه لو استعمل المستعار بعد ~~الرجوع جاهلا فلا أجرة عليه فهل يقلع مجانا حينئذ فليراجع ثم رأيت ما يأتي ~~عن المغني أنه يقلع مجانا قول المتن (إن كان إلخ) الأولى فإن إلخ بالفاء ~~كما في المنهج. (قوله بقرينة ذكره) أي القلع (بعدهما) أي البناء والغراس ~~قول المتن (مجانا) أي أو سكت عن ذكر مجانا فيلزمه القلع في الصورتين بلا ~~أرش كما أفهمه قوله م ر واحترز ب مجانا عما لو شرط ms4240 القلع وغرم أرش النقص اه ~~ع ش عبارة المغني مع المتن إن كان المعير شرط عليه القلع فقط أو شرطه مجانا ~~اه. (قوله أي بلا بدل) أي بلا أرش لنقص محلى ومغني. # (قوله عملا) إلى قوله وصوب في النهاية والمغني. (قوله فللمعير القلع) ~~وإذا احتاج القلع إلى مؤنة صرفها المعير بإذن الحاكم فإن لم يجده صرف بنية ~~الرجوع وأشهد على ذلك ع ش اه بجيرمي. (قوله إن شرطها) معقول المتن قلت إلخ ~~يعلم منه وجوب التسوية في صورتين فيما إذا شرط القلع والتسوية وفيما إذا لم ~~يشرط القلع واختاره المستعير اه سم. (قوله وإلا فلا) دخل فيه ما لو اختار ~~المعير القلع وطلبه من المستعير ففعله فلا يلزمه تسوية الحفر لأنه لم يفعله ~~اختيارا اه ع ش. # (قوله وصوب السبكي إلخ) أجاب عنه النهاية والمغني بأن المصنف احترز به أي ~~ب مجانا عما لو شرط أي المعير القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه اه. (قوله بل ~~للقلع بلا أرش) أي فلا أرش مع تركه خلافا للنهاية والمغني. (قوله ولو ~~اختلفا) إلى قوله، وقال غيره في النهاية والمغني. (قوله مجانا) أي أو ببدل ~~نهاية ومغني. (قوله صدق المعير) اعتمده النهاية والمغني. (قوله ما مر إلخ) ~~أي قبيل قول المتن والمستعير من مستأجر. (قوله بلا أرش) إلى قول المتن، وإن ~~لم يختر في المغني إلا قوله وهو والمراد إلى وبحث وإلى قوله وقضيته في ~~النهاية. # (قوله ردها إلى ما كانت عليه) أي بأن يعيد الأجزاء التي انفصلت منها فقط ~~اه ع ش. (قوله وهو) أي الرد المذكور. (قوله فلا يكلف إلخ) بل للمالك منعه ~~منه، ثم ظاهره أنه لا يلزمه أرش النقص لأنه بالاستعمال المأذون فيه. (قوله ~~الحفر ترابها) بنصب الأول ورفع الثاني. (قوله وبحث السبكي إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني. (قوله إن محله) أي ما صححه المصنف. (قوله بخلاف الحاصلة ~~في مدة العارية إلخ) أي وهي محمل ما في المحرر وهذا الحمل متعين اه مغني. ~~(قوله لحدوثها إلخ) أي فلا تلزم تسويتها لحدوثها ms4241 إلخ. (قوله لزمه ضم ~~الزائد) أي وأرش نقصه إن نقص اه ع ش (قول المتن بين أن يبقيه بأجرة) هل ~~يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكفي مجرد اختيار المعير فتلزمه ~~الأجرة بمجرد الاختيار والوجه الجاري على القواعد أنه لا بد من عقد إيجار ~~كما أفتى به الشارح مع. PageV05P430 # بسط واستدلال من كلامهم بما هو ظاهر فيه، وقد يقال إن عقد فلا كلام وإلا ~~وجبت أجرة المثل سم على حج لكن قول الشارح لأنه بذلك التقدير ملك منفعة ~~الأرض إلخ قد يخالفه اه ع ش أقول عبارة النهاية صريحة في عدم العقد كما ~~يأتي وقولها كالشارح لأنه بذلك التقدير إلخ كالصريح فيه. (قوله ما مر في ~~بيع حق البناء) أي في الصلح. (قوله فينظر لما شغل إلخ) ينبغي أن ينظر كيف ~~يتأتى ذلك بالنسبة للأرض الموقوفة ابتداء أو بعد الإعارة اه سيد عمر # أقول ويؤخذ حكمه من قول الشارح الآتي، ولو وقف الأرض تخير أيضا لكن لا ~~يفعل الأول إلا إذا كان إلخ. (قوله كم يساوي) الأولى بكم إلخ. (قوله وعليه ~~يتجه إلخ) أي على قول الإسنوي وأقرب إلخ، ثم هذا ظاهر بناء على ما صور به ~~وتقدم عن العباب في باب الصلح أن من طرق التبقية بالأجرة أن يتوافقا على ~~تركه في كل شهر بكذا أو يغتفر ذلك للحاجة كالخراج المضروب على الأرض وعليه ~~فلو قلع غراسه أو سقط بناؤه ليس له إعادته اه ع ش. (قوله إن له إبدال ما ~~قلع إلخ) أي، ولو من غير الجنس حيث لم يرد ضرره على الأول اه ع ش، وكذا له ~~إجارة ما بين المغروس إن كانت الإجارة لجميع الأرض فإن كانت بمحل المغروس ~~فقط فلا اه. (قوله وإن وقف مسجد) وينبغي أن يبنى بنقاضه مسجدا آخر إن أمكن ~~على ما يأتي في نظيره فيما لو انهدم المسجد وتعذرت إعادته اه ع ش. # (قوله لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض إلخ) لأن المالك لما رضي ~~بالأجرة وأخذها كان ms4242 كأنه آجره الآن إجارة مؤبدة اه نهاية قال الرشيدي قوله ~~م ر كأنه آجره إلخ صريح في أنه لا يحتاج هنا إلى عقد ولعل الفرق بينه وبين ~~ما مر في البيع أن هناك ابتداء انتفاع فلا يجوز من غير عقد بخلاف ما هنا ~~فهو دوام انتفاع كان ابتداء بعقد العارية اه. (قوله وهو قدر ما بين إلخ) ~~فلو كانت قيمته مستحق الإبقاء عشرة ومستحق القلع تسعة ومقلوعا ثمانية لزمه ~~واحد فإذا تملكه لزمه تسعة اه بجيرمي. (قوله ولا بد من إلخ) راجع لقوله ~~قائما. (قوله مستحق الأخذ) أي القلع اه ع ش. (قوله إنها على المستعير ~~كالمستأجر) جزم به العباب واعتمده م ر اه سم عبارة النهاية والظاهر كما ~~قاله ابن الرفعة أن مؤنة القلع على صاحب البناء والغراس كالإجارة حيث يجب ~~فيها ذلك على المستأجر أما أجرة نقل النقض فعلى مالكه قطعا، ولو أراد تملك ~~البعض وإبقاء البعض فالأوجه كما بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة الضرر على ~~المستعير إذ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه اه. (قوله نقل النقض) أي ~~ونقل المغروس اه بجيرمي. # (قوله بعقد) إلى قوله وينبغي في النهاية والمغني (قول المتن أو يتملكه ~~إلخ) ، ولو لم يرض المستعير بذمة المعير أجبر المعير على التسليم أولا أو ~~على الوضع تحت يد عدل قليوبي اه بجيرمي. (قوله وهو الأصح) أي جواز تملكه ~~بقيمته (قوله وما في المتن) أي من تخصيصه بالتبقية بأجرة والقلع. (قوله ~~فيتخير بين الثلاثة) عبارة النهاية والمغني فالمعتمد تخييره بين الأمور ~~الثلاثة بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك اه. # وفي البجيرمي ومثل المعير في التخيير المذكور المشترى شراء فاسدا إذا بني ~~أو غرس على المعتمد ولا يقال هو كالغاصب لأنه يضمن ضمانه لأنا نقول المالك ~~هو المسلط له على ذلك كالمعير هنا فتنبه لذلك فكثيرا يغلط فيه تأمل شوبري ~~اه وقوله ولا يقال إلخ رد على ع ش حيث ذكر ما قبله عن سم عن البغوي، ثم قال ~~وقد تقدم في الشارح م ر ms4243 أن حكمه حكم الغصب فيقلع مجانا اه. # (قوله الأول) أي التبقية بأجرة المثل قوله شريك إلخ أي في الأرض فإن لم ~~يرض الشريك بالأجرة أعرض الحاكم عنهما مغني ونهاية. (قوله أو الثاني) أي ~~القلع وغرامة الأرش. (قوله فيه نقص) يعني في البناء أو الغراس بسبب القلع ~~نقص. (قوله PageV05P431 # أو أحد الأولين) وهما التبقية بالأجرة والقلع مع غرامة الأرش. (قوله ~~تخير) أي بين الثلاثة مغني ونهاية. (قوله لكن لا يفعل الأول إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني وشرح الروض لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من ~~التبقية بالأجرة اه. # (قوله وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد إلخ) يحتمل أن معنى ذلك أن قول ~~ابن الحداد المذكور دل على تعين القلع فيقيد بما إذا لم يكن الأول وهو ~~الإبقاء بالأجرة أصلح للوقف ولم يكن في شرط الواقف جواز الأخير وهو التملك ~~بالقيمة وإلا لم يتعين القلع فليتأمل نعم قول ابن الحداد مجانا مشكل إلا إن ~~حمل على ما إذا شرط القلع مجانا اه سم. (قوله بإجارة) متعلق بالبناء. (قوله ~~فطروه) أي الوقف. (قوله حكمها) أي الإجارة. (قوله: ولو كان على الشجر) إلى ~~المتن في النهاية. (قوله كما في الزرع) مقتضاه ثبوت التخيير فيه وليس كذلك ~~بل يلزمه تبقيته إلى أو أن الحصاد كما سيأتي في قول المصنف وإذا أعار أرضا ~~لزراعة فرجع إلخ ويمكن أن يقال إن المعنى كما يمتنع القلع حالا في الزرع ~~ففي التشبيه مسامحة اه ع ش أي فالتشبيه في مطلق التأخير، وإن كان المؤخر في ~~المشبه التأخير وفي المشبه به القلع إذ لا خيار فيه كما يأتي في المتن. # (قوله لكن المنقول في نظيره من الإجارة هو التخيير) أي في الحال سم على ~~حج ونقل سم على منهج عن الشارح م ر اعتماده اه ع ش عبارة البجيرمي المعتمد ~~ثبوت الخيار الآن، ثم إن كانت الثمرة غير مؤبرة تملكها تبعا إن اختار ~~التملك وإلا أبقاها إلى أو أن الجذاذ كما في نظيره الإجارة شوبري اه. (قوله ms4244 ~~تملك الثمرة أيضا) أي ملكها تبعا اه سم. (قوله أبقاها إلخ) وينبغي وجوب ~~الأجرة كما في الزرع ع ش وسم. (قوله: وإن أراد القلع إلخ) (فرع) لو قطع شخص ~~غصنا له ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لملكه لا لمالك الشجرة كما لو غرسه ~~في أرض غيره، ثم إن كان الوصل بإذن المالك فليس له قلعه مجانا يتخير المالك ~~بين أن يبقيه بالأجرة أو يقلعه مع غرامة أرش النقص ولا يملكه بالقيمة، وإن ~~قلنا فيما مر أنه يملك بالقيمة البناء والغراس للفرق الواضح اه مغني. # (قوله وإذا اختار إلخ) راجع إلى المتن السابق ودخول في المتن الآتي قول ~~المتن (إن بذل) بالمعجمة أي أعطى نهاية ومغني أي التزام ذلك وليس المراد ~~دفعها بالفعل فيما يظهر ع ش. (قوله: ثم عليه) يعني على الأصح وكان الأولى ~~الإظهار اه رشيدي. (قوله على الكيفية السابقة إلخ) سيأتي ما فيه قول المتن ~~(والأصح أن يعرض عنهما إلخ) والأوجه كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة ~~التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه أي المعير خلافا. ~~ PageV05P432 # للإمام نهاية ومغني. (قوله وقوله يختارا) إلى المتن في النهاية. (قوله ~~وعن أصله) أي عن المحرر. (قوله ينافيه إلخ) خبر وقوله يختارا إلخ. (قوله ~~ورجح الأذرعي إثباتها إلخ) وهذا أوجه اه مغني. (قوله ما لا يجبر عليه إلخ) ~~أي شيئا غير الثلاث المارة. (قوله أما الأول) أي الإسقاط أي صحته. (قوله ~~إذا عاد) أي بعد التوقف. (قوله شيئا من غير الثلاث) أي كالقلع مجانا. (قوله ~~الشامل) أي شمولا بدليا لا عموميا. (قوله. وأما الثاني) أي الإثبات أي ~~صحته. (قوله لا يتم الأمر عند اختيار غير الثلاث) أي كالقلع مجانا، وقد ~~يقال، وكذا من الثلاث لأنه لو أبى المستعير الموافقة كلف تفريع الأرض فلم ~~يتم الأمر بمجرد اختيار المعير فليتأمل اه سم. (قوله وفي حالة الإعراض إلخ) ~~وانظر حكم الدخول قبله وبعد الرجوع والظاهر أنه لا فرق شوبري اه بجيرمي. ~~(قوله لأنها ملكه) إلى قول المتن والعارية المؤقتة في النهاية، وكذا في ms4245 ~~المغني إلا قوله قيل وقوله أما صلاح البناء إلى المتن. # (قوله لأنها ملكه إلخ) قضية هذا التعليل أن للمعير ما ذكر، وإن لم يرجع ~~فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال الرجوع اه سم، وقد يوجه الاقتصار أخذا ~~من قول الشارح الآتي وتخيل فرق إلخ بأن حالة الرجوع هي محل توهم المنع لما ~~يأتي عن المغني. (قوله وتخيل فرق إلخ) بأن المعير حجر على نفسه بعدم ~~اختياره فلذا منع بخلاف الأجنبي اه مغني. (قوله التافهة) أي الحقيرة. (قوله ~~كالأجنبي) أي قياسا عليه. (قوله وهي مولدة) أي لفظة تفرج ليست عربية والذي ~~في كلام العرب على ما يستفاد من المختار الفرجة بفتح الفاء التفصي من الهم ~~اه ع ش عبارة القاموس والفرجة مثلثة التفصي من الهم اه. # (قوله لعلها من انفراج الهم إلخ) كما قاله المصنف في تحريره، ولو قال ~~بدلها بلا حاجة لكان أولى اه مغني قول المتن (للسقي) للغراس والإصلاح له أو ~~للبناء اه مغني. (قوله بغير آلة أجنبية) لعل المراد بهذا القيد الاحتراز ~~عما يمكن إعادته بدونه كالجديد من الخشب والآجر أما نحو الطين مما لا بد ~~منه لإصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا اه ع ش. (قوله ونحوهما) عطف ~~على السقي. (قوله لزمته) فلا يمكن من الدخول إلا بها نهاية ومغني وشرح ~~الروض. (قوله بخلاف إصلاحه بآلته كما أن إلخ) أي فيجوز كما أن إلخ قال ع ش ~~وهذا التوجيه يقتضي امتناعه أي السقي لأنه قد يجر إلى ضرر بالمعير كما في ~~الإصلاح بالآلة الأجنبية فكان الأولى توجيه جواز السقي بنحو الاحتياج إليه ~~اه. (قوله ويثبت للمشتري إلخ) عبارة المغني فإن باع المعير الثالث تخير ~~المشتري كما كان يتخير البائع، وإن باع المستعير كان المعير على خيرته اه. # وفي البجيرمي وإذا اشترى من المستعير يأتي فيه ما تقدم إن كان شرط القلع ~~لزمه إلخ اه. (قوله نعم له) أي للمشتري من كل منهما. (قوله وقيل إلخ) فيه ~~اعتراض على المصنف بأن كلامه يفهم أن للمعير ms4246 بيعه لثالث قطعا وليس مرادا. ~~(قوله للضرورة) لم يظهر وجود الضرورة هنا لتمكن كل منهما من بيع ملكه ~~بثمن. PageV05P433 # مستقل نعم تتصور الضرورة بما إذا لم يوجد من يشتري مال كل على حدته وأجاب ~~بعضهم بأن المراد بالضرورة قطع النزاع اه بجيرمي. (قوله ووزع كما مر) أي ~~عقب قول المصنف ويقسم بينهما عبارة النهاية فيوزع الثمن على قيمة الأرض ~~مشغولة بالغراس أو البناء وعلى قيمة ما فيها وحده أي مستحق القلع فحصة ~~الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير كذا جزم به ابن المقري وجزم به صاحب ~~الأنوار والحجازي وقدم المصنف في الروضة كلام المتولي القائل بالتوزيع كما ~~في الرهن اه. # وفي المغني نحوها قال ع ش قوله كما جزم به ابن المقري معتمد اه. # وفي البجيرمي وهذا أي ما جزم به ابن المقري ومن معه هو المعتمد زيادي فلو ~~باع الجميع بثلاثين وقيمة الأرض مشغولة وحدها عشرة وقيمة ما فيها مستحق ~~القلع خمسة كان للمعير عشرون وللمستعير عشرة اه. # قول المتن (والعارية المؤقتة) لبناء أو غراس أو غيرهما نهاية ومغني. ~~(قوله رجع قبل انقضائها) أي سواء رجع إلخ عبارة النهاية والمغني إذا انتهت ~~المدة أو رجع قبل انقضائها اه. (قوله وقيل إلخ) فيه اعتراض على المصنف من ~~حيث إفهامه الاتفاق في المسألة. (قوله أو بعده) أي الانقضاء عطف على قبل ~~انقضائها. (قوله ويأتي معنى الرجوع إلخ) إشارة إلى قوله الآتي أي انتهت ~~بانتهاء المدة سم وكردي. (قوله حينئذ) أي حين إذا انقضت المدة. (قوله وذكر ~~المدة) إلى التنبيه في النهاية. (قوله كما يجوز أن يكون للقلع يجوز إلخ) أي ~~فلا يمنع التخيير اه سم. (قوله إذا أعير لهما) إلى قوله أو فيهما في المغني ~~(قوله ولم يذكر) ببناء المفعول. (قوله فله فعلهما) أي للمستعير فعل البناء ~~والغرس. (قوله لكن لا يفعلهما إلا مرة واحدة) كذا في شرح الروض اه سم فإن ~~قلع ما بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا إن صرح بالتجديد ~~مرة بعد أخرى ms4247 ذكره الشيخان في الكلام على الزرع اه مغني. (قوله وغيرهما ~~إلخ) أي البناء والغراس. (قوله: وإن قيد إلخ) هذا محط الإشكال. (قوله كرر ~~المرة بعد الأخرى إلخ) أي وغير الغراس والبناء في معناهما اه مغني. # (قوله ما لم تنقض إلخ) فإن فعله عالما أو جاهلا برجوعه أو بعد انقضاء ~~المدة قلع مجانا وكلف تسوية الأرض كالغاصب في حالة العلم، وكذلك ما نبت ~~بحمل السيل إلى أرض غيره في حالة الجهل اه مغني (أو فيهما إلخ) عطف على ~~قوله في البناء والغراس فقط. (قوله ولزوم الأجرة) عطف على منع إلخ. (قوله ~~فيه) أي في الانتفاع. (قوله بخلافه) أي الانتفاع جاهلا بالرجوع. (قوله أي ~~المؤقتة) إلى قوله أي إعلامه في المغني وإلى قول المتن والأصح في النهاية. ~~(قوله بعد المدة) ذكر هذا القيد يوجب استدراكا لأنه فسر الرجوع بالانتهاء ~~بانتهاء المدة فحاصل معنى إذا رجع إذا انقضت المدة فصار التقدير في قول له ~~القلع بعد المدة إذا انقضت المدة ولا يخفى قبحه اه سم. (قوله وجوابه) أي ~~جواب تعليل ذلك القول. (قوله ما مر قبيله) أي في قوله وذكر المدة يجوز أن ~~يكون لمنع الأحداث إلخ اه سم. (قوله مطلقا) أي بلا تعيين مدة. (قوله بخلاف ~~ما إذا لم ينقص) أي بالقلع فإنه يكلف قلعه، وإن لم يعتد قطعه نهاية ومغني. ~~(قوله هذا) أي قول المصنف فالصحيح إلخ. (قوله إن لم يحصد إلخ) أي إن لم ~~يعتد قلعه قصيلا. (قوله كما مر) أي في أول الفصل. (قوله. PageV05P434 # أو بنفسها) أي الزراعة عطف على تأخير إلخ ع ش اه سم أي وقوله كأن كان إلخ ~~مثال له عبارة المغني وشرح المنهج، وإن قصر بالزرع ولم يقصر بالتأخير كأن ~~كان إلخ اه. (قوله أو زرع إلخ) عطف على قوله كان على الأرض إلخ قول المتن ~~(قلع مجانا) أي، وإن لم يكن المقلوع قدرا ينتفع اه ع ش. (قوله من تقصيره) ~~أي بتأخير الزرع في الصورة الأولى وبأصل الزرع في الثانية وبزرع غير المعين ms4248 ~~في الثالثة. (قوله لنحو برد) أي كحر ومطر وأكل جراد أو دود، ثم نبت من أصله ~~ثانيا ع ش ومغني. (قوله أم لقصر المدة إلخ) وإنما لم تبطل العارية في هذه ~~لإمكان إبدال الزرع بغيره مما هو دونه قليوبي اه بجيرمي. (قوله أم لقصر ~~المدة المعينة) ظاهره، وإن كان المعير جاهلا بالحال والمستعير عالما به ~~ودلس وفيه بعد اه رشيدي. (قوله أو نحو الهواء) كذا في أصله اه سيد عمر أي ~~كالطير. (قوله أي ما سيصير مبذورا) ففيه تجوز من وجهين اه مغني أي إطلاق ~~المصدر على المفعول وتسمية الشيء بما سيصير إليه اه زيادي. (قوله: ولو نواة ~~أو حبة) عبارة المغني شمل إطلاقه ما لو كان المحمول لا قيمة كحبة أو نواة ~~لم يعرض عنها مالكها وهو الأصح كما في زيادة الروضة اه. (قوله فيجب على ذي ~~الأرض إلخ) عبارة المغني والنهاية فيجب رده إليه إن حضر وعلمه وإلا فيرده ~~إلى القاضي لأنه نائب الغائب ويحفظ المال الضائع اه عبارة سم قوله فيجب إلخ ~~عبارة الروض لزمه ردها للمالك، وإن غاب فللقاضي اه فليتأمل ما ذكره الشارح ~~اه. (قوله أما ما أعرض) إلى قوله إن قلنا في المغني إلا قوله لا كسفيه. ~~(قوله بمجرد الإعراض) وهو الراجح اه ع ش . (قوله ويؤخذ منه) أي من ذلك ~~الجواز. (قوله وحينئذ فالشرط إلخ) اعتمده م ر اه سم. # (قوله أن لا يعلم إلخ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل هو مما يعرض عنه ~~غالبا أو لا وفي ملكه نظر فالوجه أن الشرط علم الإعراض أو علم كون الموجود ~~مما يعرض عنه غالبا مع الشك في الإعراض سم على حج اه ع ش، وقد يمنع دعوى ~~الشمول بأن مرجع ضمير عدم إعراضه في الشرح قوله ما هو كذلك المشار به إلى ~~قوله مما يعرض عنه غالبا قول المتن (والأصح أنه يجبر إلخ) ظاهر إطلاقه، وإن ~~كان البذر مما يعرض عنه غالبا وهل ذلك مقيد حينئذ بما إذا لم يدع المالك ms4249 ~~الإعراض عنه فليراجع. (قوله لأن المالك) إلى قوله وقضية ذلك في النهاية. ~~(قوله ولا أجرة) إلى قوله وقضية ذلك في المغني. (قوله لمدته) أي بقاء البذر ~~اه ع ش. (قوله قبل القلع) مفهومه الوجوب لمدة القلع سم على حج وينبغي أن ~~يلحق بمدة القلع ما لو تمكن من القلع وأخره أخذا مما مر في وارث المستعير ~~من أنه إذا تأخر مع التمكن لزمته الأجرة اه ع ش أقول وقول سم مفهومه الوجوب ~~فيه وقفة إذا المتبادر من القلع تمامه لا الشروع فيه ومن الغاية طول زمن ~~القلع بل التعليل الآتي كالصريح في عدم الوجوب فليراجع. # (قوله: ومن ثم) أي من أجل التعليل بذلك. (قوله تسوية الحفر إلخ) أي برد ~~الأجزاء المنفصلة منها فقط اه ع ش. (قوله لأنه) الأولى التأنيث. (قوله ~~وقضية ذلك) أي التعليل. (قوله من فعله) مفهومه أنه لو أجبره المالك أو ~~الحاكم لا يلزمه ما ذكر سم على منهج ويوجه بأنه لم يحصل منه في الأصل تعد، ~~ثم رأيت الأذرعي صرح بالمفهوم المذكور اه ع ش قول المتن (ولو ركب إلخ) ~~عبارة المنهج، ولو قال من بيده عين أعرتني، فقال مالكها آجرتك أو غصبتني ~~ومضت مدة لها أجرة صدق اه قول المتن (فقال آجرتكها) بقي ما لو ادعى واضع ~~اليد بعد تلف العين الإجارة والمالك ادعى العارية عكس كلام المتن. PageV05P435 # فالمصدق واضع اليد لأن الأصل عدم ضمان واضع اليد وعدم العارية ع ش، ولو ~~ادعى المالك العارية وذو اليد الغصب صدق المالك بيمينه أيضا فإن لم تتلف ~~العين ولم يمض زمن لمثله أجرة فلا شيء سوى ردها وإن مضى ذلك فذو اليد مقر ~~بالأجرة لمنكرها، وإن تلفت ولم يمض ذلك الزمن فإن لم يرد أقصى القيم على ~~قيمة يوم التلف فهي للمالك، وإن زاد فذو اليد مقر به لمنكره وإن مضى زمن ~~لمثله أجرة فهو مقر بها لمنكرها أيضا ولو ادعى المالك العارية وذو اليد ~~الوديعة صدق المالك بيمينه إن تلفت العين أو استعملها ذو اليد ms4250 وإلا فعلى ~~قياس ما مر أنه يصدق بلا يمين قليوبي على الجلال اه بجيرمي. (قوله مدة كذا) ~~إلى المتن في النهاية. (قوله إطلاق الأجرة) يعني الاقتصار على آجرتكها. ~~(قوله الآتي إلخ) أي في قوله ويستحق أجرة المثل. (قوله إن الواجب أجرة ~~المثل) وقيل المسمى وقيل الأقل منهما اه مغني. (قوله لأن الغالب إلخ) عبارة ~~النهاية إذ الغالب أنه لا يأذن في الانتفاع بملكه إلا بمقابل اه. (قوله ~~فيحلف إلخ) فإن نكل المالك لم يحلف الراكب ولا الزارع لأنهما يدعيان ~~الإعارة وليست لازمة وقيل يحلفان للتخلص من الغرم مغني وسلطان. (قوله لكل) ~~أي من المدعيين في مسألتي الدابة والأرض اه رشيدي. (قوله ما أعاره) أي ~~المذكور من الدابة والأرض. (قوله إن وقع الاختلاف) قيد لقول المصنف فالمصدق ~~المالك اه كردي ويجوز رجوعه لقولي الشارح فيحلف إلخ ويستحق إلخ. (قوله مع ~~بقائها) أي الدابة اه مغني، وقال ع ش أي العين اه وهو أحسن. (قوله بيمينه) ~~أي لاحتمال أن ينكل فيحلف مدعي الإجارة فتثبت اه سلطان أي لأنها عقد لازم ~~اه بجيرمي . (قوله أو بعد تلفها) عطف على قوله قبل مضي إلخ. (قوله أو بعد ~~تلفها) أي بغير الاستعمال المأذون فيه اه شرح منهج وسيذكره الشارح في مسألة ~~الغصب فكان المناسب ذكره هنا أيضا. # (قوله ومضى مدة إلخ) فإن لم تمض مدة لها أجرة فالراكب مقر بالقيمة ~~لمنكرها مغني ونهاية فيرد برده اه مغني أي فتبقى في يده إلى أن يعترف ~~المالك بها فيدفعها إليه بعد إقراره بها قياسا على ما لو أقر شخص بشيء ~~للآخر فأنكره إطفيحي اه بجيرمي (قوله فإن كان القيمة إلخ) عبارة المغني ~~فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها وهو يدعي الأجرة فيعطي قدر الأجرة من القيمة ~~بلا يمين ويحلف للزائد فيما إذا زادت على القيمة اه. (قوله لاتفاقهما على ~~وجوب قدرها) قضيته أن التلف بغير الاستعمال المأذون فيه وإلا فلا اتفاق اه ~~سم وتقدم عن شرح المنهج التصريح بذلك. (قوله في الأولى) أي في صورة الدون ~~فيقول والله ما ms4251 أعرتك بل آجرتك لأجل ثبوت الزائد. وأما قدر القيمة فقد ~~اتفقا عليه كما مر. (قوله يصدق المالك) إلى قول المتن لكن في المغني وإلى ~~قوله الأصح في النهاية. (قوله تلفا تضمن به إلخ) أي بأن كان التلف بغير ~~الاستعمال المأذون فيه اه ع ش. (قوله لمن زعم أنه إلخ) وافقه المغني عبارته ~~وقول المصنف لكن إلخ مسألة مستقلة وهي أن العارية هل تضمن بقيمة يوم التلف ~~فلا وجه للاستدراك اه. (قوله بأن قول إلخ) متعلق بقوله يوجه إلخ. (قوله ~~يقتضي مساواة إلخ) لا حاجة في الاستدراك للاقتضاء بل يكفي مجرد التوهم كما ~~صرحوا به اه سم. (قوله وما قبله) أي وأن ما قبل قوله اتفقا إلخ. # (قوله من ذكر الاختلاف) أي بين المالك والراكب أو الزارع في الإعارة ~~والغصب. (قوله تخالفهما) أي الضمانين، وكذا ضمير قوله الآتي اتحادهما. ~~(قوله وإنه إلخ) أي ويقتضي أن تخالفهما. (قوله المخالف إلخ) نعت لقوله ما ~~تضمن به إلخ. (قوله وما فيها) أي في العارية أي فيما تضمن به عطف على قوله ~~ما تضمن به إلخ. (قوله على المعتمد) واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي ~~أنها تضمن بالقيمة مطلقا متقومة كانت أو مثلية عبارة البجيرمي على شرح ~~المنهج قوله إذا المعار يضمن بقيمته أي ولو مثليا على الراجح، وكذا المستلم ~~يضمن بقيمته وقت تلفه، ولو مثليا. PageV05P436 # على الراجح والحاصل أن المتلفات أقسام ثلاثة ما يضمن بالمثل مطلقا وهو ~~القرض أو القيمة مطلقا وهو ما ذكر أو المثل إن كان مثليا وأقصى القيم إن ~~كان متقوما وهو المغصوب والمقبوض بالشراء الفاسد شوبري اه. (قوله والمغصوب ~~إلخ) أي المتقوم وهو معطوف على قول المصنف الأصح أن العارية إلخ. (قوله إن ~~هذا) أي الغاصب. (قوله وقت ضمانها) أي العارية قول المتن (حلف للزيادة) أي ~~يمينا تجمع نفيا وإثباتا كما سبق قال ع ش وينبغي أن يحلف للأجرة التي ~~يستحقها في مدة وضع يده عليه اه عبارة شرح المنهج ويحلف للأجرة مطلقا إن ~~مضت مدة لها أجرة اه قال البجيرمي ms4252 قوله ويحلف للأجرة مطلقا أي سواء كانت ~~زائدة على القيمة أو لا ويصح تفسيره أيضا بما إذا كانت قيمته وقت التلف هي ~~أقصى القيم أو أقل منه فيكون الإطلاق في مقابل قوله فإن كان ما يدعيه إلخ ~~اه. # (قوله إنه يستحقها) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وممن تكلم إلى ولأنه ~~وقوله وسيأتي آخر القراض ما يتعلق بذلك. (قوله نظير ما مر) أي في شرح على ~~المذهب. (قوله لو قال) إلى قوله ومحله في المغني، ثم قال، ولو قال المالك ~~غصبتني والراكب آجرتني صدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاء استحقاق المنفعة ~~فيسترد العين إن كانت باقية ويأخذ القيمة إن تلفت وإذا مضت مدة لمثلها أجرة ~~أخذ قدر المسمى بلا يمين لأن الراكب مقر له به ويحلف للزائد عليه ولو ادعى ~~المالك الإجارة وذو اليد الغصب فإن لم تتلف العين ولم تمض مدة لها أجرة صدق ~~ذو اليد بيمينه فإن مضت فالمالك مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة المثل ~~فإن لم يزد المسمى عليها أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد ولو ادعى المالك ~~الوديعة وذو اليد الغصب فلا معنى للنزاع فيما إذا كانت العين باقية ولم تمض ~~مدة لها أجرة فإن مضت فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها، وإن تلفت قبل مضي مدة ~~لها أجرة فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين ~~وإلا فالزائد مقر بها وذو اليد لمنكرها، وإن مضت مدة لها أجرة فالأجرة مقر ~~بها ذو اليد لمنكرها. # (خاتمة) لو اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير ~~بيمينه لأن الأصل عدم الرد مع أن المستعير قبض العين لمحض حظ نفسه اه. ~~(قوله ومحله) أي تصديق المالك بيمينه. (قوله وإلا صدق المالك بلا يمين) أي ~~لأنها بتقدير كونها وديعة صارت بالاستعمال كالمغصوبة اه ع ش. (قوله هذا) أي ~~تصديق المالك فيما إذا ادعى الغصب وذو اليد الوديعة. (قوله إلى) أي المقر. ~~(قوله: ثم) أي فيما مر. (قوله وممن تكلم إلخ) خبر مقدم ms4253 لقوله التاج إلخ. ~~(قوله ولأنه إلخ) الأولى وبأنه إلخ الباء. (قوله هنا) أي فيما مر فكان ~~الأولى هناك بالكاف. (قوله اقتضى إلخ) خبر إن وقوله ذلك ضمانه فاعله ~~فمفعوله والمشار إليه كون يده على العين. (قوله فدعواه إلخ) جواب لما. ~~(قوله فادعى الدافع القرض إلخ) ومثل ما لو ادعى الآخذ الهبة والدافع القرض ~~فيصدق الدافع في ذلك ولا فرق في ذلك بين أن يكون للدافع به إلمام لكونه ~~خادمه مثلا أم لا اه ع ش. (قوله: وقال الآخر بل وكالة إلخ) وعلى قياسه لو ~~ادعى الدافع أو وارثه البيع والآخذ الوكالة أو القراض أو الشركة أو نحوها ~~مما لا يقتضي الضمان صدق الدافع لكن بالنسبة للزوم البدل الشرعي، ولو ~~اختلفا في قدر البدل صدق الغارم اه ع ش. PageV05P437 ### | [كتاب الغصب] # (كتاب الغصب) (قوله لغة) إلى قول المتن فلو ركب دابة في النهاية (قوله ~~ظلما) ثم إن كان من حرز مثله خفية سمي سرقة أو مكابرة في صحراء سمي محاربة ~~أو مجاهرة واعتمد الهرب سمي اختلاسا فإن جحد ما اؤتمن عليه سمي خيانة ~~برماوي. اه بجيرمي (قوله وقيل إلخ) أي زيادة على ما ذكره قول المتن ~~(الاستيلاء) ، ولو حكما بدليل ما يأتي قريبا وكإقامة من قعد إلخ قال شيخنا ~~وهذا المعنى الشرعي أعم من كل من اللغويين؛ لأن الاستيلاء أعم من الأخذ ~~لشموله المنافع فهذا على غير الغالب من أن المعنى الشرعي أخص من اللغوي. اه ~~بجيرمي (قوله فيه) أي الاستيلاء، وكذا ضمير منه # (قوله منع المالك إلخ) أي أو غيره منعا خاصا كمنع المالك وأتباعه مثلا ~~أما المنع العام كأن منع جميع الناس من سقيه فيضمن بذلك. اه ع ش (قوله من ~~سقي ماشيته إلخ) أي كأن حبسه مثلا فيترتب عليه عدم السقي فلا ينافي قوله ~~بعد، وإن قصد منعه عنه. اه ع ش (قوله وفارق هذا) أي تلف ذلك بما ذكر (قوله ~~بأنه ) أي المتسبب في التلف (ثم) أي في الشاة (قوله ما يأتي عن ابن الصلاح ~~إلخ) وهو ms4254 ضمان شريك غور ماء عين ملك له ولشركائه فيبس ما كان يسقى بها من ~~الشجر ونحوه. اه # ووجه التأييد أن لبن الشاة من حيث نسبته إليها متعين لولدها وكذلك العين ~~التي أعدت بخصوصها لسقي زرع فإنها معدة بحسب القصد ممن هيأها لذلك الزرع، ~~وعليه فيتعين فرض ما ذكره من عدم الضمان هنا في مسألة الزرع فيما إذا لم ~~يكن الماء معدا له كماء الأمطار والسيول ونحوهما. اه ع ش (قوله قبيل قول ~~المتن إلخ) أي في باب إحياء الموات سيد عمر ورشيدي (قوله فيمن عطل إلخ) أي ~~في شأنه وحقه (قوله أو كلبا إلخ) خرج به العقور، وكذا ما لا نفع فيه ولا ~~ضرر كالفواسق الخمس فلا يد عليها ولا يجب ردها برماوي. اه سم على منهج وهو ~~ظاهر. اه ع ش # (قوله وسائر الحقوق إلخ) عطف على قوله خمرا إلخ فكأنه قال شمل أي الحق ~~الخمر والكلب المحترمين وسائر الحقوق إلخ (قوله وكإقامة من إلخ) لعله عطف ~~على قوله كحق متحجر يتوهم أنه قال كإبطال حق متحجر عبارة النهاية PageV06P002 # وشمل الاختصاصات كحق متحجر ومن قعد بنحو مسجد أو شارع إلخ. وهي ظاهرة ~~(قوله لا يزعج منه) وصف لسوق أو مسجد أي بأن كان جلوسه بحق. اه رشيدي (قوله ~~والجلوس محله) أسقطه النهاية وشرح المنهج وقال البجيرمي قوله من قعد بمسجد ~~إلخ، وإن لم يستول على محله شيخنا. اه # (قوله وجعله) أي المصنف و (قوله حبة البر غير مال) مفعولا لجعل و (قوله ~~مراده إلخ) الجملة خبر الجعل (قوله وعبر أصله إلخ) أي بدل حق الغير (قوله ~~غير متمول) بفتح الواو فإن كلام المصباح صريح في أن ما كان صفة للمال اسم ~~مفعول وما كان صفة للمالك اسم فاعل. اه ع ش (قوله كما تقرر) أي بقوله، ولو ~~خمرا إلخ (قوله عن غير المال) أي غير المتمول كما مر آنفا (قوله والظلم) ~~عطف تفسير (قوله نحو عارية إلخ) كمأخوذ بإباحة (قوله إلى حجره إلخ) أي ~~بخلاف ما طيرته إلى ms4255 محل قريب منه وليس له عليه يد كالمسجد. اه ع ش. # (قوله ولا يرد عليه) أي جمع التعريف (قوله: لأن الثابت إلخ) علة لعدم ~~الورود (قوله قال الرافعي إلخ) عبارة شرح المنهج وقول الرافعي إن الثابت في ~~هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا ~~وليس مرادا، وإن كان غالبا. اه وعلى هذه يتم التقريب بخلاف ما في الشرح قال ~~النهاية والمغني نقلا عن الشهاب الرملي والذي يتحصل من كلام الأصحاب في ~~تعريف الغصب أنه إثما وضمانا الاستيلاء على مال الغير عدوانا وضمانا ~~الاستيلاء على مال الغير بغير حق وإثما الاستيلاء على حق الغير عدوانا. اه ~~قال الرشيدي زاد الشهاب سم على ما ذكر وحقيقته لا ضمانا ولا إثما بل وجوب ~~رد - فقط - الاستيلاء بلا تعد على محترم غير مال كأخذ سرجي الغير يظنه له. ~~اه. # (قوله وعبارة الروضة إلخ) أي بدل عدوانا (قوله بغير حق) خبر وعبارة إلخ ~~(قوله: لأنها تشمل إلخ) يمكن حمل العدوان على ما يشمل العدوان في الواقع ~~فيشملها أيضا. اه سم عبارة الرشيدي بل قد يدخل الصورة المذكورة بادعاء أنها ~~من غير الغالب. اه. # (قوله إذ القصد إلخ) علة لعلية قوله؛ لأنها تشمل إلخ للاستحسان (قوله ~~وغيره) أي واستحسن غير الرافعي (قوله وردا) أي الرافعي وغيره (قوله بأن ~~الثلاثة خارجة إلخ) يتأمل. اه سم (قوله لإنبائه عن القهر والغلبة) هل ~~يتحققان في أخذ ما ظنه ماله. اه سم (قوله في هذا) أي في إخراج السرقة ~~ونحوها. اه ع ش عبارة الرشيدي أي في الرد المذكور. اه. # (قوله وآخذ مال) إلى قوله قالا في المغني (قوله له حكم الغاصب) أي، وإن ~~لم يحصل طلب من الآخذ فالمدار على مجرد العلم بأن صاحب المال دفعه حياء لا ~~مروءة أو رغبة في خير ومنه ما لو جلس عند قوم يأكلون مثلا وسألوه في أن ~~يأكل معهم وعلم أن ذلك لمجرد حيائهم من جلوسه عندهم. اه رشيدي. # (قوله في الملأ) ليس بقيد، وكذا ms4256 الطلب ليس بقيد كما تقدم آنفا (قوله وهو ~~كبيرة) إطلاقه شامل للمال، وإن قل وللاختصاصات وما لو أقام إنسانا من نحو ~~مسجد أو سوق فيكون كبيرة وهو ظاهر جلي بل هو أولى من غصب نحو حبة البر؛ لأن ~~المنفعة به أكثر والإيذاء الحاصل بذلك أشد. اه ع ش عبارة المغني والغصب ~~كبيرة، وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة. اه. # (قوله نصابا) أي نصاب سرقة وهو ربع دينار (قوله ويوافقه) أي ما نقله ابن ~~عبد السلام (قوله ومع عدمه) أي عدم الاستحلال (قوله وكأن هذا التفصيل إلخ) ~~أي ولعل نسبة هذا التفصيل للماوردي إلخ، وإلا فصريح المذهب يفيد ذلك ولا ~~حاجة لعزوه للماوردي. اه ع ش (قوله: وإن فعله) أي وعلم حرمته. اه ع ش وفيه ~~نظر إلا إن أراد بالعلم نحو الظن. # قول المتن (فلو ركب دابة) ، ولو نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ ~~برأسها وسيرها مع ذلك فيحتمل أن PageV06P003 # لا يكون غاصبا؛ لأنه لا يعد مستوليا عليها مع استقلال مالكها بالركوب ~~بدليل أنهما لو تنازعا بها أو أتلفت شيئا حكم بها للراكب واختص به الضمان ~~سم على حج أقول ويصرح بعدم الضمان ما ذكره الشارح م ر أي والتحفة في ~~العارية من أنه لو سخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها لم يضمنها ~~المسخر؛ لأنها في يد صاحبها. اه ش وأقول وسيصرح به الشارح أيضا قبيل قول ~~المتن، ولو دخل داره (قوله لغيره) إلى قوله وأفتى القاضي في النهاية إلا ~~قوله أي، وإن اعتمد إلى المتن وقوله أي جمع إلى المتن (قوله، وإن كان هو) ~~أي مالكها (قوله بحضوره) انظر مفهومه. اه سم (قوله فسيرها) أي أو ساقها أو ~~أشار إليها بحشيش مثلا في يده فتبعته. اه ع ش (قوله فإنه يضمن) أي المالك ~~ش. اه سم وقال الرشيدي لعل صورته أنه وضعه ليقضي حاجة مثلا ثم يأخذه إذ ~~يبعد أن مالك الدابة لو كان قاصدا نحو دار صاحب المتاع فوضع المتاع على ~~الدابة ودلت الحال على ms4257 إذنه له في إيصاله إلى محله أنه يضمن فليراجع. اه # أقول ويؤيده قول الشارح الآتي لم تدل قرينة الحال إلخ (قوله مالكه) أي ~~المتاع قول المتن (أو جلس على فراش) لو جلس عليه ثم انتقل عنه ثم جلس آخر ~~عليه فكل منهما غاصب ولا يزول الغصب عن الأول بانتقاله عنه؛ لأن الغاصب ~~إنما يبرأ بالرد للمالك أو لمن يقوم مقامه، فلو تلف فينبغي أن يقال: إن تلف ~~في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضا عنه فعلى كل القرار ~~لكن هل للكل أو النصف فيه نظر ويظهر الأول سم على حج وقوله لو جلس عليه ثم ~~انتقل إلخ ينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو تعاقب اثنان على دابة ثم تلفت ~~وقوله فعلى كل القرار لعل المراد به أن من غرم به منهما لا يرجع على الآخر ~~أي بشيء لا أن المالك يأخذ من كل منهما بدل المغصوب وقوله ويظهر الأول وقد ~~يقال الأقرب الثاني لدخولهما في ضمان كل منهما وتساويهما في كونها في يد ~~واحد منهما. اه ع ش وقوله وقد يقال إلخ إليه ميل القلب وفي البجيرمي عن ~~البرماوي وانظر لو كان الفراش هل يضمن جميعه أو قدر ما استولى عليه، ولو ~~تعدد الغاصب على فراش كبير فهل يضمن كل منهم الجميع أو قدر ما عد مستوليا ~~عليه فقط والذي يظهر الثاني فيهما. اه # قول المتن (أو جلس إلخ) خرج بالجلوس ضمه إلى بعضه بغير حمل فليس غصبا. اه ~~بجيرمي (قوله أو تحامل برجله) ومنه ما يقع كثيرا من المشي على ما يفرش في ~~صحن الجامع الأزهر من الفراوي والثياب ونحوهما وينبغي أن محل الضمان ما لم ~~تعم الفراوي ونحوها المسجد بأن كان صغيرا أو كثرت، وإلا فلا ضمان ولا حرمة ~~لتعدي الواضع بذلك. اه ع ش (قوله على الرجل الأخرى) أي الخارجة عن الفراش ~~قول المتن (على فراش) لو جلس مع المالك فغاصب للنصف بشرطه كالدار والظاهر ~~أن الفراش مثال، وعليه فيؤخذ من ذلك مع ms4258 ما ذكره عن البغوي أن من تحامل ~~برجله على خشبة كان غاصبا لها وقد يفرق سم على حج أي بأن الفراش لما كان ~~معدا للانتفاع بالجلوس عليه كان الجلوس ونحوه انتفاعا من الوجه الذي قصد ~~منه فعد ذلك استيلاء بخلاف الخشبة ونحوها فألحقت بباقي المنقولات ويدل ~~للفرق عموم قول الشارح م ر وأفهم كلام المصنف اعتبار النقل. اه ع ش (قوله ~~كفرش مصاطب البزازين) أي لمن له عند هم حاجة. اه ~~ PageV06P004 # نهاية (قوله أي جمع إلخ) الأولى إسقاط أي (قوله لحصول غاية الاستيلاء) ~~إلى قوله كما في الروضة في المغني (قوله، ولو لم يقصد الاستيلاء) كذا في ~~شرح المنهج وهو عطف على قول المصنف، وإن لم ينقله. # (قوله كما في الروضة) معتمد. اه ع ش (قوله وصوب إلخ) عطف على نظر إلخ ~~(قوله منقول إلخ) ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس ~~بيده فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما ~~صرح به الأصحاب شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر أو غيرها أي من سائر ~~الأمانات وقوله فنفس إنكاره غصب ينبغي أن محل ذلك ما إذا لم تدل قرينة على ~~أن إنكاره لغرض المالك كأن خاف عليه من ظالم ينتزعه منه. اه. # (قوله غير ذينك) أي الدابة والفراش أي وغير ما يأتي في شرح وفي الثانية ~~وجه واه. اه ع ش (قوله وهو كذلك) خلافا للمغني عبارته وكلام المصنف قد يفهم ~~أن غير الدابة والفراش من المنقولات لا بد فيها من النقل وبه صرح صاحب ~~التعجيز والمعتمد أنه لا فرق بينهما وبين غيرهما واستخدام العبد كركوب ~~الدابة كما ذكره ابن كج اه. # (قوله خلافا لقول جمع) إلى قوله لم يضمنه في هذه المقابلة نظر؛ لأن عدم ~~الضمان لا يقابل أنه لا بد من النقل ابن قاسم أقول وهو كذلك وإنما يحسن ~~مقابلة قول هؤلاء بأن النقل كاف، وإن عري عن القصد. اه سيد عمر (قوله على ms4259 ~~أن ما يأتي إلخ) عبارة النهاية ولا دليل لهم فيما يأتي في الدخول للتفرج؛ ~~لأن الأخذ والرفع استيلاء إلخ. اه. # (قوله إلا أن يفرق بأن إلخ) فرقوا بهذا وسيذكره. اه سم # (قوله لو أخذ بيد قن إلخ) قياسه أنه لو أخذ بزمام دابة أو برأسها ولم ~~يسيرها لم يكن غاصبا. اه ع ش (قوله لم يضمنه) وجهه ظاهر إذ لا استيلاء. اه ~~سم (قوله قال بعضهم إلخ) اعتمده المغني كما مر، وكذا النهاية عبارتها وقول ~~البغوي إنه لو بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه ما لم يكن ~~أعجميا أو غير مميز ضعيف فقد رجح خلافه في الأنوار ونقل عن تعليق البغوي ~~آخر العارية ضمانه. اه. # (قوله وعبارة غير PageV06P005 # واحد إلخ) عبارة النهاية: وصرح كثير بأنه لو أخذ بيد قن إلخ. اه. # (قوله أو ضرب ظالم إلخ) قد يقال هذا الضرب لا ينقص عن البعث في الحاجة ~~ويجاب بأنه استعمال. اه سم (قوله ضمنه) ويوجه بأنه لما ترتب عدم رجوعه على ~~فعله كان ضامنا كما لو فتح قفصا عن طائر. اه ع ش (قوله مثلا) أي أو في ~~السوق ونحوه (قوله ضمنه) أي الزالق المتاع (قوله إلا إن وضعه) أي صاحب ~~المتاع، وكذا الضمير في قوله ووجد (قوله له) أي المتاع ش. اه سم # (قوله ووجد إلخ) صوابه، وإن وجد له و (قوله فيهدر المتاع إلخ) أي لعذر ~~الزالق بكون المتاع بمحل لم يره الداخل. اه ع ش وقوله صوابه وإن وجد له إلخ ~~قد يقال هذه الغاية مخالفة لقاعدتها من كون المقدر أولى بالحكم وإنما ~~الموافق لها، وإن لم يجد له إلخ (قوله وأفهم المتن) إلى قوله وأفتى القاضي ~~في النهاية إلا قوله عن الأذرعي (قوله وأفهم المتن أيضا إلخ) في القوت إنما ~~حكى المتولي الوجهين في الجلوس على البساط فيما إذا كان المالك غائبا فإن ~~كان حاضرا فأزعجه ضمن وإن تركه على البساط فإن كان لا يمنع المالك من ~~التصرف فيه لو أراد لم ms4260 يضمن ثم إن كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة ~~مثله، وإن كان يمنع المالك من التصرف فيه صار ضامنا كذا أطلق الرافعي وقياس ~~ما يأتي في العقار أن لا يكون ضامنا إلا نصفه قلت وبه صرح شيخه القاضي ~~الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر فيجوز تنزيل كلام المتولي عليه ~~ويجوز أن يقال إذا كان يمنعه من التصرف فيه كما ذكر وهو أقوى من مالكه يقوي ~~كونه غاصبا للكل لما يأتي في العقار إذا عرفت هذا فقول المنهاج فغاصب يجب ~~حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو البعض فإن لم يكن المالك معه ~~على البساط فغاصب لكله، وإن كان فغاصب لنصفه. اه كلام القوت # وقوله فأزعجه أي عن البساط بأن منعه من الجلوس عليه فقوله ضمن أي الجميع ~~كما هو ظاهر وقوله فإن لم يكن إلخ الظاهر أنه تفصيل لقوله أعم إلخ وبهذا ~~يظهر كلام الشارح. اه سم بحذف (قوله لا فرق فيهما) أي في الدابة والفراش أي ~~غصبهما وضمانهما (قوله أن هذا) أي غصبهما (قوله: وإلا) أي، وإن كان حاضرا ~~(قوله أن يزعجه) أي الراكب أو الجالس المالك عن الدابة أو الفراش بأن منعه ~~من الركوب أو الجلوس (قوله أو يمنعه) أي الراكب أو الجالس المالك (قوله ~~فيه) أي في الدابة أو الفراش (قوله وحينئذ إذا إلخ) مفهومه أنه إذا لم ~~يزعجه ولم يمنعه التصرف لم يضمن بجلوسه معه شيئا أي إلا الأجرة وهذا ~~المفهوم يدل عليه ما مر عن القوت لكن نازع فيه م ر. اه سم (قوله إلا النصف ~~إلخ) أي، وإن استولى بجلوسه على أكثر من نصف البساط خلافا للأذرعي م ر. اه ~~سم أي في النهاية # (قوله: وإن ضعف المالك إلخ) غاية وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في غير المالك ~~بين أن يكون قويا أو ضعيفا جدا وقياس ما يأتي فيهما إذا كان المالك في ~~الدار وكان الداخل فيها ضعيفا إلخ من أنه لا يكون غاصبا الشيء منها أنه هنا ~~كذلك ms4261 إلا أن يفرق بأن اليد عن المنقول حسية وعلى الدار حكمية. اه ع ش ~~والأقرب عدم الفرق (قوله على ما يأتي إلخ) أي في شرح إلا أن يكون ضعيفا إلخ ~~(قوله انفصال المرفوع) أي بجميع أجزائه فقوله، وإلا أي بأن انفصل كله عن ~~الأرض (قوله من نحو غاصب إلخ) عبارة شرح م ر، ولو أخذ شيئا لغيره من غاصب ~~أو سبع حسبة ليرده على مالكه فتلف في يده قبل إمكان رده لم يضمن إن كان ~~المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي وقن المالك، وإلا ضمن، وإن كان معرضا ~~للتلف خلافا للسبكي وإطلاق الماوردي وابن كج لضمان محمول على هذا التفصيل ~~انتهت. اه سم # قال ع ش قوله م ر وإن كان معرضا إلخ قضيته أنه لو وجد PageV06P006 # متاعا مثلا مع سارق أو منتهب وعلم أنه إذا لم يأخذه منه ضاع على صاحبه ~~لعدم معرفته الآخذ فأخذه منه ليرده على صاحبه، ولو بصورة شراء فإنه يضمنه ~~حتى لو تلف في يده بلا تقصير غرم بدله لصاحبه ولا رجوع له بما صرفه على ~~مالكه لعدم إذنه له في ذلك وقد يتوقف فيه حيث غلب على الظن عدم معرفة مالكه ~~لو بقي بيد السارق فإن ما ذكر طريق لحفظ مال المالك وهو لا يرضى بضياعه بقي ~~ما يقع كثيرا أن بعض الدواب يفر من صاحبه ثم إن شخصا يحوزه على نية عوده ~~لمالكه فيتلف حينئذ هل يضمنه أو لا فيه نظر والأقرب الثاني للعلم برضا ~~صاحبه إذ المالك لا يرضى بضياع ماله ويصدق في أنه نوى رده إلى مالكه؛ لأن ~~النية لا تعرف إلا منه والأصل عدم الضمان وفي العباب فرع لو دخل على حداد ~~يطرق الحديد فطارت شرارة أحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد، وإن دخل بإذنه. اه ~~أقول، وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة من الدكان وأحرقت شيئا حيث أوقد ~~الكور على العادة وهذا بخلاف ما لو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لا على العادة ~~وتولد منه ذلك فإنه يضمنه؛ ms4262 لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة وفي ~~العباب فرع: من ضل نعله في مسجد ووجد غيرها لم يجز له لبسها، وإن كانت لمن ~~أخذ نعله انتهى، وله في هذه الحالة بيعها وأخذ قدر قيمة نعله من ثمنها إن ~~علم أنها لمن أخذ نعله، وإلا فهي لقطة وفي العباب فرع من أخذ إنسانا ظنه ~~عبدا حسبة فقال: أنا حر وهو عبد فتركه فأبق ضمن انتهى. اه كلام ع ش # وقوله من أخذ إنسانا ظنه إلخ يأتي في الشرح مثله (قوله لم يضمنه) مر آنفا ~~عن ع ش استقرابه وإليه ميل القلب. # (قوله للأول) أي عدم الضمان و (قوله بالثاني) أي الضمان (قوله وألحق ~~الغزي) إلى قوله، ولو سخر إلخ كان الأولى ذكره قبيل قوله وأطلق الماوردي ~~(قوله من لم يعرفه) هلا قام الحاكم مقام المالك في هذه الحالة. اه سم (قوله ~~مطلقا) أي صديقا كان الآخذ أو لا (قوله بيده) صفة دابة أي كائنة في يده. اه ~~سم (قوله إلا إن ساقها إلخ) ظاهره، وإن جهلها. اه سم. # قول المتن (داره) أي دار غيره نهاية ومغني (قوله أي أخرجه) إلى قوله ~~وقيداه في النهاية والمغني (قوله لم يقصد استيلاء) أي بأن أطلق أو قصد أخذ ~~الرجل ومنعه من العود لها والتصرف فيها حتى يكون مستوليا عليها أما لو قصد ~~أخذ الرجل ليسخره في عمل من غير قصد منع له عنها لا يكون غاصبا لها لعدم ~~استيلائه عليها. اه ع ش وسيأتي عن سم ما يوافقه (قوله وقيداه بأن يدخل ~~بأهله إلخ) التقييد المذكور مجرد تصوير لا شرط م ر اه عبارة النهاية وسواء ~~في ذلك أكان بأهله على هيئة من يقصد السكنى أم لا فما في الروضة تصوير لا ~~قيد. اه وجعل المغني دخوله على هيئة من يقصد السكنى قيدا دون دخوله بأهله ~~(قوله وبه يخرج دخولها هجما لإخراجه) يتجه فيما هجما لإخراجه من غير قصد ~~استيلاء عليها ولا منعه منها أن لا يكون غاصبا؛ لأن هذا لا يزيد على دخولها ms4263 ~~في غيبته بغير قصد استيلاء كما سيأتي. اه سم (قوله هجما لإخراجه) أي لا ~~ليقيم اه مغني (قوله وتصريح الروضة إلخ) عطف على المتن هنا أي واقتضاه ~~تصريح الروضة إلخ و (قوله بحصوله) أي الغصب و (قوله المفهوم منه) أي من ~~الحصول وقوله أي في الدخول هجما و (قوله في قولهما) متعلق بقوله بحصوله. # (قوله أي أخرجه) إلى قوله وما أفهمه في النهاية (قوله وهذا لازم للإزعاج ~~إلخ) فيه نظر مع تفسير الإزعاج بمجرد الإخراج عنها. اه سم (قوله وإن لم ~~يقصد الاستيلاء PageV06P007 # إلخ) خلافا للمغني (قوله: ولو منعه إلخ) اعتمده المغني أيضا (قوله فقال ~~الأقرب إلخ) وفاقا للنهاية. # (قوله ولا من يخلفه) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله فعلم ~~إلى أما إذا (قوله من أهل ومستأجر ومستعير) ينبغي وغيرهم كحارس لها سم ~~ورشيدي (قوله: لأن قوته إلخ) تعليل للغاية (قوله ادعي) ببناء المفعول (قوله ~~بأنها إلخ) متعلق بقوله أفتى إلخ (قوله أما إذا لم يقصد الاستيلاء إلخ) شمل ~~ما إذا لم يقصد شيئا سم وسيد عمر وحلبي وزيادي (قوله كأن دخل لتفرج) عبارة ~~المغني بل ينظر هل تصلح له أو ليأخذ مثلها أو ليبني مثلها أو نحو ذلك. اه. # (قوله لتفرج) أي أو لسرقة شيء من أجزاء الدار و (قوله لم يكن غاصبا) أي، ~~وإن منع وأمر بالخروج . اه ع ش (قوله لذلك) أي للتفرج (قوله فتوقفت) أي اليد ~~على العقار أي تأثيرها (قوله كما مر) أي في شرح فغاصب، وإن لم ينقل بقوله ~~إلا أن يفرق إلخ (قوله وقد دخل بقصد الاستيلاء) أي على جميع الدار كما هو ~~واضح أما لو قصد الاستيلاء على البعض فقط فظاهر أنه يكون شريكا في النصف ما ~~لم يمنع المالك منها، وإلا فيكون غاصبا لجميعها. اه سيد عمر # (قوله وبه يعلم إلخ) اعتمده م ر وقال في شرحه وأما عيال المالك فلا ~~يدخلون في التقسيط فقد قال الكوهكيلوني في شرح الحاوي إذا ساكن الداخل ~~الساكن بالحق لا فرق بين ms4264 أن يكون مع الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أم لا ~~حتى لو دخل غاصب ومع الساكن من أهله عشرة لزمه النصف، ولو كان الساكن بالحق ~~اثنين كان ضامنا للثلث، وإن كان معه عشرة من أهله انتهى. اه سم (قوله كان ~~غاصبا) أي الداخل المذكور. اه ع ش (قوله وعكسه) أي بأن تعدد الداخل (قوله ~~فلا يكون) إلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله إلا أن يكون إلى: ولو ~~استولى، وكذا في المغني إلا قوله ورد إلى وحيث (قوله لتعذر إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني إذ لا عبرة بقصد ما إلخ. اه. # (قوله وأخذ منه إلخ) عبارة النهاية وأخذ السبكي منه إلخ غير صحيح كما رده ~~الأذرعي وتبعه الوالد بأن يد المالك إلخ والمعارضة بمثله إلخ مردودة بوضوح ~~الفرق إلخ. اه. # (قوله واعترضه الأذرعي إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي وفيه نظر؛ لأن يد ~~المالك الضعيف موجودة فلا معنى لإلغائها بمجرد قوة الداخل. انتهى # وهذا كما قال شيخي أوجه. اه. # (قوله قد يعارض بمثله في الداخل الضعيف إلخ) أي وليس المالك فيها أي يلزم ~~أن يكون المغصوب فيه النصف فقط لبقاء يد المالك أيضا سم وكردي (قوله ثم) أي ~~في الداخل الضعيف و (قوله هنا) أي فيما لو ضعف المالك ش. اه سم (قوله ~~فتخبأ) أي تستر. اه كردي (قوله وهو ظاهر) أي قول الأذرعي. اه سم؛ لأنه صدق ~~عليه أنه PageV06P008 # استمر في دار غيره بغير إذنه اه مغني (قوله ولو استولى إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني، ولو غصب حيوانا فتبعه ولده الذي من شأنه أن يتبعه أو هادي ~~الغنم فتبعه الغنم لم يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه، وكذا لو ~~غصب أم النحل فتبعها النحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه خلافا لابن الرفعة. ~~اه. # وفي سم بعد ذكر مثل ذلك بزيادة عن الروض وشرحه ما نصه وقضيته أن الغاصب ~~يضمن نحو ولد المغصوبة الحادث عنده، وإن لم يضع يده عليه حقيقة. اه # (قوله على أم) بلا تنوين على نية الإضافة ms4265 إلى الغنم (قوله أو هادي الغنم) ~~وهو الذي يمشي أمام القطيع. اه كردي (قوله الرمكة) وفي القاموس الرمكة ~~محركة الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل. اه. # (قوله لذلك) أي للاطراد (قوله ضمن إتلافه إلخ) أي ما تلفه الولد. اه كردي ~~(قوله يده عليه) أي على الولد. # (قوله بنية إلخ) الباء بمعنى مع (قوله وتمكين المالك) عطف على الخروج ~~(قوله فورا) إلى قوله وفي مستعير في النهاية إلا قوله، وإن لم يطلبه المالك ~~وقوله كذا إلى ويكفي وقوله، وكذا إلى وفي داره، وكذا في المغني إلا قوله ~~الذي إلى، وإن عظمت (قوله فورا إلخ) راجع للخروج وما عطف عليه، وإن كان ~~صنيع الشارح مقتضيا للرجوع للرد فقط (قوله الذي ببلد الغصب إلخ) أي سواء ~~كان المنقول ببلد الغصب أم منتقلا عنه قال النهاية وسواء كان مثليا أم ~~متقوما. اه. # (قوله ولو بنفسه إلخ) أي، ولو كان الانتقال بنفس المنقول أو فعل أجنبي و ~~(قوله: وإن عظمت المؤنة) أي في رده و (قوله: ولو نحو حبة إلخ) أي، ولو كان ~~المنقول نحو حبة إلخ وكل منها راجع إلى وجوب رد المنقول فورا عند التمكن و ~~(قوله: وإن لم يطلبه) الأفيد رجوعه لمطلق المغصوب الشامل للعقار والمنقول ~~فمرجع الضمير ما ذكر من الخروج والتمكين والرد (قوله إنما يدل على وجوب ~~الضمان) أي لا على وجوب الرد فورا وقد يمنع هذا الحصر بل قوله حتى تؤديه أي ~~نفس ما أخذته كما هو ظاهر اللفظ قد يدل على وجوب الرد سم على حج. اه ع ش ~~(قوله وكلوا ذلك) أي وجوب الرد ودليله (قوله بحيث يعلم) أي أنها المغصوب ~~منه (قوله وكذا بدلها) خلافا للنهاية (قوله وجزم به في الأنوار) ، وكذا جزم ~~به النهاية ووجهه محشيه ع ش بأن بدلها عوض عنها، والعوض لا يملك إلا بالرضا ~~ومجرد علمه به ليس رضا. اه ويأتي في شرح وعلى هذا لو قدمه لمالكه إلخ ما ~~يؤيده. # (قوله وفي داره) عطف على قوله بين يدي المالك ع ش. اه ms4266 سم (قوله إن علم ~~إلخ) ظاهره براءة الغاصب بمجرد علم المالك بكونها في داره، وإن لم تدخل في ~~يده ولا تمكن من الوصول إليها، ولو قيل بخلافه لم يكن بعيدا فيقيد قوله م ر ~~إن علم بما لو مضت مدة يمكنه الوصول إليها والاستيلاء عليها. اه ع ش أقول ~~تقدم في رد العارية ما يؤيد إطلاق الشارح (قوله نحو وديع إلخ) من نحو ~~الوديع القصار والصباغ ونحوهما من الأمناء. اه ع ش (قوله لا ملتقط) ؛ لأنه ~~غير مأذون له من جهة PageV06P009 # المالك. اه مغني (قوله أوجههما أنهما كالملتقط) بل أوجههما أنهما كالأول ~~فيبرآن؛ لأنهما مأذون لهما من جهة المالك، ولو أخذ من رقيق شيئا ثم رده ~~إليه فإن كان سيده دفعه إليه كملبوس الرقيق وآلات يعمل بها برئ وكذا لو أخذ ~~الآلة من الأجير وردها إليه؛ لأن المالك رضي به قاله البغوي في فتاويه ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر كملبوس أي وإن كان غير لائق به. اه. # (قوله وقد تجب مع الرد القيمة للحيلولة) قضية ذلك أن مالك الأمة إذا أخذ ~~القيمة ملكها ملك قرض فيتصرف فيها مع كون الأمة في يده؛ لأن تعذر بيعها ~~عليه نزلها منزلة الخارجة عن ملكه. اه ع ش # (قوله كما لو غصب أمة إلخ) انظر ما لو ماتت بعد الرد ما الحكم ويظهر أنها ~~إن ماتت بسبب الحمل كانت مضمونة وسيأتي ما يصرح به، وإن ماتت بغيره استرد ~~القيمة فليراجع. اه رشيدي أي فإن قضية التعليل بتعذر البيع الضمان كالأولى ~~(فحملت بحر) أي بشبهة منه أو من غيره. اه ع ش (قوله وقد لا يجب) إلى المتن ~~في النهاية والمغني (قوله كأن غصب حربي إلخ) لعل الكاف استقصائية اه بجيرمي ~~عبارة المغني ولا يملك الغاصب بالغصب إلا في هذه الصورة. اه. # (قوله أو لملك الغاصب لها بفعله إلخ) عبارة المغني الرابعة أي من ~~المستثنيات كل عين غرمنا الغاصب بدلها لما حدث فيها، وهي باقية كما في ~~الحنطة تبل بحيث تسري إلى ms4267 الهلاك ونحو ذلك. اه. # (قوله كما يأتي) أي في مسألة الهريسة (قوله وخيف من نزعه هلاك محترم) أي ~~في السفينة، ولو للغاصب على الأصح. اه مغني زاد ع ش خلافا لما في البهجة. ~~اه. # قول المتن (عنده) خرج به ما لو تلف بعد الرد إلى المالك فإنه لا ضمان ~~واستثني من ذلك ما لو رده إلى المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ولم يعلم ~~المالك فتلف عند المالك فإن ضمانه على الغاصب وما لو قتل بعد رجوعه إلى ~~المالك بردة أو جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه. اه مغني (قوله المغصوب) إلى ~~قوله وخرج في المغني وإلى قول المتن، ولو فتح في النهاية إلا قوله ولو غصب ~~إلى واستطردا (قوله وهو إلخ) أي ما تلف عنده من المغصوب أو بعضه (قوله أو ~~تلف) الأولى أو آفة (قوله مال محترم) أي مال مسلم أو ذمي. اه مغني (قوله ثم ~~عصم) أي الحربي بأن أسلم أو عقد له ذمة اه مغني (قوله غصب شيئا وأتلفه) أي ~~فإنه لا يضمن. اه ع ش (قوله حال القتال) قيد لكل من الغصب والإتلاف. اه ~~رشيدي (قوله بسببه) لعله راجع لمسألتي الإتلاف والتلف. اه سم أي أخذا مما ~~يأتي في باب البغاة (قوله: وإن غرم إلخ) أي لا يجب على الغاصب ضمان ~~الاختصاص، وإن كان المالك قد غرم بسبب نقله أجرة. اه رشيدي عبارة المغني، ~~ولو كان مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم نوجبها على الغاصب. اه. # (قوله وجب قتله) خرج ما لو ارتد في يده فقتله هو أو غيره. اه سم (قوله ~~بنحو ردة) أي أو حرابة أو ترك الصلاة بشرطه. اه مغني. # (قوله واستطردا) أي الشيخان عبارة النهاية والمغني واستطرد المصنف اه وهي ~~أنسب بقول الشارح الآتي فقال بالإفراد، والاستطراد ذكر الشيء في غير محله ~~مع غيره لمناسبة بينهما (قوله بمباشرة إلخ) أي بل بمباشرة (قوله لمناسبتها ~~له) أي في الضمان (قوله محترما) أي في حد ذاته، وإلا فما يأتي في ~~المستثنيات ms4268 غير محترم بالنسبة للمتلف نعم يرد العبد المرتد الآتي. اه رشيدي ~~(قوله كأن كسر بابا إلخ) أو قتل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من ~~القاتل فإنه لا شيء على الغاصب؛ لأن المالك أخذ بدله قاله في البحر. اه ~~مغني (قوله أو من دفع إلخ) عطف على من إراقة إلخ (قوله وما يتلفه إلخ) ~~وقوله الآتي ومهدر عطف على إن كسر بابا إلخ (قوله وحربي إلخ) و (قوله وقن ~~إلخ) عطف على قوله باغ إلخ. # (قوله أتلف) PageV06P010 # ببناء المفعول نعت لمهدر. اه رشيدي (قوله ما لو سخر دابة إلخ) أي بأن سخر ~~مالكها وهي في يده كما عبر به فيما سبق. اه سم (قوله كما مر) أي في شرح ~~فغاصب، وإن لم ينقل. قوله فلا يضمنها بخلاف ما لو حمل الغاصب المتاع على ~~الدابة وأكره مالكها على تسييرها فإنه يضمن الدابة لعدم زوال يد الغاصب ~~عنها. اه ع ش (قوله إن كان السبب منه) أي من غير المالك. اه ع ش (قوله عنه) ~~أي البغوي (قوله ما تلف بها) أي أو بما على ظهرها و (قوله بأن الأول) هو ~~قوله وأفتى البغوي. # (وقوله والثاني) هو قوله لو سقطت الدابة ميتة إلخ اه ع ش (قوله ويغتفر ~~فيه إلخ) أي السبب (وقوله في الأولى إلخ) أي المباشرة وفي سم عن فتاوى ~~السيوطي ما نصه مسألة سيد قطع يد عبده ثم غصبه غاصب فمات بالسراية عنده ~~فماذا يلزم الغاصب؟ الجواب مقتضى القواعد أنه لا يلزمه شيء؛ لأن هلاكه ~~مستند إلى سبب متقدم على الغصب. اه. # قول المتن (زق) بكسر الزاي وهو السقاء نهاية ومغني (قوله وتلف) إلى قوله ~~ويتردد في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله ومثلهما إلى المتن وقوله ودعوى ~~إلى المتن (قوله وتلف) أي نفس الزق (وقوله ضمن) جعله جواب الشرط وكان عليه ~~أن يقدر شرطا لضمن الآتي في كلام المصنف الذي كان جوابا لهذا الشرط فقد صار ~~مهملا. اه رشيدي أقول تفسيره ضمير وتلف بالزق نفسه، قد يأبى عنه ms4269 السياق ~~والسباق واعتراضه صنيع الشارح وتقديره ضمن جوابا للو ظاهر بل كان ينبغي ~~للشارح أن يحذف هذه السوادة بتمامها من هنا ثم يذكر قوله أما إذا كان ما ~~فيه إلخ قبيل قول المصنف، وإن سقطت إلخ # (قوله بريح هابة حال الفتح) قضية ما ذكره في الريح أنه لا فرق بين كون ~~الريح سببا لسقوط الزق مثلا أو لتقاطر ما فيه حتى ابتل أسفله فسقط لكن في ~~سم على منهج عن الروض وشرحه أن التفصيل في الريح المسقطة للزق أما السقوط ~~بالابتلال الحاصل بحرارة الريح فلا فرق فيه بين كون الريح هابة وقت الفتح ~~وكونها عارضة وفرق سم بأن الريح التي تؤثر حرارتها مع مرور الزمان لا يخلو ~~الجو عنه، وإن خفيت لخفتها بخلاف الريح التي تؤثر السقوط فليتأمل اه ع ش ~~وما ذكره عن سم عن الروض وشرحه جزم به المغني (قوله مطلقا) أي موجودة حال ~~الفتح أو لا. اه ع ش (قوله ومثلهما) أي الريح والشمس وفي هذا التشبيه نظر ~~فإن مقتضى التشبيه بالريح اشتراط حضور غير العاقل وقت الفتح ومقتضى التشبيه ~~بالشمس عدم اشتراطه اللهم إلا أن يريد التشبيه في أن فعل غير العاقل لا ~~يقطع فعل المباشر ويمكن دفع الإيراد من أصله بجعل الضمير للريح الهابة ~~والشمس. اه ع ش # (قوله غير العاقل) لعل المراد غير العاقل باعتبار الجنس حتى لا يشمل ~~الصبي الذي لا يميز والمجنون وهل يشترط وجود غير العاقل حال الفتح كالريح ~~لا كالشمس ولعل الأول أقرب. اه سم (قوله أو لتقاطر ما فيه إلخ) ولو كان ~~التقاطر بإذابة شمس أو حرارة ريح مع مرور الزمان فسال ما فيه وتلف ضمن. اه ~~مغني (قوله بذلك) أي السقوط و (قوله وتلف إلخ) راجع لكل من مسألتي المطروح ~~والمنصوب. # (قوله لتسببه إلخ) عبارة المغني؛ لأنه باشر الإتلاف في الأولين والإتلاف ~~ناشئ عن فعله في الباقي. اه يعني بالباقي الخروج بريح هابة عند الفتح ~~وبحرارة شمس أو ريح مطلقا (قوله وإن حضر إلخ) غاية لضمن (قوله كما ms4270 لو رآه ~~يقتل قنه إلخ) أي أو يحرق ثوبه وأمكنه الدفع فلم يمنعه. اه مغني قول المتن ~~(وإن سقط) أي الزق بعد فتحه له (بعارض ريح) أي أو جهل الحال فلم يعلم سبب ~~سقوطه كما جزم به الماوردي وغيره. اه مغني ويأتي في الشرح آنفا ما يوافقه، ~~وكذا في النهاية ما PageV06P011 # يوافقه، وقال ع ش وقد يقال بالضمان عند الشك؛ لأن فتح رأس الزق سبب ظاهر ~~في ترتيب خروج ما فيه على الفتح والأصل عدم عروض الحادث. اه. # (قوله أو زلزلة) عطف على ريح و (قوله طرأ) أي العارض. اه سم (قوله ~~هبوبها) أي وطرو الزلزلة ووقوع الطير (قوله فلم يبعد قصد الفاتح له) وأفهم ~~كلامه أي المصنف أن الريح لو كانت هابة حال الفتح ضمن وهو كذلك كما يؤخذ ~~مما مر ومن تفرقتهم بين المقارن والعارض فيما لو أوقد نارا في أرضه فحملها ~~الريح إلى أرض غيره فأتلفت شيئا، ولو قلب الزق غير الفاتح فخرج ما فيه ضمنه ~~دون الفاتح ولو أزال ورق العنب ففسدت بالشمس عناقيده أو ذبح شاة غيره أو ~~حمامته فهلك فرخهما ضمنهما لفقد ما يعيشان به نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ~~في أرضه أي ما يستحق الانتفاع بها ومفهومه أنه لو أوقد في أرض غيره ضمن ما ~~تولد منه مطلقا مقارنا أو عارضا لتعديه ومن ذلك الإيقاد في الأرض المستأجرة ~~للزراعة فإن استئجارها لا يبيح إيقاد النار بها نعم لو جرت العادة بإيقادها ~~لتسوية طعام ودفع برد عن نفسه ونحو ذلك وعلم المالك بها جاز ولا ضمان بسبب ~~الإيقاد المذكور. اه # (قوله ويتردد النظر) إلى قوله ويؤيده ذكره ع ش عنه وأقره (قوله أو عدم ~~إذابتها) عطف على الغيم والضمير للشمس (قوله لمثل هذا) أي ما في الزق (قوله ~~فيها) أي الشمس (قوله بذلك) أي للغيم أو عدم الإذابة (قوله ويؤيده عدمه ~~إلخ) في التأييد به نظر لظهور الفرق. اه سم (قوله كفتح الزق) قال في الروضة ~~فرع حل رباط سفينة فغرقت ms4271 بحله ضمن أو بحادث ريح فلا فإن لم يظهر حادث ~~فوجهان قال في شرحه أحدهما المنع أي من الضمان كالزق قال الزركشي وهو ~~الأقرب للشك في الموجب والثاني يضمن؛ لأن الماء أحد المتلفات. انتهى ~~فالشارح اعتمد ترجيح الزركشي وشيخنا الرملي اعتمد الضمان. اه سم وقوله ~~فالشارح إلخ أي والمغني وقوله وشيخنا الرملي إلخ أي والنهاية. # قول المتن (فطار إلخ) ، ولو طار فصدمه جدار فمات أو كسر في خروجه قارورة ~~القفص ضمن مغني وروض (قوله إجماعا) إلى قوله كذا أطلقاه في المغني وإلى ~~قوله وقد يفرق في النهاية (قوله حتى طار) كما قاله القاضي قال أو كان القفص ~~مفتوحا فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج ضمن مغني ونهاية (قوله ~~فقتلته) ، وإن لم تدخل القفص ولم يعهد ذلك كما بحثه شيخنا. اه مغني (قوله ~~وقيده السبكي إلخ) عبارة النهاية وهو مقيد كما قال السبكي بما إذا علم إلخ. ~~اه. # (قوله بما إذا علم إلخ) ظاهر كلام شرح الروض الاكتفاء بحضورها، وإن لم ~~يعلم به. اه سم (قوله : وإلا إلخ) شامل لحضورها. اه سم (قوله بأن الإتلاف قد ~~يقصد من هرة إلخ) يعني قد يقصد الفاتح بالفتح مع عدم حضور هرة إتلافا ناشئا ~~من هرة تمر بعد على القفص وهو مفتوح (قوله ويتجه إن علمه إلخ) أقره سم وع ش ~~(قوله كحضورها) أي وعلمه به # (قوله أو أطلق إلخ) عطف على فتح قفصا إلخ وجرى النهاية والمغني PageV06P012 # وشرح الروض على عكس ما في الشرح عبارتهم واللفظ للأول، ولو حل رباطا عن ~~علف في وعاء فأكلته في الحال بهيمة ضمن ولا ينافيه تصريح الماوردي بأنه لو ~~حل رباط بهيمة فأكلت علفا أو كسرت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك بالحل أم لا؛ ~~لأن انتفاء الضمان في تلك لعدم تصرفه في التالف بل في المتلف عكس ما هنا. ~~اه قال ع ش قوله م ر رباط بهيمة أي لغيره ولعل عدم الضمان هنا مع ضمان ~~صاحبها إذا أرسلها في وقت جرت العادة بحفظها ms4272 فيه أن المطلق لها هنا لا يد ~~له عليها ولا استيلاء حتى يضمن ما تولد من فعلها بخلاف المالك فإن عليه حفظ ~~ما في يده فإرساله لها تقصير. اه. # (قوله لإشعاره) إلى قول المتن والأيدي في النهاية والمغني (قوله لإشعاره ~~إلخ) أي الطيران في الحال (قوله ومحل قولهم إلخ) رد لدليل المرجوح عبارة ~~المغني والثاني يضمن مطلقا؛ لأنه لو لم يفتح لم يطر، والثالث لا يضمن ~~مطلقا؛ لأن له قصدا واختيارا والفاتح متسبب والطائر مباشر والمباشرة مقدمة ~~على السبب. اه # (قوله ويجري ذلك) أي تفصيل فتح القفص أي نظيره (قوله في حل رباط بهيمة ~~إلخ) أي خرجت وضاعت، ولو خرجت البهيمة عقب فتح الباب فأتلفت زرعا أو غيره ~~لم يضمنه الفاتح كما جزم به ابن المقري، وإن جزم في الأنوار بخلافه إذ لا ~~يلزمه حفظ بهيمة غيره عن ذلك، ولو وقف على جداره طائر فنفره لم يضمنه؛ لأن ~~له منعه من جداره، وإن رماه في الهواء، ولو في هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس ~~له منعه من هواء داره، ولو فتح حرزا فأخذ غيره ما فيه أو دل عليه اللصوص ~~فلا ضمان عليه لعدم ثبوت يده على المال، وتسيبه بالفتح في الأولى قد انقطع ~~بالمباشرة نعم لو أخذ غيره بأمره وهو غير مميز أو أعجمي يرى طاعة آمره ضمنه ~~دون الآخذ، ولو بنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا وضاع لم يضمنه؛ لأنه لم ~~يستول عليه نهاية ومغني قال ع ش قوله: لأن له منعه من جداره، فلو اعتاد ~~الطائر النزول على جدار غيره وشق منعه كلف صاحبه منعه بحبسه أو قص جناح له ~~أو نحو ذلك، وإن لم يتولد عن الطائر ضرر بجلوسه على الجدار؛ لأن من شأن ~~الطير تولد النجاسة منه بروثه ويترتب على جلوسه منع صاحب الجدار منه لو ~~أراد الانتفاع به قوله، ولو بنى دارا إلخ، البناء ليس بقيد وقوله لم يضمنه ~~أي حيث لم يتمكن من إعلام صاحبه ولم يعلمه، وإلا ضمن. اه كلام ع ش ms4273 # (قوله ومثلها قن إلخ) أي في حل القيد وفتح الباب، ولو اختلف المالك ~~والفاتح في أنه خرج عقب الفتح أو تراخى عنه فينبغي تصديق الفاتح؛ لأن الأصل ~~عدم الضمان. اه ع ش (قوله لا عاقل) عبارة المغني بخلاف الرقيق العاقل ولو ~~كان آبقا؛ لأنه صحيح الاختيار فخروجه عقب ما ذكر يحال عليه. اه. # (قوله فأمره إنسان بإطلاقه) أي فأطلقه فينظر هل يطير عقب إطلاقه أو لا ~~كذا في شرح الروض عن الماوردي والروياني. اه سم # (قوله بغير تزوج) إلى قوله لكن رجح في النهاية. # (قوله الضامن) أخرج به ما لو كان غاصبا لاختصاص فلا يتأتى فيه ما سيأتي. ~~اه رشيدي أقول: وكذا أخرج ما سيذكره الشارح بقوله: وكذا من انتزعه إلخ ~~(قوله وإن كانت) أي الأيدي و (قوله أمانة) أي أيدي أمانة اه مغني (قوله بأن ~~وكله في الرد) ظاهره، وإن كان ذلك لعجز عن الرد بنفسه وفيه نظر اه سم قول ~~المتن (، وإن جهل صاحبها إلخ) أي أو أكره على ~~ PageV06P013 # الاستيلاء على المغصوب فإذا تلف في يده كان طريقا في الضمان وقرار الضمان ~~على المكره له كما لو أكره غيره على إتلاف مال فأتلفه فإن كلا طريق في ~~الضمان، والقرار على المكره بالكسر ومن ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي ~~أن شخصا غصب من آخر فرسا وأكره آخر على الذهاب بها إلى محلة كذا فتلفت وهو ~~عدم ضمان المكره بالفتح بل هو طريق في الضمان فقط ومنه أيضا ما يقع في قرى ~~الريف من أمر الشاد مثلا لأتباعه بإحضار بهائم الفلاحين للاستعمال في زرعه ~~أو غيره بطريق الظلم وهو أنه إن أكره تابعه على إحضار بهائم عينها كان كل ~~طريقا في الضمان والقرار على الشاد، وإن لم يحصل إكراه أو أكرهه على إحضار ~~بعض الدواب بلا تعيين للمحضرة فأحضر له شيئا منها ضمنه لاختياره في الأول ~~ولأن تعينه للبعض في الثاني وإحضاره له اختيار منه أيضا. اه ع ش # (قوله: لأنه وضع) إلى قوله لكن رجح في المغني ms4274 (قوله نعم الحاكم وأمينه) ~~وهل مثلهما أصحاب الشوكة من مشايخ البلدان والعربان أو لا؟ فيه نظر وعبارة ~~الأذرعي في القوت الحكام وأمثالهم إلخ وهل تشمل هي ما ذكر في مشايخ البلدان ~~إلخ حيث عدل عن نوابهم إلى التعبير بأمثالهم. اه ع ش وفيه ميل إلى الشمول ~~وهو الظاهر فليراجع. # (قوله لا يضمنان) أي وأما الغاصب فلا يبرأ إلا بالرد للمالك ومحل ذلك إذا ~~كان الحاكم وأمينه هما الطالبان للأخذ وأما لو رد الغاصب بنفسه عليهما ~~فينبغي براءته بذلك لقيام الحاكم مقام المالك في الرد عليه من الغاصب لكن ~~قضية قول شارح الروض ويستثنى الحاكم ونائبه؛ لأنهما نائبان عن المالك. اه ~~أقول وهكذا قضية صنيع الشارح والنهاية والمغني أن الغاصب يبرأ مطلقا. اه ع ~~ش أيضا (قوله للمصلحة) كحفظه لمالكه الغائب (قوله من يد غير ضامنة إلخ) ~~ينبغي أو من غير يد مطلقا كأن وجده آبقا فأخذه ليرده. اه سم (قوله قنه) أي ~~المالك (قوله دون غيرهما مطلقا إلخ) عبارة المغني والنهاية لا غيرهما، وإن ~~كان معرضا للضياع كما في الروضة وأصلها في باب اللقطة خلافا للسبكي فيما ~~إذا كان معرضا للضياع. اه # (قوله والغاصب بحيث إلخ) أي وكان الغاصب إلخ (قوله واستثنى) إلى المتن في ~~النهاية (قوله فإن جهل العبد ضمن الغاصب فقط وتعلق إلخ) فيه نظر. اه نهاية ~~أي فيما قاله البغوي ولعله بالنظر لما لو جهل القن إلخ ووجه النظر أن ~~العبد، وإن كان أمينا لكونه وكيلا عن الغاصب في الرد فحقه أن يكون طريقا في ~~الضمان، والقرار على الغاصب والمتبادر من كلام البغوي نفي الضمان مطلقا ~~ويمكن الجواب بأن مراد البغوي بقوله ضمن الغاصب أن عليه القرار. اه ع ش ~~(قوله بغير الولادة إلخ) وإلا فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت ~~بالولادة فإنه يضمنها على الأصح كما قاله الرافعي في الرهن نهاية ومغني ~~(قوله فلا يضمنها) أي لا يضمن عينها إذا تلفت لكن يجب عليه المهر وأرش ~~البكارة إن وطئها للشبهة. اه ع ش (قوله: ms4275 لأن الزوجة من حيث هي زوجة إلخ) ~~وحينئذ فما صنعه في شرح المتن من استثناء التزوج من وضع اليد مشكل إلا أن ~~يكون استثناء منقطعا رشيدي وع ش. # (قوله الثاني الغصب) إلى قوله، ولو كان المغصوب في النهاية والمغني (قوله ~~ويطالب بكل ما يطالب إلخ) ولا يرجع على الأول إن غرم ويرجع عليه الأول إن ~~غرم. اه مغني (قوله كالضامن) أي عن الثاني (قوله بإبراء المالك) متعلق ~~بقوله ويبرأ إلخ. اه رشيدي (قوله ولا عكس) أي؛ لأن الثاني كالأصيل وهو لا ~~يبرأ ببراءة الضامن. اه ع ش (قوله والبيع إلخ) أي والسوم نهاية ومغني. # (قوله لأنه دخل إلخ) تعليل لما قبل وكذا، وقوله وفي الهبة إلخ تعليل لما ~~بعده قول المتن (كوديعة) أي وقراض نهاية ومغني ووكالة سم (قوله ومثله ما لو ~~صال إلخ) قضيته ضمان الشخص المذكور، وإن كان القرار على الغاصب وفيه PageV06P014 # نظر فليراجع فإن الوجه أنه غير مراد. اه سم عبارة الحلبي ومقتضى التشبيه ~~أنه أي المصول عليه يكون طريقا في الضمان وليس كذلك وعبارة ع ش قوله ومثله ~~أي في عدم ضمان المصول عليه. اه فالضمير لأخذ المغصوب الجاهل الذي يده ~~أمينة بتقدير مضاف أي مثل حكمه وهو عدم استقرار الضمان عليه، وإن كان هذا ~~لا يطالب. اه. # (قوله فأتلفه) أي أتلف الشخص المصول عليه المغصوب الصائل. اه ع ش وفي ~~المغني، فلو كان هو المالك لم يبرأ الغاصب. اه. # (قوله كما مر آنفا) لعله أراد به ما ذكره في شرح ولو أتلف مالا في يد إلخ ~~من قوله ومهدر بنحو ردة أو صيال أتلف إلخ وفيه تأمل إذ ما ذكر إنما هو في ~~إتلافه في يد المالك لا في يد الغاصب كما هنا ولعل لهذا نظر فيه الرشيدي ~~بقوله انظر أين مر. اه. # (قوله ويد الالتقاط إلخ) عبارة المغني، ولو ضاع المغصوب من الغاصب ~~فالتقطه إنسان جاهل بحاله فإن أخذه للحفظ أو مطلقا فهو أمانة وكذا إن أخذه ~~للتملك ولم يتملك فإن تملكه صارت ms4276 يده يد ضمان. اه # (قوله قبله) أي التملك. اه ع ش (قوله كيد الأمانة) خبر ويد الالتقاط. # قول المتن (فالقرار عليه) أي الآخذ (قوله يد ضمان أو أمانة) أي، وإن ~~جهله. اه سم (قوله بأن حمله عليه إلخ) أي حمل الغاصب الآخذ على الإتلاف ~~(قوله فإن كان) أي الإتلاف (قوله لغرضه) أي الغاصب. اه ع ش (قوله فالقرار ~~عليه) أي الغاصب (قوله فعلى المتلف) ؛ لأنه حرام. اه مغني (قوله لغرض نفسه) ~~أي المتلف # (قوله فكذا القرار عليه) أي الآكل (قوله هذا إن لم يقل إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني وعلى الأول لو قدمه لآخر وقال هو ملكي فالقرار على الآكل ~~أيضا فلا يرجع بما غرمه على الغاصب لكن بهذه المقالة إن غرم الغاصب لم يرجع ~~على الآكل لاعترافه إلخ ثم قالا وتقديمه أي الطعام المغصوب لرقيق، ولو بإذن ~~مالكه أي الرقيق جناية يد منه أي الرقيق يباع فيها لتعلق موجبها برقبته، ~~فلو غرم الغاصب رجع على قيمة الرقيق بخلاف ما لو قدمه لبهيمة فأكلته وغرم ~~الغاصب فإنه لا يرجع على المالك إن لم يأذن وإلا رجع. اه قال ع ش قوله م ر ~~فإنه لا يرجع على المالك أي وليس لمالك العلف مطالبة صاحب البهيمة فليس ~~طريقا في الضمان. اه قول المتن (وعلى هذا لو قدمه إلخ) ويبرأ الغاصب أيضا ~~بإعارته أو بيعه أو إقراضه للمالك، ولو جاهلا بكونه له باشر أخذ ماله ~~باختياره لا بإيداعه ورهنه وإجارته وتزويجه والقراض معه فيه جاهلا بأنه له ~~إذ التسليط فيها غير تام بخلاف ما لو كان عالما وشمل التزويج الذكر والأنثى ~~ومحله في الأنثى فيما إذا لم يستولدها فإن استولدها أي وتسلمها برئ الغاصب. ~~اه مغني، وكذا في النهاية إلا أنه قال يدل قول الشارح أي وتسلمها، وإن لم ~~يتسلمها. اه عبارة سم بعد ذكر مثل ما مر عن المغني عن الروض وشرحه قوله أي ~~وتسلمها ممنوع بل الحكم كذلك، وإن لم يتسلمها م ر. اه. # (قوله انتقل الحق لقيمته) أي ومع ذلك ms4277 لا يجوز له التصرف فيه إلا بعد دفع ~~بدله للمالك ولا لغيره ممن علم أن أصله مغصوب تناول شيء منه. اه ع ش أي إلا ~~بعد دفع الغاصب بدله للمالك وينبغي أن مثل الدفع بالفعل رضا المالك بتأخيره ~~فليراجع. # (قوله PageV06P015 # وهي لا تسقط ببذل غيرها إلخ) ولو مع العلم بذلك. اه مغني (قوله وبرئ ~~الغاصب) قال في شرح الروض قال البلقيني وينبغي أن يلحق بالإعتاق الوقف ~~ونحوه انتهى. اه سم على حج وقوله ونحوه أي كأن أمره بهبته لمسجد أو نحوه من ~~الجهات العامة أو قال له انذر إعتاقه أو أوص به لجهة كذا ثم مات المالك. اه ~~ع ش (قوله قال الشيخان إلخ) عبارة النهاية والمغني ويقع العتق عن المالك لا ~~عن الغاصب على الصحيح في أصل الروضة لكن الأوجه معنى كما قال شيخنا أنه يقع ~~عن الغاصب ويكون ذلك بيعا ضمنيا إن ذكر عوضا، وإلا فهبة بناء على صحة البيع ~~فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا. اه قال ع ش قوله م ر لكن ~~الأوجه معنى أي لا نقلا وهذا يشعر باعتماد الأول؛ لأنه الأوجه نقلا عنده ~~لكن اعتمد شيخنا الزيادي أنه عن الغاصب. اه. # (قوله فعتقه عنه) أي عن الغاصب، وكذا ضمير ذكر (قوله قوله كالمبتدأ) بفتح ~~التاء أي كعتق المالك ابتداء بدون طلب الغاصب (قوله في أمر ترتب إلخ) وهو ~~وقوع العتق عن المالك أو الغاصب (قوله وقد تقرر أنه واقع إلخ) هذا محل ~~النزاع. اه سم (قوله عنه) أي المالك (قوله استوفى الشروط إلخ) هذا كذلك ~~ومجرد الغصب غير مانع في نفس الأمر. اه سم ### | [فصل في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب] ### | (فصل في بيان حكم الغصب) # (قوله في بيان) إلى قوله وهل يتوقف في النهاية ~~إلا قوله لكن إلى المتن وقوله أنثييه إلى وفي يديه (قوله وانقسام المغصوب ~~إلخ) تفسير للمراد بحكم الغصب هنا، وإلا فليس ما ذكر حكما له إذ لا تعرض ~~فيه لحرمة ولا لعدمها. اه ع ش والظاهر ms4278 أن المراد بحكم الغصب التفصيل بين ~~ضمان نفس الرقيق وضمان أبعاضه (قوله وما يضمن به المغصوب) أي وبيان ما يضمن ~~إلخ (قوله وغيره) بالرفع عطفا على المغصوب أي وما يضمن به أبعاضه ومنفعة ما ~~يؤجر أي وما يتبع ذلك كعدم إراقة المسكر على الذمي أو بالجر عطفا على الغصب ~~أي وحكم غيره. اه بجيرمي والأولى الموافق لما يأتي في الشرح آنفا الاقتصار ~~على الرفع ثم تفسير الغير بنحو المستام قول المتن (نفس الرقيق) أي كلا أو ~~بعضا فيدخل فيه المبعض فيضمن جزء الرقبة منه بقيمته وجزء الحرية بما يقابله ~~من الدية كما يأتي. اه ع ش # (قوله ومنه مستولدة) إلى قول المتن نصف قيمته في المغني إلا قوله لكن إلى ~~المتن وقوله؛ لأنهم شددوا إلى المتن وقوله فيجب إلى؛ لأن الساقط (قوله ~~ومكاتب) أي ومدبر. اه مغني (قوله بالغة ما بلغت) أي ولو زادت على دية الحر. ~~اه مغن قول المتن (تلف أو أتلف إلخ) كذا في النهاية بتقديم الثلاثي على ~~الرباعي والأولى العكس كما في المغني والمحلى قول المتن (أتلف) أي بالقتل ~~محلي ومغني (قوله كسائر الأموال) أي المتقومة وإلا فالمثلي يضمن بمثله كما ~~يأتي ويحتمل أن التشبيه في أصل الضمان والأموال على عمومها. اه ع ش (قوله ~~وآثرها) أي العادية على الضامنة مع أنها المراد (قوله بالقيمة في المغصوب) ~~أي المتقوم فلا يشكل بما يأتي من أن الأصح في المثلي إذا فقد أنه يضمن ~~بأقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الفقد. اه ع ش # (قوله وفي غيره إلخ) شامل للمستام فيضمن بقيمة يوم التلف أي لائقا بالحال ~~عادة. اه ع ش (قوله على نحو ظهر) أي مما ليس مقدرا منه بنظيره في الحر. اه ~~سم (قوله تضمن إلخ) PageV06P016 # خبر وأبعاضه (قوله فإن لم ينقص لم يلزمه شيء) قياس ما يأتي في الجناية ~~أنه يعتبر هنا حاله قبيل الاندمال اللهم إلا أن يقال ما هنا مصور بما إذا ~~لم تنقص قيمته شيئا لا قبل الاندمال ولا بعده ثم ms4279 رأيت في سم على حج كذلك. ~~اه ع ش (قوله أما الجناية إلخ) أي بجرح لا مقدر له أخذا من قول سم على حج ~~وهو مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي ~~وكذا المقدر فلم ذكر هذا هنا فليتأمل. ويجاب بالمنع؛ لأن المراد في الآتي ~~أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة وهنا أن تكون بإتلاف شيء فيه مثلا المراد ~~في الآتي إتلاف الكف وهنا جرحه انتهى. اه ع ش عبارة الرشيدي قوله مما هو ~~مقدر بيان لنحو كف أي ولو جنى على ما هو مقدر منه بنظيره في الحر كالكف ~~والرجل أي والصورة أن الجناية لا مقدر لها كأن جرح كفه فهو غير ما سيأتي في ~~المتن. اه. # (قوله منه بنظيره) الأولى حذفه (قوله أن لا يساوي إلخ) يعني أن لا يبلغ ~~ما نقص من قيمة الرقيق بالجناية على نحو كفه مقدرة (قوله فإن ساواه) أي أو ~~زاد عليه كما هو مفهوم بالأولى (قوله نقص) أي وجوبا (منه) أي المساوي. اه ع ~~ش (قوله في غير الغاصب) أي فيما إذا كان الجاني على نحو كف الرقيق غير ~~الغاصب له (قوله أما هو) أي الغاصب و (قوله فيضمن بما نقص) معتمد و (قوله ~~مطلقا) أي ساوى المقدر أم زاد عليه. اه ع ش (قوله مطلقا) لعله إذا كان ~~التلف بجناية بخلاف إذا كان بآفة سماوية ونحوها أخذا مما يأتي آنفا (قوله ~~قطع يده) أي الرقيق (فرع) # لو غصب جارية ناهدا أو عبدا شابا أو أمرد فتدلى ثديها أو شاخ أو التحى ~~ضمن النقص عباب اه شوبري. اه بجيرمي (قوله أو قود أو حد) أي بجناية وقعت ~~منه بعد الغصب بخلاف ما لو قطعت بجناية في يد المالك فإنها غير مضمونة؛ لأن ~~المستند إلى سبب سابق على الغصب كالمتقدم عليه اه ع ش (قوله كأن قطع ذكره ~~وأنثياه) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا سم على حج أي أما بالجناية ~~فتضمن. اه ع ms4280 ش أي كما يأتي قول المتن (والقيمة فيه كالدية إلخ) مبتدأ وخبر ~~(قوله ففي أنثييه إلخ) أي في قطعهما (قوله، وإن زادت قيمته) أي الرقيق ~~بالقطع (قوله وهو بيد البائع) غرضه مجرد إفادة الحكم، وإلا فالكلام في ~~المغصوب نعم بالنظر لما فسر به الشارح اليد العادية يكون استدراكا. اه ع ش # (قوله لم يكن) PageV06P017 # أي المشتري. اه ع ش (قوله فلا يلزمه إلا ما نقص) بمعنى أنه يستقر عليه من ~~الثمن نسبة ذلك النقص ويجعل قابضا لمقابله فإذا نقص ثلث القيمة يجعل قابضا ~~للثلث ويستقر عليه ثلث الثمن رشيدي وع ش وقال سم كان اللزوم إذا فسخ. اه ~~والأول أحسن (قوله: وإلا) أي إن ألزمناه كمال القيمة سيد عمر وع ش وكردي ~~(قوله مع كونه إلخ) أي ولا قائل به. اه ع ش قول المتن (نصف قيمته) أي بعد ~~الاندمال. اه ع ش (قوله أيضا) أي كما في الذي لا يتقدر وفي الذي يتقدر إذا ~~تلف بآفة (قوله قد برئ) أي فرض برؤه (قوله ظاهر في ذلك) أي في الأخذ بعد ~~الاندمال وتقدم عن ع ش ويأتي عن سم اعتماده (قوله هذا إن كان) إلى التنبيه ~~في النهاية والمغني والإشارة إلى ما في المتن (قوله إذا كان الجاني غير ~~غاصب) أي، وإن كان في يد الغاصب اه مغني # (قوله أما هو) أي الغاصب ذو اليد. اه مغني (قوله فيلزمه أكثر الأمرين ~~إلخ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني وقوله لاحتمال ~~الشبهين أي شبه الحر وشبه المال سم على حج. اه ع ش عبارة بجيرمي أي شبه ~~الآدمي من حيث إنه حيوان ناطق وشبه الدابة مثلا من حيث جريان التصرف عليه ~~شوبري. اه # (قوله على القولين) أي القديم والجديد (قوله لزمه النصف إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني لزماه النصف إلخ (قوله لزمه) أي الغير (قوله والغاصب ~~الزائد إلخ) ظاهره، وإن لم يبق نقص بعد الاندمال وفيه نظر؛ لأن الزائد خارج ~~عن أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي ms4281 لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد ~~الاندمال كما أفاده كلام شرح الروض المار. اه سم وتقدم عن ع ش أن هذا إذا ~~سقطت بلا جناية أو قطعت بقود أما بالجناية فتضمن. اه ويوافقه قول النهاية ~~والمغني، ولو قطع الغاصب من الرقيق إصبعا زائدة وبرئ ولم تنقص قيمته لزمه ~~ما نقص كما قاله أبو إسحاق ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة والمبعض ~~يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر ~~الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرش. اه وهو أي نصف الأرش نصف ما نقص من ~~قيمته PageV06P018 # ع ش (قوله فقط) أي باعتبار القرار، وإلا فهو طريق في ضمان غير الزائد. اه ~~سم (قوله أو المالك) أي إن كان القاطع المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف ~~فقط اه نهاية قال ع ش قوله م ر إن كان القاطع المالك إلخ أي ولو تعديا، ~~وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض وقد يقال الأقرب أنه يضمن ~~أكثر الأمرين؛ لأن جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب ويفرق ~~بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد الغاصب بأن السيد جنايته ~~مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب بخلاف جناية العبد فإنها مضمونة ~~على الغاصب ما دام في يده. اه # قول المتن (وسائر الحيوان) مبتدأ خبره قول الشارح تضمن نفسه. اه سم (قوله ~~المتن بالقيمة) أي سواء تلف أو أتلف. اه مغني (قوله أي أقصاها) أي إن كان ~~غاصبا. اه ع ش عبارة الرشيدي هذا لا يناسب ما قدمه أول الفصل من أن مراد ~~المصنف ما هو أعم من الغصب ولا ما سيأتي في المتن في المتقوم. اه. # (قوله وأجزاؤه بما نقص إلخ) عطف على قوله نفسه بالقيمة (قوله وأجزاؤه ~~إلخ) أي تلفت أو أتلفت. اه مغني (قوله على ما ذكر) أي شموله لنفس الحيوان ~~وأجزائه. اه ع ش (قوله أن أجزاءه كنفسه) أي تضمن بالقيمة أي بما ms4282 نقص. اه سم ~~(قوله بخلاف القن) أي فيفصل في أجزائه بين ما يتقدر أرشه من الحر وما لا ~~يتقدر منه. اه سم (قوله فحمل المتن على هذا التعميم) قد يقال إنه لم يحمله ~~على التعميم؛ لأنه إنما حمله على ضمان النفس وجعل ضمان الأجزاء قدرا زائدا ~~عليه كما لا يخفى فهو تخصيص عكس ما حمله عليه الإسنوي لا تعميم. اه رشيدي ~~(قوله ليفرق به إلخ) فيه ما لا يخفى سم على حج لعل وجهه أنه إذا حمل كلام ~~المصنف على الأجزاء يحصل الفرق بينه وبين القن أيضا؛ لأن الإسنوي يجعل غير ~~القن كالقن في أن نفسه تضمن بأقصى القيم وإذا حمل كلام المصنف على الأجزاء ~~دل على أن القن إنما يفرق بينه وبين غيره في الأبعاض. اه ع ش (قوله التقويم ~~بعد الاندمال) مبتدأ وخبر. ### | [فرع أخذ قنا فقال أنا حر فتركه] # (قوله لا غير مسموم إلخ) أي لا إن أطعمها غير مسموم فماتت (قوله ما لم ~~يستول عليها) ينبغي ما لم يكن ما أطعمه إياها مضرا بها سم وع ش (قوله إلا ~~إن غاب إلخ) أي المستأجر (قوله وبهذا) أي بقوله إلا إن غاب إلخ. # (قوله أي الحيوان) إلى قول المتن كما في النهاية إلا قوله ويرد إلى: وبر ~~اختلط، وكذا في المغني إلا قوله أي أمكن إلى المتن (قوله وقيل بفتحها) فيه ~~ما لا يخفى سم على حج ولعل وجهه أن اسم المفعول لا يصاغ من قاصر. اه رشيدي ~~زاد ع ش إلا بالصلة وليس المعنى هنا على تقديرها. اه وقد يجاب بأن باب ~~التفعل قد يكون متعديا، عبارة المقصود وأبواب الخماسي كلها لوازم إلا ثلاثة ~~أبواب نحو افتعل وتفعل وتفاعل فإنها مشتركة بين اللازم والمتعدي. اه # (قوله فما حصره عد إلخ) محترز كيل أو وزن و (قوله كحيوان إلخ) نشر على ~~ترتيب اللف و (قوله متقوم) خبر الموصول و (قوله: وإن جاز إلخ) غاية و (قوله ~~والجواهر إلخ) محترز وجاز السلم إلخ و (قوله متقوم) خبر والجواهر ms4283 إلخ ~~وإفراده بتأويل المذكور و (قوله: لأن المانع إلخ) تعليل لكون الجواهر وما ~~عطف عليه متقوما (قوله عليه خل التمر) أي على الحد منعا خل التمر، وكذا ~~إيراد معيب الحب إلخ الآتي وأما إيراد البر الآتي فعلى جمعه (قوله فإنه ~~متقوم) المعتمد أنه مثلي نهاية ومغن وسم (قوله بأحدهما) أي الكيل والوزن ~~(قوله بذلك) أي بأحدهما (قوله وبر اختلط) إلى المتن في النهاية والمغني ما ~~يوافقه (قوله وبر اختلط إلخ) مبتدأ خبره قوله مثلي لكن PageV06P019 # مقتضى السياق أنه عطف على خل التمر كما جزم به ع ش فكان ينبغي أن يقول ~~فإنه مثلي كما في النهاية (قوله فيجب إخراج القدر المحقق إلخ) أي ويصدق ~~الغاصب في قدر ذلك إذا اختلفا فيه؛ لأنه الغارم ويحتمل وهو الظاهر أن يقال ~~يوقف الأمر إلى الصلح؛ لأن محل تصديق الغارم إذا اتفقا على شيء واختلفا في ~~الزائد وما هنا ليس كذلك. اه ع ش (قوله وقد يمنع رد مثله) الوجه أنه لو علم ~~قدر كل منهما رد المثل لكل منهما وأنه لو علم قدر أحدهما دون الآخر رد مثل ~~ما علم قدره وقيمة الآخر ويمكن معرفة قيمته دون قدره بأن شاهده أهل الخبرة ~~قبل الاختلاط. اه سم # (قوله وهذا إلخ) أي ما قاله الزركشي وكذا ضمير فعليه (قوله لا إيراد) ~~مبالغة في عدم الورود (قوله على أن إيجاب إلخ) يتأمل. اه سيد عمر ولعل وجهه ~~أن عدم الاستلزام في القرض لا يقتضي عدمه في الغصب مع أن قول المصنف ~~كالصريح في الاستلزام في الغصب (قوله ومعيب إلخ) مبتدأ خبره قوله تجب إلخ ~~وكان الأولى عطفه على قوله خل التمر إلخ. ثم يقول فإنه تجب إلخ (قوله وقد ~~يمنع إلخ) عبارة المغني وشرح الروض وشمل التعريف الرديء نوعا أما الرديء ~~عيبا فليس بمثلي؛ لأنه لا يجوز السلم فيه. اه (قوله أما المسخن بها فمتقوم ~~إلخ) والمعتمد أنه مثلي، وكذا الأدهان المسخنة سم ونهاية ومغني (قوله لكن ~~خالفه) أي ابن الرفعة ما في المطلب # (قوله ms4284 بيع بعضه) أي الماء المسخن نهاية ومغني (قوله والأول أوجه) اعتمد ~~شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني الأول. اه سم (قوله وقيده) أي كون ~~الماء مثليا (قوله ويظهر إلخ) معتمد. اه ع ش (قوله: ولو ألقى) إلى قوله ~~ويأتي في النهاية (قوله برد) وينبغي قراءته بضم الراء بوزن سهل فيشمل ما لو ~~كان ذلك بنفسه أو بفعل فاعل وفي المختار برد الشيء من باب سهل وبرده من باب ~~نصره فهو مبرود وبرده أيضا تبريدا. اه ع ش (قوله فأوجه إلخ) عبارة النهاية ~~ففيه أوجه أوجهها كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - لزوم أرش نقصه ~~وهو ما بين قيمته إلخ. اه. # (قوله وحارا حينئذ) أي فلو رجع بعد صيرورته حارا إلى البرودة لم يسقط ~~الأرش كما في مسائل السمن ونحوه سم على منهج أقول وقد يقال قياس ما ذكروه ~~في زوال العيب من أنه لا يعد معه نقصانا أن لا ضمان هنا وفرق بينه وبين ~~السمن. اه ع ش # (قوله ورمل) إلى قوله وبيض في المغني إلا قوله قال إلى المتن وما أنبه ~~عليه في الفواكه الرطبة وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر وقوله لا ماء ~~فيه (قوله ذهب المعدن الخالص إلخ) أي قبل أن يصنع وبعضهم أطلقه على الفضة ~~أيضا وأطلقه الكسائي على الحديد والنحاس. اه مغني (قوله أن نحو الإناء من ~~نحو النحاس إلخ) (فرع) # قال في العباب الملاعق المستوية متقومة والأسطال المربعة والمصبوبة في ~~قالب مثلية وتضمن بالقيمة. انتهى ونقل في تجريده هذا الأخير عن المهمات سم ~~على منهج وقوله وتضمن بالقيمة قياس ما سيأتي في الحلي أنه يضمن مثل النحاس ~~وقيمة الصنعة من نقد البلد. اه ع ش (قوله ولو مغشوشة إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني خالصة أو مغشوشة ومكسرة أو سبيكة. اه قول المتن (ومسك إلخ) وعنبر ~~وثلج وجمد نهاية ومغني قول المتن (وقطن) أي وصوف نهاية ومغني (قوله ولم ~~يره) عبارة النهاية والمغني ولم يستحضره. اه. # (قوله وسائر الفواكه الرطبة) دخل فيه الزيتون وفي ms4285 التجريد ما يخالفه ~~والظاهر الدخول أخذا من قولهم في باب الربا PageV06P020 # بجواز بيع بعضه ببعض وأن ما فيه دهنية لا مائية فجواز السلم فيه أولى من ~~بيع بعضه ببعض. اه ع ش # (قوله على ما جريا إلخ) عبارة النهاية والمغني كما صححه في الشرح والروضة ~~هنا وهو المعتمد، وإن صححا في الزكاة إلخ. اه. # (قوله على أن ذلك) أي العنب وسائر الفواكه. اه كردي (قوله أيضا) أي ~~كالعنب (قوله وحبوب) أي ولو حب برسيم وغاسول. اه ع ش (قوله وخل لا ماء فيه) ~~كذا في شرح الروض وهو على وجه والمعتمد أنه لا فرق بين ما فيه ماء وغيره م ~~ر. اه سم عبارة البجيرمي عن ع ش ومن المثلي الخلول مطلقا سواء كان فيها ماء ~~أم لا على المعتمد خلافا لمن قيدها بالتي لا ماء فيها؛ لأن الماء من ~~ضرورياتها. اه. # (قوله وبيض) الجمع فيه معتبر؛ لأن البيضة الواحدة متقومة. اه رشيدي (قوله ~~مع عدم انضباطها) أي الأجزاء. اه ع ش (قوله ما لم يتراضيا) إلى التنبيه في ~~المغني (قوله ما لم يتراضيا إلخ) عبارة البجيرمي أي بشروط خمسة الأول أن ~~يكون له قيمة في محل المطالبة والثاني أن لا يكون لنقله من محل المطالبة ~~إلى محل الغصب مؤنة والثالث أن لا يتراضيا على القيمة والرابع أن لا يصير ~~متقوما أو مثليا آخر أكثر قيمة منه والخامس وجود المثلي. اه # وهذه الشروط كلها مأخوذة من الشرح والمتن (قوله: لأنه) أي المثل (قوله ~~ولو تافهة) يؤخذ مما سيأتي عن سم أن هذا فيما لا مؤنة لنقله، وإلا وجبت ~~قيمته. اه ع ش (قوله ومحله) أي فالتفصيل فيما إذا طالبه بغير محل التلف بين ~~أن يبقى له قيمة ولو تافهة وأن لا إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة، وإلا ~~فالواجب القيمة مطلقا م ر. اه سم على حج وقضيته أنه لا نظر لاختلاف الأسعار ~~وهو غير مراد ومن ثم صرح في فصل القرض بأن كلا من اختلاف الأسعار والمؤنة ~~عبارة ms4286 مستقلة وعبارة شيخنا الزيادي هنا المراد بمؤنة النقل ارتفاع الأسعار ~~بسبب النقل انتهى. اه ع ش (قوله كجعل الدقيق إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله ~~ثم تلف) خرج به ما إذا لم يتلف فيرده مع أرش النقص. اه سم (قوله ضمن المثل) ~~هو ظاهر في الأولى والثالثة بخلاف الثانية فإن كلا من السمسم والشيرج مثلي ~~وليس أحدهما معهودا حتى يحمل عليه فلعل المراد ضمن المثل في غير الثانية ~~ويتخير فيها وعبارة سم على حج عبارة شرح الروض أخذ المالك المثل في الثلاثة ~~مخيرا في الثالث منها أي ما لو صار المثلي مثليا بين المثلين. انتهى وهو ~~صريح فيما قلناه. اه PageV06P021 # ع ش عبارة المغني ثم تلف عنده أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في ~~الثالث منها بين المثلين إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيؤخذ هو في الثالث ~~وقيمته في الأولين وهذا محل الاستثناء. اه # (قوله ويتخير المالك إلخ) ذكره المغني وشرح الروض قبل قوله ما لم يكن إلخ ~~(قوله وأكله) ليس بقيد. اه رشيدي أي وإنما المدار على مطلق التلف (قوله ~~كإناء نحاس إلخ) يتأمل الجزم بأنه متقوم مع صدق حد المثلي عليه ولعل المتجه ~~حمل هذا الكلام على إناء نحاس يمتنع السلم فيه لعدم انضباطه بخلاف ما لا ~~يمتنع السلم فيه كالأسطال المربعة وما صب في قالب فيضمن ذاته بمثله وصنعته ~~بقيمته كحلي النقد وخرج بقوله نحاس النقد لحرمة الصنعة. اه سم وقوله ولعل ~~المتجه حمل هذا إلخ جزم بهذا الحمل الزيادي وع ش وسلطان (قوله صنع منه حلي) ~~أي ثم تلف. اه سم (قوله وصنعته بقيمتها) هذا هو المعتمد هنا وفي الصداق م ~~ر. اه سم (قوله وقال الجمهور إلخ) عبارة النهاية والصنعة بنقد البلد كما ~~جزم به ابن المقري وهو المعتمد، وإن ذكر في الروضة عن الجمهور ضمان الجرم ~~والصنعة بنقد البلد إلخ. اه زاد المغني وإن كانت الصنعة محرمة كالإناء من ~~أحد النقدين ضمنه بمثله وزنا كالسبيكة وغيرها مما لا صنعة فيه كالتبر. اه # (قوله: ms4287 وإن كان إلخ) هذه المبالغة راجعة للأول أيضا بل لم يذكرها في شرح ~~الروض أي والمغني إلا عليه. اه سم (قوله من غير جنسه) الأولى من جنسه كما ~~في النهاية والمغني (قوله؛ لأنه مختص بالعقود) أي وما هنا بدل متلف وهو ليس ~~مضمونا بعقد. اه ع ش (قوله المغصوب إلخ) عبارة المغني زاد في المحرر تحت يد ~~عادية لقوله لها في أول الفصل فحذفها المصنف فورد عليه المستعير والمستام ~~فإنهما يضمنان المثلي بالقيمة كما تقدم التنبيه عليه في المستعير فكان ~~الأحسن ذكره هنا وحذفه هناك لكن لما كان كلامه في الغصب استغنى عن ذلك. اه # (قوله إلا بأكثر إلخ) أي وإن قل. اه ع ش قول المتن (فالقيمة) ولو وجد ~~المثل بعد أخذ القيمة فليس لأحدهما ردها وطلبه في الأصح وللمغصوب منه أن ~~يصبر حتى يوجد المثل ولا يكلف أخذ القيمة مغن وروض قول المتن (والأصح أن ~~المعتبر إلخ) هذا يجري نظيره في إتلاف المثلي بلا غصب كما في الروض. اه سم ~~(قوله موجودا) أي حسا وشرعا و (قوله حتى فقده) أي في أحدهما (قوله حتى ~~فقده) أي حسا أو شرعا. اه سم قول المتن (أقصى قيمه) أي المغصوب عند الشارح ~~ومثل المغصوب عند النهاية والمغني كما يأتي (قوله: لأن وجود المثل إلخ) ~~تعليل لقوله من وقت الغصب إلى تعذر المثل (قوله برده) أي المثل (قوله فإذا ~~إلخ) و (قوله: لأنه إلخ) لا يخفى ما فيهما بالنظر إلى ما اختاره الشارح من ~~اعتبار قيمة المغصوب لا المثل (قوله بردها) أي العين. اه ع ش أقول لو أراد ~~عين المغصوب كما هو الظاهر يرد عليه أنه مطالب برد المثل لا المغصوب، ولو ~~أراد عين المثل لا يتم تقريب PageV06P022 # الدليل (قوله أما إذا كان إلخ) محترز قوله فيما إذا كان المثل إلخ (قوله ~~عند التلف إلخ) بأن فقد قبله كأن غصبه في رجب مثلا وفقد المثل في رمضان ~~وتلف المغصوب في شوال فيكون المغصوب مضمونا بأقصى قيمه من رجب إلى شوال. اه ms4288 ~~بجيرمي # (قوله قيمة المثل) أي أقصى قيم المثل (قوله رجح السبكي وغيره الأول) أي ~~المثل وهو ظاهر كلام الأصحاب خلافا لبعض المتأخرين نهاية ومغن أي لابن حج ع ~~ش (قوله عليهما) أي الوجهين (قوله كما علمت) أي من قوله فيما إذا كان إلخ ~~مع محترزه المار (قوله في حالة) أي فيما إذا كان المثل موجودا عند التلف و ~~(قوله في أخرى) أي فيما إذا كان المثل مفقودا عنده (قوله وهذا) أي ما صرحوا ~~به أن الواجب الأقصى من الغصب إلى تعذر المثل في حالة إلخ، وكذا قوله وهو ~~إلخ (قوله ما يصرح بأن المنقول هو اعتبار المغصوب) قد يشكل على هذا اعتبار ~~قيمته إلى تعذر المثل؛ لأن فيه اعتبار قيمته بعد تلفه. اه سم # (قوله أو انتقل) إلى قوله وهو ما رجحه الرافعي في المغني إلا قوله فذكر ~~نقله إلى المتن وقوله، وإن قرب محل المغصوب وإلى قوله وقضيته في النهاية ~~إلا قوله كما علم إلى فذكر نقله وقوله فلا اعتراض إلى المتن (قوله أو انتقل ~~بنفسه) أي كما لو نقله سيل أو ريح. اه ع ش (قوله كالذي قبله) يعني الانتقال ~~بصورتيه وقول الكردي أي كالمثلي الذي في المتن مع كونه خلاف المتبادر يرده ~~التفريع الآتي بقوله فذكر نقله مثال أي ومثله الانتقال (قوله فلا اعتراض ~~عليه إلخ) فيه بحث؛ لأن المعترض يقول الحكم لا يختص فكان ينبغي التعميم ثم ~~التفريع على كل ما يناسبه. اه سم # (قوله بشرط أن يتعذر إحضاره حالا) أي بحسب العادة، وإن استغرق حمله زمنا ~~يزيد على الوقت الذي هم فيه عرفا. اه ع ش (قوله: وإن قرب محل المغصوب) ~~خلافا للمغني وشرح المنهج عبارتهما إن كان بمسافة بعيدة، وإلا فلا يطالب ~~إلا بالرد قاله الماوردي وهذا كما قال الأذرعي فيما إذا لم يخف هرب الغاصب ~~أو تواريه، وإلا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين. اه قال البجيرمي قوله ~~قاله الماوردي هذا رأي والمعتمد أنه يطالب بالقيمة مطلقا قربت المسافة أم ~~بعدت أمن تعززه أو ms4289 تواريه أم لا م ر. اه ع ش. اه # قول المتن في الحال متعلق بقوله يطالبه لا بالقيمة وينبغي كما قال ~~الإسنوي إذا زادت القيمة بعد هذا أن يطالب أي الغاصب بها؛ لأنه باق على ~~ملكه مغني وأسنى وأقره سم وع ش أي المغصوب (قوله؛ لأنه لا بد إلخ) علة ~~لعلية الحيلولة لعدم المطالبة بالمثل وأسقط المغني لفظة من ثم، وعليه ~~التعليل ظاهر (قوله ويملكها إلخ) أي فيجوز له التصرف فيها، ولو وجدت فيها ~~زوائد فحكمها حكم زوائد القرض فتكون ملكا لمن هي تحت يده بأن أخذ بدل ~~القيمة دابة. اه بجيرمي (قوله ملك القرض) قضيته عدم جواز أخذ أمة تحل له ~~بدلها كما لا يحل له اقتراضها والأوجه خلافه إذ الضرورة قد تدعوه إلى أخذها ~~خشية من فوات حقه PageV06P023 # والملك لا يستلزم حل الوطء بدليل المحرم والوثنية والمجوسية بخلاف القرض. ~~اه نهاية قال ع ش قوله م ر والأوجه خلافه أي فيجوز له أخذها ويحرم عليه ~~الوطء ومع ذلك لو خالف ووطئ لا حد عليه، ولو حملت منه صارت مستولدة ولزمه ~~قيمتها وقوله بخلاف القرض أي فإن صحته تتوقف على عدم حل الوطء فحيث جاز ~~التملك للقيمة جاز أخذ الأمة، وإن حل وطؤها كما يحل شراؤها وإن امتنع ~~القرض. اه # (قوله ولا يبرأ بدفعها) أي القيمة عبارة المغني ويجب على الغاصب أجرة ~~المغصوب إلى وصوله للمالك، ولو أعطى القيمة للحيلولة، وكذا حكم زوائده وأرش ~~جنايته. اه زاد النهاية، وإن أبق. اه (قوله أو عتق) ولو بموته كأن يكون ~~المغصوب مستولدة. اه سم عبارة المغني وقضية كلام المصنف أنه لا يسترد ~~القيمة إلا إذا رد العين واستثنى من ذلك ما لو أخذ السيد قيمة أم الولد ~~للحيلولة ومات السيد قبل ردها فإن الغاصب يسترد القيمة كما قاله في المطلب ~~ويلتحق بذلك ما لو أعتقها أو أعتق العبد المغصوب. اه # وعبارة النهاية أو خرج عن ملكه بعتق منه أي المالك أو موت في الإيلاد ~~وكالإعتاق إخراجه عن ملكه بوقف أو نحوه. ms4290 اه قال ع ش قوله م ر أو موت في ~~الإيلاد أي فيرد الوارث إن كانت حية عند موت المورث، فلو جهل حياتها فهل ~~ترد القيمة؛ لأن الأصل الحياة، فيه نظر وأما لو ماتت قبله فتستقر القيمة سم ~~وقوله فيرد الوارث أي القيمة التي أخذها مورثه من الغاصب وقوله فيه نظر لا ~~يبعد عدم الرد لتحقق ضمان الغاصب باستيلائه ولا يسقط إلا بعوده ليد مالكه ~~أو ما يقوم مقام العود ولم يوجد واحد منهما. اه قول المتن (ردها) أي ~~بزوائدها المتصلة دون المنفصلة ويتصور زيادتها بأن يدفع عنها حيوانا فينتج ~~أو شجرة فتثمر كما قاله العمراني. اه مغني وفي ع ش عن العباب مثله (قوله ثم ~~وجد) أي المثل، وكذا ضمير قوله؛ لأنه إلخ (قوله على تركه) أي رد المغصوب ~~(في مقابلتها) أي القيمة اه ع ش (قوله بشروطه) ومنها قدرة المشتري على ~~تسلمه، وعليه فلو أبق المغصوب في يد الغاصب ولم يقدر على رده لم يصح شراؤه ~~ويحتمل خلافه لتنزيل ضمانه منزلة كونه في يده. اه ع ش (قوله حبسه) أي ~~المغصوب. اه ع ش (قوله وهو ما رجحه الرافعي) عبارة المغني وهو كذلك، وإن ~~حكى القاضي الحسين عن النص أن له ذلك. اه (قوله فإنها أخذت) أي القيمة ~~(منه) أي الغاصب (قوله فهو) أي الأخذ منه قهرا (قوله مطلقا) أي أخذ بحق أو ~~لا. اه ع ش (قوله وليس إلخ) أي الحبس للاسترداد عبارة النهاية وله الحبس ~~للإشهاد إلخ. اه # (قوله المغصوب المثلي) إلى قوله وقضيته في المغني (قوله وأخذ منه الإسنوي ~~إلخ) معتمد ع ش ومغن قول المتن (فإن فقد المثلي) حسا بأن لم يوجد أو شرعا ~~بأن منع من الوصول إليه مانع أو وجد بزيادة على ثمن مثله اه مغن وفي ع ش ~~بعد ذكر مثله عن سم عن الروض وشرحه وقوله أو وجد بزيادة أي وإن قلت وامتنع ~~الغاصب من بذلها. اه قول المتن (قيمة) والعبرة في التقويم بالنقد الغالب في ~~ذلك المحل كما يأتي ms4291 في قوله هذا كله إن لم ينقله إلخ. اه ع ش (قوله لذلك) ~~أي؛ لأن رد العين إلخ # قول المتن (بالغاصب) أي المتلف بغير غصب. اه مغني (قوله وقضيته) PageV06P024 # أي التعليل (قوله وتحملها المالك) أي بدفعها كما يأتي. اه سم (قوله ولا ~~ينافيه) أي قوله إن ماله مؤنة وتحملها المالك إلخ (قوله لو تراضيا) أي فيما ~~إذا كان للنقل مؤنة (قوله له) أي للمالك (تكليفه) أي الغاصب (قوله ودفع ~~مؤنة حمله) منه يعلم أن المراد مؤنة نقله إلى بلد الظفر وأما مؤنة نقله من ~~بلد الظفر فهي المذكورة في قوله ولا ينافيه قولهما إلخ وقوله ولا قول ~~السبكي إلخ. اه سم (قوله ويؤيد ذلك) أي القضية المذكورة (قوله هنا) أي في ~~مسألة الظفر فيما إذا كان للنقل مؤنة (قوله وهو ما رجحاه) فيه نظر فليراجع. ~~اه سم (قوله للتقييد بما إذا لم يزد) اعتمده م ر أي فإن زاد فليس له ~~المطالبة بالمثل بل بقيمة بلد التلف. اه سم ومر عن الزيادي وع ش اعتماده ~~وعن المغني آنفا ما يوافقه قول المتن (وإلا فلا مطالبة إلخ) ، ولو ظفر ~~بالمتلف الذي ليس بغاصب في غير مكان التلف فحكمه حكم الغاصب فيما ذكره ~~المصنف. اه مغني (قوله بأن كان) إلى قول المتن وأما في النهاية إلا قوله ~~ولم يتحملها إلى أو خاف (قوله بأن كان لنقله مؤنة) وزيادة قيمته هناك مانع ~~من المطالبة سم على منهج. اه ع ش (قوله أو خاف الطريق) انظر لم منع الخوف ~~المطالبة مع أن ضرره يعود على المالك وقد رضي إلا أن يقال بل يعود الضرر ~~على الغاصب أيضا؛ لأنه لما كان حصوله في ذلك المكان إنما هو مع الخطر على ~~الغاصب فلا ينافي أنه يطالبه بمثله إن أراد أخذه ثم وقد يؤيد هذا ما مر في ~~السلم أنه إذا كان لنقله مؤنة وتحملها المسلم أجبر على التسليم. اه ع ش ~~(قوله ولا للغاصب أيضا تكليفه قبوله) أي المثل ومثله العين المغصوبة لما ~~ذكره. اه ms4292 ع ش (قوله سواء) إلى قوله والقيمة هنا في المغني (قوله هذا) أي ~~اعتبار قيمة بلد التلف # (قوله كالحيوان) إلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله قال القاضي (قوله ~~وأبعاضه) محله في الرقيق إن لم يكن أقصى القيم أكثر من مقدر العضو كما مر. ~~اه رشيدي وتقدم هناك أنه في غير الغاصب أما هو فيضمن هو بما نقص مطلقا قول ~~المتن (بأقصى قيمه إلخ) ولا فرق في اختلاف القيمة بين تغير السعر وتغير ~~المغصوب في نفسه ولا عبرة بالزيادة بعد التلف. اه مغني وقوله: لأنه إلى ~~الفرع في المغني إلا قوله على أنه إلى فتجب (قوله يتوقع زيادتها) أي بالنظر ~~لذاتها، وإن قطع بعدمها عادة. اه ع ش أي فلم تفت بالكلية (قوله من غالب نقد ~~إلخ) فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضي واحدا كما قاله الرافعي في كتاب ~~البيع. اه مغني (قوله ومحله) أي اعتبار غالب نقد بلد التلف (قوله وهو) أي ~~محل القيمة (أكثر المحال إلخ) أي قيمة (قوله وقد يضمن المتقوم إلخ) غرضه ~~منه مجرد الفائدة، وإلا فالكلام في المغصوب نعم هو محتاج إليه بالنظر ~~لتأويله قول المتن السابق يد عادية بالضامنة فإن المال الزكوي بعد التمكن ~~مضمون على المالك. اه ع ش (قوله: لأنه لو أخرج) أي المالك ### | [فرع غصب برا قيمته خمسون فطحنه فعاد عشرين فخبزه فعاد خمسين ثم تلف] # (قوله PageV06P025 # فعاد عشرين) فقد نقص ثلاثين. اه سم (قوله ثم تلف) أي الخبز (قوله من صور ~~إلخ) أي فإن الخبز الذي صار إليه متقوم. اه سم (قوله المرجح فيه إلخ) نعت ~~لما إذا إلخ (قوله مثله) أي المثلي (قوله قيمته) أي المتقوم (قوله ~~والثلاثون إلخ) جواب عما يقال المتقوم هنا الخبز وقيمته خمسون لا ثمانون ~~وحاصل الجواب أن قيمة الخبز مع ملاحظة بدل الجزء التالف ثمانون. اه كردي ~~(قوله وبهذا) أي بالضم المذكور (قوله: لأنه حيث لا أغبط) أي كما هنا ~~لاستواء قيمة البر المثلي والخبز المتقوم إذ كل خمسون. اه سم (قوله يجب ~~المثل) ms4293 أي وهو البر هنا (قوله وأما الثلاثون إلخ) من جملة ما يقال (قوله ~~فقد استقرت) أي وجوب الثلاثين على حذف المضاف (قوله هذا) أي ما قاله القاضي ~~وأقره الجمع المتأخرون (قوله على ما قاله القاضي) أي مرة أخرى قبل قوله ~~السابق. اه كردي (قوله: ولا يطالب بالمثل إلخ) هذا مخالف لما تقرر في قاعدة ~~صيرورة المثلي متقوما من أنه يطالب بالمثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة ~~فلهذا قال وهو ضعيف. اه سم (قوله وهو) أي القول الثاني للقاضي ضعيف أي ~~والمبني على الضعيف ضعيف. اه كردي. # (قوله بين هذا وصورته الأولى) جعلهما صورتين باعتبار فرض النقص بالطحن ثم ~~الزيادة بالخبز في الأولى دون هذا. اه سم عبارة الكردي قوله بين هذا أي ~~القول الثاني وقوله وصورته الأولى أراد بها قوله غصب برا قيمته خمسون إلخ. ~~اه. # (قوله فضمت) أي الأرش وهو الثلاثون فالتأنيث لرعاية المعنى (قوله فوجوب ~~القيمة هنا) أي قيمة الكل في الصورة الأولى و (قوله وفيما انفرد به إلخ) أي ~~في وجوب القيمة في الصورة الأخرى من صورتي القاضي التي انفرد هو بها. اه ~~كردي (قوله على ذلك) أي ما تقرر (قوله ما إذا لم يكن إلخ) خبران محل إلخ. ~~اه كردي (قوله فيجب الأغبط إلخ) متفرع على اللازم المذكور (قوله ما مر إلخ) ~~أي في الصورة الأولى (قوله: لأن هذا) أي ما قيل إلخ (قوله رده إلخ) أي سواء ~~رد المثلي أو تلف (قوله: وإن زاد إلخ) تعميم ثان لقوله فيضمنه (قوله كما ~~مر) أي في الصورة الأولى وفي أول الفصل # قول المتن (وفي الإتلاف) أي للمتقوم. اه مغني (قوله لمضمون) إلى قول ~~المتن ولا تضمن في النهاية (قوله لمضمون بلا غصب) دخل فيه المعار والمستام ~~فيضمنان بقيمة يوم التلف. اه ع ش قول المتن (يوم التلف) هذا في غير المثلي ~~بخلاف المثلي إذا أتلفه مع وجود مثله ثم فقد فيضمن بالأقصى إلى فقد المثل ~~كما بيناه عند قول المتن السابق والأصح أن المعتبر إلخ سم ms4294 على حج. اه ع ش ~~(قوله إن صلح) أي محل التلف للتقويم، وكذا ضمير قوله إليه الآتي (قوله ~~وذلك) أي اعتبار يوم التلف (قوله عبدا مغنيا إلخ) ، ولو أتلف ديك الهراش أو ~~كبش النطاح ضمنه غير مهارش أو ناطح. اه نهاية (قوله؛ لأنه لحرمة إلخ) عبارة ~~النهاية قال في الروضة؛ لأنه محرم كما PageV06P026 # في كسر الملاهي وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما يأتي ~~في الشهادات من كراهته بخلاف ما لو لم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمتها ~~وكالأمة في ذلك العبد. اه. # (قوله عند خوف الفتنة) أي بأن يخاف منها ذلك عادة أي باعتبار غالب الناس ~~فإن لم يخف الفتنة كان مكروها وحينئذ يضمنه حلبي. اه بجيرمي (قوله إلا على ~~وجه محرم إلخ) نحو المقترن بآلات اللهو فيما يظهر أي بناء على حرمته على ~~خلاف فيه يأتي في الشهادات. اه سيد عمر (قوله: ولو استوى إلخ) من متعلقات ~~ما قبل مسألة العبد فكان اللائق تقديمه هناك. اه رشيدي (قوله تخيير الغاصب) ~~أي المتلف وإنما سماه غاصبا مجازا. اه كردي # (قوله عليه) أي المتقوم. اه مغني # (قوله على ما قاله ابن النقيب) اعتمده النهاية والمغني لكن عبارتهما كما ~~قاله الإسنوي. اه. # (قوله وفيه نظر إلخ) جوابه أن الشارع متشوف لإتلاف المنكرات فلا ضمان شرح ~~م ر. اه سم وقال ع ش أقول وهو أي ما في التحفة من الضمان الأقرب ووجهه أنها ~~طاهرة ينتفع بها ويجوز أكلها عند الاحتياج كالدواء فإتلافها يفوت ذلك على ~~محتاجها. اه. # (قوله ولو محترمة) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومثله إلى؛ لأنهم ~~يقرون وقوله وآلة اللهو وإلى قول المتن وتضمن في النهاية إلا قوله والخنزير ~~وقوله ويأتي في اليراع إلى المتن (قوله: ولو محترمة لذمي) هذا يفهم أن ~~الخمرة في يد الذمي قد تكون غير محترمة وليس مرادا بل هي محترمة، وإن عصرها ~~بقصد الخمرية فلا تراق عليه إلا إذا أظهر نحو بيعها فتراق للإظهار لا لعدم ~~احترامها. اه ع ms4295 ش # (قوله والمراد بها إلخ) أي على سبيل التجوز أي بناء على ما قاله الأكثرون ~~من تغايرهما فالخمر هي المعتصر من العنب والنبيذ هو المعتصر من غيره لكن في ~~تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر أنها اسم لكل ~~مسكر وعلى هذا لا تجوز في كلام المصنف (قوله نعم لا تنبغي إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية ولكن لا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد يرى ذلك كما قاله ~~الماوردي لئلا يتوجه عليه الغرم فإنه عند أبي حنيفة مال والمقلد الذي يرى ~~إراقته كالمجتهد في ذلك. اه قال ع ش قوله ولكن لا يريقه إلخ والذي يظهر أن ~~مراده أن الأولى أن لا يريقه إلا بأمر الحاكم المذكور لا أنه يمتنع بغير ~~أمره؛ لأن مجرد خوف الغرم لا يقتضي المنع سم على منهج. اه # (قوله قبل استحكام غير حنفي) كان وجه التعبير بالاستحكام دون الاستئذان ~~الذي عبر به غيره أن مجرد الاستئذان لا يمنع تغريم الحنفي فتأمله. اه سم ~~ومر عن النهاية والمغني ما يفيد أن المراد بالاستحكام الأمر (قوله ولا نظر ~~إلخ) راجع لقوله نعم إلخ (قوله هنا) أي في التوقي عن الغرم بالاستحكام و ~~(قوله يعتقد حله) أي حتى يحتاج توقي الغرم إلى الاستحكام و (قوله أو حرمته) ~~أي حتى يكون النبيذ حينئذ كالخمر المجمع عليها فلا يحتاج التوقي إلى ~~الاستحكام. اه مغني (قوله؛ لأن ذلك إلخ) عبارة المغني؛ لأن توقي الغرم عند ~~من يراه لا فرق فيه بين من يعتقد تحريمه وغيره فلا وجه لما قاله أي ~~الأذرعي. اه # قول المتن (ولا تراق على ذمي) انظر إراقة النبيذ على الحنفي وقد يدل ~~إطلاق قوله نعم لا تنبغي إلخ وقوله ولا نظر هنا إلخ على أنه يراق عليه. اه ~~سم وهو محل تأمل، فإن ظهر فيها صريح نقل، وإلا فهو أولى من الذمي بعدم ~~الإراقة؛ لأنه يتخذه باجتهاده مبني على شريعة الإسلام، وإن ضعف مدركه ~~فليتأمل فإن كلام التحفة السابق إنما هو في الضمان ~~ PageV06P027 # على تقدير الإراقة لا في ms4296 جوازها بل قولها السابق إنما هو بالنسبة لوجوب ~~الإنكار إلخ ظاهر في أنه لا يراق عليه. اه سيد عمر أي مطلقا وهو وجيه وكلام ~~المغني كما مر صريح في كون الكلام السابق في الضمان على تقدير الإراقة لا ~~في جوازها. (قول المتن إلا أن يظهر إلخ) ومن الإظهار ما يقع في مصرنا كثيرا ~~من شيل العتالين لظروفها والمرور بها في الشوارع. اه ع ش (قوله: ولو من ~~مثله) أي، ولو كان الإظهار بشيء من ذلك لمثله (قوله بأن يطلع إلخ) تصوير ~~للإظهار # (قوله وآلة اللهو) بأن يسمعها من ليس في دارهم أي محلتهم. اه نهاية (قوله ~~مثلها) أي الخمرة اه ع ش (قوله وإن انفردوا إلخ) غاية (قوله وهو لم يظهرها) ~~أي والحال. اه ع ش (قوله أو لا بقصد شيء إلخ) أو بقصد نحو شرب عصيرها أو ~~طبخه دبسا وانتقلت له بنحو هبة أو إرث أو وصية ممن جهل قصده أو عصرها من لا ~~يصح قصده في العصر كصبي ومجنون أو قصد الخمرية ثم مات أو عصرها كافر للخمر ~~ثم أسلم، ولو طرأ قصد الخمرية زال الاحترام وعكسه بالعكس شرح م ر. اه سم ~~قال الرشيدي قوله م ر ممن جهل قصده ليس بقيد بالنسبة للإرث والوصية كما ~~يعلم مما ذكره بعد وانظر هل كذلك بالنسبة للهبة. اه عبارة ع ش قوله ممن جهل ~~إلخ سيأتي أنها محترمة إذا عصرها بقصد الخمرية ثم مات، وعليه فالجهل ليس ~~بقيد بالنسبة للإرث وقد يقال بمثله في الهبة والوصية. اه. # (قوله على المعتمد) راجع للمعطوف فقط (قوله أما غير المحترمة) وهي ما عصر ~~بقصد الخمرية نهاية أي قصدا معتبرا ولم يطرأ عليه ما يوجب احترامه أخذا مما ~~مر رشيدي (قوله ومن أظهر خمرا) قضيته أنها لو وجدت في يده من غير إظهار ~~وادعى ما ذكر لا تراق وهو مقتضى ما تقدم من أنها إذا جهل حالها لا تراق على ~~من بيده. اه ع ش (قوله وزعم) أي قال و (قوله إلا أن ms4297 يعلم ورعه إلخ) أي أو ~~يعرف منه اتخاذ ذلك للخلية. اه ع ش (قوله مخائل) أي علامات. اه ع ش # (قوله ويأتي في اليراع إلخ) عبارة المغني وقضية التعليل كما قال الإسنوي ~~أن ما جاز من الآلات كالدف واليراع يجب الأرش على كاسره. اه قول المتن ~~(والأصح أنها لا تكسر إلخ) نعم للإمام ذلك زجرا وتأديبا على ما قاله ~~الغزالي في إناء الخمر بل أولى. اه مغني وفي ع ش بعد ذكر مثل ذلك على شرح ~~الروض ما نصه أقول ومثل الإمام أرباب الولايات كالقضاة ونوابهم. اه. # (قوله بإحراق إلخ) الأولى كما في النهاية ولو بإحراق (قوله؛ لأن رضاضها ~~متمول إلخ) أي وقد أتلفه بالإحراق (قوله بخلاف ما لو جاوز إلخ) أي PageV06P028 # من غير إتلاف ليلائم ما قبله وما بعده. اه رشيدي (قوله وهو) أي قول ~~الغزالي وللولاة إلخ (قوله مطلقا) أي توقفت إراقة الخمر عليه أولا. اه ع ش ~~(قوله على ما بحثه الزركشي إلخ) أقره المغني (قوله والأوجه تصديق المتلف) ~~هو المعتمد والفرق ما ذكره الشارح م ر. اه سم، وكذا اعتمده الزيادي. # (قوله ويختص إلخ) إلى قوله؛ لأن مالكه في المغني إلا قوله ولا يتصور إلى، ~~ولو كان للمغصوب وقوله إن وضع إلى وأجرته (قوله وفاسقا) نعم قال الإسنوي ~~ليس للكافر إزالته وجزم به ابن الملقن في العمدة ويشهد له قول الغزالي في ~~الإحياء ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن يكون المنكر مسلما؛ ~~لأن ذلك نصرة للدين فكيف يكون من غير أهله وهو جاحد لأصل الدين وعدو له. اه ~~مغني زاد النهاية وزعم بعضهم أن ذلك مفرع على عدم مخاطبة الكافر بالفروع ~~ويرد بأنا إنما منعناه منه؛ لأن فعله لذلك منزل منزلة استهزائه بالدين. اه # قال ع ش قوله م ر ليس للكافر إزالته ظاهره، ولو بقول أو وعظ وهو ظاهر لما ~~علل به الشارح من أن نهيه عن المنكر استهزاء بالدين فلا يمكن منه لكن في ~~كلام سم على حج جوازه بالقول حيث ms4298 قال وفي فتاوى السيوطي لإنكار المنكر ~~مراتب: منها القول كقوله لا تزن ومنها الوعظ كقوله اتق الله فإن الزنا حرام ~~وعقوبته شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله يا فاسق يا من لا يخشى ~~الله لئن لم تقلع عن الزنا لأرمينك بهذا السهم ومنها الفعل كرميه بالسهم من ~~أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات الملاهي وإراقته أواني الخمور ~~وهذه المراتب الأربعة للمسلم وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط ثم ذكر كلام ~~الإسنوي وكلام الغزالي ثم قال وأما مجرد قوله لا تزن فليس بممنوع من حيث ~~إنه نهي عن الزنا بل من حيث إنه إذلال للمسلم بل نقول: إن الكافر إذا لم ~~يقل للمسلم لا تزن يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع. انتهى اه ع ش ~~عبارة البجيرمي عن القليوبي قوله أو فسقة أي بغير الكفر فليس للكافر ذلك؛ ~~لأنهم ليسوا من أهل الولاية الشرعية ومع ذلك يعاقبون على عدم الإزالة في ~~الآخرة كما في الصلاة فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما قيل. ~~اه. # (قوله كما يثاب عليه البالغ) أي في أصل الثواب لا في مقداره إذ الصبي ~~يثاب عليه ثواب النافلة والبالغ ثواب الفرض. اه ع ش # (قوله من كل ما له) إلى قوله وحينئذ يصرف الإمام في النهاية (قوله من كل ~~ما له منفعة يستأجر عليه) كالكتاب والدابة والمسك و (قوله بالاستعمال) كأن ~~يطالع في الكتاب ويركب الدابة ويشم المسك. اه مغني (قوله كما يأتي) أي في ~~المتن آخر الفصل (قوله عما قبله إلخ) متعلق بالانفصال (قوله استواءهما) أي ~~الأجرة والقيمة (قوله أما ما لا منفعة له إلخ) محترز قوله من كل ما له ~~منفعة إلخ PageV06P029 # على ترتيب اللف. اه ع ش (قوله كحب) أي لحقارته هو مثال الأول و (قوله ~~وكلب) أي لكونه غير مال و (قوله وآلة لهو) أي لكونه محرما هما مثال الثاني ~~(قوله به) أي الكلب و (قوله فهو) أي الصيد (قوله؛ لأنه إلخ) لعل الأولى و؛ ~~لأنه إلخ بالواو عطفا على ms4299 قوله كما لو غصب إلخ (قوله فإنه يضمن صيده) ، ولو ~~كان أي القن غير مميز كما صرح به الروياني. اه مغني (قوله إن وضع يده عليه) ~~أي الغاصب على الصيد (قوله؛ لأنه) أي الصيد (على ملك مالكه) أي القن (قوله ~~وأجرته) أي ويضمن أجرة القن (قوله ولد حلوب) أي ولد دابة تحلب. اه نهاية ~~بضم اللام ع ش (قوله مع قيمته) أي الولد. اه ع ش # (قوله وهو الفرج) إلى قوله إذ لو إلخ في المغني (قوله بالوطء) أي، ولو في ~~الدبر بخلاف استدخال المني. اه ع ش (قوله لا بفوات إلخ) أي لا تضمن بفوات. ~~اه مغني (قوله؛ لأن اليد لا تثبت عليه) بل اليد على منفعته للمرأة. اه مغني ~~(قوله مطلقا) أي قدر على انتزاعها أو لا. اه ع ش # قول المتن (وكذا منفعة بدن الحر) (فرع) # من نقل حرا قهرا إلى مكان لزمته مؤنة رده إلى مكانه الأول إن كان له غرض ~~في الرجوع إليه، وإلا فلا انتهى عباب. اه ع ش (قوله دون الفوات) شمل ما لو ~~كانت منافعه مستحقة للغير بنحو إجارة أو وصية وتوقف فيه الأذرعي. اه رشيدي ~~عبارة البجيرمي محله أي عدم الضمان بالفوات ما لم يكن مستحق المنفعة للغير ~~كأن آجر عبده سنة مثلا ثم أعتقه قبل تمامها أو أوصى بمنافعه أبدا ثم أعتقه ~~الوارث فتجب أجرته في الصورتين بالفوات لمالك المنفعة إذا حبسه إنسان ويصور ~~أيضا بحر آجر نفسه مدة معينة فحبسه إنسان قبل تمامها م ر. اه. # (قوله كأن حبسه إلخ) هو مثال للفوات ومثال التفويت يأتي في قوله فإن ~~أكرهه إلخ. اه رشيدي (قوله إذ لو حمله إلخ) لعله من تحريف الكتبة عبارة ~~النهاية ولأنه لو إلخ (قوله أو وقفه) عطف على زوال ش. اه سم (قوله ومنفعة ~~المسجد إلخ) إلى قوله وإطلاقهم في المغني إلا قوله تصرف لمصالحه وقوله إن ~~أبيح إلى، وكذا الشوارع (قوله كمنفعة الحر) يؤخذ منه أنه لو لم يضع فيه ~~شيئا وأغلقه لم يلزمه ms4300 أجرته كما لو حبس الحر ولم يستعمله. اه سم أي كما صرح ~~به النهاية والمغني (قوله فإذا وضع فيه إلخ) أي في نحو المسجد (قوله : وإن ~~أبيح إلخ) غاية. اه ع ش (قوله: وإن أبيح وضعه) انظره مع قوله الآتي قريبا ~~ويؤخذ من ذلك أن كل ما جاز لا أجرة فيه. اه سم أقول ما هنا مجرد حكاية لما ~~اقتضاه إطلاقهم ومعتمده ما يأتي فلا منافاة (قوله، وكذا الشوارع إلخ) أي ~~حكمها ما تقدم في المسجد. اه ع ش (قوله بما إذا شغله بمتاع لا يعتاد إلخ) ~~أفهم أن شغله بغير ذلك حرام وتجب فيه الأجرة ومنه ما اعتيد كثيرا من بيع ~~الكتب بالجامع الأزهر فيحرم إن حصل به تضييق وتجب الأجرة إن شغله بها مدة ~~تقابل بأجرة اه ع ش. # (قوله ولا مصلحة إلخ) يتأمل تصوير مفهومه (قوله وفي نحو عرفة إلخ) عطف ~~على في نحو المسجد إلخ (قوله في مصالح المسلمين) ينبغي أنه لو احتاجت إليه ~~مصالح نحو عرفة قدمت وعلى هذا فقد يقال ينبغي إذا لم يحتج إليه PageV06P030 # في الحال أن يحفظ لتوقع الاحتياج في المستقبل. اه سم (قوله من غرسها) أي ~~في نحو المسجد (قوله وذكر الرافعي) إلى قوله ويؤخذ أقره سم وع ش والزيادي ~~(قوله ولما يضطرون إلخ) يعلم منه أنه لا يجوز وضعها لإجارتها، ولو لمن ~~يحتاج إليها، وإن وقع ذلك لا يستحق الأجرة على الساكن؛ لأنها موضوعة بغير ~~حق. اه ع ش قال البجيرمي وبقي ما لو وقف شخص قائما من الخزائن على ~~المجاورين ثم خصص أحد بخزانة منه بتقرير القاضي هل له أن يؤجرها للغير أم ~~لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني بل ينتفع بها ما دام مجاورا فإن ترك المجاورة ~~بالمرة وجب عليه إخراجها من المسجد أو إعطاؤها لمن يسكن بالمسجد وأما إذا ~~كانت ملكا له ووضعها أولا في المسجد على وجه جائز فله بيعها لمن ينتفع بها ~~ع ش وهل له إجارتها حينئذ لمن ينتفع بها لكونها ملكه أم ms4301 لا قياسا على ~~الموقوفة يحرر إطفيحي. اه أقول قوله وجب عليه إخراجها من المسجد أو إعطاؤها ~~إلخ فيه نظر بل الظاهر أنه لا يجوز إخراجها من المسجد وقوله وهل له إجارتها ~~إلى قوله أم لا إلخ الأقرب فيه الثاني أيضا والله أعلم. # (قوله لا أجرة عليهم) أي المجاورين (قوله ويؤخذ) إلى المتن في النهاية ~~إلا قوله وبه إلى وقس وقوله فإن ذلك مهم (قوله من ذلك) أي مما ذكر عن ~~الغزالي أو من المأخوذ مما ذكر عنه # (قوله أو شيء) إلى وخالف في النهاية (قوله من زوائده) أي وإن حدثت في يده ~~ثم نقصت. اه نهاية (قوله كعمى حيوان) إلى قوله وخالف في المغني (قوله ~~مطلقا) أي قبل حدوث العيب وبعده (قوله أو نقص) أي عمل المغصوب (فتجب ~~الأجرة) أي في تعذر العمل (أو ما نقص إلخ) أي أجرة ما نقص من العمل و (قوله ~~من الرد إلخ) متعلق بتجب إلخ قول المتن (بلي الثوب) من الباب الرابع أي خلق ~~(قوله: ولو خصي) إلى الفصل مكرر مع ما ذكره في أول الفصل (قوله بخلاف ما لو ~~سقطا بآفة إلخ) أي فلا يجب شيء؛ لأنه إلخ (قوله به) أي بسقوطهما بآفة ### | (فصل في اختلاف المالك والغاصب) # (قوله في اختلاف المالك والغاصب إلخ) أي ~~في تلف المغصوب وقيمته وغيرهما مما يأتي (قوله وجنايته) عطف على ما ينقص ~~إلخ والضمير للمغصوب (قوله وتوابعهما) أي توابع الاختلاف والضمان من قوله، ~~ولو رده ناقص القيمة إلخ وقوله ولو حدث نقص إلخ وغيرهما (قوله الغاصب) إلى ~~قوله فصار كالتالف في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله أخذ إلى محله (قوله ~~وأخذ منه إلخ) عبارة النهاية وقضية التوجيه كما قاله الزركشي تصوير ذلك بما ~~إذا إلخ. اه. # (قوله أما إذا ذكر سببا ظاهرا إلخ) أي ولم يعرف فإن عرف وعمومه صدق بلا ~~يمين أو دون عمومه صدق بيمين قاله الحلبي ويفيده قول الشارح كالنهاية ~~كالوديع وقول المغني وسيأتي بسط ذلك في الوديعة. اه. # (قوله ومن ثم) أي ms4302 من أجل أنه صار كالتالف ش. اه سم (قوله لما بعد زمن ~~التلف) والأقرب تصديق الغاصب في الزمن الذي عينه للتلف؛ لأن الأصل ~~براءة PageV06P031 # ذمته من الأجرة. اه ع ش (قوله وله إجباره على قبول البدل إلخ) أي أو على ~~الإبراء. اه ع ش # قول المتن (فلو اختلفا في قيمته) في تجريد المزجد ما نصه: إذا اختلفا في ~~قيمة المغصوب التالف فالبينة على المالك ويجوز للشاهد اعتماد الرؤية ~~السابقة ويكفي عند أبي إسحاق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وعند ابن أبي هريرة ~~لا مدخل للنساء واقتصر في الأنوار على الثاني أي كلام ابن أبي هريرة انتهى. ~~اه سم على حج وقوله لا مدخل للنساء إلخ كتب عليه شيخنا الشوبري هذا لا محيص ~~عنه انتهى أقول وقد يتوقف فيه بأنه خارج عن قواعدهم في جميع الأبواب من أن ~~المال يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ولعل وجه خروجه أن ما ~~هنا ليس شهادة على نفس المال بل على قيمته وهي تطلع عليه الرجال غالبا ~~والتقويم ليس من المال. اه ع ش (قوله بعد اتفاقهما) إلى قوله ولو اختلفا في ~~النهاية والمغني إلا قوله وعلى ذلك إلى وأما في الثانية وقوله فيصدق الولي ~~أنها لموليه (قوله أو حلف الغاصب إلخ) عطف على اتفاقهما ش اه سم (قوله ~~عليه) أي التلف. اه ع ش (قوله فادعاها إلخ) كأن قال المالك هي لي وقال ~~الغاصب بل هي لي. اه مغني قول المتن (أو في عيب خلقي) به بعد تلفه. اه محلي ~~ويأتي عن سم اعتماده وقال الحلبي على المنهج ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون ~~بعد التلف أو قبله رده أو لا، خلافا لتقييد الجلال المحلي ببعد التلف وقد ~~كان الشيخ قيد به ثم ضرب عليه في نسخته. اه وهو ظاهر صنيع الشارح والنهاية ~~والمغني قول المتن (خلقي) أي بحسب دعوى الغاصب وإلا فالمالك يدعي حدوثه ~~ويحتمل أن المراد بالخلقي ما من شأنه أن يكون خلقيا بل هو الأقرب # (قوله وتسمع ms4303 بينته إلخ) أي المالك أي بخلاف الدعوى في هذا وغيره فإنها لا ~~بد أن تكون بقدر معين سم على منهج أقول: وعليه فتصور المسألة هنا بأن يدعي ~~المالك الزيادة على ما ذكره الغاصب بقدر معين فتشهد البينة بأن قيمته تزيد ~~على ما ذكره الغاصب من غير تعيين شيء. اه ع ش (قوله بأنها) أي القيمة ~~(قوله: وإن لم تقدر) أي البينة. اه سم (قوله لا تقطع البينة إلخ) أي بأن ~~تجوز الزيادة وعدمها. اه ع ش (قوله لإفادة إلخ) تعليل لتفسير نفي السماع ~~بنفي القبول سم ورشيدي # (قوله ما يأتي) أي قوله لكن يستفيد إلخ. اه سم (قوله بالصفات) متعلق ~~بقوله لا تسمع سم ورشيدي عبارة النهاية والمغني، وإن أقامها أي المالك ~~البينة على الصفات لتقومه المقومون بها لم تقبل نعم يستفيد المالك إلخ. اه. # (قوله لاختلاف القيمة إلخ) تعليل لقوله ولا تسمع بالصفات (قوله مع ~~استوائها) أي الصفات للتفاوت في الملاحة وغيرها مما لا يدخل تحت الوصف قاله ~~في شرح الروض. اه سم (بإقامتها) أي إقامة البينة على الصفات (قوله بها) أي ~~بتلك الصفات (قوله فيؤمر بالزيادة إلخ) أي كما يؤمر بها لو أقر بالصفات ~~وذكر قيمة حقيرة نهاية ومغني (إلى حد يمكن إلخ) عبارة النهاية والمغني إلى ~~الحد اللائق اه فإن امتنع من ذلك حبس عليه ع ش (قوله وعلى ذلك) أي القبول ~~بالنسبة لإبطال دعوى الغاصب بقيمة غير لائقة وأمره بالزيادة إلى الحد ~~اللائق (قوله سمعت) عبارة شرح الروض استحق قيمته بتلك الصفة انتهى. اه سم # (قوله وأما في الثانية) أي في صورة PageV06P032 # الاختلاف في الثياب (قوله فيصدق الولي أنها لموليه) أي بلا يمين فتبقى ~~تحت يده من غير استعمال وفي سم عن شرح الروض فينتظر بلوغ الصبي ليحلف انتهى ~~ومثله إفاقة المجنون فتنتظر فإن امتنع بعد البلوغ والإفاقة من الحلف ردت ~~اليمين على الغاصب وقضي له بها فإن أيس من إفاقة المجنون فهل ترد اليمين ~~على الغاصب فيقضى له بها أو يوقف الأمر فيه نظر. اه ms4304 ع ش (قوله في الثالثة) ~~أي فيما لو اختلفا في عيب خلقي (قوله العدم) أي عدم السلامة من الخلقي. اه ~~محلي (قوله صدق الغاصب إلخ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح الروض (قوله وبطل ~~حق المالك إلخ) فهو أي الغاصب مقر بشيء لمن ينكره فيبقى في يد المقر ويحلف ~~أنه لم يأخذ سواه. اه نهاية # (قوله كسرقة) إلى قوله وإنما لم يعتبروا في النهاية (قوله ادعاه الغاصب) ~~أي ادعى الغاصب حدوثه عند المالك (قوله والغالب) عطف تفسير. اه ع ش (قوله ~~ومحله إن تلف إلخ) هذا يجري في الخلقي بالأولى. اه سم (قوله معيبا) (فرع) # لو حم العبد عنده فرده محموما فمات بيد المالك غرم جميع قيمته بخلاف ~~المستعير إذا حم العبد في يده فرده كذلك فمات بيد المالك فإنه يغرم ما نقص ~~فقط م ر. اه سم على منهج أقول ولعل الفرق بينهما التغليظ على الغاصب ومن ثم ~~ضمن بأقصى القيم بخلاف المستعير فإنه إنما يضمن بقيمة يوم التلف. اه ع ش ~~(قوله صدق الغاصب إلخ) فإن قيل لا يتقيد ذلك برد المغصوب بل لو تلف كان ~~الحكم كذلك أخذا من التعليل المذكور ومن مسألة الطعام الآتية أجيب بأن ~~الغاصب في التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه بخلافه بعد الرد مغني ونهاية وسم # قول المتن (ناقص القيمة) يتردد النظر فيما لو رده معدوم القيمة كقربة ماء ~~غصبت بمفازة وردت بجانب الشط (وقوله لم يلزمه شيء) أي من حيث نقص القيمة ~~كما هو ظاهر فلا ينافي وجوب الأجرة المعلوم مما تقدم. اه سيد عمر أقول قضية ~~التعليل الآتي عدم لزوم شيء في رد المغصوب معدوم القيمة ويؤيده ما يأتي ~~قبيل قول المصنف، ولو غصب أرضا إلخ # قول المتن (فصارت بالرخص إلخ) ، ولو عادت العشرة باللبس إلى خمسة ثم ~~بالغلاء إلى عشرين لزمه مع رده خمسة فقط وهي الفائتة باللبس لامتناع تأثير ~~الزيادة الحاصلة بعد التلف، ولو اختلفا فقال المالك حدث الغلاء قبل التلف ~~وقال الغاصب بل بعده صدق الغاصب بيمينه؛ لأنه الغارم ms4305 نهاية ومغني قول المتن ~~(ثم لبسه إلخ) خرج به ما لو لبسه قبل PageV06P033 # الرخص فأبلاه ثم رخص سعره فأرشه ما نقص من أقصى قيمه وهو العشرة. اه ع ش # قول المتن (فصارت نصف درهم) لو صارت قيمته بالرخص ثم لبسه فصارت قيمته ~~درهمين لزمه ستة دراهم؛ لأنها ثلاثة أخماس التلف من أقصى قيمه. اه ع ش؛ لأن ~~التالف من الخمسة ثلاثة أخماسها فتجب من الأقصى وهو العشرة (قوله نصف ~~القيمة) الأصوب كما في المحلي والنهاية والمغني نصف الثوب (قوله وتجب مع ~~الخمسة أجرة اللبس) وظاهر أن الأجرة لا تتوقف على اللبس حلبي. اه بجيرمي # (قوله أي فردتي خف) إذ كل واحدة تسمى خفا نهاية ومغني (قوله وطائر إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني وأجراه الدارمي في زوجي الطائر. اه. # (قوله معها) الأولى مع الآخر قول المتن (أو أتلف أحدهما غصبا) يجوز بناء ~~أتلف للفاعل ونصب غصبا على الحال منه أي غاصبا أو ذا غصب أو على الحال من ~~المفعول أي أحدهما أي مغصوبا أو ذا غصب وهذا أوفق بجعل أو في يد مالكه عطفا ~~على الحال أي أو حال كون أحدهما في يد مالكه سم على حج أقول لكن يرد على ~~قراءته مبنيا للمفعول أنه يصدق بما لو كان المتلف له وهو في يد الغاصب غيره ~~مع أن الذي يلزمه في هذه درهمان لا ثمانية. اه ع ش وتقدير الشارح قوله له ~~يناسب الأول فقط (قوله عطف إلخ) أي قوله أتلف عطف على قوله غصب أي لا على ~~قوله تلف لئلا يلزم تصوير ذلك بما إذا غصبهما سم على حج. اه ع ش # قول المتن (غصبا) إن غصب أحدهما فأتلفه أو تلف. اه سم قول المتن (في يد ~~مالكه) احترز به عما لو أتلفه في يد الغاصب فإنه لا يلزمه إلا درهمان مغني ~~ونهاية أي والباقي على الغاصب وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين كون الغاصب غصب ~~واحدة فقط وبين كونه غصبهما معا وهو ظاهر في الأولى؛ لأن التفريق حصل بفعل ms4306 ~~الغاصب وأما الثانية فقد يتوقف فيها بأن التفريق والإتلاف كلاهما من فعل ~~المتلف ع ش عبارة البجيرمي قوله إلا درهمان أي وهما قيمته وحده أي إذا كان ~~الغاصب أتلف الأولى قبل، وإلا فيلزم المتلف ثمانية؛ لأن التلف والتفريق ~~حصلا بفعله سلطان. اه قول المتن (لزمه ثمانية) يؤخذ منه جواب حادثة وقع ~~السؤال عنها وهي ما لو مشى شخص على فردة غيره فجذبها صاحب النعل فانقطعت ~~وذلك أن تقوم النعل سليمة هي ورفيقتها ثم تقومان مع العيب وما نقص يقسم على ~~الماشي وصاحب النعل فما يخص صاحب النعل يسقط؛ لأن فعله في حق نفسه هدر وما ~~يخص الآخر مضمون عليه. اه ع ش وهذه الحادثة تقع في الطواف كثيرا (قوله في ~~الثانية) أي في قول المتن أو أتلف أحدهما و (قوله بقسميها) أي قوله غصبا ~~وقوله أي في يد مالكه (قوله عنده) لعل المراد عند التلف. اه رشيدي ويحتمل ~~عند المتلف أي بسببه (قوله وإنما لم يعتبروا إلخ) أي في القطع وإلا فقد ~~اعتبروها في الضمان كما صرح به النهاية والمغني، وكذا سم عبارته لكن ينبغي ~~اعتبار ذلك بالنسبة للضمان حتى لو أتلف أحدهما المسروق غرم السارق قيمته ~~منضما مع أرش التفريق؛ لأن سرقة أحدهما لا تنقص عن غصبه إن لم تكن منه. اه # قول المتن (يسري إلى التلف) هذا يخرج نحو جعل قصب العسل سكرا؛ لأنه لا ~~يسري إلى التلف م ر. اه سم على حج أي فهو باق على ملك صاحبه فيرده مع أرش ~~إن نقص ومثله ما لو جعل اللحم قديدا أو ذبح الحيوان فصيره لحما. اه ع ش قول ~~المتن (بأن جعل الحنطة إلخ) PageV06P034 # مثلوا بالمثلي إذ لا يأتي ذلك في المتقوم كما صرح به في الخادم فإذا جرح ~~العبد بحيث يسري إلى موته يملكه. اه بجيرمي أقول وقد ينافيه ما يأتي آنفا ~~عن النهاية والمغني وشرح المنهج قول المتن (بأن جعل الحنطة إلخ) أي أو صب ~~الماء في الزيت وتعذر تخليصه أو وضع الحنطة في مكان ms4307 ندي فتعفنت عفنا غير ~~متناه. اه نهاية قول المتن (فكالتالف) ويحتمل أن يستثنى من كونه كالتالف ما ~~لو كان الغاصب مفلسا ثم رأيت ما يأتي عن المطلب في شرح قوله فالمذهب أنه ~~كالتالف في الفصل الآتي ما حاصله موافقة الاحتمال المذكور. اه سم (قوله ~~نظير ما يأتي إلخ) أي في الفصل الآتي في خلط المغصوب بغيره (قوله فكأنه ~~هلك) فيغرم بدل جميع المغصوب من مثل أو قيمة نهاية ومغن وشرح منهاج (قوله ~~بل قال) أي السبكي وكذا ضمير اختار (قوله إنه للمالك) بيان للوجه الثاني # (قوله واقف) أي غير سار (قوله ووجه الأول إلخ) وهو كونها كالتالف فيملكها ~~الغاصب (قوله مقامها) أي الحنطة (قوله إنه يحجر عليه إلخ) إطلاقه صادق بما ~~إذا تعذر عليه أداء البدل حالا وأشرف نحو الهريسة على التلف ولعل وجهه أن ~~ثم التغليظ عليه لتعديه وزجر غيره عن الإقدام على الغصب. اه سيد عمر ويأتي ~~عن ع ش ما قد يخالفه # (قوله إلى أداء بدله) عبارة النهاية ومغني ملك الغاصب لما ذكر أنه يملكه ~~ملكا مراعى بمعنى أنه يمتنع عليه أن يتصرف فيه قبل غرم القيمة. اه أي أو ~~المثل رشيدي قال البجيرمي، ولو بأكل، وإن خاف تلفه بالكلية خلافا لبعضهم ~~بدليل ما صرح به شيخنا م ر وغيره من امتناع الأكل من الكوارع المطبوخة أي ~~المأخوذة في المكوس الآن، وإن جهلت أعيان ملاكها؛ لأنهم معلومون فهي من ~~الأموال المشتركة، وما نقل عنه م ر من أنها من الأموال الضائعة وأمرها لبيت ~~المال لم يثبت عنه بل هو باطل وما نقل عن الحنفية من أنه إذا تصرف الغاصب ~~في المغصوب بما يزيل اسمه ملكه كطحن الحنطة وخبز الدقيق أنكره أصحابنا أشد ~~إنكار، ونقل عن بعض الحنفية إنكاره أيضا فراجعه قليوبي على الجلال وقرره ~~الحفني اه وقال ع ش قوله م ر قبل غرم القيمة، فلو عجز عن القيمة وأشرف على ~~التلف فينبغي أن يرفع الأمر إلى القاضي ليبيعه ويدفع قيمته من ثمنه للمالك ~~فإن فقد القاضي ms4308 احتمل أن يتولى المالك بيعه بحضرة الغاصب أو الغاصب بحضرة ~~المالك ويأخذ المالك قدر القيمة من ثمنه فإن فضل شيء فللغاصب؛ لأنه يقدر ~~دخوله في ملكه فإن فقد المالك تولى الغاصب بيعه وحفظ ثمنه لحضور المالك ~~وبقي ما يقع في بلاد الأرياف من الطعام المسمى بالوحشة ومن الولائم التي ~~تفعل بمصرنا من مال الأيتام القاصرين ومعلوم أن حكمه حكم الغصب فهل بوضعه ~~في فمه يصير كالتالف، وإن لم يمضغه أو لا يصير كذلك إلا بالمضغ وعلى الأول ~~فهل يمتنع عليه بلعه قبل دفع القيمة أو يبلعه وتثبت القيمة في ذمته أو ~~يلفظه ويرده لصاحبه مع غرامة أرش النقص والأقرب أنه يمتنع عليه البلع قبل ~~غرمه القيمة فإن لم يغرمها وجب عليه لفظه من فيه ورده لمالكه مع غرامة أرش ~~النقص اه # (قوله أداء بدله) أي من المثل أو القيمة (قوله وإنما كان إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني وعلى الأول أي كونه كالتالف بملك الغاصب ذلك، وقيل يبقى ~~للمالك لئلا يقطع الظلم حقه وكما لو قتل شاة يكون المالك أحق بجلدها لكن ~~فرق بينهما بأن المالية هنا باقية وفي مسألة جلد الشاة غير باقية. اه قال ~~الرشيدي قوله وقيل يبقى للمالك أي مع أخذه للبدل كما هو صريح السياق وبهذا ~~يحصل الفرق بين هذا وبين قول المتن وفي قول رده مع أرش النقص. اه. # (قوله وبزيت نجسه إلخ) عبارة المغني ومثل الشاة ما لو نجس الزيت مثلا ~~فإنه يغرم بدله والمالك أحق بزيته. اه. # (قوله: لأنهما صارا كالتالف) لعل الأولى إسقاطه؛ لأنه موجود في مسألة ~~الهريسة أيضا، والمقصود من هذا الكلام الفرق بينهما كما مر آنفا (قوله ~~وخرج) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني # (قوله ما لو حدث النقص في يده إلخ) فيه إشعار بأن المراد بالغاصب أعم من ~~أن يكون حقيقة أو حكما فيشمل من انبنت يده على ~~ PageV06P035 # يد الغاصب، ومنه ما لو باشر الفعل الذي يسري إلى التلف أجنبي وهو بيد ~~الغاصب. اه ع ش أقول كون المراد ما ذكره ms4309 مسلم ودعوى الإشعار فيها وقفة. # (قوله فيتعين أخذه إلخ) قال شرح الروض ولم يجعل كالتالف نظير ما مر؛ لأن ~~النقص هنا بلا جناية بخلافه ثم وعلى هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه أخذه ~~المالك مع الأرش انتهى. اه سم (قوله بجنسه) أي بشيرج كما يأتي. اه سم (قوله ~~مما خلطه إلخ) متعلق بالإعطاء فقط يعني من المخلوط إن كان الخلط مع مثله ~~إلخ (قوله وكذا الحكم إلخ) يأتي عن النهاية والمغني خلافه (قوله فيما لو ~~غصبه) أي في مخلوط بفعله لو غصب جزأيه من اثنين أو في الخلط لو غصب المخلوط ~~من اثنين (قوله فيهما) أي في خلط المغصوب من اثنين وخلط الدراهم بمثلها # (قوله ابتداء) إلى قوله وصوب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن وإلى ~~قول المتن، ولو غصب أرضا في النهاية (قوله أو للعفو عنه) أي لأجل العفو على ~~المال قول المتن (لزم الغاصب إلخ) ويجب عليه أيضا أرش ما اتصف به من العيب ~~وهو كونه جانيا نهاية ومغني قول المتن (تخليصه) ، فلو لم يخلصه وبيع أخذ ~~المالك من الغاصب ما بيع به فقط لا أقصى قيمه لما يأتي في قوله وصوب ~~البلقيني إلخ ويحتمل أن يغرمه الأقصى ويفرق بأن في مسألة البلقيني ردا ~~للمالك بالفعل بخلاف ما هنا. اه ع ش ولعل الفرق أقرب (قوله وهو مضمون عليه) ~~جملة حالية وعبارة المغني والنهاية فلزمه تخليصه بالتفريغ قول المتن ~~(وللمبني عليه تغريمه) أي الأقل من الأرش وقيمته يوم الجناية كما في شرح ~~الروض سم على حج. اه ع ش قول المتن (ثم يرجع المالك إلخ) فعلم أن القرار ~~على الغاصب وأنه يضمن قيمة الرقيق المغصوب وأرش جنايته. اه بجيرمي (قوله ~~لاحتمال أنه) أي المجني عليه (قوله يبرأ الغاصب) أي وذلك يمنعه من الرجوع. ~~اه مغني (قوله نعم له) أي للمالك قول المتن (ولو رد العبد إلخ) ولو جنى ~~الرقيق في يد الغاصب أولا ثم في يد المالك، وكل من الجنايتين مستغرقة قيمته ~~بيع فيها وقسم ثمنه ms4310 بينهما نصفين وللمالك الرجوع على الغاصب بنصف القيمة ~~للجناية المضمونة عليه. اه مغني (قوله إذا أخذ) أي المجني عليه (قوله مثلا) ~~أي أو بعضه لكون المال الواجب بالجناية أقل من ثمنه (قوله ولم يوجد ذلك) أي ~~التلف (قوله فهو) أي الرد المذكور (قوله للفرق الواضح) وهو أن العين هنا ~~ردت إلى يد المالك فالبيع، وإن كان بسبب سابق لكنه مع قيام صورة العين ~~بصفتها فكان إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف. اه ع ش # (قوله بكشط) إلى الفرع في النهاية إلا قوله لا من طم إلى المتن (قوله أو ~~حفرها) أسقطه المغني واقتصر على الكشط ثم قال خرج بما قيدت به المتن ما لو ~~أخذ التراب من مكان واحد بحيث صار مكانه حفرة فإن المصنف ذكره بعد ذلك. اه. # (قوله إن بقي) إلى قوله ولا يرد المثل في المغني إلا قوله، ولو فرض أنه ~~لا قيمة له (قوله عليه) أي الرد PageV06P036 # قوله إنه إلخ) أي التراب المنقول قول المتن (أو رد مثله) فإن تعذر رد ~~مثله غرم الأرش وهو ما بين قيمتها بترابها وقيمتها بعد نقله عنها ومحل ما ~~مر ما لم يكن المأخوذ من القمامات، وإلا ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان ~~عند تلفها؛ لأنها محقرة ومقتضى كلامه وجوب ردها إن كانت باقية وهو كذلك كما ~~صرح به الإسنوي نهاية ومغني وسم قال ع ش قوله م ر وهو كذلك هو ظاهر حيث لم ~~تنقص قيمة الأرض بأخذها أي القمامات، وإلا فالقياس وجوب أرش النقص كما هو ~~معلوم من نظائره. اه. # (قوله ولا يرد المثل إلا بإذن المالك) يأتي عن المغني خلافه (قوله إلا ~~بإذن المالك) أي وبعد إذنه يرد مثله عند الإطلاق فإن عين له شيئا تعين. اه ~~ع ش (قوله حتى يبرأ منه) قد يقال مجرد إذن المالك ليس قبضا سم على حج قد ~~يقال تسومح فيه للزوم الرد له فنزل إذنه منزلة قبضه. اه ع ش # (قوله فإن تعذر) أي كونها كما كانت قبل (بعد ms4311 ذلك) أي بعد الرد و (قوله ~~لزمه) أي التراب الآخر (قوله لكن إن أذن له المالك) فيه أن مجرد إذن المالك ~~لا يقتضي اللزوم بل لا بد فيه من طلبه. اه سم أقول وأصل الطلب مستفاد من ~~قول المتن: وإعادة الأرض إلخ والاحتياج إلى الإذن إنما هو لاحتمال نهيه عن ~~الزيادة (قوله للتراب) إلى قوله واستشكل في المغني (إن لم يتيسر نقله ~~لموات) اشتراط هذا يقتضي اعتباره في قوله أو نقصت الأرض به إلخ مع أنه غير ~~مراد كما أفاده قوله أما إذا تيسر إلخ سم وع ش (قوله كأن نقله لملكه أو ~~غيره) عبارة النهاية والمغني كأن ضيق ملكه أو ملك غيره أو نقله لشارع وخشي ~~منه ضمانا أو حصل في الأرض نقص إلخ. اه. # (قوله ليتسع أو ليزول إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله أو نقصت الأرض إلخ) ~~ظاهره أنه ليس له أن يرده في هذه الحالة إذا كان في طريقه موات وهو غير ~~مراد كما صرح به الشهاب ابن قاسم أخذا من قوله الآتي أما إذا تيسر إلخ. اه ~~رشيدي (قوله رفء ثوب) بالهمز أي إصلاحه (قوله؛ لأنه لا يعود إلخ) أي ولأنه ~~تصرف في ملك غيره. اه ع ش (قوله: وكذا في غير طريقه) عطف على في طريقه. اه ~~سم (قوله وللمالك منعه من بسطه إلخ) ظاهره، وإن كان له غرض في بسطه كدفع ~~ضمان التعثر أو النقص لكن في الأذرعي خلافه في الأولى ويؤخذ مما مر في ~~الشرح في مسألة الرد أن له البسط، وإن منعه المالك لدفع أرش النقص إن لم ~~يبرئه المالك منه فليراجع. اه رشيدي وقوله مما مر إلخ أي ومما يأتي في ~~مسألة الطم. # وقوله فليراجع أقول يصرح بذلك قول ع ش أي ما لم تنقص القيمة للأرض بعدم ~~بسطه. اه. # (قوله به) متعلق بطم إلخ والضمير للتراب و (قوله حفرها) الجملة صفة حفر ~~(قوله إلا إذا أبرأه من ضمانها) أي أو قال رضيت باستدامتها لما يأتي أن ~~قوله هذا كاف ms4312 في البراءة من الضمان (قوله لموات) أي أو من أحد طرفيها إلى ~~الآخر. اه مغن (قوله ولم تنقص) أي الأرض (قوله فإن فعل) أي رده الغاصب بلا ~~إذن و (قوله كلفه) أي المالك الغاصب. اه ع ش قول المتن (بما ذكرنا) أي من ~~نقل التراب بالكشط. اه مغني (قوله وقال له المالك رضيت إلخ) ، وإن اقتصر ~~على منعه من الطم فكذلك في أحد وجهين نقله الروياني وابن الرفعة عن ~~الأصحاب. اه مغني عبارة شرح المنهج، فلو لم يكن له غرض سوى دفع الضمان ~~يتعثر بالحفيرة أو بنقص الأرض ومنعه المالك من الطم فيهما وأبرأه من الضمان ~~في الثانية امتنع عليه الطم واندفع عنه الضمان. اه ~~ PageV06P037 # أي فيصير المالك بمنعه من الطم كما لو حفرها في ملكه ابتداء فلا يضمن ما ~~تلف بها ع ش. اه بجيرمي # (قوله لاندفاع الضمان عنه إلخ) أي وعن المالك عبارة ع ش أي وتصير البئر ~~برضا المالك كما لو حفرها في ملكه ابتداء فلا يضمن ما تلف بها بعد رضا ~~المالك ببقائها وبقي ما لو لم يطمها ثم حصل بها تلف فطلب من الغاصب بدل ~~التالف فادعى الغاصب أن المالك رضي باستدامة البئر فأنكره المستحق فالظاهر ~~تصديق المستحق؛ لأن الأصل بقاء الضمان وعدم رضا المالك ببقائها ولا فرق في ~~ذلك بين طول زمن تصرف المالك فيها بعد زوال الغصب وعدمه. اه أي ولا بين ~~تصديق المالك للغاصب وعدمه (قوله فليحمل إلخ) وقد يقال هلا جاز، وإن لم ~~يأذن المالك لغرض دفع الضمان، وإن لم يبرأ من عهدة المالك لعدم القبض وبهذا ~~يندفع الإشكال فليتأمل ثم رأيت في كنز شيخنا البكري ما نصه ويجاب أي عن ~~الإشكال بأن غرض البراءة سومح فيه بمثل ذلك سم على حج. اه ع ش عبارة المغني ~~بعد ذكر الإشكال المذكور عن الإسنوي نصها ولعلهم اغتفروا ذلك للحاجة. اه. # (قوله وله) إلى الفرع في المغني (قوله ما طوي به) أي بني به (قوله عليه) ~~أي النقل (قوله: وإن سمح له به) ms4313 أي الغاصب للمالك (بما طوي به) أي لما فيه ~~من المنة. اه ع ش (قوله والحفر إلخ) عبارة المغني لمدة الإعادة من الرد ~~والطم وغيرهما كما يلزمه أجرة ما قبلها. اه. # (قوله مدتهما) أي الإعادة والحفر وظاهره دون ما بينهما وتقدم آنفا عن ~~المغني خلافه وهو الظاهر (قوله: وإن كان آتيا بواجب) أي في الأول. اه سم # (قوله قيمته درهم) أي أو أكثر كما يأتي (قوله فإنه يضمن قيمته) أي يضمن ~~جميع قيمته؛ لأن الأنثيين فيهما القيمة فيلزمه رده لمالكه مع قيمته شيخنا ~~العزيزي وظاهر أن المراد قيمته قبل الخصي. اه بجيرمي (قوله وإن زادت إلخ) ~~أي قيمته بعد الخصي أضعاف ما كانت عليه قبله. اه ع ش (قوله مطلقا) أي سواء ~~كان نقص القيمة أكثر من نقص العين أو لا. اه ع ش (قوله، ولو غصب عصيرا ~~فأغلاه) ومثل إغلاء العصير ما لو صار العصير خلا أو الرطب تمرا ونقصت عينه ~~دون قيمته لا يضمن مثل الذاهب وأجراه الماوردي والروياني في اللبن إذا صار ~~جبنا ونقص كذلك وتعرف النسبة بوزنهما مغن ونهاية وشرح الروض (قوله؛ لأنه ~~مائية إلخ) يؤخذ من هذا التعليل أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة لكن ~~الأوجه أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن. اه نهاية قال الرشيدي والظاهر أنه يرجع ~~في الذهاب وعدمه وفي مقدار الذاهب إلى أهل الخبرة وانظر ما المراد بالمثل ~~الذي يضمنه ويحتمل أن يضمنه عصيرا بقول أهل الخبرة إنه مشتمل على عصير خالص ~~من المائية بمقدار الذاهب أو يكلف إغلاء عصير حتى تذهب مائيته ويغرم منه ~~بمقدار الذاهب فليراجع. اه عبارة ع ش قوله م ر إنه يضمن مثل الذاهب أي مما ~~ذكر من العصير والرطب والجبن وينبغي أن محل ذلك إذا كان الذاهب أجزاء ~~متقومة فإن كان مائية فلا (فرع) # وقع السؤال في الدرس عن شخص غصب من آخر عبدين ثم إن أحدهما جنى على الآخر ~~واقتص السيد من الجاني في يد الغاصب هل يضمنهما؛ لأنهما فاتا بجناية في يد ms4314 ~~الغاصب أو يضمن الجاني فقط؟ والجواب عنه أن الظاهر الأول للعلة المذكورة. ~~اه. # (قوله ملاحظا أجرة الكتابة) معناه أنه يضمن قيمتها التي منشؤها الكتابة ~~بالأجرة و (قوله لا أنها تجب مع ذلك) أي PageV06P038 # لا أن الأجرة تجب مع قيمة الكاغد مكتوبا. اه كردي قوله منشؤها إلخ ~~المناسب من منشئها إلخ بزيادة من التبعيضية وقوله مكتوبا ينبغي إسقاطه ~~فالمراد أن الواجب قيمة الكاغد مكتوبا مع أجرة الكتابة وهي أقل من قيمة ~~الكاغد أبيض مع أجرة الكتابة المنفي بقول الشارح لا أنها تجب إلخ عبارة ع ش ~~فرع غصب وثيقة كالحجج والتذاكر لزمه إذا تلفت قيمة الورق وأجرة الكتابة ~~وثوبا مطرزا لزمه قيمته مطرزا والفرق أن الكتابة تعيب الورق وتنقص قيمته ~~فلو ألزمناه قيمة الوثيقة دون الأجرة لأجحفنا بالمالك ولا كذلك الطراز؛ ~~لأنه يزيد في قيمة الثوب فلا ضرر عليه سم على حجج. اه # (قوله كما حملوا عليه) أي وجوب الأجرة مع قيمة الكاغد مكتوبة (قوله ~~لإيجابها) أي الأجرة. اه كردي أي مع قيمة الكاغد أبيض (قوله وإن محاه) أي ~~الوثيقة أي خطها على حذف المضاف والتذكير باعتبار الكاغد المكتوب (قوله ~~وإفتاء ابن الصلاح) مبتدأ وخبره قوله ضعيف (قوله بأنه يلزمه) أي متلف ~~الوثيقة (قوله وأجرة الوراق) أي الكاتب (قوله أجرة الشهود) أي أجرة إحضارها ~~(قوله كما قال) أي الإسنوي، وكذا ضمير عليه (قوله وأفتى) أي ابن الصلاح ~~(قوله عين ملك) بإضافة العين إلى الملك. اه كردي أقول ويجوز القطع أيضا على ~~الوصفية أي هي ملك إلخ (قوله ما كان يسقى إلخ) فاعل يبس والضمير في الفعلين ~~لما وقوله من الشجر بيان له (قوله وبنحوه) أي إفتاء ابن الصلاح والجار ~~متعلق بقوله أفتى الفقيه إلخ (قوله ونظر فيه) أي في إفتاء ابن الصلاح (قوله ~~لكن مر أول الباب إلخ) كأنه يشير إلى هلاك ولد شاة ذبحها فإنه يضمنه؛ لأنه ~~أتلف غذاءه المتعين له بإتلاف أمه أي وفيما نحن فيه أتلف ماءه المتعين. اه ~~سيد عمر عبارة سم قوله لكن مر أول الباب ms4315 ما مر برده أي النظر ش قال هناك ~~وليس منه أي من الاستيلاء منع المالك من سقي ماشيته أو غرسه حتى تلف فلا ~~ضمان، وإن قصد منعه عنه على المعتمد وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم ~~أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا وبهذا الفرق يتأيد ما ~~يأتي عن ابن الصلاح وغيره قبيل والأصح أن السمن إلخ أي فضمان ما كان يسقى ~~بها؛ لأنه أتلف ماءه المتعين له فليتأمل. اه # (قوله الطارئ) إلى قوله خلافا لما أطال في النهاية والمغني إلا قوله ~~بالبناء للمفعول لا غير (قوله سمينة) أي جارية سمينة مثلا (قوله بالبناء ~~للمفعول) عبارة القاموس هزل كعني هزالا وهزل كنصر هزلا وهزالا وقد تضم ~~الزاي. اه فتلخص أن فيه لغتين فلعل من اقتصر على البناء للمفعول كابن حج ~~لكونه الأكثر. اه ع ش (قوله ثم سمنت) في المصباح سمن يسمن من باب تعب يتعب ~~وفي لغة من باب قرب إذا كثر لحمه وشحمه قليوبي. اه بجيرمي (قوله لا قيمة ~~له) أي لا يقابل بشيء للغاصب ليلائم ما رتبه عليه اه رشيدي (قوله هذا) أي ~~السمن الثاني وقوله أيضا أي كالسمن الأول (قوله هذا) أي ما صححه المتن ~~(قوله إن رجعت قيمتها) أي بالسمن الطارئ في يد الغاصب وقوله إلى ما كانت ~~إلخ أي إلى قيمتها قبل الهزال (قوله: وإلا غرم أرش النقص إلخ) لو نقصت ~~بالهزال نصف القيمة ثم رجعت بالسمن الثاني إلى ثلاثة أرباع القيمة فينبغي ~~أن يغرم الربع الفائت قطعا والربع الراجع بالسمن الثاني على الأصح فليتأمل ~~سم على حج. اه ع ش (قوله معتدلة) فاعل سمنت و (قوله سمنا مفرطا) مفعول مطلق ~~نوعي له. # (قوله PageV06P039 # وفيه نظر إلخ) عبارة المغني وقال الإسنوي نعم أي يغرم أرش النقص وهو ~~الأوجه؛ لأن الأول مخالف إلخ. اه # قول المتن (وإن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان إلخ) ، ولو تعلمت الجارية ~~المغصوبة الغناء فزادت قيمتها به ثم نسيته لم يضمنه حيث كان محرما كما علم ~~مما ms4316 مر ومرض القن المغصوب أو تمعط شعره أو سقوط سنه ينجبر بعوده كما كان، ~~ولو عاد بعد الرد للمالك بخلاف سقوط صوف الشاة أو ورق الشجرة لا ينجبر ~~بعوده كما كان؛ لأنه متقوم ينقص به وصحة الرقيق وشعره وسنه غير متقومة ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو سقوط سنه ينجبر إلخ أي ولو مثغورا. اه. # (قوله بتعليم) أي، ولو لم يغرم في تعلمه شيئا كأن علمه بنفسه أو بمتبرع؛ ~~لأنه، وإن كان كذلك منسوب للمالك وقد تحقق نقصه حين رجوعه ليده. اه ع ش ~~(قوله كعود السمن) أي فلا يجبر النقص (قوله، وكذا) أي كعود السمن عبارة ~~المغني ويجري الخلاف أي الذي في السمن الطارئ فيما لو كسر الحلي أو الإناء ~~ثم أعاده بتلك الصنعة اه # (قوله؛ لأنه عين ماله) وإنما انتقل من صفة إلى صفة نهاية ومغن (قوله ~~ويجري ذلك) أي الخلاف والتصحيح (قوله فتفرخ) ، أي ولو بفعله كما هو ظاهر، ~~وكذا ما بعده وقياس ذلك أنه لو غصب حطبا وأحرقه أنه يرده مع أرش النقص نعم ~~إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته سم على حج. اه ع ش (قوله أو ~~حبا إلخ) أو بزر قز فصار قزا نهاية ومغني قال ع ش فيه مسامحة إذ البزر لا ~~يصير قزا، وإنما يتولد منه بعد حلول الحياة فيه. اه. # (قوله إن الخمر إلخ) خبر قوله وقياس إلخ (قوله ترد للمالك إلخ) وفاقا ~~للنهاية (قوله مطلقا) أي محترمة أو لا. # (قوله وقد تقرر) أي آنفا بقوله وقياس إلخ (قوله ومتى تخللت إلخ) والظاهر ~~أن الحكم كذلك لو تخللت في يد المالك بعد ردها إليه فيسترد العصير، وعليه ~~أرش النقص إن كان. اه سم # (قوله وليس قضيته) أي التعليل. اه رشيدي (قوله؛ لأن ملكه هو العصير) هذا ~~التعليل لا يأتي فيمن لم يسبق له ملك العصير ووضع يده على الخمر بنحو إعراض ~~مستحقها عنها ثم غصبت منه فتخللت ثم رأيت قال الرشيدي قوله م ر؛ ms4317 لأنهما ~~فرعا ملكه جرى على الغالب، وإلا فقد لا يسبق له ملك العصير كما لو ورث ~~الخمرة أو الجلد مثلا وعبارة غيره؛ لأنهما فرعا اختصاصه. اه. # (قوله سوى المتولي إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله فإن تلفا) إلى ~~الفصل في النهاية والمغني ثم قالا، ولو أتلف شخص جلدا غير PageV06P040 # مدبوغ وادعى المالك أنه مذكى والمتلف أنه ميتة صدق المتلف بيمينه؛ لأن ~~الأصل عدم التذكية. اه. # (قوله لو أعرض) أي مستحق الخمر أو الجلد (قوله فيملكه) الأولى فيملكهما ~~وأولى منه وليس للمالك استردادهما كما عبر به النهاية والمغني ### | [فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها] # (فصل) فيما يطرأ على المغصوب (قوله فيما يطرأ) إلى قول المتن، ولو صبغ في ~~النهاية إلا قوله وهو حسن إلى وللغاصب وقوله ولا يلزمه إلى المتن (قوله من ~~زيادة المراد بها) الأمر الطارئ على المغصوب، وإن حصل به نقص قيمته. اه ~~بجيرمي (قوله وتوابعها) كقوله، ولو خلط المغصوب إلخ قول المتن (كقصارة) ~~بفتح القاف مصدر لقصر الثوب وحكي كسرها والمعروف أن الذي بالكسر اسم ~~للصناعة انتهى برماوي والمراد بالقصارة وما بعدها كونه مقصورا ومطحونا ~~ومخيطا حتى يصلح جعلها مثالا للأثر وإلا فالقصارة والطحن والخياطة أفعال لا ~~تصلح مثالا للأثر فالمراد بها ما ينشأ عنها. اه بجيرمي (قوله لثوب) إلى ~~قوله إلحاقا في المغني (قوله بخيط للمالك) أما لو كان الخيط من الغاصب ~~وزادت به القيمة شارك به إن لم يكن فصله كما يأتي في الصبغ. اه ع ش (قوله ~~وضرب سبيكة إلخ) أي وضرب الطين لبنا وذبح الشاة وشيها. اه مغني (قوله ~~لتعديه) أي بحسب نفس الأمر حتى لو قصر ثوب غيره يظنه ثوبه لم يكن له شيء. ~~اه ع ش # (قوله وبه) أي بالتعدي (قوله؛ لأنه) أي المفلس (قوله وشرط إلخ) مبتدأ و ~~(قوله أن يكون له) أي للمالك مفعوله و (قوله خالفه إلخ) خبره (قوله يوافقه) ~~أي الإمام (قوله فهو) أي ما قاله الإمام (أوجه) اعتمده المغني، وكذا ms4318 اعتمد ~~قوله الآتي وقيداه إلخ (قوله إن الأول) أي ما قاله المتولي (قوله فإن لم ~~يمكن إلخ) محترز المتن (قوله وقد يقتضي المتن إلخ) لعل وجه الاقتضاء جعل ~~الرد مرتبا على تكليف المالك. اه ع ش (قوله بغير إذن السلطان) أي أو على ~~غير عبارة منهج ومغني (قوله فله إعارته) أي للغاصب (قوله من التعزير) أي من ~~أن بقاء الدراهم بحالها يؤدي إلى اطلاع السلطان فيعزره. اه سم (قوله ~~لقيمته) أي المغصوب وهو إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله بها) أي الزيادة. ~~اه ع ش، وكذا ضمير إزالتها كما في الكردي (قوله لا لما زاد إلخ) عطف على ~~لقيمته ش. اه سم عبارة الرشيدي أي له أرش نقص قيمته قبل الزيادة لا أرش نقص ~~حصل بإزالة الصنعة الحاصلة بفعله. اه أي كأن كانت قيمة المغصوب قبل الزيادة ~~مائة وصارت بسبب الزيادة مائة وخمسين وعادت بسبب الإزالة إلى مائة فلا يلزم ~~الغاصب الخمسون الزائدة # (قوله؛ لأن فواته) أي ما زاد ع ش وكردي (قوله لو رده) أي أزاله الغاصب ~~(بغير أمره) أي المالك (قوله ولا غرض له) أي للغاصب بخلاف ما إذا كان له ~~غرض. اه. # (قوله غرم أرشه) أي أرش النقص لما زاد بصنعته سم على حج. اه ع ش عبارة ~~البجيرمي والحاصل أن رده كما كان إن كان بطلب المالك أو لغرض الغاصب لزمه ~~أرش النقص عما كان قبل الزيادة لا عما كان بعدها فإن كان بغير طلب المالك ~~وبلا غرض الغاصب لزمه أرش النقص حتى النقص عما كان بعد الزيادة كما أفاده ~~البرماوي. اه (قوله ومنعه المالك إلخ) ليس المنع بقيد بل المدار على ~~البراءة وينبغي فيما لو اختلفا في البراءة وعدمها أن المصدق هو المالك؛ لأن ~~الأصل عدم الإبراء وبقاء شغل ذمة الغاصب. اه ع ش عبارة البجيرمي عن ~~القليوبي ولا حاجة لمنع المالك مع الإبراء خلافا لما يوهمه كلام المنهج ولا ~~يكفي المنع من غير إبراء PageV06P041 # بخلاف ما مر في الحفر. اه # (قوله وأبرأه) أي ms4319 من الأرش. اه ع ش (قوله امتنع عليه) نعم لو ضرب الشريك ~~الطين لبنا أو السبائك دراهم بغير إذن شريكه جاز له كما أفتى به البغوي أن ~~ينقضه وإن رضي شريكه بالبقاء لينتفع بملكه كما كان مغني وشرح الروض وأقره ~~سم (قوله وأرش النقص) إن كان وإعادتها كما كانت وأجرة المثل إن مضت مدة ~~لمثلها أجرة مغني ونهاية ومنهج (قوله «لعرق ظالم» ) بكسر العين المهملة ~~وسكون الراء المهملة. اه ع ش # (قوله وفيهما التنوين إلخ) قال الطيبي إن أضيف فالمراد بالظالم الغارس ~~سماه ظالما؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير الإذن وقال غيره المراد بعرقه عرق ~~زرعه وشجره، وإن وصف فالمراد به المغروس على الإسناد المجازي؛ لأن الظلم ~~حصل به. اه كردي (قوله وتنوين الأول وإضافة الثاني) يتأمل فلعل في العبارة ~~قلبا من النساخ إن لم تكن بخط الشارح. اه سيد عمر عبارة ع ش فيه تأمل ~~وعبارة شرح المشكاة وإضافة الأول وتنوين الثاني وهي الصواب؛ لأن حق بمعنى ~~احترام اسم ليس فلا يكون مضافا إليه. اه. # (قوله وللغاصب) إلى قوله وبه فارق في المغني وشرح الروض (قوله قلعه) أي ~~الزائد من البناء والغراس فالمراد بالقلع ما يشمل الهدم. # (قوله إذ لا أرش على المالك في القلع) ، ولو بادر لذلك أي القلع أجنبي ~~غرم الأرش أي للغاصب؛ لأن عدم احترامه بالنسبة للمالك فقط، ولو كان البناء ~~والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس إلزام الغاصب ~~بالقلع، وإن كانا لصاحب الأرض ورضي به المالك امتنع على الغاصب قلعه ولا ~~شيء عليه أي الغاصب، وإن طالبه بقلعه فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش ~~النقص، وإلا فوجهان أوجههما نعم لتعديه أما نماء المغصوب كما لو اتجر ~~الغاصب في المال المغصوب فالربح له، فلو غصب دراهم واشترى شيئا في ذمته ثم ~~نقدها في ثمنه وربح رد مثل الدراهم عند تعذر رد عينها فإن اشترى بالعين ~~بطل، ولو غصب أرضا وبذرا من شخص وبذره في الأرض كلفه المالك أي ms4320 للأرض ~~والبذر إخراج البذر منها وأرش النقص، وإن رضي المالك ببقاء البذر في الأرض ~~امتنع على الغاصب إخراجه، ولو زوق الغاصب الدار المغصوبة بما لا يحصل منه ~~شيء بقلعه لم يجز له قلعه إن رضي المالك ببقائه وليس للمالك إجباره عليه ~~كما في الروضة خلافا للزركشي كالثوب إذا قصره نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ~~إلزام الغاصب إلخ أي فإن لم يفعل جاز لكل منهما ما فعله بنفسه، وينبغي أن ~~مؤنة القلع إن تبرع بها صاحب الأرض أو البناء والغراس فذاك، وإلا رفع الأمر ~~إلى قاض يلزم الغاصب بصرفها فإن فقد القاضي صرفها المالك بنية الرجوع وأشهد ~~وقوله امتنع أي فإن فعل لزمه الأرش إن نقصت وقوله بطل أي والزيادة للبائع ~~فإن جهل كان ذلك من الأموال الضائعة وأمرها لبيت المال. اه كلام ع ش # (قوله وبه فارق ما مر في العارية) أي فإنه لو طلب المعير منه التبقية ~~بالأجرة أو تملكه بالقيمة لزم المستعير موافقته لكن محله كما مر حيث لم ~~يختر القلع أما عند اختياره له فلا تلزمه موافقة المعير لو طلب التبقية ~~بالأجرة أو التملك بالقيمة ثم رأيت في سم على حج ما يصرح به عبارته قوله ~~وبه فارق إلخ فيه نظر وإنما يحتاج للفرق بينهما فيما إذا امتنع المستعير ~~والغاصب من القلع فللمالك حينئذ قهر الإبقاء بالأجرة والتملك هناك لا هنا ~~فليراجع انتهى. اه ع ش (قوله ولا يلزمه) أي المالك (قبوله) أي الزائد (لو ~~وهب له) أي الغاصب الزائد للمالك # قول المتن (بصبغه) بكسر الصاد عين ما صبغ به وبفتحها الصنعة والكلام في ~~الأول، وإن انضم إليه الثاني لا في الثاني وحده؛ لأنه فعل الغاصب وهو هدر ~~قليوبي. اه بجيرمي قول المتن (وأمكن فصله) كصبغ الهند بخلاف غيره برماوي. ~~اه بجيرمي (قوله بأن لم يعتقد) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قول المتن وإن ~~لم يكن في النهاية إلا قوله ومحل ذلك إلى أما ما هو قول المتن (أجبر عليه) ~~، ولو امتنع عن ms4321 الفصل فيجري فيه نظير ما مر عن ~~ PageV06P042 # ع ش (قوله نظير ما مر آنفا) أي بقوله وللغاصب قلعه إلخ (قوله ومحل ذلك) ~~أي قول المتن أجبر عليه مع قول الشارح وله الفصل قهرا إلخ (قوله ولم يحصل ~~به نقص) أي فإن حصل به نقص يزول بفصله أجبره المالك واستقل به الغاصب على ~~ما أفهمه هذا القيد. اه سم أقول وهو قياس ما مر في رد التراب ورد اللبن ~~طينا # (قوله فلا يستقل الغاصب إلخ) يقتضي إمكان فصله ولا ينافيه قوله تمويه ~~محض؛ لأن معناه لا يتحصل منه شيء وهذا لا ينافي إمكان الفصل. اه سم (قوله ~~وله) أي المالك (قوله وصبغ مغصوب) عطف على صبغ المالك (قوله تكليفه فصلا ~~إلخ) هل له ذلك بغير إذنهما أو مع رضاهما ببقائه أو بغير إذن مالكه أو مع ~~رضاه ببقائه مع سكوت مالك الثوب وينبغي لا إلا أن يحصل نقص في الثوب والصبغ ~~أو في أحدهما وتصور زواله بالفصل كما يؤخذ من مسألة حفر تراب الأرض السابقة ~~سم على حج. اه ع ش # (قوله فصله) إلى قول المتن، ولو خلط في النهاية والمغني (قوله لا لانخفاض ~~سوق إلخ) بل لأجل الصبغ. اه مغني عبارة الكردي أي بل لانخفاض سعر الصبغ أو ~~بسبب الصنعة كما سيشير إليه. اه. # (قوله: وإن نقصت قيمته) أي بالصبغ أو الصنعة لا بانخفاض سعر الثوب (قوله ~~بسبب الصبغ أو الصنعة) اقتصر المغني على الصبغ وقال الرشيدي قوله أو الصنعة ~~لا حاجة إليه؛ لأن العمل لا دخل له كما لا يخفى. اه أي لما تقدم في شرح ~~والأصح أن السمن لا يجبر إلخ أن ما نشأ عن فعل الغاصب لا قيمة له قول المتن ~~(اشتركا فيه) ، ولو بذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ ليتملكه لم يجب إليه ~~أمكن فصله أم لا ولو أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لثالث لم يصح إذ لا ~~ينتفع به وحده نعم لو أراد المالك بيع الثوب لزم الغاصب بيع صبغه معه؛ لأنه ~~متعد بخلاف ما ms4322 لو أراد الغاصب بيع صبغه لا يلزم مالك الثوب بيعه معه، ولو ~~طيرت الريح ثوبا إلى مصبغة آخر فانصبغ فيها اشتركا في المصبوغ ولم يكلف ~~أحدهما البيع، ولا الفصل ولا الأرش، وإن حصل نقص إذ لا تعدي نهاية ومغني ~~وفي سم عن شرح الروض فيما لو كان الصبغ لثالث أنه لا يلزم واحدا من مالكي ~~الثوب والصبغ موافقة الآخر في البيع. اه # وقال ع ش بقي ما لو استأجر صباغا ليصبغ له قميصا بخمسة فوقع بنفسه في دن ~~قيمة صبغه عشرة هل يضيع ذلك أي الزيادة على الصباغ أو يشتركان فيه لعذره، ~~فيه نظر والأقرب الثاني وأما لو غلط الصباغ وفعل ذلك بنفسه فينبغي أن لا ~~شيء في مقابلة الزيادة لتعديه بذلك أي في نفس الأمر وهذا كله في الصبغ ~~تمويها، وأما لو حصل به عين وزادت بها القيمة فهو شريك بها. اه. # (قوله أثلاثا) ثلثاه للمغصوب منه وثلثه للغاصب (قوله: وإن كان الصبغ إلخ) ~~غاية (قوله عليه) أي الصبغ (قوله أو بسبب ارتفاع إلخ) عطف على قوله بسبب ~~الصبغ إلخ (قوله قيمتهما) فاعل نقص # (قوله فإن كان النقص إلخ) جواب، ولو نقص إلخ ومشتمل على قسيم قوله لا ~~لانخفاض سوق إلخ (قوله أو بسبب الصنعة إلخ) ولعل الفرق في الصنعة بين ~~الزيادة حيث جعلت بينهما وبين النقص بسببها حيث ~~ PageV06P043 # جعل على الغاصب وحده أن للثوب دخلا في الزيادة بسببها بخلاف النقص فتأمل. ~~اه حلبي عبارة المغني وإن حصل ذلك أي النقص أو الزيادة بسبب اجتماع الثوب ~~والصبغ أي بسبب العمل فالنقص على الصبغ؛ لأن صاحبه هو الذي عمل والزيادة ~~بينهما؛ لأن الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الأثر المحض تحسب ~~للمغصوب منه وأيضا الزيادة قامت بالثوب والصبغ فهي بينهما. اه # قول المتن (ولو خلط المغصوب إلخ) شمل ما لو وكله في بيع مال أو في شراء ~~شيء أو أودعه عنده فخلطه بمال نفسه فيلزمه تمييزه إن أمكن، وإلا فيجب رد ~~بدله؛ لأنه كالتالف ومنه يؤخذ جواب ما وقع ms4323 السؤال عنه في الدرس من أن شخصا ~~وكل آخر في شراء قماش من مكة فاشتراه وخلطه بمثله من مال نفسه وهو أنه ~~كالتالف. اه ع ش (قوله أو اختلط) إلى قوله وشمل قوله في النهاية (قوله أو ~~اختلط عنده) هذا إنما يأتي في الشق الأول وهو ما يمكن تمييزه أما في الشق ~~الثاني فهو حينئذ يكون مشتركا كما نقله الشهاب ابن قاسم عن الشارح م ر. اه ~~رشيدي ويأتي ما فيه (قوله عنده) أي لغاصب (قوله كبر أبيض إلخ) الذي ينبغي ~~ذكر هذا عقب قول المتن وأمكن التمييز؛ لأن هذه أمثلته والكلام في مطلق ~~الخلط الشامل لما يمكن تمييزه كالأمثلة المذكورة هنا وما لا يمكن كالأمثلة ~~الآتية في قوله كخلط زيت بمثله إلخ. اه رشيدي وقد يجاب بأنه أشار بذكره هنا ~~إلى ما صرح به المغني هنا من أنه لا فرق بين الخلط بجنسه كالمثال الأول ~~والخلط بغير جنسه كالمثال الثاني (قوله سدى) نعت غزل (قوله لنفسه) انظر ما ~~الداعي له مع الإضافة في لحمته. اه رشيدي # قول المتن (وإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف) مع قوله السابق (أو اختلط ~~عنده) هل يدل على أنه لا فرق هنا في كونه كالتالف بين خلطه أو اختلاطه وهو ~~ممنوع بل شرطه الخلط فإن اختلط بنفسه كان شريكا كما أن شرط كونه كالتالف ~~إذا حدث نقص يسري إلى التالف أن يكون بفعله كجعله المغصوب هريسة فإن كان ~~بغير فعله كأن صار بنفسه هريسة رده مع أرش النقص م ر. اه سم أقول ظاهر صنيع ~~الشارح والنهاية قبيل المتن الآتي كظاهر صنيعهما هنا أن اختلاط المغصوب ~~بنفسه بمال الغاصب كخلط الغاصب في كونه كالتالف وأن الاشتراك بالاختلاط ~~إنما هو عند عدم الغصب وقد يفيده أيضا قول المغني، ولو اختلط الزيتان أو ~~نحوهما بانصباب ونحوه كصب بهيمة أو برضا مالكهما فمشترك لعدم التعدي ثم قال ~~في اختلاف الجنس ولو لم يكن غصب كأن انصب أحدهما على الآخر فمشترك لما مر. ~~اه وسيأتي ما يتعلق به # (قوله ms4324 ودراهم بمثلها) أي بدراهم مثلها للغاصب فإن غصبهما من اثنين ~~وخلطهما اشتركا فيهما. اه ع ش أي على ما يأتي عن البلقيني (قوله خلطه إلخ) ~~أي سواء أخلطه إلخ (قوله كتراب أرض موقوفة إلخ) أفهم أن تراب المملوكة إذا ~~خلطه يملكه الغاصب بخلطه وإن جعله آجرا فلا يرده لمالكه وإنما يرد مثل ~~التراب. اه ع ش (قوله غرم مثله) أي التراب (قوله؛ لأنه اضمحل بالنار) بقي ~~ما لو كان لبنا سم على حج وينبغي أنه إن أمكن تمييز ترابه من الزبل بعد بله ~~لزمه، وإلا رده للناظر كالآجر وغرم مثل التراب. اه ع ش (قوله يحجر عليه ~~فيه) أي في قدر المغصوب الذي حكمنا بملكه إياه كما هو ظاهر هذه العبارة، ~~ويؤيده بل يصرح به ما ذكره عن فتاوى المصنف. اه سم (قوله مثله) الأولى بدله ~~(قوله على الأوجه) وفاقا للمغني (قوله ويكفي كما في فتاوى المصنف أن يعزل ~~إلخ) ولو تلف ما أفرزه للمغصوب منه قبل التصرف في الباقي أو بعده فالأقرب ~~في الأول أنه يتبين عدم الاعتداد بالإفراز حتى لا يجوز له التصرف فيما بقي ~~إلا بعد إفراز قدر التالف وفي الثاني أنه يتبين بطلان تصرفه في قدر ~~المغصوب. اه ع ش PageV06P044 # (قوله ويتصرف في الباقي إلخ) قضيته أن الحجر عليه إنما هو في القدر ~~المغصوب لا في جميع المخلوط حتى يصح بيع ما عدا القدر المغصوب شائعا قبل ~~العزل فليتأمل سم على حج أقول لا مانع من ذلك. اه ع ش (قوله كما يأتي) أي ~~في الصيد والذبائح. اه كردي (قوله وبهذا) أي بكونه يحجر عليه حتى يؤدي مثله ~~و (قوله مما يأتي) أي في شرح المتن الآتي. اه رشيدي (قوله ما أطال به ~~السبكي إلخ) عبارة المغني قال السبكي والذي أقول وأعتقده وينشرح صدري له أن ~~القول بالهلاك باطل؛ لأن فيه تمليك الغاصب مال المغصوب منه بغير رضاه بمجرد ~~تعديه بالخلط وأطال الكلام في ذلك. اه. # (قوله والتشنيع على القول بملكه) بما حاصله أن ما قاله ms4325 الأصحاب من ملك ~~الغاصب بالخلط تخفيف عليه وحاصل الدفع أنه ليس تخفيفا عليه بل هو تغليظ ~~عليه. اه رشيدي # (قوله لئلا يحتاج) أي البائع من المفلس (قوله وهنا) أي في الغصب (قوله ~~ومن ثم) أي من أجل أنه لا إضرار هنا (قوله أيضا) أي كالمشتري و (قوله جعل ~~إلخ) مفعول ما لم يسم فاعله للم يبعد. اه كردي والصواب فاعل لم يبعد (قوله ~~فكذلك) أي فهو كما لو غصب زيتا وخلطه بزيته فيصير المجموع كالتالف فيملكه ~~الغاصب ويغرم بدله (قوله أيضا) أي مثل هذا الكتاب وأصله (قوله وغيرهما) عطف ~~على الشيخين، وكذا الضمير راجع إليهما (قوله قال البلقيني إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني وأفتى به الشهاب الرملي ولعله هو المراد بقول الشارح الآتي ~~واعتمده بعضهم إلخ (قوله لما أفتى به المصنف) أي السابق في قوله ويكفي كما ~~في فتاوى المصنف أن يعزل إلخ قاله ع ش وقال الرشيدي أي الآتي على الأثر في ~~قوله وفي فتاوى المصنف غصب من جمع إلخ. اه # وهذا هو الظاهر الموافق لصريح صنيع المغني (قوله وفرق) أي البلقيني بين ~~ما خلطه بماله وما خلطه بمال آخر مغصوب اه كردي وظاهر السياق أن الضمير ~~للبعض كما يؤيده قول الرشيدي أي بين مسألة البلقيني وبين ما حمل عليه ~~الشارح م ر كلام المتن من كون الغير للغاصب. اه. # (قوله وفي فتاوى المصنف) إلى قوله هذا كله في المغني وإلى قوله وسيأتي في ~~النهاية (قوله فإن خص) أي الغاصب (قوله أخذ قدر حصته) أي والتصرف فيه (قوله ~~لزمه) أي الأخذ (قوله هذا كله) أي ما ذكر في خلط الغاصب نحو الزيت بمثله من ~~ماله أو مال غيره بل ما ذكر في باب الغصب من رد المغصوب أو بدله ونحوه ~~(قوله إذا عرف المالك) أي في خلط المغصوب بماله و (قوله أو الملاك) أي في ~~خلط مغصوب بمغصوب آخر (قوله إعطاؤها) أي الأموال المغصوبة أو أبدالها # (قوله: وإن أيس منها) أي المعرفة وليس من هذا ما يقبض بالشراء الفاسد من ms4326 ~~جماعة بل يتصرف فيه من باب الظفر؛ لأنه دفع في مقابلته الثمن وتعذر عليه ~~استرجاعه مع أنه لا مطالبة به في الآخرة لأخذه برضا مالكيه. اه ع ش. # (قوله ولغيره أخذها) ومن الغير الغاصب فله الأخذ من ذلك ورده للمغصوب منه ~~أو لوارثه. اه ع ش وفيه أن الكلام هنا فيما إذا لم يعرف المالك فكان ~~المناسب أن يقول وصرفه للمستحق، وكذا لمصارف نفسه إن كان من المستحقين ~~(قوله هذا إلخ) مقول ابن عبد السلام (قوله وإلا) أي، وإن لم يتوقع معرفة ~~أهله (فهو) أي جميع ما في ذلك القطر، وإن كان بأيد موضوعة عليه. اه ع ش ~~(قوله واختلط إلخ) عبارته فيما سبق أو اختلط إلخ (قوله الاختلاط إلخ) عبارة ~~النهاية، ولو خلط مغصوبا مثليا بمثله مغصوب برضا مالكيه أو لا أو انصب كذلك ~~بنفسه فمشترك لانتفاء التعدي كما قال البلقيني إلى أن قالت PageV06P045 # وخرج بخلط إلى آخر ما في الشرح قال ع ش قوله م ر أو انصب قد يخالفه قوله ~~قبل أو اختلط عنده حيث جعله ثم كالتالف وهنا مشتركا ويجاب بأن ما مر من ~~قوله بغيره المراد به من مال الغاصب وما هنا من مال غيره فلا تناقض، هذا ~~والأولى أن يقال ما سبق من قوله أو اختلط عنده مصور بما إذا أمكن تمييز ~~المخلوط لما يأتي في قوله م ر وخرج بخلط. اه # ولا يخفى أن جوابه الأول صريح فيما قدمنا عند قول الشارح أو اختلط عنده ~~من أن اختلاط المغصوب بنفسه بمال الغاصب كخلطه في كونه كالتالف وقال ~~الرشيدي قوله م ر لانتفاء التعدي قاصر على ما إذا اختلط بنفسه وكلام ~~البلقيني وغيره إنما هو في خصوص ما إذا خلطهما بغير رضا مالكيهما كما يعلم ~~بمراجعة شرح الروض وأيضا فقوله برضا مالكيه وقوله أو انصب بنفسه ليس من صور ~~المغصوب بالخصوص كما يعلم من شرح الروض أيضا على أن هاتين المسألتين كرر ~~إحداهما في قوله الآتي وخرج بخلط أو اختلط عنده من ms4327 غير تعد إلخ. اه وهذا ~~بقطع النظر عن قوله بالخصوص وجعل الشارح كالنهاية الاختلاط عند الغاصب ~~مقابلا للاختلاط بلا تعد في كل منهما دلالة على ما قدمناه أيضا (قوله ~~فيشترك) إلى قوله للربا في المغني إلا قوله نظيرا لي ولا تجوز (قوله ~~مالكهما بحسبهما إلخ) ، فلو تنازعا في قدر السائل أو قيمته صدق صاحب البر ~~الذي سال إليه غيره؛ لأن اليد له فلو اختلطا ولم تعلم يد لأحدهما كأن سال ~~كل منهما إلى الآخر وقف الأمر إلى الصلح (فرع) # سئل سم عمن بذر في أرض بذرا وبذر بعده آخر على بذره فأجاب بأن الثاني إن ~~عد مستوليا على الأرض ببذره أي كأن كان أقوى من الأول أو كان بذره أكثر من ~~بذره ملك بذر الأول ولزمه له أي للأول بدل بذره؛ لأنه إذا استولى على الأرض ~~كان غاصبا لها ولما فيها، وإن لم يعد الثاني مستوليا على الأرض ببذره لم ~~يملك بذر الأول وكان الزرع بينهما بحسب بذرهما وعبارة العباب فرع من بث ~~بذره على بذر غيره من جنسه ونوعه وأثار الأرض انقطع حق الأول وغرم له ~~الثاني مثله وأما لو اختلف الجنس كأن بذر الأول حنطة مثلا والآخر باقلاء ~~فلا يكون بذر الأول كالتالف. انتهى وقد أفتى الشيخ الرملي في هذه بأن ~~النابت من بذرهما لهما وعليهما الأجرة وهذا بخلاف ما لو غصب بذرا وزرعه في ~~أرضه فإنه يكون لمالكه وعلى الغاصب أرش النقص. انتهى اه كلام سم. اه ع ش ~~بحذف (قوله، وإن اختلفا قيمة إلخ) عبارة المغني فإن كان أحدهما أردأ أجبر ~~صاحبه على قبول المختلط؛ لأن بعضه عين حقه وبعضه خير منه لا صاحب الأجود لا ~~يجبر على ذلك فإن أخذ منه قدر حقه فلا شيء له لعدم التعدي، وإلا بيع ~~المختلط وقسم الثمن إلخ. اه # (قوله أن يفرز إلخ) أي من المخلوط بغير الأردأ (قوله كما مر) أي آنفا في ~~شرح فالمذهب أنه كالتالف إلخ (قوله: وإن أبى) إلى قول المتن، ولو غصب في ~~النهاية ms4328 إلا قوله ومنع تصرف إلى بخلاف ما (قوله؛ لأن الحق) إلى التنبيه في ~~المغني (قوله صار كالهالك) أي فيرد مثله؛ لأنه مثلي. اه ع ش (قوله مطلقا) ~~أي رضي المالك أم لا. اه ع ش (قوله أو بأردأ) لو اختلفا فقال المالك: خلط ~~بأردأ والغاصب بمثله أو أجود ولم يمكن إثبات الحال من المصدق. اه سم أقول ~~في ع ش عن الزيادي أن القول قول الغاصب في القدر. اه وقياسه تصديق الغاصب ~~هنا أي في الصفة فليراجع # (قوله إن رضي) فله أخذه ولا أرش له وكان مسامحا ببعض حقه مغني ومنهج ~~(قوله بسبب إلخ) وهو الخلط بلا إمكان التمييز (قوله يقتضي إلخ) يمكن منع ~~ذلك. اه سم (قوله مع تمكين إلخ) متعلق بتعذر (قوله جعل إلخ) جواب لما (قوله ~~وذلك) أي السبب المذكور (قوله: فلو ملك الكل لم يلزمه رد شيء) في هذه ~~الملازمة كالآتية خفاء اه سم أقول لا خفاء إذ الذي شغل ذمة الغاصب للمالك ~~وأوجب عليه الفور إنما هو تعديه كما قرر الشارح م ر كالشهاب بن حجر والتعدي ~~مفقود في المالك، فلو قلنا بملكه للجميع لم يكن لرجوع الغاصب عليه موجب كما ~~لا يخفى؛ لأن العين صارت مملوكة له وذمته غير ~~ PageV06P046 # مشغولة له بشيء فاتضحت الملازمة أي هنا وفيما يأتي. اه رشيدي وقال ع ش ~~لعل وجه الخفاء أنا لو قلنا بملكه الكل ألزمناه برد بدل مال الغاصب. اه # (قوله ففيه حيف إلخ) أي في ملك المالك كل المختلط حيف عظيم بالغاصب (قوله ~~وقد يوجد الملك إلخ) دفع به ما قد يقال كيف يملكه الغاصب بدون تمليك من ~~المالك؟ . اه ع ش (قوله كأخذ مضطر إلخ) هل يحصل ملكه بمجرد الأخذ كما قد ~~تدل له هذه العبارة أو يجري فيه ما قيل في ملك الضيف أو كيف الحال؟ سم على ~~حج القياس الثاني بل لو قيل بأنه لا يملك هنا إلا بازدراد، وإن قلنا بملك ~~الضيف بوضعه بين يديه أو في فمه لم يبعد؛ لأنه إنما ms4329 جاز له أخذه لضرورة ~~وحيث لم يبلعه بأن سقط من فمه أو لم يدخله فمه أصلا لم يتحقق دفع الضرورة ~~به. اه ع ش (قوله؛ لأنه صار إلخ) أي حق كل من المالك والغاصب # (قوله ففيه) أي قول الشركة و (قوله تملك كل حق الآخر إلخ) إن كان كل ~~مضافا لحق فتوجه منع تملكه مجانا أو ببدله ثابت على قول الهلاك أيضا، وإن ~~كان مجرورا منونا وكان حق منصوبا على المفعولية فيتوجه أن هذا غير محذور ~~بدليل أنه لو غصب شيئين من اثنين وخلطهما فإن الاثنين يشتركان مع وجود هذا ~~المعنى، وهو تملك كل منهما حق الآخر بغير إذنه فليتأمل. اه سم وأجاب ~~الرشيدي عنه بما نصه وحاصل ما في المقام أنهم إنما لم يرجحوا قول الشركة؛ ~~لأن فيه ما في القول بالهلاك وزيادة أما كونه فيه ما في القول بالهلاك؛ لأن ~~حق كل من المالك والغاصب يصير مشاعا فيلزم أن كلا يملك حق الآخر بالإشاعة ~~بغير إذنه وهو المحذور الموجود في القول بالهلاك وأما كونه فيه زيادة على ~~ما في القول بالهلاك فهو أنه يلزمه عليه منع المالك من التصرف قبل البيع ~~والقسمة وذلك غير موجود في القول بالهلاك فلذلك رجحوه وبما قررته يندفع ما ~~أطال به الشهاب سم مما هو مبني على فهم أن مراد التحفة أن جميع ما ذكر من ~~قوله ففيه تملك كل حق الآخر إلخ وقوله ومنع تصرف إلخ موجود في القول ~~بالشركة، وليس موجودا في القول بالهلاك وقد تبين بما تقرر أن هذا ليس مراده ~~فتأمل. اه وقوله وذلك غير موجود إلخ ظاهر المنع يرده قول الشارح أيضا وإنما ~~الزائد فيه ما أفاده الشارح بقوله بل فوات حقه # (قوله أيضا) أي كالقول بتملك الغصب. اه كردي عبارة الرشيدي أي كما أن ~~القول بأنه كالهالك كذلك إذ فيه تملك الغاصب عين مال المالك وتملك المالك ~~ما في ذمة الغاصب قهرا. اه. # (قوله ومنع إلخ) عطف على تملك إلخ ش. اه سم أي وفيه منع إلخ ms4330 (قوله قبل ~~البيع) أي إن اختلفا قيمة (أو القسمة) أي إن استويا قيمة (قوله هنا) أي في ~~القول بالشركة و (قوله أيضا) أي كالقول بتملك الغاصب (قوله بسبب التعدي) ~~متعلق بمنع أي بسبب أنه لو تصرف في المختلط قبل ذلك يصير متعديا. اه كردي ~~(قوله إذ قد يتأخر إلخ) فيه أن المتأخر لا يترتب عليه الفوات ولا انتفاء ~~مرجع كيف وهو مالك لحصته من هذا المشترك على هذا القول،. اه سم عبارة ~~الرشيدي فيما حكاه عن الشارح إذ قد يتلف إلخ. اه فلا إشكال على هذه النسخة ~~وقد كان يجاب عنه على النسخة الأولى بأن المراد بحقه جواز تصرفه فيه حالا # (قوله ذلك) أي البيع والقسمة ع ش. اه سم (قوله فإنه يتصرف إلخ) أي المالك ~~(قوله ومن ثم) أي من أجل أن في قول الشركة محذور قول الهلاك مع زيادة (قوله ~~حتى يعطي البدل) أي أو يعزل من المخلوط قدر المغصوب كما PageV06P047 # قدمه عن فتاوى المصنف سم على حج، فلو تعذر رد البدل لغيبة المالك رفع ~~الأمر لحاكم يقبضه عن الغاصب أو تعذر رد البدل لعدم القدرة عليه فيحتمل ~~منعه من التصرف لتقصيره، وإن تلف ويحتمل أن يرفع الأمر للحاكم ليبيعه ويحصل ~~بثمنه البدل أو بعضه وما بقي من البدل يبقى دينا في ذمة الغاصب. اه ع ش. # (قوله لو ملكه له) من التمليك أي ملك المالك المغصوب للغاصب و (قوله ~~بعوض) أي معين أو مطلقا في العقد و (قوله لم يتصرف) أي يمتنع تصرف الغاصب ~~فيه شرعا بقي ما لو رضي المالك بذمة الغاصب وتأخيره البدل والظاهر حينئذ ~~جواز تصرفه ونفوذه في المخلوط قبل إقباضه البدل (قوله فكيف بغير رضاه) أي ~~فكيف يجوز تصرف الغاصب فيما ملكه بغير رضا مالكه بدون إعطائه بدله (قوله ~~القول بالملك) أي للغاصب. اه ع ش # قول المتن (وبنى عليها) في ملكه أو غيره كمنارة مسجد. اه مغني قال في ~~العباب، ولو منارة لمسجد ثم قال وغرم نقص المنارة للمسجد، وإن كان ms4331 هو ~~المتطوع بها لخروجها عن ملكه انتهى. اه سم (قوله ولم يخف) إلى قوله وثنى ~~معصومين في النهاية (قوله نحو نفس أو مال) أي كالعضو والاختصاص كما يأتي ~~(قوله أو مال معصوم) أي، ولو للغاصب أي غير البناء الموضوع فوقها فإنه ~~مهدر. اه حلبي وسيأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله وكلامه الآتي) أي قوله إلا أن ~~يخاف إلخ (قوله شموله) أي رجوعه (لهذه) أي لمسألة البناء (أيضا) أي كمسألة ~~السفينة (قوله: وإن تلف) إلى قوله فتجب قيمتها في المغني (قوله هذا) أي ~~لزوم الإخراج (قوله: وإلا فهي هالكة) وينبغي أن الخشبة حينئذ للمالك؛ لأنها ~~غير متقومة وهي أثر ملكه سم على حج أقول ومنه يؤخذ أنه لا نظر إلى تلف ما ~~بني عليها، وإن كان معصوما وبه يعلم أن قوله إلا أن يخاف تلف مال يعني غير ~~ما أدرجت فيه الخشبة إذا كان تلفه بإخراجها بنحو غرق وبه يندفع ما يقال ~~قوله وإن تلف من مال الغاصب إلخ مناف لما يأتي من قوله، ولو للغاصب. اه ع ش ~~أقول # وفي كل من الأخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل الثاني مخالف لما كتبه على قول ~~الشارح الآتي ما لم تصر لا قيمة لها (قوله فتجب قيمتها) عبارة النهاية ~~فيلزمه مثلها فإن تعذر فقيمتها. اه وعبارة سم قوله فتجب قيمتها هكذا ذكره ~~غيره ويرد عليه أن الخشبة مثلية فلا بد من تأويله كأن يحمل على تعذر المثل ~~أو على أن المراد بالقيمة البدل. اه. # (قوله ويرجع المشتري) أي من الغاصب ع ش أي بأن اشترى شخص تلك الخشبة وبنى ~~عليها دارا مع الجهل فإن أخرجت الخشبة فنقضت داره رجع على الغاصب الذي باعه ~~تلك الخشبة كردي (قوله إن جهل إلخ) ويصدق في ذلك ما لم تدل قرينة على ~~خلافه. اه ع ش (قوله مع الخوف) إنما قيد به؛ لأنه مظنة لعدم رجوع المستأجر ~~على الغاصب لكونه قصر بالسفر به في زمن الخوف لكنه لما كان بإذن من الغاصب ~~نسب التغرير له فرجع ms4332 المستأجر عليه أما زمن الأمن فالرجوع فيه؛ لأنه أمين ~~ظاهر فلا يحتاج للتنبيه عليه. اه ع ش # (قوله وغرمه) أي الآخر المكتري. اه ع ش (قوله بأنه إلخ ) متعلق بقوله أفتى ~~(قوله ما لم تصر لا قيمة لها) أي فلا تخرج؛ لأنها كالهالكة ولا ينافي هذا ~~ما قدمناه عن سم من أنها للمالك إذ هي أثر ملكه؛ لأن المراد أنها إذا أخرجت ~~بعد ذلك كانت للمالك. اه ع ش قول المتن (معصومين) يمكن إعرابه حالا لمجيئها ~~قليلا من النكرة بلا تخصيص. اه سم (قوله للشط) أي أو نحوه كرقراق. اه مغني ~~أي السفينة PageV06P048 # العظيمة (قوله والمراد أقرب شط) أي، ولو ما سار منه سم على حج. اه ع ش ~~(قوله مما صرحوا إلخ) عبارة المغني من قولهم ولو خاط شيئا بمغصوب لزمه نزعه ~~منه ورده إلى مالكه إن لم يبل، وإلا فكالهالك لا من جرح حيوان محترم يخاف ~~بالنزع هلاكه أو ما يبيح التيمم فلا يجوز نزعه منه لحرمته إلا أنه لا يؤثر ~~في ذلك الشين في غير الآدمي بخلاف الآدمي كما في التيمم، ولو شد بمغصوب ~~جبيرة كان كما لو خاط به؛ لأنه أحال بينه وبين مالكه، ولو خاط به الغاصب ~~جرحا لآدمي بإذنه فالقرار عليه أي الآدمي، ولو جهل الغصب كما لو قرب له ~~طعاما مغصوبا فأكله وينزع الخيط المغصوب من الميت، ولو آدميا. اه وقوله، ~~ولو شد إلخ في النهاية مثله # (قوله إلا الشين) قضية الاقتصار على هذا الاستثناء أن بطء البرء كغيره ~~ولا يخلو عن وقفة وقوله حيوان شامل للمأكول سم على حج أي وهو مناف لما قيد ~~به بعد في قوله للحيوان الغير المأكول. اه ع ش وفي سم أن الروض أي والمغني ~~لم يقيد بغير المأكول. اه. # (قوله ثم) أي في مسألة الخيط و (قوله ببقاء الشين) أي في الحيوان الغير ~~المأكول. اه ع ش (قوله ذميا) حال من فاعل زنى (قوله بشرطه) وهو إخراجها عن ~~وقت الضرورة كردي أي بعد أمر الإمام بها ms4333 نهاية (قوله ومال غير معصوم) أي ~~واختصاص غير معصوم و (قوله كمال الحربي) أي واختصاصه (قوله فلا تبقى) أي ~~الخشبة (قوله لأجلهما) أي النفس والمال الغير المعصومين (قوله وثني ~~معصومين) أي مع أن العطف بأو (قوله شبه تناقض) أي والإفراد يشعر بعدمه ~~(قوله، وإن صدق أحدهما إلخ) أي في الجملة. اه سم # (قوله الغاصب) إلى قوله وإرضاعها في النهاية والمغني قول المتن (عالما ~~بالتحريم) أي ومختارا منهج ومغني (قوله: وإن جهلت) أي بالتحريم قول المتن ~~(وإن جهل) أي أو أكره عليه أو اشتبهت عليه. اه مغني (قوله مطلقا) أي ~~بالمغصوبة وغيرها (قوله وأمكن اشتباه ذلك عليه) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع ~~السؤال عنها وهي أن شخصا وطئ جارية زوجته وأحبلها مدعيا حلها له وأن ملك ~~زوجته ملكه وهو عدم قبول ذلك منه وحده وكون الولد رقيقا لعدم خفاء ذلك على ~~مخالطنا. اه ع ش (قوله: وإن أذن له المالك) عبارة المغني والأسنى والنهاية ~~(فرع) # لو أذن المالك للغاصب أو المشتري منه في وطء الأمة المغصوبة ووطئ وجب ~~عليه المهر في أحد وجهين رجحه ابن القطان وقيمة الولد في أحد طريقين رجحه ~~غيره. اه. # (قوله مما يأتي) أي بقول المصنف إلا أن تطاوعه عالمة بالتحريم (قوله ~~يتحد) أي المهر (قوله حالة الجهل) متعلق بقوله يتحد (قوله بخلافه) PageV06P049 # أي المهر (قوله كما يفهمه) أي التقييد بالعلم (قوله الآتي إن علمت) ~~يتأمل. اه سم أقول وجه الإفهام ما في المغني عقب القول الآتي وهذا أيضا قيد ~~فيما قبله كما قدرته. اه. # (قوله فلا يجب مهر) خرج أرش البكارة فيجب مع المطاوعة كما قال في شرح ~~الروض ولا يسقط أرشها بمطاوعتها. اه سم على حج. اه ع ش (قوله وإنما أثر ~~رضاها إلخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يجب؛ لأنه لسيدها فلم يسقط ~~بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها وأجاب الأول بأن المهر، وإن كان للسيد ~~فقد عهدنا تأثره بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول. اه. # (قوله؛ لأنه إنما ينشأ) أي المهر ms4334 (قوله وإرضاعها) أي إرضاع الأمة للزوج ~~إرضاعا مفسدا للنكاح. اه كردي (قوله ألا ترى أنه لو اشتراها إلخ) وقد يفرق ~~بين الرد وما ذكر بأن العيب في المبيع ما نقص القيمة، والزنا منها على ~~الوجه المذكور ينقص قيمتها ويقلل الرغبة فيها ومدار المهر أي سقوطه على ~~الزنا ولم يوجد منها زنا حقيقة. اه ع ش (قوله إن علمت بالتحريم إلخ) أي ~~وطاوعت. اه مغني (قوله بالتحريم) إلى قوله أو بغيرها في النهاية (قوله ~~وكالزانية) أي في عدم وجوب المهر سم وع ش (قوله وأرش البكارة) إلى المتن في ~~المغني (قوله نعم يقبل) عبارة المغني فيأتي فيه ما ذكر في حالتي العلم ~~والجهل إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة فإنه يقبل قوله ~~في ذلك. اه # (قوله مطلقا) قرب عهده بالإسلام أم لا نشأ بعيدا عن العلماء أم لا اه ع ش ~~(قوله، وكذا أرش البكارة) فلا يرجع به على الأظهر؛ لأنه بدل جزء منها ~~أتلفه. اه مغني # قول المتن (وإن أحبل إلخ) قال في الروض وشرحه ويضمن المحبل في حالتي ~~العلم والجهل أرش نقص الولادة فإن ماتت بها، ولو بعد ردها لمالكها سقط كل ~~أرش أي أرش البكارة وأرش نقص الولادة لدخولهما في القيمة المذكورة في قوله ~~ضمن القيمة كالمهر والأجرة انتهى. اه سم (قوله فإن انفصل حيا) أي حياة ~~مستقرة عباب أي ومات روض. اه سم على حج أي فإن بقي حيا فهو رقيق للسيد. اه ~~ع ش (قوله أو بغيرها ضمنه كل منهما) وفاقا للمغني وشرحي الروض والمنهج ~~وللمحلي أولا وخلافا للنهاية وللمحلي ثانيا عبارة المغني أو بغيرها ففي ~~وجوب ضمانه على المحبل وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم كما هو ظاهر النص ~~لثبوت اليد عليه تبعا للأم والثاني لا؛ لأن حياته غير متيقنة ويجري الوجهان ~~في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا اه، وكذا في النهاية إلا أنها ~~اعتمدت الوجه الثاني فقالت أوجههما كما قاله أبو إسحاق وغيره عدمه؛ لأن ~~حياته إلخ. اه قال ms4335 ع ش قوله م ر كما قال أبو إسحاق إلخ معتمد. اه ونقل ~~البجيرمي اعتماده أي الثاني أيضا عن القليوبي والحلبي والزيادي ثم قال ~~والحاصل أنه إن انفصل حيا وهو رقيق فهو للسيد أو وهو حر على الغاصب القيمة ~~يوم الولادة، وإن انفصل ميتا بلا جناية لا شيء فيه مطلقا حرا أو رقيقا أو ~~بجناية فإن كان رقيقا ضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وضمنه الغاصب بذلك، وإن ~~كان حرا فعلى الجاني الغرة وعلى الغاصب عشر قيمة أمه؛ لأنه هو الذي فات على ~~المالك بالحرية وتكون الغرة لورثة الجنين كذا قرره شيخنا البابلي انتهى ~~برماوي. اه # (قوله إنهما) أي الشيخين (قوله فإن هذا) أي ترجيحهما الضمان و (قوله ~~وذاك) أي ترجيحهما عدم الضمان وحاصل الرد كما في المغني أنه انتقل نظره أي ~~الإسنوي من مسألة إلى أخرى (قوله وسيأتي إلخ) أي في شرح وعليه قيمته PageV06P050 # قول المتن (وإن جهل) أي المحبل من الغاصب أو المشتري (قوله من أصله) إلى ~~قوله وفارق في النهاية وإلى قوله وتردد الأذرعي في المغني (قوله لا أنه ~~انعقد قنا إلخ) وتظهر فائدة ذلك في الكفاءة في النكاح. اه ع ش (قوله دية ~~الأب) الذي هو الغاصب أو المشتري منه و (قوله وعليه) أي الأب. اه سم (قوله ~~عشر قيمة أمه) أي سواء كان حرا أو رقيقا؛ لأنا نقدر الحر رقيقا في حق ~~الغاصب والمشتري؛ لأن ضمانهما لتفويت الرق على السيد. اه ع ش # (قوله في حقه) أي الأب أي والقن يضمن بذلك. اه سم زاد المغني والروض ~~وشرحه ثم إن كان الغرة أكثر فالزائد لورثة الجنين أو أقل ضمن الغاصب أو ~~المشتري منه للمالك عشر قيمة الأم كاملا. اه. # (قوله قال المتولي إلخ) معتمد. اه ع ش # (قوله والغرة مؤجلة) عبارة المغني والنهاية وسيأتي إن شاء الله تعالى أن ~~بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة قال المتولي والغرة تجب مؤجلة إلخ . ~~اه. # (قوله فلا يغرم الواطئ) أي للمالك العشر المذكور و (قوله حتى يأخذها) أي ms4336 ~~الغرة من الجاني. اه ع ش (قوله وفارق ما مر) أي على ما اعتمده الشارح أما ~~على مقابله فيستويان كما هو ظاهر اه سم (قوله ورجح غيره إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني # (قوله أنه كالحي) أي فيجب ضمانه؛ لأنا تيقنا حياته مغني ونهاية قال ع ش ~~هل تعتبر قيمته بتقدير أن له حياة مستقرة أو يضمنه بعشر قيمة أمه كما لو ~~نزل ميتا بالجناية فيه نظر ولا يبعد أن المراد الأول؛ لأنه الذي يظهر فيه ~~التردد بين كونه مضمونا أو لا. اه. # (قوله لتعذر التقويم) إلى قوله ورجح في النهاية إلا قوله ومثله إلى المتن ~~وإلى قوله؛ لأنه لم يتلفها في المغني إلا لفظة حرا (قوله أي بقيمة الولد) ~~قال في الروض المنعقد حرا. اه سم (قوله ومثله) الأولى التأنيث (قوله ومثله ~~قيمة أرش الولادة) كذا في الروض وقد يشكل بعدم الرجوع بأرش التعيب عنده ~~بفعله أو بغير فعله كما سيأتي إلا أن يفرق بأن هذا من آثار ما يرجع بما ~~غرمه بسببه وهو الوطء. اه سم (قوله ورجح البلقيني إلخ) وفاقا للمغني وشرح ~~الروض وخلافا للنهاية عبارته واقتصاره على المشتري يفهم أن المتهب من ~~الغاصب لا يرجع بها أي القيمة على الغاصب وهو أصح الوجهين خلافا لبعض ~~المتأخرين. اه قال ع ش ولعل وجهه أن المتهب لما لم يغرم بدل الأم ضعف جانبه ~~فالتحق بالمتعدي والمشتري ببذله الثمن قوي جانبه وتأكد تغريره من البائع ~~بأخذ الثمن PageV06P051 # فقياس التغليظ على البائع بالرجوع التغليظ عليه بالقيمة. اه # (قوله: وإن جهله؛ لأن) إلى قوله، وإن جهل الحال في النهاية إلا قوله ~~ولدفع هذا إلى المتن قول المتن (وكذا لو تعيب إلخ) أي لا يرجع بغرم أرش عيب ~~طرأ عنده بآفة بخلاف ما غرمه بنقصانها بالولادة فيرجع به كما مر (قوله ~~كلبس) أي وركوب وسكنى (قوله لما مر إلخ) أي من أنه الذي انتفع به وباشر ~~الإتلاف (قوله وما) أي في قول المتن ما تلف إلخ (قوله أيضا) أي كالمنفعة ~~(قوله لكنه غير مراد ms4337 إلخ) أي فهي أي لفظة ما من العام المراد به الخصوص ~~(قوله والفوائد) أي كثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد. اه مغني (قوله ~~هذا الإيهام) أي إيهام الشمول (قوله للمنفعة) أي المرادة بما (قوله فلم ~~يرض) أي الغير (قوله حتى نقض إلخ) قضية سياقه أنه ببناء الفاعل وقضية سياق ~~النهاية والمغني وكتابة " بناؤه " في الشارح بالواو أنه ببناء المفعول ~~(قوله فيهما) أي في قوله ويرجع بغرم ما تلف إلخ وقوله وبأرش نقص بنائه إلخ ~~(قوله فلما مر) أي بقوله؛ لأنه لم يتلفها إلخ (قوله: وإن جهل الحال) أي ~~البائع (أيضا) أي كالمشتري (؛ لأنه إلخ) أي البائع و (قوله في ذلك) أي في ~~بيعه و (قوله فرجع إلخ) أي المشتري هذا ما تيسر لي في الحل، ولو حذف هذه ~~الغاية وعلتها لكان أولى؛ لأن تلك العلة إنما هي ظاهرة في مقابل الأصح ~~فليتأمل. # (قوله قال في الروضة إلخ) اعتمده المغني ثم قال، ولو زوج الغاصب الأمة ~~المغصوبة ووطئها الزوج أو استخدمها جاهلا وغرم المهر أو الأجرة لم يرجع؛ ~~لأنه استوفى مقابلهما بخلاف المنافع الفائتة عنده فإنه يرجع بغرمها. اه. # (قوله على العبد) أي والدابة أخذا من التعليل (قوله يضمنها) أي مؤنة ~~الرقيق والأرض قول المتن (وكل ما) (فائدة) # تكتب ما موصولة بكل إذا كانت ظرفا فإن لم تكن ظرفا تكتب مفصولة كما هنا ~~مغني وزيادي وفي البجيرمي كل مبتدأ وما موصولة أو موصوفة، ولو شرطية بمعنى ~~أن والجملة الأولى من الشرط والجزاء صلة أو صفة والجملة الثانية خبر وقوله ~~وما لا فيرجع مقتضى صنيعه أنه حذف المبتدأ وبعض الصلة أو الصفة وبعض الخبر ~~وانظر هل هو جائز عربية. اه أقول: لا مانع من الجواز مع القرينة الظاهرة ~~على أنه يمكن أن ما في قوله وما لا إلخ موصولة استغراقية وقول الشارح أي ~~وكل ما إلخ حل معنى فليس فيه حذف المبتدأ (قوله على الغاصب) إلى الفرع في ~~النهاية والمغني (قوله هذا) أي قول المتن وما لا فيرجع (قوله للمشتري) أي ~~عنده ms4338 ولو حذفه كما في النهاية والمغني لكان أولى (قوله بالملك) أي للغاصب ~~(قوله كما مر نظيره) أي في شرح والأيدي المترتبة إلخ # (قوله فهو مقر) أي الغاصب، وكذا ضمير له (قوله ولو زادت القيمة إلخ) كما ~~إذا كانت قيمته وقت الغصب مائة وباعه بخمسين وهو يساويها وبلغت قيمته عند ~~المشتري سبعين فلا يرجع الغاصب بالثلاثين. اه بجيرمي أي وإن لم تزد عنده ~~على خمسين فلا يرجع الغاصب بالخمسين الناقصة عنده قول المتن (فكالمشتري) أي ~~إلا فيما مر في قول الشارح م ر واقتصاره على المشتري إلخ. اه رشيدي أي ~~خلافا لما مر في التحفة والمغني وشرح الروض الموافق لإطلاق المتن هنا (قوله ~~ومر أوائل الباب إلخ) عبارة النهاية والمغني قال الإسنوي وقد سبق أول الباب ~~بيان ذلك فقال والأيدي المترتبة PageV06P052 # على يد الغاصب أيدي ضمان إلخ فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا. ~~اه قال ع ش قوله وقيد به ما أطلقه هنا أي بأن يقال وكل من انبتت يده وهي ~~ضامنة كالمستعير والمستام أما لو كانت يده أمينة كالوديع فهو كالغاصب في ~~كونه طريقا في الضمان، وأما قرار الضمان فعلى الغاصب ما لم يكن من انبتت ~~يده على يد الغاصب متهبا فقرار الضمان عليه كالمشتري. اه وقوله ما لم يكن ~~من انبتت يده إلخ أي على مختار النهاية خلافا للتحفة والمغني والأسنى ### | [فرع ادعى على آخر تحت يده دابة أن له فيها النصف مثلا] # (قوله وأقام بينة إلخ) سكت عن بيان حكم مفهومه ويحتمل أنه تصديق المدعي ~~كما لو ادعى أحد على آخر الغصب وادعى الآخر الوديعة مثلا سم على حج أي ~~فالمصدق مدعي الغصب. اه ع ش. ### | [كتاب الشفعة] # (قوله بإسكان الفاء) إلى قوله كذا قيل في النهاية إلا لفظة أو نصيبه ~~(قوله بإسكان الفاء) أي وضم الشين. اه مغني (قوله من الشفع) عبارة المغني ~~والبرماوي مأخوذة من الشفع بمعنى الضم على الأشهر من شفعت الشيء ضممته سميت ~~بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه وبمعنى التقوية ms4339 أو الزيادة وقيل من ~~الشفاعة. اه أي فالمأخوذ أخص من المأخوذ منه كما هو الأصل في النقل (قوله ~~إليه) أي نفسه أو نصيبه (قوله أو من الشفاعة) عطف كقوله الآتي أو من ~~الزيادة إلخ على قوله من الشفع (قوله كان بها) أي بالشفاعة (قوله أو من ~~الزيادة والتقوية) المناسب أو التقوية؛ لأنهما مأخذان مختلفان قال بكل ~~منهما قائل وانظر اللفظ المستعمل في الزيادة والتقوية هل هو لفظ الشفع أو ~~الشفاعة أو غيرهما. اه رشيدي أقول قد علم مما مر عن المغني أن المستعمل ~~فيهما لفظ الشفع (قوله والتقوية) عطف مغاير. اه ع ش (قوله ويرجعان لما ~~قبلهما) أي يرجع الزيادة والشفاعة إلى الشفع؛ لأن الشفاعة في اللغة مدلولها ~~أيضا الزيادة فيصير مآل الكل إلى الزيادة قاله الكردي وقوله: لأن الشفاعة ~~إلخ أي والشفع في اللغة إلخ وعبارة ع ش قوله ويرجعان أي الزيادة والتقوية ~~لما قبلهما أي من قوله أو من الشفاعة وذلك؛ لأن أقل ما يزاد عليه الواحد ~~والمزيد عليه وتر والزائد إذا انضم إلى الواحد كان المجموع ضد الوتر. اه # أقول قوله وذلك؛ لأن إلخ لا يفيد الرجوع للشفاعة بل للشفيع فمقتضى تعليله ~~الموافق لما مر عن المغني أن يفسر ما قبلهما بالشفع ويحتمل أن ما كناية عن ~~الشفع والشفاعة ففي كلامه نشر على ترتيب اللف (قوله وشرعا) إلى قوله كذا ~~قيل في المغني إلا قوله وقوله لم يقسم إلى والعفو (قوله وشرعا) عطف على لغة ~~(قوله حق تملك) أي استحقاق التملك، وإن لم يوجد التملك (قوله قهري) بالرفع ~~أو الجر صفة للمضاف أو المضاف إليه (قوله واستحداث إلخ) عطف على مؤنة أي ~~وإنما ثبتت الشفعة ليدفع الشفيع ضرر مؤنة القسمة وضرر استحداث المرافق لو ~~لم يأخذ بالشفعة. اه بجيرمي ويجوز العطف على القسمة أيضا (قوله وغيرها) ~~انظر ما المراد بغير المرافق وقد أسقطه النهاية والمغني وشرح المنهج (قوله ~~الصائرة إليه) أي الشفيع بالقسمة لو طلبها المشتري. اه بجيرمي (قوله وقيل ~~ضرر سوء المشاركة) وينبني على القولين أنا ms4340 إن قلنا بالأول لم تثبت الشفعة ~~فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى صغيرين وهو الأصح الآتي، وإن ~~قلنا بالثاني ثبتت فاندفع قول الشهاب سم ما المانع من القول بهما رشيدي وع ~~ش وقد يجاب بأن مراد سم بقوله بهما دفع الضررين معا وهذا لا يوجد في نحو ~~الحمام الصغير (قوله ولكونها) أي الحصة المأخوذة بالشفعة (قوله إشارة إلى ~~استثنائها منه) في الاستثناء شيء لعدم دخولها في الغصب لخروجها عنها بقيد ~~عدوانا أو بغير حق إلا أن يراد الإشارة إلى أنها كأنها مستثناة منه. اه سم ~~عبارة المغني وذكرت عقب الغصب؛ لأنها تؤخذ قهرا فكأنها مستثناة من تحريم ~~أخذ مال الغير PageV06P053 # قهرا. اه. # (قوله الإجماع إلخ) عبارة المغني وحكى ابن المنذر فيها الإجماع لكن نقل ~~الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها قال الدميري ولعل ذلك لم يصح ~~عنه. اه # (قوله في كل ما لم يقسم) أي مشترك لم يقسم؛ لأن عدم القسمة يستلزم الشركة ~~ولرواية مسلم «في كل شركة لم تقسم» . اه ع ش (قوله فإذا وقعت الحدود) معنى ~~وقوع الحدود وتصريف الطرق أنه حصلت القسمة بالفعل فصار كل منهما جارا للآخر ~~بعد أن كان شريكا ولا شفعة للجار ع ش. اه بجيرمي (قوله وصرفت إلخ) هو ~~بالتشديد أي ميزت وبينت. اه ع ش وفي البجيرمي قال سم بالتخفيف أي فرقت أي ~~جعل لكل طريق فإن فرقت الطريق المشتركة وجعلت بين الشركاء فهو عطف مغاير إذ ~~لا يلزم من وقوع الحدود بيان الطرق. اه. # (قوله: لأن الأصل في النفي إلخ) ولأن مقابلته بقوله فإذا وقعت إلخ ظاهر ~~في ذلك اه سم (قوله بخلافه بلا) فيكون في الممكن وغيره اه ع ش أقول قضية ~~قول الشارح كالنهاية واستعمال أحدهما إلخ أن لا بعكس لم فالأصل في المنفي ~~بلا الامتناع فليراجع. # (قوله تجوز) أي مجاز إن وجدت قرينة ظاهرة على المراد كما في قوله تعالى ~~{لم يلد ولم يولد} [الإخلاص: 3] وإذا لم تكن قرينة معينة لخصوص المراد كان ~~اللفظ ms4341 باقيا على إجماله لم تتضح دلالته ع ش. اه بجيرمي وقوله وإذا لم تكن ~~قرينة معينة أي بل قرينة صارفة عن الإمكان في لم، وعن الامتناع في لا، فإذا ~~لم تنصب قرينة أصلا فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي من الإمكان في الأولى ~~والامتناع في الثانية فلا يكون في الكلام تجوز ولا إجمال (قوله والعفو عنها ~~أفضل) ظاهره، وإن اشتد إليها حاجة الشريك القديم فيكون ذلك من باب الإيثار ~~وهو أولى لكنه حيث لم تدع إليها ضرورة كالاحتياج للماء للطهارة بعد دخول ~~الوقت ومحله أيضا حيث لم يترتب على الترك معصية، وإلا كأن يكون المشتري ~~مشهورا بالفجور فينبغي أن يكون الأخذ مستحبا بل واجبا إن تعين طريقا لدفع ~~ما يريده المشتري من الفجور ثم. اه ع ش (قوله أو مغبونا) عطف سبب على مسبب ~~أي فيكون الأخذ أفضل. اه ع ش (قوله والصيغة إنما تجب إلخ) أي فلا حاجة إلى ~~عدها ركنا بل لا يصح. اه ع ش. # قول المتن (في منقول) أي كالحيوان والثياب (قوله ابتداء) راجع للنفي أي ~~لا تثبت ابتداء. اه كردي أقول قول المغني والمراد بالمنقول المنقول ابتداء ~~ليخرج الدار إذا انهدمت بعد ثبوت الشفعة إلخ صريح في أنه قيد للمنقول، وكذا ~~قول الشارح الآتي؛ لأن التبعية إلخ مع ما يأتي عن سم هناك صريح فيه (قوله ~~للخبر المذكور) فإنه يخصها بما تدخله القسمة والحدود والطرق وهذا لا يكون ~~في المنقولات. اه مغني (قوله فيتأبد فيه ضرر المشاركة) قد يقال الذي اعتبره ~~فيما سبق ضرر مؤنة القسمة وهو لا يتكرر سم على حج ويمكن الجواب بأنه لم ~~يقتصر ثم على ضرر القسمة بل ذكر التعليلين معا فقوله هنا للخبر إلخ ناظر ~~للتعليل الأول وقوله ولأنه لا يدوم إلخ ناظر للتعليل الثاني. اه ع ش أي ولم ~~يذكره بصيغة التمريض اكتفاء بما مر (قوله ولا يصح) أي الإخراج لا حكم ~~المخرج من أخذ النقض بالشفعة خلافا لما فهمه ع ش (قوله هنا) أي في مسألة ~~تهدم الدار (قوله ms4342 لا في ثبوت) أي؛ لأن النقض حين ثبوت الشفعة كان مثبتا لا ~~منقولا. اه سم (قوله وما يتبعه) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله على ما ~~مر في البيع وقوله وخرج إلى وشرط التبعية وإلى قول المتن ولا شفعة في ~~النهاية إلا قوله ولم يشرط دخوله فيه ولفظة ما في وما شرط إلخ وقوله وإما ~~حادث إلى وإنما تؤخذ (قوله من باب) أي منصوب أو منفصل بعد البيع كما يأتي ~~(قوله وأصل يجز) أي ما ينبت منه. # اه ع ش (قوله تبعا للأرض) قال الحلبي هل وإن نص عليه PageV06P054 # مع الأرض أو لا؛ لأنه إذا نص عليه صار مستقلا انظر. اه. # وفي ع ش على م ر ما يقتضي أنها تثبت فيه، ولو نص على دخوله وأن التنصيص ~~عليه لا يخرجه عن التبعية عند الإطلاق اه بجيرمي (قوله أي تأنيث ربع) ~~الأولى حذف أي (قوله وهو الدار إلخ) عبارة ع ش الربع مفرد وقيل اسم جمع قال ~~النووي في شرح مسلم والربع والربعة بفتح الراء وإسكان الباء والربع الدار ~~والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي يربعون فيه والربعة تأنيث الربع، ~~وقيل واحده والجمع الذي هو اسم الجنس ربع كتمر وتمرة. اه انتهت (قوله أو ~~حائط) من الحديث وعطف على ربعة (قوله لا يحل له إلخ) الذي في النهاية ولا ~~يحل إلخ بالواو (قوله حتى يؤذن) أي يعلم # (قوله الحديث) آخره كما في المغني وشرح الروض فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك ~~فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ثم قال شرح الروض ومفهوم الخبر أنه إذا ~~استأذن شريكه في البيع فأذن له لا شفعة له قال في المطلب ولم يصر إليه أحد ~~من أصحابنا تمسكا ببقية الأخبار. اه. # (قوله أي لا يحل إلخ) عبارة شرح الروض قال أي في المطلب والخبر يقتضي ~~إيجاب استئذان الشريك قبل البيع ولم أظفر به في كلام أحد من أصحابنا وهذا ~~الخبر لا محيد عنه وقد صح وقد قال الشافعي إذا صح الحديث ms4343 فاضربوا بمذهبي ~~عرض الحائط انتهى وقد يجاب بحمل عدم الحل في الخبر على خلاف الأولى والمعنى ~~أن ذلك لا يحل حلا مستوي الطرفين. اه. # (قوله إذ لا إثم إلخ) هذا بمجرده لا يصلح صارفا عن الحرمة فكان ينبغي أن ~~يذكر ما يدل على عدم الإثم. اه ع ش # (قوله في أرض محتكرة) وصورتها على ما جرت به العادة الآن أن يؤذن في ~~البناء في أرض موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدرة في كل سنة في مقابلة الأرض من ~~غير تقدير مدة فهي كالخراج المضروب على الأرض كل سنة بكذا واغتفر ذلك ~~للضرورة. اه ع ش (قوله: لأنه) أي ما ذكر من البناء والشجر (قوله أن يباعا) ~~أي البناء والشجر (قوله وأسه) أي أرضه الحاملة له. اه سم زاد ع ش لكن ~~المفهوم مما يأتي في الشارح م ر عن السبكي أن المراد حفيرته. اه (قوله لا ~~غير) أي بلا ضم شيء إلى الأس من الأرض التي في حواليه (قوله من أشجار إلخ) ~~عطف على من جدار إلخ وكان الأولى أو أشجارا إلخ عطفا على شقصا (قوله تابعة) ~~أي من حيث القصد للمشتري لا أن المراد أنه باع الجدار ودخلت الأرض تبعا لما ~~يأتي عن السبكي. اه ع ش # (قوله وصرح السبكي) عبارته في شرح المنهاج وينبغي أن يكون صورة المسألة ~~حيث صرح بدخول الأساس والمغرس في البيع وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم ~~يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع فإن لم يصرح بدخولهما لم يدخلا في البيع ~~في الأصح فإن قلت كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال بعتك الجدار وأساسه ~~صح، وإن لم ير الأساس قلت: المراد بذلك الأساس الذي هو بعضه كحشو الجبة أما ~~الأساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق ~~على الأصح فإذا صرح به اشترط فيه شروط البيع انتهى. وتبعه في القوت على ذلك ~~وبه تعلم ما في اختصار الشارح من الإجمال والإيهام سم على حج ويؤخذ من كلام ms4344 ~~الشارح في الفرق الآتي ما هو المقصود من أنه إذا باع الجدار وأسه وأراد به ~~الأرض لم يصح البيع أو ما هو مستور بالأرض صح؛ لأنه الذي يدخل في اسم ~~الجدار عند الإطلاق. اه ع ش # (قوله لا بد هنا) أي لا بد في صحة بيع الجدار مع أسه فقط وبيع الأشجار مع ~~مغارسها فقط (قوله من رؤية الأس) أي الأرض الحاملة للبناء PageV06P055 # و (قوله والمغرس) أي الأرض الحاملة للشجر. اه سم (قوله وفرق) أي السبكي ~~(قوله بينه) أي بيع الجدار مع أسه فقط إلخ (قوله وأساسه) أي ما غاب منه في ~~الأرض اه سم (قوله بأنه) أي الأساس و (قوله ثم) أي فيما مر (قوله بخلافه ~~هنا فإنه إلخ) يعلم منه أن المراد بالأساس هناك بعض الجدار وهنا الأرض ~~الحاملة للجدار وصرح به الأذرعي هنا. اه رشيدي ومر عن سم وع ش ما يوافقه ~~(قوله وبحث) أي السبكي (أيضا أنه إلخ) زاد النهاية عقبه وهو مرادهم بلا شك. ~~اه # (قوله حينئذ) أي عند البيع (قوله ولم يشرط دخوله فيه) أسقطه النهاية ~~والمغني وشرحا الروض والمنهج قال ع ش قوله م ر لم يؤبر عند البيع أي، وإن ~~شرط دخوله؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد فلا يخرجه عن التبعية هذا ما اقتضاه ~~إطلاق الشارح م ر وهو ظاهر ثم رأيت في سم على حج مثل ما استظهرته عبارته ~~قوله ولم يشرط دخوله فيه أن هذا القيد يقتضي أن غير المؤبر إذا شرط دخوله ~~لا يؤخذ وكذا يقتضي ذلك قوله الآتي إما مؤبر عند البيع أو ما شرط دخوله فيه ~~إلخ ولا يخفى إشكال ذلك فليراجع فإن عبارة الروض وأصله لا تفيد ذلك بل تشعر ~~بخلافه والظاهر أنه ممنوع انتهى. اه كلام ع ش أقول وكذا عبارة النهاية ~~والمغني وتعليل الشارح الآتي بقوله؛ لأنه يتبع الأصل إلخ تشعر بخلافه (قوله ~~وإن تأبر) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا نظر إلى بل وقوله قال الماوردي ~~وقوله وما شرط دخوله فيه ms4345 # (قوله لتأخره) أي الأخذ ش اه سم (قوله وزيادته كزيادة الشجر) مبتدأ وخبر ~~وجواب سؤال (قوله قال الماوردي إلخ) هذا هو المعتمد. اه ع ش (قوله يأخذه ~~وإن قطع) ، وكذا كل ما دخل في البيع ثم انقطعت تبعيته فإنه يؤخذ بالشفعة ~~كما لو انفصلت الأبواب بعد البيع مغني وسلطان (قوله وما شرط دخوله إلخ) كأن ~~وجهه أن دخوله في البيع حينئذ ليس بطريق التبعية فهو كعين أخرى ضمت إلى ~~المبيع وفيه نظر؛ لأن هذا الشرط مؤكد لا مستقل. اه سم (قوله كشجر غير رطب ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله تبعا عما لو باع أرضا وفيها شجرة ~~جافة شرطا دخولها في البيع فلا تؤخذ بالشفعة؛ لأنها لم تدخل بالبيع بل ~~بالشرط. اه قال ع ش قوله م ر؛ لأنها لم تدخل قضيته ثبوتها في الشجر الرطب، ~~وإن نص على دخوله؛ لأنه لو سكت عنه دخل عند الإطلاق. اه. # (قوله فلا يأخذ إلا إن لم يؤبر عند الأخذ) وفاقا للمغني وأطلق النهاية ~~أخذ الحادث بعد البيع وقال ع ش بعد ذكره عن سم على منهج والزيادي ما يوافق ~~كلام التحفة ما نصه وعليه فيقيد قول الشارح م ر بما لم يؤبر وقت الأخذ. اه. # (قوله وإنما تؤخذ إلخ) هذا إنما يصلح لما قبل وأما حادث إلخ دونه؛ لأنه ~~غير مقابل بشيء من الثمن حتى يقال بحصتهما ما. اه سم (قوله بحصتهما) أي ~~فتقوم الأرض والنخيل مع الثمر المؤبر ثم بدونه ويقسم الثمن على ما يخص كلا ~~منهما كما لو باع شقصا مشفوعا وسيفا. اه ع ش. # (قوله لكونه لثالث) إلى قوله انتهى في المغني (قوله بهذا فقط) أي نصيبه ~~من السفل ش. اه سم (قوله ويجري ذلك في أرض إلخ) فلو باع الشجر مع نصيبه من ~~الأرض فالشفعة في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر لا في الشجر أي لا شفعة فيه لعدم الشركة وينبغي أن يجب على مالك ~~الشجر نصف الأجرة ms4346 للشفيع وهو ما يخص النصف الذي كان له قبل دون ما يقابل ~~النصف الذي انتقل إليه بالشفعة؛ لأن صاحبه كان يستحق الإبقاء فيه مجانا ~~فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة كما لو باع أرضا واستثنى لنفسه الشجر ~~فإنه يبقى بلا أجرة وليس للشفيع تكليف المشتري قطع الشجر ولا تملكه بالقيمة ~~ولا القلع مع غرامة أرش PageV06P056 # النقص؛ لأنه مستحق البقاء وعليه فلو اقتسما أي الشريكان القديمان الأرض ~~وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجر فالأقرب أنه يكلف حينئذ أجرة ~~الجميع؛ لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض. اه. # (قوله بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه إلخ) ظاهره أنه لو انتفع به ~~من غير ذلك الوجه كأن أمكن جعل الحمام دارين والطاحون كذلك عدم ثبوت الشفعة ~~حينئذ؛ لأن نفعهما في هذه ليس من الوجه الذي كان قبل القسمة ولعله غير مراد ~~فالأقرب ثبوت الشفعة في هذه الحالة أخذا من العلة وهي قوله؛ لأن العلة في ~~ثبوت الشفعة في المنقسم دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ قاله ع ش ثم قال قوله ~~كطاحون وحمام ظاهره، وإن أعرضا عن بقائهما على ذلك وقصدا جعلهما دارين وهو ~~ظاهر ما داما على صورة الحمام والطاحون فلو غيرا صورتهما عن ذلك فينبغي ~~اعتبار ما غيرا إليه. اه وهذا يخالف ما تقدم منه والظاهر أن المعتمد هو ما ~~تقدم. اه بجيرمي أقول عبارة الروض وشرحه وهي: لا تثبت الشفعة فيما لا يجبر ~~الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه وهو ما لا تبقى منفعته المعتادة بعد ~~القسمة، وإن بقي غيرها أي غير المعتادة بعد القسمة للتفاوت العظيم بين ~~المنافع كحمام لا ينقسم حمامين. اه كالصريح في موافقة الثاني والله أعلم ~~(قوله: لأن علة إلخ) أي والذي يبطل نفعه بالقسمة لا يقسم فلا ضرر ولا بد من ~~هذه الضميمة للتعليل لينتج المدعى وهو اشتراط أن لا يبطل نفعه المقصود منه ~~بالقسمة؛ لأن التعليل المذكور إنما ينتج ثبوت الشفعة ولا ينتج هذا ~~الاشتراط. اه بجيرمي (قوله في المنقسم) ms4347 أي في الذي يقبل القسمة متعلق ~~بثبوتها (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله دفع ضرر إلخ) خبر إن (قوله ~~والحاجة) عطف على مؤنة والمراد بالحاجة الاحتياج (قوله وهذا الضرر إلخ) ~~عبارة شرح الروض قال الرافعي وهذا الضرر، وإن كان واقعا قبل البيع لو اقتسم ~~الشريكان لكن كان من حق الراغب في البيع تخليص شريكه ببيعه منه فإذا لم ~~يفعل سلطه الشارع على أخذه منه فعلم أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه ~~على القسمة إذا طلبها شريكه. اه. # (قوله ومن حق الراغب إلخ) قضيته أنه لو عرض البيع على شريكه فامتنع من ~~الشراء ثم باع لغيره ليس له أي للشريك الأخذ بالشفعة وليس مرادا وما ذكره ~~حكمة لا يلزم اطرادها. اه ع ش ومر عن شرح الروض جواب آخر (قوله فيه) أي في ~~البيع و (قوله منه) أي من الضرر ش. اه سم (قوله على أخذه) أي الشقص المبيع ~~(منه) أي من الغير (قوله فعلم) أي من التعليل (قوله كمالك عشر دار إلخ) ~~يؤخذ منه أنه لو وقف أحدهما حصته من الدار المذكورة مسجدا صح ويجبره صاحب ~~الملك على قسمته فورا، وإن بطلت منفعته المقصودة كما يجبر صاحب العشر إذا ~~طلب صاحب التسعة أعشار القسمة. # اه ع ش ولم يظهر لي وجه الأخذ (قوله بخلاف عكسه) أي بأن باع مالك العشر ~~حصته فلا تثبت الشفعة لشريكه لا منه من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب ~~طالبها لتعنته مغني وكردي أي ما لم يكن مشتري العشر له ملك ملاصق له فتثبت ~~الشفعة حينئذ لصاحب التسعة أعشار؛ لأن المشتري حينئذ يجاب لطلب القسمة ع ش ~~وسم (قوله: لأن الأول) أي مالك العشر و (قوله دون الثاني) أي شريكه مالك ~~التسعة أعشار ش. اه سم (قوله قيل إلخ) أقره المغني (قوله وليس بسديد) بل هو ~~سديد فتأمله. اه سم # (قوله: لأن هذا إن سلم إلخ) قد يقال هذا لا يمنع أولوية تعبير المحرر؛ ~~لأنه لا إيهام فيه لغة ولا ms4348 عرفا وما لا إيهام فيه مطلقا أولى مما فيه إيهام ~~في الجملة فتأمل سم على حج. اه ع ش. # (قوله في العقار) إلى قوله كأن مات في المغني وإلى التنبيه في النهاية ~~إلا قوله وليس لنحو شافعي إلى ولا لموقوف عليه (قوله في العقار المأخوذ) أي ~~في رقبته. اه رشيدي (قوله: ولو ذميا إلخ) عبارة المغني وتثبت لذمي على مسلم ~~ومكاتب على سيده كعكسهما. اه. # (قوله له شقص) أي من دار مشتركة بشراء أو هبة ليصرف في عمارته. اه مغني ~~(قوله يشفع له ناظره) أي إن PageV06P057 # رآه مصلحة، ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه كان للإمام الأخذ ~~بالشفعة رآه مصلحة. اه مغني (قوله حصته) أي الميت (قوله: لأن الدين لا يمنع ~~الإرث) أي فكأن الوارث باع ملك نفسه هذا إذا كان الوارث حائزا كابنه مثلا ~~بخلاف غيره فيأخذ بالشفعة ما زاد على قدر حصته من الإرث. اه ع ش # (قوله حمله) أي الجار الواقع فيها و (قوله فتعين) أي الحمل (قوله ولا ~~ينقض إلخ) أي، ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه، ولو كان قضاؤه بها ~~لشافعي كنظائره من المسائل الاجتهادية. اه مغني (قوله بل يحل له) أي للجار ~~الشافعي ع ش. اه سم (قوله وحينئذ ليس للحنفي الحكم إلخ) قضيته أن منع ~~الشافعي حكم بمنعها سم على حج وهو ظاهر؛ لأن قوله منعتك من الأخذ في قوة ~~حكمت بعدم الشفعة. اه ع ش (قوله ولا لموقوف عليه إلخ) عطف على قوله لغير ~~الشريك أي ولا تثبت لشريك موقوف عليه (قوله بناء على إطلاق امتناع إلخ) ، ~~وكذا على الجواز لعدم ملكه كما يفيد ذلك كلام شرح الروض أي والمغني ~~والنهاية. اه سم # (قوله وسيأتي آخر القسمة إلخ) عبارة المغني والنهاية ولا شفعة لصاحب شقص ~~من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه ولا لشريكه إذا باع شريك آخر ~~نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك ولانتفاء ملك ~~الأول الرقبة نعم على ما ms4349 اختاره الروياني والمصنف من جواز قسمته عنه لا ~~مانع من أخذ الثاني وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز. اه قال سم ~~وينبغي حينئذ أن يأخذ الجميع لأن جهة الوقف لعدم استحقاقها الأخذ بمنزلة ~~العدم. اه وقال ع ش قوله م ر ولا لشريكه أي الوقف بأن كانت أثلاثا لزيد ~~ولعمرو وللمسجد وقوله م ر إن كانت القسمة قسمة إفراز أي لا قسمة رد أو ~~تعديل وينبغي أن محل امتناع قسمة الرد إذا كان الدافع للدراهم صاحب الملك؛ ~~لأنه شراء لبعض الوقف بما دفعه من الدراهم أما لو كان الدافع ناظر الوقف من ~~ريعه لم يمتنع؛ لأنه ليس فيه بيع الوقف بل فيه شراء له. اه # (قوله وموصى له) عطف على قوله موقوف عليه أي ولا لموصى له (قوله وسيأتي ~~في ذلك إلخ) الذي يأتي له م ر في السير إنما هو الجزم بأنها فتحت عنوة وهو ~~الذي أفتى به والده م ر وزاد أنها لم توقف. اه رشيدي عبارة البجيرمي فرع ~~قال شيخنا كابن حجر أراضي مصر كلها وقف؛ لأنها فتحت عنوة فلا شفعة فيها ~~ونوزع فيه ونقل عن شيخنا م ر خلافه وهو الذي جرى عليه الناس في الأعصار ~~قليوبي وقرره شيخنا. اه. # (قوله كولي غير أصل) أفهم أن الأصل له ذلك ويوجه بأنه غير متهم. اه ع ش ~~(قوله فإنه يشفع إلخ) أي الشريك ش. اه سم أي الوكيل في البيع (قوله غير ~~الشريك) أي للبائع باعتراف ذلك الغير كما يأتي (قوله الآخر) أي الشريك ~~الآخر باعتبار اليد # (قوله لآخر) أي غير الثلاثة (قوله وهذا) أي لزوم رده للمشهود له اه سم ~~(قوله مع زعمه بطلان البيع) أي PageV06P058 # بدليل شهادته. اه سم # (قوله فقط كدرب) إلى قول المتن ملكا لازما في المغني إلا قوله من غير إلى ~~المتن وإلى قوله، ولو شرط في النهاية (قوله فقط) أي لا فيها أيضا. اه سم ~~(قوله كدرب غير نافذ) قال ابن الرفعة أما الدرب النافذ فغير مملوك فلا شفعة ~~في ms4350 ممر الدار المبيعة منه قطعا. اه مغني قول المتن (والصحيح ثبوتها في ~~الممر) إلى قوله وإلا فلا والثاني تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه بشراء ~~هذه الدار والثالث المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ الممر عسر ومؤنة لها وقع ~~نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الإسنوي ما نصه ولا يخفى أن حكاية الثلث ~~صريح في أنه لا فرق على الصحيح بين أن يكون في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها ~~وقع أو لا فانظر ذلك مع قول الشارح أي والنهاية من غير مؤنة لها وقع وعبارة ~~الروض أي والمغني صريحة في أن هذا الذي قاله الشارح وجه ضعيف. اه. # وفي النهاية والمغني وسم أيضا ومحل الخلاف إذا لم يتسع الممر فإن اتسع ~~بحيث يمكن أن يترك للمشترى منه شيء يمر فيه يثبت الشفعة في الباقي قطعا اه ~~وزاد الأخيران وفي المقدار الذي لا يتأتى المرور بدونه الخلاف. اه # (قوله ومجرى النهر إلخ) عبارة الروض ولصحن بيوت الخان ومجرى النهر أي ~~وبئر المزرعة حكم الممر. اه قال في شرحه أي الشركة في صحن الخان دون بيوته ~~وفي مجرى الماء دون الأرض أي البستان وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة ~~في الممر فيما مر انتهى. اه سم (قوله ولو اشترى إلخ) عبارة المغني قبيل هذه ~~المسألة، ولو باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة؛ لأنهم شركاء ~~فيه ولو باع نصيبه من الممر خاصة ففي الروضة وأصلها أن للشريك الأخذ ~~بالشفعة إن كان منقسما أي واتصلت الدار المبيع ممرها بملكه أو شارع. اه. # (قوله نصيبا في ممر) أي تمكن قسمته أي الممر كما هو ظاهر. اه ع ش (قوله ~~ثبتت) أي في النصيب (قوله مطلقا) أي أمكن اتخاذ ممر للدار أو لا مغني وع ش ~~وشرح الروض. # (قوله ثم) أي في مسألة المتن قول المتن (فيما ملك إلخ) أي فيما ملكه ~~الشريك الحادث (قوله وغيرها) أي غير محضة والواو بمعنى أو كما PageV06P059 # عبر به النهاية والمغني (قوله ms4351 وغيرها) يدخل فيه القرض بأن أقرض شقصا ~~بشرطه فتثبت فيه الشفعة وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن الروض سم على حج ~~أي ويأخذه الشريك بقيمته وقت القرض. اه ع ش (قوله سببه) إلى قول المتن في ~~البيع في المغني إلا قوله وسيذكر إلى المتن (قوله سببه) إنما قدره الشارح ~~ليندفع ما أورد على المتن من ثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري فقط كما ~~سيأتي في قوله فلو باع أحد شريكين نصيبه إلخ قول المتن (ومهر) أي وشقص جعل ~~مهرا، وكذا ما بعده ويأخذ فيهما الشفيع بمهر المثل وفي صلح الدم بالدية ~~حلبي. اه بجيرمي # (قوله وعوض صلح عن نجوم إلخ) كأن ملك المكاتب شقصا فصالح سيده به عن ~~النجوم التي عليه وإلا فالشقص لا يكون نجوم كتابة؛ لأن عوضها لا يكون إلا ~~دينار والشقص لا يتصور ثبوته في الذمة. اه مغني (قوله في قتل عمد) فإن كان ~~خطأ أو شبه عمد فالواجب فيه إنما هو الإبل والمصالحة عنها باطلة على الأصح ~~لجهالة صفاتها. اه مغني (قوله ومن المملوك بمحضة إلخ) عبارة المغني قوله ~~وأجرة ورأس مال سلم هما معطوفان على مبيع فلو جعلهما قبل المهر كان أولى ~~لئلا يتوهم عطفهما على خلع فيصير المراد عوض أجرة وعوض رأس مال سلم وليس ~~مرادا؛ لأن رأس مال السلم لا يصح الاعتياض عنه، ولو قال لمستولدته إن خدمت ~~أولادي بعد موتي سنة فلك هذا الشقص بخدمتهم فلا شفعة فيه؛ لأنه وصية. اه # (قوله وصلح عن مال إلخ) عبارة المغني تنبيه تقييد الصلح بالدم ليس لإخراج ~~الصلح عن المال فإنه يثبت فيه الشفعة قطعا وإنما خصصه ليكون منتظما في سلك ~~الخلع من حيث إنه معاوضة غير محضة. اه. # (قوله ويصح عطف نجوم إلخ) أي ولا يكون تفريعا على الضعيف وصورته حينئذ أن ~~يكاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا وينجم كلا بوقف ثم يدفع المكاتب ~~الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريك المكاتب الأخذ بالشفعة. اه ع ~~ش (قوله وما قيل يتعين إلخ) ms4352 وافقه المغني (قوله يتعين فيه) أي عطف نجوم ~~(قوله ممنوع) انظر ما وجه المنع. اه رشيدي عبارة ع ش قوله ممنوع أي؛ لأن ~~الممتنع إنما هو ثبوت العقار الكامل في الذمة لا شقصه وبه يندفع ما اعترض ~~به سم على حج على المنع المشار إليه بقوله وبتسليمه. اه عبارة سم قوله بل ~~بتسليمه فيه إشارة إلى منعه فانظر وجهه مع ما يأتي للشارح في الإجارة أن ~~العقار لا يثبت في الذمة ومع ما يأتي في الكتابة أن شرط عوضها كونه دينا. ~~اه أقول يؤيد اعتراضه ما مر عن المغني فإن كان ما قاله ع ش من الفرق بين ~~العقار وشقصه فيه نقل صريح، وإلا فظاهر ما مر امتناع كون مطلق العقار نجوما ~~فليراجع. # (قوله يمكن عطفه على خلعه) أي فلم يتعين التقدير الأول الذي العطف فيه ~~على دم وقد يقال هذا لا ينافي مقصود هذا القائل فليتأمل. اه سم عبارة ~~الرشيدي قوله بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع أي ويلزمه ما يأتي من أنه لا ~~يصح الاعتياض عن النجوم ومراده بهذا دفع تعين عطفه على دم. اه وعبارة ع ش ~~قوله بتسليمه أي تسليم امتناع ثبوته في الذمة وأنه مبني على صحة الاعتياض ~~عن النجوم فليس المراد أنه بتقدير عطفه على خلع يكون تفريعا على المعتمد من ~~امتناع الاعتياض. اه. # (قوله ثم ما ذكر إلخ) أي من ثبوت الشفعة في عوض النجوم على تقدير عطفه ~~على دم أو خلع (قوله لكن الذي جزما به في بابها المنع إلخ) وهو المعتمد ~~نهاية ومغني. # (قوله أو ثبت) أي الخيار عبارة المغني وما ذكر في خيار الشرط يجري في ~~خيار المجلس ويتصور انفراد أحدهما به بإسقاط الآخر خيار PageV06P060 # نفسه فلو عبر بثبت لكان أولى وقوله لهما من زيادته ولا حاجة إليه فإن ~~المانع ثبوته للبائع اه قول المتن (في البيع) وفي عميرة ما نصه قول المصنف ~~في المبيع قال الإسنوي هو بالميم قبل الباء وهو أحسن من التعبير بالبيع؛ ~~لأنه يشمل شرط ms4353 الخيار في الثمن المعين وذلك مانع من الأخذ مطلقا انتهى. اه ~~ع ش عبارة المغني لو شرط الخيار في الثمن للبائع لم تثبت الشفعة إلا بعد ~~لزومه لئلا يبطل خياره نبه عليه الإسنوي. اه. # (قوله أو لأجنبي عنهما) أي عن جانبي البائع والمشتري (قوله عنه) أي عن ~~جانب البائع قول المتن (لم يؤخذ إلخ) أي أخذا مستقرا بل يوقف فإن تم العقد ~~تبين صحته كما في العباب عن الإسنوي بحثا. اه ع ش # (قوله: لأن المشتري) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية إلا قوله أو ~~لأجنبي عنه وقوله على أنه قيد إلى وبحث الزركشي وقوله وقيل إلخ (قوله ~~فيهما) أي في صورتي المتن وكان المناسب لما زاده من مسألتي الأجنبي التأنيث ~~(قوله في الأولى) أي في صورة الخيار لهما أو لأجنبي عنهما و (قوله وفي ~~الثانية) أي في الخيار للبائع وحده أو لأجنبي عنه (قوله وهذا) أي عدم الأخذ ~~فيما ذكره المصنف، وكذا الضمير في قوله الآتي هو محترز إلخ (قوله عما جرى) ~~أي عن شقص جرى (سبب ملكه) أي مملوكيته (قوله وعلى الضعيف) متعلق بقوله ~~الآتي محترز إلخ و (قوله أن المشتري ملك) بيان للضعيف قال الرشيدي قوله م ر ~~وعلى الضعيف أن المشتري ملك إلخ فيه نظر يعلم من المتن عقبه. اه. # (قوله ولا يرد هذا) أي الأظهر المذكور (قوله مع إفادته الملك إلخ) احتراز ~~عن الخيار لهما أو للبائع. اه سم (قوله فاندفع إلخ) في كنز الأستاذ البكري ~~ما نصه تنبيه قيل لا حاجة للزوم بل هو مضر إذ عدم الثبوت فيما ذكر أي في ~~قوله، ولو شرط إلخ لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم ويمنع بأن الملك إذا ~~تم العقد تبين أنه طرأ من حين العقد في حالة الوقف فظهر له فائدة انتهى. اه ~~سم # (قوله ما قيل إلخ) وافقه المغني وشرح المنهج عبارتيهما وتقييد الملك ~~باللزوم مضر أو لا حاجة إليه لثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري، وعدم ~~ثبوتها في مدة خيار البائع أو ms4354 خيارهما إنما هو لعدم الملك الطارئ لا لعدم ~~اللزوم. اه قال البجيرمي قوله لثبوت الشفعة إلخ أي فهو مضر وقوله وعدم ~~ثبوتها إلخ جواب عما يقال يحتاج إليه إذا كان الخيار للبائع أو لهما فإنها ~~لا تثبت لعدم اللزوم وقوله لعدم الملك الطارئ خبر وعدم ثبوتها وقوله لا ~~لعدم اللزوم إلخ أي فهو غير محتاج إليه فأو للتنويع. اه (قوله ولا يقال ~~إلخ) دفع لما يتوهم وروده على قوله؛ لأنه لكونه يئول إلخ (قوله ذكر المتفق ~~عليه إلخ) أي بقوله، ولو شرط إلخ و (قوله ثم المختلف فيه) أي بقوله، وإن ~~شرط إلخ (قوله وفيه نظر) عبارة النهاية والأوجه خلافه. اه أي فلا خيار ~~للشفيع إذا أخذ في زمن خيار المشتري ع ش (قوله ظاهر) أي؛ لأن الوارث خليفة ~~مورثه ولا كذلك الشفيع. اه ع ش (قوله لبقاء ملك البائع إلخ) نشر على ترتيب ~~اللف. # قول المتن (ولو وجد المشتري إلخ) ، وكذا لو وجد البائع بالثمن عيبا؛ ولذا ~~عبر في الروض بقوله للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إذا رضي بأخذه ~~انتهى والعباب بقوله للشفيع منع البائع الفسخ بعيب الثمن والمشتري بعيب ~~الشقص إذا رضي به انتهى. ففي الأول يرجع البائع على المشتري بالأرش سم وع ش ~~وفي المغني ما يوافقه قول المتن (بالشقص) بكسر المعجمة اسم للقطعة من ~~الشيء. اه مغني (قوله لسبق حقه) إلى قوله وقيل في المغني (قوله حقه) وهو ~~تملكه بالشفعة # (قوله على حق المشتري) أي على حقه في الرد رشيدي ومغني (قوله بالاطلاع) ~~أي على العيب (قوله: ولو رده المشتري إلخ) عبارة المغني وعلى الأول لو رد ~~المشتري PageV06P061 # قبل مطالبة الشفيع كان للشفيع أن يرد الرد ويأخذه في الأصح وهل يفسخ الرد ~~أو يتبين أنه كان باطلا وجهان صحح السبكي الأول وفائدتهما كما قال في ~~المطلب الفوائد والزوائد من الرد إلى الأخذ، ولو أصدقها شقصا ثم طلقها قبل ~~الدخول فللشفيع أخذ النصف الذي استقر لها، وكذا العائد للزوج لثبوت حق ~~الشفيع بالعقد والزوج يثبت ms4355 حقه بالطلاق ومثله ما لو أفلس المشتري قبل ~~الأخذ. اه. # (قوله فله رد الرد) عبارة العباب فله الأخذ ويفسخ الرد من حينئذ انتهى. ~~اه سم عبارة ع ش قوله فله رد الرد أي للشفيع الفسخ قال في الروض لا إن ~~انفسخ بتلف الثمن المعين قبل قبضه أي فلا يأخذ الشفيع بالشفعة انتهى. قال ~~في الشرح: والتصريح بالترجيح من زيادته والأوجه أنه يأخذ بها لما مر في ~~الفسخ أن الانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله ~~انتهى أي فعلى هذا الأوجه يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن سم على حج ~~وهو ظاهر في أن الشفيع يدفع الثمن للمشتري وإن كان شراؤه انفسخ بتلف الثمن ~~المعين في يده والمشتري يدفع بدل ما تلف في يده للبائع. اه. # (قوله بطلانه) أي الرد سم وع ش (قوله كما صححه) أي فسخ الرد وعدم تبين ~~البطلان (قوله فالزوائد إلخ) مفرع على المنفي المرجوح والنفي منصب عليه. اه ~~رشيدي عبارة ع ش أي وعلى القول بالتبين المرجوح فالزوائد إلخ أي وعلى الأول ~~أي القول بالفسخ فالزوائد للبائع. اه # (قوله حاصله) أي قوله متأخرا، أو كذا ضمير في حله (قوله بشرط الخيار له) ~~أي للبائع أما إذا كانت بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة ~~للمشتري لثبوت الملك له. اه رشيدي (قوله فالشفعة للمشتري الأول) أي حقها ~~ثابت له لكنه إنما يأخذ بعد لزوم البيع كما علم مما مر في المتن. اه رشيدي ~~(قوله إن لم يشفع بائعه) أي الشريك القديم (قوله بشرط الخيار لهما) أي ~~البائعين كما يعلم من السياق وأولى منه إذا شرط للمتبايعين. اه رشيدي (قوله ~~دون المشتري) بل أو وللمشتري فليتأمل. اه سم زاد الرشيدي أما إذا كان ~~للمشتري أي وحده ففيه ما مر. اه. # (قوله سواء أجازا معا إلخ) ومعلوم مما يأتي أنه لا شفعة إلا بعد انقضاء ~~خيار البائع. اه سم # (قوله بكسر الشين) عبارة المغني بكسر المعجمة بخط المصنف أي نصيب وقوله ~~في ms4356 الأرض مثال لا حاجة إليه. اه (قوله ولا نقول إن المشتري إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني والثاني يأخذ الجميع وهو الثلث ولا حق فيه للمشتري؛ لأن ~~الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها على نفسه وأجاب الأول بأنا لا نقول ~~إن المشتري إلخ. اه. # (قوله فلو ترك المشتري إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه، فلو قال ~~المشتري اترك الكل أو خذه وقد أسقطت حقي لكن لم يلزمه الإجابة ولم يسقط حق ~~المشتري من الشفعة اه. # (قوله في استحقاق التملك) إلى قوله؛ لأن أخذه إلخ في النهاية إلا قوله ~~وقول جمع إلى والمعتمد (قوله لثبوته) أي الاستحقاق (قوله وبتقدير ~~الاستحقاق) أي في قوله في استحقاق التملك. اه سم (قوله أنه لا بد إلخ) بيان ~~لما بعده (قوله من أحد هذه الأمور) أي الثلاثة المنفية في المتن (قوله إن ~~ما هنا في ثبوت PageV06P062 # التملك إلخ) عبارة المغني أن المراد هنا الأخذ بالشفعة وهو قوله: أخذت ~~بالشفعة وهو لا يشترط فيه شيء من ذلك لثبوته بالنص وأما حصول الملك فيشترط ~~فيه ما سيأتي (قوله واستحقاقه) عطف تفسير للتملك (قوله وتقرره) عطف تفسير ~~لحصول الملك (قوله من الجواب) أي من جواب الإسنوي. اه مغني (قوله بنحو ذلك) ~~أي بنحو جوابه بأن التملك غير حصول الملك كردي وع ش وإنما زاد النحو لما ~~سيأتي من الاعتراض على الفتى # (قوله أي بطلبها فورا) من كلام الشارح. اه ع ش أي وقوله ثم السعي إلخ من ~~كلام الفتى كما في الرشيدي ومعطوف على أخذ الشفعة و (قوله فهذا هو التملك) ~~من كلام الشارح والمشار إليه مجموع الطلب فورا ثم السعي إلخ أو الأخير فقط ~~(قوله خلاف ما يقتضيه كلامه) أي من أنه الطلب. اه ع ش (قوله ما يصرح بذلك) ~~أي بأن هذا هو التملك ع ش وكردي (قوله وهو) أي ما يصرح بذلك (قوله عن قول ~~الشيخين إلخ) يعني عن التنافي بين قول الشيخين ولا يكفي إلخ وقولهما في ~~بيان صيغة الطلب أنا مطالب بها (قوله فهو بناء ms4357 إلخ) هو جواب أما وكان ~~المناسب أن يقول وأما قول الشيخين إلخ؛ لأن المبني هو قول الشيخين لا ~~الجواب وتقدير الكلام على ما هنا وأما الجواب عن قول الشيخين إلخ فهو أن ~~كلامهما مبني على الفرق إلخ. اه رشيدي (قوله انتهى) أي قول بعض التلامذة # (قوله وقول جمع إلخ) عطف على قول بعض التلامذة (قوله فعلمنا إلخ) أي من ~~كلام بعض تلامذة الفتى وكلام الجمع (تغايرهما) أي الطلب والتملك (قوله لكن ~~قولهم) أي الجمع (قوله أنه لا بد من الفور في التملك إلخ) كان حاصل هذا أنه ~~إذا شرع في السبب المملك الذي هو أحد الأمور الآتية وجب الفور في إتمامه ~~حتى لو تراخى فيه سقط حقه وعلى هذا فما اقتضاه قوله الآتي في الفصل الآتي، ~~وكذا إن علم إلخ من بقاء حقه مع العلم باستحقاق ما دفعه لعل محله ما لم ~~يتراخ في الإبدال والدفع إلى المشتري، وإلا سقط حقه؛ لأنه بدفع المستحق شرع ~~في السبب المملك فوجب الفور فيه بأن يبادر إلى الإبدال والدفع. اه سم عبارة ~~ع ش بعد كلام ذكره عن الجمال الرملي نصها فيه وقفة؛ لأنه يقتضي أنه لو أخذ ~~بالشفعة، ولم يشرع عقبها في سبب التملك بطل حقه من الشفعة، وإن اتفق له ~~حصول الثمن أو كان حاصلا عنده ودفعه للمشتري بقية يومه والظاهر خلافه. اه # (قوله عقب الفور في الأخذ أي في سببه) مفهومه أنه قبل الأخذ في السبب أي ~~قبل الشروع في سبب الأخذ لا يجب الفور في التملك وبالنظر لهذا قالوا فيما ~~سيأتي إن الذي على الفور هو الطلب لا التملك وانظر أي حاجة للفظ الفور. اه ~~سم عبارة الرشيدي قوله أي في سببه تفسير لقوله في التملك فالمراد بالسبب ~~هنا هو أحد تلك الثلاثة. اه وبه قد يندفع إشكال سم بقوله وانظر أي حاجة إلخ ~~المبني على المتبادر من كون ذلك تفسيرا للأخذ فتأمل (قوله نعم في الروضة ~~إلخ) قال سم قضية كون هذا استدراكا على ما قبله أن هذا ms4358 استثناء من اشتراط ~~تسليم العوض في التملك وأن المراد به أنه إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك ~~ولو بغير قضاء القاضي ورضا المشتري ثم إن أحضر العوض قبل انقضاء ثلاثة أيام ~~استمر تملكه، وإلا فسخ إذ لو كان المراد بهذا هو المراد بقوله الآتي وإذا ~~ملك الشقص بغير تسليم العوض إلخ لم يكن له موقع هنا ولم يحتج للجمع بينه ~~وبين ما يأتي ثم قال بعد أن سرد نص كلام الروضة ولا يخفى أن المتبادر منه ~~أن ما قاله ابن سريج مفروض فيما إذا ملك بغير الطريق الأول وأنه ليس فيه ~~جواز التملك بدون الطريقين PageV06P063 # الأخيرين وبغير تسليم الثمن إذا كان غائبا وأنه يعذر في التملك بدونه ~~لعذره بغيبته ويدل على ذلك اختصار الروض لذلك بقوله ويتوقف وجوب تسليم ~~الشقص على تسليم الثمن ويمهل ثلاثا إن غاب ماله ثم يفسخه القاضي. اه عبارة ~~الرشيدي قوله نعم في الروضة إلخ هذا ليس استدراكا في الحقيقة؛ لأن محل ~~الإمهال فيه بعد التملك كما هو صريح عبارة الروضة ويدل عليه أن الشارح م ر ~~ذكره فيما يأتي قريبا بلفظة وإذا ملك الشقص بغير تسليم لم يتسلمه حتى يؤديه ~~إلخ فعلم أنه لا يمهل للتملك مطلقا. # واعلم أن المراد بالتملك في كلام الروضة التملك الحقيقي كأن أخذ وقضى له ~~القاضي بقرينة قوله فسخ الحاكم تملكه فتأمل. اه أقول يدل على ما قاله وعلى ~~أن ما ذكره الشارح والنهاية هنا عين ما ذكراه فيما يأتي - اقتصار المغني ~~على ما يأتي (قوله زعم بنائه) أي ما في الروضة وأصلها (قوله على ضعيف) لعله ~~أنه إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك بدون وجود واحد من الثلاثة الآتية في ~~المتن (قوله: لأن أخذه إلخ) خالفه النهاية فقال وله أي للشفيع أخذه من ~~البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري. اه قال الرشيدي قوله م ر ويقوم قبضه ~~إلخ أشار به إلى دفع ما علل به الشهاب ابن حجر ما اختاره من تعيين إجبار ~~المشتري من قوله؛ لأن ms4359 أخذه من يد البائع يفضي إلى سقوط الشفعة إلخ ووجه ~~الدفع أن قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري فلا يرد ما قاله وفي بعض نسخ ~~الشارح م ر مثل ما قاله الشهاب ابن حجر فالظاهر أن الشارح م ر رجع عنه بعد ~~أن كان تبعه فيه وأشار إلى رده بما ذكر. اه عبارة سم قوله؛ لأن أخذه من يد ~~البائع إلخ قضية ذلك أنه لا يكفي الأخذ من البائع، وفي الروض خلافه. اه. # (قوله في حصول الملك) إلى قوله والقمولي في النهاية، وكذا في المغني إلا ~~قوله، وإن سلم الثمن إلى المتن وقوله سواء الثمن المعين والذي في الذمة قول ~~المتن (لفظ) ولا يكفي المعاطاة كما مر في البيع. اه مغني (قوله ورؤية شفيع) ~~و (قوله وأحد الثلاثة) معطوفان على كون إلخ ش. اه سم (قوله ورؤية شفيع) ~~(تنبيه) # أشعر اقتصاره على رؤية الشفيع أنه لا يشترط أن يراه المأخوذ منه وهو كذلك ~~قال الإسنوي وسببه أنه قهري ويتصور ذلك في الشراء بالوكالة وفي الأخذ من ~~الوارث مغني وأسنى أي بأن يموت المشتري PageV06P064 # للشقص فينتقل لوارثه ويأخذ منه الشريك القديم ع ش (قوله يذكره الآن) أي ~~في هذا الفصل بقوله لا يتملك شقصا لم يره الشفيع قول المتن (أما تسليم ~~العوض إلخ) أي أو التخلية بينه وبينه إذا امتنع من التسليم. اه مغني (قوله ~~وصل إلى حقه) أي في الحالة الأولى (أو مقصر) أي فيما بعدها. اه مغني (قوله ~~ومن ثم) أي لأجل أنه مقصر لكن في هذا التفريع خفاء (قوله وقبض الحاكم إلخ) ~~أي إذا امتنع من التسلم. اه مغني (قوله بحيث يتمكن إلخ) ، ولو أنكر المشتري ~~وضع الشفيع الثمن بين يديه صدق المشتري في بقاء الثمن في جهة الشفيع ويصدق ~~الشفيع في الوضع حتى لا يسقط حقه من الشفعة؛ لأنها ثبتت بالبيع والمشتري ~~يريد إسقاطها بعدم مبادرة الشفيع في. اه ع ش (قوله كاف) أي في ملك الشفيع ~~الشقص (قوله كأن باع دارا إلخ) أي وأما لو باع ms4360 دارا فيها ذهب أو فضة بجنسه ~~فلا يصح؛ لأنه من قاعدة مد عجوة. اه ع ش. # (قوله لا بالملك) يعني لا يجب التعرض في حكمه بالملك بل حكمه بثبوتها ~~يحصل به مع سبق طلب الملك كذا نقل عن الشارح م ر. اه رشيدي أقول ويفيده قول ~~الشارح في مقابله وقال صاحب الكافي إلخ وقوله لتأكد إلخ (قوله كما قاله ابن ~~الرفعة) الأولى تقديمه على قوله لا بالملك كما فعله المغني (قوله وهو) أي ~~قوله أي بثبوتها (قوله: لأنها إلخ) أي الشفعة (قوله فيها) أي الشفعة ~~واختيار التملك. اه مغني (قوله فيها وطلبه) إلى الفرع في النهاية والمغني ~~قول المتن (به) أي القضاء. اه مغني (قوله مقامه) أي القضاء (قوله كما أفهمه ~~المتن إلخ) عبارة المغني تنبيه اشتراط المصنف أحد هذه الأمور يفهم أنه لا ~~يكفي التملك عند الشهود وهو كذلك كما هو أظهر الوجهين ورجحه ابن المقري، ~~ولو عند فقد القاضي كما هو ظاهر كلامهم، وإن قال ابن الرفعة لا يبعد ~~التفصيل كما في مسألة هرب الجمال حيث يقوم الإشهاد مقام القضاء؛ لأن الضرر ~~هناك أشد منه هنا. اه # (قوله وبحث ابن الرفعة إلخ) وظاهر كلامهم خلافه واستظهره الشيخ في شرح ~~البهجة وجرى عليه ابن المقري. اه شرح م ر. اه سم قال ع ش قوله م ر ظاهر ~~كلامهم خلافه أي وهو المعتمد فلا يقوم الإشهاد مقام الحاكم عند فقده ويعذر ~~في التأخير إلى حضور الحاكم حيث امتنع المشتري من قبض الثمن ولم يتأت ~~للشفيع وضعه بين يديه. اه. # (قوله أن محله) أي عدم القيام (قوله وإلا قام) أي، وإن لم يوجد الحاكم ~~قام الإشهاد مقام حكمه (قوله وإنما يتجه إلخ) عبارة النهاية وبفرض اعتماد ~~ما قاله ابن الرفعة فإنما يظهر إن غاب إلخ. اه. # (قوله أو امتنع إلخ) أي ولم يتأت للشفيع وضعه بين يديه كما مر (قوله وإذا ~~ملك الشقص إلخ) عبارة المغني وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول وهو ~~تسليم العوض لم يكن له أن ms4361 يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن، وإن تسلمه المشتري ~~قبل أداء الثمن ولا يلزم المشتري أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه فإن غاب ~~ماله أمهل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يحضر الثمن فسخ الحاكم التملك وقيل يبطل ~~بلا فسخ وليس للشفيع خيار مجلس لما مر في بابه. اه. # (قوله ثلاثة أيام) أي غير يوم العقد. اه ع ش أي التملك (قوله فسخ الحاكم ~~إلخ) ظاهر كلامهم، وإن رضي المشتري بزيادة المهلة وفيه وقفة بل قولهم وأما ~~رضا المشتري إلخ صريح في عدم إرادته. # (قوله تنازعه) أي الشفيع ش. اه سم (قوله الفعلان) أي يتملك ويرى. اه ع ش ~~قال المغني والروض فرع لا يتصرف الشفيع في الشقص قبل قبضه، وإن سلم PageV06P065 # الثمن للمشتري وله الرد بالعيب عليه أي المشتري فإن قبضه بإذن المشتري ~~وأفلس بالثمن رجع فيه المشتري كما في البيع في ذلك كله اه. ### | [فرع شرط دعوى الشفعة] # (قوله فيه ) أي الاعتماد (قوله غافلا عما قاله) أي الغزي (قوله كذا قاله) ~~المشار إليه قوله غافلا إلخ أي نسبة الغفلة إلى الغزي. اه كردي (قوله ~~موهما) أي البعض (التناقض) أي بين قولي الغزي (قوله وليس كذلك) أي ولا ~~تناقض بين قوليه (قوله بل الأول) أي ما نقله الغزي عن الأنوار واعتمده و ~~(قوله والثاني) أي ما قاله عن ابن الصلاح (قوله لتحديدها) أي لبيان قدرها ~~(قوله في بعض الصور) أي كما مر في قول المتن، ولو كان للمشتري شرك إلخ ~~(قوله هذا) الإشارة إلى المشتري و (قوله وهو) أي ما اشتراه هذا و (قوله ~~هكذا من إلخ) تحديد للشقص و (قوله بثمن كذا إلخ) كقوله (من فلان) متعلق ~~بقوله اشتراه (قوله قبضه منه) أي حاجة إليه مع جواز الأخذ من البائع كما ~~تقدم عن الروض. اه سم أقول وذكره مبني على ما اختاره فيما تقدم من عدم ~~جوازه خلافا للروض والنهاية (قوله للشفعة فيه) أي فيما اشتراه إلخ (قوله ~~فأثبته) أي الشراء و (قوله وثمنه) عطف على ضمير أثبته و ms4362 (قوله الشفيع) ~~فاعله (قوله ولم يثبت إلخ) من الثبوت وكان الأولى كما يعلم مما يأتي عن سم ~~وثبت جهله. # (قوله: ولو ببينة) يعني أقامها المشتري على جهله الثمن أخذا مما يأتي عن ~~سم خلافا لما يوهمه صنيعه (وتنظير الغزي إلخ) عبارة الغزي وإن اعترف أي ~~المشتري بالشراء والملك للمدعي لكن قال: كان الثمن مجهولا فإن صدقه الشفيع ~~سقطت شفعته فإن أنكر الشفيع ذلك وأقام المشتري بينة بأنه اشتراه بثمن مجهول ~~هو صبرة طعام أو جوهرة مجهولة القيمة مثلا سقطت شفعته وفي سماع بينة ~~المشتري نظر؛ لأنه بمنزلة الداخل فينبغي أن لا تسمع بينته ويحلف أن الثمن ~~مجهول انتهى. اه سم (قوله بأنه) أي المشتري (قوله بمنزلة الداخلة) أي من ~~جهة اليد فلم يؤمر بالبينة حتى يقيم الخارج أي الشفيع بينة. اه كردي (قوله ~~وهنا) أي وإقامة المشتري البينة فيما إذا ادعى جهل الثمن. ### | [فصل في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به ] ### | (فصل في بيان بدل الشقص) # (قوله في بيان) إلى قوله بجامع في النهاية إلا قوله وغير ذلك وقوله حينئذ ~~(قوله الذي يؤخذ به) أي البدل الذي يؤخذ الشقص بهذا البدل فالصلة جارية على ~~غير ما هي له ولم يبرز لأمن اللبس كما هو مذهب الكوفيين (قوله أو تعدد ~~الشقص) مجرور عطفا على بيان والشقص مضاف إليه. اه رشيدي ومقتضاه أن العطف ~~هنا بالواو لكنه فيما بأيدينا من نسخ النهاية والتحفة بأو فيتعين أنه جملة ~~فعلية معطوفة على جملة تعددوا (قوله وغير ذلك) أي كظهور الثمن مستحقا ودفع ~~الشفيع مستحقا وتصرف المشتري في الشقص، قول المتن (إن اشترى) أي شخص شقصا ~~من عقار. اه مغني. # قول المتن (بمثلي) أي كبر ونقد نهاية ومغني أي ولو مغشوشا حيث راج ع ش ~~قول المتن (أخذه الشفيع بمثله) ظاهره، ولو اختلفت قيمة المثل بأن اشترى ~~دارا بمكة بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا ويوجه بأن ~~ذلك القدر هو الذي لزم بالعقد م ر وانظر في عكس المثال هل ms4363 يرجع لقيمة بلد ~~العقد كما في القرض والغصب سم على حج أقول لا وجه للتردد في عكس المثال مع ~~تسليم الشق الأول بل قد يتوقف في كل منهما بأن قياس الغصب والقرض وغيرهما ~~أن العبرة بمحل العقد حيث كان لنقله مؤنة فتعتبر قيمته حيث ظفر به في غير ~~محله ويؤيده ما سنذكره عن شرح الإرشاد بل هو صريح فيه. اه ع ش قول المتن ~~(بمثله) أي إن تيسر نهاية ومغني أي بأن وجد فيما دون المرحلتين م ر. اه سم ~~على منهج. اه ع ش (قوله: لأنه) إلى PageV06P066 # قوله، ولو كان دنانير في المغني (قوله فإن قدر بالوزن إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني، ولو قدر المثلي بغير معياره الشرعي كقنطار حنطة إلخ. اه. # (قوله فإن انقطع المثل) أي بأن فقد حسا فيما دون مرحلتين أو شرعا كأن وجد ~~بأكثر من ثمن مثله والمراد بثمن مثله ما يرغب به في ذلك الوقت برماوي. اه ~~بجيرمي (قوله بقيمته) أي قيمة المثل لا الشقص. اه سم # (قوله حينئذ) أي وقت الأخذ وأسقط النهاية لفظة حينئذ كما نبهنا وكتب عليه ~~ع ش ما نصه قوله م ر بقيمته أي المثل يوم البيع مثلا أخذا مما يأتي في ~~المتقوم. اه. # وفي البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه (قوله فإن تراضيا) أي المشتري والشفيع ~~(عنها) أي عن الدنانير التي اشترى الشقص بها (قوله مستجدا) بفتح الجيم من ~~استجده إذا أحدثه وبكسرها من استجد لازما بمعنى حدث كما يؤخذ من المصباح. ~~اه ع ش (قوله تبطل به الشفعة) ينبغي أن هذا بخلاف ما إذا أخذ أي الشفيع ~~بالدنانير ثم عوض عنها بالدراهم فينبغي أن لا تبطل م ر انتهى سم على حج. اه ~~ع ش (قوله وهي) أي ما في الحاوي والتأنيث باعتبار المسألة (قوله هنا) أي في ~~مسألة التراضي (قوله ما مر من التفصيل إلخ) أي من أن محل البطلان إن علم، ~~وإلا فلا ع ش ورشيدي (قوله فهو) أي التراضي (قوله فوجب الفرق بين علمه ~~وجهله) أي ms4364 بالبطلان مع العلم دون الجهل قول المتن (فبقيمته) أي كالغصب قال ~~في شرح الإرشاد ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع ~~بالمشتري ببلد آخر وأخذ فيه وهو أنه يأخذ بالمثل ويجبر المشتري على قبضه ~~هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق آمن، وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض ~~المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة سم على حج اه ع ش # (قوله يأخذه) إلى قوله بناء على الأصح في النهاية (قوله تعين الأخذ به) ؛ ~~لأن العدول عنه إنما كان لتعذره نهاية ومغني (قوله ولو مثليا) عبارة ~~النهاية والمغني لا سيما المتقوم. اه. # (قوله واعتمده الأذرعي PageV06P067 # إلخ) وكذا اعتمده المغني (قوله قبل اللزوم) أي لزوم الشراء و (قوله إذ لا ~~بيع) أي لبطلانه بالإبراء بالثمن قبل اللزوم؛ لأنه يصير بيعا بلا ثمن. اه ع ~~ش (قوله ويؤخذ من قوله إلخ) قد يقال لا حاجة لذلك مع اقتصار المصنف على ~~الشراء سم على حج. اه ع ش # (قوله غيرها السابق إلخ) أي غير القيمة التي سبقت في الغصب وهي أعلى ~~القيم وهذا رد لما في شرح الروض من قوله واعتبار المثل والقيمة فيما ذكر ~~مقيس على الغصب اه كردي ويؤخذ منه الجواب عن قول سم المار آنفا قد يقال لا ~~حاجة إلخ (قوله فيأخذه بقيمتها) أي الدية من غالب إبل البلد فلا يأخذه بنفس ~~الإبل وبما ذكر من اعتبار الغالب يندفع ما يقال صفة الإبل مجهولة فلا يتأتى ~~التقويم بها مع الجهل بصفتها. اه ع ش (قوله يوم الجناية) خلافا لبعضهم. اه ~~نهاية يعني شيخ الإسلام حيث قال عقب قول الروض يوم الجناية صوابه يوم ~~الصلح. اه سم ورشيدي ووافق المغني شيخ الإسلام عبارته، ولو جعل الشريك ~~الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بمثل المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن ~~كان متقوما أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك أو صالح به عن دم ~~عمد أو استأجر به أو أمتعه أخذه بقيمة الدية ms4365 وقت الصلح أو أجرة المثل لمدة ~~الإجارة أو متعة حال الإمتاع، وإن أقرضه أخذه بعد ملك المستقرض بقيمته. اه. # (قوله وتعتبر إلخ) الظاهر أنه دخول في المتن وقال الكردي عطف على قوله لا ~~يرد عليه إلخ. اه. # (قوله في غير هذا) أي في غير المأخوذ عن نحو مهر وعوض، نحو صلح الدم ~~(قوله في قدرها) أي إذا تلف الثمن. اه ع ش # (قوله ولما كان) إلى قول المتن، ولو بيع في النهاية والمغني إلا قوله عطف ~~بها إلى المتن وقوله قيل (قوله ما سبق) أي قوله أما تسليم العوض إلى ~~المشتري إلخ (قوله أن المراد) أي من الدين السابق ضمنا (قوله بقوله إلخ) أي ~~بالمقابلة لما سبق قول المتن (فالأظهر أنه مخير إلخ) ولو اختار على الأول ~~الصبر إلى الحلول ثم عن له أن يجعل الثمن ويأخذ قال في المطلب والذي يظهر ~~أن له ذلك وجها واحدا قال الأذرعي وغيره وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يخشى ~~منه على الثمن المعجل الضياع. اه نهاية زاد المغني، ولو مات الشفيع فالخيرة ~~لوارثه. اه. # (قوله: وإن حل إلخ) غاية (قوله لما يأتي) أي في شرح ويتخير فيما فيه شفعة ~~إلخ (قوله أي حلول الكل في المنجم) عبارة المغني أي الحلول، والثمن المنجم ~~كالمؤجل فيعجل أو يصبر حتى يحل كله وليس له إلخ. اه قول المتن (ويأخذ) أي ~~بعد ذلك. اه مغني (قوله نعم إلخ) استدراك على المتن (قوله بذمة الشفيع) أي ~~بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله نهاية ومغني (قوله: وإلا سقط إلخ) أي، ~~وإن أبى الشفيع إلا الصبر إلى المحل بطلت شفعته نهاية ومغني (قوله سقط حقه) ~~ينبغي أن محله حيث علم بذلك، وإلا فلا. اه ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه قد ~~يشكل بأن الفور PageV06P068 # إنما يعتبر في الطلب لا في التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في سبب ~~التملك على ما علم مما تقدم. اه # (قوله وإذا خير إلخ) أي المشتري وهو كلام مستقل ms4366 ليس من الاستدراك # قول المتن (لو بيع شقص وغيره) أي صفقة واحدة. اه مغني (قوله مما لا شفعة) ~~إلى قوله وبه يندفع في المغني إلا أنه اقتصر على التعليل الثاني وإلى قوله ~~وفيه نظر في النهاية (قوله كسيف) أي أو نقد أو أرض أخرى لا شركة فيها ~~للشفيع. اه مغني (قوله دون غيره) حال من مفعول أخذه (قوله: لأن قضيته أن ~~الجاهل يخير) والظاهر كما قال شيخنا إنهم جروا في ذكر العلم على الغالب ~~مغني ونهاية (قوله خلاف إطلاقهم إلخ) وهو أي إطلاقهم المعتمد اه ع ش قول ~~المتن (بحصته من القيمة) يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته من ~~القيمة أي من الثمن. اه سم أي بقدرها من الثمن. # قول المتن (ويؤخذ الممهور بمهر مثلها) قال في شرح الروض وإن أجعله أي ~~جعله جعلا على عمل أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الأولى أو ~~بعد ملك المستقرض بقيمته أي في الثانية، وإن قلنا المقترض يرد المثل الصوري ~~انتهى. اه سم (قوله يوم النكاح) إلى قوله لا مهر مثلها في المغني (قوله ~~سواء إلخ) راجع إلى ما قبل، وكذا أيضا (قوله شقصا مجهولا) أي بأن لم تره. ~~اه ع ش (قوله ويجب في المتعة إلخ) ، ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه ~~الشفيع بثمن المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو صالح به عن ~~دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك اه مغني (قوله أو بقيمتها) أي إن كانت متقومة ~~وفي سم على حج ينبغي يوم التعويض. اه ع ش (قوله بناء على ما مر) أي من جواز ~~الاعتياض عنها وكلام الشارح مبني عليه اه نهاية قال ع ش قوله م ر من جواز ~~الاعتياض إلخ وهو المرجوح. اه. # قول المتن (بجزاف) بتثليث جيمه كما مر نقدا كان أو غيره كمذروع ومكيل. اه ~~مغني وفي البجيرمي الجزاف بيع الشيء وشراؤه بلا كيل ولا وزن. اه أي ولا ذرع ~~ولا عد قول المتن ms4367 (وتلف) أي الثمن قبل العلم بقدره مغني ونهاية وتلف البعض ~~كتلف الكل سيد عمر وسم (قوله أو غاب) أي قبل العلم بقدره (قوله وتعذر ~~إحضاره) أي والعلم بقدره في الغيبة. اه شرح الروض (قوله أو بمتقوم) عطف على ~~بجزاف (قوله وهذا من الحيل إلخ) يمكن دفع هذه الحيلة بأن يطلب الشفيع الأخذ ~~بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرا في المثلي وقيمة في المتقوم فالوجه ~~أن له ذلك وأن يحلف المشتري إن لم يعترف بأنه لا يزيد على ذلك فإن نكل وحلف ~~واستحق الأخذ به سم على حج وهو ظاهر في التوصل إلى الشفعة بذلك لا لسقوط ~~الحرمة عن المشتري بما ذكر لاحتمال أن ما عينه وحلف عليه بعد نكول المشتري ~~أزيد مما أخذ به فيعود الضرر على الشفيع بذلك. اه ع ش # (قوله من الحيل المسقطة إلخ) ومنها أن يبيعه الشقص بأكثر من ثمنه بكثير ~~ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا عليه عوضا عن الثمن أو يحط عن المشتري ما ~~يزيد عليه بعد انقضاء الخيار، ومنها أن يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه ~~بغيره بلا وزن في الموزون أو ينفقه أو يتلفه ومنها أن يشتري من الشقص جزءا ~~بقيمة الكل ثم يهبه الباقي ومنها أن يهب كل من مالك الشقص وآخذه بالآخر بأن ~~يهب له الشقص بلا ثواب ثم يهب له الآخر قدر قيمته فإن خشيا عدم الوفاء ~~بالهبة وكلا أمينين ليقبضاهما منهما معا في حالة واحدة مغني وشرح الروض ~~ومنها أن يشتري منه البناء خاصة ثم يتهب منه نصيبه من العرصة ومنها أن ~~يستأجر الشقص مدة لا يبقى الشقص أكثر منها بأجرة يسيرة ثم يشتريه بقيمة ~~مثله فإن عقد الإجارة لا تنفسخ بالشراء على الأصح كردي PageV06P069 # قوله مكروهة) إلا في دفع شفعة الجار روض ومغني (قوله كذا أطلقاه) أي في ~~غير شفعة الجوار. اه نهاية # (قوله وقيده) أي ما ذكر من الكراهة. اه ع ش (قوله وقيده بعضهم إلخ) أقره ~~النهاية وسلطان (قوله قال أما بعده ms4368 إلخ) أي كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم ~~أتلف بعضها على الإبهام حتى لا يتوصل إلى معرفة قدر الثمن. اه سم # (قوله لا فرق) وهو ظاهر إطلاق المغني والروض وشرحه (قوله فإنهما ذكرا ~~إلخ) وقد يجاب بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي بالنسبة للحيل قبل ~~البيع والتحريم أي بالنسبة لما بعده وبأنهما أرادا بيان ذوات الحيل لا بشرط ~~قصد التحيل المعتبر في الكراهة أو الحرمة فلا ينافي تصريح بعضهم بالحرمة ~~بعد البيع م ر والوجه أن يجعل البيع بمجهول بقصد إسقاط الشفعة من الحيل قبل ~~البيع؛ لأنه يتوسل به إلى إسقاطها بنحو تلفه أو إتلافه اه سم (قوله أما إذا ~~بقي) إلى قول المتن وللشفيع في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله بمائتين ~~إلى المتن وقوله واعتمده السبكي وقوله وخروج النقد نحاسا كخروجه مستحقا ~~وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله أو نحو نحاس وقوله فالفوائد إلى والذي يتجه ~~(قوله نعم لا يلزم البائع إحضاره) أي فيتعذر الأخذ بالشفعة وطريقه أن يذكر ~~قدرا يعلم أن الثمن لا يزيد عليه على ما مر عن سم. اه ع ش (قوله ولا ~~الإخبار به) أي بالقدر وقال النهاية والمغني بقيمته اه. # (قوله وفارق ما مر) أي من أنه ليس للمشتري منع الشفيع من رؤية الشقص. اه ~~سم (قوله بأنه) أي الشفيع. # (قوله حلف) أي المشتري فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف به كما يأتي ~~(قوله كما يأتي) أي بقول المصنف، ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن ~~إلخ (قوله بتا) بباء موحدة فتاء مثناة فوقية (قوله وألزم الشفيع الأخذ) أي ~~إن أراده. اه ع ش (قوله وإن قال) أي المشتري (لم يكن معلوم القدر إلخ) فلو ~~أقام الشفيع بينة بقدر الثمن فالوجه قبولها واستحقاق الأخذ م ر. اه سم ~~وتستفاد هذه أيضا مما يأتي في شرح، ولو اختلف المشتري والشفيع إلخ (قوله ~~وحينئذ تسقط الشفعة) ظاهره أنها لا تعود وإن تبين الحال ويوجه بأنه مقصر ~~بالتحليف إذ كان يمكنه ترك التحليف إلى ms4369 تبين الحال سم على حج وقد يقال قوله ~~ويوجه إلخ إنما يتم إذا كان يجاب لتأخير الأمر وقضية تضعيف الشارح م ر ما ~~نقله عن القاضي أنه إذا لم يحلف عد ناكلا وحلف الشفيع. اه ع ش (قوله وجرى ~~عليه إلخ) عبارة المغني وهو كذلك كما صرح به في نكت التنبيه وقيل: إن ~~الشفعة موقوفة إلخ. اه. # (قوله ونص عليه) عطف تفسير لقوله PageV06P070 # جرى عليه إلخ (قوله وقال القاضي إلخ) عبارة النهاية وإن نقل القاضي عن ~~النص أنها توقف إلخ. اه. # (قوله وليس له) أي للمشتري (فرع) # لو ذكر الشفيع قدرا لا يزيد عليه الثمن وقال أنا آخذ به أجيب، فليراجع. ~~اه سم عبارة النهاية والمغني، ولو قامت بينة بأن الثمن كان ألفا وكفا من ~~الدراهم هو دون المائة يقينا فقال الشفيع أنا آخذه بألف ومائة كان له الأخذ ~~كما في فتاوى الغزالي لكنه لا يحل للمشتري قبض تمام المائة. اه قال ع ش ~~قوله لا يحل إلخ أي؛ لأنه لا تجوز الزيادة على مثل الثمن أو قيمته، ولو ~~بالتراضي على أنه هنا لا تراضي؛ لأن الشفيع إنما دفع تمام المائة ليتمكن من ~~الأخذ. اه. # (قوله بعد الشراء) أي وقبل الحلف. اه ع ش (قوله وله أن إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني وللشفيع بعد حلف المشتري أن يزيد في قدر الثمن ويحلفه ~~ثانيا وثالثا وهكذا إلخ ولا يكون قوله أي المشتري نسيت قدر الثمن عذرا بل ~~يطلب منه جواب كاف. اه. # (قوله وهكذا حتى ينكل إلخ) أي، ولو في أيام مختلفة، وإن أدى ذلك لإضرار ~~المشتري بإحضاره مجلس الحكم تلك المرات؛ لأن الظاهر من حاله حيث اشترى ~~بمجهول أنه قصد منع الشفيع من الشفعة فعوقب بذلك. اه ع ش (قوله على أنه) أي ~~ما وقف عنده. اه ع ش. # قول المتن (معينا) أي في العقد أو في مجلسه كما يؤخذ من ع ش. اه بجيرمي ~~(قوله بطلا فيه فقط) أي بطل البيع والشفعة فيما يقابل البعض من الشقص دون ~~الباقي تفريقا ms4370 للصفقة اه مغني (قوله وخروج النقد نحاسا) ظاهره وإن كان ~~متمولا وقد يشكل البطلان حينئذ في المعين إلا أن يقال لما لم يقصد إلا ~~الفضة كان بمنزلة غير المتمول سم على حج وينبغي أخذا من مسألة شراء زجاجة ~~ظنها جوهرة - تصوير المسألة بما لو قال اشتريت بهذه الفضة مثلا فبان الثمن ~~نحاسا وقد يدل لما ذكرناه قول سم قوله كخروجه مستحقا ينبغي أن يستثنى ~~المعين المتمول الذي لم يوصف بأنه دراهم أو دنانير كبعتك بهذا فينبغي صحة ~~البيع به أخذا من شراء زجاجة ظنها جوهرة فإنه يصح وحينئذ تثبت الشفعة ~~فليراجع انتهى اه ع ش # (قوله فإن خرج رديئا) أي، وإن وقع الشراء بعينه بل هو ظاهر في ذلك لكن لا ~~وجه حينئذ لقوله والاستبدال سم وع ش ورشيدي وقد يمنع الظهور بل الشمول ~~للمعين قول الشارح الآتي إلا أن يفرق ثم رأيت ما يأتي عن سم (قوله تخير ~~البائع بين الرضا به والاستبدال إلخ) هو مشكل إن كانت الصورة أن الثمن معين ~~كما هو صريح السياق فإن القياس فيه إنما هو التخيير بين الفسخ والإمضاء لا ~~رد المعين وطلب بدله ع ش ورشيدي زاد سم لكن قوله الآتي إلا أن يفرق بأن ~~الرديء والمعيب غير ما وقع به العقد بالكلية صريح في التصوير بما إذا كان ~~الثمن في الذمة وحينئذ ففي ذكر هذا الكلام في هذا الشق ما لا يخفى. اه أقول ~~ولذا أخر المغني والمنهج هذا الكلام بتمامه وذكراه في شرح: وإلا أبدل وبقيا ~~(قوله الجيد) عبارة المغني ما اقتضاه العقد. اه (قوله ورده) أي قول البغوي، ~~وكذا ضمير بأنه إلخ (قوله ثمن إلخ) نعت عبد (قوله وقد غلطه) أي البغوي ~~(فيه) أي في قوله في عبد ثمن إلخ (قوله قال وإنما إلخ) أي قال الإمام # (قوله أولى) ووجه الأولوية أن العيب في المتقوم يمكن زواله بخلاف الرداءة ~~في المثلي شيخنا الحفني. اه بجيرمي (قوله والصواب إلخ) أي قال البلقيني ~~مغني وع ش (قوله في كلتا المسألتين) أي ms4371 مسألة الرديء ومسألة المعيب (قوله ~~اعتبار ما ظهر) أي بعد العقد وهو مثل الرديء وقيمة المعيب. اه ع ش PageV06P071 # عبارة المغني اعتبار ما ظهر أي لا ما رضي به البائع وهو الظاهر وبه جزم ~~إلخ. اه. # (قوله وبه جزم ابن المقري في المعيب) قال فلو رضي البائع بأخذ العبد لزم ~~الشفيع قيمته معيبا حيث قال ولا يلزم المشتري قبول الرديء من الشفيع، ولو ~~قبل أي قبله البائع منه انتهى. اه سم ووافقه أي ابن المقري النهاية عبارته ~~والأوجه الفرق بين المعيب والرديء إذ ضرر الرداءة أكثر من العيب إذ لا يلزم ~~من عيبه رداءته. اه قال ع ش والرشيدي قوله م ر والأوجه الفرق إلخ أي فلا ~~يجب على المشتري قبول الرديء ويجب قبول قيمة المعيب واعتمد الفرق المذكور ~~شيخنا الزيادي. اه وقال سم والوجه أن هذه التفرقة إنما تتجه إذا كان الشراء ~~في صورة العبد بالعين وفي صورة الرديء في الذمة، وإلا فالوجه استواء الحكم ~~فيهما حتى يعتبر ما ظهر فيهما في صورة العين دون الذمة. اه # (قوله موجودة فيهما) أي في الحط وقبول الرديء أو المعيب (قوله بخلاف ~~الثمن) أي إذا حط بعضه (قوله فسرى ما وقع فيه إلخ) بخلاف الرديء أو المعيب ~~فلا يسري فلا يعطيه إلا الجيد سواء ما قبل اللزوم وما بعده؛ لأن ما قبل ~~اللزوم ثبت بالفرق المذكور وما بعده بالأولى وهذا الفرق موافق لما مر عن ~~البغوي. اه رشيدي (قوله بأن كان في الذمة) أي ودفع عما فيها فخرج المدفوع ~~مستحقا نهاية ومغني قال ع ش قوله ودفع إلخ أي بعد مفارقة المجلس أخذا من ~~قولهم الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد. اه # قول المتن (أبدل وبقيا) وللبائع استرداد الشقص إن لم يكن تبرع بتسليمه ~~ويحبسه إلى أن يقبض الثمن نهاية ومغني قال ع ش قوله إن لم يكن تبرع إلخ كأن ~~دفعه قبل قبض الثمن بلا إجبار، ولو اختلفا فينبغي تصديقه في عدم التبرع. اه ~~قوله المتن (إن جهل) أي ms4372 كونه مستحقا بأن اشتبه عليه بماله. اه مغني قول ~~المتن (، وكذا إن علم إلخ) قد يشكل على ما تقدم من أنه إذا شرع في سبب ~~الأخذ وجب الفور في التملك وجه الإشكال أن دفع المستحق مع العلم بماله ~~تقصير ينافي الفورية فليحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورا ~~سم على حج. اه ع ش (قوله وكذا لو إلخ) عبارة المغني عقب المتن إن كان الثمن ~~معينا كتملكت الشقص بهذه الدراهم فإن كان الثمن في الذمة لم تبطل جزما ~~وعليه إبداله، وإن دفع رديئا لم تبطل شفعته علم أو جهل. اه. # (قوله وإذا بقي حقه) أي الشفيع فيما إذا دفع مستحقا بصورتيه (قوله ~~واستظهر) أي الثاني (قوله تعين PageV06P072 # الأول) ، وعليه لا بد من الفور. اه رشيدي. # قول المتن (صحيح) يؤخذ منه أن قبض الشقص لا يتوقف على إذن من الشريك، ~~وإلا لم يصح بيعه قبل علم الشفيع ورضاه بالقبض وتقدم أن الحكم كذلك في ~~العقار دون المنقول كالحيوان فلا بد لصحة قبضه من إذن الشريك، وأن الفرق ~~بين المنقول والعقار أن اليد على العقار حكمية بخلاف المنقول. اه ع ش ~~(قوله، وإن لم يلزم) أي ملكه لإمكان أخذ الشفيع منه. اه ع ش # (قوله فكان كتصرف الولد إلخ) أي حيث قلنا بنفوذه لكن تصرف الولد يمنع ~~رجوع الأب بخلاف تصرف المشتري لما يأتي من أن للشفيع نقضه والأخذ. اه ع ش ~~(قوله ابتداء) معمول للنقض ومنه ما لو أوصى بالشقص ومات وقبل الموصى له فله ~~نقض ذلك وأخذ الشقص ودفع الثمن أو قيمته للوارث كما هو ظاهر ش. اه سم على ~~حج اه ع ش وعبارة المغني مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء. اه ومقتضاه ~~أن ابتداء هنا معمول للشفعة إلخ وهو الظاهر (قوله والهبة) إلى قوله وفيه ~~نظر في المغني إلا قوله قال إلى المتن وقوله وأو هنا إلى المتن وإلى قوله ~~ورددته في النهاية (قوله وإذا أمضى إلخ) أي الشفيع بأن طلب الأخذ ms4373 بالشفعة ~~الآن وأخر التملك إلى انقضاء مدة الإجارة ثم أخذ فالأجرة للمشتري لحصولها ~~في ملكه وعبارة العباب أو أي أو تصرف المشتري بما لا يزيل ملكه كرهن وإجارة ~~فإن أخر الأخذ لزوالهما بطل حقه، وإن شفع بطل الرهن لا الإجارة فإن فسخها ~~فذاك، وإن قررها فالأجرة للمشتري. انتهى وقوله بطل حقه قد يشكل على ما يأتي ~~أن الذي على الفور هو الطلب لا التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في ~~الأخذ أخذا مما تقدم قبل الفصل، وكذا يقال في قول الشارح السابق نعم لو رضي ~~المشتري بذمة الشفيع تعين عليه الأخذ حالا، وإلا سقط حقه سم على حج. اه ع ش ~~أقول الأولى في دفع الإشكال حمل الأخذ في قول العباب فإن أخر الأخذ إلخ على ~~الطلب كما هو الظاهر لا على التملك (قوله والمراد بالنقض الأخذ) بأن يقول ~~أخذت بالشفعة. اه ع ش (فرع) # لو بنى المشتري أو غرس أو زرع في المشفوع ولم يعلم الشفيع بذلك ثم علم ~~قلع ذلك مجانا لعدوان المشتري نعم إن بنى أو غرس في نصيبه بعد القسمة ثم ~~أخذ بالشفعة لم يقلع مجانا فإن قيل القسمة تتضمن غالبا رضا الشفيع بتملك ~~المشتري أجيب بأن ذلك يتصور بصور: منها أن يظهر المشتري بأنه هبة ثم يتبين ~~أنه اشتراه أو أنه اشتراه بثمن كثير ثم ظهر أنه بأقل أو يظن الشفيع عند ~~القسمة أن المشتري وكيل للبائع فيها ولبناء المشتري وغراسه حينئذ حكم بناء ~~المستعير وغراسه أي من التخيير بين التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص ~~والتبقية بالأجرة إلا أن المشتري لا يكلف تسوية الأرض إذا اختار القلع؛ ~~لأنه كان متصرفا في ملكه فإن حدث في الأرض نقص فيأخذه الشفيع على صفته أو ~~يترك ويبقى زرعه إلى أوان الحصاد بلا أجرة وللشفيع تأخير الأخذ بالشفعة إلى ~~أوان الحصاد؛ لأنه لا ينتفع به قبله، وفي جواز التأخير إلى أوان جذاذ ~~الثمرة فيما إذا كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان ~~أوجههما ms4374 لا، والفرق أن الثمرة لا تمنع الانتفاع بالمأخوذ بخلاف الزرع، ولو ~~ادعى المشتري إحداث بناء وادعى الشفيع أنه قديم صدق المشتري مغني ونهاية، ~~وكذا في الروض مع شرحه إلا قولهما أوجههما لا إلخ قال ع ش قوله م ر لعدوان ~~المشتري أي؛ لأن كل جزء مشترك بينه وبين الشريك القديم وقد فعل بلا إذن منه ~~وقوله لا تستحق أي بأن حدثت بعد العقد وتأبرت قبل الأخذ كما تقدم وقوله لا ~~أي لا يجوز التأخير. . # (قوله صدق المشتري) أي فله نقضه أو بيعه للشفيع مثلا ومحله كما هو ظاهر ~~ما لم تدل القرينة على خلافه اه قول المتن (في قدر الثمن) أي أو في قيمته ~~إن تلف. اه مغني (قوله أو أقاما بينتين إلخ) ، ولو أقام أحدهما بينة قضي ~~بها، وإن اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري، ~~وإن ثبت ما ادعاه PageV06P073 # البائع لاعتراف المشتري بأن البيع جرى بذلك والبائع ظالم بالزيادة ويقبل ~~شهادة الشفيع للبائع لعدم التهمة دون المشتري؛ لأنه متهم في تقليل الثمن، ~~ولو فسخ البيع بالتحالف أو نحوه بعد الأخذ بالشفعة أقر الأخذ بالشفعة وسلم ~~المشتري قيمة الشقص للبائع، ولو تحالفا قبل الأخذ أخذ بما حلف عليه البائع؛ ~~لأن البائع اعترف باستحقاق الشفيع الأخذ بذلك الثمن فيأخذ حقه منه وعهدة ~~المبيع على البائع لتلقي الملك منه مغني وروض مع شرحه (قوله وبحث الزركشي ~~إلخ) اعتمده المغني وقال الرشيدي استوجه الشهاب ابن قاسم ما قاله الزركشي ~~وقرره في حواشي التحفة تقريرا حسنا فليراجع. اه # وقال السيد عمر قوله وفيه نظر مأخذه ما مر إلخ لا يخفى ما فيه فإن تصور ~~ذلك في زجاجة تشتبه بالجوهرة لا بعد فيه بخلاف شراء شقص من عقار يساوي ~~درهما بألف ثم رأيت المحشي سم قال: الوجه أنه لا عدول عن بحث الزركشي إذ قد ~~يستحيل في العادة ما ادعاه المشتري كما لو علم أنه في غاية الرشد واليقظة ~~وانتفى احتمال غرض ماله في ذلك الشقص واطردت العادة بأن أحدا ms4375 لا يرغب في ~~مثله بأزيد من عشرة دراهم لخسته وخسة محله وادعى المشتري مع ذلك أنه اشتراه ~~بألف دينار فإنه لا شبهة في استحالة ذلك عادة وتكذيب الحس له ولا يرد مسألة ~~الزجاجة؛ لأن الغبن فيها إنما نشأ من جهة اشتباهها بالجوهرة التي يرغب ~~فيها، وهذا المعنى لا يتأتى فيما نحن فيه والحال ما ذكر انتهى اه وقال ع ش ~~بعد ذكر عبارة سم والفرق له وجه والنظر معتمد أي فيصدق. اه أي المشتري وفيه ~~وقفة (قوله مأخذه) أي النظر (ما مر) أي قبيل باب المبيع قبل القبض (قوله ~~وبه يعلم أن الحس إلخ) فيه نظر إذ قد تقطع القرائن بالتكذيب سم على حج اه ع ~~ش (قوله في زعم الشفيع) متعلق بالمشتري. اه ع ش قول المتن (الشراء) بأن قال ~~لم أشتره سواء قال معه ورثته أو اتهبته أم لا اه مغني. # (قوله الشريك القديم) وهو البائع (قوله في يده) أي البائع (قوله وقال) أي ~~المشتري (قوله فلا يصدق البائع عليه) أي حيث لا بينة. اه ع ش (قوله على ~~ذيها) الأولى الإظهار قول المتن (ويسلم الثمن للبائع) فلو امتنع من قبضه من ~~الشفيع كان له مطالبة المشتري في أحد وجهين رجحه شيخنا وهو الظاهر؛ لأن ~~ماله قد يكون أبعد عن الشبهة فإن حلف المشتري فلا شيء عليه فإن نكل حلف ~~البائع وأخذ الثمن منه وكانت عهدته عليه مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر كان ~~له مطالبة المشتري به أي ويبقى الثمن في يد الشفيع حتى يطالبه البائع أو ~~المشتري. اه # (قوله: لأنه) أي الشفيع وكذا ضمير كأنه وقوله منه أي البائع وقوله ~~المشتري بكسر الراء (قوله إن كان معينا) بأن تملك بعينه فقال تملكت بهذه ~~العشرة مثلا ثم أراد دفعها إليه فزعم أنه قبض الثمن من المشتري فنترك ~~العشرة في يده حتى لو عاد البائع وكذب نفسه وادعى عدم القبض من المشتري ~~استحق هذه العشرة بعينها بغير إقرار جديد أي من البائع وفارق ما مر في ms4376 ~~الإقرار بأن ما هنا معاوضة فقوي جانبها بخلافه هناك. اه سم (قوله فالاعتراض ~~إلخ) أقره المغني عبارته تنبيه قوله في يد الشفيع كان الأولى PageV06P074 # في ذمته فإنه لا يتعين إلا بالقبض وهو لم يقبض وتسمح المصنف في استعماله ~~أم بعد هل، وإلا فالأصل أن أم يكون بعد الهمزة وأو بعد هل، ولو ادعى ~~المشتري شراء الشقص وهو في يده والبائع غائب فللشفيع أخذه على الأصح كما في ~~الروضة وأصلها ويكتب القاضي في السجل أنه أخذه بالتصادق ليكون الغائب على ~~حجته ولو قال المشتري اشتريته لغيري نظر إن كان المقر له حاضرا ووافق على ~~ذلك انتقلت الخصومة إليه، وإن أنكر أخذ الشفيع الشقص بلا ثمن، وكذا إن كان ~~غائبا أو مجهولا لئلا يؤدي إلى سد باب الشفعة وإن كان طفلا معينا فإن كان ~~عليه ولاية فكذلك وإلا انقطعت الخصومة عنه اه مغني وقوله ولو ادعى المشتري ~~إلخ كذا في الروض مع شرحه # قول المتن (سبق إلخ) وسبق أيضا في الإقرار أنه لو عاد في نظيره وصدق ~~المقر لم يستحق المقر به إلا بإقرار جديد ولا يأتي ذلك هنا بل إذا عاد ~~البائع وطلبه وادعى عدم قبضه من المشتري استحقه مطلقا والفرق أنه هنا في ~~معاوضة بخلافه هناك شرح م ر. اه سم (قوله في أوائل الإقرار إلخ) في قول ~~المتن هناك إذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح فصرح هناك ~~بالأصح وصرح هنا بذكر المقابل له أيضا فالمراد سبق أصل الخلاف لا أن الوجوه ~~كلها سبقت في الإقرار. اه مغني وقوله أيضا أي كالأصح لكن بدون التصحيح ~~(قوله المقابل) وهو قوله يأخذه القاضي (قوله دون التصحيح) أي لم يقل هنا ~~والأصح منه الأول (قوله واغتفر إلخ) وفي الإسنوي أن حاصل هذا الكلام أن ~~الراجح تسلط الشفيع على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق ~~ما تقدم قبيل الفصل من أنه لا بد في حصول الملك للشفيع أحد الأمور الثلاثة ~~فإن فرض هنا ms4377 حصول الملك بسبب آخر كالقضاء استقام. اه فالشارح أشار إلى جواب ~~ذلك بقوله واغتفر إلخ اه سم (قوله وما مر) أي قبيل الفصل من قول المصنف ~~ويشترط مع ذلك أما تسليم العوض إلى المشتري إلخ. # قول المتن (أخذوها) الذي في النهاية والمغني أخذوا بها. اه قول المتن ~~(على قدر الحصص) فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد نصفها وللآخر ثلثها وللآخر ~~سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهما. اه مغني (قوله فيها) ~~أي في أصل الشركة التأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله أن الواحد) أي أن ~~مستحق الشفعة إذا كان واحدا (قوله أن عليه الأكثرين) أي على الأول وهو ~~معتمد. اه ع ش (قوله ورددته إلخ) (فرع) # لو مات مالك أرض عن اثنين ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه ثبتت ~~الشفعة للعم والأخ لا للأخ فقط لاشتراكهما في الملك والنظر في الشفعة إلى ~~ملك الشريك لا إلى سبب ملكه؛ لأن الضرر المحوج إلى إثباتها لا يختلف، وكذا ~~الحكم في كل شريكين ملكا بسبب وغيرهما من الشركاء ملك بسبب آخر، مثاله ~~بينهما دار فباع أحدهما نصيبه أو وهبه لرجلين ثم باع أحدهما نصيبه فالشفعة ~~بين الأول والثاني لما مر، وإن مات شخص عن بنتين وأختين وخلف دارا فباعت ~~إحداهن نصيبها شفعن الباقيات كلهن لا أختها فقط مغني وروض مع شرحه. # قول المتن (لرجل) أي مثلا (قوله قبل أخذ الشريك) إلى قول المتن فإذا علم ~~الشفيع في النهاية إلا قوله فإن قال إلى، ولو رضي وقوله كما حررته في شرح ~~الإرشاد وقوله وكأنه اعتضد إلى ولأنه خيار، وفي المغني إلا قوله فإن قال ~~إلى، ولو رضي وقوله أو وكيلهما إلى المتن وقوله لخبر ضعيف إلى ولأنه خيار ~~(قوله قبل أخذ الشريك إلخ) أي وقبل العفو عن الشفعة اه مغني. # قول المتن (والأصح أنه إن عفا إلخ) ولا يصدق المشتري في دعوى عفو الشفيع ~~وتقصيره في الطلب مع إنكاره لذلك بل يصدق الشفيع بيمينه؛ لأن الأصل ~~بقاء PageV06P075 # حقه. اه روض مع ms4378 شرحه وع ش (قوله بعد البيع الثاني) يأتي آنفا محترزه. اه ~~سم (قوله فشاركه) أي فيستحق مشاركته نهاية ومغني (قوله أما لو عفا عنه إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني وعلم مما تقرر من كون العفو بعد البيع الثاني أنه لو ~~عفا قبله اشتركا فيه جزما أو أخذ قبله انتفت جزما. اه قول المتن (لو عفا ~~أحد شفيعين سقط حقه ويخير الآخر إلخ) لو كان عفوه بعد أخذ الآخر حصته فهل ~~الحكم كذلك فيقال للآخر تأخذ حصة العافي وإلا بطل تملكك لحصتك أولا، فيه ~~نظر فليراجع وقد يشمل قول المتن وليس له الاقتصار على حصته ما لو كان العفو ~~بعد أخذ حصته سم على حج. اه ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ قول المصنف وليس له إلخ ~~كقوله ويخير إلخ مترتب على العفو قول المتن (ويخير الآخر إلخ) فلو مات ~~الآخر قبل الأخذ وقبل التقصير وورثه العافي أخذ الكل بالشفعة بطريق الإرث ~~ولا يضره العفو السابق؛ لأن أخذه الآن بغير الطريق الأول الذي أسقطه العفو ~~م ر سم ونهاية ومغني وروض مع شرحه # (قوله كالمنفرد) أي في أنه إما يأخذ الجميع أو يتركه وقد تقدم أنه قد ~~يأخذ بعض المبيع كما لو باع مالك دار جميعها وله في ممرها شريك فليس لشريكه ~~في الممر أخذه إلا إذا اتسع حصة الدار المبيعة منه جدا بحيث يمكن جعلها ~~ممرين فللشريك أخذ ما زاد على ما يكفي مشتري الدار للمرور. اه ع ش قول ~~المتن (وليس له الاقتصار على حصته) أي، وإن رضي المشتري على قياس ما يأتي ~~عن السبكي، وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه وغاية الأمر أنه تعليل قاصر أو ~~جرى على الغالب م ر. اه سم على حج. اه ع ش ورشيدي قول المتن (وأن الواحد ~~إلخ) في الروض وشرحه وجزم به الأنوار فإن صالحه عن الشفعة في الكل على أخذ ~~البعض بطل الصلح؛ لأن الشفعة لا تقابل بعوض، وكذا الشفعة إن علم ببطلانه، ~~وإلا فلا انتهى. اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ms4379 ما يوافقه. # (قوله لا البعض إلخ) عبارة النهاية والمغني لا الاقتصار على حصته لئلا ~~تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب إذ يحتمل أنه أزال ملكه بوقف ~~أو غيره أو لا رغبة له في الأخذ. اه. # (قوله فإن قال لا آخذ إلخ) أي وأراد الآن، أخذ قدر حصته فقط. اه سم (قوله ~~بطل حقه) ينبغي أن مجرد إطلاق قوله ذلك لا يبطل حقه لاحتمال إرادة التأخير ~~لحضور الغائب ليأخذ كل قدر حصته فقط م ر. اه سم (قوله مطلقا) صادق بالعالم ~~والجاهل ولو معذورا فليراجع. اه سيد عمر عبارة ع ش قوله بطل حقه مطلقا إلخ ~~وينبغي تقييده بما إذا كان عالما بذلك فإن كان جاهلا لم يبطل حقه بذلك سيما ~~إن كان ممن يخفى عليه ذلك. اه # (قوله لم يجز كما اعتمده إلخ) - PageV06P076 # عبارة النهاية والمغني فالمتجه كما اعتمده السبكي كابن الرفعة أنه كما لو ~~أراد إلخ والأصح منعه. اه. # (قوله والفوائد إلخ) أي وما استوفاه الحاضر قبل تملك الغائب من نحو ثمرة ~~وأجرة لا يشاركه فيه الغائب كما أن الشفيع لا يشارك المشتري فيه نهاية ~~ومغني (قوله فإذا كانوا إلخ) أي الشفعاء عبارة المغني والنهاية، ولو استحق ~~الشفعة ثلاثة كأن كانت دار لأربعة بالسواء فباع أحدهم نصيبه واستحقها ~~الباقون فحضر أحدهم أخذ الكل أو ترك أو أخر لحضورهما فإن أخذ الكل وحضر ~~الثاني ناصفه بنصف الثمن كما لو لم يكن إلا شفيعان وإذا حضر الثالث أخذ من ~~كل ثلث ما في يده؛ لأنه قدر حصته، ولو أراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما فقط ~~جاز كما يجوز للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين فقط ثم بسطا وأبلغا الصور ~~إلى اثنتين وسبعين. راجع # (قوله ولا يشارك الغائب إلخ) يغني عنه قوله المار آنفا والفوائد له إلخ ~~(قوله لظهور غرضه إلخ) عبارة المغني وشرح الروض، وإن كان الأخذ بالشفعة على ~~الفور لعذره؛ لأن له غرضا ظاهرا في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه ولأنه قد لا ~~يقدر الآن إلا ms4380 على أخذ البعض. اه زاد الثاني فيؤخذ لينظر هل يأخذ الغائبان ~~فيأخذ معهما أو لا. اه. # (قوله على ما مر) أي في شرح أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير إلخ. اه ع ش. # (قوله أو وكيلهما) عطف على اثنين (قوله المتحد) فالمتعدد بالأولى. اه سم ~~(قوله إذ العبرة إلخ) (قاعدة) # العبرة في اتحاد العقد وتعدده بالوكيل إلا في الشفعة والرهن فالعبرة ~~فيهما بالموكل. اه ع ش (قوله هنا) أي في الشفعة (قوله بالمعقود له لا ~~العاقد) فقول الروض، ولو وكل أحد الثلاثة شريكه فباع نصيبهما صفقة لم ~~يفرقها الثالث قال في شرحه؛ لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له مبني على ~~ضعيف. اه سم وفي المغني ما يوافقهما أي الروض وشرحه (قوله وبهذا فارق ما مر ~~في البيع) إذ لا تفريق بالرد على أحد البائعين فقط بخلاف رد أحد المشتريين ~~فيه تفريق تأمله. اه سم PageV06P077 # قوله وتتعدد هنا إلخ) ، ولو اشترياه من اثنين جاز للشفيع أخذ ربعه أو ~~نصفه أو ثلاثة أرباعه أو الجميع، ولو كانت دار بين اثنين فوكل أحدهما الآخر ~~في بيع نصف نصيبه مطلقا أو مع نصيب صاحبه صفقة فباع كذلك فللموكل إفراد ~~نصيب الوكيل بالأخذ بالشفعة بحق النصف الباقي له؛ لأن الصفقة اشتملت على ما ~~لا شفعة للموكل فيه وهو ملكه وعلى ما فيه شفعة وهو ملك الوكيل فأشبه من باع ~~شقصا وثوبا بمائة مغني وروض مع شرحه. # (قوله لخبر ضعيف) عبارة عميرة لحديث «الشفعة كحل العقال» أي تفوت بترك ~~المبادرة كما يفوت البعير الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر إليه انتهت. ~~اه ع ش (قوله وقد لا يجب) أي الفور ش. اه سم (قوله في صور) عبارة المغني في ~~عشر صور. اه. # (قوله أكثرها) فيه أن ما علم من كلامه خمسة فقط الثلاثة الأول والخامسة ~~والتاسعة اللهم إلا أن يدعي علم السابعة والثامنة من ذكر نظيرهما في الرد ~~بالعيب (قوله من كلامه) أي سابقا ولاحقا (قوله أو وأحد إلخ) أي أو والحال ~~أن أحد إلخ (قوله ms4381 لانتظار إدراك زرع) أي كله فلو أدرك بعضه دون بعض لا يكلف ~~أخذ ما أدرك لما فيه من المشقة. اه ع ش (قوله أو ليخلص إلخ) والأوجه أن ~~محله أي كون الغصب عذرا إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة. اه نهاية (قوله أو ~~ليخلص نصيبه المغصوب) ما الحكمة في انتظار تخليص نصيبه مع تمكنه من أخذ ~~الحصة المبيعة بالشفعة وتصرفه فيها، وإن دام الغصب في نصيبه. اه ع ش وقد ~~يقال إن مصلحة الشفيع قد تصير في اجتماع النصيبين في يده فقط ورجوع حصته ~~إلى يده ليس بمتيقن. # (قوله كما نص عليه في البويطي) فقال، وإن كان في يد رجل شقص من دار فغصب ~~على نصيبه ثم باع الآخر نصيبه ثم رجع إليه فله الشفعة ساعة رجوعه إليه نقله ~~البلقيني. اه مغني (قوله وكتأخير الولي أو عفوه) أي والمصلحة في الأخذ ~~فللولي الأخذ بعد تأخيره وللمولى الأخذ إذا كمل قبل أخذ الولي ولا يمنع من ~~ذلك تأخير الولي، وإن لم يعذر في التأخير؛ لأن الحق لغيره فلا يسقط بتأخيره ~~وتقصيره أو إذا كانت المصلحة في الترك فيمتنع أخذ الولي ولو فورا فضلا عن ~~السقوط بالتأخير ويعتد بعفوه بل لا اعتبار بعفوه وعدمه لامتناع الأخذ عليه ~~مطلقا لكونه خلاف المصلحة، ولو ترك الولي الأخذ أو عفا والحالة ما ذكر أي ~~أن المصلحة في الترك امتنع على المولى الأخذ بعد كماله م ر اه سم على حج ~~وقوله امتنع أي فيحرم تملكه لفساده ولا ينفذ. اه ع ش (قوله فإنه لا يسقط حق ~~المولى) قال الأستاذ البكري في كنزه ويتجه مثله في الشفعة المتعلقة بالمسجد ~~وبيت المال سم على حج أي فلو ترك متولي المسجد أو بيت المال الأخذ أو عفا ~~عنه لم يكن مسقطا لثبوت الشفعة فله الأخذ بعد ذلك، وإن سبق العفو منه إذ لا ~~حق له فيه، ولو لم يأخذ ثم عزل وتولى غيره كان للغير الأخذ، ولو كانت ~~المصلحة في الترك فعفا امتنع عليه وعلى غيره الأخذ ms4382 بعد ذلك لسقوطها بانتفاء ~~المصلحة وقت البيع. اه ع ش # (قوله عقب علمه) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وضابط إلى وذكر إلخ ~~وإلى الكتابة في النهاية إلا قوله؛ لأن تسلط إلى؛ لأن الإشهاد وقوله في غير ~~العدل عنده وقوله أي أصالة إلى ولأن له غرضا (قوله كما مر إلخ) خبر وضابط ~~إلخ (قوله وذكر) أي المصنف (قوله بعض ذلك) أي ما لا يعد العرف تركه إلخ ~~(قوله كما تقرر) أي بقوله وضابط إلخ (قوله لما يأتي) أي في شرح بطل حقه في ~~الأظهر من قوله PageV06P078 # بخلاف ما مر في نظيره إلخ (قوله الجهل به) أي بعتقها (قوله معه) أي مع ~~سيدها (قوله فيظهر ) عبارة النهاية فالأوجه أن يقال إلخ (قوله أو محبوسا) ~~إلى قوله بخلاف ما مر في المغني إلا لفظة كابن الصلاح وقوله، ولو قال إلى ~~المتن. # (قوله أو إفراط حر أو برد) ويختلف ذلك باختلاف أحوال الشفعاء فقد يكون ~~عذرا في حق نحيف البدن مثلا دون غيره. اه ع ش قول المتن (فليشهد) قال في ~~الروضة وشرحه ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع إلى القاضي ثم قالا فإن غاب ~~المشتري رفع الشفيع أمره إلى القاضي وأخذ بالشفعة وله ذلك أي الرفع والأخذ ~~مع حضوره أي القاضي كنظيره في الرد بالعيب فإن فقد القاضي من بلده خرج ~~لطلبها هو أو وكيله لا إن كان الطريق مخوفا إلخ. اه. # (قوله فليشهد رجلين إلخ) ينبغي أن محله إن قدر عليه أخذا من قوله الآتي ~~فإن ترك المقدور عليه إلخ فليراجع. اه سيد عمر عبارة المغني والروض مع شرحه ~~وحيث ألزمناه الإشهاد فلم يقدر عليه لم يلزمه أن يقول تملكت الشقص كما مر ~~أنه الأصح في الرد بالعيب. اه. # (قوله بل أو واحدا يحلف معه) قال الحلبي ظاهره، وإن كان قاضي البلد لا ~~يرى ذلك وقال سلطان وقيل لا يكفي؛ لأن بعض القضاة لا يقبله فلم يستوثق ~~لنفسه. اه بجيرمي (قوله على ما مر في البيع) عبارة النهاية والمغني قياسا ~~على ms4383 ما مر في الرد بالعيب وقال الزركشي إنه الأقرب وبه جزم ابن كج في ~~التجريد خلافا للروياني. اه. # (قوله لم يسقط حقه) أي لاحتمال نسيان الشهود. اه ع ش (قوله نعم الغائب ~~إلخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك. اه رشيدي (قوله قال) أي السبكي (قوله ~~وكذا إذا حضر الشفيع إلخ) أي يخير بين التوكيل والرفع للحاكم (قوله أيضا) ~~أي كالعاجز (قوله لم يلزمه الإشهاد إلخ) عبارة الروض وشرحه ولا يكلف ~~الإشهاد على الطلب إذا سار طالبا في الحال أو وكل في الطلب فلا تبطل الشفعة ~~بتركه ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع إلخ ثم قالا ~~ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع إلى القاضي. اه وفيه تصريح بأن الإشهاد حال ~~السير لا يغنيه بخلاف الإشهاد حال السير في نظيره من الرد بالعيب. اه سم # (قوله وليس لذاك) أي المشتري و (قوله ذلك) انظر المشار إليه ماذا. اه سم ~~عبارة البجيرمي وجه القوة أن للشفيع فسخ تصرفات المشتري بالأخذ وليس ~~للمشتري فسخ تصرفات البائع في الثمن بل يأخذ بدله إذا خرج عن ملك البائع ~~كما أفاده الحلبي وسلطان. اه وبها علم المشار إليه، قول المتن (في صلاة) ~~أي، ولو نفلا كما يأتي. اه ع ش (وقول المتن أو طعام) أو قضاء حاجة نهاية ~~ومغني قول المتن (أو طعام) أي حال أكل. اه سم عبارة ع ش أي في وقت حضور ~~طعام أو تناوله. اه. # (قوله ولا يلزمه الاقتصار إلخ) أي في نحو الصلاة (قوله ويؤخذ منه) أي من ~~المتن حيث أطلق الصلاة (قوله ذلك) أي إتيان الأكمل و (قوله بهذا القيد) أي ~~قيد الحيثية، ولو نوى نفلا مطلقا فالأوجه أن يغتفر له الزيادة مطلقا ما لم ~~يزد على العادة في ذلك. اه نهاية أي فلو لم تكن له عادة اقتصر على ركعتين ~~فإن زاد عليهما بطل حقه ع ش عبارة البجيرمي وله الزيادة فيه أي النفل ~~المطلق إلى حد لا يعد به مقصرا حلبي وقليوبي. اه # (قوله: وكذا إن ms4384 دخل الوقت إلخ) عبارة المغني، ولو حضر وقت الصلاة أو ~~الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها وأن يلبس ثوبه فإذا فرغ طالب ~~بالشفعة. اه. # (قوله في الذهاب إليه ليلا) - PageV06P079 # أي من غير مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر. اه سم (قوله صدق) أي الشفيع؛ ~~لأن الظاهر صحة الأخذ ولو أقاما بينتين فالوجه تقديم بينة الشفيع؛ لأنها ~~مثبتة ومعها زيادة علم بالفور شوبري. اه بجيرمي (قوله أو رجل) إلى قوله، ~~ولو كانا في المغني (قوله: ولو كانا عدلين إلخ) ، ولو قال أخبرني رجلان ~~وليسا عدلين عندي وهما عدلان لم تبطل شفعته؛ لأن قوله محتمل نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله وهما عدلان أي والحال أنهما عدلان في نفس الأمر. اه # (قوله لا عند الحاكم) أي لمخالفته مذهب الشفيع مثلا وينبغي أن مثل ذلك ~~عكسه لعدم الثقة بقولهما ولا يقال العبرة بمذهب الحاكم؛ لأنا نقول الرفع ~~إلى الحاكم فرع عن ظن البيع أو تحققه ولم يوجد واحد منهما عنده. اه ع ش ~~(قوله على ما قاله السبكي) وهو الأوجه. اه نهاية (قوله كما بحثه شارح) ~~عبارة النهاية وسم قاله ابن الملقن بحثا والأوجه حمل كلام السبكي على ما ~~إذا لم يقع في قلبه صدقهما ويأتي نظيره فيما بعده أي في إخبار مستورين ولا ~~ينافي الأول قول المصنف لم يعذر إن أخبره عدلان إذ ما هنا فيما إذا قال ~~إنهما غير عدلين عند الحاكم. اه قال ع ش قوله على ما إذا لم يقع إلخ أورد ~~عليه أنه بعد كونهما عدلين عنده كيف لا يقع في قلبه صدقهما ويمكن الجواب ~~بأن مجرد العدالة لا يمنع من جواز الإخبار بخلاف الواقع غلطا أو نحوه وبفرض ~~تعمد الإخبار بخلاف الواقع فذلك مجرد كذب والكذبة الواحدة كما تقدم لا توجب ~~فسقا فلا تنافي العدالة وقوله إذ ما هنا إلخ أي قول السبكي أي وما هناك ~~فيما إذا كانا عدلين عنده وعند غيره. اه أي عند الحاكم سم (قوله: لأنه ~~إخبار) أي وخبر الثقة مقبول ms4385 نهاية ومغني قول المتن (من لا يقبل خبره) كصبي ~~وفاسق نهاية ومغني (قوله بخلاف من يقبل إلخ) عبارة المغني والنهاية هذا إذا ~~لم يبلغ المخبرون للشفيع حد التواتر فإن بلغوا ولو صبيانا أو فساقا أو ~~كفارا بطل حقه. اه. # (قوله في غير العدل عنده) الأولى إسقاطه كما في النهاية (قوله وكذبه) ~~الواو بمعنى أو. # (قوله أو جنس) إلى قوله، وكذا لو باع في المغني إلا قوله أي أصالة إلى ~~ولأن له (قول المتن، وإن بان بأكثر إلخ) ، وكذا لو أخبر ببيع جميعه بألف ~~فبان أنه باع بعضه بألف. اه مغني (قوله: وكذا لو أخبر بمؤجل إلخ) بخلاف ~~عكسه. اه سم. # قول المتن (ولو لقي المشتري إلخ) ، ولو لقي الشفيع المشتري في غير بلد ~~الشقص فأخر الأخذ إلى العود إلى بلد الشقص بطلت شفعته لاستغناء الأخذ عن ~~الحضور عند الشقص نهاية ومغني وأسنى قول المتن (فسلم عليه) أي أو سأله عن ~~الثمن PageV06P080 # وإن كان عالما به نهاية ومغني وروض (قوله هي بمعنى الواو إلخ) عبارة ~~البجيرمي أو سلم عليه وبارك له في صفقته وسأله عن الثمن كما صرح به في ~~حواشي شرح الروض خلافا لما يوهمه ظاهر تعبير المصنف كغيره بأو شوبري ويمكن ~~أن تكون أو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع فيشمل ما ذكر. اه. # (قوله أو شفعته) أو هنا للتخيير في التقدير أو للتنويع في التعبير واقتصر ~~النهاية والمغني على حقه (قوله: لأن السلام قبل الكلام سنة) يؤخذ منه بطلان ~~حقه إذا لم يسن السلام م ر. اه سم على حج وهو واضح. اه ع ش عبارة البجيرمي ~~قوله فسلم عليه أي وكان ممن يشرع - عليه السلام - أخذا من العلة وإلا كفاسق ~~بطل حقه إن علم بحاله نعم لو وجد المشتري يقضي حاجته أو يجامع فله تأخير ~~الطلب إلى فراغه قاله شيخنا م ر قليوبي. اه وينبغي تقييد ذلك بما إذا كان ~~عالما بالحكم فإن كان جاهلا لم يبطل حقه بذلك سيما إن كان ممن يخفى عليه ~~ذلك. # قول ms4386 المتن (ولو باع الشفيع حصته) أو أخرجها عن ملكه بغير بيع كهبة مغني ~~ونهاية وروض قول المتن (جاهلا بالشفعة) أي أو بالبيع أو بفورية الشفعة. اه ~~مغني (قوله لزوال سببها) وهو الشركة (قوله بخلاف بيع البعض) أي جاهلا فلا ~~كما في زيادة الروضة لعذره مع بقاء الشركة، ولو زال البعض قهرا كأن مات ~~الشفيع وعليه دين قبل الأخذ فبيع بعض حصته في دينه جبرا على الوارث وبقي ~~باقيها له كان له الشفعة كما قاله ابن الرفعة لانتفاء تخيل العفو منه مغني ~~وشرح الروض وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن سم عن شرح الروض وقوله كان له أي لوارث ~~الشفيع أخذ الجميع بالشفعة. اه. # (قوله كما لو عفا إلخ) في هذا القياس وقفة (قوله: وكذا إلخ) خلافا لإطلاق ~~المغني (قوله، وكذا لو باع) أي حصته (بشرط الخيار) أي، ولو جاهلا ببيع ~~الشريك لما علل به الشارح. اه ع ش (قوله حيث انتقل الملك عنه) أي بأن شرط ~~الخيار للمشترى منه فقط سم وع ش. ### | 2 - # (خاتمة) لا يصح الصلح عن الشفعة بمال كالرد بالعيب وتبطل شفعته إن علم ~~بفساده فإن صالحه عنها في الكل على أخذ البعض بطل الصلح؛ لأن الشفعة لا ~~تقابل بعوض، وكذا الشفعة إن علم ببطلانه، وإلا فلا كما جزم به في الأنوار ~~وللمفلس الأخذ بالشفعة والعفو عنها ولا يزاحم المشتري الغرماء بل يبقى ثمن ~~مشتراه في ذمة الشفيع إلى أن يوسر فله أي المشتري الرجوع في مشتراه إن جهل ~~فلسه وللعامل في القراض أخذها فإن لم يأخذها جاز للمالك أخذها وعفو الشفيع ~~قبل البيع وشرط الخيار وضمان العهدة للمشتري لا يسقط كل منهما شفعته، وإن ~~باع شريك الميت فلوارثه أن يشفع لا لولي الحمل؛ لأنه لا يتيقن وجوده، وإن ~~وجبت الشفعة للميت وورثها الحمل أخرت لانفصاله فليس لوليه الأخذ قبل ~~الانفصال لذلك، ولو توكل الشفيع في بيع الشقص لم تبطل شفعته في الأصح مغني ~~ونهاية وفي الأول والروض مع شرحه، ولو باع الورثة في الدين بعض ms4387 دار الميت ~~لم يشفعوا وإن كانوا شركاء له فيها؛ لأنهم إذا ملكوها كان البيع جزءا من ~~ملكهم فلا يأخذ ما خرج من ملكه بما بقي منه فالمراد أن كلا منهم لا يأخذ ما ~~خرج عن ملكه بما بقي من ملكه وما أخذ كل منهم نصيب الباقي بالشفعة فلا مانع ~~منه. اه وفي الأول أيضا زيادة بسط في أخذ عامل القراض راجعه ### | [كتاب القراض] # (قوله من القرض) أي مشتق منه وهو إلى قول المتن فلا يجوز في النهاية ~~(قوله: لأن المالك إلخ) أي وإنما سمي المعنى الشرعي بذلك؛ لأن إلخ قوله ~~(قطع له) أي للعامل (قوله ومن الربح) أي وقطعة منه (قوله والأصل فيه) أي في ~~جوازه (قوله قبل أن يتزوجها إلخ) «وتزوجها وهي بنت أربعين سنة وتوفيت بمكة ~~قبل الهجرة بثلاث سنين» على الأصح وهي بنت خمس وستين سنة برماوي. اه بجيرمي ~~(قوله وأنفذت) أي أرسلت وقد يرد عليه PageV06P081 # ما في السير «أنها استأجرته بقلوصين» ويمكن الجواب بتعدد الواقعة أو أن ~~من عبر بالاستئجار تسمح به فعبر به عن الهبة. اه ع ش # (قوله ميسرة) بفتح السين وضمها قال السيوطي لم أقف على رواية صحيحة أنه ~~بقي إلى البعثة وقال بعضهم لم أر له ذكرا في الصحابة والظاهر أنه مات قبل ~~البعثة وإنما أرسلته معه ليكون معاونا له ويتحمل عنه المشاق برماوي. اه ~~بجيرمي وقوله وقال بعضهم هو البرهان الحلبي في حواشي الشفاء ع ش (قوله وجه ~~الدليل) أي الدلالة (فيه) أي الحديث (قوله أنه - صلى الله عليه وسلم - حكاه ~~إلخ) وقد يقال أيضا أنه لم يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - رد عليها ما ~~أخذه منها في مقابل ذلك. اه رشيدي وقد يرد على كل من التوجيهين أنه لا حكم ~~قبل الشرع (قوله مقررا له) أي مبينا له و (قوله وهو) أي القراض. اه ع ش ~~عبارة المغني والأصل فيه الإجماع والقياس على المساقاة؛ لأنها إنما جوزت ~~للحاجة من حيث إن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها أو لا ms4388 يتفرغ له ومن يحسن ~~العمل قد لا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى موجود في القراض. اه (قوله قضية ~~ذلك) أي كونه مقيسا على المساقاة. اه ع ش # (قوله: لأنه أكثر إلخ) أو؛ لأنها كالدليل له وهو يذكر بعد المدلول. اه سم ~~(قوله أيضا) أي كالاستدلال السابق (قوله فهي) أي المساقاة و (قوله أيضا) أي ~~كشبهها للقراض في جهالة العوض والعمل. اه ع ش (قوله وهو) أي القراض (رخصة) ~~فإن قلت: الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم ~~الأصلي ولم يتغير القراض من المنع إلى الجواز بل هو جائز من أول الأمر قلت: ~~المراد بالتغير في التعريف ما يشمل الخروج عما تقتضيه قواعد الشرع كما هنا، ~~وقد أشار إليه بقوله لخروجه. اه ع ش (قوله كما أنها) أي المساقاة (كذلك) أي ~~رخصة عبارة المغني كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق والحوالة عن بيع ~~الدين بالدين والعرايا عن بيع المزابنة. اه قول المتن (والمضاربة) أي ~~والمقارضة وهي المساواة لتساويهما في الربح محلى وأسنى ونهاية أي في أصله، ~~وإن تفاوتا في مقداره ع ش # (قوله: لأن كلا) أي سمي المعنى الشرعي بالمضاربة؛ لأن كلا من المالك ~~والعامل (قوله يضرب بسهم) أي يحاسب بسهم. اه ع ش (قوله أي موضوعهما) أي ~~وموضوع المقارضة (قوله العقد المشتمل إلخ) وفي التعبير بالعقد إلخ دون ~~التعبير بالتوكيل إشارة إلى أنه ليس توكيلا محضا إذ يعتبر لصحة القراض ~~القبول بخلاف التوكيل. اه ع ش # (قوله المشتمل على توكيل المالك) أي المقتضي لكل من التوكيل والدفع. اه ع ~~ش (قوله مقارضته على دين إلخ) أو على منفعة كسكنى دار نهاية ومغني كأن قال ~~قارضتك على منفعة هذه الدار تسكن فيها الغير وما حصل بيننا رشيدي وقوله ~~تسكن إلخ عبارة البجيرمي عن شيخة تؤجرها مدة بعد أخرى ويكون الزائد على ~~أجرة المثل بيننا. اه وهي أحسن (قوله على دين عليه) أي على العمل أي إلا أن ~~يعين في المجلس لقوله الآتي نعم لو ms4389 قارضه على ألف إلخ فيراد بالدفع في ~~المتن الدفع، ولو بعد العقد ومما يدل على الاكتفاء بالدفع بعد العقد ما ~~يأتي في شرح ومسلما إلخ من قوله وليس المراد إلخ اه سم عبارة ع ش قوله م ر ~~أو على دين عليه أي على العامل ظاهره، ولو عينه العامل في المجلس وفي حج ما ~~يخالفه. اه. # (قوله وقوله بع إلخ) عطف على مقارضة إلخ (قوله واشتر إلخ) أي وقوله واشتر ~~إلخ. اه ع ش (قوله وله أجرة المثل إلخ) أي له أجرة مثل البيع فقط إن لم ~~يعمل وأجرة مثل البيع والقراض إن عمل (قوله التي لم يملكها) أي بأن اشتراها ~~بعين مال المالك أو بذمة نفسه وقصد المالك، وقول ع ش أي بأن اشتراها في ~~ذمته بقصد نفسه، وإن دفع دراهم المالك عن ثمنها بعد. اه تفسير للمنفي (قوله ~~وبذكر الربح) أي وخرج به (قوله وعمل وربح) المراد من كونهما ركنين أنه لا ~~بد من ذكرهما ليوجد ماهية القراض فاندفع ما قيل إن العمل والربح إنما ~~يوجدان بعد العقد بل قد يقارض ولا يوجد عمل أو ربح. اه ع ش. # (قوله لا جمع) أي لا مانعة جمع فيجوز كون بعضه دراهم وبعضه دنانير اه ع ش ~~(قوله خالصة) PageV06P082 # لفظة خالصة في أصله من المتن وفي المغني والنهاية والمحلى من الشرح اه ~~سيد عمر (قوله والوثوق إلخ) عطف على انضباط ش. اه سم (قوله وهو) أي ما يروج ~~غالبا (قوله ثمن الأشياء) أي الثمن الذي تشترى به الأشياء غالبا. اه ع ش ~~(قوله ويجوز عليه) أي عقد القراض على النقد المضروب (قوله وإن أبطله ~~السلطان) أي ولو في ناحية لا يتعامل به فيها. اه شرح البهجة (قوله ونظر فيه ~~الأذرعي إلخ) استظهره المغني (قوله عند المعاملة) عبارة النهاية والمغني ~~عند المفاصلة. اه. # (قوله تيسر الاستبدال به) أي وإن رخص بسبب إبطال السلطان له جدا. اه ع ش ~~(قوله وهو ذهب) إلى قوله وإن أمكن علمه في المغني إلا قوله وسبائك ms4390 وقوله أو ~~استهلك وقوله وقيل يجوز إلى وقيل وإلى قوله، ولو قارضه على ألف في النهاية ~~إلا قوله أو استهلك وقوله ولا على ألف. # (قوله وهو ذهب أو فضة) تفسير مراد لا بيان للمعنى الحقيقي لما يأتي آنفا ~~(قوله تغليب) أي والقرينة عليه ما قدمه في المفرع عليه من ذكر الدراهم وأما ~~قول الشهاب ابن قاسم لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج ~~إلى التغليب. اه فيقال عليه ليس من شرط التغليب الضرورة بل يكفي في إرادته ~~قيام القرينة عليه والباعث عليه الاختصار وهذا أولى مما في حاشية الشيخ. اه ~~رشيدي أي من قول ع ش حمله على ذلك أي التغليب جعل حكم الفضة مستفادا ~~بالمنطوق. اه. # (قوله وقيل يجوز عليه إلخ) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية نعم إن استهلك ~~غشه جاز العقد عليه كما جزم به الجرجاني اه، وكذا اعتمده شرحا المنهج ~~والبهجة قال ع ش قوله م ر نعم إن استهلك أي بأن يكون بحيث لا يتحصل منه شيء ~~بالعرض على النار م ر ومفهومه أنه إن تحصل منه شيء بالعرض على النار لم ~~يصح، وإن لم يتميز النحاس مثلا عن الفضة، وعليه فالدراهم الموجودة بمصر ~~الآن لا يصح القراض عليها؛ لأنه يتحصل من الغش قدر لو ميز بالنار وفيه نظر ~~والذي ينبغي الصحة ويراد بالمستهلك عدم تميز النحاس على الفضة مثلا في رأي ~~العين. اه. # (قوله وقيل إن راج إلخ) هذا مقابل قوله، وإن راج فهو قول في أصل المغشوش، ~~وإن لم يستهلك رشيدي وع ش قول المتن (وعروض) أي، ولو فلوسا اه مغني (قوله ~~لما مر) أي بقوله بإجماع الصحابة إلخ. # (قوله قدره) أي وزنه. اه أنوار (قوله فلا يجوز إلخ) ويفارق رأس مال السلم ~~بأن القراض عقد ليفسخ ويميز بين رأس المال والربح بخلاف السلم غرر ونهاية ~~ومغني وبه يفارق الشركة أيضا ع ش (قوله على نقد مجهول القدر) ومن ذلك ما ~~عمت به البلوى من التعامل بالفضة المقصوصة ms4391 فلا يصح القراض عليها؛ لأن صفة ~~القص وإن علمت إلا أن مقدار القص مختلف فلا يمكن ضبط مثله عند التعامل حتى ~~لو قارضه على قدر منها معلوم القدر وزنا فالظاهر عدم الصحة؛ لأنه حين الرد ~~وإن أحضر قدره وزنا لكن الغرض يختلف بتفاوت القص قلة وكثرة. اه ع ش وقوله ~~فالظاهر عدم الصحة فيه وقفة وقوله: لأنه إلخ ظاهر المنع (قوله مجهول القدر) ~~حق التفريع على ما قبله إما إسقاط لفظة القدر كما في النهاية أو زيادة قوله ~~أو الجنس أو الصفة كما في المغني # (قوله: ولو علم جنسه إلخ) كذا في شرح المنهج لكن في شرح البهجة عقب ذكر ~~مسألة الشرح الصغير ما نصه ومثله يأتي في مجهول القدر بل أولى فقول النظم ~~كغيره معين أي ولو في المجلس انتهى. اه سم (قوله أو قدره) قد يقال لا موقع ~~للمبالغة في هذا مع التعبير بالألف؛ لأن من لازمه العلم بالقدر إلا أن ~~يقال: المبالغة بقوله، ولو إلخ متعلقة أيضا بقوله فلا يجوز على نقد مجهول ~~فيكون قوله أو قدره باعتبار هذا. اه سم وعبارة النهاية سالمة عن الإشكال ~~فإنها PageV06P083 # أسقطت قول الشارح ولا على ألف كما مر (قوله ولو قارضه) إلى المتن من ~~متعلقات شرط التعيين فكان المناسب أن يؤخره ويذكره في شرح معينا كما في ~~النهاية والمغني # (قوله أنه لا يحتاج إلخ) خبر قوله ظاهر قولهم إلخ أقول ظاهر اقتصار ~~النهاية والمغني والأنوار وشروح المنهج والروض والبهجة على ما صححه الشرح ~~الصغير عدم الاحتياج لقوله من نقد كذا (قوله على ما رجحه السبكي إلخ) أقره ~~المغني وشرحا الروض والبهجة (قوله يضعفه) أي إطلاق الماوردي (قوله جعل ذلك) ~~أي المنع في الغائب (قوله كما يأتي) أي في قوله نعم إلخ. اه سم (قوله ~~فيمتنع) إلى قوله خلافا إلخ في النهاية إلا قوله وقبضها المالك قال ع ش ~~قوله م ر في ذمته أي المالك مفهومه أنها إذا كانت في ذمة غير المالك لا ~~يجوز سواء عين في المجلس وقبضه ms4392 المالك أو لا وفي كلام حج أنه إذا قارضه على ~~دين في ذمة العامل وعينه في المجلس وقبضه المالك صح. اه عبارة الرشيدي قوله ~~م ر في ذمته أي المالك كما يعلم من سوابق كلامه وهو مخالف في هذا للشهاب ~~ابن حج فليراجع وليحرر. اه أقول إطلاق النهاية عدم الصحة على ما في ذمة غير ~~المالك موافق لما في الروض وشرحه وشرح المنهج والغرر والأنوار والمغني ~~عبارة الغرر والأنوار والمغني ولا أي لا يصح على دين، ولو في ذمة العامل؛ ~~لأن الدين إنما يتعين بالقبض بل لو قال لغريمه اعزل قدر حقي من مالك فعزله ~~أي ولم يقبضه ثم قال قارضتك عليه لم يصح؛ لأنه لم يملكه أي ما عزله بغير ~~قبض. اه بل عبارة المغني في شرح تعريف القراض ولا يصح على دين سواء كان على ~~العامل أم غيره ثم في شرح معينا فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمة غيره كما ~~في المحرر وغيره ولا على إحدى الصرتين لعدم التعيين. اه صريحة في مخالفة ~~الشارح وعدم الصحة بما في ذمة العامل مطلقا والله أعلم # (قوله وقبضها المالك) هذا يدل على أن قوله في ذمته أي ذمة العامل ويدل ~~عليه أيضا قوله السابق آنفا على العامل كما يأتي وأما مسألة المقارضة على ~~ما في ذمة المالك فيفيدها قوله السابق ولو قارضه على ألف من نقد إلخ. اه سم ~~أقول صريح صنيع النهاية والمغني وغيرهما أن مسألة المقارضة المذكورة سابقا ~~عين المسألة التي ذكرها هنا بقوله نعم لو قارضه إلخ وقوله وقبضها المالك ~~زاده الشارح بناء على ما فهمه من رجوع ضمير ذمته في عبارة الشرح الصغير إلى ~~العامل وأن غير الشارح رجعه إلى المالك كما مر لكن قضية مسألة المقارضة ~~السابقة المنقولة عن الشرح الصغير الذي اعتمدها الجماعة وقضية قول الشارح ~~الآتي نعم إن عين إلخ وقد اعتمده النهاية والغرر وشرح المنهج وكذا ابن ~~المقري في غير روضه صحة المقارضة هنا لوجود التعيين والقبض في المجلس هنا ~~أيضا ms4393 وقد تقدم عن الغرر أن قول النظم كغيره معين أي، ولو في المجلس. اه ~~والله أعلم. # (قوله جاز) أي فيرده للعامل بلا تجديد عقد. اه ع ش (قوله مطلقا) أي، وإن ~~عينه في المجلس وقبضه المالك فيحتاج إلى تجديد عقد عليه بعد تعينه وقبض ~~المالك له. اه ع ش (قوله: لأنه غير قادر) أي العامل (عليه) أي على تحصيل ما ~~في ذمة الغير أي بخلاف ما في ذمة نفسه فإنه قادر على تحصيله فصح العقد ~~عليه. اه ع ش (قوله ولا ينافيه) أي عدم الصحة بما في ذمة الغير (قوله قول ~~شيخنا إلخ) عبارة الأسنى والمغني ويصح قراضه على الوديعة مع المودع، وكذا ~~المغصوب مع غاصبه لتعينهما في يد العامل بخلاف ما في الذمة فإنه إنما يتعين ~~بالقبض ويبرأ العامل بإقباضه للمغصوب البائع له منه أي من ضمان الغصب؛ لأنه ~~أقبضه له بإذن مالكه وزالت عنه يده وما يقبضه من الأعواض يكون أمانة بيده؛ ~~لأنه لم يوجد منه فيه مضمن وكلامه يشمل PageV06P084 # صحة القراض مع غير الوديع والغاصب بشرطه وهو ظاهر. اه # (قوله مع غير الوديع والغاصب) أي على الوديع والمغصوب. اه سم (قوله ~~بشرطه) وهو قدرة انتزاع العامل المغصوب من الغاصب؛ لأن القدرة إلخ تعليل ~~لعدم المنافاة بإبداء الفرق (قوله ولو خلط ألفين) إلى قوله، ولو قارضه في ~~المغني وإلى قوله قيل في النهاية (قوله ثم قال له) أي صاحب الألفين لصاحب ~~الألف (قوله جاز، وإن لم يتعين إلخ) ؛ لأن الإشاعة لا تمنع صحة التصرف. اه ~~شرحا الروض والبهجة وفي المغني والغرر، ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة ~~فقال أحدهما للآخر: قارضتك على نصيبي منها صح. اه # (قوله وينفرد العامل إلخ) أي يجوز له الانفراد بالتصرف فيه وليس المراد ~~أن المالك يمتنع عليه التصرف في حصة القراض بل يجوز له ذلك ويدل لهذا قول ~~الشارح في الفصل الآتي بعد قول المصنف لكل فسخه أو باع ما اشتراه العامل ~~للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة ms4394 للعامل. اه ع ش ~~(قوله على ألفين) أي متميزين، وإلا لم يتأت قوله إن عين كلا منهما. اه سم ~~(قوله على أن له) أي للعامل (قوله إن عين كلا إلخ) لعل وجه اشتراط التعيين ~~أنه قد يختلف ربح النوعين فيؤدي عدم التمييز إلى الجهل بما يخص كلا من ~~الألفين. اه ع ش (قوله قيل هنا) أي في باب القراض (قوله وتساويا) أي ما ~~فيهما من النقدين (قوله في أيهما فيتعين) وقوله (أحدهما) الأولى فيهما ~~التأنيث (قوله نعم إن عين إلخ) كذا شرح م ر هذا ونحوه يدل على أن لمجلس ~~العقد هنا حكم العقد، وإن لم يكن هذا العقد مما يدخله خيار المجلس. اه سم ~~وتقدم عن الغرر ما يوافقه (قوله صح) خلافا للمغني (قوله بشرط علم إلخ) انظر ~~ما الحاجة إلى هذا الشرط مع أنه من صورة المسألة. اه رشيدي عبارة سم وقد ~~يشكل هذا مع قوله السابق، ولو قارضه على صرة معينة بالوصف غائبة عن المجلس ~~إلخ اللهم إلا أن يقال لما غابت هناك عذر في عدم علم عينها بخلاف ما هنا ~~ولا يخفى ما فيه اه وعبارة النهاية علم ما فيها. اه بإسقاط لفظة عين وقال ع ~~ش أي جنسا وصفة وقدرا قبل العقد أخذا من قوله ويفرق إلخ. اه وهي ترجح ~~إشكاله أي سم (قوله وما مر في العلم إلخ) أي أنه لا يكفي. اه سم (قوله ~~لتعيين الصرتين) أي عند المتعاقدين (قوله بين إحدى الألفين) الأولى إحدى ~~الألفين (قوله وضبط) أي المصنف. # (قوله بحيث) إلى قول المتن معه في المغني وإلى قول الشارح ولا يشترط في ~~النهاية (قوله بل أن لا يشترط إلخ) عبارة المغني وإنما المراد أن يستقل ~~العامل باليد عليه والتصرف فيه. اه قول المتن (فلا يجوز شرط كون المال في ~~يد المالك) ولا شرط مراجعته في التصرف وكالمالك في ذلك نائبه كمشرف نصبه ~~شرح الروض ومغني. # (قوله ويشترط أيضا إلخ) إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني تنبيه قضية ~~كلامه كالمحرر أن هذا أي ms4395 قوله ولا عمله من محترز قوله مسلما إلى العامل ~~وليس مرادا بل هو شرط آخر وهو استقلال العامل بالتصرف فكان الأولى أن يقول ~~وأن يستقل بالتصرف فلا يجوز شرط عمله. اه وإنما ~~ PageV06P085 # قال الأولى دون الواجب لإمكان حمل قوله مسلما إلخ على ما يشمل الاستقلال ~~بالتصرف قول المتن: (ويجوز شرط عمل غلام المالك) كشرط إعطاء بهيمة له ليحمل ~~عليها، وتعبير المصنف بغلامه أولى ليشمل أجيره الحر فالظاهر أنه كعبده؛ ~~لأنه مالك لمنفعته وقد ذكر الأذرعي مثله في المساقاة، ولو شرط لعبده جزءا ~~من الربح صح، وإن لم يشرط عمله معه لرجوع ما شرط لعبده إليه مغني وشرح ~~الروض عبارة الغرر وخرج به أي بالمملوك له غير مملوكه كغلامه الحر وزوجته ~~وأمينه فلا يجوز شرط عملهم مع العامل إلا أن يكون شرط لهم شيء من الربح ~~فيجوز ويكون قراضا مع أكثر من واحد قاله الجمهور وإطلاق ابن القاص عدم ~~الجواز محمول على ما إذا لم يشترط لهم ربح. اه # (قوله أو المملوكة منفعته) أي، ولو بهيمة. اه ع ش (قوله المعلوم) أي غلام ~~المالك قنا أو لا (قوله ولم يجعل إلخ) أي والحال لم يجعل الشارط لغلام ~~المالك قنا أو لا (قوله: لأنه من جملة ماله) أي عينا أو منفعة ليشمل أجيره ~~الحر والموصى له بمنفعته. اه ع ش عبارة سم قوله: لأنها أي المنفعة ش. اه. # (قوله استتباع بقية إلخ) أي كون عمل غلام المالك تابعا لبقية ماله (قوله ~~ومن ثم إلخ) أي للتعليل بما ذكر ويحتمل أن المشار إليه قوله ولم يجعل له ~~إلخ وهو الأقرب وجزم به ع ش (قوله الحجر للغلام إلخ) أي بأن لا يتصرف بدون ~~مراجعته عبارة الغرر نعم إن ضم إلى ذلك أن لا يتصرف العامل بدونه أو يكون ~~المال أو بعضه بيده لم يصح. اه. # (قوله شرط نفقته) أي غلام المالك بمعنى قنه دون الحر المملوك منفعته له ~~كما هو ظاهر؛ لأن نفع نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفقة الحر المذكور. اه سم ms4396 ~~عبارة ع ش أي المملوك وخرج به الحر فلا يجوز فيه ذلك؛ لأن نفقته على نفسه ~~والعبد المستأجر أيضا. اه. # (قوله ولا يشترط تقديرها) والأوجه اشتراط تقديرها وكأن العامل استأجره ~~بها. اه نهاية وقال البجيرمي والذي جزم به ابن المقري عدم اشتراط تقدير ~~النفقة زيادي وفي القليوبي على الجلال ويجوز شرط النفقة ويتبع فيها العرف ~~ولا يشترط تقديرها على المعتمد انتهى. اه. # (قوله اكتفاء بالعرف إلخ) . ### | 2 - # فرع قارضه بمكة على أن يذهب إلى اليمن ليشتري من بضائعها ويبيعها هناك أو ~~يردها إلى مكة ففي الصحة وجهان الأكثرون على الفساد؛ لأن النقل عمل مقصود ~~وقد شرطه مع التجارة سم على حج أقول قد يقال ليس المشروط نقله بنفسه وإنما ~~المقصود من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ما جرت به العادة وهو حينئذ من ~~أعمال التجارة فينبغي الصحة ويؤيده ما ذكره الشارح م ر من جواز استئجار من ~~يطحن الحنطة إلخ. اه ع ش. # (قوله كالطحن إلخ) أي والزرع قول المتن (ووظيفة العامل) (فائدة) # الوظيفة بظاء مشالة ما يقدر على الإنسان في يوم ونحوه. اه مغني (قوله ~~وهي) إلى قوله وفي الجواهر في النهاية والمغني إلا لفظة هنا (قوله وفي ~~الجواهر إلخ) خبر مقدم لقوله إنه لا يصح إلخ وفي سم بعد ذكر كلام للروض مع ~~شرحه ما نصه: وهذا قد يوافق كلام الجواهر الأول دون الثاني الذي استظهره ~~الشارح اه ويأتي عن المغني والغرر في أول الفصل الآتي ما يوافقه أيضا # (قوله البيع) الأولى الابتياع قول المتن (وتوابعها) مما جرت العادة أن ~~يتولاه بنفسه نهاية ومغني أي وإن استأجر على فعل ذلك كانت الأجرة عليه كما ~~يأتي في الفصل الآتي في شرح وما لا يلزمه له الاستئجار عليه ع ش (قوله ~~وذرعها) إلى قوله أما إذا سكت في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله ويظهر ~~إلى وفي الحاوي قول المتن (فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن إلخ) ، ولو اشترى ~~العامل الحنطة وطحنها من غير شرط لم يفسخ القراض فيها ثم ms4397 إذا طحن بغير ~~الإذن فلا أجرة له ولو استأجر عليه لزمه الأجرة ويصير ضامنا وعليه غرم ما ~~نقص بالطحن فإن باعه PageV06P086 # لم يكن الثمن مضمونا عليه؛ لأنه لم يتعد فيه، وإن ربح فالربح بينهما عملا ~~بالشرط نهاية ومغني (قوله منهما) أي الخبز والثوب (قوله ونازع فيه الأذرعي ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني ونظر فيه الأذرعي بأن الربح لم ينشأ عن تصرف ~~العامل وهذا أوجه ثم قالا بعد سوق كلام القاضي وفي البحر نحوه وهذا هو ~~الظاهر بل، ولو قال على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال فإنه لا يصح. اه. # وفي سم عن م ر أنه قرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة التقييد بالحال فقد لا ~~يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك ~~لا يضر. اه قال الرشيدي قوله م ر بأن الربح إلخ صوابه إن كان الربح إلخ ~~ليوافق ما في الأذرعي. اه. # (قوله لم يصح) وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكره القاضي فاشترى ~~هو وادخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر سم ورشيدي. # قول المتن (شراء) بالمد بخطه نهاية ومغني قول المتن (أو معاملة شخص) ، ~~ولو قارضه على أن يصارف الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة ~~مع غيرهم أو؛ لأن المقصود أن يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم وجهان ~~أوجههما ثانيهما. اه نهاية وقال المغني وذكره سم عن شرح الروض أوجههما ~~الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط وإلا فالثاني. اه قول المتن (أو معاملة ~~شخص) ظاهره وإن جرت العادة بحصول الربح بمعاملته وعليه فلعل الفرق بينه ~~وبين الأشخاص المعينين سهولة المعاملة مع الأشخاص أكثر منها مع الواحد ~~لاحتمال قيام مانع به يفوت المعاملة معه. اه ع ش (قوله: لأن في ذلك تضييقا ~~إلخ) ولو نهاه عن هذه الأمور صح لتمكنه من شراء غير هذه السلعة والشراء ~~والبيع من غير زيد مغني ونهاية (قوله وفي الحاوي يضر إلخ) عبارة المغني وفي ~~الحاوي ويضر تعيين الحانوت ms4398 دون السوق؛ لأن السوق كالنوع العام والحانوت ~~كالعرض المعين. اه (قوله ولا يضر تعيين إلخ) محترز قول المتن أو نوع يندر ~~وجوده. # (قوله بيان نوع هنا إلخ) وعليه الامتثال لما عينه إن عين كما في سائر ~~التصرفات المستفادة بالإذن فالإذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج لا ~~الأكسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله كسنة) ~~بأن قال قارضتك سنة اه رشيدي (قوله وإن ذكرها لا على جهة إلخ) مقابل قوله ~~على جهة تأقيته عبارة المغني ظاهر عبارة المصنف كغيره أنه أقت القراض بمدة ~~ومنعه الشراء بعدها وليس مرادا بل المراد أنه لم يذكر تأقيتا أصلا كقوله ~~قارضتك فلا تتصرف بعد شهر فإن القراض المؤقت لا يصح سواء منع المالك العامل ~~من التصرف أم البيع كما مر أم سكت أم الشراء كما قاله شيخنا في شرح منهجه. ~~اه وعبارة سم في المحلي وإن اقتصر على قوله سنة فسد العقد انتهى قال شيخنا ~~الشهاب البرلسي قوله، وإن اقتصر إلخ أفهم أنه لو قال قارضتك سنة ولا تشتر ~~بعدها صح سواء قال ولك البيع أو سكت وهو الذي أفهمه صريح عبارة PageV06P087 # الروضة والرافعي فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك. انتهى أقول: ~~ظاهر الأنوار يوافق ما قاله عميرة وجمع النهاية بما نصه إن ذكر المدة ~~ابتداء تأقيت مضر إن منعه بعدها متراخيا عنها بخلاف ما لو قال قارضتك سنة ~~وذكر منع الشراء متصلا لضعف التأقيت حينئذ وبهذا يجمع بين كلامي الشيخ في ~~شرحي المنهج والروض. اه قال الرشيدي قوله متراخيا لعله بأن فصله عن الكلام ~~بما فوق سكتة التنفس والعي، وقوله بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض ~~أي على ما في بعض نسخ شرح الروض وفي بعضها ما يوافق ما في شرح المنهج فلا ~~مخالفة. اه # أقول صريح الشارح وظاهر المتن وغيره يوافق ما في شرح المنهج (قوله: لأنه ~~قد لا يجد إلخ) يؤخذ منه أن المنع من البيع كالبيع من التصرف. اه ms4399 سم (قوله ~~لا كساعة) ، ولو كانت المدة مجهولة كمدة إقامة العسكر لم يصح في أوجه ~~الوجهين نهاية ومغني (قوله أما إذا سكت إلخ) مقابل قوله بأن صرح له بجوازه. ~~اه سم (قوله لكن اختار في المطلب الصحة إلخ) اعتمده النهاية والغرر ويوافقه ~~إطلاق المنهج ونقل سم اعتماده عن عميرة وأقره كما مر (قوله والذي يتجه ~~الأول إلخ) وفاقا لظاهر المغني والأنوار (قوله: لأن تعيين المدة يقتضي إلخ) ~~قد يمنع دعوى الاقتضاء مع كون المراد بتعيينها ذكرها لا على وجه التأقيت ~~كما صور به. اه سم (قوله لا يجوز تعليقه إلخ) عبارة النهاية والمغني والروض ~~مع شرحه، ولو قال قارضتك ما شئت جاز كما هو شأن العقد الجائز أو علقه على ~~شرط كإذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك أو علق تصرفه كقارضتك الآن ولا تتصرف ~~إلى انقضاء الشهر لم يصح. اه زاد الأولان، ولو دفع له مالا وقال إذا مت ~~فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح لم يصح ولا يجوز له ~~التصرف بعد موته؛ لأنه تعليق ولأن القراض يبطل بالموت لو صح. اه # (قوله فيمتنع) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قال ع ش فرع سئلت عما ~~يقع كثيرا من شرط جزء للمالك وجزء للعامل وجزء للمال أو الدابة التي يدفعها ~~المالك للعامل ليحمل عليها مال القراض مثلا هل هو صحيح أم باطل والجواب أن ~~الظاهر الصحة وكأن المالك شرط لنفسه جزأين وللعامل جزءا وهو صحيح. اه. # (قوله: لأنه يلزم) الضميران البارز والمستتر يرجعان لاسم الإشارة ش. اه ~~سم (قوله بمنع اللزوم) أي القطعي إذ منع الظني مكابرة. اه سم (قوله ~~واستأثر) أي استقل. اه ع ش (قوله وأن لا شيء له) مفهومه أنه إن علم الفساد ~~دون هذا استحق وهو ظاهر، وكذا يقال في قوله الآتي، وأنه لا أجرة له فيما ~~يظهر. اه سم # (قوله لم يستحق شيئا) وفاقا لشروح المنهج والروض والبهجة وخلافا للنهاية ~~ولإطلاق المغني والأنوار عبارة النهاية وله أجرة المثل؛ لأنه عمل ms4400 طامعا ~~وسواء في ذلك أكان عالما بالفساد أم لا؛ لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له ~~الشرع من الأجرة خلافا لبعض المتأخرين. اه قال الرشيدي قوله م ر أكان عالما ~~بالفساد أي، وإن ظن أن لا أجرة له كما يعلم مما سيأتي. اه وقال ع ش قوله م ~~ر خلافا لبعض المتأخرين أي ابن حج تبعا للشيخ في شرح منهجه. اه PageV06P088 # قوله وقيل هو قراض إلخ) في المتون المجردة والمغني والمحلى قرض بغير ألف ~~وهو ظاهر. اه سيد عمر # (قوله لما ذكر) أي من أنه خلاف مقتضى العقد (قوله أي وأنه لا أجرة له ~~إلخ) خلافا للنهاية ولإطلاق المغني والأنوار عبارة النهاية ولا أجرة له، ~~وإن ظن وجوبها. اه عبارة سم قوله وأنه لا أجرة إلخ مفهومه أن له الأجرة إذا ~~ظن ذلك وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن لا منشأ له من الصيغة م ر اه قول المتن ~~(إبضاع) أو توكيل بلا جعل ويجري الخلاف فيما لو قال أبضعتك على أن نصف ~~الربح لك أو كله لك هل هو قراض فاسد أو إبضاع، ولو قال خذه وتصرف فيه ~~والربح كله لك فقرض صحيح أو كله فإبضاع، ولو اقتصر على قوله أبضعتك فهو ~~بمثابة تصرف والربح كله لي فيكون إبضاعا، ولو دفع إليه دراهم وقال اتجر ~~فيها لنفسك كان هبة لا قرضا في أصح الوجهين، ولو قال خذ المال قراضا بالنصف ~~مثلا صح في أحد وجهين رجحه الإسنوي أخذا من كلام الرافعي، وعليه لو قال رب ~~المال إن النصف لي فيكون فاسدا أو ادعى العامل العكس صدق العامل؛ لأن ~~الظاهر معه. اه نهاية، وكذا في المغني إلا أنه قال بدل قوله كان هبة لا ~~قرضا إلخ حمل على قرض في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما قاله بعض المتأخرين. اه # قول المتن (وكونه) أي بشرط كون الإشراك في الربح و (قوله بالجزئية) أي ~~كالنصف أو الثلث و (قوله أن لك) أي أولى. اه مغني قول المتن (شركة أو ~~نصيبا) أي ms4401 أو جزءا أو شيئا من الربح أو على أن تخصني بدابة تشتريها من رأس ~~المال أو تخصني بركوبها أو بربح أحد الألفين مثلا، ولو كانا مخلوطين أو على ~~أنك إن ربحت ألفا فلك نصفه أو ألفين فلك ربعه مغني ونهاية قال ع ش ومثل ذلك ~~ما لو قال مشاطرة فلا يصح. اه. # (قوله كما لو قال) إلى الفصل في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله وإسناد ~~كل إلى المتن (قوله كما لو قال إلخ) ، ولو قال قارضتك على أن الربح بيننا ~~أثلاثا لم يصح كما في الأنوار للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان أو قارضتك ~~كقراض فلان وهما يعلمان أي عند العقد القدر المشروط صح، وإلا فلا، ولو قال ~~قارضتك ولك ربع سدس العشر صح، وإن لم يعلما قدره عند العقد لسهولة معرفته ~~نهاية ومغني (قوله فصار كله مختصا بالمالك) يحتمل أن تجب الأجرة هنا على ~~التفصيل السابق إذ ليس في الصيغة تصريح بنفيه عن المالك سم على حج. اه ع ش ~~(قوله وهو مفسد) ، ولو قال قارضتك ولم يتعرض للربح فسد القراض؛ لأنه خلاف ~~وضعه. اه مغني. ### | [فصل في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين وذكر بعض أحكام القراض] ### | (فصل في بيان الصيغة) # (قوله في بيان الصيغة) إلى قول المتن، ولو قارض في ~~النهاية إلا قوله ولا شيء له إلى المتن (قوله لصحة القراض) إلى قول المتن، ~~ولو قارض في المغني إلا قوله فإن اقتصر إلى المتن (قوله أيضا) أي كالشروط ~~المارة (قوله على أن الربح بيننا) راجع لجميع ما قبله ع ش ورشيدي (قوله فإن ~~اقتصر إلخ) أي ترك قوله على أن الربح بيننا وقضية صنيعه استحقاق العامل ~~الأجرة في مسألة واتجر فيها إذا لم يقل والربح بيننا وانظر ما وجهه. اه ~~رشيدي ويأتي عن ع ش أنه لا يستحق فيها الأجرة أيضا أي كما يفيده التعليل ~~بأنه لم يذكر له إلخ قوله (فسد) ، ولو دفع إليه ألفا مثلا وقال: اشتر بها ~~كذا ولك نصف الربح ولم ms4402 يتعرض للبيع لم يصح القراض مغني وأسنى وغرر وتقدم في ~~الشرح خلافه (قوله فسد) لعل المراد إذا أريد القراض - PageV06P089 # حتى لو أطلق كان توكيلا صحيحا سم على حج أي بلا جعل فلا يستحق العامل فيه ~~شيئا. اه ع ش # (قوله: لأنه لم يذكر له مطمعا) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها: وهي ~~أن شخصا طلب من آخر دراهم ليتجر فيها فأحضر له ذلك ودفعه له وقال اتجر فيها ~~ولم يزد على ذلك وهو أنه لا شيء للعامل في هذه الصورة. اه ع ش (قوله وأراد ~~بالشرط إلخ) أي لا المعنى الاصطلاحي؛ لأن إلخ (قوله في صيغة الأمر) يعني ~~بخلاف صيغة العقد كقارضتك فلا بد من القبول اللفظي بلا خلاف. اه كردي (قوله ~~فلا يشبه إلخ) أي في هذا الحكم أو من كل الوجوه بل من بعضها فلا يشكل بقوله ~~الآتي كغيره وشرطهما كوكيل وموكل. اه سم (قوله ذينك) أي؛ لأن الوكالة مجرد ~~إذن لا معاوضة فيها والجعالة لا تختص بمعين لصحة من رد عبدي فله كذا. اه ع ~~ش (قوله محجورا) أي سفيها أو صبيا أو مجنونا. اه مغني # (قوله أو عبدا أذن إلخ) أي ولم يأذن سيده في ذلك نهاية ومغني وسم والأولى ~~أو رقيقا كما في المغني (قوله أو المالك مفلسا) عطف على قوله أحدهما إلخ ~~عبارة النهاية والمغني أما المحجور عليه بفلس فلا يصح أن يقارض ويجوز أن ~~يكون عاملا ويصح من المريض ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث؛ لأن ~~المحسوب منه ما يفوته من ماله والربح ليس بحاصل حتى يفوته وإنما هو شيء ~~يتوقع حصوله وإذا حصل كان بتصرف العامل بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها من ~~الثلث؛ لأن الثمار فيها من عين المال بخلافه. اه. # (قوله أو العامل أعمى) أي أما لو كان المالك أعمى فيجوز لكن ينبغي أن لا ~~يجوز مقارضته على معين كما يمتنع بيعه للمعين وأن لا يجوز إقباضه المعين ~~فلا بد من توكيله سم على منهج ms4403 أقول قد يقال فيه نظر إذ القراض توكيل وهو لا ~~يمتنع في المعين كقوله لوكيله: بع هذا الثوب إلا أن يقال: إن ما هنا ليس ~~توكيلا محضا بدليل اشتراط القبول هنا لفظا. اه ع ش (قوله ويصح من ولي في ~~مال محجور لمن يجوز إلخ) سواء كان الولي أبا أم جدا أم وصيا أم حاكما أم ~~أمينه نعم إن تضمن العقد الإذن في السفر اتجه كما في المطلب كونه كإرادة ~~الولي السفر بنفسه مغني ونهاية. # قول المتن (بإذن المالك) خرج ما بإذن الولي أو الوكيل فإنه، وإن لم يجز ~~أيضا لكن لا يصح التصرف؛ لأن ولايتهما لا يستفاد بها الإذن في الفاسد. اه ~~سم وسيفيده الشارح كالنهاية والمغني في شرح وإذا فسد القراض نفذ إلخ (قوله ~~لم يحل ولم يصح) أي القراض الثاني أما الأول فيأتي بحاله كما هو ظاهر م ر. ~~اه سم (قوله الخارج) نعت القراض (قوله أن أحدهما إلخ) بيان للموضوع (قوله: ~~لأن ذاك) أي كون العاقد حقيقة هو المالك والعامل إنما هو وكيل له (قوله بل ~~مع خروجه إلخ) عطف على مع بقاء إلخ ش. اه سم أي بل إنما يتم ذاك مع إلخ ~~(قوله لتمحض فعله إلخ) أي مقارضه بالآخر عن جهة كونه وكيلا لا عن جهة كونه ~~عاملا. اه كردي (قوله ومن ثم) أي من أجل تمام ذاك مع خروجه من البين (قوله ~~احترزوا) إلى قوله، وإن لم يفعل في النهاية والمغني # (قوله بيشاركه) عبارة المغني بقوله ليشاركه. اه (قوله لينسلخ) أي يخرج ~~(قوله بشرط أن يكون المال نقدا إلخ) فلو وقع بعد تصرفه وصيرورة المال عرضا ~~لم يجز قال الماوردي ولا يجوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أمينا نهاية ~~ومغني (قوله وأذن المالك إلخ) عبارة المغني والأشبه ~~ PageV06P090 # في المطلب أنه ينعزل بمجرد الإذن له في ذلك إن ابتدأه المالك به لا إن ~~أجاب به سؤاله فيه. اه زاد النهاية قال الأذرعي وهذا أي انعزاله بمجرد إذنه ~~مع ابتدائه فيما إذا أمره أمرا ms4404 جازما لا كما صوره الدارمي إن رأيت أن تقارض ~~غيرك فافعل. اه. # وفي سم عن الناشري مثل ما مر عن النهاية قال ع ش والرشيدي قوله م ر لا إن ~~أجاب به سؤاله أي فإن أجاب المالك به سؤال العامل لم ينعزل إلا بمقارضة ~~غيره. اه # وفي البجيرمي ما نصه والمعتمد أنه لا ينعزل إلا بالعقد مطلقا أي ابتدأه ~~المالك أم لا حلبي وم ر اه وقوله وم ر لعله في غير النهاية ثم ليراجع ما ~~وجه اعتماد ما قاله مع مخالفته للتحفة والنهاية والمغني قول المتن (فاسد) ~~مطلقا سواء قصد المشاركة في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد الانسلاخ لانتفاء ~~إذن المالك وائتمانه على المال غيره كما لو أراد الوصي أن ينزل وصيا منزلته ~~في حياته يقيمه في كل ما هو منوط به فإنه لا يجوز كما قاله الإمام قال ~~السبكي، ولو أراد ناظر وقف شرط له النظر إقامة غيره مقامه وإخراج نفسه من ~~ذلك كان كما مر في الوصي نهاية ومغني قال ع ش قوله ناظر وقف شرط له إلخ ~~ومنه الأرشد في الوقف الأهلي المشروط فيه النظر لأرشد كل طبقة عليه فلا ~~يجوز له إخراج نفسه وإقامة غيره مقامه، ولو فعل ذلك لا ينفذ وحقه باق وقوله ~~وإخراج نفسه إلخ أي أما لو أقامه مقامه في أمور خاصة كالتصرف في عمارة أو ~~نحوها مع بقاء المقيم على استحقاقه لم يمتنع وخرج بمن شرط له النظر غيره ~~فله إخراج نفسه من النظر متى شاء ويصير الحق في ذلك للقاضي يقرر فيه من شاء ~~كبقية الوظائف وإذا أسقط حقه لغيره جاز له الأخذ في مقابلة الإسقاط كما ~~ذكروه في القسم والنشوز والجعالة. اه كلام ع ش # (قوله إفادة الأول) أي لم يجز و (قوله والثاني الثاني) أي إفادة فاسد ~~الفساد (قوله لما هو مشهور أن إلخ) أي فالثاني أيضا يفيد الحكمين والأولى ~~أن يجاب بأن إفادة الأول الحكم الثاني بواسطة نظير ذلك المشهور لا بنفسه ~~(قوله ولا تميز ms4405 الفساد إلخ) عطف على قوله إفادة الأول إلخ (قوله فاستويا) ~~أي التعبيران (قوله في المسألة الأولى) أي في مقارضة العامل آخر بإذن ~~المالك (قوله مطلقا) أي سواء اشترى في الذمة لا بقصد نفسه أو اشترى بعين ~~مال القراض (قوله ولا شيء له في الربح إلخ) عبارة النهاية ومحل المنع ~~بالنسبة للثاني أما الأول فالقراض باق في حقه فإن تصرف الثاني فله أجرة ~~المثل والربح كله للمالك ولا شيء للعامل الأول حيث لم يعمل شيئا. اه # (قوله بل إن طمعه المالك لزمه إلخ) قد يقال التطميع لازم لاشتراط ~~المشاركة في الربح الذي دل عليه قوله ليشاركه إلخ فلا يحتمل هذا التفصيل. ~~اه سم أي ولهذا أطلق النهاية لزوم الأجرة (قوله ولا شيء له) أي للثاني (على ~~العامل) أي الأول (قوله أيضا) أي كما لا شيء له على المالك (قوله أو في ~~المسألة الثانية) أي في المقارضة بغير إذن المالك وهو عطف على قوله في ~~المسألة الأولى قول المتن (فتصرف غاصب) أي فتصرفه تصرف غاصب فيضمن ما تصرف ~~فيه نهاية ومغني وشرح منهج وفي البجيرمي عن ع ش تصرف الثاني ليس بقيد بل ~~يضمن بوضع اليد عليه، وإن لم يتصرف. اه. # (قوله: لأن الإذن) إلى قوله نعم في النهاية (قوله الظاهر) أي الجديد إلخ ~~(قوله أدنى إلمام به) أي مباشرة بالمذهب. اه كردي (قوله وهو) أي الجديد ~~(قوله فيضمن ما سلمه) أي الثمن الذي سلمه ويسلم له الربح سواء علم بالحال ~~أم لا كما صرح به سليم الرازي اه مغني # (قوله وبما قررته) هو قوله المقرر في المذهب الظاهر عند من له أدنى إلمام ~~به (قوله اندفع إلخ) فيه نظر ظاهر سم على حج ولعل وجهه منع أن ذلك معلوم ~~لمن ذكر بل لا يهتدي إليه إلا من له كثرة إحاطة فلا ينبغي الإحالة عليه. اه ~~ع ش عبارة السيد عمر وكان وجه النظر أن ما ذكره غاية ما يفيده التصحيح فلا ~~يدفع نفي الحسن. اه. # (قوله ما قيل إلخ) ارتضى به ms4406 المغني عبارته تنبيه هذا الجديد الذي ذكره لم ~~يتقدم له ذكر في الكتاب فلا يحسن الإحالة عليه وقد صرح في المحرر هنا ~~بمسألة الغاصب وذكر القولين فيها ثم فرع على الجديد مسألة الكتاب وهو حسن ~~وأسقط المصنف مسألة الغاصب وهي أصل لما ذكره فاختل وإنما أحال عليه في ~~الروضة مع عدم ذكره له هنا PageV06P091 # لتقدم ذكره له في البيع والغصب. اه. # (قوله واختير) عبارة النهاية والمغني واختاره السبكي. اه. # (قوله أما لو اشترى في الذمة لنفسه) أي أو أطلق وبقي ما لو نوى نفسه ~~والعامل الأول فيه نظر ونقل عن الزيادي بالدرس أنه يقع للعامل الثاني قياسا ~~على ما في الوكالة أقول هذا قريب فيما لو أذن له في شراء شيء بعينه أما لو ~~أذن له في التجارة من غير تعرض لشيء بخصوصه فينبغي الصحة ويكون ما اشتراه ~~مشتركا بينهما. اه ع ش (قوله فيقع لنفسه) أي لا للقراض فيكون الربح كله له ~~والمال مضمون عليه ضمان المغصوب. اه ع ش (قوله فيقع لنفسه) هذا كله إن بقي ~~المال فإن تلف في يد العامل الثاني وعلم بالحال فغاصب فقرار الضمان عليه، ~~وإن جهل فعلى العامل الأول مغني وأسنى وأنوار. # قول المتن (متفاضلا ومتساويا) كأن يشترط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع ~~أو يشترط لهما النصف بالسوية. اه شرح منهج (قوله ويجب تعيين أكثرهما) ~~المراد تعيين أحدهما من الآخر إما بتعيين أكثرهما أو أقلهما، وكذا يقال ~~فيما يأتي. اه رشيدي (قوله لم يضر) وفاقا لشرح المنهج والنهاية وخلافا ~~للمغني وشرح الروض (قوله ولا قولهم إلخ) عطف على ما مر. # قول المتن (واحدا) أي عاملا واحدا (قوله شرط له) أي للعامل (قوله من عليه ~~إلخ) أي من المالكين وأوضح منه قول الشارح م ر من له الأكثر؛ لأن التعبير ~~بعليه يوهم ثبوت الأكثر في ذمة أحد المالكين نعم أوضح منهما أن يقول من ~~الأكثر من جهته. اه ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه، وإن تفاوتا كأن شرط ~~أحدهما للعامل النصف والآخر الربع ms4407 فإن أبهما لم يجز أو عينا جاز إن علم قدر ~~مال كل منهما. اه قول المتن (بحسب المال) فإن كان مال أحدها ألفين والآخر ~~ألفا وشرط للعامل نصف الربح اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلاثا على نسبة ~~ماليهما مغني وشرحا الروض والمنهج (قوله وإلا فسد) أي، وإلا يجعل الربح ~~بحسب المال فسد إلخ. اه سم عبارة المغني والروض وشرح المنهج فإن شرطا غير ~~ما تقتضيه النسبة فسد العقد. اه أي كأن شرط التساوي بين المالكين ~~المتفاوتين مالا أو شرط لصاحب الأقل من المالين الأكثر من الربح ع ش (قوله ~~لمن ليس بمالك إلخ) ؛ لأن صاحب الثلث إذا شرط له قدر ما لصاحب الثلثين يصدق ~~عليه بالنسبة لما زاد على الثلث أنه ليس بمالك ولا عامل. # (قوله والمقارض مالك) الجملة حال من القراض في المتن وهو إلى قوله نعم في ~~المغني إلا قوله لعدم أهلية العاقد (قوله فلا ينفذ تصرفه) أي ويضمنه ضمان ~~المغصوب لوضع يده عليه بلا إذن من مالكه. اه ع ش (وإن لم يحصل ربح) بل وإن ~~حصل خسران. اه ع ش (قوله نعم إن علم الفساد إلخ) وفاقا لشروح الروض والبهجة ~~والمنهج وخلافا للنهاية والمغني ولظاهر الأنوار (قوله وأنه لا أجرة له إلخ) ~~قضيته أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق ووجهه أنه حينئذ طامع فيما ~~أوجبه الشرع من أجرة المثل. اه سم # (قوله نظير ما مر) وهو قوله، وإلا فلا في شرح فإن تصرف الثاني. اه كردي ~~وقال ع ش أي بعد قول المصنف فلو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد. ~~اه ولا مانع من إرادتهما معا (قوله، وكذا إذا اشترى إلخ) أي أو قال بع في ~~هذا واشتر أو قال اتجر فيه ولم يذكر ربحا فلا شيء له؛ لأن ما ذكره توكيل لا ~~قراض. اه ع ش أي كما مر في أول الفصل (قوله ونوى نفسه) أي أو أطلق كما تقدم ~~عن ع ش بزيادة (قوله نعم إن جهل ذلك إلخ) خلافا لإطلاق ms4408 النهاية والمغني ~~والأنوار وشرح المنهج والروض والبهجة وتقدم استشكال سم إياه بما نصه وفيه ~~نظر إذ لا اعتبار بظن PageV06P092 # لا منشأ له من الصيغة م ر. اه. # (قوله فاحش) إلى قوله والمراد بالإشهاد في المغني إلا قوله ومن ثم إلى ~~نعم وإلى قول المتن ولا يعامل في النهاية إلا قوله نعم إلى ويجب الإشهاد ~~وقوله والمحكم (قوله فاحش) ظاهره أنه يبيع بغير الغبن الفاحش ولو كان ثم من ~~يرغب فيه بتمام قيمته ولعله غير مراد أخذا مما تقدم في الوكالة أن محل ~~الصحة إذا لم يكن ثم راغب يأخذه بهذه الزيادة. اه ع ش # (قوله للغرر إلخ) عبارة المغني؛ لأنه في الغبن يضر بالمالك وفي النسيئة ~~ربما يهلك رأس المال إلخ فيتضرر أيضا. اه. # (قوله: لأنه قد يتلف إلخ) لعل هذا في الشراء فقط. اه سم وقد يصرح به قول ~~شرح المنهج ووجه منع الشراء نسيئة أنه كما قال الرافعي قد يتلف إلخ. اه ~~وقول الرشيدي قوله للغرر يرجع للبيع وقوله: لأنه قد يتلف رأس المال إلخ ~~راجع للشراء. اه لكن قضية اقتصار المغني وشرح الروض في تعليل منع البيع ~~والشراء نسيئة على احتمال التلف رجوعه للبيع أيضا وهو الظاهر قول المتن ~~(بلا إذن) أي من المالك في الغبن والنسيئة مغني وع ش (قوله بخلاف ما إذا ~~أذن إلخ) أي فيجوز أي ومع جوازه ينبغي أن لا يبالغ في الغبن كبيع ما يساوي ~~مائة بعشرة بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه عادة في مثل ذلك فإن بالغ ~~في الغبن لم يصح تصرفه. اه ع ش # (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه كالوكيل (قوله في البيع) أي نسيئة (قوله ما ~~مر ثم) أي في الوكالة أي من أنه إن عين له قدرا اتبع، وإلا فإن كان ثم عرف ~~في الأجل حمل عليه، وإلا راعى المصلحة. اه ع ش (قوله منع الماوردي) أي عند ~~الإذن في النسيئة مغني وشرح الروض وسم (قوله أو البيع سلما لم يجز) في شرح ~~الروض ms4409 وقد يقال الأوجه جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين ~~انتهى. اه سم عبارة المغني والأوجه كما قال شيخنا جوازه في صورة البيع إلخ. ~~اه. # (قوله وفيه نظر) كذا شرح م ر. اه سم ولعله في محل آخر من النهاية (قوله ~~وفيه نظر ظاهر) أي فالقياس الجواز مطلقا؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما فحيث ~~أذن جاز؛ لأنه راض بالضرر، والعامل هو المباشر. اه ع ش (قوله ويجب الإشهاد) ~~أي في البيع نسيئة مغني وشرح المنهج وع ش وفي شرح الروض والمغني قال ~~الأذرعي ويجب أن يكون البيع أي نسيئة من ثقة مليء كما مر في بيع مال ~~المحجور وقال الماوردي: ولو شرط على العامل البيع بالمؤجل دون الحال فسد ~~العقد. اه # (قوله: وإلا ضمن) أي بالقيمة وقت التسليم ويكون للحيلولة لا أنه يضمن ~~الثمن. اه ع ش (قوله لم يجب إشهاد) لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع ~~الحال نهاية ومغني وشرحا الروض والبهجة قال ع ش ويؤخذ منه أي التعليل أن ~~العادة لو جرت به في محل القراض وعلم المالك بها وجب الإشهاد ولا مانع منه. ~~اه (قوله على إقراره) أي المشتري (قوله قال الإسنوي إلخ) معتمد. اه ع ش ~~(قوله أو واحدا ثقة) عبارة المغني وشرح الروض وقياس ما مر في الوكالة بأداء ~~الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد وبمستور قاله الإسنوي. اه قال السيد عمر ~~كان وجه الاكتفاء بواحد ثقة أنه يمكن الإثبات به مع اليمين، وعليه فينبغي ~~أن يكون محله حيث كان ثم قاض يرى ذلك. اه. # قول المتن (وله البيع بعرض) وله شراء المعيب، ولو بقيمته معيبا عند ~~المصلحة وليس له ولا للمالك رده بالعيب مغني والروض مع شرحه (قوله: لأن ~~الغرض) إلى المتن في المغني (قوله وقضيته) أي التعليل بأن الغرض إلخ (قوله ~~وبه جزما إلخ) أي بالمنع واعتمده الشارح م ر ثم اه ع ش (قوله وفرق السبكي ~~بأن نقد إلخ) ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك ويؤيده كلام ابن أبي عصرون ms4410 ~~السابق أي في الشركة شرح م ر وشرح الروض PageV06P093 # اه سم # (قوله لا يروج فيها) أي في البلد. اه سم. # قول المتن (وله الرد إلخ) أي العامل عند الجهل. اه مغني (قوله على مذهب ~~سيبويه) أي من صحة مجيء الحال من المبتدأ اه ع ش عبارة المغني تنبيه اعترض ~~تعبير المصنف بأن جملة تقتضيه لا يصح كونها صفة للرد؛ لأنها معرفة والجملة ~~في معنى النكرة ولا كونها حالا من الرد؛ لأنه مبتدأ ولا يجيء الحال منه عند ~~الجمهور ولا حالا من الضمير العائد على الرد في الجار والمجرور الواقع خبرا ~~لتقدمه على المبتدأ أو لا يتحمل حينئذ ضميرا عند سيبويه وأجيب إما بجعل لام ~~الرد للجنس فيكون في معنى النكرة فيصح وصفه بجملة تقتضيه فهو كقوله تعالى ~~{وآية لهم الليل نسلخ منه النهار} [يس: 37] وإما بجعل الجملة صفة عيب ~~والتقدير بعيب يقتضي الرد به مصلحة وحينئذ فلم توصف النكرة إلا بنكرة وإما ~~بصحة مجيء الحال من المبتدأ كما صرح به ابن مالك في كتاب له يسمى سبك ~~المنظوم تبعا لسيبويه وإما بجعل الرد فاعلا بالظرف وإن لم يعتمد كما ذهب ~~إليه الأخفش وغيره وإن منعه سيبويه وحينئذ يصح مجيء الحال منه. اه # (قوله: وإن رضي به المالك) في إطلاقه مع قوله بل عليه ما لا يخفى فالوجه ~~اختصاص هذا بله وعدم تعلقه أيضا بعليه. اه سم وحاصله جواز الرد للعامل إن ~~رضي المالك بالمعيب وكان المصلحة في الرد ووجوبه عليه إن لم يرض المالك ~~بذلك (قوله فلا يرده) أي لا يجوز له الرد ولا ينفذ منه. اه ع ش (قوله فإن ~~استويا جاز له إلخ) ولا ينافي هذا ما يأتي قريبا من أنه إذا استوى الأمران ~~في المصلحة رجع إلى اختيار العامل؛ لأن ذاك عند اختلافهما وما هنا فيما إذا ~~توافقا على استواء الأمرين. اه ع ش (قوله حيث يجوز للعامل) وذلك حيث لم تكن ~~المصلحة في الإبقاء. اه ع ش (قوله رده على البائع إلخ) قد يتعذر ذلك لعدم ms4411 ~~ثبوت الحال مع إنكار البائع سم على حج أي فيكون الرد من جهة العامل فقط فإن ~~تعذر عليه ذلك فينبغي أن يتصرف فيه المالك بالظفر. اه ع ش (قوله ونقض ~~البيع) أي فسخه. اه ع ش (قوله صرفه) أي المالك العقد ويحتمل أن المعنى رده ~~المالك (قوله التفصيل السابق إلخ) وهو أنه إن سماه وصدقه لم يقع العقد ~~للوكيل، وإلا وقع له. اه ع ش (قوله عنده) أي الحاكم أو المحكم (قوله فإن ~~استوى إلخ) أي عند الحاكم. # قول المتن (ولا يعامل إلخ) أي لا يجوز ولا ينفذ (قوله المالك) أي ولا ~~وكيله حيث كان يشتري للمالك. اه ع ش (قوله: لأنه يؤدي إلخ) صريحه امتناع ~~معاملة وكيله ومأذونه بخلاف مكاتبه، ولو فاسدا وخرج بمال المالك غيره كأن ~~كان أي المالك وكيلا عن غيره فتجوز معاملته قليوبي. اه بجيرمي (قوله بمال ~~القراض) إلى قوله وقضية المتن في النهاية (قوله أي لا يبيعه إياه) أي ولا ~~يشتري منه للقراض كما في كلام غيره فكان الأولى حذف هذا التفسير لإيهامه. ~~اه رشيدي عبارة الأنوار ولا يعامل المالك ولا يستأجر منه دكانا للقراض. اه # (قوله بخلاف شرائه) أي شراء العامل مال القراض و (وقوله له منه بعين إلخ) ~~أي لنفسه من المالك بعين من مال نفسه أو بدين في ذمته سم وع ش (قوله بطل) ~~أي الشراء. اه سم (قوله مطلقا) أي شرط البقاء أو لا (قوله وجهان) أي اعلم ~~أنه إن PageV06P094 # كان المراد بمعاملة الآخر أن الآخر يشتري من مال القراض لنفسه فالجواز ~~قريب لا يتجه غيره، وإن كان المراد بها أن الآخر يشتري منه للقراض فلا ~~ينبغي إلا القطع بامتناع ذلك ولا مجال فيه للخلاف؛ لأن فيه مقابلة مال ~~المالك بماله هذا كله إذا كان المال واحدا وكل منهما عامل فيه على ~~الاستقلال بلا مراجعة الآخر كما هو ظاهر العبارة أما إذا انفرد كل من ~~العاملين بمال كما صور به بعضهم مسألة الوجهين فأراد أحدهما أن يشتري من ~~صاحبه لنفسه فالوجه ms4412 بل القطع جواز ذلك؛ لأنه أجنبي بالنسبة لما مع الآخر، ~~وإن أراد أن يشتري لقراضه فالوجه امتناعه؛ لأن فيه مقابلة مال المالك بماله ~~فليحرر سم على حج. اه ع ش وقوله كما صور به بعضهم جرى عليه المغني عبارته، ~~ولو كان له عاملان كل واحد منهما منفرد بمال فهل لأحدهما الشراء من الآخر ~~فيه وجهان في العدة والبيان أصحهما لا. اه. # (قوله وقضية المتن الجواز) اعتمده م ر. اه سم ولعله في غير شرحه أو في ~~محل آخر منه وإلا فكلامه هنا صريح في اعتماد المنع (قوله وجهه ظاهر) وهو ما ~~مر من أنه يؤدي إلخ. # (قوله بغير جنس) إلى التنبيه في النهاية (قوله بغير جنس رأس ماله) أي مع ~~بقائه فلو باعه بجنس آخر جاز الشراء بذلك الآخر كما هو ظاهر بل معلوم من ~~قوله باع الذهب بدرهم إلخ (فرع) # هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل ~~الكافر المصحف لموكله المسلم ولا يعارض ذلك أنه يلزم أن يملك من المصحف ~~بقدر حصته من الربح؛ لأن حصوله أمر مستقبل غير لازم للعقد سم على حج. اه ع ~~ش (قوله بقائه) أي القراض (قوله ولا بأكثر من رأس المال والربح) فإن فعل لم ~~يقع الزائد لجهة القراض. اه شرح المنهج زاد المغني والروض مع شرحه فلو كان ~~رأس المال وحده أو مع ربحه مائة فاشترى عبدا بمائة ثم اشترى آخر بعين ~~المائة فالثاني باطل سواء اشترى الأول بالعين أم في الذمة؛ لأنه إن اشتراه ~~بالعين فقد صارت ملكا للبائع بالعقد الأول، وإن اشترى في الذمة فقد صارت ~~مستحقة الصرف للعقد الأول، وإن اشترى الثاني في الذمة وقع للعامل حيث يقع ~~للوكيل إذا خالف. اه # (قوله والربح) إلى قول المتن لم يقع للمالك في المغني إلا قوله فإن فعل ~~فسيأتي وقوله ولا ربح (قوله إذ ظاهر المتن عود بغير إذنه إلخ) وهو صريح شرح ~~المنهج PageV06P095 # قوله لم يرض به) عبارة شرحي الروض والمنهج لم يأذن في تملك ms4413 الزائد. اه. # (قوله لكونه بعضه إلخ) مفهومه أنه يشتري ذوي الأرحام وينبغي خلافه إذا ~~كان هناك حاكم يرى عتقهم عليه لاحتمال دفعه إليه فيعود عليه الضرر. اه ع ش ~~(قوله بحريته) تنازع فيه أقر وشهد ش. اه سم (قوله وما بقي هو رأس المال) أي ~~إن بقي شيء، وإلا ارتفع القراض مغني وشرح الروض زاد سم عن العباب وللعامل ~~أجرة مثله. اه. # (قوله ويغرم نصيب العامل) أي فيستقر للعامل بقدر ما يخصه من الربح فيأخذه ~~مما بقي في يده من المال فلو لم يبق بيد العامل شيء بأن كان ثمن العبد جميع ~~مال القراض وكان المالك معسرا بما يخص العامل فينبغي عدم نفوذ العتق في قدر ~~نصيب العامل. اه ع ش (قوله: ولو أعتق المالك إلخ) وليس للمالك ولا للعامل ~~أن ينفرد بكتابة عبد القراض فإن كاتباه صح فالنجوم قراض فإن عتق وثم ربح ~~شارك العامل المالك في الولاء بقدر ما له من الربح فإن لم يكن ثم ربح ~~فالولاء للمالك مغني وروض مع شرحه (قوله الذكر أو الأنثى) بدل من الزوج ~~(قوله أما لو اشترى العامل إلخ) عبارة الروض (فرع) # اشترى العامل للقراض أباه، ولو في الذمة والربح ظاهر صح ولم يعتق عليه. ~~اه وهي تفيد عدم العتق في الشراء بالعين وفي الذمة ولو مع وجود الربح بخلاف ~~عبارة الشارح سم على حج. اه ع ش ويفيده أيضا قول شرح المنهج فله أي للعامل ~~شراؤهما أي زوجه ومن يعتق عليه للقراض، وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا ~~يعتق عليه كالوكيل يشتري زوجه ومن يعتق عليه لموكله. اه، وكذا يفيده صنيع ~~المغني حيث حذف قيد: ولا ربح (قوله ولم ينفسخ النكاح) ويتجه أن له الوطء ~~لبقاء الزوجية لعدم ملكية شيء منها واستحقاقه الوطء قبل الشراء فيستصحب ولا ~~يعارض ذلك أنه يحرم على العامل وطء أمة القراض؛ لأن ذاك في الوطء من حيث ~~القراض والوطء هنا بزوجية ثابتة سم على حج. اه ع ش (قوله من نحو الشراء ~~إلخ) أي ms4414 كالشراء بغير جنس رأس المال والشراء لمن أقر المالك بحريته قول ~~المتن (ويقع للعامل إلخ) هل محل الوقوع للعامل ما لم يذكر أنه للقراض ~~ويصدقه البائع وإلا بطل الشراء كما في نظائر ذلك من الوكالة. اه سم ويؤيده ~~قولهم هنا لما مر في الوكالة وقولهم المار في شرح وللمالك الرد وفي وقوعه ~~له التفصيل السابق في الوكيل إلخ (قوله أما إذا اشترى بالعين إلخ) ، وكذا ~~إن اشترى في الذمة بشرط أن ينقد الثمن من مال القراض قاله الروياني. اه ~~مغني وفيه تأييد لما مر آنفا (قوله فيبطل التصرف إلخ) ظاهره البطلان في ~~الكل في الشراء بأكثر من رأس المال لا في الزائد فقط بخلاف عبارة شرح ~~الروض. اه سم وع ش أقول ومثلها عبارة المغني وشرح المنهج كما مر فينبغي حمل ~~كلام الشارح والنهاية على ذلك أو على اتحاد العقد عبارة البجيرمي قوله ولا ~~يصح الشراء في الزائد أي والصورة أن العقد تعدد، وإلا فلا يصح في الجميع. ~~اه. # قول المتن (ولا يسافر بالمال بلا إذن) نعم لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة ~~كالمفازة واللجة فالظاهر كما قال الأذرعي أنه يجوز له السفر به إلى مقصده ~~المعلوم لهما ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا إلى غير محل PageV06P096 # إقامته إلا بإذن مغني وشرح الروض (قوله: وإن قرب) إلى التنبيه في المغني ~~إلا قوله سواء إلى وقد قال وقوله، وإن لم يعقد وقوله ويصح جر إلى المتن ~~(قوله، وإن قرب السفر إلخ) ومحل امتناع السفر إلى ما يقرب من بلد القراض ~~إذا لم يعتد أهل بلد القراض الذهاب إليه ليبيع ويعلم المالك بذلك وإلا جاز؛ ~~لأن هذا بحسب عرفهم بعد من أسواق البلد. اه ع ش (فيضمن إلخ) أي فإن سافر ~~بمال القراض بلا ضرورة يضمن إلخ نهاية وغرر عبارة المغني والروض مع شرحه ~~فإن سافر بغير إذن أو خالف فيما أذن له فيه ضمن، ولو عاد من السفر. اه # (قوله ولم ينعزل) ثم إن أراد التصرف في ms4415 مال القراض عزل قدره أو اشترى ~~بالجميع ويكون ما اشتراه بعضه للعامل وبعضه للقراض. اه ع ش عبارة الأنوار ~~فلو خلط ألفا بألف وربح فالنصف مختص به والنصف مقسوم على المشروط. اه # (قوله ثم إذا باع فيما سافر إليه إلخ) ولا يشترط لصحة البيع فيه كونه ~~بنقد بلد القراض بل يجوز بالعرض وبنقد ما سافر إليه حيث كان فيه ربح أخذا ~~مما تقدم ثم ظاهر كلامه صحة البيع فيه، وإن عين غيره للبيع بل، ولو نهاه عن ~~السفر إليه وقد يستفاد ذلك من قوله ثم إذا باع إلخ. اه ع ش (قوله صح البيع ~~للقراض) واستحق نصيبه من الربح، وإن كان متعديا بالسفر ويضمن الثمن الذي ~~باع به مال القراض في سفره، وإن عاد بالثمن من السفر؛ لأن سبب الضمان وهو ~~السفر لا يزول بالعود مغني وروض مع شرحه (قوله ويجوز) ، وإن سافر بالمال ~~بالإذن فوجده يباع رخيصا مما يباع في بلد القراض لم يبع إلا إن توقع ربحا ~~فيما يعتاض أو كانت مؤنة الرد أكثر من قدر النقص. اه روض مع شرحه (قوله نعم ~~لا يستفيد إلخ) عبارة الروضة ولا يركب البحر فإن فعل بلا إذن ضمن، وإن عاد ~~من السفر. اه. # (قوله ركوب البحر) أي الملح سم ورشيدي (قوله إلا بالنص عليه) ويكفي في ~~التنصيص التعبير بالبحر، وإن لم يقيد بالملح م ر. اه سم (قوله أو الإذن في ~~بلد إلخ) كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر. اه مغني (قوله ثم إن عين) ~~راجع إلى قوله أما بالإذن فيجوز. # قول المتن (ولا ينفق إلخ) ولا يتصدق من مال القراض، ولو بكسرة؛ لأن العقد ~~لم يتناوله روض ومغني (قوله ولا ينفق إلخ) أي، وإن جرت العادة بذلك وظاهره، ~~وإن أذن له المالك وينبغي خلافه ولعله غير مراد، وعليه فإذا فرض ذلك ~~فالظاهر أنه يكون من الربح فإن لم يوجد حسب من رأس المال. اه ع ش (قوله فإن ~~شرط ذلك في العقد فسد) ينبغي جريانه في صورة السفر أيضا ms4416 كما يفيده قول ~~الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض، وإن سافر بل لو شرطها فسد ~~القراض. انتهى اه سم، وكذا يفيده ذكر النهاية والمغني هذه العبارة في شرح ~~وكذا سفر في الأظهر بل يفيد صنيع الشارح أيضا بإرجاع قول المتن، وكذا سفر ~~إلخ إلى ما قبله متنا وشرحا (قوله فعل التاجر إلخ) نائب فاعل يعتاد ش. اه ~~سم (قوله فرفعه متعين) أي عطفا على فعل ما يعتاد (قوله لقضاء العرف به) ~~يشكل مع قوله وإن لم يعتد. اه سم ورشيدي (قوله بالرفع ) أي عطفا على الأمتعة ~~أي على المضاف المحذوف منه والأصل لا وزن الأمتعة الثقيلة ولا نحوه. # (قوله ما بعد لا) وهو الأمتعة الثقيلة دون قوله ونحوه كما يصرح به قوله ~~وعلى هذا إلخ. اه ع ش (قوله: وإلا أوهم عطفه على الأمتعة إلخ) أفهم أنه على ~~الجر ليس عطفا على الأمتعة فعلى ماذا يعطف فإن قيل هذا الإيهام متحقق على ~~تقدير رفع الأمتعة أيضا؛ لأنه يتوهم أنه نفس المعطوف عليه فلم لم يحترز عنه ~~قلت لعدم إمكان PageV06P097 # الاحتراز عنه عليه بخلاف تقدير الجر فلا بأس بالاحتراز عنه حيث أمكن سم ~~على حج. اه رشيدي. # (قوله وما يلزمه عمله إن استأجر إلخ) ، ولو شرط على المالك الاستئجار ~~عليه من مال القراض حكى الماوردي فيه وجهين والظاهر منهما عدم الصحة مغني ~~ونهاية (قوله فلا أجرة له) سيأتي في الشارح م ر في المساقاة أن ما لا يلزم ~~العامل فعله إذا فعله بإذن المالك استحق الأجرة كما لو قال اقض ديني، وإن ~~لم يسم المالك له أجرة فقياسه أن محل عدم استحقاقه هنا الأجرة حيث فعل بلا ~~إذن من المالك فليحرر. اه ع ش (قوله وما يأخذه الرصدي إلخ) أي والخفير. اه ~~مغني (قوله يحسب من مال القراض) أي من رأس المال إن لم يوجد ربح فإن وجد ~~ربح، ولو بعد أخذ الرصدي والمكاس حسب منه كما يدل عليه قول المصنف الآتي ~~والنقص الحاصل إلخ وينبغي أن مثل ذلك ms4417 ما لو دفع الوكيل ذلك من المال الموكل ~~فيه إذا تعذرت مراجعة المالك أما إذا لم تتعذر فليس له ذلك إلا بالإذن منه ~~فلو خالف كان متبرعا به وضاع عليه وينبغي أن محل الاحتياج للمراجعة حيث لم ~~يعتد ذلك ويعلم به المالك، وإلا دفع بلا مراجعة، وإن سهلت. اه ع ش (قوله ~~المعلوم منه) أي من البيان (قوله وهذا) أي أنه لا أجرة إلخ (قوله من ذاك) ~~أي اللزوم (قوله: وإن تعين) غاية (قوله وأن كليهما) أي المعتاد وغيره (قوله ~~عليه) خبر أن والضمير للعامل. # قول المتن (من الربح) أي الحاصل بعمله. اه مغني قول المتن (لا بالظهور) ~~أي للربح (قوله إذ لو ملك) إلى الفصل في النهاية إلا قوله ولو العامل، وكذا ~~في المغني إلا قوله ولا ترد إلى المتن وقوله ولا يؤيده إلى المتن (قوله ~~عليهما) أي على رأس المال والربح كما يدل عليه تعبير غيره بالمالين (قوله ~~وبه) أي بقوله وليس كذلك بل الربح إلخ (قوله وعلى الأول) أي الأظهر و (قوله ~~له) أي للعامل قبل القسمة و (قوله فيه) أي نصيبه من الربح (قوله على ~~الغرماء) أي وعلى مؤن تجهيز المالك لتعلقه بالعين شرح الروض اه سم وع ش ~~(قوله إعراضه) أي العامل (قوله بإتلافه) أي إتلاف المالك مال القراض بإعتاق ~~أو إيلاد أو غيرهما ولو قبل القسمة. اه ع ش شرح البهجة والروض (قوله أو ~~استرداده) أي المالك مال القراض من العامل (قوله لا يستقر ملكه إلخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه تنبيه لا يستقر ملك العامل بالقسمة بل إنما يستقر ~~بتنضيض المال وفسخ العقد معها لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض المال ~~حتى لو حصل بعد القسمة نقص جبر بالربح المقسوم أو تنضيض المال، والفسخ بلا ~~قسمة المال لارتفاع العقد والوثوق بحصول رأس المال أو تنضيض رأس المال فقط ~~واقتسام الباقي مع أخذ المالك رأس المال وكالأخذ الفسخ. اه. # (قوله نصيبه) أي العامل أي ملك نصيبه (قوله من غير قسمة) فالمدار على ~~النضوض ms4418 مع الفسخ ولا أثر للقسمة. اه سم وتقدم آنفا أن الأخذ كالفسخ في بعض ~~الصور (قوله في مجرد الملك إلخ) أي لا في استقراره وفي هذا الجواب نظر إذ ~~للمعترض أن يقول: إن مجرد الملك يحصل بالنضوض وارتفاع العقد بلا قسمة أيضا ~~(قوله في حصوله بماذا) الأولى في أنه بماذا يحصل (قوله ومر إلخ) والراجح ~~منه أنها من الربح إن أخذت قبل القسمة. اه ع ش. # قول المتن (والنتاج) أي من أمة أو بهيمة (وكسب الرقيق) أي من صيد واحتطاب ~~وقبول وصية. اه نهاية زاد المغني وهبة. اه. # (قوله بشبهة منها) أو زنا مكرهة أو مطاوعة وهي ~~ PageV06P098 # ممن لا تعتبر مطاوعتها أو نكاح نهاية ومغني وشرح الروض (قوله: ولو ~~العامل) عبارة النهاية والمغني والأسنى والغرر ويحرم على كل من المالك ~~والعامل وطء جارية القراض سواء كان في المال ربح أم لا وتزويجها أي لثالث ~~وليس وطء المالك فسخا للقراض ولا موجبا مهرا ولا حدا. واستيلاده كإعتاقه ~~فينفذ ويغرم للعامل حصته من الربح فإن وطئ العامل عالما بالتحريم ولا ربح ~~حد لعدم الشبهة، وإلا فلا حد للشبهة ويثبت عليه المهر ويجعل في مال القراض ~~كما قاله الشيخان. اه زاد النهاية ويكون الولد حرا وتلزمه قيمته للمالك ~~فيما يظهر. اه قال ع ش والقياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها ~~تكون مال قراض م ر انتهى حواشي شرح الروض. اه عبارة البجيرمي عن القليوبي. # قال والد شيخنا م ر وتكون أي قيمة الولد مال قراض أيضا وخالفه ولده فيها ~~وقال: إنها للمالك، ومال شيخنا للأول وهو ظاهر. اه. # وفي الغرر والروض، ولو استولد العامل جارية القراض لم تصر أم ولد؛ لأنه ~~لا يملك بالظهور. اه. # (قوله العينية) بخلاف غير العينية كالسمن وتعلم صنعة فهو مال قراض. اه ~~شرحا الروض والبهجة قول المتن (الحاصلة) أي كل منها (من مال القراض) ~~المشترى به شقص ورقيق وأرض وحيوان للتجارة إذا حصل في مدة التربص لبيع كل ~~من الأمور المذكورة . اه مغني # (قوله: لأنها ms4419 ليست من فوائد التجارة) أي الحاصلة بتصرف العامل في مال ~~التجارة بالبيع والشراء بل هي ناشئة من عين المال من غير فعل من العامل. اه ~~مغني. ### | (فرع) # لو استعمل العامل دواب القراض وجب عليه الأجرة من ماله للمالك ولا ~~يجوز للمالك استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل فإن خالف فلا شيء فيه سوى ~~الإثم سم على منهج ويشكل كون الأجرة للمالك على ما ذكره الشارح من أن المهر ~~الواجب على العامل بوطئه يكون في مال القراض، اللهم إلا أن يقال ما ذكره ~~مبني على أن مهر الأمة مطلقا للمالك أو أن المراد بكونها للمالك أنها تضم ~~لمال القراض كالمهر وهو الأقرب. اه ع ش (قوله وخرج بالحاصلة إلخ) عبارة ~~المغني أما لو اشترى حيوانا حاملا فيظهر كما قال الإسنوي تخريجه على نظيره ~~من الفلس والرد بالعيب وغيرهما. اه. # (قوله لو اشترى حيوانا حاملا إلخ) ، ولو اشترى دابة أو أمة حائلا ثم حملت ~~هل يجوز بيعها من كل منهما لكونها مال قراض أو يجوز للمالك دون العامل ~~لكونها ملكه أو لا يجوز لواحد منهما لاختصاص المالك بالحمل فأشبه ذلك ~~الدابة الموصى بحملها أو الحامل بحر فيه نظر والأقرب الثاني ويكون ذلك كما ~~لو استرد بعض المال فينفسخ القراض فيه ثم إن لم يظهر ربح فظاهر، وإلا استقر ~~للعامل قدر حصته منه ويعرف مقدار الربح بتقويم الدابة غير حامل. اه ع ش ~~(قوله ولا يؤيده) أي القيل. # (قوله أو بعيب إلخ) عبارة المغني أو العيب أو المرض الحادثين. اه وهي ~~الموافق قول الشارح الآتي فأشبه نقص العيب والمرض (قوله بآفة سماوية) كحرق ~~وغرق نهاية ومغني (قوله أخذ بدله) عبارة النهاية والمغني أخذه أو أخذ بدله. ~~اه قول المتن (بعد تصرف العامل) أي بالبيع والشراء (قوله وله المخاصمة) أي ~~للعامل. اه ع ش عبارة المغني وشرح المنهج والروض مع شرحه والخصم في البدل ~~المالك إن لم يكن في المال ربح والمالك والعامل إذا كان فيه ربح (قوله ثم ~~يرده ) أي بلا استئناف القراض. ms4420 اه. # (قوله كما بحثاه) معتمد. اه ع ش وفي البجيرمي عن الزيادي اعتماده أيضا ~~ويأتي عن الأسنى والمغني خلافه (قوله وسبقهما إليه المتولي إلخ) واختاره ~~السبكي لكن القاضي قال بما قال به الإمام وهو المعتمد مغني وروض مع شرحه ~~(قوله يرتفع) أي القراض بإتلاف العامل (مطلقا) أي سواء أخذ منه بدله ورده ~~إليه أم لا. اه ع ش PageV06P099 # أي وحينئذ يحتاج إلى استئناف القراض (قوله وعليه) أي ما قاله الإمام ~~(قوله ينفسخ مطلقا) أي سواء دفع بدله ليكون مال قراض أم لا وفي صورة الدفع ~~إنما يصير قراضا بعقد جديد. اه ع ش قول المتن (وإن تلف قبل تصرفه إلخ) ~~ظاهره، ولو بنحو غصب أو سرقة وأخذ بدله فليراجع. ### | (فرع) # قال في الروض، وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض ~~وجهان. اه والمعتمد الأول، وإن قال في شرحه إن الأوجه الثاني م ر. اه سم ### | (فرع) # في المغني والروض مع شرحه، ولو قتل عبد القراض وقد ظهر في المال ربح ~~فالقصاص بينهما فليس لأحدهما الانفراد به فإن عفا العامل عن القصاص سقط ~~ووجبت القيمة كما لو عفا المالك ويستمر القراض في بدله، ولو لم يكن في ~~المال ربح فللمالك القصاص والعفو مجانا، وإن تلف مال قراض اشترى بعينه شيئا ~~قبل تسليمه انفسخ البيع والقراض، وإن اشتراه في الذمة وتلف مال القراض قبل ~~الشراء انقلب الشراء للعامل فيرتفع القراض، وإن تلف بعد الشراء وقع للمالك ~~فلو كان المال مائة وتلف لزمه مائة أخرى. اه. # (قوله ولا يجبر به) أي بالربح. ### | [فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين] ### | (فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين) # قوله في بيان إلى قوله وكان ~~الفرق في النهاية إلا قوله؛ لأنه إلى ويحصل وقوله أي حيث إلى وباسترجاعه ~~قول المتن (لكل فسخه) وللعامل بعد الفسخ بيع مال القراض إذا توقع فيه ربحا ~~كأن ظفر بسوق أو راغب ولا يشتري لارتفاع العقد مع كونه لا حظ له فيه مغني ~~ونهاية قال ع ms4421 ش ومحل نفوذ الفسخ من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم ~~على المال أو ضياعه، وإلا لم ينفذ وينبغي أن لا ينفذ من المالك أيضا إن ظهر ~~ربح والحالة ما ذكر لما فيه من ضياع حصة العامل. اه. # (قوله متى شاء) إلى قوله حيث في المغني إلا قوله أي حيث إلى باسترجاعه ~~(قوله: لأنه وكالة ابتداء وشركة إلخ) أي وكلها عقود جائزة. اه مغني (قوله ~~وشركة) أي بعد ظهور الربح (أو جعالة) أي قبله (قوله ويحصل) أي الفسخ (قوله ~~بقول المالك) الأولى بقوله فسخته، وقول المالك لا تتصرف إلخ # (قوله فسخته) أو رفعته أو أبطلته أو نحو ذلك نهاية ومغني كنقضته ولا تبع ~~ولا تشتر ع ش (قوله أو لا تتصرف) أي بعد هذا. اه نهاية (قوله أي حيث إلخ) ~~راجع للصورتين جميعا. اه ع ش (قوله وباسترجاعه إلخ) وبإعتاقه واستيلاده له، ~~ولو حبس العامل ومنعه من التصرف أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن ~~فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل بخلاف بيع الموكل ما وكل ~~فيه نهاية ومغني (قوله ففيما استرجعه) أي وبقي في الباقي. اه مغني (قوله ~~حيث لا غرض إلخ) اعتمده م ر وحاصل المعتمد أن إنكار القراض من المالك أو ~~العامل كإنكار الوكالة من الموكل أو الوكيل وأنه لا فرق في جميع ذلك بين أن ~~يكون الإنكار ابتداء أو بعد سؤال خلافا لما اقتضاه الجواب المذكور في شرح ~~الروض أي والمغني. اه سم عبارتهما أجيب أي عن استشكال تصحيح النووي ~~الانعزال بإنكار القراض بأنه ينبغي أن يكون كإنكار الوكالة فيفرق بين كونه ~~لغرض أو لا بأن الفقه ما قاله النووي؛ لأن صورة ذلك في الوكالة أن يسأل ~~عنها المالك فينكرها وصورته في القراض أن ينكره ابتداء حتى لو انعكس انعكس ~~الحكم. اه. # (قوله نظير ما مر في الشركة) أي عبارة غيره كالوكالة. # قال ع ش مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال الأذرعي الظاهر ~~ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه ms4422 إذا خان أو غش انعزل بخلاف عامل مطلق ~~التصرف. اه حواشي الروض وقياس ما مر للشارح م ر من أن الوكيل عن المحجور ~~عليه إذا فسق انعزل عن بقاء المال في يده لا عن التصرف أنه هنا كذلك وأنه ~~يفرق بين الابتداء والدوام. اه PageV06P100 # قوله بعد موت المالك) ، وكذا للعامل بعد جنون المالك أو إغمائه بيع مال ~~القراض واستيفاء ديونه بغير إذن الولي مغني وروض مع شرحه (قوله وليسا) أي ~~البيع والاستيفاء # (قوله إلا بإذن المالك) فإن امتنع المالك من الإذن في البيع تولاه أمين ~~من جهة الحاكم ولا يقرر ورثة المالك العامل على القراض كما لا يقرر المالك ~~ورثة العامل عليه؛ لأن ذلك ابتداء قراض وهو لا يصح على الغرض فإن نض المال، ~~ولو من غير جنس رأس المال جاز تقرير الجميع فيكفي أن يقول ورثة المالك ~~للعامل: قررناك على ما كنت عليه مع قبوله أي لفظا أو يقول المالك لورثة ~~العامل قررتكم على ما كان مورثكم عليه مع قبولهم وكالورثة وليهم وكالموت ~~الجنون والإغماء فيقرر المالك بعد الإقامة منهما وولي المجنون مثله قبل ~~الإفاقة ويجوز التقرير على المال الناض قبل القسمة لجواز القراض على المشاع ~~فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب الآخر مثاله المال مائة ~~وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شريك الوارث بمائة فإن بيع ~~مال القراض بستمائة فلكل منهما ثلاثمائة إذ للعامل من الربح القديم مائة ~~وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان للوارث وربحها مائتان مقسوم ~~بينهما، ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري قررتك على البيع فقبل صح ~~بخلاف النكاح؛ لأنه لا بد فيه من لفظ التزويج أو الإنكاح مغني وروض مع شرحه ~~وقولهما ولا يقرر ورثة المالك إلخ في النهاية مثله قال ع ش قوله ويجوز ~~التقرير أي بأن يقول قررتك وقوله وقرر العقد أي من جانب المالك أو وارثه ~~وقوله مقسوم بينهما أي الوارث والعامل وقوله، ولو قال البائع إلخ ذكره ~~لمناسبته للتقرير في القراض. اه. # (قوله إذا رجي) ms4423 كذا في أصله بخطه بالياء. اه سيد عمر (قوله مما يأتي) أي ~~في قوله ولا يمتنع بمنع المالك إلخ. # قول المتن (ويلزم العامل الاستيفاء) ، ولو رضي المالك بقبول الحوالة جاز ~~نهاية ومغني أي الحوالة الصورية رشيدي عبارة ع ش فيه مسامحة؛ لأن الدين ~~للقراض ملك المالك فالمراد من الحوالة الرضا ببقاء الدين في ذمة من هو ~~عليه. اه واستيفاء المالك إياه بنفسه مثلا (قوله لكن اعتمد ابن الرفعة ما ~~اقتضاه المتن إلخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرحا الروض والمنهج عبارة ~~السيد عمر وما اعتمده ابن الرفعة حقيق بالاعتماد. اه # (قوله أنه يلزم) إلى قول المتن مثله في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله ~~أو برضاه إلى المتن (قوله والتنضيض) أي حيث لم يلزمه تنضيض ما زاد على رأس ~~المال (قوله والمالية فيه محققة) أي بخلاف الدين (قوله: لأن الدين ناقص) ~~أي؛ لأنه قد يجيء وقد لا. اه ع ش (قوله ما بيده إلخ) أي حسا أو حكما ليشمل ~~ما في الذمم. اه رشيدي (قوله أو نقدا غير صفة رأس المال) أي كالصحاح ~~والمكسرة. اه مغني (قوله: وإلا باع) أي وأن لا يوافق نقد البلد رأس المال ~~سم ورشيدي (قوله فإن باع بغير جنسه) أي ولم يكن نقد البلد الذي باع به أغبط ~~أخذا مما قبله. اه رشيدي (قوله حصل به جنسه) ، ولو قال رب المال: لا أثق به ~~جعل مع يده يد في أوجه الوجهين؛ لأن الائتمان انقطع بالفسخ وظاهر كلامهم ~~أنه لا ينعزل حتى ينض المال ويعلم به المالك. اه نهاية قال ع ش قوله جعل مع ~~يده يد وينبغي أن أجرة ذلك على المالك. اه وقال الرشيدي قوله وظاهر كلامهم ~~إلخ أي ولا ملازمة بين الانفساخ والانعزال فليتأمل. اه # (قوله إن طلبه المالك) أي كلا من الاستيفاء والتنضيض، وكذا قوله في ذلك ~~قال ع ش فلو كان المالك اثنين وطلب أحدهما التنضيض والآخر عدمه فينبغي أن ~~يقسم المال عروضا فما يخص من طلب العروض يسلم له وما يخص ms4424 من طلب التنضيض ~~يباع ويسلم له جنس رأس المال. اه. # (قوله ما لم يقل) أي المالك (له) أي للعامل (قوله بتقويم عدلين) قضيته ~~أنه لا يكتفي بتقويم رجل وامرأتين ويوافقه ما مر في الغصب عن العباب ثم هذا ~~ظاهر في الأعيان وأما إذا كانت ديونا فما طريق قسمة ذلك ويحتمل أن يقال إن ~~تراضى العامل والمالك على تعيين بعضها للعامل وبعضها للمالك فذاك، وإلا ~~رفعا الأمر إلى الحاكم فيستوفيها ويقسم الحاصل عليهما وعلى التراضي يكون ~~ذلك كالحوالة فإن تعذر على أحدهما استيفاء ما عين له من الديون لم يرجع على ~~صاحبه أو يقسم كل واحد من PageV06P101 # الديون بالمحاصة على حسب ما يخص كلا منهما أصلا وربحا. اه ع ش (قوله ولم ~~يزد راغب) كما جزم به ابن المقري فلو حدث بعد ذلك غلاء لم يؤثر نهاية ومغني ~~(قوله فلا يكلف أحدهما إلخ) أي بل يقتسمانه إن شاء أو يبيعانه معا. اه ع ش ~~(قوله عليه) أي بيع مال القراض كله (قوله وجب بيع الكل) معتمد. اه ع ش ~~(قوله مطلقا) أي حصل فائدة أو لا. # (قوله فلا ينفذ تصرف المالك فيه) أي في المسترد كما هو صريح عبارته وهذا ~~شامل للاسترداد برضاه مع إطلاقهما أو قصد الإشاعة كما يصرح به إدخال ذلك في ~~تصوير المسألة وفيه بحث لما سيأتي عن المطلب أنه قرض حينئذ فكيف يحكم بأنه ~~قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ولهذا لم يذكر في شرح الروض عدم نفوذ تصرفه إلا ~~في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل سم على حج اه رشيدي وقوله في المسترد يعني ~~في قدر نصيب العامل منه وقوله في شرح الروض أي والمغني حيث أسقط قول الشارح ~~أو برضاه إلى المتن ثم قال في شرح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال ما نصه أما ~~إذا كان الاسترداد برضا العامل فإن قصد هو والمالك الأخذ من الأصل اختص به ~~أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة فإن ~~أطلقا حمل على الإشاعة وحينئذ ms4425 الأشبه كما قال ابن الرفعة تكون حصة العامل ~~قرضا نقله عنه الإسنوي وأقره ثم قال وإذا كان الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ ~~تصرفه في نصيبه، وإن لم يملكه بالظهور. اه وسيأتي عن ع ش الجمع بين كلامي ~~الشارح بما يوافق ما في المغني وشرح الروض. # قول المتن (سدسه) بالرفع مبتدأ و (قوله من الربح) خبره والجملة خبر يكون ~~سيد عمر وع ش أي وجملة وباقيه من رأس المال عطف على جملة الخبر قول المتن ~~(وباقيه) أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان (من رأس المال) فيعود رأس المال ~~إلى ثلاثة وثمانين وثلث. اه مغني (قوله فلو عاد) إلى قوله وقد يجاب في ~~المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله على أن ما في يده إلى وخرج (قوله ~~فلو عاد) أي بنحو انخفاض السوق (ما في يده) أي العامل وهو ثلاثة وثمانون ~~وثلث (قوله وثلثين) بضم أوليه (قوله ويرد الباقي) وهو ثمانية وسبعون درهما ~~وثلث درهم. اه مغني (قوله فيه) أي المسترد (قوله به) أي بنصيبه من المسترد # (قوله ما لو استرده برضاه إلخ) فيه إطلاق الاسترداد بالرضا ثم تفصيله بما ~~بعده مع أن من جملة قوله المذكور الذي خرج هذا به بعض أقسام الاسترداد ~~بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد إلخ سم على حج اه ~~رشيدي أقول بل حق المقام ما قدمناه عن المغني (قوله فإن قصد) أي المالك ~~وكذا الضمير في قوله الآتي فإن لم يقصد إلخ (قوله اختص به) أي المأخوذ برأس ~~المال قال البجيرمي فإن اختلف قصدهما بأن قصد المالك الأخذ من رأس المال ~~والعامل من الربح فالعبرة بقصد المالك كما قاله الشوبري. اه (قوله ~~وحينئذ) PageV06P102 # أي حين إذا اختص المأخوذ بالربح (قوله أن نصيب العامل حينئذ) أي حين إذ ~~حمل على الإشاعة ش وكذا إذا قصد الإشاعة كما هو ظاهر. اه سم (قوله قرض ~~للمالك) هذا يشكل بما مر من أنه لا ينفذ تصرف المالك عند الإطلاق في حصة ~~العامل الصريح في أن ذلك ms4426 ليس قرضا فإنه لو كان كذلك لم يمتنع على المالك ~~التصرف فيه ويجاب عنه بأن ما سبق هو بغير إذن من العامل بخلاف ما هنا فإنه ~~بإذن منه. اه ع ش # قول المتن (فلا يلزم جبر حصة المسترد) وهي في المثال الآتي خمسة وأما حصة ~~الباقي وهي خمسة عشر فيلزم جبرها كما يأتي. اه بجيرمي قول المتن (فربع ~~العشرين) أي التي هي جميع الخسران (حصة المسترد) فكأنه استرد خمسة وعشرين ~~(ويعود رأس المال إلخ) أي الباقي بعد المسترد وبعد حصته من الخسران. اه ~~مغني قول المتن (إلى خمسة وسبعين) أي بضم العشرين الخاسرة بمعنى أنه إذا ~~حصل ربح جبرنا الستين بخمسة عشر فيصير رأس المال خمسة وسبعين؛ لأنه يخص كل ~~عشرين خمسة من الخسران فاندفع ما يقال: إن رأس المال يعود ستين؛ لأنه لما ~~كان الخسر عشرين وأخذ عشرين صار الباقي ستين. اه بجيرمي (قوله: لأن ~~الخسران) إلى قوله وعليه فتسمع في النهاية والمغني (قوله فلو ربح إلخ) أي ~~فلو بلغ المال ثمانين مثلا تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة. # (قوله ويقبل قوله بعد) أي بعد ذكر الكذب أو بعد إخباره بالربح مغني وشرح ~~روض عبارة الغرر أي بعد قوله ربحت، ولو مع قوله غلطت أو كذبت. اه. # (قوله خسرت) أي أو تلف المال. اه روض (قوله إن احتمل إلخ) فإن لم يحتمل ~~لم يقبل مغني وغرر قول المتن (للقراض) ، وإن كان خاسرا (أولى) ، وإن كان ~~رابحا نهاية ومغني (قوله والعقد في الذمة) قيد للثاني فقط. اه مغني (قوله: ~~لأنه أعلم إلخ) ولأنه في الثانية في يده مغني وأسنى (قوله فإنه يقع للقراض) ~~أي حيث اتفقا على ذلك و (قوله ورجح جمع متقدمون إلخ) أي حيث اختلفا فيما ~~حصل به الشراء فلا تخالف بينهما، وهذا حاصل ما ذكره المؤلف م ر في المحلين. ~~اه ع ش وقوله ما ذكره المؤلف أي م ر في هامش شرحه وسيأتي آنفا عن سم ما ~~يوافقه (قوله: وإن نوى نفسه) اعتمده م ر ms4427 أي والمغني. اه سم (قوله كما قاله ~~الإمام إلخ) قد يقال: مسألة الإمام إذا لم يختلفا بخلاف مسألة الوجهين م ر. ~~اه سم (قوله وعليه فتسمع إلخ) هذا في غاية الاتجاه. اه سم # (قوله وهو أحد إلخ) أي سماع بينة المالك (قوله ورجح جمع متقدمون مقابله) ~~والمناسب عليه بخلاف ما تقدم عن الإمام والمطلب كما لا يخفى. اه سم عبارة ~~النهاية والمغني والأوجه كما قاله جمع متقدمون عدم قبول بينة المالك أنه ~~اشتراه بمال القراض؛ لأنه قد يشتري إلخ. اه. # (قوله مقابله) أي مقابل أحد وجهي الرافعي وهو أي مقابله عدم قبول بينة ~~المالك أنه اشتراه إلخ (قوله فلا يصح البيع) أي كما جزم به الروض. اه سم ~~قول المتن (أو لم تنهني عن شراء كذا) أما لو قال المالك: لم آذنك في شراء ~~كذا فقال العامل بل أذنت لي فالمصدق المالك نهاية وغرر وسم (قوله ثم ادعى ~~النهي مطلقا) إدراجه في المتن في غاية البعد (قوله وتصويره بالثاني PageV06P103 # إلخ) أي كما في شرح الروض والبهجة (قوله ويشهد له) أي لظاهر كلامهم ~~المذكور. # (قوله في جنس) إلى قوله كما مر في المغني وإلى قوله، ولو ادعى المالك في ~~النهاية والمراد بالجنس ما يشمل الصفة (قوله أو قدر رأس المال، وإن كان ~~إلخ) فلو قارض اثنين على أن نصف الربح له والباقي بينهما بالسوية فربحا ~~وأحضرا ثلاثة آلاف فقال المالك رأس المال ألفان وصدقه أحدهما وأنكر الآخر ~~وحلف أنه ألف فله خمسمائة؛ لأنها نصيبه بزعمه وللمالك ألفان عن رأس المال ~~لاتفاقه مع المعترف عليه وثلثا خمسمائة عن الربح والباقي منها للمقر ~~لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك من الربح مثلا ما يأخذه كل من العاملين ~~وما أخذه المنكر كالتالف، ولو أحضر ألفين أخذ المنكر ربع الألف الزائد على ~~ما أقر به؛ لأنه نصيبه بزعمه والباقي يأخذه المالك نهاية وروض وبهجة مع ~~شرحهما، وكذا في المغني إلا قولهم ولو أحضرا إلخ قال ع ش قوله م ر والباقي ~~يأخذه إلخ أي ms4428 ولا شيء للمقر. اه قول المتن (ودعوى التلف) شامل لما لو ادعى ~~تلفه ثم اعترف ببقائه ثم ادعى تلفه. اه نهاية (قوله على التفصيل الآتي إلخ) ~~عبارة المنهج هناك وحلف في ردها على مؤتمنه وفي تلفها مطلقا أو بسبب خفي ~~كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فإن عرف عمومه واتهم فكذلك، وإن لم يتهم ~~صدق بلا يمين وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف أنها تلفت به. اه # (قوله الآتي في الوديعة) ومنه أنه إذا لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا صدق ~~بيمينه لكن هل من السبب الخفي ما لو ادعى موت الحيوان أم لا فيه نظر ولا ~~يبعد أنه إن غلب حصول العلم به لأهل محلته كموت جمل في قرية أو محلة كان من ~~الظاهر فلا يقبل قوله إلا ببينة، وإلا كأن كان ببرية أو كان الحيوان صغيرا ~~لا يعلم موته عادة كدجاجة قبل قوله: لأنه من الخفي. اه ع ش (قوله كأن خلط ~~إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه، وإن قارضه على مالين في عقدين فخلطهما ~~ضمن لتعديه في المال بل إن شرط في العقد الثاني بعد التصرف في المال الأول ~~ضم الثاني إلى الأول فسد القراض الثاني وامتنع الخلط؛ لأن الأول استقر حكمه ~~ربحا وخسرانا وإن شرط قبل التصرف صح وجاز الخلط وكأنه دفعهما معا نعم إن ~~شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط ويضمن العامل أيضا لو خلط مال القراض ~~بماله أو قارضه اثنان فخلط مال أحدهما بمال الآخر ولا ينعزل بذلك عن التصرف ~~كما قاله الإمام عن الأصحاب. اه # وعبارة الأنوار، ولو دفع ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول ~~فإن لم يتصرف بعد فكالدفع معا وإن تصرف فسد القراض في الآخر والخلط مضمن ~~ولو عقد له عقدا صح ولم يجز الخلط. اه. # (قوله لا يتميز به) أي بسبب الخلط. اه ع ش (قوله كما مر) أي في شرح ولا ~~يسافر بالمال (قوله ما لا يمكن القيام إلخ) أي بنفسه. اه مغني (قوله ms4429 فتلف ~~بعضه) انظر مفهومه. اه سم ولعل مفهومه أنه إن تلف كله لا يضمن الكل بل ~~البعض الخارج عن قدرته (قوله فتلف بعضه) أي بعد عمله فيه كما هو نص ~~البويطي. اه رشيدي # (قوله ضمنه) ظاهره، وإن علم المالك عجزه كما صرح به في شرح الإرشاد وفيه ~~شيء لتفريط المالك بتسليمه مع علمه. اه سم عبارة البجيرمي عن شرح المناوي ~~على متن عماد الرضاء في آداب القضاء لشيخ الإسلام وقيده الأذرعي بما إذا ظن ~~المالك قدرته على جميعه أو جهل أما إذا علم فلا ضمان. اه. # (قوله وطرد إلخ) عبارة النهاية وينبغي طرده في الوكيل والوديع والوصي ~~وغيرهم من الأمناء كما قاله الزركشي كالأذرعي وبحث أي الأذرعي أيضا أنه لو ~~كان القراض لغير الدفع دخل المال في ضمان العامل بمجرد أخذه. اه. # (قوله أنه قرض) أي فيلزمه مثله و (قوله والعامل أنه إلخ) أي فلا يلزمه ~~شيء (قوله حلف العامل إلخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للنهاية ~~عبارته صدق المالك بيمينه كما جزم به ابن المقري وجرى عليه القمولي في ~~جواهره وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - خلافا للبغوي وابن الصلاح وقال ~~في الخادم إنه الظاهر ويشهد لذلك قول الشيخين قبل ذلك إنه لو ادعى العامل ~~القراض والمالك التوكيل صدق المالك بيمينه أي ولا أجرة للعامل نعم لو أقاما ~~بينتين فالظاهر تقديم بينة العامل لزيادة علمها. اه # قال سم بعد سردها قوله م ر نعم لو أقاما بينتين إلخ أي في هذه الصورة وفي ~~دعوى العامل PageV06P104 # القراض والمالك التوكيل وقوله لزيادة علمها أي بوجوب الأجرة كذا قرره م ~~ر. اه. # (قوله فرجح تصديق المالك إلخ) وجزم به في الروض وأفتى به شيخنا الرملي ~~واعتمده ولده. اه سم قال البجيرمي وهذا هو المعتمد. اه. # (قوله أما قبل التلف إلخ) فالحاصل على ترجيح الزركشي أن المصدق المالك ~~مطلقا قبل التلف وبعده. اه سم (قوله قبل التلف) أي وبعد التصرف وظهور الربح ~~أخذا من التعليل (قوله: وحصته من الربح) لعل هذا هو محط ms4430 التعليل، وإلا ~~فالإذن في التصرف موجود في القرض أيضا (قوله ما هنا) أي من تصديق العامل ~~(قوله في الإجارة) أي في دعواها و (قوله في العارية) أي في دعواها # (قوله: ولو أقاما إلخ) أي بعد التلف كما فرضه في ذلك في الروض وغيره. اه ~~سم أي كالنهاية (قوله رجحه أبو زرعة إلخ) أي وشرح الروض (قوله أي فيأتي ما ~~مر إلخ) أي من تصديق العامل أو المالك. اه سم (قوله: ولو قال المالك إلخ) ~~عبارة النهاية أما لو كان المال باقيا وقال المالك دفعته قراضا فلي حصة من ~~الربح وقال الآخذ أخذته قرضا صدق الآخذ بيمينه، والربح له أي جميعه وبدل ~~القرض في ذمته ولا يقبل قوله في دفع المال لربه إلا ببينة كما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى -. اه. # (قوله صدق الآخذ كما جزم إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده ولده، ~~وكذا أفتى به الجلال السيوطي وأفتى أيضا شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا أجرة ~~له ولا يقبل قوله في الرد مؤاخذة له بمقتضى دعواه يوافق ذلك قول الشارح ~~ويترتب عليه أحكام القرض إذ لا أجرة للمقترض ولا يقبل قوله في الرد واعلم ~~أن هذا مصور بالاختلاف مع بقاء المال بخلاف ما تقدم في مسألة الزركشي فلو ~~كان الاختلاف هنا بعد التلف فالآخذ مقر بالبدل لمنكره كما هو ظاهر فلو ~~أقاما بينتين أي فيما لو كان المال باقيا اتجه تقديم بينة الآخذ؛ لأن معها ~~زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبي زرعة وغيره. اه سم # (قوله فقال) أي الغير (لو اختلفا في القرض والقراض) المتبادر مما قبله ~~بأن يدعي المالك القراض والعامل القرض (قوله: ولو ادعى المالك القرض والآخذ ~~الوديعة إلخ) لعله بعد التلف (قوله وخالفه في الأنوار إلخ) اعتمد هذا م ر. ~~اه سم ويأتي عن المغني والروض اعتماده أيضا (قوله فيما لو أبدل إلخ) أي ~~فيما لو ادعى المالك القرض والآخذ PageV06P105 # الوكالة (قوله والوكالة الوديعة إلخ) دليل لمخالفة الأنوار (قوله والأوجه ~~ما قاله البغوي) مشى ms4431 في آخر العارية على خلاف ما قاله البغوي. اه سم (قوله ~~بحثه) أي ما قاله البغوي من تصديق الآخذ، وكذا ضمير عليه (قوله وكأنه إلخ) ~~أي أبا زرعة وكذا ضمير وعلله المستتر وضمير استدل (قوله له عليه) الضمير ~~الأول لمن والثاني للباعث (قوله هنا) أي فيما نحن فيه و (قوله ثم) أي في ~~مسألة المضطر (قوله كالوكيل) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله يجعل ~~وقوله، ولو ادعى إلى المتن (قوله وانتفاعه) أي العامل بالربح (هو ليس) أي ~~الانتفاع (بها) أي بالعين. # قول المتن (لو اختلفا إلخ) ، وإن قال العامل قارضتني فقال المالك وكلتك ~~صدق المالك بيمينه ولا أجرة للعامل مغني وروض وفي شرحه فإن أقاما بينتين ~~فالظاهر تقديم بينة العامل؛ لأن معها زيادة علم. اه قول المتن (تحالفا) ، ~~ولو كان القراض لمحجور عليه ومدعى العامل دون الأجرة فلا تحالف كنظيره في ~~الصداق نهاية ومغني وشرح روض (قوله فأشبها) الظاهر فأشبه أي بالإفراد لكن ~~في أصله بصورة التثنية فهو على تقدير مضاف. اه سيد عمر أي والأصل أشبه ~~اختلافهما (قوله ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف) بل يفسخانه أو أحدهما أو ~~الحاكم كما في زيادة الروضة على البيان، وإن أشعر كلام المصنف بأنه ينفسخ ~~بمجرد التحالف وصرح به الروياني مغني وع ش وذكر سم عن شرح الروض ما يفيده. ### | 2 - # (خاتمة) # لو اشترى العامل، ولو ذميا ما يمتنع بيعه كخمر أو أم ولد وسلم للبائع ~~الثمن ضمن، وإن كان جاهلا أو قارضه ليجلب من بلدة إلى أخرى لم يصح؛ لأنه ~~عمل زائد على التجارة، ولو اشترى بألفين لمقارضين له رقيقين فاشتبها عليه ~~وقعا له وغرم لهما الألفين لتفريطه بعد الإفراد لا قيمتهما وإن مات العامل ~~واشتبه مال القراض بغيره فكالوديع يموت وعنده الوديعة واشتبهت بغيرها ~~وسيأتي في بابه وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض كالنفقة ~~عليه أو لا وجهان أصحهما نعم. اه نهاية، وكذا في المغني والروض مع شرحه إلا ~~مسألة موت العامل وقوله أصحهما نعم فقالا ms4432 أرجحهما لا فيفديه المالك من مال ~~نفسه لا من مال القراض كما لو أبق فإن نفقة رده على المالك، وإن كان في ~~المال ربح. اه. ### | [كتاب المساقاة] ### | [أركان المساقاة] # (كتاب المساقاة) # (قوله هي معاملة) إلى قوله وأفتى في المغني إلا قوله وبالغ إلى وأركانها ~~وإلى قوله وليس كما زعم في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى لكن انتصر وقوله ~~وأشار إليه إلى المتن (قوله معاملة) أي صيغة معلومة فيؤخذ منه جميع أركانها ~~اه بجيرمي (قوله على تعهد شجر) أي مخصوص هو النخل والعنب بسقي وغيره (قوله ~~من السقي) خبر ثان لقوله هي عبارة النهاية والمغني وهي مأخوذة من السقي ~~بفتح السين وسكون القاف اه. # وفي ع ش عن سم على منهج، وقيل من السقي بكسر القاف وتشديد الياء وهو صغار ~~النخل اه # (قوله الذي هو إلخ) هذا في معنى العلة لأخذها من السقي دون غيره والمراد ~~أن عمل العامل، وإن لم يكن قاصرا على السقي لكنه لما كان أكثر أعمالهما ~~نفعا ومؤنة أخذت منه (قوله قبل الإجماع) هذا صريح في أنها مجمع عليها مع أن ~~أبا حنيفة منعها كما سيأتي إلا أن يقال لم يعتد بخلافه لشدة ضعفه كما أشار ~~إليه بقوله الآتي، وبالغ ابن المنذر إلخ (قوله والحاجة ماسة إليها إلخ) لأن ~~مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن يحسن ويتفرغ PageV06P106 # قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل مغني وشرح ~~منهج (قوله والإجارة إلخ) جواب عما يقال إن الحاجة تندفع بالإجارة # (قوله قد لا يطلع إلخ) أي قد لا يحصل له شيء من الثمار مغني وشرح المنهج ~~(قوله في رد مخالفة أبي حنيفة إلخ) والرد مضاف إلى مفعوله والمخالفة إلى ~~فاعله (قوله ومن ثم) أي من أجل اشتداد ضعف منع أبي حنيفة للمساقاة (قوله ~~وزعم إلخ) رد لجواب أبي حنيفة عن الخبر بأن المعاملة إلخ (قوله مردود بأن ~~أهل خيبر إلخ) أي والمعاملة إنما تحتمل الجهالات مع الحربيين رشيدي ms4433 وع ش ~~(قوله وعامل إلخ) ولو كان العامل صبيا لم تصح وله أجرة المثل ويضمن ~~بالإتلاف؛ لأنه لم يسلطه على الإتلاف لا بالتلف ولو بتقصير م ر اه سم على ~~حج وقوله لم تصح أي إذا عقدها بنفسه بخلاف ما لو عقد له وليه لمصلحته ~~فينبغي الصحة كإيجارة للرعي مثلا وقد يشمله قول المصنف ولصبي بأن يراد في ~~ماله أو ذاته ليكون عاملا اه ع ش (قوله دون غيره) أي جائز التصرف # (قوله تصح) استغنى المحلى والمغني عن تقديره وتقدير قوله من وليهم بتقدير ~~لنفسه عقب جائز التصرف والمعنى حينئذ كما في الرشيدي تصح من جائز التصرف ~~وصحتها منه لا فرق فيها بين كونها لنفسه بالأصالة وبين كونها لصبي ومجنون ~~بالولاية (قوله ولبيت المال إلخ) عبارة شرح الروض وفي معنى الولي الإمام في ~~بساتين بيت المال ومن لا يعرف مالكه، وكذا بساتين الغائب فيما يظهر قاله ~~الزركشي اه وكذا في المغني والنهاية لكن بلفظ كما قاله الزركشي (قوله من ~~الإمام) أي أو نائبه، ولو تبين المالك بعد ذلك هل يصح التصرف أم لا فيه نظر ~~والأقرب الأول؛ لأن الإمام نائب المالك ثم إن كانت الثمرة باقية أخذها وإلا ~~رجع على بيت المال اه ع ش # (قوله أرض موليه) أي أرض بستانه (قوله وقيمة الثمر) عطف على منفعة إلخ و ~~(قوله ثم مساقاة إلخ) عطف على إيجار إلخ (قوله بسبب إلخ) متعلق بقوله أن لا ~~يعد أي بعدم العد (قوله ورده البلقيني إلخ) عبارة النهاية ورد البلقيني إلخ ~~مردود كما قاله الولي العراقي بأنه لم يزل إلخ اه. # (قوله انتصر له) أي لابن الصلاح وقد يقال إن كان الحال بحيث لو لم يضم ~~أحد العقدين إلى الآخر يحصل من مجموعهما أكثر مما يحصل مع الانضمام فالوجه ~~امتناع ما ذكره ابن الصلاح، وإن كان بحيث لو لم يحصل هذا الضم حصل أقل أو ~~تعطل أحد العقدين ولم يرغب فيه فالوجه جواز ما ذكره بل وجوبه وقد يشير إلى ~~ذلك قوله لتعيين المصلحة ms4434 إلخ سم على حج اه ع ش بقي ما لو تساوى الحاصلان ~~ولم يخف التعطل ولعل الأقرب حينئذ عدم الجواز لعدم المصلحة فليحرر # (قوله ويحكمون به) أي فصار كالمجمع عليه اه ع ش. # قول المتن (وموردها) أي ما يرد صيغة عقد المساقاة عليه أصالة اه مغني ~~(قوله وتجوز صاحب الخصال إلخ) وفاقا للنهاية عبارته وموردها النخل، ولو ~~ذكورا كما اقتضاه إطلاقه وصرح به الخفاف وقد ينازع فيه بأنه ليس إلخ اه قال ~~ع ش قوله الخفاف هو صاحب الخصال اه عبارة الحلبي قوله كونه نخلا ولو ذكورا ~~م ر وذكر أهل الخبرة أن ذكور النخل قد تثمر اه قول المتن (في سائر الأشجار ~~المثمرة) احترز بالأشجار عما لا ساق له كالبطيخ وقصب السكر PageV06P107 # وبالمثمرة عن غيرها كالتوت الذكر وما لا يقصد ثمره كالصنوبر فلا تجوز ~~المساقاة عليهما على القولين اه مغني (قوله لقوله) إلى قوله وشرط في المغني ~~(قوله في الخبر السابق من ثمر وزرع) قد يدفع بأن قوله في الخبر من ثمر بعد ~~قوله على نخلها مصروف لثمر النخل فليتأمل سم ورشيدي وع ش # (قوله واختير) عبارة النهاية والمغني واختاره المصنف في تصحيح التنبيه ~~اه. # (قوله لأنها رخصة) في رده لدليل القديم نظر؛ لأنه استدل بعموم الثمر في ~~الخبر لا بالقياس (قوله فيختص بموردها) قد يقال يرد عليه قياس العنب فإن ~~فرق بتحقيق شرط القياس في العنب دون غيره قلنا هذا لا يفيد مع فرض الرخصة ~~ومنع القياس فيها، وأيضا فعدم إلحاق سائر الأشجار حينئذ لعدم تحقق شرط ~~القياس لا للكون رخصة فليتأمل على أن الحاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح ~~جواز القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة سم على حج اه ع ش رشيدي # (قوله وعليه) أي الجديد اه ع ش (قوله في المقل) أي الدوم اه ع ش عبارة ~~القاموس والمقل المكي ثمر شجر الدوم اه. # (قوله والعنب) الواو بمعنى أو و (قوله بينهما) أي بين النخل أو العنب اه ~~ع ش (قوله وشرط بعضهم ms4435 إلخ) عبارة النهاية وشرط الزركشي بحثا تعذر إلخ اه ~~وعبارة الغرر فإن ساقى عليها تبعا لنخل أو عنب فالأصح في الروضة الصحة ~~كالمزارعة ويؤخذ من التشبيه أنه يعتبر في ذلك عسر إفرادها بالسقي كالمزارعة ~~وكلام الماوردي يفهمه اه وظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج أن لا فرق ~~حيث أطلقوا وسكتوا عن قيد عسر الإفراد (قوله وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي ~~إلخ) منه أن لا يقدم الزراعة بأن يأتي بها عقب المساقاة كما سيأتي فيشترط ~~هنا أن تتأخر المساقاة على تلك الأشجار عن المساقاة على النخل والعنب فلو ~~اشتمل البستان مع النخل والعنب على غيرهما فقال ساقيتك على أشجار هذا ~~البستان لم يصح للمقارنة وعدم التأخر فليراجع اه سم أقول وقد يفيده قول ~~المغني والروض مع شرحه في المزارعة ما نصه وأفهم الأول أنه لا يغني لفظ ~~أحدهما عن الآخر، ولكن لو أتى بلفظ يشملهما كعاملتك على النخل والبياض ~~بالنصف فيهما كفى، بل حكى فيه الإمام الاتفاق اه حيث صرح بلفظ النخل ~~والبياض (قوله على غير مرئي إلخ) ولا على غير مغروس كما يأتي. # قول المتن (ولا تصح المخابرة إلخ) ولا المشاطرة المسماة أيضا بالمناصبة ~~بموحدة بعد صاد مهملة التي تفعل بالشام وهي أن يسلم إليه أرضا ليغرسها من ~~عنده والشجر بينهما وفي فتاوى القفال أن الحاصل في هذه الصورة للعامل ~~ولمالك الأرض أجرة مثلها عليه اه مغني (قوله وعبر به) أي بلفظ المعاملة ~~(قوله وأشار) أي المصنف (إليه) أي إلى أن المراد بالعمل المعاملة (هنا) أي ~~في المنهاج (قوله إلخ) أي في تعريف المزارعة الآتي آنفا (قوله واختار جمع) ~~عبارة الغرر والمغني وشرحي الروض والمنهج واختار النووي تبعا لابن المنذر ~~وابن خزيمة والخطابي صحتهما معا، ولو منفردين لصحة أخبارهما وحملوا أخبار ~~النهي على ما إذا إلخ اه. # (قوله لواحد) أي من المالك والعامل و (قوله زرع قطعة) أي ما يخرج منها و ~~(قوله أخرى) أي قطعة أخرى أي زرعها # (قوله بأنها) أي أعمال عمر وأهل المدينة PageV06P108 # وقائع إلخ) أي ms4436 وبأن فعل الصحابي وأهل المدينة ليس بحجة اه رشيدي (قوله ~~فعطل بعضها) أي لم يزرعه (قوله لزمه أجرته إلخ) أي إذا صحت المعاملة أخذا ~~مما يأتي عن السبكي اه كردي (قوله لكن غلطه فيه التاج الفزاري) وقال بعدم ~~اللزوم وهو الأوجه مغني ونهاية قال ع ش وخرج بالمزارعة المخابرة فيضمن وبه ~~صرح ابن حج اه. # (قوله لكن في المخابرة) كان الفرق أن المخابر في معنى مستأجر الأرض ~~فيلزمه أجرتها، وإن عطلها بخلاف المزارع فإنه في معنى الأجير على عمل فلا ~~يلزمه شيء إذا عطل؛ لأنه لم يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم ~~سم على حج اه ع ش (قوله كما زعم) أي التاج و (قوله كلامه) أي المصنف اه ~~كردي (قوله عليه) أي عقد المخابرة (قوله لو ترك السقي) في الروض مع شرحه ~~ترك سقيها أي الأرض عمدا اه فقيد بالعمد اه سم # (قوله مع صحة المعاملة) أي بخلافه مع فسادها إذ لا يلزمه عمل وقد بذر ~~البذر بالإذن اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله مع صحة المعاملة بأن كانت ~~تابعة للمساقاة أو قلنا بالمختار من صحتها مطلقا اه. # (قوله حتى فسد الزرع) أي أو الثمرة اه ع ش (قوله ضمنه) هذا لا يشكل على ~~ما قاله التاج الفزاري؛ لأن الأجير ثم لم يتعد ولم يفرط بما تفسد به العين ~~التي في يده غاية الأمر أنه ترك العمل الواجب عليه وهو لا يوجب ضمان أجرة ~~ولا غيرها بخلافه هنا؛ لأنه فرط في العين التي عليه حفظها بترك سقيها سم ~~على حج اه ع ش (قوله أو العنب) إلى قوله لأن الزراعة في المغني إلا قوله ~~خلافا لجمع إلى فتعين وقوله وكذا إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ~~خلافا لجمع وقوله بل يشترط إلى لأن الخبر وقوله واعترض إلى المتن وقوله ~~وبهذا علم إلى المتن قول المتن (بياض) ولو كان فيه زرع موجود ففي جواز ~~المزارعة وجهان أرجحهما كما قال الزركشي الجواز فيما لم يبد صلاحه فحينئذ ms4437 ~~لا اختصاص للتبعية بالبياض المجرد اه مغني وشرح الروض وسيذكره الشارح قبيل ~~وأنه لا يجوز أن يخابر # (قوله وعليه) أي ما في المتن (قوله وإن تعدد) فلو ساقى جماعة وزارعهم ~~بعقد واحد صح اه مغني (قوله على بابه) أي حقيقته وليس المراد به التعذر ~~(قوله بخلاف تعسر أحدهما) كأن أمكن إفراد الأرض بالزراعة وعسر إفراد النخل ~~بالسقي اه ع ش قول المتن (أن لا يفصل) بضم أوله وفتح ثالثه بخطه أي لا يفصل ~~العاقدان نهاية ومغني وقد يقال اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم ~~الفصل سم وع ش (قوله على النصف) أي من ثمرة هذا الشجر المعين اه رشيدي ~~(قوله بأن يأتي بها عقبها) ولو فعل PageV06P109 # الموجب كذلك لكن فصل القابل في القبول وقدم المزارعة كقبلت المزارعة ~~والمساقاة لم يبعد البطلان اه سم أقول بل يشمله المتن إذ المراد أن لا يقدم ~~المزارعة إيجابا وقبولا وبقي ما لو أجمل العامل القبول كقوله قبلتهما بعد ~~قول المتن ساقيتك وزارعتك الظاهر فيه الصحة؛ لأن الضمير حكاية للظاهر قبله ~~وفي سم أيضا ويظهر أنه لو قال عاملتك على هذين مشيرا للنخل والبياض لم يصح؛ ~~لأن المقارنة تنافي التبعية انتهى اه ع ش # (قوله لأنه شريك) أي المالك (قوله لأن الزراعة) أي المزارعة (قوله ويفرق ~~بين هذا وإزالته لها) أي التفاضل للتبعية اه ع ش (قوله في بعتك إلخ) قد ~~يقال المزيل لها ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع، وإن تساوى ~~الثمنان أو زاد ثمن الثمر كما هو الظاهر، بل المزيل التفصيل للثمن الموجب ~~لتعدد العقد سم ورشيدي (قوله لمتبوع قوي) أي وهو الشجر بشرط أن لا يفرد ~~الثمرة بثمن اه ع ش (قوله لما مر) أي في شرح ولا المزارعة إلخ أي وصاحب ~~القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح (قوله وقضية كلامهما إلخ) عبارة ~~الروض وتصح المزارعة، ولو على زرع موجود تبعا للمساقاة اه سم (قوله فيما ~~مر) أي في الصحة تبعا بشروطها اه ع ش. # (قوله بل يشرط ms4438 إلخ) فيه أن العقد حينئذ يصير مزارعة لا مخابرة ولعل لهذا ~~أسقطه النهاية والمغني (قوله لأن الخبر إلخ) لا يخفى ما في تقريب هذا ~~التعليل عبارة النهاية والمغني لعدم ورود ذلك والثاني تجوز كالمزارعة وأجاب ~~الأول بأن المزارعة في معنى المساقاة إلخ اه. # (قوله منهم) أي من أهل خيبر (فتكون هي) أي المعاملة معهم قول المتن (أرض) ~~أي قراح أو بياض متخلل بين النخل أو العنب اه مغني (قوله إن كانت له) إلى ~~الفرع في المغني إلا قوله وبهذا علم إلى المتن (قوله وسلم الزرع) أي من ~~التلف (قوله في نظيره) أي عقد المزارعة الفاسد و (قوله في الشركة إلخ) بيان ~~للنظير و (قوله فيما إذا إلخ) بدل من في نظيره و (قوله أنه لا شيء إلخ) ~~بيان لكلام المتولي (قوله ورد) أي الأخذ (قوله بأن قياسه على القراض إلخ) ~~جزم به الأسنى اه سم (قوله لاتحاد المساقاة إلخ) الأولى المزارعة # (قوله فالعامل هنا) أي في المساقاة (أشبه به إلخ) أي بالعامل (قوله أو ~~أفردت إلخ) عطف على قول المصنف أفردت إلخ والإفراد ليس بقيد عبارة الروض مع ~~شرحه فإن خابره تبعا لم يصح كما لو أفردها والزرع للعامل وعليه الأجرة وله ~~حكم المستعير في القلع اه. # (قوله وعليه لمالك الأرض إلخ) قضيته أنه لا يؤمر بقلع الزرع قبل أوان ~~الحصاد ووجهه أنه إنما زرع بالإذن فخصوص المخابرة، وإن بطل لكن بقي عموم ~~الإذن كالوكالة الفاسدة ع ش وأسنى (قوله ولكل على الآخر إلخ) أي حيث سلم ~~الزرع على ما مر عن المتولي؛ لأن هذه شركة فاسدة اه ع ش (قوله ما أصرف) كذا ~~في أصله بصيغة أفعل وعبارة النهاية صرفه اه سيد عمر # (قوله PageV06P110 # وتفارق الأولى) أي صورة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له إلخ (هذه) أي ~~صورة أن يستأجره به وبنصف منفعة الأرض إلخ و (قوله ثم) أي في الأولى و ~~(قوله وهنا) أي في الثانية (قوله وثم يتمكن إلخ) الأولى ليظهر العطف وبأنه ~~أي العامل ثم يتمكن ms4439 إلخ وبأنه لو فسدت إلخ (قوله ويأخذ الأجرة) أي المسماة ~~فيما يظهر (قوله وهنا لا يتمكن) لعل الفرق اشتمال الصفقة ثم على عقد ~~العارية الذي هو من العقود الجائزة بخلافه هنا وظاهر إطلاقه عدم التمكن، ~~ولو قنع بنصف البذر وترك نصف منفعة الأرض للمالك فليراجع (قوله ولو فسد ~~المنبت) أي بغير الزراعة سم وع ش ورشيدي (قوله أيضا) أي كالطريقين ~~المذكورين في المتن و (قوله أن يقرض إلخ) أو أن يعيره نصف الأرض والبذر ~~منهما ثم يتبرع العامل بالعمل مغني وشرح المنهج (قوله فإن كان البذر إلخ) ~~بين به الطريق المصحح للمخابرة تتميما لكلام المصنف ولذا قال المحلى أي ~~والمغني وشرح المنهج وطريق جعل المغل لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر ~~العامل إلخ اه ع ش (قوله بنصف البذر إلخ) أي أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل ~~ومنافع آلاته مغني وشرح المنهج (قوله وجود جميع شروطها إلخ) أي من الرؤية ~~وتقدير المدة وغيرهما اه مغني. # (قوله ولأنها صارت مرهونة) هذا يدل على أن هناك معاملة اه سم أي فقول ~~الشارح أذن لغيره في زرع إلخ أي مزارعة فليراجع اه رشيدي، والظاهر أن ~~المراد أن الإذن في زرع الأرض المحتاج لذلك العمل نزل منزلة عقد الإجارة ~~(قوله لرهنها) الأولى التذكير كما في النهاية (قوله حبسه حتى إلخ) وإن كان ~~الأصح خلافه اه نهاية أي في الغاصب فقط ع ش (قوله على ما مر) أي في الغصب ~~من الخلاف. ### | [فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل] ### | (فصل في بيان الأركان الثلاثة) # (قوله في بيان) إلى قوله ولو ساقاه في ذمته في النهاية إلا قوله ووقع إلى ~~قيل وقوله ويأتي وقوله إن علم إلى ويفسد (قوله الثلاثة الأخيرة) أي العمل ~~والثمر والصيغة، وأما الثلاثة الأول أي العاقدان والمورد فقد مرت اه ع ش ~~(قوله وهرب العامل) أي وما يتبع ذلك كموت العامل ونصب المشرف إذا ثبت خيانة ~~العامل وخروج الثمر مستحقا قول المتن (يشترط) أي لصحة المساقاة (قوله فكما ~~مر ms4440 إلخ) عبارة النهاية لثالث غير قن أحدهما فسد العقد كالقراض نعم لو شرط ~~نفقة قن المالك على العامل جاز فإن قدرت فذاك وإلا نزلت على الوسط المعتاد ~~اه قال ع ش قوله م ر غير قن إلخ ومن الغير أجير أحدهما اه (قوله بينهما) أي ~~المساقاة والقراض (قوله في ذلك) أي في الاشتراط الثالث أي في جوازه و (قوله ~~على أن فرقه) أي ما فرق به (قوله ويرده ما مر) أي في البيع بعد قول المتن ~~وقبض المنقول تحويله اه كردي # (قوله إن الباء إلخ) بيان لما مر ويأتي (قوله تدخل على المقصور والمقصور ~~عليه) أي وإن غلب الأول قول المتن (واشتراكهما فيه) فلو ساقاه بدراهم لم ~~تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إذا فصل الأعمال وكانت معلومة مغني وشرح الروض ~~(قوله بالجزئية) أي وإن قل كجزء من ألف جزء، ولو ساقاه على نوع كصيحاني ~~بالنصف وآخر كعجوة بالثلث صح إن عرفا قدر كل من النوعين وإلا فلا لما فيه ~~من الغرر فإن المشروط فيه الأقل قد يكون أكثر، وإن ساقاه على النصف من كل ~~منهما صح وإن جهلا قدرهما وإن ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر ~~بالثلث فسد الأول للشرط الفاسد، وأما الثاني فإن عقده جاهلا بفساد الأول ~~فكذلك وإلا فيصح مغني وأسنى (قوله في الثانية) أي وله الأجرة في الأولى وإن ~~علم الفساد لأنه دخل طامعا اه ع ش أي على مسلك النهاية PageV06P111 # والمغني، وأما التحفة فإنها فصلت في القراض في الأولى أيضا بين العلم ~~بالفساد فلا شيء له وبين الجهل بذلك فله الأجرة # (قوله إن علم الفساد إلخ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن جهل الفساد ~~اه. # (قوله نظير ما مر) أي في القراض (قوله إن شرط الثمر لواحد والعنب إلخ) ~~لعله فيما إذا كانت الحديقة مشتملة على النخل والكرم (قوله الثمر) بالثاء ~~المثلثة في أكثر النسخ ولعله من تحريف الناسخ وأصله بالمثناة (قوله ولهذا) ~~أي لقوله واشتراكهما فيه و (قوله مما قبله) أي من ms4441 قوله يشترط تخصيص إلخ و ~~(قوله منه) أي مما قبله و (قوله أيضا) أي كفهم الاشتراك (قوله ولما بعده) ~~أي لقوله والعلم إلخ وهو عطف على قوله لهذا أقول وقد يقال إن ما بعده يغني ~~عنه (قوله لأنه) أي الثمر (قوله ساقى غيره) ثم إن شرط له مثل نصيبه أو دونه ~~فذاك أو أكثر من نصيبه صح العقد فيما يقابل قدر نصيبه دون الزائد تفريقا ~~للصفقة ولزمه أن يعطي للثاني للزائد أجرة المثل اه مغني زاد شرح الروض نعم ~~لو كان الثاني عالما بالحال فالظاهر أنه لا يستحق شيئا ذكره الأذرعي اه ~~وقوله لا يستحق إلخ أي للزائد # (قوله أو عينه) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني والروض مع شرحه (قوله ~~ومضت المدة انفسخ العقد) أي ينفسخ بمضي المدة مع ترك العمل لا مجرد العقد ~~اه سم عبارة النهاية انفسخت بتركه العمل أي بفوات العمل بمضي المدة أو بعمل ~~الثاني لا بمجرد العقد اه. # (قوله مطلقا) أي علم الفساد أو لا (قوله إن علم فساد العقد) أي وأنه لا ~~شيء له (قوله نظير ما مر إلخ) أي فلو فسدت المساقاة وأتى العامل بالعمل ~~استحق أجرة المثل لعمله والثمرة كلها للمالك وقياس ما مر للشارح م ر في ~~عامل القراض أنه يستحق الأجرة وإن علم الفساد إلا إذا قال المالك وكل ~~الثمرة لي فلا أجرة للعامل اه ع ش وقوله للشارح م ر أي والمغني خلافا ~~للتحفة (قوله ومنها) إلى قول المتن ويشترط أن لا يشترط في النهاية إلا قوله ~~وكذا العرجون إلى والليف (قوله ومنها) أي من الجزئية بيننا اه ع ش زاد ~~المغني وكذا منها قول المالك على أن لك النصف اه # (قوله واعترض) بل قيل إنه تحريف ولهذا جزم ابن المقري بخلافه اه نهاية ~~عبارة الروض لم يضر اه وعبارة شرحه ووقع في الروضة لم يصح وهو تحريف اه. # (قوله الجريد إلخ) فاعل خرج (قوله وأصله) أي الجريد (قوله وكذا العرجون ~~إلخ) اعتمده الغرر (قوله إن أريد إلخ) ms4442 عبارة ع ش والقنو هو مجمع الشماريخ ~~أما العرجون وهو الساعد فللمالك انتهى شيخنا الزيادي (قوله والليف) أي ~~الكرناف وهو عطف على الجريد اه. # (قوله أوجههما فسادها) اعتمده م ر و (قوله أو شرط للعامل بطل قطعا) هذا ~~يؤيد البطلان فتأمله اه سم أي في اشتراط الشركة (قوله فيختص به) أي بما خرج ~~بالثمر وكذا ضمير فيه (قوله فوجهان إلخ) عبارة النهاية لم يجز خلافا لبعض ~~المتأخرين اه أي شيخ الإسلام ع ش أي في شرح الروض وتبعه المغني (قوله ومر) ~~أي في القراض (أن العامل) أي في المساقاة. # (قوله فيه) أي الثمر قبل بدو الصلاح (قوله بل قبل بدو الصلاح) إذا جعل ~~عوض العامل من الثمرة الموجودة بخلاف ما لو ساقاه على النخل المثمر على ما ~~يحدث من ثمر العام فلا تصح قطعا اه مغني (قوله ولو في البعض) ظاهره الفساد ~~في هذه الحالة في الجميع، ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه ~~ويفسد فيما بدا صلاحه، ولو ساقى على ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح ~~بشروط تأتي العمل في الصورتين على ما لم يبد صلاحه وحده ولا يدخل ما بدا ~~صلاحه تبعا وقد يتوقف في هذا الشرط سم على حج وما اقتضاه ظاهر كلام الشارح ~~هو الظاهر لما علل به من القياس على البيع وفيه ما لا يبدو صلاحه تابع لما ~~بدا صلاحه PageV06P112 # في صحة بيعه مطلقا وبشرط الإبقاء وقياسه هنا أن ما لا يبدو صلاحه تابع ~~لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع اه ع ش. # قول المتن (ولو ساقاه على ودي إلخ) عبارة المغني ويشترط في الشجر المساقي ~~عليه أن يكون مغروسا كما مر وعلى هذا لو ساقاه إلخ اه قول المتن (لم يجز) ~~فإذا وقع إحدى الصورتين وعمل العامل فله أجرة المثل على المالك إن توقعت ~~الثمرة في المدة وإلا فلا وله أجرة الأرض أيضا إن كانت له، ولو كان الغراس ~~للعامل والأرض للمالك فلا أجرة له ويلزمه أجرة الأرض مغني وروض ms4443 مع شرحه ~~وأقره سم (قوله لأنها رخصة) أي المساقاة (قوله منعها) أي المساقاة على ودي ~~إلخ وكذا ضمير بها وضمير جوازها (قوله على ذلك) أي المنع (قوله والشجر ~~لمالكه) أي على المنع اه سم (قوله وعليه لذي الأرض إلخ) أو فيما إذا كان ~~مالك الشجر غير مالك الأرض و (قوله كما أن على ذي الأرض إلخ) أي فيما إذا ~~كانا لغير العامل اه رشيدي عبارة ع ش قوله وعليه لذي الأرض إلخ هذا صريح في ~~أنه حمل المتن على ما لو كان الشجر للعامل والأرض للمالك، ولكن المتبادر من ~~المتن أن الشجر والأرض للمالك وهو ما ذكره بقوله كما أن على ذي الأرض إلخ ~~اه # (قوله هنا) أي فيما إذا كان مالك الشجر في المساقاة على الودي غير مالك ~~الأرض (قوله ما مر آخر العارية) أي من تخيير مالك الأرض بين تبقية الشجر ~~بالأجرة وتملكه بالقيمة وقلعه وغرم أرش نقصه قول المتن (فإن قدر) أي في عقد ~~المساقاة جزءا من آلة على جزء من الثمر و (قوله غالبا) أي كخمس سنين نهاية ~~ومغني (قوله وإن كان أكثرها إلخ) أي المدة كما لو ساقاه خمس سنين والثمر ~~يغلب وجودها في الخامسة خاصة اه مغني (قوله فيه) أي في الأكثر و (قوله ~~لأنها) أي سني المدة المقدرة اه أسنى (قوله فإن لم يثمر إلخ) عبارة المغني ~~فإن اتفق أنه لم يثمر لم يستحق العامل شيئا كما لو ساقاه على النخيل ~~المثمرة فلم تثمر اه. # (قوله فلا شيء له) وكذا لا شيء في الثمرة الغير المتوقعة قال في الروض مع ~~شرحه، ولو ساقاه عشر سنين لتكون الثمرة بينهما ولم تتوقع إلا في العاشرة ~~جاز فإن أثمر قبل العاشرة فلا شيء في الثمر للعامل؛ لأنه لم يطمع في شيء ~~منه انتهى اه سم وع ش # (قوله في هذه الحالة) أي فيما لو كان الودي مغروسا وشرط إلخ ولا يختص ~~الحكم بهذه الصورة، بل مقتضى ما علل به أن هذا جار في جميع صور المساقاة ms4444 ~~حيث لم تخرج الثمرة وسيأتي التصريح به آخر الباب اه ع ش (قوله وإلا يثمر ~~فيها غالبا إلخ) والنفي راجع للقيد كما هو الغالب والمعنى وإن انتفى غلبة ~~الإثمار فيها بأن أمكن فيها الإثمار نادرا أو علم عدمه أو استويا أو جهل ~~الحال (قوله في الأخيرتين) أي صورتي الاستواء والجهل (قوله لأنه طامع) قال ~~في شرح الروض مع أن المساقاة باطلة اه فخرج بذلك ما إذا صحت بأن قدرت إلى ~~المدة التي تثمر فيها غالبا فإنه لا شيء له إذا اتفق عدم الإثمار وإن كان ~~عمل طامعا كما لو قارضه فلم يربح كما صرح به الروض وشرحه قبل PageV06P113 # ذلك اه سم ومر عن المغني وسيأتي عنه وعن النهاية التصريح بذلك أيضا # قول المتن (وله مساقاة شريكه إلخ) أي إذا استقل الشريك بالعمل فيها نهاية ~~ومغني أما إذا لم يستقل بأن شرط معاونته له في العمل فيفسد العقد كما لو ~~ساقى أجنبيا بهذا الشرط فإن عاونه واستوى عملهما فلا أجرة لأحد منهما على ~~الآخر وكذا لا أجرة للمعاون إن زاد عمله بخلاف الآخر إذا زاد عمله فله أجرة ~~عمله بالحصة على المعاون؛ لأنه لم يعمل مجانا مغني وروض مع شرحه (قوله قدر ~~حصته) أي أو دونه اه مغني (قوله واستشكل هذا) أي مسألة الكتاب اه مغني ~~(قوله قال) أي السبكي (قوله أنه لا فرق إلخ) وهو المعتمد ولو ساقى أحد ~~الشريكين على نصيبه أجنبيا بغير إذن شريكه لم يصح كما جرى عليه ابن المقري ~~في شرح إرشاده وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - خلافا لبعض المتأخرين، ~~وإن ساقى الشريكان ثالثا لم تشترط معرفته بحصته كل منهما إلا إن تفارقا في ~~المشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما اه نهاية خلافا للمغني في ~~المسألة الأولى وله ولشرح الروض في الثانية ووفاقا لهما في الثالثة عبارة ~~المغني بعد ذكر كلام السبكي والذي ينبغي أن يقال إن قال ساقيتك على كل ~~الشجر لم يصح أو على نصيبي أو أطلق والظاهر ms4445 كما قال شيخنا صحة مساقاة أحد ~~الشريكين على نصيبه أجنبيا، ولو بغير إذن شريكه الآخر اه. # (قوله وعليه) أي ظاهر كلام غير أبي الطيب والمزني كالمتن إلخ (قوله بأنه ~~يغتفر في المساقاة إلخ) هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي ~~له في الإجارة في شرح، ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه جاز إلخ لكن سنبين ~~في هامش ذلك المحل أن المعتمد خلافه سم على حج اه ع ش ورشيدي. # (قوله لصحة المساقاة) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله فيأتي هنا إلى ~~المتن (قوله لمن زعمه أي الاعتراض) والزاعم هو الدميري ووافقه المغني (قوله ~~كونه) أي المصنف و (قوله ما عليه) أي العامل و (قوله ثم ذكر حكم) عطف على ~~جملة قدم و (قوله ما لو شرط إلخ) ما مصدرية ولو زائدة و (قوله وعكس هنا) أي ~~في المساقاة عطف على قوله في القراض قدم إلخ و (قوله بأن الأعمال) متعلق ~~بقوله ويوجه و (قوله فقدمت) الأنسب فقدمها و (قوله ثم ذكر إلخ) عطف على ~~جملة فقدمت و (قوله وهنا بالعكس) عطف على قوله ثم قليلة إلخ و (قوله ثم ~~أخرت) الأولى ثم ذكرها (قوله فإذا شرط) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ~~ونص البويطي إلى المتن وقوله نظير ما مر إلى المتن (قوله نعم لا يضر إلخ) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه فلو شرط عمل المالك معه فسد بخلاف ما لو شرطا ~~عمل غلام المالك معه بلا شرط يد ولا مشاركة في تدبير فإنه يصح ولا بد من ~~معرفته بالرؤية أو الوصف، ونفقته على المالك بحكم الملك فلو شرطت عليه جاز ~~وكان تأكيدا، ولو شرطت في الثمرة بغير تقدير بجزء معلوم لم يصح أو شرطت على ~~العامل وقدرت صح ولو لم تقدر صح أيضا PageV06P114 # فالعرف كاف وإن شرط العامل عمل الغلام في حوائج نفسه أو استئجار معاون ~~بجزء من الثمرة أو من غيرها من مال المالك لم يصح العقد أما إذا جعلت ~~الأجرة من مال العامل ms4446 فإنه يصح اه # (قوله مثلا) أدخل به أجيره الحر والظاهر أنه لا فرق وأن المراد من يستحق ~~منفعته وإن كان حرا اه شرح الروض (قوله ولا مؤبدة) أي ولا مؤقتة بمدة لا ~~يثمر فيها عادة اه ع ش أي كما مر (قوله وهذا) أي اشتراط معرفة العمل إلخ ~~(قوله ولو أدركت الثمرة) أي التي ظهرت في المدة التي يتوقع ظهورها فيها اه ~~ع ش وقد مر عن المغني والروض مع شرحه وسم مثله (قوله وعلى المالك التبقية ~~والتعهد) خلافا لما في الانتصار والمرشد من أنه عليهما اه نهاية زاد المغني ~~ولا يلزم العامل أجرة تبقية حصته على الشجر إلى حين الإدراك؛ لأنه يستحقها ~~ثمرة مدركة بحكم العقد اه. # (قوله التبقية) في نسخ السقية وعبارة النهاية التبقية وصورة الموجود في ~~أصل الشارح بخطه أقرب إلى التبقية اه سيد عمر (قوله ويفرق بين هذا) أي حيث ~~لم يكن التعهد فيه عليهما مع اشتراكهما في الثمرة والإشارة بقوله هذا وقوله ~~الآتي هنا إلى ما لو انقضت المدة والثمر طلع أو بلح (قوله غير مقصودة منه) ~~أي من جهة العامل ويحتمل أن الضمير راجع إلى العقد بقرينة المقام فلا تقدير ~~في الكلام # (قوله ولا حق للعامل إلخ) عبارة المغني وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة ~~فلا شيء للعامل اه زاد النهاية وأقره سم وهو صحيح إن تأخر لا بسبب عارض فإن ~~كان بعارض كبرد، ولولاه لطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والروياني ~~الصحيح أن العامل شريك اه قال الرشيدي قوله م ر لا بسبب إلخ أي والصورة أن ~~المدة يطلع فيها حتى تصح المساقاة وقوله م ر لقول الماوردي والروياني إلخ ~~عبارة القوت، وأما حدوث الطلع بعد المدة ففي الحاوي والبحر أنها إذا طلعت ~~بعد تقضي المدة أن الصحيح من المذهب أن العامل شريك والثمر بينهما؛ لأن ~~ثمرة العام حادثة على ملكهما ولا يلزم العمل بعد انقضاء المدة ومن أصحابنا ~~من قال العامل أجير فعلى هذا لا حق له في الثمرة الحادثة ms4447 بعد انقضاء المدة، ~~بل له أجرة المثل فالخلاف مبني على أنه شريك أو أجير انتهت اه. وقال ع ش ~~قوله م ر استحق حصته وعليه فهل الخدمة على المالك أو العامل فيه نظر وقضية ~~إطلاقهم أنها على الأول ونقل بالدرس عن بعض الهوامش ما يوافقه اه. أقول ما ~~مر آنفا عن الرشيدي من قوله ولا يلزم العمل إلخ وفي الشارح في مسألة انقضاء ~~المدة والثمر طلع أو بلح من أن التعهد على المالك صريح فيه (فرع) # في النهاية وأقره حواشيه وسم ما حاصله لو كان النخل المعقود عليها مما ~~يثمر في العام مرتين فإن أثمرت مرتين معا قبل انقضاء المدة استحق العامل ~~حصته منهما فإن أثمرت الثانية بعد انقضائها فالأوجه أنه يفوز بها المالك ~~ولا حق للعامل فيها اه وينبغي تقييده أخذا مما مر عنه بما إذا كان التأخير ~~لا لعارض نحو برد ولا فللعامل منها حصته كالأولى. # (قوله أي جذاذه) إلى قوله لكن الذي في المغني وإلى التنبيه في النهاية ~~(قوله كما قاله) أي أن المراد بالإدراك الجذاذ. # قول المتن (بكذا) أفهم تعبيره بكذا اعتبار ذكر العوض فلو سكت عنه لم يصح ~~وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نعم شرح م ر اه سم. وقال المغني أوجههما ~~عدم الاستحقاق اه قال ع ش قوله م ر أوجههما نعم أي وإن علم بالفساد ~~على PageV06P115 # قياس ما مر له غير مرة هنا وفي القراض اه. # (قوله لأنه) أي لفظ ساقيتك على هذا إلخ (قوله لها) أي للمساقاة (قوله ومن ~~ثم اعتمد ابن الرفعة صراحتها) وهو الظاهر مغني ونهاية وشرح الروض قال ع ش ~~وهو المعتمد اه. # (قوله ولو بغير إلخ) أي ولو كان العقد بغير إلخ (قوله على الأوجه) وفاقا ~~للنهاية والمغني (قوله لأنه محكم) إلى التشبيه في المغني قول المتن (على ~~العرف الغالب) أي فيها في العمل مغني ونهاية (قوله هذا إن إلخ) تقييد للمتن ~~والمشار إليه كفاية الإطلاق وحمله على العرف الغالب في محل العقد. # قول المتن (وعلى العامل) أي ms4448 عند الإطلاق اه مغني (قوله عمل ما يحتاج إلخ) ~~قدر الشارح عمل كما ترى ولك أن تقول يغني عنه تفسير ما بعمل اه سم (قوله ~~يحيل حقيقته) أي إذ المتبادر بالسقي جميع ما يتوقف عليه وصول الماء (قوله ~~أي مجرى الماء) إلى قوله فإن لم يتحفظ في المغني وإلى قوله وهو ما دل في ~~النهاية قول المتن (نهر) أي وبئر اه مغني (قوله من طين إلخ) متعلق بتنقية ~~إلخ قول المتن (يثبت) أي يجتمع قول المتن (وتلقيح) وقد يستغنى عنه لكون ~~الإناث تحت ريح الذكور فيحمل الهواء ريح الذكور إليها نهاية ومغني قول ~~المتن (وتنحية إلخ) أي إزالته قول المتن (وقضبان) بضم القاف وكسرها جمع ~~قضيب وهو الغصن (قوله وقيدنا إلخ) انظر هلا أخر هذا عن جميع ما على العامل ~~اه رشيدي (قوله وقيدنا ما عليه بالعمل إلخ) يغني عن زيادته تفسير ما بعمل ~~كما مر اه سم قول المتن (وتعريش إلخ) وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفع ~~العنب عليها شرح منهج ومغني (قوله ووضع حشيش إلخ) بالجر عطفا على سقي، ولو ~~أخره وأدخله في تفسير حفظ الثمر كما فعل المغني لكان أنسب (قوله من نحو ~~سارق إلخ) أي كالزنابير اه مغني (قوله فالمؤنة عليه) أي العامل معتمد و ~~(قوله لكن قال الأذرعي إلخ) هو ضعيف اه ع ش (قوله معونته) أي العامل (عليه) ~~أي على الكراء # (قوله أي قطعه) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني (قوله بهما) عبارة ~~النهاية والمغني؛ لأنها من مصالحه اه بإرجاع الضمير إلى الثلاثة المذكورة ~~بعد وكذا قوله لكنه معترض إلخ ويمكن دفع الاعتراض بحمل معتاد التجفيف في ~~كلام الروضة وأصلها على ما يجف غير رديء أي بخلاف ما لا يجف أصلا أو يجف ~~رديئا فلا يجب تجفيفه (قوله وإذا وجب) أي التجفيف (قوله وما عليه) مبتدأ أي ~~وكل عمل وجب PageV06P116 # على العامل و (قوله يصح إلخ) خبره (قوله ولو فعل ما على المالك) الأنسب ~~وما على المالك لو فعله (قوله بإذنه) أي من غير ms4449 تعرض لأجرة سم على حج اه ع ~~ش أي وإلا فيستحقها قطعا (قوله استحق عليه الأجرة إلخ) قياسه أن ما وجب على ~~العامل إذا فعله المالك بإذنه استحق به الأجرة على العامل للعلة المذكورة ~~اه ع ش (قوله تنزيلا له منزلة اقض ديني) أي بجامع الوجوب إذ ما يخصه يجب ~~عليه فعله لحق العامل اه رشيدي # (قوله وبه فارق) أي بالتنزيل (قوله له) أي لآخر (قوله وهو ظاهر بناء إلخ) ~~أي وما تقدم أن المطلق يحمل في كل ناحية على العرف الغالب إن كان عرف غالب ~~وعرفاه إنما يتجه إذا شمل ذلك العرف الغالب جميع ما تبين أنه على العامل ~~وإلا فلا وجه للحمل عليه اه سم (قوله فبحث) عبارة النهاية فقول الشيخ في ~~شرح منهج ه اه. # (قوله ذكروه على العامل) الأولى ذكروا أنه على إلخ (قوله غير صحيح) خبر ~~قوله فبحث إلخ (قوله ولو ترك العامل إلخ) هذا كقول شرح الروض إذا شرط ~~المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك ~~الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل فإن عمل نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط ~~له اه مبني على أن العامل أجير لكن الصحيح أنه شريك وعلى هذا فيستحق جميع ~~ما شرط له إن ترك جميع الأعمال سواء في ذلك المساقاة على العين والذمة وفي ~~العباب، ولو أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أم لا استحق حصته ~~من الثمرة ولزمه أجرة ما التزمه من العمل انتهى اه سم ويأتي عن النهاية ~~والمغني ما يوافقه. # قول المتن (حفظ الأصل) أي أصل الثمر وهو الشجر (قوله ونصب) إلى قوله ~~واستشكل في المغني وإلى قوله وبحث غير واحد في النهاية (قوله وفاس إلخ) عطف ~~على بناء الحيطان (قوله ومعول ومنجل) كمنبر والأول الفأس العظيمة التي ينقر ~~بها الصخر والثاني الحديدة التي يقضب بها الزرع (قوله واستشكل باتباع العرف ~~إلخ) موضع هذا الإشكال قبيل قول المتن وتعريش إلخ كما يظهر من الجواب ~~بالفرق بين ms4450 الخيط والطلع فإن الطلع مذكور هناك اه كردي عبارة السيد عمر ما ~~وجه ارتباطه بسابقه مع عدم ذكر الطلع ثم رأيت في أصل الشارح قبل واستشكل ~~وطلع الذكور الذي يذر في طلع الإناث وضرب عليه فلعل الضرب وقع لغير الشارح ~~من غير تأمل فليتأمل اه # وفي الرشيدي ما يوافقها (قوله ويبطله) أي الفرق (قوله ثم) أي في الإجارة ~~(قوله والذي يتجه) أي في دفع الإشكال (قوله هنا) أي في الطلع اه كردي (قوله ~~وثم) أي في الخيط (قوله فعمل به) أي بالعرف و (قوله في الأول) أي فيما إذا ~~انضبط و (قوله في الثاني) أي فيما إذا لم ينضبط اه رشيدي قول المتن (وحفر ~~نهر جديد) أي وإصلاح ما انهار من النهر مغني وروض وشرح منهج قول المتن ~~(فعلى المالك) وعليه أيضا خراج الأرض الخراجية مغني وروض (قوله لأنه) إلى ~~قوله وبحث في المغني ثم قال وفي فروع ابن القطان أن العامل لو قطع الثمرة ~~قبل أن تبلغ كان متعديا قال ولا شيء له منها والأول ~~ PageV06P117 # ظاهر والثاني لا يأتي على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور اه. # (قوله وبحث غير واحد إلخ) ويوافق هذا ما تقدم عن السبكي قبل الفصل قبيل، ~~ولو كان بين النخل بياض اه سم (قوله وأبو زرعة إلخ) عطف على غير واحد (قوله ~~فإن بقي إلخ) هذا التفصيل لا يظهر بالنسبة لاستحقاق العامل جميع حصته على ~~الصحيح أن العامل شريك، بل الموافق له استحقاق العامل حصته، وإن ترك العمل ~~والتفصيل بين تصديق المالك أو العامل لا أثر له م ر اه سم (قوله صدق ~~المالك) قد يقتضي هذا تصديقه بالنسبة لما مضى من المدة حتى ينقص من حصته ~~بقدره كما سبق قريبا اه سم (قوله ولا أمكن تداركه) الأخصر الأنسب يمكن ~~تداركه (قوله لتضمن دعوى المالك إلخ) يدل على أن ترك الأعمال في المدة يوجب ~~انفساخ المساقاة فانظر ما قدمته قريبا اه سم أي في حاشية ولو ترك العامل ~~إلخ. # (قوله من الجانبين) إلى قوله ms4451 وبحث السبكي في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله فيلزمه إلى المتن (قوله دون القراض) لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه ~~الوكالة اه مغني (قوله كما يلزم إلخ) تعليل للغاية قول المتن (ولو هرب ~~العامل) والهرب ليس بقيد كما أشار إليه الشارح م ر بقوله والتبرع عنه مع ~~حضوره كذلك اه رشيدي أي وبقوله، ولو امتنع إلخ (قوله أو مرض إلخ) أي أو عجز ~~بغير ذلك اه مغني قول المتن (وأتمه المالك) والإتمام ليس بقيد فلو تبرع عنه ~~بجميع العمل كان كذلك اه نهاية زاد المغني والمالك أيضا ليس بقيد فلو فعله ~~أجنبي متبرعا عن العامل فكذلك اه وأشار الشارح إلى الأول بقوله، ولو قبل ~~الشروع فيه وإلى الثاني بقوله كما لو تبرع أجنبي إلخ (قوله كما لو تبرع ~~أجنبي بذلك) سواء أجهله المالك أم علمه أي تبرع الأجنبي نعم لا يلزمه أي ~~المالك إجابة الأجنبي المتطوع مغني ونهاية قال ع ش ظاهره ولو أمينا عارفا ~~وينبغي خلافه أخذا مما يأتي في الوارث إذ الظاهر عدم الفرق ولأنه لا ضرر ~~فيه على المالك وفيه نفع للعامل فأشبه ما لو استأجر من يعمل عنه اه. # (قوله بذلك) أي بالإتمام وكذا بالجميع كما مر (قوله والتبرع) أي تبرع ~~المالك أو الأجنبي (عنه) أي العامل و (قوله كذلك) أي كالتبرع بعد هربه ~~(قوله إنه إلخ) أي المالك (قوله لا تبرعا عنه) يشمل الإطلاق (قوله وهو ~~ظاهر) وفاقا لشرح الروض وخلافا للنهاية والمغني ول سم عبارته المتجه ~~استحقاقه وليس هذا كالجعالة؛ لأنه عقد لازم بخلافها م ر وأيضا الاستحقاق هو ~~الموافق لما قدمته قريبا من أن الصحيح أنه شريك وأنه لو ترك الأعمال جميعها ~~استحق اه. # (قوله لجواز تلك) أي الجعالة (ولزم هذه) أي المساقاة (قوله يمكن الفرق) ~~أي بين المساقاة والجعالة فيما إذا عمل الأجنبي عن المالك (قوله عليه) أي ~~العامل (قوله عنه) أي عن العامل بما له # (قوله وغيره) عطف على استئجار إلخ (قوله فالعمل في حصته) يعني عمل ~~الأجنبي ما لزم ms4452 العمل من أعمال المساقاة (قوله لأن قصده إلخ) أي الأجنبي أي ~~وكذا المالك عند عدم قصده العامل ينصرف عمله إلى نفسه (قوله صرف له إلخ) أي ~~للعمل خبر أن (قوله عليه) أي الدائن (قوله يتبرع أحد) إلى قوله على ما رجحه ~~في المغني إلا قوله ولم يكن إلى المتن وإلى قول المتن إن أراد الرجوع في ~~النهاية إلا قوله وإن قل قول المتن (من يتمه) أي ولو المالك كما يأتي (قوله ~~والهرب) عطف على المساقاة و (قوله وتعذر إلخ) عطف على ثبوت إلخ (قوله لأنه ~~وجب) أي الإتمام (عليه) PageV06P118 # أي العامل (فناب) أي الحاكم (عنه فيه) أي عن العامل في الإتمام (قوله ولو ~~امتنع) أي العامل من العمل ولو قبل الشروع فيه (قوله فكذلك) أي كالهرب ~~فيستأجر الحاكم عليه من يعمل # (قوله من ماله إلخ) أي ولو عقارا اه مغني (قوله ولو من نصيبه إلخ) عبارة ~~المغني وشرح الروض والغرر وإن لم يكن له مال فإن كان بعد بدو الصلاح باع ~~نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة واستأجر بثمنه، وإن كان قبل بدو ~~الصلاح سواء أظهرت الثمرة أم لا اقترض عليه من المالك أو أجنبي أو بيت ~~المال إن لم يجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمرة لتعذر بيع نصيبه ~~وحده للحاجة إلى شرط قطعه وتعذره في الشائع واستأجر بما اقترضه ويقضيه ~~العامل بعد زوال مانعه أو يقضيه الحاكم من نصيبه من الثمرة بعد بدو الصلاح ~~فإن وجد من يتم العمل بذلك استغنى عن الافتراض وحصل الغرض، ولو استأجر ~~الحاكم المالك أو أذن له في الإنفاق فأنفق ليرجع رجع كما لو اقترض منه اه. # (قوله إذا كان) أي نحو هرب العامل أو استئجار الحاكم (قوله أو من يرضى ~~بأجرة إلخ) لعله معطوف على قوله من ماله إلخ (قوله ذلك) أي الاستئجار # (قوله اقترض عليه إلخ) وقولهم استقرض واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن ~~يساقي عنه وهو كذلك مغني وأسنى اه سم وع ش (قوله أو من غيره) ms4453 أي من أجنبي ~~أو بيت المال واستأجر بما اقترضه مغني وأسنى (قوله فإن تعذر اقتراضه إلخ) ~~ليس بقيد كما مر عن المغني والروض وإنما قيد به لتعين عمل المالك بنفسه ~~حينئذ (قوله عمل المالك بنفسه) أي ورجع بالأجرة اه ع ش (قوله فعل ما ذكر) ~~أي الاستئجار سم ورشيدي (قوله بإذن الحاكم) والأولى رجوعه لكل من عمل ~~المالك وفعل ما ذكر ليوافق ما مر عن المغني والروض وأخذا مما يأتي في شرح ~~فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع (قوله على ما رجحه ابن الرفعة إلخ) ~~عبارة النهاية كما رجحه ابن الرفعة وقيده السبكي إلخ اه قال ع ش قوله وقيده ~~السبكي إلخ معتمد اه لكن عبارة النهاية وشرح الروض والمغني والغرر كما مرت ~~ظاهرة في ترجيح الإطلاق فليراجع (قوله هذا كله) أي الاستئجار على العامل ~~بصوره # (قوله ليس له) أي للعامل المساقي على عينه (قوله أن يستنيب) أي يساقي كما ~~عبر به في شرح واشتراكهما فيه عبارة الروض فإن كانت المساقاة على عينه ~~وعامل غيره انفسخت بتركه العمل انتهت اه أي فيصح الاستعانة بالغير في ~~المساقاة على العين كالذمة (قوله أنه لا يستأجر إلخ) خبر قوله فقضية إلخ ~~(قوله مطلقا) أي وجد للعامل مال أو لا تعذر الاقتراض أو لا. وقال ع ش أي ~~سواء تعذر عمله أم لا كان العامل المالك أم لا قدرت له أجرة أم لا اه. # (قوله وقال السبكي إلخ) عبارة شروح المنهج والبهجة والروض نعم إن كان ~~المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب المعين اليمني والنشائي واستظهره ~~غيرهما أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ اه زاد المغني وهذا هو ~~الظاهر اه. # (قوله والنشائي) بكسر النون والمد نسبة لبيع النشاء برماوي اه بجيرمي ~~(قوله بين الفسخ والصبر) هذا إن لم تظهر الثمرة كما يأتي اه كردي وفيه نظر؛ ~~لأن ما يأتي فيما إذا كانت المساقاة على الذمة والكلام هنا فيما إذا كانت ~~على العين ثم رأيت ما يأتي آنفا عن سم الصريح في ms4454 إطلاق التخيير هنا # (قوله بين الفسخ والصبر) وإذا فسخ بعد ظهور الثمرة فلا يبعد استحقاق ~~العامل لحصة ما عمل بناء على أنه شريك والقياس أن يستحق أجرة المثل؛ لأن ~~قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقا للرملي وقد ~~يؤيده قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل سم على حج اه ع ش وقوله ~~وفاقا للرملي أي والمغني وشرح الروض كما يأتي (قوله بأن كان) إلى قوله فإن ~~عجز في المغني إلا قوله أو أجابه إلى المتن (قوله بأن كان فوق مسافة العدوى ~~إلخ) أو عجز عن الإثبات اه شرح الروض عبارة القليوبي ومثله عجز المالك ~~عن PageV06P119 # إثبات هرب العامل اه. # (قوله يعطيه له) أي للحاكم أي أو لمن يوصله إليه اه ع ش قول المتن ~~(فليشهد على الإنفاق) وينبغي الاكتفاء بواحد ويحلف معه إن أراد الرجوع اه ع ~~ش وينبغي تقييده بما إذا كان هناك قاض يرى ذلك وإلا فلا بد من شاهدين (قوله ~~وأنه إلخ) عطف على الإنفاق # (قوله أو على العمل) عطف على قول المتن على الإنفاق و (قوله وأنه إنما ~~إلخ) عطف على العمل (قوله تنزيلا) إلى الكتاب في بعض نسخ النهاية وسقط في ~~بعضها قوله واعترض إلى أما إذا (قوله للإشهاد حينئذ) أي إذا لم يقدر على ~~الحاكم (قوله ويصدق إلخ) اعتمده النهاية واعتمد المغني تصديق العامل قياسا ~~على تصديق الجمال في مسألة هربه (قوله حينئذ) أي حين إذ أنفق وأشهد عليه ~~(قوله لأن المالك مقصر إلخ) قد يقال هذا موجود فيما نحن فيه أيضا (قوله فإن ~~تعذر الإشهاد لم يرجع) ظاهره ولو باطنا ولو قيل بأن له الرجوع باطنا لم يكن ~~بعيدا، بل ومثله سائر الصور التي قيل فيها بعدم الرجوع لفقد الشهود فإن ~~الشهود إنما تعتبر لإثبات الحق ظاهرا وإلا فالمدار في الاستحقاق وعدمه على ~~ما في نفس الأمر اه ع ش وهو وجيه (قوله فإن عجز إلخ) صريح في امتناع الفسخ ~~عند القدرة والكلام إذا لم تكن على العين ms4455 لما تقدم عن السبكي ومن معه اه سم ~~زاد ع ش أما إذا كانت على العين خير بين الفسخ والصبر مطلقا اه. # (قوله حينئذ) أي حين إذ لم يقدر على الحاكم (قوله فلا فسخ) قال في الروض ~~لأجل الشركة اه سم. # (قوله قبل العمل) أي قبل تمامه وهو إلى الباب في المغني قول المتن (تركة) ~~وفي معنى التركة نصيبه من الثمرة قاله القاضي وغيره اه مغني زاد ع ش وقد ~~أفاده الشارح بقوله السابق ولو من نصيبه اه. # (قوله وإلا انفسخت بموته) أي ولوارثه أجرة مثله ما مضى إن لم تظهر الثمرة ~~فإن ظهرت أخذ جزءا منها وهل يوزع باعتبار المدتين وإن تفاوتا أو باعتبار ~~العمل؛ لأنه قد يختلف في المدة قلة وكثرة فيه نظر والأقرب الثاني اه ع ش ~~وقوله فإن ظهرت إلخ يأتي آنفا عن الرملي خلافه # (قوله انفسخت بموته) قال في شرح الروض قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون ~~محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح ~~أو الجذاد ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا انتهى. ولو كانت الثمرة ظهرت أو ~~كانت المساقاة بعد ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة فيه نظر ولا يبعد أن ~~يستحق منها بقسط ما عمل قبل موته، والقياس أن يستحق أجرة المثل دون الثمرة ~~لارتفاع العقد بالانفساخ وقد وافق الرملي آخرا على هذا القياس سم على حج اه ~~ع ش وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافق القياس المذكور (قوله ولا تنفسخ ~~بموت المالك إلخ) إلا لو ساقى في البطن الأول البطن الثاني ثم مات الأول في ~~أثناء المدة وكان الوقف وقف ترتيب فينبغي أن تنفسخ كما قاله الزركشي؛ لأنه ~~لا يكون عاملا لنفسه واستثنى مع ذلك الوارث أي الحائز إذا ساقاه مورثه ثم ~~مات المورث فتنفسخ نهاية ومغني أقول ينبغي أن يستثنى ما لو أوصى الإنسان ~~بثمر شجر لشخص ثم ساقاه عليه ثم مات المالك اه سيد عمر قال ع ش وفائدة ~~الانفساخ في الصورة ms4456 الأولى انقطاع تعلق حق البطن الأول بالثمرة حتى لو كان ~~عليه دين لم يتعلق بالثمرة؛ لأنها ليست من التركة والوارث إنما PageV06P120 # استحقها من قبل الواقف وفي الثانية استحقاق الوارث للثمرة تركة حتى لو ~~كان على الميت دين تعلق بها مقدما على حق الورثة اه. # (قوله مطلقا) أي سواء كانت المساقاة على العين أو الذمة اه ع ش. # (قوله فتعين) أي هذا الطريق (قوله لريبة فقط) أي بأن لم يثبت الخيانة ~~ولكن ارتاب المالك فيه (قوله عن الخيانة) أي الثابتة بما مر (قوله مر آنفا) ~~أي قبيل وإن لم يقدر على الحاكم قول المتن (ولو خرج الثمر مستحقا إلخ) قال ~~في الروض فإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع ~~بخلاف الأجير للعمل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار ~~نصيبه عليه سم على حج اه ع ش (قوله أما العالم فلا شيء له إلخ) وكذا إذا ~~كان الخروج قبل العمل، ولو اختلفا في قدر المشروط للعامل ولا بينة لأحدهما ~~أو لهما بينتان وسقطتا تحالفا وفسخ العقد كما في القراض وللعامل على المالك ~~أجرة عمله إن فسخ العقد بعد العمل وإن لم يثمر الشجر وإلا فلا أجرة له فإن ~~كان لأحدهما بينة قضى له بها مغني وشرح الروض وفي المغني والنهاية وتصح ~~الإقالة في المساقاة كما قاله الزركشي فإن كان ثم ثمرة لم يستحقها العامل ~~ولا يصح بيع شجر المساقاة من المالك قبل خروج الثمرة ويصح بعدها والعامل مع ~~المشتري كما كان مع البائع، ولو شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت ~~الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق جميع ما شرط له كما لو لم ~~يعمل شيئا؛ لأنه شريك كما قاله الماوردي وغيره اه وقولهما لم يستحقها ~~العامل أي وله أجرة عمله أخذا من نظائره السابقة خلافا لع ش حيث قال ظاهره ~~أنه لا أجرة له ثم فرق بكون الإقالة بالتوافق منهما والفسخ باستقلال المالك ~~ويرد الفرق الانفساخ بموت العامل واستقلال ms4457 العامل بالفسخ في التحالف. # [كتاب الإجارة] ### | [أركان الإجارة] # (كتاب الإجارة) # (قوله بتثليث الهمزة) إلى المتن في النهاية إلا قوله من آجره إلى هي لغة ~~وقوله كالحج بالرزق وقوله ولك إلى وأحاديث (قوله ثم اشتهرت إلخ) أي لغة على ~~وجه المجاز بدليل قوله وشرعا إلخ اه ع ش (قوله علم عوضها) يعني عوض الإجارة ~~الشامل للمنفعة والأجرة أما ضمير قبولها فللمنفعة ولك أن تقول إن ضمير ~~عوضها للمنفعة أيضا إذ لو كان للإجارة فلا ترد المساقاة أصلا؛ لأن أحد ~~العوضين فيها وهو العمل لا يكون إلا مجهولا اه رشيدي (قوله وقبولها) عطف ~~على علم إلخ (قوله للبذل) بالذال المعجمة أي الإعطاء (قوله والإباحة) عطف ~~تفسير على البذل اه ع ش (قوله بالأخير) أي بشرط قبولها إلخ (قوله نحو منفعة ~~البضع) فلا تصح إجارة الجواري للوطء اه ع ش (قوله على أن الزوج إلخ) أي ~~فخرج عقد نكاح بتمليك منفعة (قوله أن ينتفع بها) الأولى به أي البضع (قوله ~~وبالعلم) أي خرج بشرط علم العوض (قوله كالحج بالرزق) مثال الجعالة # (قوله فإنه لا يشترط فيهما علم إلخ) فيه أنه لا يلزم من عدم الاشتراط ~~اشتراط العدم فإشكال الشارح الآتي منع التعريف بنحو الجعالة على عوض معلوم ~~على حاله لا يندفع بذلك عبارة ع ش حاصل الجواب أن العلم بالعمل والعوض شرط ~~في الإجارة وليس ذلك شرطا في المساقاة والجعالة وإن اتفق وجوده واعترض سم ~~على حج على هذا الجواب بأن عدم الاشتراط لا دخل له في دفع الاعتراض؛ لأنه ~~متى دخل في التعريف فرد من غيره لم يكن مانعا انتهى اه. # (قوله وإن كان) أي العوض اه ع ش (قوله هو يستلزم إلخ) فيه بحث PageV06P121 # لأنه إن أراد أن وقوع الإرضاع للآباء مطلقا يستلزم الإذن المذكور فغير ~~صحيح لإمكان وقوعه لهم بالإذن بلا عوض، وإن أراد أن وقوعه لهم يفيد استحقاق ~~الأجرة عليه فهذا أول المسألة كما أن قوله وإلا كان تبرعا أول المسألة أيضا ~~اه سم # (قوله وإلا) أي ms4458 وإن يوجد الإذن بعوض (كان تبرعا) أي الإرضاع (قوله هو ~~الاستئجار إلخ) في هذا الحصر بالنسبة إلى قوله إلى آخره نظر (قوله ويدل له) ~~أي لعقد الإجارة ومشروعيته (قوله مع الإيجاب إلخ) أي والشروط و (قوله على ~~القبول إلخ) أي والشروط (قوله إذ لا دلالة فيها على القبول إلخ) وأيضا فقد ~~علق في الآية إيتاء الأجر على الإرضاع فدل على أنه لا عقد وإلا وجب الإيتاء ~~بالعقد؛ لأن الأجرة تملك وتستحق بالعقد على ما قرره اه سم (قوله على الصيغة ~~في البيع) أي على اعتبار الصيغة وركنيته في البيع (قوله يأتي هنا) خبر ~~للكون من حيث مصدريته و (قوله لأنها نوع منه) متعلق بيأتي و (قوله لا يمنع ~~إلخ) خبر للكون من حيث ابتداؤه (قوله والصديق) مفعول معه ويصح أن يكون ~~معطوفا على الضمير فهو بالجر اه ع ش أي بلا إعادة الخافض على مذهب الكوفيين ~~وابن مالك (قوله دليلا في الهجرة) أي ليدلهم على طريق المدينة عبارة ~~النهاية والمغني وغيرهما رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط اه ~~قال ع ش الديل بكسر الدال وسكون الياء التحتية، وقيل بضم أوله وكسر ثانيه ~~مهموزا اه # (قوله وأمره إلخ) عبارة المغني والأسنى وخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» اه. # (قوله بالمؤاجرة) بالهمز ويجوز إبدال الهمز واوا لكونه مفتوحا بعد ضمة اه ~~ع ش (قوله إليها) أي الإجارة (قوله أي المؤجر) إلى قوله لأن بيعه في المغني ~~وإلى قوله وفرق في النهاية قول المتن (كبائع ومشتر) أي كشرطهما وعلم من ~~قوله كبائع أن الأعمى لا يكون مؤجرا وإن جاز له إجارة نفسه اه مغني زاد سم ~~عن الزركشي وكذا للغير أن يستأجر ذمة الأعمى؛ لأنها سلم اه زاد ع ش وقياس ~~ما في السلم من جواز كونه مسلما ومسلما إليه جواز أن يلزم ذمة الغير هنا ~~أيضا اه. # (قوله نعم يصح استئجار إلخ) استثناء من طرد المتن و (قوله الآتي ويصح بيع ~~السيد ms4459 إلخ) من عكسه (قوله لكنها مكروهة إلخ ) أي إجارة العين سم وع ش # (قوله ومن ثم أجبر PageV06P122 # إلخ) مجرد الكراهة لا يستلزم الإجبار فكان الأولى أن يقول ومع ذلك يجبر ~~على إيجاره اه ع ش (قوله على إيجاره إلخ) ولو لم يفعل وخدمه بنفسه استحق ~~الأجير المسماة اه ع ش (قوله وإيجار سفيه إلخ) عطف على استئجار إلخ (قوله ~~لما لا يقصد إلخ) بأن يكون غنيا بماله عن كسب يصرفه على مؤنته أو مؤنة ~~ممونه اه ع ش (قوله فآجر أحدهما الآخر أرضا) حاصله أن أحدهما استأجرها ~~لنفسه من الآخر (قوله وفرق بينه) أي بين عدم الصحة المذكور بقوله وإلا فلا ~~(قوله لأحدهما إلخ) استئناف بياني، ولو قال حيث صح لأحدهما إلخ لكان أوضح ~~(قوله لمحجوره) الأولى تثنية الضمير أو إبدال أل منه (قوله للآخر) نعت عينا ~~(قوله بوجود الفرض) بالفاء والجار متعلق بفرق (قوله للغير) وهو المحجور ~~(قوله لتوقف الإيجاب إلخ) فالقابل قابل بنفسه وموجب بنائبه اه سم. # قول المتن (والصيغة) مبتدأ لا معطوف وما بعده خبره وهو قوله آجرتك إلخ اه ~~مغني هذا في المتن، وأما في الشرح فخبره قوله لا بد منها هنا وقول المتن ~~(آجرتك إلخ) مبتدأ مؤخر و (قوله فمن الصريح) خبره (قوله لا بد منها) إلى ~~قوله وقول الشيخين في النهاية إلا قوله عندهما وإن نوزعا فيه قول المتن ~~(هذا) أي الثوب مثلا اه مغني قول المتن (أو ملكتك إلخ) أو عاوضتك منفعة هذه ~~الدار سنة بمنفعة دارك اه نهاية (قوله ليس ظرفا) إلى قول المتن والأصح في ~~المغني إلا قوله وأفهم إلى ولا يشترط وقوله عندهما وإن نوزعا فيه وقوله لكن ~~نظر في أكثرها وقوله الذي لم ينتظر فيه (قوله بل لمقدر إلخ) عبارة المغني ~~بل المعنى آجرتك واستمر أنت على ذلك سنة، كما قيل بذلك في قوله تعالى ~~{فأماته الله مائة عام} [البقرة: 259] والمعنى فأماته الله واستمر على ذلك ~~مائة عام وإلا فزمن الإماتة يسير اه. # (قوله على القول به) قضيته أن ms4460 ثم أي في الآية من لا يقدر محذوفا فلا تكون ~~مما نحن فيه اه ع ش وأشار إلى القولين البيضاوي بقوله فألبثه الله ميتا ~~مائة عام أو أماته فلبث ميتا مائة عام اه # (قوله على القول به في الآية) الأسبك الأخصر أن يؤخره فيقول عقب الآية ~~على القول به فيه (قوله أمر موهوم) أي معدوم غير محقق في الخارج (قوله ~~والظرفية تقتضي إلخ) أطال سم في منعه وأقره ع ش (قوله خلاف ذلك) أي خلاف ~~الموهوم بأن يكون المظروف محققا اه ع ش (قوله أولى) أي إن جعل ظرفا لمنافعه ~~و (قوله متعينا) أي إن جعل ظرفا لآجر وما بعده اه ع ش (قوله وتختص إجارة ~~الذمة بنحو إلخ) أي تنفرد إجارة الذمة عن إجارة العين بنحو إلخ فالباء داخل ~~على المقصور (قوله بنحو ألزمت ذمتك) أي كذا وكان الأولى أن يذكره وخرج به ~~ما لو قال ألزمتك فإنه إجارة عين كما نقل سم على منهج عن الدميري إنه أقرب ~~احتمالين اه ع ش (قوله أو أسلمت إلخ) يعني ينعقد إجارة الذمة بلفظ السلم؛ ~~لأنها نوع منه اه كردي (قوله باستيجاب) كآجرني # (قوله وأفهم كلامه إلخ) أي حيث اشتمل على ذكر سنة وذكر بكذا فقوله ~~لانتفاء الجهالة إلخ علة لمقدر لا للإفهام أي وهو كذلك لانتفاء إلخ (قوله ~~أن يقول إلخ) نائب فاعل يشترط (قوله لا العين) عطف على المنافع (قوله عند ~~الجمهور) متعلق بمعنى الفعل المفهوم من نسبة الخبر إلى المبتدأ في قوله ~~ومورد إجارة إلخ المنافع فكان الأنسب ذكره عقب ذلك (قوله لكل منهما) أي ~~المنفعة والعين (قوله نازعوهما إلخ) عبارة المغني نازع في ذلك ابن الرفعة ~~بأن في البحر وجها PageV06P123 # أن حلي الذهب لا تجوز إجارته بالذهب وحلي الفضة لا تجوز إجارته بالفضة ~~ولا يظهر له وجه إلا على التخريج بأن المؤجر العين وقد صار خلافا محققا ~~ونشأ منه الاختلاف في هذا الفرع اه. # (قوله لكن نظر في أكثرها) أي الفوائد (قوله ومن جملتها) حال من المبتدأ ms4461 ~~على قول، والمبتدأ هو قوله الذي وخبره قوله إلخ اه سم ويجوز أن يكون من ~~جملتها خبرا لقوله قوله ويكون الذي نعتا لجملتها التي لا تستعمل إلا بالتاء ~~فتذكر وتؤنث كالمعرفة والنكرة. # (قوله منها) أي الإجارة (قوله وادعاء أن إلخ) رد لمقابل الأصح (قوله ~~مضافا للعين) أي مرتبطا بها وإن كان المقصود المنفعة (قوله وقوله والأصح ~~منعها إلخ) عطف على قوله قوله والأصح إلخ عبارة المغني وهذه المسألة من ~~فوائد الخلاف أيضا في أن مورد العقد العين أو المنفعة والصحة على قول العين ~~والمنع على قول المنفعة وعليه لا يكون البيع كناية فيها أيضا؛ لأن بعتك ~~ينافي قوله سنة فلا يكون صريحا ولا كناية خلافا لما بحثه بعض المتأخرين من ~~أنه فيها كناية هذا كله في إجارة العين أما إجارة الذمة فيكفي فيها ألزمت ~~ذمتك كذا عن لفظ الإجارة ونحوها فيقول قبلت كما في الكافي أو التزمت اه ~~ويأتي عن النهاية ما يوافقه خلافا لشيخ الإسلام والشارح (قوله كما لا ~~ينعقد) أي البيع (قوله المقابل) أي مقابل الأصح من الانعقاد بلفظ البيع ~~(قوله ومن ثم) أي من أجل ذلك الاعتبار (قوله كان الأوجه إلخ) وفاقا لشرحي ~~الروض والمنهج وخلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية عبارته وعلم مما تقرر ~~أنه أي قوله بعتك منفعتها لا يكون كناية والقول بذلك مردود باختلال الصيغة ~~حينئذ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد فينافي ذكر المدة اه. # (قوله هذا كله) أي الخلاف في المسألتين (قوله كآجرتك أو بعتك إلخ) أي ~~والأصح انعقاد الإجارة بالأولى دون الثانية. # قول المتن (على عين) أي منفعة مرتبطة بعين (قوله لم يقيده) إلى قوله وزعم ~~فرق في النهاية (قوله لم يقيده) أي العقار (بما بعده) أي بقيد ما بعده على ~~حذف المضاف أي بالتعيين الذي قيد به الدابة والشخص (قوله ليفيد) تعليل ~~للنفي اه سم أي ترك التقييد بما بعده ليفيد إلخ (قوله لأنه إلخ) تعليل ~~لانتفاء التصور والضمير للعقار (قوله فيها) أي الذمة (قوله ولكونه إلخ) ~~ويمكن جعل أو للتنويع ms4462 فيندفع اعتراض التثنية فقد قال ابن هشام إن أو في ~~قوله تعالى {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} [النساء: 135] للتنويع ~~وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة نص عليه الآمدي وهو الحق انتهى اه سم ~~عبارة المغني ولو قال معين بالإفراد وافق المعروف لغة من أن العطف بأو ~~يقتضي الإفراد ولهذا أجيب عن قوله تعالى {إن يكن غنيا} [النساء: 135] إلخ ~~بأن المراد التنويع وبه يجاب عن المصنف هنا وفي كثير من الأبواب اه. # (قوله ضد الدابة) أي العرفية التي ذات الأربع اه رشيدي # (قوله اتضحت التثنية) أي ولا يقدح فيها كون العطف بأو؛ لأن محل تعين ~~الإفراد بعدها إذا كانت للشك أو نحوه لا للتنويع اه رشيدي (قوله في قوله ~~إلخ) متعلق بقوله التثنية (قوله PageV06P124 # وبحث الجلال إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وما بحثه الجلال ~~البلقيني من إلحاق إلخ أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بخلافه وهو أنه لا ~~تصح إجارتها إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن اه وأقر ~~سم الإفتاء المذكور ونقل البجيرمي عن الحلبي والقليوبي اعتماده (قوله ~~والمراد إلخ) عبارة المغني تنبيه تقسيم الإجارة إلى واردة على العين وواردة ~~على الذمة لا ينافي تصحيحهم أن موردها المنفعة؛ لأن المراد إلخ اه (وهو) أي ~~مقابل الذمة (قوله السابقة آنفا) أي بقوله ومورد إجارة العين إلخ اه ع ش # (قوله وهو) أي مقابل المنفعة (محلها) أي المنفعة (قوله تستوفى إلخ) صلة ~~جرت على غير من هي له ولم يبرز لعدم الالتباس على مذهب الكوفيين (قوله ~~بأجرة إلخ) مفهومه استحقاق الأول الأجرة إذا أذن للثاني بلا تعرض للأجرة ~~فبالأولى مع التعرض بعدمها فليراجع (قوله للأول) أي الأجير الأول و (قوله ~~مطلقا) أي علم الفساد أم لا (قوله ولا للثاني إلخ) كذا شرح م ر وتقدم في ~~القراض والمساقاة أنه قد يستحق مع علم الفساد فما الفرق سم على حج وقد يفرق ~~بأنه ثم وضع يده على المال بإذن من المالك فكان عمله فيه جائزا وهنا بغير ms4463 ~~إذن منه فهو كمأذون الغاصب ومن ثم لو كانت المساقاة على عينه وساقى غيره ~~انفسخت المساقاة كما مر ولا شيء للعامل الثاني على الأول إن علم الفساد اه ~~ع ش (قوله إن علم الفساد) أي وأنه لا شيء له (قوله أي على الأول) أي لا على ~~المالك اه ع ش أي ولا رجوع له على المالك أخذا مما مر في القراض والمساقاة ~~(قوله ويتصور) أي عقد إجارة الذمة قول المتن (ذمته) أي الشخص # (قوله ومنه) أي إلزام الذمة (قوله أن يلزمه حمله إلخ) أي بأن يقول ألزمتك ~~حملي إلى كذا لكن قدمنا عن الدميري أنه لو قال ألزمتك عمل كذا كان إجارة ~~عين فيحتمل أن ما هنا مفرع على كلام غير الدميري فما مر عن الدميري خلاف ~~المعتمد ويحتمل أن ما هنا مصور بما لو قال ألزمتك ذمتك حملي إلى كذا فلا ~~يكون مخالفا له اه ع ش أقول صنيع التحفة والنهاية كالصريح في الاحتمال ~~الأول وصنيع المغني ظاهر في الثاني (أو يسلم إلخ) عطف على يلزمه (قوله في ~~أحدهما) أي الخياطة والبناء اه ع ش (قوله بكذا) راجع لما في المتن والشرح ~~معا (قوله أو لعمل كذا) أي أو ألزمتك عمل كذا كما قدمناه عن الدميري اه ع ش ~~(قوله بين هذه الصيغ) يعني بين التعبير بالفعل والتعبير بالمصدر اه ع ش أي ~~وترك لفظ العمل بالكلية (قوله هنا) أي في الإجارة (قوله معين) اسم فاعل ~~(قوله بذينك) أي بالتعبير بالفعل والتعبير بالمصدر، وقال الكردي أي بالجملة ~~الأسمية والفعلية اه وفيه تأمل (قوله ثم) أي في الوصية (قوله لأن الخطاب) ~~إلى قوله وإنما اشترطوا في المغني إلا قوله سواء إلى والاستبدال وإلى قول ~~المتن ويشترط في النهاية إلا قوله كثمن المبيع وقوله مطلقا كما يأتي. # (قوله بلفظ إجارة) يعني كل لفظ من ألفاظها المارة وليس المراد خصوص هذا ~~اللفظ وكان الأوضح أن يقول سواء بلفظ الإجارة أو السلم إذ المراد التعميم ~~لا التقييد رشيدي وع ش (قوله فيمتنع إلخ) ms4464 الأولى أن يعبر بالواو إذ امتناع ~~التأجيل وما بعده لا يتفرع على مجرد اشتراط تسليم الأجرة في المجلس نعم لو ~~قال يشترط لها ما شرط لرأس مال السلم شمل ذلك كله ويمكن أن التفريع بالنظر ~~لما أفاده التشبيه بقوله كرأس مال السلم اه ع ش عبارة المغني تنبيه لا يعلم ~~من كلامه وجوب كون الأجرة حالة وهو لا بد منه؛ لأنه لا يلزم من القبض في ~~المجلس الحلول اه. # (قوله والاستبدال إلخ) و (قوله والحوالة إلخ) و (قوله والإبراء إلخ) عطف ~~على قوله تأجيل الأجرة (قوله ذلك) أي تسليم الأجرة في المجلس (قوله ~~أيضا) PageV06P125 # أي كالعقد بلفظ الإجارة (قوله على معدوم) أي دائما وإلا فالبيع في الذمة ~~قد يكون معدوما حالة العقد بالنسبة للبائع اه سيد عمر عبارة سم قد يقال ~~العقد على ما في الذمة أيضا وارد على معدوم ضرورة أن ما في الذمة غير موجود ~~نعم يفترقان من جهة أن ما في الذمة في البيع يمكن وجوده قبل استيفائه بخلاف ~~الإجارة فليتأمل اه (قوله وتعذر استيفائها) أي المنفعة (قوله باشتراط قبض ~~الأجرة إلخ) أي وبامتناع الاستبدال عنها إلى آخر ما تقدم. # (قوله أي قبض الأجرة) إلى قوله وقضية في المغني إلا قوله مطلقا كما يأتي ~~وقوله ولأن المؤجر إلى فإن تنازعا وقوله وإن كانت مؤجلة وقوله في إجارة ~~العين (قوله كثمن المبيع) لا حاجة إليه مع ما قدمه عقب قول المتن وإجارة ~~العين (قوله نعم يتعين إلخ) عبارة المغني ثم إن عينا لمكان التسليم مكانا ~~تعين وإلا فموضع العقد اه عبارة ع ش قوله محل العقد أي تلك المحلة حيث كان ~~المحل صالحا ولم يعينا غيره اه. # (قوله على ما مر فيه في السلم) يقتضي تفصيل السلم اه ع ش (قوله للأجرة) ~~لا حاجة إليه مع قوله في الأجرة السابق عقب قول المصنف ويجوز اه رشيدي ~~(قوله والاستبدال عنها إلخ) عطف على التعجيل (قوله مطلقا) أي ولو في المجلس ~~اه ع ش عبارة سم أي معجلة كانت أو ms4465 مؤجلة وظاهر عبارته بدليل قوله كما يأتي ~~اختصاص الإطلاق بالإبراء مع أنه جار فيما قبله أيضا كما هو ظاهر اه # (قوله كما يأتي) أي في شرح ملكت في الحال (قوله وإذا أطلقت الأجرة) أي ~~التي في الذمة في إجارة العين أو الذمة اه ع ش (قوله ولأن المؤجر إلخ) في ~~هذا التعليل نظر يظهر من التعميم الذي يذكره في شرح ملكت في الحال (قوله ~~فكما مر في البيع) أي فيبدأ هنا بالمؤجر إن كانت الأجرة في الذمة وإلا ~~فيجبران اه ع ش (قوله أو مطلقة) عطف على قول المتن معينة اه سم أي فما في ~~المتن ليس بقيد والمراد أنها تملك في الحال سواء عينها بأن ربطها بعين أو ~~بدين بأن قال بالعشرة التي في ذمة فلان أو أطلقها أو قال في ذمتي رشيدي ~~(قوله أو في الذمة) أي بأن صرح بكونها في الذمة وإلا فالمطلقة محمولة على ~~الذمة ثم رأيته في سم على حج اه ع ش (قوله وإن كانت مؤجلة) أي الأجرة (قوله ~~به) أي بالعقد (قوله في إجارة العين) ينظر وجه هذا التقييد اه سم ويؤيد ~~النظر إسقاط المغني وشرح الروض هذا القيد # (قوله لكنه ملك إلخ) راجع إلى المتن والأحسن في تعبيره عبارة النهاية لكن ~~ملكا مراعى كلما مضى إلخ وعبارة المغني ملكت في الحال بالعقد ملكا مراعى ~~بمعنى أنه كلما مضى جزء من الزمان على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من ~~الأجرة على ما يقابل ذلك أما استقرار جميعها فباستيفاء المنفعة أو بتفويتها ~~كما سيأتي في كلامه آخر الباب اه. # (قوله إنها لا تستقر) أي الأجرة جميعها (قوله لا خيار فيها) أي الإجارة ~~(قوله بعد لزومه) أي عقد البيع (بخلافه) أي الإبراء (قبله) أي اللزوم (فرع) # قال النهاية ولو آجر الناظر الوقف سنين وقبض الأجرة جاز له دفع جميعها ~~لأهل البطن الأول، وإن علم موتهم قبل مضي مدتها فلو مات القابض قبل مضي ~~المدة لم يضمن المستأجر ولا الناظر كما أفتى به الوالد - رحمه ms4466 الله تعالى - ~~تبعا لابن الرفعة خلافا للقفال؛ لأن الموقوف عليه ملكها في الحال ظاهرا ~~وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما نصوا عليه ويرجع المستحق بحصته من ~~الأجرة المسماة في تركة القابض اه واقتصر الأسنى والمغني على مقالة القفال ~~فقالا ولو آجر الناظر الوقف سنين وأخذ الأجرة لم يجز له دفع جميعها للبطن ~~الأول وإنما يعطى بقدر ما مضى من الزمان فإن دفع أكثر منه PageV06P126 # فمات الآخذ ضمن الناظر تلك الزيادة للبطن الثاني قاله القفال قال الزركشي ~~لو آجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونها لغيره بموته ~~انتهى وهو كما قال السبكي محمول على ما إذا طالت المدة أما إذا قصرت فيتصرف ~~في الجميع؛ لأنه ملكها في الحال أما صرفها في العمارة فلا منع منه بحال اه ~~ولعل ما قاله القفال لا سيما عند ظهور انقراض البطن الأول قبل مضي المدة هو ~~الظاهر فليراجع ثم رأيت الشارح في فصل لا تنفسخ إجارة بعذر إلخ اعتمد ما ~~قاله القفال وسم هناك ذكر عن الأستاذ البكري ما يوافقه وأقره. # (قوله لصحة الإجارة) إلى قول المتن ولا ليسلخ في النهاية (قوله جنسا) إلى ~~قوله وجواز الحج في المغني (قوله وإلا) أي بأن كانت معينة (قوله معاينتها) ~~أي مشاهدتها (قوله نظير ما مر في الثمن) ويؤخذ من تشبيهها بالثمن أنها لو ~~حلت وقد تغير النقد وجب من نقد يوم العقد لا يوم تمام العمل، ولو في ~~الجعالة إذ العبرة في الأجرة حيث كانت نقدا بنقد بلد العقد وقته فإن كان ~~ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها كما بحثه الأذرعي والعبرة في أجرة المثل في ~~الفاسدة بموضع إتلاف المنفعة نقدا ووزنا اه نهاية قال الرشيدي وع ش قوله ~~ولو في الجعالة الأولى كالجعالة اه (قوله إن قلنا إنه إجارة إلخ) على أنه ~~ليس بإجارة كما اقتضاه كلام الروضة كالشرح الصغير، بل نوع جعالة يغتفر فيها ~~الجهل بالجعل كمسألة العلج نهاية ومغني قول المتن (بالعمارة) بأن آجرها ~~بعمارتها أو بدراهم معلومة ms4467 على أن تعمرها بها اه شرح الروض وإلى هذين ~~التصويرين أشار الشارح بقوله كآجرتكها إلخ (قوله بصرف أو بفعل العلف) إضافة ~~الصرف من إضافة المصدر إلى مفعوله وإضافة الفعل من إضافة الأعم إلى الأخص ~~المعروفة بالإضافة للبيان (قوله بفتح اللام إلخ) نشر على ترتيب اللف (للجهل ~~بهما) أي بالعمارة والعلف (قوله كآجرتكها بعمارتها) أي إذا لم تعين العمارة ~~لما يأتي من قوله فإن عينت إلخ سم وع ش # (قوله أو علفها) عطفه على عمارتها الأول من عطفه على الثاني، ولو قال أو ~~بعلفها أو بدينار على أن تصرفه في علفها لكان واضحا (قوله للجهل بالصرف ~~إلخ) علة للعلة فلو اقتصر عليه كما في المغني لكان حسنا عبارته؛ لأن العمل ~~بعض الأجرة وهو مجهول فتصير الأجرة مجهولة اه. # (قوله بالصرف) أي العمل وقوله فتصير الأجرة مجهولة أي لأنها مجموع ~~الدينار والصرف والمجهول إذا انضم إلى معلوم صيره مجهولا اه رشيدي (قوله ~~فإن صرف وقصد إلخ) ظاهره أنه لا فرق في الرجوع عند نبته بين كون الآذن ~~مالكا أو غيره كولي المحجور عليه وناظر الوقف والظاهر أن المستأجر يرجع بما ~~صرفه جاهلا بالفساد على الولي والناظر ولا رجوع لهما على جهة المحجور ~~والوقف مطلقا؛ لأنه لا ينبغي لهما الإذن في الفاسد اه ع ش (قوله رجع) أي ~~بالمصروف وبأجرة عمله اه رشيدي (قوله وإلا) أي إن لم يقصد الرجوع (قوله ~~كذلك) أي عدم الصحة (قوله وإن علم إلخ) غاية (قوله كبيع زرع إلخ) أي قياسا ~~عليه فإنه باطل اه ع ش # (قوله هناك شرط) أي ولو بالقوة كقوله آجرتكها بدينار على أن تصرفه إلخ اه ~~ع ش (مطلقا) أي سواء علم الصرف أو جهله فعلة البطلان الشرط لا الجهل اه ~~كردي (قوله وإلا) أي إن لم يكن شرط في العقد (قوله بعمارتها) أي أو بعلفها ~~(قوله فإن عينت) أي العمارة كآجرتكها بعمارة هذا المحل على كيفية كذا اه ع ~~ش (قوله أما إذا) إلى قوله على أنه في المغني (قوله في صرفها) ms4468 أي الأجرة و ~~(قوله بعد العقد) متعلق بقوله PageV06P127 # أذن و (قوله فيه) أي في صلب العقد (قوله وتبرع به) أي بالصرف أي العمل اه ~~رشيدي وع ش (قوله فيجوز) أي سواء كان ذلك في الملك أو الوقف اه ع ش (قوله ~~واغتفر اتحاد إلخ) عبارة المغني وشرح الروض والبهجة والمنهج قال ابن الرفعة ~~ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا اه # (قوله اتحاد القابض والمقبض) لأن المستأجر مقبض عن نفسه وقابض عن المؤجر ~~عبارة الرشيدي لأنه أي المستأجر كأنه أقبض المؤجر ثم قبض منه للصرف اه ~~(قوله للحاجة) ويؤخذ من ذلك صحة ما جرت به العادة في زمننا من تسويغ الناظر ~~للمستحق باستحقاقه على ساكن الوقف فيما يظهر شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ~~ر من ذلك أي من الاكتفاء بالإذن للمستأجر في الصرف اه. # (قوله للقابض من المستأجر إلخ) قد يقال قبض البناء مثلا أجرته من ~~المستأجر يتضمن الاتحاد المذكور ؛ لأنه مقبض عن جهة المؤجر فيقبض لنفسه من ~~نفسه اه سم عبارة ع ش فيه أن تنزيله منزلة الوكيل يصحح قبضه عن الناظر ~~فيكون في يده أمانة للناظر ودخوله في ملكه يستلزم كونه قابضا عن الناظر ~~مقبضا لنفسه فلم ينتف الاتحاد المذكور اه وقد يقال أيضا إن هذا التنزيل لا ~~يتأتى في مسألة الدابة إذا كانت الأجرة علفا معينا للمستأجر (قوله ويصدق ~~إلخ) إلى قوله نظير إلخ في المغني وشرحي الروض والبهجة # (قوله ويصدق المستأجر إلخ) هو ظاهر حيث كانت الإجارة من المالك أما ناظر ~~الوقف إذا وقع منه مثل ذلك ففي تصديق المستأجر فيما صرفه نظر فليراجع؛ لأن ~~تصديقه ليس في مملوك له، بل تصديق على صرف مال الوقف وقد لا يكون المستأجر ~~فيه صادقا اه ع ش (قوله على أنه إلخ) عبارة النهاية ولا ينافيه قولهم لو ~~قال إلخ اه. # (قوله ثم لا خارج إلخ) عبارة النهاية ليس هناك شيء في الخارج يحال عليه ~~قول الوكيل والأصل إلخ اه. # (قوله وهنا الخارج ms4469 إلخ) قضية هذا الفرق أنه لو كان الموكل فيه نحو عمارة ~~بمال دفعه إليه واختلفا بعد وجود عمارة بالصفة المأمور بها صدق الوكيل سم ~~على حج أقول وهو ظاهر اه ع ش (قوله بين البابين) أي المسألتين (قوله شهادة ~~الصناع إلخ) إن أريد بالصناع القابض من المستأجر السابق في قوله تنزيلا ~~للقابض إلخ ينافي قوله لأنهم وكلاؤه مع قوله السابق المذكور وإن أريد بهم ~~غيره فليحرر اه سم عبارة السيد عمر قوله لأنهم وكلاؤه تأمل الجمع بينه وبين ~~قوله آنفا على أنه في الحقيقة لا اتحاد تنزيلا للقابض إلخ اه # (قوله على أيديهم كذا) المراد على عملهم ومن ثم علله بقوله لأنهم وكلاؤه ~~أي فهي شهادة على فعل أنفسهم بخلاف ما لو شهدوا بأنه صرف كذا فإنها تقبل ~~إلا إن علم الحاكم أنهم يعنون أنفسهم قاله الزيادي اه رشيدي عبارة ع ش قوله ~~على أيديهم أي لأنفسهم أما لو شهدوا بأنه اشترى الآلة التي بنى بها بكذا ~~وكانوا عدولا أو شهد بعضهم لغيره بأنه دفع له كذا عن أجرته لم يمتنع أو ~~شهدوا بأنه صرف على عمارة المحل ولم يضيفوا ذلك لأنفسهم فيقبل القابض ~~شهادتهم ما لم يعلم أنهم يعنون أنفسهم اه. # (قوله يعلم عادة إلخ) قضيته أنه لو لم يعلم ثم طرأ ما يوجب تعطلها لم ~~تنفسخ وهو كذلك اه ع ش (قوله تعطلها) لعل التأنيث بتأويل العين اه سيد عمر ~~(قوله من الإجارة) انظر ما مفهوم هذا الشرط عبارة العباب لو آجر حماما على ~~أن مدة تعطله محسوبة على المستأجر بمعنى انحصار الأجرة في الباقي أو على ~~المؤجر بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة فسدت لجهل نهاية المدة فإن علمت ~~بعادة أو تقدير كتعطل شهر كذا للعمارة بطلت في تلك المدة PageV06P128 # وما بعده وصح فيما اتصل بالعقد انتهت اه رشيدي # (قوله وإلا ففيها) أي وإن لم يكن الأمر كما ذكر بأن لم تشترط أو شرطت ~~وعلمت اه سيد عمر (قوله ففيها) أي فتبطل فيها إلخ وطريق الصحة تجديد ms4470 العقد ~~فيما بقي من المدة بأجرة معلومة اه ع ش. # (قوله مذبوحة) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله وصورة إلى فضابط وكذا ~~في النهاية إلا قوله كثلثه وقوله فضابط إلى وجعل (قوله الخارج منه) أي كل ~~من الدقيق والنخالة من البر ويحتمل أنه نعت للنخالة فقط، والتذكير لرعاية ~~لفظ أل وضمير منه حينئذ للبر أو للدقيق و (قوله كثلثه) على كلا الاحتمالين ~~مثال لبعض الدقيق عبارة المغني البر مثلا ببعض الدقيق منه كربعه أو ~~بالنخالة منه اه وهي حسن # (قوله ولعدم القدرة عليها إلخ) عبارة شرحي الروض والبهجة ولأن الأجرة ~~ليست في الحال بالهيئة المشروطة فهي غير مقدور عليها اه. # (قوله وصورة المسألة إلخ) وفاقا للمغني وشروح المنهج والروض والبهجة ~~وخلافا للنهاية كما يأتي (قوله أو يطلق) أي ولم تدل قرينة على أن المراد ~~حصته فقط أخذا مما يأتي فليتأمل اه سيد عمر # (قوله بقفيز من هذا) أي الحب فالأجرة من الحب لا من الدقيق اه سم (قوله ~~لتطحن ما عداه) وقياس ما مر في الشارح م ر فيما لو ساقى في أحد الشريكين ~~شريكه وما يأتي فيما لو استأجر امرأة لإرضاع رقيق ببعضه الآن من أن المعتمد ~~فيه الصحة مطلقا أنه هنا كذلك فتصح سواء قال لتطحن باقيه أو كله اه ع ش ~~(قوله الجابي) أي الجامع للخراج ونحوه اه كردي (قوله أيضا) أي لو حذف لفظة ~~نظير (قوله ويتجه صحته جعالة) انظر ما معنى الصحة مع اشتراط علم الجعل في ~~الجعالة وفسادها بجهله وفي شرح م ر أي والمغني والغرر والأوجه فيها البطلان ~~للجهل بالجعل انتهى اه سم قال ع ش قوله م ر والأوجه البطلان أي ويستحق أجرة ~~المثل اه # (قوله أي امرأة) إلى قول المتن وكون المنفعة في النهاية إلا أنه عقب قوله ~~فقط جاز بما نصه لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم اه. # (قوله مثلا) أي أو ذكرا أو صغيرة سم على منهج اه ع ش عبارة الغرر ودخل في ~~المرأة الصغيرة فيصح ms4471 استئجارها لذلك بناء على طهارة لبنها وفي معناها الرجل ~~فيما يظهر اه. # (قوله له) نعت لرقيقا و (قوله أي حصته منه ) أي حصة المستأجر من الرقيق ~~تفسير لرقيقا له و (قوله الباقية له) نعت لحصته و (قوله بعدما جعله) ظرف ~~للباقية وما واقعة على الجزء و (قوله المذكور) نعت لها (قوله للمقابل) أي ~~القائل بعدم الصحة (قوله من التفصيل) أراد به قوله أي حصته إلخ (قوله ومن ~~ثم قال السبكي إلخ) لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه إطلاقهم اه شرح م ر ~~اه سم قال ع ش قوله المعتمد إطلاق الصحة أي هنا وفي المساقاة وكذا في ~~استئجاره لطحن هذه الويبة بربعها في الحال ولا يضر وقوع العمل في المشترك ~~وإن نوزع فيه م ر اه سم على حج اه. # (قوله قال السبكي التحقيق إلخ) اعتمده المغني وشرح الروض والبهجة والمنهج ~~(قوله أو على حصته) عطف على قوله على الكل (قوله إذ ذاك) أي وقت الفطام اه ~~ع ش (قوله قال البلقيني أو سخلة إلخ) وإنما صح إيجار ~~ PageV06P129 # الهرة لصيد الفأر؛ لأنها بطبعها تنقاد لصيده بخلاف الشاة لا تنقاد بطبعها ~~للإرضاع سم على حج ومن طرق استحقاقه أجرة الهرة أن يضع يده عليها لعدم مالك ~~لها ويتعهدها بالحفظ والتربية فيملكها بذلك كالوحوش المباحة حيث تملك ~~بالاصطياد اه ع ش (قوله بخلاف المرأة لإرضاع سخلة) فإن الظاهر صحته كما قال ~~أعني البلقيني اه سم. # (قوله ويشترط إلخ) أشار به إلى أن هذا الشرط معطوف على قول المتن كون ~~الأجرة معلومة (قوله معلومة) إلى قوله ومن ثم اختص في النهاية إلا قوله وإن ~~نفى إلى وكونها تستوفى (قوله معلومة إلخ) عبارة المغني وضابط ما يجوز ~~استئجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة معلومة مقصودة تضمن ~~بالبدل وتباح بالإباحة اه. # (قوله كما يأتي) أي في أول الفصل الآتي (قوله أي لها قيمة) عبارة المغني ~~لم يرد بالمتقومة هنا مقابل المثلية بل ما لها قيمة إلخ اه. # (قوله محرمة) في التنبيه ms4472 كالغناء اه قال الإسنوي في تصحيحه الأصح كراهته ~~لا تحريمه انتهى وسيأتي في الشهادة، ويباح الغناء بلا آلة وسماعه انتهى ~~وسيأتي هناك ما يتعلق به ومنه قول الزركشي إنه مكروه أيضا مع الآلة والمحرم ~~إنما هو الآلة وفي تجريد المزجد إطلاق الغزالي وابن الصباغ والشيخ أبي ~~إسحاق منع الاستئجار للغناء تعليلا بأنه حرام ممنوع ثم قال وفي الأنوار ~~يجوز استئجار القوال للقول المباح وضرب الدف إذا قدر بالزمن ولم يكن امرأة ~~ولا أمرد انتهى اه سم # (قوله كأن بذل المال إلخ) جواب وإلا (قوله وكونها واقعة للمكتري) أي أو ~~موكله أو موليه وخرج بذلك العبادة التي لا تقبل النيابة كالصلاة اه رشيدي ~~(قوله كاستئجار بستان لثمرة) أي فإنه باطل ع ش ومر في أول المساقاة حيلة ~~جوازه كردي (قوله لأن اللبن تابع لما تناوله العقد) عبارة الغرر واستئجار ~~المرأة للإرضاع مطلقا يتضمن استيفاء اللبن والحضانة الصغرى وهي وضع الطفل ~~في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له بقدر الحاجة والأصل الذي تناوله العقد ~~فيما ذكر فعلها واللبن تابع، وأما الحضانة الكبرى وهي حفظ الطفل وتعهده ~~بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها ~~مما يحتاج إليه فلا يشملها الإرضاع بل لا بد من النص عليها اه. # (قوله قناة) وهي الجدول المحفور اه شرح الروض (قوله وكونها تستوفى إلخ) ~~قد يقال يغني عن هذا قوله وكون العقد عليها إلخ (قوله وكونها مباحة) قد ~~يقال يغني عنه قول المصنف متقومة ومن ثم أخرج هو بها المحرمة كما مر اه ~~رشيدي (قوله بخلاف تفاح كثير إلخ) اعتمده الأسنى والمغني والنهاية عبارتهم ~~فإن كثر لتفاح صحت الإجارة؛ لأن منه ما هو أطيب من كثير من الرياحين اه زاد ~~الأولان وكون المقصود منه الأكل دون الرائحة لا يقدح في ذلك اه وزاد الثالث ~~كما ذكره الرافعي وإن نازعه السبكي وغيره اه # (قوله تضمن بالبدل) خبر رابع للكون في قوله وكونها مباحة إلخ (قوله وتباح ~~إلخ) عطف على تضمن (قوله ومعلم) إلى قول المتن ms4473 وكذا في النهاية والمغني إلا ~~قوله ومن ثم إلى بخلاف نحو وقوله فإن لم تكن إلى وفي الإحياء (قوله ومعلم ~~على حروف إلخ) عبارة المغني ويلحق بما ذكره المصنف ما إذا استأجره ليعلمه ~~آية لا تعب فيها كقوله تعالى {ثم نظر} [المدثر: 21] كما صرحوا به في الصداق ~~وكذا على إقامة الصلاة إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة مراعاة ~~الوقت اه قول المتن (وإن روجت السلعة) أي وكانت إيجابا وقبولا اه مغني ~~(قوله اختص هذا إلخ) خلافا للنهاية كما يأتي (قوله بخلاف نحو عبد إلخ) يحمل ~~على ما فيه تعب وإلا فلا فرق م ر اه سم أي بين مستقر القيمة وغيره عبارة ~~النهاية وشمل كلام PageV06P130 # المصنف ما كان مستقر القيمة وما لم يستقر خلافا لمحمد بن يحيى إلا أن ~~يحمل كلامه على ما فيه تعب اه قال ع ش قوله م ر خلافا لمحمد إلخ حيث قال ~~محل عدم صحة الإجارة على كلمة لا تتعب إذا كان المنادى عليه مستقر القيمة ~~انتهى شيخنا الزيادي اه # (قوله فصح استئجاره عليه) وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة فإنه لا ~~يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها ولا مقدار زمان ومكان التردد اه ع ش ~~(قوله فله أجرة مثل) لعل محله ومحل نظيره الآتي إذا لم يكن عالما بالفساد ~~وإلا فمحل تأمل اه سيد عمر (قوله ورد بأنه لا يتم عادة إلخ) قد يقال هذا لا ~~يرد بحث الأذرعي؛ لأن فرض المسألة أن الإجارة على ما من شأنه عدم التعب وما ~~العادة فيه عدم التعب اه رشيدي (قوله فإن لم تكن الصورة ذلك) لعله راجع إلى ~~ما في المتن أي فإن كان المعقود عليه مما يتعب قائله ففيه تفصيل فإن وجد ~~العقد الشرعي صح وله المسمى وإلا فسد وله أجرة المثل (قوله لعدم المشقة) ~~يؤخذ منه صحة الإجارة على إبطال السحر؛ لأن فاعله يحصل له مشقة بالكتابة ~~ونحوها من استعمال البخور وتلاوة الأقسام التي جرت عادتهم باستعمالها ومنه ~~إزالة ما يحصل ms4474 للزوج من الانحلال المسمى عند العامة بالرباط والأجرة على من ~~التزم العوض، ولو أجنبيا حتى لو كان المانع بالزوج والتزمت المرأة أو أهلها ~~العوض لزمت الأجرة من التزمها وكذا عكسه ولا يلزم من قام به المانع ~~الاستئجار؛ لأنه من قبيل المداواة وهي غير لازمة للمريض من الزوجين ثم إن ~~وقع إيجار بعقد صحيح لزم المسمى وإلا فأجرة المثل اه ع ش # (قوله يتعب) أي صاحب هذه الصناعات (قوله وخالفه) أي الغزالي (البغوي إلخ) ~~لعل الأولى إسناد المخالفة للغزالي لتقدم البغوي في الطبعة اه سيد عمر وقد ~~يقال أشار الشارح بذلك إلى رجحان ما قاله الغزالي فشبه الرجحان بالتقدم ~~الزماني عبارة المغني وأفتى القفال بأنه لا يصح استئجاره أي الماهر له وهذا ~~هو الظاهر وإن قال الأذرعي المختار ما قاله الغزالي اه. # (قوله في هذه) أي في ضربة السيف اه ع ش (قوله ورجح الأذرعي الأول) وهو ~~الأرجح اه نهاية (قوله الأول) أي الصحة في ضربة السيف اه ع ش قول المتن ~~(وكذا دراهم ودنانير) خرج بهما الحلي فيجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر حتى بمثله إلخ أي لأن المعقود عليه في ~~الإجارة المنفعة فلا ربا في ذلك؛ لأنه إنما يكون في بيع النقد بمثله اه # (قوله أو الوزن) إلى قول المتن فلا يصح في النهاية إلا قوله وأجرى إلى ~~المتن وقوله بأن أقطع إلى كما أفتى وقوله وإن جاز إلى لكن خالفه وقوله ~~والزوجة ملكت ملكا تاما وقوله وبه يعلم إلى ويوجه وكذا في المغني إلا قوله ~~ومر في الزكاة إلى المتن (قوله ومر في الزكاة إلخ) عبارة النهاية ويعلم مما ~~مر في الزكاة عدم صحة إجارة دنانير مثقوبة غير معراة للتزيين بها اه (قوله ~~فعلم التحريم إلخ) أي وعلى الحل يصح والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون ~~المثقوبة اه سم قول المتن (وكلب إلخ) خرج به الخنزير فلا يصح إجارته جزما ~~والمتولد منهما كذلك كما قاله بعضهم نهاية ومغني (قوله ms4475 أو الحراسة إلخ) أي ~~لماشية أو زرع أو درب اه مغني (قوله ولا لمنفعته) الأولى فلا بالفاء كما في ~~المغني (قوله وقطع المتولي بالجواز) اعتمده النهاية والمغني والروض مع شرحه ~~عبارتهم، ولو استأجر شجرة للاستظلال بظلها أو الربط بها أو طائرا للأنس ~~بصوته كالعندليب أو لونه كالطاوس صح؛ لأن المنافع المذكورة مقصودة متقومة ~~ويصح استئجار هر لدفع الفأر وشبكة وباز وشاهين للصيد لأن منافعها متقومة ~~اه. # (قوله أو المستأجر إلخ) عطف على المؤجر إلخ و (قوله كذلك) أي حسا وشرعا ~~(قوله أخذا إلخ) علة لزيادته أو المستأجر إلخ و (قوله ليتمكن إلخ) علة لما ~~في المتن والشرح معا (قوله منها) أي المنفعة (قوله ومن القادر على PageV06P131 # إلخ) عبارة المغني والنهاية والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة ~~فيدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره وكذا للمقطع أيضا إجارة ما أقطعه له ~~الإمام كما أفتى به المصنف اه. # (قوله المقطع) وهو ما أقطعه الإمام من أرض بيت المال لواحد من المستحقين ~~اه كردي أقول هذا التفسير وإن ناسب ما بعده لكن المناسب لما قبله وهو من ~~أقطع له الإمام قطعة من أراضي بيت المال من المستحقين (قوله فإن أقطع) ~~ببناء الفاعل وفاعله ضمير الإمام المعلوم من المقام أو ببناء المفعول ونائب ~~فاعله قوله رقبتها (قوله أو منفعتها) عطف على رقبتها وضميرهما للمقطع ~~المراد به الأرض التي أقطعها الإمام على ما مر عن الكردي أو لتلك الأرض ~~المعلومة من المقام كما هو المناسب لقوله ومن القادر إلخ (قوله وإن جاز ~~للسلطان إلخ) أي حيث أقطع إرفاقا فأما إقطاع التمليك فيمتنع على الإمام ~~الرجوع فيه اه ع ش (قوله خالفه) أي المصنف (قوله قال الزركشي إلخ) عبارة ~~المغني والأولى كما قال الزركشي إلخ اه. # (قوله والحق أن الإمام إذا أذن إلخ) أي مدخل للإذن أو اطراد العادة مع ~~عدم ملك المنفعة اه سم وقد يجاب بأن الإذن المذكور متضمن لتمليك المنفعة ~~(قوله وبه) أي بقول الزركشي (يعلم أنه) أي خلاف العلماء للمصنف ms4476 وهو المعتمد ~~اه كردي وهذا مبني على أن قول الشارح معتمد بفتح الميم ولام الجر للتعليل ~~ويظهر أنه بكسرها واللام لمجرد التعدية والمعنى أن الزركشي معتمد لما قاله ~~العلماء من أن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع (قوله وتوجه ~~صحة إيجاره) (فرع) # في فتاوى السيوطي مسألة رجل استأجر من رجل أرضا إقطاعية ليزرعها مدة ثلاث ~~سنين فمات المؤجر بعد سنتين وخلف ولدا فهل تنفسخ الإجارة أو تبقى لولد ~~المؤجر؟ الجواب الأرض الإقطاعية في إجارتها كلام للعلماء لكن الذي نختاره ~~صحة إجارتها ومع ذلك لا نقول إنها كالأرض المملوكة حتى أنه إذا مات المؤجر ~~تبقى الإجارة بل نقول بانفساخ الإجارة بموت كما إذا مات البطن الأول وقد ~~أجر الوقف انتهى اه سم والكلام كما مر عن ع ش ويأتي عن الرشيدي ويقتضيه ~~المقام في إقطاع الإرفاق (قوله مع ذلك) أي عدم ملكه المنفعة (قوله في ~~الأخيرة) أي في صورة جريان العرف العام بالإجارة (قوله وحينئذ فقد يجمع) ~~الأولى وقد يجمع (قوله فقد يجمع بما قاله إلخ) سيأتي أن الراجح صحة إيجاره ~~مطلقا والكلام في إقطاع الإرفاق إما إقطاع التمليك فيصح اتفاقا اه رشيدي ~~(قوله بين الكلامين) أي كلام المصنف بالصحة وكلام معاصريه بالبطلان. # (قوله ولا من نذر) إلى قوله أخذا في المغني وإلى قوله وكذا لها في ~~النهاية إلا قوله أو مطلقا إلى المتن (قوله ولا من نذر عتقه إلخ) أي ولا ~~يصح استئجار العبد المنذور عتقه أو المشروط عتقه على المشتري اه مغني قال ~~الرشيدي ظاهره وإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل دخول وقت العتق بأن كان ~~معلقا على شيء كقدوم غائب PageV06P132 # والظاهر أنه غير مراد فليراجع اه. # (قوله أو شرط) أي عتقه ش اه سم (قوله هو بيده) الأولى هما كما في المغني ~~(قوله ولا يقدر هو) أي الغير (قوله لها أجرة) وفي بعض النسخ لها أجرة مثلا ~~بزيادة مثلا ولعله بكسر فسكون مؤخر عن مقدم عبارة النهاية مدة لمثلها أجرة ~~اه. # (قوله وذلك كبيعهما) التشبيه في ms4477 أصل الحكم فإنه لا يشترط ثم كون القدرة ~~قبل مضي مدة لها أجرة، بل الشرط أن يقدر بلا مؤنة أو كلفة لها وقع اه ع ش ~~(قوله بذلك) أي المذكور من الآبق والمغصوب (قوله وأنهم يؤذون الساكن إلخ) ~~قضيته أنه لو لم تكن الدار معدة للسكنى بل لخزين أمتعة كتبن ونحوه صح ~~استئجارها لذلك وهو ظاهر اه ع ش (قوله وهو ظاهر) أي الإلحاق (قوله إن تعذر ~~دفعهم) أفهم أنه لو لم يتعذر دفعهم صحت الإجارة ومنه ما لو أمكن دفعهم ~~بكتابة أو نحوها كتلاوة قسم فالأجرة على المستأجر حيث أجاز الإجارة اه ع ش ~~(قوله كطرو الغصب إلخ) أي فلا تنفسخ به الإجارة ويثبت للمكتري الخيار فإن ~~رضي بغير انتفاع بها لتعذره انفسخت فيها كما يأتي اه ع ش (قوله إجارة عين) ~~أي فيهما اه سم (قوله لا لاستحالته) أي كل من الحفظ والتعليم المذكورين ~~(قوله بخلاف الحفظ إلخ) عبارة المغني أما لو استأجر واحدا عنهما لحفظ شيء ~~بيده أو جلوسه خلف باب للحراسة ليلا فإنه يصح وخرج بإجارة العين إجارة ~~الذمة فتصح منهما مطلقا؛ لأنها سلم وعلى المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأي ~~طريق كان اه (قوله مطلقا) أي للحفظ والتعليم وغيرهما. # (قوله أو مطلقا) يتأمل صورة الإطلاق اه سيد عمر أقول صورته ما سيأتي أنه ~~لو لم تصلح الأرض إلا لجهة واحدة من البناء والزراعة والغراس فإنه يكفي ~~فيها الإطلاق ولا يشترط تبيين المنفعة وإليه أشار الشارح بقوله والزراعة ~~فيها متوقعة أي فقط قول المتن (دائم) أي مستمر يجيء عند الاحتياج إليه ~~(قوله أو نحوه) إلى قوله أي إن كان في المغني إلا قوله ولو قبل إلى أنا ~~أحفر (قوله ولو قبل إلخ) أي ولو كان القول قبل إلخ (قوله إذ لا ضرر عليه) ~~أي المستأجر وكذا ضمير قوله له وقوله تخير (قوله لأنه إن لم يف إلخ) تعليل ~~لعدم الضرر (قوله أنا أحفر لك إلخ) مقول قال مكر (قوله أي إن كان) أي أمكن ~~الحفر أو ms4478 السوق و (قوله قبل مضي مدة إلخ) أي وبدون كلفة لها وقع كما يأتي ~~(قوله أو لغير الزراعة إلخ) عبارة المغني وللسكنى فإنه يصح وإن كانت بمحل ~~لا يصلح كالمفازة اه (قوله فيصح) أي ويفعل ما جرت العادة به في تلك الأرض ~~اه ع ش # (قوله وكذا لها وشرط) أي وكذا يصح للزراعة مع شرط أن لا إلخ فشرط منصوب ~~على أنه مفعول معه اه كردي (قوله وبحث السبكي إلخ) أي في مسألة المتن (قوله ~~فليقيد قوله بكلفة إلخ) يؤخذ منه تقييد قوله السابق نعم إن قال مكر إلخ ~~بانتفاء كلفة لها وقع وإلا لم يصح إذ لا فرق في ضرر الكلفة بين المؤجر ~~والمستأجر كالبائع والمشتري اه سم (قوله إيجارها) أي الأرض للزارعة اه مغني ~~(قوله من نحو عين) إلى قوله كخمسة عشر ذراعا في النهاية وإلى قوله ولو ~~آجرها مقيلا في المغني إلا قوله لأن اللفظ إلى المتن (قوله ثم إن شرط أو ~~اعتيد إلخ) عبارة المغني وإن استأجر أرضا للزراعة وأطلق دخل فيها شربها إن ~~اعتيد دخوله بعرف مطرد أو شرط في العقد وإن اضطرب العرف فيه أو استثنى ~~الشرب ولم يوجد PageV06P133 # شرب غيره لم يصح العقد للاضطراب في الأول وكما لو استثنى ممر الدار في ~~بيعها في الثاني فإن وجد شرب غيره صح مع الاضطراب والاستثناء اه. # وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وقياس ما ذكره في الاضطراب ~~والاستثناء جريان مثله في اطراد العرف بعدم الدخول وفيما إذا لم يكن هناك ~~عرف بدخول ولا بعدمه ولا يخفى أن صنيع الشارح ظاهر في جواز الإيجار مطلقا ~~خلاف ما أفاده كلام الأسنى من التفصيل كما ترى اه # (قوله في شربها) والشرب بكسر الشين هو النصيب من الماء اه كردي (قوله ~~دخول إلخ) أي دخول الشرب أو خروجه في الأرض المؤجرة (قوله لا يملك المستأجر ~~الماء) أي فلو فضل منه شيء عن السقي كان للمؤجر لبقائه على ملكه اه ع ش ~~(قوله أن استئجار الحمام إلخ) ms4479 أي فإن كان له ماء معتاد أو يغلب حصوله صح ~~وإلا فلا اه ع ش أي وفي تفصيل دخول الشرب وعدمه وكذا فيما مر عن المغني ~~والروض من تفصيل صحة الإجارة وعدمها عند اضطراب العرف واستثناء الشرب قول ~~المتن (والغالب حصولها) هذا ونحوه صريح في صحة إيجار الأرض للزراعة قبل ~~الري اه سم أقول وأصرح منه ما يأتي في أراضي نحو البصرة ومصر (قوله ~~للزراعة) لو تأخر إدراك الزرع عن مدة الإجارة بلا تقصير لم يجب القلع قبل ~~أوانه ولا أجرة عليه م ر وقوله ولا أجرة عليه يخالفه قول الروض أي والأنوار ~~وإن تأخر الإدراك لعذر حر أو برد أو مطر أو أكل جراد لبعضه أي كرءوسه فنبت ~~ثانيا بقي بالأجرة إلى الحصاد سم على منهج أقول ويمكن حمل قول م ر ولا أجرة ~~عليه على ما لو كانت تزرع مرة واحدة واستأجرها لزراعة الحب على ما جرت ~~العادة به في زرع البر ونحوه فتأخر الإدراك عن وقته المعتاد فلا يكلف ~~الأجرة لجريان العادة في مثله بتبقية الزرع إلى وقت إدراكه وإن تأخر وحمل ~~قول الروض بقي بالأجرة على ما لو قدر مدة معلومة يدرك الزرع قبل فراغها ~~فيلزم بأجرة ما زاد على المدة المقدرة إذا جرت العادة بانتفاع بها بعد ~~انقضاء المدة بزرع آخر اه ع ش # (قوله السنة) يعني بقية سنة الانحسار فيما يظهر (وقوله بعد انحسار الماء) ~~متعلق بالاستئجار (قوله وقبل انحساره) وإن سترها عن الرؤية؛ لأن الماء من ~~مصلحتها كاستتار الجوز واللوز بالقشر مغني وأسنى وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن ~~شرح الإرشاد ما نصه وقدمت في البيع اعتماد شيخ الإسلام لذلك دون بحث ~~الأذرعي اشتراط أن يكون رآها قبل ثم قال وهل يشترط إمكان الانحسار في زمن ~~لا أجرة له كما في إيجار دار مشحونة بأمتعة قوله إن رجي إلخ ظاهر في عدم ~~الاشتراط وقد يشعر بالاشتراط نظيره قوله السابق أي إن كان قبل مضي مدة من ~~وقت الانتفاع له أجرة وهو ظاهر ms4480 إذ لا فرق لكن في شرح الروض أي والمغني ~~واعترض على الصحة بأن التمكن من الانتفاع عقب العقد شرط والماء يمنعه وأجيب ~~عنه بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه يمكن في الحال بفتح موضع ينصب إليه ~~فيتمكن من الزرع حالا كإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة ~~له انتهى وقضية الجواب الأول عدم التقييد، وقضية الثاني التقييد اه أقول ~~الجواب الثاني جواب تسليمي فالمدار على الجواب الأول ويؤيد عدم التقييد، بل ~~يصرح به جواز الإيجار قبل الري كما مر منه وسيأتي في الشرح والنهاية ~~والمغني ولذا قال ع ش قوله م ر ويجوز استئجار أراضي مصر إلخ سيأتي أن هذه ~~مستثناة من اشتراط اتصال المنفعة بالعقد اه # (قوله إن رجي وقتها عادة) أي رجي الانحسار وقت الزراعة عادة فقوله وقتها ~~متعلق بضمير PageV06P134 # الانحسار وقوله عادة بضمير الزراعة على الشذوذ كما مر غير مرة قال ع ش ~~فإن تأخر الانحسار عن الوقت المعتاد ثبت له الخيار اه. # (قوله وقبل أن يعلوها إلخ) عبارة النهاية وقبله أي الري إن كان ريها من ~~الزيادة الغالبة ويعتبر في كل زمن بما يناسبه والتمثيل بخمسة عشر أو سبعة ~~عشر باعتبار ذلك الزمن اه وإطلاقهم جواز الإيجار قبل الري شامل لما قبله ~~بمدة لها أجرة كما هو قضية الاستثناء الآتي ويأتي هناك تأييد آخر للشمول ~~(قوله إن وثق به) أي بعلو الماء وإن كانت الأرض على شط بحر، والظاهر أنه ~~يغرقها وتنهار في الماء لم يصح استئجاره لعدم القدرة على تسليمها وإن ~~احتمله ولم يظهر جاز؛ لأن الأصل والغالب السلامة مغني وروض مع شرحه # (قوله كالمد بالبصرة) المد ارتفاع النهر اه كردي عبارة القاموس المد كثرة ~~الماء اه (قوله وكالتي) عطف على المد و (قوله تروي) ببناء الفاعل و (قوله ~~من زيادة النيل إلخ) بيان للموصول و (قوله كخمسة عشر إلخ) مثال الزيادة ~~الغالبة (قوله بها) أي بالخمسة عشر ذراعا (قوله تطرق الاحتمال) أي احتمال ~~عدم الحصول (للأولى) أي للستة عشر و ms4481 (قوله للثانية) أي للسبعة عشر (قوله ~~ويظهر إلخ) عبارة المغني بل الغالب في زماننا وصول الزيادة إلى السبعة عشر ~~والثمانية عشر اه. # (قوله كذلك) أي كخمسة عشر ذراعا في الصحة (قوله ولو أجرها) إلى قوله ~~وتنفسخ (قوله لم يصح إلخ) ويتجه تقييده بما إذا قيد توزيع أجرة منفعة الأرض ~~على المنافع شرح م ر أي فإن لم يقصد لم يشترط بيان ما ذكر اه سم قال ع ش ~~قوله م ر بما إذا قصد إلخ مفهومه أنه يصح إذا أطلق وينبغي أن حالة الإطلاق ~~محمولة على توزيع الأجرة على المنافع الثلاث ويخرج بذلك ما لو قصد تعميم ~~الانتفاع وأن المعنى آجرتك هذه الأرض لتنتفع بما شئت وإنما ذكر المنافع ~~الثلاث لمجرد بيان أنها مما شملته منفعة الأرض لا لتقييدها بهذه الثلاث اه # (قوله عين ما لكل) الظاهر أن المراد ما لكل من مجموع المقيل والمراح؛ ~~لأنهما كالشيء الواحد ومن الزراعة فلا يشترط أن يعين ما لكل من المقيل ~~والمراح على حدته اه سم (قوله ومن ثم) أي لأجل اشتراط التعيين (قوله قال ~~القفال إلخ) بقي ما لو آجره ليزرع النصف برا والنصف شعيرا هل يجب أن يبين ~~عين كل منهما على قياس ما ذكر في الزرع والغراس بجامع اختلاف الضرر ولأنه ~~يمتنع إبدال الشعير بالحنطة أو يفرق باتحاد الجنس هنا وهو الزرع بخلاف ~~الزرع والغراس فهما جنسان فيه نظر وصمم م ر على الفرق فليحرر سم على حج ~~أقول والأقرب عدم الفرق اه ع ش. # (قوله أو قطع) إلى قول المتن ولا تجوز في المغني إلا قوله وأقول إلى ~~وتنفسخ قول المتن (كالحسي) هذا يدل على أنه أراد بالسابق الحسي فقط، ولو ~~أراد به الأعم كما حمله عليه الشارح هناك لاستغنى عما هنا (قوله من نحو سن ~~صحيحة إلخ) فلو استأجر من يفعل ذلك وفعل لم يستحق أجرة لعدم الإذن الشرعي ~~نعم لو جهل الأجير أنها صحيحة فينبغي استحقاقه الأجرة، ولو اختلفا فالأقرب ~~تصديق الأجير؛ لأنه الظاهر إذ الغالب أن ms4482 الإجارة لا تقع إلا على الوجعة اه ~~ع ش # (قوله بخلافه لنحو قود) أي بخلاف قلع أو قطع نحو سن صحيحة إلخ لنحو قود ~~فيصح الاستئجار له؛ لأن الاستئجار في القصاص واستيفاء الحدود جائز وفي ~~البيان أن الأجرة على المقتص منه إذا لم ينصب الإمام جلادا يقيم الحدود ~~ويرزقه من مال المصالح نهاية ومغني PageV06P135 # قوله أو علة صعب) أي قوي واليد المتآكلة كالسن الوجعة اه مغني (قوله ~~وقالوا) أي الخبراء (قوله جاز) أي القلع (قوله واستشكل) أي الأذرعي (صحتها) ~~أي الإجارة (قوله وأجاب إلخ) عبارة المغني وأجيب بأن الفصد ونحوه جوز ~~للحاجة اه. # (قوله وأقول بل فيه إلخ) قد يسلم هذا الاستدراك بالنسبة إلى غير الماهر ~~أما الماهر فهو في معنى الماهر بإصلاح عوج السيف من غير فارق فينبغي أن ~~يأتي فيه خلاف البغوي والغزالي المتقدم اه سيد عمر # (قوله وتنفسخ الإجارة إلخ) وفاقا للمغني والغرر والروض وشرحه وخلافا ~~للنهاية ووافقه سم والرشيدي وع ش عبارة النهاية لم تنفسخ بناء على جواز ~~إبدال المستوفي به، والقول بانفساخها مبني على مقابله اه عبارة سم الوجه ~~تفريع الانفساخ على القول بأنه لا يجوز إبدال المستوفي به والأصح الجواز ~~وقضيته م ر عدم الانفساخ بل واستقرار الأجرة فقول الروض ويستحق الأجير ~~الأجرة أي تسلمها بالتسليم لنفسه ومضي مدة إمكان العمل لكنها تكون غير ~~مستقرة حتى لو سقطت تلك السن أو برئت رد الأجير الأجرة إنما يتجه على القول ~~بالانفساخ بناء على عدم جواز إبدال المستوفى به اه وعبارة الرشيدي فالحاصل ~~أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة وفي حاشية التحفة للشهاب سم أن ~~المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة اه وسيأتي آنفا ما يتعلق به (قوله ~~ولا يجبر) إلى قول المتن ويجوز تأجيل في النهاية (قوله ولا يجبر عليه ~~مستأجر إلخ) عبارة المغني والغرر والروض مع شرحه، ولو استأجره لقلع سن وجعة ~~فبرئت انفسخت الإجارة لتعذر القلع فإن لم تبرأ ومنعه من قلعها لم يجبر عليه ~~اه. # (قوله لكن عليه للأجير أجرته إلخ) لكنها غير ms4483 مستقرة حتى لو سقطت رد ~~الأجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق نهاية ومغني وروض قال ع ش قوله م ~~ر رد الأجرة قد يشكل الرد هنا بما يأتي من أنه لو عرض الدابة المستأجرة على ~~المستأجر أو عرض المفتاح وامتنع المستأجر من تسلم ما ذكر حتى مضت مدة يمكن ~~فيها استيفاء المنفعة استقرت الأجرة على أن قياس ما مر له م ر ويأتي من ~~جواز إبدال المستوفى به عدم الرد وأنه يستعمل المؤجر فيما يقوم مقام قلع ~~السن المذكور فليحرر اه وفي البجيرمي عن سلطان ما يوافقه وعن القليوبي ما ~~يوافق ما مر عن سم والرشيدي وع ش من الاستقرار أقول وظاهر كلام الشارح أيضا ~~الاستقرار ولعله PageV06P136 # هو المعتمد. # (قوله إجارة عين) وأما إجارة من ذكر في الذمة فتصح ولا يصح الاستئجار ~~لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان صغير لا ~~يحتمل ولا لختان كبير في شدة برد وحر ولا لزمر ونياحة وحمل مسكر غير محترم ~~إلا للإراقة ولا لتصوير حيوان وسائر المحرمات ولا يحل أخذ عوض على شيء من ~~ذلك كبيع الميتة وكما يحرم أخذ عوض على ذلك يحرم إعطاؤه إلا لضرورة كفك ~~أسير وإعطاء شاعر دفعا لهجوه وظالم دفعا لظلمه اه نهاية زاد المغني في ~~الأول ولا لتثقيب الأذن، ولو لأنثى وفي الآخر والجائر ليحكم بالحق فلا يحرم ~~الإعطاء عليها اه قال ع ش قوله فتصح، ولو أتت بالعمل بنفسها في هذه الحالة ~~بأن كنست المسجد بنفسها في حال الحيض فينبغي أن تستحق الأجرة وإن أثمت ~~بالمكث فيه لحصول المقصود مع ذلك وبذلك يفارق ما لو استأجره لقراءة القرآن ~~عند قبر مثلا فقرأ جنبا فإن الظاهر عدم استحقاقه الأجرة وذلك لعدم حصول ~~المقصود؛ لأنه إذا أتى بالقرآن على وجه محرم بأن قصد القراءة أو على وجه ~~غير محرم يصرفه عن حكم القراءة كأن أطلق انتفى المقصود أو نقص وهو الثواب ~~أو نزول الرحمة عنده (فرع) # سامع قراءة الجنب حيث حرمت هل يثاب لا يبعد ms4484 الثواب؛ لأنه استماع للقرآن ~~ولا ينافي ذلك الحرمة على القارئ م ر اه سم اه وقوله فينبغي أن تستحق إلخ ~~سيأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه (قوله بخلاف الذمية) محترز مسلمة عبارة ~~المغني وشرح الروض أما الكافرة إذا أمنت التلويث فالأشبه الصحة كما قاله ~~الأذرعي بناء على ترجيح الأصح من تمكين الكافر الجنب من المكث بالمسجد؛ ~~لأنها لا تعتقد حرمته اه قال ع ش ولو قيل بعدم صحة إجارة الذمية وإن قلنا ~~بعدم منع الكافر الجنب من المكث في المسجد لم يبعد؛ لأن في صحة الإجارة ~~تسليطا لها على دخول المسجد ومطالبتها منا بالخدمة وفرق بين هذا وبين مجرد ~~عدم المنع ويؤيد ذلك ما صرحوا به من حرمة بيع الطعام للكافر في نهار رمضان ~~مع أنا لا نتعرض له إذا وجدناه يأكل أو يشرب اه وهو وجيه والله أعلم (قوله ~~على ما مر) أي في باب الحدث اه رشيدي (قوله وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد) ~~أي في العينية وهذا قد يشكل على جواز إبدال المستوفى به إذ قياسه عدم ~~الانفساخ وإبدال خدمة المسجد بخدمة بيت مثله سم على حج اه ع ش (قوله ينفسخ ~~العقد) فلو دخلت وكنست عصت ولم تستحق أجرة وفي معنى الحائض المستحاضة ومن ~~به سلس بول أو جراحة نضاحة يخشى منها التلويث نهاية ومغني (قوله منكوحة) أي ~~لغير المستأجر وتملك منافع نفسها أما لو كانت مستأجرة فلا يصح أن تؤجر ~~نفسها قطعا مغني ونهاية (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله لعمل) أي ~~تعمله في بيتها اه ع ش # (قوله ينقضي قبل قدومه) فلو حضر قبل فراغ المدة فينبغي الانفساخ في ~~الباقي م ر اه سم وع ش ومثله يقال في التأهل قبل فراغ المدة على خلاف ~~العادة (قوله مردود) معتمد اه ع ش (قوله أما الأمة فلسيدها إلخ) نعم ~~المكاتبة كالحرة كما قاله الأذرعي لانتفاء سلطنة السيد عليها والعتيقة ~~الموصى بمنافعها أبدا لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها كما قاله الزركشي ~~نهاية ومغني (قوله أما ms4485 مع إذنه إلخ) محترز قول المصنف بغير إذن الزوج اه ~~سيد عمر (قوله PageV06P137 # أما مع إذنه) أي الزوج، ولو اختلفا في الإذن وعدمه صدق الزوج؛ لأن الأصل ~~عدم الإذن اه ع ش (قوله فيصح) أي قطعا اه مغني (قوله خوف الحبل) أي أما ~~الوطء المضر بالطفل حالا فيمتنع كما يأتي له م ر بعد قول المصنف وتصح ~~لحضانة وإرضاع اه ع ش (قوله كما هو ظاهر) لأن الإذن لا يستلزم العقد الموجب ~~لاستحقاق المنفعة بخلاف نفس الرهن مع الإقباض فإنه مستلزم للحجر عليه في ~~المرهون بحق المرتهن اه ع ش (قوله العكامين) العكام من العكم أي الشد ~~فإطلاقه على أجير الحجاج؛ لأنه يشد الرحال (قوله لا مزاحمة إلخ) أي لا ~~منافاة إذ يمكن أن يأتي بأعمال الحج من غير إخلال بالعمل الأول اه كردي ~~(قوله لأنه) أي العكم و (قوله الأزمنة) أي أزمنة العكام أو أزمنة أعمال ~~الحج. # (قوله لأنها) أي المنفعة في إجارة الذمة و (قوله إذ هي) أي إجارة الذمة و ~~(قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف وإذا أطلقت الأجرة و (قوله ما مر ثم) أي ~~في السلم فإن أطلق كان حالا نهاية ومغني (قوله مستهله) أي غرته (قوله به) ~~أي بأول الشهر (قوله باطل) على ما نقلاه عن الأصحاب ومر ثم أن المعتمد ما ~~نقلاه عن الإمام والبغوي أنه يصح ويحمل على الجزء الأول وعليه فكلامه هنا ~~على إطلاقه اه نهاية. # (قوله بذلك) أي الاستقبال (قوله كإجارة هذه) إلى قوله وللمؤجر حينئذ في ~~النهاية (قوله وكذا إن قال إلخ) استطرادي وبه يندفع اعتراض السيد عمر بما ~~نصه قوله وكذا إلخ يتأمل وجه اندراجه فيما نحن فيه اه. # (قوله وكإجارة أرض إلخ) مثال الاقتضاء كما أن قوله كإجارة هذه إلخ مثال ~~التصريح (قوله وذلك) أي عدم الجواز الذي في المتن (قوله بخلاف إجارة الذمة) ~~محترز إجارة العين (قوله كما مر) أي في المتن آنفا (قوله آخر النهار) أي في ~~آخر جزء منه (قوله أولها) أي المدة (قوله ms4486 تاريخه) أي العقد (قوله أو في ~~التعبير إلخ) أي في أنه عبر باليوم إلخ والأخصر الأوضح أو بعضه (قوله ولو ~~قالا بقسطين متساويين إلخ) المراد من هذه العبارة أن القسط الأول ستة أشهر ~~متوالية من أول السنة، والقسط الثاني ستة متوالية تلي الستة الأولى اه ع ش ~~(قوله فإن أراد النصف في أول إلخ) أي متفقين في أول إلخ فالجار متعلق بقوله ~~أراد باعتبار تضمنه معنى الاتفاق كما يدل عليه قوله الآتي وإن اختلفا إلخ ~~وأول النصف الأول وقت العقد كما هو ظاهر وآخره تمام ستة أشهر وهو أي الآخر ~~أول النصف الثاني وآخره تمام ستة أشهر أخرى اه كردي # (قوله في أول أو آخر نصفها الأول) المراد به أول جزء من النصف الأول أو ~~آخر جزء منه وبما بعده أول جزء من النصف الثاني أو آخر جزء منه فلو بإسكان ~~الواو والمراد الأول أو الآخر على التعيين لا واحد مبهم منهما اه ع ش (قوله ~~ولو اختلفا) أي في إرادة القسطين أو الأول أو الآخر (قوله للجهل به) أي ~~بالتساوي في القسطين وذلك مجهول يعني أن اللفظ في ذاته مبهم فلا بد لإزالته ~~من إرادة صالحة لها وهي إرادة النصفين لا غير اه كردي (قوله وأطلق) أي ولم ~~يذكر في العقد أن العمل في النهار مفهومه أنه لو ذكره لم يصح كما يفيده ~~كلام المغني (قوله وإجارة عين الشخص إلخ) عطف على ما لو آجره ليلا إلخ ~~(قوله وفي أشهره إلخ) عطف على عند خروج إلخ # (قوله وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين) هل ابتداء المدة من زمن الوصول ~~إليها كما هو قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو ~~من PageV06P138 # زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا يلزمه ~~إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول، ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل ~~تمتنع الإجارة في كل ذلك نظر ولم أر منه شيئا ويتجه الأول، وهو أن المدة ~~إنما تحسب من زمن ms4487 الوصول فليحرر اه سم على حج قال شيخنا ع ش في حاشيته ونقل ~~ذلك يعني الأول عن إفتاء النووي قال أي النووي فلا يضر فراغ السنة قبل ~~الوصول إليها؛ لأن المدة إنما تحسب من وقت الوصول إليها والتمكن منها انتهى ~~وعلى الثاني فلو انقضت المدة قبل الوصول إليها كانت الإجارة فاسدة اه ما في ~~حاشية الشيخ وما نقله عن إفتاء النووي ولم أره في فتاويه المشهورة وفي ~~فتاوى الشارح م ر خلافه وهو أن المدة تحسب من العقد ونص ما فيها سأل عما لو ~~آجر دارا مثلا بمكة شهرا والمستأجر بمصر مثلا هل يصح ذلك وإن لم يمكنه ~~الوصول إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الأجرة أو لا بد من قدر زائد على ما ~~يمكن الوصول فيه، وإذا فعل ذلك فهل يستحق المسمى أو القسط منه بقدر الزائد ~~المذكور، فأجاب بأنه لا بد من زيادة مدة الإجارة قبل وصوله وإلا لم تصح فإن ~~زادت استقر عليه من الأجرة بقسط ما بقي منها فقط وفيها أعني فتاوى الشارح م ~~ر جواب آخر يوافق ما هنا فليراجع اه رشيدي # قول المتن (فلو آجر السنة الثانية إلخ) وكلام المصنف كغيره شامل للطلق ~~والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فآجره الناظر ~~ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ~~ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما عدم صحة العقد الثاني وإن قلنا بصحة إجارة ~~الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف؛ لأن المدتين المتصلتين في ~~العقدين في معنى العقد الواحد، ولو آجر عينا فآجرها المستأجر لغيره ثم ~~تقايل المؤجر والمستأجر الأول فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة ~~ولا تنفسخ الإجارة الثانية نهاية وشرح الروض ومغني قال ع ش قوله م ر للطلق ~~أي الأرض المملوكة وعبارة المختار والطلق بالكسر الحلال اه والمراد هنا ~~المملوك وقوله م ر عدم صحة العقد إلخ أي ما لم تدع إليه ضرورة كما يأتي ~~وإلا جاز وقوله ms4488 لأن المدتين المتصلتين إلخ يؤخذ منه امتناع ما يقع كثيرا من ~~أن الناظر يؤجره القدر الذي شرطه الواقف ثم قبل مضيه بأشهر أو أيام يعقد ~~المستأجر عقدا آخر خوفا من تقدم غيره عليه فلا يصح للعلة المذكورة اه وقوله ~~م ر ولا تنفسخ الإجارة إلخ أي فيرجع المستأجر الأول على المالك بقسط المسمى ~~من وقت التقايل وللمالك عليه أجرة مثل ما بقي من المدة ويستحق المستأجر على ~~الثاني ما سماه في إجارته سم وع ش ورشيدي وفي المغني وشرح الروض عقب مسألة ~~الإقالة المارة آنفا ويخالف نظيره في البيع بانقطاع علقه بخلاف الإجارة اه ~~وفي سم بعد ذكر ما يوافق ذلك عن الدميري ما نصه هذا أي مخالفة الإجارة ~~للبيع على أحد رأيين وإلا فالأصح صحة الإقالة في مسألة البيع أيضا اه عبارة ~~ع ش وكالإجارة ما لو لو اشترى عينا ثم باعها وتقايل المشتري مع البائع فإنه ~~يصح على المعتمد ولا ينفسخ البيع أي الثاني سم على حج اه # (قوله أو مستحقها) إلى قوله كما صرح به في المغني (قوله بنحو وصية إلخ) ~~أي كالنذر (قوله لاتصال المدتين) مع اتحاد المستأجر كما لو آجر منه السنتين ~~في عقد واحد نهاية ومغني (قوله عدمه) أي عدم الاتصال (قوله الأولى) عبارة ~~النهاية والمغني العقد الأول اه وهو المناسب لقوله الآتي في الثاني (قوله ~~لأن الأصل عدمه) أي طرو مقتضي الانفساخ أو الانفساخ والمآل واحد (قوله ذلك) ~~أي الانفساخ و (قوله لم يقدح) أي لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في ~~الابتداء و (قوله في الثاني) أي في صحة العقد الثاني اه ع ش (قوله حينئذ) ~~أي حين إذا انفسخت الإجارة الأولى اه كردي (قوله لأنه إلخ) حقه أن يقدم على ~~قوله وللمؤجر إلخ (قوله وقضية المتن) أي قوله قبل انقضائها نهاية ومغني ~~(قوله ومن ثم) أي لأجل انتفاء المعاقدة # (قوله صحت إجارة الثانية له) أي صحت من المالك إجارة السنة الثانية ~~لمستأجر السنة الأولى بأن آجر زيد من PageV06P139 # عمرو سنة ms4489 وعمرو من بكر تلك فيصح إيجار زيد سنة تليها من عمرو لا من بكر ~~(قوله لما بينهما) أي بين المالك ومستأجر السنة الأولى منه و (قوله لا ~~للمستأجر منه) أي من مستأجر الأولى وهو بكر في مثالنا اه كردي (قوله دون من ~~خرجت إلخ) أي مستأجري الأولى (قوله مائلا إليه) أي ما قاله القاضي والبغوي ~~(قوله أعوص) أي أدق (قوله والثاني هو المعتمد) وفاقا للمغني والنهاية وشرح ~~الروض عبارتهم وإن استؤجرت الدار من المستأجر الأول فللمالك أن يؤجرها ~~السنة الأخرى من الثاني؛ لأنه المستحق الآن المنفعة لا من الأولى كما جزم ~~به صاحب الأنوار؛ لأنه الآن غير مستحق للمنفعة خلافا لما أفتى به القفال ~~ويجوز لمشتري العين المستأجرة أن يؤجرها من المستأجر من البائع السنة ~~الثانية قبل فراغ الأولى لاتحاد المستأجر خلافا لابن المقري وكذا لو آجر ~~الوارث ما آجره مورثه لمستأجر منه لما مر هذا كله إذا لم يحصل فصل بين ~~السنتين وإلا فلا تصح الثانية قطعا اه # (قوله وقضية المتن) إلى قوله ولو استأجرها في النهاية إلا قوله وفي توجيه ~~النص إلى ويؤخذ (قوله ومنها) أي من المستثنيات. # (قوله جمع عقبة) بضم العين اه مغني (قوله من مشى إلخ) أي قاصدا إراحتها و ~~(قوله وفسروها) أي العقبة اه ع ش (قوله وخرج بإجارة العين إلخ) كان الأولى ~~تأخيره عن تمام المسألة اه رشيدي (قوله وخرج) إلى قوله وفي توجيه النص في ~~المغني (قوله لما مر) أي في المتن عن قريب (قوله ويمشي بعضها إلخ) والأولى ~~وتمشي بحالها بعضها أو يركبها المالك فيه (قوله أو يركبه) فيه حذف وإيصال ~~والأصل أو يركب فيه أي بعضها الآخر (قوله لتركبها نصف الطريق) أي ثم إن كان ~~ثم مراحل معلومة حمل عليها وإلا اشترط بيان ما يمشيه وما يركبه اه ع ش # (قوله وإلا حمل) أي وإن كان هناك عادة مضبوطة كفى الإطلاق PageV06P140 # ويحمل عليها قول المتن (يقتسمان) أي المكتري والمكري في الأولى ~~والمكتريان في الثانية اه مغني (قوله بالتراضي) ms4490 على الوجه المبين أو ~~المعتاد اه مغني (قوله نعم شرط الأولى إلخ) عبارة المغني والأسنى عقب قول ~~المتن ليركبها بعض الطريق نصها والمؤجر البعض الآخر تناوبا مع عدم شرط ~~البداءة بالمؤجر سواء شرطا للمستأجر أم أطلقا أو قالا ليركب أحدنا أما إذا ~~اشترط أن يركبها المؤجر أولا فإن العقد باطل في إجارة العين اه وأقره سم ~~(قوله نعم شرط الأولى) وهو قول المتن أن يؤجر دابة رجلا و (قوله أن يتقدم ~~ركوب المستأجر) أي يتقدم ركوبه على مشيه أو على ركوب المالك اه كردي (قوله ~~أن يتقدم ركوب المستأجر إلخ) ظاهره اعتبار ركوبه بالفعل والمتجه خلافه كما ~~قد يدل عليه التعليل، بل المتجه أنه إذا شرط في العقد ركوب المستأجر أولا ~~أو اقتسما بعد العقد وجعل نوبة المستأجر أولا فسامح كل الآخر بنوبته جاز ~~فليتأمل سم على حج اه ع ش ورشيدي # أقول بل المدار كما مر عن المغني والأسنى آنفا على أن لا يشترط في العقد ~~ركوب المؤجر أولا (قوله ذلك) أي كراء العقب (قوله لإطاقتهما) لعل صوابه ~~لعدم إطاقتهما عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه، ولو آجره حانوتا أو ~~نحوه لينتفع به الأيام دون الليالي أو عكسه لم يصح لعدم اتصال زمن الانتفاع ~~بعضه ببعض بخلاف العبد والدابة فيصح؛ لأنهما عند الإطلاق للإجارة يرفهان في ~~الليل أو غيره على العادة لعدم إطاقتهما العمل دائما اه. # (قوله وإن خالف إلخ) غاية (قوله أو ما اتفقا عليه إلخ) عطف على العادة ~~(قوله وهو) أي الجواز الذي اقتضاه (قوله أياما كذلك) أي ظاهر (قوله وعليه) ~~أي الضرر (يحمل كلام الروضة إلخ) أي بعدم الجواز (قوله أو بالماشي) عطف على ~~قوله بالبهيمة (قوله وفي توجيه النص) من إضافة المصدر إلى فاعله و (قوله ~~المنع) مفعوله (قوله لثلاث) الأولى للثلاثة بالتاء # (قوله فإنه قال) أي الشافعي - رضي الله تعالى عنه - (قوله لأن ذلك) أي ~~الركوب ثلاثة أيام والمشي ثلاثة أيام (قوله ويؤخذ منه) أي من التوجيه (أنه ~~لا بد إلخ) قد يقال يغني ms4491 عن هذا قوله السابق ما لم يضر بالبهيمة سم على حج ~~اه ع ش ورشيدي (قوله أخذا إلخ) انظر ما متعلقه ولعل الأولى أن يقول ويفيده ~~أيضا قولهم إلخ (قوله وأنه لو مات المحمول إلخ) انظر لو مرض سم على حج ~~والظاهر أن المرض مثل الموت كما يؤخذ من توجيه النص السابق آنفا اه ع ش ولك ~~أن تقول إن اقتصارهم على الموت يفهم أن المرض بخلافه والفرق ظاهر (قوله على ~~ما يأتي) أي قبيل قول المتن، ولو اكترى جمالا (قوله ولو استأجراها) إلى ~~الفصل في المغني والروض مع شرحه. ### | [فصل في بقية شروط المنفعة وما تقدر به] ### | (فصل في بقية شروط المنفعة) # (قوله في بقية شروط) إلى قوله لكن هل يعتبر في النهاية إلا قوله ولو ~~بإشارة إلى ولا يجب وقوله لأنه صريح إلى ولا لتسكنها (قوله في بقية شروط ~~المنفعة) أي زيادة على ما مر في قوله وكون المنفعة متقومة إلخ قال المغني ~~ولم يقل المنفعة معلومة أي بالعطف بدون ترجمة لكثرة أبحاث هذا الشرط اه # (قوله كون المعقود عليه) أي كالدار مثلا (قوله بالتقدير الآتي) أي في ~~المتن والشرح (قوله كالبيع في الكل) أي في أنه إذا ورد على معين اشترط ~~معرفة عينه وتقديره على ما يأتي، وإن ورد على ما في الذمة اشترط وصفه ~~وتقديره لكن مشاهدة الأول تغني عن تقديره اه رشيدي (قوله لكن مشاهدة ~~محل PageV06P141 # المنفعة) أي كالدابة مثلا (قوله فعلم أنه يشترط إلخ) أي فلا يكفي أن يقول ~~آجرتك قطعة من هذه الأرض مثلا وظاهر أنه إذا آجره دارا مثلا كفت مشاهدته ~~كما يعلم مما قدمه اه رشيدي عبارة ع ش لعل فائدة اشتراط التحديد مع أن ~~إجارة العقار لا تكون إلا عينية والإجارة العينية يشترط فيها لكل من ~~العاقدين رؤية العين أنه قد يكون العقار أرضا متصلة بغيرها ليراها كل من ~~العاقدين، ولكن لا يعرف المستأجر مقدار ما يستأجره من الأرض فيذكر المؤجر ~~حدودها لتتميز عن غيرها ومجرد الرؤية لا يفيد ذلك ms4492 اه. # (قوله تحديد جهات العقار) أي حيث لم يشتهر بدونه اه نهاية أي للعاقدين ~~كما هو ظاهر اه رشيدي # (قوله لا تصح إجارة أحد عبديه) إلى قوله لكن الأجرة في المغني (قوله ~~وغائب) أي في إجارة العين فمراده بالغائب غير المرئي كما هو ظاهر اه رشيدي ~~(قوله ومدة مجهولة) أي ولا إجارة مدة غير مقدرة اه مغني (قوله أو عمل كذلك) ~~أي مجهول ع ش (قوله وفيما له منفعة واحدة إلخ) أي عرفا فلا ينافي أنه يمكن ~~الانتفاع به بغير الفرش كجعله خيمة مثلا اه ع ش (قوله وغيره إلخ) أي وما له ~~منافع كالأرض والدابة وجب بيانها كما قال ثم تارة إلخ اه مغني (قوله مع ~~الجهل بقدر المكث إلخ) أي ومع ذلك يمنع من المكث زيادة على ما جرت به ~~العادة من نوعه ومن الزيادة في استعمال الماء على ما جرت به العادة أيضا، ~~وقال سم انظر ما صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين ~~فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه ~~فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام ~~بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل انتهى اه ~~ع ش # (قوله وغيره) كالماء (قوله لكن الأجرة إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ~~والأصح أن الذي يأخذه الحمامي أجرة الحمام وما يسكب به الماء والإزار وحفظ ~~الثياب أما الماء فغير مضبوط على الداخل، والحمامي أجير مشترك لا يضمن على ~~المذهب اه (قوله في مقابلة الآلات) ظاهر الإطلاق عدم وجوب تعيين الآلات اه ~~سم (قوله لا الماء) أي فهو مقبوض بالإباحة اه ع ش (قوله ما لم يستحفظه ~~عليها) فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله أما ~~إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر وما في حاشية الشيخ ع ش من ~~تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه ms4493 اه رشيدي أقول ~~الذي في ع ش إنما هو تنزيل أخذ الحمامي الأجرة مع الاستحفاظ منزلة إجابته ~~عبارته قوله ويجيبه إلى ذلك أي أو يأخذ منه الأجرة مع صيغة الاستحفاظ اه ~~ولا بعد في ذلك (قوله من سكانها) أي والأمتعة الموضوعة فيها (قوله ثم إذا ~~وجدت الشروط في المنفعة) قال العلامة ابن قاسم قد يقال من الشروط كونها ~~معلومة بالتقدير الآتي فانظر بعد ذلك حاصل المعنى اه # أقول المراد بشروط المنفعة شروطها في نفسها ككونها متقومة إلى آخر ما مر ~~هناك وكذا المراد بعلمها الذي هو شرط لها هو كونها معلومة في نفسها غير ~~مبهمة كما أشار إليه الجلال المحقق والمغني بتقدير فيما له منافع عقب قول ~~المتن يشترط، وأما التقدير الذي ذكره المصنف هنا فهو بيان لكيفية العقد ~~عليها وليس شرطا لها في نفسها لكن يعكر على هذا الجواب قول الشارح م ر كابن ~~حجر بالتقدير الآتي عقب قول المصنف معلومة فليحرر اه رشيدي أقول ولقوة ~~الإشكال ترك المغني العبارة المذكورة (قوله حينئذ) أي حين إذ قدرت المنفعة ~~بالزمان فقط (قوله علمه) أي الزمان (قوله أو تطيين إلخ) قد يقال ما المانع ~~من ضبطه بالعمل كتطيين هذا الجدار تطيينا سمكه قدر شبر وكذا PageV06P142 # يقال في قوله وآنية ونحوه ما المانع فيه من التقدير بالعمل كأن يقول لا ~~تنقل به هذا الماء من هذا المحل إلى ذلك المحل اه سم (قوله أو اكتحال) ~~الأولى أو تكحيل # (قوله أو مداواة هذا) وتقدر المداواة بالمدة لا بالبرء والعمل فإن برئ ~~قبل تمام المدة انفسخت الإجارة في الباقي اه مغني (قوله وكدار وأرض إلخ) ~~عطف على قوله كرضاع إلخ بتقدير إيجار عقب الكاف (قوله وآنية) إلى قوله لأنه ~~صريح في المغني (قوله ويقول) إلى المتن الأولى تأخيره وذكره قبيل قوله فإن ~~لم يعلم (قوله ما قبله) أي قوله لتسكنها (قوله إذ ينتظم معه إن شئت) أي وإن ~~لم تشأ فأسكنها من شئت فلا تحجير بخلاف صيغة على إلخ اه سيد عمر ms4494 (قوله قال ~~بعض الأصحاب إلخ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى قال ع ش ولو تقدم القبول ~~من المستأجر وشرط على نفسه ذلك بأن قال استأجرتها لأسكنها وحدي صح كما ببعض ~~الهوامش عن الصيمري أقول وهو قياس شرط الزوج على نفسه عدم الوطء لكن قضية ~~قولهم الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها المؤجر أو القابل يقتضي خلافه ~~ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد وقد يموت المستأجر وينتقل الحق لوارثه ~~ولا يلزم مساواته في السكنى للمورث اه # (قوله ولا لتسكنها وحدك) والأقرب أن محله إذا كانت متسعة لسكنى أكثر من ~~واحد عادة؛ لأنه حينئذ متحجر أما إذا كانت لا تسكن عادة لأكثر من واحد وكان ~~غرضه من القول المذكور وحدة الساكن لا اشتراط خصوص سكنى المستأجر فالأقرب ~~أنه يصح وحينئذ فقوله المذكور تصريح بما يقتضيه العقد وهو لا يضر اه سيد ~~عمر (قوله ولا لتسكنها إلخ) ينبغي ولا لتسكن غيرك بضم التاء وكسر الكاف اه ~~سم (قوله فإن لم يعلم) أي الزمان (قوله كآجرتكها كل شهر إلخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه ولو آجره شهرا مثلا وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينئذ؛ ~~لأنه المعهود المتعارف، وإن قال ابن الرفعة لا بد أن يقول من الآن ولا تصح ~~إجارة شهر من هذه السنة وبقي منها أكثر من شهر للإبهام فإن لم يبق منها ~~غيره صح وقوله آجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم فاسد وكذا لو قال آجرتك كل ~~شهر منها بدرهم لا إن قال آجرتك هذه السنة كل شهر بدرهم فيصح؛ لأنه أضاف ~~الإجارة إلى جميع السنة بخلافه في الصور السابقة، ولو قال آجرتك هذا الشهر ~~بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول قال في المجموع وأجمعوا على جواز ~~الإجارة شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين قال الزركشي ~~لكن إذا آجره شهرا معينا بثلاثين درهما كل يوم منه بدرهم فجاء الشهر تسعة ~~وعشرين بطل كما لو باع الصبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا ms4495 اه ~~أي فيسقط المسمى وتجب أجرة المثل سم # (قوله لم يصح) أي حتى في الشهر الأول للجهل بمقدار المدة اه ع ش (قوله ~~للأذان) ومثله الخطبة اه زيادي أي والتدريس (قوله بخلافه من بيت المال) ~~فإنه يصح، وإن لم يقدر المدة لأنه رزق لا أجرة اه ع ش (قوله وكل شهر بدينار ~~إلخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية هذا الشهر بدينار وما زاد بحسابه صح ~~إلخ اه. # (قوله كل محتمل) والثاني أقرب والله أعلم لإطلاقهم صحة بيع أقل ما يتمول ~~ولم يتعرضوا لاشتراط اعتياد بيعه بذلك المحل اه سيد عمر (قوله ليحسن إلخ) ~~متعلق بقوله كون المنفعة إلخ (قوله أي بمحله) إلى قوله إلا أن يجاب في ~~النهاية إلا قوله ولا ينافي PageV06P143 # إلى المتن (قوله أي بمحله) كالمسافة إلى مكة اه سم (قوله أو بزمن) عطف ~~على بعمل فقد جعل القسم الأول ما لا يقدر إلا بالزمن والثاني ما يقدر بأحد ~~الأمرين العمل أو الزمن، وسيأتي قسم ثالث وهو ما لا يقدر إلا بالعمل سم ~~ورشيدي (قوله أو ليركبها شهرا بشرط إلخ) مثال أو بزمن وما قبله مثال بعمل ~~على ترتيب اللف # (قوله ولا ينافي هذين) أي بيان الناحية ومحل التسليم ش اه سم (قوله جواز ~~الإبدال) أي للناحية ومحل التسليم بمثلهما اه كردي (قوله لأن ذلك) أي ~~الإبدال والتسليم للقاضي إلخ قول المتن (ذا الثوب) والمراد بالثوب نحو ~~المقطع اه بجيرمي (قوله أو ثوب) إلى قوله وقيده في المغني (قوله لتميز هذه ~~المنافع إلخ) تعليل لكفاية التقدير بالعمل من غير مدة في الأمثلة المتقدمة ~~لكن كان المناسب تأخير قوله أو ليركبها إلخ عن هذا التعليل كما فعل المغني ~~لأنه من صور التقدير بالزمن (قوله في هذه) أي في الإجارة للخياطة شهرا بل ~~في التقدير بالزمن (قوله بيان ما يخيطه) انظر ما المراد به وإن أراد تعيين ~~نحو المقطع أو وصفه كما في البجيرمي فيرجع إلى المثال المتقدم (قوله أو ~~غيره) أي كقباء أو سراويل اه سم (قوله وطوله) أي وبيان ms4496 طول الثوب (قوله أهي ~~رومية إلخ) والرومية بغرزتين والفارسية بغرزة اه مغني قال البجيرمي واعلم ~~أن استئجاره لمجرد الخياطة قبل القطع إجارة فاسدة؛ لأنها عمل مستقبل لتوقف ~~الخياطة على القطع بخلاف الإجارة للقطع والخياطة معا م ر وسم وقليوبي اه. # (قوله هذا إن إلخ) أي اشتراط بيان نوع الخياطة بل بيان كونه قميصا إلخ ~~كما في شرح الروض # (قوله وبما تقرر) أي من تصوير التقدير بالعمل بكل من إجارة العين والذمة ~~وتصوير التقدير بالزمن بإجارة العين فقط (قوله وسبقه إليه القفال) عبارة ~~النهاية لعدم اطلاعه على كلام القفال اه يعني فوافق بحثه ما قاله القفال ع ~~ش (قوله صفته أو محله) عبارة شرح الروض أي وشرح البهجة تقتضي اعتبار ~~الأمرين وهي نعم إن بين صفة العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة انتهت ~~اه سم وكذا تقتضيه عبارة النهاية وهي وإلا بأن بين محله وصفته صح ولا فرق ~~كما قاله القفال بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه اه. # (قوله بين الإشارة إلى الثوب) أي مثلا اه سم (قوله أو وصفه) أو بمعنى ~~الواو (قوله وتارة تقدر إلخ) عطف على قوله تارة تقدر المنفعة بزمان فقط ~~(قوله فقط) أي لا بزمن أيضا اه سم (قوله يوما معينا) يغني عنه بياض النهار ~~المعين # (قوله أو يبني هذه) الأولى هذا بالتذكير قول المتن (بياض النهار) الإضافة ~~للبيان اه سم (قوله صح إلخ) و (قوله قال السبكي إلخ) وفاقا لشرحي الروض ~~والمنهج فيهما وخلافا للمغني فيهما وللنهاية في الثاني (قوله إلا أن يجاب ~~بأنه) أي العائق (خلاف الأصل إلخ) فإن قيل لا يصح هذا الجواب؛ لأن علة ~~البطلان الاحتمال وهو موجود مع مخالفة الأصل والغالب، قلت بل هو صحيح في ~~نفسه؛ لأن حاصل الجواب حمل الاحتمال الذي هو علة البطلان على ما لا يكون ~~خلاف الأصل والغالب لقوته حينئذ وقربه PageV06P144 # بخلاف ما يخالف الغالب وإن لم يخالف الأصل لضعفه وبعده فلا اعتبار به ~~فليتأمل واعلم أن بهذا الجواب الذي ذكره الشارح يجاب عن ms4497 قياس المنع على ما ~~لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه ~~إذ لا أصل ولا غالب ثم اه سم وأراد به الرد على النهاية والمغني وفي ~~الرشيدي أيضا ما يؤيد الرد # (قوله عرض ذلك) أي العائق على خلاف الغالب. # (قوله فعل المكتوبة) أي زمنه أي فيصليها بمحله أو بالمسجد إذا استوى ~~الزمنان في حقه وإلا تعين محله واستئجاره عذر في ترك الجمعة والجماعة اه ع ~~ش (قوله في عمله) أي في فساده (قوله وطهارتها إلخ) عطف على المكتوبة و ~~(قوله وزمن الأكل) عطف على فعل إلخ (قوله فيهما) أي الأكل وقضاء الحاجة ~~(قوله كذلك) أي مستثنى (قوله وإلا اغتفر إلخ) أي وإن لم يمكن واحد من ~~الإعداد والإنابة اغتفر له الشراء في أقل زمن يمكن الشراء فيه (قوله ذلك) ~~أي تفصيل شراء ما يحتاجه لأكله (قوله دون نحو الذهاب إلخ) حال من فعل ~~المكتوبة أي لا يستثنى نحو الذهاب للمسجد، ولو للجمعة بقيدها (قوله إن قرب ~~جدا إلخ) ولعل المراد به ما مر آنفا عن ع ش (قوله وإمامه إلخ) الواو حالية ~~(قوله ويلزمه) أي الإمام (قوله نعم تبطل إلخ) اعتمده م ر وظاهر أن هذا ~~بخلاف استثناء نحو يوم الجمعة إذ لا يؤدي إلى جهل م ر اه سم عبارة النهاية ~~واعلم أن أوقات الصلاة الخمس مستثناة من الإجارة نعم تبطل باستثنائها من ~~إجارة أيام معينة كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع ~~إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو ظاهر وأفتى به الشيخ - ~~رحمه الله - وإن نوزع فيه اه وقوله وإن نوزع إلخ تعريض للشارح قال ع ش قوله ~~م ر وأفتى به الشيخ بقي ما لو آجر نفسه بشرط عدم الصلاة وصرف زمنها في ~~العمل المستأجر له هل تصح الإجارة ويلغو الشرط لاستثنائها شرعا أم تبطل فيه ~~نظر، والأقرب الأول للعلة المذكورة اه ع ش # (قوله باستثناء زمن ذلك) أي زمن فعل المكتوبة إلخ ms4498 وزمن الأكل إلخ وزمن ~~شراء ما يحتاجه لأكله بقيده (قوله من تفرده) أي حال كون القول بالبطلان ~~باستثناء زمن ذلك من تفرد الزركشي (قوله استثناء إلخ) أي حال كون الزركشي ~~مستثنيا لذلك من قاعدة إلخ ويحتمل أن التقدير من تفرد الزركشي باستثناء ذلك ~~من قاعدة إلخ (قوله ووجه) أي ما في القواعد (قوله انتهى) أي التوجيه (قوله ~~ثم قال إلخ) الأولى قال بعده لو قيل إلخ. # قول المتن (ويقدر تعليم القرآن بمدة) لا يبعد أن يعتبر بيان أن التعليم ~~من أول القرآن أو آخره أو وسطه؛ لأن الغرض يختلف جدا بذلك فليراجع هل في ~~المنقول ما يوافقه أو يخالفه م ر اه سم (قوله كشهر) إلى قوله قيل وفيه نظر ~~في النهاية والمغني (قوله هذا) أي جواز تقدير تعلم القرآن بمدة (قوله فإن ~~أراد جميعه) أي أو بعضا معينا منه وإن قطع بحفظه عادة اه ع ش أي على مختار ~~النهاية والمغني خلافا للشارح في مسألة الثوب ~~ PageV06P145 # الصغير السابقة آنفا قبيل الفرع (قوله كان من الجمع إلخ) أي وهو مبطل كما ~~مر اه ع ش (قوله وكذا إن أطلقا) أي فيبطل أيضا اه ع ش (قوله لا يطلق إلا ~~على الكل) أي غالبا وإلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضا نهاية ~~وسم (قوله وفي دخول الجمع) أي أيامها و (قوله في المدة) أي مدة التعليم ~~وخرج به ما لو استأجره مدة الخياطة أو بناء أو غيرهما فإن أيام الجمع تدخل ~~فيما قدراه من الزمن ويستثنى أوقات الصلاة على ما مر وظاهره وإن اطردت ~~عادتهم في محل العقد بترك العمل في أيام الجمع اه ع ش وقوله وظاهره وإن ~~اطردت إلخ صرح بخلافه الروض وأقره سم بل هو خلاف ما يأتي عن البلقيني الذي ~~اعتمده النهاية والمغني فإنه على إطلاقه كما هو ظاهر وليس مخصوصا بالتعليم ~~وإن كان الكلام فيه # (قوله هل يلزم المكتري ذلك) أي والراجح اللزوم لأنه غير مأذون فيه اه ع ش ~~(قوله والذي رجحه إلخ) ms4499 عبارة النهاية والأوجه كما رجحه البلقيني إلخ اه. # (قوله عدم الدخول) قياسه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر والأضحى، بل لا ~~يبعد أن أيام التشريق كذلك م ر اه سم وينبغي أن مثل أيام التشريق ما لو ~~اعتادوا بطالة شيء قبل يوم العيد أو بعده، بل أو غير ذلك كالأيام التي ~~اعتيد فيها خروج المحمل مثلا اه ع ش (قوله كالأحد للنصارى) وفي شرح الروض ~~قال الزركشي وهل يلحق بذلك بقية أعيادهم فيه نظر لا سيما التي تدوم أياما ~~والأقرب المنع انتهى اه سم على حج اه ع ش (قوله بخلاف عرفنا في الجمع) قد ~~يجاب بأنه لا أثر لهذا الفرق حيث اعتيد بطالة الجمع اه ع ش عبارة السيد عمر ~~قد يقال لا بعد فيه أي فيما رجحه البلقيني من عدم الدخول إلخ بالنسبة ~~للمستأجر لتعليم القرآن؛ لأن العرف مطرد فيه في سائر الأقطار بتعطيل ~~التعليم يوم الجمعة، وأما غيره فينبغي أن يعلق الأمر فيه باطراد العرف في ~~محل الإيجار اه. # (قوله أو آيات) إلى قوله فإن أقرأه غيره في النهاية إلا قوله بل الذي إلى ~~على أن التحقيق (قوله من أول سورة كذا) أو آخرها أو وسطها نهاية ومغني ~~وسيأتي قبل الفرع تقييد هذا بأنه يشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على ~~تعليمه فإن لم يعلماه وكلا من يعلم ذلك ولا يكفي أن يفتح المصحف ويعينا ~~قدرا منه (قوله للتفاوت) صعوبة وسهولة (قوله وشرط القاضي) (فرع) # لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد؛ لأن الحفظ ليس بيده كما لو ~~شرط الشفاء في المداواة كما يأتي أو يصح لأنه المقصود من التعليم ويفرق فيه ~~نظر سم على حج ولا يبعد الصحة لما علل به من أن المقصود من التعليم الحفظ ~~اه ع ش (قوله والذي يتجه أن المدار على الكلفة) أي ولو حرفا واحدا كأن ثقل ~~عليه النطق به فعالجه ليعرفه له اه ع ش (قوله كإقرائها) PageV06P146 # أي الفاتحة (قوله ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا إلخ) ms4500 قضيته أنه يعلمه ~~ما شاء من القراءات لكن قال الماوردي والروياني تفريعا على ذلك يعلمه ~~الأغلب من قراءة البلد كما لو أصدقها دراهم فإنه يتعين غالب دراهم البلد أي ~~فإن لم يكن فيها أغلب علمه ما شاء من ذلك وهذا أوجه اه مغني عبارة ع ش أي ~~فلو أطلقا صح وحل على الغالب في بلده إن كان وإلا أقرأه ما شاء فإن تنازعا ~~فيما يعلمه أجيب المعلم اه # (قوله فالذي يتجه أنه له أجرة إلخ) واعتمد النهاية والمغني وسم عدم ~~استحقاقه الأجرة وفي سم بعد نقله أي عدم الاستحقاق عن العباب والتجريد ما ~~نصه وهذا أي الخلاف في التقدير بالعمل فلو قدرت بزمان كشهر كذا وأقرأه فيه ~~غير ما عينه فلا أجر له وتنفسخ الإجارة بمضي المدة م ر اه. # وفي ع ش هل المراد أنه لا يستحق أجرة الكلمات التي فيها الخلاف بين نافع ~~مثلا وغيره أو جميع ما علمه إياه فيه نظر ولا يبعد الأول وإن كان المتبادر ~~من كلامه م ر الثاني وينبغي أن هذا الخلاف يجري فيما لو آجره لقراءة على ~~قبر أو قراءة ليلة عنده اه. # (قوله التعليل المذكور) أي بقوله لأن الأمر إلخ (قوله نسي قبل إلخ) أي ~~سواء نسي إلخ ويحتمل أن المراد إذا نسي إلخ (قوله وجوب البيان) أي للزوم ~~الإعادة أو عدمه مطلقا أو الإعادة في النسيان قبل انقضاء المجلس لا بعده أو ~~قبل تمام الآية لا بعده (قوله ينسى بعده) أي التعليم (قوله فيما ذكر) أي من ~~الوجوه والاحتمالات والترجيح (قوله فيما إذا علمه آية إلخ) أي ثم نسيها ~~(قوله ثم رأيت شيخنا إلخ) مقابل قوله السابق فالذي يظهر إلخ # (قوله قال فإن لم يكن عرف إلخ) اعتمده المغني (قوله وفيه نظر) أي فيما في ~~البيان (قوله على الأصح) قد يقال هذا مناف لقوله السابق على أن التحقيق إلخ ~~ويجاب بأن التحقيق ما يقتضيه لدليل وقد يكون خلاف المصحح لشهرته أو لذهاب ~~الأكثر إليه فقوله على أن التحقيق بمثابة قولهم ms4501 الأوجه مدركا أو الأقوى أو ~~المختار أي من حيث الدليل اه سيد عمر (قوله كما مر آنفا) أي بقوله بل الذي ~~يتجه خلافه إلخ (قوله وبه) أي بتوجيه النظر بقوله لأنا إلخ و (قوله ما ~~ذكرته) أي قوله فإن لم يكن غالب فالذي يظهر إلخ (قوله PageV06P147 # ويشترط) إلى قوله وفارق في المغني وإلى الفرع في النهاية (قوله ويشترط ~~تعيين المتعلم) كان المراد أنه يكفي وصفه بدليل لا رؤيته اه سم. وقال ~~الرشيدي قوله تعيين المتعلم أي فلا يصح استأجرتك لتعليم أحد عبدي اه # (قوله بينه) أي بين جواز الإجارة لتعليم من يرجى إسلامه (قوله فيه) أي ~~البيع اه ع ش (قوله على التعليم) أي على خلف الرجاء فيه (قوله لا رؤيته ~~إلخ) أي كما قال الغزالي م ر اه سم وكذا لا يشترط تعيين الموضع الذي يقرئه ~~فيه اه مغني (قوله إن وجده فيه) أي وجد المعلم المتعلم في الحفظ (قوله ~~وعلمهما إلخ) أي المتعاقدين وهو عطف على قوله تعيين المتعلم قال سم هذا ~~راجع لقوله أو تعيين سور وظاهره عدم رجوعه لما قبله من قوله ويقدر تعليم ~~القرآن بمدة وتوقف في ذلك م ر و (قوله بما عقد عليه) شامل لكل القرآن وبعضه ~~اه. # (قوله وكلا) أي إذا جهل كل منهما وإلا فيوكل الجاهل منهما فقط ويتصور جهل ~~الأجير في إجارة الذمة فقط سيد عمر وكذا يتصور بأن يعلم من المصحف دون ~~الحفظ ولا يلزم من العلم من المصحف معرفة السورة التي يريد العقد عليها ع ش ~~(قوله بأنه) أي الكفيل وكذا ضمير عنه وضمير أمره (قوله ويسهل إلخ) عطف على ~~توثقة إلخ. ### | [فرع الاستئجار للخدمة] # (قوله بينه) أي العرف (قوله فيها) أي الخدمة (قوله انتهى) أي قول الهروي ~~(قوله أنه لا تجب) أي على الموصي بمنفعة كتابة وبناء أي وقياس ذلك أنهما لا ~~يدخلان في الخدمة قول المتن (وفي البناء يبين إلخ) ويبين في النساخة عدد ~~الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع أي كونه في نصف الفرخ أو ms4502 كامله والحواشي ~~ويجوز التقدير فيها بالمدة قال الأذرعي ولا يبعد اشتراط رؤية خط الأجير وهو ~~كما قال ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه والأوجه اعتباره إن اختلف فيه ~~غرض وإلا فلا ويبين في الرعي المدة وجنس الحيوان ونوعه ويجوز العقد على ~~قطيع معين وعلى قطيع في الذمة، ولو لم يبين فيه العدد اكتفى بالعرف اه ~~نهاية وكذا في المغني إلا قوله قال إلى قوله ويبين قال ع ش قوله اكتفى ~~بالعرف أي إذا كان في محل العقد عرف مطرد وإلا فلا بد من بيان عدد اه. # (قوله استئجار شخص) إلى قوله وأفتى في النهاية (قوله أو نحو سقف) كجدار ~~اه ع ش قول المتن (وما يبني به) نعم إن كان ما يبني به حاضرا فمشاهدته تغني ~~عن تبيينه نهاية ومغني وشرحا الروض والمنهج # (قوله أهو منضد إلخ) المنضد ما جعل بعضه فوق بعض والمجوف ما فيه تجويف ~~والمسنم المملوء اه كردي عبارة البجيرمي عن الحفني قوله منضدا أي محشوا ~~وقوله أو مجوفا أي غير محشو وقوله أو مسنما أي على صورة سنام البعير اه. # (قوله أو بالزمن إلخ) عبارة شرح المنهج والغرر والمغني وإن قدر بزمن لم ~~يحتج إلى بيان غير الصفة اه يعني غير ما يبني به وكيفية البناء (قوله كما ~~صرح به) إلى قوله وفارق إلخ متعلق بالزمن الذي زاده اه رشيدي (قوله ~~العمراني) كذا في النهاية والمغني وعبارة شرح الروض الفارقي وغيره قال ~~الرشيدي قوله م ر العمراني صوابه الفارقي كما هو كذلك في شرح الروض الذي ~~نقل الشارح م ر عبارته مع المتن بالحرف اه ويدفع باحتمال أن شرح الروض أدخل ~~العمراني في الغير (قوله وفارق ما ذكر تقدير الحفر إلخ) عبارة الروض ويتقدر ~~الحفر وضرب اللبن والبناء بالزمان كاستأجرتك لتحفر لي أو تبني أو تضرب ~~اللبن لي شهرا وبالعمل فيبين في الحفر طول النهر والبئر والقبر وعرضها ~~وعمقها وليعرف أي الأجير الأرض أي بالرؤية اه عبارة شرحه وقضية كلامه PageV06P148 # كأصله عدم اشتراط هذه الأمور ms4503 في التقدير بالزمان لكن مر أنه يشترط في ~~الإجارة للخياطة شهرا بيان الثوب وما يراد منه ونوع الخياطة وقد يفرق بأن ~~الغرض يختلف في الخياطة بخلاف الحفر اه وعبارة النهاية والمغني ويبين في ~~الاستئجار لضرب اللبن إذا قدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا ~~وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين فإن قدر بالزمان لم يحتج ~~إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره اه # (قوله وهو نحو سقف) كجدار سم وع ش (قوله للبناء عليه) متعلق باستئجار إلخ ~~و (قوله وبجوازه) متعلق بقوله وأفتى (قوله عليه) أي العلو (قوله إعادته) أي ~~البناء القديم و (قوله ولم يضر) أي البناء المحدث (قوله وإن لم يوجد ذلك ~~إلخ) شامل لما إذا منع من ذلك ولم ينقص بسببه الأجرة فليتأمل في ذلك اه ع ش ~~أي والظاهر عدم جوازه حينئذ رعاية لشرط الواقف (قوله بأنه خلاف المنقول ~~لقولهم إلخ) قد يمنع ورود هذا على ابن الرفعة لتقييده بما إذا تعذرت ~~الإعادة حالا ومآلا وهذا فيما إذا رجيت الإعادة اه سم (قوله ليبني إلخ) ~~والمراد به ما يشمل الغراس (قوله غير ما كانت عليه) الأولى كان عليها. # قول المتن (وإذا صلحت إلخ) أي بحسب العادة وإلا فغالب الأراضي يتأتى فيها ~~كل من الثلاثة اه ع ش # (قوله بفتح اللام) إلى قوله وفيما إذا في المغني وإلى قوله على أنه لو ~~قيل في النهاية (قوله نوع المنفعة) فلو اختلفا في ذلك فينبغي تصديق المالك ~~اه ع ش قول المتن (ويكفي تعيين الزراعة) (واقعة) آجر أرضا للزراعة فعطلها ~~المستأجر فنبت بها عشب فلمن يكون أجاب شيخنا بأنه للمالك؛ لأن الأعيان لا ~~تملك بعقد الإجارة وإنما تملك به المنافع انتهى دميري أي ومعلوم أن الأجرة ~~التي وقع بها العقد تلزم المستأجر لما تقدم أنها تجب بقبض العين وقياس ما ~~أجاب به أن ما يطلع في خلال الزرع من غير بذر المستأجر كالحشيش مثلا يكون ~~لمالك الأرض اه ع ش وفي كل من ms4504 المقيس والمقيس عليه وقفة والقلب أميل إلى ~~خلافه فليراجع (قوله فيزرع ما شاء) شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره ~~بالنسبة لبقية أنواع الزرع والوجه أن يتقيد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وإن ~~عمم فقال تزرع ما شئت م ر اه سم عبارة ع ش قوله م ر فيزرع ما شاء أي مما ~~جرت به العادة، ولو من أنواع مختلفة وفي مرات مختلفة ثم رأيته في الزيادي ~~وفي كلامه م ر الآتي اه أي فطريق زرع ما لم يجر العادة بزرعه في تلك الأرض ~~أن ينص عليه # (قوله وأجريا ذلك) أي الخلاف المذكور (قوله فيغرس أو يبني إلخ) أي ولو ~~بغرس البعض وبناء البعض اه ع ش وفيه وقفة فليراجع (قوله أو يبني ما شاء) أي ~~من دار أو حمام أو من غيرهما وقد مر ما يعلم منه أنه لا بد من بيان الموضع ~~والطول والعرض اه رشيدي أقول وقياس ما مر آنفا عن سم وع ش في إطلاق الزراعة ~~أن يتقيد الغراس والبناء بالمعتاد في مثل تلك الأرض ثم رأيت سم قد PageV06P149 # صرح به عند قول الشارح الآتي ولا يصح لتزرع وتغرس إلخ (قوله لذلك) أي ~~للثلاثة أو لاثنين منها (قوله ما لو لم تصلح إلا لأحدهما) أي بحسب العادة ~~وإلا فغالب الأراضي يتأتى فيها كل من الثلاثة اه ع ش (قوله يلزم غاصبها ~~إلخ) لعله للانتفاع الممكن سم على حج فلو لم يمكن الانتفاع بها إلا ~~بالزراعة لم يستحق أجرة لمدة الغصب اه ع ش وقد يخالفه ما سيأتي من قول ~~الشارح كالنهاية؛ لأنا لا نعتبر إلخ # (قوله وعداه غيره إلى بيوت منى إلخ) أي قال من تعدى باستعمال نحو جدرانها ~~لا أجرة عليه لما استعمله اه سم (قوله فليس في محله إلخ) عبارة النهاية ~~ويلحق به فيما يظهر بيوت منى غير أيام الموسم؛ لأنا لا نعتبر إلخ قال ~~الرشيدي أي من حيث الآلة وإلا فأرضها لا تملك وما يبنى فيها واجب الهدم ثم ~~ذكر قول الشارح ms4505 على أنه لو قيل إلخ فأقره (قوله مطلقا) أي في أيام الموسم ~~وغيرها (قوله منافع أرضها) أي أرض منى (قوله لكن شرط إلخ) اعتمده المغني ~~وكذا النهاية عبارته لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد أي في تلك ~~الأرض كما مر نظيره في العارية وأفتى به الوالد - رحمه الله - وعدم الإضرار ~~كما قاله ابن الصباغ فعليه كما أفتى به ابن الصلاح إراحة المأجور على الوجه ~~المعتاد كما في إراحة الدابة ولا أثر للفرق بينهما بأن إتعاب الدابة المضر ~~إلخ اه؛ لأن العادة محكمة والتعميم محمول عليها للحوق الضرر للمالك ~~بمخالفتها اه وأقره سم # (قوله وظاهر) إلى قول المتن ويشترط في النهاية (قوله أن الآدمي إلخ) أي ~~حرا كان أو رقيقا، ولو قيل بالصحة والحمل على ما جرت به العادة في إيجار ~~مثله لكان له وجه اه ع ش (قوله لينتفع به المؤجر) كذا في نسخ الشارح م ر ~~وحينئذ فتتعين قراءته بفتح الجيم فيكون من باب الحذف أو الإيصال أي المؤجر ~~له اه رشيدي (قوله ويتخير) إلى قوله وإنما اعتبروا في المغني (قوله فيصنع ~~ما شاء من زرع أو غرس) يتجه أن يجوز له زرع البعض وغرس البعض؛ لأنه أخف ~~قطعا من غرس الجميع الجائز له، بل قال له إن شئت فاغرس وإن شئت فابن احتمل ~~جواز غرس البعض والبناء في البعض؛ لأنه رضي بكل من ضرري غرس الجميع وبنائه، ~~وضرر التبعيض إن لم يكن أقل من كل منهما ما زاد عليه ويحتمل م ر المنع لأنه ~~لا يلزم من رضاه بمحض ضرر كل رضاه بالملفق منهما إذ قد يرضى بمحض ضرر ظاهر ~~الأرض كما في البناء أو بمحض ضرر باطنها كما في الغرس دون المتبعض منهما ~~فليتأمل فلعل هذا أوجه سم على حج اه ع ش أي الاحتمال الثاني # (قوله لتزرع وتغرس) وكذا لتزرع أو تغرس بأو كما في الروض قال في PageV06P150 # شرحه للإبهام لأنه جعل له أحدهما لا بعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه ms4506 ~~يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن التقريب اه وقضية هذا أي ما نقل عن التقريب ~~الصحة في لتغرس أو تبني على معنى أنه يفعل أيهما شاء اه سم وما ذكره عن ~~الروض وشرحه في المغني مثله وقوله على معنى أنه إلخ هذا يجري في لتزرع ~~وتغرس وفي ازرعها واغرسها بالواو كما مر عن النهاية قبيل قول المصنف ~~والامتناع الشرعي كالحسي ما يصرح به (قوله بل قال القفال) أي كما مر اه سم ~~أي قبيل قول المتن والامتناع الشرعي إلخ (قوله حتى يبين جانب كل) وإذا بين ~~جانب كل جاز إبدال الغرس بالزرع كما هو ظاهر لأنه أخف اه سم. # (قوله عينا) إلى قوله إن ذكر في النهاية إلا قوله وأطالوا إلى المتن ~~(قوله جمعهما) أي الوصف والوزن (قوله كالمعاينة) وفي رواية كالعيان اه ع ش ~~(قوله معه) إلى قوله لكن في المغني إلا قوله ولا ترد إلى المتن (قوله من ~~زاملة) وهي ثياب تجمع ويضم بعضهما إلى بعض اه كردي أي وتوضع على ظهر الدابة ~~بدل نحو السرج ويركب عليها # (قوله يفيده) أي لدخوله في قوله وغيره اه مغني قول المتن (من محمل بفتح) ~~الميم الأولى وكسر الثانية اه مغني (قوله تفاوته) أي ما يركب عليه وكذا ~~الإشارة بقوله ذلك (قوله يشترط إلخ) راجع لقوله وكذا الحكم فيما معه إلخ أو ~~فيما يركب إلخ وبيان لفائدة التشبيه وكان الأنسب التفريع ولذا قال النهاية ~~والمغني فيشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه التام اه و (قوله إن ذكر) أي ما مر ~~مما معه وما يركب عليه (قوله لكن المعتمد إلخ) وفاقا للروض والبهجة وشيخ ~~الإسلام (قوله لا بد هنا) أي في نحو المحمل (قوله مع الامتحان باليد) أي ~~فلا يكفي الرؤية بدون الامتحان ولا الوصف بدون الوزن خلافا لقضية التشبيه ~~اه سم وظاهر صنيع النهاية والمغني هنا اعتماد قضية التشبيه من كفاية الرؤية ~~أو الوصف التام حيث حملا المتن على ظاهره وأسقطا قول الشارح لكن إلى أما لو ~~اطرد # (قوله إن أمكن) ms4507 مفهومه كما يأتي عن المغني أنه إن لم يمكن الامتحان باليد ~~كفت الرؤية (قوله وألحقوا) أي في اشتراط الرؤية مع الامتحان (قوله ~~الاكتفاء) فاعل الآتي و (قوله فيه) أي المحمول (قوله بأحد هذين) أي الرؤية ~~والامتحان اه سم. وقال الكردي أي المشاهدة والوصف التام اه. # (قوله لأن الغرض إلخ) تعليل للإلحاق # (قوله فلا يحيط به) أي بنحو المحمل (قوله ثم) أي في نحو المحمل (قوله وبه ~~يرد إلخ) أي بالتعليل المذكور و (قوله في ذلك) أي في الإلحاق (قوله أو من ~~الوصف إلخ) عطف على قوله من الرؤية إلخ أي وصف ما يركب عليه بضيقه أو سعته ~~اه شرحا الروض والبهجة (قوله أما لو اطرد) إلى قوله كما لو استأجر دابة في ~~المغني إلا قوله وصحن وإبريق وإداوة وقوله قال إلى المتن وقوله وزعم إلى ~~المتن وقوله وقد يغني عن الجنس وإلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله ~~وقد يغني عن الجنس (قوله لمعرفته) PageV06P151 # عبارة النهاية والمغني إلى ذكره اه ع ش (قوله على ما يليق بالدابة) من ~~سرج وإكاف أو زاملة أو غيرها اه شرح الروض # (قوله يليق بالدابة) ظاهره وإن لم يلق بالراكب ويوجه بأن عدم تعيينه ما ~~يركب عليه رضا منه بما يصلح للدابة وإن لم يلق به وقد يقال لا بد من لياقته ~~بكل من الراكب والدابة اه. # (قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي بعد (قوله وإن أحضر إلخ) غاية (قوله ~~ولا بد في نحو المحمل إلخ) أي سواء شرط في العقد أم لا اه شرح الروض ويفيده ~~أيضا إطلاق الشارح كالنهاية والمغني هنا وتقييدهم في الغطاء (قوله من وطاء) ~~بكسر أوله وهو ما يفرش في المحمل ونحوه ليجلس عليه اه شرح الروض (قوله وكذا ~~غطاء إلخ) بكسر أوله وهو ما يستظل به ويتوقى به من الشمس والمطر فإن كان ~~للمحمل ظرف من لبد أو أديم فكالغطاء فيما ذكر شرح الروض ومغني (قوله ويعرف ~~أحدهما) أي يشترط معرفة أحدهما أي الوطاء والغطاء (قوله بأحد ms4508 ذينك) أي ~~بالرؤية أو الوصف مغني وكردي وع ش وفي سم بعد سرد عبارة الروض مع شرحه ~~الموافقة لهذا ما نصه ولم يتعرض لامتحان مع الرؤية ولا للوزن مع الوصف وقول ~~الشارح بأحد ذينك قد يفيد اعتبارهما وقد يناسب ذلك ما يفيده كلامه الآتي اه ~~أي في تفسير مطلقا # (قوله بضم الميم) أي واللام اه ع ش (قوله معلاق) أي بكسر الميم (قوله ~~كسفرة إلخ) عبارة النهاية والمغني وهو ما يعلق على البعير كسفرة إلخ اه. # (قوله قال الماوردي إلخ) أي عطفا على السفرة (قوله ولا يشترط تقدير ما ~~يأكله إلخ) أي من الطعام المحمول ليؤكل في الطريق وإنما ذكر هذه المسألة ~~هنا لمناسبتها لما أفهمه المتن من اشتراط معرفة المعاليق المشروط حملها ~~التي منها الطعام كما أشار إليه الشارح بقوله السابق أو فيها نحو ماء أو ~~زاد (قوله تقدير ما يأكله) أي فيأكل على العادة لمثله فلو اتفق له عدم ~~الأكل لضيافة أو تشويش مثلا فينبغي أنه لا يجبر على التصرف فيما كان يأكله ~~في تلك المدة؛ لأن ذلك يقع كثيرا نعم لو ظهر منه قصد ذلك كأن اشترى من ~~السوق ما أكله وقصد ادخار ما معه من الزاد ليبيعه إذا ارتفع السعر كلف نقص ~~ما كان يأكله في تلك المدة فلو امتنع لزمه أجرة مثل حمله اه ع ش قول المتن ~~(لم يستحق) بالبناء للمفعول نهاية ومغني قال الرشيدي الظاهر أنه ليس بمتعين ~~اه عبارة ع ش ويجوز بناؤه للفاعل يعود الضمير للمؤجر بل هو أنسب بقوله وإن ~~لم يشترطه اه و (قوله المؤجر) صوابه المستأجر. # (قوله وزعم إلخ) مبتدأ خبره قوله لا يمنع إلخ وقوله بتسليمه متعلق ~~بالثاني (قوله لا يمنع التصريح به) مع أن فيه توطئة لما بعده اه سم (قوله ~~للركوب) لا للحمل بدليل قوله الآتي لا لجنس الدابة وصفتها اه سم قول المتن ~~(ذكر الجنس) كالإبل والخيل اه مغني (قوله كبعير بختي ذكر) نشر على ترتيب ~~اللف # (قوله ووجهه) أي الاختلاف (في الأخيرة) أي ms4509 الذكورة والأنوثة (قوله بحرا ~~أو قطوفا) أي أو مهملجا والبحر الواسع المشي والقطوف بفتح القاف البطيء ~~السير والمهملج بكسر اللام حسن السير في سرعة اه مغني عبارة البجيرمي ~~المهملجة هي بضم الميم وفتح الهاء وإسكان الميم وكسر اللام ذات السير ~~السريع زيادي والقطوف بطيئه والبحر ما بينهما اه. # (قوله ويجوز مجاوزة إلخ) عبارة PageV06P152 # المغني فإن زادا في يوم على المشروط أو نقصا عنه فلا جبران من اليوم ~~الثاني بزيادة أو نقص بل يسيران على الشرط، ولو أراد أحدهما زيادة أو نقصا ~~لخوف أجيب إن غلب على الظن الضرر به أو لخصب أو لخوف ولم يغلب على الظن ~~الضرر به فلا يجاب اه زاد الأسنى قال الزركشي وينبغي أن يجاب طالب النقص ~~للخصب حيث لا علف وقد يدخل في الخوف انتهى اه. # وفي سم بعد سرد عبارة الأسنى ما نصه وقضيته أنه لا يجاب طالب الزيادة ~~للخصب حيث لا علف لكن مع خوف الضرر بتركه وينبغي أن يجاب كما يفهمه أول ~~الكلام اه قال ع ش ومع ذلك أي الجواز يلزمه أجرة مثل استعماله في القدر ~~الزائد ولا شيء له في مقابلة ما نقص من المسافة إن قدر بالزمن ويحط عنه ~~أجرة ما نقص إن قدر بمحل العمل اه # قول المتن (بالطريق إلخ) أي وفي السير ليلا أو نهارا وفي النزول في عامر ~~أو صحراء عرف عبارة الروض مع شرحه ويتبع الشرط، وإن خالف العرف وإن لم يكن ~~شرط فالعرف يتبع في سير الليل أو النهار وفي النزول في القرى أو الصحراء ~~وفي سلوك أحد الطريقين إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان ~~فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه فيحتمل الصحة كنظيره ~~في النقود في المعاملة بها اه وأقرها سم (قوله فإن لم ينضبط) المناسب ~~التأنيث (قوله هذا كله) أي قول المتن ويشترط فيهما إلى هنا (قوله تقدير ~~السير فيه) عبارة النهاية التقدير بالسير به اه قال الرشيدي وانظر ما مرجع ~~الضمير في العبارتين ms4510 أي النهاية والتحفة وعبارة القوت، وقال القاضي أبو ~~الطيب إن كان الطريق مخوفا لم يجز تقدير السير فيه اه فمرجع الضمير فيها ~~الطريق اه أي فمرجع الضمير في العبارتين الطريق الغير المأمون (قوله لأنه ~~إلخ) أي السير (قوله وقال الأذرعي إلخ) عبارة النهاية وقضية كلام الشامل ~~كما أفاده الأذرعي إلخ اه قال ع ش قوله كما أفاده الأذرعي هو مقابل لما ~~اقتضاه كلام الشيخين من البطلان مطلقا وحاصله أنه يكفي التقدير في زمن ~~الخوف بالإجارة إلى بلد كذا طال زمن السير له لكثرة الخوف أو قل اه. # (قوله صحة التقدير إلخ) معتمد اه ع ش. # (قوله إجارة عين) إلى الفصل في النهاية (قوله وأمكن) أي الامتحان و (قوله ~~تخمينا إلخ) تعليل للامتحان ش اه سم عبارة المغني فإن لم يمكن امتحانه ~~باليد كفت الرؤية ولا يشترط الوزن في الحالين # (تنبيه) قوله إن كان في ظرف يوهم أن ما يستغني عن الظرف كالأحجار ~~والأخشاب لا يمتحن باليد وليس مرادا فلو قال وامتحنه بيده إن أمكن لكان ~~أولى اه. # (قوله أو حضر) أسقطه النهاية والمغني وفي الكردي قوله أو حضر أي حضورا ~~غير ما ذكر بأن لم يظهر ولم يمكن امتحانه باليد اه وهذا خلاف ظاهر ما مر في ~~الشرح وخلاف ما مر آنفا عن المغني من كفاية الرؤية عند عدم إمكان الامتحان ~~باليد ويظهر أن الشارح أفاد بهذه الزيادة أن التقدير بكيل أو وزن يكفي في ~~الحاضر كما يكفي فيه ما مر (قوله إن كان مكيلا) إلى قوله إنما لم يشترطوا ~~في المحمول في المغني إلا قوله ويأتي ذلك إلى قوله وفي مائة قدح (قوله أي ~~المحمول المكيل) أي الغائب مغني وغرر (قوله فلا يشترط ذكر جنسه) وتقدم في ~~المحمل أنه لا يكفي ذكر وزنه عن ذكر وصفه PageV06P153 # والفرق ممكن اه سم (قوله وقلته) عطف على كثرة من قوله لكثرة الاختلاف اه ~~سم (قوله أو كيله) عطف على وزن إلخ أي أو قدر بكيل المحمول كمائة قفيز حنطة ~~(قوله فيشترط رؤيته ms4511 كحباله إلخ) لعل هذا وقوله الآتي ويأتي ذلك فيما إذا ~~أدخل إلخ في إجارة العين لما سيأتي أن ظرف المحمول في إجارة الذمة على ~~المؤجر ولا معنى لاشتراط رؤيته ما عليه أو وصفه أو محمولان على ما لو اشترط ~~المستأجر الظرف من عنده ويقال فيما يأتي أيضا إن إدخاله الظرف في الحساب دل ~~على إرادته أنه من عنده وهذا أقرب اه سم (قوله أو وصفهما) عبارة الغرر ~~فيعرفه المؤجر بالرؤية أو الوزن اه وهي الأنسب للمتن (قوله بغرائر) أي ~~وحبال (قوله ويأتي ذلك) أي اشتراط الرؤية أو الوصف ما لم يطرد العرف فيما ~~إذا أدخل إلخ عبارة الروض مع شرحه والمغني ويشترط فيه أي الحمل ذكر الجنس ~~للمحمول نعم لو قال مائة رطل مما شئت، بل وبدون مما شئت صح العقد والتقدير ~~بالوزن يغني عن ذكر الجنس وحسب من المائة الظرف كقوله مائة رطل حنطة بظرفها ~~فإنه يصح لزوال الغرر بذكره الوزن ويحسب منها ظرفها وإن لم يذكر وزنه فإن ~~قال مائة رطل حنطة أو مائة قفيز حنطة ولم يحسب الظرف فيشترط معرفته بالرؤية ~~أو الوصف إن كان يختلف وإلا كأن كان ثم غرائر متماثلة اطرد العرف ~~باستعمالها حمل العقد عليها اه وهي صريحة كما ترى في أنه إنما يشترط معرفة ~~الظرف عند عدم دخوله، وأما عند دخوله بلا ذكره كقول الشارح الآتي أما لو ~~قال مائة رطل إلخ أو بذكره كما هنا فلا، خلافا لما يفيده قول الشارح ~~كالنهاية ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر جنس الظرف ولذا قال سم بعد نقل ~~عبارة العباب والروض ما نصه وقول العباب كقوله مائة رطل حنطة بظرفها يقتضي ~~أن المعنى فلا يحتاج إلى معرفته فانظره مع قول الشارح ففي مائة من بظرفها ~~لا بد أن يذكر الجنس وفي عبارة الروض المذكورة إشعار بموافقة عبارة العباب ~~المذكور فتأمل اه. وقال السيد عمر قوله لا بد أن يذكر جنس الظرف تأمل الفرق ~~بينه وبين قوله آنفا أما الموزون إلخ فإن الظروف من ms4512 جملة الموزونات فليتأمل ~~تصور هذه المسألة مع قوله الآتي أما لو قال مائة رطل فالظرف منها اه. # (قوله لا بد أن يكون) أي الظرف (مما لا يختلف إلخ) أي وإلا لا بد من ~~معرفته بالرؤية أو الوصف كما مر (قوله أما لو قال مائة رطل) أي بدون نحو ~~حنطة (قوله فالظرف منها) أي فلا يشترط معرفته قول المتن (إجارة ذمة) أما ~~إجارة عين PageV06P154 # دابة لحمل فيشترط رؤيتها وتعيينها كما في إجارة العين للركوب اه مغني وفي ~~سم عن كنز الأستاذ مثله ومر آنفا في شرح ويشترط في إجارة العين ما يصرح ~~بذلك (قوله لأن الغرض إلخ) يؤخذ منه أنه لو استأجر لنقل أحمال في البحر من ~~السويس إلى جدة مثلا لا يشترط تعيين السفينة التي يحمل فيها للعلة المذكورة ~~لكن ينبغي أن يحملها في سفينة تليق عرفا بحمل مثل ذلك اه ع ش (قوله مطلقا) ~~أي إجارة عين أو ذمة (قوله لأن المنازل إلخ) هذا واضح عند الأمن عليها ~~بتخلفها فليحرر الحكم عند الخوف عليها من التخلف اه سيد عمر ويمكن أن يقال ~~بدخولها حينئذ في قولهم إلا أن يكون في الطريق نحو وحل (قوله عيب) أي يتخير ~~به بين الفسخ والإجارة اه ع ش (قوله وجوب تعيينها) لعل المراد جنسا وصفة. ### | [فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها] ### | (فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها) # (قوله في منافع) إلى قوله كما ~~بينتها في النهاية (قوله وما يعتبر فيها) أي في المنافع الثانية قول المتن ~~(لا تصح) أي من إمام وغيره أسنى ومغني قول المتن (إجارة) شامل للعين والذمة ~~و (قوله مسلم) ينبغي أو مرتد والمسلم شامل للإمام فلو استأجره الآحاد ~~للجهاد لم يصح وظاهره، ولو إجارة ذمة وإن أمكنه إبدال نفسه باستئجار ذمي ~~لأنه فرعه سم على حج اه ع ش قول المتن (مسلم) أي ولو عبدا اه مغني زاد ~~النهاية وصبيا اه قول المتن (لجهاد) ومثله المرابطة كما أفتى به البلقيني ~~سم ونهاية # (قوله صرف عائدته للإسلام إلخ) ms4513 أي خلافا لمن قال بالصحة حينئذ اه رشيدي ~~عبارة شرح الروض قال الزركشي وغيره هذا أي عدم الصحة إذا قصد المستأجر وقوع ~~الجهاد عن نفسه فإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته أي فائدته إلى ~~الإسلام فوجهان إلخ اه (قوله يتعين عليه) أي حقيقة بأن كان مكلفا أو حكما ~~بأن كان غير مكلف فإنه يلزم على وليه منعه من الخروج عن الصف اه ع ش (قوله ~~وبه فارق إلخ) أي بالوقوع عن نفسه (قوله على نحو تعليم تعين عليه) أي ~~بالنسبة للأثر المترتب عليه وهو التعليم الحاصل للمتعلم فتكون الأجرة ~~المبذولة في مقابله ولا كذلك في الجهاد فإنه ليس فيه أثر يحصل للغير، وأما ~~نصرة الدين ونحوه فلا يختص به أحد سيد عمر وسم (قوله من الإمام فقط) ظاهره ~~امتناع ذلك من القاضي ونحوه أيضا سم على حج قال شيخنا وهو ظاهر؛ لأن القاضي ~~لا يجوز إلا فعل ما فوضه له الإمام انتهى اه رشيدي # (قوله أو لمتعلقها) أي كالإمامة سم ورشيدي فإن متعلقها الصلاة ع ش (قوله ~~بحيث إلخ) متعلق بتجب (قوله حصولها عليها) أي حصول العبادة على النية (قوله ~~لأن القصد إلخ) تعليل للمتن ثم هو إلى قوله ودخل في المغني (قوله لا بد ~~منه) أي في الحصول وإن لم يأثم بتركه اه رشيدي (قوله بها) أي العبادة ~~والجار متعلق بالمكلف و (قوله بكسر إلخ) متعلق بالامتحان و (قوله ~~بالامتثال) متعلق بالكسر (قوله وغيره) أي غير المكلف ~~ PageV06P155 # قوله لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له إلخ) كان المراد لا يقبل الصحة ~~وإلا فالإجارة الفاسدة تجب فيها الأجرة سم على حج أي مع أنها بصفة الفساد ~~لا يصح الاستئجار عليها ومع ذلك يجب فيها الأجرة اه ع ش (قوله وإن عمل ~~طامعا) ومن ذلك ما يقع لكثير من أرباب البيوت كالأمراء أنهم يجعلون لمن ~~يصلي بهم قدرا معلوما في كل شهر من غير عقد إجارة فلا يستحق المعلوم؛ لأن ~~هذه إجارة فاسدة وما كان فاسدا لكونه ليس محلا للصحة ms4514 أصلا لا شيء فيه ~~للأجير، وإن عمل طامعا فطريق من يصلي أن يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ~~ينذر له شيئا معينا ما دام يصلي فيستحقه عليه اه ع ش # (قوله وألحقوا بتلك الإمامة) وما جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك ~~فليس من باب الإجارة وإنما هو من باب الأرزاق والإحسان والمسامحة بخلاف ~~الإجارة فإنها من باب المعاوضة اه نهاية قال ع ش قوله م ر من باب الأرزاق ~~ومنه ما جرت به العادة من استنابة صاحب الوظيفة لمن يقوم مقامه فيها فيستحق ~~ما جعله له وليس له أن يستنيب غيره إلا بإذن من منيبه وللأصيل باقي المعلوم ~~المشروط اه عبارة البجيرمي، وأما من شرط له شيء في مقابلة الإمامة فإنه ~~جعالة فإذا استأجر المشروط له من يقوم مقامه فيها فإنه يصح؛ لأن نفعه حينئذ ~~عائد على المستأجر اه حلبي وهو غير نائب عنه في الإمامة حينئذ، بل في ~~القيام في محله فمتى أنابه فيه صح واستحق الجعل كما قرره شيخنا الحفني اه. # (قوله بتلك) أي العبادة التي تجب لها نية و (قوله الإمامة) وكالإمامة ~~الخطابة م ر اه ع ش ويأتي آنفا عنه ما يخالفه ولعله أي ما يأتي هو الراجح ~~(قوله ولو في نفل) كالتراويح اه حفني # (قوله كالأذان إلخ) ومثله الخطبة وينبغي أن يدخل في مسمى الأذان إذا ~~استؤجر له ما جرت به العادة من الصلاة والسلام بعد الأذان في غير المغرب؛ ~~لأنهما وإن لم يكونا من مسماه شرعا صارا منه بحسب العرف اه ع ش وأقره ~~الرشيدي عبارة الغرر ويدخل في الإجارة له الإقامة ولا يجوز الإجارة لها ~~وحدها؛ لأنه لا كلفة فيها قاله الرافعي ولا يخلو عن إشكال اه. # (قوله مع نحو رعاية الوقت) عبارة المغني والنهاية لا على رفع الصوت ولا ~~على رعاية الوقت ولا على الحيعلتين كما قيل بكل منها اه. # (قوله ودخل في تجب زيارة قبره إلخ) صريح في وجوب النية فيها ولا بعد فيه ~~لتمتاز عن الحضور عند ms4515 قبره - صلى الله عليه وسلم - لا بذلك القصد اه رشيدي ~~(قوله للوقوف عنده ومشاهدته) وانظر ما متعلقه ولو آخره وذكره بدل قوله لها ~~لكان ظاهرا (قوله فتدخلهما الإجارة) أي إذا عينا كأن كتبا له بورقة ~~(والجعالة) أي وإن جهلا كما مر في الحج وفي البجيرمي عن ع ش وخرج به ~~الاستئجار للدعاء عند ذلك فإنه صحيح حيث عين له ما يدعو به فإن لم يعين له ~~ذلك لم تصح الإجارة أما الجعالة على الدعاء فتصح مطلقا لصحتها على المجهول ~~اه وعبارة النهاية بخلاف الجعالة عليه أي على الدعاء عند زيارة قبره المعظم ~~لدخول النيابة فيه وإن جهل اه قال ع ش قوله م ر وإن جهل قضيته عدم اشتراط ~~تعيين ما يدعو به اه وعبارة سم ليس في كلامه أي الشارح إفصاح بحكم الجعالة ~~على الزيارة وقد قال في كتاب الزيارة ما نصه ذكر أصحابنا أن الاستئجار ~~للزيارة لا يصح؛ لأنه عمل غير مضبوط ولا مقدر بشرع وكذا الجعالة على نفس ~~الوقوف عند القبر المكرم؛ لأنه لا يقبل النيابة بخلافهما على الدعاء عنده ~~لقبوله النيابة ولا أثر للجهل أي لأنه يتسامح في أنواعه قال السبكي وبقي ~~قسم ثالث وهو إبلاغ السلام ولا شك في جواز الإجارة والجعالة عليه انتهى اه # أقول وقوله ولا أثر للجهل PageV06P156 # إلخ ظاهره عدم اشتراط التعيين في الإجارة للدعاء كالجعالة له وهو مخالف ~~لما مر آنفا فليرجع ذلك للجعالة فقط (قوله واختار أبو عبد الله الأصبحي ~~إلخ) ضعيف اه ع ش قول المتن (إلا الحج) بالنصب على الاستثناء أو الجر على ~~البدلية من العبادة وهو المختار (قوله والعمرة) إلى قوله واهتماما به في ~~المغني (قوله نحو الطواف) كالإحرام اه سم (قوله لوقوعهما) أي الحج والعمرة ~~(قوله وذبح) بلا تنوين على نية الإضافة إلى أضحية اه سم (قوله لما فيها من ~~شائبة المال) يتأمل في الصوم عن الميت اه سم عبارة الرشيدي هو تعليل للمتن ~~كما هو عادته م ر ومثله ما في معناه وإلا فالصوم عن ms4516 الميت ليس فيه ذلك اه. # قول المتن (وتصح لتجهيز ميت إلخ) # (تنبيه) احتج بعضهم على جواز أخذ الإجارة على فرض الكفاية بعامل الصدقة ~~فإنها أجرة على الأصح اه مغني (قوله ومن ثم) أي من أن المراد هنا ما لا تجب ~~له نية (قوله فصله) أي بقوله ويصح اه ع ش (قوله كصيد) ظاهره سواء قدر ~~بالزمان كاستئجاره يوما للصيد أو بمحل العمل كهذا الغزال مثلا اه ع ش (قوله ~~في مال ممونه) لعل صوابه مال مائنه اه رشيدي عبارة السيد عمر لعل الأولى ~~مائنه أي من يمون الميت في حياته والموجود في أصله بخطه ممونه فيمكن أن ~~يقرأ على صيغة اسم الفاعل من باب التفعيل إن ثبت استعماله اه وعبارة المغني ~~بمال من تلزمه نفقته اه وهي سالمة (قوله ثم المياسير) لم يذكر بيت المال مع ~~أنه مقدم على مياسير المسلمين ع ش وسم (قوله فلم يقصد الأجير إلخ) ولا يضر ~~عروض تعينه عليه كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل اه نهاية # قول المتن (وتعليم القرآن) ولو استأجره على تعليم ما نسخ حكمه فقط أو ~~تلاوته كذلك صح فيما يظهر اه نهاية وكان المراد الاستئجار على تعليم ما ذكر ~~على وجه القرآنية وأفهم عدم صحة الاستئجار على منسوخ الأمرين أي على وجه ~~القرآنية لا مطلقا إذ لا ينقص عن نحو الشعر م ر اه سم على حج اه ع ش (قوله ~~كله أو بعضه) عبارة المغني قد مر عن النص أن القرآن بالتعريف لا يطلق إلا ~~على جميعه فكان ينبغي تنكيره فإن بعضه كذلك اه. # (قوله وصرح به) أي بتعليم القرآن أي بصحة الإجارة له (قوله نظرا ~~لاستثنائه إلخ ) قد يقال العبادة المذكورة هي المتوقفة على النية والتعليم ~~ليس منها فما معنى الاستثناء اه سم ويمكن أن يقال أراد بالعبادة هنا مطلق ~~العبادة لا العبادة المذكورة في المتن (قوله ولو قال سيد) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله ونية الثواب إلى أو بحضرة إلخ (قوله سيد قن) خرج به ms4517 ما لو ~~قال ولي صغير حر لمعلمه مثلا ما ذكر فلا ضمان عليه إذا تركه فضاع أو سرق ~~منه متاع؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد ومتاعه الذي أخذ منه في يد مالكه لا ~~في يد المعلم اه ع ش # (قوله ووكل به صغيرا) إن كان عاجزا عن حفظ مثل ذلك العبد في العادة فواضح ~~وإلا فمحل تأمل إذ كثير من المراهقين أمنع من بعض البالغين اه سيد عمر ~~عبارة ع ش لعل المراد بالصغير هنا من لا يقدر عادة على حفظ مثل ذلك الرقيق ~~بخلاف المراهق بالنسبة لرقيق سنه نحو خمس سنين ومحله أيضا ما لم يقل سيده ~~توكل به ولدا من عندك وخرج ما لو لم يقل له ذلك فلا يجب عليه توكيل من يخرج ~~معه للحفظ وإن جرت به العادة اه. # (قوله ضمنه) هل هذا مقيد بقبول المعلم ما أمره السيد به، ولو بالإشارة ~~فليراجع (قوله وكذا القضاء إلخ) أي وكذا يجوز الاستئجار للقضاء إن عين ما ~~يقضي به وعليه اه كردي (قوله لقراءة القرآن عند القبر إلخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه (فرع) # الإجارة للقراءة على القبر مدة معلومة أو قدرا معلوما جائزة للانتفاع ~~بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ويكون الميت كالحي الحاضر سواء أعقب ~~القراءة PageV06P157 # بالدعاء له أو جعل أجر قراءته له أم لا فتعود منفعة القراءة إلى الميت في ~~ذلك ولأن الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة ولأنه إذا جعل أجره ~~الحاصل بقراءته للميت فهو دعاء بحصول الأجر له فينتفع به فقول الشافعي إن ~~القراءة لا تصل إليه محمول على غير ذلك اه. # (قوله أو مع الدعاء إلخ) أي للميت أو المستأجر اه نهاية (قوله أو مع ~~الدعاء) عطف على عند القبر وكذا قوله بعد أو بحضرة المستأجر أي أو عند غير ~~القبر مع الدعاء و (قوله له) أي للقارئ متعلق بحصل و (قوله أو بغيره) عطف ~~على بمثل أي كالمغفرة رشيدي وسم (قوله أو بغيره) ينبغي أن يعين له ليصح ~~الاستئجار ms4518 وترفع الجهالة اللهم إلا أن يقال الدعاء هنا غير معقود عليه ~~وإنما المعقود عليه القراءة والدعاء تابع ولعل هذا أوجه نعم في قوله وألحق ~~بها إلخ ينبغي تعيين الذكر والدعاء؛ لأنه المعقود عليه اه سيد عمر (قوله ~~لغو) أي فلا يصح الاستئجار لقراءة القرآن مع نية الثواب للميت مثلا عند غير ~~القبر وبغير حضرة نحو المستأجر ومن غير دعاء له أو ذكره في القلب حالة ~~القراءة (قوله وإن اختار السبكي إلخ) وافقه شرح الروض وبسط في ترجيحه ~~وسيأتي عن السيد عمر ما يؤيده (قوله وكذا أهديت قراءتي إلخ) (فرع) # في فتاوى السيوطي مسألة شخص حج حجة نافلة فقال له آخر بعني ثواب حجك بكذا ~~فقال له بعتك فهل ذلك صحيح ينتقل ثواب ذلك إليه، وإذا قال شخص لآخر اقرأ لي ~~كل يوم ما تيسر من القرآن واجعل ثوابه لي وجعل له على ذلك مالا معلوما ففعل ~~فهل ثواب القراءة للمجعول له الجواب أن مسألة الحج وسائر العبادات باطلة ~~عند الفقهاء، وأما مسألة القراءة فجائزة إذا شرط الدعاء بعدها انتهى اه سم ~~(قوله خلافا لجمع أيضا) ومنهم شرح الروض والمغني كما مر آنفا # (قوله ومع ذكره في القلب حالتها) أي حالة القراءة ظاهره أنه لا يكفي مجرد ~~كون القراءة بحضرة من ذكر وقد يقال قياس ما تقدم في القراءة عند القبر ~~بخلافه فإن كان قوله ومع ذكره إلخ وجها مستقلا ليس من تتمة ما قبله فلا ~~إشكال اه سم أقول قوله ومع ذكره إلخ في بعض نسخ الشارح الصحيحة بأو وعبر ~~النهاية بالواو ثم قال وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه أن وجود استحضاره ~~بقلبه أو كونه بحضرته كاف وإن لم يجتمعا اه. وقال الرشيدي قوله م ر وسيأتي ~~في الوصايا ما يعلم منه إلخ أي خلاف ما أفاده قوله قبل أو بحضرة المستأجر ~~ومع ذكره إلخ من اعتبار اجتماعهما فالحاصل صحة الإجارة في أربع صور القراءة ~~عند القبر والقراءة عنده لكن مع الدعاء عقبها والقراءة بحضرة المستأجر ~~والقراءة مع ذكره ms4519 في القلب وخرج بذلك القراءة لا مع أحد هذه الأربعة وسيأتي ~~قبيل الفصل ما يفيد عدم صحة الإجارة له، وأما ما في حاشية الشيخ من اعتماد ~~الصحة في الآتي فلم أدر مأخذه اه # أقول وظاهر كلام سم اعتماد الصحة أيضا وفي ع ش قوله ومع ذكره في القلب ~~ينبغي الاكتفاء بذكره في القلب في أول القراءة وإن غاب بعد حيث لم يجد ~~صارفا كما في نية الوضوء مثلا حيث اكتفى بها عند غسل جزء من الوجه وإن لم ~~يوجد استحضارها في بقيته اه. # (قوله كما ذكره بعضهم) عبارة النهاية كما أفاده السبكي اه. # (قوله وذلك) أي صحة الاستئجار لقراءة القرآن إلخ (قوله لأن موضعها) أي ~~القراءة هذا راجع للصورة الأولى والثالثة (قوله وتنزل إلخ) عطف على بركة و ~~(قوله والدعاء إلخ) عطف على موضعها وكذا قوله وإحضار إلخ عطف عليه لكنه ~~راجع للرابعة (قوله لمحض الذكر) أي كالتهليل سبعين ألف مرة المشهور ~~بالعتاقة الصغرى (قوله والدعاء عقبه) ظاهره أنه شرط لصحة الاستئجار للذكر ~~وأنه لا يقوم مقامه نحو كونه عند القبر # (قوله PageV06P158 # بعدها) أي قراءة القرآن (قوله جائز إلخ) قد يؤخذ منه جعل ثواب ذلك أو ~~مثله في صحيفة فلان سم على حج اه رشيدي وفي ع ش (فائدة) وقع السؤال عما يقع ~~من الداعين عقب الختمات من قولهم اجعل اللهم ثواب ما قرأت زيادة في شرفه - ~~صلى الله عليه وسلم - ثم يقول واجعل مثل ثواب ذلك وأضعاف أمثاله إلى روح ~~فلان أو في صحيفته أو نحو ذلك هل يجوز أم يمتنع لما فيه من إشعار تعظيم ~~المدعو له بذلك حيث اعتنى به فدعا له بأضعاف ما دعا به للرسول - صلى الله ~~عليه وسلم - أقول الظاهر الجواز؛ لأن الداعي لم يقصد بذلك تعظيما لغيره ~~عليه - صلى الله عليه وسلم -، بل كلامه محمول على إظهار احتياج غيره لرحمته ~~سبحانه وتعالى فاعتناؤه به للاحتياج المذكور وللإشارة إلى أنه - صلى الله ~~عليه وسلم - لقرب مكانته من الله تعالى الإجابة بالنسبة له محققة وغيره ms4520 ~~لبعد رتبته عما أعطيه - صلى الله عليه وسلم - لا تتحقق الإجابة له، بل قد ~~لا تكون مظنونة فناسب تأكيد الدعاء له وتكرير رجاء الإجابة اه # (قوله بنحو سؤال إلخ) متعلق بالأمر والأولى بسؤال نحو الوسيلة أو بنحو ~~أمره بسؤال إلخ و (قوله في كل دعاء إلخ) متعلق بأذن و (قوله بما إلخ) متعلق ~~بدعاء (قوله وحذف مثل إلخ) قد يقال ما الداعي إلى ذلك، وأما التقدير في ~~مسألة البيع فضروري فليتأمل فإن الوارد في نقل حسنات الظالم إلى ديوان ~~المظلوم مشعر بأنه لا منع في نقل الثواب عن العامل إلى غيره شرعا ووقع لبعض ~~العارفين أنه رأى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال له يا رسول الله إني ~~جعلت لك ثواب أورادي أو نحو ذلك فقال له - صلى الله عليه وسلم - أبق لنفسك ~~كذا وكذا اه سيد عمر (قوله وفي حديث أبي إلخ) خبر مقدم لقوله أصل عظيم ~~(قوله عمل الداعي بذلك) أي بأجعل ثواب ذلك أو مثله زيادة إلخ وعمله شامل ~~لقراءته ودعائه بعدها وغيرهما (قوله ففي الأولى إلخ) متفرع على قوله وكل من ~~أثيب من الأمة إلخ (قوله ثواب إبلاغ إلخ) أي مثله أخذا مما مر، بل عشرة ~~أمثاله باعتبار أقل مراتب المضاعفة كما أشار إليه بقوله مع اعتبار زيادة ~~إلخ # (قوله وفي الثانية هذا إلخ) لعل المشار إليه هنا وفيما يأتي الإبلاغ فقط ~~فإن الظاهر أن سبب إبلاغ وعمل كل طبقة إبلاغ الطبقة التي قبلها فقط دون ~~عملها ولعل قول المحشي سم العلامة قوله وفي الثانية هذا يتأمل جدا اه مبناه ~~أن المشار إليه كل من الإبلاغ والعمل كما هو المتبادر ويحتمل أن وجه التأمل ~~أن المناسب أن يقول مائة أمثال هذا أي باعتبار أقل مراتب المضاعفة الحاصلة ~~للصحابي ثم له - صلى الله عليه وسلم -. ### | [فرع استؤجر لقراءة فقرأ جنبا ولو ناسيا] # (قوله حصول ثوابها) أي مثل ثوابها كما تبين من قوله السابق آنفا وحذف مثل ~~إلخ اه كردي وفيه تأمل (قوله لأنه) أي حصول ثوابها (قوله ms4521 والجنب لا ثواب له ~~إلخ) أي حتى يقصد حصول مثله للميت مثلا بالاستئجار (قوله لا تحصل) من ~~التحصيل (قوله المذكور) وهو ثواب القراءة (قوله ~~ PageV06P159 # لها) أي لقراءة الجنب (قوله وقولهم إلخ) عطف على عدم ندب إلخ (قوله لو ~~نذرها) أي القراءة (قوله والمعصية) مبتدأ خبره قوله لا يتقرب بها والجملة ~~حال من القصد على مختار سيبويه و (قوله لتدخل إلخ) تعليل للتعميم بالغاية ~~(قوله وبه فارق إلخ) أي بكون القصد من النذر التقرب إلخ (قوله ولغا النذر) ~~مستأنف اه ع ش والأولى عطفه على جملة لو نذرها فقرأ إلخ (قوله إن نص) أي ~~الناذر (فيه) أي النذر (عليها) أي القراءة (قوله ويظهر أن المستأجر إلخ) ~~قضيته عدم انفساخ الإجارة بعروض الجنابة، بل الظاهر صحة العقد مع وجودها اه ~~سم. وقال ع ش وصورة المسألة أن يلزم ذمته التعليم أو يستأجر عينه ولا ينص ~~على أن يقرأه جنبا فيتفق له الجنابة ويعلم معها بخلاف ما لو استأجر عينه ~~وهو جنب ليعلمه جنبا فلا يصح لأن ما ذكر عقد على معصية وهو فاسد لا يقال ~~المؤجر يتمكن من التعليم بقصد الذكر؛ لأنا نقول قصده للذكر إنما يمنع كون ~~المأتي به قرآنا حين التعليم لا إيراده على كون المعلم قرآنا فهو تنصيص من ~~المستأجر على فعل المعصية اه وفيه تأمل (قوله أن المستأجر) بفتح الجيم و ~~(قوله يستحق) أي الأجرة (قوله وأفتى بعضهم إلخ) اعتمده النهاية (قوله بأنه ~~لو ترك إلخ) (فرع) # نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بأن الأجير لقراءة القرآن لو قرأه آية ~~آية وعقب كل آية بتفسيرها لم يستحق شيئا وأنكر م ر ذلك، وقال إن صح حمل على ~~ما لو شرط التوالي أو قامت عليه قرينة (فرع آخر) # أفتى شيخنا المذكور بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو ~~التركي أيضا (فرع آخر) # الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك سم ~~على حج اه ع ش وقوله بالقلم الهندي إلخ فيه تأمل فإن المكتوب ms4522 بالقلم الهندي ~~ونحوه إنما هو ترجمة القرآن لا نفسه (قوله لزمه قراءة ما تركه إلخ) فلو لم ~~يقرأ سقط ما يقابل المتروك من المسمى اه ع ش (قوله قلت هنا قرينة إلخ) إن ~~كانت كونه عند القبر فقد يرد ما لو نذر القراءة عنده اه سم (قوله لوقوعها) ~~متعلق بصارفة و (قوله عما استؤجر له) متعلق بوقوعها أي أنها تصرف القراءة ~~لما استؤجر له عن غيره اه رشيدي (قوله وصححناه) أي وهو الراجح اه ع ش ~~وعبارة الرشيدي قوله وصححناه أي خلاف ما مر من الحصر في الصور الأربع اه. # (قوله وتصح الإجارة) إلى التنبيه في النهاية (قوله إن أمنت) ببناء ~~المفعول (قوله من الحضن) بكسر الحاء و (قوله إلى الكشح) هو اسم لما تحت ~~الخاصرة اه ع ش قول المتن (وإرضاع) شامل لما لو كانت المرضعة صغيرة لم تبلغ ~~تسع سنين خلافا لما في البيان شرح م ر اه سم واعتمد المغني ما في البيان من ~~اشتراط بلوغ المرضعة تسع سنين (قوله ولو للبا) بالقصر اه ع ش قال المغني ~~ظاهر كلام المصنف صحة الإجارة على إرضاع اللبا وهو كذلك وإن كان إرضاعه ~~واجبا على الأم كما يعلم من باب النفقات خلافا للزركشي اه # (قوله لأن الحضانة إلخ) عبارة المغني أما الحضانة فإنها نوع خدمة، وأما ~~الإرضاع فلقوله تعالى {فإن أرضعن لكم} [الطلاق: 6] الآية، وإذا جاز ~~الاستئجار للإرضاع وحده فله مع الحضانة أولى PageV06P160 # والحاجة داعية إلى ذلك اه. # (قوله ويدخل) إلى قوله فإن امتنعت في المغني إلا قوله وإنما إلى ويجب ~~(قوله فيه) أي الإرضاع (قوله لتوقفه عليها) أي الإرضاع على الحضانة الصغرى ~~(قوله كانت هي) أي الحضانة الصغرى و (قوله وإنما صحت له) أي الإرضاع اه ع ش ~~(قوله مع نفيها ) أي عدم ذكرها لما سيأتي م ر من أنه لو استأجرها للإرضاع ~~ونفي الحضانة الصغرى لم يصح لكن لم يذكر التحفة قوله م ر ولو استأجرها ~~للإرضاع إلخ وعبر هنا بمثل ما عبر به الشارح م ر ms4523 فكتب عليه سم ما نصه قوله ~~وإنما صحت مع نفيها إلخ ظاهره مع نفي الصغرى وكلام الروضة صريح فيه لكن وصف ~~في شرح الروض الحضانة في قوله وإن نفى الحضانة جاز بقوله الكبرى وعبارة ~~الزركشي فإن استأجر للرضاع ونفي الحضانة فالأصح الصحة ثم قال خص الإمام ~~الخلاف بنفي الحضانة الصغرى، وأما نفي الحضانة الكبرى فلا خلاف في جوازه ~~وأقراه لكن في الكفاية عن القاضي الحسين جريان الخلاف فيها أيضا انتهى اه ع ~~ش أقول وظاهر صنيع المغني موافق لما في النهاية من عدم صحة الإجارة مع نفي ~~الحضانة الصغرى # (قوله ويجب في ذلك) أي في الاستئجار للإرضاع (قوله بيته) أي الصبي (قوله ~~ولا أجرة لها من حين الفسخ) ظاهره وإن لم تعلم به سم وع ش أي وإن أرضعت ~~رشيدي (قوله والصبي) عطف على مدة الرضاع (قوله على ما في الحاوي) عبارة ~~النهاية والمغني كما في الحاوي اه. # (قوله باختلاف نحو سنه) أسقط النهاية والمغني لفظة النحو، وقال الرشيدي ~~قوله م ر باختلاف سنه قد يؤخذ منه أن المراد بوصفه ذكر سنه فليراجع اه. # (قوله وتكلف المرضعة أكل وشرب كل ما يكثر اللبن) قاله الرافعي، وقال ابن ~~الرفعة الذي قاله الماوردي أي والصيمري والروياني أن له أي المكتري منعها ~~من أكل ما يضر للبنها اه وهذا أظهر مغني وأسنى (قوله ما يكثر اللبن) ينبغي ~~أن المراد الكثرة إلى حد الكفاية لا غير فليراجع اه رشيدي (قوله كوطء حليل ~~يضر) والأقرب أنها تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة وإن أذن الزوج لها في ~~ذلك قياسا على ما لو أذن لها في السفر لحاجتها وحدها، وغاية الإذن لها في ~~ذلك سقوط الإثم عنها فقط وأن الزوج يحرم عليه الوطء وإن خاف العنت لما فيه ~~من الإضرار بالولد المؤدي إلى قتله فيجوز له نكاح الأمة حينئذ ونقل عن بعض ~~أهل العصر خلاف ما قلناه في المسألة الأولى فاحذره اه ع ش # (قوله وعدم استمراء إلخ) مبتدأ خبره عيب أي عدم كون اللبن مريئا ms4524 له أي ~~محمود العاقبة عيب اه كردي عبارة المغني وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي ~~انفساخ الإجارة وجهان في تعليق القاضي وينبغي عدم الانفساخ وثبوت الخيار ~~وفي الحاوي والبحر أن الطفل إذا لم يشرب لبنها لعلة في اللبن فهو عيب يثبت ~~للمستأجر الفسخ اه. # (قوله ولو سقته) إلى قوله أما الدهن في المغني (قوله أما الدهن إلخ) لم ~~أر من تعرض للكحل ونحو ماء وأشنان لغسله وغسل ثوبه وينبغي أن يكون حكمه حكم ~~الدهن اه سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة ~~القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الأم ~~مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه ~~عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض اه # (قوله فقيل على الأب وقيل إلخ) وجمع المغني بينهما بما نصه، وأما بالضم ~~ففي الروضة كأصلها أنه على الأب فإن جرى PageV06P161 # عرف البلد بخلافه فوجهان اه والظاهر منهما اتباع العرف اه. # (قوله إذ العادة في تلك لا تنضبط) قد يقال إطلاق عدم الانضباط محل تأمل ~~فقد ينضبط ويطرد في بعض المواضع اه سيد عمر عبارة سم قد يقال عدم انضباطها ~~لا يوجب أنه على الأب بدليل ما يأتي في الزيادة اه. # (قوله أي الحضانة الكبرى) إلى التنبيه في المغني (قوله فيسقط قسطه إلخ) ~~بأن تعتبر نسبة أجرة مثل الإرضاع لمجموع أجرتي الإرضاع والحضانة ويؤخذ مثل ~~هذه النسبة من المسمى ع ش اه بجيرمي # قول المتن (حبر إلخ) بكسر الحاء اسم للمداد وكالمذكورات فيما ذكر قلم ~~النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها أسنى ومغني زاد النهاية ومرهم ~~الجرايحي وصابون وماء الغسال اه (قوله وهو الناسخ) أما بياع الورق فيقال له ~~كاغدي اه مغني (قوله مع أن وضع الإجارة إلخ) وأمر اللبن على خلاف القياس ~~للضرورة نهاية ومغني قول المتن (صحح الرافعي إلخ) اعتمده الروض وشيخ ~~الإسلام والنهاية والمغني قول المتن (الرجوع فيه) أي المذكور اه مغني (قول ~~المتن إلى العادة) ms4525 أي العرف اه روض (قوله من الشرح) أي الشرح الكبير ~~للرافعي (قوله وقد يجاب بأنه هنا لم يترجح إلخ) خلافا للنهاية وشرحي الروض ~~والبهجة # (قوله فإن اضطربت العادة) أي أو لم يكن عرف كما فهم بالأولى مغني وشرح ~~الروض قول المتن (وجب البيان) وحيث شرطت على الأجير فلا بد من التقدير في ~~نحو المرهم وأخواته فإن شرطه مطلقا فسد العقد بخلاف ما لو اقتضى العرف كونه ~~على المستأجر وشرط عليه فلا يجب عليه ذلك شرح م ر وقوله وحيث شرطت يخرج ما ~~لو كانت عليه بالعرف اه سم قال الرشيدي قوله م ر وأخواته أي مما يستهلك ~~كالكحل بخلاف الإبرة والقلم كذا ظهر فليراجع اه. # (قوله وأفهم) إلى قوله وقطع في المغني والنهاية (قوله أما العين فلا يجب ~~فيها غير العمل) هذا هو الأوجه اه مغني زاد النهاية وفي ذكر المصنف كلام ~~الشرح إشعار بترجيح ما فيه وهو المعتمد، وإذا أوجبنا الخيط والصبغ على ~~المؤجر أي حيث جرت به العادة أو شرط عليه فالأوجه ملك المستأجر لهما فيتصرف ~~فيه كالثوب لا إن المؤجر أتلفه على PageV06P162 # ملك نفسه ويظهر لي إلحاق الحبر بالخيط والصبغ ولم أر فيه شيئا ثم رأيت ~~صاحب العباب جزم به ويقرب من ذلك ماء الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه ~~أي ماء الأرض كما أفاده السبكي أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر ~~لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك أي أنه باق على ملك المؤجر وينتفع به المستأجر # وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب ~~الذي يوقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملك مالكه اه بأدنى زيادة من ع ش ~~وفي سم بعد ذكر قوله م ر وإذا أوجبنا إلى آخره عن الغرر إلا مسألة إلحاق ~~الحبر ما نصه ويتجه أن الحبر كالخيط والصبغ وأن المعنى الفارق في هذه ~~المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصول العمل وما لا فما يتوقف عليه ~~الانتفاع بعد كالخيط والصبغ فإنه لا ينتفع بالثوب بعد ms4526 خياطته بدون الخيط ~~ولا بعد صبغه باعتبار كونه مصبوغا بدون الصبغ يملكه المستأجر وما لا يتوقف ~~عليه ذلك كماء الأرض فإنه بعد شربها يمكن زرعها وإن انفصل ما شربت منه عنه ~~وكالكحل فإنه بعد وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود وإن انفصل منها ~~بعد ذلك وكالحطب فإنه بعد حمي التنور بإحراقه والخبز يستغنى عن رماده ولا ~~شك أن الحبر من القسم الأول؛ لأنه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون ~~الحبر وأن اللبن من القسم الثاني؛ لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل التغذي ~~حتى لو انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل اه. # (قوله وقطع ابن الرفعة إلخ) أي بعدم وجوب غير العمل في إجارة العين. # (قوله اقتضى كلامهم) إلى قوله أما غير الماهر في النهاية إلا قوله أي بأن ~~إلى لو شرطت (قوله لعدم ذلك) أي طول التجربة والعلاج (قوله ما كثر به خطؤه) ~~الأولى الأخصر كثر خطؤه بإسقاط ما وبه عطفا على استفاد إلخ (قوله لو شرطت ~~إلخ) خبر أن الطبيب إلخ (قوله أما غير الماهر إلخ) هل استئجاره صحيح أو لا ~~إن كان الأول قد يشكل الحكم الذي ذكره وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن ~~الأدوية بالجهل بحاله م ر فليحرر سم على حج والظاهر الثاني ولا شيء له في ~~مقابلة عمله؛ لأنه لا يقابل بأجرة لعدم الانتفاع به، بل الغالب على عمل ~~مثله الضرر اه ع ش (قوله أنه لا يستحق إلخ) خبر قوله فقياس إلخ (قوله أنه ~~لا يستحق أجرة إلخ) ظاهره وإن حصل البرء والشفاء. ### | [فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة] ### | (فصل) # فيما يلزم المكري أو المكتري (قوله فيما يلزم) إلى قوله وأنه لا ~~يكلف النزع في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وخرج وقوله وفي إطلاقه إلى ~~وأنه لو شرط (قوله فيما يلزم المكري إلخ) أي وما يتبع ذلك من انفساخ ~~الإجارة بتلف الدابة وغيره اه ع ش (قوله يعني) إلى قوله انتهى في المغني ~~(قوله لدفع الخيار إلخ) أي لا ms4527 لدفع الإثم اه ع ش (قوله على المكري) متعلق ~~بيجب (قوله ضبة الدار) أي الغلق المثبت في بابها (قوله معها) أي الدار ~~(قوله لتوقف الانتفاع عليه) (فرع) # هل تصح إجارة دار لا باب لها فيه نظر وقد يتجه الصحة إن أمكن الانتفاع ~~بها بلا باب كأن أمكن التسلق من الجدار وعلى الصحة فهل يثبت الخيار للجاهل ~~كأن رآها قبل ثم سد بابها ثم استأجرها اعتمادا على الرؤية السابقة الوجه ~~الثبوت فلتراجع المسألة سم على حج اه ع ش (قوله ضمنه) أي بقيمته (قوله ~~وفيهما إلخ) أي التلف بتقصير والتلف بدونه (قوله فإن أبى إلخ) أي من ~~التجديد وقضية قوله أولا يعني يتعين لدفع الخيار أنه لا يجبر على تسليم ~~المفتاح أيضا ولا يأثم بامتناعه وهو مشكل، فإنه حيث صحت الإجارة يستحق ~~المكتري المنفعة على المكري فعدم التسليم والتجديد امتناع من حق توجه عليه ~~فعله فالقياس أنه يأثم بعدمه ويجبر على التسليم وقد تقدم أن البائع يجبر ~~على تسليم المبيع حيث قبض الثمن أو كان مؤجلا اه ع ش وهذا وجيه لا سيما في ~~الابتداء لكن كلام شرحي الروض والبهجة أيضا كالصريح في عدم الإثم بعدم ~~التسليم ابتداء ودواما وفي عدم الجبر عليه كذلك بل عبارة المنهج مع شرحه ~~صريح في ذلك وهي فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري عليه تسليم مفتاح ~~دار معها لمكتر وعمارتها وكنس ثلج بسطحها سواء في وجوب PageV06P163 # تسليم المفتاح الابتداء والدوام وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على ~~المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه بل أنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار ~~اه اختصارا وفي المغني نحوها # وعلم بذلك أن قول الشارح فإن أبى إلخ معناه فإن أبى المؤجر من التسليم ~~ابتداء والتجديد بعد التلف لم يجبر إلخ (قوله قال القاضي إلخ) اعتمده ~~المغني، وكذا النهاية قال الرشيدي قول م ر وقول القاضي بانفساخها في مدة ~~المنع ظاهر إلخ لعل صورة المسألة أنه غير منتفع بالدار في تلك المدة كما هو ~~ظاهر فليراجع ms4528 واعلم أنه رجع إليه الشارح م ر بعد أن كان تبع ابن حج في ~~التنظير في كلام القاضي اه زاد ع ش ووجهه أي الانفساخ أنه بامتناع المؤجر ~~من تسليم المفتاح فات جزء من المنفعة المعقود عليها كتلف بعض المبيع تحت يد ~~البائع، وذلك يقتضي ثبوت الخيار للمكتري لتفريق الصفقة عليه وفي سم على حج ~~ما يصرح بذلك حيث قال ما نصه قوله قال القاضي وينفسخ في مدة المنع ما قاله ~~القاضي ظاهر شرح م ر ويؤيده ويوافقه ما سيأتي في غصب نحو الدابة من ثبوت ~~الخيار والانفساخ في كل مدة مضت في زمن الغصب وإن لم ينفسخ ففي التنظير في ~~كلام القاضي وتخصيص صحته بحالة الجهل المذكورة نظر اه # (قوله فلا يجب تسليمه إلخ) وإن اعتيد ولا يثبت له بمنعه خيار روض ومغني ~~(قوله قلعه هو) أي المؤجر أو غيره ولو المكتري وضمانه لما قلعه لا يسقط ~~خياره حيث لم يعده المكري و (قوله به) أي قلع الرخام و (قوله لأنها) أي ~~الزينة اه ع ش قول المتن (على المؤجر) لفظ على المؤجر وقع في نسخ المحلي ~~والمغني والنهاية عقب قوله وعمارتها لا هنا بعكس ما في التحفة اه بصري أقول ~~صنيع التحفة لاتصال الشاملة إلخ بمنعوته وكون قوله وإن احتاجت إلخ غاية في ~~المتن عليه أحسن من صنيعهم إلا أنه كان المناسب أن يؤخره عن قوله قلعه ~~ابتداء ودواما (قوله وإن احتاجت إلخ) غاية في المتن اه رشيدي (قوله إن نقصت ~~المنفعة) إلى قوله وبحث في المغني # (قوله بين الفسخ إلخ) متعلق بالخيار (قوله زال) أي الخيار و (قوله ~~بزواله) أي التضرر و (قوله فإذا وكف إلخ) أي نزل المطر منه اه ع ش عبارة ~~المغني فإذا وكف البيت أي قطر سقفه في المطر لترك التطيين ثبت له الخيار في ~~تلك الحالة وإذا انقطع زال الخيار إلا إذا حصل بسببه نقص اه. # (قوله ما لم يتولد منه نقص) يؤخذ مما سيأتي في مسألة الدابة أنه لو كان ~~الوكف ms4529 لخلل في السقف لم يعلم به قبل أنه يستحق أرش النقص لما مضى سواء فسخ ~~الإجارة أم لا اه ع ش (قوله نقص) أي في نحو المنفعة فيما يظهر لا في العين ~~حيث لا تنقص المنفعة اه سيد عمر والمراد بالمنفعة ما يشمل الزينة أخذا مما ~~مر في الرخام (قوله وبحث أبو زرعة سقوطه) أي الخيار والمعتمد عدم السقوط ~~لما تقدم من أن الزينة به مقصودة وقد فاتت اه ع ش عبارة الرشيدي الظاهر أن ~~الشارح م ر لا يرتضي بهذا أخذا من إطلاقه فيما مر امتناع قلعه وبقرينة ~~التعليل المار مع إسناد هذا لقائله بحثا المشعر بعدم تسليمه فليراجع اه. # (قوله وأنه لو شرط إلخ) عطف على قوله أنهما إن إلخ # (قوله هذا في حادث) أي قول المتن وإلا فللمكتري الخيار في خلل حدث بعد ~~العقد (قوله أما مقارن) أي خلل مقارن للعقد (قوله وإن علم أنه) أي الإصلاح ~~(قوله ومحل ما ذكر) أي عدم الإثم في ترك العمارة أي ومثله ترك تسليم ~~المفتاح ابتداء أو دواما عبارة المغني. # (تنبيه) # محل عدم وجوب العمارة في الطلق أما الوقف فيجب على الناظر عمارته حيث كان ~~فيه ريع كما أوضحوه في كتاب الوقف وفي معناه المتصرف بالاحتياط كولي ~~المحجور عليه بحيث لو لم يعمر فسخ المستأجر الإجارة وتضرر المحجور عليه اه. # (قوله وفي الطلق) عطف على لنفسه والطلق PageV06P164 # بكسر فسكون الحلال والمراد به هنا المملوك اه ع ش (قوله وفي الوقف) عطف ~~على عن غيره (قوله لكن لا من حيث الإجارة) أي بل من حيث رعاية المصلحة ~~للوقف والمولى عليه اه ع ش (قوله ويلزم المؤجر إلخ) حيث قدر على تسليمها ~~ابتداء أو دواما اه نهاية عبارة المغني ولا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين ~~المؤجرة الحريق والنهب وغيرهما وإنما عليه تسلم العين ورد الأجرة إن تعذر ~~الاستيفاء وإذا سقطت الدار على متاع المستأجر لم يلزم المؤجر ضمانه ولا ~~أجرة تخليصه كما أفتى به الغزالي، ولو غصبت العين المؤجرة وقدر المالك ms4530 على ~~انتزاعها لزمه كما بحثه في الروضة هنا ولكن اعترض بأن ما بحثه هنا بخلاف ما ~~قاله آخر الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها الحريق والنهب وغيرهما كما مر # وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا ~~بكلفة، وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة ~~وهذا هو المعتمد وإن قال بعض المتأخرين الأوجه عدم اللزوم في الحالتين اه ~~ويعني بالبعض شيخ الإسلام في شرحي الروضة والبهجة ويوافقهما إطلاق الشارح ~~والنهاية (قوله ولو قدر إلخ) أي إذا كان بعد التسليم م ر اه سم (قوله عليه) ~~أي على دفع نحو الحريق اه رشيدي (قوله ضمن) أي العين بقيمتها وقت الغصب ~~ويكون للحيلولة حتى لو زالت يد الغاصب عنها ورجعت للمالك استردها المستأجر ~~منه اه ع ش (قوله وأنه لا يكلف النزع إلخ) أي لأنه ليس له الخصومة؛ لأنه ~~غير مالك ولا وكيل المالك وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة للمنفعة فله ~~المخاصمة م ر اه سم (قوله المتوقف إلخ) نعت للنزع عبارة النهاية وإن سهل ~~عليه كالمودع كما هو مصرح به في كلامهم اه قال ع ش قوله وإن سهل إلخ يتأمل ~~هذا مع قوله أولا فإن قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه اللهم إلا أن يقال ~~إن عدم اللزوم إذا غرم القيمة للحيلولة واللزوم قبل غرمها فلا تنافي اه ~~أقول الذي يفيده صنيع الشارح أن لزوم النزع إنما هو إذا سلم من الخطر ولم ~~يتوقف على الرفع إلى القاضي وعدمه فيما إذا وجد أحدهما. # قول المتن (وكسح الثلج عن السطح إلخ) أي في دوام الإجارة؛ لأنه كعمارة ~~الدار وإن تركه وحدث به عيب ثبت للمكتري الخيار اه مغني (قوله كالجملون) أي ~~العقد أي وكما لو كان السطح لا مرقى له اه ع ش (قوله أي كنسه) إلى قوله ~~ومحله في النهاية والمغني إلا قوله بل إلى وعليه (قوله بالمعنى السابق) أي ~~أنه يتعين لدفع الخيار ع ش ms4531 وكردي عبارة الرشيدي أي إن أراد دوام الإجارة اه ~~ومآلهما واحد قول المتن (عرصة الدار) وهي بقعة بين الأبنية ليس فيها بناء ~~ويمنع مستأجر دار للسكنى من طرح التراب والرماد في أصل حائط الدار ومن ربط ~~الدابة فيها إلا إن اعتيد ربطها فيها فإنه لا يمنع مغني وروض مع شرحه قول ~~المتن (وكناسة) بضم الكاف (قوله بمعنى أنه إلخ) أي لا بمعنى أنه يلزم ~~المكتري نقله اه شرح منهج أي لما يأتي من التفصيل (قوله لتوقف كمال انتفاعه ~~إلخ) تعليل للمتن (قوله على الثلج) كذا في أصله فكأن المراد على كسح الثلج ~~وعبارة النهاية على رفع الثلج اه. سيد عمر (قوله لا يلزم واحدا منهما نقله) ~~لا في المدة ولا بعدها ظاهره وإن تعذر الانتفاع بها؛ لأنه لا فعل فيه من ~~المكري، والمكتري متمكن من إزالته، ولو اختلفا هل التراب من الكناسة أو مما ~~هبت به الرياح فالأقرب تصديق المكتري؛ لأن الأصل براءة ذمته اه ع ش # (قوله يجبر المكتري على نقل الكناسة) أي والرماد ~~ PageV06P165 # أخذا مما مر وخرج بالكناسة الثلج اه سم عبارة المغني والأسنى أجبر على ~~نقل الكناسة دون الثلج، ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا ~~عند العقد فالذي يظهر أن إزالته على المؤجر إذ به يحصل التسليم التام ونقل ~~رماد الحمام وغيره في الانتهاء من وظيفة المستأجر في أحد وجهين يظهر ترجيحه ~~تبعا لابن الرفعة اه. # (قوله وعليه) أي المكتري قبل انقضاء المدة اه ع ش (قوله بالمعنى السابق) ~~أي عقب قول المتن على المكتري (قوله تنقية بالوعة إلخ) أي ومنتقع الحمام ~~روض ومغني (قوله وحش) بفتح الحاء وضمها أي السنداس اه شرح روض (قوله ولا ~~يجبر) أي المكتري (قوله وفارقا) أي البالوعة والحش في أن المكتري لا يجبر ~~على تنقيتهما بعد المدة (قوله بأنهما) أي ما في البالوعة وما في الحش و ~~(قوله فيها) أي الكناسة و (قوله فارغين) أي على وجه يتأتى معه الانتفاع فلا ~~يضر اشتغالهما بما لا يمنع المقصود منهما ms4532 فلو سلمهما له مشغولين بما لا ~~يمنع المقصود ثم انتفع بهما المستأجر فصارا لا يمكن الانتفاع بهما فالأقرب ~~أنه يجب التفريغ على المؤجر؛ لأن منع الانتفاع إنما حصل بما كان موجودا ~~قبل، ولو اختلفا في الامتلاء وعدمه فالأقرب في ذلك الرجوع إلى القرائن فإذا ~~كان الإجارة منه شهرا مثلا صدق المستأجر وإلا صدق المؤجر، ولو تعدد الحش هل ~~يلزمه تفريغ الجميع أم تفريغ ما ينتفع به فقط، والظاهر الثاني وعليه فلو ~~كان ما زاد تشوش رائحته على الساكن وأولاده فالأقرب أنه إن كان عالما بذلك ~~فلا خيار له وإلا ثبت له الخيار، ولو اتسخ الثوب المؤجر وأريد غسله هل على ~~المستأجر أو المؤجر الأقرب أن يأتي فيه ما في الحش فلا يجب على المستأجر ~~غسله لا قبل فراغ المدة ولا بعدها؛ لأنه ضروري عادة في الاستعمال اه ع ش # (قوله وإلا تخير المستأجر) ولو مع علمه بامتلائهما ويفارق ما مر من عدم ~~خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف على تفريغه بخلاف ~~تنقية الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع وجودهما اه نهاية (قوله ويحتمل ~~الفرق) مر آنفا عن النهاية اعتماده (قوله بخفة المؤنة) يتأمل اه سم # (قوله عينا) إلى قول المتن وظرف المحمول في النهاية. (قوله عند الإطلاق) ~~سيأتي محترزه قبيل وعلى المكتري محمل (قوله وهو للحمار كالسرج إلخ) تفسير ~~له باعتبار اللغة وسيأتي تفسيره بالمعنى المراد هنا اه رشيدي عبارة ع ش ~~المتبادر من هذه العبارة أن الإكاف مختص بالحمار كما أن السرج مختص بالفرس ~~والقتب مختص بالبعير ولا يفهم من هذه بيان حقيقته فقوله وفسره غير واحد إلخ ~~بيان لما أجمله من قال هو للحمار إلخ وإذا كان كذلك لا يظهر معنى قوله ~~ولعله مشترك اه # وعبارة الغرر الإكاف بكسر الهمزة وضمها يقال للبرذعة ولما فوقها ولما ~~تحتها وتفسيراه الأخيران يناسبان جمع الشيخين بينه وبين البرذعة اه. # (قوله ما تحت البرذعة) وهو المسمى الآن بالمعرقة لا هي لعطفها عليه اه ~~قول المتن (وبرذعة) عبارة شرحي الروض والبهجة ms4533 وهي ما يحشى ويعد للركوب عليه ~~لكن فسرها الجوهري بالحلس الذي يلقى تحت الرحل اه. # (قوله كالمشارق) اسم كتاب اه ع ش # (قوله وقال) أي الصحاح (قوله في حلس) أي في مادته اه ع ش (قوله وهي) أي ~~البرذعة (قوله بل حلس غليظ إلخ) هذا موافق لما مر عن شرحي الروض والبهجة ~~آنفا (قوله بمثلثة وفاء إلخ) عبارة الغرر بفتح المثلثة والفاء سمي به ~~لمجاوزته ثفر الدابة بإسكان الفاء وهو فرجها اه قول المتن (وخطام) وعليه ~~أيضا نعل احتيج إليه اه ع ش (قوله وبه يندفع بحث الزركشي إلخ) محل تأمل؛ ~~لأن مراد الزركشي أنه لو اضطرب العرف بمحل وجب البيان وهذا واضح لا غبار ~~عليه ولا مناف لكلامهم كما يظهر بالتأمل؛ لأن إثبات اطراد العرف في عموم ~~الأمكنة مشكل PageV06P166 # وبفرض ثبوته فإثبات استمراره على ممر الأزمنة متعذر بلا شك سيد عمر وس م ~~(قوله أما إذا شرط إلخ) عبارة المغني تنبيه: إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق ~~العقد في إجارة العين أو الذمة للركوب وإن شرط ما ذكر على المؤجر أو ~~المستأجر أو شرط عدم ذلك كآجرتك هذه الدابة عريا بلا حزام ولا إكاف ولا ~~غيرهما اتبع الشرط اه. # وفي الأسنى ما يوافقه وأقره سم. # قول المتن (وعلى المكتري محمل إلخ) شامل للعين والذمة سم ورشيدي وشرح ~~الروض وتقدم أن المؤجر لا يلزمه حبل المحمل وغطاؤه إلا بشرطه في العقد قول ~~المتن (ومظلة) بكسر الميم (قوله أي ما يظلل به إلخ) كأن المراد به الأعواد ~~التي تجعل على المحمل لتصريحهم في الحج بأنها خارجة عن مسمى المحمل ~~ولمغايرتهم هنا بين المظلة والغطاء فعلى هذا يكون الغطاء ما يوضع عليها من ~~ثياب ونحوه فليتأمل وليحرر اه سيد عمر (قوله بكسر أولهما) أي ممدودين قول ~~المتن (وتوابعها) ومن ذلك الآلة التي تساق به الدابة اه ع ش (قوله أو أحد ~~المحملين إلى الآخر) وهما على البعير أو الأرض مغني وشرح الروض (قوله ونقل ~~الماوردي عن اتفاقهم إلخ) واعتمد المغني وشروح المنهج ms4534 والروض والبهجة أن ~~الحبل الأول كالثاني على المكتري (قوله على الجمال) ضعيف اه ع ش (قوله وهو ~~متجه) أي من حيث المعنى وإلا فالمعتمد أنه على المكتري اه ع ش (قوله على ~~المستأجر) نعت للفرس (قوله نظير ما مر) أي قبيل الفصل (قوله بخلاف ما نصوا ~~إلخ) أي الأصحاب (قوله فهل يعمل به) أي بالعرف عبارة النهاية عمل به فيما ~~يظهر بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه كلامهم ~~(قوله وقضية كلامهم) مبتدأ وخبره الرفع (قوله مطلقا) أي نصوا على خلافه أو ~~لا (قوله لالتزامه) إلى قول المتن ورفع الحمل في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله ويجب إلى المتن (قوله إذ ليس عليه) أي المؤجر (قوله وحفظ ~~الدابة) PageV06P167 # مبتدأ وخبره على صاحبها. # قول المتن (وعلى المؤجر في إجارة الذمة) ومنه ما يقع في مصرنا من قوله ~~أوصلني للمحل الفلاني بكذا غايته أنه إن اشتمل ذلك على صيغة صحيحة لزم فيها ~~المسمى وإلا فأجرة المثل اه ع ش قول المتن (وإعانة الراكب إلخ) فلو قصر ~~فيما يفعل مع الراكب فأدى ذلك إلى تلفه أو تلف شيء منه فهل يضمن أو لا؟ فيه ~~نظر والأقرب الضمان اه ع ش (قوله والعرف إلخ) عطف على الحاجة عبارة المغني ~~وتراعى العادة في كيفية الإعانة إلخ اه. # (قوله فينيخ البعير لنحو امرأة وضعيف) بمرض أو هرم أو سمن مفرط ونحوها ~~ولا يلزمه إناخة البعير لقوي كما قال الماوردي فإن كان على البعير ما يتعلق ~~به لركوبه تعلق به وركب وإلا شبك الجمال بين أصابعه ليرقى عليها ويركب اه ~~مغني وكذا في البجيرمي عن سلطان (قوله وإن كان قويا إلخ) ظاهره أنه لا خيار ~~للمكري ويفرق بين هذا وما تقدم في المريض من أنه لا يلزمه حمله مريضا بأنه ~~يسير يتسامح بمثله عادة اه ع ش (قوله لا نحو أكل) أي كالشرب والنافلة (قوله ~~ولا يلزمه) أي المكتري (قوله ولا قصر إلخ) عطف على مبالغة (قوله وليس له ~~التطويل) ولو كان عادته ms4535 ذلك اه مغني (قوله من فعل نفسه) ظاهره وإن خالف ~~الوسط المعتدل من غالب الناس وينبغي أن يقال إن لم يعلم المكري بحاله وقت ~~الإجارة ثبت له الخيار اه ع ش # (قوله بل للعقبة) أي المعتاد فيها النزول عبارة الروض مع شرحه والغرر ~~وعلى القوي النزول إن اعتيد في العقاب الصعبة لا لإراحة الدابة فلا يلزم ~~فيها إن لم يعتد ولا في غيرها، وإن اعتيد لا على الضعيف والمرأة وذوي ~~المنصب إلا بالشرط للنزول أو لعدمه فلا يعتبر فيه ما ذكر بل يعتمد الشرط ~~اه. # (قوله إن كان ذكرا) خرج به المرأة فلا يلزمها ذلك وإن قدرت على المشي لما ~~فيه من عدم الستر لها اه ع ش عبارة المغني ولا يجب النزول على المرأة ~~والمريض والشيخ العاجز قال المصنف وينبغي أن يلحق بهم من له وجاهة ظاهرة ~~وشهرة يخل إلخ اه. # (قوله ويجب الإيصال إلخ) عبارة النهاية وعليه إيصاله إلى أول البلد ~~المكرى إليها من عمرانها إن لم يكن سور وإلا فإلى السور دون مسكنه قال ~~الماوردي إلا إن كان البلد صغيرا تتقارب أقطاره فيوصله إلى منزله، ولو ~~استأجره لحمل حطب إلى داره وأطلق لم يلزمه إطلاعه السقف وهل يلزمه إدخاله ~~الدار والباب ضيق أو تفسد الإجارة قولان أصحهما أولهما، ولو ذهب مستأجر ~~الدابة بها والطريق آمن أي في الواقع فحدث خوف فرجع بها ضمن أو مكث هناك ~~ينتظر الأمن لم تحسب عليه مدته وله حينئذ حكم الوديع في حفظها وإن قارن ~~الخوف العقد فرجع فيه أي الخوف لم يضمن إن عرفه المؤجر وإن ظن أي المؤجر ~~الأمن فوجهان أصحهما عدم تضمينه أي المستأجر اه وفي الروض وشرحه مثله قال ~~الرشيدي قول م ر ولو ذهب مستأجر الدابة إلخ هذه عبارة العباب بالحرف وعبارة ~~الأنوار ولو كان الطريق آمنا والإجارة للذهاب والإياب فذهب ثم حدث الخوف لم ~~يرجع إلى أن ينجلي ولا يحسب زمن المكث فإن رجع وسلمت الدابة من ذلك الخوف ~~ولكنها أصابتها آفة أخرى ضمن؛ لأن من ms4536 صار متعديا لم يتوقف الضمان عليه على ~~أن يكون من تلك الجهة انتهت اه # (قوله إلى أول البلد) هذا إذا كانت الإجارة للركوب فقط اه رشيدي (قوله لا ~~إلى مسكنه) هل الأمر كذلك وإن اطرد العرف بإرادة مسكن المكتري؟ اه سيد عمر ~~عبارة ع ش وظاهر أن محل ذلك عند الإطلاق أما لو نص له على الإيصال إلى ~~منزله فيجب عليه؛ لأنه من جملة ما استؤجر له، وينبغي أن مثل النص ما لو جرت ~~العادة بإيصال المكتري إلى منزله اه أي كما في زمننا. # قول المتن (ورفع الحمل) أي على ظهر الدابة (وحطه) أي عن ظهره اه مغني ~~(قوله وشد أحد المحملين) إلى قوله وظاهر عبارته في النهاية والمغني (قوله ~~وشد أحد إلخ) و (قوله وأجرة دليل إلخ) هما عطفان على رفع الحمل (قوله وحفظ ~~متاع في المنزل) PageV06P168 # أفصح في الروض بجعل هذا في التزام الحمل فقال وعليه في التزام الحمل إلخ ~~وهو لا ينافي كلام الشارح؛ لأنه إذا استأجر منه دابة في الذمة للحمل فقد ~~ألزمه الحمل فليتأمل وانظر متاع الراكب اه سم (قوله في المنزل) عبارة الروض ~~في المنازل والتقييد بالمنزل والمنازل يخرج حال السير فليراجع سم على حج ~~أقول علم حكمه من قوله وأجرة دليل وخفير إلخ اه ع ش أقول وكذا علم من قوله ~~في المنزل بالأولى # (قوله وكذا نحو دلو إلخ) عبارة المغني والدلو والرشاء في الاستئجار ~~للاستقاء كالظرف فيما مر وعبارة الروض مع شرحه ووعاء المحمول وآلة الاستقاء ~~في إجارة الذمة لا العين على المؤجر اه قول المتن (في إجارة العين) لركوب ~~أو حمل اه مغني (قوله منها) عبارة المغني من الانتفاع بالدابة اه. # (قوله المراد) أي التمكين (بالتخلية) وليس المراد أن قبضها بالتخلية لئلا ~~يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط في قبض الدابة سوقها أو ~~قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها اه مغني زاد النهاية وتستقر الأجرة في ~~الصحيحة دون الفاسدة بالتخلية في العقار وبالوضع بين يدي المستأجر وامتناعه ~~من ms4537 القبض إلى انقضاء المدة اه. # (قوله وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف إلخ) إن أريد تمكين يتحقق معه ~~القبض الشرعي كما في قبض المبيع فمسلم بخلاف ما إذا لم يتحقق معه ذلك بأن ~~مكنه لا على وجه يعد به قبضا كأن وجد مجرد الإذن في قبضها ولم يضعه بين ~~يديه وهذا هو الموافق لمنطوق ومفهوم قول المصنف الآتي ومتى قبض المكتري ~~الدابة وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع إلخ عبارة ~~شرح م ر ولا تستقر الأجرة بمجرد التمكين حيث مضت مدة الإجارة وكانت المنفعة ~~مقدرة بوقت أو مدة إمكان استيفاء المنفعة وكانت مقدرة بعمل ولم يضع يده ~~عليها كما اقتضاه تعليلهم المذكور بل لا بد من قبض المكتري للعين كالقبض ~~السابق في البيع وهو ظاهر انتهى اه سم وما نقله عن شرح م ر ليس في نسخنا ~~منه لا هنا ولا فيما يأتي لكن ما ذكرته عنه آنفا قد يفيد مفاده، وكذا قد ~~يشير قول الشارح الآتي لما قرروه فيه وفيما يأتي إلخ إلى أن مراده بالتمكين ~~هنا الاحتمال الأول أي تمكين يتحقق معه القبض الشرعي فلا تخالف # (قوله ولا ينافيه) أي قوله وإن لم يضع إلخ (قوله لذلك) أي استقرار الأجرة ~~بما ذكر و (قوله بقولهم) متعلق بالتعليل و (قوله لتلف إلخ) مقول القول و ~~(قوله لما قرروه) متعلق بقوله لا ينافيه و (قوله فيه) أي المبيع و (قوله ~~فيما يأتي) أي في شرح ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار إلخ (قوله وله) إلى ~~المتن في النهاية والمغني (قوله وله) أي للمستأجر في إجارة العين و (قوله ~~قبله) أي القبض اه ع ش (قوله المستأجر) نعت المحل و (قوله له) أي للوصول ~~إلى ذلك المحل (قوله سلمها) ولا يردها معه إلا بإذن المالك اه مغني (قوله ~~ولا يركبها) أي وإن لم يلق به المشي و (قوله إلا إن كانت جموحا) أي يعسر ~~سوقها من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه اه ع ش (قوله ms4538 لمن يأتي) أي ~~في شرح يجوز إبداله في الأصح # (قوله فإن فقد) أي من يأتي (قوله استصحبها) أي حيث يذهب اه مغني # (قوله بالنسبة) PageV06P169 # إلى قوله واختار السبكي في النهاية إلا قوله قال بعضهم وقوله ولو أبرأه ~~إلى ولو أقر (قوله كما يأتي) أي في فصل لا تنفسخ إجارة بعذر (قوله لضرورة ~~التقسيم) أي فلا يعد مكررا (قوله تلفها) أي الدابة (قوله بخلاف ما لو تلفت ~~العين إلخ) أي فلا شيء له وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مالك العين معها ~~وأن لا يكون وهو لا يخالف ما استند إليه في قوله أخذا من قولهما إلخ لما ~~ذكره بعد من أن الخياطة يظهر أثرها على المحل اه ع ش (قوله أخذا من قولهما ~~إلخ) راجع لمسألة تلف العين فقط لكن قولهما ولو اكتراه لحمل جرة إلخ هو ~~المأخذ فقط (قوله أو في ملكه) أي المالك (قوله لا شيء له) أي من الأجرة ثم ~~إن قصر حتى تلفت ضمنها وإلا فلا ومن التقصير ما لو علم المكري عجز الدابة ~~عن حمل مثل ما حمله عليها فتلف بسبب عجزها ومن ذلك عثارها اه ع ش # (قوله انتهى) أي قول الشيخين # (قوله ولو أبرأه المؤجر من الأجرة إلخ) انظر ما لو وهبه المؤجر الأجرة ~~بعد قبضها منه وأقبضها له ثم تقايلا سم على حج أقول القياس الرجوع كما لو ~~وهبت المرأة صداقها للزوج ثم فسخ النكاح اه ع ش (قوله ولو أقر) أي المستأجر ~~و (قوله بناء على الظاهر) يؤخذ منه جواب حادثة سئل عنها وهي أن شخصا أقر ~~بأن لزيد عليه كذا من الدراهم ثم ادعى أنه إنما أقر بذلك بناء على ظن صحة ~~العقد الذي جرى بينهما وادعى أنه يشتمل على الربا وأقام بذلك بينة وأراد ~~إسقاط الزيادة وأنه إنما يلزمه مثل ما قبضه منه أو قيمته وهو أنه يقبل منه ~~ذلك عملا بالبينة ولا ينافيه إقراره؛ لأنه إنما بناه على ظاهر الحال من صحة ~~العقد اه ع ش (قوله ms4539 على التراخي) إلى قوله واختار السبكي في المغني إلا ~~قوله ككونها إلى لا خشونة وقوله عملا إلى ولو لم يجد (قوله لأن الضرر) أي ~~سبب هذا العيب الحاصل اه رشيدي (قوله والحادث) أي لأن المنفعة المستقبلة لم ~~تقبض بعد، فقد حدث العيب قبل قبض المعقود عليه اه سم (قوله لتضرره) أي ~~بالبقاء (قوله وهو) أي العيب هنا (قوله تفاوت الأجرة) أي لا القيمة؛ لأن ~~مورد العقد المنفعة اه مغني وشرح روض (قوله لا خشونة مشيها) والمراد ~~بالخشونة إتعاب راكبها كأن تتحول في منعطفات الطريق مثلا ليخالف صعوبة ~~ظهرها اه ع ش (قوله لكن صوب الزركشي إلخ) معتمد اه ع ش (قوله أنه) أي كون ~~مشيها خشنا (قوله عيب) خبر أن (قوله ولا تخالف) أي لا مخالفة بين قول ~~الشيخين هنا وبين قول ابن الرفعة والزركشي (قوله لقولهم إلخ) علة لنفي ~~التخالف (قوله وعليه) أي خشونة يخشى منه السقوط (يحمل الثاني) أي قول ابن ~~الرفعة والزركشي أي ويحمل قول الشيخين على ما لا يخشى منه السقوط في البيع ~~إلخ عبارة النهاية ولا ينافي ذلك عدهم له في البيع عيبا فقد أجاب الشيخ بأن ~~المعدود ثم ليس مجرد الخشونة بل خشونة يخشى منها السقوط اه وعبارة المغني ~~وجمع بين ما هنا وبين ما هناك أي في عيب المبيع بأن المراد هنا خشونة لا ~~يخاف منها السقوط بخلافه هناك اه. # (قوله وإذا علم بالعيب) أي المقارن (قوله بعد المدة) أي بعد انقضائها ~~(قوله وجب إلخ) أي فات الخيار ووجب إلخ (قوله أو في أثنائها) عطف على بعد ~~المدة (قوله وفسخ) عطف على علم المقدر بالعطف (قوله وتردد السبكي إلخ) ~~عبارة المغني ويتجه كما قال الغزي وجوبه فيما مضى كما في كل المدة اه. # (قوله ورجح الغزي إلخ) معتمد اه ع ش (قوله PageV06P170 # بما تسلمه) أي عن الإجارة في الذمة اه مغني (قوله فله) أي للمستأجر (قوله ~~ولا يجوز) أي للمؤجر (قوله ويقدم إلخ) أي المستأجر فيما لو أفلس المؤجر اه ~~مغني قول المتن ms4540 (والطعام المحمول) ولو حمل التاجر متاعا ليبيعه في طريقه ~~فباع بعضه ففي فروع ابن القطان يحمل على العرف ويتجه أن يقال هو مثل الزاد ~~اه والأوجه الأول اه مغني (قوله إذا لم يتعرض إلخ) فإن شرط شيء اتبع مغني ~~ونهاية قول المتن (يبدل إلخ) ظاهره وإن لم يحتج إليه بأن كان قريبا من ~~مقصده، ولو قيل بأنه لا يبدل إلا إذا كان يحتاج إليه قبل وصول مقصده لم يكن ~~بعيدا وكذا يقال فيما لو أكل بعضه اه ع ش (قوله عملا بمقتضى إلخ) عبارة ~~المغني كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفت اه. # (قوله بمقتضى اللفظ) أي لفظ عقد الإجارة (قوله لتناوله) الضمير يرجع إلى ~~اللفظ قاله الكردي ويظهر أن الضمير راجع للطعام المحمول و (قوله حمل كذا ~~إلخ) فاعل للتناول (قوله وإنما قدموه إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله حمل ~~كذا) أي وما أكل لا يصدق عليه أنه حمل إلى المحل المعين اه ع ش (قوله إنما ~~قدموه) أي مقتضى اللفظ اه كردي (قوله أنه لا يبدل إلخ) بيان للعادة و (قوله ~~لعدم إلخ) متعلق بقوله إنما قدموه إلخ (قوله ولو لم يجده إلخ) عبارة المغني ~~محل الخلاف إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو ~~فيه وإلا أبدل قطعا اه. # (قوله بسعره فيه) أي محل الفراغ أي بأن لم يجده فيما بعده أصلا أو وجده ~~بزائد عليه قدرا لا يتغابن به (قوله وإذا قلنا لا يبدل إلخ) أي بأن تعرضا ~~في العقد لعدم إبداله عبارة النهاية ولو شرط قدرا فلم يأكل منه، فالظاهر ~~كما قاله السبكي أنه ليس للمؤجر مطالبته بنقص قدر أكله اتباعا للشرط ويحتمل ~~أن له ذلك للعرف؛ لأنه لم يصرح بحمل الجميع في جميع الطريق قال وهو الذي ~~إليه نميل اه قال ع ش قوله فالظاهر كما قاله السبكي إلخ معتمد اه. # (قوله الذي بحثه إلخ) مبتدأ وخبره أن له ذلك والجملة جواب الاستفهام ~~(قوله وفيما إذا قدره أنه ليس له ذلك) اعتمده ms4541 النهاية كما مر آنفا (قوله ~~أنه كالأول) أي أن المقدر كغيره في أن للمؤجر مطالبة المستأجر بالنقص (قوله ~~وخرج) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله على نزاع فيه (قوله ما حمل ~~ليوصل) أي فتلف كله أو بعضه قبل الوصول اه ع ش (قوله ما تلف إلخ) أي كله أو ~~بعضه اه مغني (قوله فيبدل قطعا) فلو لم يبدل في المسائل المذكورة لم يسقط ~~من الأجرة شيء؛ لأنه لم يوجد من المكري مانع اه ع ش (قوله وبفرضه الكلام ~~إلخ) عطف على بقوله إلخ. ### | [فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة وما يتبع ذلك] ### | (فصل في بيان غاية المدة إلخ) # (قوله في بيان غاية المدة) أسقط المغني لفظة الغاية ولفظ التقريب ولعله ~~هو الأولى (قوله التي إلخ) نعت للمدة و (قوله تقريبا) راجع للغاية (قوله ~~وما يتبع ذلك) أي كبيان من يستوفي المنفعة وجواز إبدال مستوف ومستوفى به ~~دون مستوفى منه معين وغير ذلك قول المتن (مدة) أي معلومة اه مغني قول المتن ~~(تبقى فيها العين إلخ) فلو آجره مدة لا تبقى إليها غالبا فهل تبطل في ~~الزائد فقط سم على حج أقول القياس نعم وتتفرق الصفقة ثم رأيته في العباب ~~صرح بذلك، وعبارته فإن زاد على الجائز بطلت في الزائد فقط انتهت وعليه فلو ~~أخلف ذلك وبقيت على حالها إلى تمام المدة المقدرة في العقد فالذي يظهر صحة ~~الإجارة في الجميع؛ لأن البطلان في الزيادة إنما كان لظن تبين خطؤه اه ع ش ~~(قوله ولا تتقدر) أي المدة التي تبقى فيها العين غالبا (قوله إذ لا توقيف ~~فيه) أي لم يأت في القرآن والحديث الصحيح تقديره اه كردي (قوله فيه) أي في ~~قدر تلك المدة عبارة المغني والمرجع في المدة التي تبقى فيها غالبا إلى أهل ~~الخبرة اه. # (قوله فيؤجر القن إلخ) أي والدار اه مغني (قوله أو سنة) أي على ما يليق ~~بكل منها نهاية ومغني وكان الأولى للشارح أن يذكره ليظهر قوله الآتي وقولهم ~~إلخ ms4542 (قوله أن ذكر ذلك القدر) أي قوله فيؤجر القن عشر سنين إلخ (قوله وإنما ~~ذكروه إلخ) عطف على أن ذكر ذلك إلخ # (قوله من حينئذ) أي بعد بلوغه PageV06P171 # التسعين (قوله وإنما المراد حسبان ما مضى إلخ) محل نظر بل الذي يظهر أخذا ~~من كلامهم في الزكاة أن المدار على العمر الغالب فالعبد الذي عمره عشر سنين ~~لا مانع من استئجاره خمسين سنة والذي عمره أربعون لا يستأجر أكثر من عشرين ~~فإذا بلغ الستين لم يستأجر إلا سنة فليتأمل سيد عمر وسم وفي البجيرمي عن ~~القليوبي والحلبي مثله وسيذكر الشارح عن الشيخ أبي حامد ما يوافقه بل ~~المراد المذكور مخالف للمتن مع قول الشارح بل يرجع فيه إلخ (قوله ثم هذا) ~~أي المراد المذكور (قوله فقياس إلخ) مبتدأ خبره قوله أنه هنا كذلك اه كردي ~~(قوله أنه لا يعطى إلخ) بيان لما يأتي (قوله حينئذ) أي بعد العمر الغالب اه ~~كردي # (قوله أنه هنا كذلك) أي أن العبد لا يؤجر بعد بلوغ الثلاثين إلا سنة كما ~~يصرح بكون المراد هذا سابق كلامه ولاحقه لكن لا يتجه تعليله بقوله لأن ما ~~يغلب إلخ كما هو ظاهر (قوله ثم) أي في الزكاة (لا هنا) أي في الإجارة (قوله ~~وهنا في بقاء مخصوص إلخ) فيه أن الغالب بقاء القن إلى خمسين بصفاتها ~~المقصودة فلا يتم ما ذكره فارقا (قوله وكذا الآتي) أي قوله وفي الدابة إلخ ~~المعطوف على في القن إلخ (قوله فيه) أي إيجار القن (قوله بلوغها فيها) أي ~~بلوغ المدة في إجارة الأرض (قوله ويجري ذلك) أي ما في المتن من صحة الإجارة ~~مدة البقاء غالبا اه كردي عبارة المغني # (تنبيه) # قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الوقف والطلق وهو المشهور اه # (قوله لكن إن وقع على وفق الحاجة إلخ) (فرع) # وقع السؤال عما لو استأجر دارا موقوفة وهي منهدمة مدة طويلة هل تراعى ~~أجرتها باعتبار حالتها الآن أو باعتبار حالتها بعد العمارة فيه نظر، ~~والأقرب أنه يفرض بناؤها ms4543 على الصفة التي يئول أمرها إليها بالعمارة عادة ثم ~~يعتبر أجرة مثلها معجلة وهي دون أجرة مثلها لو قسطت على الأشهر أو السنين ~~بحيث يقبض من آخر كل قسط ما يخصه وإنما اعتبرنا تلك الصفة؛ لأن الغرض من ~~إيجارها كذلك أن تبنى بالأجرة المعجلة، ولو اعتبرت أجرة مثلها بتلك الحالة ~~التي هي عليها الآن كان إضاعة للوقف؛ لأنها إنما يرغب فيها كذلك بأجرة ~~قليلة جدا اه ع ش وفيه وقفة ظاهرة فإن فيما رجحه تسوية بين حالتي خراب ~~وعمارة عرصة واحدة ولا أحسب أن أحدا يسوغها قيمة أو أجرة فليراجع # (قوله واصطلاح الحكام إلخ) مبتدأ و (قوله استحسان إلخ) خبره (قوله ~~استحسان منهم إلخ) وبمقتضى إطلاق الشيخين أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - ~~ويحمل قول القائل بالمنع في ذلك كالأذرعي على ما إذا غلب على الظن اندراس ~~اسم الوقف وتملك العين بسبب طول مدتها اه نهاية قال ع ش قوله م ر وبمقتضى ~~إطلاق الشيخين إلخ أي من الصحة حيث اقتضت المصلحة ذلك اه. # (قوله وإن رد) أي ذلك الاصطلاح وكذا الضمائر الأربعة الآتية (قوله وإنما ~~شرطنا ذلك) أي الوقوع على وفق الحاجة والمصلحة لعين الوقف و (قوله وأيضا) ~~في الموضعين عائد إلى قوله لفساد الزمان إلخ وتعليل للاشتراط و (قوله ~~فشرطها) أي إجارة الوقف (قوله وتقديم المدة إلخ) الواو حالية اه كردي (قوله ~~ففيها) أي إجارة الوقف مدة بعيدة (قوله وسيأتي أنه يتبع) إلى قول المتن في ~~المغني وكذا في النهاية إلا أنه عقب مسألتي الإقطاع ومنذور العتق بما نصه ~~وفي كل منهما نظر ظاهر # والأوجه فيهما صحة الإجارة فيما زاد على السنة فإذا سقط حقه من الإقطاع ~~في الأولى بطلت وإذا عتق في الثانية فكذلك لا سيما وقد يتأخر الشفاء عن مدة ~~الإجارة اه واعتمده سم وع ش كما يأتي وقال الرشيدي قول م ر والأوجه فيهما ~~صحة الإجارة أي سواء كان إقطاع تمليك أو إرفاق كما يأتي اه. # (قوله وإلا بطلت في الزائد) بخلاف ما لو آجره مدة ms4544 لا يبلغ فيها بالسن وإن ~~احتمل بلوغه بالاحتلام؛ لأن الأصل بقاء الصبا اه مغني (قوله لا يؤجر PageV06P172 # المرهون إلخ) أي بغير إذن المرتهن (قوله ولا يجوز إجارة الإقطاع أكثر من ~~سنة إلخ) المعتمد أنه يجوز إيجار الإقطاع مدة تبقى فيه غالبا وإن احتمل ~~رجوع السلطان فيه قبل فراغ مدة الإجارة أو لم يعلم بقاء المؤجر تلك المدة؛ ~~لأنه يستحق في الحال والأصل البقاء فإن رجع السلطان أو مات المؤجر قبل فراغ ~~المدة انفسخت في الباقي م ر اه سم على حج ومن ذلك الأرض المرصدة على المدرس ~~والإمام ونحوهما إذا كان النظر له فإن آجرها مدة ومات قبل تمامها تنفسخ ~~الإجارة في الباقي اه ع ش # (قوله في منذور عتقه إلخ) أي فيمن نذر سيده أن يعتقه إذا مضت سنة بعد ~~شفاء مريضه (قوله أنه لا يجوز إيجاره أكثر منها) المتجه جواز الإيجار أكثر ~~من سنة فإذا مضت سنة بعد الشفاء وحصل العتق قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت ~~في الباقي ويفارق ما يأتي بتقدم سبب العتق هنا على الإيجار بخلافه ثم سم وع ~~ش ورشيدي (قوله مطلقا) أي في الوقف والطلق (قوله السرخسي) بفتحتين فسكون ~~المعجمة نسبة إلى سرخس مدينة بخراسان انتهى لب للسيوطي اه ع ش (قوله بأن ~~ذكرها) أي الثلاثين (قوله وإذا زيد) إلى المتن في المغني إلا قوله ومر إلى ~~وقد (قوله لم يجب بيان حصة كل) أي كل سنة كما لو استأجر سنة لا يجب تقدير ~~حصة كل شهر اه نهاية (قوله ومر) أي في أوائل فصل يشترط كون المنفعة معلومة ~~(قوله وقد لا يجب) إلى المتن في المغني إلا قوله وليس إلى وكاستئجار إلخ ~~(قوله وليس مثله) أي مثل ما سيأتي من إيجار عمر - رضي الله تعالى عنه - ~~سواد العراق من غير تقدير مدة بل على التأبيد (قوله أراضيه) أي بيت المال ~~(قوله بل هو باطل إلخ) يرد عليه إقطاع التمليك وكذا عقد الجزية على الأصح ~~أنه عقد إجارة (قوله وكاستئجار الإمام إلخ) و ms4545 (قوله وكالاستئجار إلخ) ~~معطوفان على قوله كما سيأتي. # قول المتن (وللمكتري إلخ) عبارة المغني والمنفعة المستحقة بعقد الإجارة ~~يتوقف استيفاؤها على مستوف ومستوفى منه وبه وفيه وأشار إلى الأول بقوله ~~وللمكتري إلخ وإلى الثاني بقوله وما يستوفى منه إلخ وإلى الثالث بقوله وما ~~يستوفى به إلخ وسكت عن المستوفى فيه وحكمه أنه يجوز إبداله اه قول المتن ~~(وبغيره) أي الذي مثل المكتري أو دونه كما يأتي (قوله الأمين) إلى قوله ~~وفيه نظر في المغني وإلى قول المتن وما يستوفى منه في النهاية قول المتن ~~(فيركب إلخ) أي يركب في استئجار الدابة للركوب مثله ضخامة ونحافة وطولا ~~وعرضا وقصرا أو من دونه فيما ذكر اه مغني (قوله ويلبس مثله) ودونه وينبغي ~~في اللابس PageV06P173 # المماثلة في النظافة اه مغني (قوله كازرع إلخ) أي قياسا عليه والوجه في ~~ازرع ما شئت التقييد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وقياسه هنا التقييد ~~بالمعتاد في مثل تلك الدار فلعل التنظير في تنظير الأذرعي باعتبار إطلاقه ~~سم وع ش (قوله وفيه نظر) عبارة النهاية ويرد بأن الأصل خلافه اه أي ~~فيسكنهما حينئذ ع ش (قوله ولا يجوز إلخ) فرع # في فتاوى السيوطي رجل استأجر بيتا مرخما على أن يسكنه خاصة وأقبض الأجرة ~~فوضع فيه كتانا واحترق البيت بسببه فهل يضمن البيت وإذا ضمنه فهل بقيمته أو ~~ببناء مثله وهل تنفسخ الإجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة الجواب إن ~~كان حصول الحريق في البيت بفعل منسوب إليه من نار أوقدها وجرت إلى ذلك فهو ~~ضامن للبيت مطلقا وإن كان غير منسوب إليه فضمانه على من نسب إليه الحريق ~~فإن كان الاستئجار للانتفاع مطلقا فليس المستأجر طريقا في الضمان أو للسكنى ~~خاصة فهو متعد بوضع الكتان فيصير بذلك غاصبا وطريقا في الضمان والقرار على ~~من نسب إليه الحريق، وعلى كل تنفسخ الإجارة ويرجع بأجرة بقية المدة أو ~~يحاسب بها مما يلزمه ثم ذكر خلافا في أنه يلزمه بناء مثلها أو قيمتها ونقل ~~الأول عن فتاوى النووي ونص الشافعي ms4546 واعتمده ولكن المعتمد عند شيخنا الشهاب ~~الرملي وغيره وجوب القيمة في أمثال ذلك اه سم # (قوله ولا يجوز إبدال حمل إلخ) أي بغير معاوضة كما يأتي (قوله لا يتفاوت ~~الضرر) بل وقضية قول المتن مثله عدم الجواز ولو كان ضرر المبدل به أخف من ~~المسمى في العقد لاختلاف الجنس اه ع ش وقوله بل وقضية قول المتن مثله إلخ ~~أي بقطع النظر عن تقييده بقولهم في الضرر اللاحق للعين إلخ (قوله قيد) إلى ~~قوله وأفرد في المغني (قوله ويجوز عند عدمهما إلخ) ينبغي اعتبار رضاه مع ~~التعيب لما ذكر خلاف ما يوهمه صنيعه اه سم (قوله كما مر) أي قبيل الفصل قول ~~المتن (كثوب وصبي) وكالأغنام المعينة للرعي سم وكردي قول المتن (والإرضاع) ~~أي أو التعليم مغني وسم (قوله لفعل الإرضاع) عبارة المغني لأجل الإرضاع اه ~~وهي أحسن (قوله بأن التزم إلخ) إنما قيد به لبيان محل الخلاف لما يأتي من ~~قوله وفي ملتزم في الذمة كما قدمته أما لو استأجر إلخ # (قوله وأفرد الضمير) أي في عين PageV06P174 # اه ع ش (قوله لأن القصد التنويع) يراجع وفي كلام ابن هشام ما يؤخذ منه ~~الجواب عما هنا بأنه أفرد ضمير عين على المعنى أي عين ذلك أو المذكور مثلا ~~وهو نظير قوله تعالى {لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به} ~~[الرعد: 18] أي بذلك وعلى هذا فجملة عين صفة للمعطوف والمعطوف عليه اه سم ~~(قوله فاندفع إلخ) الاندفاع يتوقف على عدم شذوذ الإفراد بقصد التنويع مع ~~حصول المقصود بالجري على الأصل من التثنية اه سم (قوله ما قيل إلخ) وممن ~~قال به المغني (قوله وإن أبى) إلى قوله وانتصر في النهاية والمغني (قوله ~~فأشبه الراكب) هو مستوف و (قوله والمتاع إلخ) هو مستوفى به وقاس عليهما لما ~~يأتي من الاتفاق فيهما اه سم (قوله وانتصر للمقابل إلخ) والأول هو المعتمد ~~مغني ونهاية (قوله ومحل الخلاف) إلى قوله مسافة في المغني وإلى قوله ورد في ~~النهاية # (قوله وإلا جاز ms4547 إلخ) أي بأن كان بلفظ يدل على التعويض كقوله عوضتك كذا عن ~~كذا اه ع ش (قوله وفي ملتزم إلخ) عطف على في إبداله ش اه سم عبارة المغني ~~تنبيه قول المصنف عين أشار به إلى ما نقلاه عن أبي علي وأقراه أن محل ~~الخلاف إذا التزم في ذمته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين أما لو استأجر ~~دابة معينة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع اه. # وفي سم عن الروضة مثلها (قوله كما قدمته) أي بقوله بأن التزم في ذمته إلخ ~~(قوله لحمل معين) بالإضافة (قوله بمثلها) أي أو دونها كما يأتي (قوله وقال ~~الأكثرون) إلى قوله # للضرورة # وحينئذ فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسليم على ما إذا كان مقصده غير ~~صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين شرح م ر اه سم (قوله ~~فإن لم يجده) أي واحدا منهم و (قوله ردها للضرورة) ولا يجوز له ركوبها ما ~~لم يعسر سوقها من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه وفارق عما قالوه في ~~الرد بالعيب جواز ركوبها عند عدم لياقة المشي بأنها في صورة الرد بالعيب ~~باقية على ملكه والركوب مضطر إليه للوصول بحقه من الرد بخلافه هنا فإن ~~المدة انقضت وواجبه التخلية لا الرد اه ع ش # (قوله وحينئذ فلا تنافي إلخ) لكن يشكل على ذلك ما نقله عن الروضة حيث دل ~~على عدم اشتراط تعيين محل التسليم ولذا نقل الرد به على القمولي إلا أن ~~يؤول كلام الروضة PageV06P175 # فليحرر ثم أوردت ذلك على م ر فزاد ما نقلناه عنه اه سم (قوله وحاصل ما ~~مر) إلى المتن في النهاية (قوله ما مر) أي من مسائل الإبدال (قوله في ~~الأخيرين) أي المستوفى به والمستوفى فيه وعلى هذا لو شرط عدم إبدال ما ~~استؤجر لحمله فتلف في الطريق فينبغي انفساخ العقد فيما بقي ويحمل قوله قبيل ~~الفصل وخرج بقوله ليؤكل ما حمل ليوصل فيبدل قطعا على ما إذا لم يشرط ms4548 عدم ~~الإبدال اه ع ش (قوله لأنه) أي شرط عدم إبدال المستوفى (قوله كما مر) أي في ~~شرح وللمكتري استيفاء المنفعة إلخ # (قوله ومحل جوازه فيهما إلخ) المتبادر أن محل الإبدال في الأخيرين وهما ~~المستوفى به والمستوفى فيه وحينئذ يشكل قوله أو بعده بالنسبة للمستوفى فيه ~~كالطريق؛ لأنه يقتضي صحة العقد بدون تعيين الطريق اكتفاء بتعيينها بعده، ~~والمتبادر خلاف ذلك وأنه لا بد من التعيين في العقد وقوله ثم تلفا بالنسبة ~~لما ذكر أيضا إذ كيف يتصور تلف الطريق وقد يجاب عن هذا بأنه يتصور بنحو ~~تواتر السيول عليها إلى أن انحفرت انحفارا لا يمكن المرور معه أو إلى أن ~~انسدت بما جمعته السيول ونقلته إليها من نحو التراب والأحجار ثم أوردت ذلك ~~على م ر فتوقف لكن أجاب عن الثاني بتصويره بما لو كانت الطريق على سقف أو ~~جدار فتخرب فليراجع وليحرر اه سم وقدمت في الفصل الأول عن شرح الروض وغيره ~~أن العرف يتبع في سلوك أحد الطريقين إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد ~~سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه اه ~~وبه ينحل الإشكال الأول (قوله برضا المكتري) جعله فيما سبق قيدا لقوله أو ~~بعده وبقيا وأطلق هناك وجوب الإبدال في تلف المعين بعد العقد فلعل قوله ~~برضا المكتري مؤخر عن مقدم فليراجع ثم رأيت في سم ما نصه قوله برضا المكتري ~~يتأمل أي حاجة إليه ويتجه أن للمكري الإبدال قهرا عليه؛ لأن الإجارة باقية ~~وله غرض في بقاء الأجرة فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح؛ لأن اعتبار ~~الرضا لوجوب الإبدال اه أي على المكري (قوله وبقيا) راجع لهما اه سم # (قوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ إلخ) فيه نظر بل ظاهر القول بجواز إبدال ~~المستوفى به جواز ذلك مع بقائه وقد كان تبع م ر الشارح في قوله ومحل جوازه ~~إلى قوله لا المستوفى منه ثم ضرب عليه اه سم (قوله لا المستوفى منه) عطف ~~على قوله المستوفى ms4549 (قوله بتفصيله السابق) أي في قوله وما يستوفى منه إلى ~~آخر المتن والشرح اه سم (قوله كما مر) أي في الفرع الذي قبيل قول المتن ~~وفي PageV06P176 # البناء يبين الموضع (قوله اتباع العرف) فاعل يجب (قوله فما استأجره إلخ) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه (فرع) # لو استأجر ثوبا للبس لم ينم فيه ليلا عملا بالعادة، ولو كان الثوب ~~التحتاني كما هو ظاهر كلام الأصحاب فطريقه إذا أراد النوم أن يشرطه وينام ~~في الثوب التحتاني نهارا ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك أي لا أكثر النهار، ~~وأما الفوقاني فلا ينام فيه ولا يلبسه كل وقت بل عند التجمل في الأوقات ~~التي جرت العادة فيها بالتجمل كحال الخروج إلى السوق ونحوه ودخول الناس ~~عليه وينزعه في أوقات الخلوة عملا بالعرف وليس له أن يتزر بقميص استأجره ~~للبسه ولا برداء استأجره للارتداء به وله أن يرتدي ويتعمم بما استأجره للبس ~~أو الاتزار، ولو استأجر يوما كاملا فمن طلوع الفجر إلى الغروب أو نهارا فمن ~~طلوع الفجر إلى الغروب، وقيل من طلوع الشمس إلى الغروب أو يوما مطلقا فمن ~~وقت العقد إلى مثله أو لثلاثة أيام دخلت الليالي المشتملة عليها اه وقولهما ~~وليس له إلخ في النهاية مثله (قوله لا يلبسه وقت النوم إلخ) أي وإن لم ينم ~~اه بجيرمي عن الشوبري عن م ر. (قوله وإن اطردت إلخ) قد ينافي هذا قولهم ~~باتباع العرف ولذا اعتمد الحلبي وفاقا للأذرعي أنه إن اعتيد النوم فيه بذلك ~~المحل لم يجب نزعه مطلقا ونقل ع ش اعتماده عن الزيادي عن الشارح في غير ~~التحفة وأقره، وعبارة السيد عمر قوله وإن اطردت إلخ تأمله مع ما تقدم له في ~~شرح قول المصنف والأصح في السرج اتباع العرف ثم رأيت في حاشية الزيادي على ~~المنهج قال الرافعي عملا بالعادة ويؤخذ منه أنه لو كان بمحل لا يعتاد أهله ~~ذلك لم يلزمه نزعه مطلقا كذا قاله ابن حجر انتهى ولعله أوجه من الذي هنا ~~فليتأمل اه. # (قوله بخلاف ما عداه) ms4550 أي ما عدا وقت النوم ش اه سم (قوله وعليه نزع ~~الأعلى إلخ) كالجوخة والقميص الفوقاني وفي النهاية وشرحي الروض والبهجة أنه ~~لا يلزمه نزع الإزار كما قاله ابن المقري في شرح إرشاده اه # (قوله فيأتي فيه) إلى قوله لو طلبها في النهاية (قوله أو مدة إمكان إلخ) ~~قد يشمله المتن اه سم (قوله وبه) أي التعليل المذكور (قوله كون يده) أي ~~المشتري (قوله ظرف مبيع) بالإضافة (قوله قبضه) أي الظرف (قوله وله السفر ~~إلخ) قضيته أن الدابة لو تلفت في الطريق مثلا بلا تقصير لم يضمنها اه ع ش ~~(قوله وظاهره أنه لا فرق إلخ) معتمد اه ع ش (قوله أنه لا فرق) كذا م ر اه ~~سم (قوله ما يأتي في سفر الوديع) أي فيضمن (قوله بعد المدة) أي مدة الإجارة ~~أو مدة إمكان الاستيفاء حيث لم تدع إليه ضرورة كخوف نهب اه ع ش (قوله ما لم ~~يستعملها) إلى قوله فيلزمه إعلامه في المغني إلا قوله بل إلى وإنما (قوله ~~كالأمانة الشرعية) كثوب ألقته الريح بداره اه مغني (أو الرد فورا) ما ~~المراد بالرد اه سم (قوله ويفرق إلخ) (تنبيه) # لو انفسخت الإجارة بسبب ولم يعلم المستأجر المالك بالانفساخ بعد علمه به ~~ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم إعلامه فإن أعلمه أو لم يعلمه لعدم علمه به أو ~~كان هو عالما به لم يضمن؛ لأنه أمين ولا تقصير منه اه مغني وفي سم بعد ذكر ~~مثله عن الروض وشرحه ما نصه وهذا مع ما ذكره الشارح أنه المعتمد فرق بين ~~حال الانفساخ وعدمه اه. # (قوله بل الشرط) أي شرط عدم لزوم أجرة المثل أو عدم الضمان والمآل واحد ~~(قوله لو طلبها إلخ) خالفه النهاية فقال وإن لم يطلبها فلو أغلق الدار أو ~~الحانوت بعد PageV06P177 # تفريغه لزمته الأجرة فيما يظهر فقد صرح البغوي بأنه لو استأجر حانوتا إلى ~~أن قال وما قاله أي القفال ظاهر حتى في الحانوت والدار؛ لأن غلقهما مستصحب ~~لما قبل انقضاء المدة في الحيلولة بينه وبين ms4551 المالك فلا يعارضه جزم الأنوار ~~بأن مجرد غلق باب الدار لا يكون غصبا لها لوضوح الفرق إلى آخر ما أطال به ~~في الرد على الشارح # (قوله وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق إلخ) لو فرغت مدة إجارة الدار ~~واستمرت أمتعة المستأجر فيها ولم يطالبه المالك بالتفريغ ولم يغلقها لا ~~يضمن أجرة وضع الأمتعة بعده؛ لأنه لم يحدث منه بعد المدة شيء والأمتعة ~~وضعها بإذن فيستصحب إلى أن يطالب المالك، بخلاف ما لو أغلقها فيضمن أجرتها ~~أعني الدار مدة الغلق؛ لأنه حال بينها وبين مالكها بالغلق وبخلاف ما لو مكث ~~فيها بنفسه بعد المدة، ولو باستصحاب مكثه السابق على مضي المدة؛ لأنه مستول ~~عليها بخلاف مجرد بقاء الأمتعة ليس استيلاء كذا قرر ذلك م ر وما ذكره في ~~الغلق قد علم ما فيه مما ذكره الشارح فليتأمل سم على حج اه ع ش (قوله قال) ~~أي البغوي (قوله وما قاله) أي القفال (في الدابة) أي من عدم لزوم الأجرة ~~لليوم الثاني (قوله وفي الحانوت) عطف على في الدابة (قوله المؤجر له) أي ~~للمستأجر (قوله بذلك) أي بعدم الفرق بين قفل الباب وعدمه أو عدم توقف ~~التخلية على عدم الغلق (قوله خلاف ما قاله القفال) أي في الحانوت والدار ~~واعتمد النهاية ما قاله القفال كما مر آنفا (قوله محسن به) أي بالغلق (قوله ~~أن له) أي للغائب (قوله وفيما إذا) إلى قوله ورجح في النهاية إلا قوله ~~واستشهد إلى أن وجوب (قوله وفيما إذا إلخ) متعلق بقوله الآتي يتخير إلخ ~~(قوله ولم يختر المستأجر إلخ) فرع # في الروض فصل وإن قدر البناء والغراس بمدة وشرط القلع قلع ولا أرش ~~عليهما، ولو شرط الإبقاء بعدها أو أطلق صحت ولا أجرة عليه بعد المدة وإن ~~رجع فله حكم العارية بعد الرجوع انتهى اه سم (قوله ولو استعمل العين إلخ) ~~خرج باستعمالها مجرد بقاء الأمتعة فيها فلا أجرة كما قدمته وكذا مجرد بقاء ~~البناء والغراس فيها وقد شرط الإبقاء بعد المدة أو أطلق فلا ms4552 أجرة كما قدمته ~~عن الروض سم على حج اه ع ش (قوله لما يتجدد إلخ) أي لنقد يتجدد اه كردي ~~(قوله لذلك) أي اعتبار نقد البلد الغالب في تلك المدة (قوله بعد الطلب) ~~يعني سبب طلب المالك قيمة المغصوب وهو فقد المثل (قوله بعد الطلب) أي طلب ~~المالك أجرة المثل. # (قوله مثلا) أي أو لغيرهما كحرث واستقاء اه مغني (قوله ليس قيدا إلخ) إذ ~~لو تلفت في مدة الانتفاع بلا ربط كان الحكم كذلك اه مغني (قوله بل ليستثنى ~~منه إلخ) إن حمل الربط على PageV06P178 # مطلق الإمساك فهذا واضح أو على خصوصه فلا لظهور أن الاستثناء لا يتوقف ~~على خصوص الربط سم ورشيدي قول المتن (إلا إذا انهدم إلخ) أي أو غصبت أو ~~سرقت مثلا كما هو ظاهر (تنبيه) # هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه ~~فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل سم على ~~حج اه رشيدي وع ش (قوله لنسبته) إلى قوله ورجح في المغني (قوله أنه لا عذر ~~له) أي كمرض أو خوف عرض له مغني وس م (قوله كما بحثه الأذرعي) أي في الخوف ~~أخذا من كلام الإمام مغني وسم ويلحق به أي الخوف نحو المطر والوحل المانعين ~~من الركوب عادة وينبغي أن مثله مرض الدابة المانع من الانتفاع بها وكذا مرض ~~الراكب العارض له كما في شرح الروض اه ع ش # (قوله ذلك) أي الضمان بالربط (قوله بجنح ليل إلخ) متعلق بتمثيلهما و ~~(قوله بما إذا إلخ) متعلق بقيد (قوله ورجح إلخ) أي السبكي (قوله أن الضمان ~~الحاصل بالربط ضمان يد) والأوجه أن الحاصل بالربط ضمان جناية لا يد فلا ~~ضمان عليه لو لم تتلف بذلك خلافا لما رجحه السبكي وتبعه الزركشي نهاية وروض ~~ومغني ويؤخذ منه أن ضمان الجناية معناه أنها لا تضمن إلا إن تلفت بهذا ~~السبب وضمان اليد معناه أنها تضمن مطلقا (قوله ولو اكتراها) إلى المتن في ~~النهاية ms4553 (قوله فأقامه) أي أقام في الغد ففيه حذف وإيصال (قوله بها) أي ~~الدابة (قوله ضمنها فيه) أي ضمان يد أخذا من قوله لأنه استعملها إلخ وعليه ~~أجرة مثل اليوم الثالث، وأما الثاني فيستقر فيه المسمى لتمكنه من الانتفاع ~~مع كون الدابة في يده والكلام فيما إذا تأخر لا لنحو خوف وإلا فلا ضمان ~~عليه ولا أجرة لليوم الثالث؛ لأن الثاني لا يحسب كما تقدم اه ع ش (قوله ~~ضمنه مع الأجرة) إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان أو ~~ممتنعا خالف قوله في شرح ويد المكتري PageV06P179 # يد أمانة إلخ وله السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر إلا أن ~~يختار الأول ويحمل على ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد منه تفريط وفيه نظر؛ ~~لأنه مع الخطر ينبغي الضمان ولو بدون إباق فليراجع سم على حج اه رشيدي ~~وأجاب ع ش عن الإشكال بما نصه إلا أن يصور ما هنا بما لو استأجر القن لعمل ~~لا يكون السفر طريقا لاستيفائه كالخياطة دون خدمته وما مر بما إذا استأجر ~~العين لعمل يكون السفر من طرق استيفائه كالركوب والحمل فليراجع اه. # قول المتن (ولو تلف المال) أو بعضه (في يد أجير) قبل العمل فيه أو بعده ~~اه مغني (قوله بفتح أوله) إلى قول المتن ولو دفع في النهاية إلا قوله ويظهر ~~إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله بل نقل إلى المتن وقوله وهي مسألة يعز ~~النقل فيها وقوله كأن استأجره إلى كأن أسرف (قوله مصدرا) عبارة المغني لأن ~~المراد المصدر لا ما يصبغ به اه مغني أي حتى يكون بالكسر (قوله أو حمل) من ~~التحميل عطف على قعد بقطع النظر عن التمثيل بالثوب عبارة المغني وكذا لو ~~حمله المتاع إلخ وهي أحسن (قوله لثبوت يد المالك عليه إلخ) أي وإنما استعان ~~بالأجير في شغله كالمستعين بالوكيل اه مغني قول المتن (وكذا إن انفرد) سواء ~~المشترك والمنفرد اه مغني وفي سم هنا عن الروض فروع # لا يستغنى ms4554 عنها (قوله ما ذكر) أي بقوله بأن قعد إلخ (قوله والمستأجر) ~~بكسر الجيم عطف على عامل إلخ (قوله لأنه يمكنه إلخ) عبارة المغني لأنه إن ~~التزم العمل لجماعة فذاك أو لواحد أمكنه أن يلتزم لآخر مثله فكأنه مشترك ~~بين الناس اه. # (قوله فلا يضمنه قطعا) أي إن لم يقصر كما يأتي عن الزيادي وغيره (قوله ~~قال القفال لأنه إلخ) عبارة المغني لأنه لا يدله على المال قال القفال وهو ~~بمنزلة الحارس إلخ (قوله قال الزركشي ومنه يعرف إلخ) عبارة المغني ويعلم ~~منه كما قال الزركشي أن إلخ اه. # (قوله ومنه يعرف أن الخفير لا ضمان عليه) أي حيث لم يقصر حلبي وزيادي اه ~~بجيرمي عبارة ع ش ويؤخذ من فرض ذلك في البيوت ومن التعليل المذكور أن خفير ~~الجرن والغيط يضمن ومثل ذلك الحمامي إذا استحفظه على الأمتعة والتزم ذلك ~~وإن لم يعرف الحمامي أفراد الأمتعة ومعلوم أنهما إذا اختلفا في مقدار ~~الضائع صدق الخفير؛ لأنه الغارم وأن الكلام كله إذا وقعت إجارة صحيحة وإلا ~~فلا ضمان عليه وظاهره وإن قصر وفي حاشية شيخنا الزيادي خلافه في التقصير ~~اه. # (قوله كأن استأجره ليرعى دابته إلخ) ظاهره ولو ذمة ففي الضمان حينئذ نظر ~~اه سم (قوله والقرار على من تلفت إلخ) أي حيث كان عالما وإلا فالقرار على ~~الأول شرح م ر اه سم قال ع ش والكلام كله حيث كان الراعي بالغا عاقلا رشيدا ~~أما لو كان صبيا أو سفيها فلا ضمان وإن قصر حتى تلفت بخلاف ما لو أتلفها ~~فإنه يضمن؛ لأنه لم يؤذن له في الإتلاف اه. # (قوله وكأن أسرف خباز إلخ) أو ترك الخبز في النار حتى احترق اه مغني ~~(قوله من ضرب المعلم) أي ولو ضربا معتادا؛ لأن التأديب ممكن باللفظ كما في ~~العناني اه بجيرمي وسيفيده الشارح في شرح ولو أركبها أثقل منه (قوله ويصدق ~~أجير إلخ) عبارة المغني ومتى اختلفا في التعدي عمل بقول عدلين من أهل ~~الخبرة فإن لم يوجد فالقول قول الأجير ms4555 وحيث ضمنا الأجير فإن كان بتعد ~~فبأقصى قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف وإن كان بغيره فبقيمة وقت التلف اه ~~وقوله من وقت القبض إلخ فيه توقف (قوله ما لم يشهد خبيران) مفهومه أنه لا ~~يكفي رجل وامرأتان ورجل ويمين وهو ظاهر؛ لأن الفعل الذي وقع فيه التنازع ~~ليس مالا وإن ترتب عليه الضمان اه ع ش قول المتن (إلى قصار إلخ) أو نحو ذلك ~~كغسال ليغسله اه مغني وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه (فرع) # لو قصر الثوب ثم جحده ثم أتى PageV06P180 # به استقرت الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه بل لجهة الإجارة أو أطلق ثم ~~أتى به استقرت أيضا وإن قصره لنفسه سقطت؛ لأنه عمل لنفسه اه قول المتن (فلا ~~أجرة له) على الأصح المنصوص وقول الجمهور؛ لأنه لم يلتزم له عوضا فصار ~~كقوله أطعمني فأطعمه مغني وروض قال ع ش ونقل بالدرس عن ابن العماد أن مثل ~~ذلك أي العمل بلا شرط الأجرة في عدم لزوم شيء ما لو دخل على طباخ فقال ~~أطعمني رطلا من لحم فأطعمه؛ لأنه لم يذكر فيه الثمن، والبيع صح أو فسد ~~يعتبر فيه ذكر الثمن أقول وقد يتوقف فيما لو قصد الطباخ بدفعه أخذ العوض ~~سيما وقرينة الحال تدل على ذلك # فالأقرب أنه يلزمه بدله فيصدق في القدر المتلف؛ لأنه غارم والقول قوله ~~أقول إن ما استقر به إنما يناسب القول الثالث في المتن وقياس القول الأول ~~المعتمد بل قضية علته ما نقل عن ابن العماد لا سيما وقد صرح بما يوافقه ~~المغني والروض كما مر آنفا والله أعلم (قوله لأنه متبرع) إلى قول المتن ولو ~~تعدى في المغني إلا قوله نعم إلى وقد تجب وقوله ومن ثم نقل عن الأكثرين وفي ~~النهاية إلا قوله وقال ابن عبد السلام إلى المتن وقوله أفتى به كثيرون ~~(قوله وبحث الأذرعي وجوبها إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي ~~إلخ وعبارة المغني وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح فمحله كما ms4556 قال الأذرعي ~~إذا كان حرا مطلق التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه فلا ~~اه وعبارة سم عبارة شرح الروض عن الأذرعي فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه ~~أو نحوه استحقها إلخ انتهى اه أي خلافا لما يوهمه عبارة الشارح كالنهاية من ~~عدم تعرض الأذرعي لغير المكلف # قول المتن (وقد يستحسن ترجيحه) والمعتمد الأول نهاية ومنهج ومغني وروض ~~(قوله ومن ثم نقل عن الأكثرين) عبارة المغني وعلى هذا عمل الناس وقال ~~الغزالي هو الأظهر اه. # (قوله أما إذا ذكر أجرة فيستحقها إلخ) وإذا قال مجانا فلا يستحق شيئا ~~قطعا اه مغني (قوله كأرضيك) من باب الإفعال و (قوله أو لا أخيبك) من باب ~~التفعيل أي أو نحو ذلك كقوله حتى أحاسبك اه مغني زاد شرح الروض أو ولا يضيع ~~حقك اه. # (قوله نعم في الأخيرة يحسب إلخ) بقي ما لو أطعمه في غير الأخيرة وقال ~~أطعمته على قصد حسبانه من الأجرة سم على حج أقول قضية كون العبرة في أداء ~~الدين بنية الدافع، ولو من غير الجنس حسبانه على الأجير ويصدق الآكل في قدر ~~ما أكله؛ لأنه غارم اه ع ش # (قوله فكأنها مسماة إلخ) الأنسب فهي مسماة إلخ بإسقاط الكاف كما في ~~المغني (قوله غير لازم له) أي عملا ليس من أعمال المساقاة (قوله اكتفاء ~~بذكر المقابل إلخ) يعني أنه تابع لما فيه أجرة فقد تقدم ذكر الأجرة في ~~الجملة اه مغني (قوله وكقاسم بأمر الحاكم إلخ) عبارة النهاية لا قاسم بأمر ~~الحاكم فلا شيء له كما أفاده السبكي بل هو كغيره خلافا لجمع اه. # (قوله لكن أطال في رده في التوشيح) وقال إنه كغيره وهو الظاهر اه مغني ~~(قوله على داخل حمام) (فرع) # ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة من سطل وإزار ونحوها وحفظ المتاع لا ~~ثمن الماء؛ لأنه غير مضبوط فلا يقابل بعوض فالحمامي مؤجر للآلة وأجير مشترك ~~في الأمتعة فلا يضمنها كسائر الأجراء والآلة غير مضمونة على الداخل؛ لأنه ~~مستأجر لها، ms4557 ولو كان مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع كان ما يأخذه الحمامي ~~أجرة الحمام فقط مغني وروض مع شرحه وفي سم بعد ذكر كلام الروض فانظر قوله ~~وحفظ المتاع مع قول الشارح السابق أول فصل يشترط كون المنفعة معلومة إلخ ~~وثيابه غير مضمونة على الحمامي PageV06P181 # ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك إلا أن يحمل قول الروض المذكور على ما ~~استحفظه اه # (قوله أو راكب سفينة بلا إذن إلخ) وسواء في ذلك أسير السفينة بعلم مالكها ~~أم لا وقول ابن الرفعة في المطلب لعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حين ~~سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها ~~فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان مردود اه نهاية وفي سم بعد ذكره عن شرح ~~الروض قول ابن الرفعة المذكور والأوجه الضمان وإن علم به المالك حين سيرها؛ ~~لأنه يعد مستوليا على ما شغله من السفينة ومستوفيا لمنفعته وسكوت المالك لا ~~يسقط حقه ولا كذلك وضع المتاع على الدابة م ر اه قال ع ش قول م ر وسواء في ~~ذلك إلخ وكذا لو سيرها المالك بنفسه علم بالراكب أم لا كما يؤخذ من قوله م ~~ر وقول ابن الرفعة إلخ مردود اه # (قوله بخلافه بإذنه) أي فلا أجرة عليه ومنه ما يقع من المعداوي من قوله ~~انزل أو يحمله وينزله فيها اه ع ش # (قوله في ذات العين) إلى قوله وقيل بقسط في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله أي بالنسبة إلى المتن (قوله فيهما) أي قوله فوق العادة قيد في ~~المسألتين اه مغني (قوله دق ) أفرد الفعل لأن العطف السابق بأو اه سيد عمر ~~أي وثنى ضمير وهما أشد إلخ نظرا إلى أن أو للتنويع عبارة الرشيدي عبارة ~~التحفة دق وهما أشد ضررا وكأنه أشار إلى تقييد الضمان بقيدين الأول وقوع ~~الدق بالفعل كما أشار إليه تبعا للجلال المحلي بقوله دق الذي هو بصيغة ~~الماضي وصفا للحداد والقصار والثاني كون الحداد والقصار أشد ms4558 ضررا مما ~~استؤجر له اه قول المتن (ضمن العين) أي ضمان المغصوب اه ع ش # (قوله أي دخلت في ضمانه) هو صريح في ضمان اليد اه سم عبارة ع ش أي ولو ~~تلفت بغير الاستعمال الذي دفعها لأجله اه (قوله وإنما ضمن إلخ) جواب سؤال ~~(قوله ومعلمه) بفتح اللام (قوله إنما يبيحه) أي الضرب عبارة النهاية إنما ~~يبيح الإقدام عليه خاصة اه. # (قوله فقط) أي دون سقوط الضمان اه مغني (قوله وفيما إذا إلخ) متعلق ~~بالضامن و (مستقرا) حال منه و (الثاني) خبر له عبارة النهاية ومتى أركب ~~أثقل منه استقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فالأول قال في المهمات ومحله ~~إذا كانت يد الثاني لا تقتضي ضمانا كالمستأجر فإن اقتضته كالمستعير فالقرار ~~عليه وفارق المستعير من المستأجر بأن المستأجر هنا لما تعدى إلخ قال ~~الرشيدي قول م ر وفارق المستعير إلخ حق التعبير وإنما ضمن هنا مع أنه ~~مستعير من مستأجر؛ لأن المستأجر لما تعدى إلخ اه # (قوله وقيده) أي قوله وإلا فالأول (الإسنوي بما إذا إلخ) اعتمده النهاية ~~والروض والمغني أيضا (قوله لم يضمن الثاني) أي لم تكن يده يد ضمان بل يد ~~أمانة (قوله وإلا إلخ) عبارة المغني وإن كانت يد الثاني يد ضمان كالمستعير ~~فالقرار عليه كما أوضحوه في الغصب فإن قيل ما ذكروه في الغصب فيمن ترتبت ~~يده على يد الغاصب وهنا ترتبت يده على يد المستأجر والأصح أن المستعير من ~~المستأجر لا يضمن أجيب بأنه بإركابه من هو أثقل منه صار في حكم الغاصب إلخ ~~اه. # (قوله مطلقا) أي علم بالحال أو لا اه ع ش # (قوله وأيد) أي التعليل (قوله فلا يضمن الأرض) انظر لو تلفت منفعة الأرض ~~بسبب زرع الذرة فصارت لا تنبت شيئا ويتجه الضمان اه سم على حج اه ع ش (قوله ~~بل تلزمه أجرة مثل الذرة) عبارة النهاية فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة ~~عند تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة والمسمى مع بدل زيادة ~~ضرر ms4559 الذرة اه. # وفي سم عن الروض زيادة PageV06P182 # لا يستغنى عنها (قوله بغير إذنهما) وكذا بإذنهما إن لم يمتنع للمكتريين ~~الإعارة لمثل ذلك بأن جرت العادة بركوب الثلاثة على مثل تلك الدابة وإلا ~~فلا ضمان؛ لأنه مستعير من المستأجر اه ع ش وفيه وقفة فإن الظاهر العكس أي ~~الضمان في الثانية وعدمه في الأولى فليراجع (قوله ضمن الثلث) عبارة سم عن ~~شرح الروض وعلى كل من الأخيرين الثلث إن لم يكن مالكها معها وتمكنا من ~~نزولها أو إنزال الرديف ولم يفعلا وإلا فلا ضمان عليهما قاله ابن الرفعة ~~تفقها اه. # (قوله وقيل بقسط إلخ) عبارة المغني والأسنى ضمن الثلث إن تلفت توزيعا على ~~رءوسهم لا على قدر أوزانهم؛ لأن الناس لا يوزنون غالبا اه. # (قوله يضمن) إلى قوله والثاني يتحالفان في المغني إلا قوله ونازع إلى ~~المتن وقوله بأن اكتراه إلى لاتحاد جرمهما وإلى قوله وقضية ما تقرر في ~~النهاية إلا قوله ونازع إلى المتن (قوله وإن تلفت بسبب آخر) أي لأن يده ~~صارت يد عدوان مغني وأسنى. # قول المتن (لو اكترى لحمل مائة إلخ) وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه أو ~~اكتراها ليركب بسرج فركب عريا أو عكسه ضمن؛ لأن الأول أضر بها والثاني ~~زيادة على المشروط أو ليركب بسرج فركب بإكاف ضمن إلا أن يكون مثل السرج أو ~~أخف منه وزنا وضررا أو عكسه فلا يضمن إلا أن يكون أثقل من الإكاف أو ليحمل ~~عليها بإكاف فحمل بسرج ضمن؛ لأنه يشق عليها لا عكسه فلا يضمن إلا إن كان ~~أثقل من السرج اه. # (قوله كحديد وقطن) ويبدل بالقطن الصوف والوبر؛ لأنهما مثله في الحجم لا ~~الحديد وبالحديد الرصاص والنحاس؛ لأنهما مثله في الحجم مغني وروض مع شرحه ~~(قوله ونازع فيه) أي في قياس ما ذكر على الحنطة والشعير (قوله إذ لا فرق ~~إلخ) تعليل لقوله وكذا كل مختلفي الضرر إلخ و (قوله بينهما) أي بين اختلاف ~~ضرري الحنطة والشعير واختلاف ضرري نحو الحديد والقطن # (قوله بأن اكتراه) الأولى ms4560 التأنيث (قوله من غير زيادة أصلا) انظر هل هذا ~~ينافي قضية قوله الآتي ومثل لها بالعشرة إلخ (قوله لاتحاد جرمهما باتحاد ~~كيلهما إلخ) ولو ابتل المحمول وثقل بسبب ذلك ثبت للمكتري الخيار لما فيه من ~~الإضرار به بدابته أخذا مما لو مات المستأجر قبل وصوله إلى المحل المعين ~~حيث قالوا فيه لا يلزم المؤجر نقله لثقل الميت اه ع ش قول المتن (ولو اكترى ~~لحمل إلخ) ولو اكترى مكانا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها نظرت فإن كان أرضا ~~فلا شيء عليه وإن كان غرفة لزمه المسمى وأجرة المثل للزائد على قياس مسألة ~~الدابة شرح الروض أي ومغني اه سم (قوله لحمل مائة) ظاهره أن لفظة حمل من ~~المتن والذي في المحلي والنهاية والمغني لمائة وقدرها الثاني بين اللام ~~والمائة بطريق المزج وقال الثالث بعدها أي لحمل مائة رطل حنطة مثلا اه # (قوله بالتشديد) الأولى PageV06P183 # كتابته عقب فحمل في الموضع الأول وقدر المغني عقب لو اكترى دابة وعقب ~~فحمل في جميع المواضع عليها فحمله على التخفيف (قوله ومثل لها) أي للزيادة ~~(قوله ليفيد اغتفار إلخ) هل هذا الاغتفار بالنسبة لعموم الأحكام حتى يحل له ~~الإقدام على هذه الزيادة أو بالنسبة إلى الضمان فقط فإن قيل بالأول فلعل ~~محله إذا دلت القرينة على رضا المؤجر بذلك كاطراد عرف بذلك ونحوه وإلا فمحل ~~تأمل وإن قيل بالثاني فظاهر اه سيد عمر (قوله اغتفار نحو الاثنين إلخ) فإنه ~~لا أجرة له ولا ضمان بسببه اه مغني (قوله بين الكيلين) أي أو الوزنين أسنى ~~وغرر (قوله فإنه كان صاحبها معها) أي مع المكتري كما هو فرض المسألة اه ~~رشيدي (قوله لأن اليد هنا إلخ) تعليل لتقييد التلف بكونه بسبب الحمل دون ~~غيره # (قوله لاختصاص يده بها) الظاهر أن الضمير في بها للزيادة على حذف مضاف أي ~~بقسط الزيادة من الدابة إذ الفرض أنه معها كصاحبها كما مر اه رشيدي (قوله ~~فتلفت إلخ) أي قبل استعمالها أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في ~~العارية ms4561 كذا في شرح الروض سم وكردي زاد ع ش أقول ولعل المراد أنه باشر ~~استعمالها كأن ركبها أما لو دفع له متاعا وقال له احمله فحمله عليها فلا ~~ضمان لكونها في يد مالكها ثم رأيت الشارح م ر في باب العارية صرح بذلك ~~فراجعه اه وقوله أنه باشر استعمالها أي بإذن مالكها كما يفيده قوله السابق ~~فهي معارة إلخ فإن استعملها بدون إذنه فهو غاصب لها (قوله من آخر) بالمد ~~(قوله لاختلاف نكاياتها إلخ) أي لعدم انضباطها فقد تساوي بل تزيد باطنا ~~نكاية جرح على نكاية جراحات (قوله كأن قال له إلخ) فإن لم يقل له المكتري ~~شيئا فلا أجرة للزائد ولا ضمان اه غرر # (قوله أما العالم إلخ) عبارة المغني وخرج بالجاهل العالم بالزيادة فإن ~~قال له المستأجر احمل هذه الزيادة فأجابه فقد أعاره إياها لحمل الزيادة فلا ~~أجرة لها وإن تلفت الدابة لا بسبب العارية ضمن القسط أما بسببها فلا ضمان ~~كما علم من باب العارية وإن لم يقل له المستأجر شيئا فحكمه مذكور في قوله ~~ولو وزن المؤجر إلخ اه. # (قوله ولو وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها إلخ) ظاهره أنه لا أجرة مطلقا ~~لكن في الروض أي والمغني ولو كاله المستأجر وحمله والدابة واقفة ثم سيرها ~~المؤجر فكحمل المؤجر عليها قال في شرحه فلا أجرة له إن كان عالما لا إن كان ~~مغرورا انتهى اه سم وما نقله عن شرح الروض معلوم من قول المصنف المار آنفا ~~بالأولى لاشتراكهما في المغرورية وزيادة ما هنا بتحميل المكتري (قوله لأنه ~~لم يأذن إلخ) تعليل للمتن خاصة اه رشيدي (قوله وليس له ردها بدون إذن) فلو ~~استقل بردها قال الأذرعي فالظاهر أن للمستأجر تكليفه ردها إلى المكان ~~المنقول إليه أولا شرح روض اه سم # (قوله أو كال وحمل المستأجر إلخ) ولو كال أجنبي وحمل بلا إذن في الزيادة ~~فهو غاصب للزائد وعليه أجرته للمؤجر ورده إلى المكان المنقول منه إن طالبه ~~به المستأجر وعليه ضمان الدابة على التفصيل المذكور في ms4562 المستأجر من غيبة ~~صاحبها وحضرته على PageV06P184 # ما مر وإن حمل بعد كيل الأجنبي المائة والعشرة أحد المتكاريين أي ~~العاقدين ففيه التفصيل السابق بين المغرور وعدمه وإن اختلفا في الزيادة أو ~~قدرها فالقول قول المكتري بيمينه؛ لأن الأصل عدم الزيادة ولو وجد المحمول ~~على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة ~~إن كانت الإجارة في الذمة؛ لأنه لم يف بالمشروط وكذا إن كانت إجارة عين ولم ~~يعلم المستأجر النقص فإن علمه لم يحط شيء من الأجرة؛ لأن التمكين من ~~الاستيفاء قد حصل، وذلك كاف في تقرير الأجرة أما النقص الذي لا يؤثر كالذي ~~يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين فلا عبرة به مغني وروض مع شرحه # (قوله فكما لو كال بنفسه إلخ) أي فعليه أجرة حملها والضمان اه شرح روض ~~ولعل هذا أعني قول الشارح فكما لو كال بنفسه إلخ إذا سيرها هو لا إذا سيرها ~~المؤجر وإلا فلا أثر لتحميل المستأجر اه سم (قوله إن تلفت بغير المحمول) ~~بخلاف ما إذا تلفت به؛ لأن هذا قضية العارية اه سم. # (قوله بعد قطعه) متعلق بيخيطه اه رشيدي عبارة ع ش أي من الخياط اه. # (قوله ومنه) أي من المعنى اه كردي (قوله وعليه) أي الثاني المرجوح (قوله ~~يبدأ بالمالك) لأنه في رتبة البائع ويجمع كل في حلفه النفي والإثبات اه ~~كردي (قوله يبدأ بالمالك) معتمد اه ع ش قول المتن (وعلى الخياط أرش النقص) ~~وللخياط نزع خيطه وعليه أرش النزع إن حصل به نقص وله منع المالك من شد خيط ~~في خيط الخياط يجره في الدروز مكانه إذا نزع ولو قال المالك للخياط إن كان ~~هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه ولم يكفه ضمن الأرش؛ لأن الإذن مشروط ~~بما لم يوجد وإن قال له في جوابه هو يكفيك فقال اقطعه فقطعه ولم يكفه لم ~~يضمن؛ لأن الإذن مطلق روض مع شرحه ومغني ونهاية # (قوله من انتفاء الإذن من أصله) هذا ممنوع اه سم (قوله ms4563 وهو أوجه من ترجيح ~~السبكي) اعتمد النهاية والمغني ما رجحه السبكي وإليه مال شيخ الإسلام ثم ~~قال وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان مقطوعا قباء أكثر قيمة فلا شيء ~~عليه اه. # (قوله لهذا) أي للإذن في أصل القطع (قوله المقتضية لانتفاء الإذن من ~~أصله) هذا ممنوع وكيف لا وهما متفقان على أصل الإذن اه سم (قوله بدليل عدم ~~الأجرة إلخ) لا دلالة فيه؛ لأن عدمها لانتفاء الصفة المطلوبة للمالك اه سم ~~عبارة النهاية ولا يقدح في ترجيح الأول يعني ما رجحه السبكي عدم الأجرة له ~~إذ لا ملازمة بينها وبين الضمان اه. # (قوله ويؤخذ) إلى الفصل في النهاية (قوله من هذا) ~~ PageV06P185 # أي مما في المتن (قوله كأن كتب الباب الأول) أي في الوسط أو الآخر (قوله ~~أن من استؤجر إلخ) نائب فاعل يؤخذ (قوله لتضريب ثوب بخيوط إلخ) أي ليخيط ~~عليه طرازا أي علما بعشرة خيوط مثلا اه كردي والأولى ليتقنه بعشرة أسطر ~~مثلا من الخياطة (قوله بينة) بكسر الباء جمع بين بمعنى البعد يعني قسم ~~البعد بين الخيوط بأن قال كل بعد إصبعان مثلا اه كردي (قوله بأن نقص) راجع ~~إلى الخيوط و (قوله وأوسع) إلى قسمة البينة بأن خاط مثلا بخمسة خيوط وقسم ~~البينة بأربع أصابع اه كردي (قوله وأوسع) الواو بمعنى أو لأن كلا منهما ~~مخالف لما شرط من التساوي اه ع ش (قوله أو من البناء إلخ) عطف على من ~~إتمامه. ### | [فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما وما يتبع ذلك] ### | (فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة) # (قوله فيما يقتضي) إلى قوله ولا يجوز للناظر في النهاية (قوله وعدمهما) ~~الأولى وما لا يقتضيهما إذ ليس في الفصل بيان شيء يقتضي عدم الانفساخ أو ~~التخير بل ذلك العدم هو الأصل حتى يوجد ما يرفعه اه رشيدي وقوله الأولى وما ~~لا يقتضيهما أي كما في شرح المنهج (قوله وما يتبع ذلك) أي كقوله ولو أكرى ~~جمالا إلخ (قوله عينية) إلى قوله أما إذا أوجب ms4564 في المغني إلا قوله والفرق ~~إلى المتن (قوله بنفسها إلخ) في هذا التقدير تعلق الجارين بمعنى واحد بعامل ~~واحد عبارة المغني والمحلى عينا كانت أو ذمة ولا تفسخ بعذر اه وهذه مختصرة ~~وسالمة (قوله لا يوجب خللا إلخ) سيذكر محترزه اه سم # (قوله وبضمها المصدر) هذا بيان للأشهر وإلا فقيل بالضم فيهما، وقيل ~~بالفتح فيهما اه ع ش (قوله ما لو عدم) من باب علم وتصح قراءته ببناء ~~المفعول (قوله لفتنة أو خراب إلخ) أي أو غيرهما (قوله والفرق بينهما) أي ~~بين مسألة عدم دخول الناس الحمام بسبب الفتنة أو خراب ما حوله التي قاسها ~~ومسألة خراب ما حول الدار أو الدكان التي قاس عليها ومراده به رد ما في ~~البحر من أن عدم دخول الحمام بسبب ما ذكر عيب بخلاف الحانوت والدار فإنهما ~~يستأجران للسكنى وهي ممكنة على كل حال اه رشيدي (قوله ومن ثم إلخ) أي من ~~أجل عدم صحة الفرق (قوله رحى) أي طاحونا قال السيد عمر إن رحى في أصله ~~بالألف اه. # (قوله وتعذر سفر) أشار به إلى عطفه على وقود اه ع ش (قوله بفتح الفاء ~~بالدابة المستأجرة لطرو خوف إلخ) وعلى هذا التفسير يكون قول المصنف ومرض ~~مستأجر إلخ من عطف الخاص على العام إذ هو من جملة تعذر السفر وانظر ما ~~نكتته اه رشيدي وقوله من جملة تعذر السفر أي من جملة أسبابه # (قوله ويصح عطفه إلخ) أي سفر بفتح الفاء (قوله ونحو مرض إلخ) أشار إلى ~~عطفه على تعذر أي على حذف مضاف عبارة المغني وكعروض مرض إلخ اه. # (قوله الذي يلزمه الخروج إلخ) أي بأن كانت إجارة ذمة اه ع ش (قوله إذ لا ~~خلل إلخ) عبارة المغني والمعنى في الجميع أنه لا خلل في المعقود عليه ~~والاستنابة من كل منهما ممكنة اه. # (قوله والاستنابة ممكنة) تأمل ما لو تعذرت اه سيد عمر وقد يقال النادر لا ~~عبرة به (قوله نعم) إلى قوله أما إذا وافقه المغني كما يأتي وخالفه النهاية ms4565 ~~(قوله كأن استأجره إلخ) الانفساخ هنا مشكل بناء على جواز إبدال المستوفى به ~~ولعل هذا مبني على المقابل ثم رأيت في شرح م ر ما نصه بناء فيهما أي الشرعي ~~والحسي على ما مر من عدم جواز إبدال المستوفى به والأصح خلافه انتهى اه سم ~~(قوله كأن استأجر الإمام إلخ) ضعيف اه ع ش وعبارة المغني (تنبيه) # يستثنى من ذلك إجارة الإمام ذميا للجهاد وتعذر لصلح حصل قبل مسير الجيش ~~فإنه عذر للإمام يسترجع به كل الأجرة كما قاله الماوردي وإفلاس المستأجر ~~قبل تسليم الأجرة ومضي المدة فإنه يجوز PageV06P186 # للمؤجر الفسخ كما أطلقه في الروضة وأصلها اه. # (قوله أما إذا أوجب) أي العذر اه سم (قوله للنوعين) أي الإزالة والتعييب. # قول المتن (ولا حط شيء من الأجرة) وله أن يزرعها ثانيا زرعا يدرك قبل ~~فراغ المدة فيما يظهر من نوع ما استأجر له أو غيره مما لا يزيد ضرره عليه ~~ثم إن تأخر عن مدة الإجارة أبقي بأجرة المثل لذلك الزمن اه ع ش (قوله إذ لا ~~خلل في منفعة الأرض) فلو تلفت بجائحة أبطلت قوة الإنبات انفسخت الإجارة في ~~المدة الباقية فلو تلف الزرع قبل تلف الأرض وتعذر إبداله قبل الانفساخ ~~بتلفها لم يسترد من المسمى لما قبل التلف شيئا، وأما ما بعد التلف فيسترد ~~ما يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه وإن تلفت الأرض أو لا استرد المستقبل ~~وكذا الماضي كما في جواهر القمولي وإن اقتضى كلام ابن المقري خلافه مغني ~~وأسنى وقد يقال إن قول المصنف وتنفسخ الإجارة بموت الدابة والأجير المعينين ~~في المستقبل لا الماضي إلخ يؤيد بل يصرح بما اقتضاه كلام ابن المقري إذ لا ~~فرق بين تلف الأرض وتلف الحيوان المعين كما مر آنفا عن المغني ما يفيده. # (قوله شرعا) راجع لتلف و (قوله أو حسا) عطف على شرعا ش اه سم قول المتن ~~(بموت الدابة والأجير إلخ) وكذا معين غيرهما اه مغني قوله بموت نحو الدابة ~~لعل حقه أن يقال بنحو موت الدابة ms4566 (قوله ولو بفعل المستأجر) إلى قوله وفي ~~الذمة في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن (قوله ولو بفعل المستأجر) أي ~~ويكون بإتلاف الدابة ضامنا لقيمتها اه ع ش (قوله وإنما استقر إلخ) عبارة ~~المغني فإن قيل لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه الثمن فهلا كان المستأجر ~~كذلك أجيب بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لها والإجارة ~~واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الإتلاف ~~عليها اه # (قوله ثمنه) فاعل استقر و (قوله لأنه وارد إلخ) أي إتلاف المشتري اه سم ~~والأصوب إرجاع الضمير إلى البيع كما مر عن المغني (قوله لأن الانفساخ إنما ~~هو في الزمان المستقبل إلخ) لا يخفى ما في هذا المزج من قطع قيد مسألة ~~المتن وجعله جزءا من دليل الفرق بين البيع والإجارة (قوله بعد القبض) ظرف ~~للماضي (قوله الذي إلخ) نعت للزمن ش اه سم قال المغني أما إذا كان قبل ~~القبض أو بعده ولم يكن لمثله أجرة فإنه ينفسخ في الجميع، واحترز بالمعينين ~~عما في الذمة فلا ينفسخ بتلفهما؛ لأن العقد لم يرد عليهما فإذا أحضرا وماتا ~~في خلال المدة أبدلا كما مر اه. # (قوله فلا تنفسخ) يغني عنه قوله لأن الانفساخ إلخ (قوله وأجرة مثله) أي ~~النصف الماضي (قوله لاختلافهما) أي المدتين وفي بعض النسخ بإفراد الضمير ~~بإرجاعه إلى أجرة المدتين (قوله إذ قد تزيد إلخ) قضيته أنه لو قسط الأجرة ~~على الشهور كأن قال آجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما سماه موزعا على ~~الشهور ولا ينظر إلى أجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة وهو ظاهر عملا ~~بما وقع به العقد اه ع ش (قوله وخرج بالمستوفى منه المستوفى به إلخ) قد جزم ~~فيما سبق بالانفساخ بتلف المستوفى به المعين في العقد بقوله أو عينا فيه ثم ~~تلفا انفسخ العقد اه فما معنى هذا الاحتراز؟ وقوله على ما مر فيه مع أنه ~~صور المسألة هنا بالمعين في العقد اه سم (قوله وغيره) أي والمستوفى فيه ms4567 و ~~(قوله مما مر) أي في شرح يجوز إبداله اه كردي (قوله على ما مر فيه) أي من ~~أنه إذا عين كل من المستوفى به أو فيه بعد العقد ثم تلف وجب إبداله وإن لم ~~يتلف جاز إبداله برضا المكتري وإن عين في العقد ثم تلف انفسخ العقد اه ع ش. # (قوله أو وارثه) أي ولو عاما ومثله ما لو لم يكن ثم وارث كأن مات ذمي لا ~~وارث له ومن آجر وهو مسلم ثم ارتد فماله فيء ومنه ~~ PageV06P187 # منفعة العين المستأجرة (قوله وفي الذمة) متعلق لقوله التزمه و (قوله ما ~~التزمه) مبتدأ و (قوله دين عليه) خبره وفي التعلق المذكور تقديم معمول ~~الصفة على موصوفها (قوله واستثنى مسائل بعضها إلخ) غرضه بذلك الاعتراض على ~~من استثنى ما ذكر وأن استثناءه إنما هو صوري لا حقيقي اه رشيدي (قوله ~~الانفساخ فيه لكونه إلخ) هذه الجملة خبر بعضها والجملة نعت مسائل (قوله لا ~~لأنه عاقد إلخ) فلا يستثنى من عدم الانفساخ لكن استثني منه مسائل منها ما ~~لو آجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ على الأصح ~~كما اقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف ومنها المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة ~~ومنها موت البطن الأول كما سيأتي ومنها الموصى له بمنفعة دار مثلا مدة عمره ~~ورد بعضهم استثناء هاتين المسألتين بأن الانفساخ ليس بموت العاقد بل ~~لانتهاء حقه بالموت وليس الرد بظاهر اه مغني (قوله ولو لم يقل) أي الموصي ~~رد لما قيل إن الوصية بالمنافع إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها اه كردي ~~عبارة المغني وما قيل من أن الوصية بالمنفعة إباحة لا تمليك فلا تصح ~~إجارتها مردود بأن ذاك محله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوصية بأن ~~ينتفع بالدار لا بمنفعتها كما هنا اه. # (قوله امتنع عليه) أي الموصى له اه ع ش (قوله لم يملكه) أي الموصي الموصى ~~له (قوله كما يأتي) أي في الوصية (قوله كأن آجر المقطع) عطف على كأن آجر ms4568 من ~~أوصي إلخ (قوله وبعضها مفرع إلخ) قسيم قوله بعضها الانفساخ فيه إلخ اه ع ش. # (قوله بموت متولي الوقف) ثم إن كان قبض الأجرة وتصرف فيها للمستحقين لم ~~يرجع على تركته بشيء وإن كان تصرف فيها لنفسه رجع على تركته بقسط ما بقي ~~وصرف لأرباب الوقف اه ع ش وهذا على مرضي النهاية خلافا للشارح والمغني كما ~~يأتي آنفا (قوله أي ناظره إلخ) من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على ~~جميع البطون (قوله بما يأتي) أي في شرح ولو آجر البطن الأول # (قوله مستحقا كان إلخ) أي الناظر (قوله إذا آجره إلخ) الأولى حذف إذا ~~(قوله إذا آجره للمستحقين) أي كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما هو ~~ظاهر اه سم (قوله إن كان هو) أي الناظر و (قوله وجوزناه) أي على الراجح اه ~~ع ش عبارة المغني فإنه يجوز له ذلك كما صرح به الإمام وغيره فإذا مات في ~~أثناء المدة انفسخت اه. # (قوله على ما قاله إلخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله إلخ اه # (قوله كما قاله القفال إلخ) اعتمده المغني وشرح الروض خلافا للنهاية كما ~~مر (قوله كما قاله القفال إلخ) قال شيخنا الأستاذ في كنزه قال الزركشي ~~وقياسه أنه لو آجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه ~~لغيره بموته قال الجلال البكري وقد يطرد هذا في المقطع أي فيقال لا يتصرف ~~إلا في أجرة ما مضى إذ للإمام أن يرجع ويقطعه لغيره وقد يموت فينتهي إقطاعه ~~ويعود لبيت المال وهو حسن انتهى أي والكلام في إقطاع الإرفاق بل يمكن أن ~~يدعي أن الحكم كذلك في المقطع وإن قلنا بما قاله ابن الرفعة لظهور الفرق ~~فليتأمل اه سم (قوله أن له صرف الكل إلخ) اعتمده النهاية عبارته هنا وتقدم ~~أنه يجوز للناظر صرف الأجرة المعجلة لأهل البطن الأول ولا ضمان عليه لو مات ~~الآخذ قبل انقضاء المدة وانتقل الاستحقاق لغيره ولا ضمان على المستأجر ~~بل PageV06P188 # يرجع أهل البطن الثاني على ms4569 تركة القابض من وقت موته كما أفتى بذلك الوالد ~~- رحمه الله - تبعا لابن الرفعة خلافا للقفال ومن تبعه اه قال سم وع ش قوله ~~لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة ظاهره ولو قطع بذلك عادة اه أقول قد صرح به ~~النهاية في أول الباب وقدمنا هناك ما فيه (قوله بأنه) أي الزائد أو جميع ~~الأجرة (قوله وفي إجارة إلخ) عطف على أول الباب (قوله وبأنه إلخ) عطف على ~~بأنه ملك إلخ # (قوله على الأول) أي ما قاله القفال (قوله منع الشخص) أي البطن الأول ~~مثلا (قوله إذا بقي) أي الزائد (قوله فإن ضمن) أي دخل في ضمان الناظر (قوله ~~بالمالك) يعني مستحق الوقف (قوله عما ذكر) أي لاستظهار ما قاله ابن الرفعة ~~(قوله ومن بعده إلخ) أي وضياع البطن الثاني مثلا (قوله ومع ذلك) أي الناظر ~~يلزمه التصرف بالأصلح إلخ (قوله لأن الملك إلخ) والأولى وأيضا أن الملك هنا ~~إلخ (قوله وإلا إلخ) أي إن فقد الناظر بشروط ففي يد القاضي إلخ (قوله أصلح ~~إلخ) خبر وبقاؤه (قوله من يذهبه) كالبطن الأول (قوله مثلا) إلى قول المتن ~~لا انقطاع ماء أرض في النهاية إلا قوله وبسطته إلى اندفع (قوله مثلا) عبارة ~~المغني وقول المصنف البطن الأول ليس بقيد بل كل البطون كذلك قال الزركشي ~~واحترز بقوله البطن الأول عما لو كان المؤجر الحاكم أو الواقف أو منصوبه ~~ومات البطن الأول كما أوضحه ابن الرفعة فالصحيح عدم الانفساخ؛ لأن العاقد ~~ناظر للكل اه # (قوله وقد شرط له النظر إلخ) عبارة المغني وشرط الواقف لكل بطن منهم ~~النظر في حصته مدة استحقاقه فقط اه (قوله بل مقيدا بنصيبه إلخ) خرج بذلك ما ~~يقع كثيرا في شروط الواقفين من قولهم وقفت هذا على ذريتي ونسلي وعقبي إلى ~~آخر شروطه ويجعلون من ذلك النظر للأرشد فالأرشد فلا تنفسخ الإجارة بموت ~~الناظر المستحق للنظر بمقتضى الوصف المذكور كما تقدم في قول الشارح بشرط ~~الواقف ولو بوصف إلخ اه ع ش عبارة المغني ولو آجر أحد ms4570 الموقوف عليهم ~~المشروط له النظر بالأرشدية ثم مات انفسخت الإجارة في نصيبه خاصة كما أشار ~~إليه الأذرعي واعتمده الغزي اه # (قوله أو بمدة استحقاقه) وليس منه كما هو ظاهر ما لو جعل النظر لزوجته ما ~~دامت عزبة أو لولده ما لم يفسق فلا ينفسخ ما آجره بالتزوج أو بالفسق كما هو ~~ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ اه رشيدي يعني ع ش عبارته قول م ر بمدة ~~استحقاقه قضية التعليل أنه لو خرج عن الاستحقاق بغير الموت كأن شرط النظر ~~لزوجته مثلا ما دامت عزبة أو لابنه إلا أن يفسق فتزوجت المرأة أو فسق الابن ~~أن يكون كالموت وهو ظاهر فليتأمل اه. # (قوله لمستحق) كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما مر عن سم (قوله أو ~~غيره) كالحيض سم وع ش قول المتن (فالأصح انفساخها في الوقف) أي ولو كانت ~~الإجارة لضرورة كعمارة كما هو صريح التعليل الآتي والإجارة التي لا تنفسخ ~~إنما هي إجارة الناظر العام لعموم ولايته وهذا الوقف لم يثبت له واقفه ~~ناظرا عاما فناظره العام الحاكم كما هو ظاهر كما أنه لو لم يقم الواقف ~~ناظرا أصلا فإن النظر للحاكم وحينئذ فالطريق في بقاء الإجارة إلى انقضاء ~~المدة أن يؤجر الحاكم بنفسه أو بمن يفوض إليه ذلك من الموقوف عليهم أو ~~غيرهم نعم هو أي الناظر المقيد نظره بمدة استحقاقه كالناظر العام في أن ~~الضرورة تجوز له مخالفة شرط الواقف في المدة لكن يتقيد بقاؤها بمدة ~~استحقاقه فإذا رجع الاستحقاق إلى غيره انفسخت إجارته لعدم ولايته على الغير ~~لكن يبقى الكلام فيما إذا انفسخت على من يرجع المستأجر بقسط ما بقي من ~~المدة من الأجرة والذي يظهر أنه يرجع على جهة الوقف؛ لأن ما أخذ منه لمصلحة ~~عمارة الوقف فصار كالمأخوذ لذلك بالقرض فليحرر ذلك اه ع ش رشيدي بحذف # (قوله من جهة إلخ) و (قوله بمدة إلخ) كل منهما متعلق بتقيد ويصح تعلق ~~الأول بنظره أيضا (قوله بمدة استحقاقه) أي ولو التزاما ليشمل ما إذا كان ms4571 ~~نظره على قدر حصته اه رشيدي (قوله السابق) أي في قوله ولا بموت متولي الوقف ~~اه ع ش عبارة النهاية وبما تقرر علم أنه لا منافاة بين هذا وما مر من عدم ~~انفساخها بموت متولي الوقف كما أوضح ذلك الوالد - رحمه الله - في فتاويه ~~وبه يندفع ما وقع لكثير من الشراح هنا اه. # (قوله وبسطته إلخ) عطف على قررته (قوله PageV06P189 # فلا يصح إيجاره) بل الذي يؤجره الحاكم أو من ولاه الحاكم فلو لم يكن مولى ~~من جهة الحاكم وأراد المستحق الإيجار فطريقه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ~~ويسأله التولية على الوقف ليصح إيجاره وعلى هذا لو خشي من الرفع إلى الحاكم ~~تغريم دراهم لها وقع أو تولية غير المستحق ممن يحصل منه ضرر للوقف فينبغي ~~أن تصح الإجارة من المستحق لضرورة فليراجع اه ع ش # (قوله وبحث الزركشي إلخ) اعتمده شرح المنهج والمغني (قوله ضارب) أي ~~بالأجرة اه ع ش (قوله ولو كان معه ابن إلخ) عطف بحسب المعنى على قوله ~~والابن حائز (قوله ورجع) أي المستأجر (قوله بأن هذا) أي ما قاله الأذرعي ~~إلخ (قوله هنا) أي في مسألة الأذرعي (قوله وقياسه عدم الانفساخ) محل تأمل ~~فإن الأب متصرف عن نفسه في منفعة مملوكة له ولا محذور في انتقال الملك إلى ~~الوارث مسلوبة المنفعة بخلاف الناظر في جميع ما ذكر وأيضا فعلى تقدير عدم ~~الانفساخ في مسألة الوقف ما الحكم في الأجرة فإن قيل يفوز بها ورثة البطن ~~الأول فهو غريب مع عدم ملك مورثهم لما قابلها من المنفعة أو البطن الثاني ~~فما معنى عدم الانفساخ فليتأمل فإنه لا يظهر له ثمرة إلا في نحو الأيمان اه ~~سيد عمر وقوله وأيضا إلخ في سم نحوه وعبارة الرشيدي من فوائد الخلاف إرث ~~المنفعة عن المستأجر وعدمه اه قال البجيرمي # وقد يجاب أي عن الإشكال الثاني باختيار رجوع البطن الثاني على تركة البطن ~~الأول بما يخصه بعد الموت من الأجرة إذا كان البطن الأول قبض جميع الأجرة ~~ولا إشكال بعدم انفساخ ms4572 الإجارة إذ رجوعه لجهة تبين كونها دينا عليه ولا ~~يلزم عليه أي الرجوع بقاء الإجارة بلا أجرة إذ الأجرة في المعنى هي ~~المستحقة له لكن لا بوصف أنها عليه انتهى طبلاوي اه قول المتن (لا الصبي) ~~ولو آجر الولي مال موليه مدة معلومة ثم مات المالك أي المولي في أثنائها ~~بطلت فيما بقي من المدة كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى -؛ لأن ~~ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ولا ولاية له على من انتقل ملكه إليه ولا ~~نيابة فأشبه انفساخ إجارة البطن الأول بموته وإجارة أم ولده بموته والمعلق ~~عتقه بصفة بوجودها شرح م ر اه سم قال الرشيدي قول م ر وإجارة أم ولده بموته ~~إلخ، أي والصورة أن التعليق والإيلاد سابقان على الإجارة اه # (قوله سفيها) محترز قوله رشيدا (قوله بالاحتلام) أي أو بالحيض في الأنثى ~~اه نهاية (قوله فتبطل في الزائد إن بلغ رشيدا) عبارة شرح الروض نعم إن بلغ ~~سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه ويؤخذ مما ذكر كأصله أن الصبي لو غاب مدة ~~يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لا لم يكن له التصرف في ماله ~~استصحابا لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم، ذكره الإسنوي انتهى والمعتمد ~~خلافه إذ لا ترتفع ولاية الولي بمجرد بلوغه رشيدا ولم يعلم م ر اه سم على ~~حج أقول قضيته أنه لو علم بلوغه رشيدا بأن ثبت ذلك ببينة تبين انفساخه من ~~حين البلوغ وهو ظاهر؛ لأن العبرة في الشروط بما في نفس الأمر وقد بان عدم ~~ولايته عليه اه ع ش PageV06P190 # قوله كلها) إلى قوله وتعطل في المغني إلا قوله وإنما إلى أما (قوله ولو ~~بفعل المستأجر) ويلزمه أرش نقصها لا إعادة بنائها اه ع ش (قوله لزوال ~~الاسم) قضيته أن الحكم دائر مع بقاء الاسم وزواله فمتى زال الاسم انفسخت ~~الإجارة وما دام باقيا فلا انفساخ وإن فاتت المنفعة المقصودة فلا تنفسخ ~~إجارة الدار مثلا إلا بزوال جميع رسومها إذ اسمها باق ببقاء الرسم، ms4573 والظاهر ~~أن هذا غير مراد وأن المدار على بقاء المنفعة المقصودة وعدمه فمتى فاتت ~~المنفعة المقصودة من الدار مثلا من حيث كونها دارا انفسخت الإجارة وإن بقي ~~الاسم اه رشيدي (قوله وإنما حكمنا إلخ) لعله جواب عما يرد على قوله وفوات ~~المنفعة إلخ من أنه ينافي لحكمكم بحصول قبضها بقبض محلها (قوله إن وقع ذلك) ~~أي انهدام الكل (قوله ما مر) أي في أول الفصل (قوله فيتخير به المستأجر ~~إلخ) ثم إن كان المنهدم مما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه ~~كما صرح به الدميري وهو مأخوذ مما سيأتي في الشرح فيما إذا غرق بعض الأرض ~~إلخ وحينئذ فيبقى التخيير فيما بقي من الدار وإن كان المنهدم مما لا يفرد ~~بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر المكري بالإصلاح وهذا ~~محمل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور اه رشيدي # (قوله لا أجرة له) صوابه له أجرة اه رشيدي (قوله وعلى هذا الانهدام) أي ~~انهدام البعض (قوله يخيره) أي المستأجر (قوله تعيب فقط) أي لا هدم الكل اه ~~مغني (قوله وتعطل إلخ) مبتدأ خبره يفسخها (قوله الرحا) بألف كما في أصله اه ~~سيد عمر (قوله أو نقص ماء بئرها) والصورة أنها تعطلت بذلك كما هو فرض ~~المسألة فلا حاجة لما ترجاه الشهاب سم بقوله لعل المراد نقصا يتعذر معه ~~الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ انتهى اه رشيدي (قوله يفسخها) أي تنفسخ ~~الإجارة بذلك (قوله واعترضا) الأنسب الإفراد (قوله في المسألة إلخ) أي ~~مسألة انقطاع ماء الأرض و (قوله بعده) أي بعد قوله وأنها تنفسخ بانهدام ~~الدار اه كردي (قوله ويجاب بحمل إلخ) هذا الجواب لا يتأتى في صورة نحو خلل ~~أبنية الحمام إلا أن يصور بخلل يتعذر معه الانتفاع سم وسيد عمر والأولى ~~يتعذر إصلاحه قبل مضي زمن له أجرة # (قوله بحمل هذا) أي ما قالاه في تعطل الرحا والحمام بما ذكر (قوله سوق ~~ماء إليها) الأولى التثنية (قوله الآتي) أي في مسألة انقطاع ماء الأرض ~~(قوله ms4574 وأما نقلهما) مبتدأ خبره قوله فمعترض (قوله عطلت إلخ) نعت لآفة ولعل ~~المراد نقصته بحيث نقص الانتفاع ولم ينتف بالكلية أما لو عطلته رأسا بحيث ~~تعذر الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذا من المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها ~~سم على حج اه ع ش (قوله التخير) مفعول نقلهما (قوله وعن المتولي) عطف على ~~من إطلاق الجمهور و (قوله عدمه) أي عدم التخيير عطف على التخير (قوله إذا ~~بان العيب) أراد به الآفة بساقية الحمام اه كردي (قوله وقالا إنه) أي ما ~~قاله المتولي (قوله لأنه) أي الفسخ المترتب على التخير (فسخ في بعض المعقود ~~عليه) يعلم منه أنه فرض الخلاف بين المتولي والجمهور فيما إذا أراد أن يفسخ ~~في الباقي من المدة فقط أما الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي والجمهور ~~وبه صرح في الروضة اه رشيدي # (قوله فمعترض إلخ) لا يخفى أن المعترض إنما هو قولهما في كلام المتولي ~~إنه الوجه فقط وليس المعترض نقلهما لكلام الجمهور والمتولي كما يفيده ~~السياق فكان ينبغي خلاف هذا التعبير اه رشيدي أي كأن يقول وأما قولهما فيما ~~نقلاه عن المتولي فيما لو طرأت أثناء المدة آفة إلخ من عدم التخير PageV06P191 # إذا بان العيب إلخ أنه الوجه؛ لأنه فسخ إلخ فمعترض بأن الوجه ما نقلاه عن ~~إطلاق الجمهور فيه من التخير مضت مدة إلخ وصرحا بنظيره إلخ (قوله منها ~~قولهم) لعل الأنسب لما قبله هنا وفيما يأتي من قوله وقولهم وقوله تصريحهم ~~وقوله منهم تثنية الضمير (قوله بحيث يرجى زواله) خرج ما لا يرجى زواله وفي ~~الروض وإن رضي المستأجر بعيب متوقع زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع اه سم # (قوله كما في مسألتنا) هي تعطل الرحى بانقطاع مائها اه ع ش الأولى طرو ~~الآفة في أثناء المدة بساقية الحمام إلخ (قوله فهذا منهم كالصريح في ~~التخير) لكن ينبغي تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة أما إذا تعذر ~~رأسا فينبغي الانفساخ أخذا من قوله وتعطل الرحى إلخ سم على حج ms4575 اه ع ش (قوله ~~يقتضي الانفساخ في مسألتنا) فلتصور بما إذا أمكن سوق الماء إليها وإلا ~~فليلتزم الانفساخ اه سم وقوله سوق الماء أي الماء الأول أو غيره حالا (قوله ~~في مسألتنا) هي ما لو طرأت أثناء المدة آفة بساقية الحمام المؤجرة اه ع ش ~~(قوله فقولهما) في أصل الشارح بقولهما بالباء فليتأمل اه سيد عمر أقول لا ~~يظهر له وجه (قوله عن مقالة المتولي إلخ) عن بمعنى بعد أو في و (قوله إنها ~~إلخ) مقول القول و (قوله أي من حيث المعنى) خبره قال النهاية ونقله سم عن ~~الشهاب الرملي أو يحمل قولهما المذكور على ما إذا كانت الأجرة عبدا أو ~~بهيمة أو ما يؤدي إلى التشقيص اه. # (قوله فلا تنفسخ) إلى قوله على التراخي في النهاية (قوله في الأولى) أي ~~غرق الكل و (قوله في الثانية) أي غرق البعض (قوله حينئذ) أي حين الانفساخ ~~في البعض بغرقه (قوله على التراخي) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ ~~للأول ويتخير حينئذ على الفور؛ لأنه خيار تفريق صفقة لا خيار عيب إجارة كما ~~أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى - وغلط من قال إنه على التراخي لاشتباه ~~المسألة عليه اه قال سم ويؤيد الفورية قولهم في التوجيه، وذلك يتكرر بتكرر ~~الزمان إذ التغريق لا يتكرر كذلك اه # (قوله ووهم من قال إلخ) يعني الشهاب الرملي كما مر (قوله والحق) إلى قوله ~~ومما يخير به في النهاية (قوله بذلك) أي بغرق الأرض بماء لم يتوقع انحساره ~~إلخ اه كردي (قوله من العلة) أي قوله لبقاء اسم الأرض مع إمكان سقيها إلخ ~~(قوله انفسخت) اعتمده المغني أيضا (قوله للعيب) إلى قوله ومما يخير في ~~المغني إلا قوله ولا يكفي إلى وحيث (قوله ما مر) أي مدة لمثلها أجرة (قوله ~~ويسوق) بالجزم عطفا على يبادر فكان ينبغي أن يسقط الواو ويوصل القاف بالسين ~~(قوله ولا يكفي وعده إلخ) أي لا يسقط خياره بوعده بسوق الماء فلو أخر الفسخ ~~اعتمادا على وعده بذلك ثم لم يتفق له ms4576 سوق جاز له الفسخ اه ع ش (قوله قال ~~الماوردي إلخ) عبارة النهاية والخيار في هذا الباب حيث ثبت فهي على التراخي ~~كما قاله الماوردي اه قال ع ش قول م ر على التراخي أي إلا إذا كان سببه ~~تفريق الصفقة كما مر قريبا اه أي في النهاية PageV06P192 # خلافا للتحفة (قوله من حينئذ) أي حين وقفيته مسجدا (قوله أي إن كانت ~~المنفعة إلخ) انظر هذا التفصيل مع فرض أن الاستئجار للدواب اه سم وقد يجاب ~~بأنه أشار به إلى أن قوله للدواب مجرد مثال فمثله الاستئجار لمطلق الانتفاع ~~في ثبوت الخيار وما يتفرع عليه (قوله تعين إبداله) اعتمده م ر اه سم (قوله ~~ونحوها) أي كالاعتكاف والقراءة (قوله يقال إلخ) أي على طريق اللغز # قول المتن (وغصب الدابة) أي وندها اه مغني (قوله غير المؤجر) إلى قوله ~~ولا ينافيه في النهاية إلا قوله وقيده إلى وأما (قوله غير المؤجر) احترز به ~~عن المؤجر كما ذكره بقوله الآتي، وأما غصب المؤجر إلخ وحاصله الإشارة إلى ~~أن كلامه هنا في غير المؤجر؛ لأن غصب المؤجر يأتي في قوله ولو أكرى عينا ~~مدة ولم يسلمها إلخ وفيه بحث؛ لأن ما هنا مصور بما إذا لم يستغرق الغصب ~~المدة بدليل التخيير وما يأتي مصور بما إذا استغرق المدة كما صرح به هناك ~~وحكم بالانفساخ فلم يتواردا على محل واحد حتى يقيد ما هنا بغير المؤجر بل ~~الوجه إطلاق ما هنا حتى يشمل المؤجر أيضا لمساواته لغيره هنا فليتأمل اه سم ~~(قوله لنحو إلخ) متعلق بغصب ش اه سم (قوله في إجارة عين) إلى قوله وأما لو ~~غصبها في المغني إلا قوله وكان الغصب على المالك وقوله وليس إلى وقيده # (قوله وكان الغصب على المالك) ليس بقيد كما يعلم مما يأتي اه وعبارة ع ش ~~الظاهر أن المراد أنها غصبت من المستأجر لأجل كونها منسوبة إلى المالك كأن ~~يكون بين الغاصب وبين المالك ما يحمله على غصبها لكونها حقا للمالك كعداوة ~~بينهما وأن المراد بغصبها ms4577 على المستأجر أنها غصبت منه لكن لعداوة بينه وبين ~~الغاصب اه. # (قوله ما لم يبادر) أي المؤجر (قوله كما مر) أي قبل مضي زمن لمثله أجرة ~~(قوله فواضح) أي فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى بالنظر لأجرة المثل (قوله ~~فيستقر إلخ) فإن استغرق الغصب أي أو الإباق جميع المدة انفسخت في الجميع ~~وإن زال وبقي من المدة شيء ثبت الخيار للمستأجر لتفريق الصفقة عليه والخيار ~~على الفور اه ع ش عبارة المغني وإذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة وفيما مضى ~~الخلاف السابق في موت الدابة وإن أجازوا التقدير بالعمل استوفاه متى قدر ~~عليه أو بالزمان انفسخت الإجارة فيما انقضى منه أي فتسقط حصته من المسمى ~~واستعمل العين في الباقي فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت الإجارة اه بحذف # (قوله أما إجارة الذمة إلخ) محترز قوله في إجارة عين (قوله فيلزم المؤجر ~~الإبدال إلخ) قضية الصنيع وإن كان بتفريط المستأجر سم وع ش (قوله وقيده) أي ~~لزوم الإبدال في إجارة الذمة وعدم انفساخها (قوله وإلا انفسخت بمضيه) فساوت ~~إجارة العين اه سم (قوله فلا تنفسخ إلخ) أي ولا خيار كما يؤخذ مما يأتي في ~~شرح ولو لم يقدر مدة إلخ من قوله ولا يخير المكتري إلخ وصرح به في شرح ~~البهجة عن قضية كلام العراقيين للمراوزة اه سم أقول ظاهر إطلاق المصنف ~~وصريح المغني هنا أن له الخيار ويصرح به أيضا ما يأتي قبيل قول المصنف ومتى ~~قبض إلخ من قول الشارح كالنهاية والمغني وخرج بتركها ما لو هرب بها ففي ~~إجارة العين يتخير إلخ ويدفع المنافاة بين هذا ~~ PageV06P193 # وبين ما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ بأن ما هنا فيما بعد التسليم ~~وما يأتي فيما قبله والتضرر في الأول أشد لا سيما إذا كان نحو الغصب في ~~السفر فليراجع # (قوله قبضه) نائب فاعل أخر (قوله وقال الأذرعي إلخ) إطلاق الشيخ في شرح ~~منهجه يقتضي ثبوت الفسخ والخيار سواء كان الغصب في يد المستأجر على المالك ~~أو المستأجر ms4578 ويوافق ما قاله الأذرعي وهو المعتمد اه ع ش (قوله إنه مشكل) أي ~~فلا فرق بين كون الغصب على المالك أو المستأجر في ثبوت الخيار ولو مع ~~التفريط غايته أنه يضمن القيمة إذا فرط اه ع ش أقول وقوله ولو مع التفريط ~~إلخ يخالف قول الشارح المار ومثله في النهاية والمغني، وأما وقوع ذلك ~~بتفريط المستأجر إلخ # (قوله كما يأتي) بتأمل ما يأتي يعلم مساواة غصبه لغصب غيره في التفصيل ~~بين المقدرة بمدة وبعمل فلعل تقييد المتن هنا والتصريح بالمحترز والحوالة ~~فيه على ما يأتي ليس للمخالفة بين المسألتين بل لمجيء الثانية في المتن ~~فإنه قرينة على عدم إرادتها هنا اه سم. # (قوله فسخ الإجارة) اسم أن (قوله وهو مزيد ثقله إلخ) قيل يؤخذ مما ذكر أن ~~هذا في غير الشهيد أما هو فليس للمؤجر فسخ الإجارة بموته؛ لأنه حي وقد يمنع ~~الأخذ بأن حياته ليست حسية فلا ينافي أنه يثقل بعد الموت الحسي وإن كان حيا ~~عند الله اه ع ش أقول ويمنعه أيضا قول الشارح أو المعنوي (قوله ولا ينافيه ~~تفصيلهم إلخ) قد يقال هذا ظاهر على ما قدمه من تقييد إبدال المستوفى به بما ~~لو كان معينا في العقد وتلف والمتجه خلاف هذا التقييد وأنه يبدل مع بقائه ~~أيضا كما نبهنا عليه هناك وحينئذ فيتجه جواز الإبدال هنا بمريض مثله ~~فليتأمل اه سم عبارة النهاية فاقتضى التخيير ما لم يبدله بمريض مثله أو ~~دونه اه. # (قوله فاقتضى التخير) أي بين الفسخ وعدمه فإن لم يفسخ ألزم بحمله قهرا ~~عليه ولا شيء له زيادة على ما سمي أولا اه ع ش. # (قوله عينا) إلى قول المتن اقترض في المغني وإلى قول الشارح لكن لو قيل ~~في النهاية (قوله أو ذمة) أي وسلم عينها اه مغني (قوله لإمكان الاستيفاء في ~~قوله إلخ) قد يقال إن الذي في قول المصنف المذكور ليس طريقا للاستيفاء فكان ~~الظاهر أن يقول لإمكان الاستيفاء من غير ضرر عليه لما ذكره في قوله اه ~~رشيدي ms4579 (قوله وأجرة متعهدها) عطف على الضمير المجرور بتضمين الإنفاق معنى ~~الإعطاء بلا إعادة الخافض على مختار ابن مالك ولو حذف الأجرة لاستغنى عن ~~التضمين (قوله إن لزم) أي التعهد (المؤجر) أي بأن كانت إجارة ذمة اه ع ش ~~(قوله وليس إلخ) أي والحال ليس إلخ (قوله وإلا باع الزائد) ظاهر كلامهم أنه ~~يبيعه غير مسلوب المنفعة وصار ذلك كأنه غير مؤجر حلبي وقال العناني صورها ~~بعضهم بما إذا اكترى جملين لحمل إردبين مثلا وكان أحدهما يحملهما اه بجيرمي ~~(قوله باع إلخ) أي بنفسه أو نائبه غير المستأجر كما يأتي # (قوله من غير اقتراض) ظاهره وإن كان الاقتراض أنفع للمالك من البيع وهو ~~محتمل؛ لأن في الاقتراض إلزاما لذمة المالك وقد لا يتيسر توفيته عند ~~المطالبة اه ع ش قول المتن (اقترض) أي من المكتري أو أجنبي أو بيت المال اه ~~مغني (قوله قال السبكي إلخ) كذا شرح م ر مقتصرا على كلام السبكي وتأييده اه ~~سم يعني PageV06P194 # لا يظهر له موقع هنا فإن الكلام في مراجعة القاضي في الإنفاق لا في بيع ~~المكتري بإذنه بل هو مناف لقول الشارح الآتي أو وكيله غير المستأجر إلا أن ~~يراد بقوله واستئذانه الحاكم المراجعة المذكورة في المتن (قوله فله بيعه ~~حالا) أي على المعتمد وقضيته أن له الاستقلال بذلك اه ع ش (قوله لكن لو قيل ~~إلخ) يدل على أن الواجد البائع غير الحاكم فليراجع اه سم (قوله يلزمه) واجد ~~الثوب أو العبد # (قوله وإعطاؤه) الواو بمعنى أو أي يلزم الواجد إما استئذان الحاكم في ~~بيعه إن أمن الواجد من الحاكم على الثوب أي على أخذه للثوب أو إعطاؤه الثوب ~~للحاكم إن كان الحاكم أمينا إلخ اه كردي (قوله ويفرق إلخ) هذا يدل على أن ~~الموجود لا على وجه اللقطة اه سم (قوله بينه) أي واجد نحو الثوب (قوله له) ~~أي الملتقط (قوله القاضي) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وكذا إلى ~~المتن وقوله غير المستأجر إلى المتن (قوله أي المقترض ms4580 منه) ظاهر هذا ~~التفسير أنه لا يدفع له مال الجمال إذا كانت المؤنة منه فليراجع اه رشيدي ~~أقول ظاهر صنيع شرح الروض عدم الفرق عبارته وكذا يأخذ من ماله ثم يقترض ~~للإنفاق عليها أي على الجمال فإن وثق بالمستأجر دفعه إليه اه. # (قوله وإن كان القول إلخ) هذه الغاية لا حسن لها هنا (قوله وكذا إن لم ~~يتعذر لكنه لم يره) كذا في شرحي الروض والبهجة (قوله لامتناع وكالته إلخ) ~~يتأمل (قوله في بيع المستأجر) بفتح الجيم (قوله تبقى) أي الجمال المبيعة # (قوله وعليه) أي على عدم الانفساخ (قوله فهل للحاكم فسخها) شامل للذمية ~~لكن قوله كما لو إلخ يقتضي خلافه اه سم أقول عبارة شرح الروض كالصريح في ~~الشمول (قوله والأول أقرب) وفاقا للأسنى والمغني لكنهما عبرا بدل الحاكم ~~بالمستأجر (قوله ومحل ذلك) أي جواز بيع قدر النفقة دون الكل و (قوله في ~~الذمية) متعلق بذلك و (قوله ما إذا إلخ) خبر ومحل إلخ (قوله أن الحاكم إلخ) ~~بيان لبحث الأذرعي واعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله صريح في انفساخ إلخ) ~~قد يقال بل هو صريح في عدم الانفساخ إذ لو انفسخت لم يكتر له إذ لم يبق له ~~حق بعد الفسخ غير المطالبة بالأجرة اه سم (قوله به) أي بالبيع (قوله وعليه) ~~أي بحث الأذرعي (قوله وبين العينية) أي حيث إن ليس للحاكم بيع الكل فيها ~~ابتداء (قوله مما مر إلخ) أي في غصب الدابة وإباق العبد # (قوله مقدما له) أي لبيع قدر الاحتياج (على غيره) أي على الأخذ من ماله ~~والاقتراض عليه وبيع الكل (قوله وخرج) إلى قوله لتعلق حق إلخ في المغني ~~وإلى قوله لأن الإجارة في النهاية (قوله خشية أن يأكل إلخ) علة المنفي لا ~~النفي اه سم أي وعلته قوله: لتعلق حق إلخ (قوله بأعيانها) أي بالعقد في ~~العينية والتسليم في الذمية قول المتن (ولو أذن للمكتري إلخ) PageV06P195 # والقول قوله في قدر ما أنفق إذا ادعى نفقة مثله في العادة؛ لأنه أمين اه ms4581 ~~مغني (قوله لأنه محل ضرورة) إلى قوله فإن تعذر في المغني وإلى قوله وقد ~~يفرق في النهاية إلا قوله فقضية ما مر إلى لا يرجع (قوله وأمكن إثبات ~~الواقعة إلخ) أي بأن سهلت إقامة البينة وقبلها القاضي ولم يأخذ مالا وإن قل ~~على ما مر اه ع ش (قوله وإلا) شامل لما لو وجد الحاكم ولم يمكن إثبات ~~الواقعة عنده اه سم (قوله أنه لا يرجع إلخ) اعتمده المغني والنهاية # (قوله أنه لا يرجع) أي ظاهرا، وأما باطنا فينبغي أن له الرجوع اه ع ش ~~(قوله كون المساقى عليه بين الناس) أي فلا يتعذر الإشهاد عليها اه كردي ~~(قوله المساقى) في أصله بخطه بألف اه بصري (قوله لأنه) أي الشأن (قوله هنا) ~~أي في هرب الجمال (قوله الهروب) قضية صنيع القاموس أن الصواب إسقاط الواو ~~(قوله ندرة إلخ) صوابه عدم ندرة إلخ أو حذف لفظة ندرة (قوله وخرج) إلى ~~المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يفوض إلى فإن (قوله يكتري ~~عليه الحاكم) أي من ماله و (قوله أو اقترض) أي فإن لم يجد له مالا اقترض ~~عليه واكترى عليه اه مغني. # (قوله العين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لما مر إلى نعم وفي المغني ~~إلا قوله ولو الحر إلى المتن وقوله الظاهر إلى وكقبضها وقوله قال القاضي ~~أبو الطيب إلى المتن وقوله قال القاضي إلى وليس له وقوله ثم بحث إلى ومتى # (قوله ولو الحر المؤجرة إلخ) خلافا للقفال اه مغني عبارة الكردي يعني لو ~~آجر الحر نفسه مدة أو لعمل معلوم وسلم نفسه ولم يستعمله المستأجر حتى مضت ~~المدة أو مضت مدة يمكن فيها ذلك العمل استقرت الأجرة كذا في الكبير اه ~~(قوله ولو الحر المؤجرة عينه أو الدابة إلخ) لا يخفى ما في هذا المزج عبارة ~~المغني العين المؤجرة الدابة أو الدار أو غيرهما في إجارة عين أو ذمة اه ~~وهي حسن (قوله الظاهر أنه زيادة إيضاح) قد يقال بمنعه وإنما أتى به ليتعلق ms4582 ~~به قوله حتى مضت إلخ إذ لا يصح تعلقه بقبض إلا بتأويل؛ لأن القبض ينقضي ~~بمجرد وقوعه فلا يستمر إلى انقضاء المدة وإنما المستمر الإمساك وقد مر نظير ~~ذلك في آجرتكه سنة اه رشيدي (قوله امتناعه إلخ) أي أو وضعها بين يديه أو ~~التخلية بينه وبين الدار اه مغني (قوله إلا فيما يتوقف إلخ) قد يشكل بما ~~تقرر في البيع أنه لو وضع المبيع عنده صار قابضا وأوردته على م ر فاعترف ~~بإشكاله سم على حج ويمكن الجواب بأن محل الاكتفاء بالوضع في خفيف يمكن ~~تناوله باليد وعليه فيمكن حمل قول القاضي أبي الطيب إلا فيما يتوقف إلخ على ~~غيره كالدواب والأحمال الثقيلة اه ع ش # (قوله أي فيقبضه) الأحسن كونه من الإقباض أي يقبض المكري ما يتوقف قبضه ~~إلخ (قوله فإن صمم) أي المستأجر على الامتناع من التسلم (آجره) أي الحاكم ~~ما قبضه اه ع ش (قوله وفيه نظر) أي في قوله فإن صمم آجره (قوله لأنه حاضر) ~~أي المكتري الممتنع (قوله لأجله) أي حق الغير (قوله بعد قبضها) أي قبض ~~الحاكم العين اه سم (قوله وتصميمه ) أي المستأجر على الامتناع و (قوله يردها ~~إلخ) PageV06P196 # أي وتستقر الأجرة على المستأجر بمضي المدة اه ع ش (قوله لمالكها) أي ~~للمكري (قوله أو حكما) أي في القبض الحكمي كالامتناع من القبض (قوله ومتى ~~خرج إلخ) أي المستأجر اه ع ش (قوله إذا ذكر إلخ) أي أو كان العقد زمن خوف ~~وعلم به المؤجر اه ع ش (قوله ذلك) أي الخروج مع الخوف (قوله وليس له) أي ~~للمكتري اه ع ش (قوله لأنه يمكنه) أي المكتري و (قوله أن يسير عليها) أي أو ~~يؤجرها لمن يسير عليها ممن هو مثله اه ع ش (قوله ومن ثم بحث إلخ) عبارة ~~النهاية وما بحثه ابن الرفعة أنه إلخ يظهر حمله على أن مراده بذلك أنه ~~يتخير به إلخ اه. # (قوله لزمه مع المسمى إلخ) وإذا تلفت في هذه الحالة ضمنها ضمان المغصوب، ~~وأما لو ms4583 جاوز المحل المعين للركوب إليه ثم العود عليها إلى محل العقد ~~فيلزمه أجرة مثل ما زاد ويضمنها إذا تلفت فيه وقضية ما تقدم من أنه إذا ~~تعدى بضرب الدابة مثلا صار ضامنا ولو تلفت بغيره أنه يضمنها إذا تلفت في ~~مدة العود إلى محل العقد أيضا اه ع ش. # قول المتن (وكذا لو أكرى) كذا في أصله وفي نسخة المغني والنهاية والمحلى ~~اكترى اه سيد عمر (قوله أو عرضت عليه) هذا يخالف ما تقدم عن القاضي أبي ~~الطيب؛ لأن الدابة مما يتوقف قبضها على النقل فالوجه وفاقا لما رجع إليه م ~~ر أنه لا أثر لمجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضا في البيع سم على حج ~~اه ع ش ولا يخفى أن ذلك يجري في قول الشارح الآتي وكالتسليم العرض (قوله ~~لتمكنه إلخ) فيه ما مر من بحث الأذرعي (قوله أي التقدير إلخ) عبارة المغني ~~أي المذكور من هاتين المسألتين اه. # قول المتن (في الإجارة الفاسدة) خرج بالفاسدة الباطلة كاستئجار صبي بالغا ~~على عمل فعمله فإنه لا يستحق شيئا اه مغني وفي الكردي عن الدميري مثله ~~(قوله لا يكفي هنا) أي في الإجارة الفاسدة اه ع ش قول المتن (ولو أكرى عينا ~~مدة) أي إجارة عين أو ذمة كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش قول المتن (ولم ~~يسلمها) أي ولا عرضها اه رشيدي # (قوله أو غصبها) أي المؤجر العين بعد القبض قاله الكردي والأصوب أي ~~الأجنبي قبل القبض إذ الظاهر تنازع الفعلين بل قوله بعد القبض ينافي قول ~~الشارح الآتي لفوات المعقود عليه قبل قبضه (قوله ولو كان إلخ) غاية في قول ~~المتن ولم يسلمها فقوله حبسه أي حبس المكري المذكور بقوله ولم يسلمها فكان ~~الأولى أن يقول عقبه ولو ليقبض الأجرة (قوله PageV06P197 # فإن حبسها بعضها) أي حبس المؤجر الدابة بعض تلك المدة أي البعض الأول ~~قاله الكردي والأولى أي حبس المؤجر أو الأجنبي العين بعض تلك المدة الأول ~~أو الوسط عبارة المغني فإن ms4584 مضى بعض المدة ثم سلمها انفسخت في الماضي وثبت ~~الخيار في الباقي اه (قوله وإنما قدرت) الأنسب قدرها كما في النهاية قول ~~المتن (وآجر) أي إجارة عين بدليل كلام الشارح الآتي اه سم والأولى لأن ~~الكلام في إكراء العين عبارة المغني بدل قول الشارح الآتي ولا فسخ إلخ، ~~واحترز المصنف بالعين عن إجارة الذمة إذا لم يسلم ما يستوفى منه المنفعة ~~حتى مضت المدة التي يمكن فيها استيفاؤها فلا فسخ ولا انفساخ قطعا اه. # (قوله لأنه دين) أي المنفعة فكان الأولى التأنيث كما في المغني (قوله إلا ~~في صورة وهي إلخ) اعتمده المغني وذكره الكردي عن الدميري (قوله لو سكن كافر ~~إلخ) أي بإجارة بدليل ذكر المسمى اه سم عبارة المغني إذا عقد الإمام الذمة ~~مع الكفار على سكنى الحجاز فسكنوا فمضت المدة فيجب المسمى إلخ اه. # (قوله وليس في محله) قد يؤيد أنه ليس في محله ما لو سكن ذمي على وجه ~~الغصب دارا بالحجاز فإن لم يلزمه شيء فهو في غاية الإشكال والبعد وإن لزمه ~~أجرتها لم يتصور إلا أن تكون أجرة المثل إذ لا تسمية هنا فليتأمل اه سم. # (قوله أو وقفه) إلى قوله كما لو زوج أمته في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله أي القصة في ذلك وقوله واعتمده السبكي وغيره (قوله مثلا) أي أو باعه ~~اه مغني (قوله أي القصة إلخ) يجوز أيضا رجوع الضمير للإجارة ويكون قوله ~~الإجارة من الإظهار في موضع الإضمار اه سم (قوله لا سيما والأصح) الأخصر ~~لأن الأصح (قوله أنها) أي المنافع (قوله أم ولده) ومثلها مدبره اه نهاية ~~(قوله ثم مات إلخ) بقي ما لو آجر أم ولده ثم أعتقها وينبغي أن لا تنفسخ إلا ~~بالموت أيضا سم على حج اه ع ش (قوله نقصه) أي العبد (قوله بعقد لازم) متعلق ~~بقوله لتصرفه (قوله فيما يستوفيه الزوج) أي في استمتاعه بعد العتق اه سيد ~~عمر (قوله ولما مر) عطف على لتصرفه إلخ (قوله ونفقته) إلى قوله وإن أطال ms4585 في ~~النهاية والمغني (قوله في بيت المال إلخ) لأن السيد قد زال ملكه عنه وهو ~~عاجز عن تعهد نفسه اه مغني # (قوله إذ لم ينقض إلخ) عبارة المغني وهو كذلك؛ لأنه لم يعقد عليه PageV06P198 # عقد ثم نقضه اه. # (قوله وأنه لو أقر) أي بعد الإجارة (قوله قبل الإجارة) متعلق بعتق أو نعت ~~له وهو الأولى (قوله غرم له) عبارة المغني والنهاية عتق ولم يقبل قوله في ~~بطلان الإجارة ويغرم للعبد إلخ اه. # (قوله لتعديه إلخ) عبارة المغني وهو كذلك كما نقلاه عن الشيخ أبي علي ~~وأقراه وكما لا تنفسخ الإجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرقية فلو استأجر ~~مسلم حربيا فاسترق أو استأجر منه دارا في دار الحرب ثم ملكهما المسلمون لم ~~تنفسخ الإجارة اه (قوله ولو فسخت إلخ) وإن آجر دارا بعبد ثم قبضه وأعتقه ثم ~~انهدمت فالرجوع بقيمته اه مغني (قوله ملك منافع نفسه) أي ويرجع المستأجر ~~بقسط ما بقي على السيد أو الوارث اه ع ش (قوله كما في الروضة) والمتجه فيما ~~لو أوصى بمنفعة عبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية رجوع المنافع للورثة ~~فلو آجر داره ثم وقفها ثم فسخت الإجارة رجعت للواقف كما أفاده الوالد - ~~رحمه الله تعالى - شرح م ر اه سم قال ع ش قوله رجعت للواقف أي ويرجع ~~المستأجر بقسط ما بقي على الواقف اه. (قوله ولا يختص ذلك إلخ) أي عدم ~~الانفساخ بما ذكر و (قوله لجريانها) أي الإجارة متعلق بقوله لا تنفسخ إلخ و ~~(قوله ولا يختص إلخ) جملة معترضة و (قوله في وقتها) أي الإجارة متعلق ~~بالجريان # (قوله حال الإجارة) إلى قوله وتردد الأذرعي في النهاية إلا قوله ولو رد ~~إلى المتن (قوله قطعا) أشار به إلى أن قول المصنف في الأصح راجع لنفي ~~الانفساخ فقط (قوله وإنما لم يصح بيع المشترى إلخ) أي مع أن في كل من ~~المسألتين بيع الشخص ما ليس تحت يده لمن هو تحت يده اه رشيدي (قوله بيع ~~المشترى) الأولى ضبطه ms4586 بفتح التاء (قوله وبه فارق إلخ) أي باختلاف المورد ~~عبارة النهاية والمغني بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بضع الأمة ~~المزوجة بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج اه عبارة سم ~~قوله وبه فارق انفساخ إلخ يتأمل وكأن المراد أن الملك في النكاح وارد على ~~المنفعة أيضا إذ الزوج لا يملكها بل يملك أن ينتفع بشيء مخصوص اه # (قوله ولو رد المبيع) متفرع على قول المصنف ولا تنفسخ الإجارة إلخ فكان ~~الأولى فلو بالفاء بدل الواو (قوله استوفى) أي المكتري وكذا ضمير رجع قول ~~المتن (فلو باعها) أو وقفها أو وهبها أو أوصى بها اه نهاية (قوله وقد قدرت) ~~إلى قوله للضرورة في المغني (قوله لم يمنع) أي المستأجر أي لم يجز له أن ~~يمنع إلخ اه ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول والمشتري نائب فاعله عبارة ~~المغني أن العين تؤخذ منه وتسلم للمشتري ثم تعاد إليه يستوفي منها إلى آخر ~~المدة ويعفى عن القدر الذي يقع التسليم فيه؛ لأنه يسير ولا يثبت له خيار ~~كما لو انسدت بالوعة الدار فلا خيار؛ لأن زمن فتحها يسير اه # (قوله ثم يرجع) الأولى التأنيث (قوله للضرورة) هذا ظاهر حيث تمضي مدة ~~تقابل بأجرة اه ع ش أي بخلاف ما نحن فيه أي فالأولى أن يعلل بما مر عن ~~المغني آنفا (قوله وتردد الأذرعي إلخ) المتجه صحة البيع قبل التفريغ وتوقف ~~صحة القبض عليه م ر اه سم عبارة النهاية وشمل كلامه ما لو كانت مشحونة ~~بأمتعة كثيرة لا يمكن تفريغها إلا بعد مضي مدة لمثلها أجرة فيصح البيع فيما ~~يظهر وإن توقف قبضها على تفريغها على ما مر اه قال ع ش ويؤخر قبض المشتري ~~العين حيث كانت مدة التفريغ تقابل بأجرة أو فيها مشقة لا تحتمل عادة إلى ~~انتهاء مدة الإجارة قهرا عليه حيث اشترى عالما بكونها مؤجرة فقد رضي ~~ببقائها في يد المستأجر اه. # (قوله قال وقد أشعر إلخ) إطلاقه يقتضي أنه على هذا لا فرق بين ms4587 قصر المدة ~~وطولها ومقتضى صنيع الشارح أي وصريح النهاية تخصيصه بالطويلة فليتأمل اه ~~سيد عمر (قوله PageV06P199 # وقد يقال إلخ) قد مر آنفا عن النهاية وع ش ما يوافقه (قوله في هذه ~~الصورة) أي التي تردد فيها الأذرعي (قوله قبله) أي التسلم (قوله فيمتنع ~~البيع إلخ) وافقه المغني ثم قال ويقاس بالبيع ما في معناه ويستثنى من محل ~~الخلاف مسألة هرب الجمال السابقة فإنه يباع من الجمال قدر النفقة قالا ولا ~~يخرج على الخلاف في بيع المستأجر؛ لأنه محل ضرورة والبيع الضمني كأعتق عبدك ~~عني على كذا فأعتقه عنه وهو مستأجر فإنه يصح قطعا لقوة العتق كما نقلاه عن ~~القفال في كفارة الظهار وأقراه اه وخالفه النهاية فقال أما إذا قدرت بعمل ~~فكذلك خلافا لأبي الفرج الزاز وإن تبعه البلقيني اه قال ع ش قوله خلافا ~~لأبي الفرج الزاز ظاهره أن كلام أبي الفرج مصور بما إذا كان البيع لغير ~~المكتري اه. # (قوله الإجارة) إلى قوله عند الغزالي في النهاية وإلى قوله ورجحه ابن ~~الرفعة في المغني إلا قوله لكن بحث إلى فإن أجاز وقوله قيل (قوله لكن بحث ~~الأذرعي إلخ) عبارة النهاية خلافا للأذرعي ومن تبعه اه. # (قوله فقيل منفعة إلخ) جزم به في الروض واعتمده م ر اه سم عبارة المغني ~~فمنفعة بقية المدة للبائع في أحد وجهين رجحه ابن المقري اه # (قوله والأول أوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ولو آجر داره) إلى قوله ~~ومر أوائل البيع في النهاية (قوله فهل تدخل المنفعة) أي منفعة تلك المدة اه ~~سم (قوله قبل وقوع التخيير إلخ) وظاهر أن مثله بعده إذا اختار الإبقاء ~~بالأجرة اه رشيدي (قوله نظيره) الأولى قبل وقوع نظير التخيير السابق في ~~العارية (قوله لم يصح) أي العقد الثاني # (قوله فيما يضر إلخ) أي في نفع يضر الانتفاع بذلك النفع (قوله وعلى هذا) ~~أي قوله ويصح في غير المضر إن خصه بالعقد إلخ (قوله يحمل قول بعضهم إلخ) ~~يتأمل اه رشيدي (قوله ولم يسترها الغراس) ليتأمل تصويره فإن ms4588 الذي يتبادر ~~أنه لا بد من ستر ما وكذا في البناء اه سيد عمر أقول تقدم في البيع ما يفيد ~~أن الستر الجزئي لا يضر في صحة البيع (قوله ويعمل فيه) أي في التفريغ اه ~~كردي ويظهر أن الضمير للغراس و (قوله بما ذكروه إلخ) أي من التخيير بين ~~الأمور الثلاثة # (قوله بأن الأجرة تحل بموته) أي فيأخذها المؤجر من تركته (قوله هذا) أي ~~ما ذكر من الحلول وعدم الانفساخ (قوله إن لم يضع المتعدي يده) أي إلى ~~انقضاء المدة اه كردي (قوله الذي سببه موت المستأجر) خرج به الحلول الذي ~~سببه مضي المدة قبل موته فلا يرتفع كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله به) أي ~~بالمتعدي (قوله ما مر) أي قريبا سم على حج أي في قول الشارح بعد قول المصنف ~~ولو أكرى عينا مدة إلخ أو حبسها أو غصبها إلخ اه ع ش (قوله في الغصب) أي ~~للعين المؤجر PageV06P200 # سم وع ش (قوله ثم تقسيطها بما لا يطابق إلخ) أي أما لو لم يقسط الأجرة ~~على أجزاء المؤجر كما لو قال آجرتك هذه الأرض بكذا على أنها خمسون ذراعا ~~مثلا فبانت دون ذلك لم يسقط من الأجرة شيء في مقابلة ما نقص من الأذرع لكن ~~يتخير المستأجر بين الفسخ والإجارة فإن فسخ رجع بما دفعه إن كان وإلا سقط ~~المسمى عن ذمته ثم إن كان الفسخ بعد مضي المدة أي بعضها استقر عليه أجرة ~~مثل ما مضى من المدة قبل الفسخ اه ع ش # (قوله تحالفا) أي المؤجر والمستأجر ويفسخانها هما أو أحدهما أو الحاكم إن ~~لم يتراضيا بقول أحدهما اه ع ش (قوله لأن تعارض ذينك) أي الإجمال والتقسيط ~~وكذا ضمير سقوطهما (قوله وإن أمكن إلخ) في تجريد المزجد ما نصه وسئل أي ~~شيخه عن كتاب إجارة كتب فيه أن الأجرة كل يوم أربعة دراهم والجملة في السنة ~~ألف وأربعمائة وأربعون بزيادة أربعة وعشرين درهما على التفصيل فأجاب بأنه ~~ينظر في كيفية المكتوب فإن كانت الجملة كتبت ms4589 فيه إجمالا للتفصيل المذكور ~~مياومة ولفظه يقتضي أنها ذكرت جمعا للمفصل بأن قيل فمجموع ذلك ألف ~~وأربعمائة وأربعون ونحو ذلك من اللفظ لزمه المسمى على المياومة ولا يلزمه ~~زيادة الأربعة والعشرين فإن أحدهما غلط فيحكم بالأقل وإن لم تكن الجملة ~~المذكورة موردة بلفظ الجمع والإجمال لذلك الذي فصل مياومة بأن قال ~~استأجرتها بأجرة مبلغها كل يوم أربعة دراهم وفي السنة ألف وأربعمائة ~~وأربعون ونحوه من الألفاظ فيحكم عليه ظاهرا بالجملة مع ما فيها من الزيادة ~~فإن الجمع ممكن بأن يكون ذلك تقسيطا لبعض الأجرة دون بعض انتهى اه سم (قوله ~~على تقسيط المبلغ) أي الأربعة آلاف (قوله على أول المدة) أي إلى أن ينفد ~~المبلغ اه كردي عبارة ع ش أي وما زاد على ذلك لا تتعلق به الإجارة اه. # (قوله العشرين) نعت للشهر (قوله ومر أول خامس إلخ) عبارته هناك ومن ثم ~~أفتى ابن الصلاح في صك فيه جملة زائدة وتفصيل أنقص منها بأنها إن تقدمت عمل ~~بها لإمكان الجمع بكون التفصيل لبعضها وإن تأخرت فإن قيل فمجموع ذلك كذا ~~حكم بالتفصيل؛ لأنه المتيقن أي وإن لم يقل ذلك حكم بها كما هو ظاهر اه سم ~~(قوله ومحله إلخ) راجع لقوله ثم لاستيفاء أجرته. ### | [كتاب إحياء الموات] # قول المتن (إحياء الموات) أي وما يذكر معه من قوله فصل منفعة الشارع إلى ~~آخر الكتاب (قوله هو) أي شرعا اه ع ش قول المتن (الأرض التي إلخ) قال ابن ~~الرفعة وهو قسمان أصلي وهو ما لم يعمر قط وطارئ وهو ما خرب بعد عمارة ~~الجاهلية اه مغني (قوله أي لم تتيقن) إلى قوله وكان ذكرهم للإحياء في ~~النهاية إلا قوله لكن في إطلاقه نظر (قوله أي لم يتيقن عمارتها إلخ) عبارة ~~المغني وشرح الروض ولا يشترط في نفي العمارة التحقق بل يكفي عدم تحققها بأن ~~لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصول شجر ونهر وجدر وأوتاد ونحوها اه. # (قوله لم تتيقن عمارتها إلخ) يدخل فيه ما تيقن عدم عمارته في ms4590 الإسلام وهو ~~ظاهر وما شك فيه وسيأتي عدم PageV06P201 # جواز إحيائه في قوله م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية إلخ اه ع ش وقوله م ر ~~وسيأتي عدم جواز إحيائه إلخ يأتي في الشرح خلافه # (قوله من حقوق عامر) أي حريمه اه مغني (قوله ولا من حقوق المسلمين) ~~كحافات الأنهار ونحوها اه ع ش عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه تملك الأرض ~~التي لم تعمر ما تعلق بها حق المسلمين عموما كالطريق والمقبرة وكذا عرفة ~~ومزدلفة ومنى وما حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن مفهوم قوله لم ~~تعمر قط ما كان معمورا في الجاهلية ثم خرب وبقي آثار عمارتهم فللمسلم تملكه ~~كما سيذكره وما عمره الكافر في موات دار الإسلام فإنه لا يملكه اه. # (قوله من عمر أرضا إلخ) هو بالتخفيف وهو لغة القرآن قال تعالى {إنما يعمر ~~مساجد الله} [التوبة: 18] ويجوز فيه التشديد وهذا كله حيث لم تعلم الرواية ~~اه ع ش (قوله فهو أحق بها) اسم التفضيل ليس على بابه (قوله وصح أيضا إلخ) ~~ذكره بعد الأول لما فيه من التصريح بالاختصاص إذ قوله أحق في الأول قد يشعر ~~بأن لغيره فيه حقا اه ع ش (قوله ولهذا) أي لصحة هذا الخبر و (قوله لأنه ~~إعطاء إلخ) علة للعلية فلا إشكال (قوله أقطعه) أي أعطاه # (قوله لكن في إطلاقه نظر) عبارة ع ش لكن الصحيح عدم تكفيره بالمعارضة إذ ~~غايتها انتزاع عين من يد مستحقها نعم إن حمل على مستحل ذلك فلا يبعد ~~التكفير به اه. # (قوله وأجمعوا عليه) أي على إحياء الموات وإنما قال في الجملة؛ لأنهم ~~اختلفوا في كيفيته وما يحصل به فلم يجمعوا إلا على مطلق الإحياء رشيدي ~~وكردي (قوله به) أي الإحياء و (قوله فيها) أي الأرض أي في إحيائها (أجر) أي ~~ثواب و (قوله طلاب الرزق) أي من إنسان أو بهيمة أو طير اه ع ش قول المتن ~~(فللمسلم) أي يجوز له (تملكها إلخ) يرد عليه ما لو تحجر مسلم مواتا ولم ms4591 ~~يترك حقه ولم تمض مدة يسقط فيها حقه فإنه لا يحل لمسلم تملكه وإن كان لو ~~فعل ملكه وإن حمل الجور في كلامه على الصحة فلا إيراد مغني ونهاية (قوله ~~ولو غير مكلف) شامل لصبي غير مميز سم على حج وعبارة شيخنا الزيادي أي بشرط ~~تمييزه اه لكن يعارضها قول الشارح كمجنون إلا أن يحمل على مجنون له نوع ~~تمييز وكتب سم على منهج أي ولو رقيقا ويكون لسيده اه وهذا في غير المبعض ~~أما هو فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فهو لمن وقع الإحياء في نوبته وإن لم ~~تكن فهو مشترك بينهما اه ع ش (قوله فيما لا يشترط إلخ) راجع للغاية عبارة ~~النهاية وإن لم يكن مكلفا كمجنون كما صرح به الماوردي والروياني ومرادهما ~~بذلك فيما لا يشترط إلخ اه. # (قوله مما يأتي) أي في التنبيه الثالث قول المتن (تملكها بالإحياء) نعم ~~لو حمى أي الإمام لنعم الصدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم يملكه إلا ~~بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأئمة نهاية ومغني (قوله وعبر بذلك) ~~أي بالتملك و (قوله المشعر بالقصد) فإن التملك يلزمه القصد كردي وع ش (قوله ~~لأنه الغالب) أي لأن الغالب في الإحياء أن يقصد المحيي لا لأن القصد شرط في ~~الإحياء فإنه يحصل ممن لا قصد له كالصبي والمجنون اه كردي وهو يوافق ما مر ~~عن سم من عدم اشتراط التمييز عبارة ع ش قوله لأنه إلخ أي التملك اه والأول ~~هو الظاهر المتعين (قوله أي تملك ذلك) عبارة المغني أي إحياء الأرض ~~المذكورة اه. # (قوله تملك ذلك لذمي) مفهومه أنه إذا أحيا ذلك للإرفاق لا يمنع وعليه ~~فينبغي أنه إذا ازدحم مع مسلم في إرادة الإحياء أن يقدم السابق ولو ذميا ~~فإن جاءا معا قدم المسلم على الذمي فإن كانا مسلمين أو ذميين أقرع بينهما ~~وكذا يقال فيما لو اجتمع مسلم وذمي بدار كفر لم يذبونا عن مواتها اه ع ش ~~قول المتن (لذمي) ولا لغيره من الكفار ms4592 كما فهم بالأولى مغني ونهاية (قوله ~~وإن أذن الإمام) فلو أحيا ذمي أرضا ميتة بدارنا ولو بإذن الإمام نزعت منه ~~ولا أجرة عليه فلو نزعها منه مسلم وأحياها ملكها وإن لم يأذن له الإمام فإن ~~بقي له فيها عين نقلها ولو زرعها الذمي وزهد فيها أي تركها تبرعا صرف ~~الإمام الغلة في المصالح ولا يحل لأحد تملكها؛ لأنها ملك المسلمين مغني ~~وروض مع شرحه (قوله لخبر الشافعي إلخ) عبارة المغني لأنه استعلاء وهو ممتنع ~~عليهم بدارنا اه. # (قوله لله ورسوله إلخ) فيه دلالة على PageV06P202 # ما مر أن الله أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة اه ع ش (قوله لكافر معصوم ~~إلخ) مفهومه أن غير المعصوم لا يجوز له ذلك بدارنا وأنه إذا فعل لا يملكه ~~وهو ظاهر اه ع ش وعبارة المغني والأسنى وللذمي والمستأمن الاحتطاب ~~والاحتشاش والاصطياد بدارنا ونقل تراب من موات دارنا لا ضرر علينا فيه، ~~وأما الحربي فيمنع من ذلك لكن لو أخذ شيئا من ذلك ملكه كما قاله المتولي ~~اه. # (قوله أهل ذمة) عبارة المغني وسم دار حرب وغيرها اه. # (قوله بكسر المعجمة) إلى قوله وكان ذكرهم في المغني (قوله كموات دارنا) ~~أي قياسا عليه (قوله وقد صولحوا إلخ) هذا القيد ذكره السبكي قال ولو كانت ~~أرض هدنة بر اه سم (قوله على أن الأرض لهم إلخ) فإن صالحناهم على أن البلد ~~لنا وهم يسكنون بجزية فالمعمور منها فيء ومواتها الذي يذبون عنه يتحجر لأهل ~~الفيء عن الأصح فيحفظه الإمام لهم فلا تكون فيئا في الحال فإن فني الذميون ~~فكنائسهم في دار الإسلام كسائر أموالهم التي فنوا عنها ولا وارث لهم اه ~~مغني (قوله مطلقا) أي دفعونا عنه أو لا اه ع ش # (قوله فالقياس ملكه بمجرد الاستيلاء إلخ) خلافا للنهاية والمغني والروض ~~وشرحه عبارة المغني ولا يملكها بالاستيلاء؛ لأنها غير مملوكة لهم حتى يملك ~~عليهم وإذا استولينا عليها وهم لا يذبون عنها فالغانمون أحق بإحياء أربعة ~~أخماسها وأهل الخمس بإحياء الخمس فإن أعرض كل الغانمين عن ms4593 إحياء ما يخصهم ~~فأهل الخمس أحق به اختصاصا كالمتحجر اه وعبارة سم قوله وإلا فالقياس إلخ ثم ~~قوله فما اقتضاه كلام شارح إلخ فيهما نظر؛ لأن موات دار الحرب غايته أنه ~~كموات دار الإسلام في كونه مباحا، وذلك لا يقتضي تملكه بدون إحياء كموات ~~دار الإسلام وإنما ملك عامر دار الحرب بالاستيلاء؛ لأنه مملوك لهم فملك ~~بالاستيلاء بخلاف الموات فإنه غير مملوك لأحد فلا يملك بالاستيلاء ثم قال ~~بعد سرد عبارة الروضة فانظر هذا الكلام فإنه نص فيما اقتضاه كلام ذلك ~~الشارح ومانع من القياس المذكور إلى أن قال فالحاصل في موات دار الحرب أنه ~~عند عدم الذب يملك بالإحياء دون مجرد الاستيلاء، ولو مع قصد التملك وعند ~~الذب لا يملك بمجرد الإحياء بل الإحياء بعد الاستيلاء وعلى هذا لا حاجة إلى ~~حمل المتن على أرض الصلح بل يجوز حمله على أرض الحرب اه وعبارة السيد عمر ~~قوله كما اقتضاه كلام الشارح إلخ ما اقتضاه كلام الشارح المذكور هو المصحح ~~في أصل الروضة هنا من ثلاثة أوجه ثانيها أنهم يملكونه بالاستيلاء كالمعمور ~~ثالثها لا يفيد الاستيلاء ملكا ولا اختصاصا فليراجع قوله كما يعلم إلخ ~~اه PageV06P203 # قوله في الماضي إلخ) في بلاد الإسلام أو غيره وإن خصه الشارح ببلاد ~~الإسلام نهاية ومغني (قوله في الماضي) إلى قوله كما في البحر في المغني ~~وإلى المتن في النهاية (قوله ولو ذميا) أي أو حربيا وإن ملك بالاستيلاء سم ~~على حج اه ع ش ورشيدي (قوله ولو ذميا) أي أو نحوه وإن كان وارثا نهاية ~~ومغني قال ع ش قول م ر أو نحوه أي كالمعاهد والمؤمن اه. # (قوله إلا إن أعرض عنه إلخ) كأن وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال ~~كفار الإعراض قبل القدرة صار مباحا فملك بالإحياء فلا يقال القياس أنه ~~غنيمة أو فيء ولا يقال إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك ~~بالإعراض إلا ما استثني اه سم (قوله قبل القدرة) أي على الإحياء قاله ~~الكردي والظاهر ms4594 بل المتعين أن المعنى قبل قدرتنا على الاستيلاء كما يفيده ~~قول م ر في هامش نهايته وإنما لم يكن فيئا أو غنيمة؛ لأن محل ذلك إذا كان ~~ملك الحربي باقيا إلى استيلائنا عليه ولا كذلك هنا اه وقول سم قوله قبل ~~القدرة أي عليهم وهذا القيد إنما يناسب الحربيين وظاهر أنه لا عبرة ~~بالإعراض بعد القدرة وإن لم نستول عليه اه # (قوله بدارنا) والمراد بدار الإسلام كل بلدة بناها المسلمون كبغداد ~~والبصرة أو أسلم أهلها عليها كالمدينة واليمن أو فتحت عنوة كخيبر وسواد ~~العراق أو صلحا على أن يكون الرقبة لنا وهم يسكنونها بخراج وإن فتحت على أن ~~الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب، ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها ~~المسلمون كطرسوس لا تصير دار حرب اه مغني (قوله بدارنا) كان القيد بدارنا؛ ~~لأنه إذا كان بدار الحرب ملك بالاستيلاء بشرطه اه سم قول المتن (والعمارة ~~إسلامية) أي وجدت في زمن مجيء الإسلام اه سم يعني حدثت بعده (قوله يقينا) ~~سيذكر محترزه (قوله أو استقراضه) أي الثمن (قوله إلى ظهور مالكه) من مسلم ~~أو ذمي قاله في شرح الروض اه سم # (قوله وإلا كان ملكا لبيت المال إلخ) مفهومه أنه مع رجاء ظهور مالكه ~~يمتنع إقطاعه مطلقا اه سم (قوله فله إقطاعه إلخ) ويؤخذ منه حكم ما عمت به ~~البلوى من أخذ PageV06P204 # الظلمة المكوس والعشور وجلود البهائم ونحوها التي تذبح وتؤخذ من ملاكها ~~قهرا وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم وهو صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها ~~وأكلها كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى - اه نهاية وفي المغني نحوه ~~قال الرشيدي قول م ر وتعذر رد ذلك لهم للجهل إلخ أي بأن لم يعرف أحد منهم ~~كما يعلم من المأخوذ منه فليست الصورة أنهم موجودون لكن جهل عين ما لكل ~~منهم كما هو الواقع في جلود البهائم الآن إذ حكمها أنها مشتركة بين أربابها ~~كما في فتاوى النووي الذي مرت الإشارة إليه في باب الغصب اه قال ع ش قول ms4595 م ~~ر للجهل بأعيانهم أما لو عرف مالكوها فهي باقية على ملكهم فلا يحل بيعها ~~ولا أكلها نعم لمالكها أن يأخذ منها ما غلب على ظنه أنه حقه ولو بلا إذن من ~~الإمام أو نائبه وإلا حرم وقول م ر فيحل بيعها وأكلها أي بعد دخولها في يد ~~وكيل بيت المال وتصرفه فيها بالمصلحة اه # (قوله وتمليكها) ومنه ما جرت به العادة الآن في أماكن خربة بمصرنا جهلت ~~أربابها وأيس من معرفتهم فيأذن وكيل السلطان في أن من عمر شيئا منها فهو له ~~فمن عمر شيئا منها ملكه وينبغي أن محله ما لم يظهر كون المحيا مسجدا أو ~~وقفا أو ملكا لشخص معين فإن ظهر لم يملكه وبعد ظهوره فهو مخير كما في إعارة ~~الأرض للبناء أو الغراس بين الأمور الثلاثة وينبغي أن تلزمه الأجرة للمالك ~~مدة وضع يده اه كلام ع ش قول المتن (جاهلية) أي يقينا بقرينة ما يأتي ولا ~~ينافيه قوله وجهل دخولها إلخ؛ لأن المراد أنا تيقنا كونها في الأصل جاهلية ~~وشككنا في أنها غنمت للمسلمين قبل أو لم تغنم اه ع ش (قوله أو شك في كونها ~~جاهلية فكالموات) في تجريد المزجد ما يقتضي خلافه نصه إذا شك في أن العمارة ~~إسلامية أو جاهلية فوجهان كالقولين في الركاز الذي جهل حاله اه وهو موافق ~~لما في شرح م ر عن بعض شراح الحاوي وعبارته م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية ~~أو إسلامية قال بعض شراح الحاوي ففي ظني أنه لا يدخلها الإحياء انتهت اه سم # قال ع ش قول م ر قال بعض شراح الحاوي إلخ هذا هو المعتمد اه وعبارة ~~الرشيدي ما ظنه هذا البعض جزم به في الأنوار وصححه الشارح م ر ووالده في ~~تصحيح العباب وعليه فقوله فيما مر يقينا ليس بقيد اه. # (قوله كالركاز) هذا في صورة الشك لا يوافق ما تقدم في الركاز أنه إذا شك ~~أنه من أي الضربين يكون لقطة اه سم # عبارة المغني وإن شككنا ms4596 في معمور أنه عمر في الجاهلية أو الإسلام قال في ~~المطلب فيه الخلاف المذكور في الركاز الذي جهل حاله أي وقد تقدم أنه لقطة ~~والأراضي العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرا ثم زال الرمل أو ~~الماء فهي لمالكها إن عرف وما ظهر من باطنها يكون له ولو لبسها الوادي ~~بتراب آخر فهي بذلك التراب له كما في الكافي وإلا فإن كانت إسلامية فمال ~~ضائع أو جاهلية فتملك بالإحياء على ما مر، وأما الجزائر التي تربها PageV06P205 # الأنهار فإن كان أصلها من أراضي النهر وليست حريما لمعمور فهي موات وإن ~~وقع الشك في ذلك فأمرها لبيت المال هذا ما يظهر من كلامهم ولم أر من حقق ~~هذا المحل اه مغني وقوله وأما الجزائر التي تربها الأنهار إلخ رده سم وأقره ~~ع ش بما نصه والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع إحيائها ~~أي الجزائر التي تحدث في خلال النهر؛ لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج ~~راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ~~ذلك بل هي أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي تباعد عنه الماء وقد تقرر عن ~~بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك م ر اه. # (قوله نعم إن) إلى قوله وليس لأهل القرية في المغني إلا قوله وانتصر إلى ~~المتن وقوله وبحث إلى المتن وقوله ولو في بعض السنة وإلى قول المتن وحريم ~~الدار في النهاية إلا قوله وانتصر إلى المتن وقوله إن كانوا خيالة وقوله إن ~~كانوا أهل إبل وقوله ولا مناقضا إلى المتن # (قوله نعم إن كان بدارهم إلخ) بقي ما لو كان بدار الحرب أي ولم يدخل في ~~ملكهم وينبغي أن يجري فيه ما تقرر في موات دار الحرب اه سم. # (قوله لأنه ملك لمالك المعمور) يؤخذ منه أنه لو تعدى أحد بالزراعة أو ~~نحوها فيه لزمه أجرة مثله ويقلع ما فعله مجانا وأجرة المثل اللازمة له إذا ~~أخذت وزعت على أهل القرية بقدر أملاكهم ممن ms4597 له حق في الحريم فيستحق كل منهم ~~ما تمس حاجته إليه مما يحاذي ملكه من الجهة التي هو فيها من القرية مثلا اه ~~ع ش (قوله لا يباع وحده) أي حيث لم يمكن لمالك الدار مثلا إحداث حريم لها ~~كالممر على ما مر للشارح م ر في البيع اه ع ش # (قوله كشرب الأرض إلخ) أي نصيبها من الماء اه ع ش (قوله ككل ما ينقص إلخ) ~~أي وهو منفصل كأحد زوجي خف فلا ينافي ما مر من عدم صحة بيع جزء معين من ~~إناء أو سيف على ما مر اه ع ش قول المتن (وهو ما تمس إلخ) كان الأولى تقديم ~~بيان الحريم على حكمه؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره اه مغني قول المتن ~~(ما تمس الحاجة إليه إلخ) أي بأن لا يكون ثم ما يقوم مقامه أما لو اتسع ~~الحريم واعتيد طرح الرماد في موضع منه ثم احتيج إلى عمارة ذلك الموضع مع ~~بقاء ما زاد عليه فتجوز عمارته لعدم تفويت ما يحتاجون إليه، وأما لو أريد ~~عمارة ذلك الموضع بتمامه وتكليفهم طرح الرماد في غيره، ولو قريبا منه فلا ~~يجوز بغير رضاهم؛ لأنه باعتيادهم الرمي فيه صار من الحقوق المشتركة وكذا ~~يجوز الغراس فيه لما لا يمنع انتفاعهم بالحريم كأن غرس في مواضع يسيرة بحيث ~~لا تفوت منافعهم المقصودة من الحريم اه ع ش (قوله أصله) أي أصل الانتفاع ~~(قوله إن كانوا خيالة) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارتها وإن لم يكونوا ~~خيالة خلافا للإمام ومن تبعه فقد تتجدد لهم أو يسكن القرية بعدهم من له ذلك ~~اه وعبارة سم والأوجه عدم التقييد بذلك م ر اه. # (قوله إن كانوا أهل إبل) عبارة النهاية وإن لم يكن لهم إبل على قياس ما ~~مر اه وأقرها سم (قوله كمراح الغنم إلخ) والجرين المعد لدياسة الحب فيمتنع ~~التصرف فيه بما يعطل منفعته على أهل القرية أو ينقصها فلا يجوز زرعه في غير ~~وقت الاحتياج إليه إن حصل في ms4598 الأرض خلل من أثر الزرع يمنع كمال الانتفاع ~~المعتاد فتلزمه الأجرة اه ع ش # (قوله واستقل) أي بأن كان مقصودا للرعي بخلاف ما إذا لم يستقل مرعى وإن ~~كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الإبعاد رشيدي ومغني وأسنى (قوله على ~~الأوجه) اعتمده م ر اه سم (قوله المباحة) يخرج المرعى المعدود من الحريم؛ ~~لأن الحريم مملوك كما تقدم سم على حج اه ع ش (قوله ولو لمسجد) أي ولو كان ~~مسجدا لا يجوز على حريم النهر لكن قالوا إذا رأينا عمارة على حافة نهر لا ~~نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق وإنما الكلام في الابتداء وما عرف حاله اه ~~كردي (قوله ولو لمسجد ويهدم) قال الشيخ في حاشيته ومع وجوب هدمه لا تحرم ~~الصلاة فيه؛ لأن غاية أمره PageV06P206 # أنها صلاة في حريم النهر وهي جائزة بتقدير عدم البناء فمع وجوده كذلك ~~ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاقه الإزالة وعليه فلو كان للمسجد ~~المذكور إمام أو غيره من خدمة المسجد أو ممن له وظيفة فيه كقراءة فينبغي ~~استحقاقهم المعلوم كما في المسجد الموقوف وقفا صحيحا؛ لأن الإمامة والقراءة ~~ونحوهما لا تتوقف على مسجد واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجدا لا يقتضي بطلان ~~الشرط وتصح فيه الجمعة أيضا؛ لأنه يشترط لجواز القصر مجاوزة محله فهو كساحة ~~بين الدور فاحفظه فإنه مهم انتهى وهو جدير بما ذكره لنفاسته لكن قوله ~~فينبغي استحقاقهم المعلوم لا يخفى أن محل استحقاقهم له من حيث الشرط إذا ~~كان الواقف يستحق منفعة ما جعل المعلوم منه أما إذا كان لا يستحق ذلك بأن ~~كان قد جعله من أماكن جعلها بجوانب المسجد أو أسفله في الحريم أيضا كما هو ~~واقع كثيرا فلا يخفى أنه لا دخل لشرط الواقف فيه لعدم استحقاق وقفيته ثم إن ~~كان من له المعلوم ممن يستحق في بيت المال جاز له تعاطيه؛ لأن منفعة الحريم ~~تصرف لمصالح المسلمين وإن لم يكن ممن يستحق في بيت المال فلا يجوز له ~~تعاطيه كما هو ظاهر تأمل اه ms4599 رشيدي # (قوله ويهدم ما بني فيه) انظره مع ما سيأتي عن الروض من جواز بناء الرحى ~~على الأنهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل ~~للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق؛ لأن من شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف ~~الدار فليراجع وليحرر اه سم (قوله قال بعضهم) عبارة النهاية ولا يغير هذا ~~الحكم كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - وإن إلخ وفي سم وأقره ع ش ~~(فرع) # الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من ~~قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر ~~القديم ونحوهما ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع ~~غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولا ~~يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين وكذا ~~يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر في زرع ونحوه اه عبارة البجيرمي ~~وإن انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه وصارت مكشوفة لم تخرج عما كانت عليه ~~من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم المسلمين وليس للسلطان تمليكها ولا ~~تمليك شيء من النهر أو حريمه لأحد وإن انكشف الماء عنه؛ لأنه بصدد أن يعود ~~إليه نعم له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين كذا تحرر مع م ر في ~~درسه بالمباحثة في ذلك انتهى سم اه # (قوله أي لاحتمال عوده إليه) يؤخذ من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز وهو ~~ظاهر اه ع ش (قوله لا يزول وصفه إلخ) معتمد و (قوله بزوال متبوعه) أي حيث ~~احتمل عوده كما كان أخذا مما مر اه ع ش. # (قوله وذكره إلخ) مبتدأ و (قوله لبيان إلخ) خبره (قوله إذ لا يتصور ~~الحريم إلا فيه) لو ملك قطعة أرض في أثناء PageV06P207 # موات ثم حفرها جميعها بئرا فقد يقال الظاهر أن يثبت لها حريم من الموات ~~المحتف بها فيرد ذلك على قوله ms4600 إذ لا يتصور إلخ وهذه لا تدخل في عبارة ~~المصنف وكذا يقال فيما لو بناها دارا بحيث استوعبها البناء من جميع جهاتها ~~وما ذكرناه غير قوله ويصح أن يحترز به إلخ اه سم # (قوله ويصح أن يحترز به إلخ) عبارة المغني أما المحفورة في ملكه فيعتبر ~~فيها العرف اه. # (قوله أنه) أي الحريم اه سم (قوله فيه) أي الملك قول المتن (موقف النازح) ~~وهو القائم على رأس البئر يستقي اه مغني (قوله للزومه) أي الحفر (له) أي ~~البئر فكان الأولى التأنيث (قوله لأن المضاف) أي حريم البئر و (قوله من ~~المضاف إليه) أي البئر أي فلا يرد أن شرط مجيء الحال من المضاف إليه أن ~~يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أو كجزئه وهنا ليس كذلك اه مغني (قوله ~~والذي يتجه اعتبار العادة إلخ) وعلى هذا فيأتي فيه من التخيير ما سنذكره عن ~~الخادم فيما لو حجر زائدا على ما يقدر عليه اه ع ش قول المتن (والحوض) ~~بالرفع وكذا المعطوفات بعده عطفا على موقف ومراد المصنف أن الحريم موضع ~~الحوض وكذا يقدر الموضع في المعطوفات على الحوض اه مغني (قوله لزاعمي إلخ) ~~بصيغة الجمع (قوله لسقي الماشية إلخ) أي الموضع الذي يجتمع الماء فيه لسقي ~~الماشية والزرع من حوض ونحوه اه نهاية. # (قوله في ذكره) إلى قوله ولو اهتز الجدار بدقة في النهاية إلا قوله وفيه ~~نظر إلى المتن وقوله ونظر فيه إلى المتن وقوله وفي القاموس إلى المتن وقوله ~~بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا معتبر إلى وإنما لم يعتبر (قوله في ذكره ~~ما مر) ويقال عليه ما قدمته اه سم (قوله وسيأتي) أي حكم المحفوفة في المتن ~~(قوله فناؤها) خبر قول المتن وحريم الدار اه رشيدي (ومصب إلخ) عطف على ~~فناؤها (قوله ومصب ميازيبها) هل شرطه اعتياد الميازيب أو لا على قياس ~~اعتبار نحو مرتكض الخيل وإن لم يكونوا خيالة على المختار الذي قدمته اه سم ~~على حج أقول قد يقال الأقرب عدم الفرق بينهما فلا يشترط ms4601 الاعتياد حيث أمكن ~~الاحتياج إليه اه ع ش (قوله لا يعتبر كما هو ظاهر) فيه نظر م ر اه سم (قوله ~~في بلده) أي الثلج أي البلد الذي فيه الثلج كالشام اه رشيدي عبارة سم وهي ~~ما يوجد فيه ذلك ولو نادرا على قياس نظيره السابق لكن عبر في شرح الروض ~~بقوله ببلد يكثر فيه انتهى اه. # (قوله أي جهته) إلى قول المتن والدار في المغني إلا قوله ونظر إلى المتن ~~وقوله في القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا معتبر ~~إلى وإنما لم يعتبر (قوله إذا أبقى) أي الغير. # قول المتن (القناة) الظاهر أن المراد بالقناة العين الجارية وبآبارها ~~الحفر التي PageV06P208 # تحدث في ممرها من الابتداء إلى انتهائها وظهورها على وجه الأرض ويقال لها ~~في عرف مكة وأعمالها فقر العين وواحدها فقير اه سيد عمر (قوله لا للاستقاء ~~منها) أي بل لتفقد أحوال القناة عند الحاجة إلى عمارتها أو كسحها اه سيد ~~عمر (قوله ثم) أي في بئر الاستقاء اه سم (قوله لأن المدار) أي هنا اه ع ش ~~(قوله لتصرفه في ملكه) أي ويكون مستثنى من منع ما يضر بالملك أو يقال ما ~~ذكر لا يضر بعين الملك نعم نقص الانتفاع به فأشبه ما لو بنى بداره ما يمنع ~~الضوء أو نفوذ الهواء إلى دار جاره وهذا الثاني أقعد فيما يظهر ثم رأيت قول ~~الشارح الآتي واعترض إلخ اه سيد عمر. (قوله ابتداء تملك) لا يشمل ما ~~للارتفاق اه سم ويمكن أن يقال إن المعنى ولو حكما فيشمله أيضا # (قوله أو شارع) بخلاف ما إذا كانت في غير نافذ اه مغني (قوله أي أو جهل) ~~اعتمده م ر اه سم (قوله قال) أي البلقيني (قوله أي وهو إلخ) أي الحريم ~~المستحق (قوله ما يتحفظ به إلخ) يتأمل على هذا هل يعتبر من كل جانب أو من ~~البعض وهل يثبت لكل في ملك كل أو كيف الحال اه سيد عمر (قوله وإن أضر) إلى ~~المتن في ms4602 المغني قول المتن (فإن تعدى ضمن) ولهذا أفتى الوالد - رحمه الله ~~تعالى - بضمان من جعل داره بين الناس معمل نشادر وشمه أطفال فماتوا بسبب ~~ذلك لمخالفته العادة اه نهاية قال الرشيدي وع ش قوله م ر ولهذا أفتى إلخ ~~وقد يشكل عليه قولهم والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة إلخ إلا أن ~~يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين الناس في الجملة كالمذكورات في قولهم ~~المذكور وإن لم يعتد فعلها في ذلك المحل بخصوصه وبين ما لم يعتد فعله بين ~~الناس مطلقا كما في هذه الفتوى سم على حج اه # قول المتن (والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما إلخ) هذا ~~شامل لما لو كان له دار في سكة غير نافذة فله جعلها مسجدا أو حانوتا أو ~~سبيلا وإن لم يأذن الشركاء خلافا لبعضهم كما علم ذلك مما مر في الصلح اه ~~نهاية زاد المغني أو حماما وابن قاسم أو خانا (قوله وقصار) أي أو نحو ذلك ~~نهاية ومغني (قوله من كل مؤذ لم يعتد) يؤخذ منه حرمة الوقود بنحو العظم ~~والجلود مما يؤذي فيمنع من ذلك حيث كان ثم من يتأذى به اه ع ش (قوله وأجرى ~~ذلك) أي المنع مع الإضرار وعدمه مع عدمه و (قوله في نحو إطالة البناء) أي ~~فيما يمنع الشمس والقمر اه كردي أي ونحوهما كالضوء والهواء (قوله وأفهم) ~~إلى قوله انتهى في المغني (قوله يزعجها) الأولى هنا وفي قوله إليها التذكير ~~(قوله واعترض إلخ) أي ما قاله الزركشي (قوله بما مر إلخ) ويعترض أيضا بقوله ~~السابق كأن سقط بسبب حفره إلخ اه سم (قوله ثم ~~ PageV06P209 # رأيت بعضهم إلخ) عبارة النهاية فقد نقل الوالد - رحمه الله تعالى - عن ~~الأصحاب أنه يتصرف كل شخص في ملكه إلخ اه. # (قوله بعضهم) أي كشيخنا الشهاب الرملي اه سم (قوله نقل ذلك) أي الجمع ~~المذكور (قوله وكل من الملاك يتصرف إلخ) فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة ~~وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ms4603 ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك ~~وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين ~~الأبنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر ~~فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود (تنبيه) # شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ~~ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي اه بجيرمي (قوله ولا ضمان إذا أفضى إلى ~~تلف) لا ينافي ذلك أن من فتح سرابا بدون إعلام الجيران ضمن ما تلف برائحته ~~من نفس أو مال لجريان العادة بالإعلام قبل الفتح فمن فتح بدون إعلام لم ~~يتصرف في ملكه على العادة بالإعلام فلذا ضمن ومن قلى أو شوى في ملكه ما ~~يؤثر في إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب دفع ما يدفع الإجهاض عنها فإن قصر ~~ضمن لكن لا يجب دفعه بغير عوض كما في المضطر ولا يجب عليه الإعلام بأنه ~~يريد أن يقلي أو يشوي لأنه غير معتاد فلا يضمن م ر سم على حج أي فيجب عليه ~~الدفع متى علمها وإن لم تطلب لكن يقول لها لا أدفع لك إلا بالثمن فإن ~~امتنعت من بذله لم يلزمه الدفع ولا ضمان عليه وتضمن هي جنينها على عاقلتها ~~كما أفتى به ابن حجر ويؤخذ من قوله فإن امتنعت من بذل الثمن إلخ أنها لو لم ~~تقدر عليه حالا وطلبت منه نسيئة فإن كانت فقيرة وجب عليه الدفع بلا عوض ~~لاضطرارها وإن لم تكن كذلك ولم يرض بذمتها وامتنع من الدفع ضمن اه ع ش # (قوله محله في تصرف إلخ) قضيته أنه لو أسرج في ملكه على المعتاد جاز وإن ~~أدى إلى تلويث جدار الغير بالدخان وتسويده به أو تلويث جدار مسجد بجواره ~~ولو مسجده - عليه الصلاة والسلام - كذا قال م ر ولا شك أنه قضية كلامهم بل ~~وقضيته جواز الإسراج بما هو نجس وإن أدى إلى ما ذكر وقد التزمه ms4604 م ر تارة ~~وتوقف أخرى فيما يلزم منه تلويث المسجد فليحرر انتهى سم على منهج أقول وحيث ~~استند إلى مقتضى كلامهم، فالظاهر ما التزمه بدون التوقف اه ع ش أقول بل ~~الظاهر التوقف لا سيما في تلويث مسجده - صلى الله عليه وسلم - (قوله أو تكن ~~إلخ) عطف على يخالف إلخ وكان الأولى أن يقول ولم تكن إلخ عبارة النهاية أو ~~لكون الأرض إلخ عطفا على في توسعة إلخ (قوله خوارة) في القاموس والخوار ~~ككتان الضعيف اه. # (قوله إذا لم تطو) أي لم تبن # (قوله ولا كذلك إلخ) إذ لم يقع الحفر في حريم ملك غيره بل في ملك نفسه سم ~~وع ش (قوله ضمنه) خالفه النهاية والمغني عبارة الأول لم يضمن كما قاله ~~القاضي سواء أسقط في حال الدق أم لا خلافا للعراقيين اه قال ع ش قول م ر لم ~~يضمن أي حيث كان دقه معتادا ولو اختلفا صدق الداق؛ لأن الأصل عدم الضمان اه ~~وعبارة الثاني وقال القاضي لا ضمان في الحالين وهذا هو الظاهر اه. # (قوله على الأول) أي قول العراقيين. # (قوله قطعا) إلى قوله وإن اتسعت في النهاية (قوله بل يسن) أي الإحياء اه ~~ع ش (قوله وإن قلنا بكراهة بيع عامرها) يعني مكة وكأنه توهم أنه قد ذكرها ~~اه رشيدي (قوله منه) أي الحرم اه ع ش قول المتن (في الأصح) PageV06P210 # والثاني إن ضيق امتنع وإلا فلا اه مغني قول المتن (ومزدلفة ومنى كعرفة) ~~فلا يجوز إحياؤهما في الأصح لحق المبيت والرمي وإن لم يضق به المبيت ~~والمرمى وقد عمت البلوى بالبناء بمنى وصار ذلك مما لا ينكر فيجب على ولي ~~الأمر هدم ما فيها من البناء والمنع من البناء فيها مغني ونهاية (قوله وبحث ~~ابن الرفعة إلخ) عبارة المغني (تنبيه) # ظاهر كلامه أن هذا الحكم منقول وأن خلاف عرفة يجري فيه وبه صرح في ~~التصحيح والذي في الروضة أن ذلك على سبيل البحث فإنه قال ينبغي أن يكون ~~الحكم في أرض منى ms4605 ومزدلفة كعرفات لوجود المعنى وقال ابن الرفعة ينبغي فيهما ~~القطع لضيقهما بخلاف عرفات اه. # (قوله فيهما) أي مزدلفة ومنى (قوله وألحق) ببناء المفعول عبارة شرح ~~المنهج قال الزركشي وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت فيه ~~اه وجزم شرح الروض بالإلحاق (قوله واعترض إلخ) اعتمده النهاية والمغني ~~فقالا قال الولي العراقي لكنه ليس من مناسك الحج فمن أحيا شيئا منه ملكه ~~انتهى وهذا هو المعتمد اه. # (قوله ويرد بأنه تابع) بل قد يقال قياس استحباب المبيت فيه منع إحيائه ~~ولو لم يكن تابعا لها؛ لأنه حينئذ من حقوق المسلمين العامة اه سم أقول وهذا ~~هو الظاهر وإن خالفه النهاية والمغني # قول المتن (بحسب الغرض) ولو حفر قبرا في موات كان إحياء لتلك البقعة ~~وملكه كما قاله الزركشي كما لو بنى فيها ولم يسكن بخلاف ما لو حفر قبرا في ~~مقبرة مسبلة فإنه لا يختص به إذ السبق فيها بالدفن لا بالحفر اه مغني أي من ~~سبق بالدفن فيه فهو أحق به اه ع ش (قوله المقصود منه) إلى قوله ومن ثم قال ~~في النهاية والمغني إلا قوله مسجدا (قوله كالحرز) أي في السرقة # (قوله وفي نحو الأحجار خلاف إلخ) وقضية كلام الشيخين الاكتفاء بالتحويط ~~بذلك أي بالآجر أو اللبن أو القصب من غير بناء ونص في الأم على اشتراط ~~البناء وهو المعتمد اه مغني زاد النهاية والأوجه الرجوع في جميع ذلك إلى ~~العادة، ومن ثم قال المتولي أقره ابن الرفعة إلخ اه قال الرشيدي قوله وقضية ~~كلامهما الاكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناء إلخ تأمل هذه السوادة فلعل ~~فيها سقطة من النساخ ثم سرد عبارة الشارح إلى المتن فأقرها (قوله ويتجه ~~الرجوع) إلى المتن في النهاية إلا قوله وحمل إلى ومن ثم (قوله وحمل ~~اشتراطه) عطف على الرجوع (قوله اعتيد) أي البناء و (قوله دون مجرد التحويط) ~~حال من نائب فاعل اعتيد أي ولم يعتد التحويط المجرد عن البناء ويظهر أن ~~الأمر كذلك إذا اعتيد كل من المقارن له ms4606 والمجرد عنه لا سيما إذا غلب المجرد ~~فليراجع (قوله كما تدل عليه) أي ذلك الحمل (قوله لأن التملك) كذا في أصله ~~والأولى المتملك كما في الروضة اه سيد عمر # (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المتجه الرجوع في البناء وعدمه إلى عادة ذلك ~~المحل (قوله نازلو الصحراء) كالأعراب والأكراد والتركمان اه كردي قول المتن ~~(وسقف بعضها) نعم قد يهيئ موضعا للنزهة في زمن الصيف والعادة فيه عدم السقف ~~فلا يشترط حينئذ شرح م ر اه سم (قوله لأنه العادة فيهما) قال سم على منهج ~~قد يؤخذ من اعتبار العادة أنه لو جرت عادة ناحية بترك باب للدوام لم يتوقف ~~إحياؤها على باب وفاقا ل م ر انتهى اه ع ش وقوله للدوام لعله محرف عن للدار ~~(قوله فيهما) أي المسكن والمسجد قول المتن (أو زريبة إلخ) عطف على قوله ~~مسكنا (قوله بما اعتيد) أي ولا يشترط بناء كما مر خلافا للنهاية والمغني ~~عبارتهما هنا ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء اه قال الرشيدي قول م ~~ر أو أحجار من غير بناء مر ما فيها اه # (قوله والأصح اشتراطه) أطلق تصحيح اشتراط PageV06P211 # الباب في الزريبة وينبغي أخذا مما تقرر أن محله حيث اعتيد ذلك اه سيد عمر ~~(قوله بتثليث الراء) إلى التنبيه في المغني إلا قوله نصب باب له وإلى قول ~~المتن ولو أقطعه الإمام في النهاية إلا قوله فظهر إلى أما ما زاد وقوله ~~وبما وطئت إلى المتن وقوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله ويؤخذ إلى المتن (قوله ~~وكسح العالي) أي إزالته (قوله مثلا) أي أو بحفر بئر أو قناة أو نحو ذلك ~~وفهم من تعبيره بالترتيب عدم اشتراط السقي بالفعل فإذا حفر طريقه ولم يبق ~~إلا إجراؤه كفى وإن لم يجر فإن هيأه ولم يحفر طريقه كفى أيضا كما رجحه في ~~الشرح الصغير نهاية ومغني (قوله طريقه) أي الماء و (قوله إليها) أي المزرعة ~~قول المتن (المطر المعتاد) أي أو الثلج المعتاد (قوله بطائح العراق) ms4607 وهي ~~ناحية في العراق غلب عليها الماء فالشرط في إحيائها حبس الماء عنها اه مغني ~~عبارة ع ش قوله بطائح العراق اسم لمواضع يسيل الماء إليها دائما اه # (قوله تكفي الحراثة إلخ) أي في حصول الإحياء والتملك (قوله وجمع التراب) ~~أي ويجوز أن يتكلف نقل الماء إليها أو يحصل مطر زائد على العادة يكفيها اه ~~ع ش (قوله لأن استيفاء المنفعة إلخ) علة للعلة قول المتن (أو بستانا إلخ) ~~أي أو أراد إحياء الموات بستانا فيشترط لحصوله جمع التراب إلخ (قوله نصب ~~باب له) عبارة المغني وسكت المصنف عن نصب الباب وظاهره أنه لا يشترط في ~~إحياء البئر خروج الماء وطي البئر الرخوة أرضها بخلاف الصلبة وفي إحياء بئر ~~القناة خروج الماء وجريانه، ولو حفر نهرا ممتدا إلى النهر القديم بقصد ~~التملك ليجري فيه الماء ملكه ولو لم يجره كما لا يشترط السكنى في إحياء ~~المسكن اه. # (قوله بحيث يسمى بستانا) فلا يكفي غرس شجرة أو شجرتين في أرض واسعة نهاية ~~ومغني (قوله كبناء دار ) أي وطاحونة وبستان وزريبة اه ع ش # (قوله يتوقف ملكه على قصد تملكه) وفائدة ذلك أن ما جرت العادة بقصده إذا ~~فعله بلا قصد ككونه غير مكلف لم يملكه فلغيره إحياؤه بخلاف ما لم تجر ~~العادة في إحيائه بقصد فإنه يملكه بمجرد عمارته حتى لو عمره غيره بعد ~~إحيائه لم يملكه اه ع ش. # قول المتن (ومن شرع في عمل إلخ) ولو شرع في الإحياء لنوع فغيره لنوع آخر ~~ملكه بما يحيا به ذلك النوع الآخر كأن شرع في عمل بستان ثم قصد أن يجعله ~~مزرعة ملكه بما يملك به المزرعة اعتبارا بالقصد الطارئ بخلاف ما إذا قصد ~~نوعا وأتى بما يقصد به نوعا آخر كأن حوط البقعة بحيث تصلح للزريبة بقصد ~~السكنى لم يملكها خلافا للإمام نهاية ومغني قال الرشيدي قوله وأتى بما يقصد ~~به نوع آخر أي وكان المأتي به مما يقصد للملك وغيره في مثله بخلاف ما إذا ~~كان لا يقصد إلا ms4608 للملك فإنه يملك به مطلقا كالدار كما يأتي في كلامه قريبا ~~اه قول المتن (أو أعلم إلخ) عطف على شرع أي جعل لها علامة العمارة اه مغني # (قوله أو جمع ترابا) إلى قول المتن ولو أقطعه في المغني إلا قوله فظهر ~~إلى أما إذا زاد وقوله وبما وطأت إلى المتن وقوله ويؤخذ منه إلى المتن ~~(قوله والمراد ثبوت أصل الحقية له إلخ) قال الأزهري أحق في كلام العرب له ~~معنيان أحدهما استيعاب الحق كقولك فلان أحق بماله أي لا حق لغيره فيه قال ~~النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان للآخر فيه نصيب ~~كخبر «الأيم أحق بنفسها» اه رشيدي (قوله فظهر إلخ) لعل من قوله والمراد إلخ ~~(قوله بعود الانتفاع) أي عود إمكانه (قوله فلا حق له فيه) أي في الزائد ~~فلغيره إحياء الزائد كما قاله المتولي نهاية ومغني وقد يسأل عن المراد ~~بكفايته وقد ظهر وفاقا لما ظهر ل م ر أن المراد بها ما يفي بغرضه من ذلك ~~الإحياء فإن أراد إحياء دار مسكنا PageV06P212 # فكفايته ما يليق بمسكنه وعياله وإن أراد إحياء دور متعددة أو قرية كاملة ~~ليستغلها في مؤناته فكفايته ما تكفيه غلته في مؤناته ولو قرية كاملة سم على ~~منهج اه ع ش # (قوله وإن كان شائعا) وإذا أراد غيره إحياء ما زاد هل يجوز الإقدام عليه ~~من أي محل شاء أو لا بد من القسمة بينه وبين الأول ليتميز حق الأول عن غيره ~~أو يخير الأول فيما يريد إحياءه فيه نظر ثم رأيت في الخادم قال ينبغي أن ~~يراجع الأول ويقول له اختر لك جهة اه ومراده بينبغي إلخ الوجوب، وذلك لعدم ~~تميز الزائد عن غيره فلو امتنع من الاختيار فينبغي أن الحاكم يعين جهة ~~لمريد الإحياء فإن لم يكن حاكم وامتنع المحيي اختار مريد إحياء الزائد ~~بنفسه اه ع ش (قوله فلا حق له فيه) أي فيما لا يقدر على إحيائه حالا ولعل ~~المرجع في القدرة حالا عرف بلد الإحياء فيختلف ms4609 باختلاف المقصود فيه كأسبوع ~~وشهر وسنة فأكثر (قوله يقتضي الملك إلخ) بل الإيهام كاف في الاستدراك اه سم ~~عبارة المغني يوهم أحقية الملك اه. # (قوله ومنه يؤخذ إلخ) أي من التعليل (قوله لا يصح هبته) كما قاله ~~الماوردي خلافا للدارمي نهاية ومغني # قول المتن (وأنه لو أحياه آخر ملكه) نظر لو أحياه الآخر بأن أتم على ما ~~فعله الأول الذي شرع فيه ولم يتم هل يملكه بذلك قال م ر ظاهر كلامهم أنه ~~يملكه أقول وتصير آلات الأول المبنية مغصوبة مع الثاني فللأول أن يطلب ~~نزعها وإذا نزعت لا ينقض ملك الثاني المتم فليحرر سم على منهج أي إذا كان ~~الباقي بعد نزع آلات الأول لا يصح مسكنا مثلا اه ع ش (قوله هذا) أي الخلاف ~~(إن لم يعرض) أي عن العمارة قال الرافعي والخلاف في هذه المسألة شبيه بما ~~إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره هل يملكه وكذا لو وصل ظبي في أرضه ~~أو وقع الثلج فيها ونحو ذلك انتهى وقد وقع في ذلك اضطراب وسيأتي تحريره إن ~~شاء الله تعالى في آخر الوليمة اه مغني (قوله وإلا) أي إن أعرض أي بأن صرح ~~به أو دل عليه القرائن القوية أخذ مما يأتي عن ع ش آنفا (قوله نقل آلات ~~المتحجر) فإن نقلها أثم ودخلت في ضمانه اه ع ش (قوله مطلقا) أي أعرض أو لا. # (قوله لتضييقه على الناس إلخ) قضيته أنه لو كان التحجر فيما لا يتصور فيه ~~عادة تضييق لا حالا ولا مآلا كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج إليها ~~عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض اه سم (قوله ~~حرمة ذلك عليه) لعل محل الحرمة إن حصل تضييق بالفعل وقصد التأخير بلا عذر ~~مع العلم به اه سم (قوله وحينئذ فللآحاد أمره إلخ) بل يجب عليهم أيضا كما ~~يفيده التعليل اه بجيرمي عن القليوبي (قوله لهما) أي السلطان ونائبه (قوله ~~وأبدى) في أصله بألف اه بصري (قوله ms4610 في رأي الإمام) عبارة المغني وتقديرها ~~إلى رأي الإمام، وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل بعشرة أيام اه. # (قوله بطل حقه) أي من غير دفع إلى السلطان وقضية هذا أنه لا يبطل حقه ~~بطول المدة بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقوله الذي جزم ~~به الإمام من أنه يبطل بذلك مغني وشرح الروض وأقره سم وقال النهاية ما بحثه ~~الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي من عدم البطلان بذلك هو الأصح اه. # (قوله أو علم منه الإعراض) أي صريحا وينبغي أن مثل العلم الظن القوي سيما ~~مع دلالة القرائن عليه اه ع ش (قوله فله أن ينزعها) عبارة النهاية والمغني ~~والأسنى فينزعها اه. # (قوله أظهره إلخ) أي ذكر الإمام مظهرا بعنوان الإمامة بعد أن ذكره بعنوان ~~السلطنة PageV06P213 # قوله ولو حذفه) أي أضمره (قوله لاستغني عنه) لكن ذكره أوضح اه سم (قوله ~~دون غيره) لعل محله إذا لم يفوض الأمر إلى السلطان تفويضا مطلقا عاما اه ~~سيد عمر (قوله بخلاف قول ما مر) أي أحي أو اترك اه كردي (قوله لتمليك ~~رقبته) إلى قوله ولا ينافي في المغني وإلى قوله بل قد يجب في النهاية إلا ~~قوله لكن العمل إلى وفيه نظر (قوله ملكه إلخ) جواب لو (قوله بمجرد إقطاعه ~~له) ظاهره وإن لم يضع يده عليه اه سم (قوله في أحكامه السابقة) يؤخذ منه ~~أنه لو أحياه آخر ملكه، ويدل عليه أيضا قوله وبحث الزركشي إلخ اه سم أقول ~~وصرح به المنهج # (قوله وذلك إلخ) عبارة المغني والأصل في الإقطاع خبر الصحيحين أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - أقطع الزبير إلخ وخبر الترمذي وصححه أنه «- صلى الله عليه ~~وسلم - أقطع وائل بن حجر بحضرموت» اه (قوله لأنه - صلى الله عليه وسلم - ~~إلخ) لك أن تقول التعبير بالأموال يخرج الموات؛ لأنه ليس مالا لهم فلا يصلح ~~حجة لما هنا بل لما سيفيده الشارح قريبا بقوله أو لغير مرجو فليتأمل اه سيد ~~عمر عبارة سم وأقرها ع ش كأن وجه الاستدلال ms4611 القياس وإلا فالكلام في إقطاع ~~الموات وأموال بني النضير ليست منه كما هو ظاهر اه وصنيع المغني المار آنفا ~~سالم عن الإشكال (قوله وبحث الزركشي إلخ) عبارة المغني لكن يستثنى هنا كما ~~قال الزركشي ما أقطعه - صلى الله عليه وسلم - إلخ اه. # (قوله أن ما أقطعه - صلى الله عليه وسلم -) أي إرفاقا اه رشيدي (قوله لا ~~يملك) أي بالإقطاع (قوله لا يملكه الغير) أي غير المقطع اه ع ش (قوله كما ~~مر) وهو قوله لتمليك رقبته إلخ اه كردي (قوله وأفهم قوله إلخ) عبارة المغني # تنبيه هل يلحق المندرس الضائع بالموات في جواز الإقطاع فيه وجهان أصحهما ~~في البحر نعم بخلاف الإحياء فإن قيل هذا ينافي ما مر من جعله كالمال الضائع ~~أجيب بأن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من جميع الوجوه والحاصل أن هذا مقيد ~~لذاك، وأما إقطاع العامر فعلى قسمين إقطاع تمليك وإقطاع استغلال الأول أن ~~يقطع الإمام ملكا أحياه بالأجراء والوكلاء أو اشتراه أو وكيله في الذمة ~~فيملكه المقطع بالقبول والقبض إن أبد أو أقت بعمر المقطع وهو العمرى ويسمى ~~معاشا والأملاك المتخلفة عن السلاطين الماضية بالموت أو القتل ليست بملك ~~للإمام القائم مقامهم بل لورثتهم إن ثبتوا وإلا فكالأموال الضائعة، ولا ~~يجوز إقطاع أراضي الفيء تمليكا ولا إقطاع الأراضي التي اصطفاها الأئمة لبيت ~~المال من فتوح البلاد إما بحق الخمس وإما باستطابة نفوس الغانمين ولا إقطاع ~~أراضي الخراج صلحا وفي إقطاع أراضي من مات من المسلمين ولا وارث له وجهان ~~الظاهر منهما المنع ويجوز إقطاع الكل معاشا والثاني أن يقطع غلة أراضي ~~الخراج قال الأذرعي ولا أحسب في جواز الإقطاع للاستغلال خلافا إذا وقع في ~~محله لمن هو من أهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازفة اه أي فيملكها ~~المقطع له بالقبض ويختص بها قبله فإن أقطعها من أهل الصدقات بطل وكذا من ~~أهل المصالح وإن جاز أن يعطوا من مال الخراج شيئا لكن بشرطين أن يكون بمال ~~مقدر قد وجد سبب استباحته كالتأذين ms4612 والإمامة وغيرهما وأن يكون قد حل المال ~~ووجب ليصح الحوالة به ويخرج بهذين الشرطين عن حكم الإقطاع وإن أقطعها من ~~القضاة أو كتاب الدواوين جاز سنة واحدة وهل يجوز الزيادة عليها وجهان ~~أصحهما المنع إن كان جزية والجواز إن كان أجرة ويجوز الإقطاع للجندي من أرض ~~عامرة للاستغلال بحيث تكون منافعها له ما لم ينزعها الإمام # وقضية قول المصنف في فتاويه إنه يجوز له إجارته أنه يملك منفعتها قال بعض ~~المتأخرين وما يحصل للجندي من الفلاح من مغل وغيره فحلال بطريقه وما يعتاد ~~أخذه من رسوم ومظالم فحرام والمقاسمة مع الفلاح حيث البذر منه منعها ~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وغيره وحينئذ فالواجب على الفلاح أجرة مثل ~~الأرض وإذا وقع التراضي على أخذ المقاسمة عوضا عن أجرة الأرض كان ذلك جائزا ~~فحق على الجندي المقطع أن يرضي الفلاح في ذلك ولا يأخذ منه إلا ما يقابل ~~أجرة الأرض وإن كان البذر من الجندي فجميع المغل له وللفلاح أجرة مثل ما ~~عمل فإن رضي الفلاح عن PageV06P214 # أجرته بالمقاسمة جاز اه كلام المغني من نسخة سقيمة # (قوله كما مر) أي في أوائل الباب اه كردي أي في شرح فمال ضائع وكذا قوله ~~الآتي مما مر آنفا (قوله وفيه نظر إلخ) عبارة النهاية وقد مر ما فيه وحاصله ~~أنه إن توقع ظهور مالكه حفظ له وإلا صار ملكا لبيت المال فللإمام إقطاعه ~~ملكا أو ارتفاقا بحسب ما يراه مصلحة اه. # (قوله من أهل النجدة) أي القتال والجهاد (قوله وفيه نظر) يتأمل مع ما في ~~المغني فإنه نقله نقل المذهب كما هو عادته اه سيد عمر وقد مر عبارة المغني ~~آنفا. # (قوله الإمام) أي إلى الفصل في النهاية إلا قوله بأن يمنع إلى المتن ~~وقوله خلافا لمن وهم فيه (قوله حسا) إلى الفصل في المغني إلا قوله وهل يحرم ~~إلى ولو قال وقوله بأن يمنع إلى المتن وقوله وهو بقرب إلى مع كثرة المرعى ~~وقوله خلافا لمن وهم فيه # (قوله لا ينبغي أن يقع ms4613 إلخ) عبارة المغني فلا يتحجر الشخص إلا أن يقدر ~~على الإحياء وقدرا يقدر على إحيائه اه. # (قوله إحياء الزائد كما مر) أي في شرح وهو أحق به وقد قدمنا هناك عن ع ش ~~طريق تمييز الزائد عن غيره راجعه ومر هناك أيضا أن من لا يقدر على الإحياء ~~حالا لا حق له فيما تحجر عليه فلغيره إحياؤه (قوله ولو قال المتحجر) عبارة ~~المغني وله نقله إلى غيره وإيثاره به كإيثاره بجلدة الميتة قبل الدباغ ~~ويصير الثاني أحق به ويورث عنه اه (قوله أو أقمتك مقامي) أي ولو بمال في ~~مقابلة ذلك فيما يظهر ويجوز للمؤثر أخذه أخذا مما ذكروه في النزول عن ~~الوظائف بعوض وحيث وقع ذلك فلا رجوع له بعد؛ لأنه أسقط حقه اه ع ش (قوله ~~قال الماوردي وليس إلخ) خلافا للدارمي كما مر (قوله أن للإمام ونائبه) خرج ~~بالإمام ونائبه غيرهما فليس له أن يحمي مغني وشرح المنهج (قوله بأن يمنع ~~إلخ) تصوير للحمى # و (قوله من رعيها) متعلق بيمنع قول المتن (نعم جزية) وانظر كيف هذا مع أن ~~الواجب في الجزية الدنانير ويمكن أن يصور بما إذا أخذ الإمام نعما بدلا عن ~~الجزية أو اشترى نعما بدنانير الجزية وبما إذا أخذ الجزية باسم الزكاة اه ~~بجيرمي واقتصر المعني على الصورة الأولى والثالثة (قوله ونعم ضالة) وكان ~~الأحسن للمصنف تقديم ضالة أو تأخيرها حتى لا ينقطع النظير عن النظير اه ~~مغني (قوله ومعنى خبر البخاري إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله لا حمى إلا ~~مثل إلخ) خبر ومعنى إلخ (قوله ومع كثرة إلخ) عطف على لما ذكر إلخ ش اه سم ~~(قوله بحيث يكفي المسلمين ما بقي) فلو عرض بعد حمى الإمام ضيق المرعى لجدب ~~أصابهم أو لعروض كثرة مواشيهم فالأقرب بطلان الحمى بذلك؛ لأن فعله إنما هو ~~بالمصلحة وقد بطلت بلحوق الضرر بالمسلمين بدوام الحمى اه ع ش (قوله فيما ~~عدا الصدقة) بخلاف الصدقة أي الزكاة؛ لأنها لا تتعلق بغير النعم اه سم # (قوله والأظهر أن ms4614 له نقض حماه إلخ) وعليه لو أحياه محي بإذن الإمام ملكه ~~وكان الإذن منه نقضا اه مغني وفي القاموس الحمى كإلى ويمد والحمية بالكسر ~~ما حمي PageV06P215 # من شيء اه. # (قوله رعاية إلخ) تعليل للمتن (قوله فلا ينقض ولا يغير بحال) ولو استغنى ~~عنه فمن زرع فيه أو غرس أو بنى قلع مغني وحلبي وزيادي وقليوبي # (قوله ولو رعى الحمى إلخ) ويندب له ولنائبه أن ينصب أمينا يدخل فيه دواب ~~الضعفاء ويمنع منه دواب الأقوياء فإن رعاه قوي منع منه ولا يغرم شيئا ولا ~~يعزر أيضا قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل التحريم وإلا فلا ريب في التعزير ~~انتهى، ولعلهم سامحوا في ذلك أي التعزير كمسامحتهم في الغرم اه مغني زاد ~~النهاية ويرد أي ما قاله ابن الرفعة بأنه لا يلزم من منعه من ذلك حرمة ~~الرعي وعلى التنزل فقد ينتفي التعزير في المحرم لعارض اه. (قوله ولا تعزير) ~~أي على الغير على المعتمد وإن علم التحريم اه ع ش (قوله الماء العد) ومثله ~~الماء الباقي من النيل كالحفر فلا يجوز حماه؛ لأنه لعامة الناس اه بجيرمي ~~(قوله بكسر أوله) أي بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة. ### | [فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة] ### | (فصل في بيان المنافع المشتركة) # (قوله: الأصلية) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني (قوله: الأصلية) فيه ~~دفع إشكال الحصر المتبادر من العبارة وقرينة التقييد قوله: ويجوز إلخ فهو ~~مقابل الأصلية. اه. سم عبارة المغني والنهاية وتقدمت هذه المسألة أي مسألة ~~المرور في الصلح وذكرت هنا توطئة لما بعدها وخرج بالأصلية المنفعة بطريق ~~التبع المشار إليها بقوله ويجوز الجلوس إلخ. اه. قول المتن (ويجوز الجلوس ~~به) أي ولو في وسطه. اه. مغني زاد النهاية وإن تقادم العهد. اه. أي وإن طال ~~زمن الجلوس رشيدي (قوله: والوقوف به) نعم في الشامل أن للإمام مطالبة ~~الواقف بقضاء حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من وقوفه ضرر ولو على ندرة ~~نهاية ومغني قال ع ش قول: م ر ms4615 إن للإمام مطالبة الواقف إلخ قضيته عدم جوازه ~~للآحاد وينبغي أن محله إذا ترتب عليه فتنة وإلا جاز. # ثم قوله: للإمام يشعر بالجواز فقط ولعله غير مراد فإن ما اقتضته المصلحة ~~يكون واجبا على الإمام ويمكن الجواب بأن ما أشعر به من الجواز جواز بعد منع ~~وهو لا ينافي الوجوب وينبغي أنه إذا توقف ذلك على نصب جماعة يذبون ذلك وجب ~~لأنه من المصالح العامة وينبغي أيضا أن مثله الجالس بالأولى (فرع) # وقع السؤال عما يقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطان بقطع ~~الطرقات القدر الفلاني والجواب أن الظاهر الجواز بل الوجوب حيث ترتب عليه ~~مصلحة وأن الظاهر أن الوجوب على الإمام فيجب عليه صرف أجرة ذلك من أموال ~~بيت المال، فإن لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى مياسير المسلمين، وأما ما ~~يقع الآن من إكراه كل شخص من سكان الدكاكين على فعل ذلك فهو ظلم محض ومع ~~ذلك لا رجوع له على مالك الدكان بما غرمه إذا كان مستأجرا لها؛ لأن الظالم ~~له الآخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه وإذا ترتب على فعله ضرر كعثور ~~المارة بما فعله من حفر الأرض لا ضمان عليه ولا على من أمره بمعاونته بأجرة ~~أو بدونها؛ لأن هذا الفعل جائز بل قد يجب وإن حصل الظلم بإكراه أرباب ~~الدكاكين على دفع الدراهم. اه. كلام ع ش (قوله: كانتظار) أي انتظار رفيق ~~وسؤال نهاية ومغني (قوله: لخبر لا ضرر) أي جائز اه ع ش (قوله: فيه) أي ~~الطريق وكذا ضمير حقه (قوله: لنحو حديث) متعلق بالجلوس # (قوله: عليه) أي على الانتفاع بالطريق (قوله: وسيأتي إلخ) أي عن قريب ~~(قوله: إذا اعتيد إذنه تعين فيحتمل إلخ) يؤيد الاحتمال الأول أنه إذا اعتيد ~~الإذن فتركه مؤد إلى الفتنة والإضرار بالجالس بدونه. اه. PageV06P216 # سيد عمر (قوله: ولا يجوز) إلى قوله بخلاف رحبته في المغني إلا قوله وشنع ~~إلى قال، وكذا في النهاية إلا قوله فإنها من المرافق إلى؛ لأن الأصح عندنا ~~(قوله: لأحد) ms4616 أي للإمام ولا لغيره من الولاة نهاية ومغني (قوله: ممن يجلس ~~به إلخ) صادق بأخذ المستحق للجلوس به لسبقه وقياس تجويز أخذ العوض على ~~النزول عن الوظائف تجويزه فليتأمل. اه. # سيد عمر أقول لعل الأول هو المتعين فإن الثاني يخرجه بمرور الزمان من ~~الاشتراك إلى الاختصاص، بل إلى التملك كما هو المشاهد (قوله: مطلقا) أي ~~سواء أكان ببيع أم لا لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز ~~بيع الموات ولا قائل به نهاية ومغني (قوله: زاعمين أنه) أي ما أخذوا عوضه. ~~اه. ع ش والأولى أي ذلك البعض (قوله:؛ لأن الأصح عندنا جواز إقطاع) قدمت في ~~باب الصلح أنه نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في ~~إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأن الشارح أجاب عنه ~~في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما في باب الصلح مصرح ~~بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا ~~يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور، وفي الروض هنا ولو أقطعه إياه ~~الإمام جاز لا بعوض ولا تمليك انتهى. اه. سم عبارة المغني وللإمام أن يقطع ~~بقعة ارتفاقا لا بعوض ولا تمليك فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد ~~تملكه بالإحياء ويجوز الارتفاق أيضا بغير الشارع كالصحاري لنزول المسافرين ~~إن لم يضر النزول بالمارة. اه. # (قوله: وحكى الأذرعي قولين) عبارة المغني، وأما الارتفاق بأفنية المنازل ~~في الأملاك فإن أضر ذلك بأصحابها منعوا من الجلوس فيها إلا بإذنهم وإلا فإن ~~كان الجلوس على عتبة الدار لم يجز الجلوس إلا بإذن مالكها وله أن يقيمه ~~ويجلس غيره ولا يجوز أخذ أجرة على الجلوس في فناء لدار ولو كانت الدار ~~لمحجور عليه لم يجز لوليه أن يأذن فيه وحكم فناء المسجد كفناء الدار. اه. ~~وعبارة البجيرمي عن القليوبي ومثله أي الشارع حريم الدار وأفنيتها وأعتابها ~~فيجوز المرور منها والجلوس فيها وعليها ولو لنحو بيع ولا يجوز أخذ عوض منهم ~~على ms4617 ذلك وإن قلنا بالمعتمد أن الحريم مملوك. اه. وهي مخالفة لما مر عن ~~المغني في مسألة الجلوس على العتبة. # (قوله: التي لا يدري كيف صار الشارع إلخ) في هذا الكلام إشعار بأن كلامه ~~في المنازل التي في الشارع فراجعه. اه. سم أقول ظاهر ما مر آنفا عن المغني ~~والقليوبي الإطلاق وعدم تقييد المنازل بكونها في الشارع. (قوله: محرم على ~~مفتي زماننا وحاكمه إلخ) ؛ لأن الاجتهاد انقطع بعد المائة السادسة كما ~~سيصرح به الشارح. اه. كردي (قوله: وإنما يتجه ذلك) أي ما قاله الأذرعي ~~والشيخ (قوله: هذا) أي قوله: وإنما يتجه ذلك إلخ (قوله: ضابطه) أي الإجماع ~~الفعلي (قوله: إجماع مجتهدي عصر إلخ) هل المراد بالاجتهاد المطلق المستقل ~~أو ولو المنتسب؟ محل تأمل فإن أريد الأول اتضح قوله: وإنما يتجه إلخ وإن ~~أريد ما يعم الثاني فتعقيب كلام الأذرعي وغيره محل تأمل لا سيما مع تقرير ~~ما أفاده بقوله نعم ما ثبت. اه. سيد عمر (قوله: مع علمهم به وعدم إنكارهم ~~له إلخ) أقول PageV06P217 # مثل هذا إجماع سكوتي وقد صرحوا بجواز مخالفته للمتأهل فليتأمل. اه. سم # قول المتن (وله تظليل إلخ) أي للجالس في الشارع تظليل موضع قعوده في ~~الشارع. اه. مغني قول المتن (وله تظليل إلخ) قد يشمل إطلاقه الذمي ولا يبعد ~~أن يفصل بين التظليل بمثبت فيمتنع كالجناح وغيره كثوب مع إزالته عند انتهاء ~~الحاجة إليه بلا تضييق فلا يمتنع م ر سم على حج أقول وقد يفرق بأن في ~~الجناح استعلاء من يمر تحته من المسلمين فمنع منه بخلاف ما يظلل به فحيث ~~جاز له الانتفاع به فالقياس جوازه مطلقا بالمثبت وغيره، وأيضا أن محل ~~الجناح ملك فيدوم حتى بعد موت المخرج له بالانتقال لورثته ولا كذلك ما هنا. ~~اه. # ع ش (قوله: فيه) أي الشارع (قوله: بتشديد الياء) كما في الدقائق وحكي ~~تخفيفها ويختص الجالس بمحله ومحل أمتعته ومعامليه وليس لغيره أن يضيق عليه ~~فيه بحيث يضر به في الكيل والوزن والأخذ والعطاء وله أن يمنع واقفا ms4618 بقربه ~~إن منع رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه وليس له منع من قعد ليبيع مثل ~~متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة مغني ونهاية (قوله: ~~مما لا ضرر فيه) إلى المتن في المغني إلا قوله أي عرفا كما هو ظاهر وإلى ~~التنبيه في النهاية (قوله: دون نحو بناء) فلو كان مثبتا ببناء كالدكة امتنع ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر ببناء مفهومه أنه إذا كان بغير بناء جاز لكل ~~من المسلم والذمي فعله وفيه ما ذكرناه ثم ما ذكر من امتناع الإثبات ببناء ~~صريح في أنه لا فرق بين بنائه للتملك وبنائه للارتفاق وفي كلام سم على حج ~~استنباط من كلام الروض أن بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى إذا كان ~~للارتفاق لا يمتنع وهو مخالف لما اقتضاه هذا الكلام بل لتصريحهم بامتناع ~~بناء المساجد في حريم الأنهار؛ لأنها لا تفعل للتملك. اه. # . (قوله: قدم السابق) أي ولو ذميا كما هو ظاهر لوجود المرجح وهو السبق ~~ونقل مثله عن شيخنا الزيادي. اه. ع ش # (قوله: لنحو استراحة إلخ) وكذا لو كان جوالا وهو من يقعد كل يوم في موضع ~~من السوق فإنه يبطل حقه بمفارقته. اه. نهاية (قوله: وإن ألفه) حقه أن يؤخر ~~عن بطل حقه قول المتن (بطل حقه) أي بمفارقته له لإعراضه عنه. اه. مغني ~~(قوله: تنبيه ما أفهمه إلخ) ليتأمل، حاصل هذا التنبيه فإنه لا يخلو عن ~~غرابة إذ الكلام في الشارع الذي يمتنع تمليكه. اه. سيد عمر أي فالمقام ~~قرينة ظاهرة في إرادة خصوص إقطاع المنفعة فقط، فلا إفهام ولا نظر (قوله: ~~خاص بإقطاع المنفعة فقط) كما في الشارع الذي الكلام فيه لما تقدم من امتناع ~~التمليك فيه على ما فيه مما قدمته. اه. سم (قوله: أي عدم الرد إلخ) تقدم عن ~~المغني قبيل الفصل خلافه ونقله نقل المذهب. # (قوله: أي محل جلوسه) إلى قول المتن ولو جلس في النهاية قوله: والواو ~~بمعنى أو وقوله: وقبل إلى وأفهم وقوله ms4619 ومحله إلى وجلوس الطالب قول المتن ~~(ليعود) ويصدق في ذلك بيمينه ما لم تدل قرينة على خلافه. اه. ع ش (قوله: لم ~~يبطل حقه) فإذا فارقه بالميل فليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني وكذا ~~الأسواق التي تقام كل أسبوع أو في كل شهر مرة. اه. مغني (قوله: حقه) إلى ~~قول المتن ولو جلس في المغني إلا قوله هو لازم لما قبله وقوله: والواو ~~بمعنى أو وقوله: وقيل إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب (قوله: في ~~شهر إلخ) أي أو سنة. اه. نهاية فإذا اتخذ فيه مقعدا كان أحق به في النوبة ~~الثانية. اه. مغني # (قوله: ولغيره الجلوس في مقعده إلخ) ظاهره وإن كان جلوسه هو PageV06P218 # بإقطاع الإمام وهو قضية صنيع الروضة. اه. سم قول المتن (بحيث ينقطع إلخ) ~~ينبغي أن يكون المراد أن تمضي مدة من شأنها أن تنقطع الألاف فيها وإن لم ~~ينقطعوا بالفعل سم على منهج. اه. # ع ش (قوله: هو لازم لما قبله) فيه نظر، إذ قد ينقطعون عنه لعدم حضوره ولا ~~يألفون غيره بل ينتظرون عوده ليعودوا إلى معاملته. اه. سم وقد يجاب بأن ما ~~ذكره الشارح هو الغالب بل قد يقال ما داموا ينتظرونه لا يقال انقطع ألافه. ~~اه. ع ش # قول المتن (ومن ألف من المسجد موضعا إلخ) ولغيره الجلوس في مقعده وتدريسه ~~مدة غيبته التي لا يبطل حقه بها لئلا تتعطل منفعة الموضع في الحال وكذا حال ~~جلوسه لغير الإقراء والإفتاء فيما يظهر؛ لأنه إنما يستحق الجلوس فيه لذلك ~~لا مطلقا شرح م ر. اه. سم قول المتن (ويقرئ) خرج ما لو جلس لقراءة القرآن ~~فلا يصير أحق به ومثل ذلك قراءة الأسباع التي تفعل بالمساجد ما لم يكن ~~الشارط لمحل بعينه الواقف للمسجد قال سم على حج قد يشمل أي قول المصنف ~~ويقرئ تعليم القرآن بحفظه في الألواح انتهى وهو ظاهر. اه. # ع ش عبارة البجيرمي وخرج بذلك من يقرأ ما يحفظه أو يقرأ في مصحف وقف أو ~~يقرأ ms4620 نحو سبع فينقطع حقه بمفارقته ومثله من جلس لذكر نحو ورد أو صلاة على ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو في نحو ليلة جمعة مع جماعة قليوبي. اه. ~~وسيأتي في الشرح ما يوافقه (قوله: أو علما شرعيا) كالحديث والفقه أو آلة ~~كنحو وصرف ولغة. اه. # مغني (قوله: والواو بمعنى أو) أو بمعناها والغرض مجرد التمثيل. اه. سم ~~قول المتن (كالجالس إلخ) على حذف فاء الجزاء كما أشار إليه المغني بقوله ~~فحكمه كالجالس إلخ (قوله: ما مر من التفصيل) وليس من الغيبة المبطلة ترك ~~الجلوس فيه في الأيام التي جرت العادة ببطالتها ولو أشهرا كما هو العادة في ~~قراءة الفقه في الجامع الأزهر ومما لا ينقطع به حقه أيضا ما لو اعتاد ~~المدرس قراءة الكتاب في سنتين وتعلق غرض بعض الطلبة بحضور النصف الأول في ~~سنته فلا ينقطع حقه بغيبته في الثاني. اه. ع ش وأقره الحفني (قوله: وقيل ~~يبطل إلخ) عبارة النهاية وما ذكره المصنف في المسجد هو المنقول في الروضة ~~وأصلها عن العبادي والغزالي وقال الشيخان: إنه أشبه بمأخذ الباب ونقله في ~~شرح مسلم عن الأصحاب وهو المعتمد. # وإن نوزع فيه. اه. (قوله: وأفهم المتن أنه لا يشترط إذن من الإمام) وهو ~~كذلك ولو لمسجد كبير أو جامع اعتيد الجلوس فيه بإذنه في أوجه الوجهين لقوله ~~تعالى {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} [الجن: 18] نهاية ومغني ~~(قوله: وإلا اشترط) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا وفاقا لشرح الروض ~~(قوله: بمحل) في مدرسة أو مسجد. اه. مغني (قوله: بين يدي المدرس) أي أو ~~المعيد ويظهر أو المرشد في التوجه (قوله: كذلك) أي كالجلوس للإقراء أو ~~الإفتاء أو كالجلوس في الشارع (قوله: إن أفاد إلخ) ظاهر إطلاقهم ولو مسائل ~~قليلة أو مسألة فليتأمل اه سيد عمر (قوله: وإلا) أي بأن كان لا يفيد ولا ~~يستفيد. اه. مغني (قوله: جلوسا جائزا) ذكره ع ش عن الشارح وأقره (قوله: لا ~~كخلف المقام) أي كالجلوس خلف المقام وأدخل PageV06P219 # بالكاف الجلوس تحت الميزاب ms4621 ونحوه مما عينه الشارع لصلاة الطواف من حيث ~~الأفضلية (قوله: لا كخلف المقام المانع إلخ) أقول: وكما يمنع من الجلوس خلف ~~المقام على ما ذكر يمنع من الجلوس في المحراب وقت صلاة الإمام فيه وكذا من ~~الجلوس في الصف الأول إذا كان جلوسه يمنع غيره من الصلاة فيه أو يقطع الصف ~~عن المصلين ولا يبعد أن يلحق بذلك ما لو اعتاد الناس صلاة الجماعة في موضع ~~من المسجد مع إمكانها في غيره فيزعج منه من أراد لجلوس فيه في وقت يفوت على ~~الناس الجماعة فيه. اه. # ع ش عبارة السيد البطاح في شرح مناسك الشيخ محمد صالح الرئيس ويحرم بسط ~~السجادة والجلوس في المحل الذي كثر طروق الطائفين له لأجل سنة الطواف ويزعج ~~من جلس في ذلك على وجه يمنع غيره من الصلاة خلفه حيث كان عالما عامدا وينحي ~~السجادة بنحو رجله ومثل المقام تحت الميزاب والصف الأول والمحراب عند إقامة ~~الصلاة وحضور الإمام ومثل ذلك الروضة الشريفة؛ لأن في ذلك تحجرا للبقع ~~الفاضلة المطلوب فيها الصلاة. اه. (قوله: فإنه) أي الجلوس خلف المقام ~~المانع إلخ (قوله: وبه جزم) أي بالتحريم (قوله: وألحقوا به) أي بالجلوس خلف ~~المقام (قوله: ذلك) أي الجلوس (قوله: بما لا يجدي) متعلق بتوزع و (قوله: ~~ومنه) أي مما لا يجدي و (قوله: الترديد في المراد إلخ) يعني أن التحريم ~~يجعل الناس مترددين في الموضع الذي يراد بخلف المقام فلا تعين لموضع حتى ~~يتعلق به التحريم. اه. # كردي (قوله: ما يصدق عليه ذلك عرفا) وضبطه بعض المتأخرين بثلاثمائة ذراع ~~أخذا من مقام المأموم مع الإمام. اه. الشيخ محمد صالح (قوله: وأنه موضع ~~إلخ) كقوله بعد وأنه يلزم إلخ معطوف على ما من قوله بما لا يجدي ش. اه. سم ~~ويصح عطفهما على قوله الترديد بل هو الأقرب (قوله: وإن صلاة سنة الطواف ~~إلخ) حال من نائب فاعل يعطل (قوله: ووقوف إمام إلخ) أي ولوقوف إلخ (قوله: ~~تفويته) أي ما ذكر من صلاة الطواف ووقوف الإمام ويجوز ms4622 إرجاع الضمير إلى خلف ~~المقام (قوله: لم يعينه الشارع لهما) كصلاة النفل مثلا والجلوس للاعتكاف ~~مثلا. اه. سيد عمر (قوله: لهما) أي الجلوس والصلاة (قوله: في الجلوس فيه ~~إلخ) خبران (قوله: والكلام إلخ) مستأنف (قوله لأنه إلخ) علة لاستثناء جلوس ~~الدعاء، والضمير للدعاء. قول المتن (لصلاة) أو استماع حديث أو وعظ. اه. ~~نهاية زاد المغني أو قراءة في لوح مثلا وكذا من يطالع منفردا بخلاف من ~~يطالع لغيره. اه. قال ع ش قوله: م ر أو استماع حديث إلخ خرج بالاستماع ما ~~لو جلس لتعلمه بأن قرأه على وجه يبين فيه العلل ومعاني الأحاديث فإنه حينئذ ~~من العلم الشرعي وقد تقدم أن الجالس له يصير أحق به ومثله في عدم الاستحقاق ~~بالطريق الأولى ما اعتاده بعض الفقراء من اتخاذ موضع من المسجد للذكر في كل ~~جمعة مثلا، فإذا اجتمعوا نظر إن ترتب على اجتماعهم على الهيئة المخصوصة ~~تشويش على أهل المسجد في صلاتهم أو قراءتهم منعوا مطلقا وإلا لم يمنعوا ما ~~داموا مجتمعين فيه فإن فارقوه سقط حقهم حتى لو عادوا في نظيره من الجمعة ~~الأخرى فوجدوا غيرهم سبقهم إليه لم يجز لهم إقامته منه. اه. # (قوله: ولو قبل دخول وقتها) كذا في النهاية والمغني (قوله: كل عبادة قاصر ~~إلخ) منه الاعتكاف وسيأتي ما فيه. اه. سم (قوله: كقراءة إلخ) مع قوله الآتي ~~فلو فارقه إلخ يفيد أن من جلس في موضع لقراءة أو ذكر ثم فارقه لحاجة ليعود ~~لم ينقطع حقه، وله أن يقيم من جلس مكانه في ذلك الوقت الذي أراد شغله بتلك ~~القراءة لا في وقت آخر فليتأمل سم على حج أقول ومنه ما اعتيد من القراءة في ~~المصاحف التي توضع في يوم الجمعة أو رمضان أو غيرهما فلو أحدث من يريد ~~القراءة فيه فقام ليتطهر لم يبطل حقه منه في ذلك الوقت وإن لم يترك متاعه ~~فيه بخلاف ما لو انتهت قراءته في يوم ففارقه ثم عاد فلا حق له. اه. ع ش. # (قوله: صار أحق ms4623 به إلخ) جواب PageV06P220 # قول المتن ولو جلس فيه (قوله: فيها) أي في الصلاة ونحوها مما مر (قوله: ~~ولو صبيا) إلى قوله، وأما الجواب في المغني إلا قوله أو جهة اليمين إلى وبه ~~يفرق وإلى قول المتن ليعود في النهاية (قوله: في صلاة إلخ) أي ونحوها مما ~~مر. اه. نهاية (قوله: للصلاة) أي ونحوها (قوله: وحينئذ) أي حين إذ ورد ~~النهي عنه (فلا نظر إلخ) هذا جواب عن اعتراض الرافعي بأن ثوابها في الصف ~~الأول أكثر . اه. نهاية (قوله: أو جهة اليمين) عطف على القرب (قوله: لما ~~تقرر إلخ) ؛ ولأن له طريقا إلى تحصيله بالسبق الذي طلبه الشارع. اه. مغني ~~(قوله: لهذه الصورة) أي القرب أو جهة اليمين (قوله: عنها) أي البقعة (قوله: ~~لما يألفها إلخ) الأولى تعلقه بقوله غير مطلوب بل ورد النهي عنه ويحتمل أنه ~~متعلق بقوله فزال اختصاصه إلخ (قوله: وبه يفرق) أي بعدم اختلاف بقاع المسجد ~~الذي أفاده النهي المذكور عبارة النهاية وفارق مقاعد الأسواق بأن غرض ~~المعاملة يختلف باختلافها، والصلاة ببقاع المسجد لا تختلف. اه. (قوله: ~~مقصود يختلف بها الغرض) أي مع عدم النهي. اه. سم (قوله: وأما الجواب) أي عن ~~اعتراض الرافعي المشار إلى رده بقوله السابق وحينئذ فلا نظر إلخ (قوله ~~إدخال نقص) أي في الصلاة فإن تسوية الصف من تمامها ومجيئه في أثنائها لا ~~يجبر الخلل الواقع في أولها. اه. نهاية (قوله: قائله) أي ذلك الجواب (قوله: ~~ولو قبل دخول الوقت) أي وقرب دخول وقته بحيث يعد منتظرا للصلاة حلبي زاد ~~القليوبي لا نحو بعد صبح لانتظار ظهر إلا إن استمر جالسا انتهى. اه. # بجيرمي (قوله: على الأوجه) وفاقا للمغني والنهاية (قوله: وتجديد وضوء) ~~وقضاء حاجة رعاف نهاية ومغني ومثلها فيما يظهر حضور الدرس والطواف والأكل ~~والشرب (قوله: أخذا مما مر) أي في الجلوس في الشارع. اه. سم قول المتن (في ~~تلك الصلاة) وما ألحق بها. اه. نهاية أي مما اعتيد فعله بعد الصلاة من ~~الاشتغال بالأذكار ونحوها أو المراد منه استماع الحديث ms4624 والوعظ ونحوهما ~~ومثله ما لو أراد صلاة الضحى أو الوتر ففعل بعضها ثم طرأت له حاجة فلا ~~ينقطع حقه بذهابه إليها إلا أنها كلها تعد صلاة واحدة وينبغي أن النفل ~~المطلق مثل ذلك. اه. ع ش. # (قوله: فيحرم) إلى قوله كما يفهمه في النهاية (قوله: فيحرم على غيره ~~الجلوس فيه إلخ) وينبغي أن المراد الجلوس على وجه يمنعه منه إذا جاء، أما ~~إذا جلس على وجه أنه إذا جاء قام له عنه فلا وجه لمنعه من ذلك سم على حج ~~أقول وينبغي أن محله حيث لم يؤد جلوسه فيه إلى امتناع الأول من المجيء له ~~حياء أو خوفا وإلا امتنع. اه. ع ش (قوله: لخبر مسلم السابق إلخ) وقول ~~الزركشي ينبغي أن يستثنى من حق السبق ما لو قعد خلف الإمام وليس أهلا ~~للاستخلاف أو كان ثم من هو أحق منه بالإمامة فيؤخر ويقدم الأحق موضعه لخبر ~~«ليليني منكم أولو الأحلام والنهى» ممنوع إذ الصبي إذا سبق إلى الصف الأول ~~لا يؤخر. اه. مغني وكذا في النهاية إلا أنه علل بقوله إذ الاستخلاف نادر ~~ولا يختص بمن هو خلفه وكيف يترك حق ثابت لمتوهم على أن عموم كلامهم صريح في ~~رده ولا شاهد له في الخبر. اه. (قوله: نعم) إلى قوله من غير أن يرفعه في ~~المغني (قوله: فالوجه كما بحثه الأذرعي سد النصف إلخ) وإن علم حضوره فيها؛ ~~لأنه لا يجبر الخلل الواقع قبله. اه. # بجيرمي عن القليوبي (قوله: أي وإن كان إلخ) عبارة النهاية ولا عبرة كما ~~أفهمه كلام المصنف بفرش سجادة له قبل حضوره فللغير تنحيتها برجله من غير أن ~~يرفعها إلخ (قوله: أي وإن كان له سجادة فينحيها إلخ) ولو قيل بحرمة فرش له ~~قبل حضوره كما يفعل بالروضة الشريفة وخلف المقام لم يبعد لما فيه من ~~التضييق وتحجير المسجد. اه. نهاية (قوله: سجادة) أي بسطها في مسجد مثلا ~~ومضى أو بسطت له. اه. مغني (قوله: من غير أن يرفعها بها PageV06P221 # إلخ) قضيته عدم جواز ms4625 ذلك و (قوله: لئلا تدخل إلخ) يقتضي خلافه وهو الظاهر ~~لأنها وضعت بغير حق فلا مانع من إزالتها وإن دخلت في ضمانه. اه. ع ش (قوله: ~~لو رفعه) أي الشيء المطروح (قوله: هذا) أي قول المتولي (قوله: وفيه نظر) أي ~~التأييد بما ذكر (قوله:؛ لأن صورتها) أي السجادة (من جزئيات إلخ) أي ففي ~~تأييد قول المتولي بها مصادرة (قوله: بما ذكر فيها) أي السجادة (قوله: ~~فيكون) أي ما ذكر فيها (قوله: أما إذا فارقه لا لعذر إلخ) محترز قول المتن ~~لحاجة ليعود (قوله: لا ليعود) قياس ما بحثه أن يقول بقصد أن لا يعود. اه. # سيد عمر (قوله: وخرج بالصلاة) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ~~فائدة إلى ويمنع (قوله: فإن لم ينو مدة إلخ) قد يؤخذ من هذا التفصيل في ~~الاعتكاف أنه لو جلس لقراءة مثلا فإن لم ينو قدرا بطل حقه بمفارقته وإلا لم ~~يبطل بذلك بل يبقى حقه إلى الإتيان بما قصده وإن خرج لحاجة وعاد. اه. سم ~~وقوله: وإن خرج إلخ المناسب إسقاط الواو (قوله: بطل حقه بخروجه) ظاهره وإن ~~نوى العود حالة الخروج وقد مر في باب الاعتكاف أنه إذا خرج على نية أن يعود ~~لم يحتج إلى تجديد نية إذا عاد وعليه فينبغي أن لا يبطل حقه في هذه الحالة. ~~اه. ع ش (قوله: وإلا لم يبطل إلخ) عبارة المغني ولو نوى اعتكاف أيام في ~~المسجد فخرج لما يجوز الخروج له في الاعتكاف وعاد كان أحق بموضعه وخروجه ~~لغير ذلك ناسيا كذلك كما بحثه شيخنا. اه. وقوله: وخروجه إلخ في النهاية ~~مثله ### | [تعليم الصبيان في المسجد] # (قوله: وكأنه) أي إفتاء القفال (قوله: إذا صانهم) أي كاملي التمييز ~~(قوله: ويمنع) أي ندبا. اه. سم عبارة المغني والنهاية ويندب منع من يجلس في ~~المسجد لمبايعة وحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ولا يجوز الارتفاق بحريم ~~المسجد إذا أضر بأهله ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في ~~الجوامع وغيرها توقيرا لهم. اه. # قال ع ms4626 ش قوله: من يجلس أي مثلا وقوله: أو حرفة أي لا تليق بالمسجد كخياطة ~~بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها وقوله: ولا يجوز الارتفاق إلخ أي يحرم جلوسه ~~حينئذ للإضرار المذكور. اه. وقوله: بخلاف نسخ إلخ قد يخالف قول السيد عمر ~~ما نصه قوله: لنحو بيع صادق ببيع الكتب والمصاحف، وقوله: وحرفة صادق ~~بالكتاب وهو واضح فيهما وإن عمت بهما البلوى. اه. إلا أن يحمل الأول على ~~النسخ لنفسه بلا قصد نحو البيع أو لغيره بلا قصد عوض ويحمل الثاني على ~~خلافه أو على نسخ نحو العروض والقصص الغير الصادقة # قول المتن (ولو سبق رجل) أي مثلا (قوله: فيعمل فيها إلخ) يعني لو قال شخص ~~جعلت هذه البقعة زاوية يعمل بعرف محلها بأن الزاوية تطلق في ذلك على أي ~~منها. اه. كردي (قوله: وفيه شرط) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وهي ~~بالعجمية ديار الصوفية (قوله: وفيه إلخ) أي من سبق إلى ذلك قول المتن (أو ~~صوفي) وهو واحد الصوفية. اه. مغني (قوله: هي بالعجمية إلخ) عبارة المغني ~~وهو مكان الصوفية. اه. (قوله: ديار الصوفية) الأولى أن يقال هي للصوفية ~~كالمدرسة للعلماء؛ لأنها دار عظيمة تشتمل على محل متسع يجتمع فيه الشيخ ~~ومريدوه للصلاة ونحوها وعلى أماكن مختصرة يختلي فيها كل شخص على انفراده ~~للذكر ونحوه ويشبه أنها ترادف الزاوية عند العرب وكان أصلها خانة آكاه ~~ومعناه بيت صاحب الحضور والشعور؛ لأن الذين هم أهلها حقيقة استشعروا حقيقة ~~الأمر على ما هو عليه ثم تحققوا وقاموا بقضية ما عرفوا. اه. # سيد عمر (قوله: وإن لم يترك متاعا ولا نائبا) ولم يأذن الإمام اه نهاية ~~عبارة المغني سواء أخلف فيه غيره أم متاعه أم لا وسواء أدخله بإذن الإمام ~~أم لا إلا إن PageV06P222 # شرط الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام. اه. أي أو ناظره أو شيخه أو ~~مدرسه (قوله: وقيده ابن الرفعة إلخ) عبارة المغني (تنبيه) ظاهر قوله: لو ~~سبق إلخ أنه لا يحتاج في الدخول إلى إذن الناظر وليس ms4627 مرادا للعرف كما أفتى ~~به ابن الصلاح والمصنف وإن حمله ابن العماد على ما إذا جعل الواقف للناظر ~~أن يسكن من شاء ويمنع من شاء لما في ذلك من الافتيات على الناطر وإن سكن ~~بيتا وغاب ولم تطل غيبته عرفا ثم عاد فهو باق على حقه، وإن سكنه غيره؛ لأنه ~~ألفه مع سبقه إليه ولا يمنع غيره من سكناه فيه مدة غيبته على أن يفارقه إذا ~~حضر فإن طالت غيبته بطل حقه. اه. # (قوله: ويوافقه) أي التقييد المذكور (قوله: إذنه) أي الناظر (قوله: حمله) ~~أي ما قاله المتولي (قوله: ومتى عين) إلى قوله ما لم ينقص الماء في المغني ~~إلا قوله إلا إذا إلى وعند الإطلاق وقوله: في مثله إلى فيزعج وقوله: وصوفي ~~ترك التعبد. # (قوله: شغور مدرسته) أي خلوها. اه. ع ش (قوله: قاله إلخ) عبارة النهاية ~~كما قاله إلخ (قوله: تنزل منزلة شرطه) إذ لو أراد خلافه لذكره. اه. ع ش ~~(قوله: فيزعج متفقه إلخ) عبارة المغني فيقيم الطالب في المدرسة الموقوفة ~~على طلبة العلم حتى يقضي غرضه أو يترك التعلم والتحصيل ويؤخذ من هذا كما ~~قاله السبكي أنه إذا نزل في مدرسة أشخاص للاشتغال بالعلم وحضور الدرس وقدر ~~لهم من الجامكية ما يستوعب قدر ارتفاع وقفها لا يجوز أن ينزل زيادة عليهم ~~بما ينقص ما قدر لهم من المعلوم لما في ذلك من الإضرار بهم وفي فوائد ~~المهذب للفارقي يجوز للفقيه الإقامة في الربط وتناول معلومها ولا يجوز ~~للمتصوف القعود في المدارس وأخذ شيء منها؛ لأن المعنى الذي يطلق به اسم ~~المتصوف موجود في حق الفقيه وما يطلق به اسم الفقيه غير موجود في الصوفي. ~~اه. (قوله: فيزعج متفقه ترك التعلم إلخ) ظاهره ولو اطردت العادة حالة الوقف ~~بعدم إزعاج من ذكر وعلم بها الواقف ولم يذكر خلافها فليراجع. # (قوله: إلا إن عرض إلخ) أي إلا إذا لم يكن ثم من يجلس مكانه إذا خرج أخذا ~~مما تقدم في قوله ومتى عين الواقف إلخ. اه. ع ش ms4628 (قوله: ولغير أهل المدرسة ~~إلخ) عبارة المغني ويجوز لكل أحد من المسلمين دخول المدارس والأكل والشرب ~~والنوم فيها ونحو ذلك مما جرى العرف به لا السكنى إلا لفقيه أو بشرط الواقف ~~(فرع) # النازلون بموضع في البادية في غير مرعى البلد لا يمنعون ولا يزاحمون بفتح ~~الحاء على المرعى والمرافق إن ضاقت فإن استأذنوا الإمام استيطان البادية ~~ولم يضر نزولهم بابن السبيل راعى الأصلح في ذلك وإذا نزلوها بغير إذن وهم ~~غير مضرين بالسابلة لم يمنعهم من ذلك إلا إن ظهر في منعهم مصلحة فله ذلك ~~اه. # (قوله: ما اعتيد إلخ) وقع السؤال هل يجوز لنا تمكين الذمي من التخلي ~~والاغتسال في فسقية المساجد إذا كانت خارجة عن المسجد أو يمتنع؟ والجواب ~~يجوز أخذا من قول الشارح؛ لأن العادة المطردة في زمن الواقف إلخ فإن مثل ~~هذا جار بين الناس من غير نكير فيحمل على أنه كان في زمن الواقف وعلمه، ولم ~~يشرط في وقفه ما يخالفه. اه. ع ش. # أقول في الأخذ المذكور وقفة، بل قد ينافي قوله فيحمل إلخ ما يأتي آنفا في ~~مسألة البطالة (قوله: ما اعتيد فيها إلخ) وهل للغير ذلك وإن منعه أهلها وهل ~~لهم المنع وإن لم يحصل ضرر يحرر شوبري والذي يؤخذ من ع ش على م ر أنه إن لم ~~يشرط الواقف الاختصاص جاز دخول غيرهم بغير إذنهم وإن شرطه لم يجز بغير ~~إذنهم فإن صرح بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف قطعا أي لا يجوز ولو بإذنهم. ~~اه. بجيرمي وقوله: إن لم يشرط الواقف إلخ أي ولم تطرد العادة في زمنه ~~بالمنع مع علمه به أخذا مما مر في الشرح كالنهاية (قوله: استحقاق معلومها) ~~أي معلوم أيام البطالة اه ع ش (قوله: أما خروجه) إلى المتن في المغني كما ~~مر (قوله: كما لو كان لعذر وطالت إلخ) قال في الكنز ولو اتخذه مسكنا أزعج ~~منه سم على حج أي على خلاف غرض الواقف من إعداده للطلبة المشتغلين بالعلم ~~ليستعينوا بسكناه على حضور ms4629 الدرس ونحوه. اه. ع ش (قوله: ولغيره الجلوس إلخ) ~~أي ولو خرج لعذر ولم تطل غيبته كما مر عن المغني ~~ PageV06P223 ### | [فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة] # (قوله: في بيان حكم) إلى قول المتن فإن ضاق في النهاية إلا قوله " أي وهي ~~الأشجار " إلى " وصيد البحر " وقوله " لكن أشار " إلى " فالأول محمله " ~~(قوله: في بيان حكم إلخ) أي وما يتبع ذلك كقسمة ماء القناة المشتركة. اه. ع ~~ش (قوله: الأعيان المشتركة) أي المستفادة من الأرض نهاية ومغني (قوله: ~~أودعها) أي أودع فيها على الحذف والإيصال (قوله: والمراد ما فيها) أي فيكون ~~مجازا. اه. ع ش أي مرسلا من إطلاق اسم المحل على الحال وقال المغني: وقد مر ~~في زكاة المعدن أنه يطلق على المخرج وهو المراد هنا وعلى البقعة وإذا كان ~~كذلك فلا تساهل في عبارة المصنف كما قيل. اه. (قوله: جوهرا) تقديره لا ~~يناسب قوله والمراد ما فيها (قوله: وإنما العلاج في تحصيله) أي وإنما العمل ~~والسعي في تحصيله قد يسهل وقد لا يسهل. اه. مغني (قوله: بكسر أوله) إلى ~~قوله وألحق به في المغني (قوله: بكسر أوله ويجوز فتحه) أي وإسكان الفاء ~~فيهما. اه. مغني (قوله: فإذا جمد) من باب نصر ودخل انتهى مختار. اه. ع ش ~~(قوله: ويقال إنه) أي الأحمر و (قوله: يضيء في معدنه) فإذا فارقه زال ضوءه. ~~اه. مغني (قوله: أي زفت) ويقال فيه قير. اه. مغني. # (قوله: حجارة سود إلخ) خفيفة فيها تجويف اه مغني (قوله: يسمى بذلك) أي ~~وليس مرادا هنا كما هو ظاهر؛ لأن الكلام في المعادن التي تخرج من الأرض. ~~اه. ع ش (قوله: وهو نجس) أي متنجس. اه. نهاية (قوله: لم يحوج إلخ) أي الملح ~~وسيذكر محترزه (قوله : وألحق به) أي المعدن الظاهر ع ش وكردي قول المتن (لا ~~يملك بالإحياء) خبر قوله المعدن و (قوله: ولا يثبت فيه اختصاص إلخ) معطوف ~~على هذا الخبر. اه. مغني (قوله: لمن علمه إلخ) سيذكر محترزه قبيل قول ~~المصنف فإن ضاق إلخ (قوله: ms4630 بالرفع) إلى قوله وللإجماع في المغني إلا قوله ~~أي فقال وقوله: أي إلى قال (قوله: بالرفع) أي عطفا على اختصاص (قوله: مأرب) ~~كمنزل (قوله: أي مدينة) الأولى وهي مدينة (قوله: أي) الأولى تأخيره عن قوله ~~أوله (قوله: قال فلا إذن) وظاهر هذا الحديث وكلام المصنف أنه لا فرق في ~~الإقطاع بين إقطاع التمليك وإقطاع الإرفاق وهو كذلك وإن قيد الزركشي المنع ~~بالأول مغني ونهاية وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه ويأتي في الشرح قبيل قول ~~المصنف ومن أحيا مواتا ما يفيده. # (قوله: وأخذها إلخ) عطف على الحاجة (قوله: ويمتنع أيضا) إلى قوله وفي ~~الأنوار في المغني (قوله: ويمتنع أيضا إقطاع وتحجر أرض لأخذ نحو حطبها إلخ) ~~مع الجمع الآتي في الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا ~~فيكون محله في موات لم يشتمل على شيء من الأعيان التي تعم الحاجة إليها ~~كالحطب والكلأ والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالإقطاع الأرض ودخل ما ذكر ~~تبعا وعليه فواضح أن الإقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الإقطاع المذكور ~~مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغي منعه. ~~اه. سيد عمر (قوله: نحو حطبها إلخ) أي كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار ~~أشجارها (قوله: وبركة) بكسر الباء وضمها. اه. ع ش (قوله: أي وهي) أي الأيكة ~~ولا حاجة إلى الجمع بينهما (قوله: وصيد البر إلخ) عطف على الأيكة (قوله: ~~وجواهره) أي البحر (قوله: ومنه) أي من المشترك المذكور (قوله: ما ذكره) أي ~~الأنوار (قوله: لكن أشار إلخ) عبارة النهاية ويمكن الجمع بحمل الأول ~~على PageV06P224 # قصد الأيكة دون محلها والثاني على قصد إحياء الأرض المشتملة على ذلك ~~فيدخل تبعا. اه. (قوله: ما فيه) أي التنبيه مقرر أي في المذهب (قوله: ~~فالأول) أي ما في الأنوار و (قوله: والثاني) أي ما في التنبيه (قوله فعلم) ~~أي من هذا الجمع (قوله: وإطلاقهما) أي الشيخين (أنه لا يملك) أي الكلأ ~~(قوله: وعلى عدم ملكه) أي نحو الكلأ بالإحياء والإقطاع أصله ms4631 (قوله: وهو أحق ~~به) قضيته أنه يأثم آخذه بلا إذن وفيه وقفة (قوله: أما إذا لم يعلم إلخ) ~~محترز قوله السابق لمن علمه قبل إحيائه (قوله: على ما حكاه الإمام) التبري ~~إنما هو بالنسبة لحكاية الإجماع خاصة وإلا فالحكم مسلم كما يعلم مما يأتي. ~~اه. رشيدي. # (قوله: وأما ما فيه) إلى قوله ويبطل حقه في المغني (قوله: وأما ما فيه ~~علاج إلخ) عبارة المغني وأما البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق إليها ~~الماء فينعقد فيها ملحا فيجوز إحياؤها وإقطاعها. اه. (قوله: كأن كان بقرب ~~الساحل إلخ) لعله أدخل بالكاف ما إذا كان الملح الجبلي في باطن الأرض ~~فاحتاج إخراجه إلى حفر الأرض وكسر الملح بنحو المطرقة فليراجع (قوله: فيملك ~~بالإحياء) أي ولو مع العلم بها وليس الباطن كذلك. اه. ع ش (قوله: وللإمام ~~إقطاعها) والأقرب للإرفاق والتمليك؛ لأنها تملك بالإحياء. اه. ع ش # (قوله: أي الحاصل) إلى قوله فيملكه دون بقعته في النهاية إلا قوله ومن ثم ~~إلى وخرج وقوله: بخلاف الركاز قول المتن (قدم السابق) أي ولو ذميا ونقل عن ~~شيخنا الزيادي ما يوافقه. اه. ع ش قول المتن (بقدر حاجته) هل المراد حاجة ~~يومه أو أسبوعه أو شهره أو سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك سم ~~على حج أقول: الأقرب باعتبار عادة الناس ولو للتجارة. اه. ع ش وأقول يصرح ~~بهذا قول المغني ويرجع فيها إلى ما يقتضيه عادة أمثاله كما قاله الإمام ~~وأقراه وقيل إن أخذ لغرض دفع فقر أو مسكنة مكن من أخذ كفاية سنة أو العمر ~~الغالب على الخلاف الآتي في قسم الصدقات. اه. # قول المتن (فالأصح إزعاجه) إن زوحم على الزيادة؛ لأن عكوفه عليه كالتحجر ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله: فالأصح إزعاجه أي وعليه فلو أخذ شيئا قبل ~~الإزعاج هل يملكه أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول؛ لأنه حين أخذه كان مباحا ~~وقوله: م ر إن زوحم أي فإن لم يزاحم لم يتعرض له لكن مقتضى التعليل بأن ~~عكوفه عليه ms4632 كالتحجر يقتضي أنه لا فرق فإنه ما دام مقيما عليه يهاب فلا يقام ~~عليه غيره وإن احتاج. اه. (قوله: وبه فارق) أي بالتعليل (قوله: فلو جاءا ~~إليه معا إلخ) أي ولم يكف الحاصل منه لحاجتهما أو تنازعا في الابتداء نهاية ~~ومغني قول المتن (أقرع) أي وجوبا. اه. ع ش (قوله: وإن كان أحدهما غنيا) ~~عبارة المغني والنهاية ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يأخذ أحدهما ~~للتجارة والآخر للحاجة وهو المشهور ولو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا قدم ~~المسلم كما بحثه الأذرعي نظير ما مر في مقاعد الأسواق. اه. # وقولهما ولو كان أحدهما إلخ ذكر سم عن شرح الروض مثله ويفيده أيضا وقول ~~الشارح إذ لأمر حج قال ع ش قوله: م ر قدم المسلم أي وإن اشتدت حاجة الذمي؛ ~~لأن ارتفاقه إنما هو بطريق التبع لنا. اه. # قول المتن (ما لا يخرج) أي لا يظهر جوهره. اه. مغني (قوله: وياقوت) وتقدم ~~ذكر الياقوت في أمثلة الظاهر اللهم إلا أن يكون التقدير ثم وأحجار ياقوت ~~فليحرر. اه. سم وقوله: وتقدم ذكر الياقوت إلخ أي في بعض نسخ الشارح بعد ~~قوله ومدر (قوله: كما قالاه) عبارة النهاية وعد في التنبيه الياقوت من ~~المعادن الظاهرة وجرى عليه الدميري والمجزوم به في الروضة وأصلها أنه من ~~الباطنة. اه. قال ع ش حمل سم على حج القول بأنه من الظاهر على أن المراد ~~أحجاره والقول بأنه من الباطن على نفس الياقوت فليراجع. اه. أقول الذي يخبر ~~به العدد المتواتر من أهل بلد معدن الياقوت أنه بحفر معدنه يخرج بنفسه وليس ~~له حجر PageV06P225 # هو كامن في صلبه (قوله: وسائر الجواهر إلخ) كالرصاص والعقيق نهاية ومغني ~~قول المتن (والعمل) هو أعم من الحفر. اه. ع ش (قوله: مطلقا) أي بقعا ونيلا. ~~اه. كردي وهذا ينافي قول الشارح والنهاية والمغني محله وقولهم الآتي وخرج ~~بمحله نيله إلخ فمعنى الإطلاق هنا أخذا من عبارة المغني والنهاية الآتية ~~آنفا سواء قصد به الملك أم لا. # (قوله: ولا بالإحياء) ms4633 إحياء المعادن أن يحفر حتى يظهر النيل اه كردي ~~(قوله: على ما يأتي) أي في قوله لو استقل بالإحياء إلخ. اه. كردي ويجوز أن ~~المراد في قوله وخرج بمحله إلخ كما هو المتعين في عبارة النهاية (قوله: ~~وفارق الموات إلخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يملك بذلك إذا قصد التملك ~~كالموات وفرق الأول بأن الموات يملك بالعمارة وحفر المعدن تخريب. اه. ~~(قوله: بأن إحياءها) أي الموات والتأنيث بتأويل الأرض وكذا ضمير قوله لها ~~الآتي (قوله: وإحياؤه) أي المعدن (قوله: لو استقل بالإحياء) أي بإحياء محل ~~المعادن دون انضمام شيء من أطرافه (قوله: مطلقا) أي بقعة ونيلا أي قبل أخذه ~~بقرينة ما بعده (قوله: وأفهم) إلى قوله ومع ملكه في المغني (قوله: هنا) أي ~~في المعدن الباطن (قوله: للاتباع) أي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أقطع ~~بلال بن الحارث المعادن القبلية» رواه أبو داود وهي بفتح القاف والباء ~~الموحدة قرية بين مكة والمدينة يقال لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء. اه. ~~مغني # (قوله: ونيلا) فيه مع قوله الآتي ومع ملكه إلخ شيء. اه. سم (قوله: بخلاف ~~الركاز) خلافا للنهاية عبارة سم قوله: بخلاف الركاز يتأمل هذا فإنهم قالوا ~~في زكاة الركاز أنه لو وجد بملك شخص فهو لذلك الشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك ~~منه وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى المحيي فيكون له وإن لم يدعه؛ لأنه ~~بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه منه فإنه مدفون منقول انتهى. ~~اه. سم. # (قوله: وهو الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله: فيملكه دون بقعته) ~~وأرجح الطريقين أنه لا يملك شيئا من البقعة والنيل خلافا للكفاية محلى ~~ونهاية ومغني وسم (قوله: فالقصد فاسد) لتأديته إلى حرمان غيره من الانتفاع. ~~اه. ع ش قوله: (ومع ملكه إلخ) أي في صورتي الجهل والعلم على مختار الشارح ~~وفي صورة الجهل فقط على مختار غيره فهو حينئذ راجع إلى منطوق المتن كما هو ~~صريح صنيع المغني حيث ذكره عقبه (قوله: لا يجوز له بيعه إلخ) فلو قال ms4634 مالكه ~~لشخص ما استخرجته منه فهو لي ففعل فلا أجر له أو قال له فهو بيننا فله أجرة ~~النصف أو قال له كله لك فله أجرته والحاصل مما استخرجه في جميع الصور ~~للمالك؛ لأنه هبة مجهول. اه. مغني (قوله: وبما قررته في المعدنين وبقعتيهما ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية وخرج بالباطن الظاهر فلا يملكه بالإحياء إن ~~علمه، أما إذا لم يعلمه فإنه يملكه الحاصل أن المعدنين حكمهما واحد وإن ~~أفهمت عبارة المصنف أن الظاهر لا يملك مطلقا، وأما بقعة المعدنين فلا ~~يملكها بالإحياء مع علمه بهما لفساد قصده؛ لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا ~~مزرعة ولا بستانا أو نحوها (تنبيه) # إنما خص المصنف المعدن بالذكر؛ لأن الكلام فيه وإلا فمن ملك أرضا ~~بالإحياء ملك طبقاتها حتى الأرض السابعة اه. عبارة البجيرمي المعتمد أنه لا ~~فرق بين المعدن الباطن والظاهر في حالة العلم والجهل فإن علمهما لم يملكهما ~~ولا بقعتهما، وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما زيادي وسلطان وشوبري. اه. # قول المتن (والمياه المباحة إلخ) عبارة الروض وهي أي المياه قسمان مختصة ~~وغيرها فغير المختصة كالأودية والأنهار فالناس فيها سواء ثم قال (فرع) # وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل من الناس بناء PageV06P226 # قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن كانت من العمران ~~فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع والرحى يجوز بناؤها إن لم يضر ~~بالملاك. اه. وفيه أمور منها أنه يستفاد جواز ما جرت به العادة من بناء ~~السواقي بحافات النيل لقوله لكل من الناس بناء قنطرة ورحى عليها بل وبحافات ~~الخليج بين عمران القاهرة لقوله والرحى يجوز بناؤها إلخ ونهى أنه ينبغي ~~تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع بالنهر؛ لأن حريم النهر لا ~~يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع به كما تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز ~~بناء القنطرة والرحى في الموات والعمران بامتناع إحياء حريم أنهر والبناء ~~فيه إلا أن يجاب بأن الممتنع الملك بالإحياء، وأما مجرد الانتفاع بحريمه ~~بشرط عدم الضرر ms4635 فلا مانع منه وقد يقتضي هذا جواز بناء نحو بيت في حريمه ~~للارتفاق حيث لا تضرر لأحد به ويجري ذلك في بناء بيت بمنى لذلك حيث لا تضرر ~~به. اه. سم وقوله: فرع وعمارة هذه الأنهار إلخ في المغني نحوه وقوله: ~~فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع أي جاز مطلقا إن كان العمران واسعا ~~وبإذن الإمام إن كان ضيقا. اه. مغني وقوله: إلا أن يجاب إلخ قد قدم هو نفسه ~~جوابا آخر في شرح وحريم البئر نصه قوله: فلا يحل البناء فيه أي ولو لمسجد ~~ويهدم انظره مع ما سيأتي على قول المصنف والمياه المباحة عن الروض من جواز ~~بناء الرحى على الأنهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ~~ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق؛ لأن شأن الرحى أن يعم نفعها ~~بخلاف الدار فليراجع وليحرر. اه. # وقد يندفع بذلك الجواب ما يستلزمه جوابه هنا من جواز بناء البيوت في حريم ~~الأنهار وفي منى للارتفاق المخالف لصريح كلامهم كما مر عن ع ش في مبحث ~~تظليل المقعد. (قوله: بأن لم تملك) إلى قوله ويعمل فيما جهل في المغني إلا ~~قوله وصح إلى فلا يجوز وإلى قول المتن فإن أراد في النهاية إلا قوله وفيه ~~نظر إلى وفيمن له (قوله: من الموات) بيان لنحو الجبال (قوله: وسيول ~~الأمطار) عطف على الأودية # (قوله: فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها) بالإجماع نهاية ومغني ~~(قوله: ولا للإمام إقطاعها) أي لا إقطاع تمليك ولا إرفاق كما مر في الشرح ~~(قوله: وعند الازدحام وقد ضاق الماء إلخ) عبارة المغني فإن ضاق وقد جاءا ~~معا قدم العطشان لحرمة الروح فإن استويا في العطش أو في غيره أقرع بينهما ~~وليس للقارع أن يقدم دوابه على الآدميين بل إذا استويا استؤنفت القرعة بين ~~الدواب ولا يحمل على القرعة المتقدمة؛ لأنهما جنسان وإن جاءا مرتبين قدم ~~السابق بقدر كفايته إلا أن يكون مستقيا لدوابه والمسبوق عطشان فيقدم ~~المسبوق قال الزركشي: ولو كان على ms4636 الماء المباح قاطعون فأهل النهر أولى به ~~وفي معنى ذلك حافات المياه التي تعم جميع الناس للارتفاق بها فلا يجوز تملك ~~شيء منها بإحياء ولا بابتياع من بيت المال ولا بغيره وقد عمت البلوى ~~بالأبنية على حافات النيل كما عمت بها بالقرافة مع أنها مسبلة. اه # (قوله: وليس) إلى قوله بل في النهاية مثله (قوله: أو مشرعه) أي طريقه. ~~اه. ع ش (قوله: وإلا) أي وإن لم يكن سبق بأن جاءا معا (قوله: وعطشان إلخ) ~~أي ويقدم عطشان ولو كان مسبوقا على غيره أي ولو أدى ذلك إلى هلاك الدواب ~~حيث كان الآدمي مضطرا. اه. ع ش (قوله: وطالب شرب إلخ) أي يقدم طالب شرب ولو ~~كان مسبوقا على إلخ (قوله: ما جهل أصله) أي لم يدر أنه حفر أو انحفر. اه. ~~مغني # (قوله: ومحله) أي محل الحكم بمملوكية الماء المجهول الأصل لمن هو في يده ~~عبارة النهاية ومحله كما قاله الأذرعي إذا كان إلخ ~~ PageV06P227 # وعبارة المغني والظاهر كما قال الأذرعي أن صورة المسألة أن يكون منبعه ~~إلخ (قوله: بخلاف ما منبعه بموات إلخ) بقي ما لو جهل منبعه اه. سم أقول ~~الأقرب أنه كما لو جهل أصله. اه. ع ش أي فليس من المباحة بل ملك لذي اليد # (قوله: فإنه باق على إباحته) أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق ~~فلا ينافي ما سيأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض مسدود ~~فما هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو ~~بحفر نهر حتى دخل، أما قول الشيخ ع ش في حاشيته قوله: فإنه باق على إباحته ~~أي ما لم يدخل لمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقه ~~لنحو بركة أو حوض إلخ انتهى، فيقال فيه هذا الأخذ لم يصح لاختلاف المأخذ ~~الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن أخذه المذكور لم ~~يصح إذ هو عين المسألة هنا كما ms4637 يعلم بالتأمل. اه. رشيدي # (قوله: ووقته إلخ) الواو بمعنى أو المانعة للخلو (قوله: وأفتى بعضهم) إلى ~~قوله وفي ثلاثة عبارة النهاية والأوجه أن من لأرضه شرب إلخ تأثيم فاعله ولا ~~يلزمه أجرة منفعة الأرض مدة تعطيلها لو سقيت بذلك الماء أخذا مما مر في ~~المساقاة وقد جرى جمع متأخرون على أنه لو كان لثلاثة ثلاث مساق إلخ. اه. # (قوله: جرى على ذلك جمع متأخرون إلخ) ممن جرى عليه الكمال الرداد وولده ~~الفخر والوجيه ابن زياد قال الكمال وهو الذي يتعين العمل به في هذا الزمان ~~قال الوجيه فما ظنك بزماننا انتهى. اه. سيد عمر. # (قوله: فتلف) أي زرع أرضه (قوله: وفي ثلاثة إلخ) عطف على فيمن وكذا قوله: ~~الآتي وفيمن ش. اه. سم (قوله: بأن لذي الأسفل منعه إلخ) أقره النهاية قال ~~الرشيدي قوله: م ر فيستدل به إلخ أي ويصير ذو الأسفل شريك أربعة في المعنى ~~بعد أن كان شريك ثلاثة ولعل الصورة عند الضيق. اه. (قوله:؛ لأن الشريكين) ~~أي ذوي الأوسط والأسفل (قوله: يمنعان تلك الدعوى) فيه أن مجرد منعهما بعد ~~التقادم لا يسمع ولا يفيد شيئا (قوله: لما يأتي إلخ) أي في شرح فيها ثقب ~~إلخ ويأتي هناك عن سم وع ش ما فيه (قوله: تشرب) أي الثلاث (قوله: كذلك) أي ~~لها ثلاث مساق. اه. ع ش أقول ينافي هذا التفسير قول الشارح الآتي فأراد هذا ~~إلخ فإن مقتضاه أن للأرضين الأوليين شربا واحدا فكان ينبغي تفسيره بقوله أي ~~على الترتيب المذكور (قوله: فأراد) أي مالك الأرضين (قوله: ليشربا) الأولى ~~هنا وفي نظيريه الآتيين التأنيث (قوله: وأراد هذا) أي مالك السفل # (قوله: بفتح الراء) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله أي الأقرب ~~للنهر فالأقرب وقوله: بل له منعه إلى ثم من وليه وإلى قول المصنف وحافر بئر ~~في النهاية إلا قوله ولا ينافي إلى ثم من وليه وقوله: ولهم منع إلى المتن ~~(قوله: من ماء مباح) وفي النهاية والمغني بدله لفظه منها بالحمراء أي من ms4638 ~~المياه المباحة إلى قول المتن (فضاق) أي الماء عنهم وبعضها أعلى من بعض. ~~اه. مغني واحترز به عن الاستواء الآتي في قول الشارح ولو استوت أرضون إلخ ~~(قوله: مرة أو أكثر؛ لأن الماء ما لم يجاوز إلخ) قال في العباب وفي الخادم ~~عن الجرجاني ما يوافقه ومن قدم بالسقي فاحتاجت أرضه سقية أخرى فإن كان قبل ~~وصوله إلى من بعده مكن وإلا فلا حتى يفرغ انتهى. اه. سم. # (قوله: ما لم PageV06P228 # يجاوز إلخ) عبارة المغني قبل وصوله للأسفل. اه. وهي موافقة لعبارة العباب ~~المارة آنفا (قوله: أي الأقرب للنهر) أي لأوله ورأسه (قوله: إن أحيوا معا ~~إلخ) الوجه أن يزيد أو أحيوا الأعلى فالأعلى فتأمله. اه. سم أقول هذا مفهوم ~~بالأولى من قول الشارح، أما لو كان الأسفل إلخ (قوله: بل له منع من أراد ~~إحياء أقرب منه إلخ) ظاهره وإن لم يضيق وهو ظاهر للعلة التي ذكرها، ثم ~~ينبغي أيضا أن له منع من أراد إحياء أبعد أيضا إذا ضيق عليه أخذ من قوله ~~الآتي ولهم منع إلخ. اه. سم (قوله: إحياء أقرب إلخ) أي وسقيه منه. اه. ~~نهاية (قوله: أنه مقدم عليه) في الإحياء والاستحقاق (قوله: ما مر آنفا) أي ~~في تنظيره في الفتوى وقال الكردي وهو قوله: فيستدل إلخ. اه. (قوله: ليقوى ~~الاستدلال إلخ) من قبيل ليكون لهم عدوا الآية ولو قال فيقوى إلخ بالفاء بدل ~~اللام لكان واضحا (قوله: كما سبق) أي بقوله على أن التقادم إلخ (قوله: ثم ~~من وليه إلخ) عطف على قوله هو المقدم (قوله: ولا عبرة حينئذ بالقرب) علم من ~~ذلك أن مرداهم بالأعلى المحيي قبل الثاني وهكذا لا الأقرب إلى النهر وعبروا ~~بذلك جريا على الغالب من أن من أحياه أولا يتحرى قربها من الماء ما أمكن ~~لما فيه من سهولة السقي أو خفة المؤنة وقرب عروق الغراس من الماء نهاية ~~ومغني. # (قوله: ولهم منع من أراد إحياء موات إلخ) ظاهره وإن كان أبعد منه عن ~~النهر وقياس ذلك أن لا ms4639 يقيد بالأقرب في قوله السابق بل له منع إلخ إذا أراد ~~السقي منه وضيق. اه. سم عبارة المغني ولو أراد شخص إحياء أرض موات وسقيها ~~من هذا النهر فإن ضيق على السابقين منع من الإحياء؛ لأنهم استحقوا أرضهم ~~بمرافقها والماء من أعظم مرافقها وإلا فلا منع وقضية ذلك أن لا يتقيد المنع ~~بكونه أقرب إلى رأس النهر وهو كذلك كما هو ظاهر كلام الروضة خلافا لابن ~~المقري. اه. وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وفي الخادم فرع ~~أرض لها شرب من نهر فقصد مالكها حفر ساقية إلى نهر من جانب آخر لاستحقاق له ~~فيه ويسده فهل له ذلك كنظيره من الأبواب إلى الشارع؟ لم يتعرضوا له انتهى ~~أقول ويتجه أن يقال إن لزم من ذلك تضييق على السابقين بالإحياء المستحقين ~~السقي من الجانب الآخر أو كونه أقرب إلى ذلك النهر منهم امتنع وإلا فلا أخذ ~~مما تقرر فتأمل. اه. # وأقره ع ش (قوله: كما يأتي) قبيل قول المصنف ولهم القسمة مهايأة ~~(قوله: PageV06P229 # وبحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والمراد بما ذكر كما بحثه الأذرعي جانب ~~الكعب إلخ (قوله: خارجي) وهو الاتباع والإجماع. اه. # كردي (قوله: واعترضوا إلخ ) أقره المغني أيضا (قوله: بأن الوجه أنه يرجع ~~إلخ) معد اه ع ش (قوله: لاختلافها) أي الحاجة وكذا ضمير فاعتبرت ولو ثنى ~~الضمير الأول كما في النهاية لكان أولى (قوله: وحاجة إلخ) راجع للقيل خاصة، ~~وأما الاعتراض فقد أقره. اه. # رشيدي (قوله: من قسميه) أي النخل (قوله: الواحدة) إلى قول المتن مائها في ~~الأصح في المغني إلا قوله بل جريا إلى المتن (قوله: على الكعبين) أي على ~~ظاهر المتن وإلا فالراجح كما تقدم أن المرجع العرف للتعارف في ذلك المحل ~~(قوله: ولو سقيا) أي الطرفان. اه. سم (قوله: فيسقي أحدهما إلخ) والظاهر كما ~~قاله السبكي أنه لا يتعين البداءة بالأسفل بل لو عكس جاز نهاية ومغني. # قول المتن (ملك على الصحيح) ظاهره ولو كان الآخذ له غير مميز؛ لأن ms4640 ~~المسامحة تغلب في نحو الماء فلم يشترط في تملكه التمييز. اه. ع ش (قوله: ~~ولا يصير شريكا بإعادته إلخ) والأوجه عدم حرمة صبه عليه والفرق بينه وبين ~~رمي المال فيه ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر عدم حرمة صبه أي بخلاف ~~السمك فإنه يحرم إلقاؤه فيه بعد أخذه كما شمله قوله: الآتي رمي المال ~~والفرق بينهما أن رد السمك إليه بعد يعد تضييعا له لعدم تيسر أخذه كل وقت ~~بخلاف الماء وقوله: م ر ظاهر وهو أن ذلك يعد ضياعا بخلاف الماء فإنه يتمكن ~~من أخذه منه أي وقت أراد وإن لم يكن خصوص ما رده. اه. وفرق المغني بقوله ~~لما قيل من أن الماء لا يملك بحال. اه. # (قوله: في كيزان دولابه) في تجريد المزجد في الأنوار أنه لو غصب كوزا ~~وجمع فيه ماء مباحا ملكه سم على حج. اه. ع ش (قوله: وخرج بذلك دخوله في ~~ملكه) أي من غير سوق ففارق ما قبله. اه. رشيدي وقد يخالفه قول الشارح ~~كالنهاية وإن حفر إلخ إلا أن يقال إن الحفر لا يستلزم السوق. # (قوله: بنحو سيل) صادق بالمطر النازل في ملكه. اه. سيد عمر (قوله: ومن ~~حفر نهرا إلخ) عبارة المغني ومن حفر نهرا ليدخل فيه الماء من الوادي فالماء ~~باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به ولغيره الشرب وسقي الدواب والاستقاء ~~منه ولو بدلو لجريان العرف بذلك. اه. # (قوله: فإنه لا يملك بدخوله إلخ) فلو أخذه غيره ملكه وإن كان دخوله في ~~ملكه بغير إذنه حراما. اه. مغني (قوله: إذا أحرز محله بالقفل إلخ) هل مثله ~~ما إذا كانت أرضه متنزلة عن أرض الوادي بحيث إن ما دخل فيها استقر فيها لا ~~يخرج منها فإنها حينئذ تصير كالحوض المسدود أو لا؟ محل تأمل. اه. سيد عمر ~~وتقدم آنفا عن الرشيدي أن الداخل بنفسه بلا سوق لا يملك # (قوله: لنفسه) إلى قول المتن والقناة في النهاية إلا قوله وقضية المعلل ~~إلى المتن (قوله: لنفسه) أي ms4641 لا للمارة. اه. مغني (قوله: الذي يحتاجه ولو ~~لزرعه) ، أما ما فضل عن حاجته قبل ارتحاله فليس له منعه لشرب أو ماشية وله ~~منع غيره من سقي الزرع به. اه. مغني (قوله: فإن ارتحل إلخ) PageV06P230 # وإعراضه عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني. اه. مغني (قوله: قال ~~الأذرعي ما لم يرتحل إلخ) وهو حسن. اه. مغني (فهو كأحدهم إلخ) والأقرب أن ~~الحكم كذلك لو كان الحافر غير مكلف وإن قصد نفسه تنزيلا لها منزلة ما حفر ~~المكلف بلا قصد فتكون وقفا لعامة الناس. اه. ع ش (قوله: وليس له سدها إلخ) ~~ولا فعل ما يفسد ماءها كغوطه فيه عمدا. اه. ع ش (قوله: لتعلق حق الناس بها) ~~أي كما يعلم من قول المصنف الآتي ويجب لماشية إلخ # (قوله: بل النابعة) عبارة النهاية بل والنابعة بزيادة الواو وهي أحسن ثم ~~قال ويجري الخلاف في كل ما ينبع في ملكه من نفط وملح. اه. زاد المغني وقير ~~ونحوها. اه. قول المتن (في ملك يملك إلخ) ولو وقف المالك أرضا مثلا بها بئر ~~استحق الموقوف عليه ماء البئر لينتفع به على العادة وله منع غيره منه حيث ~~احتيج إليه كما في الملك ولو كانت البئر مشتركة بين اثنين لوقف أو ملك ~~اقتسما ماءها على حسب الحصص إن لم يف بحاجتهما. اه. ع ش (قوله: وقضية ~~المعلل) أي في قوله وإنما جاز إلخ و (قوله: والتعليل) أي في قوله؛ لأن عقد ~~الإجارة إلخ ش. اه. سم عن الشارح (قوله: إلا أن يقال هو ملك ضعيف إلخ) أو ~~يقال إنما يملكه بإتلافه فقبل الإتلاف لا ملك له ليتصور بيعه. اه. سم. # (قوله: فقصر على انتفاعه إلخ) قضيته أنه يمتنع انتفاع غيره به ولو بإذنه ~~وأنه لو آجر الدار لآخر لم ينتفع الآخر بالماء. اه. سم أي وكل منهما بعيد ~~أقول ولك أن تمنع تلك القضية بأن الكلام إنما هو في النقل بعوض ولذا فرع ~~عليه بقوله فلا يتعدى إلخ قول المتن (وسواء ملكه) أي ms4642 على الأصح (أم لا) أي ~~على مقابله اه مغني (قوله: ولو لزرعه) لا موقع لهذه الغاية هنا كما لا يخفى ~~على متأمل، إذ الحكم أنه لا يلزمه بذل ماء وإن فضل عن حاجته فأي حاجة إلى ~~بيان الحاجة وإنما تظهر هذه الغاية بالنسبة لقول المصنف الآتي ويجب لماشية ~~فكان الأولى تأخيرها إلى هناك. اه. # رشيدي وقد يجاب بأنه أفاد بها دفع توهم اختصاص الحاجة بذي الروح (قوله: ~~ويجب بذل الفاضل إلخ) ولا يجب بذل فاضل الكلأ؛ لأنه لا يستخلف في الحال ~~ويتمول في العادة وزمن رعيه يطول بخلاف الماء ولا يجب على من وجب عليه ~~البذل إعارة آلة الاستقاء ويشترط في بيع الماء تقديره بكيل أو وزن لا بري ~~الماشية والزرع الفرق بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض أن الاختلاف ~~في شرب الآدمي أهون منه في شرب الماشية والزرع نهاية ومغني (قوله: عن ~~حاجته) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى بلا عوض (قوله: ~~الناجزة) فلو فضل عنه الآن واحتاج إليه في ثاني الحول وجب بذله لأنه ~~يستخلف. اه. # مغني (قوله: ومحله) أي التقييد بالناجزة (قوله: بلا عوض) متعلق ببذل وكذا ~~قوله: قبل إلخ ش. اه. سم على حج وإنما لم يجعل قوله قبل أخذه قيدا في البذل ~~بلا عوض أي إنما يجب عليه البذل بلا عوض حيث لم يأخذه في نحو إناء لأن ~~الصورة هنا أنه لا اضطرار فلا يجب عليه بذله ولو بعوض. اه. رشيدي (قوله: في ~~نحو إناء) يدخل فيه مجتمع الماء كالبركة. اه. سيد عمر قول المتن (لماشية) ~~وسكتوا عن البذل لنحو طهارة غيره وينبغي أن يجب أيضا لكن هل يقدم عليه شرب ~~ماشيته وزرعه سم على حج أقول نعم ينبغي أن يقدم الماشية ويدل له ما صرحوا ~~به PageV06P231 # في التيمم من أن من أسباب التيمم احتياجه لعطش حيوان محترم ولو مآلا ~~فليراجع. اه. # ع ش وقوله: سم وينبغي إلخ يخالفه قول الحلبي ولا يلزم من معه ماء بذله ~~لمحتاج طهارة ms4643 به. اه. أن يفرض كلام الحلبي في ماء في نحو إناء فلا مخالفة ~~(قوله: كلأ مباح) الظاهر أن المباح هنا وفيما بعده ليس بقيد فليراجع. اه. # رشيدي وفي البجيرمي عن الحلبي ولعله أي تقييد الكلأ بالمباح لأنه مقصر ~~حيث لم يعد الماء كالعلف. اه. أي فهو قيد (قوله: بأن يمكنه إلخ) تصوير ~~للبذل (قوله: ولا) أي وإن ضر سقي ماشية الغير من الفاضل ماشية أو زرع صاحب ~~الماء (قوله: حيث لا ضرر على الأوجه) يؤخذ منه أن من بملكه بئر وضر دخوله ~~للاستقاء منها بنحو الاطلاع على حرمه أو لتضييق عليهم تضييقا لا يحتمل عادة ~~لم يلزمه التمكين. اه. سم. # (قوله: هذا) أي الخلاف (قوله: لذي روح محترمة) يدخل فيه الماشية فيقدم أي ~~الآدمي على حاجة ماشيته فعلى حاجة زرعه بالأولى فأي حاجة مع ذلك لقوله ~~وماشية وإن احتاجه لزرع. اه. سم ولك أن تقول إن قوله كآدمي وإن احتاجه ~~لماشيته إلخ تفصيل لإجمال قوله وجب بذله إلخ إلا أنه كان الأولى من آدمي ~~إلخ عبارة المغني وشرح الروض يجب بذل الفاضل عن شربه لشرب غيره من الآدميين ~~وعن ماشيته وزرعه لماشية غيره. اه. وفي سم قال في شرح الإرشاد وقضية ما ~~تقرر تقديم حاجة زرعه على حاجة ماشية غيره المحترمة وإن خشي هلاكها وهو ~~محتمل انتهى لكن يخالفه في خشية الهلاك قوله: الآتي وماشية وإن احتاجه لزرع ~~فتأمله. اه. (قوله: وماشية إلخ) عطف على آدمي (قوله: من نحو جدول أي نحو ~~نهر صغير. اه. ع ش قوله: إقامة للإذن العرفي إلخ) أي ما لم يمنع صاحب ~~الجدول عنه فإن منع امتنع على غيره فعل ذلك. اه. ع ش (قوله: ثم توقف إلخ) ~~عبارة المغني ثم قال لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف ~~العامة فعندي فيه وقفة والظاهر الجواز. اه. (قوله: أو وقف عام) عطف على نحو ~~يتيم # قول المتن (والقناة إلخ) أي أو العين نهاية ومغني أي أو النهر (قوله: بين ~~جماعة) إلى قوله وفيها أيضا ms4644 في النهاية إلا قوله وأطال البلقيني في ترجيحه ~~(قوله: من نهر) أي مملوك ماؤه إذ الداخل إلى ملكه من النهر المباح لا يملكه ~~كما مر. اه. سم (قوله: وبئر) أي مملوكة لهم. اه. ع ش (قوله: إن تنازعوا أو ~~ضاق) ، أما إذا اتسع ماء القناة أو العين بحيث يحصل لكل قدر حاجته لم يحتج ~~لما ذكر. اه. مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض. # وقد يقال ينبغي القسمة أيضا إذا طلبوها أو أحدهم مع عدم الضيق ليتصرف في ~~حصته بما شاء. اه. (قوله: مستو أعلاها إلخ) عبارة المغني مستوية الطرفين ~~والوسط. اه. قول المتن (ثقب) بضم المثلثة أوله بخطه ولو قرئت بنون مضمومة ~~جاز اه مغني قول المتن (متساوية أو متفاوتة) أي في الضيق والسعة لا في ~~العدد انتهى بجيرمي عن عبد البر (قوله: من القناة) ونحوها نهاية ومغني ~~(قوله:؛ لأنه) إلى قوله وقيل في PageV06P232 # المغني (قوله: وعند تساوي الثقب إلخ) كأن يأخذ صاحب الثلث ثقبة والآخر ~~ثقبتين و (قوله: أو عكسه) كأن يأخذ أحد الشريكين ثقبة واسعة والآخر ثقبتين ~~ضيقتين (قوله: قسم على قدر الأراضي) على الأصح في زيادة الروضة. اه. مغني ~~(قوله: ما رجحه المصنف) وهو القسمة على قدر الأراضي وإن لم ينسبه إليه فيما ~~مر رشيدي وع ش (قوله: ففي مسألتنا على الأرض إلخ) أي لجريان العادة كثيرا ~~أو مطردا بالاقتصار في أخذ الماء على قدر الحاجة ولا كذلك الأموال. اه. سم ~~(قوله: من هذا النهر) أي النهر المشترك بقرينة المقام # (قوله: ولم نجد لها شربا من موضع آخر) مفهومه أنه إذا كان لها شرب من محل ~~آخر لا يحكم بأن لها شربا من هذا النهر وقد يتوقف فيه بأنه ما المانع أن ~~يكون لها شرب من موضعين؟ ومجرد أن لها شربا من غيره لا يمنع أن لها شربا ~~منه أيضا ع ش وسم ويؤيد التوقف قول الشارح الآتي وأفهم كلامهما إلخ (قوله: ~~فيه) أي ما عدا إلخ و (قوله: وجوده) أي الماء و (قوله: ms4645 إلى أرض إلخ) كل ~~منها متعلق بإجراء الماء (قوله: فيه) أي فيما عدا إلخ (قوله: منها) أي مما ~~عدا إلخ والتأنيث لرعاية المعنى أي الساقية كما أن التذكير في الضمائر ~~المارة لرعاية اللفظ (قوله: وليس لأحدهم إلخ) لعل محله إذا ضيق على البقية ~~أخذا من قوله وفيها إلخ. اه. # سم عبارة السيد عمر قوله: وليس لأحدهم أن يسقي بمائه إلخ إطلاقه قد ينافي ~~ما يأتي من قوله ولو زاد نصيب أحدهم من الماء إلخ حيث صرح بأن له التصرف في ~~الزائد كيف شاء ومنه ما لو سقى به أرضا له وقد يقال ما هنا في الماء المباح ~~فإنه ليس له فيه نصيب مقدر حتى تحتمل مساواته لري الأرض وزيادته عليه وإنما ~~له سقي أرضه بقدر الحاجة فلو أراد سوق هذا الماء المستحق أو بعضه إلى أرض ~~له أخرى لا استحقاق لها في هذا النهر المباح لأدى إلى إثبات استحقاق لم يكن ~~وإلى الإضرار بالشركاء عند الضيق وما يأتي في نهر مملوك له منه نصيب مقدر ~~وقد يزيد على ري أرضه فيتصرف فيه كيف شاء؛ لأنه ملكه فليتأمل. # ثم رأيت في فتاوى السمهودي نقل كلام الروضة واعتمده ونقل عن الخادم أنه ~~قال المتجه نقلا وتوجيها الجواز وممن قال بالجواز المتولي وبعض الأصحاب ~~وصححه الكافي انتهى والحاصل أن كلام الروضة إن كان محمولا على ما ذكرناه ~~فلا إشكال فيه وإن كان مفروضا في النهر المملوك فالمتجه الجواز والله أعلم ~~اه أقول صنيع المغني صريح في أن مثل ما هنا وما يأتي كليهما في المملوك ~~بالاشتراك وأن ما هنا مستثنى مما يأتي حيث زاد عقب قول الشارح السابق؛ لأن ~~الظاهر أن الشركة بحسب الملك ما نصه ويصنع كل واحد بنصيبه ما شاء لكن لا ~~يسوقه لأرض لا شرب لها منه؛ لأنه يجعل لها شربا لم يكن. اه. (قوله: إحياء ~~موات وسقيه) يؤخذ منه أنه إذا لم يرد السقي منه فلا منع من الإحياء. اه. ~~سيد عمر وسم (قوله: وإذا منع من الإحياء إلخ) ms4646 كأنه - رحمه الله - فهم أن ~~المنع في عبارة الروضة عائد إلى PageV06P233 # الإحياء فقط وليس بمتعين بل يحتمل عوده للسقي فقط ولهما معا كما هو واضح. ~~اه. سيد عمر (قوله: نظر ظاهر) لعل وجهه ما قدمته عن النهاية والمغني من عدم ~~حرمة صب الماء المملوك في النهر (قوله: علوها) أي الأرض (قوله: أحدهما) أي ~~مجرى أحدهما على حذف المضاف وكان الأولى تأنيث الأحد # (قوله: أي الشركاء) إلى قوله؛ لأن حافة النهر في النهاية قول المتن ~~(مهايأة) منصوب إما على الحال من المبتدأ وهو القسمة بناء على صحة الحال ~~منه كما ذهب إليه سيبويه وغيره أو على أنها مفعول بفعل محذوف بتقدير ويقسم ~~مهايأة ويجوز كون القسمة فاعلة بالظرف بناء على قول من جوز عمل الجار بلا ~~اعتماد وهم الكوفيون وعليه فينصب مهايأة على الحال من الفاعل مغني ونهاية ~~أقول: ويجوز كونها حالا من فاعل الظرف المستتر الراجع إلى المبتدأ بل هو ~~لكونه محل وفاق أحسن. # (قوله: قال الزركشي وتتعين المهايأة إلخ) يؤخذ منه أن المهايأة متعينة في ~~قسمة ماء البئر المشتركة المتعذر قسمتها وهذا إن لم يكن للأصحاب - رحمهم ~~الله - نقل في كيفية قسمة ماء البئر فإن ظفر بنقل فهو المتبع والله أعلم. ~~اه. سيد عمر (قوله: لبعد أرض بعضهم إلخ) أي؛ لأن الأقرب يحصل له زيادة. اه. ~~سم (قوله: ونحو الخشبة) عطف على قوله المهايأة (قوله: إذا كانت القناة إلخ) ~~يتأمل؛ لأن المهايأة إنما تكون بالتراضي ومعه لا نظر للتفاوت كما تقدم في ~~قوله ولا نظر إلخ. اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله: فتمتنع المهايأة هذا قد ~~يخالف ما مر في قوله ولا نظر لزيادة الماء ونقصه معه التراضي إلا أن يقال ~~المراد بالامتناع هنا عدم الإجبار على ذلك فلا منافاة لكن يرد على ذلك أن ~~المهايأة لا إجبار فيها، فالأولى أن يقال يصور ذاك بزيادة تارة من اعتياد ~~كتحرك هواء أو نحوه وما هنا بما عهدت الزيادة تارة والنقص أخرى من غير ~~اعتياد وقت بخصوصه للزيادة وآخر للنقص. ms4647 اه. وحاصله أن ما مر في الزيادة ~~المحتملة وما هنا في الزيادة المحققة المعلومة بالعادة ومقتضاه امتناع ~~المهايأة حينئذ ولو مع التراضي من الجانبين، ولعل وجهه الجهل بمقدار الزائد ~~وعدم انضباطه وفيه ما لا يخفى فالأولى حمل مقالة الزركشي على الإجبار فيما ~~إذا تنازعوا وضاق الماء كما مر في الشرح تقييد كلام المصنف بذلك. # (قوله: قبل المقسم) بكسر السين عبارة النهاية وليس لأحدهم توسيع فم لنهر ~~ولا تضييقه ولا تقديم رأس الساقية التي يجري فيها الماء ولا تأخيره ولا غرس ~~شجرة على حافته بدون رضا الباقين كسائر الأملاك المشتركة. اه. زاد المغني ~~ولا بناء قنطرة ورحى عليه. اه. (قوله: حينئذ) أي حين إذ تفاوتت أراضيهم ~~بالانخفاض والارتفاع (قوله: الأصلية) صفة للنهر والتأنيث هنا وفي قوله فإن ~~عمرها بتأويل العين (قوله: ومن ثم) أي من أجل اشتراط عدم الضرر (قوله: ~~امتنع عليه) أي الأعلى (قوله: في العليا) متعلق بإجراء الماء (خاتمة) # في المغني والنهاية لا يصح بيع ماء البئر والقناة منفردا عنهما لأنه يزيد ~~شيئا فشيئا ويختلط المبيع بغيره فيتعذر التسليم فإن باعه بشرط أخذه الآن صح ~~ولو باع صاعا من ماء راكد صح لعدم زيادته أو من جار فلا؛ لأنه لا يمكن ربط ~~العقد بمقدار مضبوط لعدم وقوفه ولو باع ماء القناة مع قراره والماء جار لم ~~يصح البيع في الجميع للجهالة وإن أفهم كلام الروضة البطلان في الماء فقط ~~عملا بتفريق الصفقة فإن اشترى البئر وماءها الظاهر أو جزأهما شائعا وقد عرف ~~عمقها فيهما صح، وما ينبع في الثانية مشترك بينهما كالظاهر بخلاف ما لو ~~اشتراها أو جزأها الشائع دون الماء أو أطلق فلا يصح؛ لئلا يختلط الماءان ~~ولو سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله والغلة له لأنه المالك للبذر فإن ~~غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كانت الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقط ~~ولو أشعل نارا في حطب مباح لم يمنع أحدا الانتفاع بها ولا الاستصباح PageV06P234 # منها فإن كان الحطب له فله المنع من ms4648 الأخذ منها لا الاصطلاء بها ولا ~~الاستصباح منها. اه. قال ع ش قوله م ر صح أي وإن لم يأخذه لكن إذا تأخر مدة ~~واختلط فيها الحادث بالموجود وتنازعا جاء فيه ما قيل في بيع الثمرة إذا ~~اختلط حادثها بموجودها وهو تصديق ذي اليد. اه. ### | [كتاب الوقف] ### | [أركان الوقف] # (كتاب الوقف) # (قوله هو لغة) إلى قوله كذا قالوا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~على ما نقل إلى وشرعا (قوله: والتحبيس) أي والاحتباس أيضا أخذا مما يأتي. ~~اه. ع ش (قوله: لغة رديئة) عبارة المغني ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية ~~وهي رديئة وعليها العامة وهو عكس حبس فإن الفصيح أحبس، وأما حبس فلغة ~~رديئة. اه. (قوله: من حبس) أي بالتشديد. اه. ع ش وقضية ما مر آنفا عن ~~المغني أنه بالتخفيف (قوله: بقطع التصرف) الباء سببية أو تصويرية ومتعلقة ~~بحبس مال إلخ وكذا قوله على مصرف متعلق بذلك (قوله: مباح) زاد النهاية ~~والمغني موجود. اه. قال ع ش قوله: م ر موجود أي على الراجح، أما على مقابله ~~فلا يشترط ولو أسقطه ليتأتى على كل من القولين لكان أولى كما فعل حج. اه. ~~(قوله: بيرحا) قال في النهاية هذه اللفظة كثيرا ما تختلف ألفاظ المحدثين ~~فيها فيقولون بيرحاء بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها والمد فيهما ~~وبفتحهما والقصر وهي اسم ماء وموضع بالمدينة وقال الزمخشري في الفائق إنها ~~فيعلى من البراح وهي الأرض الظاهرة. انتهى المراد منه. اه. ع ش (قوله: وهو) ~~أي قولهم هذا (قوله: في حديثه) أي أبي طلحة (قوله: وأنها إلخ) أي بيرحا ~~(قوله: هذه الصيغة) أي وأنها صدقة لله تعالى (قوله: فيتوقف) أي الوقف أي ~~الحكم بخصوص الوقف بها (قوله ثانيهما) قد يقال يكفي في الاحتياج بما ذكر أن ~~تكون الصيغة المذكورة تصلح للوقف عنده وإن لم تكن من صيغة عندنا. اه. سيد ~~عمر. # عبارة سم يمكن أن يجاب بأن يلتزم أن قوله لله يغني عن بيان المصرف قال في ~~شرح الروض قال ms4649 السبكي ومحل البطلان إذا لم يبين المصرف إذا لم يقل لله وإلا ~~فيصح لخبر أبي طلحة هي صدقة لله ثم يعين المصرف انتهى وفي فتاوى الشارح لو ~~قال وقفت هذا لله صح وصرف للفقراء قياسا على الوصية. اه. لكن قول شرح الروض ~~ثم يعين المصرف يقتضي أنه لا يتعين بنفس هذه الصيغة وسيأتي في الاكتفاء ~~بنية المصرف نزاع بين الأذرعي والغزي فلعل أبا طلحة نوى المصرف. اه. (قوله: ~~وإن نواه بها) أي الوقف بهذه الصيغة (قوله: عما في الحديث) أي عن عدم بيان ~~المصرف فيه قوله وخبر مسلم عطف على قوله قوله تعالى إلخ (قوله: وخبر مسلم) ~~إلى قوله وأشار في المغني إلا قوله وقبل إلى وجاء وإلى قوله وإنما يتجه في ~~النهاية (قوله: إذا مات المسلم) عبارة المغني وشرح المنهج إذا مات ابن آدم ~~وعبارة الجامع الصغير إذا مات الإنسان فلعلها روايات. اه. ع ش # (قوله: انقطع عمله) أي ثوابه، وأما العمل فقد انقطع بفراغه. اه. بجيرمي ~~(قوله: أو علم ينتفع به إلخ) أو بمعنى الواو (قوله: أي مسلم) عبارة المغني ~~والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ولعل هذا محمول على كمال ~~القبول، وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلما. اه. (قوله: يدعو له) هو من ~~تتمة الحديث. اه. ع ش وفي البجيرمي قوله: يدعو له أي حقيقة أو مجازا فيشمل ~~الدعاء بسببه. اه. (قوله: وحمل العلماء الصدقة إلخ) في شرح العباب لحج في ~~التيمم بعد كلام ثم رأيت عن الزركشي أنه نازع ابن الرفعة في تفضيل الصدقة ~~على الوقف بأن العلماء فسروا الصدقة به وتخصيصه بالذكر يدل على أفضليته على ~~غيره وعنه عن المحب السنكلوني أن الاشتغال بالتعليم الناجز أولى منه ~~بالتصنيف لما PageV06P235 # في ذلك من المنفعة المعجلة. اه. والذي يتجه أنه إن كان ثم من يقوم عنه ~~بالتعليم كان التصنيف أولى وإلا فالتعليم أولى انتهى. اه. # ع ش (قوله: دون نحو الوصية إلخ) قد يقال ما المانع من حمله على ما هو أعم ~~ليشمل ذلك؛ ms4650 لأن اللفظ صادق به وإن كان نادرا. اه. سيد عمر (قوله: لندرتها) ~~عبارة المغني فإن غيره من الصدقات ليست جارية بل يملك المتصدق عليه أعيانها ~~ومنافعها ناجزا، وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة فحمل ~~الصدقة في الحديث على الوقف أولى. اه. # (قوله: ووقف عمر إلخ) عطف على قوله قوله تعالى إلخ (قوله: وشرط) بصيغة ~~المضي (قوله: أرضا) أي جزءا مشاعا من أرض أصابها إلخ. اه. ع ش (قوله: بأمره ~~إلخ) متعلق بوقف (قوله: وأن من وليها) أي قام بحفظها (قوله: غير متمول فيه) ~~أي في الأكل يعني لا يجوز له الذخر لنفسه بل لا يجوز له القوت والكسوة. اه. ~~كردي عبارة ع ش لعل المراد غير متصرف فيه تصرف ذي الأموال ولا يحسن حمله ~~على الفقير؛ لأنه لو كان مرادا لم يتقيد بالصديق. اه. (قوله: بل وقف إلخ) ~~أي بل الأول وقف إلخ (قوله: أموال مخيريق إلخ) قال في الإصابة «مخيريق ~~النضري بفتحتين كما في اللب الإسرائيلي من بني النضير كان عالما وكان أوصى ~~بأمواله للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهي سبع حوائط فجعلها النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - صدقة» انتهى. اه. # ع ش (قوله: له مقدرة) أي على الوقف أو له غنى في نفسه. اه. ع ش (قوله: ~~وأشار الشافعي إلى أن هذا الوقف المعروف إلخ) قد يقال أن المراد بالمعروف ~~هذا المعنى الشرعي المستوفي للشرائط فلا خصوصية للوقف بذلك بل سائر العقود ~~مثله لها معنى لغوي أعم فينقله الشارع إلى ما هو أخص باشتراط شروط فيه ~~تقتضي خصوصه كما لا يخفى وعبارة الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ولم يحبس ~~أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا وإنما حبس أهل الإسلام انتهت. اه. ~~رشيدي (قوله: قد يقال إن المراد إلخ) لا يخفى بعده بل يأبى عنه ما يأتي في ~~كلامه من عبارة الشافعي (قوله: وإنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان ~~يقول ببيعه إلخ) أي؛ لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - شرط عدم البيع فهو ms4651 ~~إنما يدل على عدم البيع عند شرطه لا عند عدمه. # بل قد يقال يدل على جواز البيع عند عدم الشرط نظرا إلى أنه لولا جواز ~~البيع عند عدم الشرط احتاج - رضي الله تعالى عنه - إلى الشرط وقد يقال إنما ~~شرط عمر ذلك؛ ليبين عدم جواز بيع الوقف فليتأمل. اه. سم أي بدليل آخر ~~الحديث # (قوله: خرج الصبي) إلى قوله وإن لم تجز إجارته في المغني إلا قوله لكن ~~جمع بينها إيضاحا وقوله: وإيراده إلى ومكاتب وقوله: كما يشير إلى فلا يصح ~~وقوله: الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله: لكن بشرط إلى وأم ولد وإلى قول المتن ~~ويصح وقف عقار في النهاية إلا قوله الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله: وزعم ابن ~~الصلاح إلى المتن (قوله: في الحياة) أي حتى لا يرد السفيه الآتي إذ فيه ~~أهلية التبرع لكن بعد الموت بالوصية وحينئذ فقد يقال إذا كان هذا مراد ~~المصنف كما قرره فقد خرج السفيه فلا يحتاج إلى اعتذار عنه بقوله الآتي وصحة ~~نحو وصيته إلخ فتأمل. اه. رشيدي (قوله: إيضاحا) أي؛ لأنه يكفي الاقتصار على ~~الثاني. اه. سم (قوله: فلا يصح من محجور عليه بسفه) محترز قيد الحياة ~~وقوله: ومكره ومكاتب ومفلس وولي محترز ما في المتن (قوله: وصيته) أي السفيه ~~اه ع ش (قوله: ومكره) أي بغير حق، أما به كأن نذر وقف شيء من أمواله ثم ~~امتنع من وقفه فأكرهه عليه الحاكم فيصح وقفه حينئذ فإن أصر على الامتناع ~~وقفه الحاكم على ما يرى فيه المصلحة ع ش. اه. بجيرمي. # (قوله: ومفلس) أي وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر أو ~~ارتفع سعر ماله الذي حجر عليه فيه. اه. ع ش (قوله: ولا لغيره) أي التبرع ~~عطف على التبرع ع ش PageV06P236 # اه. سم أي بإعادة الخافض (قوله: من مبعض إلخ) أي ومريض مرض الموت ويعتبر ~~وقفه من الثلث. اه. # مغني (قوله: وكافر إلخ) لو وقف ذمي على أولاده إلا من أسلم منهم قال ~~السبكي ms4652 رفعت إلي في المحاكمات فأبقيت الوقف وألغيت الشرط ومال م ر إلى ~~بطلان الوقف سم على منهج أقول ولعل وجه ما مال إليه م ر أنه قد يحملهم على ~~البقاء على الكفر وبتقديم معرفتهم بإلغاء الشرط لفظه مشعر بقصد المعنية. ~~اه. ع ش ويأتي في شرح اتبع شرطه اعتماد البطلان أيضا (قوله: ولو لمسجد) أو ~~مصحف ويتصور ملكه له بأن كتبه أو ورثه من أبيه ومثل المصحف الكتب العلمية. ~~اه. ع ش # (قوله: فائدة) كاللبن والثمرة ونحوهما أو منفعة كالسكنى واللبس ونحوهما ~~اه مغني (قوله: تصح إجارتها) أي المنفعة. اه. ع ش عبارة المغني ويحصل منها ~~فائدة أو منفعة يستأجر لها غالبا. اه. # (قوله: لذلك) أي لما ذكره من الشروط (قوله: بذكره إلخ) متعلق بيشير ~~(قوله: فلا يصح وقف المنفعة إلخ) ومن ذلك الخلوات فلا يصح وقفها. اه. ع ش ~~(قوله والملتزم إلخ) محترز عينا (قوله: وأحد عبديه) محترز معينة (قوله: يصح ~~وقف الإمام إلخ) وحيث صح وقفه لا يجوز تغييره، وأما ما عمت به البلوى مما ~~يقع الآن كثيرا من الروق المرصدة على أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تغير ~~وتجعل على غير ما كانت موقوفة عليه أولا فإنه باطل ولا يجوز التصرف فيه ~~لغير من عين عليه من جهة الواقف الأول فليتنبه له فإنه يقع كثيرا ويفرق بين ~~ما هنا وبين عدم صحة عتق عبيد بيت المال بأن الموقوف عليه هنا من جملة ~~المستحقين فيه كما صرح به قوله: بشرط ظهور المصلحة فوقفه كإيصال الحق ~~لمستحقه ولا كذلك العتق نفسه فإنه تفويت للمال. اه. # ع ش عبارة شيخنا نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ولو على أولاده خلافا ~~للجلال السيوطي ومن تبعه ويجب اتباع شرطه. اه. (قوله: وإن أعتقه إلخ) غاية ~~لقوله رقيقا. اه. سم (قوله: نحو أراضي إلخ) مفعول وقف الإمام وهذا لا يخالف ~~ما تقدم في الشرح بعد قول المصنف ولو أراد قوم سقي أرضيهم من ضبطه بفتح ~~الراء بلا ألف؛ لأن ذلك ضبط لما ms4653 وقع التعبير به هناك في المنهاج فلا ينافي ~~قراءته بالألف في حد ذاته الذي عبر به الشارح هنا خلافا لما وقع في حاشية ~~الشيخ. اه. رشيدي (قوله: وأم ولد إلخ) عطف على المنفعة من قوله فلا يصح وقف ~~المنفعة ش اه سم و (قوله: وما لا يملك إلخ) محترز مملوكة و (قوله: وأم ولد ~~ومكاتب وحمل وحده) محترز ملكا يقبل النقل و (قوله: وذي منفعة إلخ) محترز ~~تصح إجارتها و (قوله: وطعام) محترز مع بقاء عينها ولو قدمه على قوله وذي ~~منفعة إلخ لكان أولى إذ ظاهر صنيعه عطف الطعام على آلة اللهو وإخراجهما ~~بقوله يحصل منها إلخ بجعله قيدا واحدا وليس كذلك (قوله: وحمل وحده) ، أما ~~لو وقف حاملا صح فيه تبعا لأمه كما صرح به شيخنا في شرح الروض. اه. مغني ~~ونهاية. # (قوله: نعم يصح وقف فحل إلخ) أي وأرش جنايته على من يكون في يده بعد ~~الوقف حال جنايته إن نسب لتقصير حتى أتلف. اه. # ع ش (قوله: ودوام الانتفاع) عطف على قوله كونه عينا (قوله: المذكور) أي ~~بقوله فائدة أو منفعة تصح إجارتها (قوله: ولو بالقوة) غاية لدوام الانتفاع ~~و (قوله: بأن يبقى إلخ) تصوير له (قوله: وعليه يحمل إلخ) أي على ما لا تقصد ~~إجارته في تلك المدة. اه. نهاية أي بأن كانت منفعته فيها لا تقابل بأجرة ~~رشيدي (قوله: فيها) أي في صحة الوقف و (قوله: نحو ثلاثة أيام) أي إمكان ~~الانتفاع نحو ثلاثة إلخ # (قوله: فدخل وقف عين الموصي بمنفعته إلخ) أي بقوله ولو بالقوة الذي هو ~~غاية لدوام الانتفاع. اه. رشيدي (قوله: مدة) أي ولو غير معينة كمدة حياة ~~الموصى له. اه. ع ش عبارة الكردي بخلاف الموصى بمنفعته أبدا أو مطلقا فإنه ~~لا يصح وقفه إذ لا منفعة فيه لأنها مستحقة للموصى له. اه. (قوله: والمأجور) ~~أي المستأجر عطف على الموصى إلخ (قوله: ونحو الجحش إلخ) و (قوله: والدراهم) ~~عطف على عين الموصى إلخ قال المغني وهذه أي إجارة أرض ثم ms4654 وقفها حيلة لمن ~~يريد إبقاء منفعة الشيء الموقوف لنفسه مدة بعد وقفه. اه. (قوله: مدتهما) أي ~~الوصية والإجارة (قوله: ونحو الجحش إلخ) كعبد صغير وزمن يرجى برؤه. اه. ~~مغني (قوله: فإنه يصح) أي وقف ما ذكر (قوله: ولو ~~ PageV06P237 # من عاجز إلخ) لعل الأنسب ولو على عاجز إلخ؛ لأن كون الواقف عاجزا عن ~~الانتزاع لا غرابة فيه إذا كان الموقوف عليه قادرا على الانتزاع وإنما محل ~~التوقف إذا كان الموقوف عليه عاجزا للهم إلا أن يثبت نقل بعدم صحته حينئذ ~~فليراجع. اه. سيد عمر (قوله: وكذا وقف المدبر والمعلق إلخ) أي دخلا بقوله ~~بأن يبقى مدة إلخ الذي هو تفسير لدوام الانتفاع في كلام المصنف. اه. رشيدي ~~(قوله: وبطل إلخ) عطف على عتقا (قوله: ومن ثم) أي من أجل كفاية الدوام ~~النسبي في الصحة (قوله: وإن استحقا) أي البناء والغراس (قوله: بعد الإجارة) ~~أي بعد انقضاء مدتها (قوله: كما يأتي) أي آنفا في المتن (قوله: وفارق إلخ) ~~أي ما ذكر من صحة وقفهما ثم عتقهما بموت السيد ووجود الصفة وبطلانه بذلك ~~(قوله: مطلقا) أي وإن وجدت الصفة ومات السيد بعد البيع. اه. ع ش (قوله: ~~عليه) أي الرقيق المدبر أو المعلق عتقه بصفة. # (قوله: حقان إلخ) وهما الوقف والعتق وتجانسهما من جهة أن كلا حق لله ~~تعالى. اه. ع ش (قوله: وبه فارق) أي بسبق المقتضي (قوله: وخرج ما لا يقصد ~~إلخ) أي بقوله المقصود منه أي عرفا و (قوله: وما لا يفيد نفعا إلخ) أي بقول ~~المصنف الانتفاع به. اه. رشيدي (قوله: كنقد للتزين) ومثله وقف الجامكية؛ ~~لأن شرط الوقف أن يكون مملوكا للواقف وهي غير مملوكة لمن هي تحت يده وما ~~يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شيء من الجامكية ليكون لبعض من يقرأ ~~القرآن مثلا في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها ~~وصار الأمر فيها إلى رأي الإمام فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة ~~ولغيره نقضه إن رأي ms4655 في النقض مصلحة. اه. ع ش (قوله: وكذا الوصية به) أي ~~بالنقد (لذلك) أي للتزين به أو لاتجار فيه إلخ. # (قوله: وما لا يفيد إلخ) عطف على ما لا يقصد وكان الأولى ذكره قبل قول ~~المصنف ودوام الانتفاع وإخراجه بقوله يحصل منها فائدة أو نفع (قوله: أي ~~وقفه) أي لا يصح وقفه على حذف الفعل والمضاف عبارة المغني لا مطعوم وريحان ~~برفعهما فلا يصح وقفهما ولا ما في معناهما ويطلق الريحان على نبت طيب الريح ~~فيدخل الورد لريحه. اه. (قوله: على ما يفعل إلخ) أي على الوجه الذي يفعل ~~إلخ (قوله: اختيار له) أي لابن الصلاح (قوله: كان هذا) أي عدم الصحة ثم هذا ~~إلى قول المتن عقار في المغني # قول المتن (عقار) من أرض أو دار. اه. مغني (قوله: إجماعا) إلى قوله ومر ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله: وتجويز الزركشي ~~إلى ثم قول المتن (ومنقول) حيوانا كان أو غيره ثم إذا أشرف الحيوان على ~~الموت ذبح إن كان مأكولا وينبغي أن يأتي في لحمه ما ذكروه في البناء ~~والغراس في الأرض المستأجرة أو المعارة إذا قلعا من أنه يكون مملوكا ~~للموقوف عليه حيث لم يتأت شراء حيوان أو جزئه بثمن الحيوان المذبوح على ما ~~يأتي. اه. ع ش (قوله: نعم لا يصح إلخ) عبارة النهاية، أما جعل المنقول ~~مسجدا كفرش وثياب فموضع توقف؛ لأنه لم ينقل عن السلف مثله وكتب الأصحاب ~~ساكتة عن تنصيص بجواز أو منع وإن فهم من إطلاقهم الجواز فالأحوط المنع كما ~~جرى عليه بعض شراح الحاوي وما نسب للشيخ - رحمه الله - من إفتائه بالجواز ~~فلم يثبت عنه. اه. # قال الرشيدي قوله: م ر فموضع توقف أي ما لم يثبت بنحو سمر، أما إذا أثبت ~~كذلك فلا توقف في صحة وقفيته مسجدا كما أفتى به الشارح م ر. اه. وقال ع ش ~~قوله: م ر فالأحوط المنع أي منع القول بصحة الوقفية وطريق الصحة على ما ~~قاله الشيخ أن تثبت ms4656 في مكان بنحو سمر ثم توقف ولا تزول وقفيتها بعد زوال ~~سمرها؛ لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزول ثم ما نقل عن الشيخ أجاب به م ر عن ~~سؤال صورته لو فرش إنسان بساطا أو نحو ذلك وسمره ثم وقفه مسجدا هل يصح وقفه ~~فأجاب حيث وقف ذلك مسجدا بعد إثباته صح انتهى # وعلى هذا فقوله: م ر في الشرح، أما جعل المنقول إلخ محله حيث لم يثبت ولا ~~ينافيه قوله: عن الشيخ فلم يثبت عنه لإمكان حمله على ما لم يثبت أو أن ~~مراده لم يثبت عنه ولو مع إثباته فيكون قوله: في الفتاوى بصحة وقفه مع ~~الإثبات مستندا فيه لغير الشيخ اه وقوله: ولا تزول وقفيتها إلخ سيأتي عن سم ~~عن السيوطي ما قد يخالفه وتقدم في الاعتكاف ما يتعلق بذلك (قوله: أو صفتها) ~~لعل صورته أن يجهل صفة ما منه الحصة بأن لم يره. اه. رشيدي (قوله: ولا يسري ~~للباقي) أي ولو كان الواقف موسرا بخلاف العتق. اه. ع ش # (قوله: وإن وقف مسجدا) PageV06P238 # كما صرح به ابن الصلاح وقال يحرم على الجنب المكث فيه ويجب قسمته لتعينها ~~طريقا ولا فرق بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أو الأكثر نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله: ويحرم على الجنب إلخ وقرر م ر أنه يطلب التحية لداخله ولا ~~يصح الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلثمائة ذراع سم على حج ~~وراجع ما ذكره في طلب التحية. اه. عبارة البجيرمي وتصح التحية فيه إذ في ~~تركها انتهاك لحرمة المسجد سلطان. اه. (قوله: في صحة هذا إلخ) أي وقف ~~المشاع مسجدا (قوله: بل تستثنى إلخ) عبارة المغني وتستثنى هذه الصورة من ~~منع قسمة الوقف من الطلق للضرورة. اه. # (قوله: للضرورة) ظاهره جوازها وإن بيعا م ر. اه. سم وقليوبي عبارة السيد ~~عمر لعل هذا إذا لم تكن القسمة إفرازا، أما إذا كانت إفرازا فلا إشكال ~~فيها؛ لأن قسمة الوقف من الطلق جائزة حينئذ مطلقا ولو غير مسجد. ms4657 اه. (قوله: ~~جزم بوجوب قسمته) أي فورا أو ظاهره وإن لم يكن إفرازا وهو مشكل سم على حج ~~أقول وقد يجاب بأنه مستثنى للضرورة كما قاله في أثناء كلام آخر وهذا ظاهر ~~إن أمكنته القسمة فإن تعذرت كأن جهل مقدار الموقوف بقي على شيوعه ولا يبطل ~~الوقف والأقرب أن يقال ينتفع منه الشريك حينئذ بما لا ينافي حرمة المسجد ~~كالصلاة فيه والجلوس لما يجوز فعله في المسجد كالخياطة ولا يجلس فيه وهو ~~جنب ولا يجامع زوجته ويجب أن يقتصر في شغله له على ما يتحقق إن ملكه لا ~~ينقص عنه. اه. ع ش. # قول المتن (لا عبد وثوب) أي مثلا في الذمة سواء في ذلك ذمته وذمة غيره ~~كأن يكون له في ذمة غيره عبد أو ثوب بسلم أو غيره فلا يصح وقفه. اه. مغني ~~(قوله: نعم) إلى قول المتن فالأصح في النهاية (قوله: يجوز التزامه إلخ) ~~عبارة المغني نعم يصح وقفها بالتزام نذر في ذمة الناذر كقوله لله علي وقف ~~عبد أو ثوب مثلا ثم يعينه بعد ذلك. اه. # (قوله: ومر في المعلق صحة وقفه) وأنه يعتق بوجود الصفة ويبطل الوقف سم ~~على حج فإذا أدى النجوم عتق وبطل الوقف. اه. ع ش # قول المتن (وكلب معلم) أو قابل للتعليم، أما غير المعلم والقابل للتعليم ~~فلا يصح وقفه جزما. اه. مغني # (قوله: أو فاسدة) يتأمل فيه فإنه لا يستحق بالإجارة الفاسدة بناء ولا ~~غراسا حتى لو فعل ذلك كلف القلع مجانا وعبارة المنهج وبناء وغراس وضعا بأرض ~~بحق. اه. والبناء في المستأجرة إجارة فاسدة لم يصدق عليه أنه وضع بحق وقد ~~مر للشارح م ر أن ما قبض بالشراء الفاسد لو بنى فيه أو غرس لم يقلع مجانا؛ ~~لأن البيع ولو فاسدا يتضمن الإذن في الانتفاع به كالمعار على ما قاله ~~البغوي لكن قدم أن المعتمد خلافه فما هنا يمكن تخريجه على ما قاله البغوي؛ ~~لأن الإجارة الفاسدة تتضمن الإذن. اه. (قوله: مثلا) كأن كانت موصى له ~~بمنفعتها مغني ms4658 وشرح المنهج # (قوله: أو لاستحالة إلخ) الأولى إسقاط أو إلا أن يقال إنها للتنويع في ~~التعبير وفي نسخ باعتبار استحالة إلخ وهي ظاهرة. قول المتن (فالأصح جوازه) ~~سواء كان الوقف قبل انقضاء المدة أم بعده كما صرح به ابن الصلاح أو بعد ~~رجوع المستعير ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المستعير. ~~اه. مغني (قوله: على ما يأتي) أي بقوله الوجه ما اختاره إلخ (قوله: وإلا ~~فقيل هو مع أرشه إلخ) الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن الانتفاع به مقلوعا ~~وإلا بقي موقوفا فإن أمكن أن يشترى به عقار أو جزؤه وجب كما قاله الإسنوي ~~ويقدم على الانتفاع به مقلوعا؛ لأنه أقرب لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم ~~يمكن نقله لأرض أخرى فإن بقي منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشترى به ~~عقار أو جزؤه فعل وإن لم يبق منتفعا به صار مملوكا كالموقوف PageV06P239 # عليه شرح م ر. اه. سم (قوله: والذي يتجه إلخ) عبارة المغني وجهان قال ~~الإسنوي والصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء من عقار وقال السبكي الوجهان ~~بعيدان وينبغي أن يقال الوقف بحاله وإن كان لا ينتفع به انتهى وكلام ~~الإسنوي هو الظاهر إن كان الغراس المقلوع لا يصلح إلا للإحراق وصارت آلة ~~البناء لا تصلح له وإلا فكلام السبكي وأرش النقص الحاصل بقلع الموقوف يسلك ~~به مسلكه فيشترى به شيء ويوقف على تلك الجهة. اه. وعبارة النهاية وجهان ~~أصحهما أولهما وقول الجمال الإسنوي أن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار إلخ ~~محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام الشيخين الأول أي أصحهما أولهما ~~محمول على عدمه. اه. # (قوله: من بقاء وقفه) بقاء الوقف على مختار السبكي واضح، أما على مختار ~~الإسنوي فمحل تأمل إلا أن يوجه ببقاء حكمه في الجملة فينتقل ببيعه إلى ~~المشتري بثمنه حكم الوقف وأما عين الوقف المبيعة فتصير ملكا للمشتري. اه. ~~سيد عمر (قوله: فإن صار غير منتفع به إلخ) محل تأمل فتأمله مع سابقه يظهر ms4659 ~~ما فيه مع مخالفة صنيعه لصنيع النهاية والمغني وغيرهما من كتب الأصحاب. اه . ~~سيد عمر (قوله: فلا يصح وقف ما فيها إلخ) اعتمده المغني والمنهج وكذا ~~النهاية عبارته فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق ~~الإزالة كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى - لا يقال غاية أمره أن ~~يكون مقلوعا وهو يصح وقفه؛ لأنا نقول وقفه في أرض مغصوبة ملاحظ فيه كونه ~~غراسا قائما بخلاف المقلوع فغير ملاحظ فيه ذلك وإنما هو وقف منقول. اه. قال ~~ع ش قوله: م ر وهذا مستحق الإزالة ومنه ما لو بنى في حريم النهر بناء ووقفه ~~مسجدا فإنه باطل؛ لأنه مستحق الإزالة. اه. # (قوله: على أنه) أي استحقاق القلع (قوله: وقياس ما ذكر إلخ) أي من قوله ~~فلا يصح وقف ما فيها أي لأنه إلخ (قوله: ووجوب إلخ) عطف على حرمة إلخ ~~(قوله: ويصح شرط الواقف صرف أجرة الأرض) أي الأجرة التي تجب بعد الوقف، أما ~~التي وجبت قبل الوقف فلا يصح شرط صرفها منه؛ لأنه دين عليه وشرط وفاء دين ~~الواقف من وقفه باطل سم على حج. اه. ع ش وقوله: أي الأجرة التي تجب إلخ أي ~~كما يأتي في الشرح آنفا (قوله: المستأجرة) أي أو المستعارة و (قوله: إذا ~~رضي المؤجر) أي أو المعير مثلا (قوله: على الأوجه ~~ PageV06P240 # إذا رضي إلخ) وفي المغني بعد أن ذكر عن ابن دقيق العيد وابن الأستاذ مثل ~~كلام الشارح ما نصه وما بحثه ابن دقيق العيد وقاله ابن الأستاذ غير الصورة ~~المختلف فيها؛ لأن تلك في أرض استأجرها الواقف قبل الوقف ولزمت الأجرة ذمته ~~وما قالاه في أجرة المثل إذا بقي الوقوف بها والذي ينبغي أن يقال في الصورة ~~الأولى أنه إن شرط أن توفى منه ما مضى من الأجرة فالبطلان أو المستقبل ~~فالصحة وكذا إذا أطلق فيحمل على المستقبل. اه. وفي النهاية ما يوافقه ~~(قوله: في أرض محتكرة) فرع # في فتاوى السيوطي مسألة المسجد المعلق على بناء الغير أو ms4660 على الأرض ~~المحتكرة إذا زالت عنه هل يزول حكمه بزوالها الجواب نعم إذ لا تعلق لوقفية ~~المسجد بالأرض وإنما قال الأصحاب إذا انهدم المسجد وتعذرت إعادته لم يصر ~~ملكا إذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد انتهى أقول ولينظر لو أعاد بناء ~~تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد ~~لذلك البناء بدون تجديد وقفية؛ لأن تلك الآلات ثبت لها حكم المسجد بشرط ~~الثبوت؟ فيه نظر. اه. سم وميل القلب إلى عدم العود؛ لأن الأرض هي الأصل ~~المقصود في المسجدية (قوله:؛ لأنها تلزمه) أي الأجرة تلزم الواقف (قوله: ~~وللمستحق) أي مستحق الأجرة وهو مالك الأرض (قوله: مطالبته) أي الواقف ~~(قوله: بالتفريغ) أي تفريغ الأرض عما فيها من البناء والغراس (قوله: وفارق) ~~أي نحو البناء أي ضرره في الأرض (قوله: جناية القن إلخ) أي حيث يلزمه أي ~~الواقف أرشها. اه. سم (قوله: بأن رقبته محل لها لولا الوقف) وقد منع بيعها ~~بالوقف. اه. سم (قوله: لو مات القن) أي الذي لم يوقف بخلاف الذي وقف فإنه ~~إذا مات بعد الجناية يلزم الواقف فداءه. اه. سم. # (قوله: ولو لم يشرط ذلك والإجارة فاسدة إلخ) الوجه أنه حيث شرط صرف الحكر ~~من الوقف إن أريد أجرة الحكر لما قبل الوقف كما هو نظير مقابله أي الصحيحة ~~فهو مشكل وما الفرق بين الفاسدة والصحيحة في ذلك وإن أريد أجرته لما بعد ~~الوقف فظاهر لكن ما وجه اختلاف الصنيع الموجب لعدم حسن المقابلة ولخفاء ~~الرد. اه. سم (قوله: أخذت) أي الأجرة (قوله: أي لما قبل الوقف) إذ لا تلزم ~~الواقف لما بعده كما تقدم اه سم (قوله: مما تقرر) وهو قوله ولا كذلك نحو ~~البناء إلخ (قوله: أنه إلخ) أي قوله أو صحيحة أخذت إلخ (قوله: بأن اختارها) ~~أي التبقية بالأجرة (قوله: المؤجر إلخ) أي أو المعير مثلا (قوله: كانت إلخ) ~~جواب قوله حيث بقي بأجرة (قوله: فإن نقص إلخ) أي ريع الوقف وكذا إذا لم يكن ~~له ms4661 ريع أصلا أخذا مما مر # (قوله: إذ لا يقلع حينئذ) ممنوع فليراجع، وفي شرح الروض في العارية فيما ~~إذا وقف الأرض أنه يتخير أيضا لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف ~~من التبقية بالأجرة. اه. وذكر الشارح نحوه ثم أيضا اه سم # (قوله: على جهة) إلى قول المتن فإن أطلق في النهاية إلا قوله أو على أن ~~يطعم إلى فإن كان له (قوله: به) أي بالحصول (قوله: وحك الاثنين إلخ) الأخصر ~~الأولى والمراد الجمع ما فوق الواحد مجازا بقرينة المقابلة (قوله: بالاثنين ~~إلخ) متعلق بالصادق ش. اه. سم PageV06P241 # قوله: في الحال) أي حال الوقف (قوله: أو على أن يطعم إلخ) لا يخفى أنه ~~خارج عن المعين فلا حاجة إلى إخراجه بإمكان تمليكه كما نبه عليه سم عبارة ~~النهاية أو على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه الحي. اه. قال ع ش قوله: ~~م ر أو قبر أبيه الحي ووجه عدم الصحة فيه أنه منقطع الأول. اه. # (قوله: المساكين) نائب فاعل يطعم و (قوله: ريعه) بالنصب مفعوله الثاني ~~(قوله: أو قبر أبيه) أي هو حي (قوله: وإن علم) راجع للمسألتين (قوله: وكان ~~الفرق) أي بين الإطعام والقراءة (قوله: فصحت) أي القراءة أي الوقف عليها ~~(قوله: بشرط معرفته) أي القبر (قوله: ولا كذلك الإطعام إلخ) أي فلم يصح ~~الوقف عليه مطلقا (قوله: عليه) أي رأس القبر (قوله: على أنه يأتي تفصيل في ~~مسألة القراءة) أي بعد قول المصنف ولو كان الوقف منقطع الأول إلخ عبارته ثم ~~ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من يقرأ على قبري أو قبر أبي وأبوه ~~حي بخلاف وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي فإنه وصية ~~فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صح وإلا فلا. اه. # (قوله: من تلك المحلة) أي في تلك إلخ (قوله: بقاؤه) أي الموقوف عليه ~~المعين (قوله: الصحة عليه) أي على نحو الحربي ع ش. اه. # سم (قوله: لإمكان تمليكه) علة للإيهام. ms4662 اه. رشيدي (قوله: إذا لم يبينه) ~~أي المسجد. اه. ع ش (قوله: بخلاف داري على من أراد سكناها) أي فإنه يصح ~~ويعين من يسكن فيها ممن أراد السكنى حيث تنازعوا الناظر على الواقف. اه. ع ~~ش (قوله: ولا على ميت) قد يقال إذا كان الميت صحابيا أو وليا اطرد العرف ~~بالوقف عليه بقصد الصرف في مصالح ضريحه أو زواره فينبغي إن صح الوقف؛ لأن ~~اطراد العرف قرينة معينة لإرادة الوقف على تلك الجهة لا تمليكه الممتنع وهو ~~نظير ما ذكروه في النذر له إذا اطرد العرف بصرفه لمصالحه ونحو فقرائه ~~وورثته. اه. # سيد عمر وسيأتي عن المغني قبيل قول المصنف ولا يصح إلا بلفظ ما يؤيده بل ~~يصرح به قول المتن (ولا على جنين) كذا في نسخ التحفة ويتعين أن يكون على ~~هذه والسابقة في قوله على معدوم من المتن. اه. سيد عمر أقول قضيته أنه ~~معدوم أيضا من المتن لكن الذي في المحلى والنهاية والمغني فلا يصح على ~~جنين. اه. بل ولفظ على معدوم لا وجود له في المحلى والمغني أصلا فالظاهر أن ~~كتابة ولا على في نسخ التحفة على رسم المتن إنما هي من الكتبة إلا أن يثبت ~~هذا الرسم في أصل الشارح - رحمه الله تعالى - (قوله:؛ لأن الوقف) إلى قول ~~المتن فإن أطلق في المغني إلا قوله بل يوقف (قوله: في الوقف على أولاده) أي ~~بخلافه على نحو الذرية كما قال في العباب كالروض وشرحه وكذا أي يدخل في ~~الذرية والنسل والعقب الحمل الحادث فتوقف حصته انتهى، والتقييد بالحادث ~~الظاهر أنه ليس لإخراج الموجود حال الوقف سم على حج وقوله: فتوقف حصته ~~بخالف قول الشارح م ر الآتي فإن انفصل استحق من غلة ما بعد انفصاله إلا أن ~~يقال أراد بتوقف حصته عدم حرمانه إذا انفصل. اه. ع ش أقول ولا مخالفة إذ ~~القول الآتي في الوقف على الأولاد وكلام العباب والروض وشرحه في الوقف على ~~الذرية والنسل والعقب، وفي الفرق بينهما فليراجع. # (قوله: بل يوقف) أي ms4663 ريع الوقف مدة الحمل وهذا مخالف لكلامه الآتي آنفا ~~إلا أن يكون المراد وقف الحكم بالدخول وعدمه فعليه كان الأولى حذفه كما في ~~المغني (قوله: كما يأتي بزيادة) PageV06P242 # عبارته في الفصل الآتي ولا يدخل الحمل عند الوقف أي على الأولاد لأنه لا ~~يسمى ولدا وإنما يستحق من غلة ما بعد الانفصال كالحمل الحادث علوقه بعد ~~الوقف فإنه إنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله خلافا لمن نازع فيه. اه. # قال سم قوله: ولا يدخل الحمل إلخ أي لا يدخل الآن بحيث يستحق من غلة ما ~~قبل الانفصال فلا ينافي قوله وإنما يستحق إلخ. اه. قول المتن (ولا على ~~العبد إلخ) عبارة العباب وعلى رقيق الواقف كأم ولده ومكاتبه ولا على رقيق ~~غيره لنفسه وإلا جاز وكان لسيده انتهت. اه. سم (قوله: وأم ولده) أي حال ~~كونها رقيقة كما هو الفرض، وأما ما في الروض من صحة وقفه على أمهات أولاده ~~فصورته أن يقول وقفت داري مثلا بعد موتي على أمهات أولادي أو يوصي بالوقف ~~عليهن. اه. ع ش وفي سم ما يوافقه قول المتن (لنفسه) أي نفس العبد سواء كان ~~له أم لغيره. اه. مغني (قوله: إن وقف) بالبناء للمفعول أي العبد ش. اه. # سم (قوله: الوقف عليه) أي العبد (قوله: ويصح على الجزء إلخ) عبارة المغني ~~والنهاية وأما لو وقف على المبعض فالظاهر كما قال شيخنا أنه إن كان مهايأة ~~وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبد وإن لم تكن ~~مهايأة وزع على الرق والحرية وعلى هذا يحمل إطلاق ابن خيران صحة الوقف ~~عليه. اه. قال ع ش قوله: فكالحر إلخ ينبغي أن هذا التفصيل عند الإطلاق فإن ~~عين الواقف شيئا اتبع حتى لو وقف في نوبة المبعض على سيده أو في نوبة السيد ~~على العبد أو عند عدم المهايأة على أحدهما بعينه عمل به فليراجع. اه. # (قوله: من العلة) أي قوله: لأنه ليس أهلا إلخ (قوله: على المكاتب إلخ) أي ~~مكاتب غيره وأما مكاتب ms4664 نفسه فلا يصح الوقف عليه كما جزم الماوردي وغيره ~~نهاية ومغني ومر آنفا عن سم عن العباب مثله # (قوله: وإلا) أي وإن قيد الوقف بمدة الكتابة وفي معنى التقييد ما لو عبر ~~بمكاتب فلان اه مغني (قوله انقطع به) وينتقل الوقف إلى من بعده نهاية ومغني ~~أي إذا ذكر بعده مصرفا وإلا فالأقرب رحم الواقف (قوله: بما أخذه من غلته) ~~ثم إن كان ما قبضه من الغلة باقيا أخذ منه وإلا فهو في ذمته يطالب به بعد ~~العتق واليسار. اه. ع ش (قوله: فهو محمول ليصح إلخ) عبارة المغني فإن كان ~~له لم يصح؛ لأنه يقع للواقف وإن كان لغيره فهو وقف إلخ. اه. (قوله: أو لا ~~يصح) أي فيما لو كان سيده حال الوقف جنينا ثم انفصل حيا أو كان عبدا ~~للواقف. اه. # سيد عمر أي وكان مرتدا أو حربيا (قوله: كما لو وهب) إلى قول المتن ونفسه ~~في النهاية (قوله: به) أي بشيء وكان الأولى حذفه كما في النهاية والمغني ~~(قوله: والقبول إلخ) عبارة النهاية ويقبل هو أن شرطناه وهو الأصح الآتي. ~~اه. (قوله: وإن نهاه إلخ) غاية (قوله: عنه) أي القبول (قوله: إن امتنع) أي ~~العبد عن القبول # (قوله: مملوكة) إلى قوله، أما المباحة في المغني (قوله: قابل لأن يملك) ~~عبارة المغني أهل له بتمليك سيده في قول. اه. (قوله: الوقف على إلخ) فاعل ~~خرج ش. اه. سم (قوله: بقصد مالكها) ينبغي رجوعه للمسألتين ليوافق ما في ~~الروض وشرحه أي والمغني سم وع ش (قوله: وبالمملوكة المسبلة إلخ) عطف على ~~بأطلق الوقف إلخ (قوله: فيصح) ولو باع المالك البهيمة هنا والعبد في ~~المسألة السابقة فهل يبقى الموقوف له أو ينتقل إلى ~~ PageV06P243 # المشتري؟ فيه نظر وقد ذكروا في نظير ذلك في الوصية تفصيلا ولا يبعد مجيئه ~~هنا فليراجع. اه. # ع ش عبارة شرح المنهج نعم يصح الوقف على علفها وعليها إن قصد به مالكها؛ ~~لأنه وقف عليه. اه. وفي البجيرمي عن القليوبي قوله: لأنه وقف عليه قضيته ~~أنه ms4665 له وإن ماتت الدابة أو باعها وأنه بموته يكون منقطع الآخر وأنه لا ~~يتعين صرفه في علفها. اه. (قوله: ونوزعا) الأولى الإفراد (قوله: فيه) أي ~~فيما نقلاه عن المتولي من عدم الصحة (قوله: ويؤيده) أي النزاع (قوله: ~~ويجاب) أي عن التأييد المذكور (قوله:، أما المباحة) أي الطيور المباحة. اه. ~~ع ش (قوله: على نزاع فيه) أي في دعوى الجزم # (قوله: ولو من مسلم) إلى المتن في المغني إلا قوله كما بحثه شارح (قوله: ~~على معين) وسيأتي الكلام في الوقف على أهل الذمة أو اليهود أو نحو ذلك مغني ~~وع ش (قوله: وكذا إن وقف عليه) أي على الذمي ش. اه. سم (قوله: صار الموقوف ~~عليه إلخ) عبارة المغني ينبغي أن يصرف إلى من بعده. اه. (قوله: كمنقطع ~~الوسط) أي إن ذكر بعد الذمي مصرفا أي فيصرف لأقرب رحم الواقف ما دام حيا ثم ~~بعد موت الذمي لمن عينه الواقف بعده و (قوله: أو الآخر) أي فيصرف لمن بعده ~~من الآن إن عين الواقف جهة وإلا فلأقرب رحمه. اه. ع ش وقوله: يصرف لمن بعده ~~إلخ لا يترتب هذا على كونه منقطع الآخر كما يعلم مما يأتي فكان المناسب ~~حذفه والاقتصار على قوله أي فيصرف لأقرب رحمه. # (قوله: كما بحثه شارح) وهو ظاهر. اه. نهاية أي ما بحثه من أنه كمنقطع ~~الوسط أو الآخر ثم إذا أسلم أو ترك المحاربة والتزم الجزية هل يعود ~~استحقاقه أو لا؟ فيه نظر وقياس ما يأتي من أنه لو وقف على أولاده إلا من ~~يفسق منهم ففسق بعضهم ثم عاد عدلا من الاستحقاق هنا ع ش (قوله: واضح) وهو ~~أنه بالعجز عن الكتابة يتبين أنه باق على ملك السيد حتى أن السيد يستحق ما ~~كسبه في مدة كتابته ولا كذلك لذمي فإنه لم يتبين بحرابته الآن بقاء حرابته ~~الأصلية ع ش وسيد عمر قول المصنف (لا مرتد) أي لا يصح الوقف عليه وكذا لا ~~يصح الوقف منه لا يقال إنه موقوف إن عاد إلى الإسلام ms4666 تبين صحته وإلا فلا ~~لأنا نقول ذلك إنما هو فيما يقبل التعليق كالعتق والطلاق بخلاف ما لا يقبله ~~كالبيع والوقف فإنه محكوم ببطلانه من المرتد من أصله وإن عاد إلى الإسلام. ~~اه. ع ش (قوله: وبين الزاني المحصن) أي حيث صح الوقف عليه دونهما. اه. ع ش ~~(قوله: إذ لا يمكن إلخ) تعليل لكونهما دونه في الإهدار و (قوله: بأن في ~~الوقف) متعلق بيفرق ش. اه. سم (قوله: كما رجحه الغزي) وهو الأوجه إن حل ~~بدارنا ما دام فيها فإذا رجع صرف لمن بعده شرح م ر أي والخطيب أقول فلو رجع ~~إليها فما حكمه اه سم قال ع ش: بعد فرقه بين رجوعهما إلى دارنا وبين حرابة ~~الذمي ثم رجوعه ما نصه وعلى هذا فالظاهر أنه أي كلا من المعاهد والمستأمن ~~إذا عاد إلى دار الإسلام لا يرجع إليه؛ لأن مقصود الواقف لم يتناول المدة ~~الأولى. اه. # (قوله: بالمحاربة) أي قطع الطريق و (قوله: ورجح) أي السبكي (أنه إلخ) هذا ~~هو المعتمد فيصح الوقف عليه. اه. ع ش # قول المتن (في الأصح) ونص المصنف في نكت التنبيه الخلاف بقوله وقفت على ~~زيد الحربي أو المرتد كما يشير إليه كلام الكتاب، أما إذا وقف على الحربيين ~~أو المرتدين فلا يصح قطعا نهاية ومغني # (قوله: لتعذر) إلى قوله ثم رأيت في المغني وإلى قوله ويفرق في النهاية ~~إلا قوله ثم رأيت إلى نعم (قوله: الذي نظر إلخ) نعت للاختلاف و (قوله: الذي ~~اختاره إلخ) نعت للمقابل و (قوله: لا يقوى إلخ) خبر للاختلاف (قوله: أو ~~انتفاعه به) أي ولو بالصلاة فيما وقفه مسجدا. اه. ع ش (قوله: ومنه) أي ~~من PageV06P244 # الوقف على نفسه. اه. ع ش (قوله: يبطل الوقف) وهو ظاهر؛ لأنه بشرطه ذلك ~~منع غيره من الانتفاع به في الوقت الذي يريد فأشبه الوقف على نفسه. اه. ع ش ~~(قوله: بصحة شرط أن يحج عنه إلخ) فإن ارتد لم يجز صرفه في الحج وصرف إلى ~~الفقراء فإن عاد إلى الإسلام ms4667 أعيد الوقف إلى الحج ولو وقف على الجهاد عنه ~~جاز أيضا، فإن ارتد فالوقف على حاله؛ لأن الجهاد يصح من المرتد بخلاف الحج. ~~اه. مغني. # (قوله: ويفرق بينه) أي شرطه نحو الحج والأضحية وبين شرطه الصلاة فيما ~~وقفه إلخ ظاهره بطلان الوقف بهذا الشرط وبه صرح شرح البهجة سم على حج ومثل ~~ذلك في البطلان ما وقع السؤال عنه من أن شخصا وقف نخيلا على مسجد بشرط أن ~~تكون ثمرتها له والجريد والليف والخشب ونحوها للمسجد اه ع ش (قوله: ~~وبستانا) الواو بمعنى أو (قوله: إن يبدأ) ببناء المفعول (قوله: إليه) أي ~~الفاضل (فيها) أي العمارة (قوله:؛ لأنه) أي ما جعله لنفسه (قوله: لم يكن) ~~أي الوقف المذكور (قوله: لأنه) أي الواقف (قوله: من جملة الأولى) وهي ~~العمارة والواقف (قوله: بعضها) أي بعض الأولى وهو العمارة (قوله وإنما لم ~~يؤثر ضم المجهول إلخ) يؤخذ منه أنه لو شرك بينهما لو قدم المجهول ضر ~~كالأوقاف الحجازية المشروط فيها للمتزوجة الكفاية وللعزبة البر والصلة فإن ~~تقديم المجهول والتشريك بينه وبين المعلوم يؤدي إلى نزاع لا منتهى له ~~فليتأمل. اه. سيد عمر (قوله: ماله) بفتح اللام (قوله وهو نحو العمارة) ~~الأولى ذكره بعد قوله السابق إلى المعلوم وحذف لفظه نحو (قوله: لموته) أي ~~إليه (قوله: لما مر) أي بقوله لجواز الاحتياج إلخ (قوله: وفيه ما فيه إلخ) ~~ولعل وجهه أن الوقف المذكور ماله إلى الوقف لنفسه ثم لأولاده فيبطل في كله ~~فليراجع. # (قوله: ولو وقف) إلى قوله ولو أقر في المغني إلا قوله كما في الكافي إلى ~~ويصح وقوله: وعلل به إلى وأن يؤجر وقوله: وهاتان إلى وأن يستحكم وإلى المتن ~~في النهاية إلا قوله لغيره وقوله وهاتان إلى وأن يستحكم وأنبه عليه (قوله: ~~جاز له الأخذ منه) أي كأحدهم. اه. ع ش (قوله: بقدر أجرة المثل إلخ) فإن كان ~~أكثر منها لم يصح الوقف. اه. مغني قال ع ش، أما إن شرط النظر لغيره وجعل ~~للناظر أكثر من أجرة المثل لم يمتنع ms4668 كما يأتي بعد قول المصنف فإن فوض إليه ~~هذه الأمور. اه. (قوله: واعتمده ابن الرفعة إلخ) وهو الأوجه نهاية ومغني ~~(قوله: وكان) أي ابن الرفعة (يتناوله) أي PageV06P245 # يأخذ غلته. اه. ع ش (قوله: وخالف فيه إلخ) عبارة النهاية والمغني وإن ~~خالف إلخ (قوله: لبعده عن قصد الجهة) تعليل لما قبل قوله وإلا كما هو ظاهر. ~~اه. رشيدي (قوله: وأن يؤجره) كقوله الآتي وأن يسقي إلخ عطف على قوله أن يقف ~~على إلخ (قوله: ثم يتصرف إلخ) ولو انفسخت الإجارة بعد الوقف عادت المنافع ~~للواقف كما تقدم في الإجارة في شرح والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما ~~بعد العتق. اه. ع ش # (قوله: أو يستأجره) عطف على يتصرف (قوله: وهو الأحوط) أي الاستئجار من ~~المستأجر (قوله: وهاتان) أي صورتا الإجارة (قوله: وأن يستحكم إلخ) عبارة ~~المغني ومنها أن يرفعه إلى حاكم يرى صحته كما عليه العمل الآن فإنه لا ينقض ~~حكمه. اه. (قوله: من براء) أي الوقف على النفس كالحنفي. اه. ع ش (قوله: بأن ~~حاكما إلخ) متعلق بأقر (قوله: حكم به) أي بصحة الوقف (قوله: ويجوز نقض ~~الوقف إلخ) عبارة النهاية ونقض الوقف إلخ (قوله: في حق غيره) أي في حق من ~~يتلقى منه كما يأتي (قوله: وخالفه التاج الفزاري إلخ) وهو الأوجه. اه. ~~نهاية (قوله: عليه وعلى من يتلقى إلخ) أي فلا يبطل في حقه ولا حق من يتلقى ~~منه. اه. ع ش قال الرشيدي انظر هل المراد من يتلقى منه بجهة الوقف خاصة حتى ~~يخرج نحو الزوجة فلا يسري عليها أو المراد ما هو أعم؟ . اه. أقول الثاني هو ~~الظاهر بدليل ما بعده (قوله: إن حكم الحاكم إلخ) بيان للضعيف (قوله: في ~~تعليله) أي بقوله؛ لأن حكم الحاكم لا يمنع إلخ (قوله: ولا معنى له) أي ~~للنفوذ باطنا (قوله: ونحوهما) كالصحة والفساد. # (قوله: بأن حكم الحاكم إلخ) أي ولو حاكم ضرورة ومحل ذلك كله حيث صدر حكم ~~صحيح مبني على دعوى وجواب، أما لو قال الحاكم ms4669 الحنفي مثلا حكمت بصحة الوقف ~~وبموجبه من غير سبق ذلك لم يكن حكما، بل هو إفتاء مجرد وهو لا يرفع الخلاف ~~فكأن لا حكم فيجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه. اه. ع ش # (قوله: مسلم) إلى الفرع في المغني وإلى قوله ويأتي أوائل إلخ إلى المتن ~~وقوله: ومر في النهاية إلا قوله، أما أولا إلى قيل (قول المتن على جهة ~~معصية) انظر هل العبرة بعقيدة الواقف أو الموقوف عليه أو بعقيدتهما؟ فيه ~~نظر والأقرب أن العبرة بعقيدة الواقف مطلقا لأنه المباشر فتعتبر عقيدته ~~وبقي ما لو أطلق الوقف على الكنائس فهل يحمل على ما تنزله المارة فيصح أو ~~على ما للتعبد فيبطل؟ فيه نظر والأقرب كما في حاشية التحرير لشيخنا الشوبري ~~عن شيخه صالح البطلان. اه. ع ش أقول ما استقر به أولا من اعتبار عقيدة ~~الواقف مطلقا يرد عليه بطلان وقف الذمي على عمارة كنيسة للتعبد فالأقرب ~~اعتبار المعصية من حيث الشرع، وأما استقرابه ثانيا فيؤيده ما تقدم أن الوقف ~~على عمارة المسجد مطلقا من غير بيانه لا يصح (قوله: نحو الكنائس) صريح ما ~~ذكر أن هذا إذا صدر من مسلم يكون معصية فقط ولا يكفر به وهو ظاهر؛ لأن ~~غايته أنه فعل أمرا محرما لا يتضمن قطع الإسلام لكن نقل بالدرس عن شيخنا ~~الشوبري أن عمارة الكنيسة من المسلم كفر؛ لأن ذلك تعظيم لغير الإسلام وفيه ~~ما لا يخفى. لأنا لا نسلم أن ذلك فيه تعظيم غير الإسلام مع إنكاره في نفسه ~~وبتسليمه فمجرد تعظيمه مع اعتقاد حقية الإسلام لا يضر لجواز كون التعظيم ~~لضرورة فهو تعظيم ظاهري لا حقيقي. اه. ع ش. # أقول الأقرب ما نقل عن الشوبري من الكفر في ظاهر الشرع إلا أن يقارن فعله ~~بنحو ضرورة ظاهرة لنا والله أعلم (قوله: التي للتعبد إلخ) أي وإن كانت ~~قديمة قبل البعثة. اه. مغني (قوله: للتعبد) أي ولو مع نزول المارة اه ع ش ~~(قوله: وإن مكناهم منه) أي من الترميم عبارة المغني وسواء فيه إنشاء ~~الكنائس ms4670 وترميمها وإن لم نمنعه ولا يعتبر تقييد ابن الرفعة عدم صحة الوقف ~~على الترميم بمنعه. اه. (قوله: أو كتابة نحو التوراة) عطف على عمارة إلخ ~~زاد المغني أو السلاح لقطاع الطريق. اه. (قوله: أو قناديلها) أو حصرها أو ~~خدامها PageV06P246 # اه. مغني (قوله: وإن قضى به إلخ) أي فنبطله إذا ترافعوا إلينا وإن قضى به ~~حاكمهم لا ما وقفوه قبل البعث على كنائسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث ~~نقرها نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر بل نقره إلخ أي وإن لم نعلم شروطه عند ~~هم لجواز أن لا يكون المعتبر في شريعتنا معتبرا في شريعتهم حين كانت حقا. ~~اه. (قوله: لنزول المارة) أي ولو ذميين. اه. ع ش # (قوله: في صحتهم) أي، أما في حال المرض فلا يصح إلا بإجازة الإناث؛ لأن ~~التبرع في مرض الموت على بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين. اه. (قوله: وقد ~~تكرر من غير واحد إلخ) عبارة النهاية والأوجه الصحة وإن نقل عن بعضهم القول ~~ببطلانه. اه. (قوله: بل الوجه الصحة) أي مع عدم الإثم أيضا. اه. ع ش (قوله: ~~بماله) بكسر اللام. والباء داخلة على المقصور (قوله: أو غيرهما) أي كالنذر ~~(قوله:؛ لأنه) أي القصد (لازم إلخ) أي لزوما بينا (قوله: بحله) أي التخصيص # قول المتن (أو جهة قربة) أي يظهر قصد القربة فيها بقرينة قوله بعد أو جهة ~~لا تظهر فيها القربة وإلا فالوقف كله قربة. اه. مغني ويأتي في الشرح مثله. # (قوله: والمراد بهم هنا فقراء الزكاة) عبارة المغني (تنبيه) # ظاهر كلام الرافعي في قسم الصدقات أن فقير الزكاة والوقف واحد فما منع من ~~أحدهما منه من الآخر وعلى هذا يجوز الصرف على المساكين وقال في الروضة ~~الأصح أنه لا يعطى من وقف الفقراء فقيرة لها زوج يمونها ولا المكفى بنفقة ~~أبيه. اه. (قوله: ولا مال له) قضيته أن من له مال يقع موقعا من كفايته لا ~~يأخذ؛ لأنه ليس فقيرا في الزكاة والظاهر أنه غير مراد بل الظاهر أن ms4671 مرادهم ~~بالفقير هنا ما يشمل المسكين فمن له مال يقع موقعا من كفايته لكنه لا يكفيه ~~فقير. اه. ع ش ومر آنفا عن المغني ما يوافقه قول المتن (والعلماء والقراء ~~والمجاهدين) ويدخل في الوقف على الفقهاء من حصل في علم الفقه شيئا يهتدي به ~~إلى الباقي وإن قل لا المبتدئ من شهر ونحوه والمتوسط بينهما درجات والورع ~~للمتوسط الترك وإن أفتى بالدخول كما نقله المصنف عن الغزالي وفي الوقف على ~~المتفقهة من اشتغل بالفقه مبتديه ومنهيه وفي الوقف على الصوفية النساك ~~الزاهدون المشتغلون بالعبادة في غالب الأوقات المعرضون عن الدنيا وإن ملك ~~أحدهم دون النصاب أو لا يفي دخله بخرجه ولو خاط أو نسج أحيانا في غير حانوت ~~أو درس أو وعظ أو كان قادرا على الكسب أو لم يلبس الخرقة شيخ فلا يقدح شيء ~~من ذلك في كونه صوفيا بخلاف الثروة الظاهرة ويكفي فيه مع ما مر التزيي ~~بزيهم أو المخالطة وفي الوقف على سبيل البر أو الخير أو الثواب أقارب ~~الواقف فإن لم يوجدوا فأهل الزكاة غير العاملين والمؤلفة وفي الوقف على ~~سبيل الله الغزاة الذين هم أهل الزكاة فإن جمع بين سبيل الله وسبيل البر ~~وسبيل الثواب كان ثلث للغزاة وثلث لأقارب الواقف وثلث لأصناف الزكاة غير ~~العامل والمؤلفة. اه. مغني. # (قوله: أصحاب علوم الشرع) أي ويصرف لهم ولو أغنياء ع ش (قوله: فيختص به) ~~أي بالوقف على التجهيز (قوله: وخرج بيمكن إلخ) عبارة النهاية فلو لم يمكن ~~ذلك أي الحصر كالوقف على جميع الناس صح كذلك أيضا كما أفاده الوالد - رحمه ~~الله تعالى - تبعا للسبكي PageV06P247 # خلافا للماوردي والروياني اه قال ع ش قوله: م ر على جميع الناس وعلى ~~الصحة ينبغي الصرف لثلاثة لكن لا يتجه هذا إذا فضل الريع عن كفايتهم لا ~~سيما مع احتياج غيرهم سم على حج وظاهره وإن كان المدفوع لهم أغنياء. اه. # (قوله: بين به) أي بقوله أو جهة لا يظهر فيها إلخ و (قوله: أن المراد ~~بجهة القربة) أي السابقة ms4672 آنفا (قوله: على نحو الذميين والفساق) هل صورة ~~المسألة أنه عبر بالذميين والفساق؟ . اه. سم أقول ظاهر كلامهم نعم عبارة ~~البجيرمي ويصح على يهود أو نصارى أو فساق أو قطاع طريق على المعتمد وفيه ما ~~لا يخفى؛ لأنه إعانة على معصية انتهى حلبي والظاهر أن محل الصحة إذا لم يكن ~~الوصف القائم بهم باعثا على الوقف بأن أراد ذواتهم بخلاف ما إذا قال وقفت ~~هذا على من يفسق أو يقطع الطريق فلا يصح. اه. (قوله: استحسنا) أي الشيخان ~~(قوله: لكن نازعوهما نقلا إلخ) اعتمد م ر النزاع. اه. سم عبارة النهاية وهو ~~أي ما استحسناه من البطلان مردود نقلا ومعنى. اه. وعبارة المغني وهذا أي ~~صحة الوقف على أهل الذمة والفساق هو المعتمد وممن صرح بصحة الوقف على ~~اليهود والنصارى الماوردي والصيمري وهو المذكور في الشامل والبحر والتتمة. ~~اه. (قوله: يشترط فيها) أي الجهة أي في الوقف عليها (قوله: إذ فرق واضح ~~إلخ) قد يقال ليس هذا حق الجواب؛ لأن المعترض لم يسو بينهما بل ادعى الظهور ~~في الأغنياء الذي نفاه المصنف فكان حق الجواب إنما هو ادعاء منع الظهور. ~~اه. رشيدي وقوله: ادعاء منع الظهور لعل حقه منع ادعاء الظهور (قوله: من ~~تحرم عليه الزكاة) أي بمال له لا بالقدرة على الكسب لما مر في الفقير لكن ~~في سم على حج ما نصه قوله: والغني إلخ شامل للمكتسب السابق إلحاقه بالفقراء ~~في الأخذ من الوقف عليهم فعلى هذا الشمول يلزم أن يأخذ المكتسب المذكور مع ~~الأغنياء ومع الفقراء وهو بعيد انتهى اه. ع ش أقول وصرح بالشمول المغني ~~عبارته (تنبيه) # لم يتعرضوا لضابط الغني الذي يستحق به الوقف على الأغنياء قال الأذرعي ~~الأشبه الرجوع فيه إلى العرف وقال غيره إنه من تحرم عليه الصدقة إما لملكه ~~أو لقوته وكسبه أو كفايته بنفقة غيره وهو أولى ولو وقف على الأغنياء وادعى ~~شخص أنه غني لم يقبل إلا ببينة بخلاف ما لو وقف على الفقراء وادعى شخص أنه ~~فقير ولم يعرف ms4673 له مال فيقبل بلا بينة. اه. (قوله: الزبيري) وفي النهاية ~~بدله الزبيلي (قوله: ويأتي إلخ) عبارة المغني ولا يصح الوقف على تزويق ~~المسجد أو نقشه كما في الروضة ولا على عمارة القبور قال الإسنوي وينبغي ~~استثناء قبور الأنبياء والعلماء والصالحين كنظيره في الوصية قال صاحب ~~الذخائر وينبغي حمله على عمارتها ببناء القباب والقناطر عليها على وجه ~~مخصوص لا بنائها نفسها للنهي عنه انتهى وهذا ظاهر ويصح الوقف على المؤن ~~التي تقع في البلد من جهة السلطان ووقف بقرة أو نحوها على رباط إذا قال ~~ليشرب لبنها من ينزله أو ليباع نسلها ويصرف ثمنه في مصالحه فإن أطلق قال ~~القفال لم يصح وإن كنا نعلم أنه يريد ذلك؛ لأن الاعتبار باللفظ قال الأذرعي ~~والظاهر أن ما قاله القفال بناء على طريقته أنه إذا وقف شيئا على مسجد كذا ~~لا يصح حتى يبين جهة مصرفه، وطريقة الجمهور تخالفه انتهى فالمعتمد كما قال ~~شيخنا هنا الصحة أيضا انتهى. # (قوله: الوقف من الناطق) إلى قول المتن وقوله تصدقت في النهاية إلا قوله ~~قيل إلى نعم وقوله: وفيه نظر إلى وغيرهما وقوله: واعترض إلى، أما الأخرس ~~وقوله: بل قال المتولي إلى المتن (قوله: من الناطق إلخ) وسيأتي محترزه قبيل ~~قول المتن وصريحه (قوله: ولا يأتي فيه) أي الوقت و (قوله: وفارق نحو البيع) ~~أي حيث جرى فيه الخلاف. اه. ع ش (قوله: فأمكن تنزيل النص عليها) أي ~~المعاطاة أي بأن يحمل قوله إنما البيع عن تراض على البيع المعروف لهم ولو ~~بالمعاطاة. اه. ع ش (قوله: ولا كذلك الوقف) أي لعدم وجوده فيها (قوله: PageV06P248 # قيل بخلاف ما لو أذن إلخ) المتجه أن مجرد الإذن في الاعتكاف فيه ليس ~~إنشاء لوقفه مسجدا بل متضمن للاعتراف بذلك فلا يصير مسجدا بمجرد ذلك م ر. ~~اه. سم عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قال أذنت في الاعتكاف ~~فيه صار بذلك مسجدا؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد بخلاف الصلاة. اه. ~~زاد في النهاية وينبغي ms4674 أن صيرورته مسجدا بذلك إنما هو لتضمن كلامه الإقرار ~~لا لكون ذلك صيغة إنشاء لوقفه حتى لو لم يوجد منه صيغة لذلك لم يكن وقفا ~~باطنا. اه. # (قوله في الاعتكاف فيه) أي أو في صلاة التحية. اه. ع ش (قوله: نعم) إلى ~~قوله إلا أن يقول في المغني (قوله: تكفي فيه) أي في كون ذلك البناء مسجدا ~~(قوله: لأنه ليس إلخ) عبارة المغني ووجهه السبكي بأن الموات لم يدخل في ملك ~~من أحياه مسجدا وإنما احتيج للفظ لإخراج ما كان في ملكه عنه. اه. (قوله: أي ~~لا حقيقة إلخ) أي لا عن ملكه الحقيقي ولا التقديري (قوله: حتى يحتاج إلخ) ~~تفريع على المنفي لا النفي (قوله: ويزول إلخ) عطف على قوله تكفي فيه إلخ ~~(قوله: فيه) أي قول الماوردي نعم بناء المسجد في الموات إلخ (قوله: واعترض ~~القمولي والبلقيني إلخ) اعتمده النهاية (قوله: ما ذكره) أي الماوردي آخرا ~~أي قوله إلا أن يقول هي للمسجد اه رشيدي (قوله: توقف ملكه إلخ) خبر أن ~~(قوله: وهو) أي المسجد (حينئذ) أي قبل حصول الإحياء (قوله: بمجرد قوله) أي ~~قول مريد البناء هذه الآلة للمسجد (قوله: فما قاله) أي الماوردي (قوله: ~~وغيرهما) بالرفع عطف على القمولي والبلقيني و (قوله: زوال) بالنصب مفعول ~~اعترض ش. اه. سم (قوله: وقد يجاب بحمل هذا إلخ) معتمد. اه. ع ش (قوله: ~~والأول) أي كلام الماوردي (قوله: ذلك) أي الحمل (قوله: وهو) أي كلام البغوي ~~(قوله: وألحق الإسنوي) إلى قوله والبلقيني في المغني (قوله: بالمسجد) أي ~~المبني في الموات (قوله في ذلك) أي في أنه يصير وقفا بنفس البناء في الموات ~~والنية. اه. ع ش (قوله: نحو المدارس) (فرع) # في فتاوى السيوطي مسألة المدارس المبنية الآن بالديار المصرية وغيرها هل ~~تعطى حكم المسجد أم لا؟ الجواب المدارس منها ما علم نص الواقف أنها مسجد ~~كالشيخونية ومنها ما علم نصه أنها ليست بمسجد كالكاملية فإن فرض ما يعلم ~~فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد؛ لأن الأصل خلافه ms4675 سم على حج ~~وأفهم أن ما لم يعلم فيه شيء لا بالاستفاضة ولا غيرها يحكم بمسجديته اكتفاء ~~بظاهر الحال. اه. ع ش أي بكونها على هيئة المسجد (قوله: على طريقة ضعيفة) ~~وهي عدم اشتراط اللفظ في الوقف مطلقا وكفاية الفعل والنية فقط (قوله: ~~والبلقيني) عطف على الإسنوي (قوله: قال الشيخ أبو محمد إلخ) أقره النهاية ~~(قوله: ليبني إلخ) شامل لغير الموات بأن يشتري أرضا ويبني فيها نحو الرباط ~~(قوله: فيصير كذلك إلخ) ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الأخذ هل يصح ذلك ~~ويتخير في المحل الذي يبنى فيه أو لا بد من التعيين؟ فيه نظر ولا يبعد ~~الصحة توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها ~~لما ذكر شيء بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح اه ع ~~ش وبقي فيما لو أخذ من الناس شيئا ليشتري به بيتا في مكة مثلا بدون قصد ~~وبيان محل بعينه منها ويقفه على جهة مخصوصة مثلا فهل يصح ذلك ويتخير في ~~المحل الذي يشتريه فيه أو لا بد من تعيينه حال الأخذ؟ وقضية قول المحشي ولا ~~يبعد الصحة توسعة إلخ الأول فليراجع # (قوله: بمجرد بنائه) أي بنية الزاوية أو الرباط (قوله: وكذا الشارع) أي ~~في الموات (قوله: بمجرد الاستطراق) أي مع النية بدون اللفظ PageV06P249 # قوله: من نية وقفه إلخ) ممن هذه النية. اه. سم يظهر أنها من المستطرق ~~(قوله: مع استطراقه له) كان وجه اعتباره هنا دون الصلاة بالفعل في المسجد ~~أن ثم صنعا للمحيي كالبناء فاكتفى به مع النية ولا كذلك هنا فلو فرض أن هنا ~~صنعا له كذلك كقطع شجر وتسوية أرض فلا يبعد الاكتفاء به مع النية وإن لم ~~يحصل استطراق بالفعل فليتأمل. اه. سيد عمر (قوله: أما الأخرس) إلى المتن في ~~المغني (قوله: بإشارته) أي المفهمة وبكتابته. اه. مغني # (قوله: فيصح بكتابته إلخ) أي ولو أحسن النطق # (قوله: ما اشتق من لفظ الوقف) الأولى أن يقول ms4676 الوقف وما اشتق منه (قوله: ~~على كذا) وإن لم يقله لم يصح. اه. مغني (قوله: ما اشتق منهما) الأولى وما ~~اشتق إلخ بواو العطف (قوله: حبس عليه) أي محبوسة وهو بفتح الحاء مصدر حبس ~~إذا وقف وبضمها الموقوف ففي المختار الحبس بوزن القفل ما وقف. اه. ع ش ~~عبارة الرشيدي لعله بضم الحاء والباء جمعا لحبيس حتى يناسب التفسير قبله. ~~اه. (قوله: حكم اشهدوا إلخ) أي من أنه يثبت به الوقفية إذا ذكر المصرف ~~(قوله: واستشكل إلخ) أي استشكل السبكي و (قوله: في هذه) أي صدقة موقوفة مع ~~جزمه أولا بصراحة أرضي موقوفة. اه. مغني (قوله: مع صراحة أرضي موقوفة بلا ~~خلاف) أي مع ذكره صراحة ذلك بلا خلاف حتى يلاقي الجواب بأن فيها خلافا أيضا ~~على ما فيه وإلا فكيف يسلم أنه لا خلاف فيه ثم يدعي فيه الخلاف. اه. رشيدي. # (قوله: وأجيب بأن إلخ) عبارة المغني قال ابن النقيب الخلاف محكي من خارج؛ ~~لأن في صراحة لفظ الوقف وجها لكنه ضعيف أي فلا يناسب أن يعبر بالأصح وقال ~~غيره إن موقوفة من طغيان القلم ويكون القصد كتابة لفظ مؤبدة كما قاله ~~الشافعي والجمهور فسبق القلم إلى كتابة موقوفة. اه. (قوله: ويجاب إلخ) أي ~~على تسليم عدم الخلاف في أرضي موقوفة (قوله: مقصودة) أي عمدة و (قوله: ~~تابعة) أي فضلة (قوله: أو مسبلة إلخ) كقوله الآتي أو لا تورث إلخ عطف على ~~محرمة و (قوله: أو صدقة حبس) بالإضافة عطف على صدقة (قوله: أو حبس محرم) ~~عطف على حبس كما نبه عليه ع ش وكان الأولى عكس العطف ليفيد (قوله: محرم) ~~بفتح الراء نعت حبس (قوله: الواو هنا) إلى قول المتن وإن الوقف على معين في ~~المغني إلا قوله ولا كناية وقوله: وإن إلى المتن وقوله: فإن قيل إلى ونقل ~~وقوله وإلا صار إلى المتن (قوله: بغيره) وهو ما ضمه إلى تصدقت بكذا (قوله: ~~لاحتماله غير الطلاق إلخ) والقياس حينئذ أنه إذا لم يدع الطلاق يمنع عنها ~~مؤاخذة له ms4677 بإقراره ثم يستفسر وأنه لا يقبل تفسيره بغير الثلاثة المذكورة. ~~اه. رشيدي (قوله: بالفسخ إلخ) المراد به ما يشمل الانفساخ (قوله: في الوقف) ~~إلى قوله ووقفته للاعتكاف في النهاية إلا قوله وقوله: إلى المتن (قوله: على ~~ما قدرته) أي قوله: ولا كناية (قوله: فلا اعتراض) ويمكن أيضا توجيه كلامه ~~بأن قوله ليس بصريح مجاز في معنى لا يحصل به الوقف وقرينته قوله: وإن نواه ~~فهو من قبيل الكناية. اه. سم قول المتن (ينوي إلخ) انظر ما إذا لم ينو. اه. ~~سم والظاهر أنه يصير مجرد إباحة والله أعلم (قوله: إذ هو صريح إلخ) معتمد. ~~اه. ع ش. # (قوله: فإن قبل إلخ) هلا ملكه بمجرد الدفع إليه كما هو شأن صدقة التطوع ~~وسيأتي في باب الهبة جزمه بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في الصدقة بل يكفي ~~الدفع والأخذ وعبارة الإرشاد أو تصدقت إن عمم وإلا فنوع هبة انتهى. اه. سم ~~(قوله: ونقل الزركشي إلخ) عبارة المغني PageV06P250 # والأسنى هذا كله كما قال الزركشي بالنسبة إلى الظاهر، أما في الباطن ~~فيصير وقفا بينه وبين الله تعالى كما صرح به جمع منهم ابن الصباغ وسليم ~~والمتولي وغيرهم. اه. (قوله: كأن وقفا) معتمد. اه. ع ش قال سم انظر هل يشكل ~~بقاعدة ما كان صريحا في بابه إلخ. اه. ويمكن أن يجاب باستثنائه عنها ~~لتوسعهم في الوقف لشبهه بالإعتاق قول المتن (حرمته أو أبدته) ويجري الخلاف ~~أيضا فيما لو قال حرمته وأبدته. اه. مغني (قوله: كما مر) أي آنفا في المتن # (قوله: صريح) أي وإن لم يقل لله. اه. مغني (قوله: بلفظ مما مر) أي من ~~الصرائح (قوله: للاعتكاف) أي أو لتحية المسجد. اه. بجيرمي عن القليوبي ~~(قوله: وللصلاة إلخ) عطف على للاعتكاف (قوله: وقوله: للصلاة كناية) الأخصر ~~الأوضح وكناية # قول المتن (وأن الوقف على معين إلخ) اعتمده النهاية والمغني خلافا للمنهج ~~ولظاهر ما يأتي في الشرح (قوله: واحد أو جماعة) إلى قوله وبحث بعضهم في ~~النهاية إلا قوله بل قال إلى وعلى الأول وقوله: على ms4678 ما رجحه إلى ولا قبول ~~ورثة قول المتن (يشترط فيه إلخ) ولا يشترط القبض على المذهب وشذ االجوري ~~فحكى قولين في اشتراطه في المعين. اه. مغني. # (قوله: فقبول وليه) فلو لم يقبل وليه بطل الوقف سواء كان الولي الواقف أو ~~غيره ومن لا ولي له خاص فوليه القاضي فيقبل له عند بلوغ الخبر أو يقيم على ~~الصبي من يقبل له فلو وقف على جمع فقبل بعضهم دون بعض بطل فيما يخص من لم ~~يقبل عملا بتفريق الصفقة. اه. ع ش (قوله: عقب الإيجاب) أي إن كان حاضرا و ~~(قوله: أو بلوغ الخبر) أي عقبه إن كان غائبا وإن لم يبلغه الخبر إلا بعد ~~طول الزمن لكن لو مات الواقف فالظاهر عدم صحة قبوله بعد موته لإلحاقهم ~~الوقف بالعقود دون الوصية وفي سم على منهج مال م ر إلى بطلان الوقف فيما لو ~~مات البطن الأول قبل القبول أو رجع الواقف قبله وقال إن في المنقول ما ~~يساعده فليحرر انتهى وهو مستفاد من قول الشارح م ر الآتي فإن رد البطن ~~الأول بطل الوقف. اه. ع ش (قوله: كالهبة ورجح في الروضة إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني كالهبة والوصية وهذا هو الذي صححه الإمام وأتباعه وعزاه الرافعي في ~~الشرحين للإمام وأخرين وصححه في المحرر ونقله في زيادة الروضة عنه مقتصرا ~~عليه وهو المعتمد وإن رجح الروضة في السرقة إلخ. اه. # (قوله: واعترض إلخ) أي ما قاله المتولي (قوله: بأن الإعتاق لا يرتد بالرد ~~إلخ) أي بخلاف الوقف (قوله: ويرد) أي الاعتراض (قوله: وعلى الأول) أي الأصح ~~من اشتراط القبول (قوله: لا يشترط قبول إلخ) بل الشرط عدم ردهم نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله: م ر بل الشرط عدم ردهم أي من بعد البطن الأول فلو رد بطل ~~فيما يخصه انتقل لمن بعده ويكون كمنقطع الوسط. اه. (قوله: وإن كان الأصح ~~إلخ) عبارة المغني قضية كلام المصنف ترجيح اشتراط القبول في البطن الثاني ~~والثالث لأنهم يتلقون الوقف من الواقف قال السبكي والذي ms4679 يتحصل من كلام ~~الشافعي والأصحاب أنه لا يشترط قبولهم وإن شرط قبول البطن الأول وأنه يرتد ~~بردهم كما يرتد برد الأول على الصحيح فيهما. اه. # (قوله: الأصح) أي من أنهم يتلقون من الواقف (قوله: ولا قبول ورثة إلخ) ~~عطف على لا يشترط قبول إلخ ش. اه. سم (قوله: ولا قبول ورثة حائزين) الظاهر ~~أن هذا وما بعده في الوقف بعد الموت كما يدل عليه السياق فليراجع. اه. ~~رشيدي عبارة الحلبي قوله وقف عليهم إلخ أي في مرض موته. اه. وعبارة مصطفى ~~الحموي في هامش التحفة قوله: ما يفي به الثلث أي إذا وقف في مرض موته؛ لأنه ~~إذا وقف في الصحة لا يشترط أن يفي به الثلث وصرح به الحلبي في حاشية ~~المنهج. اه. (قوله: هنا) أي في الوقف على ورثة ~~ PageV06P251 # حائزين (قوله: لشرطه) متعلق بأثر وكأنه ضمنه معنى اعتبار. اه. سم (قوله: ~~وكل منهما يؤثر إلخ) محل تأمل بالنسبة للوصية؛ لأن الوصية بموت الموصي ~~ينتقل الملك فيها للموصى له نعم إن قيل إن الموصى به حينئذ إنما هو المنفعة ~~اتجه ما قاله. اه. سيد عمر (قوله: إلا أن يجاب إلخ) يتأمل فإن النظر أقوى ~~في بادئ النظر. اه. سيد عمر (قوله: لزمه ذلك إلخ) أي فصار الشرط المذكور ~~لغوا (قوله: ولو وقف جميع) إلى قوله وانتصر في النهاية (قوله: كذلك) أي على ~~أولاده بقدر أنصبائهم (قوله: كالجهة العامة) أي كالفقراء (قوله:؛ لأن هذا) ~~أي نحو القود (قوله: ولا يشترط) إلى قوله إن حكم في المغني إلا قوله وانتصر ~~إلى وخرج (قوله: ولا يشترط قبول ناظر المسجد إلخ) وينبغي أن مثله الرباط ~~والمدرسة والمقبرة لمشابهتها للمسجد في كون الحق لله تعالى. اه. ع ش. # (قوله: بخلاف ما وهب له) فإنه لا بد من قبول ناظره وقبضه كما لو وهب لصبي ~~وقوله: جعلته للمسجد كناية تمليك لا وقف فيشترط قبول الناظر وقبضه. اه. ~~مغني # (قوله: البطن الأول إلخ) بالرفع بدل من الموقوف عليه و (قوله: الوقف) ~~مفعول رد قول المتن (شرطنا ms4680 القبول إلخ) أي من المعين. اه. مغني (قوله: كما ~~مر) أي آنفا (قوله: فإن كان الراد إلخ) هذا الصنيع يدل على أنه إذا لم يوجد ~~من البطن الأول قبول ولا رد لم يبطل أصل الوقف بل حقه حتى إذا جاء البطن ~~الثاني وقبل استحق وكذا م ر لكن قضية اشتراط قبول المتصل بطلان الوقف ~~بانتفائه. اه. سم وقوله: لكن قضية إلخ تقدم عن ع ش عن سم على منهج عن م ر ~~ما يوافقها (قوله: بطل) أي أصل الوقف ش. اه. سم (قوله: عليهما) أي على ~~اشتراط القبول وعدمه. اه. سم (قوله: فكمنقطع الوسط) صريح في أنه لا يبطل ~~أصل الوقف أي برد البطن الثاني حتى إذا لم يرد البطن الثالث ومن بعده ثبت ~~الوقف في حقهم. اه. سم (قوله: بردهم) أي من بعد البطن الأول (قوله: ولا أثر ~~للرد إلخ) أي مطلقا من البطن الأول أو من بعدهم (قوله: وإلا استحق إلخ) ~~خلافا للمغني وشرح الروض عبارتهما وقول الروياني يعود له إن رجع قبل حكم ~~الحاكم به لغيره مردود كما بينه الأذرعي. اه. (قوله: لكن نازع فيه الأذرعي) ~~قضية إطلاق النهاية عدم قبول الرجوع بعد الرد اعتماد النزاع كالمغني وشرح ~~الروض # (قوله: على الفقراء) إلى قوله ولا أثر في المغني (قوله : نعم إن أشبه ~~التحرير) عبارة المغني (تنبيه) # ما ذكر محله فيما لا يضاهي التحرير، أما ما يضاهيه كالمسجد PageV06P252 # والمقبرة والرباط كقوله جعلته مسجدا سنة فإنه يصح مؤبدا كما لو ذكر فيه ~~شرطا فاسدا قاله الإمام وتبعه غيره أي وهو لا يفسد بالشرط الفاسد. اه. وفي ~~سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقضية ذلك استثناء ما يضاهي التحرير ~~أيضا مما سيأتي في قوله ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح. اه. (قوله: إن ~~أشبه التحرير) أي بأن تظهر فيه القربة. اه. بجيرمي عن الحلبي (قوله: صح ~~إلخ) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية (قوله: ولا أثر) إلى قوله أي ~~ببلد الموقوف في النهاية إلا قوله ms4681 أو بوكيله عن نفسه وقوله: على المنقول ~~خلافا للتاج (قوله: ولا أثر للتأقيت الصريح إلخ) فلو وقفه على الفقراء ألف ~~سنة أو نحوها مما يبعد بقاء الدنيا إليه صح اه نهاية (قوله: كما بحثه ~~الزركشي إلخ) قد يشكل على ذلك ما قالوه في البيع والنكاح من عدم الصحة ~~فيهما إلا أن يقال: الوقف لكون المقصود منه القربة المحضة نظروا لما يقصد ~~من اللفظ دون مدلوله. اه. ع ش. (قوله: ولا لتأقيت إلخ) عطف على للتأقيت # (قوله: ونحوهما) إلى قوله ويؤخذ في المغني (قوله: ومثله ما لو لم يعرف ~~إلخ) ظاهره ولو في الابتداء. اه. سم (قوله: الدوام) عبارة المغني على ~~الدوام. اه. قول المتن (وإن مصرفه) أي عند انقراض من ذكر اه مغني (قوله: ~~ويؤخذ منه) أي من التقديم المذكور (قوله: ومن ثم) أي من أجل أنه لا ترجيح ~~بالإرث والعصوبة (قال) أي أبو زرعة (قوله: بل هما مستويان) قضيته أن الأخ ~~الشقيق والأخ للأب مستويان. اه. ع ش (قوله: والمعتبر الفقراء دون الأغنياء ~~منهم) اعتمده المغني أيضا قال ع ش قال الزركشي لو وقف على الأقارب اختص ~~بالفقير منهم خلاف الوقف على الجيران سم على منهج والأقرب حمل الجيران على ~~ما في الوصية لمشابهته لها في التبرع اه. (قوله: نحو الذكر إلخ) عبارة ~~النهاية الذكر على غيره فيما يظهر. اه. بإسقاط لفظة النحو وقال السيد عمر ~~قوله: نحو الذكر كذي الجهتين فلا يقدم على ذي الجهة عند استواء الدرجة. اه. ~~وقد يقال قد علم هذا من قول الشارح فلا ترجيح بهما إلخ فالأولى إسقاطها ~~(قوله: أو بوكيله) بين به أن المراد من له الوقف لا من تعاطى الوقف ~~كالوكيل. اه. رشيدي (قوله: عن نفسه) سيذكر محترزه بقوله الآتي، أما الإمام ~~إلخ. # (قوله:؛ لأن الصدقة) إلى قوله أي ببلد الموقوف في المغني إلا قوله أو ~~كانوا إلى صرفه الإمام وقوله: ورجحه جمع متأخرون (قوله: في جنس الوقف) بجيم ~~فنون وفي بعض النسخ في حبس إلخ بحاء فباء ويرجحه قول المغني ms4682 في تحبيس ~~الوقف. اه. (قوله: أرى أن تجعلها إلخ) فجعلها في أقاربه وبني عمه. اه. مغني ~~(قوله: وبه) أي بالحث المذكور (قوله: عدم تعينهم) من باب التفعل (قوله: في ~~نحو الزكاة) من المصارف الواجبة. اه. مغني (قوله: لهذه) أي للزكاة وسائر ~~المصارف الواجبة. اه. مغني (قوله: أو قال إلخ) عطف على فقدت إلخ (قوله: ~~وسكت عن باقيها) ظاهره وإن وجد أقاربه الفقراء اه سم (قوله: صرفه الإمام ~~إلخ) معتمد. اه. ع ش (قوله: كما نص عليه) عبارة النهاية وشرح الروض كما نص ~~عليه البويطي في الأولى. اه. أي في صورة فقد الأقارب (قوله: وقال آخرون ~~واعتمده ابن الرفعة إلخ) عبارة المغني وقيل يصرف إلخ # (قوله: أي ببلد الموقوف إلخ) وصرح في الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد ~~الوقف بخلاف الزكاة. اه. نهاية قال الرشيدي قوله: وصرح في الأنوار إلخ أي ~~بناء على القول الثاني. اه. أي على مقابل الأظهر (قوله: من ترجيحه) أي بلد ~~الموقوف (قوله: على مقابل الأظهر) أي المار بقول المتن وأن مصرفه أقرب ~~الناس إلخ (قوله: القائل) أي للقابل (قوله: ومن ثم) أي من أجل أن المراد ~~فقراء ومساكين بلد الموقوف PageV06P253 # قوله: منعه) أي منع ريع الوقف (قوله:، أما الإمام) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله: إذا وقف) أي من أموال بيت المال، أما وقفه من مال نفسه ~~فينبغي أنه كغيره في الصرف لأقاربه ع ش ورشيدي ومغني # (قوله: الآن أو بعد موتي) أي أو أطلق (قوله: فإنه وصية إلخ) فالريع ~~الحاصل في حياة الواقف له كالفوائد الحاصلة من الموصى به. اه. ع ش (قوله: ~~أو على مسجد) إلى قوله ولو قال وقفت في المغني وإلى قول المتن والأصح أنه ~~إذ وقف في النهاية إلا قوله وإن قلنا يتلقى من الواقف وقوله: وكلام الأئمة ~~إلى المتن وقوله: وفيه كلام إلى المتن وقوله: كإذا مت إلى وإذا علق وما ~~سأنبه عليه (قوله: ثم على الفقراء إلخ) راجع لجميع الأمثلة وسيذكر محترزه ~~(قوله: يتلقى) أي من بعد الأول (قوله: بعد ms4683 الأول) أي المعدوم (قوله: لمن ~~سيولد) أي للواقف # (قوله: بالتحريك) أي على الأفصح ويجوز فيه الإسكان. اه. ع ش (قوله: على ~~عبد عمرو) أي نفس العبد. اه. مغني (قوله: مبهم) من كل وجه كما يأتي (قوله: ~~وبه يعلم) أي بقوله مبهم (قوله: أنه لا يضر) أي بلا خلاف (قوله : تردد في ~~وصف إلخ) أي في عبارة الوقف بأن كانت مترددة بين أمرين وهناك من القرائن ما ~~يدل على إرادته أحدهما وليس المراد تردد الواقف؛ لأنه مانع من صحة الوقف. ~~اه. رشيدي (قوله: قامت قرينة) أي في عبارة الواقف و (قوله: قبله) أي قبل ما ~~فيه التردد. اه. ع ش وظاهر أن القرينة الحالية كاللفظية (قوله: كمصرف منقطع ~~الآخر) أي وهو الفقير الأقرب رحما للواقف. # (قوله: وبحث إلخ) اعتمده شرح المنهج والنهاية والمغني والروض # (قوله: كوقفت كذا على جماعة) أي ولم ينو معينا كما يعلم مما يأتي قريبا. ~~اه. رشيدي (قوله وإن قال لله) اعتمده النهاية والمغني وكذا شرح الروض ~~عبارته قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يقل لله وإلا فيصح لخبر أبي طلحة ~~وهي صدقة لله تعالى ثم يعين المصرف وفيما قاله نظر. اه. # (قوله: فإذا لم يعين متملكا بطل إلخ) ولو بين المصرف إجمالا كقوله وقفت ~~هذا على مسجد كذا صرف إلى مصالحه عند الجمهور وإن قال القفال لا يصح ما لم ~~يبين الجهة فيقول على عمارته ونحوه. اه. مغني (قوله: ولم يعينه إلخ) يعني ~~لم ينو معينا فيما ينظر وعلى هذا التفسير لا يحتاج إلى الأخذ الآتي (قوله: ~~يبطله) أي الجهل الوقف (قوله: فعدمه) أي المصرف (قوله: وإنما صح) إلى المتن ~~في المغني (قوله: وبحث الأذرعي) عبارة النهاية وما بحثه الأذرعي إلخ مردود ~~كما قاله الغزي بأنه إلخ. اه. (قوله: ورده الغزي بأنه إلخ) وهذا أظهر. اه. ~~مغني (قوله: ومنه يؤخذ) أي من تعليل الرد (قوله: لو قال في جماعة أو واحد ~~إلخ) ظاهره ولو على التراخي عبارة المغني ولو قال وقفته على من شئت أو فيما ~~شئت ms4684 وكان قد عين له من شاء أو ما شاء عند وقفه صح وأخذ ببيانه وإلا فلا يصح ~~للجهالة ولو قال فيما يشاء الله كان باطلا؛ لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى. ~~اه. # (قوله: أو واحد) أي فيمن شئت. اه. سم أي بخلاف من شاء الله كما مر آنفا ~~عن المغني (قوله: قبل إلخ) عبارة النهاية لا يصح قيل وهو متجه. اه. ونظر ~~فيه ع ش وقال سم قوله: وهو متجه اعتمده م ر اه وقال السيد عمر إن قول ~~الشارح ومنه يؤخذ إلى المتن PageV06P254 # في النهاية. اه. وفي الرشيدي ما يفهمه فلعل نسخ النهاية هنا مختلفة # قول المتن (ولا يجوز تعليقه) ومن ذلك ما يقع في كتب الأوقاف وأن ما سيحدث ~~فيه من البناء يكون وقفا فإنه لا يصح وهو باق على ملك الباني ولو كان هو ~~الواقف لكن سيأتي بعد قول المصنف بل ليشتري بها عبدا إلخ أن ما يبنيه من ~~ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف. ~~اه. ع ش # (قوله: فيما لا يضاهي إلخ) سيذكر محترزه (قوله: نعم) إلى المتن في المغني ~~إلا قوله إذ المعنى إلى وإذا علق وقوله: ويفرق إلى ونقل وقوله: وعليه فهو ~~إلى، أما ما يضاهي (قوله: إلى الله تعالى) أي على الراجح و (قوله: أو ~~للموقوف عليه) أي على المرجوح (قوله: كإذا مت إلخ) بضم التاء عبارة النهاية ~~والمغني كوقفت داري بعد موتي على الفقراء. اه. (قوله: إذ المعنى إلخ) أي في ~~المثالين (قوله: إذا مات) الظاهر إذا مت. اه. سم وهو محل تأمل بل الظاهر ما ~~عبر به الشارح. اه. سيد عمر # أقول وما استظهره سم قد عبر به شرح البهجة ثم ذكر الفرق الذي في الشرح ~~(قوله: والثاني تعليق إنشاء) فيه نظر بل يتجه صحته أيضا عند الإطلاق انتهى ~~سم والظاهر أن بحث المحشي مبني على ما سبق له من أن الظاهر إذا مت وقد سبق ~~أن الظاهر ما عبر به الشارح والحاصل أنه ms4685 إذا علق الوقف بموت نفسه صح؛ لأنه ~~وصية سواء قال إذا مت فداري وقف أو فقد وقفتها بخلاف ما إذا علقه بموت غيره ~~فلا يصح؛ لأنه تعليق وليس بوصية حتى يغتفر فيها التعليق؛ لأن ما لا يقبل ~~التعليق من التمليك كالهبة إذا علق بالموت صح؛ لأنه وصية كما نقله في ~~الخادم عن المتولي والرافعي وأشار إلى توجيهه بما ذكر فليتأمل نعم فرق ~~الشارح المنقول عن السبكي يقبل المناقشة إذ غاية ما يلمح بينهما أن إذا مات ~~زيد فقد وقفتها يحتمل الوعد لا أنه يمتنع حمله على إنشاء التعليق ألا ترى ~~أنه إذا قال إذا مات زيد طلقت زوجتي يحتمل إنشاء التعليق وإن احتمل الوعد ~~أيضا ثم قولهم تعليق إنشاء لا يخلو عن مسامحة وكان المراد به بقرينة ~~المقابلة تعليق وعد بإيقاع وإنشاء. اه. # سيد عمر أقول والذي يفيده التأمل في كلام الشارح أن المدار على كون ~~الجزاء بمعنى المضي فيصح أو الاستقبال فلا يصح وبه يندفع ما أورده على سم ~~والسبكي (قوله: ذكره) أي الفرق المذكور (قوله: كان كالوصية) قال الشارح م ر ~~في شرحه للبهجة والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من ~~الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للوارث وحكم الأوقاف في تأييده ~~وعدم بيعه وهبته وإرثه. اه. رشيدي (قوله: دون نحو العرض إلخ) الأولى حذف ~~لفظة نحو (قوله: ونقل الزركشي إلخ) عبارة المغني ولو نجز الوقف وعلق إلخ ~~جاز كما نقله الزركشي عن القاضي حسين. اه. (قوله: وعليه فهو كالوصية) قد ~~يقال ما الحكم في مصرف الريع قبل موته وقضية قوله وعليه إلخ أنه يكون ~~للمالك وهو محل تأمل بل إطلاق قوله أنه كالوصية محل تأمل فليتأمل وليحرر. ~~اه. سيد عمر أقول قد مر آنفا عن ع ش ما يصرح بتلك القضية وعن الرشيدي عن ~~شرح البهجة ما يفيدها. # (قوله: أما ما يضاهي إلخ) أي بأن تظهر فيه القربة. اه. حلبي قال ع ش فرع ~~وقع السؤال في الدرس عما لو قال وقفت ms4686 داري كوقف زيد هل يصح الوقف أو يبطل؟ ~~فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر أنه إن علم شروط وقف زيد قبل قوله ذلك صح ~~الوقف وإلا فلا. اه. (قوله: فإنه يصح) يتأمل فيما لو مات قبل مجيء رمضان. ~~اه. سيد عمر عبارة الحلبي قوله: إذا جاء رمضان إلخ هل يصير مسجدا من الآن ~~أو لا بد من وجود الصفة أخذا من التشبيه قرر شيخنا الزيادي الثاني. اه. # (قوله: له أو لغيره) إلى المتن في المغني إلا قوله لما مر أنه كالبيع ~~والهبة # (قوله: بوصف) كتغيير الشافعية إلى الحنفية و (قوله: أو زيادة أو نقص) أي ~~في الموقوف عليه (قوله: لما مر أنه كالبيع إلخ) أي في مطلق عدم قبوله للشرط ~~وإلا فقد مر أن البيع لا يبطل باشتراط الخيار اه. رشيدي وقد يقال لا حاجة ~~إلى ما قاله مع قول الشارح متى شاء. نعم الأولى إسقاطه مع كالبيع؛ لأن ذلك ~~يوهم جواز شرط الخيار إلى ثلاثة أيام (قوله: إن خلافه) أي إن بطلان العتق ~~بالشرط الفاسد. اه. مغني (قوله:؛ لأنه) أي العتق (قوله: بخلاف الأتراك) أي ~~الجراكسة الذين كانوا عبيدا لبيت المال ثم صاروا أمراء مصر واستولوا على ~~بيت ماله # (قوله: PageV06P255 # مطلقا) إلى قول المتن شرطه في المغني إلا قوله وكذا إلى المتن وإلى قول ~~الشارح، أما ما خالف الشرع في النهاية إلا قوله وتكون العمارة إلى المتن ~~(قوله متجوه) أي ذي جاه وشوكة (قوله: يسكن) أي بنفسه. اه. نهاية (قوله: فلا ~~يصح كما أفتى به البلقيني إلخ) الوجه الصحة م ر. اه. سم (قوله: عدم صحته) ~~أي الوقف (قوله: وأما قول السبكي إلخ) القلب إلى ما قاله السبكي من إلغاء ~~الشرط فقط أميل وكذا في مسألة شرط العزوبة. اه. سيد عمر (قوله: وأما قول ~~السبكي إلخ) هذا يدل على أن المراد عدم صحة الوقف في مسألة شرط العزوبة ~~فليراجع. اه. سم. # (قوله: ويلغو الشرط) أي شرط أن لا يسلم (قوله: فبعيد) مر في أول الباب عن ~~ع ش عن ms4687 سم على المنهج أن م ر مال إلى بطلان الوقف (قوله: بأن الشرط) أي شرط ~~أن لا يسلم بعد (كالاستثناء) أي استثناء من كان مسلما وقت الوقف (قوله: ~~وتوهم فرق) مبتدأ خبره خيال و (قوله بينهما) أي بين الشرط والاستثناء ~~(قوله: أبطل شرط امتناعها) أي الإجارة و (قوله: الوقف) مفعول أبطل ش. اه. ~~سم (قوله: بها) أي السوق (قوله: فيها) أي في الدار الموقوفة للسكنى (قوله: ~~لكن الذي أطلقه الأصحاب إلخ) يمكن حمل كلام الأصحاب على ما إذا لم تتعين ~~لدفع المنازعة كلام ابن الرفعة على ما إذا تعينت له ويؤيده تقريرهم لما ~~بحثه الزركشي من مسألة قسم النهر السابقة في إحياء الموات اه سيد عمر ~~(قوله: وخرج بغير حالة الضرورة إلخ) يؤخذ منه أنه لو وجد من يأخذ بأجرة ~~المثل ويستأجر على ما يوافق شرط الواقف ومن يطلبه بزيادة على أجرة المثل ~~وإجارة تخالف شرط الواقف عدم الجواز فليتنبه له وأنه لو وجد من يأخذ بدون ~~أجرة المثل ويوافق شرط الواقف في المدة ومن يأخذ بأجرة المثل ويخالف شرط ~~الواقف عدم الجواز أيضا رعاية لشرط الواقف فيهما. اه. ع ش. # (قوله: ما لو لم يوجد غير مستأجر إلخ) عبارة النهاية ما لو لم يوجد إلا ~~من لا يرغب فيه إلا على وجه مخالف لذلك فيجوز؛ لأن الظاهر أنه لا يريد ~~تعطيل وقفه (قوله: أو أن الطالب إلخ) عطف على لم يوجد إلخ بتقدير فعل أي أو ~~شرط أن الطالب إلخ والأنسب لما قبله أن يقول وما لم يوجد غير مقيم الأولى ~~وقد شرط أن لا يقيم الطالب أكثر من سنة (قوله: أن الطالب) أي للعلم مثلا ~~(لا يقيم) أي في نحو المدرسة (قوله: كما قاله ابن عبد السلام إلخ) قد سبق ~~ذكره قبيل فصل المعدن (قوله: أو أن لا تؤجر ثانيا إلخ) أو هنا لمجرد ~~التنويع في التعبير وإلا فهو بمعنى ما قبيله (قوله: ولو انهدمت) إلى المتن ~~في النهاية إلا قوله وأن لا يدخل إلى ولم يمكن عمارتها ms4688 وقوله: بأجرة مثلها ~~إلى بقدر ما يفي (قوله: وأشرفت إلخ) الظاهر أنه معطوف على انهدمت وعليه ~~فلعل الواو بمعنى أو. اه. سيد عمر أي كما عبر بها النهاية وبعض نسخ الشرح ~~(قوله: فتؤجر بأجرة إلخ) جواب لو (قوله: مراعى فيها) أي أجرة المثل # (قوله: المدة الطويلة) نصب على نزع خافض متعلق بالأجرة أي للمدة (قوله: ~~لأجل ذلك) أي التعجيل (قوله: مدة PageV06P256 # إلخ) أي المدة إلخ متعلق بالمنافع (قوله: بقدر ما يفي إلخ) متعلق بقوله ~~فتؤجر إلخ (قوله: مراعيا مصلحة إلخ) الأولى مراعاة لمصلحة إلخ (قوله: كذا ~~أفتى به ابن الصلاح) اعتمده المغني عبارته والذي ينبغي كما قال شيخنا ما ~~أفتى به ابن الصلاح؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها. اه. (قوله: فجوزوا ذلك) ~~معتمد. اه. ع ش (قوله: وإن تملك ظاهر) لبقاء الثواب له. اه. نهاية # (قوله: كما مر) أي في شرح يشترط قبوله # (قوله: وزاد) إلى قوله وقيل في النهاية (قوله: وزاد إن انقرضوا إلخ) ~~الأولى زاد وإن إلخ (قوله: فللمسلمين) الأولى فلسائر المسلمين (قوله: فلا ~~يصلي إلخ) في فتاوى السيوطي الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله ~~والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم؟ نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام ~~القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول ~~الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا ~~أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة ~~كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم ~~الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا ~~قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان ~~لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين؛ لأنهم تبع لهم وهم مقيدون ~~بما شرطه الواقف. اه. وتقدم في إحياء الموات في شرح ولو سبق رجل إلى موضع ~~إلخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب مائها ما ~~لم ms4689 ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه انتهى وكان هذا فيما إذا لم يشرط ~~الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما اعتيد وذاك في غيره سم على ~~حج أقول وينبغي حمل ما ذكر في الثاني من المنع على ما إذا شوش على الموقوف ~~عليهم فلا ينافي ما تقدم في إحياء الموات. اه. ع ش. # (قوله: أن من شغله) أي المخصوص بطائفة. اه. ع ش (قوله: ففي ماذا يفعل) ~~الأولى فماذا يفعل فيه؟ (قوله: انتفاع سائر المسلمين) أي على معنى أن لكل ~~فيه حقا فهو كالمساجد التي لم يخصها واقفها بأحد فكل من سبق إلى محل منه ~~فهو أحق به. اه. ع ش (قوله: وقيل المقبرة إلخ) جرى المغني والنهاية على ~~كلام القيل ### | [فرع وضع منبر بمسجد لقراءة قرآن أو علم] # (قوله: أطلق بعضهم إلخ) ظاهر المغني اعتماده أي الإطلاق عبارته قال ~~الدميري عن السبكي قال لي ابن الرفعة: أفتيت ببطلان خزانة كتب وقفها واقف ~~لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحبية بمصر؛ لأن ذلك مستحق لغير تلك ~~المنفعة قال السبكي ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه فإنه لا يجوز ~~وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد ويقرأ PageV06P257 # فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه لما تقدم من استحقاق تلك ~~البقعة لغير هذه الجهة قال: والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون ~~أنهم يحسنون صنعا اه # (قوله: وهو متجه إن ضيق على المصلين إلخ) ويعلم منه حرمة وضع الأزيار ~~والزواريق في المسجد الحرام على وجه الدوام # قول المتن (ولو وقف على شخصين إلخ) ولو وقف عليهما وسكت عمن يصرف له ~~بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقارب الواقف وجهان أوجههما الأول وصححه ~~الأذرعي ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصح صرفه للآخر شرح م ر ~~أي والخطيب وفي فتاوى البلقيني أنه لأقارب الواقف ولا شك أن الوجه خلافه. ~~اه. سم قول المتن (فالأصح المنصوص إلخ) ومحل الخلاف ما لم يفصل وإلا بأن ~~قال وقفت ms4690 على كل منهما نصف هذا فهو وقفان كما ذكره السبكي فلا يكون نصيب ~~الميت منهما للآخر بل الأقرب انتقاله للفقراء إن قال ثم على الفقراء فإن ~~قال ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب انتقاله للأقرب إلى الواقف نهاية ~~ومغني وشرح الروض أي ويكون كمنقطع الوسط ع ش (قوله: وبحث بعضهم فيمن شرط ~~إلخ) هو الشهاب الرملي فإنه أفتى بما ذكر جازما به جزم المذهب وليس في ~~عبارته في الفتاوى ما يشعر بأنه مبحوث وهو مأخوذ من المسألة المنقولة في ~~المغني والنهاية عن السبكي فيما لو قال وقفت على كل منهما نصفه فتأمله. اه. ~~سيد عمر. # (قوله: أن يصرف) أي الناظر (قوله: كمصرف منقطع الوسط) أي فيصرف إلى فقير ~~أقرب رحما إلى الواقف (قوله: قال) أي البعض (قوله: وهو بعيد) أي ما قاله ~~البعض ومر آنفا عن النهاية والمغني وشرح الروض ما يوافق مقالة البعض (قوله: ~~يشهد) أي كل واحد من المدرك وكلام الأصحاب (قوله: لعدم الفرق) أي بين ~~التفصيل وعدمه (قوله: إلى الباقي) يعني لا إلى الأقرب إلى الواقف كما بحثه ~~البعض فقوله:؛ لأنه لم يجعل إلخ لا يقوم به الرد على البعض فتأمل. (قوله: ~~ثم ورثته) أي الولد (قوله: وهو أحد ورثته) الضمير المنفصل عائد على من فيمن ~~وقف وكذا الضمير في قوله الآتي أنه يدخل ش. اه. سم أي وقوله: الآتي لا شيء ~~له بل حصته، وأما الضمير المتصل فعائد على الولد # (قوله: وبه) أي بما ذكره الماوردي والروياني (قوله: ويكون) أي الباقي ~~(قوله: بالسوية إن شرطها أو أطلق) أي لا بحسب إرثهم منه إلا أن يصرح به. ~~اه. سيد عمر (قوله: وليس قياس المتن ذلك إلخ) محل تأمل بل قد يقال إنه من ~~قياس الأولى لأنه إذا صرف للثاني مع تعيين الأول فلأن يصرف إلى البقية مع ~~عدم التعيين بالأولى فهو كما لو قال ابتداء وقفت على أولادي أو ورثتي ثم ~~الفقراء فإنه لا ينتقل إلى الفقراء ما بقي من الطبقة الأولى أحد اتفاقا ~~غاية الأمر أن ms4691 المقتضي لانتقال نصيبه في مسألة المتن الموت في هذه عدم ~~دخوله في عموم كلامه فكأنه قال ثم على من عد أي من ورثته نعم هذا القياس ~~معارض PageV06P258 # بالقياس الذي أشار إليه الشارح ويبقى النظر في ترجيح أحدهما على الآخر، ~~وأما منع القياس على مسألة المتن فليس في محله فتأمله إن كنت من أهله. اه. ~~سيد عمر أقول ورجحان قياس الشارح ظاهر بل ما هنا من جزئيات ما مر إذ المدار ~~فيما مر على وصف عام شامل للواقف # (قوله: إن المتكلم إلخ) خبر وإنما الملحظ (قوله: لا يأتي إلخ) أي ذلك ~~الخلاف (هنا) أي في مسألة الماوردي والروياني (للقرينة) أي وإنما الخلاف ~~عند عدم القرينة وقد يقال فما قرينة الدخول هنا (قوله: وخرج بشخصين) أي ~~المذكورين على طريق التمثيل فمثلهما أشخاص معينة (قوله: رتبهما) الأنسب لما ~~بعده رتب (قوله: صرف لبكر إلخ) كما لو وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء ~~فمات ولد الولد ثم الولد يرجع إلى الفقراء ويوافقه فتوى البغوي في مسألة ~~حاصلها أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف ~~لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده أي ممن هو في درجته عند استحقاقه نهاية ~~ومغني أي عند دخول وقت استحقاقه بموت الأعمام وصيرورته هو وأولاد الأعمام ~~في درجة واحدة ع ش ورشيدي. # (قوله: كما اعتمده إلخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني (قوله:؛ لأن الصرف ~~إليهم) أي الفقراء (قوله: بانقراضه) أي بكر (قوله: ولو قال) إلى قوله ~~وادعاه إلخ في النهاية والمغني إلا قوله كما في الروضة وأصلها (قوله: فإذا ~~انقرضوا وأولادهم) عبارة النهاية والمغني فإذا انقرض أولادهم. اه. # (قوله: وأولادهم) فيه عطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فصل ولا تأكيد ~~(قوله: أن هذا) أي شرط انقراضهم (قوله: على دخولهم) أي أولاد الأولاد في ~~الوقف كما اختاره ابن أبي عصرون والأذرعي نهاية ومغني (قوله: تأييده) أي ~~الدخول (قوله: بأن الانقطاع) أي للوسط (قوله: وإنما هذا) أي الانقطاع الذي ~~في كتب الأوقاف (قوله: كما ms4692 قاله) أي كون النظر المذكور معتبرا # (قوله: جهلت إلخ) أي لو جهلت إلخ (قوله: أو مستحقيه) عطف على وظائفه ~~ويحتمل على مقادير إلخ وإن لم يساعده الخط وعلى هذا فقوله: فإن لم تعرف لهم ~~عادة إلخ تفريع على جهل المقادير وقوله الآتي فإن لم يعرف مصرفه إلخ تفريع ~~على جهل المستحقين (قوله: بالنسبة إليها) أي إلى العادة الغالبة (قوله: ~~أرباب الشعائر) كالمدرسين والمؤذنين والأئمة (قوله: لو تنازعوا إلخ) عبارة ~~المغني ولو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الوقف والمقادير بأن ~~لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل قسمت الغلة بينهم بالسوية لعدم ~~الأولوية وإن تنازعوا في شرطه ولا بينة ولأحدهم يد صدق بيمينه لاعتضاد ~~دعواه باليد فإن كان الواقف حيا عمل بقوله بلا يمين أو ميتا فوارثه فإن لم ~~يكن فناظره من جهة الواقف لا المنصوب من جهة الحاكم ولو وجد الوارث والناظر ~~فالناظر كما قاله الأذرعي ولو وقف على قبيلة كالطائيين أجزأ ثلاثة منهم فإن ~~قال وقفت على أولاد علي وجعفر وعقيل اشترط ثلاثة من كل منهم ويدخل في الوقف ~~على الفقراء الغرباء وفقراء أهل البلد PageV06P259 # اه. # (قوله: نظير ما مر) أي في منقطع الآخر (قوله: وأخذناه إلخ) جواب وإن كان ~~إلخ وفي القاموس يقال آخذه بذنبه مؤاخذة ولا تقل واخذه. اه. وقال شارحه ~~واخذه بالواو لغة اليمن وقرئ بها في القرآن اه. # (قوله: ويؤخذ منه) أي مما قاله التاج السبكي (قوله: أن ذلك) بيان لما ~~والإشارة إلى ما مر من عدم المؤاخذة بالإقرار (قوله: في اختصاصه) أي المقرر ~~(قوله: بالوقف) الباء داخلة على المقصور (قوله: لتضمنه) أي الإقرار (قوله: ~~وتكذيب إلخ) عطف على رد إلخ (قوله: ومع ذلك إلخ) أي المؤاخذة (قوله: وتقبل ~~إلخ) عطف على لا يثبت إلخ (قوله: ورجوعه إلخ) عطف على دعواه (قوله: لما مر ~~إلخ) تقدم في صحة الرجوع خلاف فعلى المنع هل يجري هنا أو يفرق بين الرد ~~صريحا والرد احتمالا؟ . اه. سم ولعل الفرق أقرب. # (قوله: ولو وقف أرضا إلخ) ms4693 يظهر أنه مصور بما إذا عين لكل شيء مقدر حتى ~~يحتاج إلى قياسه على مسألة الماوردي وأيضا فلو كانت وقفا عليهم من غير ~~تقدير لكان استحقاقهم لما زاد في الريع واضحا لا غبار عليه اه سيد عمر ~~(قوله: فزادت) أي الغلة (عما كانت) أي الأرض (قوله: بل الذي يتجه إلخ) هذا ~~ظاهر لو كان قال وقفت نصفها على زيد وثلثها على عمرو وبخلاف ما لو قال ~~وقفتها عليهما على أن لزيد النصف ولعمرو الثلث كما هو ظاهر العبارة. اه. سم # (قوله: وفيه نظر) أي في مقالة الماوردي ومقالة البلقيني # (قوله: فيه) أي السدس (قوله: ونقل الماء) عطف على غير إلخ (قوله: ولو ~~للشرب) أي ولو كان النقل له (قوله: به) أي لاستصحاب المقلوب (قوله: كل من ~~الأولين) وهما العرف المطرد والأقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله المسميين) ~~بصيغة الجمع نعت للقراء وقياس علم التصريف إسقاط الياء الأولى (قوله: وفيما ~~مر) أي أول الفروع وفي باب الإحياء قبيل فصل المعدن إلخ (قوله: عليه) أي ما ~~تقرر إلخ (قوله: أنه إن عرف إلخ) بيان للحاصل (قوله: فالأكثر) الأنسب فيها ~~الأكثر (قوله: وهو إلخ) أي ما دلت عليه القرائن (قوله: شرطه) أي تقديم ~~أرباب الشعائر (قوله: لا تسماه) أي اسم أرباب شعائر (قوله: بهم) أي بأرباب ~~الشعائر (قوله: على نفع الوقف) أي الواقف (قوله: ومجرد قراءة إلخ) الواو ~~حالية (قوله: كذلك) أي عائدا بوضعها على نفع الوقف والمسلمين (قوله: وإن ~~كثر) أي الماء (قوله: وإن ما وقف إلخ) عطف على حرمة إلخ (قوله: ولا عرف له) ~~أي للموقوف للفطر (قوله: في المسجد) حال من PageV06P260 # الصوام (قوله: ولو قبل الغروب إلخ) غاية ليصرف (قوله الخروج به منه) أي ~~بذلك الموقوف من المسجد يعني الصرف لهم في خارج المسجد (قوله وهو) أي فضل ~~الأنظار (قوله: ويجوز إلخ) مقول قال (قوله: كتاب وقف) بالتوصيف أو الإضافة ~~(قوله: يأخذه) أي الرهن و (قوله: منه) أي المستعير (قوله: ليحمله) أي الرهن ~~المستعير والجار متعلق بشرط رهن إلخ (قوله: منهما) ms4694 أي الرهن والضامن (قوله: ~~قد أبرأه) أي الدافع الآخذ (منه) أي العوض (قوله: وفي قياسه) أي وفتواه ~~المبني عليه كما يفيده آخر كلامه لكن القلب إلى الفتوى أميل (قوله: شرط ~~ذلك) أي الإبراء عما دفعه في مقابلة النزول (قوله: وأنه لا يقبل قوله: إلخ) ~~قياس نظائره تقييده بالظاهر فيقبل باطنا فليراجع. # (قوله: قصدته) أي وقوع الإبراء (قوله: لو سكت عنه) أي عن الإبراء (قوله: ~~المعطى) بفتح الطاء (قوله: أنه) أي صاحب الوظيفة (نزل) أي في حياته و ~~(قوله: لآخر) أي لغير ما قرره الناظر (قوله: بذلك) أي بالنزول لآخر (قوله: ~~فكذلك) أي فالتقرير صحيح (قوله: فقدم المقرر) أي على المنزول له (قوله: ~~بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهذا ~~إذا وقف عليه بعد مماته فيحمل على ما ذكر وبقي ما لو وقف عليه في حياته فهل ~~يصح الوقف أو لا؛ لأنه صدقة وهي محرمة عليه وفي أنموذج اللبيب في خصائص ~~الحبيب للسيوطي ما نصه اختص - صلى الله عليه وسلم - بتحريم الزكاة والصدقة ~~والكفارة عليه إلى أن قال والمنذورات قال البلقيني: وخرجت على ذلك أنه كان ~~يحرم عليه أن يوقف عليه معينا؛ لأن الوقف صدقة تطوع وفي الجواهر للقمولي ما ~~يؤيده. اه. اه. سم أقول ويعلم من ذلك أنه يحرم على أهل بيته - صلى الله ~~عليه وسلم - أن ينذر له معينا كما قاله ع ش وإن خالفه بعض المتأخرين وأطال ~~في الرد عليه بتأليف مستقل بمجرد الفهم بدون نقل (قوله: غاب إلخ) يعني ولو ~~غاب إلخ وإنما خصه بالذكر لكونه محل توهم (قوله: والأولى) أي مسألة الوقف ~~أو النذر له - صلى الله عليه وسلم -. ### | [فصل في أحكام الوقف اللفظية] ### | (فصل) # في أحكام الوقف اللفظية (قوله: اللفظية) أي المتعلقة بلفظ الواقف ~~عبارة ع ش أي: التي هي مدلول اللفظ اه أي كالواو وثم، قول المتن (يقتضي ~~التسوية) أي: ثم إن زاد عليه ما تناسلوا كان للتعميم في جميع أولاد الأولاد ~~وإلا كان منقطع الآخر بعد البطنين الأولين ms4695 كما يأتي اه ع ش قول المتن (بين ~~الكل) وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكورهم وإناثهم اه مغني (قوله: في ~~الإعطاء ) إلى المتن PageV06P261 # في النهاية إلا قوله قيل وكذا في المغني إلا قوله وبفرض إلى وإدخال إلخ ~~(قوله: وإن نقله) أي كون الواو للترتيب (قوله: قيل محله) أي: الخلاف (قوله: ~~في واو لمجرد العطف إلخ) يتأمل المراد بمجرد العطف وبالتشريك الذي هو خارج ~~عن مجرد العطف مع نص النحاة على أن الواو للتشريك دائما، ومع أنها للتشريك ~~في على أولادي وأولاد أولادي اه سم وقد يقال المراد بمجرد العطف مطلق الجمع ~~الصادق على المعية والترتيب، وبالتشريك المعية (قوله: ليست للترتيب) أي: بل ~~هي للتسوية وما هنا منه اه ع ش (قوله: أجازه جمع) عبارة المغني جائز عند ~~الأخفش، والفارسي ومنعه الجمهور نظرا إلى أن إضافة كل معنوية فلا يجامعها ~~أل اه # (قوله: هي للتسوية) أي: قوله وقفت إلخ، والتأنيث بتأويل الصيغة قول المتن ~~(ما تناسلوا) أي: أولاد الأولاد وكأنه قال عليهم وعلى أعقابهم ما تناسلوا ~~اه مغني (قوله: أو زاد بطنا بعد بطن) ، أو نسلا بعد نسل نهاية ومغني ~~(قوله:؛ لأن بعد إلخ) إلى قوله لما مر في المغني إلا قوله وللاستمرار وعدم ~~الانقطاع وقوله ولقد إلى عتل (قوله:؛ لأن بعد تأتي بمعنى إلخ) عبارة ~~النهاية، والمغني لاقتضائه التشريك؛ لأنه لمزيد التعميم وهذا ما صححه في ~~الروضة تبعا للبغوي وهو المعتمد ومثله ما تناسلوا بطنا بعد بطن أي بالجمع ~~بينهما خلافا للسبكي وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب اه. # (قوله: وللاستمرار) عطف على بمعنى مع ش اه سم (قوله فهو) أي: قوله بطنا ~~بعد بطن # (قوله: واعترض بأن الجمهور إلخ) عبارة المغني وذهب الجمهور إلى أن قوله ~~بطنا بعد بطن للترتيب كقوله الأعلى فالأعلي اه قال السيد عمر أقول لعل ~~الأقرب أن محل الخلاف حال الإطلاق، أما إذا قال الواقف أردت الترتيب، أو ~~الاستمرار فيقطع في الأول بالترتيب وفي الثاني بالتسوية فليتأمل اه وهذا ~~وجيه ويأتي في شرح ولا ms4696 يدخل أولاد الأولاد في الوقف إلخ ما يؤيده تأييدا ~~ظاهرا (قوله: على أنها) أي: صيغة بطنا بعد بطن (قوله: بينه) أي قوله بطنا ~~بعد بطن (قوله: ورد إلخ) أي: ما قاله الإسنوي من أن بعد أصرح من، ثم، ~~والفاء في الترتيب اه مغني (قوله: وإلا) أي: وإن لم يقيد بقيد إنزالا لم ~~يصح المعنى؛ لأن كل كلام الله إلخ وفيه أن المقرر في علم الكلام أن القديم ~~إنما هو الكلام النفسي لا اللفظي (قوله وعلى الأول) أي: أن قوله بطنا بعد ~~بطن للتعميم، والتسوية، ثم قوله هذا إلى المتن في النهاية (قوله: أن طلقة ~~بعد) أي: بعد طلقة بحذف المضاف إليه ونيته وإبقاء المضاف بحاله لعطف العامل ~~في مثل المحذوف على المضاف (قوله يقع به واحدة) أي: ولا تقع الثانية ولو ~~كانت بعد بمعنى مع وقع طلقتان كما لو قال طلقة معها طلقة اه مغني # (قوله: ليس صريحا في الترتيب) بل إنما القصد به إدخال سائر البطون حتى لا ~~يصير الوقف منقطع الآخر اه مغني (قوله وبهذا) أي: بعدم صراحة البعدية في ~~الترتيب (فارقت) أي البعدية (قوله:؛ لأنه) أي الأعلى فالأعلى. # قول المتن (قوله: ولو قال أولادي، ثم أولاد أولادي إلخ) ولو جاء بثم ~~للبطن الثاني، والواو فيما بعده PageV06P262 # من البطون كأن قال وقفت على أولادي، ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي ~~فالترتيب له دونهم عملا بثم فيه وبالواو فيهم، وإن عكس بأن جاء بالواو في ~~البطن الثاني وبثم فيما بعده كأن قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، ثم ~~أولاد أولاد أولادي انعكس الحكم أي: كان الترتيب لهم دونه اه مغني وفي سم ~~بعد ذكر ذلك عن الروض مع شرحه ما حاصله أن أولاد أولاد الأولاد كأولاد ~~الأولاد متأخر الاستحقاق عن الأولاد في المسألة الأولى كما يدل عليه كلام ~~الروضة اه # (قوله: أو الأقرب) إلى قوله ويدخل فيهم في النهاية إلا قوله وما ورد إلى ~~ولتصريحه وقوله وله وجه (قوله: بالجر إلخ) ويجوز نصبه على الحال لكنه قليل ~~لكون الأول ms4697 معرفة، ولعل هذا سبب ضبط المصنف له بالجر اه ع ش (قوله بدلا ~~إلخ) ، أو على إضمار فعل أي: وقفته على الأول فالأول اه مغني (قوله: يخالف ~~ذلك) أي دلالة ثم على الترتيب (قوله: ثم سواها) كذا في عدة نسخ مصححة، ~~ولعله سبق قلم فالآية، ثم سواه (قوله: والجواب) أي: على الإشكال بالأقوال ~~الثلاثة المذكورة (قوله: ولتصريحه) أي: الوقف عطف على دلالة ثم إلخ (قوله: ~~به) أي الترتيب و (قوله: في الثانية) أي: في مسألة الواو بصورها الثلاث ~~(قوله: وعمل) إلى قوله وبحث السبكي في المغني إلا قوله وله وجه (قوله: وعمل ~~به إلخ) هذا تصريح باعتبار الترتيب فيمن بعد البطون الثلاثة المذكورة أيضا ~~اه سم # (قوله: وعمل به) أي: بالترتيب (فيما لم يذكره) أي: فيمن بعد البطن الثالث ~~من البطون الداخلة في قوله ما تناسلوا من غير ذكرها صراحة و (قوله في ~~الأولى) أي: في مسألة، ثم و (قوله:؛ لأن ما تناسلوا) أي أن هذا القول ~~(قوله: بالصفة) متعلق بالتعميم و (قوله: وهي) أي الصفة ش اه سم (قوله: ~~وظاهر كلامه إلخ) عبارة المغني، والأسنى لا وجه لتخصيص ما تناسلوا بالأولى ~~مع أنه لا حاجة إليه فيها بل إن ذكره فيها وفي البقية لم يكن الوقف ~~والترتيب خاصين بالطبقتين الأوليين وإلا اختصا بهما كما صرح به القاضي ~~وغيره ويكون بعدهما منقطع الآخر اه. # (قوله: وله وجه إلخ) عبارة النهاية ولا وجه كما صرح به جمع إلخ (قوله: ~~فإن) بسكون النون (حذفه) أي: قيد ما تناسلوا (قوله: بين البطنين إلخ) ~~المذكور في الأولى ثلاث بطون اللهم إلا أن يريد بضمير التثنية في قوله من ~~إحداهما صورتي الثانية فليتأمل اه سم ويحتمل بل هو الأقرب أن الشارح سرى ~~إليه هذا التعبير من شرحي الروض، والمنهج ومتنهما اقتصرا في المسألتين على ~~ذكر البطنين فقط # (قوله: ثم حدث لأخيه ولد استحق) ، والظاهر استقلاله بالاستحقاق دون ولد ~~ولد بنته، والفرق بينه وبين ما سيأتي فيما لو وقف على أولاده ولم يكن ~~للواقف عند الوقف ms4698 إلا ولد الوالد، ثم حدث له ولد حيث يشاركه أنه، ثم لما لم ~~يكن للواقف عند الوقف إلا ولد الوالد حملنا اللفظ على ما يشمله كما سيأتي ~~لظهور إرادة الواقف له فصار في رتبة الولد وأما هنا فإنما أعطينا ولد ولد ~~البنت لمجرد فقد ابن الأخ على أنه عطف هنا بثم المقتضية للترتيب بخلافه ثم ~~فاندفع بحث الشيخ ع ش التشريك أخذا مما يأتي اه رشيدي وقوله حيث PageV06P263 # يشاركه أي: عند النهاية، والمغني خلافا للشارح. # (قوله: حلفوا إلخ) أي: إن لم يكن في يد بعضهم لما يأتي من أن القول قوله ~~فلا معنى لتحليف غيره، ثم ما ذكره الشارح يؤخذ منه جواب حادثة وهي أن جماعة ~~ادعوا أن أباهم مثلا وقف وقفه هذا على أولاد الظهور فقط وأقاموا بذلك بينة، ~~ثم بعد مدة أقام غيرهم بينة بأنه وقفه على أولاد الظهور والبطون معا ولم ~~تسند واحدة من البينتين الوقف لتاريخ وهو أنهم يحلفون، ثم إن كان في أيديهم ~~أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية، أو في يد بعضهم فالقول قوله وكذا الناظر إن ~~كان في يده، وينبغي أن تصديق ذي اليد محله إذا لم تكن يده مستندة إلى ~~البينة التي أقامها، ومنه أيضا يعلم جواب ما وقع السؤال عنه من أن إنسانا ~~كان متصرفا في محلات مدة طويلة، ثم وقفها وأقام عليها ناظرا فتصرف الناظر ~~فيها بقية حياة الواقف وبعد موته أيضا، ثم إن جماعة ادعوا أن ذلك موقوف على ~~مسجد كذا وهو أنهم إن أقاموا بذلك بينة شرعية وبينت أنه وقف على المسجد قبل ~~وضع هذا الواقف الثاني يده عليه قدموا وإلا فالقول قول الناظر بمقتضى وضع ~~يده وتصرفه في الوقف المترتب على يد الواقف وتصرفه اه ع ش # (قوله: وكذا الناظر) أي: ولو امرأة اه ع ش (قوله: إن كان في يده) أي: وإن ~~لم يكن من الموقوف عليهم كما هو مقتضى صنيعه وإلا فلا فائدة له اه سيد عمر ~~وكتب ع ش عليه أيضا ما ms4699 نصه المتبادر من هذه العبارة أن القول قوله بيمينه ~~وهو مشكل فإن الشخص لا يثبت لغيره حقا بيمينه وهو هنا يثبت بيمينه حقا لأهل ~~الوقف وإن كان منهم فالأقرب أنه يصدق بلا يمين اه ومر عن المغني قبل الفصل ~~ما هو كالصريح فيما استقر به (قوله: على مصاريف، ثم الفقراء) أي: كأن وقف ~~ما يصرف من ريعه مقدار كذا لقراء، أو نحوهم، وما فضل عنهم للفقراء فإذا ~~اتفق أن المصاريف كانت نصف الريع مثلا وكان ما فضل عن العمارة النصف فأقل ~~دفع للمصاريف ولا يقال إن المصاريف قبل العمارة كانت لا تستغرق إلا النصف ~~فليس لها إلا نصف ما فضل اه رشيدي (قوله: فعمر) أي: بما حصل من غلته ولم ~~يدفع في مدة العمارة ما يفي بالمصاريف التي عينها اه ع ش # (قوله لتلك المصاريف) لعل اللام بمعنى من البيانية عبارة النهاية لمن ~~تجمد له تلك المصاريف اه وهي ظاهرة. # (قوله: ولا يدخل الأرقاء إلخ) لو عتقوا ينبغي الاستحقاق من حين العتق ~~وفارق عدم دخول الأرقاء هنا عما مر من أنه لو أطلق الوقف على عبد كان على ~~سيده بأنه إذا خص الأرقاء كان التخصيص قرينة على إرادة سادتهم؛ لأنهم لا ~~يملكون ولا يحتمل هنا غيرهم، والأصل حمل التصرف على الصحة وإذا لم يخصهم ~~وذكر الأولاد لم توجد القرينة الصارفة إلى لسادات، والوقف تمليك فاختص بمن ~~يملك، بقي ما لو لم يكن له أولاد إلا أرقاء اه سم ويظهر أن الوقف حينئذ ~~باطل؛ لأنه منقطع الأول ويأتي عن ع ش عند قول الشارح ولا يدخل الحمل إلخ ما ~~يؤيده (قوله: أو بناتي) أو لمنع الجمع والخلو معا كما يعلم مما يأتي آنفا ~~عن المغني، والأسنى، والنهاية # (قوله: لكن يظهر إلخ) PageV06P264 # وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارة الأولين (تنبيه) # يدخل الخنثى في الوقف على البنين والبنات لكنه إنما يعطى المتيقن فيما ~~إذا فوضل بين البنين والبنات، ويوقف الباقي إلى البيان ولا يدخل في الوقف ~~على أحدهما لاحتمال أنه من الصنف ms4700 الآخر، وظاهر هذا كما قال الإسنوي أن ~~المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات وليس مرادا؛ لأنا لم نتيقن ~~استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث كما صرح ~~به ابن المسلم اه زاد النهاية ورده الوالد - رحمه الله تعالى - بأن كلام ~~الشيخين هو المستقيم؛ لأن سبب الاستحقاق مشكوك فيه وفيمن عداه موجود وشككا ~~في مزاحمة الخنثى، والأصل عدمه فأشبه ما لو أسلم على ثمان كتابيات فأسلم ~~منهن أربع ومات قبل الاختيار فإن الأصح المنصوص أنه لا يوقف شيء للزوجات بل ~~تقسم كل التركة بين باقي الورثة؛ لأن استحقاق الزوجات غير معلوم اه قال سم ~~وأقره ع ش قوله لكن يظهر أنه يوقف نصيبه إلخ اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه ~~لا يوقف شيء وفي شرح الروض عن الإسنوي الجزم بأنه يوقف نصيبه إلى البيان ~~ونقله عن تصريح ابن المسلم، وعليه فلو لم يكن حال الوقف إلا ولد خنثى فقياس ~~وقف نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى البيان وقف تبين فإن بان من نوع الموقوف ~~عليه تبينا صحة الوقف وإلا فلا وأما على ما اعتمده شيخنا الرملي ففيه نظر؛ ~~لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق وإن أبطله أشكل بأن ~~إبطال الوقف مع احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له فليتأمل اه # (قوله: المتيقن له) لا حاجة إليه هنا وإنما يحتاج إليه فيما لو وقف على ~~البنين والبنات كما علم مما مر آنفا عن المغني وغيره (قوله: يفرق بأن ~~التبين إلخ) يؤيد هذا الفرق ما سيأتي للشارح م ر فيما لو ماتت الزوجة وقد ~~كان الزوج قال لزوجتيه إحداكما طالق وإحداهما كتابية أو وثنية من أنه يطالب ~~بالبيان أو التعيين لأجل الإرث، بخلاف ما لو مات الزوج وإحداهما كتابية أو ~~وثنية حيث لا يوقف للمسلمة شيء مع إمكان أنها ليست المطلقة لليأس من البيان ~~فيما لو مات الزوج دون ما لو ماتت اه ع ش (قوله: فإن التبين ممكن) يؤخذ ms4701 منه ~~أن محله في خنثى يرجى اتضاحه وهو من له آلتان لا من لا يرجى كمن له ثقبة ~~كثقبة الطائر اه سيد عمر (قوله: والكفار) إلى قول المتن ويدخل في النهاية ~~إلا قوله أي: وحده إلى وبحث الأذرعي (قوله: والكفار) عطف على الخنثى ش اه ~~سم (قوله ولو حربيين) ظاهره صحة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه وعليه ~~فيفارق ما تقدم؛ لأنه لا يصح الوقف على حربي بأن الوقف عليه هنا ضمني تبعي ~~وقضية ذلك عدم صحة الوقف لو كان جميع أولاده حربيين وصحته فيما تقدم إذا ~~كان ضمنيا كوقفت على هؤلاء وفيهم حربي وقد يقال ينبغي صحة الوقف وإن كان ~~جميع الأولاد حربيين؛ لأن المقصود الجهة أي: جهة الأولاد وقد يحدث له أولاد ~~غير حربيين سم على حج اه ع ش # (قوله: وقف دخوله على إسلامه) انظر هل المراد أن المتوقف على الإسلام نفس ~~دخوله في الوقف حتى لا يستحق فيما مضى في زمن ردته أو المتوقف عليه تبين ~~الدخول من حين الوقف ويؤخذ مما يأتي في ولد اللعان أن المراد الثاني ~~فليراجع اه رشيدي (قوله: والنوعان) إلى قول المتن ويدخل في المغني إلا قوله ~~وكذا إلى وكأنهم وقوله ولو سلمنا إلى، أما إذا وقوله أي وحده، والأوجه ~~وقوله قرينة الجمع إلى ولا يدخل (قوله: والنوعان موجودان) سيذكر محترزه ~~بقوله، أما إذا لم يكن إلخ (قوله:؛ لأنه لا يسمى إلخ) أي: ولد الوالد ~~(قوله: ولهذا صح أن يقال ما هو PageV06P265 # إلخ) أي: وصحة النفي من علامات المجاز اه سم (قوله: وكذا أولاد إلخ) أي: ~~لا تدخل أولاد أولاد الأولاد في الوقف على أولاد الأولاد # (قوله: وكأنهم إلخ) عبارة المغني فإن قيل كان ينبغي ترجيح هذا أي: مقابل ~~الأصح القائل بالدخول على قاعدة الشافعي في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه ~~أجيب بأن شرطه على قاعدته إرادة المتكلم له، والكلام هنا عند الإطلاق اه. # (قوله: أيضا) أي كالحقيقة (قوله:؛ لأن شرطه) أي: الحمل (قوله: له) أي: ~~للمجاز (قوله ومن ثم لو علمت) ms4702 أي: كأن لم يكن له ولد، أو كان ونصب قرينة ~~على دخولهم كقوله رفقا بأولاد أولادي، أو بفلان وفلان مثلا وهما من أولاد ~~الأولاد، بقي ما لو قال وقفت على آبائي وأمهاتي هل تدخل الأجداد في الأول ~~والجدات في الثاني أم لا فيه نظر، والأقرب الأول ويفارق عن الأولاد إذا لم ~~يكن له إلا ولد وولد ولد حيث لا يدخل فيها ولد الولد بأن الأولاد يتعددون ~~بخلاف الآباء والأمهات فإنه لا يكون للإنسان إلا أب وأم فالتعبير بصيغة ~~الجمع دليل على دخول الأجداد والجدات فيكون لفظ الآباء والأمهات مستعملا في ~~حقيقته ومجازه اه ع ش (قوله: اتجه دخولهم إلخ) عبارة النهاية فالأوجه ~~دخولهم كما قطع به ابن خيران اه وعبارة المغني ومحله أي: الخلاف عند ~~الإطلاق فلو أراد جميعهم دخل أولاد الأولاد قطعا، أو قال وقفت على أولادي ~~لصلبي لم يدخلوا قطعا اه # (قوله: لا عبرة بإرادته) أي: لا يتوقف الحمل على إرادته سم وع ش (قوله: ~~مرجح) أي: لعدم الدخول (قوله عند إرادتهم) أي: بأن دلت قرينة على إرادتهم ~~اه سم (قوله: فيحمل عليه قطعا إلخ) بقي ما لو كان له أولاد أولاد وأولاد ~~أولاد أولاد مثلا فهل يحمل على الجميع لشمول المجاز الذي دلت القرينة على ~~إرادته للجميع، أو يختص بأولاد الأولاد؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة فيه نظر سم ~~على حج أقول، والأقرب حمله على الجميع اه ع ش (قوله: نعم إن حدث له ولد ~~إلخ) لو قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي وانقرضت أولاده صرف لأولاد ~~أولادهم فلو حدث له بعد ذلك أولاد صرف لهم ولا يشاركهم أولاد الأولاد؛ لأن ~~إتيانه، ثم يقتضي أنه لا يصرف لأولاد الأولاد إلا مع فقد الأولاد اه ع ش ~~(قوله: أي: وحده إلخ) قد يقال إن الوقف يصير حينئذ منقطع الأول # (قوله: إليهم) الأولى الإفراد (قوله: وقد وجدت) فيه أن الاسم ولو جامدا ~~حقيقة في الحال (قوله وبحث بعضهم أنهما يشتركان) اعتمده النهاية، والمغني ~~(قوله : والأوجه إلخ) وفاقا للنهاية، والمغني ms4703 (قوله: وقرينة الجمع تحتمل ~~إلخ) قضيته أنه لو قال على أولادي الموجودين دخل ولد الولد وهو ظاهر اه ~~رشيدي (قوله: إلا أن يستلحقه) فيستحق حينئذ في الريع الحاصل قبل استلحاقه ~~وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي كما استظهره الشيخ - رحمه الله - اه ~~نهاية # (قوله: قريبهم إلى قوله خلافا إلخ) في النهاية، والمغني إلا قوله، أو وهو ~~هاشمي إلى؛ لأنهم لا ينسبون (قوله: وبعيدهم) أي: في غير الأخيرة اه نهاية ~~أي: في غير الوقف على أولاد الأولاد وقد أفاده الشارح أيضا بقوله السابق ~~آنفا وكذا أولاد إلخ (قوله: الرجل) سيذكر محترزه # (قوله: أو وهو إلخ) عطف على حال محذوفة من الرجل و (قوله: الهاشمية) عطف ~~على قول المتن على من ينسب إلخ أي: إلا أن يقول الرجل بعد ما ذكر مطلقا على ~~من ينسب إلخ، أو وهو إلخ الهاشمية (قوله مثلا) الأولى تأخيره عن الهاشمية، ~~أو علوي العلوية (قوله وأولاد بناته إلخ) أي: والحال أن أولاد بنات الهاشمي ~~ليسوا هاشمية (قوله: فلا يدخلون إلخ) أي: أولاد البنات في الوقف على واحد ~~من هذه الأربعة (حينئذ) أي: حين أن يقول الرجل على من ينسب إلخ (قوله: ~~لأنهم) أي: أولاد بنات PageV06P266 # الرجل (قوله: ذلك) أي: على من ينسب إلخ (قوله: لبيان الواقع) بمعنى أن ~~كلا من أولادها ينسب إليها بالمعنى اللغوي فليس لها فرع لا ينسب إليها بهذا ~~المعنى اه رشيدي أي: حتى يحترز بذلك عنه (قوله: إذ هو) أي: الانتساب إلى ~~المرأة هنا وكذا الإشارة بقوله أن هذا إلخ (قوله: وبه علم) أي بذلك الحمل ~~(قوله: ولا يدخل الحمل إلخ) أي: في الوقف على أولاد الأولاد كما دل عليه ~~تعليله وكذا في الوقف على الأولاد وأما في الوقف على الذرية، والنسل، ~~والعقب فيدخل كما صرح به في الروض قال في شرحه لصدق الاسم عليه فيوقف نصيبه ~~انتهى ولو لم يكن له عند الوقف إلا حمل كأن كانت نسوته الأربع حوامل حينئذ ~~فقياس ما تقدم من الحمل على ولد الولد إذا ms4704 لم يكن له ولد الحمل هنا على ~~الحمل سم على حج قول وفي حمل الولد على الحمل إذا لم يكن إلا حمل نظر لا ~~يخفى لما مر من أن الوقف على الحمل غير صحيح وقد انحصر الاستحقاق فيه هنا ~~فليس تابعا لغيره فالقياس أنه منقطع الأول اه ع ش # (قوله وإنما يستحق من غلة إلخ) لا يخفى أن استحقاقه من ذلك فرع دخوله ~~فقوله ولا يدخل إلخ أي: قبل انفصاله اه سم (قوله: وبنو زيد لا يشمل بناته) ~~ظاهره ولو لم يكن لزيد حال الوقف إلا بنات لكن قياس ما تقدم فيما لو لم يكن ~~حال الوقف على الولد إلا ولد الولد من الحمل عليه حمل بني زيد حينئذ على ~~بناته فليراجع. # (قوله: فائدة) خلاصة هذه الفائدة إلى قوله ويقع في فتاوى الرملي اه سيد ~~عمر (قوله: يقع ) إلى قوله ويقع في النهاية (قوله: تأسيس) أي: مفيد لما لم ~~يفده قوله من أهل الوقف اه ع ش (قوله: حال موت من إلخ) متعلق بالاتصاف # (قوله:؛ لأن قوله من أهل الوقف كاف إلخ) أفهم أنه لو لم يذكر المستحقين ~~بأن اقتصر على ما قبله انتقل نصيب الميت لمن في درجته وإن كان محجوبا بمن ~~فوقه اه ع ش ويعلم تصويره عما يأتي آنفا بقول الشارح أفتيت في موقوف على ~~محمد إلخ (قوله: فيلزم عليه) أي ذلك الحمل (قوله: وأنه لمجرد إلخ) عطف ~~تفسير على الفاء إلخ (قوله: والتأسيس خير إلخ) مبتدأ وخبر و (قوله: به) أي: ~~التأسيس (قوله ويقع إلخ) عطف على قوله يقع إلخ (قوله: فيها) أي: في كتب ~~الأوقاف (قوله: أو يختص إلخ) قسيم لقوله يحمل على ما يعم إلخ (قوله في ذلك) ~~أي: الحمل (قوله: وهو إلخ) أي: الاختصاص بالحقيقي (قوله: ويؤيد الأول) أي: ~~الحمل على ما يعم إلخ (قوله: قال) أي: السبكي (قوله: وعلى هذا أفتيت) أي: ~~على الأول لكن قوله وبينت في الفتاوى إلخ مشعر بأن هذه الصورة ليست من محل ~~الخلاف فتأمل اه سيد عمر ms4705 (قوله: ثم بنتيه وعتيقه) الضميران عائدان على محمد ~~(قوله: منهما) أي: من البنتين وكذا ضمير أحدهما وضمير مرتبتهما (قوله بأن ~~إلخ) متعلق بأفتيت و (قوله لها) أي: للبنت الباقية (قوله ويؤيده) أي: ذلك ~~الإفتاء (قوله ذلك الخلاف) أي: المار بقوله هل يحمل على ما يعم إلخ، أو ~~يختص إلخ (قوله: ما لم يصدر من الواقف إلخ) انظر مع قوله PageV06P267 # السابق مجاز القرينة وقوله القرائن في ذلك ضعيفة سم وسيد عمر أقول ويمكن ~~الجمع بأن ما سبق عند إطلاق النصيب، والقرينة حالية كما يدل عليه قول ~~الشارح الآتي نظرا لقصد الواقف إلخ، وما هنا عند انضمام لفظ إليه يدل على ~~المراد المذكور (قوله: كما هنا) أي: في موقوف على محمد إلخ، ولعل الدال على ~~ذلك هنا ما ذكره بقوله ويؤيده أن الواقف إلخ (قوله: أن الراجح الثاني) أي: ~~الاختصاص بالحقيقي # (قوله: وهو) أي: الثاني (رجع إليه شيخنا) أي: وعليه فتقسم غلة الوقف بعد ~~محمد على البنت الموجودة، والعتيق نصفين لكنه قدم أن استحقاق البنت الثلثين ~~ليس لمجرد قوله فإذا ماتت إحداهما فنصيبها للأخرى بل؛ لأنه وجد من الواقف ~~ما يدل على أن المراد النصيب ولو بالقوة كما هنا اه ع ش (قوله: بعد إفتائه ~~بالأول) أي: الحمل على النصيب المقدر الذي أشار إليه بقوله وعلى هذا أفتيت ~~إلخ اه ع ش. # قول المتن (ولو وقف على مواليه إلخ) لو وقف على مواليه وليس له إلا مولى ~~واحد فهل يصح الوقف حملا على الجنس فيه نظر اه سم أقول قضية قول الشارح ~~المار آنفا وقرينة الجمع تحتمل إلخ الصحة وحمل الجمع على من يحدث من عصبة ~~الموجود على أن قول الشارح الآتي ولو لم يوجد إلا أحدهما إلخ كالصريح في ~~الصحة مطلقا # (قوله: أو مولاه) إلى قول المتن، والصفة في النهاية (قوله على الأوجه) ~~وفاقا للمغني قول المتن (وله معتق ومعتق) قضية ما قرره الشارح أنه لو وجد ~~أحدهما وعصبة الآخر قسم بينهما وبقي ما لو وجد كل مع عصبته، أو ms4706 أحدهما مع ~~عصبته، أو وجدت طبقات من العصبات فهل يستحق الجميع مطلقا، أو بترتيب الإرث ~~وقد يتبادر الثاني اه سم (قوله تبرعا إلخ) تعميم في المعتق بفتح التاء ~~(قوله: أو وجوبا) كأن نذر عتقه، أو اشتراه بشرط العتق اه ع ش عبارة سم كعن ~~كفارة اه. # (قوله باعتبار الرءوس) أي: لا على الجهتين مناصفة اه سم أي: خلافا للمغني ~~عبارته نصفين على الصنفين لا على عدد الرءوس على الراجح اه. # (قوله: حال الوقف) أي لكونهما أرقاء (ولا حال الموت) أي:؛ لأن عتقهما بعد ~~موته وهو بعد الموت لا ولاء له وإنما هو لعصبته اه ع ش (قوله: لإجماله) ؛ ~~لأنه محتمل لهما ولأحدهما (قوله: أيضا) أي: كالقول بالبطلان المبني على ~~إجمال المشترك الضعيف # (قوله: أنه) أي: المشترك (قوله: لقرينة) أي: معممة (قوله: وكذا) أي: يحمل ~~على معنييه إلخ (عند عدمها) أي: القرينة مطلقا (قوله: قيل عموما وقيل ~~احتياطا) فيه مخالفة لما في جمع الجوامع فليراجع اه رشيدي ويمكن دفع ~~المخالفة بحمل العموم على اللغوي (قوله: ولو لم يوجد) إلى قوله ورد في ~~المغني (قوله: شاركه إلخ) ضعيف اه ع ش (قوله: فصار المعنى الآخر غير مراد) ~~قضية ذلك أنه لو انقرض الموجود حين الوقف المحمول عليه الوقف لا يصرف للآخر ~~الحادث ويكون الوقف منقطع الآخر إن لم يذكر مصرفا آخر اه سم (قوله على كل) ~~أي: من أفراده (قوله من المتواطئ) أي: من إطلاق المتواطئ وهو الذي اتحد ~~معناه في أفراده (قوله: فيصدق) أي: اسم الأخوة (على من طرأ) فيستحق الوقف ~~إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حال الوقف اه PageV06P268 # مغني # (قوله: ورد) أي: الاعتراض (قوله لا اشتراك فيه) أي: لفظا (قوله ويرد) أي: ~~الرد (قوله: من أسفل) أي: بأن أعتقهم (قوله: لا مواليهم) أي: لا يدخل عتيق ~~العتيق (قوله وقاس به الإسنوي إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: ما لو وقف على ~~مواليه إلخ) أي: فيدخل أولادهم اه سم (قوله: ورد) أي: القياس (قوله: ويرد) ~~أي: الرد (قوله أن الولاء إلخ) ms4707 خبر بل المصرح به (قوله: وليس المراد) إلى ~~قوله فتأمله في النهاية (قوله: ومثلوا بها) أي: المفردات كما يأتي في المتن ~~قول المتن (معطوفة) أي: بحرف مشترك اه منهج وقد أفاده الشارح بقوله الآتي ~~بخلاف بل ولكن اه. # (قوله لم يتخلل بينها) أي المتعاطفات (كلام طويل) سيذكر محترزه قول المتن ~~(محتاجي) هو الصفة المتقدمة وقوله بعد المحتاجين هو الصفة المتأخرة اه سم ~~(قوله: وهم أولاد الأولاد) أي ذكورا وإناثا اه ع ش. # قول المتن (المحتاجين) قال في شرح الروض أي:، والمغني، والحاجة هنا ~~معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القفال انتهى والذي يتجه أن المراد ~~جواز أخذ الزكاة لولا مانع كونه هاشميا أو مطلبيا حتى يصرف للهاشمي ~~والمطلبي أيضا مر اه سم على حج وقضيته أن الغني بكسب لا يأخذ وقياس ما مر ~~في الوقف على الفقراء الأخذ فلعل المراد هنا بالمحتاج من يأخذ الزكاة لعدم ~~المال وإن قدر على الكسب اه ع ش قول المتن (أو إلا أن يفسق إلخ) والذي يظهر ~~أن المراد بالفسق هنا ارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة أو صغائر ولم تغلب ~~طاعاته معاصيه وبالعدالة انتفاء ذلك وإن ردت شهادته لخرم مروءة، أو تغفل أو ~~نحوهما اه نهاية قال ع ش فلو تاب الفاسق هل يستحق من حين التوبة، أو لا فيه ~~نظر والذي يظهر الاستحقاق أخذا مما سيأتي فيما لو وقف على بنته الأرملة، ثم ~~تزوجت، ثم تعزبت إلخ اه # (قوله: كالصفة إلخ) تمثيل للمتعلقات ش اه سم (قوله: على بني) بفتح الباء ~~وشد الياء (قوله إلا أن يفسق إلخ) مثال الاستثناء المتأخر و (قوله: أي: أو ~~إن احتاجوا) مثال الصفة المتأخرة (قوله: أما تقدم الصفة) الأولى، أما الصفة ~~المتقدمة و (قوله: والصفة) الأولى التفريع كما في النهاية (قوله: مع ~~الأولى) أي: من الجمل خبر والصفة (قوله: وقد يجاب عن استبعاده إلخ) قد يقال ~~قياس استبعاد الإسنوي الذي أشار إليه أن يأتي نظيره في المتوسطة بالنسبة ~~لها بعدها فكيف يصلح للجواب إلا أن ms4708 يثبت عن الإسنوي عدم استبعاد فيها فيصلح ~~ما ذكر جوابا إلزاميا لا تحقيقيا اه سيد عمر وكذا في سم إلا قوله إلا أن ~~يثبت إلخ (قوله: فإنها ترجع إلخ) كذا في المغني (قوله: خارج إلخ) خبر ادعاء ~~إلخ (قوله: إذ ملحظ إلخ) وهو اشتراك المتعاطفات في جميع إلخ اه ع ش (قوله: ~~نعم رده) أي ابن العماد # (قوله: ظاهر) خبر رده (قوله: ويفرق إلخ) كلام مستأنف متعلق PageV06P269 # بقوله السابق وقد يجاب إلخ لا بما قبيله، ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله ~~ويفرق إلخ هذا كلام مقتضب لا تعلق له بما قبله كما لا يخفى اه ولله الحمد ~~(قوله: بأن العصمة إلخ) قد يقال العود الأخير أوفق بهذا المعنى من عدم ~~العود؛ لأن العود يبقي العصمة وعدمه يزيلها فليتأمل مع ذلك قوله فتأمله اه ~~سم عبارة ع ش قوله بأن العصمة إلخ قد يقال هذا إنما يثبت نقيض المطلوب؛ لأن ~~قوله أنه إذا لم ينو إلخ يقتضي وقوع الطلاق لعدم عود المشيئة إليه وقوله ~~بأن العصمة هنا محققة إلخ يقتضي عدم وقوع الطلاق ولو قال بأن صيغة الطلاق ~~صريحة في وقوعه فلا يمنعها إلا مزيل قوي لكان أولى في مراده اه وعبارة ~~الرشيدي هذا يوجب رجوع الاستثناء للكل لا عدمه كما لا يخفى اه. # (قوله: هنا) الأولى أن يقرأ بشد النون أي: في عبدي حر إن شاء الله إلخ # (قوله: وهنا) أي: في الوقف (قوله: وخرج بتمثيله إلخ) إلى قوله وبحث في ~~المغني (قوله نقلاه عن الإمام وأقراه) قال الزركشي وما نقل عن الإمام إنما ~~هو احتمال له فالمذهب خلافه وقد صرح هو في البرهان بأن مذهب الشافعي العود ~~إلى الجميع وإن كان العطف بثم قال فالمختار أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط ~~وجود العطف بحرف جامع كالواو، والفاء وثم انتهى وهذا المختار هو المعتمد اه ~~مغني عبارة النهاية وتمثيله أولا بالواو واشتراطها فيما بعده ليس للتقييد ~~بها فالمذهب كما قاله جمع متأخرون أن الفاء وثم إلخ اه. ms4709 # (قوله: وبعدم تخلل إلخ) عطف على بتمثيله، ثم هو إلى الفروع في النهاية ~~(قوله: فيختص) أي المتعلق (بالأخير) معتمد اه ع ش (قوله: وبحث إلخ) عبارة ~~النهاية وكلامهما في الطلاق دال على عدم الفرق بين الجمل المتعاطفة وغيرها ~~وإن بحث بعض الشراح الفرق بينهما وعلم مما قررنا أن كلا من الصفة ~~والاستثناء راجع للجميع تقدم أو تأخر أو توسط اه وعبارة المغني وتقديم ~~الصفة على المتعاطفات كتأخيرها عنها في عودها إلى الجميع وكذا المتوسطة وإن ~~قال ابن السبكي الظاهر اختصاصها بما وليته انتهى ومثلها فيما ذكر ~~الاستثناء، واعلم أن عود الاستثناء إلى الجمل لا يتقيد بالعطف فقد نقل ~~الرافعي في الأيمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال قال أبو الطيب لو قال ~~إن شاء الله أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق اه # (قوله: وكلامهما إلخ) معتمد اه ع ش # (قوله فروع) قال في الروض ويدخل في الفقراء الغرباء وأهل البلد قال في ~~شرحه أي: فقراء أهلها، والمراد بلد الوقف كنظيره في الوصية للفقراء؛ لأن ~~أطماعهم تتعلق ببلد الواقف انتهى ويرد عليه أنه إن عينت البلد فيه كوقفت ~~على فقراء بلد كذا تعين فقراؤها سواء كانت بلد الواقف أو غيرها وإن لم تعين ~~كوقفت على الفقراء لم تتعين م ر كما في الأنوار فقراء بلد الوقف وهو ~~الموافق لجواز نقل الوصية التي نظر بها الوقف اه سم وقوله وإن لم تعين إلخ ~~قدمنا عن المغني ما يوافقه. (قوله: وذكر الرافعي أن لفظ الإخوة إلخ) اعتمده ~~المغني، والنهاية أيضا (قوله لا يدخل فيه الأخوات) ومثله عكسه اه ع ش # (قوله: بأن هذا اللفظ) أي: لفظ الأولاد (قوله: فشمل النوعين) الذكور ~~والإناث (قوله كذلك) أي: يتميز عنه بالتاء (قوله: قياسي لا لفظي) الأولى ~~مجازي لا حقيقي (قوله: ولو وقف على زوجته) إلى قوله؛ ولأن له غرضا في ~~المغني وإلى قوله لكن فيه نظر في النهاية إلا قوله وبهذا إلى ويوافق (قوله: ~~على زوجته) ، أو بناته اه مغني (قوله: أو أم، ms4710 والده) أي: كأن وقف عليها ~~تبعا لمن يصح الوقف عليه، أو وقف عليها بعد موته وإلا فقد مر أنه لا يصح ~~الوقف على أم الولد أي: استقلالا وبهذا يزول التعارض الذي توهمه الشهاب ابن ~~قاسم اه رشيدي (قوله: بخلاف نظيره في بنته إلخ) عبارة المغني فإن قيل لو ~~وقف على بناته PageV06P270 # الأرامل فتزوجت واحدة منهن، ثم طلقت عاد استحقاقها فهلا كان هنا كذلك ~~أجيب بأنه في البنات أثبت استحقاقا لبناته الأرامل وبالطلاق صارت أرملة ~~وهنا جعلها مستحقة إلا أن تتزوج وبالطلاق لا تخرج عن كونها تزوجت ومقتضى ~~هذا وكلام ابن المقري وأصله أن من لم تتزوج أصلا أرملة وليس مرادا بل الذي ~~نص عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنها التي فارقها زوجها، وفي ~~الوصية من الروضة أنه الأصح وعلى هذا فلا سؤال اه. # (قوله: وتلك) أي الزوجة، أو أم الولد أي: أناط استحقاقها # (قوله: ذلك) أي: التزوج (قوله: ولأن له غرضا) في كل من الوقفين و (قوله: ~~أن لا تحتاج بنته وأن لا يخلفه إلخ) نشر على خلاف ترتيب اللف (قوله: وبهذا) ~~أي بالتعليل الثاني (قوله: يعود استحقاقها) أي: الزوجة، أو أم الولد (قوله: ~~ويوافق الأول قول الإسنوي) اعتمده مر اه سم عبارة النهاية وأخذ الإسنوي من ~~كلام الرافعي إلخ وهو كذلك اه قال ع ش قوله مر وهو كذلك أي: خلافا لحج ~~أقول، والأقرب ما قاله حج لما علل مر به في بنته الأرملة اه. # (قوله: بأن المدار ثم) أي: في مسألة الزوجة وأم الولد و (قوله: هنا) أي: ~~في مسألة الولد (قوله: لا تأثير له وحده) أي: وضع اللغوي (قوله: بل لا بد ~~من النظر لمقاصد الواقفين) هذا غير مسلم؛ لأن المحكوم عليه مدلول الألفاظ ~~لا المقاصد لعدم اطلاعنا عليها ما لم تقم قرينة على ذلك فالمعول عليها اه ~~نهاية (قوله كما مر) أي: في التنبيه المار قبيل الفصل (قوله من غير أن ~~يخلفه إلخ) عبارة النهاية وإن تخلله شيء ينفيه اه وهي ظاهرة # (قوله: وبه) أي: ms4711 بربط الاستحقاق هنا بالفقر فقط (قوله: ولو وقف أو أوصى) ~~إلى قوله قال التاج في النهاية (قوله: صرف للوارد) أي: سواء جاء قاصدا لمن ~~نزل عليه، أو اتفق نزوله عنده لمجرد مروره على المحل واحتياجه لمحل يأمن ~~فيه على نفسه اه ع ش (قوله: مطلقا) ظاهره سواء عرض له ما يمنعه من السفر ~~كمرض، أو خوف أو لا اه ع ش (قوله: إلا إن شرطه) ينبغي أن يكون مثله إذا كان ~~ذلك هو العرف كما يفهمه قوله على ما يقتضيه العرف اه سيد عمر (قوله: الظاهر ~~لا) ويجب على الناظر رعاية المصلحة لغرض الواقف فلو كان البعض فقراء، ~~والبعض أغنياء ولم تف الغلة الحاصلة بهما قدم الفقير اه ع ش (قوله كفاه) ~~أي: الشرط المذكور أي في تحققه (قوله: تصدق) أي: الناظر (قوله: مثله) أي: ~~من السنة الآتية (قوله على من يقرأ إلخ) أي: وقفت على من إلخ (قوله: وإلا ~~بطل) أي الوقف (قوله: إلا في دينار إلخ) أي لا تبطل فيه (قوله: إن علق) أي ~~الوقف # (قوله: وعدمها) أي: المساواة ش اه سم (قوله: متعذرة) خبر ومعرفة إلخ ~~(قوله وأما الوقف إلخ) مقابل قوله إن علق بالموت (قوله صحته) خبر فالذي ~~يتجه إلخ (قوله: وعجيب) خبر مقدم لقوله توهم أن إلخ (قوله: لم يمنع) أي: ~~الشك (قوله: وإنما يتجه) أي: قول ابن الصلاح (فيما) أي: في عمل (قوله: ~~وأفتى الغزالي) إلى قوله قال في النهاية (قوله: بأنه يختص بالعقار إلخ) ، ~~والعرف مطرد في بعض النواحي كبلاد العجم التي منها الإمام PageV06P271 # حجة الإسلام بتخصيص الأملاك بالعقار فلعل إفتاءه المذكور مبني عليه ويرشد ~~إلى ذلك تعليله بقوله؛ لأنه إلخ اه سيد عمر (قوله قال ابن عبد السلام إلخ) ~~(فرع) # في فتاوى السيوطي (مسألة) # رجل وقف مصحفا على من يقرأ فيه كل يوم حزبا ويدعو له وجعل له على ذلك ~~معلوما من عقار وقفه لذلك فأقام القارئ مدة يتناول المعلوم ولم يقرأ شيئا، ~~ثم أراد التوبة فما طريقة الجواب طريقه ms4712 أن يحسب الأيام التي لم يقرأ فيها ~~ويقرأ عن كل يوم حزبا ويدعو عقب كل حزب الواقف حتى يوفي ذلك انتهى وظاهر ما ~~نقله الشارح عن ابن عبد السلام وعن المصنف خلاف ذلك فليحرر اه سم (قوله: ~~ولا يستحق إلخ) (فائدة) # قال المناوي في كتابه المسمى بتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف في ~~آخر الكتاب السادس في ترجمة ما جمع من فتاوى شيخ الإسلام الشيخ زكريا ~~الأنصاري ما نصه وأنه سئل عن قول العز بن عبد السلام في كتابه فوائد القرآن ~~الوقف على الصلوات الخمس في مسجد وعلى قراءة القرآن في الترب هي شروط لا ~~أعواض فمن أتى بجميع أجزاء الشرط إلا جزءا كأن أخل الإمام بصلاة منها، ~~والقارئ بقراءة يوم فلا شيء له ألبتة؛ لأنه لم يتحقق مفهوم الشرط منه وكذا ~~وقف المدرس إذا قال الواقف، أو شهد العرف أن من يشتغل شهرا فله دينار ~~فاشتغل أقل منه ولو بيوم فلا شيء له ولم توزع الجامكية على قدر ما يشتغل به ~~انتهى فأجاب: كلام ابن عبد السلام صريح في عدم التوزيع فيما ذكر وأنه لا ~~يستحق شيئا وهو اختيار له يليق بالمتورعين وقال السبكي إنه في غاية الضيق ~~ويؤدي إلى محذور فإن أحدا لا يمكنه أن لا يخل بيوم ولا بصلاة إلا نادرا ولا ~~يقصد الواقفون ذلك وفي فتاوى ابن الصلاح ما يخالفه حيث قال وأما من أخل ~~بشرط الواقف في بعض الأيام فينظر في كيفية اشتراط الشرط الذي أخل به فإن ~~كان مقتضاه تقييد الاستحقاق في تلك الأيام بالقيام به فيها سقط استحقاقه ~~فيها وإلا فإن كان ذلك مشروطا على وجه يكون تركه فيها إخلالا بالمشروط فإن ~~لم يشترط الحضور كل يوم فلا يسقط استحقاقه فيها وحيث سقط لا يتوهم سقوطه في ~~آخر الأيام. # وأما البطالة في رجب وشعبان ورمضان فما وقع منها في رمضان ونصف شعبان لا ~~يمنع من الاستحقاق حيث لم ينص الواقف على اشتراط الحضور فيها، وما وقع قبل ~~ذلك يمنع إذ ليس فيها عرف ms4713 مستمر ولا يخفى الاحتياط وذكر الزركشي نحوه فقال ~~لو وردت الجعالة على شيئين ينفك أحدهما عن الآخر كقوله من رد عبدي فله كذا ~~فرد أحدهما استحق نصف الجعل وعليه يخرج غيبة الطالب عن الدرس في بعض الأيام ~~إذا قال الواقف من حضر شهر كذا فله كذا فإن الأيام كالعبيد فإنها أشياء ~~متفاصلة فيستحق بقسط ما حضر فتفطن لذلك فإنه مما يغلط فيه انتهى اه ع ش # وقوله فإن في قوله فإن كان إلخ وقوله فإن لم يشترط إلخ لعله محرف عن بأن ~~بالباء وقوله يكون تركه إلخ لعل صوابه لا يكون إلخ (قوله: وإلا) أي: بأن ~~استناب بغير عذر (قوله: لغير مدة الإخلال) أي: وإن أخل بلا عذر ولا استنابة ~~(قوله: بأن المعلم) أي: ونحوه ممن جعل الغلة في مقابلة عمله. ### | [فصل في أحكام الوقف المعنوية] ### | (فصل في أحكام الوقف المعنوية) # (قوله: في أحكام الوقف) إلى قوله وظاهر ~~إطلاقهم في النهاية، والمغني (قوله: لمعنى الانتقال) أي: للمراد به (قوله ~~بطريق التوسع) أي: والمالك الحقيقي هو الله تعالى لكنه لما أذن في التصرف ~~فيه لمن هو في يده بالطريق الشرعي رتب عليه أحكاما خاصة كالقطع بسرقته ~~ووجوب رده على من غصب منه إلى غير ذلك من الأحكام اه ع ش # (قوله: عن اختصاص الآدميين) أي: اختصاص PageV06P272 # الآدمي عن غيره من الخلق اه سم أي: فلا يرد أنه تعالى كان متصرفا فيه قبل ~~وقفه أيضا فالاختصاص في كلام المصنف المراد به الإضافي (قوله: وإنما ثبت ~~إلخ) أي: الوقف هذا ظاهر إن كان الموقوف عليه معينا، أما إن كان جهة عامة، ~~أو نحو مسجد ففي الثبوت بما ذكر نظر؛ لأن الجهة لا يتأتى الحلف منها، ~~والناظر في حلفه إثبات الحق لغيره اه ع ش (قوله: دون بقية حقوق الله تعالى) ~~فإنها لا تثبت إلا بشاهدين اه مغني (قوله؛ لأن المقصود) أي بالثبوت اه مغني ~~(قوله: وظاهر إطلاقهم) مبتدأ خبره ثبوت شروطه و (قوله: ثبوته) مفعول ~~إطلاقهم و (قوله واختلافهم) عطف على إطلاقهم (قوله: ms4714 في الثابت) أي: في ~~الوقف الثابت (قوله: في الأول) أي: بشاهد ويمين ففي بمعنى الباء (قوله: ~~بأنه) أي: الأول (قوله: وفي قول) إلى قوله ولو شغل في المغني وإلى قول ~~المتن ويملك الأجرة في النهاية إلا قوله ومر إلى وإنما لم تمتنع (قوله: ~~تحرير نص) تركيب وصفي # (قوله: وكذا الربط، والمدارس) أي: فالملك فيها لله تعالى قطعا (قوله: ~~وجبت الأجرة له) أي: للمسجد وتصرف على مصالحه اه ع ش (قوله: كما مر) أي: في ~~كتاب الغصب وفي شرح وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة إلخ. # (قوله:؛ لأن ذلك) أي تملك الموقوف عليه لمنافع الموقوف و (قوله: مقصوده) ~~أي الوقف أي: منه قول المتن (بنفسه وبغيره) محله حيث كان الوقف للاستغلال ~~كما يأتي، أما لو وقفه لينتفع به الموقوف عليه استوفاها بنفسه، أو نائبه ~~وليس له إعارة ولا إجارة سم على حج اه ع ش (قوله إن كان) إلى قوله ولو وقف ~~أرضا في المغني إلا قوله وما نقل إلى ولو خرجت (قوله: إن كان له النظر) ، ~~أو أذن الناظر في ذلك اه مغني (قوله: نحو الإجارة) وفي سم بعد ذكر عبارة ~~المحلي وعبارة الروض وشرحه ما نصه وقضية ذلك توقف الإعارة أيضا على الناظر ~~اه # (قوله: أو نائبه) أي ولو الموقوف عليه كما مر آنفا عن المغني (قوله: ~~وذلك) أي استيفاء الموقوف عليه المنافع بنفسه إلخ (قوله: ومحله) أي محل ~~تصرف الموقوف عليه في المنافع كسائر الأملاك (قوله: ومنه) أي: من شرط ~~المخالف (قوله: أو الموقوف عليهم) عطف على معلم عطف عام على خاص (قوله: ~~فيمتنع إلخ) عبارة المغني ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها وقضية ~~هذا منع إعارتها وهو كذلك وإن جرت عادة الناس بالمسامحة بإعارة بيت المدرسة ~~ونحوه وقد نقل أن المصنف لما ولي إلخ اه. # (قوله: غير سكناه) أي: فلو تعذر سكنى من شرطت له كأن دعت ضرورة إلى خروجه ~~من بلد الوقف، أو كان الموقوف عليه امرأة ولم يرض زوجها بسكناها في ms4715 المحل ~~المشروط لها فينبغي أن يكون كمنقطع الوسط فيصرف لأقرب رحم الواقف ما دام ~~العذر موجودا ولا تجوز له إجارته لبعد الإجارة عن غرض الواقف من السكنى اه ~~ع ش (قوله في الأولى) أي: في الموقوفة للسكنى # (قوله: ولو خربت) أي الدار الموقوفة على السكنى و (قوله ولم يعمرها إلخ) ~~أي: تبرعا اه ع ش (قوله: وغير استغلالها) عطف على غير سكناها ش اه سم (قوله ~~وغير استغلالها إلخ) قد يقال فلو أوجرت ودفعت للموقوف عليه واستأجرها من ~~المستأجر ما حكمه ينبغي أن لا مانع منه فليحرر بل ينبغي فيما لو كان ~~الموقوف عليه غير الناظر أن يجوز للناظر إيجاره له؛ لأنه إنما يسكن حينئذ ~~من حيث ملكه للمنفعة بعقد الإجارة لا من حيث الوقف نعم إن صرح الواقف بمنع ~~سكناه ولو من الحيثية المذكورة ممتنع وربما يكون للواقف غرض في ذلك لكون ~~الموقوف عليه يضر بالوقف سكناه لحرفته، أو غيرها اه سيد عمر (قوله: في ~~الثانية) أي: في الموقوفة على إعطاء أجرتها (قوله: كرصاص الحمام) سيأتي ~~قبيل PageV06P273 # قول المصنف ولو جفت الشجرة إلخ أنه لا ضمان على الموقوف عليه باستعمال ~~حجر الرحى الموقوف حتى يرق وقد يفرق بينه وبين رصاص الحمام بإمكان إعادة ~~مثل فائت الرصاص بمحله بخلاف مثل فائت الحجر برقته وينبغي أن رقة البلاط ~~المفروش في الموقوف بالاستعمال كرقة الحجر بالاستعمال وأن فوات عين البلاط ~~بالكلية كفوات رصاص الحمام سم وسيد عمر # (قوله: فيشتري من أجرته بدل فائته) قال الدميري وعليه عمل الناس اه مغني ~~زاد النهاية قال الزركشي وفي كونه يملكها في هذه الحالة نظر اه قال ع ش ~~قوله مر وفي كونه أي: الموقوف عليه يملكها أي الأجزاء الفائتة إذا بقي لها ~~صورة وقوله نظر الأقرب الملك اه. # (قوله: لم يجز له غرسها) أي: وينتفع بها فيما تصلح له غير مغروسة اه ع ش ~~(قوله إلا إن نص إلخ) ظاهره عدم جواز الغرس وإن اطرد العرف في زمن الواقف ~~بعدم الانتفاع بمثلها إلا بالغرس وعلم ms4716 به ولو قيل بالجواز حينئذ لم يبعد بل ~~قد يفيده كلامه في التنبيه السابق قبيل الفصل الأول ويجري هذا في البناء، ~~ثم رأيت في الشرح، والنهاية في آخر الفصل ما يؤيده (قوله: وكذا البناء) أي: ~~فلو وقف أرضا خالية من البناء لا يجوز بناؤها ما لم ينص عليه ولم يشترط له ~~جميع الانتفاعات، وعليه فلو وقف شخص دارا كانت مشتملة على أماكن وخرب بعضها ~~قبل الوقفية فينبغي جواز بناء ما كان منهدما فيها حيث لم يضر بالعامر؛ لأن ~~الظاهر رضا الواقف بمثل هذا اه ع ش وفي هذا تأييد لما قدمته آنفا (قوله: في ~~علو) بتثليث العين وسكون اللام (قوله: أو غيرها) أي غير صحيحة (قوله: وإلا) ~~أي: بأن كانت غير صحيحة ولم يضر بجدار الوقف (قوله: بشرط أن لا يصرف إلخ) ~~لعله مقيد بما إذا لم يزد بذلك الأجرة زيادة يعتد بها فليراجع (قوله: ~~مطلقا) أي: سواء كانت الزيادة من ريع الوقف، أو مال الناظر وقول ع ش أي: ~~ضرت أم لا فيه ما لا يخفى (قوله:؛ لأنها) أي هذه الخصلة اه ع ش (قوله: ~~وقضيته أنه يعطي إلخ) اعتمده النهاية خلافا للشارح، والأسنى، والمغني ~~(قوله: بقاؤه) أي الموقوف عليه بقول المتن (فوائده) # أي: الحاصلة بعد الوقف عند الإطلاق، أو شرط أنها للموقوف عليه اه مغني ~~(قوله: ومن ثم) إلى قوله نظير ما مر في النهاية (قوله: غصن) بالتنوين عبارة ~~المغني وأغصان خلاف ونحوه مما يعتاد قطعه؛ لأنها كالثمرة بخلاف ما لا يعتاد ~~قطعه نعم إن شرط قطع الأغصان التي لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له قاله ~~الإمام اه. # وفي شرح الروض ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو ~~الانتفاع لا المنفعة اه أي: فلا يجوز إجارتها ولا إعارتها (قوله: اعتيد ~~قطعهما) قد يؤخذ من ذلك أنه لو وقف شجر الأثل واعتيد قطعه إلى جذوره التي ~~تنبت ثانيا، أو شرط ذلك كان للموقوف عليه القطع كذلك لكن هذا في غير ~~الموجود في حال الوقف كأن ms4717 وقف جذور الأثل، أما الموجود حال الوقف فيشمله ~~أخذا مما ذكر في الثمرة غير المؤبرة اه سم # (قوله ولم يؤد قطعه إلخ) ظاهره رجوعه إلى، أو شرط أيضا سم على حج وهو ~~ظاهر؛ لأن العمل بالشرط إنما يجب حيث لم يمنع منه مانع اه ع ش (قوله: إن ~~تأبرت فهي للواقف) لو صرح بإدخال المؤبرة في الوقف هل يصح تبعا للشجرة ~~وعليه يشترط فيه أن يتحد عقد الوقف ويتأخر PageV06P274 # وقف التمرة فيه نظر وقال مر يصح ويشترط ما ذكر سم على حج فليراجع اه ع ش ~~(قوله وإلا شملها الوقف) ولا يرد ذلك على عدم صحة وقف المطعوم ونحوه؛ لأن ~~ذلك فيما إذا كان استقلالا لا بطريق التبعية اه سم (قوله على الأوجه) وفاقا ~~للمغني (قوله: على الأوجه) لم يبين حكمها حينئذ وأنه لا ينبغي أن يكون ~~للموقوف عليه؛ لأنه لا يستحق أخذ عين الوقف فماذا يفعل بها ويحتمل مر أنها ~~تباع ويشترى بثمنها شجرة أو شقصها وتوقف كالأصل وكذا يقال في نظير ذلك ففي ~~البيض إذا شمله الوقف يشترى به دجاجة، أو شقصها وفي اللبن كذلك يشترى به ~~شاة أو شقصها، وأما الصوف فيمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع ~~بيعه وينتفع بعينه، ثم يحتمل جواز غزله ونسجه والانتفاع به منسوجا فليتأمل ~~اه سم على حج اه ع ش ورشيدي عبارة البجيرمي عن القليوبي وإلا فهي وقف فتباع ~~ويشترى بقدر ثمنها من جنس أصلها فإن تعذر فغيره فإن تعذر عادت ملكا للموقوف ~~عليه فإن تعذر فلأقرب الناس إلى الواقف، ثم للفقراء أخذا مما سيأتي وكذا ~~يقال في الصوف ونحوه اه # (قوله: ويؤيد القياس) أي: المار بقوله نظير ما مر في البيع (قوله: وبه) ~~أي: عدم الدخول و (قوله : في الأولى) أي: وقف الشجرة (قوله: إن ما هنا) أي ~~الوقف (قوله: حينئذ) أي: حين إذ كان الأصل ما ذكر (قوله: في أصل هذا الحكم) ~~أي: في أن ما هنا كالبيع في تفصيل الثمرة الموجودة (قوله: فحينئذ) أي: حين ms4718 ~~أن يأتي هنا نظير ما في الأنوار وغيره ثم إلخ (قوله وهذا) أي: عسر الإفراد ~~إلخ و (قوله: هنا) أي: في الوقف (قوله: أن الولد) إلى قوله زاد في النهاية ~~إلا قوله مثلا وإلى قوله كذا في المغني إلا قوله مثلا زاد في الروضة أنه ~~(قوله: مثلا) أي، أو الأخ، أو ولد الولد (قوله: لا يستحق من غلة زمن حمله ~~شيئا إلخ) هذا في الوقف على الأولاد بخلافه على الذرية، والنسل، والعقب فإن ~~الحمل يدخل ويوقف نصيبه كما قدمته عن الروض وشرحه اه سم (قوله: وأطلقاه) ~~أي: عن قيد التأبير (قوله: في الثمرة التي أطلعت إلخ) أي: في وقف الترتيب # (قوله: هل لها إلخ) بيان للقولين وسيأتي ترجيحه الأول (قوله: هنا) أي: في ~~مسألة الحمل (قوله: قال غيره) أي: في تفسير الإطلاق المذكور فقوله أي من ~~إلخ مقول غير البلقيني (قوله قطع به) أي: باعتبار وجود الثمرة لا تأبيرها ~~(قوله: انتهى) أي: قول الغير (قوله: لا الحكم) أي فإنه فيهما واحد كما يأتي ~~بقوله وقد سبق البلقيني إلخ (قوله بين هذا) أي: الوقف الشامل للمسألتين حيث ~~نظروا فيه لمجرد الوجود (وما مر في البيع) أي: حيث نظروا فيه للتأبير ~~(قوله: ثم) أي في البيع (قوله: لما تشمله) أي لثمر تشمله الصيغة أي: الشجرة ~~فضمير النصب لما ولم يبرز ضمير الرفع لأمن اللبس (قوله: وهو) أي ما تشمله ~~الصيغة شرعا (قوله: وما لا) عطف على ما تشمله (قوله: وهو) أي ما لا تشمله ~~الصيغة أصلا (قوله: هنا) أي: في الوقف و (قوله: وصف فقط) وهو تعلق استحقاق ~~الوقف أي الاتصاف به حقيقة أخذا مما يأتي، أو وصف الولدية في مسألة الحمل، ~~والانقراض وعدمه في مسألة البطنين PageV06P275 # (قوله: وهو) أي: ما يقارن ذلك الوصف (قوله: وهذا) أي الفرق المذكور ~~(قوله: على إلحاق الوقف بالبيع بالنسبة للواقف) أي: المار بقوله، والثمرة ~~الموجودة حال الوقف إلخ (قوله: أن كلا فيه صيغة إلخ) بيان لما ذكر وكان ~~الأولى الاقتصار عليه؛ لأنه إنما ذكر الصيغة المملكة ms4719 في البيع دون الوقف ~~(قوله لا بالنسبة إلخ) أي: المشار إلى ذلك النفي بقوله زاد في الروضة إلخ ~~(قوله: لاعتماد إلخ) أي: إليه (قوله: السبكي إلخ) فاعل سبق (قوله: أو لا) ~~أي: ولو طلعا (قوله: لم يستحق) أي: الحمل (قوله بعد بروزه) أي: بتمامه ~~(قوله كلا) أي: إذا انحصر الاستحقاق فيه (أوبعضا) أي: إذا لم ينحصر فيه ~~(قوله: لو وجدت إلخ) أي: الثمرة في صورة البطن الأول مثلا (قوله: فتنتقل ~~لورثته إلخ) كذا في النهاية (قوله: لمن بعده) أي: للبطن الثاني مثلا # (قوله في تقرير هذا) أي: أن المدار في الوقف على مجرده وجود الثمرة (قوله ~~ونقل) أي: السبكي (ما مر إلخ) أي: بقوله وقد سبق البلقيني إلخ السبكي وغيره ~~إلخ و (قوله: عن القاضي) متعلق بنقل (قوله: كما مر) أي بقوله وممن قطع به ~~القاضي إلخ (قوله: في فتاويه) أي: القاضي (قوله: وإلا) أي: بأن لم تؤبر ~~ثمرة النخل (قوله: كذلك) أي يملكها الميت (قوله: وهذا الفرع) أي: أن ~~المعتبر في الثمرة وجودها أو تأبيرها (قوله: قد يكون إلخ) خبر والنزاع إلخ ~~(قوله: والذي اقتضاه إلخ) من كلام السبكي (قوله: ثم أشار) أي: السبكي (قوله ~~بين ما هنا) أي: اعتبار وجود الثمرة في الوقف و (قوله، والبيع) أي: وبين ~~اعتبار التأبير فيه (قوله ما فرقت به) أي: بقوله المار آنفا ويفرق إلخ ~~(قوله: وهو) أي الفرق المشار إليه (قوله: وإن اعتبره الشرع إلا أن الثمرة ~~إلخ) الأخصر الواضح إنما اعتبره الشرع؛ لأن الثمرة به إلخ (قوله وقبله) أي: ~~التأبير عطف على قوله به (قوله: قال) أي: السبكي (قوله مما نحن فيه) الظاهر ~~أنه بيان لشيء ففيه تقديم الحال على صاحبها المجرور وفيه خلاف للنحاة و ~~(قوله: في شيء) خبر ليس أي: فليس التأبير معتبرا في صورة من صور الوقف ~~(قوله: هنا) أي: في الوقف (قوله: على مجرد تعلق الاستحقاق) أي: بالانفصال ~~في مسألة الحمل، والانقراض وعدمه في مسألة البطنين # (قوله: قال هذا كله) أي اعتبار وجود الثمرة على المعتمد ms4720 وتأبيرها على ~~خلافه (قوله وإلا إلخ) أي: إن كان الوقف على عمل كالوقف على المدارس في ~~مقابلة التعلم أو لا على عمل لكن للواقف فيه شرط كأن وقف على نحو أولاده ~~وشرط تقسيطه إلخ (قوله: وشرط الواقف إلخ) مفعول معه، أو بصيغة المضي عطف ~~على متعلق الجار، أو جملة حالية على تقدير قد (قوله: على المدة) أي: مدة ~~العمل، أو مدة أزمنة الحياة (قوله: فهنا) أي: في الموقوف على عمل، أو بشرط ~~اعتبره الواقف فيه (قوله: كالثمرة) تمثيل للغلة (قوله: منه) أي: الغلة، ~~والتذكير باعتبار الريع (قوله: قسط ما) أي قسط مدة و (قوله: باشره إلخ) ~~يعني باشر العمل فيها، أو عاش فيها ففيه حذف وإيصال (قوله: بعد موته) أي: ~~الموقوف عليه (قوله: انتهى) أي كلام السبكي (قوله: والذي يتجه إلخ) أي: ~~بالنظر للمستحقين اه سم (قوله: أن غير الموجود إلخ) أي: من الثمرة (قوله: ~~هنا) أي: في مسألة البطنين مثلا اه سيد عمر (قوله: بخلافه فيما مر) أي: أن ~~غير المؤبر يتبع المؤبر اه سم عبارة السيد عمر أي: في مسألة التأبير لكن ~~دعوى عدم عسر الأفراد أي: هنا لا يخلو عن تأمل اه # (قوله: ولو مات) إلى المتن في النهاية إلا قوله، أو لعامله إلى وأفتى ~~(قوله: فهو) أي: الريع (قوله: ولمن بعده أجرة بقائه) أي: حيث كان البطن ~~الذي انتقل إليه PageV06P276 # غير الوارث، أما هو فتسقط الأجرة عنه اه ع ش (قوله: أو لعامله) وقوله ~~الآتي، أو لمن آجره عطف على له عبارة ع ش قوله فإن كان البذر له إلخ أي: ~~كان لغيره فالزرع له وعليه الأجرة فإن كان الناظر قبضها ودفعها للموقوف ~~عليه لاستحقاقه إياها رجع على تركته بقسط ما بقي من المدة اه (قوله: ~~وجوزناه) أي: كون البذر من العامل المسمى بالمخابرة وقد تقدم في المساقاة ~~بعض طرق تجويزه (قوله: قال الغزي إلخ) جواب إن كان البذر لعامله إلخ (قوله: ~~فإن مات) أي: المستحق (قوله: بعد الاشتداد إلخ) كأن مراده أنه يستحق تمام ~~الحصة ms4721 بدون توزيع على المدد فليحرر وقد يفهم من كلامه أنه قبل الاشتداد ~~كقبل أن يسنبل فليحرر اه سم عبارة السيد عمر سكت عن حاله قبل الاشتداد ~~وقياس ما تقدم في الثمرة أنه كذلك فليحرر اه أي: كبعد الاشتداد (قوله: أو ~~لمن آجره) أي لشخص آجر المستحق لذلك الشخص الأرض فالصلة جارية على غير من ~~هي له، والمفعول الثاني لآجر محذوف و (قوله أن يزرعه) أي: لأن يزرع ذلك ~~الشخص الأرض فضمير النصب للأرض، والتذكير بتأويل الموقوف و (قوله: بطعام ~~إلخ) متعلق بآجر وظاهر أن الطعام مثال لا قيد # (قوله: كأغصانها) يؤخذ منه أنه يجوز قطعها حيث اعتيد أو شرطه الواقف ~~ومثله فيما يظهر لو أضرت بأصلها، وحيث قلعت فهي ملك للموقوف عليه كالغصن ~~حيث جاز قطعه اه سيد عمر وقوله فهي ملك للموقوف عليه أي: إن لم يمكن ~~الانتفاع بها مع بقاء عينها ولم يمكن شراء شقص بقيمتها كما مر ويأتي (قوله: ~~وشعر) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبيض وقوله من ~~مأكول وغيره (قوله: الحادث إلخ) سيذكر محترزه (قوله: من نكاح أو زنا) سيذكر ~~محترزه (قوله: وفارق) أي: ولد الموقوفة (قوله: أقوى إلخ) نظر فيه سم، ثم ~~أيد النظر باعتماد الشهاب الرملي حد الموقوف عليه دون الموصى له بالمنفعة ~~(قوله: وخروج إلخ) عطف على ملكه (قوله: فيهما) أي: الملك، والخروج (قوله: ~~أما إذا كان) إلى قول المتن، والثاني في المغني وإلى قول المتن، والمذهب في ~~النهاية إلا قوله، والحق إلى وولد الأمة وقوله لكنه القياس وقوله قالا إلى ~~وسيأتي # (قوله فهو وقف) وعليه فلو استثناه حال الوقف احتمل بطلان الوقف قياسا على ~~ما لو قال بعتها إلا حملها اه ع ش (قوله: وألحق به) أي: بالحمل المقارن ~~للوقف (قوله: نحو الصوف إلخ) قد مر عند قول الشارح وإلا شملها إلخ ما يفعل ~~بهذا (قوله: وولد الأمة إلخ) عبارة المغني تنبيه محل ملكه لولد الأمة إذا ~~كان من نكاح، أو زنا فإن كان من وطء شبهة ms4722 فهو حر وعلى الواطئ قيمته وتكون ~~ملكا للموقوف عليه إن جعلنا الولد ملكا له وإلا فيشترى بها عبد ويوقف كما ~~قالاه وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون الولد ذكرا، أو أنثى وهو كذلك اه ~~وقوله إن جعلنا الولد إلخ أي: بأن حدث بعد الوقف وقوله وإلا إلخ أي: بأن ~~قارن الوقف كما يفيده كلامه بعد (قوله: ومحله) أي الخلاف (قوله: فولده وقف) ~~أي: من غير إنشاء وقف اه ع ش (قوله: هذا) أي: قول المصنف وكذا الولد في ~~الأصح (قوله: هذا) إلى قوله كما رجحاه في المغني # (قوله: فالموقوفة على ركوب إنسان إلخ) لو احتاج إلى ركوبها في سفر هل ~~يجوز له أخذها والسفر بها وإن فوت على الواقف فوائدها كالدر أم لا فيه نظر ~~وظاهر إطلاقهم استحقاقه للركوب الأول حيث لم يقيدوه ببلد الواقف اه ع ش ~~(قوله: فولدها) عبارة المغني وشرح الروض، والنهاية ففوائدها اه زاد ~~الأولان، والحيوان الموقوف للإنزاء لا يستعمل في غير الإنزاء نعم لو عجز عن ~~الإنزاء جاز استعمال الواقف له في غيره كما قاله الأذرعي (قوله: للواقف) ~~ومؤنها عليه أيضا؛ لأنه لم PageV06P277 # يجعل منها للمستحق إلا الركوب فكأنها باقية على ملكه اه ع ش. # (قوله: وإلا) أي: وإن اندبغ ولو بنفسه كما بحثه شيخنا عاد إلخ مغني ~~ونهاية (قوله: ولو أشرفت إلخ) عبارة المغني وإن قطع بموت البهيمة الموقوفة ~~المأكولة جاز ذبحها للضرورة وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة، أو يباع ~~ويشتري بثمنه دابة من جنسها وتوقف وجهان رجح الأول ابن المقري، والثاني ~~صاحب الأنوار وهو كما قال شيخنا أولى بالترجيح فإن لم يقطع بموتها لم يجز ~~ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلام ~~الروضة أنه لا يجوز بيعها حية وهو كذلك كما صرح به المحاملي، والجرجاني وإن ~~قال الماوردي بالجواز اه وكذا في النهاية إلا أنه عكس في حكاية الترجيح ~~فقال قال الشيخ، والأول أولى بالترجيح اه ورده الرشيدي بما نصه الذي في ~~كلام الشيخ ms4723 أن الأولى بالترجيح إنما هو الثاني كما في شرحه للروض وجزم به ~~شرح البهجة اه. # وفي سم بعد أن ذكر عن شرح الروض مثل ما مر عن المغني ما نصه وفي شرح م ر ~~ويجمع بينهما أي كلام المحاملي، والجرجاني وكلام الماوردي بحمل كل منهما ~~على ما إذا اقتضته المصلحة فإن تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر ~~انتهى (فرع) # لو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها، ثم تبين أن المصلحة في خلافه ~~فالمتجه عدم ضمان النقص بالذبح بل يباع اللحم ويشترى بثمنه مثلها، أو شقص ~~منه مر اه وقوله ويجمع بينهما إلخ اعتمده ع ش وقوله حية فباعها لعل صوابه ~~مذبوحة فذبحها (قوله: فإن تعذر) أي: شراء الشقص (صرف) أي الثمن (قوله: نظير ~~ما يأتي) أي: في قيمة العبد الموقوف # (قوله: من غير الموقوف عليه) كأنه احتراز عن الموقوف عليه فلا يجب بوطئه ~~مهر إذ لو وجب لوجب له، والإنسان لا يستحق على نفسه شيئا فليراجع سم على حج ~~اه ع ش عبارة المغني وإذا وطئها الموقوف عليه لا يلزمه المهر ولا قيمة ~~ولدها الحادث بتلفه أو بانعقاده حرا؛ لأن المهر له وولد الموقوفة الحادث له ~~اه قول المتن (بشبهة) ، أما إذا زنى بها مطاوعة وهي مميزة فلا مهر لها اه ~~مغني # قول المتن (إن صححناه) هذا القيد متعين لأجل حصول المقابلة بين مسألة ~~النكاح ومسألة وطء الشبهة فقول من قال لا مفهوم له ليس في محله اه سيد عمر ~~وقوله فقول من قال إلخ أقول ممن صرح به المغني وأن قول الشارح كالنهاية ~~وكذا إن لم نصححه إلخ كالصريح فيه وأما قوله هذا القيد متعين إلخ فإنما ~~يثبت له فائدة لا مفهوما فلا يتم به الرد عليهم (قوله ويزوجها) إلى قوله ~~على ما رجحاه في المغني إلا قوله خرج إلى يحرم وقوله على ما حكى إلى وعلى ~~الموقوف عليه (قوله: بإذن الموقوف عليه) ولا يلزمه الإذن في تزويجها وإن ~~طلبته منه؛ لأن الحق له اه مغني (قوله: ms4724 لا منه إلخ) أي: لا يزوجها القاضي ~~الموقوف عليه ولا للواقف اه شرح منهج عبارة المغني ولا يحل له أي: للموقوف ~~عليه نكاحها ولا للواقف أيضا اه (قوله: لو وقفت عليه زوجته) ومثله عكسه اه ~~ع ش # (قوله: انفسخ نكاحه) إن قبل الوقف على القول باشتراط القبول اه مغني زاد ~~شرح الروض وأقره سم وع ش وإلا فلا حاجة إليه وعليه لو رد بعد ذلك اتجه ~~الحكم ببطلان الفسخ ويحتمل خلافه ذكره الإسنوي اه وقوله وعليه لو رد بعد ~~ذلك لعل المراد وعلى القول بعدم اشتراط PageV06P278 # القبول لو رد الزوج الوقف بعد قبوله (قوله: فهو كأرش طرفها) أي فيفعل به ~~ما يفعل في بدل العبد إذا تلف اه ع ش (قوله: ويحد به) اعتمده مر هنا وفي ~~الموقوف عليه الآتي اه سم وكذا اعتمده المغني وعبارته ويلزمه أي: الموقوف ~~عليه الحد حيث لا يشبه كالواقف ولا أثر لملكه المنفعة وهذا هو المعتمد كما ~~جرى عليه ابن المقري في روضه وسيأتي في باب الوصية إن شاء الله تعالى أن ~~الموصى له بمنفعة أمة إذا وطئها لا حد عليه اه. # (قوله: على ما حكى إلخ) عبارة النهاية كما حكى إلخ ومن خرج وجوب الحد على ~~أقوال إلخ فقد شذ اه. # (قوله: له) أي: الحد (قوله: أشار إلخ) خبر وتخريجهما إلخ # (قوله: إلى شذوذه) أي: التخريج (قوله: لكنه) أي: ذلك التخريج (قوله: وعلى ~~الموقوف عليه) عطف على قوله على الواقف (قوله: على ما رجحاه) عبارة النهاية ~~كما رجحاه هنا وهو المعتمد اه (قوله: بخلافه) أي بعدم حد الموقوف عليه و ~~(قوله: للشبهة) أي: شبهة ملكه المنفعة (قوله وبأنه إلخ) أي: خلاف ما رجحاه ~~هنا (قوله: لما رجحاه إلخ) أي: من عدم حد الموصى له بالمنفعة (قوله: ~~وسيأتي) أي: في الوصية اه نهاية (قوله: الفرق بينهما) وهو أن ملك الموصى له ~~أتم من ملك الموقوف عليه بدليل أن له الإجارة والإعارة من غير إذن مالك ~~الرقبة وتورث عنه المنافع بخلاف الموقوف عليه لا بد ms4725 من إذن الناظر ولا تورث ~~عنه المنافع رملي انتهى شيخنا الزيادي اه ع ش. # (قوله: أي: الموقوف عليه) إلى قوله، أو الناظر في المغني إلا قوله جرى ~~عليه صاحب الأنوار وقوله والمختص إلى المتن وإلى قوله فلو تعذر شراء شقص في ~~النهاية إلا ما ذكر (قوله: وكذا موقوف عليه تعدى إلخ) قضية هذا الصنيع أن ~~الواقف والأجنبي ضامنان مطلقا وظاهر أنه لا ضمان عليهما إذا أتلفاه بغير ~~تعد كأن استعملاه فيما وقف له بإجارة مثلا فلو أسقط لفظ كذا لرجع القيد ~~للجميع فليتأمل اه رشيدي أي: كما فعله المغني بإقامة أم مقامه (قوله: أو ~~تلف) عطف على أتلف (قوله: ضامنة له) أي: لرقبته اه مغني (قوله: كما لو وقع ~~منه إلخ) عبارة المغني ومن ذلك كما في زيادة الروضة الكيزان المسبلة على ~~أحواض الماء وكذا الكتب الموقوفة على طلبة العلم مثلا فلا ضمان على من تلف ~~في يده شيء منها بلا تعد فإن تعدى ضمن ومن التعدي استعماله في غير ما وقف ~~له اه # (قوله: كوز مسبل على حوض) أي: مثلا (قوله: من جهة الحاكم) معتمد اه ع ش ~~(قوله: ملك لله تعالى) أي: على الراجح قول المتن (بها) أي: القيمة (قوله: ~~لغرض الواقف) من استمرار الثواب اه مغني (قوله: وبقية البطون) عطف على غرض ~~عبارة المغني وتعلق بقية إلخ (قوله: لا بد من إنشاء وقفه إلخ) ، أما ما ~~اشتراه الناظر من ماله، أو من ريع الوقف أو يعمره منهما، أو من أحدهما لجهة ~~الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -، ~~والفرق بينهما وبين الموقوف واضح وما ذكره في شرح المنهج إنما هو في بدل ~~الموقوف وهو المعتمد فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو ~~من ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف، ~~والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية، والأرض ~~الموقوفة باقية، والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها شرح م ms4726 ر اه ~~سم وقوله مر، والفرق بينه إلخ في المغني مثله ويأتي في الشرح في آخر الفصل ~~الآتي ما يوافقه قال ع ش قوله مر، أو يعمره منهما إلخ أي: مستقلا كبناء بيت ~~للمسجد لما يأتي من أن ما يبنيه في الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء ~~وقوله مر فالمنشئ لوقفه إلخ أي: ولا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فإن ~~عمر من ماله ولم ينشئ لذلك فهو باق على ملكه ويصدق في عدم الإنشاء أو ~~اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة، وبقي ما ~~لو PageV06P279 # دخل في جهته شيء من مال الوقف وأراد العمارة به هل له ذلك ويسقط عن ذمته ~~أو لا بد من إذن الحاكم حتى لو فعل ذلك من غير إذنه كان متبرعا به فيه نظر، ~~والأقرب الثاني. # ومحله ما لم يخف من الرفع إليه غرامة شيء فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط ~~الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ؛ لأن فقد الشهود نادر وقوله مر في الجدران ~~الموقوفة إلخ خرج به ما ينشئه من البناء في الأرض الموقوفة فلا يصير وقفا ~~بنفس البناء كما شمله كلامه المتقدم وإن اقتضى التوجيه الآتي صيرورته كذلك ~~اه كلام ع ش قال الرشيدي وقد يمنع هذا الاقتضاء بأنه لا يلزم من استتباع ~~الأرض لهذا الشيء اليسير استتباعها لأمر خطير إذ اليسير عهد فيه التبعية ~~كثيرا فتأمل اه أقول وقول ع ش فإن لم يشهد لم يبرأ أي: في ظاهر الشرع دون ~~باطنه أخذا من نظائره # (قوله: الحاكم، أو الناظر) أي: على ما تقدم آنفا اه سم أي: من الخلاف ~~وترجيح الأول (قوله: وقال القاضي إلخ) عبارة النهاية وقول القاضي إلخ محل ~~نظر اه. # (قوله: صيرورة القيمة) أي: قيمة المرهون (قوله وعدم إلخ) عطف على صيرورة ~~إلخ وكان الأولى أن يقول وصيرورة بدل الأضحية إلخ (قوله: إذا اشترى) أي: ~~بدل الأضحية (قوله: ونوى) أي: البدلية وهو راجع للمعطوف فقط (قوله: بأن ~~القيمة هناك ملك الفقراء) ms4727 أي:؛ لأن الأضحية تملك اه سم (قوله: وأما القيمة ~~هنا فليست ملك أحد) أي:؛ ولأن الوقف لا يملك اه سم (قوله وأفهم قوله عبد ~~أنه لا يجوز إلخ) لو لم يمكن أن يشتري بقيمة العبد إلا أمة أو العكس أو ~~بقيمة الكبير إلا صغيرا، أو العكس فيحتمل الجواز سم على حج وبقي ما لو أمكن ~~شراء شقص وشراء صغير هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر، والأقرب الأول؛ لأنه ~~ينتفع به حالا ولو قيل بالثاني لم يكن بعيدا؛ لأنه أقرب إلى غرض الواقف من ~~وقف رقبة كاملة اه ع ش ويأتي عن سم آنفا ما يوافق الثاني # (قوله: وما فضل من القيمة يشترى إلخ ) قد يفضل منهما ما يحصل عبدا آخرا ~~كاملا، ولعل الاقتصار على الشقص باعتبار الغالب اه سم (قوله: بخلاف نظيره ~~الآتي إلخ) عبارة شرح المنهج ولا يرد عليه ما لو أوصى أن يشترى بشيء ثلاث ~~رقاب فوجدنا به رقبتين وفضل ما لا يمكن شراء رقبة به فإن الأصح صرفه للوارث ~~لتعذر الرقبة المصرح بها ثم بخلاف ما هنا اه. # (قوله: صرف للموقوف عليه) ظاهره وإن أمكن أن يشتري به أمة، أو شقصها اه ~~سم أي: وهو بعيد عن غرض الواقف (قوله: استوفاه الحاكم إلخ) وينبغي جواز ~~العفو عن القود بمال إن رآه مصلحة ويشتري به بدله وينشئ وقفه نظير ما تقدم ~~في بدل المجني عليه اه ع ش أقول بل هو داخل فيما تقدم (قوله: وإنما اختلفوا ~~إلخ) عبارة النهاية كنظيره من الأضحية على الراجح الآتي في بابها ووجه ~~الخلاف فيها أن الشقص من حيث هو إلخ (قوله: صرفت للموقوف عليه) خلافا ~~للمغني عبارته فإن تعذر الشقص ففيه ثلاثة أوجه أحدهما يبقى البدل إلى أن ~~يتمكن من شراء شقص، ثانيها يكون ملكا للموقوف عليه، ثالثها يكون لأقرب ~~الناس إلى الواقف وهذا أقربها اه PageV06P280 # وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح مثله وعن العباب ترجيح الوجه الأول # (قوله: ولو جنى الموقوف إلخ) ولو مات الموقوف الجاني لم يسقط الفداء ms4728 ~~نهاية أي : عن السيد ولا عن بيت المال ع ش (قوله: فهي في بيت المال) عبارة ~~المغني ولو جنى الموقوف جناية توجب قصاصا اقتص منه وفات الوقف كما لو مات، ~~أو وجب بجنايته مال أو قصاص وعفا على مال فداه الواقف بأقل الأمرين من ~~قيمته والأرش وإن مات العبد بعد الجناية ولا يتعلق المال برقبته لتعذر بيعه ~~وله إن تكررت الجناية منه حكم أم الولد أي: في عدم تكرر الفداء ومشاركة ~~المجني عليه الثاني ومن بعده للأول في القيمة إن لم تف بأرش الجنايات، وإن ~~مات الواقف ثم جنى العبد أفدي من كسبه في أحد وجهين يظهر ترجيحه، والوجه ~~الآخر من بيت المال كالحر المعسر ولا يفدى من تركة الواقف؛ لأنها انتقلت ~~إلى الوارث اه. # وفي النهاية نحوها إلا أنها رجحت الوجه الآخر وفاقا للشارح قال ع ش وقول ~~حج ولو جنى الموقوف جناية أوجبت مالا فهي في بيت المال مفروض فيما إذا تعذر ~~فداؤه من جهة الواقف لموته أو فقره على ما يفيده قول الشارح م ر فإن مات ~~الواقف اه وعبارة سم قوله فهي في بيت المال قال في الروض لا في تركة الواقف ~~انتهى وأفتى بكونها في بيت المال شيخنا الشهاب الرملي ومحل كونها في بيت ~~المال بعد موت الواقف بأن مات ثم جنى فإن كان حيا فداه بأقل الأمرين كما في ~~الروض اه # (قوله: ولعله) أي: وقول القاضي ولو اشتراه من غلة الوقف فهو ملكه أيضا ~~إلا أن يكون إلخ (قوله: على أن نفقة العبد لا تجب إلخ) أي: وهو مرجوح ~~(قوله: وفيه) أي: قول القمولي (قوله:؛ لأن شراء غيره) أي: غير الحجر ~~الموقوف (قوله: ليس عمارة) ولو فرض وسلم أنه عمارة فتقديم العمارة لا يتوقف ~~على شرط الواقف اه سيد عمر (قوله: وكقوله) عطف على كقوله ش اه سم (قوله: ~~ليكون وقفا) الموافق لما سبق عنه عن القاضي فيكون إلخ بالفاء (قوله: إلا ~~إذا رأى وقفه إلخ) أي: ووقفه عليه بالفعل (قوله: ومراده بالطلق إلخ) ms4729 ومعنى ~~الطلق الوضعي عدم التقيد وإطلاقه على الملك لعلاقة أن مالكه يتصرف فيه كيف ~~يشاء من غير تقيد بوجه بخلاف الوقف اه ع ش. # (قوله: الموقوفة) إلى قوله وكذا الدابة في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله، أو زمنت الدابة (قوله الموقوفة) وقع السؤال في الدرس عما يوجد من ~~الأشجار في المساجد ولم يعرف هل هو وقف أو لا فماذا يفعل فيه إذا جف، ~~والظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمنه على مصالح ~~المسلمين إن لم يمكن الانتفاع به جافا ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد ~~خاصة، ولعل هذا الثاني هو الأقرب اه ع ش وسيأتي في آخر الباب ما يتعلق بذلك ~~وظاهر أن مثل ما وجد في المساجد ما وجد في نحو المدارس (قوله نحو ريح) ~~كالسيل ونحو ذلك ولم يمكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها اه مغني # (قوله: أو زمنت) من باب تعب يقال زمن زمنا وزمانة وهو مرض يدوم زمانا ~~طويلا اه ع ش (قوله: وإن امتنع إلخ) لعله فيما إذا تعذر الانتفاع بها إلا ~~باستهلاكها أعني الشجرة وأما الدابة الزمنة فحكمها واضح سيد عمر وع ش ~~(قوله: بإجارة وغيرها) إدامة للوقف في عينها ولا تباع ولا توهب للخبر ~~السابق أول الباب اه مغني (قوله: فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها ~~إلخ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة من جنسها، أو شقصا ~~اتجه وجوب ذلك لا يقال الفرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها؛ لأنها منتفع بها ~~باستهلاكها فيصح بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة سم على حج اه ع ش (قوله: ~~انقطع إلخ) عبارة النهاية، والمغني فإن لم يمكن الانتفاع بها إلا ~~باستهلاكها PageV06P281 # بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه كما صححه ابن الرفعة والقمولي وجرى ~~عليه ابن المقري في روضه لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ~~ولحم الأضحية لكن اقتصار المصنف على ما ذكره كالحاوي الصغير يقتضي أنها لا ~~تصير ملكا بحال واعتمده الشيخ - رحمه ms4730 الله - وقال إنه الموافق للدليل وكلام ~~الجمهور ولا يلزم عليه أي: الأول تناف بسبب القول بعدم بطلان الوقف مع كونه ~~ملكا؛ لأن معنى عوده ملكا أنه ينتفع به ولو باستهلاك عينه كالأحزان ومعنى ~~عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ~~ونحوه كما مر اه قال ع ش قوله مر لكنها لا تباع أي: مع صيرورتها ملكا ~~للموقوف عليه، والحاصل من هذه المسألة أنه حيث تعذر الانتفاع بها من الجهة ~~التي وقفت عليها صارت ملكا للموقوف عليه بمعنى أنه ينتفع بها كانتفاع ~~الملاك بغير البيع والهبة وإن لم يتعذر الانتفاع بها من الجهة التي قصدت ~~بالوقف لا ينتفع بها الموقوف عليه لنفسه بل ينتفع بها من الجهة المذكورة ~~وإن لم يكن على الأوجه الأكمل اه # (قوله: أي ويملكها الموقوف عليه إلخ) قال في شرح الروض لكنها لا تباع ولا ~~توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية انتهى م ر اه سم (قوله وكذا ~~الدابة إلخ) هلا جاز بيعها والشراء بثمنها من جنسها شقص كما إذا ذبحت ~~المشرفة على الهلاك وفعل بثمنها ذلك كما تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن اه ~~سم (قوله إذ يصح بيعها للحمها) قد يدل على جواز بيعها، وقياس المنع في ~~الشجر المنقول عن شرح الروض المنع هنا اه سم (قوله: وأفتيت في ثمرة وقفت) ~~أي: أصلها وهذا الفرع ليس مما نحن فيه لكنه له به مناسبة اه سيد عمر (قوله: ~~أو أشرفت) إلى قوله وأطال جمع في رده في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~بل يجتهد إلى قال السبكي (قوله: ويصرف ثمنها إلخ) عبارة المغني وهذا ما جرى ~~عليه الشيخان وهو المعتمد وعلى هذا يصرف ثمنها إلخ اه. # (قوله: ووقفها) قيد لما قبله اه ع ش (قوله: بنحو شراء) ولو من غلة الوقف ~~حيث لم يقفها الناظر اه ع ش # (قوله: بنحو شراء) أي كالهبة اه مغني (قوله: فإنها تباع جزما) أي: وتصرف ~~على مصالح المسجد ms4731 ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها اه ع ش (قوله: نحو ~~ألواح) أي: كأبواب اه مغني (قوله وقد تقوم) إلى قوله ~~ PageV06P282 # وأجريا من كلام السبكي (قوله في دار منهدمة إلخ) وفرق بعضهم بين الموقوفة ~~على المسجد والتي على غيره وأفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بأن الراجح ~~منع بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره قال السبكي وغيره إن منع ~~بيعها هو الحق؛ لأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال ويمكن حمل ~~القول بالجواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقري وهذا الحمل أسهل ~~من تضعيفه اه قال ع ش قوله مر خاصة أي: دون الأرض فلا يجوز بيعها اه. # (قوله: في رده) أي: القول بجواز بيعها (أيضا) أي: كرد جواز بيع حصر ~~المسجد إلخ (قوله: وأنه إلخ) أي: وفي أنه إلخ # (قوله: على أن بعضهم أشار إلخ) مال إليه النهاية كما مر وجزم به المغني ~~عبارته تنبيه جدار الدار الموقوفة المنهدم إذا تعذر بناؤه كالتالف فيأتي ~~فيه ما مر اه أي: في حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إلخ (قوله بحمل الجواز ~~إلخ) لا يبعد القول بالجواز في النقض عند احتمال ضياعها؛ لأن حفظه حينئذ ~~يكاد أن يتعذر فيباع منه بقدر ما يعمر باقيه وإن قل أخذا من المسائل الآتية ~~في نحو المسجد اه سيد عمر قول المتن (ولو انهدم مسجد إلخ) أي: أو تعطل ~~بخراب البلد مثلا اه مغني (قوله لإمكان) إلى قوله أي: وحينئذ في النهاية ~~(قوله: ولا ينقض) إلى قوله قال جمع في المغني (قوله: أو يعمر به إلخ) أي: ~~وإن لم يتوقع عوده على ما يقتضيه قوله الآتي أخذا مما مر في نقضه فتأمله اه ~~سم # (قوله: أو يعمر به مسجد آخر إلخ) أي: ويصرف للثاني جميع ما كان يصرف ~~للأول من الغلة الموقوفة عليه ومنه بالأولى ما لو أكل البحر المسجد فتنقل ~~أنقاضه لمحل آخر ويفعل بغلته ما ذكر ومثل المسجد أيضا غيره من المدارس ~~والربط وأضرحة الأولياء نفعنا الله بهم فينقل الولي ms4732 منها إلى غيرها للضرورة ~~ويصرف على مصالحه بعد نقله ما كان يصرف عليه في محله الأول اه ع ش (قوله: ~~والأقرب إلخ) أي: المسجد الأقرب اه ع ش (قوله: لا نحو بئر إلخ) عبارة ~~المغني ولا يبني به بئرا كما لا يبني بنقض بئر خربت مسجدا بل بئرا أخرى ~~مراعاة لغرض الواقف ما أمكن، ولو وقف على قنطرة وانخرق الوادي وتعطلت ~~القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى جاز نقلها إلى محل الحاجة، وغلة وقف الثغر ~~وهو الطرف الملاصق من بلادنا ببلاد الكفار إذا حصل فيه الأمن يحفظها الناظر ~~لاحتمال عوده ثغرا اه. # (قوله: لا نحو بئر أو رباط) أي: وإن كانا موقوفين اه ع ش (قوله: وبحث ~~الأذرعي إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: تعين مسجد) أي: تعميره (قوله: وإن بعد) ~~أي ولو في بلد آخر اه ع ش # (قوله: في ريع وقف إلخ) عبارة النهاية، أما ريع المسجد المنهدم فقال ~~الوالد - رحمه الله - إنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما قاله الإمام وإلا فإن ~~أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وبه جزم في الأنوار وإلا فمنقطع الآخر ~~فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء أو المساكين ~~ومصالح المسلمين اه قال سم بعد ذكر كلام الشهاب الرملي المذكور واعلم أن ~~الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر كما ~~في الروض وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف ~~فقولهم هنا إنه إذا لم يتوقع عوده يصرف إلى مسجد آخر أو أقرب المساجد يكون ~~مستثنى من ذلك فليتأمل اه وقال ع ش قوله مر، أو مصالح المسلمين أي: على ~~الخلاف السابق، والراجح منه تقديم المصالح اه. # (قوله لمسجد آخر) أي: قريب منه انتهى شرح المنهج وبقي ما لو كان ثم مساجد ~~متعددة واستوى قربه من الجميع هل يوزع على الجميع ~~ PageV06P283 # أو يقدم الأحوج فيه نظر، والأقرب الثاني فلو استوت الحاجة والقرب جاز ~~صرفه لواحد منها ms4733 اه ع ش # (قوله: أما غير المنهدم) إلى قوله أي: إن توقعت في المغني (قوله: بها) ~~أي: بما فضل من الغلة (قوله: ضبطه) أي القرب (قوله:؛ لأنه) أي الادخار ~~(يعرضه) أي: ما يدخر من ريع الموقوف على العمارة (قوله: أي وحينئذ) أي: حين ~~إذا لم يجز الادخار (قوله: به) أي: ريع الموقوف على العمارة و (قوله: له) ~~أي للمسجد (قوله: وإن أخرجه إلخ) أي: لاشتراء الناظر عما شرطه الواقف من ~~صرفه للعمارة فقوله شرطه بالنصب على نزع الخافض (قوله للضرورة) متعلق ~~بيتعين إلخ (قوله: لمصالحه) (فرع) # تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم لما في ذلك من حفظ الوقف ويصرف ~~ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في البناء والتجصيص ~~للمحكم، والسلم والبواري للتظليل بها، والمكانس ليكنس بها، والمساحي لينقل ~~بها التراب وفي ظلة تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم تضر المارة وفي ~~أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن؛ لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي ~~فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا في التزويق، والنقش بل ~~لو وقف عليها لم يصح اه مغني زاد النهاية وهذا المذكور من عدم صرف ذلك ~~للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله الروضة عن البغوي لكنه ~~نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما كما في الوقف على مصالحه وكما في ~~نظيره من الوصية للمسجد وهذا هو الأصح ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما في ~~ذلك اه وفيهما أيضا ولأهل الوقف المهايأة لا قسمته ولو إفرازا ه قال ع س ~~قوله مر لا قسمته هو واضح إن حصل بالقسمة تغيير لما كان عليه الوقف كجعل ~~الدار الكبيرة دارين، أما عند عدم حصوله كأن تراضوا على أن كل واحد منهم ~~يأخذ دارا ينتفع بها مدة استحقاقه فالظاهر الجوار وله الرجوع عن ذلك متى ~~شاء اه وقوله دارا إلخ أي: أو بيتا مثلا (قوله: لا لمطلق مستحقيه) أي: ~~الشامل للفقراء المجاورين فيه والطائفة المختصة به (قوله: ms4734 ولو وقف أرضا) ~~إلى الفرع في النهاية (قوله: وقد أفتى البلقيني إلخ) تأييد لما قبله # (قوله: على أن الفرض إلخ) وفي سم بعد استشكاله ما نصه نعم يمكن أن يقصد ~~بهذه العلاوة الفرق بين مسألة البلقيني، وما قبلها حيث اشترط فيها لا فيما ~~قبلها عدم مخالفة شرط الواقف، ولعل المراد عدم مخالفة شرط الواقف صريحا إلا ~~أن جعل هذه علاوة غير ظاهر اه. # (قوله: في مسألتنا) أراد بها ما قبل مسألة البلقيني. ### | [فرع إيقاد اليسير في المسجد الخالي ليلا تعظيما له لا نهارا] # (قوله: وجمع) أي: بين ما في فتاوى ابن عبد السلام، وما في الروضة (قوله: ~~بحمل هذا) أي: ما في الروضة (قوله:؛ لأنه إضاعة مال) فيه أن إضاعة المال ~~جائزة لأدنى غرض وتعظيم المسجد غرض أي غرض (قوله: بحمل الأول على ما إذا ~~إلخ) قد ينافيه قوله تعظيما له؛ لأنه مشعر بأنه لا غرض فيه سوى التعظيم اه ~~سم (قوله: وحمل الثاني) أي: ما في الأنوار # (قوله: على الموقوفة) PageV06P284 # أي: على المقبرة الموقوفة (قوله: فالمملوكة لمالكها) مبتدأ وخبر (قوله: ~~وكذا المجهولة) أي: وما لا يعلم كونها مملوكة، أو موقوفة مال ضائع ~~كالمملوكة المجهول مالكها (قوله: والمستأجر) أي: وأن هواء المستأجر اه. # (قوله: أي: إن أضره) أي: المستأجر بكسر الجيم ### | [الوقف على الحرمين مع عدم بيان مصرفه] # (قوله وخرجه أبو زرعة على اختلافهم إلخ) لعل محل التردد قبل اطراد العادة ~~بالصرف إلى أهل الحرمين دون عمارة المسجدين، أما بعد اطرادها كما هو الواقع ~~الآن فلا وجه للتردد في الصرف إلى أهلهما فقط حيث علمه الواقف اه سيد عمر ~~أقول وكذا يعمل بالعرف المطرد الآن إن لم يعلم المعتاد في زمن الواقف عملا ~~بالاستصحاب المقلوب كما مر (قوله فهو) أي: الوقف على المسجد من غير بيان ~~مصرف (قوله: فيصرف) أي: الوقف على الحرمين (قوله: لعمارة المسجد) الأولى ~~تثنية المسجد (قوله: وتوابعها) أي: توابع عمارة المسجد كفرشه وسراجه (قوله ~~فيهما) أي: المسجدين (قوله: حاصل كلامه) أي: أبي زرعة (قوله جميعهما) أي: ms4735 ~~الحرمين من مكة المكرمة، والمدينة المنورة # (قوله والواجب إلخ) الواو حالية (قوله: الشاملة لهما إلخ) قد يقال مقتضى ~~ذلك تعين صرف البعض لأهلهما، والبعض لعمارة مسجديهما فقوله الآتي فالذي ~~يتجه إلخ كيف يوافق ذلك إلا أن يجاب بأن الحقيقة الشاملة صادقة على كل من ~~الأمرين ومتحققة فيه فصح التخيير اه سم (قوله: من الفقراء إلخ) أي وغيرهم ~~على ما مر عن المغني وسم أن الوقف على أهل بلد يدخل فيه أغنياؤهم خلافا ~~لشرح الروض. ### | [فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر] ### | (فصل في بيان النظر على الوقف) # (قوله: في بيان النظر) إلى قوله وهل في النهاية (قوله: وشرطه) أي: النظر ~~(قوله: ووظيفة الناظر) أي: وما يتبع ذلك كعدم انفساخ الإجارة بزيادة الأجرة ~~اه ع ش (قوله: بأن يركبه) أي: الغير (قوله: فلا ينافي إلخ) المتبادر أنه ~~تفريع على قوله بأن يركبه إلخ وأن الإشارة بقوله ذلك إلى التقسيم المار وأن ~~وجه عدم المنافاة أن ما تقدم متنا وشرحا في الوقف المطلق عن الاستقلال، ~~والانتفاع، وما هنا في المقيد بأحدهما لكن لم يظهر لي وجه التفرع فلو ادعى ~~عدم المنافاة من غير تفريع ثم وجهه بما قلت لظهر الكلام والله أعلم # (قوله: وما قيدته به) أي: من قوله وإن كان ناظرا إلخ اه ع ش (قوله: ~~لخلقته) أي: من يحصلها (قوله: كل محتمل) الثاني أوجه بل متعين إذ لا جامع ~~بين المسألتين؛ لأنه في مسألة الإجارة لا يستحق جميع منفعة الدابة وهو قدر ~~ما تطيقه وإنما يستحق من ذلك قدر ثقله فتعين اعتبار المثلية بخلاف ما نحن ~~فيه فإنه يستحق جميع المنفعة وأن يحملها قدر ما تطيق من راكب فقط، أو أمتعة ~~فقط أو منهما نعم ليس له تحميلها فوق الطاقة كملكه اه سيد عمر قول المتن ~~(أو غيره) واحدا كان أو أكثر اه مغني ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله: وكذا ~~لو شرط إلخ) صادق بما لو كان النظر للقاضي فيتعين عليه استنابة المشروط له ~~وفيه شيء لما ms4736 فيه من التحجير عليه مع أنه إنما يستفيد النظر بالولاية ~~العامة فليتأمل اه سيد عمر # (قوله: عن كل إلخ) متعلق بنيابة و (قوله: لزيد إلخ) متعلق بشرط إلخ فزيد ~~ثم أولاده نائب الناظر في حياته PageV06P285 # قول المتن (اتبع) أي: شرطه سواء فوضه له في حياته أم أوصى به له؛ لأنه ~~المتقرب بالصدقة فيتبع شرطه كما يتبع في مصارفها وغيرها ولو جعل ولاية وقفه ~~لفلان فإن مات فلفلان جاز اه مغني (قوله كسائر شروطه) إلى قوله لا الموقوف ~~عليه في المغني وإلى قوله وإن شرط نظره في النهاية قال ع ش ومنها أي: من ~~سائر الشروط ما لو شرط أن لا يؤجر بأكثر من كذا وإن كان ما شرطه دون أجرة ~~مثل تلك الأماكن الموقوفة فيؤجره الناظر بما شرطه الواقف ولو كان المستأجر ~~غنيا حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنعه فلو آجره بأكثر مما شرطه الواقف ~~فالإجارة فاسدة ويجب على المستأجر ما شرطه الواقف إن كان دون أجرة المثل ~~وأجرة المثل إن كان ما شرطه زائدا عليها؛ لأن أجرة المثل هي اللازمة حيث ~~فسدت الإجارة، وما أخذ من المستأجر زائدا على ما وجب عليه لا يملكه الآخذ ~~اه. # (قوله: صدقته) أي: وقفه اه ع ش # (قوله: كقبول الوكيل) أي: فلا يشترط قبوله لفظ مغني وشرح الروض (قوله: ~~إنه) أي جعل النظر لشخص (قوله: فلا يرتد) أي: حق النظر (قوله: بعيد) خبر ~~وقول السبكي (قوله: سقط) أي حقه من النظر وانتقل لمن بعده اه ع ش (قوله: ~~وإن شرط نظره إلخ) خلافا للمغني، والنهاية عبارتها إلا أن يشترط نظره حال ~~الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه على الراجح خلافا لمن زعم خلافه نعم يقيم الحاكم ~~متكلما غيره مدة إعراضه فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة اه قال ع ش ~~قوله مر فلا ينعزل إلخ ومن عزل نفسه ما لو أسقط حقه من النظر لغيره بفراغ ~~له فلا يسقط حقه ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة، ثم هذا مع ms4737 قوله ر ~~السابق كبقية شروطه يفيد أن الواقف إذا شرط من الوظائف شيئا لأحد حال الوقف ~~اتبع ومنه ما لو شرط الإمامة أو الخطابة لشخص ولذريته، ثم إن المشروط له ~~ذلك فرغ عنهما لآخر وباشر المفروغ له فيهما مدة ثم مات الفارغ عن أولاد ~~فينتقل الحق في ذلك للأولاد في فتاوى الشارح م ر ما يصرح بانتقال الحق ~~للأولاد اه # (قوله: وإلا يشرط إلخ) عبارة النهاية أي: وإن لم يشرطه لأحد أي: حال ~~الوقف، والمغني قال ع ش قوله م ر وإن لم يشرطه لأحد أي: إن لم يعلم شرطه ~~لأحد سواء علم عدم شرطه، أو جهل الحال اه. # (قوله: أي قاضي) إلى المتن في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله لما ~~عدا ذلك) أي: كقسمة الغلة (قوله: ولو واقفا) أي: ولو كان الغير واقفا ش اه ~~سم (قوله: وموقوفا عليه ولو شخصا إلخ) أي ولو كان الموقوف عليه شخصا إلخ اه ~~ع ش الواو بمعنى، أو (قوله: وجزم الماوردي) مبتدأ و (قوله: ضعيف) خبره ~~(قوله: بلا شرط) أي حال الوقف (قوله: والخوارزمي) عطف على الماوردي (قوله: ~~زاد) أي: الخوارزمي (قوله: للسبكي) إلى قوله واستدل في المغني (قوله: إفتاء ~~طويل إلخ) ووقع هذا الإفتاء بعد تولية القضاة الأربعة اه مغني (قوله شرط) ~~أي: النظر (قوله: PageV06P286 # أو سكت إلخ) عطف على شرط # (قوله: إن محله) أي: اختصاص القاضي الشافعي بالنظر فيما ذكر (قوله: ~~واستدل له إلخ) عبارة المغني قال؛ لأن القاضي الشافعي هو المفهوم عرفا عند ~~الإطلاق فمتى قيل القاضي من غير تعيين فهو الشافعي وإن أريد غيره قيدوه وقد ~~استقر ذلك في الديار المصرية اه. # (قوله: إنما أحدثهم) أي: القضاة الثلاثة (قوله: من حينئذ) أي: حين دخول ~~السنة المذكورة أي: بعده (قوله: ما جعل للقاضي) أي: من غير تعيين (قوله: ~~ومخالفة السبكي في ذلك) أي التفصيل المار حيث ادعى الاختصاص بالقاضي ~~الشافعي مطلقا ولو بعد التاريخ المذكور (قوله: حمل) أي القاضي (قوله: أو ~~بالحاكم) عطف على بالقاضي (قوله: تناول) أي: ms4738 الحاكم (قوله ولا عبرة بالعرف) ~~أي الغير مطرد بقرينة ما بعده (قوله فلكل) أي: من القاضي أو السلطان (قوله: ~~إلا إن صرح الواقف إلخ) ظاهره منع أخذه وإن كان النظر له بأن لم يشترط لأحد ~~فليتأمل اه سم وظاهر أن من التصريح شرط النظر لأولاده مثلا، ثم القاضي # (قوله: وفيه نظر) أي: في قول التاج، ولعل وجه النظر أن المتبادر من إطلاق ~~الناظر الناظر الخاص (قوله: صرفه في مصارفه) أي: ولو بإجارة اه ع ش (قوله ~~وصرفها) أي: صرف فيها على الحذف، والإيصال. # (قوله: فرع شرط الواقف إلخ) في الروض وشرحه فإن شرط أي: الواقف له أي: ~~للناظر عشر الغلة أجرة لعمله جاز، ثم إن عزله بطل استحقاقه، وإن لم يتعرض ~~لكونه أجرة استحقه ولا يبطل استحقاقه له بعزله؛ لأنه وقف عليه فهو كأحد ~~الموقوف عليهم وصورة نفوذ عزله أن يشرط لنفسه النظر وتولية غيره عنه بعشر ~~الغلة، ثم يوليه به انتهى وقضية قوله وإن لم يتعرض إلخ أنه لا يحمل المشروط ~~على أنه أجرة إلا إذا تعرض الشارط لذلك، أما إذا لم يتعرض لذلك فلا يكون ~~أجرة ويستحقه مطلقا وظاهر أن هذا إذا عين الناظر فإن شرط شيئا لمن يكون ~~ناظرا ثم أقام هو أو الحاكم ناظرا سقط استحقاقه بعزله وعلى هذا أعني أنه لا ~~يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض لذلك فإن صورة مسألة الفرع المذكور ~~بما إذا كان المشروط أجرة فالوجه ما قاله الشارح خلافا للقيل المذكور وإن ~~صورت بما إذا لم يكن أجرة فالوجه القيل المذكور فليراجع اه سم أقول ~~المتبادر من قول صاحب القيل لمعلوم النظر حيث لم يقل لمعلوم الناظر الأول ~~ومن قول الشارح وإنما يتجه إلخ الثاني # (قوله شرط الواقف) أي: لو شرط إلخ و (قوله: لناظر وقفه) مضاف ومضاف إليه ~~و (قوله: فلان) بدل من الناظر (قوله: لمعلوم النظر) بالإضافة إلى المشروط ~~في مقابله (قوله من حين آل إلخ) أي: النظر وإن لم يباشره (قوله: كذا قيل) ~~أفتى بذلك شيخنا ms4739 الشهاب الرملي اه سم (قوله: وإنما يتجه في المعلوم إلخ) هل ~~يستحق جميع المعلوم حينئذ، أو القدر الزائد على أجرة المثل محل تأمل، ~~والأقرب الأول بالنظر لعبارته، والثاني بالنظر للمعنى فلو عبر بقوله وإنما ~~يتجه فيما زاد على أجرة المثل لكان حسنا اه PageV06P287 # سيد عمر (قوله: الواقف) إلى قوله أي: إن كان في النهاية قول المتن ~~(العدالة) أي: ولو امرأة و (قوله: مطلقا) أي: سواء ولاه الواقف، أو الحاكم ~~اه ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري ولو أعمى عن القليوبي ولو أعمى وخنثى اه. # (قوله: الباطنة مطلقا) اعتمده مر اه سم # (قوله: لاكتفاء السبكي إلخ) اعتمده المغني (قوله: بالفسق إلخ) قضيته أنه ~~لا يشترط فيه السلامة من خارم المروءة اه ع ش (قوله بخلاف نحو كذب أمكن ~~إلخ) قد يقال الكذب صغيرة فلا يفسق به وإن لم يمكن أن له فيه عذرا اه سم ~~(قوله: للحاكم) أي: العادل (قوله: كما يأتي) أي: آنفا في الشرح (قوله: ~~وقياس ما يأتي في الوصية والنكاح صحة شرط إلخ) لكن يرد باشتراط العدالة ~~الحقيقية، والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي موليته واضح شرح م ر اه سم قال ~~ع ش قوله مر لكن يرد إلخ معتمد وقوله واضح وهو أن ولي النكاح فيه وازع ~~طبيعي يحمله على الحرص على تحصين موليته دفعا للعار عنه بخلاف الوقف اه. # (قوله: وهي) أي: الكفاية مبتدأ و (قوله: أو الأهم منها) ي من الكفاية عطف ~~عليه وقول المتن (الاهتداء إلخ) خبره عبارة المغني تنبيه في ذكر الكفاية ~~كفاية عن قوله والاهتداء إلى التصرف ولذلك حذفه من الروضة كأصلها وحينئذ ~~فعطف الاهتداء على الكفاية من عطف التفسير، أو يقال أفرده بالذكر لكونه ~~المهم من الكفاية ولو كان له النظر على مواضع فأثبت أهليته في مكان ثبتت في ~~باقي الأماكن من حيث الأمانة ولا تثبت من حيث الكفاية إلا أن يثبت أهليته ~~في سائر الأوقاف قاله ابن الصلاح وهو كما قال الدميري ظاهر إذا كان الباقي ~~فوق ما أثبت فيه ms4740 أهليته، أو مثله بكثرة مصارفه وأعماله فإن كان أقل فلا اه ~~مغني وقوله ولو كان إلخ في النهاية مثله # (قوله المفوض) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية (قوله:؛ لأنه ولاية إلخ) ~~تعليل للقياس (قوله: وعند زوال الأهلية) عبارة المغني فإن اختلت إحداهما ~~نزع الحاكم الوقف منه وإن كان المشروط له النظر الواقف وقضية كلام الشيخين ~~أن الحاكم يتولاه استقلالا فيوليه من أراد فإن النظر لا ينتقل لمن بعده إذا ~~شرط الواقف النظر لإنسان بعده إلا أن ينص عليه الواقف كما قاله السبكي ~~وغيره اه. # (قوله: يكون النظر للحاكم) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده المغني كما مر ~~آنفا (قوله عند السبكي) عبارة النهاية كما رجحه السبكي لا لمن بعده خلافا ~~لابن الرفعة؛ لأنه لم يجعل إلخ اه. # (قوله إلا بعد فقد المتقدم) وذلك بأن قال على أن النظر فيه لزيد ثم عمرو ~~مثلا اه ع ش # (قوله وبهذا) أي: بقوله فلا سبب لنظره إلخ (قوله: ولا يعود إلخ) عبارة ~~المغني فإن زاد الاختلال عاد نظره إن كان مشروطا في الوقف منصوصا عليه ~~بعينه كما ذكره المصنف في فتاويه اه. # (قوله: إذ ليس لأحد عزله) ومر عن النهاية، والمغني أنه ليس له عزل نفسه ~~(قوله: ويؤخذ منه) أي: من التعليل (قوله: إن شرط له ذلك) أي: شرط الواقف له ~~النظر و (قوله: وكلام ابن الرفعة إن لم يشرط له) أي: بأن كان متوليا من قبل ~~الحاكم اه سيد عمر (قوله لكن ظاهر كلامهما) أي: السبكي وابن الرفعة اه سيد ~~عمر (قوله: أنه مفروض) أي الخلاف (قوله: فالأوجه ما قاله السبكي) تقدم عن ~~النهاية، والمغني اعتماده. # (قوله: عند الإطلاق) أو تفويض جميع الأمور له اه مغني ويأتي في الشرح ~~مثله (قوله: على الاحتياط) ؛ لأنه ينظر في مصالح الغير فأشبه ولي اليتيم اه ~~مغني قول المتن (، والإجارة) أي: فله ذلك سواء كان المستأجر من الموقوف ~~عليهم، أو أجنبيا حيث رأى المصلحة في ذلك وإن طلبه الموقوف عليه حيث لم ~~يشرط الواقف السكنى ms4741 بنفسه، أما إذا شرط ذلك فليس للناظر الإيجار بل يستوفي ~~الموقوف عليه المنفعة بنفسه، أو نائبه اه ع ش (قوله: إلا أن يكون) أي: ~~الناظر قول المتن (والعمارة) في الروض وشرحه أي:، والمغني نفقة الموقوف ~~ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله،، أو من مال الوقف وإلا ~~فمن منافعه أي: الموقوف ككسب العبد وغلة العقار ~~ PageV06P288 # فإذا تعطلت منافعه فالنفقة ومؤن التجهيز لا العمارة من بيت المال كمن ~~أعتق من لا كسب له، أما العمارة فلا تجب على أحد حينئذ كالملك المطلق بخلاف ~~الحيوان لصيانة روحه وحرمته انتهى اه سم على حج وظاهر أن مثل العمارة أجرة ~~الأرض التي بها البناء، أو غراس موقوف ولم تف منافعه بالأجرة اه ع ش (قوله: ~~وكذا الافتراض) إلى قول المتن فإن فوض في النهاية إلا قوله قال الغزي إلى ~~المتن وقوله قال السبكي إلى ونقل وقوله ويوافقه إلى ومحل ما ذكر # (قوله: عند الحاجة) عبارته في شرح الإرشاد وله الاقتراض في عمارته بإذن ~~الإمام، أو نائبه، والإنفاق عليها من ماله ليرجع وللإمام أن يقرضه من بيت ~~المال انتهت، وخرج بالحاجة ما إذا تعطلت منافع العقار إذ لا تجب العمارة ~~حينئذ اه سم (قوله: إن شرطه له إلخ) أي: شرط النظر للناظر الواقف حال الوقف ~~(قوله: أو أذن له فيه القاضي) أي: فلو اقترض من غير إذن من القاضي ولا شرط ~~من الواقف لم يجز ولا يرجع بما صرفه لتعديه به اه ع ش (قوله: سواء مال ~~نفسه) مقتضاه أنه يتولى الطرفين حينئذ وينبغي أن يكون مثله ما لو شرط له ~~الواقف، أو أذن الواقف، أو أذن له القاضي في الإنفاق من ماله والرجوع وهل ~~له ما ذكر في صورة الاقتراض؛ لأنه اقتراض في المعنى أو يتعين فيه صورة ~~القرض الحقيقي بالإيجاب والقبول كما هو المتبادر محل تأمل اه سيد عمر وقوله ~~حينئذ أي: حين اقتراضه من مال نفسه وقوله ما ذكر أي: الإنفاق من ماله ~~وقوله؛ لأنه أي: الإنفاق من ماله وقوله ms4742 محل تأمل القلب إلى الأول أميل # (قوله: وإذا أذن له إلخ) لعل المراد بالإذن ما يشمل ما لو شرط النظر له ~~الواقف فاقترض، أو أنفق عند الحاجة من ماله (قوله؛ لأنها) أي: المذكورات من ~~الحفظ وما عطف عليه (قوله: عينه الواقف) أي: لقسم الغلة (قوله ذلك) أي: ما ~~في المتن والشرح (قوله على أنه) متعلق بتمسك المتضمن معنى الاستدلال (قوله: ~~ليس له) أي: للناظر من جهة الواقف (قوله: ثم رده) أي: رد السبكي ما قاله ~~البعض (قوله: بأن ذلك) أي: كون وظيفة الناظر ما ذكره المصنف وحصرها فيه (في ~~وقف لا وظائف فيه) أي: لا مطلقا (قوله: أن ذلك) أي: التولية، والعزل (قوله: ~~وفي ولاية من هو أصلح إلخ) الأصوب وفي ولاية غير من هو إلخ أي كتولية من مع ~~وجود من هو أصلح منه للطلبة مدرسا (قوله: ونقل الأذرعي عمن لا يحصى إلخ) ~~ينبغي أن يكون محل الخلاف والتردد حيث لم ينص الواقف على تفويض ذلك إلى ~~أحدهما ولم يكن ثم عرف مطرد في زمنه كما هو ظاهر وإلا فالمتبع شرطه، أو ~~العرف المذكور بلا خلاف والله أعلم اه سيد عمر وعبارة الرشيدي قوله ونقل ~~الأذرعي عمن لا يحصى وقال إلخ أي: والكلام في النظر الخاص لا من نصبه ~~الحاكم حيث النظر له وعبارة الأذرعي في محل فائدة قد يؤخذ من قوله أي: ~~المنهاج إن شرط الواقف النظر إلخ أنه ليس للقاضي أن يولي في المدرسة وغيرها ~~إلا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف؛ لأنه لا نظر له معه كما دل عليه ~~كلامهم ولم أر نصا يخالفه اه، ثم قال في محل بعد هذا (فرع) # تعلق بعض فقهاء العصر بكلام الشيخين هنا في أنه ليس للناظر التولية في ~~الوظائف في المدرسة وغيرها ظانا أنه للحصر وصاروا يقولون بأن التولية في ~~التدريس للحاكم وحده وليس للناظر الخاص وهذا غير سديد وانتصب لنصر هذا بعض ~~الشراح وأطال القول فيه وهو الذي نعتقده وأن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف ms4743 ~~إلى آخر ما ذكره عنه الشارح مع زيادة فقد علمت أن الكلام في الناظر الخاص ~~وكيف يمنع تصرف الحاكم مع من هو نائب عنه مع أن النظر في الحقيقة إنما هو ~~له وإنما جوزوا له الإنابة PageV06P289 # فيه لكثرة أشغاله كما هو ظاهر وبهذا سقط ما في حواشي الشهاب ابن قاسم مع ~~ما أردفه به شيخنا في حاشيته اه عبارة شيخه ع ش قوله إن الحاكم لا نظر له ~~معه إلخ انظر لو كان الحاكم هو الذي ولاه النظر سم على حج أقول لا نظر له ~~معه ولو كان هو الذي ولاه اه. # (قوله: معه) أي: مع الناظر # (قوله: ثم حمل) أي: الأذرعي (قوله: واعترض) أي: الحمل المذكور (قوله ورد) ~~أي: الاعتراض (بأن الناظر إلخ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده المغني كما ~~يأتي (قوله: بأن الناظر قائم مقام الواقف) فإنه قد أقامه مقام نفسه اه مغني ~~(قوله: وهو الذي إلخ) أي: الناظر (قوله: فكيف يقال إلخ) وهذا هو المعتمد ~~كما صوبه الزركشي وغيره اه مغني (قوله: بتقديمه) أي: المدرس (عليه) أي: ~~الناظر (وهو) أي المدرس (فرعه) أي: الناظر (قوله: وسئل إلخ) عبارة النهاية، ~~والأقرب أن المراد بالمعيد من يعيد للطلبة الدرس إلخ (قوله: عن المعيد في ~~التدريس بم يتخلص إلخ) أي: حيث كان ثم معيد للدرس مقرر من جهة الواقف، أو ~~القاضي أو الناظر اه ع ش # (قوله: عن الواجب) أي: عن العمل الواجب عليه في مقابلة معلومه (قوله: أو ~~يتفهموا ما أشكل) أي: مما قرره الشيخ أولا فلو ترك المدرس التدريس أو ~~امتنعت الطلبة من حضور المعيد بعد الدرس استحق المعيد ما شرط له من المعلوم ~~لتعذر الإعادة عليه اه ع ش (قوله: عقد مجلس) أي عاقده (قوله: ويوافقه) أي: ~~ما قاله البعض في تفسير المعيد (قوله: على سماع الدرس) أي: إسماعه (قوله: ~~من تفهيم إلخ) بيان للقدر الزائد و (قوله: وعمل ما إلخ) عطف عليه ويحتمل ~~على قوله قول التاج (قوله ومحل ما ذكر) أي: في المتن، ms4744 والشرح من الوظائف ~~(قوله: كما مر) أي: عقب قول المصنف ووظيفته (قوله: ما إذا فوض له جميع ذلك) ~~وقياس ما مر في الوكيل وولي الصبي أنه إن قدر على المباشرة ولاقت به لا ~~يجوز تفويضها لغيره وإلا جاز له التفويض فيما عجز عنه، أو لم تلق به ~~مباشرته ولا فرق في المفوض له بين المسلم والذمي حيث لم يجعل له ولاية في ~~التصرف في مال الوقف بل استنابه فيما يباشر بالعمل فقط كالبناء ونحوه اه ع ~~ش # (قوله: اتباعا) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قوله؛ ولأنه الأحوط في ~~المغني (قوله: ما لم يكن) أي: الناظر فقوله الواقف بالنصب على الخبرية ~~(قوله: نعم له رفع الأمر إلى الحاكم إلخ) قد يقال ما الحكم لو فقد الحاكم ~~بذلك المحل، أو تعذر الرفع إليه لما يخشى منه من المفسدة على الوقف فهل له ~~الاستقلال بما ذكر أو لا محل تأمل وعلى الأول فيحتمل أن يكون هو محل كلام ~~ابن الصباغ ما لم يثبت عنه نص بالتعميم والله أعلم اه سيد عمر ويؤيد الأول ~~ما مر من الشرح قبيل الفرع ولكن الأحوط أن يحكم فيه عالما دينا يقرر له ما ~~ذكر (قوله: فلا أجرة له) قال شيخنا الزيادي بعد ما ذكر وليس له أي: الناظر ~~أخذ شيء من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو ~~المعتمد رملي انتهى وقضية قوله للحاكم أنه لا يبرأ بصرف بدله في عمارته، أو ~~على المستحقين وهو ظاهر اه ع ش ومر عنه ما نصه ومحله ما لم يخف من الرفع ~~إلى الحاكم غرامة شيء فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد ~~لم يبرأ؛ لأن فقد الشهود نادر اه وقوله غرامة شيء أي: أو نزع الوقف عن يده ~~وقوله لم يبرأ أي: في ظاهر الشرع فقط # (قوله: ليقرر له) أي وإن كان من جملة المستحقين في الوقف اه ع ش (قوله: ~~الأقل إلخ) عبارة المغني ليقرر له أجرة فهو ms4745 كما إذا تبرم الولي بحفظ مال ~~الطفل فرفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة اه. # (قوله: كولي اليتيم) قال الشيخ الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة ~~المثل وإن كان أكثر من النفقة وإنما اعتبرت النفقة ثم لوجوبها على فرعه ~~سواء كان وليا على ماله أم لا بخلاف الناظر اه نهاية قال ع ش قوله مر ~~الظاهر إلخ معتمد وقوله أنه أي: الناظر وقوله ثم أي: في الولي اه. ### | [فرع ما يشتريه الناظر من ماله أو من ريع الوقف] # (قوله: ما يشتريه الناظر) إلى قوله أي: بنية ذلك إلخ PageV06P290 # قدمنا في فصل أحكام الوقف المعنوية عن النهاية، والمغني مثله مع زيادة عن ~~ع ش والرشيدي راجعه # (قوله: المنشئ إلخ) استئناف بياني ولو زادوا، والاستئناف كان أولى (قوله: ~~لبعض الموقوف إلخ) أي: أو لكل منهم (قوله: عند انقضاء الشهر) و (قوله: من ~~شهور) أي: مثلا # قول المتن (وللواقف) عبارة المغني وللواقف الناظر عزل إلخ، أما غير ~~الناظر فلا يصح منه تولية ولا عزل بل هي للحاكم (تنبيه) # قد يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب وبه صرح السبكي في فتاويه اه وعبارة ~~سم عبارة المنهج ولواقف ناظر عزل إلخ وقول المتن عزل من ولاه أي ولو بغير ~~سبب كما هو ظاهر قال في شرح الروض فما قيل إنه إنما يعزله بسبب وإلا فليس ~~له عزله وإن عزله لم ينعزل بعيد انتهى انتهت (قوله: نائبا عنه) إلى قوله ~~وإذا قلنا لا ينفذ في المغني إلا قوله لكن رده إلى اعتمد البلقيني، وما ~~أنبه عليه وإلى قول المتن إلا أن يشرط في النهاية # (قوله: كالوكيل) عبارة المغني وشرح الروض كما يعزل الموكل وكيله وينصب ~~غيره اه (قوله: وأفتى المصنف بأنه إلخ) عبارة المغني ولو قال الواقف جعلت ~~النظر لفلان وله أن يفوض النظر إلى من أراد ففوض النظر إلى شخص فهل يزول ~~نظر المفوض، أو يكون المفوض إليه وكيلا عن المفوض، وفائدة ذلك أنه لو مات ~~المفوض هل يبقى النظر للمفوض ms4746 إليه، أو مات المفوض إليه هل يعود للمفوض أو ~~لا، يدل للأول ما في فتاوى المصنف إذا شرط الواقف النظر لإنسان وجعل له أن ~~يسند إلى من شاء وكذلك مسند بعد مسند فأسند إلى إنسان فهل للمسند عزل ~~المسند إليه أو لا، وهل يعود النظر إلى المسند بعد موته أو لا، ولو أسند ~~المسند إليه إلى ثالث فهل للأول عزله أو لا، أجاب ليس للمسند عزل المسند ~~إليه ولا مشاركته ولا يعود النظر إليه بعد موته وليس له ولا للثاني عزل ~~الثالث الذي أسنده إليه الثاني اه. # (قوله: أن يسنده لمن شاء) أي: بأن يجعل النظر لمن يختاره اه ع ش # (قوله: لم يكن له) أي: للمسند (عزله) أي: المسند إليه (قوله: بأن ~~التفويض) أي: من الإنسان المشروط له النظر إلى الآخر اه رشيدي (قوله: بأن ~~للواقف) أي: الناظر اه مغني (قوله من جهته) أي: لا من جهة الحاكم (قوله: ~~عزل المدرس إلخ) خبر أن (قوله: ولك رده) أي: الفرق المذكور (قوله: كذلك) ~~عبارة النهاية فحكمه كذلك اه أي: لا يجوز إخراجه منها بلا سبب (قوله: إن ~~الربط إلخ) بيان لما ذكر (قوله أن الربط به) أي: بالجهاد (كالتلبس به) أي: ~~بالتدريس (قوله: وإلا) أي: وإن لم نسلم ما ذكر (فشتان ما بينهما) أي: بين ~~الربط بالجهاد والربط بالتدريس ونحوه أي: والثاني أقوى من الأول (قوله: ومن ~~ثم) أي: من أجل أن الربط بنحو التدريس أقوى من الربط بالجهاد (قوله: أن ~~عزله) أي: نحو المدرس (قوله: بل يقدح في نظره) أي: فينعزل حيث لا شبهة له ~~فيما فعله لنفسه اه ع ش # (قوله: تهورا) التهور الوقوع في الشيء بقلة مبالاة انتهى مختار اه ع ش ~~(قوله: وهو) أي: خوف الفتنة (قوله: مفقود في الناظر إلخ) قضيته أن غير ~~الإمام من أرباب الولايات ينفذ عزلهم لأرباب الوظائف الخاصة خوفا من الفتنة ~~لكن في كتاب القضاء التصريح بخلافه فليراجع وسيأتي في كلام الشارح اه ع ش ~~(قوله ونفوذ العزل في الأمر العام ms4747 إلخ) مقول قال (قوله: الأذان PageV06P291 # إلخ) بدل من الوظائف الخاصة عبارة النهاية، والمغني كالأذان إلخ بالكاف ~~(قوله: كما أفتى به كثير من المتأخرين إلخ) وهذا هو المعتمد نهاية ومغن ~~(قوله: لم يجز عزله بمثله ولا بدونه) أي: ولا بأعلى منه كما علم مما مر، ~~ولعل ابن رزين إنما قيد بما ذكره؛ لأنه يرى جواز عزله بأعلى منه اه رشيدي ~~(قوله: إذا وثق) ببناء المفعول # (قوله: بأنه إلخ) أي: التقييد بما ذكر و (قوله: بأنه لا حاصل له) أي:؛ ~~لأنه يغني عنه اشتراط العدالة والكفاية عبارة الرشيدي قوله بأنه لا حاصل له ~~عبارته أي: التاج السبكي في التوشيح لا حاصل لهذا القيد فإنه إن لم يكن ~~كذلك لم يكن ناظرا وإن أراد علما ودينا زائدين على ما يحتاج إليه النظار ~~فلا يصح إلى آخر ما ذكره ولك أن تتوقف في قوله فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ~~ناظرا فإنهم لم يشترطوا في الناظر العلم اه أقول شرط الكفاية متضمن لاشتراط ~~علم يحتاج إليه التصرف (قوله: ثم بحث أنه إلخ) معتمد و (قوله: أنه ينبغي ~~وجوب بيانه لمستنده مطلقا) أي: وثق بعلمه، أو لا اه ع ش (قوله: أخذا من ~~قولهم لا يقبل إلخ) عبارة المغني ولو ادعى متولي الوقف صرف الريع للمستحقين ~~فإن كانوا معينين فالقول قولهم ولهم مطالبته بالحساب وإن كانوا غير معينين ~~فهل للإمام مطالبته بالحساب أو لا، أوجه الوجهين الأول ويصدق في قدر ما ~~أنفقه عند الاحتمال فإن اتهمه الحاكم حلفه، والمراد كما قال الأذرعي إنفاقه ~~فيما يرجع إلى العادة وفي معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة ~~بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعين فلا يصدق فيه؛ لأنه لم يأتمنه اه # (قوله: وقال أبو زرعة إلخ) ضعيف اه ع ش (قوله التقييد) أي: بالوثوق بعلمه ~~ودينه (قوله: وله إلخ) أي للتقييد (قوله: إذ عدالته) أي وكفاية علمه بقرينة ~~ما قبله وما بعده. # (قوله: طلب المستحقون) أي لو طلب إلخ (قوله: كما أفتى به بعضهم) ms4748 عبارة ~~النهاية كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - (قوله: كتب الحديث) وجمع ~~الكتب ليس بقيد وكذا الحديث فيما يظهر (قوله: سماع غيره معه لها) نائب فاعل ~~كتب، والضميران الأولان لصاحب إلخ، والضمير الأخير لكتب الحديث (قوله: أن ~~يعيره) فاعل يجب وضمير النصب للغير ومعلوم أنه إنما يجب ذلك عند طلبه وعند ~~عدم نقله منها وإعطائه (قوله: وجب ما شرطه الواقف إلخ) ظاهره ولو رضي ~~المستحق بغيره مما يساويه قيمة، أو دونه وفيه وقفة فليراجع # (قوله: قيل حررت) عبارة النهاية قال الوالد - رحمه الله تعالى - قد قيل ~~إنها حررت اه. # (قوله: المتعامل بها الآن) وقيمتها إذ ذاك نصف فضة وثلث وتساوي الآن ~~أربعة أنصاف فضة ونصف نصف اه ع ش وقوله وقيمتها أي: قيمة كل درهم من ~~الدراهم الفلوس وقوله إذ ذاك أي: في زمن الشارح وقوله نصف فضة قال الكردي ~~الديوانية هي التي يقال لها في مصر أنصاف الفضة اه وقوله وتساوي الآن أي: ~~في زمن ع ش قول المتن (إلا أن يشرط نظره إلخ) عبارة الروض وشرحه لا من شرط ~~نظره، أو تدريسه، أو فوضه إليه حالة الوقف فليس له عزله ولو لمصلحة بخلاف ~~من جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما مر في مسألة النظر لكن ينبغي ~~تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة، ثم ما ذكره أي: الروض في ~~التفويض تبع فيه البغوي وبحث الرافعي فيه جواز عزله وصححه النووي لعدم صيغة ~~الشرط انتهت ويستفاد منه أنه ليس للواقف عزل من شرط له النظر ولو بسبب فقول ~~الشارح بالنسبة إليه من غير سبب غير محتاج إليه فليتأمل وما ذكره من جواز ~~عزل المفوض إليه ينبغي توقف عزله من الواقف على أن يكون النظر له فليتأمل ~~اه سم وقوله لكن ينبغي تقييده إلخ اعتمده المغني والشارح، والنهاية وقوله ~~في التفويض أي: في حالة الوقف وقوله وبحث الرافعي إلخ اعتمده الشارح، ~~والنهاية كما يأتي خلافا للمغني عبارته وليس له عزل من شرط تدريسه، أو ms4749 فوضه ~~إليه حال الوقف ولو لمصلحة بخلاف من جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإنه له ~~عزله كما نقله الشيخان عن فتاوى البغوي وأقراه لكن ينبغي كما قال شيخنا ~~تقييده في تفويض PageV06P292 # التدريس بما إذا كانت جنحة اه # (قوله: أو تدريسه) إلى قوله أي: بأن شهدت في النهاية إلا قوله وإن حجب ~~إلى وتردد وقوله سواء إلى، ثم هل (قوله: أو تدريسه مثلا) اعلم أن هذا لا ~~يناسب ما حل من المتن فيما مر من قصره على ما إذا ولى نائبا عنه في النظر ~~على أن مفهومه أنه إذا لم يشرط تدريسه في الوقت وقرره بعده فيه حيث كان له ~~ذلك بأن كان النظر له أن يكون له عزله ولو بلا سبب كما هو قضية إطلاقه وهو ~~مخالف لما مر آنفا فليتأمل اه رشيدي وقد يجاب بأن في المفهوم تفصيلا فلا ~~يعاب (قوله: وإن نازع فيه إلخ) أي: في المدرس (قوله لو عزل إلخ) أي: أو فسق ~~اه مغني (قوله: كما مر) أي: في شرح وشرط الناظر إلخ ومر هناك أن نفوذ عزله ~~نفسه فيه خلاف راجعه (قوله: أما لو قال إلخ ) أي: ولو في حال الوقف (قوله: ~~فليس كالشرط) أي فله عزله حيث شرط النظر لنفسه كأن قال وقفت هذا على كذا ~~بشرط أن النظر فيه لي وفوضت التصرف فيه لفلان اه ع ش # (قوله: ولو شرطه للأرشد إلخ) عبارة النهاية ولو جعل النظر لعدلين من ~~أولاده وليس فيهم سوى عدل نصب الحاكم آخر أي: وجوبا وإن جعله للأرشد من ~~أولاده فالأرشد فأثبت كل منهم أنه أرشد اشتركوا في النظر بلا استقلال إن ~~وجدت الأهلية فيهم؛ لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات فيها ويبقى أصل ~~الرشد، وإن وجدت في بعض منهم أي: وإن كانت امرأة اختص بالنظر عملا بالبينة، ~~فلو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه ولو تغير حال الأرشد حين الاستحقاق ~~فصار مفضولا انتقل النظر إلى من هو أرشد منه ويدخل في الأرشد من أولاد ~~أولاده الأرشد ms4750 من أولاد البنات لصدقه به اه وفي المغني مثله إلا قوله فلو ~~حدث إلى ويدخل وفي الروض وشرحه مثل ما في المغني إلا قوله ولو جعل إلى وإن ~~جعله قال ع ش قوله فالأرشد هذا صريح في صحة الشرط المذكور والعمل به ومنه ~~يعلم رد ما نقله سم على منهج عن مقتضى إفتاء البلقيني من أنه لو شرط النظر ~~لنفسه، ثم لأولاده بعده لم يثبت النظر للأولاد لما فيه من تعليق ولايتهم، ~~والولاية لا تعلق إلا في الضروري كالقضاء اه. # (قوله: بأنهما) عبارة النهاية فإنهما بالفاء بدل الباء (قوله: يتعارضان) ~~الأولى هنا وفي قوله الآتي يسقطان التأنيث # (قوله لا يمنعه) أي: التعارض ش اه سم (قوله: وبالثاني) أي: الاشتراك ~~(أفتى ابن الصلاح) ويوافقه ما مر آنفا عن النهاية، والمغني وشرح الروض كما ~~نبه عليه سم (قوله: أنا إنما نحكم إلخ) ما المانع من أنه مراد السبكي اه سم ~~عبارة السيد عمر لك أن تقول انتقال الأرشدية إلى الثاني يتصور بترقيه فيها ~~مع بقاء الأول على حالته وببقائه على حاله مع تسفل الأول وعبارة السبكي ~~وافية بالقسمين فما وجه اعتراضها بمقالة الماوردي وغيره فليتأمل اه أقول قد ~~يوجه الاعتراض بأن القسم الأول ليس بمراد لما قدمت عن النهاية من أنه لو ~~حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه (قوله: الأول) نعت الأرشد (قوله: في أصله) ~~أي: أصل الرشد، والإضافة للبيان # (قوله: فهل يكون) أي: ذلك الواحد فقوله الناظر خبر يكون (قوله: عند وجود ~~المشاركة) PageV06P293 # أي: في أصل الوصف ولا مشاركة هنا فلا مفهوم (قوله: أو لا) عديل قوله هل ~~يكون إلخ (قوله وعمل الناس على الأول) ويؤيده ما مر عن النهاية، والمغني، ~~والروض مع شرحه. # (قوله: الوقف) إلى قوله انتهى في النهاية (قوله: على معين إلخ) متعلق ~~بالوقف و (قوله وقد كثر) أي: الطالب بالزيادة ش اه سم عبارة النهاية ومحل ~~الخلاف كما قاله الإمام إذا كثر الطالب وإلا إلخ اه قال ع ش قوله مر إذا ~~كثر الطالب أي: كثرة ms4751 يغلب عليه الظن أنه إذا لم يأخذ واحد منهم أخذ الآخر ~~اه وعبارة السيد البصري قوله وقد كثر أي: الطالب؛ لأن كثرته تشعر بأن ~~التصرف الأول جرى على خلاف الغبطة بخلافه إذا قل؛ لأنه قد يكون زيادته ~~حينئذ وإن كثرت لخصوص رغبته فيه اه. # (قوله: ومر إلخ) أي: في باب الإجارة اه رشيدي # (قوله: لو كان هو) أي: المؤجر و (قوله: أو أذن له) أي: أذن المستحق ~~للمؤجر (قوله: وعليه فينبغي إلخ) تقدم له في الإجارة نقله عن ابن الرفعة ~~نعم قوله ممن إلخ من زيادته هنا وكذا قوله، أو أذن له وقوله لانتقالها أي: ~~نظارة الوقف صادق بانتقالها بزوال الأهلية أو بالموت للأجنبي، أو المستحق ~~وحينئذ فلو كان الناظر الأول أجنبيا وآجره بدون أجرة المثل بإذن المستحق، ~~ثم انتقل النظر إلى أجنبي آخر مع بقاء المستحق الآذن فينبغي عدم الانفساخ ~~وإن اقتضى الصنيع خلافه هذا وينبغي أن يلحق بانتقال النظارة انتقال ~~الاستحقاق من الآذن إلى غيره مع بقاء الناظر المؤجر بإذن المستحق والله ~~أعلم اه سيد عمر (قوله: ممن لم يأذن له) أي: أما إذا أذن له في ذلك فلا ~~تنفسخ الإجارة بانتقال الحق له لرضاه أولا بإسقاط حقه بالإذن على ما أفهمه ~~التقييد بقوله ممن لم يأذن له وقد يتوقف فيه بأن إذنه قبل انتقال الحق له ~~لغو وذلك يقتضي انفساخ الإجارة بانتقال الحق عن المؤجر اه ع ش أقول ما قاله ~~مبني على إرجاع ضمير بانتقالها إلى العين الموقوفة وأما على إرجاعه إلى ~~النظارة كما مر عن السيد عمر وتفسير من في قول الشارح ممن بالمستحق حال ~~الإجارة فلا إفهام ولا توقف (قوله: وإفتاء ابن الصلاح) إلى قوله ولو دفع في ~~المغني (قوله: وزادت إلخ) عبارة المغني وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل ~~اه. # (قوله: بأنه يتبين بطلانها) ضعيف اه ع ش (قوله وخطؤهما) أي: الشاهدين # (قوله حيث استمرت إلخ) عبارة المغني إذا استمر الحال الموجودة حالة ~~التقويم التي هي حالة العقد اه. # (قوله: تقويمه المقوم) عبارة ms4752 النهاية تقويمه الصواب اه. # (قوله: قال الأذرعي إلخ) خبر إفتاء ابن الصلاح عبارة النهاية ويعلم مما ~~سيأتي آخر الدعوى والبينات أن كلامه أي: ابن الصلاح مفروض فيما إذا كانت ~~العين باقية بحالها بحيث يقطع بكذب تلك البينة الأولى فإن لم يكن كذلك لم ~~يعتد بالبينة الثانية واستمر الحكم بالأولى وبما قررناه اندفع كلام الأذرعي ~~أن إفتاءه مشكل جدا؛ لأنه يؤدي إلخ اه. # (قوله: والذي يقع في النفس إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: في جميع المدة إلخ) ~~أي: بالنسبة إلى جميع إلخ، والجار متعلق بقوله تنتهي إلخ (قوله: مع قطع ~~النظر إلخ) أي: ومع مراعاة كون الأجرة معجلة، أو مقسطة على الشهور مثلا اه ~~ع ش (قوله: ولو دفع الناظر للمستحق) أي: أو قبض المستحق الناظر (قوله: رجع ~~من استحق إلخ) أي: إذا لم يكن وارثا له (قوله: أو لا) اعتمده مر اه سم # (قوله: بالعقد إلخ) راجع إلى المؤجر أيضا (قوله: في الأثناء) هذا إنما ~~يظهر في الأجرة فكان الأولى أن يزيد قوله وقبل الوطء ~~ PageV06P294 # ليرجع إلى المهر (قوله: من بقائها) أي: الأجرة (قوله: عليها) متعلق بخلاف ~~(قوله: لم يكن) أي الناظر (قوله: وإلا كان) شامل لما إذا لم يجد إلا ~~مستأجرا بمدة طويلة وكون الناظر طريقا حينئذ محل نظر فليراجع (قوله: ولو ~~حكم) إلى قوله وفيه تحقيق في النهاية (قوله: فإن ثبت بالتواتر إلخ) مفهومه ~~أنه لو ثبت ذلك ببينة لم يحكم بالبطلان وهو ظاهر اه ع ش (قوله: تبين بطلان ~~الحكم إلخ) أي: فيرد الناظر ما قبضه من المستأجر إن كان باقيا وإلا فبدله ~~من ماله إن كان صرفه في غير مصالح الوقف ومن مال الوقف إن كان صرفه في ~~مصالحه ولو بإيجار مدة طويلة حيث تعينت لتوفية ما قبضه من المستأجر الأول، ~~والكلام كله حيث لم يفسق بتعديه بالإجارة والصرف وإلا فمعلوم أنه لا يجوز ~~له الإجارة ثانيا ولا تصح منه لانعزاله اه ع ش # (قوله: وبعد انفساخها إلخ) من عطف المرادف (قوله: وزيادة إلخ) الواو ms4753 ~~بمعنى، أو (قوله: بأن هذا إفتاء لا حكم إلخ) بل الوجه أنه حكم يمتنع على من ~~رفع إليه الحكم بخلافه وقد دل كلام الأصحاب في مواضع على الاعتداد بالحكم ~~بالموجب وتناوله الآثار وإن تأخرت مر اه. # (قوله: قد يوجدان) الأولى الإفراد (قوله: فلمن إلخ) خبر مقدم للحكم ~~(قوله: وما علل به) أي: من قوله؛ لأن الحكم إلخ (قوله: ممنوع) معتمد اه ع ش ~~(قوله: وفيه إلخ) أي: في الحكم بالموجب (قوله: المستوعب إلخ) بدل، أو عطف ~~بيان من كتابي إلخ (قوله: المسطر إلخ) نعت لقوله كتابي (خاتمة) # ، لو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعا للمقبرة وصرفها إلى ~~مصالح المقبرة أولى من صرفها للناس لا ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه فليست ~~مباحة بلا عوض بل يصرف الإمام عوضها لمصالح المسجد وإنما خرجت الشجرة عن ~~ملك غارسها هنا بلا لفظ للقرينة الظاهرة وخرج بغرسها للمسجد غرسها مسبلة ~~فيحوز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به وتقلع الشجرة من ~~المسجد إن رآه الإمام بل إن جعل البقعة مسجدا وفيها شجرة فللإمام قلعها وإن ~~أدخلها الواقف في الوقف اه مغني. ### | [كتاب الهبة] # (قوله: من هب) إلى قوله ولو قال اشتر لي بدرهمك خبزا في النهاية إلا قوله ~~وقد بسطت ذلك في تأليف حافل وقوله وفيه نظر إلى المتن وقوله وهي هنا ~~بالمعنى الثاني وقوله فلو قال وهبتك هذا إلى ومنه أيضا وقوله إلا أن يفرق ~~(قوله: من هب مر) أي: مأخوذة من هب بفتح الهاء وشد الباء بمعنى مر وفي هذا ~~الأخذ نظر ظاهر إذ المأخوذ من المثال الواوي، والمأخوذ منه من المضاعف ~~(قوله: لمرورها) أي: الهبة بمعنى الموهوب ففيه استخدام (قوله، أو استيقظ) ~~عطف على مر (قوله استيقظ للإحسان) عبارة النهاية تيقظ إلخ (قوله: الكتاب) ~~كقوله تعالى {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] ~~وقوله تعالى {وآتى المال على حبه} [البقرة: 177] الآية اه شرح منهج زاد ~~المغني وقوله تعالى {وإذا حييتم} [النساء: 86] الآية قيل ms4754 المراد منها الهبة ~~اه # (قوله: والسنة) كخبر الصحيحين «لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» أي ~~ظلفها شرح منهج ومغني قال البجيرمي قوله لا تحقرن بابه ضرب مختار أي: لا ~~تستصغرن هدية لجارتها ع ش فالمفعول محذوف وعبارة سلطان فيه نهي لكل منهما ~~أي: للمعطية وللمهدى إليها وقوله فرسن بكسر الفاء والسين وسكون الراء كما ~~في الصحاح، والقاموس وبفتح السين كما في المشكاة ع ش وقوله أي: ظلفها أي ~~المشوي المشتمل على بعض لحم؛ لأن النيء قد يرميه آخذه فلا ينتفع به اه كلام ~~البجيرمي (قوله أي: بالتشديد من المحبة) أي ويكون مجزوما في جواب الأمر و ~~(قوله وقيل PageV06P295 # بالتخفيف إلخ) أي: ويكون أمرا ثانيا للتأكيد هكذا ظهر وظاهر أنه على ~~الثاني بفتح الباء كما هو القياس، وما في حاشية الشيخ ع ش من أنه بضمها لم ~~أعرف سببه اه رشيدي أقول عبارة شيخه ع ش فالباء مضمومة اه، ولعلها محرفة من ~~فالياء محذوفة (قوله بالضغائن) جمع ضغينة وهي الحقد اه ع ش (قوله: وهو) أي ~~الوحر (قوله: قبول الهبة والهدية) بقي الصدقة ويأتي ما فيها أيضا اه سم # (قوله: ويحرم الإهداء إلخ) بل الهبة بجميع أنواعها مغني وسم وع ش ورشيدي ~~(قوله: في معصية) هل العبرة في ذلك باعتقاد الدافع أو باعتقاد الآخذ فيه ~~نظر والأقرب الأول فلو وهبه أو أهداه لحنفي يصرفه في نبيذ كان من ذلك اه ع ~~ش قول المتن (التمليك إلخ) وكان الأولى في تعريف الهبة كما في الحاوي ~~الصغير أي: والمنهج الهبة تمليك إلخ فإن الهبة هي المحدث عنها اه مغني ~~(قوله على ما يأتي) أي: من الخلاف في أن ما وهبت منافعه عارية أو أمانة، ~~والراجح منه الثاني اه ع ش (قوله: وقسيمهما) وهو الهبة المفتقرة إلى إيجاب ~~وقبول اه ع ش (قوله ومن ثم إلخ) يتأمل سم على حج، ولعل وجه التأمل أنه ليس ~~في التقديم ما يشعر بالمعنى الأعم اللهم إلا أن يقال مخالفة الأسلوب تشعر ~~بأن ما هنا على خلاف ms4755 المتعارف في مثله وهو يؤدي إلى البحث عما يقتضيه فربما ~~ظهر للناظر أنه لإرادة المعنى الأعم اه ع ش # (قوله: قدم الحد) أي: على المحدود و (قوله: على خلاف الغالب) أي: من حمل ~~المحدود على الحد فإن الغالب العكس بأن يقول الهبة تمليك بلا عوض وليس ~~المراد أنه قدم حد الهبة على أحكامها كما سبق إلى فهم الرشيدي فقال قوله ~~على خلاف الغالب أي: من عدم ذكره للحد بالكلية وليس المراد على خلاف الغالب ~~من تقديمه فيكون الغالب ذكره له لكن مؤخرا إذ هذا الخلاف الواقع وإن أوهمه ~~كلام الشيخ ع ش في الحاشية اه. # (قوله: نعم هذا) أي قسيمهما ش اه سم (قوله: أنه لا ينافي) أي: ما سيأتي ~~(هذا) أي: قوله نعم هذا إلخ (قوله: فإنها) أي الضيافة اه رشيدي (قوله: ~~بالازدراد) ، والراجح بالوضع في الفم اه ع ش (قوله: فإنه تمليك منفعة لا ~~عين) فإطلاقهم التمليك إنما يريدون به الأعيان اه مغني (قوله: كذا قيل) ~~وافقه المغني وقيد التمليك في المتن بقوله لعين خلافا للشارح، والنهاية حيث ~~جعلاه شاملا للدين والمنفعة أيضا # (قوله: لا تمليك فيه) يعني من جهة الخلق فلا ينافي ما يأتي عن السبكي ~~(قوله من الأضحية) أي: أو الهدي، أو العقيقة اه مغني (قوله: وإنما الممتنع ~~إلخ) ينبغي أنه لو مات قبل أكله انتقل لوارثه وأطلق تصرفه فيه اه سم (قوله: ~~الممتنع عليه) الأولى امتنع عليه (قوله: نحو البيع) كالهبة بثواب اه نهاية ~~(قوله: وبلا عوض إلخ) عطف على التمليك (قوله: وزيد في الحد إلخ) وجرى على ~~زيادة هذين القيدين المغني (قوله: واعترضه) أي: زيادة قيد في الحياة (قوله ~~بما لا يصح) لعل صورة الاعتراض أن التمليك في الوصية يحصل بالإيجاب ويتأخر ~~الملك إلى القبول بعد الموت ووجه عدم صحته استحالة تحقق أحد المتضايفين ~~بدون الآخر (قوله: وتطوعا) عطف على في الحياة ش اه سم (قوله: وفيه نظر إلخ) ~~، والنظر قوي جدا سم على حج وقد يجاب عن النظر بأن المستحقين في الزكاة ~~ملكوا ms4756 قبل أداء المالك فإعطاؤه تفريع لما في ذمته لا تمليك مبتدأ وكذا يقال ~~في النذر والكفارة ومما يدل على أن المستحقين ملكوا أنه بحولان الحول لا ~~يجوز للمالك بيع قدر الزكاة وأنه لو نقص النصاب بسببه لا يجب على المالك ~~زكاة فيما بعد العام الأول وإن مضى على ذلك أعوام اه ~~ PageV06P296 # ع ش. # (قول المتن لثواب الآخرة) هل ذكر الآخرة قيد حتى يخرج به ما لو قصد أن ~~الله تعالى يجازيه في الدنيا نحو سعة الرزق، أو خرج مخرج الغالب محل تأمل، ~~والقلب إلى الثاني أميل اه سيد عمر أقول وقد يؤيد الأول قول المغني، ~~والأسنى خرج بذلك ما لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة اه زاد سم ومعلوم ~~أنه خارج عن الآخرين كما يعلم من تفسيرهما ولا يظهر دخوله في غير الثلاثة ~~فيشكل الحال إلا أن يقال هي هبة باطلة لعدم الصيغة اه أي إن خلا عن الصيغة ~~وصحيحة إن اشتمل عليها ع ش (قوله: أيضا) أي: كما أنه هبة بالمعنى الأعم اه ~~سم (قوله وهي أفضل الثلاثة) يقتضي أن الكلام فيما لا يشمل الآخرين فما معنى ~~تفضيلها على تمليك محتاج، أو مع قصد الثواب بإيجاب وقبول وإقباض أو إذن في ~~القبض اه سم عبارة ع ش قوله وهي أفضل الثلاثة وظاهره وإن كانت لغني بقصد ~~ثواب الآخرة إلا أن يقال التفضيل للماهية لا يقتضي التفضيل لكل فرد من ~~أفرادها على غيرها وعبارة السيد عمر وهي أفضل إلخ ينبغي ثم الهدية لورود ~~الآثار في الحض عليها لا سيما بالنسبة للمسافر اه # (قوله: إذا اجتمع النقل، والقصد) أي: أو النقل والاحتياج اه ع ش عبارة ~~المغني وقد يجتمع الأنواع الثلاثة فيما لو ملك محتاجا لثواب الآخرة بلا عوض ~~ونقله إليه إكراما بإيجاب وقبول اه. # (قول المملك) بفتح اللام قول المتن (إكراما) ينبغي أن الدفع بلا نقل لكن ~~بقصد الإكرام هدية سم على حج وعليه فهدية العقار ممكنة وهو مناف لقوله ~~الآتي فلا دخل لها فيما لا ينقل اه ms4757 ع ش (قوله:؛ لأنه) أي: الإكرام و (قوله: ~~إلى ذلك) أي مكان الموهوب له اه ع ش (قوله: بل احترز به عما ينقل للرشوة ~~إلخ) للسبكي أن يلتزم كون ذلك من الهدية غاية الأمر أنه هدية ورشوة ويدل ~~عليه خبر «هدايا العمال غلول» ونحوه فسماها هدايا، والأصل الحقيقة ويدخل ~~على ما قاله السبكي ما إذا لم يكن مع قصد شيء مطلقا فإن الظاهر أنه من ~~الهدية فليتأمل اه سم عبارة السيد عمر قوله، أو لخوف الهجو إلخ قد يتوقف في ~~كون ذلك لا يسمى هدية وكذا ما ينقل لدفع ما يتوقع من المظلمة المالية وأما ~~الرشوة الحقيقية فواضح عدم إطلاق لفظ الهدية عليها، ولا ينافي ما تقرر من ~~إطلاق لفظ الهدية عدم حصول الملك حقيقة؛ لأن الكلام في مطلق الهدية لا في ~~الصحيحة المترتب عليها الملك الحقيقي اه. # (قوله: أيضا) أي: كما أنه هبة بالمعنى الأعم اه سم # (قوله فلا دخل لها إلخ) عبارة المغني ولا يقع اسم الهدية على العقار فإن ~~قيل قد صرحوا في باب النذر أن الشخص لو قال لله علي أن أهدي هذا البيت مثلا ~~صح وباعه ونقل بثمنه أجيب بأنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء ~~الحرم وبتعميمه في المنقول وغيره PageV06P297 # اه. # (قوله: فيما لا ينقل) أي: كالعقار اه ع ش (قوله: إهدائه) أي: ما لا ينقل ~~ش اه سم. # (قوله: فالشرط هنا بمعنى الركن) عبارة النهاية فيشمل الركن كما هنا اه ~~وهي أولى (قوله: بمعنى الركن) أي: الذي هو الصيغة وهي ركنها الأول و (قوله: ~~وركنها الثاني) هو بالرفع مبتدأ وخبره العاقدان، والجملة عطف على وهي ركنها ~~الأول الذي قدرناه اه ع ش أقول، والأولى عطفها على قول المصنف وشرط الهبة ~~إيجاب إلخ؛ لأنه على حل الشارح بمعنى وركنها الأول إيجاب إلخ # (قوله وهي هنا) بالمعنى الثاني هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر في ~~المتن، وما يوهمه صنيعه من أن قول المتن إيجاب إلخ خبر وهي إلخ ليس بمراد؛ ~~لأنه مع استلزامه بقاء المبتدأ ms4758 في المتن بلا خبر مخالف للواقع ولما يقتضيه ~~ما قبله من أن الإيجاب والقبول بعض أركان الهبة لا جميعها، ولعل النهاية ~~إنما أسقطها لذلك الإيهام عبارة المغني، وأما تعريفها بالمعنى الثاني وهو ~~المراد عند الإطلاق فأركانها ثلاثة عاقد وصيغة وموهوب وقد أخذ المصنف في ~~بيان بعض ذلك فقال وشرط الهبة لتتحقق عاقدان كالبيع وهذا هو الركن الأول ~~ولهما شروط إلخ وإيجاب وقبول لفظا من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع ~~وهذا هو الركن الثاني إلخ اه وهي ظاهرة (قوله: بالمعنى الثاني) أي: المذكور ~~بقوله السابق نعم هذا هو الذي إلخ اه سم قول المتن (إيجاب وقبول لفظا) قال ~~في التكملة هذا في المعين، أما الهبة للجهة العامة فإن الغزالي جزم في ~~الوجيز بالصحة وتوقف فيه الرافعي، ثم قال ويجوز أن يقول الجهة العامة ~~بمنزلة المسجد فيجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها وحينئذ فيقبلها ~~القاضي اه وقضية إلحاقه الهبة للجهة العامة بالوقف عليها في الصحة أن لا ~~يشرط القبول اه اه سم وفي المغني ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا ~~للقبول الولي فإن لم يقبل انعزل الوصي ومثله القيم وأثما لتركهما الأحظ ~~بخلاف الأب والجد لكمال شفقتهما ويقبلها السفيه نفسه وكذا الرقيق لا سيده ~~وإن وقعت له اه # (قوله: كوهبتك ومنحتك) بالتخفيف وهذا قوله نحلتك اه ع ش (قوله: وملكتك) ~~زاد المغني بلا ثمن اه. # (قوله: هذا) لا يناسب كونه معمولا لعظمتك أي: وأكرمتك بل المناسب له بهذا ~~اه سم قول المتن (لفظا) راجع لكل من إيجاب وقبول وقول الشارح وإشارة معطوف ~~على لفظا المذكور و (قوله: اشترط) معطوف على قوله انعقدت ش اه سم (قوله:؛ ~~لأنها تمليك إلخ) يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ظاهر؛ لأنه لا يمكن ~~تملكه ولا تمليك الولي له لعدم تحققه اه ع ش (قوله: ومن ثم) أي: من أجل ~~أنها كالبيع (قوله: انعقدت بالكناية) هذا يشعر بأن ما تقدم كله صريح وعليه ~~فقد يشكل الفرق بين أطعمتك وكسوتك بل بين نحو لك هذا وكسوتك ms4759 هذا وب كعظمتك ~~وأكرمتك فليتأمل وقد يقال إن تلك الصيغ اشتهرت فيما بينهم في الهبة فكانت ~~صريحة بخلاف هاتين الصيغتين اه ع ش أقول الإشكال قوي جدا (قوله: كلك إلخ) ~~ومن الكناية الكتابة اه مغني قال ع ش ومنها ما اشتهر من قولهم في الإعطاء ~~بلا عوض جبا فيكون هبة حيث نواها به اه # (قوله: أو كسوتك هذا) ظاهره ولو في غير الثياب ويكون بمعنى نحلتك اه ع ش ~~(قوله جميع ما مر إلخ) فيعتبر في المملك أهلية التبرع وفي المتملك أهلية ~~الملك اه شرح الروض زاد المغني فلا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن ~~أطلق الهبة له فهي لسيده اه. # (قوله فيها، ثم) أي: في الأركان الثلاثة في البيع (قوله: ومنه) أي مما مر ~~(موافقة القبول إلخ) ومنه الرؤية فالأعمى لا تصح هبته ولا الهبة إليه ~~بالمعنى الأخص PageV06P298 # بخلاف صدقته وإهدائه فيصح لإطباق الناس على ذلك وهو الوجه الذي لا ينبغي ~~خلافه كذا بهامش وهو قريب ويصرح باشتراط الرؤية في الواهب، والمتهب قول ~~المحلي فطريق الأعمى إذا أراد ذلك التوكيل انتهى اه ع ش (قوله: لمن زعم عدم ~~اشتراطها إلخ) وفاقا للمغني عبارته وهل يصح قبول بعض الموهوب، أو قبول أحد ~~الشخصين نصف ما وهب لهما وجهان أوجههما كما قال شيخي تبعا لبعض اليمانيين ~~الصحة بخلاف البيع فإنه لا يصح؛ لأنه معاوضة بخلاف الهبة فاغتفر فيها ما لم ~~يغتفر فيه وإن قال بعض المتأخرين إن هذا الفرق ليس بقادح اه # (قوله: لم يصح) هذا أحد وجهين ثانيهما الصحة فيها واعتمده مر اه سم، ~~ولعله في غير النهاية وإلا فظاهر النهاية موافق لما في الشرح عبارة ~~البجيرمي عن القليوبي فلو أوجب له بشيئين فقبل أحدهما، أو شيئا فقبل بعضه ~~لم يصح كما قاله شيخنا عن والده خلافا للخطيب فإنه نقله عن والد شيخنا ~~المذكور اه وهي صريحة في الموافقة ولكن ما مر عن المغني وسم هو الأقرب ~~(قوله: وإن تخلف بعضها إلخ) أي: مقتضى بعضها على حذف المضاف بقرينة ms4760 التعليل ~~الآتي (قوله: فيه) أي: عقد الهبة (قوله: هذا) أي التخلف المذكور (قوله: إذ ~~لو أبطل) أي: الإلحاق المذكور (بهذا) أي: بالتخلف المذكور (سرى بطلانه) أي: ~~بطلان الإلحاق (قوله: منه) أي ما مر (قوله: اشتراط الفورية إلخ) أي: ~~التواصل المعتاد بين الإيجاب، والقبول اه مغني (قوله: والذي يتجه الثاني) ~~اعتمده مر اه سم (قوله: في الاكتفاء بالإذن) أي من الواهب كأن يقول وهبتك ~~هذا وأذنت لك في قبضه فيقول المتهب قبلت اه ع ش # (قوله: وقياس ما مر إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: إلا أن يفرق) أسقطه النهاية ~~واقتصر على ما قبله (قوله: وقد لا يشترط) إلى قوله انتهى في المغني إلا ~~قوله نقلوا عن العبادي وأقروه أنه (قوله: صيغة) أي: التصريح بها وإلا فهي ~~معتبرة تقديرا كما قاله المحلي في أول البيع اه ع ش (قوله بخلاف زوجته؛ ~~لأنه قادر على تمليكه إلخ) يؤخذ منه أن الشخص إذا دفع شيئا إلى نحو خادمه، ~~أو بنت زوجته لا يصير ملكا له بل لا بد من إيجاب وقبول من الخادم ونحوه إن ~~تأهل للقبول أو وليه إن لم يتأهل فليتنبه له فإنه يقع كثيرا نعم إن دفع ذلك ~~لمن ذكر لاحتياجه له، أو لقصد ثواب الآخر كان صدقة فلا يحتاج إلى إيجاب ولا ~~قبول ولا يعلم ذلك إلا منه وقد تدل القرائن الظاهرة على شيء فيعمل به اه ع ~~ش (قوله قاله القفال إلخ) عبارة النهاية، وما قاله القفال وأقره جمع من أنه ~~لو زين إلخ مردود بأن كلامهما إلخ اه # (قوله: لكن اعترض إلخ) عبارة المغني ويرد هذا قول الشيخين وغيرهما فإن ~~وهب للصغير ونحوه ولي غير الأب والجد قبل له الحاكم، وإن كان أبا أو جدا ~~تولى الطرفين فلا بد من الإيجاب والقبول اه. # (قوله: بإيجاب وقبول) أي: فلا فرق بين الزوجة والولد وغيرهما في أن ~~التزيين لا يكون تمليكا اه ع ش (قوله وهبة ولي غيره) أي: الأصل عطف على هبة ~~الأصل و (قوله: أن يقبلها إلخ) ms4761 عطف على تولي إلخ (قوله ونقلوا إلخ) كقوله ~~الآتي وأفتى إلخ عطف على اعترض إلخ (قوله لم يكن إقرارا) أي: ولا تمليكا ~~للابن أخذا مما يأتي في قوله، والفرق إلخ اه ع ش (قوله: فإنه إقرار) ~~لاحتمال أن يكون الأجنبي أو ولده الرشيد وكله في شرائها له وأن يشتريها ~~لغير الرشيد من مال نفسه، أو مال المحجور عليه اه ع ش (قوله: ولو قال إلخ) ~~عطف على لو غرس إلخ (قوله: لم يملكه) أي: الابن وينبغي أن يكون كناية كما ~~في البيع اه ع ش (قوله: انتهى) أي: كلام العبادي # (قوله قال إنه) أي: قول القفال (قوله: والسبكي إلخ) عطف على الأذرعي ~~(قوله: PageV06P299 # صريح في رده إلخ) قد تمنع الصراحة بحمل كلامه في البنت على الرشيدة وهو ~~غير قادر على تمليكها بخلاف الصغيرة على ما مر له ع ش ورشيدي (قوله: فيمن ~~بعثه) أي: سواء كان الباعث رجلا أو امرأة اه ع ش (قوله: وجهازها) بفتح ~~الجيم وكسرها لغة قليلة مصباح اه ع ش (قوله: فهو ملك لها) أي مؤاخذة ~~بإقراره مر اه سم وع ش (قوله: وإلا فهو عارية) وكذلك يكون عارية فيما يظهر ~~إذا قال جهزت بنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك مر اه سم، والفرق أن ~~الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك فكان ما ذكره في مسألة القاضي إقرارا ~~بالملك بخلاف ما هنا اه ع ش (قوله: ويصدق بيمينه) أي: إذا نوزع في أنه ~~ملكها بهبة، أو غيرها اه ع ش # (قوله: ولخلع الملوك) عطف على ما لو كانت ضمنية و (قوله: ولا قبول) عطف ~~على صيغة من قوله وقد لا يشترط صيغة اه سم (قوله: وكخلع) إلى قوله ولو قال ~~في المغني (قوله: على المعتمد) اعتمد المغني أن الدرهم يكون هبة لا قرضا. # (قوله: أي: الإيجاب) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله؛ لأن كونه ~~محتاجا إلى المتن وإلى قول المتن ولو قال أرقبتك في النهاية إلا ذلك القول ~~وقوله ووجه خروج ms4762 إلى وخروج (قوله:؛ لأن كونه محتاجا إلخ) قضيته أنه لو ~~انتفى الأمران بأن أعطى غنيا ولم يقصد الثواب لا يحصل التمليك اه سم (قول ~~المتن، والقبض من ذاك) هل يكفي الوضع بين يديه كما في البيع، ثم رأيت في ~~تجريد المزجد وفي العباب التصريح بملك البالغ بالوضع بين يديه لا الصبي وإن ~~أخذها، بقي ما لو أتلفها الصبي والحال ما ذكر فهل يضمنها؟ وينبغي عدم ~~الضمان؛ لأنه سلطه عليها بإهدائها له ووضعها بين يديه سم على حج اه ع ش ~~أقول سيأتي في شرح ولا يملك موهوب إلا بقبض اعتماد الشارح، والنهاية، ~~والمغني عدم كفاية الوضع بين يديه بلا إذن في الهبة بالمعنى الأعم، ثم ~~الفرق بينها وبين البيع وعن سم وع ش هناك ما يوافق ما هنا من ترجيح كفاية ~~الوضع المذكور # (قوله:؛ لأن ذلك إلخ) عبارة المغني كما جرى عليه الناس في الإعصار وقد ~~«أهدى الملوك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكسوة، والدواب، ~~والجواري» وفي الصحيحين كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة - رضي الله ~~تعالى عنها - وعن أبويها ولم ينقل إيجاب وقبول، والثاني يشترطان كالهبة ~~وحمل ما جرى عليه الناس على الإباحة ورد بتصرفهم في المبعوث تصرف الملاك، ~~والفروج لا تباح بالإباحة اه. # (قوله: والمتهب أهلية الملك) (فرع) # سئل شيخنا م ر عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة فهل يملكها الولد ~~بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أم لا يملكها؛ لأن القبض غير صحيح ~~فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه سم على حج فهل ~~يحرم الدفع للصبي كما يحرم تعاطي العقد الفاسد معه أم لا لانتفاء العقد فيه ~~نظر، والأقرب عدم الحرمة ويحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقديم الطعام ~~للضيف فيثاب عليه فللمبيح الرجوع ما دام باقيا هذا ومحل الجواز حيث لم تدل ~~قرينة على عدم رضا الولي بالدفع سيما إن كان ذلك يعوده على دناءة النفس، ~~والرذالة فيحرم حينئذ اه ع ش # (قوله: فلا ms4763 تصح هبة ولي) أي: من مال المولي اه سم ~~ PageV06P300 # قوله: ولا تصح الهبة إلخ) ولا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق ~~الهبة له فهي لسيدة اه مغني عبارة ع ش سئل شيخنا الشهاب الرملي عن رقيق ~~تصدق عليه شخص بثوب أو دراهم مثلا وشرط انتفاعه بها دون سيده هل يصح ذلك ~~التصدق فإن قلتم نعم فهل يجب مراعاة هذا الشرط حتى يمتنع على سيده أخذها ~~منه ويجب صرفها على الرقيق وإن قلتم لا يصح فهل لذلك حكم الإباحة حتى يجوز ~~للعبد أن يلبس الثوب وينتفع بالدراهم فأجاب بأنه إن قصد المتصدق نفس الرقيق ~~بطل ولم يكن إباحة، أو السيد أو أطلق صح ويجب مراعاة ذلك الشرط انتهى اه سم ~~على حج أقول ما ذكر من الصحة مع الشرط المذكور مشكل على ما في حج من أنه لو ~~أعطاه دراهم بشرط أن يشتري بها عمامة لم يصح اه ع ش وقوله ولم يكن إباحة ~~فيه وقفة فإن القياس ما مر عنه آنفا في التصدق على الصبي أن يكون هنا من ~~قبيل الإباحة لا سيما إذا احتاج إليها الرقيق ولم يصرفها سيده إليه # (قوله كأن لا تزيله إلخ) وكشرط أن يشتري به كذا كما صرح به حج بخلاف ما ~~لو دفعه ليشتري به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما ~~قصده الدافع قال شيخنا الزيادي ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا فإن ~~دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة، أو أطلق وجب شراؤه، ولو مات قبل صرفه في ~~ذلك انتقل لورثته ملكا وإن قصد التبسط المعتاد صرفه كيف شاء اه ع ش وقوله ~~كما صرح به حج أي: فيما يأتي قبيل قول المصنف وللأب الرجوع في هبة ولده ~~(قوله: أو جاهل بها) الأولى التذكير (قوله: بلفظه) أي: التدبير (قوله: أو ~~زيادة لفظ) يدل على أنه أراد إعتاقه بعد الموت اه ع ش (قوله: إنه لا بد من ~~معرفة معنى اللفظ) أي: فلا يكون ظاهر ms4764 عبارة المصنف مرادا اه ع ش. # (قوله: أو هذا الحيوان) إلى قوله وكأنهم إنما لم يأخذوا في المغني قول ~~المتن (فإذا مت) بفتح التاء اه مغني (قوله طول) أي: الواهب (قوله: وتكون ~~لورثته) عبارة المغني فإذا مات كانت لورثته فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا ~~تعود للواهب بحال اه. # (قوله: ولا تختص بعقبه) أي: بل تشمل جميع الورثة كالأعمام، والإخوة اه ع ~~ش (قوله: أيما رجل) بالجر، والرفع، والأول واضح، والثاني بدل من أي: وما ~~زائدة لتوكيد الشرط انتهى شرح الإعلام لشيخ الإسلام اه ع ش # (قوله: هو هبة) الأنسب لما قبله هي بالتأنيث وكذا يقال في نظيره الآتي ~~(قوله وجعلها له إلخ) أي: الذي تضمنه قوله أعمرتك اه رشيدي (قوله: إنما ~~العمرى) أي: التي يقتضي لفظها أن يكون هبة اه ع ش (قوله؛ لأنه إلخ) متعلق ~~بقوله إنما يأخذوا (قوله: أو جعلتها) إلى قوله ووجه خروج في المغني إلا ~~قوله إن كنت مت وقوله وإن PageV06P301 # ظن لزومه (قوله: عدلوا به) أي: بهذا الشرط (قوله: إلا هذا) أي: العمرى ~~والرقبى وعلى هذا فكل ما قيل فيه يصح العقد ويلغو الشرط يجب فرضه فيما لا ~~يكون الشرط منافيا للعقد اه ع ش (قوله: وخرج) إلى قوله وذلك لخبر في المغني ~~(قوله: بعمرك) أي المذكور معنى في بعض الصيغ المتقدمة وصراحة في بعضها ~~كجعلتها لك عمرك. # (قوله: هذه من الرقوب) إلى قول المتن وهبة الدين في النهاية إلا قوله ~~وبحث السبكي إلى المتن وقوله وفي ذلك بسط ذكرته في شرح الإرشاد وقوله بناء ~~على أنه ملكه وقوله وإلا فهو وقوله وفارق إلى وكذا (قوله: يرقب) بابه دخل ~~انتهى مختار اه ع ش (قوله: واقتصر إلخ) نعم إن عقدها أي: الرقبى بلفظ الهبة ~~كوهبتها لك عمرك احتيج للتفسير المذكور اه مغني (قوله ما بعد أي: إلخ) أي: ~~أو أي: وما بعدها كما هو ظاهر اه سم (قوله: لورثته) أي: المتهب (قوله: وبحث ~~السبكي إلخ) أقره المغني (قوله: للتنزيه) ، أو للإرشاد اه سم عبارة ms4765 السيد ~~عمر أو للإرشاد، والنصيحة حتى لا يقع الآتي بهما في الندامة فإنه يتوهم ~~العود ولا عود لا أنهما في حد ذاتهما مذمومتان شرعا بوجه من الوجوه بل حيث ~~صدرا من عارف بهما وبما استقر عليه حكمهما شرعا وأنهما من جملة أفراد الهبة ~~التي حكمها الندب كما مر أول الباب وأتى بهما تقربا إلى الله تعالى امتثالا ~~للأمر الندبي كان مثابا عليهما فتأمله حق التأمل حتى يظهر لك التفاوت بينه ~~وبين قول الشارح أن النهي للتنزيه والله أعلم بحقيقة الحال اه. # (قوله لم يؤنثه) إلى قوله وقد يقال في المغني إلا قوله فلا تلزم إلى، وما ~~في الذمة وقوله، والمريض إلى، والولي (قوله: أو؛ لأن إلخ) أي: أو نظرا ~~لمعنى الهبة من كونه تمليكا، أو عقدا اه سم (قوله: أنها ليست) أي: هبة ~~المنافع (قوله: بناء على إلخ) مع قوله الآتي بناء على إلخ من فوائد الخلاف ~~اه سم (قوله: أمانة) وهو الراجح اه ع ش (قوله ورجحه جمع إلخ) وهو الظاهر ~~مغني وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - نهاية (قوله: وعليه) أي: على ~~كونها تمليكا (قوله وهو بالاستيفاء إلخ) يؤخذ منه أنه لا يؤجر ولا يعير سم ~~على حج أقول ويؤخذ منه أيضا أن للمالك الرجوع متى شاء لعدم قبض المتهب ~~المنفعة بقبض العين حتى يجوز له التصرف فيها بالإجارة وغيرها اه ع ش (قوله: ~~وما في الذمة) أي: الموصوف في الذمة (يصح إلخ) عطف على جملة المنافع يصح ~~إلخ (قوله: لا هبته) وسيأتي هبة الدين (قوله: وإن عينه) أي: ما في الذمة # (قوله: يجوز بيعهما) أي: بيع الأول لمال موليه، والثاني لما في يده ~~(قوله: لا هبتهما) وقد تقدم هذا في شرح، والقبض من ذاك (قوله: لا هبتها ولو ~~للمرتهن) فيه نظر في الأولى وهي ما إذا أعتقها المعسر بالنسبة للمرتهن وكذا ~~لغيره بإذنه فليتأمل اه سم عبارة ع ش في عدم صحة هبة المرهونة من المعسر ~~للمرتهن نظر؛ لأن العتق إنما امتنع من المعسر لما فيه من ms4766 التفويت على ~~المرتهن بغير إذنه وقبوله للهبة متضمن لرضاه بها اه وأشار الرشيدي إلى ~~الجواب بما نصه قوله ولو من المرتهن أي: لما فيه من إبطال حق العتق وإنما ~~جاز البيع وإن تضمن ذلك لتعينه طريقا لوفاء الحق الذي تعلق لرقبتها PageV06P302 # اه. # (قوله: وقد يقال إلخ) لا يظهر فيما في الذمة سم وع ش (قوله:؛ لأن المانع ~~إلخ) هذا لا يسوغ الجزم بعدم الصحة غاية الأمر أنه يسوغ ترك الاستثناء اه ~~سم (قوله: أمر خارجي) انظر ما وجهه في الأولى اه رشيدي وعبارة ع ش انظر ما ~~هو فيما لو وهب شيئا في الذمة حيث قلنا ببطلانه اه # (قوله: تحقق إلخ) بصيغة الأمر، أو المصدر أو المضارع وعلى كل هو خبر أن ~~(قوله: أن ما ذكر إلخ) أي: في المتن (قوله إنما هو إلخ) خبر أن ما ذكر إلخ، ~~والجملة خبر أن الظاهر إلخ (قوله: بالمعنى الأخص) وهو الهبة المتوقفة على ~~إيجاب وقبول اه ع ش (قوله: بخلاف هديته إلخ) أي: المجهول (قوله: فيصحان) ~~الأولى التأنيث (قوله: الظاهر أنه إلخ) الجملة خبر وإعطاء إلخ (قوله وإلا) ~~أي: وإن لم يكن صدقة اه رشيدي، والظاهر أن المراد وإن لم يكن المال المذكور ~~مالا له - صلى الله عليه وسلم - بل لبيت المال (قوله: فهو لكونه إلخ) حاصله ~~أنا إذا قلنا أن ما يأتي له من الأموال ملكه - صلى الله عليه وسلم - فدفعه ~~للعباس صدقة وإن قلنا إنه حق بيت المال فالعباس من جملة المستحقين له ~~وللإمام أن يفاضل بينهم في الإعطاء بحسب ما يراه ع ش ورشيدي (قوله: في مال) ~~الأنسب لما يأتي إسقاط في، ثم هو إلى قوله قاله العبادي في المغني إلا قوله ~~ولبعضهم إلى بخلاف أعراض وقوله ولولي إلى وإلا فيما إذا اختلط (قوله: وقف ~~إلخ) كما لو أخلف ولدين أحدهما خنثى اه مغني # (قوله: أي:؛ لأنه لا يملك إلخ) أي: فلا يحتاج إلى الهبة؛ لأنه إلخ (قوله: ~~ولا على احتمال) أي: لا على يقين ولا على احتمال ms4767 (قوله: ولولي محجور الصلح ~~له) أي: فيما هو موقوف بينه وبين غيره للجهل بحصته منه اه رشيدي (قوله: ~~بشرط أن لا ينقص عما بيده) حاصل هذا الشرط أن المحجور تارة يكون بيده شيء ~~من ذلك الموقوف وتارة لا فإن كان بيده شيء منه فشرط الصلح أنه لا ينقص عنه؛ ~~لأن اليد دليل الملك ولا يجوز للولي التبرع بملك المحجور وإن لم يكن في يده ~~منه شيء جاز الصلح بلا شرط لانتفاء ذلك المحذور فلا توقف فيه خلافا لما في ~~حاشية الشيخ ع ش اه رشيدي (قوله: إذا اختلط إلخ) عبارة المغني إذا اختلط ~~حمام برجين فوهب إلخ ومثل ذلك ما لو اختلطت حنطته بحنطة غيره أو مائعه ~~بمائع غيره، أو ثمره بثمرة غيره اه. # (قوله: فله الأكل فقط) ينبغي أن يأكل قدر كفايته وإن جاوز العدة حيث علم ~~المالك بحاله وإلا امتنع أكل ما زاد على ما يعتاد مثله غالبا لمثله اه ع ش ~~(قوله:؛ لأنه إباحة إلخ) تعليل لأصل حل الأكل لا لامتناع غيره اه رشيدي قال ~~ع ش كان الأولى ذكر هذه المسألة بغير صورة الاستثناء كأن يقول ولو قال أنت ~~في حل إلخ إلا أن يقال هو بالنظر لما يأكله هبة صورة اه # (قوله لا يزيد) أي: إلا بقرينة و (قوله على عنقود) أي: للأكل بدليل ما ~~قبله، وما يأتي عن الأنوار وهل نظير العنقود العرجون فيما لو قال خذ من ثمر ~~نخلي ما شئت سم على حج أقول الظاهر الفرق لكثرة ما يحمله العرجون وحينئذ ~~فيقتصر على ما يغلب على الظن مسامحة مالكه به اه ع ش (قوله: واستشكل) أي: ~~ما قاله العبادي من أنه لا يزيد على عنقود اه ع ش (قوله: ويرد) أي: ذلك ~~الاستشكال (قوله: وظاهره) أي: إفتاء القفال (قوله، وما قاله القفال) أي: من ~~أنه لا يزيد على عنقود (قوله: عندها) أي: الإباحة (قوله: لم تحصل ~~الإباحة) PageV06P303 # أي: فيمتنع عليه أخذ شيء مما لم يعلمه المبيح اه ع ش (قوله: في فتاوى ms4768 ~~إلخ) خبر وبعض إلخ (قوله: موافق لكلام القفال إلخ) قد يقال لا موافقة لواحد ~~منهما لاختلاف المسألتين؛ لأن مسألتهما مصورة بمن التبعيضية المصرحة بكون ~~المباح هو البعض دون الكل بخلاف مسألته وأيضا فكلام كل واحد منهما صالح ~~لإرادة اقتصار الإباحة على الموجود بل هو قياس ما ذكره الأنوار اه سم عبارة ~~ع ش قد يقال ما هنا لا يخالف كلام العبادي أيضا؛ لأن من في مسألة العبادي ~~يمنع من الاستيعاب فعمل معها بالاحتياط بخلاف مسألتنا فإن ما المعبر بها ~~فيها من صيغ العموم فتصدق بالجميع اه وعبارة السيد عمر يظهر أن ما قاله ~~القفال واقتضاه إطلاقه وإطلاق الأنوار هو الأفقه لا سيما إذا توفرت القرائن ~~على مطابقة السريرة للظاهر بخلاف ما إذا دلت القرينة على أن صدور ذلك على ~~سبيل التحمل الظاهري فالاقتصار حينئذ على ما قاله العبادي والله أعلم اه # (قوله: وما ذكره) أي: صاحب الأنوار (آخرا) أي: من قوله ولو قال أبحت إلخ ~~(قوله: مجهول من كل وجه) في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر اه سم ~~(قوله: وجزم بعضهم إلخ) وهو الأوجه مر اه قول المتن (ونحوهما) بالجر عطف ~~على الحنطة اه ع ش هذا على ما في النهاية من عدم تثنية الضمير وأما على ما ~~في الشرح، والمغني من تثنيته فيتعين عطفه على حبتي إلخ (قوله من المحقرات) ~~إلى قوله وإن سبقه في المغني (قوله: بيعها لا هبتها) أي: المحقرات وكذا ~~ضمير هبتها الآتية ويحتمل أن الضمير عائد إلى حبتي إلخ ونحوهما أو إلى ~~نحوهما نظرا لما صدق عليه النحو من الأفراد وعبر المغني بضمير المثنى ووجهه ~~ظاهر (قوله وفارق) أي: المحقر، أو نحو حبتي الحنطة (نحو الكلب) أي: من ~~النجاسات حيث جاز هبة الأول دون الثاني (قوله: على صحة هبته) أي الكلب # (قوله: وكذا) إلى المتن في المغني إلا قوله وإلا جلد إلى والأحق (قوله: ~~وكذا) أي: مثل الكلب (قوله: جلد نجس) بالتوصيف (قوله جمع بينه) أي: بين ما ~~في الروضة من الكلامين ms4769 المتناقضين (قوله: وعدمها) أي: وحمل عدم الصحة ~~(قوله: جلد الأضحية إلخ) عبارة المغني، والنهاية صوف الشاة المجعولة أضحية ~~ولبنها اه. # (قوله: بخلاف التصدق به إلخ) هذا يقتضي أن الكلام في الهبة بالمعنى الأعم ~~وفيه نظر اه سم (قوله مباح لهم) أي: للغانمين ما داموا في دار الحرب اه ~~مغني (قوله: ونحوه) كالزرع الأخضر قبل بدو صلاحه اه ع ش (قوله: من غير شرط ~~قطع) أي: ويحصل القبض فيه بالتخلية ويكلف المتهب قطعه حالا حيث طلبه الواهب ~~وإن لم يكن منتفعا به ولا يجبر الواهب على إبقائه بالأجرة اه ع ش (قوله: لا ~~يفرد بالبيع) كالقمح في سنبله لكنه يشكل بالزرع قبل بدو الصلاح فإنه إذا ~~وهب مع الأرض جاز وإن لم يشرط قطعه على ما أفهمه قوله وإلا الثمر ونحوه إلخ ~~ع ش وسم # (قوله: فتصح في الأرض) أي دون البذر، والزرع اه ع ش عبارة المغني فإن ~~الهبة تصح في الأرض وتفرق الصفقة هنا على الأرجح، والجهالة في البذر لا تضر ~~في الأرض إذ لا ثمن ولا توزيع اه. # (قوله فيهما) أي: الأرض، والبذر أو الزرع ش اه سم. # (قوله المستقر) إلى قول المتن باطلة في النهاية (قوله: المستقر) المراد ~~به ما يصح الاعتياض PageV06P304 # عنه ليخرج نحو نجوم الكتابة كذا وجد بخط بعض الفضلاء أقول، والظاهر أن ~~التقييد بالمستقر لما ذكره من الخلاف في هبة الدين لغير من هو عليه بخلاف ~~غير المستقر فإنه لا تصح هبته لغير من هو عليه قطعا وإلا فنجوم الكتابة يصح ~~الإبراء منها فينبغي صحة هبتها للمكاتب اه ع ش قول المتن (إبراء) قضيته أن ~~هبة الدين صريح في الإبراء وهو كذلك وإن قال في الذخائر إنه كناية نعم ترك ~~الدين للمدين كناية إبراء مغني ونهاية قال ع ش قوله نعم ترك الدين إلخ كأن ~~يقول تركته لك، أو لا آخذه منك فلا يكون ما أطلبه منك كناية إبراء لانتفاء ~~ما يدل عليه اه عبارة القليوبي قوله إبراء أي: صريح بلفظ الهبة أو التصدق ms4770 ~~وكناية بلفظ الترك اه # (قوله: فلا يحتاج إلخ) كذا في المغني قول المتن (باطلة في الأصح) اعتمده ~~شيخنا الشهاب الرملي أي:، والنهاية، والمغني وإن قلنا بصحة بيعه اه سم ~~(قوله فتصبح هبته إلخ) اعتمده الطبلاوي اه سم وكذا اعتمده المنهج خلافا ~~للنهاية، والمغني كما مر (قوله: لا تتوقف) أي: الهبة أي: لزومها (قوله ~~الأول) أي: توقف اللزوم على القبض (قوله: وعلى مقابليه) ينبغي وعليه أيضا ~~إذا قبضه بإذن الواهب كما في سائر هبات الأعيان اه سم (قوله ولو تبرع) إلى ~~قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله منها شيئا إلى وأذن له وقوله وكذا نحو ~~الأكل إلى وإن كان في يد المتهب وقوله نعم يكفي إلى وليس للحاكم (قوله: ولو ~~تبرع إلخ) (فرع) # تمليك المسكين أي: مثلا الدين الذي عليه، أو على غيره عن الزكاة لا يصح؛ ~~لأن ذلك فيما عليه إبدال وهو لا يجوز وفيما على غيره تمليك وهو لا يجوز ~~أيضا مغني ونهاية أي: فطريقه أن يدفعها إليه، ثم يستردها منه بدل دينه ع ش ~~(قوله: موقوف عليه إلخ) ظاهره ولو معينا منحصرا وبعد الإيجار وتعيين الأجرة ~~وفي عدم الصحة حينئذ توقف، وقد تقدم أن الموقوف عليه المعين يملك الأجرة ~~والمنافع وقد تكون معلومة له وحينئذ فالوجه أنها إن كانت في يد الناظر وعلم ~~هو قدر حصته منها صح التبرع بها وإن كانت في ذمة المستأجر ولم يقبضها ~~الناظر فهي مملوكة للموقوف عليه فتكون من قبيل الدين فإن تبرع بحصته ~~المعلومة له منها على المستأجر صح وكان ذلك إبراء أو غيره لم يصح على ~~الخلاف الآتي فيحمل قول الشارح لم يصح على غير ذلك، ثم بحثت بذلك مع م ر ~~الموافق للشارح فيما قاله فوافق عليه فليتأمل سم على حج اه ع ش (قوله: لم ~~يصح) ومثله مالك دار، أو شقص منها تبرع لغيره بما يتحصل من أجرتها اه ع ش ~~(قوله؛ لأنها قبل قبضها إلخ) قضيته أنها لو عملت قبل قبضها جاز التبرع بها ~~اه ع ش ms4771 وفيه نظر ظاهر # (قوله: فإن قبض هو إلخ) أي الموقوف عليه المتبرع وكذا نظيره الآتي آنفا ~~(قوله: ورآه هو، أو وكيله) يغني عنه ما قبله (قوله: وأذن له) أي: للآخر ~~المتبرع عليه # (قوله في غير الهبة) إلى قول المتن فلو مات في المغني إلا قوله وبحث ~~بعضهم إلى، والهبة الفاسدة وقوله خلافا إلى وإن كان في يد المتهب وقوله ~~الواهب على ما إلى المتهب؛ لأن وقوله نعم يكفي إلى، والهبة ذات (قوله: في ~~غير الهبة الضمنية) سيذكر محترزه (قوله بالمعنى الأعم إلخ) عبارة المغني ~~بالهبة الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة اه. # (قوله: ونقل ابن عبد البر إلخ) عبارة المغني خلافا لما حكاه ابن عبد البر ~~اه. # (قوله: ابن عبد البر) هو مالكي PageV06P305 # اه ع ش (قوله فيما مر بتفصيله) فلا بد من إمكان السير إليه إن كان غائبا، ~~والزيادة الحادثة من الموهوب قبل قبضه للواهب لبقائه على ملكه ويقبض المشاع ~~بقبض الجميع منقولا كان أو غيره فإن كان منقولا ومنع من القبض شريكه ووكله ~~الموهوب له في قبض نصيبه صح فإن لم يوكله الموهوب له قبض الحاكم ولو بنائبه ~~ويكون في يده لهما ويصح بيع الواهب للموهوب قبل القبض وإن ظن لزوم الهبة ~~وحصول الملك بالعقد ويبطل الهبة مغني وروض مع شرحه # (قوله: لا يكفي هنا الإتلاف) أي: إلا إن كان الإتلاف بالأكل أو العتق ~~وأذن فيه الواهب فيكون قبضا اه شيخنا الزيادي اه ع ش وسيفيده الشارح بقوله ~~كالإعتاق وكذا نحو الأكل اه. # (قوله: ولا الوضع بين يديه إلخ) تقدم في هامش قوله في الهدية، والقبض من ~~ذلك عن التجريد وغيره مع نقله عن البغوي أنه يكفي الوضع بين يديه إذا أعلمه ~~فلم يشترط الإذن بل الإعلام وهو متجه وقد يقال الإعلام يقوم مقام الإذن سم ~~على حج اه ع ش وقوله وقد يقال إلخ أي فلا مخالفة (قوله: وبحث بعضهم إلخ) ~~عبارة النهاية، والأوجه اعتبار ذلك أي: القبض في الهدية خلافا لما بحثه ~~بعضهم فيها ms4772 اه. # (قوله: الاكتفاء به إلخ) أي كما عليه عمل الناس (قوله: فيه نظر) ، ولعل ~~الخلاف إنما هو بالنسبة لأحكام الدنيا فقط فلو تصرف المهدى إليه في الهدية ~~المذكورة فلا يطالب بها في الآخرة فليراجع # (قوله للخبر الصحيح) تعليل للمتن اه رشيدي عبارة المغني عقب المتن فلا ~~يملك بالعقد لما روى الحاكم في صحيحه أنه - صلى الله عليه وسلم - «أهدى إلى ~~النجاشي ثلاثين أوقية مسكا، ثم قال لأم سلمة إني لأرى النجاشي قد مات ولا ~~أدري الهدية التي أهديت إليه ألا تسترد وإذا ردت إلي فهي لك فكان كذلك» اه. # (قوله: بين نسائه) أي - صلى الله عليه وسلم - لكن الذي مر آنفا عن المغني ~~عن الحاكم يقتضي في الهبة تخصيصه بأم سلمة فليحرر اه سيد عمر (قوله: وقال ~~به) أي باشتراط القبض في الهبة بالمعنى العام (قوله: كثيرون من الصحابة ~~إلخ) أي: فهو إجماع سكوتي وإنما احتاج لهذا بعد الخبر الصحيح؛ لأن لقائل أن ~~يقول إن الهدية تملك بأحد شيئين القبض أو الوضع بين اليدين مثلا ولم يوجد ~~واحد منهما فيه فتصرفه - صلى الله عليه وسلم - في الهدية لانتفائهما اه ~~رشيدي (قوله: بإقباض الواهب) أي: أو وكيله # (قوله: فيه) أي: القبض، والجار متعلق بإذن إلخ (قوله: يتضمنه) أي: القبض ~~أو الإذن فيه (قوله كالإعتاق) تمثيل لما يتضمنه و (قوله: وكذا إلخ) عطف على ~~الإعتاق ش اه سم ولا يخفى ما في هذا العطف لو قال راجع إلى الإعتاق لكان ~~أولى، عبارة المغني فإن أذن له في الأكل أو العتق عنه أي: المتهب فأكله أو ~~أعتقه كان قبضا اه. # (قوله: على ما قاله الشارح) لعل الأسبك تقديمه على قوله خلافا للقاضي قال ~~سم جزم به أي: بما قاله الشارح الروض حيث قال فرع ليس الإتلاف أي: من ~~المتهب قبضا إلا إن أذن له في الأكل، أو العتق أي: عنه قال في شرحه فيكون ~~قبضا ويقدر أنه ملكه قبل الازدراد، والعتق انتهى اه وكذا جزم به المغني ~~والزيادي كما مر وقوله قبل الازدراد ms4773 إلخ قال ع ش قياس ما هو المعتمد في ~~الضيافة من الملك بالوضع في الفم أن يقدر انتقاله إليه هنا قبيل الوضع في ~~الفم، والتلفظ بالصيغة اه أي: صيغة العتق (قوله: وإن كان في يد المتهب) ~~غاية لما في المتن اه رشيدي # (قوله: من غير إذن) أي ولا إقباض اه مغني (قوله: قبل القبض) أي: قبل ~~تمامه ولو معه اه ع ش (قوله: قبل القبض) راجع إلى قوله ورجع وما عطف عليه ~~(قوله: ولو قبضه إلخ) ولو أقبضه وقال قصدت به الإيداع، أو العارية وأنكر ~~المتهب صدق الواهب كما في الاستقصاء اه نهاية زاد المغني ولو اختلفا في ~~الإذن في القبض صدق الواهب اه. # (قوله: صدق الواهب إلخ) عبارة النهاية صدق المتهب؛ لأن الأصل عدم الرجوع ~~خلافا لما استظهره الأذرعي من تصديق الواهب PageV06P306 # اه. # (قوله:؛ لأن الأصل عدم الرجوع إلخ) ظاهره وإن اتفقا على وقت الرجوع ~~واختلفا في وقت القبض ولو قيل بمجيء تفصيل الرجعة فيه لم يبعد فيقال، إن ~~اتفقا على وقت القبض واختلفا في وقت الرجوع صدق المتهب، وفي عكسه يصدق ~~الواهب، وفيما إذا لم يتفقا على شيء يصدق السابق بالدعوى، وإن ادعيا معا ~~صدق المتهب اه ع ش (قوله: وهو قريب إلخ) أي: الاحتمال # (قوله: والإقرار، والشهادة إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه وليس ~~الإقرار بالهبة ولو مع الملك إقرارا بالقبض للموهوب لجواز أن تعتقد لزومها ~~بالعقد، والإقرار يحمل على اليقين إلا إن قال وهبته له وخرجت منه إليه وكان ~~في يد المتهب وإلا فلا وقوله وهبته وأقبضته له إقرار بالهبة، والقبض اه ~~(قوله: نعم يكفي إلخ) وينبغي أن يأتي مثله فيما لو قال الشاهد أشهد أنه ~~ملكه ملكا لازما فيغني ذلك عن قوله وهبه وأقبضه اه ع ش (قوله: سؤال الشاهد ~~عنه) أي القبض وينبغي أن محله في العالم بأنها لا تملك إلا بالقبض اه ع ش ~~(قوله: استقل) أي: المتهب (قوله: أي: الواهب) إلى قوله لا إقباض وليه في ~~المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وهو ms4774 جار (قوله: في القبض إلخ) أي: وارث الواهب ~~في الإقباض، والإذن في القبض ووارث المتهب في القبض اه مغني (قوله: للهدية، ~~والصدقة) كان صورة الصدقة أن يقول لآخر خذ هذا صدقة فيموت قبل أخذه اه سم ~~(قوله: بأنها) أي الهبة # (قوله: ويؤخذ منه) أي: من ذلك الفرق (قوله: وهو جار) أي الأيلولة إلى ~~اللزوم (قوله: أيضا) أي: كالهبة بالمعنى الخاص (قوله: لا إقباض وليه إلخ) ~~ولولي المجنون قبضه قبل الإفاقة نهاية ومغني. # (قوله: أي: الأصل) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وقضيته إلى بل في شرح ~~مسلم وقوله وإنما فضل إلى ويسن (قوله وإن سفلوا) أي: ذكورا كانوا أو إناثا ~~اه ع ش (قوله: خصص الأولاد) عبارة النهاية خصصه بالأولاد اه. # (قوله: أم تبرعا آخر) كالإباحة اه سم عبارة السيد عمر يشمل ما لو كان ~~بطريق المحاباة في ضمن عقد وهو ظاهر اه. # (قوله كره إلخ) وهو المعتمد اه مغني (قوله: في ذلك) أي: سن العدل (قوله: ~~فأمره إلخ) لعل الأولى الواو بدل الفاء # (قوله: وأن تسميته إلخ) عطف على جملة أمره بإشهاد إلخ فكان الأولى حذف أن ~~كما في النهاية (قوله: المطلوب) أي: ندبا (قوله: أعطى) أي: PageV06P307 # الأصل المفضل (قوله: وإلا رجع) الظاهر أن الرجوع لا يأتي في الوقف اه سم ~~(قوله: ورقة دينه) لعل الواو بمعنى، أو (قوله: ولم يكره إلخ) لا يخفى ما في ~~عطفه على ما قبله إلا أن يراد بالمحروم ما يشمل المحروم بالفعل وبالإرادة ~~وبالعقوق ما يشمل العقوق لو رجع، والعقوق لو لم يفضل تأمل ولو قال كما لا ~~يكره التفضيل لو أحرم فاسقا إلخ لكان واضحا عبارة المغني (تنبيه) # محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها وإلا فلا كراهة وعلى ذلك ~~يحمل تفضيل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فيما يأتي ويستثنى العاق ~~والفاسق إذا علم أنه يصرفه في المعاصي فلا يكره حرمانه اه قال ع ش بقي ما ~~لو اختلف العصيان كأن كان أحدهما مبتدعا والآخر فاسقا يشرب الخمر مثلا ms4775 ~~وأراد دفعه لأحدهما، والأقرب أنه يؤثر به الأول؛ لأنه بنى عقيدته على شبهة ~~فهو معذور ومن ثم تقبل شهادته وينبغي أنه لو لم يكن لأحدهما شبهة لكن كانت ~~معصية أحدهما أغلظ ككونه فسق بشرب الخمر، والزنا، واللواط، والآخر بشرب ~~الخمر فقط، أو بتعاطي العقود الفاسدة أن يقدم الأخف اه وقوله، والأقرب أنه ~~يؤثر إلخ ينبغي حمله على إذا لم يكن هناك قول بكفره ببدعته وإلا فالأقرب أن ~~يؤثر به الثاني (قوله: في معصيته) ينبغي أن يحرم إن غلب على الظن صرفه في ~~المعصية اه سيد عمر (قوله: أو عاقا) تأمل الجمع بينه وبين ما مر آنفا في ~~قوله وظن عقوق غيره فإنه قد يتبادر أنهما متنافيان وأيضا فإطلاق حديث «صل ~~من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك» يقتضي أنه أولى بالبر من ~~البار فليتأمل لا سيما إذا غلب على الظن أن الحرمان يزيد في عقوقه، ولعله ~~محمول على ما إذا ظن زوال العقوق بالحرمان، ثم رأيت قول الشارح الآتي في ~~الرجوع وبحث الإسنوي إلخ وهو مؤيد لما ذكرته والله أعلم اه سيد عمر وقوله ~~إذا ظن زوال العقوق إلخ أقول، أو ظن عدم إفادة الإعطاء والحرمان شيئا أخذا ~~مما يأتي # (قوله: أو زاد) أي: في الإعطاء عطف على أحرم (قوله: أو آثر) أي للإعطاء و ~~(قوله: الأحوج إلخ) تنازع فيه الفعلان وأعمل فيه الثاني (قوله: بنحو فضل) ~~كالعلم، والورع اه حلبي، والجار متعلق بالمتميز (قوله: كما فعله الصديق مع ~~عائشة إلخ) وعمر مع عاصم وعبد الله بن عمر مع بعض أولاده - رضي الله تعالى ~~عنهم - اه مغني (قوله :، والأوجه إلخ) كذا في في المغني (قوله: كهو) أي: ~~كالتخصيص (قوله: فيما مر) أي: في كراهته بلا عذر (قوله وغيره) أي: غير ~~الكلام كالقبلة، والواو بمعنى، أو (قوله: حتى في القيل) أي الكلام اه سم ~~(قوله: في ذلك) أي: في نحو الكلام (قوله: ما مر إلخ) انظر في أي محل عبارة ~~المغني عقب التعليل بالأحاديث المارة ولئلا يفضي بهم ms4776 الأمر إلى العقوق، أو ~~التحاسد اه، ولعل الشارح توهم سبق نظيرها منه # (قوله هنا) أي: في كراهة التفضيل بغير الهبة (قوله: التمييز) أي تفضيل ~~بعض أولاده بنحو الكلام (قوله ويسن للولد) إلى قوله وقضيته في المغني إلا ~~قوله خلافا إلى فإن فضل وقوله وأقره (قوله فإن فضل) أي: فإن ارتكب المكروه ~~وفضل قاله ع ش ورشيدي وهذا إنما يناسب مختار النهاية كالمغني من كراهة ~~تفضيل بعض الأصول خلافا للشارح (قوله: ثلثي البر) وعليه يحمل ما في شرح ~~مسلم إلخ كذا في النهاية وكذا كان في أصل الشارح، ثم ضرب وزاد ما ترى اه ~~سيد عمر قال الرشيدي قوله مر عليه يحمل إلخ أي: على ما إذا ارتكب المكروه ~~وهذا ما يظهر من الشارح مر وأما ما في التحفة عن الروضة من ذكر الأولوية ~~التي استنبط منها عدم الكراهة فلا يوافق ما في الروضة وعبارتها ينبغي ~~للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية فإن لم يعدل فقد فعل مكروها وإلى أن ~~قال وكذا الولد لو وهب لوالديه قال الدارمي فإن فضل فليفضل الأم والله أعلم ~~انتهت اه. # (قوله: إذ لا يقال إلخ) فيه نظر إذ لا مانع من كون بعض أفراد المكروه أخف ~~من بعض # (قوله: وإنما فضل إلخ) أي: الأب (قوله: وهي فيه) أي الأم في الرحم ~~(قوله:؛ لأنها أحوج) يتأمل فإن الأحوجية لا تدل على تلك الأقووية اه سم ~~(قوله ويسن على الأوجه) إلى المتن في المغني (قوله: لكنها) أي: العدالة، ~~والتسوية (قوله: وروى البيهقي إلخ) المراد أنه كما يستحب للوالد التسوية ~~بين أولاده فكبير الإخوة يستحب له العدل بين إخوته فيما PageV06P308 # يتبرع به عليهم وهذا بناء على الغالب من أن الكبير يتميز في العادة عن ~~إخوته يكفلهم ويتصرف في أمورهم وإلا فقد يحصل للصغير من الإخوة شرف يتميز ~~به عن كبارهم فينبغي له مراعاتهم، والعدل بينهم اه ع ش وقوله المراد أنه ~~إلخ فيه تأمل (قوله: وفي نسخة إلخ) أي: رواية اه ع ش (قوله ملحظ هذا) ms4777 أي: ~~الميراث و (قوله مع عدم تهمة فيه) أي:؛ لأن الوارث رضي بما فرض الله تعالى ~~اه مغني # (قوله: وملحظ ذاك) أي عطية الأصل و (قوله: مع التهمة فيه) أي:؛ لأنها بر ~~أي: المعطى (قوله وعلى هذا، وما مر إلخ) يتأمل المراد به سيد عمر أقول بجعل ~~الواو بمعنى مع يتضح أن المراد به دفع ما يتراءى من التنافي بين هذا القيل ~~الظاهر في حجب أولاد الأولاد عن العطية بالأولاد بين ما مر الصريح في عدم ~~الحجب (قوله: فرع أعطى إلخ) يتأمل مناسبته لهذا المحل اه سيد عمر أي، ~~والمناسب ذكره في مبحث شروط الهبة قبيل العمرى، والرقبى (قوله ولو مات) أي: ~~المعطي له (قوله: أو بشرط إلخ) عطف على ليشتري بها إلخ (قوله: في المناقضة) ~~أي: للتمليك (قوله: بخلاف غيره) أي: كي يشتري بها عمامة. # قول المتن (وللأب الرجوع إلخ) على التراخي من دون حكم حاكم به وعبد الولد ~~غير المكاتب كالولد؛ لأن الهبة لعبد الولد هبة للولد بخلاف عبده المكاتب؛ ~~لأنه كالأجنبي نعم إن انفسخت الكتابة تبينا أن الملك للولد وهبته لمكاتب ~~نفسه كالأجنبي مغني ونهاية (قوله عينا) إلى قول المتن فيمتنع في النهاية ~~واحترز بها عن هبة الدين فإنه لا رجوع فيه جزما اه سيد عمر عبارة الرشيدي ~~قوله عينا مفعول هبة أخرج به الدين كما يأتي اه. # (قوله: بالمعنى الأعم) إلى قوله واختص في المغني إلا قوله بل إلى وأن ~~(قوله بل يوجد هذا) أي: التعبير بما يشمل الهدية والصدقة أي: لفظ عطية ~~(قوله: وتناقضا) أي: الشيخان يعني كلامهما (قوله: وإن كان إلخ) غاية في ~~المتن (قوله: مخالفا له دينا) إنما نص عليه لئلا يتوهم امتناع الرجوع مع ~~اختلاف الدين للعداوة بينهما اه ع ش (قوله: لانتفاء التهمة فيه إلخ) وهذه ~~حكمة لا يجب اطرادها (قوله: فلينذره به) أي: بالرجوع اه سم # (قوله: فإن أصر) أي: على العقوق، أو المعصية (قوله: وكراهته في العاق ~~إلخ) ينبغي أن يقال يندب إن توقع زوال العقوق، ويجب إن قطع ms4778 بزوال العقوق أو ~~غلب على الظن؛ لأنه طريق في إزالة المعصية، ويحرم إن قطع بزيادة العقوق أو ~~غلبت على الظن؛ لأنه تسبب في زيادة المعصية والله أعلم، وفيما يأتي عن ~~الأذرعي تأييد لبعض ذلك اه سيد عمر (قوله: والبلقيني إلخ) عبارة النهاية ~~ويمتنع الرجوع كما بحثه البلقيني في صدقة إلخ (قوله: كزكاة ونذر) لا يقال ~~كيف يأخذ نحو الزكاة مع أنه إن كان فقيرا فنفقته واجبة على أبيه فهو غني ~~بماله وإن كان غنيا فليس له أخذ الزكاة من أصلها؛ لأنا نختار الأول فنقول ~~إنما يجب عليه نفقته لا نفقة عياله كزوجته ومستولدته فيأخذ من صدقة أبيه ما ~~زاد على نفقة نفسه اه ع ش أقول وأيضا يجوز أن يكون أبوه أيضا فقيرا فلا ~~يلزم من وجوب الزكاة في ماله PageV06P309 # وجوب نفقة ابنه عليه # (قوله: وكذا في لحم أضحية إلخ) شامل للإهداء لولده الغني كما صرح به ~~شيخنا البكري في كنزه وهو قضية التعليل المذكور اه سم (قوله: بكلام الروضة ~~إلخ) متعلق بردوا (قوله: محله إلخ) مقول القول، والضمير للامتناع بالنذر و ~~(قوله غير محتاج إلخ) خبره (قوله: ولا نظر لكونه تمليكا محضا) أي فيكون ~~كالهبة حتى يصح الرجوع عنه و (قوله: من غير مخصص) أي: فلم يخصه بغير الفرع ~~اه رشيدي (قوله ولا رجوع في هبة بثواب) صادق بما إذا كان فيها محاباة، ~~والظاهر أنه كذلك؛ لأن التبرع لما وقع في ضمن معاوضة بعقد لازم لم يتمكن من ~~الرجوع اه سيد عمر (قوله: ولا فيما لو وهبه) إلى قوله وله الرجوع في المغني ~~(قوله: إذ لا يمكن عوده إلخ) فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف نهاية ومغني (قوله ~~ولا يسقط) أي: الرجوع (بالإسقاط) كأن قال الأصل أسقطت حقي من جواز الرجوع ~~اه سيد عمر (قوله: وسبقه إليه إلخ) عبارة النهاية وهو المعتمد ومحله كما ~~أفاده الجلال إلخ # (قوله: فيما إذا فسره بالهبة) قضية إطلاقه ولو تراخى التفسير عن زمن ~~الإقرار إلى زمن الرجوع، ثم رأيت تصوير صاحب المغني للمسألة ms4779 بهامش قول ~~المصنف ويحصل الرجوع إلخ بما يصرح بذلك اه سيد عمر (قوله: قال المصنف لو ~~وهب إلخ) ليست هذه المسألة من مسائل الرجوع فما نكتة ذكرها فيه، ولعلها ~~وقعت في فتاوى المصنف مجموعة مع المسألة السابقة في محل واحد اه سيد عمر ~~(قوله: كما في عتقهم إلخ) هذا جامع القياس اه رشيدي (قوله: فلا يجوز إلخ) ~~عبارة المغني، والنهاية ولو وهب شيئا لولده ثم مات ولم يرثه الولد لمانع ~~قام به وإنما ورثه جد لم يرجع في الهبة الجد الحائز للميراث؛ لأن الحقوق لا ~~تورث وحدها إنما تورث بتبعية المال وهو أي: الجد لا يرثه اه. # (قوله لأبيه) أي: أبي الواهب ش اه سم وكذا ضمير لو مات (قوله: ولم يرثه) ~~أي: المال الموهوب (فرعه) أي: لمانع قام به وورثه نهاية ومغني قول المتن ~~(وشرط رجوعه) أي: الأب، أو أحد سائر الأصول اه مغني عبارة النهاية، أو الأب ~~بالمعنى المار اه. # (قوله: غير متعلق به حق إلخ) حال من الموهوب اه رشيدي # (قوله وإن طرأ عليه) أي: الموهوب غاية فيما يفهمه المتن أي: فيجوز الرجوع ~~حين تحقق ذلك الشرط وإن إلخ (قوله: وإن كان الخيار باقيا) خلافا للنهاية، ~~والمغني عبارته وفي النهاية ما يوافقه. تنبيه قضية كلامهم امتناع الرجوع ~~بالبيع وإن كان من أبيه الواهب وهو كما قال شيخنا ظاهر لا برهنه ولا هبته ~~قبل القبض فيهما لبقاء السلطنة وقياس هذا أنه لو باعه بشرط الخيار له أو ~~لهما ثبوت الرجوع لبقاء سلطنته؛ لأن الملك له وهو ظاهر PageV06P310 # اه. # (قوله: وخياره) قد يشمل خيارهما اه. # (قوله: ولو وهبه) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في النهاية (قوله: فاقتسمه) ~~أي: الولد المتهب مع شريك أصله الواهب (قوله عن ملكه) أي: الولد (قوله: رجع ~~في نصفه) أي: نصف النصف ش اه سم أي:؛ لأن النصف الذي آل إليه بالقسمة كان ~~له نصفه قبلها سائغا فلم يخرج عن ملكه رشيدي (قوله: إن شرطناه إلخ) أي: بأن ~~كان على معين اه ع ش ms4780 سيد عمر (قوله:؛ لأنه قبله) أي: قبل القبول اه ع ش ~~(قوله: وبين البيع في زمن الخيار) الثابت للمشتري وحده اه نهاية فإطلاق ~~الشارح هنا مبني على مختاره المار آنفا خلافا للنهاية، والمغني كما قدمناه ~~هناك # (قوله: ويمتنع) إلى قوله ويتخمر في المغني (قوله ما لم يؤده الراجع) ~~ينبغي، أو المتهب سم على حج وإنما سكت عنه الشارح مر لعدم بقاء الحق متعلقا ~~برقبته اه ع ش (قوله: وإنما لم يجب لأداء قيمة الرهن إلخ) عبارة الروض مع ~~شرحه، والمعنى ويمكن الوالد من فداء الجاني ليرجع فيه لا من فداء المرهون ~~بأن يبذل قيمته ليرجع فيه لما فيه من إبطال تصرف المتهب نعم له أن يفديه ~~بكل الدين؛ لأن له أن يقضي دين الأجنبي لكن بشرط رضا الغريم اه. # (قوله الناقصة) لعله ليس بقيد ع ش وسم ويؤيده إسقاط المغني وشرح الروض ~~إياه كما مر آنفا (قوله لو خرجت مستحقة) أي: القيمة اه رشيدي (قوله: وفسخه) ~~أي بأداء القيمة (قوله: فإنه يقبله إلخ) عبارة المغني؛ لأنه ليس بعقد فجاز ~~أن يقع موقوفا فإن سلم ما بذله له وإلا رجع إليه اه. # (قوله: دبغ جلد الميتة) أي: بأن وهبه حيوانا فمات فدبغ جلده اه رشيدي ~~(قوله: وصيرورة إلخ) عطف على تعفن إلخ # (قوله لكن المعتمد إلخ) وفاقا للنهاية، والمغني (قوله وبإحرام الواهب) ~~إلى قوله قال شارح في المغني إلا قوله، والمرتهن غير الواهب كما هو ظاهر ~~(قوله ما لم يتحلل) فلو تحلل، والموهوب باق على ملك الولد رجع اه مغني ~~(قوله: وبردة الواهب) وبجنونه فإنه لا يصح رجوعه حال جنونه ولا رجوع لوليه ~~بل إذا أفاق كان له الرجوع ذكره القاضي أبو الطيب اه مغني (قوله : ما لم ~~يسلم) فلو عاد إلى الإسلام، والموهوب باق على ملك الولد رجع اه مغني # (قوله: ولا يعلق) عبارة المغني ومثلها في سم عن الأنوار ولا يصح الرجوع ~~إلا منجزا فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت لم يصح؛ لأن الفسوخ لا تقبل ~~التعليق ms4781 كالعقود اه زاد النهاية ولو حكم شافعي بموجب الهبة، ثم رجع الأصل ~~فيها، والعين باقية في يد الولد فرفع الأمر لحنفي فحكم ببطلان الرجوع زاعما ~~أن موجبها خروج العين من ملك الواهب ودخولها في ملك الموهوب له وأما الرجوع ~~فحادثة مستقلة وجدت بعد حكم الشافعي غير داخلة فيه كان حكمه أي: الحنفي ~~باطلا كما أفتى به الوالد لمخالفته لما حكم به الشافعي إذ PageV06P311 # قوله بموجبه مفرد مضاف لمعرفة فهو عام ومدلوله كلية فكأنه قال حكمت ~~بانتقال الملك وبصحة الرجوع عند وقوعه وهكذا إلى آخر مقتضياته سواء فيها ما ~~وقع وما لم يقع بعد، وقد قال أئمتنا يقع الفرق بين الحكم والصحة، والحكم ~~بالموجب من أوجه منها أن العقد الصادر إذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف ~~في موجبه فالحكم بصحته لا يمنع من العمل بموجبه عند غير من حكم بها ولو حكم ~~بالموجب امتنع الحكم بموجبه عند غيره مثاله التدبير صحيح بالاتفاق وموجبه ~~إذا كان تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير ~~المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يرى صحة بيع المدبر أي: كالشافعي ~~ولو حكم حنفي بموجب التدبير امتنع البيع أي: عند الشافعي اه بحذف وفيها هنا ~~فوائد لا يستغنى عنها قال الرشيدي قوله م ر لا يمنع من العمل بموجبه يعني ~~ما يخالفه في الموجب وكذا يقال فيما يأتي وقوله مر مطلقا إنما قيد به؛ لأنه ~~محل الخلاف بيننا وبين الحنفي، أما إذا كان مقيدا كما إذا قال إذا مت من ~~هذا المرض مثلا فالحنفي يوافقنا على صحة بيعه اه # (قوله: والمرتهن إلخ) الواو للحال سم وع ش (قوله: لزوالها) أي: السلطنة ~~(قوله من الابن) أي: المتهب عبارة المغني ولو وهب لولده شيئا ووهبه الولد ~~لولده لم يرجع الأول في الأصح؛ لأن الملك غير مستفاد منه ولو باعه من ابنه، ~~أو انتقل بموته إليه لم يرجع الأب قطعا؛ لأن ابنه لا رجوع له فالأب أولى ~~ولو وهبه لولده فوهبه الولد ms4782 لأخيه من أبيه لم يثبت للأب الرجوع؛ لأن الواهب ~~لا يملك فالأب أولى ولو وهبه الولد لجده، ثم الجد لولد ولده فالرجوع للجد ~~فقط اه. # (قوله: بينه) أي: حجر المرض (قوله: من غير رجوع للواهب إلخ ) وعليه فلو ~~انفسخت الإجارة فقياس ما مر من أن المالك لو آجر الدار، ثم باعها، ثم ~~انفسخت الإجارة عادت المنفعة للبائع لا للمشتري أنها تعود هنا للأب اه ع ش # (قوله: وفارق ما هنا) أي: حيث يرجع الواهب في الموهوب مسلوب المنفعة من ~~غير رجوعه بشيء على المؤجر و (قوله: رجوع البائع) أي: حيث يرجع على المشتري ~~المؤجر بأجرة المثل لما بقي من المدة اه رشيدي. # (قوله: أي: الفرع) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في المغني إلا قوله وخرج ~~إلى ولو وهبه وقوله سواء إلى المتن وقوله وزرعه إلى ولو عمل (قوله: ولو ~~بإقالة إلخ) أي: أو إرث نهاية ومغن قول المتن (لم يرجع) وقد نظم ذلك بعضهم ~~فقال # وعائد كزائل لم يعد ... في فلس مع هبة للولد # اه ع ش (قوله لا يعود بالتحلل إلخ) أي: فلا يتصور هنا رجوع لعدم ملك ~~الولد بعد التحلل أيضا اه سم (قوله: كما لو ضاع إلخ) أي: أو كاتبه، ثم عجز ~~فله الرجوع اه مغني (قوله: أم لا) وهو الراجح اه ع ش (قوله: بالإبطال) أي: ~~إبطال الرجوع للهبة # (قوله: تعلم صنعة وحرفة) لا بتعليم الفرع فيما يظهر أخذا من نظيره في ~~الفلس اه نهاية عبارة المغني ذكرا من الزيادة المتصلة تعلم الحرفة وحرث ~~الأرض لكن ذكر في باب التفليس أن تعلم الحرفة كالعين وقضيته أن الولد يكون ~~شريكا فيها بما زاد كالقصارة وأجاب عن ذلك الزركشي بأن ما هنا تعلم لا ~~معالجة للسيد فيه، وما هناك تعلم فيه معالجة اه. # (قوله: وحرفة) عطف تفسير اه ع ش (قوله: وحرث الأرض) قد يشكل هذا بما بحثه ~~مر في تعليم الفرع اه ع ش ويؤيد الإشكال ما مر عن المغني عن الزركشي، وما ~~يأتي من قول الشارح ms4783 ولو عمل فيه إلخ بل قد يدعي دخوله في نحو القصارة ~~(قوله: وإن زادت بها) أي: بالزيادة المتصلة (قوله: لا حمل إلخ) أي فلا يتبع ~~الأم في الرجوع PageV06P312 # قوله وإن كان إلخ) عبارة المغني، والنهاية ويرجع في الأم ولو قبل الوضع ~~في أحد وجهين صححه القاضي وهو المعتمد اه # (قوله: حالا) أي: على أصح الوجهين، والثاني عليه الصبر إلى الوضع اه سم ~~(قوله: ومثله) أي الحمل الحادث بيد المتهب (طلع حدث إلخ) أي: فلا يتبع ~~الأصل في الرجوع (قوله: لكن رد بأن كلامهما إلخ) ، والأول أوجه قياسا على ~~الحمل مغني ونهاية (قوله: مطلقا) أي: قبل القبض، أو بعده اه ع ش، ولعل ~~المناسب سواء كان نقص عين أو منفعة (قوله: ويبقى إلخ) ببناء المفعول و ~~(غراس إلخ) نائب فاعله ويجوز كونه ببناء الفاعل وفاعله ضمير الأصل المستتر ~~وحذف ضمير المفعول من الفعلين المعطوفين عليه لظهور عبارة المغني ولو رجع ~~الأصل في الأرض التي وهبها للولد وقد غرس الولد، أو بني تخير الأصل بعد ~~رجوعه في الغرس أو البناء بين قلعه بأرش نقصه وتملكه بقيمته وتبقيته بأجرة ~~كالعارية اه (قوله: أو يقلع إلخ) أي: والخيرة في ذلك للواهب اه ع ش (قوله: ~~وزرعه) أي: ويبقى زرع المتهب (قوله: ولو عمل) أي: الفرع اه ع ش. # قول المتن (ويحصل الرجوع برجعت إلخ) ولو وهب لولده وأقبضه في الصحة فشهدت ~~بينة لباقي الورثة أن أباه رجع فيما وهبه له ولم تذكر ما رجع فيه لم تسمع ~~شهادتهما ولم تنزع العين منه لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه اه مغني ~~وروض مع شرحه زاد النهاية فلو ثبت إقرار الولد بأن الأب لم يهبه شيئا غير ~~هذه ثبت الرجوع اه. # (قوله: أو أبطلتها) إلى قول المتن ولا رجوع في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله الذي لم تحمل منه وقوله بعد القبض وقوله، أما هبته إلى وعليه ~~(قوله:؛ لأن هذه تفيد إلخ) كان الأولى تقديمه على قوله وبكناية كما في ~~النهاية، والمغني (قوله بعد القبض) ms4784 سيذكر محترزه قال الرشيدي قوله بعد ~~القبض أي: قبض هذه الهبة وكان الأولى أن يقول مع القبض اه # (قوله: الذي لم تحمل منه) وجه هذا القيد أنها إذا حملت منه صارت مستولدة ~~للأب وإن لم يحصل الرجوع فتنتقل إلى ملكه بسبب الاستيلاد فلا يتأتى الخلاف ~~حينئذ في حصول الرجوع أو عدمه فليتأمل سم على ح ج اه رشيدي (قوله: بها) أي: ~~بالخمس المذكورة في المتن (قوله: وعليه) أي: على الولد للفرع (قوله: ~~القيمة) أي: قيمة الأمة (قوله: بالوطء إلخ) ينبغي ملاحظة ما سبق في باب ~~النكاح من سبق الإنزال مغيب الحشفة، والعكس إذا أحبلها سم على حج اه ع ش ~~(قوله: مهر المثل) أي: مهر مثل الأمة ثيبا ويلزمه أيضا أرش بكارة إن كانت ~~بكرا اه ع ش (قوله: وهو حرام) ، ومع ذلك لا حد لشبهة الخلاف اه ع ش قال ~~المغني وتحرم به الأمة على الولد؛ لأنها موطوءة والده وتحرم موطوءة الولد ~~التي وطئها عليهما معا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موانع النكاح ولو ~~تفاسخ المتواهبان الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به صاحب ~~الأنوار اه # وقوله ولو تفاسخ إلخ في النهاية مثله قال ع ش قوله مر حيث لا رجوع أي كأن ~~كانت لأجنبي وقوله لم تنفسخ وقد يوجه بأن التفاسخ والتقايل إنما يناسبان ~~المعاوضات؛ لأنه يقصد بهما الاستدراك، والهبة إحسان فلا يليق بها ذلك سم ~~على حج اه. # (قوله: للخبر السابق) ولقوة شفقة الأصل ولهذا كان أفضل البر بر الوالدين ~~بالإحسان لهما وفعل ما يسرهما مما ليس بمنهي عنه وعقوقهما كبيرة وهو ~~إيذاؤهما بما ليس هينا ما لم يكن ما آذاهما به واجبا وتسن صلة القرابة ~~وتحصل بالمال وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة ~~ PageV06P313 # والمراسلة بالسلام ونحو ذلك ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد ~~كراهة إخلافه ويكره شراء ما وهبه من الموهوب له قال في الإحياء لو طلب من ~~غيره هبة شيء في ملأ من الناس فوهبه منه استحياء منهم ولو كان خاليا ms4785 ما ~~أعطاه حرم كالمصادر وكذا كل من وهب له شيء لاتقاء شره أو سعايته اه نهاية ~~زاد المغني قال الغزالي وإذا كان في مال أحد أبويه شبهة ودعاه للأكل منه ~~فليتلطف به في الامتناع فإن عجز فليأكل ويقلل بتصغير اللقمة وتطويل المضغة ~~قال وكذا إذا ألبسه ثوبا من شبهة وكان يتأذى برده فليقبله وليلبسه بين يديه ~~وينزعه إذا غاب ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته وقال البيهقي في شعبة عن ~~عمار بن ياسر «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل من هدية حتى يأمر ~~صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت إليه يعني المسمومة بخيبر» وهذا أصل ~~لما يفعله الملوك في ذلك ويلحق بهم من في معناهم اه وقوله مر ما لم يكن إلخ ~~عبارة البجيرمي عن الرحماني ما لم يكن ما آذاه به مطلوبا شرعا كترك عبادة، ~~أو فعل حرام، أو مكروه وإذا ارتكبه الأصل وآذاه الفرع بسببه وليس من العقوق ~~مخالفة الأصل في طلاق زوجة يحبها، أو بيع ماله، أو مطالبة بحق عليه وهو غير ~~محتاج له بل يحرم على الأصل ذلك إذا طلبه وامتنع مع قدرته اه # وقوله مر واجبا قال ع ش دخل فيه ما لو امتنع من بيع أمواله وعتق أرقائه ~~وطلاق نسائه ونحو ذلك مما يشق عليه وقد أمره به، والظاهر أن ذلك ليس مرادا ~~وقوله، والمراسلة أي: من غير كتاب كأن يقول لشخص سلم على فلان وقوله ويتأكد ~~استحباب الوفاء بالعهد ونقل شيخنا الشوبري عن حج أن الوعد مع نية عدم ~~الوفاء كبيرة # وقوله حرم أي: ولا يملكه وقوله، أو سعايته أي التكلم فيه بسوء عند من ~~يخافه اه # (قوله على تأويل بعيد) يحتمل أن مراده أن مطلقا صفة مصدر محذوف أي: هبة ~~مطلقا، والتذكير بتأويل الهبة بالعقد، أو التمليك اه سم وجعله المغني صفة ~~مفعول محذوف عبارته شيئا مطلقا عن تقييده بثواب وعدمه اه. # (قوله: في المرتبة الدنيوية) كالملك لرعيته، والأستاذ لغلامه (تنبيه) # ألحق الماوردي بذلك سبعة أنواع هبة الأهل، ms4786 والأقارب؛ لأن القصد الصلة ~~وهبة العدو؛ لأن القصد التآلف وهبة الغني للفقير؛ لأن المقصود نفعه، والهبة ~~للعلماء، والزهاد؛ لأن القصد القربة، والتبرك، وهبة المكلف لغيره لعدم صحة ~~الاعتياض منه، والهبة للأصدقاء، والإخوان؛ لأن القصد تأكد المودة، والهبة ~~لمن أعانه بجاهه أو ماله؛ لأن المقصود مكافأته وزاد الدارمي هدية وهبة ~~المتعلم لمعلمه وهو داخل في عموم كلام الماوردي اه مغني # (قوله: وإن نواه) يظهر أنه إذا اطلع المتهب على نية الثواب وقصده أنه يجب ~~عليه باطنا الثواب أو الرد، والحال أنه لا قرينة حالية ولا لفظية فهو غير ~~بحث الأذرعي الآتي، ثم رأيت الفاضل المحشي كتب على قوله الآتي في كلام ~~الأذرعي وإلا وجب ما نصه قياس ذلك الوجوب أيضا إذا نوى الثواب وعلمت نيته، ~~أو صدقه المتهب فيها انتهى اه سيد عمر قول المتن (لأعلى منه) كهبة الغلام ~~لأستاذه اه مغني (قوله: في ذلك) أي: في المرتبة الدنيوية فكان الأولى ~~التأنيث (قوله؛ لأن القصد) إلى قوله واختار الأذرعي في المغني وإلى المتن ~~في النهاية (قوله واختار إلخ) عبارة النهاية وإن اختار إلخ (قوله: هو، أو ~~الرد) ظاهرا، أو باطنا وبهذا فارق ما بحثناه آنفا اه سيد عمر (قوله: ولو ~~قال وهبتك) إلى قول المتن في الأصح في المغني إلا قوله، أو على البحث إلى ~~المتن (قوله:؛ لأن الأصل عدم البدل) أي: عدم ذكره ه مغني (قوله على أن يقضي ~~له حاجة إلخ) أي: بأن شرطه عند الدفع، أو دلت قرينة على ذلك فلو بذلها ~~ليخلص له محبوسا مثلا فسعى في خلاصه فلم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية ~~لصاحبها؛ لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط قبلت شفاعته PageV06P314 # أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر؛ لأنه فعل ما أعطاه لأجله اه ع ش # (قوله: فلم يفعل لزمه رده) فإن فعل حل له وإن تعين عليه الفعل شرح م ر اه ~~سم (قوله: على الضعيف) أي من مقابلي الأظهر، والمذهب (قوله على الضعيف) إلى ~~التنبيه ms4787 في النهاية إلا قوله للخبر إلى المتن وقوله للخبر من إلى المتن ~~(قوله فهو قيمة الموهوب ولو مثليا) قضية هذا صحة الهبة والهدية في صورة ~~البحث المذكور وفيها نظر بل يخالفه في الهبة قوله الآتي أو مجهول إلخ إلا ~~أن يفرق بين الشرط صريحا وغيره اه سم (قوله: فلا يتعين إلخ) تفريع على قوله ~~أي: قدرها ولكن عدم التعين فيما إذا دلت القرينة على قصد ثواب معين محل ~~تأمل (قوله: ولا غيره) قد يقتضي إطلاق وجوب قبول ثواب الغير فليراجع اه سم ~~(قوله: في هبته) إن بقيت بدلها إن تلفت نهاية ومغني. # (قوله: كما مر بما فيه) عبارة المغني، وما صححاه في باب الخيار من أنه لا ~~خيار في الهبة ذات الثواب مبني على أنها ليست ببيع كما مرت الإشارة إليه اه ~~قول المتن (أو مجهول) كوهبتك هذا العبد بثوب اه مغني قول المتن (فالمذهب ~~بطلانه) أي ويكون مقبوضا بالشراء الفاسد فيضمنه ضمان المغصوب اه ع ش (قوله ~~تصحيحها) أي: الهبة ذات الثواب المجهول (قوله: لجواز الأمرين) أي: تعدية ~~البعث بنفسه وتعديته بالباء (قوله: أو وهب شيئا إلخ) أي: بالمعنى الشامل ~~للصدقة قول المتن (برده) أي: بل بعدم رده عبارة شرح الروض وسيأتي ما ~~يوافقها عن النهاية، والمغني ومحله أن كون الظرف هدية كالمظروف إذا جرت ~~العادة بعدم رده كما قيد به الأصل فإن اضطربت فالوجه أنه أمانة فيحرم ~~استعماله وبه صرح ابن عبد السلام للشك في المبيح اه ويدل على ذلك أيضا قول ~~الشارح الآتي تحكيما للعرف المطرد اه. # (قوله: ولا يسمى) أي الوعاء (بذلك) أي: بالقوصرة (قوله وكعلبة إلخ) عطف ~~على كقوصرة إلخ عبارة المغني ومثله علب الحلوى، والفاكهة ونحوهما اه # (قوله: أي: كما فيه) أي كالذي في الظرف اه سم (قوله: لم تدل قرينة) كأن ~~كتب له فيه رد الجواب بظهره و (قوله: على عوده) أي: أو إخفائه اه ع ش ~~(قوله: ملك المكتوب إليه) جزم به الروض عبارته مع شرحه وفي المغني نحوها، ~~والكتاب إن لم ms4788 يشرط كاتبه الجواب أي: كتابته على ظهره هدية للمكتوب إليه ~~فإن اشترطه كأن كتب فيه واكتب لي الجواب على ظهره لزمه رده إليه اه. # (قوله: وقال غيره إلخ) اقتصر المغني على كلام المتولي وأقره (قوله: من آض ~~إذا رجع) ، ثم غلب في معنى مثل ما سبق كما أشار إليه الشارح بقوله السابق ~~أي: كما فيه (قوله: إلى الإخبار عنهم) أي: عن الأصحاب (قوله: أو أخبر بما ~~تقدم إلخ) الأولى، أو PageV06P315 # فرغت عن الإخبار عنهم بحل أكلها (قوله: بحكم المظروف) صوابه الظرف (قوله: ~~أو أخبر بما تقدم إلخ) فيه ما مر آنفا (قوله: فعلم أنها) أي: لفظة أيضا ~~(قوله: ويمكن إلخ) عطف على قوله بينهما توافق إلخ (قوله: بأن اعتيد) إلى ~~التنبيهين في النهاية # (قوله: بأن اعتيد رده) ، أو اضطربت العادة كما اقتضاه كلام ابن المقري ~~نهاية ومغني (قوله: بل أمانة في يده إلخ) أي: إلا حال. الأكل فيه الآتي كما ~~هو قضية كونه عارية حينئذ اه سم (قوله: عملا بها) إلى الفرع في المغني إلا ~~قوله وهذا إلى فيختلف (قوله: ويكون عارية حينئذ) فيجوز تناولها منه ويضمنها ~~بحكمها وقيده أي: الروض في بابها بما إذا لم تقابل بعوض وإلا فهو أمانة في ~~يده بحكم الإجارة الفاسدة شرح روض اه سم وع ش (قوله: لخبر فيه) عبارة ~~المغني لخبر «استبقوا الهدايا برد الظروف» قال الأذرعي، والاستحباب المذكور ~~حسن وفي جواز حبسه بعد تفريغه نظر إلا أن يعلم رضا المهدي وهل يكون إبقاؤها ~~فيه مع إمكان تفريغه على العادة مضمنا؛ لأنه استعمال غير مأذون فيه لا لفظا ~~ولا عرفا أم لا كلام القاضي ما يفهم الأول وهو محل نظر وأما الخبر المذكور ~~فلا أعرف له أصلا اه. ### | [فرع الهدايا المحمولة عند الختان] # (قوله: عند الختان) ومثله الوليمة إذا فعلها الأب أو الأم لا سيما إذا ~~كان الابن أو البنت غير مكلف # (قوله: ومنه) أي المحذور ش اه سم (قوله: فلا يجوز له إلخ) أي: مع كونها ~~للابن اه سم (قوله: ويجري ذلك ms4789 فيما يعطاه خادم الصوفية إلخ) انظر هل يجري ~~ذلك التفصيل فيما يعطاه المتولي من الشيبيين بخدمة الكعبة المشرفة وفتح ~~بابها وإغلاقه مع وجود غيره من بني شيبة الحجبيين أم لا فيشترك جميعهم فيه ~~مطلقا، والأقرب الأول والله أعلم (قوله: خادم الصوفية) أي وخادم طلبة العلم ~~(قوله: أي: ويكون له النصف إلخ) وقد يفرق اه سم عبارة السيد عمر هذا محل ~~تأمل بل الظاهر أن حكمه كما لو قال لزيد، والفقراء فيكون له أقل متمول ~~اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا وكل شخصا فقال له أعط هذا لفلان خادم ~~الصوفية وللصوفية فتأمل اه. # (قوله: وقضية ذلك) أي: ما ذكر في خادم الصوفية # (قوله: فإن قصد ذلك) أي نحو الخاتن (قوله: من وضع طاسة إلخ) أي: أو دوران ~~أحد من طرف صاحب الفرح بها (قوله: أو مع نظرائه المعاونين إلخ) هل يقسم ~~بينه وبين المعاونين له بالسوية، أو بالتفاوت، وما ضابطه ولا يبعد اعتبار ~~العرف في ذلك (فرع) # ما تقرر من الرجوع في النقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك كالأطعمة وغيره ~~ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت بالرجوع ~~رجع وإلا فلا مر اه سم على حج اه ع ش (قوله: وبهذا) أي: بما ذكر في الهدايا ~~المحمولة وخادم الصوفية، وما اعتيد في بعض النواحي إلخ (قوله: هنا) أي في ~~الهدايا المحمولة عند الختان وفيما يعطاه خادم الصوفية وما اعتيد في بعض ~~النواحي إلخ (قوله: خلافه) أي: خلاف العرف (قوله: أن كلا إلخ) بيان للغالب ~~(قوله: هو عرف الشرع) خبر فلأن (قوله فيقدم) أي: من ذكر من الأب إلخ (قوله: ~~لقصده) أي: المعطي (قوله رده) أي: PageV06P316 # الآخذ و (قوله لإقباضه له) أي: إقباض المعطى للآخذ، أو للمعطي و (قوله: ~~المخالف) أي: الإقباض و (قوله: لقصده) أي: الآخذ (قوله: إذا كان إلخ) خبر ~~إن (قوله: يعتاد) ببناء المفعول # (قوله: وأن معطيه إنما إلخ) عطف تفسير لقوله إنه لنحو الخاتن (قوله: ولو ~~أهدى) إلى قوله ولو قال ms4790 خذ في النهاية عبارة المغني ولو خلص شخص آخر من يد ~~ظالم، ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون رشوة، أو هدية قال القفال في فتاويه ينظر ~~إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشيء لنقض جميع ما فعله كان ~~رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك بحال كان هبة اه. # (قوله: ومن ثم قالوا إلخ) هذا تفريع على العلة أعني قوله؛ لأن القرينة ~~إلخ لا على المعلل أعني قوله، أو تدل إلخ لعدم الملاءمة اه سيد عمر (قوله: ~~ولو شكا) أي: الفقير المذكور و (قوله: أنه لم يوف) أي: الدرهم، و (قوله: ~~أجرة) أي: للغسال و (قوله: كاذبا) حال من فاعل شكا (قوله: بالقرينة) نائب ~~فاعل يكتفى (قوله: من أن إلخ) بيان ما يأتي (قوله: لمخطوبته إلخ) أي: أو ~~لمخطوبها. # [كتاب اللقطة] # (قوله وهو الأفصح) أي ما بضم ففتح اه ع ش (قوله وهي لغة) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله ومنه ركاز بقيده السابق فيه وقوله وزعم إلى قال (قوله ~~ومنه) أي المال (قوله أو اختصاص) عطف على مال (قوله محترم) قيد في الاختصاص ~~و (قوله ضاع) قيد في كل من المال والاختصاص قال المغني ويرد عليه أي ~~التعريف ولد اللقطة فإنه ليس بضائع والركاز الذي هو دفين الإسلام يصح لقطه ~~وليس مالا ضائعا والخمر غير المحترمة يصح التقاطها ولا مال ولا اختصاص اه. # (قوله بنحو غفلة) عبارة المغني بسقوط أو غفلة ونحوهما اه. # (قوله ولا امتنع إلخ) الأولى إسقاط هذا القيد لما يأتي من جواز التقاط ~~الممتنع للحفظ فهو داخل في أفراد اللقطة اه ع ش (قوله فإن لم يدعه) بأن ~~نفاه أو سكت اه ع ش (قوله أول مالك إلخ) عبارة المغني والأسنى وبعض نسخ ~~النهاية فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي إلى ~~المحيي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة قد يرد على قولهم غير مملوك فإن هذا ~~اللقطة مع أنه وجد PageV06P317 # في محل مملوك فليتأمل ms4791 اه. # (قوله لا يعرفه) أي الهارب. # (قوله وودائع) عطف على ما ألقاه (قوله في الأولى) أي ما ألقاه نحو ريح ~~إلخ (قوله فعل من هو بيده فيه ذلك) أي ما عدا القرض لبيت المال اه ع ش ~~(قوله قال الروياني إلخ) معتمد اه ع ش (قوله إنه لواجده) قد يوجه باحتمال ~~أن يكون بعض حيوانات البحر أكل صدفه وتركه أو ثم ألقاه بطريق التقيؤ أو ~~التروث اه سيد عمر (قوله كالبحر) لعل الكاف استقصائية (قوله وقربه إلخ) ~~الواو بمعنى أو اه ع ش قال الرشيدي الظاهر رجوع الضمير لمعدنه فتأمل اه ~~ويحتمل للبحر (قوله وسمكة) عطف على البحر اه ع ش ويحتمل على المعدن وعلى كل ~~فالواو بمعنى أو (قوله أخذت منه) أي من البحر (قوله يملكه مالكها) خبر ما ~~أعرض إلخ (قوله تعمد أخذ نعله) وكذا لو لم يتعمد حيث أخذها منه اه ع ش ~~(قوله بشرطه) وهو تعذر وصوله إلى حقه ثم إن وفى بقدر حقه فذاك وإلا ضاع ~~عليه ما بقي كغير ذلك من بقية الديون اه ع ش أي وإن زاد فيرد الزائد عليه ~~بطريق (قوله وأجمعوا) إلى قوله وخصه الغزالي في المغني (قوله أخذها) أي ~~اللقطة اه سم (قوله الشاملة للبر) عبارة المغني الآمرة بالبر اه # (قوله بل قال جمع إلخ) عبارة المغني ويكره تركه كما قاله المتولي وغيره ~~اه. # (قوله واختاره السبكي) وكذا اختاره النهاية والمغني (قوله وخصه الغزالي ~~إلخ) معتمد و (قوله إذا لم يكن عليه تعب) أي عادة و (قوله ولا يضمن) أي ~~اللقطة اه ع ش قوله: (وبحث إلخ) الأولى أن يقدمه على قوله ولا يضمن إلخ. # قوله: (وبحث الزركشي إلخ) اعتمده النهاية قوله: (قوله بأن لم يكن إلخ) أي ~~أو كان وخشي ضياعها إذا تركها اه ع ش (قوله وجب كنظيره إلخ) أقول: يؤيد ~~الوجوب قول التنبيه إذا وجد الحر الرشيد لقطة في غير الحرم في موضع يأمن ~~عليها فالأولى أن يأخذها وإذا كان في موضع لا يأمن عليها لزمه ms4792 أن يأخذها ~~انتهى وشمل قوله لا يأمن عليها ما إذا كان ثم غيره وما إذا لم يكن وهو ظاهر ~~مع فرض عدم الأمن عليها اه سم أقول: ويمكن حمل الرد الآتي في الشرح بقرينة ~~ما نقله عن الجمع وأقره على فرض إطلاق البحث فلا مخالفة (قوله ورد بأن شرط ~~إلخ) أجاب عنه النهاية بالفرق بعذر المالك هنا بكونه غائبا بخلافه ثم فإنه ~~حاضر يمكنه حفظ حقه والتزام أجرة العمل والحرز فلا يلزم غيره إتلاف حقه ~~مجانا قال ويؤيده ما سيأتي في الجعالة لو مات رفيقه في سفر وخاف ضياع ~~أمتعته وجب نقلها مجانا اه وأقره سم قول المتن (لغير واثق) أي ويكون مكروها ~~خروجا من خلاف من حرمه اه ع ش أقول: وقضية صنيع المتن الإباحة (قوله بأمانة ~~نفسه) إلى قول المتن وينزع الولي في النهاية إلا قوله ولو بنحو ترك PageV06P318 # صلاة إلى المتن وقوله واختير إلى وإنما وقوله قال جمع بل يعرفه معه وقوله ~~وله بعد التعريف التملك (قوله خشية الضياع إلخ) تعليل للمتن (قوله يفارق ~~هذا) أي التعبير بغير واثق بأمانة نفسه (قوله في التوقع) أي لطرو الخيانة ~~(قوله ما يتولد إلخ) تنازع فيه الفعلان و (قوله ضياعها) فاعل يتولد (قوله ~~ما إذا علم من نفسه) أي غلب على ظنه اه مغني # (قوله ولو بنحو ترك صلاة إلخ) ظاهره أنه لو تاب لا يكره له وإن لم تمض ~~مدة الاستبراء وهو ظاهر لانتفاء ما يحمله على الخيانة حال الأخذ اه ع ش ~~(قوله أن محل الخلاف) أي المذكور بقول الشارح وقيل تحريما (قوله ولو لعدل) ~~أي ولو لملتقط عدل ويظهر عدم الاكتفاء هنا بالمستور ويفرق بين هذا والنكاح ~~بأن النكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتفي فيه بالمستور والغرض من الإشهاد ~~هنا الامتناع من الخيانة فيها وجحد الوراث لها فلم يكتف بالمستور اه ع ش ~~(قوله ووارثه) عطف على الضمير المستتر في يمتنع قول المتن (أنه لا يجب ~~الإشهاد إلخ) سواء كان لتملك أو حفظ اه مغني (قوله ms4793 ولا يستوعب) إلى قوله ~~واختير في المغني (قوله فيه) أي الإشهاد (قوله صفاتها إلخ) ويكره استيعابها ~~كما ذكره القمولي عن الإمام وجزم به صاحب الأنوار مغني ونهاية وأسنى قال ع ~~ش قوله ويكره إلخ أي ولا يضمن اه. # (قوله ولو خشي منه) أي من الاستيعاب ش اه سم والأصوب من الإشهاد كما في ع ~~ش والمغني عبارته تنبيه محل استحباب الإشهاد إذا لم يكن السلطان ظالما يخشى ~~أنه إذا علم بها أخذها وإلا فيمتنع الإشهاد والتعريف كما جزم به المصنف في ~~نكت التنبيه اه. # (قوله يجب) أي الإشهاد ش اه سم (قوله لخبر صحيح بالأمر به إلخ) أجاب ~~النهاية والمغني بأن القياس على الوديعة أوجب حمله على الندب أقول: وقد ~~يفرق اه سم (قوله قال الزركشي) إلى قول المتن في دار الإسلام في المغني ~~(قوله فإن المراد إلخ) وقد يقال المراد لا يدفع الإيراد (قوله هل تثبت إلخ) ~~أي قد تثبت # (قوله والتقاط الصبي والمجنون) حيث كان لهما تمييز كما بحثه بعضهم في ~~الثاني وهو ظاهر اه نهاية عبارة المغني وشرح الروض وشرط الإمام في صحة ~~التقاط الصبي التمييز قال الأذرعي ومثله المجنون اه. # (قوله وبهذا) أي التعليل (قوله والتقاط المرتد) عبارة المغني أما المرتد ~~فترد لقطته على الإمام وتكون فيئا إن مات مرتدا فإن أسلم فحكمه كالمسلم اه. # (قوله والذمي إلخ) خرج به الحربي إذا وجدها في دار الإسلام فإنها تنزع ~~منه بلا خلاف أي ومن أخذها منه كان له تعريفها وتملكها كما هو ظاهر كلامهم ~~اه مغني وفي سم عن شيخه البكري مثله قال PageV06P319 # ع ش والظاهر عدم صحة التقاط نحو الذمي للمصحف؛ لأن صحته تستدعي جواز ~~تملكه وهو ممنوع منه قال ويؤيد ما يأتي في التقاط الأمة التي تحل له من ~~الامتناع اه. # (قوله على الأوجه) اعتمده م ر اه سم (قوله لذلك) أي؛ لأن المغلب فيها ~~معنى الاكتساب إلخ ش اه سم (قوله تفصيل مر) أي في أول الباب قال الرشيدي ~~الذي مر بالنسبة للمسلم أنه ms4794 إذا وجده بدار حرب ليس فيها مسلم وقد دخلها ~~بغير أمان فغنيمة أو بأمان فلقطة فانظره بالنسبة للذمي ونحوه وراجع باب قسم ~~الفيء والغنيمة اه. # (قوله فيما يأتي) يشمل قوله وأنه لا يعتد بتعريفه أي وحده اه سم (قوله ~~إلا العدل في دينه) أي فلا تنزع منه اه ع ش (قوله؛ لأن مال) إلى قول المتن ~~والأظهر بطلان إلخ في المغني إلا قوله وكان الفرق إلى خلاف السفيه وقوله ~~وللولي إلى المتن (قوله القاضي) أي فإن لم يفعل ذلك أثم وقياس ما مر في ~~قوله ولا يضمن وإن أثم بالترك عدم الضمان وقياس ما يأتي من ضمان ولي الصبي ~~حيث لم ينتزع منه ولو حاكما الضمان وقد يفرق بين الفاسق والصبي ولعل هذا أي ~~الفرق أقرب اه ع ش قول المتن (لا يعتد بتعريفه) أي وحده اه سم عبارة ع ش أي ~~مستقلا بدليل قوله بل يضم إلخ اه. # (قوله وقال جمع إلخ) اعتمده المغني (قوله كالكافر) هذا مجرد تأكيد لقوله ~~السابق ومثله فيما يأتي الكافر (قوله تملكها) عبارة النهاية فللملتقط ~~التملك اه زاد المغني وإذا لم يتملكها تركت بيد الأمين اه. # (قوله وأشهد عليه) أي وجوبا اه ع ش (قوله ومؤنته) أي التعريف مغني وع ش ~~(قوله عليه) أي الملتقط ولو غير فاسق اه ع ش (قوله حيث لم يكن إلخ) لعل ~~الأولى حيث تعذر أخذها من بيت المال لفلسه أو جور متوليه ثم هذا القيد خاص ~~بأجرة المضموم ولذا غير الشارح الأسلوب بقوله وكذا إلخ بخلاف مؤنة التعريف ~~فإنها على الواجد الفاسق ابتداء كغير الفاسق وينبغي أنه إن توقف الإشهاد ~~على مؤنة أن يكون كمؤنة المضموم والله أعلم اه سيد عمر وقوله ثم هذا القيد ~~إلى قوله وينبغي في ع ش مثله وفي المغني ما يوافقه (قوله وله بعد التعريف ~~التملك) مكرر مع قوله فإذا تم التعريف تملكها (قوله ولو ضعف الأمين إلخ) ~~عبارة المغني ولو كان الملتقط أمينا لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم ~~تنزع ms4795 إلخ (قوله بل يعضده إلخ) أي وجوبا و (قوله بأمين إلخ) قياس ما مر في ~~أجرة الرقيب أن الأجرة هنا على الملتقط إن لم يكن في بيت المال شيء اه ع ش ~~أقول: وقد يفرق. # (قوله وجوبا) إلى الفصل في النهاية (قوله والسفيه) عبارة النهاية ~~والمحجور عليه بالسفه اه. # (قوله لحقه) أي PageV06P320 # الثابت له شرعا بمجرد الالتقاط حيث كان مميزا لما يأتي أن غير المميز لا ~~حق له اه ش وإفراد ضمير لحقه وما بعده إما لرعاية المتن وإما بتأويل ~~المحجور أو من ذكر من الصبي والمجنون والسفيه (قوله ويراجع الحاكم إلخ) ما ~~الحكم عند فقده أو فقد عدالته ثم رأيت الشارح فيما سيأتي في بيان التقاط ما ~~يسرع فساده ذكر عقب قول المصنف فإن شاء باعه ما نصه بإذن الحاكم إن وجده أي ~~ولم يخف منه عليه كما هو ظاهر وإلا استقل به فيما يظهر انتهى فيحتمل أن ~~يقال بنظيره هنا اه سيد عمر (قوله وكان الفرق إلخ) الأولى أن يقول وهذا ~~مستثنى من كون مؤنة التعريف على المتملك لوجوب الاحتياط إلخ (قوله إن مؤنة ~~إلخ) بيان لما يأتي (قوله قال الدارمي إلخ) عبارة النهاية نعم صرح الدارمي ~~بصحة تعريف الصبي بحضرة الولي وهو قياس ما مر في الفاسق مع المشرف وما بحثه ~~الأذرعي من صحة تعريف المراهق إلخ مخالف لكلامهم اه قال ع ش قوله م ر نعم ~~صرح الدارمي إلخ معتمد اه. # (قوله والأذرعي إلخ) ظاهر كلامهم خلافه م ر اه سم (قوله إلا إن راهق إلخ) ~~أي من غير ضم أحد إليه اه ع ش (قوله فإنه يصح تعريفه) ولا بد من إذن وليه ~~كما قاله الزركشي اه خطيب وظاهر إطلاق الشارح م ر أي والتحفة أنه لا يتوقف ~~على إذن الولي ويوجه بأن إذن الولي إنما يعتبر فيما فيه تفويت على السفيه ~~ومجرد تعريفه لا تفويت فيه وهو طريق إلى تملكه ففيه مصلحة له اه ع ش (قوله ~~دونهما) أي الصبي والمجنون قول المتن (حيث ms4796 يجوز إلخ) أي بأن كان ثم ضرورة ~~للاقتراض اه ع ش (قوله حفظها إلخ) فليس له أخذها لنفسه اه سم قول المتن ~~(ويضمن) أي الولي (قوله ولو الحاكم) وفاقا للنهاية والمغني (قوله أو أتلف) ~~ببناء المفعول عبارة المغني حتى تلف في يد الصبي ومن ذكر معه أو أتلفه كل ~~منهم اه وهي أحسن (قوله كما لو ترك ما احتطبه إلخ) أي فإنه يضمنه للصبي اه ~~ع ش (قوله ثم يعرف التالف إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويعرف التالف ~~المضمون ويتملك للصبي ونحوه القيمة وهذا بعد قبض الحاكم لها أما ما في ~~الذمة فلا يمكن تملكه لهم اه. # (قوله ضمنها في ماله إلخ) أي فلو ظهر مالكها وادعى أن الولي علم بها وقصر ~~في انتزاعها حتى أتلفها الصبي أي أو تلف في يده صدق الولي في عدم التقصير؛ ~~لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان اه ع ش. # (قوله وإن تلفت لم يضمنها أحد) عبارة النهاية والمغني وإن لم يتلفها لم ~~يضمنها أحد وإن تلفت بتقصير ولو لم يعلم الولي بها حتى كمل الآخذ فهو كما ~~لو أخذها حال كماله سواء استأذن الحاكم فأقرها في يده أم لا كما هو أحد ~~وجهين للصيمري يتجه ترجيحه اه. قال ع ش قوله م ر بتقصير ظاهره وإن كان ~~الملتقط مميزا وظاهر قوله ويبرأ الصبي حينئذ من ضمانها خلافه فإن التعبير ~~بنفي الضمان عنه يشعر بضمانها لو تلفت في يده إلا أن يقال المراد بنفي ~~الضمان عنه الضمان المتوقع بإتلافه لها أو الضمان المتعلق بوليه وقوله سواء ~~استأذن أي نحو الصبي بعد كماله اه. # (قوله أخذها منه إلخ) كذا في الناشري وهو مشكل مع صحة التقاط الصبي إلا ~~أن يحمل هذا على الصبي غير المميز ثم رأيت م ر في شرحه قال أخذها من غير ~~المميز إلخ اه سم # قول المتن (بطلان التقاط إلخ) ويستثنى التقاط نثار الوليمة فإنه يصح ~~ويملكه سيده كما في الروضة آخر الوليمة وكذا الحقير كتمرة وزبيبة وهذا في ~~الحقيقة ms4797 لا يستثنى من اللقطة؛ لأن هذا لا تعريف فيه ولا تملك فهو كالاحتطاب ~~والاصطياد اه مغني قول المتن (العبد) أي البالغ العاقل كما هو PageV06P321 # ظاهر اه ع ش (قوله القن الذي إلخ) ومثله في بطلان الالتقاط ما لو قال له ~~التقط عن نفسك فيما يظهر اه نهاية (قوله؛ لأنه) أي التقاط العبد وتصحيحه ~~(قوله يعرضه) أي السيد و (قوله؛ ولأن فيه) أي الالتقاط اه ع ش (قوله فإنهم) ~~أي نحو الفاسق ش اه سم (قوله الشائبة الأولى) أي الولاية و (قوله الشائبة ~~الثانية) أي التملك (قوله أما إذا أذن له إلخ) عبارة المغني فإن أذن له ~~كقوله متى وجدت لقطة فأتني بها صح جزما والإذن في الاكتساب إذن في الالتقاط ~~في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما يؤخذ من كلام الزركشي اه قال سم وأقره ع ش ~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما انتهى ~~وينبغي أنها تكون للشريكين ولا يختص بها الآذن ويؤيده أن المبعض حيث لا ~~مهايأة يصح التقاطه بغير إذن وتكون بينهما اه. # (قوله إذ بطل التقاطه) أي لعدم إذن السيد فيه اه ع ش قال المغني وعلى صحة ~~التقاطه يعتد بتعريفه ولو بغير إذن سيده في الأصح وليس له بعد التعريف أن ~~يتملكه لنفسه بل يتملكه لسيده بإذنه ولا يصح بغير إذنه والمدبر ومعلق العتق ~~وأم الولد كالقن إلا أن الضمان في أم الولد يتعلق بسيدها لا برقبتها علم ~~سيدها أم لا اه. # (قوله أي الملتقط) إلى قوله واعتراض حمل المتن في المغني إلا قوله وإلا ~~فهو إلى المتن وقوله ولو تخلل إلى المتن وقوله ظاهر كلام شارح إلى وقوله ~~وفيه نظر إلى المتن (قوله أو غيره) أي أجنبي وإن لم يأذن له السيد اه مغني ~~(قوله ولسيده إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وفي معنى أخذ السيد إقراره ~~اللقطة في يد العبد إن كان أمينا إذ يده كيده فإن استحفظه وهو غير أمين أو ~~أهمله من غير أن يستحفظه إياها ms4798 فيتعلق الضمان بالعبد وسائر أموال السيد حتى ~~لو هلك العبد لا يسقط الضمان ولو أفلس السيد قدم صاحب اللقطة في العبد على ~~سائر الغرماء اه. # (قوله ويتعلق إلخ) عطف على ضمنه (قوله بسائر أمواله إلخ) لعل المراد من ~~التعلق بأموال السيد أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها وليس المراد التعلق ~~بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف في شيء منها لعدم الحجر اه ع ش. # (قوله فإن لم يعلم) سيد العبد التقاطه (قوله جاز له) أي للعبد (تملكه) ~~عبارة شرح الروض فله أن يتملك بعد التعريف اه. # (قوله ثم تعريفه) ظاهره ولو عرفه قنه فليراجع (قوله فيعرف إلخ) ولو ~~تملكها المكاتب بعد تعريفها وتلفت فبدلها في كسبه وهل يقدم به مالكها على ~~الغرماء أو لا وجهان أوجههما الثاني قال الزركشي وينبغي جريانهما في الحر ~~المفلس أو الميت روض مع شرحه ونهاية ومغني (قوله ما لم يعجز قبل التملك) ~~المفهوم منه أنه إذا عجز PageV06P322 # بعد التملك كانت للسيد كغيرها مما في يده اه سم (قوله لا السيد) ؛ لأن ~~التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه وإن كان التقاطه اكتسابا؛ لأن ~~له يد الحر فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه بل يحفظها الحاكم إلخ مغني وشرح ~~الروض (قوله فكالقن) فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده اه مغني # قول المتن (ومن بعضه حر) ظاهر كلامهم أنه في يوم نوبة سيده كالقن فيحتاج ~~إلى إذنه وفي نوبة نفسه كالحر فإن لم تكن مهايأة اتجه عدم الاحتياج إلى إذن ~~تغليبا للحرية نهاية ومغني قال ع ش والحاصل أنه يصح التقاط المبعض بغير إذن ~~سيده إن لم تكن مهايأة وكذا إن كانت في نوبة نفسه وقضيته أنه لا ضمان على ~~السيد بإقرارها أي في الصورتين في يده سم على حج اه. # (قوله فيما ذكر) أي الملك والتصرف (قوله بحسب الحرية والرقية) كشخصين ~~التقطاها أسنى ومنهج (قوله بحسب إلخ) المتبادر تعلقه بكل من الفعلين قبله ~~وعليه فيعرف السيد نصف سنة والمبعض نصفا اه ع ش (قوله وجدت ms4799 اللقطة) أي أخذت ~~فيوافق تعبير شرح الروض وغيره بأن الاعتبار بوقت الالتقاط (قوله فيه) أي ~~التعريف (قوله ولو تنازعا إلخ) عبارة شرح الروض فلو تنازعا فقال السيد ~~وجدتها في يومي وقال المبعض بل في يومي صدق المبعض كما نص عليه الشافعي؛ ~~لأنها في يده اه وعبارة البجيرمي ولو تنازعا في أي النوبتين حصلت صدق؛ ~~لأنها في يده سم فإن كانت بيدهما أو لا بيد أحد حلف كل وقسمت بينهما برماوي ~~اه. # (قوله في يده) لعله في نوبته اه ع ش أقول: وهو الظاهر المتعين الموافق ~~لتعبير شرح الروض وسم المار آنفا (قوله من هي بيده) شامل للسيد وقد يقال لا ~~عبرة بيده للعلم بكونها مسبوقة بيد المبعض ضرورة أنه الملتقط ويجاب بأن ~~مجرد سبق يد المبعض بالتقاطها لا أثر له ولا يرجح جانبه لاحتمال كون ~~الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد له فلذا أعرضنا عن سبق يد المبعض ونظرنا ~~لليد بالفعل حال النزاع فليتأمل اه سم. # (قوله فإن لم تكن إلخ) أي أو كانت بيدهما كما مر آنفا عن البرماوي قول ~~المتن (وكذا سائر النادر إلخ) وكذا زكاة الفطر على الأصح مغني ونهاية (قوله ~~وظاهر كلام شارح إلخ) اعتمده المغني (قوله بوقت وجود سببها إلخ) هل المراد ~~بسببها مجرد المرض أو الاحتياج إليها فإن المرض له أحوال يحتاج في بعضها ~~إلى الدواء دون بعض يتجه الثاني سم على منهج اه بجيرمي (قوله والذي يتجه ~~إلخ) لا شك أن الاحتياج إنما يكون مع بقاء السبب فوقته وقت من أوقات وجود ~~السبب فلا PageV06P323 # منافاة بينه وبين قول الشارح المذكور؛ لأنه لم يقل أول أوقات وجود السبب ~~وإن كان المتبادر من الوجود زمان الحدوث اه سيد عمر أقول: ويؤيده ما مر ~~آنفا عن سم (قوله فيعتبر وقت الاحتياج) راجع للمؤن كما هو ظاهر وأما الكسب ~~فالعبرة فيه بوقت وجوده اه ع ش (قوله فلا يدخل) أي أرش الجناية في المهايأة ~~عبارة المغني فلا يختص أرشها بصاحب النوبة بل يكون الأرش بين المبعض والسيد ms4800 ~~جزما اه. # (قوله واعتراض حمل المتن إلخ) يجاب عن هذا الاعتراض بأنه لا منافاة؛ لأن ~~البحث باعتبار عدم التعرض لها بخصوصها واحتمال عدم إرادتها من العبارة ~~فليتأمل اه سم (قوله على الثانية) أي ما يشمل الثانية وهي قوله أو عليه إلخ ~~(قوله لمن بعده) وهو الزركشي مغني وشرح المنهج (قوله بان أنها غير مبحوثة ~~إلخ) في الجزم بالبينونة ما لا يخفى لاحتمال أنه لم يردها اه سم ### | [فصل في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفهما] ### | (فصل) # في بيان لقط الحيوان وغيره (قوله في بيان لقط) إلى الفرع في النهاية إلا ~~قوله ورجح الزركشي إلى والذي يتجه وقوله ويفرق إلى ولا يجوز وقوله خلافا ~~لمن وهم فيه (قوله وتعريفهما) أي وما يتبع ذلك كدفعهما للقاضي اه ع ش (قوله ~~موسوما إلخ) الظاهر أنه إنما يحتاج للعلامة في نحو الطير دون الماشية؛ ~~لأنها لا تكون إلا مملوكة سم على حج وقوله في نحو الطير أي كالوحش اه ع ش ~~(قوله أو مقرطا) كمعظم أي في إذنه قرط وهو هنا الحلقة مطلقا لا ما يعلق في ~~شحمة الأذن خاصة الذي هو معناه اه ع ش (قوله كذئب إلخ) إن جعل تمثيلا ~~للسباع لا لصغار السباع سقط النزاع المشار إليه من أصله ويوضحه ما سيأتي في ~~الحاشية المتعلقة بالحمار والبقر اه سيد عمر (قوله فيه) أي التمثيل بهذه ~~الثلاثة (قوله ويرد) أي كل من النزاع والجواب عبارة النهاية وما نوزع به من ~~كون إلخ وأجيب عنه بحملها إلخ مردود اه قول المتن (كبعير إلخ) ظاهره ولو ~~كان معقولا وهل يجوز فك عقاله إذا لم يأخذه ليرد الشجر والماء فيه نظر ~~والأقرب الجواز ولا ضمان عليه بل لا يبعد الوجوب إن غلب على ظنه أنه لا ~~يتمكن من ورود الماء والشجر إلا بذلك اه ع ش. # (قوله وحمار وبقر) أي وبغل نهاية ومغني قال السيد عمر في ذكر الحمار ~~والبقر فيما يمتنع بقوة إشعار بأن مرادهم صغار النمر ونحوه لا مطلقه إذ ليس ~~لهما قوة يمتنعان ms4801 بها عن كبار النمر والفهد؛ لأن الضبع الكبير وهو أضعف ~~منهما بكثير يتصرف في الحمار ويأكله ويفترسه ولا يمتنع عنه بقوته والله ~~أعلم اه عبارة البجيرمي وإنما لم يعتبروا الامتناع من كبارها؛ لأن الكبار ~~أقل فعولوا على الكثير الأغلب وإلى هذا أشار الشارح في التعليل بقوله؛ لأنه ~~مصوب بالامتناع من أكثر السباع اه تأمل (قوله وهي المهلكة) أي شأنها ذلك ~~فلا ينافي قوله ولو آمنة (قوله سميت) أي المهلكة (بذلك) أي بلفظ المفازة ~~(قوله على القلب) أي قلب اسم أحد الضدين ونقله إلى الآخر (قوله تفاؤلا) أي ~~بالفوز (قوله بل هي) أي المفازة (قوله من فاز إلخ) الأولى من أسماء الأضداد ~~يقال فاز إذا نجا أو هلك عبارة الرشيدي كان الأولى من فاز هلك إذ يستعمل ~~فيه كنجا فهو ضد اه. # (قوله من الهلاك) كان الأولى من الفوز بمعنى الهلاك اه رشيدي. # (قوله ولا يلزمه إلخ) يمكن أن يجيء هنا ما مر في شرح قوله أول الباب وقيل ~~يجب اه سم أي من قول الشارح وقال جمع إلخ عبارة ع ش قياس ما مر من الوجوب ~~على الملتقط إن علم ضياعها لو لم يأخذها وجوبه على القاضي إن علم ذلك ومع ~~ذلك لو تركها لا ضمان عليه كما مر اه. # (قوله والأذرعي إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي ~~ PageV06P324 # وهذا أي ما قاله السبكي حسن في غير الحاكم انتهى وهو ظاهر اه. # (قوله والأذرعي يجب إلخ) لعل ما قاله الأذرعي متعين اه سم (قوله بتركه) ~~أي ترك الأخذ اه ع ش (قوله ولو أخذه إلخ) عطف على إذا اكتفى إلخ أو حال من ~~فاعله (قوله وقال القاضي إلخ) عطف على قول المتن للحفظ عبارة النهاية فإنه ~~لم يكن ثم حمى قال القاضي إلخ وهي أحسن (قوله بين الثلاثة) أي الالتقاط أي ~~للحفظ والترك والبيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد ~~الثلاثة الآتية في كلام المصنف لفساده كما لا يخفى اه رشيدي (قوله وقضية ~~لزوم العمل إلخ) عبارة ms4802 النهاية والأوجه تخيير الحاكم بين الثلاثة مع رعاية ~~الأصلح أخذا من إلزامه بالعمل به في مال الغائب اه. # (قوله تعين الأصلح إلخ) يجب الجزم به فإنه المتجه لا التخيير الذي قاله ~~اه سم (قوله من الآحاد) إلى قوله قيل في المغني (قوله جاز له ذلك) أي للغير ~~الأخذ للحفظ (قوله كما في الوسيط) تقدم مثله عن الأذرعي فيما لو اكتفى ~~بالرعي وانظر هل ما هنا يغني عن كلام الأذرعي أم لا وقد يقال الثاني بناء ~~على أن الأذرعي لا يشترط تيقن الأمن بل يكتفي بالعادة الغالبة في محله اه ع ~~ش (قوله ومحله) أي محل الخلاف المحكي بقول المتن في الأصح اه سيد عمر (قوله ~~وإلا جاز له إلخ) عبارة المغني محل الخلاف كما قاله الدارمي إذا لم يعرف ~~مالكه فإن عرفه وأخذه ليرد إليه كان في يده أمانة جزما حتى يصل إليه اه. # (قوله على الكل) أي الإمام وغيره (قوله بجامع إمكان عيشها) أي الضالة ~~الشاملة لضالة الإبل وغيرها (قوله فإن أخذه) أي للتملك وينبغي أن مثله ما ~~لو أطلق اه ع ش (قوله إلا برده للقاضي) هو ظاهر إن كان الملتقط غير القاضي ~~فإن كان الملتقط القاضي فهل يكفي في زوال الضمان عنه جعل يده للحفظ من الآن ~~أو يجب رده إلى قاض ولو نائبه فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش (قوله للقاضي) ~~ما الحكم لو فقد أو فقدت أمانته اه سيد عمر وقد يقال يجعل يده حينئذ للحفظ ~~من الآن أو يرده إلى أمين آخر إن كان أمينا وإلا فيرده إلى أمين فليراجع ~~(قوله قيل هذا) أي قول المصنف ويحرم التقاطه للتملك (قوله أمتعة) ومنها ~~البرذعة ونحوها من كل ما عليه اه ع ش. # (قوله يمنعه من ورود الماء إلخ) أي فيصيره كغير الممتنع (قوله في أخذها) ~~أي الأمتعة و (قوله وهو إلخ) أي الحيوان في المفازة الآمنة اه سم (قوله ~~ممنوعة) أي لا نسلم أن كونها عليه يمنعه من الرعي وورود الماء ودفع السباع ~~اه ms4803 ع ش يعني لا نسلم إطلاقه وكليته (قوله غيره إلخ) هلا فصل فيه كالمملوك ~~اه سم (قوله بعد تعريفه سنة) إن كان عظيم المنفعة كما يأتي (قوله والبعير ~~إلخ) هو من الغير الخارج بالمملوك فلو عطفه على كلب ثم قال فلواجده إلخ ~~بالفاء لكان أولى (قوله أخذه إلخ) فاعل الظرف والمجموع خبر أو لبعير إلخ ~~(قوله قوة القرينة إلخ) خبر وكان إلخ اه رشيدي (قوله مع التوسعة به على ~~الفقراء) PageV06P325 # أي وإن كان هو فقيرا فلا يمنعه فقره من ذبحه على أنه قد يقال لا يجوز له ~~الأخذ منه وإن كان فقيرا لاتحاد القابض والمقبض اه ع ش أقول: وقوله على أنه ~~إلخ قد يؤيده قول الشارح كالنهاية وعدم تهمة الواجد إلخ (قوله والآكلين) ~~عطف على الذابح ش اه سم (قوله قيمة اللحم) هلا قال مثل اللحم اه سم عبارة ~~النهاية بدل اللحم اه. # (قوله والذابح طريق) قضية إطلاقه وإن تعذرت معرفة الآكلين وهو ظاهر؛ لأن ~~حال الذابح كحال من غصب مال غيره يظنه ماله ثم غصب منه وتعذر انتزاعه فإنه ~~طريق في الضمان وإن لم يعرف الآخذ منه اه ع ش (قوله في موقوف إلخ) أي من ~~المنقولات أما غيرها فلا لعدم انطباق تعريف اللقطة عليها إذ هي من الأموال ~~المحرزة وقد تقدم أن أمرها لأمين بيت المال اه ع ش (قوله لم يعلم مستحقهما) ~~أي ولكن علم أن الأول موقوف والثاني موصى بمنفعته أبدا اه سم (قوله الرقبة ~~للوارث) مبتدأ وخبر (قوله والأخذ) عطف على الحرم ش اه سم أي وغير الأخذ إلخ ~~(قوله ولاعتياد إلخ) عطف على قوله لندرة إلخ (قوله كالبعير إلخ) وكالجارية ~~التي لا تحل له فإنه لا يتملكها بناء على أنه لا يجوز اقتراضها اه مغني ~~(قوله المقلد) أي تقليد الهدي اه سيد عمر (قوله وكما لو دفعها) أي اللقطة ~~مطلقا اه سيد عمر أي حيوانا أولا في المفازة وغيرها # (قوله زمن الأمن إلخ) ظاهره وإن اعتيد إرساله فيهما بلا راع وندر وجود ~~السباع ms4804 وفيه وقفة قول المتن (ويتخير) فيما لا يمتنع آخذه بمد الهمزة بخطه ~~اه مغني (قوله وينفق عليه) أي في مدة التعريف (قوله إن وجده) أي وإن لم ~~يجده باعه استقلالا اه محلي ولم يتعرض للإشهاد ويوجه بأنه مؤتمن وأن المغلب ~~في اللقطة من حيث هي الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه ع ش (قوله بشرطه الآتي) ~~أي في شرح فإن شاء باعه عبارة المغني أي وإن شاء باعه مستقلا إن لم يجد ~~حاكما وبإذنه إن وجده في الأصح اه. # (قوله كالأكل) تعليل لجواز البيع قول المتن (وعرفها) أي بمكان يصلح ~~للتعريف اه مغني (قوله حذرا) علة للعلية (قوله أو تملكه) أي المأكول (قوله ~~ويفرق إلخ) استشكله سم (قوله كما يصرح به) أي بعدم الاحتياج (قوله يوم ~~تملكه) معمول لقيمته وقوله لا أكله عطف على تملكه ش اه سم عبارة المغني ~~والقيمة المعتبرة قيمة يوم الآخذ إن أخذ للأكل وقيمة يوم التملك إن أخذ ~~للتعريف كما حكياه عن بعض الشروح وأقراه اه. # (قوله في هذه الخصلة) أي التملك حالا اه ع ش (قوله عند الإمام) ؛ لأنه لا ~~فائدة فيه وصححه في الشرح الصغير قال الأذرعي لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور ~~أنه يجب أيضا ولعل مراد الإمام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا PageV06P326 # انتهى وهذا هو الظاهر مغني اه سيد عمر (قوله وسيأتي عنه) أي في المفازة ~~اه ع ش أي يأتي في شرح وقيل إن وجده إلخ (قوله نظيره بما فيه) ويعلم مما ~~سيأتي للشارح م ر ثم إنه يعتمد كلام الإمام اه رشيدي (قوله وعلل) أي الإمام ~~(ذلك) أي عدم الاحتياج إلى التعريف (قوله إنما يراد إلخ) هذا الحصر ظاهر ~~المنع فإن من فوائد التعريف ظهور المالك (قوله بل لا يعتد به) كذا شرح م ر ~~ويتأمل مع قول الروض فإن نقل أي أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكما أو بإذنه ~~إن وجده فالمفرز أمانة لا يضمن إلا بتفريط ويتملكه بعد التعريف اه قال في ~~شرحه وهذا يقتضي صيرورة ms4805 المفرز ملكا لمالك اللقطة ولهذا لو تلف بلا تقصير ~~سقط حقه صرح به الأصل انتهى اه سم (قوله وليس له بيع بعضه) لو كانت اللقطة ~~مما تؤجر كجمل مثلا هل يجوز له إيجاره أم لا فيه نظر والأقرب الأول؛ لأن ~~فيه مصلحة للمالك ولو كانت عبدا وأنفق عليه اللاقط على اعتقاد أنه عبد ~~فتبين أنه حر هل له الرجوع بما أنفق أم لا فيه نظر أيضا والأقرب الثاني؛ ~~لأنه أنفق ليرجع على السيد وتبين أنه لا ملك له عليه والعبد نفسه لم يقصد ~~بالإنفاق عليه حتى يرجع عليه بما أنفقه اه ع ش (قوله وعدم الرغبة إلخ) هو ~~محط التعليل. # (قوله إن أمكنت مراجعته) أي من مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى ~~ويحتمل أن المراد ما يجب طلب الماء منه بأن كان بحد القرب اه ع ش (قوله ~~وإلا) أي وأن لا تمكن مراجعته ش اه سم (قوله كأن خاف عليه) أي على الملتقط ~~اسم مفعول ويحتمل على اللاقط (قوله على ماله) أي وإن قل اه ع ش (قوله أشهد ~~على أنه ينفق بنية الرجوع) أي أو نواه عند فقد الشهود أخذا مما يأتي قريبا ~~في الفرع اه سيد عمر وع ش (قوله وأولاهن) أي الخصال الثلاث اه مغني (قوله ~~تتعجل) ببناء المفعول من باب التفعل والأولى يعجل ببناء الفاعل من باب ~~التفعيل (قوله ومحل ذلك) إلى الفرع في المغني (قوله استباحته) نائب فاعل ~~تتعجل (قوله قبله) أي التعريف (قوله ومحل ذلك إن لم يكن إلخ) عبارة المغني ~~تنبيه التخيير بين هذه الخصال ليس تشهيا بل عليه فعل الأحظ اه وهي أحسن ~~(قوله ما يأتي) أي قول المتن فإن كانت الغبطة إلخ (قوله بل وزاد إلخ) ~~الأولى إسقاط بل (قوله وزاد رابعة) هي داخلة فيما حل به الشارح كلام المصنف ~~في الثالثة اه سيد عمر أي بناء على رجوع قوله إن شاء على قوله ثم أكله كما ~~هو الظاهر بخلاف رجوعه على مجموع قوله أو تملكه حالا إلخ. # (قوله ms4806 لدر أو نسل) أي فإن ظهر مالكها فاز بهما الملتقط اه ع ش (قوله؛ ~~لأنه أولى) قضيته امتناع هذه الخصلة في غير المأكول ويكاد أن يصرح به قوله ~~الآتي أو كان غير مأكول إلخ ولكن نقل عن PageV06P327 # شيخنا الزيادي جواز تملكه في هذه الحالة للاستبقاء أيضا وبوجه بأن العلة ~~في جواز أكل المأكول في الصحراء عدم تيسر من يشتريه ثم غالبا وهذا موجود في ~~غير المأكول اه ع ش وهذا وجيه لكن كلام المغني وشرح المنهج كالصريح في ~~الامتناع كما يأتي ### | [فرع أعيا بعيره مثلا فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله] # (قوله فرع) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله أو نواه إلى ومن أخرج ~~(قوله لا يملكه) أي ثم إذا استعمله لزمته أجرته ثم إن ظهر مالكه فظاهر وإلا ~~فقياس ما مر أول الباب فيما لو ألقت الريح ثوبا في حجره إلخ أنه يكون من ~~الأموال الضائعة اه ع ش (قوله أو نواه فقط إلخ) قضية صنيعه أنه يصدق فيها ~~بيمينه (قوله أو كان غير مأكول) عبارة المغني وشرح المنهج ولو كان الحيوان ~~غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال بل بعد ~~تعريفه اه. # (قوله ورد بالإجماع على خلافه) أي فيكون المتاع لمالكه إن رجيت معرفته ~~وإلا فلقطة كما يعلم مما تقدم في اللؤلؤ وقطعة العنبر اه ع ش أقول: ولعل ~~الأقرب أخذا مما مر عنه آنفا أنه من الأموال الضائعة (قوله ملكه إلخ) لعل ~~محله على القول به عند يأس مالكه منه وإعراضه عنه وحينئذ فالقول به قريب ~~مما قاله أحمد والليث في مسألة البعير السابقة ثم رأيت كلام شارح الرسالة ~~المعلوم منه أنه لا فرق وبه يعلم ما في قول التحفة ورد بالإجماع على خلافه ~~اه سيد عمر قول المتن (الأوليان) بضم الهمزة وبمثناة تحتية وهما الإمساك ~~والبيع اه مغني (قوله وقضيته) أي كل من التعليلين (قوله لو نقله) ظاهره ولو ~~بعد التملك فليراجع (قوله فيما مر) أي في المأخوذ من ms4807 المفازة قول المتن ~~(ويجوز أن يلتقط عبدا إلخ) بل قد يجب الالتقاط إن تعين طريقا لحفظ روحه اه ~~مغني (قوله أي قنا لا يميز) (فرع) # هل يلتقط المبعض الذي لا يميز ولا يبعد الجواز سم على حج اه ع ش (قوله لا ~~الأمن) أي لا يجوز التقاط المميز في الأمن لا في مفازة ولا في غيرها اه ~~مغني (قوله يستدل) أي في زمن الأمن (قوله نعم) أي إلى المتن في المغني إلا ~~قوله ونظر فيه غيره (قوله أمة تحل له للتملك) بل للحفظ وإن لم تحل له ~~كمجوسية ومحرم جاز له التقاطها مطلقا نهاية ومغني وشرح المنهج أي للتملك ~~والحفظ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى ما نصه فلو أسلمت أي المجوسية بعد ~~التملك فينبغي بقاؤه لكن يمتنع الوطء وقد يتخلف الوطء عن الملك لعارض كما ~~في قيمة الحيلولة كما قدمته في باب الغصب اه وفي ع ش عن حواشي الروض ما ~~يوافقه (قوله مطلقا) أي في زمن الأمن والخوف مميزة أو لا (قوله وينفقه من ~~كسبه إلخ) هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجره وينفق عليه من أجرته سم ~~على حج أقول: يمكن أنهم إنما تركوه؛ لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم ~~تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد اه ع ش (قوله فكما مر) أي في ~~الحيوان (قوله إذا عرف رقه) أي أو أخبر بأنه رقيق؛ لأنه يقبل في حق نفسه ~~إذا كان بالغا اه ع ش (قوله أو نحو بيعه) كذا في شرح الروض وانظر ما الصورة ~~مع أن بيعه لا يمنع بيع الملتقط؛ لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء كان ~~البائع أو المشتري اه رشيدي (قوله صدق بيمينه) ثم لو كذب نفسه وأقر ببقاء ~~الرق ليأخذ الثمن فهل يقبل أو لا وجهان اه سم على منهج أقول: الأقرب عدم ~~القبول تغليظا عليه ولتشوف الشارع للعتق؛ ولأن الرجوع عما أقر به من الحقوق ~~اللازمة له لا يقبل اه ع ش (قوله وبطل ms4808 التصرف) هو واضح فيما لو ادعى عتقه ~~أو وقفه أما إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه وتلزمه قيمته ~~لمشتريه من PageV06P328 # المالك وقت البيع وإن كانت فوق ثمنه اه ع ش # (قوله كما مر) أي في شرح ويحرم التقاطه للتملك (قوله استقل به إلخ) قضيته ~~أنه لا يجب الإشهاد ويوجه بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث هي الكسب ~~ولكن ينبغي استحبابه اه ع ش قول المتن (وعرفه) أي اللقط الذي ليس بحيوان و ~~(قوله لا ثمنه) عطف على ضمير النصب في عرفه قول المتن (وإن شاء تملكه إلخ) ~~ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله نعم لا بد من إفرازها عند تملكها؛ ~~لأن تملك الدين لا يصح قاله القاضي نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح ~~الروض ما نصه وهذا التملك غير السابق؛ لأن ذاك لنفس العين لا بسبب التعريف ~~وهذا للبدل بسبب التعريف لكن ينبغي تأمل فائدة هذا التملك وأثره الزائد على ~~عدمه وقد يجعل من أثر ذلك عدم المطالبة بها في الآخرة إذا لم يظهر المالك ~~كما يأتي إلا أن يقال ينبغي عدم المطالبة عند عدم تملك القيمة أيضا اكتفاء ~~بملك الأصل فليراجع اه. # (قوله وفيما مر) أي في الحيوان و (قوله مما يأتي) أي في أول الفصل الآتي ~~قول المتن (وأكله) سواء أوجده في مفازة أم عمران مغني وشرح المنهج (قوله ~~وأكله) قياس ما مر عن الماوردي أنه إذا تملكه لا يتعين أكله بل إن شاء أكله ~~وإن شاء جففه وادخره لنفسه اه ع ش أقول: قد ينافيه قول الشارح هنا ورطب لا ~~يتتمر إلا أن يراد به لا يتتمر جيدا. # (قوله فعل الأحظ منهما) والأقرب كما قاله الأذرعي أي في المسألة الآتية ~~أنه لا يستقل بعمل الأحظ في ظنه بل يراجع الحاكم نهاية أي ما لم يخف منه ~~وإلا استقل بعمل الأحظ سيد عمر زاد ع ش حيث عرفه وإلا راجع من يعرف الأحظ ~~وعمل بخبره ولو اختلف عليه مخبران ms4809 قدم أعلمهما فإن استويا عنده أخذ بقول من ~~يقول إن هذا أحظ لكذا؛ لأن معه زيادة علم بمعرفة وجه الأحظية اه. # (قوله نظير ما يأتي) أي في مسألة التجفيف (قوله لا صحراء) اعتمده النهاية ~~دون المغني كما يأتي (قوله ونازع فيه الأذرعي إلخ) منازعة الأذرعي ليست ~~خاصة بهذه بل جارية فيها وفي المسألة السابقة وقد تقدم بهامشها نقل كلامه ~~عن المغني واعتماده لما اقتضاه كلامه من وجوب التعريف مطلقا اه سيد عمر ~~(قوله نظير ما مر) أي في الحيوان المأخوذ من الصحراء (قوله قال ولعل مراد ~~الإمام إلخ) هذا هو الظاهر اه مغني عبارة البجيرمي قوله ولعل مراد الإمام ~~إلخ ترجي هذا الجمع يتعين؛ لأن الفرض الخلاف إنما هو في المفازة ولا يقول ~~أحد بعدم الوجوب مطلقا إذ ليس لنا لقطة متمولة لا يجب تعريفها تأمل اه ~~أقول: ويصرح بالوجوب مطلقا ما يأتي في شرح ولم يوجب الأكثرون إلخ من قول ~~الشارح والنهاية والمغني أما إذا أخذها للتملك أو الاختصاص فيلزمه التعريف ~~جزما. # (قوله وجبت) إلى قوله والعمران في النهاية وإلى قول المتن ومن أخذ في ~~المغني إلا قوله لا غير كما مر (قوله بعد مراجعة القاضي) ينبغي تقييده ~~بقيده السابق ثم رأيت قوله الآتي إن وجده إلخ اه سيد عمر قول المتن (وإلا ~~بيع بعضه) ظاهره أنه ليس له الإنفاق على التجفيف ليرجع بشرطه فليراجع سم ~~على حج أقول: ولا مانع من الإنفاق المذكور لحصول المقصود به إلا أن يقال ~~إلزام ذمة الغير لا يكون إلا عند الضرورة وهي منتفية حيث أمكن بيع جزء منه ~~اه ع ش (قوله نحو المدرسة إلخ) وينبغي أن من ذلك كل ما كان مظنة لاجتماع ~~الناس كالحمام والقهوة والمركب (فرع) وقع السؤال في الدرس عما يوجد من ~~الأمتعة والمصاغ في عش الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمه والجواب الظاهر أنه ~~لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل ونحوه أو غيره ويحتمل أنه كالذي ~~ألقته الريح في داره PageV06P329 # أو حجره وتقدم أول الباب أنه ليس ms4810 بلقطة ولعله الأقرب فيكون من الأموال ~~الضائعة أمره لبيت المال اه ع ش وقوله ولعله الأقرب إلخ هذا إنما يظهر فيما ~~إذا كان العش في مملوك بخلاف ما إذا كان في الموات ونحو المسجد فالأقرب ~~حينئذ أن يكون لقطة (قوله كما مر) أي في أول الباب # (قوله وهو أهل) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قول المتن ووكاءها في ~~النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ضمن وقوله وإنما لم يعد إلى وخرج (قوله ~~وهو أهل للالتقاط) يشمل الفاسق مثلا وفي صحة التقاطه للحفظ كلام قدمته ~~وعبارة شرح م ر أي بأن كان ثقة انتهت اه سم (قوله على ما يأتي) أي بقوله ~~وقال الأقلون يجب إلخ (قوله ومحله) أي محل كون ترك التعريف تقصيرا مضمنا ~~(قوله ومحله كما بحثه الأذرعي إلخ) هذا وإن كان مفروضا فيما إذا أخذ ~~للتعريف إلا أن مثله المأخوذ للتملك كما سيأتي التصريح به خلافا لما وقع في ~~حاشية الشيخ ع ش اه رشيدي عبارة ع ش قوله ومحله كما بحثه الأذرعي إلخ قضية ~~فرض ما ذكر فيمن أخذ للحفظ أنه لو أخذ لا لذلك لم يعذر في ترك التعريف ولا ~~في اعتقاد حلها له من غير تعريف بل ينبغي كفر من استحل ذلك حيث كان للقطة ~~وقع فإن وجوب تعريفها مما لا يخفى فلا يعذر من اعتقد جوازه فيما يقع لكثير ~~من العامة من أن من وجد شيئا جاز له أخذه مطلقا لا يعذر فيه ولا عبرة ~~باعتقاده ذلك لتقصيره بعدم السؤال عن مثله اه. # (قوله؛ لأنه ينقلها إلى أمانة إلخ) يحتمل أن الضمير للقاضي إذ هو المحكوم ~~عليه باللزوم أي؛ لأنه بقبولها ينقلها إلى أمانة أقوى وهو مستودع الشرع ~~ويحتمل أنه راجع للملتقط أي إنما لزم القاضي القبول؛ لأن الملتقط ينقلها ~~إلى أمانة أقوى فلزم القاضي موافقته عند الدفع إليه حفظا لمال الغائب الذي ~~هو من وظائفه اه رشيدي أقول: ويحتمل أنه علة لما يفهمه المقام أي ويبرأ ذمة ~~الملتقط به أي الدفع؛ ms4811 لأنه إلخ (قوله قبول الوديعة) أي من الوديع. # (قوله لإمكان ردها إلى مالكها) أي؛ لأنه معلوم اه سم (قوله مع أنه إلخ) ~~أي الوديع (قوله لا يجوز دفعها) أي اللقطة مطلقا (قوله وأنه لا يلزمه إلخ) ~~بل قياس ما تقدم حرمته حيث علم من نفسه الخيانة فيها اه ع ش (قوله له) أي ~~لغير الأمين (قوله يضمنها) أي يكون طريقا في الضمان والقرار على من تلفت ~~تحت يده منهما اه ع ش قول المتن (ولم يوجب الأكثرون إلخ) ضعيف اه ع ش (قوله ~~أي كونه) إلى المتن في المغني إلا قوله أي حيث إلى لئلا وقوله فيضمنه إلى ~~ولو بدأ (قوله وقال الأقلون يجب) ورجحه الإمام والغزالي وهو المعتمد نهاية ~~ومغني ومنهج (قوله واختاره إلخ) أي المصنف وفي كلامه هنا إشارة إليه حيث ~~عزى عدم التعريف إلى الأكثرين ولم يقل على الأصح كعادته اه مغني (قوله ~~واعتمده الأذرعي) قال ولا يلزمه مؤنة التعريف في ماله على القولين وإن نقل ~~الغزالي أن المؤنة تابعة للوجوب اه نهاية أي بل تكون في بيت المال كما يأتي ~~في كلام المصنف ع ش. # (قوله لنحو سفر إلخ) كالحبس والموت والجنون اه مغني (قوله عن الوجوب) ~~عبارة المغني من تعب التعريف اه. # (قوله فيضمن إلخ) متفرع على ما قاله الأقلون من الوجوب عبارة سم عن القوت ~~فإن أوجبناه فتركه ضمن بالترك حتى لو ابتدأ التعريف بعد ذلك فهلك في سنة ~~التعريف ضمن قلت ويشبه أن يكون موضع التضمين ما إذا تركه بغير عذر كما أشرت ~~إليه قريبا اه. # (قوله أي بالعزم إلخ) أي وأما ترك الفورية فسيأتي في شرح ثم يعرفها اه سم ~~(قوله به) أي بالترك PageV06P330 # و (قوله ولو بدأ) أي التعريف ش اه سم (قوله عرفها سنة إلخ) أي وعليه مؤنة ~~التعريف من الآن ثم إن كان اقترض على مالكها مؤنة تعريف ما مضى فالأقرب ~~رجوعه بذلك على مالكها؛ لأنه إنما اقترضه لغرض المالك؛ ولأنهم لم يعتدوا ~~بتعريفه السابق فابتداء أخذه للتملك كأنه ms4812 من الآن ولا نظر لما قبله اه ع ش ~~(قوله أي أخذها) إلى قوله وإنما لم يعد في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ~~ضمن (قوله فيهما) أي في عدم الضمان بمجرد القصد والضمان إذا انضم له ما ذكر ~~(قوله ويؤخذ منه) لفظة منه ليست في نسخة الشارح ولكنها لا بد منها اه سيد ~~عمر. # (قوله وإذا ضمن بخيانة) أي بحقيقتها على الأصح أو بقصدها على مقابله اه ~~مغني (قوله وأراد أن يعرف) قال سم فلو وقعت الخيانة في أثناء التعريف ثم ~~أقلع فهل يبني أو يستأنف اه أقول: والأقرب الأول؛ لأن قصد الخيانة لم يبطل ~~أصل اللقطة فلا يبطل حكم ما بني عليها اه ع ش أقول: ويؤيد الثاني قول ~~الشارح المار آنفا ولا يعتد بما عرفه قبله (قوله جاز) كذا في الروض وليس ~~فيه إفصاح بعود الأمانة أو عدم عودها وقد يقتضي عدم العود قوله السابق ولا ~~يرتفع ضمانه إلخ لكن قوله وإنما لم يعد إلخ كالصريح في العود هنا اه سم ~~(قوله وإنما لم يعد الوديع إلخ) كان حاصل الفرق أن الوديع إنما صار أمينا ~~على ما استودع بجعل المالك له بعقد فإذا عرض ما يرفع العقد احتيج إلى ~~إعادته والملتقط الأهل الذي عري أصل قصده عن الخيانة أمين بالوضع الشرعي ~~وهو أمر مستمر على الدوام فلما زال ما عرض له في الأثناء عاد إلى أصله وقد ~~يفرق بأن ولاية الوديع جعلية فلم تعد بعد بزوال المنافي كفسق القاضي إذا ~~طرأ ثم زال وولاية الملتقط شرعية فعادت بعد زوال المنافي كفسق ولي النكاح ~~والأصل الولي في مال فرعه إذا طرأ ثم زال فليتأمل اه سيد عمر (قوله ويبرأ ~~بالدفع إلخ) ظاهره أنه لا يبرأ بالإقلاع كما في الأثناء على ما قدمته آنفا ~~اه سم (قوله لحاكم أمين) ما الحكم إن كان الملتقط الحاكم أو فقد الحاكم أو ~~أمانته وقد يقال إنه يجري فيها ما مر في أول الفصل قول المتن (بعده) أي ~~الأخذ خيانة. # (قوله كما قيل) ms4813 إلى قوله وقضية في المغني (قوله ولا تملك) أي أو اختصاص ~~(قوله أو لا بقصد خيانة إلخ) لفظة أو للتنويع في التعبير (قوله أمينا في ~~الاختصاص) وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان كلبا في جواز الانتفاع به وعدمه وفي ~~جواز التقصير في حفظه وعدمه فقبل اختصاصه به لا يجوز الانتفاع به ولا ~~التقصير في حفظه ويجوزان بعد الاختصاص اه ع ش قول المتن (جنسها) أي اللقطة ~~من نقدا وغيره (وصفتها) من صحة وكسر ونحوهما اه مغني (قوله بعدد) الأولى ~~بعد كما في النهاية والمغني (قوله فإن عبارة القاموس إلخ) قصده بذلك تعقيب ~~حصر الشارح المذكور لمعنى العفاص على ما ذكره وليس قصده أن العفاص فيما ~~فسره هو به من الوعاء حقيقي كما لا يخفى اه رشيدي أي وبه يندفع ما في السيد ~~عمر أن القاموس لا يفرق بين الحقيقة والمجاز فلا يستدل بكلامه على PageV06P331 # الاشتراك الحقيقي فتأمل اه. # (قوله وغلاف إلخ) كقوله والجلد إلخ عطف على الوعاء (قوله بكسر أوله) إلى ~~قوله لكن خالف في المغني إلا قوله لئلا تختلط بغيرها وإلى قوله التقط للحفظ ~~في النهاية إلا قوله أو ندبا على ما مر وقوله وإن ذلك التأخير ينجبر إلى ~~وفي نكت المصنف (قوله أي خيطها المشدودة) عبارة المغني وهو ما يربط به من ~~خيط أو غيره اه. # (قوله لئلا تختلط إلخ) كأنه علة لأمره - صلى الله عليه وسلم - ولهذا لم ~~يعطفه عليه وأما قوله وليعرف إلخ فالظاهر أنه معطوف على قوله لأمره فتأمل ~~اه رشيدي وصنيع المغني صريح فيما استظهره (قوله ويسن تقييدها إلخ) عبارة ~~المغني ويندب كتب الأوصاف قال الماوردي وأنه التقطها في وقت كذا اه. # (قوله كما مر) أي في أوائل الباب (قوله ليخرج إلخ) عبارة النهاية ليعلم ~~ما يرده لمالكها لو ظهر اه. # (قوله منه) أي من غرم اللقطة (قوله وجوبا إلخ) عبارة المغني وهذا واجب إن ~~قصد التملك قطعا وإلا فعلى ما سبق اه أي من الخلاف بين الأكثرين والأقلين ~~(قوله من غير أن ms4814 يسلمها له) أي وإن كان أمينا؛ لأن الملتقط كالوديع وهو لا ~~يجوز له تسليم الوديعة لغيره إلا عند الضرورة كما هو ظاهر اه ع ش (قوله ~~العاقل) أي النائب ويحتمل أنه راجع لنفس الملتقط أيضا (قوله ولو محجورا ~~إلخ) غاية في المتن ويحتمل أنه راجع للنائب أيضا عبارة النهاية ويكون ~~المعرف عاقلا اه. # (قوله والخلاعة) عطف تفسير وفي المختار المجون أن لا يبالي الإنسان بما ~~صنع اه ع ش (قوله ولو غير عدل) انظره مع قول المصنف أول الباب وأنه لا يعتد ~~بتعريفه أي الفاسق بل يضم إليه رقيب اه سم ولك أن تقول ما تقدم فيما إذا ~~كان الفاسق المعرف هو الملتقط فعدم الوثوق بتعريفه لاحتمال تقصيره فيه ~~ليتوسل به إلى الخيانة في اللقطة وما هنا في نائب عن الملتقط يوثق ولا غرض ~~له يتهم فيه اه سيد عمر. # (قوله وهو ما صححاه إلخ ) عبارة المغني وهو كذلك على الأصح في أصل الروضة ~~اه. # (قوله قضية الأول) وهو ما صححه الشيخان من عدم وجوب المبادرة (قوله إن ~~مراده) أي الأول عبارة النهاية والأوجه ما توسطه الأذرعي إلخ قال ع ش قوله ~~م ر والأوجه ما توسطه الأذرعي إلخ معتمد اه. # (قوله ووافقه البلقيني فقال إلخ) وهذا ظاهر اه مغني (قوله ولم يتعرضوا ~~له) أي لقيد ما لم يغلب إلخ (قوله وقد تعرض له في النهاية إلخ) وعليه فقول ~~البلقيني لم يتعرضوا له أي صريحا اه ع ش (قوله فإنه حكى فيها وجها إلخ) ما ~~طريق استفادة ما ذكر من حكاية النهاية هذا الوجه حتى يقيد به كلام الشيخين ~~اه سم وقد يقال إن طريقها تنكير ذلك الوجه المشعر بضعفه وقوة مقابله (قوله ~~وإن ذلك التأخير إلخ) و (قوله وإن من إلخ) عطفان على أن التعريف إلخ (قوله ~~فالحاصل إلخ) أي حاصل ما في هذا المقام (قوله وذكر وقت وجدانها إلخ) انظر ~~لو كان التأخير مع ذكر وقت الوجدان يقطع معه بعدم معرفة المالك فقد يتجه ~~حينئذ ما قاله الأذرعي ms4815 والبلقيني وحمل كلام النهاية على غير ذلك اه سم. # (قوله وإن ما مر إلخ) عطف على أنه متى إلخ و (قوله وعن الأذرعي إلخ) عطف ~~على عن الشيخين (قوله وفي نكت المصنف) إلى قوله ويكره في المغني (قوله بيده ~~أمانة إلخ) لعله ما دام يرجى معرفة مالكها أما إذا حصل اليأس من معرفة ~~مالكها فينبغي أن يكون حكمها حكم المال الضائع؛ لأنها حينئذ منه PageV06P332 # فتأمل اه سيد عمر عبارة ع ش قوله بيده أمانة إلخ ظاهره ولو كان حيوانا ~~وانظر ماذا يفعل في مؤنته وهل تكون عليه أم لا فيه نظر وينبغي أن يقال هو ~~في هذه الحالة كالمال الضائع فيأتي فيه ما قيل في المال الضائع من أن أمره ~~لبيت المال فيدفعه له ليحفظه إن رجا معرفة صاحبه ومصرفه مصارف أموال بيت ~~المال إن لم ترج وهذا إن كان ناظر بيت المال أمينا وإلا دفعه لثقة يصرفه ~~مصارف أموال بيت المال إن لم يعرف الملتقط مصارفها وإلا صرفه بنفسه اه. # (قوله فلا يتملكها إلخ) أي ولو أيس من مالكها كما هو ظاهر هذه العبارة اه ~~ع ش أي وحكمها حكم المال الضائع كما مر. # (قوله عند قيامها) أي في بلد الالتقاط اه مغني (قوله عند خروج الناس إلخ) ~~ينبغي أو دخولهم اه سم (قوله؛ لأنه أقرب إلخ) أي التعريف في الأسواق إلخ ~~(قوله إلى وجدانها) عبارة المغني إلى وجود صاحبها اه. # (قوله ويكره إلخ) عبارة المغني وخرج بقوله أبواب المساجد فيكره التعريف ~~فيها كما جزم به في المجموع وإن أفهم كلام الروضة التحريم إلا المسجد ~~الحرام فلا يكره التعريف فيه اعتبارا بالعرف؛ ولأنه مجمع الناس ومقتضى ذلك ~~أن مسجد المدينة والأقصى كذلك اه. # (قوله وقيل تحريما وانتصر له إلخ) عبارة النهاية لا تحريما خلافا لجمع ~~بمسجد كإنشادها فيه إلا المسجد الحرام كما قاله الماوردي والشاشي اه. # (قوله بمسجد) متعلق بالضمير المستتر في يكره الراجع إلى التعريف (قوله ~~واستثنى الماوردي إلخ) هذا الصنيع صريح في الاستثناء عن كراهة ms4816 التنزيه ~~فليحرر اه سم (قوله المسجد الحرام) أي في لقطة الحرم كما يصرح به ما بعده ~~خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه رشيدي أي من التعميم للقطة الحرم ~~وغيره. # (قوله فالتعريف فيه إلخ) أي في أيام الموسم وغيرها اه ع ش (قوله وبه يرد) ~~أي بذلك الفرق و (قوله على من ألحق به إلخ) مال إلى ذلك الإلحاق المغني كما ~~مر (قوله في تعميم ذلك) أي إباحة التعريف في المسجد الحرام (قوله من ~~المجامع) إلى الفرع في المغني إلا قوله وقيل إلى وإن جازت (قوله ومحاط ~~الرحال) عبارة النهاية ومحال الرجال اه زاد المغني ومناخ الأسفار اه. # (قوله لما مر) أي من قوله؛ لأنه أقرب إلخ (قوله بل يعطيها) أي لو أراد ~~السفر (قوله وإلا ضمن) عبارة المغني فإن سافر بها أو استناب بغير إذن ~~الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره اه. # (قوله بمقصده) أي بلده و (قوله قرب أم بعد) معتمد اه ع ش (قوله تبعها) ~~ينبغي أن لا يلزمه ذلك إذا فوت عليه مقصده أو إقامة أرادها ثم اه سم عبارة ~~المغني وإن التقط في الصحراء وهناك قافلة تبعها وعرف فيها إذ لا فائدة في ~~التعريف في الأماكن الخالية فإن لم يرد ذلك ففي بلدة يقصدها قربت أو بعدت ~~سواء قصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الأول بلدة أخرى ولو بلدته ~~التي سافر منها عرف فيها ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك ~~المكان اه وهي صريحة فيما قاله سم ### | [فرع وجد ببيته درهما مثلا وجوز أنه لمن يدخلونه] # (قوله عرفه لهم كاللقطة) ظاهره أنه لا يكفي التعريف لكل واحد منهم مرة بل ~~لا بد من التعريف سنة على الوجه الآتي ولعله ليس بمراد فليراجع (قوله ويجب ~~إلخ) دخوله في المتن (قوله التقط للحفظ إلخ) أي سواء التقط إلخ (قوله الذي ~~لا يفسد بالتأخير) أي حاجة إلى هذا القيد مع وجوب التعريف فيه سنة غاية ~~الأمر أنه مخير بين بيعه وغيره ms4817 كما علم كل ذلك مما سبق اه سم (قوله من أول ~~وقت التعريف) قد يقال لا حاجة إليه مع قوله أن يعرف اه رشيدي (قوله عرفاها ~~سنة ولو منفردين عند السبكي) اعتمده المغني والنهاية فقالا ولو التقط اثنان ~~لقطة عرفها كل واحد نصف سنة كما قال السبكي أنه الأشبه وإن خالف في ذلك ابن ~~الرفعة اه. # (قوله وكل إلخ) عطف PageV06P333 # على فاعل عرفاها (قوله؛ لأنه إلخ) أي كل منهما و (قوله كلقطة إلخ) أي ~~كلاقطها على حذف المضاف (قوله وهو المتجه) مر آنفا عن النهاية والمغني ~~خلافه (قوله وطلب القسمة) عطف على تملك إلخ أي وأجيب في طلب القسمة (قوله ~~وقد يجب) إلى قوله أي إلى أن يتم في المغني وإلى قول المتن وإن أخذ للتملك ~~في النهاية إلا قوله أو ذكر وقت الوجدان إلى ولو مات وقوله ولو ذكر الجنس ~~إلى المتن وقوله ويوافقه كلام الروضة إلى المتن. # (قوله استيعاب السنة إلخ) أي بالتعريف في كل يوم منها قول المتن (طرفي ~~النهار) أي لا ليلا ولا وقت القيلولة اه مغني عبارة البجيرمي عن العزيزي ~~المراد بالطرف وقت اجتماع الناس سواء كان في أوله أو وسطه اه. # (قوله أسبوع آخر) أو أسبوعان اه شرح منهج (قوله أو مرتين) كما في المحرر ~~مغني وسيد عمر (قوله أي إلى أن يتم سبعة أسابيع) التعبير بيتم ظاهر في أنه ~~يحسب من السبعة الأسبوعان الأولان اه رشيدي أقول: قول الشارح أخذا إلخ ~~كالصريح في عدم حسبانهما من السبعة (قوله بحيث لا ينسى إلخ) الظاهر أن ~~الحيثية هنا حيثية تعليل لا حيثية تقييد اه رشيدي أقول: عبارة المغني وهي ~~ثم في كل شهر مرة تقريبا في الجميع بحيث إلخ ظاهرة في كونها تقييدية وفي ~~البجيرمي عن شرح الإرشاد للشارح زيادة على ذلك ما نصه حتى لو فرض أن المرة ~~في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان كل أسبوع ~~ثم مرة كل أسبوع اه وهو كالصريح في كونها تقييدية (قوله بقيده ms4818 الآتي) أي في ~~قوله ومحل هذا إن لم يفحش إلخ. # (قوله وكما لو حلف إلخ) فإنه لا بد لعدم الحنث حينئذ من ترك تكليمه سنة ~~كاملة ولا يبرأ بتركه سنة متفرقة اه ع ش (قوله ومحل هذا) أي ما صححه المصنف ~~من الكفاية (قوله أو ذكر وقت الوجدان إلخ) قد يقال قضية المدرك وجوب ذكر ~~الوقت مع الاستئناف أيضا فتأمله اه سم أقول: وكلام النهاية والمغني كالصريح ~~في وجوب ذكر الوقت مع التأخير المذكور مطلقا (قوله أخذا مما مر) أي عن ~~النهاية في شرح قول المتن ثم يعرفها اه سم (قوله بنى وارثه كما بحثه ~~الزركشي) كذا في المغني (قوله ورد) أي أبو زرعة (قوله بحصول إلخ) متعلق برد ~~اه رشيدي (قوله ندبا) إلى قوله وإذا ذكر الجنس في المغني إلا قوله ومحل ~~وجدانها (قوله كجنسها) فيقول من ضاع له دنانير اه مغني (ومحل وجدانها) ~~عبارة شرح الروض زمان بدل محل أي بأن يقول من ضاعت له لقطة بمحل كذا اه ع ش ~~(قوله؛ لأنه) أي ذكر بعض أوصافها (قوله لوجدانها) عبارة المغني إلى الظفر ~~بالمالك اه. # (قوله ولا يستوعبها إلخ) ويفارق ما مر أول الباب من أنه يجوز استيفاؤها ~~في الإشهاد بحصر الشهود وعدم تهمتهم مغني ونهاية (قوله ضمن) هل له بعد ذلك ~~أن يعرف ويتملك مطلقا أو إذا أقلع كما تقدم فيما إذا خان في الأثناء وعلى ~~هذا فما الإقلاع هنا اه سم عبارة البجيرمي وهل هو ضمان يد حتى لو تلفت بآفة ~~بعد الاستيعاب PageV06P334 # ضمن وينبغي أنه كما لو دل على الوديعة اه. # (قوله من يلزمه إلخ) أي قاض يلزم اللاقط أن يدفع اللقطة لشخص يصفها له من ~~غير إقامة حجة على أنها له اه بجيرمي (قوله لم تجز الزيادة إلخ) كذا شرح م ~~ر اه سم (قوله أو لا لحفظ ولا لتملك إلخ) أي أو لأحدهما ونسيه أخذا مما مر ~~قبيل ويعرف جنسها (قوله؛ لأنه لمصلحة المالك) فيه نظر بالنسبة لقوله أو لا ~~لحفظ إلخ فإن ms4819 له فيها التملك بعد مضي مدة التعريف على ما يفيده قوله قبل ~~وله تملكها بشرطه اتفاقا لكن مقتضى قوله في أول الفصل الآتي بعد قصده ~~تملكها أنه لا يعتد بتعريفه قبل ذلك وعليه فيقرب شبهها بمن التقط للحفظ اه ~~ع ش (قوله قرضا) إلى قوله فيجتهد في المغني (قوله بأن قضية كلامهما إلخ) ~~معتمد سم عن م ر اه ع ش (قوله واعتمده الأذرعي) ويدل عليه قول المصنف أو ~~يقترض إلخ نهاية وسم زاد المغني وهذا الذي يدل عليه كلام الأصحاب اه قول ~~المتن (على المالك) أي فلو لم يظهر المالك كانت من الأموال الضائعة فيبيعها ~~وكيل بيت المال وللاقط أو غيره الرجوع على بيت المال بما أخذ منه اه ع ش ~~(قوله أو يأمر الملتقط به) أي بصرف المؤنة من ماله اه مغني (قوله أو يبيع ~~إلخ) أي القاضي اه مغني (قوله فيجتهد إلخ) أي القاضي اه رشيدي. # (قوله من هذه الأربعة) قد يقال من الأربعة أولها على قضية كلامهما ~~والمصلحة منحصرة فيه فلا يتأتى الاجتهاد اه سم (قوله فإن عرف إلخ) عبارة ~~النهاية فإن أنفق أي الملتقط على وجه غير ما ذكر فمتبرع وسواء في ذلك ~~أوجبنا التعريف أم لا على ما اعتمده السبكي والعراقي ونقله عن جمع لكن الذي ~~في الروضة وأصلها إن أوجبناه فعليه المؤنة وإلا فلا اه وقوله على ما اعتمده ~~السبكي إلخ قال السيد عمر هي عبارة الشارح في الأصل المرجوع عنه ثم ضرب ~~عليها وأبدلها بما هنا اه وكتب سم على الأصل المرجوع عنه ما نصه قول لكن ~~الذي في الروضة وأصلها إلخ كذا شرح م ر ثم سرد عبارة الروض ثم عبارة الروضة ~~الموافق كل منهما لما عدل إليه الشارح ثم قال فانظر مع ذلك قول الشارح الذي ~~في الروضة وأصلها إلخ اه وقد تبين بذلك أن سم لم يطلع على رجوع الشارح عن ~~العبارة الأصلية إلى ما هنا (قوله فمتبرع) أي إن أنفق من ماله وإلا فيضمن ~~بدل ما أنفقه من ms4820 بيت المال له اه ع ش (قوله جريان ذلك) أي ما ذكر في المتن ~~والشرح من الوجوه الأربعة اه رشيدي (قوله وذكر) أي المصنف في الروضة (وهو ~~صريح) أي كلام الروضة (فيما ذكر) أي من جريان ذلك أوجبنا التعريف أو لا ~~(قوله وبه صرح إلخ) أي بالجريان المذكور # (قوله رشيد) إلى قوله ومر في الزكاة في النهاية (قوله رشيد) عبارة ~~النهاية غير محجور عليه اه وعبارة المغني مطلق التصرف اه. # (قوله أو الاختصاص) عبارة المغني وكالتملك قصد الاختصاص وقصد الالتقاط ~~للخيانة اه. # (قوله ولو بعد لقطه إلخ) الأولى إسقاط أداة الغاية (قوله مؤنة التعريف) ~~إلى قوله وبقولي بعده في المغني (قوله وقيل إلخ) خبر الأولى و (قوله ليشمل ~~إلخ) متعلق به بعد اعتبار تعلق ليوافق به عبارة النهاية ونحوها في المغني ~~وعبر في الروضة بقوله وقيل إلخ وهو الأولى ليشمل إلخ اه. # (قوله أما غير الرشيد إلخ) عبارة المغني والنهاية أما المحجور عليه بسفه ~~أو صبا أو جنون إلخ (قوله بل يرفعها للحاكم) فلو ~~ PageV06P335 # فقد أو فقدت عدالته فقد تقدم ما فيه بهامش قول المصنف وينزع الولي إلخ اه ~~سيد عمر (قوله ليبيع جزءا إلخ) تقدم في شرح وينزع الولي إلخ ويراجع الحاكم ~~في مؤنة التعريف ليقترض أو ليبيع له جزءا منها اه والذي في شرح م ر وشرح ~~الروض الاقتصار على بيع الجزء كما هنا اه سم. # (قوله بل ما يظن أن إلخ) أي باعتبار الغالب من أحوال الناس فلا يرد أن ~~صاحبه قد يكون شديد البخل فيدوم أسفه على التافه اه ع ش (قوله ولا يطول ~~إلخ) من عطف اللازم (قوله في ترجيح المقابل) أي من أنه يعرف سنة لعموم ~~الأخبار نهاية ومغني (قوله والموافق إلخ) عطف على قوله الذي إلخ (قوله ~~ويرد) أي قول الجمع أن المقابل هو الموافق لقولهما إلخ (قوله في اختصاص ~~إلخ) فإن فرض قلة الأسف عليه فهو داخل في قول المصنف اه مغني (قوله بل ~~الأصح أنه إلخ) ومقابل الأصح يكفي مرة؛ لأنه ms4821 يخرج بها عن عهدة الكتمان وقيل ~~لا يجب تعريف القليل أصلا اه مغني (قوله ويختلف) أي الزمن (باختلافه) أي ~~المال الحقير (قوله حالا) أي يعرف في الحال (قوله والذهب إلخ) عبارة المغني ~~ودانق الذهب يوما أو يومين أو ثلاثة اه. # (قوله اندفع ما قيل إلخ) لا يخفى أن ما قاله إنما يدفع دعوى الفساد لا ~~الأولوية المذكورة سم على حج اه رشيدي (قوله أن يقول لا يعرض عنه) أي ~~بزيادة لا في آخر كلامه (أو إلى زمن يظن إلخ) أي بزيادة إلى في أول كلامه و ~~(قوله فيجعل إلخ) أي بزيادة إحداهما (قوله ذلك الزمن) أي الذي يظن أن فاقده ~~يعرض عنه. # (قوله لترك التعريف) صوابه للتعريف (قوله هذا كله) إلى قوله ومر في ~~الزكاة في المغني إلا قوله قيل إلى ويجوز (قوله هذا كله إلخ) أي ما ذكر من ~~الخلافين (قوله استبد به واجده) هل يملك بمجرد الأخذ أو يتوقف الملك على ~~قصد التملك أو على لفظ أو لا يملكه لعدم تموله وينبغي أن لا يحتاج إلى تملك ~~أو على لفظ؛ لأنه مما يعرض عنه وما يعرض عنه أطلقوا أنه يملك بالأخذ سم على ~~حج اه ع ش عبارة البجيرمي لعل محله أي الاستبداد إن لم يظهر المالك فحيث ~~ظهر وقال لم أعرض عنه وجب دفعه إليه ما دام باقيا وكذا بدله تالفا إن كان ~~متمولا هكذا يظهر ووافق عليه م ر اه سم اه. # (قوله هو مشكل) أي ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - اه رشيدي (قوله ~~وليس إلخ) أي ذلك الاستشكال (قوله؛ لأن ذلك) أي وقوع التمرة في الطريق ~~(قوله فتركها) أي ترك - صلى الله عليه وسلم - التمرة (قوله مشيرا له) أي ~~لمن يريد تملكها عبارة النهاية مشيرا به اه أي بالترك وهي أحسن (قوله إلى ~~ذلك) أي إلى كونها مباحة (قوله التي اعتيد الإعراض إلخ) عبارة المغني إذا ~~ظن إعراض المالك عنها أو ظن رضاه بأخذها وإلا فلا اه. # (قوله تخصيصه) أي جواز أخذ ما ms4822 ذكر (قوله تحل) أي الزكاة (قوله معترض) خبر ~~وقول الزركشي إلخ (قوله اغتفار ذلك) أي اغتفار أخذه وإن تعلقت به الزكاة اه ~~ع ش. # (قوله وبحث غيره) عطف على قول الزركشي إلخ (قوله لمن لا يعبر إلخ) أي من ~~نحو الصبي (قوله بخلاف السنابل) أي فإنها ليست ~~ PageV06P336 # مقصودة بل أربابها يعرضون عنها ويقصدها غيرهم بالأخذ وقضية ذلك أنه لا ~~يجب على الولي جمعها للمولى عليه وإن أمكن وكان لها وقع وفيه نظر سم على حج ~~أقول: وقد يقال إن كان لها وقع وسهل جمعها بحيث لو استؤجر من يجمعها كان ~~للباقي بعد الأجرة وقع وجب وإلا فلا اه ع ش ### | [فصل في تملك اللقطة وغرمها وما يتبعهما] ### | (فصل في تملكها) # وغرمها (قوله في تملكها) إلى قول المتن فإن دفع في النهاية إلا قوله قيل ~~وقوله كما لو باع العدل إلى المتن (قوله اللقطة) إلى قول المتن وقيل تكفي ~~في المغني (قوله بعد قصده تملكها) قضية التقييد بما ذكر أنه إذا أخذ لا ~~بقصد حفظ ولا تملك ثم عرف قبل قصد التملك لا يعتد بتعريفه اه ع ش قول المتن ~~(سنة) أي في الخطير (قوله جاز له تملكها) ولو هاشميا أو فقيرا اه نهاية أي ~~ولا يقال إنه يمتنع على الهاشمي لاحتمال أنها من صدقة فرض على الفقير؛ لأنه ~~لا يقدر على بدلها عند ظهور مالكها هكذا ظهر رشيدي عبارة المغني لا فرق ~~عندنا في جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيره ولا بين الفقير وغيره وقال ~~أبو حنيفة لا يجوز تملكها لمن لا تحل له الصدقة وقال مالك لا يجوز تملكها ~~للفقير خشية ضياعها عند طلبها اه. # (قوله كأن أخذها للخيانة) تقدم ذلك في قول المتن وإن أخذ بقصد خيانة إلخ ~~و (قوله أو أعرض عنه) تقدم ذلك قبيل قول المتن وما لا يمتنع منها كشاة و ~~(قوله أو كانت أمة إلخ) تقدم ذلك في شرح ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز قال ~~سم أن استثناء الأمة المذكورة مشكل؛ لأن الكلام ms4823 في اللقطة بقصد التملك ~~والأمة المذكورة يمتنع التقاطها للتملك كما صرح به فيما تقدم اه. # (قوله أن يعرفها) أي الأمة التي تحل له (قوله ثم تباع) الأنسب يبيعها ~~(قوله يرد إلخ) خبر وقول الزركشي إلخ (بأن هذا) أي ما يتسارع فساده قوله ~~(وهي) أي الأمة المذكورة وقوله: (وهو) أي البضع (قوله وإذا أراده) أي ~~التملك بعد التعريف وكذا ضمير يختاره قول المتن (حتى يختاره إلخ) والظاهر ~~كما قال شيخنا أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا عند التقاطها وانفصل ~~منها قبل تملكها وإلا ملكه تبعا لأمه وعليه يحمل قول من قال إنه يملك بعد ~~التعريف تبعا لأمه أي وتملكها اه مغني قال ع ش بعد ذكر مثل ذلك عن سم عن ~~شرح الروض وقضية قوله وانفصل منها قبل تملكها أنها لو حملت به بعد الالتقاط ~~وانفصل قبل التملك أنه لا يملكه تبعا لأمه وعليه فينبغي أن المراد أنه لا ~~يملكه بتمليك أمه بل يتوقف على تملك له بخصوصه وينبغي أيضا أن ما حملت به ~~بعد الالتقاط ولم ينفصل قبل التملك أنه يتبعها في التملك كما يتبعها في ~~البيع اه وقوله وقضية قوله وانفصل إلى قوله وينبغي أيضا إلخ محل تأمل. # (قوله صريح إلخ) نعت للفظ قول المتن (كتملكت) هل يشترط في صحة التملك ~~معرفتها حتى لو جهلت له لم يصح فيه نظر فليراجع ولا يبعد الاشتراط وهي نظير ~~القرض بل قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض المجهول م ر اه سم ~~على حج أقول: وقد يستفاد الاشتراط من قول الشارح السابق أما عند تملكها ~~فالأوجه وجوب معرفة ذلك ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر وقوله هل يملك القرض ~~المجهول الظاهر أنه لا يملك لتعذر رد مثله مع الجهل اه ع ش (قوله أو إشارة ~~أخرس) الأولى من أخرس (قوله من لفظ يدل إلخ) كأن يقول نقلت الاختصاص به إلى ~~اه ع ش قول المتن (وقيل تكفي النية) أي بعد التعريف اه مغني (قوله بعد ~~التعريف) PageV06P337 # يعني من ms4824 أول التعريف (قوله فلم يظهر) الفاء هنا وفي قول المتن فظهر ليست ~~على بابها (قوله لم يطالب بها إلخ) لو تملك ما يسرع فساده في الحال وأكله ~~ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط المطالبة أيضا في الآخرة أو لا فيه نظر ~~ويتجه الثاني سم على حج وقال شيخنا الزيادي بعد مثل ما ذكره الشارح وينبغي ~~أن يكون محله إذا عزم على ردها أو رد بدلها إذا ظهر مالكها وقضية كلام ~~الشارح أنه لا فرق وقد يوجه بأنه حيث أتى بما وجب عليه من التعريف وتملك ~~صارت من جملة أكسابه وعدم نيته ردها إلى مالكها لا يزيل ملكه وإن أثم به ~~وعلى ما قاله شيخنا فينبغي أن يلحق به ما لو لم يقصد ردا ولا عدمه اه ع ش. # (قوله وهي باقية بحالها) لو كان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو ~~لم يزل م ر اه سم وع ش قول المتن (واتفقا على رد عينها) ويجب على الملتقط ~~ردها لمالكها إذا علمه ولم يتعلق بها حق لازم قبل طلبه مغني ونهاية وفي سم ~~بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وهذا يدل على انتقاض الملك بمجرد ظهور ~~المالك اه. # (قوله أو بدلها) هل يشترط إيجاب وقبول القياس الاشتراط إن كان الملك ~~ينتقض بمجرد ظهور المالك اه سم ووجهه ظاهر خلافا لما في ع ش (قوله عليه) أي ~~الملتقط؛ لأنه قبض العين لغرض نفسه أما إذا حصل الرد قبل تملكها فمؤنة الرد ~~على مالكها كما قاله الماوردي مغني ونهاية (قوله المتصلة) وإن حدث بعد ~~التملك تبعا للأصل بل لو حدثت قبله ثم انفصلت ردها كنظيره من الرد بالعيب ~~فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الأم مغني وأسنى قال ~~ع ش هل يجب تعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الأم أو لا؛ لأنه لم يلتقط وعلى ~~الأول فهل يكفي ما بقي من تعريف الأم فيه نظر سم على حج أقول: نعم يكفي ms4825 ما ~~بقي من تعريف الأم؛ لأنه تابع وبقي ما لو انفصل بعد تمام التعريف وقبل ~~التملك فهل يسقط التعريف فيه نظر والظاهر سقوطه اكتفاء بما سبق من تعريف ~~الأم اع. # (قوله لا المنفصلة إلخ) وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل الحادث بعد الشراء ~~كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملك للملتقط اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله ~~عن شرح الروض ما نصه وهذا لا يخالف قولنا عنه فيما مر وإن حدثت بعد التملك ~~تبعا للأصل اه؛ لأنه في غير الحمل فهو مخصوص بهذا اه (قوله رجع) أي المالك ~~(قوله ولم يتعلق بها حق لازم إلخ) بأن لم يتعلق بها حق أصلا أو تعلق بها حق ~~جائز كالعارية أو حق لازم لا يمنع بيعها كالإجارة والحق اللازم الذي يمنع ~~بيعها كالرهن وانظر هل يردها إذا كانت مؤجرة مسلوبة المنفعة مدة الإجارة أو ~~لا فيه تأمل وقياس ما تقدم في القرض الأول لوقوع الإجارة من اللاقط حال ~~ملكه للملقوط فالأجرة له (قوله سليمة) أي أو معيبة مع الأرش اه مغني (قوله ~~حسا) إلى قوله على ما جزم به في المغني إلا قوله قيل (قوله حسا) أي بأن ~~ماتت و (قوله أو شرعا) كأن أعتقها الملتقط اه ع ش قول المتن (غرم مثلها ~~إلخ) ولو قال الملتقط للمالك بعد التلف كنت ممسكها ~~ PageV06P338 # لك وقلنا بالأصح إنه لا يملكها إلا باختيار التملك لم يضمنها وكذا لو قال ~~لم أقصد شيئا فإن كذبه المالك في ذلك صدق الملتقط بيمينه؛ لأن الأصل براءة ~~ذمته أما التلف قبل التملك من غير تفريط فلا ضمان فيه على الملتقط كالمودع ~~اه مغني. # (قوله وذلك) لا حاجة إليه (قوله أما المختصة إلخ) قسيم للمملوكة اه ع ش ~~(قوله بل يلزمه) أي المالك قول المتن (مع الأرش) هو ما نقص من قيمتها لكن ~~هل العبرة بقيمتها وقت الالتقاط أو وقت التملك أو وقت طرو العيب ولو بعد ~~التملك فيه نظر والأقرب الأخير؛ لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب لوجب ~~ردها ms4826 كذلك اه ع ش أقول: بل الأقرب الثاني قياسا لتلف البعض على تلف الكل؛ ~~ولأن ما حدث بعد التملك فقد حدث في ملكه (قوله قيل ولم يخرج إلخ) عبارة ~~النهاية إلا ما استثني وهو المعجل اه وعبارة المغني ولم يخرج عن هذه إلا ~~مسألة الشاة المعجلة فإنها تضمن بالتلف وإن نقصت لم يجب أرشها اه. # (قوله إلا المعجل) أي من الزكاة (قوله لم يختص بالمشتري) أي بأن كان ~~للبائع أو لهما و (قوله فله) أي المالك اه ع ش عبارة سم قوله فله الفسخ أي ~~فللمالك كما يصرح به قول شرح الروض وقيل ليس له الفسخ؛ لأن خيار العقد إنما ~~يستحقه العاقد دون غيره انتهى فانظره مع دلالة قول الشارح أي فكما أن العدل ~~إلخ على أن المراد بقوله فله الفسخ أي للبائع الذي هو الملتقط اه وعبارة ~~المغني لو جاء المالك وقد بيعت اللقطة بشرط الخيار أو كان خيار المجلس ~~باقيا كان له الفسخ وأخذها إن لم يكن الخيار للمشتري فقط كما جزم به ابن ~~المقري لاستحقاقه الرجوع لعين ماله مع بقائه أما إذا كان الخيار للمشتري ~~فقط فلا رجوع له كالبائع اه. # وهي سالمة عن الإشكال (قوله ويوافقه) أي ما جزم به ابن المقري وكذا ضمير ~~قوله الآتي وبه يتأيد إلخ ولا يخفى أن كلا من دعوى الموافقة ودعوى التأييد ~~إنما يظهر على رجوع ضمير فله الفسخ إلى البائع وقد تقدم ما فيه (قوله على ~~ما جزم إلخ) عبارة النهاية كما جزم إلخ (قوله إلا أن يفرق إلخ) عبارة ~~النهاية والفرق بينهما بأن الحجر إلخ غير مؤثر والأوجه أن الملتقط لا يجبر ~~على الفسخ لكن قضية كلام الرافعي ترجيح انفساخه إن لم يفسخ اه. # (قوله وبه يتأيد ما اقتضاه إلخ) يتأمل هذا الصنيع وانظر القولة السابقة ~~اه سم أي المعلقة على قول الشارح فله الفسخ قول المتن (رجل) أي مثلا نهاية ~~ومغني (قوله ما لم يعلم) إلى قوله نعم لو قال في المغني إلا قوله فإن خشي ~~إلى ms4827 المتن (قوله ما لم يعلم أنها له) فإن علم أنها له وجب عليه دفعها إليه ~~وعليه العهدة لا إن ألزمه بتسليمها بالوصف حاكم اه مغني والمراد بالعلم هنا ~~أخذا مما يأتي ما يشمل الظن (قوله ولا يكفي إخبارها إلخ) لعله أخذا مما ~~يأتي آنفا إذا لم يظن صدق البينة (قوله فإن خشي منه) أي القاضي (قوله ولعل ~~هذا أقرب) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية وهو أوجه اه. # (قوله كبينة سليمة إلخ) مثال للحجة اه رشيدي (قوله إن لم يعتقد وجوب ~~الدفع إلخ) أي وإلا فلا يلزمه ذلك اه نهاية أي وإن اعتقد المدعى عليه أنه ~~يلزمه تسليمها PageV06P339 # بالوصف لا يلزمه الحلف أنه لا يلزمه التسليم بل يطالبه ببينة ع ش (قوله ~~أنه لا يلزمه إلخ) مفعول حلف (قوله ولم يكن تملكها) أما إذا كان تملكها ~~فيرد عليه اليمين من غير تردد؛ لأنه مالك اه رشيدي (قوله كل محتمل) والأول ~~أقرب اه نهاية وهو قوله ترد هذه اليمين كغيرها وفائدة الرد أنه يلزم ~~بتسليمها للمدعي اه ع ش أي باليمين المردودة (قوله فشهدت البينة إلخ) أي ~~السالمة عن المعارض أخذا مما مر آنفا (قوله أن محله) أي لزوم اليد بتلك ~~الشهادة (قوله اللقطة لإنسان) إلى قوله فإن أراد سفرا في المغني إلا قوله ~~ويوجه إلى المتن وقوله كما صححه إلى وبالمكي وإلى الكتاب في النهاية إلا ~~قوله ويوجه إلى المتن وقوله وفي وجه إلى وبالمكي (قوله قال الشيخ إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني وبأنها لا تعلم أنها انتقلت منه كما قاله الشيخ إلخ ~~قول المتن (حولت) أي اللقطة من الأول اه مغني (قوله لا بإلزام حاكم إلخ) ~~أما إذا ألزمه بالدفع حاكم يراه فلا ضمان عليه لعدم تقصيره مغني ونهاية زاد ~~سم وينبغي أن الملتقط لو ذكر في التعريف جميع أوصافها ثم ألزمه حاكم بالدفع ~~للواصف لم يندفع عنه الضمان؛ لأنه صار ضامنا بذكر جميع الأوصاف قبل إلزام ~~الحاكم م ر اه. # (قوله ما ليس له تسليمه) أي في الواقع ms4828 وإن جاز في الظاهر كما مر اه رشيدي ~~(قوله تلفت عنده) أي بعد التملك مطلقا أو قبله بتقصير منه أخذا مما مر ~~(قوله فليس لمالكها تغريم الواصف) أي وإنما يغرم الملتقط بدلها ويرجع به ~~على الواصف اه ع ش أي إذا لم يقر له بالملك كما يأتي آنفا (قوله أن الظالم ~~له هو ذو البينة إلخ) أي والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه # قول المتن (قلت إلخ) أي كما قال الرافعي في الشرح اه مغني (قوله وإلا ~~إلخ) أي وإن لم يكن المراد على الدوام بل سنة فلا فائدة لتخصيص مكة؛ لأن ~~سائر البلاد تعرف لقطتها سنة أيضا ففي كلامه قلب (قوله وادعاء أنها) أي ~~فائدة التخصيص ش اه سم (قوله لبينه) أي بأن يزيد قوله كغيره مثلا (قوله ~~وإلا) أي وإن سلمنا احتمال أن المراد بذلك الخبر الدفع المذكور (فإيهام ما ~~قلناه إلخ) أي فاحتمال أن المراد بذلك دفع الاكتفاء بتعريفها سنة وأنها ~~تعرف أبدا المتبادر منه أشد وأقوى فينبغي أخذه واختياره (قوله؛ ولأن الناس ~~إلخ) عطف على قوله للخبر الصحيح عبارة المغني والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها ~~الله تعالى مثابة للناس إلخ وهي أحسن (قوله كما صححه إلخ) أي قوله ولو عرفة ~~(قوله؛ لأن ذلك إلخ) أي عدم حل اللقطة للتملك وهذا تعليل لما صححه صاحب ~~الانتصار (قوله لا فرق) أي بين الحرم وعرفة اه سيد عمر (قوله أي مجمع ~~جميعهم) أشار به إلخ حذف المضاف (قوله وبالمكي حرم المدينة) فليس له حكمه ~~في ذلك كما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الدارمي والروياني خلافا للبلقيني ~~نهاية ومغني قول المتن (قطعا) أي فإن أيس من معرفة مالكها فينبغي أن يكون ~~مالا ضائعا أمره لبيت المال اه ع ش (قوله للخبر) أي المار آنفا PageV06P340 # قوله فيلزمه الإقامة له إلخ) قال ابن المقري وقد يجيء هذا التخيير في كل ~~ما التقط للحفظ اه مغني زاد سم أي وإن لم يكن بحرم مكة وتقدم أن ما التقطه ~~للتملك لو ms4829 دفعه للقاضي لزمه القبول اه. # (قوله عند أمين) أي غير الحاكم فلو بان عدم أمانته فيحتمل تضمين الملتقط ~~لتقصيره بعدم البحث عن حاله ويحتمل خلافه قياسا على ما لو أشهد مستورين ~~وبانا فاسقين ولعله الأقرب اه ع ش (قوله قبل قوله إلخ) ظاهره ولو بعد ~~اعترافه بأنه لقطة وتعريفه سم على حج اه ع ش (قوله قال الغزي إلخ) معتمد اه ~~ع ش (قوله لا يقبل قوله إلخ) (فرع) # لو أخذ لقطة اثنان فترك أحدهما حقه من الالتقاط للآخر لم يسقط وإن أقام ~~كل منهما بينة بأنه الملتقط ولم يسبق تاريخ إحداهما تعارضتا وتساقطنا ولو ~~سقطت من ملتقطها فالتقطها آخر فالأول أولى بها منه لسبقه ولو أمر واحد آخر ~~بالتقاط لقطة رآها فأخذها فهي للآخذ إلا إن قصد بها الآمر وحده أو مع نفسه ~~فيكون للآمر أي في الأول أو لهما أي في الثاني وهذا لا يخالف ما مر في ~~الوكالة من عدم صحتها في الالتقاط؛ لأن ذلك في عموم الالتقاط وهذا في خصوص ~~لقطة وجدت ويشمل المستثنى منه ما إذا لم يقصد نفسه ولا غيره وإن رآها ~~مطروحة على الأرض فدفعها برجله وتركها حتى ضاعت لم يضمنها نهاية ومغني زاد ~~الأسنى؛ لأنها لم تحصل في يده وقضيته عدم ضمانها وإن تحولت من مكانها ~~بالدفع وهو ظاهر وعلى قياسه لا يضمن المدحرج الحجر الذي دحرجه اه قال ع ش ~~قوله م ر لم يسقط أي فإن أراد التخلص رفع الأمر إلى الحاكم كما لو لم يتعدد ~~الملتقط وقوله م ر وتساقطتا أي فتبقى في يد الملتقط فلو ادعى عليه كل أنه ~~يعلم أنها حقه فإن حلف لكل تركت في يده وإن نكل فإن حلف أحدهما سلمت له أو ~~حلفا جعلت في أيديهما وكذا لو تنازعا ولا بينة لأحدهما فلكل منهما تحليف ~~الملتقط إلخ وقوله م ر فدفعها برجله أي ولم تنفصل عن الأرض اه # [كتاب اللقيط] # (قوله فعيل بمعنى مفعول) إلى قوله وظاهر تخصيصهم في النهاية إلا قوله ~~بناء على ms4830 الأصح إلى المتن وقوله كأن قال خذه إلى المتن وقوله ما لم يقل عني ~~إلى المتن (قوله منبوذ) أي باعتبار أنه ينبذ ويسمى ملقوطا أيضا باعتبار أنه ~~يلقط اه نهاية زاد المغني ودعيا اه أي للجهل بمن ينسب إليه (قوله وهو) إلى ~~قوله؛ لأن تسليمه حكم في المغني إلا قوله كما علم وقوله المنصوص عليه في ~~المختصر وقوله فلا ينافي إلى قال الماوردي (قوله وهو) أي اللقيط ش اه سم ~~(قوله ينبذ) ونبذه في الغالب إما لكونه من فاحشة خوفا من العار أو للعجز من ~~مؤنته اه مغني (قوله بنحو شارع) عبارة المغني في شارع أو مسجد أو نحو ذلك ~~لا كافل له معلوم اه (قوله فهو) أي اللقيط (قوله من مجاز الأول) أي بحسب ~~اللغة ثم صار حقيقة شرعية نهاية وسم (قوله وذكر الطفل للغالب إلخ) هذا صريح ~~في أن المميز لا يسمى طفلا ويشعر به قول المصنف ويجوز التقاط المميز اه وهو ~~أحد قولين في اللغة ففي المصباح الطفل الولد الصغير قال بعضهم ويبقى هذا ~~الاسم حتى يميز ثم يقال صبي وحزور ويافع ومراهق وبالغ وفي التهذيب يقال له ~~طفل إلى أن يحتلم اه ع ش. # (قوله يلتقطان) أي وإن لم يجب كما يأتي في المميز اه سم (قوله {فكأنما ~~أحيا الناس} [المائدة: 32] إلخ) إذ بإحيائها سقط الحرج عن الناس فأحياهم ~~بالنجاة من العذاب اه مغني (قوله وأركانه) أي اللقط الشرعي مغني وشرح منهج ~~عبارة الرشيدي أي اللقط المفهوم من اللقيط أو أركان الباب اه وقال البجيرمي ~~دفع بهذا أي بقيد الشرعي ما يلزم على كلامه من كون ~~ PageV06P341 # الشيء ركنا لنفسه وحاصل الدفع أن الذي جعل ركنا هو اللقط اللغوي بمعنى ~~مطلق الأخذ والأول اللقط الشرعي وهو أخذ الصبي والمجنون الذي لا كافل له ~~معلوم اه. # (قوله وستعلم من كلامه) أي يعلم الثالث من قوله التقاط إلخ والثاني من ~~قوله وإنما تثبت ولاية الالتقاط إلخ وأما الأول فمن قوله المنبوذ (قوله ~~للغالب) إذ مثله ما إذا كان ماشيا ms4831 وليس معه أحد اه بجيرمي (قوله كما علم) ~~لعله من قوله إذ الأصح إلخ سم ورشيدي قول المتن (فرض كفاية) ولو على فسقة ~~علموا به فيجب عليهم الالتقاط ولا تثبت الولاية لهم أي فعلى الحاكم انتزاعه ~~منهم ولعل سكوتهم عن هذا لعلمه من كلامهم اه ع ش. # (قوله جمع) أي متعدد اه نهاية (قوله وإلا) أي بأن علم واحد فقط (قوله ما ~~مر في اللقطة) أي من الاستحباب # قول المتن (ويجب الإشهاد) أي لرجلين ولو مستورين؛ لأنه يعسر عليه إقامة ~~العدلين ظاهرا وباطنا اه ع ش (قوله مشهور العدالة) أي ثابتها بأن تثبت ~~بالمزكين واشتهرت حملا للفظ على فرده الكامل فغيره كمستور العدالة من باب ~~أولى اه ع ش (قوله ووجوبه) أي الإشهاد و (قوله على ما معه) أي كثيابه و ~~(قوله المنصوص عليه) أي الوجوب و (قوله بطريق التبع) أي للقيط وقياس ما مر ~~في اللقطة من امتناع الإشهاد إذا خاف عليها من ظالم أنه هنا كذلك اه ع ش ~~وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه (قوله فلا ينافي ما مر إلخ) أي من أنه لا ~~تجب الإشهاد اه سم (قوله في اللقطة) وقد يقال لا منافاة وإن لم تعتبر ~~التبعية؛ لأن المغلب فيها معنى الكسب وفي الالتقاط الولاية على اللقيط وما ~~معه اه ع ش (قوله لم تثبت له ولاية الحضانة) فيجوز الانتزاع للقيط وما معه ~~منه والمنتزع منه وممن يأتي الحاكم اه روض مع شرحه ويأتي في الشرح ما ~~يوافقه. # (قوله إلا إن تاب إلخ) قضية جعله الولاية مسلوبة إلى التوبة أن ترك ~~الإشهاد كبيرة ويفيده كلام السبكي الآتي اه ع ش (قوله جديدا من حينئذ إلخ) ~~صريح في أنه لا يشترط مدة الاستبراء وهو قياس ما اعتمده الشارح وصاحب ~~المغني والنهاية فيما سيأتي في ولي النكاح إذا تاب وسيأتي ثم عن ابن المقري ~~اشتراطها فعليه هل يقال هنا بنظيره أو يفرق محل تأمل ومر في اللقطة أنه إذا ~~عرض فيها قصد الخيانة في الأثناء ثم زال ms4832 ما يأتي فيه نظير ما ذكر هنا ~~فراجعه اه سيد عمر وتقدم عن ع ش في اللقطة ترجيح عدم اشتراط الاستبراء ~~(قوله على الضعيف إلخ) أي من حيث إطلاقه وإلا فسيأتي في الفرائض أنه حكم في ~~قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها اه رشيدي. # (قوله بأن تسليم الحاكم فيه إلخ) أي وإن لم يكن بمجلسه أحد فلعل وجهه أن ~~ما يفعله الحاكم يشتهر أمره فيستفاد به العلم بالالتقاط وهو بمنزلة الشهادة ~~اه ع ش (قوله ويجوز) إلى قوله وقضية كلامه في المغني إلا قوله بل لو خشي ~~إلى ويجب وقوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله لكن إلى المتن (قوله ويجوز ~~التقاط المميز) هذا اللفظ من المتن في النهاية وكذا كان في أصل الشارح ثم ~~أصلح وكتب بالمداد الأسود وليس في المغني معدودا من المتن فلعل النسخ ~~مختلفة اه سيد عمر أقول: وعلى كل فهذا مكرر مع قول الشارح السابق إذ الأصح ~~أن المميز والبالغ والمجنون يلتقطان (قوله بل لو خشي ضياعه لم يبعد إلخ) ~~عبارة شرح البهجة ولقط غير بالغ ولو مميزا إن نبذ فرض اه وهي كالصريحة في ~~وجوب التقاط المميز مطلقا وكذا صنيع المنهج وشرحه فليراجع سم وع ش (قوله ~~ويجب رد إلخ) أي بأن يأخذ الواجد له ويوصله إليه وليس المراد أنه إذا أخذه ~~يجب رده ولا يجب عليه أخذه ابتداء اه ع ش (قوله وقاض) كأن مراده ما إذا كان ~~القاضي تعاطى كفالته بالفعل وإلا فالقاضي له الكفالة العامة الشاملة لكل من ~~لا كافل له في ولايته فلو وجب الرد مطلقا لنا في ذلك قولهم ولا تفتقر ولاية ~~الالتقاط إلى إذن الحاكم وغير ذلك من فروع الباب كما هو واضح لمن تتبعها ~~فتأمل ثم ينبغي أن محله أي الرد للقاضي حيث لا يخشى عليه منه اه سيد عمر # قول المتن (وإنما تثبت ولاية الالتقاط إلخ) ولا تفتقر إلى إذن الحاكم لكن ~~يستحب دفعه إليه نعم لو وجده فأعطاه غيره لم PageV06P342 # يجز حتى يدفعه إلى الحاكم ms4833 قاله الدارمي اه مغني (قوله وإلا) أي وإن كان ~~محكوما بكفره بالدار اه مغني (قوله وبحث ابن الرفعة إلخ) اعتمده المغني ~~والنهاية عبارة الأول ومقتضى كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه ~~وهو كذلك كالإرث وإن قال ابن الرفعة لم أره منقولا اه وعبارة الثاني ~~والأوجه كما بحثه ابن الرفعة جواز إلخ خلافا للأذرعي اه. # (قوله وعكسه) أي ثم بعد البلوغ إن اختار دين أبيه فذاك وإلا بأن لم يختره ~~لجهله به أو غيره فهو على دين اللاقط فيقر عليه؛ لأنا نقر كلا من اليهودي ~~والنصراني على ملته وهذا لما لم يعلم له ملة يطلب منه تمسكه بها كان كمن لم ~~يتمسك في الأصل بدين ثم لما طلب منه التمسك بملة وقد سبق له قبل تمسك بملة ~~اللاقط أقر اه ع ش (قوله وسيصرح بأهليته) أي بقوله ويقدم عدل على مستور ~~(قوله يوكل القاضي به إلخ) أي وجوبا و (قوله من يراقبه إلخ) ظاهره الاكتفاء ~~بواحد ومؤنته في بيت المال و (قوله مع عدم الرشد) أي وهو كذلك كما يأتي في ~~قوله والسفيه قد لا يفسق أي بأن يضيع المال بغبن فاحش مع الجهل بقيمته ~~والفاسق قد لا يحجر عليه بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم فسق اه ع ش (قوله ~~ولا ينافيه) أي وجود العدالة مع عدم الرشد (قوله لمن ظنه) أي المنافاة ~~(قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي إلخ (قوله ~~وعدم نحو برص) كالجذام ونحوه مما ينفر عادة اه ع ش # (قوله ولو مكاتبا إلخ) ومدبرا ومعلقا عتقه بصفة وأم ولد اه مغني قول ~~المتن (انتزع) والمنتزع هو الحاكم كما مر عن شرح الروض قول المتن (فأقره ~~عنده) يتجه استثناء المكاتب؛ لأن مجرد إقراره لا يزيد على مطلق أمره ~~بالالتقاط الذي لا يكون السيد به ملتقطا كما يأتي آنفا والمبعض في نوبة ~~نفسه إذ مجرد إقراره لا يزيد على مطلق إذنه مع بطلان التقاطه حينئذ وعدم ~~وقوعه للسيد كما يأتي أيضا فتأمله اللهم إلا أن ms4834 يدعي زيادة مجرد الإقرار ~~على ما ذكر وهو في غاية البعد كما لا يخفى ثم بحثت بذلك مع م ر فوافق سم ~~على حج اه ع ش أقول: وظاهر شرح المنهج استثناء المكاتب وظاهر الروض مع شرحه ~~استثناؤه والمبعض في نوبة نفسه فليراجع (قوله وشرط قوله ذلك له) أي قول ~~السيد لقنه خذه أي كفاية هذا القول (قوله وهو غائب عنه) أي والحال أن السيد ~~غائب عن القن وقت التقاطه (قوله عدالة القن إلخ) خبر وشرط إلخ (قوله والعبد ~~نائبه إلخ) إذ يده كيده ولا بد أن يكون أهلا للترك في يده اه مغني (قوله ~~بخلاف المكاتب) الأولى وأما المكاتب فلا يكون إلخ (قوله ولو أذن) إلى قوله ~~وجوبا في المغني إلا قوله ما لم يقل إلى المتن وقوله ولو كافرا لقيطا (قوله ~~ولو أذن لمبعض) محترز قول المصنف بغير إذن سيده اه ع ش (قوله لمبعض إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني ولو أذن لمبعض ولا مهايأة أو كانت والتقط في نوبة ~~السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه ~~ PageV06P343 # الوجهين اه # قول المتن (أو فاسق) قال في الروض وكذا من لم يختبر أي حاله اه سم على حج ~~والمراد أنه لم يكن ظاهر العدالة وإلا لم ينزع منه كما مر أن المستور يصح ~~التقاطه ويوكل الحاكم من يراقبه خفية اه ع ش (قوله ولو كافرا) أي ولو كان ~~كل من الصبي وما عطف عليه أو كل من الفاسق والمحجور عليه اه سيد عمر أقول: ~~الأولى تأخير هذه الغاية عن قوله لقيطا أو يقول ولو مسلما (قوله لقيطا) ولو ~~كافرا اه رشيدي قول المتن (مسلما) أي حقيقة لا لكونه مسلما بالحكم بالدار ~~فإنه لو بلغ ووصف الكفر ترك فكأنه لم يحكم بإسلامه وبه يتضح قوله أما ~~المحكوم بكفره إلخ اه ع ش (قوله أي انتزعه الحاكم) ظاهره أن غير الحاكم لا ~~ينتزع لكن ينبغي أنه إذا تعذر كان لغيره الانتزاع م ر اه سم (قوله أهل) أي ~~للالتقاط (قوله من ms4835 واحد) متعلق بأخذه (قوله ممن ذكر) أي من القن والصبي وما ~~عطف عليه م ر اه بجيرمي (قوله وعليه) أي الظاهر المذكور (قوله بين هذا) أي ~~أخذ الأهل من واحد ممن ذكر وكذا قوله هنا (قوله فيها) أي في اليد أي في ~~المسبوق بها (قوله لم يعارض) أي لا من الحاكم ولا من غيره اه ع ش (قوله أما ~~المحكوم بكفره بالدار إلخ) عبارة المغني وخرج بالمسلم المحكوم بكفره إلخ ~~(قوله بالدار) أي بأن وجد به وليس بها مسلم اه ع ش (قوله فيقر في يد ~~الكافر) وكذا بيد المسلم كما سيأتي اه مغني # (قوله وهما أهل) أي فلو كان أحدهما غير أهل فهو كالعدم فيستقل الأهل به ~~فما في سم من أن الأهل له نصف الولاية ويعين الحاكم من يتولى النصف الآخر ~~لا يخفى ما فيه ويؤيده أن الحق لا يثبت لأكثر من واحد ما سيأتي من أنهما لو ~~تنازعا أقرع ولو كان الحق يثبت لأكثر من واحد شرك بينهما اه ع ش قول المتن ~~(من يراه منهما) قضيته أنه ليس له جعله تحت يدهما معا وعليه فقد يوجه بأن ~~جعله تحت يدهما قد يؤدي إلى ضرر الطفل بتواكلهما في شأنه اه ع ش أقول: ~~وسيأتي في شرح فإن استويا أقرعا ما يصرح به (قوله في الجر أنه كالأخذ) ~~الأولى أنه كالأخذ في الجر دون وضع اليد (قوله لحفظه) إلى قول المتن ونفقته ~~في النهاية إلا قوله ويقدم مقيم إلى المتن وقوله وإن كانت أقل فسادا إلى ~~والبادية وقوله ولو محلة إلى بل لمثله قول المتن (يقدم غني على فقير) قال ~~في شرح الإرشاد وإن كان الأول مستور العدالة والثاني معلومها على الأوجه اه ~~قيل والأوجه خلافه اه سم وسيأتي ما يتعلق به (قوله بغني الزكاة) ظاهره ولو ~~كان غناه بكسب ولعله غير مراد وأن المراد هنا غني المال نظير ما مر في ~~الوقف على الفقراء يدخل فيهم الغني بكسب ويشعر به قول الشارح وقد يواسيه ~~إلخ نعم لو ms4836 كان أحدهما كسوبا والآخر لا كسب له قدم ذو الكسب اه ع ش. # (قوله ولا عبرة) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله على ما بحث (قوله ~~ولا عبرة بتفاوتهما إلخ) عبارة شرح الإرشاد للشارح ويؤخذ منه أي التعليل ~~بكون حظ الطفل عند الغني أكثر أنه لو علم شح الغني شحا مفرطا PageV06P344 # قدم الفقير الذي ليس كذلك عليه؛ لأن الحظ حينئذ عند الفقير أكثر اه وظاهر ~~كلامهم خلاف هذا سم على حج اه ع ش عبارة النهاية والمغني وظاهر أنه يقدم ~~الغني على الفقير وإن كان الأول بخيلا اه قال ع ش قوله م ر وإن كان الأول ~~بخيلا ظاهره وإن أفرط في البخل اه. # (قوله أحدهما) أي الغنيين (قوله ويقدم مقيم إلخ) عبارة المغني لو ازدحم ~~على أخذ لقيط ببلد أو قرية ظاعن إلى بادية أو قرية وآخر مقيم فالمقيم أولى؛ ~~لأنه أرفق به وأحوط لنسبه لا على ظاعن يظعن به إلى بلد أخرى بل يستويان ~~بناء على أنه يجوز للمنفرد نقله إلى بلده كما سيأتي واختار المصنف تقديم ~~قروي مقيم بالقرية على بلدي ظاعن ونقله عن ابن كج لكن منقول الأصحاب أنهما ~~يستويان كما نقله هو تبعا للرافعي اه قول المتن (وعدل على مستور) صادق مع ~~فقر العدل وغني المستور وهو المتجه؛ لأن مصلحة العدالة باطنا أرجح من مصلحة ~~الغني إذ قد لا يكون عدلا في الباطن ويسترقه لعدم الديانة المانعة له سم ~~على حج اه ع ش عبارة البجيرمي قول وعدل باطنا ولو فقيرا على مستور ولو غنيا ~~زيادي ومثله في سم عن م ر أولا ثم اعتمد م ر في مرة أخرى تقديم الغني ~~المستور على الفقير العدل باطنا وهو الظاهر في شرح البهجة ع ش اه. # وقد مر عن شرح الإرشاد ما يوافقه وأما تعليل سم خلافه بما مر آنفا فقد ~~يمنع بأن المستور قد يكون عدلا عند الله دون العدل باطنا عبارة المغني ~~ويقدم عدل باطنا بكونه مزكى عند حاكم على ms4837 مستور أي عدل ظاهرا بأن لم يعلم ~~فسقه ولم يعرف تزكيته عند حاكم أما العدل عند الله فلا يعلمه إلا الله اه ~~(قوله ولا يقدم مسلم على كافر إلخ ولا امرأة على رجل) كذا في المغني (قوله ~~قال الأذرعي إلخ) عبارة النهاية إلا مرضعة في رضيع كما بحثه الأذرعي وإلا ~~خلية فتقدم على المتزوجة كما بحثه الزركشي اه قال ع ش ظاهره م ر وإن كان ~~الزوج من عادته أن لا يأتي بيت زوجته إلا أحيانا أو كانت صنعته نهارا ولا ~~يأتي زوجته إلا بعد حصة من الليل؛ لأنه ربما صادف وقت مجيئه احتياج الطفل ~~إلى من يقوم به وظاهره أيضا ولو بإذن الزوج اه. # (قوله وبحثه تقديم إلخ) عبارة النهاية وما بحثه أي الأذرعي من تقديم إلخ ~~صحيح حيث ثبت لهما الولاية بالشرط المار اه. # (قوله ينافيه ما مر عنه إلخ) فيه أن هذا مطلق وذاك مقيد بمن يتعاهد بنفسه ~~والمطلق لا ينافي المقيد لجواز حمله على ما إذا انتفى عنه ذلك القيد فأين ~~المنافاة لا سيما وقد قيد هذا بقوله أي الأذرعي كما في شرح الروض إن قيل ~~بأهليتهم للالتقاط فعلى هذا لا توهم للمنافاة سم وسيد عمر. # (قوله في الصفات) إلى قول المتن وإن للغريب في المغني إلا قوله وإن ~~اعترضا وقوله وإن كانت أقل إلى والبادية (قوله ولعدم ميله طبعا إلخ) أي ~~بخلاف تخيير الصبي المميز بين أبويه لتعويلهم ثم على الميل الناشئ عن ~~الولادة اه مغني (قوله واجتماعهما مشق إلخ) عبارة المغني ولا يهايأ بينهما ~~للإضرار باللقيط ولا يترك في يدهما لتعذر أو تعسر الاجتماع على الحضانة اه ~~زاد شرح الروض ولا يخرج عنهما لما فيه من إبطال حقهما اه. # (قوله وليس للقارع) أي من خرجت له القرعة (ترك حقه) أي للآخر اه مغني أي ~~فيأثم به وهل يسقط حقه به أم لا فيه نظر والظاهر الثاني فيلزمه به القاضي؛ ~~لأنه بالتقاطه تعين عليه تربيته اه ع ش (قوله كالمنفرد) أي كما أنه ليس ~~للمنفرد ms4838 نقله إلى غيره اه مغني (قوله بخلاف قبل القرعة) عبارة المغني ولو ~~ترك حقه قبل القرعة انفرد PageV06P345 # به الآخر اه # قول المتن (بلدي) أو قروي أو بدوي نهاية ومغني (قوله ولو لغير نقلة) ~~كتجارة وزيادة اه شرح الروض (قوله ولو لغير نقلة) يشمل ما إذا كان يرجع عن ~~قرب فليراجع اه رشيدي (قوله فريف) قضيته اعتبار العمارة في مسمى الريف ~~وظاهر ما تقدم في باب المناهي خلافه إلا أن يقال تسميتها عمارة باعتبار ~~صلاحيتها للزرع ونحوه ويؤيده ما في إحياء الموات من تسمية تهيئة الأرض ~~للزراعة ونحوها عمارة إلا أن هذا الجواب يبعد جعله العمارة مقسما اه ع ش ~~عبارة المغني البادية خلاف الحاضرة؛ لأن الحاضرة المدن والقرى والريف ~~والقرية هي العمارة المجتمعة فإن كبرت سميت بلدا وإن عظمت سميت مدينة ~~والريف هي الأرض التي فيها زرع وخصب اه وهي كالصريحة في عدم اعتبار العمارة ~~في مسمى الريف قول المتن (والأصح أن له نقله إلى بلد آخر) والنقل من بادية ~~إلى بادية ومن قرية إلى قرية كالنقل من بلد إلى بلد اه مغني (قوله السابق) ~~أي في شرح إلى بادية (قوله تواصل الأخبار) أي على العادة اه ع ش (قوله وأمن ~~الطريق) والمقصد اه شرح الروض عبارة ع ش قوله وأمن الطريق أراد بالطريق ما ~~يشمل المقصد فلا ينافي في قوله الآتي وإن شرط جواز النقل إلخ حيث جعل ~~الشروط هناك ثلاثة اه. # (قوله بالشرطين إلخ) أي تواصل الأخبار وأمن الطريق (قوله لما مر) انظر ما ~~مراده به اه رشيدي أقول: هذا راجع للمتن فمراده به عدم المحذور السابق ~~(قوله وحيث منع إلخ) عبارة المغني محل الخلاف في الغريب المختبر أمانته فإن ~~جهل حاله لم يقر بيده قطعا اه. # (قوله وحيث منع إلخ) أي كأن أراد النقل إلى ما منع النقل إليه اه سم ~~(قوله وهذه) أي مسألة المتن اه رشيدي (قوله مغايرة إلخ) إذ الثانية على ما ~~ذكره أخص من الأولى فليس المراد بالمغايرة تباينهما اه ع ش (قوله ms4839 لمن زعم ~~إلخ) وافقه المغني عبارته هذه المسألة لا حاجة لذكرها لدخولها في المسألة ~~قبلها اه (قوله وصدق الأولى) هذا لا يمنع أن تلك تغني عن هذه بل تدل عليه ~~نعم قد يغفل عن خصوص هذه سم وع ش قول المتن (ببادية) في حلة أو قبيلة اه ~~مغني (قوله وإلى قرية) إلى المتن في المغني قول المتن (بدوي) أو قروي اه ~~مغني (قوله وهو ساكن البدو) يقتضي أن البدو كالبادية اسم للمحل أو هو على ~~تقدير مضاف أي محل البدو اه سيد عمر (قوله فإن أقام به إلخ) عبارة المغني ~~فإن أراد المقام به أقر بيده أو نقله إلى بلد أو بادية فعلى ما تقدم اه. # (قوله ولو محلته من بلد إلخ) قد يناقش فيه بما تقدم من أنه يجوز نقله من ~~البلد إلى البادية إذا قربت من البلد إذ قضيته جواز النقل من محلة إلى محلة ~~أخرى مطلقا بقياس الأولى؛ لأن الاختلاف بين المحلات وإن تفاوتت وتباينت لا ~~يصل إلى رتبة الاختلاف بين البلد والبادية اه سيد عمر وأشار ع ش إلى دفع ~~المناقشة المذكورة بما نصه قوله ولو محلة من بلد إلخ لا ينافيه قوله السابق ~~ومن ثم لو قربت البادية من البلد إلخ لإمكان حمل ما هنا على ما لو فحش ~~الطرف المنقول إليه عن المنقول منه بحيث يحصل في العود إلى المنقول منه ~~مشقة كبيرة اه أقول: ويؤيد المناقشة قول الشارح الآتي؛ لأن أطراف البادية ~~كمحال البلد إلخ (قوله لكن يلزمه نقله إلخ) أي بأن ينتقل معه إلى الآمنة إن ~~كانت مسكنه أو يقيم مقامه أمينا يتولى أمره في الآمنة إن كان مسكنه غيرها ~~اه ع ش (قوله والظاهر أنه) أي اللقيط (من أهلها) ~~ PageV06P346 # أي البادية (قوله والمقصد) لم يتقدم له ذكر في كلامه اه رشيدي وتقدم عن ع ~~ش الجواب بأن الشارح أراد فيما مر من بالطريق ما يشمل المقصد # قول المتن (ونفقته) أي اللقيط ومؤنة حضانته اه مغني (قوله وموصى به) إلى ~~قول المتن ms4840 ودنانير في المغني إلا قوله كما دل عليه إلى وإضافة المال وقوله ~~ولا يصرف له إلى المتن وإلى قوله وبستان في النهاية (قوله وليس ملكه) ولكن ~~المراد أنه يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه بعموم كونه لقيطا أو موصى له وقد ~~يكون المال له بخصوصه كالوقف عليه نفسه أو الهبة أو الوصية له ويقبل له ~~القاضي من ذلك ما يحتاج إلى القبول اه مغني (وخالفه الأذرعي إلخ) وهو أوجه ~~اه نهاية قال ع ش قوله م ر وهو أوجه وعليه فلو تبين له مال أو منفق فالقياس ~~الرجوع بما صرف له عليه اه. # (قوله فملبوسة له إلخ) عبارة المغني وملبوسة له كما صرح به في المحرر ~~وأسقطه من الروضة لفهمه مما ذكر بطريق الأولى اه. # (قوله عنانها بيده إلخ) أو راكب عليها نهاية ومغني (قوله مشدودة) أي ~~عنانها اه ع ش (قوله وقضية المتن التخيير في ذلك) وهو كذلك وإن قال في ~~التوشيح لم أجد فيه نقلا وقال بعض المتأخرين الأفقه تقديم الخاص فلا ينفق ~~من العام إلا عند فقد الخاص اه مغني واعتمد النهاية الاعتراض فقال والأوجه ~~كما أفاده بعض المتأخرين تقديم الثاني على الأول فإن حملت أو في كلامه على ~~التنويع لم يرد ذلك اه. # (قوله لا تعلم لغيره) أي لا يعرف لها مستحق اه مغني (قوله أو بستان) ~~عبارة النهاية ولا يحكم له ببستان وجد فيه في أوجه الوجهين كما رجحه بعض ~~المتأخرين بخلاف الدار؛ لأن سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا ولا ~~سكنى وقضية التعليل أنه لو كان يسكن عادة فهو كالدار وهو كذلك ولا بضيعة ~~وجد فيها كما قال في الروضة ينبغي القطع بأن لا يحكم له بها وأخذ الأذرعي ~~من كلام الإمام أن المراد بها المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها والمراد ~~كما نبه عليه الزركشي بكون ما ذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له ~~لا أنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت ~~عندي ms4841 أنه ملكه اه وكذا في المغني إلا قوله وهو كذلك وقوله وأخذ إلى والمراد ~~وفي الأسنى إلا قوله وهو كذلك وقوله والمراد إلخ قال ع ش قوله فلا يسوغ إلخ ~~وفائدة ذلك أنه لو ادعاه أحد ببينة سلم للمدعي اه. # (قوله كذلك) أي لا يعلم لواحد منها مستحق (قوله ثم بحث) أي المصنف في ~~الروضة (قوله لليد) إلى قوله ثم إن بان في النهاية إلا قوله أو لهم بحسب ~~الرءوس وقوله مطلقا وقوله ويؤيده ما يأتي إلى وعلى الأول وقوله ويؤيده ما ~~مر آنفا عن السبكي وقوله ولو حالا. # (قوله منبوذ إلخ) بالرفع بدل من غيره (قوله فهي لهما) كما لو كانا على ~~دابة فلو ركبها أحدهما وقادها الآخر فللأول فقط لتمام الاستيلاء ولو PageV06P347 # كان على الدابة المحكوم بكونها له شيء فله أيضا نهاية ومغني (قوله؛ لأنه ~~لا يسمى إلخ) عبارة النهاية والأقرب لا؛ لأنه إلخ قال ع ش قوله م ر والأقرب ~~لا أي عدم الحكم بكونه له اه قول المتن (مال مدفون تحته) وحكم هذا المال إن ~~كان من دفين الجاهلية فركاز وإلا فلقطة اه مغني (قوله بمحل) إلى قوله إن ~~رآه في المغني إلا قوله كما لو بعدت (قوله بمحل لم يحكم إلخ) أما ما وجد ~~بمكان حكم بأنه له فهو له تبعا للمكان كما صرح به الدارمي وغيره نهاية ~~ومغني (قوله وإن كان به ورقة إلخ) أي معه ورقة مكتوب فيها إن تحته دفينا ~~وأنه له اه كردي (قوله متصلة به) أي باللقيط عبارة المنهج مع شرحه لا مال ~~مدفون ولو تحته أو كان فيه أو مع اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له اه. # (قوله نعم بحث الأذرعي إلخ) معتمد اه ع ش (قوله قضي له به) أي والفرض أنه ~~ليس بمحل يعلم أنه ملك لغير اللقيط أما لو كان ذلك صدق صاحب المكان؛ لأن ~~يده على البيت وعلى ما فيه والأقرب أنه يقسم بين اللقيط وصاحب البيت؛ لأن ~~لكل منهما يدا اه ع ش ms4842 قول المتن (بقربه) لم يتعرضوا لضابط القرب قال السبكي ~~والمحال عليه فيه العرف اه مغني (قوله إن لم يكن) الأولى التذكير كما في ~~بعض النسخ (قوله إن لم تكن تحت يده) أي بنحو إجارة سم أما لو كان تحت يده ~~بنحو إجارة فإن ما فيه يكون له رشيدي (قوله كما لو بعدت) لا يخفى ما في هذا ~~القياس (قوله وفارق البالغ إلخ) يؤخذ من هذا أن لو نازع هذا المكلف غيره ~~فالقول قول المكلف وتقدم بينته؛ لأن اليد له سم اه بجيرمي (قوله مطلقا) أي ~~قرب منه أو لا (قوله ومحكوما بكفره) هو ظاهر في غير دار الحرب أما هي فإن ~~أخذه بقصد الاستيلاء عليه فظاهر أنه تجب عليه نفقته وأما لو لم يقصد ذلك ~~فهل ينفق عليه من بيت المال أم لا فيه نظر والأقرب الأول؛ لأن أخذه له صيره ~~كأنه في أمانه اه ع ش (قوله مجانا) عبارة شرح الروض بلا رجوع كما صرح به في ~~الروضة اه. # ولعل محله ما لم يظهر أنه كان حين الإنفاق غنيا بمال أو قريب موسر ~~فليراجع اه سم وسيأتي عنه ترجيح الإطلاق (قوله ما هو أهم إلخ) كسد ثغر يعظم ~~ضرره لو ترك اه مغني (قوله اقترض عليه) أي على اللقيط مغني وع ش (قوله إن ~~رآه وإلا إلخ) عبارة المغني والروض فإن تعذر الاقتراض قام إلخ (قوله بمن ~~يأتي إلخ) وهو من زاد دخله على خرجه اه ع ش قول المتن (قرضا ونفقة) منصوبان ~~بنزع الخافض أي بالقرض والنفقة أو على التمييز أي من جهة القرض والنفقة اه ~~مغني (قوله على جهته) أي اللقيط اه ع ش (قوله ويفرق بين كونها قرضا إلخ) ~~هذا الفرق صريح في أنه لا رجوع لبيت المال وإن بان له مال أو منفق اه سم ~~وهو صريح قول الشارح قبل من سهم المصالح مجانا اه ع ش (قوله وإذا لزمهم) أي ~~الإنفاق اه ع ش (قوله فإن شق إلخ) أي فإن تعذر استيعابهم لكثرتهم قسطها ms4843 على ~~من رآه منهم باجتهاده فإن استووا في اجتهاده تخير مغني وروض مع شرحه (قوله ~~ثم إن بان قنا إلخ) عبارة المغني فإن ظهر له سيد رجعوا عليه أو ظهر له إذا ~~كان حرا مال أو اكتسبه فالرجوع عليه أو قريب رجعوا عليه فإن لم يظهر له مال ~~ولا قريب ولا كسب ولا للرقيق سيد فالرجوع على ~~ PageV06P348 # بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الإمام وإن حصل في ~~بيت المال شيء قبل بلوغه ويساره قضي منه وإن حصل له مال مع بيت المال معا ~~فمن ماله اه. # وفي سم عن الروضة مثلها إلا ما ذكر في القريب. # (قوله أو حرا وله مال ولو من كسبه أو قريب) قال سم يتجه أن محل هذا إذا ~~كان ذلك المال ولو من كسبه حاصلا في نفس الأمر حين الإنفاق عليه وكان ذلك ~~القريب بحيث يلزمه نفقته حينئذ أي أو جهل أن الحال كذلك كما يؤخذ مما يأتي ~~عن شرح الروض أما لو حدث ذلك المال والكسب والقريب أو كونه بحيث يلزمه ~~الإنفاق بعد الإنفاق عليه فلا رجوع مطلقا؛ لأنه حين الإنفاق من محاويج ~~المسلمين الذين يلزم القيام بكفايتهم كما في غير اللقيط المحتاج فإنه لا ~~رجوع للمسلمين إذا أنفقوا عليه ثم قال بعد أن سرد كلام شرح الروض فقد أفاد ~~هذا كما ترى تصوير ما ذكروه من الرجوع بما إذا علم أن له شيئا مما ذكر أي ~~حين الإنفاق أو جهل الحال وأنه لو علم أنه لا شيء له مما ذكر فلا رجوع ~~فليتأمل ذلك فإنه ظاهر وقد أوردته على م ر فوافق عليه بعد توقف اه. # (قوله أو حدث في بيت المال مال قبل بلوغه إلخ) قال في شرح الروض في ~~التقييد بقبل بلوغه نظر اه سم (قوله وإلا إلخ) عبارة النهاية وهذا إن لم ~~يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم الفقراء إلخ قال الرشيدي قوله وهذا إلخ يعني ~~كون ما ينفقه عليه المياسير قرضا خلافا لما في حاشية ms4844 الشيخ ع ش اه. # (قوله وإلا فمن إلخ) ولعل المراد أخذ مما مر عن المغني والروضة وإن لم ~~يبن كونه قنا ولا حرا له مال ولو من كسبه أو قريب ولم يحدث في بيت المال ~~مال قبل بلوغه ويساره فالرجوع على بيت المال من سهم إلخ ثم رأيت في ~~البجيرمي عن سلطان مثله إلا قوله ولم يحدث في بيت المال مال قبل بلوغه ~~ويساره (قوله فمن سهم الفقراء والمساكين إلخ) أي بحسب ما يقتضيه حال من ~~كونه فقيرا إلخ لا أنه يأخذ من جميعها اه ع ش (قوله وضعف) إلى الفصل في ~~النهاية (قوله ورد) إلى قوله وللقاضي نزعه في المغني (قوله ووجهه أنها إلخ) ~~قال في شرح البهجة قلت PageV06P349 # إنما اقترضها على اللقيط لا على القريب واستقرارها على القريب باقتراضها ~~إنما هو إذا اقترضت عليه ولا يشكل بالرقيق؛ لأن يده كيد سيده انتهى اه سم ~~وقد يجاب بأن وجوب النفقة على القريب بنفس الأمر نزل منزلة الاقتراض عليه # (قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة المغني ومحله كما قال الأذرعي إلخ (قوله ~~تقييده بعدل إلخ) قد يقال لا حاجة لهذا القيد؛ لأن الملتقط لا يكون إلا ~~عدلا؛ لأن العدالة شرط من شروطه كما تقدم (قوله يجوز إيداع إلخ) أي بأن كان ~~أمينا آمنا اه ع ش (قوله لا يخاصم إلخ) إلا بولاية من الحاكم نهاية ومغني ~~(قوله؛ لأن ولاية المال) إلى الفصل في المغني (قوله أي إن أمكنت مراجعته) ~~أي بأن سهل استئذانه بلا مشقة ولا بذل مال وإن قل اه ع ش (قوله وإلا) أي ~~بأن لم يجده في مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى على المعتمد ع ش اه ~~بجيرمي (قوله وأشهد إلخ) أي وجوبا وقول ابن الرفعة كل مرة فيه حرج والأوجه ~~عدم تكليفه ذلك كل مرة اه نهاية زاد المغني فإن لم يشهد مع الإمكان ضمن اه ~~قال ع ش قوله والأوجه عدم تكليفه إلخ أي ويصدق في قدر الإنفاق إن كان لائقا ~~به ويؤخذ من ms4845 هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا أذن لوالد زوجته ~~في الإنفاق على بنته وولديها في كل يوم خمسة أنصاف من الفضة العددية مدة ~~غيبته ثم إن الشهود شهدوا بأنه أنفق ما أذن له في إنفاقه وهو الخمسة أنصاف ~~جميع المدة ولم يتعرضوا لكونهم شاهدوا الإنفاق في كل يوم وهو أن الحق يثبت ~~بشهادتهم وإن لم ينصوا على أنهم رأوا ذلك في كل يوم ويجوز لهم الإقدام على ~~ذلك لرؤية أصل النفقة منه والتعويل على القرائن الظاهرة في أداء النفقة اه ~~ع ش ### | [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية] # (فصل في الحكم بإسلام اللقيط) # (قوله في الحكم) إلى قوله ويحال بينهما في النهاية إلا قوله وإن لم ~~يملكوها وقوله كان حيث إلى وعن جد إلخ وقوله ويأتي ذلك مع زيادة في الأمان ~~وقوله خلافا لما قد يتوهم من المتن (قوله بالتبعية) للدار أو غيرها نهاية ~~ومغني قول المتن (بدار الإسلام) بأن يسكنها المسلمون اه مغني (قوله ولو في ~~زمن قديم) معتمد اه ع ش (قوله كقرطبة) مدينة بالأندلس اه ع ش (قوله أن ~~محله) أي قوله ومنها ما علم إلخ (قوله منها) أي مما علم إلخ والتأنيث ~~لرعاية معنى ما (قوله وإلا فهي دار إلخ) ويترتب على كونها دار إسلام أو كفر ~~مع اشتراط مسلم فيها في الحالين أنه يكفي في دار الإسلام وجود مسلم ولو ~~مجتازا بخلاف دار الكفر كما يعلم مما قرره المصنف والشارح اه سم قول المتن ~~(وفيها أهل ذمة) ليس بقيد بل مثله ما لو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار ~~عنها أسنى ومغني (قوله أو عهد) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله ~~حتى الأولى إلى المتن (قوله على وجهه) أي الصلح (قوله وإن لم يملكوها) ~~الأنسب قبل ملكها كما في المغني. # (قوله حتى الأولى) ولا يبعد أن اشتراط ذلك فيها احتراز عما لو كان فيها ~~كفار فقط أما لو لم يكن فيها أحد فينبغي الحكم بإسلامه؛ لأنها دار إسلام ~~ولا ms4846 معارض سم على حج اه ع ش (قوله والأخيرتان دارا إسلام) أي كالأولى اه ع ~~ش (قوله من المتن) عبارة المغني وقضية كلامه أن المعطوف على دار الإسلام ~~ليس دار إسلام وليس مرادا فقد صرح في أصل الروضة أن الجميع دار إسلام اه ~~قول المتن (مسلم) ولو امرأة أخذا من قول الأذرعي الآتي ولا سيما إلخ اه سم ~~(قوله يمكن كونه) أي اللقيط قول المتن (حكم PageV06P350 # بإسلام اللقيط) ينبغي وإن نفاه ذلك المسلم كما صرح به شرح الروض اه سم أي ~~وقول الشارح الآتي فإن نفاه ذلك المسلم إلخ (قوله لا ذمي ثم) أي كافر كما ~~سيأتي في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار عبارة المغني لا مشرك في دار الإسلام ~~كالحرم اه مغني (قوله فمسلم باطنا) قضيته أنه لو بلغ ووصف كفرا كان مرتدا ~~اه سم أقول: وسيأتي التصريح به في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار (قوله أما ~~إذا لم يكن ثم مسلم إلخ) عبارة المغني أما لو كان جميع من فيها كفارا فهو ~~كافر اه أي بخلاف ما إذا لم يكن فيها أحد فقد تقدم عن سم أنه ينبغي الحكم ~~حينئذ بإسلامه (قول المتن بدار كفار) وهي دار الحرب اه مغني (قوله يمكن ~~كونه منه) ولو متعددا حيث أمكن ولو في زمن قليل حيث أمكن كونه حملا واحدا ~~خصوصا مع قولهم إن الحمل لا ضبط له اه سم. # (قوله منتشر) أما أسير محبوس في مطمورة قال الإمام فيتجه أنه لا أثر له ~~كما لا أثر للمجتاز اه وهو ظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في ~~المحبوسين امرأة نهاية ومغني (قوله ما يقطع حكم السفر) وهو أربعة أيام غير ~~يومي الدخول والخروج اه ع ش (قوله وأن ذلك إلخ) عطف على الوقاع (قوله ~~انتهى) أي ما قاله الأذرعي (قوله فمتى أمكن كونه إلخ) معتمد اه ع ش (قوله ~~إمكانا قريبا) بقي ما لو أمكن في البعض فقط ولم يتعين ولا يبعد أن يكون كما ~~لو اشتبه طفل مسلم ms4847 بطفل كافر سم على حج ويحتمل وهو الأقرب أن يحكم بإسلام ~~من وقع فيه الشك وإن كثر رعاية لحق الإسلام كما حكم بالإسلام ونفي النسب ~~فيما لو كان مسلم يمكن كونه منه فنفاه وأنكر الوطء من أصله رجلا كان أو ~~امرأة حتى لو وجدت المسلمة التي في البلد بكرا أي أو كانت لا يمكن الوصول ~~إليها عادة ككون المسلمة بنت ملكهم لحقها على ما هو مقتضى إطلاقهم اه ع ش ~~وقوله حتى لو وجدت إلخ قد ينافيه ما مر عن النهاية والمغني في الأسير ~~المحبوس بل لا يصدق عليه الإمكان القريب عادة (قوله مما ذكره الأذرعي) أي ~~أولا بقوله بل ينبغي الاكتفاء بلبث إلخ (قوله لا الاجتياز) أي الذي لا ~~يتأتى معه الإمكان عادة إمكانا قريبا حتى لا ينافي ما مر له اه سيد عمر. # (قوله حيث لا ذمي ثم) أي ولا أقام كافر بينة بنسبه أخذا مما يأتي آنفا ~~(قوله كما مر) أي في شرح حكم بإسلام اللقيط (قوله والظاهر أنه مثال) أي ~~فمثله المعاهد والمؤمن (قوله وخصه غيره إلخ) عبارة النهاية والمغني وهو ~~ظاهر إن كانت برية دارنا أو لا يد لأحد عليها وإن كانت برية دار حرب لا ~~يطرقها مسلم فلا وولد الذمية من الزنا بمسلم كافر كما أفتى به الوالد - ~~رحمه الله تعالى -؛ لأنه مقطوع النسب عنه خلافا لابن حزم ومن تبعه اه. # (قوله PageV06P351 # أو حربي) عبارة النهاية والمغني أو معاهد أو مؤمن كما قاله الزركشي اه. # (قوله وارتفع) إلى قوله ومحل ذلك في المغني إلا قوله وتصور علوقه إلى ~~المتن (قوله وشملت إلخ) عبارة المغني هذا إن شهد عدلان وإن شهد أربع نسوة ~~ففي الحكم بتبعيته في الكفر وجهان حكاهما الدارمي وكذا لو ألحقه القائف ~~ويؤخذ من العلة التبعية اه. # (قوله فيهما) أي في الإلحاق وشهادة النسوة. # (قوله والذي يتجه) أي في القائف (قوله وفي النسوة) عطف على قوله في ~~الإلحاق المقدر عقب قوله يتجه (قوله وفي النسوة إلخ) معتمد اه ع ش (قوله إن ms4848 ~~ثبت بهن النسب) أي بأن شهدن بولادة زوجة الذمي له ع ش ورشيدي (قوله تلك ~~الشبهة) أي علوقه من مسلمة بوطء شبهة (قوله ومحل ذلك) أي الخلاف المشار ~~إليه بقول المصنف فالمذهب (قوله عن حكم الإسلام) أي الذي حكم له به بسبب ~~الدار وتقوى بالصلاة أو الصوم اه ع ش (قوله ويحال بينهما إلخ) عبارة ~~النهاية وسواء قلنا بتبعيته له في الكفر أم لا يحال بينهما كما يحال بين ~~أبوي مميز وصف الإسلام وبينه قال في الكفاية وقضية إطلاقهم وجوب الحيلولة ~~بينهما إن قلنا بعدم تبعيته في الكفر لكن في المهذب أنه يستحب تسليمه لمسلم ~~فإذا بلغ ووصف الكفر فإن قلنا بالتبعية قرر لكنه يهدد لعله يسلم وإلا ففي ~~تقريره ما سبق من الخلاف اه قال ع ش قوله لكن في المهذب إلخ هذا هو المعتمد ~~وقوله ما سبق من الخلاف أي الراجح منه الإقرار اه. # (قوله وأما ما قيل إلخ) هذا الذي قيل أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما ~~يوافقه اه سم (قوله ليس معناه إلا الحكم إلخ) قد يقال بل لو كان أي الحكم ~~به نفسه أي نفس الكفر لم يقتض الرضا؛ لأن الحكم إظهار حصول المحكوم به ~~ومجرد ذلك ليس فيه الرضا به اه سم (قوله إلا بالنسبة للأحكام الدنيوية) قد ~~يقال ما المانع من إطلاق الحكم فإنه إنما يقصد به آثاره الدنيوية اه سم # قول المتن (أخريين) أي غير تبعية الدار اه مغني قول المتن (لا يفرضان) ~~الأولى التأنيث (قوله وإنما ذكرا) إلى قول المتن الثانية في النهاية إلا ~~قول الشارح وقد سئلت إلى وكالصبي (قوله قبل الظفر إلخ) سواء كان إسلام القن ~~قبل الظفر به إلخ (قوله بعد موته) أي الأحد (قوله ولو مع وجود حي) إلى قول ~~المتن حكم بإسلامه في المغني (قوله حي) أي كافر (قوله نسبة تقتضي إلخ) لم ~~يظهر ولم يعلم من كلامه ضابط هذه النسبة ولعله ما يأتي في الوصية فيقال إن ~~المراد بالأصل هنا ما ينسب الشخص إليه من جهة ms4849 الآباء أو الأمهات ويعد قبيلة ~~كما يقال بنو فلان فمن فوق الجد الذي حصلت الشهرة به والنسب له لا يعتبر اه ~~بجيرمي قول المتن (فهو مسلم) أي تجري عليه أحكام المسلمين ومنها أنه لو بلغ ~~ولم يعلم بإسلام أحد أصوله ثم مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن PageV06P352 # في مقابر المسلمين وكان من أهل الجنة وإن عوقب على ترك الصلوات ونحوها؛ ~~لأنه مخاطب بها بتقدير كفره فكيف وهو الآن مسلم فليتنبه له اه ع ش وقوله ~~ولم يعلم بإسلام أحد أصوله لعله ليس بقيد ولو قال بدله ولم يصف الكفر لكان ~~حسنا وقوله وإن عوقب إلخ فيه أن الكلام هنا في الصبي. # (قوله وإن ارتد) أي الأحد اه ع ش قول المتن (فإن بلغ) أي الصغير المسلم ~~بالتبعية لأحد أبويه اه مغني قول المتن (قوله ولو علق إلخ) أي حصل أو وجد ~~ويجوز قراءته للمفعول أي علق به بين كافرين اه ع ش قول المتن (ثم أسلم ~~أحدهما) هذا يوهم قصره على الأبوين وليس مرادا بل في معنى الأبوين الأجداد ~~والجدات وإن لم يكونوا وارثين وكان الأقرب حيا اه مغني عبارة المنهج أحد ~~أصوله اه أي الصبي الذي علق بينهما (قوله وإن علا) فيه مسامحة بعد فرض ~~الكلام فيمن علق بين كافرين فالمراد وإن علا أحد أصول أحدهما اه ع ش وقوله ~~أصول أحدهما الأولى أصوله أي الذي علق بينهما (قوله ولو بعد تمييزه) أي ~~وبعد وصفه اه مغني (قوله فادعاه إلخ) أي أو ادعى من أسلم أحد أصوله أنه ~~احتلم قبل إسلام ذلك الأحد حتى لا يتبعه في الإسلام اه ع ش (قوله قبول قوله ~~فيه) أي في الاحتلام ش اه سم (قوله فيه نظر ظاهر إلخ اللهم إلخ) كذا في ~~النهاية قال ع ش قوله فيه نظر إلخ هذا السوق يقتضي اعتماده اقتضاه إطلاقهم ~~ومثله في حج ثم ذكر أنه أفتى في حادثة بما يوافق بحث أبي زرعة فهو يدل على ~~اعتماده للثاني وهو كلام أبي زرعة ms4850 اه ويأتي عن سم مثله. # (قوله المانع له) أي للإسلام (قوله فأفتيت إلخ) هذا الإفتاء موافق لبحث ~~أبي زرعة المذكور ومخالف للتنظير فيه فقد اعتمد ذلك البحث وقوله في السؤال ~~فادعى صباها ينبغي أن يكون دعوى صباها حين إسلامه وإن كانت الآن بالغة كما ~~لو أسلم يوم الخميس ثم وقع النزاع يوم الجمعة فادعى أنها كانت يوم الخميس ~~صبية وادعت البلوغ حينئذ فيصدق هو وإن علم أنها في يوم الجمعة بالغة ويتخرج ~~على ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو غاب ذمي وأسلم في غيبته ثم حضر بعد ~~بلوغ ولده ووقع النزاع من غير بينة في أن ولده كان بالغا عند إسلامه أو لا ~~اه سم أي فيصدق الوالد (قوله أما في دعوى الاحتلام) أي أما تصديق الأصل في ~~صورة دعوى الفرع الاحتلام (قوله وقد صرحوا بأنه إلخ) يتأمل وجه الاستدلال ~~من هذا على مدعاه اه سم وقد يقال إن محط الاستدلال قوله؛ لأن النكاح يحتاط ~~له فيحتاط للإسلام بالأولى (قوله صدق) المعتمد خلافه في البيع كما تقدم ~~التنبيه عليه في باب اختلاف المتبايعين فراجعه اه سم (قوله ويجري) أي يشتهر ~~(قوله يلحق أحد أبويه إلخ) إن بلغ مجنونا وكذا إن بلغ عاقلا ثم جن في الأصح ~~ويدخل في قول المصنف بين كافرين الأصليان والمرتدان على ترجيحه من أن ولد ~~المرتد مرتد كما سيأتي في كتاب الردة أما على ترجيح الرافعي من أنه مسلم ~~فلا يدخل في ذلك اه مغني وقوله وكذا إن بلغ إلخ قضيته أنه لو بلغ عاقلا ثم ~~جن وحكم بإسلامه نفعه ذلك في إسقاط ما سبق على الجنون بعد البلوغ من الكفر ~~وغيره اه ع ش. # (قوله إذا أسلم) أي أحد أبويه ش اه سم (قوله كالصبي) أي في الحكم بإسلامه ~~اه ع ش (قوله لسبق الحكم إلخ) فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد اه مغني (قوله؛ ~~لأن تبعيته إلخ) عبارة المغني؛ لأنه كان محكوما بكفره PageV06P353 # وأزيل ذلك الحكم بالتبعية فإذا استقل انقطعت فيعتبر ms4851 بنفسه اه. # (قوله وبني عليه) أي القول بكونه كافرا أصليا (أنه يلزمه) أي الصغير ~~المسلم بتبعية أصله (قوله بخلافه على الأول) يعني أنا إذا قلنا الصغير ~~المسلم بتبعية أصله إذا وصف الكفر بعد بلوغه هو كافر أصلي فإذا بلغ ولم ~~ينطق بشيء من الكفر والإسلام يطالب بكلمة الإسلام؛ لأنه زال الحكم بإسلامه ~~بعد استقلاله بالبلوغ وإذا قلنا هو مرتد فإذا بلغ ولم ينطق بشيء من ذلك لا ~~يطالب بها؛ لأنه لم يعرض بعد بلوغه ما ينافي إسلامه الذي حكم به اه ع ش ~~(قوله بخلافه على الأول) انظره مع كوننا حكمنا بردته؛ لأن الصورة أنه وصف ~~الكفر إلا أن يقال إن هذا البناء على مبنى القولين لا على نفس القولين اه ~~رشيدي. # (ومن ثم لو مات) أي بعد البلوغ (قبل التلفظ) أي بشيء من الكفر والإسلام ~~(قوله هو) أي الصغير المذكور (كذلك) أي يجهز كمسلم لو مات قبل التلفظ ~~(قوله؛ لأن تركه) أي التلفظ اه ع ش (قوله أو مفرع على وجوب إلخ) هذا لا ~~يظهر مع قوله وكأنهم لم ينظروا إلخ اه سم عبارة السيد عمر قوله أو مفرع إلخ ~~يتأمل مع قوله السابق؛ لأن تركه يوجب الإثم لا الكفر اه وقد يجاب بأن ما ~~سبق مبني على أن وجوب التلفظ من الوجوب الفروعي العملي وما هنا مبني على ~~أنه من الوجوب الأصولي الاعتقادي (قوله ولو تلفظ ثم ارتد إلخ) عبارة المغني ~~(تنبيه) # محل الخلاف المذكور إذا لم يصدر منه بعد البلوغ وصف الإسلام فإن وصفه ثم ~~وصف الكفر فمرتد قطعا وعلى القول الأول لا تنقضي الأحكام الجارية عليه قبل ~~الحكم بردته من إرث وغيره من الأحكام حتى لا يرد ما أخذه من تركة قريبه ~~المسلم ولا يأخذ من تركة قريبه الكافر ما حرمناه منه ولا يحكم بأن إعتاقه ~~عن الكفارة لم يقع مجزئا؛ لأنه كان مسلما ظاهرا وباطنا بخلاف ما إذا قلنا ~~إنه كافر أصلي لو أعرب بالكفر اه وقوله وعلى القول الأول إلخ في الروض مع ~~شرحه ms4852 مثله (قوله ولو صبيا ) إلى قوله ولو اشتبه في النهاية إلا قوله وقضى به ~~غير واحد وما أنبه عليه (قوله وإن كان معه كافر إلخ) أي مشارك له في سبيه ~~(قوله والمراد إلخ) أي بالطفل وإنما يحتاج إلى هذا التأويل بناء على أن ~~الطفل خاص بالذكر الواحد وهو المشهور لغة اه ع ش أقول: المناسب لقول الشارح ~~ذكر كل إلخ أن يقال أي بالمسلم والطفل. # (قوله المتحد إلخ) الأولى متحدا أو متعددا (قوله أما إذا كان إلخ) إلى ~~المتن في المغني إلا قوله وإن علا إلى فلا يحكم بإسلامه (قوله خلافا لمن ~~أطلق إلخ) عبارة النهاية وإن أطلق القاضي في تعليقه أنه إذا إلخ (قوله فلا ~~يحكم بإسلامه) جواب أما عبارة المغني فإنه لا يتبع السابي جزما اه. # (قوله؛ لأن تبعيتهما) الأولى هنا وفي قوله الآتي وإن ماتا الإفراد بإرجاع ~~الضمير إلى الأحد (قوله؛ لأن التبعية إلخ) تعليل للغاية (قوله لا أبويه في ~~الأصح) فلو كان سابيه يهوديا أو نصرانيا صار هو كذلك وإن كان أبواه يهوديين ~~أو وثنيين مثلا ومن هنا يتصور عدم الاتفاق بين الأولاد والأبوين أو بعضهم ~~في التهود والتنصر وهذا ينفعك في صور ذكروها في الفرائض يستشكل تصويرها سم ~~وع ش (قوله؛ لأن كونه إلخ) أي الذمي (قوله ولا يفيده) أي الطفل (حينئذ) أي ~~إذا سباه ذمي (قوله إسلام أبويه) أي بعد سبيهما المتأخر عن سبيه (قوله ~~على PageV06P354 # ما قاله الحليمي إلخ) عبارة النهاية والأوجه أنه لو سبى أبواه ثم أسلما ~~صار مسلما بإسلامهما خلافا للحليمي ومن تبعه ويقاس به ما لو أسلما بأنفسهما ~~في دار الحرب أو خرجا إلينا وأسلما اه. # قال ع ش قوله م ر ثم أسلما أي أو أحدهما اه. # (قوله والظاهر أنه ليس إلخ) اعتمده م ر اه سم (قوله وقياسه) أي ما قاله ~~الحليمي (قوله فكذلك) أي لم يحكم بإسلامه اه ع ش (قوله أو غنيمة) وهو الأصح ~~اه نهاية قال ع ش قوله أو غنيمة وهو الأصح عبارة شيخنا ms4853 الزيادي في أول باب ~~الاستبراء بعد حكاية تحريم وطء السراري عن الجويني والقفال والمعتمد جواز ~~الوطء لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس كذمي ونحوه؛ لأنا لا ~~نحرم بالشك رملي اه عبارة الرشيدي سيأتي له م ر في قسم الفيء والغنيمة خلاف ~~هذا التصحيح وهو أنه يملكه كله وصححه ابن حجر هنا اه. # (قوله؛ لأن بعضه للمسلمين) قد يقال لكن لم يقع منهم سبي إلا أن ينزل وقوع ~~الملك لهم بسبيه منزلة سبيهم اه سم (قوله والذي يتجه إلخ) (فرع) # سبى جمع بعضهم مسلمون جمعا من الصبيان يتجه الحكم بإسلام الجميع؛ لأن كلا ~~من السابين سبى جزءا من المسبيين أي مشارك في سبي كل منهم اه سم عبارة ~~النهاية والمغني ولو سباه مسلم وذمي حكم بإسلامه تغليبا لحكم الإسلام كما ~~ذكره القاضي وغيره ولو سبى الذمي صبيا أو مجنونا وباعه لمسلم أو باعه ~~المسلم السابي له مع أحد أبويه في جيش واحد ولو دون أبويه من مسلم لم يتبع ~~المشتري لفوات وقت التبعية؛ لأنها إنما تثبت ابتداء اه. # (قوله؛ لأن له) أي لمن ذكر من الذمي والحربي (قوله فيما قبله) أي في ~~إسلام السابي الذمي أو الحربي (قوله غيره) أي كالشراء وإسلام السابي بعد ~~سبيه (قوله؛ لأنه) أي السبي # (قوله بالنسبة لأحكام الدنيا) إلى قوله ولو اشتبه في المغني إلا قوله ~~ونقله الإمام إلى وانتصر وقوله وقضى به غير واحد وقوله اتفاقا إلى كأطفال ~~المشركين (قوله كغير المميز إلخ) عبارة المغني؛ لأنه غير مكلف فأشبه غير ~~المميز والمجنون وهما لا يصح إسلامهما اتفاقا كما سيأتي اه. # (قوله تسن الحيلولة بينه وبين أبويه) على الصحيح في الشرح والروضة هنا ~~فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا حيلولة اه مغني (قوله والبيهقي ~~وغيره إلخ) قال السبكي وهو الصحيح؛ لأن الأحكام إنما أنيطت بخمسة عشر عام ~~الخندق وقد كانت منوطة قبل ذلك بسن التمييز اه مغني (قوله وفارق نحو صلاته) ~~أي حيث صحت من المميز و (قوله بأنه لا يتنفل به) أي ms4854 بالإسلام PageV06P355 # اه ع ش (قوله فيصح) ولا نمنعه من الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات كما ~~قاله الزركشي أخذا من كلام الشافعي اه مغني (قوله اتفاقا) أي فلا يجري فيه ~~الخلاف الواقع في أطفال المشركين وإن كان هو منهم وينبغي أن يكون من ~~الفائزين اتفاقا أيضا من اعتقد الإسلام أول بلوغه ومات قبل التمكن من النطق ~~بالشهادتين سم على حج اه ع ش (قوله بين الإحكامين) فيه أن الجمع لا يثني إذ ~~شرطه أن يكون مفردا اه رشيدي (قوله ولو اشتبه إلخ) هذه المسألة ذكرها ~~المغني والنهاية في آخر الفصل الآتي مفصلة (قوله قاله المصنف) اعتمده ~~النهاية والمغني ### | [فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك] ### | (فصل في بيان حرية اللقيط ورقه) # (قوله إجماعا) إلى قوله وإذا حكم في النهاية (قوله وبحث البلقيني تقييده ~~إلخ) وهو ظاهر المعنى اه مغني (قوله واعترض بأنها إلخ) عبارة النهاية ورده ~~الشيخ بأن دار الحرب إلخ قال ع ش قوله م ر ورده الشيخ إلخ معتمد لكنه جرى ~~عليه في شرح منهجه اه. # (قوله ومجرد اللقط لا يقتضيه) إن ثبت أنه يعتبر في الأسر قصد التملك فما ~~ذكر مسلم وإن اكتفى فيه بالاستيلاء فكون مجرد اللقط لا يقتضيه محل تأمل اه ~~سيد عمر (قوله وإذا حكم له إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو جنى اللقيط ~~المحكوم بإسلامه خطأ أو شبه عمد فموجبها في بيت المال إذ ليس له عاقلة خاصة ~~أو عمدا وهو بالغ عاقل اقتص منه وإلا فالدية مغلظة في ماله كضمان متلفه وإن ~~لم يكن له مال ففي ذمته وإن قتل خطأ أو شبه عمد ففيه دية كاملة عملا بظاهر ~~الحرية توضع في بيت المال وأرش طرفه له وإن قتل عمدا فللإمام العفو على مال ~~لا مجانا؛ لأنه خلاف مصلحة المسلمين أو يقتص لا بعد البلوغ وقبل الإفصاح ~~بالإسلام أي فلا يقتص له الإمام لعدم تحقق المكافأة بل تجب ديته أي وتوضع ~~في بيت المال أيضا كما صححه المصنف في تصحيحه ms4855 وصوبه في المهمات ويقتص لنفسه ~~في الطرف إن أفصح بالإسلام بعد بلوغه فيحبس قاطعه قبل البلوغ إلى بلوغه ~~وإفاقته أي وإن طالت مدة انتظار البلوغ والإفاقة ويأخذ الولي ولو حاكما دون ~~الوصي الأرش لمجنون فقير لا لغني ولا لصبي غني أو فقير فلو أفاق المجنون ~~وأراد رد الأرش ليقتص منع اه بأدنى زيادة من ع ش. # (قوله ولم يصف الإسلام) قياس النص الآتي في حد القاذف أن يزاد هنا أو لم ~~يقل أنا حر اه سم (قوله لم يقتل به الحر) وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن شرح ~~الروض ما نصه وفارق عدم وجوب القصاص وجوب الدية بأن حقن الدم يحتاط له ما ~~لا يحتاط للمال اه. # (قوله وصوبه الإسنوي) وجزم به في الروض اه سم ومر آنفا عن النهاية ~~والمغني اعتماده قول المتن (إلا أن يقيم إلخ) ويتعرض لسبب الملك اه مغني ~~(قوله فيعمل بها) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله لكن إن كان ~~حال الإقرار الأول رشيدا على ما مر (قوله وعن ابن عبد السلام إلخ) عبارة ~~النهاية وإن لم يكن رشيدا كما هو ظاهر كلامهم وإن نقل عن ابن عبد السلام ~~إلخ اه. # (قوله ما يقتضي اعتبار رشده) اعتمده المغني والسيد عمر ومال إليه سم ~~عبارة الأول تنبيه سكتوا عن اعتبار الرشد في المقر هنا وينبغي كما قال ~~الزركشي PageV06P356 # اعتباره كغيره من الأقارير فلا يقبل اعتراف الجواري بالرق كما حكي عن ابن ~~عبد السلام؛ لأن الغالب عليهن السفه وعدم المعرفة قال الأذرعي وهذه العلة ~~موجودة في غالب العبيد لا سيما من قرب عهده بالبلوغ اه وعبارة السيد عمر ~~قوله وظاهر كلامهم خلافه قد يقال إنما سكتوا عن هذا اكتفاء بذكره في نظائره ~~إذ الغالب أن استيعاب الشروط إنما يكون في الباب المعقود أصالة لبيان ذلك ~~الحكم كباب الإقرار هنا ثم رأيت المحشي قال قوله اعتبار رشده قد يؤيده أنه ~~إقرار بمال وشرطه الرشد اللهم إلا أن يمنع أن الإقرار بالرق ليس من الإقرار ~~بالمال ms4856 وإن ترتب عليه المال اه. # وهو إشارة إلى ما نبهنا عليه وأما قوله اللهم إلا إلخ فلا يخفى ما فيه من ~~البعد بل المكابرة إذ لا معنى لقوله أنا عبده أو نحوه إلا أنا مملوك له وهو ~~نص في المالية اه أقول: وقول سم ليس من الإقرار إلخ لعل صوابه إسقاط ليس و ~~(قوله؛ لأن فيه تصديقا له) فيه نظر اه رشيدي (قوله ويصح عوده على كل إلخ) ~~أي على البدل اه رشيدي (قوله بحريته) أي اللقيط و (قوله به) أي بالرق (قوله ~~كسائر الأقارير) إلى قوله ولو أنكر رقه في المغني (قوله وإنما قبل إلخ) ~~عبارة المغني فإن قيل لو أنكرت المرأة الرجعة ثم أقرت بها فإنها تقبل فهلا ~~كان هنا كذلك أجيب بأن دعواها الرجعة مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة ~~إلخ (قوله والإقرار بالرق إلخ) عطف على الأصل (قوله ولا يرد على المتن) أي ~~منعه (قوله ما لو أقر به) أي أقر اللقيط بالرق اه ع ش (قوله وإن لم يسبق ~~منه) أي من كل من اللقيط وعمرو (قوله لغيره) أي غير زيد وكذا ضميرا ملكه ~~برده (قوله لما مر) أي من قوله؛ لأنه به التزم أحكام الأحرار إلخ اه ع ش ~~(قوله فادعى عليه به ) عبارة النهاية بعد الدعوى عليه به اه وهي الظاهرة ~~(قوله لمعين) خرج به ما لو اعترف بالرق من غير إضافة لأحد كأن قال أنا رقيق ~~أو لمبهم كأن قال أنا رقيق لرجل ويوجه بأنه ليس فيه إبطال حق لمعين اه ع ش ~~(قوله لكن إن كان حال الإقرار الأول رشيدا) والمعتمد عدم اشتراط الرشد اه ع ~~ش. # (قوله على ما مر) أي آنفا عن ابن عبد السلام (قوله في صحة الإقرار) إلى ~~قول المتن وكذا إن ادعاه في المغني وإلى قوله ولو رأينا في النهاية قول ~~المتن (بل يقبل إقراره إلخ) (فرع) # أقرت حامل بالرق ينبغي أن لا يتبع الحمل راجعه سم على منهج اه ع ش (قوله ~~وعليه) عطف ms4857 على له في قوله فيما له اه رشيدي (قوله نعم إلخ) هذا الاستدراك ~~صوري (قوله لو أقرت متزوجة إلخ) وإن كان المقر بالرق ذكرا انفسخ نكاحه إذ ~~لا ضرر على الزوجة ولزمه المسمى إن دخل بها ونصفه إن لم يدخل بها؛ لأن سقوط ~~ذلك يضرها وحينئذ يؤديه مما في يده أو من كسبه في الحال والاستقبال وإن لم ~~يوجد بقي في ذمته إلى أن يعتق ولو جنى على غيره عمدا ثم أقر بالرق اقتص منه ~~حرا كان المجني عليه أو رقيقا وإن جنى خطأ أو شبه عمد قضى الأرش مما بيده ~~فإن لم يكن معه شيء تعلق الأرش برقبته وإن أقر بالرق بعدما قطعت يده مثلا ~~عمدا اقتص من الرقيق دون الحر؛ لأن قوله مقبول فيما يضره أو بعدما قطعت خطأ ~~وجب الأقل من نصفي القيمة والدية؛ لأن قبول قوله في الزائد يضر بالجاني ~~نهاية ومغني وروض مع شرحه. # (قوله والزوج) الواو حالية اه ع ش (قوله ممن لا تحل له الأمة) عبارة ~~المغني والأسنى سواء أكان الزوج ممن يحل له الأمة أم لا كالحر إذا وجد ~~الطول بعد نكاح الأمة اه وعبارة سم والرشيدي قوله ممن لا تحل له الأمة ~~وبالأولى إذا كان ممن تحل له اه. # (قوله لم ينفسخ نكاحه) لكن للزوج PageV06P357 # الخيار في فسخ النكاح إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط فإن فسخ بعد الدخول ~~بها لزمه للمقر له الأقل من المسمى ومهر المثل؛ لأن الزائد منهما يضر الزوج ~~وإن أجاز لزمه المسمى بزعمه وإن كان قد سلمه إليه أجزأه فلو طلقها قبل ~~الدخول سقط المسمى؛ لأن المقر له يزعم فساد النكاح مغني ونهاية وفي سم بعد ~~ذكر ذلك مع زيادة عن الروض وشرحه ما نصه وهذا كله يدل على عدم الانفساخ مع ~~علمه برقها وكان وجه عدم انفساخه مع ذلك صحته أولا ظاهرا فلا يرتفع ~~بالاحتمال نعم إن صرح باعترافه بأنها رقيقة عند العقد فعدم الانفساخ مشكل ~~فليحرر اه. # أقول: ويندفع الإشكال بقولهم المار كالحر إذا ms4858 وجد الطول إلخ فيغتفر في ~~الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (قوله ويسافر إلخ) أي زوجها (قوله بلا إذن) ~~أي من سيدها (قوله وتعتد عدتهن إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا طلقت ~~تعتد بثلاثة أقراء؛ لأن عدة الطلاق حق الزوج وله الرجعة فيها في الطلاق ~~الرجعي اه. # (قوله وعدة الإماء لموت) أي بشهرين وخمسة أيام سواء أقرت قبل موت الزوج ~~أم بعده في العدة لعدم تضرره بنقصان العدة؛ لأن عدة الوفاة حق لله تعالى ~~ولهذا وجبت قبل الدخول فيقبل قولها في نقصها اه شرح الروض عبارة ع ش قال سم ~~بعد كلام طويل ما لم يطأها بظن الحرية ويستمر ظنه إلى الموت اه وببعض ~~الهوامش أما إذا وطئها كذلك فتعتد بأربعة أشهر وعشر م ر واعتمده شيخنا ~~الزيادي وهو قريب اه. # (قوله وولدها) الحاصل من الزوج (قبل إقرارها حر) لظنه حريتها ولا يلزمه ~~قيمته؛ لأن قولها غير مقبول في إلزامه (وبعده رقيق) ؛ لأنه وطئها عالما ~~برقها مغني وشرح الروض (قوله وذلك) يعني عدم الانفساخ المتقدم في قوله لم ~~ينفسخ نكاحه كما يعلم من شرح الروض اه رشيدي عبارته كالمغني لم ينفسخ ~~النكاح بل يستمر ويصير كالمستوفى المقبوض؛ لأن انفساخه يضر بالزوج فيما مضى ~~اه. # (قوله ولهذا) أي؛ لأن النكاح كالمقبوض إلخ. # (قوله مطلقا) أي مستقبلا وماضيا اه ع ش عبارة الرشيدي أي ولو بالنسبة لما ~~يضر بالغير اه قول المتن (قضي منه) فلا يقضى من كسبه؛ لأن الديون PageV06P358 # لا تتعلق بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما أذن له فيه بخلاف المهر شرح ~~الروض اه سم على حج وهذا مستفاد من قول الشارح م ر الآتي وإن بقي عليه شيء ~~اتبع به بعد عتقه اه ع ش (قوله وإلا اتبع إلخ) الأولى أن يقال اتبع به أو ~~بما بقي؛ لأن قوله وإلا صادق بالمساواة أيضا ثم رأيت المحشي قال قوله وإلا ~~اتبع يتأمل هذا الجزاء مع الشرط المشار إليه بإلا اه وكأنه إشارة إلى ما ~~ذكر اه سيد عمر ms4859 وقوله الأولى أن يقال اتبع به أو بما بقي لم يظهر لي وجه ~~صحة هذا القول فضلا عن أولويته وعبارة المغني والنهاية فإن بقي من الدين ~~شيء اتبع به بعد عتقه اه وهي ظاهرة (قوله لما فيه من الاحتياط إلخ) عبارة ~~المغني فإن قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له اه. # (قوله وكذا إن ادعاه الملتقط بلا بينة) أي وأسنده إلى الالتقاط اه مغني ~~(قوله لما ذكر) أي من قوله؛ لأن الأصل إلخ (قوله وبه) أي بهذا التعليل ~~عبارة النهاية والثاني يقبل ويحكم له بالرق كما لو التقط ما لا وادعاه ولا ~~منازع له وفرق الأول بأن المال مملوك وليس في دعواه تغيير صفة له واللقيط ~~حر ظاهرا وفي دعواه تغيير صفته اه. # (قوله بيده) أي الملتقط الذي ادعى رقه (قوله عند المزني إلخ) عبارة ~~النهاية كما قاله المزني وهو الأوجه وإن جرى الماوردي على وجوب انتزاعه ~~منها لخروجه إلخ (قوله وأيده) أي كلام الماوردي (قوله أخرجت الوصية) أي ~~التركة (قوله ويرد) أي التنظير في التعليل وهذه مناقشة لفظية مع الزركشي لا ~~تقتضي اعتماد كلام الماوردي اه رشيدي (قوله أنه إلخ) أي الملتقط (قوله لو ~~أشهد إلخ) أي بعد دعوى الرق اه ع ش # قول المتن (ولو رأينا صغيرا إلخ) أي أما لو رأينا بالغا في يد من يسترقه ~~ولم نعلم سبق حكم عليه بالرق في صغره فادعى الحرية قبلت دعواه ما لم تقم ~~بينة برقه ومنه ما يوجد من بيع الأرقاء البالغة بمصرنا فإنهم لو ادعوا أنهم ~~أحرار بطريق الأصالة قبل منهم وإن تكرر بيع من هم في أيديهم مرارا وليس منه ~~دعواهم الإسلام ببلادهم ولا ثبوته بإخبار غيرهم لجواز كونهم ولدوا من إماء ~~فحكم برقهم تبعا لأمهاتهم اه ع ش (قوله أي يستخدمه) إلى قول المتن عرض على ~~القائف في النهاية إلا قوله إن كذبه المميز وقوله أو أفاق المجنون وقوله أو ~~جنون وقوله أو حجة أخرى وقوله أو نحوها (قوله أي يستخدمه مدعيا إلخ) هذا ~~تفسير لمعنى قول ms4860 المصنف يسترقه وإن كان قول المصنف المذكور غير قيد في نفسه ~~كما يعلم من قول الشارح الآتي سواء ادعى رقه حينئذ إلخ فتأمله فلعل به ~~يندفع ما أشار إليه الشهاب سم من إثبات المناقضة بين هاتين العبارتين اه ~~رشيدي (قوله مدعيا رقه) إلى قول المتن ومن أقام بينة في المغني والروض مع ~~شرحه إلا قوله إن كذبه المميز وقوله وكذا إلى بأن اليد قول المتن (إلى ~~التقاط) أي ولا غيره اه مغني. # (قوله إذا ادعاه) عبارة النهاية بعد حلف ذي اليد والدعوى عملا إلخ وعبارة ~~المغني والأسنى بدعواه على الصحيح ويحلف وجوبا على الأصح المنصوص وقيل ندبا ~~اه قال الرشيدي قوله م ر بعد حلف ذي اليد إلخ هذا منه صريح في حمل الحكم في ~~المتن على حكم الحاكم وقد يقال إن صريح التعاليل الآتية يخالفه ومن ثم لم ~~يذكره الشهاب ابن حجر كغيره ثم إن قضيته مع قول المصنف الآتي فإن بلغ وقال ~~أنا حر إلخ أنه إذا لم يحكم الحاكم له برقه في صغره أن يقبل قوله بعد بلوغه ~~في الحرية فليراجع اه رشيدي أقول: قولهم الآتي آنفا سواء ادعى رقه حينئذ أو ~~بعد البلوغ إلخ صريح في أنه لا يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية مطلقا حكم ~~الحاكم له برقه في صغره أم لا (قوله نعم إن كذبه المميز إلخ) صريح في أنه ~~لا يقبل قوله بعد بلوغه أخرج ما إذا لم يكذب وما إذا لم يميز اه سم أقول: ~~قضية إطلاق المغني وشرح الروض لوجوب اليمين وتعليل الثاني له بقوله لخطر ~~شأن الحرية عدم خروج ذلك وهو PageV06P359 # أيضا قضية ما مر آنفا عن النهاية (قوله سواء ادعى رقه إلخ) عبارة المغني ~~ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يدعي في الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكر ~~وبين أن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعي ملكه وينكر المستخدم كما صرح ~~به الرافعي في الدعاوى اه (قوله فإن على المدعي إلخ) تعليل للمفارقة (قوله ~~ويجوز أن يولد إلخ) ms4861 أي فمن يدعي رقه مستمسك بالأصل اه رشيدي عبارة المغني ~~وشرح الروض ويجوز أن يولد المملوك مملوكا والنكاح طار بكل حال فيحتاج إلى ~~البينة اه قول المتن (ومن أقام إلخ) من ملتقط وغيره اه مغني. # (قوله غير ملتقط) قضيته أولوية الملتقط ويؤخذ توجيهه من قول المصنف ~~السابق ولو ادعى رقه إلخ حيث قطع في غير الملتقط وأجرى الخلاف فيه اه سم ~~(قوله في اللقيط) صرح في شرح الروض أي والمغني باشتراط بيان سبب الملك في ~~الشهادة والدعوى في غير الملتقط أيضا سم وع ش (قوله من نحو شراء أو إرث) ~~انظر من أين يعلم ذلك مع أنه لقيط اه رشيدي (قوله ويكفي قولها إلخ) راجع ~~إلى المتن (قوله؛ لأن شهادتهن إلخ) تعليل للغاية وقوله في الشهادة متعلق ~~بقولها و (قوله بالولادة) متعلق بالشهادة (قوله أنه ولد أمته) مقول قولها ش ~~اه سم (قوله أنه ولد أمته إلخ) أي أن أمته ولدته وإن لم يقل في ملكه اه ~~مغني (قوله لكن سياقه إلخ) هذا هو المعتمد اه ع ش ومر آنفا اعتماد المغني ~~وشرح الروض الأول أي طريقة الجمهور # قول المتن (حر مسلم) رشيد أو سفيه نهاية ومغني (قوله ذكر) إلى قول المتن ~~أو اثنان في المغني إلا قوله إجماعا إلى ولا يلحق وقوله وسيأتي في الشهادات ~~ما يؤيده (قوله بشروطه) وقوله دون الرق إلا ببينة عليه وقوله وحينئذ لا ~~ينتفي عنه إلا باللعان (قوله ولو غير ملتقط) هذه الغاية علمت من قوله ولو ~~غير لقيط اه رشيدي ولك أن تقول إن له فائدة التنصيص على العموم بالنسبة ~~للقيط (قوله مما يأتي) أي من قول المصنف وإن استلحقته امرأة إلخ (قوله وقال ~~الزركشي إلخ) هو المعتمد اه ع ش عبارة المغني بل ينبغي كما قاله الزركشي ~~إلخ (قوله إن جهل ذلك) أي إذا كان الملتقط ممن يجهل ذلك اه مغني (قوله أما ~~الكافر إلخ) عبارة المغني والنهاية قول مسلم لا مفهوم له فإن الكلام في ~~لقيط محكوم بإسلامه وقد مر أنه ms4862 يصح للكافر استلحاقه إلخ وقوله حر لا مفهوم ~~له أيضا كما يشير إليه قوله وإن استلحقه عبد إلخ وإنما فصله المصنف عن الحر ~~لأجل قوله وفي قول يشترط اه. # (قوله كما مر) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل # قول المتن (وإن استلحقه عبد إلخ) ولو استلحق حر عبد غيره وهو بالغ عاقل ~~فصدقه لحقه ولا عبرة بما فيه من قطع الإرث المتوهم بالولاء وإن استلحقه وهو ~~صغير أو مجنون لم يلحقه إلا ببينة كما مر في الإقرار مغني وروض مع شرحه ~~(قوله؛ لأنه كالحر في النسب) لإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة مغني ~~ونهاية (قوله لكن يقر بيد الملتقط) ولا يسلم إلى العبد لعجزه عن نفقته ~~إذ PageV06P360 # لا مال له وعن حضانته؛ لأنه لا يتفرع لها اه أسنى # قول المتن (واستلحقته امرأة إلخ) وأما الخنثى فيصح استلحاقه على الأصح ~~عند القاضي أبي الفرج الزاز ويثبت النسب بقوله؛ لأن النسب يحتاط له اه أسنى ~~زاد المغني فإن اتضحت ذكورته بعد استمرار الحكم أو أنوثته فخلاف المرأة اه ~~قال ع ش فلو مات هذا الولد فهل ترث الخنثى الثلث ويوقف الباقي لاحتمال أنه ~~أنثى أو ترث الثلثين بشرطه أو لا ترث شيئا؛ لأنه قد لا يصح استلحاقه ~~فليراجع سم على منهج أقول: والأقرب عدم الإرث؛ لأنه يشترط تحقق الجهة ~~المقتضية للإرث؛ ولأنه لا يلزم من ثبوت النسب الإرث كما في استلحاق الرقيق ~~فإنه يثبت النسب دون الإرث اه. # (قوله وإذا أقامتها لحقها) ولو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا ~~بينتين تعارضتا وعرض معهما على القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها ولحق زوجها ~~بالشرط المتقدم أي إمكان العلوق منه وشهادة البينة بالولادة على فراشه فإن ~~لم يكن بينة لم يعرض على قائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح مع البينة ~~مغني وروض مع شرحه (قوله ولا يثبت رقه لمولاها) باستلحاقها لاحتمال انعقاده ~~بوطء شبهة اه مغني (قوله زوجها) أي المرأة (قوله إلا إن أمكن) أي العلوق ~~منه (وشهدت) أي البينة ms4863 اه مغني # قول المتن (لم يقدم) وكذا لا يقدم رجل على امرأة بل إن أقام أحدهما بينة ~~عمل بها وإن أقاما بينتين وتعارضتا فإن كان لأحدهما يد من غير التقاط ولو ~~المرأة قدم وإلا قدم الرجل؛ لأن مجرد دعوى المرأة لا تعارضه لعدم صحة ~~استلحاقها ومن هذا يعلم جواب حادثة وقعت وهي أن بنتا بيد امرأة مدة من ~~السنين تدعي المرأة أمومتها لتلك البنت من غير معارض ومع شيوع ذلك بين أهل ~~محلتها وجاء رجل ادعى أنها بنته من امرأة ميتة لها مدة وهو أنه إن أقام ~~أحدهما بينة ولم تعارض عمل بها وإلا بقيت مع المرأة لاعتضاد دعواها باليد ~~اه ع ش وقوله فإن كان لأحدهما به إلخ أي وسبق استلحاقه أخذا من كلام الشارح ~~الآتي آنفا ويأتي آنفا أيضا عن سم عن شرح الروض ما يصرح بذلك (قوله ويد ~~الملتقط لا تصلح إلخ) ؛ لأن اليد إنما تدل على الملك لا على النسب مغني ~~وأسنى وسيذكره الشارح أيضا قبيل الكتاب الآتي (قوله قدم لثبوت النسب منه ~~إلخ) بخلاف ما لو سبق استلحاق غير ذي اليد فلا يقدم كما قال الروض وإن لم ~~يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه آخر استويا فتعتمد البينة فإن لم يكن بينة ~~أو تعارضتا وأسقطناهما فالقائف اه وقوله استويا قال في شرحه فلا يقدم به ذو ~~اليد إذ الغالب من حال الأب أن يذكر نسب ولده ويشهره فإذا لم يفعل صارت يده ~~كيد الملتقط في أنها لا تدل على PageV06P361 # النسب انتهى اه سم. # (قوله عاضدة) أي للدعوى (لا مرجحة) أي للبينة (قوله وإن لم يسبق أحدهما ~~إلخ) فعلم أن السبق كذلك مقدم على القائف وظاهر أنه غير مقدم على البينة اه ~~سم أي كما يفيده تفريع ذلك على عدم البينة قول المتن (عرض) أي اللقيط مع ~~المدعيين اه مغني (قوله الآتي) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ثم بنيته ~~كما يعلم مما مر آخر الإجارة (قوله ولا يقبل منه) أي القائف (قوله وتقدم ~~البينة) إلى ms4864 قوله ثم بالإشهاد في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله ~~وشرط فيه إلى ولم يخير المميز (قوله وتقدم البينة عليه إلخ) ؛ لأنها حجة في ~~كل خصومة مغني وأسنى (قوله كما يقدم هو) أي إلحاق القائف وإن تأخر (قوله أو ~~بدون مسافة القصر) هذا هو المعتمد اه ع ش قول المتن (أو ألحقه بهما) قد ~~يقال إذا ألحقه بهما تبين أنه غير قائف نعم إن حمل ما ذكر على ما إذا ألحقه ~~قائفان باثنين في آن واحد كان واضحا وإلا ففيه التأمل المذكور اه سيد عمر ~~قول المتن (وأمر بالانتساب) إلخ فمن انتسب إليه منهما لحقه ولا يقبل رجوعه ~~عن انتسابه مغني وأسنى (قوله وإلا) أي وإن لم يظهر له الميل (أمر بذلك) أي ~~بالانتساب (قوله وشرط فيه) أي في اللحوق بالانتساب (قوله بالاجتهاد) خبران ~~(قوله أي وهو) أي الاجتهاد. # (قوله يستدعي تلك إلخ) في استدعائه كون رؤيتها قبل البلوغ تأمل اه سم ~~(قوله ولم يخير المميز إلخ) محترز قول المتن بعد بلوغه (قوله كما يأتي) أي ~~تخيير المميز بين أبويه (قوله؛ لأن رجوعه) أي المميز عن الأول (قوله ثم) أي ~~في الحضانة و (قوله لا هنا) أي في النسب (قوله ثم من ثبت له رجع الآخر ~~عليه) أي فلو لم يثبت لواحد منهما بل ثبت لغيرهما أو لم يثبت نسبه لا لهما ~~ولا لغيرهما فهل يرجع المنفق على من ثبت نسبه منه أو على اللقيط نفسه لوجود ~~الإنفاق عليه فيه نظر والأقرب عدم الرجوع فيهما؛ لأنه لم يقصد واحدا منهما ~~بالإنفاق اه ع ش أقول: قياس ما مر في نفقة اللقيط من الرجوع على قريبه إذا ~~بان أنه يرجع هنا على من ثبت نسبه فليراجع (قوله ثم بنيته إلخ) يعني إذا ~~فقد الشهود وأنفق بنية الرجوع رجع وفيه أن فقد الشهود نادر فقياس ما مر ~~للشارح م ر عدم الرجوع اه ع ش (قوله ولو تداعاه امرأتان إلخ) ولو تداعيا ~~مولودا فادعى أحدهما ذكورته والآخر أنوثته فبان ذكرا لم ms4865 تسمع دعوى من ادعى ~~الأنوثة في أوجه احتمالين ولو استرضع ابنه يهودية ثم غاب عاد فوجدها ميتة ~~ولم يعرف ابنه من ابنها وقف الأمر كما أفتى به المصنف إلى تبين الحال ببينة ~~أو قافة أو بلوغهما وانتسابهما انتسابا مختلفا ويوضعان في الحال في يد مسلم ~~فإن لم يوجد شيء مما مر دام الوقف فيما يرجع للنسب ويتلطف بهما ليسلما فإن ~~أصرا على الامتناع لم يكرها عليه وإذا ماتا دفنا بين مقابر المسلمين ~~والكفار وتجب الصلاة عليهما وينويها على المسلم منهما إن صلي عليهما معا ~~وإلا فعليه إن كان مسلما كما علم مما مر في صلاة الجنائز نهاية ومغني قال ع ~~ش قوله فبان ذكرا أي أو أنثى لم تسمع دعوى PageV06P362 # من ادعى ذكورته وقياسه أنه لو بان خنثى لم تسمع دعوى واحد منهما وقوله ~~ولو استرضع ابنه إلخ قوة كلامه تشعر بجواز استرضاع اليهودية وغيرها من ~~الكافرات للمسلم ولا مانع منه؛ لأن استرضاعها استخدام لليهودية واستخدام ~~الكفار غير ممنوع ولا نظر إلى أنها يخاف منها على الطفل؛ لأنا نقول هذه ~~الحالة إذا وجدت في المسلمة امتنع تسليم الرضيع لها وظاهره أيضا سواء كان ~~ببيتها أم ببيت وليه اه. # (قوله لإمكان القطع بالولادة) أي بالبينة بالولادة اه ع ش (قوله كأن اتحد ~~تاريخهما) مفهومه عدم التساقط إذا اختلف تاريخهما ويخالفه ما في شرحي ~~المنهج والروض من أنه لو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين مختلفين فلا ~~ترجيح اه إلا أن يصور ما هنا بأن تشهد إحداهما بأنه ولد على فراشه من سنتين ~~والأخرى بأنه ولد على فراش الآخر من سنة اه سم أقول: ويرد هذا التصوير ما ~~في البجيرمي مما نصه قوله مؤرختين بتاريخين إلخ هذا مستثنى من كون الحكم ~~للسابقة تاريخا كما قاله النووي وقال الخطيب إن القاعدة المذكورة خاصة ~~بالأموال اه وقوله فلا ترجيح هذا بخلاف المال فإنه يعمل فيه بمقدمة التاريخ ~~ع ش اه. # (قوله واليد هنا غير مرجحة) أي ولا عاضدة ولا ينافي ذلك قوله السابق فإن ~~سبق ms4866 استلحاق أحدهما إلى قوله فهي عاضدة لا مرجحة بحمل هذا على ما إذا لم ~~يسبق استلحاق ذي اليد فليتأمل سم على حج اه ع ش. # [كتاب الجعالة] # (قوله بتثليث الجيم) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله واستعيد في ~~النهاية إلا قوله أو رده ولك كذا وقوله ولا نيته (قوله بتثليث الجيم) لم ~~يبينوا الأفصح ولعله الكسر لاقتصار الجوهري عليه اه ع ش (قوله اللديغ ~~بالفاتحة إلخ) متعلق بالرقية (قوله في الصحيحين إلخ) نعت قوله أحاديث إلخ ~~(قوله منها) أي الأحاديث (قوله جوازها) أي الجعالة (قوله من دواء أو رقية) ~~أي بشرط أن يكون في ذلك كلفة كما هو ظاهر ثم ينبغي أن يقال إن جعل الشفاء ~~غاية لذلك كلتداوني إلى الشفاء أو لترقيني إلى الشفاء فإن فعل ووجد الشفاء ~~استحق الجعل وإن فعل ولم يحصل الشفاء لم يستحق شيئا لعدم وجود المجاعل عليه ~~وهو المداواة والرقية إلى الشفاء وإن لم يجعل الشفاء غاية لذلك كلتقرأ على ~~علتي الفاتحة سبعا مثلا استحق بقراءتها سبعا لأنه لم يقيد بالشفاء ولو قال ~~لترقيني ولم يزد أو زاد من علة كذا فهل يتقيد الاستحقاق بالشفاء؟ فيه نظر ~~وقد يؤخذ من قوله في مسألة المداواة الآتية في الفرع قبيل ولو اشترك اثنان ~~وإلا فأجرة المثل فساد الجعالة هنا ووجوب أجرة المثل فليحرر سم على حج اه ع ~~ش وهذا كما يفيده أول كلامه إذا لم يعين العمل كقراءة الفاتحة سبعا ~~وكالتداوي بالدواء الفلاني سبعة أيام وإلا فالظاهر أنه يستحق المسمى وإن لم ~~يحصل الشفاء. # (قوله وعقبت هنا) عبارة المغني وذكرها تبعا للجمهور بعد باب اللقيط اه. # (قوله تسليم الجعل) أي تسليم المجاعل الجعل له ولو حذف لفظ تسليم هنا ~~وفيما يأتي كما في النهاية لكان أولى (قوله فلو شرط تعجيله) ولو قال من رد ~~عبدي فله درهم قبله بطل قاله الغزالي في كتاب الدرر اه نهاية قال ع ش قوله ~~م ر قبله أي قبل الرد وقوله م ر PageV06P363 # بطل أي العقد لشرط تعجيل ms4867 الجعل اه. # (قوله فإن سلمه) أي الجعل قبل الفراغ سواء كان قبل الشروع في العمل أو ~~بعده اه ع ش (قوله ولم يجز تصرفه فيه) قال بعض المشايخ أي من حيث كونه جعلا ~~أما من حيث رضا المالك الدافع الذي تضمنه التسليم فيجوز التصرف فيه أقول هو ~~مسلم في التصرف فيه بالانتفاع به بنحو أكله أو لبسه أما التصرف فيه بنقل ~~الملك كبيعه وهبته فلا يجوز لعدم الملك الذي يتوقف عليه ذلك، ولو أتلفه ~~بنحو أكله فالوجه أنه يضمنه لأنه لم يسلمه له مجانا بل على أنه عوض وهل له ~~رهنه أو لا فيه نظر سم على حج أقول قياس ما قدمته من منع بيعه منع رهنه اه ~~ع ش. # (قوله ويفرق بينه) أي عقد الجعالة (قوله بأنه) أي العامل (ثم) أي في ~~الإجارة (ملكه) أي العوض (بالعقد وهنا لا يملكه إلخ) قد يقال لم (قوله ~~وشرعا) عطف على لغة لكن من غير ملاحظة قوله كالجعل والجعيلة عبارة المغني ~~والنهاية وهي لغة اسم لما يجعل إلخ وكذا الجعل والجعيلة وشرعا التزام عوض ~~معلوم إلخ وهي أحسن (قوله لمعين) متعلق بالإذن ش اه سم (قوله بمقابل) أي ~~معلوم متعلق بعمل قول المتن (كقوله من رد إلخ) قال سم بعد أن ذكر أولا عن ~~الخادم عن الرافعي جواز الجعالة في رد الزوجة الحرة والأمة ثم النظر فيه ما ~~نصه: فالمتجه عدم صحة مجاعلة الزوج عليها PageV06P364 # أي الزوجة الأمة كالحرة وقال في الخادم لا تنحصر صورها فيما ذكره المصنف ~~بل لو قال شخص إن رددت عليك عبدك فلي كذا فيقول نعم صح كما أشار إليه ~~الرافعي في مسألة الصلح اه أقول وينبغي انعقادها أيضا بقوله أرد عبدك أو ~~أنا راد عبدك بكذا فيقول افعل مثلا اه وقال ع ش ما نصه وفي كلام سم بعد ~~كلام طويل جواز الجعالة على رد الزوجة من عند أهلها نقلا عن الرافعي ثم ~~توقف فيه وأقول الأقرب ما قاله الرافعي وهو قياس ما أفتى به المصنف فيمن ms4868 ~~حبس ظلما إلخ اه. # (قوله أو رده) إلى قوله واستفيد في المغني إلا قوله ولا نيته (قوله ~~والأوجه إلخ) كما اقتضاه إطلاق المصنف بل صرح به الخوارزمي اه سم. # (قوله وكقول من إلخ) عطف على كقوله في المتن (قوله من حبس ظلما) مفهومه ~~أنه إذا حبس بحق لا يستحق ما جعل له ولا يجوز له ذلك وينبغي أن يقال فيه ~~تفصيل وهو أن المحبوس إن جاعل العامل على أن يتكلم مع من يطلقه على وجه ~~جائز كأن تكلم معه على أن ينظره الدائن إلى بيع غلاته مثلا جاز له ذلك ~~واستحق ما جعل له وإلا فلا ووقع السؤال في الدرس عما يقع بمصرنا من أن ~~الزياتين والطحانين ونحوهم كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم المحتسب ~~وأعوانه في كل شهر كذا هل ذلك من الجعالة أم لا؟ والجواب عنه أنه من ~~الجعالة الفاسدة فيستحق أجرة المثل لما عمله نظير ما يأتي في إن حفظت مالي ~~إلخ اه ع ش (قوله لمن يقدر إلخ) بجاهه أو غيره نهاية ومغني قال ع ش قضيته ~~أنه إذا تكلم في خلاصه استحق الجعل وإن لم يتفق إطلاق المحبوس بكلامه لكن ~~في كلام سم فيما لو جاعله على الرقية أو المداواة أنه إن جعل الشفاء غاية ~~للرقيا والمداواة لم يستحق إلا إذا حصل الشفاء وإلا استحق الجعل مطلقا ~~انتهى. فقياسه هنا أنه إن جعل خروجه من الحبس غاية لتكلم الواسطة لم يستحق ~~إلا إذا أخرج منه اه. # (قوله على المعتمد) عبارة النهاية أفتى المصنف بأنها جعالة مباحة وأخذ ~~عوضها حلال ونقله عن جماعة اه. # (قوله بشرط أن يكون في ذلك كلفة) لعل قصة أبي سعيد حصل فيها تعب كذهابه ~~لموضع المريض أو أنه قرأ الفاتحة سبع مرات مثلا فلا يقال إن قراءة الفاتحة ~~لا تعب فيها وينبغي أن المراد بالتعب التعب بالنسبة لحال الفاعل اه ع ش. # (قوله واستفيد من قوله إلخ) ما وجه استفادة أو مأذونه اه سم (قوله قدرته ~~على الرد بنفسه) لعل المراد عند ms4869 الرد وإن لم يكن قادرا عند النداء لكن ~~ينافي ذلك ما يأتي أنه يجوز لغير المعين التوكيل وقضيته مع ما قابله في ~~المعين الجواز سواء كان قادرا أو عاجزا إلا أن تكون المقابلة بالنظر ~~للمجموع فليتأمل اه سم عبارة ع ش قوله م ر أما إذا كان مبهما فيكفي علمه ~~بالنداء إلخ أي دون قدرته على العمل لكن فيه أنه حيث أتى به بانت قدرته إلا ~~أن يقال المراد بالقدرة كونه قادرا بحسب العادة غالبا وهذا لا ينافي وجود ~~العمل مع العجز على خلاف الغالب أو يقال لا تشترط قدرته أصلا ويكفي إذنه ~~لمن يعمل فيستحق بإذنه الجعل ويصرح بهذا قول العباب لو كان العامل معينا ثم ~~وكل غيره ولم يفعل هو شيئا فلا جعل لأحد وإن كان عاما فعلم به شخص ثم وكل ~~استحق الأول اه وهذه صريحة في موافقة القضية المذكورة (قوله إن كان غير ~~معين) قال الماوردي هنا لو قال من جاء بآبقي فله دينار فمن جاء به استحق من ~~رجل أو امرأة أو صبي أو عبد عاقل أو مجنون إذا سمع النداء أو علم به ~~لدخولهم في عموم من جاء اه نهاية زاد المغني وهذا هو المعتمد اه قال ع ش ~~قوله م ر قال الماوردي إلخ معتمد اه (قوله وهذا لا ينافي إلخ) كان وجه ذلك ~~أن العقد عند الإطلاق إنما يتناول القادر وإذا تناوله جاز له أن يوكل اه سم ~~(قوله وأنه لا يشترط) إلى قوله من اضطراب للمتأخرين في المغني وإلى قوله ~~وتنزيلهم في النهاية إلا قوله ولا يقاس إلى وقضية الحد (قوله لا يشترط فيه) ~~أي العامل (بقسميه) أي المعين والمبهم. PageV06P365 # قوله فيصح من صبي ومجنون إلخ) فيه تصريح بصحة عقد الجعالة معهما اه سم أي ~~فيستحقان المسمى كما هو ظاهر السياق وهو الذي سيأتي عن السبكي والبلقيني اه ~~رشيدي (قوله قدر المال) أي الذي يحفظه سواء علمه بمجرد الرؤية أو غيرها اه ~~ع ش (قوله لأن الظاهر إلخ) أي ولأن العمل ms4870 غير معلوم من كل وجه (قوله دل به) ~~أي المثال (قوله لتحقق) عبارة المغني وأركانها أربعة صيغة إلخ وقد بدأ ~~بالأول معبرا عنه بالشرط كما مر له في غير هذا المحل فقال ويشترط إلخ قول ~~المتن (صيغة) قال في شرح الروض أي والمغني فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شيء له ~~وإن كان معروفا برد الضوال لعدم الالتزام له فوقع عمله تبرعا ودخل العبد في ~~ضمانه كما جزم به الماوردي وقال الإمام فيه الوجهان في الأخذ من الغاصب ~~بقصد الرد إلى المالك والأصح فيه الضمان انتهى سم على حج وقوله معروفا برد ~~الضوال إلخ منه رد الوالي وشيوخ العرب مثلا له فلا أجرة لهم فيدخل المردود ~~في ضمانهم حيث لم يأذن مالكه في الرد ولا يمنع من ذلك التزامهم من الحاكم ~~غفر تلك المحلة وحفظ ما فيها ما لم تدل قرينة على رضا المالك برد ما أخذ اه ~~ع ش أي وإلا فلا ضمان كما يأتي. # (قوله من الناطق الذي إلخ) قيد بما ذكر لأنه حمل الصيغة على اللفظ وجعل ~~الإشارة والكتابة قائمتين مقام الصيغة والظاهر أن ما سلكه غير متعين لإمكان ~~حمل الصيغة على ما يشمل ذلك اه ع ش عبارة السيد عمر قد يقال مرادهم بالصيغة ~~ما يدل على المقصود لفظا أو كتابة أو إشارة من أخرس ولهذا صرحوا في بعض ~~الأبواب بأن الكتابة كناية وأن الإشارة تكون صريحا وكناية اه. # (قوله معلوم) إلى قوله كذا قاله في المغني إلا قوله وأما الناطق إلى ~~المتن (قوله لذلك) أي الإذن في العمل بعوض معلوم إلخ أو عقد الجعالة وكذا ~~الإشارة والضمير في قوله ذلك ونواه إلخ قول المتن (فلو عمل بلا إذن إلخ) من ~~ذلك ما جرت به العادة في قرى مصرنا من أن جماعة اعتادوا حراسة الجرين نهارا ~~وجماعة اعتادوا حراسته ليلا فإن اتفقت معاقدتهم على شيء مع أهل الجرين أو ~~مع بعضهم بإذن الباقين لهم في العقد استحق الحارسون ما شرط لهم إن كانت ~~الجعالة صحيحة وإلا ms4871 فأجرة المثل وأما إن باشروا الحراسة بلا إذن من أحد ~~اعتمادا على ما سبق من دفع أرباب الزرع للحارس سهما معلوما لم يستحقوا شيئا ~~اه ع ش أقول أخذا من قول المصنف الآتي ولو قال أجنبي إلخ أن قوله مع أهل ~~الجرين إلخ ليس بقيد كما يشير إليه قوله بلا إذن من أحد (قوله من غير ذكر ~~عوض) أي أو بذكر عوض غير مقصود كالدم اه مغني (قوله لأنه لم يلتزم إلخ) ~~عبارة المغني أي لواحد ممن ذكر أما العامل فلما مر أي أنه عمل متبرعا وأما ~~المعين فلم يعمل اه. # (قوله وإن عرف برد الضوال إلخ) ودخل العبد مثلا في ضمانه كما جزم به ~~الماوردي أسنى ومغني تقدم ويأتي عن ع ش تقييده بما إذا لم تدل قرينة على ~~رضا المالك برد ما أخذ (قوله نعم إلخ) عبارة المغني نعم إن كان الغير رقيق ~~المأذون له ورد بعد علم سيده بالالتزام استحق المأذون له الجعل لأن يد ~~رقيقه كيده اه وعبارة سم قوله رد قن المقول له إلخ أي بعد علم المقول له ~~كما في شرح الروض وفيه وظاهر أن مكاتبه ومبعضه في نوبته كالأجنبي انتهى اه. # (قوله كذا قاله) جرى عليه المغني والأسنى كما مر آنفا (قوله وأيده ~~الأذرعي إلخ) عبارة النهاية قال الأذرعي وقول القاضي فإن رده بنفسه أو ~~بعبده استحق يفهم عدم الاستحقاق إذا استقل العبد بالرد اه قال ع ش قوله عدم ~~الاستحقاق هذا هو المعتمد خلافا لابن حج أي - ~~ PageV06P366 # والأسنى والمغني (قوله وتنزيلهم) مبتدأ خبره قوله يؤيد الأول (قوله ~~وقولهم) أي القاضي ومن تبعه (المذكور) وهو فإن رده بنفسه أو بعبده إلخ ~~(قوله لا يخالفه) أي الأول وهو قول الشيخين (قوله ولو قال من رد ) إلى قوله ~~فعلم في المغني وإلى قول المتن وإن قال في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه ~~السبكي وقوله غالبا ومسألة الوكيل (قوله وعلم به القائل) أي حالة الجعالة ~~أخذا مما يذكره آنفا اه سم (قوله على الزيارة) كان ms4872 المراد بها مجرد الوقوف ~~عند القبر الشريف اه سم. # قول المتن (ولو قال أجنبي) ليس من عادته الاستهزاء والخلاعة كما بحثه ~~الزركشي اه مغني قول المتن (من رد عبد زيد إلخ) ولو قال من رد عبدا فله كذا ~~فهل هو كما لو قال من رد عبد زيد حتى إذا رد أحد عبدا لأحد أو عبدا موقوفا ~~مثلا استحق ينبغي نعم م ر اه سم على حج وقد يشمل ذلك قول الشارح في التعريف ~~لمعين أو مجهول اه ع ش (قوله لأنه التزمه) إلى المتن في المغني إلا قوله ~~وإن نازع فيه السبكي وقوله وقد يصور إلى على أن، وقوله غالبا ومسألة الوكيل ~~(قوله استحقاق الرد) أي بعوض بقول الأجنبي (قوله بما إذا ظنه العامل ~~المالك) في كون هذا بمجرده ينفي الضمان نظر لا يخفى اه رشيدي أقول الكلام ~~في حرمة نفي اليد فقط لا فيه مع نفي الضمان وظاهر أنه لا تلازم بينهما ~~(قوله يرضى به المالك) وعليه فينبغي أن لا ضمان عليه إذا تلف لأن رضاه برده ~~منزل منزلة إذنه في الرد ويؤيده ما لو انتزع المغصوب من يد غير ضامنه ~~كالحربي ليرده على مالكه فإنه لا ضمان فيه إذا تلف لكن في كلام سم ما نصه ~~ومع ذلك أي الرضا بالرد يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس من جملة الأمانات إلى آخر ~~ما ذكر وما ذكره ظاهر حيث لم تدل قرينة على رضا المالك بالرد وإلا فلا ضمان ~~اه ع ش (قوله وكفى بذلك مجوز إلخ) أي ومع ذلك يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس ذلك ~~من جملة الأمانات ويؤيد الضمان بل يصرح به ما قدمته على قول المتن صيغة عن ~~الماوردي والإمام وإذا قلنا بالضمان فظاهر أنه بقيمة يوم التلف لا بأقصى ~~القيم لجواز وضع يده وعدم تعديه فليس غاصبا اه سم وتقدم آنفا عن ع ش أنه ~~ظاهر حيث لم تدل قرينة على رضا المالك بالرد وإلا فلا ضمان اه. # (قوله والجعل قدر أجرة المثل إلخ) ms4873 فلو زاد على أجرة المثل فهل تفسد ~~الجعالة أو تصح ويجب الجعل في مال الولي فيه نظر والقياس عند الإطلاق ~~انصراف الجعالة إلى المحجور فإذا زاد المسمى على أجرة المثل فسد الجعالة ~~ووجبت أجرة المثل م ر اه سم على حج وقوله ووجبت أجرة المثل أي في مال ~~المولى عليه وقد يقال قياس ما لو وكلت في اختلاعها أجنبيا بقدر فزاد عليه ~~من أن عليها ما سمت وعليه الزيادة أن يكون هنا كذلك اه ع ش (قوله قدر أجرة ~~المثل) قد يتوقف فيه بما إذا لم يكن تحصيله إلا بأكثر بأن كان لا يقدر على ~~رده غير واحد مثلا وطلب أكثر من أجرة المثل ولا يخفى أن بذل أكثر من أجرة ~~المثل أسهل من ضياع الضالة PageV06P367 # رأسا اه رشيدي أقول المطلوب فيما صوره هو أجرة المثل لا أكثر منها إذ ~~معلوم أنها تختلف باختلاف الأحوال وكتب إليه السيد عمر أيضا ما نصه هذا في ~~مسألة الولي وكذا الوكيل إن لم يعين موكله شيئا مخصوصا وإلا فظاهر أنه لا ~~يزيد عليه وإن نقص عن أجرة المثل اه. # (قوله وإن قال الأجنبي إلخ) ولو قال أحد الشريكين في عبد من رد عبدي فله ~~دينار فرده الشريك الآخر استحق عليه جميع الدينار كما في شرح م ر اه سم قال ~~ع ش ومثله ما لو رده غير الشريك ومنه يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي ~~أن شخصا بينه وبين آخر شركة في بهائم فسرقت البهائم أو غصبت فسعى أحد ~~الشريكين في تحصيلها وردها وغرم على ذلك دراهم ولم يلتزم شريكه منها شيئا ~~وهو أن الغارم لا رجوع له على شريكه بشيء مما غرمه ومن الالتزام ما لو قال ~~له كل شيء غرمته أو صرفته كان علينا ويغتفر الجهل في مثله للحاجة ويؤيده ما ~~لو قال عمر داري على أن ترجع بما صرفته حيث قالوا يرجع بما صرفه اه ع ش ~~(قوله إن كذبه) إلى قوله انتهى في المغني وإلى قول المتن ويشترط ms4874 في النهاية ~~إلا قوله لأن المحذور إلى المتن وقوله وبأن الأخيرة إلى المتن وقوله إذ لا ~~كلفة إلى أو من هو بيد غيره (قوله بذلك) أي بأنه قاله (قوله وقيده الرافعي ~~إلخ) جرى المغني على إطلاق قوله وإلا إلخ لكن قول الشارح ويتجه أن محل قوله ~~إلخ أوجه. # (قوله لفظ الجاعل) أي أو إشارته أو كتابته (قوله ومن ثم لو رده إلخ) أفاد ~~هذا أن الجعالة ترتد بالرد ولا ينافيه ما يأتي في مسألة الإمام إذ لا رد ثم ~~بالكلية بخلافه هنا كما علم مما ذكره فيما يأتي هذا محصل كلامه أولا وآخرا ~~وقرر م ر أن المعتمد أنها لا ترتد بالرد أخذا من مسألة الإمام الآتية ~~فسألته ما الفرق حينئذ بين ردها الذي لا ترتد به وبين فسخ العامل الذي ~~يرتفع به وماذا يتميز به أحدهما عن الآخر؟ فلم يبد مقنعا وقد يقال الرد عند ~~العقد والفسخ بعد ذلك وينظر فيه بأن الذي عند العقد أقوى في دفعه من ~~المتأخر وقد يقال قوله لا أقبلها أو رددتها ليس صريحا في الفسخ فلا ترتفع ~~به وهو بعيد جدا في رددتها فليتأمل اه سم أي والمعتمد ارتدادها بالرد. # (قوله وظاهره ينافي المتن) إذ دل قوله وإن عينه على تصور قبول غير المعين ~~ويمكن أن يجاب عن المتن بوجهين أحدهما أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الإمكان ~~والثاني أن واو وإن عينه للحال فليتأمل سم على حج اه ع ش (قوله صار كل إلخ) ~~خبر أن (قوله ولا تشترط المطابقة) أي مطابقة القبول للإيجاب اه ع ش (قوله ~~استحق الدينار) كذا في النهاية وكتب ع ش عليه ما نصه قضية ما يأتي عن حج ~~أنه لو قال رده بلا شيء لا يستحق عوضا وسيأتي للشارح ما يرده في قوله أو ~~دعوى أنه إلخ فيستحق الكل اه. # وفي الرشيدي مثله (قوله قاله الإمام) وذكر القمولي نحوه ويؤخذ من قول ~~الإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ودعوى أنه إن رد الجعل من أصله أثر أو ms4875 ~~بعضه فلا لا أثر لها وقال في الأنوار ولو رده أي الآبق مثلا الصبي أو ~~السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء وقال ~~السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه - PageV06P368 # المسائل كلها وجزم بذلك البلقيني في الصغير ولم يقيده بشيء اه نهاية قال ~~ع ش قوله م ر أنها لا ترتد بالرد هذا يخالف ما مر في قوله م ر ومن ثم لو رد ~~ثم عمل لم يستحق إلخ إلا أن يحمل ما تقدم على ما لو رد القبول من أصله كما ~~لو قال لا أرد العبد. # وما هنا على ما لو قبل ورد العوض وحده كقوله أرده بلا شيء ثم رأيت سم ~~استشكل ذلك وأجاب بقوله وقد يقال الرد عند العقد إلخ وقوله م ر استحق أجرة ~~المثل معتمد وقوله م ر ورد المجنون كرد الجاهل والمراد بالمجنون الذي ليس ~~له نوع تمييز فلا ينافي ما مر من استحقاق المجنون إذا رد لأن المراد بما ~~تقدم من له نوع تمييز وعبارة سم أقول يتجه في المجنون أنه إن عين اشترط أن ~~يكون له نوع تمييز بحيث يعقل الإذن وإلا كان رده كرد غير العالم بالإذن وإن ~~لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الإذن لتمييزه وعلمه بالإذن إذ رده بدون ~~ذلك كرد من لم يعلم الإذن فلا شيء له فليتأمل نعم إن عرض الجنون بعد علمه ~~بالإذن فقد يتجه عدم اشتراط التمييز حال رده فليتأمل اه وقوله كرد الجاهل ~~بالنداء أي فلا يستحق اه أقول وقول سم نعم إن عرض إلخ فيه وقفة ظاهرة ~~فيراجع (قوله واعترض) إلى قوله وبأن الأخيرة في المغني إلا قوله كالجعالة ~~إلى وقد يجاب (قوله بأن الطلاق إلخ) يشكل على هذا الجواب قولهم كالجعالة ~~الدال على استواء الجعالة والطلاق فيما ذكر وهذا وجه الاعتراض فيما يظهر ~~فالحاصل أن قولهم المذكور دل على أن اللازم هنا نصف الدينار فهو مخالف ~~لقولي الإمام وظاهر أن الاعتراض بهذا لا يدفعه الفرق بين ms4876 الخلع والجعالة سم ~~على حج أقول ويمكن الجواب بأن المراد من التشبيه المشاركة في مجرد استحقاق ~~العوض اه ع ش أقول ويؤيده إسقاط المغني لفظة كالجعالة كما مر. # (قوله كما علم) إلى قوله ولو قال من دلني في المغني إلا قوله كمن رده من ~~موضع كذا (قوله وذكره هنا إلخ) على أن تمثيله أول الباب ليس نصا في ذلك ~~لاحتمال المعلومية كمن موضع كذا من طريق كذا اه سم (قوله وقيد جمع إلخ) ~~عبارة النهاية وهو مقيد كما أفاده جمع بما إلخ وعبارة المغني وهو مخصوص كما ~~قال ابن الرفعة تبعا للقاضي حسين بما إلخ (قوله وطوله إلخ) ترك العرض وهو ~~مراد بلا شك وعطف الارتفاع على السمك عطف تفسير كما يعلم مما تقدم في ~~الإجارة اه سيد عمر أقول الأولى أن يراد بالسمك معنى العرض (قوله ومر) أي ~~أوائل الباب (قوله من كلفة) أو مؤنة كرد آبق أو ضال أو حج أو خياطة أو ~~تعليم علم أو حرفة أو إخبار فيه غرض وصدق فيه اه نهاية عبارة المغني والروض ~~ولو جعل لمن أخبره بكذا جعلا فأخبره لم يستحق شيئا لأنه لا يحتاج فيه إلى ~~عمل فإن تعب وصدق في إخباره وكان للمستخبر غرض في المخبر به كما صرح به ~~الرافعي في آخر الجعالة استحق الجعل اه. # (قوله فلو رد من إلخ) عبارة المغني والنهاية وعلى هذا لو سمع النداء من ~~المطلوب في يده فرده وفي الرد كلفة كالآبق استحق الجعل وإلا فلا يستحق شيئا ~~لأن ما لا PageV06P369 # كلفة فيه لا يقابل بعوض اه. # (قوله وعلله) أي عدم الاستحقاق (قوله كما مر) أي في شرح من رد آبقي فله ~~كذا (قوله نعم إن عصى إلخ) عبارة النهاية وكذا أي مثل قوله من دلني على ~~مالي إلخ لو قال من رد مالي فله كذا فرده من هو في يده ويجب عليه رده ~~وقضيته أنه لو كان الدال أو الراد غير مكلف استحق ويجاب بأن الخطاب متعلق ~~بوليه لتعذر تعلقه به فلا ms4877 يستحق شيئا اه قال ع ش قوله م ر ويجب عليه رده أي ~~كالغاصب والسارق بخلاف ما لو رد من هو في يده أمانة كأن طيرت الريح ثوبا ~~إلى داره أو دخلت دابة داره فإنه يستحق بالرد لأن الواجب عليه التخلية لا ~~الرد اه وقوله كالغاصب إلخ أي والمستعير كما في المغني (قوله أو من هو إلخ) ~~عطف على من فيمن هو بيده ش اه سم (قوله لأن الغالب أنه تلحقه مشقة إلخ) لا ~~خفاء أن هذا الكلام صريح في أنه يستحق وإن لم تلحقه مشقة بالفعل نظرا ~~للغالب وما من شأنه فلا يلاقيه قول الشارح وقيده الأذرعي إلخ اه رشيدي وهذا ~~مجرد مناقشة في التعبير فلا ينافي ما مر أنه لا بد في العمل من كلفة. # (قوله لصحة العقد) إلى قول المتن وللراد في النهاية (قوله عدم تأقيته) ~~كالقراض ويؤخذ من التشبيه بالقراض أنه لا يصح تعليقها وهو ظاهر وإن لم أر ~~من تعرض له اه مغني (قوله فيبطل) عبارة شرح المنهج فيفسد اه فهل للراد ~~حينئذ أجرة المثل وقضية تشبيههم الجعالة بالقراض أنه يستحقها فليراجع (قوله ~~إلى شهر) لعله مقيد بما إذا قصد به مطلق التأخير (قوله لا يجده فيه) أي ~~الوقت المقدر فيضيع سعيه (قوله مالا) إلى قوله وإن لم يعرف محله في المغني ~~إلا قوله يصح غالبا جعله ثمنا (قوله أو وصفه) أي المعين ش اه سم (قوله أو ~~وصفه أو وصف إلخ) أي بما يفيد العلم نهاية ومغني (قوله ولا حاجة إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة إلخ (قوله إن علمت ولو ~~بالوصف) كان الأولى تأخيره عن قوله فهي للراد (قوله ولو بالوصف) ثم (قوله ~~وأجاب عنه البلقيني إلخ) قضية الصحة أيضا في فله الثوب الذي في بيتي إن علم ~~ولو بالوصف سم على حج اه ع ش أقول وهذه صريح قول الشارح المال أو وصفه ~~(قوله فله أجرة المثل) . # (فائدة) # الاعتبار في أجرة المثل بالزمان الذي حصل فيه كل العمل ms4878 لا بالزمان الذي ~~حصل فيه التسليم كما قالوه في المسابقة اه مغني (قوله وقياسه) أي صحة فله ~~ثيابه إلخ (قوله فله نصفه إلخ) أي المردود (قوله إن علم) أي ولو بوصفه مغني ~~وسم (قوله وهو) أي الصحة (قوله وقياس الرافعي له) أي فله نصفه (قوله يقتضي ~~تأجيل ملكه) أي وهو مبطل اه ع ش (قوله أو فله ثوب إلخ) عطف على فله ثيابه ~~(قوله أو فله خمر إلخ) أو أعطيه خمرا أو خنزيرا أو مغصوبا اه نهاية (قوله ~~وفي غير المقصود إلخ) عطف على جملة وللراد أجرة مثله (قوله ومر صحة الحج ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من اشتراط العلم بالجعل ما لو جعل ~~الإمام لمن يدل على قلعة الكفار جعلا كجارية منها فإنه يجوز مع جهالة PageV06P370 # العوض للحاجة وما لو قال حج عني وأعطيك نفقتك فيجوز كما جزم به إلخ ورد ~~بأن هذه لا تستثنى لأن هذا إرفاق لا جعالة وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا ~~فقال حج عني بنفقتك وقد صرح الماوردي في هذه بأنها جعالة فاسدة ونص عليه في ~~الأم اه قال ع ش قوله م ر بأنها جعالة فاسدة معتمد أي فيستحق أجرة المثل اه ~~وسيأتي عن السيد عمر مثله (قوله وحمل) أي ما مر من صحة الحج بالنفقة. # (قوله لأنه) أي قوله حج عني وأعطيك نفقتك وكذا ضمير بأنه الآتي اه ع ش ~~(قوله فإنه فاسد) وعليه فهل يستحق أجرة المثل الظاهر نعم لكن بقيده الذي ~~بحثه الشارح أخذا من القراض اه سيد عمر (قوله لزمه كفايته) لزوم الكفاية ~~يشعر بلزوم هذه المعاقدة إلا أن يريد لزوم الكفاية عند تمام العمل اه سم ~~عبارة ع ش قوله كفاية أمثاله عرفا أو كفاية ذاته أقول والأقرب الثاني إن ~~علم بحاله قبل سؤاله في الحج وإلا فالأول ثم هل المراد باللزوم أنه يجب ~~عليه ذلك من وقت خروجه حتى لو امتنع منه أجبر عليه أو من وقت الإحرام ولا ~~يلزمه ذلك إلا إذا فرغ من أعمال ms4879 الحج وقبل الفراغ للمجاعل الرجوع لأن غايته ~~أنه كالجعالة وهي جائزة فيه نظر والأقرب الأخير وعليه فلو أنفق بعض الطريق ~~ثم رجع وقلنا بجوازه فالظاهر أنه يرجع عليه بما أنفقه لوقوع الحج لمباشره ~~كما لو استأجر المعضوب من يحج عنه ثم شفي المستأجر اه. # قول المتن (فرده من أقرب منه) ولو رده من المعين ورأى المالك في نصف ~~الطريق فدفعه إليه استحق نصف الجعل اه نهاية قال الرشيدي قوله م ر ورأى ~~المالك في نصف الطريق إلخ صريح في أن ذهاب العامل للرد لا يقابل بشيء ويلزم ~~عليه أنه لو رأى المالك في المحل الذي لقي فيه الآبق مثلا أنه لا يستحق ~~عليه شيئا وهو مشكل وربما يأتي في الشارح م ر ما يقتضي خلافه فليراجع اه. # (قوله أبعد منه) إلى قوله أما إذا رده في النهاية والمغني (قوله بأن كان ~~النصف إلخ) أي بأن كانت أجرة نصف المسافة ضعف أجرة النصف الآخر مغني ونهاية ~~(قوله وله احتمال إلخ) اعتمده النهاية وشرح المنهج وكذا المغني عبارته. # (تنبيه) # شمل قوله " من أقرب " تلك البلدة وغيرها وهو كذلك وإن نظر في ذلك السبكي ~~فلو قال مكي من رد عبدي من عرفة فله كذا فرده من منى أو من التنعيم استحق ~~بالقسط لأن التنصيص على مكان إنما يراد به الإرشاد إلى موضع الآبق أو مظنته ~~لأن الرد منه شرط في أصل الاستحقاق إذ لو أريد حقيقة ذلك المكان لكان إذا ~~رده من دونه لا يستحق شيئا لأنه لم يرده منه اه. # (قوله ومن ثم لو أراد إلخ) لعل المراد به ما قدمته آنفا عن المغني وإلا ~~فظاهره مخالف لإطلاق المتن وغيره (قوله على ما ذكر) أي من قول المصنف من ~~أقرب منه فله قسطه من الجعل (قوله لو ذكر شيئين) إلى قوله ومر فيه في ~~المغني إلا قوله وقيده إلى وألحق الزركشي (قوله استحق نصف الجعل إلخ) لأنه ~~لم يلتزم له أكثر من ذلك ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا فرد أحدهما ms4880 ~~أحدهما استحق الربع أو كليهما استحق النصف أو ردهما استحقا المسمى ولو قال ~~أول من يرد عبدي فله دينار فرده اثنان اقتسماه لأنهما يوصفان بالأولية في ~~الرد ولو قال لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه فلكل منهم ثلثه توزيعا على ~~الرءوس. # هذا إذا عمل كل منهم لنفسه أما لو قال أحدهم أعنت صاحبي فلا شيء له ولكل ~~منهما نصف ما شرط له أي للرد أو اثنان منهم أعنا صاحبنا فلا شيء لهما وله ~~جميع المشروط فإن شاركهم رابع فلا شيء له ثم إن قصد بعمله المالك أو قصد ~~أخذ الجعل منه فلكل من الثلاثة ربع المشروط، فإن أعان أحدهم فللمعاون بفتح ~~الواو النصف وللآخرين النصف لكل منهما الربع أو أعان اثنين منهم فلكل منهما ~~ربع وثمن من المشروط وللثالث ربعه وإن أعان الجميع فلكل منهم الثلث كما لو ~~لم يكن معهم غيرهم، فإن شرط لأحدهم جعلا مجهولا ولكل من الآخرين دينارا ~~فردوه فله ثلث أجرة المثل ولهما ثلثا المسمى ولو ~~ PageV06P371 # قال أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان قسط الدرهم بينهما ولو كان عبد ~~بينهما أثلاثا فأبق فجعلا لمن رده دينارا لزمهما بنسبة ملكهما اه نهاية قال ~~ع ش قوله م ر ولكل من الآخرين إلخ بمعنى أنه قال لكل من الثلاثة بانفراده ~~رد عبدي وقال لأحدهم ولك ثوب مثلا وللآخر ولك دينار وقال للثالث كذلك وليس ~~المراد أنه جعل لمجموع الثلاثة ثوبا ودينارين اه. # (قوله بذلك) أي باستواء الطريق سهولة أو حزونة (قوله وألحق الزركشي بذلك) ~~أي بما لو ذكر شيئين مستقلين كمن رد إلخ (قوله فيستحق قسط ما حضر إلخ) زاد ~~المغني قال أي الزركشي فتفطن لذلك فإنه مما يغلط قال الدميري ولذلك كان ~~الشيخ تقي الدين القشيري إذا بطل يوما غير معهود البطالة في درسه لا يأخذ ~~لذلك اليوم معلوما قال وسألت شيخنا عن ذلك مرتين فقال إن كان الطالب في حال ~~انقطاعه مشتغلا بالعلم استحق وإلا فلا قال يعني شيخه ولو حضر ولم يكن ms4881 بصدد ~~الاشتغال لم يستحق لأن المقصود نفعه بالعلم لا مجرد حضوره وكان يذهب إلى ~~أنه من باب الإرصاد انتهى اه. # (قوله لتفاضل الأيام) عبارة المغني فإن الأيام كمسألة العبيد فإنها أشياء ~~متفاضلة اه. ### | [فرع الجعالة على الرقية بجائز] # (قوله ثم إن عين لذلك حدا إلخ) وفي سم بعد كلام طويل ما نصه ثم وجد م ر ~~المسألة منقولة في الجواهر وأنه يصح الجعالة على الشفاء وإن لم يكن مقدورا ~~لأن أسبابه مقدورة وفرق في الجواهر بين المجاعلة والإجارة ومما يؤيد الصحة ~~أن نفس رد الآبق قد لا يكون مقدورا مع صحة المجاعلة عليه اه (قوله وإلا ~~فأجرة المثل) تدخل تحت وإلا صورتان إحداهما أن لا يعين حدا والثانية أن ~~يعين حدا ولا يوجد، ووجوب أجرة المثل في الثانية ممنوع إذ لم يوجد المعلق ~~عليه فالوجه فيها عدم وجوب شيء كما لو جاعله على رد آبقه فلم يرده أنه لا ~~يستحق شيئا وإن عمل فليحمل كلامه على الصورة الأولى فليتأمل سم وسيد عمر. # (قوله ولو جاعله على رد عبيد إلخ) يغني عنه قوله المار ومن ثم لو ذكر ~~شيئين مستقلين إلخ (قوله أي بالقيدين المذكورين) أي بقوله وقيده شارح إلخ ~~(قوله أو لا وقد عمهما النداء) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله وبحث ~~السبكي إلى المتن وقوله بخلاف ما مر إلى ولا شيء للمعاون وقوله قال غيره ~~إلى والزركشي وإلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله وبحث السبكي إلى ~~المتن (قوله أو ثلاثة فكذلك) يغني عنه قوله المار مثلا (قوله إذ لا ~~ينضبط) PageV06P372 # أي غالبا اه مغني. # (قوله فلم يقصر لفظه إلخ) عبارة المغني فلا يحمل لفظه على قصر العمل على ~~المخاطب اه. # (قوله من كلامهم هنا وفي المساقاة) عبارة المغني من استحقاق المجعول له ~~تمام الجعل إذا قصد المشارك إعانته ومن استحقاق العامل في المساقاة نصيبه ~~إذا تبرع عنه المالك أو أجنبي في العمل اه. # (قوله جواز الاستنابة إلخ) أي ولو بدون عذر فيما يظهر اه نهاية وسيأتي ms4882 ما ~~فيه (قوله وسائر الوظائف القابلة إلخ) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا ~~من أن صاحب الخطابة يستنيب خطيبا يخطب عنه ثم أن النائب يستنيب آخر هل يجوز ~~له ذلك ويستحق ما جعله له صاحب الوظيفة أم لا والجواب عنه الظاهر أنه إن ~~حصل له عذر منعه من ذلك وعلم به المستنيب أو دلت القرينة على رضا صاحب ~~الوظيفة بذلك جاز له أن يستنيب مثله ويستحق ما جعل له وإن لم يحصل ذلك ولم ~~تدل قرينة على الرضا بغيره لا يجوز ولا شيء له على صاحب الوظيفة لعدم ~~مباشرته وعليه لمن استنابه أجرة مثله من مال نفسه ووقع السؤال فيه أيضا عن ~~مسجد انهدم وتعطلت شعائره هل يستحق أرباب الشعائر المعلوم أم لا والجواب ~~عنه الظاهر أن من تمكنه المباشرة مع الانهدام كقراءة جزء به فاته يمكنه ذلك ~~ولو صار كوما استحق المعلوم إن باشر ومن لا تمكنه المباشرة كبواب المسجد ~~وفراشه استحق كمن أكره على عدم المباشرة وهذا كله حيث لا يمكن إعادته وإلا ~~وجب على الناظر القطع عن المستحقين وإعادته إن أمكن وإلا نقل لأقرب المساجد ~~إليه اه ع ش. # (قوله مثله أو خيرا منه) أي فيما يتعلق بتلك الوظيفة حتى لو كانت قراءة ~~جزء مثلا وكان المستنيب عالما لا يشترط في النائب كونه عالما بل يكفي كونه ~~يحسن قراءة الجزء كقراءة المستنيب عبارة سم قوله أو خيرا منه أي باعتبار ~~المقصود من الوظيفة انتهت اه ع ش (قوله ويستحق المستنيب كل المعلوم) أي ~~وللنائب ما التزمه له صاحب الوظيفة وعليه فلو باشر شخص الوظيفة بلا استنابة ~~من صاحبها لم يستحق المباشر لها عوضا لعدم التزامه له وكذا صاحب الوظيفة ~~حيث لم يباشر لا شيء له إلا إذا منعه الناظر أو نحوه من المباشرة فيستحق ~~لعذره في ترك المباشرة ومن هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن ~~رجلا بينه وبين ولد أخيه إمامة شركة بمسجد ثم إن الرجل صار يباشر الإمامة ~~من غير استنابة من ms4883 ولد أخيه وهو أن ولد الأخ لا شيء له لعدم مباشرته ولا ~~شيء للعم زيادة على ما يقابل نصفها المقرر هو فيه لأن العم حيث عمل بلا ~~استنابة كان متبرعا وولد الأخ حيث لم يباشر ولم يستنب لا شيء له لأن الواقف ~~إنما جعل المعلوم في مقابلة المباشرة فما يخص ولد الأخ يصرفه الناظر لمصالح ~~المسجد فتنبه له فإنه يقع كثيرا ووقع من بعض أهل العصر إفتاء بخلاف ذلك ~~فاحذره اه ع ش. # (قوله وضعف) أي السبكي (قوله المستنيب) و (قوله والنائب) بدل من قوله ~~واحد منهما بدل مفصل من مجمل (قوله ورد عليه) أي على السبكي و (قوله ذلك) ~~أي أخذه المذكور (قوله لا كل أرباب إلخ) عبارة المغني لأرباب الجاهات ~~والجهالات في تولي المناصب الدينية واستنابة من لا يصلح أو يصلح بنزر يسير ~~من المعلوم ويأخذ ذلك المستنيب مال الوقف على ممر الأعصار اه. # (قوله واستنابة من إلخ) عطف على أكل عطف سبب على مسببه (قوله بنزر يسير) ~~متعلق بالاستنابة أي بشيء قليل ففي النزر تجريد بياني لأنه في الأصل بمعنى ~~القليل كاليسير (قوله ويرد إلخ) أي الأذرعي (بأنه) أي السبكي سد ذلك الباب ~~باشتراط كونه مثله إلخ هذا إذا كان مراد الأذرعي بأرباب الجهالات النياب ~~وأما إن كان مراده بهم أرباب الوظائف بمعنى أنهم يأخذون الوظائف التي ليسوا ~~أهلا لها ويستنيبون كما هو صريح عبارته فيرد بأن الكلام كله عند صحة ~~التقرير في الوظيفة وذلك لا يكون إلا لمن هو أهل لها فتأمل اه رشيدي (قوله ~~والزركشي إلخ) عطف على الأذرعي (قوله بشرط الحضور) ~~ PageV06P373 # أي وأداء الوظيفة. # (قوله أخذه) أي السبكي (قوله وقضيته) أي كلام الزركشي (قوله وقضية كلام ~~الأذرعي خلافه) وهو الأوجه عملا بالعرف المطرد بالمسامحة حينئذ شرح م ر ~~وقوله م ر وهو الأوجه إلخ وليتأمل هذا مع ما تقدم قريبا من قوله م ر أي ولو ~~بدون عذر فيما يظهر اه سم أي فإن ما نقله عن الأذرعي حاصله منازعة من قال ~~بالاستحقاق وأشار ms4884 الرشيدي إلى الجواب عن نظر سم بما نصه قوله م ر حينئذ أي ~~حين العذر وكون النائب مثل المستنيب أو خيرا منه وهذا لا ينافي ما استظهره ~~فيما مر في قوله م ر أي ولو بدون عذر إلخ لأنه إذا صح مع عدم العذر فمعه ~~أولى فاستيجاهه م ر صحيح فتأمل اه أقول لا يخفى بعد هذا الجمع ويمكن أن ~~يجاب أيضا بأن ما ذكره النهاية أولا مجرد استظهار لمراد السبكي فقط وما ~~ذكره آخرا هنا بيان لما هو الراجح عنده وفاقا للشارح وخلافا للمغني عبارته ~~والذي ينبغي أن يقال في ذلك أن هذه الوظائف إن كانت من بيت المال وكان من ~~بيده مستحقا فهو يستحق معلومها سواء أحضر أم لا استناب أم لا وأما النائب ~~إن جعل له معلوما في نيابته استحقه وإلا فلا وإن لم تكن من بيت المال أو ~~كانت منه ولم يكن مستحقا فيه فما قاله المصنف هو الظاهر اه. # (قوله حينئذ) أي حين إذ وجد القيدان المذكوران (قوله وعليه) أي على هذا ~~الاستثناء المتجه (قوله صار إلخ) أي المستنيب (قوله ويؤخذ) إلى قول المتن، ~~فإن فسخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن شاركه من أول العمل (قوله ~~أن المتفقه لا يجوز له الاستنابة إلخ) اعتمد م ر جواز الاستنابة للمتفقه ~~أيضا لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع الاستنابة ~~وجوز أن يؤخذ من ذلك أن تجوز الاستنابة للأيتام المنزلين بمكاتب الأيتام ~~فليتأمل سم على حج وفي حاشية شيخنا الزيادي مثل ما اعتمده م ر ولكن الأقرب ~~ما قاله حج وقول سم للأيتام أي بشرط أن يكون يتيما مثله اه ع ش (قوله قال ~~غيره) عبارة المغني قال ابن شهبة اه. # (قوله في غير الأتراك) أي ملوك مصر من الجراكسة المملوكين لبيت المال ~~(قوله فيها) الأولى التذكير (قوله بجعل إلخ) متعلق بقصد و (قوله أو لنفسه ~~إلخ) عطف على للمالك و (قوله أو لم يقصد إلخ) عطف على قصد. # (قوله وهو) ms4885 أي القسط و (قوله إن قصد) أي المشارك ش اه سم (قوله وثلاثة ~~أرباعه إلخ) وذلك لأن ما يخص العامل في مقابلة عمله النصف والنصف الآخر في ~~مقابلة عمل المعاون له وقد خرج منه للعامل نصفه وهو الربع وإذا ضم الربع ~~إلى النصف PageV06P374 # الذي استحقه العامل كان مجموع ذلك ما ذكر والربع الرابع يبقى للملتزم ~~ومثل ذلك يقال في الثلثين فإن العامل يستحق في مقابلة عمله النصف وما تبرع ~~به المعاون له ثلث النصف الذي فضل وذلك يضم إلى النصف الذي استحقه ~~ومجموعهما الثلثان اه ع ش قول المتن (ولا شيء للمشارك إلخ) ولو قال لواحد ~~إن رددته فلك دينار ولآخر إن رددته أرضيك فرداه فللأول نصف الدينار وللآخر ~~نصف أجرة مثل عمله ولو قال إن رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه ~~في أثناء العمل استحق كل الجعل كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ~~لإنابته إياه في العمل المذكور ولا يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنبي ~~فيه ولم يقصد المالك وأفتى أيضا في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه ~~آخر فطلع عنده سورة يعمل لها سرور كالأصاريف مثلا وحصل له فتوح بأنه للثاني ~~ولا يشاركه فيه الأول انتهى شرح م ر اه سم قال ع ش قوله استحق كل الجعل أي ~~السيد ظاهره وإن قصد العبد نفسه بعد الحرية وقياس ما لو قصد المعاون نفسه ~~حيث قلنا إن العامل إنما يستحق القسط سقوط ما يقابل عمل العبد من وقت ~~إعتاقه وقوله فطلع عنده إلخ أي فقرأ عنده شيئا وإن قل ثم طلع سورة إلخ اه ~~وقال الرشيدي قوله كما لو أعانه إلخ قضية التشبيه أن العبد لو قصد المالك ~~حينئذ أن السيد المعتق لا يستحق شيئا فليراجع اه. # (قوله أي في حال مما ذكر إلخ) نعم إن التزم له العامل بشيء لزمه له اه ~~مغني. # قول المتن (ولكل منهما إلخ) وينقسم العقد باعتبار لزومه وجوازه إلى ثلاثة ~~أقسام أحدها لازم من الطرفين ms4886 قطعا كالبيع والإجارة والسلم والصلح والحوالة ~~والمساقاة والهبة لغير الفروع بعد القبض والخلع ولازم من أحدهما قطعا ومن ~~الآخر على الأصح وهو النكاح فإنه لازم من جهة المرأة قطعا ومن جهة الزوج ~~على الأصح وقدرته على الطلاق ليس فسخا، ثانيها لازم من أحد الطرفين جائز من ~~الآخر قطعا كالكتابة وكذا الرهن وهبة الأصول للفروع بعد القبض والضمان ~~والكفالة، ثالثها جائز من الطرفين كالشركة والوكالة والعارية الوديعة وكذا ~~الجعالة قبل فراغ العمل ولذا قال ولكل منهما إلخ نهاية (قوله رده) أي العقد ~~(قوله ثم هو) أي فسخ العامل (قوله لا يتأتى إلا في المعين) بخلاف غيره فلا ~~يتصور فسخه إلا بعد شروعه في العمل نهاية ومغني زاد سم ما نصه وفي فسخ غير ~~المعين بعد الشروع نظر إذ العقد لم يرتبط به أي وحده فكيف يرفعه رأسا، فإن ~~أريد رفعه بالنسبة له فقط فمحتمل اه. # (قوله بعده) عبارة النهاية والمغني ما بعده اه قول المتن (فإن فسخ) ببناء ~~المفعول نهاية ومغني. # (قوله من المالك أو الملتزم) كان الأولى الاقتصار على الملتزم (قوله ~~القابل للعقد) لعل المراد القابل ولو معنى لما تقدم أنه لا يشترط القبول اه ~~سم (قوله أو العامل) أي وإن كان صبيا كما يأتي اه ع ش (قوله وقد علم العامل ~~إلخ) مفهومه قوله أما إذا لم يعلم إلخ وسيأتي ما فيه قول المتن (أو فسخ ~~العامل) شمل كلامهم الصبي اه نهاية قال ع ش ولعل المراد بالفسخ منه ترك ~~العمل بعد الشروع وإلا ففسخ الصبي لغو اه وقوله ولعل المراد إلخ سيأتي عن ~~سم عن الروض مع شرحه ما قد يخالفه قول المتن (فلا شيء له) ولو فسخ العامل ~~والملتزم معا لم أر من ذكره وينبغي عدم الاستحقاق لاجتماع المقتضي والمانع ~~اه مغني (قوله وإن وقع) إلى قوله أما إذا في النهاية والمغني إلا قوله كأن ~~شرط إلى لأنه (قوله وإن وقع العمل مسلما) كذا في شرح الروض ثم قال هو ~~والروض PageV06P375 # وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو ms4887 تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو ~~لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع ~~العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمى بقرينة قوله إلخ اه ففيه ~~تصريح باستحقاق القسط مع الترك إذا وقع العمل مسلما وبذلك يعلم الفرق بين ~~فسخ العامل في الأثناء وتركه وأنه في الأول لا يستحق القسط. # وإن وقع العمل مسلما وفي الثاني يستحقه إن وقع العمل مسلما اه سم وسيأتي ~~ما يتعلق به في مبحث تلف محل العمل (قوله قال الإسنوي إلخ) عبارة شرح الروض ~~قال الإسنوي وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل اه وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا ~~لأن النقص فسخ كما يأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل اه. # (قوله فإنه يستحق المشروط) خالفه المغني والنهاية فقالا ولو عمل العامل ~~بعد فسخ المالك شيئا عالما به فلا شيء له أو جاهلا به فكذلك على الأصح وإن ~~صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا به واستحسنه البلقيني ~~اه قال ع ش قوله م ر فكذلك على الأصح أي خلافا لحج اه وقال سم بعد ذكره عن ~~الروض مع شرحه مثل ما مر عن النهاية والمغني آنفا ما نصه فالشارح وافق ~~الماوردي والروياني اه. # (قوله ولو بإعتاق المردود مثلا) كذا قاله الشيخ في شرح منهجه والأقرب ~~خلافه فلا يستحق العامل حيث أعتق المالك المردود شيئا لخروجه عن قبضته فلم ~~يقع العمل مسلما له اه نهاية وقوله قاله الشيخ إلخ أي والمغني وقوله م ر في ~~شرح منهجه أي وشرح الروض قال ع ش قوله م ر فلا يستحق العامل إلخ أي ومع ذلك ~~ما قاله في شرح المنهج ظاهر لحصول التفويت من جانب المالك وقوله م ر حيث ~~أعتق المالك فينبغي أن مثل الإعتاق الوقف لوجود العلة فيه اه. # (قوله لما مضى) كذا في النهاية والمغني (قوله فلم يفوت) ببناء المفعول ~~(قوله ورجع ببدله) وهو أجرة المثل نهاية ومغني (قوله ms4888 ولو حصل إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني ولا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود ~~أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني ~~إلخ اه. # (قوله ثم منعه إلخ) أي فعلمه بعضه ثم منعه إلخ (قوله واستشكل) إلى قوله ~~ثم رأيت في النهاية (قوله إذا مات أحدهما إلخ) أي أو جن أو أغمي عليه نهاية ~~ومغني وروض مع شرحه (قوله أو وارث العامل إلخ) هذا إذا كان العامل معينا ~~أما غير المعين فيظهر أنه يستحق الجميع بعمله وعمل مورثه كما لو رده اثنان ~~وهذا ظاهر ولم أر من ذكره اه مغني (قوله ثم رأيت شارحا إلخ) يمكن حمل هذا ~~على ما ذكره هو أي الشارح فلا نظر اه سم (قوله فرق بأن إلخ) PageV06P376 # ارتضى المغني بهذا الفرق (قوله بأن العامل) أي أو وارثه (قوله تمم العمل ~~بعده إلخ) أي فكان العقد باقيا بحاله لحصول المقصود به بلا منع منه وبهذا ~~يتضح الفرق ويندفع النظر فليتأمل سم على حج اه رشيدي. # قول المتن (وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل) فلو قال من رد عبدي فله عشرة ~~ثم قال من رده فله خمسة أو بالعكس فالاعتبار بالأخير نهاية ومغني (قوله وأن ~~يغير) إلى قوله نعم بحث في النهاية والمغني (قوله وأن يغير جنسه) كأن يقول ~~من رده فله دينار ثم يقول فله درهم اه مغني (قوله إذا وقع التغيير) أي ~~بالزيادة أو النقص أو لجنس الجعل وكان الأولى أن يقول أي التغيير إذا وقع ~~(قوله مطلقا) أي أتم العمل عالما بالتغيير أو جاهلا به (قوله وعمل إلخ) أي ~~شرع في العمل وسيذكر محترزه بقوله، فإن عمل في هذه إلخ. قول المتن (وجوب ~~أجرة المثل) ويستثنى من الأولى ما لو علم المسمى الثاني فقط فله منه قسط ما ~~عمله بعد علمه فيما يظهر اه شرح منهج وسيأتي عن النهاية ما يوافقه قال ~~الحلبي قوله فقط أي وجهل المسمى الأول ms4889 وفيه أن هذا غير عامل شرعا لعدم علمه ~~بالجعل (قوله لجميع عمله) يفيد وجوب الأجرة لجميع العمل إذا وقع التغيير ~~بعد الشروع وعمل عالما وسيأتي في قوله فإن قلت إلخ اه سم (قوله ومحل قولهم ~~إلخ) عبارة المغني وأجرة المثل فيما ذكر لجميع العمل لا الماضي خاصة ولا ~~ينافيه ما مر من أنه لو عمل إلخ لأن ذلك فيما إذا فسخ بلا بدل بخلاف هذا ~~اه. # (قوله وذلك) أي وجوب أجرة المثل لجميع العمل فيما ذكر (قوله وقول المتن ~~إلخ) أي المتقدم و (قوله يرده) قد يجاب بأن كلامه فيما قبل النداء الثاني ~~والعقد قبل النداء الثاني باق بلا إشكال اه سم. # (قوله فاندفع قوله أن العقد الأول باق) مراده كما هو ظاهر باق إلى النداء ~~الثاني اه سم (قوله وألحق بذلك) أي الفسخ في أثناء العمل بالتغيير (قوله ~~المذكور) بالرفع نعت " فسخه " أي المذكور بقوله المار أو قبله وعمل جاهلا ~~إلخ (قوله فإن عمل إلخ) عبارة المغني فإن سمع العامل ذلك أي التغيير قبل ~~الشروع في العمل اعتبر النداء الأخير وللعامل ما ذكر فيه اه. # (قوله في هذه) أي صورة التغيير قبل الشروع في العمل و (قوله عالما بذلك) ~~أي بالتغيير (قوله ما اقتضاه) إلى قوله، فإن قلت في النهاية (قوله ما ~~اقتضاه المتن) من أين هذا الاقتضاء اه سم عبارة النهاية ومحله أي كلام ~~المتن فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير، فإن لم يعلم به فيما إذا ~~كان معينا ولم يعلن به الملتزم فيما إذا كان غير معين قال الغزالي في وسيطه ~~ينقدح أن يقال يستحق أجرة المثل وهو الراجح كما اقتضاه إلخ (قوله من أن له ~~إلخ) جواب لو فكان الصواب فله إلخ (قوله هو) أي ~~ PageV06P377 # ما اقتضاه المتن (قوله وقال الماوردي إلخ) فعلى الأول لو عمل من سمع ~~النداء الأول خاصة ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف ~~المسمى الثاني وعلى قول الماوردي للأول نصف الجعل الأول وللثاني نصف الثاني ~~اه نهاية. ms4890 # (قوله والذي يتجه الأول) وفاقا للمغني والنهاية (قوله بالثاني) أي النداء ~~الثاني و (قوله استحقه) أي مسمى الثاني (قوله أو في الأثناء) أي سواء وقع ~~التغيير بعد الشروع أو قبله (قوله وكان القياس إلخ) هذا القياس هو الذي جرى ~~عليه شرح الروض أي والنهاية اه سم (قوله منه) أي مسمى الثاني (قوله بعده) ~~أي العلم بالنداء الثاني (قوله بأنه) أي العامل (لم يلتزم شيئا) أي من ~~أحكام النداءين. # قول المتن (ولو مات الآبق إلخ) أي بغير قتل المالك له أما إذا قتله ~~المالك فيستحق العامل القسط كما لو فسخ المالك اه مغني (قوله أو تلف ~~المردود إلخ) . ### | (فرع) # لو رد الآبق لإصطبل المالك وعلم به كفى كنظيره من العارية وغيرها م ر اه ~~سم على حج اه ع ش (قوله أو تلف المردود) إلى الخاتمة في النهاية إلا قوله ~~والمالك حاضر (قوله أو مات المالك قبل تسلمه) أي ولم يسلمه لوارثه أخذا مما ~~تقدم في قوله أي رد العامل لوارث المالك اه سم وفي أكثر النسخ أو بباب ~~المالك كما في النهاية كذلك (قوله قبل تسلمه) راجع لكل من الموت والتلف ~~(قوله أو غصب كذلك) أو ترك أي المردود العامل ورجع بنفسه نهاية ومغني (قوله ~~فاحترق) أي وهو في يده أي الخياط اه ع ش (قوله ولم يوجد) الأولى التثنية ~~لأن أو العاطفة للتنويع (قوله ولو لم يجد) أي العامل (قوله سلمه للحاكم) ~~واستحق الجعل اه نهاية فيدفعه له الحاكم من مال الملتزم إن كان وإلا بقي في ~~ذمته ع ش (قوله بعد ذلك) أي التسليم للحاكم والإشهاد عند فقده (قوله ويجري ~~ذلك) أي عدم لزوم شيء للعامل عند نحو موت الآبق (قوله ومحله) أي عدم اللزوم ~~فيما ذكر في المتن والشرح (قوله ومحله) إلى قوله بخلاف رد الآبق في المغني. # (قوله حيث لم يقع العمل مسلما) أي بأن لم يكن بحضرة المالك، ومن كونه ~~بحضرته حضوره في بعض العمل وأمره به اه ع ش (قوله كأن مات إلخ) وكأن ms4891 تلف ~~الثوب الذي خاط بعضه أو الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق ~~أجرة ما عمل أي بقسطه من المسمى اه نهاية (قوله حر) سيذكر محترزه (قوله لما ~~تقرر أن العمل إلخ) وفي الشامل أنه لو خاط نصف الثوب ثم احترق وهو في يد ~~المالك استحق نصف المشروط انتهى اه نهاية قال ع ش قوله وهو في يد المالك أي ~~بأن سلمه له بعد خياطة نصفه أو خاطه ببيت المالك وإن لم يكن بحضرته حيث ~~أحضره لمنزله اه. # (قوله إذا هرب من الأثناء) أي قبل تسليمه للمالك لما قدمته في PageV06P378 # قول المتن فرده من أقرب إلخ من أنه لو رأى المالك في نصف الطريق فدفعه له ~~استحق النصف اه سم أي ولقول الشارح كذلك عقب قول المصنف أو هرب (قوله ومن ~~ثم) أي من أجل أنه يعتبر في وجوب القسط وقوع العمل مسلما للمالك وظهور أثره ~~على المحل (قوله بخلاف ما إذا ماتت الدابة إلخ) أو انكسرت السفينة مع سلامة ~~المحمول كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى - اه نهاية قال ع ش قوله م ~~ر مع سلامة المحمول أي سواء كان المالك حاضرا أو غائبا كما شمله إطلاقه وفي ~~حج التقييد بكون المالك حاضرا اه. # (قوله والمالك حاضر) اشترط حضوره ليقع العمل مسلما لكن قياس قوله بعده ~~أما القن إلخ أنه يكفي هنا تسليم الحمل للمالك إذا لم يكن حاضرا فيكون ~~الشرط حضور المالك أو تسليم الحمل له بعد موت الدابة وظاهر ذلك استحقاق ~~القسط حينئذ وإن تلف الحمل بعد ذلك وهو مشكل لاشتراطهم في استحقاق القسط ~~وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل ثم ما قالوه من اشتراط ظهور الأثر ~~على المحل مع تصريحهم بأن الحمل مما لا يظهر أثره، وتصوير الروض المسألة ~~بالتلف يقتضي أنه محل الاستحقاق حتى لو لم يتلف لا يستحق إلا إن تمم العمل ~~وقياسه عدم الاستحقاق في مسألتنا إذا لم يتلف الحمل ووجهه عدم وجود الشرط ~~وهو تمام العمل ms4892 مع إمكانه لكن كلام شرح الروض مصرح بعدم توقف استحقاق القسط ~~في مسألتنا على تلف الحمل فإنه لما قال الروض وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو ~~تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء ~~له قال في شرحه ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله ~~أجرة ما عمله بقسطه من المسمى إلخ فقوله ومحله إلخ بعد قوله أو تركه صريح ~~في وجوب القسط مع عدم التلف ومع الترك فليتأمل اه سم بحذف (قوله تسليمه ~~للسيد) وهل مثل تسليم المعلم عود العبد بنفسه على ما جرت به العادة في كل ~~يوم إلى سيده أو لا بد من تسليم الفقيه بنفسه أو نائبه فيه نظر والظاهر ~~الأول و (قوله أو في ملكه) كأن يعلمه في بيت السيد اه ع ش (قوله لأنه إنما ~~يستحق) إلى الخاتمة في المغني إلا قوله أو جنسه. # قول المتن (إذا أنكر شرط الجعل) بأن اختلفا فيه فقال العامل شرطت لي جعلا ~~وأنكر المالك اه مغني عبارة النهاية كأن قال ما شرطت الجعل أو PageV06P379 # شرطته في عبد آخر اه قول المتن (أو سعيه في رده) كأن قال لم ترده وإنما ~~رده غيرك أو رجع بنفسه اه نهاية (قوله والراد إلخ) عطف على قوله الجاعل. # (قوله أو في قدر العمل) كأن قال شرطت مائة على رد عبدين فقال العامل بل ~~على رد هذا فقط اه نهاية (قوله بعد الفراغ وكذا إلخ) عبارة النهاية إذا وقع ~~الاختلاف بعد فراغ العمل والتسليم أو قبل الفراغ فيما إذا وجب للعامل قسط ~~اه قال ع ش أي بأن كان الفسخ من المالك أو بعد تلف المجاعل على العمل فيه ~~ووقع العمل مسلما اه وقوله بأن كان إلخ أي وبأن وقع التغيير في الأثناء ~~وسمع العامل النداء الثاني فقط وقوله الفسخ أي وما في حكمه كإعتاق الآبق أو ~~قتله (قوله أي إن كان إلخ) عبارة النهاية ويد العامل على المأخوذ إلى ms4893 رده ~~يد أمانة ولو رفع يده عنه وخلاه بتفريط كأن خلاه بمضيعة ضمنه ونفقته على ~~المالك، فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم فيه أو أشهد ~~عند فقده ليرجع ولو كان رجلان ببادية ونحوها فمرض أحدهما أو غشي عليه وعجز ~~عن السير وجب على الآخر المقام معه إلا إن خاف على نفسه أو نحوها فلا يلزمه ~~ذلك وإذا أقام معه فلا أجرة له، فإن مات وجب عليه أخذ ماله وإيصاله إلى ~~ورثته إن كان ثقة ولا ضمان عليه إن لم يأخذه وإن لم يكن ثقة لم يجب عليه ~~الأخذ وإن جاز له ولا يضمنه في الحالين أي لو تركه والحاكم يحبس الآبق إذا ~~وجده انتظارا لسيده. # فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن ~~وإن سرق الآبق قطع كغيره ولو عمل لغيره عملا من غير استئجار ولا جعالة فدفع ~~إليه مالا على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل وعليه أن يعلمه أولا أنه لا يجب ~~عليه البذل، ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن يهبه منه ولو علم أنه لا يجب ~~عليه البذل ودفعه إليه هدية حل اه وكذا في المغني إلا قوله ولو عمل لغيره ~~إلخ قال الرشيدي قوله م ر كأن خلاه بمضيعة قال المصنف لا حاجة إلى التقييد ~~بالمضيعة فحيث خلاه ضمن انتهى قال الأذرعي مراد الرافعي أنه لو أراد ~~الإعراض فسبيله أن يرفع الأمر إلى الحاكم ولا يترك ذلك مهملا ولم يرد أنه ~~يتركه بمهلكة انتهى اه. وقال ع ش قوله م ر وإن جاز له يتأمل فيه، فإن تركه ~~يؤدي إلى ضياعه وقضية ما مر في اللقطة أنه يجب عليه الأخذ حيث خاف ضياعه ~~وإن كان فاسقا لكن لا تثبت يده عليه بل ينتزعه الحاكم منه اه وقوله م ر ~~والحاكم يحبس إلخ أي وجوبا لأنه من المصالح العامة وإذا احتاج إلى نفقة ~~أنفق عليه من بيت المال مجانا قياسا على اللقيط، فإن لم يكن ms4894 فيه شيء أي أو ~~كان وثم ما هو أهم منه أو حالت الظلمة دونه اقترض على المالك، فإن تعذر ~~الاقتراض فنفقته على مياسير المسلمين قرضا اه بأدنى زيادة. # (قوله بشرطه) أي شرط كفاية نية الرجوع من فقد القاضي والشاهد (قوله ولو ~~أكره) إلى الكتاب في النهاية (قوله ولو أكره مستحق إلخ) وفي معنى الإكراه ~~فيستحق أيضا المعلوم ما لو عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ ~~عزله نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها سم على حج ~~ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن طائفة من شيوخ العرب شرط لهم ~~طين مرصد على غفر محل معين وفيهم كفاءة لذلك وقوة وبيدهم تقرير في ذلك ممن ~~له ولاية التقرير كالباشا وتصرفوا في الطين المرصد مدة ثم PageV06P380 # إن ملتزم البلد أخرج المشيخة عنهم ظلما ودفعها لغيرهم وهو أنهم يستحقون ~~ذلك وإن كان غيرهم مثلهم في الكفاءة بالقيام بذلك بل أكفأ منهم لأن ~~المذكورين حيث صح تقريرهم لا يجوز إخراج ذلك عنهم اه ع ش وقوله إن تمكن من ~~مباشرتها أي ولو بنائبه أخذا مما يأتي في الغيبة لعذر (قوله أحد من الطلبة) ~~أي من أرباب الوظائف أو غيرهم لأن غرض الواقف إحياء المحل وهو حاصل بحضور ~~غيرهم أيضا قاله شيخنا العلامة الشوبري ولو شرط الواقف أن يقرأ في مدرسة ~~كتاب بعينه ولم يجد المدرس من فيه أهلية لسماع ذلك الكتاب والانتفاع منه ~~قرأ غيره لما مر أنه إذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يمكن لأن ~~الواقف لا يقصد تعطيل وقفه اه ع ش. # (قوله وإنما عليه الانتصاب إلخ) هذا قد يقتضي أن استحقاق المعلوم مشروط ~~بالحضور والمتجه خلافه في المدرس بخلاف الإمام والفرق أن حضور الإمام بدون ~~المقتدين يحصل به إحياء البقعة بالصلاة فيها ولا كذلك المدرس فإن حضوره ~~بدون متعلم لا فائدة فيه فحضوره يعد عبثا اه ع ش (قوله وأفتى أيضا) أي أبو ~~زرعة اه ع ش ms4895 (قوله بأنه لا يسقط حقه إلخ) أي وإن طالت ما دام العذر قائما ~~لكن ينبغي أن محله حيث استناب أو عجز عن الاستنابة أما لو غاب لعذر وقدر ~~على الاستنابة فلم يفعل فينبغي سقوط حقه لتقصيره اه ع ش (قوله وأفتى بعضهم) ~~هو شيخنا الشهاب الرملي اه سم (قوله يحل النزول عن الوظائف) ومن ذلك ~~الجوامك المقرر فيها فيجوز لمن له شيء من ذلك وهو مستحق له بأن لا يكون له ~~ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول عنه ويصير الحال في تقرير من ~~أسقط حقه له موكولا إلى نظر من له ولاية التقرير فيه كالباشا فيقرر من رأى ~~المصلحة في تقريره من المفروغ له أو غيره، وأما المناصب الديوانية كالكتبة ~~الذين يقررون من جهة الباشا فيها فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة ~~عن صاحب الدولة في ضبط ما يتعلق به من المصالح فهو مخير بين إبقائهم وعزلهم ~~ولو بلا جنحة فليس لهم يد حقيقة على شيء ينزلون عنه بل متى عزلوا أنفسهم ~~انعزلوا وإذا أسقطوا حقهم عن شيء لغيرهم فليس لهم العود إلا بتولية جديدة ~~ممن له الولاية ولا يجوز لهم أخذ عوض على نزولهم لعدم استحقاقهم الشيء ~~ينزلون عنه بل حكمهم حكم عامل القراض فمتى عزل نفسه من القراض انعزل فافهمه ~~فإنه نفيس اه ع ش. # (قوله من أقسام الجعالة) ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة أي في مقابلة ~~الاقتراض فهو جعالة ذكره الماوردي والروياني اه نهاية أي ويقع الملك في ~~المقترض للقائل فعليه رد بدله وفيه تفصيل في الوكالة فراجعه ع ش (قوله ~~لأنه) أي الناظر و (قوله بالخيار بينه وبين غيره) ظاهره وإن شرط الرجوع على ~~الفارغ إذا لم يقرر في الوظيفة قال سم في القسم والنشوز يرجع حيث شرط ذلك ~~وكتب الشارح م ر بهامش نسخته ما نصه وللمنزول له في هذه الحالة الرجوع إن ~~شرطه أو أطلق ودلت قرينة على بذل ذلك في تحصيلها له ولا يمنع رجوعه براءة ~~حصلت به ms4896 بينهما وإلا فلا اه ع ش والله تعالى أعلم بالصواب وقد تم الربع ~~الثاني تصحيحا من حاشية التحفة على يد مؤلفها فقير رحمة ربه عبد الحميد بن ~~الحسين الداغستاني الشرواني غفر الله تعالى له ذنوبه وستر عيوبه في خامس ~~جمادى الأولى سنة خمس وتسعين بعد ألف ومائتين وأسأله تعالى الإعانة على ~~الإتمام بجاه محمد سيد الأنام وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله عليه وعلى ~~آله وصحبه وسلم آمين. # [كتاب الفرائض] # (قوله أي مسائل قسمة المواريث إلخ) حاصله أن المراد بالكتاب المسائل لأنه ~~موضوع اصطلاحا لجملة من العلم مشتملة على مسائل والمراد بالفرائض المواريث ~~مطلقا وإن كان اللفظ موضوعا للمقدرة لكنها غلبت على غيرها كما أشار إليه - ~~رحمه الله تعالى - وقوله قسمة إشارة إلى المضاف المقدر اه سيد عمر (قوله ~~بمعنى PageV06P381 # التقدير) عبارة النهاية والفرض لغة التقدير ويرد بمعنى القطع والتبيين ~~والإنزال والإحلال والعطاء اه قال الرشيدي ظاهر السياق أنه حقيقة في ~~التقدير مجاز في غيره أو أنه مشترك بين هذه المعاني واستعماله في التقدير ~~أكثر وعبارة والده في حواشي شرح الروض بعد أن أورد تلك المعاني بشواهدها ~~فيجوز أن يكون الفرض حقيقة في هذه المعاني أو في القدر المشترك وهو التقدير ~~فيكون مقولا عليها بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ وأن يكون حقيقة في القطعي ~~مجازا في غيره لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله اه. # (قوله فهي إلخ) لعل الأولى وهو بالواو (قوله هنا) أي في كتاب الفرائض ~~(قوله نصيب مقدر) أي شرعا نهاية ومغني وشرح المنهج فخرج بمقدر أي لا يزيد ~~إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول ما يؤخذ بالتعصيب وبشرعا ما يؤخذ بالوصية ~~وبقوله للوارث أي الخاص ربع العشر مثلا في الزكاة ابن الجمال وبجيرمي. # (قوله غلبت) أي في الترجمة اه سيد عمر (قوله على تعلمه إلخ) أي علم ~~الفرائض (قوله وعلموه) أي علم الفرائض وروي وعلموها أي الفرائض اه مغني ~~(قوله أو لتعلقه بالموت) استحسن المغني والنهاية هذا التوجيه فذكر الأول ~~بلفظة قيل وقال السيد عمر أقول لا ms4897 شك أنه على هذا التقدير ليس المراد به ~~حقيقة النصف إذ لا تساوي بين العلمين بل المراد أن العلم قسمان قسم يتعلق ~~بالحياة وآخر بالموت فيرجع إلى الأول فتأمل اه. # (قوله أي أقرب رجل إلخ) أراد بالأقرب ما يشمل الأقوى اه ع ش (قوله وفائدة ~~ذكره إلخ ) عبارة المغني، فإن قيل ما فائدة ذكر ذكر بعد رجل أجيب بأنه ~~للتأكيد لئلا يتوهم أنه مقابل الصبي بل المراد به مقابل الأنثى، فإن قيل لو ~~اقتصر على ذكر كفى فما فائدة ذكر رجل معه أجيب بأنه لئلا يتوهم أنه عام ~~مخصوص اه. # (قوله بيان أن الرجل إلخ) عبارة النهاية بيان أن المراد بالرجل هنا ما ~~قابل المرأة فيشمل الصبي لا ما قابل الصبي المختص بالبالغ اه وهي أولى ~~(قوله يطلق بإزاء المرأة فيعم) أي وأن هذا المعنى هو المراد هنا ولو اقتصر ~~على ذكر لم يستفد أن الرجل يطلق بهذا المعنى اه سم. # (قوله وهو إلخ) أي علم الفرائض بمعنى قسمة التركات فإنه هو الذي يحتاج ~~إلى هذه الثلاثة وأما الفرائض التي في الترجمة المفسرة بمسائل قسمة ~~المواريث فإنها تحتاج إلى شيئين فقط: المسائل الحسابية وفقه المواريث، ~~كالعلم بأن للزوجة كذا اه بجيرمي (قوله علم الفتوى) بأن يعلم نصيب كل وارث ~~من التركة، والنسب بأن يعلم الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه للميت، ~~وعلم الحساب بأن يعلم من أي حساب تخرج المسألة وحقيقة مطلق الحساب أنه علم ~~بكيفية التصرف في عدد لاستخراج مجهول من معلوم نهاية ومغني (قوله وجوبا) ~~إلى التنبيه في المغني إلا قوله من حق إلى كخمر وإلى قوله وفي شرح الإرشاد ~~في النهاية (قوله وجوبا) أي عند ضيق التركة وإلا فندبا اه بجيرمي وسيأتي في ~~الشرح ما يتعلق به (قوله وهي) أي التركة من حيث هي سم على حج أي وإن لم ~~يتأت منه التجهيز ولا قضاء الديون كحد القذف اه ع ش (قوله أو اختصاص) ~~كالسرجين والخمر المحترمة والكلاب المعلمة وكذا القابلة للتعليم في الأصح ~~اه ابن الجمال ms4898 (قوله أو اختصاص) انظر لو كان لما يؤخذ في مقابلة رفع اليد ~~عنه أي الاختصاص وقع هل يكلف الوارث ذلك وتوفى منه ديونه أو لا فيه نظر ~~والأقرب الأول لما فيه من براءة ذمة الميت ونظيره ما قيل إن المفلس إذا كان ~~بيده وظائف جرت العادة بأخذ العوض في مقابلة النزول عنها كلف ذلك اه ع ش. # (قوله كخمر تخللت) ، فإن لم تتخلل فهي من جملة الاختصاص وقد مر اه ع ش ~~(قوله ودية إلخ) أي سواء وجبت ابتداء كدية الخطأ أو بالعفو منه أو من وارثه ~~عن القصاص اه ع ش (قوله لدخولها إلخ) أي تقديرا اه سم (قوله وكذا ما وقع ~~إلخ) ظاهر كلام النهاية كالشارح اعتماده وهو واضح لأن الصيد ليس من زوائد ~~التركة وإن كانت آلة في تحصيله سيد عمر وابن الجمال (قوله على ما قاله إلخ) ~~عبارة المغني كما قاله إلخ (قوله وفيه نظر إلخ) عبارة النهاية وما نظر به ~~من انتقالها إلخ رد بأن سبب إلخ (قوله إلا أن يجاب إلخ) وقد يجاب بأن الشخص ~~لو غصب شبكة ونصبها ثم وقع فيها صيد كان للغاصب لا للمالك فهذا مثله أو ~~أولى مغني وسيد عمر (قوله في سؤاله) PageV06P382 # أي المستغني (قوله إلا بعد تحقق الموت) أي بإخبار نحو معصوم اه ع ش (قوله ~~بلا تبين إلخ) بلا تنوين من قبيل بين ذراعي وجيهة الأسد يعني بلا تبين بقاء ~~ملك وبلا عود ملك أو بتنوين لعوض عن المضاف إليه (قوله وفي شرح الإرشاد ~~إلخ) قال فيه في مبحث لتشطير ونبه بقوله في حياته على أن الفرقة بالموت لا ~~تشطير فيها لأنه مقرر جميعه كما مر وكالموت مسخ أحدهما حجرا، فإن مسخ الزوج ~~حيوانا فكذلك مهر لا عدة وارث على الأوجه إلخ انتهى اه سم وعبارة النهاية ~~في المبحث المذكور ويلحق بالموت مسخ أحدهما جمادا بخلاف مسخه حيوانا وإن ~~كان الزوج وكان قبل الدخول فإنما تنتجز الفرقة كما في التدريب ولا يسقط شيء ~~من المهر إذ لا ms4899 يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي ~~فيبقى للزوجة ولو مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزوج ~~كما في التدريب اه بحذف. # (قول المتن بمؤنة تجهيزه) ولو كافرا نهاية أي غير حربي ولا مرتد ع ش وإن ~~كان الميت فاقدا لما يجهزه فمؤنة تجهيزه على من عليه نفقته في حال الحياة ~~من قريب أو سيد، فإن تعذر فعلى بيت المال، فإن تعذر فعلى المسلمين فرض ~~كفاية اه ابن الجمال (قوله حيث لا زوج إلخ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاق ~~المصنف المرأة المزوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما أي ولو ~~غنية وكالزوجة البائن الحامل اه زاد ابن الجمال وكذا أمة سلمت له ليلا ~~ونهارا ورجعية في عدة وخرج بالتي يجب نفقتها الناشزة والصغيرة وبالغني ~~المعسر فمؤن تجهيزها في مالها اه (قوله ثم تجهيز ممونه) قال في شرح الإرشاد ~~وتجهيز ممونه والميت قبله أو معه كما هو ظاهر انتهى وفيه أمران الأول أنه ~~احترز عن ممونه الميت بعده فلا يجب تجهيزه من تركته لانتقالها إلى ملك ~~الوارث قبل موت ذلك الممون، الثاني أن قوله ممون شامل لرقيقه حتى في مسألة ~~المعية لكن قد يشكك فيه بأن سبب الوجوب الملك والملك منتف عند موته ~~لمقارنته لموت السيد الذي يقتضي انقطاع الملك إلا أن يقال لما لم يتأخر وقت ~~الوجوب عن موت السيد كان بمنزلة ما لو تقدم عليه اه سم أقول صريح البجيرمي ~~عن الحلبي عدم الوجوب في مسألة المعية وهو ظاهر المغني أيضا عبارته ويبدأ ~~أيضا بمؤنة تجهيز من على الميت مؤنته إن مات في حياته اه. # (قوله بهما) الأولى هنا وفي قوله حالهما إفراد الضمير. # (قوله وإن خالف إلخ) عبارة غيره ولا عبرة بما كان عليه في حياته من ~~إسرافه وتقتيره اه. # (قوله وفي اجتماع ممونين إلخ) وفي النهاية وسم وابن الجمال ما حاصله أنه ~~لو اجتمع جمع من ممونه وماتوا دفعة واحدة قدم من يخشى تغيره وإن بعد وكان ~~مفضولا ثم الزوجة ms4900 ثم المملوك الخادم لها ثم غيره ثم الأب ثم الأم ثم الأقرب ~~فالأقرب وقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه بنحو فقه وابن على أمه لفضيلة ~~الذكورة ورجل على صبي وهو على خنثى وهو على أنثى وأقرع بين الزوجات وبين ~~المماليك مطلقا إذ لا مزية أي من حيث الزوجية والملك وقدم الأكبر سنا من ~~نحو الأخوين والأفضل بنحو فقه إذا استويا فيه أما إذا ترتبوا فيقدم السابق ~~حيث أمن فساد غيره ولو بعد وكان مفضولا هذا كله إن أمكنه القيام بأمر ~~الجميع وإلا فكما في الفطرة PageV06P383 # فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالأب فالأم فالكبير وذكرهم الأخوين هنا مع ~~أن الكلام إنما هو فيمن تجب مؤنته لعله إذا انحصر تجهيزهما فيه بأن لم يكن ~~ثم غني إلا هو أو ألزمه به من يرى وجوب مؤنتهما عليه اه. # (قول المتن ديونه) أي المتعلقة بذمته أما المتعلقة بعين التركة فستأتي ~~نهاية ومغني (قوله مقدما إلى قوله إن أخذ) في النهاية إلا قوله الذي شذ به ~~أبو ثور (قوله كزكاة وكفارة وحج إلخ) أما بعض هذه الثلاثة مع بعض فهل يخير ~~في تقديمه أو لا؟ فيه نظر والأقرب الأول والكلام بالنسبة للزكاة مفروض فيما ~~لو تلف المال حتى تكون في الذمة أما لو كان باقيا كانت متعلقة به تعلق شركة ~~اه ع ش (قوله أو قبلها) لا حاجة إليه (قوله وما ألحق بها إلخ) أي من عتق ~~علق بالموت وتبرع نجز في مرض الموت وما ألحق به مغني ونهاية (قوله وعكسه ~~إلخ) أي تقديم الوصية في الآية على الدين ذكر الذي انفرد بتقديمها عليه أبو ~~ثور قولا وحكما (قوله لحث الورثة إلخ) خبر " عكسه " وقوله لتوانيهم إلخ ~~متعلق بالحث (قوله بعد الدين) أي كما نبه عليه المصنف بثم مغني ونهاية ~~(قوله إن أخذ) راجع لما قبله (قوله فلا تقتضي إلخ) الأولى ترك التفريع ~~عبارة المغني تنبيه قول المصنف من ثلث الباقي قد يوهم أنه لو استغرق الدين ~~التركة لم تنفذ الوصية ولم يحكم بانعقادها ms4901 حتى لو تبرع بقضاء الدين أو أبرأ ~~المستحق منه لا تنفذ الوصية حينئذ وليس مرادا بل يحكم بانعقادها وتنفذ ~~حينئذ كما ذكره في باب الوصية اه. # (قوله أحد) تنازع فيه أبرأ وتبرع قاله سيد عمر والأولى إرجاع ضمير أبرأ ~~ببناء المعلوم إلى المستحق المعلوم من المقام وببناء المجهول إلى الميت ~~(قوله بأن نفوذها) أي فالوصية موقوفة إن تبرع متبرع بقضاء الدين أو أبرأ ~~المستحق منه تبين انعقادها وإلا فلا اه ع ش (قوله صورة يتساوى إلخ) هما أنه ~~لو ادعى واحد أن له على الميت ألف دينار وآخر أنه أوصى له بثلث ماله ~~والتركة ألف وصدقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعا، فإن صدق مدعي ~~الوصية أولا قدمت قال في شرح الإرشاد لكن الأصح بل الصواب كما في الروضة ~~تقديم الدين على الوصية سواء صدقهما معا أم لا كما لو ثبتا بالبينة اه سم ~~وكذا في النهاية إلا قوله قال في شرح الإرشاد قال الرشيدي قوله قسمت التركة ~~إلخ أي بأن يضم الموصى به إلى الدين وتقسم التركة على وفق نسبة حق كل منهما ~~إلى مجموع الموصى به والدين اه عبارة ع ش قوله قسمت التركة بينهما أرباعا ~~أي لأنا نزيد على مخرج الثلث بسطه وهو واحد ونعطيه للموصى له وهو ربع ~~وحاصله أن إقرار الوارث بالدين يجعل كوصية أخرى فكأن الميت أوصى لرجل بجميع ~~ماله ولآخر بثلثه وطريق قسم ذلك أن يزاد على الكسر بسطه وهو واحد ثم يقسم ~~المال بينهما بحسب ذلك كما تقدم اه. # (قوله PageV06P384 # ووجوب الترتيب إلخ) قضية ذلك أنه لو عكس فدفع للوارث أولا مثلا لم يصح ~~ولم يحل وقد يمنع إطلاق ذلك ويتجه الحل حيث لم يظن عند البدء بالمؤخر ~~الفوات على المقدم والنفوذ حيث بان وصول كل إلى حقه فليتأمل. وحينئذ فليست ~~هذه نظير مسألة الحج اه سم وأقول ما ذكره متجه لا دافع له لكن يبقى النظر ~~فيما لو دفع للوارث قبل الدائن أي بشرطه المار فهل يجوز للورثة التصرف ~~وينفذ تصرفه؟ ms4902 محل تأمل انتهى سيد عمر. وأقول لا مانع من ذلك إذ لا فائدة ~~لصحة الدفع له وحله قبل الدائن إلا حل ونفوذ التصرف، فإن تصرف ثم تبين ~~خلافه غيرنا الحكم اه ابن الجمال (قوله فلو دفع الوصي إلخ) أي فيما لو كانت ~~التركة أربعمائة فأكثر (قوله عنها) أي التركة (قوله على ما يأتي) أي من ~~بيان الأنصباء (قوله يعني أنهم) تفسير للمتن (قوله حينئذ) أي بعد وفاء ~~الدين (قوله لا يمنع الإرث إلخ) أي وإنما يمنع التصرف (قوله كما مر) أي في ~~أواخر الرهن اه سم وقال ع ش أي في قوله فالواقع بها من زوائد التركة إلخ ~~اه. # (قوله أنه) أي الموصى له بقبولها أي الوصية بعد الموت (قوله المعينة) أي ~~الوصية المعينة (قوله ملكها) أي الوصية يعني الموصى به (قوله فهي) أي ~~الوصية وقوله حينئذ أي حين إذ وجد القبول بعد الموت (قوله في عين الأول) ~~متعلق بضمير له العائد للإرث وقد مر ما فيه غير مرة (قوله وثلث الثاني) لعل ~~الصواب وقدر الثاني كما في بعض النسخ الصحيحة (قوله لا قبله) أي قبل القبول ~~(قوله فيه) أي فيما قبل القبول. # (قوله محل تأخر) إلى قوله أو آثر به في النهاية إلا قوله هو كما بعده إلى ~~فإذا تعلق (قوله إذا لم يتعلق إلخ) خبر قوله محل تأخر إلخ (قوله بغير حجة ~~إلخ) سيذكر محترزه عقب قول المتن والله أعلم (قوله وإن كانت من غير الجنس) ~~أي كشاة في خمسة من الإبل اه ع ش (قوله لما مر) أي في باب الزكاة (قوله أن ~~تعلقها) أي الزكاة (قوله من غيرها) أي غير عين تعلق بها الزكاة (قوله مات ~~عنها) أي الشاة (قوله لم يقدم) أي المستحق وقوله إلا ربع إلخ منصوب على نزع ~~الخافض أي بربع إلخ (قوله فتؤخر) أي عن مؤن التجهيز وكان الأولى التذكير ~~بإرجاع الضمير إلى الحق (قوله كما) المناسب وما (قوله فما قبله) أي كالزكاة ~~(قوله أنه إلخ) بيان لظاهره (قوله كما مر) أي ms4903 بقوله الواجبة فيها إلخ (قوله ~~ففيه) أي في المتن (قوله وإما مراد به المال) أي بذكر المتعلق بكسر اللام ~~وإرادة المتعلق بفتح اللام (قوله فإذا تعلق إلخ) الفاء تفصيلية (قوله قدم ~~المجني عليه) محل ذلك إذا وقعت الجناية قبل الموت فلو وقعت بعده قدمت مؤن ~~التجهيز لتعلقها بالجاني بالموت فقد سبق تعلقها الجناية فتقدم عليها وكذا ~~لو قارنت الموت كما يقتضيه قول الدميري وصورة الثانية أي الجاني أن يجني ~~العبد جناية توجب مالا ثم يموت السيد إلخ قال العلامة سم وله وجه وجيه اه ~~ابن الجمال (قوله والرهن يتعلق إلخ) أي ففي تقديم الجناية جمع بين ~~المصلحتين اه سيد عمر (قوله أو بذمته مال) كما لو ~~ PageV06P385 # اقترض مالا بغير إذن سيده وأتلفه وقوله فلا يمنع إلخ أي فلا يقدم المجني ~~عليه والمقرض على غيرهما وللوارث التصرف في رقبته بالبيع وغيره ابن الجمال ~~ونهاية قال ع ش أي ويبقى القرض في ذمة الرقيق إلى أن يعتق ويوسر ويمكن ~~مستحق القصاص الاقتصاص منه متى شاء ويرجع المشتري بعد الاقتصاص على البائع ~~بما دفعه إن جهل بتعلق القصاص برقبته واستمر جهله إلى الاقتصاص، فإن علمه ~~حين الشراء أو بعده ولم يفسخ فلا رجوع ويلزمه تجهيزه سم على حج بالمعنى اه. # (قوله بعده) أي الرهن. # (قوله أو آثر به) أي الراهن بالرهن (قوله إن أقبضه له إلخ) أي إن أقبضه ~~الراهن للمرتهن لا إن أقبضه له وارث الراهن بعد موت مورثه فلا يقدم اه سيد ~~عمر (قوله حقه) أي المرتهن (قوله الذي مر) أي في قوله بمؤنة تجهيزه ثم يقضي ~~ديونه كما يعلم من شرح ذلك اه سم (قوله بينها) أي حجة الإسلام (قوله إلى ~~إخراجه) أي الحق من العين (قوله من مثلهم) بضم الميم والثاء جمع مثال (قوله ~~المذكورة) أي في المتن (قوله وبتسليمه) أي ما قاله البعض (قوله فالاستثناء) ~~أي في قوله إلا لضرورة اه سم (قوله حينئذ) أي حين الضرورة (قوله ويظهر إلخ) ~~أي وبتسليمه يظهر إلخ وينبغي أنه إذا باعه ms4904 للضرورة لا يتصرف في شيء من ثمنه ~~إلا بعد فراغه عن الحج اه ع ش عبارة السيد عمر قوله ويظهر إلخ عطف على ~~الاستثناء إلخ فيكون أيضا مفرعا على تسليم ما مر ويحتمل بناؤه على المعتمد ~~لكنه فيه ما سبق للمحشي عند قوله ووجوب الترتيب إلخ فراجعه اه. # (قوله لأن الدم إلخ) قد يقال الدم قد يكون ماليا لازما لجهة الميت ويفوت ~~بفوات التركة (قوله ولأنه يصدق إلخ) قد يقال ذمته وإن برئت من الحج لم تبرأ ~~من الواجب اللازم لجهته سم على حج اه ابن الجمال. # (قوله بثمن في الذمة) إلى قوله وقد بينت في النهاية (قول المتن إذا مات ~~المشتري مفلسا) وفي معنى موته مفلسا ما لو ثبت للبائع حق الفسخ لغيبة مال ~~المشتري وعدم صبر البائع ثم مات المشتري حينئذ أي قبل الفسخ فلم يجد البائع ~~سوى المبيع فإنه يقدم به نهاية وابن الجمال (قوله بثمنه) أي كلا وكذا بعضا ~~فإذا قبض البائع شيئا من الثمن قدم بما لم يقبض له مقابلا فيمكن من الفسخ ~~ويفوز به اه ابن الجمال (قوله ولكون الفسخ إلخ) جواب عن استشكال السبكي ~~لاستثناء المبيع وتفصيلهما في النهاية والإمداد (قوله من حينه) أي الفسخ ~~وكذا ضمير به (قوله حق لازم) أي ككتابة (قوله وكتأخير فسخه إلخ) يفيد أنه ~~فوري اه سم أي كما صرح به الإمداد والنهاية (قوله وإن تعلق) أي حق الغرماء ~~اه سم (قوله لأنه لم يخرج إلخ) يتأمل مع كونه في صورة الرهن، والمبيع كذلك ~~سم ورشيدي ولك أن تجيب بظهور الفرق بين التعلق العام كما هنا والتعلق الخاص ~~كما في الرهن والمبيع (قوله فالذي يظهر إلخ) أقول هذا الاستظهار داخل في ~~قوله السابق بل على سائر الحقوق إلخ PageV06P386 # الذي ظاهره النقل عن الأصحاب فلا وجه لبحثه اه ابن الجمال. # (قوله حقين) أي حق الله وحق الآدمي اه رشيدي (قوله لا تنحصر إلخ) أي كما ~~أشار إليه بالكاف في أولها والحاصر لها التعلق بالعين اه مغني (قوله في شرح ms4905 ~~الإرشاد) قال فيه منها سكنى المعتدة عن الوفاة فتقدم به أي بأجرته على مؤن ~~التجهيز ومنها ما وجب للمكاتب على سيده من الإيتاء من نجوم الكتابة إذا ~~قبضها السيد ومات قبل الإيتاء والمال أو بعضه باق فالمكاتب مقدم به على ~~غيره ومنها القرض فإذا مات المقترض عما اقترضه فقط فالمقرض مقدم به ومنها ~~عامل القراض إذا أتلف صاحب المال مال القراض بعد الربح وقبل القسمة إلا قدر ~~حصة العامل ومات ولم يترك غيره فالعامل مقدم به ومنها ما لو رد المشتري ~~المبيع بعيب إلى البائع ومات قبل إقباضه الثمن أو إلى وارثه بعد موته فيقدم ~~المشتري بالمبيع حيث لم يوجد غيره ومنها ما لو أصدقها عينا ثم طلقها قبل ~~الدخول وماتت عن العين أو نصفها فقط فيقدم الزوج بالنصف ومنها ما لو سلم ~~الغاصب قيمة المغصوب للحيلولة ثم قدر عليه فإنه يجب عليه رده ويرجع بما ~~أعطاه، فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به ومنها الشفيع فإنه مقدم ~~بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة ولم يحصل منه تأخير بغير عذر ومنها نفقة الأمة ~~المزوجة إذا قبضها السيد ولم يؤدها نفقتها فتقدم بها ومنها كسب العبد إذا ~~قبضه السيد فإن نفقة زوجته تتعلق به فيقدم بها ومنها النذر لشيء معين فيقدم ~~إخراجه للجهة المعينة ومنها اللقطة إذا ظهر مالكها بعد التملك وهي موجودة ~~فيقدم بها وإن كان للملتقط مال سواها ومنها إذا ثبت للمشتري الأرش ووجد ~~الثمن بعينه فيقدم بالأرش منه ومنها إذا تحالفا ومات المشتري قبل فسخ العقد ~~فللبائع فسخه والرجوع في المبيع فيقدم به ومنها إذا فسخ المسلم بعد موت ~~المسلم إليه لسبب ورأس المال باق فيقدم به ومنها أنه لو مات آخذ الزكاة ~~المعجلة التي وجب ردها لسبب قبل ردها فيقدم مالكها بها على مؤن التجهيز ~~ويظهر تقديم المعتدة على بائع المفلس والمقرض وتقديم ذي الأرش على الرد ~~بالعيب ومثل ذي الأرش الفاسخ في صورتي التحالف والسلم وتقديم المكاتب ~~بالإيتاء على من يتصور اجتماعه معه ويقدم كل من ms4906 الزكاة والفطرة والكفارة ~~والنذر وجزاء الصيد والحج على دين الآدمي انتهى ملخصا اه ابن الجمال. # (قول المتن وأسباب الإرث إلخ) اعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور: وجود ~~أسبابه، وشروطه، وانتفاء موانعه. وقد شرع المصنف في بيان الأمر الأول فقال ~~وأسباب الإرث إلخ وأما شروطه فأربعة أيضا أولها تحقق موت المورث أو إلحاقه ~~بالموتى تقديرا كجنين انفصل ميتا في حياة أمه أو بعد موتها بجناية عليها ~~موجبة للغرة فيقدر أن الجنين عرض له الموت لتورث عنه الغرة أو حكما كمفقود ~~حكم القاضي بموته اجتهادا، وثانيها تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو ~~بلحظة، وثالثها معرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء، ورابعها معرفة ~~بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا وهذا يختص بالقاضي فلا يقبل شهادة الإرث ~~مطلقة بل لا بد من بيان الجهة التي اقتضت الإرث منه والدرجة التي اجتمعا ~~فيها وأما موانع الإرث فستأتي في كلامه اه مغني بتصرف وقد يقال إن الشرط ~~الرابع يغني عن الثالث ولعل لهذا ذكر بعضهم بدل الثالث شرط تحقق وجود ~~الوارث عند موت المورث ولو نطفة قال شيخنا ولا يغني عنه الثاني لصدقه بمن ~~حدث من الورثة بعد موت المورث اه. # (قوله مجمع عليها) عبارة النهاية ثلاثة مجمع عليها وأما الرابع فعندنا ~~وعند المالكية خلافا للحنفية والحنابلة اه. # (قول المتن قرابة) أي خاصة شرح المنهج أي المجمع على إرثهم من الذكور ~~والإناث فخرج ذوو الأرحام بجيرمي (قوله يأتي تفصيلها) إلى قوله ابن زياد في ~~النهاية (قوله الآتي) أي آنفا (قول المتن ونكاح) وإن كان في مرض الموت ~~خلافا للإمام مالك - رحمه الله تعالى - فإن العقد عنده باطل في مرض الموت ~~ولا إرث قاله الشنشوري في شرح الرحبية وقال فيه أيضا ولو تزوجت في مرض ~~الموت رجلا لم يرثها اه ابن الجمال (قوله ولو قبل الدخول) أي ولو وقع الموت ~~قبل الدخول اه سيد عمر عبارة ابن الجمال وإن لم يحصل وطء ولا خلوة اه. # (قوله تخرج من ثلثه) وكذا لو لم تخرج وأجازت الورثة ms4907 عتقها اه ع ش (قوله ~~فيتوقف) أي عتقها (قوله وهي منهم) يقتضي أن الوصية للوارث تتوقف على إجازته ~~اه بجيرمي (قوله وهي متوقفة) أي الحرية (قوله وبه يعلم) أي بتوجيه الدور ~~(قوله PageV06P387 # أن الكلام في غير المستولدة) أي أما هي فترث حيث أعتقها وتزوج بها لأن ~~عتقها لا يتوقف على إجازة بل ولو لم يعتقها في مرضه لعتقت بموته من رأس ~~المال اه ع ش (قوله وهي به) أي المستولدة بالموت (قول المتن وولاء) في شرح ~~الفصول لشيخ الإسلام لو أعتق الكافر كافرا فالتحق العتيق بدار الحرب فاسترق ~~ثم أعتقه السيد الثاني فالراجح أن ولاءه للثاني انتهى سم وابن الجمال. # (قوله إلا ما شذ به إلخ) أي القول الذي شذ به اه ع ش عبارة ابن الجمال ~~وشذ ابن زياد لحديث ضعيف اه. # (قوله والخبر فيه) أي في العكس (قوله على أنه) أي - صلى الله عليه وسلم - ~~أعطاه أي العتيق من تركة المعتق (قوله فيرق) أي معتقه الحربي أو الذمي بأن ~~التحق الذمي بدار الحرب فاسترق (قوله فله على معتقه إلخ) تفريع على قوله أو ~~يشتري إلخ (قوله ولا يرد إلخ) أي كل من هذه الصور على قوله ولا عكس (قوله ~~من حيث إلخ) أي بل من حيث كونه معتقا اه ع ش (قوله أي جهته) إلى قوله ويوجه ~~في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى المتن (قوله أي جهته) قال شيخ الإسلام ~~وفي جعله أي ابن الهائم جهة الإسلام سببا تنبيه على أن الوارث هو المسلمون ~~كما هو مقتضى عبارة الشيخين وغيرهما وهو التحقيق وما قيل إن التحقيق أنه أي ~~الوارث جهة الإسلام لا المسلمون لصحة الوصية بثلث ماله لهم ليس بشيء انتهى ~~اه سم وابن الجمال أقول ورجح القول بأن الوارث جهة الإسلام لا المسلمون ~~المغني وهو ظاهر قول الشارح والنهاية كشرح المنهج أي جهته وقولهما ومن ثم ~~إلخ كالصريح فيه إذ المعنى من أجل أن الوارث جهة الإسلام خلافا لقول ابن ~~الجمال أي من أجل أن الوارث ms4908 المسلمون جاز إذ التفريع لا يظهر عليه بل ~~قولهما الآتي في شرح بل المال إلخ لأن الإرث لجهة الإسلام صريح فيه وفي ~~البجيرمي إنما فسر الإسلام بالجهة لئلا يلزم عليه استيعاب جميع المسلمين ~~بالإرث لو كان الإسلام هو السبب لوجوده فيهم ولئلا يلزم عليه أخذ المسلمين ~~له مع أن الإمام هو الذي يأخذه ويضعه في بيت المال اه وبذلك يندفع قول ~~السيد عمر. # (قوله أي جهته) قد يقال فيه إيهام احتياج إخراج العبارة عن ظاهرها وليس ~~بضروري اه. # (قوله جاز نقله إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله على ما اقتضاه) عبارة ~~النهاية كما اقتضاه إلخ (قوله مسلما) سيذكر محترز قول المصنف لبيت المال ~~قال ابن الجمال إذا كان منتظما كما يعلم من كلامه فيما بعد ثم قال بعد كلام ~~طويل فإذا علمت ذلك علمت إجماع الأربعة على عدم توريث بيت المال اليوم اه. # (قوله لأنهم يعقلون عنه) أي من جهة كونهم جهة الإسلام فتخرج الدية من بيت ~~المال، فإن لم يكن فيه شيء فعلى القاتل وإلا فلا شيء على أحد من المسلمين ~~اه ع ش (قوله لقن) أي من فيه رق فيشمل المبعض والمكاتب كما صرح بهما ~~النهاية والمغني. # (قوله نعم يجوز إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو أوصى لرجل بشيء من التركة ~~أعطيه وجاز أن يعطى منها أيضا فيجمع بين الإرث والوصية بخلاف الوارث المعين ~~لا يعطى من الوصية شيئا بلا إجازة اه. # (قوله بان فيه) أي في ذلك المال (قوله في تلك) أي في القن والكافر ~~والقاتل وقوله في هذه أي فيمن له وصية إلخ اه سيد عمر (قوله وكان هذا) أي ~~قوله نعم يجوز إلخ عبارة المغني ولما كانت الأسباب الثلاثة خاصة لم يفرد ~~كلا منها بالذكر ولما كان الرابع عاما أفرده اه. # (قوله فيسأل) ببناء المفعول عنها أي المغايرة وسببها (قوله لا وارث له) ~~أي أو له وارث غير مستغرق وقوله فإن مالهما أي أو باقيه اه نهاية (قوله ~~يصرف لبيت المال إلخ) أي ولو غير منتظم لجور ms4909 الإمام مثلا وانتظامه إنما هو ~~شرط في الإرث لا في الفيء اه شيخنا على الرحبية (قوله فيئا) كذا في النهاية ~~ومغني. PageV06P388 # قوله أي الذكور) إلى قوله وافهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لم ~~يقل ابنان إلى المتن (قوله أي الذكور) ولو عبر به كان أولى لكن المراد ~~الجنس فيشمل غير البالغين من الذكور اه مغني (قول المتن وإن سفل) أي بمحض ~~الذكور فخرج ابن البنت وكل من في نسبته إلى الميت أنثى وسفل بفتح الفاء ~~وضمها كما ضبطه الماتن وزاد عليه في العباب الكسر تاركا الضم ففيه الحركات ~~كلها اه وقوله مطلقا أي شقيقا أو لأب أو لأم وقول المتن وابنه أي ابن الأخ ~~وإن نزل بمحض الذكور وقول المتن إلا من الأم أي شقيقا أو لأب وقول المتن ~~إلا للأم اللام فيه وفي نظائره بمعنى من، وقوله وجده أي وإن علا وقول المتن ~~وكذا ابنه أي ابن العم لأبوين أو لأب اه ابن الجمال (قوله ومن يدلي به إلخ) ~~أي بالمعتق فلا يرد على الحصر في العشر ذلك اه نهاية عبارة المغني والمراد ~~به أي المعتق من صدر منه الإعتاق أو ورث به فلا يرد على الحصر في العشرة ~~عصبة المعتق ومعتق المعتق اه. # (قوله ومن يدلي بها إلخ) عبارة المغني وهي من صدر منها العتق أو ورثت به ~~كما مر اه. # (قوله ومن يدلي بها إلخ) تبع فيه من سبق من الشراح كالمحقق المحلي وهو ~~صحيح حكما لكن فيه شيء من حيث إن الكلام فيمن يرث من النساء فتأمل اللهم أن ~~يكون مرادهم بما ذكر معتقة المعتقة ومع ذلك فلا حاجة إليه لشمول المعتقة ~~لها اه سيد عمر قول المتن كل الرجال أي فقط وكذا قوله والنساء ثم يجوز فيه ~~الجر بتقدير كل والرفع بلا تقديره اه مغني (قوله لأن من بقي محجوب إلخ) ~~فابن الابن بالابن والجد بالأب وكل من الباقين بكل منهما أو بالابن لقوته ~~على الأب عصوبة فإسناد الحجب إليه أولى اه ابن ms4910 الجمال (قوله ويصح أصلها من ~~اثني إلخ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من أصلها اثني إلخ عبارة المغني وتصح ~~مسألتهم من اثني عشر لأن فيها ربعا وسدسا للزوج الربع وللأب السدس وللابن ~~الباقي اه. # (قوله من اثني عشر) للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي ~~سبعة اه ابن الجمال عبارة الحلبي لأن فيها ربعا من أربعة وهو فرض الزوج ~~وسدسا من ستة وهو فرض الأب والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك ~~ثلاثة للزوج وهي الربع واثنان للأب وهما السدس والباقي وهو سبعة للابن اه. # (قوله لأن غيرهن محجوب إلخ) فالجدة بالأم والأخت للأم بالبنت وهو أولى ~~لقوتها أو ببنت الابن أو بهما معا والأخت للأب والمعتقة بالشقيقة لأنها ~~صارت عصبة مع الغير فحكمها حكم الشقيق اه ابن الجمال (قوله ويصح أصلها من ~~أربعة إلخ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من أصلها أربعة إلخ (قوله من أربعة ~~وعشرين) للأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت ~~الابن السدس تكملة الثلثين أربعة والواحد الباقي للشقيقة اه ابن الجمال ~~عبارة الحلبي لأن فيها سدسا من ستة وهو فرض كل من بنت الابن والأم وثمنا من ~~ثمانية وهو فرض الزوجة والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك للبنت ~~النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس وهو أربعة وللأم السدس أربعة وللزوجة ~~الثمن ثلاثة وللأخت الواحد الباقي اه. # (قوله أو اجتمع كل إلخ) الموصول من صيغ العموم فلا حاجة لتقدير كل اه سيد ~~عمر (قوله لإيهام هذا) أي أن المراد بالابنين الابن وابن الابن اه ع ش ~~عبارة ابن قاسم والسيد عمر وابن الجمال أي أن المراد تثنية الابن حقيقة اه. # (قوله دون ذاك إلخ) ويؤيده أن الأب حقيقة لا يتعدد بخلاف الابن اه سم ~~(قوله لشهرته) أي لفظ الأبوين في الأب والأم فلا يتوهم إرادة الأب والجد اه ~~سيد عمر. # (قوله لحجبهم من عداهم) الأولى لحجب من عداهم بمن عدا أحد الزوجين اه سيد ~~عمر (قوله ms4911 ثم هي) أي المسألة (قوله والميت ذكر) جملة حالية (قوله من أربعة ~~وعشرين) لكل من الأبوين السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة والباقي ثلاثة عشر ~~منكسرة على الابن والبنت وتباينهما فتضرب PageV06P389 # الثلاثة عدد رءوسها في الأربعة والعشرين فتصح من اثنين وسبعين ثم تضرب ~~أربعة لكل من الأب والأم في الثلاثة فيحصل لكل منهما اثنا عشر وثلاثة ~~للزوجة في الثلاثة بتسعة والثلاثة عشر الباقية للابن والبنت في الثلاثة ~~بتسعة وثلاثين للابن منهما ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر اه ابن الجمال ~~بأدنى تصرف (قوله أو وهو) أي الميت وهو عطف على قوله والميت ذكر (قوله من ~~اثني عشر) لكل من الأب والأم السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والخمسة ~~الباقية للابن والبنت تباين عددهما فتضرب الثلاثة عددهما في الاثني عشر ~~فتصح من ستة وثلاثين ثم يضرب الاثنان لكل من الأب والأم في الثلاثة بستة ~~وثلاثة للزوج فيها بتسعة والخمسة الباقية للابن والبنت فيها بخمسة عشر ~~للابن عشرة وللبنت خمسة اه ابن الجمال (قوله وهؤلاء أولاده إلخ) إنما قيد ~~به لتفيد بينته القطع فتصلح دافعة لبينة المرأة اه رشيدي. # (قوله إذ هو) أي ذو الآلتين (قوله وإشكاله) لا حاجة إليه (قوله ثقبة) أي ~~لا تشبه واحدة من الآلتين اه ابن الجمال (قوله ولا يعمل بواحدة إلخ) أي ~~لعدم إمكان ما شهدت به (قوله فعن النص إلخ) جواب لو أقام إلخ (قوله وعليه ~~إلخ) أي النص (قوله اجتماع الكل) أي كل الرجال وكل النساء اه ابن الجمال ~~(قوله فيقسم) أي الثمن بينهما أي الزوجين (قوله وأولادها ينازعون في ثمن) ~~أي لأنهم يدعونه لكونه من جملة الباقي بعد الفروض بمقتضى بينة أمهم اه سم ~~(قوله فيقسم) أي الثمن بينهما أي الزوج وأولاد الزوجة (قوله فيعطى) أي ~~الزوج وقوله وهي إلخ أي وتعطى الزوجة نصف الثمن (قوله ويقسم الباقي بين ~~الأولاد إلخ) محل تأمل بالنسبة إلى نصف الثمن المسترجع من الزوج فإن ~~المتبادر اختصاص أولادها به لأنه إنما ثبت لهم ببينة أمهم ومقتضى بينة ~~الزوج أن يكون له ms4912 لا لأولاده فكلتا البينتين متفقتان على عدم استحقاق ~~أولاده له فليتأمل سيد عمر اه ابن الجمال (قوله الباقي إلخ) أي الذي بعد ~~السدسين والربع أي كما يقسم نصف الثمن بينهم كذلك اه سم أقول والأنسب ~~الأخصر أي الذي بعد السدسين والثمن ونصفه. # (قوله وقال الأستاذ إلخ) اعتمده النهاية وابن الجمال أيضا (قوله بينة ~~الرجل أولى) أي فيعمل بها وجوبا وعلى هذا فلم يجتمع الزوجان اه ع ش (قوله ~~لأن الولادة صحت إلخ) مقتضى هذا التعليل أنه إذا لم يكن هناك أولاد وإنما ~~ادعى الرجل أن الملفوف زوجته والمرأة أنه زوجها فكشف إلخ أن لا تقدم بينة ~~الرجل قال العلامة ابن قاسم وينبغي حينئذ أن يجري فيه ما يجري في غيره مما ~~إذا أقام المتنازعان بينتين فلا بد من مرجح من المرجحات اه وهو واضح اه ابن ~~الجمال (قوله بطريق المشاهدة إلخ) هذا واضح بالنسبة إلى الأولاد لا بالنسبة ~~إلى الزوجة اللهم إلا على سبيل التبعية فقد يثبت الشيء ضمنا بما لا يثبت به ~~أصالة كالنسب والإرث بشهادة النساء تبعا لشهادتهن بالولادة اه سيد عمر ~~(قوله وهو وجيه) أي ما قاله الأستاذ وهو المعتمد م ر اه سم. # (قوله أي الورثة) إلى قول المتن غير الزوجين في النهاية (قوله PageV06P390 # استئناف إلخ) أي أو معطوف على جملة لو فقدوا إلخ سم ورشيدي أي باعتبار ~~المعنى والتقدير كما في المغني وأصل المذهب أيضا فيما إذا لم يفقدوا كلهم ~~بأن وجد بعضهم ولم يستغرق التركة أنه لا يرد ما بقي على أهل الفرض (قوله ~~لفساد العطف) أي على قوله لا يورث إلخ (قوله بإيهامه التناقض) أي لأن ~~الكلام مفروض فيما لو فقدوا كلهم وعلى العطف يصير التقدير أنهم فقدوا كلهم ~~وأنه مع ذلك وجد من يرد عليه اه ع ش (قوله بإيهامه التناقض) وقد يقال مجرد ~~الإيهام لا يصلح علة للفساد اه سم أقول قد يدفع ما ذكره بأن المراد ~~بالإيهام الإيقاع في الوهم أي الذهن اه سيد عمر أي لا نقيض ms4913 المظنون (قوله ~~وهو الكل) إلى قوله وما أوهمته في المغني (قوله في الأول) أي في فقد الكل ~~وقوله في الثاني أي في وجود البعض الغير المستغرق (قوله المستقر من المذهب) ~~أي فيما بين الأصحاب اه ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل طرو ما يقتضي ذلك هنا ~~(قوله ومتقدميهم) لأنه كان موجودا قبل الأربعمائة اه مغني. # (قوله وبه) أي بقول الروضة منهم ابن سراقة إلخ (قوله تخصيصه) أي المصنف ~~الرد (قوله وقد يجاب إلخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء اه سيد عمر (قوله بأنه ~~إلخ) أي المصنف (قوله أكثرهم) أي المتأخرين (قوله عليه) أي الرد (قوله ومن ~~هذا) أي الجواب (قوله أو بعض شروط الإمامة) في الاكتفاء بفقد بعض الشروط مع ~~توفر العدالة وإيصال الحقوق نظر من حيث المعنى لا سيما إذا كان المفقود نحو ~~نسب سيد عمر أقول وما أحق هذا الكلام بالاعتماد اه ابن الجمال (قوله فيهم ~~أو في بيت المال) أو لمنع الخلو اه سم (قوله فإذا تعذر) أي بيت المال لعدم ~~انتظامه تعينوا أي أهل الفرض (قوله لأن للمزكي غرضا في الدفع إليه لتيقنه ~~إلخ) لا يخفى ما فيه من المصادرة إلا أن يجعل اللام بمعنى من البيانية ~~(قوله ولا غرض هنا) أي في الميراث اه مغني (قوله دون الإرث) فيه تردد فقد ~~ورد «أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه» ثم رأيت المحشي سم نبه عليه ~~سيد عمر اه ابن الجمال (قوله وما أوهمته عبارته من أنه إلخ) كذا في النهاية ~~لكن لا يظهر وجه هذا الإيهام إلا أن يكون لا في قوله لا يصرف زائدة عبارة ~~المغني وكلامه قد يوهم أنه إذا قلنا بعدم الرد أنه يصرف لبيت المال وإن لم ~~ينتظم وليس مرادا قطعا بل إن كان في يد أمين نظر إن كان في البلد قاض مأذون ~~له في التصرف دفع إليه وإن لم يكن قاض بشرطه صرف الأمين بنفسه إلى المصالح ~~اه وهي ظاهرة. # (قوله صرفه لقاضي البلد ms4914 إلخ) أقول هذا البيان لا يخلو عن قصور يظهر لك ~~مما أذكره فلو قيل صرفه للقاضي الأهل الشاملة ولايته لها، فإن لم تشملها ~~ولايته تخير بين صرفه له وصرفه بنفسه إن كان عارفا وإن لم يكن أمينا لأن ~~المدار على وصول الحق لأهله وإنما اشترطنا الأمانة فيمن يدفع له لأجل حل ~~الدفع إذ الخائن لا يؤمن لا لأجل صحة التصرف ثم رأيت في أصل الروضة أن غير ~~الأمين يدفعه للأمين ولعل وجهه أنه لا يأمن على نفسه من الخيانة عليه ~~فيتعين الدفع لذلك وهذا لا ينافي صحة التصرف حيث وقع الموقع ودفعه لأمين ~~عارف، فإن لم يكن القاضي أهلا تخير بين الأخيرين، فإن لم يكن هو أمينا أو ~~كان ولكنه غير PageV06P391 # عارف تعين الأول والأخير سيد عمر اه ابن الجمال يعني تخير بين صرفه ~~للقاضي الأهل الغير الشامل ولايته للمصالح وصرفه لأمين عارف فلو فقد القاضي ~~الأهل تعين الأخير (قوله الأهل) أي الجامع لشروط القضاء (قوله كما لو فقد ~~الأهل) أي كما يجوز تولية الصرف بنفسه لو فقد إلخ فليس المراد تشبيه ~~التخيير المذكور بل ما تضمنه من جواز الصرف بنفسه عند فقد شمول ولاية ~~القاضي (قوله تخير إلخ) أي بشرط سلامة العاقبة كما يأتي عن شيخنا. # (قوله: فإن لم يكن إلخ) أي من بيده المال (قوله لأمين عارف) شامل للقاضي ~~الأهل الغير الشامل ولايته للمصالح (قوله صرفه فيها) ولا يجب على المباشر ~~لذلك صرفه على أهل محلته أي الميت فقط بل إن رأى المصلحة في صرفه في محلة ~~بعيدة عن محلته وجب نقله إليها وفي سم على منهج هنا وينبغي أن يجوز للمباشر ~~أن يأخذ لنفسه وعياله ما يحتاجه اه وينبغي أن يأخذ ما يكفيه بقية العمر ~~الغالب حيث لم يكن ثم من هو أحوج منه لأن هذا القدر يدفعه له الإمام العادل ~~اه ع ش وسكت شيخنا وسم عن قيد الحيثية فليراجع (قوله بل الظاهر وجوبه) أي ~~بشرط سلامة العاقبة اه شيخنا (قوله على ما فيه) أي لأن ms4915 الزوجين ليسا ضدين ~~لأهل الفروض بل منهم رشيدي وسم (قوله إجماعا) إلى المتن في النهاية والمغني ~~(قوله ومن ثم ترث إلخ) أي زيادة على حصتها بالزوجية اه ع ش (قوله بعمومة أو ~~خؤولة) وقول المغني هذا إذا لم يكونا من ذوي الأرحام إلخ صريحان في أن علة ~~الرد مطلق القرابة وفي سم عن شيخ الإسلام، فإن قلت كان من حقه أن يستثني من ~~ذلك ما إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما قلت ممنوع فإن الرد مختص ~~بذوي الفروض النسبية فعلة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة ~~انتهى وفي ابن الجمال بعد ذكر ما تقدم عن شيخ الإسلام، فإن قلت ينبغي أن ~~يكون الخلف لفظيا لأنه إذا لم يكن غيرهما يأخذان المال جميعا سواء قلنا أنه ~~بالرد أو بالرحم قلت تظهر فائدته فيما إذا كان غيرهما من ذوي الأرحام كما ~~إذا خلف الميت بنتي خالة إحداهما زوجته أو ابني خال أحدهما زوجه فعلى الأول ~~استقل الزوج أو الزوجة بالباقي ولم يشاركه من ذكر معه لأن الرد مقدم على ~~ذوي الأرحام مع أن المذهب المشاركة فتعين عدم الاستثناء اه. # (قوله على ضعف فيه) أي لأنه مصدر مقرون بأل اه سم (قوله بنسبة فروضهم) أي ~~نسبة سهام كل واحد منهم إلى مجموع سهامهم (قوله طلبا للعدل) علة لكون الرد ~~بنسبة الفروض اه سيد عمر (قوله فللبنت وحدها الكل إلخ) الأولى أن يقول ~~فللبنت مع الأم إلخ ثم يقول عقب قوله إلى أربعة وإن لم يجتمع أكثر من ذلك، ~~فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا كبنت فله كل التركة فرضا وردا وإن كان ~~جماعة من صنف كبنات قسم بينهم بالسوية (قوله فاجعلها) أي الأربعة (قوله ~~واقسمها) أي الأربعة بينهما أي البنت والأم (قوله ويصح أن تقول يبقى إلخ) ~~عبارة المغني وشرح المنهج ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة ~~للأم ربعهما نصف سهم وللبنت ثلاثة أرباعهما فتصح المسألة من اثني عشر إن ~~اعتبر مخرج النصف ومن أربعة ms4916 وعشرين إن اعتبر PageV06P392 # مخرج الربع وهو الموافق للقاعدة وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة ~~للبنت ثلاثة وللأم واحد اه قال الحلبي قوله بعد إخراج فرضيهما إلخ وهما ~~النصف للبنت وللأم السدس النصف ثلاثة والسدس واحد الباقي اثنان يقسمان ~~بينهما أرباعا للبنت ثلاثة أرباعهما وهو واحد ونصف وللأم ربعهما وهو نصف ~~انكسرت على مخرج النصف تضرب اثنان في أصل المسألة وهي ستة تبلغ اثني عشر ~~وهذا معنى قوله فتصح المسألة من اثني عشر إلخ للبنت النصف ستة وللأم السدس ~~اثنان فالحاصل للبنت ثلاثة أرباع الثمانية التي هي الستة وللأم ربعها وهي ~~الاثنان فتعطى البنت من الأربعة ثلاثة والأم واحدا فيكمل للبنت تسعة والأم ~~ثلاثة وهذه الأعداد متوافقة بالأثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من ~~البنت ثلاثة وهي ثلث التسعة ومن الأم واحد وهو ثلث الثلاثة ومجموع ذلك ~~أربعة وقوله وهو الموافق للقاعدة وهي أن الباقي بعد إخراج الفروض يقسم على ~~ذوي الفروض بنسبة فروضهم والباقي هنا وهو اثنان لا ربع لهما فقد انكسرت على ~~مخرج الربع فتضرب أربعة في الستة اه. # (قوله يضرب في الستة إلخ) كذا في أصله وهو بحسب الظاهر مشكل لأن حاصل ضرب ~~النصف في الستة ثلاثة فتأمل اه سيد عمر وقد علم مما مر عن المغني وشرح ~~المنهج أن كلام الشارح مبني على اعتبار مخرج النصف على حذف المضاف (قوله أن ~~الرد ضد العول إلخ) لأنه زيادة في قدر السهام ونقص في عددها والعول نقص في ~~قدرها وزيادة في عددها نهاية ومغني (قوله إرثا) على الأصح عند المصنف وقيل ~~مصلحة ورجحه الرافعي وابن الجمال ومغني وسيد عمر (قوله عصوبة) أي بالعصوبة ~~فهو منصوب بنزع الخافض اه ع ش (قوله عصوبة) كذا في النهاية هنا وقال السيد ~~عمر وقع للشارح عند تفسير العصبة الآتي في المتن ما يناقض هذا وعبارة ~~المغني والأسنى والغرر وقضية كلامهم أن إرث ذوي الأرحام كإرث من يدلون به ~~في أنه إما بالفرض أو بالعصوبة وهو ظاهر وقول القاضي توريثهم توريث ~~بالعصوبة ms4917 لأنه يراعى فيه القرب ويفضل الذكور ويحوز المنفرد الجميع تفريع ~~على مذهب أهل القرابة اه وكذا عبارة النهاية إلا أنها أسقطت قول القاضي إذا ~~علم ذلك علم أن في كلام النهاية تناقضا أيضا كما نبه عليه مولانا السيد عمر ~~أي والرشيدي أيضا اه ابن الجمال (قوله ولو غنيا) وقيل يختص به الفقراء منهم ~~اه مغني (قوله للحديث الصحيح الخال إلخ) ويحتاج مع ذلك للجواب عما تقدم أنه ~~- صلى الله تعالى عليه وسلم - «استفتي فيمن ترك عمته وخالته لا غير فقال لا ~~ميراث لهما» إلا أن يدعى نسخه بالقياس على الخال اه سم أقول أما القياس فلا ~~بد منه وأما دعوى النسخ فمستغنى عنه لجواز أن يحمل أحدهما على ما إذا انتظم ~~بيت المال والآخر على ما إذا لم ينتظم وهذا أحسن من تكلف دعوى النسخ لأنه ~~يحتاج لإثبات تأخر التاريخ ومجرد الجواز غير كاف فيه لأن نسخ الأول بالثاني ~~ليس أولى من عكسه والله أعلم سيد عمر اه ابن الجمال أقول ذلك الحمل أشد ~~تكلفا من دعوى النسخ إذ المتبادر أن الاستفتاء المذكور كان عما وقع بالفعل ~~(قوله وفي إرثهم) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيجعل ~~إلى ففي بنت. # (قوله وفي إرثهم) خبر مقدم لقوله مذهب أهل القرابة (قوله ومذهب أهل ~~التنزيل) وهو الأصح مغني ونهاية وشرح المنهج وقد أشار الشارح إليه بالتفريع ~~عليه دون مذهب أهل القرابة (قوله بأن ينزل إلخ) والتنزيل إنما هو بالنسبة ~~للإرث لا للحجب فلو مات عن زوجة وبنت بنت لا تحجبها إلى الثمن نهاية ومغني ~~قال الرشيدي قوله لا للحجب يعني حجب أصحاب الفروض الأصلية بدليل تمثيله فلا ~~ينافيه ما يأتي من قوله ويراعى الحجب فيهم إلخ اه. # (قوله فيجعل ولد البنت إلخ) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والأولى ~~التثنية كبنتا الأخ والعم والأولى فيهما أيضا كأميهما وأبويهما اه سيد عمر ~~(قوله وبنتا الأخ والعم كأبيهما) يعني أن كل واحدة منهما منفردة كأبيهما ~~فتحوز جميع التركة اه رشيدي (قوله ms4918 والعمة) مطلقا سم أي سواء كانت لأبوين أو ~~لأب أو لأم اه سيد عمر (قوله المال بينهما إلخ) عبارة PageV06P393 # المغني فعلى الأول أي مذهب أهل التنزيل تجعلان بمنزلة بنت وبنت ابن ~~فتحوزان المال بالفرض والرد أرباعا بنسبة إرثيهما وعلى الثاني أي مذهب أهل ~~القرابة المال لبنت البنت لقربها إلى الميت اه. # (قوله أرباعا) أي لأن بنت البنت تنزل منزلة البنت وبنت بنت الابن تنزل ~~منزلة بنت الابن وهو لو مات شخص عن هذين كان المال بينهما كذلك فرضا وردا ~~اه ع ش (قوله على حسب إرثه منه) عبارة المغني على حسب ميراثهم منه لو كان ~~هو الميت، فإن كانوا يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين ~~أو بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم اه زاد ابن الجمال ومن انفرد بوارث ~~انفرد بنصيبه اه. # (قوله إلا أولاد إلخ) عبارة ابن الجمال ويستثنى من ذلك مسألتان إحداهما ~~أولاد ولد الأم فإنهم ينزلون منزلة ولد الأم ويقتسمون نصيبه على عدد رءوسهم ~~يستوي فيه الذكر والأنثى كأولاد الأم ولو ورثوا نصيبه على حسب ميراثهم من ~~ولد الأم لو كان هو الميت كان للذكر مثل حظ الأنثيين على القياس الثانية ~~إذا اجتمع أخوال من الأم وخالات منها نزلوا منزلة الأم فيرثون نصيبها لكن ~~يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ولو ورثوا نصيب الأم على حسب ميراثهم منها ~~لو كانت هي الميت لاقتسموه على عدد رءوسهم بالسوية. # (تنبيه) # وقع في المغني والتحفة والنهاية تبعا لشرح الروض في موضع أن الأخوال من ~~الأم والخالات منها لا يرثون نصيبها بالسوية وهو مخالف للمنقول في الروضة ~~وسائر كتب الفرائض من أنهم يقتسمون نصيبها للذكر مثل حظ الأنثيين ووقع في ~~شرح الروض عند اجتماع الأخوال والخالات والأعمام والعمات أن للأخوال ~~والخالات الثلث يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين وهو موافق للمنقول في ~~الروضة وشرح الفصول له أعني شارح الروض وغيرهما من سائر كتب الفرائض فجل من ~~لا يسهو اه بحذف وفي سم ما يوافقه (قوله منها) أي الأم (قوله فبالسوية) ms4919 أي ~~بين ذكرهم وأنثاهم ولو نزلوا منزلة الوارث ممن أدلوا به لقسم المال بينهم ~~للذكر مثل حظ الأنثيين اه ع ش (قوله أبوها) أي بنت الشقيق وقوله أباها أي ~~بنت الأخ من الأب اه ع ش. # (قوله وجريت عليه) أي ما في الروضة وغيرها (قوله آنفا) أي في قوله والعمة ~~كالأب (قوله وحينئذ فالمال كله للعمة إلخ) وهو واضح وإن أمكن أن يوجه كلام ~~الدميري بأنه جرى على القول بأن العمة تنزل منزلة العم لأنه ضعيف اه ابن ~~الجمال (قوله شرعا) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وبناتهم ذكرت في بنات ~~الإخوة (قوله شرعا إلخ) عبارة المغني لغة كل قريب وشرعا من سوى إلخ (قول ~~المتن من الأقارب) بيان لمن إلخ (قول المتن وكل جد وجدة ساقطين) ضابط الجد ~~الساقط كل جد يدلي بأنثى، وضابط الجدة الساقطة كل جدة تدلي بذكر بين ~~أنثيين، وعطف الجد الساقط على أبي الأم من عطف العام على الخاص اه ابن ~~الجمال (قوله وإن عليا) الأنسب علوا لأن علا واوي ثم رأيت في شرح الهمزية ~~لحج أن الياء لغة اه ع ش (قوله هؤلاء إلخ) الأولى زيادة الواو عبارة المغني ~~وهذان صنف واحد ومن جعلهما صنفين عد ذوي الأرحام أحد عشر اه. # (قوله مطلقا) أي لأبوين أو لأب أو لأم (قوله غير الإخوة إلخ) نعت لذكور ~~(قوله ذكرت في بنات الإخوة) أي وفهمن بالأولى من وبنو الإخوة للأم (قوله ~~لأن الأم تدلي إلخ) فيه تأمل عبارة المغني وابن الجمال أي العشرة ما عدا ~~الساقط من الجد والجدة إذ لم يبق في ذلك الساقط من يدلي به اه وهي ~~ظاهرة PageV06P394 ### | [فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها] # فصل في بيان الفروض) # (قوله في بيان الفروض) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وظاهر إلخ (قوله ~~وذويها) وهم كل من له سهم مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص إلا لعارض عول فينقص ~~أو رد فيزيد اه مغني (قوله للورثة) متعلق بالمقدرة (قول المتن ستة) خبر ~~الفروض ms4920 (قوله وثلث ما يبقى إلخ) مبتدأ خبره قوله مزيد إلخ (قوله فيما يأتي) ~~عبارة المغني في الغراوين كزوج وأبوين وزوجة وأبوين وفي مسائل الجد حيث معه ~~ذو فرض كأم وجد وخمسة إخوة اه (قوله مزيد) أي على الستة المذكورة (قوله ~~لدليل آخر) عبارة ابن الجمال باجتهاد الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - اه. # (قوله وليس المراد إلخ) لا ينافي قوله المقدرة في كتاب الله تعالى لأنه ~~لم يقل المقدرة فيه لكل من يرث منها بل المراد في الجملة اه سم (قوله منها) ~~أي الستة (قول المتن النصف) أي أحدها النصف وفيه ثلاث لغات بتثليث نونه ~~والرابعة نصيف كظريف اه ابن الجمال (قوله وبعضهم) هو أبو النجا اه ابن ~~الجمال (قوله أي ولأنه) أي ما ذكر من الثلثين اه ع ش ويجوز أن يكون الإفراد ~~بتأويل الفرض (قوله نهاية ما ضوعف) أي من الكسور يعني أن الكسور إذا ضوعفت ~~انتهت المضاعفة إلى الثلثين لأن النصف لا يضاعف اه كردي عبارة سم قوله ما ~~ضوعف أي ما عبر به عنه في الفرائض اه. # (قوله بالجر) أي على البدلية من خمسة وقوله ويجوز الرفع أي على أنه خبر ~~لمبتدأ محذوف وقوله وكذا النصب أي باعني المقدر (قوله لولا تغييره إلخ) ~~بهامش أن هذا وجد مضروبا عليه بخطه م ر اه ولعل وجهه أنه يمكن تخريجه أي ~~النصب على لغة ربيعة اه ع ش (قوله للفظ المتن) يعني لصورته الخطية وإلا ~~فتغيير اللفظ مشترك بين الرفع والنصب فلو عبر بما فسرته به لكان أوضح اه ~~سيد عمر (قوله به) أي الزوج (قوله لأن كل ما قل إلخ) الأولى كما في المغني ~~لأن الابتداء بما يقل فيه الكلام أسهل وأقرب إلى الفهم اه. # (قوله وهو) أي الكلام (قوله والقرآن إلخ) عطف على ضمير بدءوا (قوله ومن ~~ثم إلخ) راجع لقوله وبدءوا به تسهيلا إلخ (قوله ابتدءوا إلخ) أي جرت العادة ~~بينهم بذلك اه ع ش (قوله ذكرا إلخ) مفردا أو جمعا يعني منه أو من غيره ms4921 ولو ~~من زنا ابن الجمال (قوله وارثا) أي بالقرابة الخاصة وخرج بالوارث ولد قام ~~به مانع من نحو رق ككفر وبالقرابة الخاصة الوارث بعمومها كولد البنت مغني ~~وابن الجمال (قوله وابن الابن إلخ) عبارة ابن الجمال وولد الابن سمي ولدا ~~إما حقيقة أو مجازا لأنه ملحق به في الإرث والحجب والتعصيب إجماعا اه ~~وعبارة المغني ولفظ الولد يشملهما إعمالا له في حقيقته ومجازه اه أي كما ~~عليه الشافعية وغيرهم ابن الجمال (قول المتن أو بنت ابن) أي عند فقد البنت ~~اه ابن الجمال وأو هنا وفي قوله أو أخت بمعنى الواو (قول المتن منفردات) ~~خرج به ما لو اجتمعت مع إخوتهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض كما يأتي ~~وليس المراد الانفراد مطلقا فإنه لو كان مع كل من الأربع زوج فلها النصف ~~أيضا نهاية ومغني (قوله عمن يأتي) أي في شرح وبنتي ابن فأكثر إلخ عبارة ابن ~~الجمال أي عمن يعصبها أو يساويها من الإناث من أخت للجميع وبنت عم لبنت ~~الابن. # (فائدة) # الذي يمكن اجتماعه من أصحاب النصف الزوج والأخت شقيقة أو لأب اه. # (قوله للآيات فيهن مع الإجماع إلخ) يعني للآيات فيما عدا الثانية ~~وللإجماع فيها وكذا يقال فيما يأتي في ابن الابن في حجبه للزوج اه رشيدي ~~عبارة المغني مع المتن وفرض بنت أو بنت ابن وإن سفل لقوله معه في البنت وإن ~~كانت واحدة فلها النصف وبنت الابن كالبنت بما مر في ولد الابن اه وهو ~~الأحسن الموافق لظاهر الشارح (قوله على الثانية) أي بنت الابن اه ع ش. PageV06P395 # قوله وارث) أي بالقرابة الخاصة منه أو من غيره ولو من زنا مغني وشرح ~~المنهج وابن الجمال (قوله بعموم القرابة) لا يخفى ما فيه مع عدم ذكر خصوص ~~القرابة المخرج للوارث بعمومها كما فعله أي الذكر غيره اه سيد عمر (قوله ~~فله النصف) أي للزوج مع الوارث العام (قول المتن وزوجة) وقد ترث الأم الربع ~~فرضا في حال يأتي فيكون الربع لثلاثة اه مغني ms4922 (قوله في حق نحو مجوسي) أي ~~للحكم بصحة نكاح الكفار مطلقا حيث لم يوجد مفسد يعتقدونه ومن ثم لو أسلم ~~على أكثر من مباحه اختار مباحه وإن تأخر نكاحهن اه ع ش (قوله كما ذكر) أي ~~ذكر أو أنثى وارث بخصوص القرابة منه أو من غيره ولو من زنا وإن نزل أي ~~الابن (قوله وسيذكر) أي في كتاب الطلاق (قوله في عدة الطلاق إلخ) متعلق ~~بقوله توارث. # (قول المتن ولا ولد ابن) أي وإن نزل (قوله وارث) أي بخصوص القرابة ذكر أو ~~أنثى أو خنثى اه ابن الجمال (قول المتن ولا اثنان من الإخوة والأخوات) أي ~~للميت سواء كانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا محجوبين بغيرها كأخوين لأم مع جد ~~أم لا نهاية ومغني وابن الجمال (قوله فإن شك إلخ) كأن وطئ اثنان امرأة ~~بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما ولأحدهما دون ~~الآخر ولدان فللأم من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح كما في زيادة ~~الروضة اه مغني (قوله وجمع الإخوة ) مبتدأ والإضافة للبيان وقوله المراد به ~~إلخ خبره (قوله قبل ظهور خلاف إلخ) قد يقال قبلية الظهور لا تكفي بل لا بد ~~من قبلية نفس الخلاف اه سم عبارة ابن الجمال وأجمع التابعون على القول ~~بحجبها بالاثنين بعد ابن عباس وهذه مسألة أصولية فإن الأصح أن الإجماع ~~الحاصل عقب الخلاف حجة اه وعلى هذا كان الصواب أن يقول الشارح بعد ظهور إلخ ~~لكن النهاية والمغني عبرا بقبل إلخ كالشارح (قوله في أحد الغراوين) وقد مرا ~~في أول الفصل. # (قوله مع الإخوة) أي الأشقاء أو لأب أو هما اه ابن الجمال (قوله فيما ~~يأتي) أي فيما إذا نقص حقه بالمقاسمة عن الثلث بأن زادوا على مثليه كما لو ~~كان معه ثلاث إخوة ولم يكن معهم ذو فرض (قوله ليس في القرآن) بل ثبت ~~باجتهاد الصحابة اه حلبي (قول المتن أو ولد ابن) أي وإن نزل (قوله وارث) أي ~~فرع وارث بخصوص القرابة، فإن ms4923 كان الفرع الوارث ذكرا فلا شيء للأب أو الجد ~~غيره أو أنثى وفضل عن الفروض شيء أخذه تعصيبا فيجمع إذ ذاك بين الفرض ~~والتعصيب اه ابن الجمال (قوله فيها) PageV06P396 # أي الآية نعت للأب على خلاف الغالب (قوله وارث) أي فرع وارث بخصوص ~~القرابة (قول المتن أو اثنان من إخوة إلخ) سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم ~~أو مختلفين اه ابن الجمال (قوله دون الوصف) كالكفر والرق اه ع ش (قوله ولأم ~~مع جد) يعني وأخوين لأم بدل الأخ للأب والشقيق أو المعنى وأخ لأم مع جد ومع ~~الشقيق المذكور فتأمل اه رشيدي أي إذ الكلام في اثنين من الإخوة. # (قوله ولو كانا ملتصقين إلخ) عطف على قوله وإن لم يرثا (قوله في سائر ~~الأحكام) أي قصاص ودية وغيرهما اه مغني (قوله كما نقلوه عن ابن القطان) ~~اعتمده المغني أيضا (قوله وهل إذا إلخ) والأولى تأخير هل إلى قوله يلزم ~~الأول إلخ (قوله والمشي إلخ) عطف تفسير على قوله موافقته (قوله من غير ~~نسبته لتقصير) لعله احتراز عن نحو تكليف زوج أفسد نسكها عدوانا بالخروج ~~معها لقضاء نسكها (قوله ولا لسبب إلخ) لعله احتراز عن نحو تكليف ولي أحرم ~~موليه بإحضاره للأعمال (قوله فيه منه) أي في الغير من الإنسان (قوله ويلزم) ~~ببناء المفعول من الأفعال (قوله فإذا اجتمع معها) أي مع الأم وقوله ولد ~~المراد به ما يشمل ولد الابن (قوله وأخوان) أي أو أختان (قوله فالحاجب لها ~~الولد) انظر هل لتخصيص الحجب بالولد دون الأخوين فائدة اه ع ش وبسط ابن ~~الجمال في بيان الفائدة راجعه (قول المتن وجدة) وارثة لأب أو لأم اه مغني ~~(قوله فأكثر لما صح) إلى الفصل في النهاية والمغني (قوله أعلى) أي أقرب ~~(قوله على الذي قبله) أي بنت الابن مع بنت الصلب (قوله بعض المذكورين إلخ) ~~عبارة المغني وقد يرث الأب والجد بالتعصيب فقط وقد يجمعان بينهما وسيأتي ~~بيانه اه. ### | [فصل في الحجب] # (قوله في الحجب) إلى قول المتن وابن الأخ للأبوين ms4924 في المغني إلا قوله ~~بخلاف المعتق إلى المتن وإلى قول المتن والبنت في النهاية (قوله بالكلية) ~~أي من الإرث بالكلية (قوله وهو المراد) أي الحجب بالشخص أو الاستغراق اه ع ~~ش (قوله هنا) أي في هذا الفصل (قوله وسيأتي) أي في موانع الإرث (قوله ومنه) ~~أي مما مر (قوله لأنه مشبه به) أي في قوله - صلى الله عليه وسلم - «الولاء ~~لحمة كلحمة النسب» اه رشيدي (قوله ولولا قولي إلخ) عبارة المغني ومن هنا ~~يعلم أن قوله أولا ابن الابن مراده به وإن سفل كما قدرته حتى ينتظم مع هذا ~~اه أي قول المصنف أو ابن ابن أقرب منه (قوله لم ينتظم) أي لم يظهر الانتظام ~~فزيادته وإن سفل منبهة على إرادة العموم بابن الابن اه سيد عمر (قوله هذه ~~الصورة) أي ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن (قوله ويحجبه أيضا إلخ) عبارة ~~المغني فإن قيل يرد على الحصر أنه يحجبه أيضا أبوان وابنتان أجيب بأنه ~~سيذكره آخر الفصل في قوله وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة اه (قول المتن ~~والجد) أي أبو الأب اه مغني PageV06P397 # قوله إلا أولاد الأم) أي فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس اه ع ش وحق ~~المقام أن يقول فإنها لا تحجبهم. # (قوله وخرج بذكر إلخ) عبارة المغني لم يقيد المصنف المتوسط بالذكر كما ~~ذكرته إيضاحا لأن من بينه وبين الميت أنثى لا يرث أصلا فلا يسمى حجبا وإنما ~~عبر بمتوسط ليتناول حجب الجد بأبيه وما فوقه من الصور اه. # (قوله فإنه إلخ) أي من أدلى بأنثى وقوله حجبا أي محجوبا (قوله وأقرب منه) ~~قال الفاضل المحشي سم إن أريد أزيد قرابة رجع إلى معنى أقوى أو أزيد قربا ~~ففيه نظر إذ مسافتهما إلى الميت واحدة اه أقول يتعين حمله على الأول والعطف ~~تفسيري وعبارة النهاية أي والمغني لقوته بزيادة قربه وهي أغرب لأنها مصرحة ~~بالاحتمال الفاسد في عبارة الشارح والله أعلم سيد عمر اه ابن الجمال (قوله ~~ويحجبه أيضا إلخ) عبارة المغني، فإن قيل ms4925 يرد على الحصر أنه يحجبه أيضا إلخ ~~ولا يصح أن يجاب عنه بما مر أي من أنه سيذكره آخر الفصل إلخ لأنه في هذه ~~الصورة لم يحجبه أصحاب فروض مستغرقة إلخ أجيب بأن كلامه فيمن يحجب بمفرده ~~وكل من البنت أو بنت الابن والأخت لا تحجب الأخ بمفردها بل مع غيرها اه. # (قوله وإن كان حجبا إلخ) يرد عليه أنه ليس منه كما اعترف هو به بعد بقوله ~~لأن الأخت، وقوله لكنه لا يخرج إلخ يرد عليه أن الحاجب له إن كان هو ~~الشقيقة فقط فليست أقرب منه بل مسافتهما إلى الميت واحدة وإن كان البنت ~~وحدها أو المجموع فليست البنت وإن كانت أقرب حاجبة للأخ من الأب لأنها ~~صاحبة فرض غير مستغرق والحاجب ليس إلا أصحاب الفروض المستغرقة على ما فيه ~~فعلم من ذلك أن الأخ من الأب تحجبه الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير كما ~~صرحوا به ولا يرد ذلك على المتن لأنه ليس في كلامه ما يفيد الحصر اه ابن ~~الجمال. # (قوله بأقرب منه) قال المحشي سم فيه تأمل اه لعل وجهه عدم إشعار المتن ~~بهذا القيد اه سيد عمر (قوله يرد على تعبيره إلخ) كان وجه الإيراد أنه ~~يتبادر من العبارة انحصار حاجته فيمن ذكر سم ورشيدي وقد مر عن ابن الجمال ~~دفع الإيراد بأنه ليس في كلام المصنف ما يفيد الحصر (قوله ولا يشمله إلخ) ~~أي خلافا لمن ادعى شموله أي كالدميري فغرض الشارح بهذا الرد عليه اه رشيدي ~~(قوله في مطلق من يحجبه) الأولى من يحجبه على الإطلاق وقوله عند الإطلاق ~~الأولى على الإطلاق سم ورشيدي. # (قول المتن وولد) أي ذكرا كان أو أنثى اه مغني (قوله كما مر) أي لآية في ~~شرح وفرض اثنين فأكثر من الأم وتذكير الفعل بتأويل القول. # (قوله لأنه أقوى إلخ) عبارة المغني مع المتن أب لأنه يحجب أباه فهو أولى ~~وجد لأنه في درجة أبيه فحجبه كأبيه وابن وابنه لأنهما يحجبان أباه فهو أولى ~~اه وعبارة ابن الجمال ms4926 مع المتن أب وجد وإن علا لأن جهتهما مقدمة فيكون من ~~القاعدة الثانية ويزيد الأب بكونه حاجبا لأبيه الذي هو الأخ لأنه أدلى به ~~فيكون حاجبا له بالأولى فيكون من القاعدة الأولى أيضا وعلل في التحفة كون ~~الجد يحجبه بأنه أقوى منه فقد علمت بما مر ما فيه وأنه ليس هناك اشتراك بين ~~ابن الأخ والجد في جهة ولا قرب حتى نعلل بأنه أقوى اه بحذف وقوله بما مر ~~يعني به ما قدمه في أول الفصل من بيان ما ينبني عليه بأن الحجب من قاعدتين ~~ومتعلقاتهم ا. راجعه فإنه نفيس (قوله لأنه أقرب منه) أي عبارة ابن الجمال ~~لأن جهته مقدمة فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة أي والنهاية ~~التعليل بأنه أقرب منه وقد علمت أنا ما ننظر إلى القرب إلا بعد الاتحاد في ~~الجهة وإلا فالنظر إلى الجهة اه (قوله وذكر ستة إلخ) أي الضبط هنا بالعدد ~~دون غيره (قوله عن هذا) أي ولأب الأول وما يليه أي ولأب الثاني ولو قال في ~~قوله ولأب ويفيد أنه معطوف إلخ لكان أخصر وأولى (قوله الأول) أي من قوله ~~وابن أخ لأبوين (قوله لا على ما يليه) أي لا على لأبوين من قوله وأخ لأبوين ~~ولو قال لا الثاني لكان أخصر وأوضح (قوله لأنه أقرب) عبارة النهاية والمغني ~~لأنه أقوى وعبارة ابن الجمال لأنه أقوى منه فيكون من القاعدة الثانية ووقع ~~في التحفة PageV06P398 # التعليل بأنه أقرب منه فأوله مولانا السيد عمر بأنه أزيد قرابة اه. # (قوله إجماعا) إلى قوله وقال جمع في المغني وإلى قول المتن والمعتقة في ~~النهاية إلا قوله وقصر إلى نعم وقوله لتحقق إلى والجدات وقوله بتيقنها ~~(قوله ووجوب النفقة) أي في الجملة لأنها لا تجب لغير الأصول والفروع من ~~بقية الأقارب اه ع ش أقول وكذلك قيد في الجملة معتبر فيما قبله وما بعده ~~(قوله ونحوها) أي الثلاثة المتقدمة وما بعده. # (قول المتن والبنت إلخ) شروع في حجب الإناث وقدم الكلام على الذكور ~~لشرفهم اه ابن ms4927 الجمال (قوله إجماعا) لما مر في الأب والابن والزوج. # (فائدة) # ضابط من لا يدخل عليه الحجب بالشخص كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا ~~المعتق والمعتقة اه مغني (قوله مطلقا) أي سواء كان معها من يعصبها أم لا ~~(قوله من الثلثين) أي اللذين هما فرض البنات (قوله ذلك) أي من يعصبها (قوله ~~أو ابن عمها) أي وإن سفل (قوله الثلث الباقي) أي بعد الثلثين للذكر مثل حظ ~~الأنثيين (قوله ولا كذلك الأب والجد) عبارة المغني فلا تحجب بالأب ولا ~~بالجد اه. # (قوله وقد ترث) أي الجدة للأب وقوله وابن ابنها إلخ جملة حالية وقوله من ~~ابنه متعلق بقوله ترث والضمير أي الحي الذي هو ابن الابن أو ابن البنت ~~(قوله أن تكون) أي المرأة (قوله بنت عمته أو خالته) نشر على ترتيب اللف ~~(قوله ويترك) أي الميت الذي هو الابن أو البنت (قوله وله منها) أي والحال ~~أن لذلك الولد من زوجته التي هي بنت عمته أو خالته (قوله وأمها) أي أم الأم ~~(قوله أم أم أمه) أي في الصورتين معا (قوله وأم أبي أبيه) أي في الصورة ~~الأولى وهي أن يموت ابنها ويترك ولدا متزوجا بنت عمته وقوله أو أم أم أبيه ~~أي في الثانية وهي أن تموت بنتها وتترك ولدا متزوجا بنت خالته اه سم (قوله ~~فترثه) أي ترث الجدة العليا من ذلك الولد (قوله من جهة كونه ابن بنت بنتها ~~إلخ) أي لأنها من الجهة الأولى جدة لأم وهي لا يحجبها إلا الأم والأم ~~مفقودة هنا ومن الجهة الثانية أي بشقيها جدة لأب وهي يحجبها كل من الأب ~~والأم والأب موجود هنا فيحجبها اه سم (قوله لا من جهة كونه ابن ابن ابنها) ~~أي الذي في الصورة الأولى وقوله أو ابن ابن بنتها أي الذي في الصورة ~~الثانية (قوله إجماعا) إلى قوله والقربى من جهة أمهات الأب في المغني إلا ~~قوله وقصر إلى نعم وقوله لتحقق إلى والجدات وقوله بتيقنها. # (قوله أدلت) أي البعدى بها أي القربى ms4928 (قوله وقصر إلخ) مبتدأ خبره قوله ~~اصطلاح آخر (قوله فالمنع) أي على هذا القصر الذي هو اصطلاح آخر (قوله PageV06P399 # غير ما في المتن هنا) ولهذا أدخل في اتحاد الجهة الذي كلام المتن فيه ~~بدليل منها في قوله تحجب البعدى منها (قوله أم لا كأم أب إلخ) وقد يمنع ~~دلالة منها على ذلك اه سم (قوله يناسبه) أي الاصطلاح الآخر ما يأتي إلخ أي ~~قوله والقربى من جهة الأم إلخ فإن ذلك قد اشتمل على عد غير المدلية جهة ~~أخرى وحكم في الصورة الثانية منه وهي قوله والقربى من جهة الأب إلخ بأن ~~القربى لا تسقط البعدى فلو اعتبرنا اصطلاح المتن هنا كان ذلك من اتحاد ~~الجهة فيرد على قوله هنا والقربى من كل جهة تحجب البعدى إلخ فلما نظرنا في ~~ذلك إلى الاصطلاح الآخر لم يدخل في قوله هنا والقربى من كل جهة إلخ فلم يرد ~~عليه وهذا معنى قوله فلا يرد عليه وفيه نظر لأنه إن اعتبر الإدلاء في ~~الاتحاد لم يصح إدخال قوله أم لا إلخ في كلامه هنا وإلا كان ما يأتي واردا ~~عليه هنا وأما اعتباره في البعض دون البعض فلا دليل عليه في كلامه فلعل ~~الأقرب حمل كلامه هنا على اعتباره وأما تعدد الجهة ففيها تفصيل اه سم بحذف. # (قوله لم تحجب) أي فيكون السدس بينهما نصفين اه مغني (قوله كما في الجدة ~~العليا) في التمثيل به نظر يظهر بالتأمل وقوله فهي مساوية إلخ في المساواة ~~نظر مبني على النظر السابق اه سيد عمر ولعل وجه النظر الأول أن بنت العليا ~~المذكورة في الصورة السابقة مفروض موتها فليست بوارثة ووجه النظر الثاني أن ~~الواسطة بين العليا والميت ثنتان وبين بنتها على فرض حياتها والميت واحدة ~~فلا مساواة. عبارة المغني وصورتها لزينب مثلا بنتان حفصة وعمرة ولحفصة ابن ~~ولعمرة بنت بنت فنكح ابن حفصة بنت بنت خالته عمرة فأتت بولد فلا تسقط عمرة ~~التي هي أم أم أم الولد أمها زينب لأنها أم أم أب ms4929 الولد اه وهي ظاهرة (قوله ~~في الصورة السابقة) أي في قوله وقد ترث وابن ابنها أو ابن بنتها حي إلخ اه ~~ع ش (قوله أم أم أبيه) لعل هذا في الشق الثاني من الصورة السابقة وهو ما لو ~~مات عن بنتها وترك ولدا متزوجا بنت خالته إلخ أما الشق الأول منها فيقال ~~فيه أم أبي أبيه اه سم. # (قوله كالأصل) عبارة النهاية والمغني هي الأصل اه. # (قوله بل يشتركان) الأولى التأنيث ولعل التذكير بتأويل الوارثين مثلا ~~(قوله وفارق هذا) أي القرب من جهة الأب ولعل التذكير بتأويل الوارث مثلا ~~(قوله بقوة قرابتها) أي الأم (قوله بتيقنها) أي قرابتها (قوله حجبت) أي ~~الأم (قوله بخلافه) أي الأب (قوله لا تسقط إلخ) بل تشتركان في السدس قال في ~~شرح الروض PageV06P400 # والقربى من جهة آباء الأب كأم أبي الأب لا تحجب البعدى من جهة أمهات الأب ~~كما شمله كلامه أي الروض واقتضاه كلام أصله لكن قال ابن الهائم الأصح خلافه ~~لما قطع به الأكثرون أن قربى كل جهة تحجب بعداها ومن أكثر النظر في كتب ~~القوم لا يتوقف فيما صححناه اه فعلم أن الشارح غير موافق على ما صححه ابن ~~الهائم اه سم بحذف. وفي ابن الجمال بعد ذكر كلام شرح الروض ما نصه وجرى على ~~هذا أي ما صححه ابن الهائم غيره اه. # (قوله كلها) إلى قول المتن يحجبه في المغني إلا قوله ولا يرد إلى المتن ~~وقوله شقيقة إلى المتن (قوله بتفصيله) فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن ~~وابن الابن وتحجب الأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين، والأخت لأم بأب وجد وولد ~~وفرع ابن وارث اه مغني (قوله فروض مستغرقة) كزوج وأم وولديها وقوله حيث فرض ~~لها أي للشقيقة أو التي للأب النصف وتعول المسألة إلى تسعة اه ابن الجمال ~~(قوله والتي لأب إلخ) عطف على الشقيقة إلخ (قوله والأخ ليس كذلك) فإنه يسقط ~~في الأولى بالاستغراق ويحجب في الثانية بالشقيق (قوله للعلم به من كلامه) ~~أما الأولى فمما يأتي ابن الجمال أي ms4930 في فصل إرث الحواشي وأما الثاني فمن ~~قوله السابق أي في الفروض ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين مغني (قوله مع ~~بنت) أي أو بنت ابن اه سم (قوله وخرج بالخلص إلخ) هذا في مسألة المتن لا ~~فيما زاده اه سم (قوله ويأخذ الثلث هو إلخ) أي للذكر مثل حظ الأنثيين اه ~~ابن الجمال (قوله وهما) الأولى وهن كما في ابن الجمال. . # (قوله كزوج إلخ) إلى قوله إلا في صور في المغني وإلى الفصل في النهاية ~~(قوله في المشركة) بفتح الراء وكسرها أي في زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وعصبة ~~شقيق فأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللإخوة ~~للأم الثلث اثنان فلم يبق للعصبة الشقيق شيء وكان مقتضى الحكم السابق أن ~~يسقط لاستغراق الفروض لكن المشهور عن الإمام الشافعي الذي قطع به الأصحاب ~~التشريك بين الإخوة للأم والإخوة الأشقاء كأنهم كلهم أولاد الأم وتقسيم ~~الثلث بينهم بالسوية اه شنشوري (قوله في الأكدرية) أي في زوج وأم وجد وأخت ~~شقيقة أو لأب فأصلها من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان ويبقى واحد وهو قدر ~~السدس فيأخذه الجد وكان مقتضى ما سبق أن تسقط الأخت لكن مذهبنا كالمالكية ~~والحنابلة أن يفرض النصف للأخت والسدس للجد حتى تعول المسألة إلى تسعة ~~للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة ولما كانت الأخت لو ~~استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد فيضم ~~حصته لحصتها وتقسم الأربعة بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين اه شنشوري # (قوله لمانع مما يأتي) أي في الموانع (قوله أو لحجب) عطف على قوله لمانع ~~(قوله يحجبون) ببناء المفعول وقوله ويردون ببناء الفاعل (قوله وولديها) أي ~~الأم عطف على الإخوة (قوله وفي زوج إلخ) عطف على قوله في صور، وعدم عطفه ~~على الإخوة كما فعله بعض الشراح لعله لعدم استقلال الحاجب هنا في الحجب ~~(قوله لا شيء للأخ) فللزوج النصف وللشقيقة النصف وللأم السدس ويسقط الأخ من ~~الأب وهو ms4931 مع الشقيقة حجبا الأم إلى السدس فهي محجوبة بمحجوب ووارث اه ابن ~~الجمال أي وتعول الستة أصل المسألة إلى سبعة. ~~ PageV06P401 ### | [فصل في إرث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا وانفرادا] ### | (فصل في إرث الأولاد) # (قوله في إرث الأولاد) إلى الفصل في النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن ~~وكذا في المغني إلا قوله وقد يدخل إلى المتن وقوله ولو كان في هذا المثال ~~إلى قالوا (قول المتن يستغرق) المال لو عبر هنا وفيما سيأتي بالتركة لتشمل ~~غير المال كان الأولى اه مغني (قوله المنفردة عمن يعصبها) عبارة المغني ~~الواحدة اه. # (قوله كذلك) أي المنفردتان عمن يعصبهما (قوله كما مر) أي في فصل أصحاب ~~الفروض (قوله تتميما) أي للأقسام مغني (قول المتن بنون وبنات) المراد به ~~الجنس الصادق بالقليل والكثير (قوله وهي لها) أي الأنثى (قوله ولم ينظر ~~إليه) أي الزوج اه ع ش أي الاستغناء بالزوج. # (قوله وإن سفلوا) عبارة المغني وإن نزل اه وهي الأولى (قول المتن إذا ~~انفردوا) أي عن أولاد الصلب (قوله أو مع أنثى) عبارة المغني أو مع غيره اه ~~أي ذكرا أو أنثى (قوله وألا يكن منهم) أي من أولاد الصلب (قول المتن لولد ~~الابن الذكور) فقط بالسوية بينهم مغني (قوله كأولاد الصلب) أي قياسا عليهم ~~(قوله فإن لم يكن منهم) أي من أولاد الابن اه مغني (قوله قضي به) أي بالسدس ~~وقوله للواحدة أي وقيس بها الأكثر اه ابن الجمال (قوله لما سبق) أي في فصل ~~أصحاب الفروض (قول المتن لولد الابن الذكور) أي بالسوية نهاية ومغني (قوله ~~وقد يدخل) أي حكم المساوي فيما قبله أي في قوله أو الذكور والإناث من قوله ~~والباقي لولد الابن الذكور إلخ (قوله بجعل قوله لولد الابن) أي الابن في ~~هذا المركب الإضافي (قوله الصادق بأخيهن إلخ) أي بنات الصلب (قوله بل صرح ~~بذلك) أي بحكم المساوي (قوله إلا أن بنات إلخ) بدل من قوله الآتي (قوله ~~ويصح كونه) أي الاستثناء (قوله مقصورا على من إلخ) أي فوجود ذكر أسفل لا ms4932 ~~يمنع أنهن خلص بهذا المعنى (قوله وحينئذ يختص إلخ) لعل وجهه أنه لو لم يختص ~~المساوي بابن العم كان المعنى ولا شيء للإناث الخلص عن الأخ إلا أن يكون ~~معهن من في درجتهن من الأخ وابن العم أو أسفل ولا يخفى ما فيه من التناقض ~~بالنسبة للأخ. # (قوله أشرنا إلخ) أي بقوله أو مساويهن (قوله بابن العم) متعلق بقوله يختص ~~(قوله بابن العم) لا يخفى أن كلام المصنف في خصوص أولاد الابن فالمراد ~~بالخلص من ليس معهن ذكر من أولاد الابن والاستثناء متصل ووجود ذكر أسفل لا ~~يمنع أنهن خلص بهذا المعنى سم وابن الجمال (قوله وفيه ما فيه) إذ لا وجه ~~للاختصاص فلا يخلو ظاهر العبارة عن الإشكال في المتصل فتعين المنقطع اه ~~كردي (قوله وحيازته إلخ) عطف على إسقاط إلخ عبارة المغني إذ لا يمكن إسقاطه ~~لأنه عصبة ذكر ولا إسقاط من فوقه وإفراده بالميراث مع بعده إلخ وعبارة ابن ~~الجمال لتعذر إسقاطه لكونه عصبة ذكرا ولا يمكن إسقاط من في درجته وحيازته ~~للباقي دونها فأخذت معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وفي النازل بالأولى ~~اه. # (قوله ويسمى الأخ المبارك) راجع المراد بإخوته في الأسفل مطلقا وفي ~~المساوي إذا كان ابن عم اه سم وقد يقال المراد بالأخ مطلق القريب من ~~الحواشي مجازا كما يؤيده تسمية بعضهم له PageV06P402 # بالقريب المبارك. # (قوله فلكل ذي درجة نازلة إلخ) كأولاد ابن ابن الابن مع أولاد ابن الابن ~~(قوله فيأخذ) أي الذكر النازل من أولاد الابن وقوله مثليها أي الأنثى التي ~~في درجته منهم (قوله استغرق) ببناء المفعول وقوله الثلثان نائب فاعله عبارة ~~المغني فيعصبها مطلقا سواء أفضل لها من الثلثين شيء أم لا اه. # (قوله فلها السدس إلخ) عبارة المغني لم يعصبهما لأن لها فرضا استغنت به ~~عن تعصيبه ولا يقال تأخذ السدس ويعصبها في الباقي لأن الجمع بين فرض وتعصيب ~~بجهة واحدة من خصائص الأب والجد اه. # (قوله أيضا) أي كبنت الابن (قوله بينهما) أي بنت ابن الابن وابن ابن ms4933 ~~الابن للذكر مثل حظ الأنثيين (قوله قالوا إلخ) أي قال الفرضيون ليس في ~~الفرائض من إلخ اه مغني. ### | [فصل في كيفية إرث الأصول] ### | (فصل في كيفية إرث الأصول) # (قوله وقدم الفروع) أي في الفصل السابق (قوله: ~~لأنهم أقوى) أي بدليل أن الابن قد فرض للأب معه السدس وأعطي هو الباقي ~~ولأنه يعصب أخته بخلاف الأب اه ع ش (قوله فقط) إلى قوله قيل في النهاية ~~والمغني (قوله وعائلا) أي إلى خمسة عشر (قوله أو هما) فأو في كلامه مانعة ~~خلو لا مانعة جمع اه نهاية (قول المتن والباقي إلخ) أي وله الباقي وهو ~~الثلث أو السدس اه مغني (قوله إفراد الضمير) أي ضمير فرضهما (قوله وإن وجب ~~إلخ) أي إفراد الضمير مطلقا وإنما عبر بكلمة الوصل لما تقدم عن سم عن ابن ~~هشام أن أو التنويعية أي كما هنا كالواو في رعاية المطابقة وعليه لا يجب ~~الإفراد هنا بل لا يجوز وإن لم يقتض ما ذكر (قوله لاقتضائه) أي الإفراد هنا ~~على أن أو لمنع الخلو فقط (قوله إنه) أي الأب (قوله عند اجتماعهما) أي ~~اجتماع البنت وبنت الابن مع الأب (قوله يأخذ الباقي إلخ) أي ليس كذلك فلأجل ~~ذلك الاقتضاء الفاسد عدل عن الإفراد الواجب اه كردي (قوله بعد فرض إحداهما) ~~أي فرض البنت وبنت الابن وفي هذا الصنيع قصور في المعنى؛ لأن الذي يأخذه ~~بالعصوبة ليس الباقي بعدما ذكر فقط بل وبعد السدس فرضا فليتأمل اه سم (قوله ~~إلا وإن إلخ) أي قوله وإن إلخ. # (قوله بناء على إلخ) أي عدم صحة قوله المذكور مبني على إلخ (قوله في حله) ~~أي حل الضمير وتفسيره (قوله لم يسبق في هذين عطف بأو) أي لم يسبق في إفادة ~~هذين الارتباطين أي ارتباط البنت مع الأب وارتباط بنت الابن مع الأب عطف ~~بأو وإنما هو في إفادة ارتباط بنت الابن مع البنت وبه يندفع ما لهم هنا ~~(قوله عطف بأو) بل ولا بغيرها (قوله على أنها إلخ) أي هذا المبني عليه ms4934 أعني ~~كون الضمير للأب والبنت إلخ مبني على أن الأب والبنت وبنت الابن تدخل في ~~عبارة المصنف بجعل أو لمنع الخلو فقط في الحل بخلاف ما إذا لم تدخل فيها أي ~~بجعل أو لمنع الخلو والجمع معا (قوله ويصح شمول عبارته إلخ) عبارة ابن ~~الجمال ويصح رجوع ضمير فرضيهما للبنت وبنت الابن وحينئذ لا يصح إفراد ~~الضمير وإن وجب بعد العطف بأو؛ لأن محله مع صحة المعنى وهنا يمتنع لاقتضائه ~~أنه عند اجتماعهما إلخ اه. # (قوله فيصح ما قاله) أي بتمامه (قوله ويرد عليه) على المصنف مطلقا سواء ~~رجع الضمير إلى الأب والبنت أو وبنت الابن أو إلى البنت وبنت الابن قال ابن ~~الجمال وجوابه أي الإيراد المذكور أن المراد بقول المتن إذا كان بنت إلخ ~~مثلا فلا إيراد اه أقول، وقد يجاب أيضا بحمل البنت وبنت الابن في كلام ~~المصنف على الجنس الصادق بالواحدة والمتعددة (قوله ~~ PageV06P403 # فإن له ما فضل عن فرضهما) أي وعن السدس أيضا فرضا والباقي بالعصوبة وإن ~~أوهمت عبارته تخصيصه بالثاني فتأمل اه سيد عمر (قوله للخبر السابق إلخ) أي ~~في شرح وكل عصبة يحجبه أصحاب إلخ. # (قوله وذكر تتميما) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وزعم إلى قوله ويلقبان ~~(قوله أصلها من اثنين) مخالف لما عليه الجمهور بل الاتفاق كما في الروضة من ~~أن أصلها ستة وسيأتي أي في كلام الشيخ في فصل التصحيح والله أعلم اه سيد ~~عمر عبارة المغني فللزوج في المسألة الأولى وهي من اثنين النصف والباقي ~~ثلثه للأم وثلثاه للأب وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فتكون من ستة ~~فهي تأصيل لا تصحيح كما سيأتي في الأصلين الزائدين اه. # (قوله ومنها تصح) أي من الأربعة تصح المسألة (قوله له) أي للأب وقوله ~~ضعفاها أي الأم أي نصيبها (قوله من جنسها) أي بأن كانا في درجة واحدة ~~وتساويا في الصفة اه ع ش (قوله وخرق الإجماع) مبتدأ خبره قوله إنما يحرم ~~إلخ والجملة اعتراضية (قوله إنما يحرم إلخ) أي ms4935 فلا إجماع حقيقة اه سم (قوله ~~عنده) أي وقت انعقاد الإجماع (قوله لها الثلث إلخ) مقول قال (قوله بتخصيصه) ~~أي ظاهر القرآن اه رشيدي (قوله بغير هذين الحالين) أي اللذين في المتن ~~(قوله عند انفرادهما) أي الأبوين (قوله غيرهما) يعني أحد الزوجين (قوله بين ~~الحالين) أي حال الانفراد والاجتماع (قوله في الأول) أي في مسألة الزوج ~~وقوله في الثاني أي في مسألة الزوجة (قوله تأدبا مع ظاهر القرآن) فإن ظاهر ~~القرآن أن لها ثلث جميع المال وهو مخالف لما لها هنا من السدس أو الربع اه ~~ع ش (قوله وزعم إلخ) مبتدأ خبره قوله ليس في محله (قوله: لأن المخالفة إلخ) ~~أي مخالفة ظاهر القرآن لأجل الدليل الصارف عنه (قوله ويلقبان) أي مسألتا ~~المتن والتذكير بتأويل الحالين. # (قول المتن كالأب) أي عند عدمه (قوله في جميع ما تقدم) أي في هذا الفصل ~~وغيره ليكون الاستثناء متصلا اه رشيدي إذ الحالان الأولان سبقا في فصل ~~الحجب والثاني سبق في هذا الفصل كما نبه عليه السيد عمر ردا على سم (قوله ~~بينهما) أي الفرض والتعصيب (قوله فيما مر) أي في قول المتن وبهما إذا كان ~~بنت أو بنت ابن إلخ أي في نظيرها (قوله في هذه) أي فيما مر من مسألة جمع ~~الأب بين الفرض والتعصيب (قوله لزيد) أي الوصية المذكورة وصية لزيد (قوله ~~ولا يرد عليه) ما طريق الإيراد والمصنف لم يدع حصرا اه سم أقول يمكن أن ~~يقال منشأ توهم المعترض ما اشتهر من أن السكوت في مقام البيان يقتضي الحصر ~~فحيث أفاد المتن أن الأب والجد يرثان بهما أوهم ذلك الحصر فيهما لكنه مدفوع ~~بأن المقصود بيان كيفية إرث الأصول لا بيان من يرث بهما وحينئذ لعل جواب ~~الشارح على سبيل التنزيل والله أعلم اه سيد عمر (قوله بجهتين) أي بالزوجية ~~وبنوة العم أو الولاء في الأولى وبالزوجية والولاء في الثانية (قوله في ~~جمعهما) أي الفرض والتعصيب (قوله كما مر) أي في فصل ~~ PageV06P404 # الحجب (قوله؛ لأنها لا تدلي به) ms4936 عبارة المغني؛ لأنها زوجته والشخص لا ~~يسقط زوجة نفسه فالأب والجد سيان في أن كلا منهما يسقط أم نفسه اه. # (قوله لا يساويها) أي في الدرجة (قوله فلا يلزم تفضيلها عليه) أقول بل ~~يلزم تفضيلها عليه في مسألة الزوج فلو قال فلا محذور في تفضيلها عليه لكان ~~أنسب اه سيد عمر وسم عبارة النهاية والمغني فلا يلزم تفضيله عليها اه قال ~~الرشيدي أي لا يلزمنا تفضيله عليها فاللزوم بمعنى الوجوب لا اللزوم المنطقي ~~(قوله ولا يرد على حصره إلخ) يمكن دفعه أيضا بأن ترتيب عصبات الولاء لم ~~يسبق له ذكر فليس داخلا في المستثنى منه اه سيد عمر (قوله وأبو المعتق ~~يحجبهما) جملة حالية. # (قوله سيذكر ذلك إلخ) أي في فصل الولاء (قوله وأن الأب إلخ) عطف على قوله ~~إن جد المعتق إلخ وقوله؛ لأنه معلوم إلخ عطف على قوله؛ لأنه سيذكر إلخ فهو ~~من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد من غير تقدم المجرور ولا ~~يجوزه الجمهور (قوله إلا جدة واحدة) وهي التي من جهة الأم وقوله ومن فوقه ~~أي فوق الجد من آبائه (قوله كالجد) خبر وأبو الجد (قوله في ذلك) أي أنه يرث ~~معه جدتان (قوله فكل ما علا الجد درجة إلخ) وفي المغني هنا بسط وإيضاح تام ~~حتى رسم هنا جدولا (قوله جدتان) أي أم الأب وأم الأم وإن علتا (قوله ثلاث) ~~أي أم الأب وأم الأم وأم الجد (قوله أربع) أي والرابعة أم أبي الجد. # (قوله لما تقدم) عبارة المغني كما مر وذكرت توطئة لقوله وكذا الجدات اه ~~وهي أحسن (قول المتن وكذا الجدات) سواء استوين في الإدلاء أم زادت إحداهما ~~بجهة اه مغني، وقد مر في الحجب مثال ذات الجهتين (قوله في هذا الباب) أي ~~باب الفرائض (قوله وفي مرسل) عبارة المغني وفي مراسيل أبي داود اه. # (قوله وعليه إلخ) أي على ما في المرسل (قوله اتفاقا) لو ذكره عقب وترث ~~منهن كما في المغني ليظهر رجوعه لكل من الأربع كان أولى (قوله ms4937 لما قيل إلخ) ~~ظرف لقوله قسم (قوله: وقد آثر) أي أبو بكر به أي بالسدس الأولى أي أم الأم ~~اه ع ش (قوله أعطيت) وقوله الآتي منعت بفتح التاء (قوله لم يرثها) أي؛ لأنه ~~ولد بنت وقوله ورثها أي؛ لأنه ولد ابن اه سم (قول المتن وأمهاتهن) انظر ما ~~فائدته (قوله أي إرثهن) أو يقال أي من يرث منهن بل لعله أقرب إلى عبارة ~~الضابط اه سم (قوله على ذلك) أي على ما ذكر في الضابط اه ع ش ### | (فصل في إرث الحواشي) # (قوله في إرث الحواشي) أي وما يتبعه كتعريف العصبة اه ع ش (قوله وفي نسخ) ~~إلى الفصل في النهاية إلا قوله، وقيل إلى المتن وقوله لتراخي إلى المتن ~~(قوله عن الإخوة والأخوات) وانظر ما فائدته في حق الأشقاء مع أن حالهم لا ~~يختلف بالانفراد والاجتماع المذكورين اه رشيدي (قوله كل المال) أي إذا لم ~~يكن معه أو معهم ذو فرض وقوله أو الباقي أي إذا وجد ذلك (قوله الذكر) بدل ~~من المجتمعون أي ويأخذ المجتمعون من الذكور والإناث الذكر منهم مثل حظ ~~الأنثيين (قوله هنا) أي في PageV06P405 # التشبيه؛ لأنه مخصوص بما قدمه (قوله أن الإخوة إلخ) بيان لما الموصولة ~~(قوله بفتح الراء) أي المشرك فيها الشقيق وولد الأم على الحذف والإيصال ~~وقوله، وقد تكسر بمعنى فاعلة التشريك مجازا (قول المتن وهي زوج إلخ) وتسمى ~~هذه أيضا بالحمارية والحجرية واليمية؛ لأنها وقعت في زمن سيدنا عمر - رضي ~~الله تعالى عنه - فحرم الأشقاء فقالوا هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم ~~واحدة فشرك بينهم وروي كان حجرا ملقى في اليم وبالمنبرية؛ لأنه سئل عنها ~~على المنبر وأصل المسألة ستة وتصح من ثمانية عشر إذا لم يكن مع الأخ من ~~يساويه فإن كان معه أخت صحت من اثني عشر ولا تفاضل بينه وبينها نهاية ~~ومغني. # (قوله أو جدة) ينبغي فأكثر اه سم عبارة شرح المنهج والجدة كأم حكما اه أي ~~لا اسما أي لا تسمى مشركة بجيرمي (قوله أم ms4938 ذكورا وإناثا) الأولى فقط أو ~~معهم أنثى تأمل (قوله وإناثا) أي بخلاف ما لو كانوا كلهم إناثا اه سم (قوله ~~فيأخذ) أي كل واحد من أولاد الأبوين الذكور والذكور والإناث (قوله الذكر ~~والأنثى) أي من أولاد الأبوين وقوله في ذلك أي في الأخذ كواحد من أولاد ~~الأم (قوله لاشتراكهم إلخ) تعليل لكل من قوله فيأخذ إلخ وقوله الذكر إلخ ~~(قول المتن، ولو كان بدل الأخ إلخ) ، ولو كان بدله خنثى فبتقدير ذكورته هي ~~المشركة وتصح من ثمانية عشر كما مر وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما ~~تداخل فتصحان من ثمانية عشر وإلا ضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم ~~أنوثته ويستوي في حق ولدي الأم الأمران فإذا قسمت تفضل أربعة موقوفة بينه ~~وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثة والأم واحدا ~~نهاية ومغني وشرحا الروض والمنهج (قوله أو مع أخته أو أختيه) عبارة النهاية ~~مع أخيه أو أخته اه وقوله أو أختيه الأولى فأكثر (قوله وهن) المناسب وهما ~~(قوله المشوم) أصله مشئوم نقلت حركة الهمزة إلى الشين، ثم حذفت الهمزة ~~فوزنه قبل النقل مفعول وبعده مفول اه ع ش (قوله أو أخت إلخ) عطف على أخ لأب ~~وقوله أو أختان إلخ الأولى فأكثر (قوله وعالت) أي إلى تسعة أو عشرة. # (قوله فإن كان لشقيق إلخ) لا يخفى ما فيه من القصور عبارة المغني فإن كان ~~من أولاد الأبوين ذكر، ولو مع أنثى حجب أولاد الأب أو أنثى فلها النصف ~~والباقي لأولاد الأب الذكور فقط أو الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ~~فإن لم يكن من ولد الأب إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس تكملة الثلثين ~~وإن كان ولد الأبوين أنثيين PageV06P406 # فأكثر فلها أو لهن الثلثان والباقي لولد الأب الذكور فقط أو الذكور ~~والإناث ولا شيء للإناث الخلص منهن مع الأختين لأبوين فأكثر (قوله ذكرا) أي ~~ولو مع أنثى (قوله فلهما) الأولى فلهن أو فلها أو لهن (قوله ذكرا) كان ~~ينبغي أن يزيد ms4939 عقبه ليظهر ما بعده قوله فقط فله الباقي (قوله أو لهما) فيه ~~ما مر آنفا (قوله لا شيء لهما) الظاهر لها أو لهما وكذا يقال في تالييه ~~فليتأمل اه سيد عمر أقول بل الظاهر في الأول لها أو لهن وفي الثاني معها أو ~~معهن وفي الثالث يعصبها أو إياهن (قوله إلا إن كان معهما أخ إلخ) هذا مع ~~دخوله في قوله السابق أو مع إناث مستدرك لا يأتي مع فرض ولد الأب المستثنى ~~هذا منه أنثى أو أكثر أي فقط بدليل مقابلته بما قبله فليتأمل سم اه رشيدي ~~عبارة السيد عمر قوله إلا إن كان إلخ استثناء منقطع؛ لأن الفرض انفرادهما ~~ولا حاجة إليه؛ لأن حالة الاجتماع سبقت إلا أن يقال ذكره توطئة لما بعده ~~والله أعلم اه. # (قوله لا ابن أخ) عطف على قوله أخ من قوله إلا إن كان معهما أخ اه رشيدي ~~(قوله كما مر) أي في فصل إرث الأولاد. # (قوله بخلاف ابن أخيها إلخ) عبارة المغني لا ابن الأخ ولا ابن العم فلو ~~خلف شخص أختين لأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب فللأختين الثلثان والباقي لابن ~~الأخ ولا يعصب الأخت اه وبه علم أن المراد بالكل في كلام الشارح كل الباقي ~~بعد فرض الشقيقتين فأكثر (قوله بل الكل له دونها) أي بخلاف ما إذا كانت أي ~~الأخت مع البنت أو بنت الابن أو البنات أو بنات الابن فالباقي لها أي الأخت ~~دونه أي ابن الأخ كما سيأتي اه سم (قوله: والفرق أن ابن الأخ إلخ) وأيضا ~~ابن الابن يسمى ابنا حقيقة أو مجازا وابن الأخ لا يسمى أخا وسكت المصنف عما ~~لو اجتمع أخ لأبوين ولأب ولأم وحكمهم أن للأخ للأم السدس والباقي للشقيق ~~ولا شيء للأخ للأب فإن كان الجميع إناثا كان للشقيقة النصف وللتي للأب ~~السدس تكملة الثلثين وللتي للأم السدس اه مغني. # (قوله كما مر) أي في فصل الفروض (قوله إلا رواية إلخ) عبارة النهاية إلا ~~ما نقل عن ابن عباس شاذا اه. ms4940 # (قوله وهذا) أي استواء ذكورهم وإناثهم، ثم قوله هذا إلى المتن في المغني ~~(قوله تميزوا) أي أولاد الأم عن بقية الورثة (قوله والبقية) أي من الخمسة ~~(قوله مع من يدلون به) أي الأم وكذا قوله وأنهم يحجبون من يدلون به أي الأم ~~وقوله إن ذكرهم يدلي بأنثى أي الأم اه سم. # (قوله ومع بنت الابن) الأولى الأخصر أو بنت الابن (قول المتن الأخوات ~~لأب) تسقطهم الأخت الشقيقة وكذا الأخ لأب كما في الروض والمنهج اه سم عبارة ~~المغني الإخوة والأخوات لأب كما يسقطهم الأخ الشقيق (تنبيه) لو قال بدل ~~الأخوات لأب أولاد الأب لكان أولى ليشمل ما قدرته اه. # (قوله إن انفرد إلخ) عبارة النهاية والمغني المال عند الانفراد ويأخذ ما ~~فضل عن الفروض وعند PageV06P407 # اجتماعهم يسقط ابن الشقيق ابن الأخ لأب اه. # (قوله بل حقيقة) عبارة النهاية بل قيل حقيقة اه. # (قوله وفارقوا) أي أولاد الأخ (قوله كذلك) أي أخا لا حقيقة ولا مجازا ~~مشهورا (قوله: لأنه) أي الجد كأخ بدليل تقاسمهما إذا اجتمعا اه مغني (قوله ~~أي أولاد الإخوة إلخ) تفسير لضمير يسقطون (قوله الأشقاء) أي بخلاف أولاد ~~الإخوة لأب؛ لأن الإخوة لأب وبنيهم سيان في السقوط في المشركة فلا يتصور ~~المخالفة وكأن المصنف ترك التقييد لظهوره مما سبق سم ومغني (قوله كما صرح ~~به) أي باختصاص هذه المخالفة بأولاد الإخوة الأشقاء (قوله أصله) أي المحرر ~~(قوله وعلم ما مر) إلى قوله وذلك إلخ لا يظهر له فائدة إذ لو أراد به ~~الاعتذار عن ترك التقييد فالعبارة لا تساعده، ولو أراد به تعليل المتن فمع ~~عدم مساعدة العبارة يغني عنه قوله وذلك؛ لأن إلخ ولعل لذلك أسقطه المغني ~~(قوله إن أولاد الأب إلخ) فيه أن هذا عين ما مر لا علم منه (قوله وذلك إلخ) ~~تعليل للمتن (قوله وابن ولد الأم إلخ) والأولى كما في المغني وهي مفقودة في ~~ابن الأخ (قوله وفي أن إلخ) عطف على قول المصنف في أنهم إلخ عبارة المغني ~~تنبيه قد اقتصر المصنف ms4941 تبعا للرافعي على استثناء هذه الصور الأربع وزاد في ~~الروضة ثلاث صور أخر ، ثم ذكر مثل ما في الشارح إلى قوله بخلاف آبائهم (قوله ~~وإن بني الإخوة) أي مطلقا لأبوين أو لأب وكذا قوله مع الأخوات (قوله مع ~~البنات) أي أو بنات الابن أو البنت أو بنت الابن كما مر (قوله بخلاف ~~آبائهم) يوهم أن المراد أن آباءهم يرثون مع الأخوات إذا كن عصبات مع البنات ~~وليس كذلك؛ لأن الشقيق إذا وجد مع الشقيقة التي مع البنات عصبها فلا تكون ~~عصبة مع البنات والذي لأب إذا وجد معها حجب بها أو مع التي للأب المجتمعة ~~مع البنات عصبها بل المراد أنهم يرثون مع الأخوات المجتمعة مع البنات بأن ~~يعصبوهن ويأخذون معهن للذكر مثل حظ الأنثيين سم ورشيدي، ولو قدمه الشارح ~~وذكره عقب المتن كما فعل المغني لسلم عن ذلك الإيهام (قوله وهذه الثلاثة ~~علمت من كلامه إلخ) أما الأوليان فعلمتا من فصل الحجب وأما الثالثة فمن ~~قوله آنفا عصبة كالإخوة أي كإخوتهن فتكون الشقيقة كأخيها والتي لأب كأخيها ~~فتذكر وتدبر اه سيد عمر. # (قول المتن من الجهتين) أي لأبوين أو لأب (قول المتن اجتماعا وانفرادا) ~~منصوبان بنزع الخافض أي في الاجتماع والانفراد أو على التمييز أي من جهة ~~الاجتماع والانفراد اه مغني (قوله أو ما بقي) أي بعد الفرض (قوله وهو) أي ~~العم لأب وقوله بني الشقيق أي بني العم الشقيق (قوله ومر) أي في فصل الحجب ~~(قوله ما يعلم منه) وهو قول المصنف وعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب وعم ~~لأب يحجبه هؤلاء وعم لأبوين اه فأدخل في هؤلاء الأولى ابن أخ لأبوين وفي ~~الثانية ابن أخ لأب (قوله وبنو الأخوات إلخ) عبارة المغني فإن قيل يرد على ~~المصنف بنو الأخوات التي هن عصبة مع البنات مع أن بنيهن ليسوا مثلهن وهن من ~~عصبة النسب أجيب بأن الكلام في العصبة بنفسه اه. # (قوله بل يتأمل إلخ) هذا إن جعل سائر معطوفا على بني العم كما هو الظاهر ~~فإن ms4942 عطف على العم تعين دفعه بما سبق من أن الكلام في العصبة بنفسه والله ~~أعلم اه سيد عمر (قوله إن أولادهن) أي الأخوات العصبة (قوله خرجوا بقوله ~~عصبة النسب) إذ ليسوا من عصبة النسب PageV06P408 # بل هم من ذوي الأرحام اه سم. # (قوله وهو إلخ) جملة اعتراضية دفع بها ما يرد من أن التعريف يكون للماهية ~~والعصبة جمع عاصب (قوله يشمل إلخ) قاله المطرزي وتبعه المصنف وأنكر ابن ~~الصلاح إطلاقه على الواحد؛ لأنه جمع عاصب ومعناه لغة قرابة الرجل لأبيه ~~وشرعا ما قاله المصنف اه مغني (قوله والذكر إلخ) لو ترك العطف هنا لكان ~~أنسب إذ هو تفصيل لسابقه فلا تغاير اه سيد عمر (قوله من جهة التعصيب) يغني ~~عما قبله فتأمله اه سيد عمر (قوله وبما بعده) أي في المتن اه سم (قوله ذوو ~~الأرحام إلخ) زاد المغني عقب المتن قوله وغيرهم من ذوي الأرحام، ثم قال ~~وأدخلت في كلامه ذوي الأرحام إذ الصحيح في توريثهم مذهب أهل التنزيل كما مر ~~فإنهم ينزلون كلا منهم منزلة من يدلي به وهم ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات ~~اه. # (قوله وفيه إلخ) أي في تسميتهم عصبة (قوله ينقسمون إلخ) قال - رحمه الله ~~تعالى - عند قول المصنف سابقا صرف إلى ذوي الأرحام ما لفظه إرثا عصوبة اه ~~فتأمل ما بينهما من التناقض اه سيد عمر (قوله ودخل في الحد بمراعاة إلخ) أي ~~دخل بقوله حالة تعصيبه البنت والأخت المذكورتان إذ يصدق على كل منهما أنه ~~ليس له سهم مقدر حالة تعصيبه وإن كان له سهم مقدر في حالة أخرى وبقوله من ~~جهة التعصيب الأب والجد وابن العم المذكور فإن كلا منهم يصدق عليه أنه ليس ~~له نصيب مقدر حالة التعصيب من جهة التعصيب وإن كان له نصيب مقدر فيها من ~~جهة الفرض اه سم (قوله ليس في حالة التعصيب) أي من جهة التعصيب اه سم عبارة ~~السيد عمر الظاهر زيادة أولا من جهة التعصيب فإن كلا من الثلاثة الأخيرة له ~~سهم مقدر في حالة ms4943 التعصيب لكن لا من جهته فلو اقتصر على ما تركه كان أولى ~~لإغنائه عما ذكره ولا عكس كما سلف آنفا فتذكر والله أعلم اه. # (قوله للثلاثة) أي العصبة بنفسه والعصبة بغيره والعصبة مع غيره. # (قوله أو بنفسه وبغيره) يريد بهذا أن الابن مع أخته يرثان جميع المال ~~فيصدق أن العصبة بنفسه وبغيره معا أخذا جميع المال زيادي اه بجيرمي عبارة ~~السيد عمر هذا قسم واحد مركب من عصبة بنفسه وعصبة بغيره كالابن والبنت ~~والأخ والأخت فيدفع المال كله أو الباقي لمجموع الاثنين فتبين أن للعصبة ~~قسما رابعا أي لا بنفسه ولا بغيره ولا مع غيره فتأمله اه. # (قول المتن فيرث المال) أي وما ألحق به اه مغني (قوله إذا لم يكن معه ذو ~~فرض) وإن لم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت المال اه مغني وشرح المنهج ~~(قوله: لأنهم قد يلاحظون إلخ) تعليل لقوله ولا ينافي إلخ (قوله على أن ~~الآخرين) أي العصبة بغيره فقط أو مع غيره اه سيد عمر (قوله الآخرين) بكسر ~~الخاء عبارة النهاية الأخيرين اه قال ع ش هما قوله وابن العم الذي هو أخ ~~لأم وقوله أو زوج اه. # (قوله يرث كل منهما إلخ) فيه أنه ليس بالتعصيب الذي الكلام فيه اه سم ~~عبارة السيد عمر قوله على حدته إلخ لا يخفى أنه حينئذ ليس عصبته مطلقا ~~فتأمل اه. # (قوله وذلك للخبر السابق إلخ) تعليل للمتن اه رشيدي أقول وعلى هذا كان ~~حقه أن يذكر بعد المعطوف (قوله الأنواع الثلاثة) أي العصبة بنفسه أو بنفسه ~~وغيره معا والعصبة بغيره والعصبة مع غيره عبارة المغني (تنبيه) قوله فيرث ~~المال صادق بالعصبة بنفسه وهو ما تقدم وبنفسه وغيره معا والعصبة بغيره هن ~~البنات والأخوات غير ولد الأم مع أخيهن وقوله أو ما فضل إلخ صادق بذلك ~~وبالعصبة مع غيره وهن الأخوات مع البنات وبنات الابن فليس لهن حال يستغرق ~~المال اه PageV06P409 ### | [فصل في الإرث بالولاء] # (قوله في الإرث) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو ابنه وقوله ms4944 أو ابن عمه ~~(قوله فخرج إلخ) أي بقوله استمر إلخ (قوله رق) أي العتيق اه ع ش (قوله ~~وعتقه) الأولى كما في النهاية أعتقه من الإفعال (قوله مسلم) لم يظهر وجه ~~التقييد به اه سيد عمر ولعل وجهه كونه محل النص وإلا فمثله نحو الذمي (قوله ~~فإنه الذي يرثه) أي المسلم اه ع ش (قول المتن فماله) أي وما ألحق به اه ~~مغني (قوله مطلقا أو بصفة الإرث) لو اقتصر على الثاني لكان أخصر إذ هو صادق ~~بالأول اه سيد عمر عبارة النهاية مطلقا شرعا أو حسا اه قاله ع ش قوله شرعا ~~أي بأن قام به مانع اه. # (قوله فالمال) أي كله أو الفاضل (قول المتن فلعصبته) وقع السؤال عن امرأة ~~أعتقت عبدا، ثم ماتت وتركت ابنا، ثم مات الابن وترك ابن عم له، ثم مات ~~العتيق فهل يرثه ابن عم ولد المعتقة وقد اختلف المفتون في ذلك وصوب السيوطي ~~في فتاويه عدم إرثه وأطال جدا في الاحتجاج لذلك نقلا ومعنى اه سم ويأتي عن ~~ابن الجمال ما يوافقه (قول المتن لا لبنته) قال الزيلعي الحنفي في شرح ~~الكنز، ولو مات المعتق ولم يترك إلا ابنة المعتق فلا شيء لها في ظاهر رواية ~~أصحابنا ويوضع ماله في بيت المال وبعض مشايخنا كانوا يفتون بدفع المال ~~إليها لا بطريق الإرث بل؛ لأنها أقرب الناس إلى الميت فكانت أولى من بيت ~~المال ألا ترى أنها لو كانت ذكرا كانت تستحقه وليس في زماننا بيت المال، ~~ولو دفع إلى السلطان أو القاضي لا يصرفه إلى المستحق ظاهرا وعلى هذا ما فضل ~~عن فرض أحد الزوجين يرد عليه؛ لأنه أقرب الناس إليه ولا يوضع في بيت المال ~~والابن والبنت من الرضاع يصرف إليهما إذا لم يكن هناك أقرب منهما ذكر هذه ~~المسائل في النهاية اه سيد عمر اه ابن الجمال. # (قول المتن لا لبنته وأخته) أي، ولو مع أخويهما المعصبين لهما نهاية ~~ومغني (قوله لم ترث الأنثى إلخ) عبارة المغني ورث الذكور دون ms4945 الإناث كبني ~~الأخ وبني العم دون أخواتهم فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم فبنت المعتق ~~أولى أن لا ترث؛ لأنها أبعد منهما اه. # (قوله صريح إلخ) عبارة المغني كالصريح اه وعبارة سم ولعل مراده أي ~~البلقيني بالصراحة الظهور؛ لأنه أي كلام المصنف قريب من الصراحة فهو ~~كالصراحة لا الصراحة حقيقة بمعنى المنصوصية لظهور احتمال المتن لتفسير ~~الشارح اه بحذف (قوله، ثم مات) أي العتيق النصراني اه ع ش (قوله ولمعتقه ~~أولاد إلخ) وكذلك لو أعتقه مسلم، ثم ارتد وأولاد المعتق مسلمون، ثم مات ~~العتيق ورثه أولاد المعتق لثبوت الولاء لهم في حياة أبيهم الذي قام به ~~المانع اه ع ش وقوله، ثم مات العتيق أي المسلم (قوله فيقدم عند إلخ) إلى ~~الفصل في المغني إلا قوله أو ابنه وقوله أو ابن عمه (قوله ابن) أي للمعتق ~~وكذا قوله فأب فجد (قوله فجد) هذا تفسير للمتن بحسب ظاهره بقطع النظر عن ~~الاستدراك الذي بعده عبارة ابن الجمال ثم الجد والأخ، ثم الشقيق، ثم الذي ~~للأب، ثم ابن الشقيق، ثم للأخ من الأب ثم للعم الشقيق، ثم للأب، ثم ابن ~~العم الشقيق، ثم للأب ويستثنى من ذلك مسائل بينها بقوله لكن إلخ PageV06P410 # اه. # (قوله فبقية الحواشي إلخ) وهم أي الحواشي ما عدا الأصول والفروع وأما ~~الأصول والفروع فهم عمود النسب فالحواشي الإخوة والأعمام اه بجيرمي عن ~~العزيزي وبه ظهر أنه كان الأولى إسقاط لفظ بقية (قوله كذلك) أي لأبوين أو ~~لأب (قول المتن يقدمان على جده) أي فلا شيء له مع وجود أحدهما اه ع ش (قوله ~~أما في الأول) أي تقديم الأخ على الجد هنا وكان الأولى إسقاط في (قوله ~~لإدلائه بالبنوة) أي والجد يدلي بالأبوة (قوله قياس ذلك) أي التعليل ~~المذكور وكان الأولى أن يذكر هنا عقب قوله الآتي على الأب (قوله إنه) أي ~~الجد وقوله كذلك أي يسقط بالأخ (قوله لكن صد عنه الإجماع) أي إجماع الصحابة ~~- رضي الله تعالى عنهم - على أن الأخ لا يسقط ms4946 الجد ولا قياس في الولاء ~~فصرنا إلى القياس اه مغني (قوله وأما في الثانية) كان الأنسب تذكير هذا أو ~~تأنيث عديله المار (قوله كما يقدم ابن الابن وإن سفل على الأب) أي بأن يرده ~~من الثلث إلى السدس (قوله ويجري ذلك) أي الأظهر المذكور (قوله أو ابنه) أي ~~عم المعتق (قوله وأبي جده) أي المعتق (قوله بأب دون ذلك الجد) عبارة ~~التصحيح وكنز شيخنا البكري بابن ذلك الجد اه سم. # (قوله وضم في الروضة إلخ) عبارة ابن الجمال ويستثنى مع ما ذكر من الجد ~~والأخ أو ابنه ابنا عم إلخ (قوله لتينك) عبارة النهاية لذينك قال ع ش أي أخ ~~المعتق وابن أخيه اه. # (قوله فإنه يقدم) أي على أخيه الذي ليس فيه أخوة الأم (قوله: لأنه) أي ~~الأخ لأم وقوله فرضها أي أخوة الأم (قول المتن فإن لم يكن له عصبة فلمعتق ~~المعتق إلخ) هذا يفيد ما في ابن الجمال عن كتب كثيرة مما نصه ولا إرث لعصبة ~~عصبة المعتق بحال إذا لم يكونوا عصبة المعتق فلو مات ابن المعتقة بعدها عن ~~أبيه أو عمه أو ابن عمه مثلا ثم مات عتيقها أو عتيق عتيقها عنهم فميراثه ~~لأقرب عصباتها كأخيها فإن لم يكونوا فللمسلمين لا لعصبة ابنها عند الشافعي ~~ومالك وأبي حنيفة والجمهور وأصح الروايتين عن أحمد إلا أن يكون عصبته عصبة ~~لها فترثه من حيث كونها عصبتها لا من حيث كونها عصبة الابن اه. # (قوله بفتح التاء) أي بخطه وهو من أعتقته اه مغني (قوله ومنه) أي من ~~معتقها خبر لقوله الآتي أبوها إلخ (قول المتن إليه) أي إلى معتقها (قوله ~~كابن ابنه إلخ) عبارة المغني وابن الجمال وشرح الروض والبهجة والمنهج كابنه ~~(قوله: ثم هو عبدا) أي، ثم اشترى أبوها العتيق عبدا (قوله عنها وعن ابن) أي ~~عن بنته المعتقة إياه وعن ابن له (قوله، ثم عتيقه) أي عتيق الأب وقوله ~~عنهما أي البنت والابن (قوله معتقة معتق) فهي عصبة المعتق من الولاء (قوله ~~والأولى) أي عصبة ms4947 المعتق من النسب مقدمة أي على عصبته من الولاء ويؤخذ من ~~ذلك أن ذكر الابن مثال وإلا فغيره من عصبة النسب كالأخ والعم يقدم عليها اه ~~ع ش (قوله حيث قدموها) أي البنت وجعلوا الميراث لها ### | (فصل في حكم الجد مع الإخوة) # (قوله في حكم الجد) إلى قوله وأما هو في النهاية إلا قوله، ووجهه إلى، ~~وقيل وقوله اه إلى وينبني وقوله وأما هو إلى المتن (قول المتن وأخوات) ~~الواو فيه بمعنى أو التي لمنع الخلو (قوله ففيه) أي في الاجتماع أي حكمه ~~(قوله أن يقتحم) أي يدخل من غير روية (قوله جراثيم جهنم) أي PageV06P411 # أصولها وقعرها (قوله بحر وجهه) أي بخالصه (قوله لا حياه) أي لا ملكه ~~وقوله ولا بياه أي لا أضحكه كذا نقل عن السيوطي (قوله عما شئتم إلخ) أي عن ~~مسائل إلخ اه ع ش (قوله على أنهم إلخ) أي الإخوة والأخوات (قول المتن فإن ~~لم يكن) أي لم يوجد (قوله: لأنه) إلى قول المتن فالباقي في المغني إلا ~~قوله، ثم قيل إلى أو دون مثليه (قوله؛ لأنه اجتمع فيه جهتا فرض إلخ) فيه ~~نظر من وجوه الأول أن محل اجتماع الجهتين فيه إذا كان هناك فرع أنثى وارث ~~وليس موجودا هنا كما هو فرض المسألة والثاني أن من اجتمع فيه الجهتان يرث ~~بهما كما سيأتي لا بأكثرهما والثالث أن فرضه الذي يرث به إنما هو السدس إذ ~~هو الذي يجامع التعصيب ويجاب عن الثاني بأن محل الإرث بالجهتين إذا كان كل ~~منهما سببا مستقلا كالزوجية وبنوة العم وإرث الجد بالفرض والتعصيب بجهة ~~واحدة هي الأبوة اه بجيرمي. # (قوله إنه مع الأم) أي وليس معهما غيرهما (قوله عن ضعفه) أي ضعف السدس اه ~~ع ش (قوله والمقاسمة) عطف على الثلث (قوله استويا) أي الثلث والمقاسمة اه ع ~~ش (قوله: ثم قيل إلخ) أي في حالة الاستواء (قوله، وقيل بل إلخ) مال إليه ~~المغني وكذا النهاية عبارته لكن ظاهر كلام الرافعي أنه تعصيب إلخ (قوله ms4948 ~~قال) أي السبكي (قوله: وقد يفرض) أي الثلث اه سم (قوله صريح في الأول) ~~الصراحة ظاهرة فليتأمل اه سم وقال السيد عمر قوله صريح في الأول محل تأمل؛ ~~لأنه لا عموم في عبارته ولا قرينة على إرادة هذه بخصوصها بل يحتمل حملها ~~عليها وعلى ما إذا كان الثلث خيرا له فإن أخذه له حينئذ بالفرض بالاتفاق ~~وعليهما مقابل لعل الثاني أقرب والله أعلم اه (قوله وقول السبكي) أي معللا ~~للثاني (قوله في الصورة الثالثة) أي فيما إذا كانوا فوق مثليه (قوله لعدم ~~تعصيبه) لإرثه بالفرض (قوله والفرض إلخ) أي وليس كذلك كما يأتي في المتن ~~آنفا (قوله المنصوص عليه) أي أخذه بالفرض فيها أي الصورة الثالثة اه سم ~~(قوله نظير ما يأتي في الأكدرية) فيه شيء إذ ليس هذا على نمط ما في ~~الأكدرية. # (قوله وينبني عليهما) أي قولي الفرض والتعصيب (قوله بجزء بعد الفرض) أي ~~فإن قلنا بالأول حسب الجزء مما زاد على نصيب الجد وإن قلنا بالثاني لم يكن ~~ثم فرض فيؤخذ الجزء من أصل التركة اه ع ش (قوله أو دون مثليه) وقوله أو فوق ~~مثليه كل منهما معطوف على قوله مثليه من قوله، ثم إن كانوا مثليه (قوله ~~لكونهم إلخ) الأولى بأن يكون معه أخت أو أخ إلخ (قوله الأمثلة المذكورة) أي ~~للمثلين وللدون (قول المتن فله الأكثر) أي وإن رضي بالأنقص وقوله وثلث ~~الباقي أي بعد الفرض وقوله والمقاسمة أي للإخوة والأخوات في الباقي اه ابن ~~الجمال (قوله أن الأولاد) أي للميت لا ينقصونه أي الجد عنه أي السدس (قوله ~~وثلث الباقي) وقوله الآتي والمقاسمة كل منهما عطف على السدس (قوله أخذ ثلث ~~المال ) أي فإذا خرج قدر الفرض مستحقا أخذ ثلث الباقي وكان الفرض تلف من ~~المال اه مغني (قوله وذوات الفرض معهم) أي المتصور إرثها معهم (قوله بنت) ~~أي فأكثر وكذا يقال في بنت ابن وجدة وزوجة (قوله فالسدس إلخ) عبارة المغني ~~وشرح الروض وضابط معرفة PageV06P412 # الأكثر من الثلاثة أنه إن كان الفرض ms4949 نصفا فما دونه فالقسمة أغبط إن كان ~~الإخوة دون مثليه وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي أغبط وإن كانوا مثليه ~~استويا. # وقد تستوي الثلاثة وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة أغبط إن كان معه أخت وإلا ~~فله السدس وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالقسمة أغبط مع أخت ~~أو أخ أو أختين فإن زادوا فله السدس اه. # (قوله في زوجة وبنتين إلخ) مسألتهم من أربعة وعشرين؛ لأن فيها ثمنا ~~وثلثين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللجد السدس أربعة ~~ويبقى واحد للأخ اه ع ش (قوله في جدة وجد إلخ) مسألتهم من ستة للجدة السدس ~~واحد يبقى خمسة على ستة وثلثها خير للجد من المقاسمة والسدس فتضرب ثلاثة في ~~ستة بثمانية عشر للجدة سدسها ثلاثة وللجد ثلث الباقي وهو خمسة يبقى عشرة ~~لكل أخ اثنان اه ع ش. # قوله بعد أصحاب الفروض) الأولى بعد الفرض (قول المتن كبنتين وأم وزوج) أي ~~مع جد وإخوة اه مغني (قوله إذ هي) أي المسألة (قوله من اثني عشر) للبنتين ~~الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة ويبقى للأم سهم اه مغني (قوله وعالت) أي ~~المسألة بواحد قبل اعتبار الجد وقوله فيزاد له أي يزاد في عولها بالسدس ~~المفروض للجد اه ابن الجمال (قول المتن، وقد يبقى دون سدس) فاعل يبقى ضمير ~~عائد على شيء السابق ومتعلق دون حال منه فلا يتوهم أنها متصرفة وتجعل فاعلا ~~إذ لا ضرورة تدعو لذلك اه سيد عمر (قول المتن كبنتين وزوج) أي مع جد وإخوة ~~اه مغني (قول المتن فيفرض له) أي السدس للجد (قوله يفضل) أي بعد فرض ~~البنتين ثمانية وفرض الزوج ثلاثة وقوله واحد أي وهو أقل من السدس (قول ~~المتن كبنتين وأم) أي مع جد وإخوة اه مغني (قوله يفضل) بعد فرض البنتين ~~أربعة وفرض الأم واحد (قول المتن في هذه الأحوال) أي الثلاثة (قوله من خير ~~الأمرين) أي المقاسمة وثلث جميع المال وقوله وخير الثلاثة أي المقاسمة وثلث ~~الباقي وسدس الجميع (قوله مع ms4950 ذي فرض) أي، وقد فضل بعده أكثر من السدس اه ~~ابن الجمال (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الكلام هنا في اجتماعهما بخلاف ما ~~هناك اه مغني (قوله عطف) أي قوله لأب على قوله لأبوين. # (قول المتن ويعد) أي يحسب أولاد الأبوين بالرفع بخطه فاعل يعد عليه أي ~~الجد أولاد الأب بالنصب بخطه مفعول يعد اه مغني (قوله فيها) أي القسمة، ~~وقوله له أي للجد (قول المتن حصته) وهي الأكثر مما سبق مغني (قوله معه) أي ~~الذكر (قوله أو كان إلخ) عطف على كان من قول المصنف فكان (قوله الشقيق) ~~عبارة النهاية البعض اه وهي أحسن (قوله وأخ لأب) عطف على قوله بنت وانظر ما ~~فائدة التصريح بذلك مع أن الكلام في اجتماع الصنفين (قوله بأقسامها) أي ~~الأربعة (قوله أنها معها) أي الأخت مع البنت أو بنت الابن (قوله وحجباه) أي ~~الشقيق والأخ لأب الجد هذا مثال للثانية من الصور الثلاث المتقدمة من ~~المقاسمة للشقيق إلى الثلث اه ع ش (قوله مع أن أحدهما) وهو ولد الأب الصادق ~~بالأخ والأخت وقوله كما يحجبان الأم صادق بالأخ والأخت اه ع ش (قوله كما ~~يحجبان إلخ) أي قياسا عليه (قوله أن له) أي الجد وقوله كهي أي الأم (قوله ~~معه) أي الجد وكذا ضمير به (قوله وكما أنهم) أي الإخوة. # (قوله والأب يحجبهم) أي والحال (قوله وفارق) إلى قول المتن إلا في ~~الأكدرية في المغني إلا قوله وعدم زيادة الواحدة إلى المتن (قولهما تقرر) ~~أي من أن الشقيق لما حجب ولد الأب فاز بحصته اه سم (قوله له) أي الأخ لأم ~~(قوله أخ) أي الشقيق وقوله عن أخ أي لأم (قوله ولا ~~ PageV06P413 # كذلك الجدودة والأخوة) فإنهما جهتان مختلفتان فلا يجوز أن يستحق الجد ~~نصيب الأخ اه مغني (قوله المعدود) أي على الجد (قوله كما يأتي) أي في شرح ~~إلى النصف وفي قول المصنف، وقد يفضل إلخ (قوله وإلا يكن فيهم ذكر) أي ولا ~~أنثى معها بنت أو بنت ابن أخذا مما ms4951 مر آنفا سيد عمر وسم ورشيدي أي في شرح ~~فإذا أخذ حصته إلخ (قوله أي النصف إلخ) أي تأخذ النصف تارة إلخ (قوله من ~~خمسة إلخ) أي أصلها من خمسة عدد الرءوس؛ لأن الشقيقة تعد الأخ من الأب على ~~الجد فيكون معه مثل ونصف فالمقاسمة أحظ له فيأخذ اثنين من الخمسة وتأخذ ~~الشقيقة نصفها ولا نصف لها صحيح فاضرب مخرج النصف اثنين فيها تبلغ عشرة اه ~~ابن الجمال عبارة ع ش قوله من خمسة وتصح من عشرة؛ لأن فيها نصفا ومخرجه ~~اثنان فيضربان في عدد رءوسهم وهو خمسة بعشرة للأخت النصف اثنان بالمقاسمة ~~وثلاثة تبلغ تبلغ بهما النصف وللجد أربعة بالمقاسمة للأخت والأخ ويفضل واحد ~~بعد حصتهما للأخ اه. # (قوله ودونه إلخ) عطف على قوله النصف ففيه جعل دون متصرفة مفعولا بلا ~~ضرورة وهو خلاف المقرر في النحو (قوله كجد وزوجة وأم وشقيقة إلخ) فالمقاسمة ~~للإخوة في الباقي بعد فرض الزوجة والأم أحظ للجد والرءوس خمسة فتضربها في ~~أصلها اثني عشر تصح من ستين للزوجة ربعها خمسة عشر وللأم سدسها عشرة ~~والباقي وهو خمسة وثلاثون للجد منها بالمقاسمة أربعة عشر يبقى واحد وعشرون ~~تأخذها الشقيقة وهي دون النصف إذ هي ربع وعشر ولا شيء للأخ للأب ابن الجمال ~~وع ش وقوله اثني عشر أي؛ لأن فيها ربع الزوجة وسدس الأم (قوله أي الثلثين) ~~أي تأخذن الثلثين (قوله من ستة) هذا إن اعتبر عدد الرءوس وإن اعتبر مخرج ~~الثلث فالمسألة من ثلاثة مخرج الثلث الذي يأخذه الجد (قوله ولا شيء للأخ) ~~إذ يعد الشقيقتان الأخ من الأب على الجد فتستوي له المقاسمة وثلث جميع ~~المال فإذا أخذه كان الثلثان الباقيان للشقيقتين اه ابن الجمال (قوله من ~~خمسة) أي عدد الرءوس (قوله وعدم زيادة إلخ) مبتدأ خبره قوله يدل إلخ (قوله ~~أن ذلك) أي ما يأخذه الشقيقة واحدة أو أكثر (قوله تعصيب بالغير) وهو الجد ~~(قوله وإن لم يأخذ) أي الغير وقوله مثليها أي الشقيقة (قوله: لأن الجد إلخ) ~~عبارة ابن الجمال؛ ms4952 لأن الجد فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يأخذ أقل من ~~الثلث وفيما إذا كان معهم صاحب فرض لا يبقى بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه والجد ~~الأحظ الأقل من الثلثين كما تقدم فلا شيء للإخوة من الأب مع الشقيقتين اه. # (قوله كما مر) أي آنفا. # (قوله بينهن) عبارة المغني بسببهن اه. # (قوله وأما هو) أي الجد وكذا الضمير في قوله له وقوله؛ لأنه وقوله فرجع ~~(قوله كما مر) أي في قول المصنف فيفرض PageV06P414 # له سدس ويزاد في العول اه مغني (قول المتن إلا في الأكدرية) بين شرح كشف ~~الغوامض أنه يفرض لها في مسائل أخرى تحتها صور كثيرة وجعل ذلك واردا على ~~حصرهم هذا فراجعه اه سم وأجاب ابن الجمال بأن محل الحصر المذكور بدليل ~~كلامهم في غير مسائل المعادة والمغني بأن الفرض هناك أي في المسائل الأخرى ~~المسماة بالمعادة باعتبار وجود الأخ لا بالجد (قوله عنها) أي عن تلك ~~المسألة (قوله أو زوج الميتة إلخ) بتقدير مبتدأ عطف على قوله ألقاها إلخ ~~(قوله: وقيل؛ لأنها كدرت إلخ) وعلى هذا كان ينبغي تسميتها مكدرة لا أكدرية ~~اه مغني (قوله فيها) أي الأكدرية (قوله ولو عصبها) أي ابتداء وإلا فهو ~~يعصبها انتهاء كما يأتي (قوله نقص حقه) وهو السدس مغني عبارة البجيرمي؛ ~~لأنه لو عصبها ابتداء لكان الفاضل لهما واحدا فيكون له ثلثاه ولها ثلثه اه. # (قوله بنصيبها) أي الأخت وهو ثلاثة اه مغني. # (قوله وهما) أي نصيب الجد ونصيب الأخت (قوله لا ينقسم) أي مجموع نصيبهما ~~الأربعة وقوله عليهما أي الأخت والجد المعدود باعتبار سهمه اثنين عبارة ~~النهاية والمغني ولها الثلث فانكسرت أي الأربعة على مخرج الثلث فاضرب ثلاثة ~~في تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة إلخ اه. # (قوله وقسم الثلثان) لعله أراد بالثلثين الأربعة التي ثلثا الستة لكن يرد ~~عليه أن المنقسم الأربعة التي من أجزاء التسعة لا التي من أجزاء الستة ~~وشتان ما بينهما ولعل لهذا عدل النهاية والمغني إلى التعبير بالثلث ولعلهما ~~أرادا به ثلث ms4953 التسعة فرض الأخت وإنما اقتصر عليه وإن كان الواحد فرض الجد ~~منها منقسما أيضا نظرا إلى أن أصل القصد دفع فضلها على الجد بتنقيص سهمها ~~والله أعلم (قوله وقسم بينهما) أي وقع التقسيم بينهما (قوله إذا لم يكن ~~معها إلخ) أي إذا لم يكن مع الشقيقة أخت لأب وقوله وإلا أخذت أي الشقيقة ~~(قوله ولم تزد) أي لا تعول المسألة (قوله فتعين للشقيقة) ثم قوله وأخذتا ~~السدس قضية الاقتصار على السدس أنه تعصيب اه سم (قوله أختها) أي التي لأب ~~عليه أي الجد (قوله إذ لو كان معها إلخ) عبارة النهاية والمغني والروض مع ~~شرحه، ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان فللأم السدس ولهما السدس الباقي ~~ولا عول اه ### | [فصل في موانع الإرث وما معها] # (فصل في موانع الإرث) # (قوله في موانع الإرث) إلى قوله وخبر الحاكم في المغني وإلى قول المتن ~~لكن المشهور في النهاية قال ابن الجمال وهو أي الموانع جمع مانع وهو في ~~اللغة الحائل وفي العرف ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا ~~عدم قال الرافعي ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشرط ~~فيخرج اللعان فإنه يقطع النسب الذي هو السبب ويخرج استبهام تاريخ الموت ~~بغرق ونحوه لعدم الشرط ويخرج الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود ~~والحمل لعدم الشرط أيضا وهو تحقق وجود المدلي عند موت المورث انتهى اه. # (قوله وما معها) أي من قوله ولو خلف حملا يرث إلخ قاله البجيرمي لكن ~~مقتضى ما مر آنفا عن ابن الجمال أن قوله، ولو مات متوارثان إلخ منه أيضا ~~(قوله بنسب وغيره) عبارة المغني ولا فرق بين الولاء والنسب على المنصوص في ~~الأم والمختصر وغيرهما وأجمع عليه أصحاب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ~~وعبارة ابن الجمال فلو خلف الكافر ابنا مسلما وعما أو معتقا كافرا ورثه ~~العم أو المعتق الموافقان في دينه دون الابن المخالف على المنصوص حتى في ~~الولاء في الأم والمختصر خلافا للقاضي حسين في ms4954 الولاء حيث قال ينتقل الإرث ~~إلى بيت المال اه. # (قوله المتفق عليه) أي بين البخاري ومسلم اه ع ش (قوله على الثاني) أي ~~عدم إرث الكافر من المسلم (قوله وفارق إلخ) أي عدم إرث PageV06P415 # المسلم من الكافر جواز إلخ وهذا رد لمقابل الجمهور القائل بإرث المسلم من ~~الكافر قياسا على النكاح (قوله بأن مبنى ما هنا) أي بناء التوارث (قوله على ~~أنه) أي الخبر وقوله أعل أي فلا يحتج به اه ع ش (قوله المصرح به في أصله) ~~أي المحرر عبارته لا يرث المسلم الكافر وبالعكس (قوله ويرد بأنه إلخ) هذا ~~إنما يفيد لو ادعى المعترض عدم صحة تعبير المصنف وأما إذا ادعى أوضحية ~~تعبير الأصل منه كما هو المستفاد من المغني فلا فلعل لهذا عقبه بالجواب ~~العلوي (قوله كعاقبت اللص) تأمل ما في هذا التمثيل اللهم إلا أن يحمل على ~~التنظير أي كما أن المفاعلة تأتي لأصل الفعل وإن كان الأصل فيها الاشتراك ~~سيد عمر اه ابن الجمال وفي ع ش مثله (قوله وبأنه يوهم إلخ) عطف على بأن نفى ~~التفاعل إلخ والضمير راجع إلى المتن، ثم هذا الاعتراض وجوابه يجريان في ~~كلام المحرر أيضا (قوله وليس إلخ) أي الاعتراض الثاني (قوله حينئذ) أي وقت ~~موت أبيه (قوله وإنما ورث) أي الحمل وقوله أنها كانت إلخ أي الحيوانية اه ع ~~ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه ورث مذ كان حملا (قوله قيل لنا جماد إلخ) ، ~~ولو قيل لنا جماد يرث كان أغرب لظهور أن الجماد قد يملك كالمساجد سم اه سيد ~~عمر وابن الجمال (قوله وهو النطفة) أي وإن لم تستدخلها إلا بعد موته لتبين ~~أنها ولد له عند موته اه سم (قوله واعتراضه) أي ما قيل (قوله أي ولا خرج ~~إلخ) الأنسب أي ولا يصير حيوانا اه سيد عمر (قوله ولا خرج من حيوان) أي ~~وهذا خرج من حيوان فلا يكون جمادا اه سم (قوله وإلا) أي وإن لم يزد قوله ~~ولا خرج إلخ (قوله ms4955 لم يتم الاعتراض) قد يؤيد المعترض بأن هذا حيوان بالقوة ~~فيتم الاعتراض بدون الزيادة كذا قاله المحشي وهو وجيه سيما وقول الشارح ولا ~~خرج إلخ شامل للفضلات فيحتاج إلى التقييد اه سيد عمر (قوله يرد إلخ) خبر ~~قوله واعتراضه. # (قوله زنديق) إلى قول المتن لكن المشهور في المغني إلا قوله ونقل المصنف ~~إلى قوله وتصوير إلخ (قوله وهو من لا يتدين إلخ) ويعبر عنه بمن يظهر ~~الإسلام ويخفي الكفر وهما متقاربان اه النهاية أي والإمداد وهو محل تأمل اه ~~سيد عمر لعل وجهه أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا فأين التقارب (قوله ولا ~~مرتد إلخ) وكذا نصراني تهود أو نحوه اه مغني (قوله وإن أسلم) أي بعد موت ~~مورثه اه مغني (قوله وبحث ابن الرفعة إرثه إذا أسلم خارق إلخ) وفي شرح ~~التثريب ولا يرث مرتد وإن أسلم قبل قسمة التركة خلافا للإمام أحمد اه، ثم ~~رأيت مخالفته في منتهى الإرادات من فروع الحنابلة ففي قول التحفة وبحث ابن ~~الرفعة إلخ وقول الإمداد ولا يرث مرتد ونحوه كيهودي تنصر وإن أسلم بعد ~~الموت إجماعا اه فيهما نظر لما علمت أن الإمام أحمد قائل بذلك وحينئذ فبحث ~~ابن الرفعة موافق لما قاله الإمام أحمد اه ابن الجمال (قوله والردة) أي وما ~~اكتسبه في الردة (قوله وسيأتي إلخ) عبارة ابن الجمال ولا فرق بين المال ~~والقصاص وإن استوفاه وارثه لولا الردة؛ لأنه لا يستوفيه إرثا كما نقله ~~السبكي عن الأصحاب اه عبارة ع ش قوله يستوفى قود طرفه أي تشفيا لا إرثا كما ~~أفهمه قوله لولا الردة اه. # (قوله يستوفى إلخ) أي بعد موته بالسراية وقوله قود طرفه أي المقطوع في ~~الإسلام مع المكافأة اه مغني وسم. # (قوله ونقل المصنف) مبتدأ خبره قوله سهو (قوله وتصوير إرث إلخ) مبتدأ ~~خبره قوله ظاهر (قوله فإنه) PageV06P416 # أي من أحد أبويه إلخ وكذا ضمير أولاده (قوله ببلادنا) خلافا للنهاية كما ~~يأتي ولظاهر المغني حيث أسقطه (قوله ببلادنا) كما قيد به الصيمري قال في ~~شرح الروض وقضيته ms4956 أنه لو عقد الإمام الدية لطائفة قاطنة بدار الحرب أنهم ~~يتوارثون مع أهل الحرب قال الأذرعي ويجوز تنزيل الإطلاق على الغالب فلا ~~مخالفة اه سم زاد ابن الجمال وخالف العلامة الرملي في النهاية حيث قال ~~وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي بدارنا أو لا وهو كذلك كما في ~~الروضة وما اقتضاه تقييد الصيمري مردود بإطلاقهم اه. # (قوله ببلادهم) أي الكفار (قوله وحربي) عطف على ذمي. # (قول المتن ولا يرث من فيه رق) مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد نهاية ~~ومغني (قوله وهو) أي السيد (قوله له) أي للموروث (قوله لنحو وصية أو هبة ~~له) أي للقن متعلق بالوصية والهبة (قوله وأفهم هذا) أي قول المصنف والجديد ~~إلخ وقوله أن الرقيق إلخ لا يورث بيان لما في الأصل (قوله أي إلا في صورة ~~إلخ) من كلام الشارح (قوله فقدر الدية إلخ) أي دية الجرح لا دية النفس ~~وإطلاق الدية عليها من باب التوسع عزيزي وعناني اه بجيرمي عبارة المغني فإن ~~قدر الأرش من قيمته لورثته اه. # (قوله ويجاب إلخ) أي عن إيراد هذه الصورة على مفهوم المتن ومنطوق أصله ~~(قوله إنما أخذوها) أي الورثة الدية (قوله جنايتها) أي الدية والإضافة فيه ~~من إضافة السبب إلى المسبب عبارة النهاية لاستقرارها بما قبل الرق اه. # (قوله بالنظر لكونهم) أي الورثة. # (قوله ولا يرث قاتل إلخ) وليس من ذلك ما لو قتله بالحال أو بعينه فيرث ~~منه فيما يظهر اه ع ش (قول المتن ولا يرث قاتل) فرع سقاه دواء فإن كان ~~عارفا ورثه أو غير عارف لم يرثه م ر كذا في حاشية سم على المنهج وفي شرح ~~تحرير الكفاية لشيخ الإسلام إطلاق عد سقي الدواء من الموانع وهو الذي ~~تقتضيه قاعدة الباب؛ لأن الضمان غير ملحوظ هنا وأما التفصيل فإنما يناسب ~~حكم التضمين على أنه في النهاية قبيل مبحث الختان مشى على ضمان الطبيب ~~والمتطبب وإن مشى غيره على التفصيل بين الطبيب الحاذق فلا يضمن وبين غيره ms4957 ~~فيضمن اه أقول وكذلك أطلق ابن الجمال كون سقي الدواء مانعا عبارته ومنها ~~إذا سقى الوارث مورثه الدواء أو بط جرحه على سبيل المعالجة إذا أفضى إلى ~~الموت اه وكذلك أطلقه شيخنا عبارته ومثل ذلك سقيه دواء أفضى إلى موته كما ~~في شرح الترتيب اه. # (قوله بأي وجه كان) عبارة النهاية وإن لم يضمن كان قتله بحق لنحو قود أو ~~دفع صائل سواء كان بسبب أم بشرط أم مباشرة وإن كان مكرها أو حاكما أو شاهدا ~~أو مزكيا اه فالقاتل مستعمل في حقيقته ومجازه (قوله وإن وجب) أي القتل ~~عبارة الشنشوري، ولو كان بغير قصد كنائم ومجنون وطفل، ولو قصد به مصلحة ~~كضرب الأب للابن للتأديب وبط الجرح للمعالجة اه وقوله من مقتوله صلة يرث اه ~~سم. # (قوله كأن حفر بئرا بداره إلخ) قضيته أنه لا يرث سواء كان متعديا بحفرها ~~أم لا وسيأتي في كلامه هنا في التنبيهات اشتراط التعدي (قوله لأخبار فيه ~~إلخ) تعليل للمتن (قوله إنه صحيح بالاتفاق) مقول قال (قوله وأجمعوا عليه) ~~أي على عدم إرث القاتل (قوله وتطابقت عليه) أي عدم الإرث في العمد العدوان ~~(قوله ولأنه إلخ) عطف على قوله لإخبار إلخ عبارة شرح المنهج ولتهمة استعجال ~~قتله في بعض الصور وسدا للباب في الباقي اه. # (قوله مطلقا) أي قتله عمدا أو بدونه كما في النائم والمجنون والطفل (قوله ~~أي باعتبار السبب) أي سبب الموت وهو القتل (قوله ويرث المفتي إلخ) ، ولو ~~في PageV06P417 # معين نهاية وابن الجمال (قوله وراوي خبر موضوع) أي أو صحيح أو حسن ~~بالأولى اه ع ش (قوله: لأن ما صدر إلخ) عبارة النهاية إذ قد لا يعمل به اه. # (قوله حتى يقصد به) أي يقصد المعين بما صدر منهما (قول المتن إن لم يضمن) ~~كأن وقع قصاصا وحدا اه مغني عبارة ابن الجمال بقصاص أو بدية أو بكفارة اه؛ ~~لأنه قتل بحق ويحمل الخبر على غير ذلك للمعنى اه مغني. # (قوله ويرده إلخ) قد يقال كون القتل بحق أو بغير ms4958 حق أمر منضبط لا تفاوت ~~فيه اه سم (قوله أن المعنى إلخ) أي المعنى المقتضي للحكم وهو الذي يسميه ~~الأصوليون علة الحكم فالحكم هنا منع الإرث والمعنى كون القتل عدوانا اه ~~كردي (قوله كالمشقة في السفر إلخ) استشكله سم (قوله وبه) أي بالرد (قوله أن ~~يكون ظاهريا) أي آخذا بظاهر الحديث اه ع ش (قوله بضم أوله) أي وفتح ثالثه ~~بلا شد وإسناده إلى ضمير القتل (قوله ليدخل فيه) أي في القاتل الغير الوارث ~~اه كردي (قوله تضمنه) أي القتل خطأ (قوله ورد بأنه إلخ) أي فيجوز فيه الضم ~~والفتح اه ع ش وأجاب سم عن ذلك الرد بأن المصنف أراد الضمان المستقر كما هو ~~المتبادر فلا رد به اه. # (قوله تلزمهم) أي العاقلة (قوله كأن يجرحه) أي مورثه (قوله: ثم يموت هو) ~~أي الجارح قبله أي موت المجروح وعبارة المغني، ثم يموت المجروح من تلك ~~الجراحة اه. # (قوله عند موت عيسى) أي أو الخضر على القول بنبوته وأنه حي وهو الراجح ~~فيهما اه ع ش (قوله ما ذكر في الحفر) وهو قوله كأن حفر بئرا بداره إلخ في ~~تمثيل القاتل اه كردي. # (قوله بالعدوان) متعلق بالتقييد (قوله فمن قتل مورثه ببئر إلخ) يعني من ~~مات مورثه بوقوعه في بئر إلخ (قوله أو تطهر) أي بماء (قوله على معنيين) أي ~~أمرين أو ضابطين والجار متعلق بقوله مخرج (قوله أحدهما) أي وسكوته عن ثاني ~~المعنيين لعله لعدم تعلق غرضه به (قوله أو كان متعديا فيه) لعل أو هنا ~~بمعنى الواو (قوله ولما نقل الأذرعي هذا) أي قول ابن سريج (قوله كل هلاك ~~مضمون عليه) أي على فاعله المعلوم من السياق ويحتمل رجوع الضمير على الهلاك ~~بمعنى المهلك على طريق الاستخدام (قوله عقب ما مر) أي آنفا في أول التنبيه ~~(قوله إنه الصواب) أي التفصيل (قوله ولم ينظرا) أي الأذرعي والزركشي (قوله ~~مشهور المذهب إلخ) مقول القول (قوله أنه لا فرق) أي بين العدوان وغيره في ~~منع الإرث (قوله لقول المطلب إلخ) ms4959 متعلق بقوله لم ينظر أو علة لعدم النظر ~~(قوله وتبعه إلخ) أي القمولي (قوله انتهى) أي قول المطلب (قوله ما ذكر) أي ~~عقب قول المصنف ولا يرث من قوله بأي وجه كان فقوله أنه لا فرق إلخ بيان له ~~باعتبار معناه (قوله كمن حفر بئرا) يحتمل أن يكون للتنظير ولعل هذا أليق ~~بهما من أن يمثلا للسبب بجزئيات الشرط أو يؤول كلامهما بأنهما أرادا PageV06P418 # بالسبب ما يقابل المباشرة فيشمل الشرط والقرينة التمثيل بما ذكر اه سيد ~~عمر. # (قوله من كل إلخ) بيان للنحو وقوله من التفصيل بيان لما تقرر (قوله ~~للجلاد إلخ) متعلق بالممسك (قوله ويوجه الأول) أي ما في البحر من إرث ~~الممسك (قوله لضعفه) أي الشرط (قوله وقضية إلخ) لا يخفى ما فيه (قوله أن لا ~~يقطعه إلخ) أي الشرط يعني أن لا يجعله فعل غيره كالمعدوم (قوله كما في ~~الممسك إلخ) مثال للمنفي بالميم (قوله لم ينظر إليه) أي الممسك وكان الأسبك ~~ولم ينظر إلخ بواو الاستئناف (قوله بالمباشر) أي الحاز (قوله وهو المنقول) ~~أي التعميم المذكور (قوله: ثم استشكل) أي الزركشي (قوله بأنهم لو رجعوا ~~إلخ) أي شهود التزكية والإحصان (قوله لا الإحصان) أي ولا التزكية (قوله ~~لشهادتهما) أي نوعي شهود التزكية وشهود الإحصان (قوله أن لها) أي لشهادتهما ~~وقوله تأثيرا أي في القتل (قوله إذ هو هنا) أي في منع الإرث (قوله وإن جاز ~~إلخ) القتل (قوله: ولو لم يضمن) أي القاتل به أي بالقتل (قوله ثم) أي في ~~الضمان (قوله وأثر فيه أن القتل إلخ) لا يخفى ما فيه من الركة، ولو قال ~~وإنما أثر فيه أي الضمان رجوع شهود الزنا لا غير؛ لأن القتل إنما يضاف بعد ~~الرجوع لشهود الزنا إلخ لاتضح المقام. # (قوله فتأمله) لعل وجهه الإشارة إلى المصادرة في تعليل عزم شهود الزنا لا ~~غير في الرجوع بعد الرجم (قوله أن الميتة إلخ) أي بأن الميتة (قوله فمن ~~ذلك) أي مما يصرح بذلك (قوله بإحباله) أي بالولادة الناشئة عنه (قوله، ms4960 وقيل ~~إلخ) من جملة مقولهم (قوله ولا يضمن) أي الزوج زوجته أي الميتة بالولادة ~~الناشئة عن وطئه والجملة استئنافية أو عطف على قوله، وقيل إلخ (قوله بما ~~إذا لم يعلم إلخ) أي لم يظن إذ إلحاق الولد بالفراش ظني (قوله كون السبب) ~~وهو الوطء هنا (قوله أعرضوا عن النظر لقائله) أي قائل ذلك الاحتمال يعني لم ~~يعينوا القائل وقالوا، وقيل إلخ، ولو اعتبروا بقوله لقالوا قال فلان كما هو ~~الشائع اه كردي (قوله فاعله) أي الوطء (قوله عنه) أي الوطء (قوله فهو) أي ~~إطلاق القاتل على الواطئ (قوله فلم يدخل) أي الواطئ وقوله في اللفظ إلخ أي ~~لفظ القاتل ومعناه وهذا مبالغة في نفي التسمية وإلا فالدخول لا يتصور إلا ~~في المعنى إلا أن يراد بالمعنى الحكمة (قوله ما بحثه) أي الإرث (قوله أما ~~الأول) أي التعليل بعدم التسمية (قوله لم يشترطوا) أي في منع الإرث وقوله ~~تسميته أي تسمية من له دخل في القتل أي حتى يلزم من عدم التسمية الإرث. # (قوله أن الوطء) الأولى الواطئ بصيغة الفاعل وقوله كذلك أي له دخل في ~~القتل بالسببية (قوله قطع نسبة الولد للزاني) أي ولو لم PageV06P419 # يقطعها لسمي الزاني قاتلا (قوله وأما الثاني) أي التعليل ببعد سببية ~~الوطء للقتل (قوله في منع ماله دخل إلخ) أي للإرث (قوله بعد إلخ) بضم الباء ~~مفعول قوله فتأمل (قوله فيبطل) ببناء الفاعل من الإبطال وقوله جميع إلخ ~~بالنصب مفعوله وقوله أنه إلخ مفعوله (قوله جازما به جزم المذهب) وكذا جزم ~~به جزم المذهب المغني وكذا جزم شيخنا بذلك في حاشية الشنشوري وفي ابن ~~الجمال بعد ذكر مثله عن شرح الترتيب ما نصه وفي التحفة فيها أي في مسألة ~~إرث الزوج كلام مبسوط محصله آخرا أنه يرث اه وقال الكردي إن مرضي الشارح ~~يعني التحفة ما ذكره أولا من منع الإرث وأن ما ذكره هنا بيان لذلك الوجه ~~ولا يلزم من بيان وجه الشيء أن يكون ذلك الشارح مرضيا عنده كما في بيان وجه ms4961 ~~المقابل للصحيح اه أقول إن ما مر عن ابن الجمال من أن مرضي الشارح الإرث هو ~~الظاهر وأن ما ذكره الشارح أولا مجرد بحث ومدار الفقه على النقل وهو مع ~~الثاني فقط (قوله وفي جريه) أي ما جزم به الزركشي (قوله على قواعدهم) أي ~~قواعد الأصحاب هنا (قوله به) أي بالرهن (قوله وأما هنا) أي في المنع للإرث ~~(قوله أنه لا بد إلخ) فاعل تقرر (قوله فإذا كان هذا) أي الشرط الذي لا تعدى ~~به (قوله مجهولا) أي ولدا مجهولا نسبه صغيرا كان أو مجنونا اه مغني (قوله ~~أو عكسه) أي وجد عكسه بأن يموت الولد قبل المتنازعين وكذا إذا مات قبل ~~أحدهما (قوله المذكور) أي آنفا بقوله فلو تنازعا إلخ (قوله حكى فيها) أي في ~~مسألة وطء الشبهة (قوله من قول المصنف) أي في غير المنهاج. # (قوله وعدم تحقق إلخ) عطف على اللعان (قوله هذا) إلى قول المتن وإلا فلا ~~في النهاية إلا قوله وفي نسخ إلى المتن وقوله وكلام البسيط الموهم خلاف ذلك ~~مؤول (قوله ومنه أن يعلم إلخ) أي من الجهل بالسابق عبارة المغني والجهل ~~بالسبق صادق بأن يعلم أصل السبق ولا يعلم عين السابق وبأن لا يعلم سبق أصلا ~~وصور المسألة خمس العلم بالمعية العلم بعين السبق وعين السابق الجهل ~~بالمعية والسبق الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق التباس السابق بعد معرفة ~~عينه ففي الصورة الأخيرة يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح وفي الصورة ~~الثانية تقسم التركة وفي الثلاثة الباقية مال أي تركة كل لباقي ورثته اه. # (قوله وإلا) أي بأن رجي بيانه (قوله وصفين) كسجين موضع قرب الرقة بشاطئ ~~الفرات كانت به الوقعة العظمى بين علي ومعاوية - رضي الله تعالى عنهما - اه ~~قاموس (قوله والحرة) بفتح الحاء وتشديد الراء موضع بظاهر المدينة تحت واقم ~~وبه كانت وقعة الحرة أيام يزيد اه قاموس (قوله تيقنا الخطأ) ؛ لأنهما إن ~~ماتا معا ففيه توريث ميت من ميت أو متعاقبين ففيه توريث من تقدم ممن تأخر ~~فيقدر في حق ms4962 كل ميت أنه لم يخلف الآخر اه مغني. # (قوله ونفيه التوارث إلخ) عبارة المغني تنبيه كان الأولى التعبير بقوله ~~لم يرث أحدهما عن الآخر كعبارة التنبيه فإن استبهام تاريخ الموت مانع من ~~الحكم بالإرث لا من نفس الإرث وقوله لم يتوارثا ليس بحاصر فإنه لو كان ~~أحدهما يرث من الآخر دون عكسه كالعمة وابن أخيها كان الحكم كذلك اه. # (قوله فلا يرد إلخ) قد يقال إن المراد لا يدفع الإيراد (قوله عليه) أي ~~نفي المصنف التوارث (قوله إيهام امتناعه إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله ~~والأصل إيهام النفي امتناع إلخ، ثم هو مع قوله ولا أن أحدهما إلخ ~~المعطوف PageV06P420 # على قوله إيهام إلخ نشر على ترتيب اللف (قوله ولأن أحدهما إلخ) أي فلا ~~يشمل نفي الإرث هنا نفي التوارث الذي عبر به وفيه نظر إذ يصدق مع انتفاء ~~إرث أحدهما أصالة نفي التوارث لا يقال هذا لا يوافق قوله ومال كل لباقي ~~ورثته؛ لأنا نقول هذا لا ينافيه بل يصدق معه فتأمله اه سم (قوله وكثير من ~~تلك الموانع إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج قال ابن الهائم في شرح كفايته ~~الموانع الحقيقية أربعة القتل والرق واختلاف الدين والدور الحكمي وما زاد ~~عليها فتسميته مانعا مجاز. # وقال في غيره إنها ستة الأربعة المذكورة والردة واختلاف العهد وأن ما زاد ~~عليها مجاز وانتفاء الإرث معه لا؛ لأنه مانع بل لانتفاء الشرط كما في جهل ~~التاريخ أو السبب كما في انتفاء النسب وهذا أوجه اه وعبارة ابن الجمال ~~فائدة تقدم في أول الكلام على الموانع أن مرادهم بالمانع ما يجامع السبب من ~~نسب وغيره ويجامع الشرط فخرج بذلك اللعان فإن انتفاء الإرث به لانتفاء سببه ~~وهو النسب واستبهام تاريخ الموت فعدم الإرث فيه لفقد الشرط وهو تحقق تأخر ~~حياة الوارث عن موت المورث قال في التحفة ومن الموانع الشك في النسب فلو ~~تنازعا إلخ أقول فيه بحث فإن انتفاء الإرث فيه حالا لا لكونه مانعا؛ لأنه ~~الوصف الوجودي إلخ وليس هو وصفا قائما ms4963 بالولد بل عدم الإرث حالا للشك في ~~استحقاقه من تركة أحد المتنازعين على التعيين فهو نظير ما لو مات متوارثان ~~بنحو غرق وعلمنا السبق لكن لا نعلم عين السابق مع رجاء بيانه فإنا نوقف ~~الإرث للبيان اه بحذف (قوله فانتفاء الإرث) أي في ذلك الكثير (قوله إما ~~لانتفاء الشرط) كما في جهل التاريخ أو السبب أي كما في انتفاء النسب بنحو ~~اللعان أي والانتفاء وصف عدمي لا وجودي. # (قول المتن ترك ماله) أي وقف ماله ولم يقسم إن كان له مال وأريد الإرث ~~منه اه مغني (قول المتن تغلب على الظن) أراد المصنف بغلبة الظن نفس الظن ~~كما قاله بعض المحققين وإنما عبروا بهذه العبارة للتنبيه على أن الغلبة أي ~~الرجحان مأخوذ في ماهية الظن اه مغني أقول هذا كلام ينبغي أن يكتب بماء ~~العين فإني طالما كنت أستشكل هذه العبارة وخلاصة استشكالها أنا لا نشك أن ~~بين الشك واليقين مراتب متفاوتة لكن من راجع وجد أنه وأنصف من نفسه أخواته ~~اعترف أنه لا سبيل إلى تحصيل أمارة تميز له ما يسمى ظنا مما يسمى غلبة ظن ~~مع الإذعان بما سلف من أن ثم مراتب متفاوتة في القوة آخذة في الترقي فيها ~~إلى أن ينتهي لمرتبة اليقين فتأمله إن كنت من أهله سيد عمر اه ابن الجمال ~~(قوله فالرابط إلخ) راجع إلى الثاني فقط ولا موقع للتفريع (قوله محذوف) فيه ~~أنه إن أراد به رابط المبتدأ وهو من لم يصح؛ لأن رابطه موجود في خبره وكذا ~~فيما تعلق به من الغاية؛ لأن ضمير بموته وضمير يعيش راجعان إليه أيضا وإن ~~أراد رابط الموصوف وهو مدة لم يصح أيضا؛ لأن رابطها موجود في صفتها وهي ~~يغلب إلخ؛ لأن ضمير فوقها راجع للمدة اه سم. # (قوله ومعنى تغليبها الظن إلخ) أي على النسخة الأولى ولم يبين معنى ~~الغلبة على الثانية ولا معنى على عليها ويمكن حمل على على معنى في المعنى ~~والمعنى يكون الغالب في الظن أنه لا يعيش فوقها وملخصه أن ms4964 يكون المظنون أنه ~~لا يعيش فوقها اه سم أقول هذا الملخص إنما يناسب ما مر عن المغني دون قول ~~الشارح فلا يكفي إلخ (قوله ولا تتقدر) إلى قوله وقول بعضهم في المغني إلا ~~قوله بعد الحكم بموته وقوله بأن يستمر حيا PageV06P421 # إلى فراغ الحكم وقوله أو معه (قوله بشيء) ، وقيل تقدر بسبعين سنة، وقيل ~~بثمانين، وقيل بتسعين، وقيل بمائة، وقيل بمائة وعشرين اه مغني وشرح البهجة ~~(قول المتن فيجتهد القاضي إلخ) خرج به المحكم فليس له ذلك؛ لأنه يشترط لصحة ~~حكمه رضا الخصمين والمفقود لا يتصور منه الرضا اه ع ش (قوله ومنه) أي ما ~~نزل منزلة اليقين (قوله إلى العلم) أي علم القاضي أي إذا كان مجتهدا (قوله ~~فهو) أي الحكم المستند إلى العلم (قول المتن ثم يعطي ماله إلخ) أي وتعتد ~~زوجته وتتزوج بعد انقضاء عدتها اه شرح الروض. # (قول المتن وقت الحكم) قال غيره أو قيام البينة وعبارة شرح المنهج حين ~~قيام البينة أو الحكم انتهت وهي صريحة في أنه لا يحتاج مع البينة إلى حكم ~~فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم إلخ خاصا بمضي المدة لكن لا بد في البينة ~~من نحو قبول القاضي لها؛ لأنها بمجردها لا يعول عليها سم ورشيدي زاد ابن ~~الجمال وعبارة الإمداد قضيته أنه عند قيامها لا يحتاج للحكم بالموت بل يكفي ~~الثبوت المجرد وقضية عبارة أصله خلافه وكلام الشيخين وغيرهما يوافق الأول ~~وعبارة فتح الجواد ولا يحتاج بعد ثبوتها أي بالبينة إلى الحكم به على ~~الأوجه انتهت اه أقول وكعبارة شرح المنهج عبارة المغني بل قول الشارح ~~كالنهاية فهو منزل منزلة البينة وقوله فإن قيدته البينة إلخ وقوله ويعلم ~~مما تقرر أنه لا يكفي إلخ كل منها يفيد مفادها (قوله إلى فراغ الحكم إلخ) ~~قد يقال كان قياس ذلك أن يقول المصنف من يرثه عقب الحكم اه سم ويعلم جوابه ~~مما يأتي عن شرح البهجة (قوله قبله إلخ) أي الحكم وفراغه. # (قوله وكلام البسيط إلخ) هو قوله يرثه من كان حيا ms4965 قبيل الحكم (قوله مؤول) ~~أي أوله السبكي بما حاصله حمل كلام البسيط على من استمر حيا إلى فراغ الحكم ~~حتى لو مات مع الحكم لا يرث فقول الأصحاب الموجودين وقت الحكم أي وقت ~~الفراغ منه فلا خلاف بينهما اه شرح البهجة (قوله هذا) أي قول المصنف وقت ~~الحكم أي وقول غيره وقت الحكم أو قيام البينة (قوله إن أطلق) ببناء المفعول ~~أي الحكم عبارة المغني إذا أطلق الحكم فإن أسنده إلى ما قبله لكون المدة ~~زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه وحكم بموته من تلك المدة ~~السابقة فينبغي أن يعطي من كان وارثا له ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم ~~ومثل الحكم في ذلك البينة بل أولى اه. # (قوله أو قيده هو) أي القاضي (قوله اعتبر ذلك الزمن إلخ) أي وتضاف سائر ~~الأحكام إلى ذلك الزمن وعليه فلو كانت زوجاته منقضية العدة باعتبار ذلك ~~الوقت تزوجن حالا اه ع ش (قوله ومن كان إلخ) عطف على ذلك الزمن (قوله بعد ~~رفع إليه) أي وطلب الفصل منه (قوله ليس بحكم) اعتمده م ر أي والمغني اه سم ~~(قوله مما تقرر) يعني قوله، ثم بعد الحكم بموته يعطى إلخ عبارة المغني أفهم ~~كلامه أنه لا بد من اعتبار حكم الحاكم فلا يكفي إلخ (قوله وحدها) الأولى ~~التذكير (قوله بل لا بد معه من الحكم) أي حتى لو تعذر الرفع إلى القاضي أو ~~امتنع من الحكم إلا بدراهم ولم تدفعها المرأة ولا غيرها لم يجز لها التزوج ~~قبل الحكم اه ع ش (قوله معها) أي مع المدة أي مضيها. # (قوله قبل الحكم) أي وإقامة البينة مغني وشرح المنهج (قوله وبما قررت ~~إلخ) يعني قوله كلا أو بعضا مع قوله أي ما خصه إلخ قال سم قد يقال ما قرر ~~به كلامه لا يناسب قول المصنف وعملنا في الحاضرين إلخ اه وفي المغني ما ~~يوافقه (قوله اندفع ما توهم إلخ) وعلى هذا فقوله الآتي وعملنا إلخ أي إن ~~كان ms4966 معه غيره، وقد يصور المتن بما إذا كان معه غيره فقط ولا ينافيه قوله ~~يرثه؛ لأن فيه الحذف والإيصال والأصل يرثه منه وترك على هذا ما إذا لم يكن ~~معه على المقايسة PageV06P422 # اه سم (قوله لا التئام إلخ) أي، ولو قال من يرث منه لحصل الالتئام اه ~~مغني (قوله لم تظهر حياته إلخ) ينبغي أخذا مما مر زيادة وقام البينة أو حكم ~~الحاكم بموته (قوله فمن يسقطه) إلى المتن في المغني (قوله يعطيان) الأولى ~~التأنيث عبارة المغني إن كان الزوج حيا فللأختين أربعة من سبعة وسقط العم ~~أو ميتا فلهما سهمان من ثلاثة والباقي للعم فيقدر في حقهم حياته اه. # (قوله من سبعة) هي المسألة بعولها بواحد (قوله في حق الجد) أي فيأخذ ~~الثلث وقوله في حق الأخ أي فيأخذ النصف (قوله ويوقف السدس) أي فإن تبين ~~موته فللجد أو حياته فللأخ (قوله يعطى الزوج) أي وتعطى البنت ثلث الباقي ~~ويوقف الباقي منه فإن بان حياة المفقود أخذه أو موته أخذته البنت فرضا وردا ~~بشرطه اه سم (قوله وتلف الموقوف إلخ) يعني إذا وقف للغائب شيء، ثم تلف، ثم ~~رجع الغائب يجب حصته على الكل اه كردي (قوله استرد ما دفع إلخ) أي جميعه ~~ومن فوائده المشاركة في زوائد التركة اه ع ش. # (قوله مطلقا إلخ) أي ذكرا أو أنثى أو خنثى منفردا أو متعددا ابن الجمال ~~ومغني (قوله وإن لم يكن) أي الحمل منه أي الميت (قوله عن زوجة أب) هذا لا ~~يوافق الإرث مطلقا فالصواب إما إسقاط أب كما في المغني أو إبداله بابن كما ~~في النهاية (قوله كحمل حليلة الأخ إلخ) أي لأبويه أو لأب فإن الحمل إن كان ~~ذكرا في الصورتين ورث وإلا فلا (قوله فإنه إن كان) أي الحمل (قوله ورثت ~~السدس) أي تكملة الثلثين وأعيلت أي لسبعة (قوله كما يأتي) أي في قول المصنف ~~بيان إلخ (قول المتن فإن انفصل إلخ) أي، ولو بعد موت أمه فيما يظهر اه ع ش ~~(قوله يقينا) وقع ms4967 السؤال عن شخص تزوج بامرأة ودخل بها، ثم مات وألقت جنينا ~~بعد خمسة أشهر من العقد ومكث حيا نحو يوم ومات فهل يرث أو لا والجواب أن ~~الظاهر عدم الإرث؛ لأنه إن كان ولدا كاملا فهو من غير الزوج المذكور؛ لأن ~~أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم يكن كاملا فحياته غير مستقرة وهي مشترطة ~~للإرث فاحفظه فإنه مهم ولا تغتر بمن ذكر خلافه اه ع ش. # (قوله وتعرف) أي الحياة المستقرة اه ع ش (قوله بنحو قبض يد وبسطها) قد ~~يتوقف في أن مجرد ذلك علامة مستقلة مع قولهم في الجنايات إن الحياة ~~المستقرة هي التي يكون معها إبصار ونطق وحركة اختيار أو مجرد قبض اليد ~~وبسطها لا يستلزم أنه عن اختيار اه ع ش عبارة المغني وابن الجمال وتعلم ~~الحياة المستقرة باستهلاله صارخا أو بعطاسه أو التثاؤب أو التقام الثدي أو ~~نحو ذلك اه. # (قول المتن يعلم وجوده) أي، ولو بمادته كالمني اه سم (قول المتن عند ~~الموت) أي موت مورثه اه مغني (قوله بأن ينفصل) إلى قوله ولا ينافي المغني ~~إلا قوله أو اعترف إلى المتن وقوله كأن شك إلى المتن (قوله أو اعترف ~~الورثة) أي أو انفصل لفوق ستة أشهر ودون فوق أربع سنين وكان فراشا لكن ~~اعترف إلخ اه ع ش وعبارة السيد عمر أي وإن ولدته لستة أشهر فأكثر وهي فراش؛ ~~لأن الحق لهم اه. # (قوله لثبوت نسبه) أي لتبين ثبوت نسبه للميت حال الموت فتحقق سبب الإرث ~~فيه سيد عمر وابن الجمال (قوله وفيما إذا حز إلخ) عطف على في الصلاة إلخ ~~(قوله إذا حز إنسان رقبته) أي وفيه حياة مستقرة كما قاله الأذرعي اه مغني. # (قوله وبحياة مستقرة) عطف على قوله بكله وكان ينبغي أن يزيد قوله يقينا ~~ليظهر قوله الآتي كأن شك إلخ (قوله كأن شك إلخ) كان الأولى بأن انفصل حيا ~~حياة غير مستقرة أو شك إلخ (قوله بأن انفصل) PageV06P423 # إلى التنبيه في النهاية (قوله: ولو بجناية) أي على أمه ms4968 (قوله أو حيا) أي ~~حياة مستقرة (قوله: لأن الأول) هو قوله بأن انفصل ميتا وقوله والثاني هو ~~قوله أو حيا ولم يعلم إلخ اه ع ش (قوله ولا ينافي هذا) أي قول المصنف فإن ~~انفصل إلخ اه ع ش (قوله بشرطها) وهو الانفصال حيا لوقت يعلم إلخ (قوله ما ~~مر) أي قبيل قول المصنف ولا يرث مرتد (قوله ما مر أنه ورث إلخ) قد يقال ما ~~مر مشروط بهذا فلا إشكال فإنه إذا كان جمادا عند الموت فإن انفصل حيا بعد ~~ذلك ملك من حين الموت وإلا فلا سم ورشيدي وأشار المغني إلى دفع المنافاة ~~بما نصه ومر أن الحمل يرث قبل ولادته ولكن شرط استقرار ملكه للإرث ولادته ~~حيا كما قال فإن انفصل إلخ. # (قوله: لأن هذا) أي ما هنا وقوله وذاك أي ما مر (قوله باعتبار التبين) لو ~~قال باعتبار نفس الأمر لكان أقعد إذ التبين قريب من الظهور أو عينه سيد عمر ~~اه ابن الجمال (قوله وأن المشروط) أي ولأن إلخ اه ع ش (قوله بالشرطين) أي ~~انفصاله حيا وإن لم يعلم وجوده عن الموت سم وكردي ورشيدي وقال ع ش هما كونه ~~حيا حياة مستقرة يقينا اه. # (قوله واعلم إلخ) دخول في المتن (قول المتن بيانه) أي بيان العمل بالأحوط ~~في حقه وحق غيره اه سم ولك أن تقول نظرا لصنيع الشارح أي عدم الإعطاء إلا ~~اليقين (قول المتن إن لم يكن) أي في مسألة الحمل وقوله من أي وارث وقوله ~~عائلات بمثناة فوقية أي الثمن والسدسان اه مغني (قوله لاحتمال) إلى التنبيه ~~في المغني (قوله أنه) أي الحمل وقوله فتكون أي المسألة (قوله من أربع) كذا ~~في أصله - رحمه الله تعالى - بترك التاء اه سيد عمر وعبارة النهاية والمغني ~~وابن الجمال أربعة بالتاء (قوله فإن كان) أي الحمل (قوله بنتين) أي فأكثر ~~اه سم (قوله فلهما) أي فالباقي لهما (قوله والأكمل) أي بأن كان بنتا وحينئذ ~~يفضل عن الفرض واحد يأخذه الأب أيضا تعصيبا أو ms4969 كان ابنا فيأخذ الباقي ~~تعصيبا اه سم عبارة المغني أو ذكرا فأكثر أو ذكرا وأنثى فأكثر كمل للزوجة ~~الثمن بغير عول وللأبوين السدس كذلك والباقي للأولاد اه. # (قوله على روي العين إلخ) فيه تسامح إذ الروي هي العين فقط وأما الألف ~~فوصل على أن إطلاق الروي على الحرف الذي تبنى عليه الأسجاع محل تأمل اه سيد ~~عمر وعبارة المغني وكان أول خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل ~~نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا ~~صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته يعني أن هذه المرأة كانت تستحق الثمن ~~فصارت تستحق التسع اه أي بالعول (قوله وأن كلا إلخ) عطف على مقدر والأصل من ~~أن امرأة أتت في بطن واحد أربعين ولدا وإن كلا إلخ (قوله أنه يحصل إلخ) أي ~~بنحو القرض (قوله ولم يوجد متبرع) أي بالعمل (قوله ولا متبرع) أي بالإنفاق ~~(قوله يقترض) أي القاضي وكذا ضمير ألزم وقوله لهم أي للمحجورين من الأولاد، ~~ولو أفرد لكان أولى وكذا يقال في ضمير عليهم (قوله فإن لم يكن) أي للمحجور ~~من الأولاد (قوله ما ذكر) أي PageV06P424 # الاقتراض، ثم إلزام الأغنياء بالإنفاق (قوله لإخراج زكاة الفطر) أي عن ~~المحجور (قول المتن فيعطون) أي الأولاد اه مغني (قوله فيوقف) إلى قوله ولا ~~يطالب في المغني وإلى التنبيه في النهاية. # (قوله وله خمس الباقي إلخ) عبارة ابن الجمال والمغني ولا يصرف للابن شيء ~~على الأول وعلى الثاني له خمس الباقي على تقدير أنهم أربعة ذكور وعلى هذا ~~هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها وجهان أصحهما نعم وإلا فلا ~~فائدة للصرف اه (قوله ويمكن إلخ) مستأنف اه ع ش (قوله وإن احتمل إلخ) أي ~~لأنه ملكه ظاهرا والأصل السلامة فلا وجه لمطالبته بضامن فيما ملكه اه ع ش ~~(قوله ليقسم بين الكل) فيه إشارة إلى تبين بطلان القسمة الأولى ومن فوائد ~~بطلانها أنه لا يفوز بالزوائد بل يقسم بين الورثة بالمحاصة اه ms4970 ع ش (قوله ~~كما مر) أي قبيل قول المصنف، ولو خلف (قوله بل ظاهر كلام الشيخين إلخ) ~~عبارة الروض، ولو لم تدعه أي المرأة الحمل واحتمل لقرب الوطء ففي الوقف ~~تردد قال في شرحه وكلام الأصل يقتضي ترجيح الوقف اه اه سم (قوله وهو) أي ~~الخنثى من له إلى قوله وزعم أنه في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله، ~~وقد يكون له كثقبة الطائر. # (قوله من له آلتا الرجل والمرأة) فإن أمنى هذا من ذكره أو بال منه دون ~~فرجه فهو ذكر، ولو كبيرا وإن حاض أو حبل أو أمنى أو بال من فرج النساء فهو ~~أنثى وإن بال من ذكره وفرجه معا ولكن سبق البول من أحدهما فالحكم له وإن ~~بال منهما على السواء ومال إلى الرجال فهو امرأة أو مال إلى النساء فهو رجل ~~وإن مال إليهما على السواء أو لم يمل إلى واحد منهما فهو مشكل ولا أثر ~~للحية ولا لنهود ثدي ولا لتفاوت أضلع اه ابن الجمال زاد المغني ولا يكفي ~~إخباره قبل بلوغه وعقله ولا بعدهما مع وجود شيء من العلامات السابقة؛ لأنها ~~محسوسة معلومة الوجود وقيام الميل غير معلوم فإنه ربما يكذب في إخباره اه. # (قوله: وقد يكون كثقبة الطائر) أي لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة وهذا ~~مشكل حتى يبلغ ويحيض أو يحبل فيكون أنثى أو لا يحيض ولا يحبل ويخبر عن نفسه ~~أي بعد عقله أنه يميل إلى الرجال فيكون امرأة وإلى النساء فيكون رجلا أو ~~إليهما على السواء أو لا يميل إلى فريق منهما فيكون مشكلا اه ابن الجمال ~~عبارة المغني ولا يتحصل ذلك أي اتضاحه في الميل بل يعرف أيضا بالحيض والمني ~~المتصف بصفة أحد النوعين اه. # (قوله وهو) أي الخنثى من تخنث إلخ أي مأخوذ منه (قوله اشتبه إلخ) سمي ~~الخنثى بذلك لاشتراك الشبهين فيه اه مغني (قول المتن كولد أم) أي فإن له ~~السدس سواء كان ذكرا أو أنثى وقوله ومعتق أي فإن له جميع المال ms4971 عند ~~الانفراد ذكرا أو أنثى اه ابن الجمال (قوله: ولو بقوله إلخ) قال في الروضة ~~فلو قال أي الخنثى أنا رجل أو امرأة صدقناه بيمينه لا إن قال أنا رجل وهو ~~مجني عليه فقال الجاني بل امرأة فلا يصدق اه سم زاد ابن الجمال، وقيل يصدق ~~كما في الأولى وفرق الأول بأن الأصل براءة ذمة الجاني فلا يرتفع بقوله ~~بخلافه ثم اه، وقد مر أنه لا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله (قوله وإن اتهم) ~~أي؛ لأنه لا يعلم إلا منه اه ابن الجمال (قوله فإن ورث) أي الخنثى (قوله ~~بتقدير) أي كولد الأخ أو الجد (قوله عليهما) أي التقديرين (قوله أمثلة ذلك) ~~أي قول المصنف وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره (قوله النصف) أي ويوقف ~~الباقي، ثم إن بان ذكرا أخذ الباقي وإن بان أنثى أخذه الأخ اه سم (قوله بين ~~الخنثى والعم) أي فإن بان ذكرا أخذه أو أنثى أخذه العم (قوله ويوقف الباقي) ~~وهو سهم واحد من اثني عشر (قوله بينه وبين الأب) ~~ PageV06P425 # أي فإن بان ذكرا أخذه أو أنثى أخذه الأب (قوله أو اختلف إرثهم) أي من ~~الأول والخنثى اه سم (قوله لم يبق إلا الصلح) أي لتعذر بيان الحال اه سم. # (قوله ويجوز) أي الصلح سم وع ش (قوله وإسقاط إلخ) عطفه على الضمير ~~المستتر في يجوز أولى من عطفه على الصلح عبارة المغني بعد ذكر جواز الصلح ~~من الكمل دون الولي نصه، ولو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهبه لهم على جهل ~~بالحال جاز أيضا كما قالاه اه. # (قوله ولا بد من لفظ صلح أو تواهب) ظاهر صنيع الشارح رجوعه لكل من مسألتي ~~الصلح والإسقاط، ولو قيل برجوعه للأولى فقط وتعين نحو لفظ الهبة في الثانية ~~كما يفيده صنيع المغني لم يبعد فليراجع (قوله نحو ولي إلخ) أسقط النحو ~~النهاية والمغني وابن الجمال (قوله عن أقل من حقه إلخ) انظر إذا اختلف قدر ~~إرثه لاختلاف قدر إرث الخنثى بتقدير الذكورة والأنوثة اه سم أقول ms4972 الأقرب ~~الجواز إذا اقتضته المصلحة كأن احتاج إلى ثمن عقار يشتريه لموليه والله ~~أعلم. # (قول المتن جهتا فرض إلخ) المراد بالجهة السبب كما أشار إليه المغني وشرح ~~المنهج (قول المتن وتعصيب) أي بنفسه بجيرمي ومغني (قوله لاختلافهما إلخ) ~~عبارة المغني؛ لأنه وارث بسببين مختلفين فأشبه ما لو كانت القرابتان في ~~شخصين اه. # (قوله: ثم ماتت العليا) ، ولو ماتت الصغرى أولا فالكبرى أمها وأختها ~~لأبيها فترث بالأمومة قطعا ولا يجري الوجه المذكور؛ لأن هنا فرضين وفي تلك ~~فرض وعصوبة اه سم عن الشهاب البرلسي (قوله فقط) أي لا بها وبالأخوة؛ لأنهما ~~إلخ (قوله وزعم أنه إلخ) أي لإبطال القياس على الأخت لأبوين (قوله من ~~انتفاء التوريث إلخ) أي في المقيس عليه وهو الأخت لأبوين وقوله انتفاؤه ~~بجهتي فرض وتعصيب أي في المقيس وهو بنت هي أخت لأب (قوله ولا يرد) أي على ~~ما أفاده قول المصنف قلت إلخ من امتناع التوريث بجهتي فرض وتعصيب ويحتمل ~~على قول الشارح؛ لأن الفرض إلخ (قوله ما مر في الزوج) أي من أنه ورث بجهتي ~~فرض وتعصيب اه سم (قوله: لأن كلامنا إلخ) يتأمل اه سم عبارة السيد عمر فيه ~~أنه يرد عليه ما سيأتي في ابن عم أخ لأم فإن إرثهما بهما منهما اه. # (قوله من جهة القرابة) أي بخلاف ما مر فإن الفرض في مثاليه من جهة النكاح ~~والتعصيب من جهة الولاء في الأول ومن جهة بنوة العم في الثاني (قوله إلا أن ~~يفرق إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي، وقد يفرق بأن هاتين القرابتين يجتمعان ~~في الإسلام اختيارا بخلاف الأوليين اه سم. # (قوله بأن وجود ابن العم إلخ) فيه أنه ليس وجوده معه شرطا لإرثه بهما كما ~~صرحوا به، ثم رأيت المحشي أشار إلى نحو ذلك اه سيد عمر (قوله معه) أي مع ~~ابن العم الذي هو أخ لأم وكذا ضمير له وقوله عليه أي على ابن العم فقط ~~وقوله بقضيته أي التميز (قوله قضية ذلك) أي الفرق المذكور وقال ع ش أي ms4973 قوله ~~لاتحاد الآخذ اه. # (قوله أنه لو كان إلخ) قد يقال وقضيته أيضا أنه لو لم يكن PageV06P426 # إلا ابن عم هو أخ لأم لم يأخذ بجهتي الفرض والتعصيب اه سم (قوله في ~~الأولى) وهي مسألة المتن (قوله من جهة البنتية) أي أن التعصيب بسبب ~~الاجتماع مع البنتية اه سم (قوله لما أخذ) أي ابن عم المعتق الذي هو أخ لأم ~~له وقوله فرضها أي الأخوة لأم (قوله وهذا) أي قول المصنف قلت فلو وجد إلخ ~~(قوله استدراك على أصله إلخ) وهذا الاستدراك مستدرك إذ ليس مع الأخت في هذه ~~الصورة بنت حتى تكون الأخت مع البنت عصبة وإنما الأخت نفسها هي البنت فكيف ~~تعصب نفسها وأيضا الكلام في العاصب بنفسه (تنبيه) لو ذكر المصنف عبارة ~~المحرر لم يحتج لهذه الزيادة؛ لأنه قال وإذا اجتمعت قرابتان لا يجتمعان في ~~الإسلام قصدا لم يرث بهما وذلك يشمل الفرضين والفرض والتعصيب وإن كان مثاله ~~يخص بالثاني واحترز بقوله قصدا عن وطء الشبهة فإنهما يجتمعان اه مغني ~~وسيأتي في الشارح قبيل قول المصنف، ولو اشترك إلخ الاعتذار عن المصنف (قوله ~~وقول جمع إلخ) مبتدأ وخبره قوله غير سديد (قوله حكاية وجه) وهي قوله، وقيل ~~بهما (قوله ولا يلزم من رعاية إلخ) انظر هل ينافي هذا ما ذكره في شرح ورثت ~~بالبنوة من قوله وزعم أنه إلخ ممنوع؛ لأن الفرض إلخ (قوله من رعاية الفرض ~~الأقوى) أي من الفرضين المجتمعين في وارث، ولو قال من رعاية أقوى الفرضين ~~لكان أوضح (قوله ثم) أي فيما يأتي (قوله وأنه) أي الفرض الأقوى أي من ~~التعصيب وهو عطف على خصوص إلخ (قوله في عبارة أصله إلخ) قد ذكرناها آنفا عن ~~المغني. # (قوله على امرأة) أي بوطء نكاح أو شبهة (قوله فابناه) أي الأحد وقوله ~~ابنا عم الآخر أي الولد الآخر وكان الأوضح أن يقول ابنا عم لابن الآخر ~~(قوله لما مر) أي في الولاء (قول المتن به) أي بالباقي (قوله لما حجبت إلخ) ~~أي لم يورث ms4974 بها لا حجبا اصطلاحيا بقرينة قوله الآتي فإن الحجب هنا إلخ اه ~~سيد عمر عبارة سم قوله كأخ لأبوين قضية هذا التنظير أن أخوة الأم حجبت هنا ~~بأخوة الأب مع أن الأخ للأب لا يحجب الأخ للأم وكأن فيه مسامحة والمراد أن ~~أخوة الأم لما لم يورث بها هنا تمحضت للترجيح اه. # (قوله أبطل اعتبار قرابة الأم) قد يقال إن أريد إبطال اعتبارها مطلقا فهو ~~أول المسألة أو باعتبار منع الإرث بها فهذا لا يمنع الترجيح بها نعم قد ~~يفرق بين الحجب بمستقل والحجب لإحدى جهتي شخص واحد بالأخرى فإن الأولى أقوى ~~اه سم (قوله مقتض للإرث بها إلخ) قد يقال ما وجد مقتض للإرث به لكن له مانع ~~أقوى مما لم يوجد مقتض للإرث به فهلا كان أولى بالترجيح اه سم (قوله وجد ~~مانع) وهو البنوة وقوله لما مر أي في شرح ورثت بالبنوة من قوله؛ لأنهما ~~قرابتان إلخ اه ع ش. # (قوله حجب حرمان) إلى الفصل في المغني إلا قوله نعم إلى أن قال الشيخان ~~(قول المتن فالأول) أي حجب إحداهما PageV06P427 # الأخرى (قوله فالأخوة للأم إلخ) أي فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا ~~بالأختية؛ لأن أخوة الأم ساقطة بالبنتية ولا تكون هذه الصورة إلا والميت ~~رجل اه مغني (قوله وصورة حجب النقصان إلخ) عطف على مقدر أي ما ذكر صورة حجب ~~الحرمان وصورة إلخ (قوله أن ينكح) أي يتزوج (قوله عنهما) أي عن البنتين ~~اللتين إحداهما زوجة (قول المتن والثاني) وهو أن لا تحجب إحداهما أصلا (قول ~~المتن بأن يطأ) أي من ذكر اه مغني (قوله فترث) أي والدتها منها بالأمومة أي ~~لا بالأختية لأب (قول المتن والثالث) وهو أن تكون إحداهما أقل حجبا (قوله ~~فترث بالجدودة) أي دون الأختية (قوله كما لو مات) أي الولد المذكور (قوله ~~قال الشيخان إلخ) لكنهما حكيا عن البغوي في كتاب النكاح أن منهم من بنى ~~التوارث على الخلاف في صحة أنكحتهم كذا في المغني وعبارة النهاية وقول ~~الشيخين فلا ترث ms4975 هنا بالزوجية قطعا يعارضه أي القطع ما حكياه عن البغوي إلخ ~~اه سيد عمر (قوله ولا يرثون) عبارة النهاية ولا ترث اه عبارة المغني ولا ~~يورثون اه وكل منهما ظاهر ولعل ما في الشارح محرف عن الثانية (قوله هنا) أي ~~في مسائل وطء المجوسي (قوله وفيه نظر) أي في القطع اه ع ش ### | [فصل في أصول المسائل وما يعول منها وتوابع لذلك] ### | (فصل في أصول المسائل) # (قوله في أصول إلخ) إلى قول المتن والذي يعول في النهاية (قوله في أصول ~~المسائل) أي فيما تتأصل منه المسائل ويصير أصلا برأسه اه بجيرمي (قوله ~~وتوابع لذلك) ككون أحد العددين مماثلا أو موافقا أو مباينا للآخر اه ع ش ~~(قوله فيه) أي في العصبة بالنفس (قوله الأقسام الثلاثة إلخ) أي تمحض الذكور ~~وتمحض الإناث واجتماعهما واستشكله سم بأنه كيف يأتي فيه الثالث مع أنه مركب ~~من العصبة بالنفس والعصبة بالغير وأجاب عنه الرشيدي وابن الجمال بأن مراده ~~تأتيه فيه بمحض النظر إلى الذكور وقطعه عن الإناث لا من كل وجه بل بالنسبة ~~إلى العد من النفس وكذا استشكل سم (قوله ويختص بالثالث) بأن الثالث ليس ~~عصبة بالغير بل مركب منه ومن العصبة بالنفس وأجابا عنه أيضا بنظير الجواب ~~السابق (قوله أو بالغير) وترك العصبة مع الغير؛ لأنه لا يتصور فيه شيء من ~~الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الثلاثة سم وابن الجمال (قوله وغيره) من ~~الاختصاصات اه مغني. # (قوله بالسوية) قيد به ليطابق قول المتن بالسوية سم فإن تفاوت الملك ~~تفاوت الإرث بحسبه مغني (قوله ولا يتصور في غيرهن) زاد المغني، وقد يتصور ~~أيضا في النسب في مسائل الرد اه. # (قوله فيها) أي المعتقات ولو قال فيهن لكان أنسب (قوله بما لا جدوى له) ~~وهو أن كل واحدة منهن لو انفردت لم تحز المال وإنما تأخذ قدر حصتها من ~~الولاء اه رشيدي، ووجه عدم الجدوى أن حيازتهن حين اجتماعهن كاف في التصور ~~(قوله عطف على أن الأولى) فيه تسمح ومراده أن هذه الجملة الشرطية ms4976 عطف على ~~الجملة الشرطية الأولى لا الثانية ثم لا يتعين ذلك بل يجوز العطف على جملة ~~قسم المال والتقدير وإن كانت الورثة عصبات قدر كل ذكر أنثيين إن اجتمع ~~الصنفان بل هذا أقرب مما قاله خصوصا مع سلامته من الإيهام الذي PageV06P428 # أورده على ما قاله ولا يرد على هذا انتفاء الربط إن وجب؛ لأنه يقدر أي ~~قدر كل ذكر منهم سم اه رشيدي وابن الجمال عبارة السيد عمر قول المتن إن ~~كانت الورثة عصبات جملة شرطية أولى وقوله إن تمحضوا شرطية ثانية حذف جوابها ~~لدلالة ما قبلها عليه وقوله وإن اجتمع إلخ من الشرطية وجوابها معطوف على إن ~~تمحضوا مع جوابها ومجموع الشرطيتين جواب الأولى والمعنى إن كان الورثة ~~عصبات فإن تمحضوا ذكورا وإناثا قسم المال بينهم بالسوية وإن اجتمع فيهم ~~الصنفان قدر كل ذكر كأنثيين وهذا مما لا غبار عليه فلا وجه لنسبة الفساد ~~إليه والله أعلم اه. # (قوله لفساد المعنى) أي؛ لأنه حينئذ يفيد أن قوله قسم المال بالسوية مسلط ~~عليه أيضا اه رشيدي (قول المتن اجتمع الصنفان) أي الذكور والإناث كابنين ~~وبنتين (قوله عدل إليه إلخ) قضيته أن ما عدل عنه تعبير الأصل أو الأصل في ~~التعبير وكل منهما محل تأمل اه سيد عمر عبارة المغني ولا يقال يقدر للأنثى ~~نصف نصيبه لئلا ينطق بالكسر؛ لأنهم اتفقوا على عدم النطق به اه. # (قوله على عدم ذكر الكسر) أي في تصحيح المسائل فيما يظهر والأولى في بيان ~~نكتة ذلك التعبير فيما ظهر لهذا الحقير ملائمة لنظم القرآن الشريف المصون ~~عن التبديل والتحريف اه سيد عمر أي لقوله تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين} ~~[النساء: 11] (قوله قيل الأحسن إلخ) أقول وجهه أن المقصود بيان أصل المسألة ~~وحق ما يراد بيانه أن يجعل مبتدأ ويحكم عليه بتفسيره ومن ثم كان المحدود ~~مبتدأ والحد خبرا فجعل قوله أصل المسألة مبتدأ هو المناسب للمقصود والمطابق ~~لقاعدة البيان مع استغنائه عن التقدير اه سم (قوله إعراب أصل إلخ) مبتدأ ~~ثان وقوله مبتدأ ms4977 إلخ خبره والجملة خبر الأحسن، ولو قال جعل أصل مبتدأ مؤخرا ~~لكان حسنا (قوله ويجاب بأن المراد إلخ) كذا في النهاية أيضا وجزم في المغني ~~تبعا لابن شهبة بأن الأصل مبتدأ مؤخر اه سيد عمر (قوله وكذا في الولاء إلخ) ~~أي يقال أصلها عدد رءوس المعتقين اه ع ش. # (قوله أي الورثة) هو المتبادر؛ لأنه المحدث عنه والمقسم وقوله وإن دل ~~السياق إلخ فيه نظر بل قد يقال إن مقابلة قوله إن كانت الورثة إلخ بقوله ~~وإن كان فيهم إلخ ظاهر في أن الضمير للورثة، ولو تنزلنا عن ذلك لا نسلم ~~الفساد لجواز حمل في على المصاحبة أي وإن كان مع العصبات ذو فرض إلخ اه سم ~~(قوله بالتثنية) إلى قول المتن والذي يعول في المغني (قوله أو ذوي فرضين) ~~وصح جعله خبرا عن ضمير الجمع إذ المراد بالجمع ما فوق الواحد اه ع ش، وقد ~~يقال فحينئذ هو داخل فيما قبله ولا حاجة لذكره (قوله فالاقتصار إلخ) على ~~أنه يمكن إدراج ما زاده في عبارة المصنف فإنهم إذا كانوا PageV06P429 # كلهم ذوي فرض صدق أن فيهم ذا فرض وإذا كانوا ذوي فرضين صدق أن فيهم ذوي ~~فرضين اه سم واستوضح ما قاله في الأولى شيخنا ومولانا السيد عمر وأما ~~الثانية فقالا فيها محل تأمل اه وهو صحيح اه ابن الجمال (قوله على الصورة ~~الأولى) أي صورة اجتماع العصبة وذوي الفرض (قوله ففي بنت إلخ) وقوله وفي أم ~~إلخ مثالان لما في المتن وقوله وزوج إلخ وقوله وأختين إلخ مثالان لما زاده ~~الشارح ثانيا والأول للتماثل في الفرض والمخرج والثاني للتماثل في المخرج ~~فقط ولم يذكر مثالا لما زاده أولا فليراجع (قوله وتسمى اليتيمة إلخ) عبارة ~~النهاية وتسمى النصفية إذ ليس لنا إلخ وتسمى أيضا باليتيمة؛ لأنها لا نظير ~~لها كالدرة اليتيمة اه. # (قوله فرضا سواهما) احترز بقوله فرضا عما لو مات عن بنت وشقيقة أو لأب أو ~~ماتت عن زوج وأخ أو عم فإنها وإن كان الوارث فيها اثنين ms4978 لكل النصف لكن ~~أحدهما بالفرض والآخر بالتعصيب اه ع ش (قوله والمخرج) هو مفعل بمعنى المكان ~~فكأنه موضع يخرج منه سهام المسألة صحيحة والكسر أصله مصدر والمراد به الجزء ~~الذي دون الواحد اه مغني (قوله والثلثين) سكوت المصنف عن الثلثين يفهم أنه ~~ليس جزءا برأسه وهو كذلك وإنما هو تضعيف الثلث اه مغني (قوله لقيل ثنى) أي ~~يعبر عن النصف بثنى ليكون مشتقا من العدد وهو اثنان اه سم (قوله بضم أوله) ~~أي على وزن هدى. # (قول المتن فإن تداخل إلخ) والمتداخلان عددان مختلفان أقلهما جزء من ~~الأكثر لا يزيد على نصفه كثلاثة من تسعة أو ستة اه مغني (قوله بأحد ~~الأجزاء) عبارة ابن الجمال بجزء أو أجزاء والمعتبر أدقهما اه. # (قول المتن وفق إلخ) والوفق مأخوذ من الموافقة اه مغني (قول المتن وإن ~~تباينا) والمتباينان هما العددان اللذان ليس بينهما موافقة بجزء من الأجزاء ~~اه مغني (قول المتن الأصل اثنا عشر) أي أصل كل مسألة اجتمع فيها ما ذكر ~~اثنا عشر اه مغني (قوله للمخارج الخمسة) أي النصف والثلث والربع والسدس ~~والثمن وقوله وزيادة الأصلين إلخ بالجر عطفا على ما ذكره إلخ وبالنصب على ~~أنه مفعول معه وإليه يشير قول ابن الجمال مع زيادة الأصلين إلخ اه. # (قوله الأصلين الآخرين) أي أصلي التوافق والتباين وأما التداخل فلم يزد ~~على الخمسة سم ورشيدي وفسرهما المغني وابن الجمال بالاثني عشر والأربعة ~~والعشرين وهو الأحسن وإن كان مآلهما واحدا (قوله وزاد متأخرو الأصحاب إلخ) ~~يعني ما اقتصر عليه المصنف هو الذي جرى عليه قدماء الأصحاب وزاد متأخروهم ~~أصلين آخرين أحدهما ثمانية عشر والثاني ستة وثلاثون اه كردي. # (قوله بعد الفروض) المراد بالجمع هنا الجنس الصادق للقليل والكثير (قوله ~~ثمانية عشر) مع قوله وستة وثلاثين بدل من أصلين آخرين أو مفعول لأعني ~~المقدرة (قوله هذا) أي طريق المتأخرين (قوله واختاره إلخ) ويؤيده مقتضى ~~القواعد الحسابية فيما إذا اجتمع كسر مضاف للباقي مع كسر للجملة كما هنا ~~وفي الغراوين وذلك أن تأخذ مخرج الكسر ms4979 المضاف إلى الجملة وتأخذ من ذلك ~~الكسر وتقسم الباقي على مخرج الكسر المضاف للباقي فإن انقسم فمخرج الكسر ~~المضاف للجملة هو مخرجهما ففي زوجة وأبوين وهي إحدى الغراوين إذا أخذنا من ~~مخرج فرض الزوجة ربعه وقسمنا الباقي على مخرج الكسر المضاف للباقي انقسم ~~فالجامع لهما مخرج فرض الزوجة وهو الأربعة وإن لم ينقسم فإن باينه فاضرب ~~مخرج الكسر المضاف إلى الباقي في المخرج المضاف إلى الجملة. والحاصل هو ~~المخرج الجامع لهما ففي أم وجد وخمسة إخوة لغير الأم السدس والباقي وهو ~~خمسة والأحظ PageV06P430 # للجد فيها ثلث الباقي فإذا أخذنا السدس من الستة للأم وقسمنا الباقي على ~~مخرج الثلث لا ينقسم ويباين لنضرب مخرج الثلث في الستة يصير المخرج الجامع ~~لهما ثمانية عشر وفي مسألة أم وزوجة وسبعة إخوة فغير أم وجد للأم السدس ~~اثنان من اثني عشر وللزوجة ربع ثلاثة منها وثلث الباقي أحظ للجد وليس له أي ~~الباقي ثلث صحيح فنضرب مخرج الثلث في الاثني عشر يحصل ستة وثلاثون وإن وافق ~~فاضرب وفق المخرج المضاف للباقي في المخرج المضاف للجملة كما لو اجتمع ثلث ~~وربع الباقي فمخرج الكسر المضاف للجملة ثلاثة فإذا أخذ من ثلثه كان الباقي ~~اثنين يوافقان مخرج الربع المضاف للباقي بالنصف فاضرب نصفه اثنين في مخرج ~~الكسر المضاف إلى الجملة يحصل ستة فهي مخرج الثلث وربع الباقي اه ابن ~~الجمال. # (قوله: لأنه أخصر) أي من جعلهما تصحيحا لكثرة العمل اه سم (قوله وتصح من ~~ستة) ؛ لأن للزوج واحدا ويبقى واحد وليس له ثلث صحيح فتضرب مخرج الثلث في ~~اثنين فتصير ستة اه مغني (قوله ونوزع في الاتفاق إلخ) عبارة المغني لكن قال ~~في المطلب أنه غير سالم من النزاع فإن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من ~~اثنين اه اه. # (قوله جعلوها) أي مسألة زوج وأبوين من اثنين وعليه مشى الشارح - رحمه ~~الله تعالى - فيما سبق في شرح قول المتن ولها يعني الأم في مسألتي زوج ~~وأبوين إلخ فتذكر اه سيد عمر (قوله إنما جعلوا ذلك ms4980 تصحيحا إلخ) عبارة ~~المغني لم يعدوهما مع ما سبق اه وعبارة السيد عمر قوله إنما جعلوا ذلك إلخ ~~أي جعلوا الأولى من ثمانية عشر والثانية من ستة وثلاثين تصحيحا لا تأصيلا ~~فأصلها عندهم في الأولى مخرج فرض الأم ستة وفي الثانية حاصل ضرب وفق مخرج ~~فرضها في مخرج فرض الزوجة مثلا اثنا عشر إذا علمت ذلك فالأولى ذينك لا ذلك ~~اه. # (قوله في السهام) أي عددها وقوله في الأنصباء أي قدرها (قوله فأشار عليه ~~العباس به) أي العول، وقيل إن المشير علي، وقيل زيد بن ثابت قال السبكي ~~والظاهر أنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر - رضي الله تعالى عنه - ~~إياهم اه ابن الجمال (قوله ستة) أي من الدراهم (قوله أن المال إلخ) بيان ~~لما هو معلوم إلخ (قوله: ثم خالف فيه إلخ) عبارة المغني وكان ابن عباس ~~صغيرا فلما كبر أظهر الخلاف بعد موت عمر اه. # (قوله وكأنه ممن يرى أن شرط إلخ) أي وإن كان الراجح عند المحققين عدم ~~اشتراط ذلك اه ابن الجمال (قوله وسكوته ليس إلخ) لعلمه بأن عمر كان من أشد ~~الناس انقيادا إلى الحق كما عرف من أخلاقه اه ابن الجمال (قوله بل لكونه ~~إلخ) . والحاصل أن المسائل اجتهادية ولم يكن معه دليل ظاهر بحيث يجب المصير ~~إليه فساغ له عدم إظهار ما ظهر له اه ابن الجمال (قوله ويلزم منه) أي من ~~ذلك القول أي أن سكوته ليس إلخ المبني على المرجوح من أنه يشترط في انعقاد ~~الإجماع انقراض العصر (قوله شيء) أي دليل ظاهر وقوله حينئذ أي في حياة عمر ~~- رضي الله تعالى عنه - أو حين انعقاد الإجماع. # (قوله صيره) أي ابن عباس (قوله بعد) أي بعد الانعقاد (قوله لهذا) أي عدم ~~الانقراض (قوله ونظيره) أي نظير خرقه بعد الموافقة هنا (قوله رأيك) وهو منع ~~البيع في الجماعة أي معهم وقوله من رأيك إلخ أي الجواز (قوله وحينئذ) أي ~~حين أن يقال إن عدم ظهور شيء له إلخ وقوله لا إشكال أي ms4981 في تحقق الإجماع على ~~العول وفي خرق ابن عباس ذلك الإجماع (قول المتن الستة خبر والذي إلخ) وقوله ~~إلى سبعة متعلق بتعول محذوفا أي أن الستة تعول إلى أربع مرات على توالي ~~الأعداد إلى عشرة في ثلاثة عشر مسألة مشتملة على نيف وثمانين صورة اه ابن ~~الجمال، ثم ذكر تلك المسائل راجعه (قوله فتعول إلخ) وهذه أول فريضة عالت في ~~الإسلام في زمن عمر - رضي الله تعالى عنه - اه ابن الجمال (قوله وكزوج إلخ) ~~عبارة المغني ومن صور العول PageV06P431 # لثمانية زوج إلخ (قوله فطلب المباهلة) عبارة ابن الجمال والمغني فقيل له ~~ما بالك لم تقل هذا لعمر فقال كان رجلا مهابا فهبته فقال له عطاء بن أبي ~~رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما ~~عليه الناس الآن فقال فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم ~~وأنفسنا وأنفسهم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فسميت المباهلة ~~لذلك من البهل وهو اللعن اه. # (قوله ما مر آنفا) أي بقوله وكأنه ممن يرى إلى المتن (قول المتن وآخر) أي ~~وأخ آخر (قوله وتسمى أم الفروخ إلخ) عبارة ابن الجمال وتلقب هذه بأم الفروخ ~~لكثرة السهام العائلة شبهت بطائر حولها أفراخها وهذا ما صححه في الفصول ~~ويقال لها أم الفروج بالجيم ذكره القمولي؛ لأن أكثر من فيها نساء، وقيل أن ~~أم الفروج بالجيم والخاء لقب لكل عائلة إلى عشرة وجرى عليه ابن الهائم في ~~كفايته في آخرها وجزم به في شرحها هنا ومشى عليه التحفة اه (قوله ولكثرة ~~إسهامها إلخ) لف ونشر غير مرتب اه سيد عمر (قوله تعول إلخ) أي ثلاث مرات ~~أوتارا الأولى إلى ثلاثة عشر إلخ (قوله وكثلاث زوجات إلخ) عبارة المغني ر ~~من صورها أم الأرامل وهي ثلاث إلخ (قوله متساويات) أي فيما تأخذه كل واحدة ~~اه سم (قوله والدينارية) أي الصغرى نهاية ومغني زاد ابن الجمال وقولهم ~~الصغرى فيه إشارة إلى أن لهم كبرى وستأتي إن شاء الله ms4982 تعالى اه. # (قوله ومر) أي في مسائل الحمل قبيل قول المصنف وإن لم يكن له مقدر. # (قوله كثلاثة وثلاثة) مخرجي الثلث والثلثين كما في مسألة ولدي أم وأختين ~~لغير أم مغني ونهاية (قول المتن وفني) بالكسر كما في المختار اه ع ش (قول ~~المتن كثلاثة مع ستة إلخ) فإن الستة تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين والتسعة ~~بإسقاطها ثلاث مرات والخمسة عشر بإسقاطها خمس مرات مغني ونهاية (قوله لدخول ~~الأقل إلخ) أي سمي بذلك لدخول إلخ اه مغني (قوله كما مر) أي في أوائل الفصل ~~(قول المتن بجزئه) أي ذلك العدد الثالث المفني لهما (قوله: لأن العبرة ~~بنسبة الواحد لما وقع به إلخ) عبارة المغني؛ لأن العبرة بنسبة الواحد إلى ~~العدد الذي وقع به الإفناء فما كانت نسبته إليه كانت الموافقة بتلك النسبة ~~ونسبة الواحد إلى الاثنين نصف إلخ اه. # (قوله هنا) أي في ثمانية وأربعين إلخ (قوله وللثلاثة) أي ونسبة الواحد ~~للثلاثة الثلث وقوله كتسعة إلخ معترض اه رشيدي وكذا يقال في قوله وإلى ~~الأربعة إلخ (قوله: لأنه سبق إلخ) هلا قال مع أن المعتبر أدق الأجزاء اه ~~سم. # (قوله فقال التوافق إلخ) الأولى مثالا للتوافق (قوله وهكذا إلى العشرة) ~~أي فبالعشر اه مغني (قوله المفني) أي العدد الثالث المفني للعددين ~~المختلفين (قوله كجزء من إحدى عشر) أي وغير ذلك إلى ما لا نهاية له اه مغني ~~(قوله ومر) أي في أوائل الفصل (قوله أن حكمهما) أي المتوافقين أنك تضرب وفق ~~أحد العددين في الآخر أي. والحاصل أصل المسألة اه مغني (قوله لكن العبرة ~~إلخ) الأولى ذكره عقب قوله المار والإنصاف (قوله بأدق الأجزاء) أي أقلها ~~(قوله كالسدس هنا) أي والعشر في المتوافقين بالأخماس والأعشار اه مغني ~~(قوله لم يقل عدد إلخ) أي كما قال قبله (قوله: لأنه) أي الواحد ليس بعدد بل ~~هو مبدؤه اه مغني (قوله: لأن مفنيهما إلخ) أي سميا متباينين؛ لأن إلخ (قوله ~~وهو الواحد) جملة معترضة بين اسم إن وخبرها (قوله من غير جنسهما) أي ~~من ms4983 PageV06P432 # مباينهما (قوله وهو) أي جنسهما العدد أي والواحد ليس بعدد (قوله إلى هذا ~~الفرق) أي بين الواحد وغيره وقوله بتغيير الجزء أي جزء الكلام وقوله الموجب ~~أي التغيير (قول المتن كثلاثة وأربعة) ؛ لأنك إذا أسقطت الثلاثة من الأربعة ~~يبقى واحد فإذا سلطته على الثلاثة فنيت به اه مغني وكذا كل عددين متواليين ~~متباينان كسبعة وثمانية وستة وسبعة اه ابن الجمال (قوله كما مر) أي في ~~أوائل الفصل. # قوله متوافقان بأجزاء إلخ) أي مشتركان في جزء من الأجزاء اه بجيرمي عن ~~الحلبي (قوله توافق بالأثلاث) أي اشتراك في الانقسام إلى ثلاثة أجزاء ~~صحيحة، وفي المغني وشرح المنهج بالثلث بدل بالأثلاث (قوله بالمعنى اللغوي) ~~أي وأما بالمعنى المصطلح عليه في المنطق وهو تبديل أحد جزأي القضية بالآخر ~~مع بقاء كيف الأصل وصدقه فالعكس هنا بعض المتوافقين متداخلان إذ الموجبة ~~مطلقا تعكس إلى موجبة جزئية (قوله ولا تداخل) جملة حالية عبارة ابن الجمال ~~حيث لا تداخل اه. # (قوله هنا) أي في قوله والمتداخلان متوافقان (قوله مطلقه إلخ) عبارة ابن ~~الجمال غير التباين اه وهي أخصر (قوله بغير التباين) عبارة شرح المنهج ~~بالتماثل والتداخل والتوافق اه. # (قوله السابقين) أي ضمنا في قول المصنف وإن اختلفا إلخ (قوله حقيقة) أي ~~بالمعنى السابق (قوله: لأن شرطه) أي التوافق بالمعنى السابق (قوله أن لا ~~يفنيهما) أي العددين المتوافقين (قوله إلا ثالث) أي عدد ثالث (فرع في تصحيح ~~المسائل) # (قوله ولتوقفه) أي التصحيح متعلق بقوله وطأ (قوله تلك الأحوال إلخ) أي ~~التماثل والتداخل والتوافق والتباين (قوله وطأ) أي المصنف من التوطئة وقوله ~~له أي للتصحيح وقوله ببيانها أي تلك الأحوال الأربعة (قوله وجعل إلخ ) ~~استئناف (قوله ترجمة له) أي للتصحيح (قوله ولكون القصد إلخ) متعلق بقوله ~~سمى إلخ عبارة المغني والمراد بتصحيحها بيان كيفية العمل في القسمة بين ~~المستحقين من أقل عدد بحيث يسلم الحاصل لكل منهم من الكسر ولذا سمي ~~بالتصحيح اه. # (قوله به) أي تصحيح المسائل اه مغني (قوله لكل) أي من المستحقين وقوله من ~~الكسر ms4984 متعلق بقوله سلامة إلخ. # (قوله كزوج وثلاثة بنين) هي من أربعة لكل منهم واحد (قول المتن على صنف) ~~ويتصور وقوعه في كل من الأصول التسعة اه ابن الجمال (قول المتن بعدده) أي ~~رءوس ذلك الصنف (قول المتن فإن تباينا إلخ) وإنما انحصرت النسبة هنا في ~~المباينة والموافقة؛ لأن المماثلة لا انكسار فيها والمداخلة إن كان عدد ~~الصنف داخلا في نصيبه فكذلك لا انكسار فيها وإن كان العكس فهو داخل في ~~الموافقة إذ هي أعم من المداخلة مطلقا كما مر سم وابن الجمال (قوله كزوجة ~~إلخ) أي مثالها بلا عول كزوجة (قوله وكزوج إلخ) أي ومثالها بالعول كزوج إلخ ~~أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة وقوله لهن أي الأخوات وقوله لا ~~تصح أي الأربعة عليهن أي ولا توافق وقوله يضرب عددهن أي الخمسة وقوله في ~~سبعة هي المسألة بعولها (قوله ومنها) أي من خمسة وثلاثين الحاصلة بالضرب ~~اعلم أن الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد ما في الآخر من ~~الآحاد اه مغني (قول المتن وإن توافقا) من التوافق التداخل كما مر اه سم ~~(قوله كأم إلخ) أي مثالها بلا عول أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للأم سهم ~~ولهم أي الأعمام PageV06P433 # سهمان إلخ (قوله ومنها) أي من الستة الحاصلة بالضرب (قوله وكزوج إلخ) أي ~~ومثالها بالعول زوج إلخ وقوله تعول إلخ أي من اثني عشر. # (قوله ويحتمل عود الضمير إلخ) جعله المغني مساويا للأول وكذا ابن الجمال ~~عبارته أي سهام كل صنف وعدده أو سهام صنف وعدده دون الآخر وإنما حملت المتن ~~على ذلك وإن كان صاحب التحفة جعله احتمالا لتصريح قوله بعد رد النصف ~~الموافق إلى جزء وفقه به حيث لم يقل رد كل منهما إلى وفقه اه. # (قوله توافق واحد) أي صنف واحد اه ع ش (قوله في الأولى) أي في التباين في ~~كل من الصنفين وقوله في الثانية أي في التباين في أحدهما فقط (قوله فهذه) ~~أي الأحوال المعتبرة بين كل صنف وسهامه المذكورة ms4985 في قول المصنف فإن توافقا ~~إلخ (قوله إما أن يوافق كل إلخ) أي الأول أن يوافق كل من الصنفين سهامه ~~والثاني أن يباينها والثالث أن يوافقها أحدهما دون الآخر (قوله وفي كل ~~منها) من هذه الأحوال الثلاثة (قوله وقسيماهما) وهما التماثل والتباين (قول ~~المتن، ثم إن تماثل عدد الرءوس) أي في الصنفين برد كل منهما إلى وفقه أو ~~ببقائه على حاله أو برد أحدهما وبقاء الآخر ضرب أحدهما أي العددين ~~المتماثلين اه مغني (قوله في تلك الأحوال) أي الثلاثة (قول المتن وإن ~~تداخلا) أي العددان اه مغني (قوله أو الوفق أو الكل) هذان خاصان بما إذا ~~كان الانكسار على صنف وما عداهما بما إذا كان على صنفين فأكثر والله أعلم ~~اه سيد عمر عبارة سم قوله أو الوفق أو الكل لعل هذا راجع لقسم الانكسار على ~~صنف لا لقسم الانكسار عل صنفين؛ لأن جزء السهم فيه فيما إذا توافق عدد ~~الرءوس أو تباينا الحاصل من ضرب وفق أحدهما في التوافق أو كله في التباين ~~في الآخر لا مجرد الوفق أو الكل كما هو ظاهر اه. # (قوله أو حاصل كل) أي من ضرب الوفق أو الكل في الآخر اه سم. # (قوله جزء السهم) أي حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو مبلغها بالعول إن ~~عالت من التصحيح، ووجه تسميته بذلك كما قاله ابن الهائم أنه إذا قسم المصحح ~~على الأصل تاما أو عائلا خرج هو؛ لأن الحاصل من الضرب إذا قسم على أحد ~~المضروبين خرج المضروب الآخر والمطلوب بالقسمة وهو نصيب الواحد من المقسوم ~~عليه يسمى سهما والحظ يسمى جزءا فلذلك قيل جزء السهم أي حظ الواحد من الأصل ~~أو المنتهي إليه بالعول اه شنشوري (قوله تلك الأحوال الاثني عشر) أي ~~الحاصلة من ضرب الأحوال الثلاثة بين سهام الصنفين وعدهما من التوافق في ~~الكل والتباين فيه والتوافق في أحدهما والتباين في الآخر في الأحوال ~~الأربعة بين عددي الصنفين من التماثل والتداخل والتوافق والتباين (قوله ~~منها إلخ) أي الأمثلة (قوله للتوافق مع ms4986 التماثل) عبارة المغني فكل حالة من ~~الثلاثة لها أربع مسائل أمثلة الحالة الأولى وهي فيما إذا كان بين الصنفين ~~وعددهما توافق أم وستة إخوة لأم وثنتا عشرة أختا لأب هي من ستة وتعول إلى ~~سبعة للإخوة سهمان إلخ أم وثمانية إخوة لأم وثمان أخوات لأب يرد عدد الإخوة ~~إلى أربعة والأخوات إلى اثنين وهما متداخلان فتضرب الأربعة في سبعة تبلغ ~~ثمانية وعشرين ومنها تصح أم واثنا عشر أخا لأم وست عشرة أختا لغير أم ترد ~~عدد الإخوة إلى ستة والأخوات إلى أربعة وهما متوافقان فيضرب نصف أحدهما في ~~الآخر تبلغ اثني عشر تضرب في سبعة تبلغ أربعة وثمانين، أم وستة إخوة لأم ~~وثمان أخوات لأب ترد عدد الإخوة إلى ثلاثة والأخوات إلى اثنتين وهما ~~متباينان فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ~~ومنها تصح اه. # (قوله ومنها للتباين إلخ) عبارة المغني أمثلة الحالة الثانية وهي فيما ~~إذا كان بين الصنفين وعددهما PageV06P434 # تباين ثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب هي من ثلاثة والعددان متماثلان تضرب ~~أحدهما في ثلاثة تبلغ تسعة ومنها تصح ثلاث بنات وستة إخوة لغير أم والعددان ~~متداخلان تضرب أكثرهما وهو الستة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح تسع ~~بنات وستة إخوة لغير أم والعددان متوافقان بالثلث تضرب ثلث أحدهما في الآخر ~~تبلغ ثمانية عشر تضرب في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح ثلاث بنات ~~وأخوان لغير أم والعددان متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ~~ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح اه. # (قوله تصح من ثمانية عشر) إذ بين سهام الصنفين وعددهما تباين وبين ~~عدديهما كذلك تباين فيضرب أحد العددين في الآخر تبلغ ستة تضرب في أصلها وهو ~~ثلاثة تبلغ ما ذكر (قوله للتوافق في أحدهما مع التداخل) وأمثلة التوافق في ~~أحدهما مع التماثل أو التوافق أو التباين في الشنشوري وابن الجمال راجعهما ~~(قوله وقسيميهما) وهما التداخل والتباين اه ع ش (قوله وتصح من ستة وثلاثين) ~~إذ بين كل من السهام ms4987 وعدد الأصناف تباين وبين الجدتين والعمين تماثل ~~وبينهما وبين الإخوة تباين فيضرب اثنان عدد أحدهما في الثلاثة عدد الإخوة ~~يبلغ ستة تضرب في الستة أصل المسألة تبلغ ما ذكر اه ع ش (قوله وتصح من ~~اثنين وسبعين) من ضرب ستة في اثني عشر اه سم عبارة ع ش؛ لأن وفق رءوس ~~الجدات اثنان وعدد الزوجات اثنان وعدد الأعمام اثنان فالثلاثة أصناف ~~متماثلة يكتفى بأحدها وهو اثنان وبينهما وبين الثلاثة عدد الإخوة تباين ~~فيضرب الاثنان في الثلاثة تبلغ ستة، ثم تضرب الستة في الاثني عشر تبلغ ما ~~ذكر اه. # (قول المتن على ذلك) أي أربعة أصناف اه مغني (قوله في غير الولاء) ~~والوصية أما الولاء والوصية فيزيد الكسر فيهما على أربعة أصناف اه مغني ~~(قوله ولا تعدد فيهم) وأما الابن فيتعدد وكذا البنت فيكونان صنفين وفيه أن ~~هذا لا يدل على أن الانكسار يكون على أربعة بل ربما يدل على أنه لا يزيد ~~على صنفين وأجيب بأن الأم تخلفها الجدة وفيها التعدد والزوج تخلفه الزوجة ~~وفيها التعدد فهذان صنفان فيضمان للصنفين السابقين وأما الأب فلا يمكن فيه ~~التعدد فعلم أن الانكسار لا يزيد على أربعة في صورة اجتماع من يرث من ~~الذكور والإناث فيكون غير زائد في غيرها بالطريق الأولى اه بجيرمي عن شيخه ~~العشماوي (قوله والباقي) وهو ستة (قوله جزء سهمها ستة) أي حاصلة من ضرب ~~اثنين هما عدد الزوجتين وعدد وفق الجدات الأربع المتماثلان في ثلاثة هي عدد ~~وفق الشقيقات الست (قوله فتصح من ثمانية وسبعين) أي من ضرب الستة جزء السهم ~~في أصل المسألة بعولها وهو ثلاثة عشر (فرع في المناسخات) (قوله لغة) لا ~~موقع له وقوله مفاعلة أي على وزنها (قوله الإزالة) كما في نسخت الشمس الظل ~~إذا أزالته وحلت محله اه مغني (قوله والنقل) عطف مغاير ع ش أي كنسخت الكتاب ~~إذا نقلت ما فيه بجيرمي (قوله هنا) أي في عرف الفرضيين (قوله أن يموت إلخ) ~~أي ما يترتب على ذلك من الأعمال الآتية من إطلاق ms4988 السبب على المسبب اه ~~بجيرمي عبارة السيد عمر فيه مسامحة؛ لأن المناسخة هي نفس تصحيح مسألة يموت ~~فيها أحد الورثة قبل القسمة اه. # (قوله والمعنى اللغوي) أي كل من المعنيين اللغويين فقوله إذ المسألة إلخ ~~مع قوله وأيضا إلخ نشر على ترتيب اللف عبارة ابن الجمال عن شيخ الإسلام ~~لإزالة أو تغيير ما صحت منه الأولى بموت الثاني أو بالمصحح الثاني أو ~~لانتقال المال من وارث إلى آخر وهي أحسن اه (قوله قد تناسخته إلخ) أي ~~تداولته بالاستحقاق فلا ينافي أنه مات قبل قسمة المال اه ع ش (قوله من ~~عويص) PageV06P435 # بالعين المهملة بمعنى الصعب عبارة القاموس والعويص من الشعر ما يصعب ~~استخراج معناه اه. # (قوله بالنظر للحساب) والاختصار فيه لا لكونه واجبا شرعا اه مغني (قوله ~~إذ هو) أي إرثهم (قوله فإنه) أي إرث البنين (قوله في الأول إلخ) لفظة في ~~هنا وفي قوله وفي الثاني بمعنى منه كما عبر بها النهاية. # (قوله وهو عصبة إلخ) وقوله وهو ذو فرض إلخ كل منهما جملة حالية (قول ~~المتن إرثه) أي الميت الثاني (قوله غيرهم) أي فقط أي أو بعضهم فقط وقوله ~~يشاركهم أي أو بعضهم فالأحوال أربعة خلافا لابن الجمال حيث جعلها خمسة ~~(قوله فيه) أي الإرث (قوله ونصيب الميتة) أي الثانية (قول المتن بينهما) أي ~~نصيب الثاني ومسألته اه رشيدي (قوله وأم أم) عطف على أخت (قوله وعن ~~شقيقتين) ولم ترثا في الأولى أيضا لقيام مانع بهما عندها كرق وكان زائلا ~~عند الثانية نهاية ومغني عبارة السيد عمر قوله وعن شقيقتين تبع في هذا ~~التصوير الشارح المحقق وهو محل تأمل إذ على هذا التقدير يلزم أن يكون ~~الوارث في الأولى من أولاد الأم جمعا إلا واحد اللهم إلا أن يفرض قيام مانع ~~نحو رق بهاتين عند موت الأول فليتأمل اه. # (قوله وتصح من اثني عشر) من ضرب اثنين عدد الجدتين المنكسر عليهما سهمهما ~~الواحد المباين لعددهما في ستة هي أصل المسألة (قوله نصف مسألتها) وهو ~~ثلاثة وقوله في الأولى ms4989 وهي اثنا عشر (قوله وللوارثة) أي الجدة الوارثة. # (قوله في واحد) وهو وفق اثنين هما نصيب الثاني من الأولى (قوله ولا يأتي ~~هنا) أي بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وبين مسألته التماثل ~~والتداخل أي؛ لأنه مع التماثل منقسم، وقد تقدم وكذا مع تداخل المسألة في ~~النصيب وإن كان العكس فهو داخل في الموافقة ابن الجمال وزيادي (قول المتن ~~كلها فيها) أي كل المسألة الثانية في الأولى (وقوله صحتا) أي المسألتان اه ~~مغني (قوله جميع المسألة إلخ) نشر على غير ترتيب اللف (قوله إن تباينا) أي ~~مسألة الثاني ونصيبه من الأولى (قوله هم الباقون) أي الأم والثلاثة إخوة ~~(قوله تصح من ثمانية عشر) من ضرب ثلاثة عدد الإخوة المنكسر عليهم سهمهم ~~الخمسة في ستة هي أصل المسألة (قوله سهم في ثمانية عشر) أي بثمانية عشر اه ~~مغني (قوله واحد في ثلاثة) كذا في النهاية وهذا إنما يناسب لاستخراج نصيب ~~الزوجة من تصحيح المسألة الثانية بعد التأصيل لا من تصحيح المسألتين في ~~التناسخ الذي فيه الكلام فلعل الصواب المطابق للمتن قول المغني ثلاثة في ~~واحد بثلاثة اه. # (قوله في واحد) وهو نصيب الميتة من الأولى (قوله فإذا مات إلخ) راجع ~~المغني وابن الجمال إن رمت التفصيل والتمثيل. ~~ PageV06P436 ### | [كتاب الوصايا] # بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الوصايا) # (قوله قيل الأنسب تقديمها إلخ ) ارتضى به المغني (قوله تقديمها إلخ) أي ~~تقديم الوصايا على الفرائض (قوله: لأن الإنسان إلخ) ولأن الوصية مقدمة على ~~الميراث اه سم (قوله ويرد إلخ) كان حاصل الرد أن العمل في مسائل الوصايا قد ~~يتوقف على معرفة الفرائض كما في الوصية بنصيب أحد الورثة وبجزء مما يبقى ~~بعد النصيب اه سم (قوله ودورياتها) أي علم دوريات القسمة وقد مر مثالها عن ~~سم آنفا (قوله فتعين إلخ) كيف يتعين مع وجود الوجه الظاهر للأول كذا أفاده ~~المحشي سم ولك أن تقول لا وجه للتوقف بعد تسليم التوقف كما سبق له والله ~~أعلم اه سم. (قوله جمع وصية) أي وهي أي الوصايا ms4990 جمع إلخ كهدية وهدايا اه ~~نهاية (قوله مصدر) أي بمعنى الإيصاء أو اسم للإيصاء اه كردي (قوله ومنه) أي ~~من لفظ الوصية بالمعنى المصدري مصدرا أو اسمه (قوله وبمعنى اسم المفعول) ~~عطف على قوله مصدر إلخ باعتبار المعنى (قوله من وصيت إلخ) أي مأخوذ منه خبر ~~ثان لمبتدأ محذوف، والخبر الأول قوله مصدر والأصل وهي أي الوصية مصدر إلخ ~~ومأخوذ من وصيت إلخ (قوله يفرض إلخ) تفسير لما قبيله، وكذا قوله أوصى به ~~إلخ تفسير لما قبيله وقوله أولهم بالرفع على الفاعلية، وقوله آخرهم بالنصب ~~على المفعولية (قوله ويقال وصى) أي من باب التفعيل (قوله ووصاه) من باب ~~التفعلل عبارة القاموس ووصاه توصية عهد إليه، والاسم الوصاة والوصاية ~~والوصية وهو الموصى به أيضا اه. # (قوله فعلم إلخ) يعني علم إطلاقه على التبرع من قوله ويقال وصى وأوصى له ~~بكذا إلخ وإطلاقه على العهد من قوله وأوصاه توصية ووصية إلخ لكن في علم ~~الإطلاق الأول مما ذكره خفاء ولو ذكر ما قدمته من القاموس لظهر التفريع ~~(قوله PageV07P002 # وأنها لغة إلخ) عطف على إطلاق الوصية إلخ (قوله وصل خير دنياه) كان ~~المراد بخير دنياه ما صدر منه من الخير في حياته وبخير عقباه ما يقع بعد ~~موته من الخير الذي تسبب فيه بالوصية اه سم (قوله كذا وقع في عبارة) اقتصر ~~عليها النهاية والمغني وشرح المنهج (قوله القربة الواقعة بعد الموت) أي ~~القربة التي تسبب في وقوعها بعد الموت بالوصية (قوله لا بمعنى الإيصاء) أي ~~جعل الشخص وصيا اه كردي. # (قوله بحق) أي من مال وغيره (قوله مضاف) نعت تبرع اه كردي (قوله ولو ~~تقديرا) أي كأن يقول أوصيت لفلان بكذا انتهى سم على منهج فإنه بمنزلة لفلان ~~بعد موتي كذا اه ع ش أي؛ لأن الوصية صريحة، وإن لم يذكر بعدها لفظ بعد ~~الموت (قوله وإن التحقا) أي التدبير والتعليق بها أي بالوصية وقوله كتبرع ~~إلخ أي كإلحاقه (قوله أو ما ألحق به) أي بمرض الموت كتقديمه لنحو القتل مما ~~سيأتي ms4991 (قوله وهي سنة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فمرض وقوله شرعا ~~وقوله إن لم يقصد إلى وأركانها وقوله وإلا ففيه نظر إلى كما تصح وقوله إلا ~~بالعتق إلى المتن، وقوله وتسوية قبره ولو بها وقوله أي لغير تعبد إلخ (قوله ~~سنة مؤكدة) والوصية للأقرب غير الوارث فالأقرب ثم ذي رضاع ثم صهر ثم ذي ~~ولاء ثم ذي جوار أفضل منها لغيره كما في الصدقة المنجزة، وتقدم فيها أن ~~القريب البعيد يقدم على الأجنبي، وأن أهل الخير المحتاجين ممن ذكر أولى من ~~غيرهم فينبغي مجيئه هنا، وصرح الأصل بأن الوصية للمحارم أي ممن ذكر أفضل من ~~غيرهم اه روض مع شرحه (قوله أفضل) أي من صدقته مريضا وبعد الموت مغني وشرح ~~الروض (قوله عنها) أي الوصية (قوله ما حق امرئ مسلم إلخ) ما بمعنى ليس ~~وقوله مسلم وقوله له شيء صفتان لقوله امرئ، وقوله يوصي به صفة لشيء (قوله ~~يبيت إلخ) على حذف أن خبر ما والمستثنى حال والبيتوتة في ليلة أو ليلتين ~~ليست بقيد، والمراد بالكتابة الإشهاد والمراد ما الحزم والرأي في حقه أن ~~يمضي عليه زمن إلا والحال أن وصيته مشهد عليها اه بجيرمي بتصرف وعبارة ع ش ~~قال الطيبي في شرح المصابيح ما بمعنى ليس، وقوله يبيت ليلة أو ليلتين صفة ~~ثانية لامرئ، ويوصي فيه صفة شيء والمستثنى خبره قال المظهري قيد ليلتين ~~تأكيد وليس بتحديد يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ~~ووصيته مكتوبة أقول في تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغة # اه. # (قوله شرعا) عبارة المغني من الأخلاق اه. # (قوله كما يأتي) أي في فك أسارى كفار قبيل قول المصنف كعمارة كنيسة (قوله ~~وعليه) أي على أنها قد تباح (قوله أي دائما) أي فكلامه من سلب العموم لا من ~~عموم السلب (قوله ما يصرح بتقييد الوجوب إلخ) معتمد اه ع ش (قوله بالمخوف) ~~أي بعروض المرض المخوف (قوله بحضرة من يثبت إلخ) قد يقال هذا لا يناسب ما ~~الكلام فيه ms4992 من الوصية بمعنى التبرع اه رشيدي (قوله بحضرة من يثبت الحق به) ~~، وينبغي كما قال الإسنوي أنه يكتفى بالشاهد الواحد اه مغني أي إن كان حقا ~~ماليا كما في شرح الروض أقول ظاهره كفايته وإن كان القاضي لا يحكم بشاهد ~~ويمين كالحنفي فليراجع، ثم رأيت ما يأتي في الإيصاء من قول الشارح والنهاية ~~نعم من بإقليم يتعذر فيه من يثبت بالخط أو يقبل الشاهد واليمين ينبغي أنه ~~لا يكتفى منه بذينك اه. # قال السيد عمر قوله بإقليم لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر اه. # (قوله إن ترتب إلخ) أي إذا لم يعلم بذلك أي الحق من يثبت بقوله بخلاف ما ~~إذا كان به من يثبت بقوله فلا تجب الوصية به قال الأذرعي إذا لم يخش منهم ~~كتمانه كالورثة والموصى لهم انتهى وهو حسن مغني وشرح الروض (قوله حق عليه ~~إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه حق لله تعالى كزكاة وحج أو حق لآدميين ~~كوديعة ومغصوب اه. # (قوله وعنده) لعل المراد به نحو الوديعة (قوله أو ضياع إلخ) هذا استطرادي ~~وإلا فالكلام في الوصية بمعنى التبرع لا الإيصاء عبارة سم قوله أو ضياع إلخ ~~انظر إدخاله هنا مع قوله لا بمعنى PageV07P003 # الإيصاء اه. # (قوله نحو أطفاله) أي كالمجانين اه ع ش (قوله وتحرم) أي مع الصحة اه ع ش ~~(قوله إن عرف إلخ) وكذا إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في ~~معصية فتحرم الوصية وتصح اه ع ش (قوله وتكره إلخ) أي فالأحكام الخمسة ~~متصورة فيها اه سم # (قوله مبتدئا إلخ) حال مؤكدة (قوله مختار إلخ) نعت ثان لمكلف قال السيد ~~عمر قد يقال لا حاجة إليه مع القول بعدم تكليف المكره المنصور في الأصول ~~اه. # وفي البجيرمي عن العناني لا يغني عنه التكليف؛ لأن المكره مكلف على ~~الصحيح خلافا لما في جمع الجوامع ولو سكت عنه لاقتضى صحة وصية المكره وليس ~~كذلك اه أقول هذا هو الراجح (قوله عند الوصية) راجع لكل من القيود الثلاثة ms4993 ~~اه ع ش (قوله لم يحجر عليه) أي وسيأتي المحجور عليه اه سم (قوله ورق بعدها) ~~زاد النهاية والمغني وماله عندنا بالأمان كما بحثه الزركشي اه قال ع ش قوله ~~وماله أي والحال وقوله عندنا بالأمان احترزوا به عما لو كان ماله بدار ~~الحرب وبقي فيها اه (قوله: وإنما يتجه إن مات حرا) جزم به النهاية (قوله ~~محل اعتباره) أي المال في الوصية حينئذ أي حين الموت وقوله فيمن إلخ خبر ~~محل إلخ (قوله وذلك) أي صحة وصية الكافر وكذا الضمير في قوله والتنظير فيه ~~(قوله منها) أي الوصية (قوله وهو) أي الكافر وقوله بعده أي الموت (قوله ومن ~~ثم صحت إلخ) على أنه قد يقال أنه يجازى عليها في الدنيا، وإن كان الموصى به ~~لا يستحقه الموصى له إلا بالقبول بعد الموت اه ع ش أقول ولا يبعد أن يقال ~~إنه يجازى عليها في الآخرة أيضا بترك عذاب بعض معاصيه الفروعية أو تخفيفه ~~(قوله ويأتي إلخ) كلام مستأنف (قوله وشمل الحد) أي الضمني للموصي (قوله وإن ~~أتى فيه) أي في غير المحجور (قوله خلاف آخر إلخ) عبارة الدميري واحترز عن ~~السفيه الذي لم يحجر عليه الحاكم فإنها تصح منه على الأصح كسائر تصرفاته ~~إلا على قول إن الحجر يعود بنفس التبذير إذا بلغ رشيدا من غير توقف على حكم ~~فيكون كالمحجور عليه انتهت اه. # رشيدي أقول ينافيه قول المغني والنهاية فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزما ~~اه. # (قوله مخرج) أي من الأصحاب لا منصوص من الإمام (قوله هل يعود إلخ) الراجح ~~أنه لا يعود بدون حجر الحاكم اه ع ش (قوله بطرو السفه) أي على من بلغ رشيدا ~~(قوله فقال إلخ) عطف تفصيل على قوله صرح إلخ (قول المتن بسفه) خرج به حجر ~~الفلس فتصح الوصية معه جزما مغني ونهاية (قوله وطلاقه) عطف على إقراره، ~~ويحتمل عطفه على عقوبة كما هو صريح صنيع النهاية (قول المتن لا مجنون) أي ~~ومعتوه ومبرسم اه مغني (قول المتن ومغمى عليه) واستثنى الزركشي ms4994 منه ما لو ~~كان سببه سكرا عصى به، وكلامه منتظم فتصح وصيته اه مغني (قوله بخلاف ~~السكران) أي المتعدي فتصح وصيته مغني وسم وع ش (قوله؛ لأنها) أي الوصية ~~وكذا ضمير عندها (قوله كله) أي وسيأتي المبعض (قوله لم يأذن سيده) أما إذا ~~أذن له سيده فتصح وصيته لصحة تبرعه بالإذن مغني ونهاية وسم قال ع ش قوله ~~إذا أذن له أي للمكاتب كتابة صحيحة اه. (قوله لعدم ملكه) لعله في رقيق غير ~~مكاتب وقوله أو أهليته في المكاتب كما يدل عليه قول شرح المنهج أو ضعفه اه. # (قوله إلا بالعتق) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغني وسم حيث ~~قالوا: واللفظ للمغني والذي يظهر كما قال شيخي الصحة؛ لأن الرق ينقطع ~~بالموت، والعتق لا يكون إلا بعده اه. # (قوله؛ لأنه ليس) أي البعض # (قوله أي لذاته) أي ما ذكر من المعصية والكراهة وقوله لا لعارض كبيع ~~العنب والرطب PageV07P004 # لعاصر الخمر فإنه حرام حيث غلب على ظنه اتخاذه خمرا ومكروه حيث توهمه ~~فتصح الوصية اه ع ش (قوله فيهما) أي المعصية والمكروه (قوله بنحو مسلم) ~~يتجه استثناء من يعتق عليه كبيعه منه سم وبجيرمي زاد الأول، وظاهر الكلام ~~البطلان لكافر عند الوصية وإن أسلم عند الموت ولو ذهب ذاهب للصحة حينئذ كان ~~مذهبا اه ويوافقه قول ع ش قوله أو مصحف أي إذا بقي على الكفر لموت الموصي ~~اه. # (قوله على الأولى) أي الجهة العامة وقوله كثرة وقوعها أي الأولى أي وقوع ~~الوصية عليها (قوله ونحو قبة) عبارة النهاية القباب والقناطر اه (قوله قبر ~~نحو عالم) عبارة النهاية والمغني قبور الأنبياء والعلماء والصالحين اه. # (قوله وتسوية قبره ولو بها) خالفه النهاية هنا وقال ع ش والمعتمد ما ذكره ~~في الجنائز اه أي من جواز الوصية لتسوية وعمارة قبور الأنبياء والصالحين في ~~المسبلة (قوله وليس كذلك) أي فتصح الوصية اه ع ش (قوله والمباحة) عطف على ~~القربة اه ع ش ثم قوله ذلك إلى المتن في المغني (قوله كفك أسارى إلخ) سيأتي ms4995 ~~تخصيصه بالمعينين اه ع ش (قوله وكافر) قضية كلامهم تخصيصه بمعين (قوله ما ~~لم يأت إلخ) أي فلا تصح الوصية اه ع ش (قوله أو مع نزول المارة) اعتمده ~~المغني أيضا قال ع ش ومنه الكنائس التي في جهة بيت المقدس التي ينزلها ~~المارة فإن المقصود ببنائها التعبد ونزول المارة طارئ اه. # (قوله على الأوجه) أي تغليبا للحرمة اه مغني (قوله أما إذا كانت معصية) ~~أي أو مكروها أخذا مما مر اه ع ش. # (قوله من مسلم) بل قيل إن الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردة ولا تصح ~~أيضا ببناء موضع لبعض المعاصي كالخمارة اه مغني (قول المتن كعمارة كنيسة) ~~قد يستشكل التمثيل بعمارة الكنيسة للجهة العامة إلا أن يجعل تنظيرا، أو ~~يقال أراد بالجهة العامة ما ليس شخصا معينا بدليل المقابلة أو يقال هي جهة ~~عامة باعتبار المنتفع بها فإنه غير معين. # (تنبيه) # يتبادر أن حقيقة الكنيسة ما هي للتعبد وقضية ذلك حملها على ذلك عند ~~الإطلاق حتى لو أوصى لكنائس بلد كذا وجهلنا حالها هل هي للتعبد أو لا حكم ~~ببطلان الوصية، فإن تبين أنها ليست للتعبد تبينت صحتها اه سم (قوله وكتابة ~~نحو توراة إلخ) عبارة المغني وكتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما وكتابة كتب ~~الفلسفة والنجوم وسائر العلوم المحرمة اه زاد النهاية وقراءة أحكام شريعة ~~اليهود والنصارى اه قال ع ش قوله وكتابة التوراة والإنجيل أي ولو غير ~~مبدلين؛ لأن فيه تعظيما لهم اه فليراجع (قوله أهل حرب أو ردة) بخلاف أهل ~~الذمة نهاية وسم (قوله بقصد تعظيمها) أو لا بقصد شيء اه سيد عمر PageV07P005 # عبارة ع ش ويرجع في ذلك إليه أي الموصي فإن لم يعلم منه شيء عمل بالقرائن ~~فإن لم تظهر قرينة بطلت عملا بالظاهر، والأصل من أن الوصية لها لتعظيمها اه ~~وقد مر عن سم ما يوافقه (قوله لا نفع إلخ) أي لا بقصد نفع مقيم بها إقامة ~~لغير تعبد فإنها تصح بهذا القصد اه كردي (قوله مطلقا) أي قصد تعظيمها أو ms4996 ~~نفع المقيم بها لغير تعبد (قوله صحتها) أي الوصية وقوله بفك إلخ متعلق ~~بضمير المصدر، وقد مر ما فيه غير مرة (قوله والكلام إلخ) مقول القول وقوله ~~في المعينين أي الحربي والمرتد المعينين (قوله أي جماعة إلخ) بالجر تفسير ~~لأهل الحرب المذكور في أول كلام شرح الروض (قوله فلا ينافي) أي كلام شرح ~~الروض أولا (قوله كما دل عليه) أي ذلك المراد وقوله المذكور فيه أي في ~~كلامه آخرا بقوله فلا تصح إلخ هذا ما ظهر لي في حل عبارته لكن يرد عليه أنه ~~كان المناسب حينئذ تقديم ذلك على قوله فلا ينافي إلخ إلا أن يقال تأخيره ~~إلى هنا للاختصار بالإضمار في قوله فيه # (قوله أو أوصى) إلى قوله إلا أن يفرق في النهاية إلا قوله خلافا لمن ~~اعترضه (قوله أن يكون معينا) أي وعدم المعصية اه مغني، وقد أفاده أيضا ~~الشارح والنهاية بقولهما السابق، وكذا لو أوصى لغير جهة إلخ (قوله ولو ~~بوجه) أي ولو كان التعيين بوجه (قوله لما يأتي إلخ) تعليل للغاية (قوله ~~واكتفي عنه) أي عن قوله أن يكون معينا اه. # ع ش (قوله بما بعده) أي بقوله أن يتصور له الملك (قوله اعترضه) أي المتن ~~(قوله: لأن المبهم إلخ) توجيه لكفاية ما ذكره عما حذفه واستلزامه له (قوله ~~وهو) أي الملك إلخ (قوله بعقد مالي) قد ينافيه قوله الآتي بإرث (قوله صح ~~أعطوا) أي صحت الوصية بلفظ أعطوا إلخ (قوله وهو) أي الغير (قوله وأن يكون ~~إلخ) عطف على قوله أن يكون معينا (قوله كما يصرح به) أي بقيد حال الوصية ~~(قوله ومن ثم) أي من أجل أن العبرة بحال الوصية لا الموت (قوله بطلت) ~~اعتمده المغني أيضا (قوله؛ لأنها) أي الوصية تمليك إلخ تعليل للبطلان (قوله ~~ولأنه) أي الشأن (قوله وقد صرحوا بذلك في المسجد إلخ) هذا كالصريح في أنهم ~~لم يصرحوا به في غير المسجد مع أنه مصرح به في الشامل الصغير على الإطلاق ~~عبارته لا لأحد العبدين أي فلا يصح الوصية ms4997 له ومن سيوجد انتهى اه رشيدي ~~(قوله فقول جمع إلخ) تبعهم المغني (قوله فيه إيهام) أي إيهام أنه لا يشترط ~~وجوده وقت الوصية اه رشيدي عبارة الكردي أي إيهام أنها تصح لمسجد سيبنى أو ~~لحمل سيحدث وهو ليس بمقصود لهم اه. # (قوله بإرث إلخ) متعلق بالملك اه سم (قوله والميت) وما ذكره الرافعي في ~~باب التيمم أنه لو أوصى بماء لأولى الناس به، وهناك ميت قدم على المتنجس ~~والمحدث الحي على الأصح هذه في الحقيقة ليست وصية لميت بل لوارثه؛ لأنه هو ~~الذي يتولى أمره اه مغني (قوله صحت إلخ) معتمد اه ع ش (قوله لهم تبعا) ~~الأولى تبعا لهم كما في النهاية (قوله الأولاد إلخ) مبتدأ خبره قوله على ما ~~ذكرنا في الوقف والجملة مقول القول ع ش وكردي. # (قوله وهو متجه) أي القياس وكذا ضمير قوله الآتي ولا ينافيه قوله ثم أي ~~في الوقف، وقوله هنا أي في الوصية (قوله منتظر) أي إلى الموت (قوله الآتي) ~~أي آنفا (قوله لما علمت إلخ) متعلق لقوله لا ينافيه (قوله لا يتصل به) أي ~~بالتمليك وكذا ضمير أثره وضمير فيه (قوله أثره) وهو تملك الموصى له بالموصى ~~به (قوله وجمعا) PageV07P006 # عطف على قوله بعضهم (قوله اعتمدوا الفرق) ضعيف اه ع ش (قوله كما صرح به) ~~أي بذلك التعليل (قوله لذلك) أي للفرق (قوله لولده) أي الموجود يوم الوصية ~~والمحدث بعده (قوله أو أولاد زيد) عطف على قوله لعقب زيد سم (قوله وعلى ما ~~قاله إلخ) أي المرجوح (قوله من ذلك) خبران والإشارة لما لا يوصف بالملك ~~(قوله ذكرهم) لأولى الأفراد (قوله وتخريجها) مبتدأ خبره قوله فاسد، والضمير ~~راجع إلى الوصية للموجودين ومن سيحدث (قوله؛ لأنه) أي الموصي ثم أي في ~~الوصية للأقارب وقوله فكأنهم أي الورثة لم يذكروا أي لا صراحة ولا ضمنا. # (قوله ولا ينافي البطلان) أي على ما قاله الجمع المتقدم المرجوح (قوله ~~بما ذكرته) أي ببطلان الوصية في النصف (قوله وأورد عليه) أي المصنف أي ما ~~اقتضاه تقسيمه ms4998 أنه لا بد من ذكر الموصى له معينا أو عاما اه مغني عبارة ~~الكردي أي على المتن كان وجه الإيراد أنه لما ذكر الجهة والشخص توهم عدم ~~الصحة بغير ذكر واحد منهما مع صحتها بدون ذكرهما اه. # (قوله ويصرف إلخ) أي فإنه يصح مع عدم ذكر مصرف ويصرف للفقراء إلخ اه ع ش ~~(قوله في وجوه البر) أي ولا يختص بالفقراء والمساكين اه ع ش (قوله ويجاب ~~إلخ) في هذا الجواب ما لا يخفى اه سم (قوله أولئك) أي الفقراء والمساكين ~~ووجوه البر اه ع ش (قوله فإنه لا بد فيه إلخ) هذا هو الحكم والمطلوب بيان ~~معنى اقتضى ذلك فيه دونها اه سم (قوله وسيأتي صحتها إلخ) كأنه دفع به ما ~~يتوهم من قول المصنف أن يتصور له الملك من عدم صحتها بغير المملوك اه رشيدي ~~(قوله خلاف ذلك) الإشارة راجعة إلى الصحة اه سم ### | [تعليق الوصية بالشرط في الحياة أو بعد الموت] # (قوله بالشرط في الحياة أو بعد الموت) أي يتجدد أمر في حياة الموصي أو ~~بعد موته وبهذا ظهر أن الواو لا موقع لها (قوله كأوصيت إلخ) هذه الأمثلة كل ~~منها يصح مثالا للشرط في الحياة والشرط بعد الموت إلا قوله أو إن مت من ~~مرضي هذا فلا يصح مثالا لواحد منهما، وقوله أو إن ملكت إلخ فمختص بالشرط في ~~الحياة ثم قوله فشاء في المثال الرابع وقوله فملكه في المثال الخامس لا ~~مدخل لهما في التمثيل، ولا يظهر لتخصيص هذين المثالين بذكر تحقق الشرط دون ~~ما قبلهما فائدة تأمل. (قوله بأن يدخل الأداة إلخ) أي كالأمثلة المارة آنفا ~~(قوله وللشرط) عطف على قوله للتعليق (قوله بأن يجزم بالأصل إلخ) أي ~~كالأمثلة الآتية آنفا (قوله حيث قال) أي الماوردي (قوله عتقت) أي بمجرد ~~الموت والقبول وقوله على الشرط يعني مع رعاية شرط عدم التزوج (قوله؛ لأن ~~عدم الشرط إلخ) أي بالتزوج مع قوله ونفوذ العتق إلخ نشر على ترتيب اللف، ~~فالأول علة لقوله على الشرط والثاني علة ms4999 لقوله فإن تزوجت لم يبطل إلخ (قوله ~~يمنع الرجوع فيه) أي في العتق بالبطلان (قوله لكن يرجع إلخ) ببناء المفعول ~~وقوله وإن طلقها إلخ غاية (قوله ولو أوصى إلخ) عطف على لو أوصى إلخ (قوله ~~أعطيتها) PageV07P007 # ببناء المفعول وكذا قوله استرجعت. # (قوله وبه يعلم إلخ) أي بما قاله الماوردي (قوله إلا أن يموت) أي الفلان ~~الموصى له، وكذا ضمير إن بلغ وضمير بلوغه (قوله لتحققها) أي الأحكام، وكذا ~~ضمير لتعلم (قوله وجود المعلق به) الباء هنا وفي نظيره الآتي بمعنى على ~~(قوله أو أوصى إلخ) عطف على قوله أوصى لفلان بعين إلخ (قوله إن لم يفعل ~~كذا) أي شرب الخمر أو الدخان أو الرجوع إلى بلده مثلا (قوله فقبل إلخ) أي ~~بعد موت الموصي (قوله بخلافه) أي بقبوله كلا منهما (قوله ولو أشار إلخ) إلى ~~قوله وإلحاقهم الستة أشهر في النهاية والمغني (قوله ولو أشار إلخ) كأنه دفع ~~به ما يتوهم من قول المصنف يتصور له الملك من عدم صحتها بمال الغير ثم رأيت ~~في المغني ما يصرح بذلك (قوله لمملوك غيره إلخ) فإن كان يملك بعضه صحت قطعا ~~اه مغني (قوله صحت كما يأتي) وهو المعتمد نهاية والمغني أي؛ لأن العبرة في ~~الوصية بوقت الموت قبولا وردا ع ش # (قول المتن لحمل) حرا كان أو رقيقا من زوج أو شبهة أو زنا اه نهاية (قوله ~~حيا حياة مستقرة) أي يقينا وقوله وإلا أي بأن انفصل ميتا ولو بجناية أو حيا ~~حياة غير مستقرة أو شك في حياته أو في استقرارها، وقول المتن بأن انفصل إلخ ~~أي أو اعترف الورثة بوجوده الممكن عند الوصية، وهذا كله مأخوذ مما مر في ~~إرث الحمل فليراجع (قوله فيعلم أنه كان موجودا عندها) ومعنى قولهم إن الحمل ~~يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم، وإلا فقد قال إمام الحرمين وجزم به الرافعي ~~لا خلاف في أنه لا يعلم اه اه سيد عمر (قوله لاحتمال حدوثه إلخ) ولا مبالاة ~~بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر ms5000 بلحظة الوطء والعلوق؛ لأن زمن العلوق ~~محسوب من الستة اه سم عن المحلي (قوله ومنه يؤخذ إلخ) أي من التعليل (قوله ~~غشيان إلخ) أي وطؤه (قوله بين أوله) أي الفراش (قوله أو كان) أي ذو الفراش ~~(قوله كان) أي الفراش اه ع ش (قوله لما يأتي) أي في شرح استحق في الأظهر ~~(قوله هنا) أي في الوصية (قوله لا يخالف إلخ) عبارة النهاية والمغني هو ~~الذي في الروضة وغيرها وهو المعتمد اه. (قوله ثم) أي في الطلاق والعدد ~~(قوله لحظة العلوق إلخ) أي سببه، وهو الوطء عبارة النهاية والمغني بتقدير ~~زمن يسع الوطء والوضع اه. # (قوله وأما هنا) أي في الوصية (قوله والوضع آخر الستة) قد يقال إذا قارن ~~آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر، والانفصال لما دونها فبم يفارق هذا ~~قوله السابق بأن انفصل لدون ستة أشهر وأي فرق بين دون ودون اه سم وقد يقال ~~إنه لما تعذر PageV07P008 # الفرق بين الدونين جعل مطلق الدون مقابلا للستة في الحكم. # (قوله ذكرته) أي في الفرق بين البابين (قوله في الكل) أي في جميع الأبواب ~~هنا وغيره (قوله ولا ينافيه) أي كون العبرة بإمكان المقارنة إلخ (قوله من ~~لحظة) أي للوطء (قوله وذلك) أي كون ما ذكرته أولى من قول الشيخ (قوله في ~~سائر الأبواب) أي في جميعه (قوله في محال متعددة) كالطلاق والعدد (قوله فإن ~~أراد) أي الشيخ بذلك أي بقوله ولا ينافيه إلخ صحة كل من التعبيرين إلخ أي ~~كما هو صريح قوله آخرا، وبذلك علم إن كان صحيح (قوله من التعبيرين) أي ~~إلحاق الستة بما فوقها وإلحاقها بما دونها (قوله وسيعلم) إلى المتن في ~~النهاية والمغني (قوله عليه) أي المصنف (قوله لستة أشهر) عبارة المغني وكذا ~~الروض كما في سم لدون ستة أشهر اه وعبارة السيد عمر قوله لستة أشهر كذا في ~~أصله - رحمه الله تعالى - وهو ينافي ما تقرر من إلحاقها بما فوقها اه. # وقال الكردي إنه على حذف مضاف أي لدون ستة إلخ (قوله لفوق ms5001 ستة إلخ) ~~الأوفق لما قدمه لستة أشهر فأكثر (قوله أو كانت وانفصل إلخ) هذا ما أخرجه ~~الشارح عن قول المصنف المار، والمرأة فراش زوج إلخ بقوله وأمكن كون الولد ~~من ذلك الفراش فكان الأنسب أن يزيد أو كان ممسوحا (قوله لدون ستة أشهر إلخ) ~~قد يقال لا معنى للتقييد بدون ستة أشهر مع فرض أن الانفصال لأكثر من أربع ~~سنين من الوصية إذ من لازم ذلك عدم وجوده عند الوصية، وإن كانت فراشا ~~وانفصل لستة أشهر فأكثر منه فكان ينبغي أن يترك ما زاده، ويقول عقب قول ~~المصنف فكذلك سواء كانت فراشا أم لا وسواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش ~~أو أكثر منه ويرد ذلك الاعتراض أيضا على تقييد المتن بعدم الفراش في صورة ~~الانفصال لأكثر من أربع سنين لكن يجاب عنه بأنه ذكره توطئة للصورة الثانية ~~ومع الانفصال لأقل اه سم وقوله ويقول عقب إلخ أقول لا يخفى ما فيه بل الذي ~~ينبغي أن يقول عقب قوله لا يستحق، وكذلك لا يستحق لو كانت فراشا وانفصل ~~لأكثر من أربع سنين من الوصية سواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو أكثر ~~منه. # (قوله ولأكثر إلخ) وقول المتن أو لدونه كل منهما راجع لصورة الفراش التي ~~في الشارح وصورة عدمه التي في المتن ولا ينافي رجوعه للتي في الشارح قوله ~~الآتي إن وجود الفراش ثم وعدمه هنا إلخ إذ المراد وجوده ثم حقيقة وحكما ~~وعدمه هنا ولو حكما؛ لأن الفراش الذي انفصل لدون ستة أشهر منه كالعدم اه سم ~~(قوله أي الأكثر) أي من الوصية اه سم عبارة المغني أي دون الأكثر، وهو ~~الأربع فأقل اه. # (قوله وبهذا) أي بوجود السبب الظاهر هنا دون هنا (قوله ثم) أي في ~~الانفصال ستة أشهر فأكثر (قوله وعدمه) PageV07P009 # أي ولو حكما اه سم (قوله هنا) أي في الانفصال لأربع فأقل (قوله حيث عرف ~~لها) أي لمن أوصى لحملها، وكذا يقال في قوله أما من إلخ اه ع ش (قوله سابق) ~~أي على ms5002 الوصية (قوله أصلا) أي لا قبل الوصية ولا بعدها (قوله ولستة أشهر ~~إلخ) أي بخلاف ما لو انفصل لدون ستة أشهر من الوصية فإنه يستحقه كما هو ~~ظاهر للقطع بأنه كان موجودا عندها، وغايته أنه من شبهة أو زنا، وقد تقدم ~~صحة الوصية للحمل منهما ع ش ورشيدي. # (قوله فلا استحقاق قطعا) كذا في النهاية والمغني (قوله على المعتمد) ~~وفاقا للنهاية وكذا للمغني آخرا (قوله وليه) ولو وصيا اه مغني # (قوله وقد يشملها) أي العبد الأمة وقوله لغيره متعلق بعبد اه سم (قوله ~~وقد يشملها) أي حقيقة عند ابن حزم ومجازا بإرادة مطلق الرقيق عند غيره ~~(قوله سواء المكاتب إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح الوصية لأم ~~ولده؛ لأنها تعتق بموته ومكاتبه؛ لأنه مستقل بالملك ومدبره كالقن فإن عتق ~~المكاتب فهي له وإلا فوصية للوارث أو عتق المدبر، وخرج عتقه مع وصيته من ~~الثلث استحقها وإن لم يخرج منه إلا أحدهما قدم العتق فيعتق كله ولا شيء له ~~بالوصية، وإن لم يف الثلث بالمدبر عتق منه بقدر الثلث وصارت الوصية لمن ~~بعضه للوارث اه. # (قوله عند الموت) أي وإن لم يكن مالكا له عند الوصية اه ع ش (قوله وإن ~~قصد العبد إلخ) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض عبارتهم ومحل صحة الوصية ~~للعبد إذا لم يقصد تمليكه فإن قصده لم تصح كنظيره في الوقف، قاله ابن ~~الرفعة اه قال ع ش قوله لم تصح أي بطلت، وهذا هو الراجح (قوله وفارق) وهذا ~~الفرق قال النهاية والمغني وشرح الروض للسبكي (قوله؛ لأن الملك فيهما ناجز) ~~فيه نظر بالنسبة للهبة فإن الملك فيها منتظر لتوقفه على القبض فإن الملك ~~إنما يحصل عند القبض، ولهذا صرحوا بأن زوائد الموهوب الحاصلة بين العقد ~~والقبض للواهب اه سم. # (قوله من أهله) أي الملك (قوله وهنا) أي في الوصية للعبد مع قصد تمليكه ~~(قوله فيكون الملك له) زاد شرح الروض والمغني عن السبكي ما نصه أو لا أي أو ~~لا يعتق فلمالكه اه وزاد النهاية ms5003 لكن المعتمد في الشق الأخير بطلان الوصية ~~كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - اه قال ع ش قوله لكن المعتمد أي على ~~ما قاله السبكي وإلا فما قاله السبكي بشقيه ضعيف اه. # (قوله وقضيته) أي الفرق صحة إلخ وهو متجه؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا ~~يغتفر في المتبوع نهاية ومغني وشرح الروض قال ع ش قوله (وهو متجه إلخ) هذا ~~مخالف لما في الوقف من أنه لو قال وقفت على زيد ثم على العبد نفسه ثم على ~~الفقراء كان منقطع الوسط إلا أن يقيد ما في الوقف بما إذا استمر رقه اه. # (قوله وقصد تمليكه) جملة حالية على تقدير قد أو مصدر منصوب على أنه مفعول ~~معه (قوله ويقبلها هو) إلى قول المتن وإن أوصى لدابة في النهاية إلا قوله ~~على أحد احتمالين إلى ويظهر وقوله أو معه وكذا في المغني إلا قوله ويظهر ~~إلى؛ لأن الخطاب وقوله قاله الزركشي إلى والعبرة. # (قوله لا سيده) عطف على هو من قوله ويقبلها هو (قوله لم يصح) أي قبوله ~~بالإجبار (قوله لا سيده) أي وإن مات العبد كما قاله في شرح الإرشاد اه سم ~~(قوله عليه لم يصح) أي القبول (قوله يجبر على القبول إلخ) PageV07P010 # أي والراجح أنه إن امتنع من القبول والرد خيره الحاكم بينهما فإن أبى حكم ~~عليه بإبطال الوصية اه ع ش. # (قول المتن فله) أي وإن قصد الموصي السيد وقتها فلا نظر إلى ذلك حيث صار ~~حرا اه ع ش (قوله؛ لأنها تمليك إلخ) ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود ~~صفة قارنت موت سيده إذا كان هو الموصي ملك الموصى به وكذا لو قارن عتقه موت ~~الموصي إذا كان غيره اه نهاية وهذا أوجه فيما يظهر مما يأتي في الشرح والله ~~أعلم اه سيد عمر وقد مر عن المغني وشرح الروض في أم الولد والمدبر ما يوافق ~~النهاية وقوله مما يأتي إلخ يعني به قوله أو معه (قوله ولو عتق بعضه إلخ) ~~ولو ms5004 باع بعضه فالموصى به بين السيدين اه مغني (قوله يقسم) أي الموصى به ~~(قوله أنه يستحق إلخ) خبر قوله فقياس إلخ وقوله بقدر حريته معتمد اه ع ش ~~(قوله ويفرق إلخ) يتأمل اه سم عبارة السيد عمر قوله ويفرق إلخ فيه نظر، ~~والذي يتجه التفصيل هنا كثم ثم رأيت كلامهم الآتي في الوصية لعبده بثلث ~~ماله يؤيد ما ذكرته، ويقدح في فرق الشارح فراجعه وتأمله والله أعلم اه. # أقول راجعته ولم يظهر لي وجه التأييد بل لا يتصور فيما يأتي المهايأة كما ~~لا يخفى (قوله عند الوصية) أي للمبعض (قوله ذلك التفصيل) أي بين المهايأة ~~وعدمها اه ع ش (قوله والعبرة إلخ) ولو خصص بها أي الوصية بعضه الحر أو ~~الرقيق أو أحد السيدين اختص اه مغني (قوله كيوم القبض إلخ) فلو وقعت الهبة ~~في نوبة أحدهما، والقبض في نوبة الآخر كان الموهوب لمن وقع القبض في نوبته ~~اه ع ش (قوله والأصح أنها تملك إلخ) عبارة المغني إن قلنا بالموت بشرط ~~القبول وهو الأظهر أو بالموت فقط فهي للمعتق وإن قلنا بالقبول فقط فللعتيق ~~اه. # (قوله والأصح) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ولقن وارثه إلخ ~~(قول المتن ثم قبل) يفيد اعتبار قبوله هو دون السيد، ولو بعد عتقه بعد موت ~~الموصي اه سم (قوله فللمشتري) أي مشتري العبد (قوله وإلا) أي بأن بيع بعد ~~موت الموصي اه ع ش (قوله فإن أوصى إلخ) الأولى الواو بدل الفاء كما في ~~المغني وفيه أيضا ما نصه وإن أوصى له بمال ثم أعتقه فهو له أو باعه ~~فللمشتري، وإلا بأن مات وهو في ملكه فوصية للوارث، وسيأتي حكمها. # ولو أوصى له بثلث ماله وشرط تقديم عتقه فاز مع عتقه بباقي الثلث اه. # (قوله فيعتق) أي ثلث رقبته (قوله وباقي ثلث إلخ) الأولى وثلث باقي أمواله ~~إلخ (قوله وباقي ثلث أمواله وصية إلخ) ، ويشترط قبوله فلو قال له وهبت لك ~~أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إن نوى عتقه فيعتق ms5005 بلا قبول كما لو ~~قال لوصيه أعتقه ففعل، ولا ترد أي الوصية برده اه نهاية قال ع ش قوله اشترط ~~قبوله فورا أي بخلاف ما لو قال أوصيت لك برقبتك فإنه يشترط القبول بعد ~~الموت وقوله برده أي العبد فيما لو قال لوصيه أعتقه أو نوى بقوله وهبتك ~~نفسك أو ملكتكها إعتاقها فلا ينافي قوله قبل ويشترط قبوله اه. # (قوله ولقن وارثه) عطف على قوله لقنه (قوله وتتوقف) أي الوصية لقن وارثه ~~(قوله مطلقا) لعل المراد به سواء كانت الوصية بالثلث أو بأكثر منه وقوله ما ~~لم يبعه أي الوارث قنه، والأولى إلا إن باعه # (قوله يصح الوقف عليها إلخ) خلافا للمغني والنهاية في صورة الإطلاق ~~عبارتهما قال الزركشي وقياس ما مر في صحة الوقف على الخيل المسبلة صحة ~~الوصية لها أي عند الإطلاق بل أولى اه. # (قول المتن أو أطلق) أي أطلق في قصده فلم يقصد شيئا اه رشيدي (قوله؛ لأن ~~مطلق اللفظ) إلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله كما أشار إليه الأذرعي ~~وقوله ولو المالك إلى ولو ماتت (قوله وتقبل إلخ) وإن قال أراد العلف صحت اه ~~نهاية (قوله المبطل) مفعول دعوى اه سم (قول المتن صحتها) فلو باعها مالكها ~~قبل الموت انتقلت الوصية للمشتري أو بعده فهي للبائع كالعبد في التقديرين ~~على الأصح فعليه لو قبل PageV07P011 # البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله يلزمه صرف ذلك إلخ ففائدة كونه ملكه أن الدابة لو ~~ماتت وقد بقي من الموصى به شيء كان للبائع اه. # (قوله تعين له إلخ) عبارة النهاية ملكه ملكا مطلقا كما لو دفع درهما لآخر ~~وقال اشتر به عمامة مثلا اه. # (قوله ويتولاه) أي الصرف الوصي إلخ ولو توقف الصرف على مؤنة أو كان مما ~~يخل بمروءة القاضي أو الوصي، ولم يتبرع بهما أحد فالذي يظهر لي أنها تتعلق ~~أي المؤنة بالموصى به، ولو أوصى بعلف الدابة التي لا تأكله عادة ms5006 فالأقرب ~~أنه إن كان الموصي جاهلا بحالها بطلت أو عالما انصرفت لمالكها. # ولو كان العلف الموصى به مما تأكله عادة لكن عرض لها امتناعها من أكله ~~فيحتمل أن يقال إن أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو ~~ماتت، وإلا حفظ إلى أن يتأتى أكلها فليتأمل سم على حج اه ع ش (قوله أو ~~مأمور أحدهما) عبارة المغني والنهاية الوصي أو نائبه من مالك أو غيره ثم ~~القاضي أو نائبه كذلك اه. # (قوله كان ما بقي لمالكها) وكذا الجميع لو وقع الموت قبل اعتلافها شيئا ~~منه كما هو ظاهر، وظاهر أن المراد مالكها عند الموت وإن انتقلت بعد ذلك ~~لغيره اه سم (قوله ويشترط إلخ) عبارة المغني وعلى المنقول يشترط قبول مالك ~~الدابة كسائر الوصايا اه. # (قوله قال الأذرعي إلخ) معتمد اه ع ش (قوله وأن لا تكون إلخ) عطف على ~~قوله قبوله وقوله قال الأذرعي معترضة (قوله كقطع الطريق إلخ) عبارة النهاية ~~كفرس قاطع الطريق والحربي والمحارب لأهل العدل اه (قوله وقياس ما يأتي إلخ) ~~هو الوجه سم وع ش. # (قوله توقف البطلان إلخ) خبر وقياس إلخ (قوله على قوله ليقطعها إلخ) يتجه ~~في المقيس والمقيس عليه إن قصد قطع الطريق كالتصريح به أخذا مما مر آنفا، ~~وعليه فلو اختلف الوارث والموصى له فالقول قول الوارث أخذا مما سبق اه سيد ~~عمر (قوله بخلافها فيها) أي بخلاف الوصية للدابة المتخذة لقطع الطريق ففي ~~بمعنى اللام (قوله فيه إعانة على معصية) الإعانة على المعصية غير متعين ~~لجواز علفها لعمل مباح اه سم (قوله ويظهر أنه يأتي إلخ) انظر لو عتق في هذه ~~الحالة قبل الموت أو بعده ولا يبعد أن يقال إنه في الأول تصح الوصية، وتكون ~~له ويشترط قبوله ويتعين عليه صرفها في مؤنته وفي الثاني تصح وتكون للسيد، ~~ويتعين صرفها في مؤنة العتيق فإن مات كان ما بقي منها للسيد اه سم (قوله ما ~~ذكر) أي في الوصية لعلف الدابة وقوله PageV07P012 # في الوصية إلخ متعلق ms5007 بيأتي (قوله لزمت إلخ) ويشترط قبول صاحب الدار اه ~~مغني # (قوله نحو مسجد) أي مما فيه منفعة عامة للقناطر والجسور والآبار المسبلة ~~وغيرها اه ع ش (قوله ورباط) إلى قول المتن ولوارث في النهاية إلا قوله وقيل ~~إلى ويظهر وفي المغني إلا قوله، ويظهر إلى المتن وقوله أو يفعل كذا إلى ~~المتن (قوله إنشاء وترميما) وهل يتوقف على إنشاء صيغة وقف منه أم لا فيه ~~نظر الأقرب الثاني حيث كانت العمارة ترميما، وأما لو أوصى بإنشاء مسجد ~~فاشترى قطعة أرض وبناها مسجدا فالظاهر أنه لا بد من الوقف لها ولما فيها من ~~الأبنية من القاضي أو نائبه أخذا مما مر آنفا في الوصية للدابة قوله ولو ~~كان المسجد غير محتاج لما أوصى به حالا فينبغي حفظ ما أوصى به له حيث توقع ~~زمان يمكن الصرف فيه فإن لم يتوقع كأن كان محكم البناء بحيث لا يتوقع له ~~زمان يصرف فيه فالظاهر بطلان الوصية اه ع ش وقوله من القاضي إلخ أي إن لم ~~يكن وصي وإلا فمنه أو من نائبه أخذا مما مر آنفا في الوصية للدابة، وقوله ~~ولو كان المسجد غير محتاج إلخ فيه وقفة فليراجع. # (قوله؛ لأنها) أي عمارة نحو المسجد (قوله لا لمسجد سيبنى) أي بالنسبة ~~للمصالح كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله على قياس إلخ) راجع على الاستثناء فقط، ~~وإلا فقد مر المستثنى منه بنفسه (قوله مر آنفا) أي في شرح أن يتصور له ~~الملك (قوله ويصرفه الناظر إلخ) أي فليس للموصي الصرف بنفسه بل يدفعه ~~للناظر أو لمن أقامه مقامه ومثلها النذر للأضرحة المشهورة كضريح إمامنا ~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - فيجب على الناذر صرفه لمتوليه القائم ~~بمصالحه، وهو يفعل ما يراه فيه ومنه أن يصنع بذلك طعاما لخدمته الذين جرت ~~العادة بالإنفاق عليهم اه ع ش (قوله وهي للكعبة إلخ) لو أوصى بدراهم لكسوة ~~الكعبة أو الضريح النبوي وكانا غير محتاجين لذلك حالا، وفيما شرط من وقفه ~~لكسوتهما ما يفي بذلك فينبغي أن يقال ms5008 بصحة الوصية، ويدخر ما أوصى به أو ~~تجدد به كسوة أخرى لما في ذلك من التعظيم اه ع ش (قوله ما وهي من الكعبة) ~~أي سقط منها اه ع ش وفي المغني وينبغي كما قال ابن شهبة إلحاق الكسوة ~~بالعمارة فإنها من جملة المصالح اه. # (قوله في الأول) وهو الوصية للكعبة (قوله وللرحم إلخ) أي والوصية للحرم ~~(قوله مصالحهما) لعل الضمير للكعبة وبقية الحرم سم، والأظهر أنه للكعبة ~~والضريح النبوي اه سيد عمر عبارة الكردي قوله وللحرم فيدخل فيها مصالحهما ~~أي ولو أوصى لحرم من الحرمين يدخل في تلك الوصية مصالح الضريح والكعبة اه. # (قوله لضريح) متعلق بضمير صحتها (قوله قبره) إظهار في مقام الإضمار (قوله ~~ومن يخدمونه) هل يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوي كما هو قياسه اه ~~سم (قوله أو يقرءون عليه) هل المراد من اعتاد القراءة عليه أو مطلق القارئ ~~وإن اتفقت قراءته عليه فيه نظر ولا يبعد الأول اه ع ش (قوله للشيخ الفلاني) ~~أي أو للنبي - صلى الله عليه وسلم - اه ع ش (قوله ولم ينو ضريحه إلخ) ، ~~وتعلم بإخباره اه ع ش (قوله فهي باطلة) شمل قوله ولم ينو إلخ ما لو أطلق ~~وقياس الصحة عند الإطلاق في الوقف على المسجد الصحة هنا، وتحمل على عمارته ~~ونحوها اه ع ش (قوله لا بنحو مصحف) أي حيث مات الموصى له كافرا أما لو أسلم ~~قبل موت الموصي تبين صحة الوصية كما تقدم للشارح في البيع اه ع ش (قوله لا ~~بنحو مصحف) كالعبد المسلم (قول المتن وكذا حربي ومرتد) أي معينين اه مغني ~~وصورته أن يقول أوصيت لفلان ولم يزد، وكان في الواقع حربيا أو مرتدا أما لو ~~قال أوصيت لزيد الحربي أو الكافر أو المرتد لم تصح ع ش وسم # (قول المتن وقاتل في الأظهر) قال في القوت والخلاف في الحر فلو أوصى ~~للقاتل الرقيق صحت قطعا، قاله ابن الرفعة؛ لأن المستحق لذلك غيره وهو السيد ~~اه وقياسه صحة الوصية لمن يقتله إذا ms5009 كان رقيقا وقد يقال إنه لو أوصى لرقيق ~~يقتله فآل الأمر إلى PageV07P013 # حصولها له بعتقه كما سبق تبين فسادها؛ لأنها وصية للقاتل نفسه لا لغيره ~~اه سم (قوله بأن يوصي إلخ) عبارة المغني وصورته أن يوصي لجارحه ثم يموت أو ~~لإنسان فيقتله ومن ذلك قتل سيد الموصى له؛ لأن الوصية لعبد وصية لسيده كما ~~مر اه. # (قوله ولو عمدا) أي تعديا اه مغني (قوله باعتبار الأول) أي بالمجاز ~~الأولى (قوله ضعيف) أي ضعفا قويا كما أفهمه قوله ساقط اه ع ش (قوله إلا إن ~~جاز قتله) أي فيصح وصية الحربي لمن يقتله. # (قوله بعد القتل) أي ولو تعديا أخذا مما مر (قوله إلا إن جاز قتله) أي ~~الموصي، وقوله بعد القتل أي بعد حصول سبب القتل كأن جرحه إنسان ولو عمدا، ~~ثم أوصى للجارح ومات الموصي وقبل الموصى له الوصية أو لمن حصل منه القتل ~~بالفعل، ثم قال آخر أوصيت للذي قتل فلانا بكذا فتصح الوصية؛ لأن الغرض من ~~قوله للذي قتل فلانا تعيين الموصى له لا حمله على معصية اه ع ش (قول المتن ~~ولوارث) فرع في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد ~~الأوصياء وأوصى لهم بمبلغ فهل يجوز للزوجة أن تأخذ نظير ما يأخذه أحد ~~الأوصياء الجواب والذي يظهر استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء؛ ~~لأنه ليس تبرعا محضا بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا، وما ~~يترتب عليها من الأخطار والنظر والقيام بحال الأولاد والأمور الموصى بها ~~انتهى وأقول قد يفصل بين أن يصرح بجعل المبلغ في نظير الوصاية فتستحق ~~الزوجة بدون إجازة الورثة وأن لا يصرح بذلك فلا تستحق إلا إن أجازوا ~~فليتأمل. وفي الشق الأول لو زاد ما يخص الزوجة على أجرة المثل فهل تتوقف ~~الزيادة على إجازة بقية الورثة راجعه من نظائره اه سم. # (قول المتن لوارث) أي وتصح الوصية لوارث وإن لم تخرج من الثلث اه مغني ~~(قوله من ورثة متعددين) سيذكر محترزه (قول المتن إن أجاز ms5010 إلخ) أي وتنفذ إن ~~أجاز إلخ فهو قيد لمحذوف اه بجيرمي (قوله المطلقين) إلى قوله ويوجه بأنه في ~~النهاية والمغني (قوله المطلقين التصرف) نعت للورثة وكان الأولى لفظا ومعنى ~~جعله نعتا للباقي (قوله وإن كانت الوصية إلخ) راجع إلى المتن أي وتتوقف على ~~الإجازة وإن كانت إلخ (قوله للخبر بذلك) عبارة المغني لقوله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة» رواه البيهقي بإسناد قال ~~الذهبي صالح اه. # (قوله صالح) أي ليس بضعيف ولم يرتق إلى درجة الصحيح (قوله وبه) أي بذلك ~~الخبر (قوله وحيلة إلخ) عبارة المغني فائدة من الحيل في الوصية للوارث إلخ ~~(قوله أخذه) أي الوارث وقوله على إجازة أي من بقية الورثة وقوله لولده أي ~~الموصي اه ع ش (قوله فإذا قبل وأدى إلخ) عبارة المغني فإذا قبل لزمه دفعها ~~إليه اه. # (قوله للابن) الأوفق PageV07P014 # لما قبله للولد (قوله ومنه) أي التوجيه المذكور (قوله كذا) أي سنة مثلا ~~وقوله بعد موته متعلق بقوله خدمت (قوله أنه إلخ) أي الأحد المخدوم (قوله ~~فإنه يحتاج) أي العتق (قوله قال) إلى المتن في النهاية إلا قوله وخرج إلى ~~وسيأتي (قوله قال شارح إلخ) وافقه المغني (قوله كوصية من لا يرثه) أي ~~لإنسان اه مغني (قوله ولا يحتاج) أي نفوذ الوصية (قوله لا خصوص الموصى له) ~~إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم أنه وارث لم يفد أولا خصوصة مطلقا فهو ~~ممنوع. نعم يكفي الاعتذار بأن الموصى له لما لم يجب الصرف إليه كان بمنزلة ~~الأجنبي سم على حج اه رشيدي (قوله فلا يحتاج إلخ) أي؛ لأنه ليس بوارث اه ع ~~ش (قوله بما ذكرته) أي بقوله من ورثة متعددين (قوله وصية من ليس له إلا ~~وارث واحد) أي لذلك الوارث الواحد اه سم. # (قوله فإنها باطلة) على الأصح اه. مغني (قوله لتعذر إجازته إلخ) لقائل أن ~~يقول لم اعتبر إجازته لنفسه إذا انفرد حتى بطلت الوصية ولم تعتبر إذا لم ~~ينفرد حتى صحت إن أجاز البقية ms5011 سم وهو وجيه فالأولى التعليل بأنه يستحقه بلا ~~وصية فهي لاغية نظير ما يأتي في المتن بل هي من جزئياته فلا حاجة لإيرادها ~~وتقييد المتن بما يخرجها اه سيد عمر أقول قد تقدم في الفرائض في أسباب ~~الإرث في شرح ونكاح ما يقتضي اعتبار إجازة الوارث الموصى له إذا لم ينفرد ~~أيضا (قوله ولا تصح إلخ) عطف على قوله وسيأتي إلخ عبارة المغني وبالمطلقين ~~التصرف ما لو كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه فلا تصح منه ~~الإجازة ولا من وليه اه وهي أحسن سبكا (قوله ولا يضمن بها) أي الولي ~~بالإجارة اه ع ش (قوله بل توقف) أي الوصية اه رشيدي (قوله إلى كماله) سيأتي ~~في الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث استثناء من جنونه مستحكم من المحجور فتبطل ~~على تفصيل فينبغي أن يأتي نظيره هنا أيضا اه سيد عمر (قوله وإن استبعده) أي ~~الوقف (قوله والبطلان) عطف على الهاء في رجحه (قوله به) أي البطلان (قوله ~~فلا مساغ) عبارة النهاية فلا مسوغ اه (قوله بالأصلح) وإذا باع أو آجر أبقى ~~الثمن أو الأجرة إلى كمال المحجور فإن أجاز دفع ذلك للموصى له وإلا قسمه ~~على الورثة كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله ومن الوصية) إلى المتن في المغني. # (قوله له) أي للوارث (قوله إبراؤه وهبته إلخ) أي فيتوقف نفوذها على إجازة ~~الورثة، والكلام في التبرعات المنجزة في مرض الموت أو المعلقة بالموت أما ~~ما نجزه في الصحة فينفذ مطلقا ولا حرمة وإن قصد به حرمان الورثة كما يأتي ~~في أول الفصل الآتي اه ع ش (قوله ولا بد لصحة الإجازة إلخ) عبارة المغني ~~ولا أثر للإجازة بعد الموت مع جهل قدر المال الموصى به كالإبراء عن مجهول ~~نعم إن كانت الوصية بمعين كعبد وقالوا بعد إجازتهم ظننا كثرة المال، وأن ~~العبد يخرج من ثلثه فبان قليلا أو تلف بعضه أو دين على الميت صحت إجازتهم ~~فيه، وإن كانت الوصية بغير معين وادعى المجيز الجهل بقدر التركة كأن ms5012 قال ~~كنت اعتقدت كثرة المال، وقد بان خلافه صدق بيمينه في دعوى الجهل إن لم تقم ~~بينة بعلمه بقدر المال عند الإجازة، وتنفذ الوصية فيما ظنه فإن أقيمت لم ~~يصدق وتنفذ الوصية في الجميع اه. # (قوله فسيأتي) أي في أوائل الفصل الآتي زاد النهاية فلو أجاز عالما ~~بمقدار التركة ثم ظهر له مشارك في الإرث وقال إنما أجزت ظانا حيازتي له ~~بطلت الإجازة في نصيب شريكه، ويشبه بطلانها في نصف نصيب نفسه وللموصى له ~~تحليفه على نفي علمه بشريكه فيه اه قال الرشيدي قوله في نصف نصيب إلخ لعله ~~مفروض فيما إذا كان الموصى به النصف PageV07P015 # والمشارك مشارك بالنصف اه. # (قوله إذ لا حق) إلى قوله ولو تراخى في النهاية (قوله حينئذ) أي في حياة ~~الموصي (قوله وموتهم) أي قبله (قوله وإن ظنه) أي ما ذكر من الرد والإجازة ~~اه ع ش قبله أي الموت (قوله فجزم إلخ) مبتدأ خبره قوله غير صحيح (قوله ~~ببطلان القبول) أي قبول الموصى له أو بقية الورثة (قوله وإن بان) أي وجود ~~القبول بعده أي الموت اه. # رشيدي (قوله ولو تراخى الرد) أي رد باقي الورثة عن القبول أي قبول الوارث ~~الموصى له الوصية هذا ما يقتضيه المقام وإلا فالخلاف الآتي فيما إذا رد ~~الموصى له بعد قبوله الوصية وقوله بعد الموت متعلق بالقبول (قوله لم يرفع) ~~أي الرد (قوله على خلاف المعتمد الآتي) أي في فصل المرض المخوف في شرح ولا ~~يصح قبول ولا رد في حياة الموصي (قوله إلا من حينه) أي الرد (قوله إذ ~~صريحه) أي أن الإجازة تنفيذ إلخ (قوله أن الملك إلخ) هذا الكلام يفيد حصول ~~الملك بالقبول، وأن الوقف في نحو تعبير الروض بأنها موقوفة على إجازة بقية ~~الورثة ليس لأصل الملك بل لدوامه وتمامه اه سم (قوله بذلك) متعلق بالملك ~~والإشارة إلى الوصية والقبول (قوله كالهبة إلخ) فيه أن الهبة قبل القبض غير ~~مملوكة رأسا بخلاف ما هنا على هذا التقدير اه سم. # (قوله وهذا أقرب) أي ms5013 عدم ملك الموصى له للزوائد (قوله دون القبول إلخ) ~~الأنسب لما بعده دون الوصية (قوله في مبحثه) أي القبول (قوله فحدث له) أي ~~للموصي (قوله قبل موته) لمجرد التأكيد (قوله فوصية لأجنبي) أي فتصح بلا ~~إجازة إن خرجت من الثلث، وتتوقف عليها إن لم تخرج منه اه ع ش (قوله قبله) ~~أي الموصي (قوله فوصية لوارث) أي فتتوقف على الإجازة مطلقا # (قول المتن لكل وارث) خرج به ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته كأن أوصى لأحد ~~بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنها تصح، وتتوقف على الإجازة فإن أجازاها أخذها ~~وقسم الباقي بينهم بالسوية مغني وسم (قول المتن وبعين إلخ) أي ولكل وارث ~~بعين هي إلخ فخرج بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالأولى اه سم قال المغني ~~والدين كالعين فيما ذكر كما بحثه بعض المتأخرين اه. # (قول المتن وتفتقر إلى الإجازة) سواء كانت الأعيان مثلية أم لا اه. # نهاية قال ع ش عبارة الزيادي وإنما يظهر الافتقار إلى الإجازة إذا كانت ~~العين من ذوات القيمة أما المثليات كثلاثة آصع حنطة أوصى بصاع منها لابنته ~~وبصاعين لابنه ولا وارث له سواهما فتصح، ويظهر أنه لا يفتقر إلى الإجازة ~~إذا كانت الآصع مختلطة متحدة النوع، وقسمها ثم أوصى أو كانت غير مختلطة ~~ولكنها متحدة الصفة اه وهو مخالف لكلام الشارح إلا أن يحمل قوله مثلية على ~~ما لو اختلفت صفتها بحيث تختلف الأغراض فيها اه. # (قوله لاختلاف الأغراض) إلى قوله حيث قال في النهاية (قوله ولذا صحت ببيع ~~عين إلخ) أي ويتعين على الوارث ذلك حيث قبل زيد الشراء لاحتمال أن يتعلق ~~بالوصية له غرض الموصي كالرفق به أو بعد ماله من الشبهة اه ع ش (قوله في ~~قول الموصي) أي في بيان حكمه (قوله لفلان) أي مفوض أمره له (قوله أنه لا ~~يأخذ إلخ) مقول قال (قوله: لأنه) أي لفلان الوصي (قوله ثم أحفاده إلخ) عطف ~~على أقاربه (قوله وهنا PageV07P016 # الحق) الأنسب لما قبله والحق هنا (قوله لبقية الورثة إلخ) فيه تأمل (قوله ms5014 ~~أن بقية إلخ) خبر قوله وقضيته إلخ (قوله فأولى إلخ) فيه تأمل (قوله وللموصى ~~به) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله فتصح إلى المتن (قوله لغير ~~من هو إلخ) تصح به لمن هو عليه والعفو عنه في المرض نهاية ومغني (قوله لا ~~يبطلها إلخ) أي أما التي يبطلها التأخير فلا يتصور الوصية بها؛ لأن اشتغاله ~~بالوصية يفوت الشفعة فلم يبق شيء يوصى به اه ع ش (قوله فتصح إلخ) هذا ~~التفريع فيه نظر # (قوله واللبن إلخ) أي والصوف على ظهر الغنم كما جزم به البغوي وقال ويجز ~~على العادة اه مغني (قوله وبكل مجهول) أي ويرجع في تفسيره للوارث إن لم ~~يبينه الموصي اه ع ش عبارة المغني، وتصح الوصية بالمجهول كالحمل الموجود في ~~البطن منفردا عن أمه أو معها وعبد من عبيده اه. # (قوله ومعجوز إلخ) كالطير الطائر والعبد الآبق اه مغني (قوله في الوصية ~~باللبن إلخ) وكذا في الوصية بالصوف اه مغني (قوله لو انفصل) أي اللبن (قوله ~~وضمن) ببناء المفعول (قوله وإلا) أي بأن انفصل بجناية نحو الحربي مثلا ~~(قوله لصحة الوصية) إلى قول المتن وكذا في النهاية، وكذا في المغني إلا ~~قوله ويمكن إلى وإذا وقوله وتعبيرهم إلى المتن (قوله لأهل الخبرة) أي قول ~~اثنين منهم فيما يظهر اه ع ش (قوله ولو انفصل إلخ) أي ميتا مغني وسم (قوله ~~فيما ضمن به) وهو عشر قيمة أمه اه ع ش (قوله بخلاف حمل البهيمة) أي إذا ~~انفصل ميتا أما إذا انفصل حيا متألما بالجناية واستمر متألما بها إلى أن ~~مات فينبغي أن يضمن فليتأمل اه سم (قوله ما نقص إلخ) أي بدله (قوله بشيء ~~منه) أي من بدل ما نقص إلخ فيكون للوارث اه مغني (قوله وغيره) كحمل المرتدة ~~من مرتد حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله اه ع ش (قوله يعلم) أي على الراجح ~~اه مغني. # (قوله أحلته ذكاتها) في التقييد به نظر لما سيأتي من صحة الوصية ~~بالاختصاص فلعله ليصح تعبير بالملك ms5015 في قوله ملكه إلخ أو يفرق بين ما هنا ~~وما سيأتي اه سيد عمر ولعل الظاهر الأول وعدم الفرق (قوله مؤبدة إلخ) أي ~~ومقيدة مغني وع ش (قوله ومطلقة) ويحمل الإطلاق على التأبيد روض ومغني وع ش ~~(قوله ولو لغير الموصى له إلخ) عبارة المغني وتصح بالعين دون المنفعة ~~وبالعين لواحد والمنفعة لآخر اه. # (قوله ويمكن) من الأفعال وقوله صاحب إلخ مفعوله وقوله تحصيلها فاعله ~~عبارة المغني: وإنما صحت في العين وحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لإمكان ~~صيرورة المنفعة له بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك اه # (قوله وإلا) أي وإن لم يقله (قوله لكن الذي في الروضة هنا صحتها إلخ) ~~اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله وإن لم يقل ذلك) أي إن ملكته (قوله أو ~~شرعا) إلى قوله بخلاف يمكن أن يجعل من صوره ما لو مات مورثه مديونا فيصح ~~إيصاؤه بما ورثه منه مع أنه مرهون شرعا بدين مورثه اه سم (قوله بطلت) وظاهر ~~أن محل ذلك إذا كان الدين مستغرقا لقيمتها اه ~~ PageV07P017 # سيد عمر (قوله والقياس صحة إلخ) القياس أنه لا يحصل الملك بهذا القبول ~~لقيام التعلق المانع من التمليك، ولو أمكن الملك بهذا القبول لزم صحة بيع ~~المرهون بغير إذن المرتهن ولا يمكن المصير إليه قاله سم ثم ذكر كلاما حاصله ~~الميل إلى أنه إذا انقطع التعلق بعد القبول تبين حصول الملك من حين ~~الانقطاع لا من حين الموت (قوله نظير ما مر إلخ) كونه نظيره وتعليله ~~باعتبار ما في نفس الأمر فيه نظر لوجود التعلق بالعين في نفس الأمر عند ~~القبول هنا لا ثم إلا أن يقال هذا التعلق إنما يؤثر إذا وجد البيع فإن لم ~~يوجد تبين أنه لا أثر له فليتأمل فيه اه سم (قوله ببطلانها) أي الوصية ~~بالمرهون وقوله بموت الراهن أي قبل فك الراهن، وقوله وإن انفك إلخ أي بعد ~~الموت # (قوله ثناه) إلى قول المتن وخمر في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى وإذا ~~استحق وقوله وكلب نحو صيد ms5016 إلى بخلاف، وقوله قيل إلى ويؤخذ (قوله؛ لأن الحمل ~~لكون إلخ) دفع به ما قيل إن الحمل أعم من الثمرة فلا يصح تثنية الضمير ~~بعده؛ لأن شرط التثنية بعد العطف بأو وقوعها بين ضدين، وحاصل الجواب أنه ~~إذا أريد بالحمل الحيوان كان مباينا للثمرة فتتعين التثنية وكتب عليه سم ~~على حج اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع، وقد يدعي هنا ~~أنها له اه ع ش (قوله فاندفع الاعتراض إلخ) عبارة المغني تثنية الضمير بعد ~~العطف بأو مذهب كوفي أما البصري فيفرده فكان الأحسن للمصنف أن يقول سيحدث ~~اه. # (قوله فيها) أي الوصية (قوله رفقا بالناس) وتوسعة فتصح بالمعدوم كما تصح ~~بالمجهول اه مغني (قوله ولا حق له إلخ) أي للموصى له عبارة المغني وإذا ~~قلنا بالصحة في الحمل فولدته لدون ستة أشهر لم يكن موصى به؛ لأنه كان ~~موجودا، وإنما أوصى بما سيحدث أو لأكثر من أربع سنين كان موصى به أو بينهما ~~وهي ذات زوج صحت وإلا فلا اه. # (قوله مطلقا) أي فراشا كانت أم لا اه ع ش (قوله أو لدون أكثر إلخ) أي ~~لأربع سنين فأقل اه نهاية (قوله قال الخبراء) أي اثنان منهم فيما يظهر اه ع ~~ش (قوله عند الوصية) قضيته عدم دخول الحادث بعدها وإن كان متصلا عند الموت ~~والقبول، وقد يقال بل يدخل المتصل عندهما اه سم وجري ع ش على القضية ~~المذكورة عبارته أي فإذا مات الموصي وقبل الموصى له الوصية استحق الحمل ~~والصوف اللذين كانا موجودين بخلاف الحادثين بعد الوصية وقبل الموت فإنهما ~~للورث اه. # (قوله وبشجرة ما يدخل إلخ) عطف على قوله بدابة نحو حمل إلخ اه سم (قوله ~~ويجب بقاؤه إلخ) أي بخلاف الثمرة المؤبرة وقت الوصية والحادثة بعدها قبل ~~موت الموصي فإنها للوارث اه ع ش (قوله بقاؤه) عبارة النهاية إبقاؤه من ~~الأفعال وهي أحسن (قوله ونظير إلخ) مبتدأ خبره قوله ما لو أوصى إلخ (قوله ~~اعتبار الوصية) أي وقتها (قوله وهي) أي الوصية مبتدأ ms5017 وقوله بما تحمله أي كل ~~من الدابة والشجرة متعلق به، وقوله لكل حمل أي شامل له خبره عبارة المغني ~~وإذا أوصى بما يحدث هذا العام أو كل عام عمل به، وإن أطلق فقال أوصيت بما ~~يحدث فهل يعم كل سنة أو يختص بالسنة الأولى قال ابن الرفعة الظاهر العموم، ~~وسكت عليه السبكي وهو ظاهر اه. # (قوله على الأوجه) عبارة النهاية كما استظهره ابن الرفعة وسكت السبكي اه. # (قوله آخر إلخ) متعلق بقوله سأذكره (قوله وإذا استحق الثمرة) أي بالموت ~~والقبول وقوله واحدا منهما أي من الوارث والموصى له (قول المتن وبأحد ~~عبديه) وتصح بنجوم PageV07P018 # الكتابة وإن لم تكن مستقرة وبالمكاتب وإن لم يقل إن عجز نفسه اه. مغني ~~(قوله ويعينه) إلى قوله قيل في المغني (قوله ويعينه الوارث) ظاهره الوجوب ~~كما هو صريح الروض والإرشاد مع شرحهما عبارتهما والتعيين للمبهم منهما واجب ~~على الوارث اه وعبارة ع ش والمراد بقوله ويعينه إلخ أن ذلك باختياره ولو ~~كان المعين أدون من الباقي لا أنه يجبر على تعيين واحد بعينه وهل له الرجوع ~~عما عينه لغيره أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأنه بتعيينه له تعلق به ~~اختصاص الموصى له، ويؤيده ما سيأتي في الفصل الآتي بعد قول المصنف في قول ~~عطية إلخ من قوله ولا رجوع للمجيز قبل القبض اه. # (قوله لكونه تابعا) أي للموصى له اه ع ش # (قوله والهبة) أي صورة؛ لأنه يجوز بذل المال في مقابلة الاختصاص اه رشيدي ~~(قوله كخمر إلخ) قضيته وإن تخللت، ويحتمل تقييدها بما إذا لم تتخلل فليراجع ~~اه ع ش (قوله لمن لا يصيد إلخ) خلافا للنهاية والمغني كما يأتي عبارة سم ~~اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحة الوصية بكلب يقتنى وإن لم يحل للموصى له ~~اقتناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو حراسة؛ لأنه قد يحل له اقتناؤه عند الموت ~~بأن يحدث له الاحتياج، وإن لم يحل حينئذ فينقله لمن يحل له حينئذ اه. # (قوله من حرمة اقتنائه) أي كلب نحو الصيد، وقوله له ms5018 أي لمن لا يصيد مثلا ~~(قوله؛ لأنه إلخ) تعليل لقوله لا بما يحرم إلخ (قوله بخلاف إلخ) دخول في ~~المتن وحال من فاعل ينافي (قول المتن ككلب معلم) شمل كلامه ما لو لم يكن ~~الموصى له صاحب زرع ولا ماشية ونحوهما وهو كذلك فتجوز الوصية له بها كما ~~اعتمده الوالد - رحمه الله تعالى - لتمكنه من نقل يده لمن له اقتناؤه اه ~~نهاية وفي المغني مثله (قوله ولا يسمى) أي كلب يحرس الدور (قوله والمشاهدة ~~ترده) محل تأمل اه سيد عمر (قوله لمن يريد تعلم الصيد) أي أو يريد شراء ~~ماشية حالا اه ع ش. (قوله تعلم الصيد) أي الاصطياد بالكلب. # (قوله وميتة) عطف على كلب معلم (قوله بقصد الخلية إلخ) مخرج لما عصرت ~~بقصد أن تستعمل عصيرا أو دبسا مثلا، وظاهر أنها محترمة فلو عبر كغيره تبعا ~~للرافعي في إحدى عبارتيه المختارة وهي ما عصر لا بقصد الخمرية لكان أولى ~~والله أعلم اه سيد عمر (قوله أو لا بقصد شيء) أي أو كان العاصر لها ذميا ~~ولو بقصد الخمرية اه ع ش (قوله قبل تخمرها) أي أو بعده سم وع ش (قوله وأنها ~~لا تدفع إلخ) قد يقال لو تم للزم أن يجب نزع المحترمة من صاحبها إذا كان ~~غير ثقة، وهو محل تأمل إلا أن يفرق اه سيد عمر ولعل وجهه أنه يغتفر في ~~الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (قوله فلا تصح إلخ) خالفه النهاية والمغني ~~واعتمدا النزاع الآتي (قوله ويرد) أي النزاع المذكور (قوله وهي) أي الخمر ~~الغير المحترمة (قوله مطلقا) أي لتلك الأغراض أو لغيرها # (قوله أعطي) ما يناسبه هو أحد وجهين ثانيهما أنه يتخير الوارث وهو ~~أرجحهما شرح م ر اه سم عبارة النهاية هنا بخيرة الوارث وإن لم يحتج لواحد ~~منها أو كان ما أعطاه له لا يناسب اه. # وفي المغني PageV07P019 # ما يوافقها (قوله وقولهم إلخ) عطف على قولهم إلخ وقوله ويعينه الوارث ~~مقول له، وقوله إنه لا دخل إلخ خبر قضية إلخ (قوله ms5019 في الناقص) أي الوارث ~~الناقص بنحو صبا (قوله الوقف) أي للتعيين (قوله أن يكونوا إلخ) أي الأصحاب ~~(قوله عند الموت) إلى قوله وتقدير أن لا مال في المغني وإلى الفصل في ~~النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى المتن (قوله إذ العبرة به) مبتدأ وخبر وعلة ~~للتقييد بعند الموت (قوله لتعذر شرائه) فيه بحث؛ لأنه ينبغي أن يجوز بذل ~~المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحت الوصية إذا قال من مالي ~~لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق سم وع ش (قوله اتهابه) أي صورة وإلا فما ~~لا يصح بيعه لا تصح هبته وحينئذ يقال في الشراء مثل ذلك؛ لأنه يجوز بذل ~~المال في مقابلة الاختصاص اه رشيدي (قوله وبه فارق عبدا إلخ) أي فإنه يشترى ~~له ويكلف الوارث اتهابه اه ع ش # (قول المتن وكلاب) أو نجاسة أخرى وإن كثر اه مغني (قول المتن أو ببعضها) ~~يفهم بالأولى من قوله بها أي كلها (قوله في الكلاب جميعها) أي الموصى بها ~~من الكل أو البعض اه رشيدي ولو قال الشارح في تلك الكلاب كما في المغني ~~لكان أوضح (قوله وتقدير أن لا مال إلخ) عبارة المحقق المحلي والثاني لا ~~تنفذ إلا في ثلثها؛ لأنها ليست من جنسه حتى تضم إليه، والثالث تقوم بتقدير ~~المالية فيها وتضم إلى المال وتنفذ الوصية في ثلث الجميع أي قدره من الكلاب ~~اه فتأملها حتى يظهر لك ما في قول الشارح حتى تنفذ في ثلثها فقط اه سيد عمر ~~أي فالمناسب إسقاط قوله أو أن لها قيمة كما في المغني أو تأخيره عن قوله ~~حتى تنفذ إلخ مع زيادة حتى تنفذ في ثلث الجميع إلخ (قوله وتقدير إلخ) إشارة ~~إلى رد المقابل فإن قال إن الكلاب ليس من جنس المال، فيقدر أن لا مال له اه ~~كردي. # (قوله ولو أوصى) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو صلح تخير الوارث (قوله ~~بثلثه) أي المال (قوله لم تنفذ) أي الوصية بالكلاب (قوله إلا في ثلثها) ؛ ~~لأن ما يأخذه ms5020 الورثة من الثلثين هو حظهم بسبب الثلث الذي نفذت فيه الوصية ~~فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في وصية غير المتمول مغني وشرح الروض ~~(قوله إلا كلاب) أي وأوصى بها كلها نفذ في ثلثها فقط أو كلب فقط وأوصى به ~~نفذ في ثلثه أو أربع وأوصى باثنين منها نفذ في واحد وثلث مغني وشرح الروض ~~(قوله وينظر فيه) أي فيما إذا لم يكن للموصي إلا كلاب وأوصى بها كلها (قوله ~~إلى عددها) أي لا قيمتها إذ لا قيمة لها ويرجع في التعيين للوارث ع ش مغني ~~(قوله بخلاف ما إذا اختلفت إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه لو كان له ~~أجناس ككلاب وخمر محترمة وشحم ميتة، وأوصى بواحد منها اعتبر الثلث بفرض ~~القيمة لا بالعدد ولا بالمنفعة إذ لا تناسب بين الرءوس ولا المنفعة اه # (قول المتن طبل لهو) كالكوبة ضيق الوسط واسع الطرفين اه مغني (قوله كطبل ~~الباز) هو لقب ولي لله اسمه عبد القادر الجيلاني والمراد بطبل الباز طبل ~~الفقراء بأنواعه، ولعله إنما أضيف إليه؛ لأنه أول من أنشأه وقيل سمي بذلك؛ ~~لأنه يهيج الباز أي الصقر على الصيد كما يهيج الفقراء على الذكر اه بجيرمي ~~(قوله كطبل الباز) قد يقال الباز الموجود الآن من الكوبة اه سم (قوله أو ~~صلح إلخ) مقابل قوله لا يصلح لمباح وقد يقال يغني عنه قول المصنف الآتي إلا ~~أن يصلح إلخ (قوله أو بعود) عطف على قول المصنف بطبل (قوله لانصراف مطلقه ~~إلخ ) أي أن العود لا يتبادر منه إلا ذلك (قول المتن إلا أن يصلح إلخ) محله ~~عند الإطلاق فإن قال الموصي أردت به الانتفاع على الوجه الذي عمل له لم تصح ~~كما جزم به الوافي واستظهره الزركشي مغني ونهاية (قوله اسم الطبل) أي طبل ~~الحل اه حلبي (قوله وإلا لغت إلخ) بحث PageV07P020 # بعضهم أن محل البطلان إذا أوصى به لآدمي معين فلو أوصى به لجهة عامة ~~كالمساكين أو لنحو مسجد وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة، ويكون المقصود ms5021 ~~رضاضه وما فيه من المالية شرح م ر اه سم وجزم بالصحة حينئذ الحلبي ### | [فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض] ### | (فصل) # في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض (قوله في الوصية) إلى قوله ~~وأيضا في النهاية والمغني (قوله وحكم التبرعات إلخ) أي وما يلحق بذلك ~~كالوصية بحاضر هو ثلث ماله اه ع ش (قول المتن ينبغي) أي يطلب منه على سبيل ~~الندب اه مغني (قوله بل الأحسن أن ينقص إلخ) أي؛ لأن الوصية بالثلث خلاف ~~الأولى اه ع ش عبارة المغني ويسن أن ينقص عن الثلث شيئا خروجا من خلاف من ~~أوجب ذلك ولاستكثار الثلث في الخبر، وسواء كانت الورثة أغنياء أم لا وإن ~~قال المصنف في شرح مسلم إنهم إذا كانوا أغنياء لا يستحب النقص وإلا استحب ~~اه. # (قوله فقال الثلث) قال النووي في شرح مسلم يجوز نصب الثلث على الإغراء أو ~~بتقدير أعط ورفعه على أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو مبتدأ حذف خبره أو خبر ~~لمحذوف اه أي الثلث كافيك أو كافيك الثلث اه ع ش (قوله ومن ثم إلخ) أي من ~~أجل ابتغاء ما ذكر وندبه (قوله صرح جمع إلخ) معتمد وقوله بكراهة الزيادة أي ~~وقت الوصية فيما يظهر إذ لا نعلم حال المال وقت الموت اه ع ش عبارة سم ولم ~~تبطل الوصية مع كراهتها؛ لأنها وقعت تابعة للوصية بالأصل المطلوبة، ويغتفر ~~في التابع ما لا يغتفر في غيره، وظاهر أنه لا يتأتى النظر لحال الموت ~~بالنسبة للكراهة، وأن الكراهة إنما هي عند الوصية كقوله أوصيت بثلاثة أرباع ~~مالي وكذا بمائة وماله مائتان نعم إن غلب على ظنه حصول مال آخر بحيث يصير ~~المائة ثلثا أو أقل فينبغي عدم الكراهة اه. # (قوله وإن قصد بذلك ) أي بالثلث والزائد عليه كذا يفيد قوله الآتي أما ~~الثلث إلخ وكان الأولى الاقتصار على الزائد على الثلث كما فعله غيره؛ لأن ~~قول الحرمة مع قصد الحرمان ما سبق في كلامه. # (قوله فهو) أي الحرمان (قوله ms5022 ولا كذلك) يمنعه ما تقدم في الشارح غير مرة ~~من عد الوصية عقدا وقوله لأن الملك له إلخ لا يخفى ما في تقريبه (قوله لو ~~برأ) أي من زاد تبرعه المنجز في المرض المخوف على الثلث من ذلك المرض، ~~وقوله نفذ أي بان نفوذ تصرفه في الكل كما يأتي في فصل المرض المخوف (قوله ~~لكنه إلخ) استدراك على صحة التصرف. # (قوله لجواز إبطاله) أي التصرف وقوله له إلخ أي للموصي متعلق بالجواز ~~(قوله ومن ثم) أي من أجل صحة ذلك التصرف (قوله أن إجازته) أي الوارث (قول ~~المتن ورد الوارث إلخ) أي الحائز ولو بالرد بشرطه وإلا بأن كان وارث خاص ~~آخر فتبطل فيما يخصه من الزائد فقط اه سم (قوله الخاص) إلى قول المتن وفي ~~قول في المغني إلا قوله بأن شهد إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر من الثلث ~~في النهاية (قوله فإن كان عاما بطلت) أي في الزائد اه ع ش (قول المتن وإن ~~أجاز) أي الوارث الخاص إن كان حائزا وإن لم يكن حائزا فباطلة في قدر ما يخص ~~الآخر إن كان بيت المال وموقوفة فيه إن كان غيره اه سم (قول المتن وإن ~~أجاز) PageV07P021 # أي بنحو أجزت الوصية أو أمضيتها أو رضيت بما فعله الموصي اه ع ش (قوله بل ~~توقف) أي الوصية اه رشيدي (قوله كما مر) أي في شرح إن أجاز باقي الورثة ~~(قوله محله) أي الوقف إن رجي أي الكمال (قوله بطلت الوصية) أي ظاهرا لما ~~يأتي من أنه لو أفاق وأجاز نبذت إجازته اه ع ش. # (قوله وهو متجه إلخ) وحينئذ لو تصرف في جميع المال، ثم برأ وأجاز فهل ~~يتبين بطلان التصرف وصحته على قياس ما سيأتي في ولو أوصى بعين حاضرة إلخ؟ ~~فيه نظر اه سم وجه النظر أنه قد تبين فيما سيأتي عدم المانع، وكون التصرف ~~في ملكه في نفس الأمر بخلاف ما هنا فإن الملك فيه موقوف على الإجازة، ~~فالتصرف قبلها تصرف في غير ملكه فيكون باطلا ms5023 (قوله وعلى كل) أي سواء أيس من ~~برئه أم لا اه ع ش (قوله بان نفوذها) أي الوصية بالزائد على الثلث (قوله ~~كما مر) أي آنفا (قوله في ثاني الحال) أي بعد الموت وأول الحال ما قبله ~~وقول ع ش وهو بعد الإجازة لا وقت الموت اه فيه نظر ظاهر (قوله فأشبه) أي ~~إجازة الوارث فكان الأولى التأنيث عبارة المغني فأشبه بيع الشقص المشفوع اه ~~وهي ظاهرة لفظا لرجوع الضمير للتصرف (قوله عفو الشفيع) أي من حيث كونه بعد ~~البيع لا قبله اه ع ش (قول المتن والوصية إلخ) من جملة هذا القول اه ع ش ~~عبارة المغني وقوله والوصية إلخ لا فائدة له بعد الحكم بأن الزيادة عطية من ~~الوارث اه. # (قوله؛ لأنه الخارج عنه إلخ) فيه أن خروجه لا ينافي لزومه، ولعل الوجه أن ~~يقال النهي عن الزيادة لأمر لازم للوصية وهو التفويت على الوارث لكنه لازم ~~أعم لحصول التفويت بغير الوصية، والنهي للازم الأعم لا يقتضي الفساد كما ~~أوضحناه في الآيات البينات اه سم وأقره الرشيدي (قوله وعلى الأول إلخ ) أي ~~التنفيذ بيان لثمرة الخلاف (قوله وقبض) أي إقباض عطف على لفظ هبة أو على ~~قبول (قوله ولا رجوع للمجيز) أي صحيح اه ع ش (قوله قبل القبض) متعلق ~~بالمجيز (قوله وتنفذ) أي الإجازة اه ع ش (قوله وعليهما لا بد إلخ) لم يظهر ~~وجه اشتراط معرفة التركة على القول بأنها هبة فليتأمل، وقد يقال عليهما معا ~~أن معرفة القدر المجاز فيما إذا كانت بمشاع كنصف مثلا تستلزم معرفة التركة ~~فما فائدة اشتراط معرفتها أيضا فليتأمل اه سيد عمر أقول عبارة النهاية من ~~التركة بمن الجارة بدل مع وهي سالمة عن الإشكال، ويمكن الجواب بأن معرفة ~~قدر الجزء تتوقف على معرفة قدر كله، وما ادعاه من الاستلزام ممنوع. # ثم رأيت في حاشية عبد الله باقشير ما نصه قوله لقدر ما يجيزه أي أهو ~~الربع أو الثمن مثلا مع معرفة التركة أهي قماش أم عقار، وقد رآها فقوله ms5024 مع ~~التركة متعين وما وجد في بعض الهوامش عن شيخنا السيد يلزم من معرفة القدر ~~معرفة التركة بعيد جدا اه. # (قوله مع التركة) أي لا بد أن يعرف الوارث قدر الزائد عن الثلث وقدر ~~التركة فلو جهل أحدهما لم تصح كالإبراء من المجهول زيادي اه بجيرمي (قوله ~~بمشاع) الأولى بغير معين كما في المغني (قوله حلف إلخ) أي صدق بيمينه في ~~دعوى الجهل إن لم تقم بينة بعلمه فإن أقيمت لم يصدق وتنفذ في الجميع مغني ~~وعناني (قوله ونفذت فيما ظنه) أي وإن قل وظاهره وإن دلت القرينة على كذبه ~~اه ع ش (قوله أو بمعين) عطف على بمشاع (قوله لم يقبل) أي لم يؤثر؛ لأن ~~الجهل به لا يضر في صحة الإجازة، ولو عبر به لكان أولى ولعل الفرق بين ~~المعين والمشاع أن المعين يغلب الاطلاع عليه فيبعد عدم معرفته به قبل ~~إجازته بخلاف جملة التركة فإنها قد تخفى على الوارث حتى يظن قلة التركة اه ~~ع ش # (قوله حتى يعرف) إلى قوله ولو أوصى بعتق في النهاية إلا قوله وبهذا مع ما ~~يأتي إلى PageV07P022 # المتن (قول المتن يوم الموت) فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت ~~عبدا انتقلت الوصية به اه مغني (قوله بعده وبه) كل من الضميرين للموت (قوله ~~وقضية ذلك) أي التعليل (قوله لو قتل) ببناء المفعول أي الموصي (قوله فوجبت ~~فيه) أي بنفس القتل دية بأن كان خطأ أو شبه عمد أما لو كان عمدا يوجب ~~القصاص فعفي عنه على مال بعد موته لم يضم للتركة؛ لأنه لم يكن ماله وقت ~~الموت اه ع ش (قوله أخذ) أي الموصى له ثلثها أي الدية اه ع ش (قوله كما لو ~~نذر) إلى المتن في المغني (قوله بأنه) أي يوم النذر وقوله ومر أي أول ~~الفرائض، وقوله إنما يعتبر لها أي الوصية وقوله وأنها معه أي الوصية مع ~~الدين اه ع ش (قوله حتى لو أبرأ إلخ) أي أو قضى عنه اه مغني (قوله ms5025 ولم ~~يبين) أي المصنف اه ع ش (قوله ما يفوت إلخ) وهو الموصى به اه كردي عبارة ع ~~ش أي فيما لو كان الموصى به متقوما كعبد أو مثليا اه. # (قوله بوقت التفويت) وهو وقت التصرف فينفذ في ثلث الموجود، ويرد فيما زاد ~~عليه ظاهرا ثم إن تغير الحال عمل بما صار إليه كما يفيده قوله ثم إن وفى ~~إلخ اه ع ش (قوله بجميعها) أي التبرعات المنجزة في المرض وقوله ثلثه أي ~~المال (قوله وفي المضاف إلخ) وقوله وفيما بقي إلخ كل منهما عطف على قوله في ~~المنجز إلخ (قوله ؛ لأن الزيادة إلخ) عبارة المغني وشرح الروض؛ لأنه إن كان ~~يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث أو يوم القبض أقل فما نقص قبله ~~لم يدخل في يده فلا يحسب عليه اه # (قوله لتقدم لفظهما) أي لتقدم لفظ يعتبر المال ولفظ من الثلث على هذا ~~أحدهما صريحا والآخر ضمنا ولذا قال أما الأول أي تقدم لفظ يعتبر المال ~~فواضح؛ لأنه قال ويعتبر المال، وأما الثاني أي تقدم لفظ من الثلث فلأن هذا ~~أي قوله ويعتبر من الثلث عطف على ينبغي أي المذكور في أول الفصل والمتعلق ~~بالثلث ضمنا؛ لأنه في قوة ينبغي أن تكون الوصية بالثلث فأقل أي ينبغي أن ~~يكون التبرع الذي علقه بالموت من الثلث اه كردي، ويرد عليه أن فيه تشبيه ~~الجزئي أي العتق المعلق بالكلي أي التبرع المعلق إلا أن يخص السابق المشبه ~~به بغير العتق (قوله كما أن هذا) أي قوله ويعتبر إلخ متعلق به أي بالثلث ~~صريحا اه كردي (قوله وبهذا) أي بقوله: وأما الثاني فلأن هذا عطف على ينبغي ~~إلخ (قوله مع ما يأتي) كأنه يريد به قوله وإذا اجتمع تبرعات إلخ اه سم ~~عبارة الكردي (قوله مع ما يأتي) أي مع ملاحظة ما يأتي فكأنه قال أولا: ~~ويعتبر من الثلث المتعلق بالموت ثم قال ويعتبر أيضا من الثلث عتق علق ~~بالموت اه كردي (قوله ما قيل لم يبين إلخ) حاصله ms5026 أن المصنف لم يبين حكم ~~المعلق بالموت غير العتق المشبه به العتق فلفظ أيضا لغو وقوله الذي هو إلخ ~~صفة المعلق غير العتق وكونه أصلا؛ لأنه المقصود من الباب اه كردي عبارة سم ~~قوله الذي هو الأصل جاءت أصالته من إلحاق المنجز به اه. # (قوله بأكثر من يوم) أي من مرض تأخر عن التعليق بأكثر من يوم، ولعل سبب ~~اعتبار الأكثرية أنه لو لم يكن بين التعليق والمرض إلا يوم فقط لم تكن ~~الحرية قبل المرض بيوم بل بأقل بقدر ما حصلت فيه الحرية اه سم (قوله ثم مرض ~~إلخ) صورة المسألة أنه مرض عشرة أيام مثلا، واتصل موته بها ولكن بين موته ~~والتعليق أكثر من شهر فيكون العتق واقعا في الصحة اه سم (قوله دونه) أي ~~مرضا مدته دون شهر (قوله بعد أكثر إلخ) أي من ~~ PageV07P023 # التعليق اه سم (قوله عتق إلخ) أي في الصورتين اه ع ش (قوله وكذا لو مات ~~إلخ) أي وإن وجدت الصفة حينئذ في المرض اه سم (قوله كما لو علقه بصفة إلخ) ~~عبارة العباب والعتق إن علق في مرض الموت فمن الثلث أو في الصحة بصفة وجدت ~~في المرض باختياره كالدخول أو بغير اختياره كالمطر فمن الأصل انتهى اه سم ~~أي فمقتضاها أن قول الشرح بغير اختياره أي السيد ليس بقيد. # (قوله على ما إلخ) أي على قول قال الشيخان في شأنه أن هذا القول الأقيس ~~إلخ بعد قولهما في شأن مقابله الذي هو اعتبار جميع قيمة العبد من الثلث أنه ~~أي ذلك المقابل الأصح (قوله الزيادة إلخ) خلافا للنهاية عبارته ولو أوصى ~~بعتق عن كفارته المخيرة اعتبر جميع قيمة العبد من الثلث لحصول البراءة ~~بدونه حتى لو لم يف الثلث بتمام قيمته ولم تجز الورثة لم تصح الوصية ويعدل ~~إلى الإطعام أو الكسوة اه ومال ع ش إلى ما اختاره الشرح من أن المعتبر من ~~الثلث إنما هو الزائد من القيمة لا جميعها (قوله بدونه) أي العتق كالإطعام ~~ع ش وكردي (قوله ms5027 وعارية إلخ) قال في شرح الروض حتى لو انقضت مدة العارية ~~ولو في مرضه واسترد العين اعتبرت الأجرة من الثلث اه اه سم (قوله وتأجيل ~~ثمن إلخ) عبارة العباب أي والروض ولو باعه بمؤجل وحل قبل موته نفذ من الأصل ~~وإن لم يحل إلخ انتهت اه سم وعبارة المغني ولو أوصى بتأجيل الحال اعتبر من ~~الثلث وللروياني احتمال أنه لا يعتبر إلا التفاوت قال الزركشي وهو قوي اه. # (قوله كذلك) أي سنة (قوله فيعتبر منه) أي الثلث وقوله أجرة الأولى أي ~~العارية كردي وع ش (قوله وثمن الثانية) أي المبيعة فإن لم يحتمله الثلث ورد ~~الوارث ما زاد عليه تخير المشتري بين فسخ البيع وإجازته الثلث بقسطه من ~~الثمن لتشقيص الصفقة عليه قال في الروضة فإن أجاز فهل يزيد ما صح فيه البيع ~~إذا أدى الثلث فيه وجهان أصحهما لا لانقطاع البيع بالرد انتهى اه سم (قوله؛ ~~لأن تفويت يدهم إلخ) علة لصورتي العارية والتأجيل عبارة ع ش قوله؛ لأن ~~تفويت يدهم إلخ قد يقال قضية هذه العلة اعتبار قيمة العين المعارة دون ~~أجرتها لفوات يدهم عنها مدة الإعارة إلا أن يقال: لما صار أصل العارية عدم ~~اللزوم فكأنها لم تخرج عن يدهم على أن العين لم تخرج عن يدهم بدليل أن لهم ~~بيعها مسلوبة المنفعة تلك السنة واعتبار قيمة المبيع من الثلث دون ما زاد ~~عليها من الثمن؛ لأنه لو فوت ملكه فيها بأن أوصى بها نفسها اعتبرت قيمتها ~~لا غير اه. # (قوله لغير مستولدته) إلى قوله باتفاق المتهب في المغني (قوله إذ هو لها ~~فيه إلخ) أي العتق للمستولدة في مرض الموت ينفذ من رأس المال (قوله وهبة في ~~صحة إلخ) في عطفه على ما قبله تأمل عبارة المغني ولو وهب في الصحة وأقبض في ~~المرض اعتبر من الثلث أيضا إذ لا أثر لتقدم الهبة اه وهي أحسن (قوله باتفاق ~~المتهب إلخ) أي على وقوع القبض في المرض (قوله وإلا حلف المتهب) أي إن ~~القبض وقع في الصحة ms5028 فتكون من رأس المال اه ع ش. # (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله وادعى ) أي المتهب وقوله وهو محتمل معتمد ~~اه ع ش (قوله ولو ادعى إلخ) ولو ملك في مرض موته أي بلا عوض من يعتق عليه ~~فعتقه من الأصل أي رأس المال وإن اشتراه بثمن مثله صح، ثم إن كان مديونا ~~بيع للدين وإلا فعتقه من الثلث أو بدون ثمن المثل فقدر المحاباة هبة يعتق ~~من الأصل ولا يتعلق به الدين، وإذا عتق من الثلث لم يرث أو من الأصل ورث اه ~~نهاية قال ع ش قوله فعتقه من الأصل ظاهره وإن كان عليه دين، وقوله لم يرث ~~أي؛ لأنه لو PageV07P024 # ورث لتوقف نفوذ عتقه على الإجازة وهي غير صحيحة منه لامتناع إجازته في حق ~~نفسه فيؤدي إرثه إلى عدم إرثه وقوله ورث أي لعدم توقف إرثه حينئذ على إجازة ~~اه (قوله وهما) أي الوارث والمتبرع عليه # (قوله ترتبت إلخ) أي في الوجود وقول المتن وعجز الثلث يرجع لجميع الأمثلة ~~أخذا من قوله متعلقة بالموت اه سم (قوله كأعتقتكم) إلى قوله؛ لأنه هنا في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو عين مثلية أو متقومة (قوله بعد موتي) ~~راجع لكل من الأمثلة الثلاثة (قوله أو سالم حر إلخ) وقوله أو دبر مثالان ~~لقوله أولا وما قبله لما قبله (قوله فمن قرع) أي خرجت له القرعة اه ع ش وفي ~~سم قول المتن أقرع محله ما لم يكن العتق لبعض كل، ولم يزد ما أعتقه على ~~الثلث وإلا فلا إقراع كما سيأتي اه. # (قوله للخبر إلخ) يعني ولا يعتق من كل بعضه للخبر الآتي أي في شرح أقرع ~~في العتق (قوله أو المقدار) أي فيما إذا لم يحتج للتقويم بأن استوت القيمة ~~كدراهم أو دنانير اه ع ش عبارة البجيرمي قوله باعتبار القيمة أي في ~~المتقومات كأن أوصى لزيد بثوب قيمته مائة ولعمرو بثوب قيمته خمسون، ولبكر ~~بثوب كذلك وثلث ماله مائة فتنفذ الوصية في نصف كل من الثياب وقوله ms5029 أو ~~المقدار أي في المثليات كأن أوصى بمائة دينار لعمرو وبخمسين لبكر اه. # (قول المتن أو هو وغيره) عطف على العتق في قوله فإن تمحض العتق، ولما لم ~~يتأت تقدير تمحض هنا قدر اجتمع فهو من قبيل # علفتها تبنا وماء باردا # لكنه يشكل بأن ذاك من خصائص الواو اه سم (قوله أو مع المقدار) أي كأن ~~أوصى بعتق سالم وقيمته مائة ولزيد بمائة وثلث ماله مائة فيعتق نصفه ويعطى ~~زيد نصف المائة اه. # بجيرمي (قوله فيما يخصه) أي العتق (قوله لقوته) لتعلق حق الله تعالى وحق ~~الآدمي به اه مغني (قوله ولو رتب المعلقة بالموت إلخ) عبارة الإرشاد وقدم ~~ما رتب بتنجيز أو شرط اه ومثل الشارح في شرحه الأول بقوله كأن أبرأ ثم وهب ~~وأقبض والثاني بقوله كأعطوا فلانا كذا بعد موتي ثم فلانا كذا أو أعتقوا ~~سالما ثم غانما ثم نافعا، ثم قال وليس من الشرط قوله إذا مت فسالم حر ثم ~~غانم ثم نافع وفارق نظيره السابق بأن التبرعات ثم اعتبر الموصي وقوعها من ~~غيره فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلافه هنا فيقرع بينهم كما يأتي خلافا ~~للقونوي حيث سوى بين الصورتين اه، واعتمد شيخنا الشهاب الرملي تسوية ~~القونوي اه سم وعبارة المغني في شرح أقرع بينهم نصه وإنما لم يعتبر ترتيبها ~~مع إضافتها للموت لاشتراكها في وقت نفاذها وهو الموت، بل لا يقدم العتق ~~المعلق بالموت على الموصي بإعتاقه وإن كان الثاني يحتاج إلى إنشاء عتقه بعد ~~الموت بخلاف الأول؛ لأن وقت استحقاقهما واحد نعم إن اعتبر الموصي وقوعها ~~مرتبة كأن قال أعتقوا سالما بعد موتي ثم غانما ثم بكرا قدم ما قدمه جزما ~~فإن قيل لم لو قال إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع لم يقدم الأول فالأول ~~بل هم سواء كما أفهمه كلام المصنف أجيب بأن التبرعات فيما مثلوا به اعتبر ~~الموصي وقوعها مرتبة فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلاف هذا اه وهي كما ~~ترى موافقة لما مر ms5030 عن شرح الإرشاد. # (قوله؛ لأنه) أي الموصي وقوله هنا أي فيما ذكر من الأمثلة الثلاثة وقوله ~~باعتبار وقوعها إلخ أي باعتبار الموصي وقوع التبرعات وقوله من غيره أي PageV07P025 # من غير الموصي وقوله كذلك أي مرتبة (قوله فوجب) أي على الغير (قوله في ~~الوجود) أي كما هو المراد من قوله السابق ترتبت أولا اه سم (قوله على أنها) ~~أي التبرعات والجار متعلق بصراحة كذلك إلخ أي تقع مرتبة (قوله أو اجتمع ~~إلخ) إلى قول المتن وإن اختلف في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى المتن ~~وقوله وفي الشرح الصغير يقرع (قوله مرتبة) أي كما يفيده قول المصنف الأول ~~فالأول اه سم أي وقوله فإن وجدت دفعة (قوله لا حران) أي لحصول عتقهما معا ~~فلا مزية لأحدهما على الآخر فيقرع بينهما كما تقدم إن لم يخرجا عن الثلث ~~اه. # ع ش (قوله اعتبر وقته) أي القبض (قوله كما مر) أي في شرح وإبراء إلخ ~~(قوله لا تفتقر لقبض) أي فيعتبر فيها وقت عقد البيع لا وقت قبض المبيع، فإن ~~خرج وقت عقد البيع ما حابى به من الثلث نفذ وإلا فلا اه ع ش (قول المتن فإن ~~وجدت إلخ) إما منه أو بوكالة اه مغني (قوله لما في خبر مسلم) الأولى لخبر ~~مسلم لما في النهاية والمغني (قوله فجزأهم) بتشديد الزاي أي قسمهم اه ع ش ~~(قوله أو هما) أي كأن كان الموصى به عبدا ومائة (قوله وفيما إذا كان فيها ~~حج تطوع) لعل صورته أن يقول أوصيت بحجة تطوع ولزيد ومسجد كذا بمائة ~~فالتبرعات من جنس واحد وهو التصدق، والمائة مثلا تقسط عليها فلا إشكال في ~~قوله وفيما إذا كان إلخ مع كون المقسم أنها وجدت دفعة، وأنها من جنس واحد ~~اه ع ش وفيه أن المقسم أصالة التبرعات المنجزة وتصويره المذكور من المتعلقة ~~بالموت (قوله ولا يقدم) أي الحج على غيره أي فإن خصه ما يفي بالأجرة فذاك ~~وإلا استؤجر من يحج عنه بما يخصه حيث أمكن فإن تعذر ms5031 لغت الوصية بالحج ورجع ~~ما يخصه للورثة اه ع ش (قوله يعتق من كل نصفه) اقتصر عليه النهاية والمغني ~~ولم يتعرضا لما في الشرح الصغير. # (قوله دون عين السابق) قد سبق له في الفرائض أنه يجب تقييد هذه أيضا بعدم ~~رجاء البيان فلعل قوله هنا أي ولم يرج بيانها راجع إلى المسألتين قبله ~~والله أعلم اه سيد عمر (قوله وصورة وقوعها) إلى قول المتن ولو أوصى في ~~النهاية إلا قوله ولا توزيع للثلث عليهما وقوله وفارق إلى فإن لم يخرج ~~وقوله ويستثنى إلى وعلم (قوله ليقول نعم) أي قاصدا بها إنشاء المذكورات لا ~~الإقرار بها إذ لا يكون حينئذ نصا في المعية اه سيد عمر (قوله وأقرع فيما ~~يخص إلخ) وذلك فيما إذا تعدد العتق ولم يف ما يخص العتق بجميعهم فلو أعتق ~~سالما وغانما وتصدق على زيد بمائة معا وثلث ماله مائة أعطي زيد خمسين وأقرع ~~بين العبدين فمن خرجت له القرعة عتق كله إن كانت قيمته خمسين وقدرها فقط إن ~~زادت قيمته عليها فإن كانت قيمته دون الخمسين عتق كله وعتق من الآخر ما يفي ~~بالخمسين اه ع ش (قوله كما مر) أي في شرح وقسط بالقيمة (قوله ولو اجتمع) ~~إلى المتن في المغني (قوله قدمت المنجزة) قال في شرح الإرشاد وظاهر أن ~~المنجز يقدم على المعلق وإن لم تكن مرتبة، ثم رأيت في الروضة ما نصه وظاهر ~~أنه لا فرق بين تقدم المنجزة وتأخرها فلو قال أعتقوا غانما بعد موتي ثم ~~أعطى عمرا مائة قدمت المائة انتهى اه سم # (قوله أي لا ثالث له إلخ) عبارة PageV07P026 # المغني قوله فقط من زيادته على المحرر وفيه نظر؛ لأنه إما أن يريد لا مال ~~له سواهما أو لا عبد، فإن أراد الأول لم يستقم قوله آخر أعتق إلخ وإن أراد ~~الثاني فينبغي حمله على ما إذا كان الثلث لا يخرج منه إلا أحدهما اه بحذف ~~(قوله ولا يخرج من الثلث إلخ) قد يغني عنه قوله الآتي وهو يخرج إلخ (قوله ms5032 ~~إلا أحدهما) أي بكماله فقط كما هو المتبادر وأخذا مما يأتي من قوله وهو ~~يخرج إلخ وقوله أو خرج إلخ (قوله فلا اعتراض عليه) أي بأن الحكم لا يتقيد ~~بخصوص ذكره من أن يكون له عبدان فقط إلخ اه رشيدي (قوله وهو يخرج إلخ) أي ~~غانم (قوله؛ لأنها) أي القرعة (قوله فيرق سالم إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~فيفوت شرط عتق سالم اه. # (قوله؛ لأنه إلخ) أي عتق سالم. # (قوله وفارق إلخ) الأولى تقديمه على قوله ولا إقراع (قوله حال تزويجي) ~~بخلاف ما إذا لم يقيد به فيقدم المهر على العتق كما صرح به الروض اه سم ~~(قوله تزويجي) المناسب لسابقه ولاحقه تزوجي من باب التفعل (قوله فإن الثلث ~~إلخ) بيان للمفارقة وقوله؛ لأنه إلخ تعليل للتوزيع وقوله؛ لأن العتق إلخ ~~تعليل للمفارقة وبيان لوجهها فقوله وإنما لم يوزع إلخ إلا سبك الأخصر ولا ~~يوزع إلخ بإسقاط إنما وإبدال لم بلا عطفا على قوله يوزع (قوله وقيمة العبد) ~~عطف على الزيادة. # (قوله لا ترتيب بينهما) أي بين النكاح الموجب للمهر وبين العتق لتقييده ~~بوقوعه حالة التزويج (قوله لا يرفعه) أي النكاح (قوله فإن لم يخرج إلخ) ~~محترز قوله وهو يخرج إلخ وقوله أو خرج محترز وله وحده (قوله وبعض سالم) عطف ~~على الضمير المستتر في عتق فكان حقه عتق هو وبعض إلخ بتوكيد المتصل ~~بالمنفصل (قوله أيضا) أي كاستثناء ما في المتن (قوله عند الإمكان) احتراز ~~عما إذا كان عليه دين (قوله وعلم مما تقرر) لعله من مسألة تعليق العتق ~~بالتزوج ومع بعده يرد عليه أن ما ذكره مندرج في قول المصنف السابق أو غيره ~~قسط الثلث إلخ فلا حاجة إلى تنبيه كونه معلوما مما تقرر فتأمل (قوله والحج ~~عنه) أي ثم إذا كان الحج عنه مفروضا، ووفى ما يخصه من الوصية بالأجرة فظاهر ~~وإلا تمم من باقي التركة، وإن كان تطوعا ففيه ما ذكرناه عن قريب اه ع ش أي ~~على قول الشارح وفيما إذا كان فيها حج تطوع إلخ ms5033 (قوله؛ لأنه قد يكون له ~~إلخ) أي بأن علم فيه ما لا يوافق غرض الوارث من منفعة تعود عليه اه ع ش ~~(قوله فإن أبى) أي زيد من الشراء (قوله إلا أن يقول) أي الموصي وقوله بأنه ~~يحج أي زيد مثلا وقوله فامتنع أي زيد اه ع ش (قوله فإنه يستأجر) أي الوارث ~~اه ع ش ولعل الأولى ليشمل نحو الوصي أيضا جعله مبنيا للمفعول # (قوله دين) إلى قوله وقياس ما تقرر في النهاية إلا قوله ولا بعضها إلى ~~المتن وقوله علم من قولي دين أنه (قوله وليس تحت إلخ) وقت الموت أو وقت ~~إرادة الدفع فليراجع (قوله أخذا مما يأتي) بل هو داخل فيما يأتي (قول المتن ~~والأصح أنه) أي الموصى له اه ع ش (قوله من غير إذنهم) فلو PageV07P027 # أذنوا له في التصرف في الثلث صح كما قاله في الانتصار مغني ونهاية (قوله ~~كثلثيها إلخ) تفسير لقول المتن أيضا (قوله اللذين) في أصله بخطه بلام ~~واحدة. # اه سيد عمر (قوله على مثلي ما تسلط إلخ) أي من العين الحاضرة رشيدي ومغني ~~(قوله وهو إلخ) أي تسلط الوارث على ثلثي الحاضر اه مغني (قوله وهو متعذر) ~~وينبغي كما قال الزركشي تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلثي الحاضر في ~~التصرف الناقل للملك كالبيع فإن كان باستخدام وإيجار ونحو ذلك فلا منع منه ~~كما يؤخذ من كلام الماوردي نهاية ومغني قال ع ش قوله تخصيص منع الوارث إلخ ~~يتأمل وجهه فإن علة المنع من التصرف احتمال سلامة المال الغائب فتكون العين ~~كلها للموصى له وبفرض ذلك فلا حق للورثة فيها بوجه فكيف ساغ تصرفهم فيها ~~بالاستخدام أو غيره، وقوله فلا منع منه أي ويفوز بالأجرة إن تبين استحقاقه ~~لما آجره، وإلا بأن حضر الغائب فقضية قوله صح كما علم إلخ أنها للموصى له ~~لتبين أنه ملك العين بموت الموصي اه. # وفي السيد عمر ما يوافق قولته الأولى (قوله لاحتمال سلامة الغائب) علم ~~منه أن محل ذلك إذا كانت ms5034 الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو ~~نحوه، وإلا فلا حكم للغيبة ويسلم للموصى له الموصى به، وينفذ تصرفه فيه ~~وتصرفهم في المال الغائب اه نهاية (قوله فيكون) أي الجميع كما في المغني أو ~~الحاضر كما في الرشيدي أو باقي العين الحاضرة كما في ع ش (قوله له) أي ~~للموصى له اه ع ش (قوله ومن تصرف) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا ~~قوله علم من قولي دين أنه (قوله صح إلخ) أي اعتبارا بما في نفس الأمر اه ~~نهاية (قوله لو أوصى بثلث ماله إلخ) ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون ~~غائبة وأوصى لرجل بخمسين من الحاضرة ومات قبل الوصية أعطي خمسة وعشرين ~~والورثة خمسين، وتوقف خمسة وعشرون فإن حضر الغائب أعطي الموصى له لموقوف ~~وإن تلف الغائب قسمت الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلثها وهي ثمانية ~~وثلث والباقي للورثة اه. # نهاية (قوله وقياس ما تقرر) أي في المتن والشارح (قوله نظرا لمنفعة إلخ) ~~علة المنفي وقوله؛ لأن فيه إلخ علة النفي (قوله لأصحابها) يعني الموصى لهم ~~ولو عبر به لكان أنسب لما بعده (قوله ببيعها مع احتمال أنها إلخ) الأولى ~~الأخصر؛ لأنها إلخ (قوله وأبطل الدين) أي أثبت بطلانه اه كردي (قوله هذا) ~~أي قول الروياني ### | [فصل في بيان المرض المخوف] ### | (فصل) # في بيان المرض المخوف (قوله في بيان المرض المخوف) إلى قول المتن فإن برأ ~~في النهاية مع تغيير يسير في اللفظ (قوله للمقتضي كل منهما إلخ) صفة لازمة ~~مبينة لسبب ذكر المرض المخوف والملحق به هنا، وقوله وعقبه أي ما ذكر من ~~المرض المخوف والملحق به اه ع ش ويجوز إرجاع الضمير للملحق بالمرض المخوف ~~(قوله لما يأتي) أي قبيل الصيغة (قوله لتولد الموت عن جنسه) أي كثيرا نهاية ~~أي لا نادرا وإن لم يغلب مغني وع ش ويأتي في الشارح مثله (قول المتن لم ~~ينفذ) أي إلا إن أجاز الورثة كما علم مما مر اه سم زاد الرشيدي وأشار إليه ms5035 ~~الشارح بعد اه. # (قوله بفتح فسكون إلخ) ويجوز ضم الياء وفتح النون وتشديد الفاء اه مغني ~~(قوله قيل إن أريد عدم النفوذ باطنا إلخ) يمكن أن يجاب باختياره وقوله لم ~~ينظر لظننا بل لوجوده، قلنا وجوده وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن ~~يثبت وجوده عندنا حتى نرتب عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا اه سم (قوله ~~قيل إن أريد إلخ) قد يقال ما المانع من كون معنى المخوف في كلام المصنف هنا ~~وقوع الموت بالفعل فكأنه قال إذا ظننا وقوع الموت بالفعل من ذلك المرض بأن ~~ترجح عندنا ذلك وهو ضابط المرض المخوف، وحينئذ فلا يرد عليه شيء لمساواته ~~لقول غيره إذا كان المرض مخوفا فتأمل اه رشيدي وهو في المآل عين الجواب ~~الآتي عن السيد عمر (قوله لم ينظر لظننا بل لوجوده إلخ) أقول وجوده PageV07P028 # وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن يثبت وجوده عندنا حتى نرتب عليه ~~هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا إلخ، وليس المراد الظن عند الوصية بل بعد ~~الموت، فحاصل المعنى إذا مات الموصي متصلا بالمرض فإن ظنناه بعد الموت ~~مخوفا بأن ثبت عندنا ذلك تبينا حينئذ عدم نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت، ~~وهذا معنى صحيح لا إشكال فيه. # وإن ظنناه بعد الموت غير مخوف فإن حمل الموت على الفجأة تبين نفوذ ما زاد ~~على الثلث عند الموت، وإن لم يحمل على الفجأة تبين أنه تولد من الموت وإن ~~كان في أصله غير مخوف فيتعين عدم النفوذ فليتأمل اه سم أقول هو كلام في ~~غاية الحسن لكن قد يقال لا يلائم قول المتن فإن برئ إلخ وقوله فإن ظنناه ~~غير مخوف فمات فرتب الموت على الظن فكيف يحمل على الظن الواقع بعد الموت، ~~ولك أن تحمل المتن على وجه يزول به الالتباس بأن تقول قوله إذا ظننا المرض ~~مخوفا أي ثبت ذلك عندنا في زمن المرض بقرينة السياق لا بعد الموت كما أفاده ~~المحشي ms5036 ومات به بقرينة قوله فإن برئ إلخ لم ينفذ تبرع زاد على الثلث أي ~~يحكم عند الموت بعدم نفوذ التبرع الزائد على الثلث حينئذ فإن برئ نفذ وإن ~~ظنناه غير مخوف أي ثبت عندنا في زمن المرض أنه غير مخوف فمات فإن حمل على ~~الفجأة نفذ أي حكمنا بعد الموت بنفوذه وإلا فلا لا يقال تقييد الثبوت بزمن ~~المرض يقتضي أن الثبوت بعد الموت ليس كذلك، وليس بصحيح فإنه إذا ثبت بعد ~~الموت أن المرض مخوف أو غير مخوف رتب على كل حكمه؛ لأنا نقول: إن التقييد ~~بذلك ليتأتى التقسيم بسائر شقوقه، وهو لا يتأتى في الثبوت بعد الموت إذ لا ~~يتحقق فيه شق البرء والله أعلم، ثم يتردد النظر فيما لو تصرف في مرض غير ~~مخوف، ثم عقبه مرض مخوف ومات به فالذي يظهر فيه أن المرض الأول إن كان مما ~~لا يتولد عنه الثاني عادة نفذ التصرف فيه، وإن كان مما يتولد عنه الثاني ~~عادة فلعل الأقرب فيه عدم النفوذ؛ لأن الموت منسوب إليه ولو بواسطة، ثم ~~رأيت في أصل الروضة عن الإمام ما حاصله إن كان يفضي إلى المخوف غالبا فمخوف ~~أو نادرا فليس بمخوف اه ويعلم منه بالأولى أن ما لا يفضي إليه بوجه ليس ~~بمخوف اه سيد عمر. # (قوله من جواز تزويج الولي) أي من النسب وقوله فيه أي المرض المخوف اه ع ~~ش (قوله وإلا فلا) أي ويجب على الزوج مهر المثل إن وطئ والولد حر نسيب إن ~~وجد اه ع ش (قوله وأجاب الزركشي بأن المراد إلخ) وهو حمل صحيح اه مغني ~~(قوله أي وقف اللزوم إلخ) جواب عما يقال العقود لا توقف اه ع ش (قوله ~~لينتظم الكلامان) أي قولهم بعدم نفوذ تبرع زاد على الثلث، وقولهم بصحة ~~تزويج الولي من أعتقت إلخ وقوله عنده أي الموت اه ع ش (قوله لم ينظر لظننا) ~~أنه الثلث عند الموت بل لكونه كذلك بحسب نفس الأمر كما سبق في المرض ~~المخوف، وهو المشار إليه ms5037 بقوله أيضا اه سيد عمر (قوله لا حجر عليه) أي الآن ~~وقوله ولو زاد إلخ غاية اه ع ش (قوله وفي جميعه) أي ما قاله الجلال، وقال ~~الكردي أي جميع ما اعترض به اه. # (قوله الذي ذكره) أي الزركشي (قوله كما هو واضح مما تقرر إلخ) فيه نظر ~~لاحتمال فرض ما تقرر في مسألة العتيق فيما إذا ثبت عندنا وقوع العتق في مرض ~~مخوف كما قدمنا عن ع ش ما يشعر بذلك. # (قوله وما ذكر إلخ) بالنصب عطف على وفق اللزوم (قوله مطلقا) أي معلقا كان ~~التبرع أو منجزا سيد عمر وع ش (قوله وفي مسألة العتيقة) عطف على قوله في ~~الثلث (قوله مع كونها) أي العتيقة (قوله أن كلامه الآتي) أي في النكاح من ~~صحة تزويج العتيقة المارة، (قوله أن محله) أي كلامه هنا فيما إذا طرأ إلخ ~~يلزم على هذا أن المصنف سكت عن حكم ما إذا مات به الذي هو الأصل اه رشيدي ~~(قوله فحينئذ إن كنا ظننا المرض إلخ) قد يقال هذا لا يدفع الإشكال؛ لأنه لا ~~ينظر لظننا بل PageV07P029 # لوجوده فيحتاج إلى أن يقال مجرد وجوده لا يثبت به حكم ما لم نظنه، وحينئذ ~~يمكن الاستغناء عن اعتبار القاطع ويجاب بما مر اه سم. # (قوله فحينئذ إن كنا إلخ) خلاصة ما تقرر أن المخوف إذا طرأ قاطع كالفجأة ~~أو الغرق فالتبرع في زمن المخوف من الثلث وغير المخوف إذا طرأ قاطع فمن رأس ~~المال سائر التبرعات قبل القاطع ففيهما رجعنا إلى ظننا حينئذ اه باقشير ~~(قوله حينئذ) أي حين الطرو. # (قوله وحملنا الموت إلخ) أي حاجة لذلك مع أن فرض المقسم طرو قاطع من نحو ~~غرق أو حرق اه سم (قوله على نحو فجاءة) أي كغرق وحرق وهدم وقتل اه مغني ~~(قول المتن فإن برأ) بفتح الراء وكسرها أي خلص من المرض اه مغني (قوله أي ~~بان نفوذه) إلى قول المتن قولنج في النهاية (قوله تصرفه في الكل) ينبغي ~~تقييد هذا وقوله الآتي نفذ جميع ms5038 تصرفه بالمنجز (قوله ومن صار عيشه إلخ) لعل ~~الأولى تقديمه على قول المتن فإن برأ إلخ عبارة المغني فإن مات به قال ~~المصنف تبعا للبغوي أي بهدم أو غرق أو قتل أو ترد لم ينفذ الزائد على ~~الثلث، هذا كله إذا لم ينته إلى حالة يقطع فيها بموته فإن انتهى إلى ذلك ~~بأن شخص بصره أي فتح عينيه بغير تحريك جفن أو بلغت روحه الحلقوم في النزع ~~أو ذبح أو شق بطنه وخرجت أمعاؤه أو غرق فغمره الماء وهو لا يحسن السباحة ~~فلا عبرة بكلامه في وصية ولا في غيرها فهو كالميت على تفصيل يأتي في ~~الجناية اه. # (قوله بالنسبة لعدم الاعتداد إلخ) أما بالنسبة لقسمة تركته ونكاح زوجته ~~وغير ذلك مما يترتب على الموت ففيه تفصيل: وهو أنه إن كان وصوله لذلك ~~بجناية التحق بالموتى، وإن كان بمرض فكالأصحاء ثم ظاهر قول الشارح بالنسبة ~~إلخ أنه لا فرق في ذلك بين كون عقله حاضرا أو لا اه ع ش (قوله بقوله) لا في ~~وصية ولا تصرف ولا إسلام ولا توبة اه كردي (قوله أي اتصل به الموت) أي وإن ~~طالت مدة المرض فلا يشترط كون الموت عقب الظن اه ع ش (قول المتن على ~~الفجأة) قال في العباب أو على سبب خفي اه سم (قوله غير مخوف) لكنه لا حاجة ~~إليه (قوله كإسهال) بغير تنوين لإضافته إلى يوم أو يومين أيضا اه اسم (قوله ~~أو حمى يوم أو يومين) أي بأن انقطعت بعده، وقوله وكان التبرع قبل أن يعرق ~~مفهومه أنه لو كان التبرع بعد العرق حسب من رأس المال اه ع ش (قوله واتصل ~~الموت به) أي بأن مات قبل العرق اه ع ش (قول المتن فمخوف) أي تبينا باتصاله ~~بالموت أنه مخوف لا أن إسهال يوم أو يومين مخوف فلا ينافي ما يأتي اه مغني. # (قوله وفائدة الحكم إلخ) عبارة المغني فإن قيل المرض إن اتصل بالموت كان ~~مخوفا، وإلا فلا فلا فائدة لنا في معرفته أجيب ms5039 بأنه لو قتل أو غرق مثلا في ~~هذا المرض أن حكمنا بأنه مخوف لم ينفذ كما مر وإلا نفذ اه. # (قوله في هذا) أي في المرض الذي ظنناه غير مخوف، هذا ظاهر سياقه لكن قضية ~~ما مر عن المغني أن المشار إليه مطلق المرض (قوله إن اتصل به الموت) أي ولم ~~يحمل على الفجأة (قوله أنه إذا حز إلخ) قضية السياق رجوعه للقسمين أعني ~~قوله إن اتصل به الموت مخوف، وإلا فلا فيكون الحكم بأنه مخوف إذا لم يطرأ ~~قاطع من نحو حز أو سقوط من عال ولا ينافيه قوله بخلاف المخوف إلخ؛ لأنه في ~~المخوف في نفسه فليراجع اه سم (قوله مطلقا) أي سواء طرأ نحو حز أو لا اه ع ~~ش (قوله قبل الموت) لعل وجه هذا التقييد أنه بعد الموت لا يحتاج للإثبات؛ ~~لأنه إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفا، وإلا فمخوف فليحرر اه سم أقول ~~قد بين الشارح محترز هذا التقييد بقوله الآتي ~~ PageV07P030 # أما لو اختلف إلخ وفي الرشيدي بعد أن ذكر كلام سم المار آنفا ما نصه ~~وقوله؛ لأنه إن حمل على الفجأة لم يكن مخوفا فيه منع ظاهر اه. # (قوله مقبولي الشهادة) فيشترط زيادة على ذلك محافظتهما على مروءة ~~أمثالهما اه ع ش (قوله فسمعت الشهادة) مفرع على قوله لتعلق إلخ اه ع ش ~~(قوله كأن علق إلخ) أشار به إلى أنه لو تبرع وأريد إقامة البينة على صفة ~~مرضه إلا أن لا تسمع لعدم الفائدة اه ع ش (قوله بأنه لوح إلخ) ما وجه ~~التلويح إلى عدم العدالة الظاهرة اه سم (قوله وأفهم) إلى قوله ويكفي في ~~المغني (قوله ومحله) أي عدم الثبوت بمن ذكر وقوله من طرفي الشك أي كونه ~~مخوفا وغير مخوف اه ع ش (قوله أيضا) أي كما يقبل قولهما في أنه مخوف اه سم ~~(قوله أما لو اختلف الوارث إلخ) أي كأن قال الوارث كان المرض مخوفا ~~والمتبرع عليه كان غير مخوف اه سم (قوله فيصدق الثاني) ms5040 عبارة العباب وكذا ~~أي يحلف الموصى له لو اختلفا في عين المرض أو أن التبرع في الصحة والمرض ~~انتهت اه سم (قوله ويكفي فيها) أي البينة (قوله إذا وقع الاختلاف إلخ) أي ~~كأن قال الوارث كان حمى مطبقة والمتبرع عليه كان وجع ضرس نهاية ومغني. # (قوله رجح الأعلم) أي ولو نفيا، وقوله فمن يخبر بأنه مخوف أي وإن كان أقل ~~عددا على ما اقتضاه تعليله بأنه علم من غامض العلم ما خفي على غيره لكن ~~مقتضى العطف بالفاء أن ذلك عند استوائهما في العدد اه ع ش # (قوله فقيل كل ما إلخ) هذا التعريف لازم لما قدمه من أنه الذي يتولد ~~الموت من جنسه كثيرا اه ع ش (قوله يستعد إلخ) أي عادة ع ش (قوله وقيل كل ما ~~اتصل إلخ) يدخل فيه نحو وجع الضرس، ويخرج عنه ما لو ظنناه غير مخوف ومات ~~بنحو حز الرقبة وقوله معه الحياة أي عادة اه ع ش (قوله قالا إلخ) كذا بلا ~~عطف في نسخة معتبرة وفي بعض النسخ بالواو عطفا على قوله ولم يذكر إلخ (قوله ~~بل عدم ندرته) لعل المراد بالندرة ما يصدق بالقلة بقرينة قوله الآتي فعلم ~~أنه إلخ اه رشيدي (قوله وهو المعتمد) أي ما نقلاه عن الإمام من عدم اشتراط ~~غلبة الموت (قوله فعلم إلخ) أي من الاختلاف المذكور. # (قوله بضم أوله) إلى قوله لامتداد الحياة معه في النهاية (قوله مع اللام) ~~أي مع ضمها (قوله وهو أن تنعقد إلخ) وينفعه أمور منها التين والزبيب ~~والمبادرة إلى التنقية بالإسهال والقيء، ويضره أمور منها حبس الريح ~~واستعمال الماء البارد اه مغني. # (قوله فيهلك) أي يؤدي إلى الهلاك انتهى مغني (قوله ولا فرق) وفاقا ~~للنهاية وخلافا للمغني عبارته قال الأذرعي ينبغي أن يقال هذا إن أصاب من لم ~~يعتده فإن كان ممن يصيبه كثيرا، ويعافى منه كما هو مشاهد فلا انتهى، وقد ~~يقال إن هذا غير القسم الأول؛ لأنه عند الأطباء أقسام اه وعبارة النهاية ~~وقول الأذرعي يظهر أن ms5041 يقال إن محله إن أصاب من لم يعتده إلخ رده الوالد - ~~رحمه الله تعالى - بمنع كونه من القولنج المذكور، وإن سماه العوام به ~~وبتقدير تسميته بذلك فهو مرض يخاف منه الموت عاجلا، وإن تكرر له اه. # (قوله ثم تنفتح في الجنب) أي من داخل اه ع ش. # (قوله الحمى اللازمة إلخ) PageV07P031 # يعني أن كلا من هذه بانفراده علامة فلا يشترط اجتماعها اه ع ش (قوله قوام ~~الروح) بكسر القاف قال في المختار قوام الأمر بالكسر نظامه وعماده انتهى اه ~~ع ش (قوله أي متتابع) قال الزيادي والمراد بالمتتابع ما لا يقدر معه على ~~إتيان الخلاء اه ع ش (قوله لذلك) أي لإسقاطه القوة بنشفه رطوبات البدن اه ~~مغني (قوله وهو) أي السل. # (قوله فليس بمخوف إلخ) قال البستي في شرحه للوسيط ولعل وجع الاستسقاء ~~مثله اه نهاية قال ع ش قوله ومثله أي السل وظاهره بسائر أنواعه؛ لأن ~~الأطباء يقولون إنه أي الاستسقاء ريحي وحيواني وزقي اه (قوله مطلقا) أي ~~ابتداء ودواما اه ع ش. # (قوله وتعريفه) أي السل اه كردي (قوله وهذا) أي الثاني (قوله فيه) أي في ~~تعريف السل، ويحتمل في الموجز (قوله للأمرين) أي القرحة والحمى الدقية ~~وقوله سواء كان الثاني أي الحمى الدقية (قوله جزءا) أي كما في التعريف ~~الأول أو لازما أي كما في التعريف الثاني، ولا يخفى أنه جعل الحمى الدقية ~~لازما للقرحة لا للسل ولا مانع من تركب الشيء من جزأين متلازمين فلا مخالفة ~~بين تعريفي الموجز والتعبير بالمعية في الأول وباللزوم في الثاني مجرد تفنن ~~(قوله وفيه) أي الموجز (قوله عليه) أي القلب (قول المتن وابتداء فالج) أي ~~إذا لم يجاوز سبعة أيام اه ع ش. # (قوله وهو أعني) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله بتسليم ~~اعتماده (قوله حينئذ) أي في الابتداء (قوله أطفآ) أي الرطوبة والبلغم (قوله ~~الحر الغريزي) عبارة النهاية والمغني الحرارة الغريزية اه. # (قول المتن غير مستحيل) منصوب على الحال ويمتنع الجر على الصفة لكونه ~~نكرة وما ms5042 قبله معرفة، إلا أن يجعل أل فيه للجنس اه في المغني (قوله ذكره) ~~أي خروج الطعام إلخ وقوله بعده أي الإسهال اه ع ش (قول المتن بشدة) أي سرعة ~~اه ع ش (قوله والتحقيق إلخ) قال الكمال المقدسي في حاشية جمع الجوامع وفي ~~دلالة كان مع المضارع على التكرار ثلاثة مذاهب أحدها أنها تدل على ذلك لغة، ~~والثاني تدل عليه عرفا لا لغة، والثالث أنها لا تفيده لا لغة ولا عرفا اه ~~اه سم (قول المتن أو ومعه دم) وكذا لو كان الخارج دما خالصا حيث استغرق ~~زمنا يغلب الموت بسببه فيه اه ع ش (قوله قال السبكي إلخ) وافقه المغني ~~(قوله وكل ذلك إلخ) من كلام الشارح اه ع ش (قوله أشعرت به كان) أي كلمة كان ~~(قوله ويحمل إلخ) بالنصب معطوف على قوله حمل إلخ (قوله شديدة) فالحمى ~~اليسيرة ليست مخوفة بحال اه مغني (قوله فقد مر) أي في شرح وإلا فمخوف اه ~~سم. # (قوله حكمها) وهو أنها غير مخوفة اه ع ش PageV07P032 # قوله تأتي كل يوم) ظاهر وإن قل الزمن اه ع ش (قوله تأتي يوما) أي ولو في ~~بعضه اه ع ش (قوله وتقلع يوما) وقوله وتقلع في الثالث أي لا تأتي فيه أصلا ~~اه ع ش (قوله بين طول زمنها وقلته) قال المحشي سم ما المراد بهذا مع قولهم ~~تأتي يوما وتقلع يوما مثلا اه وقد يقال المراد به كثرة النوب وقلتها، ~~فالمراد بالزمن الزمن الذي تعرض في أثنائه وذلك من ابتداء عروضها إلى ~~انتهائها بصحة أو موت لا الذي تعرض فيه فحسب والله أعلم اه سيد عمر (قول ~~المتن إلا الربع) ينبغي والخمس وما بعدها مما هو مذكور في كتب الطب بل هي ~~أولى اه سيد عمر (قوله كالبقية) أي في كسر أولها اه ع ش عبارة المغني ~~والربع والورد والغب والثلث بكسر أولها اه. # (قوله ومحله) أي استثناء الربعية (قوله وإلا فقد مر فيها تفصيل) قال ~~المحشي في شرح وإلا فمخوف اه. # والذي ms5043 مر ثم في حمى يوم أو يومين لا في حمى الربع فليتأمل اه سيد عمر ~~عبارة ع ش الذي تقدم فيه التفصيل هو ما كانت الحمى يوما أو يومين، واتصل ~~بها الموت وكان قبل العرق، وأما التفصيل بين كون التصرف قبل العرق أو بعده ~~مع عدم اتصالها بالموت فلم يتقدم إلا أن يقال قوله السابق: واتصل به الموت ~~أي بأن مات قبل العرق من تلك الحمى أما إذا مات بعد العرق فمن رأس المال ~~وعليه فلا تخالف اه وعبارة المغني ويستثنى أيضا حمى يوم أو يومين إلا إن ~~اتصل بها قبل العرق موت فقد بانت مخوفة بخلاف ما إذا اتصل بها بعد العرق؛ ~~لأن أثرها زال بالعرق والموت بسبب آخر اه. # (قوله وهو ورود الماء في اليوم الثالث) أي من أيام عدم الورود، ولو قيل ~~في اليوم الرابع وأريد من يوم الورود السابق لكان أنسب لما فيه من الإشارة ~~إلى وجه التسمية اه سيد عمر (قوله وبقي) إلى قوله وهل يقيد في المغني إلا ~~قوله ويظهر إلى قوله والطاعون (قوله منها جرح إلخ) ومنها هيجان المرة ~~الصفراء والبلغم والدم بأن يتورم وينصب إلى عضو كيد ورجل فيحمر وينتفخ مغني ~~وشرح الروض. # (قوله أو على مقتل) كقوله الآتي أو صحبه ضربان عطف على نفذ وقوله أو محل ~~إلخ عطف على مقتل (قوله أو تآكل) أي للحم اه ع ش (قوله أو صحبه) عطف على ~~دام عبارة المغني والروض مع شرحه ومنه القيء الدائم أو المصحوب بخلط من ~~الأخلاط كالبلغم أو دم اه. # (قوله والوباء) عطف على قوله خرج (قوله بما مر في الإسهال) هو قوله أياما ~~اه ع ش (قوله والوباء والطاعون) عبارة النهاية ويلحق بالمخوف أشياء كالوباء ~~والطاعون إلخ وهي أحسن كما هو ظاهر اه سيد عمر (قوله والطاعون) وهو هيجان ~~الدم في جميع البدن وانتفاضه مغني وشرح الروض (قوله محسوب من الثلث) أي وإن ~~مات لغيره اه ع ش. # (قوله بمن وقع إلخ) عبارة النهاية بما إذا وقع إلخ ms5044 وعبارة المغني ومنه ~~الطاعون وإن لم يصب المتبرع إذا كان مما يحصل لأمثاله كما قاله الأذرعي اه. # (قوله واستحسنه) أي ذلك التقييد الأذرعي عبارة النهاية وهو أحسن كما قاله ~~الأذرعي اه. # (قوله وعدم الفرق أقرب) زاد النهاية وعموم النهي يشمل التجرع مطلقا اه ~~قال ع ش قوله وعدم الفرق أي بين تقييد حرمة الخروج بمن وقع في أمثاله وبين ~~تقييد الإلحاق بالمخوف بمن وقع في أمثاله، وقوله أقرب أي فيقيد حرمة ما ذكر ~~بما إذا وقع في أمثاله وقوله مطلقا أي وقع في أمثاله أو في غيرهم لكن ~~التقييد أقرب كما قدمه اه. # (قول المتن أنه يلحق بالمخوف أسر كفار إلخ) وألحق الماوردي بذلك من أدركه ~~سيل أو نار أو أفعى قتالة أو أسد، ولم يتصل ذلك به لكنه يدركه لا محالة أو ~~كان بمفازة وليس ثم ما يأكله واشتد جوعه وعطشه اه نهاية (قوله أو مسلمين) ~~إلى قوله وظاهر تعبيرهم في المغني إلا قوله وقرب إلى وخرج وإلى قول المتن ~~وصيغتها في النهاية. # (قول المتن اعتادوا قتل الأسرى) ولو اعتاد البغاة أو القطاع قتل من أسروه ~~كان الحكم كذلك كما ذكره الزركشي اه مغني (قوله بنحو قصاص إلخ) أي كقطع ~~طريق اه مغني عبارة ع ش أي كترك صلاة اه. # (قوله ولو بإقراره) PageV07P033 # إنما أخذه غاية؛ لأنه قد يتوهم من جواز رجوعه عنه عدم إلحاقه بالمخوف اه ~~ع ش (قول المتن واضطراب ريح إلخ) عبارة الروض وهيجان البحر بالريح قال في ~~شرحه بخلاف هيجانه بلا ريح اه سم (قوله وإن أحسن السباحة وقرب من البر إلخ) ~~أي حيث لم يغلب على ظنه النجاة منه اه نهاية قال ع ش أي عادة فلا يقال إذا ~~هلك به كيف يعرف أنه غلب على ظنه أو لا اه وخالفهما المغني عبارته نعم إن ~~كان ممن يحسنها وهو قريب من الساحل ألا يكون مخوفا كما قاله الزركشي اه. # (قوله على ما اقتضاه إلخ) عبارة النهاية كما اقتضاه إلخ (قوله وإنما جعل) ~~أي الحبس ms5045 وقوله مثله أي التقديم اه ع ش (قوله وهو ظاهر) في ظهوره نظر اه ~~سم. # (قوله وأنه إلخ) عطف على قوله أن ما قبله (قول المتن وطلق حامل) فائدة ~~روى الثعلبي في تفسير آخر سورة الأحقاف عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه ~~قال إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب في صحفة ثم يغسله ويسقي وهو بسم ~~الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات ~~ورب الأرض ورب العرش العظيم {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ~~ضحاها} [النازعات: 46] {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من ~~نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون} [الأحقاف: 35] اه مغني (قوله وبه ~~فارق) أي بقوله؛ لأنه ليس بمرض اه ع ش (قوله كان موتها منه إلخ) ظاهره ولو ~~من زنا وقوله المخوف منه أي الحمل اه ع ش (قوله وبه فارق إلخ) لم يظهر من ~~هذا فرق معنوي اه سم (قوله مخلق) أي مصور بصورة الآدمي فلا يشترط كمال ~~الولد ويخرج به نحو العلقة كما يأتي اه ع ش (قوله بخلاف موت الولد إلخ) أي ~~فإنه مخوف وهو ظاهر فيما لو مات في مظنة الولادة بحيث يتولد منه الموت ~~كثيرا، أما لو مات قبل ذلك ولم يظهر بعد موته تألم للمرأة به فينبغي أن لا ~~يكون مخوفا كدوام الفالج اه ع ش. # (قوله ومحله) أي قوله أما إذا انفصلت إلخ (قوله فحتى يزول) أي نحو الجرح ~~الحاصل من الولادة (قوله وبين الثالث) هو ما ذكره المصنف بقوله وتصح ~~بالحمل، ويشترط إلخ اه ع ش (قوله ومن كون الموصى به قد يبلغ الثلث وقد إلخ) ~~انظر ما وجه عطفه على قوله من الإجازة إلخ إذ هذا بيان لما ذكره قبلهما، ~~والأول بيان لما في هذا الفصل وللذي قبله على سبيل اللف والنشر المشوش ~~(قوله وقد يكون) أي الموصى به بمعنى الوصية قوله فذيل أي الركن الثالث بهما ~~أي ما في هذا الفصل وما في الذي قبله ms5046 # (قوله أي الوصية) إلى قوله أو على ثلث مالي في النهاية (قوله ما أشعر ~~إلخ) خبر وصيغتها (قوله ما أشعر بها من لفظ إلخ) أي ثم إن كان الإشعار بها ~~قويا فصريحة وإلا فكناية اه ع ش (قوله ككتابة) أي مع نية كما سيأتي اه ~~نهاية (قوله وإشارة) عبارة النهاية وإشارة أخرس اه قال ع ش خرج به إشارة ~~الناطق فلغو وظاهره وإن كانت جوابا لمن قال له أوصيت بكذا فأشار أي نعم اه ~~وقوله وإن كانت إلخ صرح به المغني وشرح الروض (قوله تعريف الجزأين) هما ~~صيغتها وأوصيت وتعريف الأول بالإضافة والثاني بالعلمية؛ لأن الكلمة إذا ~~أريد بها لفظها صارت علما على ما هو مقرر في محله اه ع ش (قوله لذلك) أي ~~للتمليك بعد الموت اه ع ش (قوله كذا ) PageV07P034 # راجع لقوله أو وهبته إلخ (قوله أو نحوه الآتي) أي من قوله أو بعد عيني ~~إلخ وقوله راجع أي قوله بعد موتي وقوله رجوعه له أي لقوله أوصيت اه ع ش ~~(قوله على ما عرف من سياقه) انظر ما وجه علمه من سياقه اه رشيدي (قوله ~~لذلك) أي للتمليك بعد الموت اه ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم يرد بقوله بعد ~~عيني وقوله إن قضى الله إلخ الموت فهما أي هذان القولان لغو، وأما الاقتصار ~~على جعلته له أو هو له فسيأتي حكمه وقول ع ش قوله، وإلا أي وإن لم يضم إلى ~~قوله جعلته له أو هو له وقوله فهما لغو أي جعلته له وهو له اه مع كونه خلاف ~~الظاهر يرده قول المصنف. # فلو اقتصر على هو له إلخ وقول الشارح أو على جعلته له احتمل إلخ (قوله: ~~لأن إضافة كل منها) أي من قوله أو ادفعوا إليه وما بعده متنا وشرحا اه ع ش ~~(قوله إذ الأول محض أمر إلخ) وعليه فلو أخر قوله أو وهبته إلخ عن قوله ~~وجعلته له كان أنسب اه ع ش (قوله وزعم أنها إلخ) ويلزم على هذا الزعم ms5047 ~~اختصاص الأولى بأعطوه والثانية بهو له سم ورشيدي (قوله لم تعد للكل) ؛ لأن ~~العود للكل إنما هو في حروف العطف الجامعة بخلاف ما لأحد الشيئين مثل أو ~~كما ذكره القرافي وغيره قال الولي العراقي فيتعين حينئذ ذكره عقب كل صيغة ~~اه مغني (قوله على نحو وهبته له) أدرج بالنحو قوله حبوته له إلخ (قوله أو ~~على نحو ادفعوا إليه إلخ) أدرج بالنحو قوله أو أعطوه كذا (قوله وفي هذه) أي ~~نحو صيغة ادفعوا إلخ وقوله وما قبلها أي نحو صيغة وهبته له وقوله لا يكون ~~كناية وصية أي لما يأتي في قوله؛ لأنه من صرائحه إلخ اه ع ش (قوله فإن علمت ~~نيته إلخ) ينبغي أن من صور العلم ما لو أخبر الوارث الرشيد بأنه نوى أما ~~غيره كالصبي فإخباره لغو، ولو أخبر ولي الطفل بأن مورثه نوى فالأقرب عدم ~~قبوله منه لما فيه من التفويت على الطفل اه ع ش. # (قوله وإلا بطل) قد يقال هذا حيث لم توجد معتبرات كل من الوصية كالقبول ~~والهبة كالقبض في الحياة، وإلا فيملكه لتحقق الملك وإن انبهم سببه كذا في ~~هامش تحفة الشيخ مصطفى الحموي عن السيد عمر وقوله وإلا فيملكه إلخ قد يرده ~~ما يأتي في شرح وتنعقد بكناية من قول الشارح بل في قوله صدقة لاحتماله إلخ ~~(قوله بطل) ينبغي أخذا مما يأتي تقييده بما لم يؤمر الوارث بالحلف أنه لا ~~يعلم إرادته فينكل فيحلف المدعي أنه أراد الوصية (قوله ويظهر أخذا إلخ) ~~عبارة النهاية لم يكن إقرارا بل كناية وصية على الراجح اه. # (قوله أنه كناية وصية) كذا م ر اه سم (قوله لم لم يكن) أي قوله ثلث مالي ~~للفقراء (قوله؛ لأنه من صرائحه) إلى قوله وفي قوله هذا صدقة في النهاية ~~(قوله وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة إلخ) هذا علم من قوله السابق فلو ~~اقتصر على نحو وهبته إلخ لكنه ذكره هنا توطئة لقوله وإن وقع جوابا إلخ اه ع ~~ش. # (قوله؛ لأن مثل ذلك) ms5048 أي وقوعه جوابا وقوله لا يفيد أي صرفه عن كونه صدقة ~~أو وقفا اه ع ش (قوله أي كناية إلخ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح المنهج ~~(قوله وبه) أي بقوله لاحتماله إلخ (قوله بطل) ينبغي تقييده بنظير قوله ~~الآتي ما لم يؤمر إلخ (قوله غير متأت إلخ) تقدم في الإقرار أنه لو أراد ~~الإقرار بنحو ذلك صح اه سم (قوله كالبيع) أي في الانعقاد بالكناية، وهل ~~يكتفى في النية باقترانها بجزء من اللفظ أو لا بد من اقترانها بجميع اللفظ ~~كما في البيع، والأقرب الأول ويفرق بينهما بأن البيع لما كان في مقابلة عوض ~~احتيط له بخلاف ما هنا اه ع ش (قوله بل أولى) ؛ لأنها لا تفتقر إلى القبول ~~في الحال فأشبهت ما يستقل به الإنسان من التصرفات اه مغني (قوله PageV07P035 # وصرح جمع إلخ) قد يقال هذا صريح فيما يظهر فما نكتة إيراده هنا اه سيد ~~عمر (قوله ولا يقبل قوله) أي المدين وقوله في ذلك أي في أن الدائن قال له ~~إن مت فأعط إلخ. # (قوله بالتاء) إلى قوله وهذا يخالف في النهاية (قوله من الاعتراف بها) أي ~~النية وقوله أو من وارثه قضيته عدم قبوله من ولي لوارث وهو موافق لما ~~قدمناه من أنه الأقرب اه ع ش (قوله أو من وارثه) أي بعد موته اه مغني (قوله ~~وإن قال إلخ) غاية لقوله، ولا بد إلخ وهذه الغاية ظاهرة فيما لو قال هذا ~~خطي إذ لا يلزم من مجرد كتابته نية الوصية أما قوله هذا ما فيه وصيتي فقد ~~يشكل بأن ما فيها لا يكون وصية إلا إذا نوى إلا أن يقال لما كان قوله ما ~~فيه وصيتي محتملا لأن يكون المعنى هذا ما كتبت فيه لفظ الوصية لم يغن ذلك ~~عن الاعتراف بالنية نطقا؛ لأن الأصل عدمها اه ع ش وقوله ما كتبت فيه إلخ ~~الأولى ما أريد أن أوصي به عبارة سم قوله وإن قال هذا إلخ لا يقال هذا ~~القول صريح في إرادة ms5049 الوصية؛ لأنا نقول لكن لا في إرادتها حين الكتابة اه. # (قوله وإن قال إلخ) عبارة المغني ولو كتب أوصيت لفلان بكذا وهو ناطق ~~وأشهد جماعة أن الكتاب خطه وما فيه وصيته ولم يطلعهم على ما فيه لم تنعقد ~~وصيته كما لو قيل له أوصيت لفلان بكذا فأشار أن نعم اه. # (قوله وما فيه إلخ) كذا في المغني بالواو وعبر النهاية بأو بدل الواو ~~(قوله للشاهد) أي على الوصية اه ع ش (قوله حتى يقر) أي الموصى عليه أي ~~الشاهد الكتاب أي ويعترف بما فيه اه ع ش (قوله أو يقول أنا عالم بما فيه ~~وقد أوصيت به) ضرب على قوله وقد أوصيت به وأثبته م ر اه سم (قوله وإلا ~~فكناية) عبارة ع ش أو الفطن فكناية وإلا فلغو اه. # (قوله أن كنايته) أي الأخرس اه ع ش (قوله الإعلام بها) أي النية (قوله ~~بإشارة أو كتابة) أي ثانية اه ع ش (قوله بلا حجة) راجع لكل من المعطوف ~~والمعطوف عليه (قوله كان وصية إلخ) اعتمده المغني أيضا (قوله على الأوجه) ~~اعتمده هنا وفيما بعده م ر اه سم (قوله لم تكن وصية إلخ) أي ويكون من رأس ~~المال اه ع ش أي إذا ثبت بالبينة كما يأتي (قوله وإنما قنع منه) أي ممن ~~عليه الدين اه سم (قوله بحجة) وهي اليمين وقوله بدل حجة وهي البينة (قوله ~~وقدر إلخ) عطف على الغريم (قوله وفي الإشراف لو قال المريض إلخ) أي فرق بين ~~ما يدعيه فلان فصدقوه وبين من ادعى شيئا فصدقوه إلا بزيادة بلا حجة اه سم ~~وفرق بعضهم بأن هذا فيه تعين المدعي فأمكن كونه إقرارا بخلاف ذاك اه سيد ~~عمر أقول قد يأتي فيه ما قدمته عنه على قول الشارح وإلا بطل (قوله هذا ~~إقرار بمجهول وتعيينه للورثة) جزم به المغني (قوله أيضا) أي كقوله من ادعى ~~علي شيئا فصدقوه (قوله أو ما في جريدتي) عطف على قوله من ادعى علي شيئا إلخ ~~وهو إلى قوله وبهذا ms5050 التفصيل في النهاية (قوله بالنسبة PageV07P036 # لما علم إلخ) أما ما جهل حاله أو علم أنه حدث بعد فلا يكون إقرارا به اه ~~ع ش (قوله وقته) أي الإقرار # (قول المتن وإن أوصى) مستأنف اه ع ش (قوله ووجبت التسوية إلخ) أي ~~واستيعابهم مغني وع ش (قوله ويلزم منه) أي من إمكان استيعابهم (قوله من غير ~~المحصورين) منه ما وقع السؤال عنه في الوصية لمجاوري الجامع الأزهر فلا تجب ~~التسوية بينهم على الأقرب؛ لأنه يشق عادة استيعابهم، ويحتمل وجوب التسوية ~~لانحصارهم لسهولة عدهم؛ لأن أسماءهم مكتوبة مضبوطة اه ع ش (قوله إن تأهل) ~~إلى قوله وبهذا التفصيل في المغني (قوله وإن كان إلخ) غاية اه ع ش. # (قوله وإلا) أي وإن لم يتأهل فمن وليه أو سيده فيه تصريح بصحة قبول السيد ~~فيما إذا أوصى لعبده الغير المتأهل وفيه تردد للزركشي اه سم (قوله لم يشترط ~~قبوله) أي ومع ذلك لا يعتق إلا بالإعتاق من الوارث أو الوصي فلو امتنع ~~الوارث من إعتاقه أجبر عليه للزومه اه ع ش (قوله بخلاف أوصيت له إلخ) قال ~~في العباب فرع لو قال لعبده أوصيت لك برقبتك اشترط قبوله كالوصية ووهبت لك ~~أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إذا نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو ~~قال لوصيه أعتقه ففعل فلا يرتد برده انتهى اه سم (قوله وبهذا التفصيل فيه ) ~~أي العتق والوصية به، وكذا الضمير في قوله الآتي فارق (قوله أن الأول) أي ~~قوله أعتقوا هذا بعد موتي مثلا وقوله والثاني أي قوله أوصيت له برقبته ~~(قوله مطلقا) أي سواء قال أعطوا كذا لمسجد كذا بعد موتي أو قال أوصيت كذا ~~لمسجد كذا # (قوله ولا مع موته) إلى قوله قال الزركشي في النهاية (قوله حينئذ) أي في ~~الحياة أو مع الموت (قوله نعم القبول إلخ) لا موقع للاستدراك (قوله بعد ~~الرد) أي بعد الموت وقوله بعد القبول أي بعد الموت (قوله على المعتمد) ~~وفاقا للنهاية والمغني (قوله وهذه لا تليق بي ms5051 إلخ) أي وإن كانت لائقة به في ~~الواقع؛ لأن هذا قد يذكر لإظهار التعفف اه ع ش (قوله أن المراد القبول ~~اللفظي) وهو الأوجه نهاية ومغني (قوله ويشبه الاكتفاء بالفعل) ضعيف اه ع ش ~~(قوله وكلاهما) أي قول الزركشي وقول القمولي (قوله بين هذا) أي الوصية ~~(قوله الذي إلخ) نعت للإكرام، وقوله يقتضي إلخ خبر النقل (قوله ونحو ~~الوكالة لا يقتضي) مبتدأ وخبر (قوله وإنما يشبهه) أي ما هنا الهبة إلخ ~~اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله وهي) أي الهبة (قول المتن، ولا يشترط ~~بعد موته إلخ) وللوارث مطالبة الموصى له المطلق التصرف بالقبول أو الرد فإن ~~امتنع حكم عليه بالرد اه مغني. # (قوله في القبول) إلى المتن في النهاية إلا قوله وما ألحق به كالهبة ~~(قوله نعم يلزم لولي إلخ) ولو أوصى لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي فالمعتمد ~~الذي في شرح البهجة PageV07P037 # وغيره أن للصبي إذا بلغ قبول الوصية دون الهبة اه سم بتصرف (قوله انعزل) ~~أي وقام القاضي مقامه كما هو ظاهر ويراجع هل للقاضي القبول عند عدم ~~الامتناع، وهل إذا كان الولي الأب وامتنع عنادا وكان الجد موجودا كان ~~القائم مقامه الجد دون القاضي؛ لأن الولاية له بعد الأب ويتجه نعم وهل قيام ~~القاضي مقامه إذا امتنع متأولا وإن وجد الجد اه سم وقوله هل للقاضي إلخ ~~الظاهر لا إلا إن كان الولي قيما من قبله فمحتمل، وقوله وهل إذا كان الولي ~~الأب إلخ الظاهر ما استوجهه - رحمه الله تعالى - وقوله وهل قيام القاضي ~~مقامه إلخ الظاهر نعم إذ امتناعه والحالة هذه لا يقتضي انعزاله حتى تنتقل ~~الولاية للجد ولا ولاية للجد على الأب فيتصرف القاضي عنه بالولاية العامة ~~والله أعلم اه سيد عمر. # (قوله انعزل) وقضية الانعزال بذلك أنه كبيرة وقوله والأوجه صحة الاقتصار ~~إلخ أي للموصى له وكذا وليه إن اقتضت المصلحة ذلك، وإلا فينبغي أنه إن فعل ~~ذلك عنادا انعزل فلا يصح قبوله أو متأولا صح فيما قبله وقام الحاكم مقامه ~~في الباقي ms5052 اه ع ش (قوله والأوجه صحة الاقتصار على قبول البعض إلخ) الأوجه ~~كذلك في الهبة أيضا شرح م ر اه سم (قوله كالهبة) خلافا للنهاية عبارته إنما ~~هي في البيع، والوصية والهبة ليستا كذلك اه (قوله أي قبل موت الموصي) إلى ~~قوله ويؤخذ منه في النهاية إلا قوله أو يرد (قوله؛ لأنه) أي الوارث (قوله ~~لو قبل) أي الوارث ولو إماما وقوله قضى دين مورثه أي الموصى له، وقوله منه ~~أي الموصى به اه ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي من قوله لو قبل إلخ (قوله للميت) ~~أي الموصي (قوله دون مورثه) أي الوارث يعني ولم يكن الموصى له وارثا للموصي ~~(قوله في كونه) أي الموصى له (قوله بيوم الموت) خبر أن يعني أن الموصى له ~~في يوم الموت المورث لا وارثه (قوله لما تقرر) أي في قول المصنف الآتي ~~أظهرها الثالث فكان الأحسن لما يأتي (قوله بالموت) متعلق بملك الموصى له. # (قوله ولأنه) أي عطف على؛ لأن العبرة إلخ، والضمير للمال الموصى به وقوله ~~لم يملك ببناء المفعول، وقوله بل من جهة إرثه إلخ أي بل من جهة كون الموصى ~~به موروثا لوارث الموصى له (قوله وقد يتخالفان) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله إذا أوصى له) أي للموصى له (قوله ورث منه) أي عتق الولد وورث ~~من الموصى له (قوله أو وارثه) عطف على الضمير المستتر في قوله قبله (قوله ~~حجب إلخ) أي سواء حجب إلخ وقوله القابل مفعول حجب (قوله فلا يرث) أي الولد ~~اه ع ش (قوله فكذلك) أي بطل قبوله (قوله وإذا اقتصر إلخ) ببناء المفعول ~~وقوله القبول أي قبول الوارث وقوله على النصف أي نصف الولد # (قوله جرى) إلى التنبيه في النهاية (قوله جرى) أي المنهاج PageV07P038 # في قوله وهل يملك الموصى له إلخ اه سم (قوله لطلب التصور) أي للمسند إليه ~~في المثال الأول وللمسند في المثال الثاني، وقوله إلى أحدهما أي في المثال ~~الأول وبأحدهما في المثال الثاني (قوله فهل في ms5053 كلامه باقية إلخ) قد يمنع ~~هذا التفريع بل يجوز أن تكون للتصور إلا أن يريد جواز بقائها على وضعها اه ~~سم (قوله لمن وهم) أي من ابن هشام ومن تبعه وقوله فيه أي في التصديق السلبي ~~فنفاه فقال إن هل لطلب التصديق الإيجابي فقط (قوله وأم في كلامه إلخ) إن ~~أراد في كلام المصنف فهو في غاية البعد إذ لا يناسب كلامه إلا المتصلة؛ لأن ~~المعنى على طلب التعيين لا الإضراب، وهو الموافق لقوله أظهرها الثالث اللهم ~~إلا أن يكون في هذه النسخة تقديم وتأخير اه سم أي والأصل متصلة لا منقطعة ~~(قوله تشبيها له) أي لوقوع أم في حيز هل (قوله الذي ليس بإعتاق) سيذكر ~~محترزه بقوله أما لو أوصى بإعتاق إلخ (قوله المعين) خرج غيره وتقدم اه سم ~~(قول المتن بموت الموصي) أي كالإرث والتدبير، ولكن إنما يستقر بالقبول كما ~~قاله الشيخ أبو حامد والعراقيون أم بقبوله أي الموصى له؛ لأنه تمليك كالبيع ~~اه مغني. # (قوله عدم الحكم عليه) أي الموصى به (قول المتن أنه ملك) بصيغة الماضي، ~~وقول الشارح أنه ملك بصيغة المصدر (قوله لتعذر) إلى التنبيه في المغني ~~(قوله لتعذر جعله للميت) أي؛ لأنه لا يملك وقوله مطلقا أي قبل خروج الوصية ~~وبعده (قوله وللوارث إلخ) عبارة المغني ولا يمكن جعله للوارث فإنه لا يملك ~~أن يتصرف فيه إلا بعد الوصية والدين ولا للموصى له وإلا لما صح رده كالإرث ~~فتعين وقفه فلو أوصى له بمن يعتق عليه لم يجب عليه القبول بل له الرد ولا ~~يعتق عليه حتى يقبل الوصية اه. # (قوله وإلا) أي وإن كان ملكا للموصى له (قوله لا قلاقة فيه) ولعل وجهها ~~عند من ادعاها أن الثمرة معرفة وكسب عبد نكرة فجملة حصلا لا يحسن إعرابها ~~حالا منهما لتنكير كسب عبد ولا صفة لهما لتعريف الثمرة والجمل بعد المعارف ~~أحوال وبعد النكرات أوصاف وهي هنا بعد معرفة ونكرة، ومراعاة إحداهما دون ~~الأخرى تحكم، وقد يقال إن عطف النكرة على المعرفة كعكسه مسوغ ms5054 لمجيء الحال ~~منهما فالتعبير صحيح، وإن لم يقصد التنكير في الثمرة اه ع ش. # (قوله فعلى الأول) أي ملك الموصى له بالموت وقوله له أي للموصى له (قوله ~~قبل القبول) لا حاجة إليه؛ لأنه موضوع المسألة (قوله هي موقوفة) أي الثمرة ~~والكسب والنفقة والفطرة (قوله وإذا رد إلخ) عبارة ~~ PageV07P039 # المغني ولو رد فعلى الأول له وعليه ما ذكر وعلى الثاني لا ولا وعلى النفي ~~في الموضعين يتعلق بالوارث اه # (قوله بين الواقف إلخ) يعني بالنسبة لثمرة الوقف (قوله أن المدار فيه) أي ~~الواقف واستحقاقه وقوله فيهم أي المستحقين (قوله وغيره) عطف على المؤبر ~~(قوله بينه) أي ما هنا من الوصية وقوله ثم أي في الوقف وقوله هنا في الوصية ~~(قوله وبعده) أي الموت عطف على عنده (قول المتن ويطالب) أي على كل قول من ~~الثلاثة اه مغني (قوله يصح بناؤه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله والأول ~~أوجه إلى ومثله وقوله وعلى الثاني إلى وبحث (قوله فالضمير للعبد إلخ) هذا ~~على ما في نسخة الشارح كالنهاية من أن يطالب بالياء، وقال المغني إنه ~~بالنون أوله بخط المصنف اه (قوله للعبد) أي الرقيق الموصى به، ويجوز إرجاع ~~الضمير لكل من صلحت منه المطالبة (قوله فهو لكل إلخ) يعني الطلب المفهوم من ~~يطالب اه رشيدي (قوله كالوارث إلخ) أي والرقيق الموصى به (قول المتن ~~بالنفقة) أي وسائر المؤن اه مغني (قوله فإن لم يقبل) إلى قوله وقد يوجه في ~~المغني. # (قوله بالإبطال) أي البطلان اه مغني (قوله جريان ذلك) أي قول المصنف ~~ويطالب إلخ اه مغني (قوله على الثاني) هو قول المصنف أم بقوله اه ع ش (قوله ~~لغيره) أي للوارث وقيل للميت اه مغني (قوله وبهذا يجاب أيضا عن ترجيح ابن ~~الرفعة إلخ) أي وإن كان ضعيفا (قوله عليهما) أي الموصى له والوارث (قوله ~~كلا منهما) أي من العاقدين على امرأة (قوله بخلافهما) أي الموصى له والوارث ~~(قوله يرد إلخ) خبر قوله وفرق السبكي إلخ (قوله أنهما) أي البائع والمشتري ~~(قوله ms5055 بالوقف) أي وقف ملك المبيع في زمن الخيار (قوله أنه ليس هو) أي ~~الاعتراف اه ع ش (قوله حالا) أي في زمن التوقف (قوله وإلا) أي وإن رد اه ~~مغني (قوله وفي وصية التملك) عطف على قوله في المطالبة إلخ اه ع ش (قوله ~~فالملك فيه) أي في القن بعد موت الموصي (قوله وصحح في البحر إلخ) وهو ~~المعتمد نهاية ومغني وشرح الروض (قوله أن الكسب) أي كسب العبد الحاصل بعد ~~موت الموصى له أي العبد اه ع ش. # (قوله والأول أوجه) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض كما مر آنفا (قوله ~~لما علل) أي البحر (قوله عليه) أي الوارث، وقوله لا يقال أي في الاستدلال ~~لإيجاب النفقة اه كردي (قوله هو مقصر) أي الوارث (قوله ومثله) أي ما لو ~~أوصى بإعتاق قن معين إلخ (قوله فتأخر وقفه) أي بعد موته، وحصل منه ريع اه ~~نهاية (قوله فعلى الأول) أي ما اقتضاه كلامهما (قوله هو) أي الريع للوارث ~~اعتمده النهاية (قوله وعلى الثاني) أي ما في البحر (قوله هو) أي الريع ~~للموقوف عليهم إلخ هذا ظاهر إن كان الوقف على جهة عامة فإنه لا يحتاج فيها ~~لقبول أما إذا كان على معين محصور فكلام الأذرعي أظهر؛ لأنه مخير بين ~~القبول والرد ولو أوصى بأمته لزوجها فقبل الوصية تبين انفساخ النكاح من وقت ~~الموت وإن رد PageV07P040 # استمر النكاح، وإن أوصى بها لأجنبي، والزوج وارث الموصي وقبل الأجنبي ~~الوصية لم ينفسخ النكاح وإن رد انفسخ هذا إن خرجت من الثلث فإن لم تخرج منه ~~أو أوصى بها الوارث آخر، وأجاز الزوج الوصية فيها لم ينفسخ وإلا انفسخ اه ~~مغني. # (قوله ووقفه) بالجر عطفا على شراء إلخ (قوله في نصف الميت) أي في نصيبه ~~(قوله بل ينتقل إلخ) أي نصف الميت اه ع ش (قوله بأنه هنا) أي في الوقف على ~~هذين إلخ (قوله وثم) أي فيما لو أوصى بشراء عقار إلخ (قوله قبله) أي قبل ~~الاستحقاق هل المراد بقبله قبل القبول أو قبل ms5056 حصول منفعة الوقف اه سم. # أقول قضية السياق أن المراد قبل وجود الوقف بالكلية (قوله وثم قبله) ~~قضيته أنه لو مات ثم بعد الاستحقاق انتقل نصيبه للفقراء اه سم وقوله ~~للفقراء لعل صوابه للآخر (قوله ومن ثم لو وقف إلخ) انظر ما وجه هذا ~~الاستنتاج مع أن الظاهر أن الذي ينتجه ما مر من الفرق عدم الانتقال في هذا ~~للآخر كالأول إذ هو هنا مات أيضا قبل الاستحقاق بل وقبل الوقف بالكلية اه ~~رشيدي (قوله على زيد وعمرو) أي ثم على الفقراء (قوله كما مر) أي في شرح ~~اشتراط القبول (قوله لكون إلخ) علة للتضرر وقوله؛ لأن إلخ علة لنفي النظر ~~وقوله به أي القن الغير المتأهل ### | [فصل في أحكام لفظية للموصى به] ### | (فصل في أحكام لفظية للموصى به وله) # (قوله في أحكام لفظية) إلى قوله ونوزع في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله وإن كان إلى وخرج وقوله وزعم إلى نعم (قوله وأطلق) سيذكر محترزه بقوله ~~ومحل الخلاف إلخ (قوله في غير ما أنيط إلخ) أي في غير ما قالوا إنه يتعلق ~~بمحض اللفظ كالوصية وهذا في الحقيقة كتعليل الشيء بنفسه؛ لأنه لم ينبه على ~~أمر معنوي اه ع ش عبارة المغني لأمر زائد على مقتضى اللفظ، وهنا لا يزاد ~~عليه لعدم الدليل عليه اه. # (قوله كالبيع إلخ) مثال للغير اه ع ش (قوله وإن كان إلخ) غاية (قوله وهو) ~~أي العرف الخاص (قوله ولا العرف إلخ) عطف على اللغة وذكره استطرادي (قوله ~~وخرج بهما إلخ) وخرج أيضا ما تولد بين الضأن أو المعز وغيره وإن كان على ~~صورة أحدهما اه ع ش (قوله نحو أرنب وظبي إلخ) فلو أراد الوارث إعطاءه لم ~~يكن له ذلك ولا للموصى له قبوله اه مغني (قوله وظبي إلخ) ظاهره وإن لم يكن ~~له إلا ظباء وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو قال شاة من شياهي وليس له ~~إلا ظباء حيث يعطى واحدة منها أن إضافة الشياه إليه قرينة على إرادة ما ms5057 ~~يختص به اه ع ش. # (قوله وبقره) ومثله الأهلي بالأولى اه ع ش (قوله وليس له إلا ظباء) شامل ~~لما لو لم يكن له وقت الوصية إلا ظباء ووقت الموت إلا غنم أو ظباء وغنم، ~~ولما إذا اقتصر على الصيغة المذكورة، ولم يقيد ببعد موتي أو غيره ولما إذا ~~قيدها ببعد موتي، والظاهر أخذا من نظائره الآتية أن العبرة بوقت الموت اه ع ~~ش، وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه (قوله وتاؤها للوحدة) أي لا للتأنيث ~~كحمام وحمامة، ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويؤنث ولهذا حملوا خبر في ~~أربعين شاة على الذكور والإناث نهاية ومغني وقولهما كحمام إلخ مثال لما ~~تاؤه للوحدة (قوله ونوزع فيه) أي في قول المصنف وكذا ذكر إلخ (قوله بأنه ~~إلخ) أي الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه -، وكذا الضمير في قوله وهو ~~أعرف إلخ وقوله فلم يخرج وقوله عما قاله (قوله على أنها) أي لفظة الشاة لا ~~تشمله أي الذكر (قوله عرف بخلافه) أي بالشمول (قوله وقد يؤخذ منه) أي من ~~قول السبكي (قوله بخلاف اللغة) متعلق بالاطراد (قوله بأن الأكثرين إلخ) أي ~~المشار إليهم بقول المصنف في الأصح PageV07P041 # قوله فمآل الخلاف) أي المشار إليه بقول المصنف في الأصح. # (قوله هنا) أي في الشاة (قوله للدخول) أي دخول الذكر في اسم الشاة (قوله ~~ويؤيده) أي المآل المذكور (قوله والعمل إلخ) عطف على تنزيل النص (قوله ~~مجيئه إلخ) أي قول الرافعي ونظيره (قوله وهذا كله) أي قول السبكي وقول ~~الزركشي (قوله في تناول الذكر) من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله الخلاف ~~إلخ خبر أن (قوله ويؤيده) أي المآل المذكور (قوله لا نزاع إلخ) خبر فتقديمه ~~إلخ (قوله هو الأصح) خبر وتقديمها عليه إلخ (قوله ومحل الخلاف) أي المشار ~~إليه بقول المصنف في الأصح ثم ذلك إلى قوله ولو كان له نصف في النهاية ~~والمغني (قوله ينزيها) أي على غنمه اه مغني. وفي ع ش عن المختار هو بضم ~~الياء وتخفيف الزاي وسكون النون وبتشديدها مع ms5058 فتح النون، يقال أنزاه على ~~غنمه ونزاه تنزية اه أي وببناء الفاعل هنا والمفعول فيما يأتي (قوله وينزى ~~وقوله وينتفع بصوفها) الأولى فيهما أو بدل الواو (قوله وشعرها) الأولى أو ~~بشعر بأو والباء (قول المتن لا سخلة) وينبغي أخذا من قوله السابق نعم لو ~~قال: شاة من شياهي إلخ أن محل ذلك ما لم يقل: شاة من غنمي، وليس عنده إلا ~~السخال وإلا صحت وأعطي أحدها اه ع ش (قوله ما لم يبلغ سنة) ظاهره وإن قل ما ~~نقصت به السنة كلحظة اه ع ش (قوله ذكره) أي المعز ما لم يبلغ سنة (قوله وهو ~~مثلها) أي والجدي مثل العناق في عدم الدخول اه ع ش (قوله بالأولى) أي كما ~~يعلم من قول المصنف وكذا ذكر في الأصح (قوله وذكرهما) أي العناق والجدي اه ~~ع ش # (قوله لعدم ما تتعلق إلخ) أي الوصية (قوله ما مر) أي قبيل قول المتن لغت ~~ولو اقتصر على أوصيت له بشاة أو أعطوه شاة ولا غنم له عند الموت هل تبطل ~~الوصية أو يشترى له شاة ويؤخذ من قوله الآتي كما لو لم يقل من مالي ولا من ~~غنمي أنها لا تبطل، وعبارة الكنز ولو لم يقل من مالي ولا من غنمي لم يتعين ~~غنمه إن كانت انتهت اه سم (قوله فيعطى واحدة منها إلخ) كما لو كانت موجودة ~~عند الوصية والموت، ولا يجوز أن يعطى واحدة من غير غنمه في الصورتين وإن ~~تراضيا؛ لأنه صلح على مجهول مغني ونهاية قال ع ش قوله واحدة منها أي كاملة، ~~ولا يجوز أن يعطى نصفين من شاتين؛ لأنه لا يسمى شاة وقوله ولا يجوز أن يعطى ~~واحدة من غير غنمه وينبغي أن يقال مثل ذلك في الأرقاء اه. # (قوله أعطيها) أي تعينت إن خرجت من الثلث نهاية ومغني أي وإلا أعطي ما ~~يخرج منه ولو جزء شاة فيما يظهر اه ع ش (قوله أعطيها) أي فيحمل قوله من ~~غنمي على بيان أنها مملوكة له فقط لا ms5059 بيان تقييدها بكونها بعض المملوك له ~~بالفعل اه سم. # (قوله بقولهم) متعلق بالتعليل (قوله ربما يؤيد الأول) ومر آنفا عن ع ش ما ~~يؤيد الثاني (قوله الشريك) أي شريك الموصي (قوله أعطوه شاة) إلى PageV07P042 # قول المتن والجمل في النهاية والمغني (قوله ولا غنم له إلخ) قد يقال أسقط ~~هذا القيد من أصله قصدا للتعميم فقوله اشتريت له شاة أي وجوبا في حالة ~~وجوازا في أخرى ويقع في استعمالهم كثيرا أنهم يوجهون قضيته بجهتين باعتبار ~~حالين كما يظهر لك بالتتبع، ويحتمل أن يقال أسقطه لدلالة الجزاء عليه إذ ~~المتبادر منه الوجوب ولا يعقل إيجاب الشراء إلا حينئذ اه سيد عمر (قوله ولو ~~معيبة) عبارة النهاية والمغني بأي صفة كانت ولو معيبة وإن قال اشتروا له ~~شاة تعينت سليمة كما مر؛ لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيها كما في التوكيل ~~بالشراء، ويقاس بما ذكر أي في المتن أعطوه رأسا من رقيقي أو رأسا من مالي ~~أو اشتروا له ذلك ولو قال أعطوه رقيقا واقتصر على ذلك فكما لو قال من مالي ~~في أنه يتخير بين إعطائه من أرقائه أو غيرهم. # ويقاس عليه ما لو قال أعطوه شاة ولم يقل من مالي ولا من غنمي اه قال ع ش ~~قوله أعطوه رأسا إلخ أي فإنه في هذه يجوز المعيبة اه. # (قوله ولو معيبة مع قوله السابق ومن ثم لو قال اشتروا له شاة إلخ) صريح ~~في الفرق بين كون الأمر بالشراء صريحا وكونه لازما اه سم (قوله أو وله غنم) ~~عطف على ولا غنم له اه سم (قوله كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي) أي ~~فإنه يتخير بين الإعطاء من غنمه حيث كان له غنم وبين الشراء من غيرها فإن ~~لم يكن له غنم تعين الشراء من ماله اه ع ش # (قوله إذا أربعا) أي دخلا في السنة السادسة اه ع ش عبارة القاموس يقال ~~أربعت الغنم إذا دخلت في السنة الرابعة وأربعت ذات الحافر في الخامسة وذات ~~الخف ms5060 في السابعة اه. # (قوله أو ما عدا الفصيل إلخ) مبتدأ خبره قوله يشمله الجمل، والجملة عطف ~~على جملة تعتبر هذه الأسماء إلخ، وقوله الذكر نعت ما عدا الفصيل وقوله ~~والأنثى إلخ عطف على قوله الذكر إلخ (قوله مما مر) أي في شرح وكذا ذكر في ~~الأصح وقوله وسأذكره أي في شرح والثور للذكر (قوله أعني ما عدا الفصيل) أي ~~إلى آخره (قوله في إطلاقه نظر إلخ) بقي أنه على النظر لو لم يكن عنده إلا ~~ما ذكر فينبغي الثاني، وإن لم يكن عنده إلا الفصلان فلا يبعد الإعطاء منهم ~~إذ غاية الأمر أن الإطلاق عليهم مجاز والانحصار فيهم يصلح قرينة عليه اه سم ~~(قول المتن البخاتي) واحدها بختي وبختية وهي جمال طوال الأعناق مغني وسيد ~~عمر (قوله بتشديد الياء) إلى قوله وزعم بعض في النهاية إلا قوله أو البغل ~~وكذا في المغني إلا تعريف الفصيل والعجلة. # (قوله السليم إلخ) عبارة المغني والسليم إلخ بالواو (قوله لصدق الاسم) أي ~~اسم الجمل والناقة عليهما أي البخاتي والعراب (قول المتن لا أحدهما الآخر) ~~هل ولو لم يوجد إلا أحدهما ولو عبر بالآخر وأضافه إليه اه سم (قوله وهي ) أي ~~الناقة (قوله فمن ثم لم تتناول البعير) يتأمل فائدته سم ورشيدي عبارة ع ش ~~يتأمل مع ما بعده فإن البعير شامل للذكر والأنثى فلا معنى لعدم تناول ~~الناقة الخاص بالأنثى لمطلق البعير الشامل لها وللذكر إلا أن يقال مراده ~~بالبعير الذكر وفيه ما فيه لفهمه من قوله فلا يتناول إلخ اه. # (قوله سمع) أي من العرب حلب بعيره وصرعني بعيري اه مغني (قوله إلا ~~الفصيل) استثناء من قوله وغيرها (قوله وهو ولد الناقة إذا فصل عنها) يتأمل ~~إلى متى يستمر هذا الإطلاق وما حكم ولدها قبل هذه المرتبة والذي يظهر في ~~الثاني عدم دخوله بالأولى اه سيد عمر عبارة ع ش قوله إذا فصل عنها أي ولم ~~يبلغ سنة، وإلا سمي ابن مخاض أو بنتها اه. # (قوله على إطلاقها) أي البقرة عليه أي على ms5061 الثور ولو قال من بقري ولم يكن ~~له إلا PageV07P043 # الأثوار وكان عارفا باللغة فيتجه الحمل على الأثوار بل قد يتجه ذلك أيضا ~~حينئذ، وإن لم يكن عارفا اه سم (قوله لذلك) أي للعرف اه ع ش. # (قوله يطلق عليهما) أي الذكر والأنثى (قوله وإن بني) ببناء المفعول (قوله ~~أنه لو حلف لا يركب إلخ) انظر البناء في حنثه في بغلة بالذكر مع أنه لم ~~يذكر بغلة في المبني عليه إلا أن يقال قوله يشمل ذلك اه سم ويجري نظيره في ~~قول الشارح الآتي وأن نملة إلخ (قوله في كل) أي من الحلفين بهما أي بالذكر ~~والأنثى (قوله وأن بغلته إلخ) كقوله الآتي وأن نملة إلخ عطف على قوله أنه ~~لو حلف إلخ أي وبني على ذلك التردد فيما ذكر يعني لو لم يصح الإطلاق عليهما ~~لتعين اختصاص ما ذكر بالأنثى بلا تردد فيه (قوله كما أجاب به ابن الصلاح) ~~أي حين سئل عنه أذكر هو أم أنثى اه كردي (قوله وزعم إلخ) مبتدأ خبره قوله ~~رده إلخ وقوله أن تاء قالت أي في الآية وقوله على التأنيث أي تأنيث نملة ~~سليمان (قوله أنه) أي أبا حنيفة القائل به أي بكون نملة سليمان أنثى (قوله ~~ويحتمل أنه لهما) لعله أوجه ويوجه بأن مرادهم في مسألة الحمار أنه لا يطلق ~~على الأنثى إلا مع التاء، وهذا دليل واضح على تخصيص المجرد بالذكر بخلاف ~~الفرس فإنه قد ثبت إطلاقه عليهما، وإن أطلق على الأنثى أيضا فرسة. # وقول الشارح ويوجه إلخ محل تأمل اه سيد عمر (قوله ولا كذلك الفرس) لعل ~~المناسب الفرسة بالتاء اه. # (قوله لكن بحث الشيخان إلخ) جزم به في الروض اه سم وكذا جزم به النهاية ~~والمغني (قوله تناولها لها) أي تناول البقر للجاموس وسكت الشارح كالمغني عن ~~العكس، وذكره النهاية عبارته ويتناول البقر جاموسا وعكسه كما بحثاه بدليل ~~تكميل نصاب أحدهما بالآخر وعدهما في الربا جنسا واحدا اه ورده ع ش بما نصه ~~قوله ويتناول البقر جاموسا خلافا لحج ms5062 وهو الأقرب وقوله وعكسه قد يمنع بأن ~~اسم الجاموس لا يتناول العراب المسماة في العرف بالبقر بخلاف تناول البقر ~~للجواميس فإن البقر جنس العراب والجواميس على أنه لو نظر لتكميل نصاب ~~أحدهما بالآخر لقيل بتناول الضأن المعز وعكسه اه. # (قوله نعم) إلى قوله وهو عجيب في النهاية والمغني إلا قوله كالجواميس على ~~الأول (قوله على الأول) أي قول الجمع (قوله: لأن ما هنا) أي في الوصية ~~وقوله وما هناك أي في الأيمان (قوله كذا ذكره شيخنا في شرح الروض) اقتصر ~~النهاية والمغني على ما في شرح الروض كما أشرنا إليه آنفا. # (قوله هنا) أي في الوصية (قوله إن اللغة ثم مقدمة على العرف إن اشتهرت) ~~هذا ربما يخالف ما اشتهر أن الأيمان مبنية على العرف اه رشيدي (قوله وإلا ~~فالعرف إلخ) أي وإن لم تشتهر اللغة فيقدم العرف إلخ (قوله وهي) أي اللغة ~~(قوله وأما هنا فالعرف العام مقدم إلخ) خالفه النهاية عبارته أن ما أجمله ~~الموصي يحمل على اللغة ما أمكن وإلا فالعرف العام ثم الخاص إلخ قال الرشيدي ~~قوله ما أمكن شمل ما إذا خفيت فتقدم على العرف الخاص إذ لا يرجع إليه لا ~~إذا لم تمكن كما علم من قوله وإلا إلخ، وهذا يخالف ما مر آنفا اه. # (قوله ويفرق بين البابين PageV07P044 # إلخ) إذا تأملت هذا الفرق وحاصله الآتي ظهر لك أنه كان مقتضاه أن يقدم ~~هنا بعد العرف العام العرف الخاص لا اللغة؛ لأنه أقطع للنزاع وأقرب إلى ~~إرادته من اللغة بل قد يقال كان مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام اه سم ~~أقول قوله إذا إلخ في غاية الاتجاه نعم قوله بل قد يقال إلخ محل تأمل إذ ~~العام مطرد فهو لا يجامع الخاص اللهم إلا أن يدعى أنه مشترك في بلد الخاص ~~بينه وبين العام، وقد يقال لا تقديم حينئذ إلا بالقرينة اه سيد عمر (قوله ~~المذكورة) أي آنفا # (قوله وهي لغة) إلى الفرع في النهاية إلا قوله على نزاع فيه (قوله يدب ~~إلخ) ms5063 بكسر الدال كما في المختار اه ع ش (قول المتن والمذهب حمل الدابة إلخ) ~~ولو أوصى بأحسن دوابه وعنده الأجناس الثلاثة فينبغي الحمل على الحمار أو ~~بأشرف دوابه فلا يبعد الحمل على الفرس، ويحتمل الحمل على الإبل؛ لأنها أشرف ~~أموال العرب اه سم (قول المتن على فرس وبغل وحمار) ولو ذكرا ومعيبا وصغيرا ~~اه مغني عبارة ع ش قول المتن على فرس أي ذكر وأنثى وقوله وبغل ذكر وقوله ~~وحمار ذكر اه والأول هو الظاهر المتعين (قوله أهلي) ولو لم يكن له إلا حمر ~~وحشية قال ابن الرفعة فالأشبه الصحة حذرا من إلغائها انتهى، وهو نظير ما مر ~~في الشاة إن لم يكن له إلا ظباء اه مغني (قوله وإن لم يمكن ركوبها) أي ~~لصغرها مثلا اه ع ش (قوله خلافا لما في التتمة) أي والمغني من اشتراط إمكان ~~الركوب. # (قوله فيعطى أحدها) ويخير الوارث في إعطاء أحدها إن كان عنده الأجناس ~~الثلاثة، وأما إن كان عنده جنسان منها فيتخير الوارث بينهما مغني وشرح ~~الروض (قوله فيعطى) إلى المتن في المغني إلا قوله على نزاع فيه وقوله كما ~~لو وقف إلى كما لو قال قوله وزعم خصوصه أي خصوص إطلاق الدابة على فرس وبغل ~~وحمار اه مغني (قوله ويتعين أحدها) أي الفرس والبغل والحمار (قوله إن لم ~~يكن له عند الموت غيره) هذا يدل على أنه لا يشترى له ما ليس موجودا عند ~~الموت، ويوافقه قوله الآتي ولو لم يكن له إلخ لكن هذا ظاهر إن قال من ~~دوابي، أما لو قال من مالي، أو لم يقل من مالي ولا من دوابي فينبغي أن ~~يشترى له كما في نظيره من مسائل الشاة المتقدمة، وقياس ذلك أنه لو قال من ~~مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي، وله أحدها أن يشترى له غيرها منها أي ~~يجوز ذلك فليتأمل اه سم قوله (أحدها أي) أو اثنان منها وقوله غيرها منها أي ~~ولو على غير صفتها (قوله عند الموت غيره) أي ms5064 غير الأحد وكذا ضمير مخصصه. # (قوله وألحق بها) أي الفرس (قوله وكالحمل) عطف على قوله كالكر إلخ وقوله ~~للأخيرين أي البغل والحمار (قوله إلا صالحا له) أي للحمل اه ع ش (قوله مما ~~مر) أي قبيل قول المصنف لا سخلة (قوله فإن اعتيد) أي الحمل على البراذين ~~إلخ أي بأن تكرر ذلك واشتهر بينهم بحيث لا ينكر على فاعله اه ع ش (قوله على ~~نزاع فيه) عبارة ع ش قوله أو البقر في جواز إعطاء البقر إذا اعتيد الحمل ~~عليها نظر؛ لأن اسم الدابة لا يشملها عرفا ووصف الدابة بالحمل عليها مخصص ~~لا معمم عبارة الروض إذا قال دابة للحمل دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا ~~الحمل عليها قال شارحه، وأما الرافعي فضعفه بأنا إذا نزلنا الدابة على ~~الأجناس الثلاثة لا ينتظم حملها على غيرها بقيد أو صفة اه. # (قوله فيعطى أحدها) أي ولو كان المعطى صغيرا كسخل لصدق اسم الدابة عليه ~~اه PageV07P045 # ع ش (قوله بطلت) هذا واضح إن قال من دوابي وإلا كأوصيت له بدابة اتجه أن ~~يشتري له سم ورشيدي عبارة ع ش هذا واضح إن كانت الصيغة نحو أعطوه دابة من ~~دوابي أما لو قال أوصيت له بدابة، وأطلق أو قال من مالي فقياس ما مر في ~~أعطوه شاة من مالي أن يشترى له دابة اه ثم ساق عن سم على منهج عن شرح الروض ~~ما يؤيده (قوله وبحث البلقيني إلخ) اعتمده النهاية والمغني وشرح الروض ~~(قوله وليس له إلا أولاد ولد) المعنى المجازي في صورة الوقف واقع عند ~~الإطلاق فصلح قرينة لإرادته بخلاف ما نحن فيه إذ الحكم فيه منوط بالموجود ~~وعدمه عند الموت لا عند الوصية؛ نعم لو فرض انحصار الموجود في المجازي عند ~~الوصية أيضا لاتضح ما ذكروه حينئذ لكن كلامهم على العموم، وكذا يقال في ~~مسألة الشاة أيضا اه سيد عمر # (قول المتن ويتناول الرقيق) أي إذا أوصى به أو بإعتاقه اه مغني (قوله ~~وخنثى) إلى الفرع في المغني إلا قوله ولو ms5065 غير بالغ وإلى قوله لكن الفرق ~~واضح في النهاية إلا قوله وحينئذ يكون بدله إلى المتن وقوله أو مضمنا وغيره ~~إلى هذا كله (قوله لصدق الاسم) أي لصدق اسم الرقيق على الجميع (قوله نظير ~~ما مر) أي في الشاة والدابة (قوله يتعين الذكر إلخ) يؤخذ مما مر في الفيل ~~بالأولى، وأنه لو اعتيد مقاتلة الإناث أو خدمتهن في السفر لا يكون ما ذكر ~~مخصصا بالذكر اه سيد عمر (قوله وكونه) عطف على الذكر وقوله في الأولى أي ~~يقاتل معه (قوله ولو غير بالغ) خلافا للأذرعي حيث قال يجب أن يكون مكلفا اه ~~وأخره المغني (قوله مما يمنع الخدمة إلخ) كالصغر اه ع ش (قوله ويحضن) عطف ~~على قوله يقاتل معه، وكان الأولى العطف بأو كما في النهاية (قوله تتعين ~~الأنثى) أي وإن لم تكن ذات لبن وقوله من مثبت خيار النكاح ظاهره أنه يقبل ~~من الوارث المعيبة بغير ما يثبت الخيار كالعمى فليراجع اه ع ش ### | [فرع الوصية بطعام يحمل على عرفهم دون عرف الشرع] # (قوله فرع بحث بعضهم إلخ) عبارة النهاية والأوجه حمل الوصية بطعام على ~~عرفهم إلخ (قوله على عرفهم) أي فلو اطرد عرفهم بشيء اتبع وإن كان خسيسا اه ~~ع ش (قوله بأن هذا لم يشتهر إلخ) وبفرض اشتهاره فهو عرف خاص وعرف الموصي ~~خاص آخر فهو مقدم أخذا مما مر وإن اشتهر عرف الشرع خلافا لما يوهمه كلامه ~~نعم إن أراد بالاشتهار اطراده وعمومه فهو عرف عام حينئذ، ثم ما ذكره مشكل ~~باعتبار أن الطعام له معنى لغوي قال في الصحاح الطعام ما يؤكل، وربما خص ~~الطعام بالبر وفي حديث أبي سعيد «كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من شعير» انتهى فما وجه تقديم ~~العرف الخاص حينئذ على اللغة مع ما مر له من أنها مقدمة عليه ما أمكن فتأمل ~~اه سيد عمر (قوله ويوافقه) أي ذلك البحث (قوله بإجراء ذلك) أي الموصى به من ms5066 ~~الغنم والحب وكذا ضمير به. # (قوله في عرف الموصي) انظر هل يغني عنه قوله عادتهم (قوله تطوعا) عبارة ~~المغني والخلاف في عتق التطوع فلو قال عن كفارة تعين المجزئ فيها أو نذر ~~فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى اه. # (قوله وكفارة) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله على نزع الخافض) أي والأصل ~~في كفارة اه ع ش PageV07P046 # (قوله وإن كان شاذا) فيه أنه كيف يسوغ حينئذ للمولد استعماله والقياس ~~عليه اه سيد عمر وقد يجاب بأن المصنف اختار القول بأنه قياسي وفي الصبان ~~وغيره، والراجح أنه سماعي لكنه في كلام المؤلفين كثير ملحق بالقياسي اه. # (قوله أو حال) لعله حينئذ مؤول بالمكفر به اه سم (قوله أو تمييز) أي من ~~النسبة ومؤول بمكفرا به (قوله أو مفعول لأجله إلخ) فيه أن المتبادر أن فاعل ~~التكفير هو المكفر فلم يتحد الفاعل إلا أن يبنى على قول من لا يشترط ذلك اه ~~سم وقوله أن المتبادر إلخ لعله إشارة إلى أنه يمكن على بعد اعتباره من ~~المبني للمفعول مع رعاية الحذف والإيصال اه سيد عمر أي والأصل كفارة به أي ~~لأن يكون مكفرا به (قوله مرادا به التكفير) أي لا المكفر به الذي هو الظاهر ~~منه، وإنما أريد ذلك؛ لأن المفعول لأجله لا يكون إلا مصدرا اه رشيدي (قوله ~~لا به) أي لا مفعول به وقوله لفساد المعنى أي؛ لأن الإجزاء حاصل به لا واقع ~~عليه اه ع ش وقال سم يمكن أن يجعل مفعولا به على تضمين المجزئ معنى المحصل ~~اه # (قول المتن بأحد رقيقه) هو مفرد مضاف لكن المراد به المجموع لا كل فرد ~~فهو بمعنى أحد أرقائه فيكون من باب الكل لا الكلية اه ع ش (قوله وبين ما مر ~~إلخ) أي في شرح وتصح بالحمل (قوله تلفا مضمنا) قيده النهاية بقوله بعد ~~الموت اه قال ع ش الظاهر أن هذا التقييد لا بد منه؛ لأن ما تلف قبل الموت ~~تلف قبل تعلق حق الموصى له به إلا ms5067 أن يقال لما كان بدل الموصى به قائما ~~مقامه تعلق الحق به ثم رأيت قوله السابق ولو انفصل حمل الآدمي بجناية ~~مضمونة نفذت الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة؛ لأن الواجب فيه ما نقص ~~من قيمة أم اه وهو ظاهر في اعتبار التقييد وعليه فهذا التقييد يمنع الإيراد ~~من أصله فإنه في مسألة الرقيق إذا قتلوا بعد الموت لم تبطل الوصية فيكون ~~حكمهم كاللبن والحمل إذا تلف بعد الموت اه. # (قوله وحينئذ) أي حين وجود ما يصدق عليه المبهم عند الموت، يكون بدله ~~مثله فيه أن الكلام في الموجود عند الموت، وهو كالموجود قبله من أفراد ~~المبهم لا بدل من الموجود قبل الموت ثم رأيت قوله الآتي هذا كله إلخ فلا ~~إشكال (قول المتن وإن بقي واحد إلخ) ومثله لو خرجوا عن ملكه بما مر إلا ~~واحدا اه مغني (قوله للوصية) إلى قول المتن فإن عجز في المغني إلا قوله أو ~~مضمنا إلى هذا كله وقوله فلا عبرة إلى ومعنى تعيينها (قوله فليس للوارث ~~إمساكه إلخ) أي ولو رضي الموصى له بذلك لما قدمه فيما لو قال أعطوه شاة إلخ ~~من قوله وليس للوارث أن يعطيه من غيرها وإن رضيا؛ لأنه صلح على مجهول اه ع ~~ش (قوله أما إذا قتلوا إلخ) عبارة المغني وخرج بقوله قبل موته ما بعده فإن ~~كان القتل أو الموت بعد القبول أو قبله وقبل انتقل حقه إلى قيمة أحدهم في ~~صورة القتل بخيرة الوارث ولا شيء له في صورة الموت، ولزمه أي الوارث تجهيزه ~~في الحالين اه. # (قوله وإلا أعطي إلخ) عبارة المغني فإن أوصى بأحد أرقائه فمات الذين في ~~ملكه أو خرجوا عن ملكه وتجدد له غيرهم لم تبطل الوصية على الأصح. # فإذا بقي واحد من الموجودين لا يتعين بل للوارث أن يعطيه من الحادث اه ~~(قوله يتعين شراؤها) والمشتري لذلك هو الوصي ثم الحاكم اه ع ش (قوله إن لم ~~تكن بماله) هذا القيد لا يناسب قوله اشتروا إلخ اه سم ms5068 إذ ظاهره وجوب شراء ~~الرقاب وإن كانت بماله (قوله الاستكثار مع الاسترخاص أولى إلخ) معناه أن ~~إعتاق خمس رقاب مثلا قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربع مثلا كثيرة القيمة اه ~~مغني (قوله ضمنها إلخ) ظاهر في صحة صرفه لثنتين مع تعديه به اه سم (قوله ~~ولو فضل إلخ) أي حيث لم يمكن أن يحصل بالثلث أربعا غير نفيسة، وإلا فلا ~~يجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل عنها كما هو الظاهر اه سم أقول ينبغي تقييده ~~أخذا مما يأتي في التنبيه بما إذا قال بثلثي وإلا فيجوز تحصيل ثلاث أنفس مع ~~الفضل لكن لا يكون الفاضل حينئذ للورثة كما هو ظاهر (قوله عن PageV07P047 # أنفس ثلاث إلخ) يتأمل المراد بالنفاسة هل تكون بالنسبة إلى حصول كمال ~~ديني أو دنيوي يسهل معه على العتيق الاستقلال وتحصيل المؤن الضرورية كحرفة ~~وفضل قوة وشباب أو ما هو أعم منه حتى يكتفى بمجرد ارتفاع الجنس عرفا وحسن ~~الصورة اه سيد عمر. # (قوله نظير ما يأتي) قال الولي العراقي ويظهر أنها أولى بأن لا يشترى ~~الشقص من مسألة الكتاب لحصول اسم الجمع هنا، ولو أوصى بشراء شقص اشتري فإن ~~لم يوجد إما لعدمه أو قلة الباقي بطلت الوصية وردت للورثة اه مغني وقوله أو ~~قلة الباقي فيه وقفة فليراجع (قوله مع رقبتين) الأوفق لما يأتي مع رقبة أو ~~رقبتين (قوله؛ لأن ذلك إلخ) أي مجموع رقبتين وشقص، ولو قال رقبة بالإفراد ~~لاستغني عن هذا التكلف. # (قوله أنه حيث وجدهما إلخ) انظر أي محل يجب تحصيلهما منه، ويحتمل وجوب ~~التحصيل مما دون مسافة القصر أخذا من نظائره كما لو فقد التمر الواجب في رد ~~المصراة في بلد البيع ووجده فيما دون مسافة القصر فإنه يجب تحصيله منه اه ع ~~ش (قوله ويحتمل أنه يتخير) ضعيف اه ع ش (قوله أنه لا يحتاج إليه) أي إلى ~~قوله بثلثي رشيدي وع ش وسيد عمر (قوله ولا تخالف إلخ) بل ذكره في الروضة ~~مجرد تصوير اه سيد عمر. # (قوله؛ ms5069 لأن الثلاث إلخ) أي حيث وسع الثلث ثلاثا فالثلاث واجبة فيهما أي ~~في الروضة والمتن أي في قولهما، وأما الزائد ففي الأولى أي في كلام الروضة ~~يجب وفي الثانية أي في كلام المتن لا يجب، وقوله إذا صرح بالثلث أراد به ما ~~في الروضة وقوله كما لو لم يصرح به أراد به ما في المتن اه كردي (قوله ~~واجبة فيهما) أي في صورتي التقييد بالثلث وعدمه سيد عمر وع ش (قوله وأما ~~الزائد) أي على الثلاث وقال ع ش أي عن الثلث اه. # (قوله ففي الأولى) أي فيما لو صرح بثلثي (قوله فقوله فإن عجز ثلثه عنهن) ~~أي إلى آخره (قوله وكان ثمنها مائة) أي فوجدها الوصي بمائة، ولم يجد حنطة ~~تساوي المائتين اه نهاية (قوله فأوجه إلخ) عبارة النهاية فهل يشتريها ~~بمائة، ويرد الباقي للورثة أو هي وصية لبائع الحنطة أو يشتري بها حنطة، ~~ويتصدق بها وجوه أصحها أولها اه قال ع ش قوله فهل يشتريها بمائة إلخ معتمد ~~اه. # (قوله رجح رد المائة إلخ) اعتمده م ر اه سم (قوله لكن الفرق واضح إلخ) قد ~~يضعف الفرق أنه كما أن عدم وجود مسمى الرقبة مانع من الشقص فالتقييد ~~بالعشرة أقفزة مانع من أخذ الزيادة لعدم الإذن فيها، وإن قلنا لا مفهوم ~~للعدد اه سم. # (قوله؛ لأن المدار هنا) أي في مسألة العتق وقوله ثم أي في مسألة الحنطة ~~اه ع ش (قوله اعتبار محل الموصي) أي لا الوصي ولا الورثة وقوله عند تيسر ~~الشراء إلخ أي لا عند الموت ولا عند إرادة الشراء اه نهاية قال ع ش قوله ~~اعتبار محل الموصي حتى لو زاد قيمتها بمحل الموصى على قيمتها ببلد الشراء ~~اعتبر بلد الموصي اه. # (قوله لجمع من شراح الحاوي إلخ) وافقهم النهاية والمغني فقالا والذي صرح ~~به الطاووسي والبارزي أنه إنما يشترى ذلك عند العجز عن التكميل، وهو كما ~~قاله البلقيني أقرب وإن قال بعض المتأخرين إن الأقرب الأول اه ### | [فرع قال لغيره أعتق عني عتقا ms5070 بمائة دينار] # (قوله فتتعين) انظر لو تعذرت الكاملة اه سم أقول قضية ما مر آنفا تعين ~~الشقص حينئذ (قوله ما لم يقل إلخ) ظرف لقوله PageV07P048 # فتتعين، ويحتمل لقوله فالمتبادر إلخ (قوله وهي تساوي المائة) قد يقال ما ~~وجه التقييد به اه سيد عمر وقد يقال وجهه أخذا من نظائره عدم الصحة لو لم ~~تساوها لفوت غرض الأنفسية (قوله وصرف الزائد للعتق) ظاهره ولو شقصا وإن أدى ~~إلى السراية على الآمر فليحرر (فرع) # لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلا فهل يجوز شراء الكامل بها فيه نظر، ولا ~~يبعد الجواز؛ لأنه خير مما ذكره م ر اه سم وقوله وإن أدى إلخ ظاهره ولو قال ~~بعد موتي كما يفيده السياق وفيه توقف إذ الظاهر عدم السراية حينئذ كما ~~يفيده كلام الشارح المتقدم آنفا (قوله يصرف منه كذا) أي يصرف بعضه للعتق ~~مثلا (قوله عين هنا) أي في مسألة العتق (قوله ولو زاد فيها) يعني في ~~مسألتنا # (قوله حيين معا) إلى قول المتن ويعطيه الوارث في المغني إلا مسألة الأكثر ~~من اثنين وإلى قول المتن ولو أوصى لجيرانه في النهاية إلا قوله ولا يعارضه ~~إلى المتن (قوله حيين إلخ) ذكرين أو أنثيين أو مختلفين اه مغني (قوله؛ لأنه ~~مفرد مضاف إلخ) فيه بحث؛ لأن هذه الإضافة إنما تفيد العموم في إفراد الحمل ~~كما هو ظاهر أي كل حمل لها سواء هذا الحمل وغيره، وأما شمول الوصية بجميع ~~ما في بطنها ولو متعددا فإنما جاء من صدق الحمل بجميع ذلك من غير احتياج ~~إلى معونة الإضافة كما لا يخفى فكان الأصوب التعليل بذلك، وإلا فما اقتضته ~~الإضافة المذكورة لم يقولوا به فتأمل اه رشيدي (قول المتن لغت) ومثل ذلك ما ~~لو ولدت خنثى؛ لأنا لم نتحقق كونه ذكرا ولا أنثى، أما لو قال إن كان حملك ~~أحدهما فأتت بخنثى أعطي الأقل؛ لأنه لا يخلو عن كونه أحدهما ع ش ومغني ~~وقوله صفة الذكورة أي في الصيغة الأولى وقوله أو الأنوثة أي في الصيغة ~~الثانية. ms5071 # (قوله لشرطه إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ لأن حملها كله ليس ذكرا ولا ~~أنثى اه. # (قوله ولو ولدت ذكرين إلخ) أي في الأولى وقوله أو أنثيين إلخ أي في ~~الثانية اه مغني (قوله وفي إن كان حملها إلخ) أي وفيما لو قال إن كان حملها ~~ابنا فله كذا، أو قال إن كان حملها بنتا فله كذا فولدت ابنين أو بنتين فلا ~~شيء لهما، والفرق أن الذكر والأنثى للجنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف ~~الابن والبنت اه مغني (قوله وفارق الذكر والأنثى) أي فيما لو قال إن كان ~~حملك ذكرا أو أنثى فولدت أكثر من ذكر أو أنثى حيث يقسم اه ع ش (قوله بخلاف ~~الابن والبنت) أي فإن كلا منهما خاص بالواحد اه ع ش (قوله ووجه قول المصنف) ~~يعني في الروضة وقوله ردا على الرافعي أي في قوله وليس الفرق بواضح، ~~والقياس التسوية اه رشيدي عبارة المغني قال الرافعي: وليس هذا الفرق بواضح ~~والقياس التسوية، وتبعه السبكي وقال المصنف بل الفرق واضح وهو المختار أو ~~يمكن حمل كلام الرافعي أنه ليس بواضح من جهة اللغة وكلام المصنف أنه واضح ~~من جهة العرف. # وإلا ففي وضوح الفرق كما قال شيخنا نظر اه وعبارة سم قوله إنه واضح إلى ~~أن قال فاتضح الفرق؛ الإنصاف أنه لا وضوح فيه ومما وجه به مجرد دعوى اه. # (قوله أنه) أي الفرق واضح مقول قول المصنف وقوله أن المدار إلخ خبر قوله ~~ووجه إلخ وقوله وهو من كل أي والمتبادر من كل إلخ اه رشيدي. # (قوله ما ذكر) أي استحقاق المتعدد بالتسوية في الأولى وعدم استحقاقه أصلا ~~في الثانية (قوله وإلا فهو إلخ) معتمد، وقضيته أنه يسلم للوارث عند فقد ~~الوصي وإن كان الحاكم موجودا، وقياس تقديم الوصي على الوارث تقديم الحاكم ~~عليه أيضا فليراجع اه ع ش أقول سيذكر الشارح في شرح ولو جمعهما إلخ وشرح ~~وله التفضيل ما يفيد تقديم الحاكم على الوارث (قوله ولا يعارضه) أي تقديم ~~الوصي على الوارث هنا (قوله PageV07P049 # معين ms5072 بشخصه) وينبغي أو بقدره ونوعه وصفته (قوله من الطرفين) أي الموصى به ~~والموصى له (قوله لاقتضاء التنكير إلخ) عبارة النهاية والفرق بين هذه وما ~~لو أوصى لحملها أو ما في بطنها وأتت بذكرين أو أنثيين حيث يقسم أن حملها ~~مفرد مضاف لمعرفة فيعم وما عامة بخلاف النكرة في الأولى أي في قول المصنف ~~إن كان ببطنها ذكر إلخ فإنها للتوحيد اه قال الرشيدي قوله بخلاف النكرة إلخ ~~أي أما النكرة في غيرها فإنها وقعت خبرا عن حملها أو ما في بطنها الذي هو ~~عام اه. # (قوله أو إن ولدت ذكرا إلخ) عطف على قول المصنف إن كان ببطنها ذكر إلخ ~~عبارة المغني: ولو قال إن ولدت غلاما أو كان في بطنك غلام أو كنت حاملا ~~بغلام فله كذا أو أنثى فلها كذا فولدتهما أعطي كل منهما ما أوصي له به، ولو ~~ولدت ذكرين ولو مع أنثيين أعطى الوارث من شاء منهما كما مر، وإن ولدت خنثى ~~أعطي الأقل كما في الروضة وأصلها اه. # (قوله هنا) أي في هذا المبحث (قوله أعطاه الوصي ثم الوارث) تذكر ما مر ~~فيه عن ع ش (قوله وبحث بعضهم إلخ) مبتدأ خبره قوله يمكن إلخ (قوله رده) أي ~~البحث (قوله لذكر) صلة مساواته اه ع ش (قوله فيما قالوه) أي قاله أصحابنا ~~وذكره المصنف بقوله ولو قال إن كان ببطنها ذكر فله كذا إلخ (قوله ويمكن ~~توجيهه) أي البحث عطف على قوله يمكن رده إلخ (قوله وبدعوى إلخ) عطف على ~~قوله بمعرفة إلخ وقوله أحدهما أي الابنين (قوله وهذا) أي الفرق أوجه هذا ~~ظاهر في اعتماده البحث وقال ع ش لا دلالة في كلامه على اعتماده بل ظاهر ~~كلامه اعتماد الأول وهو أن الوصي ثم الوارث يعطيه من شاء منهما ولا يشكل ~~عليه قوله وهذا أوجه؛ لأن المراد به أن رد الرد أوجه من الرد، وذلك إنما ~~يثبت مجرد الاحتمال اه # (قوله بكسر الجيم) أي وفتحها لحن مغني وع ش (قول المتن فلأربعين دارا ~~إلخ) ms5073 ولو وجد فوق الدور دور أخر فلا يبعد أن يصرف أيضا لأربعين من كل جانب ~~من جوانب العلو الأربع، ولو وجد في العلو أربعون دارا بعضها فوق بعض لم ~~يبعد استحقاق الأربعين في جهة العلو أيضا وعلى هذا فيزيد العدد جدا اه سم ~~(قول المتن فلأربعين دارا إلخ) لو كان الموصي من سكان دار تعددت سكانها ~~فيحتمل استحقاق بقية سكانها، وحسبان هذه الدار من الأربعين بالنسبة لهم، ~~ويحتمل خلاف ذلك ويدعى عدم صدق الجوار على مساكنيه في دار واحدة اه سم ~~الاحتمال الأول أقرب وعليه فهل تعتبر زائدة على الأربعين من كل جانب؛ لأنها ~~دار الموصي، وإن كان ساكنا في بيت منها مثلا أو من الأربعين وهو مشكل؛ لأن ~~أي جهة اعتبرت هي منها فهو ترجيح بلا مرجح لكن ينبغي أن يكون محل ما ذكر ~~حيث كان مستقلا ببيت من الدار، وإلا بأن لم يكن في الدار إلا بيت أو كان ~~بها بيوت وكان معه في بيته مغاير فلا يعطى قطعا فيما يظهر إذ لا يسمى جارا ~~عرفا ولا لغة اه سيد عمر وقوله الاحتمال الأول أقرب ثم قوله أو من الأربعين ~~جزم بكل منهما ع ش عبارته قوله والأوجه أن يكون الربع ومثله الوكالة كالدار ~~إلخ أي إذا كان الموصي ساكنا خارجه أما إن كان فيه فيعد كل بيت من بيوته ~~دارا فإن كان استوفى العدد المعتبر فذاك، وإلا تمم على بيوته من خارجه اه ~~بل كل منهما مستفاد من قول الشارح الآتي. # أما الملاصق لها إلخ فقوله وهو مشكل إلخ يجاب عنه بتفويض الأمر للوصي ثم ~~الوارث نظير ما مر آنفا في المتن، وسيأتي عن المغني ما يؤيده وقوله بأن لم ~~يكن في الدار إلا بيت ينبغي إسقاطه؛ لأنه خارج عن موضوع المسألة كما هو ~~ظاهر، وقوله فلا يعطى إلخ أي الذي معه في بيته فقط (قول المتن من كل جانب ~~إلخ) ويعتبر فيمن يدفع إليه تسميتهم جيرانا بحسب العرف فلو فحش البعد بين ~~بعض جوانب داره والدور ms5074 التي في جهته أو حال بين الدار والدور المقابلة لها ~~نهر عظيم فينبغي أن لا يصرف لهم لعدم تسميتهم جيرانا، ولو فقدت PageV07P050 # الجيران من بعض الجوانب كأن ولي بعض الجوانب برية خالية من السكان أو نقص ~~بعض الجوانب عن أربعين صرف الموصى به لمن في بقية الجوانب، وإن قل وكان ~~هؤلاء هم الذين أوصي لهم ابتداء اه ع ش وسيأتي عن المغني ما يخالفه (قوله ~~حيث لا ملاصق إلخ) قيد لقوله فلأربعين دارا إلخ. # (قوله كما هو الغالب) قيد لقوله لا ملاصق لها إلخ والكاف بمعنى على وقوله ~~أن ملاصق إلخ بيان لمدخولها (قوله فلذا) أي؛ لأن ما ذكر هو الغالب وقوله ~~بما ذكر أي في المتن (قوله تصرف الوصية) بيان لمتعلق لام لأربعين إلخ (قوله ~~فهي مائة وستون دارا) غالبا وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع ~~فيسامتها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها داران، وقد ~~يكون لداره جيران فوقها وجيران تحتها اه نهاية أي فيعتبر ذلك أي من فوقها ~~ومن تحتها ولو بلغ ألوفا اه ع ش عبارة سم الوجيه الوجه الذي لا يتجه غيره ~~أن هذا أي قولهم لأربعين دارا إلخ كالحديث على الغالب من أن للدار جوانب ~~أربعا، وأن ملاصق كل جانب دار واحدة فلو كانت الدار مثمنة مثلا ولاصق كل ~~ثمن دار اعتبر أربعون من كل ثمن ولو لم يلاصق إلا داران فقط بأن اتسعت ~~مسافة الملاصق فعمت إحدى الدارين جهتين من جهاتها الأربع والأخرى الجهتين ~~الباقيتين اعتبر أربعون من إحدى الملاصقتين، وأربعون من الملاصقة الأخرى ~~فيكون الجملة ثمانين فقط فلو لاصقها داران فقط كما ذكر لكن لاصق كل دار من ~~هاتين الدارين دور كثيرة بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من ~~الدور فهل يعتبر مع كل واحد من الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ~~ملاصقة لها حتى لو لاصق كل واحدة منها داران اعتبر كل واحدة منهما إلى تسعة ~~وثلاثين حتى يكون مجموع الجيران ms5075 مائة وثمانية وخمسين. # وكان كل واحدة من المتسعتين الملاصقتين بمنزلة دارين أو لا يعتبر إلا ~~تسعة وثلاثون فقط مما يعد كل من المتسعتين على الامتداد فيه نظر، والمتجه ~~الأول وعلى الثاني فالخيرة للوارث كما هو ظاهر فليتأمل اه وقوله وثمانية ~~صوابه وستة وعبارة المغني واعترض هذا العدد بأن دار الموصي قد تكون كبيرة ~~في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من أربعين فيزيد العدد، وهذا مثاله، ~~وقد تسامت دار الموصي داران يخرج منهما شيء عنها فيزيد العدد أيضا، وهذا ~~مثاله وربما يقال التعبير بذلك جري على الغالب من أن كل جانب لا يزيد على ~~ذلك فإن وجدت زيادة على ذلك أي PageV07P051 # ما في المتن اختار الوارث من كل جانب القدر المعتبر وإن وجد في أحد بعض ~~الجانبين زيادة وفي آخر نقص ينبغي أن يكمل الناقص من الزائد ويقسم عليها ~~(فائدة) # روى الحافظ أبو عمرو في ترجمة أبي سعيد الأنصاري أنه روي عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أنه قال «البر والصلة وحسن الجوار عمارة للديار وزيادة في ~~الأعمار» اه. # (قوله لخبر فيه إلخ) عبارة شرح الروض لخبر «حق الجوار أربعون دارا هكذا ~~وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا» اه. # (قوله في شرح الإرشاد) عبارته واستشكل ابن النقيب التحديد بمائة وستين ~~بأن دار الموصي قد تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من دار ~~لصغر المسامت لها أو يسامتها داران يخرج من كل منهما شيء عنها فيزيد العدد، ~~وقد يجاب بحمل كلامهم على الغالب ففيما ذكروه في بعض بيوت مصر الذي يكون ~~فوقه بيوت وتحته بيوت الأقرب أنه يصرف لجميع الملاصق للدار وما فوقها وما ~~تحتها، وإن زاد على مائة وستين اه. # (قوله ويجب استيفاء المائة والستين) اقتصر عليه النهاية والمغني وأسقطا ~~قوله إن وفى بهم إلخ وقال سم قوله إن وفى بهم إلخ القياس الصرف للكل وإن لم ~~يف فيسلم القدر للجميع ينتفعون به على الوجه الممكن اه. # وعبارة ع ش ولو قل الموصى به جدا ms5076 بحيث لا يتأتى قسمته على العدد الموجود ~~دفع إليهم شركة كما لو مات إنسان عن تركة قليلة وورثته كثيرة اه. # (قوله لها) أي لدار الموصي (قوله لما فوقها إلخ) أي ولبيوت غير البيت ~~الذي سكنه فيه الموصي فيما لو كان الموصي من سكان دار تعدد سكانها كما مر ~~(قوله فيقدم إلخ) أي الملاصق لها إلخ (قوله ومن ثم لو اتسعت إلخ) والأوجه ~~أن يكون الربع كالدار المشتملة على بيوت حتى يستوعب دوره ولو زادت على ~~الأربعين نهاية ومغني قال الرشيدي قوله والأوجه إلخ حاصله كما نقله الشهاب ~~سم عن الشارح أن الربع يعد دارا واحدة من الأربعين ويصرف له حصة دار واحدة ~~تقسم على بيوته وإن كان في نفسه دورا متعددة اه عبارة البجيرمي عن العناني ~~وفي بعض بيوت مصر الذي فوقه بيوت وتحته بيوت الأقرب أنه يصرف لجميع الملاصق ~~للدار وما فوقها وما تحتها وإن زاد على مائة وستين فإن فضل من العدد فيكمله ~~من الجوانب الأربع اه. # (قوله إن وفى بهم) تقدم ما فيه (قوله ويقسم المال) إلى المتن في النهاية ~~إلا قوله نعم إلى وظاهر وقوله محل نظر إلى ومر. # (قوله على عدد الدور) أي لا على عدد السكان اه مغني (قوله على عدد ~~سكانها) فالعبرة بالساكن لا بالمالك اه مغني عبارة ع ش قوله على عدد سكانها ~~أي ذكورا وإناثا كبارا وصغارا أخذا من قوله وإن كانوا كلهم إلخ فلو لم يكن ~~بها ساكن فهل يدفع ما يخصها لمالكها الساكن بغيرها أو لا فيه نظر، والأقرب ~~الثاني ونقل عن حواشي شرح الروض ذلك في الدرس عن الكوهيكلوني وبقي ما لو ~~كان الساكن بها مسافرا هل يحفظ له ما يخصها إلى عوده من السفر أو لا فيه ~~نظر، والأقرب الأول اه. # (قوله لا يوصى له) أي للوارث (قوله وكذا يقال في كل ما يأتي إلخ) أي لا ~~يدخل أحد من ورثته في كل ما يأتي إلخ (قوله ولو تعددت دار الموصي إلخ) ولو ~~كانت داره عند الوصية ms5077 غيرها عند الموت بأن باع مثلا الأولى واشترى غيرها ~~وسكنها، فالقياس اعتبار حال الموت وهذه غير ما قاله الشارح اه سم (قوله فإن ~~استويا إلخ) أي فلو جهل الاستواء أو علم التفاوت وشك ولم يرج البيان فينبغي ~~أنه كما لو علم الاستواء، أما لو علم التفاوت ورجي البيان فينبغي التوقف ~~فيما يصرف له إلى ظهور الحال اه ع ش. # (قوله والأول أقرب) بل متعين والثاني لم يظهر وجهه اه سيد عمر (قوله ومر) ~~أي في باب الحج (قوله وبحث الأذرعي) مقابل ما جزم به من قوله فإن استويا ~~إلخ رشيدي وع ش (قوله اعتبار التي هو بها إلخ) ضعيف ~~ PageV07P052 # اه ع ش (قوله كبحث الزركشي إلخ) عبارة المغني والنهاية والوجه كما قال ~~شيخنا أن جيران المسجد كجيران الدار فيما لو أوصى لجيرانه، ولو رد بعض ~~الجيران رد على بقيتهم في أوجه احتمالين اه قال ع ش أي فإذا أوصى لجيران ~~المسجد يصرف لأربعين دارا من كل جانب اه # (قوله في الوصية لهم) إلى قول المتن، ويدخل في النهاية إلا قوله ومن ثم ~~لو أوصى إلى ويكفي وقوله وقال بعضهم إلى والصوفية (قوله هم الموصوفون إلخ) ~~خبر والعلماء، وقوله بأنهم إلخ متعلق بالموصوفون إلخ (قوله وهو معرفة معنى ~~كل آية إلخ) ظاهره اعتبار معرفة الجميع بالفعل وقد يتوقف فيه اه سم أقول ~~التوقف واضح في الاستنباطي فقط، والحاصل أن الذي يظهر والله أعلم أن ~~التوقيفي لا بد من معرفته في كل آية، وأما الاستنباطي فيكفي فيه تحصيل ملكة ~~يقتدر بها عليه اه سيد عمر (قوله وما أريد بها إلخ) أي من الأحكام اه ع ش ~~(قوله ومن ثم قال الفارقي إلخ) يحتمل أن يكون المراد بالتفسير في كلام ~~الفارقي التوقيفي وبالأحكام الاستنباطي أي المأخوذ من ممارسة قواعد العلوم ~~المحتاج إليها التفسير بقرينة قوله: لأنه كناقل الحديث اه سيد عمر (قوله ~~وهو علم إلخ) عبارة المغني والمراد به هنا معرفة معانيه ورجاله وطرقه ~~وصحيحه وسقيمه وعليله وما يحتاج إليه. # (قوله يعرف به ms5078 حال الراوي إلخ) هل العبرة بمعرفة حال كل راو أو لا وعلى ~~الأول فهل يشترط المعرفة بالفعل أو بالقوة لم أر في ذلك شيئا لكن الأقرب من ~~الأولين الأول ومن الثانيين الثاني وكذا يقال في المروي اه سيد عمر (قوله ~~مدركا واستنباطا) ، ويرجع في حده في كل زمن إلى عرف أهل محلته ففي زماننا ~~العارف لما اشتهر الإفتاء به من مذهبه يعد فقيها وإن لم يستحضر من كل باب ~~ما يهتدي به إلى باقيه اه ع ش ولو قيل بنظيره في المفسر والمحدث لم يبعد ~~(قوله عملا بالعرف إلخ) تعليل للمتن (قوله بطلت الوصية) قد يتجه أن محله ما ~~لم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلاثة، وإلا حمل عليهم كما لو أوصى ~~بشاة ولا شاة له وعنده ظباء تحمل الوصية عليها فليتأمل سم على حج وأما لو ~~لم يعين في وصيته أهل محل صرف إليهم في أي محل اتفق وجودهم فيه، وإن بعد ~~وله الصرف إلى غير بلد الموصي وإن كان فيه علماء أو فقراء اه ع ش. # (قوله ولو اجتمعت) إلى قوله والمتفقه في المغني (قوله والمتفقه) أي في ~~كلام الموصي (قول المتن لا مقرئ) بالرفع عطف على أصحاب علوم إلخ (قوله ~~وأداءها) عطف على طرق إلخ وقوله وضبط عطف على أحسن وقوله وأحكامها عطف على ~~معانيها (قوله والأفصح إلخ) كما قال تعالى {للرؤيا تعبرون} [يوسف: 43] ~~ومنهم من أنكر التشديد اه مغني (قوله وفي الحديث الرؤيا إلخ) يعني أن من ~~رأى رؤيا وقصها على جماعة طابقت ما قاله أولهم وظاهره وإن لم يكن من أهل ~~التعبير ولكنه يحرم على من ليس أهلا له التأويل؛ لأنه إفتاء بغير علم اه ع ~~ش (قول المتن وكذا متكلم) أي عالم بالعقائد اه ع ش (قوله وأصولي إلخ) وفاقا ~~للنهاية كما مر وخلافا للمغني عبارته تنبيه قضية كلامه الحصر في هذه ~~الثلاثة أي التفسير والحديث والفقه، وليس مرادا بل العلم بأصول الفقه مثلها ~~كما قاله الصيمري وصاحب البيان اه. # (قوله لما مر) ms5079 أي في شرح وفقه وهذا علة لقول المصنف لا مقرئ إلخ (قوله ~~ولو أوصى PageV07P053 # للقراء إلخ) ولو أوصى للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدئ من شهر ونحوه ~~وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها، والورع ترك الأخذ أو للزهاد فلمن ~~لم يطلب من الدنيا سوى ما يكفيه وعياله أي في الحالة الراهنة أو لأبخل ~~الناس صرف إلى مانع الزكاة كما قاله البغوي اه نهاية. # (قوله لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن) في الأصح، ولو أوصى للرقاب صرف إلى ~~المكاتبين كتابة صحيحة، وأقل ما يجزئ أن يدفع إلى ثلاثة ولو لم يكن في ~~الدنيا مكاتب وقف الثلث لجواز أن يكاتب رقيق فإن رق المكاتب بعد أخذه من ~~الوصية استرد المال إن كان باقيا في يده أو يد سيده أو لسبيل الله صرف إلى ~~الغزاة من أهل الصدقات اه مغني (قوله عن ظهر قلب) أي عرفا فلا يضر غلط يسير ~~ولا لحن كذلك فيما يظهر اه ع ش (قوله صحة الوصية) أي لعباد الوثن ولمن يسب ~~الصحابة وقوله بأنها أي الوصية لمن ذكر وقوله وهي أي المعصية مطلقا (قوله ~~ومن ثم) أي من أجل أن الضار ذكر المعصية (قوله مما يأتي فيه) أي في باب ~~الشهادة عبارته هناك، وتقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ببدعته وإن سب الصحابة ~~رضوان الله تعالى عليهم أو استحل أموالنا ودماءنا اه (قوله فالمتبادر عرفا) ~~بل شرعا اه نهاية (قوله الآتي بيانهم) أي آنفا بقوله والشريف المنتسب إلخ ~~(قوله والصوفية) أي في الوصية لهم مبتدأ خبره العالمون إلخ (قوله ظاهرا ~~إلخ) (فرع) # وقع السؤال عما لو أوصى للأولياء هل تصح وصيته وتصرف للأصلح أو تلغو؟ فيه ~~نظر، والجواب أن الظاهر أنه إن وجد من ينطبق عليه تعريف الولي بأنه الملازم ~~للطاعة التارك للمعصية الغير المنهمك على الشهوات أعطي الموصى به له وإلا ~~لغت الوصية ولا يشترط وجود الولي في بلد الموصي بل حيث وجد من اجتمعت فيه ~~شروط الولي وإن بعد عن بلد الموصي أعطيه لما يأتي من ms5080 أنه يجوز النقل هنا ~~إلى غير فقراء البلد إلخ اه ع ش وقوله لغة هذا يوافق ما تقدم في شرح وفقه ~~لكن قضية ما قدمنا آنفا عن المغني في الوصية للرقاب وقف الثلث إلى وجود ~~الولي. # (قوله وسيد الناس الخليفة) أي الإمام مبتدأ وخبر (قوله والشريف المنتسب ~~إلخ) لعل هذا باعتبار زمنه وإلا فعرف الحجاز وحواليه في زمننا أن الشريف ~~الأول فقط، وأن الثاني هو السيد (قوله إلا أنه اختص بأولاد فاطمة إلخ) ~~وهؤلاء هم الذين جعلت لهم العمامة الخضراء ليمتازوا بها فلا يليق لغيرهم من ~~بقية آله - صلى الله عليه وسلم - لبسها؛ لأنه تزي بزيهم فيوهم انتسابه ~~للحسن أو الحسين مع انتفاء نسبه عنهما ويمنع من ذلك فاعله اه ع ش (قوله ~~والمثلث إلخ) معتمد اه # ع ش (قوله والمراد بهما) إلى قول المتن ولو جمعهما في المغني وإلى قول ~~المتن أو لجمع معين في النهاية إلا قوله وبه يجاب إلى ولو أوصى لشخص (قوله ~~فيتعين المسلمون) ولا يدخل الفقير المكتفي بنفقة قريب أو زوج ولا المماليك ~~اه مغني (قوله ويجوز النقل هنا) أي حيث أطلق الوصية فإن خصها بأن قال أوصيت ~~لفقراء بلد كذا مثلا اختص بهم فإن لم يكن فيها فقير وقت الموت بطلت الوصية ~~كما تقدم اه ع ش (قوله والوصية إلخ) مبتدأ خبره تختص بفقرائهم اه سم (قوله ~~لليتامى) أو الأرامل أو الأيامى أو أهل السجون أو الغارمين أو لتكفين ~~الموتى أو حفر قبورهم واليتيم صغير لا أب له والأيم والأرملة من لا زوج لها ~~إلا أن الأرملة من بانت من زوجها بموت أو بينونة، والأيم لا يشترط فيها ~~تقدم زوج ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج حالا، ولو أوصى للأرامل أو ~~الأبكار أو الثيب لم يدخل فيهن الرجال وإن لم يكن لهم زوجات أو للعزاب صرف ~~لرجل لا زوجة له ولا تدخل المرأة الخلية في أوجه الرأيين نهاية ومغني. # (قوله على ما في الروضة ويوجه إلخ) عبارة النهاية والمغني يقتضى اشتراط ~~فقرهم وإن استبعده ms5081 الأذرعي في الحجاج ووجه اعتباره فيهم أن الحج يستلزم إلخ ~~وبه علم أن الضمير المستتر في قوله ويوجه والضمير المجرور في قوله في رده ~~لاختصاص الوصية للحجاج بفقرائهم الذي تضمنه قوله الآتي تختص بفقرائهم (قوله ~~وهو) أي طول السفر (قوله فكان) أي الحج بل الوصية للحجاج وقوله مشعرا ~~بالفقر أي باعتبار الفقر فيهم (قوله تختص بفقرائهم ) ثم إن انحصروا وجب ~~تعميمهم PageV07P054 # وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة اه مغني (قوله بفقرائهم) أي ما ينطلق عليه ~~اسم الفقير أو المسكين شرعا اه ع ش (قوله وإلا فالحاكم) ينبغي أخذا مما ~~تقدم أو الوارث ثم رأيت قوله الآتي آنفا فإن دفع الوصي إلخ وهو دال على ذلك ~~اه سم (قوله فيجعل نصف الموصى به إلخ) فلا يقسم ذلك على عدد رءوسهم ولا يجب ~~استيعابهم بل يستحب عند الإمكان نهاية ومغني أي فيكفي ثلاثة من كل صنف هذا ~~كما يأتي إن كانوا غير محصورين فإن انحصروا وجب قبولهم واستيعابهم ع ش. # (قوله وبه فارق إلخ) أي بقوله كما في الزكاة (قوله فإنه يقسم على عددهم ~~إلخ) والفرق بين ذلك وبين ما لو قال أوصيت للفقراء والمساكين حيث شرك ~~بينهما مناصفة أن بني زيد وبني عمرو لم يقصد بذكر بني فيهما إلا مجرد ~~التمييز عن غيرهما من جنسهما بخلاف الفقراء والمساكين فإنهما لما اتصفا ~~بوصفين متباينين دل ذكرهما على استقلال كل منهما بحكم فقسم بينهما مناصفة ~~اه ع ش (قوله أو الوارث) لم يتقدم ما يفيد أن للوارث الدفع بل قوله أي شركة ~~الوصي إلخ أنه ليس له الدفع فلعله أفاد به أنه وإن ليس له الدفع لاتهامه ~~لكنه لو تعدى ودفع اعتد به اه ع ش (قوله غرم للثالث إلخ) أي إن كان موسرا ~~ولو مآلا اه ع ش عبارة السيد عمر وهل له أن يسترد منهما أو من أحدهما ما ~~يدفعه للثالث أخذا من تعليل الأذرعي الآتي في كلام الشارح أو لا لم أر في ~~ذلك شيئا، ولعل الأول أقرب ثم رأيت حاشية ms5082 عبد الحق على المحلي نقل عن ~~الأذرعي ما استقربته اه. # (قوله وإلا) أي وإن تعمد (قوله وهو) أي القاضي اه ع ش (قوله كذا قالوه) ~~اقتصر المغني على ما قالوه (قوله وبحث الأذرعي) عبارة النهاية والأوجه كما ~~بحثه الأذرعي إلخ (قوله تعين الاسترداد منهما) أي من الاثنين المدفوع لهما ~~انظر ما يسترد هل هو الجميع لفساد الدفع أو ثلث ما دفعه إليهما أو أقل ~~متمول؛ لأنه الذي يغرمه لو كان موسرا فيه نظر، والأقرب الثالث وعليه هل ~~يتعين فيما يسترده أن يكون منهما أو يكفي من أحدهما، وكان ما بقي بيده هو ~~الذي دفعه له ابتداء فيه نظر ولعل الثاني أقرب اه ع ش عبارة السيد عمر قوله ~~الاسترداد منهما أو من أحدهما فيما يظهر بناء على جواز التفصيل الآتي (قوله ~~وإلا فالحاكم) ولو اختلف اعتقاد الموصى له والحاكم فهل العبرة باعتقاد ~~الحاكم أو لا فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش (قوله يعني) إلى قوله خلافا ~~للقاضي في المغني إلا قوله ومحارمهم إلى فجيرانه (قوله الأفضل) وصف للتعميم ~~اه سم (قوله تقديم أرحام الموصي) أي أقاربه الذين لا يرثون منه أما أقاربه ~~الذين يرثون منه فلا يصرف إليهم شيئا، وإن كانوا محتاجين إذ لا يوصى لهم ~~عادة شرح الروض والمغني. # (قوله ومحارمهم) أي نسبا أو لا مبتدأ وخبر وقوله فمحارمه إلخ عطف على ~~أرحام الموصي (قوله رضاعا) لم يذكر محارم المصاهرة وينبغي أنهم بعد محارم ~~الرضاع اه ع ش (قوله ومر) أي في بحث القبول أنهم أي الفقراء (قوله من ~~كلامه) أي القاضي (قوله ما يأتي عنه) أي عن البعض وقوله أنه لو أوصى إلخ ~~بيان لما يأتي إلخ (قوله وقد يفرق) أي على الأول سم أي القائل بوجوب ~~التسوية (قوله فلزمه ذلك) أي تفضيل أهل الحاجات # (قول المتن في جواز إعطائه إلخ) أفهم أنه لا يتعين الأقل فله الزيادة على ~~ذلك بحسب ما يراه اه ع ش (قوله ألحقه بهم) أي ضمه إليهم (قول المتن لكن لا ~~يحرم) ms5083 بخلاف أحدهم لعدم وجوب استيعابهم مغني وشرح الروض (قوله وإن كان ~~غنيا) غاية (قوله لنصه) فللنص فائدتان منع الإخلال به وعدم اعتبار فقره ~~مغني، وشرح الروض (قوله ولو وصفه إلخ) عبارة المغني هذا إذا أطلق فإن وصفه ~~إلخ اه. # (قوله فكما مر) أي آنفا في المتن اه ع ش (قوله أو بغيرها إلخ) أو قرنه ~~بمحصورين كزيد وأولاد فلان أعطي زيد النصف PageV07P055 # واستوعب بالنصف الآخر الجماعة المحصورون مغني وزيادي وشرح الروض (قوله ~~وكان السبكي أخذ إلخ) ويحتمل أن يكون مأخذ السبكي ما لو أوصى لزيد ومحصورين ~~كبني عمرو فإنه ينصف بينهما اه سيد عمر. # (قوله أخذ من هذا إلخ) قد يمنع كون هذا من مستنبطات السبكي قوله على ~~المذهب اه سم (قوله للعشرة ثلثها) أي ولكل من المدرس والإمام ثلث (قوله ~~قوله ولو أوصى لزيد بدينار) إلى قوله وقضيته في المغني (قوله بتقديره) أي ~~بتقدير الموصى الدينار له اه ع ش (قوله وقضيته) أي ذلك التعليل (قوله؛ لأنه ~~أخرجه إلخ) ظاهره وإن كان غير متذكر لكونه من أقاربه اه ع ش (قوله وبه ~~يجاب) أي بالتعليل الثاني (قوله الصرف) أي صرف الباقي (قوله أو ما تضمنه) ~~أي مفهوم ما تضمنه العدد (قوله عليه) أي مفهوم العدد وحجيته، وكذا قوله بل ~~هو (قوله أو ذكره) أي العدد وقوله المتبادر منه أي ذكر العدد وقوله ~~الاقتصار عليه أي على العدد (قوله وإن لم يقل) ببناء المفعول غاية (قوله ~~وأن النص إلخ) عطف على الفرق (قوله وقد أسند وصيته إليه) أي بأن جعله وصيا ~~على تركته اه ع ش (قوله لكل من يقبل إلخ) أي ويفعل كذا أخذا من قوله الآتي ~~والعمل ولعل في العبارة سقطا اه ع ش وقد يقال إن قبول الوصية متضمن للعمل ~~فقوله الآتي من عطف اللازم ولا سقطة. # (قوله؛ لأن الأولى) أي الوصية الأولى أي الوصية لشخص بألف، وقوله حينئذ ~~أي حين إذ وجد التصريح أو القرينة وقوله من جملة أفراد الثانية يعني داخلة ~~في الوصية الثانية أي ms5084 الوصية لكل من يقبل وصيته من الجمع المذكور بألفين ~~(قوله وإلا) أي وإن لم يوجد التصريح ولا القرينة استحق ألفا أي مطلقا (قوله ~~فليس هذا) أي ما نحن فيه من الوصيتين حين انتفاء كل من التصريح والقرينة ~~المارين (قوله فأمكن حمل أحدهما على الآخر) أي فيكون مقرا له في الأولى ~~بألفين وفي الثانية بألف اه ع ش (قوله بخلافه) أي الموصي (قوله وما أبعد ~~قوله) أي أبي زرعة وقوله لعل إلخ مقوله (قوله حمل المطلق إلخ) يعني أن حمل ~~الوصية الأولى المطلقة عن شرط قبول الإيصاء على الوصية الثانية المقيدة ~~بذلك أولى (قوله وإن كانت PageV07P056 # مادتهما مختلفة) لعل المراد بمادتهما الموصى به (قوله اعتبارا باللفظ ~~إلخ) معمول لقوله أولى وبيان لوجه الأولوية والمراد باللفظ كون كل منهما ~~وصية لشخص # (قوله وهم المنسوبون) إلى قول المتن والأصح تقديم ابن في النهاية إلا ~~قوله واعترض الرافعي إلى المتن وقوله ونقل الأستاذ إلى وذلك؛ لأنهم وقوله ~~قال الأذرعي إلى وأقول وقوله: لأنها كما تفيد إلى المتن (قوله وبني تميم) ~~عطف على العلوية (قوله والفرق) أي فرق مقابل الأظهر عبارة المغني والنهاية ~~والثاني البطلان؛ لأن التعميم يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع بخلاف الفقراء فإن ~~عرف الشرع خصصه بثلاثة فاتبع اه. # (قوله يجاب عنه) أي عن الفرق (قوله أو لزيد ولله) إلى قوله وإن كثروا في ~~المغني (قوله مما لا يوصف بملك إلخ) كالريح والشيطان نهاية ومغني (قوله وهو ~~مفرد) سيذكر محترزه (قوله صحت له) أي الوصية للجدار (قوله وصرفت) الأولى ~~كما في النهاية والمغني وصرف النصف قال ع ش فإن فضل منه أي النصف شيء ادخر ~~للعمارة إن توقع احتياجه إليها، وإلا رد على الورثة اه. # (قوله كما بحثه الأذرعي) جزم به النهاية والمغني (قوله ونحو الرياح) ~~كالملائكة والحيطان مما لا يوصف بملك وهو جمع، وانظر ما حكم المثنى والجمع ~~المحصور ولعلهما كالمفرد في التقسيط ثم الإبطال في الباقي بعد حصة زيد ~~فليراجع (قوله نظير ما مر) أي في شرح ولو أوصى لجيرانه إلخ، ويأتي ms5085 أي في ~~المتن آخر الفصل (قوله فإن لم يقل لله تعالى إلخ) ولو أوصى لأمهات أولاده ~~وهن ثلاث وللفقراء والمساكين جعل الموصى به بينهم أثلاثا نهاية ومغني (قوله ~~بينه) أي ما ذكر من الوصية بلا ذكر المصرف أي وبين الوقف أي بلا ذكر مصرف ~~فلا يصح (قوله عليه) أي الغالب (قوله وغيرهما) الأولى كغيرهما (قوله فيهما) ~~أي الغلبة والمساهلة المذكورتين، ويحتمل أي المجهول والنجس # (قول المتن لأقارب زيد) أي أو رحمه مغني وروض (قوله وارثا) إلى قوله: ~~واعترض الرافعي في المغني (قوله وارثا إلخ) هذا لا يخالف ما مر من عدم دخول ~~الورثة؛ لأنه في ورثة الموصي فلو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثة نفسه كما ~~يأتي والموصى لهم هنا أقارب زيد وهم من غير ورثة الموصي فلو اتفق أن بعض ~~أقارب زيد من ورثة الموصي لم يدفع له شيء اه ع ش (قوله وغنيا إلخ) وحرا ~~ورقيقا، ويكون نصيبه لسيده اه نهاية زاد المغني إلا إن دخل سيده لئلا يتكرر ~~الصرف للسيد باسمه واسم رقيقه اه (قوله فيجب استيعابهم إلخ) هذا إن انحصروا ~~وإن لم ينحصروا فكالوصية للعلوية مغني وروض مع شرحه وسيفيده الشارح بقوله ~~ولا ينافيه قولهم إلخ (قوله كما شمله) أي قوله وإن كثروا إلخ وكذا ضمير ولا ~~ينافيه (قوله ولا ينافيه قولهم إلخ) أي المار آنفا (قوله لو لم ينحصروا) أي ~~الموصى لهم كأقارب زيد مثلا فكالعلوية أي في جواز الاقتصار على ثلاثة ~~والتفصيل (قوله؛ لأن محله) أي قولهم المذكور وقوله حصرهم أي الموصى لهم. # (قوله؛ لأن هذا اللفظ) أي أقارب زيد مثلا (قوله ومن ثم) أي من أجل أن هذا ~~اللفظ يذكر عرفا إلخ (قوله ولم ينظر إلخ) عطف على قوله صرف له إلخ وقوله ~~واستوى إلخ على قوله لو لم يكن إلخ (قوله ويجاب بأنه في نفسه إلخ) حاصله ~~أنه باعتبار أصل الوضع ليس جهة وباعتبار الاستعمال العرفي جهة فلوحظ في ~~وجوب الاستيعاب الأول وفيما عداه الثاني هذا ولعل الأقرب أن يجاب بأن ~~الملحظ ms5086 في عدم وجوب الاستيعاب عدم الحصر لا الجهة ومن ثم لو انحصرت أي ~~الجهة وجب PageV07P057 # الاستيعاب فيها أيضا كما سلف في مبحث القبول اه سيد عمر (قوله بالنسبة ~~لإعطاء إلخ) يتأمل اه سم (قوله وقولهم إلخ) مبتدأ خبره قوله يشير إلخ (قول ~~المتن لا أصلا وفرعا) كذا في نسخ الشرح بلا النفي ولا يظهر عليه وجه نصب ~~أصلا إلخ والذي في المحلي والنهاية والمغني إلا أصلا إلخ بالاستثناء وهذا ~~ظاهر (قوله أي أبا أو أما) أي بالذات فقط وقوله أي ولدا أي أولاد الصلب فقط ~~(قوله وذلك) راجع إلى قول المتن لا أصلا وفرعا. # (قوله؛ لأنهم) أي الأب والأم والولد (قوله لا يسمون أقارب) أي بخلاف ~~الأجداد والجدات والأحفاد اه مغني (قوله تسميتهما) أي الأصل والفرع (قوله ~~في غير ذلك) الأولى في غيرها (قوله ليفيد دخول الأجداد إلخ) أي في الأقارب ~~بخلاف تعبير أصله فإنه يقتضي خروجهم كالأبوين والأولاد سيد عمر وسم (قوله ~~أنه لم يكن إلخ) نائب فاعل يؤخذ (قوله هنا) أي في الوصية (قوله غير أولئك ~~إلخ) أي الأب والأم والفرع # (قول المتن ولا تدخل قرابة أم) أي في الوصية للأقارب اه مغني (قوله؛ ~~لأنهم لا يفتخرون) إلى قوله أو قوة الجهة في المغني (قوله بها) أي بقرابة ~~الأم (قوله والأصح في الروضة إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج (قوله ~~دخولهم) أي أقارب الأم (قوله في الرحم) أي في الوصية للرحم (قوله لأقارب ~~حسني) أي شخص منسوب إلى سيدنا الحسن وقوله لم يدخل الحسينيون أي المنسوبون ~~إلى سيدنا الحسين وقوله وإن انتهوا إلخ أي الحسنيون والحسينيون (قوله لا ~~لمن ينسب لجد إلخ) عطف على قوله دخل كل من ينسب إلخ بحسب المعنى ولو حذف ~~اللام لظهر العطف عبارة المغني والوصية لأقارب الشافعي في زمنه أو بعد موته ~~لأولاد شافع إلخ ولا يصرف إلى من ينسب إلى جد بعد شافع كأولاد علي والعباس ~~أخوي شافع اه وهي ظاهرة (قوله أو لأقارب بعض أولاد الشافعي إلخ) أي لو أوصى ~~في ms5087 هذا الوقت لأقارب بعض إلخ اه مغني قال النهاية قد مر في الزكاة آله - ~~صلى الله عليه وسلم - فلو أوصى لآل غيره صحت الوصية وحمل على القرابة في ~~أوجه الوجهين لا على اجتهاد الحاكم وأهل البيت كالآل نعم تدخل الزوجة فيهم ~~أي أهل البيت أيضا أو لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه مؤنته أو ~~لآبائه دخل أجداده من الطرفين أو لأمهاته دخلت جداته منهما أيضا ولا تدخل ~~الأخوات في الإخوة كعكسه والأحماء آباء الزوجة، وكذا أبو زوجة كل محرم رحم ~~حمو والأصهار فشمل الأختان والأحماء. # ويدخل في المحرم كل محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة والوصية للموالي كالوقف ~~عليهم اه زاد المغني ولا يدخل فيهم المدبر ولا أم الولد اه قال ع ش قوله ~~الأختان أي أقارب الزوجة وقوله كالوقف عليهم أي فيشمل العتيق والمعتق اه. # (قوله أي الولد) أي أولاد الصلب (قوله رعاية إلخ) تعليل للمتن مع ما زاده ~~الشارح بقوله ثم غيرهما إلخ (قوله وبهذا) أي قوله أو قوة الجهة اندفع ~~الاعتراض إلخ يحتمل أن وجه اندفاعه أن المراد بالأقربية ما يشمل قوة الجهة ~~كما يدل عليه قوله أو قوة الجهة والأقرب بهذا ~~ PageV07P058 # المعنى من غير الأصول والفروع متحقق في الجملة كما في الأخ المقدم على ~~الجد، ويحتمل أن وجهه أن الأقرب حقيقة متحقق في الجملة أي بعد فقد الأصل ~~والفرع كالإخوة بالنسبة لبنيهم فليتأمل وفي اقتضاء وصف الأقربية قوة الجهة ~~بدون زيادة أقربية نظر لا يخفى اه سم وفي تعقيبه الاحتمال الأول بقوله وفي ~~اقتضاء وصف الأقربية إلخ ميل إلى ترجيح الاحتمال الثاني كما اقتصر عليه ~~المغني لكن كلام الشارح كالصريح في إرادة الاحتمال الأول وإلا فيكون قوله ~~أو قوة الجهة مستدركا ويمكن أن يكون المشار إليه قول الشارح ثم غيرهما إلخ. # (قوله واندفع قول شارح إلخ) إن كان وجه اندفاعه أنه يرد على قوله ~~وأصولهما تقديم الأخ مثلا على أصولهما فيرد عليه أن كلام ذلك في مجرد ~~دخولهم في أقرب الأقارب واتصافهم بهذا ms5088 الوصف، وأما الترتيب بينهم وبين ~~غيرهم فأمر آخر معلوم مما يأتي فليتأمل اه سم (قوله تقديم الفروع) إلى ~~الفرع في المغني إلا قوله قال غيره إلى المتن (قوله ولو من أولاد البنات) ~~غاية وقوله الأقرب فالأقرب تفصيل لقوله تقديم الفروع إلخ (قوله فيقدم ولد ~~الولد إلخ) ويستوي أولاد البنين وأولاد البنات اه مغني (قوله ثم الأبوة) ~~عطف على الفروع (قوله من قبل الأب أو الأم القربى فالقربى) راجع إلى قوله ~~ثم بنوة الإخوة ثم الجدودة (قوله نظرا في الفروع إلخ) تعليل للترتيب ~~المذكور (قوله ويستويان أيضا) أي يستوي بنوة العمومة وبنوة الخؤولة (قوله ~~لكن بحث ابن الرفعة إلخ) ضعيف اه ع ش (قوله والخال إلخ) عطف على العم (قوله ~~في ذلك) أي في التقدم على أبي الجد (قوله إذا تقرر ذلك) أي الترتيب بقوله ~~والأصح تقديم الفروع إلخ. # (قول المتن بل يستوي الأب والأم إلخ) كما يستوي المسلم والكافر اه مغني ~~(قوله نعم يقدم الشقيق إلخ) أي هنا وفي الوقف اه ع ش (قوله يقدم الشقيق ~~إلخ) عبارة المغني يقدم ولد الأبوين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات ~~والأخوال والخالات وأولادهم على ولد أحدهما ويقدم أخ لأب على ابن أخ لأبوين ~~اه. # (قول المتن ابن البنت) عبارة شرح المنهج ولد البنت اه ### | [فرع أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد] # (قوله وجب استيعاب الأقربين) يتأمل هذا مع قوله من أقرب أقارب زيد وما ~~المراد من الأقربين الذين يجب استيعابهم اه ع ش أقول المراد منهم معلوم من ~~قول المصنف ويدخل في أقرب أقاربه إلخ مع قول الشارح ثم غيرهما عند فقدهما ~~إلخ (قوله واستشكله الرافعي إلخ) أقول يجوز أن يكون الصورة المرادة لهم ما ~~لو كان ذلك بلفظ أعطوا جماعة إلخ وعليه فلا إشكال اه سيد عمر (قوله فهو) أي ~~ما نحن فيه من الوصية (قوله بأن ما ذكره) أي الرافعي (قوله من كل وجه إلخ) ~~هذا لا يصح مع التقييد بقوله من جماعة معينين اه سم (قوله؛ لأنه لما ربط ~~إلخ) ms5089 استشكله سم راجعه PageV07P059 # قوله فأعرضوا عنها إلخ) أي لفظه من (قوله على أن إلخ) ممنوع وقوله بمعونة ~~تلك القرينة لا دلالة لتلك على البيان اه سم (قوله فاتضح ما ذكروه) أي وجوب ~~استيعاب الأقربين (قوله واندفع ما لشيخنا إلخ) عبارته في شرح الروض عقب سوق ~~كلام الرافعي وقول الأذرعي ما نصه، وقد يقال صورة المسألة هنا أن يقول ~~لأقرب أقارب زيد ويصدق عليه أنه أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد انتهت اه سم ~~(قوله أو أقرب أقارب نفسه) والترتيب حينئذ كما مر لكن لو كان الأقرب وارثا ~~صرف الموصى به للأقرب من غير الوارثين إذا لم يجز الوارثون الوصية مغني ~~وروض (قوله فيما يظهر إلخ) كذا في شرح الروض (قوله عليه) أي الموصي (قوله؛ ~~لأنه لا يوصى إلخ) مقول قولهم (قوله غيرهم) أي غير الورثة فيحتمل إلخ لعله ~~الأقرب فليراجع (قوله كما مر آنفا) أي في شرح لا أصلا وفرعا في الأصح. ### | [فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه] ### | (فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت) # (قوله في ~~أحكام معنوية) # إلى قوله ومن ثم اعترض في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما اقتضاه ~~إلخ (قوله نحو عبد ودار) من الدواب والعقارات اه مغني (قوله كما قدمه) أي ~~أول الباب بقوله وبالمنافع (قوله لما بعده) أي لأجل ترتيب الأحكام الآتية ~~اه كردي عبارة المغني وإنما أعادها ليرتب عليها قوله ويملك الموصى له إلخ ~~(قوله وهي) أي المطلقة اه مغني (قوله والمنفعة إلخ) أي وبين المنفعة ~~والسكنى إلخ (قوله ومن ثم استحسنا إلخ) قال السبكي والمنافع والغلة ~~متقاربان، وكل عين فيها منفعة فقد يحصل منها شيء غير تلك المنفعة إما بفعله ~~كاستغلال أو بعوض عن فعل غيره أو من عند الله تعالى وذلك الشيء يسمى غلة ~~فالموصى له به يملكه من غير ملك العين، والمنفعة كأجرة العبد والدار ~~والحانوت وكسب العبد، وما ينبت من الأرض كله غلة تصح الوصية ms5090 به كما تصح ~~المنفعة اه مغني (قوله تتناول الخدمة) أي في العبد وقوله السكنى أي في ~~الدار اه سم. # (قوله مما صرحا به إلخ) من الإجارة والإعارة والوصية بها، والأكساب ~~المعتادة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وأجرة الحرفة؛ لأنها أبدال منافعه ~~اه سم (قوله لكن بقيده) أي الغير (قوله الآتي في الغلة) يحتمل أنه إشارة ~~إلى اعتبار ما يحصل لا بنفسه احترازا عن نحو الثمرة كما يستفاد ذلك من قوله ~~الآتي فالغلة قسمان إلخ اه سم وقال الكردي وهو قوله التي هي الفوائد ~~العينية اه والأول هو الظاهر (قوله وبناء) بكسر الباء وتخفيف النون (قوله ~~وبواحد) عطف على قوله بالغلة وقوله من هذه الثلاثة أي السكنى والركوب ~~والاستخدام (قوله؛ لأن الغلة إلخ) تعليل لقولهما بل ينبغي أن الوصية بالغلة ~~لا تفيد استحقاق سكنى إلخ وبواحد من هذه الثلاثة لا تفيد استحقاق غلة فقوله ~~والمنفعة PageV07P060 # أي الشاملة لهذه الثلاثة، ويحتمل أن ذلك تعليل لاعتراض الشيخين المتقدم ~~(قوله ما ذكراه في المنفعة) أي من أنها مقابلة للعين وقوله شمولها للكسب أي ~~مع أنه عين ومثله غلة تحصل بدل استيفاء منفعة أخذا مما سيأتي في قوله ~~فالغلة قسمان إلخ اه سم. # (قوله وقول ابن الرفعة الخدمة أن إلخ) هذا مقابل قولهما السابق إن الخدمة ~~لا تفيد غيره هي وقوله أن الغلة إلخ مقابل قولهما السابق أن الوصية بالغلة ~~لا تفيد استحقاق سكنى، وقوله ليس للغلة إلخ مقابل اعتراضهما إطلاقهم ~~التسوية بين المنفعة والغلة في الدار (قوله محمل في الدار) الأولى القلب ~~(قوله وكون المنفعة إلخ) جواب سؤال (قوله لا يمنع إلخ) خبر الكون (قوله ~~غيره) أي غير ابن الرفعة (قوله والغلة إلخ) جملة اعتراضية وقوله وإن كانت ~~إلخ غاية (قوله والغلة والكسب إلخ) أي وإن الغلة إلخ (قوله لا تفيد نحو ~~ركوب إلخ) موافق لقوله السابق قالا بل ينبغي إلخ اه سم (قوله خاصة) خبر ما ~~يحصل (قوله وفي بعضه) أي بعض ما قاله الغير، ولعل مراده بذلك البعض قوله أن ~~المنافع تشمل الغلة، وقوله ms5091 والمفهوم من المنفعة أعم مما يفهم من الغلة ~~فليتأمل (قوله والحاصل) أي حاصل ما في هذا المقام (قوله هنا) أي في الوصية ~~(قوله واستتباعها) أي المنفعة أو الإجارة (قوله ثم) أي في الإجارة (قوله ~~وهذا الإطلاق) أي إطلاق المنفعة على مقابل العين. # (قوله كما حملوا الوصية) أي بعود (قوله وقد تطلق) أي المنفعة (قوله ~~الحاصلة لا بفعل أحد) أي كالثمرة (قوله وهذا) أي إطلاق الثاني القليل (قوله ~~ومن هذا) أي من الحاصل اه ع ش، ويحتمل من اقتصار المصنف على المنافع والغلة ~~(قوله يعلم أنه لا يصح إلخ) أقره ع ش كابن سم (قوله بالنسبة لها) أي ~~للدراهم (قوله وأن الذي إلخ) عطف على قوله أنه لا يصح إلخ (قوله بأن لم يكن ~~لها) أي النخلة، ولو ثنى الضمير ليرجع إلى الشاة أيضا لكان أنسب (قوله أو ~~اطرد) عطف على قوله لم يكن إلخ (قوله بذلك) أي بإطلاق منفعة النخلة على نحو ~~ثمرتها (قوله استئجارها) أي الشاة ولو ثنى الضمير ليرجع إلى النخلة أيضا ~~لكان أنسب (قوله هنا) أي في باب الوصية (قوله وكأنه) أي الأذرعي (قوله ~~الآتي) أي في شرح إن أوصى بمنفعته مدة (قوله إلا أن يفرق بأنه إلخ) فرق في ~~المغني بهذا الفرق أيضا اه سيد عمر (قوله هنا) أي في مسألة العبد وقوله ~~أبقى أي الموصي (قوله كما تقرر) أي في أول الفصل (قوله؛ لأنه) أي الوارث ~~أصلي لعل الأنسب إسقاط الياء. # (قوله وأما ثم) أي في مسألة الدار (قوله فلم يعارض) أي حق الوارث PageV07P061 # قضية سالبة لا تقتضي وجود الموضوع (قوله ومما يؤيد ذلك) أي الفرق (قوله ~~بالمنفعة) إلى قوله ويستقل في النهاية (قوله نظير ما مر) أي قبيل التنبيه ~~(قوله فليست) أي الوصية بالمنفعة إباحة إلخ خلافا لأبي حنيفة وقوله للزومها ~~بالقبول أي بخلاف العارية اه مغني (قوله ويوصي بها) أي بالمنفعة وقوله ~~ويسافر به أي بمحل المنفعة اه رشيدي (قوله ومحل ذلك) عبارة النهاية وإطلاقه ~~المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمؤقتة ms5092 لكن قيده في الروضة بالمؤبدة ~~أو المطلقة، أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فالمجزوم به في الروضة ~~وأصلها هنا أنه ليس تمليكا، وإنما هو إباحة فليس له الإجارة وفي الإعارة ~~وجهان أصحهما كما قاله الإسنوي المنع اه وعبارة المغني تنبيه إطلاق المنفعة ~~يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمقيدة، وهو كذلك كما قطعا به في باب ~~الإجارة خلافا لما مشيا عليه هنا من أن الوصية المقيدة إباحة فلا يؤجر اه ~~قال ع ش قوله يقتضي عدم الفرق معتمد وقوله حياتك أو حياة زيد، وقوله ~~فالمجزوم به إلخ معتمد وقوله كما قاله الإسنوي إلخ معتمد اه. (قوله بنحو ~~حياته) ظاهره أن المؤقتة بنحو حياته إباحة، وإن لم يعبر خلاف ظاهر شرح ~~الروض أي والمغني بالفعل وهو صريح قول الشيخين، أما إذا قال أوصيت لك ~~بمنافعه حياتك فهو إباحة وليس بتمليك انتهى اه سم. # (قوله وإلا) أي بأن كانت مؤقتة بنحو حياة كانت إباحة أي بخلاف المؤقتة ~~بنحو سنة فليست إباحة بل تمليك كما يفيده كلام كل من الشارح والنهاية ~~والمغني (قوله كما لو أوصى) إلى قوله بخلاف منفعته في المغني (قوله مما مر) ~~أي من الإجارة وما عطف عليها وقوله ويأتي أي في قوله ويملك أيضا اكتسابه ~~إلخ (قوله بخلاف بمنفعته إلخ) أي بخلاف ما لو قال أوصيت بمنفعة إلخ اه ~~رشيدي (قوله والتعبير بالاستخدام كهو) بأن يخدمه بخلاف الخدمة أي فيقصر ~~الأول على مباشرته بنفسه ولا يجوز له نحو الإجارة بخلاف الثاني (قوله ~~ويستقل الموصى له إلخ) خالف النهاية والمغني فقالا وفاقا للشهاب الرملي إن ~~المزوج للموصى بمنفعته ذكرا كان أو أنثى الوارث بإذن الموصى له أي مطلقا ~~مؤبدة أو مؤقتة قال ع ش إن المزوج إلخ قوله هو ظاهر في الأنثى بأن يجبرها ~~عليه فيتولى تزويجها، أما العبد فالمراد بتزويجه الإذن له فيه وعليه فكان ~~الظاهر أن يقول ولا يصح تزوج العبد الموصى بمنفعته إلا بإذن الوارث والموصى ~~له اه. # (قوله مؤبدة) أي بأن ذكر فيها لفظ التأبيد أو ms5093 أطلقت (قوله وإلا) أي بأن ~~كانت مؤقتة (قوله مطلقا) أي مؤبدة أو مؤقتة (قوله كاحتطاب) إلى قوله وكما ~~يملكه الموقوف عليه في المغني وإلى قوله لا ولدها في النهاية إلا قوله فيما ~~إذا أبدت المنفعة (قوله؛ لأنها أبدال المنافع إلخ) ومن ذلك لبن الأمة فهو ~~للموصى له فله منع الأمة من سقي ولدها الموصى به لآخر لغير اللبأ أما هو ~~فيجب عليه تمكينها من سقيه للولد اه ع ش (قوله لا النادرة) هو في النهاية ~~والمغني بالقلم الأسود لكن عبارة الثاني بخلاف النادرة (قوله إذا وطئت ~~بشبهة إلخ) عبارة المغني وشرح الروض إن زوجت أو وطئت بشبهة اه. # (قوله يملكه إلخ) خبر مهرها في المتن (قوله وكما يملكه إلخ) عطف على ~~قوله؛ لأن إلخ (قوله وفرق الأذرعي) أي على مقابل الأصح الذي مالا إليه في ~~الروضة وأصلها اه ع ش (قوله بينه) أي الموصى له (قوله والولد) PageV07P062 # بالنصب عطفا على النادر (قوله وبملك الوارث) هو بالباء الموحدة عطفا على ~~قوله بأن ملك الثاني أقوى اه رشيدي. # (قوله قال غيره) أي غير الأذرعي وقوله ولأنه إلخ عطف على قوله لملكه إلخ، ~~ولو قال وبأنه إلخ عطفا على قوله بأن ملك إلخ كان أنسب (قوله بخلافه إلخ) ~~أي الاستتباع في ملك الموصى له (قوله ورد هذا) أي فرق الغير (قوله ويرد ~~الأولان) أي فرقا الأذرعي (قوله والسفر بها) يعني بالعين الموصى بمنفعتها ~~اه ع ش (قوله ولا كذلك الموقوف عليه) أي فليس له واحد منها والمراد بمنع ~~الإجارة منه أنه لا يؤجر إن لم يكن ناظرا، وإلا فالإجارة من وظيفته لكن لا ~~من حيث كونه موقوفا عليه اه ع ش (قوله وعدم ملكه) مبتدأ خبره إنما هو إلخ ~~وقوله والولد بالنصب عطفا على النادر (قوله لما يأتي) أي في شرح لا ولدها ~~وقوله ولأنه إلخ عطف على لما يأتي (قوله ولأنه جزء من الأم إلخ) هذا موجود ~~ثم أيضا اه سم أي فيما يأتي فحقه أن يحذف (قوله لا أن ms5094 ذلك) أي عدم تملك ~~الموصى له النادر والولد وهو معطوف على قوله إنما هو لعدم تبادر دخوله ولما ~~يأتي (قوله ومن ثم) أي إن ملك الموصى له أقوى (قوله كان المعتمد ملكه ~~المهر) فرع الوجه أن الموصى له كالأجنبي في حرمة الخلوة والنظر سم على حج ~~قضيته أنه لا فرق في النظر بين كونه بشهوة أو لا وأنه لا فرق بين النظر لما ~~بين السرة والركبة وغيره اه ع ش (قوله وأنه إلخ) عطف على قوله ملكه المهر. # (قوله فيما أبدت المنفعة إلخ) والمعتمد كما قال شيخي أنه لا حد مطلقا اه ~~مغني عبارة النهاية ومن ثم لم يحد الموصى له لو وطئ الموصى بها ولو مؤقتة ~~خلافا لبعض المتأخرين قال ع ش منهم حج حيث قيد بالمؤبدة اه. # (قوله لا يحد) أي ويعزر اه ع ش (قوله وأيضا إلخ) عطف على قوله لما تقرر ~~إلخ (قوله فالحق في الموقوفة للبطن الثاني إلخ) يعني أنه موقوف عليه وهو من ~~أهل الوقف، وإن لم يستحق إلا بعد البطن الأول على ما هو مقرر في محله، وبه ~~يندفع ما في حاشية الشيخ وكان الأولى في عبارة الشارح وأيضا فحق البطن ~~الثاني ثابت في الموقوفة ولو مع وجود البطن الأول انتهت. # اه رشيدي (قوله التسوية بينهما) أي في سقوط الحد عنهما أو وجوبه عليهما ~~اه ع ش (قوله في أرش البكارة) أي وأرش طرفه المقطوع مغني وع ش (قوله أنه ~~للورثة إلخ) جزم به المغني (قوله كخدمة قن) وينبغي أن تحمل على الخدمة ~~المعتادة للموصى له وما زاد على ذلك يكون للوارث استخدامه فيه اه ع ش (قوله ~~لم يستحق غيرها) ومقتضى ما تقدم من ملكه للمنفعة الموصى بها ملك هذه وإن ~~كانت خاصة اه ع ش. # (قوله كما مر) أي في أول الفصل (قوله في الأخيرة) أي في الوصية بسكنى ~~الدار (قوله أراد ذلك) أي ما يشمله (قوله أمة كانت) إلى قول المتن وعليه في ~~النهاية إلا قوله ومنه يؤخذ إلى وكالكفارة ms5095 النذر وقوله وظاهر إلى المتن ~~(قوله والحال أنه من زوج أو زنا) فإن كان من شبهة فسيأتي في شرح وله إعتاقه ~~اه سم عبارة ع ش بخلافه من الموصى له أو الوارث فإنه حر، وكذا لو كان من ~~أجنبي بشبهة اه. # (قوله أو غيرها) أي كبهيمة سم وع ش (قوله له) أي الولد والجار متعلق بملك ~~إلخ. # (قوله بخلافه) أي الولد هنا أي في الوصية (قوله المستتبع) أي ملك الأصل ~~له أي لملك الولد، ويحتمل أن الضمير الأول للأصل والثاني للولد (قوله إن ~~كانت) إلى المتن حقه أن يؤخر ويكتب محل قوله جزءا منها (قوله بخلاف الحادث ~~إلخ) أي فهو ملك للوارث اه ع ش (قوله بعد الوصية إلخ) أي وإن انفصل بعد موت ~~الموصي اه بجيرمي (قوله وقبل الموت) ولو قارن الحمل خروج الروح فهل يلحق ~~بما بعد الموت أو بما قبله فيه نظر PageV07P063 # والأقرب الثاني اه ع ش. # (قوله وإن وجد عنده) أي انفصل عند الموت (قوله فيما لم يستحقه) أي الموصى ~~له إلى الآن أي آن الحدوث (قوله ولو نص) أي الموصي وقوله على الولد أي ~~الحادث بعد الموت اه ع ش والأولى التعميم وإرجاعه لجميع أنواع الحمل ~~المتقدمة آنفا (قوله ولو قتل) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله فوجب مال) أي ~~بأن كانت الجناية عليه خطأ أو شبه عمد أو عفي عن القصاص على مال فإن اقتص ~~بطلت الوصية اه ع ش. # (قوله والمشتري الوارث) أي إن لم يكن وصي وإلا فيستقل ويقدم على الوارث ~~سم على حج اه ع ش (قوله ويفرق بينه) أي بين الوصية (قوله ويباع في الجناية ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو قتل الموصى بمنفعته قتلا يوجب القصاص فاقتص ~~الوارث من قاتله انتهت الوصية كما لو مات أو انهدمت الدار وبطلت منفعتها ~~فإن وجب مال بعفو أو بجنابة توجيه اشتري به مثل الموصى بمنفعته ولو كانت ~~الجناية من الوارث أو الموصى له، ولو قطع طرفه فالأرش للوارث وإن جنى عمدا ~~اقتص منه ms5096 أو خطأ أو شبه عمد أو عفي على مال تعلق برقبته وبيع في الجناية إن ~~لم يفدياه فإذا زاد الثمن على الأرش اشتري في الزائد مثله وإن فدياه أو ~~أحدهما أو غيرهما عاد كما كان، وإن فدى أحدهما نصيبه فقط بيع في الجناية ~~نصيب الآخر اه. # (قوله إذا فدي) ببناء المفعول # (قوله يعني القن الموصى بمنفعته كما بأصله) أي قد يوهم المتن أن الضمير ~~للولد اه سم قال المغني ولا يرجع العتيق عليه بقيمة المنفعة؛ لأنه ملك ~~الرقبة مسلوبة المنفعة، ولو ملك هذا العتيق رقيقا بالإرث أو الهبة أو بغير ~~ذلك فاز بكسبه، وله أن يستعير نفسه من سيده قياسا على ما لو آجر الحر نفسه ~~وسلمها ثم استعارها اه. # (قوله ولو مؤبدا) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني (قوله نعم يمتنع إعتاقه ~~إلخ) وعليه فلو فعل عتق مجانا فيما يظهر اه ع ش (قوله لعجزه عن الكسب) يؤخذ ~~منه عدم صحة وقفه لعدم منفعة تترتب على الوقف فإن الموصى له يستحق جميع ~~منافعه فلم تبق منفعة للموقوف عليه اه ع ش أقول ينبغي تقييده بالمؤبدة، ~~وتكون الوصية بجميع منافعه كما يفيده تعليله (قوله ومنه يؤخذ أنها إلخ) ~~خلافا لظاهر إطلاق المغني ولصريح النهاية عبارته وسواء في ذلك أكانت الوصية ~~مؤقتة بمدة قريبة أم لا كما شمله كلامهم خلافا للأذرعي اه قال ع ش قوله كما ~~شمله كلامهم خلافا لحج حيث قال ومنه يؤخذ أنها لو أقتت إلخ اه. # (قوله وعلى هذا) أي قوله لو أقتت إلخ (قوله وكالكفارة النذر) جزم به شرح ~~الروض أي بأن نذر إعتاق عبد فلا يجزئه إعتاق هذا عن هذا النذر اه سم. # (قوله على الأوجه) عبارة المغني قاله الزركشي ويؤخذ من ترجيح المصنف في ~~باب النذر أن المعيب يجزئ أن هذا يجزئ أيضا اه. # (قوله وللوارث) إلى المتن في المغني (قوله إن أمن حبلها) قضية الجواز ~~حينئذ عدم وجوب المهر، وهو كذلك فيما يظهر اه ع ش (قوله فإن لم يأمنه ~~امتنع) ولو وطئها ms5097 حينئذ لم تصر به مستولدة قال في العباب والمعتمد عدم وجوب ~~المهر اه ع ش (قوله والنقص إلخ) عطف على الهلاك (قوله يشترى بها) أي بقيمته ~~وقت الولادة مثله أي من ذكر أو أنثى اه ع ش (قوله وتصير أم ولد) ولو أحبلها ~~الموصى له لم يثبت استيلادها؛ لأنه لا يملكها وعليه قيمة الولد اه نهاية ~~قال ع ش أي والولد حر نسيب وقياس ما مر آنفا أن يشترى بها مثله لتكون رقبته ~~للوارث ومنفعته للموصى له فلو لم يمكن شراء مثله بقيمته فقياس ما مر في ~~القتل شراء شقص، وهو الأقرب اه. # (قوله أي الوارث) إلى قول المتن وبيعه في النهاية (قوله أو غيره) عبارة ~~النهاية والمغني وعلف PageV07P064 # الدابة كنفقة الرقيق، وأما سقي البستان الموصى بثمره فإن تراضيا عليه أو ~~تبرع به أحدهما فظاهر، وليس للآخر منعه وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما ~~بخلاف النفقة لحرمة الروح اه. # (قوله ومنها) أي المؤنة (قوله وحذف للعلم به) فيه أن الفاعل لا يحذف إلا ~~فيما استثني فالأحسن أن يقال فاعله ضمير راجع للموصي المعلوم من المقام سم ~~اه سيد عمر (قوله وفيما إذا أوصي بمنفعة عبد إلخ) لا مناسبة له هنا، وكان ~~الأولى تقديمه أول الفصل أو تأخيره اه رشيدي (قوله بمنفعته) أي القن (قوله ~~ومات) أي الموصي (قوله؛ لأن المستحق) أي بالوصية، وقوله وقد فوتها أي ~~الموصي بالإجارة اه ع ش (قوله وعلى تعين الأولى إلخ) فيه إشعار بعدم وقوفه ~~على النقل مع أنه في الروضة وأصلها عبارتها وإن مات قبله يعني قبل انقضاء ~~مدة الإجارة فوجهان أصحهما أنه إن انقضت قبل سنة من يوم الموت كان المنفعة ~~بقية السنة للموصى له، وتبطل الوصية فيما مضى وإن انقضت بعد سنة من يوم ~~الموت بطلت الوصية، والثاني أنه يستأنف للموصى له سنة من يوم انقضاء ~~الإجارة ولو لم يسلم الوارث حتى انقضت سنة بلا عذر فمقتضى الوجه الأول أنه ~~تقوم قيمة المنفعة ومقتضى الثاني تسليم سنة أخرى انتهت. # وبما تقرر ظهر ms5098 لك ما في إطلاق الشارح وجوب الأجرة على الوارث عند غيبة ~~الموصى له فتأمل اه سيد عمر وقد يقال إن الشارح لم يطلق الوجوب بل قيده ~~بالاستيلاء (قوله مما مر) أي قبيل فصل أوصى بشاة (قوله على من استولى إلخ) ~~متعلق بوجوب سم وكردي وقال الرشيدي متعلق بقوله بدل اه. # (قوله من وارث أو غيره) أي فلو لم يستدل عليها أحد فاتت على الموصى له ~~فلا يستحق بدلها اه ع ش (قوله ثم رتب عليه) أي على ذلك الظن (قول المتن ~~وكذا أبدا إلخ) بأن يقول أبدا أو مدة حياة العبد أو يطلق لما مر اه مغني ~~(قوله بل له حكم الأحرار) معتمد اه ع ش وقد قدمنا عن المغني ما يفيد ~~اعتماده (قوله استغراق المنافع) مفعول لم يعد (قوله انتهى) أي قول بعض ~~المتأخرين (قوله أما الأول) هو قوله يستمر عليه حكم الأرقاء وقوله وأما ~~الثاني هو قوله له حكم الأحرار اه ع ش. # (قوله فهو) أي عدم لزوم الجمعة (قوله ومحله) أي محل عدم اللزوم على ~~الثاني (قوله كالسيد مع قنه) لا يخفى أن التشبيه بالنسبة لعدم المنع لا ~~غير، وأما اللزوم فلا يتصور في القن لنقصه اه سيد عمر (قوله أي الموصى ~~بمنفعته) إلى قول المتن وأنه تعتبر إلخ في النهاية إلا قوله وأفهم التشبيه ~~إلى وإلا وقوله ولو أوصى بمنفعة كافر إلى فإن قلت وقوله ولو أوصى أن يدفع ~~من غلة إلى ولو أوصى بمنفعة مسلم وقوله وقد يرد إلى ولو أوصى بأمة وقوله أي ~~وقلنا إلى فأعتقها الوارث (قوله ويصح عود الضمير للوارث إلخ) أي وحذف ~~مفعوله للعلم به (قوله وحذف للعلم به) فيه نظير ما مر آنفا عن المحشي وكان ~~عدم تعرضه هنا اكتفاء بما سبق لقربه اه سيد عمر (قوله المنفعة) مفعول يؤبد ~~في المتن (قوله وللمفعول) الواو بمعنى أو (قوله أي إن لم تؤبد الوصية إلخ) ~~أي والتذكير في المتن بتأويل التبرع أو؛ لأن المصدر المؤنث يذكر ويؤنث ~~(قوله ولو لغير الموصى ms5099 له) عبارة المغني للموصى له قطعا ولغيره على الراجح ~~اه. # (قوله وهو كذلك) PageV07P065 # وفاقا للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارته وشمل ما لو كانت ~~المدة مجهولة وطريق الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل ~~اه قال ع ش قوله ما لو كانت المدة مجهولة أي مدة الوصية كأن قال إلى مجيء ~~ابني مثلا من السفر وقوله ما ذكروه إلخ أي فيباع لثالث ويوزع الثمن على ~~قيمته مسلوب المنفعة وقيمته منتفعا به، ويدفع ما يخص المنفعة للموصى له وما ~~بقي للوارث اه وفيه نظر إذ المنفعة المجهولة لا يمكن تقويمها كالمؤبدة ~~(قوله ذلك) أي اشتراط العلم بالمدة (قوله لعدم كون هذا) أي التشبيه (قوله ~~وإلا) أي وإن كانت المدة مجهولة وقوله بحياته أي زيد اه مغني (قوله لم يصح ~~بيعه إلخ) وفاقا للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية كما مر آنفا ~~(قوله وإن أبد المنفعة إلخ) أي أو كانت مدة مجهولة اه مغني. # (قوله إذ لا فائدة إلخ) قضية هذا التعليل أنه لو خصص المنفعة الموصى بها ~~كأن أوصى بكسبه دون غيره صح بيعه لغير الموصى له لبقاء بعض المنفعة للوارث ~~فتتبع الرقبة في البيع وهو ظاهر اه ع ش أي كما صرح به الروض وشرحه (وقوله ~~لا فائدة ظاهرة) إشارة إلى الفائدة باستحقاق النادر أي كوجدان كنز سم ومغني ~~وع ش وقال السيد عمر بعد ذكر ذلك عن سم ما نصه أقول بل الأنسب أنه إشارة ~~إلى فائدة الإعتاق بدليل تعرضه لها اه. # (قوله صح) أي ويوزع الثمن بالنسبة على قيمة الرقبة والمنفعة فإذا كانت ~~قيمته بمنافعه مائة وبدونها عشرين فلمالك الرقبة خمس الثمن ولمالك المنفعة ~~أربعة أخماسه اه ع ش (قوله على الأوجه) كذا في المغني (قوله ولم ينظروا ~~هنا) أي في البيع لغير الموصى له (قوله وبين منافعه) أي الزمن اه سم (قوله ~~صار) أي الموصى له (قوله ويستكسب) ببناء المفعول (قوله ولا يجبران على ~~بيعه) أي وإن صح كما تقدم اه سم (قوله؛ ms5100 لأنه لا يدرى ما يخص كلا إلخ) هذا ~~يقتضي إشكال صحة بيعهما لثالث كما تقدم إلا أن يقال إنه اغتفر للضرورة وإن ~~أمكن بيع أحدهما من الآخر اه سم عبارة ع ش قد يشكل هذا مع صحة البيع منهما ~~مع جهل كل بما يخصه من الثمن، وقد يجاب بأن اجتماعهما رضا منهما بالضرر ~~المترتب على صحة البيع من التنازع ولا يلزم من جوازه بالاختيار الإجبار ~~عليه اه. # (قوله؛ لأنه لا يدرى إلخ) بهذا يفارق بحثه الإجبار فيما بعده اه سم (قوله ~~إن رضي) أي الموصى له به أي بشرائه (قوله تخليصا له من ذل بقائه في ملكه ~~الموجب إلخ) محل تأمل ففي أصل الروضة فيملك يعني الموصى له إثبات اليد على ~~العبد الموصى بمنفعته وبه جزم الروض، وأقره شارحه من غير تقييد بوقت ~~الانتفاع اه سيد عمر (قوله ما مر) أي في الشرط الخامس للبيع (قوله بأن كلا ~~من القنين إلخ) أقول وبأن الضرورة في الجملة هنا دعت إلى المسامحة بذلك كما ~~في اختلاط حمام البرجين ولا ضرورة بوجه في بيع العبدين اه سيد عمر وقد مر ~~عن سم مثله (قوله مثلا) الأولى ذكره عقب قوله السابق عبديهما (قوله بخلاف ~~أحد المبيعين إلخ) لعل المراد بذلك الأحد الرقبة (قوله وخرجت) أي الأرض ~~(قوله فقد يستغرقها) أي المعين الأجرة (قوله فيكون الجميع) أي جميع الغلة ~~للموصى له أي فيخالف مفهوم من بلا معارض له (قوله في ثم وصاياه إلخ) أي في ~~شرحه وقوله أنه يشمل الوصية بالثلث وتكون إلخ بيان لما تقدم (قوله فظاهر ~~كلام بعضهم صحة الوصية) وعلى هذا فيفرق PageV07P066 # بينه وبين ما لو أوصى بمسلم لكافر ومات الموصي والموصى له باق على كفره ~~حيث قال الشارح يتبين بطلان الوصية بأن إذلال المسلم بملك الكافر له أقوى ~~من مجرد ملك المنفعة، وقياس ما مر في الإجارة أن يكلف رفع يده عنه بإيجار ~~لمسلم اه ع ش. # (قوله فيجبر على نقلها لمسلم) أي للوارث ولو بالبيع أو لغيره بنحو ~~الإجارة (قوله ms5101 وقد يفهم المتن إلخ) المتن ذكر بيع العين وهذا بيع المنفعة ~~اه سم (قوله بالمنفعة المؤبدة) متعلق بالموصى له ومفعول البيع ضمير المنفعة ~~المحذوف للعلم به (قوله وهو كذلك) وفاقا للنهاية هنا دون ما ذكره قبل ~~وخلافا للمغني وسم عبارة الرشيدي قوله وهو كذلك يناقض ما قدمه قريبا في ~~قوله ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فالظاهر صحتها من غير الوارث أيضا كما ~~اقتضاه تعليلهم خلافا للدارمي ومن تبعه وكتب الشهاب سم على كلام الشهاب ابن ~~حجر ما لفظه نقل ذلك في شرح الروض وعن حكاية الزركشي عن جزم الدارمي ولك أن ~~تقول إنما لم يصح بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم الانتفاع بها وحدها، ~~والمنفعة ينتفع بها باستيفائها فالمتجه صحة بيعها من غير الوارث أيضا فإن ~~قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها قلت لو أثر هذا لامتنع بيع رأس الجدار ~~أبدا مع أنه صحيح إلى آخر ما ذكره - رحمه الله - اه. # وعبارة ع ش قوله وهو كذلك يتأمل هذا مع قوله السابق، ولو أراد صاحب ~~المنفعة بيعها إلخ ولم يذكر حج المسألة الأولى، ويمكن حمل ما هنا على ~~المؤبدة وما تقدم على خلافه اه وعبارة المغني ولو أراد صاحب المنفعة بيعها ~~قال الزركشي فقياس ما سبق الصحة من الوارث دون غيره، وجزم به الدارمي ~~والظاهر كما قال شيخي الصحة مطلقا؛ لأن علة المنع المتقدمة لا تأتي هنا اه. # (قوله ونظيره إلخ) انظر التنظير في ماذا وإن كان المراد في صحة إيراد لفظ ~~البيع على المنفعة المؤبدة فلينظر ما تقدم في الإجارة من عدم صحة إيراد لفظ ~~البيع على المنفعة إلا أن يراد بالبيع هنا إيراده بلفظ الإيجار اه سم (قوله ~~وأجيب بأنه) أي بيع المنافع وحدها (قوله؛ لأن الإجارة إلخ) ينبغي أن ينظر ~~المراد منه هل هو أنه يمتنع الإجارة فيما أوصى به على التأبيد ومؤقتا بحياة ~~الموصى له أو غير ذلك فإن كان الأول فمحل تأمل وإن كان الثاني فليبين اه ~~سيد عمر (قوله والمنفعة هنا ليست ms5102 كذلك) قد يقال يمكن إيجارها مدة بعد أخرى ~~إلى استيفاء الحق اه سم عبارة السيد عمر قد يقال إذا أوجر بقدر ما يقتضيه ~~الأرش تعينت المدة فلا محذور فليتأمل وليراجع اه. # (قوله ولأن قضية الجواب الأول) إلى ولم يقولوا به يندفع هذا بما قدمناه ~~على قوله وهو كذلك اه سم (قوله مطلقا) أي في الجناية وغيرها (قوله ولم ~~يقولوا به) قد مر عن المغني وغيره القول بذلك (قوله إن بيع هذا) أي بيع ~~نصيب الموصى له في مسألة الجناية. # (قوله فيه دون غيره) الأولى التأنيث (قوله لرجل) أي مثلا (قوله؛ لأنه لما ~~انفرد بالملك إلخ) يؤخذ منه أنه لو أوصى بحمل أمة دونها ثم أعتقها لم يعتق ~~الحمل ويبقى فيه الوصية؛ لأنه يصدق عليه أنه انفرد بالملك على تقدير تمام ~~الوصية اه ع ش أقول وهذا صريح قول الشارح كالنهاية أو بما تحمله إلخ ~~المعطوف على قوله بأمة إلخ (قوله بما مر) أي في شرح بثمرة أو حمل سيحدثان ~~(قوله أن أولادها أرقاء) قياس ذلك أنه يمتنع على الحر تزوجها إلا بشرط نكاح ~~الأمة؛ لأن علة منع نكاح الأمة خوف رق الولد وهي موجودة سم على حج أقول وهو ~~كذلك ومن ثم قيل لنا حر لا ينكح إلا بشروط الأمة وهي الموصى بأولادها إذا ~~أعتقها الوارث اه ع ش عبارة السيد عمر وعليه فيلغز ويقال لنا رقيق تولد بين ~~حرين اه PageV07P067 # قوله وهو عجيب) أي تصويب الزركشي ما ذكر (قوله هو الأول) أي رقبة أولادها ~~وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه سم. # (قوله والأصح أنه تعتبر) إلى الفرع في المغني إلا مسألتي عدم وفاء الثلث ~~وفي النهاية إلا قوله والكلام في الوصية إلى أو بالمنفعة لواحد (قوله مثلا) ~~عبارة المغني ذكر المصنف العبد مثال فإن منفعة الدار وثمرة البستان كذلك اه ~~(قوله أي مع منفعته) الأحسن كما في المغني رقبته ومنفعته (قوله؛ لأنه أي ~~الموصي حال إلخ) عبارة المغني لتفويته اليد كما لو باع بثمن مؤجل اه. # (قوله على آخر ms5103 عمره) أي في المؤبدة وعلى آخر المدة في مجهولها (قوله ~~اعتبرت المائة كلها) أي لا التسعون فيعتبر في نفوذ الوصية أن يكون له ~~مائتان آخران اه مغني (قوله وإلا) أي وإن لم يف الثلث بالعشرة كأن يحتاج في ~~مؤن التجهيز والديون إلى ما لا يبقى بعده إلا ما يفي ثلثه لها اه سم (قوله ~~أنهما يتهايآنها) أي الموصى له والوارث المنفعة (قول المتن بها) أي منفعة ~~العبد اه مغني (قوله لم تحسب) أي الرقبة عبارة المغني لم يحسب العبد اه. # (قوله ولو أعاد الدار) أي أحدهما أو غيرهما اه شرح الروض (قوله بآلتها) ~~مفهومه أنه لو أعادها بغير آلتها لا تعود منفعة الموصى له، وأنه لو أعادها ~~بآلتها وغيرها لا تكون المنفعة للموصى له كذلك ولكن يحتمل أن تقسم المنفعة ~~بينهما بالمحاصة في هذه اه ع ش عبارة سم قال في الخادم واحترز بقوله بآلتها ~~عما إذا أعادها بغير تلك الآلة فلا حق للموصى له في آلتها قطعا كما جزم به ~~الماوردي انتهى أقول ينبغي استحقاقه في غلة العرصة كما أفهمه قوله في آلتها ~~قال في العباب فرع إذا انهدمت الدار الموصى بمنفعتها فللموصى له إعادتها ~~بآلتها لا بغيرها فإن أعيدت بها عاد الحكم كما كان انتهى اه ### | [فرع أوصى بإعطاء خادم تربته أو أولاده مثلا كل يوم أو شهر أو سنة كذا] # (قوله أو أولاده) بالجر عطفا على تربته (قوله من ريع ملكه) هل للوارث ~~حينئذ بيع ذلك الملك وعليه فهل تبقى الوصية ثم رأيت قوله السابق: ولو أوصى ~~أن يدفع من غلة أرضه PageV07P068 # إلخ اه سم وقوله السابق أي في شرح فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون ~~غيره (قوله أعطيه اليوم الأول) أي مثلا اه سم (قوله وبطلت الوصية فيما ~~بعده) هلا صحت فيما يكمل به الثلث بعده اه سم أقول هذا هو الأقرب فليراجع # (قوله وتصح الوصية بحج) إلى قول المتن: ويحج من الميقات في النهاية (قوله ~~أو هما) الأولى بهما (قوله فيه) أي تطوع النسك ms5104 (قوله ويحسب) أي النسك ~~الموصى به (قوله أما الفرض) أي الوصية بالنسك الفرض (قوله إن كان) أي الغير ~~وقوله من الميقات أي ميقات الميت بل وميقات من ينوب عنه (قوله هذا) أي كون ~~الحج مما قيده به (قوله ثلثه) أي أو ما يخص الحج منه وقوله بالحج أي بأجرته ~~وقوله نعم إلخ استدراك على قوله فمن حيث يفي الشامل لما بعد الميقات أيضا ~~(قوله لو لم يف) إلى قوله ويحج عنه من الميقات في المغني (قوله بما يمكن ~~الحج به) الأخصر الأوضح بالحج (قوله بطلت الوصية إلخ) محله في النفل أما ~~الفرض فإنه يكمل من رأس المال تأمل سلطان ومثله م ر اه بجيرمي (قوله وعاد ~~للورثة قطعا؛ لأن الحج إلخ) فيه وقفة؛ لأن الإحرام من الميقات ليس من الحج ~~إذ غايته أنه واجب فيه فلا يأتي هذا التعليل، ثم رأيت شيخنا م ر رجع عنه ~~ومشى على الصحة خلافا لحج فقوله من الميقات ليس بقيد والصحيح أنه يحج عنه ~~ولا تبطل الوصية كما في سم وقليوبي اه بجيرمي. # (قوله؛ لأن الحج لا يتبعض إلخ) عبارة المغني وفرق بينه وبين ما لو أوصى ~~بالعتق ولم يف ثلثه بجميع ثمن الرقبة حيث يعتق بقدره على وجه بأن عتق البعض ~~قربة كالكل والحج لا يتبعض اه. # (قوله فمن الميقات يحج عنه) هذا إذا قال أحجوا عني من ثلثي فإن قال أحجوا ~~عني بثلثي فعل ما يمكن به ذلك من حجتين فأكثر فإن فضل ما لا يمكن أن يحج ~~كان للوارث مغني ونهاية وروض (قول المتن وحجة الإسلام إلخ) وكذا كل واجب ~~بأصل الشرع كالعمرة والزكاة والكفارة سواء أوصى في الصحة أم في المرض اه ~~مغني (قوله أي في الصحة) يرجع للنذر اه سم (قوله وإلا) أي بأن وقع النذر في ~~المرض (قوله فإن قيد إلخ) قد يغني عنه ما مر آنفا (قوله ووفى به) أي ~~بالتفاوت بين أجري حجة من الميقات وحجة من الأبعد الذي قيد به فيما يظهر ~~وإن أوهمت عبارته ms5105 خلافه هذا ويظهر أيضا أن يأتي هنا نظير ما مر آنفا من أنه ~~حيث لم يف الثلث بما عينه فيحج عنه من حيث يفي اه سيد عمر. # (قوله لم يكف) أي في استحقاق من يحج بالشيء المعين اه كردي (قوله؛ لأن ~~هذا عقد معاوضة إلخ) قضية هذا التعليل أن الأمر كذلك وإن لم يعين ما يحج به ~~ولا كانت الحجة حجة الإسلام فليراجع سم على حج أقول كلتا القضيتين معتبرة ~~فيما يظهر فإنهما من مفهوم الأولى كما هو واضح سيد عمر ع ش (قوله؛ لأن هذا ~~إلخ) انظر ما مرجع الإشارة فإن كان هو ما صدر من الموصي فلا خفاء في عدم ~~صحته إذ لم يقع منه ذلك، وإن كان هو ما يفعله الوصي أو الوارث كان من تعليل ~~الشيء بنفسه اه رشيدي أي فكان ينبغي حذف عقد، وقد يجاب بأن الوصية نفسها ~~يسمونها عقدا كما مر في الشارح غير مرة (قوله نعم إلخ) استدراك على قوله ~~وظاهر أن الجعالة إلخ اه سم (قوله لو قال) أي الوارث اه ع ش أي أو الوصي أو ~~غيرهما (قوله لم يستحق) أي المخاطب الواسطة بين الوارث والمباشر اه ع ش ~~(قوله ما عينه الميت) أي بل PageV07P069 # ما عينه المجاعل. # (قوله كما لو حج عن غيره بغير عقد) أي لو أذن الغير وذكر عوضا اه سم ~~(قوله ويكون) أي قوله المذكور (قوله وصايا أخر) الأولى الإفراد (قوله؛ لأن ~~حجة الإسلام تزاحمها إلخ) راجع المغني أو البجيرمي إن رمت صورة المزاحمة ~~المتوقفة على الجبر والمقابلة (قوله ما خصها) فيه حذف المفعول مع حذف الجار ~~والإيصال والأصل خصه بها (قول المتن وإن أطلق الوصية بها) أي حجة الإسلام ~~بأن لم يقيدها برأس مال ولا ثلث فمن رأس المال كما لو لم يوص، وتحمل الوصية ~~بها على التأكيد أو التذكار بها اه مغني (قوله ويرده) أي تعليل القليل ~~(قوله الغالب) أي التقصير (قول المتن ويحج من الميقات) مفرع على القولين اه ~~مغني (قوله أو أقرب منه) ms5106 عطف على الهاء في وسعه وقوله الثلث فاعل وسعه اه ~~سم (قوله أو أقرب من الثلث) أي أو وسع الثلث أقرب من الأبعد إلى مكة وأبعد ~~من الميقات اه كردي (قوله وإلا فمن الميقات) ظاهره أنه لو وسع الثلث الأبعد ~~أو الأقرب منه إلى الميقات فقط حج من الميقات، وفيه وقفة فهلا صرف من الثلث ~~على ما قبل الميقات، ثم من رأس المال على الباقي فيكون الحج مما قبله اه ~~سم. # أقول ويؤيده قول المغني فإن أوصى أن يحج عنه من دويرة أهل امتثل نعم إن ~~أوصى بذلك من الثلث، وعجز عنه فمن حيث أمكن اه. # (قوله ولو قال أحجوا عني) إلى قوله ومحله في المغني وإلى قوله وأما بحث ~~بعضهم في النهاية إلا قوله ثم رأيت في الجواهر إلى ولو عين الأجير (قوله ~~وإن استأجره الوصي بدونه) أي بدون ما عينه الموصي، ويدفع له جميع الموصى به ~~كما لو أوصى بشيء لإنسان من غير سبب اه ع ش وقضيته أنه لا فرق بين كون ~~الإجارة صحيحة وكونها فاسدة فليراجع (قوله وإن استأجره الوصي إلخ) إن أريد ~~أن هذا الاستئجار صحيح، ويجب دفع الزائد إليه أيضا فينبغي الاحتياج إلى ~~القبول؛ لأنه وصية اه سم وقد يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ~~نظير ما مر من عدم اشتراط القبض في المحاباة بالبيع على أن قبول الإجارة ~~متضمن لقبول الوصية (قوله ومحله) أي عدم جواز النقص (قوله ففي الجواهر) أي ~~للقمولي، وهذا استدلال على ما قاله اه ع ش. # (قوله أجنبيا) يعني غير وارث (قوله وعليه) أي الوصي وقوله وفي الثانية هي ~~قوله استأجر إلخ (قوله أجرة الأجير إلخ) ظاهره وإن قلت مما عينه الموصي ~~وفيه وقفة بل مخالفة لقوله السابق لم يجز نقصه إلخ وقوله الآتي، ويمكن ~~الجمع إلخ إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يرد المعين على أجرة المثل، ~~وسكت عن التقييد بذلك اكتفاء بما تقدم وما يأتي ثم الظاهر أن المراد بأجرة ~~الأجير ms5107 إلخ ما إن عينه في القسم الأول وأجرة المثل في الأخيرين ع ش وكردي ~~(قوله فقط) أي دون من PageV07P070 # يحج عنه اه ع ش (قوله بأن يحمل الأول) أي قول ابن عبد السلام (قوله قدر ~~أجرة المثل) أي أو أقل المعلوم بالأولى (قوله والثاني) أي قول الأذرعي ~~(قوله فقط) أي دون قدر الأجرة (قوله أو شخصا لا سنة) إلى قوله كالتطوع زاد ~~المغني عقبه قال أي الأذرعي وفيه احتمال لما في التأخير من الغرر انتهى، ~~وهذا أظهر اه فتبين أن ميل المغني إلى الفورية مطلقا اه سيد عمر # (قوله أو شخصا إلخ) أي عين قدرا أو لا (قوله فأراد) أي ذلك الشخص وقوله ~~أنه إن مات أي الموصي اه ع ش (قوله لعصيان الميت) أي دوامه (قوله وإلا) أي ~~بأن لم يكن استقر الحج عليه في حياته اه مغني (قوله أخرت) أي الإنابة (قوله ~~ولو امتنع) إلى الفرع في المغني (قوله وقد عين له قدرا أو لا) الأولى إسقاط ~~أو لا كما في النهاية أو وقد (قوله وفيما عين قدرا) أي عين شخصا أو لا ### | [فرع استأجر وصي أو وارث أو أجنبي ليحج عن الميت] # (قوله حيث استأجر إلخ) أي إجارة صحيحة (قوله من يحج عن الميت) فرضا أو ~~تطوعا (قوله وحمله غير واحد إلخ) معتمد اه ع ش. # (قوله إلا إن رئي إلخ) أي وإن كان وليا؛ لأنه لا عبرة بخوارق العادات اه ~~ع ش (قوله مثلا) راجع لكل من قوله يوم عرفة وقوله بالبصرة (قوله حججت إلخ) ~~مقول الأجير (قوله وإن اتهم) أي مالك النصاب في قوله أديتها (قوله ووارث ~~الأجير مثله) أي فيصدق بلا يمين (قوله لا يقبل) أي قوله حججت أو اعتمرت إلا ~~ببينة أي على أنه كان حاضرا في تلك المواقف في السنة المعينة لا على أنه حج ~~عنه؛ لأن ذلك لا يعلم إلا منه اه فتح القدير (قوله حلف القائل) أي المجاعل ~~(قوله وفارقت الجعالة إلخ) يؤخذ من هذا الفرق أن الإجارة الفاسدة كالجعالة ms5108 ~~اه سم (قوله بأنه هنا) أي في الإجارة وقوله وثم أي في الجعالة (قوله فيه) ~~أي الإتيان # (قول المتن وللأجنبي) أي يجوز له اه ع ش (قوله فضلا عن الوارث) إلى قول ~~المتن وينفع الميت في النهاية (قوله ومن ثم اختص الخلاف إلخ) عبارة المغني ~~وقوله للأجنبي قد يفهم أن للقريب أن يحج عنه جزما، وإن لم يكن وارثا ويؤيده ~~ما سبق في الصوم عنه لكن قيداه في الشرح والروضة بالوارث، وهو المعتمد وفي ~~معنى الوارث الوصي كما قاله الدارمي والسيد اه. # (قوله الحج الواجب) إلى قول المتن وينفع الميت في المغني إلا قوله ونازع ~~إلى وكالحج وقوله والتعلق بالعين إلى المتن (قوله كحجة الإسلام) وكذا عمرته ~~وحجة النذر وعمرته اه مغني قال ع ش وقضية إطلاقه الواجب صحة حج الأجنبي عن ~~الميت التطوع الذي أفسده؛ لأنه حيث أفسده وجب القضاء اه. # (قوله لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي إلخ) قاله العراقيون ونقل المصنف في ~~المجموع في كتاب الحج الاتفاق عليه مع حكايته هنا تبعا للرافعي عن السرخسي ~~أن للوارث الاستنابة، وأن الأجنبي لا يستقل به على الأصح وما ذكره في كتاب ~~الحج هو المعتمد اه مغني. # (قوله في نحو القاصر) عبارة المغني حيث لا وارث أو كان الوارث الخاص طفلا ~~ونحوه اه. # (قوله قائم مقام إذنه) أي فيصور المتن بعدم إذن وارثه أيضا اه سم (قوله ~~ويجوز كون أجير التطوع PageV07P071 # إلخ) معتمد اه ع ش (قوله قنا ومميزا) ومعلوم أن العاقد في الأول السيد ~~وفي الثاني الولي اه ع ش وقوله السيد أي أو القن بإذنه (قوله وكالحج زكاة ~~المال إلخ) أي في كونه من رأس المال وصحة فعل الأجنبي له من غير إذن مغني ~~وع ش (قوله ولو عاما) كبيت المال اه ع ش (قول المتن عنه) أي الميت (قول ~~المتن الواجب المالي) كعتق وإطعام وكسوة نهاية ومغني (قوله في حقه) أي ~~الوارث اه مغني (قوله وكذا مع وجود التركة إلخ) ولعل تقييد المصنف بعدم ~~التركة لإثبات ms5109 الخلاف لا للمنع نهاية ومغني (قوله موجود فيهما) أي دين ~~الآدمي وحق الله تعالى اه ع ش. # (قوله ويعتقه) بالنصب عطفا على شراء إلخ (قوله من طعام إلخ) هذا لا يناسب ~~قول المتن الآتي لا إعتاق (قول المتن لو تبرع أجنبي) ولو مات شخص وعليه دين ~~ولا تركة فأداه الوارث من ماله وجب على المستحق القبول بخلاف ما إذا تبرع ~~به أجنبي؛ لأن الوارث قائم مقام مورثه اه مغني (قول المتن لا إعتاق) تبرع ~~به أجنبي عن الميت فلا يقع عنه اه مغني # (قوله عنه) أي سواء كان المتصدق هو أو غيره فقوله منه في حياته أو من ~~غيره عنه إلخ راجع لهذا وما بعده اه رشيدي ولعل هذا مبني على عطف وحفر بئر ~~إلخ على صدقة، ويظهر أنه عطف على وقف فرجوعه لصدقة مغن عن رجوعه لما بعدها ~~(قوله ومنها وقف) إلى قوله وفارق كالحج في النهاية (قوله وغرس شجر) أي وإن ~~لم يثمر اه ع ش (قوله بعد موته) يظهر أنه ليس بقيد كما يؤيده ما يأتي عن ~~باقشير وع ش في ادعاء الولد (قوله إجماعا) إلى قوله وإلا فقد في المغني ~~(قوله باستغفار ولده) كأن يقول أستغفر الله لوالدي أو اللهم اغفر له اه ع ش ~~(قوله وهما مخصصان) أي الإجماع والخبر لقوله تعالى إلخ أي لمفهومه وهو أنه ~~ليس له شيء في سعي غيره فيخص بغير الصدقة والدعاء للميت اه بجيرمي (قوله ~~فقد أكثروا) أي العلماء (قوله فهو) يعني الإثابة على ما فعل عنه (قوله ~~مطلقا) أي في مقابله ما فعله هو أو غيره عنه (قوله ومعنى نفعه) أي انتفاعه. # (قوله واستبعاد الإمام) مبتدأ خبره قوله رده إلخ (قوله له) أي للمعنى ~~المذكور (قوله عن المصدق) اسم فاعل من باب التفعل (قوله وواسع) خبر مقدم ~~لقوله فضل الله، ويحتمل أنه مبتدأ على ما جوزه الأخفش من ابتداء الصفة بلا ~~اعتماد على نفي الاستفهام وما بعده فاعله الساد مسد خبره (قوله يسن له) إلى ~~قوله وقول الزركشي ms5110 في المغني (قوله مثلا) أي أو عن مشايخه (قوله PageV07P072 # في الوقف) أي عن الميت (قوله تقدير دخوله) أي نفع الموقوف وقوله في ملكه ~~وتمليكه أي الميت وقوله الغير أي الموقوف عليه (قوله ولا نظير له) أي ليس ~~في باب من الفقه أن يدخل الشيء في ملك الميت وهو يملكه الغير اه كردي (قوله ~~وللفاعل ثواب البر إلخ) قد يقال هذا لا يلائم ما نقله آنفا عن الأصحاب من ~~قولهم لا ينقص من أجره شيئا اه سيد عمر (قوله ما مر في الصدقة) يعني قوله ~~ومعنى نفعه بالصدقة إلخ. # (قوله يحصل ثوابه نفسه إلخ) صريح في أن عين الثواب المترتب على الدعاء ~~يكون للوالد السبب البعيد لا للولد السبب القريب الذي هو الفاعل حقيقة، وهو ~~بعيد كل البعد وليس فيما ذكره ما يدل له فالأولى أن يقال إن ثواب الدعاء ~~المترتب عليه شرعا للولد، وأن الوالد يحصل له ثواب في الجملة؛ لأنه سبب ~~لصدور هذا العمل في الجملة اه سيد عمر (قوله للوالد الميت) ومثله الحي ~~للعلة المذكورة اه ع ش عبارة عبد الله باقشير قوله الميت أي مثلا وإلا ~~فالحي كذلك وكأنه قيد به؛ لأن الحديث المستدل به في قوله الآتي إذا مات إلخ ~~في الميت اه. # (قوله وإنما يكون) أي دعاء الولد وكذا ضمير ويستثنى (قوله منه) أي من عمل ~~الوالد (قوله لا المدعو به) أي؛ لأنه يحصل للميت سواء صدر من الولد أو غيره ~~اه كردي (قوله غير ذينك) أي الصدقة والدعاء عبارة النهاية والمغني سوى ذلك ~~اه قال الرشيدي يعني الحج وما بعده اه. # (قوله نحو ركعتي الطواف) انظر ما المراد بنحوهما عبارة الروض والمغني ولا ~~يصلى عنه إلا ركعتا الطواف اه. # (قوله وفارق) أي الصوم (قوله لاحتياجه فيهما إلخ) فيه نظر لجواز نفل الحج ~~عنه وقوله مع أن إلخ فيه نظر أيضا بالنسبة للصوم؛ لأنهم فرقوا بين جواز صوم ~~الصبي بغير إذن وليه وعدم جواز حجه بغير إذنه باحتياجه للمال دون الصوم اه ~~سيد ms5111 عمر (قوله وفي القراءة وجه) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله ~~على اختلاف فيه عن مالك وقوله ولو بعدها (قوله بوصول إلخ) نعت لوجه أي وجه ~~قائل بوصول إلخ (قوله واختاره) أي ذلك (قوله كثيرون من أئمتنا) منهم ابن ~~الصلاح والمحب الطبري وابن أبي الدم وصاحب الذخائر وابن عصرون وعليه عمل ~~الناس وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه. # مغني (قوله لاحتمال أن هذا القول) إشارة إلى الوجه لكن عبر عنه بالقول ~~نظرا إلى أنه مذهب الأئمة الثلاثة اه كردي (قوله هو الحق إلخ) قال ابن عبد ~~السلام في بعض فتاويه لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت؛ لأنه تصرف في ~~الثواب من غير إذن الشارع، وحكى القرطبي في التذكرة أنه رئي في المنام بعد ~~وفاته فسئل عن ذلك وقال كنت أقول ذلك في الدنيا والآن بان لي أن ثواب ~~القراءة يصل إلى الميت كمذهب الأئمة الثلاثة اه مغني. # (قوله فينوي تقليده إلخ) فيه كالذي علل به نظر اه سم لعل وجه النظر في ~~التعليل المنع إذ اقتران القراءة بهذه النية لا تفسدها، وإنما محل الخلاف ~~هل تجدي هذه النية في وصول الثواب أو لا ووجه النظر في المعلل ما أشار إليه ~~الفاضل في شرح أبي شجاع في مبحث تجرد الجناية عن الحدث الأصغر بما حاصله ~~أنه لا يلزم عند النظر إلى الخلاف أن يقلد القائل به إذ ليس من الخروج من ~~الخلاف بل أن يعمل به اه سيد عمر (قوله احتمال كونه) أي ذلك القول الذي عبر ~~عنه أولا بالوجه وقوله في بعض ماصدقاته أي أجزائه وهو قوله ولو بعدها. # (قوله بأن مجرد النية إلخ) أي بدون دعاء وجعل (قوله قال) أي السبكي ومن ~~عزاه أي القول بكفاية مجرد النية بعدها (قوله؛ لأنه إنما يقول) أي الشالوسي ~~(قوله والظاهر) أي ظاهر كلام الشالوسي أنه إلخ عبارته كما في الكبير إن نوى ~~القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه لكن لو قرأها، ثم جعل ما ms5112 حصل ~~من الأجر له فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت فينفع الميت اه فالشالوسي لا ~~يشترط الدعاء بل ما يتضمن PageV07P073 # الدعاء وهو جعل الأجر له اه كردي. # (قوله وعليه) أي على ذلك القول الذي عبر عنه أولا بالوجه، وقال الكردي أي ~~قوله يكفي اه. # (قوله فهو ليس) أي مجرد النية قاله الكردي ويجوز إرجاع الضمير والجعل ~~الذي قال الشالوسي بإفادته (قوله؛ لأن الذي إلخ) متعلق بقوله ليس إلخ وقوله ~~منه أي الإيثار وقوله: لأن جعله إلخ تعليل (قوله وإنما الذي فيه) أي في ~~مجرد النية بعدها قاله الكردي وظاهر سياق الشارح أن الضمير لمجرد النية ~~وللجعل الذي اختاره الشالوسي بتأويل ما ذكر لقوله إن الذي منه إلخ وقوله ~~يخرجه أي ذلك الجاعل. # (قوله وهو) أي الثواب وقوله يجعله أي الثواب متعلق بقوله تصرفه (قوله ولم ~~يقل) بضم الياء وفتح القاف اه كردي (قوله لكنه إلخ) أي السبكي يعني أن ~~السبكي قرر مراد الشالوسي ثم خالفه فقال كما قال ابن الرفعة إلخ اه كردي ~~(قوله فقال) إلى قوله ولك رده في المغني إلا قوله كابن الرفعة (قوله نفع ~~الميت) وتخفيف ما هو فيه اه مغني (قوله بقراءته) أي الفاتحة. # (قوله انتهى) أي كلام السبكي (قوله نعم) إلى قوله أما الحاضر في النهاية ~~(قوله حمل جمع إلخ) اعتمد م ر قول هذا الجمع وزاد الاكتفاء بنية جعل الثواب ~~له وإن لم يدع فالحاصل أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ~~ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته وحصل للقارئ أيضا الثواب ~~فلو سقط ثواب القارئ لمسقط كأن غلب الباعث الدنيوي لقراءته بأجرة فينبغي أن ~~لا يسقط مثله بالنسبة للميت، ولو استؤجر للقراءة للميت ولم ينوه بها ولا ~~دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره لم يبرأ من واجب الإجارة، وهل تكفي نية ~~القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت ينبغي نعم إذا عد ما بعد الأول من ~~توابعه م ر سم على حج اه ع ms5113 ش ورشيدي (قوله قال عنه) أي في عدم الوصول (قوله ~~على ما إذا إلخ) متعلق بقوله حمل إلخ (قوله أو نواه ولم يدع) ضعيف أخذا من ~~كلام سم المذكور اه ع ش (قوله أما الحاضر) أي الميت الحاضر عند القراءة ~~(قوله أنه) أي القبر أي أهله المقروء عنده وقوله كالحاضر أي الحي الحاضر. # (قوله عند القراءة له) أي الحي والجار متعلق بشمول إلخ (قوله محملها) أي ~~الإجارة للقراءة على القبر (قوله للميت) متعلق بيجعل (قوله على هذا الأخير ~~إلخ) أي قوله وقيل أن يجعل إلخ وقوله أنه أي الأخير (قوله قول الشالوسي) ~~مفعول حمل (قوله أن هذا) أي الأخير كالثاني أي قوله وقيل محملها إلخ (قوله ~~إن مجرد نية إلخ) قد مر ما فيه (قوله ما ذكره الأول) أي الذي اختاره في ~~الروضة (قوله؛ لأن كونه) أي الميت الحاضر (قوله مثله) أي الحي الحاضر وقوله ~~فيما ذكر أي في شمول الرحمة النازلة عند القراءة له (قوله إنما يفيده إلخ) ~~الأنسب إنما يفيد حصول مجرد نفع (قوله وقد نص إلخ) وتعليل لقوله أن مجرد ~~نية وصول الثواب للميت إلخ (قوله أي؛ لأنه) أي الدعاء حينئذ أي حين كونه ~~عقب القراءة (قوله ولأن الميت PageV07P074 # إلخ) عطف على قوله؛ لأنه حينئذ إلخ (قوله فهو) أي الاستماع. # (قوله لا المستمع) أي لا كالحي المستمع (قوله وهو) أي العمل (قوله وإن ~~قيل إلخ) غاية (قوله عليهم) أي الأموات (قوله قال ابن الصلاح) إلى قوله ومر ~~في الإجارة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي مثله إلى؛ لأنه إذا ~~(قوله بنفع اللهم إلخ) ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد اه مغني (قوله أي ~~مثله إلخ) يخدش هذا التقدير تعليله فإن الذي له ثواب القراءة لا مثل ثوابها ~~فتأمل اه سيد عمر عبارة سم فيما كتبه على قول الشارح المار حمل جمع إلخ نصه ~~صريح هذا الحمل أنه إذا نوى ثواب القراءة للميت ودعا حصل له ثوابها لكن هل ~~المراد أنه يحصل له مثل ثوابها فيحصل ms5114 للقارئ ثواب قراءته وللميت مثله أو ~~المراد أنه لا يحصل للقارئ حينئذ ثواب، وإنما يحصل للميت فقط فيه نظر ~~والقلب للأول أميل وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح المذكور اه. # (قوله وإن لم يصرح به) أي بالمثل (قوله؛ لأنه إلخ) تعليل لقوله وينبغي ~~الجزم إلخ. # (قوله فهو) أي المثل (قوله إذا نفعه الدعاء بما ليس إلخ) عبارة المغني ~~إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس للداعي فلأن يجوز بماله أولى اه. # (قوله فما له أولى) قد يخدش فيه أن المثل ليس له سيد عمر ولا يخدش في ~~طلبه من الله تعالى اه عبد الله باقشير ويخدش حينئذ في دعوى الأولوية (قوله ~~ويجري هذا إلخ) ظاهره أن الإشارة راجعة لقول ابن الصلاح، وينبغي الجزم إلخ ~~بل يحتمل أنه من كلام ابن الصلاح أيضا وحينئذ فهو صريح في أن الإنسان إذا ~~صلى أو صام مثلا، وقال اللهم أوصل ثواب هذا لفلان يصل إليه ثواب ما فعله من ~~الصلاة أو الصوم مثلا فتنبه وراجع اه رشيدي أقول بل ظاهر صنيع الشارح ~~والنهاية والمغني أنه من كلام ابن الصلاح وعلى فرض أنه ليس منه فاتفاق ~~الشروح الثلاث على الجريان المذكور كاف في اعتماده وجواز العمل بذلك عبارة ~~القدير للكردي الحج عنه - صلى الله عليه وسلم - لا يصح وجعل ثواب الحج له - ~~صلى الله عليه وسلم - بعده على جهة الدعاء صحيح ولا يصح بيع ثواب حج التطوع ~~ولا غيره من العبادات اه ويأتي آنفا في الشارح كالنهاية والمغني جواز إهداء ~~ثواب القرب لنبينا - صلى الله عليه وسلم - (قوله يندفع إنكار البرهان إلخ) ~~لا يخفى أن كلام البرهان مع قطع النظر عن تقدير المثل كما يصرح به تعليله، ~~وهو حينئذ حقيق بالاعتماد وكذا يقال لو لوحظ المثل غير متعدد اللزوم ~~المحذور، وأما إذا لوحظ متعدد فواضح الصحة PageV07P075 # ولا يخالف فيه البرهان فيما يظهر كما يؤخذ من تعليله اهو سيد عمر. # (قوله ومنع التاج) مبتدأ خبره قوله شيء انفرد به (قوله بما لم يؤذن فيه) ~~ولم ms5115 يؤذن إلا في الصلاة عليه وسؤاله الوسيلة اه مغني (قوله واختاره) أي ~~الجواز السبكي واحتج بأن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - كان يعتمر عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرا بعد موته من غير وصية، وحكى الغزالي في ~~الإحياء عن علي بن الموفق وكان من طبقة الجنيد أنه حج عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - حججا وعدها القضاعي ستين حجة وعن محمد بن إسحاق السراج ~~النيسابوري أنه ختم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من عشرة آلاف ~~ختمة وضحى عنه مثل ذلك انتهى، ولكن هؤلاء أئمة مجتهدون فإن مذهب الشافعي أن ~~التضحية عن الغير بغير إذنه لا يجوز كما صرح به المصنف في باب الأضحية اه ~~مغني (قوله وإلا فلا) ظاهره أن من ترك القراءة في بعض الأيام لا يستحق ~~شيئا، ولو كان الترك لعذر وقضاه بعد وفيه وقفة، ولعل لذلك عقبه بما في ~~فتاوى الأصبحي فإن قياسه الاستحقاق بالقسط هنا فليراجع (قوله بسنتها) أي ~~الغلة بباء فسين فنون ولعله من تحريف النساخين، والأصل بنسبتها بباء فنون ~~فسين فباء فالضمير للسنة أو القراءة (قوله أو بنفس الأرض) عطف عن قوله بوقف ~~أرض إلخ (قوله ومراده) أي الأصبحي (قوله قبل قوله) أي المصنف (قوله بأنه) ~~أي الإيصاء بنفس الأرض بلا تعيين مدة وكذا الإشارة بقوله هذا الآتي (قوله ~~لإمكان حمل هذا إلخ) أي نظير ما مر آنفا في الوصية لمن يقرأ على قبره كل ~~يوم جزء قرآن. # (قوله فراجعه) فرع في القوت فصل في مسائل مهمة نختم بها الباب الأولى ~~رأيت بخط الكمال إسحاق نقلا عن الأصحاب أنه لو قال أعطوا زيدا ما يبقى من ~~ثلثي، ولم يكن قد أوصى بشيء يعطى الثلث كاملا انتهى وفي النفس منه شيء ثم ~~قال الرابعة قال الصيمري لو قال إن رزقت ولدا أو سلمت من سفري هذا أو مات ~~فلان أو وجدت كذا فقد أوصيت بثلث مالي جاز ذلك وعمل بالشرط قلت وهذا نذر في ~~المعنى فينظر في قوله أو مات فلان ms5116 وما أشبهه من القصد الصالح بذلك وغيره، ~~ثم قال السادسة إذا ادعى الوصي صرف الثلث إلى الفقراء صدق سواء صدقه ~~الفقراء أم لا، وكذا لو قال تصدقت به على فلان وفلان وفلان فكذبوه ويفارق ~~ما لو أوصى لفلان الفقير وفلان بكذا لم يصدق عليهما؛ لأن الحق هاهنا لمعين ~~وهناك لغيره، فالوصي نائب عن المساكين قاله القفال وقد يخرج منه أن فقراء ~~البلد المحصورين كالمعينين السابعة قال القفال ولو ادعى أن أباكم أوصى لي ~~بألف لم تسمع الدعوى ما لم يقل وقبلت الوصية، وهذا مشكل انتهى ورأيت في أدب ~~القضاء للزبيلي أنه إذا ادعى أن أباه أوصى بشيء لا قوام على يده لم تسمع ~~دعواه؛ لأنه لا يدعي لنفسه ولو ادعى قوم أن أباه أوصى لهم بمال حلف أنه لا ~~يعلم أن أباه أوصى لهم بذلك فإن نكل والقوم معينون حلفوا واستحقوا، وإن لم ~~يكونوا معينين قال أبو سعيد على وجهين أحدهما يحكم على الوارث والثاني يحبس ~~حتى يحلف انتهى، ولم يتعرض لاشتراط القبول في صحة الدعوى، ولكنه أي ~~الاشتراط ظاهر؛ لأن من شروط الدعوى كونها ملزمة، وليست قبل القبول ملزمة ثم ~~قال الثامنة لو أوصى بأن يبنى على قبره مسجد أو قبة ونحو ذلك لغت وصيته ~~انتهى، ثم شنع على من يفعل ذلك ومن ينفذه من القضاة اه سم ### | [فصل في الرجوع عن الوصية] ### | (فصل في الرجوع عن الوصية) # (قوله في الرجوع إلخ) أي في بيان حكم الرجوع ~~عن الوصية وما يحصل به اه ع ش (قول المتن له الرجوع) أي يجوز له، وينبغي أن ~~يأتي فيه ما تقدم في حكم الوصية من أنه إن غلب على ظنه أن الموصى له يصرفه ~~في مكروه كرهت أو في محرم حرمت فيقال هنا بعد حصول الوصية وإن كانت مطلوبة ~~حين فعلها إذا عرض للموصى له ما يقتضي أن يصرفها في محرم وجب الرجوع أو في ~~مكروه ندب الرجوع أو في طاعة كره الرجوع اه ع ش (قوله إجماعا) إلى قوله ~~وسئلت في ms5117 النهاية إلا قوله والأوجه إلى المتن وقوله وسواء أنسي الوصية أم ~~ذكرها (قوله وكالهبة) عبارة المغني ولأنه عطية لم يزل عنها ملك معطيها ~~فأشبهت الهبة قبل القبض اه. # (قوله بل أولى) أي لعدم تنجيزها بخلاف الهبة وقوله ومن ثم أي من أجل أن ~~الرجوع في الوصية جائز لتعلقها بالموت كما فهم من قياسها على الهبة اه ع ش ~~عبارة الرشيدي قوله ومن ثم إلخ انظر من PageV07P076 # أي شيء استنتج هذا ولعله سقط قبله تعليل الوصية والهبة قبل القبض بعدم ~~التمام. # ويدل على ما ذكرته عبارة شرح الروض اه وقد قدمنا عن المغني ما يؤيده ~~(قوله نجزه في مرضه) أي وقد حصل القبض كما هو ظاهر اه سم أي فيما لا يتم ~~إلا بالقبض كالهبة بخلاف نحو الإعتاق كما هو ظاهر (قوله لم يرجع) أي لم يجز ~~الرجوع (قوله إلا إن إلخ) استثناء من قوله تبرع نجزه إلخ (قوله ولا يكفي ~~عنه) أي عن التعرض قولها أي البينة اه ع ش (قوله أو رددتها) إلى قوله ~~والأوجه في المغني (قوله سواء أنسي إلخ) هل الحكم كذلك وإن علم بعد ذلك أنه ~~لم يقله إلا ناسيا لها بأن يقول: إنما قلت ناسيا لما صدر مني من الوصية بها ~~أو لا محل تأمل، وعلى الثاني فهل تقوم القرينة القولية مقام القول أم لا اه ~~سيد عمر أقول ما يأتي من قول الشارح وشركنا إذ لا مرجح ثم قوله وعلم من ~~قولنا إذ لا مرجح إلخ يرجح الثاني من التردد الأول والأول من الثاني (قوله؛ ~~لأنه إلخ) تعليل لقوله أو بقوله هذا لوارثي أو ميراث عني بقطع النظر عن ~~التعميم بقوله سواء إلخ ويندفع بذلك قول السيد عمر قوله لأنه لا يكون إلخ ~~فيه ما فيه وكذا قوله فصار إلخ اه. # (قوله بينه) أي بين ما لو قال هذا لوارثي أو ميراث عني حيث حكم فيه ~~بالرجوع عن الوصية، ولم يشرك بين الوارث والموصى له (قوله ما لو أوصى بشيء ~~إلخ) في سم عن ms5118 الروض ولو أوصى لزيد بدار ثم لعمرو بأبنيتها فالوصية لزيد ~~والأبنية بينهما اه. # (قوله بأن الثاني) أي عمرا و (قوله لقوته) علة للرفع والضمير فيه للوارث ~~اه رشيدي (قوله ومن فرق بأن إلخ) عطف على من فرق بقريب إلخ (قوله ومن فرق ~~بأن عمرا إلخ) وفرق به كالأول المغني (قوله لقب) أي غير مشتق كردي وع ش ~~(قوله ولا مفهوم له) أي لم يعتبر له مفهوم مخالف وهو لا غير عمرو اه كردي ~~عبارة ع ش قوله ولا مفهوم له أي فشركنا بينهما اه. # (قوله وفيه ما فيه) لعل وجه ما فيه أن عمرا وإن كان لقبا لا مفهوم له إلا ~~أن قوله لعمرو من الجار والمجرور له مفهوم معتبر كما أشار إليه الفاضل ~~المحشي في شرح أو لزيد والفقراء إلخ فقوله لعمرو كلوارثي لكن الشارح - رحمه ~~الله تعالى - وقع له هناك نظير هذا فتذكر اه سيد عمر. # (قوله له مفهوم إلخ) أي؛ لأنه مشتق اه كردي (قوله ولا أثر إلخ) مستأنف ~~وهو في المعنى محترز قوله لوارثي اه ع ش (قوله بما أوصيت به لعمرو) ~~والمطابق لما سبق أن يقول لزيد سيد عمر ورشيدي (قوله أو أوصى بشيء للفقراء) ~~كأن فائدة الرجوع في هذه تعين البيع وصرف الثمن فلا يجوز صرف عينه، وأما ~~المصرف فلم يختلف كما علم مما مر وقد يقال من فوائده أيضا عدم وجوب التنصيف ~~بينهما فاختلف المصرف بهذا الاعتبار، وسئلت عمن أوصى لزيد بدين له في ذمة ~~عمرو، ثم وكل الموصي زيدا مثلا في استيفاء الدين المذكور هل يكون توكيله في ~~استيفائه رجوعا عن الوصية السابقة فأجبت بأن الذي يظهر أنه غير رجوع، وأن ~~الوصية باقية وإن استوفى الدين وأوصله إلى الموصي نعم إن تصرف فيه الموصي ~~بما يكون رجوعا فالحكم ظاهر اه سيد عمر وقوله، وقد يقال من فوائده أيضا إلخ ~~فيه نظر ظاهر (قوله المقتضي إلخ) نعت للاحتمال اه سم (قوله ومن ثم لو كان ~~ذاكرا إلخ) أي فيما لو قال أوصيت به ms5119 لزيد ثم أوصى به في وقت آخر لعمرو، ولم ~~يذكر زيدا باللفظ لكنه كان عالما بالوصية الأولى بأن أخبر بها ثم وصى بها ~~للثاني بلا تراخ يحتمل معه النسيان اه ع ش (قوله ومن كون الثانية إلخ) ~~عطف PageV07P077 # على قوله من النص وقوله الثانية هي قوله ثم وصى ببيعه إلخ اه ع ش عبارة ~~السيد عمر قوله الثانية المراد به ما عدا الأولى فيشمل الثلاث بعد الأولى ~~اه. # (قوله فيتعذر التشريك) فيه تأمل اه سم أي يتعذر القول بتعين التشريك وإن ~~كان جائزا في مسألة الفقراء كما علم مما مر، وكأن المحشي أشار إلى ما في ~~عبارته من الإيهام بقوله فيه تأمل اه سيد عمر (قوله في ذلك البحث) أي الذي ~~ذكره بقوله كما بحث (قوله باحتمال إرادته) أي الموصى له أي التشريك (قوله ~~فالوجه ما سبق) هو قوله لاحتمال النسيان اه ع ش عبارة الكردي هو قوله يشرك ~~بينهما لاحتمال نسيانه اه وعبارة السيد عمر قال الشيخ قوله فالوجه ما سبق ~~أي من اختصاص الثاني بها فيما بحث اه ولعل هذا هو الظاهر (قوله لو أوصى له) ~~أي لزيد مثلا (قوله أوصى له) أي للموصى له الأول (قوله الذي يظهر العمل ~~بالأولى) ، ويحتمل العمل بالثانية كما لو أوصى بخمسين ثم بمائة وإن فرق ~~بينهما بما يأتي اه سم أقول قوله، ويحتمل العمل إلخ هذا هو الذي يظهر # أما أولا فلما أشار إليه المحشي - رحمه الله تعالى - من القياس # وأما ثانيا فلأن مالي مفرد مضاف فيعم الكتب فهو نص فيها أيضا لا محتمل ~~لها، وأما الاحتمال الذي ذكره الشارح - رحمه الله تعالى - فلا يخفى بعده مع ~~أنه معارض بالاحتمال فيتساقطان ويبقى العمل بما يقتضيه اللفظ، وهو نص في ~~شمولها وبما ذكر تبين ما في قوله - رحمه الله - فقاعدة حمل المطلق إلخ نعم ~~لو تم ما ذكره في العام والخاص لكان له وجه، وليس كذلك إذ الأصح أن عطف ~~العام على الخاص لا يخصصه كما أفاده التاج السبكي في جمع الجوامع ms5120 فكيف ~~يفيده مع تأخره عنه اه سيد عمر (قوله تركه) أي الاستثناء وكذا ضمير له ~~(قوله صريحة في مناقضة الأولى) وفيه نظر اه سم (قوله محله) أي عدم الحجية ~~لقرينة المناقضة الأولى قرينة هي المناقضة (قوله بالثانية) أي بالوصية ~~بخمسين (قوله فيها) أي في مسألتنا (قوله فيما مر) أي في شرح هذا لوارثي ~~(قوله فإن الثانية مبطلة للأولى فاحتيط إلخ) استشكله سم راجعه (قوله ولو ~~أوصى بأمة) إلى قوله، ومر أنه في النهاية إلا قوله نحو تزويج إلى قوله وطء ~~(قوله وبحملها) الأولى ثم بحملها ليخرج العكس فيحسن عطفه عليه اه سيد عمر. # (قوله في الحمل) أي دون الأم (قوله؛ لأنه) أي الحمل فقط (قوله وإنكارها) ~~أي الوصية مبتدأ خبره رجوع (قوله بعد أن سئل عنها) مفهومه أنه إن ابتدأ ~~بالإنكار من غير سؤال أحد كان رجوعا مطلقا ولعله غير مراد اه ع ش أي بل ~~المدار على القرينة الدالة على الغرض وعدمها (قوله رجوع إن كان إلخ) وهذا ~~التفصيل هو المعتمد اه مغني (قوله لغير غرض) يتردد النظر فيما لو اختلف ~~الوارث والموصى له في وجود الغرض هل القول قول الموصى له؛ لأن الوصية تحققت ~~والوارث يدعي رفعها، والأصل عدمه أو الوارث لأن اللفظ صريح في الرجوع إلا ~~لمانع، والأصل عدمه ولأن استحقاقه أصل واستحقاق الموصى له طارئ والأول أقوى ~~محل تأمل، ولعل الثاني أقرب اه أقول هذا عند عدم القرينة وإلا فهي متبعة ~~كما يفيده عبارة النهاية والمغني (قول المتن وبيع إلخ) وتنفذ هذه التصرفات ~~ولا تعود الوصية لو عاد الملك اه مغني (قوله وتعليقه) أي العتق بصفة (قوله ~~ولأنه) أي التصرف بما ذكر. # (قوله وإن لم يوجد قبول) يظهر أن نحو البيع كذلك اه سيد عمر عبارة ع ش ~~ومثلهما جميع ما تقدم من الصيغ، ويدل له ما يأتي من أن العرض على نحو البيع ~~أو التوكيل فيه رجوع اه. # (قوله وإن فسدا من وجه آخر) أي كاشتمالهما على ~~ PageV07P078 # شرط فاسد اه ع ش (قوله على الأوجه) ms5121 كذا في المغني (قول المتن وكذا توكيل ~~إلخ) أي وإن لم يبع، ويؤخذ من قوله؛ لأنه يوصل إلخ أن مثل التوكيل في البيع ~~التوكيل في كل ما يحصل به الرجوع اه ع ش (قول المتن وعرضه عليه) أو على ~~الرهن أو الهبة اه مغني عبارة الروض مع شرحه وكذا يحصل الرجوع بالعرض عليها ~~ا ه أي على التصرفات المذكورة من البيع، وكما عطف عليه (قوله رفعه) أي عطفا ~~على توكيل وقوله جره أي عطفا على بيعه قال ع ش وهو أي الجر أولى لإفادته ~~حصول الرجوع بالعرض بالأولى اه. # (قوله بخلاف نحو تزويج) عبارة الروض وليس التزويج والختان والتعليم أي ~~لصنعة والإعارة والإجارة والركوب واللبس والإذن أي للرقيق في التجارة رجوعا ~~اه زاد المغني. # تنبيه هذا كله في وصية بمعين فإذا أوصى بثلث ماله، ثم هلك وتصرف في جميعه ~~ببيع أو غيره لم يكن رجوعا؛ لأن الثلث مطلق لا يختص بما ملكه وقت الوصية بل ~~العبرة بما ملكه عند الموت زاد أو نقص أو تبدل كما جزم به في الروضة وأصلها ~~وغيرهما اه، ويأتي في الشارح مثله (قوله لمن لم ينص له على التسري بها) ~~ولينظر وليراجع هل هذا قيد أم لا وقد أسقطه المغني والروض وشرحه (قوله لما ~~به الرجوع) وهو الإحبال اه ع ش (قوله ومر) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا ~~الفصل (قوله؛ لأن المستحق بها) أي بالوصية (قوله السنة إلخ) خبر أن على حذف ~~مضاف أي منفعتها (قوله وقد صرفها) أي تلك السنة بالإجارة لغيرها أي غير ~~الوصية (قوله بعد نصفها إلخ) أي مثلا (قوله ولو حبسه الوارث) أي أو غيره ~~(قوله السنة) أي التي تلي الموت كلا أو بعضا (قوله أي أجرة مثله إلخ) قد ~~يقال ما فائدة هذا القيد إذ لا يحتمل غيره لا يقال كأنه إشارة إلى أن ~~الوارث لو آجره من أجنبي لم يلزم الوارث إلا أجرة المثل؛ لأنا نقول هذا ~~ظاهر الفساد إذ إيجار الوارث والحالة هذه فاسد، والواجب على ms5122 الأجنبي أجرة ~~المثل للموصى له هذا ولو اختلف فهل الواجب أقصاها أو أقلها أو الأول في ~~الوارث، والثاني في الأجنبي محل تأمل اه سيد عمر أقول قياس نظائره الثالث ~~لكن إذا كان الأجنبي جاهلا وإلا فالأول والله أعلم. # (قوله لإثبات الوصية) صلة حبسه (قوله لطلبه) أي الوارث وقوله من تكون ~~العين أي الموصى بمنفعتها (قول المتن وخلط حنطة) وينبغي أن مثل الخلط ~~التوكيل فيه وإن لم يخلط اه ع ش (قوله وصى بها) إلى قوله على الأوجه في ~~المغني وإلى قوله ولأشركته في النهاية إلا قوله وكذا إلى وحينئذ (قوله منه) ~~صلة خلط اه ع ش أي والضمير للموصي (قوله كذا أطلقوا الغير) أي من قوله أو ~~كان الخلط من غيره اه ع ش (قوله ولو صدر خلط ولو من غير الغاصب) إلى قوله ~~فيملكه الغاصب هذا الصنيع يقتضي ملك الغاصب وإن كان الخلط من غيره فراجع اه ~~سم (قوله كذلك) أي خلطا لا يمكن معه التمييز (قوله وحينئذ) أي حين التنافي ~~(قوله فرض ما هنا) أي قوله أو كان الخلط من غيره بغير إذنه فيما يظهر أي ~~فلا يكون رجوعا مطلقا سواء كان المخلوط به أجود أو أردأ أو مساويا اه ع ش ~~(قوله لا يقتضي ملك المخلوط إلخ) أي كأن يخلط بملك الموصي من غير استيلاء ~~الخالط حتى يكون غاصبا اه سم عبارة ع ش أي بأن كان الخالط غير غاصب أو كان ~~غاصبا، وخلط مال الموصي بماله الآخر اه. # (قوله ولا شركة) عطف على ملك المخلوط إلخ قال السيد عمر كأن يخلط الأجنبي ~~ملكه بالموصى به من غير استيلاء عليه اه. # (قوله أو وارثه) PageV07P079 # فيه نظر؛ لأن الخلط إن وقع قبل موت الموصي فلا ملك للوارث حينئذ حتى ~~يتصور خروج عن ملكه إلى ملك الخالط، وإن وقع بعد الموت وقبل الموصى له تبين ~~أن الملك من حين الموت له لا للوارث، والخروج إنما هو عن ملك الموصى له أي ~~ويدخل في ملكه من ملك الخالط بقدر ما ms5123 خرج منه، وإن لم يقبل أمكن تصور ~~الخروج عن ملك الوارث لكن الرجوع عن الوصية إنما يتصور في حياة الموصي فلا ~~يناسب الحمل على ما بعد الموت اه سم (قوله وفرع شيخنا على عدم الرجوع) أي ~~فيما إذا خلطها غيره أو اختلطت بنفسها ولو بأجود اه سم (قوله فتدخل في ~~الوصية) ويوجه بأن الخلط حيث لم يملك به الخالط يصير المختلطان مشتركين كما ~~علم من كلامهم المذكور، وحينئذ فيصير الموصى له شريكا للمالك الخالط ~~بالأجزاء سواء الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا في الجودة أم لا اه ~~نهاية وأقره سم عبارة ع ش قوله شريكا للمالك، والفرض أن المالك الخالط غير ~~الموصي، وإلا بطلت الوصية وكان الأظهر لمالك المخلوط؛ لأن الفرض أنها ~~اختلطت بنفسها أو كان الخلط من غير الموصي ومأذونه وقوله بالأجزاء سواء إلخ ~~أي خلافا لابن حجر حيث قال ببطلان الوصية في النصف اه. # (قوله أنه يحمل) أي كلام الشيخ (قوله لمالك الجيد) أقول كلامه - رحمه ~~الله - لا يخلو عن خفاء، والظاهر أن يقال كما هو قياس نظائره أن الواجب على ~~الموصى له ما بين قيمتي الموصى به مخلوطا بالجيد وغير مخلوط به هذا، وقياس ~~ما ذكر أنه يجب للموصى له على مالك الرديء لو خلط بالموصى به ما بين حالتيه ~~من التفاوت اه سيد عمر (قوله بين ما حصل له) الظاهر أن الضمير المجرور ~~للموصى له فكان المناسب الإظهار هنا والإضمار فيما يأتي آنفا # (قوله من صبرة معينة) إلى قوله ولو تلفت في النهاية والمغني (قوله من ~~صبرة معينة إلخ) وإن أوصى بصاع من حنطة ولم يصفها، ولم يعين الصاع فلا أثر ~~للخلط ويعطيه الوارث ما شاء من حنطة التركة فإن قال من مالي حصله الوارث ~~فإن وصفها وقال من حنطتي الفلانية فالوصف مرع فإن بطل بخلطه بطلت الوصية ~~اه. # (قوله ولو تلفت إلا صاعا إلخ) ولو تلفت إلا بعض صاع فهل نعطيه الظاهر ~~نعم؛ لأن إتلاف البعض إذا لم يكن رجوعا فتلفه أولى اه. # سيد عمر (قوله ms5124 فهل يتعين للوصية إلخ) قد يقال لا يحتمل غير التعين أخذا ~~مما لو أوصى بأحد رقيقيه فماتوا إلا واحدا أنه يتعين كما تقدم ثم رأيت ~~الشارح أشار لذلك بل قد يقال ما هنا أولى بتعين الباقي للوصية مما هناك اه ~~سم (قوله صاع منها) أي المجهولة (قوله وعلى الأول) وهو التعين مطلقا (قوله ~~الأقرب) صفة الأول (قوله ثم) أي في البيع (قوله أو عدمها) لعل الأولى العطف ~~بالواو وتذكير الضمير (قوله وهنا) أي في الوصية (قوله فصححناها) أي الوصية ~~وقوله منها أي الصبرة (قول المتن وطحن حنطة إلخ) وكذا إحضان بيض لنحو دجاج ~~ليتفرخ ودبغ جلد اه مغني (قوله حنطة معينة) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية ~~إلا قوله وقد يراعى إلى قوله والحاصل وقوله فإن كانت الوصية إلى ولو أوصى ~~له مرة (قول المتن وبذرها) بمعجمة بخطه أي حنطة وصى بها، وكذا يقدر في بقية ~~المعطوفات اه مغني (قوله وطبخ لحم) إلى قوله بخلافه فيما مر في المغني PageV07P080 # إلا قوله ما لم يتحد إلى وجعل خشبة وقوله سواء أسماه إلى لإشعار ذلك. # (قوله وهو لا يفسد) أي والحال أن اللحم مما لا يفسد إن لم يجعل قديدا ~~احتراز عن اللحم الذي لا يفسد إن لم يجعل قديدا فإن جعله قديدا لا يكون ~~رجوعا؛ لأن ذلك صون له عن الفساد اه كردي (قوله أو جعله حشوا) أي لفراش أو ~~جبة اه مغني (قوله وبين تجفيف الرطب) أي حيث لم يكن رجوعا ع ش سم (قوله ~~مقطوع إلخ) عبارة المغني وبخلاف ما لو خاط الثوب وهو مقطوع حين الوصية أو ~~غسله أو نقل الموصى به إلى مكان آخر ولو بعيدا عن محل الوصية فلا يكون ذلك ~~رجوعا إذ لا إشعار لكل منها بالرجوع اه. # (قوله وكتقديد لحم إلخ) عطف على كخياطة إلخ أي فإنه ليس رجوعا فيهما اه ~~سم (قوله وكتقديد لحم إلخ) هل يلحق به شيه صونا له عن الفساد مدة كما هو ~~معتاد في بعض النواحي أو لا ms5125 يلحق به مطلقا بل هو كالخبز غرض التهيئة للأكل ~~فيه أظهر أو يفصل بين أن يطرد عرف الموصى به وأن الأكل محتمل، ولعل الثاني ~~أقرب لإطلاقهم الشيء ولتعليلهم المذكور في الخبز اه سيد عمر. # (قوله وأظهر منها في القديد) يفهم أن التقديد يقصد به التهيئة للأكل وهو ~~محل تأمل فلعله على سبيل التنزل اه سيد عمر (قول المتن وقطع ثوب إلخ) وصبغه ~~أو قصارته اه مغني (قوله إن كان إلخ) أي الطحن وما عطف عليه (قوله سواء ~~أسماه باسمه) أي حال الوصية به كقوله أوصيت له بهذا الغزل إلخ اه ع ش عبارة ~~الكردي بأن قال أوصيت بهذه الحنطة مثلا اه. # (قوله ثم تصرف في جميعه) أو هلك نهاية ومغني (قوله وقد يراعى إلخ) ولو ~~عمر بستانا أوصى به لم يكن رجوعا إلا إن غير اسمه كأن جعله خانا أو لم ~~يغيره لكن أحدث فيه بابا من عنده فيكون رجوعا اه مغني (قوله ثم انهدمت في ~~حياته) ولا أثر لانهدامها بعد الموت وقبل القبول، وإن زال اسمها بذلك ~~لاستقرار الوصية بالموت وبقاء اسم الدار يومئذ اه مغني (قوله أو بفعل ~~الغير) أي بغير إذن الموصي (قوله أو بفعله) أي أو فعل مأذونه (قوله لزوال ~~الاسم إلخ) قد يقال زوال الاسم بالكلية إن كان سببه الانهدام فينبغي حصول ~~الرجوع في العرصة أيضا فيما سبق، وإن كان سببه فعله وحده أو مع الانهدام ~~فليس بظاهر إذ مجرد فعله لا مدخل له في زوال الاسم بالكلية اه سم عبارة ~~المغني وهدم الدار المبطل لاسمها رجوع في النقض من طوب وخشب وفي العرصة ~~أيضا لظهور ذلك في الصرف عن جهة الوصية، وانهدامها ولو بهدم غيره يبطلها في ~~النقض لبطلان الاسم لا في العرصة والأس لبقائهما بحالهما اه وهي سالمة عن ~~الإشكال. # (قوله قوله أنه) أي الشأن مع أحد هذين أي فعله وفعل مأذونه يقدم أي ~~للرجوع (قوله وخرج بالبناء والغراس الزرع) أي فلا يكون رجوعا اه ع ش (قوله ~~لضعف إشعارهما إلخ) أي فلا ms5126 يكونان رجوعا لضعف إلخ (قوله بالمعنى السابق) أي ~~بأن يجز مرارا ولو في دون سنة وحينئذ فيقوى شبهه بالغراس الذي يراد إبقاؤه ~~أبدا اه ع ش (قوله ومر) أي في شرح أو هذا لوارثي (قوله أنه لو أوصى بشيء) ~~إلى قوله فإن كانت الوصية للآخر في المغني (قوله شرك بينهما) عبارة المغني ~~والأسنى لم يكن رجوعا عن الوصية لاحتمال إرادة التشريك فيشرك بينهما، ولو ~~أوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة ثم قال لآخر أشركتك معهما أعطي نصف ما بيدهما ~~اه. # (قوله؛ لأن الجملة اثنان إلخ) PageV07P081 # أي جملة الوصية اثنان من العدد فالموصى به أيضا اثنان ونسبة كل واحد من ~~الاثنين إلى الجملة النصف وقوله ما يأتي إلخ أراد به قوله ولو أوصى بها ~~لواحد ثم بنصفها إلخ اه كردي أي وكان الأولى عزوه هناك إليهما كما فعل ~~النهاية والمغني لتظهر هذه الحوالة وقوله الآتي على قياس ما مر عن الشيخين. # (قوله هو محل الرجوع) وهو النصف الثاني سم وع ش (قوله فإن رد أحدهما إلخ) ~~تفريع على قوله فهو على طبق ما يأتي إلخ (قوله ولو أوصى بها) أي بالعين ~~(قوله هو الغلط) خبر قوله وزعم إلخ (قوله؛ لأن المرعي عندهم طريقة العول ~~إلخ) ، وقد ذكرها الشيخان في القسم الثاني في حساب الوصايا اه نهاية عبارة ~~المغني، والصواب المعتمد المنقول في المذهب ما ذكراه عملا بطريقة العول ~~التي نص عليها الشافعي في الأم واختارها ابن الحداد اه قال الرشيدي قوله ~~طريقة العول أي لا طريقة التداعي التي بنى عليها الإسنوي كلامه اه. # (قوله بأن يضاف أحد المالين إلخ) أي بأن يفرض مركب من الجملة والنصف منها ~~فيصير المجموع ثلاثة ونسبة الجملة إلى ذلك المركب بالثلثين ونسبة النصف ~~إليه بالثلث وقوله معنا مال ونصف إلخ فالمال اثنان؛ لأنه مخرج النصف ومخرج ~~النصف اثنان فالنصف واحد فإذا ضم الواحد إلى الاثنين يكون المجموع ثلاثة، ~~وهو المراد من قوله يزاد النصف إلخ اه كردي. # (قوله كان له الربع) وذلك بأن يقال معنا مال وثلث ms5127 مال يضم الثلث إلى ~~المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث له الربع لأنه ربع المال وثلثه إذ ~~مجموعهما أربعة أثلاث اه ع ش (قوله وفي الأولى) أي في مسألة الوصية للآخر ~~بالنصف (قوله تأتي هنا في التعدد إلخ) أي فإن لم يختلفا جنسا ولا صفة فوصية ~~واحدة وإلا فثنتان اه ع ش (قوله ما مر في الإقرار) أي من التعدد حيث وصفهما ~~بصفتين مختلفتين والاتحاد حيث لم يصفهما كذلك اه ع ش (قوله ويرد عليه إلخ) ~~قد يقال إن هذا لا يرد على البعض؛ لأنه إنما جعل الوصية كالإقرار من جهة ~~التعدد والاتحاد خاصة لا في كل الأحكام وما أورد عليه من الصورة المذكورة ~~الحكم فيها الاتحاد في البابين غاية الأمر أن الوصية تكون بالأقل والإقرار ~~بالعكس فهو بالأكثر فتأمل اه رشيدي (قوله لو أوصى بمائة ثم إلخ) وإن أوصى ~~له بخمسين ثم بمائة فمائة؛ لأنها المتيقنة فلو وجدنا الوصيتين ولم نعلم ~~المتأخرة منهما تعطي المتيقن وهو خمسون لاحتمال تأخر الوصية بها مغني وأسنى ~~(قوله ليس له) أي الموصى له اه ع ش. # (قوله بثلث) أي ثلث ماله مثلا وقوله ثم بثلثه أي ثلث ماله وقوله تناصفاه ~~أي الثلث اه ع ش (قوله وبطلت الأولى) المناسب للمقيس عليه أن يقول، وكان ~~رجوعا في بعض الأولى وهي نصف الثلث فتأمل اه رشيدي (قوله وصيته الأولى) أي ~~وصيته لزيد بثلث ماله (قوله ما لم يوص إلخ) خبر أن محل إلخ (قوله ولو أوصى ~~لزيد بعين) إلى قوله لا يقال في النهاية (قوله كان لعمرو ربعها) أي مع ثلث ~~غيرها (قوله على قياس ما مر عن الشيخين) يعني به قوله المار: ولو أوصى بها ~~لواحد ثم بنصفها إلخ (قوله على قياس ما مر إلخ) وذلك بأن يقال معنا مال ~~وثلث مال فيضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث له الربع؛ لأنه ~~ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث اه ع ش (قوله أخذ الموصى له) وهو ~~زيد بها أي العين والجار ms5128 متعلق بالموصى له وقوله نصفها مفعول أخذ وقوله ~~والآخر وهو عمرو عطف على الموصى له وقوله ما يساوي إلخ عطف على نصفها. # (قوله وإن كانت أقل إلخ) أي فإذا كانت قيمة العين عشرة والثلث PageV07P082 # عشرون يوزع العشرون على الثلاثين فيحصل لقيمة العين ثلث العشرين وللثلث ~~ثلثاه فيعطى زيد ثلثا العين وعمرو قدر مثلي ما لزيد بقية الثلث، وفي العكس ~~يعطى زيد ثلث العين وعمرو قدر نصف ما لزيد بقية الثلث (قوله فعمل فيهما) أي ~~في الوصيتين المارتين بقوله ولو أوصى لزيد بعين إلخ (قوله بأن لذي النصف ~~نصف جميع المال إلخ) أي على فرض إجازة الورثة أو على مقتضى الوصية في نفسها ~~تأمل (قوله حتى فيهما) أي في الثور والجمل (قوله؛ لأن كلا إلخ) تعليل ~~للغايتين (قوله من كل منهما) أي الثور والجمل (قوله على وصية كل) أي من ~~الثور والجمل اه سم (قوله وهما) أي ثلث ونصف كل من الثور والجمل، وقوله من ~~ستة أي وهي قيمة الثور وقيمة الجمل والجار والمجرور حال من هما على مذهب ~~سيبويه وقوله خمسة خبر وهما وقوله فزدهما أي الثلث والنصف اللذين هما خمسة ~~عليها أي الستة ### | [فصل في الإيصاء] ### | (فصل في الإيصاء) # (قوله في الإيصاء) # أي وما يتبع ذلك كتصديق الولي إلخ اه ع ش (قوله وهو كالوصاية) إلى قوله ~~قال ولا لمن يخاف في النهاية إلا قوله وكان سبب اغتفار إلى وللمشتري من نحو ~~وصي (قوله لما مر) أي من أنها الإيصال إلخ اه ع ش (قوله فالفرق بينهما) أي ~~الإيصاء والوصية (قوله؛ لأنه) أي الإيصاء (قوله ورد المظالم) وقوله وأداء ~~الحقوق عطف على قضاء الدين وقوله والودائع عطف على العواري (قوله إن كانت) ~~أي المظالم والحقوق والدين (قوله ثابتة) أي بها شهود (قوله ولم يردها حالا) ~~لا يلائم هذا مع قوله أو يردها حالا المذكور في ذيل وإلا فكان ينبغي إسقاطه ~~(قوله ولو واحدا ظاهر العدالة) لا يلائم قوله تثبت بقوله ولا يلائم سياقه ~~الآتي اه سيد عمر ms5129 (قوله وواضح أن إلخ) وواضح أيضا أن الآدمي إذا طالب بدينه ~~الحال لا تخيير فيه بل يجب رده فورا اه سم (قوله إن كان في البلد) ومثل ~~البلد ما قرب منها كما يرشد إليه قوله نعم من بإقليم إلخ فالمدار على كونه ~~بمحل يمكن الإثبات فيه بالخط أو الشاهد واليمين وقوله من يثبته أي يثبت ~~الحق بخطه كالمالكية اه ع ش عبارة السيد عمر قوله من يثبته ينبغي أن يزاد ~~ومن يعرف خطه وقوله يثبته كأنه من باب الحذف والإيصال اه. # (قوله من بإقليم) لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر لما في الاكتفاء به في ~~الأقاليم من المشقة اه سيد عمر (قوله وإنما صحت) أي الوصايا اه رشيدي (قوله ~~في نحو رد عين) أي مودعة مثلا عبارة الكردي أي معينة مغصوبة اه قال ع ش ~~ومثل العين دين في التركة جنسه كما يأتي عند قول المصنف لم ينفرد إلخ اه ~~(قوله وفي دفعها إلخ) أي العين الموصى بها إلى الموصى له اه كردي (قوله ~~والوصية بها لمعين) جملة حالية سيد عمر وع ش أي من ضمير دفعها (قوله ودفعها ~~إلخ) أي فلو تلفت في يده ضمنها مطلقا لكن يأتي أن المعتمد إباحة الإقدام ~~خلافا لما بحثاه وهو قد يقتضي عدم الضمان إلا أن يقال لا يلزم من جواز ~~الإقدام عدم الضمان لجواز أنه تصرف مشروط بسلامة العاقبة اه ع ش (قوله ~~وذلك) إشارة إلى ما ذكر في المتن والشرح جميعا اه كردي عبارة السيد عمر ~~قوله وذلك؛ لأن الوارث إلخ الأولى ترك وذلك فتدبر اه أي ليتعلق قوله؛ لأن ~~إلخ بقوله، وإنما صحت إلخ وقوله وليطالب إلخ وقوله لتبقى إلخ معطوفان على ~~قوله؛ لأن الوارث إلخ فهو من فوائد صحتها فيما ذكر اه رشيدي (قوله ولتبقى ~~تحت يد الموصي) معتمد اه ع ش. # (قوله لا الحاكم) فلو ردها إليه بلا طلب من الحاكم هل يضمن أو لا فيه نظر ~~اه ع ش (قوله لو غاب مستحقها) كأنه PageV07P083 # مفروض في ms5130 غيبته مع قبوله وإلا لتأتى فيه اختلاف كلامي ابن الرفعة والسبكي ~~كما هو واضح اه سيد عمر أقول قضية ذلك أن حق الوارث الغائب يسلم للوصي لا ~~الحاكم وقد يدعى دخوله في كلام الشارح فليراجع (قوله وكذا لو تعذر قبول ~~الموصى له إلخ) أي يطالب الوصي الوارث بالعين الموصى بها عند تعذر قبول ~~الموصى له بنحو غيبته فيأخذها الوصي ليحفظها إلى حضور الموصى له فإن قبل ~~سلمها له وإن رد دفعها للوارث اه ع ش (قوله على ما بحثه ابن الرفعة) معتمد ~~اه ع ش. # (قوله ومعنى قوله) أي السبكي (قوله فكان له) أي الوارث دخل فيمن تبقى إلخ ~~وهل تجب النفقة في مدة الانتظار على الوارث أو لا وعلى وجوبها عليه هل يرجع ~~بها على الموصى له إذا قبل لتبين أنه أنفق على ملك غيره أو لا فيه نظر ولا ~~يبعد أنه إن تمكن من رفع الأمر إلى الحاكم ولم يفعل لا رجوع له لتقصيره ~~بعدم طلب القبول من الموصى له ليعلم هل يقبل أم لا اه ع ش أقول تقدم في ~~المتن ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده، وقال الشارح في ~~شرحه والكلام في المطالبة حالا أما بالنسبة للاستقرار فهي على الموصى له إن ~~قبل وإلا فعلى الوارث اه فمقتضى كلام المصنف المذكور أنه لا تجب النفقة في ~~مدة الانتظار على الوارث، ومقتضى كلام الشارح المذكور أن الوارث لو أنفق ~~فيها يرجع بها على الموصى له إذا قبل الوصية، وإن لم يرفع الأمر إلى الحاكم ~~مطلقا فليراجع (قوله ولو أخرج الوصي إلخ) قضية التقييد بالموصي أن غيره إذا ~~أخرج من ماله ليرجع لا يجوز له أخذ بدل ما صرفه من التركة، وإن كان وارثا ~~فطريق من أراد التصرف في تركة الميت ولا وصاية له أن يستأذن الحاكم فتنبه ~~له فإنه يقع كثيرا اه ع ش. # (قوله إلا إن أذن له الحاكم إلخ) صريح هذا الصنيع أن إذن الحاكم يكفيه في ~~الرجوع إذا صرف من ماله ms5131 وإن كان في التركة ما يتيسر الصرف منه، والظاهر أنه ~~غير مراد كما يدل عليه قوله الآتي كما هو قياس نظائره إذ هو على هذا الوجه ~~ليس على قياس النظائر، ويصرح به ما سيأتي فيما لو أوصى ببيع بعض التركة ~~وإخراج كفنه من ثمنه من أن إذن الحاكم إنما يفيد عند التعذر ثم قال عقبه ~~نظير ما تقرر إذ هذا هو الذي أراده بما تقرر كما هو ظاهر ولا يكون نظيره ~~إلا إن ساواه فيما ذكر اه رشيدي (قوله فأشهد بنية الرجوع) ظاهره وإن كان في ~~الورثة من هو محجور عليه بصبا أو جنون أو سفه اه ع ش (قوله ببيع بعض ~~التركة) ظاهره وإن كان غير معين بأن قال بيعوا بعض تركتي وكفنوني منه ~~فليراجع اه رشيدي (قوله وإخراج كفنه) أي مثلا (قوله فاقترض الوصي دراهم ~~إلخ) ظاهره ولو كان وارثا، ويمكن الفرق بين هذه وما قبلها بأنه هنا لما عين ~~للكفن عينا، وعلقه بخصوصها كان ذلك آكد مما لو قال أعطوا زيدا كذا من ~~الدراهم مثلا فغلظ على الوصي حيث خالف غرض الموصي فألزم بقضاء الدين من ~~ماله، ولو وارثا بخلاف تلك فإنه لما لم يعين له فيها جهة كان الأمر أوسع ~~فسومح للوارث لقيامه مقام مورثه في الجملة اه ع ش وهذا كالصريح في اعتبار ~~التعين، ولعله ليس بقيد كما يشير إليه قوله فغلظ عليه حيث خالف إلخ ومال ~~إليه الرشيدي كما مر آنفا وعبارة سم عن العباب. # ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها أو في الذمة، ويقضي ~~منها ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بدله من نفسه لم يمنعه ~~الموصي اه. # (قوله امتنع عليه البيع إلخ) هل يأتي ما ذكر فيما لو أوصى بتجهيزه PageV07P084 # ولم يعين مالا وليس في التركة نقد يصرف فيه أو لا وقياس ما هنا الأول ~~فليراجع (قوله كأن لم يجد مشتريا) أي أو خيف تغير الميت لو اشتغل بالبيع اه ~~ع ش (قوله بتعويضها فيه) ms5132 أي الدين (قوله وقبل الوصية بالزائد) ينبغي أن ~~يتأمل فيه فإنه في التعويض عن الدين بغير جنسه لا بد من صيغة من الطرفين ~~كما هو ظاهر فإن كان المراد بالقبول ما ذكر فلا وجه لتخصيصه بالزيادة وإن ~~كان قبولا آخر فما وجه الاحتياج إليه؛ لأنها محاباة في ضمن معاوضة فليتأمل ~~اه سيد عمر وهو وجيه (قوله لا يتصرف حتى يستأذنهم إلخ) ومثله ما لو لم يقبل ~~الموصى له العين التي أوصى بتعويضها له اه ع ش (قوله وكان سبب اغتفار إلخ) ~~لم لا يقال اغتفروا ذلك توسيعا في حصول الثواب، وإن كان خلاف القياس كما ~~خالفوه هنا في مسائل عديدة لذلك اه سيد عمر (قوله استيلاء نحو قاض إلخ) ~~قضيته أنه لو أمن قاضي تلك البلدة لا يصح ما ذكر مع أن كلامهم بإطلاقه صادق ~~بذلك اه سيد عمر، وقد يجاب بأن الملحوظ في التعليل الشأن والغالب كما أشار ~~إليه الشارح (قوله لم يجز له إلخ) أي وله الصرف لمن شاء، وظاهره أنه لا فرق ~~في ذلك بين الغني والفقير والمسلم والكافر ووارث الوصي وغيره، وليس له أن ~~يدفع منه شيئا لورثة الموصي كما مر ومثله أي الوصي المطلق الوكيل بالصدقة ~~وطريقه أن يقول له أي للموكل عين لي ما آخذه ويميزه ويدفعه له اه ع ش. # (قوله أي وإن نص إلخ) محل تأمل ولم لا يغتفر كما اغتفر فيما مر آنفا سيما ~~على التوجيه الثاني فإن الذي يفهم من سياق كلامهم هنا أن وجه المنع التهمة ~~لا غير وهي منتفية بالتعيين سيما مع تعيين المقدار اه سيد عمر (قوله على ~~ذلك) أي الأخذ لنفسه اه ع ش (قوله عليه) أي الأخذ لمن لا تقبل شهادته إلخ ~~(قوله لمستقل) عبارة النهاية بمستقبل بالباء قال ع ش أي بقدر مستقل اه. # (قوله قال) أي الدارمي (قوله ولو خوفا منه) أي ولو كان الإعطاء له خوفا ~~منه (قوله وهو) أي نحو ما قبله وقوله مطلقا أي قصد صلاحه أو لا (قوله أو ms5133 ~~عدمه) الأولى الأخصر وإلا (قوله والمجانين) إلى المتن في المغني وإلى قوله ~~وأخذ منه ابن الرفعة في النهاية. # (قوله ولو مستقلا) أي بأن كان الإيصاء في حق الحمل فقط كردي وع ش (قوله ~~ويدخل) في الإيصاء لأولاده (قوله تبعا على الأوجه) فعلم صحة الإيصاء على ~~الحمل الغير الموجود عند الإيصاء تبعا اه سم (قوله وجوبه في أمر نحو ~~الأطفال إلخ) إذا لم يكن لهم جد أهل للولاية اه مغني (قوله أنه يلزمه) أي ~~على الآباء أي الأصل (قوله حفظ مالهم) أي الموجود بأن آل إليهم بطريق من ~~الطرق وما يئول إليهم منه بعد موته اه ع ش # (قوله تعيين) هل الحكم كذلك وإن كان بصيغة أوص عني أحد هذين أو محله في ~~غير ذلك أخذا مما مر في الوصية بلفظ ادفعوا هذا لأحد هذين، ولعل الثاني ~~أقرب ثم رأيت قولهم الآتي في قوله الوصية أوص عني بتركتي إلى من شئت أنه ~~يصح ويوصي عنه وهو صريح بصحة ما نحن فيه بالأولى اه سيد عمر (قوله ولا يرد) ~~أي من حيث جعل ابنه وصيا قبل البلوغ اه سم عبارة الرشيدي أي لا يرد على ~~اشتراط التكليف ووجه وروده ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش وهو أنه جعل ~~ابنه وصيا قبل التكليف نعم إنما يظهر الورود لو كان العبرة بالتكليف عند ~~الوصية لكن سيأتي أن الشرط إنما يعتبر عند الموت، وحينئذ فالورود فيه خفاء؛ ~~لأن الموصي لا يعلم وقت موته ولعل ابنه عنده يكون ~~ PageV07P085 # مكلفا فتأمل اه رشيدي (قوله؛ لأنه) أي ما هنا وقوله وذاك ما سيذكره (قوله ~~كاملة) إلى قوله ولا يرد عليه في المغني. # (قوله ولو مآلا) أي بأن يكون بحيث يكون عند دخول وقت القبول وهو الموت ~~حرا كما يؤخذ من تمثيله فليس المراد مطلق المالية الصادقة بغير ما ذكر اه ~~رشيدي أقول ما يأتي في الشارح والنهاية والمغني واللفظ له وتعتبر هذه ~~الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما؛ لأنه وقت التسلط على القبول ~~حتى ms5134 لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق، ثم استكملها عند ~~الموت صح اه هذا ظاهر في أن المراد مطلق المالية فليراجع (قوله لمن فيه رق) ~~أي رق لا يزول بموت الموصي كما يعلم مما قبله اه رشيدي قد تقدم ما فيه ~~(قوله وأخذ منه ابن الرفعة إلخ) أقره المغني أيضا ورده النهاية فقال وما ~~أخذه ابن الرفعة منه من منع الإيصاء لمن آجر نفسه إلخ مردود لبقاء أهليته ~~وتمكنه من استنابة ثقة يعمل عنه تلك المدة اه. # (قوله والفرض أنه مشغول) قد يقال هذا الشغل لا يمنع النظر في النائب اه ~~سم هذا محل تأمل إذ لو فرض أن شغله يمنع النظر أيضا فلا وجه للتوقف وإلا ~~فهو خلاف الفرض اه سيد عمر. # (قول المتن وعدالة) قضية الاكتفاء بالعدالة أنه لا يشترط فيه سلامة من ~~خارم المروءة، والظاهر خلافه، وأن المراد بالعدل في عبارتهم من تقبل شهادته ~~فليراجع اه ع ش (قوله ولو ظاهرة) وفاقا للمغني ولبعض نسخ النهاية قال ع ش ~~قوله ولو ظاهرة عبارة شيخنا الزيادي تبع فيه الهروي، والمعتمد أنه لا بد من ~~العدالة الباطنة مطلقا كما هو مذكور قبيل كتاب الصلح اه وقول الزيادي ~~الباطنة أي التي تثبت عند القاضي بقول المزكي وقوله أيضا مطلقا أي وقع نزاع ~~في عدالته أو لا وفي نسخة أي للنهاية وعدالة باطنة وهي موافقة لما في ~~الزيادي اه. # (قوله فلا تصح لفاسق) إلى قول المتن وإسلام في النهاية (قوله لسفه إلخ) ~~أي أو مرض اه مغني (قوله ولو فرق فاسق إلخ) أي فيما لو كان الموصى به غير ~~معين والموصى له كذلك فلا ينافي ما مر في قوله وإنما صحت إلخ كما نبه عليه ~~بقوله ومر إلخ، ثم الكلام في الوصية أما لو دفع شخص في حياته شيئا لفاسق ~~علم فسقه وأذن له في تفريقه ففرقه على الوجه المأذون له فيه فلا يظهر إلا ~~الاعتداد به ويصدق في ذلك اه ع ش. # (قوله بدل ما دفعه ms5135 إلخ) وهل يسترد بدل ما لم يدفعه أي فيما لو أتلف أحد ~~بعض الموصى به في يد الموصي الفاسق مثلا هو أو القاضي أو كل منهما لم أر ~~فيه شيئا، ولعل الثاني أوجه اه سيد عمر (قوله فإن بقيت عين المدفوع) أي في ~~يد من أخذ ممن فرق اه ع ش (قوله وأسقط إلخ) أي أورد له منه بقدره إن كان قد ~~أخذه كما هو ظاهر اه سيد عمر (قوله عنه) أي الفاسق (قوله ومر) أي في شرح ~~وتنفيذ الوصايا (قوله فما هنا) أي من الغرم والاسترداد اه رشيدي (قوله فلا ~~تصح من مسلم) إلى قوله وفيه نظر في النهاية والمغني إلا قوله أي إن وجد إلى ~~وأخذ (قوله وأخذ من التعليل المذكور إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله من ~~التعليل المذكور) يعني قوله بأن الوصي يلزمه إلخ اه رشيدي (قوله وفيه نظر ~~والفرق إلخ) هذا الفرق مردود بجامع أن كلا منهما يلزمه رعاية المصلحة ~~الراجحة في الشرع نهاية ومغني (قوله أو نحوه) من المعاهد والمستأمن اه مغني ~~(قوله ولو حربيا) إلى قوله وهل يحرم الإيصاء في النهاية إلا قوله نعم إلى ~~ويمكن وقوله على أن إلى والعبرة. # (قوله معصوم) قضيته امتناع إيصاء الحربي إلى حربي سم على حج وهو ظاهر؛ ~~لأن الحربي لا بقاء له اه ع ش (قوله ويشترط أيضا) إلى قوله نعم في المغني ~~(قوله PageV07P086 # أي عداوة دنيوية) أي فلا تضر الدينية لكن من المعلوم أن محله حيث لم ~~تستلزم الدنيوية فإن انفكاكها عنها نادر إذ الغالب على من هو في أسر ~~الطبيعة أنه يساء بما يسر عدوه الديني ويسر بما يساء به فتحققت الدنيوية ~~أيضا، وهذا ولو استثنى من يدعو لبدعته لكان حسنا؛ لأنه يخشى منه إفساد دينه ~~الذي هو أضر من إفساد دنياه اه سيد عمر (قوله فأخذ الإسنوي منه) أي من ~~اشتراط عدم العداوة (قوله للطفل) يؤخذ منه أن محل الاستبعاد بالنسبة لغير ~~المميز كما هو ظاهر اه سيد عمر (قوله من صغره) متعلق بالمجنون ms5136 والضمير لأل ~~الموصولة (قوله بعد) قد يدفع البعد في المجنون بأن تحصل العداوة قبل جنونه ~~فتستصحب لأن الأصل والظاهر بقاؤها كذا أفاده الفاضل المحشي وهو عجيب مع قول ~~الشارح من صغره، فالظاهر أن هذه الزيادة لم تكن في نسخة المحشي فإني رأيتها ~~في أصل الشارح ملحقة بخطه اه سيد عمر وقد يدفع العجب بأن الصغر يشمل حالة ~~التمييز إلى البلوغ (قوله وكون ولد إلخ) مبتدأ خبره ممنوع (قوله على أن ~~اشتراط عدالته يغني إلخ) لو أغنى شرط العدالة عنه لما أطبقوا على الجمع ~~بينهما في الشهادة اه. # سيد عمر (قوله بوقت الموت) هل يعتبر في الفاسق إذا تاب مضي مدة الاستبراء ~~قبل الموت أو يكفي كونه عدلا عنده وإن لم تمض المدة المذكورة فيه نظر، ~~والثاني هو الأقرب قياسا على عدم اشتراط ذلك في حق الولي إذا أراد أن يزوج ~~موليته بعد التوبة اه ع ش أقول وقد يفرق بين التصرف المالي وغيره بل هو ~~الظاهر فليراجع (قوله فكأنه قال جعلته وصيا إلخ) وقد يقال فرق بين ما لو ~~قال أوصيت له إذا صار عدلا وبين ما إذا أسقطه واقتصر على قوله أوصيت لزيد ~~بأنه إذا صرح بقوله إن كان عدلا وقت الموت أشعر ذلك بتردده في حاله فيحمل ~~القاضي على البحث عن حاله وقت الموت بخلاف ما لو سكت عنه فإنه يظن من ~~إيصائه له حسن حاله، وربما خفيت حاله عند الموت على القاضي فيغتر بتفويضه ~~الأمر له فيسلمه المال على أن في إثبات الوصية له قبل الموت حملا له على ~~المنازعة بعد الموت فربما أدى إلى إفساد التركة اه ع ش (قوله ويأتي ذلك) أي ~~نظيره (قوله فيكون) أي الإيصاء (قوله؛ لأن الأعمى) إلى قوله وقول غير واحد ~~في المغني وإلى قوله فإن قلت يمكن في النهاية. # (قوله فيمن له إشارة مفهمة) ظاهره، وإن اختص بفهمها الفطنون وينبغي ~~تخصيصها بما إذا فهمها كل أحد لتكون صريحة اه ع ش (قول المتن وأم الأطفال ~~إلخ) وهل الجدة كذلك ولو ms5137 من جهة الأب فيه نظر، والظاهر أنها كذلك؛ لأنها ~~أشفق من الأجانب وظاهر كلام الروضة في باب الفرائض يشملها اه ع ش (قوله ~~تصحيح ما قالوه) أي عند الموت. # (قوله لم يحتج لقولهم المستجمعة إلخ) قد يقال دفعوا به توهم إرادة ~~الإطلاق، وأنها مستثنى من هذه الشروط لمزيد شفقتها على نحو الأب اه سم ~~(قوله من وجوده) أي الاستجماع للشروط (قوله مطلقا) أي بدون تقييد باستجماع ~~الشروط (قوله على أن ذلك) أي أنها أولى مطلقا (قوله؛ لأنها إن استجمعت ~~الشروط) أي عند الموت وقوله وجبت توليتها إن أراد وإن لم يوص إليها الأب ~~فهو ما جرى عليها الإصطخري المرجوح في المذهب، وإن أراد بقاء وصايتها فلا ~~يتم التطبيق لظهور محقق الأولوية حينئذ وهو تعيين المشفق في حق الأطفال ~~(قوله وتزوجها لا يبطل إلخ) PageV07P087 # مستأنف. # (قوله إن نص عليه) أي شرط عدم التزوج (قوله وإن أبطل) أي تزوجها (قوله ~~بإسناد الوصية) إلى قول المتن وكذا القاضي في النهاية (قوله وبتفويض القاضي ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني وللحاكم تفويض أمر الأطفال إلى امرأة حيث لا ~~وصي فتكون قيمة، ولو كانت أم الأولاد فهي أولى كما قاله الغزالي في بسيطه ~~اه. # (قول المتن من غيرها) من النساء والرجال اه مغني (قوله؛ لأنها أشفق) ~~وخروجا من خلاف الإصطخري فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد اه مغني (قوله ~~قال الأذرعي) إلى قوله وزاد في المغني # (قوله نعم تعود ولاية الأب إلخ) ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط ~~الواقف وبعضهم زاد الأم إذا كانت وصية اه ع ش (قوله بالجنون والإغماء) ~~ظاهره وإن قل زمنهما اه ع ش عبارة المغني والجنون والإغماء كالفسق في ~~الانعزال به فلو أفاق غير الأصل والإمام الأعظم لم تعد ولايته؛ لأنه يلي ~~بالتفويض كالوكيل بخلاف الأصل تعود ولايته وإن انعزل؛ لأنه يلي بلا تفويض ~~وبخلاف الإمام الأعظم كذلك للمصلحة الكلية فإن أفاق الإمام وقد ولي الآخر ~~بدله تعذرت توليته إن لم يخف فتنة، وإلا فلا فيولى الأول قال الإمام ولا ~~أشك ms5138 أنه ينعزل بالردة ولا تعود إمامته اه. # (قوله حمل الأول) أي جواز الضم بمجرد الريبة وقوله والثاني هو قوله وظاهر ~~كلام الأصحاب إلخ اه ع ش (قوله ويعزل القاضي إلخ) هل يتعين عزله أو يجوز ضم ~~آخر إليه محل تأمل اه سيد عمر أقول ويظهر الجواز إذا اقتضته المصلحة، بل ~~الظاهر أن قول الشارح المتقدم بل يضم إلخ شامل لقيم الحاكم أيضا (قوله؛ ~~لأنه الذي ولاه) قال النهاية ويظهر جريان ما مر من التفصيل فيما عمت به ~~البلوى في زمننا من نصب ناظر حسبة منضما إلى الناظر الأصلي اه قال ع ش قوله ~~ما مر أي من قوله بل أفتى إلخ اه. # (قوله بما ذكر) شامل للجنون والإغماء اه سم (قوله أنه لا يؤثر إلخ) عبارة ~~النهاية عدم انعزاله بزيادته أو بطرو فسق آخر إن كان بحيث لو كان موجودا به ~~حال توليته له لولاه معه وإلا انعزل؛ لأن موليه حينئذ لا يرضى به اه. # (قوله ؛ لأن موليه قد لا يرضى به) يؤخذ منه أنه لو علم بالعادة أو قرينة ~~رضا موليه بذلك المفسق الآخر الأقبح لم ينعزل به اه سم وقد مر آنفا عن ~~النهاية ما يصرح به # (قوله ورد الحقوق) إلى قول المتن فإن أذن في النهاية (قوله تعين) أي من ~~عينه السفيه اه ع ش (قوله على الأوجه) أي من احتمالين ثانيهما منعه فيليه ~~الحاكم أو وليه ومال إليه المغني (قوله مضارعا) أي من الثلاثي (قوله قيل ~~والأولى إلخ) أقره المغني عبارته وفي خط المصنف تنفذ بلا تحتانية مضموم ~~الفاء والذال وسكون النون وهو معطوف على يصح، ويتعلق بهما قوله منه إلخ ~~فصار كلامه حينئذ مشتملا على مسألتين إحداهما صحة الوصية بقضاء الدين ~~والأخرى نفوذ الوصية من الحر المكلف، ويلزم على هذا كما قاله ابن شهبة ~~محذورات: أحدها التكرار فإن الوصية بقضاء الدين تقدم أول الفصل أنها سنة ~~فلا فائدة للحكم ثانيا بصحتها. ثانيها صيرورة الكلام في الثانية غير مرتبط ~~فإنه لم يذكر في أي شيء تنفذ. ms5139 ثالثها مخالفة أصله أي من غير فائدة اه. # (قوله والأولى) أي النسخة التي بالياء مصدرا وقوله الثانية أي النسخة ~~التي بدونها مضارعا (قوله تكرار محض) أي في قوله بقضاء الديون وقوله وحذف ~~إلخ وقوله ومخالفة إلخ عطف على قوله تكرار إلخ اه كردي أقول الحذف المذكور ~~موجود في الأولى أيضا (قوله: لأن الجار متعلق إلخ) إن أراد التعلق المعنوي ~~فواضح أو الاصطلاحي فلا يخفى ما فيه من التسامح إذ المتعلق بأحد الفعلين ~~نظير المتعلق بالآخر؛ لأنه من باب التنازع اه سيد عمر (قوله أيضا) أي ~~كتعلقه بتنفذ. # (قوله فلا تكرار إلخ) هذا واضح في نفي التكرار الذي أفاده PageV07P088 # ذلك القائل لكن يلزمه الوقوع في تكرار آخر إذ الأولى من جزئيات الثانية ~~اه سيد عمر أقول بل الأولى مطلقة محمولة على الثانية المقيدة فالتكرار الذي ~~أفاده القائل باق على حاله (قوله وحذف إلخ) لا يخفى ما فيه على النبيه فإن ~~الآتي مجمل، وهذا مفصل والمجمل لا يغني عن المفصل كما هو واضح فلو استند ~~إلى ما ذكر أول الفصل لكان متجها اه سيد عمر (قوله وحذف ذلك يغني إلخ) ~~الإغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر اه سم أي فكان ينبغي أن يزيد لفظ لأنه ~~قبل قوله يغني اه رشيدي (قوله والمجانين) إلى قوله ولو بلغ الابن في المغني ~~إلا قوله وغيره مما أشرنا إليه وقوله وبحث الأذرعي إلى المتن (قوله ~~والسفهاء) أي الذين بلغوا كذلك اه مغني (قوله مما أشرنا إليه) يعني بقوله ~~مختار (قوله وإن علا) أي الجد (قوله ومنه) أي القيم اه ع ش (قوله من المتن) ~~أي من قوله أن يكون له ولاية إلخ اه ع ش # (قوله أو لا يتولاه إلخ) أي لا يليق به فعله بنفسه اه نهاية (قول المتن ~~فإن أذن) بالبناء للمفعول بخطه نهاية ومغني (قوله فإن لم يقل بتركتي) ينبغي ~~أو نحو قوله بتركتي كفى أمر أطفالي اه سم (قوله فواضح) أي يوصي في الأول عن ~~الموصي وفي الثاني عن ms5140 نفسه (قوله وإلا) أي بأن أطلق، ولم يقل عني ولا عنك ~~لكن بعد التقييد بإضافة التركة إلى نفسه الذي هو شرط الصحة اه رشيدي (قوله ~~على الأوجه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله على الأوجه) هذا مساو لما ~~في الروض وشرحه وهو الصواب بخلاف ما في الشارح أي النهاية اه رشيدي (قوله ~~السابقين) أي في أول الباب بقوله فعلم إطلاق الوصية على التبرع والعهد اه ~~كردي (قول المتن جاز) أي هذا الإيصاء واغتفر فيه التأقيت في قوله إلى بلوغ ~~ابني أو قدوم زيد والتعليق في قوله فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي اه مغني. # (قوله بخلاف أوصيت) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو بلغ الابن إلى قيل ~~(قوله فإذا مت) بفتح التاء وكذا قوله من أوصيت (قوله أو فوصيك إلخ) عطف على ~~قوله فقد أوصيت إلخ (قوله لأن الموصى إليه مجهول من كل وجه) أي لمن يباشر ~~الإيصاء فلا يرد قوله لوصيه أوص بتركتي إلى من شئت اه سيد عمر (قوله ولو ~~بلغ الابن إلخ) ولو قال أوصيت لك سنة إلى قدوم ابني ثم إن الابن قدم قبل ~~مضي السنة هل ينعزل الوصي أم لا فيه نظر والظاهر الأول؛ لأن المعنى أوصيت ~~لك سنة ما لم يقدم ابني قبلها فإن قدم فهو الوصي فينعزل بحضور الابن ويصير ~~الحق له وإذا مضت السنة ولم يحضر الابن فينبغي أن يكون التصرف فيما بعد ~~السنة إلى قدوم الابن للحاكم لأن السنة التي قدرها لوصايته لا تشمل ما زاد ~~اه ع ش. # (قوله الذي رجحه الأذرعي إلخ) عبارة النهاية فالأقرب انتقال الولاية ~~للحاكم؛ لأنه جعلها مغياة بذلك اه وعبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا ~~أنها مغياة بذلك اه. # (قوله الثاني) أي الاستمرار وقد مر آنفا عن النهاية والمغني ترجيح الأول ~~أي الانعزال والانتقال للحاكم (قوله بين الجاهل بالوصاية إلخ) أي بعدم ~~صحتها إلى غير الأهل فينعزل وقوله وبين غيره أي بين العالم بذلك فلا ينعزل ~~اه كردي (قوله قيل كان إلخ) القائل المنكت كما ms5141 في النهاية، ووافقه أي ~~المنكت المغني (قوله وقد يجاب بأنهما هنا ضمنيان إلخ) إن أراد بالضمني ما ~~لا تصريح في صيغته بالتوقيت والتعليق فما هنا ليس كذلك أو ما لم يصرح ~~الموصي بوصفه بهما فما يأتي لم يرد منه ما صرح فيه ~~ PageV07P089 # الموصي بذلك أو ما لم يصرح فيه المصنف بوصفه بهما فهذا لا فائدة في ~~إفراده فتأمله سم على حج اه رشيدي (قوله ربما توهم إلخ) هذا التوهم مع ~~التمثيل كأن يقول كقوله كذا لا يأتي اه سم (قوله قصر ذاك) أي التوقيت ~~والتعليق وقوله عليهما أي الضمنيين اه كردي (قوله وكون هذا مغنيا إلخ) ~~يتأمل اه سم أي إذ لا يفهم من اعتقادهم الضمني اعتقاد الصريح # (قوله للأب) إلى قوله على ما نقلاه في المغني إلا قوله، وبحث السبكي إلى ~~وخرج وإلى قوله وقياس ما مر في النهاية (قوله على أولاده) أي الصبيان ~~والمجانين والسفهاء (قوله حال الموت) نعت لصفة الولاية (قوله أي لا يعتد ~~إلخ) أي ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنا لم نتحقق فساد الوصية لجواز أن لا يكون ~~بصفة الولادة قبل الموت اه ع ش (قوله بمنصوبه) أي الأب (قوله حينئذ) أي حين ~~الموت (قوله لما مر) أي في شرح إلى ذمي (قوله بالشروط إلخ) خبر أن ولو قال ~~في الشروط بحال الموت لكان أوضح (قوله وقال الزركشي ويحتمل المنع) وهو كما ~~قال شيخي هو الظاهر اه مغني (قوله أكله) أي أتلفه (قوله على ما مر) أي قبيل ~~قول المصنف ولا يضر العمى (قوله مما مر) أي آنفا (قوله أما على الديون إلخ) ~~مقابل قوله على الأولاد اه سم (قوله فإن لم يوص بها) أي الأطفال والديون ~~والوصايا يعني بشيء منها (قوله فالجد أولى إلخ) قد يفهم أنه لو أوصى لم يكن ~~للجد وفاء الدين ونحوه لكن كلام الروض وغيره صريح في أن للجد بل لسائر ~~الورثة ذلك اه سم (قوله فالجد أولى) يعني بمعنى الاستحقاق اه ع ش (قوله على ~~ما نقلاه إلخ) عبارة ms5142 النهاية والمغني كما قاله البغوي وجرى عليه ابن المقري ~~اه. # (قوله بما يشعر) أي بعبارة تشعر إلخ (قوله أيضا) أي كتنفيذ الوصايا # (قوله ولو مع عدم ولي) إلى قوله، وقد يوجه في المغني إلا قوله، ويظهر إلى ~~وليتك كذلك (قوله توقف نكاح السفيه) أي البالغ كذلك اه مغني (قوله ومنه) أي ~~الولي (قوله أي الإيصاء) أي إيجاب الإيصاء من ناطق اه مغني (قوله كما ~~بأصله) أي لا كما فهم بعضهم من رجوع الضمير إلى الوصي اه رشيدي (قوله ~~كأقمتك مقامي) في أمر أولادي أو جعلتك وصيا اه مغني (قوله وقياس ما مر) أي ~~في الوصية وقوله في أمر أطفالي أي أو في قضاء ديني أو نحوه اه ع ش (قوله ~~وقياسه أن وليتك إلخ) قال في النهاية فهو أي وليتك كذا بعد موتي صريح خلافا ~~للأذرعي حيث بحث أنه كناية؛ لأنه أقرب إلى مدلول إلخ فتأمل ما فيه من ~~المخالفة في النقل حيث نقل عن الأذرعي أنه كناية واختار أنه صريح ووجهه بما ~~أفاده الشارح إلى قوله ويكفي إشارة الأخرس، ولعل الناسخ حرف للأذرعي عن ~~الشيخ اه سيد عمر وفي الرشيدي ما يوافقه. # (قوله وهو ما رجحه شيخنا) استظهره المغني (قوله أنه صريح هنا) اعتمده ~~النهاية كما مر آنفا (قوله وقد يوجه) أي كون وليتك صريحا وكذا ضمير ويؤيده ~~الآتي (قوله الصريح) بالجر وصف لقوله فوضت إليك وقوله من وكلتك أي المار في ~~كلامه آنفا متعلق بأقرب اه رشيدي (قوله بالإمامة) أي العظمى اه ع ش (قوله ~~لواحد) كقوله بالإمامة متعلق بالوصية وقوله بعد موته متعلق بالإمامة (قوله ~~وظاهره) أي ما يأتي من إلخ صحتها أي الوصية PageV07P090 # بالإمامة (قوله وفوضت) الواو بمعنى أو (قوله وإذا ثبت ذلك) أي صحة الوصية ~~بالإمامة (قوله وليس هذا) أي وليت رد لدليل شيخ الإسلام على كناية وليت، ~~عبارة المغني وهل تنعقد الوصاية بلفظ الولاية كوليتك بعد موتي كما تنعقد ~~بأوصيت إليك وجهان في الشرح والروضة بلا ترجيح رجح الأذرعي منهما الانعقاد، ~~والظاهر كما قاله ms5143 شيخنا أنه كناية؛ لأنه صريح في بابه، ولم يجد نفاذا في ~~موضوعه اه. # (قوله كان الباب) أي باب الوصية بالإمامة وغيرها (قوله فما كان صريحا ~~هناك) أي في الوصية بالإمامة كوليت وقوله هنا أي في الوصية بغير الإمامة ~~(قوله ويكفي إشارة الأخرس) إلى قوله، ويفرق في المغني إلا قوله ومر إلى ~~المتن وقوله سواء إلى أو إلى بلوغ وإلى قول المتن والقبول في النهاية إلا ~~هذين وقوله ولو أطلق وصححناه إلى والمعتمد وقوله نعم إلى فالذي (قوله ~~المفهمة) هل يأتي فيه ما قدمنا عن ع ش في حاشية شرح ولا يضر العمى لكن قوله ~~وكتابته يرجح بالإطلاق؛ لأن الكتابة كناية مطلقا (قوله إذا سكت إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني ويلحق به أي بالأخرس ناطق اعتقل لسانه وأشار بالوصية برأسه ~~أن نعم لقراءة كتابها إليه لعجزه اه وعبارة الروض وتصح بالإشارة المفهمة من ~~العاجز عن النطق قال في شرحه كالأخرس دون القادر عليه اه. # (قوله ولا تكفي) أي إشارة الناطق (قوله أقال بعدها) الأنسب وبعدها بالواو ~~اه سيد عمر (قوله أو إلى بلوغ إلخ) عطف على سنة (قوله كما مر) أي بقول ~~المتن لو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني إلخ. # (قوله ولو أطلق إلخ) عبارة المغني ولو اقتصر على قوله أوصيت إليك أو ~~أقمتك مقامي في أمر أطفالي، ولم يذكر التصرف كان له التصرف في المال وحفظه ~~اعتمادا على العرف اه. # (قوله ويظهر أن الأول) أي قوله أوصيت إليك في أمري أو تركتي (قوله بين ~~الأول) أي في أمري (قوله به) أي النظير والجار متعلق بلحق (قوله لتقييد ~~تصرفه إلخ) قد يقال الوكيل يلزمه أيضا رعاية المصلحة حيث لا إذن في خلافها ~~اه سم (قوله؛ لأنه) أي الإيصاء (قوله فالقياس أن ذلك إلخ) قد يقال قياس ما ~~مر في الوصية بأمة حامل ثم بحملها أن يشرك بينهما في المعين ويختص الأول ~~بما عداه اه سيد عمر أقول وسيفرق الشارح بينهما في شرح ولو أوصى لاثنين ~~(قوله فيما وصى به إلخ) عموما ms5144 أو خصوصا أو إطلاقا أو تعيينا (قوله ولم ~~يتعرض له) أي وإن تعرض الأول كان رجوعا عنه كما سيأتي في شرح ولو أوصى ~~لاثنين ` اه كردي (قوله والمعتمد إلخ) عطف على قوله، ويظهر أن الأول إلخ ~~(قوله في الثاني) وهو قوله أو في أمر أطفالي سم وع ش. # (قوله أن نظر وصاياه إلخ) أي إذا لم يعين لذلك وصيا (قوله لقاضي بلد ~~ماله ) أي لا لقاضي بلده أي الموصي (قوله أهل بلده) أي المال (قوله على أنه) ~~أي ما مر أو الفرائض (قوله لبلد المالك) كذا في أصله بخطه، والمراد واضح أي ~~لقاضي بلد المالك اه سيد عمر عبارة النهاية لقاضي بلد المالك لا المال اه ~~أي فيتصرف فيه بالحفظ وغيره فيخالف ماله مال المحجور ع ش (قول المتن فإن ~~اقتصر إلخ) أي لم يبين الموصى فيه (قوله ونازع فيه) أي فيما قالوه (قوله ~~وفيه نظر) أي في النزاع وكذا ضمير يؤيده (قوله وجزم الزبيلي) عطف على قول ~~البيانيين (قوله PageV07P091 # ؛ لأن كلام البيانيين ليس في مثل إلخ) لا يخفى ما فيه فإن كلام البيانيين ~~ليس مختصا بشيء نعم يجاب بأنه ليس مراد البيانيين لزوم ذلك بل إن الحذف ~~صالح له فلا ينافي عدم اعتباره عند الشك أو وجود مقتضى الاحتياط ونحوه اه ~~سم (قوله محتمل للإقرار) بأن يكون المعنى أوصيت له بشيء له عندي كوديعة اه ~~ع ش. # (قوله وهو إلخ) أي الإقرار (قوله فصح فيه) أي فيما قاله ما يحتمله أي ~~الجهل الذي يحتمله الإقرار (قوله ويشترط) إلى قول المتن ولو وصى في النهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى المتن (قوله كما اقتضاه كلام ~~الشيخين إلخ) وهو المعتمد نعم تبطل بالرد ويسن قبولها لمن علم الأمانة من ~~نفسه فإن لم يعلم ذلك فالأولى له عدمه فإن علم من حاله الضعف أي أو الخيانة ~~فالظاهر حرمة القبول حينئذ نهاية ومغني (قوله لأنه لم يدخل وقت تصرفه إلخ) ~~فلو قبل في حياته ثم رد بعد وفاته لغا أو ms5145 رد في حياته ثم قبل بعد وفاته صح ~~اه مغني (قوله ما لم يتعين تنفيذ إلخ) ومع ذلك فينبغي أن لا تبطل بالتأخير، ~~وإن أثم به حيث لم يترتب عليه ما يفسق بسببه اه ع ش (قوله أو يكون) الأولى ~~أو يكن بالجزم # (قوله وشرط اجتماعهما) إلى قوله أو قال عن شخص في المغني وإلى المتن في ~~النهاية إلا قوله أو قال عن شخص إلى وظاهر كلامهم. # (قوله إليكما إلخ) أو إلى زيد وعمرو اه مغني (قوله وظاهر كلامهم هنا إلخ) ~~راجع إلى الصورتين الأخيرتين فقط (قوله بأن الاجتماع هنا) أي في الموصى فيه ~~أو في الإيصاء (قوله وجود علمه) أي فتكون الوصية الثانية رجوعا عن الأولى ~~وقوله وعدمه أي فتكون تشريكا وجعله عدم العلم قرينة فيه تسامح ولو قال ~~وعدمها عطفا على القرينة لسلم عنه (قوله فيما إذا قبلا) إلى قوله أو بأن ~~يشتري في النهاية والمغني (قوله بتصرف) متعلق بينفرد (قوله أو يأذنا لثالث ~~إلخ) منصوب بأن مضمرة بعد أو والمصدر المنسبك منهما ومن منصوبها معطوف على ~~إذن أحدهما نظير قوله تعالى {أو يرسل رسولا} [الشورى: 51] والمعنى بإذن ~~أحدهما للآخر أو بإذنهما لثالث وليس منصوبا لعطفه على يصدر لإيهامه حينئذ ~~عدم صدوره عن رأيهما في تلك الحالة، وليس كذلك كما هو واضح اه سيد عمر قال ~~سم هل شرط الإذن لثالث أن يعجزا أو لا يليق بهما أخذا مما تقدم قريبا في ~~الشارح اه أقول الظاهر نعم (قوله أو بأن يشتري) عطف على قوله بأن يصدر إلخ ~~قال سم قوله أو بأن يشتري إلخ هذا ما أفتى به العراقي وهو ممنوع بتصريح ~~الإصطخري في أدب القضاء بامتناع شراء أحد الوصيين من الآخر شرح م ر اه ~~وسيذكر الشارح قبيل قول المصنف وللموصي والموصى له إلخ ما يوافقه. # (قوله فيما إذا شرط إلخ) متعلق بقوله أو بأن يشتري أحدهما اه كردي وكتب ~~عليه السيد عمر أيضا ما نصه تأمل الجمع بين هذا وقوله وشرط الاجتماع أو ~~أطلق اه وقد ms5146 يجاب بأن المراد باشتراط الاجتماع هنا ما يشمل الإطلاق (قوله ~~عملا بالأحوط إلخ) تعليل للمتن عبارة النهاية والمغني عملا بالشرط في الأول ~~أي في شرط الاجتماع واحتياطا في الثاني أي في الإطلاق اه وهي أحسن (قوله ~~وإنما يجب) أي الاجتماع عند عدم التصريح بالانفراد (قوله وإنما يجب) إلى ~~قوله وبحث فيه في النهاية والمغني (قوله الانفراد به) أي بما ذكر من الرد ~~والقضاء (قوله؛ لأن لصاحبه) PageV07P092 # أي ما ذكر من الوديعة إلخ والدين (قوله وبحث فيه) أي في جواز الانفراد ~~وكذا الإشارة بقوله معنى ذلك (قوله أن يعتد به) أي برد ما ذكر للمستحق اه ع ~~ش (قوله بحسبها) أي بوفق الوصية وهو الاجتماع اه كردي (قوله ويجاب عنه إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني وقضية الاعتداد به ووقوعه موقعه إباحة الإقدام عليه، ~~وهو الأوجه وإن بحثا خلافه اه. # قال ع ش قوله إباحة الإقدام ومع ذلك هل يضمن لو تلفت في يده أو لا فيه ~~نظر، وقد تقتضي الإباحة عدم الضمان وقوله عليه أي الرد اه وزاد فيما مر على ~~ذلك ما نصه إلا أن يقال لا يلزم من جواز الإقدام عليه الضمان لجواز أنه ~~تصرف مشروط بسلامة العاقبة اه وهذه الزيادة هي الأقرب (قوله في تلك المثل) ~~بضم الميم والثاء جمع مثال (قوله بها فيه) أي بالوصية فيما ليس كذلك (قوله ~~أما إذا قبل أحدهما إلخ) مقابل قوله إذا قبلا أي واستمر عليه (قوله ففي ~~الصورتين الأخيرتين) وهما قوله أو إلى فلان، ثم قال إلخ وقوله أو قال عن ~~شخص إلخ (قوله ويوجه) أي قوله أما إذا قبل أحدهما فقط أو قبلا إلخ (قوله ~~بأن التشريك إلخ) متعلق بيوجه وقوله فيهما أي في الصورتين الأخيرتين وقوله ~~به أي التشريك والجار متعلق بالتصريح وقوله المقوي له نعت للاحتمال، ~~والضمير المجرور راجع إليه وقوله في الثانية إلخ أي من الوصايتين وقوله ~~المقتضي إلخ نعت لعدم التعرض، وقوله إنه أي الموصي كلا أي من الوصيين كله ~~أي كل الموصى فيه وقوله وهو متعذر ms5147 أي التمليك المذكور. # (قوله فوجب التشريك) أي فيما إذا قبلا (قوله لو رد أحدهما ) أي أو لم يقبل ~~أخذا من مقابلة المار آنفا (قوله في نحو أوصيت إلخ) أي كقوله أوصيت لزيد ~~وعمرو وقوله زيد وعمرو وصي (قوله فوجب إلخ) أي على القاضي (قوله ولو اختلف) ~~إلى المتن في النهاية (قوله المستقلان) أي بأن صرح الموصي بالانفراد وقوله ~~فيه أي التصرف والجار متعلق باختلف (قوله أو غير المستقلين) أي بأن صرح ~~الموصي بالاجتماع أو أطلق (قوله فإن امتنعا أو أحدهما) أي من العمل ~~بالمصلحة إلخ وكذا الامتناع من قبول الوصية كما في المغني (قوله أو خرجا) ~~إلى المتن في المغني (قوله أو خرجا إلخ) أي بالموت أو الجنون أو الفسق أو ~~الغيبة اه مغني وعطفه على قوله امتنعا إلخ المتفرع على إلزامهما العمل ~~المتفرع على اختلاف غير المستقلين لا يخفى ما فيه (قوله أناب عنهما) أي ولا ~~ينعزلان في صورة الامتناع كما صرح به في الروض اه سم (قوله أو في المصرف ~~إلخ) عطف على قوله فيه اه رشيدي. # (قوله والمال إلخ) قيد للحفظ فقط عبارة الفتح مع المتن، وإن اختلفا أي ~~الوصيان استقلا أو لا في تعيين مصرف أي من تصرف الوصية إليه من الفقراء أو ~~غيرهم فالقاضي يعين من رآه أو في حفظ، والمال مما يقسم قسم أي قسمه القاضي ~~بينهما فإن لم ينقسم جعله تحت يدهما كأن يجعلاه في بيت ويغلقاه فإن لم ~~يتراخيا فتحت يد نائبهما فإن امتنعا حفظه الحاكم اه. # (قوله استقلالا أو لا تولاه القاضي) الظاهر كما في شرح م ر استقلا أو ~~لا PageV07P093 # تولاه إلخ قال في العباب ولو اختلفا فيمن يعطى عينه القاضي أو في حفظ ~~المال إلى التصرف، وهو ينقسم قسم ثم يتصرفان معا فيما بيد كل منهما ثم ليس ~~لأحدهما رد نصيبه إلى الآخر ولو تنازعا في عين المقسوم أقرع أو لا ينقسم ~~حفظاه معا بجعله في بيت يقفلانه أو مع نائب لهما برضاهما، وإلا أناب عنهما ~~ولو واحدا فإن ms5148 رجعا عن الامتناع رده إليهما ولو كانا وصيين في الحفظ فقط لم ~~ينفرد به أحدهما مطلقا انتهى اه سم. # وقوله الظاهر أقول بل الصواب وقوله كما في شرح إلخ أي وبعض نسخ الشارح ~~وقوله استقلا أو لا أي سواء استقلا أم لم يستقلا فجواب الشرط قوله تولاه ~~إلخ (قوله في عين النصف) أي بأن قال كل أنا أحفظ هذا النصف (قوله بحال) أي ~~سواء قبل المال الانقسام أم لا (قوله أي الانفراد) إلى قوله ولو فرض لاثنين ~~في النهاية والمغني (قوله فيجوز) أي الانفراد فإذا ضعف أحدهما انفرد الآخر ~~كما لو مات أو جن وللإمام نصب من يعين الآخر، وإذا تعين اجتماعهما على ~~التصرف أي بالنص عليه أو بالإطلاق واستقل أحدهما به لم يصح تصرفه، وضمن ما ~~أنفق على الأولاد أو غيرهم اه مغني (قوله بين هذا) أي أنتما وصياي في كذا ~~اه فتح الجواد (قوله أثبت لكل وصف الوصاية) ؛ لأن التثنية في حكم تكرير ~~المنفرد اه مغني (قوله عليه) أي الوصي أو عليهما أي الوصيين (قوله مشرفا أو ~~ناظرا) قضية العطف مغايرتهما فلينظر ولعله غير مراد بل هو عطف تفسير إلا ~~أنه لا يكون بأو إلا أن تجعل مجازا عن الواو اه ع ش أقول ويؤيده اقتصار ~~المغني على المشرف. # (قوله لم يثبت له) أي المشرف (قوله وإنما يتوقف) أي التصرف (قوله كل) أي ~~من الاثنين وقوله في قراءة النصف أي نصف الختمات (قوله واعترض) أي قول ~~الأذرعي وقوله ويرد أي الاعتراض بحمله أي إطلاق الإصطخري (قوله وكذلك إطلاق ~~بعضهم) أي فيحمل على غير مستقلين في مسألتنا أي مسألة الختمات إلخ # (قوله أي للموصي) إلى قوله وبما تقرر في مسألة الإجارة في النهاية إلا ~~قوله لكن يلزمه إلى المتن، وقوله وهل له أن يتولى أخذها إلى والأوجه (قوله ~~لجوازها) أي الوصاية من الجانبين إلى قوله وهل له أن يتولى في المغني (قوله ~~إن تعين) أي الإيصاء (قوله أو غلب إلخ) عطف على تعين (قوله باستيلاء ظالم ~~أو قاضي سوء) ms5149 قضية العطف مغايرتهما، وهو ظاهر بحمل الظالم على متغلب لا ~~ولاية له وحمل القاضي على متول لفصل الأحكام والخصومات لكنه يجور في حكمه ~~اه ع ش (قوله لا يلزمه) أي الوصي ذلك أي الاستمرار على الوصاية. # (قوله والتحكيم) بالجر عطفا على الرفع أو بالنصب على أنه مفعول معه ~~(قوله؛ لأنه لا بد فيه من رضا الخصمين) أي وهو متعذر (قوله من رضا الخصمين) ~~من الثاني سم قد يقال الثاني هو الموصى عليه اه سيد عمر. # (قوله ولو قيل بجوازه بشرط إخبار إلخ) أطلق المغني جواز الأخذ عبارته ~~وإذا كان الناظر في مال الطفل أجنبيا فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة ~~عمله فإن كانت لا تكفيه أخذ قدر كفايته بشرط الضمان وإن كان أبا أو جدا أو ~~أما بحكم الوصية لها وكان فقيرا فنفقته على الطفل، وله أن ينفق على نفسه ~~بالمعروف ولا يحتاج إلى إذن حاكم كما قاله ابن الصلاح اه. # (قوله له) أي الوصي والجار متعلق بإخبار إلخ وقوله ولا يعتمد إلخ بالنصب ~~على إخبار (قوله في هذه الحالة) أل فيه للجنس الشامل لحالة التعيين وحالة ~~غلبة ظن التلف (قوله عزل الموصى له) أي الوصي والجار متعلق بعزل إلخ (قوله ~~إذا كانت) أي الوصاية (قوله إجارة بعوض) سيذكر صورة الإجارة، وكان الأولى ~~أن يقول بعوض إجارة. # (قوله فهي جعالة) أي وله PageV07P094 # عزل نفسه متى شاء اه ع ش (قوله قاله) أي قوله ويمتنع عليه إلخ (قوله عن ~~الأول) هو قوله إن شرط صحة الإجارة إمكان الشروع. # (قوله بعد موت الموصي) تنازع فيه قوله يستأجره إلخ وقوله رآها (قوله عن ~~الثاني) هو قوله وأن شرطها العلم إلخ (قوله بأن الغالب إلخ) يتأمل المراد ~~من هذا الجواب اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله بأن الغالب إلخ محل تأمل ~~فالأولى الاقتصار على الجواب الثاني اه. # (قوله وبأن مسيس الحاجة) أي قوة الحاجة اه ع ش (قوله إليها) أي الإجارة ~~(قوله بالجهل بها) أي بالأعمال (قوله استؤجر عليه) أي الوصي (قوله؛ ms5150 لأن ~~ضعفه) أي الوصي الأجير (قوله من الاستبدال به إلخ) قد يقال العيب إنما ~~يقتضي الفسخ لا الاستبدال اه سم (قوله كما مر) أي آنفا بقول المصنف ولا يصح ~~في حياته (قوله مجاز) فإن العزل فرع الولاية ولا ولاية قبل موت الموصي ~~فالأولى التعبير بالرجوع كما في الروضة وأصلها اه مغني. # (قوله وكذا تسمية رجوع الوصي عن القبول) بمعنى عدم قبوله كما يدل عليه ما ~~يأتي، وإلا فهو بعد القبول رجوع حقيقة اه رشيدي وقوله رجوع حقيقة صوابه عزل ~~حقيقة (قوله لو ثبت إلخ) أي التصرف. # (قوله وبهذا الذي إلخ) أي من المجاز (قوله لذلك) أي لتسمية رجوع الموصي ~~أو الوصي عزلا (قوله أن العبرة إلخ) بدل من ضعيف (قوله وبما تقرر إلخ) يعني ~~بالجوابين عن الاعتراضين (قوله له) أي لشخص (قوله في غير السنة الأولى) ~~متعلق بتبطل (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف، وتصح بحج تطوع اه كردي ~~(قوله يصيرها) أي الوصية بمعنى الموصى به (قوله لا يمكن اعتبارها من الثلث) ~~قد تقدم عن السيد عمر ما فيه (قوله كمسألة الدينار) أي المارة قبيل قول ~~المصنف وتصح بحج تطوع (قوله قدر أجرة المثل) بماذا تنضبط أجرة المثل إذ ~~المدة لا ضابط لها اه سيد عمر (قوله عنه) أي الوصي بجعل (قوله والجعل يفي ~~به إلخ) أو لا يفي ورضي به اه سيد عمر. # (قوله يفي به الثلث) انظر بماذا يعلم وفاء الثلث بذلك فإن العبرة فيه كما ~~مر بحال الموت لا بحال الوصية (قوله بالعدول إلخ) ظاهره تعين العدول حينئذ ~~لا جوازه فليراجع (قول المتن وإذا بلغ الطفل) أي رشيدا اه مغني. # (قوله أو أفاق المجنون) إلى قوله بيمينه لتعدي في المغني وإلى قوله ~~ويؤيده في النهاية (قوله أي الوصي) أو نحوه كالأب مغني عبارة سم قوله أي ~~الوصي أي أو الأب أو الجد وعبارة المنهج وصدق بيمينه ولي مال في إنفاق على ~~موليه لائق لا في دفع المال انتهى، وقوله ولي مال قال في شرحه وصيا كان ms5151 أو ~~قيما أو غيره انتهى فشمل الأصل والحاكم فلا بد من يمين الحاكم قبل عزله ~~خلافا لمن خالف اه. # (قوله وكذا قيم الحاكم) أي إلا الحاكم فيصدق بلا يمين وإن عزل حلبي وحجر ~~واعتمد م ر أنه لا بد من يمينه قبل العزل وبعده سم اه بجيرمي أقول قضية ~~إطلاق ما مر عن المغني وشرح المنهج وقول الشارح الآتي كالمغني والأوجه أن ~~الحاكم الثقة مثلهما إلخ وصريح الأسنى أن الحاكم لا بد من يمينه كما قاله م ~~ر ويتبين مما يأتي أن الخلاف بين الرملي وبين الشارح وغيره ممن ذكر إنما هو ~~في أن المصدق بيمينه في دفع المال الحاكم الثقة أو الولد. # واختار الشارح وغيره ممن مر الأول والنهاية الثاني (قوله فيصدق الولد ~~فيه) أي في غير اللائق أي في إنكاره صرفه عبارة سم ~~ PageV07P095 # قوله فيصدق الولد لعل المراد فيما عدا القدر اللائق وفي العباب لا في ~~الزائد على اللائق أي لا يصدق الولي فيه وهو بدل لما قلناه اه. # (قوله بيمينه) سيذكر أنه ضعيف (قوله لتعدي الوصي) أي بإنفاق غير اللائق ~~وقوله بفرض صدقه أي الوصي (قوله وعين القدر) أي قدر ما ادعاه من الإنفاق اه ~~شرح الروض (قوله نظر فيه) يظهر أن الناظر القاضي أو نائبه اه سيد عمر (قوله ~~وصدق إلخ) أي بلا يمين اه ع ش (قوله من يقتضي الحال تصديقه) يعني لا يصدق ~~من يكذبه الحس اه كردي (قوله وإن لم يعين إلخ) قد يقال الدعوى حينئذ مجهولة ~~فأنى تصح وبفرض صحتها لو نكل الوصي عن اليمين بماذا يقضى عليه محل تأمل اه ~~سيد عمر (قوله صدق الوصي) أي بيمينه كما في شرح الروض ويفيده أيضا ما مر ~~آنفا عن السيد عمر. # (قوله في الحالة الأولى) هي قوله أما غير اللائق اه ع ش (قوله مما تقرر ~~آخرا) يعني قوله وصدق من يقتضي الحال تصديقه (قوله بل إن كان) أي الزائد ~~على اللائق (قوله أو في تاريخ موت الأب) كأن قال مات من ست ms5152 سنين وقال الولد ~~من خمس واتفقا على الإنفاق من يوم موته اه شرح الروض (قوله أو أول ملكه) أي ~~الولد عطف على تاريخ إلخ عبارة شرح الروض ومثله أي النزاع في تاريخ موت ~~الأب ما لو نازع الوالد أو الوصي أو القيم في أول مدة ملكه للمال الذي أنفق ~~عليه منه اه (قوله وكالوصي في ذلك) أي فيما تقدم في المتن والشارح (قوله ~~ويؤيده) أي كون وارث الوصي مثله (قوله وقول البغوي) مبتدأ خبره قوله ضعيف ~~وقوله لا بد إلخ أي لوارث الوديع (قوله وللأصل) هل يشمل الأم الوصية ~~فليراجع (قوله نحو الوصي) كقيم الحاكم بخلاف الحاكم الأمين أخذا من ~~الاستثناء الآتي آنفا وقوله الآتي والأوجه إلخ (قوله إن أذن له القاضي) ~~ويظهر أخذا مما يأتي آنفا أو قصد الرجوع وأشهد عليه عند فقد الحاكم وكان ~~ذلك لمصلحة إلخ ولو كان فصله بكذا يوهم خلافه فليراجع. # (قوله كما مر) أي في شرح في تنفيذ الوصايا (قوله ككساد ماله) أي المولى ~~(قوله في الأولى) أي إذا كان الوصي غير وارث وقوله في الثانية أي إذا كان ~~وارثا سيد عمر وسم وهل يقوم العلم برضاهم بالدفع ثم الرجوع يقوم مقام إذنهم ~~أو لا (قوله أو تنازعا) إلى قوله ولو أوصى بثلث تركته في النهاية إلا قوله ~~والأوجه إلى ولا يطالب أمين وقوله أو اشترى من وصي آخر إلى ولا يجوز له ~~وقوله قبل الخوض فيه وقوله لو اشترى شيئا مصدقا لبائعه إلى لو اشترى شيئا ~~من وكيل (قوله تنازعا) المناسب للمعطوف عليه نازعه كما في المغني (قول ~~المتن بعد البلوغ) أي رشيدا اه مغني (قوله أو في إخراجه) أي الوصي الزكاة ~~من ماله أي الطفل فيما يظهر (قوله كما هو ظاهر إلخ) عبارة النهاية على ما ~~صرح به بعضهم لكن أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بأنه لا بد من بينة اه ~~وفيه وقفة ظاهرة (قوله بيمينه) إلى قوله ويصدق أحدهما في المغني (قوله ~~وهذه) أي مسألة المتن (قوله لم تتقدم إلخ) أي ms5153 حتى تكون مكررة كما قيل. # (قوله؛ لأن تلك) أي المتقدمة في الوكالة (قوله وليس) أي الوصي (قوله ~~فيهما) خبر أن (قوله أحدهما) أي الوصي والقيم وكان الأولى كل منهما بل ~~الإضمار كما في النهاية ليرجع الضمير لمطلق الولي (قوله أو ترك أخذ بشفعة) ~~عطف على نحو بيع ولعل فائدة هذا أنا إذا صدقنا الولد بقيت شفعته اه رشيدي ~~(قوله بخلاف الأب إلخ) راجع لقوله لا في نحو PageV07P096 # بيع إلخ (قوله مثلهما إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته كالوصي لا ~~كالأب والجد اه. # (قوله وإلا) أي وإن لم يكن الحاكم ثقة أمينا فكالوصي أي فلا يصدق إلا ~~ببينة (قوله وعلى هذا التفصيل) أي في الحاكم (قوله في ذلك) أي الحاكم وقوله ~~من التناقض بيان لما وقع إلخ (قوله بحساب) أي في الكل اه ع ش والجار متعلق ~~بيطالب (قوله بل إن ادعي) ببناء المفعول نائب فاعله (قوله عليه) أي على ~~الأمين قال ع ش ومثله وارثه اه. # (قوله يحلف) أي المدعى عليه ولو بجعل اه ع ش. # (قوله أن الأمر في ذلك كله إلخ) أي في الوصية ومثله القاضي بخلاف الوكيل ~~والمقارض والشريك فإن الأمر فيه للمالك فإن طلب حسابه أجيب وإلا فلا وما ~~وقع فيه النزاع القول فيه قول الأمين اه ع ش أي بيمينه (قوله ورجح) أي ما ~~أفهمه كلام القاضي (قوله ولو لم يندفع) إلى قوله بل يلزمه في المغني (قوله ~~ولو بلا قرينة إلخ) كان وجهه أن الظالم إنما يأخذ غالبا على وجه السر ~~فيتعذر الإشهاد على أخذه فلو لم يصدق الوصي لامتنع الناس عن الدخول في ~~الوصاية اه سيد عمر (قوله أو إلا بتعييبه إلخ) عطف على إلا بدفع إلخ (قوله ~~لسهولة إقامة البينة إلخ) إن زاد الإشهاد على التعييب فقط فأي فائدة فيه، ~~وإن أراد على سببه وهو طلب الظالم له ففيه نظير ما مر فيما قبله فما نقله ~~المحشي عن شرح الروض أوجه اه سيد عمر عبارة المحشي قوله لكن لا يصدق فيه ~~إلخ ms5154 قال في شرح الروض والأوجه التسوية بين هذا، وما قاله آنفا في أنه لا ~~فرق؛ لأن ذلك لا يعلم إلا منه غالبا انتهى اه. # (قوله ولا يجوز له) أي للوصي بل لمطلق الولي (قوله بما ينعزل) أي الوكيل ~~وقوله شهادته أي الوصي وقوله وصي فيه أي دون غيره اه ع ش (قوله وإلا) أي ~~وإن لم يقبل الوصاية وقوله قبل الأولى كما في النهاية قبلت بالتأنيث وفي سم ~~ما نصه قوله وإلا قبل ظاهره وإن قبل بعد ذلك اه. # (قوله وكذا إلخ) أي تقبل شهادته لموليه إلخ وقوله قبل الخوض فيه يفهم أنه ~~لا تقبل شهادته بعد الخوض في الدعوى مطلقا (قوله ولو اشترى) أي شخص (قوله ~~وأنكر كون البائع وصيا إلخ) أي ولم يثبته المشتري (قوله رجع على الوصي) أي ~~ورجع المولى عليه على المشتري بالفوائد التي استوفاها مدة وضع يده عليه كما ~~يرجع على الغاصب بما استوفاه لتبين فساد شرائه اه ع ش (قوله وإن وافقه) أي ~~وافق المشتري البائع (قوله لو اشترى) أي شخص (قوله وزعم) أي قال اه ع ش ~~(قوله لم يصدق إلخ) أي فيما زعمه بصورتيه (قوله وهو أحد وجهين إلخ) معتمد ~~اه ع ش (قوله لمن يصرفها) كقوله بثلث تركته متعلق بأوصى لكنه بمعنى الإيصاء ~~بالنسبة للأول وبمعنى الوصية بالنسبة للثاني وقوله وهي أي والحال أن التركة ~~إلخ. # (قوله باع الوصي إلخ) هل المراد جوازا أو وجوبا فلعل الأقرب الأول (قوله ~~وهو) أي ما أشار إليه البلقيني (قوله وفيها) أي فتاوى البلقيني خبر مقدم ~~لقوله أنه يصرف إلخ وقوله فيمن أوصى متعلق بالخبر (قوله والقربات) عطف على ~~وجوه البر (قوله والقربات كل نفقة إلخ) عطف على جملة ووجوه البر ما تضمنه ~~إلخ PageV07P097 # ولو أفرد القربات وحذف كلمة كل كان أولى (قوله لما مر) أي غير مرة (قوله ~~وفيما فوض للوصي التفرقة بحسب ما يراه إلخ) أي ولم يربط الإعطاء بوصف الفقر ~~مثلا وإلا فلا يجب تفضيل أهل الحاجة على المنقول المعتمد كما تقدم ms5155 في أواخر ~~فصل الأحكام اللفظية مع الفرق بينه وبين ما هنا راجعه (قوله إذ عليه) أي ~~الوصي (قوله بحسب ما يراه) متعلق برعاية إلخ (قوله وهو) أي ما قاله البعض، ~~وكذا ضمير كان (قوله لإنسان بجزء) الجاران متعلقان بأوصى نظير ما مر آنفا ~~(قوله ولجهات البر) عطف على قوله فيما أوصى به واللام بمعنى في. # (قوله ولم يعلم) ببناء المفعول من العلم أو الفاعل من الإعلام أي ولم ~~يبين ويؤيده قوله الآتي، وإنما سكت عن بيان إلخ (قوله ما عينه) أي الجزء ~~الذي عينه (قوله غيرهم) أي غير المساكين (قوله عليه) أي غيرهم (قوله جائز ~~إلخ) خبر سببي لقوله والعمل وفي المغني خاتمة لا يخالط الوصي الطفل بالمال ~~إلا في المأكول كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه مما لا بد منه للإرفاق وعليه ~~حمل قوله تعالى {وإن تخالطوهم} [البقرة: 220] الآية ولا يستقل بقسمة مشترك ~~بينه وبينه؛ لأن القسمة إن كانت بيعا فليس له تولي الطرفين أو إفرازا فليس ~~له أن يقبض من نفسه لنفسه ولو باع له شيئا حالا لم يلزم الإشهاد فيه بخلاف ~~المؤجل ولو فسق الولي قبل انقضاء الخيار لم يبطل البيع في أحد وجهين رجحه ~~الأذرعي، ولو قال أوصيت إلى الله وإلى زيد حمل ذكر اسم الله تعالى على ~~التبرك اه ### | [كتاب الوديعة] # (قوله هي لغة) إلى قوله ولكنه لم يثق في المغني إلا قوله ويصح إرادتهما ~~إلى ثم عقدها وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله بأن جوز إلى المتن ~~(قوله من ودع) بضم الدال سكن شوبري لكن في القاموس ودع ككرم ووضع فهو وديع ~~وأودع سكن انتهى اه ع ش (قوله وإرادة كل منهما) يؤيد إرادة العين من عجز عن ~~حفظها اه سم عبارة ع ش لكن إن حملت في الترجمة على العقد وجب أن يراد ~~بالضمير في قوله عن حفظها العين فيكون فيه استخدام اه. # (قوله فخرجت إلخ) أي بتفسيرها شرعا بأنها العقد المقتضي إلخ اه ع ش (قوله ~~اللقطة والأمانة الشرعية إلخ) أي إذ ms5156 لا يصدق عليهما الاستحفاظ أي طلب الحفظ ~~من الغير ولا التوكيل والتوكل اه سم (قوله والأمانة) عطفها على اللقطة؛ لأن ~~المغلب في اللقطة معنى الاكتساب اه ع ش (قوله والحاجة بل الضرورة إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {إن الله ~~يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] فهي وإن نزلت في رد ~~مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة لكنها عامة في جميع الأمانات وقوله تعالى ~~{فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] وخبر «أد الأمانة إلى من ائتمنك ~~ولا تخن من خانك» ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها اه. # (قوله بل الضرورة) ينبغي أن يجعل انتقاليا لا إبطاليا إذ قد يكون الداعي ~~إليها حاجة، وقد يكون ضرورة كما هو ظاهر اه سم (قوله بمعنى الإيداع) هلا ~~قال بمعنى العقد اه سم عبارة ع ش قوله بمعنى الإيداع أي لا العين اه أي ~~فالمراد بالإيداع العقد (قوله وشرط الوديعة) المتبادر إرادة PageV07P098 # شرط صحتها لا تسميتها مطلقا اه سم (قوله وشرط الوديعة) أي ليأتي فيها ~~الأحكام الآتية وقوله وآلة لهو أي فلا يجب عليه حفظها ولا مراعاتها اه ع ش ~~(قوله مما تقرر) أي من قوله من جهة الوديع إلخ (قوله أي أخذها) كان وجه ~~التفسير بذلك أن القبول لفظا لا يشترط كما سيأتي لكن سيأتي أيضا أنه يكفي ~~اللفظ من جهة الوديع فهل يحرم أيضا؛ لأنه وسيلة للأخذ الحرام أو؛ لأنه ~~تعاطي عقد فاسد سم على حج أقول الظاهر عدم الحرمة حيث علم المالك بحاله لما ~~يأتي من أن المالك إذا علم بحال الآخذ لا يحرم القبول ولا يكره لكن قوله أي ~~المصنف ولم يثق إلخ يقتضي الكراهة في هذه أيضا اه ع ش. # وقوله لا يحرم القبول إلخ أي عند النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي ~~عبارة الرشيدي قوله أي أخذها أي لا مجرد قبولها باللفظ إذ لا ضرر فيه على ~~المودع، وليس هو من العقد الفاسد اه. # (قوله حالا) أسقطه المغني ولعله الأولى لمنافاته لقوله ms5157 أولا وهو أمين ~~(قوله ويؤخذ منه) أي من الكراهة فيما إذا لم يثق بأمانته بأن جوز إلخ (قوله ~~كره له أخذها) هو المعتمد اه مغني (قوله من مالكها الرشيد إلخ) هذه القيود ~~معتبرة في حرمة الأخذ المار كما يفيده آخر كلامه فكان الأولى ذكرها هناك ثم ~~الإضمار هنا (قوله وقيل يحرم إلخ) عبارة المغني تنبيه جزمه بالكراهة لا ~~يطابق كلام المحرر فإنه قال لا ينبغي أن يقبل ومخالف لما في الروضة وأصلها ~~من حكاية وجهين بالحرمة والكراهة بلا ترجيح قال الأذرعي وبالتحريم أجاب ~~الماوردي وصاحب المهذب والروياني وغيرهم وهو المختار قال وليكن محل الوجهين ~~فيما إذا أودع مطلق التصرف مال نفسه وإلا فيحرم قبولها منه جزما اه بحذف. # (قوله لو غلب على ظنه إلخ) والظاهر الذي يفيده قوله الآتي وحرمته فيها أن ~~مجرد الظن كاف في الحرمة ولعل اعتباره غلبته هنا لأجل قوله قطعا (قوله أما ~~غير مالكها إلخ) لا يخفى أن كلامه هنا لا يخلو عن إجمال فيتجه أن يقال إن ~~لم يثق المودع الغير المالك بأمانة الوديع حرم عليه الإيداع سواء أوثق ~~الوديع بأمانة نفسه أو لا وإن وثق جاز له الإيداع وأما الوديع فإن لم يثق ~~بأمانة نفسه حرم عليه القبول وإن وثق المودع أي الغير المالك بأمانته وإن ~~وثق بأمانة نفسه لم يحرم اه سيد عمر (قوله كوليه) أي أو وكيله (قوله إيداع ~~من إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وضمير لم يثق للموصول (قوله ويحرم ~~عليه) أي الوديع (قوله بحال الأول أو الثاني) المراد بالأول قول المتن من ~~عجز إلخ وبالثاني قوله ومن قدر إلخ اه سم (قوله على ما بحثه ابن الرفعة) ~~اعتمده النهاية والمغني وسم فقالوا وقول الزركشي أن الوجه تحريمه عليهما ~~أما على المالك فلإضاعته ماله إلخ مردود إذ الشخص إذا علم من غيره أخذ ماله ~~لينفقه أو يدفعه لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه ولا الأخذ إن علم رضاه اه ~~قال ع ش قوله لا يحرم عليه تمكينه إلخ أي ما ms5158 لم يعلم منه صرفه في معصية ~~وإلا حرم اه. # (قوله في الأول) يعني العاجز عن الحفظ وقوله عليهما أي المودع والوديع ~~(قوله إن كان في ذلك إضاعة مال إلخ) هذا ينبغي أن لا يخالفه أحد اه سم يعني ~~أن محل الخلاف هل في ذلك تلك الإضاعة أم لا (قوله محرمة) نعت إضاعة إلخ ~~(قوله وبقاء كراهة القبول) عطف على قوله الحرمة عليهما بدون ملاحظة قوله في ~~الأول فكان الأولى تأخيره عنه (قوله وحرمته) عطف على كراهة القبول وقوله ~~فيها أي ظن الخيانة وأنث الضمير نظرا للمضاف إليه (قوله أما على المالك ~~إلخ) أي PageV07P099 # أما الحرمة في الأول على المالك (قوله فلتسببه إلخ) وظاهر أن هذا التسبب ~~إنما يحرم حيث لم يظن رضا المالك إذا كانت الخيانة بتصرف مباح في نفسه ~~وقوله الغالبة هذا إنما يصلح لقوله وحرمته فيها دون ما قبله اه سم (قوله ~~نظر فيه) أي فيما بحثه ابن الرفعة وقد مر عن النهاية والمغني وسم جواب ذلك ~~النظر (قوله أيضا) أي كالشارح (قوله الوجه تحريمه) أي العقد. # (قوله حصولها) أي الإضاعة (قوله ولإعانة الوديع عليه) أي الإضاعة (قوله ~~في غير الأولى) كان مراده بالأولى العجز عن حفظها اه سم (قوله دون الحرمة ~~فيها) قد يقال محل هذا إن كان الإيداع لحاجة أما إذا كان لضرورة كأن خشي من ~~استيلاء ظالم عليه لولا الإيداع وعلم بذلك الوديع أيضا فينبغي أن يقال إن ~~تساوى في ظن الوديع الخوف من نفسه ومن الظالم في الظن أو الشك والتوهم جاز ~~القبول وتركه وإن ترجح الخوف من جهة نفسه حرم القبول أو من جهة الظالم وجب ~~القبول اه سيد عمر أقول ويظهر في صورة التساوي الحرمة (قوله وحيث قبل) إلى ~~المتن في النهاية والمغني إلا قوله على ما بحثه إلى الوجه (قوله ولم يضمن ~~إلخ) ؛ لأنه وضع يده لإذن المالك وينبغي أن محل عدم الضمان إذا لم تتلف ~~بتعد بتفريطه أو إتلافه وإلا فينبغي الضمان؛ لأن إذن المالك لا يتضمن ~~التسليط عليها بذلك ms5159 اه سم وقوله فينبغي إلخ لا يحتاج إليه؛ لأن مرادهم بلم ~~يضمن أنه لا يضمن بمجرد وضع اليد بل حكمه حكم الوديع فيضمن بطريق مما يأتي ~~إذ الإيداع صحيح مع الحرمة اه سيد عمر. # (قوله ففي نحو وديع إلخ) أدخل بالنحو الوكيل (قوله يضمن) أي مضمون على ~~الدافع والآخذ (قوله بأمانة نفسه) إلى قوله ولو تعدد الأمناء في المغني إلا ~~قوله حيث لم يخش إلى لكن لا مجانا وإلى قوله، ويظهر في النهاية إلا ما ذكر ~~(قوله ومحله) أي الاستحباب (قوله إن لم يخف إلخ) عبارة النهاية والمغني إن ~~لم يتعين عليه فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه كأداء الشهادة اه. # (قوله عنده) أي المالك (قوله أي غلب على ظنه إلخ) حقه أن يذكر بعد قوله ~~والإثم يزاد مثله في حق الوديع بأن يقال وإن خاف المالك من ضياعها فكل ~~منهما طريق في الضمان وقرار الضمان على من تلفت العين تحت يده وقوله بمجرد ~~القبض أي قبض من غلب على ظنه أن لا يثق بأمانته اه ع ش أي أو لا يقدر على ~~حفظها حينئذ أي غلب على ظنه وكذا على ظن الوديع ذلك كما هو ظاهر (قوله لزمه ~~قبولها) فإن لم يقبل عصى ولا ضمان اه نهاية وفي سم عن القوت وهل يجب قبولها ~~من الذمي كالمسلم الأشبه نعم وهل يلحق به المعاهد والمستأمن فيه نظر اه. # (قوله منه) أي القبول وقوله يلحقه أي الوديع (قوله وإن تعين) غاية لقوله ~~لزمه قبوله إلخ وكان الأولى أن يذكره بعد لا مجانا (قوله لكن لا مجانا) ~~استدراك على قوله لزمه قبولها (قوله لو علموا) أي الأمناء القادرون (قوله ~~أنه لا وجوب هنا) فاعل قوله ويظهر إلخ، وينبغي تقييده أخذا مما يأتي عن ع ش ~~بما إذا علموا علم المالك بهم وبموافقتهم فتأمل (قوله؛ لأنه لا تواكل ~~حينئذ) هذا واضح، وإنما يتردد النظر في الذي يتعين عليه القبول إذا علم ~~ضرورة المالك بحيث إذا تركها في يد نفسه تلفت ms5160 فهل يجب عليه التماسها منه ~~صيانة لها سيما إذا كان المالك غير عالم به أو عالما به، ولا يعلم منه ~~الموافقة على قبولها محل تأمل اه سيد عمر واستقرب ع ش الوجوب عبارته بقي ما ~~لو تعين ولم يعلم به المالك هل يجب عليه السؤال عن المالك وأخذها منه أم لا ~~فيه نظر والأقرب الأول اه. # (قوله إن أراده) أي أراد المالك الإيداع (قوله هذه الصورة) وهي PageV07P100 # قوله وأنه يستحب إلخ # (قوله أي المودع) إلى قول المتن والأصح أنه لا يشترط في النهاية (قوله ~~لما مر) أي في أول الفصل (قوله فلا يجوز إيداع محرم) إلى قوله ومرت في ~~المغني (قوله إيداع محرم إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول (قوله ولا ~~كافر نحو مصحف) انظره مع قوله في البيع ويجوز بلا كراهة ارتهان واستيداع ~~واستعارة المسلم نحو المصحف وبكراهة إجارة عينه وإعارته وإيداعه لكن يؤمر ~~بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم في قبض المصحف؛ لأنه محدث سم على حج ~~وقال شيخنا الزيادي ويحمل ما هنا على وضع اليد وما هناك على العقد اه لكن ~~يتأمل هذا الجواب بالنسبة للوديعة فإن الوديع ليس له الاستنابة في حفظها اه ~~ع ش (قوله ويجوز إيداع مكاتب) من إضافة المصدر إلى مفعوله والمراد قبوله ~~الوديعة وعليه فلو قبلها بلا إذن سيده لم يجز ولزم المودع أجرة مثل عمل ~~الوديع ومع ذلك لو تلفت فلا ضمان؛ لأن غايته أنها فاسدة وهي كالصحيحة في ~~عدم الضمان اه ع ش. # (قوله المراد بالشروط إلخ) أي فيشمل الركن ومنه الصيغة اه سيد عمر (قوله ~~بلفظ أو إشارة إلخ) لا يخفى ما في هذا المزاج عبارة المغني الناطق باللفظ ~~وهي إما صريح كاستودعتك هذا إلخ وإما كناية وينعقد بها مع النية كخذه أو مع ~~القرينة كخذه أمانة أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة اه وهي أحسن (قوله فلا ~~يجب) إلى قوله أي وهو في المغني إلا قوله أو أعطاه أجرة لحفظها (قوله فعلى ~~الأول) أي عدم الوجوب ms5161 المعتمد (قوله وإن فرط) أي بما يأتي آنفا (قوله وقبل ~~منه) أي فإنه يضمن جميع الحوائج ظاهرها وباطنها إذا كانت مما جرت العادة ~~بحفظه في الجملة بخلاف كيس نقود مثلا ما لم يعينه له بشخصه فإن عينه له ~~كذلك ضمن ومحله ما لم ينتهز السارق الفرصة فإن انتهزها فلا ضمان وقولنا ~~يضمن جميع الحوائج أي سواء فسدت الإجارة كأن لم تجر صيغة إجارة أم لا كأن ~~استأجره لحفظها مدة معينة اه ع ش (قوله أو أعطاه إلخ) عطف على وقبل منه ~~(قوله وإن أعطاه أجرة) لم يقبل باللفظ ولا بد من لفظ من المالك وبه يشعر ~~قوله أعطاه إلخ أجرة اه ع ش. # (قوله وإن فسدت إلخ) غاية لقوله فيضمنها إلخ اه ع ش (قوله إلا إن قبل ~~الاستحفاظ) ومنه اذهب وخلها وفي العباب لو قال أين أربطها فقال الخاني هنا ~~ثم فقدها لم يضمن اه أقول ويقال مثله في الحامي فلو وجد المكان مزحوما مثلا ~~فقال له أين أضع حوائجي فقال ضعها هنا فضاعت لم يضمن اه ع ش (قوله وليس من ~~التفريط فيهما) أي مسألتي الحمامي والخاني (قوله أنه) أي كلا من الحمامي ~~والخاني وقوله فيه أي عدم التقصير (قوله لصيغة العقد) إلى قوله والمراد ~~بالقبض في النهاية والمغني (قول المتن ويكفي القبض) عقارا كانت أو منقولا ~~فإذا قبضها تمت الوديعة اه مغني (قوله ويحتمل أنها) أي الواو (قوله مطلقا) ~~يحتمل أخذا مما سيذكره أن المعنى سواء عد مستوليا عليه أو لا ويحتمل أخذا ~~من كلام المغني أن المعنى سواء أقال له قبل ذلك أريد أن أودعك أم لا (قوله ~~مثلا ضعه) الأولى ضعه مثلا (قوله لما يأتي) أي آنفا في قوله أو ضعه فوضعه ~~إلخ (قوله وفارق) أي عقد الوديعة ذاك أي البيع أي حيث كفى القبض الحكمي في ~~الثاني دون الأول. # (قوله وقضية كلامه) إلى قوله ومن ثم جزم في المغني إلا قوله وفي فتاوى ~~الغزالي إلى وكلام البغوي وكذا في النهاية إلا قوله وقال المتولي ms5162 إلى سواء ~~المسجد (قوله نقل هذه) أي كفاية هذا وديعة (قوله على ما ذكرته) أي على وجود ~~القرينة (قوله أو احفظه) عطف على قوله وديعة إلخ ~~ PageV07P101 # قوله فقال إلخ) عطف على قال من قوله فلو قال إلخ وقوله أو ضعه إلخ عطف ~~على قوله قبلت أو قوله هذا وديعتي عندك وقوله كان إيداعا جواب فلو قال إلخ ~~(قوله وهو) أي قوله لا يشترط قبض مع القبول اه كردي ما قاله البغوي اعتمده ~~النهاية والمغني أيضا (قوله وإلا) أي وإن لم يكن الموضع بيده (قوله كانظر ~~إلى متاعي في دكاني إلخ) يتجه أنه إن فتح الدكان كان إيداعا وإلا فلا ~~ويؤيده نظائر له م ر اه سم (قوله أوجه) أي من كلام المتولي وأول كلام ~~الغزالي (قوله سواء المسجد إلخ) أي على كلام البغوي. # (قوله؛ لأن اللفظ إلخ) علة لقوله وكلام البغوي إلخ (قوله رجحاه) أي كلام ~~البغوي وقوله أيضا أي كما رجحه الشارح بنفسه (قوله فقالوا في صبي إلخ) هذا ~~التفريع محل نظر بل الظاهر تفريع مسألة الحمار على كلام المتولي لاعتبار ~~الشوق فيها، وإن قال الشارح وواضح إلخ اه سيد عمر (قوله لغيره) أي غير ~~الصبي وكذا ضمير له (قوله كما هو) أي الفساد (قوله إذ الصبي إلخ) علة لفساد ~~العقد، ويمكن أن يدعي أن الصبي غير وكيل بل مجرد مخبر عن إذن المالك، وإنما ~~المودع إنما هو المالك م ر اه سم وقوله لفساد العقد أي لظهوره (قوله؛ لأن ~~للفاسد إلخ) علة لقوله ولا نظر إلخ اه سم (قوله هذه المسألة) أي مسألة ~~الحمار وقوله على ذلك أي كون الحمار لغير الصبي الآذن له إلخ (قوله فقال ~~له) أي قال الراعي للصبي والجملة عطف على قوله جاء بحمار إلخ وقوله كان ~~مستودعا له مقول فقالوا (قوله ما قاله الغزالي آخرا) وهو قوله كانظر إلخ ~~(قوله من استيلائه) أي الوديع. # (قوله كلام البغوي) نائب فاعل صور (قوله وآخر إلخ) بالجر عطفا على كلام ~~البغوي (قوله ومتى) إلى قوله مطلقا ms5163 في المغني إلا قوله ولو من مالكها إلى ~~لم يضمنها (قوله ومتى رد إلخ) أي المطلوب من الحفظ (قوله كأن ذهب إلخ) ~~تصوير للتضييع (قوله عرضت له) أي الوديعة للضياع (قوله ولو من مالكها) أي ~~ولو كان أي التعريض للضياع (قوله لم يضمنها) جواب ومتى إلخ (قوله لم ~~يضمنها) سكت عن الإثم فيما إذا رد ثم ضيع كأن ذهب وتركها في غيبة المالك، ~~ولم يكن قبضها ولا قبله بنحو ضعه فوضعه، وقد يتجه الإثم إن لم يعلم المالك ~~بالرد بخلاف ما إذا علم وقصر اه سم أقول وقد يفيده قول الشارح؛ لأنه بعد ~~الرد إلخ (قوله لم يضمنها) أي حيث تلفت بلا تقصير سم على حج وظاهر كلام حج ~~الآتي عدم الضمان مطلقا والأقرب ما قاله سم ويوجه ما قاله سم ويوجه بأن خوف ~~ضياعها سوغ وضع اليد حسبة عليها فكأنه بذلك التزم حفظها اه ع ش (قوله ~~وذهابه) أي من سأل عن الحفظ ولم يقبل ولم يقبض (قوله والمالك حاضر) جملة ~~حالية وقوله رد خبر وذهابه. # (قوله مطلقا) مر آنفا عن ع ش ما فيه PageV07P102 # قوله فيما إذا إلخ) أي والحال أن المالك طلب منه الحفظ اه ع ش (قوله لم ~~يقبل) الأنسب لم يرد (قوله ولو وجد) إلى قوله ويفرق في المغني وإلى قوله ~~ويأتي في التعليق في النهاية (قوله ولد الوديعة) أي وكانت حال العقد حاملا ~~كذا في النهاية وهو محل تأمل اه سيد عمر عبارة ع ش هل المراد بولد الوديعة ~~ما ولدته عند الوديع أو ما يتبعها بعد إيداعها أو كلاهما، والمتبادر من ~~التعبير بالدخول الثاني سم على حج لكن قضية قول الشارح أي وكانت حال العقد ~~حاملا الأول ومفهومه أن الولد المنفصل قبل الإيداع لا يدخل في العقد وحينئذ ~~فيشكل قوله ويفرق إلخ؛ لأن ولد المرهونة إن كان حملا وقت الرهن دخل. نعم ~~يمكن أن يقال إن مفهوم قوله وكانت حاملا إلخ فيه تفصيل، وهو أن الولد ~~المنفصل لا يدخل في الإيداع بخلاف الحمل ms5164 الحادث في يد الوديع اه بحذف. # (قوله؛ لأن الأصح) علة لقوله تبعا إلخ (قوله ويأتي في التعليق إلخ) عبارة ~~المغني ولو علقها كأن قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا لم يصح ~~كالوكالة كما بحثه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري وقطع الروياني ~~بالصحة وعلى الأول يصح الحفظ بعد وجود الشرط كما يصح التصرف في الوكالة ~~حينئذ ففائدة البطلان سقوط المسمى إن كان والرجوع إلى أجرة المثل اه. # (قوله ما مر في الوكالة) ولو قال له خذ هذا يوما وديعة ويوما غير وديعة ~~فوديعة أبدا أو أخذه يوما وديعة ويوما عارية فوديعة في اليوم الأول وعارية ~~في اليوم الثاني ولم يعد بعد يوم العارية وديعة ولا عارية بل تصير يده يد ~~ضمان قال الزركشي فلو عكس الأول قال خذه يوما غير وديعة ويوما وديعة، ~~فالقياس أنها أمانة لأنه أخذها بإذن المالك، وليست عقد وديعة وإن عكس ~~الثانية فالقياس أنها في اليوم الأول عارية وفي الثاني أمانة ويشبه أنها لا ~~تكون وديعة نهاية ومغني قال ع ش قوله فالقياس أنها أمانة أي من وقت الأخذ ~~فتكون مضمونة عليه إن فرط في حفظها قبل إعلام المالك اه # (قول المتن ولو أودعه) أي الرشيد صبي والمراد أنه أودع مال نفسه أو غيره ~~بلا إذن منه فإن أودع بإذن من المالك المعتبر إذنه لم يضمن الوديع اه ع ش ~~(قوله ولو مراهقا) إلى قول المتن ولو أودع في النهاية إلا قوله لا يصح ~~بإطلاقه فقال بدله غير محتاج إليه، وكذا في المغني إلا قوله وما يقال أخذ ~~إلى والكلام (قوله إذا قبضه) متعلق بضمنه وقوله ولم يبرأ عطف عليه أي ضمنه ~~(قوله فاندفع) أي بقوله لوضعه يده بغير إذن معتبر اه رشيدي عبارة المغني ~~ضمن لعدم الإذن المعتبر كالغاصب ولهذا التعليل لا يقال صحيح الوديعة لا ~~ضمان فيه فكذا فاسدها قال السبكي ولا يحتاج إلى أن يقال هو باطل، ويفرق بين ~~الفاسد والباطل أي بل يقال ذلك اه. # (قوله وما يقال إلخ) ms5165 عطف على ما يقال فاسد الوديعة إلخ (قوله أخذا من ~~هذا) أي مما يقال فاسد الوديعة إلخ (قوله وجه اندفاع هذا إلخ) لا يخفى على ~~المتأمل أن هذا الوجه الذي ذكره لم يندفع به هذا وعدم صحة الفرق بينهما على ~~الإطلاق لا ينافي صحته في الجملة وهو المدعى فيما يقال إلا أن يراد فيما ~~يقال أن مسألة الصبي الفساد فيها من الفساد الذي حكمه حكم الصحة اه سم أقول ~~الأمر كما قاله المحشي فالوجه أن يقال إن كان انتفاء الصحة لانتفاء الإذن ~~المعتد به فهي باطلة ولا تلحق بالصحيحة فيما ذكر. # وإن كان لانتفاء شرط آخر مع وجود الإذن المعتد به فهي فاسدة ملحقة ~~بالصحيحة فيما ذكر فتدبره مع أنه لا خلاف في المعنى اه سيد عمر (قوله بإذن ~~معتبر) أي ومنه إذن مالك الحمار في مسألته السابقة وإلا أشكل بما هنا اه ~~سم. # (قوله فإن خافه وأخذها حسبة) هل له تركها حينئذ ويبرأ منها بدون ردها ~~لمالك الأمر الوجه لا وهو نظير ما تقدم في قوله أو قبضها حسبة إلخ والوجه ~~فيه أيضا أنه ليس له تركها ولا يبرأ إلا بردها وعلى الجملة فالظاهر هنا ~~وهناك الضمان بتركها أو ردها لغير مالك الأمر ~~ PageV07P103 # سم وع ش (قوله كما مر) أي آنفا (قوله وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته) ~~زاد النهاية والمغني بلا تسليط من الوديع اه. # وفي سم بعد ذكره عن الأول ما نصه وقضيته أنه إن سلطه الوديع على إتلافها ~~لم يسقط الضمان عن الوديع، وعليه يحتمل أن محله إن كان غير مميز؛ لأن فعله ~~حينئذ كفعل مسلطه فليراجع اه سم عبارة ع ش قوله بلا تسليط أي فإن كان ~~بتسليط منه ضمن مميزا كان الصبي أم لا على ما أفهمه كلامه اه # (قوله مالك كامل) إلى قول المتن وترتفع في النهاية (قوله ولو بتفريطه) ~~كأن نام أو نعس أو غاب ولم يستحفظ غيره (قوله وبه) أي بقوله ولم يسلط إلخ ~~(قوله غير مالك) كالولي والوكيل (قوله ms5166 أو ناقص) كصبي أو مجنون وقوله فإنه ~~أي الصبي اه ع ش (قوله فيما ذكر إلخ) أي فيضمن الآخذ منه في الأول ويضمن ~~بإتلاف دون التلف عنده في الثاني (قوله وقوله) بالجر عطفا على فعل كل (قوله ~~أما السفيه المهمل) وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه ~~القاضي أو فسق اه ع ش (قوله والقن) ولو بالغا عاقلا اه ع ش (قوله فلا يضمن ~~بالتلف) كذا أطلقاه، وقيده الجرجاني بعدم التفريط اه مغني (قوله وإن فرط ~~إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا لظاهر المغني كما مر والشهاب عميرة كما في ع ش # (قول المتن بموت المودع) بكسر الدال وقوله أو المودع بفتحها اه مغني ~~(قوله أي بقيده السابق إلخ) عبارته هناك نعم الإغماء الخفيف بأن لم يستغرق ~~وقت فرض صلاة لم يؤثر اه. # (قوله وبالحجر) إلى قوله وفي المهذب في النهاية إلا قوله قال القمولي إلى ~~ويعزل الوديع (قوله وبالحجر عليه) أي على كل منهما اه ع ش الأولى على ~~أحدهما (قوله فلا نقل فيها) أي صورة حجر الفلس (قوله في عليه) أي التي في ~~كلام القمولي (قوله للحاكم أي من الوديع إذا أراد إلخ) الظروف الثلاثة ~~متعلقة بقوله وتسليمها وقوله فإن يد المالك إلخ الأولى وبأن إلخ كما في بعض ~~النسخ عطفا له على قوله ببقاء أهلية إلخ كما هو ظاهر السياق، أو لأنه إلخ ~~على أنه خبر وتسليمها إلخ (قوله فترتفع به) وفاقا للنهاية (قوله وبعزل ~~الوديع إلخ) عطف على بموت المودع في المتن (قوله وبالإنكار إلخ) أي عمدا من ~~الوديع أو المودع (قوله وبكل فعل إلخ) أي يأتي في المتن بعضه (قوله ~~وبالإقرار) ظاهره ولو من الوديع ويأتي آنفا عن سم ما يفيده. # (قوله أنها تصير أمانة شرعية) ظاهره الرجوع لجميع ما سبق وهو مشكل ~~بالنسبة لقوله وبكل فعل مضمن بل ولقوله وبالإقرار بها لآخر إذ مع صدور ~~الفعل المضمن المقتضي للتعدي كيف تثبت الأمانة سم على حج وقد يقال إنه راجع ~~لقول المصنف وترتفع ms5167 بموت إلخ وتعليله يقتضي أنها بالفعل المضمن لا تصير ~~أمانة لتعديه PageV07P104 # اه ع ش (قوله فورا إلخ) ظاهره وإن كان فيه مشقة اه ع ش (قوله وإن لم ~~يطلبه) غاية (قوله فإن غاب) ينبغي أو لم يعرفه اه سيد عمر (قوله أن الطائر ~~إلخ) إن فرض في طير جرت عادته بعوده لمحله المألوف بعد طيرانه فله وجه وجيه ~~وإلا فمحل تأمل اه سيد عمر (قوله مثلها) أي الضالة (قوله وإن أمكن توجيهه) ~~كأنه: أن له نوع اختيار فلم يلحق بالجمادات كالثوب اه سيد عمر (قوله بل ~~الأوجه إلخ) يؤخذ منه ترجيح إلحاق الطائر بالثوب بالأولى اه سيد عمر وقوله ~~إلحاق الطائر أي الغير المعتاد بالعود بمحله المألوف أخذا مما مر عنه آنفا. # (قوله أنه كالثوب) اعتمده ع ش عبارته ومنها أي الضالة قن أو حيوان هرب من ~~مالكه أدخل في داره فيجب عليه حفظه إلى أن يعلم مالكه فلو تركه حتى خرج دخل ~~في ضمانه اه # (قوله لجوازها من الجانبين) إلى قوله ومن كلامه في النهاية (قوله نعم) ~~إلى قوله وتثنية الضمير في المغني (قوله ولم يرضه) أي الرد المالك الظاهر ~~أنه راجع للمسألتين فليراجع اه رشيدي أقول صنيع المغني كالصريح في الرجوع ~~للثانية فقط (قوله وتثنية الضمير إلخ) عبارة المغني أفرد المصنف الضمير ~~أولا؛ لأن العطف بأو ثم ثناه ثانيا قال الزركشي ولا وجه له اه أقول لو أفرد ~~الضمير لكان المعنى كما هو مقتضى أو ولأحدهما إلخ ليس بمفيد مع فساد أو لكل ~~منهما وهو مع بعده فاسد أيضا، وأما على التثنية فهو كركب القوم دوابهم ~~والتعيين الملحوظ هنا محال على المتبادر اه سيد عمر (قوله بل يلزم إلخ) لا ~~يخفى أنه لو أفرد الضمير هنا نظرا للعطف بأو لم يلزم التعلق المذكور حتى ~~يلزم الفساد المذكور، وأنه مع تثنية الضمير يحتمل التعلق أيضا إذ مجرد ~~التثنية لا يمنع ذلك فليتأمل اه سم. # (قوله ولو بجعل) إلى قوله ومن كلامه في المغني إلا قوله بقيدها السابق ~~وقوله؛ لأن ms5168 إلى لئلا يرغب (قوله وإن كانت فاسدة) الأخصر أو فاسدة (قوله ~~بقيدها السابق) هو أن تقبض بإذن معتبر سم وع ش (قوله بمعنى أنها) أي ~~الأمانة (قوله كالرهن) ؛ لأن موضوعه التوثق والأمانة عارضة (قوله؛ لأن إلخ) ~~تعليل للمتن (قوله سماها) أي الوديعة وقوله عنها أي قبولها (قوله وعلم من ~~قمولي إلخ) عبارة المغني قال الكافي لو أودعه بهيمة فأذن له في ركوبها أو ~~ثوبا وأذن له في لبسه فهو إيداع فاسد؛ لأنه شرط فيه ما ينافي مقتضاه فلو ~~ركب أو لبس صارت عارية فاسدة فإذا تلف قبل الركوب والاستعمال لم يضمن كما ~~في صحيح الإيداع أو بعده ضمن كما في صحيح العارية اه. # (قوله قبل ذلك) أي الركوب أو اللبس اه رشيدي (قوله وبعده عارية فاسدة) ~~انظر وجه الفساد، ولعل وجه فسادها أنه لم يجعل الإعادة فيها مقصودة، وإنما ~~جعلها شرطا في مقابلة الحفظ اه ع ش. # (قوله ومن كلامه) أي وعلم من قول المصنف وأصلها الأمانة اه كردي (قوله ~~ولو ولده) إلى قوله نعم إن وطالت في النهاية وإلى قوله عند تعذر المالك إلخ ~~في المغني إلا قوله نعم له إلى المتن، وقوله فعلم إلى وللمالك وقوله أو ~~الأول إلى المتن وقوله أي عرفا إلى جاز إيداعها وقوله ومحله إلى ويلزم ~~القاضي (قوله وزوجته) الواو بمعنى أو كما عبر به المغني (قوله وقنه) أي أو ~~القاضي وإيداعهم بأن يرفع يده عنها ويفوض أمر حفظها إليهم اه ع ش أي ويقطع ~~نظره عنها (قوله نعم له إلخ) الأولى جعله خارجا بقوله أن يودع غيره؛ لأن ~~مجرد الاستعانة بغيره ليس إيداعا اه ع ش (قوله حيث لم تزل إلخ) أي بأن يعد ~~حافظا لها عرفا اه ع ش (قوله لجريان العرف به) أي الاستعانة (قول المتن بلا ~~إذن) أي من المودع اه مغني (قوله وهو جاهل) هل يجوز للمالك مطالبة ~~الجاهل PageV07P105 # وإن كان عالما بجهله أو يفصل، وهل إذا رد الثاني على الأول يرتفع عنه ~~الضمان والطلب أو يستمر كل منهما ms5169 محل تأمل اه سيد عمر أقول الذي يستفاد من ~~إطلاق الشارح الشق الأول من التردد الأول والثاني من الثاني والله أعلم. # (قوله على الأول) متعلق برجوع (قوله أو عالم) عطف على جاهل وقوله فلا أي ~~فلا رجوع له إن كان التلف عنده كما يأتي (قوله؛ لأنه) أي الثاني العالم ~~غاصب أي لا وديع (قوله أو الأول) عطف على الثاني، وقوله على العالم أي ~~الثاني العالم (قوله لا فرق) أي بين القاضي وغيره في صيرورة الوديعة مضمونة ~~بالإيداع إليه بلا إذن ولا عذر، وقوله وإن غاب إلخ غاية وقوله المالك أي ~~ووكيله (قوله غيبته) أي المالك (قوله أي عرفا) عبارة المغني أي وتضجر من ~~الحفظ كما في التتمة اه. # (قوله إيداعها له) أي للقاضي. # (قوله كما بحثه جمع) وفاقا للمغني وخلافه للنهاية كما أشرنا إليه (قوله ~~ويلزم القاضي) إلى قوله وقولهم متى كانت في النهاية إلا قوله ويصح إلى ~~المتن (قوله ويلزم القاضي قبول عين إلخ) وهو واضح إن جاز لمن هي تحت يده ~~دفعها له أما عند امتناعه فقد يتوقف فيه وحمل ما هنا على ما إذا كان للوديع ~~عذر خلاف الظاهر فإن الكلام على الإيداع عند العذر يأتي قريبا اه ع ش أقول ~~ذكر المغني هذا الكلام في شرح فإن فقدهما فالقاضي فسلم عن الإشكال (قوله ~~بخلاف الدين إلخ) محله ما لم يغلب على الظن فوات ما ذكر بفلس أو حجر أو ~~فسق، وإلا وجب أخذه عينا كان أو دينا اه ع ش (قوله والمضمونة) بل لا يجوز ~~له أخذها اه ع ش أي مباح قضية قوله بعد فلا يبيحها سفر المعصية أنه أراد ~~بالمباح غير الحرام فيشمل المكروه اه ع ش (قوله عند تعذر المالك إلخ) أي ~~ووليه (قوله مما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله بضم التحتية إلخ) أي ببناء ~~الفاعل من الإزالة، وقوله بضم الفوقية إلخ أي ببناء المفعول منها وقوله ~~وعكسه أي ببناء الفاعل من الزوال. # (قوله أو يحفظها) كقول المتن أو يضعها عطف على ms5170 قوله يحملها (قوله ولو ~~أجنبيا إلخ) تأمل الجمع بينه وبين قوله الآتي في مسألة المخزن يختص به هل ~~يتأتى أو لا اه سيد عمر أقول أشار الشارح إلى الجمع بتقييد ما هنا بقوله إن ~~بقي نظره إلخ وتعميم ما يأتي بقوله وإن لم يلاحظه (قوله كالعادة) أي على ~~العادة (قوله لا إن لازمه) أي ولو كان صغيرا كولده ورقيقه حيث لازمه اه ع ش ~~(قوله ويؤيده) أي الاشتراط المذكور (قوله وقولهم إلخ) عطف على قوله ما يأتي ~~ثم قوله ذلك إلى المتن في المغني (قوله وإن لم يلاحظه) الأولى لم يلاحظها ~~بالتأنيث (قوله ولم يلاحظها) صريح صنيع المغني أنه راجع إلى قوله أو وضعها ~~إلخ فقط (قوله بكسر الخاء) إلى قول المتن فإن فقده في النهاية إلا أنه زاد ~~عقب قوله والإشهاد على نفسه بقبضها ما نصه كما قاله الماوردي والمعتمد ~~خلافه اه. # (قول المتن مشتركة) ظاهره وإن كان له خزانة مختصة أخرى اه سم. # (قوله مما قدمته) لعله أراد به قوله عند تعذر المالك ووكيله، أقول وكذا ~~يعلم من قول المتن السابق ولهما الاسترداد والرد كل وقت (قوله العام إلخ) ~~عبارة المغني مطلقا أو وكيله في استرداد هذه اه. # (قوله حيث لم يعلم) أي الوديع رضاه أي المودع (قوله ومتى ردها إلخ) يغني ~~عنه قوله الآتي ومتى ترك إلخ (قوله مع وجود أحدهما) الأولى ليشمل الولي ~~الذي زاده أحدهم (قوله وفي جواز الرد إلخ) عبارة النهاية وقد يقال بمنع ~~دفعها لوكيله إذا علم إلخ قال ع ش قوله وقد يقال إلخ معتمد اه. # (قوله لغيبة) أي طويلة بأن كانت مسافة قصر نهاية ومغني (قوله أو حبس) ~~ويقاس بالحبس التواري ونحوه اه PageV07P106 # مغني (قوله مع عدم تمكن الوصول إلخ) وينبغي أن مثل ذلك المشقة القوية ~~التي لا تحتمل عادة في مثل ذلك اه ع ش (قول المتن فالقاضي) قال الشيخ أبو ~~حامد: وإنما يحملها إلى الحاكم بعد أن يعرفه الحال ويأذن له فلو حملها ~~ابتداء قبل أن يعرفه ضمن اه ms5171 مغني. # (قوله يردها إليه) إلى قوله وكان الفرق في المغني (قوله كما مر) أي آنفا ~~(قوله والإشهاد على نفسه) قاله الماوردي والمعتمد خلافه اه نهاية (قوله ~~والإشهاد على نفسه إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله على نفسه ~~بقبضها) فلو كان قاضي البلد لا يرى وجوب الإشهاد على نفسه فهل يعدل إلى ~~الأمين أو لا محل تأمل والقلب إلى الأول أميل اه سيد عمر (قوله ولو أمره ~~القاضي بدفعها لأمين إلخ) وقياس ما تقدم في القاضي أنه لا يجب الإشهاد على ~~الأمين؛ لأنه باستنابة القاضي له صار أمين الشرع اه ع ش وقوله ما تقدم أي ~~في النهاية خلافا للشارح والمغني كما مر آنفا (قوله كفى) أي كفى الحاكم في ~~الخروج عن الإثم اه رشيدي (قول المتن فإن فقده) أي القاضي أو كان غير أمين ~~(تنبيه) قضية كلام المصنف أنه لا رتبة في الأشخاص بعد الأمين وهو كذلك ~~وأغرب في الكافي فقال فإن لم يجده، وسلمها إلى فاسق لا يصير ضامنا في الأصح ~~اه مغني (قوله ويلزمه) أي الوديع الإشهاد على الأمين وفاقا للمغني وخلافا ~~للنهاية عبارته وهل يلزمه الإشهاد عليه بقبضها وجهان حكاهما الماوردي ~~أوجههما عدمه كما في الحاكم اه قال ع ش أي فلا يصير ضامنا بترك الإشهاد حيث ~~اعترف الأمين بأخذها أما لو أنكر الأمين أخذها منه لم يقبل قول الوديع إلا ~~ببينة اه. # (قوله وكان الفرق إلخ) هذا الفرق غير مجد اه نهاية (قوله أن أبهة القاضي ~~إلخ) والأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر اه قاموس (قوله فيلزمه) أي ~~القاضي (قوله ومتى ترك) إلى قول المتن ولو سافر في النهاية إلا قوله علا أي ~~مع إمكان إلى ووصل وقوله وبه يعلم إلى قال وقوله وكان الفرق إلى المتن ~~(قوله وبه يعلم) أي بقوله مع قدرته عليه ولو ذكره عقب قوله السابق إن كان ~~ثقة مأمونا لكان أنسب (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه لا عبرة إلخ (قوله ~~إطلاقهم له) أي للترتيب أو القاضي ويرجح الأول صنيع النهاية ms5172 عبارته مع ~~قدرته عليه ضمن قال الفارقي إلا في زمننا فلا يضمن بالإيداع لثقة إلخ. # (قوله قال) أي الفارقي وكذا ضمير قوله وذكر وقوله فتوقف (قوله فقال) أي ~~الشيخ أبو إسحاق له أي الفارقي (قوله التحقيق) مبتدأ خبره قوله تخريق إلخ ~~وقوله اليوم متعلق بالتحقيق (قوله تخريق) أي لعرض من طلب التحقيق وإجراء ~~الأمور على وجهها باطنا فينبغي لمن أدخل نفسه في أمر ما أن يجري على ظاهر ~~الشرع اه ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي مما جرى بين الفارقي وشيخه (قوله وحينئذ) ~~أي حين الخشية من الحاكم الجائر (قوله أن سفره بها مع الأمن إلخ) قد يقتضي ~~أنه مع عدمه يدفع إلى الجائر ولو قيل بالترجيح عند وجود مرجح كأن يكون خطر ~~الطريق دون خطر الدفع له أو عكسه وبالتخيير عند عدمه لم يبعد، ويؤيده ما ~~سيأتي في كلامه في الطريقين اه سيد عمر وقد يقال إن الشارح أراد بقوله مع ~~الأمن الأمن بالنسبة إلى الدفع إلى الجائر (قوله خير من دفعها إلخ) وينبغي ~~أنه لو احتاج في سفره بها إلى مؤنة لحملها مثلا صرفها ورجع بها إن أشهد أنه ~~يصرف بقصد الرجوع اه ع ش. # (قوله جاز له استردادها) أي من القاضي أو الأمين أي وله تركها عندهما، ~~ولا يقال إنما جاز دفعها لهما لضرورة السفر، وقد زالت فيجب الاسترداد اه ع ~~ش (قوله أي مع إمكان السفر إلخ) ينافيه التعليل الآتي بقوله لوصولها في ~~ضمانه إلخ (قوله فنهبت منها) الأولى فيها (قوله بمجرد عدوله إلخ) ظاهره ولو ~~كانت الثانية أسهل من الأولى أو أكثر أمنا منها ويوجه بأنه لم يؤذن له في ~~السفر بها من تلك الطريق بل نهي عنه؛ لأن الأمر بسلوك الأولى نهي عن سلوك ~~غيرها اه ع ش (قوله تعين سلوك آمنهما) ومحل ذلك حيث أطلق في الإذن، ولم ~~يعين طريقا أخذا مما قبله اه ع ش (قول المتن يسكن الموضع) أي الذي دفنت فيه ~~اه مغني (قوله ولو في حرز) PageV07P107 # إلى قوله وإن ms5173 لم تحضره في المغني إلا قوله واكتفى إلى المتن (قوله وهو ~~حرز مثلها) خرج به ما لم يكن كذلك فإنه يضمنها جزما وإن أعلم بها غيره كما ~~قاله الماوردي اه مغني. # (قوله أو يراقبه إلخ) صنيع المغني صريح في عطفه على يسكن الموضع، وجوز سم ~~عطفه على وهو حرز إلخ أيضا (قوله واكتفى جمع إلخ) ضعيف اه ع ش (قوله بكونه) ~~أي الموضع في يده أي وإن لم يسكنه اه سم عبارة ع ش قوله في يده أي الساكن ~~وإن لم يعلمه اه، والظاهر هو الأول (قوله ومنه) أي التعليل (قوله أن محل ~~ذلك عند تعذر القاضي إلخ) وقد علم بذلك أن المراد الدفع إلى القاضي أو ~~إعلامه به أو الدفع إلى الأمين أو إعلامه اه مغني (قوله وإن لم تحضره) أي ~~الدفن (قوله وعليه) أي الأصح (قوله هنا) أي في الدفن مع إعلام الأمين، ~~وقوله ثم أي في الدفع إلى الأمين (قوله وإلا فالذي يتجه إلخ) خلافا للنهاية ~~(قوله حينئذ) أي حين تمكن الأمين من أخذها (قوله من أودعها) إلى قول المتن ~~إلا إذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم جاء إلى أما إذا (قوله ~~من أودعها) ببناء المفعول (قوله ولم يعلم) أي المالك (قوله وإن كان في بر ~~آمن) أي وتلفت بسبب آخر اه مغني. # (قوله أما إذا أودعها إلخ) محترز قوله من أودعها في الحضر إلخ على ترتيب ~~اللف، وكان الأولى أما من أودعها إلخ عبارة المغني أما لو أودعها المالك ~~مسافرا فسافر بها إلخ وهي واضحة (قوله ومن ثم إلخ) عبارة المغني وله إذا ~~قدم من سفره أن يسافر بها ثانيا لرضا المالك به ابتداء إلا إذا دلت قرينة ~~على أن المراد إحرازها بالبلد فيمتنع ذلك اه. # (قول المتن إذا وقع حريق إلخ) أي أو نهب اه مغني (قوله من المالك) إلى ~~قول المتن والحريق في المغني إلا قوله ولو قيل يجب لم يبعد وإلى قول المتن ~~فإن لم يفعل في النهاية إلا ms5174 قوله ويتجه إلى وما اقتضاه وقوله أي مع تقصيره ~~إلى ومحله وقوله وإلا كان إلى، ويشترط وقوله قال (قوله لزمه بها إلخ) ولو ~~حدث له في الطريق خوف أقام بها فإن هجم عليه القطاع فطرحها بمضيعة ليحفظها ~~فضاعت ضمن وكذا لو دفنها خوفا منهم عند إقبالهم ثم أضل موضعها كما قاله ~~القاضي وغيره إذ كان من حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله فضاعت ضمن أي وإن جهل؛ لأن الجهل بالحكم لا يسقط ~~الضمان اه. # (قوله ولو قيل بوجوبه) أي حيث أمن على نفسه اه ع ش (قوله في الرجوع بها) ~~أي المؤنة اه سم (قوله بل العجز كاف) أي بخلاف العذر لا يكفي؛ لأنه لو أمكن ~~دفعها للمالك مثلا لم يكن له السفر بها وإن وجد حريق أو غارة قالوا وفي ~~قوله وعجز ليست بمعنى أو فليتأمل اه سم وقوله قالوا وإلخ رد على النهاية ~~(قوله كما علم من كلامه) يتأمل اه سم والنظر ظاهر اه رشيدي (قوله الأفصح ~~الإغارة) فيه مع ما بعده نظر اه سم وكان وجه النظر أن قوله الأفصح الإغارة ~~معناه أن فيه لغتين الإغارة والغارة غير أن أولاها أفصح وقوله: لأنها الأثر ~~يناقض ذلك ويقتضي أن اللغة PageV07P108 # العربية إنما هي الإغارة فقط، وأن الغارة أثرها على أنه قد لا يتعين كون ~~الغارة أثرها فتأمل اه رشيدي عبارة المغني الغارة لغة قليلة والأفصح ~~الإغارة اه # (قوله ردها لأحدهما) قد يقال الأنسب لأحدهم لزيادته الولي لكنه مدفوع بأن ~~هذا البيان مسوق لحل المتن اه سيد عمر (قوله يردها إليه) أو يوصي بها إليه ~~اه مغني (قوله وسواء فيه) أي في الأمين اه ع ش (قوله هنا) أي في الرد وقوله ~~وفي الوصية أي الآتية آنفا (قوله؛ لأن الجهل لا يؤثر) أقول قد يتوقف فيه ~~بأن هذا ليس جهلا بالحكم بل جهل بحال المدفوع إليه، وهو مانع من نسبته إلى ~~تقصير في دفعها له اه ع ش (قوله ms5175 ومحله) أي الضمان فيما إذا ظن غير الأمين ~~أمينا (قوله المظنون) فاعل وضع وقوله أمانته نائب فاعل المظنون وقوله مدة ~~مفعول وضع (قوله؛ لأنه) أي الوديع (قوله على ما بعد إلا) أي على الحاكم ~~(قوله إلى الحاكم) إلى قوله والمراد بالوصية في المغني (قوله من أن الحاكم ~~مقدم على الأمين في الدفع إلخ) حاصل ذلك أنه مخير عند القدرة على الحاكم ~~بين الدفع إليه والوصية له وعند العجز عنه بين الدفع لأمين والوصية له اه ~~مغني. # (قوله فالتخيير المذكور) أي بقوله أو يوصيا ه سم عبارة المغني قضية كلامه ~~لولا ما قدرته التخيير بين الأمور الثلاثة وليس مرادا اه. # (قوله محمول على ذلك) أي إن الحاكم مقدم على الأمين اه سم (قوله والمراد ~~بالوصية) إلى قوله وحينئذ فإن في المغني إلا قوله وإلا إلى ويشترط (قوله ~~الأمر بالرد إلخ) عبارة الأكثر الإعلام بها والأمر بردها وهي توهم أنه لا ~~بد من مجموع الأمرين حتى لو اقتصر على الإعلام فقط أو على الأمر بالرد فقط ~~لم يجز، وينبغي أن يجزي الأول ويؤيده أنه لو كانت الوديعة بينة لم يجب ~~الإيصاء بها، وكذا الثاني كما صرح به صنيع الشارح هنا نعم ينبغي أن يتقيد ~~الثاني بما إذا كان الأمر على وجه يشعر بأنها وديعة، وإلا، فلو قال ادفعوا ~~هذا لفلان فربما أوهم كونه وصية فيعامل معاملة الوصايا فالذي تحرر أنه لا ~~بد من الإعلام فلو اقتصر عليه الشارح عكس ما فعل لكان أولى اه سيد عمر أقول ~~بإرجاع ضمير بردها في كلام الشارح إلى الوديعة بوصف الوديعة يكون تعبيره ~~موافقا لتعبير الأكثر. # (قوله أو أمكن الرد إلخ) أي أو الإيصاء إليه، وإن لم يمكن الرد فيما يظهر ~~اه سيد عمر أقول ما استظهره صريح قول الشارح المار آنفا فكذا الإيصاء، ~~وإنما سكت عنه الشارح هنا لإرادته بالوصي ما يشمل القاضي تأمل (قوله ويشترط ~~الإشهاد إلخ) هذا لا يخالف ما تقدم قريبا من أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد ~~على القاضي والأمين، وذلك للفرق ms5176 بينهما؛ لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعا ~~وهو القاضي والأمين فكان كتسليمها للمالك، وهنا لم تسلم لأحد، وإنما أمر ~~بردها فليتأمل اه سم أقول إطلاق قوله ويشترط الإشهاد صادق بما إذا كان ~~الإيصاء إلى القاضي، ويعلم الفرق بينه وبين ما مر مما ذكره الفاضل المحشي ~~اه سيد عمر أقول إن أراد بقوله ما تقدم إلخ ما مر قبيل قول المصنف ولو سافر ~~إلخ فلا يصح قوله؛ لأن هناك إلخ كما هو ظاهر وإن أراد ما مر في شرح فإن ~~فقدهما فالقاضي إلخ فمعتمد الشارح هناك الوجوب أيضا نعم إن أراد بقوله أن ~~المعتمد إلخ معتمد النهاية كما قدمه المحشي هناك يظهره ما ذكره. # (قوله على ما فعله إلخ) الأولى الأخصر على ذلك أي الإيصاء (قوله فلا ~~ضمان) أي على الورثة اه ع ش (قوله بعد الوصية) وكذا قبل الوصية بالنسبة ~~لتلفها في الحياة كما سيأتي التصريح باعتماده قريبا اه رشيدي أي في شرح بأن ~~مات فجأة (قوله في حياته إلخ) كقوله السابق بعد الوصية متعلق بتلفها (قوله ~~ورجح المتولي إلخ) معتمد اه ع ش ولا يخفى أن ذلك مستأنف وليس مقابلا لقوله ~~قال ولا ضمان إلخ كما يوهمه السياق فلو أسقط قال كما فعله النهاية سلم عن ~~ذلك الإيهام (قوله جهل إلخ) أي المالك (قوله وتمكنه) أي الوارث PageV07P109 # منه أي الإعلام والرد اه سيد عمر (قوله ليس له) أي للمورث سم وع ش (قوله ~~فعلم إلخ) أي من قوله وأن يشير لعينها إلخ (قوله أن قوله عندي) إلى قوله ~~وكذا في المغني (قوله لا يدفع الضمان عنه) أي المورث اه ع ش (قوله في ~~الثانية) هي قوله أو ثوب له. # (قوله لتقصيره في البيان إلخ) إنما يظهر إذا علم مقارنة التعدد للإيصاء، ~~وإلا فهو محتاج إلى التأمل نعم إن طرأ الغير، وتمكن بعده من إعادة الإيصاء ~~بما يميزه فالظاهر وجوبه اه سيد عمر (قوله وفارق وجود عين هنا إلخ) أي فيما ~~لو قال الوديع المريض عندي ثوب لفلان ms5177 فوجد في تركته ثوب واحد حيث لا يدفع ~~الضمان عنه كما مر وقوله وجود واحدة بالوصف أي فيما لو وصف الوديعة بمميزها ~~فوجد في تركته عين واحدة فقط بتلك الصفة حيث يدفع الضمان عنه كما مر، وقوله ~~بأنه لا تقصير ثم أي في الثانية لوصفها بما يميزها عن غيرها، وقوله بخلافه ~~هنا أي في الأولى لتركه الوصف (قوله ولا يعطى إلخ) اعتمده المغني أيضا ~~(قوله ولا يعطى شيئا مما وجد) أي لا يجب بل يكون الواجب له البدل الشرعي ~~فيعينه الوارث مما شاء اه ع ش (قوله في هذه الصور) هي قوله عندي وديعة أو ~~ثوب اه ع ش أي وقوله وكذا لو وصفه إلخ (قوله خلافا للسبكي إلخ) عبارة ~~المغني وقيل يتعين الثوب الموجود اه (قوله مما مر) أي في باب الوصية. # (قوله هنا) أي في الوديعة لا ثم أي في الوصية (قوله كما ذكر) إلى قوله ~~ولا يشهد في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله وقيده إلى وتردد الرافعي ~~(قوله ويدعيها له) أي لنفسه اه مغني، ويصح إرجاع الضمير للمورث (قوله ~~وقيده) أي الضمان (قوله وتردد الرافعي إلخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ~~ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله كما صرح ~~به الإمام ومال إليه السبكي؛ لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به، ~~وهذا هو المعتمد وإن ذهب الإسنوي إلى كونه ضامنا بمجرد المرض حتى لو تلفت ~~بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصير، ومحله أيضا في غير ~~القاضي أما هو إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه وإن لم يوص ~~به؛ لأنه أمين الشرع، وإنما يضمن إذا فرط قال السبكي وهذا تصريح منه بأن ~~عدم إيصائه ليس تفريطا، وإن مات عن مرض وهو الوجه، وظاهر أن الكلام في ~~القاضي الأمين كما مر أما غيره فيضمن قطعا، والضمان فيما ذكر ضمان تعد بترك ~~المأمور لا ضمان عقد كما اقتضاه كلام الرافعي اه. # قال ع ش قوله ms5178 ضمان تعد أي فيضمنها بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي ~~والقيمة في المتقوم، وسواء تلفت بذلك السبب أو بغيره اه. # (قوله حتى لو تلفت فيه) أي المرض أو بعد صحته يضمنها أي كسائر أرباب ~~التقصير نهاية ومغني (قوله الثاني) أي الدخول بالموت (قوله ولا يشهد إلخ) ~~أي خلافا لما في شرح الروض اه سم (قوله له) أي للإسنوي (قوله لم يطعمها) أي ~~الدابة المودوعة (قوله فعلا إلخ) الأولى تركا (قوله منقطع) إلى قوله ودعواه ~~تلفها في المغني إلا قوله ولو أوصى بها إلى وكذا وإلى قوله ولو جهل حالها ~~في النهاية إلا ذلك القول (قوله أو قتل غيلة) أي فلا يضمن مغني وسم (قوله ~~كما مر) أي آنفا في شرح أو يوصي بها (قوله وكذا لو لم يوص إلخ) ، وبهذا ~~ونحوه يعلم أن ترك الإيصاء لا يكون مضمنا مطلقا بل يستثنى منه ما إذا ادعى ~~الوارث مسقطا أو غيره اه سم (قوله وقال الوارث لعلها إلخ) عبارة الروض ~~وادعى الوارث التلف، وقال إنما لم يوص لعله كان بغير تقصير انتهت اه سم. # (قوله فيصدق) أي الوارث (قوله PageV07P110 # بأن الوارث لم يتردد إلخ) أي في قوله لعلها تلفت إلخ الذي نقلاه عن ~~الإمام أي؛ لأن الترجي في كلامه المذكور راجع إلى القيد فقط وهو قوله قبل ~~إلخ فهو جازم بالتلف أي فالإسنوي لم يصب فيما فهمه عن الشيخين اه رشيدي ~~(قوله فلا ينافي) أي ما نقلاه ما نقله إلخ أي الإسنوي (قوله ودعواه) أي ~~الوارث مبتدأ وخبره مقبولة (قوله أو رد مورثه) عطف على تلفها (قوله ورجحاه) ~~أي قول ابن أبي الدم في الثانية وهي دعوى رد المورث (قوله وإن خالف في ذلك ~~السبكي إلخ ) عبارة المغني، وصحح السبكي أنه لا يقبل قولهم في دعوى التلف ~~والرد إلا ببينة اه. # (قوله ولو جهل حالها) أي الوديعة (قوله) الظاهر التأنيث (قوله ضمنها إلخ) ~~وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية ورد عليه سم راجعه (قوله هذا كله) إلى ~~المتن في النهاية قال الكردي ذا ms5179 إشارة إلى قوله وكذا لو لم يوص اه. # ويظهر أنه إشارة إلى قول المصنف فإن لم يفعل ضمن إلا إلخ وقول الشارح ولو ~~أوصى بها على الوجه إلخ إلى هنا من الصور الأربع، وأن قوله أو يوجد إلخ عطف ~~على قوله يثبت إلخ وقوله ولم يكن إلخ على قوله لم يثبت إلخ، وأن هذه ~~الأقوال الثلاثة موزعة على تلك الصور الست المتقدمة فقوله لم يثبت إلخ ~~وقوله أو يوجد إلخ راجعان إلى جميع ما تقدم إلا قول المصنف فإن لم يفعل ضمن ~~ورجوعه إلى مسألة الجهل لمجرد إفادة أنها منقولة ومنصوصة وقوله ولم يكن إلخ ~~راجع إلى أول قول المصنف وآخر أقوال الشارح وما في سم مما نصه قوله أو يوجد ~~إلخ هذا مع قوله بعد ولم يكن إلخ معطوف على قوله إن لم يثبت اه فيه تساهل ~~ينبغي حمله على ما قلته (قوله في صورته) أي القرض (قوله؛ لأنه) أي القاضي ~~أو نائبه (قوله فلا يضمن) أي وإن لم يوص كما صرح به ابن الصلاح سم ونهاية ~~ومغني (قوله ومحله) أي عدم ضمان القاضي ونائبه (قوله في الأمين) خبر ومحله. # (قوله نظير ما مر) أي مرارا (قوله أنه رد إلخ) أي الوارث اه ع ش (قوله أو ~~تلفت عنده) أي ولم يتمكن من الرد اه رشيدي عبارة سم قوله أنه رد إلخ فاعل ~~الرد الوارث وقوله تلفت أي عند الوارث هذا هو المراد فيهما كما هو الظاهر ~~فلا ينافيه ما تقدم من قبول دعوى وارث غير القاضي رد مورثه أو التلف عنده ~~بلا تقصير فإن الظاهر أن وارث القاضي إن لم يكن أولى من وارث غيره في ذلك ~~فلا أقل أن يكون مثله اه. # (قوله وإن كانت حرز مثلها إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بتصوير المتن ~~بما إذا عين المالك حرزا فإن لم يعين فلا ضمان بنقلها إلى الأدون حيث كان ~~حرز مثلها اه سم وتبعه أي الشهاب الرملي النهاية في ذلك كما نبه عليه ~~الرشيدي، وخالفه المغني كالشارح ms5180 فقالا وفاقا لشيخ الإسلام بالضمان في النقل ~~إلى الأدون مطلقا سواء كان حرز مثلها أو لا عين الحرز أو لا (قوله سواء ~~أتلفت إلخ) عبارة المغني سواء أنهاه عن النقل أم لا عين تلك المحلة أم أطلق ~~بعيدتين كانتا أم قريبتين لا سفر بينهما ولا خوف أم لا كما يؤخذ ذلك من ~~إطلاق المصنف اه. # (قوله نعم) إلى قوله وإن كان النقل في النهاية وإلى قوله ولو حصل الهلاك ~~في المغني (قوله فيه) أي الحرز (قوله ولو حصل الهلاك إلخ) PageV07P111 # وفاقا لإطلاق النهاية وشرح الروض وخلافا لإطلاق المغني (قوله وخرج) إلى ~~قوله هذا كله في النهاية والمغني (قوله حيث كان الثاني حرز مثلها) وإن كان ~~الأول أحرز مغني وروض (قوله هذا كله) أي الضمان وعدمه الماران (قوله مستحقا ~~له) أي للمالك (قوله أما إذا عينه) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو في ~~قرية إلى بخلافه وقوله خلافا إلى وأما مع النهي (قوله بقيده السابق) أي لا ~~سفر بينهما ولا خوف (قوله إذ لا غرض فيه) أي التخصيص (قوله بخلافه) أي ~~النقل عن المعين وقوله لدونه متعلق بضمير خلافه، وقد تقدم ما فيه (قوله ~~فإنه يضمن) أي سواء تلفت بسبب النقل أم لا اه شرح الروض ويفيده قول الشارح ~~وكذا إلخ (قوله بأحد الأوليين) أي مثل الحرز المعين وأعلى منه اه كردي. # (قوله إن هلكت إلخ) بهذا خالفت حالة التعيين حالة عدمه اه سم أي خلافا ~~لما يوهمه صنيع الشارح من المخالفة فيما قبل وكذا أيضا (قوله كأن انهدم ~~إلخ) عبارة النهاية كانهدام البيت الثاني والسرقة منه، وذكر في الأنوار ~~معها الغصب منه لكن ظاهر كلامهما اعتماد إلحاقه بالموت، وجمع الوالد - رحمه ~~الله تعالى - بينهما بحمل كلام الأنوار فيما إذا كان سبب الغصب النقل ~~وكلامهما في خلافه اه. # وفي سم نحوها، وأما مع النهي إلى قوله نحو غرق في المغني (قوله مستحقا ~~للمالك) أي ملكا أو إجارة أو إعارة اه مغني (قوله مثل الحرز الأول إلخ) ~~عبارة النهاية ms5181 حرز مثلها ولا بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه اه. # (قوله ولا أثر لنهي نحو ولي) أي بل الواجب على الوديع مراعاة المصلحة في ~~نقلها وعدمه اه ع ش (قوله ويطالب الوديع إلخ) عبارة النهاية وحيث منعنا ~~النقل إلا لضرورة فاختلفا فيها صدق المودع بيمينه إن عرفت وإلا طولب ببينة ~~فإن لم تكن صدق المالك بيمينه اه قال الرشيدي قوله فاختلفا فيها أي قال ~~الوديع نقلت للضرورة وتلفت وأنكرها المالك وقوله وصدق المودع بيمينه أي في ~~التلف وقوله طولب ببينة أي ثم يصدق باليمين وقوله صدق المالك بيمينه أي في ~~نفي مدعي الوديع اه. # (قوله التي يتمكن) إلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله ثم رأيت ~~الأذرعي إلى المتن وقوله وإنما لم يأت هنا إلى الفرع (قوله فعلم) لعل منه ~~قوله على العادة (قوله لو وقع بخزانته) إلى قوله مطلقا في المغني (قوله ~~مطلقا) أي سواء أمكنه إخراج الكل دفعة أو لا، وسواء كانت أمتعته فوق فنحاها ~~إلخ أم لا (قوله إخراج الكل) أي كل الأمتعة الوديعة وينبغي PageV07P112 # أو بعضها أي الوديعة (قوله دفعة) ينبغي أو دفعتين فأكثر قبل وقت احتراق ~~الوديعة (قوله والضمان في الأولى إلخ) هذا من عند الشارح وليس من كلام ~~الأذرعي (قوله في الأولى) هي قوله ما لو أمكنه إلخ وقوله في الثانية هي ~~قوله أو كانت فوق إلخ وقوله محتمل معتمد اه ع ش (قوله محتمل إن تلفت إلخ) ~~قد يتجه أن يقال إن كان لو ترك التنحية وبادر إلى أخذ الأول فالأول أمكنه ~~أخذ أمتعته الوديعة ضمن لتقصيره بالتواني بالاشتغال بالتنحية، وإن كان مع ~~المبادرة كذلك لا يتمكن من أخذ الجميع فلا ضمان فليتأمل اه سم وقوله أمكنه ~~إلخ، والأقرب أن العبرة في التمكن وعدمه بظن الوديع فليراجع وقوله من أخذ ~~الجميع إلخ أي جميع الأمتعة الوديعة وينبغي أو بعضها (قوله ولو تعددت) إلى ~~قوله ما لم يكن في المغني (قوله ما أخره منها) أي ما أخر أخذه ms5182 حيث لم يبتدئ ~~به لا أنه نحاه من موضعه وأخذ ما وراءه اه ع ش (قوله أي يسهل عادة الابتداء ~~به) لعل المراد بالنسبة إلى ما أخذه منها بأن يكون الابتداء بالمتروك أسهل ~~من الابتداء بالمأخوذ بخلاف ما إذا عكس الأمر أو تساويا فلا ضمان (قوله ~~منها) أي الودائع # (قوله بإسكان اللام) أي على المصدر إلى قوله وإنما لم يأت في المغني ~~(قوله أو سقيها) يظهر أن ترك إدخال الدابة في محل دافع للبرد مثلا كترك ~~سقيها (قوله مدة إلخ) وتختلف المدة باختلاف الحيوانات والمرجع إلى أهل ~~الخبرة بها نهاية ومغني (قوله يموت إلخ) ينبغي أو يتعيب اه سم (قوله أي ~~صارت إلخ) عبارة النهاية ضمنها إن تلفت، ونقص أرشها إن نقصت اه. # (قوله ويعلمه) وإن لم يعلمه فلا ضمان شرح الروض سم على حج وقد يشكل بما ~~تقرر أن ما كان من خطاب الوضع لا فرق فيه بين العلم وعدمه اه ع ش وقد يجاب ~~أن هذا مستثنى منه ترغيبا في قبول الودائع كما مر ما يؤيده عن السيد عمر ~~(قوله على المعتمد) وإن جزم ابن المقري كصاحب الأنوار بضمانه بالقسط ويؤيد ~~الأول أي ضمان الكل ما لو جوع إنسانا وبه جوع سابق، ومنعه الطعام مع علمه ~~بالحال فمات فإنه يضمن الجميع نهاية ومغني (قوله التفصيل الآتي إلخ) عبارته ~~مع المتن هناك وإلا تمض تلك المدة ومات بالجوع مثلا لا بنحو هدم فإن لم يكن ~~به جوع وعطش سابق على حبسه فشبه عمد وإن كان به بعض جوع وعطش الواو بمعنى ~~أو وعلم الحابس الحال فعمد وإلا يعلم الحال فلا يكون عمدا في الأظهر بل ~~شبهه فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين اه. # بحذف وعلم بهذا أن الفرق بين ما هنا وما يأتي إنما هو عند عدم العلم ~~فيضمن النصف فيما يأتي ولا يضمن هنا أصلا (قوله وراع إلخ) ومعلوم أن الكلام ~~في البالغ العاقل، وقوله وفي عدم الضمان إلخ معتمد اه ع ش أقول ويبعد ~~الضمان فيما إذا ms5183 لم يوجد من يشهده وقلنا بما استظهره الشارح فيما يأتي من ~~عدم قبول قوله بعد ذبحها لم أجد شهودا على سببه، ثم رأيت قول الشارح وإلا ~~فلا إلخ وهو صريح في عدم الضمان إذا ترك الذبح لفقد الشهود (قوله بقول ~~الأنوار إلخ) في الاستشهاد بما ذكر نظر إذ ليس في كلام الأنوار تعرض للضمان ~~أصلا اللهم إلا أن يقال إنه أخذ الضمان من قوله لزمه الدفع عنه؛ لأن الأصل ~~أن من ترك فعل ما لزمه في مال غيره ضمنه لنسبته إلى تقصير مع إثمه بالترك ~~اه ع ش (قوله وتبعه إلخ) أي الأنوار (قوله والذي يتجه) إلى قوله ويفرق قال ~~ع ش بعد ذكره عن الشارح ما نصه وظاهر إطلاق الشارح يعني النهاية عدم الضمان ~~مطلقا وجد شهودا يشهدهم أو لا اه. # (قوله؛ لأن الظاهر إلخ) تعليل للعذر. # (قوله فيما يأتي) أي في شرح ومنها أن يضيعها إلخ (قوله بينه) أي قوله ~~ذبحتها لذلك حيث لا يقبل (قوله ما يأتي) PageV07P113 # أي في شرح ومنها أن ينتفع بها إلخ (قوله وهو) أي ما يأتي في الخاتم صريح ~~فيه أي في قبول قوله في نحو لبسها لدفع نحو الدود (قوله بأن ما هنا إلخ) ~~وأيضا فاحتياج نحو الصوف للبس لدفع المهلك غالب أو كثير ولا كذلك الذبح ~~المذكور فإن الاحتياج إليه نادر لندرة سببه اه سم (قوله ويؤيد ذلك) أي ~~الفرق وقوله ما مر في تعييب إلخ قد مر ما فيه عن السيد عمر (قوله ويظهر ~~أيضا أنه لا يقبل إلخ) قضية ما مر آنفا عن ع ش عن إطلاق النهاية القبول وهو ~~أيضا قضية ما سيذكره الشارح من الفرق بين الوديعة والمساقاة، وأيضا أن في ~~منع القبول منع الأمناء عن نحو ذبح المأكولة المشرفة للهلاك عند عدم وجدان ~~الشهود فليراجع (قوله أي علفها) عبارة المغني عن الطعام أو الشراب فماتت ~~بسبب ترك ذلك اه. # (قوله وإن أثم) إلى قوله إن أمكن في المغني إلا قوله ومر الفرق إلى ~~المتن، وكذا في ms5184 النهاية إلا قوله أي إن علم إلى المتن. # (قوله قال الأذرعي إن علم إلخ) هذا التقييد محمول على استقرار الضمان ~~عليه، وإلا فلا فرق بين العلم أي بكونه وليا والجهل في أصل الضمان نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله في أصل الضمان أي ويكون قرار الضمان في صورة الجهل على ~~الولي اه. # (قوله ولو نهاه إلخ) عبارة المغني هذا إن نهاه لا لعلة فإن كان لها ~~كقولنج أو تخمة لزمه امتثال نهيه فلو خالف وفعل قبل زوال العلة ضمن كذا ~~أطلقاه، قال ابن شهبة: وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها اه. # (قوله أي إن علم بها) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وإن لم يعلم ~~بعلتها فيما يظهر خلافا لبعض المتأخرين اه قال ع ش قوله وإن لم يعلم إلخ؛ ~~لأن المضمنات لا يفترق الحال فيها بين علمها وجهلها، وقوله خلافا لبعض ~~المتأخرين مراده به حج اه. # (قوله ومر) أي في شرح أو أمين (قول المتن فإن أعطاه) المالك علفا بفتح ~~اللام اسم للمأكول ولم ينهه نهاية ومغني (قوله ليردها) الأنسب ليستردها اه ~~سيد عمر عبارة المغني ليستردها أو يعطي علفها أو يعلفها اه. # (قول المتن فإن فقدا) بالتثنية بخطه اه مغني (قوله فإن عجز) أي الحاكم ~~بأن لم يتيسر له إيجار عبارة المغني ليقترض على المالك أو يؤجرها ويصرف ~~الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءا منها أو جميعها إن رآه اه. # (قوله ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه إلخ) قد يتبادر من السياق وجوب ذلك، ~~والضمان بتركه ثم قد يستبعد ذلك إذا لم يوجد من يشهد ولم يكتف عن الرجوع ~~بنيته اه سم وقوله والضمان بتركه يوافقه قول الشارح السابق، ثم قال وفي عدم ~~الضمان إلخ وقوله ثم قد يستبعد ذلك إلخ يوافقه قوله السابق وإلا فلا لعذره ~~(قوله إن أمكن وإلا نوى الرجوع إلخ) خالفه المغني والنهاية وسم فقالوا فإن ~~لم يشهد لم يرجع في أحد وجهين، وهو المعتمد كما في هرب الجمال اه. # (قوله مطلقا) أي نوى ms5185 الرجوع أو لا (قوله ما يوافق الأول) أي من الاكتفاء ~~بنية الرجوع عند عدم الشهود، وقوله ما يوافق الثاني أي عدم الرجوع عند عدم ~~الشهود مطلقا (قوله وعن أبي إسحاق) إلى قوله انتهى في النهاية (قوله أنه ~~يجوز له) أي للوديع عند فقد من مر من المالك ووكيله فالحاكم (قوله نحو ~~البيع إلخ) لعله أدخل بالنحو الجعالة. # (قوله كالحاكم) أي بالمصلحة (قوله مطلقا) لعله أدخل به الإنفاق بتبرع ~~فليراجع (قوله ويؤيده) أي قول أبي إسحاق (قوله ما تقرر عن الأنوار) أي في ~~الفرع المار آنفا (قوله لم يرجع) أي إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه، وإلا ~~فيرجع نهاية ومغني (قوله وإنما يتجه) أي ما بحثه الزركشي (قوله أو بأجرة ~~مثله) مقتضاه أنه لو وجده بأكثر من أجرة المثل، وكانت أقل من قيمة العلف لا ~~يجب دفعها له، وهو محل تأمل وقوله ولم تزد إلخ مقتضاه أنها إذا ساوت يجب ~~دفعها إليه وهو محل تأمل أيضا ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى وبالتخيير في ~~الثانية لكان متجها اه سيد عمر وقوله PageV07P114 # ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى إلخ هذا هو الظاهر والله أعلم (قوله ~~وحينئذ) أي حين الزيادة وقوله يأتي فيها أي في تلك الزيادة قاله الكردي ~~ويظهر أن المعنى وحين إذ كان الزمن أمنا ووجد ثقة بأجرة مثله إلخ يأتي في ~~أجرة المثل نظير ما تقرر في العلف من أنه إن أعطاه المالك الأجرة سرحها ~~بها، وإلا فيراجعه إلخ. # (قوله فإن فقده) أي ما ذكره بقوله إن كان الزمن أمنا ووجد إلخ بأن كان ~~الزمن مخوفا أو لم يجد الثقة المذكورة (قوله مراجعة المالك) أي ووكيله ~~(قوله فيما مر فيها) أي من أنه يراجع الحاكم ليؤجرها وينفقها من أجرتها إلخ ~~(قوله فهل له ذلك) أي التسريح (قوله مما مر) أي في شرح ومنها أن لا يدفع ~~متلفاتها، وقوله ويأتي أي في شرح ولو بعثها كمع من يسقيها لم يضمن في الأصح ~~(قوله من الأمين) أي من الراعي الأمين (قوله ms5186 مطلقا) أي اعتيد رعيها بلا راع ~~أو لا (قوله كل محتمل) والقلب إلى الأول أميل لا سيما إذا كان عادة المالك ~~أن يسرح في مثل هذا الزمن بلا راع (قوله فإنه لا يضمنه) خلافا للنهاية ~~ووفاقا للمغني وشرح الروض عبارتهما لم يضمن، وهو أحد وجهين في الروضة ~~وأصلها بلا ترجيح صححه الأذرعي، وفرق بحرمة الروح قال والظاهر أن محل ~~الوجهين فيما لا يشرب بعروقه وفيما إذا لم ينهه عن سقيها اه. # (قوله ما مر في الإنفاق) أي من أنه يراجع المالك أو وكيله فإن فقدا ~~فالحاكم إلخ (قوله في زمن الأمن) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا ~~مسألة غير الثقة وقوله ثم رأيت إلى المتن وقوله ولو في حال إلى بأن تعين ~~وقوله كذا أطلقه إلى فإن ترك (قول المتن يسقيها) أي يعلفها نهاية ومغني ~~(قوله وهو ثقة) والمراد بالثقة حيث أطلق العدل القادر على مباشرة ما فوض له ~~اه ع ش (قوله ولاحظه) أي الغير (قوله مما مر) أي في شرح جازت الاستعانة بمن ~~يحملها إلى الحرز (قوله أما في زمن الخوف إلخ) وأما مع إخراجه دوابه معها ~~للسقي أو كونه غير معتاد لسقي دوابه بنفسه فلا يضمن قطعا اه مغني (قوله ~~فيضمن) أي دخلت في ضمانه حتى لو تلفت بغير السبب الذي تعدى به لم يسقط عنه ~~الضمان فهو ضمان جناية اه ع ش # (قوله ونحوها إلخ) عبارة المغني ونحوه كشعر ووبر وخز مركب من حرير وصوف ~~ولبد وكذا بسط وأكسية وإن لم تسم ثيابا عرفا اه. # (قوله بفتحه لينشرها) كل من الجارين متعلق بقوله فيخرجها وقوله ويظهر أنه ~~إلخ تفصيل لقوله بفتحه (قوله وإلا جاز له) ظاهره وإن أدى فتحه إلى إتلاف ~~القفل، وهو قريب إن كان النقص للقفل دون النقص الحاصل بترك التهوية اه ع ش ~~(قوله ثم رأيت ما يأتي إلخ) لعله يريد قوله أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها ~~فإنه يدل على عدم الوجوب بل مجرد الجواز اه سم (قول المتن وكذا) أي ms5187 عليه ~~أيضا لبسها بنفسه إن لاق به مغني ونهاية (قوله ولو في حال إلخ) أي ولو كان ~~اللبس وقوله توقف الدفع إلخ نعت سببي لحال نوم وقوله عليه أي اللبس في حال ~~النوم وقوله بأن تعين إلخ تصوير للحاجة إلى اللبس وقوله بسبب إلخ متعلق ~~بدفع الدود (قوله نعم) إلى قوله كذا أطلقه في المغني. # (قوله إن لم يلق به لبسها) PageV07P115 # لضيقها أو لصغره أو نحو ذلك اه مغني عبارة سم ينبغي أن المراد اللياقة ~~ولو شرعا حتى لو كان ذكرا وهي ثياب حريرا لبسها من يجوز له لبسها فإن لم ~~يتيسر وتعين لبسه هو طريقا في دفع المحذور فالوجه جوازه اه وعبارة النهاية ~~نعم لو كان ممن لا يجوز له لبسه كثوب حرير، ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له ~~لبسه أو وجده ولم يرض إلا بأجرة فالأوجه الجواز أي جواز اللبس بل الوجوب ~~ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة فالأقرب ~~أن له رفع الأمر إلى الحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا يلزمه أن ~~يبذل منفعته مجانا كالحرز اه وكذا في المغني إلا قوله بل الوجوب قال ع ش ~~قوله بل الوجوب قد يتوقف في الوجوب بل في الجواز من أصله إذ لا ضرورة للبسه ~~مع وجود من يليق به لبسها بل القياس أن يرفع أمرها للحاكم ليستأجر من ~~يلبسها اه ويؤيد التوقف في الوجوب اقتصار المغني وسم على الجواز كما مر. # (قوله كذا أطلقه إلخ) قضية صنيع النهاية والمغني اعتماد الإطلاق (قوله ~~فيحتمل تقييد وجوب إلخ) هذا الاحتمال أنسب بكلامهم والقلب إليه أميل؛ لأنه ~~إذا فرض ثقة فكل محذور يتخيل مندفع اه سيد عمر وهو الظاهر لكن قضية صنيع ~~النهاية والمغني اعتماد الاحتمال الثاني كالشرح كما مر آنفا (قوله نظير ما ~~مر) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز (قوله ويحتمل الفرق) أي ~~بين ما هنا وما مر (قوله فإن ترك ذلك) أي ما ذكر من التعريض ms5188 واللبس ~~والإلباس (قوله ضمن ما لم ينهه) عبارة المغني فإن لم يفعل ففسدت ضمن سواء ~~أمره المالك أم سكت فإن نهاه المالك عن ذلك أو لم يعلم بها الوديع كأن كانت ~~في صندوق مقفل فلا ضمان اه. # (قوله وظاهر كلامهم) إلى قوله ويؤيده أقره سم وع ش (قوله وإلا) أي وإن لم ~~ينو كون اللبس لأجل دفع الدود بأن نوى غيره أو أطلق (قوله ويؤيده) أي ظاهر ~~كلامهم (قوله أخذا مما مر) أي في الفرع . # (قوله تعين البيع) أي والإشهاد إن أمكن أخذا مما مر (قوله وأفهم قوله) ~~إلى قوله أو لم يعطه مفتاحه إلخ في المغني وإلى قوله ولو قيل في النهاية ~~(قوله وأفهم قوله كي لا إلخ وجوب ركوب إلخ) وهو كذلك كما قاله الأذرعي ~~وجعله الزركشي مثالا، وأن الضابط خوف الفساد نهاية ومغني (قوله ولو تركها) ~~إلى قوله ولو ترك الوديع كان المناسب أن يقدم على قوله وأفهم إلخ (قوله لم ~~يضمنها) وتقدم أنه يجوز له الفتح اه رشيدي (قوله لكنه) أي التضمين (مقتضى ~~إطلاقهم) معتمد ويوجه بأن الضمان هنا من خطاب الوضع ولا يفترق فيه الحال ~~بين العلم والجهل اه ع ش (قول المتن إلى الصندوق) أي الذي فيه الوديعة ~~وقوله وتلف ما فيه أي بانكساره اه مغني (قوله لذلك) أي لحصول التلف من جهة ~~مخالفته وتقصيره (قوله أي العدول إلخ) عبارة المغني أي بسبب غير الانكسار ~~كسرقة اه. # (قوله كأن كسر) إلى قول المتن ولو جعلها في النهاية إلا قوله أي الشأن ~~(قوله وهو في بيت) إلى قوله أو في بيت محرز في المغني إلا قوله ونحو الرقود ~~إلى فلا نظر. # (قوله أو بصحراء) المراد بها غير الحرز اه بجيرمي (قوله ونحو الرقود) هو ~~مع قوله الآتي بالرقاد يفيد أنهما مصدران لرقد كما يصرح به المصباح اه ع ش ~~(قوله لتوهم كونه إلخ) أي الذي علل به الثاني أي مقابل الصحيح الضمان بذلك ~~اه نهاية (قوله كأن يرقد فيه عادة إلخ) عبارة النهاية لو لم ms5189 يرقد فوقه لرقد ~~فيه اه أي كأن يكون الصندوق في نحو المحراب (قوله من غير مرقده) أي غير ~~الجانب الذي كان يرقد فيه عادة إلخ (قوله أو في بيت إلخ) وقوله أو لا مع ~~نهي معطوفان على من غير مرقده وقوله وإن سرق إلخ غاية لهما وقوله؛ لأنه زاد ~~احتياطا إلخ تعليل لكل من PageV07P116 # المعطوفين والمعطوف عليه (قوله فسرق من أمامه) أي بصحراء أخذا مما مر ~~فيما يظهر اه سيد عمر (قوله لما مر) أي آنفا في شرح على الصحيح (قوله الواو ~~فيه بمعنى أو) إلى قول المتن ولو جعلها في المغني إلا قوله وإن فرض إلى ~~المتن. # (قوله ضمن مطلقا) أي سواء كان التلف بنوم أو نسيان أو أخذ غاصب اه ع ش ~~(قوله وفيه تفصيل إلخ) ولو كان عليه قميصان فربطها في التحتاني منهما فيظهر ~~عدم ضمانه سواء أربط داخل الكم أم خارجه لانتفاء المعنى المذكور نهاية ~~ومغني وزيادي (قوله الطرار) من الطر وهو القطع عبارة النهاية والمغني ~~القاطع اه. # (قوله أو استرسلت فلا) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة النهاية ~~والمغني لا إن استرسلت بانحلال العقدة وضاعت، وقد احتاط في الربط فلا ضمان؛ ~~لأنها إن انحلت بقية الوديعة في الكم اه. # (قوله إن أحكم الربط) ويصدق في ذلك اه ع ش (قوله انعكس الحكم) فيضمنها إن ~~استرسلت لتناثرها بالانحلال لا إن أخذها القاطع لعدم تنبيهه مغني ونهاية ~~(قوله ولا يشكل) أي هذا التفصيل اه ع ش (قوله ولو كان إلخ) الواو حالية ~~(قوله؛ لأن الربط إلخ) لك أن تقول والوضع في زاوية من البيت من فعله اه سيد ~~عمر عبارة المغني؛ لأن الربط ليس كافيا على أي وجه فرض بل لا بد من تضمنه ~~الحفظ ولهذا لو ربط ربطا غير محكم ضمن وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره ~~اه. # (قوله مطلق لا شمول فيه) لك أن تقول والبيت كذلك إذ ليس المأمور كل زاوية ~~من زواياه لاستحالته اه سيد عمر عبارة ع ش ms5190 قوله ولا كذلك زوايا البيت نعم ~~هو كذلك في الزوايا أنفسها أما الوضع في واحدة منها فمن فعله، وهو مطلق ~~فإذا جاء التلف من الجهة التي اختارها ضمن اه ويمكن أن يجاب بأن البيت وإن ~~لم يكن فيه شمول الكلي لجزئياته لكن فيه شمول الكل لأجزائه فقوله احفظه في ~~البيت في قوة احفظه في أي زاوية من زواياه شئت عبارة المغني ولفظ البيت ~~متناول لكل من زواياه، والعرف لا يخصص موضعا منه اه. # (قوله للعرف دخل إلخ) محل تأمل اه سيد عمر (قوله وقد قال له) إلى قوله ~~وللنظر فيهما مجال في النهاية والمغني (قوله وهو المعروف) زاد النهاية بشرط ~~أن يكون مغطى بثوب فوقه كما هو ظاهر اه ثم قال بعد كلام وقد علم أنه لا بد ~~من كونه ضيقا أو مزرورا أنه يكفي فليحمل كلامه هنا على ما إذا كان واسعا ~~غير مزرور فليتأمل (قوله وهو المعروف) أي ما يجعل على الفخذ اه ع ش (قوله ~~أو الذي بإزاء الحلق) ، وهو الذي ذكره الجوهري وغيره من أئمة اللغة ويوافقه ~~كلام الأصحاب في ستر العورة في الصلاة وهو معتاد عند المغاربة أو ما يعتاده ~~بعض الناس من جعله عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة اه نهاية عبارة المغني عقب ~~المتن الذي في جنب قميصه أو لبته أو غير ذلك اه وعبارة البجيرمي، والمراد ~~به ما في الصدر وما في الجنب من السيالة وإطلاق الجيب على الذي في فتحة ~~القميص والذي في جانبه من تحت اصطلاح للفقهاء، وإلا فمقتضى ما في اللغة أن ~~الجيب هو نفس طوق القميص ففي المصباح جيب القميص ما يفتح على النحر اه. # (قوله لما يأتي) أي في شرح أو جعلها في جيبه لم يضمن (قوله ما لم يكن ~~إلخ) متعلق بلم يضمن كما هو صريح صنيع المغني (قوله أن الواسع غير المزرور ~~إلخ) وقوله وأن الضيق إلخ ظاهر المغني اعتماد إطلاقهما، وظاهر النهاية ~~اعتماد إطلاق الثاني وتقييد الأول بعدم الستر كما مر (قوله؛ لأن ستر الأول) ms5191 ~~أي الواسع الغير المزرور وقوله وظهور الثاني أي الضيق أو المزرور وقوله في ~~الأول أي الواسع الغير المزرور إذا ستر وقوله ~~ PageV07P117 # وفي الثاني أي الضيق أو المزرور إذا لم يستر (قوله بأن أمره) إلى قوله ~~وأيضا فالجيب في النهاية (قوله أن الجيب بشرطه) وهو كونه ضيقا أو مزرورا اه ~~ع ش أي أو مستورا بثوب فوقه على ما مر عن النهاية وكونه غير مثقوب (قوله قد ~~تتسرب) أي تسقط اه نهاية (قوله بمنع ما ذكره) عبارة النهاية بأن الكم كذلك، ~~وبأن هذا لا يتأتى إلا في واسع غير مزرور وقد علم أنه لا بد من كونه ضيقا ~~أو مزرورا وهو حينئذ أحرز من الكم بلا شبهة اه. # (قوله بالنسبة له) أي لما في الجيب (قوله وأيضا فالجيب أقرب إلخ) فيه ~~بالنسبة للجيب المعروف نظر # (قوله فإن عاد) إلى المتن يغني عنه ما يأتي في شرح فإن أحرز بلا عذر ضمن ~~من قوله فإن لم يقل له شيئا إلخ (قوله وإلا) أي وإن لم يحرزها في البيت ~~وقوله مطلقا أي خرج بها مربوطة أو لا (قوله أنه يرجع إلخ) وهذا هو الظاهر ~~مغني ونهاية (قوله وإن لم يعد إلخ) عطف على قوله إن عاد إلخ ودخول في المتن ~~(قوله مثلا) موقعه ذيل في كمه عبارة المغني في كمه أو نحوه كعلى تكته كما ~~قال القاضي حسين أو على طرف ثوبه اه. # (قول المتن أو جعلها إلخ) عبارة المغني أو لم يربطها بل جعلها في جيبه ~~الضيق أو الواسع المزرور اه. # (قوله المذكور) إلى قوله، ويظهر أن محله في النهاية إلا قوله وهو متجه ~~إلى وبخلاف ما إذا وقوله أي مما يعتاد إلى قال وكذا في المغني إلا قوله قال ~~إلى ولو ربطها (قوله بشرطه) يغني عما قبله (قول المتن لم يضمن) وإن أمسكها ~~بيده لم يضمن إن أخذها غاصب، ويضمن إن تلف بغفلة أو نوم انتهى اعلم أن هذا ~~من المتن، وقد سقط من النسخة التي شرح عليها الشارح وإلا فهو ms5192 في عدة متون ~~مصححة وقفت عليها منها نسخة مصححة على أصل الإمام النووي بخطه وعليها شرح ~~المحقق المحلي وشيخنا في النهاية وشيخ مشايخنا في المغني ولم ينبه أحد منهم ~~على سقوطه في نسخة ولا أعلم أحدا من الشراح وافق الشارح على إسقاطه اه سيد ~~عمر. # (قوله أو مثقوبا) أو حصلت بين ثوبيه ولم يشعر بها فسقط اه مغني (قوله لا ~~يضمن إن حدث إلخ) معتمد اه ع ش (قوله ما مر) أي النظر لكيفية الربط وجهة ~~التلف نهاية ومغني عبارة سم أي المذكور بقول الشارح السابق، وقضية المتن ~~أنه إذا امتثل الربط لا يضمن مطلقا إلخ اه. # (قوله بخلاف الثقيلة) لا يضمن قاله الماوردي هذا إذا لم يكن بفعله فلو ~~نفض كمه فسقطت ضمن وإن كان سهوا قاله القاضي نهاية ومغني (قوله أي مما ~~يعتاد إلخ) أقره ع ش وسم (قوله أن محله) أي عدم الضمان في مسألتي التكة ~~وكور العمامة (قوله وقد أعطاها له) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني ~~(قوله أو كان إلخ) أي الوديع (قوله وهو) أي الحانوت حرز إلخ مر أنه لو عين ~~لها حرزا، ونقلها إلى أحرز أو مساو لا يضمن فيظهر عليه أنه لو كان حانوته ~~أحرز من بيته أو مساويا له لا يجب عليه نقلها إلى بيته وكلامهم خرج مخرج ~~الغالب من أن البيت أحرز من السوق اه سيد عمر وهو وجيه لكن يرده قول الشارح ~~كالنهاية والمغني وهو حرز مثلها اه. # (قوله كما بينه الأذرعي إلخ ) وهذا هو الأوجه ولا اعتبار حينئذ بعادته؛ ~~لأنه ورط نفسه بقبولها ولو قال له احفظ هذا في يمينك فجعله في يساره ضمن ~~وبالعكس لا يضمن؛ لأن اليمين أحرز؛ لأنها تستعمل أكثر غالبا، قال الأذرعي ~~لكن لو هلك للمخالفة ضمن وقضية التعليل أنه لو كان أعسر انعكس الحكم وأنه ~~لو كان يعمل بهما PageV07P118 # على السواء كانا سواء نهاية ومغني قال ع ش قوله وقضية التعليل إلخ وقوله ~~وأنه لو كان يعمل إلخ كل منهما معتمد اه. ms5193 # (قوله من ذلك) الأولى من ضد ذلك (قوله ويؤخذ منه) أي مما بينه الأذرعي ~~(قوله أو القريب منه) ما ضابط القريب من الضروري اه سيد عمر (قوله ولو قال ~~له) إلى قوله وإن نازعه الأذرعي في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية ~~عبارتهما، وخرج بالسوق ما لو أعطاه دراهم في البيت وقال احفظها فيه فإنه ~~يلزمه الحفظ فيه فورا فإن أخر بلا مانع ضمن، وإن لم يحفظها فيه وربطها في ~~كمه أو شدها في عضده لا مما يلي أضلاعه، وخرج بها أو لم يخرج وأمكن إحرازها ~~في البيت ضمن؛ لأن البيت أحرز من ذلك بخلاف ما إذا شدها في عضده مما يلي ~~أضلاعه؛ لأنه أحرز من البيت وقيده الأذرعي بما إذا حصل التلف في زمن الخروج ~~لا من جهة المخالفة وإلا فيضمن اه. # (قوله لا إن شدها إلخ) عطف على لو لم يخرج إلخ (قوله كما بحثه الأذرعي) ~~معتمد اه ع ش قال السيد عمر قول الأذرعي في زمن الخروج يقتضي أنه لو وقع ~~التلف بسبب المخالفة لا في زمنه كأن دخل غاصب واقتصر على سلب ما يليه أنه ~~لا يضمن ، وهو محل تأمل والظاهر خلافه والتقييد به للغالب فلا مفهوم له اه ~~(قوله الآتي) أي آنفا (قول المتن ومنها) أي عوارض الضمان (قوله ولو لنحو ~~نسيان) إلى قول المتن أو يدل في النهاية إلا قوله وقد يرد إلى وقضية (قوله ~~لنحو نسيان) كأن قعد في طريق، ثم قام ونسيها أو دفنها بحرز ثم نسيه نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله ثم قام ونسيها ومنه ما لو كان معه كيس دراهم مثلا فوضعه ~~في حجره، ثم قام ونسيه فضاع فيضمن اه. # (قوله تقع) أي لفظة بأن (قوله فيضمنها على ما مر) أي في شرح فلو أودعه ~~دابة فترك علفها ضمن عبارة ع ش قوله على ما مر أي من الخلاف فيه، وقد سبق ~~أن المعتمد منه هو الضمان، وقد قدمنا عن حج أن الذي يتجه أنه إن كان ثم ms5194 من ~~يشهده على سبب الذبح فتركه ضمن وإلا فلا اه. # (قوله ولا يصدق في ذبحها لذلك إلخ) بقي ما لم يكن راعيا ولا مودعا ورأى ~~نحو مأكول لغيره وقع في مهلكة وأشرف على الهلاك فهل يجوز له ذبحه بنية حفظه ~~لمالكه وإذا تركه من غير ذبح لا يضمن أو لا يجوز له ذبحه وله تركه ولا ضمان ~~عليه بالترك فيه نظر، والأقرب الأول لكن لا يقبل ذلك منه إلا ببينة كما ~~قالوه في الراعي فإن قامت قرينة تدل على صدقه احتمل تصديقه كما قاله حج في ~~الراعي، ومعلوم أن الكلام كله مفروض في عارف يميز بين الأسباب المقتضية ~~للهلاك وغيرها اه ع ش. # (قوله إلا إن كانت إلخ) أي أو كان في محل حرز لها كما مر آنفا (قوله ~~ورفقته إلخ) جملة حالية (قوله أي مستيقظين إلخ) لعل المراد أن فيهم مستيقظا ~~ولو واحدا يحصل به الحفظ اه رشيدي أقول ومر آنفا في الشارح ما يصرح بذلك ~~(قوله وأن يضعها) وفي هامش نسخة لبعض الفضلاء ما نصه قوله وإن ليست موجودة ~~في أصل الشارح، والظاهر أنها سقطت من قلم اه أقول الصواب عدم وجودها كما في ~~أصل الشارح وبعض النسخ المتداولة حالا، وقوله والظاهر أنها إلخ منشؤه توهم ~~العطف على قول الشارح أن ينام إلخ وهو ظاهر الخطأ وإلا بقي باب في المتن ~~بلا مدخول (قوله بغير إذن مالكها وإن قصد إخفاءها) كذا في المغني (قوله ~~بمضيعة) قال في المصباح المضيعة مثل معيشة بمعنى الضياع، ويجوز سكون الضاد ~~وفتح الياء وزان مسلمة والمراد بها المفازة المنقطعة اه ع ش (قوله وبحث أنه ~~إلخ) جزم به النهاية (قوله على نفسه أو ماله) ظاهره وإن قل المال وكثرت ~~الوديعة فليراجع اه رشيدي (قوله وهي في حرز مثلها إلخ) مفهومه الضمان إذا ~~لم تكن في حرز مثلها، وإن علم أنه لو لم يهرب قتل مثلا والفرض أنه لم يمكنه ~~أخذها ولا يخفى إشكاله، وأن PageV07P119 # الوجه خلافه اه سم. # (قوله كما فصلوه إلخ) خبر ms5195 ضابط إلخ (قوله عليه) أي الضابط المذكور (قوله ~~وأنه لو قال أي لمن إلخ) قد استظهره في شرح أو يضعها في خزانة إلخ أنه ~~يشترط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها إلا إن كانت ثقة اه وقياس ذلك أنه ~~حيث لاحظها، ولم يمكن الساكن منها إذا لم يكن ثقة أو مكنه إذا كان ثقة ~~فتغفله وسرقها لا ضمان فليتأمل اه سم (قوله فأجاب إلخ) أي صريحا اه ع ش ~~(قوله الآتي ثم) أي في السرقة (قوله وقد يرد على ذلك) أي على الضابط ~~المذكور أو على التفريع الثاني (قوله بالنسبة للضيف إلخ) أي فالوديع مقصر ~~حيث وضعها فيما ذكر؛ لأنه وضعها في غير حرز مثلها اه ع ش (قوله مطلقا) أي ~~سواء كان متهما أم لا اه ع ش (قوله تكسر إلخ) ظاهره أنه يفتى بجواز ذلك ~~وليس مرادا بل يقال لصاحب الفصيل والديار إن هدمت البيت وكسرت الدواة غرمت ~~الأرش وإلا فلا يلزم المالك إتلاف ماله لعدم تعديه اه ع ش (قول المتن أو ~~يدل عليها) أي ولو مع غيره؛ لأن الغير لم يلتزم حفظها بخلافه هو اه ع ش ~~عبارة المغني بخلاف ما إذا أعلمه بها غيره؛ لأنه لم يلتزم حفظها وبخلاف ما ~~إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعها ولو أعلمه بها هو وغيره وعليه هو ~~الضمان لما مر اه. # (قوله مع تعيين محلها) إلى قوله ونظر شارح في المغني وإلى قول المتن فلو ~~أكرهه في النهاية إلا قوله ويفرق إلى ولو قال قال السيد عمر ومقتضى صنيعه ~~أنه لا بد من التعيين في مسألة المصادر أيضا، وهو صريح شرح الروض أي ~~والمغني ومقتضى صنيع الشارح المحقق المحلي أنه لا يشترط فيها بل يكفي ~~الإعلام، وهو المتجه معنى إذ الفرق واضح فليتأمل فإن صنيع أصل الروضة هو ما ~~أفاده صنيع المحقق المحلي بل التقييد في السارق بالتعيين نقله الشيخان عن ~~البغوي وتعقبه في الخادم بأن الذي يقتضيه كلام الجمهور فيه التضمين، وهو ~~أقرب ومنهم العبادي ms5196 والقفال والغزالي اه سيد عمر وسيأتي عن سم في مسألة ~~النهي عن الإخبار استشكال اشتراط التعيين هنا دون هناك، ثم الجواب عنه لكن ~~الإشكال أقوى كما أشار إليه سم نفسه (قوله وعليه) أي طريق الضمان (قوله قول ~~الماوردي إلخ) أي عن مذهب الشافعي اه مغني (قوله وفارق محرما إلخ) أي حيث ~~أثم ولا ضمان اه ع ش. # (قوله ويرد بمنع لزوم ذلك نظرا إلخ) في ملاقاة هذا الجواب للاعتراض نظر ~~إذ هو أنه يلزم منه أن يكون الخلاف الذي ذكره الماوردي في ضمان القرار ~~فيثبت أي ضمان القرار على ذلك الوجه، وهذا لا يندفع بما ذكره فتأمله اه سم ~~عبارة الرشيدي قوله ويرد بمنع إلخ فيه نظر إن كان موضوع كلام الماوردي في ~~دلالة المكره كما هو المتبادر من السياق اه بل هو صريح صنيع المغني (قوله ~~أو بالتزامه) أي اللزوم وقوله نظرا لالتزامه أي الوديع (قوله شهادة نفي) لا ~~يحيط بها العلم اه نهاية (قوله لكن المعتمد إلخ) اعتمده النهاية والمغني ~~أيضا كما مر (قوله ويفرق إلخ) لا يخفى ما في هذا الفرق اه سم وسيأتي عن ~~السيد عمر ما يتضح به وجه الخفاء (قوله وتأخير الذهاب إلخ) يحتاج إلى ~~التأمل اه سيد عمر (قوله وعدوا) المتبادر أنه قيد للتأخير وبمعنى العدوان ~~والظلم المراد به عدم العذر وفي بعض الهوامش ما نصه قوله عدوا أي عدوانا ~~كما بين ذلك بخطه على هامش PageV07P120 # نسخته اه. # (قوله من ذينك) أي الترك والتأخير (قوله بالكلية) أي مع عدم إمكان ~~التدارك ولو بالبدل نعم يتضح هذا في ترك العطف اه سيد عمر. # (قوله ولو قال لا تخبر بها إلخ) عبارة المغني ولو نهاه عن دخول أحد عليها ~~أو عن الاستعانة على حفظها بحارس أو عن الإخبار بها فخالفه فيه ضمن إن ~~أخذها الداخل عليها أو الحارس بها أو تلفت بسبب الإخبار وإن لم يعين موضعها ~~وإن أخذ غير من ذكر أو تلفت لا بسبب الإخبار فلا ضمان اه. # (قوله ضمن) ينبغي طريقا لا ms5197 قرارا وقوله وإن لم يعين إلخ فلم اشترط ~~التعيين في مسألة الدلالة السابقة إلا أن يفرق بالنهي حتى لو وجد ثم لم ~~يشترط التعيين اه سم ### | [فرع أعطاه مفتاح حانوته أو بيته فدفعه لأجنبي ففتح وأخذ المتاع] # (قوله ومن ثم لو التزمه إلخ) أي حفظ الأمتعة كأن استحفظه على المفتاح وما ~~في البيت من الأمتعة فالتزم ذلك اه ع ش (قوله ضمنه إلخ) قال الشيخ ع ش في ~~حاشيته وظاهره وإن لم يره الأمتعة ولا سلمها له، وقد يشكل عليه ما قاله ~~الشارح في الخفراء إذا استحفظوا على السكة حيث لم يضمنوا الأمتعة لعدم ~~تسليمها لهم وعدم رؤيتهم إياها اه قلت لا إشكال؛ لأن الصورة أنه تسلم ~~المفتاح كما يدل عليه قوله أيضا، وإذا تسلم المفتاح مع التزام حفظ المتاع ~~فهو متسلم للمتاع معنى بل حسا لتمكنه من الدخول إلى محله، وأيضا فالاستحفاظ ~~هنا على المتاع، وهناك على السكة وأيضا فالأمتعة هنا متعينة نوع تعيين إذ ~~هي محصورة في المحل المستحفظ عليه لا تزيد ولا تنقص بخلاف بيوت السكة التي ~~بها سكانها يزيدون وينقصون، وأيضا فالمستحفظ هنا مالك المتاع، وثم المستحفظ ~~هو الحاكم فتدبر اه رشيدي وقوله سكانها إلخ الأنسب الأمتعة تزيد وتنقص (قول ~~المتن فلو أكرهه) أي الوديع ظالم على تسليم الوديعة وقوله فللمالك تضمينه ~~وله مطالبة الظالم أيضا اه مغني. # (قوله أو لغيره) إلى قول المتن ومنها في النهاية، وكذا في المغني إلا ~~قوله، وقال الغزالي إلى واعتمده الأذرعي وقوله بخلاف ما إلى المتن (قوله ~~وعدم فطر المكره إلخ) كون ترك المفطر في الصوم من خطاب التكليف لا خطاب ~~الوضع محل تأمل إذ هو شرط لصحته كما هو ظاهر اه سيد عمر (قوله بأن ذاك إلخ) ~~عبارة المغني بأن هنا استيلاء على ملك الغير فضمناه وفي الصوم فعله كلا ~~فعل؛ لأن الحق فيه لله تعالى اه. وهي سالمة عن إشكال السيد عمر المار آنفا ~~(قوله ويلزم الوديع إلخ) عبارة المغني ويجب على الوديع إنكار الوديعة عن ~~الظالم، والامتناع ms5198 من إعلامه بها جهده فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضمن اه. # (قوله بما أمكنه) مع تنظيره بالوصي يشعر بأن له دفع بعضها إذا لم تندفع ~~إلا به فليتأمل اه سيد عمر (قوله وكفر) إن كان بالله اه نهاية عبارة المغني ~~ويجب أن يوري في يمينه إذا حلف وأمكنته التورية وكان يعرفها لئلا يحلف ~~كاذبا فإن لم يور كفر فإن حلف بالطلاق أو العتق مكرها عليه أو على اعترافه ~~فحلف حنث؛ لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه وإن اعترف بها وسلمها ضمنها؛ ~~لأنه فدى زوجته أو رقيقه بها ولو أعلم اللصوص بمكانها فضاعت بذلك ضمن ~~لمنافاة ذلك الحفظ لا إن أعلمهم بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن ~~بذلك اه. # (قوله واعتمده) أي وجوب الحلف بالله كما يقتضيه السياق، وحمله ع ش على ~~وجوب مطلق الحلف الشامل بالطلاق فليراجع (قوله إن كانت حيوانا) أي محترما ~~كما هو ظاهر اه سيد عمر (قوله حنث إلخ) وبقي ما لو أكرهه على الحلف فقط ~~فحلف بالطلاق أو بالله فهل يحنث أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش (قوله؛ ~~لأنهم أكرهوه إلخ) أي فلا يحنث؛ لأنهم إلخ اه ع ش قال السيد عمر ما نصه قد ~~يقال ما به الحنث لو قيل به إنما هو الإخبار لا الحلف بخلاف المسألة ~~السابقة والحاصل أن ما به الحنث في الثانية ليس مكرها عليه بالكلية وفي ~~الأولى وإن لم يكن مكرها عليه بعينه لكنه مكره عليه في الجملة نظرا للتخيير ~~اه. # (قوله بعد أخذها) PageV07P121 # إلى قوله وفيه نظر أما إذا في النهاية إلا قوله قيل وقوله: لأن الأول إلى ~~قوله الأول (قوله لا بنية ذلك) أي لا بنية الانتفاع وإلا صار ضامنا بنفس ~~الأخذ اه رشيدي أي كما يأتي في المتن. # (قوله نحو الثوب) إلى قوله ويأتي ذلك في المغني إلا قوله وكثير إلى وكذا ~~(قوله أي لغير ما أذن له فيه) عبارة النهاية والمغني أي إلا لعذر اه (قوله ~~بخلافه لنحو دفع إلخ) ms5199 عبارة المغني وخرج بقوله خيانة لبس الصوف ونحوه لدفع ~~الدود ونحوه وركوب الجموح للسقي أو خوف الزمانة عليها اه . # (قوله مما مر) أي في شرح وكذا لبسها عند حاجتها (قوله إذا لبسه الرجل ~~إلخ) أي لا بنية الانتفاع سواء نوى الحفظ أو أطلق، وفي النهاية ما نصه وغير ~~الخنصر للمرأة كالخنصر والخنثى ملحق بالرجل في أوجه احتمالين إذا لبسه في ~~غير خنصره فإن أمره الوديع بوضعه في خنصره فجعله في بنصره لم يضمن؛ لأنه ~~أحرز لكونه أغلظ إلا إن جعله في أعلاه أو في أوسطه أو انكسر لغلظ البنصر ~~فيضمن وإن قال اجعله في البنصر فجعله في الخنصر فإن كان لا ينتهي إلى أصل ~~البنصر فالذي فعله أحرز فلا ضمان وإلا ضمن اه وهذا كله في المغني إلا إلحاق ~~الخنثى بالرجل فإنه اعتمد إلحاقه بالمرأة قال الرشيدي قوله وغير الخنصر ~~للمرأة كالخنصر يشمل نحو السبابة مع أنه لا يعتاد اللبس فيها للنساء أصلا ~~فليراجع اه. # (قوله وكثير يعتادون إلخ) عبارة النهاية نعم يجب تقييده بمن لم يقصد به ~~الاستعمال وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة لا إن قصد ~~بلبسها فيها الحفظ فلا يضمن، وقضيته تصديقه في دعواه أنه لبسها للحفظ اه. # (قوله وقضية ما تقرر) أي قوله فإنه لا يعد إلخ أنه لا يضمن أي من اعتاد ~~اللبس في الإبهام (قوله إلا بلبسه) أي الخاتم وقوله من غير نية الحفظ أي ~~بأن نوى الاستعمال أو أطلق (قوله وكذا في الخنصر) عطف على قوله في غير ~~الخنصر اه كردي (قوله إذ لا يعلم إلخ) علة لمحذوف أي ويصدق فيه إذ لا يعلم ~~إلخ أي قصد الحفظ وقوله ويأتي ذلك يعني التصديق في قصد الحفظ (قوله كما مر) ~~أي في شرح فترك علفها ضمن (قوله ولا يرد عليه) أي المصنف أي على مفهوم قوله ~~خيانة (قوله فإن ضمانها إلخ) تعليل لعدم الورود، وحاصله أن ذلك مستثنى منه ~~وأفاده كلامه في باب الغصب (قوله فإن لم يستعملها) أي ms5200 الوديعة التي أخذها ~~من محلها على ظن أنها ملكه (قوله ظن الملك) أي للوديعة التي استعملها (قوله ~~قيمة المتقوم ) إلى قوله قيل في المغني. # (قوله إن تلف) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله وأجرة المثل إلخ) ~~أي في مسألة اللبس فقط كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله عنده) أي الوديع بعد ~~التعدي (قوله وإن لم يلبس إلخ) غاية لقول المتن فيضمن (قوله لأن العقد أو ~~القبض إلخ) يشير إلى أنه لا بد من اقتران النية بالقبول أو القائم مقامه من ~~الاستيجاب أو القبض اه سيد عمر عبارة المغني لاقتران الفعل بنية التعدي اه ~~وظاهرها أن العبرة بحالة القبض فقط، ويؤيده قول الكردي قوله؛ لأن العقد أي ~~أخذ الوديعة من محلها وقوله أو القبض أي من المالك اه. # (قوله فيضمنه فقط) أي ما لم يترتب على أخذه تلف لباقيها كأن علم السارق ~~بها عند إخراجها وأخذ الدراهم منها وكالوديعة ما لو سأله إنسان في شراء ~~متاع له ودفع له دراهم ثم ضاعت فيأتي فيها هذا التفصيل اه ع ش (قوله ما لم ~~يفض ختما إلخ) عبارة المغني إذا لم يفتح قفلا عن صندوق أو ختما عن كيس فيه ~~الدراهم فإن فتحه أو أودعه دراهم مثلا مدفونة فنبشها ضمن الجميع وإن لم ~~يأخذ شيئا؛ لأنه هتك الحرز وفي ضمان الصندوق والكيس وجهان أوجههما كما قال ~~شيخنا الضمان اه. # وقوله وفي ضمان الصندوق إلخ كذا في النهاية (قوله فإن رده) أي بعينه سم ~~ومغني (قوله ضمن نصف درهم) يظهر أن الفرض أنه خلط خلطا غير مميز وإلا ~~فيتعلق الحكم بخصوصه وجودا وعدما اه سيد عمر (قوله بخلاف رد بدله إلخ) ~~عبارة المغني فإن رد بدله إليها لم يملكه المالك إلا بالدفع إليه، ولم يبرأ ~~من ضمانه ثم إن لم يتميز عنها ضمن الجميع لخلط الوديعة بمال نفسه، وإن تميز ~~عنها فالباقي غير مضمون عليه، وإن تميز عن بعضها لمخالفته له بصفة كسواد ~~وبياض وسكة ضمن ما لا يتميز خاصة اه PageV07P122 # قوله؛ لأنه) ms5201 أي البدل ملكه أي الوديع (قوله قيل مثل بمثالين إلخ) الأولى ~~أن يقال في نكتة التعدد إن الأول مثال للانتفاع مع بقاء العين والثاني له ~~مع ذهابها نعم قد يقال الضمان في الثاني مفهوم بالأولى منه في الأول فكان ~~الأولى عكس الترتيب الذكري، وإن كان التصريح بما يعلم التزاما لا بأس به اه ~~سيد عمر. # (قوله أيضا) أي كنية الاستعمال (قول المتن ولو نوى الأخذ) أي للوديعة ~~خيانة، ونوى تعييبها ولم يأخذ ولم يعيب اه مغني (قوله ولا وضع يد) بالإضافة ~~(قوله وأجرى الرافعي الخلاف إلخ) معتمد اه ع ش (قوله وفيه نظر) هو يشعر ~~بترجيح جريان الخلاف ومقتضاه عدم الضمان اه ع ش (قوله لا بالنية السابقة) ~~خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنه إذا أخذها يضمنها من وقت ~~نية الأخذ حتى لو نوى يوم الخميس، وأخذه يوم الجمعة يضمن المنفعة والأرش من ~~يوم الخميس، والمراد بالنية كما قاله الإمام تجريد القصد لأخذها لا ما يخطر ~~بالبال وداعية الدين تدفعه فإنه لا أثر له وإن تردد الرأي، ولم يجزم ~~فالظاهر عندنا أنه لا حكم له حتى يجرد قصد العدوان اه قال ع ش قوله من يوم ~~الخميس لعل وجهه أنه لما جرد قصده للأخذ، واتصل به بعد نزل منزلة المستولي ~~من حين النية وإلا فكان الظاهر أن لا يضمن لبقاء الأمانة في حقه إلا أن ~~يأخذ اه ويعلم بذلك أن الكلام فيما إذا استمرت نيته السابقة إلى الأخذ ~~بخلاف ما إذا رجعت عن تلك النية ثم حدثت نية أخرى فالمدار حينئذ على النية ~~الثانية فقط # (قوله عمدا لا سهوا) إلى قول المتن ومتى طلبها في النهاية إلا قوله وفيه ~~نظر إلى المتن (قوله على ما بحثه إلخ) عبارة النهاية كما بحثه إلخ (قول ~~المتن بماله) أي وإن قل كما قاله الإمام اه مغني (قوله بأن عسر) إلى قول ~~المتن ومتى صار في المغني (قوله بنحو سكة) عبارة المغني فإن تميزت بسكة أو ~~عتق أو حداثة أو كانت دراهم فخلطها ms5202 بدنانير لم يضمن اه وقال سم قد يقال ~~مجرد السكة لا تقتضي التمييز؛ لأن المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر ~~تمييزها، وقد تختلف السكة ويعسر التمييز لكثرة المختلط اه ولك أن تقول لم ~~يرد الشارح مطلق السكة بل ما سهل بها التمييز بقرينة أول كلامه عبارة ~~المغني قال الزركشي وليس الضابط التمييز بل سهولته حتى لو خلط حنطة بشعير ~~مثلا كان ضامنا فيما يظهر انتهى وهذا ظاهر إذا عسر التمييز اه # (قوله بما مر) وهو قوله وبمثل المثلي اه كردي (قوله أما لو كانا مختومين ~~إلخ) أي أو أحدها اه نهاية زاد المغني وأما إذا كانت أي الدراهم لمودعين ~~فأولى بالضمان ولو قطع الوديع يد الدابة المودعة أو أحرق بعض الثوب المودع ~~عنده خطأ ضمن المتلف فقط دون الباقي لعدم تعديه فيه أو شبه عمد أو عمدا ~~ضمنهما جميعا لتعديه اه وهو موافق لما مر عن النهاية من الفرق بين العمد ~~والسهو في الخلط خلافا للشارح (قوله فيضمن) أي وإن ختمه بعد ذلك وقوله بفض ~~الختم أي ما فضه فقط حيث لم يخلط اه ع ش (قوله فقط) عبارة النهاية والمغني ~~وإن لم يخلط اه. # (قوله؛ لأن القصد إلخ) عبارة المغني لم يضمن؛ لأن القصد إلخ إلا أن يكون ~~مكتوما عنه فيضمن ولو خرق الكيس من فوق الختم لم يضمن إلا بنقصان الخرق نعم ~~إن خرقه متعمدا ضمن جميع الكيس ولو عد الدراهم المودوعة أو وزنها أو ذرع ~~الثوب كذلك ليعرف قدر ذلك لم يضمنه كما جزم به صاحب الأنوار اه. # (قوله لا كتمه عنه) قضيته أنه لو دلت القرينة على قصد كتمه عنه ضمنه اه ~~سم وقد مر آنفا عن المغني ما يوافقه (قوله كما لو جحدها إلخ) لا يخفى ما ~~فيه إذ هي داخلة في قول المصنف وغيره إلا أن يقيد الغير بكونه مما مر كما ~~فعله المغني (قوله ويلزمه) إلى قوله وكان الفرق ~~ PageV07P123 # في المغني (قوله بخلاف مرتهن أو وكيل) أي فإنه لا يلزمهما الرد فورا ms5203 وإن ~~تعديا لبقاء الرهن والوكالة وإن زالت الأمانة اه ع ش (قوله بخلاف غيرها) ~~الأنسب الأخصر بخلافهما (قوله أو إذنا إلخ) عبارة المغني كقوله استأمنتك ~~عليها أو أبرأتك من ضمانها أو أمره بردها إلى الحرز اه. # (قوله؛ لأنه أسقط) إلى قوله وإنما يتجه في المغني إلا قوله لا على وجه ~~إلى المتن وقوله أو محكم وقوله وهي لا تكون إلى المتن (قوله في البدل) أي ~~وهو في ذمة المتلف بخلاف ما لو أخذه المالك منه ثم رده إليه فإنه يبرأ؛ لأن ~~الرد ابتداء إيداع اه ع ش (قوله لم يبرأ) بلا خلاف؛ لأن الواجب عليه أن يرد ~~البدل إلى المالك اه مغني. # (قوله قوله) أي المالك له أي الوديع (قوله؛ لأنه إبراء إلخ) وتعليق ~~للوديعة نهاية ومغني (قوله وكذا لو أبرأه نحو وكيل إلخ) هو محترز المالك اه ~~سم عبارة المغني ولا خفاء أن هذا الاستئمان إنما هو للمالك خاصة لا للولي ~~والوكيل ونحوهما بل لا يجوز لهم ذلك ولو فعلوه لم يعد أمينا قطعا اه. # (قول المتن المالك) أو وارثه بعد موته اه مغني، وقد يقال إن المتن شامل ~~له (قوله لكلها) متعلق بالمالك وسيذكر محترزه (قوله المطلق التصرف) إلى ~~قوله متبرعا في النهاية إلا قوله لا على وجه إلى المتن وقوله أو محكم وقوله ~~وهي لا تكون إلى المتن وقوله أو إعلام المالك إلى المتن (قوله لا على وجه ~~إلخ) متعلق بطلبها (قوله يلوح) أي يشير. # (قوله كان طلبه إلخ) مثال للمنفي لا للنفي اه سم (قوله متشوف) أي مشتاق ~~اه كردي (قول المتن لزمه الرد) ولو أودعه معروف باللصوصية وغلب على الظن ~~أنها لغيره ثم طالبه لزمه الرد فيما يظهر لظاهر اليد اه نهاية زاد المغني ~~ولو قال من عنده وديعة لمالكها خذ وديعتك لزمه أخذها اه. # (قوله لقبول قوله) أي الوديع (قوله حقيقته) أي حملها إلى مالكها اه مغني ~~(قوله ومؤنة الرد على إلخ) مبتدأ وخبر (قوله لنحو سفه أو فلس إلخ) فيه أن ~~محجور الفلس ms5204 لا ولي له إلا أن يريد بالولي بالنسبة إليه الحاكم فليراجع كذا ~~أفاده الفاضل المحشي سم وظاهر أن المراد ذلك وقد سبقت المسألة في كلام ~~الشارح مبسوطا سيد عمر وع ش (قوله ضمن) عبارة المغني فلا يلزمه الرد إليه ~~بل يحرم فإن رد عليه ضمن اه. # (قوله رفعه) أي رفع الوديع الأمر (قوله أو محكم) قد يقال شرط التحكيم رضا ~~الخصمين والوديع وكيل في الحفظ لا في القسمة فليراجع اه سيد عمر أقول ويؤيد ~~الإشكال اقتصار النهاية والمغني والروض على القاضي. # (قوله يقسمها له) أي إن انقسم نهاية وشرح الروض عبارة المغني وشرح الروض ~~ليقسمه ويدفع إليه حصته منه اه. # (قوله من ذلك) أي من تفسير الرد بالتخلية (قوله إذا قضيت) ببناء المفعول ~~(قوله في حرزه) أي حرز مثله كما عبر به النهاية اه سيد عمر أي والمغني ~~(قوله وهي لا تكون إلخ) يوهم هذا عدم الاكتفاء بالأمر بالرد السابق في ~~الطلب وهو محل تأمل اه سيد عمر أقول ويؤيد الإشكال اقتصار النهاية والمغني ~~على ما قبيله (قوله أو إعلام إلخ) عطف على التخلية اه سم عبارة المغني ~~واحترز بتفسير الرد بالتخلية عن رد الأمانات الشرعية كثوب طيرته الريح في ~~داره فإن ردها بالإعلام اه. # (قوله لنحو صلاة) متعلق بضمير خلافه الراجع للتأخير عبارة الروض مع شرحه ~~فإن أخره ضمن لا إن أخره بعذر كاحتياجه إلى الخروج وهو في ظلام أو في حمام ~~أو مطر أو طعام ونحوه مما لا يطول زمنه غالبا نحو صلاة وقضاء حاجة وطهارة ~~وملازمة غريم يخاف هربه فلا يضمن لعدم تقصيره، وله أن ينشئ ما يتأتى إنشاؤه ~~من ذلك كالتطهير والأكل والصلاة التي دخل وقتها إذا كانت الوديعة بعيدة عن ~~مجلسه اه. # (قوله وكذا الإشهاد إلخ) عبارة المغني، وليس له أن يلزم المالك الإشهاد ~~بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع؛ لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه ولو كان ~~الذي أودعه حاكما ثم طالبه فعليه أن يشهد له بالبراءة؛ لأنه لو عزل لم يقبل ~~قوله ms5205 قاله الإصطخري في أدب القضاء قال الزركشي ويجيء مثله إذا كان المودع ~~ينوب عن غيره بولاية أو وصية اه وقوله ولو كان إلخ كله في النهاية قال ع ش ~~وفائدة وجوب الإشهاد عليه في هذه PageV07P124 # الصور مع قبول قول الوديع في الرد عليه تخليص نحو الحاكم من ورطة لزوم ~~غرمه بعد العزل اه. # (قوله طلبها) أي الوكيل أو الولي إلخ وكذا الضمير المستتر في أودعه وفي ~~يشهد والمجرور في عزله وفى إليه في الموضعين (قوله فلا يقبل قول الوديع ~~إلخ) في الروض وإن أخره أي الإعطاء عن وكيل حتى يشهد عليه لم يضمن قال في ~~شرحه؛ لأن الوكيل يصدق بيمينه في عدم الرد عليه اه وهذا غير ما ذكره ~~الشارح؛ لأن الظاهر أن الوكيل فيما ذكره أي الشارح هو المودع اه سم وقد ~~قدمنا عن المغني والنهاية ما يوافق ما ذكره الشارح في الحكم دون التعليل ~~وعن الأول ما يوافق ما في الروض وشرحه وعدولهما عن تعليل الشارح لعله ~~لمخالفته لما يأتي في شرح على من ائتمنه فليتأمل. # (قوله كنذر اعتكاف إلخ) وإحرام يطول زمنه نهاية ومغني (قوله وإلا يوكل) ~~الأولى وإن لم يوكل (قوله ليلزمه) أي بعد ثبوت الإيداع عنده اه مغني (قوله ~~ليلزمه) أي يلزم الحاكم الوديع الممتنع من التوكيل اه كردي (قوله فإن أبى) ~~أي الوديع من البعث (قوله ما ذكره آخرا) وهو قوله فإن أبى إلخ اه كردي ~~(قوله قال) أي الأذرعي (قوله ومتى ترك) إلى قوله ويؤخذ في المغني (قوله ما ~~لزمه هنا) أي من التوكيل والبعث والخروج (قوله لكن الأوجه إلخ) قضية ما ~~يأتي آنفا عن المغني عدم الإثم بمجرد التأخير بلا نهي عنه (قوله؛ لأن محل ~~ما ذكر) أي إن الأمر المطلق إلخ (قوله أو وكيله) أي أو وليه أو الحاكم أخذا ~~مما مر (قوله وقوله إلخ) عطف على طلب إلخ (قوله في احتياجه إلخ) راجع إلى ~~قوله إذ طلب إلخ وقوله أو في نزعها إلخ إلى قوله وقوله أعطها إلخ على طريق ms5206 ~~اللف (قوله ضمن بالتأخير) ولو لم يطالبه الوكيل ولو قال مع ذلك ولا تؤخر ~~فأخر عصى أيضا اه مغني (قوله بخلاف ما لو قال) إلى قوله وبه يعلم في ~~المغني. # (قوله فإنه لا يعصي) أي بالتأخير ليعطي آخر سم ومغني # (قول المتن أو ذكر خفيا كسرقة) وشمل إطلاقهم دعوى السرقة ما لو طلبها ~~المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة، ثم طالبه فأخبره وهو الأوجه نهاية ~~ومغني وسم (قوله وغصب) إلى قول المتن وجحودها في النهاية إلا قوله بالبينة ~~أو الاستفاضة وكذا في المغني إلا مسألة الموت (قوله وبحث حمله) أي الغصب اه ~~ع ش عبارة المغني وسم والغصب كالسرقة كما قاله البغوي وقال الرافعي إنه ~~الأقرب وقيل كالموت ورجحه المتولي، وقال الأذرعي إن ادعى وقوعه في مجمع ~~طولب ببينة وإلا فلا انتهى، وينبغي حمل الكلامين على ذلك اه. # (قوله على ما إذا ادعى إلخ) وإلا طولب ببينة نهاية وسم قال ع ش قوله وإلا ~~طولب إلخ معتمد اه. # (قوله بخلوة) أي في محل ليس فيه أحد اه ع ش (قوله ولا يلزمه إلخ) أي في ~~الأولى مغني ورشيدي. # (قوله نعم يلزمه الحلف إلخ) لعله إذا طلب تحليفه اه سم. # (قوله على السبب الخفي) عبارة المغني عند ذكر السبب الخفي اه. # (قوله أنه لا يعلمه إلخ) أي فلا يكلف الحلف أنها لم تتلف اه ع ش (قوله ~~وموت) أي فهذا سبب ظاهر ومعلوم أنه لا يشارك الحريق في حكمه الآتي، ومن ثم ~~لم يذكره معه في تفصيله، والظاهر أن حكمه وجوب البينة نعم إن استفاض فينبغي ~~تصديقه بلا يمين نظير الحريق، ويدل على ذلك قوله الآتي وإلا صدق بيمينه اه ~~رشيدي (قوله وبحث حمله) أي الموت على ما إذا إلخ جزم به النهاية (قوله على ~~ما إذا PageV07P125 # ادعى وقوعه إلخ) وإلا صدق بيمينه نهاية وسم (قوله بالبينة) عبارة الأسنى ~~بالمشاهدة اه. # (قوله بأن احتمل سلامتها إلخ) قد يقال المراد بالعموم في كلام الأصحاب ~~شمول السبب للوديعة فلا حاجة لما زاده ms5207 المتأخرون من التقييد باحتمال ~~السلامة ثم رأيته في شرح الروض أشار لما لمحته اه سيد عمر (قوله بأن احتمل ~~سلامتها) بأن عم ظاهرا لا يقينا مغني وشرح الروض (قول المتن وإن عرف) أي ~~الحريق وقوله وإن جهل أي ما ادعاه من السبب الظاهر اه مغني (قول المتن ثم ~~يحلف على التلف به) قد يقال هلا فصل بين ما إذا تعرضت البينة لكون الحريق ~~مثلا عرف وعمومه فيصدق الوديع بلا يمين وبين ما إذا لم تتعرض فيحتاج لليمين ~~اه رشيدي أقول ويصرح بهذا التفصيل قول الشارح المار بالبينة عقب قول المصنف ~~فإن عرف (قوله فإن نكل إلخ) عبارة المغني فإن لم يقم بينة أو نكل عن اليمين ~~حلف إلخ اه # (قوله لم يضمن الوديعة إلخ) أي لم يسبق له تفريط أو تعد يقتضي دخول ~~الوديعة في ضمانه (قوله لم يضمن الوديعة بتفريط إلخ) لا يخفى أن مثله يتأتى ~~فيما مر في دعوى التلف لكنه إنما خص هذا بالتقييد؛ لأن الرد مبرئ دون التلف ~~فربما يتوهم أن دعوى الرد كالرد فدفعه بما ذكر اه رشيدي أقول وقد أشار ~~الشارح كغيره إليه بقوله نعم يلزمه الحلف إلخ (قوله مالكا كان إلخ) تفصيل ~~لمن ائتمنه فهم مودعون اه سم (قوله؛ لأنه رضي) أي من ائتمنه وكذا ضمير عليه ~~(قوله به) أي الرد (قوله بتصديق جاب إلخ) بخلاف جابي وقف أقامه غير ناظره ~~كواقفه ادعى تسليم ما جباه لناظره لا يصدق عليه؛ لأنه لم يأتمنه سم على حج ~~وأفهم قوله غير ناظره أنه لو استأجره ناظره للجباية قبل دعواه التسليم اه ع ~~ش (قوله لمستأجره إلخ) ليس بقيد فمثله ما لو أذن لشخص في ذلك من غير ذكر ~~عوض اه ع ش (قول المتن كوارثه) أي المالك اه مغني أي ووكيل المودع كما مر ~~عن الروض والمغني. # (قول المتن وارث المودع) ومثله وارث الوكيل أخذا من قوله الآتي وما ذكره ~~من التفصيل إلخ اه ع ش (قوله منه) أي من الوارث لا من مورثه فإنه ms5208 يأتي حكمه ~~(قوله لم يعينه) إلخ لم يبين محترزه اه سيد عمر أقول قد يتبين مما مر عن ~~الروض والمغني في حاشية قوله فلا يقبل قول الوديع إلخ أنه لا مفهوم له راجع ~~وتأمل. ولعل هذا لم يذكر المغني ذلك القيد (قوله وملتقط) عطف على من طيرت ~~إلخ وقوله الرد مفعول ادعى (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف منها إذا ~~نقلها إلخ اه كردي في خلاف قوله أو يده قبل التمكن إلخ راجعه (قوله على أن ~~للوديع أخذها إلخ) معتمد اه ع ش (قوله كما مر) أي في شرح فإن فقده فأمين ~~(قوله بأن قال) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله المسقط للضمان وقوله وفارق ~~إلى بخلاف نحو (قوله يمنع قبول إلخ) خبر وجحودها (قوله المسقط إلخ) نعت ~~التلف (قوله قبل ذلك) متعلق بالرد أو التلف فخرج به ما لو PageV07P126 # ادعى الرد أو التلف بعد ذلك أي بعد الجحود فإنه يصدق في دعوى التلف لكن ~~يضمن أي البدل ولا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة كما يستفاد مما يأتي عن شرح ~~الروض اه سم. # (قوله لا طلبه) أي الوديع وقوله ولا البينة معطوفان على قبول إلخ (قوله ~~بأحدهما) أي الرد والتلف (قوله لاحتمال نسيانه) أي نسيان الوديع أصل ~~الإيداع (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله أنه لا يقبل دعواه النسيان) أي في ~~الأول نهاية أي في دعواه الرد (قوله لا يقبل تأويلا) قد يقال لو كان كذلك ~~ما فصلوا هناك بين أن يذكر لغلطه وجها محتملا فتسمع بينته وإن لا فلا ~~فليتأمل اه سم (قوله بخلاف نحو قوله إلخ) حال من لم تودعني من قوله بأن قال ~~لم تودعني (قوله يقبل منه الكل) أي دعوى الرد أو التلف والبينة اه ع ش أي ~~وطلب تحليف المالك (قوله يقبل منه الكل) قال في شرح الروض نعم إن اعترف بعد ~~الجحود بأنها كانت باقية يومه لم يصدق في دعواه الرد إلا ببينة انتهى أي ~~وأما دعواه التلف فيصدق فيها بيمينه ms5209 ويضمن كما يستفاد من قول الروض وشرحه ~~بعد ذلك وإن ادعى التلف بعده أي الجحود صدق بيمينه وضمن البدل لخيانته ~~بالجحود كالغاصب سواء قال في جحوده لا شيء لك عندي أم قال لم تودعني وإن ~~ادعى الرد بعده لم يقبل إلا ببينة انتهى اه سم. # (قوله فهو) أي الجحود بقسميه أي لم تودعني ولا وديعة له عندي اه سم وع ش ~~وكردي (قوله وإن ادعى إلخ) غاية ثم هذا إلى قوله وخرج في المغني (قوله لم ~~يصدقه فيه إلخ) صفة قوله غلطا أو نسيانا (قوله؛ لأنه) أي الجحود (قوله إن ~~طلبها منه إلخ) سواء طالب الظالم المالك بها أم لا اه مغني (قوله أو لقول ~~المالك إلخ) عطف على قوله لسؤال إلخ وقوله ولا وديعة لأحد إلخ مقول للقول ~~ابتداء إلخ (قوله وهل يكفي جوابه) أي لدعوى الإيداع الثابت اه سم عبارة ~~الرشيدي أي من قامت عليه البينة بأصل الإيداع كما هو ظاهر السياق فليراجع ~~اه أي ويعلم منه كفايته جوابا عن غير الثابت بالأولى (قوله ما ذكر من ~~التفصيل) إلى قوله قال الأذرعي في المغني إلا قوله وسيعلم إلى وأفتى وقوله ~~ويظهر إلى بأنه (قوله إلا المرتهن والمستأجر) والضابط أن يقال كل من ادعى ~~التلف صدق ولو غاصبا، ومن ادعى الرد فإن كانت يده يد ضمان كالمستلم لا يقبل ~~قوله إلا ببينة ، وإن كان أمينا فإن ادعى الرد على غير من ائتمنه فكذلك أو ~~على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن اه ع ش. # (قوله لا يصدقان في الرد) أي ويصدقان في التلف اه مغني (قوله أن نحو ~~الغاصب) أي من يده يد ضمان كالمستلم (قوله ويظهر) أي للشارح (قوله لقطة ~~الحرم) أي حرم مكة لا المدينة لجواز تملك لقطته بخلاف الأول اه ع ش (قوله ~~ولعله) أي ابن عبد السلام اه كردي (قوله قال) أي الأذرعي (قوله بأن يبعد في ~~العادة) إن كان PageV07P127 # مراده ما مر في الفرائض في المفقود فواضح وإلا فاللائق اعتبار ما ذكر ثم ms5210 ~~فيه فيما يظهر وعليه فلو خشي من اطلاع القاضي تلفها فينبغي اغتفار عدم ~~الحكم ثم يبقى النظر فيما لو لم يعلم من حاله شيئا اه سيد عمر (قوله فيصرفه ~~في مصارفها) أي ولا يأخذ منها شيئا لنفسه لاتحاد القابض والمقبض اه ع ش وقد ~~مر خلافه وسيأتي أيضا عنه في أوائل كتاب قسم الفيء خلافه (قوله بأن له إلخ) ~~أي لمن تحت يده مال من لا وارث له. # (قوله أو يدفعه للإمام إلخ) مقابل قوله فيصرفه في مصارفها من هو تحت إلخ ~~اه رشيدي (قوله فيما يظهر) وحيث فرض الإمام غير جائز فلم لا يتعين الدفع ~~إليه إذ التصرف فيما ذكر حينئذ له فليراجع اه سيد عمر (خاتمة) # لو تنازع الوديعة اثنان بأن ادعى كل منهما أنها ملكه فصدق الوديع أحدهما ~~بعينه فللآخر تحليفه فإن حلف سقطت دعوى الآخر، وإن نكل حلف الآخر وغرم له ~~الوديع القيمة وإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهما وإن قال هي لأحدكما ~~وأنسيته فكذباه في النسيان ضمن كالغاصب والغاصب إذا قال المغصوب لأحدكما ~~وأنسيته فحلف لأحدهما على البت أنه لم يغصبه تعين المغصوب للآخر بلا يمين ~~ولو ادعى الوارث علم الوديع بموت المالك وطلب منه الوديعة فله تحليفه على ~~نفي العلم بذلك فإن نكل حلف الوارث وأخذها وإن قال الوديع حبستها عندي ~~لأنظر هل أوصى بها مالكها أو لا فهو متعد ضامن، ولو أودعه ورقة مكتوب فيها ~~الحق المقر به أي مثلا وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة اه ~~مغني زاد النهاية ومن نظائر مسألتنا ما لو أعار أرضا للدفن فحفر فيها ~~المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن فمؤنة الحفر عليه لولي الميت وما لو وطئ ~~زوجته أو نقض وضوءها باللمس فإنه يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء، وما لو حمى ~~الوطيس أي الفرن ليخبز فيه فجاء آخر وبرده فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه اه ~~قال ع ش قوله ضمن كالغاصب وحكمه يفهم من قوله والغاصب لو قال إلخ وقوله ~~وأجرة الكاتب أي المعتادة ms5211 ومن ذلك الحجج المعروفة والتذاكر الديوانية ~~ونحوها ولا نظر بما يغرم على مثلها حين أخذها لتعدي آخذيه وقوله أو نقض ~~وضوءها إلخ وبقي ما لو علت على زوجها أو نقضت وضوءه، والقياس أنها تضمن ماء ~~غسله ووضوئه بل لو نقض وضوء أجنبية أو نقضت وضوءه كان الحكم كذلك فليراجع ~~من النفقات اه. ### | [كتاب قسم الفيء والغنيمة] # (كتاب قسم الفيء والغنيمة) (قوله: بفتح القاف) إلى قوله: وهو الأنسب في ~~المغني إلا قوله، وهو بكسرها النصيب، وإلى قول المتن فيخمس في النهاية إلا ~~قوله: حربيين إلى وخرج، وقوله: وما صولح إلى المتن، وقوله: فاندفع جواب ~~السبكي إلى كونها بمعنى و (قوله: وهو إلخ) الأولى إسقاط هو. (قوله: لرجوعه ~~إلخ) أي: من الكفار. اه مغني. (قوله: في اسم الفاعل) الأولى إسقاط اسم كما ~~في المغني. (قوله: سمي بذلك؛ لأن إلخ) قد يقال: قد تقدم ما يسمى لأجله ~~فيأتي قوله: ثم سمي به المال إلخ وهذا الذي ذكره هنا ليس وجه التسمية، ~~وإنما هو بيان معنى الرجوع إلينا الذي تقدم أنه وجه التسمية، عبارة الدميري ~~أي: والمغني: والفيء مصدر فاء يفيء إذا رجع؛ لأنه مال راجع من الكفار إلى ~~المسلمين، قال القفال: سمي فيئا؛ لأن الله تعالى خلق الدنيا إلخ فجعل ما ~~قاله القفال شرحا وبيانا لما قال قبله. اه رشيدي (قوله: ومن خالفه) أي: ~~بالكفر. (قوله: وسبيله) أي: من خالفه. اه كردي. (قوله: فعيلة إلخ) استعملت ~~شرعا في ربح من الكفار خاص، وسميت بذلك؛ لأنها فضل، وفائدة محضة والأصل في ~~الباب قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله} [الحشر: 7] وقوله تعالى،: ~~{واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] إلا آيتين، وفي حديث وفد عبد ~~قيس وقد فسر لهم - صلى الله عليه وسلم - الإيمان: «وأن تعطوا من المغنم ~~الخمس» متفق عليه. اه مغني، وقوله: والأصل إلخ في النهاية مثله. (قوله: ولا ~~عكس إلخ) قد يقال: حيث نظر هذا القائل للمعنى حيث قال: لأنها راجعة إلخ ~~فكان ينبغي أن يثبت العكس؛ لأن الفيء ربح PageV07P128 # لأنه فائدة. ms5212 اه سم. (قوله: ولم يحلا) عبارة المغني والنهاية: ولم تحل ~~الغنائم. اه. (قوله: تحرق ما جمعوه) استثنى بعضهم من ذلك الحيوان وعليه ~~فانظر ما كانوا يفعلونه فيه وقال في الفتح: دخل في عموم أكل النار السبي، ~~وفيه بعد، ويمكن أن يستثنى من ذلك وفي شرح المشارق أن من قبلنا إذا غنموا ~~الحيوانات تكون ملكا للغانمين دون أنبيائهم، وإذا غنموا غير الحيوانات ~~جمعوها فتجيء نار فتحرقها انتهى. اه ع ش. (قوله: وهو الأنسب) جرى عليه ~~المغني. (قوله: بل هذا) أي: صنع المصنف. (قوله: مع جواز تصرفهم إلخ) قد ~~يقال: الأنسب جواز وضع يدهم إذ هو الذي يختلف فيه الوديع والغاصب، وأما ~~التصرف فممتنع على كل حال اه سيد عمر عبارة الرشيدي: لعل المراد بالتصرف ~~نحو الوضع في الحرز، والنقل من محل إلى آخر للحاجة ونحو ذلك. اه. (قوله: ~~ذكر إلخ) أي: المال. (قوله: لنا) خرج به ما حصل لأهل الذمة من أهل الحرب ~~فإنه لا ينزع منهم. اه مغني. (قوله: ما استولوا عليه إلخ) عبارة المغني: ما ~~أخذوه من مسلم، أو ذمي، أو نحوه بغير حق فإنا لا نملكه بل يرد على مالكه إن ~~عرف وإلا فيحفظ. اه. # (قوله: وخرج به) أي: بقوله: حصل إلخ، وقوله: نحو صيد إلخ كحشيشها. اه سيد ~~عمر. (قوله: نحو خيل إلخ) كبغال وحمير وسفن ورجالة. اه مغني (قوله: على ~~حكمها) عبارة المغني عليهم على اسم الجزية. اه. (قوله: قيده شارح إلخ) ~~وافقه المغني. (قوله: بينه) أي: الخراج الذي ضرب على حكم الجزية. (قوله: ~~حتى لا يسقط إلخ) متفرع على كونه في حكم الأجرة، وقوله: ويؤخذ إلخ عطف على ~~لا يسقط يعني لما كان في حكم الأجرة فلا يسقط بإسلامهم إلخ، ويؤخذ إلخ. اه ~~كردي، وقال الرشيدي: قوله: حتى لا يسقط إلخ بيان لخاصية الخراج الذي في حكم ~~الأجرة، وكذا قوله: وتؤخذ بالنصب. اه، والأول أحسن بل متعين إذ الظاهر أن ~~حتى هنا تفريعية، فيرتفع مدخولها وما عطف عليه. (قوله: لأنه إلخ) متعلق ~~بقوله: لا فرق ms5213 إلخ وعلة له. اه كردي (قوله: يصدق عليه حد الفيء) أي: إلى ~~إسلامهم كما علم من قول المصنف من كفار، فأما ما يؤخذ منهم بعد الإسلام فلا ~~يصدق عليه الحد. اه رشيدي. (قوله: ومنه) أي: الفيء. # (قوله: نحو صبي) أسقط النهاية لفظة نحو ولعل الشارح أدخل بها المجنون ~~والمرأة، ثم رأيت في ع ش ما نصه: وينبغي أن مثل الصبي المرأة حيث دخلا بلا ~~أمان منا اه. (قوله: لأن أخذه يحتاج إلخ) أي: فيكون غنيمة. اه ع ش. (قوله: ~~من أهلها) أي: التجارة ويحتمل أن الضمير للعشر، وقد يؤيده قول المغني من ~~كفار شرطت عليهم إذا دخلوا دارنا. اه. (قوله: وما صولح إلخ) كذا في المغني ~~(قوله: ولو من غيرنا) جزم به المغني. (قوله: أخذا إلخ) الظاهر تعلقه بقوله: ~~تقييد إلخ (قوله: حذفه) أي: خوفا. اه سم. (قوله: ويرد إلخ) معتمد. اه ع ش. ~~(قوله: بأنه يدخل) أي: ما جلوا عنه إلخ فيه أي: الخوف. (قوله: أو لنحو عجز ~~إلخ) أي: أو ظنهم عدوا فبان خلافه. اه ع ش (قوله: وقد يرد هذا) أي: ما ~~تركوه لا لمعنى إلخ (قوله: إلا أن يجاب إلخ) هذا الجواب لا يرد أولوية ~~الحذف. (قوله: وما جلوا عنه إلخ) مستأنف. (قوله: مستغرق) قد يقال PageV07P129 # المتن مستغن عن التقييد بمستغرق؛ لأن من له وارث إن كان مستغرقا فله جميع ~~المال، وإلا فله بعضه وبعضه فيء، ففي المفهوم تفصيل فلا يرد باعتبار أن ~~المراد بالمال السابق جميعه اه سيد عمر. # (قوله: فجميع ما له) الأولى كونه بفتح اللام. (قوله: وما فضل عن وارثه ~~إلخ) في شرح الفصول لشيخ الإسلام: وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي ~~الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر، وهو ظاهر انتهى. اه سم. إن ~~كان مراده تقييد كلام الشارح فلا بأس به، وإن كان مستغنى عنه لعلمه مما سبق ~~في الفرائض، أو تعقيبه فمحل تأمل لجواز أن يكون كلامه محمولا على الأصل من ~~انتظام أمر بيت المال. اه سيد عمر. ms5214 (قوله: لبيت المال كما بينه إلخ) انظر ~~هل هو كذلك؟ ، وإن كان غير منتظم؛ لأنه لا يأخذه إرثا. اه رشيدي أقول: يؤخذ ~~مما مر قبيل الباب ومن مواضع في كلامهم أن من هذا المال تحت يده يصرفه في ~~مصارف بيت المال ثم رأيت في ع ش فيما يأتي عن قريب ما يصرح به. (قوله: ~~مستغرقين) الأولى الإفراد. (قوله: لم نتعرض لهم في قسمته) أي: وإن اقتسموه ~~على خلاف مقتضى شرعنا فيما يظهر. اه سيد عمر (قوله: واعترض الحد) إلى قوله: ~~وبان ما في حيز لا في المغني. (قوله: فإنه ليس بفيء إلخ) بل هو لمن أهدي ~~له. اه مغني. (قوله: بسرقة) ، أو هبة، أو نحو ذلك كلقطة. اه مغني (قوله: مع ~~أنه كذلك) أي: غنيمة مخمسة. اه كردي. (قوله: وبأن إلخ) عطف على بشموله. ~~(قوله: ما في حيز لا) ، وهو قتال، وإيجاف خيل وركاب وقوله: لا بد منه إلخ ~~وانتفاء إلخ أي: بحسب المراد هنا، وقوله: تحتمل انتفاء مجموعه أي: كما ~~تحتمل انتفاء جميعه المراد. (قوله: انتفاء مجموعه) أي: فيقتضي أن يكون فيئا ~~بانتفاء واحد من الثلاثة، وإن وجد الآخران؛ لأن نفي المجموع نفي للحكم عن ~~الجملة، وهو يتحقق بنفي أي واحد منها مع وجود الآخرين. اه ع ش، وقوله: فكان ~~ينبغي إلخ أي: حتى تكون نصا في المقصود. # (قوله: إعادة لا) بأن يقول: ولا إيجاف خيل ولا ركاب. اه مغني (قوله: وهذا ~~حاصل) أي: ما أهداه كافر لنا في غير حرب وقوله بذلك أي: بعقد، أو نحوه. اه ~~نهاية (قوله: كالملتقط) أي: كذكره حكم الملتقط، وقوله: الأظهر نعت الملتقط، ~~وقوله: من السارق أي: مما سرقه السارق، وقوله: لولا ذكره ثم أي: ذكر المصنف ~~في السير وقوله: ما يفيد إلخ مفعول " ذكره "، وقوله " إنه " الأولى التأنيث ~~إذ الضمير للقطة. (قوله: لأن فيه) أي: أخذ اللقطة. (قوله: كهو في دارهم) ~~معتمد. اه ع ش. (قوله: السابق) أي: آنفا (قوله: وبأن الأصل إلخ) هذا لا ~~يدفع الاحتمال الذي هو مدعى المعترض. اه ms5215 سم. (قوله: في تفسير ولا الضالين) ~~أي: من أن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم وهم غير المغضوب عليهم ~~وغير الضالين، فاشترط لكونه صراطا مستقيما نفي كل من كونه صراط المغضوب ~~وصراط الضالين. اه ع ش. (قوله: بأن كونها بمعنى إلخ) وهو أظهر. اه مغني. ~~(قوله: إذ المراد) أي: في جانب النفي في حد الفيء. (قوله: انتفاء كل على ~~انفراده) فيه أن " أو " بعد النفي تصلح لنفي كل على انفراده. اه سم ووجهه ~~كما في المغني أن أحد الثلاثة أعم في كل واحد منها وانتفاء الأعم يستلزم ~~انتفاء الأخص كاستلزام انتفاء الحيوان لانتفاء الإنسان. (قوله: جميع الفيء) ~~إلى قوله: وهذا السهم في المغني إلا قوله: وزعم إلى المتن وإلى قول المتن ~~والثاني في النهاية إلا قوله: وزعم إلى المتن، وقوله: ويؤيده حصره إلى وقال ~~الماوردي: وقوله: تنبيه إلى " فائدة "، وقوله: قيل: لا يجوز إلى قيل: PageV07P130 # ما يعطى. (قوله: لنا) أي: للشافعية (قوله: وزعم إلخ) أي: في الاستدلال ~~على التخميس. # (قوله: بالنص) فإن قوله تعالى في آيتها {فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] إلخ ~~دليل على التخميس. اه سم. (قوله: إن هذا من باب حمل المطلق على المقيد) جرى ~~عليه المغني وكذا سم وأطال في الرد على الشارح كما يأتي. (قوله: حقيقتان ~~متغايرتان إلخ) لك أن تقول تغايرهما لا ينافي إطلاقهم قسم أحدهما وتقييد ~~قسم الآخر بكونه أخماسا، وحمل الأول على الثاني على أن حمل المطلق على ~~المقيد بطريق القياس كما تقرر في الأصول فلو كان التغاير مانعا من الحمل ~~كان مانعا من القياس، ومن تأمل كلام الأصوليين، وأمثلتهم علم أن حمل المطلق ~~على المقيد جاز في المتغاير. اه سم بحذف (قوله: فلم يتصور هنا إلخ) هذا ~~يقتضي الاستحالة لا مجرد البعد الذي ادعاه إلا أن يقال: إن البعد بجامع ~~الاستحالة. اه سم. (قول المتن: وخمسه) أي: الفيء لخمسة فالقسمة من خمسة ~~وعشرين. اه مغني (قول المتن مصالح المسلمين) فلا يصرف منه لكافر. # اه مغني. (قول المتن كالثغور) وكعمارة المساجد والقناطر والحصون. ms5216 اه مغني ~~(قوله: من أطراف إلخ) أي: التي تلي بلاد المشركين فيخاف أهلها منهم. اه ~~مغني فتشحن إلخ عبارة المغني أي: سدها وشحنها بالعدد والمقاتلة. اه. (قوله: ~~بالعدة) بضم العين وشد الدال أي: آلة الحرب. (قوله: والعدد) بفتح العين ~~يعني من الرجال وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ. اه رشيدي من حمله على ضم ~~العين وتفسيره لما يستعان به فإن كان فيه تكرار، والتأسيس خير منه. (قوله: ~~وهم) أي: قضاة العسكر. وقوله: كأئمتهم إلخ أي: كما ترزق أئمة العساكر ~~ومؤذنيهم من الأخماس الأربعة. (قوله: ومؤذنيهم) أي: وعمالهم. اه مغني. # (قوله: والأئمة إلخ) أي: ومعلمين للقرآن. اه مغني. (قوله: ولو أغنياء) ~~راجع لجميع ما قبله كما تصرح به عبارته في شرح الإرشاد سم ورشيدي. (قوله: ~~وسائر من يشتغل إلخ) تأخيره عن قوله: ولو أغنياء يقتضي أن التعميم غير مراد ~~فيهم، وهو محل تأمل فليراجع. اه سيد عمر أقول في ع ش: ما يصرح بجريان ~~التعميم فيهم أيضا عبارته، وينبغي أن يقال مثله أي: التعميم بقوله: ولو ~~أغنياء في سائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين، ويدل له قوله: وألحق ~~بهم العاجزون عن الكسب بلا غنى، ومن ذلك ما يكتب من الجامكية للمشتغلين ~~بالعلم من المدرسين والمفتين والطلبة ولو مبتدئين فيستحقون ما تعين لهم مما ~~يوازي قيامهم بذلك، ولكن ينبغي لمن يتصرف في ذلك مراعاة المصلحة فيقدم ~~الأحوج، فالأحوج ويفاوت بينهم فيما يدفع لهم بحسب مراتبهم، ويشير إلى ذلك ~~قول الشارح والعطاء إلخ ومحل إعطاء المدرسين والأئمة ونحوهم أن لا يكون لهم ~~مشروط في مقابلة ذلك من غير بيت المال كالوظائف المعينة للإمام والخطيب ~~ونحوهما من واقف المسجد مثلا، فإن كان ولم يواز تعبهم في الوظائف التي ~~قاموا بها دفع إليهم ما يحتاجون إليه من بيت المال زيادة على ما شرط لهم من ~~جهة الأوقاف. اه، وكذا صنيع المغني صريح في جريان التعميم المذكور فيهم ~~أيضا. # (قوله: بمصالح المسلمين) كمن يشتغل بتجهيز الموتى من حفر القبر ونحوه. اه ~~ع ش. (قوله: ms5217 وألحق بهم إلخ) عبارة المغني أي: والنهاية قال الغزالي ويعطى ~~أيضا من ذلك العاجز عن الكسب لا مع الغنى. اه، والظاهر أن المراد بالغنى ~~مقدار الكفاية وحينئذ فعدم الغنى به يقتضي الدخول في المساكين الآتين فما ~~وجه اندراجه في هذا القسم فليراجع اه PageV07P131 # سيد عمر. (قوله: والعطاء إلخ) أي: قدر المعطى (قوله: مؤنة سنة) أي: ~~لعياله دون نفسه (قوله: والباقي) أي: من هذا السهم. (قوله: قالوا) أي: ~~الأكثرون. (قوله: إحدى وعشرين) كذا في أصله لكن لا بخطه فلعله من تغيير ~~الناسخ فإن الظاهر أحد وعشرون خبرا فجملة إلخ وخبر كان قوله: يأخذه. اه سيد ~~عمر، وقوله: فإن الظاهر إلخ أقول: بل المتعين. (قوله: ويؤيد إلخ) قد تنافي ~~دعوى عدم التخميس في حياته نحو قوله الآتي: لأنه - صلى الله عليه وسلم - ~~«وضع سهم ذوي القربى الذي في الآية فيهم» . اه سم. (قوله: حصره) أي الغزالي ~~ومن معه. اه كردي (قوله: إذ لو خمس إلخ) أي: صح التخميس وثبت. (قوله: لم ~~يحتج للقياس) فيه نظر بناء على جواز القياس مع النص على أن عدم الاحتياج له ~~لا يمنع صحة الاحتجاج به. اه سم، ولك أن تجيب بأن المراد بقول الشارح: لم ~~يحتج إلى القياس لم يقتصروا على الاحتجاج بالقياس ولم يضطروا إليه. (قوله: ~~كان له في أول حياته إلخ) جزم به المغني. (قوله: ثم نسخ إلخ) أي: واستقر ~~الأمر على ما يأتي. اه مغني. (قوله: ويؤيد الأول) أي: قوله: وهذا السهم كان ~~له إلخ. اه ع ش. (قوله: ورد) أي: قول الرافعي والجمع، وقوله: قد غلط إلخ ~~تأييد للرد. (قوله: ويؤيد ذلك) أي: الحكمة المذكورة. (قوله: وقريب منه) أي: ~~ما قاله المحاملي. # (قوله: وكراهته) أي: الشيب منه أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (قوله: ~~فائدة) إلى قوله مما ذكره ابن عبد السلام في المغني إلا قوله وخالفه إلى ~~وأفتى المصنف. (قوله: منع السلطان) أي: لو منع إلخ فقوله: ففي الإحياء إلخ ~~جواب لو المقدرة أي: لو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت ms5218 المال، ~~فالقياس كما قاله الغزالي في الإحياء جواز أخذه ما يعطاه؛ لأن المال إلخ ~~عبارة المغني قال في الإحياء: لو لم يدفع السلطان إلخ فهل يجوز لأحد أخذ ~~شيء من بيت المال؟ . فيه أربعة مذاهب أحدها: إلى أن قال، والرابع: يأخذ ما ~~يعطى، وهو حصته قال: وهذا هو القياس إلخ. (قوله: وهذا) أي: القول المذكور. ~~(قوله غلو) أي: تجاوز عن الحد. (قوله: ما يعطى) ظاهره أن محل جواز الأخذ ~~فيما لم يفرز منه لأحد من مستحقيه، أما ذلك فيملكه من أفرز له، فلا يجوز ~~لغيره أخذ شيء منه، ومن أموال بيت المال التركات التي تئول لبيت المال فمن ~~ظفر بشيء منها جاز له أن يأخذ منه قدر ما كان يعطاه من بيت المال، وهو ~~يختلف باختلاف كثرة المحتاجين وقلتهم، فيجب عليه الاحتياط فلا يأخذ إلا ما ~~كان يستحقه لو صرفه أمين بيت المال على الوجه الجائز، ويجوز أيضا أن يأخذه ~~منه لغيره ممن عرف احتياجه ما كان يعطاه. اه ع ش. # (قوله: قدر حقه) لعل الأوضح الاقتصار عليه وحذف ما قبله. (قوله: وهذا) ~~أي: القول الأخير. (قوله: هو القياس) معتمد. اه ع ش. (قوله: وله فيه) أي: ~~في بيت المال (قوله: انتهى) أي: ما في الإحياء زاد المغني عقبه ما نصه ~~وأقره في المجموع على هذا الرابع، وهو ظاهر. اه. (قوله: ومال المجانين إلخ) ~~عطف على الأموال عبارة النهاية كمال المجانين إلخ بالكاف بدل الواو. (قوله: ~~وخلطها) أي: خلطا لا يميز. (قوله: أو على بعضهم) عطف على عليهم. (قوله: ~~قسمته عليه إلخ) ومثل ذلك من وصل إليه شيء من غلة ما وقف عليه وعلى غيره ~~حيث لم تصرف لبقية المستحقين. اه ع ش. (قوله: وما ذكره الغزالي إلخ) أي: ~~ترجيحه القول الأخير من الأقوال الأربعة المارة. (قوله: يرده) أي: ما ذكره ~~ابن عبد السلام. (قوله: ولا يعارضه) أي: PageV07P132 # ما ذكره الغزالي هذا الإفتاء أي: إفتاء المصنف المذكور. # (قوله: وجوبا) إلى قوله: وإنما أعقب في المغني وإلى قول المتن والنساء في ms5219 ~~النهاية # (قوله: وبنو المطلب) منهم إمامنا الشافعي - رضي الله تعالى عنه -. اه ~~مغني (قوله: فيهم) أي: بني هاشم والمطلب. (قوله: دون بني أخيهما إلخ) مع ~~سؤالهم له اه مغني أي: للقسم عليهم أيضا. (قوله: عن ذلك) أي: الوضع في بني ~~الأولين دون بني الآخرين. (قوله: لم يفارقوا) أي: بنو المطلب. (قوله: مع أن ~~أميهما هاشميتان) أما الزبير فأمه صفية عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- كما يأتي، وأما عثمان فأمه كما في جامع الأصول أروى بنت كريز بن ربيعة بن ~~حبيب بن عبد شمس أسلمت انتهى، وعليه ففي قوله: أميهما هاشميتان نظر بالنظر ~~لعثمان. # اه ع ش. (قوله: ولا يرد عليه) أي: على قوله: والعبرة إلخ. (قوله: كابن ~~بنته إلخ) اسمه عبد الله. اه مغني (قوله: أعقب) أي: خلف - صلى الله عليه ~~وسلم - (قوله: من على إلخ) البيان الواقع لا مفهوم له (قوله: أولاد البنات) ~~أي: بناته - صلى الله عليه وسلم - وقوله مطلقا أي: سواء أولاد بنات صلبه - ~~صلى الله عليه وسلم - بلا واسطة أو بواسطة الذكور أو الإناث. (قوله: فيه) ~~أي: خمس الخمس (قوله: لإطلاق الآية) إلى قوله: فإن قلت في المغني إلا قوله: ~~وقيده الإمام إلى المتن. (قوله: وقيده الإمام بسعة المال إلخ) جزم به ~~النهاية (قوله: وإلا) أي: بأن كان المال يسيرا لا يسد سدا بالتوزيع. اه ~~نهاية. (قوله قدم الأحوج) وتملكهما بالإفراز أخذا من قولهم: يجوز بيع ~~المرتزقة ما أفرز لهم، وإن لم يقبضوه فإن جواز البيع يدل على أنهم يملكوه. ~~اه ع ش. (قوله: عمة أبيها) أي: فاطمة أي: عمة النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~(قوله: كانا يأخذان) الظاهر التأنيث. (قوله: بجامع أنه) إلى قوله: فاندفع ~~في النهاية (قوله: ينافي ذلك) أي: قول المصنف كالإرث. (قوله: من حيث ~~الجملة) يعني: جملتهم مشبهة بجملتهم. اه كردي. (قوله: ترجيح جمع إلخ) عبارة ~~المغني وحكى الإمام في أن الذكر يفضل على الأنثى إجماع الصحابة ونقل عن ~~المزني وأبي ثور وابن جرير التسوية. اه. # (قوله: بالاستواء) أي: بين ms5220 الذكر والأنثى (قوله: نظرا لذلك) أي: لكون ~~التشبيه بالنسبة لكل على انفراده قاله الكردي، ويحتمل أن الإشارة إلى أخذ ~~الجد مع الأب إلخ (قوله: وبحث الأذرعي أن الخنثى إلخ) لكن مقتضى التشبيه ~~بالإرث وقف تمام نصيب ذكر، وهو الأوجه نهاية ومغني. (قوله: لأخذه شبها إلخ) ~~في تقريب هذا التعليل نظر. (قوله: من كل) أي: من الإرث والوصية. (قوله: فلم ~~يناسبه إلخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر. (قوله: وأفهم) إلى المتن في ~~النهاية والمغني. (قوله: وأفهم التشبيه استواء إلخ) عبارة النهاية والمغني: ~~ويؤخذ منه أي: من قوله: كالإرث أنهم لو أعرضوا إلخ ومن إطلاق الآية استواء ~~صغيرهم إلخ (قوله: لم يسقط) وعليه فهل يقاتلون على عدم أخذه كما قالوه في ~~الزكاة أو لا ويفرق؟ . فيه نظر، والأقرب الثاني ثم قضية عدم سقوطه أنه يحفظ ~~إلى أخذهم إياه فإن أيس من أخذهم له، فيحتمل أن الإمام يصرفه في المصالح، ~~ويحتمل تنزيلهم منزلة المفقودين من الأصناف فيرد نصيبهم على بقية الأصناف. ~~اه ع ش # (قوله: لم يبلغ) إلى قوله: ولا بد في المغني ~~ PageV07P133 # إلا قوله لا اللقيط إلى المتن وإلى قول المتن والرابع في النهاية إلا هذا ~~القول. (قوله: وإن كان له جد) هذا غاية في تسميته يتيما ليس إلا، ومعلوم ~~أنه لا يعطى إذا كان جده غنيا. اه رشيدي. (قوله: لا اللقيط إلخ) خالفه ~~المغني والنهاية فقالا: وشمل ذلك ولد الزنا واللقيط والمنفي باللعان نعم لو ~~ظهر لهما أي: المنفي واللقيط أب شرعا استرجع المدفوع لهما فيما يظهر. اه. # (قوله: على أنه غني إلخ) قد يقال: ولد الزنا والمنفي كذلك. اه سم. (قوله: ~~والطيور فاقدهما) لعله بالنسبة لنحو الحمام بخلاف نحو الدجاج والإوز فإن ~~المشاهد أن فرخهما لا يفتقر إلا للأم. اه رشيدي. (قوله: والطيور فاقدهما) ~~من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد مع تقدم المجرور. (قوله: ~~والفقر) أي: المشروط في اليتيم فلا ينافي ما سيأتي من أن المساكين يعطون ~~بمجرد قولهم. اه ع ش أي: كما أشار إليه الشارح بقوله ms5221 هنا. (قوله: في ~~الهاشمي إلخ) أي: في ثبوت كونه هاشميا أو مطلبيا. اه نهاية (قوله: معها) ~~أي: البينة فيهما أي: الهاشمي والمطلبي (قوله: لنسبه) الأولى لنسبهما ~~بالتثنية. (قوله: ويغلب إلخ) عطف على " أشرف " إلخ وقوله: لتوفر إلخ متعلق ~~بيغلب وقوله: لذلك أي: لأن هذا النسب أشرف إلخ، وقوله: ولسهولة إلخ عطف على ~~لذلك. (قوله: أهل الخمس الأول) وهم المصالح، وقوله: والأقرب الأول أي: ~~فيشترط في إعطاء من ادعى القيام بشيء من مصالح المسلمين كالاشتغال بالعلم ~~وكونه إماما، أو خطيبا إثبات ما ادعاه بالبينة. اه ع ش. (قوله: ولو بقولهم) ~~إلى قوله: وفيه نظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى وذلك # . (قوله: عرف) نعت مال. (قوله: أو عيال) بالجر عطفا على تلف إلخ (قوله: ~~ويأتي) أي: في الباب الآتي بيانهما أي: المساكين وابن السبيل. (قوله: ~~ولهما) أي: المساكين والفقراء (قوله: في الكل) أي: في كل من المساكين وابن ~~السبيل. (قوله: مع نحو) أي: كاليتيم، وقوله: القرابة أي: كونه من بني هاشم ~~أو المطلب، وقوله: فيعطى باليتيم فقط معتمد. اه ع ش. (قوله: والمسكنة ~~منفكة) أي : فإنها في وقتها لا يستحيل انفكاكها وزوالها بخلاف اليتيم فإنه ~~في وقته أي: قبل بلوغه يستحيل انفكاكه وزواله، فتأمل فإنه مع ظهوره اشتبه ~~على بعض الضعفة فقال اليتيم يزول أيضا بالبلوغ سم على حج. اه ع ش. (قوله: ~~عقبه) أي: عقب كلام الماوردي، وقوله: وهو أي: قول الماوردي من اجتمع فيه ~~يتم ومسكنة إلخ، وقوله: وهو أي: قول الأذرعي، وقوله فيما ذكرته أي النظر. ~~(قوله: وبتسليمه) أي: ما قاله الماوردي من تصور اجتماعهما مستقلين، وقوله: ~~فارق أي: المسكنة. (قوله: بهما) أي: بالغزو وكونه هاشميا. (قوله: ومنه) أي: ~~الفرق المذكور (قوله: أن نحو العلم كالغزو) أي: فيأخذ شخص باشتغال العلم ~~ونحو القرابة معا # (قوله: الإمام) إلى قول المتن وأما الأخماس في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله: ويفرق إلى ومن فقد (قوله: وجميع آحادهم) ولا يجوز الاقتصار على ~~ثلاثة من كل صنف كما في ms5222 الزكاة اه مغني (قوله: في غيرهم) أي في غير ~~ذوي PageV07P134 # القربى (قوله: ولو قل إلخ) أي: ما لغير ذوي القربى وكذا ما لذوي القربى ~~كما مر (قوله: لو عم إلخ) أي: الأصناف، أو آحادهم (قوله: لا شيء فيه) أي: ~~من الفيء (قوله: إذا وزع إلخ) متعلق بلا يفي وقوله: بقدر إلخ متعلق بالنقل. ~~(قوله: يحتاج) أي: الإمام. اه مغني (قوله: إنما هو إلخ) خبر أن (قوله: ~~تعميم جميعهم) أي: الأصناف (قوله: الأصناف الأربعة) أي: المتأخرة # (قوله: التي كانت) إلى قوله أخذا من كلام الإمام في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله: وقضاتهم إلى المتن (قوله: على ما مر) أي: قبيل التنبيه ~~(قوله: متبرع) أي: من القضاة إلخ اه ع ش (قوله: سهمهم) أي: المرتزقة (قوله: ~~فيكمل لهم إلخ) أي: وهم فقراء. اه مغني، وسيصرح بهذا القيد أيضا قول الشارح ~~الآتي، وإن لم يفقد فيهم إلخ وبه يندفع تردد سم بقوله: هل ولو مع الغنى. ~~اه. # (قوله: من سهم سبيل الله) أي: من الزكاة فإن احتاج إلى شيء بعد ذلك أو لم ~~يوجد شيء من الفيء فعلى أغنياء المسلمين. اه ع ش (قوله: وحاصله) أي: كلام ~~الإمام (قوله: والمرتزقة مفقود إلخ) جملة حالية. (قوله: شرط استحقاق إلخ) ~~أي: الفقر (قوله: لم يجز صرفه إلخ) جواب إذا والضمير لسهم سبيل الله. ~~(قوله: فإن لم يفقد إلخ) أي: شرط استحقاق إلخ (قوله: ولو لم يكفهم) من كفاه ~~مؤنته والمفعول الثاني محذوف أي: والحال لو لم يعطهم الإمام كفايتهم ~~لتفرقوا. (قوله: ورأى إلخ) عطف على لم يفقد إلخ والضمير للإمام، وقوله: ~~صرفه أي: سهم سبيل الله مفعول رأى، وقوله: وإن انتهاضهم إلخ عطف على صرفه ~~إلخ، وقوله: لم يعترض إلخ جواب فإن لم يفقد إلخ، وقوله: عليه نائب فاعل لم ~~يعترض، والضمير للإمام. # (قوله: وجوبا) إلى وقيل: عربي في المغني وإلى قوله: ثم ما يدفع في ~~النهاية إلا قوله: ويطلق إلى المتن. (قوله أي: دفترا إلخ) عبارة المغني، ~~وهو بكسر الدال أشهر من فتحها ms5223 الدفتر الذي يكتب فيه أسماؤهم وقدر أرزاقهم، ~~ويطلق الديوان على الموضع الذي يجلس فيه للكتابة فإن قيل: هذا لم يكن في ~~زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا زمن أبي بكر، - رضي الله تعالى عنه - ~~فهو بدعة وضلالة أجيب بأن هذا أمر دعت الحاجة إليه، واستحسن بين المسلمين: ~~وقال - صلى الله عليه وسلم - «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» . ~~اه. (قوله: وهو فارسي إلخ) وقيل: أول من سماه بذلك كسرى؛ لأنه اطلع يوما ~~على ديوانه، وهم يحسبون مع أنفسهم فقال: ديوانه أي: مجانين ثم حذفت الهاء ~~لكثرة استعمالهم تخفيفا. اه مغني. (قوله: على الكتاب) بوزن رمان أي: ~~الكتبة. (قوله: وعلى محلهم) أي: الكتاب أي: محل جلوسهم للكتابة (قول المتن ~~وينصب لكل قبيلة إلخ) زاد الإمام على ذلك فقال: وينصب الإمام صاحب جيش، وهو ~~ينصب النقباء، وكل نقيب ينصب العرفاء وكل عريف يحيط بأسماء المخصوصين به ~~فيدعو الإمام صاحب الجيش، وهو يدعو النقباء، وكل نقيب يدعو العرفاء الذين ~~تحت رايته وكل عريف يدعو من تحت رايته والعريف فعيل بمعنى فاعل، وهو الذي ~~يعرف مناقب القوم. اه مغني. # (قوله: ندبا) كذا في المغني (قوله: ولكن العرفاء إلخ) ومن ذلك مشايخ ~~الأسواق والطوائف والبلدان. اه ع ش. (قوله: وجوبا) كذا في المغني (قوله: من ~~المرتزقة) إلى PageV07P135 # قوله: ثم ما يدفع في المغني إلا قوله، وإن كثرن إلى ولعبيد، وقوله: أي: ~~وأصوله إلى الملك (قوله: من تلزمه نفقتهم) من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة غزو ~~أو لخدمة إن اعتادها لا رقيق زينة أو تجارة. اه مغني عبارة ع ش: ومثلهم من ~~يحتاج إليهم في القيام مما يطلب منه كسياس وقواسه يحتاج إليهم في خدمة نفسه ~~ودوابه ومعاونته على قتال الأعداء في السفر، ويشعر به قوله: إلا إن كان ~~لحاجة الجهاد. اه. (قوله: ولو غنيا) ومن ذلك الأمراء الموجودون بمصرنا ~~فيعطون ما يحتاجون إليه لهم ولعيالهم، وإن كانوا أغنياء بالزراعة ونحوها ~~لقيامهم بمصالح المسلمين ودفع الضرر عنهم بتهيئهم للجهاد ونصب أنفسهم له اه ~~ع ms5224 ش. (قوله: وسائر مؤنتهم) بقدر الحاجة. اه مغني. (قوله: مراعيا الزمن إلخ) ~~في المطاعم والملابس. اه مغني. # (قوله: لا نحو علم إلخ) كسبق في الإسلام والهجرة وسائر الخصال المرضية، ~~وإن اتسع المال بل يسوون كالإرث والغنيمة؛ لأنهم يعطون بسبب ترصدهم للجهاد ~~وكلهم مترصدون له. اه مغني. (قوله: لانحصارهن إلخ) تعليل للراجح الذي خالفه ~~الأذرعي من الإعطاء للزوجات مطلقا. (قوله: ولعبيد خدمته) عطف على الأمهات ~~إلخ عبارة المغني: ومن لا رقيق له يعطى من الرقيق ما يحتاجه للقتال معه، أو ~~لخدمته إذا كان ممن يخدم ويعطى مؤنته ومن يقاتل فارسا ولا فرس له يعطى من ~~الخيل ما يحتاجه للقتال، ويعطى مؤنته بخلاف الزوجات يعطى لهذه مطلقا. اه. ~~عبارة ع ش: ومثل عبيد الخدمة إماؤها، بل وغيرهما من الأحرار الذين يحتاج ~~إليهم في خدمته، أو خدمة أهل بيته حيث كان ممن يخدم. اه. (قوله: لما زاد) ~~الأولى لمن زاد. (قوله: الملك لهم فيه) الجملة خبر ثم ما يدفع إلخ. (قوله: ~~الملك فيه لهم حاصل إلخ) وعليه فالأوجه وفاقا لم أر سقوط النفقة عنه بذلك، ~~وإلا فلا فائدة له في ذلك، وهو خلاف المقصود سم على المنهج. اه سيد عمر ~~(قوله: ونحو الأب) أي: من سائر الأصول (قوله: لهما) أي: لا للمرتزق. (قوله: ~~وغيرهما إلخ) عطف على الزوجة إلخ أي: الزوجة والأصول والفروع الناقصات ونحو ~~العبيد تدفع حصتها لوليها، فالمراد بالولي ما يشمل المالك، (قوله: إن ذلك) ~~أي: القضية المذكورة، وقوله، لهما أي: الزوجة ونحو الأب. (قوله: إلا أنه) ~~أي: ملكها له وكذا الضمير في قوله الآتي فهو ملك، وقوله: بسببه أي: المرتزق ~~خبر إن، وقوله: ليصرفه أي: المرتزق المال المدفوع إليه لأجلهما. (قوله: ~~فتقيد به إلخ) أي: بصرفه له في مقابل إلخ هذا ما ظهر في حله، وعليه فكان ~~الأخصر الأوضح، فهو ليس ملكا مطلقا بل مقيد به. # (قوله: ما فائدة الخلاف حينئذ) أي: حين التقييد بذلك. (قوله: إذ لو أعطي) ~~أي: المرتزق لأجل الزوجة. (قوله: فهل يورث إلخ) هذا الترديد مبني ms5225 على أن ~~الملك فيه لهم كما سيذكره الشارح، وإلا فلا مجال لهذا الترديد على أن لا ~~ملك فيه له كما هو ظاهر. (قوله: أو طلقت حينئذ) الأولى عقبه. (قوله: ~~والظاهر لا) أي: وإن قلنا: إنه ملكها. اه كردي. (قوله: لما تقرر إلخ) في ~~هذا التعليل نظر ظاهر. (قوله: فهل هو كذلك؟ .) أي: يورث منها في الأولى، ~~وتأخذه منه في الثانية وقوله: أو تسترد منه أي: يسترد الإمام من المرتزق. ~~(قوله: من أن الأول) أي: الملك فيه لهم. (قوله: لشيخنا إلخ) وافقه المغني ~~(قوله: الثاني) أي: يملكه هو ويصير إلخ. (قوله: وعباراتهم) أي: الأصحاب ~~وقوله: أنه يعطى إلخ بدل من عباراتهم، وقوله: فيه أي: الثاني. (قوله: ملكه، ~~وقوله: صرف) الظاهر أنهما بصيغة الفعل الماضي. (قوله: أشبههما الأول) أي: ~~ملكه ثم صرف إلخ (قوله: وبتفريعه) أي: الجواهر (قوله: على الثاني) أي: في ~~كلام الجواهر وكذا في قوله: ضعف الثاني. اه سيد عمر عبارة الكردي على ~~الثاني أي: قوله: أولا بل الملك إلخ، وقوله: أن الصرف إلخ مفعول التفريع، ~~وقوله: المخالف صفة الصرف. اه. # (قوله: لصريح المتن) أي: قوله: فيعطيه كفايتهم. (قوله: يتضح) متعلق ~~لتفريعه - PageV07P136 # اه كردي ولعل وجه الاتضاح أن ضعف الفرع اللازم يستلزم ضعف الأصل الملزوم. ~~(قوله: ضعف الثاني) أي: في ترتيب الجواهر وإلا فهو الأول السابق في كلام ~~الشارح سيد عمر وسم وكردي. (قوله: ويتبين إلخ) معطوف على يتضح (قوله: بعض ~~ما ترددنا إلخ) وهو قوله: كل محتمل وضمير عليه يرجع إلى الثاني. اه كردي ~~أي: والجار متعلق بترددنا، ولعل المراد بالبعض الشق الثاني من الترديد أي: ~~الاسترداد والمراد بما تقرر قوله: إنه في مقابل مؤنها عليه، ويحتمل أن ~~المراد به قول الجواهر: فيتولى الإمام إلخ. (قوله: من قوله) أي: الجواهر، ~~وقوله: الجواب عن بعض ما ذكرته، ولعل المراد بالجواب ما مر آنفا من ~~الاسترداد. (قوله: من الترديد) الأولى التردد والجار والمجرور بيان للبعض # قوله: ندبا) إلى قول المتن، ثم سائر العرب في المغني إلا قوله ابن خزيمة ~~إلى سموا، ms5226 وقوله: وظاهر كلامهم إلى المتن، وقوله: كذا قيل إلى المتن، وإلى ~~قوله: قيل في النهاية إلا قوله: وظاهر كلامهم إلى المتن، وقوله فإن استوى ~~إلى وذلك. (قوله: كما مر) أي: في شرح والثاني بنو هاشم والمطلب. (قوله: لا ~~ترتيب بينهم) يعني بين بني هاشم وبني المطلب. (قوله: كذا قيل) جرى عليه ~~المغني. # (قوله: وسيعلم من كلامه) أي: الآتي آنفا (قوله: إنه يقدم منهم) أي: من ~~بني هاشم والمطلب. (قوله: شقيق هاشم) اقتصر عليه؛ لأنه أقرب للنبي - صلى ~~الله عليه وسلم -، وإلا فعبد شمس شقيقهما كما مر. اه ع ش. (قوله: لأن خديجة ~~إلخ) ، وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى. اه مغني (قوله: ثم بني زهرة ~~إلخ) سكت عن وجه تقديم بني عبد الدار عليهم فليراجع. (قوله: وهكذا) أي: ثم ~~يقدم بني مخزوم، ثم بني عدي لمكان عمر - رضي الله تعالى عنه - ثم بني جمح، ~~وبني سهم فهما في مرتبة واحدة، ثم بني عامر ثم بني حارث مغني وروض مع شرحه. ~~(قوله: وبحث تقديم الأوس إلخ) والأنصار كلهم من الأوس والخزرج وهما ابنا ~~حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر قاله الزركشي مغني وشرح الروض (قوله: وإن ~~كان) أي: من عدا قريشا (قوله: واستواء جميع العرب) عبارة المغني وإلا يعني ~~سائر العرب. اه. (قوله: لكن خالف السرخسي إلخ) معتمد والسرخسي نسبة إلى ~~سرخس بفتح السين والراء المهملتين ثم خاء معجمة ساكنة بعدها سين، وقيل: ~~بإسكان الراء وفتح الخاء. اه ع ش. (قوله: والماوردي في الثاني) فقال بعد ~~الأنصار مضر، ثم ربيعة، ثم ولد عدنان، ثم ولد قحطان فيرتبهم على السابقة ~~كقريش مغني وأسنى (قوله: معتبرا فيهم النسب إلخ) عبارة المغني والأسنى ~~والتقديم فيهم إن لم يجتمعوا على نسب بالأجناس كالترك والهند وبالبلدان، ثم ~~إن كان لهم سابقة في الإسلام ترتبوا عليها، وإلا فبالقرب إلى ولي الأمر، ثم ~~بالسبق إلى طاعته فإن اجتمعوا على نسب اعتبر فيهم قربه وبعده كالعرب. اه. ~~(قوله: هنا) أي: في العجم وقوله: فكما يأتي أي: ms5227 آنفا (قوله: وذلك) أي: ~~تقديم العرب على العجم. # (قوله: والمعتمد إلخ) وفاقا للمغني وشرح الروض (قوله: ثم بالدين) أي: ~~فيقدم الأورع في الدين. اه ع ش. (قوله: ثم يتخير الإمام) أي: بين أن يقرع، ~~وأن يقدم برأيه واجتهاده مغني وشرح الروض. (قوله: وفرق الزركشي) فعل وفاعل ~~(قوله: بخلافهما ثم) أي: بخلاف الأقربية في الإمامة فليست ملحوظة فيها. ~~(قوله: وهو يرجع) أي: فرق الزركشي وقوله: لما ذكرته أي: من الفرق # (قوله: وجوبا) خلافا للنهاية قال البجيرمي والذي اعتمده PageV07P137 # الزيادي تبعا للروضة وجوب ذلك. اه. أقول: وهو قضية صنيع المغني. (قوله: ~~وجهه) أي: وجوب عدم الإثبات (قوله: أن مانعه إنما حدث بعد إلخ) أي: فيستحق ~~من الغنى الحادث بعد. (قوله: عليهم) أي: المرتزقة الذين هو منهم وأخذ معهم. ~~(قوله: لنحو جبن) إلى قوله وأفهم في النهاية (قوله: وصفة الإقدام) وعبر ~~النهاية بأو بدل الواو (قوله: ومحله) أي: عدم جواز إثبات هؤلاء، وقوله: ~~كذلك أي: أعمى، أو زمن، أو نحوه (قوله: أما عيال مرتزق إلخ) إن كان المعنى ~~أن عيال المرتزق إذا كان بهم عمى، أو زمانة، أو عجز عن الفرق يثبتون تبعا ~~له فهذا واضح من أن يحتاج لبحث الجلال؛ لأنهم لم يعطوا للقتال بل أعطي هو ~~ما يكفي مؤنتهم سم على حج. اه رشيدي. (قوله: وأفهم) إلى قوله: وقضية ~~التعبير في المغني والروض مع شرحه. # (قوله: جواز إثبات أخرس وأصم إلخ) لقدرتهم على القتال. اه شرح الروض. ~~(قوله: فارسا) أي: لا راجلا. (قوله: وقضية التعبير إلخ) محل تأمل. اه سيد ~~عمر (قوله: في هؤلاء) أي: الأخرس إلخ وقوله وفي أولئك أي: الأعمى والزمن ~~إلخ. (قوله: بالحرمة) أي: على ما اختاره تبعا للروضة من وجوب عدم إثبات ~~أولئك خلافا للنهاية كما مر. (قول المتن زواله) أي: المانع من المرض ~~والجنون (قوله: ولو بعد مدة) إلى قوله: وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله: ~~أي: وجوبا بناء على ما تقرر، وإلى قوله: واعترض في النهاية إلا ذلك القول. ~~(قوله: لذلك) أي: لئلا ms5228 يرغب الناس إلخ عبارة شرح الروض كما يعطي زوجات ~~الميت وأولاده بل أولى. اه. (قوله: يمحي اسمه) أي: من المحل الذي يكتب فيه ~~أسماء المرتزقة من الديوان فيما يظهر، وإلا فمحوه مطلقا قد يوقع في اللبس. ~~اه سيد عمر. (قوله: أو: وجوبا إلخ) قد يتوقف في الوجوب هنا ويفرق بينه وبين ~~ما مر بانتفاء المفسدة هنا بالكلية؛ لأنه معطى بكل تقدير، وإن اختلف القدر ~~المعطى في الحالين. نعم ينبغي التنبيه على الاختلاف المذكور. اه سيد عمر ~~عبارة الرشيدي قوله: يمحي اسمه إلخ أي: ندبا لا وجوبا على قياس ما مر بل ~~أولى بعدم الوجوب والشهاب ابن حجر يرى الوجوب هنا وهناك. اه. # (قوله: بناء على ما تقرر) أي: من وجوب عدم إثبات نحو الأعمى. (قوله: ~~اللائقة به الآن) أي: لا القدر الذي كان يأخذه لأجل فرسه وقتاله وما أشبه ~~ذلك. اه مغني وسلطان. (قوله: على المعتمد) أي: الذي عبر عنه المصنف بقوله: ~~فالأظهر أنه يعطى كما هو ظاهر خلافا للرشيدي حيث حمله على وجوب عدم إثبات ~~نحو الأعمى الذي اختاره الشارح خلافا للنهاية، ثم استشكل كلامه. (قوله: ~~مسكنته) أي: المريض، أو المجنون. (قوله: يعطى) إلى قوله بشرط في المغني ~~(قوله: ما يليق بذلك الممون) أي: لا ما كان للمرتزق أخذه. اه مغني (قوله: ~~الذين إلخ) هل هو نعت للزوجة أيضا؟ . # (قوله: بشرط إسلامهم إلخ) فلا تعطى الزوجة الكافرة كما أفتى به الوالد - ~~رحمه الله تعالى -؛ لأنها عطية مبتدأة لها، ومثلها الباقون فإن أسلمت بعد ~~موته فالظاهر إعطاؤه لانتفاء علة منعه، وهو الكفر. اه نهاية (قوله: إنه لا ~~فرق إلخ) ، وهو الظاهر اه مغني (قوله: ويوجه إلخ) وفاقا للمغني وخلافا ~~للنهاية كما مر ولشرح الروض قال سم: الوجه أن هذا التردد خاص بما بعد الموت ~~فيعطى في حياته لممونه ولو كافرا لظهور التبعية قبل الموت وضعفها بعد الموت ~~م ر. اه. (قوله: وإن لم يرج) إلى قوله: ثم رأيت في النهاية والمغني. (قوله: ~~لإغناء عيالهم) أي: بعدهم. (قوله: واستنبط إلخ) عبارة ms5229 النهاية: وما استنبطه ~~السبكي إلخ رد بظهور الفرق إلخ. (قوله: يعطى ممونه) عبارة المغني زوجته ~~وأولاده. اه. (قوله: - PageV07P138 # والممتنع إنما هو إلخ) هذا يفيد تجويز تقرير من لا يصلح للتدريس عوضا عن ~~أبيه، ويستناب عنه كما يفيده قوله: فإن فضل شيء صرف لمن يقوم بالوظيفة، ~~وقضية فرق غيره امتناع هذا، وعليه فهل يستثنى ما لو شرط الواقف أن تكون ~~الوظيفة بعد موت المدرس لولده، وأنه يستناب عنه إن لم يصلح لمباشرتها حتى ~~يجوز تقرير الولد قبل صلاحه ويستناب عنه، أو لا؟ ، فيقرر غيره إلى صلاحه، ~~فيعزل الأول ويقرر هو فيه نظر سم على أقول والأقرب أنه يقرر عملا بشرط ~~الواقف ويستناب عنه. اه ع ش. (قوله: وفرق غيره إلخ) الفرق الأول لابن ~~النقيب والثاني للعراقي اه مغني (قوله: أقرب إلخ) خبر أن (قوله: وقضية هذا) ~~أي: الفرق الثاني. (قوله: وأن الكلام إلخ) عطف على أن ممون العالم إلخ. ~~(قوله: في غير أوقاف الأتراك) أي: الأرقاء. (قوله: لأنها من بيت المال إلخ) ~~وقد تقدم ما فيه. (قوله: ولعل هذا مراد السبكي) مما يبعد، أو يمنع أن هذا ~~مراده قوله: ولا نظر إلخ فتأمله. اه سم. # (قوله المستولدة) إلى قوله في المغني إلا قوله: كجنس المعطى، وإلى قوله: ~~ويظهر في النهاية. (قوله: أو غيره) كإرث ووصية ووقف، وقضية قوله الآتي: ~~وكذا بقدرته إلخ أن الأنثى زوجة، أو مستولدة، أو فرعا لا تكلف بالكسب فتعطى ~~ولو قدرت على الكسب. (قوله: فإن لم تنكح إلخ) أي: ولم تستغن بكسب، أو غيره ~~مغني ورشيدي. (قوله: وإن رغب إلخ) أي: رغب الأكفاء في نكاحها. (قوله: على ~~ما اقتضاه إلخ) عبارة النهاية كما اقتضاه إلخ وعبارة المغني ، وهو ظاهر. اه. ~~(قوله: بقدرته على الكسب إلخ) عبارة المغني بقدرة الذكور على الغزو. اه. ~~(قوله: ثم الخيرة في وقت الإعطاء إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه، وليكن ~~وقت الإعطاء معلوما لا يختلف مشافهة أو مشاهرة، أو نحو ذلك من أول السنة، ~~أو غيره أول كل شهر أو غيره بحسب ms5230 ما يراه الإمام، والغالب أن الإعطاء يكون ~~في كل سنة مرة لئلا يشغلهم الإعطاء كل أسبوع، أو كل شهر عن الجهاد؛ ولأن ~~الجزية، وهي معظم الفيء لا تؤخذ في السنة إلا مرة. اه. (قوله: لا يفرق ~~الفلوس إلخ) تخصيص الاستثناء بالفلوس يقتضي أن له دفع غيرها من الحبوب ~~والعروض كالحبوب والثياب، ويراعى في تفرقتها القيمة لكن على هذا ينظر وجه ~~تخصيص الفلوس بعدم الإخراج مع جواز غيرها. اه ع ش أقول: ويمكن أن يقال: إن ~~استثناء الفلوس محمول على ما إذا دار الأمر بين تفريق النقود والفلوس، وأما ~~إذا دار بين تفريق الفلوس ونحو الحبوب بأن لم يتيسر النقود فيتعين جواز ~~تفريق الفلوس إذا راجت والله أعلم. # (قوله: ويجيب من طلب إلخ) ظاهره وجوبا، وعليه فينبغي أن يزاد في القيود ~~للحاجة إلى إثباته والله أعلم. اه سيد عمر. (قوله: مطلقا) أي: احتجنا إليهم ~~أم لا (قوله: ولغيره) أي: لغير عذر. (قوله: أعظم مما يترتب إلخ) ينبغي، أو ~~مساو، والله أعلم. اه سيد عمر # (قوله: الآتي) أي: قبيل PageV07P139 # الفصل. (قوله: الفاضل) إلى قول المتن هذا في النهاية إلا قوله: وقيل إلى ~~المتن وكذا في المغني إلا قوله، وهو ما نقله الإمام عن النص وقوله: وله صرف ~~إلى المتن. (قوله: الرجال) أي: المقاتلة مغني وع ش عبارة سم عن العباب وشرح ~~الروض وما زاد على كفايتهم رده الإمام عليهم بقدر مؤنتهم، ويختص بالرجال ~~المقاتلة فلا يعطى من الذراري الذين لا رجل لهم ولا من يحتاج إليه المرتزقة ~~كالقاضي والوالي وإمام الصلوات. اه. (قول المتن: على قدر مؤنتهم) أي: على ~~حسبها ونسبتها فإذا كان لأحدهم نصف ما للآخر ولآخر ثلثه، وهكذا أعطاهم على ~~هذه النسبة. اه رشيدي عبارة المغني مثال ذلك: كفاية واحد ألف، وكفاية ~~الثاني ألفان، وكفاية الثالث ثلاثة آلاف، وكفاية الرابع أربعة آلاف، فمجموع ~~كفايتهم عشرة آلاف، فيفرض الحاصل على ذلك عشرة أجزاء فيعطى الأول عشرها، ~~والثاني خمسها، والثالث ثلاثة أعشارها، والرابع خمساها وكذا يفعل إن زاد. ~~اه. (قوله: وهو ما ms5231 نقله الإمام إلخ) معتمد. اه ع ش. # (قوله: عن السنة القابلة) أي: فيملكونه بذلك وينبغي أن لا يرجع على ~~تركتهم بذلك إذا ماتوا؛ لأنهم استحقوا بمجرد حصوله فإعطاؤهم عن السنة ~~القابلة دفع لما استحقوه الآن. اه ع ش. (قول المتن هذا) أي: السابق كله ~~وقوله: فالمذهب أنه أي: جميعه، وقوله: كذلك أي: مثل قسم المنقول. اه مغني ~~(قوله: من بناء) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: واعتمد الأذرعي إلى ~~والأخماس. (قوله: من بناء، أو أرض) انظر الشجر سم، والظاهر أنها تابعة ~~للأرض. اه سيد عمر. (قوله: ولا يصير وقفا بنفس الحصول) بل لا بد من إنشاء ~~وقفه نهاية ومغني. (قوله: بل الإمام مخير إلخ) اعتمده النهاية والمغني. ~~(قوله: بين أنه) أي: العقار، والأولى: في أنه (قوله: أو تقسم إلخ) وقوله: ~~أو يباع معطوفان على يجعل إلخ، وأو بمعنى الواو. (قوله: واعتمد الأذرعي ~~المتن) أي: تعين الوقف عبارة المغني يفهم من كلام المصنف تحتم الوقف، وليس ~~مرادا بل الذي في الشرح والروضة أن الإمام لو رأى قسمته، أو بيعه، وقسمة ~~ثمنه جاز له ذلك. اه. (قوله: وحمل) أي: الأذرعي التخيير أي: بين الأمور ~~الثلاثة المذكورة أي: في الشرح، وقوله: وفاقا إلخ تعليل للحمل، وقوله: لو ~~رآه أي: أي واحد من الأمور الثلاثة. (قوله: وأما عمومه) أي: عموم الإمام ~~بأن يكون الإمام أعم من المجتهد وغيره فهو وجه ضعيف قاله الكردي، لكن صريح ~~صنيع النهاية رجوع الضمير إلى المتن. عبارته وما حملت عليه كلام المصنف ~~ظاهر ليوافق الروضة كأصلها، وأما أخذه على عمومه فهو وجه ضعيف. اه، وقولها ~~على عمومه أي: تحتم الوقف سواء رأى الإمام غيره من القسمة، أو البيع وقسمة ~~الثمن أم لا. # (قوله: والأخماس الأربعة) أي: من العقار. (قوله: حكمها ما مر) أي: من ~~التخيير بين الأمور الثلاثة. اه مغني. عبارة المنهج مع شرحه: وله أي: ~~الإمام وقف عقار فيء، أو بيعه، وقسم غلة في الوقف، أو ثمنه في البيع بحسب ~~ما يراه كذلك أي: كقسم المنقول،؛ أربعة أخماسه ms5232 للمرتزقة، وخمسه للمصالح، ~~والأصناف الأربعة سواء وله أيضا قسمه كالمنقول لكن خمس الخمس الذي للمصالح ~~لا سبيل إلى قسمته. اه. (قوله: فيها) أي: المصالح. (قوله: أو قبل تمام ~~الحول) عبارة النهاية أو قبل تمامها وبعد جمع المال ~~ PageV07P140 # فقسطه له أو عكسه فلا شيء انتهت، وهي أوضح. اه سيد عمر (قوله: أو بعد ~~الحول إلخ) ويعلم منه بالأولى أنه لا شيء لوارثه إذا مات قبل تمام الحول ~~وقبل الجمع. اه كردي. (قوله: عنهم) أي: المرتزقة. (قوله: وإلا) أي: بأن سد ~~بالتوزيع مسدا (قوله: فإن قلنا إنه للجيش) وهو الأظهر كما تقدم (قوله: أطلق ~~في الروضة إلخ) وكذا أطلق الروض وأقره شرحه ### | [فصل في الغنيمة وما يتبعها] ### | (فصل في الغنيمة وما يتبعها) # . (قوله: في الغنيمة) إلى قول كفداء الأسير ~~في المغني إلا قوله: ولا ينافيه إلى المتن وإلى قول المتن فيقدم في النهاية ~~إلا قوله المذكور، وقوله: ويرد إلى وأما ما حصل، وقوله: ويرده إلى ولا يرد ~~(قوله: وما يتبعها) أي: كالنفل الذي يشرطه الإمام مما في بيت المال. (قول ~~المتن مال حصل) أي: لنا بخلاف الحاصل للذميين كما يأتي. (قوله: ولا ينافيه) ~~أي: كون الاختصاص غنيمة، (قوله: في الجهاد) متعلق بقوله: يأتي المقيد ~~بالجار الأول. (قوله: في أخذه إلخ) أي: الاختصاص. (قوله: أن نحو الكلاب ~~إلخ) أي: كخمر محترمة (قوله: مالكين له) وقوله أصليين، وقوله حربيين سيذكر ~~محترزاتها على الترتيب (قوله: فإنه) أي: الحاصل لهم من أهل الحرب. (قوله: ~~ولا إيجاف فيه) الواو للحال. (قوله: مثلا) أي: أو من ذمي، أو نحوه. اه مغني ~~(قوله: يرد) أي: حيث كان باقيا فإن تلف فلا ضمان لعدم التزام الحربي. اه ع ~~ش. (قوله: إليه) أي: الأسير وكذا ضمير من ماله. # (قوله: وإلا رد لمالكه) معتمد ومعلوم أن الكلام في المالك المتبرع عن ~~الأسير أما لو قال الأسير لغيره فأدنى فعل فهو قرض فيرد له جزما. اه ع ش. ~~(قوله: نظير ما يأتي إلخ) حاصله أنه إن كان الدافع الزوج، أو وليه رجع ~~للزوج، ms5233 أو أجنبيا رجع للدافع. اه ع ش. (قوله: طلق) عبارة المغني: ثم طلق. ~~اه. (قوله: من مرتدين إلخ) أي: من تركتهم. (قوله: وكذا ممن لم تبلغه ~~الدعوة) إلى قوله على ما قاله الأذرعي في المغني. (قوله: إن تمسك إلخ) ~~الظاهر رجوعه للمعطوف فقط، لكن عبارة المغني كالصريح في رجوعه للمعطوف عليه ~~أيضا فتأمل. (قوله: إلا) عبارة المغني: أما لو كان متمسكا بدين باطل إلخ. ~~(قوله: ويرده ما يأتي إلخ) الذي يأتي في الديات أن فيه دية مجوسي مفروض ~~فيمن لم تبلغه دعوة نبينا. اه سم. (قوله: على التعريف) أي: على عكسه. ~~(قوله: فإن القتال إلخ) حاصله ارتكاب تجوز في التعريف وقد اشتهر احتياجه ~~لقرينة واضحة، أو شهرة إلا أن يقال: الفقهاء ونحوهم يتسامحون بمثل ذلك. اه ~~سم. (قوله: بخلاف ما تركوه إلخ) عبارة المغني ويرد على طرد هذا الحد ~~المتروك بسبب حصولنا في دارهم، وضرب معسكرنا فيهم فإنه ليس غنيمة في أصح ~~الوجهين عند الإمام مع وجود الإيجاف، وعلى عكسه ما أخذ على وجه السرقة، أو ~~نحوها فإنه غنيمة. اه. (قوله: ويجاب عن كون إلخ) أي: الذي يستشكل على هذا. ~~اه سم عبارة الرشيدي غرضه من ذلك الفرق بين هذا وبين ما تقدم من الصور ~~المذكورة في قوله: ولا يرد على PageV07P141 # التعريف ما هربوا عنه إلخ. اه. (قوله: بأن خروجهم عن المال) أي: المصالح ~~به فيما تقدم. اه سم عبارة الرشيدي أي: في المسائل التي جعلنا المال فيها ~~غنيمة. اه. # (قوله: ما له تعلق بذلك) ومنه أن من الغنيمة السرقة من دار الحرب ~~ولقطتها. اه ع ش عبارة المغني: ومن الغنيمة ما أخذ من دراهم سرقة، أو ~~اختلاسا، أو لقطة وأما المرهون الذي للحربي عند مسلم، أو ذمي والمؤجر الذي ~~له عند أحدهما إذا انفك الرهن، وانقضت مدة الإجارة فهل هو فيء، أو غنيمة؟ ~~وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني. اه. (قوله: أي: من أصل المال) إلى ~~التنبيه في النهاية والمغني. (قوله: المسلم) فارسا كان أم لا. اه مغني. ~~(قوله: ms5234 ولو نحو صبي) كالمجنون والأنثى. اه مغني. (قوله: وإن لم يقاتل) أي: ~~المقتول وقوله: أو نحو امرأة من النحو العبد. اه ع ش. (قوله: ولو أعرض) أي: ~~مستحق السلب مغني ونهاية. (قوله: لذمي) متعلق بالقن. (قوله: نحو مخذل إلخ) ~~عبارة المغني: ويستثنى من إطلاقه الذمي والمخذل والمرجف والخائن ونحوهم ممن ~~لا سهم له ولا رضخ. اه، وعبارة شرح الروض: أما المخذل، وهو الذي يكثر ~~الأراجيف، ويكسر قلوب الناس ويثبطهم فلا شيء له لا سهما ولا رضخا ولا سلبا ~~ولا نفلا؛ لأن ضرره أكثر من ضرر المنهزم، بل يمنع من الخروج للقتال والحضور ~~فيه، ويخرج من العسكر إن حضر إلا أن يحصل بإخراجه وهن فيترك. اه. (قوله: ~~وعين) أي : من الكفار علينا بأن بعثوه للتجسس على أحوالنا، والصورة أنه ~~مسلم، وأما ما في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد به من نرسله نحن عينا على ~~الكفار، ووجه عدم استحقاقه السلب أنه إنما قتل حين ذهابه لكشف أحوال ~~الكفار. اه، فيقال عليه إن عدم استحقاقه حينئذ إنما هو لعدم شهوده الصف لا ~~لخصوص كونه عينا فلا فائدة في التصوير به. اه رشيدي أقول: ولعل ما في ع ش ~~أقرب. # (قوله: التي عليه) إلى قول المتن: على المذهب في المغني إلا قوله: فرس ~~إلى الأكثر وإلى قوله: وإنما يستحق في النهاية إلا قوله: وقيد الإمام إلى ~~المتن، وقوله: وفرس إلى لا أكثر، وقوله: ويلحق بها إلى المتن. (قوله: التي ~~عليه) أي: ولو حكما أخذا من فرسه المتهيئ معه للقتال الآتي. اه ع ش. # (قول المتن: والران) براء فألف فنون (قول المتن: وسلاح) عبارة العباب: ~~وآلة حرب يحتاجها. اه، وهي شاملة للمتعدد وغيره من نوع كسيفين، أو أنواع، ~~وقضيتها إخراج ما لا يحتاج إليه، وينبغي الاكتفاء في الحاجة بالتوقع فكلما ~~توقع الاحتياج إليه كان من السلب سم وع ش. (قوله: قضيته) أي: عطف السلاح ~~على الدرع. (قوله: بما لم يزد على العادة) قضيته أنه لو كان معه آلات للحرب ~~من أنواع متعددة كسيف ms5235 وبندقة وخنجر ودبوس أن الجميع سلب بخلاف ما زاد على ~~العادة كأن كان معه سيفان، فإنما يعطى واحدا منهما ويمكن حمل ذلك أي: ~~الزائد على العادة على ما لا يحتاج إليه فيوافق ما مر آنفا. اه ع ش. (قوله: ~~وعليه يفرق إلخ) لكن الأوجه أنه كالأجنبية نهاية وسم. (قول المتن: ولجام ~~إلخ) وهو ما يجعل في فم الفرس والمقود الذي يجعل في الحلقة، ويمسكه الراكب، ~~والمهماز هو الراكب لكن في ع ش عن المختار هو حديدة تكون في مؤخر خف ~~الرائض. اه، والرائض من يروض الدابة أي: يعلمها اه بجيرمي. (قول المتن: ~~سوار) وهو ما يجعل في اليد كالنبلة بدليل عطف الطوق عليه. اه بجيرمي. (قول ~~المتن: ومنطقة ) وهي ما يشد به الوسط. (قول المتن: وهميان) اسم لكيس ~~الدراهم. اه ع ش. (قوله: وطوق) وهو حلي للعنق. اه قاموس. (قول المتن: ونفقة ~~معه) بكيسها لا المخلفة في رحله - PageV07P142 # أي: منزلة. اه شرح منهج (قوله: ولا ولد مركوبه) أي: وإن كان صغيرا، ~~ويستثنى ذلك من حرمة التفريق بين الوالدة وولدها وينبغي أن محل تسليم الأم ~~للقاتل حيث كان بعد شرب اللبن ووجود ما يستغني به الولد عن أمه، وإلا تركت ~~أمه في الغنيمة، أو يسلم هو مع أمه للقاتل حتى يستغني عن اللبن إن رأى ~~الإمام ذلك. اه ع ش. (قوله: ويلحق بها إلخ) وفي السلاح الذي عليها تردد ~~للإمام والظاهر أنه من السلب نهاية وسم. (قول المتن: لا حقيبة) بفتح ~~المهملة وكسر القاف وعاء يجمع فيه المتاع، ويجعل على حقو البعير. اه مغني. # (قوله: نعم لو جعلها) أي: الحقيبة # (قول المتن: بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب) هذه القيود ثلاثة ~~فرع عليها قوله: فلو رمى إلخ. (قوله: المسلمين) مفعول يكفي. (قوله: أو ~~أعجميا إلخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا بعد نقل مسألة الكلب عن القاضي ~~ما نصه: وقول الزركشي إن قياسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو أغرى عليه ~~مجنونا، أو أعجميا يعتقد وجوب طاعته مردودا إذ ms5236 المقيس عليه لا يملك، ~~والمقيس يملك فهو للمجنون ولمالك الرقيق لا لآمرهما. اه. قال سم: ولا يبعد ~~أن الصبي الذي لا يميز كالمجنون. اه. (قوله: قاله القاضي) أي: ما ذكر من ~~مسألة الكلب وعلتها لا مسألة الأعجمي أيضا لما مر خلافا لما يوهمه صنيعه ~~ويحتمل رجوعه للعلة فقط. # (قوله: وهو في نحو حصن إلخ) جملة حالية. (قوله: قريبا من الكلب إلخ) ~~يقتضي أنه لو كان قريبا منه وبعيدا من الكافر أن الحكم كذلك، وهو محل توقف، ~~فالذي يظهر ويؤذن به قوله: ووقف في مقابلته إلخ أن العبرة بالقرب من الكافر ~~حتى يتحقق المخاطرة بالروح، وعليه فيظهر أن ضابطه أن يكون بمحل يناله به ~~سلاح الكافر ولو نحو سهم. اه سيد عمر أقول: قوله: يقتضي إلى قوله فالذي ~~يظهر محل تأمل إذ القرب من الكلب الذي آلة قتله مستلزم للقرب من الكافر. ~~(قوله: فمقابلته) أي: هذه المادة في قول القاضي حيث صبر في مقابلته إلخ. ~~(قوله: للكافر) متعلق بقوله لمقاتلته. (قوله: ثم رأيت إلخ) ولينظر وجه ~~تأييده لما استظهره وليحرر. (قوله: والإمام إلخ) عطف على الماوردي (قوله: ~~لعدم التغرير) إلى قوله: وقول السبكي في المغني وإلى قوله: وأفهمت السين في ~~النهاية. (قوله: لما يأتي) أي: في قوله: لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى ~~سلب أبي جهل إلخ. # (قوله: فإن لم يثخنه) أي: جرحه ولم يثخنه وقتله آخر (قوله: أو أمسكه إلخ) ~~، أو اشترك اثنان في قتله، أو إثخانه. اه مغني. (قوله: فإن منعه إلخ) مقتضى ~~كلامه أن مجرد المنع عن الهرب كاف في تحقق الأسر، والمصرح به في الأسنى ~~والمغني والغرر خلافه، وأنه لا بد مع ذلك من ضبطه، وإلا فليس بآسر حتى لو ~~منعه واحد عن الهرب وقتله آخر اشتركا، وعليه فما المراد بالضبط؟ ، وليحرر. ~~اه سيد عمر. (قوله: كمخذل) أي: وذمي. (قوله: فحذف وراء) عبارة المغني: وكذا ~~كتبها المصنف بخطه في المنهاج ثم ضرب على لفظة وراء. اه. (قوله: وقول ~~السبكي إلخ) أقره أي: قول السبكي المغني PageV07P143 # قوله: وإلا) ms5237 أي: وإن التزم الإتيان بمعنى الأصل من غير تغيير أي: مطلقا ~~كما هو ظاهر لم يجز، وعدم الجواز بهذا التقييد مما لا ينبغي التوقف فيه، ~~والتعجب منه عجيب، بل ينبغي الاقتصار في جوابه على أنه مسلم إلا أن المصنف ~~ليس ممن التزم ذلك. اه سم. # (قوله: أو العين) إلى قوله: وأفهم المتن في المغني إلا قوله؛ لأنه أزال ~~إلى المتن (قوله: لا حق له) أي: للأسر وقوله في رقبته أي: المأسورة وما ذكر ~~صريح في أن من أسر كافرا لا يستقل بالتصرف فيه بل الخيرة فيه للإمام وظاهره ~~أنه لا فرق في ذلك بين أن يأسره في الحرب، أو غيره كأن دخل دارنا بغير أمان ~~فأسره. اه ع ش (قوله: أو قطع يدا، أو رجلا) أي: أو اليد، أو الرجل الباقية ~~أخذا من قوله السابق، أو العين الباقية. (قوله: وفرض بقائه) أي: الامتناع، ~~وقوله: مع هذا أي: قوله: أو قطع يدا إلخ. اه ع ش # (قول المتن: يخرج) كذا في نسخ الشارح بمثناة تحتية وضبطه النهاية والمغني ~~نقلا عن خط المصنف بمثناة فوقية. (قوله: حيث لا متطوع) الأنسب لما يأتي ~~زيادة ويكون ذلك # بالمصلحة # (قوله: من المؤن اللازمة) كأجرة حمال وراع. # (قوله: ولا يجوز إلخ) الأولى التفريع (قوله: وإن شرط إلخ) غاية عبارة ~~المغني، وإن شرط الإمام للجيش أن لا يخمس عليهم لم يصح شرطه ووجب تخميس ما ~~غنموه سواء أشرط ذلك للضرورة أم لا. اه. (قوله: ويكتب على رقعة إلخ) لم ~~يذكر ذلك في قسمة مال الفيء كما تقدم فلينظر سببه. اه سم أقول إن الغانمين ~~هنا مالكون للأخماس الأربعة وحاضرون ومحصورون ويجب دفع الأخماس الأربعة ~~إليهم حالا على ما يأتي فوجبت القرعة القاطعة للنزاع كما في سائر الملاك، ~~وأما الفيء فأمره موكول إلى الإمام، ولا مالك فيه معين فلم يكن للقرعة فيه ~~معنى. اه رشيدي. (قوله: في بنادق) أي: متساوية. اه مغني. (قوله: فما خرج ~~لله) أي: أو للمصالح. اه مغني. (قوله: ويقدم قسمتها إلخ) أي: يستحب أن ms5238 يكون ~~قسمة ما للغانمين في دار الحرب. (قوله: ويكره تأخيرها إلخ) أي: بلا عذر روض ~~ومغني. (قوله: ولو بلسان الحال) قد يؤخذ منه أن المدين يحرم عليه عدم توفية ~~الدين إذا دلت القرينة على الطلب من الدائن. اه ع ش. # (قوله: وأفهم المتن إلخ) أي: حيث أطلق التخميس وقد تقرر في محله أن ~~مطلقات العلوم ضرورية # . (قول المتن إن نفل إلخ) وقد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة ~~المغنم، وهو ما قال الإمام إنه ظاهر كلام الأصحاب أما بعد إصابته فيمتنع أن ~~يخص بعضهم ببعض ما أصابوه نهاية ومغني قال ع ش. قوله: ببعض ما أصابوه يتأمل ~~هذا مع ما سيأتي من أن له بعد إصابة المغنم تنفيل من ظهرت منه نكاية في ~~الحرب ثم رأيت سم صرح بالتوقف المذكور اللهم إلا أن يحمل ما يأتي على أن ~~المراد أنه من سهم المصالح لا من الأخماس الأربعة. اه. (قوله: بفتح الفاء) ~~إلى قوله: والمخذل في المغني وإلى قول المتن ولا شيء في النهاية (قوله: ~~بالتخفيف) أي: مفتوح الفاء ومضارعه الآتي مضمومها ~~ PageV07P144 # لا غير. اه رشيدي. (قول المتن الحاصل عنده) تنبيه لا يختص ذلك بالحاصل ~~عنده كما يفهمه كلامه، بل يجوز أن يعطي مما يتجدد في بيت المال. اه مغني ~~(قوله: عند الحاجة) ككثرة العدو وقلة المسلمين واقتضاء الحال بعث السرايا ~~وحفظ المكاس. اه مغني (قول المتن لم يفعل إلخ) ولو متعددا اه مغني (قوله: ~~ولو غير معين) كمن فعل كذا فله كذا اه مغني (قوله: قسم آخر إلخ) وهذا يسمى ~~إنعاما وجزاء على فعل ماض شكرا والأول جعالة اه مغني (قوله: أو من هذه ~~الغنيمة) عطف على قوله عنده أي، أو من سهم المصالح الذي هو من هذه الغنيمة. ~~اه ع ش. (قول المتن في قدره) وتجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بحسب ~~الاجتهاد. اه مغني # (قوله: أي: الباقي منها إلخ) الأولى - بل الصواب - حذفه؛ لأن الكلام هنا ~~والذي قبله إنما هو في الباقي بعدما ذكر كما ms5239 تقدم التصريح به مع أنه يوهم ~~أن السلب والمؤن من الأخماس الأربعة، وهو خلاف ما مر من إخراجهما من رأس ~~المال، ثم تخميس الباقي. اه رشيدي. (قوله: وفعله - صلى الله عليه وسلم -) ~~الواو فيه بمعنى مع إذ الآية لا دلالة فيها بمجردها، وإنما يبينها فعله - ~~صلى الله عليه وسلم - اه رشيدي. (قوله: والمرجف) عطف تفسير، وقوله: لا نية ~~لهما لمراعاة اللفظ إذ العطف تفسيري كما هو الظاهر. اه ع ش. (قوله: فلا ~~يردان) أي: على منطوق المتن. (قوله: خلافا لبعضهم) أقر ذلك البعض المغني ~~(قوله: أو قاتل) إلى قوله: أما المبعوثة في المغني إلا قوله: ولا يرد إلى ~~فإن عاد. (قوله: لقول أبي بكر إلخ) تعليل للمتن (قوله: ولأن الغالب أن ~~الحضور يجره إلخ) ولا يتأخر عنه في الغالب إلا لعدم الحاجة إليه. اه مغني. ~~(قوله: فعلم إلخ) أي: من اشتراط أحد الأمرين القتال، أو نيته. (قوله: لكن ~~إن كان إلخ) عبارة النهاية لكن محله فيمن لم يكن من ذلك الجيش وإلا استحق ~~فيما يظهر اه. # (قوله: وإلا استحق إلخ) ظاهره، وإن لم يكن حضوره في الأصل بنية القتال ~~ولم يقاتل اه سم (قوله: على الأوجه) المتبادر أن معناه على الأوجه من ~~الخلاف فيكون الحاصل أن الذي من غير هذا الجيش لا يستحق إلا إن قاتل من غير ~~خلاف، وأن الذي منه يستحق، وإن لم يقاتل على خلاف، وهذا غير مطابق لما في ~~الروض وشرحه أي: والمغني مما حاصله أنه يسهم له، وإن لم يقاتل كان من هذا ~~الجيش، أو جيش آخر قطعا في الأول، وعلى الأصح في الثاني، ويمكن التكليف ~~بحمل قوله " وإلا " على معنى: وإن لم يقاتل أي: الذي من غير هذا PageV07P145 # الجيش لكن قضية الصنيع حينئذ عدم استحقاق الذي من هذا الجيش إذا لم ~~يقاتل، وهو ممنوع نقلا ومعنى. اه سم. (قوله: غير متحرف) أي: لقتال. (قوله: ~~ولا متحيز لقريبة) وأما المتحيز إلى فئة قريبة فإنه يعطى لبقائه في الحرب ~~معنى. اه مغني. (قوله : بيمينه) ms5240 وإن نكل لم يستحق إلا من المحوز بعد عوده. ~~اه مغني. (قوله: والسرايا) مبتدأ خبره شركاء. اه سم. # (قوله: لكون الباعث إلخ) علة مقدمة لقوله: شركاء، وقوله: بها أي: دار ~~الحرب خبر كون. (قوله: والجيش) عطف على " كل "، وقوله: وإن اختلفت إلخ غاية ~~(قوله: على كلامه) أي: عكسه (قوله: لمن زعمه) أقره المغني (قوله: لأنهم ~~إلخ) علة لعدم الورود # (قول المتن: ولا شيء) إلى قوله: وللراجل في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله: والإغماء. (قوله: لما مر) أي: من قول أبي بكر وعمر إلخ. (قوله: أي حق ~~تملكه) أي: لا نفس الملك فلا يورث المال عنه بمجرد ذلك بل الأمر مفوض لرأي ~~الوارث إن شاء تملك، وإن شاء أعرض. اه ع ش. (قوله: لما سيذكر إلخ) تعليل ~~للتفسير. (قوله: إلا بالقسمة، أو اختيار التملك) أي: على القولين في ذلك. ~~اه رشيدي (قوله: حصته منه) أي: من المحوز. اه ع ش. (قوله: بقاء سهمه) أي: ~~الفرس وقوله: للمتبوع متعلق للبقاء (قوله: ومرضه) أي: المقاتل. اه ع ش. ~~(قوله: والجنون إلخ) فلو جن بعد انقضاء القتال ولو قبل الحيازة استحق سهمه ~~من الجميع، أو في أثنائه، وقبل حيازة شيء فلا شيء له، أو بعد حيازة شيء ~~استحق مما حيز قبل جنونه لا بعده، فلا يستحق منه شيئا هذا مقتضى تشبيهه ~~بالموت، وهو واضح إلا في الثالثة بالنسبة لما حيز بعد جنونه، فإن عدم ~~استحقاقه منه مطلقا باطل قطعا فيما يظهر، وإنما يتردد النظر في أنه هل يرضخ ~~له، أو يسهم؟ . أخذا مما يأتي في ذي رضخ زال نقصه في أثناء القتال فإنه ~~يسهم له مما حيز قبل زوال نقصه فليتأمل. اه سيد عمر (قوله: والإغماء ~~كالموت) خلافا للمغني عبارته، وفي المغمى عليه وجهان أوجههما أنه يسهم له؛ ~~لأنه نوع من المرض. اه عبارة سم. قوله: والإغماء كالموت أي: إلا في قوله: ~~فحقه لوارثه كما هو معلوم. اه، وعبارة ع ش: قوله: والإغماء إلخ وينبغي أن ~~محله إذا لم ينشأ الإغماء من القتال ms5241 وإلا فهو من المرض. اه # (قوله: إجارة عين) أي: إن قيدت بمدة أخذا مما يأتي. اه رشيدي عبارة ~~المغني: والأظهر أن الأجير الذي وردت الإجارة على عينه مدة معينة لا لجهاد ~~بل لسياسة إلخ أما من وردت الإجارة على ذمته، أو بغير مدة فيعطى، وإن لم ~~يقاتل. اه. (قوله: أما أجير الذمة) أي: أو بغير مدة. اه نهاية. (قوله: أو ~~نوى القتال) لم يذكر هذا في أجير العين. اه سم لكنه سيذكر ما يدل على أنه ~~لا فرق. (قوله: لا سهم له إلخ) هل له السلب الظاهر؟ . لا اه سم وقال ع ش ما ~~نصه قال سم على حج هل له السلب أم لا؟ فيه نظر. اه سم أقول: والأقرب الأول ~~أخذا من عموم حديث «من قتل قتيلا فله سلبه» . اه، وتقدم عن المغني في مبحث ~~السلب ما يفيد أنه لا سلب له وفاقا لما استظهره سم راجعه. (قوله: لبطلان ~~الإجارة إلخ) لأنه بحضور الصف تعين عليه نهاية ومغني. (قوله: معها) أي: ~~التجارة. اه ع ش (قوله: كما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله: في أجير الذمة، أو ~~نوى القتال، وهذا يدل على أن من حضر بنية التجارة ونية القتال يستحق، وإن ~~لم يقاتل وأظهر من هذا دلالة على ذلك قوله الآتي: والتاجر والمحترف ~~إذا PageV07P146 # لم يقاتلا ولا نويا القتال. اه سم أقول: بل إشارة إلى قوله: كتاجر نوى ~~القتال # (قوله: وإن غصب إلخ) إلى قوله: وقضية ما تقرر في النهاية، وكذا في المغني ~~إلا قوله: نعم إلى ولو غزا. (قوله: لكن من غير حاضر إلخ) عبارة المغني ولو ~~استعار فرسا، أو استأجره، أو غصبه ولم يحضر المالك الوقعة، أو حضر وله فرس ~~غيره أسهم له لا للمالك؛ لأنه الذي أحضره وشهد به الوقعة أما إذا كان ~~المالك حاضرا ولا فرس معه، وعلم بفرسه، أو ضاع فرسه الذي يريد القتال عليه ~~فإنه يستحق سهمه، وإن كان معه فرس فلا يستحق سهم المغصوب ولا الضائع لما ~~سيأتي أنه لا يعطى إلا لفرس ms5242 واحد. اه. (قوله: فلذيه) أي: لمالك الفرس. اه ع ~~ش. (قوله: فلذيه) ما نصه ظاهره، وإن لم يتمكن من أخذه من الغاصب. اه سم ~~(قوله: متهيئا لذلك) خرج بذلك ما صحبه للحمل عليه فلا شيء له بسببه؛ لأنه ~~ليس معدا للقتال، وإن احتيج إليه في حمل الأثقال. اه ع ش. (قوله: أو في ~~سفينة) أو في حصن. اه مغني: (قوله: أن لها) أي: للفرس الرضخ ويقسم بينهما. ~~اه ع ش. # (قوله: كما لا غناء إلخ) أي: كفرس لا غناء إلخ. (قوله: نحو صبيان إلخ) من ~~النحو المجانين. اه ع ش. (قوله: قسم بينهم إلخ) ع ش ويتبعهم صغار السبي في ~~الإسلام. اه مغني. (قوله: وقضية ما تقرر) أي: قوله: وإلا فلهم الرضخ إلخ ~~(قوله: قول الروضة إلخ) أي: والمغني (قوله: فتعبيره) أي: الروضة. (قوله: ~~للتمثيل إلخ) أي: فمثلهم ذميون معهم مسلم (قوله: في النهاية) وقوله: لم ~~يرجح إلخ وقوله: فيما غنمه إلخ كل منهما نعت لوجهين. (قوله: أنه يخمس إلخ) ~~خبر أن الأصح إلخ (قوله: كبرذون) إلى قوله: وأعلاها في النهاية والمغني إلا ~~قوله: ففي القاموس إلى وذلك (قوله: ويطلق) أي: الهجين. (قوله: وعربي) عطف ~~على اللئيم وقوله: ومقرف كقوله: وهجين عطف على برذون (قوله: أيضا) أي: ~~كالهجين. (قوله: أي: أمه إلخ) من كلام القاموس، وتفسير لما يداني إلخ. ~~(قوله: وتفاوتهما فيه كتفاوت إلخ) مبتدأ وخبر (قول المتن: لا لبعير إلخ) ~~والحيوان المتولد بين ما يرضخ وما يسهم له حكم ما يرضخ له نهاية ومغني. اه. # (قول المتن: وغيره) ومن الغير ما لو ركب طائرا وقاتل عليه وبقي ما لو حمل ~~آدمي آدميا وقاتل عليه هل يسهم لهما بأن يعطى كل سهم راجل، أو للمقاتل ~~ويرضح للحامل؟ . فيه نظر والأقرب الأول. اه ع ش. # (قوله: إذ لا يصلح) أي: غير الخيل. (قوله: لها) أي: البعير وغيره ~~والتأنيث باعتبار معنى الغير. (قوله: بها) أي: برضخها على حذف المضاف. ~~(قوله: قيل: إلا الهجين إلخ) اعتمده الشهاب الرملي والنهاية والمغني (قوله: ~~فيقدم) أي: ms5243 الهجين منه. (قوله: البعير لا نفع فيه إلخ) قد يغني عنه قول ~~المصنف الآتي وما لا غناء فيه (قوله لا نفع فيه) إلى قول المتن: فلهم الرضخ ~~في النهاية (قول المتن: أعجف) ولو أحضر أعجف فصح فإن كان حال حضور الوقعة ~~صحيحا أسهم له، وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين. نهاية ومغني؛ وينبغي أو ~~في أثنائها، وقد يشمله قوله: حال حضور الوقعة. اه سم. (قوله: أي: مهزول) ~~إلى قول المتن فلهم الرضخ - PageV07P147 # في المغني إلا قوله: ولا نويا القتال (قوله: أي: مهزول) أي: هزالا يمنع ~~النفع كما هو ظاهر، وإلا فقد يكون المهزول أنفع من كثير من السمان كما لا ~~يخفى. اه سم. # (قوله: وألحق به الأذرعي الحرون إلخ) ولو كان شديدا قويا؛ لأنه لا يكر ~~ولا يفر عند الحاجة بل قد يهلك راكبه. اه نهاية زاد المغني، وهو حسن. اه. ~~(قوله: فيعطى له) ظاهره ولو هرما لا نفع فيه بوجه من الوجوه وقد يوجه بأن ~~فيه تكثيرا للسواد، وقد يشكل عليه ما يأتي في نحو العبد والصبي أنه إنما ~~يرضخ له حيث كان فيه نفع. اه سيد عمر. (قوله: إذ لا يدخل إلخ) يتأمل تطبيقه ~~على مدلوله. اه سيد عمر، أقول لعله مبني على إرجاعه لقول الشارح أي: ما لم ~~يعلم إلخ وأما إذا رجع إلى قول المتن، ولا يعطى لفرس إلخ كما هو صريح صنيع ~~المغني فتطبيقه ظاهر عبارة ع ش قوله: إذ لا يدخل إلخ أي: لا يليق بالأمير ~~أن يدخل إلخ لأنه يأثم بذلك. اه. (قوله: مما مر إلخ) أي: في شرح: فالمذهب ~~أنه لا شيء له # (قول المتن والذمي) أي: والذمية. اه مغني. (قوله: بشرطهم الآتي) عبارة ~~النهاية والمغني إن جازت الاستعانة بهم وأذن الإمام لهم. اه. # (قوله: ولم يكن للمسلم إلخ) خلافا للشهاب الرملي والنهاية والمغني حيث ~~اعتمدوا أن المسلم يستحق الرضخ، وإن استحق السلب خلافا لابن الرفعة لاختلاف ~~السبب. (قوله: وجوبا) إلى قوله: ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله: ~~ويظهر إلى المتن ms5244 والذي يتجه فيه إلخ والأوجه كما قال شيخي الأول. اه مغني ~~أي: قول الأذرعي إنه كالقن. (قوله: فيكون الرضخ بنية إلخ) هذا الصنيع يقتضي ~~أنه لو كانت مهايأة وحضر في نوبة سيده قسم بينهما، وهو بعيد خارج عن قياس ~~النظائر فليراجع وليحرر. اه سيد عمر عبارة سم قوله: فيكون الرضخ له هلا ~~قال: أو في نوبة سيده فلسيده. اه. (قوله: بحسب تفاوت نفعهم) فيرجح المقاتل ~~ومن قتاله أكثر على غيره والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى، أو ~~تسقي العطاش على التي تحفظ الرحال بخلاف سهم الغنيمة، فإنه يسوى فيه ~~المقاتل وغيره؛ لأنه منصوص عليه، والرضخ بالاجتهاد مغني ونهاية. # (قوله: ولا يبلغ برضخ إلخ) عبارة النهاية والمغني: لكن لا يبلغ به سهم ~~راجل، ولو كان الرضخ لفارس كما جرى عليه ابن المقري، وهو المعتمد. اه، وفي ~~سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه، ولا يخفى أن هذا الخلاف في ~~الفارس باعتبار ما يستحقه له ولفرسه فيكون الأصح أنه لا بد أن ينقص مجموع ~~ماله مع فرسه عن سهم راجل لا في الفارس وحده أي: فيما له مع قطع النظر عن ~~فرسه وعلى هذا فقول الشارح ويظهر في رضخ الفرس إلخ المقتضي أن للفارس PageV07P148 # رضخا لنفسه دون سهم الراجل ورضخا لفرسه دون سهمي الفرس فيه نظر أي نظر ~~فليتأمل. اه سم. (قوله: ومن ألحق به) ومنه الحربي. اه سم. (قوله: ولو ~~بجعالة) الظاهر أن مراده ولو كانت الأجرة بجعالة. اه سم. (قوله: وإلا فلا ~~شيء له) ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل نهاية ومغني. # (قوله: وإن زادت على سهم راجل) لا يخفى ما في هذه الغاية. (قوله: وجازت ~~إلخ) عطف على قوله: زادت إلخ. (قول المتن: وبإذن الإمام) ولا أثر لإذن ~~الآحاد، ولو غزت طائفة ولا أمير فيهم من جهة الإمام فحكموا في القسمة واحدا ~~أهلا صحت، وإلا فلا نهاية ومغني (قوله: وباختياره) كقول المتن: وبإذن ~~الإمام عطف على قوله: بلا أجرة. (قوله: فإن أكرهه إلخ) أي: ms5245 ولا يصدق في ~~دعوى ذلك إلا ببينة. اه ع ش. (قوله: ولو زال إلخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو ~~كان راجلا في الابتداء، ثم صار فارسا في الأثناء ولو قبل الانقضاء بيسير ~~فيعطى سهم فارس. اه ع ش. (قوله: بنحو إسلام إلخ) كإفاقة مجنون ووضوح ذكورة ~~مغني. ### | [كتاب قسم الصدقات] # (كتاب قسم الصدقات) (قوله: أي: الذكوات) إلى قول المتن " الفقير في " ~~المغني إلا قوله: مخالفا إلى تأسيا وقوله: وبواو الجمع إلى وذكر وإلى قول ~~المتن: ولا يمنع في النهاية إلا قوله: وبواو الجمع إلى وذكر. (قوله: ~~ولشمولها) متعلق بقوله الآتي ذكره. (قوله: وضعا) أي: لا إرادة لما مر آنفا ~~من تفسيرها بالزكوات. (قوله: ورتبهم إلخ) عطف على قوله: وجمعها إلخ. (قوله: ~~لتقدمه) علة للابتداء وقوله: لكونه علة للتقدم. وقوله: تأسيا علة لرتبهم. ~~اه سم. (قوله: وبقي الظرفية إلخ) كقوله الآتي: وبواو الجمع إلخ عطف على ~~قوله فاللام الملك إلخ. (قوله: وبواو الجمع) أي: العاطفة. اه سم. (قوله: ~~ليفيد اشتراكهم) الأنسب الأخصر إلى اشتراكهم. (قوله: هذا) أي: كتاب قسم ~~الصدقات. (قوله: كسابقيه) أي: الفيء والغنيمة (قوله: وأقلهم) عطف على " ~~أكثر " إلخ. اه سم. # (قوله: قيل هذا إلخ) وافقه المغني عبارته ولو ذكر المصنف الآية، ثم ذكر ~~ما اقتضت الآية استحقاقهم لارتبط كلامه بعضه ببعض كما فعل في المحرر. اه. ~~(قوله: ما يحتاج إليه فيه) أي: كأن يقال: كتاب قسم الصدقات، وهي الزكوات ~~ويجب قسمها على الفقراء إلخ ما في الآية ثم يقول: فالفقير من لا مال إلخ. ~~اه ع ش. (قوله: ما يأتي إلخ) عبارة النهاية فما يأتي من إلخ يخرجه عن كونه ~~مفلتا إذ دلالة السياق إلخ. اه. (قول المتن يقع موقعا إلخ) ولا فرق بين أن ~~يملك نصابا من المال PageV07P149 # أو لا فقد لا يقع النصاب موقعا من كفايته. اه مغني. (قوله: جميعهما) إلى ~~قوله: ونزاع الرافعي في المغني إلى قوله: وفي الحج إلى إن وجد. (قوله: أو ~~مجموعهما) أي: الجملة. اه ع ش. (قوله: على ما يليق ms5246 إلخ) راجع إلى قوله: من ~~مطعم إلخ. (قوله: من غير إسراف) المراد به هنا أن يتجاوز الحد به في الصرف ~~على ما يليق بحاله، وإن كان في المطاعم والملابس النفيسة، وليس المراد به ~~ما يكون سببا للحجر على السفيه. اه ع ش. (قوله: واعترض إلخ) أي: قول ~~القاضي. اه كردي عبارة النهاية، والمغني والقاضي لا أربعة، وهو الأوجه، وإن ~~اعترض. # (قوله: وفيمن تلزمه إلخ) معطوف على ما عطف عليه قوله: وفي الحج أي: فلا ~~يلزمه نفقة فرعه الكسوب، وإن لم يكسب، وقوله: بخلافه في الأصل أي: فيلزم ~~فرعه إنفاقه، وإن كان هو مكتسبا ولم يكتسب سم وع ش ورشيدي (قوله: إن وجد ~~إلخ) راجع إلى قوله: وهو كذلك إلخ (قوله: وأن ذا المال إلخ) عطف على قوله: ~~أن الكسوب إلخ (قوله: قدره) أي: دين قدر المال زاد المغني، أو أكثر منه. ~~اه. (قوله: أو أقل إلخ) هذا معلوم مما قبله بالأولى. (قوله: لا يخرجه إلخ) ~~لعل التقييد به لكونه محل التوهم، والضمير المستتر راجع إلى الزائد على ~~القدر الأقل لا إلى القدر الأقل فتدبر . (قوله: غير فقير أيضا) أي: هنا وكذا ~~في نفقة القريب وزكاة الفطر على المعتمد فيهما كما يأتي. اه ع ش. (قوله: ~~ينبغي إلخ) ضعيف اه ع ش. (قوله: أن لا يعتبر) أي: المال المذكور، وقوله: ~~كما منع أي: الدين. # (قوله: بأن في منعه إلخ) عبارة النهاية بأن المعتمد عدم منعه للفطرة وعلى ~~المنع إلخ (قوله: فوجوب الزكاة) أي: زكاة الفطر. (قوله: بناء على ما يأتي ~~إلخ) انظر مفهومه. اه سم. (قوله: لزمه بيعه إلخ) شمل ما لو كان بيده عقار ~~غلته لا تفي بنفقته، وثمنه يكفي بتحصيل جامكية، أو وظيفة يحصل منها ما ~~يكفيه فيكلف ببيع العقار لذلك ولا يدفع له شيء من الزكاة. اه ع ش. (قوله: ~~وإن اعتاد السكن بالأجرة) وفاقا للزيادي وخلافا للنهاية والمغني عبارتهما، ~~وإن اعتاد السكن بالأجرة، أو في المدرسة ومعه ثمن مسكن، أو له مسكن خرج عن ~~اسم الفقر بما ms5247 معه كما بحثه السبكي. اه قال الرشيدي قوله: أو له مسكن إلخ ~~فيه من الحرج ما لا يخفى على أن الذي نقله غيره عن السبكي إنما هو فيما إذا ~~كان معه ثمن المسكن. # اه عبارة السيد عمر قال السبكي فلو اعتاد السكن بالأجرة، أو في المدرسة ~~فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن كذا في الأسنى، والمغني والنهاية ~~أقول: ما ذكره في ساكن المدرسة واضح لكن ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يخش ~~الإخراج منها كأن تجري عادة النظار مثلا بإخراج المستحق من غير جنحة، وإلا ~~فيأتي فيه نظير ما ذكره الشارح في الزوجة المكفية بإسكان زوجها، وكذا ما ~~ذكره في ثمن المسكن إن فرض أنه لو اتجر به، أو اشترى به ضيعة كان الريع ~~كافيا لأجرة المسكن ولسائر المؤن، أو لما يقع الموقع منها، وإلا لو فرض أن ~~المتحصل منه إنما يفي بالأجرة، فقط، فالقول بأنه حينئذ مخرج عن الفقر مشكل ~~جدا وقد يؤخذ مما ذكرته الجمع بين كلام السبكي والمخالف له كالشارح، ثم ~~يبقى النظر في مسكنه المحتاج اللائق به لو كان بحيث لو بيع واتجر في ثمنه ~~لكفاه الريع لأجرة مسكن لائق به ولما يخرجه عن حد ~~ PageV07P150 # الفقر هل يكون الحكم كما مر أو لا؟ . محل تأمل. # والثاني أقرب إلى إطلاقهم، وعليه فقد يفرق بأن فيما ذكر مفارقة للمألوف ~~وفيه مشقة لا تحتمل عادة. اه سيد عمر أقول: قوله: من غير جنحة لعله ليس ~~بقيد، وقوله كالشارح فيه أن الشارح إنما خالف في المسكن لا في ثمنه كما ~~يصرح به قوله الآتي: وثمن ما ذكر إلخ. # (قوله: ويفرق بينه) أي: بين مسكن المكفية. (قوله: بأنه ينظر فيه إلخ) قد ~~يقال: لم كان كذلك اه سم. (قوله: ولو للتجمل) إلى قوله: فإن كانت إحدى ~~النسختين في المغني إلا قوله: كتواريخ المحدثين إلى، أو لطب وإلى التنبيه ~~في النهاية إلا قوله: كتواريخ المحدثين وأشعار نحو اللغويين، وقوله: من ~~تفصيل المصحف. (قوله: إن لاقت إلخ) أي: من حيث حسنها، ms5248 أو تعددها فيما يظهر. ~~اه سيد عمر. (قوله: أيضا) أي: كالمسن. (قوله: من ذلك) أي: من قوله، ولو ~~للتجمل بها إلخ (قوله: وقنه) وقوله: وكتبه، وقوله: وآلة محترف عطف على قول ~~المتن مسكنه. (قوله: ولو مرة في السنة) الأولى ذكره عقب قوله: ولو نادرا ثم ~~يظهر أن الأولى تعبير بعضهم، والثانية تعبير غيره والشارح جمع بينهما. ~~(قوله: كطب) أي: وليس ثم من يعتني به. اه نهاية عبارة المغني: ويبقي كتب طب ~~يكتسب بها، أو يعالج بها نفسه، أو غيره والمعالج معدوم من البلد. # اه، وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض ما نصه بها تعلم ما في إطلاق الشارح. ~~اه. (قوله: أو وعظ لنفسه إلخ) ، وإن كان في البلد واعظ؛ لأنه يتعظ من نفسه ~~ما لا يتعظ به من غيره نهاية ومغني وروض. (قوله: والمبسوط لغيره) أي: ~~المدرس عطف على كلها لمدرس. (قوله: فيبيع الموجز) أي: المختصر. (قوله: ~~كبيرة الحجم إلخ) كان المراد أن كبيرته هي الأصح وإلا فلا حاجة إليها. اه ~~سم، ولك أن تقول الحاجة إليها من حيث وضوح الخط غالبا في كبر الحجم، وإن ~~فرض تساويهما في الصحة. نعم إن فرض أنها لا تتميز عن صغيرته بوجه اتجه ~~تبقية الصغيرة فقط، ثم يتردد النظر في الطالب لو احتاج لنقل نسخة إلى محل ~~الدرس ليقرأ فيها على الشيخ أو ليراجعها حال المذاكرة فهل تبقيان له أيضا، ~~أو يفرق بعموم نفع المدرس بالنسبة إليه؟ . # كل محتمل، والقلب إلى الأولى أميل، وإن كان الثاني لكلامهم أقرب. اه. سيد ~~عمر أقول: قوله: والقلب إليه أميل هذا هو الظاهر. (قوله: وتعين عليه ~~الجهاد) قد يقال: ما وجه اشتراط التعين هنا بخلافه في العلم مع أن كلا ~~منهما فرض كفاية بل ربما يقتضي كلامهم في كتب العلم أنها تبقى، ولو كان ~~العلم مندوبا فليتأمل، والفرق بين ما هنا وبين ما في المفلس واضح فإن ذاك ~~حق آدمي فاحتيط له أكثر، ثم رأيت كلام الشارح الآتي في الغارم يؤيد الفرق ~~اه سيد عمر. (قوله: ms5249 مع ما يتأتى إلخ) الأوضح من تفصيل المصحف، وما يتأتى ~~مجيئه هنا مما مر هناك عن السبكي وغيره بقيده. (قوله: ومن تفصيل المصحف) ~~عبارته هناك: ويباع المصحف مطلقا كما قاله العبادي؛ لأنه يسهل مراجعة ~~حفظته، ومنه يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ له فيه ترك له انتهت. اه سم. # (قوله: أيام السنة) الأولى في بعض أيام السنة. (قوله: ولو مرة إلخ) كان ~~الأولى زيادة واو العطف. (قوله: على إعطاء السنة) أي: المرجوح، وقوله صريح ~~فيه أي: في ذلك البناء. (قوله: أو الحاضر) إلى قول المتن: PageV07P151 # ولا يشترط في النهاية إلا قوله: ويلحق إلى المتن. (قوله: أو الحاضر وقد ~~حيل إلخ) يدخل فيه مؤنة الزوجة المطيعة الثابتة على زوجها الموسر الممتنع ~~من أدائها، ولا تقدر الزوجة على التوصل عليها بنحو القاضي. (قول المتن: ~~والمؤجل) قضية إطلاقه عدم الفرق بين أن يحل قبل مضي زمن مسافة القصر أم لا، ~~وهو كذلك؛ لأن الدين لما كان معدوما لم يعتبر له زمن بل أعطي إلى حلوله ~~وقدرته على خلاصه نهاية ومغني. (قوله: في الأولى) وهي ماله الغائب في ~~مرحلتين. (قوله: أو فيه شبهة قوية إلخ) قد يقال: ينبغي أن يكون محله إذا ~~سلم مال الزكاة منها، أو كانت فيه أخف. اه سيد عمر. (قوله: وأفتى الغزالي ~~بأن إلخ) وجرى عليه الأنوار اه مغني. (قوله: وكلامهم يشمله) معتمد. اه ع ش. ~~(قوله: عند الحاجة) أي: والقدرة عليه وقوله: أذهب لمروءته أي: من التكسب ~~بالنسخ والخياطة ونحوهما في منزله. اه مغني. (قوله: إرشاده للأكمل إلخ) لك ~~أن تقول: إن فرض أن الكسب يخل بمروءته فأنى يكون أكمل بل لا كمال فيه حينئذ ~~بالكلية وقد اختلف أصحابنا في تعاطي خادم المروءة هل هو حرام، أو مكروه على ~~أوجه؟ . أوجهها: أنه إذا كان متحملا للشهادة حرم؛ لأن فيه إسقاط حق الغير، ~~والإكراه كما سيأتي في كلامه، وإن فرض أنه لا يخل فهو متعين لا أكمل إذ لا ~~يسوغ الصرف له حينئذ من الزكاة فليتأمل. اه ms5250 سيد عمر. (قوله: من الكسب) بيان ~~للأكمل. (قوله: فالأوجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله: الأول) أي: ما ~~في الفتاوى (قوله: حيث أخل إلخ) أي: كما قيد به فيما مر، وكان ينبغي ~~الاقتصار عليه. اه رشيدي. (قوله: بحفظ قرآن) أو تعلمه، أو تعليمه. اه مغني. # (قوله: علم الباطن) أي: العلم الذي يبحث عن أحوال الباطن أي: عن الخصال ~~الرديئة والحميدة للنفس، وهو التصوف. اه كردي. (قوله: وآلة إلخ) عطف على ~~علم شرعي. (قوله: وأمكن عادة إلخ) ومن ذلك أن تصير فيه قوة بحيث إذا راجع ~~الكلام فهم كل مسألة أو بعضها. اه ع ش. عبارة الكردي بأن كان ذلك المشتغل ~~نجيبا أي: كريما يرجى نفع الناس به. اه، وعبارة السيد عمر: وإلا فنفعه ~~حينئذ قاصر إذ لا فائدة في الاشتغال به إلا حصول الثواب له فيكون كنوافل ~~العبادات. اه. (قوله: تحصيله فيه) أي: تحصيل المشتغل في ذلك العلم. اه ~~رشيدي. (قوله: وقوله إلخ) أي: الآتي آنفا. (قوله: الآتية) أي: بقوله؛ لأن ~~نفعه إلخ (قوله: فلا يعطى شيئا) إلى المتن في المغني (قوله: وانعقد نذره) ~~أي: بأن كان الصوم لا يضره. اه ع ش. (قوله: أي: الفقير) إلى قول المتن ~~والمسكين في النهاية (قوله: بالعاهة) أي: الآفة. (قوله: ولظاهر الأخبار) ~~لعل الأولى - لإغناء ما بعده عنه - إسقاطه كما فعل المغني # (قول المتن: والمكفي بنفقة قريب، أو زوج إلخ) محل الخلاف إذا كان يمكنه ~~الأخذ من القريب والزوج، ولو في عدة الطلاق الرجعي، أو البائن، وهي حامل ~~كما قاله الماوردي، وإلا فيجوز الأخذ بلا خلاف وخرج بذلك المكفي بنفقة ~~متبرع، فيجوز له الأخذ. اه مغني. (قوله: وللمنفق) أي: قريبا، أو زوجا ~~(قوله: نعم إلخ) هو استدراك على قوله: وللمنفق وغيره إلخ. اه رشيدي. (قوله: ~~قريبه) أي: بخلاف زوجته كما صرحوا به ويؤخذ الفرق من قوله؛ لأنه بذلك إلخ ~~إذ الزوجة لا تسقط نفقتها بذلك لوجوبها - PageV07P152 # مع الغناء. اه سم. (قوله: ما يغنيه إلخ) يقتضي أن له أن يعطيه منه ما لا ~~يغنيه، وقوله: ms5251 لأنه إلخ يقتضي خلافه؛ لأن فيما ذكر إسقاطا لبعض النفقة عن ~~نفسه إذ لا يجب عليه حينئذ إلا تمام الكفاية فليتأمل. اه سيد عمر، وذلك أن ~~تقول: إن المعنى ما يغنيه عنه كلا، أو بعضا. (قوله: ولا ابن السبيل) عطف ~~على المؤلفة. اه سم. عبارة الكردي أي: ولا يعطي المنفق قريبه من سهم ابن ~~السبيل إلا إلخ. اه، وعبارة السيد عمر مقتضى السياق تخصيصه بالقريب والحكم ~~في الزوجة كذلك لكن في محله إن سافرت بإذنه، ولم يكن معها. اه، وسيأتي عن ~~المغني ما يوافقه لكن بقيد. (قوله: وبأحدهما) أي: الفقر والمسكنة عطف على ~~قوله بغير الفقر إلخ. اه سم أي: وقوله الآتي: الآخذ بصيغة الفاعل نعت لنحو ~~قن عبارة الكردي: أي: وللمنفق الصرف إلى منفقه بواحد من الفقر والمسكنة. ~~اه. (قوله: بالنسبة لكفاية نحو قن إلخ) قال في شرح العباب: وبحث ابن الرفعة ~~أن الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه ~~عليهم؛ لأن نفقتهم لا تلزم الأب. اه سم. # (قوله: ممن لا يلزم إلخ) بيان لنحو القن وضمير إنفاقه راجع إلى من. ~~(قوله: لم تعط إلخ) محله فيمن أثمت به بخلاف المعذورة بنحو صغر، أو جنون ~~فيجوز الصرف إليها. اه سم عن العباب وشرحه. (قوله: ولو سقطت) إلى قوله: قيل ~~في المغني (قوله: نفقتها) أي: الزوجة المقيمة. اه مغني وكذا في سم عن الروض ~~والعباب وشرحهما. (قوله: ومن ثم) أي: من أجل تلك العلة. (قوله: بلا إذن) ~~أي: وحدها. اه سيد عمر عبارة المغني وفي سم عن الروض مثلها، وإن سافرت ~~وحدها بإذنه فإن وجبت نفقتها كأن سافرت لحاجته أعطيت من سهم ابن السبيل ~~باقي كفايتها لحاجة السفر، وإن لم تجب نفقتها كأن سافرت لحاجتها أعطيت ~~كفايتها منه. اه. (قوله: أو معه إلخ) أي: الزوج سيد عمر ورشيدي عبارة ~~الكردي أي: أو سافرت مع الزوج ومنعها الزوج بأن قال لا تسافري معي فسافرت. ~~اه. (قوله: أعطيت إلخ) أي: وإن كان المعطي هو الزوج ms5252 كما هو ظاهر لعدم لزوم ~~نفقتها له حينئذ. اه سم. (قوله: من سهم الفقراء إلخ) لم يبين ما تعطاه فإن ~~كانت تعطى كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل؛ لأنها إذا عادت وجبت نفقتها على ~~الزوج، ولا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى عودها ووجوب نفقتها سم على حج. اه ع ~~ش. (قوله: حيث لم تقدر إلخ) قضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط. اه سم عن شرح ~~الروض PageV07P153 # قوله: لعذرها) وعدم اشتراط عدم المعصية في الأخذ من ذلك السهم سم ومغني. # (قوله: قيل إلخ) نقله المغني عن السبكي وأقره (قوله: لأن القريب إلخ) أي: ~~المكفى بنفقة قريبه. (قوله: لكونه في معنى القادر إلخ) قد يقال: هذا يقتضي ~~أنه غير فقير؛ لأنه يعتبر فيه عدم القدرة على الكسب وما في معنى القدرة ~~عليه له حكمها. اه سم. (قوله: فغنية قطعا) أي: فيخالف حكاية الخلاف. اه سم. ~~(قوله: بل الوجه ما سلكه إلخ) ليس فيه تعريض لرد قول المعترض، وأما المكفية ~~إلخ فإن كان لتسليمه فهو كاف لإتمام قوله: إن قول أصله أصوب فليتأمل. اه ~~سيد عمر (قوله: لأن صنيع أصله يوهم إلخ) يتأمل ذلك سم ورشيدي. (قوله: لأن ~~قدرة بعضه) الأولى قريبه. (قوله : فيه) لا حاجة إليه. (قوله: في زوج إلخ) ~~أي: أو قريب. (قوله: أما معسر إلخ) صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ ~~من الزكاة، وإن كانت متمكنة من الفسخ. اه رشيدي (قوله: فتأخذه إلخ) أي: ولو ~~من الزوج. (قوله: ولو منه إلخ) وفي العباب ويعطي الرجل زوجته من زكاته ~~لنفسها إن لم تكفها نفقته ولمن يلزمها مؤنته. اه سم. (قوله: وأن الغائب ~~زوجها) أي: أو قريبه ومثل الغائب الحاضر الممتنع عدوانا ولم تقدر الزوجة ~~مثلا على التوصل إلى حقها منه بنحو القاضي. (قوله: أو غاب) ويظهر أنه لو ~~عاد كان للزوجة مطالبته بنفقتها بخلاف القريب، فإن نفقته إنما تستقر في ~~الذمة باقتراض القاضي بخلافها. اه سيد عمر أقول: وفيما استظهره وقفة. ~~(قوله: والمعتدة) إلى قوله: وإن أنفقها في المغني ms5253 # (قوله: حلال) إلى قوله ورد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: ولا يقال ~~إلخ (قوله: أو كسب حلال) أي: وليس فيه شبهة قوية أخذا مما مر في الفقير. اه ~~ع ش. (قوله: فيجد ثمانية إلخ) عبارة المغني ولا يجد إلا سبعة، أو ثمانية. ~~اه. (قوله: أو سبعة) أي: بل أو خمسة، أو ستة لما تقدم من أن من يملك أربعة ~~فقير على الأوجه. اه ع ش. (قوله: كفاية العمر الغالب) أي: بالنسبة للآخذ ~~نفسه. # أما ممونه فلا حاجة إلى تقدير ذلك فيه بل يلاحظ فيه كفاية ما يحتاجه الآن ~~من زوجة وعبد ودابة مثلا بتقدير بقائها، أو بدلها لو عدمت بقية عمره ~~الغالب. اه ع ش. (قوله: لأن من معه مال إلخ) هذا هو الجواب وحاصله أنه ليس ~~المراد من كون المال يكفيه العمر الغالب أنه يكفيه عينه يصرفها كما بنى ~~عليه المعترض اعتراضه بل المراد أنه يكفيه ربحه. اه رشيدي. (قوله: مما ~~تقرر) أي: من تعريفي الفقير والمسكين. (قوله: إن الفقير أسوأ حالا من ~~المسكين) واحتجوا له بقوله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين} [الكهف: 79] ~~حيث سمى مالكيها مساكين فدل على أن المسكين من يملك ما مر نهاية ومغني . ~~(قوله: لأنهما) أي: الفقر والغنى تعاوراه أي: تعاقبا عليه - صلى الله عليه ~~وسلم - وكان خاتمة أمره أي: - صلى الله عليه وسلم -. اه كردي. (قوله: وإنما ~~الذي يرد عليه) أي: على أبي حنيفة. اه كردي. (قوله: ~~ PageV07P154 # مثل ما قلناه) أي: من أن الفقير أسوأ حالا من المسكين. اه سم زاد الكردي، ~~ووجه الرد عليه أنه لما كان قوله مخالفا لكثير من أهل اللغة كان مردودا. اه # . (قوله: المستحق) إلى قول المتن: والمؤلفة في النهاية. (قوله: ما وصل ~~إلخ) عبارة المغني يكتب ما أعطوه أرباب الصدقة من المال ويكتب لهم براءة ~~بالأداء وما يدفع للمستحقين. اه. (قوله: وحاسب) إلى قوله: وبحث في المغني ~~(قوله: أو السهمان) عطف على الأموال. (قوله: وعريف) قال في الأسنى: والعريف ~~هو الذي يعرف أرباب الاستحقاق، وهو كالنقيب ms5254 للقبيلة. اه، وقوله: وهو إلخ ~~لعله إشارة إلى أن النقيب هو المنصوب على أرباب الأموال كما أن العريف هو ~~المنصوب على أرباب الاستحقاق. اه سيد عمر (قوله: ومشد) هو الذي ينظر في ~~مصالح المحل. اه ع ش، وفيه وقفة ظاهرة عبارة المغني وجندي، وهو المشد على ~~الزكاة إن احتيج إليه. اه، وهي ظاهرة. (قوله: يميز إلخ) راجع ل كيال وما ~~عطف عليه. (قوله: بذلك) أي: بأمر الزكاة من قبضها، أو صرفها (قوله: بل ~~يرزقهما الإمام إلخ) أي: إذا لم يتطوعا بالعمل. اه مغني (قوله : متكلما) ~~عبارة المغني ناظرا اه. # (قوله: وبحث إلخ) عبارة النهاية والأوجه جواز إلخ. اه. (قوله: أخذه) أي: ~~القاضي. اه سم عبارة ع ش أي: من ذكر من القاضي والوالي. اه. (قوله: إذا ~~ادان) بكسر الهمزة وتشديد الدال أصله تداين عبارة النهاية استدان. اه. ~~(قوله: ومن سهم الغازي إلخ) أي: إذا كان غازيا وقوله: ومن سهم المؤلف إلخ ~~أي: إذا كان مؤلفا. اه كردي. (قوله: لأن هذا) أي: ضعيف النية. اه كردي ~~(قوله: لا يصح توليته) محل تأمل. اه سيد عمر. (قوله: مطلقا) أي: شمل ولايته ~~أمر الزكاة أم لا # (قول المتن: والمؤلفة) ظاهره أنهم يعطون ولو مع الغنى سم على المنهج. اه ~~ع ش. (قول المتن: ونيته ضعيفة) ويقبل قوله: في ضعف النية بلا يمين. اه ~~مغني. (قوله: في أهل الإسلام) إلى قول المتن والرقاب في النهاية إلا قوله: ~~وبهذا إلى ومن المؤلفة. (قوله: ليتقوى إيمانه) ما ضابط مرتبة التقوي التي ~~بالوصول إليها يسقط الإعطاء من هذا السهم وقد يقال: قوي الإسلام هو الذي لا ~~يخشى عليه الردة ولو على احتمال بخلاف غيره فضعيفه. اه سيد عمر. (قوله: ~~ليتقوى إيمانه) أي: ويألف المسلمين. اه مغني (قوله: عن التألف) لعل الأنسب ~~التأليف كما في المغني. # (قوله: على أنها إلخ) لا يخفى ما فيه فليتأمل. اه سيد عمر (قوله: لقول من ~~قال إلخ) ويجوز أن يكون مراد هذا القائل أنهم كانوا يعطون في أول الإسلام ~~ثم لما أعز ms5255 الله الإسلام استغنى عنه فلا يرد عليه شيء مما ذكر فتأمله. اه ~~سيد عمر. (قوله: أن مؤلفة الكفار) وهم من يرجى إسلامهم ومن يخشى شرفهم. اه ~~مغني. (قوله: قطعا) للإجماع. اه مغني. (قوله: على الأصح) عبارة المغني على ~~الأظهر. اه. (قوله: وبهذا) أي: قوله: وعندنا إلخ. (قوله: وإرادة الإجماع ~~إلخ) يقتضي أنها صحيحة لكنها بعيدة، ومقتضى ما نقله عن المجموع أنها لا تصح ~~فليتأمل. اه سيد عمر. (قوله: ومن المؤلفة) إلى قوله: وحذفهما في المغني. ~~(قوله: أيضا) أي: كالصنفين المذكورين. (قوله: من يقاتل إلخ ) ثم قوله: ومن ~~يقاتل إلخ يشترط في هذين الذكورة - PageV07P155 # وهو محمل ما في الروضة آخر الباب م ر اه سم. # (قوله: لأن الأول في معنى العامل إلخ) وجيه لو كان الأول يعطى من سهم ~~العامل، والثاني من سهم الغازي وليس كذلك. اه سيد عمر. عبارة ع ش جعلهما في ~~معنى من ذكر يقتضي أن المقاتل، والمخوف مانعي الزكاة يعطيان من سهم العامل، ~~وأن من يقاتل من يليه من الكفار يعطى من سهم الغزاة وليس ذلك مرادا، وإنما ~~يعطون من سهم المؤلفة. اه. (قوله: بما قالوه) أي: الجمع المتأخرون. (قوله: ~~أو المالك) أي: حيث قلنا به وعليه فلا مناقضة. اه ع ش. (قوله: في الأخيرين) ~~أي: اللذين في الشارح، وقوله الآتي بخلاف الأوليين أي: الذين في المتن ~~(قوله: متجه) أي: ومع ذلك المعتمد ما تقدم أن الإعطاء لا يختص به. اه ع ش. ~~(قوله: فيه نظر إلخ) عبارة النهاية مفرع على أنه لا يعطي المؤلفة إلا ~~الإمام. اه. (قوله: بالنسبة للأولين أيضا) أي: كاشتراط دخل الإمام فيهما ~~المشار إليه بقول الشارح بخلاف الأولين، وبه يجاب عن توقف السيد عمر بما ~~نصه ما وقع أيضا هنا. اه # (قوله: وشرطهم) إلى قوله: أو عتق في المغني إلا قوله: كما سيذكره إلى فإن ~~عتق، وإلى المتن في النهاية إلا قوله: وقيل إلى ولا يعطى. (قوله: صحة ~~كتابتهم) وكون الكتابة لجميع المكاتب كما يأتي. اه ع ش. (قوله: فخرج إلخ) ~~عبارة ms5256 المغني أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى؛ لأنها غير لازمة من جهة ~~السيد. اه. (قوله: فإن عتق) أي: المكاتب بدليل قوله الآتي، ومنه كما مر ~~مكاتب إلخ. اه سم. (قوله: وأن لا يكون إلخ) عطف على قوله: صحة كتابتهم. ~~(قوله: وإن قدروا على الكسب) وإنما لم يعط الفقير والمسكين القادران على ~~ذلك كما مر؛ لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم، والكسوب يحصل كل يوم كفايته ولا ~~يمكن تحصيل كفاية الدين إلا بالتدريج غالبا نهاية ومغني. (قوله: لا حلول ~~الدين) أي: فلا يشترط. (قوله: وبه فارق الغارم) أي: حيث اشترط حلول دينه. ~~اه سم. (قوله: لم يعط) لئلا يأخذ ببعض الرقيق من سهم المكاتبين، ويؤخذ من ~~ذلك أنه لو كان بعضه مكاتبا وبعضه حرا أنه يعطى. اه مغني. (قوله: ولا يعطى ~~مكاتبه إلخ) لعود الفائدة إليه فإن قيل: لرب الدين أن يعطي غريمه من زكاته ~~فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن المكاتب ملك لسيده فكأنه أعطى مملوكا بخلاف ~~الغارم مغني ونهاية. (قوله: يسترد إلخ) أي: ما أخذه من زكاة غير سيده. اه ~~رشيدي عبارة المغني ولو عجز المكاتب نفسه استرد منه ما أخذه إن كان باقيا، ~~وتعلق بدله بذمته إن كان تالفا لحصول المال عنده برضا مستحقيه فلو قبضه ~~السيد رده إن كان باقيا، وغرم بدله إن كان تالفا، ولو ملكه السيد شخصا لم ~~يسترد منه بل يغرمه السيد. اه. (قوله: نعم إلخ) استدراك على قوله: ويسترد ~~إلخ وقوله ما أتلفه أي: مما أخذه من غير سيده. (قوله: بغير المعطى) متعلق ~~بالعتق. اه. سم (قوله: من إنفاقه) أي: إنفاق المكاتب المعطى # (قوله: المدين) إلى قوله: كذا أطلقه شارح في النهاية إلا قوله مع جهل ~~الدائن بحاله. (قول المتن: إن استدان لنفسه إلخ) ومثله من لزمه الدين بغير ~~اختياره كما لو وقع على شيء فأتلفه اه مغني. (قوله: ~~ PageV07P156 # وإن صرفه) إلى قوله: أي حالا في المغني إلا قوله أي: بل إلى المتن وقوله: ~~وهو مشكل إلى وكأن أتلف (قوله: إذا علم إلخ) متعلق ms5257 بأعطى وقوله: أولا أي: ~~في حالة الاستدانة متعلق بقصده (قول المتن: أو لمعصية فلا) ليس في النسخ ~~التي شرح عليها المحقق المحلي وصاحبا المغني والنهاية ولهذا قال المغني: ~~واستدراكه لما يفهمه عموم مفهوم الشرط من قوله: إن استدان في غير معصية ~~فإنه يفهم أن المستدين لمعصية لا يعطى مطلقا؛ ولهذا نقل في الروضة عن ~~المحرر الجزم بأنه لا يعطى، ومراده ما اقتضاه المفهوم. اه. ولك أن تقول ~~بناء على هذه النسخة المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به والغرض من الاستدراك ~~بيانه لا الاعتراض، وإن اقتضى ما نقل عن الروضة خلافه. اه. سيد عمر (قوله: ~~وقد صرفه إلخ) حال من فاعل " استدان " ويحتمل من ضمير " ذمته " (قوله: إلا ~~أن يحمل إلخ) مقتضاه أن شراءه له حينئذ معصية، وهو محل تأمل. اه. سيد عمر ~~وقد يجاب بأن المباشرة بالعقد الفاسد حرام والكافر مكلف بالفروع. # (قوله: أو يراد إلخ) فيه أنه ما فائدة قوله: في ذمته، والحال ما ذكر ~~فليتأمل. اه. سيد عمر وقد يقال: إن معنى " في ذمته " بما استدانه (قوله: ~~وكان أتلف إلخ) لا يخفى ما في جعله مثالا للاستدانة عبارة المغني ومثله من ~~لزمه الدين بإتلاف مال إلخ ، وعبارة النهاية: وتعبيره بالاستدانة جرى على ~~الغالب، فلو أتلف مال إلخ، وهما ظاهران (قوله: أو أسرف في النفقة) أي: وقد ~~استدان بهذا القصد كما هو ظاهر. اه. سيد عمر (قوله: أي: حالا) هل المراد ~~حال الاستدانة، أو حال الصرف؟ والذي يظهر أن كلا منهما معتبر بالنسبة لما ~~أضيف له، فيعتبر لحل الاستدانة رجاء الوفاء عندها ولحل الصرف رجاؤه عنده، ~~ثم يبقى النظر فيما لو جهل الدائن، وانتفى الرجاء حال الاستدانة هل يصح ~~العقد مطلقا، أو لا يصح مطلقا، أو يفصل بين الظاهر والباطن؟ محل تأمل. اه. ~~سيد عمر أقول: والقلب إلى الأول أميل لكن بشرط عدم ظن المدين جهل الدائن ~~بحاله (قوله: لو أريد) أي: بالتمثيل بالإسراف في النفقة وقوله: هذا أي: ~~الإسراف فيها بالاستدانة من غير رجاء إلخ. # (قوله: لم يتقيد ms5258 بالإسراف) أي: بل يكفي التمثيل بالإنفاق باستدانة إلخ ~~(قوله: الزائد على الضرورة) هل المراد بالضرورة ما يسد الرمق، أو ما يليق ~~به عرفا محل تأمل، وعلى كل فهل يتقيد الأخذ بما يحتاجه لمدة مخصوصة كيوم ~~فيوم؛ لأنه أمر سوغ للضرورة فيقدر بقدرها، أو لا يتقيد؛ لأنه قد لا يتيسر ~~له، أو يفصل بين ما يغلب على ظنه التحصيل أي وقت أراد وغيره؟ محل تأمل ~~كذلك. اه. سيد عمر أقول: والأقرب من كل من الترددين الشق الثاني (قوله: ~~حالا) ظرف ليعطى كردي أي: يعطى بلا استبراء بمضي مدة يظهر فيها حاله مغني ~~وسم (قوله: إن غلب) إلى قوله: ويظهر في المغني (قوله: السابق) أي: آنفا في ~~شرح أعطى (قوله: ويظهر أن العبرة في المعصية إلخ) قد يؤخذ منه أن العبرة ~~فيما إذا اختلف عقيدة المعطي والآخذ بعقيدة الآخذ فيجوز لشافعي فقير مثلا ~~مالك نصاب نقد أخذ زكاة الحنفي الجاهل بذلك، فليراجع. # (قوله: لا غيره) أي: كالإمام والمالك (قوله: وإلا) أي: إن لم يعص بذلك ~~(قوله: ويتعين حمله إلخ) يقتضي أنه لو استدانه لمعصية وصرفه في مباح، أو ~~لمباح وصرفه في معصية أنه لا يحبس، وإن لم يتب وفي النفس منه شيء، وقول ~~الشارح المذكور: لا يطالب إلخ يجوز أن يكون مراده المطالبة الدنيوية فإنه ~~إذا مات مفلسا سقط الدنيوي بالكلية. اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله: لا يطالب ~~به أي: الآن. اه. وعبارة الرشيدي قوله: فهو غير محتاج إلخ أي: لأن مطالبة ~~الدائن التي كنا نعطيه لدفعها قد اندفعت عنه بالموت، فالمراد بالمطالبة في ~~قوله: لأنه لا يطالب به المطالبة الدنيوية كما يصرح بذلك كلام الدميري وليس ~~المراد نفي المطالبة الأخروية وبه يندفع ما في التحفة مما هو مبني على أن ~~المراد ذلك اه. # (قوله PageV07P157 # وعلى غير المستدين إلخ) عطف على قوله على أنه إلخ لكن المحمول على ما مر ~~قول الشارح المذكور: لأنه لا يطالب به، والمحمول على ما هنا قوله: ولا يعطى ~~غارم مات ولا وفاء معه. # (قوله: ms5259 كبقية أقسام الغارم) أي: فتعطى كما يدل عليه قوله: حملا إلخ قال ~~في العباب: ولو مات الغارم لنفسه قبل استحقاقه لم يقضى عنه منها، أو ~~للإصلاح قضي. اه. قال في شرحه في الأول: ومحله كما أفاده قوله: تبعا لمن ~~يأتي قبل استحقاقه إن لم يتعين للزكاة بالبلد قبل موته وإلا قضى عنه منها ~~لاستحقاقه لها قبل موته مع بقاء حاجته وبه فارق نظيره في المكاتب والغازي ~~وابن السبيل حيث ينقطع حقهم. اه. وقوله: أو للإصلاح قضي قال في شرحه: كما ~~في المجموع عن ابن كج وقضيته أنه لا فرق بين موته قبل الحلول وبعده، ولا ~~بين انحصار المستحقين وعدمه ويوجه بأن فيه مصلحة عامة فجاز أن يغتفر فيه ما ~~لا يغتفر في غيره انتهى. اه. سم بحذف. # (قوله: بأن يكون بحيث إلخ) إلى قوله: وظاهر كلامهم في النهاية (قوله: ~~تمسكن) أي: صار مسكينا. اه. ع ش (قوله: فيترك له مما معه إلخ) ول سم هنا ~~سؤال وجواب، أوردهما السيد عمر ثم بين أن السؤال ساقط من أصله فلا حاجة ~~لتكلف الجواب عنه راجعه. (قوله: أي: الحال) إلى قوله: وواضح في النهاية إلا ~~قوله: من الآحاد (قوله: أي: الحال) يحتمل أنه تفسير لذات البين. اه. سم ~~أقول: بل لا يحتمل غيره (قوله: في قتيل) أي: أو نحو طرف. اه. مغني (قوله: ~~أو مال إلخ) أي: أو عرض (قوله: وإن عرف قاتله) خلافا لما في الروض. اه. سم ~~أي: والمغني. # (قوله: إن حل الدين إلخ) قد يقال: الاستدانة بالقرض ولا يكون إلا حالا ~~إلا أن يجاب بأنها قد تكون بأن يشتري في ذمته بثمن مؤجل ما يصرفه في تلك ~~الجهة كإبل الدية سم على حج. اه. ع ش (قوله: أيضا) أي: مثل ما استدانه ~~لنفسه (قوله: على المعتمد) وفاقا للمغني (قوله: ولو بنقد) كذا في المغني ~~(قوله: القاضي إلخ) نعت الحمل (قوله: لا فرق) أي: بين الغنى بالنقد والغنى ~~بغيره من العقار والعرض (قوله: ومثله) إلى قوله: ورجحه بعضهم في المغني ~~(قوله: ms5260 الضامن لغيره) أي: لا لتسكين فتنة نهاية ومغني. # (قوله: PageV07P158 # فيعطى إلخ) فإن وفى أي: الضامن ما على الأصيل بما قبضه من الزكاة فلا ~~رجوع له على الأصيل، وإن ضمن بإذنه وصرفه إلى الأصيل المعسر أولى؛ لأن ~~الضامن فرعه مغني ونهاية (قوله: وقد أعسرا) أي: الضامن والأصيل (قوله: وإن ~~ضمن إلخ) غاية (قوله: أو أعسر هو وحده) فإن أعسر الأصيل وحده أعطي دون ~~الضامن، وإن كانا موسرين لم يعطى واحدا منهما مغني ونهاية (قوله: ومنه) أي: ~~الغارم (قوله: لنحو عمارة مسجد) كبناء قنطرة وفك أسير. اه. مغني (قوله: بمن ~~استدان لنفسه) أي: فيعطى بشرط الحاجة (قوله: ورجحه جمع متأخرون) واعتمده ~~شيخنا الرملي. اه. سم وكذا اعتمده المغني. # (قوله: وواضح أن الكلام إلخ) لا يخفى أن في ارتباط هذا الكلام بسابقه ~~خفاء أي خفاء ثم راجعت أصله - رحمه الله - فرأيت قبله مضروبا عليه ما صورته ~~وجزم بعضهم بأنه لا يقضي منها دين ميت إلا ما استدانه للإصلاح، وهو محتمل ~~حملا على هذه المكرمة وواضح إلخ، ووجه الضرب إغناء قوله السابق: ولا يعطى ~~غارم مات إلخ عنه. فالذي يغلب على الظن - والله أعلم - أنه عند الضرب على ~~ما هنا أغفل ما ذكره مع أن اللائق نقله إلى ما سبق فليتأمل، وليحرر. اه. ~~سيد عمر (قوله: لا يتعين) إلى قوله بخلاف إلخ في النهاية (قوله: الصرف فيما ~~أخذ له) أي: لا يتعين صرف ما أخذ من الزكاة في العتق. اه. كردي (قوله: كما ~~مر) أي: قبيل قول المتن: والغارم (قوله: وكذا الغارم إلخ) والتسليم لما ~~يستحقه المكاتب والغارم إلى السيد، أو الغريم بإذن المكاتب، أو الغارم أحوط ~~وأفضل، إلا أن يكون ما يستحقه أقل مما عليه وأراد أن يتجر فيه فلا يستحب ~~تسليمه إلى من ذكر وتسليمه إليه بغير إذن المكاتب أو الغارم لا يقع عن ~~زكاة؛ لأنهما المستحقان، ولكن يسقط عنهما قدر المصروف لا من أدى عنه دينه ~~بغير إذنه تبرأ ذمته. اه. مغني (قوله: وابن السبيل) وهذا لا ينافي قوله ~~الآتي: وشرطه ms5261 الحاجة؛ لأن الفرض أنه أعطي قبل الاكتساب. اه. سم وهذا يجري ~~أيضا في الغارم المستدين لمصلحة لنفسه (قوله: إذا أرادوا لذلك) أي: الصرف ~~في غير ما أخذوا له فليتأمل. اه. سم (قوله: ويحتمل خلافه) هذا هو الذي يظهر ~~ويقتضيه كلامهم كما هو ظاهر عند المتتبع المتأمل. اه. سيد عمر # . (قول المتن: غزاة) أي: ذكور. اه. مغني (قوله: أي: لا سهم) إلى قوله فإن ~~امتنعوا في النهاية إلا قوله على أن إلى المتن وقوله ومر إلى وإن عدم ~~(قوله: المخالف) نعت تفسير إلخ وقوله: له بالحج متعلق به أي: بتفسير إلخ ~~وضمير له لابن السبيل (قوله: أجابوا إلخ) أي: أكثر العلماء (قوله: بأنا لا ~~نمنع إلخ) متعلق بقوله: أجابوا (قوله: في سبيل الله في الآية) أي: في ~~المراد به (قوله: وقوله إلخ) مبتدأ خبره قوله: صريح إلخ. # (قوله: بهم) أي: بطائفة سبيل الله وكان الأولى به أي: بلفظ سبيل الله ~~وقوله فيها أي: الآية وقوله: من ذكرناه أي: الغزاة المتطوعة (قوله: ذلك ~~الحديث) أي: الذي استدل به أحمد وغيره (قوله: جعل صدقة إلخ) أي: وقفا ~~(قوله: لمن يحج) متعلق بإعطاء إلخ (قوله: ومر) أي: في قسم الفيء وقوله: لهم ~~أي: للمتطوعة وقوله لأهله أي: الفيء وهم المرتزقة (قوله: على ما مر) أي: في ~~قسم الفيء (قوله: فيهم) أي: أهل الفيء وقوله عن الإمام، وهو أنه إذا عجز ~~سهمهم عن كفايتهم كمل لهم من سهم سبيل الله. اه. سم. # (قوله: PageV07P159 # فإن عدم) أي: الفيء. اه. سم (قوله: إليهم) أي: المرتزقة (قوله: فإن ~~امتنعوا) أي: الأغنياء (قوله: ولم يجبرهم) أي: الأغنياء الممتنعين وفي بعض ~~النسخ ولم يجد غيرهم وعليه فقوله: غيرهم أي: غير أهل الفيء، وهو بالنصب ~~مفعول " لم يجد " وفاعله الإمام (قوله: وإنما لم يعط الآل إلخ) سيأتي ما ~~يتعلق بذلك (قوله: منه) أي: الفيء وقوله: منها أي: الزكاة (قوله: مر) أي: ~~عن الإمام # . (قوله: الشامل) إلى قول المتن: وشرط آخذ الزكاة في النهاية (قوله: ~~والأنثى) عبارة المغني وغيره. اه. (قوله: من ms5262 بلد الزكاة) إلى قوله: ويفرق ~~في المغني إلا قوله وقدم إلى إطلاقه، وقوله: وأفرد إلى المتن وقوله: ولو ~~دون مسافة القصر وقدم أي: المنشئ على المجتاز (قوله: لوقوع الخلاف إلخ) ~~عبارة المغني وهو حقيقة في المجتاز، مجاز في المنشئ وإعطاء الثاني بالإجماع ~~والأول بالقياس عليه؛ ولأن مريد السفر محتاج إلى أسبابه وخالف في ذلك أبو ~~حنيفة ومالك. اه. (قوله: به) أي: بمحل الزكاة (قوله: سمي) أي: المجتاز بذلك ~~أي: ابن السبيل. # (قوله: وأفرد) أي: ابن السبيل (قوله: من جهة الإعطاء إلخ) أي: فهو على ~~حذف مضاف أي: شرط إعطائه. اه. سم (قوله: بغيره) أي: في مكان آخر. اه. مغني. ~~(قوله: وما مر) أي: في الفقير والمسكين. اه. كردي أي: إذا غاب مالهما ~~(قوله: الشامل لسفر الطاعة) إلى المتن في المغني إلا قوله لا فيه إلى قوله ~~فإن مات (قوله: لسفر الطاعة) كسفر حج وزيارة، والمكروه كسفر منفرد، والمباح ~~كسفر تجارة. اه. مغني (قوله: كسفر الهائم إلخ) عبارة المغني وألحق به ~~الإمام السفر لا لقصد صحيح كسفر الهائم. اه. وعبارة ع ش قوله: كسفر الهائم ~~إلخ صريح في أن الهائم عاص بسفره وعبارة الشيخ في شرح منهجه وألحق به أي: ~~سفر المعصية سفر لا لغرض صحيح كسفر الهائم. اه. (قوله: لأن إلخ) تعليل ~~لقوله كسفر الهائم وقوله: وذلك إلخ راجع إلى اشتراط عدم المعصية # (قوله: الحرية) إلى قوله وبنو المطلب في المغني إلا قوله وحامل، وقوله ~~والمرتزقة وإلى قول المتن وكذا في النهاية إلا ما ذكر (قوله: ونحوهم) ~~كالوزان والجمال (قوله: نحو ساع) ، وهو الذي يرسل إلى البلاد (قوله: لأنه ~~لا أمانة إلخ) لا يقال مقتضى هذا التعليل امتناع ما سبق آنفا؛ لأنا نقول: ~~ذاك مشمول بنظر العامل وإشرافه وتعهده بخلاف العامل فإنه مستقل. اه. سيد ~~عمر (قوله: لأنه لا أمانة إلخ) هذا لا يظهر بالنسبة للعبد (قوله: من ذلك) ~~أي: قوله يجوز استئجار كافر وعبد إلخ. # (قوله: لشيء مما ذكر) شامل لما لو استؤجر لعمل عام كنحو سعاية. اه. سيد ms5263 ~~عمر (قوله: وبهذا) أي: يجوز استئجار ذوي القربى المار آنفا (قوله: وإن ~~منعوا حقهم إلخ) قال ابن مطير في شرحه على المنهاج أي: سواء أعطوا حقهم من ~~خمس الخمس أم لا، أما الأول فقطعا، وأما الثاني فهو الذي عليه الأكثرون ~~وجوز الإصطخري إعطاءهم واختاره الهروي ومحمد بن يحيى وأفتى به شرف الدين ~~البارزي ولا بأس به، بل في حديث للطبراني ما يشهد له أي: بقوله «أليس في ~~خمس الخمس ما يكفيكم» أي يغنيكم أي: أنتم مستغنون بخمس الخمس فإذا عدم خمس ~~الخمس زال الغنى، فخمس الخمس علة لاستغنائهم وشرط لمنعهم، فإذا زال الشرط ~~انتفى المانع ويشبه أن يكون هذا هو المختار في هذا الزمن لمن كان منهم في ~~اليمن لبعدهم عن محل الغنائم وقلة شفقة الملوك وأهل الثروة وشدة حاجتهم ~~التي شاهدنا ولله أحكام تحدث بحدوث ما لم يكن في الصدر الأول والله أعلم. ~~اه. عبارة شيخنا قوله: سواء منعوا إلخ ونقل عن الإصطخري القول بجواز صرف ~~- PageV07P160 # الزكاة إليهم عند منعهم من خمس الخمس أخذا من قوله - في الحديث - «إن لكم ~~في خمس الخمس ما يكفيكم، أو يغنيكم» فإنه يؤخذ منه أن محل عدم إعطائهم من ~~الزكاة عند أخذهم حقهم من خمس الخمس، لكن الجمهور طردوا القول بالتحريم، ~~ولا بأس بتقليد الإصطخري في قوله: الآن لاحتياجهم وكان شيخنا - رحمه الله ~~تعالى - يميل إلى ذلك محبة فيهم نفعنا الله بهم. اه. (قوله: وبنو المطلب من ~~الآل) تكملة للدليل (قوله: كما مر) أي: في قسم الفيء. # (قوله: كل واجب كالنذر إلخ) عبارة المغني وكذا يحرم عليهما الأخذ من ~~المال المنذور صدقته كما اعتمده شيخي. اه. قال السيد السمهودي في حاشية ~~الروضة وفي فتاوى البغوي: لو نذر التصدق بدينار مطلقا، أو على الفقراء هل ~~يجوز صرفه للعلوية؟ قال: فإن قلنا يحمل على أقل إيجاب الله تعالى لا يجوز، ~~كالزكاة والكفارة، وإن قلنا يحمل على أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى يجوز، ~~وهذه القاعدة مضطربة الفروع وأشار المصنف إلى أن الراجح فيها تختلف ms5264 باختلاف ~~المدرك فقد صححوا فيمن نذر إعتاق عبد أجزأ المعيب والكافر، وهو منصوص الأم ~~ورجحوا جواز أكل الناذر من الشاة المعينة لنذر الأضحية، والراجح عندي إلحاق ~~ما نحن فيه به؛ لأن المعنى في تحريم الزكاة عليهم وما ألحق بها من الكفارات ~~كون وضعها التطهير بخلاف النذر فإن ذلك ليس وضعه وإلا لامتنع على العلوي ~~أخذ ما نذر به صاحبه لعلوي ولا قائل به انتهى، ولعله الأقرب - إن شاء الله ~~تعالى - ويمكن أن يزاد بعد قوله فإن ذلك ليس وضعه، بل وضعه التقرب المشعر ~~برفعة المصروف إليهم المناسبة لعلو رتبتهم. اه. سيد عمر (قوله: كل واجب ~~إلخ) يدخل فيه ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يحرم عليهم الأضحية ~~الواجبة والجزاء الواجب من أضحية التطوع سم ونهاية (قوله: كالنذر) اقتصر ~~عليه المغني (قوله: ومنها) أي: الكفارة (قوله: بخلاف المتطوع) أي فيحل لهم ~~(قوله: الكل) أي الواجب والمتطوع للخبر الصحيح إلى قوله وأفتى في النهاية ~~إلى قوله فإن قلت إلى أفتى المصنف. # (قوله: يمكن ذلك) أي: عدم المساواة (قوله: لأن أخذ الزكاة قد يكون شرفا ~~إلخ) قد يقال: ينافيه إطلاقه قوله: - صلى الله عليه وسلم - إنما هي أوساخ ~~الناس وإعطاء الغازي لترغيبه في الجهاد لا لشرفه. اه. سيد عمر (قوله: وأن ~~لا يكون ممونا) إلى قوله وإنما يظهر في المغني إلى قوله وأن لا يكون لهم ~~سهم إلى أفتى المصنف وقوله: نعم إلى وأفتى (قوله: وأن لا يكون ممونا إلخ) ~~عطف على قول المتن: وأن لا يكون هاشميا (قوله: على ما مر) أي: في الفقير ~~(قوله: وأن لا يكون محجورا عليه) فيه أن الكلام في استحقاق الزكاة لا في ~~قبضها (قوله: تاركا إلخ) حال من المستتر في " بالغ ". اه. سيد عمر (قوله: ~~إن علم) أي: ظن. # (قوله: مما تقرر) أي: في بيان شروط الآخذ. اه. كردي (قوله: ولا عمى) عطف ~~على لفاسق (قوله: يوكلان) أي: الأعمى الآخذ والأعمى الدافع (قوله: وأفتى ~~إلخ) عبارة المغني ولو كان لشخص أب قوي صحيح فقير ms5265 لا تجب عليه نفقته هل ~~يجوز أن يدفع إليه من زكاته من سهم الفقراء أو لا؟ أفتى ابن يونس عماد ~~الدين بالثاني وأخوه كمال الدين بالأول، قال ابن شهبة: وهو الظاهر إذ لا ~~وجه للمنع. اه. (قوله: وهو الظاهر) أي: الجواز وكذا الضمير في قوله الآتي ~~وإنما يظهر (قوله: يلزمه الكسب) أي: ولا يجب نفقته على الابن (قوله: وهو ~~إلخ) أي القول بلزوم الكسب ضعيف (قوله: والأصح وجوب نفقته إلخ) أي: على ~~الابن الغني وصور المغني المسألة كما مر آنفا بما إذا كان الابن فقيرا لا ~~يلزمه نفقة الأب وعلى هذا فلا خلاف بين الإفتاءين ### | [فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى] # (فصل) في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى (قوله: في بيان مستند الإعطاء) ~~إلى قوله لما صح في النهاية PageV07P161 # والمغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن (قوله: مستند الإعطاء) عبارة المغني ~~ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها. اه. (قوله: وقدر المعطى) أي: وما يتبع ذلك ~~من حكم الإعطاء نفسه. اه. ع ش (قوله: ممن له ولاية الدفع) أي: من منصوب ~~الإمام لتفرقتها ومن المالك المفرق بنفسه ووكيله في التفريق. اه. مغني ~~(قوله: وليس فيها) أي: الزكاة (قوله: لا يعمل بواحد منهما) أي: بل يعمل هنا ~~بعلمه. اه. سم خلافا ل ع ش عبارته قوله: عمل بعلمه أي: ما لم تعارضه بينة ~~فإن عارضته عمل بها دون علمه؛ لأن معها زيادة علم. اه. # (قوله: فإن ادعى فقرا إلخ) ومثل الزكاة فيما ذكر الوقف والوصية لهم نهاية ~~أي: فإذا ادعى أنه من الفقراء دفع له منه بلا يمين، وإن كان جلدا قويا ع ش ~~(قوله: ومن ثم) أي من أجل صحة الحديث المذكور (قوله: يسن للإمام إلخ) يظهر ~~أن منصوب الإمام ووكيل المالك كذلك. اه. سيد عمر (قوله: يغنيه) قد يقال: ~~الأولى ترك هذا القيد بناء على ما سيأتي من أن من له دون الكفاية يتمم له ~~فليتأمل وتابعه في النهاية على هذا القيد ثم قال: أما لو كان المال قدرا لا ms5266 ~~يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدر، ويعطى تمام كفايته بلا بينة ~~ولا يمين انتهى. اه. سيد عمر (قوله: بينة رجلين) إلى قوله سواء ادعى في ~~النهاية والمغني (قوله: وإن لم يكونا إلخ) ولو بغير لفظ شهادة واستشهاد ~~ودعوى عند قاض، ويغني عن البينة الاستفاضة بين الناس كما يأتي كل ما ذكر ~~(قوله: لأن الأصل بقاؤه إلخ) تعليل للمتن وقوله لأن الأصل ثم إلخ تعليل ~~لقوله سواء إلخ وقوله: عدم الضمان أي: فيصدق بلا بينة إن كان السبب ظاهرا ~~وقوله: عدم الاستحقاق أي: فلا يصدق إلا ببينة مطلقا (قوله: سواء ادعى إلخ) ~~والأوجه كما قاله المحب الطبري مجيء ما في الوديعة هنا نهاية ومغني. # (قوله: بخلاف ما مر إلخ) أي: من التفرقة بين ما إذا ادعى التلف بسبب ~~ظاهر، أو خفي (قوله: يكلف بينة) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله: ممن ~~يمكن صرف الزكاة إلخ) أي: بأن يكون من مستحقيها عبارة سم كأنه احتراز عن ~~نحو الهاشمي والمطلبي والكافر. اه. (قوله: وغيرهم يسألون إلخ) مبتدأ وخبر # (قوله: دون شرف) أي: المار في المتن وقوله: أو قتال أي: المار بقسميه في ~~الشارح (قوله: وتعذرها إلخ) الظاهر أن مراده به ما يشمل التعسر لما مر في ~~الغارم أن لها اعتماد القرائن. اه. سيد عمر (قول المتن: وغاز) ومثله ~~المؤلفة إذ قالوا: نأخذ لندفع من خلفنا من الكفار أو نأتي بالزكاة من ~~مانعيها. اه. ع ش عبارة سم على قول الشارح كالنهاية المار آنفا أو قتال نصه ~~ينبغي أن هذا في قتال وقع أما لو أراد الخروج لقتال مستقبل، فينبغي أن يعطى ~~بقوله كالغازي، بل هو غاز مخصوص م ر. اه. (قوله: بقسميه) أي: المنشئ ~~والمجتاز. # (قوله: مطلقا) أي: قل، أو كثر. اه. ع ش (قوله: لتبين أنهما إلخ) قضية هذا ~~التعليل أنهما لو أنفقا في الطريق، أو PageV07P162 # المقصد زيادة على المعتاد استرد الزائد منهما لتبين أنهما أعطيا فوق ~~حاجتهما. اه. ع ش (قوله: تنبيه مر) أي: في التنبيه. اه. سم ms5267 (قوله: أن لابن ~~السبيل صرف ما أخذه إلخ) أي: بعد اكتساب قدر ما أخذ لا قبله كما يعلم مما ~~مر. اه. سم (قوله: وقد يقال: ينسب إلخ) قد يقال هذا هو المتجه، وإن أوهم ~~صنيعه ترجيح الاحتمال الأول؛ لأن توجيهه بقوله؛ لأنه لا يعرف إلخ واضح ~~المنع فليتأمل. اه. سيد عمر (قوله: بأن مضت) إلى قوله: وكذا يسترد في ~~النهاية إلا قوله أي: إن بقي إلى وكذا لو وإلى المتن في المغني إلا قوله ~~أي: إن بقي إلى وخرج (قوله: ثم رجع) قد يتجه الإعطاء إذا كان العدو بمحل ~~معين فخرج له فلما وصل إليه وجد العدو وقد هرب وأبعد بحيث لا يتمكن من ~~الوصول إليه. اه. سيد عمر (قوله: أو في المقصد إلخ) هل محله إن كان بحيث لو ~~لم يمت لغزا؟ اه. سم. # (قوله: لما تقرر) أي: من أنه يسترد من الممتنع جميع ما أخذه. اه. مغني ~~(قوله: وكذا يسترد إلخ) عبارة المغني ولا يختص الاسترداد بهما، بل إذا أعطي ~~المكاتب ثم استغنى عما أعطيناه بتبرع السيد بإعتاقه، أو إبرائه عن النجوم ~~استرد ما قبضه على الأصح؛ لأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه ولم ~~يحصل قال في البيان: ولو سلم بعضه لسيده فأعتقه فمقتضى المذهب أنه لا يسترد ~~منه لاحتمال أنه إنما أعتقه بالمقبوض قال في المجموع: وما قاله: متعين قال ~~الرافعي: ويجري الخلاف في الغارم إذا استغنى عما أخذه بإبراء ونحوه. اه. ~~(قوله: كما مر) أي: في شرح والرقاب المكاتبون # . (قوله: ولو لإصلاح) إلى المتن في النهاية إلا قوله ويحتمل إلى وابن ~~الرفعة (قوله: ولو لإصلاح ذات البين) عبارة المغني واستثنى ابن الرفعة تبعا ~~لجماعة من الغرم ما إذا غرم لإصلاح ذات البين لشهرة أمره وقال صاحب البيان: ~~إنه لا بد من البينة، وهو قضية كلام الإحياء قال الأذرعي: ولعل هذا فيمن لم ~~يستفض غرمه لذلك ويرجع الكلام إلى أنه إن اشتهر لم يحتج إلى البينة وإلا ~~احتاج كالغارم لمصلحته وهذا جمع بين الكلامين، وهو حسن. ms5268 اه. (قول المتن: ~~ببينة) أي: بالعمل والكتابة والغرم ولا بد أيضا أن يقيم المكاتب بينة بما ~~بقي من النجوم كما قاله الماوردي . اه. مغني (قوله: دعوى العامل) عبارة ~~المغني مطالبة العامل بالبينة. اه. (قوله: بأن إلخ) متعلق باستشكل (قوله: ~~يعلم) فلا تتأتى مطالبة البينة فيه. اه. مغني (قوله: استعمله) أي: العامل، ~~وقوله: حتى أوصلها إليه أي: إلى الإمام. اه. رشيدي (قوله: أو قال إلخ) ~~وقوله: أو مات إلخ عطف على قوله طلب إلخ (قوله: أن يريد) أي: السبكي (قوله: ~~وأن يريد إلخ) عطف على قوله: أن يريد إلخ ويرد هذا بنظير ما قبله (قوله: ~~وابن الرفعة إلخ) كقوله الآتي والأذرعي عطف على السبكي. # (قوله أي: البينة) إلى قوله وبه يفرق في المغني إلا قوله، وقد يحصل إلى ~~واستقرار وإلى قول المتن ويعطى في النهاية (قوله: فيما ذكر) أي: هنا وفيما ~~مر PageV07P163 # اه. مغني (قوله: في سائر الصور) أي: من الأصناف فلا يختص بالعامل ~~والمكاتب والغارم كما يوهمه السياق (قوله: وقد يحصل ذلك إلخ) أي: ~~الاستفاضة. اه. ع ش (قوله: واستغراب ابن الرفعة له) أي: حصول الاستفاضة هنا ~~بثلاثة (قوله: وبه يفرق) أي: بأن القصد هنا الظن (قوله: بذلك) أي: القصد ~~المذكور (قوله بلا بينة إلخ) الأولى كما في المغني يغني عن البينة. # (قوله: مع تهمته) أي: بالتواطؤ (قوله: الاكتفاء بإخبار ثقة إلخ) ولا فرق ~~في جميع ذلك على الأوجه بين من يفرق ماله ومال غيره بولاية، أو وكالة. اه. ~~شرح الروض. اه. سم # (قوله: اللذان) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت إلى أما ~~من يحسن (قوله: لأن وجوب الزكاة إلخ) هذا يصلح علة لمنع النقص لا لمنع ~~الزيادة، فينبغي أن يزاد والزكاة تتكرر كل سنة فيستغني بها سنة فسنة. اه. ~~سيد عمر وقوله: أن يزاد إلخ أي: أو يقصر عليه كما فعل النهاية والمغني (قول ~~المتن: كفاية العمر الغالب) ينبغي أن يكون اعتبار العمر الغالب جاريا في حق ~~ممونه حتى لو كان المستحق ابن ثلاثين سنة مثلا ms5269 وممونه ابن خمسين مثلا، ~~وإنما يعطيه للممون كفاية عشر فقط ثم كفاية سنة فسنة ولو فرض الأمر بالعكس ~~فهل يعطى كفاية ثلاثين سنة بالنسبة للممون، وإن كان إنما يعطى كفاية عشر ~~بالنسبة لنفسه، أو يعطى كفاية عشر فقط بالنسبة للممون أيضا؛ لأنه إنما يعطى ~~بطريق التبعية له ولا يعلم بقاء المتبوع بعدها حتى تستمر التبعية محل تأمل ~~ولعل الثاني أقرب فليتأمل. اه. سيد عمر أقول: قد قدمت عن ع ش الجزم بالثاني ~~وفيه هنا ما نصه، وأما الزوجة إذا لم يكفها نفقة زوجها ومن له أصل، أو فرع ~~لا تجب نفقته عليه فينبغي أن يعطوا كفاية يوم بيوم؛ لأنهم يتوقعون في كل ~~وقت ما يدفع حاجتهم من توسعة زوج المرأة عليها بتيسير مال، أو غير ذلك ومن ~~كفاية قريبه له. اه. (قوله: فإن زاد عمره عليه) أي: الغالب فيظهر أنه يعطى ~~سنة كما أفتى به الوالد. اه. نهاية أي وإذا مات في أثنائها لا يسترد منه ~~شيء لما مر أن الأربعة الأول من الأصناف يملكون ما أخذوه ملكا مطلقا. اه. ع ~~ش (قوله: عليها) الظاهر التذكير إذ المرجع العمر الغالب (قوله: الآتي) أي: ~~آنفا قبيل قول المتن: فيشتري به (قوله: وظاهر أن المراد إلخ) ينبغي أن يكون ~~محله فيما يظهر فيما إذا لم يجاوز ثمنها قيمة عقار يكفيه غلبته. اه. سيد ~~عمر أقول: ولا يبعد أن يجيء نظيره في التجارة (قوله: أو الشراء له) أي: ~~شراء الإمام، أو نائبه للمستحق فيجزي قبضه؛ لأنه كقبض PageV07P164 # المستحق. اه. سم. # (قوله: أو تجارة) عطف على حرفة (قوله: وقدروه إلخ) عبارة المغني قال ~~الرافعي: وأوضحوه بالمثال فقالوا: البقلي يكفيه خمسة دراهم، والباقلاني ~~عشرة، والفاكهاني عشرون، والخباز خمسون، والبقال مائة، والعطار ألف، ~~والبزاز ألفان، والصيرفي خمسة آلاف، والجوهري عشرة آلاف وظاهر كما قال ~~شيخنا إن ذلك على التقريب، فلو زاد على كفايتهم، أو نقص عنها نقص أو زيد ما ~~يليق بالحال. اه. (قوله: إلا بما ذكرته) ، وهو قوله: باعتبار عادة بلده. ~~اه. كردي (قوله: ms5270 أكثر من حرفة) أراد بها ما يشمل التجارة. اه. سيد عمر أي: ~~كما يدل عليه قوله: أو رأس مال إلخ (قوله: أعطي لواحدة) لعله إذا لم يمكنه ~~الجمع بين أكثر من واحدة، أما لو كفاه ثنتان أمكنه الجمع بينهما فينبغي أن ~~يعطي لهما ويستغني عن شراء العقار. اه. سم (قوله: ثم رأيت بعضهم جزم بأنه ~~ستون) وكذا جزم به النهاية (قوله: وبعدها يعطى) إلى المتن في النهاية ~~(قوله: وليس المراد) إلى المتن في المغني (قوله: ذلك) أي: التكسب بحرفة أو ~~تجارة (قوله: إن أذن له الإمام) تركه شرح م ر. اه. سم لكن ذكره المغني ~~كالشارح. # (قوله: فيملكه) إلى قول المتن، والمكاتب في النهاية إلا قوله كما أفهمه ~~إلى أخذا، وقوله وعلى بقية إلى ولو ملك، وقوله فإن قلت إلى هذا كله (قوله: ~~شراءه له) أي: ويصير ملكا له حيث اشتراه بنيته. اه. ع ش عبارة سم أي: بما ~~يخصه من الزكاة من غير توقف على دفعه له، أو لا ثم أخذه منه بدليل قوله ~~نظير ما يأتي في الغازي. اه. سم (قوله: وحينئذ ليس له إلخ) مفهومه أنه لو ~~لم يلزمه بعدم الإخراج حل وصح الإخراج، وإن تكرر ذلك منه م ر سم على حج ~~وصريحه أن مجرد الأمر بالشراء لا يقتضي المنع من الإخراج وقد يتوقف فيه. ~~فيقال: مجرد الأمر بالشراء منزل منزلة الإلزام. اه. ع ش (قوله: وعلى بقية ~~إلخ) عطف على قوله عليه (قوله: بإغنائه إلخ) فيه تأمل (قوله: ولو ملك هذا) ~~أي: من لا يحسن الكسب. اه. كردي عبارة ع ش أي: من ذكر من الفقير، والمسكين، ~~أو من لا يحسن الكسب. اه. (قوله: كما بحثه السبكي) كان السبكي لا يرى أن ~~العبرة في الكفاية المعتبرة في تعريف الفقير، والمسكين كفاية العمر الغالب، ~~والأتم ما ادعاه هنا من غير منازعة في هذا الاشتراط. اه. سيد عمر (قوله: لو ~~كان معه تسعون إلخ) قد يقال قول الماوردي جزئي من جزئيات كلام السبكي ~~فالأولى أن يقول وصرح ms5271 الماوردي أو وسبقه إليه الماوردي. اه. سيد عمر (قوله: ~~وإن كفته إلخ) غاية (قوله: وعند أهل الخبرة) ما فائدته. # (قوله: ليس المراد) أي: ما تقرر (قوله: - PageV07P165 # ويظهر أيضا إلخ) ولو أتلف ما أعطيه من المال تعديا فهل يعطى بدله، وإن لم ~~يتب، أو إن تاب، أو لا يعطى أصلا للنظر فيه مجال ولو قيل يعطى مطلقا ما لم ~~يغلب على الظن إتلافه لهذا أيضا فيجعل تحت يد ثقة ينفق منه عليه لم يبعد. ~~اه. إمداد (قوله: ويوزن إلخ) أي: يصرف (قوله: هذا كله) أي: ما ذكر من قول ~~المتن ويعطى الفقير وما ضمه إليه الشارح إلى هنا (قوله: فسيأتي) أي: في ~~الفصل الآتي (قوله: يملكونه) أي الزكاة، والتذكير باعتبار السهم الواجب ~~المالي (قوله: بعدد رءوسهم) أي: وإن زادت الزكاة على حاجاتهم ولم تساو ~~حاجاتهم وقوله: أو قدر حاجاتهم أي: ولو زادت الزكاة عليها (قوله: إلا ~~الكفاية) أي: كفاية العمر الغالب. # (قوله: والذي يظهر أنهم يملكون إلخ) ، وهو الشق الأخير من التردد المذكور ~~وعبارة النهاية والأوجه أنهم أي: المحصورين يملكونه على قدر كفايتهم كما ~~أفتى به الوالد - رحمه الله -. اه. (قوله: ما يأتي) في الفصل الآتي (قوله: ~~لأحدهم) أي: المستحقين وليس الضمير للمحصورين، وإن أوهمه السياق (قوله: حيث ~~لا ملك) أي: لعدم الحصر (قوله: لا ملك) أي: لا حصر (قوله: بأن ذاك) أي: ما ~~انتفى فيه الملك لعدم الحصر (قوله: ورعاية الحاجة إلخ) جواب سؤال وقوله: ~~الواجبة نعت رعاية إلخ (قوله: وهذا) أي: ما وجد فيه الحصر وقوله: الملك فيه ~~مبتدأ خبره قوله: منوط إلخ، والجملة خبر هذا. # (قوله: بوقت الوجوب لمعين) الأولى بمعين موجود وقت الوجوب (قوله: وأن ~~الفاضل يحفظ إلخ) هلا نقل كما يأتي في شرح ولو عدم الأصناف إلخ أن الفاضل ~~عن حاجتهم ينقل وعلى ظاهر ما هنا فهذا مختص بالمحصورين وذاك بغيرهم ولا ~~يخفى ما فيه سم على حج أقول: يعني فالقياس أنه ينقل. اه. ع ش (قوله: ما ~~يصرح به كلامهم إلخ) معتمد. اه. ع ش ms5272 (قوله: كما اعترف به) أي: بما يصرح به ~~إلخ وقوله ثم أوله أي: كلامهم، وقوله أن ما زاد إلخ بيان لما يصرح (قوله: ~~لوجودهم) أي: وجود أمثالهم # (قوله: ويعطى المكاتب) إلى قوله شرط النقل في النهاية، والمغني إلا لفظه ~~نحو من قوله: لغير نحو إصلاح إلخ (قول المتن المكاتب) أي: كتابة صحيحة مغني ~~ونهاية. # (قوله: لغير إلخ) محل تأمل فإنه أي: المستدين للإصلاح، وإن أعطي مع الغنى ~~إنما يعطى قدر الدين كما هو ظاهر، فتأمل. نعم قوله: ما لم يكن معه وفاء إلخ ~~ينبغي أن يقيد بما ذكر، والله أعلم ثم رأيت عبارة الأسنى أي: والمغني، وهي ~~يعطى المكاتب والغارم ما عجز عن أدائه من كل دين، أو بعضه نعم الغارم ~~لإصلاح ذات البين يعطى الكل ولو مع القدرة على أدائه. اه. وبه يتأيد ما ~~أشرت إليه فليتأمل. اه. سيد عمر قوله: عبارة الأسنى إلخ ويوافقها عبارة ~~النهاية (قوله: لغير نحو إصلاح ذات البين إلخ) بزيادة نحو إطلاق الغنى ~~الشامل للغنى بالنقد فيه إشارة إلى اعتماده لبحثه السابق في الغارم ~~المستدين لنحو عمارة مسجد من أن حكمه حكم المستدين للإصلاح فتذكر وتدبر. ~~اه. سيد عمر (قوله: لما مر أنه) أي: الغارم للإصلاح. اه. سم (قوله: ببعضه) ~~أي: في بعض الطريق، ولعل الأولى إسقاطه (قوله: والأحوط تأخيره إلخ) أي: ~~تأخير ما يعطاه للرجوع إلى شروعه فيه. اه. سيد عمر زاد الكردي بأن يرسله ~~إلى المحل الذي يرجع منه. اه. # (قوله: ووجد شرط النقل) أي: بأن يكون المحل الذي يرجع منه أقرب محل لمحل ~~المال مع عدم الأصناف فيه، أو فضل عنهم ما يرسله إلى محل الرجوع (قوله: شرط ~~النقل) أي: اللازم لإعطائه عند الشروع في الرجوع بأن يرسل إليه المالك؛ ~~لأن PageV07P166 # محلهما حينئذ مختلف. اه. سم (قوله: إن كان المفرق المالك) أي: وأما إن ~~كان المفرق الإمام فلا يحتاج إلى اعتبار شرط فيه؛ لأن له النقل من غير شرط. ~~اه. ع ش (قوله: لا ثمانية عشر) تبع في ذلك شرح الروض ms5273 لكن الذي أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي أنه يعطى إلى ثمانية عشر. اه. سم واعتمده النهاية، ~~والمغني كما يأتي (قوله: لأن شرطهما قد لا يوجد) قد يؤخذ منه أن محل ما ذكر ~~حيث أعطي من زكاة غير بلد الإقامة وإلا فيعطى حينئذ يوما فيوما، أو لثمانية ~~عشر يوما ثم إن سافر قبلها استرد منه الباقي، عبارة المغني ولا يعطى لمدة ~~الإقامة إلا إقامة مدة المسافرين كما في الروضة وهذا شامل لما إذا أقام ~~لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطى لثمانية عشر يوما، وهو المعتمد، وإن خالف في ~~ذلك بعض المتأخرين. اه. زاد النهاية عقب قوله، وهو المعتمد كما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى -. اه. ويؤخذ من قولهما أقام لحاجة يتوقعها كل ~~وقت إلخ أن المسألة مفروضة فيما ذكر، وحينئذ فيتحصل ما يحتمل أن يكون جمعا ~~بين الكلامين، أو توسطا بينهما فليتأمل. اه. سيد عمر (قوله: ويعطى الغازي) ~~إلى قول المتن، وما ينقل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويعطيان إلى ~~ولم يقدروا وقوله أو تنزل إلى المتن وقوله بالضابط إلى بخلاف ما (قوله: ~~ويعطيان) أي: ابن السبيل والغازي (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) وهذا هو الظاهر. ~~اه. مغني عبارة النهاية ويتجه كما بحثه الأذرعي إلخ (قوله: أو تنزل إلخ) ~~ظاهره أنه معطوف على يغتفر وحينئذ فقد يقال: لا مغايرة؛ لأن حاصلهما إعطاء ~~النقل حكم عدمه، فليتأمل. لا يقال ينبغي أن يقرأ بصيغة المصدر فيكون معطوفا ~~على الحاجة عطفا تفسيريا لأنا نقول: العطف التفسيري من خواص الواو. اه. سيد ~~عمر أقول: وأيضا يرد عليه ما أورده على الأول. # (قوله: لامتناع الإبدال إلخ) صريح في أن للإمام إبدالها بما يرى فيه ~~المصلحة للمستحقين. اه. ع ش عبارة سم فيه تصريح بأن الإمام يشتري الفرس ~~والسلاح بحصة الغازي من غير توقف على دفعها أولا إليه ثم أخذها والشراء ~~وإلا لم يكن ذلك من باب الإبدال لملكه لها عن الزكاة بمجرد دفعها إليه ثم ~~سرد عبارة العباب إلا صرح في ذلك ثم قال: وظاهر ms5274 كلامهم أنه ليس للإمام ~~الشراء والوقف بالنسبة لغيره كالفقراء والمساكين لكن قضية قوله السابق، ~~والأوجه كما أفهمه قولي: إن أذن له الإمام إلخ خلافه في العقار. اه. (قول ~~المتن: ويصير ذلك ملكا له ) أي فلا يسترد منه إذا رجع كما صرح به الفارقي. ~~اه. مغني (قوله: فاشترى لنفسه) أي: بإذن الإمام. اه. ع ش أقول: ظاهره ~~اشتراط إذن الإمام وفيه وقفة قوية كما أشار إليه سم فيما مر (وقوله: بخلاف ~~ما إذا استأجرهما إلخ) ويتعين أحدهما إن قل المال وإذا انقضت المدة استرد ~~منه الموقوف والمستأجر والمعار. اه. مغني (قوله: وبقاؤهما) كذا في أصله - ~~رحمه الله تعالى -، والأنسب إبقاؤهما؛ لأنه الذي من فعله. اه. سيد عمر (قول ~~المتن ويهيئ) كذا في أصله، والذي رأيته في عدة نسخ ويهيأ فليحرر ثم رأيته ~~فيما PageV07P167 # سيأتي من قوله وأفهم التعبير بيهيئ أصلحها وضبطها بالقلم هكذا. اه. سيد ~~عمر (قول المتن: مركوب) أي: غير الذي يقاتل عليه الغازي بإجارة أو إعارة لا ~~تمليك بقرينة ما يأتي. اه. مغني (قوله: السابق في الحج) أي: بأن تلحقه مشقة ~~لا تحتمل عادة. اه. ع ش (قوله: وهو قوي) الواو للحال (قوله: وأعطي الغازي ~~إلخ) فلو أعطي فرسا لا يضعف به أصلا فهل يقتصر عليها نظرا للاكتفاء بها، أو ~~يعطى مركوبا آخر نظرا للغالب، وإلغاء للنادر كل محتمل ولعل الأول أوجه ~~معنى، وإن كان الثاني أقرب لإطلاقهم فليحرر. اه. سيد عمر. # (قوله: كما صرحت به العبارة) أي: قول المتن: ويعطى الغازي فرسا مع قوله ~~ويهيأ له مركوب عبارة المغني قضية كلامه كالمحرر أن المركوب غير الفرس الذي ~~يقاتل عليه. اه. (قوله: لحاجته إليه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ~~ويفرق إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ومحله إلى ويعطي المؤلف وقوله: أو ~~من سهم المصالح (قول المتن: أن يكون) أي: ما ذكر من الزاد، والمتاع وكذا ~~ضمير حمله (قوله: جميع ذلك) أي: المركوب وما ينقل عليه الزاد، والمتاع ~~نهاية ومغني (قوله: لحاجتنا إليه) علة مقدمة لقوله أقوى ms5275 إلخ الذي هو خبر أن ~~(قوله: استرد منه) أي: من ابن السبيل. اه. سم (قوله: ولو ما ملكه إياه) هذا ~~يفيد جواز تمليك ما ذكر لابن السبيل، وأنه يسترد منه إذا رجع فينتقض الملك ~~فلو حصل منه زوائد منفصلة فالوجه أنه يفوز بها شوبري. اه. بجيرمي أي: ولا ~~تسترد منه (قوله: الدافع) أي: من الإمام، أو المالك وقوله كما مر أي: في ~~بحث المؤلفة (قوله: وإن نقص إلخ) ولو رأى الإمام جعل العامل من بيت المال ~~إجارة، أو جعالة جاز وبطل سهمه فتقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم ~~يكن عامل. اه. نهاية زاد المغني وليس للإمام أن يستأجره بأكثر من أجرة مثله ~~فإن زاد عليها بطلت الإجارة لتصرفه بغير المصلحة. اه. (قوله: أو من سهم ~~المصالح) لعل أو لتخيير الإمام # (قول المتن ومن فيه صفتا استحقاق) # أي: ولو عاملا فقيرا. اه. مغني (قوله: من زكاة واحدة) سيذكر محترزه ~~(قوله: نعم إن أخذ بالغرم أو الفقر إلخ) وفي الكنز لو كان العامل فقيرا ولم ~~تكفه حصته كمل له من سهم الفقراء انتهى. اه. سم (قوله: أخذ بالفقر) ، ~~والظاهر أنه في هذه الحالة يقوم مقام الثالث في الصنفين جميعا حتى يكفي ~~إعطاء اثنين غيره فقط من الغارمين واثنين فقط من الفقراء في هذا المثال. ~~اه. بجيرمي (قوله: أو مرتبا قبل التصرف إلخ) لعله إذا كفاه المأخوذ أولا ~~ولا فالأوجه جواز الأخذ بالأخرى إلى تمام الكفاية قبل التصرف في المأخوذ ~~أولا. اه. سم أقول: هذا ظاهر ويشير إليه قول الشارح كالنهاية، والمغني وبقي ~~فقيرا ويصرح به ما مر آنفا عن الكنز (قوله: كغاز هاشمي إلخ) ليتأمل وجه ~~التنظير فإنه لا يخلو عن خفاء. اه. سيد عمر أقول عبارة المغني أما من فيه ~~صفتا استحقاق للفيء وإحداهما الغزو كغاز هاشمي فيعطى بهما. اه. سالمة عن ~~الإشكال (قوله: لما قررته) أي: PageV07P168 # بقوله أي: باعتبار ما وجبت فيه إلخ (قوله: وكونها إلخ) مبتدأ خبره إنما ~~هو إلخ، والجملة استئناف بياني ### | [فصل في قسمة الزكاة ms5276 بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما] ### | (فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف) # (قوله: وما يتبعهما) أي: من سن الوسم ~~والإعلام بأخذها. اه. ع ش. # (قوله: الثمانية) إلى قوله وكأنهم في المغني إلا قوله ولو كان الشافعي ~~إلى المتن وإلى قول المتن وإذا قسم الإمام في النهاية (قوله: ولو زكاة ~~الفطر) معتمد. اه. ع ش عبارة المغني حتى زكاة الفطر فإن شقت القسمة في زكاة ~~الفطر جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها على سبعة. اه. (قوله: لكن اختار إلخ) ~~عبارة النهاية، وإن اختار إلخ وقال ع ش أي: من حيث الفتوى. اه. وعبارة ~~المغني واختار جماعة من أصحابنا منهم الإصطخري جواز صرفها إلى ثلاثة من ~~المستحقين واختاره السبكي وحكى الرافعي عن اختيار صاحب التنبيه جواز صرفها ~~إلى واحد قال في البحر: وأنا أفتي به قال الأذرعي وعليه العمل في الأعصار ~~والأمصار، وهو المختار، والأحوط دفعها إلى ثلاثة. اه. (قوله: جواز دفعها) ~~أي: الفطرة (قوله: وهو الاختيار) أي: من حيث الفتوى. اه. ع ش (قوله: لتعذر ~~العمل إلخ) عبارة المغني قال: والقول بوجوب استيعاب الأصناف، وإن كان ظاهر ~~المذهب بعيدا؛ لأن الجماعة لا يلزمهم خلط فطرتهم، والصاع لا يمكن تفرقته ~~على ثلاثة من كل صنف في العادة. اه. (قوله: انتهى) أي قول الروياني. # (قول المتن إن قسم الإمام) ولو قسم العامل كان الحكم كذلك فيعزل حقه ثم ~~يفرق الباقي على سبعة. اه. (قوله: لإضافتها إلخ) تعليل لوجوب الاستيعاب ~~(قوله: لا يجوز إعطاؤه) أي: العامل (قوله: كما تستحق الغنيمة بالجهاد) أي: ~~وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى نهاية ومغني (قوله: فلا يخرج) أي: ~~سهم العامل عبارة المغني فإذا عمل على أن لا يأخذ شيئا استحق، وإسقاطه بعد ~~العمل لما ملكه به لا يصح إلا بما ينقل الملك من هبة أو نحوها. اه. (قوله: ~~أو جعل للعامل إلخ) عطف على قوله ولا عامل هناك ثم قوله: هذا كما في ع ش ~~محترز قوله السابق لم يجعل الإمام له شيئا إلخ (قوله: لم ينظروا إلخ) ms5277 أي: ~~كما نظروا فيما إذا شرط أن يأخذ شيئا وقوله هنا أي: فيما إذا جعل للعامل ~~أجرة من بيت المال وقوله: لكونه إلخ متعلق بالنظر المنفي وقوله: لأن إلخ ~~بنفي النظر (قوله: فلم تفت) أي: فريضة العامل (قوله: بخلافها ثم) كان ~~المشار إليه ما إذا لم يجعل له شيئا من بيت المال. اه. سم أقول، والظاهر، ~~بل المتعين قول ع ش ما نصه أي: فيما لو شرط أن لا يأخذ شيئا # فإنه لو لم يأخذ من الزكاة شيئا لفات ما يقابل سعيه بالكلية. اه. (قوله: ~~ولم يبال بشمول هذا إلخ) إن أراد أن في هذا الشمول تكرارا فهو لا يندفع ~~بقوله؛ لأنه قدم حكمه وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذورا؛ لأنه ~~في معنى ذكر العام بعد الخاص، وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ~~ممنوع كما هو واضح، وإن أراد شيئا آخر فليحرر. اه. سم ويمكن أن يقال: أراد ~~الأول وقول المحشي: فهو لا يندفع إلخ جوابه أن ما ذكر ليس علة لعدم ~~المبالاة قبل بيان الشمول، والعلة ما أشار إليه المحشي من أنه تعميم بعد ~~تخصيص ولم يتعرض الشارح له لظهوره مع شهرة أنه لا محذور فيه وبناء الكتاب ~~على الاختصار. اه. سيد عمر وقد يقال: إنه علة لعدم المبالاة، والمعنى أن ~~تقديمه لحكمه قرينة على عدم إرادته هنا فلا تكرار (قوله: أي: صنف) إلى ~~التنبيه في المغني إلا قوله: والأمر إلى فإن إلخ (قوله: أو صنف إلخ) تفسير ~~لقول المتن بعضهم. اه. سم (قوله: PageV07P169 # أو بعض صنف) بأن لم يوجد منه إلا واحد، أو اثنان. اه. مغني (قوله: في ~~الأخيرة) أي: فيما إذا وجد بعض صنف (قوله: الآن) أي: في زمنه وأما في ~~زماننا فلم نفقد إلا المكاتبين. اه. مغني (قوله: حفظت إلخ) تقدم عن سم قبيل ~~قول المتن، والمكاتب، والغارم ما فيه راجعه (قوله: سيذكر هذا) أي: حكم فقد ~~البعض (قوله: أو عامله) إلى قول المتن ووفى في المغني إلا قوله وبهذا إلى ~~المتن ms5278 وإلى قول المتن ويجب التسوية في النهاية (قوله: أو عامله) عبارة ~~النهاية، والمغني أو نائبه. اه. # (قوله: إن سدت إلخ) أي: وإلا لم يلزمه الاستيعاب للضرورة، بل يقدم الأحوج ~~فالأحوج أخذا من نظيره في الفيء نهاية ومغني (قوله: أدنى مسد إلخ) هل ~~المراد أنه يحصل لكل ما يقع الموقع أو أقل متمول، محل تأمل. اه. سيد عمر ~~أقول: المتبادر من لفظة الأدنى الثاني وقياس ما يأتي آنفا عن ع ش الأول إلا ~~أن يفرق بين الإمام والمالك، وهو الأقرب (قوله: بل له إلخ) هل هذا إذا وجد ~~في يده أكثر منه زكاة، أو مطلقا كما هو قضية الإطلاق. اه. سم أقول: إن ~~المقام كالصريح في الأول (قوله: إعطاء زكاة واحد إلخ) وتخصيص واحد بنوع ~~وآخر بغيره نهاية ومغني (قوله: لأن الزكوات كلها إلخ) ومن ثم قال العجلي: ~~للإمام أن يعطي الإنسان زكاة مال نفسه. اه. سم (قوله: وبهذا) أي: قوله، بل ~~له إلخ بل ظاهر كلام النهاية هنا رجوع القيد المذكور لكل من المعطوف ~~والمعطوف عليه وسيأتي عن البجيرمي عن الزيادي والخضر ما يؤيده (قوله: في ~~قولهم) في بمعنى الباء (قوله: بالزكاة) بدل من قولهم (قوله: بالزكاة) أي: ~~الذي مر عقب قول المتن الأصناف. اه. رشيدي (قوله: الجنس) أي: لا العموم، ~~والاستغراق (قول المتن وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ~~إلخ) # وتجب التسوية بينهم حينئذ. اه. مغني (قول المتن: وكذا يستوعب المالك إلخ) ~~، والحاصل أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة ~~فأقل، أو أكثر ووفى بهم المال. اه. نهاية قال ع ش قوله: إن كانوا إلخ راجع ~~لقوله ويجب استيعابهم لا لقوله يستحقونها إلخ فإنه مقيد بما لو كانوا ثلاثة ~~فقط كما يأتي في قوله: أما بالنسبة للملك إلخ. اه. وفي الكردي عن شرح ~~الإرشاد للشارح ما يوافقه وفي المغني ما يخالفه عبارته نعم إن انحصر ~~المستحقون في ثلاثة فأقل وكذا لو كانوا أكثر ووفى بهم المال استحقوها من ~~وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى، أو ms5279 غيبة ولو مات أحد منهم دفع نصيبه إلى ~~وارثه إلخ، وهي الموافقة لإطلاق الشارح والنهاية في أواخر الفصل السابق ~~(قوله: في النكاح) أي: في باب ما يحرم من النكاح (قوله: أي: الناجزة) انظر ~~ما المراد بها. اه. سم ويحتمل أن المراد مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما ~~يأتي في صدقة التطوع. اه. ع ش (قوله: وإلا ينحصروا) إلى قوله: أو المالك في ~~المغني إلا قوله إلا ابن السبيل إلى نعم (قوله: إلا ابن السبيل) مستثنى من ~~قوله لأنهم ذكروا إلخ (قوله: وهو) أي: الجمع المراد فيه أي: ابن السبيل. ~~اه. (قوله: لما مر فيه) أي: بقوله وأفرد في الآية دون غيره؛ لأن لا سفر محل ~~الوحدة والانفراد ع ش ورشيدي (قوله: أوجبت عمومه) فيه أن هذه من الأسباب ~~المجوزة كأل لا الموجبة كما تقرر في محله. # (قوله: وكذا قوله: في سبيل الله) أي: أن المراد منه الجمع لكن بتقدير ~~المتعلق جمعا لا للإضافة إلى المعرفة، وإن أوهمه السياق (قوله: يجوز اتحاد ~~العامل) أي: إن حصلت به الكفاية. اه. مغني (قوله: فإن أخل) أي: الإمام، أو ~~المالك (قوله: PageV07P170 # غرم له أقل متمول) قال في شرح العباب: كشرح الروض وشرح الإرشاد سواء كان ~~الثلاثة متعينين أم لا. اه. وقد يشكل بأن الثلاثة المعينين يملكون بنفس ~~الوجوب كل واحد بنسبة حقه كما قاله ابن المقري واستشكله أي الروض على ~~الاكتفاء بأقل متمول، لكن أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير ~~المحصورين ومنع قوله يجب لكل بنسبة حقه، بل الواجب أن لا يخرج عنهم، وإن ~~تفاضلوا وقد تقدم قبل قول المتن، والمكاتب، والغارم ما يوافق الجواب الأول ~~دون الثاني. اه. # سم أقول وسيأتي عن الكنز وغيره ما يوافق الأول أيضا (قوله: مما عنده من ~~الزكوات) أي: لا من ماله بخلاف المالك كما قاله الماوردي نهاية ومغني ويظهر ~~أن نائب المالك يضمن أيضا ما لم يأمره المالك بذلك فالضمان عليه حينئذ ~~ويتردد في نائب الإمام هل هو كالإمام فيضمن من مال الصدقات أو ms5280 كالمالك ~~فيضمن من مال نفسه؟ محل تأمل، وعلى الثاني فيظهر أن محله ما لم يأمره ~~الإمام بذلك. اه. سيد عمر عبارة ع ش أي: دون سهم المصالح وعليه لو لم يكن ~~عنده شيء من الزكاة هل يسقط ذلك، أو يبقى لهم إلى أن توجد زكاة أخرى فيؤدى ~~منها؟ فيه نظر، والثاني أقرب لاستحقاقهم له بدخول وقت الوجوب فأشبه الدين ~~على المعسر. اه. وهذا يخالف ما في سم عن الإيعاب عبارته قال الشارح في ~~الإيعاب: لكن قيده الشاشي أي: ما مر عن الماوردي بما إذا بقي من الصدقات ~~شيء قال: وإلا ضمنه من مال نفسه كالمالك، والذي يتجه حمله على ما إذا ملكها ~~الأصناف أي: آحادهم لانحصارهم انتهى. اه. # (قوله: ثم التفصيل إلخ) قضيته أن المحصور في قول المصنف إن انحصر ~~المستحقون وفي قوله أما بالنسبة للملك إلخ واحد لكن قوله في هذا ثلاثة فأقل ~~يخالف ما فسره به في المتن. اه. سم وقوله قضيته إلخ محل تأمل إذ ظاهر صنيع ~~الشارح، بل صريحه المغايرة، فليتأمل. اه. سيد عمر (قوله: ملكوها) أي: وإن ~~لم يقبضوها. اه. ع ش عبارة سم قال في شرح الإرشاد: ويتجه أن ملكهم لذلك ليس ~~على قدر الحاجة ولا الرءوس للاكتفاء بأقل متمول لأحدهم، وإن انحصروا في ~~ثلاثة وفي الكنز أن المتجه الملك على قدر حاجاتهم وتقدم هناك ما يوافق هذا ~~وسيأتي قريبا الإشارة إليه. اه. سم (قوله: وإن كانوا ورثة المزكي) انظر ما ~~فائدة هذه الغاية (قوله: ملكا مستقرا إلخ) فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة. اه. ~~مغني (قوله: ورثتهم أغنياء) الأنسب لما بعيده الوارث غنيا (قوله: أو ~~المالك) بالنصب عطف على أغنياء. اه. سم. # (قوله: وحينئذ) مفهومه عدم سقوط النية إذا لم يكن الوارث المالك وفي بقية ~~صور الانحصار مع الحكم بالملك قبل الدفع. وقضية ذلك أنه لو دفع من غير نية ~~لم يجزه مع حصول الملك وفيه نظر، فإن الملك إنما هو من جهة الزكاة فكيف ~~يحصل الملك من جهتها ولا يجزي الدفع؟ بل ms5281 قضية قوله ولهم التصرف فيه قبل ~~قبضه عدم الاحتياج إلى دفع مطلقا. اه. سم (قوله: ولم يشاركهم إلخ) عطف على ~~يورث إلخ (قوله: من حدث إلخ) عبارة المغني قادم ولا غائب عنهم وقت الوجوب. ~~اه. (قوله: وإن كان هو إلخ) أي: كل من الاستبدال، والإبراء (قوله: لأن ~~الغالب إلخ) ومقتضى هذه العلة عدم امتناع الاستبدال عن الكفارة والنذر. اه. ~~ع ش (قوله: وهنا) أي: مر في هذا الباب قبل قول المتن والمكاتب والغارم كردي ~~وسم (قوله: في هذا الباب إلخ) قد يغني عنه قوله: وهنا (قوله: ويأتي) الظاهر ~~أنه عطف على مر وفيه ما لا يخفى ولعله أراد بما يأتي قوله: ولو نقص سهم صنف ~~آخر إلخ وقول المتن مع تساوي الحاجات مع قول الشارح: أما لو اختلفت إلخ # (قوله سواء أقسم) إلى قول المتن والأظهر في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله أو من بيت المال وقوله كما يعلم إلى PageV07P171 # المتن وقوله: وهناك إلى المتن (قوله: فإن زاد الثمن) أي: ثمن الزكاة الذي ~~هو حصة العامل إذا قسمت على ثمانية، أو ما دون الثمن إن لم توجد الثمانية ~~بل وجد بعضهم. اه. ع ش (قوله: على ما يأتي) أي: في شرح: أو بعضهم إلخ. # (قوله: كما مر) أي قبيل قول المتن ومن فيه صفتا استحقاق (قوله: ولو نقص ~~سهم صنف آخر) الأولى إسقاط لفظة آخر (قوله: رد فاضل إلخ) معتمد. اه. ع ش ~~(قوله: مما يأتي) أي: في شرح: أو بعضهم إلخ (قوله: تصحيح نقله لأولئك) أي ~~في بلد آخر. اه. ع ش (قوله: التي من شأنها إلخ) انظر ما الداعي إلى هذا ~~الوصف هنا. اه. رشيدي (قوله: إن تساوت حاجاتهم) أي: فإن تفاوتت استحب ~~التفاوت بقدرها وكلام الشارح الآتي راجع إلى هذا أيضا. اه. سم (قوله: وفارق ~~هذا) أي: قول المصنف لا بين آحاد الصنف وما قبله أي: قوله: وتجب التسوية ~~إلخ. اه. ع ش (قول المتن: فيحرم عليه إلخ) ظاهره مع الإجزاء. اه. سم. # (قوله: ولأن عليه ms5282 التعميم إلخ) قضية هذا التعليل وجوب التسوية على المالك ~~عند انحصار المستحقين في البلد، ووفى بهم المال عبارة البجيرمي، والحاصل ~~أنه يجب على الإمام أربعة أمور: تعميم الأصناف، والتسوية بينهم وتعميم ~~الآحاد، والتسوية بينهم عند تساوي الحاجات، والمراد تعميم آحاد الإقليم ~~الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع آحاد الناس المستحقين لتعذره ~~ويجب على المالك أيضا أربعة أمور: تعميم الأصناف سوى العامل، والتسوية ~~بينهم واستيعاب آحاد الأصناف إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال، والتسوية ~~بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا أما إذا لم ينحصروا أو ~~انحصروا ولم يف بهم المال فالواجب عليه شيئان: تعميم الأصناف، والتسوية ~~بينهم زيادي وخضر. اه. واعتمده شيخنا في حاشية شرح الغزي على أبي شجاع ~~(قوله: فيراعيها) الظاهر وجوبا في تقسيم الإمام وندبا في تقسيم المالك ~~فليراجع. (قوله: وإذا لم تجب التسوية إلخ) الأصوب الاستيعاب. اه. رشيدي ~~عبارة المغني وشرح الروض وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين، ~~والغرباء لكن المستوطنون أولى؛ لأنهم جيرانه. اه. # (قول المتن: والأظهر منع نقل الزكاة ) يفهم أن القولين في التحريم لكن ~~الأصح أنهما في الإجزاء، وأما التحريم فلا خلاف فيه. اه. مغني (قوله: عن ~~أكثر العلماء إلخ) عبارة البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا تبعا ل م ر: ويجوز ~~للشخص العمل به في حق نفسه وكذا يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يوثق ~~به من الأئمة كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد. اه. (قوله: على ما مر ~~فيه) أي: في شرح: والغازي على قدر حاجته (قوله: من الفطرة، والمال) الظاهر ~~أنه بيان للمؤدى عنه وقوله الذي إلخ صفة محل وضمير وجبت للزكاة، وهو عائد ~~إلى المؤدى عنه وضمير فيه للمحل وفيه مع ما ترى من القلاقة أن الفطرة اسم ~~المؤدى لا المؤدى عنه، فليتأمل. فلعل الله يفتح بحمل آخر أجلى وأحلى. اه. ~~سيد عمر وقوله: صفة محل أي: صفة كاشفة له عبارة الكردي قوله: من الفطرة ~~والمال بيان للمؤدى عنه فالمراد بالفطرة هنا خلقة الإنسان؛ لأنها ms5283 التي تؤدى ~~عنها الفطرة وقوله: وهو فيه أي، والحال أن المؤدى عنه في ذلك المحل مع وجود ~~إلخ. اه. وقال سم قوله: والمال عطف على المؤدى عنه. اه. أقول: عطف على ~~الفطرة كما مر عن السيد عمر والكردي هو الظاهر وقول الكردي فالمراد إلخ ~~يندفع به اعتراض السيد عمر بأن الفطرة اسم المؤدى إلخ (قوله: إلى محل إلخ) ~~متعلق بنقل الزكاة (قوله: وإن خرج عن سورة إلخ) خلافا للمغني حيث قال: ~~وإطلاقه يقتضي جريان الخلاف في مسافة القصر، وما دونها، وهو كذلك ولو كان ~~النقل إلى قرية بقرب البلد. اه. ووافقه ع ش عبارته فرع: ما حد المسافة التي ~~يمتنع نقل الزكاة إليها؟ فيه تردد، والمتجه منه أن ضابطها في البلد - PageV07P172 # ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه ثم رأيت حج مشى على ذلك في فتاويه فحاصله ~~أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر. ~~اه. سم على منهج. اه. وعبارة الحلبي قوله: إلى محل آخر أي: إلى محل تقصر ~~فيه الصلاة فليس البلد إلا آخر بقيد فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور كباب ~~النصر لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت الشمس عليه هناك ثم دخل وجب إخراج ~~فطرته لفقراء خارج باب النصر اه. # (قوله: في جوازه) أي: النقل فيه أي: إلى سواد البلد وقراه. # (قوله ما ذكرته) أي: بقوله أي: بأن نسب إلخ (قوله: ومما يرد إلخ) خبر ~~مقدم لقول الشيخ إلخ وقوله نفيه أي: نفي أبي شكيل للخلاف مفعول يرد وقوله: ~~وما بحثه عطف على نفيه. # (قوله: لكن فيه) أي: قول الشيخ (قوله: ولا تفريط أبي شكيل) أي: إن لم يرد ~~من قوله المار ما ذكره الشارح (قوله: عن الشيخ) أي أبي حامد (قوله: لمن قد ~~ينتجعون إلخ) نعت ثالث للمحل (قوله: كما يأتي ) أي: قبيل قول المتن ولو عدم ~~إلخ (قوله: وهذه المقالة) أي: ما نقله الزركشي عن الشيخ وابن الصباغ (قوله: ~~ينقل إليهم إلخ) أي: أن ينقل بعض ms5284 المعدين إلى بعضهم وقوله: فيها تقييد إلخ ~~خبر ومبتدأ، والجملة خبر وهذه المقالة (قوله: ومع ذلك) أي: التقييد ضعفها ~~أي: هذه المقالة أيضا أي: كإطلاق أبي شكيل (قوله: هنا) أي: في شرح الزركشي ~~(قوله: وإذا منعنا) إلى قوله فإن تعذر الوصول في النهاية. # (قوله: وإذا منعنا النقل) أي: على المعتمد. اه. ع ش (قوله: حرم ولم يجز) ~~قد يقال: هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلا أن يقال: ~~المراد إذا عممنا المنع؛ لأنه قد يراد به أحد الأمرين فقط. اه. سم (قوله: ~~ولم يجز) بضم أوله. اه. رشيدي (قوله: ولامتداد إلخ) عطف على قوله لخبر إلخ ~~(قوله: وبه) أي: قوله ولامتداد إلخ (قوله: من إناطة الحكم إلخ) أي: المارة ~~آنفا في قوله من محل المؤدى عنه إلخ (قوله: لكن قال بعضهم: إلخ) عبارة ~~النهاية لكن الأوجه أن له صرفها في أي بلد شاء؛ لأن ما في الذمة إلخ (قوله: ~~ومحله) أي: التخيير (قوله: يلزم المالك إلخ) أي: بأن كان حالا وتيسر ~~تحصيله. اه. كردي (قوله: الإخراج) أي: إخراج الزكاة. # (قوله: وإلا) أي: بأن كان على معسر مثلا، أو مؤجلا. اه. ع ش (قوله: ~~ويحتمل إلخ) لكن أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - باعتبار بلد المديون. اه. ~~نهاية قال ع ش: هذا يخالف ما مر في قوله لكن الأوجه أن له إلخ إلا أن يخص ~~ما مر بالدين الذي تجب الزكاة عنه حالا بأن كان حالا على موسر باذل ويخص ما ~~هنا بخلافه. اه. (قوله: كل حول) بالنصب ظرف لتعلق إلخ ويحتمل جره بإضافة ~~وجوب (قوله: مر) نعت حول، وقوله: به أي: الدين متعلق بتعلق إلخ، والكلام ~~إلى قوله، بل يلزمها في المغني (قوله: مطلقا) أي سواء وجد المستحقون أم لا ~~وسواء مال غيره وماله؛ لأن ولايته عامة. اه. ع ش (قوله: لما مر) أي: في شرح ~~وإذا قسم الأموال إلخ (قوله: أن الزكوات كلها إلخ) أي: والبلاد كلها ~~بالنسبة إليه كبلدة واحدة (قوله: ومثله) أي: الساعي (قوله: بأن ms5285 لم يولها ~~الإمام إلخ) أي فيدخل قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي (قوله: لكن ~~لا ينقل) أي: من جاز له النقل ولو قدمه على قوله، وكذا إلخ لكان أولى. # (قوله: وقد يجوز) إلى قول المتن، أو عدم في المغني إلا قوله مع الكراهة ~~وقوله ولو بعض صنف إلى، والحلل وقوله وإنما لم يجز إلى وإذا جاز (قوله: بكل ~~محل) أي: بكل من محلين (قوله: مع الكراهة) وطريق الخروج من الكراهة أن ~~يدفعها للإمام، أو الساعي أو يخرج شاتين في البلدين ويكون متبرعا بالزيادة ~~وقياس ما تقدم في بعير الزكاة أن يقع الجميع واجبا لعدم تأتي PageV07P173 # التجزئة. اه. ع ش (قوله: وكأن حال إلخ) عطف على كما إذا إلخ (قوله: ~~والمال ببادية) وكالبادية البحر لمسافر فيه فيصرف الزكاة لأقرب بلد إلى محل ~~حولان الحول، ولو كان المال للتجارة ولم تكن له قيمة في البحر أو قيمة ~~قليلة بالنسبة لغير البحر فينبغي اعتبار أقرب محل من البر يرغب فيه بثمن ~~مثله ومحله إذا لم يكن في السفينة من يصرف له كما يأتي. اه. ع ش (قوله: ~~صرفها لمن معهم) يعني يتعين عليهم ذلك كما هو ظاهر. اه. رشيدي (قوله: ما ~~مر) أي: وجوب استيعاب الأصناف والآحاد، والتسوية بين الأصناف مطلقا وبين ~~الآحاد عند تساوي الحاجات على الإمام ووجوب استيعاب الأصناف، والتسوية ~~بينهم مطلقا واستيعاب الآحاد والتسوية بينهم عند انحصارهم ووفاء المال بهم ~~فيهما وتساوي الحاجات في الثاني على المالك (قوله: والحلل المتمايزة) إلى ~~قوله لأنه محض في النهاية (قوله: كل حلة إلخ) مبتدأ خبره كبلد، والجملة ~~خبر، والحلل إلخ. # (قوله: له النقل إليها إلخ) ، والصرف إلى الظاعنين معهم أولى لشدة ~~جوارهم. اه. مغني (قول المتن ولو عدم) من باب طرب انتهى مختار. اه. ع ش ~~(قوله: أو فضل عنهم) أي: عن حاجاتهم. اه. سم (قوله: إلى مثلهم) إنما يناسب ~~المعطوف فقط (قوله لمحل المال) أي: لمحل الوجوب (قوله: فإن جاوزه) أي: ~~الأقرب (قوله: وإنما لم يجز) بفتح الياء (قوله: ms5286 مطلقا) أي: وجد المستحق أم ~~لا (قوله: لأنه) أي: دم الحرم وجب لهم أي لمساكين الحرم (قوله: فهو) أي دم ~~الحرم كمن إلخ أي: كمنذور من إلخ. # (قوله: إذا جاز النقل) أي: أو وجب. اه. مغني (قوله: في خطر) أي: كأن ~~أشرفت على هلاك. اه. سم (قول المتن: أو بعضهم) أي: الأصناف غير العامل أما ~~هو فنصيبه يرد على الباقين كما علم مما مر. اه. مغني (قوله: وفضل عن كفاية ~~بعضه) أي بعض ذلك البعض، والظاهر أن الفاضل عن كفاية جميع ذلك البعض كذلك ~~فما وجه الاقتصار؟ فليتأمل. وقد يجاب بأن في الصورة المذكورة يجب النقل ولا ~~يتأتى فيه الرد فلا يجري فيه التفصيل، والخلاف الآتي. اه. سيد عمر (قوله: ~~كما هو الأصح) الأولى الأظهر (قوله: فيرد بالنصب) أي: لأنه في جواب النفي ~~ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ أي وإلا فهو يرد أي: يجب رده. اه. ع ش أقول: قول ~~الشارح كالنهاية بالنصب وتعليل ع ش له بما مر في كل منهما نظرا؛ لأنه جواب ~~أن، فيتعين فيه أحد الأمرين الجزم، والرفع (قوله: وجوبا) أي: ردا واجبا ~~(قوله: نصيب المفقود إلخ) نشر على ترتيب اللف. # (قوله: أو الفاضل) الظاهر أنه معطوف على نصيب إلخ وحينئذ فمرجع ضمير عنه، ~~أما البعض المفقود وليس كذلك، أو البعض الموجود ولم يسبق له ذكر فليتأمل. ~~اه. سيد عمر أقول: قد سبق ذكر مطلق البعض وقيد الوجود مأخوذ عن عنوان ~~الفاضل (قوله: على استحقاقهم) أي: الأصناف (قوله: فليس إلخ) أي: النص (قوله ~~في محل النزاع) أي العموم في الأمكنة ### | [فرع إذا امتنع المستحقون من أخذ الزكاة] # . (قوله: إذا امتنع المستحقون إلخ) كذا في المغني (قوله: وإن نص على ذلك) ~~أي: إعطاء نفسه وممونه PageV07P174 # وإن عين له المأخوذ من غير إفراز؛ لأنه يصير قابضا ومقبضا من نفسه أفرزه ~~جاز. اه. ع ش # (قوله: وصف) أي: ذكر المصنف ذات العامل بعنوان السعاية (قوله: بأحد ~~أوصافه) هذا يقتضي أنه أراد به معنى العامل العام خلاف ما اقتضاه قوله: ~~الآتي ms5287 كأعوانه من نحو كاتب إلخ. اه. سم وقد يقال: بأن في كلامه استخداما ~~(قول المتن عدلا) استغنى بذكره عن اشتراط الإسلام والتكليف. اه. مغني ~~(قوله: في الشهادة) عبارة المغني في الشهادات كلها فلا بد أن يكون سميعا ~~بصيرا. اه. (قوله: ومر أنه) أي قبيل قول المتن، وأن لا يكون هاشميا. # (قوله: يغتفر) يعني يتساهل ولا يعتبر (قوله: فكان ما يأخذه إلخ) ، ~~والمعتمد خلافه حيث لم يستأجر أما إذا استؤجر فيجوز كونه هاشميا أو مطلبيا. ~~اه. ع ش أقول: وأشار إليه الشارح كالنهاية بقوله ومر (قوله: كأعوانه) إلى ~~قوله: وقوله الأحكام في المغني (قوله: ولا الحرية) وقياس ما مر من جواز ~~توكيل الصبي في تفرقة الزكاة عدم اشتراط البلوغ حيث عين له ما يأخذه وما ~~يدفعه. اه. ع ش وقد ينافيه قول المغني وأما بقية الشروط فيعتبر منها ~~التكليف والعدالة. اه. وقول سم قوله: من بقية الشروط يدخل فيه البلوغ ~~لاندراجه في عدالة الشهادة لكن لو أمره بأخذ دينار معين حاضر ودفعه لفقير ~~معين حاضر عنده فالوجه عدم اشتراط البلوغ. اه. (قوله: سفارة) أي: وكالة ~~(قوله: على أخذ من معين) أي: لمعين أخذا مما يأتي (قوله: لما لم يعين له ~~المأخوذ منه إلخ) فيه نظر، إذ تعيين المأخوذ بالشخص كما هو المتبادر يستلزم ~~تعيين المأخوذ منه (قوله: توكيل الآحاد له) أي الكافر (قوله: ويجب على ~~الإمام) إلى قوله ومعلوم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله: ومنه ~~ما يفعل إلى وكذا ضرب (قوله: ويجب على الإمام) هل ولو علم أنهم يخرجون ~~الزكاة، أو محله ما لم يعلم أو يشك تردد فيه سم أقول: والأقرب الثاني ~~بشقيه؛ لأنه مع علمه بالإخراج لا فائدة للبعث إلا أن يقال: فائدته نقلها ~~للمحتاجين وإمكان التعميم والنظر فيما هو أصلح. اه. ع ش # . (قوله: ندبا) أي خلافا لما يتبادر من المتن من الوجوب (قوله: ومحل ذلك) ~~أي ندب تعيين الشهر (قوله: مما مر) أي: في الزكاة. اه. كردي (قوله: حوله) ~~أي: حول ماله (قوله: ولا ms5288 يجوز التأخير) أي: فإن أخر وتلف المال في يده ضمن ~~زكاته. اه. ع ش عبارة المغني ويضمن الإمام إن أخر التفريق بلا عذر بخلاف ~~الوكيل بتفريقها إذ لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام، ولا يشترط معرفة ~~المستحق قدر ما أخذه فلو دفع إليه صرة ولم يعلم قدرها أجزأه زكاة، وإن تلفت ~~في يده، وإن اتهم رب المال فيما يمنع وجوب الزكاة كأن قال: لم يحل علي ~~الحول لم يجب تحليفه، وإن خالف الظاهر بما يدعيه كأن قد أخرجت زكاته، أو ~~بعته، ويسن للمالك إظهار إخراج الزكاة لئلا يساء الظن به، ولو ظن آخذ ~~الزكاة أنه أعطى ما يستحقه غيره من الأصناف حرم عليه الأخذ وإذا أراد الأخذ ~~منها لزمه البحث عن قدرها فيأخذ بعض الثمن بحيث يبقى ما يدفعه إلى اثنين من ~~صنفه ولا أثر لما دون غلبة الظن. اه. # . (قوله: وخيله) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله بغير نحو إرث ~~وقوله: وبحث إلى ويظهر وقوله: وقد مر إلى وكتب جزية وقوله وكذا ضرب إلى ~~ويحرم وقوله ويظهر إلى وبحث. (قوله: في بعضها) أي: في نعم الصدقة. اه. مغني ~~(قوله: حتى يردها PageV07P175 # إلخ) أي إذا شردت، أو ضلت (قوله: ممن دفعه له) ولا يكره أن يتملكها من ~~غيره. اه. مغني (قوله: بغير نحو إرث) لا حاجة إليه، بل لا وجه له؛ لأن ~~الكلام في التملك ولا تملك فيما ذكر، بل لا فعل للذي هو متعلق الحكم. اه. ~~سيد عمر (قوله: فيباح) أي: ولا مندوب ولا مكروه. اه. مغني (قوله: وكون ميسم ~~إلخ) كقوله الآتي: وكتب عطف على وسم الغنم، والميسم بكسر الميم اسم آلة ~~الوسم (قوله: وفوقه البقر) قضية البحث الآتي أن يقال: وفوقه الحمر وفوقه ~~الخيل وفوقه البقر والبغال. اه. سم. # (قوله: وبحث إلخ) عبارة النهاية والأوجه إلخ (قوله: ودون ميسم البقر، ~~والبغال) ظاهره أنهما متساويان. اه. ع ش (قوله: بل هو أبرك وأولى) اقتداء ~~بالسلف؛ ولأنه أقل حروفا فهو أقل ضررا قاله الماوردي والروياني وحكى ذلك ms5289 في ~~المجموع عن ابن الصباغ وأقره. اه. مغني (قوله: وبه يرد إلخ) أي: بما مر، ~~ويحتمل بقوله؛ لأن الغرض إلخ (قوله: أو صغار) بفتح الصاد أي: ذل وهذا أولى ~~لقوله تعالى {وهم صاغرون} [التوبة: 29] نهاية ومغني (قوله: وفي نعم بقية ~~إلخ) الأنسب وفيء في نعم بقية الفيء (قوله: ككاف الزكاة) وصاد الصدقة وجيم ~~الجزية وفاء الفيء نهاية ومغني (قوله: لم يبلغه هذا) أي: الخبر المذكور. # (قوله: أما وسم وجه الآدمي إلخ) عبارة المغني قال في المجموع: وهذا في ~~غير الآدمي أما الآدمي فوسمه حرام إجماعا وقال فيه أيضا: يجوز الكي إذا دعت ~~الحاجة إليه بقول أهل الخبرة وإلا فلا سواء فيه نفسه، أو غيره من آدمي، أو ~~غيره. اه. (قوله: في حرمته) أي: وسم الآدمي (قوله: كما في الوسم هنا) أي: ~~في نعم الصدقة، والفيء (قوله: فحرام إلخ) جواب أما وسم وجه إلخ (قوله: وكذا ~~ضرب وجهه) أي الآدمي، وإن كان خفيفا ولو بقصد المزاح، والتقييد به لذكر ~~الإجماع فيه، وأما وجه غيره ففيه الخلاف في وسمه، والراجح منه التحريم. اه. ~~ع ش (قوله: إلا لصغار المأكول) أي: وبشرط اعتدال الزمن أيضا. اه. ع ش ~~(قوله: وقد يرجع) أي: الضبط بما يسرع إلخ لما قبله أي: الضبط بالعرف (قوله: ~~وبه يرد إلخ) أي: بقوله ويؤخذ إلخ. # (قوله: في قول شارح إلخ) أقره المغني عبارته ويحرم التهويش بين البهائم ~~ويكره إنزاء الحمير على الخيل قال الدميري: وعكسه. اه. (قوله: نعم إن لم ~~يحتمل إلخ) من كلام الشارح المذكور. اه. رشيدي (قوله: جثته) أي الفرس ### | [فصل في صدقة التطوع] ### | (فصل في صدقة التطوع) # (قوله: في صدقة التطوع) إلى قوله وقد أطلقوا في ~~النهاية إلا قوله للفقير (قوله: غالبا) أي وإلا فقد تطلق على الواجب ~~كالزكاة وفي البهجة وشرحها للشارح ما يفيد إطلاقها على النذر، والكفارة ~~ودماء الحج. اه. ع ش (قوله: حتى يفصل إلخ) أي: في يوم القيامة. اه. ع ش ~~(قوله: أنه يصرفها في معصية) وهل يملكها حينئذ أم لا؟ فيه ms5290 نظر، والأقرب ~~الأول ولا يلزم من الحرمة عدم الملك كما في بيع العنب لعاصر الخمر. اه. ع ~~ش. # (قوله: لا يقال تجب إلخ) عبارة المغني وقد تجب في الجملة كأن وجد مضطرا ~~ومعه ما يطعمه فاضلا عن حاجته. اه. (قوله: نعم من لا يتأهل للالتزام) أي ~~وليس له ثم ولي. اه. نهاية (قوله: يمكن جريان ذلك) أي: الوجوب المفهوم من ~~قوله: تجب للمضطر. اه. ع ش (قوله: حيث لم ينو الرجوع إلخ) - PageV07P176 # يقتضي أنه إذا نواه له وعليه فيظهر أنه يرجع بالبدل من مثل أو قيمة، وأنه ~~يجب الإشهاد إن أمكن وحينئذ لا يقال: إنه يجب عليه التصدق بل هو مخير بينه ~~وبين ما ذكر فقوله: يمكن إلخ محل تأمل ولعل هذا هو الذي أشار إليه الفاضل ~~المحشي بقوله وفيه نظر دقيق. اه. وقد يجاب من قبل الشارح بأنه واجب عليه ~~الدفع بنية الرجوع، أو مجانا وأحد فردي الواجب المخير يوصف بأنه واجب، ولعل ~~هذا ملحظ من عبر بأنها تجب في الجملة بل قد يقال بنظير ذلك في المضطر، وإن ~~تأهل للالتزام فإنه لا يتعين عليه الدفع بالعوض فيما يظهر سيد عمر ورشيدي ~~(قوله: وسيأتي في السير إلخ) راجع الفرق بين هذا وما ذكره في المضطر، وقد ~~يصور ما ذكر في المضطر المحتاج بما إذا كان الباذل من غير المياسير أو كان ~~المضطر غنيا فقد ما يتناوله ووجده مع غيره فلا يلزمه دفعه له مجانا فلا ~~إشكال سم على حج. اه. ع ش (قول المتن لغني) أي: بمال أو كسب ولو من ذوي ~~القربى. اه . منهج زاد المغني، والمراد بالغني هو الذي يحرم عليه الزكاة. ~~اه. وعبارة البجيرمي قوله: بمال أي يكفيه العمر الغالب م ر، والمراد بحلها ~~له سنها أو المراد يحل له أخذها. اه. وسيأتي عن ع ش الاقتصار على الأول ~~(قوله: ويكره) إلى قوله واستثنى في المغني إلا قوله، ويظهر إلى أخذها ~~وقوله، أو يسأل (قوله: له) أي للغني ويستحب له التنزه عنها # محلى ms5291 ومغني وشرح منهج (قوله: مما مر آنفا) أي: في الفقير والمسكين (قوله: ~~أخذها) أي: وإن لم يتعرض لها نهاية ومغني (قوله: أخذها) نائب فاعل يكره ~~(قوله: إن لم يظهر إلخ) راجع للمعطوف عليه فقط فكان الأولى قلب العطف كما ~~فعل النهاية، والمغني (قوله: وإلا حرم إلخ) ومع حرمة القبول حينئذ يملك ~~المدفوع إليه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج وقوله: يملك إلخ ~~أي: فيما لو سأل أما لو أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفا بها فلم يملك ما ~~أخذه؛ لأنه قبضه من غير رضا من صاحبه إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة. اه. ~~ع ش (قوله: واستثنى إلخ) أي: الغزالي وكان الأولى تأخيره عن قوله وفيه أيضا ~~إلخ إذ هو إنما استثناه منه. اه. رشيدي. # (قوله: ما إذا كان مستغرق الوقت) أي: بحيث كان اشتغاله بالعلم يمنعه من ~~الاكتساب ومنه ما لو كان الزمن الذي يزيد على أوقات الاشتغال لا يتأتى له ~~فيه الاكتساب عادة فهو كالعدم. اه. ع ش (قوله: سؤال الغني حرام) أي: ومع ~~ذلك يملك ما أخذه. اه. ع ش أي: إن علم المعطي غناه كما مر ويأتي (قوله: وما ~~يكفيه هو إلخ) يظهر أن المسكن كذلك هنا وفي جميع ما يأتي، ولم أر من تعرض ~~له وعليه فهل يتقيد بيوم وليلة كسائر المؤن الظاهر نعم. اه. سيد عمر أقول: ~~بل الظاهر اعتبار عادة البلد في مدة إجارة البيوت ثم رأيت أنه مال إليه ~~فيما سيأتي (قوله: وآنية إلخ) قال في القوت عن الإحياء ويكفي كونها خزفية. ~~اه. سم وظاهره، وإن لم تلق بهم وينبغي خلافه. اه. ع ش (قوله: ونازع الأذرعي ~~إلخ) معتمد. اه. ع ش (قوله: إنما هو لتغريره إلخ) قضية التعليل بما ذكر أنه ~~لا يحرم PageV07P177 # عليه سؤال من عرف بحاله لعدم تغريره له. اه. ع ش عبارة السيد عمر يؤخذ ~~منه عدم حرمة السؤال إذا علم السائل أن المعطي يعلم غناه ومع ذلك يرضى ~~بالبذل له ويؤيده ما يأتي ms5292 في قوله وظاهر إلخ. اه. أقول: وينبغي تقييده بما ~~سيذكره الشارح عن شرح مسلم. # (قوله: رد عليه) أي: على الأذرعي (قوله: لا حرمة فيه) خبر أن سؤال إلخ ~~(قوله: ومن أعطي) إلى قوله مطلقا في المغني (قوله: كفقر إلخ) أو علم أو ~~تقليد إمام (قوله: حرم عليه الأخذ إلخ) ينبغي أن يقول للمالك: لست بهذه ~~الصفة التي تظنني بها ولكني مضطر، فإما أن تدفع لي من هذا ما يدفع ضرورتي ~~مجانا، وإما بالبدل فإن علم أنه لا يوافقه لم يبعد حينئذ أن يأخذ مقدار ~~الضرورة من غير إشعاره، ويغرم له البدل إذا قدر عليه. اه. سيد عمر عبارة ع ~~ش هل يملك في هذه الحالة على قياس ما يأتي عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أو ~~لا؟ ويفرق بأنه هنا إنما أعطي لأجل ذلك الوصف، والثاني أوجه ما لم يوجد نقل ~~بخلافه وعليه فهل يبطل الوقف، والنذر فيه نظر، ثم رأيت قوله الآتي وحيث حرم ~~الأخذ لم يملك ما أخذه فتعين الفرق لكن في بطلان نحو الوقف نظر، والظاهر ~~خلافه سم على حج، والأقرب عدم صحته. اه. ع ش (قوله: مطلقا) أي وإن كان ~~محتاجا (قوله: لو كان به وصف باطنا) أي: ككونه شافعيا (قوله: ومثلها سائر ~~عقود التبرع) أي الأخذ به. اه. رشيدي قال سم: وقضية ذلك عدم انعقاد الوقف ~~والنذر. اه. وقد مر عن ع ش أنه الأقرب (قوله: ندب التنزه للفقير) صنيع ~~القوت صريح في أن هذا في الغني. اه. سم وتقدم عن المحلي، والمغني وشرح ~~المنهج ما يوافق القوت (قوله: من هذا المال) أي: جنس المال الحلال. # (قوله: غير مستشرف) أي: متعرض للسؤال. اه. ع ش (قوله: بحمل البحث) أي: ~~ندب التنزه. اه. ع ش (قوله: متى أذل نفسه) ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال ~~اليهود، والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه. ~~اه. ع ش (قوله: أو ألح في السؤال) ظاهره، وإن لم يؤذ المسئول سم على حج. ms5293 ~~اه. ع ش (قوله: حرم اتفاقا) أي: السؤال على وجه من هذه الوجوه كما يصرح به ~~كلام غيره. اه. رشيدي (قوله: حرم اتفاقا) ومع ذلك يملك ما أخذه. اه. ع ش ~~(قوله: وإن كان محتاجا) أي: إلا أن يضطر كما هو ظاهر سم على حج. اه. ع ش، ~~ومر عن السيد عمر ما يوافقه مع زيادة احتمال آخر هو الأظهر (قوله: أو من ~~الحاضرين) ينبغي، أو ممن يحتمل وصول الخبر إليه (قوله: وحيث حرم الأخذ لم ~~يملك إلخ) قضيته أنه لو أعطى غنيا يظنه فقيرا ولو علم غناه لم يعطه لم يملك ~~ما أعطاه فما مر عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه ~~ينبغي حمله على غير ذلك، وأن مظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصدق لو علم ~~لم يعطه. اه. # سم، وهو يفيد كما صرح به الشارح أن كل من أخذ وظن الدافع فيه صفة لولاها ~~لما دفع له، ولم تكن فيه لم يملك ما أخذه وحرم عليه قبوله، وأنه إذا أظهر ~~صفة لم تكن فيه كالفقر، أو سأل على وجه أذل به نفسه حرم عليه الأخذ ولكن ~~يملك ما أخذه إذا كان بحيث لو علم الدافع بحاله لم يمتنع من الدفع إليه. ~~اه. ع ش عبارة السيد عمر قوله: وحيث حرم الأخذ إلخ أي: وحيث حرم السؤال ملك ~~الآخذ ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ~~ر. اه. سم وقد يقال حيث حرم السؤال دون الأخذ كأن سأل وهو PageV07P178 # غني وعلم المالك وأعطاه ملك لرضا المالك وحيث حرم الأخذ ولو لم يحرم ~~السؤال كأن سأل فقير فأعطاه المالك لظن اتصافه بالعلم مثلا لم يملك لعدم ~~رضا المالك فتأمله وأنصف. # ثم تأملت أن في عبارة الشارح إشعارا بذلك فإن منطوق قوله وحيث حرم الأخذ ~~صدق بما إذا حل السؤال، أو حرم ومفهومه من الملك حيث لم يحرم الأخذ صادق ~~بحل السؤال وحرمته فليتأمل وليحرر. اه. (قوله: ms5294 وذهب الحليمي إلخ) في فتاوى ~~السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه، وإعطاء السائل ~~فيه قربة وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما هذا هو المنقول الذي دلت عليه ~~الأحاديث ثم أطال في بيان ذلك سم على حج وقوله: السؤال في المسجد ومثله ~~التعرض فيه ومنه ما جرت به العادة من القراءة في المساجد في أوقات الصلاة ~~ليتصدق عليهم، وشمل ذلك أيضا ما لو كان السائل في المسجد يسأل لغيره فيكره ~~له ذلك هذا كله حيث لم تدع إليه ضرورة، وإلا انتقلت الكراهة. اه. ع ش أي: ~~وحيث لم يكن السؤال على النحو الذي مر عن شرح مسلم ولم يكن السائل غنيا ولو ~~بالكسب وإلا فيحرم بالأولى. # (قوله: إن أدى إلى تضجر إلخ) مفهومه أنه حيث أمن ولو مع التضجر لا يحرم ~~وفيه نظر بالنظر للحمل الآتي في كلامه فتدبر. اه. سيد عمر (قوله: ولم يأمن ~~أن يرده) أي: لم يظن أن يعطيه شيئا. اه. كردي لعل المراد إذا لم يقل بالله ~~(قوله: ويحمل الأول) أي: قوله: إلى حرمة السؤال إلخ (قوله: والثاني) أي: ~~قوله: وإلى أن رد السائل إلخ. اه. ع ش (قوله: على نحو مضطر) لا بد من ~~ملاحظة البدل ونية الرجوع أخذا مما مر له أنه لا يجب إعطاؤه مجانا فتذكره. ~~اه. سيد عمر (قوله: على نحو مضطر) لعل صورته أنه غلب على ظنه أن غيره يعطيه ~~وإلا فينبغي أن رده كبيرة. اه. ع ش. # (قوله: وقد أطلقوا إلخ) حال من فاعل غريب وفي قوة التعليل للغرابة لكن ~~بالنسبة إلى عموم الأول (قوله: إلا أن يقال إلخ) وجيه في حد ذاته غير أن ~~القلب إلى الأول أميل إذ هو اللائق بتعظيم شأنه تعالى بأن لا يجعل عرضة ~~لطلب أمر دنيوي وذكر الوجه في الحديث للغالب. اه. سيد عمر # . (قوله: ولو حربيا) وبه صرح في البيان عن الصيمري لكن الأوجه كما قاله ~~الأذرعي أن محل استحبابه في حقه فيمن له عهد أو ذمة أو قرابة ms5295 أو يرجى ~~إسلامه، أو كان بأيدينا بأسر ونحوه فإن كان حربيا ليس فيه شيء مما ذكر فلا. ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله: استحبابه في حقه فيمن إلخ هذا ظاهر ويعلم منه أن ~~المراد من حلها على الغني والكافر الاستحباب. اه. (قوله: لخبر الصحيحين) ~~إلى قول المتن ولقريب في النهاية إلا قوله وفي حديث سنده لي وإبداؤها ~~وقوله: بل قال إلي أما الزكاة وكذا في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى ~~المتن # (قوله: ولأن مخفيها إلخ) عطف على الآية (قوله: كناية إلخ) تفسير لقوله ~~بحيث لا تعلم إلخ وقوله ومن السبعة خبر أن. اه. رشيدي (قوله: صنائع ~~المعروف) أي: إعطاء الإحسان تقي مصارع السوء أي: تقي وقوع البلاء. اه. كردي ~~(قوله: لا لغرض) عبارة النهاية والمغني من غير رياء ولا سمعة. اه. # (قوله: إلا المال إلخ) أي: زكاته فيسن إخفاؤها. اه. كنز. اه. سم (قوله: ~~قال في رمضان) كذا في أصله وفي المغني صدقة في رمضان فليحرر، وقوله: ويليه ~~إلخ عبارة المغني وتتأكد في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد ~~انتهت. اه. بصري (قوله: ويليه) PageV07P179 # أي: رمضان (قوله: وفي الأماكن إلخ) أفضل عطف على قوله في رمضان أفضل ~~(قوله: كغزو وحج إلخ) أي: له أو لخاصته كقريبه أو صديقه. اه. ع ش (قوله: ~~واستسقاء) يظهر أن عروض القحط كذلك، وإن لم يستسق له ويظهر أيضا أن حدوث ~~الوباء والطاعون كذلك وقد يدعي دخول جميع ما ذكر في الأمر المهم، والأخيرين ~~في المرض بعد تعميمه. اه. سيد عمر (قوله: وليس المراد إلخ) ، بل المسارعة ~~إلى الصدقة أفضل بلا شك. اه. مغني. # (قوله: أن من أراد صدقة) أي: في رجب أو شعبان مثلا (قوله: بل الاعتناء) ~~أي: بل المراد الاعتناء إلخ عبارة المغني وإنما المراد أن التصدق في رمضان ~~وغيره من الأوقات الشريفة أعظم أجرا مما يقع في غيرها. اه. # . (قوله: يلزم نفقته) إلى قوله ويجري في المغني وإلى قول المتن ومن عليه ~~في النهاية إلا قوله أي: ليرده إلى ms5296 وقال الغزالي (قوله: ثم غير المحرم) ~~كأولاد العم والخال (قوله: والعدو من الأقارب أولى) أي: من غيره من بقية ~~الأقارب وينبغي أن محل ذلك إذا لم يظن إن أعطاه يحمله على زيادة الضرر لظنه ~~أنه إنما أعطاه خوفا منه. اه. ع ش (قوله: لخبر فيه) وليتألف قلبه ولما فيه ~~من مجانبة الرياء وكسر النفس. اه. قال السيد عمر بعد أن ذكر مثلها عن فتح ~~الجواد ما نصه: وعبارة شرح المنهج ولنحو قريب كزوجة وصديق. اه. وقضيته إن ~~دفعها للصديق أولى منه فهل يمكن الجمع بينه وبين ما اقتضاه صنيع التحفة ~~بحمله على عدو لا يفيد فيه التألف أو غيره، فليتأمل، وليحرر. اه. وقوله ~~بحمله أي: ما في شرح المنهج أقول: الأولى حمله على تقديم الصديق على من لا ~~عداوة له ولا صداقة (قوله: ودفعها بعد القريب) أي: ومن في معناه من محارم ~~الرضاع والمصاهرة إلخ. اه. ع ش (قوله: إلى جار) أي: أقرب فأقرب. اه. مغني ~~(قوله: منه لغيره) إلى الفرع في المغني ثم قال ويسن أن تكون الصدقة مما ~~يحب، وأن يدفعها ببشاشة وطيب نفس لما فيه من تكثير الأجر وجبر القلب وتكره ~~الصدقة بالرديء، وإن لم يجد غيره فلا كراهة وبما فيه شبهة ولا يأنف من ~~التصدق بالقليل فإن قليل الخير كثير عند الله ولو بعث بشيء مع غيره إلى ~~فقير فلم يجده استحب للباعث أن لا يعود فيه، بل يتصدق به على غيره وتسن ~~الصدقة بالماء لخبر «أي الصدقة أفضل قال الماء» أي: في الأماكن المحتاج ~~إليه فيها أكثر من غيره ويكره للإنسان أن يتملك صدقته، أو زكاته أو كفارته، ~~أو نحوها من الذي أخذها لخبر «العائد في صدقته كالكلب يعود في فيئه» ؛ ~~ولأنه قد يستحي منه فيحابيه، ولا يكره أن يتملكها من غير من ملكها له ولا ~~بإرث ممن ملكها له. اه. (قوله: وأهل الخير) أي: حيث كانوا فقراء. اه. ع ش. ~~(قوله: مطلقا) أي: ولو كانوا من الأجانب وهل يقال: ولو في غير بلده ### | [فرع ms5297 الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر] # (قوله: الذي يمكن معرفة صاحبه إلخ) بماذا يضبط هذا الإمكان. اه. سيد عمر ~~وقد يقال بعدم اليأس منها (قوله: وإلا إلخ) أي: وإن لم يمكن رده بعينه ~~(قوله: لما مر إلخ) تعليل لقوله وإلا فبدله (قوله: إن من ملك بالخلط إلخ) ~~انظر هذا مع أن الاستثناء المذكور أعم مما معه خلط. اه. سم وقد يقال: إن ~~المراد أخذا مما مر إلخ (قوله: لنا فيه) أي: فيمن أكثر ماله حرام (قوله: ~~قال غيره) أي: غير الغزالي (قوله: ويجوز الأخذ إلخ) قد يقال لم لا يجب، ~~والحالة هذه. اه. سيد عمر عبارة سم عن الزركشي واختار بعض المتأخرين وجوب ~~الأخذ لمن عرض عليه الصدقة ولو غنيا ثم إن كان حلالا لا تبعة فيه تموله ~~وإلا رده في مورده إن عرف مستحقه وإلا فهو كالمال الضائع. اه. # (قوله: لله) إلى قول المتن وفي استحباب في النهاية إلا قوله خلافا ~~لكثيرين إلى قيل وقوله ثم رأيت إلى ويؤيده وقوله كما ارتضاه إلى المتن ~~(قوله: والأولى أولى) - PageV07P180 # ؛ لأن التصدق عليها خلاف الأولى وعلى عبارة المحرر وغيره غير مستحب ~~فيحتمل أن يكون واجبا أو حراما، أو مكروها فإن ذلك كله غير مستحب. اه. مغني ~~(قوله: قال الأذرعي إلخ) هل يتأتى ذلك على القول بالحرمة الآتي، أو لا ~~يتأتى؛ لأن فيه - وإن قل - إسقاط شيء من الدين عن الذمة محل تأمل. اه. سيد ~~عمر ولعل الأول هو الظاهر إذ القول بحرمة التصدق بما ذكر أبعد منه بكراهته ~~كما لا يخفى ثم رأيت ع ش أنه جزم بالثاني كما يأتي (قوله: إبراء مدين) ~~(فرع) أبرأ لظن إعساره فتبين غناه نفذت البراءة، أو بشرط الإعسار فتبين ~~غناه بطلت م ر. اه. سم على حج. اه. ع ش. # (قوله: أو له به بينة) ينبغي، أو كان ثم قاض عالم به، وهو ممن يقضي بعلمه ~~كما ذكره في محال متعددة. اه. سيد عمر (قول المتن بما يحتاج إليه) لم يضبط ~~الحاجة بالنسبة لنفسه فهل ms5298 هي ما يدفع الضرر، أو ما يدفع المشقة التي لا ~~تحتمل عادة. اه. سم أقول الظاهر الأول وينبغي أن محل ذلك ما لم يترتب عليه ~~ضرر لعياله، وإن لم يصل إليه ضرر، أو وصل إليه الضرر من جانبهم، وإن لم ~~يتضرروا. اه. ع ش أقول: المتبادر من الجمع الآتي، بل مآل قوله: وينبغي إلخ ~~الثاني (قوله: ومؤنة إلخ) يشمل الكسوة لكن لا يناسب بالنسبة إليها التقييد ~~بيومهم وليلتهم. اه. سم عبارة السيد عمر قوله: ومؤنة شامل للمسكن فيما يظهر ~~وينبغي أن يتأتى ما سيأتي فلا تغفل. اه. (قول المتن: من تلزمه إلخ) يشمل ~~نفسه كما سيأتي. اه. سم (قوله: من جهة ظاهرة) ظاهره، وإن لم يطلبه صاحبه ~~ويؤيده ما يأتي له في قوله نعم إن وجب إلخ. اه. ع ش (قوله: قيل) إلى قوله ~~واستشكل في المغني إلا قوله يعلم مما يأتي (قوله: مطلقا) أي: بما يحتاجه ~~لممونه من نفسه وغيره. # (قوله: ويعلم مما يأتي إلخ) قد يقال: كيف يعلم هذا مع اختلاف الغرض؟ فإن ~~الكلام هنا فيما يحتاجه حالا وفيما يأتي فيما فضل عن حاجته حالا. اه. سم ~~(قوله: ولا يرد) أي: ما في المجموع المحمول على غير الصابر، وقوله: على ~~المتن أي: قوله لنفقة إلخ (قوله: بحمله على علمهم إلخ) عبارة المغني فمحمول ~~على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين حينئذ إلى الأكل وإنما قال أي: الأنصاري ~~فيه أي: في الخبر لأمهم نوميهم خوفا من أن يطلبوا الأكل على عادة الصبيان ~~في الطلب من غير حاجة. اه. (قوله: وللأبد) أي : للمستقبل (قوله: ورضي بذلك) ~~ولا بد من إذنه. اه. بجيرمي عن الحلبي (قوله: أما إذا ظن) إلى قوله: كما ~~تحرم في المغني إلا قوله ولو عند حلول الأجل وقوله: بل قد يسن (قوله: نعم ~~إلخ) عبارة المغني إلا إن حصل بذلك تأخير وقد وجب وفاء الدين على الفور ~~إلخ. # (قوله: حرمت الصدقة) أي: بما يمكن أنه يدفع من الدين، وإن قل كحديد مثلا، ~~وقوله مطلقا أي: له جهة يرجو ms5299 الوفاء منها أم لا. اه. ع ش (قوله: مطلقا) أي: ~~ظن الوفاء من جهة ظاهرة أم لا (قوله: كما تحرم صلاة النفل) ينبغي إلا رواتب ~~ذلك الفرض الفوري انتهى سم أقول وكذا لو خاف فوت راتب الحاضرة فيقدمه على ~~القضاء، وإن كان فوريا؛ لأن الاشتغال بها لا يعد تقصيرا. اه. ع ش وقال ~~السيد عمر بعد ذكر كلام سم المار ما نصه: وهو محل تأمل وكلامهم PageV07P181 # في باب الصلاة كالصريح في رده فليراجع. اه. # (قول المتن بما) أي: بكل ما إلخ. اه. مغني (قوله: السابقة) إلى قوله وخرج ~~في المغني وإلى قوله قال بعضهم في النهاية (قوله: وممونه) كذا في شرح م ر ~~انظره مع الاقتصار على قول المتن إن لم يشق عليه الصبر ويتجه اعتبار هذا ~~القيد في ممونه أيضا. اه. سم (قوله: يومهم إلخ) أي: ما لا يكفيه في الحال ~~فقط، ولا ما يكفيه في سنته. اه. مغني. # (قوله: وكسوة فصلهم) لم يتعرض للمسكن، والظاهر أنه لا بد من اعتباره ~~وعليه فهل يعتبر سنة؛ لأنها الغالب ، أو ينظر للعرف في تلك البلد ويحكم؟ ~~وليراجع. اه. سيد عمر أقول: والأقرب الثاني كما مر (قوله: مطلقا) أي: شق ~~عليه الصبر أم لا (قوله: وقبله منه) أي: لم ينكره عليه. اه. ع ش (قوله: بل ~~يكره) قال في شرح الروض: والأوجه حمل الكراهة على كراهة التحريم، وهو مراد ~~الروضة؛ لأن إلخ انتهى. اه. سم (قوله: مع خبر أبي بكر) فيه أن الكلام في ~~التصدق بالفاضل عما يحتاجه لا بجميع المال، وأجيب بأن التفصيل في قوله: ~~وبهذا التفصيل إلخ شامل لما قبل هذا، وهو قول المتن قلت الأصح إلخ. اه. ~~بجيرمي (قوله: وخرج بالصدقة إلخ) عبارة المغني في شرحه: الأصح تحريم صدقته ~~إلخ، والضيافة كالصدقة كما قاله المصنف في شرح مسلم. اه. (قوله: خالفه في ~~شرح مسلم) أي: فجعل الضيافة كالصدقة، وهو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي. اه. ~~ع ش عبارة قسم اعتمد ما فيه أي: شرح مسلم م ر. اه. ms5300 # (قوله: في الجواهر إلخ) ويسن التصدق عقب كل معصية كما قاله الجرجاني ومنه ~~التصدق بدينار، أو نصفه في وطء الحائض، ويسن لمن لبس ثوبا جديدا التصدق ~~بالقديم وهل قبول الزكاة للمحتاج أفضل من قبول صدقة التطوع، أو لا؟ وجهان ~~رجح الأول جماعة منهم ابن المقري، والثاني آخرون ولم يرجح في الروضة واحدا ~~منهما ثم قال - عقب ذلك - قال الغزالي وأنه يختلف بالأشخاص فإن عرض له شبهة ~~في استحقاقه لم يأخذ الزكاة، وإن قطع به أي: الاستحقاق فإن كان المتصدق إن ~~لم يأخذ هذا منه لا يتصدق فيأخذها فإن إخراج الزكاة لا بد منه، وإن كان لا ~~بد من إخراجها ولم يضيق بالزكاة أي: على أهلها تخير وأخذها أشد في كسر ~~النفس انتهى أي: فهو حينئذ أفضل. اه. نهاية زاد المغني وهذا هو الظاهر وأخذ ~~الصدقة في الملأ، وتركه في الخلوة أفضل لما في ذلك من كسر النفس، ويسن ~~للراغب في الخير أن لا يخلي يوما من الأيام من الصدقة بشيء، وإن قل ويسن ~~التسمية عند الدفع إلى المتصدق إليه ولا يطمع المتصدق في الدعاء من المتصدق ~~عليه لئلا ينقص أجر الصدقة فإن دعا له استحب أن يرد عليه مثلها لتسلم ~~صدقته، وليس التصدق بالثوب القديم من التصدق بالرديء، بل مما يجب وهذا كما ~~جرت به العادة من التصدق بالفلوس دون الذهب والفضة. اه. (قوله: إمساك الفضل ~~إلخ) ما المراد بالفضل إن كان ما زاد على يوم وليلة فلا حاجة مع كراهته ~~لكراهة ما زاد على سنة. اه. سم وعبارة ع ش انظر ما المراد بالفاضل الذي ~~يكره إمساكه؟ وما المراد بالفاضل الذي يستحب التصدق به إن صبر ويكره إن لم ~~يصبر؟ ولعله ما ذكره الشارح بقوله وبحث غيره إلخ إلا أنه يلزمه عليه أن ~~الفاضل هو غير المحتاج إليه فلا حاجة للجمع بينهما في قول الجواهر وغير ~~المحتاج إليه؛ لأنه عين الفضل. اه. وقد يقال: إن الجمع للتفسير وبيان ~~المراد بالفضل (قوله: إن المراد بالباقي) ، وهو غير المحتاج إليه. اه. ms5301 ع ش ~~(قوله: من قولها) أي: الجواهر (قوله: عن قوته وقوت عياله سنة) أي: ما لم ~~يشتد الضرر وإلا أجبره على بيع ما زاد على الحاجة الناجزة. اه. ع ش (قوله: ~~ما مر آنفا) أي: بقوله: يومهم وليلتهم إلخ. # [كتاب النكاح] PageV07P182 # قوله: قيل) إلى قوله اتفاقا في المغني إلا قوله وفي الزاني إلى وقيل ~~وقوله وقد جمعتها إلى وشرع وإلى المتن في النهاية إلا قوله وفي الزاني إلى ~~وقيل وقوله وقد جمعتها إلى وفائدته (قوله: بعض اللغويين) ، وهو علي بن جعفر ~~اه مغني. # (قوله: باللفظ الآتي) ، وهو الإنكاح والتزويج وما اشتق منهما اه ع ش أي ~~وترجمتها (قوله لصحة نفيه عنه) أي نفي النكاح عن الوطء إذ يقال في الزنا ~~سفاح لا نكاح ويقال في السرية ليست زوجة ولا منكوحة وصحة النفي دليل المجاز ~~اه مغني زاد الرشيدي لكن قد يقال إن هذا لا يسلمه الخصم اه. # (قوله: ولاستحالة إلخ) أي عرفا كما هو ظاهر اه رشيدي عبارة ع ش هذا إنما ~~يظهر بناء على أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد أما على القول بأنه حقيقة ~~فيهما فلا؛ لأنه إذا استعمل في العقد على هذا يكون مستعملا في حقيقته اه أي ~~فيكون من باب الصريح لا الكناية. # (قوله: فيه) أي الوطء وكذا ضمير ذكره وكفعله وإرادته (قوله ويكنى به إلخ) ~~الواو للحال اه ع ش (قوله لاستقباح إلخ) الظاهر أنه علة للاستحالة اه رشيدي ~~أقول وهذا صريح صنيع المغني (قوله: وإرادته إلخ) مبتدأ خبره قوله: دل عليها ~~إلخ عبارة المغني ولا يرد على ذلك قوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} ~~[البقرة: 230] ؛ لأن المراد العقد والوطء مستفاد من خبر الصحيحين «حتى ~~تذوقي عسيلته» اه. # (قوله: وفي الزاني إلخ) عطف على قوله في حتى تنكح اه سم أي وقوله الآتي ~~دل عليها السياق على قوله دل عليها خبر إلخ بحرف واحد مع تقدم المجرور ~~(قوله: بناء على إلخ) حال من متعلق في الزاني المقدر بالعطف وقوله إن ~~المراد إلخ بيان لما ms5302 وقوله دل إلخ خبر ذلك المتعلق المقدر (قوله: وقيل ~~عكسه) عبارة المغني والثاني أي من الأوجه الثلاثة في موضوع النكاح أنه ~~حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة، وهو أقرب إلى اللغة ~~والأول أقرب إلى الشرع اه. # (قوله حقيقة فيهما) أي بالاشتراك كالعين اه مغني (قوله فلو حلف إلخ) ~~تفريع على الأول وقوله ولو زنى إلخ تفريع ثان اه رشيدي (قوله فلو حلف إلخ) ~~عبارة المغني وفائدة الخلاف بيننا وبين الحنفية تظهر فيمن زنى بامرأة فإنها ~~تحرم على والده وولده عندهم لا عندنا قاله الماوردي والروياني وفيما لو علق ~~الطلاق على النكاح فإنه يحمل على العقد عندنا لا الوطء إلا إن نواه اه. # (قوله: حنث بالعقد) لا الوطء إلا إن نواه اه شيخنا زيادي وقضيته أنه يقبل ~~ذلك منه ظاهرا ولعل وجهه شهرته فيه، وإن كان مجازا فليراجع ثم قضيته أنه لا ~~يحنث حيث لا نية، وإن دلت القرينة على إرادته كأن حلف لا ينكح زوجته وينبغي ~~خلافه عملا بالقرينة اه ع ش وقوله وينبغي إلخ يؤيده قول المغني وإذا قالوا ~~أي العرب نكح زوجته وامرأته لم يريدوا إلا المجامعة اه (قوله: حتى في ~~الجنة) قد يدل صنيعه على أن المراد العقد وقد يستبعد ويكون المراد أثر ~~النكاح، وهو ثبوت الزوجية اه سم أقول وأفاده قول الشارح الآتي وهذه هي التي ~~إلخ # (قوله: والتمتع) عطف تفسير على قوله استيفاء اللذة (قوله وهذه) أي ~~الفائدة الثالثة أعني استيفاء اللذة والتمتع (قوله: أو إباحة) معتمد اه ع ش ~~(قوله وله زوجة) الواو للحال (قوله: والأصح لا حنث إلخ) فظهر أن الراجح هو ~~الثاني اه مغني (قوله: وعلى الأول) أي التمليك (قوله اتفاقا) أي على ~~الوجهين (قوله: ولا يجب عليه إلخ) مستأنف وقوله وطؤها أي، وإن كانت بكرا ~~فلو علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطء دفعا لهذه المفسدة لا لكونه ~~حقا لها اه ع ش # (قوله: أي النكاح) إلى قوله والمراد هو إلخ في المغني وإلى قوله ووجه ms5303 أنه ~~إلخ في النهاية (قوله: ونفقة يومه) أي وليلته ع ش أي التمكين سم (قوله: «يا ~~معشر الشباب» ) خصهم بالذكر؛ لأنهم هم الذين تغلب عليهم الشهوة وإلا فمثلهم ~~غيرهم اه ع ش (قوله: والمراد) أي بالباءة وقوله هو أي PageV07P183 # الجماع وقوله وعليه أي المراد المذكور وقوله بمن لم يستطع أي في آخر ~~الخبر المار (قوله: وهذا أولى إلخ) لكن فيه توزيع إذ المراد فيه بالباءة في ~~الإثبات المؤن مع الجماع وفي النفي مجرد المؤن، وهو تكلف ومخالفة للظاهر ~~بلا ضرورة للاستغناء عنه بذكر الشباب المستلزم غالبا للقدرة على الجماع ~~والاحتياج إليه سم وسيد عمر ورشيدي (قوله: ولم يجب) أي التزويج وقوله مع ~~هذا الأمر هو قوله: فليتزوج اه ع ش (قوله: لآية ما طاب إلخ) إذ الواجب لا ~~يتعلق بالاستطابة اه مغني. # (قوله: ورد) أي الاستدلال بالآية وقوله بأن المراد به أي بما طاب إلخ ~~(قوله الحلال من النساء) أي لا المستطاب؛ لأن في النساء محرمات وهن من في ~~قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] إلخ اه مغني (قوله والأولى ~~أن يجاب إلخ) محل تأمل (قوله بظاهره) أي الأمر المذكور (قوله: قول أنه إلخ) ~~بالإضافة خبر فإن وقوله ووجه أنه إلخ بالإضافة عطف عليه (قوله مطلقا) أي ~~أراد التسري أولا (قوله: لأن الإحصان) أي الذي يمتنع به من الوقوع في الزنا ~~خوف الرجم اه. # مغني (قوله: وقيل إن لم يرد إلخ) يميل إليه قول النهاية نعم لو خاف العنت ~~وتعين طريقا لدفعه مع قدرته وجب اه. # (قوله: وجب بالنذر إلخ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي (قوله: في ~~شرح العباب) لعله في باب النذر منه وإلا فالشرح لم يصل فيه إلى هذا الباب ~~اه سم. # (قوله: ومحل قولهم إلخ) رد لدليل مقابل المعتمد (قوله انعقد) أي نذر ~~العقد (قوله: إن اشترى إلخ) هل يجب الشراء مطلقا، أو محله حيث لم يكن بملكه ~~ولم يتعسر تملكه بطريق آخر ينبغي أن يراجع اه سيد عمر أقول والقلب إلى ~~الثاني أميل والله أعلم ms5304 (قوله: وبه) أي بقوله انعقد إلخ يندفع ما قيل أي ~~اعتراضا على الوجوب بالنذر اه كردي (قوله: إذ الشراء إلخ) قد يفرق بأن ~~الشراء وجب هنا تبعا والمقصود بالذات نذر العتق فلم يقع النذر على الشراء ~~هنا بالذات بخلاف مسألة النكاح فإن النذر واقع بالذات على العقد فليتأمل ~~فإنه قد يدفع هذا بأنه إذا أمكن الثبوت في الذمة تبعا أمكن الثبوت قصدا ~~فليرتكب إذ لا مانع منه اه سم. # (قوله: وبحث بعضهم إلخ) وهذا البحث ظاهر اه نهاية (قوله ورد بأن إلخ) ~~أقره المغني ورده النهاية بقوله لوضوح الفرق بأن الذمة اشتغلت فيها بحق لها ~~فوجب رده ويجب ما يكون طريقا متعينا له ولا كذلك طلاق البدعة إذ لم يستقر ~~لها في ذمته حق تطالبه برده اه. # (قوله: إلا أن يستثني إلخ) الوجه الذي لا يجوز غيره هو الاستثناء وقد ~~أوضحناه في كتاب القسم والنشوز اه سم. # (قوله: ومنع جمع) إلى قوله ونص في المغني إلا قوله لا فيمن شك إلى لا ~~فيمن تحقق وإلى المتن في النهاية (قوله ومنع جمع التسري إلخ) أي في هذا ~~الزمن اه نهاية (قوله: كما يأتي) أي في السير (قوله: إن سابيها مسلم) أي ~~ولم يشتر الخمس بقرينة ما يأتي اه سيد عمر (قوله: من كافر) أي سباها من ~~كافر حربي. # (قوله: أو اشترى خمس بيت المال إلخ) يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس ~~الباقية من مستحقيها، أو أوليائهم سم هذا ظاهر إذا كان مريد الشراء غير ~~السابي وإلا فلا يحتاج إليه اه سيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يحتاج ~~أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها، أو أوليائهم اه وفيه نظر؛ ~~لأن الظاهر أن المراد بخمس بيت المال ما قابل أربعة أخماس الغانمين الذي ~~يخمس خمسة أخماس لا خمس الخمس كما هو صريح العبارة وأضيف لبيت المال؛ لأن ~~التصرف في جميعه للإمام كما يعلم PageV07P184 # مما سبق في بابه على أن قوله من مستحقيها أو أوليائهم لا يصح إذ لا مستحق ~~لها ms5305 معين حتى يصح منه التصرف وإنما التصرف للإمام كما سبق اه، وهي أظهر ~~(قوله: من ناظره) هذا واضح إذا كان عدلا يصرفه في مصارفه وإلا فالقياس أخذا ~~مما تقدم في كلامه كغيره من وجوب دفع مال بيت المال لمن يصرفه في مصارفه إن ~~لم يكن الظافر به عارفا وإلا تولاه بنفسه أن يقال طريقه أن يدفعه لعدل عارف ~~بالمصارف ثم يشتريه منه فإن لم يجده فهل له أن يتملكه بنفسه بالبدل ثم يصرف ~~البدل في المصارف أو يمتنع؛ لأنه يستلزم تولي الطرفين وليس له ذلك محل تأمل ~~فليحرر اه سيد عمر ولعل الأقرب هو الأول كما أشار إليه بتقديمه (قوله: ~~مطلقا) أي تاقت نفسه إليه ووجد أهبته أم لا (قوله: وينبغي أن يلحق إلخ) وقد ~~يقال وينبغي أن يلحق بدار الحرب دار البدعة كما هو مشاهد من أن السني ~~المتولد بدار البدعة يظهر أولاده غالبا متدينين بتلك البدعة نعم قد يقال من ~~يعلم من نفسه العقم مستثنى في ذلك وفي دار الحرب ويحتمل خلافه لاحتمال تخلف ~~ظن العقم اه سيد عمر. # وقوله ويحتمل إلخ أي احتمالا بعيدا لا يعتد به (قوله: في ذلك) أي في كونه ~~لا يسن وقضيته إباحة كل من النكاح والتسري اه ع ش أقول القضية المذكورة ~~ممنوعة والأقرب الكراهة والله أعلم. # (قوله: صح) أي وعليه فيكون استخداما اه ع ش (قوله: وما توهمه) أي ~~والمحذور الذي توهمه اه ع ش (قوله يرده قولنا أي تائق له إلخ) بل لا حاجة ~~للتفسير بقوله أي تائق إلخ لصحة التفسير بأي إلى النكاح الذي هو العقد ~~لكونه طريقا للوطء الذي يتوقف إليه فإن الحاجة للشيء حاجة لطريقه سم على حج ~~اه رشيدي وفيه أن مآل التفسيرين واحد (قوله: مجاز مشهور ) لعله أراد به ~~المجاز العقلي أي إسناد الفعل إلى سببه وقد يقال ما المانع من كونه حقيقة ~~لغة وعقلا (قوله: لقوله تعالى) إلى المتن في النهاية إلا قوله، وهو متجه ~~إلى وفي شرح مسلم وقوله ومقتضى هذا إلى وقيل ms5306 (قوله: والروضة) عطف على ~~الرافعي (قوله: وهي) أي عبارة الرافعي دون الأولى أي أقل من عبارة المتن في ~~الطلب أي طلب الترك اه كردي (قوله: من غير اعتبار تأكد إلخ) أي في الطلب. # (قوله: ويؤيده) أي الرد المذكور، أو عدم الفرق (قوله لاستفادته) أي النهي ~~(قوله: من أن الأمر إلخ) لعل الأولى من الأمر بالمستحب الذي هو نهي عن ضده ~~(قوله بخلاف المكروه إلخ) حال من هو من قوله هو المنهي إلخ، أو من المستتر ~~في المنهي (قوله: على ما هو مبسوط إلخ) هذه المسألة ليس لها عزة تقتضي ~~الاقتصار على نسبتها لبحر الزركشي اه سم أقول ولعل وجه نسبته إلى البحر ~~بصيغة التبري ما يأتي قبل الفصل مما نصه الكراهة لا بد فيها من نهي خاص أي ~~وجه، وإن استفيد من قياس أو قوة الخلاف في وجوب الفعل فيكره تركه كغسل ~~الجمعة أو حرمته فيكره كلعب الشطرنج اه. # (قوله وفي شرح مسلم إلخ) كقوله الآتي وقيل يستحب إلخ عطف على قول المتن ~~استحب تركه (قوله: بأن مقتضى الخبر) أي الآتي بعد قوله قلت اه كردي وفيه ~~بعد ولعل المراد الخبر الآتي آنفا بقوله ودليلنا «ومن لم يستطع فعليه ~~بالصوم» إلخ (قوله: ومقتضى هذا) أي قوله ومن طلب الترك (قوله لولا الآية ~~إلخ) لا يخفى أن في الآية رمزا إلى طلب الترك اه سم. # (قوله: إذ قوله: إلخ) بيان لوجه دلالة الآية على المتن (قوله: فاندفع ~~إلخ) أي بقوله إذ قوله: إلخ (قوله: يمكن حملها) أي الآية (قوله: PageV07P185 # يريد أن يستعفف) الجملة حال من الناكح (قوله وحملوا) أي الكثيرون وقوله ~~أصح خبر قوله ودليلنا اه ع ش (قوله: إرشادا) والفرق بين الندب والإرشادات ~~أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا اه كردي. # (قوله:؛ لأن الإرشاد إلخ) هذا يفيد حيث رجع لتكميل شرعي لا يحتاج لقصد ~~الامتثال، وإن لم يرجع لذلك فلا ثواب فيه، وإن قصد الامتثال وعبارة الشارح ~~في باب المياه بعد قول المصنف ويكره المشمس ما نصه ms5307 قال السبكي التحقيق أن ~~فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يثاب ولمجرد الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا ~~أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال انتهت اه ع ش (قوله: تزوج) أي مع ~~الاحتياج وعليه فإن لم ترض المرأة بذمته ولم يقدر على المهر تكلفه ~~بالاقتراض ونحوه اه ع ش (قوله فيكره بل يحرم إلخ) وفاقا للنهاية والمغني. # (قوله: إن أدى إلخ) عبارة المغني والنهاية قال البغوي يكره أن يحتال لقطع ~~شهوته ونقله في المطلب عن الأصحاب وقيل يحرم وجزم به في الأنوار والأولى ~~حمل الأول على ما إذا لم يغلب على ظنه قطع الشهوة بالكلية بل يفترها في ~~الحال ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه ذلك والثاني على ~~القطع لها مطلقا اه. # (قوله والخبر) أي المار آنفا (قوله: قطع العاجز ) مصدر مضاف إلى فاعله ~~وقوله الباءة مفعوله (قوله عن أبي حنيفة) عبارته في مبحث الغرة أفتى أبو ~~إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط ولدها ما دام علقة، أو مضغة وبالغ ~~الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا، وهو ~~الأوجه كما مر والفرق بينه وبين العزل واضح انتهت اه سم. # (قوله: على تحريمه) أي التسبب إلى إلقاء النطفة وحكى الشارح خلافا في ~~كتاب أمهات الأولاد وأطال فيه وظاهر كلامه ثم اعتماد عدم الحرمة فليراجع اه ~~ع ش # (قوله: أي يتق) إلى قوله بل بحث في النهاية وإلى قوله وعليه فيفرق في ~~المغني (قوله وسيذكر إلخ) عبارة المغني تنبيه محل الكراهة فيمن يصح نكاحه ~~مع عدم الحاجة أما من لا يصح مع عدم الحاجة كالسفيه فإنه يحرم عليه النكاح ~~حينئذ قاله البلقيني اه. # (قوله: فلا يرد) أي على ما أفاده هذا الكلام من الصحة مع عدم الحاجة فما ~~يأتي مخصص لما أفاده كلامه هنا اه سم (قوله: بل بحث جمع إلخ) اعتمده المغني ~~لا النهاية حيث عقبته أي البحث بقولها وكلامهم يأباه اه قال ع ش قوله: ~~وكلامهم يأباه معتمد اه. # (قوله: وعليه إلخ) ظاهره على هذا ms5308 البحث وقد يقال على مجرد عدم الكراهة ~~الذي هو مدلول المتن لمخالفة ما هنا على التقديرين لما يأتي اه سم (قوله: ~~أي التخلي) إلى قوله ولك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقدرت إلى وما ~~اقتضاه (قوله: من المتعبد) لعل الأولى حذفه ليظهر الاستدراك الآتي في المتن ~~(قوله: أفضل منه) أي من النكاح إذا كان يقطعه عن العبادة وفي معنى التخلي ~~للعبادة التخلي للاشتغال بالعلم كما قاله الماوردي بل هو داخل فيها اه مغني ~~(قوله: وقدرت ما ذكر) أي قوله أي التخلي اه سم (قوله: لأن ذات العبادة إلخ) ~~علة للعلة (قوله: PageV07P186 # وما اقتضاه ذلك) أي كلام المتن اه مغني. # قال ع ش أي التقدير اه ولا مدخل له كما لا يخفى (قوله: كعمارة المساجد ~~إلخ) فإن هذه تصح من المسلم، وهي منه عبادة ومن الكافر وليست منه عبادة اه ~~مغني (قوله: وأفتى المصنف إلخ) وعليه أي إفتاء المصنف ينزل الكلامان نهاية ~~ومغني (قوله: إن أريد بنفي العبادة) أي في كلام الجمع (قوله: لا ثواب فيه ~~مطلقا) أي عن التفصيل أي المار عن إفتاء المصنف، أو الآتي في الحاصل (قوله ~~ولكلامهم) عطف على قوله للأحاديث (قوله بشرطه) أي من وجود الحاجة والأهبة ~~وعدم مانع كدار الحرب (قوله: كما تقرر) أي في المتن والشرح (قوله: صارف) أي ~~عن الامتثال كأن نكح لمجرد غرضه، أو كان في دار الحرب (قوله والكلام في غير ~~نكاحه) إلى قوله وبه يندفع في المغني وإلى قول المتن ويستحب في النهاية إلى ~~قوله ولو طرأت إلى التنبيه وقوله ولا دخل للصوم فيها (قوله: مطلقا) أي، وإن ~~فقد الأهبة (قوله المتن فإن لم يتعبد) أي فاقد الحاجة للنكاح واجد الأهبة ~~الذي لا علة به اه مغني (قوله: بمعنى فاضل) أي؛ لأن البطالة لا فضل فيها ~~مطلقا اه سم. # (قوله: مطلقا) انظر ما المراد به ويحتمل أن المراد سواء كان فيما سبق ~~بمعنى فاضل، أو لا (قوله: وصح خبر إلخ) لا موقع له هنا إذ هو دليل مقابل ms5309 ~~الأصح ولم يذكره حتى يستبدل به عبارة المحلي والنهاية والمغني والثاني تركه ~~أفضل منه للخطر في القيام بواجبه وفي الصحيح «اتقوا الله» إلخ، وهي ظاهرة # (قول المتن كهرم) ، وهو كبر سن وقوله، أو تعنين أي، أو كان ممسوحا اه ~~مغني (قوله: كذلك) ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول اه سم (قوله: المؤدي ~~إلخ) أي عدم التحصين (قوله: وبه إلخ) أي بقوله مع عدم إلخ (قوله: وقول ~~الفزاري إلخ) في اندفاعه بحث؛ لأن الكراهة لا بد لها من نهي ولم يثبت بما ~~ذكره وجود نهي إلا أن يراد بالكراهة اصطلاح الأقدمين وفيه نظر اه سم وقد ~~يقال إن قوله المؤدي إلخ إشارة إلى القياس بمنهي (قوله: في نحو المجبوب) أي ~~في تزوجه اه ع ش (قوله: هذه الأحوال) أي الهرم وما عطف عليه ويحتمل رجوعه ~~إلى قول المتن فإن لم يحتج إلخ (قوله: فهل يلحق إلخ) هل المراد من هذا ~~الإلحاق كراهة الاستدامة فيطلب منه الطلاق ولا يخفى مزيد بعده، أو شيء آخر ~~فليصور فليتأمل اه سم. # (قوله: تنبيه) إلى قوله إذ لا شيء في المغني (قوله: ما اقتضاه سياق المتن ~~إلخ) عبارة المغني إطلاق المصنف لا يشمل المرأة بدليل قوله يجد أهبته اه ~~(قوله: وخائفة إلخ) أي وغير متعبدة اه مغني (قوله: إن احتاجته) أي لتوقانها ~~إلى النكاح، أو إلى النفقة أو خافت من اقتحام الفجرة، أو لم تكن متعبدة اه ~~مغني (قوله: وإلا كره) عبارة المغني، وإن كانت لا تحتاج إلى النكاح أي، وهي ~~تتعبد كره لها أن تتزوج أي؛ لأنها تتقيد بالزوج وتشتغل عن العبادة اه. # (قوله: ثم بحث) عبارة النهاية ثم نقل اه. # (قوله: PageV07P187 # ثم بحث وجوبه) معتمد اه ع ش (قوله: عليها) أي وعلى وليها وظاهر إطلاقه ~~ولو لغير الكفء والكفء غير موجود أو لا يرغب فيها فليراجع ثم رأيت في ~~الشارح في فصل الكفاءة ما يفيده (قوله: ولا دخل للصوم إلخ) في إطلاقه نظر ~~وما المانع أنها كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم فليراجع ms5310 سم ~~ولك أن تقول يحتمل أن مرادهم أن الصوم لا يفيد في كسر شهوتها بالتجربة ولا ~~يبعد أن يكون له وجه من حيث القياس وإلا فلو كان مفيدا لكان محض تحكم يبعد ~~بل يستحيل صيرورتهم إليه اه سيد عمر أقول ويؤيد النظر صنيع النهاية حيث ذكر ~~هذا التنبيه بتمامه إلا قول الشارح ولا دخل للصوم فيها فأسقطه (قوله: وبما ~~ذكر) أي عن الأم وغيره (قوله: عدم القيام بها) أي بحاجته المتعلقة بالنكاح ~~كاستعمالها الطيب إذا أمرها به والتزين بأنواع الزينة عند أمره وإحضار ما ~~يتزين به لها وليس من الحاجة ما جرت العادة به من تهيئة الطعام ونحوه للزوج ~~لعدم وجوبه عليها اه ع ش (قوله: حرم عليها) ومثلها في ذلك الرجل اه ع ش ~~(قوله انتهى) أي كلام الغير # (قول المتن دينة) يتردد النظر في دينة وفاسقة يعلم، أو يغلب على الظن أن ~~تزوجه بها يكون سببا لزوال فسقها ولعل الثانية أولى بل لو قيل بوجوب ذلك لم ~~يبعد فليراجع وليحرر اه سيد عمر (قوله: بحيث) إلى قول المتن ليست في ~~النهاية إلا قوله وأسخن إقبالا (قوله: فاظفر) أي أيها المسترشد (قوله: إن ~~فعلت) أي ما أمرتك به اه شرح روض (قوله: أو افتقرت إن لم تفعل) اقتصر عليه ~~شرحا المنهج والروض، وهو الموافق لقول القاموس وترب كفرح خسر وافتقر ويده ~~لا أصاب خيرا وأترب قل ماله وكثر ضد اه إلا أن يقال إن التفسير الأول على ~~التجوز بعلاقة الضدية (قوله: هذه أولى) أي الكتابية وقوله نكاح تلك أي ~~تاركة الصلاة (قوله عند قوم) عبارة عميرة عند الإمام أحمد - رضي الله عنه - ~~وفي وجه عندنا اه وعبارة ع ش نسب غير الشارح هذا القول إلى أحمد ومقتضاه أن ~~مجرد الترك ردة والمنقول في مذهبهم خلافه قال في منتهى الإرادات ومن تركها ~~ولو جهلا فعلم وأصر كفر وكذا تهاونا وكسلا إذا دعاه إمام، أو نائبه لفعلها ~~وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب بفعلها وإلا ضرب ms5311 ~~عنقه وقال شارحه ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاء وكذا قال صاحب الإقناع من ~~أئمة الحنابلة ومنه يعلم أن النساء الموجودات في زمننا أنكحتها صحيحة حتى ~~عند أحمد اه. # (قوله: وقيل تلك) أي تاركة الصلاة وهذا هو المعتمد مطلقا اه ع ش (قوله: ~~الأول) أي القول بأولوية الكتابية (قوله لقوي الإيمان إلخ) قد يقال ينبغي ~~أن يزاد ويرجو ولو على بعد إسلامها وإلا فمن تيقن أنها لا تسلم يبعد ~~تقديمها على المسلمة المذكورة وقد يقال أيضا إنه لو علم، أو غلب على ظنه ~~أنها تسلم لم يبعد الوجوب حينئذ فيما يظهر اه سيد عمر أقول ويغني عن قيد ~~الرجاء قوله وقرب سياسته إلخ. # (قوله: والعلم) أي التصديق فالعطف للتفسير (قوله: هذه) أي الكتابية خبر ~~الأولى وقوله ولغيره عطف على لقوي إلخ وقوله تلك أي تاركة الصلاة عطف على ~~هذه بحرف واحد وقوله لكان إلخ جواب ولو قيل (قوله: بأنهن) أي الأبكار ~~(قوله: من أطيبيته إلخ) أي الفم (قوله: وأسخن إقبالا) لعل المراد به أسرع ~~حملا ثم كان الأولى، أو بدل الواو كما في بعض النسخ (قوله: أي غرة البياض) ~~الإضافة بيانية اه ع ش عبارة الرشيدي قال الشهاب سم انظر ما المراد فإن ~~الألوان لا تتفاوت بتفاوت البكارة والثيوبة اه وقد يقال لا مانع من نقص ~~بهائها وإشراقها بزوال البكارة، وإن لم يدرك ذلك اه أقول بل هو مدرك، وإن ~~كان منشؤه زيادة اهتمام البكر بالنظافة (قوله: أو حسن الخلق) عطف على ~~البياض (قوله وإرادتهما) أي البياض وحسن الخلق (قوله ولمن عنده إلخ) أي ~~ونحوه كمن يكثر ضيفانه (قوله: لهذا) أي لتقوم على أخواته (قوله: وفي ~~الإحياء) إلى قوله: ولا ينافيه في المغني وشرح الروض إلا لفظة البكر ~~(قوله: PageV07P188 # بنته البكر) ينبغي أن يكون ذكر البكر في البنت ليس قيدا احترازيا بل ~~للغالب ثم رأيت أن المغني والأسنى أسقطاه وينبغي أيضا أن يكون التعبير ~~بالبنت كذلك فمطلق المولية كذلك اه سيد عمر (قوله: وتكره بنت الزنا إلخ) ؛ ~~لأنه قد يعير ms5312 بها لدناءة أصلها وربما اكتسبت من طباع أبيها اه ع ش (قوله: ~~في غير الأكفاء) لفظ المغني إلا في الأكفاء فليحرر اه سيد عمر. # (قوله واعترض) عبارة المغني قال أبو حاتم الرازي ليس له أصل وقال ابن ~~الصلاح له أسانيد فيها مقال ولكن صححه الحاكم اه. # (قول المتن ليست قرابة قريبة) هذا من نفي الموصوف المقيد بصفة فيصدق ~~بالأجنبية والقرابة البعيدة، وهي أولى منها ولو أبدل المصنف ليست بقوله غير ~~كان مناسبا للصفات المتقدمة اه مغني. # (قوله: لخبر فيه) إلى قوله أي بحسب طبعه في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله نحافة الولد إلى وعلي - رضي الله عنه - وقوله وتزويجه إلى ويسن (قوله ~~وتعليله) عطف على النهي وقوله لكن لا أصل له أي لذلك الخبر عبارة المغني ~~واستدل الرافعي لذلك تبعا للوسيط بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تنكحوا ~~القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا» أي نحيفا وذلك لضعف الشهوة غير أنه ~~يجيء كريما على طبع قومه قال ابن الصلاح ولم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا ~~قال السبكي فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل وقد زوج - صلى الله ~~عليه وسلم - عليا بفاطمة - رضي الله تعالى عنهما -، وهي قرابة قريبة انتهى ~~اه. # (قوله: يصلح أصلا إلخ) نظر فيه الشهاب سم بأنه لا بد للحكم من أصل كتاب، ~~أو سنة، أو إجماع أو قياس اه رشيدي عبارة ع ش قوله يصلح أصلا أي، وإن لم ~~يثبت وقوله لذلك أي الكراهة اه وعبارة الكردي قوله: لذلك أي دليلا للحكم ~~اه. # (قوله: ونكاحها) أي القرابة البعيدة (قوله: وعلي إلخ) الأولى نصبه عطفا ~~على نحافة الولد (قوله والعمومة) الواو بمعنى، أو (قوله وتزوجه إلخ) وقوله ~~تزويجه إلخ كل منهما جواب عما يرد على المتن (قوله: واقعة حال إلخ) خبر ~~وتزويجه (قوله فاحتمال كونه) أي ذلك التزويج (قوله يسقطها) خبر فاحتمال إلخ ~~أي يسقط هذا الاحتمال تلك الواقعة أي الاستدلال بها (قوله: مما ذكر) أي من ~~قوله دينة إلخ (قوله: ودودا) أي متحببة للزوج ms5313 اه ع ش (قوله: ويعرف) أي ~~كونها ودودا ولودا (قوله: ووافرة العقل) عبارة المغني عاقلة قال الإسنوي ~~ويتجه أن يراد بالعقل هنا العقل العرفي، وهو زيادة على مناط التكليف انتهى ~~والمتجه كما قال شيخنا أن يراد أعم من ذلك اه ولا يخفى أن تعبير الشارح ~~كالنهاية ظاهر فيما قاله الإسنوي (قوله: إلا لمصلحة) راجع للمسألتين قبله ~~اه رشيدي (قوله: قول بعضهم إلخ) أفتى بهذا القول شيخنا الشهاب الرملي اه سم ~~أي ويوافقه صريح النهاية وظاهر المغني (قوله: نعم إلخ) لا يخفى أن هذا ~~الاستدراك إنما يناسب لقول البعض لا ما اختاره الشارح. # (قوله: نعم تكره) إلى قوله قيل الشقرة في المغني وإلى التنبيه في النهاية ~~إلا قوله وكأنه إلى ولا ذات مطلق (قوله: ذات جمال) فاعل سلمت اه سم (قوله: ~~وأن لا تكون شقراء إلخ) ، وأن لا يزيد على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة ~~ويقاس بالزوجة السرية كما قاله ابن العماد ويسن أن يتزوج في شوال، وأن يدخل ~~فيه، وأن يعقد في المسجد، وأن يكون مع جمع وأول النهار نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله: من غير حاجة إلخ ومنها توهم حصول ولد منها واحتياجه للخدمة وقوله ~~ويسن أن يتزوج في شوال أي حيث كان يمكنه فيه وفي غيره على السواء فإن وجد ~~سبب للنكاح في غيره فعله وصح الترغيب في الصفر أيضا روى الزهري أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - زوج ابنته فاطمة عليا في شهر صفر على رأس اثني ~~عشر شهرا من - PageV07P189 # الهجرة اه. # (قوله: ناصع) أي خالص (قوله: تأويله) أي ما في القاموس (قوله يعلوه) كذا ~~في أصله والأنسب حذف الهاء اه سيد عمر (قوله: غلبت البياض وقهرته) الأنسب ~~جعل الفعلين مضارعا (قوله: في الدنيا) ما وجه التقييد به فليتأمل اه سيد ~~عمر وقد يقال وجهه كون الكلام في نساء الدنيا (قوله: أو بها) عطف على بأمها ~~وقوله فرعه إلخ الأولى كما في النهاية، أو فرعه إلخ عطفا على الضمير ~~المستتر في زنى وتمتع (قوله: ms5314 أو شك) عطف على خلاف سم ورشيدي (قوله الزرقاء ~~البذية) على حذف أي التفسيرية (قوله: أو العجوز المدبرة) أي التي تغيرت ~~أحوالها اه ع ش (قوله: مطلقا) أي جميلة أم لا اه ع ش (قوله: ثم الولادة) ~~ذكره النهاية عقب البكارة (قوله ثم الجمال) الأولى تقديم الجمال على ~~البكارة لما فيه من مزيد الإعفاف الذي هو المقصود الأصلي من النكاح اه سيد ~~عمر # (قوله ورجا) إلى قوله وعلله في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ~~المجوز) انظر ما فائدته (قوله: أيضا) أي كاشتراط قصد النكاح ورجاء الإجابة ~~رجاء ظاهرا (قوله علمه بخلوها إلخ) ينبغي، أو ظنه اه سم (قوله: كالتعريض) ~~فيه تأمل سم ورشيدي (قوله: للأمر به) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني ~~(قوله: للأمر به إلخ) عبارة المغني «لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة ~~بن شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة ~~والألفة» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ومعنى يؤدم أن يدوم فقدم الواو ~~على الدال اه. # (قوله: أي تدوم إلخ) أي يصير النظر سببا لدوام المودة (قوله والألفة) عطف ~~تفسير (قوله: ونظرها إلخ) وفي كنز الأستاذ البكري ما نصه ويندب للمرأة إذا ~~أرادت التزوج ممن رجت إجابته كما مر أن تنظر لما عدا عورته وإلا استوصفته ~~على قياس ما سبق انتهى اه سم عبارة الرشيدي أي فتنظر منه ما عدا ما بين ~~سرته وركبته كما ذكره الشارح فيما كتبه على شرح الروض ونقله عن العباب اه. # (قوله فلا يجوز إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما في مبحث نظر الأمرد ~~ما نصه وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره حاجة فإن دعت كما لو كان للمخطوبة ~~نحو ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواؤهما ~~في الحسن وإلا فلا كما بحثه الأذرعي ويظهر أن محله عند انتفاء الشهوة وعدم ~~خوف الفتنة اه. # وفي سم بعد ذكر ما مر اختصارا ما نصه للفرق بين هذا ونفس المقصود نكاحها ~~وينبغي أن يجوز ms5315 نظر نحو أختها لكن إن كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها بغير ~~رضا زوجها، أو ظن رضاه وكذا بغير رضا نفسها، أو ظن رضاها إذا كانت عزباء؛ ~~لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا الخاطب اه أقول وينبغي ~~اعتبار ظن رضاها مطلقا عزباء، أو لا (قوله: وإن بلغه) أي مريد التزوج (قوله ~~المقصود منه) أي من النظر (قوله: مما ذكر) أي في المتن والشرح (قوله: وبعد ~~القصد) متعلق بقوله الأولى (قوله: ومعنى خطب إلخ) ~~ PageV07P190 # جواب عن اقتضاء الخبر خلاف المتن وقوله في رواية أشار إليها بقوله السابق ~~في الخبر الصحيح وقوله أراد أي خطبة وقوله للخبر إلخ تعليل للتأويل ~~المذكور. # (قوله: وظاهر كلامهم أنه لا يندب إلخ) وفاقا لظاهر المغني وشرحي المنهج ~~والروض وخلافا للنهاية عبارته وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر، وإن خطب، وهو ~~الأوجه اه. # (قوله: وأنه) أي النظر مع ذلك أي مع كونه بعد الخطبة أو مع عدم الندب ~~(قوله بأن الخبر) أي المار آنفا (قوله: بالنسبة للأولوية) لا يخفى ما فيه ~~ثم رأيت المحشي قال وفيه نظر؛ لأن التأويل يقتضي أن ذلك المعنى هو المراد ~~إلا أن يجاب بأنه يقتضي أنه المراد على وجه الأولوية وفيه نظر انتهى اه سيد ~~عمر (قوله: هي ولا وليتها) إلى قوله ولم ينظروا في المغني إلا قوله ففي ~~رواية إلى لأنها وإلى قوله قال جمع في النهاية إلا قوله وضرر الطول إلى ومن ~~لا يتيسر (قوله: ولم ينظروا إلخ) عبارة المغني ولكن الأولى أن يكون بإذنها ~~خروجا من خلاف الإمام مالك فإنه يقول بحرمته بغير إذنها اه. # (قوله على الأوجه) كذا في المغني (قوله قال جمع إلخ) وقوله قال ابن سراقة ~~في النهاية (قوله واشتراط النص) مبتدأ خبره قوله: يحمل (قوله: أو نظرهما) ~~عطف على نظر اه سم (قوله ورؤيتهما إلخ) الواو حالية اه كردي أقول بل ~~استئنافية بيانية (قوله: لا تستلزم تعمد إلخ) أي فإن اتفق ذلك من غير قصد ~~للنظر وجب الغض سريعا، وإن علم أنه متى نظر إليها ms5316 أدى ذلك إلى نظر غيرها ~~حرم النظر وبعث إليها من يصفها له إن أراد اه ع ش (قوله: لظاهر إلخ) متعلق ~~بميل واللام بمعنى إلى (قوله مطلقا) معناه علمت، أو لا أدى، أو لا اه كردي ~~أقول هذا هو المناسب للسياق لكن المتبادر أن قوله سترت إلخ تفسير للإطلاق ~~فلا يظهر على هذا دعواه الاندفاع. # (قوله: وتوجيهه إلخ) عطف على ميل اه سم (قوله: اشتراط ذلك) أي الستر ~~(قوله: أما من) إلى قوله ولا يعارضه في المغني (قوله من فيها رق) أي ولو ~~مبعضة اه مغني (قوله: لتعليلهم عدم حل إلخ) أي في الحرة اه كردي (قوله ما ~~يأتي) أي في المتن عن قريب (قوله: أنها) أي الأمة (قوله : هنا) أي عند قصد ~~النكاح (قوله: مطلقا) أي في الحرة والأمة (قوله وإذا لم تعجبه إلخ) كذا في ~~المغني (قوله: وإذا لم تعجبه سن له إلخ) هذا إذا كان النظر بعد الخطبة كما ~~هو ظاهر اه كردي وسيأتي مثله عن الرشيدي (قوله: ولا يترتب إلخ) جواب اعتراض ~~اه سم وكتب عليه الرشيدي أيضا ما نصه أي فيما إذا كان نظره بعد الخطبة أما ~~إذا كان قبلها فلا يتوهم ترتب ما ذكر كما لا يخفى اه. # (قوله منع خطبتها) أي لغير الخاطب اه كردي (قوله: جازت) أي الخطبة (قوله: ~~كما يأتي) أي في الفصل الآتي في شرح إلا بإذن الخاطب (قوله: وضرر الطول ~~إلخ) جواب اعتراض (قوله كاشتراط إلخ) أي من الخاطب وقوله منه أي PageV07P191 # الاشتراط وقوله أنهم إلخ أي أهل المخطوبة (قوله: ومن لا يتيسر إلخ) إلى ~~قوله وهذا في المغني (قوله يسن له إلخ) لكن النظر عند إمكانه أكمل من ~~الإرسال اه سم عن الكنز (قوله: من يحل له إلخ) رجلا كان، أو امرأة كأخيها ~~وممسوح يباح له النظر اه ع ش (قوله: ولو ما لا يحل نظره) كالصدر وبقي ما لو ~~ارتكبت الحرمة ورأت العورة فهل يجوز لها وصفها للخاطب أم لا فيه نظر ~~والأقرب الأول اه ms5317 ع ش (قوله فيستفيد بالبعث إلخ) وهل له أن يجمع بين النظر ~~والبعث؛ لأن في كل منهما فضيلة ليست في الآخر، أو لا؛ لأن أحدهما محصل ~~للغرض والثاني أقرب إلى كلامهم والأول أظهر معنى فليتأمل وظاهر أن محل ~~التردد حيث أتى بأحدهما ولم يترتب عليه جزم بأحد الطرفين من الفعل والترك ~~اه سيد عمر (قوله وهذا) أي الوصف المذكور (قوله: له) أي الخاطب أمر المرسلة ~~إلخ مقول وقول الإمام وقوله مراده إلخ خبره (قوله: وخصي) إلى قول المتن ~~كبيرة في النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله ويؤيده إلى وليس منها ~~(قوله وخصي) أي من بقي ذكره دون أنثييه وقوله ومجبوب أي مقطوع الذكر فقط اه ~~مغني (قوله: وإنما غسلاه) أي بشرط عدم وجود محرم له اه ع ش (قوله: لانقطاع ~~الشهوة إلخ) أي مع احتمال كونه كالغاسل ذكورة، أو أنوثة فلا يرد يحرم على ~~الرجل غسل المرأة الأجنبية وبالعكس مع انقطاع الشهوة بالموت اه ع ش (قوله ~~الحرمة إلخ) فاعل يظهر (قوله: إذ هو) أي الاحتياط (قوله: لا ممسوح) أشار به ~~إلى أن المراد بالفحل هنا ما يشمل الخصي والمجبوب ويدل له مقابلته بالمسموح ~~الآتي في كلام المصنف ع ش وسم (قول المتن بالغ) خرج به الصبي وسيأتي حكم ~~المراهق (قوله: عاقل) أي أما المجنون فلا يحرم عليه لسقوط تكليفه وسيأتي ~~وجوب الاحتجاب عليها منه ووجوب منع الولي له من النظر رشيدي وسم وع ش ~~(قوله: مثالها) أي العورة (قوله: في نحو مرآة) ومنه الماء اه ع ش (قوله: ~~ومحل ذلك) أي عدم حرمة نظر المثال (قوله: وليس) إلى قوله وكذا في المغني ~~(قوله: منها) أي العورة. # (قوله الصوت) ومنه الزغاريت اه ع ش (قوله: فلا يحرم سماعه) وندب تشويهه ~~إذا قرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم بل تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم مغني ~~وروض مع شرحه (قوله: وكذا إن التذ به) أي يحرم سماع صوتها إن التذ به، وإن ~~لم يخف الفتنة (قوله: كما بحثه الزركشي) اعتمده ms5318 النهاية خلافا لما فهمه ع ش ~~منها (قوله: ومثلها) أي الحرة في ذلك أي في قوله إلا إن خشي منه فتنة اه ع ~~ش (قوله: وهي ما عدا) إلى قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله ولو حل إلى ~~وبان وكذا في المغني إلا قوله؛ ولأنه إذا إلى المتن (قوله: ولأنه إذا حرم ~~نظر المرأة إلخ) لكن المراد بعورة مثلها غير المراد بعورتها فيما نحن فيه ~~سم على حج اه رشيدي (قوله من داعية) بيان للفتنة اه رشيدي عبارة ع ش قوله ~~من داعية نحو مس إلخ يؤخذ منه أن ضابط خوف الفتنة أن تدعوه نفسه إلى مس ~~لها، أو خلوة بها اه. # (قوله: أو خلوة بها) لجماع، أو مقدماته اه مغني (قوله: وكذا عند النظر ~~إلخ) معطوف على قول المصنف عند خوف الفتنة اه رشيدي (قوله: بأن يلتذ إلخ) ~~تصوير للشهوة (قوله: قطعا) PageV07P192 # راجع إلى قوله وكذا النظر بشهوة إلخ (قوله: فيما يظنه إلخ) وإلا فأمن ~~الفتنة حقيقة لا يكون إلا من المعصوم اه حلبي (قوله: وبلا شهوة) عطف على ~~قول المتن عند الأمن (قوله: ولو حل النظر إلخ) الظاهر أن هذا التعليل جار ~~على حل نظر الأمرد مع عدم الشهوة وأمن الفتنة ثم رأيت الفاضل المحشي قال ما ~~نصه قد يشكل على هذا التوجيه أن المرد يحرم نظرهم بشهوة بلا كلام وبغيرها ~~على ما فيه مع أنهم لم يؤمروا بالستر ولا يمنعون من الخروج سافري الوجوه ~~فتأمله اه ويؤخذ الجواب عنه مما ذكرته فتأمله اه سيد عمر وقوله مما ذكرته ~~أي من هذا التعليل جار على الضعيف من حل نظر الأمرد مع عدم الشهوة. # (قوله: ومحرك للشهوة) عطف مغاير اه ع ش (قوله: وبه اندفع) أي بتوجيه ~~الإمام وقوله هو أي الوجه اه ع ش وقال الكردي أي الوجه والكفان وأفرد ~~الضمير باعتبار ما ذكر اه وهذا أفيد والأول أقرب (قوله: قال السبكي إلخ) ~~ويأتي قبيل قول المتن ويحل ما سواه جزمه بذلك (قوله: ولا ينافي) إلى قوله ms5319 ~~نعم مردود إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع وكلام ~~القاضي ضعيف شرح م ر أي والخطيب اه سم ووجه الرشيدي جمع التحفة ردا على ~~النهاية راجعه (قوله: لأنه لا يلزم إلخ) تعليل لعدم المنافاة (قوله: من منع ~~الإمام) أي الحاكم (قوله: وللإمام إلخ) الواو حالية (قوله: بدون منع) أي من ~~الإمام. # (قوله: ورعاية إلخ) توجيه لاختصاص المنع بالإمام (قوله: ومن تحققت نظر ~~إلخ) ومثلها في ذلك الرجل (قوله: أفتى بما يفهمه) في إفهامه ذلك تأمل اه سم ~~(قوله: بما يفهمه) أي يفهم (قوله: نعم من تحققت إلخ) اه كردي (قوله: محل ~~جواز إلخ) مقول فقال (قوله: ووجهه) أي وجه فساد طريقتهم (قوله جوازه) أي ~~النظر. # (قوله: قال البلقيني الترجيح إلخ) قال الشارح فيما كتبه على شرح الروض ~~مراده بذلك أن المدرك مع ما في المنهاج كما أن الفتوى عليه اه وأقول إن ~~قوله على ما في المنهاج خبر الترجيح والمعنى والترجيح على طبق ما في ~~المنهاج من جهة قوة المدرك ومن جهة المذهب فهو راجح دليلا ومذهبا فتأمل اه ~~رشيدي أقول قضية قوله والمعنى إلخ أن الفتوى معطوف على قوة المدرك ولك عطفه ~~على الترجيح بل هو الظاهر. # (قوله والفتوى على ما في المنهاج) معتمد اه ع ش (قوله: الصواب الحل) أي ~~حل النظر إلى الوجه والكفين عند الأمن اه كردي عبارة النهاية والمغني وحيث ~~قيل بالجواز كره وقيل خلاف الأولى وحيث قيل بالتحريم، وهو الراجح حرم النظر ~~إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها كما بحثه الأذرعي لا ~~سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر اه. # وفي القاموس والمحجر كمجلس ومنبر الحديقة ومن العين ما دار بها وبدا من ~~البرقع، أو ما يظهر من نقابها اه. # (قوله وأفهم) إلى المتن في النهاية إلا قوله، وهو ظاهر إلى واختيار ~~الأذرعي (قوله: تخصيص حل الكشف بالوجه) أي فيما ذكره القاضي عياض اه رشيدي ~~ويحتمل في الآية (قوله: لأنه) أي غير اليد وقوله ms5320 ومحتمل فيها أي في اليد # (قوله) : واختيار الأذرعي PageV07P193 # أي من حيث الدليل اه ع ش (قوله: ضعيف) خبر قوله واختيار الأذرعي إلخ وجرى ~~على ضعفه المغني أيضا عبارته وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهى، ~~وهو الأرجح في الشرح الصغير، وهو المعتمد اه أقول: ويؤيد ما اختاره الأذرعي ~~قول الشارح الآتي واجتماع أبي بكر إلخ. # (قوله: ويرده) أي ما اختاره الأذرعي (قوله: وأن لكل إلخ) يظهر أنه عطف ~~على ما مر وعطفه ع ش على سد الباب حيث قال أي ومنه أن لكل إلخ فالعجوز التي ~~لا تشتهى قد يوجد لها من يريدها ويشتهيها اه (قوله: بل فيها إشارة إلخ) ~~يتأمل وجه الإشارة فإن ظاهره جواز النظر إن لم تتبرج بالزينة ومفهومها ~~الحرمة إذا تزينت، وهو عين ما ذكره الأذرعي اه ع ش (قوله: واجتماع) إلى ~~قوله ومن ثم في المغني (قوله: بنسب) إلى قول المتن بين في المغني وإلى قوله ~~سرة في النهاية (قوله: فيه تجوز) أي حيث جعل بين مفعولا به وأخرجها عن ~~الظرفية، وهي من غير المتصرفة لكن قد يقال عليه ما المانع من جعل المفعول ~~به محذوفا والتقدير ولا ينظر من محرمه شيئا بين إلخ اه رشيدي وقد يرد عليه ~~أن فيه حينئذ حذف الموصوف بدون شرطه (قوله:؛ لأنه عورة) أي فيحرم نظر ذلك ~~إجماعا نهاية ومغني (قوله: ويلحق به إلخ) خالفه النهاية والمغني فقالا ~~وأفاد تعبيره كالروضة حمل نظر السرة والركبة؛ لأنهما غير عورة بالنسبة لنظر ~~المحرم، وهو كذلك اه. # (قوله وفيما يأتي) أي في الأمة (قوله: وبه) أي الاحتياط وقوله ما مر إلخ ~~من أن عورة الرجل والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة. # (قوله: هنا) أي في نظر الأجنبية (قوله: حيث لا شهوة) إلى قوله وما قيل في ~~النهاية والمغني إلا قوله ولو من الرضاع وقوله فإجراء شارح إلى المتن وقوله ~~أو مع خوف الفتنة (قوله حيث لا شهوة) أي ولا خوف فتنة اه سم (قوله: ولو ~~كافرا لا يرى إلخ) فلو كان ms5321 الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع ~~نظره وخلوته كما نبه عليه الزركشي نهاية ومغني قال الرشيدي بمعنى أنا نمنعه ~~من ذلك اه. # (قوله: بضم الميم) عبارة النهاية والمغني بفتح الميم اه. # (قوله: وهو) أي ما يبدو إلخ (قول المتن حل النظر إلخ) أي، وإن كان مكروها ~~اه مغني (قوله: فإجراء شارح إلخ) قد يكون هذا الشارح اعتمد طريقة الخلاف ~~فلا يلزم السهو سم أقول مجرد اعتقاد هذا الشارح لطريقة الخلاف لا يكفي في ~~دفع السهو وإنما يدفع إن ثبت أن الرافعي يعتمدها وظاهر التحفة أنه يعتمد ~~طريقة القطع فليراجع اه سيد عمر (قوله بين المتن إلخ) نعت للخلاف على خلاف ~~الغالب (قوله: فيها) أي المبعضة أيضا أي كالأمة. # (قوله وسيصحح) أي المصنف بقوله والأصح عند المحققين إلخ (قوله لا يختص ~~بها) أي الأمة (قوله: لكل منظور إليه) من محرم وغيره غير زوجته وأمته نهاية ~~ومغني وصنيعهما هذا قد يشعر بتخصيص الحكم بغير الجمادات وقال ع ش قوله: لكل ~~منظور إلخ يشمل عمومه الجمادات فيحرم النظر إليها بشهوة اه ع ش وانظر ما ~~المراد بشهوة الجمادات، أو التلذذ بها إذا لم تكن على صورة الآدمي (قوله ~~على هذه. الطريقة) # أي طريقة الرافعي (قوله: وقد يوجه إلخ) اعلم أن المصنف تعرض للتقييد بعدم ~~الشهوة في مسألة الأمة والصغيرة والأمرد دون بقية المسائل وقال PageV07P194 # الشارح المحلي أنه لحكمة تظهر بالتأمل اه والحكمة أن الأمة لما كانت في ~~مظنة الامتحان والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ~~ما بين سرتها وركبتها فقط كالرجل ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة ~~للحاجة، وأن الصغيرة لما كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ~~ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة، وأن الأمرد لما كان من جنس الرجال ~~وكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم ~~إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد ~~به تحريم نظر كل من الرجل والمرأة ms5322 إلى الآخر بشهوة إذا لم تكن بينهما زوجية ~~ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى وتحريم نظر كل من الرجل إلى الرجل ~~والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمه بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه ~~المذكور اه شرح م ر وأقول قد يشكل على هذا التقرير أن ما ذكر في توجيه ~~التقييد في النظر إلى الأمرد مقتضاه أن التعرض له في نظر الرجل إلى الرجل ~~والمرأة إلى المرأة أولى من التعرض له في نظر الأمرد كما لا يخفى فكان ~~ينبغي التعرض له فيما ذكر ويفهم منه حكم نظر الأمرد بالأولى فليتأمل اه سم ~~(قوله: تخصيص النفي) أي نفي الشهوة بهذا أي نظر الأمة. # (قوله: مما يأتي) أي من نظر العبد إلى سيدته ونظر الممسوح إلى الأجنبية ~~(قوله ولا يرد) أي على ذلك التوجيه النظر إلخ أي بأن يقال إن النظر للفصد ~~نظر ما قرب من الفرج مع أنه لم يقيده بنفي الشهوة (قوله: ويلزم منه إلخ) ~~استشكله سم بما حاصله أن غاية ما يفيده التقييد بعد التسليم نفي الشهوة على ~~أنها غرض من النظر لا نفيها مطلقا اه (قوله: ذاك) أي النظر لنحو فصد (قوله: ~~يرد ذلك إلخ) أي التوجيه ودفع ما يرد عليه وقوله جعله فاعل يرد وقوله قيدا ~~في الصغيرة أي كما أفاده العطف (قوله: أيضا) أي كالأمة (قوله: أنه قيد) أي ~~المصنف (قوله بل يؤخذ إلخ) قضيته أن لا يقيد الأمة بذلك كغيرها (قوله:؛ ~~لأنه) أي تقييد الجميع وقوله من هذا أي تقييد الصغيرة # (قوله: لا تشتهى) إلى المتن في النهاية (قوله: فإن لم يشته إلخ) في ~~تفريعه على ما قبله نظر (قوله وفارقت إلخ) أي الصغيرة في المتن اه رشيدي ~~(قوله وفارقت العجوز) يعني لم يفصل في نظر العجوز بالاشتهاء وعدمه ولو بفرض ~~زوال التشوه كما فصلوا في الصغيرة (قوله: ولو تقديرا) أي في الشوهاء (قول ~~المتن إلا الفرج) أي قبلا، أو دبرا وينبغي أن محل الفرج مثله إذا خلق بلا ~~فرج، أو قطع ذكره فيحرم النظر إليه إعطاء ms5323 له حكم الفرج اه ع ش (قوله: ~~فيحرم) إلى قوله أما الصبي في النهاية والمغني (قوله لنحو الأم إلخ) أي ممن ~~يرضع بها نهاية ومغني قال PageV07P195 # ع ش التعبير بالإرضاع جرى على الغالب وإلا فالمدار على من يتعهد الصبي ~~بالإصلاح ولو ذكرا كإزالة ما على فرجه من النجاسة مثلا وكدهن الفرج بما ~~يزيل ضرره ثم لا فرق في ذلك بالنسبة لمن يتعاطى إصلاحه بين كون الأم قادرة ~~على كفالته واستغنائها عن مباشرة غيرها وعدمه اه. # (قوله: للضرورة) التعبير بها يشعر بأنها كغيرها عند عدم الحاجة وليس من ~~الحاجة مجرد ملاعبة الصبي اه ع ش (قوله أما الصبي فيحل إلخ) خلافا للنهاية ~~والمغني (قوله نظر فرجه) أي قبله كما هو ظاهر اه سم (قوله: وقيل يحرم) ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله: إن كان إلخ) بكسر الهمزة وتخفيف النون ~~(قوله: زبيبته) تصغير زب بالضم، وهو الذكر اه كردي (قوله: ولا حجة في شيء ~~إلخ) هل وجه نفي الحجية عدم صحة هذه الأحاديث أو احتمال أن التقبيل كان مع ~~حائل وينافي هذا الثاني ما خرجه أبو حاتم عن أبي هريرة اه سم # (قوله: العدل) إلى قوله وتنظر منهما في المغني وإلى قوله ولابن العماد في ~~النهاية (قوله: غير المشترك والمبعض وغير المكاتب) فلا يجوز نظر واحد من ~~هذه الثلاثة إليها ولا نظرها إليه كما صرح به الشارح في شرح الإرشاد اه سم ~~(قوله: وغير المكاتب كما في الروضة إلخ) ولا فرق بين أن يكون معه وفاء ~~النجوم، أو لا خلافا للقاضي في الشق الثاني مغني ونهاية (قوله المتصفة ~~بالعدالة) قد يقال ما وجه اعتبار العدالة فيها إذا كانت منظورة غير ناظرة ~~وكان العبد الناظر عدلا فليتأمل وكذا يقال في منظورة الممسوح اه سيد عمر ~~عبارة الرشيدي إنما قيد بهذا هنا وفيما يأتي نظرا إلى حل نظرها إليه الآتي ~~كما هو ظاهر وإلا فلا معنى للتقييد بذلك بالنظر لمجرد نظره إليها حيث لم ~~تنظر إليه فتأمل اه وقوله إلى حل نظرها إلخ أي وحل سفره ms5324 وخلوته معها الآتي ~~(قول المتن ونظر ممسوح إلخ) أي حرا كان أم لا اه مغني (قوله: الأصح أن) ~~الأولى إسقاطه ليرجع قول المتن كالنظر إلخ إلى المعطوف عليه أيضا (قوله: ~~وإسلامه) بالجر عطفا على أن لا يبقى إلخ (قوله: ولو أجنبيا) وقوله لأجنبية ~~راجعان للمتن والأول للمضاف إليه والثاني للمضاف لكن الأول يغني عنه ~~التشبيه بالمحرم. # (قوله فينظران إلخ) أي بلا شهوة وخوف فتنة (قوله: لقوله تعالى {أو ما ~~ملكت} [النور: 31] إلخ) دليل الأول وقوله أو التابعين إلخ دليل الثاني ~~وقوله {غير أولي الإربة} [النور: 31] أي الحاجة إلى النكاح اه مغني عبارة ع ~~ش أي الشهوة اه. # (قوله أيضا) أي كالنظر فكان الأولى تأخيره عن قوله في الخلوة والسفر ~~(قوله: في جواز دخوله) أي الممسوح (قوله: لا في نحو حل المس إلخ) كأنه ~~معطوف على قول المصنف كالنظر إلى محرم لكن في صحة هذا العطف وقفة والمراد ~~أن العبد والممسوح كالمحرم في حل النظر فقط لا في نحو المس إلخ قاله ~~الرشيدي وأقول بل الظاهر المتعين أنه عطف على قول الشارح في الخلوة إلخ كما ~~في الكردي (قوله وإنما حل إلخ) جواب عما يتوهم من تقييده العبد بغير ~~المشترك من منافاته لحل نظر السيد لأمته المشتركة اه رشيدي (قوله لأمته ~~المشتركة) ينبغي أن المبعضة كالمشتركة ثم رأيت في شرح الإرشاد صرح بحل نظر ~~سيد المشتركة، أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرح شرح ~~الروض بالأصل دون العكس فلم يصرح به اه PageV07P196 # سم (قوله: أن ملحظ نظر السيدة) المصدر مضاف لمفعوله اه رشيدي وكتب عليه ~~سم أيضا ما نصه يتأمل حرمة كل على الأجنبي فكما لم يمنع ملك الغير لبعضها ~~حل نظره فكذا حرية بعضها ثم رأيت الشارح في شرح الإرشاد صرح بحل نظر سيد ~~المشتركة، أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرح في شرح ~~في هذا الفرق فلعل فيه تحكما اه. # (قوله الحاجة) أي حاجة العبد (قوله: أو الاشتراك) هذا واضح إذا ms5325 كان ~~بينهما مهايأة ونظرت في غير نوبتها أما إذا لم تكن بينهما مهايأة، أو كانت ~~فنظرت في نوبتها فالحاجة موجودة ثم ما ذكر في المشترك يأتي مثله في المبعض ~~اه ع ش وقوله ونظرت إلخ المناسب للمقام ونظر بالتذكير إذ الكلام كما مر عن ~~الرشيدي في نظر العبد إلى سيدته لا في عكسه (قوله: ولا كذلك في السيد) أي ~~في نظره إلى مملوكته اه رشيدي (قوله ويؤيده) أي الفرق المذكور وقد يقال إن ~~ما نقله الماوردي إنما يناسب الجزء الأول من الفرق دون الثاني (قوله: إلا ~~في الأوقات الثلاثة) أي التي تضعن فيها ثيابهن المذكورة في قوله تعالى ~~{ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم} [النور: 58] ~~الآية اه شرح الروض (قوله: مطلقا) أي في أي وقت كان (قوله إلا فيها) أي ~~الأوقات الثلاثة (قوله لمقابل الأصح إلخ) ، وهو أنه يحرم نظره لسيدته اه ~~مغني (قوله : في الإماء المشتركات) والمغفلين الذين لا يشتهون النساء مغني ~~وشرح الروض (قوله: المشتركات) أسقطه المغني (قوله: وعن خبر أبي داود إلخ) ~~عطف على قوله عن الآية (قوله أن فاطمة إلخ) عبارة المغني «قال - صلى الله ~~عليه وسلم - لفاطمة وقد أتاها ومعه عبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به ~~رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رآها النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - ما تلقى قال أنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك» ~~اه. # (قوله: وقد أتاها إلخ) جملة حالية وقوله به أي العبد (قوله: إنما هو إلخ) ~~أي الداخل اه ع ش (قوله: ذكر ذلك) أي قوله لكن بتأمل ما مر إلخ (قوله: ~~هايأت) أي السيدة (قوله شريكها) مفعول هايأت وقوله مطلقا أي وجدت المهايأة ~~أم لا (قوله مع ما فيه) أي العبد المبعض، أو المشترك # (قوله: وهو من قارب) إلى قول المتن ويحل في النهاية إلا قوله ويحتمل ~~خلافه وقوله ثم رأيت إلى وخرج (قول المتن كالبالغ) أي في النظر أما الدخول ~~على النساء الأجانب ms5326 بغير استئذان فإنه جائز إلا في دخوله عليهن في الأوقات ~~الثلاثة التي يضعن فيها ثيابهن فلا بد من استئذانه فيه اه مغني وفي سم ما ~~حاصله قضية كلام شرح الروض حرمة الخلوة على المراهق ولا ينافيه ما قدمه ~~الشارح من جواز دخوله بلا استئذان في غير الأوقات الثلاثة؛ لأن الدخول لا ~~يستلزم الخلوة اه. # (قوله: كالمجنون) أي البالغ اه ع ش (قوله يخالف ما مر) في أي محل سم، ~~وهو PageV07P197 # عجيب فقد مر آنفا في شرح وكذا عند الأمن على الصحيح فراجعه اه سيد عمر ~~(قوله على ستر ما عداهما) أي على وجوب ستره. # (قوله ويلزم وليه إلخ) عطف على قوله فيلزمها إلخ (قوله ولو ظهر منه إلخ) ~~أي المراهق بقرينة دلت على ذلك اه ع ش (قوله: بظهوره إلخ) متعلق بتعليلهم ~~وقوله وحكايته إلخ عطف على ظهوره إلخ وقوله أنه أي المراهق المجنون ليس ~~مثله أي البالغ (قوله: بحث ذلك) أي أن المراهق المجنون ليس مثل البالغ اه ~~كردي (قوله: وما يأتي) عطف على تعليلهم سم وسيد عمر أي وقوله أنه لا بد إلخ ~~عطف على أنه ليس إلخ (قوله وما يأتي في رميه إلخ) هذا يأتي في باب الصيال ~~وقوله وفي كونه إلخ هذا يأتي في باب موجبات الدية والضمير فيهما راجع إلى ~~المراهق وقوله يتضمن وفي نسخة الكردي من الشارح لا يضمن، وهو الموافق لما ~~يأتي (قوله: لا بد فيه) أي المراهق المجنون وقوله هنا أي في كونه كالبالغ ~~في النظر وقوله متيقظا لعل المراد به بقرينة ما يأتي في الشارح قوة التمييز ~~وإلا فكونه ناظرا يغني عن اعتبار التيقظ الحقيقي وكونه منظورا لا يحتاج إلى ~~اعتباره فتأمل # (قوله: مع أمن الفتنة) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونفسهما (قوله ~~ونفسهما) خلافا للنهاية والمغني كما مر (قوله: كما مر) أي في المحرم (قوله: ~~فيحرم نظره) يعني ما ذكر مما بين السرة والركبة ونفسهما وقوله مطلقا أي وجد ~~واحد من الشهوة وخوف الفتنة أم لا (قوله: ولو من ms5327 محرم) عبارة المغني ولو من ~~ابن وسيد ولا فرق بين أن يكون في حمام وغيره ونقل القاضي حسين عن علي - رضي ~~الله عنه - أن الفخذ في الحمام ليس بعورة اه (قوله أن المراهق) أي مع ~~البالغ وقوله كالبالغ أي مع البالغ وقوله ومنظورا ينبغي تقييده بما إذا لم ~~يصدق عليه حد الأمرد (قوله: دلك فخذ الرجل) أي ومثله بقية العورة حتى الفرج ~~اه ع ش أي بشرط الحاجة كما يأتي (قوله: وأمن الفتنة) أي وعدم الشهوة (قوله: ~~وأخذ منه إلخ) ينبغي تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة م ر قلت ~~وحينئذ يحتمل أن غير المصافحة كالمصافحة اه سم وعبارة الرشيدي الظاهر أن ~~ذكر المصافحة مثال وآثره؛ لأن الابتلاء به غالب وحينئذ فلا يتأتى قول ~~الشارح وأفهم تخصيصه اه. # (قوله: مع ذينك) أي الحائل وأمن الفتنة اه ع ش (قوله: تخصيصه) أي الآخذ ~~(قوله: غير وجهها) انظر ما وجهه والذي أفهمه التخصيص حرمة مس الوجه أيضا اه ~~رشيدي ويأتي عن فتح المعين ما يوافقه (قوله: من وراء حائل) لا يبعد تقييده ~~بالحائل الرفيع بخلاف الغليظ م ر اه سم اه ع ش ورشيدي (قوله بأنه مظنة ~~لأحدهما) قد يقال مس الوجه أيضا بل والكفين مظنة لأحدهما اه سم (قوله: ~~وحينئذ) أي حين التوجيه بذلك (قوله: في ذلك) أي في حرمة مس ما سوى الوجه ~~والكفين ولو بحائل رشيدي وع ش هذا التفسير نظرا لصنيع الشارح وإلا فقد مر ~~عن الرشيدي أن الذي أفهمه التخصيص حرمة مس الوجه أيضا. # (قوله ويؤيده إطلاقهم إلخ) قد يمنع التأييد بأن المعانقة كالمحققة للشهوة ~~بخلاف مجرد اللمس باليد مع الحائل اه ع ش # (قوله: ولو على أمرد) فيه تسامح (قوله: وهو من ) إلى قول المتن قلت في ~~النهاية إلى قوله ومن زعم إلى مع خوف فتنة (قوله: من لم يبلغ إلخ) عبارة ~~المغني الشاب الذي لم تنبت لحيته ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد بل ~~يقال له ثط بالثاء المثلثة اه. # (قوله غالبا) ms5328 أي باعتبار العادة الغالبة للناس لا جنسه اه ع ش (قوله ~~للرجال) أي السليمة الطبع (قوله: مراده إلخ) يتأمل اه سم (قوله: مع خوف ~~إلخ) إلى قول المتن قلت في المغني (قوله: مع خوف إلخ) راجع إلى المتن ~~وقوله، أو بشهوة عطف عليه (قوله: بأن لم يندر إلخ) نبه به على أن PageV07P198 # مجرد الخوف لا يكفي في الحرمة، وإن كان هو المتبادر من الخوف فإن الخوف ~~يصدق بمجرد احتماله ولو على بعد فلا بد من ظن الفتنة بأن كثر وقوعها اه ع ش ~~عبارة المغني وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لا ~~يكون ذلك نادرا اه. # ولا يخفى أن هذا هو الظاهر (قوله: وكذا لكل منظور إليه إلخ) عبارة المغني ~~ولا يختص هذا بالأمرد كما مر بل النظر إلى الملتحي والنساء المحارم بالشهوة ~~حرام قطعا وإنما ذكره توطئة لما بعده اه. # (قوله: ذكرها) أي الشهوة فيه أي في نظر الأمرد (قوله: بحيث يدرك إلخ) أي ~~باللذة وقوله فرقا بين الملتحي أي بحيث تسكن نفسه إليه ما لا تسكن عند رؤية ~~الملتحي وقوله زيادة وقاع هو من إضافة الصفة إلى الموصوف أي، وإن لم يشته ~~وقاعا زائدا على مجرد اللذة اه ع ش (قوله تمييز طريقة الرافعي) أي مع ما ~~قدمه من الحكمة في ذلك اه رشيدي (قوله: وكثير إلخ) عبارة المغني قال أي ~~السبكي وكثير من الناس لا يقدمون على فاحشة ويقتصرون إلخ (قول المتن قلت ~~وكذا بغيرها إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما خرج به الرافعي ~~خلافا لتصحيح المصنف شرح م ر اه سم. # أقول ووافقه المغني فبسط في الرد على تصحيح المصنف وأقر النزاع وقول ~~البلقيني الآتيين وكذا فعل في النهاية ثم قال فعلم مما تقرر أن ما قاله ~~المصنف من اختياراته لا من حيث المذهب، وأن المعتمد ما صرح به الرافعي اه. # (قوله: فزعم أنه) أي ما صححه المصنف (قوله: وليس إلخ) أي ما زعمه البعض ~~وكذا ضمير، وإن وافقه ms5329 (قوله: وذلك) راجع إلى المتن ثم هو إلى قوله بحسب طبع ~~الناظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى، وأن يكون (قوله: ~~لأنه) أي الأمرد (قوله: لا يحل بحال) أي ومع ذلك فالزنا بالمرأة أشد إثما ~~من اللواطة به على الراجح لما يؤدي إليه الزنا من اختلاط الأنساب اه ع ش ~~(قوله: لم يؤمروا) أي المراد (قوله: فأعجبه) أي أحبه وقوله غبه أي عاقبته ~~اه كردي. # (قوله: حل نظر مملوكه) أي الأمرد وقوله إليه متعلق بنظر المضاف إلى فاعله ~~(قوله السابق) أي في شرح، وإن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح إلخ (قوله: ~~وأن يكون إلخ) عطف على أن لا يكون إلخ (قوله: بين هذا) أي جمال الأمرد ~~المنظور وقوله فيه أي الجمال (قوله: بذلك) أي الجميلة (قوله وخرج) إلى قوله ~~بدليل في النهاية إلا قوله وإنما إلى والخلوق (قوله: بما يأتي) أي في شرح ~~ومتى حرم النظر حرم المس (قوله: فيتعين مجيء مثله إلخ) قد يمنع التعيين ~~لظهور الفرق بين المحرم والأجنبي اه سم (قوله: والخلوة) عطف على المس وقوله ~~به أي الأمرد. # (قوله: لكن إن حرم إلخ) فيه نظر اه سم (قوله: والفرق إلخ) أي حيث تقيدت ~~حرمة الخلوة بحرمة النظر ولم تتقيد حرمة المس به اه سم (قوله: وإن كان إلخ) ~~غاية لقوله فتحرم (قوله: كما يأتي) أي في شرح ويباحان لفصد إلخ (قوله ~~لاشتراكهما) إلى قوله ونازع في النهاية والمغني (قوله بل كثير من الإماء) ~~كالتركيات اه مغني (قوله: فخوفها) أي الفتنة (قوله: يا لكاع) عبارة القاموس ~~وامرأة لكاع كقطام لئيمة اه. # (قوله: لاحتمال PageV07P199 # أنه إلخ) عبارة النهاية والمغني لاحتمال قصده بذلك نفي الإيذاء عن ~~الحرائر؛ لأن الإماء كن إلخ فخشي أنه إذا استترت الإماء حصل الإيذاء ~~للحرائر فأمر الإماء بالتكشف ويحترزن في الصيانة عن أهل الفجور اه. # (قوله: ونازع فيه إلخ) عبارة المغني قال البلقيني في تصحيحه وما ادعاه ~~المصنف أنه الأصح عند المحققين لا يعرف، وهو شاذ مخالف لإطلاق نص الشافعي ~~في ms5330 عورة الأمة ومخالف لما عليه جمهور أصحابه انتهى، وهذا ما عليه عمل الناس ~~ولكن الأول أحوط اه. # (قوله: صرحوا) نعت ثان لجمع (قوله: بذلك) أي بما ادعاه المصنف وكذا ضمير ~~له # (قوله فيحل حيث) إلى قوله ومثلها في النهاية والمغني إلا قوله سرتها ~~وركبتها وقوله ودخول الذميات إلى واعتمد جمع (قوله: لأنه عورة) أي ما ذكر ~~من السرة والركبة وما بينهما (قوله: غير سيدتها ومحرمها) عبارة المغني ~~والنهاية. # (تنبيه) # محل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها أما هما فيجوز لهما ~~النظر إليها اه. # (قوله لمفهوم قوله تعالى {أو نسائهن} [النور: 31] فلو جاز لها النظر لم ~~يبق للتخصيص فائدة اه مغني (قوله: منعها) أي الكتابيات وقوله معها أي ~~المسلمات اه مغني (قوله: دليل لما صححاه) قد يقال الدخول لا يستلزم النظر ~~بل المنع أي للاستلزام هنا وجه منه فيما سيأتي في قصة نظر عائشة إلى الحبشة ~~كما هو ظاهر اه سيد عمر (قوله: لما صححاه) أي في الروضة وأصلها اه نهاية ~~(قوله: من حل نظرها منها إلخ) ، وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله أي بناء ~~إلخ) اعتمده م ر اه سم أي والمغني (قوله: بحرمة كشف إلخ) يعني بأنه يحرم ~~على المسلمة تمكين الكافرة من النظر إليها (قوله: وعلى محرم) عطف على قوله ~~على ما يخشى إلخ (قوله: إذ الكافر إلخ) قد يقال الذي استظهره ثم مكلف ~~بالفروع المجمع عليها وهذا ليس منها كما هو واضح فليتأمل اه سيد عمر (قوله ~~ومثلها إلخ) خلافا للنهاية والمغني ورجح ع ش ما اختاره الشارح عبارته وما ~~قاله أي حج ظاهر؛ لأن ما عللوا به حرمة نظر الكافرة موجود فيها وينبغي أنه ~~يحرم على الأمرد التكشف لمن هذه حالته لما ذكر اه. # (قوله: فاسقة إلخ) قد يقال عدم تقييده المنظور إليه بالعفة يقتضي حرمة ~~نظرها لفاسقة أخرى، وهو متجه اه سيد عمر # (قوله: وسواهما إلخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله: كما مر) أي مرارا ~~(قوله أي كنظره) إلى قوله ورد في المغني وإلى ms5331 المتن في النهاية (قوله ~~ينظران) لعل التذكير باعتبار الشخصين (قوله: أو أن ذلك إلخ) عطف على وليس ~~إلخ (قوله: أو وعائشة إلخ) عطف على قوله قبل نزول إلخ أي أو بعده ولكن كانت ~~عائشة لم تبلغ إلخ وكان الأولى إسقاط واو العطف عبارة النهاية، أو أن عائشة ~~إلخ وعبارة المغني، أو كانت عائشة إلخ (قوله: لم تبلغ إلخ) أي بأن لم تراهق ~~إذ ذاك اه رشيدي (قوله: ورد بأن استدلالهم إلخ) في هذا الرد كالذي بعده نظر ~~ظاهر لاحتمال إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - على ميمونة وأم سلمة ~~لنظرهما غير الوجه والكفين، وأن الوجوب الذي قال به ابن عبد السلام لمنع ~~النساء من رؤية غير الوجه والكفين اه رشيدي أقول، أو من النظر المؤدي إلى ~~الفتنة كما يشير إليه قوله الآتي أي، وقد علم منها إلخ (قوله: في أنه لا ~~فرق) PageV07P200 # أي بين الوجه والكفين وغيرهما اه ع ش ويجوز أن المعنى بين نظر الرجل إلى ~~الأجنبية وعكسه (قوله: ومر ندب نظرها إليه للخطبة) وقول المصنف كهو إليها ~~قد يقتضيه اه مغني # (قوله: خلافا لما يوهمه إلخ) أي وللنهاية والمغني # (قوله: وإن أمنها على ما مر) أي في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل إلا إلخ اه ~~سم (قوله:؛ لأنه أبلغ) إلى قوله وما أفهمه في المغني وإلى المتن في النهاية ~~إلا قوله أي كل ما إلى وفي شرح مسلم (قوله: من الأمرد) أي الأجنبي (قوله: ~~على ما مر) أي في شرح قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص اه سم (قوله: وقد ~~يحرم إلخ) معتمد اه ع ش. # (قوله يحرم نظره) أي فقط (قوله: حرمتهما) أي النظر والمس وكذا ضمير ~~جوازهما وقوله في الأول أي في عضو الأجنبية المبان وقوله في الثاني أي دبر ~~الزوجة والأمة (قوله: أيضا) أي كمنطوقه (قوله: فلا يحل إلخ) الفاء للتعليل ~~(قوله: مس وجه أجنبية) أي بلا حائل أخذا مما ذكره في شرح ويحل نظر رجل إلى ~~رجل لكن قدمنا هناك عن الرشيدي الميل ms5332 إلى الإطلاق، وهو الظاهر ثم رأيت في ~~فتح المعين ما نصه وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل نعم يحرم مس وجه ~~الأجنبية مطلقا اه. # (قوله: وإن حل نظره) أي وأمن الفتنة والشهوة (قوله: أو تعليم) أي على ~~القول به اه سم (قوله: مردود) أي فيحل نظره ومسه لكن قال سم قضية كونه ~~كالمحرم أن يأتي في مسه تفصيل مس المحرم إلى آخر ما ذكره فليراجع اه ع ش ~~(قوله: وما حل نظره إلخ) عطف على قوله لا يحل لرجل إلخ عبارة المغني ومن ~~الثاني أي مما استثني من المفهوم المحرم فإنه يحرم مس بطن الأم وظهرها وغمز ~~ساقها ورجلها كما في الروضة لكنه مخالف لما في شرح مسلم للمصنف من الإجماع ~~على جواز مس المحارم وجمع بينهما بحمل الأول على مس الشهوة والثاني على مس ~~الحاجة والشفقة، وهو جمع حسن اه وسيأتي عن شرح الإرشاد مثله (قوله: من ~~المحرم) وكذا من غيرها على ما مر في قوله وأفهم تخصيصه الحل إلخ اه ع ش ~~(قوله: وتقبيلها إلخ) لا يخفى ما في عطفه على بطنها الواقع مثالا لما حل ~~نظره إلخ (قوله: بلا حائل إلخ) راجع لقوله قد لا يحل مسه (قوله لغير حاجة) ~~ومن الحاجة جرت به العادة من حك رجلي المحرم ونحوه كغسلهما وتكبيس ظهره اه ~~ع ش (قوله: لكن قال الإسنوي إلخ) ضعيف اه ع ش (قوله: أنه) أي ما اقتضاه ~~عبارة الروضة (قوله وسببه) أي مقتضى عبارة الروضة اه ع ش (قوله: أن الرافعي ~~عبر) أي في أصل الروضة (قوله: وهو) أي تعبير الرافعي (قوله ولا مس إلخ) أي ~~ولا يحل مس إلخ اه ع ش (قوله: فعبر المصنف) أي في الروضة. # (قوله المشترط فيه تقدم الإثبات إلخ) أي غالبا وإلا فقد يتحقق مع عدم ~~تقدم الإثبات بل مع تقدم النفي كما أوضحه السعد في المطول كما في {والله لا ~~يحب كل مختال فخور} [الحديد: 23] وغيره اه PageV07P201 # سم (قوله أي كل ما لا يحرم نظره إلخ) ms5333 كان التأويل بذلك ليظهر السلب الذي ~~ذكر أن المصنف عبر بعمومه؛ لأن العبادة في الظاهر لا سلب فيها فضلا عن ~~عمومه اه سم وفيه أن التأويل المذكور لا يفيد السلب المطلوب هنا وإنما ~~يفيده أن يقول مثلا أي كل ما حل نظره من المحرم لا يحل مسه كما يظهر ~~بمراجعة علم المعاني (قوله: حتى يطابق ما ذكره إلخ) كان المراد بهذا الكلام ~~أن ما ذكره أولا من أن شرط سلب العموم تقدم النفي على كل يقتضي أن يكون شرط ~~عموم السلب تأخر النفي عن كل والعبارة المنقولة عن المصنف ليس فيها نفي ~~فضلا عن تأخره عن كل فتؤول بالنفي ليظهر فيها ذلك اه سم وقد مر ما في ذلك ~~التأويل فتنبه (قوله: يحل مس رأس المحرم إلخ) أي بحائل وبدونه اه ع ش ~~(قوله: وغيره) أي غير الرأس (قوله: مما ليس بعورة) عبارة شرح الإرشاد يحرم ~~مس ساق، أو بطن محرمه كأمه وتقبيلها وعكسه بلا حاجة ولا شفقة وإلا جاز ~~وعليه يحمل قول شرح مسلم يجوز بالإجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس ~~بعورة اه وحيث جاز تقبيل المحرم هل يشمل تقبيل الفم اه سم أقول قضيته ~~إطلاقهم الشمول (قوله: سواء أمس لحاجة أم شفقة) يقتضي ذلك عدم جوازه عند ~~عدم القصد مع انتفائهما ويحتمل جوازه حينئذ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ~~قبل فاطمة وقبل الصديق الصديقة اه نهاية قال ع ش قوله: ويحتمل جوازه أي ومع ~~ذلك فالمعتمد ما قدمه من الحرمة عند انتفاء الحاجة والشفقة وما وقع منه - ~~صلى الله عليه وسلم - ومن الصديق محمول على الشفقة اه ويظهر رجحان ما جرى ~~عليه المغني من الجواز عبارته والذي ينبغي عدم الحرمة عند عدم القصد وقد ~~قبل - صلى الله عليه وسلم - فاطمة وقبل الصديق الصديقة اه. # (قوله وليس) أي الزمان. # (قوله: بمنع عدم قصده) إن أراد مطلقا فلا يلاقي السؤال، وإن أراد هنا ~~فالمقام شاهد صدق على عدم قصد الزمن هنا وعبر أصله إلى المتن في المغني ~~(قوله: ms5334 يحرم) أي النظر اه ع ش # (قول المتن لفصد وحجامة) ومثل النظر لهما نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ~~ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها اه مغني (قول المتن وعلاج) من عطف العام ~~على الخاص (قوله: للحاجة) إلى قوله وممسوح في المغني إلا قوله وليس ~~الأمردان إلى وبشرط وإلى المتن في النهاية (قوله بامرأتين ثقتين) ومنه يؤخذ ~~أن محل الاكتفاء بامرأة ثقة أن تكون المعالجة ثقة أيضا اه ع ش (قوله وليس ~~الأمردان) أي ولا أكثر منهما اه ع ش (قوله:؛ لأن ما عللوا إلخ) محل نظر ~~وتصريحهم بما ذكر في الرجلين لا يؤيده إذ لا يلزم من عدم استحياء الرجل من ~~الرجل في الفعل عدم استحيائه معه في الانفعال بل هما أولى بما ذكر من ~~المرأتين ثم رأيت المحشي سم قال ما لفظه قوله: لا يأتي في الأمردين قد يقال ~~بل يأتي؛ لأن PageV07P202 # الذكر قد لا يستحيي بحضرة مثله إذا كان فاعلا ويستحيي إذا كان مفعولا ~~فالحمد لله على ذلك ثم لا بد في الأمردين من كونهما ثقتين كما هو ظاهر اه ~~سيد عمر (قوله وبشرط إلخ) عطف على بحضرة إلخ (قوله عدم امرأة إلخ) ظاهره ~~ولو كافرة في المسلمة وعكسه (قوله: وأن لا يكون إلخ) وشرط الماوردي أن يأمن ~~الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله القفال في فتاويه نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله: أن يأمن الافتنان هو ظاهر إن لم يتعين، وإن تعين فينبغي أن ~~يعالج ويكف نفسه ما أمكن أخذا مما سيأتي في الشاهد (قوله: ولا ذميا) معطوف ~~على غير أمين. # (قوله: وبحث البلقيني إلخ) قد يقال في هذا الترتيب نظر من وجوه أخر غير ~~ما أشار إليه الشارح منها تقديم المسلم المراهق على الكافر الغير المراهق ~~مع أن الأول كالأجنبي بخلاف الثاني فإنه كالمحرم، أو كالعدم ومنها تقديم ~~المراهق الكافر على المرأة الكافرة فإن ما اختاره هو تبعا لقضية المنهاج ~~وإفتاء النووي التسوية بينهما وقياس ما في الروضة وأصلها تقديمها فما وجه ~~القول ms5335 بتقديمه ومنها ترتيبه بين المحرمين المسلم والكافر مع أنهما متساويان ~~في حل النظر ومنها تقديم المراهق مسلما كان، أو كافرا على المحرم مسلما كان ~~أو كافرا مع أن الأول كالأجنبي اه سيد عمر (قوله وفي تقديمه) خبر مقدم ~~وضميره للبلقيني (قوله على المحرم) أي بقسميه اه مغني (قوله: والذي يتجه ~~إلخ) هلا قدمت الكافرة على المراهق مسلما كان، أو كافرا؛ لأن المراهق ~~كالبالغ في النظر والكافرة لها نظر ما يبدو في المهنة كذا أفاده الفاضل ~~المحشي ولك أن تقول هذا الترتيب للبلقيني، وهو ماش على ما أفتى به المصنف ~~في الكافرة لا على ما في الروضة وأصلها نعم يمكن أن يقال كان القياس ~~المساواة اه سيد عمر (قوله: نحو محرم) أي كالمملوك والممسوح وغير المراهق ~~(قوله: مطلقا) أي كبيرا، أو صغيرا اه ع ش وكان الأنسب مسلما، أو كافرا ~~(قوله: وأمهر) أي أزيد مهارة ومعرفة اه سم وفي النفس منه شيء إذا كان ~~الماهر كافيا مع أنه مخالف لما مر في قوله ويشترط عدم امرأة تحسن إلخ ~~فليتأمل اه سيد عمر أقول دفع ع ش المخالفة بما نصه، وهو أي قول ابن حجر ~~وأمهر إلخ يفيد أن الكافر حيث كان أعرف من المسلم يقدم حتى على المرأة ~~المسلمة وبها يقيد ما ذكره الشارح من أن محل تقديم الأنثى على غيرها حيث لم ~~يكن أعرف منها اه. # (قوله ولو من غير الجنس إلخ) أي كرجل كافر مع المرأة المسلمة. # (قوله: إلا بأكثر إلخ) أي، وإن قلت الزيادة اه ع ش (قوله: احتمل أن ~~المسلم إلخ) يعتمد اه ع ش (قوله ويعتبر) إلى المتن في المغني (قوله: في ~~الوجه إلخ) أي من المرأة اه ع ش أي ولأمرد (قوله: مبيح تيمم) قضيته كما قال ~~الزركشي أنه لو خاف شيئا فاحشا في عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه نظر ~~مغني وشرح الروض وأقره سم وع ش (قوله: إلا الفرج) أي السوأتين اه مغني # (قوله للوجه فقط) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي ms5336 ذلك إلى ولو عرفها ~~(قوله: للوجه إلخ) أي من الأمرد وغيره اه مغني (قوله ليرجع) وقوله ويطالب ~~الأولى فيهما التأنيث (قول المتن وشهادة) ينبغي جواز تكرير النظر إذا احتيج ~~إليه في الضبط اه سم أي كما يأتي في شرح بقدر الحاجة (قوله: أو عبالة) هي ~~كبر الذكر اه ع ش عبارة المغني ويجوز النظر إلى عانة ولد الكفار لينظر هل ~~نبتت، أو لا ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته ~~وامتنعت من التمكين اه. # (قوله للرضاع) أي للشهادة عليه اه مغني (قوله: لا يضر) أي لا يحرم اه سم ~~(قوله، أو محارم) أي ونحوهم كالممسوحين (قوله بينه) أي النظر للشهادة وقوله ~~بين ما مر إلخ أي من الترتيب (قوله: PageV07P203 # والنظر لغير ذلك إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته والنظر لغير ~~ذلك عمدا غير مفسق خلافا للماوردي؛ لأنه صغيرة اه. # (قوله لغير ذلك) أي لغير ما ذكر من الأمور المجوزة له اه ع ش (قوله: ~~وتكلف الكشف إلخ) لعله إذا لم تغن المحارم أو النساء لكن قوله السابق، وإن ~~تيسر وجود النساء إلخ قد يقتضي أنها تكلف ذلك مطلقا وفيه نظر اه سم (قوله: ~~أمرت امرأة إلخ) أي قهرا عليها ويتلطف مريد الكشف بها بحيث لا يؤذيها ولا ~~يتلف شيئا من أسبابها فلو امتنعت وأدت محاولة كشفها لإتلاف شيء من أسبابها ~~فالظاهر ضمانه لنسبة التلف إليه اللهم إلا أن يقال إن امتناعها من التمكين ~~من الكشف ومعالجتها مقتض لإحالة التلف عليها ومسقط للضمان ومن أسبابه ~~فالأقرب ضمان الممتنعة؛ لأن ذلك نشأ من امتناعها فنسب إليها اه ع ش أقول ~~قضية هذا التعليل عدم الضمان في الصورة الأولى كما أشار إليه آخرا. # (قوله: لا بد إلخ) أي في صحة النكاح حتى لو شهدا على شخص بأنه تزوج أو ~~يتزوج امرأة من غير معرفة نسبها ولا صورتها لم يصح النكاح على ما هو ~~المتبادر من هذه العبارة ثم رأيت في حج بعد الكلام على نكاح الشغار ما يصرح ~~بعدم ms5337 اشتراط معرفة الشهود لها اه ع ش (قوله: منزل منزلة الأداء) أي وأداء ~~الشهادة لا بد للاعتداد به من معرفة المشهود عليه بنسبه، أو عينه اه ع ش ~~(قوله: منزلة الأداء) لعل الأنسب منزلة التحمل (قوله: ويأتي بعضه) أي بعد ~~الكلام على نكاح الشغار اه ع ش (قوله فعليه إلخ) لم يتقدم مرجع الضمير ~~عبارة المغني قاله الماوردي قال الزركشي وقضيته تحريم النظر حينئذ اه. # (قوله: إلا إن تعين) ويأتي مثل ذلك في جميع الصور التي يجوز فيها النظر ~~ما عدا الخطبة على ما مر فيها وقوله ينبغي الحل أي حل النظر للشهادة اه ع ش ~~(قوله: مطلقا) أي وجد خوف الفتنة، أو الشهوة، أو لا (قوله: حمل الأول) أي ~~قول السبكي يأثم بالشهوة وقوله والثاني أي قول البعض يحل مطلقا وقوله مفرع ~~على المذهب معتمد وقوله أما ما عليه العمل ضعيف وقوله كما يأتي في الشهادة ~~أي من الاكتفاء بتعريف العدل وقوله وفيه نظر معتمد أيضا وقوله، وإن قلنا به ~~أي بكفاية تعريف العدل المرجوح اه ع ش. # (قوله: النظر إلخ) الأولى لكن النظر إلخ (قوله: لأمرد وأنثى) كذا في ~~النهاية والمغني وفي سم ما نصه عبارة الكنز لأمرد وأنثى إن فقد فيهما الجنس ~~إلى آخر ما سيذكره الشرح من الشروط اه أي بالشمول للأنثى (قوله: هذه) أي ~~مسألة جواز النظر للتعليم (قوله: وإنما يظهر) أي ما انفرد به المنهاج من ~~جواز النظر للتعليم (قوله ذلك) أي التعليم اه مغني (قوله: بشرط فقد الجنس ~~إلخ) وإنما يحتاج لهذه الشروط حيث لم يكن غير من توفرت فيه أمهر على ما ~~قدمه في العلاج اه ع ش (قوله كما يدل له إلخ) كان وجه الدلالة أن المرأة لا ~~يجب عليها تعلم القرآن فلو جاز النظر لتعليم ما لا يجب لم يتعذر مع أنه حكم ~~بتعذره اه سم (قوله: قوله) أي المصنف وقوله تعذر تعليمه أي تعليم المطلق ~~للمطلقة (قوله انتهى) أي كلام السبكي. # (قوله وقال جمع إلخ) اعتمده المغني والنهاية فقالا ms5338 والمعتمد أنه يجوز ~~النظر للأمرد وغيره للتعليم واجبا كان، أو PageV07P204 # مندوبا وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة؛ لأن كلا من الزوجين تعلقت ~~آماله بالآخر فصار لكل منهما طمعه في الآخر فمنع لذلك اه. # (قوله: وعليه) أي قول الجمع المعتمد وقوله تلك الشروط أي المارة من ~~السبكي بقوله بشرط فقد جنس إلخ (قوله: وظاهر) إلى المتن في النهاية (قوله: ~~وظاهر أنها) أي الشروط اه ع ش (قوله: لا تعتبر في الأمرد) فقد يقال من ~~جملتها فقد الجنس وعدم اعتباره ليس من مواضع الإجماع الذي أشار إليه ~~فليتأمل ثم رأيت المحشي سم قال ما نصه قوله: وظاهر إلخ فيه نظر اه فإن كان ~~إشارة إلى ما ذكرته فواضح أو إلى جميع الشروط فيرده ما نقله الشرح من ~~الإجماع اه سيد عمر أقول ويرجح الثاني ما قدمته عنه من الكنز آنفا (قوله: ~~فيهما) أي في الأمرد ومعلمه اه ع ش عبارة السيد عمر قوله: فيهما أي في ~~المعلم والمتعلم سواء المرأة والأمرد فيما يظهر نعم لو تعذر وجود معلم عدل، ~~أو لم يكن المتعلم عدلا فهل يغتفر مطلقا للحاجة، أو في الواجب العيني من ~~العلم وما يضطر إليه من الصنائع محل نظر فليتأمل وليراجع اه أقول قضية ما ~~مر في شرح وشهادة من قوله ومتى خشي فتنة إلخ الأول ثم قدمنا في بحث نظر ~~العبد إلى سيدته عن الرشيدي وسيد عمر ما يفيد أنه لا يعتبر في تعليم الرجل ~~الأمرد عدالة التعليم (قوله: كأمة) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله ~~وكأمة يريد شراءها) أي، أو عبد تريد المرأة شراءه اه مغني (قوله: ما عدا ~~عورتها) عبارة المغني ما عدا ما بين السرة والركبة اه ### | [فرع وطئ حليلته متفكرا في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها] # (قوله: فرع) إلى قوله في كلامه في النهاية (قوله ابن البزري) بكسر الباء ~~نسبة لبزر الكتان كما ذكره الشارح في صلاة الجمعة (قوله يحل ذلك) معتمد اه ~~ع ش (قوله واستدل الأول) أي الجمع المحققون غير السبكي ms5339 اه كردي (قوله: ولك ~~رده) أي هذا الاستدلال (قوله: في ذلك) أي التفكر والتخيل (قوله: من هذه ~~الخمسة) عبارته في فتح المبين في شرح الحديث السابع والثلاثين ما نصه قال ~~أي السبكي في حلبياته ما حاصله ما يقع في النفس من قصد المعصية على خمس ~~مراتب الأولى الهاجس، وهو ما يلقى فيها ثم جريانه فيها، وهو الخاطر ثم حديث ~~النفس، وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل، أو لا ثم الهم، وهو ما يرجح قصد ~~الفعل ثم العزم، وهو قوة ذلك القصد والجزم به فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا؛ ~~لأنه ليس من فعله وإنما هو شيء طرقه قهرا عليه وما بعده من الخاطر وحديث ~~النفس، وإن قدر على دفعهما لكنهما مرفوعان بالحديث الصحيح وهذه المراتب ~~الثلاث لا أجر لها في الحسنات أيضا لعدم القصد. # وأما الهم فقد بين الحديث الصحيح أنه بالحسنة تكتب حسنة وبالسيئة لا تكتب ~~سيئة فإن تركها لله كتبت حسنة، وإن فعلها كتبت سيئة واحدة وأما العزم ~~فالمحققون على أنه يؤاخذ به اه بحذف وعلم بذلك مراد الشارح هنا بالهاجس ~~الخاطر وبالعزم الهم (قوله تصور قبيح) وقوله بصورة حسن كل منهما بالإضافة ~~(قوله : وقوع وطئه) مفعول تخيله وقوله: أنه عازم إلخ فاعل يلزم (قوله: هي ~~الظاهر أنه مفعول فرض إلخ) وقوله تلك إلخ بدل منه ويجوز أن يكون قوله: هي ~~بدلا عن موطوءته راجعا إلى حليلته ويكون قوله تلك إلخ مفعول فرض إلخ (قوله: ~~كراهة ذلك) أي التفكر والتخيل (قوله: ورد إلخ) قد يجاب أنه أراد الكراهة ~~باصطلاح القدماء، وهي تشمل خلاف الأولى اه سم. # (قوله: PageV07P205 # وإن استفيد إلخ) غاية والضمير راجع إلى نهي خاص (قوله: أو حرمته) عطف على ~~وجوب الفعل وقوله فيكره أي الفعل وقوله عنه أي لعب الشطرنج (قوله: أنه ~~يستحب) أي التخيل المذكور (قوله: منا) أي الشافعية (قوله تعلقها بقلبه) فيه ~~قلب والأصل تعلق قلبه بها (قوله واستأنس ) أي البعض له أي الاستحباب (قوله: ~~بأنه) متعلق بأمر (قوله: انتهى) أي قول البعض ms5340 (قوله جعل تلك إلخ) فاعل يحرم ~~(فقوله علماؤنا) أي السادة المالكية (قوله إن ذلك إلخ) مقول قال (قوله: ~~ورده) أي ابن الحاج المالكي وكذا ضمير مذهبه في الموضعين الآتيين وضمير ~~أوافقه الآتي (قوله وأصحابنا) أي الشافعية وقوله بها أي بتلك القاعدة ~~(قوله: انتهى) أي كلام بعض المتأخرين الراد على ابن الحاج المالكي (قوله: ~~على هذه الآراء الأربعة) أي قول جمع محققين بالحل والإباحة وقول ابن البزري ~~بالكراهة وقول بعض العلماء بالاستحباب وقول ابن الحاج المالكي بالحرمة ~~(قوله: بينها) أي صورة المرأة (قوله: فمنع) أي الله تعالى ويحتمل أنه ببناء ~~المفعول وقوله من التمني نائب فاعله (قوله بأن يتمنى الزنا بفلانة) لا يخفى ~~بعد دلالة الآية عليه (قوله: كلامه) أي القاضي (قوله: قال) أي الزركشي ~~(قوله: وغلطوا إلخ) من كلام الزركشي (قوله: وكلاهما) أي التصميم على فعل ~~الزنا والرضا به (قوله: هذا) بدل من كلام القاضي وقوله من استدل إلخ فاعل ~~لم يتأمل وقوله به أي كلام القاضي وقوله للحرمة أي لحرمة التفكر والتخيل ~~السابقين وقوله عنه أي عن الاستدلال المذكور (قوله: انتهى) أي كلام من أجاب ~~إلخ # (قوله: وإن بحث إلخ) غاية (قوله: وإن بحث الزركشي إلخ) اعتمده المغني ~~والنهاية فقالا واللفظ للأول قال الزركشي ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة ~~زوجها إذا منعها منه بخلاف العكس اه وهذا ظاهر، وإن توقف فيه بعض المتأخرين ~~اه. # (قوله: منعها إلخ) فإن منعها حرم عليها النظر لما بين سرته وركبته اه ~~بجيرمي عن الزيادي وفي ع ش عن سم عن م ر ما يوافقه (قوله ولو الفرج) إلى ~~التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وعليه ينبغي إلى وخرج (قوله: ولو ~~الفرج إلخ) راجع إلى المتن (فرع) # الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسه لانتفاء العلة ولم أر ~~أحدا قال بتحريم مس الفرج له، وإن كان واضحا لم يصرحوا بذلك ورأيت في كتب ~~الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته والمرأة أن تمس فرج زوجها ~~سبكي اه ms5341 سم على حج ولعل وجهه أنه محرك للشهوة بلا ضرر ويترتب عليه اه ع ش ~~(قوله: مع الكراهة) فيكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر ومن نفسه بلا حاجة ~~اه مغني (قوله وذلك) راجع إلى المتن لكن صنيع المغني والنهاية كالصريح في ~~رجوعه للفرج (قوله:؛ لأن الحق له إلخ) قد يشكل على قوله السابق، وإن منعها ~~اه PageV07P206 # سم أي ويؤيد بحث الزركشي الذي اعتمده النهاية والمغني (قوله لزمها إلخ) ~~أي حيث لم يلحقها ضرر بذلك كما هو ظاهر وتصدق في ذلك وقوله تمكينه أي، وإن ~~تكرر اه ع ش (قوله: خطأ) أي ابن الصلاح (قوله: ورد) أي تحسين ابن الصلاح ~~رشيدي وع ش (قوله: وأنكر الفارقي) ، وهو ممنوع بأن الخبر المذكور مصرح ~~بخلافه اه نهاية عبارة المغني وخص الفارقي الخلاف بغير حالة الجماع وجرى ~~عليه الزركشي والدميري، وهو ممنوع فإن الحديث المذكور مصرح بحالة الجماع اه ~~وعلم بذلك أنه كان الأولى أن يقال في حل نظره (قوله وعليه) أي على ما في ~~النهاية وغيرها (قوله: كراهة نظره) أي دبر الحليلة وقوله من الخلاف أي ~~للدارمي (قوله فهو كالمحرم) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرة والركبة وكذا ~~ما زاد عليه لغير حاجة وشفقة وتقدم في الجنائز ما يخالف بعض ذلك اه سم ~~عبارة النهاية فلا يحل بشهوة اه قال ع ش قوله: فلا يحل بشهوة أي النظر ~~وأفهم حل النظر بلا شهوة إلى جميع بدنها اه. # (قوله معتدة عن شبهة) أي فلا يحل نظره إلى شيء من بدنها مطلقا اه ع ش ~~(قوله: ونحو أمة مجوسية) ومكاتبة ومزوجة ومشتركة ومحرم بنسب ورضاع ومصاهرة ~~ونحو ذلك فيحرم عليه نظره منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد اه مغني ### | [تنبيه كل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا] # (قوله: كل ما حرم نظره) إلى قوله والمنازعة في المغني وإلى قوله وبحث ~~استثناء الأب في النهاية (قوله كقلامة يد إلخ) عبارة المغني كشعر عانة ولو ~~من رجل وقلامة ms5342 ظفر حرة ولو من يدها اه وعبارة فتح المعين كقلامة يد، أو رجل ~~وشعر امرأة وعانة رجل اه. # (قوله: والفرق) أي بين قلامة ظفر اليد والرجل حيث جاز نظر الأول وحرم نظر ~~الثاني اه ع ش (قوله وشعر امرأة) ينبغي، أو رجل بناء على حرمة نظرها إليه ~~قال في الأنوار وشعر عانة الرجل وشبهها يحرم النظر إليه منفصلا ثم قال ويجب ~~على من حلق عانته مواراة شعرها لئلا ينظر إليه انتهى اه سم (قوله: فتجب ~~موارتهما) أي قلامة الظفر وشعر المرأة وعانة الرجل وإطلاق القلامة شامل ~~لقلامة ظفر الرجل وقياس القلامة تعدي ذلك إلى جميع أجزائه حتى شعر الرأس ~~فليراجع اه ع ش أقول وتقدم عن المغني وفتح المعين تقييد القلامة بكونها من ~~ظفر الحرة (قوله والمنازعة إلخ) عبارة النهاية والمنازعة إلخ مردودة اه. # (قوله والمنازعة إلخ) اعتمدها المغني عبارته واستبعد الأذرعي الوجوب قال ~~والإجماع الفعلي في الحمامات على طرح ما تناثر من امتشاط شعور النساء وحلق ~~عانات الرجال اه وليس في كلام الشيخين ما يدل على الوجوب والأوجه ما قاله ~~الأذرعي اه. # (قوله في هذين) أي شعر امرأة وعانة رجل ويحتمل أن الضمير للقلامة والشعر ~~(قوله: يرد ذلك) خبر أن الإجماع إلخ والإشارة لوجوب المواراة وقوله قدمت ~~إلخ خبر قوله والمنازعة إلخ (قوله وما قيل إلخ) أي ~~ PageV07P207 # تقييد القاعدة كلما حرم نظره إلخ (قوله كشعر) عبارة النهاية كفضلة أو شعر ~~اه قال ع ش تعبيره بها أي الفضلة قد يشمل بول المرأة فيحرم نظره لمن علم ~~بأنه بول امرأة وفي كلام سم ما نصه هل بول المرأة كدم فصدها فيحرم نظره أو ~~لا ويفرق بما يؤخذ من كلامه الآتي مع العلم بأنه جزء ممن يحرم نظره فإن ~~البول لا يعد جزءا بخلاف الدم فيه نظر اه أقول الأقرب عدم الحرمة لما علل ~~به اه وأقول الفرق بين البول والغاية تحكم وكذا أن يراد بالفضلة غيرهما ~~تحكم (قوله ينبغي حله) خبر لما لم يتميز إلخ وقوله غفلة إلخ خبر وما ms5343 قيل ~~(قوله: ويحرم مضاجعة رجلين إلخ) وكالمضاجعة ما يقع كثيرا في مصرنا من دخول ~~اثنين فأكثر مغطس الحمام فيحرم إن خيف النظر، أو المس من أحدهما لعورة ~~الآخر اه ع ش (قوله عاريين إلخ) ويجوز نومهما في فراش واحد مع عدم التجرد ~~ولو متلاصقين فيما يظهر ويمتنع مع التجرد في فراش واحد، وإن تباعدا اه ~~نهاية. # (قوله: وإن لم يتماسا) عبارة المغني وشرح الروض، وإن كان كل منهما في ~~جانب من الفراش اه. # (قوله وبحث استثناء الأب إلخ) أي والكلام مع العري كما هو صريح الصنيع اه ~~سم (قوله لخبر صحيح فيه) أي في الاستثناء وكذا قوله لذلك (قوله: بعيد إلخ) ~~خبر وبحث إلخ (قوله: وبفرض دلالة الخبر إلخ) عبارة شرح الروض وظاهر أن محله ~~أي الاستثناء في مباشرة غير العورة وعند الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك أي ~~الخبر على الولد الصغير اه. # (قوله: وإذا بلغ) إلى قوله وقد يوجه في المغني وإلى قوله وقضية إطلاقهما ~~في النهاية (قوله: وجب التفريق) أي عند العري كما قاله شيخنا الشهاب ~~الرملي؛ لأن ذلك أي العري معتبر في الأجانب فما بالك بالمحارم لا سيما ~~الآباء والأمهات نهاية ومغني (قوله: واعترضا إلخ) أقره المغني عبارته ولا ~~دلالة فيه أي الخبر كما قاله السبكي وغيره على التفريق بينهم وبين آبائهم ~~اه. # (قوله السابق) أي في قوله لخبر صحيح فيه (قوله قد يؤدي إلى محظور إلخ) ~~ولا ينافي هذا ما تقدم من تقييد الحرمة بالرجلين والمرأتين مع أن ما هنا ~~شامل للأم مع ابنها؛ لأن التقييد فيما مر لمجرد التصوير لا للاحتراز اه ع ش ~~(قوله: حرمة تمكينهما) أي من بلغ عشر سنين ذكرا، أو أنثى وأمه وأبيه، أو ~~أخيه أو أخته (قوله: ولو مع عدم التجرد) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا ~~(قوله ومن التجرد إلخ) عطف على قوله من التلاصق (قوله: وليس ببعيد) أي ما ~~اقتضاه إطلاقهما من حرمة ما ذكر (قوله: ويكره إلخ) كذا في النهاية. # (فائدة) # أفاد السبكي عن أبي عبد ms5344 الله بن الحاج وكان رجلا صالحا وعالما أنه كان ~~يذكر أنه يكره النوم في الثياب، وأن السنة العري عند النوم أي ويتغطى ~~بثيابه، أو بغيرها وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين نعم على ما تقدم من حرمة ~~نظر الأمرد الجميل تحرم مصافحته لما مر أن المس أبلغ من النظر قال العبادي ~~ويكره مصافحة من به عاهة كجذام، أو برص وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس ~~والوجه ولو كان المقبل، أو المقبل صالحا إلا لقادم من سفر، أو تباعد لقاء ~~عرفا فهما سنة ويأتي في تقبيل الأمرد ما مر ويسن تقبيل الطفل ولو ولد غيره ~~شفقة ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ويسن تقبيل يد الحي الصالح ونحوه من ~~الأمور الدينية كعلم وشرف وزهد ويكره ذلك لغناه، أو نحوه من الأمور ~~الدنيوية كشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ويكره حتى الظهر PageV07P208 # مطلقا لكل أحد من الناس وأما السجود له فحرام ويسن القيام لأهل الفضل من ~~علم، أو صلاح، أو شرف، أو نحو ذلك إكراما لا رياء وتفخيما قال في الروضة ~~وقد ثبت فيه أحاديث صحيحة اه مغني وأكثر ما ذكر في الروض وشرحه مثله ### | [فصل في الخطبة] # (قوله: في الخطبة) أي وما يتبعها من حكم من استشير إلخ اه ع ش (قوله: ~~بكسر الخاء) إلى قوله قيل في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله: وهي) أي ~~شرعا ولغة اه ع ش (قوله التماس إلخ) أي التماس الخاطب النكاح من جهة ~~المخطوبة مغني وع ش (قول المتن وعدة) أي وتسر كما يأتي اه ع ش (قوله: خطبة ~~المنكوحة) أي وأما المعتدة فسيأتي في المتن اه رشيدي (قوله: كذلك) أي ~~تصريحا وتعريضا (قوله فيهما) أي في الحل والحرمة (قوله وسيعلم من كلامه) أي ~~بمعونة ما قرره فيه وإلا فليس في كلامه ما يعلم منه ذلك اه ع ش (قوله: ~~أيضا) الأولى تأخيره عن الجار والمجرور (قوله قيل إلخ) وافقه أي صاحب القيل ~~المغني (قوله: لحل خطبتها إلخ) عبارة المغني فإن الأصح القطع بجواز خطبتها ~~ممن له ms5345 العدة وبقوله ممن له العدة يعلم عدم ملاقاة جواب الشارح الآتي ~~للسوال (قوله المطلقة ثلاثا) أي بعد انقضاء العدة اه رشيدي. # (قوله خطبتها) ومنها توافقه معها على أن تتزوج غيره لتحل له فيحرم اه ع ش ~~(قوله: انتهى) أي كلام صاحب القيل (قوله: وهو) جواز التعريض فقط (قوله: ~~فساوت) أي المعتدة عن شبهة اه ع ش (قوله: بعد عدة الأول إلخ) ؛ لأنها حينئذ ~~يصدق عليها أنها خلية عن نكاح وعدة اه سم (قوله فكما لا ترد إلخ) متعلق ~~بقوله الآتي لا ترد إلخ (قوله: هذه) أي الخلية المحرم (قوله:؛ لأن المراد ~~إلخ) وقد يقال المراد لا يدفع المراد (قوله: كما تقرر) أي بقوله وسيعلم إلخ ~~(قوله وإنما خصا) أي النكاح والعدة (قوله تلك) أي المطلقة ثلاثا (قوله: ~~وبهذا) أي بما رد به الثاني (قوله: يرد عليه) أي المنطوق (قوله: وإن لم ~~يعرض إلخ) الواو للحال وقوله وفيه نظر أي في الحل اه ع ش (قوله: لما فيه) ~~أي في الحل، أو فيما ذكر من خطبة المستفرشة (قوله: حرمته) أي ما ذكر من ~~خطبة المستفرشة اه ع ش (قوله: مطلقا) أي تصريحا وتعريضا. # (قوله ومحبته) عطف على إعراض إلخ (قوله ومحبته لتزويجها) الظاهر أن مثلها ~~ما لو تساوى عنده تزويجها وعدمه إذ المدار على عدم تأذيه لا على ميله له اه ~~سيد عمر (قوله: بل مجرد علمه إلخ) الأولى بل مجرد سؤال غيره له في ذلك ~~المشعر بامتداد نظره لها إيذاء له إلخ (قوله: في ذلك) أي تزويجها متعلق ~~بالسؤال وقوله إيذاء إلخ خبر لقوله بل مجرد ويحتمل أن قوله في ذلك خبر مقدم ~~لقوله إيذاء إلخ والجملة خبر لقوله بل مجرد إلخ (قوله: وبهذا) أي بما رد به ~~الثاني أو بقوله وقد عرف إلخ (قوله: وقياسه إلخ) كذا في نسخ الشارح، وهو ~~صريح في أنه من كلام الماوردي وليس كذلك وإنما هو من كلام ابن النقيب كما ~~يعلم من حواشي شرح الروض فلعل الكتبة أسقطت من الشارح قال ابن النقيب ms5346 قبل ~~قوله وقياسه إلخ اه رشيدي وقوله من حواشي الروض إلخ أي ومن المغني عبارته ~~ولا بد أن يحل له نكاح المخطوبة فلو كان تحته أربع حرم أن يخطب خامسة قاله ~~الماوردي قال ابن النقيب وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته ~~وكذا ثانية السفيه وثالثة العبد اه. # (قوله: تحريم نحو أخت إلخ) أي تحريم خطبة نحو أخت إلخ على حذف المضاف ~~(قوله: ولم يرد ذلك البلقيني) قال الشهاب سم يمكن ~~ PageV07P209 # تقييد كلام الماوردي بغير ما قاله البلقيني فلا يتنافيان اه رشيدي ~~(قوله:، وهو متجه) أي بحث الحل اه ع ش (قوله وبحث حرمة إلخ) مبتدأ خبره ~~قوله ضعيف عبارة النهاية والأوجه حل خطبة صغيرة إلخ خلافا لمن بحث خلافه ~~إلا إن أراد إلخ اه. # (قوله وأفهم قوله: إلخ) أي المصنف (قوله وقال الغزالي: تسن) ، وهو ~~المعتمد اه نهاية (قوله: واحتجا) لعل الألف من الكتبة وأصله واحتج بالإفراد ~~ويدل ذلك قول ابن شهبة وقال الغزالي هي مستحبة لفعله - صلى الله عليه وسلم ~~- إلخ (قوله: لكن قال) أي البعض عبارة النهاية قال لكن اه. # (قوله: وفارقت) أي المحرمة وقوله وقد يقال إلخ من كلام الشارح، وهو معتمد ~~اه ع ش (قوله: بها) أي الخطبة اه ع ش (قوله: أو الكيفية إلخ) عطف على مجرد ~~الالتماس (قوله: مع الخطبة) بضم الخاء اه رشيدي (قوله مطلقا) أي سن النكاح، ~~أو لا (قوله: إذ النكاح إلخ) قد يمنع اعتبار التوقف في الوسيلة بل يكفي ~~فيها الإفضاء ولو في الجملة سم على حج اه رشيدي وفيه تأمل (قوله: كما مر) ~~أي في أول الفصل (قوله: والمعتدة) عطف على المزوجة (قوله من غير ذي العدة) ~~إلى قوله وواضح في المغني إلا قوله لمستبرأة وإلى قول المتن وتحرم في ~~النهاية إلا قوله كأن طلقها ثلاثا، وهي في عدته وقوله وأنا قادر على جماعك ~~(قوله فلا تحل) وقوله فتحل الأولى تذكيرهما (قوله: لأنها قد ترغب فيه إلخ) ~~عبارة المغني وذلك أنه إذا صرح تحققت رغبته فيها ms5347 فربما تكذب إلخ اه، وهي ~~سالمة عن استشكال سم لتعليل الشارح بأن هذا التعليل موجود في التعريض ~~(قوله: حكمة) ، أو علة باعتبار شأن النوع اه سم (قوله، وهي إلخ) الواو ~~للحال (قوله: وكأن وطئ) أي الشخص وقوله معتدة أي عن طلاق بائن أو رجعي ~~(قوله: بشبهة) متعلق بوطئ وقوله فإن عدته أي الحمل وقوله ولا يحل له أي ~~لصاحب الحمل وقوله إذ لا يحل له إلخ أي لبقاء عدة الأول اه ع ش (قول المتن ~~ولا تعريض إلخ) أي ولو بإذن الزوج اه ع ش قال المغني وفهم منه أي من منع ~~التعريض منع التصريح بطريق الأولى اه. # (قوله: عن ردة) أي من الزوج إذ المرتدة لا يحل نكاحها فلا تحل خطبتها من ~~حيث الردة اه رشيدي يعني خلافا لع ش حيث قال قوله: بالرجعة والإسلام أما في ~~الرجعة فظاهر وأما في الإسلام فهو أي العود بمعنى أنه يتبين بإسلامها أنها ~~لم تخرج عن الزوجية اه وقد يجاب عن إشكال الرشيدي بحل خطبة المرتدة لينكحها ~~إذا أسلمت أخذا مما مر في المجوسية (قوله بغير جماع) سيذكر محترزه (قوله: ~~لآيتها) أي عدة الوفاة (قوله: وخشية إلخ) مبتدأ خبره قوله نادرة والجملة ~~جواب اعتراض مقدر (قوله بالأقراء، أو الأشهر) يتأمل هذا التقييد وإخراج ~~المعتدة بالحمل اه سم وقد يجاب أن هذا التقييد لدفع التكرار مع قوله السابق ~~ولو حاملا (قوله: وأورد) أي على قوله في الأظهر (قوله: في حل التعريض إلخ) ~~الأولى في عدم حل التعريض (قوله يرتضيه) أي جريان الخلاف اه ع ش (قوله قيل ~~مما لا خلاف فيه إلخ) ويمكن الجمع بحمل الأول على ~~ PageV07P210 # ذي العدة وحمل الثاني على غيره فليراجع (قوله ولجواب الخطبة) إلى قوله ~~وعليه حملوا في المغني إلا قوله إن الله سائق إلى، وهو بالجماع (قوله: لا ~~تبق أيما) ككيس من لا زوج لها والظاهر أنه مثال مستقل (قوله: وأنا قادر ~~إلخ) مثال مستقل كما هو صريح صنيع المغني (قوله: وهو بالجماع) أي التعريض ~~بالجماع اه ع ms5348 ش (قوله: محرم) خبر، وهو بالجماع (قوله وعليه حملوا إلخ) ~~عبارة الروض يكره التعريض بالجماع لمخطوبة وقال في شرحه وقد يحرم بأن يتضمن ~~التصريح بذكر الجماع ثم مثل بما منه أمثلة الشارح ولعل التصريح بذكر الجماع ~~يخرج التعبير عنه بنحو المس اه سم عبارة المغني ويكره التعريض بالجماع ~~لمخطوبته لقبحه وقد يحرم بأن تتضمن التصريح بذكر الجماع كقوله أنا قادر على ~~جماعك أو لعل الله يرزقك من يجامعك ولا يكره التصريح به لزوجته وأمته؛ ~~لأنهما محل تمتعه اه . # (قوله ونحو الكناية) لعله أدخل بالنحو المجاز وقوله قد تفيد إلخ خبر ~~النحو والتأنيث نظرا للمضاف إليه (قوله: بذكر لازمه) يفهم أن الانتقال في ~~الكناية من اللازم إلى الملزوم، وهو طريق صاحب المفتاح وطريق صاحب التلخيص ~~فيها أن الانتقال فيها من الملزوم إلى اللازم اه سم أقول وجمع بينهما بحمل ~~كلام صاحب المفتاح على ما إذا كان اللازم ملزوما أيضا (قوله: أبلغ من ~~الصريح) لا خفاء في أن الأبلغية فيها ليست من حيث إفهام المقصود فالصريح ~~أبلغ من هذه الحيثية بالاتفاق لعدم احتياج الذهن فيه إلى الانتقال من أمر ~~إلى أمر آخر والأبلغية في النكاح إنما هو للملحظ الذي أشار إليه الشارح ~~يعني أن الكلام الذي اشتمل عليها يوصف بالبلاغة باصطلاحهم اه رشيدي # (قوله: على عالم) إلى قوله وسكوت البكر في النهاية وإلى قوله وادعاء أنه ~~في المغني إلا قوله، أو وليها إلى ومكاتبته وقوله؛ لأن القصد إلى وسكوت ~~البكر (قوله: على عالم بالخطبة إلخ) هل يشترط في الحرمة أيضا العلم بجواز ~~الخطبة السابقة، أو يكتفي بعدم العلم بالحرمة محل تأمل وهل يشترط العلم ~~بعين الخاطب الظاهر لا إلا أن تكون ذمية لاحتمال أنه كافر غير محترم اه سيد ~~عمر أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني عدم اشتراط العلم بجواز الخطبة ~~السابقة (قوله: وبصراحتها) قد يغني هذا عن قوله الآتي وقد صرح لفظا بإجابته ~~ولو أخر هذه القيود عن ذلك كما فعله المغني لسلم عن التكرار (قوله: وإن ~~كرهت) أي كأن كان ms5349 فاقد الأهبة وبه علة اه ع ش (قول المتن بإجابته) أي ولو ~~بنائبه اه مغني (قوله: عن ذلك) أي الخطبة على الخطبة وكذا ضمير ولما فيه ~~والتذكير فيهما بتأويل أن يخطب، أو ما ذكر (قوله: فيه) أي في النهي (قوله ~~للغالب) أي؛ ولأنه أسرع امتثالا اه مغني (قوله: ولما فيه) عطف على قوله ~~للنهي (قوله والسلطان) عطف على المجبر اه كردي أقول بل على السيد. # (قوله: أو هي والولي) عطف على المجبر وكذا قوله، أو غير المجبرة وقوله ، ~~أو وليها وقوله ومكاتبة (قوله: وكونها إلخ) جواب اعتراض (قوله لما مر) أي ~~قبيل قول المتن لا تصريح (قوله وكذا مبعضة) أي هي مع السيد وقياس ما تقدم ~~في الحرة أن يقال هي مع السيد والولي ولو مجبرة في غير الكفء والمجبرة مع ~~السيد في الكفء أو وليها مع السيد إن أذنت لوليها في إجابته، أو في تزويجها ~~اه سم (قوله: لم تجبر) أي كأن كانت ثيبا وكان الأولى غير مجبرة PageV07P211 # قوله: فهو) أي السيد (قوله: أجبتك مثلا) مقول لقوله بأن يقول اه رشيدي ~~(قوله: وذلك) أي حصول التصريح بالقول المذكور (قوله: ملحق بالصريح) وفاقا ~~للمغني وخلافا للنهاية (قوله: لا بد هنا إلخ) جرى عليه النهاية (قوله: لا ~~تستحيي منه) أي من إجابة الخطبة فكان الأولى التأنيث (قوله: أي الخاطب) إلى ~~قوله ومنه سفره في المغني وإلى قول المتن ومن استشير في النهاية. # (قوله: أو إلا أن يترك) بأن يصرح بعدم الأخذ فلا يتكرر مع قوله الآتي، أو ~~يعرض هو أي الخاطب اه ع ش (قوله: ومنه) أي إعراض الخاطب (قوله: المنقطع) ~~ويظهر أن المراد بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة لا انقطاع ~~خبره بالكلية اه ع ش (قوله: لاستثناء إلخ) تعليل لما استثناه المتن والشارح ~~(قوله: ما ذكر) أي إعراض الخاطب أو المجيب (قوله: صريحا) إلى قول المتن ومن ~~استشير في المغني إلا قوله، أو كان إلى ومن خطب (قوله: بأن لم يذكر إلخ) ~~بأن سكت عن التصريح للخاطب ms5350 بإجابة، أو رد والساكت غير بكر يكفي سكوتها اه ~~مغني (قوله: المقطوع به) أي بالقول الأظهر في السكوت أي فتعتبره بالأظهر ~~على سبيل التغليب (قوله إذ لم يبطل بها) أي بالخطبة الثانية اه ع ش (قوله: ~~مطلقا) أي علم الثاني بما يأتي، أو لا (قوله: لكن وقع إعراض) أي صريح فلا ~~يتكرر مع قوله الآتي، أو طال الزمن إلخ (قوله: كما مر) أي آنفا. # (قوله: أو حرمت الخطبة) كأن خطب في عدة غيره اه مغني ويظهر أنه معطوف على ~~قوله أجيب تعريضا (قوله: كما مر أيضا) أي غير مرة (قوله لأصل الإباحة إلخ) ~~عبارة شرح المنهج إذ لا حق للأول في الأخيرة أي فيما إذا حرمت الخطبة ~~ولسقوط حقه في التي قبلها أي فيما حصل إعراض بإذن، أو غيره من الخاطب أو ~~المجيب ولأصل الإباحة في البقية أي فيما إذا لم يجب الخاطب الأول، أو أجيب ~~تعريضا مطلقا إلى قول الشارح لكن وقع إلخ اه. # (قوله: بنحو إذنه إلخ) دخل في النحو رد الخاطب وإعراض المجيب (قوله: فلا ~~يخطب) لعل المراد أن خطبته غير معتد بها (قوله: فالخطبة أولى) أي حتى لو ~~عاد إلى الإسلام لا يعود حقه اه ع ش (قوله: ومن خطب خمسا معا إلخ) أي وصرح ~~له بالإجابة اه مغني (قوله: أو مرتبا) أي مع قصد أن ينكح منهن أربعا أخذا ~~مما قدمه فيما لو كان تحته أربع وخطب خامسة، أو نحو أخت زوجته وقضيته ~~الحرمة عند الإطلاق اه ع ش (قوله: خطبة أهل إلخ) من إضافة المصدر إلى ~~مفعوله اه رشيدي. # (قوله فمن خطب) ببناء المفعول (قوله: أو لم يرد) أي المخطوب وقوله واحدة ~~أي تزوجها (قوله بالشروط) أي شروط حرمة الخطبة الثانية وقوله السابقة أي في ~~قوله على عالم بالخطبة إلخ (قوله فإن لم تكمل ) أي الخاطبة وفي بعض النسخ لم ~~يكمل بالياء من الثلاثي وعليه فالعدد فاعله (قوله لم تكمل) ينبغي وكذا إذا ~~كمل، أو كان متزوجا بأربع إذا عزم على طلاق واحدة مثلا ms5351 بخلاف ما إذا لم ~~يعزم م ر اه سم (قوله: مطلقا) أي وجدت الشروط السابقة، أو لا # (قوله: أو نحو عالم) إلى قوله ولا ينافيه في المغني وإلى قول المتن ~~ويستحب في النهاية إلا قوله والنص إلى ومقتضى إلخ (قوله: أو نحو عالم إلخ) ~~عبارة المغني، أو مخطوبة أو غيرهما PageV07P212 # ممن أراد الاجتماع عليه لنحو معاملة، أو مجاورة كالرواية عنه أو القراءة ~~عليه اه. # (قوله: أو لم يستشر في ذلك) هذا هو المعتمد اه مغني (قوله: على من) أي ~~أجنبي اه مغني (قوله: مطلقا) أي استشير، أو لا (قوله فيه) وقوله هنا أي في ~~مريد نحو النكاح (قوله: فارقا) أي بين مريد نحو النكاح ومريد نحو البيع ~~(قوله: بأن الإعراض إلخ) لعل المراد أن من فرق يقول الإعراض أشد حرمة أي ~~احتراما فيحذر من هتكها بخلاف الأموال اه ع ش (قوله: وذلك إلخ) من كلام ~~الشارح والمشار إليه كون قول الفارق وهما وخطأ خلافا لما في الرشيدي من أنه ~~من كلام الفارق (قوله؛ لأن الضرر) أي المترتب على عدم ذكر المساوي وقوله ~~هنا أي في الإعراض (قول المتن مساوئه) أي، وإن لم تتعلق بما يريده كأن أراد ~~الزواج وكان فاسقا وحسن العشرة مع الزوجات فيذكر للزوجة الفسق، وإن لم تسأل ~~الزوجة عن ذلك اه ع ش (قوله: وأما معاوية إلخ) بدل من الخبر (قوله أي ~~عيوبه) تفسير لمساوئه وقوله بعد أي ما ينزجر به إلخ يرجع لعيوبه اه سم ~~(قوله: سميت) أي عيوب الإنسان بذلك أي بلفظ المساوئ؛ لأنها أي العيوب ~~وذكرها (قوله: ولا ينافيه) أي تقييد المتن بقوله إن لم ينزجر إلخ. # (قوله: ولا يقاس به - صلى الله عليه وسلم - غيره) قد يقال في الفرق أن ~~ألفاظه - صلى الله عليه وسلم - متوفرة الدواعي على نقلها فيتكرر حصول ~~الإيهام بتكرر سماعها بخلاف ألفاظ الغير فليتأمل اه سيد عمر (قوله: في ذلك) ~~أي في ذكر، أو في الزيادة على قدر الحاجة (قوله: فيلزمه) أي الغير المساوئ ~~مع حصول الانزجار بنحو ما ms5352 يصلح لك (قوله: على ذلك) أي نحو ما يصلح لك ~~(قوله: وإن توهم) أي من الاقتصار على ذلك (قوله:؛ لأن لفظه) أي الغير وقال ~~ع ش أي قول الرسول لا يصلح لك اه. # (قوله ليحذر) أي الناس من مصاهرته وأخذ العلم عنه ومعاملته اه كردي ثم ~~قوله ذلك إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله نعم إلى يجب ذكر الأخف وقوله ~~أي عرفا إلى ولو بإشارة وقوله وبالقلب إلى ومن أنواعها وقوله بأن يذكر إلى ~~ومجاهرته وقوله لكن إلى وشهرته (قوله بذلا إلخ) علة للعلة زاد المغني لا ~~للإيذاء اه. # (قوله: في معاوية) هو غير ابن أبي سفيان اه ع ش (قوله: إن علم) لعل ~~المراد بالعلم ما يشمل الظن فليراجع (قوله: أمسك) أي لم يذكر شيئا من ~~مساوئه اه كردي بل ولا يقول نحو لا يصلح لك أيضا (قوله: وقد يؤخذ منه) أي ~~من قوله كالمضطر إلخ (قوله وهذا) أي ذكر مساوئ نحو الخاطب (قوله أحد أنواع ~~الغيبة إلخ) وقد نظم ذلك بعضهم فقال # القدح ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومعرف ومحذر # ولمظهر فسقا ومستفت ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكر # اه ع ش (قوله: وهي) مطلق الغيبة (قوله ذكر الغير بما فيه إلخ) أي بأن ~~يقول فلان الفاسق، أو أبو الفاسق، أو زوج الفاسقة مثلا وخرج بذكره ذكر ولده ~~أو زوجته فقط من غير تعرض لذكره فإنه لا يكون غيبة كما هو واضح فتنبه اه ~~رشيدي (قوله: بما فيه) أي أما بما ليس فيه فهو كذب صريح اه ع ش (قوله: مما ~~يكره) عبارة المغني مما يكرهه اه بالضمير (قوله: لا بنحو صلاح) أي من ~~الأوصاف الحميدة اه ع ش (قوله: ولو بإشارة) بيد، أو رأس، أو جفن اه مغني ~~(قوله وبالقلب) الأولى أو بالقلب (قوله: بأن أصر فيه) أي في القلب أي بخلاف ~~مجرد الخطور فيه (قوله ومن أنواعها الجائزة إلخ) يعني من الأسباب المبيحة ~~للغيبة كما عبر بذلك المغني (قوله: لذي قدرة إلخ) مفهومه الحرمة إذا ms5353 لم يكف ~~لذلك اه ع ش (قوله: أو الاستعانة) ظاهره أنه عطف على إنصافه وكان الأولى ~~عطفه بالواو على التظلم وقوله أو دفع معصية عطف على تغيير منكر عطف خاص على ~~عام فكان الأولى العطف بالواو كما في النهاية وقوله والاستفتاء وقوله ~~ومجاهرته إلخ وقوله PageV07P213 # وشهرته إلخ كل منها عطف على التظلم (قوله: ومجاهرته إلخ) ظاهره، وإن لم ~~يقصد بذلك زجره عن المعصية اه ع ش وفي المغني وشرح الروض ما نصه قال ~~الغزالي في الإحياء إلا أن يكون المظاهر بالمعصية عالما يقتدى به فتمتنع ~~غيبته؛ لأن الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب وغيبة ~~الكافر محرمة إن كان ذميا ومباحة إذا كان حربيا اه. # (قوله: أو بدعة) من عطف الخاص على العام فكان الأولى العطف بالواو (قوله ~~بغير متجاهر) بصيغة اسم المفعول وقوله به نائب فاعله والضمير راجع للموصوف ~~المقدر أي بغير أمر متجاهر به عبارة النهاية بغير ما تجاهر به اه، وهي أحسن ~~(قوله: كذلك) أي كالمجاهرة بفسق (قوله: ولو استشير) إلى قوله فإن رضوا في ~~المغني (قوله فإن رضوا به) أي قنعوا بذلك وامتنعوا منه اه كردي. # (قوله: مع ذلك) انظر ما فائدته (قوله: بما فيه من كل إلخ) الأوفق لما مر ~~ويأتي إسقاط كلمة كل (قوله: نظير ما مر) هو قوله: إن لم ينزجر إلخ اه كردي ~~أقول وأقرب منه قوله يجب ذكر الأخف إلخ وأظهر منهما قوله وكذا العرفية فيما ~~يظهر (قوله: وقول غيره إلخ) يؤيده بل يصرح به قوله: السابق نعم إن علم أن ~~الذكر لا يفيد إلخ (قوله تدل على عدم رضاهم) قد يؤخذ منه عدم ملاقاة هذا ~~الرد للمردود؛ لأن الفرض علم الرضا وذلك لا يكون مع الاستشارة اه سم وقد ~~يمنع قوله لما مر أي في شرح بصدق وذلك لا يكون إلخ (قوله: وإن ذكرت) غاية ~~لعدم الرجوع (قوله: فهو إلخ) أي النص وقوله أن جواز إلخ بيان لما مر (قوله: ~~فتوجيهه) أي النص (قوله: أنه لا يجب إلخ) ms5354 بيان للوهم السابق وقوله أنه يجب ~~إلخ بيان للصواب وقوله، وإن لم يستشر غاية (قوله أكانت) أي الآذنة في العقد ~~(قوله: ومقتضى ما تقرر) أي الصواب المذكور (قوله بترتيبه السابق) أي بأن ~~يقول أنا لا أصلح لكم ثم يذكر الأخف فالأخف (قوله: وإن لم يستشر) ببناء ~~المفعول غاية (قوله مطلقا) أي استشير أو لا # (قوله للخاطب) إلى قوله وذكر الماوردي في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله، وإن كان وكيلا إلى خاطبا وقوله عند إرادة العقد إلى، وهي آكد (قوله: ~~إن جازت الخطبة إلخ) أي بأن كانت المخطوبة خالية عن الموانع اه رشيدي ~~(قوله: لا بالتعريض) أي فقط وقوله فيما فيه تعريض أي يجوز فيه التعريض فقط ~~(قوله: صار تصريحا) مقتضاه حرمتها حينئذ، وهو ظاهر اه ع ش (قول المتن تقديم ~~خطبة) وتبرك الأئمة بما روي عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا قال إذا أراد ~~أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح، أو غيره فليقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ~~ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل ~~له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ~~وأن محمدا عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه {يا أيها ~~الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: ~~102] {يا أيها الناس اتقوا ربكم} [النساء: 1] إلى قوله {رقيبا} [النساء: 1] ~~{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} [الأحزاب: 70] إلى ~~قوله {عظيما} [الأحزاب: 71] . # وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة وكان القفال يقول بعدها أما بعد فإن الأمور ~~كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم ~~لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب قد سبق وإن مما ~~قضى الله تعالى وقدر أن خطب فلان بن فلان فلانة بنت فلان على صداق كذا أقول ~~قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين مغني وشرحا الروض والبهجة PageV07P214 # قوله بضم الخاء) ، وهي الكلام المفتتح بحمد الله والسلام على رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - المختتم بالوصية والدعاء اه مغني (قوله السابق) أي في ~~أول الكتاب اه ع ش (قوله فيبدأ) أي الخاطب أو نائبه اه مغني (قوله: ثم ~~بالصلاة إلخ) أي ثم يأتي بالصلاة إلخ (قوله: أو جئتكم عنه إلخ) وينبغي أن ~~مثله جئتكم خاطبا كريمتكم لموكلي في الخطبة اه ع ش (قوله كريمتكم) زاد ~~المغني فلانة اه وزاد الحلبي لي، أو لابني، أو لزيد مثلا اه. # (قوله: أو فتاتكم) الفتى الشاب والفتاة الشابة والفتى أيضا السخي الكريم ~~اه ع ش عن المختار (قوله فيخطب الولي إلخ) أي في المجبرة مطلقا وفي غيرها ~~بإذنها في الإجابة ولا يبعد ندبها من المرأة إذ خوطبت من نفسها؛ لأن ~~المقصود منها مجرد الذكر بل هذا ظاهر إطلاقهم اه ع ش (قوله: وأجنبي) قول ~~المتن ولو خطب إلى قوله على الصحيح مثله في الروض وقال شارحه عقب ذلك ~~والخطبة من الأجنبي كهي ممن ذكر أي الولي والزوج فيحصل بها الاستحباب ويصح ~~معها العقد اه وهل فرض ذلك إذا كان الأجنبي أحد العاقدين، أو أعم وهل يغتفر ~~توسيط خطبة الأجنبي بين القبول والإيجاب إذا لم يكن أحد العاقدين اه سم ~~أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية اغتفار ذلك (قوله: وهي آكد إلخ) معتمد اه ع ~~ش (قوله: وإن تخلل ذلك) أي قول الزوج الحمد لله إلخ بين الإيجاب والقبول ~~وكذا الضمائر الآتية في قوله؛ لأن مقدمة إلخ. # (قول المتن قلت الصحيح لا يستحب بل يستحب تركه إلخ) هذا هو المعتمد نهاية ~~ومغني وشرح المنهج (قوله: وكذا) أي صحح عدم الاستحباب (قوله واستبعد) أي ~~الأذرعي الأول أي عدم الاستحباب عبارة المغني وما صححه هنا مخالف للشرحين ~~والروضة فإن حاصل ما فيهما وجهان أحدهما البطلان؛ لأنه غير مشروع فأشبه ~~الكلام الأجنبي والثاني ونقلاه على الجمهور استحبابه فالقول بأنه لا يستحب ~~ولا يبطل خارج عنهما قال الأذرعي ولم أر من قال لا يستحب أو لا يبطل ms5356 فضلا ~~عن ضعف الخلاف ومتى قيل لا يستحب اتجه البطلان؛ لأنه غير مشروع فأشبه ~~الكلام الأجنبي وذكر البلقيني نحوه وفي كلام السبكي إشارة إليه والأولى أن ~~يحمل البطلان على ما إذا طال اه. # (قوله أعاده) أي - صلى الله عليه وسلم - العقد. # (قوله: النكاح جزما) إلى قوله وممن انقضى في المغني وإلى التتمة في ~~النهاية إلا قوله وممن انقضى إلى واشتراط وقوله، وأن لا يرجع المبتدئ إلى، ~~وأن يقبل (قوله: ما ذكر) أي في المتن (قوله: وضبطه القفال بأن يكون إلخ) ~~والأولى أن يضبط بالعرف مغني ونهاية قال الرشيدي، وهو أي الضبط بالعرف مراد ~~القفال كما أشار إليه الأذرعي حيث فسره به اه عبارة ع ش ويجوز أن يكون مراد ~~القفال بما ذكره ضبط العرف فلا تنافي بينهما اه. # (قوله ويؤخذ إلخ) قال المتولي ويشترط علم الزوج بحل المنكوحة لكن في ~~البحر لو تزوج امرأة، وهو يعتقد أن بينهما إخوة من رضاع ثم تبين خطؤه صح ~~النكاح على الصحيح من المذهب والأول أوجه اه مغني (قوله: ممن طلب إلخ) ~~عبارة المغني إذا صدر من القائل الذي يطلب منه الجواب اه. # (قوله: وممن انقضى) عطف على قوله ممن طلب إلخ (قوله: لا يضر) خلافا ~~للنهاية والمغني عبارتهما وقول بعضهم لو قال زوجتك إلخ صحيح والمنازعة فيه ~~بأنه وهم مفرعة على أن الكلمة في البيع ممن PageV07P215 # انقضى كلامه لا يضر وقد مر رده اه. # (قوله: فاستوص بها) قد يقال أنه ليس أجنبيا اه سم (قوله: وهم) المعتمد ~~عند شيخنا الشهاب الرملي أن تخلل الأجنبي يبطل البيع ولو ممن انقضى كلامه ~~وقياسه النكاح فلا، وهو اه سم (قوله واشتراط إلخ) عطف على أن الفصل اه سم ~~واعتمد المغني ذلك الاشتراط (قوله إلى انقضاء العقد) تنازع فيه الفعلان ~~قبله (قوله: لا بالنسبة للمهر) أي أما هو فالتخالف فيه يفسد المسمى فيجب ~~مهر المثل، وإن كان دون ما سماه الزوج؛ لأنه المرد الشرعي دون النكاح اه. # (قوله: وقفة) أي فينفذ القبول قبل ذكر المهر وما يتعلق ms5357 به، وهو المعتمد ~~اه ع ش (قوله: فالقياس) عبارة النهاية فالأوجه اه. # (قوله: وإن كان إلخ) غاية والضمير للشق الآخر وكذا ضمير بأنه (قوله: في ~~أثناء ذكر المهر إلخ) أي، أو قبل ذكره بالمرة اه ع ش (قوله: وفيه ما فيه) ~~أي فالأوجه الصحة كما تقدم في قوله نعم إلخ اه ع ش ### | [تتمة يندب التزوج في شوال والدخول فيه] # (قوله: يندب التزويج) إلى قوله لخبر اللهم في النهاية والمغني إلا قوله ~~ويوم الجمعة كما مر (قوله وقول الولي) إلى قوله وظاهر كلام الأذكار في ~~المغني وإلى الفصل في النهاية (قوله: وقول الولي) عطف على قوله التزوج إلخ ~~وكتب عليه ع ش ما نصه أي فلا يطلب ذلك من غيره وعليه فلو أتى به أجنبي لا ~~تحصل السنة اه وظاهر أن لنائب الولي حكمه (قوله: قبيل العقد) أي فيقول ذلك ~~أولا ثم يذكر الإيجاب ثانيا اه ع ش (قوله: أزوجك) زاد المغني هذه أو ~~زوجتكها اه وعبارة النهاية زوجتك اه قال ع ش أي أريد أن أزوجك إلخ وعليه ~~فلو قبل الزوج لم يصح النكاح اه. # (قوله والدعاء) أي ممن حضر سواء الولي وغيره اه ع ش (قوله: لكل من ~~الزوجين) عبارة النهاية للزوج اه. # (قوله: عقبه) أي العقد فيطول بطول الزمن عرفا وينبغي أن من لم يحضر العقد ~~يندب له ذلك إذا لقي الزوج، وإن طال الزمن ما لم تنتف نسبة القول إلى ~~التهنئة عرفا اه ع ش. # (قوله: أنه يسن إلخ) أي بعد الدخول وينبغي للزوج أن يجيبه بالدعاء له في ~~مقابلة ذلك لا ينبغي ذكر أوصاف الزوجة بل قد يحرم ذلك إذا كانت الأوصاف مما ~~يستحيي من ذكرها اه ع ش (قوله: لما صح إلخ) وجه الاستدلال به أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - أقرها على ذلك وأما قولها ذلك فيجوز أن يكون باجتهاد ~~منها، أو أنها كانت فهمت استحباب ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - بطريق ما ~~اه ع ش (قوله وإنما هو) أي الاستفهام (قوله: لما ms5358 أشرت إلخ) أي بقوله لما ~~فيه من نوع استهجان إلخ (قوله: وهو) أي الدعاء (قوله: بالرفاء إلخ) أي ~~أعرست بالرفاء إلخ اه ع ش (قوله: بالمد) أي وكسر الراء اه مغني (قوله: ~~مكروه) لورود النهي عنه اه مغني (قوله: والأخذ) كقوله الآتي وفعله إلخ عطف ~~على قوله التزوج إلخ (قوله للأمر به) أي بما ذكر من التنظيف وما بعده ~~ويحتمل من الأخذ بالناصية وما بعده (قوله: في {ولهن} [البقرة: 228] إلخ) أي ~~في تفسيره. # (قوله: إني أحب PageV07P216 # إلخ) مقول قال (قوله وقال كل إلخ) عطف على تغطيا عبارة النهاية وقول كل ~~منهما إلخ عطفا على التزوج إلخ (قوله كل منهما إلخ) علم منه أن التسمية في ~~حقهما سنة عين لا سنة كفاية اه سم وظاهر المغني أنه سنة للزوج فقط (قوله: ~~ولو مع اليأس إلخ) أي لكبر أو غيره من صغر السن أو الحمل اه ع ش (قوله: ~~استحضار ذلك) أي قوله بسم الله إلخ اه ع ش (قوله تكلم أحدهما إلخ) زاد ~~النهاية بما لا يتعلق به اه قال ع ش هل منه ما يرغب الزوج في الجماع مما ~~يفعله النساء حالة الوطء من الغنج مثلا فيه نظر والأقرب الكراهة ولا ينافيه ~~قوله: بما لا يتعلق به؛ لأن الظاهر أن المراد به إخراج ما يتوقف عليه ~~الجماع كأن يطلب منها أن تكون على صفة يتمكن معها من تمام مراده في الوطء ~~اه. # (قوله: ولا شيء من كيفياته) أي لا يكره شيء من كيفيات الجماع من كونها ~~مضطجعة، أو مستلقية على الجنب، أو قائمة، أو من جانب القبل أو الدبر، أو ~~غير ذلك اه كردي. # (قوله بل صح ما يقتضي كونه كبيرة) ظاهره ولو مرة واحدة اه ع ش (قوله: حكم ~~تخيل إلخ) ، وهو حل ذلك عند جمع محققين اه نهاية (قوله: قيل يحسن إلخ) إلى ~~قوله ويرد عزاه المغني إلى الإحياء وأقره (قوله: ووسطه) أي النصف منه (قوله ~~يحضره إلخ) أي الجماع في هذه الليالي ويجامع اه مغني (قوله: الذكر ms5359 إلخ) أي ~~المار آنفا (قوله: أن يمهل لتنزل) ويظهر ذلك بإخبارها أو بقرائن تدل عليه ~~اه ع ش. # (قوله: إذ هو) أي الجماع وكذا ضمير فيه وضمير أنفعه (قوله: وضبط بعض ~~الأطباء إلخ) ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا، وأن لا يخليها عن الجماع كل أربع ~~ليال مرة بلا عذر اه فتح المعين (قوله: نعم في الخبر إلخ) هو في حكم ~~المستثنى من عدم الإتيان مع الواسطة اه ع ش (قوله: به) متعلق بأمر إلخ ~~والضمير للجماع (قوله: وفعله إلخ) أي ويندب فعله إلخ اه ع ش (قوله: عند ~~قدومه إلخ) أي في الليلة التي تعقب قدومه من السفر بل في يومه إن اتفقت ~~خلوة اه ع ش (قوله: من سفر) أي تحصل به غيبة عن المرأة عرفا اه ع ش (قوله: ~~والتقوي له) أي للجماع مبتدأ خبره قوله: وسيلة إلخ اه كردي (قوله ذلك) أي ~~رعاية قوانين الطب (قوله: ووطء الحامل) أي بعد ظهوره ولو بإخبارها حيث ~~صدقها فيه اه ع ش (قوله: بل إن تحققه إلخ) عبارة النهاية بل إن غلب على ظنه ~~حرم اه قال ع ش ظاهره ولو خاف الزنا، وهو ظاهر إن قوي الظن بحيث التحق ~~باليقين وكان الضرر المترتب عليه للولد مما لا يتحمل عادة كهلاك الولد اه ### | [فصل في أركان النكاح] ### | (فصل) # في أركان النكاح (قوله: في أركان النكاح) إلى قوله وجزم في النهاية إلا ~~قوله أربعة فأبدلها بخمسة بجعل الزوجين ركنين وسيأتي عن ع ش الجمع بينهما ~~(قوله وتوابعها) أي كنكاح الشغار وكالشهادة على إذن المرأة اه ع ش (قوله: ~~وهي) أي الأركان (قوله وشاهدان) عدهما ركنا لعدم اختصاص أحدهما بشرط دون ~~الآخر بهما بخلاف الزوجين فإنه يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الآخر ~~وجعلهما حج ركنا واحدا لتعلق العقد بهما فلا تخالف بينهما اه أي بين التحفة ~~والنهاية (قوله: المستدعي لطول الكلام إلخ) ولا يضر أن كثيرا ما يعللون ~~تقديم الشيء بقلة الكلام عليه؛ لأن النكات لا تتزاحم اه حلبي (قوله ms5360 وكذا ~~القبول) أي في أنه يعتد به من الهازل اه ع ش (قوله: مثلا) راجع لقوله ~~موليتي فلانة (قوله: وظاهره) أي كلام البعض (قوله: مع الإطلاق) أي بلا نية ~~شيء من الإيجاب والوعد (قوله: ما مر إلخ) أي PageV07P217 # من أن قوله أؤدي المال وعد بالالتزام نعم إن حفت به قرينة تصرفه إلى ~~إنشاء عقد الضمان انعقد به اه. # (قوله: مطلقا) أي وجدت قرينة صارفة إلى العقد، أو لا (قوله فيهما) أي ~~أزوجك وأنكحك (قوله: وهو) أي كلام البلقيني صريح فيما ذكرته أي إطلاقه ~~المذكور صريح في قول الشارح بل لو قيل إلخ وبحثه المذكور صريح فيما قبله من ~~قوله والذي يتجه إلخ (قوله: مرتبط بالإيجاب إلخ) ولا يضر تخلل خطبة خفية من ~~الزوج، وإن قلنا بعدم استحبابها خلافا للسبكي وابن أبي الشريف ولا فقل قبلت ~~نكاحها؛ لأنه من مقتضى العقد اه فتح المعين وقوله ولا فقل قبلت إلخ لا ~~ينافي ما يأتي في أوائل الفصل الآتي من قول الشارح كالنهاية ولا يصح أيضا ~~قل تزوجتها إلخ؛ لأن هذا فيما إذا قاله الولي بعد الإيجاب وما يأتي فيما ~~إذا اقتصر عليه بدون سبق الإيجاب ولحوقه (قوله كما مر آنفا) أي في قول ~~المصنف فإن طال الذكر الفاصل لم يصح وقول الشارح هناك أن الفصل بالسكوت يضر ~~إن طال (قوله: كما سنذكره) أي في فصل لا ولاية لرقيق. # (قوله فلا بد من دال) إلى قوله وروى الآجري في النهاية إلا قوله ولا فعلت ~~إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولاستحالة إلخ (قوله من دال عليها) أي ~~الزوجة اه ع ش (قوله: أو رضيت) ومثله أجبت، أو أردت كما قاله بعض المتأخرين ~~نهاية ومغني (قوله واتحادهما إلخ) أي رضيت وفعلت (قوله: لا ينافي هذا) أي ~~تغايرهما في النكاح (قوله: كما يظهر بالتأمل) كان مراده أن النكاح بمعنى ~~الإنكاح، وهو ليس فعلا له لكن يرد أن البيع بمعنى التمليك ليس فعلا له ~~ويحتمل أن مراده أنه لا بد من ذكر النكاح في القبول ms5361 وليس فعلا له بخلاف ~~البيع لا يجب ذكره فيحمل قوله: فيه فعلت على معنى فعل القبول اه سم (قوله: ~~بمعنى إنكاحها) كما صرح به جمع من اللغويين اه مغني (قوله: كما مر) أي أول ~~الباب (قوله: وروى الآجري إلخ) الأنسب ذكره قبيل قول المصنف نكاحها. # (قوله: حتى يجب هذا) أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح، أو لفظ المذكور بأن ~~يقول النكاح المذكور سم وكردي (قوله: عن ذلك) أي عن ضم لفظ هذا أو المذكور ~~(قوله: لا قبلت) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله من عامي ثم قوله: ذلك ~~عطف على قول المتن، أو قبلت نكاحها، أو تزويجها (قوله: لا قبلت) أي فقط من ~~غير ذكر نكاحها أو تزويجها اه ع ش (قوله: مطلقا) أي في مسألة المتوسط ~~وغيرها (قوله: لكن ردوه) معتمد اه ع ش عبارة سم أي بأن الهاء لا تقوم مقام ~~نكاحها اه. # (قوله ولا يشترط فيها) أي في مسألة المتوسط والحاصل في مسألته أن يقول ~~الولي بعد قول المتوسط زوجت بنتك فلانا زوجتها له أو زوجته إياها ولا يكفي ~~زوجت بدون الضمير ولا زوجتها بدون ذكر الزوج، وأن يقول الزوج بعد قول ~~المتوسط تزوجتها مثلا تزوجت، أو قبلت نكاحها لا قبلت وحده ولا مع الضمير ~~نحو قبلته اه ع ش وقوله تزوجت سيأتي ما فيه. # (قوله أيضا) أي كما لا يشترط ذكر نكاحها أو تزويجها بل يكفي الضمير على ~~ما في الروضة المرجوح (قوله: فلو قال) أي المتوسط (قوله: فقال زوجت) أي ~~بدون الضمير (قوله: لكن جزم غير واحد إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: لا بد من ~~زوجته، أو زوجتها) ونبه شيخنا الشهاب الرملي على أنه لا بد في مسألة ~~المتوسط أن يقول الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها لم يصح كما يؤخذ ~~من مسألة الوكيل نهاية ومغني وسم وعبارة PageV07P218 # الرشيدي قوله: لا بد من زوجته أو زوجتها أي مع قوله لفلان في الشق الثاني ~~ويظهر أنه لا يشترط قوله: فلانة في ms5362 الشق الأول فليراجع اه أقول وهذا قضية ~~صنيع النهاية والمغني المار آنفا (قوله: ثم قال) أي المتوسط (قوله: على ما ~~مر) أي عن الروضة المرجوح (قوله: أو تزوجتها) عطف على قبلت نكاحها أي، أو ~~قال المتوسط إلخ ع ش وسم (قوله: فقال) أي الزوج. # (قوله: تزوجتها) عبارة النهاية تزوجت اه بلا ضمير وكتب عليه الرشيدي ما ~~نصه عبارة التحفة تزوجتها، وهي الأصوب لما مر اه أي من قوله فلا بد من دال ~~عليها إلخ (قوله: صح) جواب فلو قال إلخ (قوله: ولا يكفي هنا) أي في مسألة ~~المتوسط بخلافه في البيع اه ع ش عبارة المغني بخلاف ما لو قالا أو أحدهما ~~نعم اه. # (قوله وأو) إلى قوله قيل في المغني (قوله مطلقا) أي سواء أتى الولي بلفظ ~~الإنكاح، أو التزويج فليس قبلت نكاحها راجعا لأنكحت وقبلت تزويجها راجعا ~~لزوجت اه ع ش وقوله قبلت نكاحها أي ونكحتها وقوله وقبلت تزويجها أي ~~وتزوجتها (قوله: توافق اللفظين) أي أما التوافق المعنوي فلا بد منه كما مر ~~قبيل الفصل في قوله، وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة للمهر إلخ اه ع ش ~~(قوله قيل كان إلخ) وافقه المغني (قوله تقديم قبلت) أي إلخ (قوله:؛ لأنه ~~القبول الحقيقي) أي وقول الزوج تزوجت أو نكحت ليس قبولا حقيقة وإنما هو ~~قائم مقامه إذا ضم إلى ذلك الضمير اه مغني (قوله: وبفرض ذلك) أي أن الحقيقي ~~هو قبلت فقط (قوله: لأن غير الأهم) أي كتزوجت، أو نكحت هنا. # (قوله وقد قيل إلخ) تعليل لوجود التشكك والمخالفة فيما ذكر من تزوجت، أو ~~نكحت على ترتيب اللف (قوله وفي تعليق البغوي إلخ) من جملة ما قيل اه رشيدي ~~أي وعطف على قوله في صحة إلخ (قوله: انتهى) أي ما قيل (قوله: كما مر) أي ~~آنفا بقوله فلا بد من دال إلخ (قوله فما في التعليق) أي من عدم الصحة ~~(قوله: عن ذلك) أي نحو الضمير (قوله: الموجب) نعت لخلوه اه سم (قوله: الذي ~~ذكره) أي صاحب ms5363 القيل ولو أسقط ضمير النصب الموهم رجوع الضمير المستتر ~~للبغوي صاحب التعليق كان أولى (قوله:؛ لأن هذا) أي تزوجت مع نحو الضمير ~~(قوله: إنشاء شرعا) قال الشهاب سم لا وجه لكونه إنشاء مع نحو الضمير ~~ومتمحضا للإخبار أو قريبا منه مع عدمه انتهى اه رشيدي (قوله: ولا يضر) إلى ~~قوله والتذكير في المغني إلا قوله من عامي وقوله بعض المتقدمين إلى قوله ~~الغزالي (قوله من عامي) عبارة النهاية ولو من عارف إلخ وكتب عليها ع ش ما ~~نصه خلافا لحج في العارف ولكن القلب إلى ما قاله حج أميل اه. # (قوله وإبدال الزاي جيما إلخ) أي كجوزتك وتجوزتها قال ع ش ويأتي مثل ذلك ~~فيما لو قال الزوج في المراجعة راجعت جوزتي لعقد نكاحي فلا يضر وكذا لا يضر ~~زوزتك، أو زوزتي اه. # (قوله والكاف همزة) كأنأحتك، وأنأحتأ ونأحتها وفي ع ش ظاهره أي شرح م ر ~~ولو من عارف وظاهره، وإن لم تكن لغته ولا لثغة بلسانه اه. # (قوله: يصح أنكحك) أي بإبدال التاء كافا ويصح أيضا أزوجتك ولو من عالم ~~ونقل في الدرس عن الرملي ما يوافقه وعن شيخ الإسلام ما يخالفه ووجه الصحة ~~أن معنى أزوجتك فلانة صيرتك زوجا لها، وهو مساو في المعنى لزوجتكها اه ع ش ~~(قوله: كما هو لغة إلخ) وحيث إن أنكحك لغة فالظاهر أنه يصح العقد بها حتى ~~من غير أهلها، وإن كان عارفا بالأصل قادرا عليه اه سيد عمر (قوله: ~~والغزالي) عطف على بعض اه سم (قوله: لا يضر زوجت لك إلخ) ومثله أجوزتك ~~ونحوه اه مغني (قوله:؛ لأن الخطأ في الصيغة) أي في الصلات نهاية، وهي لك، ~~أو إليك إلخ ع ش. # (قوله: والتذكير والتأنيث) أي وكل منهما لا يخل بالمعنى. # (قوله: انتهى) أي ما في فتاوى الغزالي (قوله: وهو إلخ) أي ما مر من PageV07P219 # فتاوى البعض والغزالي اه ع ش (قوله: من اغتفار كل ما لا يخل إلخ) ظاهره ~~أنه لا يتقيد بالعامي اه سم أي كما جرى ms5364 عليه النهاية (قوله وعن الشرف) إلى ~~المتن في النهاية إلا قوله وكأنه إلى قوله فإن قلت وقوله والعجب إلى قوله ~~وسيعلم (قوله: وعن الشرف إلخ) أي حكي عنه ويظهر أنه عطف على قوله قال ابن ~~شكيل إلخ فقوله انتهى أي ما حكي عن الشرف (قوله: ذلك) أي قوله: إذا فهم به ~~إلخ (قوله: لا يشترط فيه ذلك) أي عرف البلد (قوله: ينافي ذلك) أي ما مر عن ~~أبي شكيل (قوله: كما مر) أي في باب الصلاة (قوله: مطلقا) أي سواء كان عرف ~~البلد ذلك، أو لا ويحتمل من العامي، أو غيره (قوله: على المتعارف) فإذا كان ~~المعنى صحيحا بحسب المتعارف لم يضر، وإن كان فاسدا بحسب اللغة اه سيد عمر ~~(قوله: على أن فتح التاء) أي تاء المتكلم (قوله وسيعلم) إلى المتن في ~~المغني (قوله: مع نفي الصداق) أو الاقتصار على بعض ما سماه الولي اه ع ش ~~(قوله: وإلا وجب إلخ) عبارة المغني فإن لم يقل ذلك وجب مهر المثل كما صرح ~~به الماوردي والروياني وهذه حيلة فيمن لا يزوجها وليها إلا بأكثر من مهر ~~مثلها وهذا بخلاف البيع فإن القبول فيه منزل على الإيجاب فإن الثمن ركن فيه ~~اه. # (قوله: أو وكيله سواء قبلت وغيرها) كذا في النهاية والمغني وقوله قبلت أي ~~إلخ (قوله فرق) أي بين قبلت وغيرها. # (قوله: وزعم إلخ) مبتدأ خبره قوله: ممنوع (قوله والتعبير إلخ) قد يقال ~~هذا إنما يناسب لو كان قبلت إخبارا أما لو كانت إنشاء كما هو المراد فلا سم ~~وقد يتعذر من قبل الشارح - رحمه الله - أن مقصوده أن شأن قبلت أن يكون ~~مقبولها ماضيا في التحقق بالنسبة لزمن النطق بها فهو هنا، وإن كان مستقبلا ~~بالنسبة لزمن النطق بها لكنه لما كان مستقبلا محقق الوقوع فكأنه واقع فقوله ~~والتعبير إلخ إشارة إلى مأخذ هذا الجواب الدقيق لا أن فيما نحن فيه تعبيرا ~~عن المستقبل بالماضي فليتأمل اه سيد عمر (قوله: لحصول المقصود) أي مع ~~التقديم # (قوله: أي ما اشتق) ms5365 إلى قوله وقول البلقيني في النهاية (قوله: ما اشتق ~~إلخ) هلا قالوا وما اشتق إلخ بواو العطف ليشمل نحو أنشأت تزويجك موليتي ~~فليراجع (قوله: فليس إلخ) لعله تفريع على قوله أي ما اشتق إلخ المفيد ~~للعموم وفي النهاية والمغني الواو بدل الفاء فتأمل (قوله: هذا) أي قول ~~المتن ولا يصح إلخ وقوله مع ما مر أي قوله إنما يصح النكاح بإيجاب إلخ ~~(قوله لإيهامه) أي ما مر حصر الصحة إلخ أقول ولإيهامه عدم توقف صحة النكاح ~~على لفظ التزويج، أو الإنكاح فإن المعلوم بالاستقراء من اصطلاح المصنف ~~كالرافعي استعمال بأن بمعنى كان ولا يخفى أن ما وجهنا به أقوى مما وجه به ~~الشارح فليتأمل اه سم ولك أن تقول إن تعبير المصنف في الإيجاب بقوله، وهو ~~إلخ يدفع الإيهام الذي ذكره ووجه المغني عدم التكرار بقوله؛ لأن الكلام ~~هناك في اشتراط الصيغة وهنا في تعيينها اه، وهو قريب لما قاله سم ففيه ما ~~مر آنفا (قوله: فيصح نحو إلخ) تفريع على قوله أي ما اشتق إلخ (قوله: هنا) ~~أي في نحو أنا مزوجك إلخ (قوله الآن) مقول القول وقوله أنه أي الآن. # (قوله: لأن اسم الفاعل حقيقة إلخ) هذا لا يرد على البلقيني بناء على ما ~~في جمع الجوامع تبعا للشيخ السبكي من أن المراد بالحال في اسم الفاعل حال ~~التلبس لا حال التكلم خلافا للقرافي ومن PageV07P220 # وافقه وحققنا معناه في الآيات البينات مع بسط بيان اه سم (قوله: فلا يوهم ~~إلخ) أي نحو أنا مزوجك إلخ (قوله: في كل منهما) أي اسم الفاعل والمضارع ~~(قوله: قلت كفى إلخ) قد يستغنى عن حال ذلك بأن المقصود الإنشاء لا الإخبار ~~والإنشاء مطلقا سواء كان بجملة فعلية ماضية أو غيرها، أو اسمية حالي مطلقا ~~اه سم وفيه شبه المصادرة (قوله: باختلاف الرجيح) أي بأن الراجح في المضارع ~~الاشتراك وفي اسم الفاعل كونه حقيقة في الحال مجازا في الاستقبال (قوله ~~والمرجحون) أي لكون اسم الفاعل حقيقة في الحال وقوله ممن أحاطوا حال من ms5366 ~~الواو وقوله أكثر إلخ خبر والمرجحون (قوله وذلك لخبر مسلم) إلى قوله إشارة ~~في المغني وإلى المتن في النهاية إلا أنه لم يذكر اعتراض عبارة المجموع بل ~~اقتصر على قوله، وهو محمول على ما إذا إلخ (قوله: وذلك إلخ) راجع إلى المتن ~~(قوله: بأمانة الله) أي بجعلهن تحت أيديكم كالأمانات الشرعية اه ع ش (قوله: ~~ما ورد في كتابه) ، وهو التزويج والإنكاح اه مغني (قوله: فلم يصح إلخ) ~~تفريع على المتن (قوله: في ذلك) أي منع القياس. # (قوله وخبر البخاري إلخ) جواب اعتراض (قوله : بما معك إلخ) أي بتعليمك ~~إياها ما معك من القرآن وقد كان معلوما للزوجين اه ع ش (قوله: بأنه يرى) أي ~~المجموع وقوله إنها أي الكتابة (قوله والعقود أغلظ إلخ) جملة حالية (قوله ~~بحمل كلامه إلخ) عبارة المغني بأنه إنما اعتبر الكتابة في صحة ولايته لا في ~~تزويجه ولا ريب أنه إذا كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل من يزوجه أو يزوج ~~موليته والسائل نظر إلى من يزوجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها ~~اه. # (قوله: إشارة مفهمة) أي لكل أحد أما إذا فهمها الفطن دون غيره ساوت ~~الكتابة فيصح بكل منهما اه ع ش (قوله: وتعذر توكيله) مفهومه أنه لو أمكنه ~~التوكيل بالكتابة، أو الإشارة التي يختص بفهمها الفطن تعين لصحة نكاحه ~~توكيله، وهو قريب؛ لأن ذلك، وإن كان كناية أيضا لكنه في التوكيل، وهو ينعقد ~~بالكناية بخلاف النكاح اه ع ش وسنذكر منه ما يتعلق بالمقام (قوله: إشارته ~~التي إلخ) أي فيصح نكاحه بها للضرورة حيث تعذر توكيله اه ع ش (قوله: وإن ~~أحسن) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويشترط إلى قوله هذا ~~وقوله يشترط إلى المتن (قوله: وهي) أي العجمية (قوله: ما عدا العربية) أي ~~من سائر اللغات نهاية ومغني (قوله: إذ لا يتعلق به) أي بالنكاح (قوله: إن ~~فهم كل إلخ) أي اتفقت اللغات أم اختلفت اه مغني (قوله: فقبله وأجاب) أي ~~العارف به ولو ms5367 بإخبار الثقة له إلخ. # (قوله: فورا) أي بلا طول الفصل عرفا بالإخبار بين الإيجاب والقبول ع ش ~~ورشيدي عبارة سم والأوجه أنه إن كان الإخبار للبادي بما يأتي به قبل بدايته ~~لم يشترط عدم طول بين الإخبار وبدايته، وإن كان للثاني بما يأتي به اشترط ~~عدم طول الفصل بين ما يأتي به وما تقدم من صاحبه من إيجاب، أو قبول، أو بما ~~أتى به صاحبه صح PageV07P221 # فيما يظهر بشرط قصر الفصل بين الإيجاب والقبول فليتأمل اه. # (قوله فهم الشاهدين إلخ) أي ما أتى به العاقدان اه ع ش (قوله: في الصيغة) ~~إلى قول المتن ولا يصح تعليقه في النهاية إلا قوله وبه فارق إلى قوله وقوله ~~ذلك (قوله: كأحللتك إلخ) هلا جعلوا عدم الصحة بنحو هذا بفقد لفظ التزويج، ~~أو الإنكاح اه سم (قوله: على ذلك) أي نيته بها النكاح (قوله: لا مطلع) أي ~~اطلاع؛ لأنه مصدر ميمي اه ع ش (قوله: المشترط إلخ) نعت للشهود (قوله لكل ~~فرد إلخ) الأولى جزءا جزءا وقوله منه أي عقد النكاح (قوله وقوله ذلك) أي ~~نويت إلخ اه ع ش (قوله على إقراره بالعقد) أي قوله: إني نويت بما تلفظت به ~~النكاح (قوله: وفيه وجه) أي في الصحة بالكناية (قوله: لم يعول عليه) أي ~~فلذا ادعى القطع وأطلق اه سم (قوله صح إلخ) أي الاستخلاف (قوله: صح بما يصح ~~به إلخ) عبارة النهاية اشتراط اللفظ الصريح اه وهذا ما في نسخة الشارح ~~المرجوع عنها وكتب عليها الفاضل المحشي ما نصه قوله: اشترط إلخ أي فلا يكفي ~~الكناية، وهو ظاهر وقد رجع الشارح - رحمه الله - عن قوله اشترط إلخ إلى ~~قوله صح بما يصح إلخ كما رأيته بخطه فكأن الفاضل المحشي لم يبلغه ذلك اه ~~سيد عمر عبارة ع ش قوله: اشتراط اللفظ إلخ أي بأن يقول استخلفتك، أو أذنت ~~لك في تزويج فلانة مثلا اه ع ش وعبارة الرشيدي أي فلا تكفي الكناية على ~~المذهب اه. # (قوله وخرج بقولنا إلخ) إلى قوله ويفرق ms5368 في المغني (قوله الكناية في ~~المعقود عليه) من زوج أو زوجة كما لو قال زوجتك بنتي، أو زوج بنتك ابني ~~وقوله كما لو قال أبو بنات إلخ ولا يخفى أن مثل أبي البنات أبو البنين فإذا ~~قال زوجت ابني بنتك ونويا معينا ولو غير المسمى صح اه حلبي وزيادي (قوله ~~ونويا معينة) يؤخذ منه أنهما لو اختلفا في النية بطل العقد ولو طالب الزوج ~~إحدى البنات بعد موت الأب فقال أنت المعينة وشهدت الشهود بذلك فقالت لست ~~المعينة صدقت بيمينها؛ لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية وكذا لو قال لها ~~الشهود أنت المقصودة وسمى الولي غيرك غلطا فالقول قولها بيمينها؛ لأن الأصل ~~عدم الغلط اه ع ش. # (قوله: مطلقا) أي، وإن نويا معينا اه سم عبارة ع ش أي نوى الولي معينا ~~منهما، أو لا ولعل الفرق بين هذا وبين زوجتك إحدى بناتي ونويا معينة حيث صح ~~ثم لا هنا أنه يعتبر من الزوج القبول فلا بد من تعيينه ليقع الإشهاد على ~~قبوله الموافق للإيجاب والمرأة ليس العقد والخطاب معها والشهادة تقع على ما ~~ذكره الولي فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج اه وقد يخالفه ما مر آنفا عن ~~الحلبي والزيادي إلا أن يفرق بين عقد الزوج وعقد وليه أخذا من مثالهما ~~فليراجع # (قوله: إلخ) أي فلانة اه ع ش (قوله: مطلقا) أي سواء كان في مسألة المتوسط ~~أم لا قاله الكردي ولا خفاء أن المناسب لما بعده أن يقال على ما مر ومقابله ~~قوله: على ما مر أي في شرح أو تزويجها من الرد على ما في الروضة (قوله: كما ~~مر) ، وهو قول المتن PageV07P222 # ولا يصح إلا بلفظ التزويج، أو الإنكاح اه كردي أقول وعليه كان ينبغي أن ~~يزيد الشارح قبله قوله: المشترط والذي أنه راجع لما ذكره في مبحث القبول من ~~قوله لا قبل ولا قبلتها إلخ (قوله الزوج للولي) عبارة المغني الخاطب للولي ~~اه. # (قوله: بما ذكر) يعني من غير أن يقبل الزوج بعد ذلك ms5369 في الأولى ويوجب ~~الولي بعد ذلك في الثانية (قوله: وفي الصحيحين إلخ) عبارة المغني ولما في ~~الصحيحين «أن الأعرابي الذي خطب الواهبة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم ~~- قال له زوجنيها فقال زوجتك بما معك من القرآن» إلخ (قوله: وخرج) إلى قوله ~~وإنما صح في المغني إلا قوله نعم إلى ولا يصح (قوله: تزوجني إلخ) أي ما لو ~~قال الخاطب تزوجني إلخ وقوله تتزوجها إلخ أي ما لو قال الولي تتزوجها إلخ ~~(قوله لعدم الجزم) ؛ لأنه استفهام اه مغني (قوله: إن قبل، أو أوجب إلخ) نشر ~~على ترتيب اللف. # (قوله: ولا يصح أيضا قل تزوجتها) أي لا يكفي هذا من الولي كما كفى منه ~~تزوجها فلو قال الولي قل تزوجها فقال تزوجتها لم يكف كما كفى لو قال تزوجها ~~فقال تزوجتها وقوله أو زوجتها أي لا يكفي هذا من الزوج كما كفى منه زوجني ~~فلو قال الزوج قل زوجتها فقال زوجتها لم يكف كما كفى لو قال زوجني فقال ~~زوجت أي إلا أن يوجب الولي بعد ذلك في الأول ويقبل الزوج بعد ذلك في الثاني ~~اه سم. # (قوله:؛ لأنه استدعاء إلخ) انظر لو قصد به أمره باستدعاء التزويج سم ~~ويظهر أن من صواب العبارة لو قصد به الاستدعاء؛ لأن مدخول قل في الصورتين ~~ليس من صيغ الاستدعاء بل إيجاب في إحداهما وقبول في الأخرى فليتأمل اه. # سيد عمر وقوله لو قصد به الاستدعاء أي للتزوج في الأولى والتزويج في ~~الثانية (قوله: دون التزويج) وكان الأولى زيادة أو التزويج (قوله: ولا زوجت ~~نفسي إلخ) عطف على قل تزوجتها إلخ (قوله: غير معقود عليه) أي على الصحيح ~~وإنما المعقود عليه المرأة فقط؛ لأن العوض من جهة الزوج المهر لا نفسه؛ ~~ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها اه مغني (قوله: ولا زوجت بنتي فلانا ~~إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور؛ لأنها ~~كناية فلو قال لغائب زوجتك بنتي أو زوجتها من فلان ثم كتب إلخ ms5370 وفي منوهات ~~المغني ما نصه نعم لو لم يطل الفصل بين الإيجاب والقبول صح النكاح ولا يضر ~~تخلل المخبر حيث وجدت الصيغة المعتبرة اه وفي ع ش بعد ذكر كلام الروض مع ~~شرحه المار ما نصه، وهو شامل للأخرس وغيره لكن حيث صح عقد الأخرس بالكتابة ~~للضرورة كما مر فيحتمل تخصيصه بالحاصر لتحقق الضرورة فيه ويحتمل التعميم، ~~وهو الأقرب هذا وقد يقال ما المانع من أن القاضي يزوجه حيث لم تكن إشارته ~~صريحة كما يتصرف في أمواله اه. # (قول المتن ولا يصح تعليقه) ولو قال زوجتك إن شاء الله تعالى وقصد ~~التعليق، أو أطلق لم يصح، وإن قصد التبرك أو أن كل شيء بمشيئته تعالى صح ~~نهاية ومغني (قوله فيفسد به) إلى قول المتن ولا توقيته في النهاية إلا قوله ~~ويرد إلى وخرج (قوله: وأنها أذنت إلخ) عطف على انقضاء إلخ وفيه من حيث ~~المعنى خفاء نعم لو جعل حالا لظهر عبارة المغني وكانت أذنت لأبيها في ~~تزويجها اه، وهي ظاهرة (قوله: أو كانت إلخ) ظاهره أنه عطف على أذنت فيكون ~~المعنى ثم بان أنها كانت إلخ وفيه ما لا يخفى إلا أن يقال بما مر آنفا ~~(قوله: والعدة إلخ) تصوير لاجتماع العدة مع البكارة اه سم (قوله: أو قال ~~إلخ) عطف على قول المتن، أو قال إلخ (قوله فقبل) أي ثم بان موتها (قوله: ~~وإن لم يظنه إلخ) PageV07P223 # غاية (قوله: ويؤخذ منه) أي من الفرق (قوله: إن زوجتك أمة إلخ) وكذا يبطل ~~البيع في مثل ذلك كما يؤخذ مما مر في الحاشية في باب البيع عن شرح العباب ~~فراجعه اه سم. # (قوله: باطل) كذا في المغني (قوله وخرج بولد) إلى قوله وبحث في المغني ~~(قوله: فقال) أي لمن عنده (قوله: بمعنى إذ) كقوله تعالى {وخافون إن كنتم ~~مؤمنين} [آل عمران: 175] اه مغني (قوله: كأن غابت) أي بنت شخص (قوله ~~بموتها) نائب فاعل وتحدث (قوله: فقال) أي ذلك الشخص الغائب بنته وتحدث إلخ ~~لمن عنده (قوله: وفيه نظر إلخ) معتمد ms5371 اه ع ش عبارة المغني والظاهر أن هذا ~~داخل في كلام الأصحاب فإنه لم يخرج عن كونه تعليقا اه. # (قوله؛ لأن إن إلخ) قد يقال هذا لا يرد على البلقيني؛ لأنه لم يبن ما ~~قاله على أن إن بمعنى إذ بل على أن هذا التعليق هو مقتضى الإطلاق ولازم ~~بحسب المعنى فلا يضر التصريح به اه سم. # (قوله: والنظر لأصل إلخ) قد يقال يمكن فرض كلام البلقيني فيما إذا لم ~~يؤثر هذا التحدث عنده شكا واستمر على ما كان عليه من تيقن حياتها، أو ظنه ~~وحينئذ فأي فرق بين ظن مستند إلى الإخبار وظن مستند إلى الاستصحاب إذ ~~المدار على انتفاء الشك المرجح لجانب التعليق فليتأمل اه سيد عمر أقول وعدم ~~الفرق ظاهر (قوله حمل الأول) أي قوله إن كانت فلانة إلخ وقوله والثاني أي ~~قوله: زوجتك إن شئت (قوله: لما تقرر) أي من مزيد الاحتياط هنا ع ش ورشيدي ~~(قوله بمدة إلخ) إلى قوله بأن الموت في المغني إلا قوله مخالفا إلى وكذا ~~وإلى المتن في النهاية (قوله: معلومة) كشهر، أو مجهولة كقدوم زيد (قوله: عن ~~نكاح المتعة) ، وهو المؤقت اه فتح المعين (قوله: وجاز) أي نكاح المتعة ~~(قوله: مخالفا كافة العلماء) ولا يحد من نكح به لهذه الشبهة اه ع ش عبارة ~~فتح المعين ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد ~~بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ وحيث وجب الحد لم ~~يثبت المهر ولا ما بعده اه. # (قوله وحكاية الرجوع) عبارة النهاية وما حكي عنه من الرجوع عن ذلك لم ~~يثبت اه. # (قوله وبهذا) أي بما ذكر من موافقة جمع من السلف لابن عباس اه رشيدي ولعل ~~الأولى من عدم صحة رجوع ابن عباس مع صحة موافقة جمع إلخ (قوله: وكذا لحوم ~~الحمر إلخ) ومما تكرر نسخه أيضا القبلة والوضوء مما مسه النار وقد نظم ذلك ~~الجلال السيوطي فقال # وأربع تكرر النسخ بها ... جاءت بها الأخبار والآثار # فقبلة ومتعة ms5372 والحمر ... كذا الوضوء مما تمس النار # اه ع ش (قوله: وبحث البلقيني إلخ) وتبعه على ذلك بعض المتأخرين اه مغني ~~واعتمده فتح المعين عبارته وليس منه أي المؤقت ما لو قال زوجتكها مدة ~~حياتك، أو حياتها؛ لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت اه. # (قوله صحته إلخ) أي النكاح المؤقت (قوله: لأنه إلخ) عبارة المغني قال؛ ~~لأنه إلخ. # (قوله: وقد ينازع إلخ) عبارة المغني والنهاية وهذا ممنوع فقد صرح الأصحاب ~~في البيع بأنه لو قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى وكذا لا ~~يصح إذا أقته أي النكاح بمدة لا تبقى لها الدنيا غالبا كما أفاده شيخي اه. # (قوله لا يرفع آثار النكاح إلخ) فقد مر أنه يجوز لكل منهما أن ينظر من ~~الآخر بعد الموت ما عدا ما بين السرة والركبة اه سيد عمر (قوله: PageV07P224 # إطلاقهم) أي عدم الصحة (قوله: والفرق) مبتدأ خبره قوله إن المدار إلخ ~~(قوله به) أي بوهبتك أو أعمرتك إلخ (قوله بينه) أي النكاح (قوله: لا يلزم ~~من نفي صحتهما) أي التعليق والتوقيت نفي صحة العقد إن كان المراد الاعتراض ~~على المتن فيرده قوله: ولو بشرح إلخ اه سم وكذا فسر الكردي الضمير بالتعليق ~~والتوقيت، وهو الظاهر خلافا لقول ع ش أي المدة المعلومة والمجهولة وقول ~~الرشيدي أي التوقيت بعمره أو عمرها (قوله: عن زفر) أي من أئمة الحنفية اه ع ~~ش # (قول المتن ولا نكاح الشغار) ولا يحد من نكح به كما صرح به في متن الروض ~~اه ع ش (قوله: بمعجمتين) إلى قول المتن ولو سميا في المغني إلا قوله ~~واعترضه إلى وقيل وكذا في النهاية إلا قوله واعترضه إلى المتن (قوله: رجله) ~~أسقطه المغني والقاموس عبارتهما من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول اه. # (قوله يقول) أي للآخر (قوله: إذا خلا) أي عن السلطان اه مغني (قوله: كما ~~في آخر الخبر إلخ) يعني تفسير الشغار بما يأتي في المتن اه رشيدي (قوله: ~~المحتمل) أي آخر الخبر (قوله ms5373 راويه) أي الخبر عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - (قوله: عنه) أي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (قوله: وهو) أي كونه ~~من تفسير نافع (قوله: فيرجع إليه) أي إلى التفسير، وإن كان من تفسير ~~الراوي؛ لأنه أعلم بتفسير الخبر من غيره اه بجيرمي عن الزيادي عن شرح ~~التحرير وقوله إلى التفسير الأولى إلى آخر الخبر (قول المتن زوجتكها على ~~إلخ) أي نحو قول الولي للخاطب زوجتكها إلخ اه مغني (قوله: بأن يقول إلخ) ~~قال الزركشي قضية المتن الاكتفاء بقوله قبلت العقدين وفيه نظر اه عميرة ~~(قوله: تزوجتها وزوجتك) زاد المحلي والمغني على ما ذكرت اه. # (قوله: وعلة البطلان) أي حكمته (قوله واعترضه) أي التعليل المذكور. # (قوله: وقيل غير ذلك) عبارة المغني وقيل التعليق وقيل الخلو عن المهر اه. # (قوله فقبل كما ذكر) قضيته أنه لا يكفي الاقتصار على قوله قبلت العقدين ~~كما مر عن عميرة خلافا لما في ع ش مما نصه قوله: استيجاب إلخ أي فقوله قبلت ~~النكاح مستعمل في قبول نكاح نفسه وتزويج ابنته فكأنه قال قبلت نكاح بنتك ~~وزوجتك بنتي اه (قول المتن فالأصح الصحة) يتردد النظر فيما لو اقتصر ~~المخاطب على قوله تزوجت بنتك، أو على قوله زوجتك بنتي ولعل الأقرب في الأول ~~البطلان لعدم وجود شرط الإيجاب وفي الثاني الصحة إذ لا تعليق فيه؛ لأن ~~الإيجاب المتعلق به معلق عليه لا معلق فليراجع اه سيد عمر أقول وقد يؤيده ~~قول المغني والأسنى ما نصه ولو قال زوجتك بنتي على أن بضعك صداق لها صح ~~النكاح في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لشيخنا لعدم التشريك لكن يفسد الصداق ~~فيجب مهر المثل اه. # (قوله: لا يفسد النكاح) أي بخلاف البيع ونحوه اه ع ش. # (قوله: قائم مقام زوجني) معتمد اه ع ش (قوله: ولو جعل البضع إلخ) يتردد ~~النظر فيما لو قال وبضع واحدة منهما صداق الأخرى ولعل الأقرب البطلان فيهما ~~إذ القول بالصحة فيهما لا سبيل إليه وترجيح واحدة على الأخرى بلا مرجح كذلك ~~والتوقف ms5374 لا فائدة فيه نعم إن أرادا معينة فيحتمل تعينها للبطلان أخذا مما ~~تقدم في زوجتك إحدى بناتي اه سيد عمر (قوله يصح الأول إلخ) أي بمهر المثل ~~اه ع ش (قوله: وسيعلم) إلى قوله وعبارته في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى ~~قوله قول الشيخين (قوله فلو جهل حلها إلخ) أي واستمر جهله كأن شك في ~~محرميتها ولم يعلم عدمها بعد أو كان المعقود عليه خنثى، وإن اتضح ~~بالأنوثة PageV07P225 # كما يأتي اه ع ش (قوله: لم يصح نكاحها) أي ظاهرا بدليل ما يأتي اه سم ~~(قوله: على هذا) أي اشتراط ظن الحل. # (قوله: ما مر) راجع في أي محل (قوله: شرط إلخ) خبر أن (قوله أيضا) أي ~~كالباطن (قوله: وما في تينك المسألتين إلخ) كذا في شرح م ر اه سم (قوله: ~~وحكم إلخ) عطف على أثم إلخ فهو غاية أيضا (قوله والبطلان) عطف على الصحة ~~(قوله: بأن الشك إلخ) متعلق بالفرق (قوله: وهو) أي الحل (قوله: ففيه نظر ~~إلخ) جواب وأما الفرق إلخ (قوله ويبطله) أي ذلك الفرق (قوله: ما تقرر إلخ) ~~أي آنفا من الصحة (قوله: فإن عدم العلم إلخ) تعليل لقوله ويبطله إلخ (قوله: ~~أولى) أي باقتضاء عدم الصحة (قوله: بصحة نكاحها) أي زوجة المفقود (قوله: ما ~~ذكرته) أي في قوله قلت لا إشكال إلخ (قوله: حال عقده) متعلق بالعلم (قوله ~~محمول إلخ) خبر قول الشيخين إلخ. # (قوله: حتى إذا كانت الشروط إلخ) ففي البحر لو تزوج امرأة يعتقد أنها ~~أخته من الرضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على المذهب وحكى أبو إسحاق ~~الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه لا يصح اه نهاية قال الرشيدي قوله: ففي ~~البحر إلخ سيأتي تضعيفه اه وقال ع ش قوله: عن بعض أصحابنا إلخ معتمد وسيذكر ~~أن هذا هو المعتمد، وأن ما في البحر ضعيف اه ع ش ومر عن المغني ويأتي في ~~الشارح اعتماد عدم الصحة أيضا (قوله: ويأثم إلخ) عطف على مخطئا (قوله وفي ~~الولي) عطف على في الزوج وكذا ms5375 قوله بعد وفي الزوجة اه سم (قول، أو خنوثة) ~~الأولى وخنوثة بالواو (قوله: ومن جهل مطلق) أي بأن لا يعرفها بوجه كأن قيل ~~له زوجتك هذه ولم يعلم عينها ولا اسمها ونسبها اه ع ش (قوله: وعبارته) أي ~~المتولي (قوله باطل) ارتضاء م ر اه سم (قوله: لتعذر تحمل الشهادة إلخ) ~~انظره مع المعلل اه سم (قوله: وهذا منه) أي من المتولي (قوله: أي وجرى ~~عليه) أي على قول الأصحاب. # (قوله: لو أشار إلخ) هو مقول الأصحاب (قوله: وليس إلخ) الواو حالية ~~(قوله: والزركشي إلخ) عطف على الأذرعي وقوله كلام الرافعي إلخ هو مقول ~~الزركشي (قوله: منهم) أي كثيرين وقوله يشعر إلخ خبر وكلام كثيرين والجملة ~~مقول قالا وقوله كلام المتولي مفعول فلم يخالف (قوله معرفتهم لها) أي ~~الزوجة وقوله كالزوج أي كمعرفة الزوج لها (قوله: لتعذر إلخ) مقول القول ~~(قوله أنهم مثله) أي الزوج خبر والذي إلخ (قوله: لكن رجح ابن العماد إلخ) ~~اعتمده م ر اه سم (قوله: PageV07P226 # في نحو ابنيهما) أي الآتي في قول المتن والأصح انعقاده بابني الزوجين إلخ ~~(قوله كلام الأصحاب فيه) أي الزوج (قوله: كما علم مما مر إلخ) قد يمنع علم ~~ذلك مما مر؛ لأنه فيما مر يتبين وجود الشرط، وهو حلها عند العقد في نفس ~~الأمر وهنا لا يتبين وجود العلم عند العقد في نفس الأمر اه سم. # (قوله: إن المدار إلخ) راجع لما مر وقوله أنه لو علم إلخ راجع لقوله إذ ~~لا خفاء اه سم (قوله: لو علم) أي الزوج ويحتمل أنه ببناء المفعول ويرجحه ~~قوله: الآتي كأن أمسكها الزوج والشهود (قوله: إلى الحاكم) أي إلى أن يأتوا ~~إليه (قوله وبان خلوها إلخ) هذا معتبر فيما قبل وكذا إلخ أيضا خلافا لما ~~يوهمه صنيعه (قوله: فيمن) أي في زوج وقوله بها أي الزوجة (قوله: مما مر) أي ~~في قوله قالا أعني الأذرعي والزركشي إلخ (قوله: فالحاصل إلخ) خولف م ر اه ~~سم. # (قوله: متى علم) أي ولو بعد مجلس العقد ms5376 (قوله: رفع نسبها إلخ) قد يقال ~~قضية اعتبار نفس الأمر عدم اعتبار ذلك في انعقاده في نفس الأمر حتى لو لم ~~يوجد ذلك ثم اتفقوا على إرادة معينة حلت اه وقد يجاب بأن مراد الشارح ~~اشتراط ذلك للصحة ظاهرا أخذا من كلامه السابق في رفع الإشكال وقوله على ~~إرادة معينة أي على أنهما أرادا عند العقد معينة (قوله: وفي الثلاثة) أي ~~الزوج والولي والزوجة، وهو عطف على في الزوج وانظر صورة محترز التعيين في ~~الولي وهل يصور بما لو اجتمع أولياء في درجة ووكلوا واحدا فقال زوجتك بطريق ~~الوكالة عن أحدهم اه سم أقول ويصور أيضا بأن يبدأ الزوج فيقول وليزوجني ~~أحدكم أخته فلانة (قوله: من تعيين إلخ) قضيته أنه لو قال الولي لرجل لا ~~يعرف له اسما ولا نسبا زوجتك بنتي فقبل أنه يصح النكاح اه ع ش (قوله: فيما ~~مر) أي في شرح لا بكناية قطعا (قوله: في إحدى بناتي) أي ونويا معينة سم ~~ورشيدي # (قوله: قصدا) إلى قوله وكونهما إنسيين في المغني وإلى قوله وعلى الأول في ~~النهاية إلا قوله أي الواجب منهما إلى للخبر وقوله ولا بجني إلى ولا بامرأة ~~(قوله: وصيانة إلخ) عطف مغاير اه ع ش (قوله: ويسن إحضار جمع) أي زيادة على ~~الشاهدين اه مغني (قوله: بناؤه) أي النقض (قوله أنكحتهم) أي الجن (قوله: ~~هنا) أي في شهادة الجني (قوله ثم) أي متأهل للفهم (قوله: ولا بامرأة) إلى ~~قوله ومر آنفا في المغني إلا قوله كالولاية وقوله والولاية (قوله: بان أن ~~لا خلل) أي بان كونه أنثى في الأول وذكرا في الثاني (قوله بخلاف المعقود ~~عليه) فيه تسمح بالنسبة للزوج PageV07P227 # وإلا فقد مر أنه غير معقود عليه رشيدي وسم (قوله لم يصح) معتمد اه ع ش. # (قوله: ومر آنفا إلخ) لكن التأويل الذي ذكره فيما سبق الذي حاصله أن عدم ~~الصحة بحسب الظاهر، وأنه يتبين الصحة إذا بان عدم الخلل لا يأتي مع قولهم ~~هنا في الخنثى، وإن بان أن لا خلل وقولهم ms5377 في المحرم فبانت غير محرم إلا أن ~~يضعف ما هنا فيهما، أو في القول الثاني ويفرق بين مسألة الخنثى وغيرها ~~فليتأمل اه سم عبارة ع ش قوله ومر آنفا إلخ أي والمعتمد الصحة ويفرق بينه ~~وبين العقد على الخنثى المشكل حيث لم يصح، وإن بانت أنوثته بأنه لا يصح ~~العقد عليه بحال بخلاف المحرم فإنه يصح العقد عليه في الجملة اه مؤلف، وهو ~~مخالف لما في الشرح وما في الشرح هو المعتمد اه. # (قول المتن وعدالة) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن من يريد الزواج ~~يأخذ حصر المسجد للجلوس عليها في المحل الذي يريدون العقد فيه خارج المسجد ~~فهل يكون ذلك مفسقا فلا يصح العقد أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر صحة ~~العقد؛ لأن الغالب عليهم اعتقادهم إباحة ذلك لكونه مما يتسامح به وبتقدير ~~العلم بالتحريم فيمكن أن ذلك صغيرة لا توجب فسقا ووقع السؤال أيضا عما عمت ~~به البلوى من لبس القواويق القطيفة للشهود والولي هل هو مفسق يفسد العقد أم ~~لا والجواب عنه أن الظاهر أنا لا نحكم بمجرد ذلك بفساد العقد أما بالنسبة ~~للشهود فلأن الغالب أن العقد يحضر مجلسه جماعة كثيرة ولا يلزم أن يكون ~~الجميع لابسين ذلك فإن اتفق أن فيهم اثنين سالمين من ذلك اعتد بشهادتهما، ~~وإن كان حضورهما اتفاقا وأما في الولي فإنه إن اتفق لبسه ذلك فقد يكون له ~~عذر كجهله بالتحريم ومعرفة ذلك مما يخفى على كثير من الناس ومثل ذلك يقال ~~في الجلوس على الحرير اه ع ش. # (قوله: ولا ينافي هذا إلخ) وجه المنافاة أنه جعل العدالة شرطا فلا يصح ~~العقد إلا إذا وجدت ثم حكم بصحته بالمستورين مع انتفائها اه رشيدي (قوله:؛ ~~لأنه بمنزلة الرخصة إلخ) ، أو أن الكلام هنا في الانعقاد باطنا وفيما يأتي ~~في المستورين في الانعقاد ظاهرا اه سم (قول المتن وسمع) أي ولو برفع الصوت ~~اه مغني (قوله:؛ لأن المشهود عليه قول إلخ) قضيته أنه لو كان العاقد أخرس ~~وله ms5378 إشارة يفهمها كل أحد لا يشترط في الشاهد حينئذ السمع؛ لأن المشهود عليه ~~الآن ليس قولا ولا مانع منه اه ع ش. # (قوله في الجملة) أي في مواضع مخصوصة كالإقرار (قوله ومثله من بظلمة إلخ) ~~أي لعدم علمهما بالموجب والقابل والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا ~~الإيجاب والقبول من غير رؤية للموجب والقابل ولكنهما جزما في أنفسهما بأن ~~الموجب فلان والقابل فلان لم يكف للعلة المذكورة ولعل الفرق بين ما هنا وما ~~تقدم في البيع من صحته، وإن كان العاقدان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لا ~~يرى أحدهما الآخر أن المقصود من شاهدي النكاح إثبات العقد بهما عند ~~التنازع، وهو منتف مع الظلمة اه ع ش (قوله: وفي الأصم) إلى قوله وقيل في ~~المغني إلا قوله وعدم حرفة إلى وعدم اختلال (قوله: وفي الأصم أيضا إلخ) فيه ~~تورك على المصنف حيث ذكر الخلاف في الأعمى ولم يذكره في الأصم اه ع ش ~~(قوله: فقبله) أي بلا طول فصل بين الإيجاب والقبول (قوله: ظاهرا وباطنا) ~~إلى قول المتن لا مستور العدالة في النهاية إلا قوله وبنى السبكي إلى والذي ~~يتجه (قوله: أي ابني كل منهما إلخ) وينعقد بابنيه مع ابنيها وبعدويه مع ~~عدويها قطعا محلى ومغني (قول المتن وعدويهما) وبابن أحدهما وعدو الآخر مغني ~~وشرح روض (قوله: والواو) إلى قوله فإن قلت في المغني (قوله: أو بجديهما ~~إلخ) عبارة الروض والمغني والجد أي من قبل أحدهما إن لم يكن وليا كالابن ~~اه. # (قوله: أو موكله) أي موكل العاقد (قوله: شهادته) أي الأب (قوله: لاختلاف ~~دين، أو رق إلخ) كأن يكون بنته رقيقة فيزوجها سيدها وحضره بصفة الشهود، أو ~~كافرة فيزوجها أخوها مثلا الكافر PageV07P228 # وحضره الأب اه مغني (قوله: وذلك إلخ) تعليل للمتن اه ع ش (قوله: فإن قلت ~~هذه هي علة الضعيف إلخ) قال الشهاب سم كيف هذا مع قوله الأعمى؛ لأنه أهل ~~للشهادة في الجملة ولم يقل لانعقاد النكاح به في الجملة اه أي فقوله هذه هي ~~علة ms5379 الضعيف في الأعمى ممنوع بل علته غير هذه، وهو أنه غير أهل لانعقاد ~~النكاح به لا جملة ولا تفصيلا فالإشكال غير متأت كالجواب عنه الذي حاصله ~~تسليم الإشكال اه رشيدي (قوله يفرق إلخ) أي بين الابن والعدو وبين الأعمى ~~(قوله: في الأعمى) الأولى إسقاط في (قوله: وإمكان ضبطه) أي الأعمى لهما أي ~~العاقدين إلى القاضي أي إلى أن يأتي له اه ع ش (قوله لاحتمال أن المخاطب ~~إلخ) بمعنى أنه يحتمل أن الولي خاطب رجلا حاضرا غير الذي قبل وأمسكه الأعمى ~~فلم يصادف قبوله محله لعدم مخاطبته بالإيجاب التي هي شرط كما مر وإذا كان ~~هذا مرادهم بذلك التعليل كما هو واضح فلا يتأتى قول الشهاب سم لا يخفى ~~إمكان ضبطه على وجه ينتفي معه هذا الاحتمال كأن قبض أنف وشفة من وضع فمه في ~~أذنه إلى القاضي اه ووجه عدم تأتيه أن هذا الاحتمال قائم معه أيضا اه رشيدي ~~عبارة السيد عمر بعد ذكر قول سم المار نصه أقول كيف ينفي احتمال خطاب الغير ~~فليتأمل نعم لو كان ثم أخرسان أيضا يشهدان بالتخاطب فهل يكتفي بهما مع ~~الأعميين المذكورين لحصول المقصود أخذا من قطعهم بصحته بشهادة عدويه مع ~~عدويها وابنيه مع ابنيها نظرا لثبوت كل من شقي العقد بمن يقبل قوله على ~~صاحبه فلا يضر التوزيع هنا في الشهادة بالنظر للكلام والمتكلم كما لا يضر ~~ثم بالنظر الإيجاب والقبول أولا يصح أخذا بإطلاقهم محل تأمل اه أقول والأول ~~أقرب كما يميل إليه كلامه إلا أن يوجد نص بخلافه (قوله ولو كان لها إخوة ~~إلخ) هذا ظاهر إن كان التزويج من كفء إذ لا يشترط إذن الباقين وإلا فمحل ~~تأمل لاشتراط إذنهم ولا يأتي الفرق الآتي في السيد وولي السفيه؛ لأن إذنهم ~~من حيث الولاية لا من حيث رفع الحجر فليتأمل اه سيد عمر (قوله: فزوجها ~~أحدهم إلخ) عبارة المغني وشرح الروض فلو شهد اثنان من ثلاثة إخوة مثلا ~~والعاقد غيرهما من بقية الأولياء لا إن عقد بوكالة منهما أو ms5380 من أحدهما له ~~جاز بخلاف ما إذا عقد غيرهما بوكالة ممن ذكر اه. # (قوله: تعين للولاية) تأمل وجه اشتراط التعين بالنسبة للأخ اه سيد عمر ~~عبارة سم قوله، أو أخ تعين إلخ قضيته أن الأخ لو لم يتعين كواحد من ثلاثة ~~إخوة إذا وكل أجنبيا صح أن يحضر مع آخر وفيه نظر فليراجع، وأنه لو وكل ~~اثنان من الإخوة الثلاثة الثالث منهم صح أن يحضر، أو هو محتمل ثم قال بعد ~~ذكر ما مر عن شرح الروض ما نصه أنه أي قول شرح الروض يفيد عدم الصحة إذا ~~حضر اثنان من الثلاثة عقد ثالثهما بوكالتهما وعليه فلو قصد العقد عن نفسه ~~لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن الوكالة فليتأمل اه. # وفي ع ش بعد ذكرها ما نصه أقول الصحة واضحة إن كانت أذنت له في تزويجها ~~أما إن خصصت الإذن بالأخوين الآخرين وأذنت لهما في توكيل من شاء فوكلا ~~الثالث ففي الصحة نظر؛ لأنه بصرفه العقد عن كونه وكيلا يصير مزوجا بلا إذن، ~~وهو باطل فليتأمل اه. # (قوله: لقنه) تنازع فيه قوله: شهادة وقوله إذنه معنى (قوله: بأن كلا ~~منهما) أي السيد والولي # (قوله: واعتمده - PageV07P229 # جمع إلخ) معتمد اه ع ش (قوله، أو من عرف إلخ) اقتصر عليه المغني عبارته ~~وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند ~~الحاكم اه. # (قوله: وهو ما اختاره المصنف) يمكن حمل النص عليه اه سم (قوله ومن ثم بطل ~~الستر إلخ) أي قبل العقد لا بعده كما سيأتي قال الشهاب سم قضية هذا الصنيع ~~أن ما ذكر لا يأتي على الأول وفيه ما فيه فليحرر انتهى اه رشيدي وقال السيد ~~عمر عقب ذكر كلام سم المذكور ما نصه قوله: وفيه ما إلخ فيه ما فيه فتأمل إن ~~كنت من أهله اه أقول يتضح ما أشار إليه السيد عمر بقول المغني ويبطل الستر ~~بتفسيق عدل في الرواية فلو أخبر بفسق المستور عدل لم يصح به النكاح كما ~~رجحه ms5381 ابن المقري تبعا للإمام وقول صاحب الذخائر الأشبه الصحة فإن الجرح لا ~~يثبت إلا بشاهدين ولم يوجدا مردود بأنه ليس الغرض إثبات الجرح بل زوال ظن ~~العدالة، وهو حاصل بخبر العدل اه. # (قوله ولم يلحق الفاسق إلخ) عطف على قوله بطل إلخ (قوله: ولم يلحق الفاسق ~~إلخ) أي فلا بد من مضي مدة الاستبراء، وهي سنة اه. # (قوله: ويسن إلخ) كلام مستأنف (قوله استتابة المستور إلخ) انظر ما فائدة ~~هذه الاستتابة مع أن توبة الفاسق لا تلحقه بالمستور كما قدمه قبله ولعلهم ~~يفرقون بين ظاهر الفسق وغير ظاهره اه رشيدي وفيه أن الفرض أن الشاهد مستور ~~فلا معنى لإلحاقه به بالتوبة ولو سلم فالإلحاق على النص كما يقتضيه صنيع ~~الشارح والنهاية كاف في الفائدة؛ لأن صاحب القول الراجح لا يقلع نظره عن ~~المرجوح. # (قوله: وصحح المتولي وغيره أنه لا فرق) ، وهو المعتمد نهاية ثم قالت بدل ~~قول الشارح والذي يتجه إلخ وقد يقال أخذا إلخ فتأمل ما فيهما من شبه ~~التناقض وقد يدفع بأن ما ذكره ثانيا بطريق البحث اه سيد عمر أقول واعتمده ~~المغني أيضا ثم جمع بما نصه ولا يقبل أي الحاكم المستورين في إثبات النكاح ~~ولإفساده بل يتوقف حتى يعلم باطنهما ويمكن حمل كلام ابن الصلاح والمصنف في ~~نكته على هذا وكلام المتولي وإطلاق المتن على مجرد العقد من غير حكم فلم ~~يتوارد على محل واحد وهذا أولى اه. # (قوله: إذ ما طريقه المعاملة) أي المعاوضة كما هنا فإنه قد عوض فيه ~~الصداق عن البضع وقال ع ش أي معاملته معاملة غيره كما هنا فإنه عومل فيه ~~المستور معاملة من ثبتت عدالته اه وفيه ما فيه (قوله: لو رأى) أي الحاكم ~~(قوله الخلاف) أي بين نكت المصنف وابن الصلاح وبين المتولي ومن وافقه (قوله ~~فيشترط) أي في عقد الحاكم عدل الشاهد (قوله: أنه) أي الحاكم لا يفعل أي لا ~~يعقد النكاح حتى يثبت أي عدل الشاهد (قوله فهو) أي السبكي (قوله: في الحكم) ~~أي اشتراط العدالة (قوله: ms5382 ويخالفهما في القطع) لا يخفى ما فيه مع ما ذكره ~~سابقا أعني قوله وصحح المصنف إلخ لا يقال هذا من قول الغير؛ لأنا نقول ~~تقريره يكفي في إثبات التدافع ويدفع بأن التصحيح السابق للقطع لا للحكم فلا ~~تنافي اه سيد عمر (قوله والذي يتجه إلخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر. # (قوله لو طلب منه) أي من الحاكم (قوله: أنه لا يتولى) أي الحاكم خبر ~~والذي يتجه إلخ (قوله: وأن ذلك إلخ) كقوله الآتي، وأن الخلاف إلخ عطف على ~~قوله أنه لا يتولى إلخ فمقتضاه أنهما مأخوذان مما مر أيضا وفيه ما فيه ~~(قوله: ليس شرطا للصحة) قد يقال قضية المأخوذ منه أنه شرط لها سم وقد يقال ~~لا يلزم من امتناع الإجابة عدم صحة القسمة فليتأمل اه سيد عمر (قوله: فلو ~~عقد) أي الحاكم (قوله: فبانا عدلين) مع قوله الآتي فبانا فاسقين قضيته ~~أنهما لو استمرا على الستر لم يصح عقد - PageV07P230 # القاضي ويصح عقد غيره اه سيد عمر وقد يجاب بأن المراد بقوله صح تبين صحته ~~في الباطن (قوله: أو عقد غيره إلخ) لا يخفى ما في تفريعه على قوله، وأن ذلك ~~ليس إلخ (قوله: كما يأتي) أي في المتن (قوله ولو اختصم) إلى التنبيه في ~~المغني. # (قوله: ولو اختصم زوجان إلخ) تقييد لما اختاره من الفرق بين الحاكم وغيره ~~فكأنه يقول محل اعتبار العدالة الباطنة بالنسبة للحاكم في الحكم الواقع ~~قصدا بخلاف الواقع تبعا اه رشيدي أقول ويجوز أنه تقييد لقوله لو رفع إليه ~~نكاح إلخ (قوله: في نحو نفقة) أي من حقوق الزوجية (قوله: ما لم يعلم فسق ~~الشاهد) أي فإن علمه فرق بينهما اه ع ش عبارة المغني والأسنى والظاهر كما ~~قاله الزركشي وغيره أنه يفرق بينهما بناء على أن القاضي يقضي بعلمه سواء ~~أترافعا إليه أم لا اه. # (قوله: في تابع) أي لصحة النكاح كما يثبت شوال يعد ثلاثين يوما تبعا ~~لثبوت رمضان برؤية عدل اه مغني (قوله: فيما قبله) أي فيما لو رفع إليه نكاح ms5383 ~~إلخ (قوله وأوجبه بعض المتأخرين) جزم به في الكنز وقال إنه يأثم بتركه، وإن ~~صح العقد ما لم يبن خلل، أو أن ذلك هو الأوجه خلافا للحناطي اه سم (قوله: ~~حيث لم يظن) عبارة النهاية حيث ظن وجود شروطه اه وكذا في نسخة سم من الشرح ~~ولذا استشكله بما نصه قوله: حيث ظن وجود شروطه قد يقال قد اكتفى في الزوجين ~~بالظن أيضا حيث قال فيما تقدم لا بد في الزوج من علمه أي ظنه حل المرأة ~~فليتأمل اه أي فلم يتم الفرق بين الزوجين وغيرهما ولا الرد على البعض. # (قوله: الواو) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله الواو ~~بمعنى، أو # (قوله الولي) إلى قوله وبينتها إذا في النهاية إلا قوله وتبينه إلى المتن ~~وقوله حسبة، أو غيرها (قوله: وارثه أو وارثها) قضيته أنه لو ادعاه أحد ~~الزوجين لا تسمع دعواه فليراجع رشيدي وع ش (قوله: وقد عهد إلخ) ما معنى ~~العهد بالنسبة للصبي فإن كل أحد له حالة صبا بلا شك نعم لو عبر فيه بأمكن ~~لكان أمكن اه سيد عمر عبارة الرشيدي ضمير عهد إنما يرجع للجنون؛ لأنه الذي ~~يقال فيه عهد وأما الصغر فإنما يقال فيه أمكن كما هو كذلك في عباراتهم ~~ويجوز أنه جعل عهد وصفا لهما تغليبا ومعناه في الصغر أمكن اه. # (قوله: كما لو بانا) إلى المتن في المغني (قوله تبينه قبله) أي فلا يضر ~~اه ع ش. # (قوله كتبينه عنده) هذا غير ظاهر في الولي زاده على المتن لما سيأتي أنه ~~إذا تاب زوج في الحال سم ورشيدي عبارة ع ش هو واضح في الشاهد دون الولي؛ ~~لأنه لا يشترط لصحة عقده بعد التوبة مضي زمن الاستبراء اه. # (قوله وتبينه حالا) أي بعده في الحال، وهو عطف على قوله تبينه قبله اه سم ~~(قوله الفسق) أي فسق الولي، أو الشاهدين (قوله: أو غيره) قال الشهاب سم هذا ~~شامل لما مثل به فيما سبق للغير بقوله كصغر، أو جنون فانظر ما ms5384 أفاده الحصر ~~هنا مع قوله هناك وقد عهد، أو أثبته انتهى اه رشيدي (قوله بعلم القاضي) أي ~~حيث ساغ له الحكم بعلمه نهاية أي بأن كان مجتهدا ع ش (قوله: وإن لم يترافعا ~~إليه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله حسبة، أو غيرها إلخ) عبارة المغني ~~تقوم به حسبة أو غيرها على أنه كان فاسقا عند العقد اه. # (قوله: PageV07P231 # تشهد به) أي بالفسق، أو غيره وقوله مفسرا بفتح السين حال من الضمير ~~المجرور أي بأن تذكر البينة سببه أي الفسق مثلا، أو بكسرها حال من الضمير ~~المستتر في تشهد بتأويل كل من الشاهدين (قوله: سواء أكان الشاهد إلخ) أي ~~للنكاح تعميم لشرط التفسير (قوله: وكون الستر إلخ) جواب عما يقال لا حاجة ~~إلى البينة ولا إلى التفسير في المستور؛ لأن الستر يزول بما ذكر اه سم ~~(قوله بخلافه) الضمير لما في فيما الواقعة على الإخبار. # (قوله: لانعقاده) أي النكاح (قوله: على فسقهما) الأنسب لما قبله على ~~الفسق أو غيره (قوله: سواء أعلما) إلى قوله؛ ولأن إقدامه في المغني إلا ~~قوله وبحث إلى قوله ثم قوله: ما لم يقرأ قبل إلخ هذا مأخوذ من القوت ~~للأذرعي لكنه ذكره بالنسبة لاتفاق الزوجين وبالنسبة لاعتراف الزوج الآتي في ~~المتن وظاهر أن قوله أي بالنسبة لحقوق الزوجية إنما يأتي في الشق الثاني ~~خلافا لما صنعه الشارح من تأتيه في الشق الأول بل قصره عليه ومن ثم استشكله ~~المحقق سم بما حاصله أن الزوجة معترفة بسقوط حقوق الزوجية فكيف تثبت لها ~~وعبارة القوت قضية إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق في الحكم ببطلانه ~~بتصادقهما على فسق الشاهدين أو بإقرار الزوج به بين أن يسبق منهما إقرار ~~بعدالتهما عند العقد ويحكم بصحة النكاح أم لا ثم ساق كلام الماوردي صريحا ~~في خلاف ذلك وقال عقبه وقد أفهم كلامه يعني الماوردي أنه إذا أقر أولا ~~بصحته ثم ادعى سفه الولي، أو فسق الشاهد أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه ~~لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل إقراره السابق ms5385 والظاهر أن مراده أنه ~~يلزم بما تضمنه إقراره السابق من حقوق الزوجية من نفقة ومهر وغيرهما لا أنا ~~نقرهما إلى آخر ما ذكره - رحمه الله تعالى - فالضمائر في قوله أنه يلزم ~~بصحة النكاح حتى يقر عليه إلخ إنما هي للزوج كما لا يخفى اه رشيدي أقول ~~ويؤيده قول الشارح الآتي آنفا، وهو متجه حيث لم يسبق منها إقرار إلخ وكلامه ~~الآتي في شرح وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله (قوله: وإلا لم ~~يلتفت إلخ) قضيته أنه لا يكفي في عدم الالتفات سبق مجرد الإقرار بلا حكم ~~القاضي بالصحة وظاهر ما مر آنفا عن الرشيدي عن القوت أنه يكفي فليراجع ~~(قوله لا لتقرير النكاح) أي فإنه يبطل اه ع ش. # (قوله: وبحث في المطلب إلخ) هذا رجع لأصل المسألة اه رشيدي أي لا لقوله ~~وإلا لم يلتفت لاتفاقهما إلخ لعدم صحة المعنى حينئذ كما هو ظاهر (قوله ~~باتفاقهما) ما وجه الاقتصار عليه مع ذكر البينة في التفريع اه سيد عمر ~~(قوله دون حق الله تعالى) يتردد النظر في نحو تحريم نكاح من لا تجمع معها ~~وثبوت المصاهرة ونحو ذلك مما فيه حق للغير أيضا والذي يظهر أنه كذلك؛ لأن ~~المراد بحق الله أما المتمحض له فهذا أولى منه، أو ما فيه حق لله تعالى فهو ~~شامل له فليراجع اه سيد عمر (قوله: أو الزوج) قد يقتضي الاقتصار عليه أن ~~الزوجة بخلافه لكن قضية ما يأتي من قوله وبينتها إذا أرادت إلخ وقوله وبهذا ~~يرد بحث الغزي إلخ أنها كهو في ذلك اه سم أقول وقضية الاقتصار على الاتفاق ~~وإقامة البينة إن علم القاضي بما ذكر بخلافهما فيسقط بعلمه بفساد النكاح ~~التحليل أيضا فليراجع (قوله وقضيته) أي قوله: ولأن إقدامه إلخ (قوله: ~~التعليل الأول) أي قوله:؛ لأنه حق الله تعالى إلخ (قوله: وبهما) أي ~~التعليلين (قوله: إن علما المفسد إلخ) (فرع) # وقع السؤال عمن طلق زوجته ثلاثا عامدا عالما هل يجوز له أن يدعي بفساد ~~العقد الأول وهل له ms5386 نكاحها ثانيا من غير وفاء عدة من نكاحه الأول وهل يتوقف ~~نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته وأجبت عنه بما صورته الحمد لله لا يجوز له ~~أن يدعي بذلك عند القاضي ولا تسمع دعواه بذلك، وإن وافقته الزوجة عليه حيث ~~أراد به إسقاط التحليل نعم إن علم بذلك جاز له فيما بينه وبين الله تعالى ~~العمل به فيصح أن يعقد في عدة نفسه ولا يتوقف حل وطئه لها وثبوت أحكام ~~الزوجية له على حكم حاكم بل المدار على علمه بفساد الأول في مذهبه واستجماع ~~الثاني لشروط الصحة لا يجوز لغير القاضي التعرض له ~~ PageV07P232 # فيما فعل وأما القاضي فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم بذلك وهذا كله ~~حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح الأول ممن يرى صحته مع فسق الولي والشاهد ~~وأما إذا حكم به حاكم فلا يجوز له العمل بخلافه لا ظاهرا ولا باطنا لما هو ~~مقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج ~~تقليد لغير إمامنا الشافعي ممن يرى صحة النكاح مع فسق الشاهد والولي أم لا ~~اه ع ش. # (قوله: جاز لهما العمل إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: إذا علم بهما) أي بما ~~جرى بينهما أي من النكاح بدون التحليل (قوله: فرق إلخ) يظهر أن هذا إذا لم ~~يعلم القاضي بفساد النكاح الأول أيضا فليراجع (قوله يحمل إلخ) فيه نظر اه ~~سم (قوله: على أنه إلخ) أي ما نقل عن الكافي وقوله فيه أي في الكافي (قوله: ~~وبحث السبكي) إلى قوله وبهذا يرد في المغني (قوله: من المهر) كأن كان ~~الطلاق قبل الدخول اه مغني عبارة البجيرمي عن الشوبري أي من نصفه كأن طلقها ~~قبل الدخول ثلاثا ثم أقام بينة على ما يمنع صحة العقد وأراد بذلك التخلص من ~~نصفه فإنها تقبل ويسقط التحليل حينئذ لوقوعه تبعا اه وعبارة ع ش أي وعليه ~~يسقط التحليل تبعا كما نص عليه شيخنا الزيادي خلافا لابن حجر اه وسيأتي ~~آنفا عن المغني ms5387 وعن سم عن م ر اعتماد سقوط التحليل أيضا اه. # (قوله: حيث لم يسبق منها إلخ) وكان الأسبك الأخصر تثنية الضمير هنا ~~وإسقاط قوله سابقا أي ولم يسبق منه إقرار بصحته (قوله: وبهذا) وقوله عليه ~~أي بحث السبكي لو أقيمت إلخ خلافا للمغني عبارته وإذا سمعت البينة حينئذ ~~تبين بها بطلان النكاح ويكون ذلك حيلة في دفع المحلل اه وقد مر آنفا عن ~~الزيادي وغيره ويأتي عن م ر ما يوافقه (قوله لذلك) أي لإرادة الزوج، أو ~~الزوجة ما ذكر (قوله: لم يرتفع إلخ) يتجه الارتفاع م ر اه سم (قوله: وأن ~~إقرارهما إلخ) عطف تفسير على تبعيض الأحكام (قوله ومنه يؤخذ) أي من قوله ~~وعليه لو أقيمت إلخ، أو مما علم إلخ (قوله: وخرج بأقاما) إلى قوله وقول ~~بعضهم في النهاية (قوله: بأقاما، أو الزوج) وقوله بفساد النكاح أي من قوله ~~السابق فلو طلقها ثلاثا ثم توافقا إلخ (قوله ووجدت شروط قيامها) ومنها ~~الاحتياج إليها كما لو لم يعلما بطلاقه لها ثلاثا وظناه يعاشرها بحكم ~~الزوجية فشهدا بمبطل النكاح عند القاضي وبهذا يجاب عن قول م ر الآتي وهناك ~~كذلك اه ع ش (قوله فتسمع إلخ) هل له حينئذ إعادتها بلا محلل اه سم أقول نعم ~~وإلا فلا يصح قوله: وخرج بأقاما إلخ المقصود به بيان الفرق بين الحسبة ~~وغيرها بسقوط التحليل بالأولى دون الثانية ويصرح به أيضا قوله الآتي وفيه ~~نظر أما أولا إلخ وصرح به أيضا السيد عمر وفتح المعين وعبارة البجيرمي عن ~~الحلبي وأما بينة الحسبة فلا تسمع؛ لأنه لا حاجة إليها حينئذ؛ لأن شهادتها ~~بفسق الشاهدين موافق لدعواهما وقد يصور ذلك بما إذا عاشر أم الزوجة بعد ~~طلاقها ثلاثا قبل الدخول فشهدت بينة الحسبة أن هذا الرجل لا يجوز له ~~معاشرتها؛ لأن نكاحه لبنتها كان فاسدا؛ لأن شهود العقد فسقة وحينئذ يلزم ~~عدم صحة النكاح ويسقط التحليل لوقوعه تبعا اه. # (قوله: وقول بعضهم إلخ) وافقه النهاية والمغني عبارتهما وذكر البغوي في ~~تعليقه أن بينة الحسبة ms5388 تقبل لكنهم ذكروا في باب الشهادات أن محل قبول بينة ~~الحسبة عند الحاجة إليها كأن طلق شخص زوجته، وهو يعاشرها، أو أعتق رقيقه، ~~وهو ينكر ذلك أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع وهنا كذلك نبه على ذلك ~~الوالد - رحمه الله -، وهو حسن اه وقولهما وهنا كذلك قد تقدم آنفا جوابه عن ~~ع ش. # (قوله ممنوع) أقول يؤيد المنع أن من صور ذلك أن يريد هنا معاشرتها اه ~~سم PageV07P233 # وينبغي أن يبدل معاشرتها بنكاحها ويزيد عليه ويمنع من ذلك فتدبره فإنه ~~دقيق وبالتأمل حقيق وأقعد من ذلك تصويره بامرأة تزوجت بزيد ثم طلقها ثلاثا ~~ثم بعمرو ثم طلقها ثلاثا فرامت العود لزيد لاعتقادها أن نكاح عمرو حللها له ~~فحينئذ البينة الحسبة الشاهدة بفسق شهود عقد عمرو أن تشهد به لتوفر الشرط ~~فإذا شهدت امتنع عليها العود إلى زيد وجاز لعمرو أن يتزوجها بلا تحليل اه ~~سيد عمر أقول قوله: وينبغي أن يبدل إلخ وقوله ويزيد إلخ يعلم جوابه مما مر ~~عن ع ش ومن قول الرشيدي بعد ذكر كلام سم ما نصه ولعل المراد أنهما يشهدان ~~أنه عقد عليها بفاسقين مثلا ويريد معاشرتها وإلا فمتى قالا أنه طلقها ثلاثا ~~ويريد معاشرتها كان ذلك متضمنا لاعترافهما بصحة العقد وخرج عن صورة المسألة ~~اه. # (قوله قبل إيقاع إلخ) متعلق بطلاق إلخ على تقدير مضاف أي وقوعه (قوله: ~~فتسمع به البينة) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرق بما رده الشارح فيما ~~يأتي بقوله فلا نظر إلخ اه سم (قوله: في الأولى) أي في فتاوى البغوي (قوله ~~ببائن) أي بوقوعه وقوله قبل إلخ متعلق بقوله اعترف (قوله: لم تشهد) ببناء ~~المفعول (قوله بهن) أي الثلاث أي بوقوعها (قوله: أو بعده إلخ) عطف على قوله ~~قبل إلخ وهذا محل الأخذ (قوله: ولا يكفي تصديقها) فعلم أن هنا لا يكفي ~~تصادقهما، وإن كفت البينة م ر اه سم (قوله: وما في الثانية) أي في فتاوى ~~البلقيني عطف على ما في الأولى. # (قوله وبما مر إلخ) متعلق ms5389 بقوله صرح الآتي وقوله أنه إلخ بيان لما مر إلخ ~~(قوله: انتهى) أي ما قيل وكذا ضمير وفيه نظر (قوله: ليس فيه التصريح إلخ) ~~لكنه ظاهر فيه ظهورا بمنزلة التصريح اه سم (قوله: نظير ما مر) أي في قوله ~~فلو طلقها ثلاثا إلخ (قوله: ثم) أي في مسألة الفسق وقوله لا هنا أي في ~~مسألة الاعتراف (قوله:؛ لأن هذا) أي رفع النكاح (قوله: أحدهما) أي الزوجين ~~وقوله من أنه إلخ بيان لما هو السبب (قوله وقصده إلخ) جملة اسمية حالية ~~(قوله عند العقد) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله، وهو حسن في المغني ~~إلا قوله أي إن كان إلى المتن (قوله: ثم ماتت إلخ) عبارة المغني ثم قالا ~~ذلك وماتت إلخ (قوله: أو مثله) ما فائدته حينئذ فليتأمل اه سيد عمر وقد ~~يقال إنه فائدته أنه قد يتعلق الغرض بعين المسمى (قول المتن به) أي بفسق ~~الشاهدين وقوله، وأنكرت أي الزوجة ذلك اه مغني (قوله: وهي فرقة فسخ لا تنقص ~~عددا) ، وهو الصحيح مغني ونهاية. # (قوله واستشكلهما) أي الوجهين (قوله، وهو إلخ) أي الزوج (قوله: وقياس ~~الثاني) أي من الوجهين السابقين (قوله: ولا يرثها) إلى قوله وأخذا في ~~المغني وإلى قوله فالوجه في النهاية (قوله: لكن بعد حلفها) أي وجوبا اه ع ش ~~وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه كان وجهه رعاية حق الورثة ولو المسلمين ~~اه. # (قوله أنه عقد) أي النكاح (قوله:؛ لأن العصمة) عبارة المغني بل يقبل ~~قوله: عليها بيمينه؛ لأن إلخ اه. # (قوله ولكن لو مات لم ترثه) سكت عن إرثه منها وقياس ما مر أن يقال يرثها ~~لكن بعد تحليفه لما ذكرته آنفا وكان وجه تركه علمه بالمقايسة مما تقدم اه ~~سيد عمر (قوله: ما لم تكن محجورا عليها إلخ) والأمة كذلك اه مغني وقوله ~~فلا PageV07P234 # سقوط إلخ القياس رجوعه للإرث أيضا اه سم وجزم به السيد عمر عبارته أي في ~~المسألتين اه. # (قوله: كما مر) أي في شرح، أو اتفاق الزوجين أي مع ms5390 قوله ومثلها الأمة اه. # (قوله: وبحث الإسنوي) اعتمده النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي ~~(قوله: وإلا لم يسترده) أي؛ لأنها تقر له به، وهو ينكره فيبقى في يدها اه ~~مغني (قوله: وفرق غيره إلخ) رد هذا الفرق الوالد - رحمه الله تعالى - بأنه ~~لا يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن ~~من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده ~~فيهما اه نهاية فلو رجع الغير المنكر وادعاه فهل يحتاج إلى إقرار جديد ممن ~~هو في يده، أو لا؛ لأنه وجب في ضمن عقد وينبغي الثاني اه سم (قوله بأنهما ~~ثم) أي الزوجين في مسألة الرافعي (قوله وهنا) أي في مسألة اعترافها بخلل ~~ولي إلخ (قوله: هي) أي الزوجة المعترفة بالخلل وكان الأنسب تقديمه على هنا ~~(قوله شيئا منه) أي المهر (قوله: فالوجه أنه إلخ) أي الزوج هنا (قوله: صدقت ~~بيمينها إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول نقله أي تصديقها بيمينها ~~ابن الرفعة عن الذخائر، وهو مردود بأنه تفريع على تصديق مدعي الفساد فالأصح ~~أن القول قوله: اه وعبارة الثاني هذا أي تصديقها بيمينها أحد قولين للإمام ~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - والقول الثاني أن القول قوله بيمينه ، وهو ~~المعتمد نبه على ذلك شيخي تغمده الله برحمته اه. # (قوله:؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد) فيه نظر سم وكان وجهه أن إنكار أصل ~~العقد إنما يكون بإنكار الإيجاب إلخ والقبول وهما هنا متفقان على صدورهما ~~اه سيد عمر # (قول المتن على رضا المرأة) أي بالنكاح بقولها كأن قالت رضيت، أو أذنت ~~فيه اه مغني (قوله: بالنكاح) إلى قوله وعليه يحمل في المغني وإلى قوله وأما ~~قول البغوي في النهاية (قوله وبحث الأذرعي إلخ) ، وهو بحث حسن اه مغني ~~(قوله: لمن يرى) أي من الحكام (قوله: وتجحده) أي المجبرة الإذن فيبطله أي ~~الحاكم المذكور العقد (قوله ذلك) أي الإشهاد (قوله: ورضاها إلخ) مبتدأ خبره ~~قوله يحصل إلخ (قوله بإذنها، أو ببينة إلخ) انظر هذا ms5391 العطف اه رشيدي (قوله ~~نعم أفتى البلقيني إلخ) عبارة المغني وشمل إطلاق المصنف وغيره ما لو كان ~~المزوج هو الحاكم، وهو كذلك وبه أفتى القاضي والبغوي، وإن أفتى ابن عبد ~~السلام والبلقيني بخلافه اه وكذا في النهاية إلا أنها قالت بدل قوله، وإن ~~أفتى إلخ وما قاله ابن عبد السلام والبلقيني من أن الحاكم لا يزوجها إلخ ~~مبني على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه اه. # (قوله وأفتى البغوي إلخ) عبارة التجريد للمزجد فرع أفتى البغوي أن رجلا ~~لو قال للحاكم أذنت لك فلانة في تزويجها مني فإن وقع في نفسه صدقه جاز ~~تزويجها به وإلا فلا ولا يعتمد تحليفه إلخ اه سم (قوله: في قلبه) أي الحاكم ~~اه كردي (قوله وعليه إلخ) أي وقوع الصدق في القلب اه فتح المعين PageV07P235 # قوله وأما قول البغوي إلخ) وفي تجريد المزجد أراد أن يزوج ابنة عمه ~~وأخبره رجل أو رجلان أنها أذنت له فزوجها ثم قالا كذبنا في الإخبار فإن ~~قالت المرأة كنت أذنت صح النكاح أو أنكرت صدقت بيمينها وعلى الزوج البينة ~~بإذنها ولو أرسلت رسولا بالإذن إلى ابن عمها فلم يأته الرسول وأتاه من سمع ~~من الرسول وأخبره فزوجها صح النكاح؛ لأن هذا إخبار لا شهادة قاله في ~~الأنوار انتهى اه سم. # (قوله: ولم يبلغه الإذن) ظاهره أصلا لا بمرسولها ولا بمن سمع منه عبارة ~~فتح المعين فرع لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الأوجه إن كان ~~الإذن سابقا على حالة التزويج؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا ~~بما في ظن المكلف اه. # (قوله: لا يجوز له) يعني للحاكم بدليل ما بعده وكذا ضمير بالإذن له (قوله ~~انتهى) أي الرد وكان الأولى حذفه (قوله: في سماعه) أي الحاكم الشهادة أي ~~بإذن المرأة له في التزويج (قوله: لعدم تصورها إلخ) أي الدعوى (قوله: مع ~~أنها) أي الشهادة أو الدعوى (قوله: يدعي إلخ) على حذف الموصول أي الذي يدعي ~~إلخ (قوله: وبحث بعضهم إلخ) ms5392 مبتدأ خبره قوله: يرده إلخ (قوله: مع أنهما) أي ~~البائع والمشتري (قوله: أن كلا) أي من مسألتنا ومسألة التوكيل وقوله فتقييد ~~إلخ أي كل من تينك المسألتين (قوله: لما مر إلخ) أي في البيع ### | [فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه] ### | (فصل فيمن يعقد النكاح) # (قوله: وما يتبعه) أي كالتوقف على الإذن وكيفية الإذن من نطق أو غيره اه ~~ع ش (قول المتن لا تزوج امرأة إلخ) أي لا تملك مباشرة ذلك بحال اه مغني ~~(قوله: ولو بإذن من وليها) إلى قوله فإن الزانية التي في النهاية والمغني ~~(قوله بخلاف إذنها إلخ) عبارة الشهاب عميرة والمغني ولا يعتبر إذنها في ~~نكاح غيرها إلا في ملكها، أو سفيه، أو مجنون هي وصية عليه اه. # (قوله لقنها) سيأتي تصريح الشرح أن السيد ولو أنثى يأذن لقنه اه سم ~~(قوله: أو محجورها) أشار سم إلى ضعفه بأن ولايتها على المحجور لا تكون إلا ~~بطريق الوصاية والوصي لا يعتبر إذنه خلافا لما في العزيز رشيدي وع ش عبارة ~~الكردي قوله: أو محجورها بأن كانت وصيا لطفل فبلغ سفيها فإنه يشترط إذنها ~~بناء على القول بتزويج الوصي اه. # (قوله: الحديث إلخ) أي اقرأ الحديث إلخ اه ع ش (قوله: السابق) أي في شرح ~~ولا يصح إلا بحضرة شاهدين (قوله «أيما امرأة» إلخ) تتمة هذا الحديث كما في ~~شرح الروض وغيره «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها» اه وكان ~~الأولى ليظهر قوله: الآتي كما صرح به الخبر إلخ ذكرها (قوله: بغير إذن ~~وليها) مفهومه أنها إذا أنكحت نفسها بإذن وليها صح، وهو مخالف لما مر من ~~قوله ولو بإذن من وليها فيحتاج إلى دليل على أن المفهوم هنا غير مراد لا ~~يقال قوله: في الحديث الآتي ولا المرأة نفسها يدل على أنه لا فرق بين الإذن ~~وعدمه؛ لأن مفهومه الأول خاص فيقدم على هذا العام اه ع ش (قوله: وكرره) أي ~~قوله فنكاحها باطل ع ش PageV07P236 # وكردي. # (قوله التي تزوج إلخ) خبر فإن (قوله: ms5393 نعم لو لم يكن) إلى قوله كما حررته ~~في النهاية إلا قوله، وهو الظاهر وقوله أي يسهل إلى جاز وكذا في المغني إلا ~~قوله قال بعضهم إلى جاز وقوله ولو غير أهل (قوله: جاز لها أن تفوض إلخ) ~~اعلم أن مسألتي التحكيم والتولية فيهما تناقض واضطراب ناشئ من خلط إحداهما ~~بالأخرى واعتقاد اتحادهما والتحقيق أنهما مسألتان لكل منهما شروط تخصها فمن ~~شروط التحكيم صدوره من الزوجين وأهلية المحكم للقضاء في الواقعة ولا يكفي ~~مجرد كونه عدلا خلافا لما في شرح الروض في باب القضاء من الاكتفاء بالعدالة ~~وممن نبه على ذلك الولي أبو زرعة في تحريره وفقد الولي الخاص بموت ونحوه لا ~~بغيبة ولو فوق مسافة القصر ووقع لبعض المتأخرين من جوازه مع غيبته، وهو ~~ممنوع إذ الكلام في التحكيم مع وجود القاضي ولا ينوب المحكم عن الغائب ~~بخلاف القاضي فهذه مسألة التحكيم وأما مسألة التولية، وهي تولية المرأة ~~وحدها عدلا في تزويجها فيشترط فيها فقد الولي الخاص والعام فيجوز للمرأة ~~إذا كانت في سفر، أو حضر وبعدت القضاة عن البادية التي هي فيها ولم يكن ~~هناك من يصلح للتحكيم أن تولي أمرها عدلا كما نص عليه الشافعي - رضي الله ~~تعالى عنه - وأجاب في ذلك بقوله إذا ضاق الأمر اتسع وبقوله تعالى {وما جعل ~~عليكم في الدين من حرج} [الحج : 78] ولو منعنا كل من لا ولي لها من النكاح ~~مطلقا حتى تنتقل إلى بلد الحاكم لأدى إلى حرج شديد ومشقة تعم من كان بذلك ~~القطر وربما أدى المنع إلى الوقوع في الفساد انتهى فتاوى ابن زياد اليمني ~~اه سيد عمر. # (قوله ولو مع وجود الحاكم إلخ) وقوله بعد ولو غير أهل اعتمدهما م ر اه سم ~~(قوله لا مع وجود حاكم إلخ) عبارة النهاية بعد كلام طويل نصها وحاصله أن ~~المدار على وجود القاضي وفقده لا على السفر والحضر اه قال ع ش قوله وحاصله ~~إلخ معتمد اه. # (قوله: نعم إن كان) إلى قوله وهل يتقيد في النهاية (قوله: لها ms5394 وقع) أي ~~بالنسبة للزوجين اه ع ش عبارة السيد عمر قوله: لها وقع ينبغي، وإن لم يكن ~~لها وقع؛ لأنه يفسق بأخذها اه. # (قوله: فيتجه أن لها إلخ) ظاهره، وإن لم يكن مجتهدا، وهو ظاهر؛ لأن وجود ~~القاضي المذكور كعدمه وعند عدمه لا يشترط فيمن توليه الاجتهاد اه سيد عمر ~~(قوله: مع وجوده) أي القاضي (قوله: بأن علم إلخ) تصوير لعدم العزل وقوله ~~موليه أي من ولاه للقضاء وقوله بذلك أي بأنه إنما يزوج بالدراهم وفي سم ما ~~نصه ينبغي أو لم يعلم وكان بحيث لو علم لم يعزله اه. # (قوله: وهل يتقيد ذلك) أي جواز تحكيم العدل في النكاح (قوله بمحل ولايته) ~~أي بكون المرأة بمحل ولاية القاضي (قوله بشرطه) ، وهو كون المحكم مجتهدا ~~عدلا مطلقا، أو عدلا مع فقد الحاكم حسا، أو شرعا (قوله: والثاني أقرب) بل ~~متعين اه سيد عمر. # (قوله: وخرج) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويجوز إلى ~~المتن (قوله: ما لو وكل امرأة إلخ) أي ولم يقل لها عن نفسك كما هو ظاهر مما ~~يأتي بل أولى اه سم (قوله: ولم يقل لها عن نفسك) ينبغي أن ينظر لو نوى عن ~~نفسك ولم يقله هل يكون حكمه حكم القول، أو لا اه سيد عمر أقول والظاهر ~~الأول؛ لأنه حينئذ من إفراد النكاح بلا ولي (قوله: فوكلت) لا عنها اه مغني ~~(قوله: ولو بلينا بإمامة امرأة إلخ) ولو بلينا بقضاء امرأة هل يكون الحكم ~~كذلك الظاهر نعم اه سيد عمر (قوله: كافرة بدار الحرب) عبارة المغني امرأة ~~نفسها في الكفر اه وعبارة السيد عمر قوله: كافرة كافرة أي، أو زوجت نفسها، ~~وهو ما صور به الزركشي هذه المسألة كذا أفاده الفاضل المحشي سم وقد يقال ما ~~زاده يمكن إدراجه في عبارة الشارح فليتأمل اه بأن يراد بكافرة الثانية ما ~~يشمل نفسها (قوله: بدار الحرب) انظر مفهومه اه سم عبارة PageV07P237 # الرشيدي وع ش قوله: بدار الحرب ليس بقيد كما نقل عن الزيادي ms5395 اه. # (قوله بولاية) إلى قوله، وإن حكم حاكم في النهاية والمغني إلا قوله ولو ~~مع الإعلان إلى المتن (قوله: تقتضي فطمها) أي تطلبه على وجه اللياقة ~~والكمال لا أنها يحرم عليها ذلك بنهي الشارع، وإن حرم عليها من حيث تعاطي ~~العقد الفاسد اه ع ش (قوله: والخنثى مثلها إلخ) ومع ذلك لو خالف وزوج ~~فينبغي أنه لا حد على الواطئ؛ لأنا لم نتحقق أنوثته وبتقديرها فالمرأة يصح ~~عقدها عند بعض العلماء اه ع ش (قوله: كما مر) أي في مبحث نكاح الشغار # (قول المتن بلا ولي) أو بولي بلا شهود أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا ~~شهود فإنه يوجب الحد جزما لانتفاء شبهة اختلاف العلماء اه مغني خلافا ~~للنهاية عبارتها أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى ~~به الوالد - رحمه الله تعالى - وسيأتي مبسوطا في باب الزنا اه قال ع ش ~~قوله: فلا حد إلخ أي ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد إلخ أي لقول داود ~~بصحته، وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اه. # (قوله: بأن زوجت نفسها إلخ) أي أو وكلت من يزوجها وليس من أوليائها ~~لجارها مثلا اه ع ش. # (قوله: ولو مع الإعلان) أي حال الدخول كما يأتي في الزنا اه سم (قوله؛ ~~لأن مالكا إلخ) جواب سؤال كيف يجب الحد مع الإعلان مع اكتفاء مالك به فيكون ~~شبهة دافعة للحد اه سم (قوله بالاكتفاء به) أي الإعلان (قول المتن يوجب مهر ~~المثل) قال في العباب لعله أي وجوب المهر إذا اعتقدت حله، أو جهلت تحريمه ~~اه وأجاب عنه الشهاب سم بقوله وقد يقال حيث اعتقد الزوج الحل وجب المهر، ~~وإن لم تعتقده هي أيضا انتهى اه رشيدي (قوله: مهر المثل) أي مهر مثل بكر إن ~~كانت بكرا اه سم (قوله الخبر السابق) عبارة المغني خبر «أيما امرأة نكحت ~~نفسها فنكاحها باطل» ثلاثا فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها اه ~~(قوله: لا المسمى لفساد النكاح) يؤخذ ms5396 من هذا التعليل أن محل ذلك إذا لم يكن ~~ممن يعتقد الصحة ويتردد النظر فيما لو كان الزوج حنفيا والزوجة شافعية ومهر ~~المثل دون المسمى فهل يحرم عليها أخذ الزائد أو لا؟ محل تأمل ولعل الأقرب ~~الأول اه سيد عمر وقوله دون المسمى صوابه أكثر من المسمى (قوله: وجب) أي ~~المسمى هل مثل حكم الحاكم بصحته تقليد الزوج من يقول بصحته حتى يلزمه ~~المسمى ينبغي نعم اه سم (قوله: لأنه) أي الزوج ~~ PageV07P238 # وقوله هنا أي في النكاح الفاسد (قوله: بخلاف البيع الفاسد) أي يوجب الوطء ~~فيه أرش البكارة اه سم (قوله يعزر معتقده) ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه ~~وإلا فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه نهاية ~~ومغني قال الرشيدي وع ش قوله: ما لم يحكم حاكم بصحته، أو بطلانه إلخ أي أما ~~إذا حكم بصحته فالواجب المسمى ولا حد ولا تعزير وأما إذا حكم ببطلانه ~~فالواجب عليه الحد اه. # (قوله: وإن حكم حاكم إلخ) ضعيف كما يأتي في الشارح ومر عن النهاية ~~والمغني آنفا (قوله وعلى ما يأتي إلخ) تبرأ لما يأتي أنه مبني على الضعيف ~~(قوله: النقض بشرطه) أي النقض المتلبس بشرطه ويأتي في القضاء شرط النقض اه ~~كردي (قوله اصطلاحا) قيد لقوله معناه أي معناه في الاصطلاح أنه يمنع إلخ اه ~~كردي (قوله: وإن حكم به إلخ) أي بصحة الوقف (قوله: لكنه اعترض) أي ما قاله ~~ابن الصلاح (قوله: إن حكم الحاكم إلخ) بيان للضعيف (قوله: مطلقا) أي فيما ~~باطن الأمر فيه كظاهره وفي غيره (قوله: أنه) أي حكم الحاكم (قوله: فيما ~~باطن الأمر فيه إلخ) أي فيما لم يعلم فساد حكمه في الباطن فهو احتراز عن ~~نحو حكمه بحل شرب النبيذ بأدلة واهية وعن نحو حكمه بشاهد زور (قوله: فيباح ~~لمقلده وغيره العمل) أي ولا حد ولا تعزير على العامل به، وإن اعتقد ~~التحريم. # (قوله: لا معتقد الإباحة) بالرفع عطفا على قوله معتقده (قوله: لا معتقد ~~الإباحة) أي بأن قلد القائل ms5397 بالصحة اه كردي (قوله: وإن حد إلخ) وكان حق ~~التعبير أن يقول وإنما حد معتقد إباحة النبيذ بشربه؛ لأن أدلته إلخ (قوله: ~~هنا) أي في النكاح بلا ولي بحضرة الشاهدين (قوله: وبهذا) أي بقوله إذ ما ~~ينقض لا يجوز إلخ (قوله انتهى) أي قول السبكي (قوله: ولو طلق) إلى قوله ~~وقول أبي إسحاق زاد عليه المغني والروض ما نصه ولو لم يطأ الزوج في هذا ~~النكاح المذكور فزوجها وليها قبل التفريق بينهما صح اه. # (قوله: أحدهما) أي معتقد التحريم ومعتقد الإباحة سم وكردي (قوله قبل حكم ~~حاكم إلخ) قضية قوله الآتي فمن نكح مختلفا فيه إلخ تقييد ما هنا بعدم ~~التقليد لمن يقول بصحته وقد ينافيه التعميم بقوله أحدهما إلا أن يريد ~~بمعتقد الإباحة المعتقد بلا تقليد صحيح (قوله: لم يقع) أي الطلاق؛ لأنه ~~إنما يقع في نكاح صحيح اه مغني (قوله: ولم يحتج إلخ) من عطف اللازم أي لم ~~يحتج المطلق إذا أراد نكاحها (قوله يحتاج الثاني) أي معتقد الإباحة (قوله ~~غلطه فيه) أي أبا إسحاق في ذلك القول (قوله: ويتعين حمله) أي الغلط اه سم ~~(قوله: وصححناه) أي الرجوع (قوله: وإلا) أي بأن لم يرجع أو لم نصححه. # (قوله ويؤيد إطلاق الإصطخري) أي للوقوع وعدم الاحتياج إلى المحلل الشامل ~~لما إذا لم يرجع عن التقليد وقد قدمنا عن المغني وع ش اعتماد ذلك الإطلاق ~~وسيأتي عن سم عن م ر ما يوافقه (قوله: فإن تزوجها إلخ) مقول العمراني (قوله ~~صحته إلخ) أي مطلقا رجع عن التقليد أم لا (قوله: هذا الخلاف) أي الذي بين ~~أبي إسحاق القائل باحتياج الثاني إلى المحلل وبين الإصطخري القائل بعدمه ~~(قوله قال) أي ذلك PageV07P239 # البعض (قوله: فعلى الثاني) أي أن العامي لا مذهب له مطلقا أي قلد من يرى ~~الصحة أم لا أقول في هذا التفريع خفاء إذ مقتضى ما قبله عدم الاحتياج إلى ~~المحلل على الثاني مطلقا فليتأمل (قوله: والأول) أي على أن العامي له مذهب ~~(قوله: بما التزمه) أي بفعله النكاح ms5398 المذكور مطلقا على الثاني ومع تقليده ~~فيه بمن يراه على الأول (قوله ومعنى أنه لا مذهب له إلخ) دفع لما يقال إن ~~معناه كما قال المحلي في شرح جمع الجوامع أنه لا يلزمه التزام مذهب معين ~~فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا اه. # (قوله: انتهى) أي قول البعض (قوله: وسيأتي) أي في السير أن الفاعل إلخ ~~توطئة لما يأتي من ترجيحه القول باحتياج الثاني لمحلل اه كردي (قوله: وجب ~~إلخ) أي ما لم يحكم حاكم يراه بصحته أخذا من قوله المار آنفا أما على الأصح ~~إلخ ومن قوله الآتي آنفا (قوله إلا القاضي) ينبغي تقييده بما مر آنفا وفي ~~سم ما نصه هذا الإطلاق مشكل إذ لو رفع إليه مالكي توضأ بمستعمل أو صلى بدون ~~تسبيع المغلظة مثلا كيف له الاعتراض عليه اه أقول يمكن حمل كلامه أخذا مما ~~ذكره في شرح أو اتفاق الزوجين على ما إذا تعلق به حق الغير (قوله: أن ~~المراد بلا مذهب له) بدل من قوله إن معنى ذلك وانظر لم لم يقتصر على البدل ~~(قوله: وبله مذهب) عطف على بلا مذهب له (قوله: وهذا هو الأصح) بين السيد ~~السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دل عليه كلام الروضة أن الأصح أنه لا ~~يلزمه التزام مذهب معين وأطال في ذلك ويوافق ذلك اقتصار الشارح في باب ~~القضاء على قوله ما نصه قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له لكن ~~صحح في جمع الجوامع خلاف ذلك حيث قال عطفا على معمول الأصح، وأنه يجب على ~~العامي التزام مذهب معين انتهى وقوله على العامي قال المحلي وغيره ممن لم ~~يبلغ مرتبة الاجتهاد انتهى اه سم (قوله: فمن نكح مختلفا فيه) أي كنكاح بلا ~~ولي اه سم (قوله: فإن قلد إلخ) شامل للتقليد بعد النكاح فليراجع (قوله: ~~وليس له تقليد إلخ) ظاهره، وإن حكم ببطلانه وفيه نظر اه سم أقول بعد الحكم ~~ببطلانه بنحو بينة حسبة لا حاجة إلى التقليد ms5399 كما علم مما قدمنا في مبحث ~~اتفاق الزوجين على فسق الشاهد (قوله:؛ لأنه تلفيق إلخ) هذا ممنوع بل له ~~تقليده؛ لأن هذه قضية أخرى فلا تلفيق م ر اه سم وقد مر ما يوافقه عن المغني ~~وع ش (قوله لو ادعى إلخ) أي عند الحاكم لما مر أنهما لو علما المفسد جاز ~~لهما العمل بقضيته باطنا (قوله: لم يقبل منه) يحتمل أن محل عدم القبول ما ~~لم يكن معروفا بعدم التقليد بأن كان معروفا بتقليد القائل بالبطلان اه سم ~~(قوله: قبيل الفصل) أي في شرح، أو اتفاق الزوجين (قوله: وأيضا إلخ) عطف على ~~قوله أخذا إلخ (قوله وكحكم الحنفي إلخ) خبر مقدم لقوله مباشرته إلخ أي ~~الحنفي (قوله: إن كان مذهبه) أي الحنفي ويحتمل من له العقد (قوله: وكذلك ~~ليس له حضوره) كلامهم في الشهادات يقتضي جواز الحضور، وإن لم يقلد فليراجع ~~اه سيد عمر عبارة سم ينبغي أن مجرد الحضور بلا تسبب منه لا منع فيه إذا كان ~~المتعاطون PageV07P240 # ممن يعتقدون حله اه. # (قوله الاستبداد) أي الاستقلال (قوله: أو حكم حاكم) انظر ما المراد ~~بالحكم هنا قبل العقد # (قوله: على موليته) إلى قوله نعم الكفاءة في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله من أب إلى، وإن لم تصدقه وقوله سكرانة (قوله: وهو المجبر) أي والزوج ~~كفء اه مغني وكان للشارح أن يزيده ليظهر قوله: الآتي أو لانتفاء كفاءة إلخ ~~(قوله: بشرطها) أي بأن كانت محتاجة اه ع ش (قوله: وإن لم تصدقه إلخ) ظاهر ~~إطلاقه هنا وتقييده بتصديق الزوج فيما يأتي أنه يقبل إقراره، وإن كذبه ~~الزوج، وهو بعيد فلا بد من تصديق الزوج هنا كالتي بعد اه بجيرمي (قوله بدون ~~إذنها) أي فلو ادعى أنه زوجها بإذنها، وأنكرت الإذن فينبغي تصديقها؛ لأن ~~الأصل عدم الإذن اه ع ش # (قوله: ولو سفيهة إلخ) بكرا أو ثيبا نهاية ومغني (قوله: إذا صدقها الزوج) ~~سيذكر محترزه (قوله: لاحتمال نسيانهم) ظاهره، وأن بعد ذلك عادة بقرب المدة ~~جدا كأن ادعته من أمس ms5400 اه ع ش (قوله:؛ لأنه حقهما) أي الزوجين (قوله: وكان ~~القياس إلخ) والأولى التفريع (قوله: لإثبات إلخ) صلة طلبه (قوله: رضاه) أي ~~الولي وقوله بتركها أي الكفاءة صلة رضاه (قوله: المقبولة) أي الحرة ~~المذكورة أي إقرارها وقوله فيه أي أصل النكاح وقوله دونه أي الولي حال من ~~الضمير المستتر في المقبولة (قوله: هنا) أي في قبول إقرارها بالنكاح (قوله: ~~إن اشترط) أي رضاها بأن كانت غير مجبرة (قوله: والمعتمد) إلى قوله خلافا في ~~المغني إلا قوله وفي الدعوى والشهادة وكذا في النهاية إلا قوله ويأتي إلخ ~~(قوله: اشتراطه) أي التفصيل فتقول زوجني منه وليي بحضرة عدلين ورضاي نهاية ~~ومغني (قوله والشهادة به) أي بالإقرار. # (قوله: لا يشترط) أي التفصيل في إقرارها (قوله: محمول إلخ) قد يشمل ~~الشهادة فيفصل فيها كالإقرار فليراجع اه سم أقول والأقرب عدم الشمول (قوله: ~~على ما إذا وقع إلخ) أي وما هنا في إقرار مبتدأ اه نهاية (قوله: ما ذكر) أي ~~من اشتراط التفصيل في الإقرار المبتدأ وعدمه في الإقرار الواقع في جواب ~~الدعوى (قوله: أنه لا يشترط إلخ) بيان للضعيف (قوله: مطلقا) أي سواء كان ~~الإقرار من الرجل، أو المرأة ويحتمل سواء كان صريحا أو ضمنيا وعلى كل كان ~~ينبغي تأخيره عن قوله فيه فتأمل (قوله: وفيه) أي الأنوار (قوله: ليس في ~~محله) صفة اعتراض (قوله: ولو أقر المجبر) إلى قوله وإذا لم يصدقها في ~~النهاية إلا قوله لا نكاح على ما إلى رجح في تدريبه وكذا في المغني إلا ~~قوله أخذا إلى وأحد الزوجين وقوله وبحث شارح إلخ (قوله قدم السابق) أي في ~~الإتيان لمجلس الحكم، وإن أسند الآخر التزويج إلى تاريخ متقدم وذلك؛ لأنه ~~بسبقه وإقراره يحكم بصحته لعدم المعارض الآن فإذا حضر الثاني وادعى خلافه ~~كان مريد الرفع الإقرار الأول وما حكم بثبوته لا يرتفع إلا ببينة اه ع ش. # (قوله: فلا نكاح إلخ) عبارة النهاية قدم إقرارها كما رجحه البلقيني في ~~تدريبه لتعلق إلخ وعبارة المغني فالأرجح تقديم إقرار المرأة PageV07P241 # لتعلق إلخ (قوله وفيما إذا احتمل الحال) أي السبق والمعية اه سم يعني أن ~~الحال بمعنى الأمر الواقع فاعل احتمل ومفعوله محذوف وعبارة المغني وشرح ~~الروض جهل الحال اه وعبارة النهاية احتمل الحالان اه. # (قوله: أنه كالمعية) أي فيقدم إقرارها (قوله: في نكاح اثنين) أي من ~~الأولياء (قوله: أنه) أي مجهول الحال بيان لما يأتي وقوله مثلها أي مثل ~~المعية (قوله وكذا) أي يقدم إقرارها لو علم السبق أي لأحد الإقرارين (قوله: ~~لا بد إلخ) أي في قبول إقراره اه ع ش (قوله: مع تصديقه) والمراد بالتصديق ~~ما يشمل الإقرار (قوله: وهو محتمل) عبارة النهاية، وهو متجه اه. # (قوله وإذا لم يصدقها إلخ) محترز قوله إذا صدقها الزوج السابق عقب المتن. # (قوله فمقتضى كلامهم إلخ) وإذا كذب الزوج نفسه في التكذيب لم يلتفت إليه ~~وظاهره، وإن ادعى أنه كان ناسيا في التكذيب فلو كذبته وقد أقر بنكاحها ثم ~~رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها نفسها اه حلبي (قوله: وطريق حلها أن يطلقها) ~~كما في نظيره من الوكيل وغيره اه مغني. # (قوله: انتهى) أي كلام القفال (قوله: وهذا هو القياس) هل رجوعها عن ~~الإقرار كالطلاق انتهى سم أقول ينبغي أنه كالطلاق فتتزوج حالا اه ع ش ~~(قوله: فهو المعتمد) وفاقا للمغني (قوله: ولو قال رجل) إلى قوله وفي الأولى ~~في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وكان ابن عجيل إلى وبما تقرر ~~وقوله وفي بعضه نظر إلى قوله والذي يتجه (قوله: هذه زوجتي) وقوله هذا زوجي ~~ظاهرهما كفاية هذا في ثبوت الإرث فينافي ما تقدم آنفا من أن المعتمد اشتراط ~~التفصيل في الإقرار إلا أن يقال سكت هنا عن التفصيل لكونه معلوما منه ~~فليراجع (قوله: ورثه الساكت) ولو ادعى نكاح امرأة وذكر شرائط العقد وصدقته ~~المرأة ففي فتاوى القاضي أنه لا يجب عليه صداقها؛ لأن هذا إقرار باستدامة ~~النكاح واستدامته تنفك عن الصداق اه مغني (قوله: لا عكسه) أي لا يرث المقر ~~إن مات الساكت (قوله: ومع ذلك) أي إنكارها ms5402 ويمينها على نفي الزوجية. # (قوله: يقبل رجوعها) أي فيثبت في حقها أحكام الزوجية كالإرث اه ع ش ~~(قوله: ولو بعد موته) أي وقسمة تركته اه ع ش (قوله: وقد مات إلخ) حال عن ~~ضمير له وقوله، وهو مقيم إلخ حال عن فاعل مات (قوله: على المطالبة) أي ~~بقوله هذه زوجتي اه ع ش قضية هذا أنه لو رجع قبل رجوعها فلا يقبل رجوعها ~~فلا ترث عنه لو مات قبلها فليراجع (قوله: لو أقر إلخ) أي من امرأة (قوله: ~~لو أقر بالنكاح) أي لشخص اه ع ش (قوله: سقط حكم الإقرار في حقه إلخ) أي أما ~~في حقها فلا يسقط فتطالبه بالمهر كما هو ظاهر؛ لأنه حق آدمي فلا يقبل رجوعه ~~فيه اه رشيدي وقوله فتطالبه إلخ أي بعد رجوعه كما يأتي وقوله فلا يقبل إلخ ~~لعل الصواب إسقاط لا (قوله: لم تسمع) والفرق بين هذا وما تقدم من قبول رجوع ~~المرأة ولو بعد موت الزوج ما ذكره الشارح بقوله؛ لأنها مقرة بحق عليها وقد ~~مات إلخ اه ع ش (قوله: من هذا) أي مما في التتمة. # (قوله: ثم تقار إلخ) يعني اتفقا (قوله: بعد إمكان التحليل) أي بعد مضي ~~زمن تمكن فيه العدتان والتحليل والانحلال من الثاني والعقد للأول (قوله ~~وبما تقرر) أي من قول ابن عجيل (قوله: في منزله) صفة زوجة (قوله: قبل موته ~~إلخ) متعلق بأقر (قوله: من أنه إلخ) بيان لما أفتى به البعض (قوله: ومنه) ~~أي من التفصيل اه كردي (قوله: بذلك) أي بإقراره والنكاح المفصل (قوله:؛ لأن ~~دعواه إلخ) PageV07P242 # كان مرجع الهاء مجرد إقراره من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها مجرد ~~إقراره وقوله عن نفس الحق أي النكاح سم على حج اه ع ش ورشيدي (قوله وغير ~~ذلك) أي من الانحلال عن المحلل والعقد ثانيا للأول (قوله: بما نسخ تحريم ~~نكاحها عليه) عبارة النهاية بما يبيح له نكاحها اه. # (قوله النكاح السابق) أي على الطلاق الثلاث وقوله ونكاح آخر إلخ هما خبر ~~مبتدأ محذوف أي ms5403 والأمران هما النكاح السابق ونكاح آخر إلخ اه ع ش. # (قوله: ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره إلخ) أي، وهي أي بينة الإقرار ~~بالطلاق مقدمة عليه أي الإقرار ببقاء العصمة فلا إرث كذا ينبغي بدليل قوله ~~والإرث لا يثبت بالشك اه سم (قوله انتهى) أي ما أفتى به بعضهم (قوله: يعلم ~~مما مر إلخ) فيه أن ما صدر منها هنا ليس جواب دعوى مفصلة (قوله: وحينئذ ~~فالذي يتجه) عبارة النهاية والحاصل إلخ اه سيد عمر أقول وكذا في نسخة سم من ~~الشرح عبارته قوله: والحاصل إلخ انظر مطابقة هذا الحاصل لما تقدم عن التتمة ~~وابن عجيل من اعتبار دعوى نكاح مفصل ثم رأيت م ر تبع الشرح في ذلك فأوردت ~~عليه أنه لا مطابقة بين هذا الحاصل وما ذكر قبله لما بينته فلم يجب بمقنع ~~بل قال يحمل هذا الحاصل على ما تقدم اه وأقره ع ش والرشيدي (قوله: قول ~~بعضهم) عبارة النهاية قول المزجد اليمني اه. # (قوله انتهى) أي قول البعض # (قوله: وإن لم يل) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله بمهر المثل ~~إلى وعدم عداوة بينهما وقوله أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها وقوله على ما ~~فيه إلى واشتراط (قوله: وإن لم يل) إلى قوله؛ ولأن العار إلخ قضية ذلك أن ~~الثيبة البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ لا يزوجها إلا الأب كذا في سم ~~على حج وفي كون هذا قضيته نظر لا يخفى اه رشيدي (قوله لطرو سفه) أي لها ~~وكذا لو بلغت رشيدة واستمر رشدها لزوال ولاية المال ببلوغها اه ع ش (قوله: ~~إذنها السكوت) لعل الأولى سكوتها إذن (قوله: وإن زالت إلخ) أي لا بوطء ~~(قوله: والمعصر) بضم فسكون فكسر قال ع ش ذكرها لمناسبتها للبكر اه. # (قوله: تطلق على إلخ) أي بالاشتراك على هذه المعاني لا يعلم المراد منه ~~إلا بقرينة اه ع ش (قوله وعلى من حاضت) أي بالفعل اه ع ش (قوله وعلى من ~~ولدت) أي أول ولادة اه ع ms5404 ش (قوله: ساعة طمثت) أي حاضت ظرف لحبست (قوله: أو ~~راهقت إلخ) أي قاربت عطف على ولدت (قوله: عاقلة) إلى قوله وزعم أن في ~~المغني إلا قوله وأجمعوا عليه في الصغيرة وقوله بمهر المثل إلى وعدم عداوة ~~بينها وقوله أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها (قوله: لصحة ذلك) أي تزويج ~~الأب بغير إذنها (قوله ويساره إلخ) يؤخذ منه أنه لو زوجها بمؤجل وكان الزوج ~~موسرا بمهر المثل صح، وإن لم يكن موسرا بالمسمى، وهو متجه؛ لأنه لم يبخسا ~~من حقها شيئا، وأنه لو زوجها بمؤجل اعتبر يساره به أيضا وعليه فالظاهر أن ~~العبرة بوقت حلول الأجل اه سيد عمر. # (قوله بمهر المثل إلخ) عبارة النهاية والمغني بحال صداقها عليه فلو زوجها ~~من معسر به لم يصح؛ لأنه بخسها حقها اه قال ع ش قوله: بحال صداقها إلخ بأن ~~يكون في ملكه ذلك نقدا كان، أو غيره دخل في ملكه بقرض إذ ذاك، أو بغيره ~~فالمدار على كونه في ملكه عند العقد وينبغي أن مثل ذلك في الصحة ما يقع ~~كثيرا من أن غير الزوج كأبيه يدفع عنه لولي PageV07P243 # المرأة قبل العقد الصداق فإنه، وإن لم يكن هبة إلا أنه ينزل منزلتها وخرج ~~بقولنا في ملكه أن الزوج يستعير من بعض أقاربه مثلا مصاغا، أو نحوه ليدفعه ~~للمرأة إلى أن يوسر فيدفع لها الصداق ويسترد ما دفعه لها ليرده على مالكه ~~فلا يكفي لعدم ملكه والعقد المترتب عليه فاسد حيث وقع بلا إذن معتبر منها ~~بقي ما لو قال ولي المرأة لولي الزوج زوجت بنتي ابنك بمائة قرش في ذمتك ~~مثلا فلا يصح وطريق الصحة أن يهب الصداق لولده ويقبضه له وهل استحقاق ~~الجهات كالإمامة ونحوها كاف في اليسار؛ لأنه متمكن من الفراغ عنها وتحصيل ~~مال الصداق أم لا فيه نظر والأقرب الأول ومثل ذلك ما لو تجمد أي اجتمع له ~~في جهة الوقف، أو الديوان ما يفي بذلك ، وإن لم يقبضه؛ لأنه كالوديعة عند ~~الناظر وعند من يصرف الجامكية ms5405 اه. # (قوله وعدم عداوة بينها إلخ) وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ~~ثم أي بينها وبين الولي لظهور الفرق بين الزوج والولي بل قد يقال كما قال ~~شيخنا أنه لا حاجة إلى ما قاله؛ لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي ~~أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها اه مغني (قوله: ~~بينها وبينه) أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن ~~يزوجها منه كما نص عليه في الأم مغني ونهاية (قوله: وعدم عداوة ظاهرة إلخ) ~~الظاهر أن المدار على ثبوت العداوة وانتفائها من جانب الولي لا من جانبها ~~حتى لو كان يحبها، وهي تعاديه كان له الإجبار وفي عكسه ليس له فتأمل اه سيد ~~عمر (قوله إن انتفاء هذه) أي العداوة بينها وبين الأب (قوله: في مبحثها) أي ~~العدالة وقوله أنها أي العداوة (قوله: وألحق الخفاف) أي في الشروط المذكورة ~~اه ع ش (قوله: وكيله) ينبغي أن محله ما لم يعين الولي له الزوج فإن عينه لم ~~تؤثر عداوته م ر اه سم. # (قوله: وعليه) أي الإلحاق (قوله: لا يشترط ظهورها) أي بل يكون مجرد ~~العداوة مانعا وقوله لوضوح الفرق إلخ، وهو أن شفقة الولي تدعوه لرعاية ~~المصلحة ولو مع العداوة الباطنة بخلاف الوكيل فإنه لا شفقة له فربما حملته ~~العداوة على عدم رعاية المصلحة اه ع ش (قوله: ولجواز إلخ) عطف على لصحة إلخ ~~أي ويشترط لجواز إلخ اه سم (قوله: أن محل ذلك) أي اشتراط جواز المباشرة ~~بالحلول ونقد البلد (قوله: وإلا جاز بالمؤجل) ومنه ما يقع الآن من جعل بعض ~~الصداق حالا وبعضه مؤجلا بأجل معلوم فيصح اه ع ش (قوله: واشتراط إلخ) نقل ~~في المغني هذين الشرطين مع بقية الشروط عن ابن العماد ولم يتعقبه إلا أنه ~~لم يذكر في الأول منهما ما زاده الشارح بقوله وإلا فسخ واقتضى كلامه أنهما ~~من شروط الجواز لا الصحة اه سيد عمر (قوله: واشتراط إلخ) مبتدأ خبره ms5406 ضعيفان ~~والتثنية باعتبار ملاحظة المضاف في المعطوف، وهو أن لا يلزمها (قوله: وإلا ~~فسخ) ضعيف اه ع ش (قوله: لوجود العلة) أي منع الزوج لها من الحج اه سم ~~(قوله: أي البالغة) إلى الفرع في النهاية إلا قوله أي بناء إلى أما الصغيرة ~~(قوله سكرانة) لعل المراد بها من هي في أول نشوة السكر وإلا فكيف يحصل ~~المقصود من تطييب خاطرها فليتأمل اه سيد عمر. # (قوله: تطييبا لخاطرها) وخروجا من خلاف من أوجبه وكان وجه عدم ذكره لهذا ~~التعليل هنا وذكره فيما يأتي في الصغيرة غرابته ثم وشهرته هنا اه سيد عمر ~~ولك أن توجهه بكونه معلوما مما يأتي بالأولى (قوله: وعليه) أي الندب (قوله: ~~على ثبوت قوله) أي الدارقطني ويحتمل أن الضمير للنبي وقوله فيه أي الخبر ~~السابق وقوله يزوجها أبوها بدل من قوله يعني على ثبوت صدور هذا القول عنه - ~~صلى الله عليه وسلم - وانظر لم أسقط لفظة والبكر (قوله: الصريح في الإجبار) ~~يتأمل سم أقول وجهه واضح؛ لأن كونه مزوجا لها لا ينافي اشتراط الإذن كما في ~~الحواشي اه سيد عمر أقول لا يبقى حينئذ لقوله والبكر بعد قوله الثيب أحق ~~إلخ فائدة مع أن القصد بالحديث بيان الفرق بين الثيب والبكر (قوله: فتعين ~~للجمع PageV07P244 # إلخ) فيه أنه مبني على التنافي المبني على أن يزوجها أبوها صريح في ~~الإجبار وقد علم ما فيه اه سيد عمر وقد مر ما فيه (قوله: وبحث ندبه إلخ) ~~عبارة المغني والأسنى ويسن استفهام المراهقة اه. # (قوله: ويسن) إلى الفرع في المغني إلا قوله إلا لحاجة، أو مصلحة (قوله: ~~أن لا يزوجها) أي البكر حينئذ أي حين إذ كانت صغيرة اه ع ش (قوله ثقة) ~~عبارة المغني نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها اه (قوله والأم أولى) ؛ لأنها ~~تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها اه مغني # (قول المتن وليس له تزويج ثيب إلخ) فرع # خلق لها قبلان فينبغي أن يقال إن كانا أصليين زالت البكارة بوطء أحدهما ~~وحصل الدخول به حتى ms5407 يستقر المهر، أو أحدهما زائدا وتميز فالمدار في زوال ~~البكارة وحصول الدخول على الأصلي، وإن اشتبه فالمدار في ذلك عليهما فلا ~~ينتفي إجبار الولي بوطء أحدهما؛ لأن إجباره ثابت فلا يزول بالاحتمال اه سم ~~وفي ع ش عن الزيادي ما يوافقه (قوله: لما مارست الرجال) أي بوطء قبلها لما ~~يأتي أن الوطء في الدبر لا يمنع من الإجبار ومع ذلك هو جرى على الغالب لما ~~يأتي أيضا في وطء القرد مثلا اه ع ش (قوله: وليس هو اسمه) أي الأصلي (قوله ~~تقدم له) أي لعل المراد فقط عاقلة إلى قوله وقضيته في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله بل أولى وقوله وإيراد الشبهة إلى المتن (قوله: حرة) كان ~~ينبغي التقييد بهذا أيضا فيما تقدم في قوله وليس له إلخ اه سم أي وفيما ~~يأتي في قوله وتزوج الثيب إلخ (قوله: فيزوجها السيد) وكذا وليه عند المصلحة ~~اه مغني. # (قوله: مطلقا) أي ثيبا، أو غيرها صغيرة، أو كبيرة اه ع ش أي عاقلة، أو ~~مجنونة (قوله: أو عدم أهليته) أي لعداوة ظاهرة مثلا (قوله: بل أولى) قد ~~يقال ما وجه الأولوية فإن الولادة والعصوبة في الأب بلا واسطة وفيه بواسطة ~~الأب ومن ثم يقدم عليه هنا وفي الإرث وغير ذلك وأما توليه للطرفين الآتي ~~فلولايته على صاحبيهما دون كل من الأبوين لا لأولويته فليتأمل اه سيد عمر ~~(قوله: ووكيل كل مثله) لكن الجد يوكل فيهما وكيلين فالوكيل الواحد يتولى ~~طرفا فقط نهاية ومغني (قول المتن بوطء حلال إلخ) أو شبهة اه نهاية وعبارة ~~المغني، أو بوطء لا يوصف بهما كشبهة اه مغني وكان ينبغي للشارح أن يزيد ذلك ~~أيضا ليظهر قوله: الآتي أو من نحو قرد (قوله: أو نحوه) كالسكر والإكراه ~~(قوله وإيراد الشبهة) أي وطء الشبهة عليه أي على المتن (قوله: إن وطأها) أي ~~الشبهة اه سم (قوله: فعله) أي الواطئ بشبهة (قوله من هذه الحيثية) أي من ~~حيث كونه كالغافل (قوله: وإن وصف بالحل إلخ) في وصفه باعتبار ذاته ms5408 بالحل ~~نظر بل الوجه أنه باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال ~~وانتفاء الإثم للعذر لا يقتضي كون الحل للذات اه سم وأقره الرشيدي وقال ~~السيد عمر ما نصه بتأمل كلام الشارح والفاضل المحشي يعلم أن كلام الشارح ~~أدق واتباع الحق أحق اه. # (قوله وقولهم إلخ) دفع لما يتوهم وروده على قوله فلا يوصف فعله إلخ ~~(قوله: من الأحكام الخمسة) أي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة ~~وقوله أو الستة أي بزيادة المتأخرين خلاف الأولى اه ع ش (قول المتن ولا أثر ~~لزوالها إلخ) وتصدق المكلفة في دعوى البكارة، وإن كانت فاسقة قال ابن ~~المقري بلا يمين وكذا في دعوى الثيوبة قبل العقد، وإن لم تتزوج ولا تسأل عن ~~الوطء فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها الولي بغير إذنها نطقا فهو ~~المصدق بيمينه لما في تصديقها من إبطال النكاح بل لو شهدت أربع نسوة ~~بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بأصبع، أو نحوه أو أنها ~~خلقت PageV07P245 # بدونها كما ذكره الماوردي والروياني، وإن أفتى القاضي بخلافه نهاية ومغني ~~وشرح الروض قال ع ش قوله: وتصدق المكلفة في دعوى البكارة أي فيكتفى بسكوتها ~~وتزوج بالإجبار وقوله ولو فاسقة شمل ذلك ما لو زوجت بشرط البكارة وادعى ~~الزوج بعد العقد والدخول أنه وجدها ثيبا؛ لأن الأصل عدم ما ادعاه وبتقدير ~~أنه وجدها كذلك جاز أن يكون زوالها بحدة حيض، أو نحوه فهي بكر ولو لم توجد ~~العذرة اه. # (قوله: وأصبع) ونحوه اه مغني (قوله: ولا لوطئها في الدبر) أي، وإن زالت ~~بكارتها بسببه اه ع ش وكان الأولى الأخصر وبوطء في الدبر (قوله:؛ لأنها لم ~~تمارس إلخ) تعليل لما في المتن والشرح جميعا فالنفي راجع للمقيد وقيده معا ~~(قوله وقضيته) أي التعليل (قوله: أن الغوراء إلخ) ، وهي التي بكارتها داخل ~~الفرج اه شرح الروض (قوله: إذا وطئت في فرجها ثيب إلخ) والأرجح خلافه بل هي ~~كسائر الأبكار وكنظيره الآتي في التحليل نهاية ومغني (قوله: ثم) أي فيما ~~يأتي في التحليل ms5409 (قوله: لأجله) أي لأجل التنفير عنه (قوله: وهو هنا كذلك) ~~أي وزوال الحياء في الغوراء المذكورة بالوطء، أو المعنى والأمر في الغوراء ~~المذكورة أنها مزالة الحياء بالوطء (قوله ورشح) الأولى وخيل (قول المتن كأخ ~~وعم) أي لأبوين، أو لأب وابن كل منهما مغني ونهاية (قول المتن بحال) أي ~~بكرا كانت، أو ثيبا محلى ومغني (قوله: فللخبر إلخ) أي لمفهومه وقوله السابق ~~أي عقب قول المتن بغير إذنها عبارة المغني والمحلى عقب المتن نصها؛ لأنه ~~إنما يزوج بالإذن وإذنها غير معتبر اه (قوله: وليسوا إلخ) دفع لما يتوهم من ~~قياسهم على الأب في الخبر السابق كالجد # (قوله بإشارتها المفهمة) ، أو بكتبها كما بحثه الأذرعي، وهو ظاهر إن نوت ~~به الإذن كما قالوه في أن كتابته بالطلاق كناية على الصحيح فلو لم تكن ~~إشارة مفهمة ولا كتابة فالأوجه أنها كالمجنونة فيزوجها الأب ثم الجد ثم ~~الحاكم دون غيرهم نهاية ومغني وقولهما فالأوجه إلخ سيذكره الشارح أيضا قال ~~ع ش قوله، وهو ظاهر إن نوت به الإذن أي ويعلم ذلك بكتابتها ثانيا وقوله ~~فيزوجها الأب أي صغيرة كانت، أو كبيرة ثيبا، أو بكرا اه. # (قوله: المفهمة) ظاهر إطلاق المفهمة مع قوله والناطقة بصريح الإذن أنه ~~يكتفي بإشارتها ، وإن لم تكن صريحة بأن يختص بفهمها الفطنون، وإن كان لها ~~إشارة صحيحة، وهي التي يختص بها من ذكر وقد يشكل بما مر في الصيغة فليتأمل ~~اه سيد عمر (قوله: ولو بلفظ الوكالة) إلى المتن في النهاية. # (قوله: وهم في ذكر النكاح) أي والحال أن من عندها متفاوضون في ذكر النكاح ~~اه رشيدي واستظهر ع ش، وهو صريح صنيع المغني أنه راجع لقوله يكفي قولها ~~رضيت إلخ (قوله: لا إن رضيت أمي) أي لا قولها رضيت إن رضيت إلخ وقوله، أو ~~بما تفعله أي أمي وقوله مطلقا أي سواء كانوا في ذكر النكاح أم لا اه ع ش ~~(قوله: ولا إن رضي إلخ) عبارة المغني وكذا لا يكفي رضيت إن رضي أبي إلا أن ~~تريد به ms5410 رضيت بما يفعله فيكفي اه. # (قوله: بما يفعله) أي بأن تقول إن رضي أبي رضيت بما يفعله اه ع ش (قوله: ~~السابق) أي عقب قول المتن إلا بإذنها وقوله وصح خبر إلخ اقتصر عليه المغني ~~(قوله: أن أزوج) أي فلانا (قوله: متضمن للإذن إلخ) أي، وإن لم يتقدم عليه ~~استئذان من الولي اه ع ش (قوله: قبل كمال العقد) فلو رجعت قبل العقد، أو ~~معه بطل إذنها اه ع ش (قوله: لا يقبل قولها) أي بعده وقوله فيه أي الرجوع. # (قوله: ولو أذنت إلخ) المفهوم من السياق أنه في الثيب وينبغي أن يجري ما ~~ذكر في إذن البكر بالسكوت اه سم (قوله: ثم عزل ~~ PageV07P246 # إلخ) أي الولي (قوله البالغة) إلى قوله سواء في النهاية وإلى قوله كما في ~~شرح مسلم في المغني (قوله إذا استؤذنت) أي سواء كان الاستئذان من المجبر، ~~أو من غيره اه ع ش (قوله: تقصيره به) أي بالسكوت (قوله: وهو يستدعي إلخ) أي ~~التقصير (قوله مثبت لحقها) لعل المراد بالحق هنا استحقاقها بالصداق ونحوه ~~وعلى هذا يرد عليه كما أنه مثبت لذلك كذلك مسقط لحق استقلالها فليحرر ~~(قوله: به منها) أي بالسكوت من البكر مطلقا علمت بذلك أم لا. # (قوله الذي لم يقترن) إلى قوله وأفتى في المغني وإلى قول المتن فإن كان ~~في النهاية إلا قوله بخلاف إلى ومن ثم (قوله: مع صياح إلخ) أي بخلاف مجرد ~~البكاء فيكفي السكوت المقارن به كما صرح به المغني (قوله للمجبر قطعا) ~~إشارة إلى أن الخلاف في غير المجبر أي ويكفي في البكر سكوتها للمجبر قطعا ~~ولغيره في الأصح (قوله بالنسبة للنكاح إلخ) قيد في كل من المجبر وغيره سم ~~وع ش ورشيدي (قوله ولو لغير كفء) ولو أذنت بكر في تزويجها بألف ثم استؤذنت ~~لتزويجها بخمسمائة فسكتت كان إذنا إن كان مهر مثلها مغني وشرح الروض (قوله: ~~لا لدون مهر المثل إلخ) أي فلا يكفي سكوتها بالنسبة لذلك اه سم زاد المغني ~~لتعلقه بالمال كبيع مالها اه. ms5411 # (قوله: السابق) لعل في شرح ويستحب استئذانها ولكن يرد عليه أنه لا دلالة ~~في ذلك على المدعي عبارة المغني والمحلى لخبر مسلم «الأيم أحق بنفسها من ~~وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» اه، وهي ظاهرة (قوله: أن آذن) الأنسب ~~لما بعده أو لم لا آذن كما في المغني (قوله: أما إذا لم تستأذن إلخ) محترز ~~قوله إن استؤذنت. # (قوله وإنما زوج بحضرتها إلخ) معلوم أن هذا في غير المجبر سم ورشيدي ~~(قوله وفيه نظر) معتمد اه ع ش (قوله وتردد شيخنا إلخ) والمشهور أن الترددين ~~المذكورين للأذرعي فليتأمل وليحرر اه سيد عمر (قوله أنها كالمجنونة) أي ~~فيزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم نهاية ومغني # (قول المتن والسلطان) أريد به هنا ما يشمل القاضي اه مغني # (قوله: لتميزه) أي عن بقية العصبة اه ع ش (قوله: لتميزه إلخ) كل منهم عن ~~سائر العصبات اه مغني (قوله: سنذكره) والأنسب سيذكره بالياء كما في النهاية ~~(قوله لإدلائه) أي الأخ بالأب فهو أقرب من ابنه اه مغني (قوله: كذلك) أي ~~ابن أخ لأبوين ثم لأب (قوله: خاص) أي قوله كالإرث خاص إلخ وقوله وإلا أي ~~بأن يرجع لما قبله أيضا (قول المتن ويقدم أخ إلخ) وعلى هذا لو غاب الشقيق ~~لم يزوج الذي لأب بل السلطان اه مغني (قوله: كالإرث) أي قياسا على الإرث ~~وقوله: ولأنه إلخ معطوف عليه (قوله: وإن لم يكن لها) أي لقرابة الأم اه ~~رشيدي (قوله: وخرج PageV07P247 # بقولي إلخ) إلى قول المتن فإن كان في المغني إلا قوله فالظاهر إلى على أن ~~نكاحه (قوله: لا خالا) صورة كونه ابن عم وخالا أن يتزوج زيد امرأة لها بنت ~~من غيره فيأتي منها بولد ويتزوج أخوه بنتها المذكورة فيأتي منها ببنت فولد ~~زيد ابن عم هذه البنت وأخو أمها فهو خالها اه سم (قوله: ولو كان أحدهما ~~ابنا إلخ) ويتصور ذلك في الشبهة ونكاح نحو المجوسي اه سم أقول لا حاجة إليه ~~إلا إن فرضناهما في الدرجة الأولى من بنوة العم ms5412 وليس بلازم اه سيد عمر ~~(قوله: بدفع العار عنه) أي عن النسب سم ومغني. # (قوله وأما قول أم سلمة إلخ) عبارة المغني فإن قيل يدل للصحة قوله: - صلى ~~الله عليه وسلم - «لما أراد أن يتزوج أم سلمة قال لابنها عمر قم فزوج رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -» أجيب بأجوبة أحدها أن نكاحه - صلى الله عليه ~~وسلم - لا يحتاج إلى ولي وإنما قال - صلى الله عليه وسلم - ذلك استطابة ~~لخاطره إلخ اه وهذه ظاهرة بخلاف ما في الشارح فإن قول الصحابي ليس بدليل ~~حتى نحتاج إلى الجواب عنه (قوله قول أم سلمة إلخ) كان الأولى ذكر هذا ~~منسوبا لمن رواه ليتأتى رده الآتي الذي حاصله أنها لم تقل لابنها وإلا فبعد ~~أن صدر بهذه العبارة التي حاصلها الجزم بأنها قالت لابنها فلا يتأتى الرد ~~بما يأتي فتأمل اه رشيدي (قوله لابنها) أي لاسمه (قوله: فظن الراوي إلخ) أي ~~فزاد لفظة ابنها بين اللام وعمر (قوله: على أن إلخ) لا يخفى أنه كالجواب ~~الآتي جواب تسليمي فكان المناسب أن يذكره بعد التسليم الآتي (قوله: فهو) أي ~~قول أم سلمة إلخ وقوله له أي لابنها عمر (قول المتن ابن ابن عم) يفهم أنه ~~لا يتصور أن يكون ابن عمها ابنها وليس مرادا بل يتصور بوطء الشبهة وبنكاح ~~المجوسي ويتصور أن يكون مالكا لها بأن يكون مكاتبا ويأذن له سيده فيزوجها ~~بالملك اه مغني (قوله: أو نحو أخ) إلى قوله ولو إماما في النهاية والمغني ~~(قوله: أو نحو أخ إلخ) ، أو ابن أخيها أو ابن عمها اه مغني. # (قول المتن أو قاضيا) ، أو محكما أو وكيلا عن وليها كما قاله الماوردي اه ~~مغني (قوله فهي غير مقتضية لا مانعة) فإذا وجد معها سبب آخر يقتضي الولاية ~~لم تمنعه اه مغني عبارة ع ش قوله: فهي غير مقتضية دفع ما يتوهم من أن ~~البنوة إذا اجتمعت مع غيرها سلبت الولاية عنه؛ لأنه إذا اجتمع المقتضي ~~والمانع قدم الثاني وحاصل الجواب أن البنوة لا يصدق ms5413 عليها مفهوم المانع، ~~وهو وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم وغايته أن البنوة ليست من الأسباب ~~المقتضية للحكم إذ الأسباب المقتضية لها هي مشاركتها في النسب بحيث يعتني ~~من قام به السبب بدفع العار عن ذلك النسب وليست مقتضية لفعل ما يغير به ~~الأم حتى تكون مانعة من تزويجها اه. # (قول المتن نسب) كذا في أصله وفي بعض النسخ نسيب اه سيد عمر (قوله: إن ~~قلنا بصحة إعتاقه) خبر ومراده وقوله؛ لأن الولاء إلخ تعليل لقوله ولو إماما ~~إلخ. # (قوله: حينئذ) أي حين صحة إعتاق الإمام باشتماله للمصلحة (قوله: أو غيره) ~~من صوره أن يموت الإمام المعتق ثم يتولى غيره الإمامة فيزوج تلك العتيقة اه ~~سم (قوله: لا عصبته) أي الإمام المعتق (قوله لا عصبته) قد يقال قضية كون ~~الولاء للمسلمين أنهم يزوجون ومنهم عصبة الإمام فكيف قال لا عصبته وقد يجاب ~~بأنه لما لم يمكن اجتماع جميع المسلمين تعين اعتبار نائبهم ووليهم، وهو ~~الإمام سم وقوله وقد يجاب إلخ قد يقال إنما يشترط اجتماع الأولياء ~~المستورين في الدرجة في التزويج من غير كفء فلو فرض والحال ما ذكر أن ~~التزويج من كفء ينبغي أن يكتفي بأحدهم فليتأمل اه سيد عمر (قوله: كلامه) أي ~~الشارح المذكور. # (قوله: لأن تزويجه ليس لكون إلخ) إن كان مقصوده نفي الولاء عنه بالكلية ~~فلا وجه له؛ لأنه من جملة PageV07P248 # المستحقين، وإن كان نائبا عن باقيهم، وإن كان نفى انحصاره فيه فلا يتوقف ~~التزويج عليه إلا إن كان من غير كفء على أنه لا ينبغي أن يعلل بما علل به ~~إذ لا استلزام اه سيد عمر ولك أن تدفع الإشكال بأن مقصوده سببيته الولاية ~~لا نفي أصل الولاية (قوله: ولو أنثى) إلى قوله ولو تزوج في المغني إلا قوله ~~وسيأتي إلى المتن وإلى قول المتن ويزوج في النهاية ولو أنثى غاية في الضمير ~~المضاف إليه اه رشيدي عبارة سم وع ش أي ولو كان المعتق أنثى اه زاد السيد ~~عمر ما نصه فيقتضي أن مزوجها ms5414 حينئذ عصبة سيدتها كالإرث وليس على إطلاقه بل ~~على التفصيل الآتي بين الحياة والموت فالأولى إسقاط قوله ولو أنثى وقصر هذا ~~الحكم على عتيقة المعتق الذكر وأما عتيقة الأنثى فسيأتي ما فيه وفي كلام ~~الفاضل المحشي إشارة إلى ما ذكرته اه. # (قوله: لحمة) اللحمة بضم اللام القرابة انتهى مختار اه ع ش (قوله: وكذا ~~العم على أبي الجد) أي وعم أبي المعتق يقدم على جد جده وهكذا كل عم أقرب ~~للمعتق بدرجة يقدم على من فوقه من الأصول اه ع ش (قوله ويقدم ابن المعتق في ~~أمه إلخ) أخذ هذا من قوله السابق آنفا أو عصبة لمعتقها اه سم (قوله: ولو ~~تزوج إلخ) (فرع) # ، وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر، أو ~~يباشران معا ويزوج من أحدهما الآخر مع السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها ~~اثنان من عصبتهما واحد من عصبة أحدهما والآخر من عصبة الآخر، وإن مات ~~أحدهما كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما وورثه الآخر استقل ~~بتزويجها ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة كبنين وإخوة كانوا كالإخوة ~~في النسب فإذا زوجها أحدهم برضاها صح ولا يشترط رضا الآخرين نهاية ومغني ~~وأسنى (قوله زوجها موالي أبيها) خلافا للمغني حيث قال لا يزوجها موالي الأب ~~وكلام الكافية يقتضي أنه المذهب، وهو الظاهر، وإن قال صاحب الأشراف التزويج ~~لموالي الأب (قوله موالي أبيها) أي بعد فقده ومعلوم أن الكلام فيما إذا فقد ~~عصبة النسب اه ع ش # (قوله: بعد فقد عصبة) إلى قوله والمكاتبة في النهاية والمغني (قول المتن ~~ما دامت حية) دخل فيه ما لو جنت المعتقة وليس لها أب ولا جد فيزوج عتيقتها ~~السلطان؛ لأنه الولي للمجنونة الآن دون عصبة المعتقة من النسب كأخيها وابن ~~عمها إذ لا ولاية لهم على المعتقة الآن اه ع ش (قوله: تبعا للولاية عليها) ~~يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة لم يزوج ~~عتيقتها وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن ms5415 كفارة القتل سم ، وهو ~~محل تأمل إذ الولاية في هذه الصورة المذكورة لم تنتف وإنما المنتفي خصوص ~~الإجبار ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها فالحاصل أن الذي يتجه في هذه الصورة ~~أن الولي يزوجها والفرق بينها وبين ما يأتي على ما فيه واضح إذ تلك يتوقف ~~تزويجها على إذن سيدتها بخلاف العتيقة اه سيد عمر أقول ما ذكره PageV07P249 # سم سيصرح به قول الشارح كالنهاية والمغني فإن كانت عاقلة صغيرة إلخ على ~~طريق المذهب لا البحث وأيضا قوله أي السيد عمر إذ الولاية إلخ ظاهر المنع ~~لما مر أن الثيب لا بد من صريح إذنها والصغيرة لا إذن لها (قوله ويكفي ~~سكوتها) أي العتيقة سم وع ش (قوله زوجها) أي الولي الكافر وكذا ضمير لا ~~يزوجها (قوله زوجها) أي مع أنه لا يزوجها وقوله لا يزوجها أي مع أنه يزوجها ~~اه سم (قوله ووليها كافر) كذا في أصله وهو صحيح وإن كان الأنسب بسابقه ~~كافرا فلعله قصد التفنن اه سيد عمر (قوله إذ لا ولاية إلخ) أي فلا فائدة له ~~نهاية ومغني (قوله ولو بكرا) أي ولو كانت السيدة بكرا (قوله فإن كانت عاقلة ~~إلخ) خرج المجنونة والبكر وسيأتي في الحاشية آخر الباب اه # سم (قوله امتنع على أبيها إلخ) قد يقال ينبغي أن يزوج مطلقا لأن هذا تصرف ~~في مال فحيث كان بالمصلحة جاز اه سيد عمر وهذا وجيه ولكنه مخالف لما اتفق ~~عليه الشارح والنهاية والمغني وذكره على طريق نقل المذهب (قوله امتنع على ~~أبيها تزويج أمتها) أي كما يمتنع عليها تزويجها وقضية المتقيد بالثيب أنه ~~يزوج أمة البكر القاصر فليراجع اه # رشيدي أقول عبارة ع ش على قول النهاية كالمغني وليس للأب إجبار أمة البكر ~~البالغ اه نصها أي فلا بد من إذن منها إن كانت بالغة وإلا فلا تزوج اه صريح ~~في عدم صحة تزويج أمة البكر القاصر (قوله من عصباتها) أي المعتقة اه سم ~~(قوله وعتيقة الخنثى إلخ) فلو لم يصح إذنه لصغره لم تزوج ms5416 عتيقته أخذا من ~~اشتراط إذنه وصورة عتيقته في صغره كما مر وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته في ~~وجوب الإذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه وفي شرح الروض عن الأذرعي فلو امتنع من ~~الإذن فينبغي أن يزوج أي عتيقته السلطان اه وينبغي أن المزوج حينئذ هو ~~السلطان والولي كان يزوج أحدهما بإذن الآخر اه سم يحذف (قوله بإذنه) أي ~~وإذنها كما هو معلوم اه سم أي لاحتمال أنوثة الخنثى وعبارة ع ش والرشيدي أي ~~مع إذن العتيقة أيضا لمن يزوجه فلا بد من اجتماع الإذنين له وكذا لا بد من ~~سبق إذنها للخنثى إذ لا يصح إذنه لمن يليه بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له ~~العتيقة في التزويج ليصح توكيله اه. (قوله وكيلا) أي بتقدير الذكورة أو ~~وليا أي بتقدير الأنوثة اه مغني (قوله يزوجها مالك بعضها) أي بلا إذن مع ~~قريبها إلخ أي بإذن في غير الأب والجد (قوله فمع معتق إلخ) وإلا فمع عصبته ~~نهاية ومغني (قوله فإن كانت) أي المكاتبة وقوله احتيج لإذنها في سيدها أي ~~لأن البعض الرقيق منها مكاتب، والمكاتبة يحتاج سيدها لإذنها اه سم (قوله ~~ويزوج الحاكم) إلى قوله وإلا في النهاية (قوله والموقوفة إلخ) أما العبد ~~الموقوف فلا يزوج بحال إذ الحاكم وولي الموقوف عليه وناظر المسجد ونحوه لا ~~يتصرفون إلا بالمصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر والنفقة ~~والكسوة بإكسابه اه # نهاية وكذا في سم عن الشهاب الرملي وقوله فلا يزوج بحال إلخ قال ع ش ~~ظاهره وإن خاف العنت وهو ظاهر للعلة المذكورة اه. # (قوله وإلا لم تزوج إلخ) عبارة النهاية وإلا فبإذن الناظر فيما يظهر كما ~~أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - PageV07P250 # إذا اقتضت المصلحة تزويجها اه وأقره سم (قوله وهو هنا إلى قول المتن ~~وإنما يحصل في النهاية إلا قوله أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة (قوله ~~كالقاضي إلخ) ويشمل ولايته بلاد ناحيته وقراها وما بينها من البساتين ~~والمزارع والبادية وغيرها كما أفتى به الوالد - رحمه ms5417 الله تعالى - اه نهاية ~~وأقره سم (قوله من هي إلخ) مفعول زوج في المتن (قوله وإن كان إلخ) غاية ~~كسابقه، وقوله: إذنها فاعل كان، وقوله: خارجه ظرف مستقر خبر هي، وضميره ~~راجع لمحل ولايته. عبارة النهاية: خارجة عن محل ولايته اه. (قوله كما يأتي) ~~أي عن قريب في السوادة. (قوله لا خارجة) إلى قوله: وإفتاء المصنف في المغني ~~إلى قوله: إجماعا، وقوله: أو وكيلهما، وقوله: أو قلنا بما قاله جمع أنه ~~كبيرة. (قوله لا خارجة إلخ) عطف على قوله من هي إلخ) (قوله بتزويجها) أي ~~الخارجة من محل ولايته (قوله في غير محل إلخ) في بمعنى إلى كما هو ظاهر اه. ~~رشيدي. (قوله بامتناعه منه) أي من التزويج متعلق بثبوت إلخ. وقوله: بحضرته، ~~وقوله: بعد أمره، وقوله: والخاطب إلخ تنازع فيها امتناعه وسكوته. (قوله أو ~~بينة) بالجر عطفا على امتناعه (قوله لتكرر منه) أي ثلاث مرات كما قاله ~~الشيخان وهل المراد بالمرات الثلاث الأنكحة أو بالنسبة إلى عرض الحاكم ولو ~~في نكاح واحد قال في المهمات فيه نظر والوجه الثاني اه. مغني. (قوله على ~~معاصيه) هلا قال بدله عليه لأن الكلام في الفسق بالعضل لا به مع غيره وإلا ~~لم يحتج لتكرره فتأمله. وقد يراد بمعاصيه مرات العضل سم وقوله لا به مع ~~غيره محل تأمل إذ المدار على ما ينقل الولاية إلى الأبعد ولا فرق فيه بين ~~ما ذكر وغيره، وأما قوله: وإلا لم يحتج إلخ، فجوابه أن القصد به التمثيل لا ~~الحصر، إذ لا غرض يتعلق به فليتأمل اه. سيد عمر. # (قوله وإلا) أي إن لم يفسق بعضله اه. سم. ولعل الأولى أي وإن يتكرر منه ~~أو غلب طاعاته على معاصيه. (قوله بأنه) أي العضل. (قوله أنه عند عدم تلك ~~الغلبة) أي مع تكرره منه. (قوله وحكايتهم لذلك) أي وحكايتهم لكون العضل ~~كبيرة. (قوله وللجواز كذلك) أي ولحكايتهم أيضا جواز العضل وجها ضعيفا، ~~وقوله للاغتناء إلخ تعليل للجواز الضعيف (قوله: أنه يزوج) أي الحاكم إلى ~~قوله حيث لا ms5418 يقسم في المغني (قوله: عند غيبة الولي) أي مسافة القصر مغني ~~وسم (قوله وإحرامه إلخ) أي الولي (قوله: ونكاحه إلخ) عبارة المغني وإرادته ~~تزوج موليته ولا مساو له في الدرجة اه. # (قوله: أو حبسه) أي ولو في البلد في الصور الثلاث؛ لأنها بمثابة العضل اه ~~ع ش (قوله حيث لا يقسم إلخ) أي بأن انقطع خبره ولم يثبت موته اه ع ش (قوله: ~~حمله) أي قول الجمع (قوله: مع ذلك) أي الإجمال (قوله فزوجها إلخ) ظاهره، ~~وإن لم يبلغه الإذن (قوله: وإن لم تعرفه إلخ) غاية (قوله: أو قالت إلخ) عطف ~~على قوله أذنت إلخ (قوله: أو مناصيب الشرع) عطف على المضاف إليه. # (قوله صح) جواب لو (قوله في الأخيرة) هي قوله، أو مناصيب الشرع اه ع ش ~~(قوله: كل منهم) أي على انفراده بلا إذن الباقين ولو قال واحد منهم لكان ~~أوضح (قوله: بنيابة اقتضتها الولاية) PageV07P251 # كما صححه الإمام في باب القضاء، وهو المعتمد اه نهاية عبارة المغني وهل ~~السلطان يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية وجهان حكاهما الإمام ومن ~~فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها إن قلنا بالولاية ~~زوجها له أحد نوابه، أو قاض آخر، أو بالنيابة لم يجز ذلك، وأنه لو كان لها ~~وليان والأقرب غائب إن قلنا بالولاية قدم عليه الحاضر أو بالنيابة فلا ~~وأفتى البغوي بالأول وكلام القاضي وغيره يقتضيه وصحح الإمام في باب القضاء ~~فيما إذا زوج للغيبة أنه يزوج بنيابة اقتضته الولاية وهذا أوجه اه. # (قوله: نعم إن أذنت له إلخ) هذا الاستدراك مكرر مع ما مر آنفا اه رشيدي. # (قوله: وهي في غير محل ولايته) أي، وهو أيضا في غير محل ولايته أخذا من ~~قوله الآتي وإنما لم يصح إلخ اه ع ش (قوله:؛ لأن ذلك) أي ترتب الأثر حالا ~~(قوله: في الطلب إلخ) وقوله النكاح نشر على ترتيب اللف (قوله وإذنه) أي ~~وإلى صحة إذن الشخص (قوله وإنما لم يصح إلخ) ينبغي أن يتأمل فإنه لا ms5419 يخلو ~~عن خفاء فإن مجرد كون ذلك سببا للحكم وهذا سببا لصحة المباشرة لا يظهر منه ~~فرق بالكلية لا يقال يجب الفورية في ذلك دون هذا؛ لأنه ممنوع وسيصرح آنفا ~~بخلافه اه سيد عمر أي في قوله كما لو سمع البينة إلخ (قوله: وجوده) أي ~~إذنها وقوله مطلقا أي في محل ولايته أم لا (قوله : وبالثانية) أي صورة تخلل ~~الخروج من قوله قال كما لو سمع إلخ أي قياسا على ما لو سمع إلخ اه نهاية ~~(قوله ومثلها) أي الثانية وقوله الأولى أي صورة تخلل الخروج منها (قوله: ~~ولو زوجها هو والولي إلخ) أي لشخصين بعد إذنها لكل من الحاكم والولي اه ع ~~ش. # (قوله: بالبينة) يعني وثبت اتحاد الوقت بالبينة (قوله: لم يقبل) أي إلا ~~ببينة اه سم عبارة ع ش أي حيث لم يصدقه الزوجان وإلا قبل فيما يظهر أخذا ~~مما يأتي له في الفصل الآتي من قوله ولو زوج الأبعد فادعى الأقرب إلخ اه. # (قوله قبل تزويجه) أي الحاكم (قول المتن عاقلة إلخ) أي ولو سفيهة نهاية ~~ومغني (قوله: ولو عنينا) إلى المتن في المغني إلا قوله ولو بالنوع إلى ~~قوله، أو ظهرت وإلى الفصل في النهاية إلا قوله قال الأذرعي إلى أما غير ~~المجبرة (قوله ومجبوبا) الواو بمعنى، أو كما عبر به النهاية والمغني (قوله: ~~بالباء) احتراز عن المجنون بالنون (قوله: أو ظهرت إلخ) عطف على دعت عاقلة ~~إلخ (قول المتن وامتنع) أي الولي من التزويج اه مغني (قوله: ولو لنقص المهر ~~إلخ) عبارة المغني وليس له الامتناع لنقصان المهر أو لكونه من غير نقد ~~البلد إذا رضيت بذلك؛ لأن المهر محض حقها اه. # (قوله: في الكاملة) أي العاقلة البالغة ومفهومه أن نقص المهر عذر في ~~المجنونة مطلقا ولو فصل فيها بالمصلحة وعدمه لم يبعد فليراجع (قوله: إلا من ~~هو أكفأ إلخ) أي ولم يوجد بالفعل أخذا مما يأتي في المتن (قوله، أو هو إلخ) ~~وقوله، أو حلفت إلخ كل منهما عطف على قوله لا أزوج ms5420 إلخ (قوله: لهذا الزوج) ~~تنازع فيه لا أزوجها وحلها (قوله وذلك لوجوب إجابتها) تعليل لما في المتن ~~فقط ولو قال لوجوب تزويجها إلخ لشمل المجنونة أيضا (قوله: لإجبار الحاكم ~~إلخ) أي، وإن لم يهدده بعقوبة، أو لم يغلب على الظن تحقيق ما هدد به وقد ~~يشكل عدم الحنث هنا مع إجبار الحاكم بما يأتي له بعد قول المصنف ولا يقع ~~طلاق مكره من قوله، أو بحق حنث تأمل اه ع ش (قوله: أن امتناعه) أي الولي ~~(قوله: من خلافه) أي من الخلاف في نكاح التحليل (قوله: لفقد العضل) ؛ لأنه ~~بامتناعه لا يعد عاضلا اه مغني (قوله: تقرير ذلك البحث) PageV07P252 # وهذا البحث ظاهر اه مغني (قوله: لم يعذر) أي الولي فيحكم بعضله، وإن لم ~~يأثم ويزوج الحاكم اه ع ش # (قوله: مجبرة) إلى التنبيه في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى أما غير ~~المجبرة (قوله: لا يأثم) ظاهره الولي مطلقا وقال ع ش أي غير المجبر اه ولم ~~يظهر لي وجهه (قوله: مخل بالكفاءة) وفي زوائد الروضة لو طلبت التزويج برجل ~~وادعت كفاءته، وأنكر الولي رفع للقاضي فإن ثبتت كفاءته ألزمه تزويجها فإن ~~امتنع زوجها به، وإن لم يثبت فلا اه مغني. ### | [فصل في موانع ولاية النكاح] ### | (فصل) # . # في موانع ولاية النكاح (قوله: في موانع ولاية النكاح) أي وما يتبعها ~~كتزويج السلطان عند غيبة الولي أو إحرامه اه ع ش (قوله: كله) إلى قوله ولم ~~ينتظر في النهاية وإلى قول المتن ومتى كان في المغني إلا قوله: وكالمكاتب ~~بالإذن بل أولى، وقوله: نعم بحث الأذرعي أنه وقوله: لا من حيث إلى ويشترط ~~وقوله: وإن قل إلى المتن وقوله: وعليه فسيأتي إلى وأما محجور عليه (قوله: ~~كله إلخ) عبارة المغني " قن أو مدبر أو مكاتب أو مبعض " اه. # (قوله: أو بعضه) كان وجه دخول المبعض جعل الرقيق صفة مشبهة فيصير بمعنى ~~ذي رق سواء أقام بكله أو ببعضه أو جعله بمعنى مرقوق ويكون حينئذ من الجمع ~~بين الحقيقة والمجاز فتأمل اه ms5421 سيد عمر (قوله: لنقصه) تعليل للمتن (قوله: ~~نعم له) أي للمبعض وهذا الاستدراك صوري اه ع ش (قوله: وكالمكاتب) عطف على ~~قوله بناء إلخ والكاف للقياس (قوله: بالإذن) أي من سيده اه سم فلو خالف ~~وفعل لم يصح النكاح ثم لو وطئ الزوج مع ظنه الصحة فلا حد للشبهة ويجب مهر ~~المثل وهل الحكم كذلك مع علمه الفساد أم لا فيه نظر والأقرب أنه كذلك إن ~~قال بعض الأئمة بجوازه اه ع ش (قوله: أيضا) أي كالرقيق. # (قوله: وإن تقطع الجنون إلخ) ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في زمن ~~الإفاقة بل معناه أن الأبعد يزوج في زمن الجنون ولا يجب انتظار الإفاقة ~~وأما هو في زمن إفاقته فيصح تزويجه اه سم عبارة الرشيدي أي لا يزوج في زمنه ~~وإن أوهمت علته أنه لا يزوج حتى في زمن الإفاقة اه وعبارة السيد عمر قد ~~يقال لا تغليب لأن الولاية في زمن الإفاقة له وفي زمن الجنون للأبعد اه. # (قوله: فقط) أي دون زمن الإفاقة فلا يزوج الأبعد فيه بل يزوج الأقرب ~~المتقطع الجنون (قوله: أنه لو قل) أي زمن الجنون (قوله: انتظرت) أي الإفاقة ~~كالإغماء جزم به المغني والنهاية (قوله: ولو قصر زمن الإفاقة إلخ) أي كيوم ~~في سنة اه ع ش (قوله: أي من حيث عدم إلخ) على هذا يساوي هذا القسم ما تقدم ~~أولا إلا أن يلتزم هنا صحة تزويج الأبعد زمن الإفاقة أيضا وفيه نظر سم وقد ~~يقال المراد بقصر الزمن جدا عدم اتساعه للعقد والنظر في الأكفاء والمصالح. # وهذا توجيه مستقل لمقالة الإمام وفي حاشية المحلى لابن عبد الحق بعد ~~ذكرها أي فتزويجه فيها غير صحيح وتزويج الأبعد صحيح اه وتوجيهه ظاهر بعد ~~فرض أن مراد الإمام بالقصر جدا ما قدمناه اه سيد عمر وقوله: توجيه مستقل أي ~~غير توجيه الشارح (قوله: لا من حيث عدم إلخ) أي ولا من حيث صحة تزويج ~~الأبعد فيه لو وقع فلا يصح تزويج الأبعد في زمن الإفاقة اه ms5422 ع ش (قوله: ~~إنكاحه) أي الأقرب (قوله: وبحث الأذرعي) مبتدأ خبره قوله: يتعين إلخ (قول ~~المتن بهرم) هو كبر السن وقوله: أو خبل بتحريك الموحدة وإسكانها هو فساد في ~~العقل اه مغني (قوله: أو بأسقام شغلته إلخ) هل لها ضابط من حيث الزمن أو ~~لا؟ ينبغي أن يراجع إذ القول بأن كل مرض يمنع عن اختبار الأكفاء وإن قل ~~زمنه مشكل اه سيد عمر (قوله: زوال مانعه) يعني من شغلته الأسقام سيد عمر ~~ومغني (قوله: لا حد له إلخ) . PageV07P253 # محل تأمل اه سيد عمر (قوله: لبقاء أهليته) أي الغائب اه سم (قوله: إذ لو ~~زوج إلخ) أي الغائب وقوله: بخلاف هذا أي من شغلته الأسقام فلا يصح تزويجه ~~في حال سقمه (قوله: لبلوغه) إلى قول المتن " وقيل " في النهاية إلا قوله: ~~وعليه إلى قوله وأما محجور عليه (قوله: لبلوغه) الأنسب ببلوغه عبارة ~~النهاية والمغني بأن بلغ غير رشيد أو بذر في ماله بعد رشده ثم حجر عليه اه ~~وهي أحسن (قوله: غير رشيد) أي في ماله أما من بلغ غير رشيد بالفسق فهو داخل ~~في الفاسق وسيأتي حكمه اه ع ش (قوله: مطلقا) أي حجر عليه أو لا اه سم ~~(قوله: وحجر إلخ) لعله بصيغة المصدر عطف على تبذيره (قوله: أما إذا لم يحجر ~~عليه) بأن بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه والمراد ببلوغه رشيدا أن يمضي له ~~بعد بلوغه زمن لم يحصل فيه ما ينافي الرشد وتقضي العادة برشد من مضى عليه ~~ذلك من غير تعاطي ما ينافيه لا مجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ ~~بخصوصه اه ع ش (قوله: وهو ظاهر نص الأم) ومقتضى كلام المصنف هناك كالروضة ~~وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله: وعليه) أي الخلاف اه سم (قوله: بفلس) أو ~~مرض اه مغني. # (قوله: المعتق أو الأقرب) قد يقال الأقرب يشمل المعتق فلا حاجة لتقديره ~~فليتأمل اه سيد عمر (قوله: في الأولى) أي في صورة اتصاف المعتق بذلك وقوله: ~~وفي الثانية أي في صورة اتصاف ms5423 الأقرب بذلك (قوله: نسبا فولاء) إلى قول ~~المتن وقيل في المغني إلا قوله: ولإجماع أهل السير إلى ويقاس (قوله: عن نص) ~~أي للشافعي ولعل تنكيره لكون المشهور عنه خلافه اه ع ش (قوله: والاحتياط أن ~~الحاكم إلخ) عجيب بل الاحتياط أن يزوج الحاكم بإذن الأبعد أو بالعكس اه سيد ~~عمر (قوله: يعارضه قوله:) أي البلقيني خبر وقول البلقيني إلخ، وقوله في ~~المسألة خبر مقدم لقوله نصوص إلخ والجملة بدل من " قوله " (قوله: وذلك إلخ) ~~راجع إلى المتن (قوله: لأن الأقرب) وكان الأوفق لما سبقه أن يزيد أو المعتق ~~(قوله: حينئذ) أي حين اتصف ببعض الصفات المذكورة (قوله: ولإجماع إلخ) قد ~~يتوقف في هذا الاستدلال لما تقدم من أن نكاحه - صلى الله عليه وسلم - لا ~~يتوقف على ولي اه سيد عمر (قوله: تأخير هذا) أي قوله: ومتى كان إلخ (قوله: ~~عن كلها) عبارة المغني عن ذكره الفسق واختلاف الدين ليعود إليهما أيضا اه ~~(قوله: ومتى زال المانع) أي تحققنا زواله وينبغي أن يعتبر في زوال التبذير ~~حسن تصرفه مدة يغلب على الظن زواله اه ع ش (قوله: عادت الولاية) ولو زوج ~~الأبعد فادعى الأقرب أنه زوج بعد تأهله قال الماوردي فلا اعتبار بهما أي ~~الأبعد والأقرب والرجوع فيه إلى قول الزوجين لأن العقد لهما فلا يقبل فيه ~~قول غيرهما وجزم أي الماوردي فيما لو زوجها بعد تأهل الأقرب بعدم الصحة ~~سواء علم ذلك أو لم يعلمه نهاية ومغني (قول المتن: والإغماء) قال الإمام ~~ومن جملة ذلك الصرع اه م ر اه ع ش (قول المتن: أياما) عبارة النهاية ~~والمغني: يوما أو يومين أو أياما اه. # (قوله: زوجها السلطان إلخ) عبارة النهاية والمغني فظاهر كلامهما عدم ~~تزويج الحاكم لها وهو كذلك خلافا للمتولي اه. # (قوله: وقضية صنيعه إلخ) أفاد الشارح أن الغاية ثلاثة وإن أوهم كلامه ~~الزيادة إذ هي أقل الكثير وأكثر القليل وقد أناط الشرع بها PageV07P254 # أحكاما كثيرة ولم يغتفر ما زاد عليها نهاية ومقتضى قوله إن الغاية ثلاثة ms5424 ~~أنه إذا جاوزها انتقلت الولاية للأبعد فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي صرح ~~بنقل ذلك عنه عبارته: قول المصنف أياما أي ما لم تزد على ثلاثة وإلا لم ~~تنتظر وانتقلت الولاية للأبعد م ر انتهى اه سيد عمر عبارة ع ش قوله: أفاد ~~الشارح إلخ معتمد. # وقوله: إن الغاية ثلاثة أي فتنتقل بعد الثلاثة للأبعد وقوله: ولم يغتفر ~~ما زاد عليها هذا ظاهر في أن المدة إن لم تزد على ثلاثة انتظرت فالثلاثة ~~ملحقة بما دونها وفي كلام حج أنه متى زاد على يومين لم ينتظر وفي سم على ~~منهج وتنتقل من أول المدة حيث أخبر أهل الخبرة أنه يزيد على الثلاثة اه ~~وقوله: أهل الخبرة الأقرب ولو واحدا ثم لو زوج الأبعد اعتمادا على قول أهل ~~الخبرة فزال المانع قبل مضي الثلاثة بان بطلانه قياسا على ما لو زوج الحاكم ~~لغيبة الأقرب فبان عدمها اه. # (قوله: وإلا زوج إلخ) شامل ليومين وثلاثة أيام وهو خلاف المتن وشروحه ~~كالمحلى والنهاية والمغني كما مر (قوله: الخرس) إلى قول المتن ولا ولاية في ~~النهاية إلا قوله: ويظهر أن العقد الواحد كذلك (قوله: ومر) أي في شرح: ولا ~~يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح عبارة المغني ويجيء خلاف الأعمى في الأخرس ~~المفهم لغيره مراده بالإشارة التي لا يختص بفهمها الفطنون ولا ريب أنه إذا ~~كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل من يزوج موليته أو يزوجه وهذا مراد الروضة ~~فإنه سوى بين الإشارة المفهمة والكتابة وأسقطها أي الكتابة ابن المقري نظرا ~~إلى تزويجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها لأنها كناية اه وكذا في ~~سم عن شرح الروض (قوله: مع ما فيه إلخ) حاصله أنه ينعقد نكاح الأخرس ~~بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته وإشارته التي يختص بفهمها ~~الفطن إذا تعذر توكيله لاضطراره حينئذ فتستثنيان من عدم صحة النكاح ~~بالكناية لذلك (قوله: وتعذر شهادته) أي في النكاح (قوله: مما مر) أي في ~~البيع اه كردي (قوله: إن عقده) أي الأعمى ms5425 (قوله: بمهر معين) أي كأن قال ~~زوجتك بهذه الدراهم بخلاف ما لو قال زوجتك بكذا في ذمتك أو أطلق فيصح ثم إن ~~كان له ولاية المال وكل من يقبضه وإلا وكلت هي اه ع ش (قوله: لا يثبته) أي ~~ذلك المعين بل يثبت مهر المثل اه ع ش. # (قول المتن: لفاسق) مجبرا كان أو لا فسق بشرب الخمر أو لا أعلن بفسقه أو ~~لا؟ نهاية ومغني (قوله: للحديث) إلى قوله وقواه السبكي في النهاية والمغني ~~إلا قوله: وقيل عاقل وقوله: لا ينعزل أنه يلي وبه قال مالك وأبو حنيفة اه ~~مغني (قوله: والغزالي أنه إلخ) والمعتمد ما اقتضاه إطلاق المتن نهاية ومغني ~~ومنهج وزيادي (قوله: لا ينعزل) صفة فاسق اه كردي (قوله: ولي) جواب لو ~~والضمير للقريب الفاسق (قوله: لأن الفسق إلخ) عبارة النهاية والمغني قال أي ~~الغزالي ولا سبيل إلى الفتوى بغيره إذ الفسق عم العباد والبلاد اه. # (قوله: واستحسنه) أي ما اختاره الغزالي. # (قوله: وقواه السبكي) وقال الأذرعي ليس هذا أي ما اختاره الغزالي مخالفا ~~للمشهور عن العراقيين والنص والحديث بل ذلك عند وجود الحاكم المرضي العالم ~~الأهل وأما غيره من الجهلة والفساق فكالعدم كما صرح به الأئمة في الوديعة ~~وغيرها انتهى اه مغني (قوله: واختاره) أي صحة تزويج القريب إلخ (قوله: وهو) ~~أي ما قاله الغزالي آخرا (قوله: لأن غايته) أي إبطال تزويج القريب الفاسق ~~أي غاية ما يلزم الحكم ببطلانه (قوله: ما قاله) أي الغزالي أولا أي قوله: ~~أنه لو كان بحيث إلخ (قوله: أنه) أي الشأن حكي إلخ فاعل " يؤيد " وقوله: ~~قول للشافعي نائب فاعل حكي وقوله أنه أي النكاح ينعقد إلخ بدل من " قول " ~~إلخ (قوله: وامتنع النكاح) أي وقلنا بامتناع النكاح بشاهد فاسق حينئذ ~~(قوله: فكذا هذا) أي فمثل الشاهد الفاسق حين عموم الفسق القريب الفاسق. # (قوله: أما الإمام الأعظم إلخ) محترز قوله غير الإمام الأعظم ثم هو إلى ~~قوله قال جمع في المغني وإلى المتن في النهاية ~~ PageV07P255 # إلا قوله: قال جمع إلى ms5426 " والصبي " (قوله: فيزوج بناته) لو كن أبكارا هل ~~يجبرهن لأنه أب جائز التزويج أو لا ولا بد من الاستئذان لأن تزويجه ~~بالولاية العامة لا الخاصة؟ فيه نظر ومال م ر إلى الأول اه سم لكن مقتضى ~~قوله إن لم يكن لهن ولي خاص الثاني وذلك لأنه اشترط في تزويجه فقد القريب ~~العدل بأن لا يكون لها أخ ونحوه فتمحض تزويجه بالولاية العامة وهي لا تقتضي ~~الإجبار بل عدمه اه ع ش عبارة البجيرمي المعتمد أنه لا يكون مجبرا فلا يزوج ~~بنته الصغيرة ولا الكبيرة إلا بإذنها اه. # (قوله: بالولاية العامة) متعلق بالمسألتين اه رشيدي (قوله: زوج حالا) أي ~~وإن لم يشرع في رد المظالم ولا في قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة ~~بأن يعزم عزما مصمما على رد المظالم اه ع ش (قوله: وبينهما واسطة) فإن ~~العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى، والصبي إذا بلغ ولم يحصل له تلك ~~الملكة لا عدل ولا فاسق اه مغني (قوله: ولذا) أي لأن الشرط عدم الفسق لا ~~العدالة (قوله: المستور إلخ) وأصحاب الحرف الدنيئة يلون كما رجح في الروضة ~~القطع به محلى ونهاية ومغني (قوله: والصبي إلخ) عطف على " المستور " (قوله: ~~ولم يصدر منهما) مفسق أي فهما من تلك الواسطة لا يتصفان بفسق ولا عدالة ~~قاله الزركشي وقال الأستاذ في كنزه وفيه نظر ظاهر ومنابذة لإطلاقهم فالصواب ~~أنهما يوصفان بالعدالة اه وما قاله الأستاذ لا ينبغي العدول عنه اه سم. # (قوله: الأصلي) إلى قوله أو لموليه السفيه في المغني إلا قوله: وهذا إلى ~~المتن وقوله: أو الولي وقوله: أو تختاره وإلى قول المتن ولو غاب في النهاية ~~إلا قوله: أو الولي وقوله أو تختاره وقوله: وأن يراجع إلى المتن (قوله: ~~الأصلي) أما المرتد فلا يلي مطلقا لا على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرهما ~~لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره ولا يزوج أمته بملك كما لا يتزوج مغني ~~ونهاية قال ع ش قوله: فلا يلي مطلقا أي حتى لو زوج أمته أو موليته في ms5427 الردة ~~ثم أسلم لم يتبين صحته بل هو محكوم ببطلانه لأن النكاح لا يقبل الوقف وقوله ~~كما لا يتزوج أي لكونه لا يبقى اه. # (قوله: وهذا) أي تعبيره بغير الفاسق إلخ (قوله: بعدل) الأنسب لسابقه ~~بالعدل اه سيد عمر (قوله: لما تقرر إلخ) أي من أن الشرط عدم الفسق لا ~~العدالة (قوله: سواء أكان الزوج مسلما إلخ) لكن لا يزوج المسلم قاضيهم ~~بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم نهاية ~~ومغني وشرح الروض (قوله: لا المسلمة) أي لا يلي الكافر المسلمة ولو كانت ~~عتيقة كافر مغني ونهاية (قوله: ولا المسلم الكافرة) أي ولو كانت عتيقة مسلم ~~أخذا مما مر آنفا (قوله: إلا الإمام إلخ) عبارة النهاية نعم لولي السيد ~~تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيانه وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر ~~الولي الخاص اه وعبارة سم في الروض وشرحه إلا سيد مسلم فله أن يزوج أمته ~~الكافرة أو وليه أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته ~~الكافرة أو قاض إلخ ووجه قوله مطلقا إلخ أن الذكر لما. PageV07P256 # كان له تزويج أمته مسلما كان أو كافرا قام وليه مقامه في ذلك بخلاف ~~الأنثى فإنها لا تزوج فيقيد تزويج الولي بما إذا كان له ولاية تزويجها وذلك ~~إذا كانت مسلمة م ر اه. # (قوله: من لا ولي لها) لفقده أو عضله أو غيبته اه ع ش (قوله: والمعاهد) ~~عبارة النهاية والمغني المستأمن اه. # (قوله: ويزوج نصراني إلخ) وللمسلم توكيل نصراني ومجوسي في قبول نصرانية ~~لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما لا في نكاح مسلمة إذ لا يجوز لها نكاحها ~~بحال بخلاف توكيلهما في طلاقها لأنه يجوز لهما طلاقها ويتصور بأن أسلمت ~~كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة فإن لم يسلم فيها تبين ~~بينونتها منه بإسلامها ولا طلاق وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح كتابية ~~لا مجوسية ونحوها أي كالوثنية وعابدة الشمس أو القمر لأن المسلم لا ينكحها ~~بحال وللمعسر توكيل موسر في ms5428 نكاح أمة لأنه أهل نكاحها في الجملة وإن لم ~~يمكنه حالا لمعنى فيه نهاية ومغني (قوله: وصورته) عبارة النهاية والمغني ~~وصورة ولاية النصراني على اليهودية أن يتزوج نصراني إلخ (قوله: أو تختاره) ~~لا يخفى أنها إذا اختارته فلا تخالف بينهما فليس مما نحن فيه اه سيد عمر أي ~~ولذا أسقطته النهاية والمغني كما مر. # (قول المتن: وإحرام أحد العاقدين إلخ) شامل كل محرم حتى الإمام والقاضي ~~وفيهما وجه أنه يصح لقوة ولايتهما اه مغني (قوله: لنفسه) متعلق بالعاقدين ~~اه سم (قوله: أو الزوج) عبارة المغني قال الأذرعي كان ينبغي " أو أحد ~~الزوجين " فإن الظاهر أنه لو أحرم الصبي بإذن وليه الحلال أو العبد بإذن ~~سيده الحلال فعقد على ابنه أو عبده جبرا حيث نواه أو بإذن سابق لم يصح كما ~~ذكره في الروضة اه. # (قوله: أو الزوج أو الولي) لعل الأولى إسقاطه ليظهر الاستدراك الآتي في ~~المتن (قوله: الغير العاقد) أي بأن عقد وكيله وهذا يرجع لكل من الزوج ~~والولي اه سم عبارة السيد عمر صفة للولي والزوج ووجه الإفراد ظاهر اه أي ~~كون العطف بأو (قوله: أو بأحد النسكين) أو بهما اه سيد عمر. # (قول المتن: يمنع صحة النكاح) ولا حد في الوطء هنا بخلافه في نكاح مرتدة ~~أو معتدة اه نهاية قال ع ش ولعل الفرق أن في صحة نكاح المحرم خلافا ولا ~~كذلك المرتدة والمعتدة اه عبارة الرشيدي قوله: هنا يعني فيما لو نكحها وهو ~~محرم أي لما في صحة نكاحها من الخلاف اه. # (قوله: وإذنه) عطف على النكاح والضمير راجع لقوله أو الولي المراد به ما ~~يشمل السيد (قوله: وإذنه إلخ) ظاهره بطلان الإذن وإن لم يقل فيه حال ~~الإحرام وهو قضية الفرق الآتي اه سم (قوله: فيه) أي النكاح عبارة المغني ~~وكما لا يصح نكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح ولا إذن ~~المحرمة لعبدها فيه في الأصح في المجموع اه. # (قوله: فيفرق إلخ) أقول يرد على هذا الفرق أن التوكيل قد يصح ms5429 مع أن منشأه ~~الولاية كما لو وكل الولي المحرم حلالا ليزوج موليته ولم يقيد بالعقد في ~~الإحرام اه سم عبارة ع ش يرد على هذا صحة إذن المرأة لقنها إلا أن يقال ~~منشأ ذلك الملك دون هذا وفيه نظر لأن الرقيق إنما يمتنع عليه النكاح بغير ~~إذن لحق السيد اه. # (قوله: وصحة التوكيل) أي في تزويج موليته أو تزويج نفسه أو ابنه الصغير ~~اه ع ش (قوله: حيث لم يقيد إلخ) سواء قال لتزوج بعد التحلل أم أطلق سم ~~ومغني وشرح الروض (قوله: وذلك) PageV07P257 # راجع لمنع الإحرام الصحة (قوله: بكسر كافيهما) وفتح الياء في الأول وضمها ~~في الثاني نهاية ومغني (قوله: وخبره) أي مسلم مبتدأ خبره قوله: معارض إلخ ~~(قوله: أنه كان) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (قوله: وأنه إلخ) أي أبا ~~رافع وكذا ضمير لأنه (قوله: وأن تزف إلخ) عبارة المغني ويجوز أن يزف إلى ~~المحرم زوجته التي عقد عليها قبل الإحرام وأن تزف المحرمة إلى زوجها الحلال ~~والمحرم وتصح رجعته اه. # (قول المتن: فيزوج السلطان عند إحرام الولي) ظاهره أنه لا فرق في مدة ~~الإحرام بين طولها وقصرها وهو كذلك وإن قال الإمام والمتولي وغيرهما: إن ~~ذلك محله في طويلها كما في الغيبة مغني ونهاية (قول المتن عند إحرام الولي) ~~أي بإذن من المرأة ولا يتوقف على إذن الولي لأنه ليس أهلا له بسبب الإحرام ~~ولا فرق في ذلك بين المجبرة وغيرها اه ع ش (قوله: لأنه عين قوله إلخ) هذا ~~ممنوع قطعا بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم سم على حج ~~اه ع ش ورشيدي. # (قول المتن: فعقد وكيله) فإن عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل ~~الإحرام أو بعده صدق مدعي الصحة بيمينه لأنها الظاهرة في العقود وينبغي ~~تقييد ذلك بما إذا ادعى مقتضى بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد بالنسبة ~~له مؤاخذة بإقراره ولو أحرم وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعده ففي ~~فتاوى المصنف عن ms5430 النص صحة تزوجه ولو وكل في تزويج موليته فزوجها وكيله ثم ~~بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صحة العقد لأن ~~الظاهر بقاء الحياة وقول الشارح بعد تعبير المصنف بإحرام الولي والزوج بعد ~~التوكيل مثال وإلا فالحكم لا يختص بكونه بعده وإنما حمله على ذلك إتيانه ~~بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد اه نهاية وأقرها سم وعبارة المغني ~~والروض مع شرحه ولو وكل محرم حلالا في تزوجه أو أذنت محرمة لوليها أنه ~~يزوجها صح سواء أقال كل: لتزوج بعد التحلل أم أطلق ولو وكل حلال محرما ~~ليوكل حلالا في التزويج صح ولو تزوج المصلي ناسيا للصلاة صحت صلاته ونكاحه ~~بخلاف المحرم لو تزوج ناسيا للإحرام لم يصح نكاحه لأن عبارة المحرم غير ~~صحيحة وعبارة المصلي صحيحة اه. # (قوله: قبل التحللين) الأولى تقديمه على لم يصح لما فيه من الإيهام وإن ~~كان بعيدا عن المرام اه سيد عمر وكذا كان الأولى أن يقول قبل التحلل التام ~~(قوله: من في ولايته) أي الإمام أو القاضي قال السيد عمر الأنسب ولايتهم ~~فليتأمل اه أي النواب (قوله: وبه يرد إلخ) أي بقوله جاز لنائب القاضي إلخ ~~(قوله: بحث الزركشي الامتناع) ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج ~~صح لأنه سفير محض قال الزركشي هذا إذا لم يقل له وكل عن نفسك فإن قال له ~~ذلك ينبغي أنه لا يصح قال شيخنا والأوجه الصحة اه لكن كلام الأذرعي مطلق ~~فإن حمل على أنه لم يقيد التزويج بحال الإحرام فما قاله شيخنا صحيح وإن حمل ~~على التقيد بحال الإحرام فما قاله PageV07P258 # الزركشي صحيح كما لو قال المحرم للحلال زوجني حال إحرامي فلم يتحرر ~~بينهما محل نزاع مغني ونهاية وقال ع ش والرشيدي قوله: وإن حمل على التقييد ~~بحال الإحرام أي بأن يقول القاضي لأحد نوابه: استخلفتك عني حالة الإحرام في ~~تزويج موليتي ومع ذلك ففي الحمل شيء لقول الشارح لأن تصرفهم بالولاية إلخ ~~اه. # (قول المتن: الأقرب) أي نسبا ms5431 أو ولاء نهاية ومغني (قوله: ولم يحكم) إلى ~~قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله: وقد ينافيه إلى قوله كونه (قوله: ولم ~~يحكم بموته) وإلا زوجها الأبعد اه مغني (قوله: من يزوج إلخ) أي الحاضر في ~~البلد أو دون مسافة القصر اه مغني (قول المتن زوج السلطان) أي سلطان بلدها ~~أو نائبه لا سلطان غير بلدها ولا الأبعد على الأصح وقيل يزوج الأبعد ~~كالجنون اه مغني (قوله: وجهل إلخ) لا يخفى ما في جعله غاية لما في المتن إذ ~~موضوع المسألة الغيبة إلى مرحلتين المقتضية لعلم المحل عبارة المغني والروض ~~ويزوج القاضي أيضا عن المفقود الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته لتعذر ~~نكاحها من جهته فأشبه ما إذا عضل اه وهي ظاهرة (قوله : لبقاء أهلية إلخ) ~~راجع إلى قوله وإن طالت غيبته إلخ وقوله: وأصل إلخ إلى قوله وحياته. # (قوله: والأولى أن يأذن إلخ) لاحتمال أنه الولي اه رشيدي (قوله: ليخرج ~~إلخ) وليؤمن من البطلان عند تبين موت الغائب حين العقد فيما يظهر والذي ~~يظهر أيضا أنه لا يخرج من الخلاف إلا إن أذنت للأبعد أيضا أو أذنت إذنا ~~مطلقا لمن هو وليها من غير تعيين له إن كان المخالف يرى صحته اه سيد عمر ~~(قوله: ليخرج من الخلاف) وكان المناسب ليظهر هذا التعليل أن يبين الخلاف ~~كما مر عن المغني آنفا (قوله: قال البغوي) اعتمده النهاية عبارته أو بحلفه ~~كما قاله البغوي اه (قوله: وقد ينافيه إلخ) قد يفرق بأن الأصل هناك بقاء ~~ولايته أي الحاكم وعدم معارضها فلذا احتاج الولي للبينة وهنا عدم بلوغ ~~مسافة القصر وثبوت ولايته فلذا كفى حلف الولي اه سم عبارة ع ش ولعل الفرق ~~أن عقد الحاكم هناك وقع في زمن كونه وليا لتحقق غيبته بخلافه هنا فإنه ~~بتقدير كون الولي الخاص في مكان قريب لا ولاية للحاكم اه. # (قوله: كونه إلخ) فاعل بان (قوله: ومحله) أي تقدم الوكيل على السلطان: ~~مبتدأ، وقوله: في المجبر إلخ خبره. # (قوله: إن أذنت) الظاهر ms5432 أن المراد أذنت في النكاح فقوله: لما يأتي إشارة ~~إلى قول المصنف وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها وقول المصنف في غير ~~المجبر ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح أي النكاح فاشتراط إذنها ~~ليصح التوكيل لا أن المراد أذنت في التوكيل لأن له التوكيل إن أذنت في ~~النكاح وإن لم تأذن في التوكيل حيث لم تنه عنه اه سم (قوله: ولو قدم) إلى ~~قوله والوكيل في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله: لم يقبل بدون بينة) ~~وفي سم يعد ذكر عبارة شرح الروض ما نصه وفيه دلالة على PageV07P259 # تصوير المسألة بما إذا ادعى الولي أنه زوجها في الغيبة قبل تزويج الحاكم ~~وقضية ذلك أنه لو ادعى تزويجها بعده فلا أثر له ويبقى ما لو ادعى التزويج ~~ولم يتبين أنه قبله أو بعده أو علم وقوعهما معا أو علم سبق أحدهما ولم ~~يتعين أو تعين ثم نسي فهل حكمه كما سيأتي فيما إذا زوج وليان لأن الحاكم ~~كولي آخر كما تقرر أو يقدم تزويج الولي مطلقا أو في غير الأخيرة ويفرق بضعف ~~معارضة الحاكم للولي بدليل أنه لا يزوج مع حضوره بخلاف ما يأتي؟ فيه نظر ~~اه. # أقول الأقرب الثاني أي تقديم تزويج الولي مطلقا كما صرح به ثانيا بما نصه ~~قوله: بدون بينة أي تشهد بسبق تزويجه تزويج الحاكم كما هو ظاهر فإن وقعا ~~معا فينبغي تقديم تزويج الولي ويفارق ما يأتي في تزويج الوليين بأن الحاكم ~~لا يزوج مع حضور الولي بخلاف الولي الآخر فالولي مقدم على الحاكم لا الولي ~~الآخر فليتأمل اه. # (قوله: بخلاف البيع) أي بيع الحاكم عبد الغائب مثلا لدين عليه سم ومغني ~~(قوله: يقبل إلخ) خلافا للمغني حيث قال فكذلك على الأظهر في النهاية اه أي ~~كلف البينة كمسألة الوليين (قوله: يقبل بيمينه) يؤخذ منه أنه لو قال لوكيله ~~في تزويجها كنت زوجتها قبل تزويجك قبل قوله بيمينه فليراجع اه سيد عمر ~~(قوله: ولا على هذا إلخ) عطف على مقدر أي لا ms5433 على القول بأنه يزوج بالولاية ~~العامة ولا على إلخ (قوله: كالمقيم) إلى قوله على ما اعتمده في المغني وإلى ~~قوله وأشار في النهاية (قوله: كالمقيم) فيراجع فيحضر أو يوكل اه مغني. # (قوله: لخوف أو نحوه إلخ) عبارة المغني لفتنة أو خوف جاز للسلطان أن ~~يزوجها بغير إذنه اه. # (قوله: على ما إلخ) عبارة النهاية كما اعتمده إلخ (قوله: فإن صح) أي ما ~~اعتمده ابن الرفعة وغيره وكذا ضمير به الآتي (قوله: وتصدق) إلى قوله وإن ~~رأى القاضي في النهاية والمغني (قوله: وتصدق) أي بلا يمين سم وأسنى ومحلى ~~ومغني ويصرح به قول الشارح فإن ألحت إلخ ويفيده أيضا قوله: كالنهاية وإلا ~~فتحليفها أي وإن تقم بينة فيسن تحليفها كما صرح به شرح الروض والحاصل أن ~~للقاضي أن يكتفي بقولها لكن يستحب له طلب البينة فتحليفها خلافا ل ع ش ~~عبارته قوله: وتصدق أي بيمينها وقوله: ولا أي بأن لم تقم بينة وقوله: ~~فيحلفها أي وجوبا اه وللرشيدي عبارته قوله: وإلا فيحلفها هذا لا حاجة إليه ~~مع قوله وتصدق في غيبة وليها إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين ~~على أنه لا يخفى ما في تعبيره بقوله وإلا إلخ من الإيهام اه. # (قوله: في غيبة وليها إلخ) وله تحليفها على أنها لم تأذن للغائب إن كان ~~ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة ومثل هذه اليمين التي ~~لا تتعلق بدعوى هل هي واجبة أو مندوبة؟ وجهان ويظهر الأول احتياطا للأبضاع ~~اه مغني ونهاية عبارة سم والأوجه الوجوب في الصورتين م ر اه قال الرشيدي وع ~~ش قوله: وعلى أنه لم يزوجها القياس في هذا تحليفها على نفي العلم فقط كما ~~هو القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير اه. # (قوله: وخلوها من الموانع) هذا لا يختص بما إذا كان الولي غائبا كما لا ~~يخفى اه رشيدي (قوله: في الطلب) أي طلب التزويج (قوله: وإن رأى القاضي إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني فإن ألحت في الطلب ورأى القاضي ms5434 التأخير فالأوجه أن ~~له ذلك احتياطا للأنكحة اه قال ع ش قوله: احتياطا إلخ معتمد اه. # (قوله: لما يترتب عليه) أي التأخير وهذا تعليل لقوله أجيبت وإن رأى إلخ. # (قوله: ومحل ذلك) إلى قوله وممن PageV07P260 # اعتمد في النهاية (قوله: ومحل ذلك) أي قوله وتصدق إلخ (قوله: كما أفاده ~~كلام الأنوار) وأفتى به الوالد - رحمه الله - اه نهاية (قوله: لفراقه) ~~عبارة النهاية لفراقها (قوله: سواء غاب إلخ) أي الزوج المعين (قوله: وإن ~~كان ما قاله جمع إلخ) والفرق على الأول أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب ~~الحق والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها بخلاف الولي ~~الخاص اه سم (قوله: لكن الجواب إلخ) أي عن قول الأصحاب إن العبرة في العقود ~~بقول أربابها إلخ (قوله: فقال عنه) أي حكى ولده عنه (قوله: مطلقا) أي ببينة ~~وبدونها (قوله: أشرت إليه) أي آنفا (قوله: أخذه) أي أخذ صاحب الأنوار ذلك ~~الكلام (قوله: غاب إلخ) أي لو غاب وقوله الآتي حلف جواب لو المقدرة (قوله: ~~وانقضت إلخ) راجع لكل من مات وطلقني (قوله: فإن أبى) أي وليها من تزويجها ~~وقوله: فالحاكم أي يزوجها (قوله: ففيه) خبر مقدم لقوله التصريح إلخ اه سم ~~(قوله: وهو) أي حكمها المتعدي لثالث هنا (قوله: واعتمده) أي المصرح المذكور ~~(قوله: وأراد) أي الخاطب (قوله: أن يتزوج بها منه) الأوفق لما مر: أن ~~يزوجها له تأمل (قوله: إذا عدم السلطان) إلى المتن في النهاية (قوله: ثم) ~~أي في البلد (قوله: واستدل له) أي لما صرح به الإمام (قوله: لما أصيب إلخ) ~~ظرف لأخذه (قوله: أمرهم) من باب التفعيل (قوله: زيد إلخ) بدل من الذين إلخ ~~(قوله: قال) أي الخطابي (قوله: فرضي إلخ) عطف على وإنما تصدى إلخ (قوله: ~~ووافق الحق) من عطف السبب أو المدلول. # (قول المتن: وللمجبر التوكيل) ظاهره وإن نهت عنه لأنه لما جاز له تزويجها ~~بغير إذنها لم يؤثر نهيها اه سم وقد يفهمه تخصيصه الفساد فيما لو نهته عن ~~التوكيل الآتي بغير المجبر ms5435 اه ع ش (قوله: كما يزوجها) إلى قول المتن فلا ~~يزوج في المغني إلا قوله : من تناقض إلى ويكفي وقوله: أو إحدى هؤلاء وإلى ~~قول الشارح ولا ينافيه البطلان في النهاية قول المتن بغير إذنها لو وكل ~~بغير إذنها ثم صارت ثيبا قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج ~~الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير إذنها اه سم وسيأتي عن النهاية ~~والمغني مثله (قوله: يسن للوكيل استئذانها) أي حيث وكل المجبر بغير إذنها ~~اه ع ش (قوله: من الآذنة إلخ) لعل المراد ممن يعتبر إذنها لوليها الغير ~~المجبر (قوله: شفقته) أي الولي، وقوله واختباره عطف مغاير اه ع ش. PageV07P261 # قوله: هنا) أي فيما لو وكل أن يتزوج له وقوله: ثم أي فيما لو وكل المجبر ~~في تزويج موليته (قوله: ويكفي إلخ) تقييد لاشتراط تعيين الزوجة إلخ بأنه ~~فيما إذا لم يعمم الزوجة (قوله: لأن عمومه) أي قوله: من شئت أو إحدى إلخ ~~عبارة المغني لأنه عام وما ذكر أي " امرأة " مطلق، ودلالة العام على أفراده ~~ظاهرة بخلاف المطلق لا دلالة له على فرد اه. # (قوله: من إفراده) أي العام وقوله: مطابقة أي على الراجح لأن القضية ~~الكلية في قوة قضايا متعددة وقيل تضمن وقيل التزام (قوله: بنفي الغرر إلخ) ~~أي لأنه أذن في نكاح أي امرأة أرادها الوكيل بخلاف امرأة فإن مسماها واحدة ~~لا بعينها فلا ينافي إرادة الزوج واحدة معينة في نفس الأمر بحيث لا يتعدى ~~لغيرها اه ع ش. # (قوله: وثم من إلخ) الواو حالية (قوله: يحرم) عبارة النهاية فيحرم اه. # (قوله: وإن صح العقد إلخ) إن كان منقولا فلا محيد عنه وإن كان مشكلا وإلا ~~فمحل تأمل لأن المتبادر من قولهم فلا يزوج عدم الصحة ولما سيأتي فيما لو ~~زوجها من كفء وثم أكفأ منه خاطب لها اه سيد عمر أقول: وقد يفرق بأن الضرر ~~فيما سيأتي بفوات الأكفأ أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح (قوله: ~~وإن صح إلخ) أي بمهر المثل الذي ms5436 زوج به اه ع ش (قوله: فإنه يتأثر بفساد ~~المسمى إلخ) أي فأثرت المخالفة فيه ولا كذلك النكاح وليس المراد أن المسمى ~~يفسد هنا مع صحة النكاح بل الواجب على الزوج ما سماه فقط حيث كان مهر المثل ~~اه ع ش (قوله: ولا ينافيه) أي صحة العقد فيما ذكر (قوله: في زوجها إلخ) أي ~~في قول الولي للوكيل زوجها إلخ (قوله: بشرط أن يضمن إلخ) بخلاف ما لو قال ~~زوجها بكذا وخذ به رهنا أو كفيلا فزوجها ولم يمتثل فإن العقد صحيح اه مغني ~~(قوله: أن يضمن فلان) أي المهر. # (قوله: فلم يشرط) أي الوكيل ذلك أي الضمان أو الرهن (قوله: في الأول) أي ~~التزويج بمهر مثل وثم من إلخ (قوله: ومثل ذلك) أي زوجها بشرط إلخ على ~~الأوجه زوجها ولا تزوجها حتى يضمن إلخ أي فلا يصح العقد إلا إذا ضمن فلان ~~المهر قبل العقد وإن كان هذا الضمان فاسدا نظير ما يأتي آنفا في قوله وكذا ~~في لا تزوجه حتى تحلفه إلخ اه سم (قوله: بخلافه) أي بصحة العقد وإن لم يضمن ~~فلان (قوله: كلامه) أي الولي زوجها ولا تزوجها حتى إلخ (قوله: وكذا في لا ~~تزوجه إلخ) أي فلا يصح العقد إلا إذا وجد التحليف قبل العقد (قوله: هذا ~~الشرط) أي صحته (قوله: لما تقرر) تعليل لنفي النظر وقوله: به أي بالتحليف ~~(قوله: وجوده) أي الشرط (قوله: ولو فاسدا) أي بأن يحلفه قبل التزويج ~~بالطلاق أنه لا يشرب الخمر اه سم (قوله: ومن ثم) أي من أجل اشتراط ما ذكر ~~(قوله: صح بمهر المثل ) قد يقال إن كان الشرط فاسدا ولم يكن المسمى فاسدا ~~فما وجه العدول لمهر المثل فليتأمل اه سيد عمر وقد يجاب بأن الشرط الفاسد ~~كشرط الضمان كالجزء من المسمى فاقتضى فساده. # (قوله: وإلا فلا) أي فلا يصح وهو ظاهر إن كان ذكر ما ذكر على وجه التعليق ~~به وقضية ما يأتي أنه لو زوج بقدر مهر المثل صح فيستثنى ذلك مع قوله وإلا ms5437 ~~فلا فليتأمل اه سم وقوله: وقضية ما يأتي يصرح به قول الشارح الآتي آنفا ~~ويقاس بذلك إلخ مع تخصيصه بالعوض الفاسد (قوله: على ما مر عنه) أي بقوله ~~وقول القاضي بخلافه (قوله: قوله: ولو إلخ) مفعول بنى (قوله: مما تقرر) أي ~~من رد البغوي (قوله: وأنه لا تعذر إلخ) من أين علم هذا اه سم أقول من قوله ~~فاشترط PageV07P262 # لنفوذ تصرفه وجوده إلخ (قوله: لأن حقيقتها) أي المخالفة (قوله: إذ تسمية ~~الخمر إلخ) قضية هذا التوجيه أنه في مسألة جزم البعض السابقة لو زوج بقدر ~~مهر المثل صح سم وقوله: قضية إلخ أقول يصرح بذلك قول الشارح الآتي آنفا ~~ويقاس بذلك إلخ اه سيد عمر وقوله: قال أي البغوي. # (قوله: بعد العقد) متعلق ب يحلف (قوله: أي إذ لم يحلف) مفهومه الصحة إذا ~~حلف أي قبل التزويج كما هو مقتضى الصيغة وإن لم يصح هذا الحلف نظير ما تقدم ~~في قوله وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه من قوله فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده إلخ ~~اه سم (قوله: وهو غير لازم إلخ) يفيد الصحة مع عدم امتثال الوكيل اه سم ~~(قوله: ولا يزوج أيضا) عطف على قوله فلا يزوج بمهر المثل إلخ (قوله: بل لو ~~خطبها) إلى قوله وإنما لم يلزم في المغني وإلى قول المتن ولو وكل في ~~النهاية إلا قوله: ومحله إلى ولو قالت (قوله: تزويجها) كان الأولى ليوافق ~~مختار البصريين تأخيره عن قوله ولم يصح (قوله: ولم يصح بغير الأكفاء) قضيته ~~عدم الصحة وإن كان غير الأكفاء أصلح من حيث اليسار وحسن الخلق ونحوهما ولو ~~قيل بالصحة حينئذ لم يكن بعيدا اه ع ش وهو وجيه إن لم يوجد نقل بخلافه ~~(قوله: وإنما يلزم الولي إلخ) شامل لغير المجبر اه سم (قوله: تعين الثاني) ~~أي فإن زوج من الأول لم يصح وقد يشكل هذا على ما مر من أنه لو زوجها بمهر ~~المثل وثم من يبذل أكثر منه صح مع الحرمة ولعل الفرق أن الضرر هنا بفوات ~~الأيسر ms5438 أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح اه ع ش (قوله: تعين ~~الثاني) أي على الوكيل كما هو ظاهر اه. # (قوله: ولو قالت إلخ) أي ولو كانت غير رشيدة اه ع ش (قوله: زوجها من ~~شاءت) كذا في أكثر النسخ وفي النهاية وعليها لا يحتاج إلى قوله الآتي برضا ~~وفي بعض نسخ الشارح من شئت وعليه فقوله المذكور لا بد منه. # (قوله: فسد الإذن إلخ) يؤخذ من هذه المسألة أنه لو قال جعلت إليك أن توكل ~~عن نفسك في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك أنه لا يصح التوكيل ولا الإذن ~~لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عنه غيره اه نهاية قال ~~ع ش قوله: عن نفسك خرج به ما لو قال عني أو أطلق فلا يبطل توكيله اه أقول ~~وقوله: أنه لا يصح التوكيل إلخ أي إلا إن قامت قرينة ظاهرة على أنه إنما ~~قصد من نهيه عن المباشرة بنفسه إحلاله (قوله: لأنه صار إلخ) أي الإذن اه ~~سم. # (قوله: وإن قالت له) أي لغير المجبر زوجني إلى قوله فله التوكيل إلخ يدخل ~~في غير المجبر القاضي فله التوكيل اه سم (قوله: وبه فارق كون الوكيل إلخ) ~~هذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ~~ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم اه PageV07P263 # سم (قوله: لا يوكل إلا لحاجة) أي حيث لم يأذن له الموكل في التوكيل اه ع ~~ش (قوله: ويلزم الوكيل الاحتياط هنا) يفيد أنه لا يشترط هنا تعيين الزوج ~~أيضا إذ لا معنى للزوم الاحتياط مع التعيين اه سم وسيأتي عن النهاية ~~والمغني مثله (قوله: نظير ما مر) أي في وكيل المجبر سم وع ش (قوله: ولو ~~عينت إلخ) عبارة النهاية والمغني وعلى الأول أي الأصح لا يشترط تعيين الزوج ~~للوكيل فلو عينت للولي شخصا وجب تعيينه للوكيل في التوكيل إلخ (قوله: منه) ~~عبارة النهاية والمغني ولو منه اه. # (قوله: فاسد) يفيد فساد التوكيل اه ms5439 سم (قوله: وفارق) أي التقييد بالمعين ~~عند الإطلاق (قوله: التقييد بالكفء إلخ) كأن قال الولي زوجها أو الزوجة ~~زوجني حيث يصح التوكيل ووجب التزويج من الكفء (قوله: وهو) أي العرف العام ~~وقوله: بخلاف التقييد بالمعين أي هنا وقوله: وهو أي العرف الخاص (قوله: ~~حصرم) كزبرج وقوله: بلا شرط قطع إلخ أي فإنه باطل اه ع ش (قوله: وإنما بطل ~~إلخ) كأنه جواب إشكال على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد في حالة ~~بالكفء إلخ سم وع ش (قوله: ما نحن فيه) أي من حمل إطلاق التوكيل في التزويج ~~على الكفء (قوله: ويتقيد بالمسوغ إلخ) أي كما صح الإطلاق هنا وتقيد بالكفء ~~اه سم (قوله: بالمسوغ الشرعي) وهو ثمن المثل الحال من نقد البلد اه ع ش ~~(قوله: انتهى) أي ما قيل. # (قوله: غير الحاكم) إلى قوله ولو ذكر له في المغني وإلى قول المتن وليقل ~~في النهاية بأدنى مغايرة إلا قوله: على ما قالاه إلى فالفرق (قوله: غير ~~الحاكم) أي من غير المجبر (قوله: يعني إذنها) إنما فسر بذلك لأن التعبير ~~بالاستئذان يوهم أن إذنها بلا سبق استئذان لا يكفي وأن استئذانها يكفي وإن ~~لم تأذن وكلاهما غير صحيح اه ع ش (قوله: وإن لم يعلم به) أي لم يعلم غير ~~الحاكم بإذنها له في النكاح (قوله: حال التوكيل) أي والترويج (قوله: فإنه ~~يصح) كما لو تصرف الفضولي وكان وكيلا في نفس الأمر اه مغني (قوله: استخلاف ~~إلخ) قضيته أنه لو لم يجز له الاستخلاف امتنع تقديم إنابته على PageV07P264 # الإذن لأن ذلك حينئذ توكيل اه سم (قوله: ولو ذكر له) أي الولي للوكيل ~~(قوله : وإلا) أي وإن لم يكن غالب اه سم. # (قوله: وجب التعيين) أي فلو لم يعين فالأقرب فساد التوكيل لأنه لم يأذن ~~له في التزويج بغير الدنانير وقد تعذر الحمل عليها ويحتمل الصحة يزوج ~~الوكيل بمهر المثل ويرجحه ما سيأتي للشارح من أنه لو عقد وكيل الولي بدون ~~ما قدره له من الصحة بمهر المثل ms5440 اه ع ش أقول: ويرجحه أيضا بل يصرح بذلك قول ~~الشارح المار قبيل غير كفء ويقاس بذلك إلخ (قوله: ويصح إذنها إلخ) ولو قالت ~~للحاكم أذنت لأخي أن يزوجني فإن عضل فزوجني لم يصح الإذن كما استظهره ~~الزركشي ولو وكل المجبر رجلا ثم زالت البكارة بوطء قبل التزويج فالأوجه ~~بطلان الوكالة ولو قال لوكيله في النكاح: تزوج لي فلانة من فلان وكان فلان ~~وليها لفسق أبيه ثم انتقلت الولاية للأب أو قال له زوجنيها من أبيها فمات ~~الأب وانتقلت الولاية للأخ مثلا لم يكن للوكيل تزويجها ممن صار وليا كما ~~بحثه الزركشي أيضا نهاية ومغني (قوله: وعليه) أي ما قاله في الوكالة (قوله: ~~أن إذنها جعلي إلخ) عبارة النهاية أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج ~~الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى من الثانية فيكتفى فيها بما ~~لا يكتفى به في الجعلية ولأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة اه. # (قوله: وبهذا) أي بحمل الصحة على إذنها للولي وعدمها على إذنه للوكيل ~~(قوله: بين تناقض الروضة) فإنه ذكر في الروضة في باب الوكالة مسألة ما إذا ~~وكل الولي من يزوج موليته وجزم فيها بالبطلان ونقل فيها في باب النكاح ~~الصحة عن البغوي وأقره فحكم بالتناقض فأفتى الشهاب الرملي باعتماد ما في ~~باب الوكالة وتضعيف ما في هذا الباب اه رشيدي (قوله: والجمع إلخ) مبتدأ ~~خبره قوله: قال بعضهم إلخ (قوله: خطأ إلخ) أي لأنه لا يصح النكاح بالوكالة ~~الفاسدة سم ورشيدي (قوله: في ذلك) لعل فيما قاله بعضهم. # (قول المتن: وليقل) أي وجوبا اه ع ش (قوله: ابن فلان) إلى قوله وجزم في ~~المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله: ويرفع نسبه إلخ) لعله إذا جهله ~~الزوج أو الشاهدان أو أحدهما أخذا من المسألة بعدها اه رشيدي عبارة المغني: ~~" تنبيه ": قضية قوله بنت فلان جواز الاقتصار على اسم الأب ومحله إذا كانت ~~مميزة بذكر الأب وإلا فلا بد أن يذكر صفتها ويرفع نسبها إلى أن ينتفي ~~الاشتراك كما يؤخذ من كلام ms5441 الجرجاني اه وتقدم في الشارح في فصل أركان ~~النكاح مثله لكنه قيده بكون الزوجة غائبة راجعه (قوله: بها) أي بالوكالة ~~(قوله: فيما يأتي) أي آنفا في قول المتن " وليقل الولي إلخ " اه سم (قوله: ~~وجزم بعضهم إلخ) عبارة النهاية والأوجه الاكتفاء في العلم في كونه وكيلا ~~بقوله ولا ينافيه ما مر من عدم الاكتفاء بأخبار الرقيق إلخ لأن الوكيل لم ~~يثبت إلخ اه قال ع ش قوله: في كونه وكيلا إلخ ثم إن صدقه الموكل بعد العقد ~~على ذلك فظاهر وإلا فالقول قوله: في عدم الوكيل فيتبين بطلان النكاح كما ~~يأتي في قوله " وإنكار الموكل إلخ " اه. # (قوله: في العلم) أي بكونه وكيلا وقوله: هنا أي في النكاح (قوله: وهذا ~~بعينه إلخ) من جملة المنافاة (قوله: ويرد) أي المنافاة (قوله: بأن الوكيل ~~لا تثبت إلخ) أي لأنه لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ما ذكر ولم يقع ~~منه أنه قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كما قال الرقيق قد أذن لي سيدي اه رشيدي ~~وفيه نظر ولو حمل ما مر على ما إذا لم يحصل ظن صدق العبد بإخباره وما هنا ~~على عكسه لم يبعد فليراجع (قوله: بل إن العقد إلخ) عطف على وكالته أي بل ~~يثبت إن إلخ (قوله: PageV07P265 # كما مر آنفا) أي في شرح " فله التوكيل " من قوله ولو عينت إلخ اه كردي ~~أقول بل في شرح " لم يصح " على الصحيح من قوله لا إذن الولي لمن يزوج إلخ ~~(قول المتن: وليقل الولي لوكيل الزوج: زوجت بنتي فلانا إلخ) محل الاكتفاء ~~بذلك إذا علم الشهود والولي الوكالة وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح بها اه ~~مغني وتقدم في الشارح مثله. # (قوله: كذلك) أي ويرفع نسبه إلى أن يتميز (قوله: أو تزوجتها) عبارة ~~المغني " أو تزويجها " اه. # (قوله: على الأولى) أي قبلت نكاحها (قوله: وإنما احتيج) إلى المتن في ~~المغني وإلى قول المتن ويلزم المجبر وغيره في النهاية إلا قوله: كذا أطلقوه ~~وعلم مما مر (قوله: وإنما احتيج إلخ) ms5442 عبارة المغني لو قال الولي لوكيل ~~الزوج: زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها لموكلي لم يصح العقد لعدم التوافق فإن ~~قال قبلت نكاحها وسكت انعقد له ولا يقع العقد للموكل بالنية بخلاف البيع ~~اه. # (قوله: لأنه يمكن وقوعه له) أي مع تسمية الموكل في الإيجاب في بعض الصور ~~كما مر في الوكالة وهذا محل الفرق بين البيع والنكاح اه رشيدي # عبارة ع ش لا يقال كما يمكن وقوع عقد البيع للوكيل كذلك يمكن وقوع النكاح ~~للوكيل بأن يعرض الولي عن الموكل ويزوج للوكيل فيقبل لنفسه لأنا نقول ~~المراد أن عقد البيع إذا أوقعه البائع للموكل واشترى له الوكيل يمكن إلغاء ~~تسمية الموكل ووقوع الشراء للوكيل كما لو اشترى معيبا بثمن في الذمة وسمى ~~الموكل فإن العقد يقع للوكيل وتلغو التسمية ولا كذلك النكاح فإنه حيث علق ~~العقد بالموكل لا يمكن وقوعه للوكيل اه. # (قوله: هنا له) لعل الأوضح " له هنا " (قوله: لم يصح) كذا في المغني ~~(قوله: لا مطلع) مصدر ميمي أي لا اطلاع (قوله: كما ذكر) أي آنفا في المتن ~~وقول الكردي أراد به ما ذكر أول الأركان مع غاية بعده يرده قول الشارح ~~الآتي ولا يرد إلخ (قوله: ولا يرد عليه إلخ) عبارة المغني قد يفهم قول ~~المصنف فيقول إنه لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب كقول وكيل الزوج قبلت ~~نكاح فلانة منك لفلان فيقول الولي زوجتها له وليس مرادا فإن الذي جزم به ~~الروضة الجواز وسيأتي ما يدل عليه اه. # (قوله: ولو كانا وكيلين إلخ) وإنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح ~~بالكلية بخلاف البيع لوقوعه للوكيل كما مر نهاية ومغني. # (قوله: قال وكيل الولي إلخ) ولو قال وكيل الزوج: قبلت نكاح فلانة منك ~~لفلان فقال وكيل الولي زوجتها فلانا صح لأن تقديم القبول على الإيجاب جائز ~~كما مر فإن اقتصر وكيل الولي على قوله زوجتها لم يصح ولو أراد الأب أن يقبل ~~النكاح لابنه بالولاية فليقل له الولي زوجت فلانة بابنك فيقول الأب قبلت ~~نكاحها لابني ولا ms5443 يشترط في التوكيل بقبول النكاح أو إيجابه ذكر المهر فإن ~~لم يذكره الزوج فيعقد له وكيله على من تكافئه بمهر المثل فما دونه فإن عقد ~~بما فوقه صح بمهر المثل خلافا لما في الأنوار من جزمه بعدم الصحة وإن عقد ~~وكيل الولي بدون ما قدر له الولي صح بمهر المثل خلافا لما جرى عليه ابن ~~المقري من عدم الصحة وإن عقد وكيل الزوج بأكثر مما أذن له فيه الزوج صح ~~بمهر المثل على المذهب المنصوص كما قاله الزركشي خلافا لما في الأنوار من ~~الجزم بعدم الصحة ولو قال شخص لآخر: زوجني فلانة بعبدك هذا مثلا ففعل صح ~~وملكته المرأة وكان قرضا لا هبة اه مغني وكذا في النهاية إلا أوله إلى ولو ~~أراد. # (قول المتن: ويلزم المجبر) بنصب المجبر مفعولا مقدما وقوله: تزويج إلخ ~~بالرفع على أنه فاعل مؤخر مغني ونهاية (قوله: في بعض الصور الآتية) أي ككون ~~المجنونة ثيبا (قوله: ومثله) أي المجبر اه سم (قوله: السابق في التحكيم) أي ~~في فصل " لا تزوج المرأة نفسها " اه كردي (قوله: أطبق جنونها) إلى قول ~~المتن لا صغيرة في المغني إلا قوله: كذا أطلقوه إلى وعلم مما مر (قوله: ~~نظير ما يأتي) أي في المجنون (قوله: وحذفه) أي " محتاجة " اه سم (قوله: لأن ~~البلوغ إلخ) انظر هذا بالنسبة لقوله أو للمهر والنفقة اه سم (قوله: عنه) أي ~~عن قيد الاحتياج والتصريح به. # (قول المتن: ومجنون) أي من مال المجنون لا من مال نفسه اه ع ش (قوله: أو ~~بتوقع إلخ) عطف على بظهور إلخ (قوله: بقول عدلي طب إلخ) أي ولا يشترط لفظ ~~الشهادة ولا كون الإخبار بذلك للقاضي بل يكفي في الوجوب على الأب مجرد ~~إخبار العدل بالاحتياج اه ع ش (قوله: عدلي طب إلخ) هل PageV07P266 # تقوم معرفة الولي مع إخبار عدل مقام إخبار العدلين لأنهم أقاموا معرفة ~~الشخص نفسه مقام إخبار العدل الواحد حيث اكتفوا به في مسائل كثيرة؟ محل نظر ~~اه سيد عمر أقول: الأقرب كفاية معرفته ms5444 مع إخبار عدل في الوجوب وإنما التردد ~~في كفاية معرفته فقط في الوجوب عبارة النهاية عدل طب وقال الرشيدي: المراد ~~بعدل الجنس لما سيأتي في تزويج المحجور من اشتراط عدلين اه. # وفي البجيرمي ما نصه عبارة شيخنا يعني م ر عدل والظاهر أن المراد عدل ~~الرواية حلبي وقال الخطيب وغيره عدلين اه وكذا عدل واحد على المعتمد اه ~~فليراجع. # (قوله: ومؤن النكاح إلخ) حال مقيدة ليخرج ما إذا كان ثمن السرية ومؤنها ~~أخف كما صرح به الروضة اه رشيدي (قوله: وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله: ~~واكتفى بها) أي بالحاجة أي بأصلها حيث لم يقيد بظهورها اه سم (قوله: فيها) ~~أي المجنونة وقوله: لا فيه أي المجنون (قوله: كما يصرح إلخ) وقد عبر الشيخ ~~في منهجه بما يفيد التسوية بينهما نهاية ومغني (قوله: فيهما) أي المجنون ~~والمجنونة اه ع ش (قوله: من ظهوره) أي التوقان وكان المراد بظهوره فيه ~~وجوده فيه وقوله: ظهورها أي الأمارات أو الحاجة سم وسيد عمر ورشيدي (قوله: ~~الذي جبلن عليه) أي في الأصل فربما استدامت الحالة التي ألفتها قبل الجنون ~~من غير قصد فلا يقال هي بعد الجنون لا تمييز لها حتى تجتنب عما يستحى من ~~فعله اه ع ش (قوله: ويأذنا) فيه بالنسبة إلى المجنون توقف ظاهر فليراجع. # (قوله: فلا ينبغي انتظارها إلخ) اعتمده ع ش (قوله: ما مر) أي في أول ~~الفصل وقوله: مما مر أي من قول المصنف وللأب تزويج البكر إلخ اه كردي ~~(قوله: أن هذا) أي قوله فلا يزوجان إلخ سم وع ش وكردي (قوله: في غير البكر) ~~أما البكر فللمجبر تزوجها بغير إذنها وإن لم يكن بها جنون مطلقا فمع الجنون ~~أولى اه سم (قوله: قول المتن لا صغيرة) المراد بها الصغيرة البكر فإن ~~الصغيرة الثيب لا تزوج بحال اه مغني (قوله: فلا يلزمه تزويجهما) بل لا يجوز ~~في المجنون الصغير ويجوز في المجنونة إذا ظهرت مصلحة وكان المزوج الأب أو ~~الجد كما يأتي اه ع ش (قوله: ms5445 لعدم الحاجة إلخ) هذا ظاهر في حاجة الوطء لكن ~~تقدم أن من الحاجة في المجنونة الاحتياج للمهر والنفقة وفي المجنون توقع ~~الشفاء والاحتياج للخدمة على ما مر فهلا لزم تزويج الصغيرة والصغير لذلك ~~رشيدي وسيد عمر وقد يجاب بأن المناط هو الحاجة إلى الوطء فقط وذكر الحاجة ~~إلى غيره لمجرد التقوية (قوله: وبه) أي بما في النكاح من الأخطار إلخ ~~(قوله: إذ هو) أي ما هنا اه سم (قوله: وذاك) أي ما سيذكره. # (قول المتن: إن تعين) أي غير المجبر وقوله " إجابة " إلخ فإن امتنع أثم ~~كالقاضي أو الشاهد إذا تعين عليه القضاء أو الشهادة وامتنع اه مغني (قوله: ~~كأخ واحد) إلى قوله أي فإن أمسكوا في النهاية إلا قوله: أو من مناصيب الشرع ~~أو لأحدهم وقوله: أو رضيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: وحصول الغرض ~~إلى المتن وقوله: وخبر إلى " فإن تعدد " (قوله: دعت إلى كفء) أي تزويج كفء ~~معين يخطبها أو تزويج واحد من أكفاء يخطبها أما إذا لم يكن يخطبها أحد فلا ~~يلزمه اه سلطان (قوله: وحصول الغرض إلخ) دفع لما يتوهم PageV07P267 # من عدم اللزوم لحصول التحصين بتزويج السلطان عند امتناع الولي الخاص ~~(قوله: لا يمنع التعين) ومعلوم أنه إنما أفرده للخلاف فيه اه رشيدي (قول ~~المتن: فإن لم يتعين) أي غير المجبر (قول المتن: فسألت إلخ) فيه ما مر آنفا ~~عن سلطان (قوله: فإن امتنع الكل) أي دون ثلاث مرات فإن عضلوا ثلاثا زوج ~~الأبعد على ما مر اه ع ش. # (قوله: من النسب) سيذكر محترزه (قوله: أو من مناصيب الشرع) صريح في شموله ~~أي لفظ مناصيب إلخ أولياء النسب بل وفي انحطاطه عليهم اه سم (قوله: أو ~~لأحدهم) أي لأحد مناصيب الشرع عطف على لمن شاء إلخ وقوله: في تزويجي إلخ ~~متعلق ب أذنت (قوله: أن أزوج) أي فلانا أو واحدا من الخاطبين (قوله: ~~وتعيينها إلخ) واضح فيما إذا كان السابق مؤذنا بالعموم أما إذا كان مطلقا ~~فمحل تأمل فليحرر اه سيد ms5446 عمر أقول قضية قول المغني " ولو عينت بعد إطلاق ~~الإذن واحدا منهم لم ينعزل الباقون " تخصيص عدم العزل بما إذا كان الإذن ~~السابق مطلقا وهذا أيضا قضية صنيع الروض حيث ذكر ذلك بعد صور الإطلاق فقط ~~(قوله: ليس عزلا إلخ) وفي شرح الروض بناء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة وعلى ~~أن إفراد بعض العام بالذكر لا يحضه اه فانظر إذا عينت أحدهم بغير اللقب مما ~~له مفهوم كأكبرهم اه سم. # (قوله: وأورعهم إلخ) عبارة المغني والنهاية وبعده أورعهم وبعده أسنهم اه ~~وهي لإغنائها عن قوله الآتي فإن تعارضت إلخ أولى (قوله: واحتيج) أي ندبا اه ~~حلبي (قوله : ولو زوج المفضول إلخ) أي برضاها بكفء اه مغني قال ع ش الأولى ~~أن يعبر بالفاء لأنه مفرع على ما قبله اه. # (قوله: أما لو أذنت لأحدهم) أي معينا سم وع ش (قوله: فلا يزوج غيره) أي ~~لا يجوز ولا يصح اه ع ش (قوله: فيشترط اجتماعهم) ويحصل ذلك باتفاقهم على ~~واحد منهم فيكون تزويجه بالولاية عن نفسه وبالوكالة عن باقيهم أو باجتماعهم ~~على الإيجاب اه ع ش وقوله منهم ينبغي أو من غيرهم (قوله: أو توكيلهم) ولو ~~امتنع أحدهم من التزويج فالأقرب أنه لا يزوج الحاكم حينئذ بل تراجع لتقصر ~~الإذن على غير الممتنع فيزوجها خلافا لسم وع ش وسيد عمر (قوله: فيكفي ~~أحدهم) أي إذا أذنت لكل منهم أو لأحدهم بلا تعيين وأما إذا أذنت لمعين منهم ~~أو قالت زوجوني فكما مر في أولياء النسب. # (قوله: فقال كل واحد منهم إلخ) أي وقد أذنت لكل منهم اه مغني (قوله: فمن ~~قرع) أي خرجت له القرعة اه ع ش (قوله: ولا تنتقل إلخ) عطف على أقرع (قوله: ~~فإن تعدد فمن ترضاه) ظاهر صنيعه - رحمه الله - أن الإقراع ينتفي في صورة ~~التعدد مطلقا وهو محل تأمل فيما إذا ارتضت واحدا من الخاطبين وقال كل أنا ~~الذي أزوج فينبغي أن يقيد المتن باتحاد من ترضاه لا باتحاد الخاطب إذ الأول ~~مستلزم للأخير ولا ms5447 عكس فليتأمل اه سيد عمر (قوله: فإن رضيت إلخ) أي بأن ~~أذنت بالتزويج بأي واحد منهم اه ع ش (قوله: أمر الحاكم بالتزويج من أصلحهم) ~~أي بعد تعيينه اه مغني (قوله: أمر الحاكم إلخ) قضيته أنه لو استقل واحد ~~بتزويجها من أحد الخاطبين من غير أمر الحاكم لم يصح وإن كان هو الأصلح اه ع ~~ش (قوله: أن هذا) أي الإقراع (قوله: رجع) ببناء المفعول (قوله: وله) أي ~~للزركشي. # (قوله: انتهى) أي احتمال PageV07P268 # الزركشي (قوله: ومر) أي في مبحث العضل أنه أي تزويج الحاكم (قوله: فلا ~~يأتي هذا الاحتمال) أي لأنه في واحد واحد وعلى ما مر أنه بأمر مركب من ~~الولاية والنيابة اه كردي (قول المتن: وقد أذنت لكل منهم) خرج به ما لو ~~أذنت لأحدهم فزوج الآخر فإنه لا يصح قطعا كما مر نهاية ومغني (قوله: كره) ~~قد يشكل الاقتصار على الكراهة هنا ونفيها فيما يأتي وعدم الحرمة فيه مع ~~وجوب الإقراع إذ مقتضاه امتناع الاستقلال اه سم عبارة ع ش وقوله: لا كراهة ~~يتأمل وجه عدم الكراهة مع وجوب القرعة فإن مقتضى الوجوب حرمة المبادرة فضلا ~~عن كراهتها إلا أن يقال القرعة إنما تجب إذا طلبت بعد التنازع فيجوز أن ~~المبادرة التي لا تكره معها صورتها أن يبادر أحدهم قبل التنازع وطلب القرعة ~~اه. # ولا يخفى بعده كما أشار إليه بقوله إلا إلخ مع أن الشارح دفع الإشكال في ~~التنبيه الآتي ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه: قوله: فلا ينافي إلخ يظهر أن ~~ملخصه أنه يأثم بترك الإقراع مطلقا لعدم إتيانه بالواجب ويكره تعاطي العقد ~~في الأولى لجريان خلاف في الصحة حينئذ ولا يكره في الثانية لانتفائه فليس ~~مورد الحرمة والكراهة أمرا واحدا لأن مورد الحرمة ترك الإقراع ومورد ~~الكراهة فعل العقد وإن أوهم ظاهر كلامه اتحاده ذاتا واختلافه بالحيثية، ~~وبالتأمل فيما ذكر يعلم اندفاع ما أورده المحشي اللهم إلا أن يكون التنبيه ~~المذكور ساقطا من نسخته فإنه من الملحقات في أصل الشارح بخطه وهذا المحمل ms5448 ~~هو اللائق بجلالة الفاضل المحشي اه. # (قوله: إن كان القارع الإمام إلخ) مفهومه عدم الكراهة إذا كان القارع ~~غيرهما وفيه نظر لأن سبب الكراهة جريان وجه بعدم صحة النكاح، وإطلاقهم ~~يقتضي أنه جار سواء أقرع الإمام أو نائبه أو غيرهما اه ع ش. # (قوله: لأن القرعة) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله: هذا) أي ~~الكراهة في الأولى وعدمها في الثانية ويحتمل أن المشار إليه الثاني فقط كما ~~هو قضية الإشكال المار عن سم (قوله: وعدمه) لا حاجة إليه (قوله: إلا منه) ~~الظاهر منهما وكذا عليهما وإليهما فيما يأتي فلا تغفل اه سيد عمر وقد يقال: ~~إن إفراد الضمير نظرا إلى الواو في قوله ونائبه بمعنى أو كما عبر بها فيما ~~مر آنفا (قوله: فالوجه رفع الخاطب) هلا قيل طالب القرعة لأنه طرف النزاع ~~حينئذ وعلى كل فهل ما ذكر على وجه الوجوب؟ محل تأمل اه سيد عمر والأقرب ~~الوجوب على الثاني دون الأول لأن ذلك من جملة المأمورين بالقرعة بخلاف ~~الأول. # (قوله: أي الأولياء) إلى قوله ومجرد العلم في المغني إلا قوله: للخبر إلى ~~المتن، وقوله: أو معينا في إذنها وإلى قول المتن ولو سبق في النهاية إلا ~~قوله: أو معينا في إذنها (قوله: أو وكل الولي) عطف على قول المتن زوجها ~~أحدهم إلخ (قوله: الولي) أي المجبر اه مغني ولم يظهر لي وجه التخصيص ~~بالمجبر فليراجع (قوله: أو أسقطوا) أي الأولياء والمرأة اه حلبي (قوله: ~~مطلقا) يعني في جميع الصور الخمسة الآتية (قوله: أو معينا إلخ) قد يوهم ~~إطلاقه صحة نكاحه وإن كان غير كفء ولم يسقطوا الكفاءة وليس كذلك فالأولى ~~إسقاط " في إذنها " ليشمل تعيين الولي أيضا اه سيد عمر (قوله: أو تصادق ~~معتبر) بأن كان صريحا عن اختيار اه ع ش (قوله: ولم ينس) سيأتي محترزه في ~~المتن (قوله: وإن دخل إلخ) غاية (قوله: المسبوق بها) الأولى بها لمسبوق ~~(قوله: للأول منهما) أي من الزوجين اه سم (قوله: واضح) أي لأن الجمع ممتنع ~~وليس أحدهما أولى من ms5449 الآخر اه مغني (قوله: نعم يسن إلخ) هل يتوقف جواز ~~الفسخ ونفوذه على ترافع من اثنين أو ثلاثة منهم أو رفع ولو من المرأة وحدها ~~أو لا يتوقف كما هو ظاهر إطلاقهم؟ محل نظر وقد يوجه ما اقتضاه ظاهر إطلاقهم ~~بأن هذا الفسخ لم يشرع لرفع النزاع حتى يتوقف على الرفع بل لمجرد الاحتياط ~~اه سيد عمر (قوله: أن يقول إلخ) أو يأمرهما بالتطليق اه مغني (قوله: لتحل ~~إلخ) عبارة المغني والأسنى ليكون نكاحها بعد على يقين الصحة PageV07P269 # اه. # (قوله: له) أي للحاكم اه ع ش (قوله: وأيس من تعينه) هلا قيدوا بنظير هذه ~~فيما قبله اه سم (قوله: لما ذكر) أي لتعذر الإمضاء إلخ اه ع ش (قوله: فلم ~~يحكم ببطلانهما) أي حتى تعاد جمعة بل تعاد ظهرا لاحتمال صحة إحداهما وذلك ~~مانع من أن تعاد جمعة اه ع ش (قوله: بخلافه هنا) فإن المدار فيه على علم ~~الزوج ليجوز له الإقدام على الوطء اه ع ش (قوله: ثم الحكم) إلى قوله نعم في ~~المغني (قوله: الحكم ببطلانهما) أي فيما إذا علم السبق دون السابق وعند جهل ~~السبق والمعية مغني وع ش (قوله: ومحله) أي محل كون الحكم بالبطلان في ~~الظاهر فقط (قوله: وإلا) أي وإن جرى من الحاكم فسخ اه رشيدي (قوله: فيجب ~~التوقف) قضيته أنه لو بادر الحاكم للفسخ لم ينفذ اه سم (قوله: لنسيانه) إلى ~~التنبيه في النهاية إلا قوله: فإن قلت إلى ولو مات (قوله: لتحقق صحة العقد) ~~أي وعدم تعذر الإمضاء حتى تفارق ما قبلها اه رشيدي وفيه نظر. (قوله: حتى ~~يطلقاها أو يموتا إلخ) أي وتنقضي عدتها من تطليق أو موت آخرهما اه مغني ~~(قوله: ويجيبها إلخ) أي وجوبا على المعتمد اه ع ش (قوله: وكالفسخ إلخ) عطف ~~على قوله للضرورة أي وقياسا على الفسخ إلخ (قوله: ولا يطالب) إلى قوله وإلا ~~فالإشهاد في المغني إلا قوله: وقيل إلى ويتجه (قوله: ولا يطالب واحد إلخ) ~~للإشكال ولا سبيل إلى إلزام مهرين ms5450 ولا إلى قسمة مهر عليهما اه مغني (قوله: ~~كذلك) أي لا يطالب واحد منهما بها (قوله: بحسب حالهما) من يسار أو إعسار اه ~~سيد عمر عبارة سم أي فلو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا مثلا فعلى الأول ~~نصف نفقة الموسر والثاني نصف المعسر اه وعبارة ع ش ثم إذا تعين الغني فهل ~~ترجع المرأة عليه بما زاد على نصف نفقة الفقير وإذا تعين الفقير فهل يرجع ~~الغني على المرأة بما زاد على ما يرجع به على الفقير؟ فيه نظر ولا يبعد ~~الرجوع بما ذكر فيهما اه. # (قوله: لحبسها) فلو طلق أحدهما مثلا فهل يقال يجب جميع النفقة على الثاني ~~وهو مخير بين تجديد العقد والاستمرار على الإنفاق والتطليق أو غير ذلك ~~ينبغي أن يحرر اه سيد عمر أقول قضية التعليل بالحبس الوجوب والتخيير ثم ~~رأيت قال الطائفي بعد ذكر كلام السيد عمر المذكور ما نصه القياس الأول اه ~~ولله الحمد (قوله: ثم يرجع المسبوق إلخ) ولو فسخ الحاكم عند القياس فينبغي ~~أنه لا رجوع لواحد منهما اه سم يعني لو تعين السابق بعد الفسخ وفيه وقفة ~~(قوله: وقيل عليها إلخ) أي يرجع المسبوق على المرأة ثم ترجع هي على السابق ~~(قوله: وإلا) أي بأن فقد الحاكم أو شق الوصول إليه أو امتنع من الحكم أي ~~الإذن إلا برشوة اه ع ش (قوله: فليغن) أي PageV07P270 # إيجاب الشرع عن ذلك أي إذن الحاكم (قوله: ويوجه) أي عدم الإغناء بأنه أي ~~إيجاب الشرع هنا (قوله: فلم يكتف إلخ) لم يظهر لي وجه التفريع. # (قوله: وقف إرث زوجة) أي إن لم يكن له غيرها وإلا فحصتها من الربع أو ~~الثمن اه مغني (قوله: فإرث زوج) إلى تبين الحال أو الاصطلاح اه مغني (قوله: ~~بحث ذانك) أي الزركشي والبلقيني وكذا ضمير قوله الآتي وكأنهما إلخ وقوله ما ~~ذكر أي إنها عند اليأس من التبين إلخ (قوله: قولهما) أي الشيخين في أصل ~~الروضة إلخ اعتمده المغني ومال إليه السيد عمر عبارته قوله: فسخ كما في ~~إنكاح ms5451 الوليين قد يقال هذا أوجه للتضرر في الجملة اه. # (قوله: انتهى) أي قولهما وكذا ضمير فهو صريح (قوله: إن ما هنا) أي قول ~~الشيخين في هذا المقام وجب التوقف حتى يتبين. # (قوله: والبحث) عطف على ما هنا أي بحث البلقيني والزركشي، وقوله عليه أي ~~ما هنا وقوله أقوى خبر إن (قول المتن: فإن ادعى كل زوج علمها إلخ) قال ~~الشهاب سم عن شيخه البرلسي هذا متعلق بجميع الصور السابقة والمعنى أن جميع ~~ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال كما ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه ~~السابق وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل ويعرف أن المعنى هذا بمراجعة ~~الرافعي الكبير اه رشيدي أقول: ويصرح بذلك المعنى دخول المغني على المتن ~~بما نصه وما تقدم كله عند اعتراف الزوجين بالإشكال فإن ادعى إلخ (قوله: أي ~~بسبق نكاحه) إلى قوله ولا تسمع دعواه في المغني وإلى المتن في النهاية ~~(قوله: على التعيين) أي وكل منهما كفء أو عند إسقاط الكفاءة كما مر اه مغني ~~(قوله: على التعيين) هذا من جملة التفسير للمتن لا تقييد له من الخارج وبه ~~يندفع استشكال الرشيدي بما نصه قوله: على التعيين انظر كيف يتأتى هذا ~~التقييد مع إضافة سبق إلى ضمير المدعي المفيد أن الصورة أن يقول كل في ~~دعواه إنها تعلم أني السابق وأي تعيين بعد هذا؟ اه. # (قوله: وإلا) أي بأن ادعى كل علمها بسبق أحدهما سم ومغني ورشيدي (قوله: ~~لم تسمع الدعوى) للجهل بالمدعى مغني وأسنى. # (قوله: كما مر) أي في أوائل فصل أركان النكاح (قوله: لأن إلخ) عبارة ~~المغني لئلا يتعطل حقاهما فإن لم يقبل إقرارها لم تسمع إذ لا فائدة فيه ~~(قوله: لها) أي الدعوى اه ع ش وكان الأولى له أي لسماع الدعوى (قوله: لا ~~دعوى أحدهما) أي الزوجين اه ع ش (قوله: لا تدخل تحت اليد) أي فليس في يد ~~واحد منهما ما يدعيه الآخر اه مغني (قوله: غير هذه الصورة) يعني غير صورة ~~ما إذا زوجها وليان المشتملة على ms5452 الصور الخمسة المتقدمة بأن ادعى شخص على ~~الولي أنه زوجه إياها اه رشيدي (قوله: والكبيرة) أي البكر إذ الكلام في ~~الولي المجبر ويفيده كلامه السابق في فصل لا تزوج امرأة نفسها لكن قضية ~~تقييده فيما يأتي آنفا الثيب بالصغيرة الإطلاق هنا ويأتي عن المغني ما ~~يفيده آنفا (قوله: بعد تحليفه) أي الولي (قوله: تحليفها إلخ) أي الكبيرة ~~البكر بقرينة المقام وقيده المغني بالثيب عبارته ثم إن حلف أي المجبر ~~فللمدعي تحليف الثيب أيضا بعد الدعوى عليها فإن نكلت حلف المدعي اليمين ~~المردودة وثبت نكاحه وكذا إن أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولي اه وهذا مع ~~كونه خلاف موضوع الكلام مخالف لكلامهم السابق في فصل " لا تزوج امرأة نفسها ~~" فليراجع. # (قوله: صغيرة) قضية إطلاقهم في فصل " لا تزوج امرأة نفسها " وتعليلهم ~~الآتي آنفا أنه ليس بقيد (قوله: من تعليله) وهو قوله: لأنه الآن إلخ (قوله: ~~له) أي لقول البغوي المار (قوله: فإن أقرت لهما) إلى قوله وهو محتمل في ~~النهاية والمغني إلا أن صريح الأول وظاهر الثاني أن حلف الولي على البت ~~(قوله: فإن أقرت لهما إلخ) وظاهر أن المراد أنها أقرت لهما بعبارة واحدة ~~وإلا فالزوج من أقرت له أولا كما هو واضح اه رشيدي ~~ PageV07P271 # أي وسيأتي في المتن آنفا (قوله: فكعدمه) فيقال لها: إما أن تقري أو تحلفي ~~اه نهاية قال ع ش قوله: إما أن تقري أي إقرارا يعتد به بأن يكون لواحد ~~منهما فقط اه. # (قول المتن: حلفت) بضم أوله بخطه ولو حلفها الحاضر فللغائب تحليفها في ~~أوجه الوجهين نهاية ومغني وقد يفيده أيضا قول الشارح الآتي انفراد إلخ ~~(قوله: على نفي العلم إلخ) متعلق بكل من حلفت وحلف لكنه مسلم في حلفها لا ~~في حلف الولي بل إنما يحلف على البت كما أفاده كلام شرح الروض أي والنهاية ~~وهو ظاهر اه سم وقال السيد عمر قد يقال: صنيع الشارح أولى مما في النهاية ~~وفي شرح الروض فليتأمل اه ولعل وجهه أن الأصل في اليمين أن ms5453 تكون موافقة ~~للجواب (قوله: بالسبق) أي على التعيين (قوله: بسبب فعل غيرهما) هذا واضح في ~~الزوجة وأما الولي فلا يتأتى فيه إلا إذا كان وكل بتزويجها اه سلطان (قوله: ~~لكل واحد منهما) أي وجوبا ع ش ومغني. # (قوله: وسكوت الشيخين إلخ) يعني عدم تعرضهما لما يخالف ذلك بأن يقولا لكل ~~منهما يمين مستقلة على الأصح عبارة المغني: " تنبيه ": قضية كلامه الاكتفاء ~~بيمين واحدة وهو أحد وجهين قال به القفال والوجه الثاني لكل منهما يمين وإن ~~رضيا بيمين واحدة وبه قال البغوي وهو الأوجه كما رجحه السبكي اه. # (قوله: أنهما لا يتحالفان إلخ) وهو الأوجه نهاية ومغني (قوله: مطلقا) أي ~~لا ابتداء ولا بعد حلف الزوجة (قوله: فيبقى الإشكال) أي الاشتباه في ~~النكاحين بحلفها على نفي العلم به (قوله: بل يبطل النكاحان إلخ) لعله إذا ~~لم يكن هناك ولي مجبر وإلا فلهما تحليفه ويترتب عليه حكمه لأن إقراره مقبول ~~ولو بعد حلفها فراجعه قاله سم ثم جزم به في قولة أخرى (قوله: بحلفها) إن ~~ردت عليهما اليمين فحلفا أو نكلا بقي الإشكال وقياس قول ابن الرفعة أنهما ~~لو حلفا أو نكلا بطل نكاحهما كما لو اعترفا بالإشكال وبه صرح الجرجاني ~~واقتضاه كلام غيره فإن حلف أحدهما اليمين المردودة ثبت نكاحه ويحلفان على ~~البت مغني وأسنى (قوله: وهو المذهب) وصرح به الجرجاني واقتضاه كلام غيره ~~وجرى عليه الشيخ في شرحه على البهجة نهاية (قوله: أو عته) أي خبل (قوله: أو ~~صبا) انظره مع أن الصورة أنه زوجها وليان بإذنها اه رشيدي وقد يجاب بأنه ~~نظرا لما سبق في الشارح والنهاية من قولهما وتسمع دعوى النكاح في غير هذه ~~الصورة إلخ. # (قوله: فسخا) عبارة النهاية والمغني ينفسخ النكاح اه وقال ع ش قوله: ~~ينفسخ إلخ لعل المراد يفسخ الحاكم وعبارة حج فسخا أيضا اه وهي تفيد أنه لا ~~ينفسخ بنفسه بل لا بد من فسخ الزوجين فليراجع اه أقول وبجعل قول الشارح " ~~فسخا " مبنيا للمفعول أي بطل النكاحان ترتفع المخالفة المعنوية بين تعبيري ms5454 ~~الشارح والنهاية فيكون المراد بهما PageV07P272 # بطلان النكاحين بنفسهما كما هو ظاهر قول الشارح أيضا وعبارة الرشيدي ~~قوله: ينفسخ النكاح أي في جميع الصور ولا ينافيه أنه في الصور الثلاث محكوم ~~ببطلانه لأنه إذا لم يحصل من الزوجين تداع كما علم مما مر عن الشيخ عميرة ~~فليراجع اه أقول بحمل الانفساخ على ظاهره أي الانفساخ بنفسه يندفع المنافاة ~~من أصلها. # (قوله: على التعيين) إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله: أي السماع إلى ~~المتن وقوله: الدال إلى " وما أفهمه " (قوله: ممن يصح إقرارها) أي بأن كانت ~~بالغة عاقلة ولو سفيهة وفاسقة وسكرانة بكرا أو ثيبا كما مر له بعد قول ~~المصنف ويقبل إقرار البالغة إلخ اه ع ش (قول المتن ثبت نكاحه إلخ) وقولها ~~لأحدهما " لم يسبق نكاحك " إقرار منها للآخر إن اعترفت قبله بسبق أحدهما ~~وإلا فيجوز أن يقعا معا فلا تكون مقرة بسبق الآخر اه مغني (قول المتن: ~~وتحليفها) الأولى أن يقرأ بالنصب مفعولا معه حتى لا يعترض على المصنف ~~بإفراد " ينبني " فتأمل اه سيد عمر ويرد عليه أن جمهور النحاة اشترطوا كون ~~عامل المفعول معه فعلا أو معنى فعل (قوله: لأن التحليف إلخ) أو على التأويل ~~بالمذكور اه سم (قول المتن: فيمن إلخ) أي في مسألته اه مغني (قوله: وهو ~~الأظهر) إلى قوله لأنها أحالت في المغني (قوله: فيحلف إلخ) أما إذا لم يحلف ~~يمين الرد فلا غرم عليها نهاية ومغني (قوله: ويغرمها إلخ) أي في الحالين اه ~~سم زاد المغني وإن لم تحصل له الزوجية اه. # (قوله: لأنها حالت إلخ) قضية هذا التعليل مع معوله أنها لا تطالبه بالمهر ~~وقد يوجه بأنه لا سبيل إلى إلزام مهرين نعم الأقرب أنها لا تطالبه بالمهر ~~بعد انقضاء النكاح الأول بالموت أو الطلاق فليراجع (قوله: ما تقرر) أي ~~قوله: ويغرمها مهر المثل (قوله: أن إقرارها له إلخ) أي حقيقة أو حكما بأن ~~نكلت وردت اليمين على الثاني اه ع ش. # (قوله: وإلا صارت زوجة للثاني) وتعتد للأول عدة وفاة إن ms5455 لم يطأها وإلا ~~اعتدت بأكثر الأمرين منها ومن ثلاثة أقراء عدة الوطء ما لم تكن حاملا ~~والقياس أنها ترجع على الثاني بما غرمته له لأنها إنما غرمته للحيلولة اه ~~نهاية وشرح الروض قال ع ش قوله: والقياس إلخ والقياس أيضا أنها لا ترث من ~~الأول لدعواها عدم زوجيته ومن ثم سلمت للثاني بلا عقد عملا بإقرارها له اه. # (قوله: وخرج) إلى قوله كزوجتها به في المغني (قوله: ما لم يتعرضا للسبق ~~إلخ) فيه أمور يحتاج لتحريرها. الأول: ما الحكم فيما لو ادعيا معا؟ # الثاني: ما الحكم فيما لو أقرت لأحدهما ثم للآخر؟ والظاهر أن الكلام فيه ~~كما في الصورة السابقة في دعوى العلم بالسبق. الثالث: فيما إذا ثبت النكاح ~~للمدعي الأول بيمينه هل تسمع دعوى الثاني مطلقا أو حتى ينقضي النكاح الأول ~~بموت أو نحوه وعلى كل فما حكمه؟ لم أر في جميع ذلك شيئا فليراجع اه سيد عمر ~~أقول والظاهر أن الكلام في الأول كالثاني في الصورة السابقة وقدم هناك عن ~~المغني وشرح الروض حكم نكولها ويمينهما ويمين أحدهما ونكولهما راجعه وأن ~~دعوى الثاني تسمع مطلقا لأن اليمين المردودة كالإقرار وأن الحكم أيضا كما ~~في الصورة السابقة والحاصل أخذا من كلام المغني أن الفرق بين الصورتين إنما ~~هو في كون الحلف على نفي العلم في الأولى وعلى البت في الثانية (قوله: ~~وفصل) أي القدر المحتاج إليه اه مغني (قوله: فتحلف بتا إلخ) PageV07P273 # ويجوز لها ذلك إن لم تعلم سبقه وعدم العلم يجوز لها الخلف الجازم اه مغني ~~(قوله: حلف إلخ) وإن نكل حلف المدعي يمين الرد وثبت نكاحه شرح الإرشاد اه ~~سم (قوله: وإن حلف الولي) أي فلا يقدح حلفه وقياس ذلك أنهما لو بدآ بالدعوى ~~على الزوجة وحلفت فلهما تحليف الولي أيضا فإن نكل حلف المدعي يمين الرد ~~وثبت نكاحه اه سم. # (قوله: جد) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: كزوجتها به إلى ولا يتولاهما ~~(قوله: اشتراط إجباره) أي في تولي الطرفين اه سم (قوله: وبه ms5456 صرح العراقيون) ~~معتمد اه ع ش (قوله: الثيب إلخ) ومعلوم أنها أذنت له اه ع ش (قوله: ~~البالغة) هلا أسقطه إذ لا إجبار في الثيب الصغيرة العاقلة أيضا اه سم ~~(قوله: وكالبيع إلخ) عطف على قوله لقوة إلخ أي وقياسا على البيع (قوله: ~~بالواو فلا يجوز حذفها) وهذا كما قال شيخي رأي مرجوح مغني ونهاية عبارة سم ~~قال في الكنز والأوجه أنه ليس بشرط اه. # (قوله: إذ الحمل) إلى قوله غير ملتئم مردود بأن هذا للأولوية لا للصحة اه ~~نهاية (قوله: ولا يتولاهما) إلى الفصل في المغني إلا قوله: إذ إلى بخلاف ~~(قوله: غير الجد) شمل الحاكم وسيصرح به اه ع ش (قوله: وحتى الحاكم إلخ) ولو ~~زوج الحاكم من لا ولي لها لمجنون ونصب من يقبل ويزوجها منه وبالعكس صح كما ~~نبه عليه الزركشي اه نهاية زاد المغني لكن لا يصح في الأولى إلا على رأي ~~مرجوح اه. # (قوله: وبحث إلخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا: وللعم تزويج ابنة أخيه ~~بابنه البالغ ولابن العم تزويج ابنة عمه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين ~~وليس له أي للشخص تولي الطرفين في تزويج عبده بأمته بناء على عدم إجباره له ~~وهو الأصح اه. # (قوله: أن الحاكم يزوجها منه لولده) أي فيقبل له أبوه نهاية ومغني (قوله: ~~أن يتزوج إلخ) أي لنفسه. # (قوله: نفسه من موليته) لعل فيه قلبا والأصل موليته من نفسه أو لفظة " من ~~" زائدة (قوله: لا أبعد إلخ) فإذا كان ابن العم شقيقا وله ابنا عم أحدهما ~~شقيق والآخر لأب زوجها منه الأول اه مغني (قوله: وفي قولها له إلخ) عبارة ~~المغني ولو قالت لابن عمها أو لمعتقها زوجني إلخ اه. # (قوله: بهذا الإذن) ظاهر أو صريح في أنه لا يتوقف على إذن الولي وقوله: ~~إذ إلخ يوهم خلافه فليحرر اه سيد عمر أقول ولعل الإيهام المذكور حمل المغني ~~على إسقاطه (قوله: إذ معناه إلخ) أي يحمل لفظها على ذلك وإن لم تعرف معناه ~~اه ع ش. # (قوله: أو ms5457 لمحجوره) أي بقبوله له اه مغني (قوله: من فوقه) أي كالسلطان اه ~~مغني (قوله: لأن حكمه) أي الخليفة اه ع ش (قوله: أي واحدا في الإيجاب إلخ) ~~بل طريقه أن يتولى هو طرفا والقاضي آخر كما تقدم في قوله وبحث البلقيني إلخ ~~اه ع ش. PageV07P274 ### | [فصل في الكفاءة] # (قوله: في الكفاءة) إلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله: من جملة ~~ضابط إلى المتن، وقوله: وإن نظر فيها وقوله: كما زوج آدم إلى " وخرج " ~~(قوله: لا لصحته مطلقا) الأوضح لصحته لا مطلقا (قوله: ولا عنة) الأولى ~~إسقاط " لا " (قوله: فيما عداهما) أي الجب والعنة اه ع ش (قول المتن: زوجها ~~إلخ) على تقدير أداة الشرط أي لو زوجها (قوله: مسلما إلخ) أي سواء كان ~~الولي مسلما إلخ (قوله: أو ذميا في ذمية) أي إذا ترافعوا إلينا عند العقد ~~وإلا فليس لنا التعرض لهم على ما يأتي في نكاح الكفار اه ع ش (قوله: في ~~درجة واحدة) أي ورتبة واحدة وقوله: كإخوة أي أشقاء أو لأب عند فقدهم اه ~~رشيدي. # (قوله: غير كفء) مفعول أو زوجها (قوله: ولو سفيهة) ولو محجورة لأن الحجر ~~إنما هو في المال فلا يظهر لسفهها أثر هنا واستثنى شارح التعجيز كفاءة ~~الإسلام فلا تسقط بالرضا لقوله تعالى {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} ~~[البقرة: 221] اه مغني (قوله: وإن سكتت) غاية أخرى اه رشيدي (قوله: معينا) ~~حال من ضمير فيه الراجع إلى غير كفء أي مميزا بشخصه أو باسمه ونسبه كابن ~~فلان مثلا لأنها متمكنة من السؤال عنه كذا في ع ش (قوله: أو بوصف إلخ) أي ~~أو مميزا بهذا العنوان بأن يقال مثلا لرجل غير كفء لك (قول المتن: ورضا ~~الباقين صح) أي وإن لم تعرف الكفاءة لا هي ولا وليها لأنهم مقصرون بترك ~~البحث عن ذلك اه ع ش (قوله: مع الكراهة) إلى قوله ولا يرد في المغني (قوله: ~~وإن نظر إلخ) عبارة المغني ويكره التزويج من غير كفء برضاها كما قاله ~~المتولي وإن نظر فيه ms5458 الأذرعي ومن فاسق برضاها كما قاله الشيخ عز الدين إلا ~~أن تكون تخاف من فاحشة أو ريبة اه وظاهره رجوع الاستثناء لكل من المعطوف ~~والمعطوف عليه (قوله: إلا لريبة) أي تنشأ من عدم تزويجها له كأن خيف زناه ~~بها لو لم ينكحها أو تسلط فاجر عليها ع ش ورشيدي (قوله: وذلك) راجع إلى ما ~~في المتن اه ع ش (قوله: والجمهور إلخ) جواب سؤال عبارة المغني فإن قيل ~~موالي قريش أكفاء لهم أجيب بأن الجمهور على المنع اه وزوج - صلى الله عليه ~~وسلم - إلخ عطف على قوله أمر فاطمة إلخ (قوله: وتقديم غيره لا يسلب إلخ) ~~جملة معترضة اه ع ش ويجوز عطفه على اسم كان وخبره. # (قوله: لا حق له فيها) أي في الكفاءة (قوله: إذ لا حق له الآن في ~~الولاية) أي في التصرف بها وتزويجها وإلا لنا في قوله السابق فإنه وإن كان ~~وليا إلخ اه رشيدي عبارة سم قد ينافي قوله السابق وإن كان وليا إلخ إلا أن ~~يراد لا حق له في مقتضى الولاية أو نحو ذلك فليتأمل اه أي فكان الأولى في ~~التزويج كما عبر في المغني والمحلى وشرحي الروض والمنهج (قوله: لدونه) أي ~~الكل اه سم عبارة الرشيدي أي دون رضا الكل اه وقال ع ش أي الأقرب اه وهو ~~بعيد (قوله: ولا يرد عليه) أي على مفهوم المتن وبذلك يندفع اعتراض السيد ~~عمر بما نصه قوله: ولا يرد عليه ما المورد عليه اه سم (قوله: أي غير الكفء) ~~إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله: ويجاب بوضوح الفرق (قوله: أو عنة) ~~الواو أنسب من " أو " اه سيد عمر (قوله: ولم يرضوا به إلخ) سيذكر محترزه ثم ~~يرده (قوله: ثم بانت) أي بخلع أو فسخ أو غير ذلك سم ~~ PageV07P275 # ونهاية ومغني (قوله: فيصح) اعتمده النهاية والمغني وفي سم اعتمده م ر ~~وأفتى به الشهاب الرملي اه. # (قوله: على مقتضى كلام الروضة إلخ) عبارة المغني كما هو قضية كلام الروضة ~~وجزم به ابن ms5459 المقري اه زاد النهاية وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ~~اه. # (قوله: ومما يصرح به ما يأتي إلخ) دعوى أن ما يأتي قريبا يصرح بذلك ليست ~~في محلها بل ممنوعة منعا واضحا لظهور الفرق لأن الاحتياج إلى إذن السيد في ~~أصل العقد، والكلام فيما نحن فيه في أمر تابع خارج عن العقد وأيضا فتعلق ~~السيد برقيقه فوق تعلق الولي بموليه اه سم بحذف (قوله: في الرجعة) أي رجعة ~~عبده. # (قوله: وإن علا) إلى قوله قال القاضي في النهاية (قوله: بالنكاح) متعلق ~~برضاها اه رشيدي عبارة سم قوله: بالنكاح هلا زاد أو بعدم الكفء فإن البالغة ~~المجبرة لا بد من رضاها بغير الكفء وإن كان الولي الأب اه أقول وقد يجاب ~~بجعل بالنكاح متعلقا بالمجبرة وجعل " بعدم الكفء " المتعلق برضاها راجعا ~~لكل من المجبرة وغيرها (قوله: وغيرها) أي غير المجبرة عطف على المجبرة ~~(قوله: بأن أذنت إلخ) تصوير لعدم رضا غير المجبرة بعدم الكفء (قوله: من غير ~~تعين إلخ) سيأتي محترزه في قوله وسيأتي إلخ (قوله: أو من الأولياء) أو لمنع ~~الخلو (قوله: حتى ظنت كفاءته) أي وهو معين كما يعلم من التفسير الآتي اه ~~رشيدي أي ومن أول كلامه (قوله: إلا إن بان معيبا إلخ) أي بخلاف ما لو بان ~~فاسقا أو دنيء النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه بخلاف ما لو ~~زوجت من ذلك بغير إذنها فالنكاح باطل اه ع ش. # (قوله: وهذا) أي المستثنى المذكور محمل قول البغوي إلخ أي فمراده بغير ~~الكفء خصوص المعيب والرقيق (قوله: صغرها) أي المجبرة (قوله: لأنه يدعي إلخ) ~~تعليل للمنفي وقوله: لأن الأصل إلخ تعليل للنفي (قوله: استصحاب الصغر) ~~مقتضى هذه العلة أنه لو مات الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لا ترث صدق اه ع ش ~~أقول ويصرح بذلك قول الشارح الآتي قال القاضي إلخ (قوله : وكذا تصدق الزوجة ~~إلخ) هل شرط تصديقها عدم تمكينها طائعة بعد الكمال اه سم عبارة ع ش قوله: ~~وكذا تصدق الزوجة إلخ ms5460 قياس ما سيأتي في السفيهة ونحوها أن محل ما ذكر إذا ~~لم تمكنه بعد بلوغها مختارة اه وهل يقيد هذا بكونها عالمة بالمسألة لأنها ~~مما يخفى على العوام والأقرب نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع (قوله: ~~حال عقد المجبر إلخ) أي وبالأولى في غير المجبر. # (قوله: لو زوج الحاكم إلخ) قال في الروضة قال الشافعي في الإملاء لو زوج ~~أخته فمات الزوج فادعى وارثه أن الأخ زوجها بغير رضاها وأنها لا ترث فقالت ~~زوجني برضاي فالقول قولها وترث شرح الروض اه سم (قوله: وأنكر) كذا في ~~بعض PageV07P276 # النسخ ولعل الضمير على هذه للحاكم وفيه ما لا يخفى وفي أكثرها وأنكرت أي ~~المرأة وهي الظاهرة أو الصحيحة (قوله: كما لو ادعى البائع إلخ) في التنظير ~~به نظر فإن الثاني يدعي لنفسه حالة هو أعلم بها من غيره والأول يدعي على ~~غيره حالة هو أعلم بها منه فتأمل ثم رأيت فرع الإملاء وهو مناقض لما قاله ~~القاضي ومؤيد لما لمحته فتأمل مراقبا للإنصاف مجانبا للاعتساف اه سيد عمر ~~أقول وقد مر عن ع ش أخذا من تعليلهم بالاستصحاب ما يوافق قول القاضي (قوله: ~~غير القاضي) إلى قوله وعلى الأول في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية ~~(قوله: أو لفقد شرطه) أي الغير رشيدي (قوله: حيث أطلق) أي السلطان اه ع ش. # (قوله: ولو في معين) غاية في النائب أي وإن كان النائب نائبه في شيء معين ~~أي شامل للأنكحة اه رشيدي وعبارة الكردي أي ولو كان النائب نائبا في نكاح ~~معين اه. # (قوله: كما مر) أي في شرح " ولو فقد المعتق زوج السلطان " اه كردي (قوله: ~~ولهم حظ) أي للمسلمين اه ع ش (قوله: وقال كثيرون إلخ) هذا مقابل الأصح ~~(قوله: وتزييف الأول) أي ما صححه المصنف من عدم الصحة (قوله: وليس) أي ~~الحكم كما قالوا أي الكثيرون أو الأكثرون (قوله: وخبر فاطمة إلخ) جواب سؤال ~~(قوله: السابق) أي آنفا في شرح ورضا الباقين صح (قوله: لا ينافيه) أي ما ms5461 ~~صححه المصنف قال سم قد يقال بل ينافيه لأنه واقعة حال قولية والاحتمال ~~يعممها اه. # (قوله: أو أمرها) اقتصر النهاية والمغني على ما قبله (قوله: برضاهما) أي ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي اه ع ش ولعل الأولى تأنيث الضمير كما في ~~بعض النسخ وفي المغني (قوله: وخص جمع ذلك إلخ) أي الثاني اه ع ش. # (قوله: لنحو غيبة إلخ) أسقط المغني لفظة النحو (قوله: وإلا لم يصح قطعا) ~~جزم به المغني بغير عرف للجمع (قوله: لبقاء حقه إلخ) شامل لصورة العضل ~~فليتأمل سم أقول وجهه ظاهر لأن عضله بمنع التزويج من غير الكفء لا يحل ~~بولايته، والعضل المخل المنع من التزويج بالكفء اه سيد عمر (قوله: وعلى ~~الأول) أي الأصح (قوله: لو طلبت إلخ) مفهومه أنها لو لم تطلب وحكمت ابتداء ~~لم يصح ولعله غير مراد بل يكفي علمها بامتناعه اه ع ش (قوله: منه) أي من ~~غير كفء (قوله: عليه) أي المحكم (قوله: ولعل الأول أقرب) عبارة النهاية ~~والأوجه الأول اه. # (قوله: يرى ذلك) أي تزويجها من غير كفء (قوله: ولأنه) أي المحكم (قوله: ~~باعتباريه السابقين) وهما النيابة عن الولي الخاص بل وعن المسلمين اه ع ش ~~(قوله: ثم رأيت جمعا متأخرين بحثوا إلخ) أي في جميع الصور الشاملة لغيبة ~~الولي وعضله وإحرامه، عبارة فتح المعين: أما القاضي فلا يصح له تزويجها ~~لغير كفء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لأنه ~~كالنائب عنه فلا يترك الحظ له وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا أو ~~خافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة قال شيخنا وهو متجه مدركا أما من ~~ليس لها ولي أصلا فتزويجها القاضي لغير كفء بطلبها التزويج منه صحيح على ~~المختار خلافا للشيخين اه وعبارة البجيرمي على المنهج قوله: لا إن زوجها له ~~حاكم فلا يصح إلخ إلا حيث لم يوجد من يكافئها أو لم يوجد من يرغب فيها من ~~الأكفاء وإلا جاز أن يزوجها حينئذ في جميع الصور التي ms5462 يزوج فيها حيث خافت ~~العنت ولم يوجد حاكم يرى تزويجها من غير كفء ولم تجد عدلا تحكمه في تزويجها ~~من غير الكفء وإلا قدما على الحاكم المذكور حلبي اه (قوله: والذي يتجه إلخ) ~~أي فيمن لا ولي لها غير القاضي إلخ (قوله: أنه إن كان إلخ) بيان للموصول ~~(قوله: فإن فقد) أي الحاكم الذي يرى ذلك لعل المراد بالفقد أخذا من نظائره ~~ما يشمل تعذر الوصول إليه وامتناعه من التزويج إلا برشوة. # (قوله: أي الصفات) إلى قوله وهل تعتبر سنة في النهاية (قوله: المعتبرة ~~فيها) أي الزوجة رشيدي وع ش (قوله: ليعتبر مثلها) أي الصفات PageV07P277 # في الزوج يرد عليه أن مقتضى ذلك أن عيوب النكاح لا يشترط سلامة الزوج ~~منها إلا إذا كانت الزوجة سليمة منها وليس كذلك ويجوز أن يراد بقوله " ~~المعتبرة فيها " الموجودة في الزوجة وبقوله ليعتبر ليشترط وفيه ما لا يخفى ~~اه حلبي عبارة الرشيدي قوله: ليعتبر مثلها إلخ انظره مع ما سيأتي من ~~التخيير بنحو البرص وإن كان ما بها أقبح اه. # (قوله: خمس) خبر قول المتن وخصال الكفاءة (قوله: والعبرة فيها) أي ~~الكفاءة أو خصالها عبارة ع ش أي الصفات اه. # (قوله: اطرد فيه) أي الفسق (قوله: على القاعدة) متعلق بقوله عملنا وقوله: ~~فيما ليس إلخ نعت له (قوله: فعملنا فيها) أي الحرفة على خلاف الغالب من ~~حالية الجار والمجرور بعد المعرفة (قوله: بحثا أن الفاسق إلخ) أفتى بذلك ~~شيخنا الشهاب الرملي وإن كان الفسق بغير نحو الزنا م ر اه سم عبارة الرشيدي ~~أي وإن كان الفسق بغير الزنا كما أفتى به والد الشارح خلافا لابن حج وإن ~~تبعه الزيادي اه وعبارة ع ش ويمكن حمل قول حج وينبغي حمله إلخ على غير ~~الزنا فيكون مقيدا لإطلاق الشارح وعليه فالزاني لا يكون كفؤا للعفيفة وإن ~~تاب وإن كان بكرا وعلى هذا فقول ابن العماد الزاني المحصن إلخ في مفهومه ~~تفصيل وهو أن غير الزاني إذا تاب ومضت مدة الاستبراء كافأ العفيفة وأن ms5463 غير ~~المحصن لا يكافئ العفيفة وإن تاب كالمحصن. (فرع) : # وقع في الدرس السؤال عما لو جاءت امرأة مجهولة النسب إلى الحاكم وطلبت ~~منه أن يزوجها من ذي الحرفة الدنيئة ونحوها فهل يجيبها أم لا والجواب عنه ~~أن الظاهر الثاني للاحتياط لأمر النكاح فلعلها تنسب إلى ذي حرفة شريفة ~~وبفرض ذلك فتزويجها من ذي الحرفة الدنيئة باطل والنكاح يحتاط له اه. # (قوله: فإنه أيده إلخ) تعليل لقوله لكن بالنسبة إلخ (قوله: وعلى رد قن ~~مبيع إلخ) قياس ذلك أن ما ألحقوه بالزنا في أنه يرد به وإن تاب أن الفاسق ~~به لا يكافئ وإن تاب منه فليتأمل اه سم (قوله: فقضية قياسه تخصيص ذلك إلخ) ~~بل قضية قياسه على المبيع أن لا يتقيد بالزنا بل يجري في غيره مما تقدم أي ~~في البيع أنه عيب وإن تاب منه اه سم (قوله: مطلقا) أي تاب أم لا (قوله: وهو ~~إلخ) أي التخصيص بالزنا (قوله: بأن الزاني المحصن) ومثله البكر وينبغي أن ~~مثل الزاني اللائط اه ع ش زاد بعض المتأخرين وآتي البهائم والممكن من نفسه ~~اه وهو ظاهر (قوله: لا يعود كفؤا) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم ~~(قوله: وبما تقرر) إلى المتن في النهاية. # (قوله: قال) أي الريمي وكذا ضمير " زعم " (قوله: بل هو) أي ما قاله بعض ~~المتأخرين وقوله: وذلك أي ما في التفقيه عن بعضهم (قوله: وليس طرو ذلك) أي ~~الحرفة الدنيئة والأولى الأخصر وليست هي (قوله: ما قررته إلخ) أي من أن ~~العبرة في الكفاءة بحالة العقد (قوله: يتخير) كذا في نسخ الشرح بالياء وهو ~~في النهاية بالتاء (قوله: به) أي طرو الرق اه ع ش (قوله: أحدها) الأنسب لما ~~سيأتي أولها (قوله: وكذا لآبائه) هل حتى PageV07P278 # من الجب والعنة اه سم (قوله: على أحد وجهين) وهو الأقرب فلا يكون ابن ~~الأبرص كفؤا لمن أبوها سليم لأنها تعير به نهاية ومغني قال الرشيدي: قد ~~يتوقف في هذه الأقربية خصوصا في نحو العنة لا سيما إذا كان حصولها ms5464 في الأب ~~لطعنه في السن اه ومر آنفا عن سم وقال السيد عمر بعد ذكر كلام النهاية ما ~~نصه: أقول وعليه فهل هو على إطلاقه كما هو مقتضى إطلاق الحكم ومحله حيث كان ~~الولي يعير به بخلاف ما إذا علا جدا بحيث لا يعير به أخذا من العلة؟ محل ~~تأمل ولعل الثاني أقرب اه. # (قوله: الأوجه مقابله) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله: وزعم ~~الأطباء إلخ) قد يقال يكفي في توجيه ذلك أن الولد يعير بآبائه حينئذ فتتضرر ~~الزوجة اه سم (قول المتن: للخيار) أي في النكاح وستأتي في بابه اه مغني ~~(قوله: فمن به جنون) إلى قوله بل قال القاضي في المغني وإلى المتن في ~~النهاية إلا قوله: ومر إلى أما العيوب (قوله: وإن اتحد النوع) كذا في ~~النهاية وفي أصل الشارح وإن اختلف الجنس فليحرر اه سيد عمر ويوافق ما في ~~أصل الشارح قول المغني اختلف العيبان كرتقاء ومجبوب أو اتفقا كأبرص وبرصاء ~~اه. # (قوله: أو جب) عطف على " جنون " (قوله: ومر) أي في أول الفصل (قوله: في ~~هذا) أي المذكور من الجب والعنة (قوله: بلديا) الأولى " بلدية ". # (قوله: أي من به رق) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله: وقد ذكرتها إلى ~~المتن (قوله: من به رق إلخ) أي ولو مكاتبا اه مغني (قوله: ولا لمبعضة) وهل ~~المبعض كفء لها قال في البحر إن استويا أو زادت حريته كان كفؤا لها وإلا ~~فلا اه مغني وفي ع ش عن بعض الهوامش وعن حواشي شرح الروض للرملي مثله (قول ~~المتن: ليس إلخ) أو كفؤا لعتيقة اه مغني (قوله: وعروض نحو امرأة إلخ) أي ~~عروض كونه أميرا أو ملكا اه كردي (قوله: فاندفع ما أطال إلخ) هذا الاندفاع ~~مبني على مجرد الدعوى اه سم وكذا أقر المغني ما قاله السبكي والبلقيني من ~~أن طرو الإمرة أو الملك للعتيق يجعله كفؤا لحرة الأصل (قوله: وكذا لا ~~يكافئ) إلى قوله فإن من خصائصه في المغني (قوله: لها أبا أبعد) الأولى ms5465 أبا ~~أبعد لها. # (قوله: من أسلمت بأبيها إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله: وما لزم عليه) أي ~~على قوله كالإسلام فلا يكافئ إلخ (قوله: من أن الصحابي) أي الذي أسلم بنفسه ~~(قول المتن: ولا غير هاشمي إلخ) كبني عبد شمس ونوفل وإن كانا أخوين لهاشم ~~اه مغني (قوله: أولاد فاطمة) عبارة المغني أولاد الحسن والحسين اه. # (قوله: منهم) أي من بني هاشم (قوله: أن أولاد بناته) أي لصلبه - صلى الله ~~عليه وسلم - (قوله: وبه يرد) أي بقوله إن من خصائصه إلخ (قوله: أنهم) أي ~~غير أولاد فاطمة من بقية بني هاشم وقوله: لهم أي لأولاد فاطمة (قوله: بين ~~هذا) أي استثناء بني هاشم ومطلب بالنسبة للكفاءة (قوله: فيهم) PageV07P279 # أي قريش كلهم (قوله: بنكاح إلخ) أي بسببه. # (قوله: وغير قريش أكفاء) خلافا للمغني عبارته والأمر الثاني أي مما ~~اقتضاه كلام المصنف أن غير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض ونقله الرافعي عن ~~جماعة وقال في زيادة الروضة إنه مقتضى كلام الأكثرين قال الرافعي ومقتضى ~~اعتبار النسب في العجم اعتباره في غير قريش من العرب وقال الماوردي في ~~الحاوي واختلف أصحابنا في غير قريش فالبصريون يقولون بأنهم أكفاء ~~والبغداديون يقولون بالتفاضل فيفضل مضر على ربيعة وعدنان على قحطان اعتبارا ~~بالقرب منه - صلى الله عليه وسلم - وهذا كما قال شيخنا هو الأوجه إذ أقل ~~مراتب غير قريش من العرب أن يكونوا كما في المهمات كالعجم قال الفارقي ~~والمراد بالعربي من ينسب إلى بعض القبائل وأما أهل الحضر فمن ضبط نسبه منهم ~~فكالعرب وإلا فكالعجم اه. # (قوله: وإنما لم يقدموا كنانة) أي على غيرهم من العرب (قوله: مع ما مر) ~~أي في خبر مسلم. # (قوله: وقد يتصور) إلى قوله لأن وصمة الرق في المغني وإلى قول المتن " ~~وعفة " في النهاية (قوله: وقد يتصور إلخ) هو في معنى الاستدراك اه ع ش ~~(قوله: حتى لا ينافيه إلخ) " حتى " هنا تعليلية والضمير راجع لقولهم لأن ~~وصمة الرق الثابت من غير شك إلخ اه ع ms5466 ش وقال الرشيدي قوله: حتى لا ينافيه ~~إلخ علة لقوله مع كون إلخ الذي حصل به الفرق بين هذه المسألة والتي بعدها ~~فالضمير في " ينافيه " يرجع لأصل الحكم في هذا الذي هو جواز تزويج السيد ~~أمته إلخ فكأنه قال إنما أتينا بهذه المعية حتى لا ينافي ما جزما به في هذه ~~المسألة ما قالاه في المسألة الأخرى وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه. # (قوله: في تزويج أمة إلخ) خبر مقدم للخلاف فهو من جملة مقول القول وقوله ~~" الظاهر " وصف لقولهما وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه رشيدي يعني من قول ~~ع ش إن قوله " الظاهر " صفة للخلاف اه. # أقول وكل هذا على ما في نسخ النهاية وفي أكثر نسخ التحفة من الظاهر بأل ~~وأما على ما في بعض نسخها المصححة على أصل الشارح وكتب فوقه صح من ظاهر ~~بدون " أل " وكتب في هامشه: قوله: ظاهر كذا في أصل الشارح وفي النسخ " ~~الظاهر " اه فقوله: في تزويج إلخ ظرف لقولهما، وقوله ظاهر إلخ خبر قوله " ~~الخلاف إلخ " والجملة مقول القول (قوله: لأن محله) أي محل قولهما في تزويج ~~أمة عربية بحر عجمي إلخ أي وما مر من التصوير فيما إذا زوجها سيدها (قوله: ~~غير سيدها إلخ) عبارة النهاية: الحاكم اه. # (قوله: فالفرس أفضل إلخ) لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «قال لو ~~كان الدين معلقا بالثريا لتناوله رجال من فارس» اه مغني (قوله: من النبط) ~~بفتحتين اه قاموس وقال ع ش النبط طائفة منزلهم شاطئ الفرات اه ع ش (قوله: ~~وبنو إسرائيل أفضل إلخ) لسلفهم وكثرة الأنبياء فيهم اه مغني (قوله: من ~~القبط) بكسر القاف اه ع ش (قوله: بخلاف الرؤساء بإمرة جائزة) بأن كانت أهلا ~~لها ع ش ورشيدي وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه يتردد النظر فيما لو كان ~~الإمرة جائزة لكن بعد التولية ظلم وتجاوز الحدود فهل يلحق بمن ولي ابتداء ~~ولاية باطلة كجباية المكوس أو لا نظرا للأصل؟ محل تأمل اه أقول ومقتضى ما ms5467 ~~مر عن ع ش والرشيدي الثاني (قوله: غير ما ذكروه) أي الأئمة (قوله: بذلك) أي ~~بقول التتمة (قوله: عنهم) أي عن الأئمة (قوله: بعرف) كذا في أصله - رحمه ~~الله - بالباء اه سيد عمر (قوله: لا نسخ فيه) محل تأمل اه سيد عمر ويجاب ~~بأن مراد الشارح بالنسخ معناه اللغوي أي التغيير. # (قوله: عن الفسق) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إلا أنه ~~اعتمد نزاع الزركشي في الفاسق (قوله: عن الفسق فيه إلخ) قضية هذا السياق أن ~~ابن الفاسق مثلا وإن كان عفيفا لا يكافئ العفيفة وإن كانت بنت فاسق وفي شرح ~~الروض ما قد يخالفه فليراجع اه رشيدي أقول في كون ذلك قضية سياق الشارح ~~وقفة ظاهرة (قوله: ولو ذميا إلخ) أي إذا ترافعوا إلينا عند العقد اه ع ش ~~(قوله: أو مبتدع) عطف على " فاسق " قال ع ش أي مبتدع لا نكفره ببدعته كما ~~هو PageV07P280 # ظاهر كالشيعة والرافضة اه وأقول هذا باعتبار زمنه وإلا فقل من سلم منهم ~~في زمننا من قذف سيدتنا عائشة وتكفير والدها الصديق الأكبر - رضي الله ~~تعالى عنهما - (قوله: وإن سفل) هل هو كذلك وإن سفل جدا بحيث يجهل انتسابه ~~إليه أو لا لأنه لا تعيير حينئذ اه سيد عمر ويأتي منه أن الأقرب الثاني ~~(قوله: لقوله تعالى {أفمن كان مؤمنا} [السجدة: 18] إلخ) كذا استدلوا بهذه ~~الآية وفيه نظر لأنها في حق الكافر والمؤمن اه مغني (قوله: كفء لها) أي ~~للعفيفة (قوله: مطلقا) أي سواء كان فسقهما بزنا أو شرب خمر أو غيرهما ع ش ~~ورشيدي (قوله: إلا إن زاد إلخ) خلافا للمغني عبارته وثانيها أن الفاسق كفء ~~للفاسقة مطلقا وهو كذلك وإن قال في المهمات الذي يتجه عند زيادة الفسق أو ~~اختلاف نوعه عدم الكفاءة كما في العيوب اه. # (قوله: ويجري ذلك) أي قوله: إلا إن زاد فسقه إلخ اه ع ش. # (قوله: وخامسها) إلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله: وخبازة فإنها ~~أبدلته بتجارة بالتاء وقوله: والذي يتجه إلى وهل ms5468 (قوله: ما يتحرف به) يعني ~~عمل ملازم عليه عادة (قوله: وقد يؤخذ منه) أي من التعريف المذكور (قوله: لا ~~يؤثر ذلك إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: أن من باشر نحو ذلك) أي وإن كان بعوض اه ~~ع ش (قوله: وسقوط النفس) عطف تفسير اه ع ش (قوله: ما دلت ملابسته إلخ) أي ~~كملابسة القاذورات اه مغني (قوله: منها) أي من الحرفة الدنيئة (قوله: وقال ~~الروياني إلخ) معتمد اه ع ش عبارة المغني وذكر في الحلية أنه تراعى العادة ~~في الحرف والصنائع فإن الزراعة إلخ وذكر في البحر نحوه أيضا وجزم به ~~الماوردي وينبغي كما قال الأذرعي الأخذ به اه. # (قوله: لا يعتبر فيه عرف) أي لا عرف البلد ولا العرف العام (قوله: كما ~~مر) أي آنفا قبيل قول المتن " وعفة ". # (قوله: والثاني) جزم به النهاية وقال ع ش: أي فلو أوجب الولي في بلد ~~وموليته في بلد أخرى فالعبرة ببلد الزوجة لا بلد العقد اه. # (قوله: أي التي بها إلخ) قضيته اعتبار بلد العقد وإن كان مجيئها لها ~~لعارض كزيارة وفي نيتها العود إلى وطنها وينبغي خلافه اه ع ش عبارة السيد ~~عمر قوله: أي التي هي بها حالة العقد إن كان المراد التي هي بها على وجه ~~التوطن فواضح وإن كان المراد ولو غريبة بها على عزم العود لبلدها فمشكل ~~مخالف لما قبله سم فتلخص من كلام الفاضل المحشي أن الأولى ترك هذا التفسير ~~الموهم اه. # (قوله: هو أو ابنه) إلى قول المتن " وراع " في المغني (قوله: وإن سفل) هل ~~هو على إطلاقه أو محله ما لم تنقطع نسبته إليه بحيث لا يتغير به عرفا فيه ~~نظير ما مر فتذكر اه سيد عمر أي والأقرب الثاني كما يأتي منه (قوله: لقوله ~~تعالى والله إلخ) وجه الاستدلال به ما يفهمه من أن أسباب الرزق مختلفة ~~فبعضها أشرف من بعض اه ع ش. # (قوله: بضدهما) أي بذل ومشقة اه مغني (قول المتن: فكناس وحجام وحارس إلخ) ~~ونحوهم كحائك والظاهر أن ms5469 هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض اه مغني (قوله: لا ينافي ~~عده إلخ) قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعي حرفة سم ورشيدي (قوله: عده هنا) ~~أي من الحرف الدنيئة اه ع ش (قوله: لأن ما هنا إلخ) وأجاب المغني بأنه لا ~~يلزم من ذلك كونه صفة مدح لغيرهم ألا ترى أن فقد الكتابة في حقه - عليه ~~الصلاة والسلام - معجزة فيكون صفة مدح في حقه وفي حق غيره ليس كذلك اه ~~(قوله: وغلب إلخ) عطف PageV07P281 # على الصلة وقوله: من التساهل إلخ بيان للموصول (قوله: وقضيته) أي قوله: ~~لأن ما هنا إلخ (قوله: وقضيته) إلى المتن ليس في الأصل الذي عليه خطه ~~فليحرر اه سيد عمر (قوله: هو أو أبوه) الأنسب لما قدمه أن يذكره بعد ليس ~~ويبدل " أبوه " بابنه. # (قوله: والمتبرع) مقتضى بحثه السابق في شرح " وحرفة " أن لا يقيد المتبرع ~~بما ذكر فلا تغفل اه سيد عمر (قوله: في الأول) أي من يرعى مال نفسه (قوله: ~~ويظهر) إلى قوله " وكلامه استواء إلخ " في النهاية (قوله: ويظهر أن إلخ) إن ~~كان على إطلاقه فهو مقيد لقوله السابق والذي يتجه إلخ اه سيد عمر (قوله: ~~متساوية) خبر " أن " (قوله: في العرف) أي عرف البلد لا العرف العام حتى لا ~~ينافيه ما مر له آنفا اه سيد عمر (قوله: ثم رأيت إلخ) عبارة النهاية ويؤيد ~~ذلك قول بعضهم إن القصاب إلخ اه. # (قوله: أولا) أي قوله: إن كل ذي حرفة إلخ (قوله: وهو إلخ) أي ما يؤيد إلخ ~~(قوله: أن القصاب) أي الجزار اه ع ش (قوله: كما يدل عليه تعريفهم إلخ) ويدل ~~تعريفهم أيضا على أن قولهم من غير تقيد بجنس جرى على الغالب أيضا فانظر هل ~~هو كذلك رشيدي وسيد عمر (قوله: اعتبر ما اشتهر به إلخ) معتمد اه ع ش. # (قوله: لم يبعد) أقول بل يتعين ما لم يندر تعاطيه لها جدا حيث لا ينسب ~~إليها ولا يعير بها اه سيد عمر (قوله: أي كل منهما) أي التاجر والبزاز ~~(قوله: لاقتضاء العرف) ms5470 إلى قوله " وكلامه " في المغني (قوله: أن المراد ~~ببنت العالم إلخ) يتردد النظر فيمن في آبائه عالم مثلا ومن آبائها عالمان ~~أو أكثر هل يكافئها أو لا؟ اه سيد عمر ولعل الثاني أقرب أخذا مما مر في شرح ~~" ونسب " (قوله: من في آبائها إلخ) فلو كان العالم في آبائها أقرب من ~~العالم في آبائه فقياس ما مر في التفاوت بين المنسوبين إلى من أسلم أو إلى ~~العتيق أنه لا يكافئها ويحتمل الفرق فيكون كفؤا لها كما أن المشتركين في ~~الصلاح المختلفين في مراتبه أكفاء والأقرب الأول اه ع ش (قوله: وإن علا) هل ~~هو على إطلاقه أو محله ما لم يبعد جدا وله شهرة كالشافعي وأبي حنيفة - رضي ~~الله تعالى عنهما - بحيث لا يفتخر به عرفا؟ محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه ~~سيد عمر (قوله: وكلامه) هو بالجر عطف على " كلامهم " (قوله: والعالم إلخ) ~~أي واستواء العالم إلخ. # (قوله: وهو محتمل) ويحتمل تقديم القاضي لأنه عالم وزيادة لأن الكلام في ~~القاضي الأهل ولعل هذا أوجه فليتأمل اه سم (قوله: وفي الروضة إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني والجاهل لا يكون كفؤا للعالمة كما في الأنوار وإن أوهم ~~كلام الروضة خلافه لأن العلم إذا اعتبر في آبائها فلأن يعتبر فيها بالأولى ~~إذ أقل مراتب العلم أن يكون كالحرفة، وصاحب الدنيئة لا يكافئ صاحب الشريفة ~~اه. # (قوله: وبحث الأذرعي) إلى قوله انتهى عقبه النهاية بما نصه والأقرب أن ~~العلم مع الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة فيعتبر من تلك الحيثية اه وقال ~~الرشيدي قوله: فيعتبر إلخ أي فلو كانت عالمة فاسقة لا يكافئها فاسق غير ~~عالم خلافا لما اقتضاه كلام الأذرعي اه عبارة سم قوله: وبحث الأذرعي إلخ ~~فيه نظر بل المتجه أن من أبوها عالم فاسق لا يكافئها من أبوه فاسق غير عالم ~~لأن العلم في نفسه حرفة شريفة وقد انتفت ولا من أبوه عدل غير عالم إذ غاية ~~الأمر تعارض الصفات وسيأتي أن بعضها لا يقابل ببعض فليتأمل اه سم (قوله: ثم ~~رأيته) أي ms5471 الأذرعي وقوله: فقال إلخ تفصيل لقوله صرح بذلك (قوله: ففي النظر ~~إليه نظر) بل ينبغي أن لا يتوقف في مثل ذلك اه مغني (قوله: PageV07P282 # بخلاف الملوك إلخ) أي المستولين على الرقاب (قوله: وبحث أيضا) إلى قوله ~~لكن كلامهم في النهاية وعبارته والأوجه كما بحثه أيضا إلخ (قوله: تؤثر فيها ~~إلخ) والأوجه عدم النظر إلى الأم اه مغني (قوله: لكن كلامهم إلخ) عبارة ~~النهاية وإن كان ظاهر كلامهم خلافه اه. # (قوله: صريح في رده) في دعوى الصراحة نظر اه سم (قوله: الذي يظهر إلخ) . ### | (فرع) # : # المتجه اعتبار غير العلوم الثلاثة كالنحو لأنه لا ينقص عن الحرفة فمن ~~أبوها نحوي أو أصولي مثلا لا يكافئها من ليس كذلك، وأن العلوم الثلاثة ~~متساوية وأنه حيث عد كل منهما عالما بواحد من تلك العلوم لا أثر لتفاوتهما ~~فيها إذ التساوي لا ينضبط وأن العالم بالثلاثة أو بعضها مع معرفة بقية ~~العلوم وبعضها لا يكافئه من شاركه في العلوم الثلاثة أو بعضها وخلا عن بقية ~~العلوم وقوله كمكافأته أي الجاهل اه سم (قوله: بالأصلين) أي أصول الدين ~~وأصول الفقه وقوله: والعلوم العربية أي كالنحو والصرف والمعاني والبيان ~~والبديع وغيرها من العلوم الاثني عشر (قوله: وإذا بحث إلخ) أفتى بذلك شيخنا ~~الشهاب الرملي وأقره ولده في الشارح رحمهما الله تعالى لكن في بعض البلاد ~~يفضلون شيخ البلد الفلاح على حافظ القرآن فهل يعتبر ذلك حتى لا يكافئ ~~الثاني بنت الأول وقد يتجه خلاف ذلك وأنه يكافئها لأن حفظ القرآن فضيلة ~~شريفة شرعا، وعرف الشرع مقدم على غيره نعم قد يقال مشيخة البلد كالحرفة ~~وبعض الخصال لا يقابل بعضا اه سم وظاهر أن محل اعتبار شيخ البلاد حيث لا ~~يفسق كجباية المكس اه سيد عمر (قوله: لا يكافئ بنته) ومثل ذلك من يحفظ نصفه ~~بالقراءات السبع لا يكافئ ابنة من يحفظه كله بواحدة أو يحفظه بقراءة ملفقة ~~وكما يعتبر حفظ القرآن في حق الأب كذلك يعتبر في بقية أصوله كما تقدم في ~~العالم والقاضي اه ms5472 ع ش. # (قول المتن: والأصح أن اليسار إلخ) وعليه لو زوجها وليها بالإجبار بمعسر ~~بحال صداقها عليه لم يصح النكاح كما مر وليس مبنيا على اعتبار اليسار كما ~~قاله الزركشي بل لأنه بخسها حقها فهو كما لو زوجها من غير كفء ولا يعتبر ~~الجمال والبلد قال في الروضة وليس البخل والكرم والطول والقصر معتبرا قال ~~الأذرعي وفيما إذا أفرط القصر في الرجل نظر وينبغي أن لا يجوز للأب تزويج ~~ابنته ممن هو كذلك فإنه مما تتعير به المرأة نهاية ومغني قال ع ش قوله: ~~وليس البخل إلخ معتمد وقوله: مما تعير به المرأة أي ومع ذلك لو وقع صح لأنه ~~ليس من خصال الكفاءة اه. # (قوله: عرفا) إلى المتن في النهاية إلا قوله: فإن قلت إلى والثاني (قوله: ~~وحال حائل) أي نازل متغير وزائل قال ع ش هذه المعاطيف مفاهيمها مختلفة لكن ~~المراد منها واحد اه. # (قوله: وطود) أي جبل اه ع ش (قوله: فصعلوك) كعصفور الفقير اه قاموس ~~(قوله: بأن الأول) أي خبر " الحسب المال " (قوله: من الدنيا) أي الزائدة ~~على قدر الحاجة اه ع ش (قوله: ومن ثم) لعل المشار إليه قوله: ولا يفتخر به ~~إلخ (قوله: لأنه إلخ) أي ذم الدنيا (قوله: تواصى عليه) عبارة النهاية به ~~اه. # (قوله: وسيلة للخير إلخ) نشر مشوش. PageV07P283 # قوله: ومن ثم) أي من أجل أن التحقيق ما ذكر (قوله: ما تقرر) أي من ~~الحيثيتين (قوله: ما ذكرت) أي من ذم المال قال الكردي أراد به قوله ولا ~~يفتخر به إلخ اه. # (قوله: وهو مقدم إلخ) قد يمنع بما قدمه من قاعدة ما ليس للشرع فيه عرف ~~يحكم فيه بالعرف العام (قوله: والثاني نصح إلخ) عطف على قوله الأول اه سم ~~(قوله: فاندفع بهذا إلخ) فيه نظر. # (قول المتن: ابنه الصغير إلخ) بخلاف المجنون يجوز تزويجه بها بشرطه نهاية ~~ومغني (قوله: لأن شهوته) أي الصغير وقوله: إذ ذاك أي حين كونه مراهقا ~~(قوله: فعله) أي المراهق (قوله: جوزوا) أي للأب له أي ms5473 لابنه المجنون متعلق ~~بقوله نكاح الأمة (قوله: رده) أي قول الزركشي أو قياس المراهق على المجنون ~~(قوله: كاذبة) قد يمتنع كذبها وقوله: إذ لم ينشأ إلخ فيه بحث لأن انعقاد ~~المني ليس منشأ الشهوة بل الأمر بالعكس كذا أفاده المحشي ولا يخفى ما في كل ~~من بحثيه من الوهن مع ما في الأول من منع السند فليتأمل اه سيد عمر (قوله: ~~بعيب) إلى الفصل في النهاية والمغني (قوله: يثبت الخيار إلخ) أي كالبرص كما ~~في المغني والجنون كما في الرشيدي (قول المتن على المذهب) وقطع بعضهم ~~بالبطلان في تزويجه الرتقاء والقرناء لأنه بذل مال في بضع لا ينتفع به ~~نهاية ومغني (قوله: وكذا عمياء إلخ) عبارة النهاية والمغني وإن زوج المجنون ~~أو الصغير عجوزا أو عمياء أو قطعاء أو الصغيرة بهرم أو أعمى أو أقطع فوجهان ~~أصحهما كما قاله البلقيني وغيره عدم الصحة في صورة المجنون والصغير ونقلوه ~~عن نص الأم وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة في صور ~~الصغيرة وهذا هو الظاهر لكن يظهر حرمة ذلك عليه اه بحذف قال سم بعد ذكر ما ~~يوافق ذلك عن الروض مع شرحه ما نصه ثم قال في الروض والخصي والخنثى غير ~~المشكل كالأعمى انتهى اه. ### | [فصل في تزويج المحجور عليه] # (قوله: في تزويج المحجور عليه) أي وما يتعلق به كلزوم مهر المثل إذا نكح ~~بلا إذن ووطئ غير رشيدة اه ع ش (قوله: المحجور عليه) أي بجنون أو صغر أو ~~فلس أو سفه أو رق PageV07P284 # اه حلبي (قوله: جواز تزويجه) أي المجنون للخدمة وإنما يتجه إلخ منع ~~تزويجه للخدمة مطلقا م ر اه سم وهو أي المنع مطلقا ظاهر صنيع المغني (قوله: ~~كما مر) أي في أول الباب (قوله: ثم رأيت الزركشي إلخ) عبارة النهاية وقول ~~الزركشي " إن قضيته إلخ " ممنوع اه. # (قوله: أعم منه) أي من المراهق (قوله: تعهده إلخ) أي المجنون من إضافة ~~المصدر إلى مفعوله (قوله: فإن للأجنبيات أن يقمن إلخ) ولو لم توجد أجنبية ms5474 ~~تقوم بذلك فهل يزوج للضرورة أو لا لندرة فقدهن فيلحق ذلك بالأعم الأغلب؟ ~~فيه نظر وقضية إطلاقهم الثاني اه ع ش (قوله: أن هذا) أي قولهم لا يزوج ~~مجنون صغير (قوله: أما غيره) أي ممن يظهر على ذلك اه ع ش (قوله: أما غيره ~~فيلحق بالبالغ إلخ) هذا ممنوع شرح م ر اه سم. # (قوله: أي بالغ) إلى قوله لكن يأتي في النهاية (قوله: لشيء) إلى قوله أو ~~بأعضائه في المغني (قوله: لشيء مما مر) عبارة النهاية والمغني إلا لحاجة ~~للنكاح حاصلة حالا كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن أو ~~مآلا كتوقع شفائه باستفراغ مائه بشهادة عدلين من الأطباء بذلك أو بأن يحتاج ~~إلى من يخدمه ويتعهده ولا يجد في محارمه من يحصل به ذلك وتكون مؤنة النكاح ~~أخف من ثمن أمة وتقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته من مزيد ~~إيضاح اه قال ع ش قوله: بشهادة عدلين أي أو واحد كما قدمه اه وتقدم ما فيه ~~(قوله: مع ما خرج به) عبارة النهاية والمغني أما لو كان متقطع الجنون فلا ~~يزوج حتى يأذن بعد إفاقته ولا بد أن يقع العقد حال الإفاقة فلو جن قبله بطل ~~الإذن اه. # (قوله: الأب إلخ) فاعل فيزوجه. # (قوله: فالسلطان) وظاهر كلامهما أن الوصي لا يزوجه وهو الراجح نهاية ~~ومغني ويأتي في الشارح الجزم بذلك (قوله: فالسلطان) أقول لا شبهة أن المراد ~~به ما يشمل الإمام ونوابه والقاضي وخلفاءه وإنما يتردد النظر في قيم أقامه ~~القاضي عليه للنظر والتصرف في أموره هل يزوجه نظرا لكونه نائبا عن القاضي ~~أو لا يزوجه لأنه يشبه الوصي في أن تصرفه خاص وظاهر أن محل التردد حيث لم ~~يعين له القاضي تزويجه بالخصوص وإلا فيأتي فيه ما بحثه الشارح - رحمه الله ~~تعالى - فيما مر أن النائب الخاص كالعام فليتأمل ذلك وليحرر اه سيد عمر ~~(قول المتن: فواحدة) بالنصب أي يزوجه الأب إلخ ويجوز الرفع أي فواحدة ~~يزوجها اه مغني (قول المتن: فواحدة) أي ms5475 ولو أمة بشرطه برلسي اه سم (قوله: ~~لاندفاع الحاجة بها) قد يقال: إن كان الحاجة للنكاح لم يزد على واحدة أو ~~للخدمة زيد بقدر الحاجة اه م ر ويوجه بأن من شأن الواحدة أن تكفي حاجة ~~النكاح وليس من شأنها أن تكفي للخدمة اه سم. # (قوله: بحث أن الواحدة إلخ) اعتمده المغني لا النهاية عبارتها وقول ~~الإسنوي - إنه قد تقدم أن الشخص قد لا تعفه الواحدة فتستحب له الزيادة إلى ~~أن ينتهي إلى مقدار يحصل به الإعفاف ويتجه مثله في المجنون وقد أشار إليه ~~الرافعي في الكلام على السفيه - مردود بوضوح الفرق فقد قال الأذرعي: رأيت ~~في وصايا الأم أنه لا يجمع له بين امرأتين ولا جاريتين للوطء وإن اتسع ماله ~~إلا أن تستقيم أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطء فينكح أو ~~يتسرى إذا كان ماله محتملا لذلك اه والظاهر أنها لو جذمت أو برصت أو جنت ~~جنونا يخاف منه عليه كان الحكم كذلك أي يجوز جمعه بين ثنتين وأما الأمة إذا ~~لم تكن أم ولد فتباع وقد لا تكفي الواحدة أيضا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة اه ~~قال ع ش قوله: بحسب الحاجة أي وله التمتع بما زاد أيضا اه. # (قوله: لو لم تعفه إلخ) أي المجنون. # (قوله: أي الأب) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى قوله بأن ولاية الإجبار ~~في النهاية (قوله: أي الأب فالجد) لا وصي ولا قاض اه مغني (قوله: غير ~~ممسوح) أما الصغير PageV07P285 # الممسوح ففي تزويجه الخلاف في الصغير المجنون قاله الجويني نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله: غير ممسوح ظاهره ولو مجبوبا أو خصيا اه وانظر ما الفرق بين ~~الممسوح وبين المجبوب أو الخصي (قوله: لا يفعل ذلك وهو إلخ) معتمد اه ع ش ~~(قوله: إلا أن يفرق بأن إلخ) عبارة ع ش بإمكان تخلص الصغير من ضرر الزوجة ~~إذا لم تلق به بعد كماله ولا كذلك المرأة اه. # (قوله: أقوى لثبوتها إلخ) قد يقال إذا أثرت العداوة الظاهرة في الأقوى ~~فلأن ms5476 تؤثر في الأضعف بالأولى وقد يجاب بأن عدم العداوة الظاهرة شرط لتحقق ~~ولاية الإجبار لا أن العداوة مانع وبينهما فرق دقيق هو بالتأمل حقيق ~~فليتأمل وليحرر اه سيد عمر (قوله: مع إيقاعه) أي الولي المجبر لها أي ~~المرأة بسببها أي الولاية (قوله: في الأثناء) أي أثناء النكاح ودوامه ~~(قوله: قد يغني إلخ) قد يقال إن كانت مهملة كما هو الظاهر فليس فيه كبير ~~جدوى أو كلية فلا وجه لاشتراط ما ذكر اه سيد عمر أي عدم العداوة الظاهرة ~~(قوله: بخلافه هنا إلخ) لعل الأنسب بخلاف الولاية هنا وفي المال أي فإنها ~~ضعيفة لعدم ثبوتها مع الرشد. # (قوله: جوازا) إلى قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله: إلا أن يفرق ~~بنحو ما تقرر (قوله: وقضية تقييده إلخ) قد يكون المراد بالظهور الاطلاع فلا ~~يقتضي ما ذكر اه سم (قوله: بنحو ما تقرر) أي آنفا (قوله: إلا في الوجوب) ~~إلى قول المتن لا لمصلحة في المغني إلا قوله: وأقارب المجنون فيما مر ~~(قوله: بلغت مجنونة إلخ) ظاهر إطلاقهم ولو كان جنونها بسقي دواء مجنن اه ~~سيد عمر (قوله: لأنه لا يرجى لها حالة إلخ) أي فلو زوجها في هذه الحالة ثم ~~أفاقت لم يضر ذلك في صحة النكاح ولا خيار لها كما يأتي اه ع ش (قوله: ولا ~~حاجة في الحال) هذا ظاهر في حاجة الوطء لكن تقدم في مبحث وجوب تزويج ~~المجنونة الكبيرة ويأتي آنفا أيضا أن من الحاجة فيها الاحتياج للمهر ~~والنفقة فهلا جاز بل لزم السلطان تزويج المجنونة الصغيرة لذلك كذا قدمنا عن ~~البغوي والرشيدي في مبحث الوجوب وعبارة الحلبي هنا قوله: ولا حاجة في الحال ~~أي للمجنونة في صغرها إلى النكاح لعدم احتياجها للوطء وإن احتاجت للنفقة ~~ولا منفق أو احتاجت للخدمة ولا خادم هذا ظاهر كلامهم اه. # (قوله: لمن مر) أي من القاضي ونوابه اه ع ش (قوله: تطييبا لقلوبهم) ~~ولأنهم أعرف بمصلحتها ولهذا قال المتولي يراجع الجميع حتى الأخ والعم للأم ~~والخال نهاية ومغني (قوله: ms5477 المار تفصيلها) عبارة المغني للنكاح بظهور علامة ~~شهوتها أو توقع شفائها بقول عدلين من الأطباء اه. # (قوله: مطلقا) أي خدمت في بيت أبيها أو لا (قوله: وغيرها) أي غير المريضة ~~(قوله: أو إن كانت) الأخصر الأوضح حذف " إن " (قوله: وإذا زوجت) أي سواء ~~زوجها الولي المجبر أو السلطان (قوله: لم تتخير) أي في فسخ النكاح وفاقا ~~للنهاية والمغني. # (قوله: لبلوغه إلخ) وقوله: أو طرو إلخ اعتمد هذا التعميم النهاية والمغني ~~(قوله: جنسه) أي جنس الحجر الذي أضيف إليه الدوام (قوله: أو طرو إلخ) عطف ~~على بلوغه (قوله: كي لا يفني) إلى التنبيه في النهاية PageV07P286 # إلا قوله: فالجد إلى " ويشترط " (قوله: ولا يصح إقرار وليه إلخ) قضية ~~إطلاقه وتقييد ما يأتي أن الحكم هنا كذلك وإن قبل له الولي بإذنه فليحرر اه ~~سيد عمر فجعل الحيثية الآتية قيدا لإقرار السفيه فقط وقال سم: وأقره ~~الرشيدي ينبغي رجوعها لإقرار الولي أيضا اه وفيه وقفة ظاهرة إلا أن يراد ~~برجوعها رجوع نظيرها ويرد ع ش فقال ما نصه: قوله: ولا يصح إقرار وليه إلخ ~~ظاهره وإن سبق من السفيه إذن للولي في تزويجه وقياس ما ذكره في السفيه أن ~~محل عدم القبول عند عدم إذن السفيه لوليه إن أريد بضمير فيه من قوله حيث لم ~~يأذن له في النكاح وإن كان المراد به الإقرار كما هو الظاهر اتجه ما ذكره ~~اه. # وعقبه الرشيدي بقوله وما في حاشية الشيخ من جواز رجوع ضمير فيه للإقرار ~~ففيه وقفة من حيث الحكم اه فاتفق سم وع ش ورشيدي على تقييد مسألة إقرار ~~الولي أيضا خلافا للسيد عمر (قوله: فيه) أي في النكاح وقال ع ش أي في ~~الإقرار اه وقد مر ما فيه (قوله: وإنما صح إقرار المرأة) أي السفيهة كما مر ~~اه سيد عمر (قوله: النكاح بإذنه) هل يشترط إذن الولي له بالإذن أخذا من ~~قوله لصحة إلخ أولا ويفرق بأنه يحتاط في العقد الذي هو المقصود بالذات ما ~~لا يحتاط في تابعه الإذن ms5478 ومن ثم أجزأ فيه السكوت في بعض الصور ولم يجز ~~النطق في ذاك في بعض الصور كالكناية؟ محل تأمل اه سيد عمر (قوله: بعد إذن ~~الولي له) قضيته توقف قبول الولي وإذنه أي السفيه للولي على إذن الولي ~~فليتأمل فيه وليراجع اه سم عبارة الحلبي. # قوله: بإذنه أي إذن السفيه لكن بعد إذن الولي في النكاح اه وهي صريحة في ~~الاشتراط والتوقف لكن ظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج عدم الاشتراط ~~وسيأتي عن سم عند قول الشارح لما مر من صحة عبارته إلخ أنه الظاهر اه. # (قوله: في الأول) أي من بلغ سفيها اه سم (قوله: الأب فالجد) أي إن كان له ~~أب أو جد وإلا فتزويجه إلى القاضي أو نائبه كذا في الأنوار اه كردي عبارة ~~شرح المنهج والمراد بالولي هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا ~~فالسلطان فقط اه. # (قوله: فوصي أذن له إلخ) وفاقا لظاهر المغني (قوله: وفي الثاني) أي من ~~طرأ تبذيره اه سم (قوله: ويشترط) إلى قوله من التسري أو التزويج في المغني ~~(قوله: بنحو ما مر إلخ) ومنه أن يتوقع شفاؤه من مرض ينشأ عنه حدة توجب عدم ~~حسن التصرف أو غير ذلك كحرارة تنشأ من عدم استفراغ المني وإن لم ينشأ عنها ~~عدم حسن التصرف اه ع ش (قوله: ثلاث زوجات إلخ) يقتضي أنه لا يزوج بعد تطليق ~~امرأتين ويزوج بعد تطليقتين وعليه فما الفرق فليحرر اه سيد عمر ولعل PageV07P287 # الفرق ظهور نسبة القصور إليه في الأولى دون الثانية (قوله: وكذا ثلاث ~~مرات) أي متفرقة على ما يفيده قوله: مرات اه ع ش (قوله: أبدلت) أي حيث أمكن ~~فإن تعذر ذلك إما لعدم من يرغب فيها لأمر قام بها أو لصيرورتها مستولدة ~~فقياس ما مر فيمن سقمت أن يضم معها غيرها من امرأة أو أمة اه ع ش (قوله: ~~نعم إلخ) استدراك على قوله ولا يزاد إلخ (قوله: يأتي هنا إلخ) عبارة المغني ~~فإن لم تعفه واحدة زيد ما ms5479 يحصل به الإعفاف كما مر في المجنون اه. # (قوله: ما في المجنون) أي من أن الواحدة لو لم تعفه أو تكفه للخدمة زيد ~~عليها بقدر حاجته (قوله: والذي يتجه إلخ) عبارة المغني: وظاهر كلامهم أنه ~~لا يسرى ابتداء وينبغي كما قال في المهمات جواز الأمرين كما في الإعفاف ~~ويتعين ما فيه المصلحة اه. # (قوله: لأن التحصين به إلخ) العفة به عن الأجنبيات ولكن ينظر ما وجهه فإن ~~السرية ربما كانت أجمل من الحرة وذلك أقوى في تحصيل العفة عن الأجنبيات وقد ~~يقال المراد بكون التحصين به أقوى أنه تحصل به صفة كمال بالنسبة لغيره ~~كثبوت الإحصان المميز له عن التسري اه ع ش (قوله: وإن تكرر إلخ) الأولى وإن ~~كان تكرر إلخ (قوله: بين تكرر ذلك) أي الطلاق لعذر (قوله: هنا) أي في ~~السفيه (قوله: ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل إلخ) انظر الأب السفيه اه سم ~~وقد يقال: في قول الشارح غالبا إشارة إلى حمله بالأعم الأغلب (قوله: فلا ~~يبعد) وفي أصله بخطه بعد وما هنا أقعد اه سيد عمر (قوله: ثم) أي في الأب ~~(قوله: له الولي) إلى قوله ووقع هنا في النهاية. # (قول المتن: وعين امرأة) أي بشخصها أو نوعها كتزوج فلانة أو من بني فلان ~~اه مغني (قوله: تليق به) انظر هل هو قيد وقضية ما سنذكره عن ع ش عند قول ~~المتن من تليق به أنه قيد فلو عين غير لائقة فنكحها لم يصح فليراجع (قوله: ~~دون المهر) أي قدره وإن عين عينا يجعله منها أخذا مما يأتي في شرح قول ~~المصنف من المسمى (قول المتن: لم ينكح غيرها) قال ابن أبي الدم: وما تقرر ~~من تعين المرأة محمول على ما إذا لحقه مغارم بسبب المخالفة فلو عدل إلى ~~غيرها وكانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي ~~الصحة قطعا كما لو عين مهرا فنكح بدونه انتهى وهذا ظاهر نهاية ومغني قال ع ~~ش. # قوله: ودونها مهرا ونفقة قضيته أنها لو ساوت ms5480 المعينة في ذلك أو كانت خيرا ~~منها نسبا وجمالا ومثلها نفقة ومهرا لم يصح نكاحها وهو قريب في الأول لأنه ~~لم يظهر فيه للمخالفة وجه دون الثاني لأنه يكفي في مسوغ العدول مزيد من وجه ~~ويأتي مثله فيما لو ساوتها في صفة أو صفتين من ذلك وزادت المعدول إليها على ~~المعدول عنها بصفة وقوله: وهذا ظاهر معتمد اه. # (قوله: فإن فعل) إلى قوله كشريك في المغني إلا قوله: أي من نقد البلد إلى ~~" وفرق " (قوله: لم يصح) أي ما لم تكن خيرا من المعينة على ما مر اه ع ش ~~(قوله: الذي نكح بعينه) بقي ما لو لم يعين له شيئا بالكلية كأن قاله له: ~~انكح فلانة أو من بني فلان ولم يتعرض للصداق بالكلية والذي يظهر فيها أنه ~~يصح بمهر المثل أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو أطلق الإذن إلخ وأما قول ~~المحشي بقي ما لو لم ينكح بعينه بأن عين له قدرا من جنس فنكح في ذمته بأزيد ~~من ذلك القدر من ذلك الجنس. # ولعل قياس ما ذكره المصنف صحة النكاح بمهر المثل من الجنس المسمى اه ليس ~~في محله فإن قوله بقي إلخ عين المسألة الآتية في قول المصنف ولو قال انكح ~~بألف ولم يعين إلخ وقوله: قياس إلخ هو عين قول الشارح فيما سيأتي في تلك أو ~~أزيد منه صح بمهر المثل منه خلافا لابن الصباغ انتهى فليتأمل اه سيد عمر ~~أقول: وقوله: بقي ما لو لم يعين إلخ ليس في محله لأنه داخل في قول المصنف ~~هنا وقوله: فإن قوله بقي إلخ عين المسألة إلخ فيه أنه كيف يكون المقيد ~~بتعيين المرأة عين المطلق وقوله: وقوله: قياس إلخ هو عين قول الشارح إلخ ~~فيه أنه كيف يكون المقيد بتعيين المرأة عين المقيد بتعيين المهر فقط (قوله: ~~المأذون له) فاعل نكح وقوله: في النكاح متعلق بالمأذون وكذا قوله: منه ~~متعلق به وضميره يرجع إلى الولي قاله الكردي ويظهر أن منه متعلق ~~بالنكاح PageV07P288 # وضميره يرجع إلى ms5481 الموصول كما يشير إليه قول المغني من المسمى المعين مما ~~عينه بأن قال له: أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل اه وقول سم. # قوله: المأذون له في النكاح منه أي بأن قال له: أمهر من هذا فأمهر منه ~~زائدا على مهر المثل اه. # (قوله: وأراد) أي ابن الصباغ (قوله: وفرق الغزي إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: ~~والسفيه هنا إلخ) عطف على قوله " تصرف الولي إلخ " (قوله: بطل في الزائد) ~~أي وصح في غيره فيصح التسمية واعتبار المسمى إليه اه سم (قوله: القاصرة) أي ~~بصبا أو جنون (قوله: بدونه) تنازع فيه " تأذن " و " أنكح " اه سيد عمر ~~(قوله: فيوافق) أي ما يأتي في الصداق (قوله: ووقع هنا إلخ) إنما ذكر هذا في ~~شرح الروض على الاحتمال لأنه ردد بينه وبين غيره اه سم (قوله: ووقع هنا) أي ~~في مبحث نكاح السفيه (قوله: في هذه الثلاثة) أراد بها الطفل والقاصرة والتي ~~لم تأذن وقوله: لما تقرر إلخ يرجع إلى قوله بما حاصله أن تصرف الولي إلخ اه ~~كردي. # (قوله: في ولي السفيه) أي لا في نفس السفيه على المشهور اه سم عبارة ع ش ~~قوله: في ولي السفيه أي حيث نكح له بفوق مهر المثل أما بدون مهر المثل ~~فصحيح لأنه زاد خيرا اه ع ش (قوله: الآتي) نعت لما تقرر سم وسيد عمر (قوله: ~~في ولي الصغير) لا يظهر وجه التقييد به فإن ما ذكر يأتي في الولي في ~~المسائل الثلاث فليتأمل اه سيد عمر وقد يوجه التقييد بأن المراد بتصرف ~~الولي فيما تقرر تصرفه في مال موليه الموجود كما صرح به المغني (قوله: مع ~~أن ذلك) أي الصحة بقدر مهر المثل من المسمى (قوله: لأن الفرض فيهما إلخ) أي ~~والصحة بقدر مهر المثل إنما يتصور فيما إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل ~~والفرض أنه دونه اه سم (قوله: إلا إن أريد) بقوله من المسمى اه سم. # (قوله: لامتناع الزيادة) إلى قوله وقول الزركشي في النهاية ms5482 إلا قوله: وإن ~~كانت الزوجة إلى أو نكحها وكذا في المغني إلا قوله: خلافا لابن الصباغ ~~(قوله: صح به) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه نظر في النقص عن مهر مثلها بل ~~ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي اه سم ~~عبارة المغني صح النكاح بالمسمى قال الأذرعي وهو ظاهر في رشيدة رضيت ~~بالمسمى دون غيرها اه. # (قوله: صح بمهر المثل منه) هل هو ظاهره وعليه فما الفرق بين هذا وما مر ~~أو المراد به صح بقدره من المسمى ففيه تجوز فليحرر اه سيد عمر أقول قول ~~الشارح منه خلافا إلخ وقوله: فوجب قدر مهر المثل من المسمى صريحان في ~~الثاني ولا موقع للتوقف (قوله: لا من أصل إلخ) عطف على " من الزائد " اه سم ~~(قوله: حكمها) وهو لغوية الزائد وصحة التسمية بالنسبة إلى قدر مهر المثل من ~~المسمى (قوله: وإلا) أي بأن زاد الألف مهر مثلها أو ساواه. # (قوله: صح بمهر المثل) فيه نظير ما مر من تردد السيد عمر PageV07P289 # وجوابه (قوله: أو أكثر) عطف على " مهر مثلها " اه سم (قوله: صح بمهر ~~المثل) يأتي فيه نظير ما مر فتذكر اه سيد عمر وقد مر جوابه (قوله: أما إذا ~~عين إلخ) عبارة المغني: " تنبيه ": قد ذكر المصنف للمسألة ثلاث حالات وهي ~~ما إذا عين امرأة فقط أو مهرا فقط أو أطلق. وأهمل رابعا وهو ما إذا عين ~~المرأة وقدر المهر بأن قال انكح فلانة بألف إلخ اه. # (قوله: في الأولى) أي فيما إذا كان الألف مهر مثلها وقوله: في الثانية أي ~~فيما إذا كان أقل منه (قوله: أو أكثر منه) عطف على قوله " مهر مثلها " ~~(قوله: فالإذن باطل إلخ) أي فلا يصح النكاح اه مغني. # (قوله: وهو) أي حكم كل (قوله: وأما قبول السفيه إلخ) قد يقال وقبول الولي ~~لموليه أيضا قارنه مانع وهو الزيادة الغير المأذون فيها شرعا سم وقد يقال ~~إن كانت الزيادة المذكورة كبيرة وفعلها عالما بها وبامتناعها فهو ms5483 مسلوب ~~الولاية حينئذ وليس الكلام فيه وإلا فلا مانع إذ صحة قبول الولي للسفيه لا ~~تتوقف إلا على إذنه وقد وجد منه إذن صحيح وأما كون النكاح بمهر المثل فحكم ~~آخر لا تتوقف عليه صحة النكاح بخلاف نكاح السفيه فيما ذكر فإنه موقوف على ~~إذن الولي ولم يوجد إذن صحيح لربطه له بفاسد نعم قد يقال: يؤخذ مما تقرر ~~أنه لو قال: انكح واجعل الصداق ألفا ولم يجعل الجملة الثانية قيدا للأولى ~~صح بمهر المثل فليحرر اه سيد عمر أقول قضية قول الشارح وهو انتفاء الإذن ~~إلخ عدم الصحة مطلقا فليراجع (قوله: لما مر آنفا إلخ) وقوله: ولما يأتي إلخ ~~يتأمل فيهما اه سم. # (قوله: بأن قال) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: خلافا ~~للإسنوي إلى ولو زوج الولي (قول المتن: من تليق به) مفهومه أنه لو نكح من ~~لا تليق به لم يصح نكاحها وإن لم يستغرق مهر مثلها ماله ولا قرب من ~~الاستغراق وهو واضح اه ع ش (قوله: فلو نكح من يستغرق إلخ) ينبغي أن محل ذلك ~~حيث كان ماله يزيد على مهر اللائقة عرفا أما لو كان بقدر مهر اللائقة أو ~~دونه فلا مانع من تزوجه بمن يستغرق مهر مثلها ماله لأن تزوجه به ضروري في ~~تحصيل النكاح إذ الغالب أن ما دون ذلك لا يوافق عليه اه ع ش (قوله: مهر ~~مثلها إلخ) هلا قال: ما وجب بعقدها ماله. ليشمل ما إذا تزوجها بدون مهر ~~مثلها وكان ما تزوجها به يستغرق ماله اه رشيدي ومر عن ع ش آنفا جوابه ~~(قوله: بهذه) أي من يستغرق مهر مثلها مال المجنون حقيقة أو حكما (قوله: وهي ~~تندفع بدون هذه) قد لا يدفع حاجته إلا هذه إلا أن يقال إنه نادر اه سم ~~(قوله: لم يصح إلخ) مقول قوله في شرح الروض (قوله: بل يتقيد بالمصلحة) أي ~~بل يرتبط بالمصلحة ولا مصلحة هنا فيؤول الكلام إلى أن عدم الصحة لانتفاء ~~المصلحة فلا منافاة بينه وبين ms5484 ما في شرح المنهج اه كردي ويأتي عن الحلبي ما ~~يرده (قوله: فإنه) أي السفيه (قوله: انتهى) أي ما في شرح الروض وهذا يفيد ~~أن المدار في ذلك على المصلحة وعدمها لا أنها في ذلك منتفية فيه دائما أبدا ~~كما يفيده كلامه هنا أي في شرح المنهج فليتأمل اه حلبي (قوله: وذلك) أي عدم ~~المنافاة (قوله: في هذه الصورة) أي فيما لو نكح السفيه من يستغرق مهر مثلها ~~ماله (قوله: لهذا الأمر النادر) أي إنه قد يكون كسوبا إلخ (قوله: النظر ~~لقرائن حاله إلخ) خبر " لكن " (قوله: تفريق الصفقة) أي من PageV07P290 # صحة النكاح وبطلان المسمى. # (قوله: لما مر) إلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية (قوله: لما مر من صحة ~~عبارته إلخ) قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي فانظره مع ما سبق في شرح بل ~~ينكح بإذن وليه إلخ لكن الظاهر أن التعويل على ما هنا اه سم (قوله: ويقبل ~~له إلخ) عبارة المغني وإنما يقبل له الولي نكاح امرأة تليق به بمهر المثل ~~إلخ (قوله: لأنه إلخ) أي الولي بالنسبة لمال موليه (قوله: كما مر آنفا) أي ~~في شرح بمهر المثل من المسمى. # (قوله: وهو المحجور عليه) أي حسا أو حكما على ما مر اه رشيدي (قوله: من ~~وليه الشامل) إلى قوله، وقول الأذرعي في المغني إلا قوله: ومزوجة بالإجبار ~~وقوله: ولها الفسخ إلى المتن (قوله: عند فقد الأصل أو امتناعه إلخ) يفيد أن ~~الحاكم يزوجه عند فقد الأصل أو امتناعه وقد تقدم في الحاشية عن شرح المنهج ~~ما يصرح به اه سم (قوله: أو امتناعه) أي لغير مصلحة اه مغني (قوله: وإن ~~تعذرت إلخ) راجع إلى قوله الشامل للحاكم إلخ (قوله: فيفرق بينهما) أي بين ~~السفيه ومنكوحته بلا إذن (قوله: قال ابن الرفعة هذا إلخ) عبارة المغني ~~ومحله كما قال ابن الرفعة إذا لم ينته إلخ (قوله: وإلا فالأصح إلخ) لكن ~~أفتى الوالد بخلافه اه نهاية قال ع ش. # قوله: لكن أفتى الوالد إلخ معتمد ووجهه ms5485 ندرة ما ذكره ابن الرفعة أي من ~~تعذر رجوع الولي والحاكم وبقي ما لو لم يكن ثم ولي ولا حاكم هل يتزوج أم لا ~~فيه نظر والأقرب الأول صيانة له عن الوقوع في الزنا اه وفي سم بعد ذكره عن ~~الكنز مثل ما في الشارح ما نصه لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه وينبغي ~~أن الكلام كله مع عدم التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة ~~المرأة المذكورة اه وأقره الرشيدي (قوله: كامرأة إلخ) أي فإنها تحكم اه ~~رشيدي. # (قوله: لا ولي لها) عبارة المغني في المفازة لا تجد وليا اه. # (قوله: منكوحته) إلى قول المتن وبإذنه في النهاية إلا قوله: بخلافه باطنا ~~إلى بخلاف صغيرة وقوله: ومزوجة بالإجبار (قوله: أي حد قطعا إلخ) قضية ~~إطلاقه ولو مع العلم بالفساد ويوجه بأن بعض الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة ~~نكاح السفيه ويثبت لوليه الخيار وهذا موجب لإسقاط الحد على أن في كلام ~~بعضهم ما يقتضي جريان الخلاف عندنا في صحة نكاحه اه ع ش (قوله: ظاهرا) ~~المعتمد عدم الوجوب باطنا أيضا م ر اه سم (قوله: بخلافه باطنا إلخ) وفاقا ~~للمغني كما مر وخلافا للنهاية عبارته سواء في ذلك الظاهر والباطن وما نقل ~~عن النص من لزومه في ذمته باطنا ضعيف اه. # (قوله: بخلاف صغيرة إلخ) محترز الرشيدة المختارة (قوله: ومزوجة إلخ ) ~~خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقول الإسنوي ينبغي أن تكون المزوجة ~~بالإجبار كالسفيهة فإنه لا تقصير حينئذ من قبلها فإنها لم تأذن والتمكين ~~واجب عليها مردود إذ لا يجب عليها التمكين حينئذ اه وزاد سم لكن لو جهلت ~~فساد النكاح واعتقدت وجوب التمكين ففيه نظر اه قوله: ويمكن الجمع بحمل كلام ~~الشارح على هذه وكلام النهاية والمغني على العلم بالفساد فليراجع ثم رأيت ~~قال ع ش ما نصه قوله: إذ لا يجب التمكين حينئذ أي حين العلم بفساد النكاح ~~وعليه فلو ظنت صحته فالوجه ما قاله الإسنوي اه. # (قوله: ومكنته مطاوعة) أي ولم يسبق لها تمكين قبل وإلا ms5486 فقد استقر لها ~~المهر بالوطء السابق ولا شيء لها في الثاني لاتحاد الشبهة على ما يأتي اه ع ~~ش (قوله: واعترض) أي إفتاء المصنف اه كردي PageV07P291 # قوله: مقوم بالمال شرعا ابتداء) أي بخلاف نحو قطع اليد فإن واجبه القود ~~ابتداء سم أي والمال إنما يجب بالعفو عليه ع ش. # (قوله: لما بعده) أي لبيان المؤن (قول المتن: ومؤن النكاح إلخ) أي ~~المتجدد على الحجر من مهر ونفقة وغيرهما أما النكاح السابق على الحجر فمؤنه ~~فيما معه إلى قسمة ماله أو استغنائه بكسب اه نهاية زاد المغني ولو اشترى ~~أمة في ذمته بعد الحجر واستولدها فهي كالزوجة الحادثة بعد الحجر كما بحثه ~~بعض المتأخرين اه. # (قوله: مع اختياره لإحداثها) عبارة النهاية مع إحداثها باختياره اه وهي ~~أحسن (قوله: بخلاف الولد المتجدد) أي فإن حدوثه قهري إذ لا يلزم من الوطء ~~الإحبال ومؤنه في ماله حتى يقسم اه ع ش (قوله: بشرطه) وهو بالنسبة للمهر ~~عدم الوطء وبالنسبة للنفقة مضي ثلاثة أيام بلا إنفاق فتفسخ صبيحة الرابع ~~على ما يأتي اه ع ش. # (قوله: ولو أنثى) أي أو كافرا نهاية ومغني أي ولو كان سيده أنثى أو كافرا ~~(قوله: وقول الأذرعي يستثنى إلخ) أقره المغني (قوله: فرفعه لحاكم إلخ) قد ~~يقال إن وجد من الحاكم المرفوع إليه حكم بالأمر بالنكاح أو بصحة النكاح بعد ~~وقوعه فالاستثناء واضح على مذهبنا أيضا وإلا خرج على أن تصرف الحاكم هل هو ~~حكم أو لا إن قلنا: حكم فكذلك وإلا فلا وجه للاستثناء فتأمل سيد عمر وقوله: ~~حكم بالأمر بالنكاح انظر المراد به فلو أراد به الإذن بالنكاح فهو موجود في ~~كلام الأذرعي وقوله: وإلا خرج على إلخ قد مر أن الراجح أنه حكم فيما رفع ~~إليه والرفع هنا موجود في كلام الأذرعي فالاستثناء واضح، عبارة سم قوله: لم ~~يصح الاستثناء في عدم صحته نظر فإن عبارة المصنف شاملة لهذه الحالة وهذا ~~كاف في صحته اه. # (قوله: على جهة) قضيته خروج الموقوف على معين وتقدم في ms5487 الحاشية في قول ~~المصنف فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أن ~~العبد الموقوف يمتنع تزويجه مطلقا فراجعه اه سم أي مبحث تزويج العتيقة شرحا ~~وحاشية. # (قوله: يتعذر تزويجه) أي لعدم تصور إذن سيده اه سم (قوله: إذا بطل إلخ) ~~راجع إلى المتن (قوله: تعلق مهر المثل بذمته) أي إن وطئ اه رشيدي (قوله: ~~وإلا) أي بأن كانت صغيرة أو مجنونة أو مكرهة أو مزوجة بالإجبار أو سفيهة ~~حال الوطء (قوله: تعلق برقبته) أي لوجوبه بغير رضا مستحقه المعتبر رضاه ولا ~~عبرة برضا الولي إذ لا حق له في المهر سم وع ش (قوله: نظير ما مر في ~~السفيه) أي في قول الشارح بخلاف صغيرة ومجنونة إلخ وقوله: في السفيه أي في ~~وطئه نحو الصغيرة إذا نكحها بلا إذن وليه وبه ينحل توقف سم بما نصه انظر في ~~أي محل مر وكيف يتصور التعلق برقبة الحر اه وأما قوله: فكيف يتصور إلخ ~~فجوابه أن مراد الشارح من نظير ما مر في السفيه التشبيه في أصل ثبوت المهر ~~وعدم سقوطه بقطع النظر عن تعلقه بالذمة أو الرقبة ثم رأيت قال الرشيدي ~~قوله: نظير ما مر في السفيه أي من حيث مطلق الوجوب وبه يندفع ما في حواشي ~~التحفة اه ولله الحمد (قوله: وجزم الأنوار إلخ) اعتمده م ر اه سم. # (قوله: غير مأذونه إلخ) أي بأن نكحت بغير إذن السيد ووطئت أيضا كما لم ~~يكن العبد مأذونا اه كردي (قوله: وقال إلخ) عبارة النهاية PageV07P292 # وإن قال اه. # (قوله: أي السيد الرشيد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله واقتضى كلامه ~~إلى وإنما أجبر الأب، وقوله: التي تحل من قن وحر كتابي وقوله: بناء على ~~حلهما إلى كما يزوج وقوله: وإن لم يكن له إلى أما الكافر وكذا في المغني ~~إلا قوله: ويؤخذ منه إلى ومحل ما ذكر، وقوله: وكذا ولي السفيه كما هو ظاهر، ~~وقوله: وإنما أجبر الأب إلى المتن وقوله: ولا يجبر الولي إلى الكتاب ms5488 (قوله: ~~غير المحرم) مفهومه عدم صحته بإذن السيد المحرم وإن لم ينكح إلا بعد تحلله ~~لفساد الإذن حال الإحرام وهذا ما قاله ابن القطان وهو الصحيح كما أفاده ~~شيخنا الشهاب الرملي اه سم (قوله: ولو أنثى إلخ) أي أو كافرا اه مغني ~~ويحتمل أن الضمير للعبد. # (قوله: لمفهوم الخبر) أي المار آنفا (قوله: ببلده) أي السيد (قوله: من ~~الخروج إليها) أي الزوجة إذا كانت بغير بلده اه رشيدي وقال ع ش الضمير راجع ~~إلى قوله ببلده وغيرها اه. # (قوله: وإلا بطل) أي وإن عدل بطل النكاح قال ع ش ظاهره ولو كانت المعدول ~~إليها خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين ما ~~تقدم في السفيه عن ابن أبي الدم من الصحة بأن حجر الرق أقوى من حجر السفه ~~اه ع ش (قوله: نعم إلخ) استدراك على قول المصنف ولا يعدل إلخ اه رشيدي ~~(قوله: لو قدر إلخ) وإن نقص عما عينه له سيده أو عن مهر المثل عند الإطلاق ~~جاز ولو نكح بالمسمى من مهرها دونه صح به اه مغني (قوله: فزاد إلخ) ظاهره ~~الصحة هنا وإن كان مهر مثلها فوق المقدر وإن بطل في نظير ذلك من السفيه كما ~~صرح به الروض وشرحه والفرق لائح واضح اه سم (قوله: صحت الزيادة ولزمت إلخ) ~~الأولى صح ولزمت الزيادة ذمته (قوله: ولزمت ذمته) هذا إذا كانت المرأة ~~كبيرة فإن كانت صغيرة تعلق المهر برقبته اه حلبي (قوله: ويؤخذ منه) أي من ~~التعليل (قوله: في العبد الرشيد) فلو كان غير رشيد هل صح النكاح ولغت ~~الزيادة مطلقا أو فيه التفصيل المار في السفيه؟ والثاني أقرب فليراجع ~~(قوله: ومحل ما ذكر إلخ) أي محل صحة النكاح فيما لو قدر لها مهرا فزاد ~~(قوله: وإلا بطل النكاح) أي كما في السفيه اه مغني (قوله: ولو نكح فاسدا) ~~أي بأن أطلق السيد الإذن له في النكاح فنكح نكاحا فاسدا لفقد شرط من شروطه ~~اه ع ش (قوله: نكح صحيحا) أي ms5489 جاز له أن ينكح ثانيا نكاحا صحيحا اه ع ش ~~(قوله: ورجوعه) أي السيد كرجوع الموكل أي يعتد به اه ع ش (قوله: وكذا ولي ~~السفيه) أي رجوعه كرجوع الموكل اه رشيدي. # (قول المتن: والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده) والثاني له إجباره كالأمة ~~اه نهاية قال ع ش وعلى هذا الثاني لو طلق السيد مثلا زوجته ثلاثا ثم زوجها ~~وليها بإذنها بعد انقضاء عدتها لهذا العبد بإجبار سيده صح النكاح ثم إذا ~~ملكها إياه سيده بعد وطئه لها انفسخ النكاح فلا يحتاج إلى تطليق من العبد ~~وتحل المرأة بذلك لزوجها الأول بعد انقضاء عدتها من العبد قال بعض أهل ~~العصر: والعمل بهذا القول حيث أمكن أولى مما يفعل الآن في التحليل بالصبي ~~قال لسلامة ما ذكر من الاحتياط إلى المصلحة في تزويج الصغير فإنه حيث كان ~~المزوج السيد لا يتوقف صحة النكاح على مصلحة اه وفيه بعد تسليمه أنه عمل ~~بمقابل الأظهر. # وقد صرح الشارح كحج في شرح الخطبة بأنه لا يجوز العمل به ولو لنفسه وأنه ~~يحتاج مع ذلك إلى عدالة ولي المرأة والشهود وأتى بذلك ليكون العقد صحيحا ~~عند الشافعية تأمل ولا تغتر بما قيل اه أقول: ويفيد جواز التقليد والعمل ~~لنفسه بمقابل الأظهر في العبد الصغير قول الشارح واقتضى كلامهما في مواضع ~~ترجيح مقابله في الصغير إلخ وقول المغني والثاني إجباره كالأمة وقيل يجبر ~~الصغير قطعا وهو موافق لظاهر النص ولما عليه أكثر العراقيين ولاقتضاء كلام ~~الرافعي في بابي التحليل والرضاع أنه المذهب ولما سيأتي للمصنف في كتاب ~~الرضاع PageV07P293 # حيث قال: فيه ولو زوج أم ولده عبده الصغير إلخ اه وأما قول ع ش وأنه ~~يحتاج إلخ فجوابه ظاهر غني عن البيان والله أعلم. # (قوله: بسائر إلخ) يشمل المكاتب والمبعض فيقتضي أن فيهما الخلاف وقال ~~المغني والنهاية: إنهما لا يجبران قطعا وزاد الأول والعبد المشترك هل ~~لسيديه إجبار وعليهما إجابة؟ فيه الخلاف المذكور في الطرفين ولو أجابه ~~أحدهما إلى النكاح وامتنع الآخر امتنع عليه النكاح اه. ms5490 # (قوله: لأنه) أي النكاح يلزمه إلخ ولأنه أي السيد لا يملك رفع النكاح ~~بالطلاق فكيف يجبر على ما لا يملك رفعه نهاية ومغني (قوله: ترجيح مقابله ~~إلخ) مال إليه المغني (قوله: وإنما أجبر الأب إلخ) أي بأن يزوجه بغير رضاه ~~أي بقبوله النكاح له اه ع ش (قوله: ولا عكس) بالجر أو الرفع نهاية ومغني ~~قال الرشيدي قوله: بالجر لم يظهر لي وجهه فليتأمل اه. # (قوله: بأقسامه السابقة) إلا المرتد فلا يزوج بحال ناشري اه سم (قول ~~المتن: وله إجبار أمته) أي واحدا كان السيد أو متعددا فالمشتركة يجبرها ~~مالكها اه ع ش (قوله: التي يملك جميعها إلخ) سيذكر محترزه بقوله أما ~~المبعضة إلخ، وقوله: في جميع ما مر ومنه العفة والسلامة من العيوب ومن ~~دناءة الحرفة على ما أفاده قوله: نعم إلخ من أن ما عدا الرق ودناءة النسب ~~معتبر اه ع ش (قوله: وإلا لم يصح) أي النكاح. # (قوله: له إجبارها على رقيق إلخ) أي وإن كان أبوها قرشيا كما مر مغني وسم ~~(قوله: ولزمها تمكينه إلخ) أي عند أمن ضرر يلحقها في بدنها اه نهاية قال ع ~~ش أي ولو باعتبار غلبة ظنها كأن كان مجذوما أو أبرص اه. # (قوله: المال) أي لا التمتع اه ع ش (قول المتن: بأي صفة كانت) تعميم في ~~صفة الأمة من بكارة وثيوبة وصغر وكبر وعقل وجنون وتدبير واستيلاد اه مغني ~~(قوله: كما لا يجبرانه) كان الظاهر تأنيث الفعل (قوله: ومر أنه إلخ) محترز ~~قوله ولم يتعلق بها حق لازم اه ع ش (قوله: إلا من مرتهن) أي أو بإذنه نهاية ~~ومغني وسم وسيد عمر (قوله: ومثلها جانية إلخ) أي بلا إذن المستحق اه مغني ~~(قوله: حينئذ) أي حين إذ كان موسرا الذي هو معنى قوله وإلا اه رشيدي (قوله: ~~وصح العتق) أي إذا كان السيد موسرا مع أنه مفوت للرقبة (قوله: لا يجوز ~~لمفلس) أي محجور عليه بفلس اه سيد عمر (قوله: تزويج أمة تجارة عامل قراضه) ~~فيه تتابع أربع ms5491 إضافات (قوله: بغير إذن الغرماء) أي أما بإذنهم فيصح ثم إن ~~لم يظهر غريم آخر فذاك وإلا فينبغي بطلان النكاح اه ع ش (قوله: بغير إذنه) ~~أي العامل (قوله: وإن لم يظهر إلخ) غاية (قوله: أو تجارة قنه إلخ) عطف على ~~" تجارة عامل " اه سم (قوله: المأذون له) أي في التجارة (قوله: المدين) أي ~~وإلا فيزوجها بلا إذنه (قوله: بغير إذنه) أي القن (قول المتن: لم يلزمه ~~تزويجها) أي وإن خاف عليها العنت وقوله: مطلقا أي صغيرة أو كبيرة حلت أو لا ~~اه ع ش (قوله: مؤبدا) أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكانت بالغة كما قاله ابن ~~يونس تائقة خائفة الزنا كما قاله الأذرعي اه مغني (قوله: ما إذا كان) أي ~~السيد. # (قوله: فيما يملك إلخ) خبر " أن " وقوله: ونقله إلى الغير إنما يكون إلخ ~~عطف على PageV07P294 # اسمها وخبرها (قوله: على الأول) أي أنه بالملك (قوله: التي تحل) ينافي ~~هذا التقييد ما يأتي من قوله والأوجه ما رجحه إلخ وقوله: كما يزوج محرمة ~~إلخ (قوله: ونحو المجوسية إلخ) أسقط النهاية والمغني لفظة " نحو " (قوله: ~~لأنه) أي السيد (قوله: بهما) أي المجوسية والوثنية (قوله: والأوجه ما رجحه ~~الجلال إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله: على حلهما له) أي للكافر اه سم ~~(قوله: كما يزوج) أي السيد (قوله: محرمه) أي المملوكة كأخته سم ونهاية ~~ومغني (قوله: أما الكافر) محترز مسلم (قوله: إلا إزالة ملكه إلخ) أي ~~وكتابتها نهاية ومغني (قول المتن: ومكاتب إلخ) وأمة المكاتبة ينبغي أن ~~يزوجها سيدها بإذنها فليراجع قاله سم ثم ذكر عن الروض والعباب ما يفيده ~~وكذا في المغني ما يفيده (قوله: كعبده) أي عبد المكاتب أي كما أنه ليس له ~~الاستقلال بتزويج عبد المكاتب بل بإذنه له فيه اه ع ش. # (قوله: كسبه) أي العبد وقوله: عنه أي المولى (قوله: ولي النكاح إلخ) قد ~~يصدق على ابن عم وصبي على بنت عمه ويجاب بأن المقصود أن تكون ولايته لهما ~~من جهة واحدة اه سيد عمر وقوله: ms5492 من جهة إلخ ولعل الأولى أن يقول شرعية لا ~~جعلية (قوله: لا بد من إذن السفيه) أي ذكرا أو أنثى أخذا من سابق كلامه وفي ~~سم بعد ذكر كلام المنهج وشرحه ما نصه هذا ظاهر في اعتبار استئذان السفيهة ~~أيضا وظاهره وإن كانت بكرا وبعد ذكر كلام شرحي الروض والبهجة ما نصه وقضية ~~ذلك أن السفيهة الثيب كذلك اه. # (قوله: وخرج بوليهما) أي النكاح والمال ع ش ورشيدي (قوله: أمة صغيرة) ~~بالإضافة وكل من " عاقلة " و " ثيب " صفة " صغيرة " (قوله: فلا تزوج) أي ~~لأنه لا يلي أحد نكاح تلك الصغيرة (قوله: وأمة صغير إلخ) عطف على قوله أمة ~~صغيرة (قوله: مجنونة) أسقطه النهاية والمغني وفي سم بعد ذكر كلام المنهج ما ~~نصه: هذا PageV07P295 # شامل لذي الجنون منهما أي الصغير والصغيرة خلاف تقييد الشارح الصغيرة ~~بالمجنونة اه. # (قوله: فلا يزوجها السلطان) وإن ولي مالهما لأنه لا يلي نكاحهما (خاتمة) ~~: # أمة غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة تبعا لولايته على سيدتها بإذن ~~السيدة وجوبا لأنها المالكة لها نطقا وإن كانت بكرا لأنها لا تستحي في ~~تزويج أمتها اه مغني عبارة سم عن الجواهر أمة المرأة ينظر في حال سيدتها ~~فإن كانت محجورة فقد مر وإن كانت مطلقة زوجها ولي السيدة برضا السيدة دون ~~الأمة سواء كان وليا بالنسب أو غيره وسواء كانت الأمة كبيرة أو صغيرة عاقلة ~~أو مجنونة وسواء كانت السيدة ثيبا أو بكرا اه. ### | [باب ما يحرم من النكاح] # (قوله: بيان لما) إلى قوله ومنها اختلاف الجنس في النهاية (قوله: بيان ~~لما) لا يخفى قرب حمل من على التبعيض بل أقربيته أي باب الأفراد المحرمة من ~~جملة أفراد النكاح وأما حمل " من " على البيان فيلزمه نقصان البيان ~~واحتياجه للتقييد اه سم وأقره الرشيدي وقوله: فيلزمه نقصان البيان أي لأنه ~~لم يذكر جميع أفراد النكاح المحرم في هذا الباب، وقوله: واحتياجه للتقييد ~~أي بقيد لذاته ولا يخفى أن التقييد يحتاج إليه مطلقا وإن حمل " من " على ~~التبعيض كما أشار إليه الحلبي ms5493 حيث قال أي باب بيان الأفراد المحرمة من جملة ~~أفراد النكاح المحرم أي لا لعارض كالإحرام بل لذاته اه. # (قوله: وحينئذ) أي حين إذ قيد بقيد لذاته المتبادر عند الإطلاق ساوت إلخ ~~أي إذ المتبادر من موانع النكاح ما يمنعه لذاته وقد يندفع بذلك توقف سم ~~واستظهار الرشيدي إياه بما نصه قوله: ساوت إلخ أشار الشهاب سم إلى التوقف ~~فيه والتوقف فيه ظاهر اه. # (قوله: ومنها) إلى قوله وعلى الثاني في المغني. # (قوله: فلا يصح لإنسي إلخ) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية ~~ووالده عبارته وخالف في ذلك القمولي وهو الأوجه واعتمده الزيادي والحلبي ~~وشيخنا اه. # (قوله: وذلك) أي الامتنان المذكور وقوله: ما ذكر أي عدم الصحة مع اختلاف ~~الجنس (قوله: وإلا لفات ذلك إلخ) نظر فيه سم وغيره بجواز الامتنان بأعظم ~~الأمرين (قوله: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلخ) للقمولي أن ~~يحمله على الكراهة دون التحريم لا يقال حقيقته التحريم لأنه غير صحيح وإنما ~~الذي حقيقته التحريم هو الصيغة أي لا تفعل بخلاف لفظ النهي وما تصرف منه ~~فإن قلت: قول الراوي نهى أي أتى بالصيغة قلت: ممنوع لجواز أنه قال أنهاكم ~~اه سم ولا يخفى على المصنف أن حمل الآية على الامتنان بأعظم الأمرين وحمل ~~الحديث على الكراهة كل منهما خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل (قوله: وعلى ~~الثاني) أي قول القمولي ومن معه من الصحة. # (قوله: يثبت سائر أحكام النكاح) فيجوز له وطؤها إذا غلب على ظنه أنها ~~زوجته وإن جاءت في صورة نحو حمارة أو كلبة م ر اه سم وع ش زاد شيخنا وكذا ~~عكسه اه. # (قوله: لكن بالنسبة للإنسي إلخ) فينتقض وضوءه بمسها ويجب عليه الغسل ~~بوطئها وغير ذلك ومنه أن ينفق عليها ما ينفقه على الآدمية لو كانت زوجة ~~وأما الجني منهما فلا يقضى عليه بأحكامنا اه ع ش (قوله: باعتقاد الزوج إلخ) ~~هذا محل نظر اه سم (قوله: هنا) أي فيما إذا كان أحد الزوجين إنسيا والآخر ~~جنيا (قوله: فرأى حل ms5494 الوطء إلخ) كما يأتي مثاله آنفا (قوله: أنها تمكنه) ~~بيان لما ذكر وقوله: ينافيه PageV07P296 # إلخ خبره (قوله: لأن ذاك) أي ما يأتي إلخ (قوله: في ظاهر إلخ) أي كنكاح ~~ثان بعد الطلاق ثلاثا بلا محلل أي وثبت هذا عندهما معا، وقوله: وباطن أي ~~كبطلان النكاح الأول أي وثبت هذا عند الزوج فقط وبه يندفع قول: سم إن ذلك ~~لا يقتضي اختلاف الحكم اه وقول السيد عمر قوله " لا يحرمها عليه في ~~اعتقادهما " الظاهر في اعتقاده اه. # (قوله: ويؤيده) أي كون ذاك في ظاهر يحرمها إلخ (قوله: ما يؤيد ذلك) أي إن ~~العبرة باعتقاد الزوج لا الزوجة (قوله: من ذلك) أي تناول النبيذ وقوله: ~~عليه أي المنع (قوله: قلت تمكينها إلخ) فيه شبهة مصادرة فتأمل اه سيد عمر ~~(قوله: حتى في اعتقادها) محل نظر اه سم (قوله: والكلام إلخ) أي كلام أئمتنا ~~المتقدم في قوله نعم ظاهر كلام أئمتنا إلخ (قوله: والتقذر) عطف على " نحو ~~النشوز " أو على النشوز وقوله " المنافي " نعت لما يحصل به إلخ. # (قوله: على قول) راجع إلى " الملائكة " فقط (قوله: وقيل: أرواح) أي الجن ~~أرواح إلخ (قوله: باستلزامه) أي اقتدارهم على التشكل (قوله: لمخالفته ~~القرآن) إن أريد به قوله تعالى {إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم} ~~[الأعراف: 27] فهو مشكل لأن غاية ما في الآية إثبات حالة مخصوصة وهي تمكنهم ~~من رؤيتنا في حالة لا نراهم فيها وليس فيها عموم ولا حصر وذلك لا ينافي أن ~~لنا حالة أخرى نراهم فيها خصوصا وقد وردت الأدلة برؤيتهم فليتأمل اه سم ~~(قوله: من منع التفضيل إلخ) قد يشكل ذلك بأنه إن أريد منع التفضيل مع ~~الاطلاع على ما ورد في القرآن كقوله تعالى {ولقد فضلنا بعض النبيين على ~~بعض} [الإسراء: 55] وعدم تأويله فلا ينبغي الاقتصار على التعزير بل ينبغي ~~الحكم بالكفر وإن أريد المنع مع الجهل بما ورد في القرآن أو مع اعتقاد ~~تأويله على وجه يعذر فيه فلا ينبغي التعزير لعذره فليتأمل اه سم (قوله: ~~بنحو ما ms5495 مر) أي آنفا في الفائدة (قوله: لهم تكاليف إلخ) أي لكن لهم إلخ ~~(قوله: ولا ينافي هذا) أي قوله: ولا يسقط عنا إلخ إجراء غير واحد إلخ انظر ~~ما وجه عدم المنافاة الظاهرة في بادئ الرأي (قوله: والجمهور إلخ) مبتدأ ~~وقوله على إلخ أي ذهبوا على إلخ خبره (قوله: نقل عن أبي حنيفة إلخ) أي فله ~~قول آخر موافق لقول الجمهور (قوله: ومنها) عطف على قوله منها PageV07P297 # اختلاف الجنس فقوله: غير ذلك أي غير اختلاف الجنس وقوله: وهو أي غير ذلك. # (قوله: مع آية الأحزاب {وبنات عمك} [الأحزاب: 50] إلخ) وذكرها مع أنه ليس ~~فيها تحريم حتى تكون دليلا على سببية القرابة لأن في بيان حل من فيه تحريرا ~~للقرابة المقتضية للتحريم وأن ما فيها ليس منها اه سم (قوله: للقرابة) أي ~~المقتضية للتحريم (قوله: وحينئذ) أي حين ضبط القرابة المانعة بما ذكر ~~(قوله: أي نكاحهن) إلى قوله على الأصح في النهاية (قوله: جميع ما يأتي) أي ~~والآية السابقة آنفا وكان الأولى أن يصرح به هنا ليظهر قوله الآتي وقيل إلخ ~~وما في الكردي من أن قوله أي نكاحهن إلخ راجع إلى الآية لا إلى المتن يأبى ~~عنه السياق (قوله: على هذا) أي تقدير الوطء في الآية اه كردي (قوله: دون ~~الأول) أي تقدير النكاح (قوله: إذ لا يتصور وطؤها إلخ) أي لأنها تعتق ~~بملكها فلا يتصور بقاء ملكها اه سم أي وسيأتي منعه (قوله: هذا) أي قوله: أي ~~نكاحهن إلى هنا (قوله: على تحريم الوطء) أي وطء مملوكته المحرم وقوله: ~~مطلقا أي أما كانت أو لا (قوله: بمنزلة النص عليه) أي نص الشارع على تحريم ~~الوطء (قوله: بنفي الحد) أي بوطء المملوكة المحرم اه سم (قوله: فاقتضى) أي ~~تصريحهم المذكور ضعف ذلك التفريع أي قوله فيحد بوطء إلخ (قوله: كما أطلقه ~~في الأم) أي كضعف ما أطلقه في الأم من عدم التصور اه سم وعبارة السيد عمر ~~أي كضعف ما أطلقه في مسألة الأم أنه يحد بوطئها اتفاقا ms5496 والمقصود تشبيه ~~التفريغ بالإطلاق في مطلق الضعف لا تنظيره به في أنه من مقتضى ما تقدم اه. # (قوله: ملك ولدها إلخ) أي استمرار ملكه لها اه سم (قوله: وهي الجدة) إلى ~~قوله أو مع النفي في النهاية والمغني (قوله: وحرمة أزواجه إلخ) دفع به ما ~~يقال تعريف الأم بما ذكر قاصر فإنه لا يشمل زوجاته - صلى الله عليه وسلم - ~~مع أنهن حرمن على غيره - صلى الله عليه وسلم - وسمين أمهات المؤمنين اه ع ش ~~(قوله: غير ما نحن فيه) أي من أمومة النسب. # (قوله: ومن ثم) أي من أجل بقاء احتمال بنتية المنفية باللعان (قوله: لو ~~أكذب) أي النافي (قوله: على الأوجه) خالفه النهاية والمغني وسم فاعتمدوا ما ~~حاصله أنه يثبت لها جميع أحكام النسب سوى PageV07P298 # جواز النظر والخلوة فيحرمان احتياطا (قوله: أراد ذلك) أي عدم علم الدخول ~~لا علم عدم الدخول (قوله: إذ لو علم عدم دخوله لم تلحقه إلخ) قد تمنع هذه ~~الملازمة لإمكان استدخال الماء عند عدم الدخول إلا أن يريد بالدخول المنفي ~~ما يشمله اه سم (قوله: وإن سفل) إلى قوله بعد كماله في النهاية والمغني إلا ~~قوله: وبه اتضح إلى المتن وقوله: المجنون أو الصغير (قوله: ولا غيره إلخ) ~~فلو وطئ مسلم كافرة بالزنا فيلحق الولد الكافرة في الدين كما اعتمده الشارح ~~تبعا لوالده اه ع ش (قوله: وقيل تحرم إلخ) ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني ~~صغيرة فكبنتها مغني وشرح الروض (قوله: كما تقرر) أي آنفا بقوله إذ لا يثبت ~~إلخ (قوله: نعم يكره له إلخ) أي مطلقا وإن أوهم صنيعه تقييدها بما إذا ~~أخبره نبي إلخ اه سيد عمر (قوله: ولا كذلك المني) أي مني الرجل يعني لم ~~ينفصل منه إنسان اه ع ش (قوله: على إرثه) أي من أمه اه ع ش. # (قوله: بشرطه) وهو الإمكان وتصديقها إن كبرت اه ع ش (قوله: ولم يصدقه ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية فإن صدقه الولد والزوجة ثبت النسب وانفسخ ~~النكاح ثم إن كان ذلك قبل الدخول ms5497 فلا شيء لها أو بعده فلها مهر المثل وإن ~~كذباه ولا بينة للأب ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح وإن أقام الأب بينة ثبت ~~النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر كما تقدم وإن لم يكن بينة وصدقته الزوجة ~~فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد ~~نكاحها لأن إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم وأما المهر فيلزم الزوج لأنه ~~يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى أو بعده فكله ~~وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره وتقدم حكمه في باب الإقرار ولو ~~وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها اه قال ع ش قوله: وتقدم ~~حكمه إلخ وهو أنه يبقى في يد من هو بيده حتى يرجع المنكر ويعترف اه. # (قوله: وممن جرى على الأول) أي بقاء النكاح (قوله: ولو أبانها لم تحل ~~إلخ) مفهومه أنه لو طلقها رجعيا لم تحرم وهو محتمل لأن الرجعية في حكم ~~الزوجة ويحتمل الحرمة إذ ليست زوجة حقيقة وقد حرمت بالطلاق فلا تحل الرجعة ~~التي هي سبب الحل مع ثبوت الأخوة اه سم والأقرب الأول (قوله: وكذا لو ~~استلحق إلخ) عبارة النهاية والمغني وقيس بهذه الصورة ما لو تزوجت بمجهول ~~النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج اه. # (قوله: المجنون) أي بأن طرأ جنونه بعد العقد أو الصغير أي بأن كان العقد ~~عند من يقول به اه ع ش (قوله: أو الصغير) قد يشكل لأنه لا يزوج الصغير إلا ~~الأب والجد ولا أب ولا جد لأن الفرض أنه مجهول وأما المجنون فلا إشكال فيه ~~إذ يمكن طرو جنونه بعد تزوجه وتزويج الحاكم إياه اه سم وقد يدفع الإشكال ~~بأن يزوجه حاكم يراه كما مر عن ع ش. # (قوله: وإن سفلن) إلى الفرع في النهاية إلا قوله: وهي من هذه الحيثية إلى ~~المتن وكذا في المغني إلا قوله: وعلم مما مر إلى المتن (قوله: وإن سفلن) ~~عبارة التنبيه أي ms5498 والمغني وبنات الأخوات وبنات أولاد الأخوات وإن سفلن PageV07P299 # وبنات الإخوة وبنات أولاد الإخوة وإن سفلن انتهت اه سم (قوله: وإن علا ~~إلخ) عبارة المغني بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازا ~~وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت أبي الأم اه. # (قوله: وإن علت إلخ) عبارة المغني بلا واسطة فخالتك حقيقة أو بواسطة ~~كخالة أمك فخالتك مجازا وقد تكون الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب اه ~~وعبارة الروض كما في سم فأخت أب الأم عمة وأخت أم الأب خالة اه. # (قوله: وعلم مما مر إلخ) هذا عين ما مر اه ع ش (قوله: أن الأخصر إلخ) لكن ~~يفوته حينئذ بيان جهة القرابة اه رشيدي (قوله: في ولد العمومة) أي الشاملة ~~للأعمام والعمات وقوله " أو الخؤولة " أي الشاملة للأخوال والخالات اه سم. # (قول المتن: ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع إلخ) سيأتي في الرضاع أن حرمة ~~الرضيع تنتشر منه إلى فروعه من الرضاع والنسب لا إلى أصوله وحواشيه وأن ~~حرمتي المرضعة والفحل ينتشران إلى الجميع اه سم (قوله: ولو بواسطة) تعميم ~~لقوله أو أرضعت من أرضعتك إلخ (قوله: أو ولدت مرضعتك) أي بواسطة أو غيرها ~~اه مغني (قوله: الذي اللبن له) احترز به عما لو كان اللبن لغيره كأن تزوج ~~امرأة ترضع فإن الزوج المذكور ليس صاحب اللبن اه ع ش (قوله: وإن ولدته) أو ~~أرضعته بواسطة كما هو ظاهر فكان ينبغي زيادة هذا ليلائم ما سبق اه سيد عمر ~~أقول والأخصر الأشمل ليعم الصور الثلاث أن يقول: لو بواسطة (قوله: ~~فالمرتضعة بلبنك إلخ) أي سواء كانت المرضعة زوجة أو أمة أو موطوءة بشبهة اه ~~ع ش (قوله: وبنتها) أي بنت المرتضعة بلبنك إلخ (قوله: كذلك) أي ولو رضاعا ~~اه سيد عمر (قوله: ولو رضاعا) متعلق بكل من أبيك أو أمك اه سم (قوله: ~~ومولودة أحدهما رضاعا) أما نسبا فليس الكلام فيه وقد تقدم اه سم (قوله: ~~نسبا أو رضاعا) يحتمل أن يكون تعميما لبنت ولد المرضعة أو ms5499 له أو لهما وهو ~~الأنسب وقوله: أو أختك وبنتها نسبا أو رضاعا فيه نظير ما مر فتذكر وبالتأمل ~~في كلامه يتبين لك تداخل بعض الأقسام اه سيد عمر وعبارة سم قوله: نسبا أو ~~رضاعا ينبغي تعلقه بكل من بنت وولد وقوله بعده نسبا أو رضاعا ينبغي تعلقه ~~بقوله أخيك أو أختك وبنتها أي المرتضعة وقوله: بعده أيضا نسبا أو رضاعا ~~متعلق بكل من أخت الفحل أو المرضعة وأخت أصلهما وأصلهما اه أقول: وقوله: ~~نسبا أو رضاعا عقب قوله وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك متعلق بكل ~~من البنت والأم والأب (قوله: بلبن أصل) لعل المراد أصل الفحل أو المرضعة أو ~~أصل الشخص الثاني وما فوقه لا أصله الأول إذ المرتضعة بلبنه أخت كما تقدم ~~لا عمة ولا خالة سم على حج اه ع ش (قوله: عمة رضاع) أي في الأصل الذكر ~~وقوله: أو خالته أي في الأصل الأنثى اه سم. # (قوله: لأنها بنت إلخ) أي لك (قول المتن : ولا أم مرضعة إلخ) وأما المرضعة ~~نفسها فلا إشكال في عدم تحريمها برلسي اه سم عبارة الرشيدي إنما لم يذكر من ~~أرضعت ولدك PageV07P300 # لأنه بصدد بيان من يحرم من النسب ويحل من الرضاع وأما من أرضعت ولدك فهي ~~تحل من النسب والرضاع معا كما لا يخفى اه. # (قوله: وهي إلخ) أي أم أم ولدك (قوله: أي المرضعة) أي مرضعة ولدك (قوله: ~~وهي) أي بنت أم ولدك (قوله: لما علمت إلخ) عبارة المغني عن الروضة لأن أم ~~الأخ لم تحرم لكونها أم أخ وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب ولم يوجد ذلك ~~في الصورة الأولى وكذا القول في باقيهن اه وعبارة الرشيدي أي فأم أخيك مثلا ~~لم تحرم عليك من حيث إنها أم أخيك بل من حيث إنها أمك أو موطوءة أبيك كما ~~تقدم وذاك منتف عمن أرضعت أخاك مثلا اه. # (قوله: كالمحققين) راجع للنفي (قوله: وزيد عليها) أي الأربعة المذكورة في ~~المتن (قوله: أم العم) أي من الرضاع اه ms5500 ع ش (قوله: لما تقرر) أي من انتفاء ~~جهة المحرمية نسبا فيهن (قوله: من أجنبية ذات ابن) فذلك الابن أخو ابن ~~المرأة المذكورة (قوله: فلها) أي المرأة المذكورة وقوله: غير أم الأخ إلخ ~~إن أراد ما في قوله من أرضعت أخاك فقد يقال ما هنا مباين له من سائر ~~الحيثيات إذ ذاك في مرضعة أخ النسب وما هنا في أم الأخ من الرضاع النسبية ~~فليتأمل اه سم أي فلا حاجة للتنبيه إلى الغيرية. # (قوله: متعلق بأخت) أي من حيث المعنى اه ع ش (قوله: بدليل قوله إلخ) قد ~~يقال هذا دليل تعلقه بأخيك أيضا اه سم (قوله: لأب أو أم) كان وجه هذا ~~التقدير أن يكون على طريق ما ذكر في النسب وإلا فالشقيق كذلك كما هو ظاهر ~~اه سم. ### | [فرع ادعت أمة أنها أخته رضاعا] # (قوله: وكذا بعده وقبل التمكين) هو أحد وجهين اعتمده الروض في باب الرضاع ~~والثاني أنها لا تحرم كما بعد التمكين وهو أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي اه سم (قوله: إلا إن ادعت غلطا إلخ) هذا الاستثناء لا يظهر على ما ~~أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أن ما قبل التمكين كما بعده وذلك لأن التمكين ~~غلطا أو ناسيا لا يزيد على عدمه رأسا فليتأمل نعم إن أريد بهذا الاستثناء ~~مجرد أن لها تحليفه فهو قريب اه سم أي فيكون الاستثناء حينئذ صوريا (قوله: ~~أخذا مما في الروضة إلخ) قد يقال: كيف تؤخذ الحرمة بدعواها ما ذكر من قبول ~~قول الزوجة لمجرد تحليفه فينبغي أن المراد أنها كالزوجة في ذلك اه سم ~~(قوله: لو ادعت ذلك) أي الغلط أو النسيان (قوله: لتحليفه) أي الزوج (قوله: ~~ويؤيده) أي الفرق (قوله: فهذا) أي الوطء (قوله: فلا يثبت) أي التحريم بهما ~~وقوله: بخلاف الرضاع أي يثبت بقولها فكذا التحريم به (قوله: يندفع إلحاق ~~بعضهم إلخ) في الجزم بالاندفاع - مع الإطلاق وإمكان التقييد - شيء فليتأمل ~~اه سم وقد يجاب بما صرح النووي في شرح المهذب أن ما يفهم ms5501 من إطلاقاتهم يضاف ~~إليهم بالتصريح (قوله: بالرضاع) أي بدعوى الرضاع في تفصيله أي تفصيل الرضاع ~~ودعواه بكونها قبل التمكين المعتبر أو بعده. # (قوله: عليك بالمصاهرة) إلى قوله ولا نظر مع ~~ PageV07P301 # ذلك في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله: وإدخاله (قول المتن: ~~وتحرم زوجة من ولدت إلخ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك ~~وزوجات أصولك وفروعك انتهت اه سم (قول المتن: زوجة من ولدت) أي وإن لم يدخل ~~ولدك بها اه مغني (قوله: وإن سفل) أي ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو غيرها فهو ~~شامل لزوجة ابن البنت فتحرم على جده لأنها زوجة من ولده بواسطة إذ الولد ~~يشمل الذكر والأنثى فتنبه له فإنه دقيق جدا اه ع ش (قوله: وإن علا) أي ~~بواسطة أو غيرها أبا أو جدا من قبل الأب أو الأم وإن لم يدخل والدك بها اه ~~مغني (وقوله: لقوله تعالى إلخ) عبارة المغني أما النسب فللآية وأما الرضاع ~~فللحديث المتقدم فإن قيل إنما قال تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} ~~[النساء: 23] فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة أجيب بأن المفهوم إنما يكون ~~حجة إذا لم يعارضه منطوق وقد عارضه هنا قوله: - صلى الله عليه وسلم - «يحرم ~~من الرضاع ما يحرم من النسب» فإن قيل ما فائدة التقييد في الآية حينئذ أجيب ~~بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبني اه. # (قوله: ومنطوق إلخ) جواب اعتراض وارد على الاستدلال بالآية (قوله: يعين ~~حمل إلخ) فيه بحث لأن الخبر عام ومفهوم من أصلابكم خاص والقاعدة الأصولية ~~تقديم الخاص ولو مفهوما اه سم (قوله: لإخراج زوجة المتبني) فلا يحرم على ~~المرء زوجة من تبناه لأنه ليس بابن له اه مغني. # (قوله: أو الرضاع) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والمناسب ببادئ الرأي ~~إنما هو الواو فليتأمل اه سيد عمر أقول: قضية وجوب مطابقة الضمير لمرجعه ~~لفظة " أو " كما هو ظاهر (قوله: وحكمته) أي حكمة عدم اعتبار الدخول في ~~تحريم أصل البنت دون تحريمها اه مغني (قوله: كسابقتيها) هما زوجة ms5502 من ولدت ~~وزوجة من ولدك (قوله: من ذلك) أي الترتيب (قوله: نعم يشترط إلخ) عبارة ~~المغني والحاصل أن من حرم بالوطء لا يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة ومن حرم ~~بالعقد وهي الثلاث الأول فلا بد فيه من صحة العقد نعم لو وطئ في العقد ~~الفاسد في الثلاث الأول حرم بالوطء فيه لا بالعقد اه. # (قوله: وطء أو استدخال) ظاهره وإن كان كل منهما في الدبر وهو ظاهر لوجود ~~مسمى الوطء والاستدخال وقد قالوا الدبر كالقبل في أحكامه إلا ما استثني ولم ~~يذكروا هذا في المستثنيات فينسب إليهم منطوقا لما صرح به النووي في شرح ~~المهذب أن ما يفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح اه ع ش. # (قوله: لأنه) أي الوطء أو الاستدخال وكذا الضمير في قوله وهو محرم (قوله: ~~حينئذ) أي حين إذ نشأ عن العقد الفاسد (قوله: كما يأتي) أي في المتن عن ~~قريب (قوله: وإن سفلن) يغني عنه قوله المار ولو بواسطة (قوله: وإدخاله) ~~خلافا للنهاية ووالده (قوله: لقوله تعالى إلخ) تعليل للمتن (قوله: ولم يعد ~~إلخ) ببناء المفعول وقوله " دخلتم " نائب فاعله عبارة المغني أعيد الوصف ~~إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الأولى وهي وأمهات نسائكم مع أن ~~الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع إلخ (قوله: وإن اقتضته) أي العود إليه ~~أيضا (قوله: لأن محله) أي العود لجميع ما تقدم (قوله: مع ذلك) أي اختلاف ~~العامل (قوله: خلافا للزركشي إلخ) مال المغني إليه أي ما قاله الزركشي ~~(قوله: لأن إلخ) تعليل لعدم النظر (قوله: استقلال كل) أي من المعمولين ~~(قوله: على ذلك) أي العود للجميع (قوله: يلزم عليه أن العقد إلخ) ليتأمل ~~وجه اللزوم اه سيد عمر عبارة سم قوله: PageV07P302 # يلزم عليه إلخ هذا ممنوع وإنما اللازم أن المحرم العقد مع الموت لا يقال: ~~هو خلاف النص لأنا نقول هو ملحق بالمنصوص ولو امتنع مثل ذلك انسد باب ~~القياس اه. # (قوله: ثم) أي في الإرث وتقرير المهر (قوله: فلم يحرمه) أي المطلوب من ~~البنت وفي سم ms5503 ما نصه قوله: فلم يحرمه إلخ لم كان كذلك؟ اه. # (قوله: عن ذلك) أي السر المذكور (قوله: لما مر) أي آنفا في قوله وحكمته ~~ابتلاء الزوج إلخ (قوله: والمقصود إلخ) عطف على " المطلوب " (قوله: فيهما) ~~أي الإرث وتقرير المهر (وقوله: فأدير الأمر فيه إلخ) لم كان كذلك؟ اه سم ~~(قوله: وهو) أي المقرر. # (قوله: حية) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله " وكونها مشتركة " إلى وإن ~~علمت وكذا في المغني إلا قوله: ومنها أن توطأ إلى ولا أثر (قوله: حية) أما ~~الميتة فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها كما جزم به الرافعي في الرضاع اه ~~مغني (قوله: وهو واضح) سيذكر محترزه (قوله: وإن كانت محرمة إلخ) أي بنسب أو ~~رضاع كخالته من نسب أو رضاع فتحرم بنتها عليه وتحرم هي على أبيه اه سم ~~(قوله: إجماعا) ولأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح محلى ومغني ~~(قوله: لكن لا يثبت إلخ) عبارة المغني: " تنبيه ": قد يشعر تشبيهه وطء ~~الشبهة بالوطء بملك اليمين أن وطء الشبهة يوجب التحريم والمحرمية وليس ~~مرادا بل التحريم فقط فلا يحل للواطئ بشبهة النظر إلى أم الموطوءة وبنتها ~~ولا الخلوة والمسافرة بهما ولا مسهما كالموطوءة بل أولى فلو تزوجها بعد ذلك ~~ثبتت المحرمية أيضا اه. # (قوله: بها) أي بوطء الشبهة وتأنيث الضمير باعتبار المضاف إليه. # (قوله: لعدم الاحتياج إلخ) عبارة عميرة: والفرق احتياج الأصول إلى ~~المخالطة في الأول دون الثاني اه. # (قوله: وفي لحوق النسب إلخ) عطف على قوله هنا (قوله: أن تكون) تامة و " ~~شبهة " فاعله (قوله: بفاسد نكاح) أي أو شراء اه مغني (قوله: حليلته) أي ~~زوجته أو أمته (قوله: وإن علمت) غاية للمتن أي علمت الموطوءة أن الواطئ ~~أجنبي منها (قوله: حليلها) أي زوجها أو سيدها (قوله: وإن علم) غاية للمتن. ~~(قوله: فعلى هذا) أي الوجه الثاني المرجوح (قوله: ومنها) أي من شبهتها ~~(قوله: بلا ولي) وكذا بلا ولي وشهود اه ع ش (قوله: للشبهة) أي شبهة اختلاف ~~العلماء (قوله: ولا أثر لوطء خنثى) أي ms5504 لا يترتب على وطئه حرمة الموطوءة على ~~أصوله اه ع ش (قوله: أولج) ببناء المفعول (قوله: أو فيه) أسقطه المغني وهو ~~اللائق لأن ما هنا محترز قوله وهو واضح وأيضا يلزم على ذكره أن يكون قوله: ~~لوطء خنثى من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله معا. # (قوله: مر) أي قبيل قول المصنف وكذا بناتها (قوله: أن الاستدخال) إلى ~~قوله ولقوة ذلك في المغني إلا قوله: وحينئذ فيشكل إلى لا يثبت بالاستدخال ~~(قوله: كالوطء) خبر " أن " (قوله: بشرط احترامه) أي المني (قوله: بأن يكون ~~إلخ) راجع لحالة الاستدخال فقط (قوله: وحينئذ) أي حين إذ اعتبر في تأثير ~~الاستدخال احترام المني حالة الاستدخال كحالة الإنزال (قوله: فيشكل) أي عدم ~~تأثير الاستدخال مع الاحترام في حالة الإنزال فقط (قوله: لكونها) أي شبهته ~~(قوله: وثم) أي في الاستدخال (قوله: فأثر إلخ) أي في عدم الحرمة (قوله: ~~ويؤيد ذلك) أي الجواب بقوة الوطء (قوله: بالاستدخال بشرطه) عبارة المغني ~~والأسنى باستدخال ماء زوج أو سيد أو أجنبي بشبهة اه. # (قوله: وكذا الرجعة إلخ) عبارته في باب الرجعة ولا تحصل بفعل كوطء وإن ~~قصد به الرجعة وتختص الرجعة بموطوءة ولو في الدبر ومثلها مستدخلة مائه ~~المحترم على المعتمد اه. # (قوله: بخلاف نحو الإحصان إلخ) عبارة المغني والأسنى دون الإحصان ~~والتحليل وتقرير المهر ووجوبه للمفوضة والغسل والمهر في صورة الشبهة اه. # (قوله: وغير المحترم إلخ) محترز قوله بشرط احترامه في حالة الإنزال عبارة ~~المغني والأسنى ولا يثبت ذلك أي النسب والمصاهرة ~~ PageV07P303 # والعدة والرجعة ولا غيره باستدخال ماء زنا الزوج أو السيد وعند البغوي ~~يثبت جميع ذلك كما لو وطئ زوجته يظن إلخ (قوله: لا يثبت به) أي باستدخال ~~غير المحترم (قوله: في مسألتنا) أي في زنا الزوج (قوله: ولقوة ذلك الإشكال) ~~أي المار في قوله فيشكل إلخ اه سم (قوله: اعتمد بعضهم إلخ) وفاقا للنهاية ~~ووالده كما مر عبارة سم قوله: وهو أنه لا يشترط إلخ ممن اعتمد هذا شيخنا ~~الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله بعضهم اه. ms5505 # (قوله: وكذا) أي في لحوق الولد (قوله: وغيرهم) أي وأطلق غير ذلك الجمع. # (قوله: فهو حرام إجماعا) إيش المانع من إرادة المطلقين الحرمة هذا الحرام ~~إجماعا حتى يتعجب منهم؟ (قوله: فيهما) خبر مبتدإ محذوف أي هو أي قوله: ~~اتفاقا معتبر فيما قبل إلا وما بعده (قوله: وهو غير مكلف اتفاقا) أي وإن ~~جاز عند بعض كما في جمع الجوامع ولا منافاة بين الاتفاق على عدم الوقوع ~~وقول بعض بالجواز كما نبه عليه سم (قوله: انتفى وصف إلخ) استشكله سم (قوله: ~~فلا يثبت) إلى قوله وعليه فلا يخالفه في المغني إلا قوله: أو مكره وقوله: ~~مطلقا إلى " وحكمة ذلك " وإلى قوله " ومر في النهاية " إلا قوله: أو مكره ~~(قوله: بخلافه من نحو مجنون إلخ) عبارة النهاية والمغني بخلافه من مجنون ~~فإن الصادر منه صورة زنا فيثبت به النسب والمصاهرة ولو لاط بغلام لم يحرم ~~على الفاعل أم الغلام وبنته اه. # (قوله: أو مكره عليه) عبارة شرح الإرشاد نعم وطء المكره والمجنون من ~~أقسام وطء الشبهة فيعطى حكمه اه وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده ~~شيخنا الشهاب الرملي خلافه سم على حج اه ع ش (قوله: امتن بالنسب والصهر) أي ~~فلا يثبت الصهر بالزنا كالنسب اه مغني (قوله: ولأنه إلخ) أي ماء الزنا ~~(قوله: بسبب مباح) أي كالزوجية والملك قاله سم وقد يقال: إن ما سيأتي من ~~استثناء الزركشي والتنظير فيه بما يأتي يفيد أن المراد بالسبب المباح ظن ~~الإباحة فليحرر اه رشيدي (قول المتن في الأظهر) ولا أثر للمباشرة بلا شهوة ~~عليهما اه كنز سم (قوله: ويرد عليه) أي المتن (قوله: لمس الأب إلخ) أي ~~بشهوة اه ع ش (قوله: أنه لا يحرم إلخ) أي لا يحرم الأمة على الابن إلا وطء ~~الأب. # (قول المتن ولو اختلطت محرم إلخ) ومثله عكسه وهو ما لو اختلط محرمها ~~برجال قرية فيأتي فيه ما ذكر ثم رأيته في حاشية شيخنا الزيادي وكأنه تركه ~~لتلازمهما اه ع ش (قوله: وضبط المتن إلخ) جرى على ms5506 هذا الضبط المغني (قوله: ~~وتشديد الراء) أي وفتحها (قوله: ليشمل ذلك) أي المحرمة بسبب آخر إلخ فكان ~~الأنسب التأنيث (قوله: مطلقا) أي باجتهاد PageV07P304 # وغيره اه مغني وكان حقه أن يكتب عقب المتن كما فعله المغني أو عقب قوله ~~خلافا للسبكي ليظهر رجوع الخلاف إلى الغاية (قوله: ربما انسد إلخ) عبارة ~~المغني لتضرر بالسفر وربما انحسم عليه باب النكاح: فإنه إلخ (قوله: على ما ~~رجحه الروياني) عبارة النهاية كما رجحه إلخ وعبارة المغني وهذا أي ما رجحه ~~الروياني هو الأوجه اه. # (قوله: وأما الفرق إلخ) بهذا فرق شيخ الإسلام اه سم، عبارة النهاية: وما ~~فرق به من أن ذاك إلخ مردود بما تقرر إلخ (قوله: فيباح إلخ) عبارة المغني ~~بدليل صحة الطهر والصلاة بمظنون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على متيقنها ~~أي في محصور وغيره بخلاف النكاح اه. # (قوله: فغير صحيح) أي خلافا للسبكي ويجوز أن من فرق بذلك بنى كلامه على ~~مقالة السبكي اه ع ش (قوله: ويأتي حل إلخ) تقوية لرد الفرق المار اه ع ش ~~(قوله: وإن ظن كذبها) عبارته فيما يأتي ولم يقع صدقها في قلبه اه ولا يلزم ~~منه ظن كذبها لجواز أن يكون الحاصل مجرد الشك اه ع ش ويأتي في الشارح ~~والنهاية في مبحث التحليل كل من التعبيرين (قوله: بالنكاح) متعلق بزوال إلخ ~~(قوله: يضعف التقييد) أي بقولنا إلى أن يبقى محصور اه سم (قوله: ويقوي ~~القياس إلخ) أي فيجوز أن ينكح إلى أن تبقى واحدة (قوله: وعدم النظر إلخ) ~~عطف على القياس (قوله: ثم) أي في الأواني وقوله: هنا أي في النكاح وقوله: ~~الناشئ أي الظن الناشئ نائب فاعل " أريد ". # (قول المتن: لا بمحصورات) هذا التفصيل يأتي فيما لو أراد الوطء بملك ~~اليمين أيضا اه مغني (قوله: فلا ينكح) إلى المتن في النهاية إلا قوله: وبحث ~~إلى ولو اختلطت وكذا في المغني إلا قوله: نعم إلى ثم ما عسر وقوله: ومر إلى ~~" وبحث " وقوله بل المائة إلى " محصور " (قوله: فإن فعل بطل) أي ms5507 ومع ذلك لا ~~يحد للشبهة اه ع ش أي إذا وطئ (قوله: بخلاف الأول) أي غير المحصورات (قوله: ~~نعم إلخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك مع قول المتن ولو اختلطت إلخ (قوله: ~~مطلقا) أي انحصرن أو لا سم وع ش (قوله: واجتنبها) أي ذات السواد سم وع ش ~~(قوله: إن انحصرن) مفهومه أنه لا يجتنب ذات السواد الغير المحصورات وهو ~~صحيح اه سم أي إلى أن تبقى منها محصورات (قوله: ثم ما عسر إلخ) عبارة ~~المغني قال الإمام: المحصور ما سهل على الآحاد عده دون الولاة وقال ~~الغزالي: غير المحصور كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده ~~بمجرد النظر اه. # (قوله: كما صرحوا به) أي بالتمثيل بالمائة وكذا ضمير " وذكره " (قوله: ~~وبينهما) بين الألف والعشرين كما هو صريح المغني عن الغزالي أو والمائة كما ~~هو صريح صنيع الشارح وصريح النهاية حيث أسقطت العشرين (قوله: قاله الغزالي) ~~أي قوله: ما عسر إلى هنا إلا قوله: بل المائة إلى قوله " محصور " (قوله: ~~لأن من الشروط إلخ) تعليل للأذرعي وعلل المغني المتن بذلك ثم أورد الاعتراض ~~الآتي عليه (قوله: واعترض) أي قوله: إن من الشروط العلم إلخ اه سم (قوله: ~~ومر ما فيه) وهو أن هذا يرجع للشك في ولاية العاقل في كل من أمة مورثه ~~وزوجة المفقود وما هنا يرجع PageV07P305 # للشك في ذات المرأة هل تحل أو لا وحاصل ما مر أن العبرة في المعقود عليه ~~بتيقن الحل فلا يكفي وجوده في نفس الأمر في غيره بالنسبة لصحة العقد ~~مطابقته لما في نفس الأمر وبالنسبة لجواز الإقدام بظن استيفاء الشروط اه ع ~~ش وعبارة المغني وقد يجاب عن الصورة الأولى بأن الشك في المزوج هل هو مالك ~~أو لا وهو لا يضر إذا تبين أنه مالك كما لو زوج أخ خنثى أخته وتبينت ذكورته ~~وعن الثانية بأن بعض الأئمة يرى ذلك فإذا تبين أنه كان في نفس الأمر كذلك ~~صح اه. # (قوله: صار ما يخص كلا إلخ) يؤخذ ms5508 منه أنا نحرم الإقدام عليه ونحكم ~~بالبطلان ظاهرا فإن تبين بعد ذلك أنه غير محصور تبينا الصحة وإلا استمر ~~الحكم بالبطلان اه سيد عمر ولعل موقعه قول الشارح احتياطا للأبضاع، وكتابته ~~هنا من تحريف الناسخين وإلا فلا يظهر وجه الأخذ ولا المراد بالتبين (قوله: ~~حرمة النكاح) مفعول بحث (قوله: وهو) أي الحكم (قوله: لم يجز وطء إلخ) يؤخذ ~~منه أنه لو أراد العقد على واحدة منهن لم يمتنع وهو ظاهر اه سيد عمر (قوله: ~~مطلقا) أي محصورات أم لا اه ع ش (قوله: لأن الوطء إلخ) عبارة المغني ولو ~~باجتهاد إذ لا مدخل للاجتهاد في ذلك ولأن الوطء إلخ. # (قول المتن: ولو طرأ مؤبد إلخ) ولو عقد أب على امرأة وابنه على بنتها ~~وزفت كل لغير زوجها ووطئها غلطا انفسخ النكاحان ولزم كلا لموطوءته مهر ~~المثل وعلى السابق منهما بالوطء لزوجته نصف المسمى وفيما يلزم الثاني منهما ~~وجوه أوجهها كما أفاده الشيخ يجب لصغيرة لا تعقل ومكرهة ونائمة لأن ~~الانفساخ حينئذ غير منسوب إليها ويرجع أي الثاني على السابق بنصف مهر المثل ~~لا بمهر المثل ولا بما غرم ولا يجب لعاقلة مطاوعة في الوطء ولو غلطا وإن ~~وطئا معا فعلى كل لزوجته نصف المسمى ويرجع كل على الآخر في أحد وجهين يظهر ~~كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - ترجيحه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد ~~ويهدر نصفه ولو أشكل الحال ولم يعلم سبق ولا معية وجب للموطوءة مهر المثل ~~وانفسخ النكاحان ولا رجوع لأحدهما على الآخر ولزوجة كل نصف المسمى ولو نكح ~~امرأة وبنتها جاهلا مرتبا فالثاني باطل فإن وطئ الثانية فقط عالما بالتحريم ~~فنكاح الأولى بحاله أو جاهلا به بطل نكاح الأولى ولزمه للأولى نصف المسمى ~~وتحرم عليه أبدا وللموطوءة مهر المثل وحرمت عليه أبدا إن كانت هي الأم وإن ~~كانت البنت لم تحرم أبدا إلا إن كان قد وطئ الأم اه نهاية وفي المغني مثله ~~بزيادة تفصيل. # (قوله: بفتح الباء) إلى قوله كما يصرح به في النهاية ms5509 (قوله: وبكسرها) أي ~~فيكون صفة لمحذوف تقديره سبب مؤبد للتحريم اه ع ش (قول المتن: قطعه) أي منع ~~دوامه اه مغني (قوله: بالياء) إلى قوله كما يصرح به في المغني (قوله: أو ~~النون) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه نكاح ابنه ~~لاحتمال زيادة الذكر الذي وطئ به فلا يقطع النكاح بالشك ويتصور وجود ابن ~~للخنثى بما في العباب عبارته مع شرحه للشارح: وإن مال إلى الرجال فأخبر ~~بذلك ثم جامع وأتت موطوءته بولد قال ابن يونس نقلا عن جده وقال إنه في غاية ~~الحسن والدقة لحقه نسبا احتياطا ولا نحكم بذكورته لأن الحس لا يكذبه انتهت ~~سم على حج اه ع ش وأشار المغني في حل المتن بقوله كوطء الواضح زوجة ابنه ~~إلى الاستثناء المذكور (قوله: كما ضبطهما) أي ضبط بهما ففيه خذف وإيصال ~~(قوله: بخطه) حيث كتب كلمة " معا " على أبيه اه مغني (قوله: PageV07P306 # وكوطء الزوج أم أو بنت زوجته إلخ) أي فتحرمان الأولى أي أم زوجته مطلقا ~~والثانية أي بنت زوجته إن دخل بالأم سم وع ش (قوله: إلحاقا إلخ) تعليل لما ~~في المتن والشرح معا. # (قوله: وبهذا) أي التعليل (قوله: بين كون الموطوءة إلخ) أي قبل العقد ~~عليها اه مغني (قوله: وغيرها) عطف على " محرما " إلخ (قوله: فلو وطئ بنت ~~أخيه إلخ) نشر مرتب (قوله: أو " خالته ") عطف على أخيه اه سم (قوله: كما ~~يصرح به) أي بعدم الفرق وقوله: لو وطئ إلخ مقول القول (قوله: فقول غير واحد ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني خلافا لمن قيد بالشق الثاني اه أي بكونها غير ~~محرم (قوله: فقول غير واحد لا تحرم) أي تقييدهم الموطوءة بلا تحرم أي بغير ~~المحرم (قوله: كما قاله إلخ) لعله من جملة المقول وإلا كان الأوضح الأخصر ~~فقول غير واحد - كابن الحداد ومن تبعه " لا تحرم " - ضعيف (قوله: يفيده) أي ~~التقييد بغير المحرم (قوله: التي أثبتها الشيخان) أي بقولهما آنفا ثبتت ~~المصاهرة وقوله مؤبد إلخ خبر " أن " اه سم ms5510 (قوله: لمحرمه) أي الأب متعلق ~~بوطء الأب وقوله: على نكاحها أي المحرم متعلق بقوله طرأ (قوله: ومن تبعه ~~غفل إلخ) مبتدأ وخبر (قوله: عما تقرر إلخ) أي بقولهما آنفا لو وطئ أمته ~~المحرمة إلخ (قوله: وخرج) إلى قوله والأوجه في المغني وإلى قول المتن ومن ~~حرم جمعهما في النهاية (قوله: بنكاح) أي بطروه وعلى نكاح (قوله: ولا شيء ~~عليه) أي غير الإثم اه سم أي إن تعمد وعبارة ع ش أي لا شيء للابن على الأب ~~في مقابلة التحريم أما المهر فيلزمه في مقابلة الوطء اه. # (قول المتن ويحرم جمع المرأة إلخ) صرح القرطبي بأنه يجوز نكاح سائر ~~المحارم في الجنة إلا الأم والبنت اه ع ش (قوله: ولو بواسطة) راجع للعمة ~~والخالة وقوله: لأبوين إلخ راجع للأخت أيضا وقوله: ابتداء ودواما راجع ~~للجمع (قوله: كما فيه) أي في خبر النهي عن ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم ~~- «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن» اه مغني (قوله: يحرم تناكحهما إلخ) ~~تخرج المرأة وبنت خال أو بنت عمة لها اه سم (قوله: والملك) عطف على " ~~المصاهرة " (قوله: ثم يتزوج سيدتها) أي أو يتزوج السيدة أولا ثم يعرض لها ~~مرض يمنع حصول العفة بها اه ع ش (قوله: أو يكون إلخ) عطف على قوله يتزوجها ~~إلخ (قوله: وإن حرمت كل) أي كل من المرأة وأمتها على الأخرى (قوله: ~~وربيبته) أي بنت زوجته من رجل آخر اه ع ش (قوله: إذ لا تحرم المناكحة ~~بينهما إلخ) ولأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع اه سم. # (قوله: في نكاح اثنين) أي في نكاح الوليين من اثنين اه مغني (قوله: فإن ~~وقعا إلخ) تفصيل لقوله يأتي هنا ما مر إلخ (قول المتن: أو مرتبا فالثاني) ~~(فرع) . # وقعا مرتبا إلا أن الأول بلا ولي أو بلا شهود لكن حكم بصحته حاكم يراه ~~حكما مقارنا للعقد الثاني فينبغي أن العقد الصحيح هو العقد الأول لسبق ~~وجوده وبالحكم تثبت صحته من حين وجوده لا من حين الحكم فقط ولو ms5511 وقع حكمان ~~متقارنان أحدهما. PageV07P307 # بصحته والآخر بفساده فينبغي تقديم الحاكم بصحته م ر اه سم على حج اه ع ش ~~(قوله: ورجيت معرفتها) مفهومه أنه لو لم ترج معرفتها لا يتوقف بل يبطلان ~~فليراجع سم على حج وقد راجعت ما مر في نكاح اثنين فوجدته كذلك وهو أن محل ~~البطلان إذا لم يرج معرفة السابق والأوجب التوقف اه ع ش (قوله: والأوجه أنه ~~لا يحتاج لفسخ الحاكم وأنه إلخ) في القوت ما حاصله أن هذا الأوجه في صورتي ~~معرفة السبق دون عين السابقة وجهل السبق والمعية يعني بخلاف ما يوهمه صنيع ~~الشارح من أنه في صورة التوقف اه سم عبارة ع ش هذا الأوجه إنما يحتاج إليه ~~فيما إذا لم يعلم عين السابقة بأن علم السبق ولم تتعين السابقة أما إذا ~~علمت السابقة ثم نسيت فلا معنى لافتقار التوقف الواجب على الفسخ فليراجع سم ~~على حج نعم لها طلب الفسخ من القاضي وينفذ للضرورة ويزول به التوقف اه وفي ~~قوله نعم لها إلخ نظر. # (قوله: وأنه لو أراد العقد إلخ) في حيز الأوجه والمتبادر رجوعه أي الأوجه ~~لما إذا نسيت السابقة ورجيت معرفتها وحينئذ فمقابل الأوجه إن جوز العقد على ~~إحداهما مطلقا ففي غاية البعد ثم جريان هذا الحكم فيما إذا علم سبق ولم ~~يتعين متجه جدا اه سم يعني كما مر عن القوت (قوله: بائنا) ينبغي أو رجعيا ~~وتنقضي العدة اه سم (قوله: بذلك) أي فساد الأول (قوله: خلافا للماوردي) أي ~~في قوله أم لا اه ع ش (قوله: ما ذكر) أي من قول المتن فإن جمع إلخ مع ما ~~زاده الشارح (قوله: وفيما إذا نكح إلخ) ظاهره أنه عطف على " في جمع " إلخ ~~ويحتمل أنه متعلق بقوله فيؤخذ إلخ والفاء فيه شبيه فاء الجزاء لأنهم قد ~~ينزلون الظرف المقدم منزلة الشرط ومتعلقه المؤخر منزلة الجزاء كما قرره ~~سيبويه في: زيد حين لقيته فأكرمه (قوله: فوطئ بعضهن) أي ولو أكثر من أربع ~~اه ع ش (قوله: مسمى أربع) قد ms5512 يقال إذا كانت مسمياتهن مختلفة فأي مسمى يراعى ~~وفي الروضة مخالفة لما هنا من وجوه تعرف بمراجعتها اه رشيدي. # (قوله: لأن في نكاحه أربعا بيقين) عبارة النهاية لاحتمال أن في نكاحه ~~أربعا اه قال الرشيدي هذا أصوب من قول التحفة لأن في نكاحه أربعا بيقين إذ ~~لا يكون في نكاحه أربع بيقين إلا إن سبق نكاح الأربع أو نكاح الثلاث ثم ~~الواحدة أو عكسه أو نحو ذلك بخلاف إذا سبق نكاح اثنتين مثلا فإنه لا يصح ~~بعده إلا نكاح الواحدة على أي تقدير إذ الصورة أنه لم يقع إلا أربعة عقود ~~ومتى وقع نكاح من تحل ومن لا تحل في عقد واحد بطل الجميع كما هو معلوم اه. # (قوله: أربعا بيقين) في حصول اليقين فيما ذكر نظر فليتأمل ثم رأيت الفاضل ~~المحشي نبه على ذلك اه سيد عمر عبارة سم انظر أي يقين مع احتمال تقدم عقد ~~الواحدة ثم الثنتين ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثنتين ثم الواحدة ثم ~~الثلاث ثم الأربع أو عقد الثلاث ثم الثنتين إلخ؟ فليتأمل اه. # (قوله: يجب إلخ) نعت أربعا (قوله: ومهر مثل إلخ) عطف على " مسمى أربع ". # (قوله: لاحتمال أنهن من الزائدات إلخ) يؤخذ منه أن صورة المسألة أن ~~الموطوآت زائدات على PageV07P308 # الأربع فيخرج بذلك ما إذا وطئ منهن سبعا أو أكثر إذ يلزم عليه الجمع بين ~~مهر المثل والمسمى لبعضهن وانظر ما حكم ما إذا وطئ فوق الزائدات على الأربع ~~اه رشيدي (قوله: يدفع لهن) الوجه أن الذي يدفع لهن الأقل من مهر مثلهن ~~والمسمى ويوقف الزائد لاحتمال أنهن الزوجات فليس لهن إلا المسمى أو ~~الزائدات فليس لهن إلا مهر المثل فالمحقق الأقل والزائد مشكوك ثم رأيت في ~~الروض ما يفيد ذلك اه سم وكذا في ع ش عن بعض نسخ النهاية ما يفيد ذلك ~~(قوله: وللأربع يوقف إلخ) عطف على قوله للمدخول بهن يدفع إلخ (قوله: يوقف ~~بينهن إلخ) لاحتمال أنهن زوجات فهو لهن أو زائدات فهو للورثة نعم المدخول ~~به ms5513 منهن ينبغي أن تعطى قدر مهر المثل بلا وقف لاستحقاقها إياه بكل حال ~~واستقراره لها لكن إن لم يكن أكثر من المسمى اه سم. # (قوله: كأختين) إلى قوله وإن ظنها تحل في المغني إلا قوله: ولأن التقاطع ~~فيه أكثر وإلى قوله نعم يأتي في النهاية إلا قوله: وفي نسخ ببيع وهي أوضح ~~وقوله: أو تقارن الملك والنكاح وقوله: وكأن حكمة إلى قال ابن عبد السلام. # (قول المتن: بملك) أو ملك ونكاح وإن لم يعلم من كلامه اه مغني أقول ~~ويفيده قول المصنف الآتي ولو ملكها ثم نكح إلخ مع قول الشارح هناك أو تقارن ~~الملك والنكاح اه. # (قول المتن فإن وطئ) إلى قول الشارح غير محرمة لا يخفى ما في مزجه ولو ~~أخر قوله في فرج واضح أو دبر وقال عقب قوله تحل له في دبرها مطلقا وفرجها ~~إن كانت واضحة لظهر عبارة المغني فإن وطئ طائعا أو مكرها واحدة منهما ولو ~~في الدبر أو مكرهة أو جاهلة حرمت الأخرى ثم قال ولو ملك شخص أمة وخنثى ~~فوطئه جاز له عقبه وطء الأمة اه وهي ظاهرة (قوله: في فرج واضح) بالتوصيف ~~وتقدم آنفا عن المغني محترز واضح (قوله: غير محرمة عليه) فلو كانت مجوسية ~~أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطء الأخرى مغني وروض (قوله: ولا يؤثر إلخ) ~~إلى قول المتن وإذا طلق في المغني إلا قوله: وفي نسخ ببيع وهي أوضح (قوله: ~~ولا يؤثر وطؤها) أي الثانية بأن تعدى ووطئها، ظاهره وإن ظنها الأولى وهو ~~ظاهر وقد يشمله قول الشارح قبل وإن ظنها تحل له اه ع ش (قوله: تحريم ~~الأولى) أي بل هي باقية على حلها ويلزمه بقاء الثانية على تحريمها اه ع ش ~~عبارة المغني فإن وطئ الثانية قبل تحريم الأولى أثم ولم تحرم الأولى لكن ~~يستحب أن لا يطأ الأولى حتى تستبرئ الثانية لئلا يجتمع الماء في رحم أختين ~~اه. # (قول المتن كبيع) أي وعتق لكلها أو بعضها اه مغني (قوله: وهبة) أي ولو ~~لفرعه ولا ms5514 يضر تمكنه من الرجوع في PageV07P309 # هبتها اه ع ش (قوله: بنحو فسخ إلخ) عبارة المغني برد المبيعة وطلاق ~~المنكوحة وعجز المكاتبة اه. # (قوله: إن أرادها) أي الثانية أي وطأها (قوله: أو بعد وطئها) أي الثانية ~~عطف على قوله قبل وطء إلخ (قوله: وعلم إلخ) أي فلا يرد ذلك على المتن ~~(قوله: مما مر) أي عن قريب بقول المتن ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها ~~وبناتها (قوله: لو ملك أما وبنتها) أي مع أنهما مما حرم جمعهما بنكاح اه ~~سم. # (قول المتن: حلت المنكوحة إلخ) أي ما دام النكاح باقيا فإن طلق المنكوحة ~~حلت الأخرى اه ع ش (قول المتن: دونها) أي المملوكة ولو كانت موطوءة وقوله: ~~امرأتان أي فقط اه مغني. # (قوله: بهن) أي النسوة (قوله: تحلل) عبارة النهاية: تحل اه. # (قول المتن: معا) أي بعقد وهو منصوب على الحال اه مغني (قوله: من يحرم ~~جمعه) كأختين مثلا وقوله: إن كن أربعا فإن كن سبعا مثلا بطل الجميع اه مغني ~~عبارة الكردي قوله: من يحرم جمعه أي جمع الزوج بينهن فإن كان في خمس أختان ~~اختصتا بالبطلان دون غيرهما وإنما بطلت فيهما معا لأنه لا يمكن الجمع ~~بينهما ولا أولوية لإحداهما على الأخرى وإن كانتا في سبع بطل الجميع اه. # (قوله: أو نحو مجوسية إلخ) عطف على من يحرم إلخ (قوله: لذلك) أي وصح في ~~الباقيات إن كن أربعا اه كردي (قوله: يبطل) أي النكاح (قوله: من بقية ~~الأقسام) أي المشار إليها فيما مر بقوله فإن نسيت ورجيت معرفتها وجب التوقف ~~وقوله: وكلام الماوردي ومقابله أي من أنه إذا فسد الأول فالثاني هو الصحيح ~~سواء أعلم بذلك أم لا خلافا للماوردي اه ع ش (قوله: وكلام الماوردي ~~ومقابله) بالجر عطف على بقية الأقسام (قوله: نظير ذلك) أي فإن نكح خمسا إلى ~~هنا متنا وشرحا. # (قوله: ونحوها) أي كالعمة والخالة اه سم (قوله: بعد وطء إلخ) راجع ~~للأخيرين فقط عبارة المغني والأسنى: لا رجعية لأنها في حكم الزوجة فلا تحل ms5515 ~~له حتى تنقضي عدتها وفي معناها المتخلفة عن الإسلام والمرتدة بعد الدخول ~~بهما ما بقيت العدة ولو ادعى أنها أخبرته بانقضاء عدتها وأنكرت وأمن ~~انقضاؤها فله نكاح أختها وأربع سواها لزعمه انقضاءها ولا يقبل قوله: في ~~إسقاط نفقتها ولو وطئها حد لما ذكر أو طلقها لم يقع لذلك اه. # (قوله: قبل الوطء أو بعده) أوقعهن معا أم لا معلقا كان ذلك أم لا اه مغني ~~(قوله: كأن علقت) أي الثانية (قوله: زوجا غيره) إلى قوله نعم في المغني إلا ~~قوله: قيل: إلى المتن وقوله: ولو غوراء (قوله: ولو كان) أي المحلل (قوله: ~~حرا) أي لأن الصبي الرقيق لا يتأتى نكاحه إلا بالإجبار وقد مر أنه ممتنع اه ~~مغني (قوله: عاقلا) أي لأن الصبي المجنون لا يصح تزويجه كما تقدم سم ورشيدي ~~(قوله: بالغا) أي لأن غيره لا يصح تزويجه كما مر اه رشيدي (قوله: أو كان ~~مجنونا) عطف على كان صبيا PageV07P310 # قوله: أقررناهم عليه) أي بأن لا يكون مفسد مقارن للترافع اه ع ش (قوله: ~~وكالذمي إلخ) عبارة المغني وتحل كتابية لمسلم بوطء مجوسي ووثني في نكاح ~~نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا اه. # (قوله: قيل: ينبغي فتح أوله) جزم به النهاية (قوله: بذلك) أي بقوله ينبغي ~~فتح أوله. # (قوله: عما لو ضم إلخ) أي أول " تغيب " في المتن (قوله: فإنه إن كان) أي ~~أوله المضموم (قوله: ولو منهما) أي ولو كان النوم منهما (قوله: أو قارنها ~~إلخ) عبارة المغني ويكفي وطء محرم بنسك وخصي ولو كان صائما أو كانت حائضا ~~أو صائمة أو مظاهرا منها أو معتدة من شبهة وقعت في نكاح المحلل أو محرمة ~~بنسك لأنه وطء زوج في نكاح صحيح اه. # (قوله: بعد نكاحه) أي المحلل (قوله: وما نقل عن ابن المسيب إلخ) راجع إلى ~~قول المتن " وتغيب " بقبلها إلخ (قوله: بتقدير صحته) أي النقل عنه أي عن ~~ابن المسيب (قوله: أن هذا) أي الاكتفاء بالعقد (قوله: كنسبته) أي بعض ~~الحنفية وقوله: ذلك أي ما يخالف بعض شروط ms5516 التحليل المقررة هنا (قوله: من ~~فاقدها) إلى قوله أي باعتبار المظنة في المغني إلا قوله: كما مر إلى ~~ويطلقها وإلى قوله وقد يؤخذ منه في النهاية إلا ذلك القول. # (قول المتن: أو قدرها) أي وتعترف بذلك وعليه فلو عقد لها على آخر ثم ~~طلقها ولم تعترف بإصابة ولا عدمها وأذنت في تزويجها من الأول ثم ادعت عدم ~~إصابة الثاني فالظاهر تصديقها سواء كان قبل عقد زوجها الأول أو بعده اه ع ش ~~بحذف (قوله: تغييبه) أي الفاقد (قوله: المعلوم منه) أي مما مر (قوله: ~~ويطلقها إلخ) عطف على قول المتن تنكح عبارة المغني ومعلوم أنه لا بد أن ~~يطلقها وتنقضي عدتها كما صرح به المحرر وأسقطه المصنف لوضوحه اه. # (قوله: لقوله تعالى إلخ) تعليل لما في المتن من الحرمة إلى أن تتحلل ~~(قوله: أي ويطأها) عطف على تنكح في الآية (قوله: وهي إلخ) عبارة المغني ~~والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطء وعند الشافعي إلخ (قوله: ~~فسرها به) أي وبهذا اتضح وجه الاكتفاء بدخول الحشفة مع نومها اه ع ش (قوله: ~~سمي بذلك) أي سمي الجماع بلفظ عسيلة (قوله: تشبيها) أي للجماع (قوله: ~~لإناطة الأحكام) عبارة النهاية لإناطة أكثر الأحكام اه. # (قوله: وقيس بالحر إلخ) عطف على قوله لقوله تعالى إلخ أي قيس بالحر الذي ~~نزلت الآية في حقه اه كردي (قوله: غيره) أي العبد والمبعض بجامع استيفاء ما ~~يملكه من الطلاق اه مغني (قوله: وشرع إلخ) عبارة المغني وشرح الروض وإنما ~~حرمت عليه بذلك إلى أن تتحلل تنفيرا (قوله: وبقدرها أقل منه كبعض حشفة ~~السليم إلخ) عبارة شرح المنهج وبالحشفة ما دونها وإدخال المني اه. # (قوله: وكإدخال المني) والأولى إسقاط الكاف (قوله: بالفعل) إلى قوله ~~وإنما لحق بالوطء في المغني إلا قوله: وليس لنا إلى المتن (قوله: وإن قل ~~إلخ) عبارة المغني وإن ضعف الانتشار واستعان بأصبعه أو أصبعها اه. # (قوله: بأنه الصحيح) أي اشتراط الانتشار بالفعل لا بالقوة اه مغني. # (قول المتن: وصحة النكاح) يعلم منه أن الصبي ms5517 لا يحصل التحليل به إلا إن ~~كان المزوج له أبا أو جدا وكان عدلا وفي تزويجه مصلحة للصبي وكان المزوج ~~للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين فمتى اختل شرط من ذلك لم يحصل به التحليل ~~لفساد النكاح ومنه يعلم أن ما يقع في زمننا من تعاطي ~~ PageV07P311 # ذلك والاكتفاء به غير صحيح اه ع ش (قوله: فيه) أي النكاح الفاسد (قوله: ~~فيها) أي النسب والعدة (قوله: وعدم اختلاله) أي وبشرط عدم اختلال النكاح ~~(قوله: فلا يكفي) إلى المتن في المغني (قوله: بأن استدخلت ماءه) أي ماء ~~الثاني وهو تصوير لكون الزوج الثاني طلق رجعيا قبل الوطء ثم وطئ ثم وطئ ~~بعده أو ارتد ثم وطئ بعده مع أن الطلاق قبل الدخول يكون بائنا وأن الردة ~~قبله تنجز الفرقة اه ع ش بأدنى زيادة (قوله: وإن راجع) أي المطلق (قوله: ~~عادة) أي من ذوات الطباع السليمة اه ع ش (قوله: ومثله) أي الطفل الذي لا ~~يتأتى منه الجماع (قوله: منه) أي من تمثيل البندنيجي (قوله: أن من اشتهي) ~~لعله ببناء الفاعل لكنه شكل في بعض النسخ المعول عليه ببناء المفعول (قوله: ~~وأما ما اقتضاه إلخ) اعتمده النهاية ورجح ع ش كلام الشارح لما يأتي (قوله: ~~من أن المراد به) أي بالطفل (قوله: وهو) أي غير المراهق (قوله: فبعيد إلخ) ~~خلافا للنهاية كما مر آنفا (قوله: فإن قلت) إلى التنبيه في النهاية إلا ~~قوله: وقد غلط إلى ولو كذبها (قوله: وهو) أي من شأنه إلخ من مرأى من تشتهى ~~طبعا خلافا للنهاية عبارته وهو المراهق دون غيره اه قال ع ش قوله: دون غيره ~~أي ولو اشتهي فيما يظهر من عبارته ولعله غير مراد لما تقدم عن حج اه. # (قوله: وإنما تحللت طفلة) أي مطلقة ثلاثا (لقوله بجماع من يمكن جماعه) أي ~~بأن كان ذكره صغيرا اه ع ش (قوله: دون عكسه) عبارة المغني وشرح الروض بخلاف ~~غيبوبة حشفة الطفل اه. # (قوله: في صلب العقد) فإن تواطأ العاقدان على شيء من ذلك قبل العقد ms5518 ثم ~~عقدا بذلك القصد بلا شرط كره خروجا من خلاف من أبطله اه مغني ويفيده قول ~~الشارح الآتي وإن تواطأ عليه (قوله: أو نحو ذلك) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه ولو تزوجها على أن يحللها للأول صح كما جزم به الماوردي لأنه لم يشترط ~~الفرقة بل شرط مقتضى العقد فإن نكحها بشرط أن لا يطأها أو لا يطأها إلا ~~نهارا أو إلا مرة مثلا بطل النكاح أي لم يصح إن كان الشرط من جهتها ~~لمنافاته مقصود العقد فإن وقع الشرط منه لم يضر لأن الوطء حق له فله تركه ~~والتمكين حق عليها فليس لها تركه ولو تزوجها على أن لا تحل له لم يصح ~~لإخلاله بمقصود العقد وللتناقض أو على أنه لا يملك البضع وأراد الاستمتاع ~~فكشرط أن لا يطأها وإن أراد ملك العين لم يضر لأنه تصريح بمقتضى العقد اه. # (قوله: وعلى ذلك) أي شرط ما ذكر في صلب العقد. # (قوله: أنه يحرم على المحلل إلخ) الذي في الأنوار على المحلل له بزيادة " ~~له " بعد " المحلل " الذي هو مفتوح اللام اه رشيدي (قوله: بأن هذا) أي ~~اشتراط أن لا يتزوج (قوله: ففسد) أي الشرط (قوله: وخرج) إلى قوله ما لم ~~ينضم في المغني (قوله: وإن تواطآ) أي العاقدان (قوله: من ادعت التحليل) بأن ~~قالت نكحني زوج ووطئني وفارقني وانقضت عدته اه كردي (قوله: ولم يقع في قلبه ~~صدقها) بل وظن كذبها كما يأتي ومر (قوله: وإن كذبها) غاية اه ع ش (قوله: في ~~النكاح إلخ) متعلق بكذبها (قوله: وإن صدقناه) أي الزوج الثاني بيمينه اه ~~مغني (قوله: في نفيه) أي النكاح أو الوطء، وقوله حتى لا يلزمه أي الزوج مهر ~~أو نصفه PageV07P312 # نشر مرتب (قوله: عن الزاز) اسمه أبو الفرج اه ع ش (قوله: حلت) أي للزوج ~~الأول (قوله: ذلك) أي ما في التهذيب (قوله: على الروضة) أي على ما مر منها ~~آنفا. # (قوله: لأنه) أي صاحب الروضة إنما منع أي حلها للزوج الأول عند تكذيب ~~الثلاثة أي الزوج ms5519 والولي والشهود (قوله: ومر) أي في فصل " لا تزوج المرأة ~~نفسها " وهذا تأكيد لما قبله اه كردي (قوله: ولو أنكر إلخ) عطف على قوله من ~~ادعت التحليل أي يكره تزوج من أنكر الزوج الثاني طلاقها قاله الكردي وفي ~~هذا العطف ما لا يخفى ويظهر أنه عطف على ويكره تزويج إلخ (قوله: ما لم يعلم ~~الأول) أي الزوج الأول (قوله: مع ظن الزوج إلخ) أي الأول عبارة الروض مع ~~شرحه أي والمغني وللأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها بأن قال هي ~~كاذبة منعناه من تزوجها إلا إن قال بعده تبينت صدقها فله تزوجها لأنه ربما ~~تكشف له خلاف ما ظنه اه فعلم الفرق بين ظن كذبها من غير تكذيبها وبين ~~تكذيبها باللفظ وأن الأول لا يمنع تزوجها بخلاف الثاني إلا إن رجع وقال: ~~تبينت صدقها اه. # (قوله: لما مر) أي في فصل لا ولاية لرقيق (قوله: في هذا) أي إن العبرة ~~إلخ. # (قوله: انتصر له) أي للمخالف (قوله: ولو كذبها إلخ) تقدم آنفا عن الأسنى ~~والمغني ما يوافقه (قوله: ومر) أي في فصل لا ولاية لرقيق عبارته هناك ومحل ~~ذلك أي تصديقها في خلوها من الموانع ما لم يعرف تزوجها بمعين وإلا اشترط في ~~صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص إثباتها لفراقه اه. # (قوله: وفي الجواهر إلخ) قال في شرح الروض: ولو قالت لم أنكح ثم رجعت ~~وقالت كذبت بل نكحت زوجا ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج فله ~~نكاحها ولو قالت طلقني ثلاثا ثم قالت كذبت ما طلقني إلا واحدة أو ثنتين فله ~~التزويج بها بغير تحليل قاله في الأنوار ووجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا ~~لغيرها اه وقد يقال أبطلت حق الله تعالى وهو التحليل وانظر قوله وصدقها ~~الزوج مع عدم اعتبار تصديقه في قوله السابق ويكره تزوج من ادعت التحليل إلخ ~~إلا أن يفرق بتقدم إنكار النكاح هنا اه سم وقوله: وقد يقال إلخ يندفع بظن ~~صدقها كما هو المفروض (قوله: لو أخبرته) ms5520 أي المطلقة ثلاثا زوجها الأول ~~(قوله: ولو اعترف الثاني إلخ) أي بخلاف عكسه كما تقدم اه سم (قوله: ~~وأنكرتها) أي من أصلها بأن لم يسبق منها اعتراف بالتحليل اه ع ش (قوله: ~~زعم) أي ادعى الزوج (قوله: وزعمت) أي الأخت موتها أي الزوجة (قوله: أنه) أي ~~الزوج (قوله: ما تقرر) أي بقوله ويكره تزويج من ادعت التحليل إلخ وقوله: ~~وإنما قبل قولها في التحليل إلخ (قوله: وقول شيخنا إلخ) أي والمغني (قوله: ~~ويمكنه) من التمكين والضمير المستتر للقاضي والبارز للزوج (قوله: وكذا ~~انقضاء العدة إلخ) عبارة المغني ويقبل قولها أيضا بيمينها عند الإمكان في ~~انقضاء عدتها وللأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره اه. PageV07P313 ### | [فصل في نكاح من فيها رق وتوابعه] # فصل) : # في نكاح من فيها رق (قوله: في نكاح) إلى قوله الموسر في النهاية إلا ~~قوله: وملك زوجة لنفقتها (قوله: وتوابعه) أي كطرو اليسار اه ع ش (قول ~~المتن: لا ينكح إلخ) أي الرجل ولو مبعضا اه ع ش (قوله: ولو مستولدة) أي ~~فيحرم عليه لتعاطيه عقدا فاسدا لأن وطأها جائز له من غير عقد اه ع ش (قوله: ~~ولو مستولدة) إلى قوله بل أن ينتفع في المغني (قوله: إذ الملك لا يقتضي ~~إلخ) أي بخلاف الزوجية (قوله: وملك زوجة لنفقتها) عطف على " قسم " ولا يخفى ~~ما فيه من الركة (قوله: لأنه) أي الشخص يملك به أي بملك اليمين (قوله: إذ ~~لا يقتضي إلخ) تعليل لأضعفية النكاح وقوله: ملك أحدهما أي الرقبة والمنفعة ~~(قوله: بشيء خاص) يعني بطريق خاص وهو التمتع بالبضع وغيره (قوله: كما مر) ~~أي آنفا في شرح حلت المنكوحة دونها (قوله: على أن الترجيح إلخ) يتأمل ~~العلاوة اه سم (قوله: بين عينين) وهما الزوجة والأمة والمراد بين أمرين ~~متعلقين بعينين وقوله: بين وصفي عين أي الأمة ووصفاها الملك والنكاح رشيدي ~~وسم (قوله: ومملوكة مكاتبه) إلى قوله ويجوز للمرأة في المغني. # (قوله: ومملوكة مكاتبه إلخ) وكذا الأمة الموقوفة عليه أو الموصى له ~~بمنافعها كمملوكته نهاية ومغني ms5521 قال ع ش قوله: أو الموصى له إلخ قال حج وما ~~ذكر في الموصى له بمنفعتها يتعين حمله على ما لو أوصى له بخدمتها أو ~~منفعتها على التأبيد لأن هذه هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها إلخ ويمكن حمل ~~كلام الشارح عليه بأن يقال أي بمنافعها كلها لأن الإضافة للمعرفة تفيد ~~العموم اه. # (قوله: مملوكة فرعه الموسر) وأطلق الفرع في شرح الروض وفي العباب وقيد م ~~ر بالموسر ثم ضرب عليه سم على حج وفي كلام الروياني الجزم بما في الأصل اه ~~ع ش (قوله: لا يلزمه) أي الفرع إعفافها أي الأم (قوله: هو أو مكاتبه) إلى ~~قوله كما نقله الماوردي في النهاية (قوله: لا فرعه) أي فيفرق في ملك الفرع ~~بين الابتداء والدوام بخلاف المكاتب اه سم (قوله: ملكا تاما) إلى قوله كما ~~نقله الماوردي في المغني. # (قول المتن: بطل نكاحه) أي انفسخ اه مغني (قوله: لما تقرر إلخ) ولو وقفت ~~عليه زوجته أو أوصي له بمنفعتها فهل ينفسخ نكاحها كما لو ملك به مكاتبة ~~زوجته أو لا؟ فيه نظر والأقرب الأول لأنها كالمملوكة له خصوصا والوقف لا ~~يتم إلا بقبول له والوصية لا تملك إلا به اه ع ش (قوله: بشرائها) أي العين ~~(قوله: بشرط الخيار له) أي أما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فلا ملك له ~~أصلا اه رشيدي (قوله: وأقره) أي الروياني (قوله: ضعف الملك) أي ملك المشتري ~~في زمن الخيار له (قوله: كما مر) أي في البيع اه كردي (قوله: حتى يمنع ~~الانفساخ) أي يمنع الضعف انفساخ النكاح (قوله: وقد يجاب) قال سم لا يخفى ~~على المتأمل ما في هذا الجواب ثم أطال في رده (قوله: هنا) أي فيما PageV07P314 # إذا اشتراها بشرط الخيار له (قوله: على ثابت إلخ) يعني النكاح (قوله: من ~~تمام سببه) أي بانقطاع الخيار (قوله: وبالانفساخ) أي انفساخ عقد البيع ~~(قوله: زال السبب) أي الشراء (قوله: فضعف المسبب) أي ملك المشتري عن إزالة ~~ذلك أي النكاح الثابت (قوله: وبهذا ms5522 فارق إلخ) ما وجه اقتضائه هذه المفارقة ~~والاكتفاء المذكورين اه سم (قوله: اكتفاء إلخ) علة لكل من الحل والملك ~~(قوله: وكذا) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله كذا قاله شارح في النهاية ~~إلا قوله: وقال آخرون إلى المتن وقوله: بكسر الجيم على الأفصح (قوله: وكذا ~~في عكسه) راجع إلى قوله أما لو لم يتم إلخ كما هو صريح صنيع المغني حيث أخر ~~مفهوم التقييد السابق وقال عقب ذكره هنا ومثله ما لو ابتاعته كذلك اه. # (قول المتن: ولا تنكح من تملكه إلخ) أي الموقوف عليها أو الموصى لها ~~بمنفعته على الدوام اه شيخنا (قوله: ملكا تاما) مفهومه على قياس مفهوم ~~التقييد به السابق أنها تنكح من تملكه ملكا غير تام كأن اشترته بشرط الخيار ~~لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع سم على حج ~~وقضية كلام المصنف الفساد وعليه فيفرق بين طرو الملك على النكاح - فيشترط ~~تمامه فلا ينفسخ النكاح بشرط الخيار للمشتري لكونه دواما - وبين طرو النكاح ~~على الملك فيحتاط له فيبطل النكاح لوجود الملك في الجملة وإن كان مزلزلا اه ~~ع ش (قوله: أو ابنها ) هذا قد تقدم اه سم أي قبيل قول المتن ولو ملك (قوله: ~~ومن ثم نكح إلخ) أي مع وجوب نفقته على أبيه اه سم (قوله: كله) إلى قوله ~~ويرد في المغني (قوله: حرة ولدها رقيق) انظر هل يصح تزويج هذه الحرة من ~~الموصى له بأولادها لأنهم يعتقون عليه أو لا لأنهم ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ~~ففي هذا النكاح إرقاق أولاده وإن لم تستمر المتجه الثاني اه سم وهذا مخالف ~~لما في المغني عبارته بعد ذكر ما في الشارح نعم المسموح له أن يتزوج بها ~~نبه على ذلك شيخي وكذا من أوصى له بأولادها فإنهم يعتقون عليه اه. # (قوله: بأن أوصى لرجل بحمل أمته دائما) أي بخلاف ما لو أوصى ببعض أولادها ~~فيصح تزويجها من الحر إذا عتقت وولدت ما أوصى به فلو أوصى بأول ولد تلده صح ~~تزويجها من ms5523 الحر بعد ولادة الأول لا قبله اه ع ش (قوله: فأعتقها الوارث) ~~مفهومه أنه لو أعتقها الموصي كان رجوعا عن الوصية بالحمل فليراجع اه ع ش. # (قول المتن: إلا بشروط) (فرع) : # لو علق سيد الأمة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تزويجها من زيد من غير ~~شرط لأن الحرية تقارن العقد أو تعقبه فلا ترق أولادها تبعد الصحة م ر سم ~~على حج بل ينبغي أنه لو علق عتقها على صفة توجد قبل إمكان اجتماعه بها عادة ~~صح تزوجه بها لعدم إمكان إرقاق الولد الحاصل منه اه ع ش (قوله: أو أمة) أي ~~بالملك أو النكاح اه شيخنا (قول المتن تصلح للاستمتاع) ينبغي أن المراد ~~الاستمتاع الدافع للعنت اه سم (قوله: PageV07P315 # المشترط) أي العنت أي خوفه (قوله: ومن ثم إلخ) أي من أجل حصول الأمن ~~بوجودها (قوله: قيل إلخ) وافقه المغني (قوله: كثيرا) مفعول مطلق مجازي ل ~~نجد (قوله: فالأحسن التعليل إلخ) أي بدل قولهم ولا منه العنت إلخ اه رشيدي ~~(قوله: المانع) أي استطاعة الطول، والتذكير لأن المصدر المؤنث يذكر ويؤنث ~~(قوله: والتقييد فيها) أي الآية وهذا جواب عما يرد على قوله أو " أمة " ~~وقوله: ولو كتابية. # (قوله: وخرج) إلى قوله لأن إرقاق إلخ في المغني (قوله: فله) أي لكل من ~~العبد والمبعض نكاح الأمة أي بلا شرط اه شرح الروض وظاهره جواز الأمة ~~للمبعض مع تيسر المبعضة ويصرح به قول الشارح الآتي آخر الفصل أما من فيه رق ~~فيجوز جمعهما اه سم (قوله: السابق) أي آنفا (قوله: ولأنه يمكنه إلخ) يتأمل ~~اه سم عبارة ع ش قوله: ما دون فرجه أي كإبطها اه. # (قوله: وقال آخرون) أي ليس من زيادته اه رشيدي (قوله: ولو كتابية) إلى ~~قوله كذا قاله شارح في المغني (قوله: بأن لم يفضل إلخ) عبارة المغني لفقدها ~~أو فقد صداقها أو لم ترض إلا بزيادة على مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه لقصور ~~نسبه أو نحوه اه. # (قوله: مما لا يباع إلخ) بيان لما في ms5524 عما اه سيد عمر (قوله: أو لم ترض ~~إلخ) عطف على قوله لم يفضل إلخ (قوله: إلا بأكثر من مهر مثل الحرة) أي وهو ~~مهر مثل الأمة اه ع ش. # (قوله: كذا قاله شارح وفيه نظر إلخ) ليس فيما حكاه عن ذلك الشارح ما يدل ~~على أن ما طلبه السيد مهر مثل أمته فإن لم يكن في كلامه ما يمنع حمله على ~~أن ما طلبه السيد أزيد من مهر مثل أمته اندفع عنه ما أورده عليه اه سم ~~(قوله: وقد يقتضي شرف السيد إلخ) وحينئذ فيجب تقييد الحكم بما إذا كان ~~شريفا وإلا فلا وجه له إذا كان دنيئا بالفعل اه رشيدي (قوله: حرائر أخر) ~~الأولى إسقاط " أخر " (قوله: بذلك) أي بقدرته على أن ينكح إلخ (قوله: ~~للاستمتاع) إلى التنبيه الأول في النهاية إلا قوله: ثم رأيت إلى قوله ولا ~~يحل وقوله: فيهما (قوله: باعتبار إلخ) أي الصلاحية باعتبار إلخ (قوله: يرجح ~~الثاني) أي اعتبار العرف معتمد اه ع ش (قوله: وبه) أي بالتمثيل المار ~~(قوله: ولو توقعا) أي احتماله ولو إلخ (قوله: أن المتحيرة) أي التي تحته ~~(قوله: تمنع الأمة إلخ) وهو كذلك فيما يظهر أن أمن العنت زمن توقع الشفاء ~~بخلاف ما إذا لم يأمنه فلا تمنعها اه نهاية وأقره سم. # (قوله: ثم رأيت بعضهم بحثه إلخ) يحمل على ما إذا أمن زمن التوقع والبحث ~~الآخر على ما إذا لم يأمن فيلتئمان اه سم (قوله: النظر فيها) أي في ~~المتحيرة التي تحته وكذا ضمير فلا تمنع (قوله: ولا يحل نكاحها إلخ) أي ~~الأمة المتحيرة اه سم عبارة النهاية ولا يحل له ابتداء نكاحها لو كانت ~~أمة PageV07P316 # نظرا للحالة الراهنة اه. # (قوله: ولأنه الاحتياط فيهما) قد يمنع في الأول بل الاحتياط منع المتحيرة ~~الأمة كذا قاله المحشي ولك أن تقول: المراد بالاحتياط أمنه من الوقوع في ~~الزنا فيهما فليتأمل اه سيد عمر أقول وقول سم فيما إذا أمن زمن التوقع من ~~العنت كما مر فلا يلاقيه رده (قوله: وبه) ms5525 أي بقوله ولأنه الاحتياط فيهما ~~(قوله: وعدم نظرهم إلخ) أي حيث لم يخيروا الزوج بالتخير لتعطل الوطء في ~~الحال وإن توقع اه سم (قوله: لها) أي للحالة الراهنة اه سم. # (قوله غيرها) أي الخمسة مفعول لم يلحقوا (قوله: وزيادة) مفعول معه (قوله: ~~الصالحة) قد يقال الأولى " المنكوحة " فتأمله ثم رأيت المحشي أشار إليه ~~وعبارته لعل الأولى المرأة أو الحرة فتأمل اه سيد عمر (قوله: هنا) أي في ~~الشرط الثاني وقوله: لا ثم أي في الشرط الأول (قوله: في هذه) أي في مسألة ~~العجز عن الحرة (قوله: على ما هنا) أي فرجح الأول اه سم (قوله: ولم يرجح ~~منه شيئا) أي ومع ذلك المعتمد ما في الكتاب اه ع ش (قوله: ما تقرر إلخ) أي ~~في التمثيل المار (قوله: كما مر آنفا) أي قبيل قول المتن وإذا طلق الحر ~~ثلاثا (قوله: والبائن) عطف على " الرجعية " (قوله: والبائن تحل له إلخ) قد ~~يقال الكلام في الحرة المعجوز عنها لا في التي تحتها وحينئذ فالمعتدة ~~البائن منه أو لوطء شبهة منه تحلان له فليس عاجزا عن حرة تصلح وحينئذ ~~فمحترز قول شيخ الإسلام ولا معتدة عن غيره ليس ما أفاده من التفصيل بل ~~أفاده أن المعتدة منه إما لبينونة أو وطء بشبهة وهي صالحة أو لرجعي أو نحوه ~~وهي في حكم الزوجة فتأمل اه سيد عمر ولك أن تمنع كون الكلام في الحرة ~~المعجوز عنها بل الكلام فيما يشملها والتي تحتها بقرينة قوله السابق وهل ~~المراد هنا وفيما مر إلخ (قوله: هنا) أي في الشرط الثاني وهو العجز عن حرة ~~تصلح للاستمتاع (قول المتن على حرة غائبة) أي غير متزوج بها ويريد تزويجها ~~اه ع ش (قوله: وهي) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن ولو وجد في ~~النهاية (قوله: الآتي) أي في شرح وأن يخاف زنا (قوله: وإلا) أي بأن انتفى ~~كل من الأمرين المذكورين (قوله: وإلا) أي وإن لم يكن الانتقال (قوله: ~~فكالعدم) أي فهي كالمعدومة (قوله: التغريب) الأنسب " التغرب " اه ms5526 سيد عمر ~~أي كما عبر به المغني (قوله: وأمة) لعل الأولى " أو " كما في النهاية. ### | [تنبيه أطلقوا أن غيبة الزوجة أو المال يبيح نكاح الأمة] # (قوله: أطلقوا إلخ) أي فيما وقع في كلامهم من ذلك وإن لم يتقدم في كلام ~~المصنف اه ع ش (قوله: والأول) هو قوله: إن غيبة الزوجة يبيح إلخ اه ع ش ~~مشكل إلخ عبارة النهاية ولا يشكل الأول إلخ (قوله: فينبغي أن يتأتى إلخ) ~~يأتي التفصيل في الأول متجه جدا فلا ينبغي العدول عنه وكذا في الثاني وإن ~~اتجه الفرق بينه وبين ما في قسم الصدقات سم على حج وهو وجيه اه ع ش فيها أي ~~في الزوجة الغائبة تفصيلها أي الحرة الغائبة التي يريد تزوجها السابقة في ~~المتن (قوله: والثاني) هو قوله: إن غيبة المال يبيح إلخ اه ع ش (قوله: ~~مشكل) عبارة النهاية ولا الثاني إلخ (قوله: بأن الطمع إلخ) ثم قوله: وبأن ~~ما هنا إلخ نشر على ترتيب اللف فالأول راجع للإشكال بذلك التفصيل والثاني ~~راجع للإشكال بما مر في قسم الصدقات (قوله: العنت) أي خوف العنت اه كردي. ### | [فرع للمفلس نكاح الأمة] # (قوله: لأن المحجور عليه متهم) قد يقال اتهامه لا يصلح علة لامتناع نكاح ~~الأمة عليه وإنما يصلح لامتناع صرف PageV07P317 # مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر في ذمته ~~سم على حج اه ع ش (قوله: وأنها تحل له باطنا) ظاهره ويصرف مهرها من المال ~~كالنفقة فليراجع فإنه قد تردد فيه م ر اه سم. # (قوله: ولم يجد المهر) إلى قوله ورجحه بعض المحققين في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله: ولا نظر إلى المتن وقوله: لا على الندور (قوله: عند ~~المحل) بكسر الحاء أي الحلول (قوله: وهو يجده) أي الدون (قول المتن: حل ~~أمة) أي واحدة اه مغني (قوله: لأنه قد لا يجد إلخ) عبارة المغني لأن ذمته ~~تصير مشغولة في الحال وقد لا يصدق رجاؤه عند توجه الطلب عليه اه وهي أحسن ms5527 ~~(قوله: بنظير ذلك) أي المؤجل اه ع ش عبارة المغني بمؤجل بأجل يمتد إلى ~~وصوله بلد ماله اه. # (قوله: فهو هنا يحتاج إلخ) أي بخلاف ثمن الماء (قوله: بين ذلك) الأولى ~~إسقاط " بين " (قوله: مما قدمته آنفا) أي في شرح وأن يعجز عن حرة اه كردي ~~(قوله: ومنه) أي مما يبقى في الفطرة (قوله: فيها) أي الأمة التي لا تحل إلخ ~~وقال ع ش: أي الفطرة اه. # (قوله: ومهر حرة) أي أو ثمن أمة يتسرى بها كما يأتي (قوله: أنه يلزمه) أي ~~البيع اه ع ش (قوله: أنه يلزمه) عبارة المغني لم ينكح الأمة اه وهي أحسن ~~(قوله: مما مر) أي في الفطرة (قوله: لاعتياد المسامحة إلخ) ولو كان ما رضيت ~~به تافها جدا فهل الحكم كذلك أخذا بإطلاقهم أو لا؟ أخذا من تعليل مسألة ~~الدون باعتبار المسامحة ومسألة إسقاط الكل بالمنة التي لا تحتمل محل تأمل ~~ولعل الثاني أوجه اه سيد عمر (قوله: بخلاف المسامحة به) أي المهر (قوله: مع ~~لزومه) علة ثانية لحل الأمة والضمير لمهر المثل اه ع ش. # (قوله: لا على الندور) تأمله مع قوله الآتي أو اعتدلا يتبين لك ما فيه من ~~التدافع فتأمله اه سيد عمر يعني فكان حقه أن يقدم قوله الآتي على قوله ~~بخلاف إلخ (قوله: لا على الندور) خلافا للمغني عبارته وإن لم يغلب على ظنه ~~وقوع الزنا بل توقعه على ندور اه لكن النهاية وافق الشارح وكذا شيخنا ~~عبارته أي بأن يتوقعه لا على ندور بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل ~~الوقوع فيه وعدمه على السواء بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه بخلاف ما إذا ~~توقعه على ندور بأن تضعف شهوته أو قويت شهوته وقويت تقواه أيضا فلا تحل له ~~الأمة اه. # (قوله: وأصله) أي العنت وكذا ضمير به (قوله: بالحد أو العذاب) أو فيه ~~للتنويع والمراد بالحد في الدنيا أي إن حد والعذاب في الآخرة أي إن لم يحد ~~اه سيد عمر عبارة ع ش عبر بأو بناء ms5528 على أن الحدود جوابر في المسلمين وهو ~~الراجح ممن حد في الدنيا لا يعذب في الآخرة اه. # (قوله: عمومه) أي الزنا بأن يخاف الزنا مع كل من يجده اه كردي (قوله: ~~تهيجه) من باب التفعيل (قوله: منه) أي من المجبوب متعلق باستحالة إلخ اه ~~رشيدي (قوله: قال جمع إلخ) جزم به في الروض اه سم واعتمده النهاية والمغني ~~(قوله: لا تحل له الأمة) أي مطلقا نهاية ومغني (قوله: نظرا للأول) أي ~~لاستحالة الزنا من المجبوب PageV07P318 # اه رشيدي (قوله: ورجحه بعض المحققين) عبارة المغني وهو كذلك خلافا ~~للروياني ومن تبعه اه زاد النهاية ومثله في ذلك العنين وقول ابن عبد السلام ~~ينبغي جوازه للممسوح مطلقا لانتفاء محذور رق الولد خطأ فاحش اه. # (قوله: نظرا للثاني) أي تأتي المقدمات منه اه رشيدي (قوله: ويجري ذلك) أي ~~الخلاف المذكور (قوله: وبحث ابن عبد السلام إلخ) أقره المغني (قوله: وما ~~المانع إلخ) على هذا يمتنع نكاح الأمة وإن أخبر الصادق بأنها لا تلد أو ~~بأنه لا يلد م ر وقوله: أن ينظر إلى أن نكاحها إلخ أو ينظر إلى أنه مظنة ~~إرقاق الولد اه سم (قوله: مطلقا) أي أمكن لحوق الولد به أم لا (قوله: بخوف ~~الزنا) أي على ما قاله جمع متقدمون الراجح أو مقدماته أي على ما قاله جمع ~~آخرون المرجوح (قوله: بأن الأوجه إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: أن غير هؤلاء ~~إلخ) أي كالمتحيرة اه ع ش (قوله: فلو كان معه) إلى قوله كذا قيل وما ذكر ~~إلخ في النهاية والمغني إلا قوله: كذا قيل وإنما يتمشى إلى ويشترط وقوله: ~~وسيأتي إلى المتن وقوله: ويحل لمسلم إلى المتن (قوله: صالحة للاستمتاع) أي ~~باعتبار العرف بالنظر لغالب الناس اه ع ش (قوله: به) أي المال والباء متعلق ~~بالشراء (قوله: عما مر) أي عما يبقى في الفطرة المار في شرح في الأولى اه ~~كردي (قوله: فلا تحل له إلخ) أشار بتقديره إلى أن الخلاف في ذلك لا في ~~الخوف للقطع بانتفائه فكان ms5529 الأولى للمصنف أن يصرح به اه مغني. # (قوله: ويجوز جره) أي لأن قوله أن لا يكون إلخ عقب قوله إلا بشروط يجوز ~~أن يكون في محل جر على أنه بدل مفصل من مجمل كما يجوز أن يكون خبر مبتدإ ~~محذوف فالجر هنا على الأول، والرفع على الثاني لأنه معطوف عليه وإنما لم ~~يذكر ذلك في الشروط المتقدمة لأنه ليس فيها ما يظهر فيه الإعراب رشيدي سيد ~~عمر وسم (قوله: لتكافئهما) أي الزوجين (قوله: وكذا المجوسي المجوسية إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني ونكاح الحر المجوسي أو الوثني الأمة المجوسية أو ~~الوثنية كنكاح الكتابي الكتابية اه. # (قوله: ويشترط) أي في نكاح الحر الكتابي وكذا الحر المجوسي والوثني الأمة ~~إذا طلبوا من قاضينا ذلك خوف العنت إلخ وإلا فلا فإن نكاح الكفار محكوم ~~بصحته فقوله: لصحة إلخ علة لقوله لا مطلقا وقوله: خوف العنت إلخ فاعل يشترط ~~وقوله: لأنهم إلخ علة له أي الاشتراط (قوله: جعلوه) أي الكتابي (قوله: إلا ~~في نكاح أمة كافرة) فإنها لا تحل للمسلم وتحل للكتابي اه ع ش أي وكذا تحل ~~للمجوسي والوثني (قوله: قاله السبكي إلخ) واعتمده النهاية والمغني (قوله: ~~فراجعه) وقد راجعت ما يأتي فوجدته موافقا لما ~~ PageV07P319 # قاله السبكي (قوله: فيها) أي في الأمة الكتابية (قوله: في الثانية) أي في ~~الأمة الموصى له بخدمتها (قوله: فلا ينكحها الحر) إلى قوله وكان شارحا في ~~النهاية والمغني (قوله: لو قدر على مبعضة إلخ) وينبغي أنه لو وجد مبعضتين ~~حرية إحداهما أكثر من حرية الأخرى وجب تقديم من كثرت حريتها اه ع ش (قوله: ~~كما رجحه الزركشي إلخ) بناء على أن ولد المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح اه ~~نهاية زاد المغني والأسنى أما إذا قلنا ينعقد حرا كما رجحه الرافعي في بعض ~~المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا اه. # (قوله: لانعقاد أولادها أحرارا) فيه نظر بل غاية الأمر أنهم يعتقون على ~~الأصل ثم رأيته في شرح الإرشاد عبر به اه سم (قوله: ودلالة الاستصحاب إلخ) ~~جواب سؤال نشأ عما قبله وقوله: ms5530 ضعيفة قد يقال ضعفها بالنسبة إلى إفادة بقاء ~~الملك لا ينافي كونها مرجحة لأمة الأصل الكافي في تعينها فليراجع. # (قوله: أي نكاحها) إلى قوله كما بينته في النهاية (قوله: ومن ثم) أي من ~~أجل أنه يغتفر في الدوام إلخ وقوله: لم يتأثر أي النكاح اه ع ش (قوله: يقطع ~~نكاحها) شامل لما لو كان زوجها ممن تحل له الأمة لأنها صارت أمة كتابية وهو ~~مسلم اه ع ش. # (قوله: أي حر) وقول المتن بعقد سيأتي في الشارح محترزهما (قوله: أمتين ~~بطلتا إلخ) كذا في المغني (قوله: وقدم الحرة) أما لو لم يقدم الحرة فإنه ~~على الخلاف نهاية وسم قال ع ش: والراجح منه الصحة في الحرة دون الأمة اه أي ~~فالتقييد بتقديم الحرة لأن الأظهر إنما يأتي فيه (قوله: أو يكون وكيلا إلخ) ~~عطف على زوجتك بنتي إلخ عبارة الروض مع شرح ويتصور الجمع بأن يزوج بنته ~~وأمته أو يوكله أي المزوج لهما الوليان أو يوكل أحد الوليين الآخر فيقول ~~المزوج: زوجتك هذه وهذه بكذا ويقبل نكاحهما اه. # (قوله: في واحد) وقوله: في الآخر كان الأولى تأنيثهما (قوله: قطعا لأن ~~إلخ) إلى الفرع في المغني (قوله: وفارق نكاح الأختين) أي حيث بطل نكاحهما ~~معا. # (قوله: وهنا الحرة أقوى إلخ) ويؤخذ من الفرق المذكور أنه لو جمع من لا ~~تحل له الأمة في عقدين أختين إحداهما حرة والأخرى أمة أنه يصح في الحرة دون ~~الأمة وهو كما قاله بعض شراح الكتاب ظاهر ولو جمع بين مسلمة ومجوسية أو ~~نحوها صح في المسلمة بمهر المثل وكذا لو جمع بين أجنبية ومحرم أو خلية ~~ومعتدة أو مزوجة اه مغني وقوله: ولو جمع بين مسلمة إلخ كذا في الروض وشرحه ~~(قوله: أو جمعهما إلخ) عطف على جمع من لا تحل إلخ (قوله: بطلت الأمة) ظاهره ~~وإن لم تكن الحرة صالحة للتمتع وقياس ما مر من جواز نكاح الأمة على غير ~~الصالحة صحة نكاحهما هنا حيث كانت الحرة غير صالحة ويؤيده ما يأتي للشارح ~~في ms5531 نكاح المشرك من أنه لو أسلم على حرة غير صالحة وأمة لم تندفع الأمة لأن ~~الحرة الغير الصالحة كالعدم فليراجع اه ع ش (قوله: والراجح عدم بطلانها) ~~وإن كانت غير صالحة للتمتع اه سلطان. # (قوله: فالتقييد بمن لا تحل له إلخ) وأيضا من تحل له إن كان غير حر صح ~~نكاحهما وإلا فالحرة والمفهوم إن كان فيه تفصيل لا يرد مغني ونهاية ~~(قوله: PageV07P320 # أما من فيه رق إلخ) أي ولو مبعضا كما صرح به في شرح الروض وهذا صريح في ~~جواز الرقيقة للمبعض وإن قدر على مبعضة م ر اه سم عبارة المغني ومن بعضه ~~رقيق كالرقيق فينكح الأمة مع القدرة على الحرة اه. # (قوله: فقبل البنت ثم الأمة) أو قبل البنت فقط اه مغني (قوله: وفي هذه) ~~أي في صورة الجمع بعقدين اه ع ش (قوله: فجمع في القبول) قضيته أنه يصح في ~~الحرة قطعا ولا يخلو أي القطع عن تأمل والظاهر أنه لا يتصور هنا تقدم الأمة ~~إيجابا وقبولا حتى يقال إنه حينئذ يصح نكاحهما إذا حلت له لأن جمع القبول ~~ينافي ذلك وقوله: أو عكس قضيته أنه لو قال: زوجتك هاتين أو بنتي وأمتي بكذا ~~فقال قبلت بنتك بكذا وأمتك بكذا بأن وزع المسمى عليها أو ترك ذكر بكذا صح ~~في الحرة قطعا ولا يخلو عن تأمل ويتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا وهل ~~يأتي في ذلك حينئذ التعليل المذكور بقوله لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد صحة ~~نكاح الأمة أو لا لأن صحة نكاحه الأمة تتوقف على تمام القبول إذ لا يصح ~~قبول إحداهما دون الأخرى على ما تقدم نظيره في البيع فيما إذا أوجب بألف ~~فقبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أو يفرق بينهما فيه نظر فليحرر اه سم ~~أقول ظاهر قول الشارح كالنهاية فكذلك وقول المغني بدله فكتفصيلهما في الأصح ~~اه تصور تقديم الأمة وجريان التعليل المذكور في كل من صورتي تفصيل أحد طرفي ~~العقد وإجمال الآخر لكن قضية قول ع ش قوله: فكذلك أي ms5532 يصح نكاح الحرة دون ~~الأمة اه عدم جريان التعليل المذكور فيهما معا ولعله هو الظاهر. ### | [فرع نكاح الأمة الفاسد كالصحيح] # (قوله: في أن الولد رقيق إلخ) (تتمة) : # ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها تبعا لها وإن كان زوجها الحر عربيا وكذا ~~لو كان من شبهة لا تقتضي حرية الولد أو من زنا ولو تزوج بأم ولد الغير ~~فولده منها كالأم ولو ظن أن ولد المستولدة يكون حرا فيكون حرا كما في ~~الأنوار وتلزمه القيمة للسيد مغني ونهاية قال ع ش قوله: عربيا بل أو كان ~~هاشميا أو مطلبيا كما تقدم وقوله: كالأم أي فينعقد رقيقا ويعتق بموت السيد ~~ولا ينكح إن كان بنتا إلا بشروط الأمة وقوله: لو ظن إلخ وإنما يقبل ذلك منه ~~إذا كان ممن يخفى على مثله ذلك اه. # (قوله: ما لم يشترط إلخ) فإن شرط كان حرا للتعليق وقوله: في أحدهما أي ~~الصحيح والفاسد وقوله: بصيغة تعليق أي بأن قال إن أتت منك بولد فهو حر ~~وقوله لا مطلقا أي فلو زوجها وشرط في صلب العقد أن يكون أولادها أحرارا لغا ~~الشرط وانعقدوا أرقاء ومن ثم لم تنكح إلا حيث وجدت فيها شروط الأمة اه ع ش ~~وقوله: ومن ثم إلخ قد يفهم صحة نكاحها مع الشرط بصيغة التعليق للحر مطلقا ~~وفاقا للبعض الآتي في الشارح مع رده (قوله: فالخشية) أي خشية رق الولد ~~(قوله: مطلقا) أي وجد التدبير والحكم بصحته أو لا. . ### | [فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه] ### | (فصل في حل نكاح الكافرة) # (قوله: في حل نكاح الكافرة) إلى قول المتن والكتابية يهودية في النهاية ~~والمغني إلا أنهما عطفا مجوسية على من لا كتاب لها وحذفا قوله أي ولم يخش ~~فتنة بها بوجه وقوله: أي - PageV07P321 # تصلي وقوله لا تصلي إلخ وحذف المغني قوله منسوب إلى زرادشت وقوله: وكتابي ~~إلى لقوله تعالى {والمحصنات} [النساء: 24] وقوله: حيث لم يخش إلى المتن ~~(قوله: وتوابعه) كحكم تهود النصراني وعكسه ووجوب الغسل على الكافرة اه ع ش ~~(قوله: ويؤيده) أي قوله: ms5533 وكذا كتابي إلخ (قوله: إن مثله) أي مثل المسلم ~~وثني ومجوسي إلخ أي فيحرم على كل نكاح الوثنية والمجوسية ونحوهما كعابدة ~~الشمس أو القمر (قوله: مخاطبون بفروع الشريعة) معتمد اه ع ش (قول المتن: ~~ومجوسية) وهي عابدة النار (قوله: ووطؤها بملك اليمين) معطوف على قول المتن ~~نكاح إلخ اه سم عبارة المغني وحكم الوطء بملك اليمين فيمن ذكر حكم النكاح ~~قال الزركشي هو مذهبنا وفي النفس منه شيء تعرف بتأمل الآثار والأخبار ~~الواردة في وطء السبايا والجواب عنها عسر فيما يظهر اه. # (قوله: لقوله تعالى إلخ) دليل لما في المتن فقط (قوله: لما يأتي) أي آنفا ~~من قوله تعالى {والمحصنات} [النساء: 24] إلخ (قوله: وما اقتضاه ظاهر المتن ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني وقول المصنف ومجوسية عطف على من لا كتاب لها لا ~~على وثنية فإنه يقتضي أن لا كتاب لها أصلا مع أنه خلاف المشهور اه. # (قوله: إلى زرادشت) وفي ع ش عن ابن أقبرس وفي السيد عمر عن الأكاكي قال ~~السلطان عماد الدين في تاريخه وزرادشت بزاي مفتوحة منقوطة فراء مهملة بعدها ~~ألف فدال مضمومة مهملة فشين ساكنة منقوطة فتاء مثناة فوق وهو صاحب كتاب ~~المجوس اه. # (قوله: وحرمت) أي المجوسية (قوله: ولعدم تيقن أصله) أي أصل كتاب للمجوسية ~~أي وجود كتاب لهم في الأصل. # (قوله: وكذا غيرهما) أي من نحو وثني ومجوسي اه ع ش (قوله: بما فيه) أي من ~~النزاع وجوابه (قوله: وكلام أهل السير إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: يخالف ذلك) ~~أي فلم يطأهما إلا بعد الإسلام اه ع ش (قوله: حيث لم يخش العنت) أي وإن لم ~~يجد مسلمة اه ع ش (قول المتن: حربية) أي ليست بدار الإسلام اه مغني أي وأما ~~إذا كانت في دار الإسلام فحكمها حكم الذمية كما في سم (قوله: لئلا يرق إلخ) ~~ولما في الميل إليها من خوف الفتنة اه مغني (قوله: فإنها لا تصدق إلخ) به ~~يندفع ما توهم من إشكال ذلك بأن المقرر في السير أن زوجة ms5534 المسلم لا يجوز ~~إرقاقها اه سم (قوله: كرهت مسلمة) أي نكاحا وتسريا اه مغني (قوله: أو ولده) ~~أي أو تفتن ولده اه ع ش (قوله: وبحث الزركشي) اعتمده المغني وكذا النهاية ~~عبارته والأوجه كما بحثه الزركشي اه. # (قوله: ندب نكاحها) أي الذمية ويظهر أن الحربية مثلها اه ع ش (قوله: ~~- PageV07P322 # كما وقع إلخ) تأييد للبحث (قوله: وهو إلخ) عطف على الزركشي أي وبحث هو ~~وغيره اه سم (قوله: أن محل الكراهة) أي كراهة الذمية اه نهاية قال ع ش ~~قوله: ومحل كراهة الذمية إلخ قضيته أن الحربية باقية على الكراهة وإن لم ~~يجد مسلمة أيضا اه. # (قوله: وإلا فهي أولى إلخ) وقيل تاركة الصلاة أولى وهذا هو المعتمد اه ع ~~ش. # (قوله: كصحف شيث) إلى المتن في المغني إلا قوله سواء أثبت إلى لأنه أوحي ~~إلى قوله وبما تقرر في النهاية (قوله: سواء أثبت تمسكها بذلك) أي بالزبور ~~وغيره، لا حاجة إلى هذا التعميم هنا اه رشيدي (قوله: لأنه أوحي إليهم ~~معانيها إلخ) أي فشرفها دون شرف ما أوحي بألفاظها ومعانيها اه ع ش (قوله: ~~نقص فساد الدين إلخ) لا يخفى ما في هذا الإطلاق إذ لا يلزم من نفي الكتاب ~~فساد الدين اه سيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يتأمل قوله: نقص فساد ~~الدين إلخ اه أقول لعل وجه التأمل أنه كيف يقال بفساد الدين في الأصل فيمن ~~تمسك بالزبور ونحوه فإن كان هذا مراده بالأمر بالتأمل فالجواب عنه أن ~~الزبور ونحوه لا يصح التمسك به لما مر أنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع اه. # (قوله: ومعنى إسرا إلخ) أي بالعبرانية اه مغني وع ش (قوله: بأن عرف إلخ) ~~أي بما يأتي آنفا (قوله: أنها غير إسرائيلية) أي بل من الروم ونحوه اه مغني ~~(قوله: للمسلم والكتابي) أي والمجوسي والوثني ونحوهما أخذا مما مر اه ع ش ~~(قوله: بالتواتر) أي ولو من كفار اه سم (قوله: لا بقول المتعاقدين) أي ~~بالنسبة للظاهر فيحل النكاح بعلمهما ذلك باطنا فيما ms5535 يظهر ويؤيده ما يأتي اه ~~سم (قوله: وإنما قبل ذلك) أي دعوى الكافر أن أول آبائه دخل قبل النسخ اه ع ~~ش عبارة المغني واعتمد الفرق أي بين باب النكاح وباب الجزية الأذرعي ثم قال ~~وحينئذ فنكاح الذميات في وقتنا ممتنع إلا أن يسلم منهم اثنان ويشهدان بصحة ~~ما يوافق دعواهم اه. # (قوله: أن المراد) أي بقول المتن علم (قوله: الحل إلخ) خبر " قياس " إلخ ~~(قوله: فهما إلخ) أي العدلان (قوله: أي دين موسى) إلى قوله واقتضاه كلام ~~الشيخين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فالحل لفضيلة الدين إلى المتن ~~وقوله: لقوله تعالى إلى أما الإسرائيلية (قوله: يقينا) متعلق باجتنبوا فقط ~~سم وع ش اه ولعل المراد باليقين هنا ما يشمل الظن الحاصل بشهادة عدلين نظير ~~ما مر آنفا فليراجع (قوله: لتمسكهم إلخ) تعليل لما في المتن (قوله: فالحل) ~~أي حل النكاح (قوله: لفضيلة الدين إلخ) أي في غير الإسرائيلية التي الكلام ~~فيها أما الإسرائيلية فسيأتي أن النظر فيها لنسبها اه رشيدي (قوله: ومن ثم) ~~أي من أجل فضيلة الدين وحده (قوله : في كتابه إلخ) متعلق لسمى (قوله: مع ~~أنهم) أي هرقل وأصحابه (قوله: إذا كان ذلك) أي الدخول (قوله: بتحريفه) أي ~~وعدم اجتناب المحرف يقينا (قوله: وبقبل إلخ) عطف على - PageV07P323 # قوله بعلم اه سم (قوله: الذي ذكره) أي المصنف في قوله قبل نسخه إلخ ~~وقوله: وذكرناه أي في قوله أو قبل نسخه وبعد تحريفه إلخ وقوله: ما لو دخلوا ~~بعد التحريف إلخ أي فلا تحل مناكحتهم إلخ اه ع ش (قوله: أو بعد النسخ إلخ) ~~عطف على بعد التحريف (قوله: وقيل: إنها مخصصة) يعني ناسخة للبعض لا للجميع ~~الذي هو مراد الأصح كما لا يخفى لاستحالة إرادة التخصيص حقيقة هنا الذي هو ~~قصر العام على بعض أفراده اه رشيدي # (قوله: ولا دلالة فيه) أي في قوله تعالى {ولأحل لكم} [آل عمران: 50] إلخ ~~اه ع ش (قوله: لاحتماله النسخ) أي للجميع (قوله: ويحتمل فيه ذلك) أي الشك ms5536 ~~المذكور أو كون الدخول بعد النسخ، والتحريف الأولى أن يقول وفيه ذلك التردد ~~(قوله: وطلب إلخ) ببناء المفعول وقوله: " منعهم " نائب فاعله (قوله: دليل ~~شرعي) أي على حل ذبائحهم (قوله: ضعيف) خبر وقول السبكي (قوله: ومنعهم إلخ) ~~بصيغة المضي يقينا أراد به ما يشمل الظن القوي بقرينة قوله أو بقول عدلين ~~نظير ما مر في قول المصنف علم (قوله: مطلقا) يعني قوله ما لم يتيقن إلخ ~~(قوله: ما لم يتيقن دخول إلخ) بأن علم دخوله فيه قبلها أو شك وإن علم دخوله ~~فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين موسى وعيسى مغني وشرح ~~المنهج (قوله: وزبور داود قد مر إلخ) استئناف بياني (قوله: ولا يؤثر هنا) ~~أي في الإسرائيلية يقينا اه ع ش (قوله: لما ذكر) أي من شرف نسبها (قوله: ~~بأن شرفهم) وقوله: أن لا يحرموا الأولى فيهما الإفراد والتأنيث (قوله: فلا ~~شبهة) لعله تفسير لقوله قطعا (قوله: يعلم مما يأتي) إلى قوله واستعمال دواء ~~في النهاية (قوله: مما يأتي) أي آنفا في المتن (قوله: أول المنتقلين إلخ) ~~أي فاعتبار الأول لأن الغالب تبعية أبنائه له وللاحتراز عن دخول ما عدا ~~الأول مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الحل ~~دخول الأول بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا في الإسرائيلية وتبعية من بينها ~~أي المنكوحة وبينه أي الأب المذكور له أي لهذا الأب وجهل الحال فيه ولو في ~~غير الإسرائيلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل سم على حج ~~اه رشيدي. # (قوله: لأنها) أي الكتابية حينئذ أي حين إذ دخل واحد من آبائها بعد النسخ ~~والتحريف (قوله: بين من تحل إلخ) الظاهر تذكير الفعل (قوله: وظاهره) لعل ~~مرجع الضمير قوله: أن يكفي في تحريمها إلخ أو قوله: لأنها حينئذ إلخ عبارة ~~النهاية وظاهر أنه إلخ بلا ضمير (قوله: هنا) أي في تحريم كتابية دخل واحد ~~من آبائها إلخ (قوله: ثم) أي في المتولدة بين من تحل ومن تحرم (قوله: ~~وغيرها) ms5537 إلى قوله فإن أبت في المغني. # (قوله: لاشتراكهما) أي الكتابية والمسلمة المنكوحتين (قوله: كحليلة مسلمة ~~إلخ) عبارة المغني وتجبر الزوجة الممتنعة مسلمة كانت أو كتابية وكذا الأمة ~~أي للحليل إجبارها على - PageV07P324 # غسل إلخ ويستبيح بهذا الغسل الوطء وإن لم تنو هي للضرورة اه. # (قوله: عقب الانقطاع) متعلق بتجبر أو غسل في المتن (قوله: وقضيته) أي ~~التعليل (قوله: نيتها) أي الكتابية وقوله إذا اغتسلت اختيارا متعلق بتشترط ~~وسيذكر محترزه بقوله ولا يشترط في مكرهة إلخ وقوله: استباحة التمتع مفعول ~~نيتها وقوله: كمغسل المجنونة إلخ أي كما يشترط نية مباشر غسل المجنونة إلخ ~~(قوله: والممتنعة) أي مسلمة كانت أو كافرة سم وكردي (قوله: وخالف إلخ) ~~عبارة النهاية وإن خالف إلخ (قوله: نية الأولى) أي الكتابية اه ع ش (قوله: ~~ولا يشترط) أي نية المجبر أو المجبرة استباحة التمتع فكان الأولى التأنيث ~~وقوله: في مكرهة إلخ أي في مغتسلة بالإجبار لا بالاختيار (قوله: مع عدم ~~مباشرته) أي المجبر على الفعل أي الغسل (قوله: أي غسلها) عبارة المغني أي ~~تجبر الكتابية على غسلها من الجنابة اه. # (قوله: ولو فورا) هو غاية في الإجبار والوجه الثاني أنه لا يجبرها إلا ~~إذا طال زمن الجنابة اه رشيدي (قوله: وشرب ما يسكر) إلى المتن في المغني. # (قوله: وإن اعتقدت إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في إجبار الكتابية على ~~ترك أكل لحم الخنزير إذا كانت تعتقد حله كالنصرانية فإن كانت تعتقد تحريمه ~~كاليهودية منعها منه قطعا (قوله: ونحو بصل إلخ) وأكل ما يخاف منه حدوث ~~المرض اه مغني (قوله: ولو بنحو إبط وظفر إلخ) عبارة المغني وله إجبارها أي ~~الزوجة مطلقا أيضا على التنظيف بالاستحداد وقلم الأظفار وإزالة شعر الإبط ~~والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك وكذا إن لم يتفاحش اه. # (قوله: وبحث استثناء إلخ) مبتدأ خبره قوله: الآتي فيه نظر (قوله: استثناء ~~ممسوح إلخ) يعني استثناء ما إذا كان الحليل ممسوحا مطلقا أو كانت الحليلة ~~رتقاء إلخ (قوله: والوجه ما أطلقوه) سئل العلامة حج عما إذا امتنعت ms5538 الزوجة ~~من تمكين الزوج لتشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة أم لا فأجاب بأنها لا ~~تكون ناشزة بذلك إذ كل ما تجبر المرأة على إزالته يجبر هو عليه أخذا مما في ~~البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان تجب على الزوج إزالته اه أي حيث تأذت ~~بذلك تأذيا لا يحتمل عادة ويؤخذ من ذلك جواب السؤال عن رجل ظهر ببدنه ~~المبارك المعروف وهو أنه إن أخبر طبيبان أنه مما يعدي أو تأذت به تأذيا لا ~~يحتمل عادة لملازمته مع ذلك على عدم تنظيف ما ببدنه فلا تصير ناشزة ~~بامتناعها وإن لم يخبرا بذلك ولازم على النظافة بحيث لم يبق ببدنه من ~~العفونات ما تتأذى به عادة وجب عليها تمكينه ولا عبرة بمجرد نفرتها ومثل ~~ذلك في هذا التفصيل القروح السيالة ونحوها من كل ما لا يثبت الخيار ولا ~~يعمل بقولها في ذلك بل بشهادة من يعرف حاله لكثرته عشرة له اه ع ش. # (قوله: فيشوش عليه التمتع) أي ولو كان التمتع بعد انقضاء العدة وزوال ~~الإحرام اه ع ش وبه يندفع اعتراض سم بما نصه قوله: ولو بالنظر قضيته جواز ~~نظر المعتدة عن شبهة وهو خلاف ما صرح به في باب العدة من أنه يحرم نظرها ~~ولو بلا شهوة اه. # (قول المتن: وتجبر هي إلخ) ويحرم عليه الاستمتاع بعضو متنجس إذا تولد منه ~~تنجيس كما بحثه الأذرعي وفي قدر ما يجبرها على الغسل من نحو أكل خنزير ~~وجهان أوجههما سبعا كولوغه. وكالزوج فيما ذكر السيد كما فهم بالأولى وليس ~~له إجبار أمته المجوسية أو الوثنية على الإسلام لأن الرق أفادها الأمان من ~~القتل اه نهاية زاد المغني ولهما منع الكتابية من شرب ما يسكر وكذا من غيره ~~ومن البيع والكنائس كما يمنع المسلمة من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته ~~من القدر الذي يسكر وكذا من غيره ومن المساجد والجماعات اه. # (قوله: ولو بمعفو عنه) أي وإن لم يظهر للنجاسة أثر من لون أو غيره اه ع ش ~~(قوله: ظهر ms5539 ريحها إلخ) أخرج ما لم يظهر فيه - ~~ PageV07P325 # ذلك ولا يبعد جبرها حينئذ أيضا إذا خشي عند التمتع التلوث من رطب قد يتفق ~~اه سم (قوله: لبس نجس) عبارة المغني : لبس جلد الميتة قبل دباغه اه. # (قوله: استقرت في الرحم) عبر في باب العدة باستقرار النطفة في الرحم ~~وأخذها في مبادئ التخلق اه سم (قوله: كما مر) أي في أوائل باب النكاح. # (قوله: وبه يعلم) أي بقوله أخذا من جعلهم إلخ (قوله: ما ذكرته أولا) أي ~~قوله: وعلى فعل ما اعتاده (قوله: وبعضهم وجوبه) أي التحرك ويحتمل " أي ~~الرفع " (قوله: لمريض وهرم) قد يقال إن توقف عليه الوطء فظاهر وإلا فمحل ~~تأمل وحينئذ فالضابط أن كل ما يتوقف عليه الوطء من رفع فخذ وتحرك واستعلاء ~~يجب وما لا فلا ويحتمل وجوب ما يتوقف عليه كمال التمتع وإن لم يتوقف عليه ~~أصله ويؤيده ما مر فتدبر ولو قيل ما يتوقف عليه أصل التمتع يجب مطلقا وما ~~يتوقف عليه كماله كتحرك يجب إن طلبه وإلا فلا لم يبعد اه سيد عمر. # (قوله: إلا إن بلغت إلخ) راجع لما قبل وكذا أيضا (قوله: وهو المعتمد) ~~وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله: واعتمده الإسنوي) وهو الوجه شرح م ر اه ~~سم (قوله: ومر أول النجاسة ما يعلم منه حكم المتولدة إلخ) قال هناك ما ~~حاصله أن المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ لا يحل مناكحته ولو لمن هو مثله ~~وإن استويا في الدين وأنه لو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ~~ولا يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه انتهى اه سم اختصارا. # (قوله: وهم طائفة) إلى قول المتن: ولو تهود في النهاية إلا قوله قال ~~الرافعي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ما لم تكفرهم اليهود والنصارى ~~(قوله: ولو احتمالا) فلا بد من العلم بموافقتهم في أصله اه سم ولعل المراد ~~بالعلم هنا نظير ما مر في الكتابية الغير الإسرائيلية ما يشمل الظن القوي ~~(قوله: لاحتمال موافقة هؤلاء) أي الصابئة من النصارى لأولئك أي ms5540 للصابئة ~~الأقدمين في عبادة الكواكب السبعة (قوله: ما لم تكفرهم اليهود والنصارى) أي ~~على التوزيع اه رشيدي (قوله: كمبتدعة إلخ) تعليل للمتن (قوله: مطلقا) لعله ~~أراد به وإن كان ما ذكر من عبادتهم الكواكب السبعة وإضافتهم الآثار إليها ~~احتمالا (قوله: لما استفتى الفقهاء فيهم) أي وفيمن وافقهم من صابئة النصارى ~~منهج اه ع ش (قوله: فتركهم) أي فالبلاء قديم اه مغني. # (قوله: أي تنصر) إلى الباب في النهاية إلا قوله " ومصلحة " إلى المتن ~~وقوله: وإن اقتضى إلى المتن (قوله: كما يصرح به) أي بقوله " أو دارنا " ~~(قوله: - PageV07P326 # وإلا لأقر إلخ) ويظهر بتأمل كلام الزركشي الآتي عن النهاية أنه لا يقوم ~~عليه أي الزركشي فإنه يقول بإقراره فيما ذكر (قوله: إذا طلبها) أي الجزية ~~وقبولها منه (قوله: وقضيته) أي التعليل أي ما تضمنه من قوله وكان مقرا إلخ ~~(قول المتن فإن كانت) الأولى إسقاط تاء التأنيث (قوله: المنتقلة) أي من ~~النصرانية إلى اليهودية أو بالعكس (قوله: فتتنجز الفرقة) إلى قوله وقيل ~~المراد في المغني (قوله: قبل الوطء) أي ووصول مني محترم في فرجها مغني وشرح ~~المنهج (قول المتن: منه) أي ممن انتقل من دين النصرانية إلى دين اليهودية ~~أو بالعكس. # (قوله: فنقتله إن ظفرنا به) أي يجوز لنا قتله ويجوز ضرب الرق عليه ويجوز ~~المن عليه اه شيخنا الزيادي وهذا في الذكر وقياسه في المرأة أنها لا تقتل ~~ولكنها ترق بمجرد الاستيلاء عليها كسائر الحربيات ولا ينافيه قوله: قبل: ~~لأنها لا تقر كالمرتدة لجواز أن يريد أنها لا تقر بالجزية قاله ع ش ولا ~~يخفى ما فيه إذ كلامهم كالصريح في تعين القتل بل كلام الأذرعي الآتي آنفا ~~صريح فيه أيضا قوله: لجواز أن يريد إلخ ظاهر المنع ولذلك عقب الحلبي ما مر ~~عن الزيادي بما نصه وفيه نظر لأنه لا يقر على غير الإسلام فلا بد من قتله ~~وإن ضربنا عليه الرق أو مننا عليه اه وقال سم قوله: وإلا بلغ مأمنه قال في ~~شرح الروض ثم هو حربي وإن ms5541 ظفرنا به قتلناه اه واقتصاره على القتل يفهم أنه ~~لا يكفي إرقاقه ويوجه بأن ترك قتله يتضمن قبول غير الإسلام منه وإقراره ~~عليه مع أنه لا يقبل منه ذلك وعلى هذا فلو رققناه فهل نقول لا يثبت الرق أو ~~نقول يثبت لكن لا بد معه من قتله إن لم يسلم؟ فيه نظر فليراجع اه. # (قول المتن: وفي قول إلخ) وقول الزركشي " ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام ~~فيما بعد عقد الجزية أي قبل الانتقال أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاء ~~وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها " مخالف لكلامهم اه نهاية ومر آنفا في ~~الشارح ما يوافقه واعتمد المغني ما قاله الزركشي. # (قوله: كما يطالب بالإسلام إلخ) ويفرق على الأول بأن طلب الجزية ليس طلب ~~نفس الكفر بخلاف طلب الرجوع لدينه الأول اه سم (قوله: كتابي) إلى التتمة في ~~المغني إلا قوله نعم يعزر (قوله: كتابي) أي أو مجوسي اه مغني (قوله: لما ~~مر) أي في شرح لم يقر في الأظهر (قوله: أظهرهما تعين الإسلام) فإن كان ~~امرأة تحت مسلم فكردة مسلمة فيما يأتي اه مغني (قوله: فكما مر) أي آنفا في ~~قوله إن لم يكن له أمان إلخ (قوله: على الأوجه) في الأصل على الأول فليحرر ~~اه سيد عمر (قوله: مطلقا) أي سواء كان له أمان أو لا (قوله: تغليبا إلخ) ~~راجع لما قبل الغاية (قوله: وزعم الزركشي كالأذرعي أنه إلخ) عبارة الأذرعي ~~عقب قول المصنف كمسلم ارتد نصها هذا الكلام يقتضي أنه إن لم يسلم قتلناه ~~كالمرتد والوجه أن يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير ~~حكمه بذلك وإن كان حربيا لا أمان له قتل إلا أن يسلم وهذا واضح انتهت اه ~~رشيدي (قوله: وإن وقع منه) أي من الوثني ذلك أي الانتقال إلى اليهودية أو ~~النصرانية (قوله: بعيد من كلامهم إلخ) أقول وبحمل قولهما لم يتغير حكمه إلخ ~~على - PageV07P327 # بقاء أمانه وعدم جواز قتله حالا بل يبلغ مأمنه ثم بعد ذلك ms5542 هو حربي إن ~~ظفرنا به قتلناه يرتفع الخلاف فتأمل بالإنصاف. # (قول المتن: بعده) أي الدخول أو ما في معناه اه مغني (قوله: كطلاق وظهار ~~وإيلاء) أي أوقعت في الردة فإنها موقوفة اه سيد عمر (قول المتن فإن جمعهما ~~الإسلام) أي بأن اتفق عدم قتلهما حتى أسلما وليس المراد كما هو ظاهر أنه ~~يؤخر قتلهما لينظر هل تعودان إلى الإسلام قبل انقضاء العدة أو لا اه ع ش ~~(قوله: ونفذ ما ذكر) أي نحو الطلاق اه سيد عمر (قوله: وجبت له عدة) وهما ~~عدتان من شخص واحد كما لو طلق زوجته رجعيا ووطئها في العدة ولها مهر مثل ~~فإن جمعهما الإسلام في العدة فالنص هنا السقوط وفي الرجعية إذا وطئها ثم ~~راجعها لم يسقط اه مغني (قوله : نكاح نحو أختها) عبارة المغني أن ينكح أختها ~~ولا أربعا سواها ولا أن ينكح أمة لاحتمال إسلامها اه. # (قوله: جرى فيها ما تقرر إلخ) وفي الروضة والشرح أنه لو كان تحته مسلمة ~~وكافرة غير مدخول بهما فقال للمسلمة ارتددت وللذمية أسلمت فأنكرتا ارتفع ~~نكاحهما بزعمه لأن الذمية صارت بإنكارها مرتدة بزعمه فإن كان بعد الدخول أي ~~بهما وقف النكاح إلى انقضاء العدة نهاية أقول الأمر بالتوقف في الذمية واضح ~~لأنها مستمرة الإنكار لما ادعاه وذلك يقتضي دوام ردتها باعتقاده وأما في ~~المسلمة فمحل تأمل لأنها بإنكار الردة واعترافها بالإسلام قد زال حكم الردة ~~حتى بزعمه وإنما أثر فيما قبل الدخول مطلقا لأن طريان الردة يبطل النكاح ~~وإن لم يستمر وقد يجاب بأنه لا بد من التلفظ بالشهادتين فلا يكفي إنكار ~~الردة والاعتراف بالإسلام والفرض أنها لم تأت بهما اه سيد عمر (قوله: وكذا ~~إن لم يرد شيئا) فيه منافاة لما نقله الشيخان في الردة عن المتولي وأقراه ~~فإنه يقتضي التكفير في صورة الإطلاق فإن تم ما هنا كان مقيدا لما هناك ~~وعليه فهل يلحق بها من في معناها من نحو مولى وقن يتأمل اه سيد عمر (قوله: ~~مرادا به كفر نعمة الزوج) أي أو ms5543 نحوه. ### | [باب نكاح المشرك] # (باب نكاح المشرك) (قوله: هو هنا) إلى قول المتن وأسلمت في المغني إلا ~~قوله أو أمة إلى المتن وإلى قوله نعم لو أسلمت في النهاية إلا قوله فإن قلت ~~إلى المتن (قوله: على أي ملة كان) أي كتابيا كان أو لا اه مغني (قوله: وقد ~~يستعمل معه إلخ) عبارة المغني ولذا قال البلقيني إن المشرك والكتابي كما ~~يقول أصحابنا في الفقير والمسكين إن جمع بينهما في اللفظ اختلف مدلولهما ~~وإن اقتصر على أحدهما تناول الآخر اه وهي لسلامتها عما يوهمه تعبير الشارح ~~والنهاية من أن ذلك استعمال ثالث أحسن (قوله: كالفقير مع المسكين) لعل ~~المراد أنه حيث أطلق المشرك شمل الكتابي كما في الترجمة أما شمول الكتابي ~~عند إطلاقه لغير الكتابي فلا يخفى بعده اه رشيدي (قوله: يحل له إلخ) أي ~~لوجود شرط حلها السابق في الفصل السابق اه سم (قوله: أو أمة) أي كتابية كما ~~يفيده العطف على " حرة " اه سم (قوله: مما يأتي) أي في الفصل الآتي (قوله: ~~كتابية لا تحل) أي لفقد شرط حلها السابق في الفصل السابق اه سم (قوله: أو ~~استدخال إلخ) عبر المغني بالواو بدل أو (قوله: لما مر في الردة) أي من قوله ~~لأن النكاح لم يتأكد إلخ (قوله: لانقضائها) اللام بمعنى إلى (قوله: وإن ~~قارنه) أي الانقضاء اه ع ش واستشكل - PageV07P328 # سم والسيد عمر تصور المقارنة راجعهما (قوله: من حين إسلامه) فيتزوج حالا ~~نحو أختها اه ع ش. # (قوله : زوجة كافر) أي مطلقا كتابية كانت أو غيرها اه ع ش (قوله: نحو وطء) ~~أي من استدخال المني المحترم (قوله: من حين إسلامها) أي فتتزوج حالا (قوله: ~~فإن قلت إلخ) فيه ما لا يخفى على ذي فطرة سليمة إذ المفهوم من كلام المصنف ~~أن ما ذكر نظير لما قبله في الحكم وعكس في التصوير ثم رأيت في كلام المحشي ~~ما يوافقه اه سيد عمر بحذف (قوله: فرقة فسخ) أي فلا ينقص عدد الطلاق اه ع ~~ش. # (قوله: ولتساويهما) متعلق ms5544 بقوله فارق إلخ (قوله: ما لو ارتدا معا) أي حيث ~~فصل فيه بأنه إن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده وقفت إلخ (قوله: ~~المحصل له إلخ) عبارة المغني الذي يصير به مسلما بأن يقترن آخر كلمة من ~~إسلامه بآخر كلمة من إسلامها سواء أوقع أول حرف من لفظيهما معا أم لا ~~وإسلام أبوي الصغيرين أو المجنونين أو أحدهما كإسلام الزوجين أو أحدهما اه. # (قوله: فمات مورثه) أي المسلم أما مورثه الكافر فيرثه لأنه مات قبل ~~إسلامه اه ع ش (قوله: عن ماهية الإسلام) وهي التصديق بالقلب اه ع ش (قوله: ~~لا ما قبله إلخ) أي قبل التمام (قوله: فترتب إسلامه) أي الزوج الطفل أو ~~المجنون (قوله: وقال جمع إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: فهو) أي إسلام ~~الزوج (قوله: بأنه إن كان إلخ) غرض البلقيني بما ذكره توجيه التقدم الذي ~~علل به البغوي ولو سلم فقوله: لم يحتج لهذا التوجيه يدفع بأن عدم الاحتياج ~~لا يقتضي الرد اه سم (قوله: لأن الشارع نزل إلخ) حاصله أن تأخر الحكم ~~بإسلام الفرع عن إسلام الأصل لا يقتضي تأخر المحكوم به أيضا بل إذا صار ~~الأصل مسلما حكم بإسلام الفرع مع إسلامه زمانا اه سم (قوله: زعمه) أي ~~البلقيني (قوله: لأن المدار فيه على التقدم إلخ) يتأمل معنى هذا الكلام ~~وقوله: لكونه محسوسا ليس كذلك بل كل من الزمان والتقدم والتأخر به ليس ~~محسوسا اه سم ويمكن أن يقال إن ضميري فيه ولكونه للحكم . # (قوله: لكونه إلخ) علة لكون المدار فيه على التقدم إلخ - PageV07P329 # قوله: لا بالرتبة) عطف على بالزمان (قوله: لا يناسب هنا) أي الإسلام في ~~المحكوم به وقوله: لأنه إلخ أي التقدم والتأخر بالرتبة (قوله: ويبطل) إلى ~~الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويأتي ذلك إلخ (قوله: ويبطل) ~~أي النكاح (قوله: إن أسلمت إلخ) أي البالغة العاقلة قبل نحو الوطء (قوله: ~~في إسلام أبيها) أي إسلام أبي الزوجة الطفل أو المجنونة قبل نحو الوطء ~~وقوله: معه ms5545 أي الزوج البالغ العاقل أي أو عقب إسلامه (قوله: حينئذ) أي قبل ~~البعثة (قوله: والعقد) أي وأن العقد حينئذ (قوله: فهاجرت معه) أقول: القصة ~~الشهيرة في كتب السير في أسر أبي العاص قبل إسلامه مصرحة بتأخر هجرتها عن ~~هجرته - صلى الله عليه وسلم - فليراجع ثم رأيت قال المحشي لعل المراد ~~المعية المطلقة بمعنى أنها هاجرت كما أنه - صلى الله عليه وسلم - هاجر وإلا ~~فهي لم تكن معه حين هجرته كما يعلم من السير اه سيد عمر (قوله: أي عقد ~~النكاح) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكون جمع إلى ~~وجب (قوله: أي عقد النكاح إلخ) أي واعتقدوا صحته اه مغني (قوله: لكون جمع ~~إلخ) دليل للإلغاء (قوله: وجب إلخ) جواب لما. # (قوله: اعتبارها إلخ) انظر كيف يتحقق اعتبارها في ذلك الحال وكيف يصدق ~~تحقق الشروط حينئذ، فليتأمل في أمثلة المصنف يظهر إشكال هذا الكلام إلا أن ~~يريد بالشروط انتقاء الموانع فقط اه سم (قوله: فلا تقرير) بل يرتفع النكاح ~~نهاية ومغني (قول المتن وكانت بحيث تحل له الآن) قال شيخنا الشهاب البرلسي: ~~يحتاج إليه لئلا يرد ما لو زال المفسد المقارن للعقد قبل الإسلام ولكن طرأ ~~قبل الإسلام مؤبد تحريم من رضاع ونحوه اه كالمطلقة ثلاثا فظهر أن قوله ~~وكانت إلخ ليس لمجرد التأكيد والإيضاح بل للاحتراز أيضا اه سم بحذف (قوله: ~~أي يحل له ابتداء نكاحها إلخ) ويكفي الحل في بعض المذاهب كما ذكره الجرجاني ~~نهاية ومغني (قوله: مما قبله) أي من قوله لمفسد هو زائل إلخ (قوله: ~~المقارن) إلى قوله وبهذا يفرق في المغني إلا قوله فالضابط إلى المتن وإلى ~~قول المتن ونكاح الكفار في - PageV07P330 # النهاية إلا قوله وله احتمال أنه إلى المتن، وقوله ولا نكاح بشرط الخيار ~~إلى فإن قلت (قوله: إلى وقت إسلام أحدهما) أي وإن زال قبل إسلام الآخر اه ~~سم (قوله: وقته) أي وقت إسلام أحدهما (قول المتن: فلا نكاح) أفهم كلامه أن ~~المفسد الطارئ بعد العقد لا يضر وهو ms5546 كذلك إلا في رضاع أو جماع رافعين ~~للنكاح اه مغني أي أو طلاق ثلاث كما مر عن سم وفي الشارح ويأتي في المتن: ~~أو طرو يسار أو إعفاف في الأمة كما يأتي في الشارح. # (قوله: إذا تقرر ذلك فيقر إلخ) عبارة المغني ثم فرع المصنف على المفسد ~~الزائل عند الإسلام بقوله فيقر إلخ (قوله: أو مع إكراه) عبارة المغني وبلا ~~إذن ثيب أو بكر والولي غير أب وجد اه. # (قوله: وغيرها) أي كعدة النكاح اه سم (قوله: لما تقرر) أي في قوله ~~لامتناع ابتدائه حينئذ اه ع ش (قوله: على غصب حربي إلخ) فإن غصب ذمي ذمية ~~فاتخذها زوجة فإنه لا يقر وإن اعتقدوه نكاحا لأن على الإمام دفع بعضهم عن ~~بعض وهذا مقيد كما قاله ابن أبي هريرة بما إذا لم يتوطن الذمي في دار الحرب ~~وإلا فهو كالحربي إذ لا يجب الدفع عنه حينئذ اه نهاية زاد المغني ويؤخذ من ~~التعليل أنه لو غصب الحربي ذمية واعتقدوه نكاحا لا يقر وبه صرح البلقيني ~~وكالغصب فيما ذكر المطاوعة كما صرح به في التنبيه اه قال ع ش بقي المعاهد ~~والمؤمن والظاهر أنهما كالحربي لأن الحرابة فيهما متأصلة وأمانهما معرض ~~للزوال فكأن لا أمان لهما اه. # (قوله: إن اعتقدوه نكاحا) إقامة للفعل مقام القول اه مغني (قوله: لأن ~~بعدها إلخ) أي المدة عبارة النهاية لأنه لا نكاح بعدها اه. # (قوله: ومثله) أي الموقت اعتقادا (قوله: وبهذا) أي قوله: لأن بعدها لا ~~نكاح إلخ اه ع ش (قوله: والتفصيل إلخ) أي وبين التفصيل إلخ (قوله: بين بقاء ~~المدة إلخ) متعلق بالتفصيل (قوله: وحاصله) أي الفرق. # (قوله: أن بعدها) أي المدة وقوله: في ذينك أي شرط الخيار والنكاح في ~~العدة اه ع ش (قوله: وقبلها) أي المدة (قوله: الحكم واحد إلخ) وهو عدم ~~التقدير (قول المتن: عدة شبهة) أي بعد العقد اه مغني (قوله: فهذا أولى) أي ~~لأنه يحتمل في أنكحة الكفار ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين مغني ونهاية ~~(قوله: دون ms5547 نظائره) أي كطرو المحرمية بنحو رضاع مطلقا وطرو اليسار أو ~~الإعفاف في الأمة (قوله: نعم) إلى قوله وله احتمال في المغني (قوله: عليه) ~~أي الزوج وقوله: لكونه أي الواطئ (قوله: ويرده) أي الاحتمال المذكور (قوله: ~~ما يأتي) أي آنفا في المتن (قوله: وحيث لم يقترن إلخ) لعله محترز مقارنة ~~العقد لمفسد السابق في المتن وتقييد لقوله السابق هناك نعم إن اعتقدوا إلخ. # (قول المتن لا نكاح محرم) عطف على " نكاح بلا ولي " (قوله: إلا بقيده ~~الآتي) - PageV07P331 # وهو الترافع اه ع ش (قوله: وإلا ملكها إلخ) هذا استثناء صوري وإلا فعند ~~قصد الاستيلاء عليها ليس بزوج اه ع ش زاد سم ولعل استثناء هذا مما فهم قبله ~~أنه ليس له التعرض بزوجة آخر اه ولا يخفى بعده (قوله: مما يأتي) أي في ~~السير في فصل نساء الكفار إلخ (قوله: بين مؤقت إلخ) أي حيث لا يقرون عليه ~~اه سم (قوله: ونحو نكاح بلا ولي إلخ) أي حيث نظروا لاعتقادهم وأقروا النكاح ~~اه رشيدي (قوله: لأن أثر التأقيت إلخ) الأوفق لما قبله: الفرق أن أثر إلخ. # (قوله: أو أسلمت) إلى قوله وإنما لم يفرقوا في المغني (قوله: نظير ما مر) ~~أي آنفا في شرح على المذهب (قوله: أما أسلما إلخ) محترز ثم أسلمت في المتن ~~(قوله: فيقر جزما) ولو قارن إحرامه إسلامها هل يقر جزما أو على الخلاف قال ~~السبكي: لم أر فيه خلافا والأقرب الثاني مغني ونهاية أي على الخلاف الراجح ~~منه التقرير ع ش # (قوله: صالحة للتمتع) أما إذا لم تكن الحرة صالحة فكالعدم نهاية ومغني ~~وسيذكر الشارح في شرح " أو حرة وإماء إلخ " (قوله: أو أسلمت الحرة إلخ) ~~عبارة المغني ولو أسلمت الحرة فقط مع الزوج تعينت أيضا واندفعت الأمة اه. # (قوله: كما يأتي) أي في الفصل الآتي (قوله: منع وقوعه إلخ) الجملة صفة " ~~تقسيم " (قوله: بين تقدم نكاحها) أي الأمة اه ع ش (قوله: لما مر آنفا في ~~الأختين) لعل المراد في الفرق بين نكاح حرة وأمة بعقد ms5548 ونكاح الأختين بعقد ~~عبارته هناك وفارق أي نكاح حرة وأمة بعقد نكاح الأختين بعدم المرجح فيه ~~وهنا الحرة أقوى اه وهذا الفرق يجري هنا ثم رأيت قال ع ش قوله: لما مر إلخ ~~أي من أنه لا مزية لإحداهما على الأخرى اه لأن العبرة هنا بوقت الإسلام لا ~~النكاح (قوله: قارن إسلامهما) أي الرجل والأمة معا لعل المعنى قارن اجتماع ~~إسلامهما بدليل قوله لأن وقت اجتماعهما فيه إلخ ولهذا قال في الروض ولو ~~أسلم موسر ثم أعسر ثم أسلمت أي زوجته الأمة في العدة استمر نكاحها وكذا لو ~~أسلمت وهو موسر ثم أسلم وهو معسر انتهى اه سم (قوله: إذ لو سبق إلخ) تعليل ~~لانحصار وقت الجواز في وقت الاجتماع (قوله: وإنما غلبوا إلخ) عبارة شرح ~~الروض فكان اجتماعهما في الإسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة واعتبر ~~الطارئ هنا دون ما مر من عدة الشبهة والإحرام لأن المفسد إلخ (قوله: هنا) ~~أي في اليسار أو الإعفاف الطارئ (قوله: شائبة الابتداء) كان المراد اعتبار ~~أنه يحل ابتداء نكاحهما الآن اه سم وما مر آنفا عن شرح الروض صريح في هذا ~~المراد (قوله: فأشبه) أي اليسار أو الإعفاف الطارئ المحرمية أي الطارئة ~~بنحو رضاع. # (قوله: الأصليين) إلى المتن في النهاية (قوله: الأصليين) خرج به المرتدون ~~اه سم (قوله: الذي إلخ) نعت للمضاف وسيذكر محترزه (قوله: بناء على ما نقلاه ~~عن الإمام) ضعيف - PageV07P332 # اه ع ش (قوله: لأن النكاح) أي نكاح المحرم (قوله: لكنهما نقلا عن القفال ~~إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله: أنها) أي المحرم وكذا الضمائر الثلاثة ~~الآتية وقوله: كغيرها أي في استحقاق نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى ~~(قوله: أي محكوم) إلى قوله ثم رأيت بعضهم في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله ثم أسلم هو أو غيرها وقوله: وما ذكرته إلى المتن وقوله: أي الرشيدة ~~إلى المتن (قوله: أي محكوم بصحته) لعل المراد أن يعطى حكم الصحيح وإلا ~~فمجرد أنه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل اه سم (قوله: إذ ms5549 الصحة إلخ) تعليل ~~للتفسير وقوله: رخصة إلخ تعليل للمتن (قول المتن على الصحيح) فلا يجب البحث ~~عن شرائط أنكحتهم ولو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا ولو أسلموا أقررناه اه ~~مغني (قوله: أما ما استوفى إلخ) كان الأولى تأخيره عن القولين الآتيين اه ~~رشيدي عبارة ع ش هذا محترز قوله الذي لم يستوف شروطنا إلخ ومثاله ما لو ~~زوجها قاضي المسلمين بحضرة مسلمين عدلين اه. # (قوله: فهو صحيح) أي حقيقة لا بمعنى محكوم بصحته على ما مر آنفا عن ع ش. # (قوله: أو غيرها) بالنصب أي أو طلق غير الكتابية اه سم (قوله: ولم تتحلل ~~في الكفر) أما لو تحللت في الكفر كفى في الحل نهاية ومغني قال ع ش قوله: ~~كفى في الحل أي إن وجدت شروطه عندنا ويحتمل الاكتفاء باعتقادهم وهو ظاهر ~~قوله كفى في الحل اه ولعل الاكتفاء هو الظاهر (قوله: في الصورة الأولى) وهي ~~قوله: لو طلق كتابية ثلاثا في الكفر ثم أسلم هو (قوله: ظاهر) لكن ينبغي أن ~~يكون قوله: فيها " ثم أسلم هو " شاملا لما إذا أسلمت قبله لأن الحكم لا ~~يختلف كما هو ظاهر اه سم (قوله: خلافه) أي حل الكتابية المطلقة ثلاثا في ~~الكفر للزوج بعد إسلامه بلا محلل (قوله: يفهم هذا) أي خلاف ما ذكرته أي حيث ~~أطلقوا هناك دوام النكاح بإسلامه فيشمل ما لو طلق ثلاثا ولم تتحلل (قوله: ~~بالصحة) أي صحة النكاح ويحتمل صحة الطلاق (قوله: وعلى الأخيرين) أي قوله ~~الفساد والوقف (قوله: لا يقع) أي الطلاق (قوله: ولو نكحها إلخ) عبارة ~~المغني ولو طلقها في الشرك ثلاثا ثم نكحها في الشرك إلخ (قوله: أو بعد ~~إسلام إلخ) عبارة النهاية والمغني وإن أسلموا معا أو سبق إسلامه أو ~~إسلامهما بعد الدخول أي وقبل انقضاء العدة ثم طلق ثلاثا ثلاثا لم ينكح إلخ ~~(قوله: مختارة الأختين) أي للنكاح اه ع ش (قوله: أو الحرة) عبارة الروض ~~تعينت الحرة للتحليل واندفعت الأمة انتهت اه سم (قول المتن فإن قبضته) أي ~~ولو بإجبار ms5550 قاضيهم كما بحثه الزركشي مغني ونهاية. # (قوله: أي الرشيدة) أي المختارة اه سم وينبغي - ~~ PageV07P333 # تقييده بما مر آنفا (قوله: وإلا) أي بأن قبضته غير الرشيدة بنفسها اه سم ~~(قوله: رجع) ببناء المفعول (قوله: لاعتقادهم) أي في قبض غير الرشيدة والولي ~~هل يصح هذا أم لا؟ فإن اعتقدوه صحيحا نحكم بصحته وإلا فلا اه كردي (قوله: ~~سائر ما يختص به) أي بالمسلم (قوله: كأم ولده) وكذا قنه وسائر مملوكاته ~~فالمراد بقوله سائر ما يختص به ما يشمل المملوك له اه رشيدي (قوله: ويظهر ~~إلخ) ولو باع الكافر أي لمثله الخمر بثمن هل يملكه ويجب على المسلم قبوله ~~من دينه لو كان أو لا؟ جرى القفال في فتاويه على الأول وصحح الرافعي في ~~الجزية الثاني وهو المعتمد بل لا يجوز له قبوله نهاية ومغني (قوله: عنهم) ~~أي الذميين الذين بدارنا (قوله: بما قيدت به) وهو قوله: الذي بدارنا (قوله: ~~مما يأتي) أي في السير (قوله: وإلا تقبضه إلخ) بأن لم تقبضه أصلا أو قبضته ~~بعد الإسلام سواء كان بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما كما نص عليه في الأم ~~ونهاية ومغني (قوله: لو كانت حربية إلخ) أي والزوج مسلم أو حربي كما هو ~~ظاهر وهو ظاهر إن كان مهر المثل أو المسمى معينا أما لو كان في الذمة فهل ~~يأتي ذلك فيه أيضا بأن يقصد عدم رفع ما في ذمته ويبرأ بذلك أم لا؟ انظره ~~عناني والظاهر أنه يأتي فيه أيضا شيخنا اه بجيرمي. # وقوله: " مهر المثل أو المسمى " الأصوب المسمى الصحيح أو الفاسد إذ مهر ~~المثل لا يكون إلا في الذمة وقوله: والظاهر أنه إلخ هو ظاهر قول الشارح ~~ومنعها من ذلك إذ المتبادر أن الإشارة للمسمى الفاسد معينة أو في الذمة ~~(قوله: كما لو نكحوا تفويضا) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ويرد إلى ~~على أنه يأتي وقوله " ختم " إلى فنقرهم وإلى قوله على أن التحقيق في ~~النهاية (قوله: وما هنا في حربيين) زاد النهاية والمغني وفيما إذا اعتقدا ms5551 ~~أن لا مهر بحال بخلافه ثم أي في الصداق فيهما اه (قوله: في صورة مثلي إلخ) ~~أي لو فرض ما لا (قوله: أم لا) راجع إلى كل من قوله تعددت إلخ وقوله واختلف ~~إلخ اه رشيدي (قوله: واجتماعهما) بالجر اه رشيدي أي عطفا على " متقوم " أي ~~وفي صورة اجتماع المثلي والمتقوم عبارة المغني ولو أصدقها جنسين فأكثر كزقي ~~خمر وكلبين إلخ (قوله: بالقيمة إلخ) نعم لو تعدد الجنس وكان مثليا كزق خمر ~~وزق بول وقبضت بعض كل منهما على السواء فينبغي كما قال الشيخ اعتبار الكيل ~~نهاية ومغني (قوله: ودخل بالأم) أي فقط اه مغني (قوله: لها) أي للأم مهر ~~المثل أي لا المسمى اه مغني (قوله: وإنما الذي إلخ) قد يخدشه أنه لو لم يقع ~~الإسلام لم نتعرض له فليتأمل اه سم عبارة ع ش قد يشكل هذا بما مر من أن ~~المحرمية إنما تؤثر في عدم التقرير لا في استحقاق المهر اه. # (قوله: يأتي قريبا) أي في الفصل الآتي فلا إيراد اه سم (قوله: أن محل ~~وجوب مهر المثل) أي للأم - PageV07P334 # في المسألة المذكورة وقوله: قد سمى أي الزوج لها اه مغني (قوله: وعلى ~~الأصح) الموافق لما مر على الصحيح. # (قوله: هنا) أي في الاندفاع بإسلامها وقوله: بل فيما بعده أي في الاندفاع ~~بإسلامه (قول المتن: أو بإسلامه إلخ) وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها ~~وكلام الروضة يميل إليه ونقله عن القفال وهو المعتمد كما رجحه ابن المقري ~~فيمن أسلم وتحته أم وبنتها ولم يدخل بواحدة منهما ورجحه البلقيني مغني ~~ونهاية وتقدم في الشرح ما يوافقه (قوله: فإن لم يسم شيء إلخ) أي ونكحها ~~تفويضا واعتقدوا أن لا مهر كما سبق وإلا وجب نصف مهر المثل إن كان الاندفاع ~~قبل الوطء وإلا فبكله لأن عدم التسمية من غير المفوضة يوجب مهر المثل اه ع ~~ش. # (قول المتن: وجب في الأظهر) أفهم كلامه أنه لو ثبت على أحدهما شيء ~~استوفيناه وبه صرح البغوي نهاية ومغني (قوله: وعليهما) أي ms5552 المعاهدين أي إذا ~~لم يترافعا مع مسلم أو ذمي بقرينة ما مر اه رشيدي (قوله: وعليهما حمل ~~التخيير إلخ) عبارة المغني ومنهم من حمل الآية الأولى على الذميين والثانية ~~على المعاهدين وهذا أولى من النسخ ولهذا قيد النصف بالذميين اه. # (قوله: وهو) أي الحمل أولى أي من النسخ (قوله: لا معاهدان) وفهم مما تقرر ~~عدم لزوم الحكم لنا بين حربيين أو حربي ومعاهد والظاهر كما قاله الأذرعي ~~أنه لو عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا يلزمنا ~~الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم نهاية ومغني (قوله: وحينئذ يجب الإعداء ~~والحضور) عبارة المغني وإذا أوجبنا الحكم وجب الإعداء والحضور وإلا لا ~~يجبان اه. قوله: (يجب الإعداء) أي الطلب اه ع ش عبارة الكردي أي إعانة ~~الطالب منهما إحضار خصمه وإن لم يرض أي خصمه اه (قوله: والحضور وطلبه رضا) ~~يعني لا يجب في الرضا الصراحة بل حضور أحدهما وطلب حضور الآخر كان رضا منه ~~اه كردي (قوله: رضا) أي بالحكم اه ع ش (قول المتن لو أسلموا إلخ) قيد ~~لقولهم ما نقرهم. # (قوله: مع تقدم كثير من صوره) قد يمنع أن الذمي مر من صور هذا الضابط لأن ~~تلك الصور فيمن أسلم منهم وهذا الضابط فيما إذا ترافعوا إلينا في حال الكفر ~~واستغنى المصنف عن إعادة تلك الصور هنا بهذا الضابط الذي حاصله أن حكمهم ~~إذا ترافعوا إلينا كحكمهم إذا أسلموا فيما يقرون عليه وما لا اه رشيدي ~~(قوله: بخلاف ما لو علمناه إلخ) حال من مقدر والأصل فنقرهم لو ترافعوا ~~إلينا على نحو نكاح إلخ (قوله: أعرضنا عنه) ولا نفرق بينهم اه مغني (قوله: ~~إلا إن رضي بحكمنا إلخ) فإن قيل قد مر في نكاح المحرم أنا نفرق بينهما وإن ~~لم يرضوا بحكمنا فهلا كان في الأختين كذلك أجيب بأن المحرم أشد حرمة لأن ~~منع نكاحها لذاتها وإنما منع في الأختين للهيئة الاجتماعية مغني وسم ~~(وقوله: ويجيبهم حاكمنا في تزويج كتابية لا ولي لها) - PageV07P335 # أي ms5553 فيزوجها الحاكم بالولاية العامة اه رشيدي (قوله: حد) أي بما يترتب على ~~الزنا والسرقة من الجلد والتغريب أو الرجم ومن القطع وغرم المال اه ع ش ~~(قوله: بشرب ما لا يسكر) أي قدر لا يسكر من النبيذ (قوله: يفرق بأن من ~~عقيدة الحنفي إلخ) وأيضا الحنفي يعتقد حرمة جنس المسكر في الجملة اه سم ~~(قوله: بضعف رأيه إلخ) أي الحنفي أي إمامه (قوله: أعني الخمر) تفسير لنائب ~~فاعل استثنيت (قوله: يلزمه) أي حاكمنا (قوله: وإحضاره) أي النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - اه ع ش (قوله: وقد حكم إلخ) قيد للمعطوف فقط أخذا مما يأتي في ~~الحاصل (قوله: ما الفرق إلخ) لعله رواية بالمعنى فإنه لم يعبر ثم بما الفرق ~~اه سم عبارة النهاية مع ما مر من الفرق بين الخمر وغيره أنهم إلخ. # (قوله: أو عقدوا عقدا مختلا) ومنه العقد بلا صيغة أو بلا رواية فإذا ~~ترافعوا إلينا فيه أقررناهم لانقضاء المفسد عند الترافع كنكاح بلا ولي ولا ~~شهود اه ع ش (قوله: وليس لنا البحث عنه) أي عن اشتمال أنكحتهم على مفسد أي ~~ليس لنا ذلك بعد الترافع والمراد أنا لا نبحث عن اشتمالها على مفسد ثم ننظر ~~في ذلك المفسد هل هو باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه؟ فما مر من أنا ننقض ~~عقدهم المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا ~~فالبحث ممتنع علينا ونحكم بالصحة مطلقا هكذا ظهر فليتأمل اه رشيدي (قوله: ~~لأن الأصل) الموافق لما مر في التحالف في البيع لأن الظاهر اه رشيدي (قوله: ~~في أنكحتهم إلخ) الأنسب في عقودهم إلخ وكعقودنا إلخ اه سيد عمر (قوله: بحيث ~~تحل له إلخ) أي عندنا وقوله: بحيث لا تحل إلخ أي الآن ففي كلامه احتباك ~~(قوله: ومنه) أي المانع القوي (قوله: ومشروط فيه نحو خيار إلخ) أي قبل ~~انقضاء المدة أخذا من كلامه السابق في شرح إن اعتقدوه مؤبدا (قوله: مطلقا) ~~أي ترافعوا إلينا أم لا اه ع ش (قوله: ms5554 على أن التحقيق عندي أنهم ليسوا ~~مكلفين إلخ) فيه ما سلف لك في كتاب الصلاة فلا تغفل اه سيد عمر (قوله: ما ~~قررته) أي بقوله وإن ضعف كموقت إلخ اه كردي ولعل الأولى أي بقوله ثم إن ~~ترافعوا إلى قوله فإن قلت (قوله: وما هنا) أي ما قررته هنا. # (قوله: لأن ذاك) إشارة إلى قوله حملي إلخ اه كردي (قوله: لم نعلم إلخ) قد ~~يعلم فهل يعتبر حينئذ اعتقادهم؟ اه سم (قوله: وكان الفرق) أي بين نحو عقد ~~نكاح مؤقت وبين صيغ الطلاق (قوله: على عقود مختلة) أي في صور ضعف المانع ~~وقوله: وما هناك محض أثر يعني أن الطلاق أثر عقد النكاح اه كردي (قوله: وما ~~هنا) الأولى هناك - PageV07P336 # بزيادة الكاف كما مر آنفا في نسخة الكردي من الشارح (قوله: وما هنا محض ~~أثر لا ترغيب إلخ) قد يمنع أن الآثار لا ترغيب فيها اه سم ### | [فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم وهن زائدات على العدد الشرعي] ### | (فصل في أحكام زوجات الكافر) # (قوله: إذا أسلم إلخ) قيد بذلك لأنه لم يذكر ~~جميع أحكام الزوجات هنا اه ع ش (قوله: كافر حر) إلى قول المتن والطلاق ~~اختيار في النهاية إلا قوله لما مر أول الباب وقوله: وفيه بسط إلى المتن ~~(قوله: حر) شامل للمحجور بسفه عند الإسلام فقضية ذلك أن له اختيار أربع بل ~~أنه يلزمه ذلك ومؤنة الجميع إلى الاختيار وقد يوجه بأنه يغتفر في الدوام ما ~~لا يغتفر في الابتداء وقد يؤيده أن من تحته أربع لو حجر عليه بسفه لم يؤثر ~~في نكاحهن سم على حج اه ع ش (قوله: الحرائر) أي وسيأتي حكم الإماء (قوله: ~~قبله) أي الزوج (قوله: وإن لم يسلمن) لو قال ولم يسلمن كفى فإن حكم ما لو ~~أسلمن علم من قوله وأسلمن معه وعليه قالوا للحال اه ع ش (قول المتن لزمه ~~اختيار أربع) كالصريح في أنه لا يجزئ اختيار واحدة لأن نكاح الكفار صحيح ~~فيستمر بعد الإسلام في أربعة فليس ms5555 له الاقتصار على واحدة خلافا لمن زعم على ~~شيخنا الرملي خلافه م ر اه سم على حج اه ع ش عبارة الحلبي قوله: لزمه ~~اختيار مباحة وإن لم يطلب منهن وليس له أن يختار ما دون مباحة أي يأثم بذلك ~~اه وعبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها ثم الذي يظهر في توجيه لزوم ~~اختيار الأربع الذي اقتضاه ظاهر المتن هو أن ما زاد على الأربع يندفع ~~بالإسلام وتبقى الأربع في العصمة مبهمات ولا يزيل الإبهام إلا الاختيار ~~لأربع إذ به تتعين باقية العصمة من زائلتها واختيار ما دونها ليس طلاقا لمن ~~تبقى من تتمة الأربع نعم يظهر أنه لو طلق بعد اختيار معينة ما عداها زال ~~المحذور اه. # وقوله: نعم يظهر أنه إلخ يرده ما يأتي من قول الشارح مع المتن: والطلاق ~~اختيار للمطلقة إذ لا يخاطب به إلا الزوجة فإن طلق أربعا تعين كل للنكاح ~~واندفع الباقي شرعا اه ووجه الرد أن طلاق ما عدا المعينة اختيار لهن جميعا ~~فالمحذور وهو الإبهام باق على حاله (قوله: لزوما حتما) لتأكيد الرد على ~~الزاعم الآتي (قوله: لمن زعم إلخ) وافقه المغني عبارته: " تنبيه ": تعبير ~~المصنف بلزوم اختيار أربع يوهم إيجاب العدد وليس مرادا بل المراد أن أصل ~~الاختيار واجب وأما إمساك أربع فجائز لا أنه يلزمه ذلك كما قاله جمع من ~~شراح الكتاب منهم ابن شهبة وابن قاسم والدمياطي لكن ظاهر الحديث اللزوم ~~والقائل بعدم اللزوم يحمل الأمر في الحديث على الإباحة كما سيأتي عن السبكي ~~والأذرعي اه بحذف (قوله: ذلك) أي اختيار الأربع. # (قوله: إن تأهل إلخ) قيد للمتن اه رشيدي عبارة الكردي قيد للزوم واحتراز ~~عمن لا يتأهل فإنه لا يلزمه بل لا يصح منه حتى يصير مكلفا كما يأتي اه. # (قوله: ولو مع إحرام إلخ) غاية للمتن (قوله: بأن يختار إلخ) تصوير للضمني ~~(قوله: كما يأتي) أي قبيل قول المصنف والطلاق اختيار (قوله: لحرمة الزائد ~~إلخ) تعليل للمتن (قوله: لا إمساكهن) عطف على " اختيار أربع " سم ms5556 ورشيدي ~~(قوله: تقدمن) إلى قوله لاجتماع إسلامهن في المغني إلا قوله ولو أسلم معه ~~إلى أما من لم يتأهل (قوله: ولو ميتات) ولا نظر لتهمة الإرث فيرثهن أي ~~الميتات المختارات غير الكتابيات اه مغني (قوله: تقدمن إلخ) تعميم للمتن أي ~~سواء تقدم نكاحهن أو تأخر إلخ (قوله: للخبر إلخ) تعليل له وللتعميم الذي في ~~الشرح (قوله: فدل) أي عدم التفصيل. # (قوله: كما هو شأن الوقائع إلخ) أي والقاعدة أن ترك الاستفصال في وقائع ~~الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال وهذه معارضة لقاعدة أخرى وهي وقائع ~~الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ~~- PageV07P337 # وخصت الأولى بالأقوال والثانية بالأفعال حلبي ومثال الثانية كمس عائشة ~~لرجل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي مع استمراره فيها الذي استدل ~~به أبو حنيفة على عدم النقض بمس الأجنبية فإنه يحتمل أن يكون لمسها بحائل ~~فلا يستدل به اه بجيرمي (قوله: وحمله) - أي ذلك الخبر - مبتدأ، قوله: ترده ~~إلخ (قوله: اختار إلخ) مفعول رواية إلخ (قوله: وعلى تجديد العقد) عطف على ~~الأوائل اه سم (قوله: مخالف للظاهر) أي فإن الإمساك صريح في الاستمرار اه ~~مغني (قوله: وقد يتصور اختياره) أي من فيه رق اه ع ش (قوله: بأن يعتق إلخ) ~~حاصل هذا قبل اجتماع الإسلامين اه سم عبارة ع ش قضيته أنه لو تأخر عتقه عن ~~إسلامه وإسلامهن تعين اختيار ثنتين وهو مستفاد بالأولى من قوله ولو أسلم ~~معه أو في العدة إلخ اه. # (قوله: سواء قبل إلخ) أي سواء كان عتقه قبل إلخ (قوله: أو بعد إسلامه ~~إلخ) ينبغي أو معه. # (قوله: لأن العبرة بوقت الاختيار) أي الوقت الذي يدخل به الاختيار وهو ~~وقت اجتماع إسلام الجميع اه رشيدي زاد ع ش فعتقه بعد إنما حصل بعد تعين ~~اختيار الثنتين اه. # (قوله: ثم عتق ثم أسلمت الباقيات) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات ~~معا اه سم (قوله: لاستيفائه إلخ) يؤخذ منه أنه لو أسلم معه أو في العدة ~~واحدة ms5557 ثم عتق ثم أسلمت الباقيات كان له اختيار أربع اه ع ش (قوله: أما من ~~لم يتأهل) كصبي ومجنون عقد له وليه النكاح على أكثر من أربع اه مغني (قوله: ~~من حينئذ) أي من حين الإسلام (قوله: لأنه) أي الإسلام (قوله: لا من حين ~~الاختيار) عطف على قوله من حين الإسلام (قوله: إن أسلموا) أي الزوجة ~~والأزواج (قوله: وكذا) أي للأول (قوله: أو الأول إلخ) أي أو أسلم سابق ~~النكاح دون الزوجة ومتأخر النكاح (قوله: وهي كتابية) قيد في المسألتين قبله ~~اه سيد عمر (قوله: فإن مات) أي الأول. # (قوله: صحته) أي التزويج بزوجين اه مغني (قوله: وإن وقعا معا) أي ~~النكاحان بقي ما لو علم السابق ونسي أو لم يعلم سبق ولا معية أو علم السبق ~~ولم يعلم عين السابق وينبغي أن يحكم بالوقف فيما لو علم السابق ونسي ورجي ~~بيانه وبالبطلان في الباقي اه ع ش (قوله: مطلقا) أي وإن اعتقدوا جوازه اه ~~مغني (قوله: أو قبله) ينبغي أو معه اه سم أي كما في النهاية والمغني (قول ~~المتن: أربع فقط) أي أو أقل اه مغني (قول المتن: تعين) أي من أسلم منهن وهي ~~أربع للزوجية (قوله: في الأولى) أي في الإسلام قبل الدخول وقوله: في ~~الثانية أي في الإسلام بعد الدخول اه مغني (قوله: ما تقرر فيها) أي الثانية ~~بقوله بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها إلخ. # (قوله: لو كان تحته ثمان إلخ) عبارة المغني لو أسلم أربع ثم أسلم الزوج ~~قبل انقضاء عدتهن ثم أسلم الباقيات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج ~~اختار أربعا من الأوليات أو الأخيرات كيف شاء فإن ماتت الأوليات أو بعضهن ~~جاز له اختيار الميتات ويرث منهن اه. # (قوله: لم يخترهن) أي لم يتفق أنه اختارهن بعد إسلامهن (قوله: وأسلم إلخ) ~~أي والحال اه ع ش ويجوز أن يكون معطوفا على قوله أسلم أربع (قوله: لم يتعين ~~الأول) أي من أسلم أولا منهن للزوجية (قوله: وأنه لو أسلم أربع إلخ) أي ms5558 بعد ~~الدخول اه مغني (قوله: ثم أسلم ثم الباقيات إلخ) لم ترك عكس هذا وما لو ~~أسلم والباقيات معا اه سم عبارة المغني: ثم أسلم الزوج وأسلمت الباقيات إلخ ~~(قوله: تعينت الأخيرات) راجع وجهه في الثانية فإنه يجوز اختيار - PageV07P338 # الميتات كما تقدم إلا أن يكون موتهن قبل إسلامه بمنزلة انقضاء عدتهن قبله ~~ويخص بذلك ما تقدم فيكون قوله: السابق لو ميتات مفروضا فيما إذا متن بعد ~~إسلامه فليراجع سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها ~~والعبارة المذكورة هي عبارة أصل الروضة ويظهر بالتأمل في صنيعهم أنه إنما ~~ينظر إلى الميتة إذا اجتمع إسلامه وإسلامها ولا اجتماع في الصورة المذكورة ~~اه أقول ما مر آنفا عن المغني كالصريح في ذلك. # (قوله: ثم هو إلخ) انظر عكسه اه سم أقول: حكمه الأصل أخذ من التعليل ~~وقوله: الآتي فإن لم يتخلف إلخ يجري في العكس أيضا (قوله: لما ذكر) أي ~~لاجتماع إسلامهن إلخ اه ع ش (قوله: فإن لم يتخلفن إلخ) مكرر مع قوله فأسلم ~~أربع إلخ فإنه مندرج فيه. # (قول المتن: وتحته أم وبنتها) نكحهما معا أو لا اه مغني (قوله: أو غير ~~كتابيتين) إلى قول المتن عند اجتماع إسلامه في المغني (قوله: لأن وطء كل ~~بشبهة يحرم إلخ) أي فبنكاح أولى ولتيقن تحريم إحداهما في صورة الشك قال ~~الماوردي لأن الإسلام كابتداء النكاح ولا بد عند ابتدائه من تيقن حل ~~المنكوحة اه مغني (قوله: ولكل المسمى إلخ) قد يشكل في صورة الشك للعلم بأن ~~إحداهما إنما تستحق النصف فالقياس أن لكل نصف المسمى أو مهر المثل ويوقف ~~نصف أحدهما إلى تبين المدخول بها أو الصلح ولم يزد في شرح الروض أي والمغني ~~في صورة الشك على بطلان نكاحها اه سم (قوله: واندفعت الأم) واستحقت نصف ~~المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل لاندفاع نكاحها بالإسلام قبل ~~الدخول وهذا ما رجحه ابن المقري وبه صرح البلقيني وغيره وقيل لا شيء لها ~~بناء ms5559 على فساد أنكحتهم اه مغني (قوله: لحرمة الأم أبدا إلخ) ولها نصف مهر ~~المثل كما صرح به في أصل الروضة ومحله كما علم مما مر إن كان المسمى فاسدا ~~وإلا فلها نصف المسمى اه مغني (قوله: بالعقد على البنت) أي بناء على صحة ~~أنكحتهم أو بوطئها أي بناء على فسادها (قوله: أو دخل بالأم) أي فقط اه مغني ~~(قوله: وهي) أي البنت (قوله: ولها) أي الأم (قوله: على ما إذا فسد إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية على ما إذا نكح الأم والبنت بمهر واحد فإنه يجب للأم ~~مهر المثل كما لو نكح نسوة بمهر واحدة اه. # (قوله: ولها نصفه عند القفال) تقدم عن المغني آنفا وعنه وعن النهاية في ~~مبحث نكاح الكفار اعتماده ومال الشارح هناك أيضا إلى ترجيحه (قوله: إن ~~صححنا أنكحتهم) يعني بناء على صحة أنكحتهم فكلام القفال مبني على صحتها كما ~~أن كلام ابن الحداد مبني على فسادها خلافا لما يوهمه صنيعه اه رشيدي. # (قوله: بعده إلخ) أي بعد إسلام الزوج وقوله حينئذ أي حين اجتماع ~~الإسلامين (قوله: في الحالة الأولى) وهي ما لو حلت له الأمة عند اجتماع ~~إسلامهما (قوله: أو عكسه) أي أو تخلف هو عن إسلامها (قول المتن: قبل دخول ~~إلخ) أو بعد دخول ولم يجمعهما الإسلام في العدة أو لم تحل له عند اجتماع ~~الإسلامين اه مغني (قوله: لما مر أول الباب) أي من أن النكاح قبل الدخول لم ~~يتأكد - PageV07P339 # قوله: والكتابية هنا) أي في مسألة الأمة كغيرها إلخ أي بخلاف الزوجة ~~الحرة الكتابية فإنها إذا تخلفت قبل دخول لا تتنجز الفرقة لحل الحرة ~~الكتابية للمسلم اه سم (قوله: على المسلم مطلقا) أي وجدت شروط نكاح الأمة ~~أو لا اه ع ش. # (قوله: قيد) أي قول المتن " وإسلامهن " قيد إلخ اه سم (قوله: كما يأتي) ~~لعل في قوله ولو اختص الحل بوجوده إلخ (قوله: وذلك) إلى قول المتن " ~~والاختيار " في المغني إلا قوله واحدة إلى " الأولى والثالثة " وقوله: وفيه ~~بسط إلى المتن وقوله: وإن ms5560 ماتت أو ارتدت (قوله: وذلك) راجع إلى ما في المتن ~~(قوله: هذا إن كان حرا) أي كما علم من قوله السابق أسلم حر اه ع ش (قوله: ~~وإلا) أي بأن كان فيه رق (قوله: لحرمة ابتداء نكاح واحدة إلخ) أي فلا يجوز ~~اختيارها كذوات المحارم اه مغني (قوله: حينئذ) أي حين اجتماع الإسلامين ~~الذي هو وقت الاختيار بوجوده في بعضهن، الأخصر " ببعضهن " (قوله: تعين) أي ~~ذلك البعض بالزوجية اه سم (قوله: وهي تحل له) أي لوجود شروط نكاحها فيه عند ~~اجتماع إسلامها عبارة المغني وهو معسر خائف العنت اه. # (قوله: وهما لا يحلان) أي بأن كان موسرا عند إسلامهما وكذا يقال فيما ~~بعده اه رشيدي والواو حالية (قوله: أو الأولى إلخ) عطف على قوله واحدة ~~عبارة المغني فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهو معسر خائف ~~العنت ثم الثانية في عدتها وهو موسر ثم الثالثة كذلك وهو معسر خائف العنت ~~اندفعت الوسطى ويخير في الأخيرتين اه. # (قوله: دون الثانية) أي لم تحل له حين إسلامها (قوله: منهما) أي الأولى ~~والثالثة (قوله: اندفع نكاحهما) معتمد اه ع ش (قوله: عند إسلامه وإسلامهما) ~~أي عند اجتماع الإسلامين اه سم (قوله: لأن عتق صاحبتها إلخ) قضيته أنه لو ~~قارن عتقها بإسلامهما اندفعت القنة المتقدمة أيضا (قوله: هذا) أي اندفاع ~~نكاح المتخلفتين دون نكاح القنة المتقدمة ما ذكراه أي تبعا للغزالي وهو ~~الظاهر وجرى عليه ابن المقري في روضه اه مغني (قوله: وفيه) أي في المقام أو ~~في الانتصار للأول. # (قوله: أو أسلم حر) أما غير الحر فله اختيار ثنتين فقط اه مغني (قوله: ~~تصلح للتمتع) أي ويقر على نكاحها اه مغني (قوله: أو أسلمن قبله إلخ) أي قبل ~~إسلامه وكن مدخولا بهن اه مغني (قوله: وإن ماتت) ولو ماتت قبل إسلامه ~~وإسلام الإماء فهل يسقط اعتبارها ويختار أمة أخذا مما تقدم راجعه اه سم ~~أقول وهو أي السقوط قضية تعليلاتهم ويؤيده أيضا الضابط الآتي آنفا (قوله: ~~اختار واحدة إلخ) عبارة ms5561 المغني فله اختيار واحدة منهن اه. # (قوله: وهي غير كتابية) أي يحل ابتداء نكاحها نهاية ومغني أي أما إن كانت ~~كتابية كذلك تعينت واندفعت الإماء ع ش (قوله: حينئذ) هل معناه عند انقضاء ~~العدة لأن الاختيار قبله لا يصح كما ذكره اه سم (قوله: فهو) أي إسلامهم مع ~~إصرار الحرة على الكفر (قوله: لوقوعه) أي - PageV07P340 # الاختيار وكذا ضمير فيجدده (قوله: ولو أسلمت الحرة) أي معه أو في العدة ~~نهاية ومغني (قوله: أي الإماء) أي قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن نهاية ومغني ~~(قوله: منهن أربعا) أي ولو دون الحرة اه مغني (قوله: أو عتقن ثم أسلمن إلخ) ~~أو عتقن ثم أسلم ثم أسلمن. (فرع) : # لو أسلم من إماء معه أو في العدة واحدة ثم عتقت ثم عتق الباقيات ثم أسلمن ~~اختار أربعا منهن لتقدم عتقهن على إسلامهن اه مغني (قوله: فإن تأخر عتقهن ~~إلخ) بأن أسلم ثم أسلمن أو عكسه ثم عتقن اه مغني (قوله: تعينت الحرة إلخ) ~~ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن حصل العتق قبل الاختيار ويدل عليه تعبير الزركشي ~~بقوله أما إذا تأخر عتقهن عن الإسلامين بأن أسلم ثم أسلمن ثم عتقن استمر ~~حكم الإماء عليهن فتتعين الحرة إن كانت وإلا اختار أمة فقط بشرطه انتهى اه ~~سم (قوله: إن كانت) أي وجدت اه ع ش وعبارة سم أي تحته وإن ماتت أخذا مما ~~تقدم فليس المراد إن كانت حية ليخرج الميتة فراجعه اه. # (قول المتن: والاختيار اخترتك إلخ) وليس الشهادة شرطا فيه بخلاف ابتداء ~~النكاح اه ع ش (قوله: أي ألفاظه) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية والمغني ~~إلا قوله ومثله مرادفه كالزواج (قوله: وكلها صرائح) أي فلا تحتاج لنية اه ع ~~ش (قوله: ومثله إلخ) أي مثل النكاح مرادف النكاح وقوله: فكناية أي فما حذف ~~منه ذلك فكناية اه كردي (قوله: كالزواج) أي والعقد (قوله: بناء على جواز ~~الاختيار إلخ) واعتمده أي الجواز المغني والنهاية (قوله: بها) أي الكناية ~~(قوله: نظرا إلى أنه) أي الاختيار إدامة أي لا ms5562 ابتداء نكاح (قوله: ومجرد ~~اختيار الفسخ إلخ) أي بدون أن يقول للأربع اخترتكن (قوله: كما لو قال إلخ) ~~أي قياسا عليه (قوله: مما تقرر) أي في قوله وكلها صرائح إلا إلخ (قوله: ومع ~~حذفه) أي النكاح ومرادفه. # (قوله: ونحو فسختك أو صرفتك كناية) وعلم مما تقرر صحة الاختيار بالكناية ~~وإن منعه الماوردي والروياني وقالا: إنه كابتداء النكاح نهاية ومغني (قول ~~المتن: والطلاق اختيار) إطلاقهم المذكور محل تأمل من حيث المدرك إذ الجاهل ~~القريب العهد بالإسلام كيف يؤاخذ بذلك اه سيد عمر (قوله: ولو معلقا) أي ولو ~~كان الطلاق بقسميه معلقا وقوله كأن نوى إلخ مثال الكناية (قوله: ما تقرر في ~~الفسخ) أي من كونه كناية في الطلاق اه سم أي مع كونه صريحا في الفسخ عبارة ~~ع ش أي من صراحته مع النكاح وجعله كناية بدونه ووقوع الطلاق بنية المشار ~~إليه بقوله كأن نوى إلخ اه. # (قوله: ما كان صريحا في بابه) أي ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في ~~غيره (قوله: وسر استثناء هذا) أي ما تقرر في الفسخ وقوله: منها أي القاعدة ~~المذكورة (قوله: ويوجه) أي ذلك السر بأن قضية القاعدة إلخ فيه تأمل (قوله: ~~كهو) أي كالفسخ المطلق فلا يعتد بنية الطلاق (قوله: فلا يجوز تعليقه) أي ~~تعليق الفسخ المراد به الطلاق كما لا يجوز تعليق الفسخ المطلق (قوله: له ~~فيه) أي لمن أسلم في التعليق. # (قوله: مسامحته) أي من أسلم (قوله: مسامحته إلخ) مفعول فاقتضت (قوله: ~~بنيته) أي الطلاق (قوله: لنقصه) تعليل للكون المذكور وقوله: فلا مسامحة ~~مفرع على النظر إلى ذلك الكون وقوله: لأن المسامحة إلخ تعليل لنفي ذلك ~~النظر (قوله: قيل إلخ) راجع إلى المتن (قوله: إن أراد) أي المصنف بالطلاق ~~في قوله والطلاق اختيار (قوله: بمعناه) أي بلفظ آخر بمعنى الطلاق (قوله: ~~وإن أراد - PageV07P341 # الأعم) أي مطلق اللفظ الدال على الطلاق. # (قوله: وهو) أي الفرق هنا أي في باب الاختيار فسخ أي لا اختيار (قوله: ~~باختيار الثاني) أي الأعم (قوله: لأنه لفظ ms5563 مشترك) أي بين الطلاق والفسخ ~~وحقيقة في كل منهما ويتعين في كل منهما بالقرينة اه مغني وفي سم بعد ذكر ~~مثله عن شرح الروض عن الزركشي ما نصه وفيه إشعار بعدم تبادره في الفسخ وإلا ~~لتعين فيه بلا قرينة اه وقد يجاب بأن تبادره في الفسخ بحسب المقام كما أشار ~~إليه الشارح بقوله هنا والحاصل أن المقام قرينة لإرادة الاختيار (قوله: ~~أنه) أي لفظ الفراق صريح فيه أي الفسخ (قوله: فليس أحدهما) إلى التنبيه ~~الثاني في النهاية إلا قوله يقر كل منهن إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ~~" وذكر العشر " إلى المتن (قوله: لتحريمه) في الموضعين متعلق لقوله الآتي " ~~أليق " الذي هو خبر أن وقوله: " والإيلاء " عطف على " الظهار " وقوله: ~~لكونه إلخ علة لتحريم الإيلاء وقوله: بالأجنبية حال من الضمير المستتر في " ~~أليق " الراجع لكل من الظهار والإيلاء وقوله: بالمنكوحة حال من ضمير منه ~~الراجع لكل منهما أيضا (قوله: المولى والمظاهر) بصيغة المفعول وقوله: منها ~~تنازع فيه الوصفان وضميره راجع إلى أل فيهما (قوله: والظهار) معطوف على مدة ~~الإيلاء اه رشيدي (قوله: وليس الوطء اختيارا) وللموطوءة المسمى الصحيح أو ~~مهر المثل إن لم يكن صحيحا إن اختار غيرها اه مغني (قوله: ابتداء) أي على ~~المرجوح أو استدامة إلخ أي على الراجح (قوله: وكل منهما لا يحصل به) أي ~~كالرجعة اه مغني. # (قوله: لما تقرر إلخ) وقوله: ولأن مناط إلخ كل منهما علة للمعطوف عليه ~~فقط عبارة المغني وشرح المنهج لأنهما تعيين ولا تعيين مع التعليق اه هي ~~لشموله للمعطوف أيضا أحسن (قوله: فلم يقبل) أي الاختيار وقوله: لأنها إلخ ~~أي الشهوة (قوله: وتصح نية الطلاق) عطف على قوله " يصح " إلخ (قوله: كما ~~مر) أي في شرح والطلاق اختيار. # (قول المتن: ولو حصر الاختيار إلخ) لو أسلم على عشر مثلا واختار منهن ستا ~~فيهن أختان فالظاهر أنه لا بد من اختيار أربع من الست ولا يقال لا حاجة ~~للاختيار لاندفاع الأختين لجواز اختياره واحدة منهما مع ثلاث غيرهما م ر ms5564 اه ~~سم على حج اه ع ش (قول المتن: وعليه التعيين) أي فورا اه بجيرمي عن الحلبي ~~(قوله: لما مر في أول الفصل) أي في قول المصنف لزمه اختيار أربع المغني عما ~~هنا أي من قوله وعليه التعيين (قوله: لا يأتي هنا) أي فيما لو حصر الاختيار ~~في نحو خمس (قوله: إلى أن يأتي به) أي بالاختيار في الصورة المارة أول ~~الفصل أو التعيين هنا (قوله: انظره) أي وجوبا وقوله: ثلاثة أيام أي كوامل ~~اه ع ش (قوله: مدة التروي) أي التفكر فإن لم يفد فيه الحبس عزره إلخ وهكذا ~~كل من أقر بحق وقدر على أدائه وامتنع وأصر ولم ينجح فيه الحبس ورأى الحاكم ~~أن يضم إلى الحبس التعزير بالضرب وغيره فله ذلك اه مغني. # (قوله: وهكذا إلى أن يختار) ولو اختار أربعا منهن ثم قال: رجعت عما اخترت ~~لم يقبل رجوعه نص عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه - اه مغني (قوله: إلى ~~أن يختار) أي ولو طال الزمن جدا اه ع ش (قوله: ويخلى نحو مجنون إلخ) قد ~~تقدم ما يشمل هذا وغيره اه رشيدي (قوله: إلى إفاقته) وإن طال جنونه اه ع ش ~~(قوله: والمعتمد أنه) أي أمسك بمعنى إلخ أي حال كونه - PageV07P342 # بمعنى إلخ فقوله: للوجوب خبر أن يعني أنه بهذا المعنى اه كردي (قوله: ~~اختيارهن) لعل الأصوب اخترهن فليراجع أصل الشارح. # (قوله: وإن وافقه الأذرعي) وفي كلام شيخنا الزيادي وسم نقلا عن البرلسي ~~أن الأذرعي تعقب السبكي في ذلك ولم يوافقه فراجعه انتهى فلعل الأذرعي اختلف ~~كلامه اه ع ش وعبارة المغني بعد ذكر كلام السبكي قال الأذرعي: وقوله أي ~~السبكي أمسك أربعا للإباحة لا ينازع فيه أحد وإن أوهم كلام الكتاب وغيره ~~الوجوب وقوله: - إن السكوت مع الكف عنهن لا محذور فيه إلا إذا طلبن إزالة ~~الحبس فيجب كسائر الديون وإلا لم يجب - موضع توقف لأن السكوت مع الكف يلزم ~~منه إمساك أكثر من أربع في الإسلام وذلك محذور انتهى وهو كلام ms5565 حسن اه وبه ~~علم أن الأذرعي وافق السبكي في دعوى كون الأمر في الحديث للإباحة وخالفه في ~~دعوى توقف الحبس على الطلب (قوله: على حل تركه) أي الاختيار والأولى حذف " ~~حل " (قوله: من إمساك إلخ) بيان لما يلزم إلخ (قوله: إذا حبس إلخ) مقول ~~القول وقوله: أن الحبس إلخ خبر " ظاهر كلامهم " (قوله: والقضية الأولى غير ~~مرادة) وحينئذ فالمعنى لا يعزر بغير الحبس اه سم. # (قوله: أي الاختيار) أي أو التعيين (قوله: أي بوضع الحمل) هو مفهوم من " ~~حامل " اه سم (قول المتن: وذات أشهر) أي لكونها صغيرة أو آيسة اه ع ش ~~(قوله: وذكر العشر تغليبا لليالي إلخ) وكأنها إنما غلبت لأنه لو قال: وعشرة ~~لتوهم العشرة من الأشهر اه رشيدي (قوله: وجريا على قاعدتهم) وهي أن العشر ~~بلا تاء للمؤنث والليالي مؤنثة اه كردي (قوله: لو قيل إلخ) أي لو قال الله ~~تعالى في القرآن اه ع ش (قوله: كان خارجا عن كلام العرب) قال سم عن ~~البيضاوي ما معناه أن العرب لم يقع في كلامهم في مثل ذلك مراعاة الأيام ~~أصلا ووجهه بأن الليالي غرر الأعوام والشهور اه رشيدي عبارة ع ش أي لأنهم ~~يغلبون الليالي على الأيام ومن ثم يؤرخون بها فيقولون لعشر ليال مضين من ~~شهر كذا أو بقين منه ولعل الحكمة في ذلك أن الليالي سابقة على الأيام اه. # (قوله: فعليها الأقراء) أي الاعتداد بالأقراء اه ع ش. # (قوله: فوجب الاحتياط إلخ) فإذا مضت الأقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر ~~وعشر أكملتها وابتداؤها من الموت وإن مضت الأربعة والعشر قبل تمام الأقراء ~~أتمت الأقراء وابتداؤها من حين إسلامها إن أسلما معا وإلا فمن حين إسلام ~~السابق اه مغني (قوله: تقر كل منهن إلخ) سيأتي تضعيفه فكان الأنسب السكوت ~~عنه هنا ثم رأيت في نسخة صحيحة مقابلة على أصل الشارح أنه مضروب عليه ~~(قوله: لا من غير التركة) عبارة المغني فيقسم الموقوف على ما يقع عليه ~~الاتفاق بينهن من تفاضل أو تساو؛ لأن الحق لهن ms5566 نعم إلخ (قوله: ثمانية) ~~الأولى ثمانيا لأن المعدود مؤنث اه ع ش (قوله: ولا ينقطع به تمام حقهن) ~~بناء على أنه لا يشترط في الدفع إليهن أن لا يبرأن عن الباقي وهو ما صححه ~~الشيخان لأنا تيقنا أن فيهن من يستحق المدفوع فكيف يكلفن بدفع الحق إليهن ~~إسقاط حق آخر إن كان اه. # (قوله: أما إذا أسلم إلخ) محترز قوله أسلمن كلهن (قوله: فلا شيء - PageV07P343 # للمسلمات إلخ) عبارة المغني فلا يوقف للزوجات شيء بل تقسم كل التركة بين ~~باقي الورثة لأن استحقاق الزوجات الإرث غير معلوم لاحتمال أنهن الكتابيات ~~وكذا لو كان تحته مسلمة وكتابية وقال: إحداكما طالق ومات ولم يبين اه. # (قوله: لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات) أي وشرط الإرث تحقق موجبه اه ع ~~ش (قوله: اعتماده) أي التوقف (قوله: ضياعها) أي حق المقرة على حذف المضاف ~~(قوله: وهذا) أي ما ذكروا هنا من صحة صلح الولي (قوله: تأويله) أي كلام ~~الصيمري (قوله: فكيف يحمل كلامهن) كذا فيما رأينا من نسخ القلم ولعله من ~~تحريف الناسخ والأصل نحمل كلا منهن كما في بعض نسخ الطبع أو يحمل كل منهن ~~كما يؤيده ما قدمنا من قول المغني فكيف يكلف إلخ. # (قوله: بطلانه) أي الإقرار أو المقر به (قوله: أن الوجه أنه لا يشترط هنا ~~إلخ) وفاقا للمغني كما مر (قوله: بما ذكرته) أي من عدم اشتراط الإقرار ~~وقوله: وهو نظير مسألتنا أو ما صرح به الشيخان (قوله: انتهى) أي قول ~~الشيخين (قوله: وبه) أي باستثناء هذه الثلاث (قوله: ونقل الرافعي إلخ) ~~مبتدأ خبره قوله: اعترضه الزركشي إلخ (قوله: في الأولى) أي في مسألة ~~التطليق (قوله: الموقوف) أي النصيب الموقوف لزوجة (قوله: قال) أي الزركشي ~~(قوله: في المسألتين إلخ) أي من الثلاث المتقدمة آنفا (قوله: انتهى) أي ~~كلام الزركشي (قوله: ولك أن تقول إلخ) أي في توجيه استثناء هذه المسائل من ~~اشتراط الإقرار (قوله: وهو إلخ) أي ما يقرب إلخ (قوله: وهذا إلخ) من تتمة ~~توجيههم (قوله: قال الخصوم) ms5567 كالحنفي (قوله: وينكر) أي كل فقوله: صاحبه ~~بالنصب على المفعولية (قوله: فإذا صالح) أي كل صاحبه ويحتمل أنه من إسناد ~~الفعل إلى ضمير المصدر أي وقع الصلح ### | [فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة لو أسلما معا قبل الدخول أو بعده] ### | (فصل) # : # في مؤنة المسلمة أو المرتدة (قوله: في مؤنة المسلمة) إلى الباب في ~~النهاية والمغني (قوله: في مؤنة المسلمة إلخ) أي في حكم مؤن الزوجة إذا ~~أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر اه مغني (قوله: أو ~~المرتدة) كذا في أصله والواو أنسب اه سيد عمر (قول المتن استمرت النفقة) أي ~~وبقية المؤن نهاية ومغني (قوله: في أصله) أي في المحرر (قوله: وحذفه) أي ~~قيد " وليست كتابية " (قوله: فلا نفقة لها) أي ولا شيء من بقية المؤن أما ~~الكتابية فلها النفقة قطعا إذا كان يحل له ابتداء نكاحها وإلا فهي كغيرها ~~من الكافرات اه مغني (قول المتن: فيها) أي العدة (قوله: وبحث الزركشي) هو ~~هنا وفيما يأتي بصيغة الماضي - PageV07P344 # قوله: وفيه نظر إلخ) عبارة المغني ورد هذا البحث وإن كان التعليل يرشد ~~إليه بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما ~~تسقط بحبسها ظلما اه. # (قوله: ولو اختلفا فيمن سبق إلخ) فقال الزوج أسلمت أولا فلا نفقة لك ~~وقالت بل أسلمت أولا فلي النفقة اه مغني. # (قول المتن: فأسلم في العدة) فلها نفقة مدة تخلفه نهاية ومغني (قوله: إذا ~~سبق إسلامها إلخ) أي مع إحسانها وإساءته بالتخلف (قوله: قبل القبض) أي قبض ~~الثمن (قوله: النفقة إلخ) عطف على اسم " أن " وقوله للتمكين على خبرها ~~عبارة المغني وفرق المتولي بين هذه وبين ما إذا سبقت إلى الإسلام قبل ~~الدخول حيث يسقط مهرها مع إحسانها بأن المهر عوض العقد فسقط بتفويت العاقد، ~~وغير ذلك معوضه إلخ والنفقة للتمكين وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا اه. # (قوله: وهو) أي الزوج المفوت له أي للتمكين عبارة النهاية والمغني وإنما ~~تسقط للتعدي ولا تعدي هنا اه. # (قوله: ms5568 يأتي فيه إلخ) هو من كلام الزركشي (قوله: نظير ما مر) وهو بحث ~~الزركشي أيضا اه كردي (قوله: نظير ما مر) أراد به ضد ما مر أي عدم ~~الاستحقاق اه رشيدي (قوله: لأن عذر الزوج لا يسقط إلخ) معتمد اه ع ش. # (قوله: ومن إسلامها) أي من حين إسلام المرتدة متعلق بقوله الآتي تستحق ~~إلخ (قوله: إلا بما يأتي في النفقات) أي فلا بد من دفعها للقاضي وإعلامها ~~له بأنها رجعت للطاعة فيرسل القاضي إلى الزوج فإن مضت بعد الإرسال والعلم ~~مدة إمكان الرجوع ولم يرجع استقرت عليه لأن المانع الآن من جانبه اه ع ش. ### | [باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعا] # (باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك) # (قوله: في النكاح) إلى قول المتن ثبت في النهاية إلا قوله: إن قل على ~~الأوجه وقوله: سواء أدى إلى وكما يخير وقوله: أو علمته إلى شبه بعنان وكذا ~~في المغني إلا قوله كذا قيل إلى قال المتولي وإلا قوله أي حشفة ذكره إلى ~~فإن بقي (قول المتن: جنونا) والإصراع نوع من الجنون كما قاله بعض العلماء ~~نهاية ومغني أي فيثبت به الخيار ع ش عبارة سم ينبغي أن منه أو في معناه ~~الصرع ويحتمل أن كون أحدهما مسحورا كذلك أي كالجنون ويحتمل أن يلحق ~~بالإغماء اه ولعل الأقرب هو الاحتمال الأول (قوله: ولو متقطعا) أو كان ~~قابلا للعلاج نهاية ومغني (قوله: وإن قل على الأوجه) خالفه النهاية والمغني ~~فقالا: ويستثنى من المتقطع كما قاله المتولي الخفيف الذي يطرأ في بعض ~~الأزمان اه قال ع ش والظاهر أن المراد بذلك البعض ما يحتمل عادة كيوم في ~~سنة اه. # (قوله: لأنه يفضي) أي الجنون للجناية أي على الزوج (قوله: ومثله الخبل) ~~أي في ثبوت الخيار وقوله: كذا قيل أي إن الخبل مثل الجنون وذلك يقتضي ~~مغايرتهما ع ش ورشيدي (قوله: قال المتولي إلخ) عبارة المغني والنهاية ~~والروض مع شرحه وأما الإغماء بالمرض فلا خيار به ms5569 كسائر الأمراض ومحله كما ~~قال الزركشي فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب أما المأيوس من زواله ~~فكالجنون كما ذكره المتولي وكذا إن بقي الإغماء بعد المرض فيثبت به الخيار ~~اه. # (قوله: والإغماء إلخ) هو - PageV07P345 # عطف على " الخبل " اه سم (قوله: المأيوس من زواله) أي بأن قال أهل الخبرة ~~لا يزول أصلا وقضيته أنه لو قال الأطباء يزول بعد مدة لم يثبت الخيار وإن ~~طالت المدة ولو قيل بثبوته حينئذ لم يبعد اه ع ش (قول المتن وجذاما) وهو ~~علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ويتصور في كل عضو غير أنه ~~يكون في الوجه أغلب أو برصا وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته نهاية ~~ومغني (قوله: وإن قل إلخ) راجع لكل من الجذام والبرص (قوله: إن استحكم إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك بعد استحكامهما أما أوائلهما فلا خيار به ~~كما صرح به الجويني قال: والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع وتردد الإمام ~~فيه وجوز الاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة اه قال ع ش ~~قوله: وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة معتمد وعبارة شيخنا الزيادي ~~والمعتمد أنه لا يشترط استحكامهما بل يكفي حكم أهل الخبرة بكونه جذاما أو ~~برصا رملي انتهت ولعل هذا مراد الإمام بقوله بالاكتفاء باسوداده وحكم أهل ~~المعرفة إلخ فلا تخالف اه. # وقال السيد عمر بعد ذكر ما مر عن الزيادي: ما نصه فقد اختلف النقل عنه أي ~~صاحب النهاية والأول هو الموافق لمنقول الشيخين عن الجويني وأقراه والثاني ~~منقول عن ابن أبي الدم وغيره وهو وجيه من حيث المعنى لكون النفس تعافه ~~وتنفر منه مطلقا ولأن ما يخاف منه من الأعداء لا يتقيد بالاستحكام اه ~~وقوله: عن ابن أبي الدم إلخ أي واختاره الإمام كما مر (قوله: والثاني إلخ) ~~أي علامة البرص أن يعصر المكان فلا يحمر اه كردي (قول المتن رتقاء) وليس ~~للزوج إجبارها على شق الموضع فإن شقته وأمكن الوطء فلا خيار ولا تمكن الأمة ~~من الشق قطعا إلا بإذن ms5570 السيد مغني ونهاية قال ع ش قوله: ولا تجبر على شق ~~الموضع أي حيث كانت بالغة ولو سفيهة أما الصغيرة فينبغي أن لوليها ذلك حيث ~~رأى فيه المصلحة ولا خطر أخذا مما يأتي في قطع السلعة اه. # (قوله: ومثله) أي مثل الرتقاء في ثبوت الخيار به (قوله: فقوله بحيث) أي ~~إلخ (قوله: صريح إلخ) أي صراحة مع قوله ويفضيها إلخ الظاهر في التقييد اه ~~سم (قوله: وما ذكره إلخ) أي قوله: ويفضيها إلخ (قوله: أو علمته) عطف على ~~قدر اه سم عبارة المغني قضية قوله وجد أنه لو علم أحدهما بعيب صاحبه قبل ~~العقد لا خيار له وليس على إطلاقه بل لو علمت بعنته قبل العقد فلها الخيار ~~بعده على المذهب لأن العنة قد تحصل في حق امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح ~~ويثبت الخيار للزوجة بالعنة وإن كان قادرا على جماع غيرها اه. # (قوله: من عن) أي لفظ العنين مأخوذ من عن إلخ وقوله: أو شبه عطف على من ~~عن، عبارة النهاية والمغني سمي بذلك للين ذكره وانعطافه مأخوذ من عنان ~~الدابة اه. # (قوله: أو إلا دون قدر الحشفة) عبارة المغني وهو مقطوع جميع الذكر أو لم ~~يبق منه قدر الحشفة اه. # (قوله: أي حشفة ذكره) أي كبرت أو صغرت حتى لو كان الباقي من ذكره قدر ~~حشفة معتدلة أو أكثر لكن دون حشفته أو صغرت حشفته جدا وكان الباقي قدرها ~~دون المعتدلة فلا خيار اه ع ش (قوله: فإن بقي قدرها إلخ) عبارة المغني أما ~~إذا بقي منه ما يولج قدرها فلا خيار لها اه. # (قول المتن: ثبت) جواب إذا المقدرة في كلام المتن اه مغني (قوله: الجاهل ~~بالعيب) أي مطلقا ويصدق منكر العلم به بيمينه اه فتح الجواد (قوله: وإن ~~كانت) أي الزيادة (قوله : كأن كان) أي من وضع الرهن تحت يده (قوله: كما ~~اقتضاه) أي التعميم المذكور بالغاية (قوله: أن يزيد) أي الفسق (قوله: وذلك) ~~الأولى إسقاطه وغاية ما يتكلف فيه أنه بدل من قوله ms5571 وإنما نزع الرهن إلخ ~~(قوله: ولا كذلك هنا) هذا الفرق يقتضي أن الزيادة هنا من الجنس كأن علم ~~أحدهما عيبا بوجه الآخر مثلا ثم علم بعد النكاح زيادته فيه لا خيار بها فإن ~~كان كذلك فهو مشكل أي فيحتاج إلى الفرق وإلا فما وجه استشكال أحد الموضعين ~~بالآخر اه سم - PageV07P346 # أقول وبذلك المقتضى يصرح كلام صاحب المغني في هامشه (قوله: بما يعين إلخ) ~~يعني قوله: الجاهل بالعيب إلخ لكن في دعوى التعيين نظر فليتأمل (قوله: أن ~~المراد به إلخ) مفعول يعين، والضمير للكاره. # (قوله: أن ذا العيب إلخ) أي صاحب العيب خبر " وقضية إلخ " (قوله: كراهة ~~لإساءته) أي ذي العيب من الإضافة إلى الفاعل واللام للتقوية، وقوله: الآخر ~~أي السليم مفعوله وقوله: بتحمله أي الآخر، والباء متعلقة بالإساءة يعني ~~لكراهته أي ذي العيب تسببه في مشقة تحمل السليم ضرر معاشرته أي ذي العيب ~~معه وقوله: وإن رضي غاية بقوله أن يتخير إلخ والضمير للسليم (قوله: أجيب) ~~جواب " لو " (قوله: إلى ما ذكر) أي إلى إساءة الآخر إلخ (قوله: إن بقي ~~العيب) إلى المتن في المغني إلا قوله والقرن، وقوله وأكل إلى وخرج وقوله: ~~وسكوتهما إلى ونقلهما (قوله: ولم يمت الآخر) أي المعيب (قوله: كما ذهب) إلى ~~المتن في النهاية إلا قوله والقرن (قوله: إليه) أي ثبوت الخيار لتلك العيوب ~~(قوله: وصح) أي ثبوت الخيار عطف على قوله ذهب إلخ (قوله: في الثلاثة الأول ~~إلخ) أي الجنون والجذام والبرص (قوله: بينهما) أي الزوجين (قوله: ومثله) أي ~~ثبوت الخيار بالعيوب المتقدمة وتجويز الفسخ بها (قوله: عن توقيف) أي ورود ~~في الشرع (قوله: ولإجماع إلخ) وقوله: وقياسا إلخ عطف على قوله كما ذهب إلخ ~~(قوله: عليه) أي ثبوت الخيار وقوله: في الخاصين به أي الزوج وهما الجب ~~والعنة اه ع ش (قوله: بدون هذه) أي بعيوب دون هذه اه ع ش (قوله: أو نسله) ~~أي الولد (قوله: كما جزم به) أي بإعداميهما وكذا ضمير وحكاه. # (قوله: قال البيهقي وغيره إلخ) عبارة المغني فإن ms5572 قيل كيف قال الشافعي إنه ~~يعدي وقد صح في الحديث «لا عدوى» أجيب بأن مراده أنه يعدي بفعل الله لا ~~بنفسه والحديث ورد ردا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله ~~وأن مخالطة الصحيح لمن به شيء من هذه الأدواء سبب لحدوث ذلك الداء اه. # (قوله: ولا ينافيه) أي ما جزم به في الأم من الإعداء (قوله: ومن ثم) أي ~~من أجل وقوع الإعداء (قوله: وأكل إلخ) يظهر أنه جملة فعلية استئنافية ~~(قوله: وخرج بهذه الخمسة إلخ) أي بالنظر لكل من الزوجة على حدته إذ كل ~~واحدة منهما يتخير بخمسة اه رشيدي عبارة المغني تنبيه قد علم مما مر أن ~~جملة العيوب سبعة وأنه يمكن في كل من الزوجين خمسة واقتصار المصنف على ما ~~ذكر من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها قال في الروضة وهو الصحيح الذي ~~قطع به الجمهور فلا خيار بالبخر والصنان والاستحاضة والقروح السيالة والعمى ~~والزمانة والبله والخصاء والإفضاء ولا بكونه يتغوط عند الجماع وقوله: فلا ~~خيار إلخ ذكره النهاية وزادت عقب الاستحاضة ما نصه: وإن لم تحفظ لها عادة ~~وحكم أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشي اه وقال ع ش قوله: والقروح ~~السيالة ومنها المرض المسمى بالمبارك والمرض المسمى بالعقدة والحكة فلا ~~خيار بذلك اه. # (قوله: كعتور) بالمثناة الفوقية كدرهم واد وقوله: وهو فيهما أي الزوجين ~~وقوله: وفيه أي الرجل اه ع ش (قوله: فلا خيار به) أي بغير الخمسة مطلقا أي ~~أيس من زواله أم لا. # (قوله: على أن المرض المأيوس إلخ) أي القائم بالزوج ومنه ما لو حصل له ~~كبر في الأنثيين بحيث تغطى الذكر بهما وصار البول يخرج من بين الأنثيين ولا ~~يمكن الجماع بشيء منه فيثبت لزوجته الخيار إن لم يسبق له وطء وأيس من زوال ~~كبرهما بقول طبيبين بل ينبغي الاكتفاء بواحد عدل ولو أصابها مرض يمنع من ~~الجماع وأيس من زواله فهل يثبت له الخيار إلحاقا له بالرتق أو لا فيه نظر ~~والظاهر عدم الخيار بل قد ms5573 يفهمه قوله: في الاستحاضة وإن حكم أهل الخبرة ~~باستحكامها اه ع ش وقوله: بل قد يفهمه إلخ ظاهر المنع (قوله: في معنى ~~العنة) وحينئذ فيفصل فيه بين كونه قبل وطء أو بعد اه حلبي قال سم وفي ~~معناها أيضا الشلل الذي لا يمكن معه الجماع إن لم يكن منها حقيقة وكذا ~~الهرم الذي لا يمكن معه الجماع - PageV07P347 # اه أقول في معناها أيضا كما تقدم كبر آلته بشرطه وفي معنى الرتق كما تقدم ~~أيضا ضيق فرجها بشرطه فيثبت بهما الخيار (قوله: كذلك) أي يثبت بهما الخيار ~~اه ع ش (قوله: ضعيف إلخ) عبارة المغني ولو وجدها مستأجرة العين نقل الشيخان ~~عن المتولي أنه ليس له منعها عن العمل ولا نفقة عليه وظاهره أنه لا خيار له ~~وهو المعتمد ونقلا عن الماوردي أن له الخيار إن جهل اه. # (قوله: ولا يشكل إلخ) عبارة النهاية " واستشكال تصور فسخ المرأة بالعيب ~~بأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتنقي منه شرط للكفاءة ولا صحة مع ~~انتفائها والخيار فرع الصحة " غفلة عن قسم آخر وهو أنها لو أذنت له في ~~التزويج من معين إلخ (قوله: بما ذكر) أي العيوب الخمسة وقوله " أنه " أي ~~السلامة من العيوب المثبتة للخيار اه كردي (قوله: وإن شرط إلخ) عطف على ~~قوله أنه إلخ وقوله: به أي بما ذكر وقوله: لأن الفرض إلخ علة لنفي الإشكال ~~(قوله: وتتخير هي) هذا مشكل في الثانية لأن الفرض أنها أذنت في غير كفء وهو ~~شامل لغير الكفء بالعيب وهذا يتضمن رضاها بالعيب فكيف مع ذلك تتخير اه سم ~~ويمكن أن يجاب عنه بأن الغالب السلامة من هذا العيب فحمل الإذن في التزويج ~~من غير الكفء على ما إذا كان الخلل المفوت للكفاءة بدناءة النسب أو نحوها ~~حملا على الغالب اه ع ش وهذا الجواب مأخوذ مما يأتي في شرح قلت ولو بان ~~معيبا أو عبدا فلها الخيار والله أعلم (قوله: وكذا هو إلخ) لعله في نظير ~~الأولى بأن ظنها سليمة فبانت معيبة كما ms5574 يأتي هناك (قول المتن وقيل إن وجد ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية ولا فرق في ثبوت الخيار بما ذكر بين أن يجد أحد ~~الزوجين بالآخر مثل ما به من العيب أم لا وقيل إلخ (قوله: والكلام) إلى ~~قوله ولو كان مجبوبا في النهاية والمغني (قوله: والكلام إلخ) أي ثبوت ~~الخيار ولعل المراد أنه لا يثبت لأحدهما بنفسه وإلا فلا مانع من ثبوت ~~الخيار لولي المرأة بجنون الزوج كما لو لم تكن مجنونة كما يأتي في شرح قوله ~~وتتخير بمقارن جنون إلخ من قوله وإن كانت مثل الزوج اه ع ش. # (قوله: ولو كان مجبوبا إلخ) ولو اختلفا في شيء هل هو عيب كبياض هل هو برص ~~أو لا؟ صدق المنكر وعلى المدعي البينة مغني وروض مع شرحه (قوله: مجبوبا) أي ~~أو عنينا كما يعلم مما يأتي في شرح وتثبت العنة (قوله: وهي رتقاء) أي ~~ابتداء فلا يتكرر معه قوله الآتي ولو حدث به جب فرضيت اه ع ش (قوله: أنه لا ~~يثبت إلخ) والأقرب ثبوته نهاية أي لكل منهما ع ش (قوله: ثبوته) جزم في ~~الروض ثبوته سم عبارة م ر والأقرب ثبوته وذكر المغني الطريقين من غير ترجيح ~~اه سيد عمر. # (قوله: أي أحد الزوجين) تفسير للضمير المستتر وقوله الآخر تفسير للبارز ~~(قوله: بعلامة) إلى قوله وأما تصويره في النهاية إلا قوله أي وطئ إلى لأنها ~~عرفت وقوله: ولما كان اليأس إلى المتن وقوله: ونقص العدد مطلقا وقوله: ~~فتلزمه إجابتها إلخ وكذا في المغني إلا قوله وتتصور إلخ (قوله: بعلامة إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة سواء ~~أوضح بعلامة قطعية أو ظنية أم بإخباره. اه (قوله: لأنه إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني لأن ما به من ثقبة أو سلعة زائدة لا يفوت إلخ . # (قوله: كمستأجر إلخ) أي قياسا عليه اه ع ش (قوله: بالمعنى السابق إلخ) ~~يفيد أنه لا بد من إزالة بكارة البكر وقضية ذلك مع قوله كتقرير المهر توقف ~~تقريره على إزالتها ms5575 وهو خلاف ما سيأتي له في الصداق اه سم وقوله: في الصداق ~~أي وفي شرح فإن قال وطئت حلف (قوله: كتقرير المهر إلخ) ظاهر صنيعه أنه مثال ~~- PageV07P348 # لحقها منه فالكاف للتمثيل وقضية صنيع المغني أنها للتنظير عبارته لحصول ~~مقصود النكاح من تقرير المهر وثبوت الحصانة وقد عرفت قدرته على الوطء ووصلت ~~إلى حقها منه اه. # (قوله: وبه) أي برجاء زوالها (قوله: عيب مما مر) شامل للرتق والقرن نهاية ~~ومغني زاد سم ويفرق بين خياره حينئذ إذا حدثا بعد الدخول وعدم خيارها بحدوث ~~العنة بعد الدخول كما تقدم بأن حقها في الوطء مرة وقد وصلت إليه وحقه في ~~الوطء كل وقت اه. # وفي النهاية أيضا ما نصه ولو حدث به جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن ~~فالأوجه ثبوت الخيار له اه. # (قوله: فأثر ذلك) فعل ففاعل والإشارة إلى الإيلاء وقوله " الحرمة " مفعول ~~أثر وقوله: ثم التطليق معطوف عليه وقوله: بشرطه أي التطليق من عدم الفيء ~~إلى الوطء (قوله: ومن ثم) أي من أجل تأثير الإيلاء الحرمة حرم عليه أي ~~الزوج مطلقا (قوله: التشطير قبل الوطء) أي وسقوط الكل بعده (قوله: ونقص ~~إلخ) عطف على " التشطير " (قوله: مطلقا) أي قبل الوطء وبعده. # (قوله: والضرر عليها) أي فحيث رضيت لا التفات إلى طلب الولي الفسخ اه ع ش ~~(قوله: لم يتخير) أي الولي وإن كان له المنع ابتداء من نكاح الرقيق نهاية ~~ومغني (قول المتن: بمقارن جب) أي بأن زوجها به وهو مجبوب أو عنين اه ع ش ~~(قوله: فيلزمه) أي الولي (قوله: إلى ذيهما) أي صاحب الجب والعنة (قوله: ~~وإلا) أي بأن لم يجبها إلى ذيهما (قوله: وتتصور إلخ) ويمكن أن تتصور أيضا ~~بإقراره اه سم (قوله: مطلقا) أي عن هذه الزوجة وغيرها اه ع ش (قوله: وأما ~~تصويره بما إذا تزوجها إلخ) أقر هذا التصوير المغني والنهاية وأجابا عن ~~الاعتراض الآتي بأن الأصل الاستمرار (قوله: وهو يتخير الولي) أي ولو كانت ~~المرأة بالغة رشيدة اه ع ش (قوله: لا ms5576 السيد إلخ) خلافا للنهاية والمغني ~~عبارة البجيرمي قوله الولي أي الخاص ولو من غير النسب كالسيد على المعتمد ~~وأما العام فلا يثبت له أخذا من التعليل شوبري اه. # (قوله: وإن رضيت) يقتضي كقوله السابق بحادث بالزوج تصوير خيار الولي ~~إثباتا ونفيا بولي الزوجة فقد يقتضي هذا أن ولي الزوج الصغير أو المجنون لا ~~خيار له بعيب الزوجة المقارن ووجهه أنه لا يتصور تزويجه بمعيبة لأنه لا يصح ~~تزويجه بها كما تقدم فلو زوج بسليمة فعرض لها العيب يتخير إذا كمل ولا ~~يتخير وليه اه سم وفي البجيرمي عن شيخه العشماوي مثله. # (قوله: لذلك) عبارة المغني للعار وخوف العدوى وإذا فسخ من ثبت له الخيار ~~بعيب ظنه ثم تبين أنه ليس بعيب بطل الفسخ اه. # (قوله: مما مر) أي في شرح وقيل: إن وجد به مثل عيبه (قوله: المقتضي ~~للفسخ) إلى المتن إلا قوله أي مخالطة إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية ~~إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله: وهذا أولى إلى المتن (قوله: بعيب) متعلق ~~بالفسخ وقوله بعد تحققه متعلق بالخيار وقوله: وهو أي تحقق العيب (قوله: ~~بمضي السنة إلخ) قضيته أنها لو علمت بعنته وأخرت الرفع إلى القاضي لا يسقط ~~خيارها وربما يقتضي كلامه الآتي في شرح " فإذا تمت السنة رفعته إلخ " ~~- PageV07P349 # خلافه اه ع ش أقول ويصرح بخلافه قول الشارح كالنهاية فيبادر بالرفع ~~للحاكم إلخ الشامل للرفع في العنة وأصرح منه قول المغني والمعنى بكونه أي ~~الخيار على الفور أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكون على الفور ولا ينافي ~~ذلك ضرب المدة في العنة فإنها حينئذ تتحقق وإنما يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ ~~بعد تحقق العيب (قوله: الآتية) نعت للمضاف فكان المناسب التنكير (قوله: ~~فيبادر بالرفع إلخ) أشار به إلى أن المراد بقوله والخيار على الفور أن ~~المطالبة بالفسخ والرفع إلى الحاكم على الفور كما قال بعضهم اه كردي (قوله: ~~ثم) أي في البيع (قوله: ثم بالفسخ) عطف على بالرفع. # (قوله: بعد ثبوت سببه إلخ) قضيته امتناع الفسخ قبل الثبوت ms5577 فراجع نظيره مع ~~البيع اه سم (أقول) وصرح به أي الامتناع المغني (قوله: عنده) أي الحاكم ~~(قوله: وإلا) أي بأن أخر الرفع أو الفسخ (قوله: وتقبل دعواه إلخ ) أي وإن ~~طال الزمن جدا اه ع ش (قوله: إن أمكن إلخ) ذكره المغني في المعطوف عليه فقط ~~وقال في المعطوف ما نصه ولو ادعى جهل الفور فقياس ما تقدم في الرد بالعيب ~~أنه يقبل لخفائه على كثير من الناس اه. # (قوله: عارف إلخ) أي من يعرف بهذا الحكم وإن جهل غيره اه نهاية. # (قول المتن: والفسخ إلخ) والحاصل أن الصور ثمانية يسقط المهر في صورتين ~~ويجب المسمى في صورة ومهر المثل في خمس وعلى كل من الثمانية إما أن يكون ~~الفسخ بعيبه أو عيبها ويزاد صورتان وهما الفسخ مع الوطء بحادث معه بعيبه أو ~~عيبها اه بجيرمي أقول ويزاد أربع صور أخرى وهي الفسخ مع الوطء بمقارن أو ~~حادث بين العقد والوطء بعيبه أو عيبها أشار إليها الشارح بقوله معه في ~~الموضعين الأولين (قوله: والمتعة) الأولى كما في المغني ولا متعة لها أيضا ~~لأن التعبير بالإسقاط يقتضي سبق الوجوب مع أنه ليس كذلك (قوله: فهو) أي ~~الفسخ (قوله: السليم) كان الأولى أن يؤخر ويجعل صفة للمنافع (قوله: وبه) أي ~~بالتعليل الثاني اه ع ش (قوله: فكما رد) أي الزوج وقوله: ترد أي الزوجة ~~وقوله: كذلك أي كاملا. # (قوله: أي الدخول) أي بأن لم يعلم بالعيب إلا بعد الدخول اه محلى زاد ~~المغني أو معه اه. # (قوله: أو معه) انظره مع ما يأتي من أنه لا بد للفسخ من الثبوت عند ~~الحاكم إلا أن يصور بما إذا كان القاضي عنده وقت الوطء على ما فيه من البعد ~~تأمل شوبري والأولى أن يصور بما إذا لم يوجد حاكم ولا محكم فإنه في هذه ~~الحالة لا يفتقر الفسخ للرفع إلى القاضي اه بجيرمي (قوله: لإيهامه) أن محل ~~وجوب المهر إذا كان هو الفاسخ رشيدي وع ش (قوله: لأنه إنما بذل إلخ) هذا ~~مختص بما ms5578 إذا كان الزوج هو الفاسخ ويقتضي أنه لو كان العيب به يجب المسمى ~~وهو القيل الآتي وأما جواب حج الآتي عنه فلا يشفي عند التأمل فليراجع اه ~~رشيدي (قوله: اقتضى العكس إلخ) قد يقال المهر إنما هو عوض تمتعه دون العكس ~~اه سم (قوله: وهو) أي ما يوافق إلخ مبتدأ وقوله: وأيضا إلخ خبره وقوله: ~~الآتي أي آنفا (قوله: أو إن فسخ معه إلخ) أي الدخول (قوله: بحادث معه) أي ~~الوطء اه مغني (قول المتن: جهله الواطئ) إن كان العيب بالموطوءة وجهلته هي ~~إن كان بالواطئ اه مغني (قوله: لما ذكر) أي من أنه إنما بذل المسمى إلخ ~~(قوله: ثم وطئ) أي مختارا أما لو أكره على الوطء فالقياس أنه لا يسقط خياره ~~وأنه يجب عليه مهر المثل ويرجع به على المكره اه ع ش (قوله: لرضاه به) شامل ~~لما لو عذر بالتأخير فيبطل خياره فيما يظهر اه نهاية قال ع ش قوله: شامل ~~لما لو عذر بالتأخير أي ثم وطئ وهو ظاهر فيما إذا كان العذر نحو ليل أو ~~غيبة الحاكم أما لو كان العذر جهله ثبوت الخيار فينبغي أن لا يسقط لأن وطأه ~~والحالة ما ذكر لا يدل على رضاه بالعيب وعبارة حج لو عذر بالتأخير لا يبطل ~~خياره والظاهر خلافه ثم رأيت ما قدمته في مشتر إلخ اه وقوله: هنا في زوج ~~علم العيب وجهل - PageV07P350 # أن له الرد به ثم وطئ (قوله: والظاهر خلافه) وفاقا للنهاية كما مر آنفا ~~(قوله: ما قدمته) حاصله أن الشق الثاني ظاهر مدركا وقال السيد عمر أقول: هو ~~الظاهر مدركا ونقلا اه # (قوله: لأنه) أي الواطئ وقوله: هنا أي في النكاح وقوله: ثم أي في الشراء ~~وقوله لأنه أي الثمن في مقابلة الرقبة إلخ لأن العقد على الرقبة والوطء ~~منفعة ملكه فلم يقابله عوض اه مغني (قوله: هذا التفصيل) أي بين كون الفسخ ~~بعيب حادث بعد الوطء وكونه بحادث قبله اه ع ش (قوله: مطلقا) أي سواء كان ~~بحادث قبل الوطء أو ms5579 بعده (قوله: بأنه) أي الفسخ وقوله: هنا أي في النكاح ~~(قوله: إنما يرفعه إلخ) لكونه في تأويل إنما رفعه إلخ ولو قال بخلاف الفسخ ~~بنحو ردة إلخ لكان أخصر وسالما من التكلف عبارة المغني وأما الفسخ في ~~النكاح بالردة والرضاع والإعسار فمن حينه قطعا وكذا الخلع اه. # (قوله: بخلافه) أي الرفع حال منه (قوله: بخلاف اللذين إلخ) أي الردة ~~والرضاع وقوله: قبله أي الإعسار اه ع ش (قوله: إلحاقه بالعيب) أي في الرفع ~~من حين السبب (قوله: لا بهما) لك أن تقول بل القياس إلحاقه بهما بجامع أن ~~كلا من الثلاثة ملحظ الفسخ فيه حصوله في الحال من غير نظر إلى كونه مقارنا ~~أو غير مقارن ولا يصح إلحاقه بالعيب للفارق الذي أشرت إليه وأما كون الفسخ ~~يقع بنفسه أو بفاعل فذاك أمر آخر لا يصح أن يكون ملحظا في ذلك فتأمل اه ~~رشيدي (قوله: وقال غيره) أي غير السبكي في جواب استشكال التفصيل وفي المغني ~~ما حاصله أن فرق السبكي دقيق وفرق غيره أولى (قوله: هذا التردد) أي في أن ~~رفع العقد من أصله أو من حين الفسخ (قوله: أنه لما تمتع بمعيبة) هو قاصر ~~على ما إذا كان العيب بها اه رشيدي فلذا أتى الشارح بالتعليل الثاني لأنه ~~عام (قوله: وأيضا فقضية الفسخ إلخ) هذا يشمل الصورة الأخيرة مع أن الواجب ~~فيها المسمى اه سم عبارة الرشيدي هذا يقتضي وجوب مهر المثل حتى في العيب ~~الحادث بعد الوطء فتأمل اه. # (قوله: أو قبله) أي الوطء عطف على بعد وطء (قوله: فإن وطئها إلخ) تفريع ~~على قوله أو قبله اه سم (قوله: في ردتها) أي وقد عادت إلى الإسلام أي فإن ~~ماتت على ردتها فلا شيء لها لإهدارها بالردة بخلاف ما لو عادت إلى الإسلام ~~فإنه يتبين عصمة أجزائها ع ش (قوله: في الثانية) هي قوله: أو منه تشطر اه ~~سم ينبغي أن الثانية قوله: أو ردته فتأمل اه سيد عمر. # (قوله: الزوج) إلى قول المتن فإن نكل في ms5580 النهاية إلا قوله هذا ما أطلقه ~~شارح إلى المتن وقوله ولو امتهل إلى التنبيه، وقوله: وسيأتي إلى ولو اختلفت ~~(قوله: بعد الفسخ) ولو أجاز الزوج فعليه المسمى ولا يرجع به على الفار جزما ~~اه مغني (قوله: سواء المسمى) أي على مقابل الأصح السابق وقوله: ومهر المثل ~~أي على الأصح السابق اه ع ش زاد سم ولا ينبغي أن يريد المسمى في قوله ~~والمسمى إن حدث بعد وطء إذ لا تقرير في هذه الحالة حتى يصدق قوله: على من ~~غره اه. # (قول المتن: على من غره) أي بالعيب المقارن أما العيب الحادث - PageV07P351 # بعد العقد إذا فسخ به فلا يرجع بالمهر جزما لانتفاء التدليس اه مغني ~~ونهاية (قوله: قال المتولي إلخ) عبارة المغني وصور في التتمة التغرير منها ~~بأن تسكت عن عيبها وتظهر للولي معرفة الخاطب به وقال أبو الفرج الزاز إلخ: ~~وكل صحيح (قوله: بأن سكت) أي الولي تصوير لتغرير الزوجة سم ورشيدي (قوله: ~~لإظهارها) مفعول له حصولي لسكت وقوله: له أي الولي وقوله: به أي العيب ~~(قوله: وبه) أي بالتعليل اه رشيدي (قوله: الآتي) أي في المتن آنفا. # (قوله: بشرطه) أي من أهلية القضاء المطلق إن وجد قاض أهل وإلا جاز تحكيم ~~غير الأهل وإن وجد قاضي ضرورة كما يأتي في باب القضاء (قوله: ولو مع وجود ~~القاضي) عبارة النهاية بشرطه حيث نفذ حكمه اه قال ع ش قوله: بشرطه أي بأن ~~يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض ولو قاضي ضرورة اه وهذا على مختار النهاية وأما ~~على ما يأتي في الشارح بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض مجتهد (قوله: كما ~~شمله) أي قوله: ولو مع وجود إلخ (قوله: ذلك) أي الرفع إلى الحاكم (قوله: ~~لأنه إلخ) أي الفسخ بسائر العيوب (قوله: فلو تراضيا) إلى قوله نعم في ~~المغني (قوله: أنها لو لم تجد حاكما) منه ما لو توقف فسخ الحاكم لها على ~~دراهم وينبغي أن يكون لها وقع بالنسبة لحال المرأة اه ع ش (قوله: وهي ms5581 غير ~~رتقاء) إلى قوله فلا نظر في المغني إلا قوله هذا ما أطلقه شارح إلى المتن ~~(قوله: مما مر) أي في شرح وقيل إن وجد به مثل عيبه لكن قدمنا هناك عن ~~النهاية والروض أنه يثبت الخيار حينئذ خلافا للشارح. # (قوله: وإلا لزم بطلان نكاحها إن ادعت إلخ) لعل فيه تقديما وتأخيرا اه ~~رشيدي أي تقديم قوله وإلا إلخ على قوله إن ادعت إلخ (قوله: إن ادعت عنة ~~مقارنة إلخ) وإلا فتسمع لانتفاء ما ذكره اه مغني (قوله: لأن شرطه) أي نكاح ~~الأمة وقوله: وهو أي خوف العنت (قوله: على رأي مر) أي رأي من ينظر إلى ~~الزنا دون مقدماته اه سم عبارة السيد عمر وهذا الرأي هو المعتمد كما يؤخذ ~~مما مر فلا محذور في الإطلاق إلا من حيث القطع في محل الخلاف اه. # (قوله: ومن ثم) أي من أجل أنها لا تثبت إلا بإقراره عند القاضي أو ببينة ~~عليه لا عليها لم تسمع إلخ وقوله: لعدم صحة إلخ علة لعلية ذلك الحصر لعدم ~~السماع (قوله: دعوى امرأة غير مكلف) بثلاث إضافات عليه أي الغير بها أي ~~العنة. # (قول المتن وكذا بيمينها) أي أو بإخبار معصوم اه ع ش (قوله: قيل) إلى ~~قوله وإن أقره غير واحد في المغني (قوله: حظيرة) وهي ما يحوط للماشية ~~كالزريبة مثلا اه ع ش (قوله: بأنهما) أي التعنين والعنة (قوله: جعلها) أي ~~العنة وكذا ضمير فتكون إلخ (قول المتن ضرب القاضي له سنة) هل ولو أخبره ~~معصوم بأنه عجز خلقي؟ توقف فيه سم، والأقرب عدم ضرب السنة حينئذ قياسا على ~~ما لو أخبره معصوم بأنه خرج منه ناقض اه ع ش (قوله: ولو قنا إلخ) أي ولو ~~قال: مارست نفسي وأنا عنين فلا تضربوا لي مدة اه مغني (قوله: بها) أي بضرب ~~سنة على حذف المضاف (قوله: وحكي فيه) أي في ضرب سنة (قوله: فإذا مضت السنة) ~~أي بلا إصابة (تنبيه) # ابتداء المدة من وقت ضرب القاضي لا من وقت ثبوت العنة بخلاف ms5582 مدة الإيلاء ~~فإنها من وقت الحلف للنص وتعتبر السنة بالأهلة فإن كان ابتداؤها في أثناء ~~شهر كمل من الشهر الثالث عشر ثلاثين يوما مغني ونهاية (قول المتن بطلبها) ~~أفهم أن المولى لا ينوب عنها في ذلك عاقلة كانت أو مجنونة وهو كذلك مغني ~~ونهاية (قوله: - PageV07P352 # لا بسكوتها) عطف على بطلبها وقوله: فإن ظنه أي السكوت اه سم (قوله: لنحو ~~دهش) أي تحير اه ع ش وأدخل بالنحو الغفلة (قوله: نبهها إن شاء) قضيته عدم ~~وجوب ذلك وهو ظاهر لتقصيرها بعدم البحث اه ع ش (قوله: والظاهر أنه ضعيف) ~~وقضية كلامهم بل صريحه أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو كما ~~قال شيخنا المعتمد مغني ونهاية (قوله: لما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله: ~~أنها) أي الزوجة إذا أجلته أي زمنا آخر بعد المدة بعدها أي السنة (قوله: ~~ولما مر) أي آنفا في المتن (قوله: إن طلبت) إلى المتن في المغني إلا مسألة ~~الغوراء وقوله: ولو امتهل إلى التنبيه وقوله: وسيأتي أواخر الطلاق بما فيه ~~(قوله: شهد أربع نسوة) خرج ما لو لم يشهدن بذلك لفقدهن أو غيره فالمتجه أنه ~~المصدق اه سم (قوله: وعليه) أي هذا الأرجح (قوله: وهو صريح في إجزائه في ~~التحليل) أي كما مر هناك خلافا للنهاية عبارته وهو صريح في إجزائه في ~~التحليل على ما مر والأصح خلافه اه قال ع ش قوله: والأصح خلافه أي ثم لا ~~هنا اه. # (قوله: حتى يمتنع إلخ) حتى ابتدائية فالفعل بالرفع (قوله: أو بعده) أي ~~بأن ادعت الوطء قبل الطلاق لتستوفي في المهر سم ومغني (قوله: وأتت بولد ~~يلحقه) أي ظاهرا فالقول قولها بيمينها لترجح جانبها بالولد اه مغني. # (قوله: ولو قال إلخ) من المستثناة أيضا (قوله: في الوطء) أي في وطئها ~~ومفارقتها وانقضاء عدتها نهاية ومغني (قوله: صدقت) أي في دعوى الوطء ~~بيمينها (قوله: وهو إلخ) أي وصدق المحلل في إنكار الوطء بيمينه (قوله: حتى ~~يتشطر إلخ) بالرفع (قوله: عن اليمين) إلى قول المتن ولو رضيت ms5583 في النهاية ~~إلا قوله وهذا أولى إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبحث السبكي إلى ~~المتن وقوله: واعتمد الأذرعي إلى وخرج وقوله ولو كان الانعزال إلى المتن ~~(قوله: إذ النكول إلخ) أي مع اليمين المردودة ع ش ورشيدي (قوله: أنه لا ~~يشترط: إلخ) بل المراد به إعلامها بدخول وقت الفسخ اه مغني (قوله: ومن ثم ~~حذفه) أي قوله فاختاري أقول ويفيد قول المصنف وقيل تحتاج إلخ عدم اشتراط ~~ذلك أيضا (قوله: وإنما كان هذا) أي الاحتياج إلى ذلك (قوله: بخلاف الإعسار ~~فإنه بصدد الزوال إلخ) عبارة المغني بخلاف النفقة فإن خيارها على التراخي ~~ولهذا لو رضيت المرأة بإعساره كان لها الفسخ بعد ذلك اه. # (قول المتن: ولو اعتزلته) كأن استحيضت ولو ادعى امتناعها صدق بيمينه ثم ~~يضرب - PageV07P353 # القاضي مدة أخرى ويسكنها بين قوم ثقات ويعتمد قولهم ولا يمنع حسبان المدة ~~حيضها إذ لا تخلو السنة عنه وسفرها كحبسها ونفاسها كحيضها كما بحثه بعض ~~المتأخرين اه مغني. # (قوله: ذلك) أي نحو المرض له أي للزوج (قوله: واعتمد الأذرعي إلخ ) ضعيف ~~اه ع ش (قوله: ولا يضر إلخ) جواب عما يقال أن الانتظار يستلزم الاستئناف ~~(قوله: القياس الثاني) أي نظير ذلك اليوم (قوله: أي السنة) إلى التنبيه في ~~النهاية إلا مسألة شرط كونه حرا فبان قنا وهي أمة وقوله: وأخذ إلى المتن ~~وقوله: سواء هنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن ~~وقوله: الموصوف إلى مثل ماء إلخ وقوله: صح النكاح وحينئذ وقوله: وفارق إلى ~~المتن (قوله: أي السنة) ظاهره ولو قبل الرفع اه سم (قول المتن: به) أي ~~المقام مع الزوج نهاية ومغني (قول المتن: بطل حقها) أي كما في سائر العيوب ~~ولو طلقها رجعيا بعد أن رضيت به ويتصور باستدخالها ماءه وبوطئها في الدبر ~~ثم راجعها لم يعد حق الفسخ لأنه نكاح واحد بخلاف ما إذا بانت وجدد نكاحها ~~فإن طلبها لم يسقط لأنه نكاح غير ذلك النكاح مغني ونهاية (قوله: مع كونه ~~خصلة واحدة) ms5584 أي إذا تحققت لا نتوقع زوالها اه مغني (قوله: رضاها قبل مضيها) ~~أي في أثناء المدة أو قبل ضربها فإن حقها لا يبطل ولها الفسخ بعد المدة اه ~~مغني (قوله: لأنه إسقاط للحق إلخ) أي فلم يسقط كالعفو عن الشفعة قبل البيع ~~اه مغني (قوله: بعد المدة) متعلق بأجلت. # (قوله: لأنه على الفور إلخ) سكتوا في هذا المحل عن عذرها بالجهل مع أنه ~~قياس خيار عيب المبيع ثم رأيت ما تقدم في شرح " والخيار على الفور " فكأنهم ~~اكتفوا أنه عن التنبيه هنا عليه اه سيد عمر (قوله: وبه) أي التعليل. # (قول المتن وشرط) بالبناء للمفعول اه مغني (قوله: أو فيه إلخ) عبارة ~~المغني قضية كلامه أن اشتراط الإسلام فيه لا يتصور وليس مرادا بل يتصور في ~~الكتابية اه وعبارة سم هذا يفيد أن الكتابية لو شرطت إسلام الزوج فبان ~~كتابيا تخيرت لأنه لم يجعل الإسلام كالنسب الآتي في قوله نعم الأظهر إلخ اه ~~وقد يقال إن قوله الآتي وأخذ مما تقرر إلخ شامل للإسلام أيضا فليراجع ~~(قوله: إذا أراد تزوج كتابية) أي بخلاف ما لو أراد تزوج مسلمة فإنه لا ~~يحتاج إلى اشتراط الإسلام إذ الكافر لا يحل له نكاح المسلمة وغير الكتابية ~~من الكافرات لا يصح نكاح المسلم لها اه ع ش (قوله: كبكارة إلخ) مثال ~~الكاملة (قوله: أو ثيوبة) قضيته أنه لو شرطت كونه بكرا فبان ثيبا ثبت لها ~~الخيار اه ع ش وقد يقيد أخذا مما يأتي بما إذا لم تكن ثيبا أيضا (قوله: أو ~~كونه قنا إلخ) مثال الناقصة وقوله: أو كون أحدهما إلخ مثال لا ولا (قوله: ~~أبيض مثلا) أدخل به نحو الطول والقصر سم ومغني والكحل والدعج والسمن وغيرها ~~مما ذكر في السلم ع ش (قول المتن فأخلف) بالبناء للمفعول اه مغني (قوله: ~~وقد أذن السيد إلخ) عبارة المغني: " تنبيه ": معلوم أن محل الخلاف فيما إذا ~~شرط حريته فبان عبدا أن يكون السيد أذن له في النكاح وإلا لم يصح قطعا ~~وفيما إذا شرط ms5585 حريتها فبانت أمة إذا نكحت بإذن السيد وكان الزوج ممن يحل له ~~نكاح الأمة وإلا لم يصح جزما وفيما إذا شرط فيها إسلام فأخلف أن يظهر كونها ~~كتابية يحل له نكاحها وإلا لم يصح جزما فلو عبر بقوله فالأظهر صحة النكاح ~~إن وجدت شرائط الصحة لفهم ذلك منه اه. # (قوله: والزوج إلخ) وقوله: والكافرة إلخ معطوفان على قوله قد أذن السيد ~~إلخ (قوله: والكافرة إلخ) أي إذا بانت الزوجة المشروط إسلامها كافرة (قول ~~المتن فالأظهر صحة النكاح إلخ) - PageV07P354 # هذا بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة وشرط الولي حرية الزوج أو ~~نسبه أو نحو ذلك من صفات الكفاءة وأخلف والذي يظهر فساد النكاح ومثله أيضا ~~فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن ظن الكفاءة فأخلف عميرة بهامش ~~المحلي اه سم وسلطان (قوله: بالشروط الفاسدة) أي بكل واحد منها كبعني هذه ~~البطيخة مثلا بشرط أن تحملها إلى البيت أو هذا الثوب بشرط أن تخيطه أو ~~الزرع بشرط أن تحصده بخلاف النكاح فإنه لا يتأثر بكل فاسد بل بما يخل ~~بمقصوده الأصلي منها اه حلبي أي كشرط محتملة الوطء عدمه بخلاف شرط أن يعطي ~~لأبيها ألفا مثلا اه بجيرمي (قوله: كزوجني من زيد إلخ) وكزوجني بنتك فلانة ~~فزوجه أختها فيبطل أيضا اه بجيرمي (قوله: فزوجها من عمرو) مراده بذلك أن ~~عيب النكاح مقتض للفسخ بوضعه من غير شرط حتى لو شرط فيها عيب نكاح كجذام ~~فظهر بها برص تخير وإن كان الأول أشد من الثاني م ر ومثل ما ذكر ما لو قال ~~لوكيله زوجني فلانة فقبل له نكاح غيرها فإنه باطل أما لو رأى امرأة ثم زوج ~~غيرها فالنكاح صحيح ولا خيار له وبه علم أن تبدل العين ليس شاملا لمثل هذا ~~اه ع ش. # (قوله: إذا صح) عبارة المغني على الصحة اه. # (قوله: في العيب إلخ) كان المراد كما وافق عليه م ر بعد توقف أنه إذا شرط ~~أحد العيوب السابقة فبان غيره منها تخير سواء كان ms5586 ما بان مثل ما شرط أو ~~أعلى أو أدون لأنها تقتضي الخيار بوضعها اه سم (قوله: لما مر فيه) علة ~~لاستثناء العيب (قوله: صح النكاح) ذكر هذا مع تقدير إذا صح السابق المفهوم ~~من ثم مستغن عنه سم وسيد عمر عبارة الرشيدي تقدير هذا يترتب عليه أمران ~~الأول أنه يصير حاصل المتن مع الشارح فالأظهر صحة النكاح ثم إن بان خيرا ~~مما شرط صح النكاح ولا يخفى ما فيه والثاني أنه يفيد أن عدم ثبوت الخيار ~~وحده نتيجة صحة النكاح فيفهم أن ثبوت الخيار مفرع على عدم صحة النكاح وليس ~~كذلك اه. # (قول المتن: فلها خيار) فإن رضيت فلأوليائها الخيار إذا كان الخلف في ~~النسب لفوات الكفاءة نهاية ومغني (قوله: نعم الأظهر في الروضة إلخ) وهو ~~المعتمد وجرى عليه الأنوار وجعل العفة كالنسب أي والحرفة نهاية ومغني زاد ~~سم وقول الشارح الآتي وأخذ إلخ يشمل ذلك وغيره ككون أحدهما أبيض اه. # (قوله: أن نسبه إلخ) ويأتي ذلك في اشتراط نسبها كما يفهم من شرح الروض ~~وغيره وصرح به الشارح فيما يأتي وإنما فرض الكلام في اشتراط نسبه لمناسبة ~~قوله فلها الخيار اه سم. # (قوله: وكذا لو شرطت حريته إلخ) خالفه النهاية والمغني هنا ووافقاه فيما ~~يأتي من عدم ثبوت الخيار فيما إذا بانت أمة وهو عبد (قوله: وعلى مقابله ~~إلخ) - PageV07P355 # وهو المعتمد للتغرير نهاية ومغني (قوله: بخلاف سائر العيوب) أي فإن ~~الخيار لها ولسيدها على ما مر في شرح قول المصنف ويتخير بمقارن جنون إلخ اه ~~ع ش (قوله: سواء هنا أيضا) الظاهر أنه مستدرك مع قوله السابق من الصفات ~~الكاملة إلخ اه سم (قوله: نعم حكم النسب هنا وكونها إلخ) وفاقا للنهاية ~~والمغني هنا دون ما سبق كما مر (قوله: وكونها إلخ) عطف على النسب (قوله: ~~وكونها أمة) أي ظهورها أمة على خلاف الشرط وقوله: وهو إلخ والحال هو إلخ ~~(قوله: كهو ثم) أي كالحكم في اشتراط نسبه أو حريته (قوله: والخيار فيهما ~~إلخ) عبارة النهاية فلكل منهما الفسخ ms5587 فورا ولو بغير قاض اه قال ع ش أي بأن ~~يقول فسخت النكاح اه. # (قوله: في هذه) أي فيما إذا بانت دون ما شرط وقوله: دون ما قبلها أي فيما ~~إذا بان دون ما شرط (قوله: واختلاف المرجحين إلخ) أي المشار إليه بقوله على ~~الأوجه وعلى مقابله إلخ وهذا عطف على قوله " جريان إلخ " (قوله: دون ما إذا ~~بانت إلخ) محل تأمل فإن المرجحين مختلفون فيها أيضا بل قضية المتن ثبوت ~~الخيار فيها اللهم إلا أن يكون مراده المرجحين من المتأخرين اه سيد عمر ~~(قوله: وتزيد الثانية) أي صورة اختلاف المرجحين فيما لو بان قنا دون ما إذا ~~بانت أمة إلخ. # (قوله: بتضررها) أي الزوجة فيما إذا بان الزوج قنا وقوله: بخلافه أي ~~الزوج فيما إذا بانت الزوجة أمة. # (قوله: ولم يشرط ذلك) إلى قوله وأما الثاني في المغني إلا قوله كما علم ~~منه إلى فلموافقته وإلى قول المتن والمؤثر في النهاية إلا ذلك القول (قول ~~المتن: فبانت كتابية) أي في الأولى بشرطه اه مغني (قول المتن: أو أمة) أي ~~أو مبعضة نهاية ومغني (قوله: فلم يكن) أي لم يوجد وصف الكتابة. # (قول المتن أو عبدا) أي وقد أذن له سيده في النكاح نهاية ومغني (قوله: ~~وهي حرة) أخرج الأمة وفارق ما سبق في الشرط على جزم بعضهم بأن الشرط أقوى ~~اه سم (قوله: أما الأول) وهو قوله: معيبا وقوله: للغالب إلخ أي فحيث أخلف ~~ثبت لها الخيار وقوله وأما الثاني هو قوله: أو عبدا اه ع ش (قوله: واعتمد ~~جمع إلخ) عبارة النهاية وما ذكره أي المصنف هو المعتمد وإن اعتمد جمع إلخ ~~(قوله: نص الأم) ونقله البلقيني وقال: إنه الصواب المعتمد لأنها قصرت بترك ~~البحث اه وهذا هو الظاهر كما جزم به في الأنوار كالغزالي اه مغني (قوله: ~~ورد) أي تعليل الجمع بالقياس المذكور وقوله: وكالفسق عطف على قوله كما لو ~~ظنها إلخ وقوله: ويرد أي تعليلهم بالقياس على الفسق (قوله: لا سيما بعد ~~التوبة) انظره إذا كان ms5588 الفسق بالزنا سم على حج وقضية الفرق بما ذكر أن ~~الفسق لو كان بالزنا ثبت لها الخيار اه ع ش. # (قوله: في الفسخ) إلى قوله ولو وطئ زوجته في المغني إلا قوله على تناقض ~~إلى المتن وقوله: وهو وكيل عن سيدها (قوله: فيسقط) من الإسقاط وفاعله ضمير ~~الفسخ بالخلف، وقوله: قبل الوطء إلخ حال منه وهذا أحسن من قول سم ما نصه: ~~قوله: فيسقط المهر أي بالفسخ وقوله: قبل الوطء إلخ أي - PageV07P356 # بالفسخ اه عبارة شرح المنهج والمغني فإن كان الفسخ قبل وطء فلا مهر أو ~~بعده أو معه فمهر مثل اه. # (قوله: المهر) أي والمتعة اه مغني (قوله: لا معه إلخ) ولم يذكر وجوب ~~المسمى لعدم تصوره لأن شرطه حدوث سبب الفسخ بعد الوطء والسبب هنا لا يكون ~~إلا مقارنا وإلا لم يتصور إخلاف الشرط اه سم. # (قوله: هنا) أي في الفسخ بالخلف وقوله: وثم أي في الفسخ بالعيب (قوله: ~~ككل مفسوخ إلخ) أي كالمفسوخ بالإعسار بالمهر أو النفقة والمفسوخ بطرو العتق ~~(قوله: ولو حاملا) قال في شرح الروض لكن محله في فسخ بمقارن أما بعارض ~~فكالطلاق كما يأتي ثم أي في النفقات انتهى اه سم (قوله: على تناقض لهما ~~إلخ) والأصح وجوب السكنى اه نهاية ومغني (قوله: في سكناها) أي المفسوخ ~~نكاحها (قول المتن: والمؤثر) إلى قوله ولو انفصل في النهاية إلا قوله من ~~أصله وقوله: أو تكن هي إلى المتن وقوله: أو يتلفظ بالمشيئة إلى المتن ~~وقوله: ولو استند تغريرها إلى المتن (قوله: بأن وقع شرطا إلخ) عبارة المغني ~~بوقوعه في صلبه على سبيل الاشتراط كزوجتك هذه البكر أو هذه المسلمة أو ~~الحرة بخلاف ما إذا قارنه لا على سبيل الاشتراط أو سبق العقد اه. # (قوله: وهو وكيل عن سيدها) سيذكر تصويره من المالك أيضا اه ع ش (قوله: ~~كذلك) أي في صلب العقد (قوله: الآتية) أي القيمة وكان الأولى التذكير ~~بإرجاع الضمير للرجوع (قوله: واكتفي إلخ) عطف تفسير لقوله سومح إلخ (قوله: ~~بتقديم التغرير ms5589 إلخ) وكذا بتأخره عنه كأن قال له بين العقد والوطء هذه حرة ~~لأنه لو لم يقل له كان بسبيل من أن لا يطأها كذا وجده م ر بخطه من قراءته ~~على والده ثم توقف من جهة أنه لم يطلع على مستنده من كلامهم ع ش وسم (قوله: ~~مطلقا) أي عن قيدي الاتصال وقصد الترغيب الآتيين (قوله: أو بشرط الاتصال ~~إلخ) عطف على قوله مطلقا (قوله: ووقع للشارح إلخ) عبارة المغني قال شيخنا ~~وتوهم بعضهم اتحاد التغريرين فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه ~~مؤثر في الفسخ فاحذره وكأنه يشير بذلك إلى الجلال المحلي مع أنه شيخه لأن ~~القصد بذلك إظهار الحق اه. # (قول المتن: ولو غر) أي حر أو عبد نهاية ومغني (قوله: كأن شرطت) أي ~~الحرية فيه أي في العقد أي أو قدم عليه مطلقا أو متصلا به عرفا مع قصد ~~الترغيب في النكاح كما مر اه ع ش (قول المتن وصححناه) لا مفهوم له فكان ~~الأولى تركه فإن الحكم كما ذكر إذا أبطلناه لشبهة الخلاف اه مغني وسيشير ~~إليه الشارح بقوله أو لم نصححه إلخ (قوله: بأن قلنا إن خلف الشرط إلخ) وهو ~~القول الأظهر اه مغني (قوله: فيه) أي في المغرور (قوله: أو لفقد بعضها) أي ~~الشروط قسيم قوله بأن قلنا إلخ اه ع ش أي فكان الأولى أو بفقد إلخ بالباء ~~ليظهر العطف (قول المتن قبل العلم) أي أو معه كما يدل عليه إخراج الشارح ~~البعدية فقط اه بجيرمي ثم الظاهر أخذا من كلام الشارح الآتي عملا بظنه إلخ ~~أن المراد بالعلم ما يشمل الظن فليراجع (قوله: - ~~ PageV07P357 # يتبعه) أي الظن سم على حج أي ما لم يعارضه أقوى منه كما يأتي فيما لو وطئ ~~زوجته الحرة إلخ حيث انعقد حرا لأن حريتها في نفس الأمر أقوى من ظنه اه ع ش ~~(قوله: عبد أمة) أي أو حر أمة غيره اه مغني (قوله: ولو وطئ زوجته) كلام ~~مستأنف (قوله: برقها) أي الأم (قوله: والشرط) يتأمل اه ms5590 سم أقول بحمل كلام ~~الشارح على مجموع التعليق والشرط يندفع التأمل عبارته في بحث نكاح الأمة: ~~فرع: نكاح الأمة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق ما لم يشترط في أحدهما ~~عتقه بصيغة تعليق لا مطلقا اه. # (قوله: بعده) أي بعد علمه صفة وطء (قوله: بأكثر من ستة أشهر منه) أي من ~~أول وطء إلخ عبارة النهاية لستة أشهر ولا بد كما قاله الزركشي من اعتبار ~~قدر زائد للوطء والوضع اه. # (قوله: ويصدق) أي المغرور وقوله في ظنه أي الحرية (قوله: فيحلف) أي ~~الوارث (قوله: ولو قنا) أي على الأصح يتبع بها إذا عتق اه مغني (قوله: وإن ~~كان السيد جدا إلخ) رد على البارزي قال الزركشي واستثنى البارزي في التمييز ~~ما لو كان السيد أبا للزوج وليس كذلك فإن الأصح لزوم القيمة أيضا لأن ~~الغرور أوجب انعقاده حرا ولم يملكه السيد حتى يعتق عليه فأشبه سائر صور ~~الغرور انتهى اه سم (قوله: من أصله) أي أنه انعقد حرا إلا أنه انعقد رقيقا ~~ثم عتق اه سم (قوله: بظنه إلخ) متعلق بالتفويت (قوله: ما لم يكن إلخ) راجع ~~للمتن (قوله: وقلنا: قيمة الولد لها إلخ) وسيأتي قريبا أن الأصح خلافه اه ~~سم (قوله: وعتقه عليه) أي على الأب عقب ذلك أي الانعقاد (قوله: للولد) أي ~~الواطئ (قول المتن: ويرجع بها) أي قيمة الولد وسكوته عن المهر يفهم أنه لا ~~يرجع به المغرور على من غره وهو كذلك لأنه استوفى ما يقابله والمهر الواجب ~~على العبد المغرور بوطئه إن كان مهر مثل تعلق بذمته أو المسمى فبكسبه اه ~~مغني. # وقوله: والمهر الواجب إلخ في النهاية مثله قال ع ش قوله: إن كان مهر مثل ~~أي بأن نكح بلا إذن من سيده وقوله: أو المسمى أي بأن نكح بإذنه وسمى تسمية ~~صحيحة وقضيته أنه لو فسد المسمى أو نكحها مفوضة ثم وطئ تعلق مهر المثل ~~بذمته وكذا لو أذن له سيده في نكاح فاسد ثم رأيت في كلام الجوجري ما أن ذلك ~~يتعلق ms5591 بكسبه في المسائل الثلاث كالمسمى الصحيح اه. # (قوله: الزوج) إلى قول المتن ولو انفصل في المغني إلا قوله مؤاخذة إلى ~~المتن وقوله: أو مريضا إلى قوله أو يريد وقوله: ولو استند إلى المتن (قوله: ~~غير السيد) قال في القوت وقد علمت مما سبق أنه إن كان الغار هو المستحق ~~للقيمة فلا غرم ولا رجوع لعدم الفائدة انتهى اه سم أي فيستغنى عن هذا قوله: ~~السابق ما لم يكن الزوج إلخ (قوله: لأنه) أي الغار (قوله: مع كونه) أي ~~المغرور (قوله: ومن ثم) أي من أجل أن العتق للمؤاخذة بالإقرار (قوله: إذا ~~لم يقصد إنشاء العتق) أي بأن قصد الإخبار أو أطلق. # (قوله: ولا سبق إلخ) أي إنشاء العتق (قوله: أو وليه) أي ولي السيد إذا ~~كان السيد محجورا عليه اه مغني (قوله: وحينئذ) أي حين إذ كان التغرير من ~~الوكيل أو الولي يكون أي التغرير خلف ظن إلخ عبارة المغني والفوات في ذلك ~~بخلف الشرط تارة والظن أخرى اه. # (قوله: فقط) أي لا شرط إذ الشرط إنما يكون في العقد والعقد لا يتصور منها ~~اه سم (قوله: وهو إلخ) جملة حالية راجعة لكل من المعطوف -. PageV07P358 # والمعطوف عليه (قوله: أو اسمها حرة إلخ) عطف على إلى اسم وخبر " تكون " ~~(قوله: أو سفيها) مع قوله أو الولي يراجع الحكم في ذلك اه رشيدي (وقوله: ~~بإذن الغرماء إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله: أو مريضا) عطف على قوله مفلسا ~~أي ومات من هذا المرض (قوله: أو يريد إلخ) عطف على قوله تكون إلخ (قوله: ~~لظهور إلخ) لعل اللام بمعنى مع (قوله: في الطلاق) أي في فصل " الطلاق سني " ~~إلخ وقوله: لأنها إلخ أي المشيئة عبارته هناك ويدين من قال أنت طالق وقال ~~أردت إن دخلت أو إن شاء زيد خرج به إن شاء الله فلا يدين فيه لأنه يرفع حكم ~~اليمين جملة واحدة فينافي لفظها مطلقا والنية لا تؤثر حينئذ بخلاف بقية ~~التعليقات فإنها لا ترفعه بل تخصصه بحال دون ms5592 حال اه. # (قوله: بخلاف غيرها) أي غير المشيئة من التعليقات (قوله: غير المكاتبة) ~~أي أما هي فتطالب حالا كما يأتي (قوله: لا بكسبها إلخ) عطف على بذمتها ~~(قوله: بناء على الأصح) راجع لقوله كالمكاتبة (قوله: لسيدها) أي المكاتبة ~~(قوله: أو منهما) أي الزوجة والوكيل وقوله: رجع أي الوكيل اه ع ش (قوله: ~~نعم لو ذكرت إلخ) شامل لذكرها بعد ذكر الوكيل للزوج وقبله اه سم عبارة ~~المغني وإن ذكرته للوكيل ثم ذكرته للزوج عليها ولا رجوع على الوكيل وإن ~~ذكره الوكيل للزوج أيضا اه. # (قوله: لأنها لما شافهته إلخ) فلو أنكرت ذكرها ذلك للزوج صدقت بيمينها ~~لأنه الأصل اه ع ش (قوله: بأن لا يستند إلخ) زائد على شرح الروض أي والمغني ~~ثم إن كان هذا تفسيرا للمعية شمل ما إذا ترتبا بخلاف ما إذا كان تقييدا لها ~~اه سم أي وكان الأولى ولم يستند إلخ (قوله: أنه إلخ) أي الزوج (قوله: ~~فيرجع) أي الزوج عليه أي الوكيل وحده أي ابتداء دونها. # (قوله: أو بجناية) إلى الفصل في النهاية والمغني إلى قوله خلافا لأبي ~~حنيفة في الثاني (قوله: أن يرث معه) أي الأب احترز عما لو لم يرث لمانع ~~فيرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه اه سم (قوله: وإن زادت إلخ) أي العشر ~~وقوله: بهذا أي العشر (قوله: أو قنا) وقوله: أو المغرور وقوله: أو قنة ~~وقوله: أو السيد وقوله: أو قنه عطف على قوله حرا إلخ (قوله: ويضمنه) أي ~~الجنين القن (قوله: لما ذكر) أي من قوله لأن الجنين إلخ (قوله: عليه) أي ~~المغرور (قوله: أو قنه) أي المغرور (قوله: ولا يجب هنا) أي فيما لو كان ~~الجاني قن المغرور اه ع ش. # (قول المتن: ومن عتقت) كلها أو باقيها ولو بقول زوجها فشمل ما لو زوج ~~أمته بعبد - PageV07P359 # فادعت على سيدها أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد فيصدق أي السيد ~~بيمينه وتبقى على رقها وثبت لها الخيار لأنها حرة في زعمهما أي الزوجين ~~والحق لا يعدوهما وإنما رد قولها ms5593 في حق السيد لا الزوج وعليه - أي تصديق ~~الزوج دون السيد - لو فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لأنه حق السيد ولو ~~أنها فسخته ثم عتق العبد وأيسر امتنع نكاحها أي عليه لأنها رقيقة ظاهرا ~~وأولادها تجعل أرقاء اه نهاية قال ع ش قوله: لأنه حق السيد أي فيجب له نصف ~~المسمى إن كان صحيحا أو نصف مهر المثل إن كان المسمى فاسدا اه. # (قوله: قبل وطء إلخ) ولو كافرة ومكاتبة نهاية ومغني (قوله: في الأول) أي ~~ما في المتن (قوله: وخلافا إلخ) لا يخفى ما في عطفه على إجماعا (قوله: في ~~الثاني) أي ما في الشرح وكان الأولى ذكره قبيل قوله الآتي فخيرها إلخ وعطف ~~قوله: لأن بريرة إلخ على قوله إجماعا (قوله: وهو) أي أنه كان قنا أي روايته ~~(قوله: متفق عليه) أي قوله: فخيرها إلخ وألحق بالعبد المبعض لبقاء علقة ~~الرق عليه نهاية ومغني. # (قوله: نظير ما مر) أي في شرح قلت ولو بان معيبا أو عبدا إلخ (قوله: ولو ~~عتق إلخ) أي أو مات نهاية ومغني (قوله: لم ينفذ إلخ) ولو فسخت بناء على ~~بقاء رقه فبان خلافه تبين بطلان الفسخ كما مر في الفسخ بالعيب نهاية ومغني ~~(قوله: مريض) أي مرض موت (قوله: من النص) أي الحديث (قوله: والعتيقة إلخ) ~~عطف على " غير المكلفة " إلخ (قوله: لها انتظار بينونتها) أي فلا يسقط ~~خيارها بذلك فإن راجعها ثبت لها الخيار عقبها اه ع ش (قوله: لتستريح من تعب ~~الفسخ) أي بظهور رغبتها عنه اه سم (قوله: فتصدق بيمينها) لم يقل إن أمكن ~~جهلها كما في الأول اه سم (قوله: كفقيهة) عبارة النهاية والمغني بأن كانت ~~تخالط الفقهاء وتعرف ذلك منهم اه. # (قوله: وتصدق أيضا إلخ) كما رجحه ابن المقري وهو المعتمد سواء كانت قديمة ~~العهد بالإسلام أو لا نهاية ومغني (قوله: لأن الفسخ من جهتها) وليس للسيد ~~منعها منه لخروجها عن ملكه مغني ونهاية. # (قول المتن وبعده بعتق بعده) سكت عما لو فسخت مع الوطء ويتجه ms5594 مهر المثل ~~وظاهر أنه لا يتصور فسخها مع الوطء بعتق بعده وفي تصوره مع الوطء بعتق معه ~~نظر اه سم عبارة المغني فإن عتقت مع الوطء أو فسخت معه بعتق قبله فالظاهر ~~وجوب مهر المثل اه. # (قوله: وما وجب منهما) أي مهر المثل والمسمى اه ع ش (قوله: للسيد) قال في ~~الروض إلا إذا كانت مفوضة ووطئها أي الزوج أو فرض لها بعد العتق أي فالمهر ~~لها انتهى اه سم عبارة المغني: " تنبيه ": مهرها لسيدها سواء - PageV07P360 # أكان المسمى أم مهر المثل فسخت أم اختارت المقام معه وجرى في العقد تسمية ~~صحيحة أو فاسدة لأنه وجب بالعقد فإن كانت مفوضة بأن زوجها سيدها كذلك نظرت ~~فإن وطئها الزوج أفرض لها بعد العتق فيهما فالمهر لها لأن مهر المفوضة يجب ~~بالدخول أو بالفرض لا بالعقد وإن وطئها أو فرض لها قبل العتق فهو للسيد ~~لأنه ملكه بالوطء أو الفرض قبل عتقها، وموت أحدهما كالوطء والفرض اه. # (قوله: عما اعترضه) الأولى حذف الضمير (قوله: بأن إلخ) متعلق ب يجاب إلخ ~~(قوله: وإن أوجب إلخ) غاية وفاعله ضمير الاستناد وقوله: وهي حرة حال من ~~وقوع الوطء (قوله: لا ينافي إلخ) خبر أن (قوله: ذلك) أي كون ما وجب منهما ~~للسيد (قوله: وقد وقع) أي العقد الموجب في ملكه أي السيد. # قول المتن: ولو عتق إلخ) أي أو علق عتقها بصفة أو دبرت اه مغني (قوله: ~~بخلافها) أي الزوجة في العكس المار وللزوج وطء العتيقة ما لم تفسخ وكذا زوج ~~الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم يفسخا بعد البلوغ والإفاقة كما في زيادة ~~الروضة اه مغني ### | (فصل في الإعفاف) # (قوله: في الإعفاف) إلى قوله بل لو نكحها معسر في ~~النهاية إلا قوله أو بالسوية على والأوجه وإلى قوله وهو متجه في المغني إلا ~~ذلك القول، وقوله: بما يأتي إلى الأقرب (قوله: في الإعفاف) أي وما يتبعه ~~كحرمة وطء الأب أمة ولده اه ع ش (قوله: الحر ) ولو مبعضا نهاية (قوله: بما ~~يأتي في ms5595 النفقات) أي بأن يفضل المهر أو الثمن عن كفاية نفسه وعياله يوما ~~وليلة عناني وحلبي اه بجيرمي عبارة ع ش أي بحيث لا يصير مسكينا بما يكلف به ~~اه. # (قوله: الأقرب) كابن البنت مع ابن ابن الابن اه ع ش (قوله: ثم الوارث) ~~كابن ابن مع ابن بنت (قوله: وإن سفل إلخ) أي الولد (قوله: ولو أنثى) أي أو ~~خنثى نهاية ومغني (قوله: اتحد أو تعدد) أي الولد ووجه شموله للمتعدد أنه ~~جنس يطلق على الواحد والكثير اه ع ش (قوله: على ما رجحه في الأنوار) وهو ~~المعتمد نهاية ومغني (قول المتن إعفاف الأب) أي المعسر نهاية ومغني (قوله: ~~الحر) أي الكامل الحرية نهاية (قول المتن: والأجداد) أي حيث اتصفوا بما ذكر ~~نهاية ومغني (قوله: لئلا يقع في الزنا) أي الحاصل بترك الإعفاف، عبارة ~~المغني لئلا يعرضهم للزنا اه. # (قوله: المنافي إلخ) وصف للزنا أو للوقوع المقدر الناشئ كل منهما عن ترك ~~الإعفاف اه سيد عمر (قوله: للمصاحبة إلخ) أي المأمور بها مغني وسم (قوله: ~~وبه) أي بقوله ولأنه إلخ. # (قوله: فارق الأم) عبارة النهاية والمغني وخرج بما ذكر المعسر وغير الأصل ~~والأصل الأنثى لأن الحق إلخ والرقيق وغير المعصوم اه قال ع ش قوله: والأصل ~~الأنثى ظاهره وإن خاف عليها الزنا اه. # (قوله: لأن الحق) أي في تزوج الأم (قوله: على إعفاف أحد أصوله إلخ) أي ~~فقط فلو قدر على إعفاف الجميع لزمه سم ونهاية ومغني (قوله: فقط) أي لا ~~عصوبة اه رشيدي عبارة سم مراده استويا قربا ولا عصوبة لهما ولا لأحدهما. ~~اه. (قوله: أقرع بينهما) أي ولو بلا حاكم نهاية ومغني (قوله: أقرع بينهما) ~~أي وجوبا فلو أعف غير من خرجت له القرعة أو هجم وأعف أحدهما بلا قرعة أثم ~~وصح العقد اه ع ش (قوله: في الرشيد) أي في الفرع الرشيد وسيذكر محترزه ~~بقوله أما غير الرشيد إلخ (قوله: مهر مثل حرة إلخ) انظر لو كان إنما نكح ~~بأكثر أو بأقل ويعلم حكم الزيادة مما بعده ms5596 اه رشيدي أقول: وقياس اتفاق ~~الأصل أنه لا يلزم الفرع في صورة الأقل إلا المسمى (قوله: ذكره البلقيني) ~~اعتمده النهاية والمغني والضمير راجع إلى قوله ولو كان بعد إلى هنا كما هو ~~صريح صنيع المغني وإن كان قضية قول الشارح وهو متجه إلخ رجوعه لقوله بل لو ~~نكحها معسرا إلخ - PageV07P361 # قوله: أنه يلزمه ذلك) أي في مسألة البلقيني (قوله: وإن أمكنه) أي الفرع ~~(قوله: وظاهر قولنا إلخ) أي بالنسبة لمسألة البلقيني اه سم. # (قوله: في هذه الصورة) أي التي ذكرها البلقيني بقوله بل لو نكحها معسرا ~~إلخ (قوله: ويوجه الأول) أي من الوجهين (قوله: فلم يكلف) أي الأصل ما يقتضي ~~إلخ يعني منعه من مطالبة فرعه بمهر منكوحته (قوله: تقييده) أي ما ذكره ~~البلقيني (قوله: بحيث يمكن إلخ) قيد للثقل المنفي (قوله: ثم رأيت شيخنا صرح ~~بذلك إلخ) أي في مسألة البلقيني اه سم (قوله: فقال وظاهر إلخ) اعتمده ~~المغني (قوله: أي مهر مثل المنكوحة) إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله ~~كعمياء وجذماء وإلى قوله ولو كان بعصمته في النهاية (قوله: فلو زاد إلخ) أي ~~فلو نكح الأصل بأزيد من مهر المثل كان الزائد في ذمة الأب (قول المتن: أو ~~يملكه أمة إلخ) ولو أيسر الأصل بعد أن ملكه فرعه الجارية أو ثمنها أو المهر ~~لم يسترد الفرع ذلك لأنه ملكه ذلك وقت الحاجة إليه كنفقة دفعها إليه ولم ~~يأكلها حتى أيسر اه مغني (قوله: بعد الشراء) أي شراء الأصل (قوله: لحصول ~~الغرض إلخ) ولو كانت الواحدة لا تكفيه لشدة شبقه وإفراط شهوته فهل يلزم ~~الولد إعفافه باثنتين أو لا؟ قوة كلامهم تفيد المنع وفيه احتمال مستبعد اه ~~نهاية قال ع ش قوله: لشدة شبقه إلخ أي فإن كان عدم الكفاية لاحتياجه للخدمة ~~فقياس ما مر في المجنون وجوب الزيادة وقوله: تفيد المنع معتمد اه. # (قوله: بواحد من ذلك) عبارة المغني بكل من هذه الطرق اه أي الخمسة. # (قوله: ولا يكفي صغيرة ومن بها إلخ) لعله أن لم ms5597 يردها الأب اه رشيدي ~~(قوله: مثبت خيار) أي من عيوب النكاح (قوله: كعمياء إلخ) ظاهر صنيعه أنه ~~مثال الشوهاء وفيه تأمل عبارة النهاية ولا يكفي شوهاء وصغيرة ومن بها عيب ~~يثبت الخيار ولو شابة وجذماء وكذا لو لم يثبته كعمياء اه وهي ظاهرة (قوله: ~~وجذماء) أي مقطوعة اليد فإن من بها المرض المخصوص يقال لها مجذومة لا جذماء ~~كما في الصحاح فلا يرد أن الجذماء داخلة فيمن بها مثبت خيار اه ع ش (قوله: ~~لا يمنع إلخ) ولو كان من ملكها من هؤلاء يمكن بيعها بما يساوي مهر مثل من ~~تليق به فينبغي أن لا يجب إعفافه اه سم (قوله: فلا يجوز إلخ) أي فلو خالف ~~وفعل لم ينعقد النكاح اه ع ش (قوله: ويتزوجها الأب إلخ) أي بشرطه كما هو ~~ظاهر اه سم أقول وهو الظاهر المتعين وما في الرشيدي من أن قوله للضرورة مع ~~ما يأتي في شرح محتاج إلى نكاح من قوله وإن لم يخف عنتا صريح في عدم اشتراط ~~توفر شروط تزوج الأمة فيكون مستثنى مما مر كما هو ظاهر فليحرر اه فظاهر ~~المنع فإن كلام الشارح هنا مع ما يأتي إنما يفيد وجوب الإعفاف بتزويج الأمة ~~على الفرع لو أيسر بمهره فقط، وأما شرط جواز تزوج الأصل بالأمة فمسكوت عنه ~~اتكالا على علمه من بابه (قوله: أقل هذه الخمسة) لا يخفى أنها ترجع إلى مهر ~~حرة أو ثمن أمة على أن الصورتين الأولتين ليس بينهما فرق معنوي فتأمل رشيدي ~~وع ش عبارة المغني أقل ما تندفع به الحاجة اه. # (قوله: غيره) أي الأقل (قوله: في ذلك) أي بين الخمسة المذكورة اه مغني ~~(قوله: وحله) أي تفسير الضمير (قوله: لأن العطف فيهما بأو) وبين ابن هشام ~~أن أو التي يفرد بعد العطف بها هي التي للترديد دون التنويع اه سم أي وما ~~هنا للتنويع (قوله: على أنه) أي ذلك الحل (قوله: وجوب اتفاقهما) أي الزوجة ~~والأمة (قوله: لو اجتمعا) كان الظاهر التأنيث (قوله: إذ قد يقدر) ms5598 أي الأصل ~~عليها أي مؤنته فقط أي دون المهر والثمن (قوله: ربما يتوهم) أي لو أفرد ~~- PageV07P362 # الضمير (قوله: وأن ما يأتي إلخ) عطف على أنه إذا صح (قوله: ولا يلزم ~~الفرع أدم إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله: بالعجز عنهما) أي الأدم ~~والخادم (قوله: أنفق على التي تعفه فقط) لئلا تفسخ بنقص ما يخصها عن المد ~~اه مغني (قوله: على الأوجه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يلزمه ~~سوى نفقة واحدة يوزعها الأب عليهما ولا تتعين للجديدة اه. # (قوله: ولا عكسه) إلى قول المتن وإنما يجب في النهاية إلا قوله ولو قيل ~~إلى ولا يجب التجديد وكذا في المغني إلا قوله والأوجه إلى المتن (قوله: ~~لمهر إلخ) أي من جهة المهر (قوله: ومؤنة) انظره مع أن المؤنة مقدرة لا سيما ~~وقد مر أنه لا يجب لها أدم اه رشيدي (قوله: بجمال) كقوله لمهر متعلق بقول ~~المتن " رفيعة " وقوله: لنكاح إلخ متعلق بتعيين (قول المتن: ولو اتفقا إلخ) ~~أي ولم تكن معينة الأب أرفع مؤنة بقرينة ما قبله اه رشيدي عبارة السيد عمر ~~وقد يتوقف فيه فقد يعين الأب رفيعة تعظم مؤنها أو أمة نهمة لا يشبعها ~~القليل اه. # (قول المتن فتعيينها إلخ) أي الزوجة أو الأمة. # (قوله: بغير فعله) وليس منه الحبل حتى لو أحبلها فماتت بالولادة يجب ~~التجديد اه ع ش عبارة الرشيدي أو بفعله المعذور فيه كدفعها لصيال أخذا مما ~~يأتي اه (قوله: لا منه إلخ) وكردته ردتهما كما لا يخفى نهاية ومغني (قوله: ~~أو بنحو رضاع) عطف على بردة اه سم (قوله: على ما فيه إلخ) عبارة المغني فإن ~~قلت كيف يعتق للعذر فإنه يمكنه بيعها واستبدالها بغيرها أجيب بأن ذلك متصور ~~بأم الولد أما غيرها فإنه لا يعذر في إعتاقها وإن كان ظاهر كلامهم الإطلاق ~~اه. # وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الإرشاد ما نصه ولقائل أن يمنع العذر في ~~المستولدة أيضا لأنه يمكن إيجارها وأخذ غيرها من أجرتها والعتق يفوت ذلك ~~اللهم إلا أن ms5599 يكون الفرض عدم تأتي ذلك اه وعبارة النهاية والعذر في الأمة ~~أن تكون مستولدة أو غيرها ولم يجد من يرغب في شرائها وخاف ريبة منها أو ~~اشتد شقاقها اه ولعلها هي الظاهرة وإليه يميل كلام الشارح (قوله: بخلافه) ~~أي الطلاق أو الإعتاق (قوله: ولو قيل فيما إذا غلب إلخ) وهو قريب بل لو قيل ~~بوجوب ذلك وإن لم يظن صدقه لم يبعد حيث خيف هلاكه أو وقوعه في الزنا اه ع ش ~~(قوله: لغير عذر) فلو ماتت المطلقة بغير عذر فينبغي وجوب التجديد كما لو ~~ماتت قبل الطلاق م ر اه سم أقول ويتردد النظر فيما لو طلق بغير عذر ثم حدث ~~بعد الطلاق عذر أو عيب مجوز للفسخ فهل يجب قياسا على ما بحث في مسألة الموت ~~أو لا؟ فليتأمل اه سيد عمر ولعل الأقرب الثاني لظهور الفرق (قوله: لما صدر ~~إلخ) أي من الطلاق والإعتاق بغير عذر (قوله: ويسري) ببناء المفعول أو ~~الفاعل (قوله: الطلاق) لعل المراد به الذي عرف ذلك منه قبل الإعسار فلا يرد ~~أنه إذا طلق لغير عذر لا يجب التجديد أو أنه طلقها رجعيا ثم راجع وفعل ذلك ~~ثلاث مرات ثم ماتت ثم رأيته في سم على منهج اه ع ش (قوله: ومر ضابطه) وهو ~~أن يطلق ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة وعبارته ثم: فإن كان مطلاقا بأن طلق ~~ثلاث زوجات أو ثنتين وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة اه ع ش (قوله: ويسأل ~~إلخ) ببناء المفعول أو الفاعل عطف على يسري الطلاق (قوله: من غير قاض) ~~معتمد اه ع ش. # (قوله: وثمن أمة) إلى قوله ويظهر أن القول في النهاية وكذا في المغني إلى ~~قوله لكن في زمن إلى ويفرق (قوله: لكن في زمن إلخ) معتمد اه ع ش عبارة ~~السيد عمر ظاهر كلامهم أنه لو لم يكتسب المهر في زمن قصير وجب على الولد ~~إعفافه ولو قيل يجب عليه الكسب في الزمن المذكور ويجب على الولد التتميم لم ~~يكن بعيدا ms5600 اه وعبارة الخطيب في هامش المغني نعم - ~~ PageV07P363 # إن خاف الوقوع في الزنا مدة كسبه ينبغي أن يجب إعفافه وهو واضح اه. # (قوله: بين هذا) أي عدم وجوب الإعفاف مع القدرة على الكسب وقوله: ثم أي ~~في الإنفاق وقوله: لدوامها إلخ أي النفقة (قوله: بخلافه) أي الإعفاف (قوله: ~~أي وطئ) إنما حمل النكاح على الوطء لقول المصنف المار " إعفاف " اه رشيدي ~~(قوله: أو إلى عقده) عطف على قول المتن إلى نكاح (قوله: لخدمة إلخ) وظاهر ~~أنها تكفي هنا وإن كانت شوهاء فليراجع اه رشيدي (قوله: لكنه) أي العقد ~~للخدمة اه ع ش (قوله: وإن لم تحفها) أي تقوها اه ع ش (قوله: ويأثم) أي ~~الأصل وقوله: مع عدمها أي الحاجة. # (قول المتن ويحرم عليه) أي الأب وإن علا اه مغني (قوله: فيما إذا وطئها ~~عالما إلخ) قيد لوجوب التغرير فقط كما هو صريح صنيع النهاية (قوله: لحق ~~الله تعالى) أي لا لحق الولد كما ذكره الرافعي اه مغني قال ع ش بعد ذكره عن ~~الزيادي مثله والأقرب أن كون التغرير ليس لحق الولد خاص بما هنا وأنه يعزر ~~لابنه إن وجد منه في حقه ما يقتضيه في موضع آخر اه. # (قوله: وأرش بكارة) أي إن كانت بكرا وافتضها اه شرح روض (قول المتن مهر) ~~أي مهر ثيب اه سم (قوله: للولد) أي وإن كان الأب كافرا مؤمنا شرح روض اه سم ~~(قوله: في ذمة الحر إلخ) هل ولو مبعضا لأنه يملك أو يقال نصف المهر في ~~رقبته ونصفه يتعلق بذمته فيه نظر والظاهر الثاني ويؤيده ما سيأتي في قيمة ~~الولد اه ع ش (قوله: نعم المكاتب كالحر) أي فيكونان في ذمته اه ع ش (قوله: ~~وإن طاوعته) غاية للمتن وكذا قوله: للشبهة تعليل له (قوله: ومحله) أي وجوب ~~المهر والأرش (قوله: ويظهر أن القول في التقدم إلخ) واستظهر في شرحه الصغير ~~للإرشاد تصديق مدعي التأخر لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا والأصل عدمه اه سم ~~(قوله: يرجحون هذا) أي الثاني (قول المتن ms5601 لأحد) ظاهره وإن كانت بنت الأصل ~~بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت النسب م ر اه سم (قوله: على ما اقتضاه) أي عدم ~~الحد في المستولدة كلام الشرح الصغير إلخ وهو المعتمد نهاية ومغني وأسنى ~~(قوله: وجوبه) أي الحد (قوله: نعم لو وطئ الأمة إلخ) خلافا للنهاية عبارته ~~وشمل ذلك أي PageV07P364 # قوله: لا حد ما لو وطئها في دبرها فلا حد كما لو وطئ السيد أمته المحرمة ~~عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو تمجس في دبرها اه. # (قوله: ليست كالمستولدة) أي فلا حد فيها. # (قوله: الأب) أي وإن علا (قوله: للشبهة) إلى قوله لتعذر ملك إلخ في ~~المغني إلا قوله ولو ملك إلى أما القن وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا ~~قوله وخالفه إلى المتن وقوله: وولده إلى أما القن وقوله: لتعذر إلى واستثني ~~(قوله: وإن كان قنا إلخ) ويلغز به فيقال لنا حر بين رقيقين اه ع ش (قوله: ~~وإن كان) أي الأب قنا أي أو مبعضا اه مغني عبارة سم وبالأولى إذا كان مبعضا ~~وبه جزم في الروض اه أقول ويفيده أيضا قول الشارح كالنهاية والمبعض بقدر ~~إلخ (قوله: كولد المغرور) أي إذا كان المغرور رقيقا اه رشيدي (قوله: فيطالب ~~إلخ) أي الأب القن ولا ينافي هذا ما سيأتي من أن الأب لا يغرم قيمة الولد ~~لأنه في الحر لأنه يلتزم قيمة الأم سيأتي اه رشيدي (قوله: والمبعض إلخ) عطف ~~على المكاتب (قوله: وخالفه) أي القفال القاضي إلخ عبارة المغني وإن قال ~~القاضي في تعليقه الصحيح من المذهب أن ولد المبعض رقيق وقال البلقيني: إنه ~~الراجح اه. # (قول المتن: فإن كانت) أي أمة الابن مستولدة إلخ وإن كانت مكاتبة للابن ~~فأوجه الوجهين أنه ينفذ استيلاد الأب لأن الكتابة تقبل الفسخ اه مغني (قول ~~المتن لم تصر مستولدة للأب) أي ولو كان الأب مسلما والفرع ذميا ومستولدته ~~ذمية اه نهاية سم (قوله: للأب الحر) أي كله ولا فرق بين أن تكون موطوءة ~~للابن أو مدبرة أو معلقا ms5602 عتقها بصفة أو موصى بمنفعتها ولا بين أن يكون ~~الولد محجورا عليه بسفه أو صغر أو جنون أو موافقا للأب في دينه أو لا وإذا ~~أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على الزوج مدة ~~الحمل اه مغني عبارة سم قول المتن فالأظهر أنها تصير ظاهره وإن كانت موطوءة ~~للابن مع أنها حينئذ محرمة على الأب فتصير مستولدة له ويمتنع عليه وطؤها ~~بعد ذلك وإن صارت في ملكه م ر اه. # (قوله: وبه) أي بكون الشبهة هنا قوية وقوله: فارق أي ما هنا أي أمة الولد ~~الموطوءة للأب (قوله: أمة أجنبي وطئت بشبهة) أي فإنها لا تصير مستولدة ~~للواطئ ولو موسرا وغير مستولدة لمالكها اه ع ش (قوله: أو قن) عطف على قوله ~~حر (قوله: نفذ فيه) أي في نصيب ولده وقوله مطلقا أي موسرا أو معسرا اه ع ش ~~(قوله: إن أيسر) أي الأب فإن كان معسرا لم ينفذ في نصيب الشريك ويرق من ~~الولد نصيب الشريك وينفذ الإيلاد في نصيب الابن ذكر ذلك في الروض وغيره ~~انتهى سم على منهج اه ع ش (قوله: وولده) أي ولد الأب الموسر من الأمة ~~المشتركة. # (قوله: فعليه) أي الأب قيمته أي الولد لهما أي الابن وشريكه هذا ظاهره ~~ولكنه مشكل مخالف لما يأتي في المتن إلا أن يرجع ضمير قيمته للأمة المشتركة ~~بتأويل القن ثم رأيت في شرح الروض ما نصه فرع لو استولد موسر جارية فرعه ~~المشتركة يعني جارية مشتركة بين فرعه وأجنبي نفذ الاستيلاد في الكل وولدها ~~منه حر وعليه المهر والقيمة للفرع وشريكه أو استولدها معسرا لم ينفذ ~~الإيلاد في نصيب الشريك بل يرق بعض الولد وهو نصيب الشريك تبعا لأمه اه ~~ونحوها في فتح الجواد وهي ظاهرة (قوله: أما القن - ~~ PageV07P365 # إلخ) محترز الحر من قوله للأب (قوله: فاستولدها أبوه) هل المراد الموسر ~~ولا يكفي يسار ولده اه سم أقول الظاهر أنه يكفي يسار ولده فليراجع (قوله: ~~ويرده ما مر إلخ) أي فتصير مستولدة للأب ms5603 اه ع ش (قوله: مطلقا) أي سواء كان ~~الراهن مالكا أو مستعيرا (قوله: في المسألة الثانية) أي فيما لو استولد ~~الأب مرهونة الولد (قوله: وهو صريح فيما ذكرته إلخ) فيه قلب وحق العبارة ~~وما ذكرته مما صححوه في الراهن صريح في رد تفرقة القفال إلخ (قوله: تفرقة ~~القفال) أي بين استيلاد الراهن وبين استيلاد أبيه في المسألة الثانية ~~(قوله: فالوجه عدم النفوذ فيهما) أي في مسألتي استيلاد الأب وظاهر صنيع ~~النهاية اعتماد النفوذ فيهما كما مر. # (قوله: لأنه يلزم عليه إلخ) قد يقال لا أثر لذلك لأن ملك ولده بمنزلة ~~ملكه اه سم (قوله: في الأولى) أي في مسألة الاستعارة (قوله: لأنه للراهن) ~~أي المستعير لأمة ولده (قوله: قلت هو أجنبي إلخ) تقدم آنفا عن سم منعه ~~(قوله: مع رده) معلق بالصلة والضمير للموصول (قوله: يوم الإحبال) إلى الفصل ~~في النهاية إلا قوله وقد يلزمه إلى المتن وقوله: على ما اقتضاه إلى لأن قوة ~~وقوله: أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ (قوله: يوم الإحبال) سواء أنزل قبل تغيب ~~الحشفة أم بعده اه مغني عبارة النهاية والأسنى سواء أنزل قبل ذلك أم بعده ~~أم معه والقول في قدرها أي القيمة قول الأب لأنه غارم ولو تكرر وطؤه لها ~~مدة واختلفت قيمتها فيها ولم يعلم متى علقت بالولد اعتبرت قيمتها في آخر ~~زمن يمكن علوقها به فيه قاله القفال وذلك ستة أشهر قبل ولادتها ولا يؤخذ في ~~ذلك بقول القوابل اه. # (قوله: بشرطه السابق) أي في قوله ومحله إن لم يحبلها إلخ اه ع ش (قوله: ~~نصف كل منهما) أي من القيمة والمهر اه سم وزاد ع ش وتصير مستولدة للواطئ إن ~~أيسر فإن كان معسرا لا ينفذ الاستيلاد في حصة الشريك وقياس ما قدمنا عن سم ~~عن الروض أن يكون الولد مبعضا اه. # (قوله: ووجبا) أي قيمتها ومهرها (قوله: وقد يلزمه) إلى المتن في المغني ~~(قوله: وقد يلزمه) أي الأب. # (قوله: لأخيه ) أي لأبوين أو لأب (قوله: وإن انفصل حيا أو ميتا ms5604 إلخ) عبارة ~~المغني إن انفصل حيا وأما إذا انفصل ميتا فلا يجب قيمته جزما نعم إن انفصل ~~بجناية فينبغي كما قال الزركشي أن يجيء فيه ما سبق في المغرور اه. # (قوله: لانتقال ملكه إلخ) ومتى حكمنا بالانتقال وجب الاستبراء صرح به ~~البغوي في فتاويه اه نهاية قال ع ش قوله: وجب الاستبراء إلخ أي لحق الله ~~تعالى (قوله: ملكه لها) فيه قلب والأصل " ملكها له " عبارة المغني: الملك ~~فيها له اه. # (قوله: ولا قيمة عليه لها) أي لأنها لم تنتقل إليه اه سم. # (قوله: ويحرم عليه) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن لم يجب إلى لأن قوة ~~وقوله: أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ (قوله: ويحرم عليه) أشار به -. PageV07P366 # إلى أن قوله " ونكاحها " معطوف على قوله وطء ولده اه عميرة (قوله: من ~~النسب) احترز به عن الأصل من الرضاع كما يأتي (قوله: الحر) نعت لأصل. عبارة ~~المغني: على الأب الحر الكل أما غير الحر الكل فله نكاحها إذ ليس عليه ~~إعفافه لا اه. # (قوله: وإن لم يجب إعفافه) أي على ذلك الولد بأن كان هناك من هو مقدم ~~عليه في وجوب الإعفاف اه رشيدي (قوله: أن محله) أي منع نكاح أمة فرعه ~~وقوله: في الموسر أي في الفرع الموسر لأنه يلزمه إعفافه لكن قدمنا هناك ~~تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق اه سم أقول ويفيد الفرق موافقة النهاية ~~والمغني للشارح في قوله الآتي آنفا أو الولد معسرا إلخ (قوله: لأن قوة ~~شبهته إلخ) تعليل للمتن (قوله: شبهته إلخ) وقوله: استحقاقه إلخ قد ضبب ~~الشارح عليهما فيحتمل أن استحقاقه عطف بيان ويحتمل أنه مفعول شبهة على ضرب ~~من التأويل لأن شبهة اسم عين اه سم وقوله: لأن شبهة اسم عين فيه نظر عبارة ~~القاموس والشبهة بالضم: الالتباس والمثل اه عبارة ع ش قوله: استحقاقه مفعول ~~" شبهة " سم على حج اه. # (قوله: لم يحرم) أي نكاح أمة الفرع اه ع ش (قوله: على أصل قن) أي كلا أو ~~بعضا. ms5605 # (قول المتن الأمة) أي أمة ابنه اه رشيدي (قوله: حال ملك الولد) كأن أيسر ~~بنفسه أو بيسرة ولده اه مغني (قول المتن: لم ينفسخ النكاح) ولو أحبل الأب ~~الأمة بعد ملك ولده لها هل تصير أم ولد كما مر أو لا تصير لأن مستند الوطء ~~النكاح المعتمد الثاني مغني وروض مع شرحه (قوله: قنا) أي أو مبعضا اه نهاية ~~(قوله: أو الولد معسرا) هذا مبني على ما مر آنفا عن الزركشي وغيره كما هو ~~ظاهر اه سم (قوله: بذلك ) أي بقوله أما إذا حلت له إلخ. # (قول المتن وليس له) أي يحرم على السيد قطعا اه مغني (قوله: لأن شبهته) ~~أي السيد وقوله " في " ماله أي المكاتب وقوله: من شبهة الولد أي في مال ~~ولده اه ع ش (قول المتن: انفسخ النكاح إلخ) قال في الروض ثم ينفذ استيلاده ~~وقال شارحه إذا أولد أمة مكاتبه انتهى اه سم (قوله: وفارق إلخ) أي المكاتب ~~قد يغني عنه قوله السابق آنفا ومن ثم إلخ (قوله: أنه) أي ما في يد المكاتب ~~(قوله: بعض سيد إلخ) أي أصل سيد أو فرعه اه ع ش (قوله: نفسه) لعله مقدم عن ~~مؤخر والأصل إذ المكاتب لو ملك أبا نفسه إلخ. ### | [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن] # (قوله: بذلك الإذن) إلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله نعم إلى ~~المتن (قوله: كما دل عليه) أي إرادة هذا المقدر (قوله: الذي إلخ) نعت ~~للسياق (قوله: واحتمال أنه إلخ) أي كلام المصنف (قوله: فلا اعتراض إلخ) ~~عبارة المغني تنبيه قال السبكي ولو قال المصنف: لا يضمن بإذنه في نكاح عبده ~~لكان أحسن ليتسلط النفي على الضمان بالإذن فهو نفي لكون الإذن سببا للضمان ~~وهو - PageV07P367 # المقصود وعبارته محتملة لهذا ومحتملة أيضا لكون الإذن سببا لنفي الضمان ~~كقوله تعالى {بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين} [القصص: 17] وليس ~~بمقصود اه فقول الشارح نعم إلخ تسليم لاعتراض السبكي المذكور وقوله: فلا ~~اعتراض إلخ دفع لاعتراض كلام المصنف ms5606 بأنه باطل أو نحو ذلك فلا يتجه قول ~~المحشي بعد ذكره عن الزركشي نحو ما مر عن السبكي ما نصه وظاهر أن هذا ~~الاعتراض لا يندفع بما قرره الشارح فإن أراده ففي نفي الاعتراض به نظر ~~انتهى اه سيد عمر باختصار (قوله: ليكون نصا في الأصل) في النصية نظر اه سم ~~أي لاحتمال تعلق الجار بالنفي ولو بعيدا (قوله: فإن قلت بإذنه) أي الذي في ~~المتن (قوله: بين تقدمه) أي تقدم " بإذنه " على لا يضمن (قوله: ممنوع إلخ) ~~في صلاحية ما ذكره سندا لهذا المنع للسندية بحث لا يخفى اه سم ولك أن تجيب ~~بأن محط السند قوله: وعلى القديم إلخ والحاصل أن قوله بإذنه للإشارة إلى رد ~~القديم القائل بسببية الإذن للضمان (قوله: لا بد منه) أي من بإذنه (قوله: ~~لولا ما قررته) أي من دلالة السياق على إرادة ما قررته (قوله: يطلقونها) أي ~~النفقة عليها أي المؤنة (قوله: لأنه لم يلتزمهما) إلى قوله وقول الغزالي في ~~المغني إلا قوله لا النفقة إلى المتن (قوله: بل لو ضمن ذلك) أي ذكر ما يدل ~~على الضمان كأن قال تزوج وعلي المهر والنفقة وقوله: لم يضمنه أي لم يلزمه ~~اه ع ش (قوله: لتقدم ضمانه إلخ) أي ما ذكر من المهر والنفقة (قوله: بخلافه ) ~~أي ضمان السيد (قوله: إن علمه) أي قدر المهر وقوله: منها أي النفقة وقوله: ~~علمه أي قدر ما وجب إلخ (قول المتن وهما في كسبه) ولو آجر نفسه فيهما أي ~~المهر والنفقة جاز اه روض وظاهره أنه يستقل بالإيجار اه سم (قوله: لأنه ~~بالإذن إلخ) . ### | (فرع) # : # لو زوج عبده بأمته أنفق عليهما بحكم الملك فإن أتى العبد منها بأولاد فإن ~~أعتقها السيد وأولادها فنفقتها في كسب العبد ونفقة أولادها عليها فإن أعسرت ~~ففي بيت المال وإن أعتق العبد دونها فنفقتها على العبد كحر تزوج أمة ونفقة ~~الأولاد على السيد لأنهم ملكه اه مغني (قوله: رضي بصرف كسبه إلخ) إطلاقه ~~محل تأمل بالنسبة لعامي لم يطرد عرف أهل ms5607 محلته بذلك بل قد يطرد العرف في ~~بعض النواحي بخلاف ذلك اه سيد عمر وقد يجاب بأن التعليل المذكور نظرا ~~للغالب كما يفيده قول ع ش قوله: وهما في كسبه هل ولو خصه بأحدهما أو نفاه ~~عنهما؟ تأمل كذا في هامش والأقرب نعم لأن الإذن في النكاح إذن فيما يترتب ~~عليه كما لو أذن له في الضمان ونهاه عن الأداء فإنه إذا غرم يرجع بما غرمه ~~على الأصل اه. # (قوله: ولا يعتبر إلخ) أي في غير المأذون له بالتجارة وأما المأذون له في ~~التجارة فسيأتي أنه يعتبر كسبه الحادث بعد الإذن ولو قبل النكاح (قوله: ~~ووجوب الدفع إلخ) عطف على النكاح (قوله: وهو) أي وجوب الدفع اه ع ش (قوله: ~~ومهر غيرها) عطف على مهر مفوضة (قوله: الحال بالعقد إلخ) أي إذا كانت مطيقة ~~للوطء فلو كانت صغيرة لا تطيقه كأن زوج أمته الصغيرة برقيق فلا يجب إلا بعد ~~الإطاقة كما يأتي في الصداق اه ع ش (قوله: وفي النفقة إلخ) عطف على في مهر ~~مفوضة. # (قوله: في الضمان) متعلق بالإذن وقوله: كسبه نائب فاعل " اعتبر " وقوله: ~~عنه أي الكسب وقوله لثبوت المضمون إلخ متعلق بقوله وإنما اعتبر إلخ (قوله: ~~أنه ينظر في كسبه إلخ) أي وجوبا أخذا من قوله لأن الحاجة إلخ اه ع ش (قوله: ~~إليها) أي النفقة (قوله: في المستقبل) راجع لكل من المعطوفين (قوله: وقول ~~الغزالي إلخ) مبتدأ خبره قوله: جملة إلخ (قوله: في المقالتين) هما قوله ~~وكيفية تعلقهما إلخ وقول الغزالي إلخ اه ع ش (قوله: وهو القياس) معتمد اه ~~- PageV07P368 # ع ش (قول المتن: فيما بيده من ربح وكذا إلخ) الظاهر أن الكلام إذا بقي ~~الربح ورأس المال إلى الوجوب فللسيد إتلافهما قبله فليراجع ثم بحثت مع م ر ~~فوافق على الظاهر المذكور اه سم (قوله: ولو قبل الإذن) إلى قول المتن ولو ~~نكح فاسدا في النهاية إلا قوله ويمكن إلى ولم يتعلق وقوله: خلافا لما قد ~~يتوهم إلى وخرج وكذا في المغني إلا قوله ms5608 إن تكفل إلى لم يتعلق به حق إلا ~~قوله إن تكفل إلى المتن (قوله: لأنه) أي دين المهر والنفقة (قوله: وبه فارق ~~إلخ) أي بالتعليل المذكور ما مر أي في قوله ولا يعتبر كسبه إلخ اه ع ش. # (قوله: ويجبان في كسبه هنا إلخ) هل محله في الكسب الحاصل بعد النكاح ~~ووجوب الدفع أو لا فرق بينه وبين الحاصل قبل ذلك بخلاف ما تقدم في غير ~~المأذون؟ فيه نظر وإطلاق عبارة نحو شرح الروض يقتضي الثاني اه سم والذي ~~يتجه الأول كما هو ظاهر من الفرق الذي أفاده الشارح كغيره ثم رأيت نقلا عن ~~حاشية المحلي لعميرة ما نصه الظاهر أن مثل ذلك أكسابه بغير التجارة التي ~~بعد الإذن ولو قبل النكاح انتهى اه سيد عمر عبارة ع ش ومثله أي ما بيده من ~~ربح ما كسبه بغير التجارة قبل النكاح على ما في شرح الروض لكن قضية ما فرق ~~به الشارح هنا بين مال التجارة والكسب خلافه إلا أن يقال لما جعل له السيد ~~نوع استقلال بالتصرف صار له شبهة في كل ما بيده اه وعبارة البجيرمي بعد ~~كلام طويل فيستفاد من مجموع صنيعه أي شرح م ر وصنيع ع ش عليه أن قياس الكسب ~~على الربح الذي في شرح الروض إنما هو في أن كلا منهما لا يتقيد بكونه بعد ~~وجوب الدفع كما يتقيد به كسب غير المأذون وهذا لا ينافي أن بينهما فرقا من ~~حيث إن الربح لا فرق فيه بين كونه قبل الإذن أو بعده وأن الكسب لا بد أن ~~يكون بعد الإذن ولو قبل النكاح (قوله: أحدهما) أي الكسب ومال التجارة به أي ~~ما ذكر من المهر والنفقة (قول المتن: وإن لم يكن مكتسبا) إما لعدم قدرته أو ~~لكونه محترفا محروما اه مغني اه. # (قوله: أو زاد إلخ) أي الرقيق في المهر الذي قدره له السيد اه رشيدي ~~عبارة سم أي كأن أذن له السيد أن يتزوج بعشرة فتزوج بأحد عشر اه. # (قول المتن: ففي ms5609 ذمته) أي فقط يطالب بهما بعد عتقه إن رضيت بالمقام معه ~~لأنه دين لازم لرضا مستحقه فيتعلق بذمته كبدل القرض فلا يتعلق برقبته إذ لا ~~جناية منه ولا بذمة سيده لما مر أول الفصل اه مغني (قوله: يطالب به) أي بما ~~ذكر من المهر والنفقة وما زاده العبد على ما قدره السيد. # (قول المتن وله المسافرة به) قال الناشري وتجويز السفر به إذا كان المهر ~~مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد قادر فيتجه منعه من السفر حتى يسلمه اه ~~قال في الروض وشرحه وعلى السيد إن لم يتحملهما الأقل كما سبق أي الأقل من ~~أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر اه ولعل المراد بمدة السفر ما عدا وقت ~~التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي اه سم (قوله: إن تكفل إلخ) سيأتي أنه لا ~~يأثم بتركه (قوله: إن تكفل إلخ) وقول المصنف الآتي إن تكفل إلخ وقوله: لزم ~~الأقل إلخ لعل هذا في غير القسم الأخير وهو من ليس مأذونا ولا مكتسبا أما ~~هو فكل من المسافرة به واستخدامه لا يفوت شيئا فكيف يشترط التكفل ويلزم ~~الأقل - PageV07P369 # المذكوران بل لعله أيضا في غير المأذون معه من مال التجارة وربحه ما يفي ~~بالمهر والنفقة لأنهما يتعلقان بذلك وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط ~~التكفل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين فليتأمل اه سم. # أقول وما ذكره آخرا محل تأمل لاحتمال تلف ما بيده ولو بإتلاف السيد كما ~~مر وما ذكره أولا رده المغني في شرح وفي قول يلزمه المهر والنفقة بما نصه ~~قال بعضهم: جميع ما سبق في عبد كسوب أما العاجز عن الكسب جملة فالظاهر أن ~~للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شيء انتهى وهذا بحث مردود لأن ~~استخدامه يقابل بأجرة فهو داخل في قول الأصحاب يلزمه الأقل من أجرة مثله ~~إلى آخره اه وهو الظاهر (قوله: ومفهومه) أي ورجوع مفهوم إن تكفل إلخ (قوله: ~~أيضا) أي كرجوعه لمسألة الاستخدام (قوله: ولم يتعلق إلخ) عطف على ms5610 قوله تكفل ~~المهر وقوله: به أي العبد رضاه أي الغير اه سم (قوله: كرهن) أي أو استئجار ~~أو كتابة أو جناية اه حلبي (قول المتن ويفوت) بالنصب من التفويت (قوله: ~~للعبد استصحاب زوجته إلخ) فإن امتنعت من السفر معه ولو بمنع السيد لها إذا ~~كانت رقيقة سقطت نفقتها مغني وروض مع شرحه. # (قوله: والكراء) أي لها من كسبه الظاهر أن مثله سائر مؤن السفر الزائد ~~على مؤن الحضر اه سيد عمر (قوله: في الأمة) أي المزوجة اه سم (قوله: ووقت ~~إلخ) عطف على ليلا (قوله: فيما يظهر إلخ) راجع إلى قوله وقت إلخ (قوله: ~~انعكس الحكم) أي فتلزمه تخليته نهارا للاستمتاع وقوله: وقيد جمع ذلك أي قول ~~المصنف لزمه تخليته ليلا اه ع ش (قوله: ومحله) أي التقييد بما ذكر وقال سم ~~أي محل الكون بمنزل سيده اه. # (قوله: كل وقت) ليتأمل المراد به فإن ظاهره مشكل إذ لا يتم إلا بتعطيل ~~سيده له بالكلية فكان المراد العموم العرفي الحقيقي اه سيد عمر (قوله: ولا ~~فرق) أي بين كونها بمنزل السيد أو لا اه ع ش. # (قوله: أو تحملهما وهو موسر إلخ) فيه أمران الأول أنه يلزمه موافقته في ~~الصورتين أعني إذا كان موسرا أو أدى وإلا فلا والثاني أنه إذا تكفل بشيء ~~لزم منهما بصيغة ضمان معتبرة لزمه وامتنع الرجوع عنه كما هو ظاهر م ر اه سم ~~(قوله: أي من ابتدائه إلخ) مجرد تصوير والمراد الأقل من أجرة مدة الاستخدام ~~أو الحبس وكل المهر إلخ اه ع ش (قوله: إلى وقت المطالبة) أي والصورة أن ~~الاستخدام أو الحبس باق بقرينة ما قبله اه رشيدي (قوله: أحد ذينك) أي ~~الاستخدام والحبس اه سم (قوله: أيضا) أي كأجرة المثل (قوله: فإن لم يكن ~~مهر) أي كأن أبرأته أو كانت مفوضة ولم يوجد فرض ولا وطء (قوله: وذلك) أي ~~لزوم الأقل (قوله: مطلقا) أي أقل كانت أو أكثر اه ع ش (قوله: من ذلك) أي من ~~قول المتن وإن استخدمه إلخ ms5611 (قوله: لأنه لا ضرر إلخ) أي للزوم السيد أقل ~~الأمرين من الأجرة والنفقة والمهر اه ع ش (قوله: لزماه) ظاهره أن اللزوم لا ~~يتوقف على علمه - PageV07P370 # بقدرهما اه سم (قوله: في ذلك) لعل المراد في التكفل وعدمه اه سم (قوله: ~~فرضه) أي قوله: لو استخدمه ليلا إلخ (قوله: كالأتوني) والأتون وزان رسول ~~قال الأزهري هو للحمام والجصاصة وجمعته العرب على أتاتين بتاءين وأتن ~~بالمكان أتونا من باب قعد أقام اه ع ش (قوله: فالليل في حقه كالنهار) أي ~~فلا يطالب بخدمة النهار ويلزمه أقل الأمرين من أجرة خدمة الليل إلخ ع ش ~~ورشيدي (قوله: كما مر) أي من مطلق كون الليل في حقه كالنهار وإن كان ما مر ~~في تخليته للاستمتاع وهنا في لزوم الأقل المذكور اه رشيدي (قوله: وفي ~~استخدام ليل إلخ) المراد أنه إن كان عمله ليلا يعطل شغله نهارا يلزمه الأقل ~~المذكور وإن كان عمله المعتاد نهارا هكذا ظهر فليراجع اه رشيدي (قوله: ~~مطلقا) أي سواء كانا قدر الأجرة أو زادا عليها (قوله: بالجميع) أي جميع ~~المؤن السابقة واللاحقة اه ع ش. # (قوله: لعدم الإذن) إلى قوله ويعتبر في قيامه في النهاية والمغني (قوله: ~~لعدم الإذن إلخ) (فروع) لو أنكر السيد الإذن للعبد في النكاح وادعت الزوجة ~~على السيد أن كسب العبد مستحق لي بمهري ونفقتي سمعت دعواها وللعبد أن يدعي ~~على سيده كما قال ابن الرفعة أنه يلزمه تخليته ليكتسب المهر والنفقة ولو ~~اشترى العبد زوجته لسيده أو أجنبي ولو بإذنه لم ينفسخ النكاح ولو اشترى ~~المبعض زوجه بخالص ملكه أو المشترك بينه وبين سيده ولو بإذن سيده انفسخ ~~نكاحه لأنه ملكه في الأولى وجزء منه في غيرها وامتنع عليه الوطء حينئذ ولو ~~بإذن سيده لأنه لا يجوز وطؤه بملك اليمين اه مغني (قوله: نعم إلخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه نعم إن أذن له السيد في نكاح فاسد أو فسد المهر دون ~~النكاح تعلق بكسبه ومال تجارته لوجود إذن سيده قال ابن الرفعة نعم إن ms5612 عين ~~له المهر فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أقل الأمرين من مهر المثل والمعين ~~اه. # (قوله: لو أذن له السيد إلخ) يتردد النظر في ولي المحجور لو أذن له هل ~~يكون كإذن السيد فيتعلق المهر بذمته أو كلا إذن لأنه لا حق له في المهر ~~بخلاف السيد؟ محل نظر ولعل الأقرب الثاني اه سيد عمر وقوله: لو أذن له أي ~~للعبد وقوله: بذمته لعله من تحريف الناسخ وأصله بكسبه (قوله: فإن فقد شرط ~~من ذلك) بأن كانت حرة طفلة أو مجنونة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو كانت أمة ~~لم يسلمها سيدها اه مغني. # (قوله: غير المكاتبة) أي والمبعضة أما هما فستأتيان (قول المتن استخدمها ~~نهارا إلخ) هذا عكس الأمة المستأجرة للخدمة فإنه يلزم سيدها تسليمها ~~للمستأجر نهارا أو ليلا إلى وقت الفراغ من الخدمة عادة والمستأجرة للإرضاع ~~يلزمه تسليمها ليلا ونهارا اه مغني (قوله: نظر ما عدا ما بين السرة إلخ) ~~والخلوة بها اه نهاية أي خلافا للشارح والمغني والأسنى (قوله: وهو إلخ) أي ~~السيد اه مغني (قوله: على الثلث) بمعنى ما بعد الثلث الأول اه مغني. # (قوله: في قيامه) أي السيد (قوله: حرفته) أي الزوج (قوله: لم يلزم السيد ~~إلخ) ولو كانت محترفة وقال الزوج تحترف للسيد عندي أي وسلموها لي ليلا ~~ونهارا لم يلزمه إجابته لأنه قد يبدو له الإعراض عن الحرفة واستخدامها مغني ~~ونهاية وفي سم عن الكنز مثله (قوله: إلا إن كانت حرفة السيد إلخ) دخل في ~~المستثنى منه ما لو كانت حرفة السيد المذكورة نهارا فلا يلزمه التسليم ~~نهارا وبه صرح الناشري لكن - PageV07P371 # نقل عن الجلال البلقيني أنه رجح أن المجاب حينئذ الزوج وهو قياس عكسه ~~الذي قال فيه الشارح أن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل اه سم عبارة ~~السيد البصري فلو قال السيد أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة وطلب زوجها ~~ذلك نهارا لراحته فيه فالظاهر كما قاله الجلال البلقيني إجابة الزوج كما لو ~~أراد السيد أن يبدل عماد السكون الغالب وهو ms5613 الليل بالنهار فإنه لا يمكن من ~~ذلك والأوجه من تردد للأذرعي وجوب تسليم الأمة ليلا ونهارا حيث كانت لا كسب ~~لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو خبل أو غيرها إذ لا وجه لحبسها حينئذ ~~اه نهاية ونقل المحشي كلام الجلال المذكور ثم قال وهو وقياس عكسه الذي قال ~~فيه الشارح إن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل اه أقول يمكن الفرق ~~بموافقة مطلوب الزوج فيما ذكره الشارح للعادة والعرف الغالب بخلافه في ~~مسألة الجلال فليتأمل اه وكذا في ع ش عن الزيادي ما يوافق ما قاله الشارح ~~(قوله: وبحث إلخ) أي الأذرعي (قوله: أجبر إلخ) وفاقا للنهاية والمغني ~~(قوله: إلا فيه) أي الليل (قوله: أو لا) أي لا يجبر (قوله: وأنه إلخ) عطف ~~على الأول (قوله: أما المكاتبة) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ~~وإنما يتجه إلى والمبعضة (قوله: فإن لم تكن مهايأة فقنة) قضيته أنه ~~يستخدمها ولو ليلا ونهارا لا يلزمه لها شيء في مقابلة جزئها الحر ولعل وجهه ~~أنها لما لم تطلب المهايأة مع إمكانها أسقطت حقها المتعلق بجزئها الحر ~~(فرع) # حبس الزوج الأمة عن السيد ليلا ونهارا هل تلزمه النفقة وأجرة مثلها ~~فليتأمل سم على منهج أقول القياس لزومهما لأنهما لسببين مختلفين وهما ~~التسليم والفوات على السيد ونقل بالدرس عن بعضهم ما يوافقه اه ع ش (قول ~~المتن ولا نفقة على الزوج إلخ) مقتضاه أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها ~~نهارا وليس كذلك وإنما المسقط لها حبسها عن زوجها لأنه لو سلمها إليه ليلا ~~ونهارا وقال لها اعملي كذا وكذا وقت اشتغال زوجك عن الاستمتاع فعملت كذلك ~~ليلا ونهارا لم تسقط نفقتها اه ناشري وفيه تنبيه لا بأس به اه سم (قوله: ~~أما المهر) إلى المتن في المغني (قوله: بذلك) أي بتسليمها ليلا فقط اه مغني ~~عبارة سم قوله: بذلك شامل للتسليم نهارا فقط فليراجع اه. # (قوله: لأن سببه الوطء إلخ) عبارة المغني لأن التسليم الذي يتمكن معه من ~~الوطء قد حصل اه. # (قوله: ms5614 أما لو سلمت له ليلا ونهارا إلخ) أي ولو عملت ليلا ونهارا للسيد ~~كما مر عن الناشري (قوله: فيلزمه النفقة) أي قطعا اه نهاية. # (قوله: أو جواره) إلى قوله وكان تخصيص ذلك في النهاية وتلزم الولد نفقتها ~~(قول المتن: لم يلزمه في الأصح) نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ~~ولاية إسكانه لسفه أو مرودة - PageV07P372 # وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك (قوله: لم يلزمه ذلك) أي إجابة ~~السيد اه مغني لانتفاء المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال ~~شرح م ر اه سم قال ع ش قوله: لو كان زوجها إلخ قد يخرج الوصي والقيم وعبارة ~~شيخنا الزيادي ولو كان الزوج تحت ولاية سيدها إلخ وهي شاملة لهما فليراجع ~~اه. # (قوله: ومع ذلك إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو فعل ذلك لم تلزمه نفقة ~~بلا خلاف اه قال ع ش قوله: ولو فعل ذلك أي الاختلاء بها في بيت السيد أو ~~غيره فلا نفقة عليه أي حيث استخدمها السيد وإلا وجبت عليه لتسليمها له ليلا ~~ونهارا اه. # (قوله: ومع ذلك لا نفقة إلخ) شامل لما زاده بقوله أو جواره ومثله ما ذكره ~~بقوله الآتي أو بعيدا عنه فلا نفقة في جميع ذلك والتزمه م ر وقال لأنه إذا ~~لم يسلمها له إلا في هذا المكان المخصوص كان التسليم ناقصا اه سم (قوله: ~~وكان تخصيص ذلك) أي البيت في داره (قوله: لأجل الخلاف) أي الصريح. # (قوله: إن لم يخل بها) إلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله وإيهام ~~إلى وله استرداد وكذا في النهاية إلا قوله وإن لم يخل فقال بدله وإن تضمن ~~الخلوة بها اه سم (قوله: إن لم يخل بها) والمعتمد خلوته بها لأنها معه ~~كالمحرم كما تقرر في النكاح م ر اه سم (قوله: ولم يتعلق بها إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية نعم إن كانت الأمة مكتراة أو مرهونة أو مكاتبة كتابة صحيحة ~~لم يجز لسيدها أن يسافر بها إلا برضا المكتري والمرتهن، ms5615 والمكاتبة والجانية ~~المتعلق برقبتها مال كالمرهونة كما قاله الأذرعي إلا أن يلتزم السيد الفداء ~~اه. # (قوله: امتنع عليه) أي الزوج (قوله: إلا بإذن السيد) أي فلو خالف وسافر ~~بها بغير إذن ضمن ضمان المغصوب اه ع ش (قول المتن: وللزوج صحبتها) وليس ~~للسيد منعه من السفر صحبتها ولا إلزامه به اه مغني (قوله: ولا نفقة عليه) ~~أي إذا صحبها ما لم تسلم له في السفر على العادة اه ع ش (قوله: وله استرداد ~~إلخ) عبارة المغني فإن لم يصحبها لم يلزمه نفقتها جزما وأما المهر فإن كان ~~بعد الدخول استقر وعليه تسليمه وإلا لم يلزمه وله استرداده إن كان قد سلمه ~~ومحل ذلك كما قال بعض المتأخرين إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه فإن تبرع ~~به لم يسترد كنظائره اه وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه قال ~~في شرح الإرشاد أما إذا استخدمها نهارا وسلمها ليلا فلا يجوز له الاسترداد ~~اه أي فالاسترداد إنما هو في مسألة السفر بها اه سم (قوله: لا تبرعا) أي ~~بأن سلمه ظانا وجوب التسليم عليه نهاية وأسنى. # (قول المتن: أن السيد لو قتلها إلخ) أي أمته ولو خطأ أو زوجها لولده ثم ~~وطئها قبل الدخول كما قاله البغوي اه مغني عبارة النهاية وتفويتها كتفويته ~~سواء كان عمدا أم خطأ أم شبه عمد حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا اه قال ~~ع ش قوله: سواء كان إلخ علم منه أنه لا فرق في القتل بين كونه بمباشرة أو ~~سبب أو شرط اه. # (قوله: وألحق به) أي بقتل السيد أمته المزوجة (قوله: كذلك) خبر وتفويته ~~إلخ والمشار إليه التفويت بالقتل (قوله: كإرضاع السيدة إلخ) مثال تفويت ~~السيد بغير القتل (قوله: مطلقا) أي خاف العنت أو لا اه سم (قوله: وكقتل سيد ~~إلخ) عطف على كإرضاع السيدة إلخ (قوله: وكقتل سيد إلخ) وفي الأنوار لو قتل ~~السيد زوج الأمة أو قتلته الأمة سقط مهرها ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول ~~- PageV07P373 # ففي ms5616 بعض شروح المختصر أنه لا مهر لها واعتمده الشهاب الرملي نهاية ومغني ~~(قوله: أي وقتل الأمة) عطف على قتل سيد إلخ (قوله: كما هو إلخ) أي قوله: أي ~~أو قتل الأمة إلخ. # (قول المتن أو ماتت) أي الحرة أو الأمة (قوله: قبل الدخول) الأولى تقديمه ~~على فلا كما في المغني (قوله: في الأخيرتين) وهما قتل الأجنبي الأمة وموت ~~الزوجة (قوله: وخرج) إلى الكتاب في المغني إلا قوله ولم يكن مالكا للمهر ~~وقوله: أو أعتقها وقوله: أو المعتق وقوله: أو العتق وقوله: نعم لا يحبسها ~~إلى أما المزوجة وقوله: نعم تسن إلى فلو زوجه (قوله: لها) أي الحرة (قوله: ~~ولم يكن) أي غير الزوج مالكا للمهر احتراز عن نحو ما إذا أعتق أمته المزوجة ~~بعد الدخول ثم قتلها (قول المتن هلكتا) أي الحرة والأمة اه مغني. # (قول المتن: فالمهر إلخ) أي بعد الوطء اه مغني (قوله: قبل دخول إلخ) راجع ~~لكل من المتن والشرح (قوله: أي المسمى) إلى قول المتن فإن طلقت في النهاية ~~إلا قوله ولا تحبس إلى قوله أما المزوجة (قوله: لا يحبسها) أي السيد ~~المبيعة لتسلم المهر (قوله: ولا المشتري) عطف على الضمير المستتر في لا ~~يحبسها (قوله: لأن كلا منهما) أي المشتري والعتيقة (قوله: أما المزوجة إلخ) ~~عبارة النهاية مستثنيا عن المتن نصبها إلا ما وجب للمفوضة بعد البيع بفرض ~~أو وطء أو موت أو بوطء في نكاح فاسد فللمشتري كمتعة أمة مفوضة طلقت بعد ~~البيع وقبل الدخول والفرض وإن عتقت أمته المزوجة فلها مما ذكر ما للمشتري ~~ولمعتقها ما للبائع اه وعبارة المغني أما إذا وجب في ملك المشتري فهو له ~~بأن كان النكاح تفويضا أو فاسدا ووقع الوطء فيهما أو الفرض أو الموت في ~~الأول بعد البيع والمتعة الواجبة بالفراق للمشتري لوجوبها في ملكه اه. # (قوله: أحدهما) أي الوطء والفرض (قول المتن فإن طلقت إلخ) أي غير المفوضة ~~فنصفه أي للبائع اه مغني (قوله: لما مر) أي لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه. # (قوله: لغة صحيحة) ms5617 أي قول المصنف زوج أمته بعبده - بالباء - لغة إلخ ~~وقوله: والأفصح " عبده " أي بدل الباء (قوله: في غير مكاتبه) أي والمبعض اه ~~مغني (قوله: فلو زوجه) أي السيد عبده بها أي بأمته (قوله: على الأول) أي ما ~~في المتن من عدم الوجوب أصلا عبارة المغني وهل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب ~~أصلا؟ ظاهر كلام المصنف الثاني وجرى عليه في المطلب وتظهر فائدة الخلاف ~~فيما إذا زوجه بها إلخ فإن قلنا بعدم الوجوب فلا شيء للسيد عليه وإن قلنا ~~بالوجوب وجب للسيد عليه مهر المثل لأنه وجب بالوطء وهو حر ولو زوج أمته ~~بعبد غيره ثم اشتراه قبل أن يقبض مهرها منه قال الماوردي فإن كان بيد العبد ~~من كسبه بعد النكاح شيء فهو للمشتري يأخذه من المهر وليس للبائع فيه حق وإن ~~لم يكن فلا يطالبه بشيء لأنه صار عبده اه (قوله: أما مكاتبه) إلى الباب في ~~النهاية (قوله: لأنه معه إلخ) ولو قال لأمته: أعتقتك على أن تنكحيني أو ~~نحوه فقبلت أي بأن قالت: قبلت فورا أو قالت: أعتقني على أن أنكحك أو نحوه ~~فأعتقها فورا عتقت أي في الصورتين واستحق عليها قيمتها وقت الإعتاق نعم لو ~~كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها قال الدارمي: ~~عتقت وصارت أجنبية بتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة له والوفاء بالنكاح ~~منهما أي السيد والأمة غير لازم أي في الصورتين ولو مستولدة فإن تزوجها ~~معتقها وأصدقها العتق فسد الصداق لأنها عتقت أو القيمة صح وبرئت منها إن ~~علماها وكذا لو تزوجها بقيمة عبد له أتلفته ولو قالت له امرأة أعتق عبدك ~~- PageV07P374 # على أن أنكحك أو قال له رجل أعتق عبدك عني على أن أنكحك ابنتي ففعل عتق ~~العبد ولم يلزم الوفاء بالنكاح أي في الصورتين ووجبت قيمة العبد وإن قال ~~لأمته: أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت وجبت القيمة عليها وإن قالت لعبدها: ~~أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا ولو لم يقبل اه نهاية (قوله: كما بحثه ms5618 ~~الأذرعي) . # (خاتمة) قد يخلو النكاح عن المهر أيضا في صور منها السفيه إذا نكح فاسدا ~~ووطئ ومنها إذا وطئ العبد سيدته أو أمة سيده بشبهة ومنها ما إذا وطئ ~~المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه يأتي ~~في عامل القراض والمستأجر ونحوهما ومنها ما إذا وطئت حربية بشبهة ومنها ما ~~إذا وطئت مرتدة بشبهة وماتت على الردة ومنها ما إذا وطئ السيد أمته غير ~~المكاتبة ومنها إذا وطئ ميتة بشبهة ومنها ما لو أعتق المريض أمة هي ثلث ~~ماله ثم نكحها بمسمى فينعقد النكاح ولا مهر إن لم يوجد دخول لأن وجوبه يثبت ~~على الميت دينا يرق به بعضها لعدم خروجها من الثلث فيبطل النكاح والمهر، ~~وإثباته يؤدي إلى إسقاطه فيسقط اه مغني. # [كتاب الصداق] # (قوله هو) إلى قول المتن يسن في النهاية (قوله هو بفتح الصاد) أي شرعا ~~كما يؤخذ من قوله وهذا على إلخ اه ع ش (قوله بفتح) أي للصاد فتثليث أي ~~للدال وقوله وبضم إلخ أي للصاد وقوله وجمعه أي صدقة على جميع لغاته المارة ~~وقوله صدقات أي فإن جمع السلامة تابع لمفرده اه ع ش (قوله ما وجب إلخ) خبر ~~هو المار (قوله به) أي الفرض (قوله العقد هو إلخ) الجملة خبر إن (قوله فيه) ~~أي الوجوب أو الفرض اه رشيدي (قوله أو وطئ إلخ) عطف على عقد إلخ اه ع ش ~~(قوله كرضاع) أي ورجوع شهود نهاية ومغني (قوله وهذا) أي إطلاق الصداق شرعا ~~على ما وجب بعقد نكاح أو وطء أو تفويت إلخ (قوله إذ هو مشتق إلخ) أي لأن ~~المعنى اللغوي للمشتق من الصدق لا يناسب إلا ما بذل في النكاح فقط اه رشيدي ~~(قوله لإشعاره إلخ) أي سمى ما وجب بعقد نكاح إلخ بالصداق لإشعاره إلخ (قوله ~~ويرادفه) أي الصداق اه ع ش (قوله ويرادفه المهر إلخ) وقيل الصداق ما وجب ~~بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك اه مغني (قوله ولو في تزويج أمته ~~بعبده) وفاقا ms5619 للمغني وخلافا للنهاية (قوله على ما مر) أي آنفا قبيل الباب ~~(قول المتن تسميته في العقد) أي وأن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من ~~الصداق خروجا من خلاف من أوجبه مغني وأسنى (قوله للاتباع) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله عند التسمية وقوله فإن المصدق إلى وأن يكون (قوله عن عشرة ~~دراهم) وهي تساوي الآن نحو خمسين نصف فضة اه ع ش. # (قوله عند التسمية) أي إذا ذكر المهر في العقد وإلا فسيأتي حكاية الإجماع ~~على جواز إخلاء العقد منه اه رشيدي (قوله وأن لا يزيد إلخ) هلا قيل وأن ~~ينقص لأنه أوفق برعاية الأدب وليس هنا أمر يعارضه اه سيد عمر وقد يجاب بأن ~~امتثال الأمر ولو ضمنيا PageV07P375 # خير من الأدب (قوله أصدقة بناته إلخ) أي هي أي الخمسمائة إلخ أصدقة إلخ ~~ويجوز إبداله عن خمسمائة إلخ (قوله وأزواجه إلخ) عطف على بناته (قوله: ~~أربعمائة إلخ) لعله مفعول المصدق عبارة الأسنى والمغني وأما إصداق أم حبيبة ~~بأربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له - صلى الله عليه وسلم - اه. # (قوله لا تغالوا بصدق النساء) أي بأن تشددوا على الأزواج بطلب الزيادة ~~على مهور أمثالهن اه ع ش (قوله فإنها) أي المغالاة قال ع ش أي هذه الخصلة ~~اه. # (قول المتن منه) الأولى يقال إن إخلاءه منها أي التسمية هذا إن رجعنا ~~الضمير للنكاح أما إذا رجعناه للعقد وهو ظاهر عبارة المصنف فلا اعتراض اه ~~مغني (قوله إجماعا) إلى قوله بل وتسمية أقل إلخ في النهاية والمغني إلا ~~قوله أو وليا وقوله يعني إلى قوله بأن وجدت (قوله نعم إن كان محجورا إلخ) ~~عبارة المغني وقد تجب التسمية لعارض في صور: الأولى إذا كانت الزوجة غير ~~جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف، الثانية إذا كانت جائزة التصرف ~~وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض فزوجها هو أو وكيله الثالثة إذا كان الزوج ~~غير جائز التصرف وحصل الاتفاق في هذه الصورة على أقل من مهر مثل الزوجة ~~وفيما عداها على ms5620 أكثر منه فتتعين تسمية بما وقع الاتفاق عليه ولا يجوز ~~إخلاؤه منه اه. # (قوله إن كان) أي الزوج. # (قوله وجبت تسميته) أي فلو خالف ولم يسم أثم وصح العقد بمهر المثل ع ش ~~وسم (قوله أو كانت) أي الزوجة (قوله أو وليا) لا يخفى ما في عطفه على ~~محجورة المسندة إلى ضمير الزوجة (قوله فأذنا) أي الرشيدة لوليها في تزويجها ~~والولي لوكيله في تزويج موليته (قوله وجبت تسميته) أي فلو لم يسم أثم وصح ~~كالتي قبلها اه ع ش # (قوله يعني ثمنا إلخ) لا ضرورة للتأويل اه سم (قوله بل وتسمية أقل إلخ) ~~فيه نظر إذ يتصور ملك المتعدد ما لا ينقسم اه سم (قوله وزاد) أي الزركشي ~~(قوله يشير إليه) أي إلى أنه لا بد فيهما إلخ (قوله حيث اشترط) أي الخصال ~~(قوله أي في هاتين الصورتين) وهما المبعضة والمشتركة (قوله وتوجيه إطلاقه) ~~أي الخصال (قوله يرد إلخ) خبر قوله وتوجيه إلخ (قوله بأن هذا) أي احتمال ~~التشطير (قوله استبعده) أي الإطلاق (قوله وأن وجهه) أي البعد (قوله وتسمية ~~جوهرة) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو عقد إلى نعم ~~يمتنع وقوله نعم يرد إلى المتن (قوله وتسمية جوهرة) عطف على قوله تسمية غير ~~متمول (قوله ودين إلخ) عطفا على جوهرة (قوله على غيرها) مفهومه أنه يجوز ~~جعل الدين الذي للزوج عليها صداقا لها اه ع ش وقد مر عن النهاية قبيل الباب ~~ما يصرح بهذا المفهوم (قوله على ما مر في المتن) أي في البيع من عدم جواز ~~بيع الدين من غير من عليه اه كردي. # (قوله فإن فقد وله مثل إلخ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان ~~الصداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا تلف لا يجب ~~مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده إلخ وإن كان ~~في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا ms5621 للمعين ~~وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد بمعناه الظاهر ~~المتبادر وهو الذهب والفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير كونه ~~متقوما سم أقول يوجه كلام الشارح PageV07P376 # بأن النقد إما خالص أو مشوب رائج ومعلوم قدر غشه كما تقدم في خامس شروط ~~البيع فله مثل فإذا فقد فالواجب مثله وأما مشوب بنحو نحاس ليس كذلك فهو ~~متقوم فيما يظهر فيكون الواجب قيمته لكن قد يقال إذا فقد فأنى يقوم ويجاب ~~بإمكانه بفرض وجوده أو بكون مراده فقده في المسافة التي يجب تحصيله منها ~~شرعا كدون مسافة القصر نظير نحو السلم والغصب اه سيد عمر وأجاب ع ش أيضا ~~بما نصه أقول ويمكن الجواب باختيار الشق الثاني ويراد مثله من جنسه وتجب ~~معه قيمة الصنعة مثلا إذا كان المسمى فلوسا وفقدت يجب مثلها نحاسا وقيمة ~~صنعتها وباختبار الأول لكن بناء على أن الصداق المعين مضمون ضمان يد اه. # (قوله وإلا فقيمته) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم (قوله لزوجته ~~الحرة) صورة أولى وقوله وأحد أبوي الصغيرة صورتان وقوله وجعل الأب أم ابنه ~~إلخ صورة رابعة اه سم (قوله لما بينهما) أي الملك والنكاح (قوله كما مر) أي ~~قبيل فصل السيد بإذنه في نكاح إلخ (قوله وجعل الأب إلخ) صورته بأن يتزوج ~~أمة بشروطها وتلد منه ولدا ثم يملكها وولدها فيعتق الولد عليه ثم يريد ~~تزويجه وجعل أمه صداقا له اه ع ش عبارة الرشيدي كأن ولدته منه وهي في غير ~~ملكه بنكاح ثم ملكها إذ لو صح لملكها ابنها فتعتق عليه فيمتنع انتقالها ~~للمرأة اه. # (قوله عليه) أي قول المتن وما صح مبيعا إلخ فإنه يصح بيع هذه المذكورات ~~ولا يصح جعلها صداقا بل يبطل النكاح في الصورة الأولى وفي الباقي يصح بمهر ~~المثل اه مغني (قوله نعم يرد إلخ) قد يدفع بأن المفهوم فيه تفصيل اه سم # (قول المتن ضمنها) أي وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضها نهاية ومغني ~~(قوله لأنها مملوكة) ms5622 إلى قوله ويجاب في النهاية إلا قوله واعتراضا إلى ~~المتن وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله فلو كانت قيمته إلى وإن ~~أتلفته وقوله يلزم الزوج إلى المتن وقوله والزوائد إلى المتن. # (قوله وجوب المقابل إلخ) انظره مع أن مقابل تلك العين هو البضع إلا أن ~~يراد المقابل أو بدله اه سم (قوله لبقاء النكاح) أي لعدم انفساخه بالتلف اه ~~مغني (قوله لو تعذرا) كان المعنى أن القن أو الثوب عين في العقد بالمشاهدة ~~ثم تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان في الذمة وصف أولا فلا ~~يتصور تلفه قبل القبض أو كان معينا مجهولا كان الواجب مهر المثل بالعقد وإن ~~لم يتلف سم على حج اه ع ش (قوله ولا التصرف إلخ) عبارة المغني ولا غير ~~البيع من سائر التصرفات الممتنعة ثم اه. # (قوله ويجوز التقايل فيه) PageV07P377 # أي ويجب مهر المثل اه ع ش (قوله تعليم الصنعة) أي المجعول صداقا لها ~~وقوله لا يعتاض عنه أي فلا بد من التعليم اه ع ش (قوله وسكتا عليه) وهو ~~المعتمد اه نهاية فلو تنازعا في التسليم فقضية قوله الآتي فلو أصدقها تعليم ~~نحو قرآن وطلب كل التسليم إلخ أن يقال بمثله هنا اه ع ش (قوله فيلزمه مئونة ~~نقله) أي حيث كان غير آدمي محترم وتجهيزه أي حيث كان آدميا محترما اه ع ش ~~(قوله وإن طالبته إلخ) عبارة المغني تنبيه لو طالبته بالتسليم فامتنع لم ~~ينتقل إلى ضمان اليد كما صححاه وقيل ينتقل اه. # (قوله وهي رشيدة) لم يذكر حكم محترزه وهو السفيهة ولعله أنها تضمنه له ~~ويلزمه لها مهر المثل ولا تكون قابضة بالإتلاف لأنه لا يصح قبضها وقوله ~~لغير نحو صيال احترز به عن إتلافه لصياله فلا ضمان ويلزم الزوج مهر المثل ~~سم وسيد عمر وع ش (قوله عليهما) أي القولين (قوله منه) أي الصداق (قوله أهل ~~للضمان) أما إذا لم يضمن الأجنبي بالإتلاف كحربي أو مستحق قصاص على الرقيق ~~الذي جعل صداقا ms5623 أو نحو ذلك كإتلاف الإمام له لحرابة فكالآفة السماوية اه ~~مغني (قول المتن غرمت المتلف) بكسر اللام نهاية ومغني # (قول المتن انفسخ فيه) أي على القول الأول اه مغني (قوله على الأول) ذكره ~~المغني عقب قول المصنف انفسخ فيه وذكره المحلي عقب قول المصنف فحصة التالف ~~منه عبارته هذا كله على القول الأول وعلى الثاني لا ينفسخ الصداق ولها ~~الخيار فإن فسخت رجعت إلى قيمة العبدين وإن أجازت في الباقي رجعت إلى قيمة ~~التالف اه. # (قوله أي قسط قيمة التالف) اعتبار القيمة في نحو العبدين واضح وأما ~~المثلي كقفيزي بر تلف أحدهما فالقياس التوزيع باعتبار المقدار لا القيمة اه ~~ع ش (قوله فلو كانت قيمته إلخ) ويرجع في القيمة لأرباب الخبرة فإن لم يتفق ~~ذلك إما لفقدهم أو لعدم رؤية أرباب الخبرة له صدق الغارم اه ع ش. # (قوله وإن أتلفته) أي الزوجة (قوله أو أجنبي تخيرت إلخ) فإن فسخت طالبت ~~الزوج بمهر المثل وإن أجازت طالبت الأجنبي بالبدل اه مغني (قول المتن ولو ~~تعيب) أي الصداق المعين في يد الزوج اه مغني (قول المتن قبل قبضه) أي بعد ~~العقد أو قبله شرح روض اه سم وقوله أو قبله فيه نظر ظاهر (قوله بغير فعلها) ~~أي بآفة أو فعل أجنبي أو الزوج سم ومغني قال السيد عمر ينبغي أن يقيد فعلها ~~أخذا مما مر بكونها رشيدة اه أي بغير صيال (قوله كعمى القن) أي ونسيانه ~~الحرفة محلي وكقطع يده مغني (قوله والزوائد) أي المنفصلة اه ع ش عبارة ~~المغني ولو زاد الصداق زيادة متصلة أو منفصلة فهي ملك للزوجة اه PageV07P378 # (قول المتن والمنافع إلخ) فرق في شرح الروض بين الزوائد والمنافع حيث لا ~~يضمن الثانية وإن استوفاها أو تلف بعد طلبها وامتناعه بخلاف الأولى بأن ~~الزيادة لم يتناولها عقد الصداق ابتداء بخلاف المنافع اه سم (قول المتن وإن ~~طلبت إلخ) غاية اه ع ش. # (قوله ونازع فيه جمع) عبارة النهاية والمغني فقول الزركشي والصواب عند ~~الامتناع من التسليم ms5624 التضمين ممنوع اه (قوله فيه) أي في قول المتن وإن طلبت ~~التسليم إلخ أخذا مما مر عن النهاية والمغني آنفا لكن قضية جواب الشارح ~~الآتي أنهم قالوا بالضمان مطلقا (قوله ويجاب) أي عن نزاع الجمع المذكور اه ~~سم (قوله بأن ملكها إلخ) قضية هذا الجواب عدم ضمان الزوائد مطلقا أيضا وقد ~~مر خلافه فيحتاج إلى الفرق المار عن شرح الروض (قوله عليهما) أي الزوجين ~~عبارة النهاية والمغني والمحلى وأما على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع ~~بأجرة المثل فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين اه # (قول المتن ولها حبس نفسها) قال في الروض ويجب نفقتها بقولها إذا سلم أي ~~المهر مكنت انتهى اه سم (قوله أي المالكة) إلى قوله وقيل نائبهما في المغني ~~إلا قوله ونظر فيه إلى نعم وقوله والذي يتجه إلى المتن وإلى قول المتن ولو ~~بادرت في النهاية إلا قول الزركشي إلى الأذرعي (قول المتن المعين والحال) ~~أي بالعقد اه مغني (قوله أكان) أي المعين أو الحال (قوله إجماعا) قال - صلى ~~الله عليه وسلم - «أول ما يسأل المؤمن عن ديونه صداق زوجته» وقال «من ظلم ~~زوجته في صداقها لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان» اه مغني (قوله وخرج ~~بملكته بالنكاح) أي بمجموع ذلك إذ هو مشتمل على قيدين فقوله ما لو زوج أم ~~ولده إلخ محترز قوله ملكته وقوله وما لو زوج أمة ثم أعتقها إلخ محترز قوله ~~بالنكاح اه رشيدي. # (قوله فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها) أي بعد استحقاقه لصداقها اه مغني ~~(قوله لأنه ملك إلخ) أي فليس لها الحبس لأن الصداق ملك للوارث إلخ وكذا لا ~~حبس له إذ لا ملك له فيها اه مغني (قوله وما لو زوج إلخ) عطف على ما لو زوج ~~أم ولده إلخ (قوله ثم أعتقها) أي بعد استحقاقه لصداقها (قوله ويحبس الأمة ~~إلخ) محترز قوله أي المالكة لأمرها اه رشيدي (قوله المالك للمهر) احتراز عن ~~نحو المشتري للمزوجة تزويجا صحيحا وهي غير مفوضة فليس له الحبس ms5625 كما مر قبيل ~~الباب (قوله والمحجورة وليها) عطف على قوله الأمة سيدها (فرع) # فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عند المصلحة وهل ~~يجب الإشهاد والارتهان قياس بيع مالها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد ~~والارتهان لم يجز إلا إن لم يرغب الأزواج فيها إلا بدونهما سم على حج اه ع ~~ش (قوله ونظر فيه) أي فيما يفهمه قوله ما لم ير المصلحة إلخ (قوله PageV07P379 # والأذرعي إلخ) عطف على الزركشي عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيما لو خشي ~~فوات البضع لنحو فلس مردود بأنه لا مصلحة حينئذ نعم يتجه بحثه في أن لولي ~~السفيهة إلخ. # (قوله بأنه لا مصلحة إلخ) أي في التسليم فلا حاجة إلى بحثه اه ع ش (قوله ~~نعم بحثه) أي الأذرعي (قوله أن لولي السفيهة) هل هذا خارج عن قوله السابق ~~والمحجورة وليها ثم رأيت الأذرعي فرض السابق في الصبية والمجنونة ثم تعرض ~~للسفيهة اه سم أي فهو خارج عنه فلا تكرار (قوله منعها من تسليم نفسها) وإن ~~كانت سلمت نفسها ووطئت شرح روض اه سم (قوله متجه) خبر قوله بحثه إلخ (قوله ~~وتردد) أي الأذرعي (قوله والذي يتجه إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني ~~(قوله منعها) أي من تسليم نفسها (قول المتن قبل التسليم) أي لنفسها للزوج ~~(قوله فلا يرتفع) أي الوجوب بالحلول وهذا ما حكاه الرافعي في الشرح الكبير ~~عن أكثر الأئمة وهو المعتمد مغني ونهاية # (قول المتن ولو قال كل لا أسلم إلخ) أي قال الزوج لا أسلم المهر حتى ~~تسلمي نفسك وقالت هي لا أسلمها حتى تسلم إلي المهر اه مغني (قول المتن حتى ~~تسلم إلخ) ولو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم فالذي أفتيت به ولم ~~أر فيه شيئا أنهما إن اتفقا على شيء فذاك وإلا فسخ الصداق ووجب مهر المثل ~~فيسلمه لعدل وتؤمر بتسليم نفسها اه نهاية قال ع ش وقد يقال تجبر هي لأن ~~رضاها بالتعليم الذي لا يحصل عادة بعد إلا بعد مدة كالتأجيل ms5626 وقد يجاب بأن ~~انتهاء الأجل معلوم فتمكنها المطالبة بعده وزمن التعليم لا غاية له فهي إذا ~~مكنته قد يتساهل في التعليم وربما فات التعليم بذلك ونقل عن شيخنا الزيادي ~~الجزم بما قلناه اه ع ش أي بأنها تجبر (قول المتن ففي قول يجبر إلخ) محل ~~هذا إذا كانت متهيئة للاستمتاع كما في الروضة لا كمريضة ومحرمة قال الأذرعي ~~ولا يختص هذا بهذا القول بل هو معتبر على كل قول حتى لو بذلت نفسها وبها ~~مانع من إحرام أو غيره لم يجبر صرح به العراقي شارح المهذب اه مغني (قوله ~~لفوات البضع عليها هنا) يغني عنه قوله ومن ثم (قوله ثم) أي في البيع (فرع) # طلب الزوج من الولي تسليم الزوجة فادعى أنها ماتت فالمصدق الزوج بيمينه ~~لأن الأصل الحياة فلا يلزمه دفع المهر حتى يثبت موتها بالبينة ولا يلزمه ~~مئونة تجهيزها وإن ثبت بالبينة موتها لأن مئونة التجهيز إنما تجب حيث تجب ~~النفقة والنفقة لا تجب إلا بالتسليم ولم يحصل لأن الفرض أنه لم يثبت تسليم ~~سابق وأما الإرث فهو تابع لثبوت الموت وإن لم يحصل تسليم م ر اه سم على حج ~~اه ع ش (قول المتن PageV07P380 # والأظهر أنهما يجبران إلخ) ظاهره بل صريحه وإن كان المهر في الذمة مع أنه ~~في نظيره من البيع إنما يجبر البائع ويفرق بأن البضع لا يمكن استرداده ~~بخلاف المبيع اه سم (قوله وإن لم يطأها إلخ) أي وإن ترك الوطء تركا غير ~~ناشئ من امتناع إلخ اه ع ش (قوله فإن امتنعت إلخ) عبارة المغني فلو هم ~~بالوطء بعد أن تسلمت المهر فامتنعت فالوجه استرداده اه. # (قوله لأن ذلك) أي الاسترداد قاله ع ش وقال الرشيدي إنه تعليل للأظهر اه ~~ويصرح به صنيع المغني. # (قوله هو العدل إلخ) أي الإنصاف في فصل الخصومة (قوله بأن هذه) أي مسألة ~~أخذ الحاكم الدين من الممتنع (قوله إذ لو امتنعت إلخ) في منافاته أنه ~~نائبهما نظر اه سم (قوله لكنه) أي العدل (قوله في يده) ms5627 أي العدل (قوله ~~خلافه) أي خلاف ما صرح به أبو الطيب وقوله وأنه أي التالف في يد العدل من ~~ضمانه أي الزوج تفسير لقوله خلافه (قوله وليس هذا كالممتنع إلخ) أراد به أن ~~يفرق بين الزوج وبين الممتنع المذكور في قوله المتقدم وقيل نائبهما لقولهم ~~إلخ اه رشيدي (قوله مما مر) أي في قوله ويرد بأن هذه إلخ (قول المتن ولو ~~بادرت فمكنت طالبته) ولها حينئذ أن تستقل بقبض الصداق المعين بغير إذن ~~الزوج كنظيره في البيع مغني وروض (قوله على كل قول) إلى قوله قيل أهمل في ~~المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولم يكن الولي سلمها لمصلحتها (قول المتن ~~امتنعت) أي جاز لها الامتناع من تمكينه اه مغني (قوله هنا) أي في النكاح ~~(قوله بالوطء) أي لا بمجرد التسليم (قوله وإن وطئها إلخ) أي ولو في الدبر ~~مختارة أي ومكلفة اه مغني (قوله فلا تمتنع) أي فلا يجوز لها الامتناع من ~~تمكينه (قوله حقها) أي حق حبس نفسها. # (قوله أو كانت غير مكلفة إلخ) شامل لما لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي ~~مجنونة فلها بعد الإفاقة الامتناع وهو أقرب الاحتمالين لأن مجرد التمكين لا ~~عبرة به والعبرة بالوطء ولم يقع إلا في حال لا تعتبر م ر اه سم (قوله ولم ~~يكن الولي سلمها إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله لمصلحتها) بخلاف ~~ما لو سلمها لغير مصلحة بل المحجور عليها بالسفه لو سلمت نفسها ورأى الولي ~~خلافه فينبغي كما قال شيخنا أن يكون له الرجوع وإن وطئت اه مغني وتقدم عن ~~سم مثله (قوله ويؤخذ منه) أي من قوله ومن ثم لو أكرهها إلخ (قوله وبحث ~~الأذرعي أن تمكين إلخ) جزم به المغني (قوله نحو الرتقاء) كالقرناء والنحيفة ~~الخائفة من الإفضاء (قوله قبله إلخ) أي الاستمتاع منها مختارة. # (قوله ولو بلا عذر) قد يقال اللائق بالمبالغة إنما هو عكس ذلك بأن يقول ~~ولو بعذر فكان ينبغي للمصنف إسقاط لا لفهم عدم العذر فيه بالأولى سم ~~على PageV07P381 # حج اه ms5628 ع ش (قول المتن استرد إن قلنا إنه يجبر) أي على التسليم أولا لأنه ~~لم يتبرع اه مغني (قوله لا) أي لا يجبر على التسليم أولا (قوله فيكون ~~متبرعا إلخ) يؤخذ منه لو ظن وجوب التسليم كان له الاسترداد اه سم وقد مر ما ~~يؤيده قبيل الباب في شرح وللزوج صحبتها (قوله بأن هذا) أي محل التسليم ~~(قوله فيمن إلخ) أي زوجة وقوله عقد ببناء المفعول (قوله كالزوج) وقوله وهي ~~ضبب الشارح عليهما اه سم (قوله ومن تلك البلد) وسيأتي ما إذا كانت بغير بلد ~~العقد (فرع) # لو تزوج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها فدخل عليها بإذنها فلا أجرة لمدة ~~سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه ~~الأجرة لمدة إقامته معها لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ولأن عدم المنع أعم من ~~الإذن وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على جاري العادة تلزمه ~~الأجرة انتهى كلام الخادم اه سم وبقي ما لو كان المنزل لأهل الزوجة وأذنوا ~~له في الدخول ولم يتعرضوا لأجرة ولا لعدمها وقياس ما ذكر في الزوجة عدم ~~وجوب الأجرة للعلة المذكورة اه ع ش # (قوله هي أو وليها) إلى قوله للخبر في المغني وإلى قوله وفيه نظر في ~~النهاية (قوله كإزالة وسخ) وشعر عانة وشعر إبط اه مغني (قوله وتستحد ~~المغيبة) وهي بضم الميم وكسر المعجمة وبالتحتية المخففة التي غاب عنها ~~زوجها وفعلها أغاب رشيدي وع ش (قوله مغافصة) أي مفاجأة (قوله ندب ذاك) أي ~~عدم التطرق ليلا مغافصة مطلقا أي طلبت أم لا (قوله أول الأمر) متعلق ~~بالمفاجأة وقوله بعد معرفته أي ما تكرهه متعلق بضمير منه الراجع للمفاجأة ~~(قوله ونفاس) إلى المتن في المغني إلا قوله بل عليها (قوله ونفاس) أي وصوم ~~وإحرام اه نهاية (قوله لم يبق منه) أي من زمنهما (قوله أمهلته إلخ) خلافا ~~للنهاية (قوله على ما في التتمة) عبارة المغني كما قاله في التتمة اه. # (قوله على ما في التتمة) ms5629 قضية كلام الشيخين خلاف ما في التتمة (فرع) # قد تدل قوة الكلام أنه ليس له الامتناع من تسلم الحائض وأنه إذا سلمت ~~نفسها جاز لها قبض المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بما في ذمته لكن يتجه ~~أنها إذا سلمت نفسها فإن عصى ووطئ استقر المهر وإلا فلها حبس نفسها كما لو ~~سلمت غير الحائض نفسها فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها أعني ~~الحائض بهذا التسليم قبض المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بغير المعين ~~لنقص هذا التسليم لامتناع الوطء شرعا والممتنع شرعا كالممتنع حسا م ر اه سم ~~(قوله ولو خشيت) أي الزوجة الحائض أو النفساء يطؤها أي قبل النقاء (قوله ~~وعليها الامتناع) أي من الوطء وقوله بل عليها الامتناع أي من التسليم # (قوله لا تحتمل) إلى قوله نعم لو طلب في النهاية والمغني (قوله لا ~~أقربها) أي لا أطؤها (قوله لا يطيقان الوطء) ومن أفضى امرأة بوطء امتنع ~~عليه العود حتى تبرأ فإن ادعى الزوج البرء وأنكرت أو قال ولي الصغيرة لا ~~تحتمل الوطء وأنكر الزوج عرضت على أربع نسوة ثقات فيهما أو رجلين محرمين ~~للصغيرة أو ممسوحين ولو ادعت النحيفة بقاء ألم بعد الاندمال وأنكر الزوج ~~صدقت بيمينها لأنه لا يعرف إلا منها اه مغني وفي سم عن الروض وشرحه PageV07P382 # مثله إلا قوله النحيفة إلخ. # (قوله لا يطيقان) الظاهر التأنيث ومحل عدم وجوب التسليم إذا لم يطلبها ~~الزوج بدليل قوله الآتي نعم لو طلب ثقة إلخ اه ع ش (قوله والأخيرتين) وهما ~~المريضة والهزيلة ذلك أي التسليم (قول المتن حتى يزول مانع وطء) أي ولا ~~نفقة لهما لعدم التمكين وينبغي أن مثلهما من استمهلت لنحو التنظيف وكل من ~~عذرت في عدم التمكين اه ع ش (قوله ما دامت لم تحتمله) لصغر أو مرض أو هزال ~~أو نحو ذلك اه مغني (قوله ويرجع فيه) أي في تحمل الوطء (قوله نحو أربع ~~نسوة) أدخل بالنحو الرجلين المحرمين والممسوحين في الصغيرة كما مر عن ~~المغني والروض وشرحه ms5630 (قوله تسليم مريضة) أي وقال لا أطؤها مغني وسم (قوله ~~رجح ابن المقري الوجوب) اعتمده النهاية وقوله والزركشي اعتمده المغني (قوله ~~لم يجب) أي التسليم (قوله وتسلم له نحيفة إلخ) ويجب عليها نفقتها اه مغني ~~وفي سم عن الروض مثله (قوله لا منه) أي الوطء (قوله إن خشيت إفضاءها) أي أو ~~ما لا يحتمل عادة من المشقة سم ورشيدي وع ش (قوله وله الامتناع من تسلم ~~صغيرة) وإذا تسلمها لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو ~~جاهلا ففي استرداده وجهان أوجههما عدم الاسترداد مغني وروض مع شرحه وتقدم ~~عن سم تقييد عدم الاسترداد بما إذا لم يظن وجوب التسليم (قوله وله ~~الامتناع) أي للزوج (قوله لا مريضة) أي ولا نحيفة أي بلا مرض ويجب عليه ~~نفقتهما اه مغني. # (قوله بمحله) خبر العبرة إلخ والضمير للعقد (قوله لو خرج) أي الزوج من ~~بغداد بعد العقد إليه أي الموصل (قوله إن كان الزوج) أي حين العقد به أي ~~بمحل العقد (قوله لا العقد) عطف على الزوج اه سم أي لا بمحل العقد (قوله ~~بالإتيان إليه) أي محل العقد (قوله ولو فصل) أي بين العلم والجهل ببلد ~~الزوج (قوله وقياس ما مر) أي في البيع (قوله أن بلد العقد) أي أو الزوج # (قول المتن ويستقر المهر إلخ) سواء أوجب بنكاح أم فرض كما في المفوضة اه ~~نهاية زاد المغني والقول قول الزوج في الوطء بيمينه اه عبارة ع ش ويصدق ~~الزوج في نفيه الوطء اه. # (قوله وإنما يحصل إلخ) أي الوطء (قوله وإنما يحصل) ~~ PageV07P383 # إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن (قوله وإن لم تزل ~~البكارة إلخ) غاية للمتن أو الشرح (قوله وإن لم تزل البكارة) أي ولم ينتشر ~~الذكر اه ع ش (قوله من عدم الفرق إلخ) أي في اشتراط زوال البكارة (قوله ~~إليه) أي الوطء هذا أي زوال البكارة (قوله لا بالاستمتاع) أي في غير نحو ~~الرتقاء كما مر (قوله وإزالة بكارة بلا آلة) أي ms5631 فإن طلقها بعد وجب لها ~~الشطر دون أرش البكارة فإن فسخ النكاح ولم يجب لها مهر وجب أرش البكارة كذا ~~يفهم من سم على منهج اه ع ش. # (قوله والمراد إلخ) عبارة المغني فإن قيل لا بد في الاستقرار مع الوطء من ~~قبض العين لأن المشهور أن الصداق قبل القبض مضمون ضمان عقد أجيب بأن المراد ~~إلخ وشمل المهر المسمى ومهر المثل لكن يشترط في تقرير المسمى بالوطء أن لا ~~يحصل انفساخ النكاح بسبب سابق على الوطء فلو فسخ بعيب سابق على الوطء سقط ~~المسمى ووجب مهر المثل اه. # (قوله بنحو طلاق إلخ) نشر غير مرتب (قوله فيما لو قتلت أمة نفسها إلخ) أي ~~أو قتلت الأمة أو الحرة زوجها قبل الدخول اه مغني (قوله لا دوامه) أي ~~الإيجاب (قوله رق بعضها) أي لأن وجوبه يثبت دينا يرق به بعضها اه سم (قوله ~~لمفهوم قوله تعالى إلخ) لم يظهر وجه زيادة مفهوم إذ الظاهر أن دلالة الآية ~~بمنطوقها ولذا حذف المغني وشرح المنهج لفظ مفهوم (قوله ولا يستقر بها) أي ~~الخلوة اه ع ش ### | [فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد] ### | (فصل) # في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد (قوله في بيان) إلى قوله وأيضا ~~التسمية في النهاية (قوله بما ذكر ) أي أر بغيره كعصير أو رقيق أو مملوك له ~~اه ع ش زاد المغني أما إذا أشار إليه مع الوصف كأصدقتك هذا الحر وجب مهر ~~المثل قطعا كما قاله الأكثرون اه. # (قوله أو أشار إليه فقط) كأصدقتك هذا (قوله فقد مر حكمها) عبارة المغني ~~فكلما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه حكم الصحيح كما مر اه. # (قول المتن قيمته) أي قيمة ما ذكر اه مغني (قوله أي بدله) أي من مثل أو ~~قيمة اه سم زاد المغني فلو عبر بالبدل لكان أولى اه. # (قوله والمغصوب مملوكا) قد يقال ما الداعي إلى ذلك مع أن له قيمة في نفسه ~~اه رشيدي زاد السيد عمر ولم يتعرض الشارح أي المحلي لتقدير المغصوب مملوكا ms5632 ~~ثم رأيت في العزيزي قال ولا يحتاج هنا أي في المغصوب إلى تقدير تبديل الصفة ~~والخلقة انتهى اه. # (قوله أو قيمته إلخ) عطف على بدله إلخ اه سم (قوله لها) أي الخمر اه ~~رشيدي وهذا التفسير إنما يناسب النهاية وبعض نسخ الشارح من عدم قيمته وأما ~~على ثبوته كما في أكثر نسخ الشارح فالظاهر أن مرجع الضمير الخمر والحر ~~والمغصوب (قوله مر إلخ) أي في تفريق الصفقة في البيع (قوله وذلك) أي وجوب ~~البدل لأن ذكره أي ما لا يملكه (قوله ما لا قيمة له) الأنسب ما لا يملكه ~~(قوله نحو دم) أي مما لا يقصد كالحشرات اه مغني (قوله فكذلك) أي وجب مهر ~~المثل اه كردي (قوله وكان الفرق بينه وبين الخلع) أي حيث لم يحصل مع تسميته ~~بل وقع الطلاق رجعيا اه سم. # (قوله أن العقد) أي كالنكاح وقوله من الحل أي كالخلع (قوله فقوي هنا) أي ~~النكاح عند تسمية نحو دم (قوله التسمية هنا) أي في النكاح (قوله به) أي ~~بمهر المثل (قوله وثم) أي PageV07P384 # في الخلع (قوله فيهما) أي النكاح والخلع (قوله منها) أي الزوجة (قوله ~~لذلك) أي للتصريح بانتفاء التسمية (قول المتن ومغصوب) وكالمغصوب كل ما ليس ~~مملوكا للزوج كأن نكح بمملوك وخمر أو حر أو مغصوب لكن مر في البيع أن شرط ~~التوزيع أن يكون معلوما وإلا بطل قطعا وأن يكون مقصودا وإلا فينعقد البيع ~~بالمملوك وحده ولا شيء في مقابلة غير المقصود فيأتي مثل ذلك هنا فيجب في ~~الأول مهر المثل ولا شيء بدل غير المقصود في الثاني اه ع ش وقوله فيأتي مثل ~~إلخ أقول قول الشرح كالنهاية ولو سمى نحو دم إلخ كالصريح في خلاف ذلك ~~فليراجع ثم رأيت قال الحلبي بعد ذكر ما يوافق كلام ع ش ما نصه وقد يتمسك ~~بإطلاقهم هنا ويفرق بين البيع والنكاح بأن النكاح أوسع في الجملة لأنه لا ~~يجب فيه ذكر المقابل ولا يفسد بفساده حرره اه. # (قوله تفريقا للصفقة) إلى قول المتن ولو ms5633 نكح في المغني وإلى قول المتن ~~ولو شرط في النهاية إلا قوله وزعم الصحة إلى المتن (قوله من شروطها) الأولى ~~التذكير. # (قول المتن حصة المغصوب) ولو كان بدل المغصوب خمرا مثلا وأجازت فلها مع ~~المملوك حصة الخمر من مهر مثل باعتبار قيمتها بتقديرها خلا أو عصيرا أو عند ~~من يرى لها قيمة على ما تقدم كما هو ظاهر اه سم # (قوله وهو ولي مالها إلخ) خرج به ما لو انتفيا والقياس فيها صحة النكاح ~~بمهر المثل اه ع ش (قوله فيه) أي في بيع مالها (قوله كما قدمه في تفريق ~~الصفقة) عبارة المغني فإن قيل إن هذه المسألة مرت في آخر باب المناهي فهي ~~مكررة أجيب بأنها ذكرت هنا بزيادة على ما تقدم وهي إفادة تصوير جمع الصفقة ~~بيعا ونكاحا اه. # (قوله فإن المهر) أي والبيع اه سم (قول المتن يوزع العبد) أي قيمته اه ~~مغني (قوله هذا) أي قول المصنف وكذا المهر إلخ وقوله فلو ساوى كل أي من ~~الثوب ومهر المثل اه مغني (قوله يساويه) أي مهر المثل لو قال لا ينقص عنه ~~لكان أنسب اه سيد عمر (قوله فإن نقص عنه إلخ) أي كما إنه إذا نقص ما يخص ~~الثمن عن ثمن المثل بطل البيع والكلام ما لم تأذن أي الرشيدة في العبد ~~بعينه وإلا فلا أثر للنقص فيهما كما هو ظاهر سم وسيد عمر وع ش (قوله وجب ~~إلخ) لفساد التسمية حينئذ بالنسبة للمهر اه سم # . (قوله بعضها مؤجل لمجهول) ومن ذلك النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل ~~يحل بموت أو فراق فيجب مهر المثل م ر اه سم (قوله فسد) أي المسمى وقوله ~~ووجب مهر المثل أي ولا رجوع للزوج على الأب بما دفعه لأنه تبرع منه اه ع ش ~~وينبغي أن محله أخذا من التعليل إذا لم يعتقد الزوج وجوب الدفع إلى الأب ~~(قوله بالتحتية) يأتي محترزه (قوله كذلك) أي من الصداق أو غيره سم وع ش ~~(قوله وألحقت هذه) أي لفظة الإعطاء بما ms5634 قبلها أي لفظة أن لأبيها عبارة ~~النهاية وألحق لفظ الإعطاء بلفظ الاستحقاق اه أي الذي أفاده قوله أن لأبيها ~~إلخ ع ش (قوله أيضا) أي كالأم (قوله وزعم الصحة فيه) أي في لفظ الإعطاء ~~(قوله PageV07P385 # لها) متعلق بقوله أن يعطيه أي لأجل الزوجة لأجل أبيها (قوله غير صحيح) ~~خبر وزعم الصحة إلخ قال الكردي وحاصل زعم الصحة أنه يجوز أن يكون المشروط ~~هو الإعطاء حال كونه مضمونا وما على الألف الأول فيشعر بأن الصداق ألفان ~~والزوج نائب عنها في دفع أحد الألفين إلى الأب نائب عنها في القبض اه ولا ~~يخفى ما فيه من التكلف (قوله ما ذكرناه) أراد به قوله أن الإعطاء يقتضي ~~الاستحقاق والتمليك كاللام اه كردي (قوله لإرادة خلافه) وهو الإعطاء للأب ~~لأجل بنته (قوله إرادتهما) أي العاقدين له أي خلاف ما ذكره. # (قوله لأنه شرط على الزوج إلخ) يؤخذ منه أن محل ما ذكر إذا لم تكن الزوجة ~~محجورة للأب وإلا فقد وجد شرط التسليم لمستحقه اه سيد عمر (قوله فيهما) أي ~~في صورتي المتن (قوله وإلا) أي بأن كانت من المهر (قوله في مقابلة إلخ) ~~متعلق بالتزمه وقوله لغير الزوجة متعلق بجعل إلخ (قوله ومنه يؤخذ) أي من ~~التعليل (قوله صح بالألفين) معتمد اه ع ش (قوله فهو وعد منها إلخ) لعله ~~بالنظر لموافقتها إياه وإلا فهي لا يتصور منها وعد في صلب العقد الذي ~~الكلام فيه اه ع ش (قوله كذا قاله غير واحد) منهم صاحب المغني وقوله لأنه ~~شرط عقد إلخ قد يوجه كلامهم بأنه في الصورة السابقة وجد العقد المشروط ~~بوجوب الإيجاب من الأب والقبول من الزوج بخلاف ما هنا فإنه لم يوجد إلا أحد ~~الطرفين وهو الإيجاب فقط فليتأمل ثم قوله وأي فرق إلخ قد يقال الفرق أن ~~النفقة من مقتضى العقد بخلاف عدم إعطاء أبيها فإنه ليس من مقتضاه اه سيد ~~عمر (قوله وفيه نظر إلخ) ليس فيه ما يقتضي اعتماد مقتضى النظر فإن مجرد ~~التوقف في الحكم لا يبطله ms5635 وإنما يقتضي مخالفة الأول لو ذكر أن الثاني هو ~~الأوجه أو نحوه ومع ذلك مقتضى النظر هو المعتمد اه ع ش (قوله بل هو) أي ~~الوعد أو شرط الإعطاء (قوله وعدم نفقتها إلخ) أي الآتي آنفا في المتن (قوله ~~الواجبة لها) أي على الزوج # (قول المتن ولو شرط خيارا في النكاح إلخ) شمل ذلك ما لو شرطه على تقدير ~~عيب مثبت للخيار وهو الأوجه خلافا للزركشي اه نهاية عبارة المغني وهو أي ما ~~قاله الزركشي من الصحة إذا شرط ذلك على تقدير عيب مثبت للخيار مخالف لإطلاق ~~كلام الأصحاب اه قال ع ش قال في شرح الإرشاد ولا يضر شرط الخيار على تقدير ~~وجود عيب كما بحث لأنه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط طلاق على ~~تقدير الإيلاء أو تحريم على تقدير وطء الشبهة انتهى ولا محيص عن ذلك ~~للمتأمل وإن خالفه م ر سم على حج والأقرب ما قاله سم وهو الحق الذي لا محيص ~~عنه بل مأخوذ من عموم قول المصنف وسائر الشروط إلخ اه. # (قوله في الأخيرة) أي بعد العقد في مجلسه (قوله لمنافاته) إلى قوله لكنه ~~في الأول في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قول المتن أو في المهر) أي ~~كأن قال زوجتكها بكذا على أن لك أو لي الخيار في المهر فإن شئت أو شئت ~~أبقيت العقد به وإلا فسخ الصداق ورجع لمهر المثل مثلا اه ع ش (قوله بل فيه ~~شائبة النحلة) لأنها تستمتع به كما يستمتع بها فكان الاستمتاع في مقابلة ~~الاستمتاع والمهر نحلة وهبة شوبري ومغني (قوله فيجب مهر المثل) تفريع على ~~المتن (قوله في الأول) أي في قوله إن وافق مقتضى النكاح وقوله لمقتضى العقد ~~أي صحة العمل بمقتضاه اه ع ش. # (قول المتن وإن خالف) يحتمل أن معناه إن كان بخلاف ما ذكر أي نقيضا له ~~فيصير معناه إن لم يكن موافقا لمقتضى الحال إلخ وحينئذ سقط الإشكال الآتي ~~في التنبيه اه سيد عمر ولا PageV07P386 # يخفى بعد ذلك ms5636 الاحتمال بل مقابلة قول المتن وإن خالف لقوله إن وافق مقتضى ~~النكاح كالصريح فيما سلكه الشارح كالنهاية والمغني والمحلى من تقدير مقتضاه ~~(قوله سواء أكان) أي الشرط المخالف المخل (قول المتن أو لا نفقة لها) أي ~~على الزوج اه ع ش عبارة عميرة قوله أو لا نفقة لها مثله فيما يظهر ما لو ~~قال لا نفقة لها علي بل على فلان اه وفاقا للشارح وخلافا للنهاية والمغني ~~كما يأتي (قوله فلأن لا يفسد إلخ) بفتح اللام المؤكدة اه ع ش (قوله مقتضيا) ~~كذا بالنصب فيما اطلعناه من النسخ وفي هامش نسخة قديمة مصححة على أصل ~~الشارح بلا عزو قوله مقتضيا كذا بالنصب في أصل الشارح - رحمه الله تعالى - ~~اه ولعله من تحريف الناسخ ولذا كتبه ع ش فيما نقل هذا التنبيه عن الشارح ~~بالرفع (قوله مقتض لحلها) قضيته أن المراد التزوج عليها حل ذلك فيكون مراد ~~المتن كشرط أن لا يحل التزوج عليها وفيه نظر اه سم وقد يجاب بأن المراد ~~بالحل عدم الامتناع فيكون معنى المتن كشرط الامتناع من التزوج عليها ولا ~~محذور فيه. # (قوله بمعنى أن الشارع جعله إلخ) قد يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كانت ~~مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع حل غيرها بعد نكاحها دفعا لتوهم عموم ~~تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها وتابعا له في الثبوت ~~فليتأمل فيه سم على حج اه ع ش (قوله لأنه مخالف) إلى التنبيه في النهاية ~~إلا قوله أي حتى إلى ولا موافقتها وكذا في المغني إلا قوله ولا تكرار إلى ~~أما إذا إلخ فإنه قال بالتكرار (قوله ليس في كتاب الله) أي بأن لم يوافق ~~قواعد الشرع بخلاف ما وافقها وإن ثبت بغير القرآن اه ع ش (قوله إذ لم يرض ~~شارط إلخ) عبارة المغني لأن الشرط إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان ~~عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه وليس له قيمته فوجب ~~الرجوع إلى مهر ms5637 المثل اه. # (قوله إلا عند سلامة شرطه) أي ولم يسلم نهاية (قوله كشرط ولي الزوجة إلخ) ~~ظاهره ولو كان الزوج غير متهيئ لصغر أو نحوه وفيه نظر بل الأقرب الصحة فيه ~~ما دام الزوج غير متهيئ للوطء لأنه موافق لمقتضى النكاح اه ع ش وقوله ما ~~دام الزوج إلخ أي إن أراد ما دام إلخ (قوله وهي محتملة له) سيذكر محترزه ~~(قوله أو أن لا يستمتع إلخ) أي ولو بغير الوطء فهو من عطف العام على الخاص. # (قول المتن أو يطلقها) أي بخلاف شرط أن لا يطلقها أو لا يخالعها فلا يؤثر ~~كما هو ظاهر لكن يبقى الكلام في أنه من الموافق لمقتضى العقد أو من المخالف ~~الغير المخل سم على حج والظاهر الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل اه ع ش ~~(قوله معين إلخ) الأولى عين PageV07P387 # قوله ولا تكرار في الأخيرة) أي مسألة شرط الطلاق مع ما مر إلخ أي لأن ما ~~ذكره هنا وقع على سبيل التمثيل لما يخل بمقتضى النكاح ومثله لا يعد تكرارا ~~لأنه ليس مقصودا بالذات اه ع ش وأيضا أن ما هنا يفيد العموم بغير المحلل ~~بخلاف ما مر وقال عميرة لأن السابق شرط طلاق بعد الوطء وما هنا أعم من ذلك ~~اه. # (قوله كما في الروضة) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله موافقته) أي الزوج ~~لولي الزوجة (قوله في الأول) أي فيما إذا كان شرط عدم الوطء من ولي الزوجة ~~(قوله حتى يصح ) أي النكاح (قوله حتى يعارض) أي شرطه التنزيلي وكذا ضمير ~~ويمنع إلخ وقوله شرطها أي شرط وليها كما مر (قوله فاندفع إلخ) أي بقوله أي ~~حتى إلخ (قوله شرطه) أي الزوج عدم الوطء (قوله فلا يتخيل إلخ) تفريع على ~~نفي الاقتضاء وقوله حتى يحتاج إلخ تفريع على التخيل (قوله ولا موافقتها) أي ~~ولم تنزل موافقة وليها للزوج كما مر وإنما أضاف الموافقة لها نظرا ~~لموافقتها للولي وإلا فلا يتصور منها موافقة الزوج في صلب العقد الذي ~~الكلام فيه كما مر عن ms5638 الرشيدي (قوله في الثاني) أي فيما إذا كان شرط عدم ~~الوطء من الزوج (قوله حتى يبطل) أي النكاح (قوله تغليبا إلخ) علة لقوليه ~~ولم تنزل موافقته إلخ ولا موافقتها إلخ. # (قوله فأنيط الحكم) أي البطلان في الأول والصحة في الثاني به أي بالمبتدئ ~~(قوله على شرطه) أي المبتدئ (قوله دفعا إلخ) علة لقوله فأنيط الحكم إلخ ~~(قوله إن أيس إلخ) لعل المراد بحسب ظاهر الحال وإلا فالقرناء يمكن زوال ~~مانعها اه ع ش (قوله أو إلى زمن إلخ) عطف على مطلقا (قوله أو شفاء المتحيرة ~~إلخ) قال الأذرعي ولو كانت متحيرة وحرمنا وطأها وشرطت تركه احتمل القول ~~بفساد النكاح لتوقع شفائها واحتمل خلافه أي القول بالصحة لأن الظاهر أن ~~العلة المزمنة إذا طالت دامت انتهى وهذا أوجه نهاية ومغني وفي سم عن شرح ~~الإرشاد للشارح ما يوافقه قال ع ش والرشيدي قوله وهذا أوجه محله حيث أطلق ~~بخلاف ما لو شرط أن لا يطأ وإن زال المانع فقياس ما يأتي في الشارح من ~~البطلان في شرح عدم إرث الكتابية بطلانه هنا اه. # (قوله نقل الشيخان إلخ) اعتمده النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي ~~(قوله أن من هذا القسم) أي من الشرط المخل بمقصود النكاح الأصلي المبطل ~~للنكاح (قوله ما لو شرط أن لا ترثه إلخ) محل ما تقرر في شرط نفي الإرث كما ~~بحثه في الخادم في غير الكتابية والأمة فلو تزوج كتابية أو أمة على أن لا ~~يرثها فإن أراد ما دام المانع قائما صح النكاح لأنه تصريح بمقتضى العقد وإن ~~أراد مطلقا فباطل لمخالفته بمقتضى العقد وإن أطلق فالأوجه الصحة لأن الأصل ~~دوام المانع اه نهاية. # (قوله أو أن لا يرثها إلخ) أو أنهما لا يتوارثان اه مغني (قوله قال جمع ~~إلخ) ليس من مقول الشيخين (قوله وهذا) أي القول بصحة النكاح وبطلان الشرط ~~(قوله وهو) أي مقصود العقد (قوله وأقول إنما سكتا إلخ) لا يخفى بعده عن ~~صنيع الشيخين (قوله عليه) أي على ما نقلاه عن الحناطي ms5639 (قوله وما يتعلق من ~~فرق إلخ) قد فرق بأن شرط عدم النفقة أهون من شرطها على الأجنبي فإنه عهد ~~سقوط النفقة عن الزوج ولم يعهد وجوبها على الأجنبي وأما نحو الولد في ~~الإعفاف فهو بمنزلة الوالد اه سم (قوله بخلاف الوطء) قد يقال كل لازم للذات ~~إلا لعارض إلا أن يدعي أن مانع الإرث PageV07P388 # أقوى اه سم (قوله لذلك) أي لكون الإرث أعظم غاية للنكاح (قوله كان نفى ~~النفقة) أي من أصلها وقوله كذلك أي كنفي نحو الوطء وليس كذلك نفي نحو ~~النفقة أي كالتوارث # (قوله واحد) إلى قوله وقول السعد في النهاية إلا قوله وأخذ ذلك إلى ~~ويلزمه وكذا في المغني إلا قوله بما لا يتغابن بمثله # (قوله أب إلخ) بدل من ولي (قوله من مال الولي) سيذكر محترزه (قوله ومهر ~~مثلها يليق به) أي بخلاف ما لا يليق به كشريفة يستغرق مهر مثلها ماله فيبطل ~~النكاح كما هو ظاهر سم ومغني (قوله بموحدة إلخ) كأنه احترز به عن ثيبا بثاء ~~فياء مشددة فباء (قوله بمعنى غير) أي اسم بمعنى إلخ (قوله لعدم وجود شرط ~~العطف) وهو أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر اه ع ش (قول المتن أو رشيدة) ~~أي بكرا نهاية ومغني (قوله المشترط في تصرف إلخ) نعت الحظ وقوله بالزيادة ~~متعلق بالانتفاء (قوله أما من مال الولي إلخ) أي جميع المهر وأما لو كان ~~الذي من ماله هو القدر الزائد فقط فلا يأتي فيه التعليل حلبي بل مقتضى ~~التعليل أنه لو انفرد الولي بما زاد من ماله أنه يبطل لانتفاء ذلك فليحرر ~~شوبري والأقرب الصحة ع ش اه بجيرمي (قوله فيصح إلخ) عبارة المغني فإنه يصح ~~بالمسمى عينا كان أو دينا لأن المجعول صداقا لم يكن ملكا للابن حتى يفوت ~~عليه والتبرع به إنما حصل في ضمن تبرع الأب فلو ألغى فات على الابن ولزمه ~~مهر في ماله اه. # (قوله قيل هذا التركيب إلخ) عبارة النهاية وما اعترض به التركيب من كونه ~~غير مستقيم لأن ms5640 لا إذا دخلت إلخ مردود لأن شرط لا الواجب تكرارها أن لا ~~تكون بمعنى غير كما اقتضاه جعلهم التي يجب تكرارها غير التي بمعنى غير حيث ~~قالوا شرطها أي التي يجب تكرارها أن يليها جملة اسمية صدرها معرفة إلخ ~~فأفهم هذا أن لا التي احتج بها المعترض في الآية ليست مما يجب تكريره لأنها ~~بمعنى غير فيها وفي كلام المصنف مما ذكره اعتراضا وتعليلا غير صحيح اه. # (قوله وأخذ) أي المعترض بعدم استقامة التركيب ذلك أي قوله لأن لا إذا إلخ ~~(قوله ك " زيد لا شاعر) مثال الخبر وقوله وجاء زيد إلخ مثال الحال وقوله لا ~~فارض إلخ أمثلة الصفة (قوله انتهى) أي قول المغني (قوله ويلزمه) أي المعترض ~~إجراء ذلك أي الاعتراض المذكور وقوله مع أنه أي المعترض وغيره أي من الشراح ~~وغيرهم (قوله وجعلوا لا فيه بمعنى غير) أي مع أنه لا تكرير فيه مراده أن ~~الأصح في لا بمعنى غير عدم وجوب التكرير كما سيصرح به ولذا جعل هذا المثال ~~أصلا مقيسا عليه في المتن ودفع عنه الأسئلة الآتية أحدها يراد قول السعد ~~يحتمل أنها حرف والثاني إيراد لا في الآية الآتية فإنها مكررة والثالث ~~منافاة ذلك لما مر عن المغني بقوله في الأول احتمال بعيد وفي الثاني محمول ~~إلخ وفي الثالث محلها إلخ اه كردي وقوله والثاني إيراد في الآية إلخ هذا ~~على ما في بعض نسخ الشارح من سقوط الألف قبل لا في قوله وجعلهم إلا في ~~الآية إلخ كما يأتي (قوله في لا هذه) أي التي بمعنى غير (قوله عليهم) أي ~~الذين جعلوا إلا هذه بمعنى غير صفة إلخ (قوله لأنه احتمال إلخ) يرده ما ~~يأتي عن معرب الكافية. # (قوله وجعلهم لا إلخ) أي المفسرين ولا يظهر لذكره هنا فائدة اللهم إلا أن ~~يقال مع ما فيه أنه دفع بذلك احتمال كون لا هذه حرفا بمعنى غير قياسا على ~~إلا في قوله تعالى {لو كان فيهما آلهة إلا الله} [الأنبياء: 22] إلخ (قوله ~~في الآية ms5641 الآتية) أراد بها {لا ذلول} [البقرة: 71] وقوله تفسير معنى لا ~~إعراب يعني لا يلزم من كونها بذلك المعنى وجوب تكريره لأنها تجيء بذلك ~~المعنى وإن لم تكن مكررة اه كردي وهذا كله مبني على ما مر من سقوط الألف ~~قبل لا في بعض نسخ الشارح ولا يأتي على ما في بعض نسخه المعول عليها ~~المقابلة على أصل الشارح من ثبوت الألف المذكورة ~~ PageV07P389 # وعليه يتعين إرادة {لو كان فيهما آلهة} [الأنبياء: 22] إلخ (قوله محمول ~~على أنه تفسير معنى لا إعراب) أي عند الجمهور كما يأتي (قوله ولا ينافي ~~ذلك) أي إقرارهم قول المصنف طاهر لا طهور وجعلهم لا فيه بمعنى غير صفة لما ~~قبلها (قوله ما ذكر إلخ) أي من وجوب التكرير (قوله مثلهم) جمع مثال (قوله ~~بنفي متقابلين) أي على كل حال (قوله لأن عدمه) أي عدم التكرير (قوله كما ~~صرح به) أي بأن لا معنى غير صفة لما قبلها إلخ السعد في {لا ذلول} [البقرة: ~~71] أي في تفسيره أنها اسم بمعنى غير أي فقال السعد إن لا في {لا ذلول} ~~[البقرة: 71] اسم بمعنى غير يحتمل أن هذا أي قوله إنها اسم إلخ بدل من ضمير ~~به فقوله الآتي ثم قال إلخ معطوف على قال المقدر على الاحتمال الأول وعلى ~~قوله صرح به السعد على الثاني. # (قوله ويحتمل إلخ) عطف على قوله إنها اسم إلخ (قوله أن تكون حرفا) أي ~~بمعنى غير (قوله كما تجعل إلا إلخ) راجع لقوله ويحتمل إلخ (قوله مع أنه لا ~~قائل باسميتها) فيه نظر عبارة معرب الكافية لزيني زاده وإلا بمعنى غير مبني ~~على السكون لا محل له لكونه حرفا عند الجمهور كلا إذا كان بمعنى غير لأن ~~مناط الاسمية والفعلية والحرفية المعنى الموضوع له لا المعنى المجازي كما ~~في حاشية أنوار التنزيل للمولى عصام الدين خلافا لبعضهم فإنه يقول إنه اسم ~~أجري إعرابه فيما بعده كما قيل في لا في نحو قولك زيد لا قائم ولا قاعد إنه ~~اسم بمعنى غير وجعل إعرابه فيما ms5642 بعده بطريق العارية على ما صرح به السخاوي ~~واختاره في الامتحان وأما ما ذكره التفتازاني في حاشية الكشاف عند الكلام ~~على قوله تعالى {لا فارض ولا بكر} [البقرة: 68] من أنه لا قائل باسمية إلا ~~إذا كان بمعنى غير فقد صرحوا بخلافه كما في حاشية أنوار التنزيل للمولى ~~الشهاب وفي شرح مغني اللبيب للدماميني لو ذهب ذاهب إلى القول باسمية إلا ~~إذا كان بمعنى غير لم يبعد انتهى فعلى القول بحرفية إلا فمجموع {إلا الله} ~~[الأنبياء: 22] صفة آلهة كما في التسهيل وعلى القول باسمية إلا هذه قالا ~~اسم بمعنى غير مبني على السكون مرفوع محلا صفة آلهة اه (قوله ثم قال) أي ~~السعد. # (قوله لا الثانية مزيدة إلخ) إذ يكفي وتسقي الحرث اه تمجيد (قوله ~~والتأكيد لا ينافي الزيادة) إذ معنى كون الحروف زائدة أن أصل المعنى بدونها ~~لا يختل لا أنها فائدة لها أصلا فإن لها فائدة في كلام العرب إما معنوية ~~كتأكيد المعنى كما في من الاستغراقي والباء في خبر ليس وإما لفظية كتزيين ~~اللفظ وكون اللفظ متهيئا لاستقامة وزن الشعر ولحسن السجع وغير ذلك جامي ~~ورضي (قوله الثانية حرف إلخ) مقول قال (قوله على أنه) أي لا الثانية ~~والتذكير باعتبار اللفظ (قوله يفيد التصريح إلخ) أي فليست مزيدة لمجرد ~~التأكيد لا تفيد معنى ما بل مزيدة مفيدة للتصريح إلخ (قوله للنفي) أي ~~لعمومه (قوله بقوله ما ملخصه) الأخصر بما ملخصه (قوله زعمه) أي الزمخشري ~~(قوله فيجب تكرير إلخ) أي ووجوبه ينافي الزيادة (قوله تكرير نافيه إلخ) أي ~~تكرير لا التي تنفي لفظ ذلول لأجل الشيء الذي دخلت لا عليه وهو تسقي اه ~~كردي (قوله وتقديره) كذا بالدال فيما اطلعنا من النسخ ولعله من تحريف ~~الناسخ وأصله بالزاي ثم هو بالنصب عطف على قوله {لا ذلول} [البقرة: 71] ~~والضمير للزمخشري أي ولأن تقرير الزمخشري المار من أن لا الثانية في قوله ~~تعالى {لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث} [البقرة: 71] مزيدة للتأكيد ~~(قوله أن التقدير) أي تقدير الآية (قوله وهو) ms5643 أي ذلك التقدير ممتنع لعله ~~لعدم التقابل بين المنفيين وقضية كلام البيضاوي جوازه عبارته والفعلان صفتا ~~ذلول فكأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية اه قال عبد الحكيم قوله صفتا ذلول إلخ ~~إشارة إلى أن تثير منفي لكونه صفة للمنفي فيصح في العطف لا المزيدة لتأكيد ~~النفي اه وقال في التمجيد قوله كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية والأوفق أن ~~يقول ولا ساقية اه. # (قوله كجاءني رجل إلخ) أي كامتناعه ولعله لعدم وجود شرط العطف بلا من أن ~~لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر (قوله الزمخشري) مفعول ألزم المسند إلى ~~ضمير أبي حيان (قوله لا يلزمه) من اللزوم (قوله لأجل إلخ) متعلق بالزيادة ~~وقوله لئلا إلخ متعلق بتأكيد إلخ وقوله لا تنافي إلخ خبر إذ الزيادة إلخ ~~(قوله ولا أنه) أي التقدير المذكور (قوله غيرهما في نحو إلخ) أي هما هنا ~~واجبان بخلافهما في نحو إلخ (قوله في نحو ما جاء إلخ) أي فيما إذا سبق لا ~~كلام منفي تام (قوله ألبتة) أي من كل وجه بحيث ~~ PageV07P390 # يجوز حذفه (قوله وهو) أي ما في المغني (قوله لما مر إلخ) أي من قوله على ~~أنه يفيد التصريح إلخ (قوله لما رددت به إلخ) أي من قوله إذ الزيادة لأجل ~~إلخ (قوله لبعضهم) وافقه النهاية كما مر (قوله في كل ما ذكر) أي من الأمثلة ~~أو المواضع الثلاثة المارة عن المغني (قوله قسيمة لما يجب إلخ) أي فليست ~~فيه بمعنى غير. # (قوله غير مراد) أي غير موافق لما تقرر في محله عبارة الشيخ الرضي يجب في ~~الاختيار تكرير لا المهملة الداخلة على غير لفظ الفعل إلا في موضعين أحدهما ~~أن تكون داخلة على الفعل تقديرا وذلك إذا دخلت على منصوب بفعل مقدر نحو لا ~~مرحبا أي لا لقيت مرحبا أو لا رحب موضعك مرحبا أو على اسمية بمعنى الدعاء ~~نحو لا سلام عليك أو على نولك نحو لا نولك أن تفعل كذا أي لا ينبغي لك أن ~~تفعله وإنما لم تتكرر لا في ms5644 هذه المواضع لأنها إذا دخلت على الفعل لم يجب ~~تكريرها إلا إذا كان الفعل ماضيا غير دعاء نحو قوله تعالى {فلا صدق ولا ~~صلى} [القيامة : 31] وثانيهما أن يكون لا بمعنى غير مع أحد ثلاثة شروط أحدها ~~أن تدخل على لفظ شيء نحو هو ابن لا شيء ونحو كنت بلا شيء ونحو إنك ولا شيء ~~سواء ونحو أنت لا شيء وثانيها أن ينجر ما بعد لا بباء الجر قبلها نحو كنت ~~بلا مال وثالثها أن يعطف ما بعد لا على المجرور بغير كقوله تعالى {غير ~~المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] وإن كان لا بمعنى غير مجردا عن ~~هذه الشروط لزم تكرارها أيضا نحو قوله تعالى {إلى ظل ذي ثلاث شعب - لا ظليل ~~ولا يغني من اللهب} [المرسلات: 30 - 31] وقولك زيد لا راكب ولا ماش وجاءني ~~زيد لا راكبا ولا ماشيا اه وقوله وإن كان لا بمعنى غير مجردا إلخ صريح في ~~خلاف ما ادعاه ذلك البعض (قوله وقد صرحوا إلخ) تأييد لما قبيله (قوله لم ~~يقعا) الأولى التأنيث (قوله أيضا) أي كما في المواضع المتقدمة عن المغني ~~بشرط نفي المقابلين (قوله صدرها معرفة) نحو لا زيد في الدار ولا عمرو وقوله ~~أو نكرة كلا رجل في الدار ولا امرأة (قوله ولم تعمل) أي لا فيها أي النكرة ~~(قوله أو فعل إلخ) عطف على جملة إلخ (قوله ولو تقديرا) يخالفه ما مر عن ~~الرضي في نحو لا مرحبا. # (قوله لأن فساد الصداق) إلى قوله وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله ويؤخذ ~~إلى المتن (قوله تدارك) بصيغة المصدر خبر أن (قوله وذاك) أي من غير كفء اه ~~ع ش # (قوله فالجمع باعتبارها) أي الزوجة الرشيدة وإن كان موافقة الولي حينئذ ~~لا مدخل لها اه نهاية (قوله أو باعتبار من ينضم إلخ) أي من نحو الشهود ~~(قوله للفريقين) أي الزوجين أو الوليين أو المختلفين وفي ترجمة القاموس ~~يقال جاء فريق من الناس وهو أكثر من الفرقة وقال الشارح فريق اسم جنس يطلق ~~على الواحد ms5645 والكثير اه (قول المتن على مهر سرا) أي عقدوا عليه أولا أخذا ~~مما بعده (قوله أولا إلخ) عبارة شرح المنهج اعتبارا بالعقد فلو عقد سرا ~~بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا ~~جهرا بألفين لزم ألفان اه. # (قوله كناية وقوله صريح) أي في انقضاء العصمة الأولى (قوله أن مجرد إلخ) ~~نائب فاعل ويؤخذ إلخ (قوله لا يكون اعترافا إلخ) العقد الثاني في الصوري قد ~~يبدأ الزوج فيه بقوله زوجني اه سم (قوله بل ولا كناية) كان ذلك لأنه ليس ~~فيه زوجني اه سم أقول ولأن فيه قصد التجديد (قوله ولا ينافيه) أي المأخوذ ~~المذكور (قوله لو قال) أي الزوج (قوله لأن ذاك في عقدين إلخ) وقد يقال ما ~~يأتي فيما جهل كون الثاني تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه اه سم ~~(قوله لتجمل أو احتياط) بأن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين ~~تجملا أو أعيد احتياطا اه كردي # . (قول المتن ولو قالت) أي الرشيدة لوليها أي غير المجبر لأنه الذي يحتاج ~~إلى إذنها مغني ونهاية (قول المتن زوجني بألف إلخ) وفي فتاوى القفال لو ~~قالت لوليها زوجني من فلان إن رد علي ثيابي مثلا كان له تزويجها منه إن رد ~~ثيابها عليها وإلا فلا وكذا لو قالت زوجني من فلان إن كان يتزوجني PageV07P391 # على ألف درهم فإن تزوجها عليها صح وإلا فلا ووجهه أن إذنها مشروط بذلك ~~فليس مفرعا على ما في المحرر نهاية اه سم (قول المتن فنقص عن مهر مثل بطل) ~~أفهم البطلان بطريق الأولى فيما إذا زوجها بلا مهر أو مطلقا بأن سكت عن ~~المهر سواء أزوجها بنفسه أم بوكيله اه مغني (قوله كما لو قالت إلخ) الكاف ~~للقياس (قوله فيما ذكر) أي في قوله كما لو قالت إلخ اه ع ش (قوله وبحث ~~الزركشي كالبلقيني إلخ) ما بحثاه مردود بل الواجب مهر المثل نهاية ومغني ~~وأقرهما سم (قوله فسمى) أي الولي (قوله ms5646 لكنه) أي المسمى (قوله وهو متجه ~~إلخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله فكما انعقد هنا) أي فيما إذا ~~لم تأذن وقوله في مسألتنا أي إذا أذنت اه سم (قوله ينقص عنه) أي في صورتي ~~التقييد والإطلاق. # (قوله بأنه يجب مهر المثل) أي لفساد بعض المسمى (قوله أو النهي إلخ) عطف ~~على تعيين إلخ (قوله فيهما) أي صورتي تعيين المشتري والنهي عن الزيادة ~~(قوله الزوج والقدر) الأولى قلب العطف (قوله فحينئذ) أي حين إذ زاد في ~~الصورتين (قوله فيحتمل إلخ) لم يذكر احتمال فساد النكاح الذي هو نظير ما في ~~البيع كأنه للفرق بأن البيع يتأثر بالمخالفة ما لا يتأثر نفس النكاح ~~فليتأمل اه سم (قوله إذ إلغاء الزائد إلخ) قد يفرق بين الإلغاءين بأنه هنا ~~ينفع المولى وفي مسألتنا يضره اه سم (قوله هنا) أي فيما لو نكح لموليه إلخ ~~(قوله وبهذا يرد إلخ) أي لإمكان حمل الإفتاء الأول على ذلك اه سم (قوله ~~البطلان) أي بطلان النكاح (قوله وكما أن إلخ) تصوير للإشكال (قوله بشرط ~~كونه) أي النكاح (قوله بل هي) أي مسألة الإجبار (قوله PageV07P392 # بأن ولاية المجبر) أي بأن تكون محجورة أو بكرا (قوله في هذه) أي مسألة ~~الإطلاق دون تلك أي مسألة الإجبار ### | [فصل في التفويض] ### | (فصل) # في التفويض (قوله في التفويض) إلى قول المتن وإذا جرى في النهاية ~~إلا قوله ولا يدخل إلى لوليها وقوله أو قال إلى المتن وقوله وفاسد إلى ~~المتن وكذا في المغني إلا قوله أي جعل إلى المتن وقوله وفيه نظر إلى المتن. # (قوله في التفويض) أي وما يتبع ذلك من تقرر المهر بالموت ومن حبسها نفسها ~~اه ع ش (قوله إخلاء النكاح إلخ) أي على الوجه الخاص الآتي في المتن ولعل ~~اللام في المهر للعهد الشرعي أي مهر المثل الحال من نقد البلد ليدخل ما ~~سيأتي بقوله أو زوج بدون مهر المثل إلخ أو أن إخلاءه عن المهر هو صورته ~~الأصلية فتأمل اه رشيدي (قوله وأما تفويض مهر ms5647 إلخ) وحينئذ يجوز النكاح بمهر ~~المثل وبما دونه ولا يجوز إخلاؤه عن المهر فإن أخلاه عنه وجب مهر المثل اه ~~ع ش (قوله وهو واضح) أي لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي اه مغني (قوله ~~وهو أفصح) لعل الأفصحية باعتبار كثرة استعماله في كلام الفقهاء وإلا فمثل ~~ذلك لا يظهر فيه معنى الأفصح فإن اللغتين لم تتوارد على معنى واحد اه ع ش ~~(قوله وكان قياسه) أي وجه التسمية (قوله وإلى الحاكم) الأولى أو بدل الواو ~~(قوله كنائبه) أي الزوج اه ع ش (قوله حرة رشيدة) سيأتي محترزه وقوله بكر أو ~~ثيب تعميم (قوله أو سفيهة) عطف على رشيدة اه سم (قوله أو سفيهة) أشار إلى ~~أن هذه ملحقة بالرشيدة وليست منها وإلا فالرشيدة كما تقدم من بلغت مصلحة ~~لدينها ومالها وقوله مهملة أي بأن بلغت رشيدة ثم بذرت ولم يحجر عليها اه ع ~~ش. # (قوله لوليها) متعلق بقالت رشيدة (قوله أو زوج بدون مهر المثل إلخ) ولو ~~نكحها على أن لا مهر لها ولا نفقة أو على أن لا مهر لها وتعطي زوجها ألفا ~~وقد أذنت فمفوضة فلا يلزم شيء بالعقد اه مغني ونهاية قال الرشيدي قوله ولو ~~نكحها يعني الرشيدة ومن هو في معناها اه عبارة ع ش أي الحرة أو المكاتبة ~~ومثلها سيد الأمة لكن لا يتوقف على إذن من الأمة اه. # (قوله أو بمؤجل) أي إن لم تكن من قوم اعتادوا التأجيل وإلا فينعقد بما ~~سمى أخذا مما يأتي اه ع ش وقوله التأجيل قياسه أنه لو اعتادوا النكاح بغير ~~نقد البلد كالثياب انعقد بالمسمى وقوله مما يأتي أي في الفصل الآتي (قوله ~~ويوجه بأن إلخ) لا يخفى ضعف هذا التوجيه فإنها أي صيغة وعليك إلخ في حد ~~ذاتها إما أن تكون ملزمة أو لا وعلى كل لا يختلف الحكم لأمر خارج اه سيد ~~عمر (قوله في قوله وعليك) أي إلى آخره (قوله فكان) أي قول البائع وعليك إلخ ~~(قوله من حده) أي بإخلاء النكاح من ms5648 المهر (قوله وسيأتي إلخ) أي في قول ~~المصنف وإذا جرى تفويض إلخ اه ع ش (قوله وبه) أي بقوله لاستحيائها إلخ ~~(قوله وبنفي إلخ) عطف على بقوله (قوله وإن جرى وطء) من تتمة قولها اه ع ش ~~(قوله نقل عنه ما يصرح إلخ) اقتصر عليه النهاية والمغني PageV07P393 # (قوله وكذا لو سكت) أي السيد و (قوله فزوجها الوكيل وسكت إلخ) أي أو قال ~~زوجتكها بلا مهر اه ع ش (قوله وفيه نظر إلخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما ~~يأتي إلخ لأن تعاطيه إلخ (قوله بأن تعاطيه إلخ) فيه بحث لأن تعاطيه متأخر ~~عن التفويض فقد وقع التفويض أولا خاليا عن الإذن وما يتضمنه نعم قد يقال إن ~~التعاطي المتأخر إجازة للإذن ويبقى الكلام في أن الإجازة هل تقوم مقام ~~الإذن اه سم (قوله بقوله) أي السيد اه سم (قوله وما ألحق به) وهو قوله وكذا ~~لو سكت (قوله كغير مكلفة إلخ) مثال لغير الرشيدة اه ع ش (قوله أما إذنها ~~إلخ) أي السفيهة وقوله المشتمل أي الإذن اه سم عبارة المغني نعم يستفيد به ~~الولي من السفيهة الإذن في تزويجها اه وعبارة الرشيدي يعني أنها لو أذنت في ~~النكاح وفوضت يصح الإذن بالنسبة إلى النكاح لا إلى التفويض اه # (قول المتن تفويض صحيح) وتقدم تعريفه أما التفويض الفاسد ففيه مهر مثل ~~بنفس العقد اه مغني (قوله وإلا لتشطر) إلى قوله ولا يرد في المغني وإلى ~~الفصل في النهاية إلا قوله ولا يرد إلى واعترض وقوله أي صفاتها إلى المتن ~~وقوله وعليه فلو مات إلى المتن وقوله أي الزوجين إلى المتن وقوله فهل يعتبر ~~إلى ولا ينافي وقوله فقياسه إلى المتن وقوله خلافا لمن وهم (قوله قبل وطء) ~~أي وفرض (قوله نعم إن سمى إلخ) هذا عين ما سبق في قوله وبنفي إلخ ما لو ~~أنكحها إلخ ولعله إنما أعاده توطئة لقوله ولا يرد إلخ (قوله ومثله) أي مثل ~~ما إذا نفى المهر اه سم (قوله كما مر) أي في شرح ms5649 فزوج ونفى المهر إلخ. # (قوله واعترض إلخ) عبارة المغني تنبيه لو عبر بمهر بدل شيء كان أولى إذ ~~العقد أوجب شيئا وهو ملكها المطالبة بأن يفرض لها كما سيأتي اه (قوله وذلك) ~~أي أحد الأمرين (قوله بتراضيهما) أي أو بفرض الحاكم (قوله من إشكال الإمام) ~~يعني جواب إشكال الإمام فهو على حذف مضاف أو أن لفظ جواب سقط من الكتبة اه ~~رشيدي عبارة ع ش أي من الجواب عن إشكال الإمام وحاصله أن العقد لم يجب به ~~شيء وإنما هو سبب الوجوب اه أي سبب بعيد له (قوله وإنه لو طلق إلخ) عطف على ~~ما يأتي (قوله فوجوب مبتدأ) أقول بل لو سلم أنه غير مبتدأ لم يرد لأن ~~المنفي الوجوب بنفس العقد وذلك لا ينافي الوجوب به مع غيره اه سم (قوله هو ~~الأصل فيه) أي لأنه الجزء السابق من علة الوجوب المركبة منه ومن أحد الأمور ~~الثلاثة المذكورة (قوله المفوضة) إلى قول المتن ويعتبر في المغني (قوله لا ~~الذميين) لالتزام الذمي أحكام الإسلام بخلاف الحربي اه مغني (قوله مطلقا) ~~أي لا قبل الدخول ولا بعده (قوله أو باعها) أي أو باعهما معا مغني وع ش ~~(قوله أي صفاتها إلخ) كان الأولى تقديره بعد الباء بأن يقول ويعتبر مهر ~~المثل بصفاتها المراعاة فيه حال العقد اه ع ش (قوله للوجوب) أي بالوطء اه ~~مغني أي أو نحوه من الفرض والموت (قوله وصححه في أصل الروضة) PageV07P394 # ونقله الرافعي عن المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد نهاية ~~ومغني (قوله وعليه) أي ما قيل من وجوب الأكثر (قوله اعتبر يوم العقد إلخ) ~~الأوجه اعتبار الأكثر أيضا أي من يوم العقد إلى الموت كما هو ظاهر لأن ~~البضع دخل في ضمانه أيضا واقترن به المقرر وهو الموت كما سيأتي شرح م ر اه ~~سم (قوله على الأوجه) أي كما في شرح الروض اه سم # (قوله لتكون على بصيرة) إلى قول المتن نقد البلد في المغني (قول المتن ~~مطالبة الزوج) أي ms5650 إن كان أهلا وإلا فلها مطالبة الولي فيقوم مقام الزوج ~~فيما يفرضه كما ستأتي الإشارة إليه اه ع ش (قوله واستشكله) أي ملكها ~~المطالبة (قوله وإن قلنا لم يجب به شيء إلخ) قد يقال العقد موجب للفرض ~~والفرض موجب للمهر فلا ينافي قولهم لا يجب بالعقد شيء لأن مرادهم بالشيء ~~المال فليتأمل اه سيد عمر وقد يقال إن موجب الموجب لشيء موجب لذلك الشيء ~~فالمنافاة موجودة اللهم إلا أن يراد بقولهم المذكور عدم الوجوب بالذات ~~(قوله ما لا يجب) الأنسب ما لم يجب اه سيد عمر (قوله ما وضعه على الإشكال) ~~يعني ما يجيب به عن الإشكال هذا لو كان وضعه بصيغة الماضي وأما إذا كان ~~بصيغة المصدر فالمعنى أن يجيب عما بناؤه على الإشكال وهذا هو الأقرب (قوله ~~ويجاب إلخ) عبارة المغني وأجيب بأن الصحيح أنها ملكت أن تطالب بمهر المثل ~~اه. # (قوله وكفى بدفع الإثم إلخ) قضيته أنه لو ترك التسمية عند عدم التفويض ~~أثم وهو مخالف لما مر من استحباب التسمية إلا فيما استثنى وليس هذا منه اه ~~ع ش عبارة السيد عمر وفيه نظر لما تقدم من أنه يجوز إخلاء العقد بالإجماع ~~ويمكن حمله على ما إذا اتفق الولي والزوج على أكثر من مهر المثل إذ لو لم ~~تفوض لما جاز إخلاؤه كذا نقله عن العلامة النور الزيادي بعض تلامذته اه. # (قوله فالعقد إلخ) قد يقال هذا لا يخرج عن كون الطلب قبل الوجوب والطلب ~~قبل الوجوب وإن وجد سببه البعيد مشكل فتأمله اه سم عبارة السيد عمر لا يخفى ~~ما في هذا الجواب فإن العقد إما أن يكون علة تامة للوجوب وهذا خلاف ما تقرر ~~أو ناقصة والجزء المتمم الفرض فيلزم ما ذكر من طلب ما لم يجب اه. # (قوله لما مر) أي لتكون على بصيرة إلخ (قول المتن لتسليم المفروض) أي ~~الحال وأما المؤجل فليس لها حبس نفسها له كالمسمى في العقد مغني وسيد عمر ~~(قوله نعم إن فرض) أي الزوج اه ع ش ms5651 (قوله باعترافها) قيد في كونه مهر مثلها ~~اه رشيدي (قوله حالا من نقد بلدها) أي وبذله لها اه مغني. # (قوله لا علمهما أي الزوجين) أي حيث تراضيا على مهر اه مغني (قول المتن ~~في الأظهر) محل الخلاف فيما قبل الدخول أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد ~~علمهما بقدره قولا واحدا لأنه قيمة مستهلك قاله الماوردي نهاية ومغني وقد ~~يقال الدخول يوجب مهر المثل فما معنى توقف تقديره على علمهما لأنه لا تقدير ~~ولا فرض منهما اه سيد عمر عبارة ع ش قوله محل الخلاف إلخ هذا التقييد لا ~~حاجة إليه لأن الكلام فيما يفرضانه بتراضيهما وما ذكره ليس منه فإن الوطء ~~بمجرده يوجب مهر المثل اه. # (قوله عنه) أي مهر المثل # (قول المتن وفوق مهر المثل) قد يفهم أنه لا يجوز النقص عن مهر المثل وليس ~~مرادا بل يجوز بلا خلاف كما قاله الإمام اه مغني ونهاية (قول المتن وقيل لا ~~إن كان إلخ) فإن كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته على مهر المثل فيجوز قطعا ~~لأن القيمة ترتفع وتنخفض فلا تتحقق الزيادة اه مغني (قوله لأنه بدل إلخ) ~~عبارة المغني بناء على أنه إلخ (قوله بدعوى صحيحة) أي كأن قالت نكحني بولي ~~وشاهدي عدل ورضاي بلا مهر وأطلب المهر اه PageV07P395 # ع ش (قول المتن نقد البلد) أي منه (قوله فيما يظهر) كذا م ر وقوله وعليه ~~فهل يعتبر إلخ يحتمل أن يأتي هنا قول الأكثر أيضا اه سم (قوله هنا) أي في ~~المفوضة (قوله ولا ينافي إلخ) فيه تأمل إذ المتبادر من بلد المرأة محل ~~توطنها لا محل حضورها أو حضور وكيلها الأعم منه (قوله في اعتبار قدره) أي ~~المهر. # (قوله أنه لا يعتبر بلدها) أي ولا بلد الفرض اه ع ش (قوله نساء قراباتها) ~~أي وإن بعدن جدا من محل الفرض اه ع ش (قوله أو بعضهن) أي ولو كانت أبعد ~~وكان الأقرب غائبا بغير بلدها كما هو ظاهر هذه العبارة اه ع ش وسيأتي في ms5652 ~~الفصل الآتي عن سم عن م ر ما يخالفه (قوله فقياسه إلخ) خالفه النهاية فقال ~~والحاصل أن العبرة في الصفة أي صفة المهر ببلدها أو بلد وكيلها فلا يكون ~~إلا من نقد تلك البلد وفي قدره ببلد نساء قرابتها إلى آخر ما مر اه. # (قوله فقياسه إلخ) أو رد عليه أن اعتبار ذلك في صفته ينافي ما تقدم من ~~اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها لأن اعتباره اعتبار لصفته وأقول إنما يرد ~~هذا لو كان المراد أن ذلك يعتبر في صفته مع اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها ~~وهو ممنوع بل المراد بهذا الكلام تخصيص ما تقدم أي قياس ما ذكروه في اعتبار ~~قدره أن يكون محل اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها إذا كان بها نساء قراباتها ~~أو بعضهن وإلا اعتبر نقد بلدهن إن جمعهن بلد إلى آخر ما مر فتأمله اه سم ~~ولا يخفى أن المراد المذكور مخالف لما مر عن النهاية (قوله بل هذا لازم ~~لذاك وإلا لتعذرت إلخ) قد يمنع كل من اللزوم والتعذر الذي ادعاه لظهور ~~إمكان معرفة قدر ما يرغب به فيها في هذه البلدة من النقد الموصوف بصفة نقد ~~البلدة الأخرى فتأمله فإنه ظاهر اه سم (قول المتن حالا) ولها إذا فرضه حالا ~~تأخير قبضه لأن الحق لها اه مغني. # (قوله وإن رضيت) إلى قوله نظير ما مر في المغني (قوله بل لو اعتاد إلخ) ~~قياس ذلك فيما لو اعتدن فرض العروض أن يفرض نقدا أي وإن راجت العروض وينقص ~~لذلك بقدر ما يليق بالعرض نهاية ومغني (قوله يسير) أي من الزيادة أو ~~النقصان (قوله وهو متجه) لأن منصبه يقتضي ذلك ثم إن شاءا بعد ذلك فعلا ما ~~شاءا اه مغني (قوله نظير ما مر) أي من أن القاضي لا يفرض غير نقد البلد ~~الحال وإن رضيت بغيرهما اه ع ش (قوله ويرد إلخ) أي ما قاله الغزي (قوله ~~رضاهما) إن أريد بعده أي الحكم فظاهر أو قبله فقد يقال لا أثر لحكمه ms5653 بعد ~~تراضيهما بشيء لاستقرار الأمر عليه به اه سم (قوله وبدونه إلخ) أي وأن حكمه ~~البات بالدون أو الأكثر لا يجوزه رضاهما به أي الدون أو الأكثر (قوله حتى ~~لا يزيد إلخ) أي إلا بالتفاوت اليسير اه مغني (قوله أن يكون هذا) أي العلم ~~(قوله أنه شرط لهما) أي لجواز التصرف ونفوذه اه ع ش (قول المتن PageV07P396 # ولا يصح فرض أجنبي إلخ) نعم ينبغي أنه لو كان الأجنبي سيد الزوج أن يصح ~~الفرض من ماله وكذا لو كان فرعا له يلزمه إعفافه وقد أذن له في النكاح ~~ليؤدي عنه والولي يفرض من مال محجوره اه نهاية قال ع ش قوله من مال محجوره ~~مفهومه أنه لا يصح فرضه من مال نفسه وليس مرادا فيما يظهر اه. # (قوله فلم يلق إلخ) ولا يصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط فرضها قبل ~~الفرض والوطء فيهما لأنه في الأول إبراء عما لم يجب وفي الثاني كإسقاط زوجة ~~المولى حقها من مطالبة زوجها ولا يصح الإبراء عن المتعة قبل الطلاق لعدم ~~وجوبها ولا بعده لأنه إبراء عن مجهول ولو فسد المسمى وأبرأت عن مهر المثل ~~وهي تعرفه صح وإلا فلا ولو علمت أنه أي مهر المثل لا يزيد على ألفين وتيقنت ~~أنه لا ينقص عن ألف فأبرأته عن ألفين نفذ اه نهاية زاد المغني وهذه حيلة في ~~الإبراء عن مجهول وهي أن يبرئ من له عليه دين لا يعلم قدره من قدر يعلم أنه ~~أكثر مما له عليه اه قال ع ش قوله وهي تعرفه صح إلخ من هذا يعلم أن غالب ~~الإبراء الواقع من نساء في زمننا غير صحيح لأنهم يجعلون مؤخر الصداق يحل ~~بموت أو فراق وهذا مفسد للمسمى وموجب لمهر المثل فإذا وقع الإبراء مما ~~تستحقه عليه من مؤخر صداقها وهو كذلك لم يصح فالطريق في صحة الإبراء الذي ~~يقع في مقابلته الطلاق تعيين قدر مما تستحقه عليه ثم يجعل الطلاق في مقابلة ~~ذلك القدر وقوله وتيقنت إلخ قضيته ms5654 أنه لو انتفى تيقنها ذلك لم يصح الإبراء ~~وقياس ما مر في الضمان خلافه بل مر أنه لو أبرأه من معين معتقدا أنه لا ~~يستحقه فبان أنه يستحقه برئ فليتأمل ولعل ما هنا مجرد تصوير اه. # (قوله ومأذونه) أي كوكيله اه ع ش. # (قوله منهما) إلى الفصل في المغني إلا قوله خلافا لمن وهم فيه # قوله كما يأتي) أي في آخر الباب (قوله بقضائه إلخ) متعلق أو نعت للخبر ~~عبارة المغني لأن «بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لها ~~فقضى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمهر نسائها وبالميراث» رواه ~~أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح اه. # (قوله لبروع) بكسر الباء عند المحدثين وبفتحها عند أهل اللغة لأنه لم ~~يسمع من كلامهم فعول بالكسر إلا خروع وعتود اسمان لنبت وماء شيخنا الزيادي ~~اه ع ش ### | [فصل في بيان مهر المثل] ### | (فصل في بيان مهر المثل) # (قوله في بيان المثل) إلى قوله قيل في النهاية ~~وإلى قوله انتهى في المعنى إلا قوله لقضائه إلى أما مجهولة النسب وقوله إن ~~فقدت إلى المتن وقوله قيل (قوله مهر المثل) أي وما يتبعه من تعدد المهر ~~واتحاده اه ع ش (قوله نسبا وصفة) أي مجموعهما وإلا فسيأتي أنه إذا فقد ~~النسب يرجع إلى الصفة فقط في الأرحام ثم في الأجنبيات اه رشيدي (قول المتن ~~وركنه) أي مهر المثل اه مغني (قوله مطلقا) أي في العرب والعجم (قول المتن ~~فيراعى) أي في تلك المرأة المطلوب معرفة مهر مثلها اه مغني (قوله حتى تقاس ~~هي عليها) كان الأولى أن يقدره بعد قول المتن إليه. # (قوله من نساء العصبة) بيان لمن وقول المتن إليه ضميره يرجع إلى من ~~الثانية (قوله وجدة) أي ولو أم أب اه ع ش (قوله لقضائه إلخ) يعني لقضائه ~~لبروع بمهر نسائها اه رشيدي (قوله في الخبر إلخ) قد يقال لا دلالة في الخبر ~~لتعيين العصبة لاحتمال نساء بروع فيه للعصبة خاصة وللأعم منهن وذوات ~~الأرحام ms5655 اللهم إلا أن يقال إن إضافة النساء إليها تقتضي زيادة التخصيص وتلك ~~الزيادة ليست إلا للعصبة اه ع ش (قوله أما مجهولة النسب) أي بأن لا يعرف ~~أبوها وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة أختها أو عمتها وقد يدعي ~~إمكان ذلك وحينئذ تقدم نحو أختها على نساء الأرحام سم على حج وبقي ما لو لم ~~يعرف لها أب ولا أم ولا غيرهما كاللقيطة وحكمه يعلم من قوله الآتي فإن تعذر ~~أرحامها فنساء بلدها اه ع ش (قوله أما مجهولة النسب إلخ) يتحصل من هذا وما ~~قبله أن من جهل أبوها لا تعتبر نساء PageV07P397 # عصابتها كأختها وتعتبر أرحامها كأم أبيها فإن كان وجه ذلك عدم معرفة ~~عصابتها فهو مشكل إذ كيف يكون جهل الأب مانعا من معرفة أختها التي هي بنته ~~دون أمه وإن كان وجهه شيئا آخر فما هو فليحرر اه سم قد يقال هو عدم معرفة ~~نسب عصابتها إذ النسب هو الركن الأعظم هنا فتأمل اه سيد عمر (قول المتن ثم ~~بنات أخ) أي لأبوين ثم لأب اه مغني (قوله فابنه) أي فبنات ابن الأخ. # (قوله وإن سفل) أي ابن الأخ (قول المتن ثم عمات) هل ولو بواسطة فتقدم أخت ~~الجد وإن بعد على بنت العم وكذا يقال في بنات العم مع بنات ابن العم فيه ~~نظر وقياس ما في الإرث ذلك فتقدم العمة وإن بعدت وبنت العم وإن بعد اه ع ش ~~(قوله وإيرادهن) أي بنات العمات عليه أي المتن (قوله وهم) أي لأنهن لا ~~ينتسبن إلا لآبائهن ولسن من عصبات هذه رشيدي وسم وع ش (قوله كذلك) أي ~~لأبوين ثم لأب (قوله ثم تنتقل) أي نساء العصبة (قوله وليس كذلك بل المراد ~~إلخ) اعتمده المغني (قوله وهو) أي ما الكلام فيه (قوله قوله إلخ) فاعل ~~المصرح (قوله عليه) أي المتن (قوله لكان هو الصواب) يصرح به قوله فإن فقد ~~نساء العصبة اه سم (قوله وقد يجاب) أي عن هذا الوارد اه سم (قوله فيشمل) ms5656 أي ~~قوله ثم بنات أخ (قوله إلى فرع الأخ إلخ) الأخصر الأوضح إلى الأخ من جهة ~~الأبوة (قوله الذكر) صفة للمضاف (قوله من جهة أبيها) متعلق بالصلة والضمير ~~للموصول (قوله بأن لم يوجدن) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بأن لم ~~يوجدن) أي من الأصل اه مغني (قوله أيضا) أي كالأحياء (قوله استشكل) أي قول ~~المتن أو لم ينكحن (قوله مع الضبط) أي لمهر المثل (قوله بأنه إلخ) متعلق ~~بالضبط (قوله الصريح إلخ) نعت لما يرغب إلخ لكن في صراحته تأمل (قوله لو ~~نكحت) أي مثلها (قوله فاستوت المنكوحة إلخ) أي من نساء العصبة (قوله عن ~~ذلك) أي غير المنكوحة أو ما بالقوة. # (قوله أي قرابات للأم) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله نعم إلى ثم أقرب ~~(قوله فهن) أي الأرحام (قوله من حيث شموله) أي لفظ الأرحام هنا (قوله ~~والأخوات) أي وبنات الأخوات أي للأب فقط كما يعلم من قوله الآتي ثم بنات ~~الأخوات أي للأم وحينئذ فهن كبنات العمات ونحوها من الأجنبيات كما يأتي في ~~التنبيه الآتي سم ورشيدي (قول المتن كجدات) أي من قبل الأم أما التي من قبل ~~الأب فليست هنا من الرحم ولا من العصبات لعدم دخولها في تعريف واحد منهما ~~كما يعلم من عبارة ع ش اه بجيرمي (قوله لأنهن أولى) إلى التنبيه في المغني ~~إلا قوله ولو قيل إلى وتعتبر الحاضرات وقوله ويعتبر إلى وتعتبر عربية (قوله ~~واعترض بأنها كيف) عبارة النهاية وليس كذلك إذ كيف إلخ وعبارة المغني وليس ~~مرادا فقد قال الماوردي إلخ (قوله تقدم الأم) أي بعد نساء العصبات لأن ~~الكلام في ذوي الأرحام اه ع ش (قوله للأم) أي فقط (قوله فالجدات) أي للأم ~~اه ع ش. # (قوله فإن اجتمع أم أب) أي للأم لأن الكلام في قراباتها أما أم أبي ~~المنكوحة فلم تدخل في الأرحام بالضابط الذي ذكره ثم قضية قولهم إن نساء ~~العصبات المنسوبات إلى من تنسب هي إليه أنها ليست من نساء العصبات أيضا ~~فإنها قد ms5657 تكون من غير قبيلتها أو أهل بلدها فتكون من الأجنبيات كبنات ~~العمات فليراجع اه ع ش PageV07P398 # قوله والذي يتجه استواؤهما) أي فتلحق بواحدة منهما زاد مهرها على الأخرى ~~أو نقص ولا التفات إلى ضرر الزوج عند الزيادة وضررها عند النقص اه ع ش ~~(قوله والذي يتجه إلخ) كذا في شرح م ر وقال الأستاذ أبو الحسن البكري في ~~كنزه والأقرب تقديم أم الأم انتهى اه سم (قوله أي للأم) أي بالمعنى الشامل ~~للشقيقة فلم يخرج به إلا بنات الأخوات للأب كما سينبه عليه اه رشيدي (قوله ~~فهن كالعدم) قال ابن القاسم أي الغزي فينتقل إلى من بعدهن نهاية ومغني ~~(قوله ولو قيل إلخ) كذا في شرح م ر اه سم (قوله ولو قيل إلخ) أي بدل قولهم ~~فهن كالعدم اه كردي (قوله نظير ما يأتي) أي في شرح ولو خفضن للعشيرة فقط ~~إلخ (قوله وكون ذاك) أي ما يأتي اه كردي (قوله وتعتبر الحاضرات منهن) أي من ~~نساء عصباتها شرح روض وهل يقدمن وإن كن أبعد كبنات أخ على الغائبات وإن كن ~~أقرب كأخوات يتجه لا م ر اه سم عبارة الرشيدي لعل المراد بالحاضرات من بلده ~~بلدها وإلا فقد مر أن الميتات يعتبرن فضلا عن الغائبات اه وعبارة ع ش ظاهره ~~وإن قربت المسافة أي للغائبات اه. # (قوله فإن غبن إلخ) أي نساء عصباتها سم ومغني ولعل الأفيد إرجاع ضميري ~~منهن وغبن إلى نساء قراباتها الشاملة للعصبات ثم الأرحام. # (قوله دون أجنبيات) هل المراد بها هنا ما يشمل الأرحام كما يفيده قول ~~المتن فإن فقد نساء العصبة إلخ مع قول الشارح كالنهاية والمغني بأن لم ~~يوجدن إلخ حيث لم يزيدوا أو لم يحضرن ثم رأيت في سم ما نصه قوله دون ~~أجنبيات كذا قيد بالأجنبيات في الروضة وقضيته أنهن لا يقدمن أي الغائبات من ~~العصبات على نساء بلدها من ذوي الأرحام لكن أسقط في الروض التقييد ~~بالأجنبيات وزاده في شرحه فليحرر اه. # (قوله فإن تعذر أرحامها) بأن فقدن أي ms5658 من الأصل أو لم ينكحن أصلا أو جهل ~~مهرهن اه مغني (قوله ثم أقرب بلد إليها) يؤخذ منه حكم حادثة يعم الابتلاء ~~بها في بعض نواحي مكة المشرفة من اعتياد المهر الفاسد في جميع محل المنكوحة ~~إما لتأجيله كلا أو بعضا بأجل مجهول كموت أو طلاق أو لجهالته في نفسه كذكر ~~شيء من الإبل والرقيق والملبوس والمفروش مع عدم ضبطه بما يتميز به من صفات ~~المسلم فيه اه سيد عمر (قوله نعم يقدم إلخ) عبارة الروض لكن نساؤها أي نساء ~~عصابتها وإن غبن يقدمن على نساء بلدها نعم من ساكنها منهن في البلد أي ~~بلدها قبل انتقالها للأخرى قدم عليهن أي إذا لم يساكنها في بلدها اه وكان ~~قوله نعم إلخ استدراكا على قوله وإن غبن إلخ وحاصله أن نساء عصباتها ~~الغائبات لو كان بعضهن ساكنها قبل ذلك في بلدها يقدم على من لم يساكنها ~~أصلا اه سم أقول وظاهر صنيع الشارح أنه راجع لمطلق الغائبات الشاملة ~~للعصبات ثم الأرحام ثم الأجنبيات. # (قوله منهن) أي من قراباتها من ساكنها في بلدها إلخ أي على من لم يساكنها ~~منهن اه سم (قوله في المتفرقات) أي من نساء عصباتها أو من قراباتها الشاملة ~~لها وللأرحام نظير ما مر عن سم آنفا (قوله ثم أقرب النساء إلخ) عطف على ~~قوله ثم أقرب بلد إليها (قوله باعتبار الأوليين) وهما نساء العصبة ونساء ~~الأرحام دون الأخيرة وهي دون هذين من الأقارب # (قوله مع ذلك) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله هي مثال إلى قوله من ~~نسائها وقوله سواء إلى بل ذكر وإلى قوله وقد يجاب في النهاية (قوله ~~وضدها) PageV07P399 # الأنسب وضدهما لأن السن لم يقيد بصغر أو كبر حتى يكون له ضد اه سيد عمر ~~(قوله وإنما لم يعتبر نحو المال إلخ) قضيته اعتبار المال هنا كالجمال (قول ~~المتن فإن اختصت) أي انفردت واحدة منهن اه مغني (قوله عليه) عبارة المغني ~~في مهرها في صورة الفضل اه. # (قول المتن زيد أو نقص إلخ) هذا ms5659 كما قال بعض المتأخرين إذا لم يحصل ~~الاتفاق وحصل تنازع اه مغني (قوله من نسائها) نعت لواحدة (قول المتن لم يجب ~~إلخ) أي على الباقيات اه مغني. # (قوله اعتبر) أي المسامحة كما في الروضة وأصلها قال ابن شهبة وهذا قد ~~يعلم من الذي قبله اه مغني (قوله بل ذكر إلخ) انظر ما وجه الإضراب (قوله ~~لدناءتهن) أي خستهن اه ع ش عبارة المغني ويكون ذلك في القبيلة الدنيئة اه. # (قوله ومر) أي قبل الفصل في شرح حالا (قوله فإذا اعتدن التأجيل إلخ) من ~~تفريع الشيء على نفسه (قوله ويظهر إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما تفقهه ~~السبكي وسبقه إليه العمراني أنه إذا اعتيد التأجيل إلخ بخلاف المسمى ابتداء ~~إلخ (قوله ما مر) أي في باب الحجر اه كردي (قوله وعلى اعتماد البحث إلخ) ~~اعتمده م ر اه سم (قوله هنا) أي في النكاح (قوله من يسار المشتري إلخ) بيان ~~لقوله ما في الولي إلخ (قوله أيضا) أي كاشتراط نحو اليسار (قوله يعتدنه) أي ~~التأجيل (قوله فإن اختلفن) أي عادتهن اه سم (قوله فيه) أي الأصل # (قول المتن نكاح فاسد) أي أو شراء فاسد اه مغني (قوله لاستيفائه) إلى قول ~~المتن ولو كرر في المغني إلا قوله ولو في نحو مجنونة إلى ثم إن اتحدت وقوله ~~وجزم به إلى المتن وإلى قوله: ولا يخلو من نظر في النهاية (قوله لفساده) أي ~~ولا حرمة للفاسد وقوله ذلك أي الوطء فيما ذكر اه مغني. # (قول المتن فإن تكرر إلخ) المراد بالتكرر كما قاله الدميري أن يحصل بكل ~~وطأة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم ~~يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف أما إذا لم تتواصل الأفعال ~~فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره اه مغني زاد النهاية والحاصل أنه متى نزع ~~قاصدا للترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا اه. # (قوله لكونها سلطته) أي كالعاقلة وقوله أولا أي كالمجنونة اه ع ش (قوله ~~أو ms5660 لا) هو بإسكان الواو فأو عاطفة ولا نافية اه رشيدي (قوله في كل تلك ~~الوطآت) بفتح الطاء لأن فعلة الاسم يجمع على فعلات كجفنة وجفنات اه ع ش ~~(قوله إلا تلك الوطأة) أي الواقعة في تلك الحالة العليا (قوله ذلك العالي) ~~أي المهر العالي (قول المتن بشبهة واحدة) أي كأن ظن الموطوءة زوجته أو أمته ~~اه مغني (قوله فمهر واحد) أي في أعلى الأحوال سم ومغني (قوله أيضا) أي ~~كالنكاح الفاسد (قوله PageV07P400 # وخصه إلخ) ينبغي جريانه فيما تقدم أيضا سم ومغني (قوله العراقيون إلخ) ~~عبارة المغني وخص الماوردي الاتحاد بما إلخ (قوله وإلا لوجب لما بعد أدائه ~~إلخ) معتمد اه ع ش (قوله ثم يظنها إلخ) عبارة المغني ثم فرق بينهما ثم ~~وطئها يظنها أمته اه. # (قوله أو اتحد) أي جنس الشبهة وقوله وتعددت هي أي الشبهة فلو عبر بتعدد ~~الشبهة دون الجنس ليشمل هذه الصورة كان أولى اه مغني # (قوله فزعم شارح إلخ) وافقه المغني وقد يرد على فرض تسليم ما قاله الشارح ~~أنه من عطف الخاص وهو من خصائص الواو (قول المتن تكرر المهر) ولو تكرر وطء ~~المغصوبة مع الجهل لم يتكرر المهر فإن وطئ مرة عالما ومرة جاهلا فمهران اه ~~مغني # (قوله فمهر واحد إلخ) أي بالشرط السابق عن العراقيين اه مغني (قوله بين ~~بقاء الكتابة إلخ) عبارة الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض محله في ~~المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد فتختار المهر ~~فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر ~~وهكذا سائر الوطآت نص عليه الشافعي انتهت اه رشيدي (قوله فإن اختارت الأول ~~إلخ) وإن اختارت الثاني كانت أم ولد ولا مهر لها اه سم (قوله فمهر آخر) ~~ظاهره ولو قبل أداء الأول اه سم (قوله وهكذا إلخ) أي فيتكرر المهر بتكرر ~~الوطء في الحامل مطلقا إذا اختارت الكتابة ويتكرر التخيير أيضا بتكرر الوطء ~~أما غير الحامل إذا اختارت الكتابة فهي كغيرها من الأجنبيات ms5661 م ر أقول لم ~~يظهر لتعبيره باختيار الكتابة في غير الحامل وجه لأن الحامل لعتقها سببان ~~الكتابة وأمية الولد وأما غير الحامل فليس لعتقها إلا سبب واحد وهو الكتابة ~~فلا وجه للتخيير فيها اللهم إلا أن يقال مراده باختارت الكتابة اختارت ~~بقاءها وعدم التعجيز لكن ليس مما الكلام فيه اه ع ش. (قوله واعتمدوه) وكذا ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله الأول) مفعول باختيارها اه سم (قوله ولو فرض ~~إلخ) غاية وقوله اعتماده أي التعدد (قوله كما مر) أي في باب محرمات النكاح ~~اه كردي (قوله في التعدد) أي تعدد المهر (قوله والأخير) أي الفرق ### | [فصل في تشطير المهر وسقوطه] ### | (فصل في تشطير المهر وسقوطه) # (قوله في تشطير المهر إلخ) أي وما يذكر ~~معهما كقوله فلو زاد إلخ اه ع ش (قوله من كلامه السابق) أي أنه لو مات ~~أحدهما قبل فرض ووطء وجب مهر المثل اه سم (قوله ولو بعد إلخ) أي ولو كان ~~الفرقة بعد إلخ (قوله كما مر) أي قبيل فصل نكحها بخمر (قول المتن منها) ~~متعلق بالفرقة أي الفرقة الحاصلة من جهة الزوج قبل الدخول بها اه مغني ~~(قوله كفسخها) إلى قوله أو منهما كأن ارتدا في النهاية والمغني إلا قوله لا ~~تبعا إلى أو إرضاعها (قوله أو بعتقها) أي تحت رقيق اه مغني (قوله لا تبعا) ~~أي لأحد أبويها (قوله بأنه لا فرق) اعتمده النهاية والمغني (قوله تبعا لابن ~~الحداد) لعل الأسبك PageV07P401 # تقديمه على قوله بأنه إلخ (قوله ما قالوه إلخ) أي الآتي في المتن آنفا ~~(قوله كإرضاعها) خبر أن وقوله سواء خبر محذوف أي هما أي إسلامهما وإرضاعهما ~~متساويان ويجوز نصبه على الحالية (قوله ولا ما حكاه إلخ) عطف على ما قالوه ~~(قوله من التشطير فيما لو طيرت إلخ) لعله على المرجوح وإلا فلا يظهر تصويره ~~إذ المتبادر منه حصول الفرقة والتشطير بوصول نقطة واحدة من لبن الزوجة ~~الكبيرة إلى فم نفسها وهو خلاف المذهب فليحرر (قوله الثانية) أي إرضاع أمه ~~لها (قوله أولى) أي بالسقوط ms5662 من مسألة إسلامها تبعا (قوله إذ منها) أي ~~المرتضعة (قوله ولم ينظروا إليه) أي والحال أنهم لم ينظروا إلى حصول فعل ~~منها (قوله والمسلمة تبعا لا فعل إلخ) عطف على قوله منها فعل. # (قوله وقد جرى الشيخ إلخ) تأييد لقوله لا تبعا وتضعيف لجزم الشيخ بعدم ~~الفرق (قوله لسببه) أي السببية بحذف ياء النسبة (قوله هنا) أي في إسلامها ~~تبعا وقوله ذلك أي التشطير تغليبا لسببه (قوله إذ الفرقة إلخ) هذا موجود في ~~إسلامها استقلالا أيضا اه سم أي فلا يؤيد ما ادعاه (قوله ولا يرد) أي ما ~~يأتي في المتعة على ما ادعاه من الفرق هنا (قوله أو إرضاعها) عطف على ردتها ~~(قوله مثلا) عبارة المغني وذكر الأم مثال لا قيد فلو أرضعت ابنته زوجة له ~~صغيرة أو أرضعت بنت زوجة زوجا صغيرا لها كان الحكم كذلك اه. # (قوله ولو الحادث) أي العيب الحادث بعد العقد (قوله أو منهما) كقوله ~~الآتي أو من سيدها عطف على قول المتن منها (قوله كأن ارتدا معا) مشى في فتح ~~الجواد على اعتماد أن ردتهما معا كردته أي فيتشطر اه سيد عمر (قوله على ~~الأوجه) خلافا للمغني وشيخ الإسلام (قوله وذلك) أي سقوط المهر بارتدادهما ~~معا (قوله كما صرح به المتن) أي كما في مثاله المذكور اه سم (قوله وهو) أي ~~سببها وكذا ضمير فغلب (قوله لأن المانع) أي كارتدادها للوجوب أي وجوب نصف ~~المهر مقدم على المقتضي أي كارتداده (قوله وتصريح الروياني بالتشطير) ~~اعتمده م ر أي والمغني اه سم (قوله بينه) أي بين ارتدادهما معا المسقط ~~للمهر عند الشارح وبين الخلع أي المشطر له كما يأتي (قوله أو من سيدها) إلى ~~قوله ومثله ما لو أذن في المغني إلا قوله ويفرق إلى وإن فوضه. # (قوله لبعضه) أي أصله أو فرعه (قوله أو أرضعت إلخ) عبارة المغني أو أرضعت ~~المالكة أمتها المزوجة برقيق اه عبارة سيد عمر قد يشكل تصويره ويجاب بأنه ~~مصور بما إذا كان الزوج أيضا قنا اه. # (قوله مع ms5663 زوجها) أي زوج الأمة اه سم (قوله المسمى ابتداء) إلى قوله وفي ~~فسخ أحدهما في النهاية (قوله لأن فسخها إلخ) تعليل للمتن (قوله فأسقط) أي ~~إتلافها للمعوض عبارة المغني فسقط اه. # (قوله وفسخه إلخ) عطف على فسخها وقوله الناشئ عنها أي بعيبها اه مغني ~~(قوله أباها) أي الزوجة اه ع ش عبارة المغني أحد أبويها اه. # (قوله فيه) أي الإسلام (قوله كاستقلالها) أي على المرجوح عند الشارح ~~والراجح عند شيخ الإسلام والنهاية والمغني (قوله يلزمها المهر) أي للزوج اه ~~رشيدي (قوله لتعينها) علة للزمها اه سم عبارة ع ش أي بأن لم يكن ثم غيرها ~~اه. # (قوله لأن لها إلخ) علة لقوله بخلاف إلخ اه سم (قوله لأن لها أجرة إلخ) ~~عبارة المغني لأنه لو وجب عليه الغرم لنفر عن الإسلام بخلاف المرضعة وأيضا ~~المرضعة PageV07P402 # قد تأخذ أجرة رضاعها فتجبر ما تغرمه بخلاف المسلم اه وهي أحسن. # (قوله ولم يجعل عيبه كفراقه) أي بل جعل كفسخها اه ع ش (قوله كفراقه) ~~عبارة المغني كفسخه اه. # (قوله قبضته) قد لا تكون قبضته وعبر في شرح الروض أي والمغني بدل القبض ~~بالملك اه سم (قوله دفعه) أي دفع الضرر بالفسخ اه سم (قوله بدله) أي بدل ~~البضع (قوله ولا بسببها) الأوفق لسابق كلامه زيادة ولا منهما ولا من سيدها ~~(قوله بأن استدخلت إلخ) أي ولو في الدبر وهو تصوير للرجعي قبل الوطء فيتشطر ~~بمجرد الطلاق ولا يتوقف على انقضاء العدة وإذا راجعها لا يجب لها شيء زيادة ~~على ما وجب لها أولا اه ع ش (قوله بين هذا) أي كون الفرقة بالخلع لا منها ~~ولا بسببها اه ع ش (قوله بلحوق الضرر) متعلق بالرضا (قوله وإن فوضه إلخ) ~~غاية لقول المتن كطلاق ولو عطفه على خلعا فقال أو فوضه إلخ كان أوضح اه ع ش ~~عبارة المغني كطلاق وخلع ولو باختيارها كأن فوض الطلاق إليها إلخ (قول ~~المتن وردته) أي ولو معها على ما تقدم عن الروياني أي واعتمده شيخ الإسلام ~~والنهاية ms5664 والمغني خلافا للشارح اه سم (قوله وقياسا عليه إلخ) أي بجامع أن ~~كلا فرقة لا منها ولا بسببها اه ع ش (قوله ومر إلخ) أي قبيل باب الصداق ~~(قوله فلو عتقا) أو أحدهما اه مغني (قوله فلا شطر) إذ لا مهر اه مغني. # (قوله ومثله ما لو أذن إلخ) أي في عدم التشطير فقط وإلا فهو ضد ما قبله ~~اه سيد عمر عبارة الرشيدي لا يخفى أن استثناء هذه صوري لأن التشطير واقع ~~فيها كما سيصرح به وإنما استثناها نظرا إلى أن جميع المهر يصير لمالك واحد ~~اه. # (قوله مالكه عند الطلاق) وهو سيد الأمة سيد عمر وع ش (قوله لأنه) أي ~~مالكه عند العقد اه ع ش (قوله ولو أعتقه مالكه) وهو سيد الأمة ع ش ورشيدي ~~وسيد عمر (قوله رجع هو) أي العبد المعتوق في صورة البيع أو سيده أي في صورة ~~البيع (قوله بقيمته) راجع لقوله انفسخ وقوله أو نصفها راجع لقوله أو طلق ~~(فرع) # يتجه أنه لو سحر أحدهما حيوانا لم يؤثر الفرقة لأن السحر وإن كان له ~~حقيقة ويؤثر لكنه لا يقلب الخواص ولا يخرج المسحور عن حقيقته وخواصها اه سم ~~(قوله ومشتريه) الواو بمعنى أو اه ع ش (قوله كلام مهم في شرح الإرشاد إلخ) ~~عبارته في الكلام على رجوع الشطر للزوج بفراق منه في حياة ما نصه وبقوله أي ~~ونبه بقوله في حياة على أن الفرقة في الموت لا تشطير فيها لأنه مقرر لجميعه ~~كما مر وكالموت عدة ومهر وإرث مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك ~~مهرا لا عدة وإرثا على الأوجه ثم في الكلام على رجوع الكل للزوج بفراق منها ~~أو بسببها قال بعد أمثلة ذكرها ما نصه وكذا مسخها حيوانا على ما في التدريب ~~ويوجه على بعده وإلا فقياس ما مر أنه كالموت أيضا بأن المسخ لا يكون عادة ~~إلا بعد مزيد عتو وتجبر فكان السبب منها اه سم بحذف وعبارة المغني وخرج ~~بقيد الحياة الفرقة بالموت لما مر ms5665 من أن الموت مقرر للمهر ومن صور الموت لو ~~مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ أحدهما حيوانا فإن كان الزوج وكان قبل الدخول ففي ~~التدريب أنه تحصل PageV07P403 # الفرقة ولا يسقط شيء من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية ~~تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة قال ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا ~~بمنزلة الموت اه والأول أوجه ولكن قوله فيبقى للزوجة الأوجه أن يوضع تحت يد ~~الحاكم حتى يموت الزوج فيعطى لوارثه أو يرده الله تعالى كما كان فيعطى له ~~قال وإن مسخت الزوجة حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزوج اه ~~وهذا ظاهر اه وكذا في النهاية إلا قوله قال ويحتمل إلى قوله قال وإن مسخت. # (قوله في النصف) إلى قوله وإذا فرعنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~ودعوى الحصر إلى نعم (قوله أي النصف إليه) أي نصف الصداق المعين إلى الزوج ~~وأما إذا كان الصداق دينا فعلى الصحيح يسقط نصفه بالطلاق ولو أدى الدين ~~والمؤدى باق تعين حقه في نصفه اه مغني (قوله أو أداه عنه) أي عن الزوج وهو ~~صغير أو مجنون أو سفيه اه مغني (قوله وإلا عاد إلخ) دخل فيه ما لو أداه ~~ولده البالغ عنه فيرجع للولد والفرق بين هذا وبين ما أداه عن موليه أن ~~الولي إذا أدى عن موليه يقدر دخوله في ملك المولى فيعود إليه والولد البالغ ~~لا ولاية له على أبيه فإذا أدى عنه يكون تبرعا مسقطا للدين كفعل الأجنبي ~~فإذا رجع كان للمؤدي هذا في النكاح وأما في البيع فيعود الثمن إلى المشتري ~~مطلقا كما قاله الشارح في خيار العيب اه ع ش (قوله يعني الفراق) عبارة ~~المغني وغير الطلاق من الصور السابقة كالطلاق اه (قوله ودعوى الحصر) أي في ~~قول الشارح قبل إذ لا يملك قهرا غير الإرث اه سم (قوله يملك إلخ) أي سلب ~~قتيله (قوله ينظر إليه) أي لم يكن له غرض في أخذه إلا النظر في صورته ثم ~~يرسله ولم يقصد بأخذه ms5666 صيده اه رشيدي (قوله نعم إلخ) استثناء عن قول المتن ~~والصحيح عوده إلخ (قوله لو سلمه العبد إلخ) أو أداه السيد من ماله اه مغني ~~(قوله عاد النصف) راجع لقوله أو طلق وقوله أو الكل راجع لقوله فسخ. # (قوله عند الفراق) أي لأن الفسخ يرفع العقد من حينه فيرجع المهر للزوج إن ~~كان أهلا للملك ولسيده حين الفراق إن لم يكن أهلا لأن البائع صار أجنبيا اه ~~ع ش (قوله منها) أي أو بسببها # (قوله كل الزيادة) إلى قوله أي لأن يدها في المغني وإلى المتن في النهاية ~~إلا قوله ثم رأيت إلى أو في يده (قوله كل الزيادة) راجع لقوله أو كان ~~الفراق منها وقوله أو نصفها راجع لقوله وإذا فرعنا على الصحيح اه سم عبارة ~~ع ش قوله كل الزيادة أي في الفسخ وقوله أو نصفها أي في الطلاق وقوله من ~~ملكه أي إن انفسخ النكاح وقوله أو من مشترك أي إن طلق اه. # (قوله أو نقص إلخ) عطف على زاد (قوله في يدها) أي بأن كان بعد قبضه ~~وظاهره ولو بآفة سماوية اه PageV07P404 # سم أي كما يفيده قول الشارح بعد وكذا إن لم تتعد (قوله ضمنت الأرش إلخ) ~~فإن ادعت حدوث النقص قبل الطلاق صدقت بيمينها اه مغني (قوله كله) أي كان ~~الفراق منها أو بسببها وقوله أو نصفه أي إن لم يكن منها ولا بسببها اه ع ش ~~(قوله وبه) أي بقوله وملكه له إلخ (قوله وما مر) أي في أول باب الصداق. # (قوله عللوه) أي ضمانها الأرش (قوله أو في يده) أي بأن كان قبل قبضه اه ~~سم وهو عطف على قوله في يدها (قوله فكذلك إلخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع إذ ~~مقتضاه ضمانها في صورة الأجنبي وليس كذلك قطعا ثم رأيت المحشي لمح ما أشرت ~~إليه اه سيد عمر عبارة سم قوله أو في يده فكذلك ظاهره أن المعنى ضمنت الأرش ~~أو نصفه ولا معنى له في جناية الأجنبي لأنها وقعت في ms5667 يده وبعد ملكه فلا ~~مدخل لها فيه ولا تعلق لها بوجه فلعل معناه وإن لم تساعد عبارته أن له ~~الأرش أو نصفه اه وعبارة ع ش أي يجب للزوج كل الأرش أو نصفه اه # (قول المتن وإن طلق) عبارة المغني وإن فارق لا بسببها كأن طلق اه (قوله ~~مثلا) إلى قوله فيرجع في الأصل في المغني إلا قوله والأوجه من ذلك كله ما ~~في المتن وقوله إذا فارق ولو بسببها وإلى قوله ولها فيما إذا في النهاية ~~إلا أنه اقتصر على التأويل الثاني لكلام الشافعي والجمهور وحذف قول الشارح ~~والأوجه من ذلك كله ما في المتن (قول المتن تالف) فإن كان المهر باقيا ~~بحاله فليس لها إبداله وإن أداه عما في ذمته إلا برضاه اه مغني (قوله ولو ~~حكما) كأن أعتقه اه ع ش (قول المتن فإن تعيب) أي بآفة أخذا مما يأتي في وإن ~~تعيب قبل قبضها اه سم (قوله وهي) أي قيمة النصف أقله أي من نصف القيمة لأن ~~التشقيص ينقصها اه نهاية (قوله وقع إلخ) خبر والتعبير إلخ (قوله أن يكون) ~~أي التعبير بهما. # (قوله بأن المراد) أي بنصف القيمة (قوله كل من النصفين إلخ) عبارة المغني ~~وشرح المنهج بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما ~~إلى الآخر فيرجع بقيمة النصف أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا ~~منفردا فيرجع بنصف القيمة وهو ما صوبه في الروضة اه. # (قوله والأوجه من ذلك كله إلخ) لا يخفى ما فيه إذ العبارة الأولى عين ما ~~في المتن (قوله أنه إلخ) بيان لما في المتن (قوله في تخييرها الآتي إلخ) أي ~~في الزيادة المتصلة اه بجيرمي (قول المتن فإن عاب) بأن صار ذا عيب اه مغني ~~عبارة ع ش أي قام به العيب قبل القبض وظاهر أن محله حيث لم تفسخ اه. # (قول المتن فإن عاب بجناية إلخ) ينبغي أن يرجع أيضا لقوله السابق فإن ~~تعيب في يدها إلخ وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح وفي ms5668 طرو النقص عليه بأن جنى ~~عليه أجنبي أو الزوج وأخذت منه الأرش أو لم تأخذه يرجع إلى المؤدي بتفصيله ~~السابق ما مر من النصف أو الكل حال كونه بأرش جناية أي مع نصف الأرش في ~~صورة التشطر ومع كله في صورة عدمه بشرط أن يكون ذلك الأرش مما يغرم أي يضمن ~~لها وإن سامحت به بأن جنى عليه أجنبي في يد الزوج أو في يدها أو الزوج وهو ~~بيدها إما لنقص الطارئ بدون جناية كالآفة السماوية كالعمى والعور أو بجناية ~~لا غرم لأرشها كأن جنت هي عليه فيتخير الزوج بين الرضا بنصفه أو كله ناقصا ~~من غير أرش وبين نصف أو كل القيمة أو مثله سليما وفيما إذا جنى عليه هو وهو ~~بيده وأجازت له نصفه ناقصا ولا خيار له ولا أرش انتهت وهو ظاهر في استحقاقه ~~أخذ الأرش منها إذا جنى هو PageV07P405 # عليه بيدها وإن لم تأخذ منه شيئا وتمثيل الجناية التي لا غرم لأرشها ~~بقوله كأن جنت هي عليه شامل لما إذا جنت وهو بيد الزوج أو بيدها ودال على ~~فرض الكلام في التعيب قبل الفراق وكذا يدل على ذلك قوله وفيما إذا إلخ اه ~~سم (قول المتن وأخذت أرشها) أي استحقت أخذها اه سم (قوله ممن يضمن إلخ) ~~شامل للزوجة اه حلبي (قوله ولو ردته له) أي للزوج (قوله فالأصح أن له نصف ~~الأرش) ولو تلف البعض في يدها كأحد الثوبين أخذ نصف الموجود ونصف بدل ~~المفقود اه مغني # (قوله إذا فارق إلخ) أي سواء فارق بسبب مقارن أم لا اه ع ش (قوله قبل ~~الفراق) أي حدثت قبله أي وبعده الإصداق مغني ورشيدي ويفيده أيضا التعليل ~~الآتي (قوله في الأصل) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفه أي إن كان ~~بطلاق وقوله أو بدله أي كلا أو نصفا إن كان تالفا اه ع ش (قوله نعم) إلى ~~قوله وإنما نظروا في المغني إلا قوله إن لم يميز ولد الأمة (قوله نعم إلخ) ~~استدراك على قوله ms5669 فيرجع في الأصل إلخ (قوله في ولد الأمة) أي الحادث بعد ~~الإصداق وقبل الفراق وقوله الذي لم يميز فإن كان مميزا أخذ نصفها وإن نقصت ~~قيمتها بالولادة في يدها فله الخيار أو في يده أخذ نصفها ناقصا اه مغني ~~(قوله تتعين إلخ) فليس له الرجوع بالأم أو نصفها وإن رضيت الزوجة اه مغني ~~(قوله قيمة الأم) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفها أي القيمة إن كان ~~بنحو طلاق وقوله وإن قال إلخ غاية اه ع ش (قوله فإن رضيت إلخ) إنما توقف أي ~~رد المهر على رضاها لأنه حصل فيه زيادة في ملكها اه رشيدي عبارة سم فعلم أن ~~لها الخيار لزيادته أي المهر بالولادة اه. # (قوله في نصفها إلخ) الأوفق لما قبله في ذاتهما أو نصفهما وإلا فله نصف ~~أو كل قيمته يوم الانفصال مع نصف أو كل قيمتها (قوله يوم الانفصال) أي لأنه ~~أول وقت إمكان التقويم اه سم (قوله مع نصف قيمتها) أي وقت الفرقة اه ع ش ~~عبارة المغني مع قيمة نصفها اه. # (قوله إن لم يميز ولد الأمة) أي وإلا أخذه مع نصفها لجواز التفريق حينئذ ~~قاله سم ولعل صوابه وإلا أخذ نصفهما لجواز إلخ (قوله هذا) أي كون الخيار ~~لها الذي أفاده قوله فإن رضيت إلخ (قوله فإن شاء أخذ نصفها ناقصا إلخ) ~~الظاهر أن المراد هنا أنه حيث أخذ نصفها أخذ أيضا نصف ولدها إن لم يميز لا ~~نصف قيمته وحيث أخذ نصف قيمتها أخذ نصف قيمة الولد لا نصفه وإن رضيت لئلا ~~يلزم التفريق في الصورتين اه سم ذكر المغني كما مر هذه المسألة أي النقص ~~بالولادة فيما إذا كان الولد مميزا (قوله ناقصا) ظاهره وإن كان PageV07P406 # النقص بالولادة في يدها بعد الفراق اه سم (قوله رجع في نصفها) أي ولا ~~خيار له اه سم (قوله هنا) أي فيما إذا كان الولد حملا عند الإصداق ونقصت ~~أمه بالولادة (قوله لسببه) وهو الحمل اه سم (قوله وبه يفرق) أي ms5670 بقوله إن ~~الولد ملكهما معا إلخ بين هذا أي ما لو كان الولد حملا عند الإصداق ونقصت ~~بالولادة ما لو حدث الولد بعد الإصداق في يده إلخ أي ونقصت بالولادة وقضية ~~كلام المغني المار أنه لا فرق بينهما (قوله أنه) أي النقص من ضمانه أي ولها ~~الخيار وظاهره وإن كانت الولادة في يدها بعد الفراق اه سم (قوله أن السبب) ~~أي الحمل اه سم (قوله فيما إذا فارقها) إلى قول المتن ومتى رجع في النهاية. # (قوله فيما إذا فارقها) أي لا بسبب مقارن كذا في النهاية وشرح المنهج ~~وقال الرشيدي قوله لا بسبب مقارن لم أره لغيره بالنسبة لما إذا كان الراجع ~~النصف وإنما ذكروا هذا التفصيل فيما إذا كان الراجع الكل اه وقال سم بعد ~~كلام ذكره عن هامش شرح المنهج لشيخه البرلسي ما نصه فعلم أن خيارها في ~~متصلة ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا بسبب مقارن ثم قال قوله ~~لا بسبب مقارن اه احترز بالمقارن عن المفارق فله كل المهر قهرا بزيادته ~~المتصلة ثم قال عن شرح الإرشاد وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل الزيادة ~~كالمقارن اه بحذف أقول إن ما ذكره عن شيخه البرلسي سيفيده قول الشارح هذا ~~كله إلخ وما ذكره عن شرح الإرشاد عن شرح الروض ذكره ع ش عنه وأقره أيضا وأن ~~قوله لا بسبب مقارن ليس بموجود فيما اطلعناه من نسخ الشارح نعم ذلك موجود ~~في النهاية كما مر (قوله وليس منها ارتفاع السوق) ولا من النقص انخفاضه اه ~~ع ش. # (قوله لا بسببها) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه ~~إنما زاد هذا لقوله فنصف قيمة ولو أسقطه وقال فنصف قيمة أو كلها لكان أحسن ~~ليشمل ما لو كان السبب عارضا كردتها وكذا قوله بعد أو فارق لا بسببها إنما ~~أحوجه إليه التعبير بنصف العين ونصف القيمة الآتي في كلامه ولو قال بدله أو ~~فارق لا بسبب مقارن أو أسقطه وقال أو بعد زيادة ونقص ms5671 إلخ ثم قال فإن رضيا ~~بنصف العين أو كلها وإلا فنصف PageV07P407 # القيمة أو كلها لكان أحسن فتأمل انتهى اه سم (قوله ومنع المتصلة) إلى ~~قوله هذا كله في المغني (قوله ولو كان فسخا لعاد إلخ) نظر فيه سم وع ش ~~راجعهما (قوله وإلا) أي وإن عاد إليه الكل بأن كان الفراق منها أو بسببها ~~اه رشيدي (قوله وإن كان بسبب عارض) أي وقد حدث بعد الزيادة اه ع ش وهو مبني ~~على البحث المار عن شرح الروض # (قوله بحيث) إلى قوله كما سيأتي في المغني (قوله قل به ثمرها) فإن لم يقل ~~فطولها زيادة محضة اه مغني (قوله وترك الزرع إلخ) قال الإمام وعليه بقاؤه ~~بلا أجرة لأنها زرعت ملكها الخالص اه مغني (قوله هذا) أي كون الحرث زيادة ~~(قوله وكان إلخ) أي الحرث (قوله وإلا) أي بأن كانت معدة للبناء مثلا أو كان ~~الحرث في غير وقته (قوله فهو) أي الحرث اه سم (قوله عنه) أي عن التقييد ~~بكون الأرض متخذة للزراعة (قوله بقرينة السياق إلخ) أي بقرينة تقدم الزرع ~~فأشعر بأن الكلام في أرض معدة للزراعة اه مغني. # (قوله لأنها لا تهلك إلخ) عبارة المغني لانتفاء خطر الولادة فيها غالبا ~~اه. # (قوله بأنه إلخ) أي الحمل والباء متعلق بردوه ولا يخفى أنه إنما يتم فيما ~~إذا كانت مأكولة (قوله فيها) أي البهيمة (قوله جبر للجانبين) أي جانبي ~~المرأة والرجل والحمل فيه خوف الموت اه كردي (قوله إنه فيهما) أي الأمة ~~والبهيمة ويحتمل أن الضمير راجع للبيع والفراق وهو الظاهر اه ع ش (قول ~~المتن وأطلاع نخل) أي بعد الإصداق اه مغني (قوله لم يؤبر) إلى قوله ويرد في ~~المغني (قوله كبدو الطلع) خبر وظهور النور إلخ # (قوله ولم يدخل وقت جذاذه) ولو دخل وقت جذاذه لزمها قطعه ليأخذ نصف الشجر ~~اه مغني (قول المتن قطفه) أي قطعه اه نهاية (قوله وإن اعتيد إلخ) غاية ~~(قوله أكثر) مفعول مطلق لقوله نظرهم وقوله جبرا مفعول له لقوله أكثر وقوله ~~ألغى ms5672 إلخ خبر أن (قول المتن قطف) ببناء المفعول (قوله وأنا أقطفه) من باب ~~ضرب مختار اه ع ش (قوله لا نقص) أي ككسر غصن (قوله منه) أي القطف (قوله ولا ~~زمن إلخ) PageV07P408 # عطف على قوله لا نقص إلخ عبارة المغني ولم يمتد زمن قطعه اه. # (قوله وقبض النصف) إلى قوله فإن قال في المغني إلا قوله ومن ثم إلى أما ~~إذا وقوله أو وأعيرها نصفي (قوله أو وأعيرها) عطف على قوله لا أقبضه (قوله ~~لا تبرأ بذلك) لأن الإبراء من ضمان العين مع بقائها باطل اه مغني (قوله ~~أجبرت) مع قوله ورضيت لا يخلو عن حزازة ثم هلا أجري هذا التفصيل في مسألة ~~الإعارة ويجاب بأن فيها خطر الضمان سم على حج وذلك لأنه حيث وقع الرضا منها ~~وقد طلب جعله وديعة لم يكن لقوله أجبرت معنى لأن الإجبار إلزام الممتنع من ~~الفعل على قبوله اه ع ش عبارة سيد عمر قوله أجبرت إلخ أنى يتصور الإجبار مع ~~الرضا فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال إن الجمع بينهما لا يخلو عن حزازة ~~اه. # (قوله وإلا) أي إن لم ترض بذلك (قوله وعلى هذا) أي قوله وإلا فلا اه سم ~~عبارة الرشيدي أي على ما إذا لم ترض اه وهي أحسن (قوله أي الرجوع) إلى قوله ~~إذ لا فائدة في المغني إلا قوله فإن قبل إلى المتن (قوله أي الرجوع) أي ~~رجوع الزوج (قوله لأن حقه إلخ) عبارة المغني لأن حقه ثبت معجلا فلا يؤخر ~~إلا برضاه والتأخير بالتراضي جائز لأن الحق لهما ولا يلزم فلو بدا لأحدهما ~~الرجوع عما رضي به جاز لأن ذلك وعد لا يلزم (فرع) # لو أصدقها نخلة مع ثمرتها ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق رجع في نصف ~~الجميع وإن قطعت الثمرة لأن الجميع صداق ويرجع أيضا في نصف الكل من أصدق ~~نخلة مطلعة وطلق وهي مطلعة فإن أبرت ثم طلق رجع في نصف الشجرة وكذا في نصف ~~الثمرة إن رضيت لأنها قد زادت وإلا ms5673 لأخذ نصف الشجرة مع نصف قيمة الطلع اه. # (قوله فيهما) أي الشجر والثمر (قوله وقيل يجبر) أي على قبول الهبة اه ~~مغني # (قوله أو لهما) قد يدخل فيما قبله بجعل أو فيه مانعة خلو لا مانعة جمع اه ~~سم (قوله لاجتماعهما) أي النقص والزيادة (قوله أو منهما) عبارة المغني وإن ~~كان لهما اعتبر توافقهما اه (قوله وإلا) أي وإن لم يتوقف ملكه على الاختيار ~~(قوله وهو) أي الاختيار اه ع ش (قوله ما لم يطلب) أي الزوج حقه فتكلف إلخ ~~أي الزوجة حين طلب الزوج (قوله اختيار أحدهما) أي من العين والقيمة (قوله ~~فإن امتنعت) أي من الاختيار (قوله بل تنزع) أي العين وكذا ضمير فيها ومنها ~~الآتيين. # (قوله فإن أصرت على الامتناع باع القاضي إلخ) قد يقال هذا الإطلاق صادق ~~بما إذا كان نصف القيمة أكثر من قيمة النصف كما هو الغالب فيؤدي إلى الخروج ~~عن عهدة الواجب أعني نصف القيمة إلى بيع أكثر من النصف وهو خلاف # المصلحة # ولو قيل عمل القاضي بما تقتضيه المصلحة ففي هذه الصورة يتعين عليه دفع ~~نصف العين وفي عكسه كأن وجد راغب في الثلث مثلا بما يساوي نصف القيمة يتعين ~~البيع لكان متجها اه سيد عمر (قوله بيعه) أي قدر الواجب (قوله ما زاد) أي ~~على قدر الواجب اه كردي (قوله قيل إلخ) قال ذلك في شرح الروض اه سم (قوله ~~في الصورة الأخيرة) وهي قوله بأخف نصف العين اه سم (قوله وفيه نظر) وافقه ~~المغني عبارته ومتى استحق الرجوع في العين استقل به اه. # (قوله ويجاب إلخ) وفي شرح الإرشاد ويجاب بأن التساوي أمر مظنون فتوقف ~~الأمر على القضاء به انتهى اه سم. # (قوله لما مر) أي في شرح لم يلزمها قطفه من قوله جبرا لما حصل إلخ اه ~~كردي PageV07P409 # قوله ترجح) أي الرعاية وكذا ضمير وتلغي إلخ (قوله ذلك) أي عدم ملكه إلا ~~بالقضاء اه كردي (قوله على ذلك) أي توقف ملكه على القضاء اه ع ش (قوله ~~للمتقوم) إلى ms5674 قوله فعلم أنه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإطالة ~~الإسنوي إلى الراجح هنا (قوله أو نقص) لمنع الخلو فقط (قوله لأنها) أي ~~القيمة (قوله في اعتراض هذا) أي ما في المتن من اعتبار الأقل (قوله بأنها) ~~أي تلك النصوص (قوله فيعتبر هنا) أي فيما إذا حصلا بعد القبض (قوله والأول) ~~أي ما في المتن (قوله كان الراجح هنا إلخ) وهو المعتمد كما يؤخذ من التعليل ~~ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من يوم العقد إلى يوم القبض خلافا لما ~~يفهمه كلام المتن من عدم اعتبار ما بينهما (فروع) # لو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر وأعادته كما كان ثم فارق قبل الدخول لم ~~يرجع فيه إلا برضاها لزيادته بالصنعة عندها وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلت ~~ثم سمنت عندها كعبد نسي صنعة ثم تعلمها عندها بخلاف ما لو أصدقها عبدا فعمي ~~عندها ثم أبصر فإنه يرجع بغير رضاها كما لو تعيب بغير ذلك في يدها ثم زال ~~العيب ثم فارقها فإذا لم ترض الزوجة برجوع الزوج في الحلي المعاد رجع بنصف ~~وزنه تبرا ونصف قيمة صنعته وهي أجرة مثلها من نقد البلد وإن كان من جنسه ~~كما في الغصب فيما لو أتلف حليا وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد ~~ولو أصدقها إناء ذهب أو فضة فكسرته وأعادته أو لم تعده لم يرجع مع نصفه ~~بالأجرة إذ لا أجرة لصنعته ولو نسيت المغصوبة الغناء عند الغاصب لم يضمنه ~~لأنه محرم وإن صح شراؤها بزيادة للغناء على قيمتها بلا غناء وهو محمول على ~~غناء يخاف منه الفتنة مغني ونهاية قال ع ش قوله ثم تعلمها إلخ أفهم أنه لو ~~تذكرها بنفسه عندها رجع فيه بغير رضاها وقوله إذ لا أجرة لصنعته أي لأنها ~~محرمة ويؤخذ منه أنه لو أبيح لها فعله كأن اتخذه لتشرب منه لإزالة مرض قام ~~بها لزمه أجرة الصنعة كالحلي المباح اه. # (قوله ولو تلف إلخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو ~~تلف إلخ ms5675 # (قوله تعليم ما فيه كلفة إلخ) أي بحيث تقابل بأجرة وإن قلت ع ش أي لا كثم ~~نظر مغني (قوله أو نحو شعر) أو حديث أو خط أو نحوه مما يصح الاستئجار على ~~تعليمه اه مغني (قوله لاشتماله إلخ) بيان لما يقصد شرعا اه ع ش (قوله عينا ~~أو ذمة) لعله تمييز من نسبة تعليم قرآن. # (قوله ولو لنحو عبدها) ظاهره ولو لم يجب عليها تعليمه إياه وهو ظاهر لأنه ~~مال لها تزيد قيمته بالتعليم فهو نفع يعود إليها خلافا لما توهمه عبارة شرح ~~الروض من تقييده بما إذا وجب تعليمه فإن عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه اه ~~سم بحذف (قوله الذي يلزمها إنفاقه) عبارة المغني ولو أصدقها تعليم عبدها أو ~~ولدها أو ختانه صح إن وجب عليها وإلا فلا اه. # وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروضة ما نصه قضيته أنه لو لم يجب ختان العبد ~~أي أو تعليمه لم يجز شرطه صداقا وفيه وقفة لأنه وإن لم يجب يزيد في قيمته ~~فهو نفع مالي راجع إليها فليتأمل ولا يخفى التفاوت بين اعتبار الروضة في ~~تعليم الولد وجوبه واعتبار الشارح لزوم إنفاقه فإن مجرد لزوم الإنفاق لا ~~يقتضي وجوب تعليم ما أريد جعل تعليمه صداقا كما هو ظاهر اه وقوله ولا يخفى ~~إلخ في سيد عمر مثله (قوله الذي يلزمها إنفاقه) أي بخلاف غيره إما لكونه ~~غنيا بمال أو كون نفقته على أبيه أو كونه كبيرا قادرا على الكسب اه ع ش ~~(قوله ولو كان إلخ) غاية في الصحة اه ع ش. # (قوله لكن إن رجي إسلامها) وإلا فلا كتعليم التوراة أو الإنجيل لها أو ~~لمسلمة فإنه لا يصح ولو أصدق الكتابية تعليم الشهادتين أو هي أو غيرها أداء ~~شهادة لم يصح فإن كان في تعليمها كلفة أو محل القاضي المؤدى PageV07P410 # عنده الشهادة بعيدا يحتاج فيه إلى ركوب فالظاهر الصحة كما قاله الأذرعي ~~اه مغني (قوله ولم تصر إلخ) وقوله الآتي وكان التعليم إلخ معطوفان على طلق ~~(قوله ms5676 ولم تصر زوجة) أي بنكاح جديد اه نهاية (قوله قبل الدخول إلخ) الأولى ~~تقديمه على فالأصح إلخ ليتعلق بطلق كما فعله المغني (قوله وبه فارق إلخ) أي ~~بقوله لما وقع بينهما إلخ (قوله فعلم إلخ) أي من التعليل المذكور (قوله ~~التعذر) مفعول علل (قوله من استحالة القيام إلخ) الأسبك أن يؤخر قوله ~~استحالة بأن يقول من أن القيام بتعليم إلخ مستحيل واستحقاق إلخ أو يقدم ~~قوله تحكم بأن يقول وتحكم استحقاق نصف إلخ (قوله واستحقاق نصف إلخ) أي ~~استحقاق تعليمه إلخ (قوله وذلك) أي عدم النظر لما علل به الإسنوي (قوله لما ~~تقرر) أي في قوله قبل الدخول وبعده (قوله مع استحقاقها إلخ) أي وعدم جريان ~~تعليله باستحالة القيام إلخ فيه (قوله وأنه إلخ) عطف على قوله أنه لا نظر ~~إلخ (قوله لو أمكنه أن يعلمها) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله في ~~مجلس واحد) أي أو مجالس م ر اه سم على منهج اه ع ش (قوله إذا لم يتعذر إلخ) ~~عبارة النهاية ومتى لم يتعذر لكونه لنحو قنها مطلقا أو لها في الذمة فإن ~~اتفقا على شيء فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل كما أفتى به الوالد ~~أخذا من تعليل الإسنوي اه واعتمده ع ش والرشيدي (قوله هل هو) أي النصف. # (قوله ويظهر اعتبار النصف إلخ) هذا مردود وقياسه على إجابة المدين فاسد ~~لأن الحق هناك مضبوط لا تفاوت فيه ولا إبهام وما أحضره المدين الدافع من ~~جنس الحق على صفته من غير تفاوت ولا كذلك ما هنا فالأوجه حيث لم يتفقا على ~~شيء وجوب مهر المثل سم ونهاية (قوله وأن الخيرة إلخ) عطف على قوله اعتبار ~~النصف إلخ (قوله ثم رأيت بعضهم إلخ) يعني الشهاب الرملي (قوله أن النصف ~~إلخ) أي تعليمه (قوله وإجابة أحدهما) أي الزوجين (قوله فيجب نصف مهر المثل) ~~القلب إلى هذا أميل لنقله عن النص كما يأتي ولفساد القياس الذي أشار إليه ~~الشارح فإن الدين لا تفاوت فيه بالكلية بخلاف الحروف ms5677 فإنها متغايرة ~~بالحقيقة متفاوتة في السهولة ثم رأيت في النهاية ما نصه ومتى لم يتعذر ~~ككونه لنحو قنها إلخ اه سيد عمر (قوله وهو) أي ما قاله البعض (قوله وإنما ~~يلزم) أي التحكم (قوله PageV07P411 # وقد علمت رده) في كون ما ذكره فيما تقدم ردا لما قاله الإسنوي نظرا لجواز ~~التعليل في مسألة التشطر بكل مما ذكره الإسنوي وما ذكره هو فليتأمل اه سم ~~(قوله وقد علمت مرجح إلخ) كأنه يريد قياسه على اعتبار نية المدين الدافع ~~وقد علمت مما مر من الفرق وفساده قياسه من أصله ما فيه اه سم. # (قوله ما ذكرته) أي في قوله ويظهر اعتبار النصف إلخ وأن الخيرة إلخ (قوله ~~في الزيادة) أي المتصلة (قوله لذلك) أي لرعاية جانبها (قوله أوجه في ~~المعنى) قد علمت مما بيناه ما يسقط بل يمنع وجاهته رأسا اه سم (قوله فيما ~~إذا تعذر) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو قبله وصححناه وقوله وأن ~~المعتمد الثاني وكذا في المغني إلا قوله ولو قيل الطلاق إلى المتن وقوله لا ~~بد لنصفه كما مر وقوله فهو كالواهب إلى المتن وقوله وكأنه أشار إلى المتن ~~(قوله فيما إذا تعذر إلخ) أي في صورة المتن وأشار به إلى أن قوله ويجب إلخ ~~مترتب على قوله فالأصح تعذر تعليمه خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه رشيدي ~~(قوله وإلا) أي بأن فارقها قبل الوطء (قوله إن لم يجب شطر) أي بأن كان ~~الفراق منها أو بسببها (قوله وإلا) أي إن وجب الشطر بأن فارقها بسببها ~~(قوله أما لو أصدقها إلخ) محترز قوله السابق وكان التعليم بنفسه اه ع ش ~~(قوله بل يستأجر إلخ) (تنبيه) # لو أصدقها تعليم سورة من القرآن أو جزء منه اشترط تعيين المصدق وعلم ~~الزوج والولي بالمشروط تعليمه فإن لم يعلماه أو أحدهما وكلا أو أحدهما من ~~يعلمه ولا يكفي التقدير بالإشارة إلى المكتوب في أوراق المصحف ولا يشترط ~~تعيين الحرف أي الوجه الذي يعلمه لها كقراءة نافع فيعلمها ما شاء كما ms5678 في ~~الإجارة ونقل عن البصريين أنه يعلمها ما غلب على قراءة أهل البلد وهو كما ~~قال الأذرعي حسن فإن لم يكن فيها أغلب علمها ما شاء فإن عين الزوج والولي ~~حرفا تعين فإن خالف وعلمها حرفا غيره فمتطوع به فيلزمه تعليم الحرف المعين ~~عملا بالشرط ولو أصدقها تعليم قرآن أو غيره شهرا صح لا تعليم سورة في شهر ~~كما في الإجارة فيهما مغني ونهاية قال ع ش قوله وهو كما قال الأذرعي إلخ ~~معتمد وقوله فيلزمه تعليم الحرف إلخ أي من الكلمة التي لم يشملها ما تعلمته ~~فلو شرط تعليمها قراءة نافع مثلا فعلمها قراءة غيره وجب تعليم الكلمات التي ~~يخالف فيها نافعا وقوله شهرا إلخ ويعلمها من الشهر في الأوقات التي جرت ~~العادة بالتعليم فيها كالنهار فلو طلبت خلاف المعتاد لا يلزمه الإجابة وإن ~~تراضيا بشيء عمل به اه # (قوله أو تعلق إلخ) كقوله الآتي أو علقت عطف على زال إلخ (قوله حق لازم) ~~أما لو كان الحق غير لازم كوصية لم يمنع الرجوع نهاية ومغني وروض (قوله ~~كرهن إلخ) والبيع بشرط الخيار إن كان للمشتري وحده رجع الزوج إلى نصف البدل ~~لانتقال الملك بذلك وإلا فله نصف المعين روض ومغني. # (قوله ولا رضي بالرجوع إلخ) أفهم أن له الرجوع مع التعلق لكن لا بد في ~~الرجوع في صورة الرهن من إذن المرتهن وحينئذ يبقى الرهن في النصف كما في ~~الروض وشرحه اه سم (قوله موسرة) راجع لعلقت ودبرت ~~ PageV07P412 # اه سم عبارة النهاية والمغني ولو دبرته أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت ~~معسرة ويبقى النصف الآخر مدبرا أو معلقا عتقه لا إن كانت موسرة لأنه قد ثبت ~~له مع قدرتها إلخ (قوله لهذا) أي ما ذكر من التعليق والتدبير وكذا ضمير فيه ~~(قوله وعدمه) أي عدم الرجوع (قوله وبهذا فارق نظائره) عبارة النهاية ~~والمغني وإنما لم يمنع التدبير فسخ البائع ولا رجوع الأصل في هبته لفرعه ~~ومنع هنا لأن الثمن عوض محض ومنع الرجوع في الواهب يفوت الحق ms5679 بالكلية بخلاف ~~الصداق فيهما اه. # (قوله وليس له) أي للزوج (قوله لوجود حقه إلخ) يؤخذ منه أنه لو كان ~~تصرفها بعد الفسخ لا ينفذ وهو واضح وإنما يتردد النظر فيما تقارن الفسخ ~~والتصرف هل ينفذ نظرا إلى أن ملكها باق إلى تمام الفسخ فوقعت صيغة التصرف ~~وهو باق بملكها والأقرب نعم اه سيد عمر. # (قوله ولو صبر إلخ) عبارة المغني فإن صبر في صورة الإجارة والرهن ~~والتزويج بأن قال مع اختياره رجوعه بإذن المرتهن في صورته أنا أصبر إلى ~~انقضاء مدة الإجارة وانفكاك الرهن وزوال الزوجية فلها الامتناع لما عليها ~~من خطر الضمان حتى يقبض هو المستأجر والمرهون والمزوج ويسلم العين المصدقة ~~للمستحق لها لتبرأ الزوجة من الضمان فليس لها الامتناع حينئذ لانتفاء العلة ~~اه زاد الروض مع شرحه ويبقى الرهن في صورته في نصفها أو تعطيه معطوف على ~~يقبض أي فلها الامتناع ليقبض الزوج ما ذكر إلخ أو لتعطيه نصف القيمة اه. # (قوله لزواله) أي الحق أو تعلقه (قوله وامتنع من تسلمه) أي الآن اه ع ش ~~(قوله أو زال الحق إلخ) عطف على كان (قوله ولو بعد الطلاق) غاية أي ولو كان ~~العود أو الزوال بعد الطلاق وقوله قبل أخذ البدل متعلق بقوله عاد أو زال ~~إلخ (قوله لا بد له) أي للزوج (قوله وبه فارق نظائره إلخ) لعل المراد ~~بالنظائر هنا ما في الفلس والهبة للولد فإنه لو خرج عن ملكهما وعاد لا ~~يتعلق به حق الواهب والبائع على الراجح فيهما اه ع ش # (قوله وأقبضته) عبارة المغني بلفظ الهبة بعد قبضها له والمهر عين وخرج ~~بما ذكر ما لو لم تهبه بلفظ الهبة بل باعته له محاباة فإنه يرجع بنصفه قطعا ~~وإن كانت المحاباة في معنى الهبة وما لو وهبته قبل قبضه فإن الهبة باطلة ~~على المذهب وإن كان في كلام الشارح ما يوهم خلافه وسيأتي هبة الدين اه وكذا ~~في النهاية إلا قوله بل باعته إلى قوله وما لو وهبته قال ع ش قوله ما ms5680 لو لم ~~تهبه بلفظ الهبة أي كأن قالت له أعمرتك أو أرقبتك فإن كلا منهما هبة بغير ~~لفظ الهبة اه عبارة الروض مع شرحه وإن كان الصداق عينا اشترط في التبرع به ~~التمليك بالإيجاب والقبول والإقباض ويجزئ لفظ العفو لظاهر القرآن كما يكفي ~~لفظ الهبة والتمليك لا لفظ الإبراء ونحوه كالإسقاط اه. # (قوله كما مر) أي في شرح وإلا فنصف قيمته سليما (قوله لعوده إلخ) عبارة ~~المغني لأنه ملك المهر قبل الطلاق من غير جهة الطلاق اه. # (قوله فهو) أي هبة الزوجة الصداق للزوج (قوله فيما سلمه) الضمير المستتر ~~هنا والمجرور في قوله الآتي حجة عليه للمقابل (قوله وهو الربع) أي ربع ~~الصداق (قوله فتشيع إلخ) الأولى التذكير كما في النهاية والمغني عبارة ~~الثاني فيشيع الراجع فيما أخرجته وما أبقته وهذا يسمى قول الإشاعة وكان ~~الأولى أن يقول بدل ربع كله اه. # (قوله لما مر) أي في شرح وإلا فنصف قيمته سليما (قوله وأن المعتمد) أي ~~بقطع النظر عن رد الأولى إلى الثانية وقوله الثاني أي نصف بدل كله (قوله في ~~مدخول بين) أي لأنه لا يضاف إلا إلى متعدد. # (قوله قاعدة الحصر والإشاعة) يعني حصر الحكم في بعض الكل تارة وإشاعته في ~~الكل أخرى وقوله من وجه ذلك أي أقام دليلا على ذلك الترجيح اه كردي (قوله ~~ولم أر إلخ) المسألة مبسوطة في قواعد PageV07P413 # الزركشي فراجعها اه سيد عمر (قوله ويتضح) أي وجه ذلك الترجيح (قوله بذكر ~~مثال لكل من جزئياتها إلخ) أي بذكر مثال لكل قسم من أقسامها الأربعة الآتية ~~مع دليله ليتضح به نظائره من ذلك القسم اه كردي (قوله هي أربعة أقسام إلخ) ~~أي القاعدة أربعة أقسام الأول ما نزلوه على الإشاعة قطعا اه كردي (قوله له) ~~أي لزيد وقوله في ذمته أي عمر وعشرة من الدراهم (قوله فيعطيها) أي العشرة ~~التي في ذمته وقوله عدا أي مع الموافقة وزنا (قوله فتزيد) كذا فيما بأيدينا ~~من النسخ بالمثناة الفوقية ولعله من تحريف الناسخ وأنه في الأصل ms5681 بالمثناة ~~التحتية وعلى كل فالزيادة على سبيل الغلط (قوله فيشيع) أي الواحد الزائد ~~وقوله في الكل أي في كل من أحد عشر (قوله ويضمنه) أي الواحد الشائع في الكل ~~فيصير المضمون من كل واحد من العشرة جزءا من أحد عشر أجزائه (قوله لأنه) ~~متعلق بقوله يضمنه والضمير للواحد الشائع (قوله وأخذ) ببناء المفعول (قوله ~~منه) أي المثال المذكور والذي جزم به الرافعي. # (قوله لكون يده إلخ) تعليل للتقييد بعدم التقصير (قوله لزمه إلخ) خبر أن ~~(قوله في الباقي) لعل الأولى المناسب لسابقه المأخوذ منه أن يقول في الكل ~~(قوله وسدسها أمانة) عطف على اسم صار وخبره (قوله من الزائد) أي الثلثمائة ~~(قوله هنا) أي في مسألة الشارح (قوله تخصيصها) أي اليد (قوله ببعضه) أي بعض ~~ما قبضه الدائن أو المقترض (قوله إذ لا مقتضى للضمان) أي في المثال الأول ~~أو الأمانة أي في المثال الثاني (قوله قبلها) أي اليد (قوله أو على الأصح) ~~عطف على قوله قطعا أي والقسم الثاني ما نزلوه على الإشاعة (قوله كما هنا) ~~أي في مسألة المتن (قوله ويوجه) أي تصحيح الإشاعة في مسألة المتن (قوله ~~وكبيع صاع إلخ) كقوله الآتي وكما إذا أقر إلخ عطف على قوله كما هنا (قوله ~~كما مر) أي في البيع (قوله التي إلخ) صفة البعضية وقوله من فاعل أفادتها ~~وقوله ظاهرة خبر أن وقوله في ذلك أي الإشاعة (قوله وقيل على الحصر) أي ينزل ~~الصاع على الحصر (قوله فيشيع) أي الدين في جميع التركة (قوله منه) أي الدين ~~المقر به (قوله إلا بقدر إرثه) أي بنسبة إرثه إلى مجموع التركة (قوله وما ~~نزلوه إلخ) عطف على قوله ما نزلوه على الإشاعة (قوله فمات) أي الموصي وقوله ~~وماتوا أي العبيد (قوله كما راعوه) أي غرض الموصي (قوله منه) أي مما عينه ~~(قوله وفي صحتها) عطف على في تعين إلخ (قوله وعلى الأصح) عطف على قطعا من ~~قوله على الحصر قطعا ولو عبر بأو بدل الواو لكان أولى وأوفق لسابقه. # (قوله فقال) ms5682 أي شريكه له أي للقن (قوله وأطلق) أي لم يقصد شيئا من نصيبه ~~ونصيب شريكه (قوله على ملكه) أي الوكيل # (قول المتن ولو كان) أي المهر دينا أي لها على زوجها نهاية ومغني (قوله ~~ولو بهبة) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما لو شهدا إلى ~~المتن وقوله أن تعفو إلى يعفو وفيهما ما نصه ولو خالعها قبل الدخول على غير ~~الصداق استحقه أي الغير وله نصف الصداق أي مع العوض المخالع عليه وإن ~~خالعها على جميع الصداق صح في نصيبها أي في النصف دون نصيبه ويثبت له ~~الخيار أي بين الفسخ في النصف الذي عاد إليه والإجارة إن جهل التشطير فإذا ~~فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهر المثل أي ويبقى المهر مشتركا بينهما وإلا ~~فنصف الصداق وإن خالعها على النصف الباقي لها بعد الفرقة صار كل الصداق له ~~نصفه بعوض الخلع وباقيه بالتشطير وإن أطلق النصف بأن لم يقيده بالباقي ولا ~~بغيره وقع العوض مشتركا بينهما فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة ~~أرباعه بحكم التشطير وعوض الخلع ونصف مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع وإن ~~خالعها على أن لا تبعة لها عليه في المهر صح وجعلناه على ما يبقى لها منه ~~وهو النصف اه بزيادة التفاسير من ع ش. # (قوله منه) PageV07P414 # أي الدين والجار متعلق بأبرأته # (قوله لزوج) خبر والذي إلخ (قوله أو يعفو إلخ) عبارة المغني أو يعفو عن ~~حقه يسلم لها كل المهر ### | [فصل في المتعة] ### | (فصل) # في المتعة (قوله في المتعة) إلى قول وانقضت عدتها في النهاية (قوله ~~وكسرها) عبارة المغني وحكي كسرها اه. # (قوله اسم للتمتع إلخ) عبارة المغني مشتقة من المتاع وهو ما يستمتع به ~~والمراد بها هنا مال إلخ (قوله للتمتع) في أصله بخطه للتمتيع بالياء اه سيد ~~عمر (قوله وهو إلخ) أي ويطلق أيضا المتاع على ما يتمتع به إلخ اه ع ش (قوله ~~وأن يتزوج إلخ) يقتضي أن هذا المعنى لغوي فحسب وقد يتوقف فيه فإنها ms5683 مستعملة ~~شرعا في المعنى المذكور ولا ينافي ذلك كونها باطلة كما هو ظاهر لدى الماهر ~~اه سيد عمر (قوله وأن يضم إلخ) في معرفة هذا المعنى والوضع له في اللغة نظر ~~إلا أن يقال النسك كان معلوما لأهل اللغة فلا مانع أن يضعوا له ولما يتعلق ~~فليتأمل فإن فيه ما فيه سم على حج اه ع ش (قوله وشرعا) إلى قول المتن وكذا ~~في المغني (قوله شرعا) عطف على لغة (قوله أو سيدها) عطف على من (قوله ~~بشروط) متعلق بقوله يجب دفعه إلخ (قوله كما قال) عبارة المغني تأتي اه. # (قوله يجب على إلخ) مقول قال ومتعلق لمطلقة. # (قول المتن لمطلقة) كان الأولى أن يزيد ونحوها ليشمل الملاعنة اه مغني ~~(قوله ولا ينافيه) أي الوجوب حقا إلخ أي قوله تعالى حقا إلخ فاعل ينافي ~~(قوله أيضا) أي كفاعل المستحب (قوله أو ماتا) لعل المراد معا إذ لو كان ~~مرتبا دخل في قوله المتوفى عنها زوجها أو في قوله وكذا لو ماتت هي سم وسيد ~~عمر. # (قوله بتسمية أو بفرض) قد يقال وجوب الشطر لا ينحصر فيهما فإن تزوج غير ~~المفوضة تفويضا صحيحا مع السكوت عن ذكر المهر ينعقد بمهر المثل وقضية ذلك ~~تشطر بالفراق قبل الدخول بشرطه اه سم (قول المتن وكذا الموطوءة) سواء أفوض ~~طلاقها إليها فطلقت أم علقه بفعلها ففعلت قوله (فائدة) في فتاوى المصنف أن ~~وجوب المتعة مما يغفل الناس عن العلم بها فينبغي تعريفهن وإشاعة حكمها ~~ليعرفن ذلك اه مغني (قوله مطلقا) أي انقضت عدتها أو لا (قوله وانقضت عدتها ~~إلخ) خلافا للنهاية عبارته وإن راجعها قبل انقضاء عدتها وتتكرر بتكرره كما ~~أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه قال ع ش وقوله وتتكرر بتكرره أي وإن ~~لم تقبض متعة الطلاق الأول اه. # (قوله على الأوجه) مقابله الوجوب وإن لم تنقض بأن راجع فلو مات فيها بلا ~~مراجعة فينبغي أخذا من الإجماع الآتي استرداد ما أخذته اه سم (قوله إن ~~الأوجه أيضا إلخ) مقابله التكرر بتكرر ms5684 الطلاق والمراجعة اه سم أي كما مر عن ~~النهاية ووالده (قوله لأن الإيحاش لم يتكرر) هذا ممنوع بل مكابرة اه سم. # (قوله وخصوص إلخ) قد يتوقف في صلاحية هذا للتخصيص فتأمل وبفرضه فذكر ~~إفراد العام لا يخصصه اه سيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ليس مراد الشارح أن ~~الثاني المخصص للأول بل أن الأول دليل عام للموطوءة وغيرها والثاني دليل ~~خاص للموطوءة كما يصرح به PageV07P415 # قوله وهن مدخول بهن (قوله وهن مدخول إلخ) أزواجه - صلى الله عليه وسلم - ~~المخاطبة بهذه الآية (قوله قبل وطء) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا ~~قوله كما لا شطر إلى ولو ملكها (قوله في إيجاب المتعة) إلى قول وكذا لو ~~باعها في المغني إلا مسألة تزوج الطفل ومسألة السبكي (قوله وكلاهما مستحيل ~~إلخ) أما الوطء فواضح وأما التفويض فإنها لو زوجت بالتفويض وجب مهر المثل ~~اه مغني (قوله أن يزوج إلخ) خبر وصورة إلخ (قوله لعبد) إنما قيد به لأن ~~الحر لا ينكح أمة صغيرة كما مر (قوله أن لا مهر لمفوضة) أي بهذا التفويض اه ~~سم (قوله فيترافعوا) الأولى التثنية كما في المغني (قوله فنقضي بمتعة) أي ~~بصحة النكاح ولزوم المتعة اه مغني (قوله أو أن يتزوج إلخ) في هذا العطف شيء ~~اه سم عبارة سيد عمر إما أن يكون معطوفا على وطء بعضه وحينئذ فالأنسب الواو ~~أو على أن يزوج أمته كما هو المتبادر من الصنيع وحينئذ فلا يصح تصويرا ~~لإرضاع نحو أمه لها نعم لو قال أولا ونحو إرضاع أمه لم يرد شيء اه وعبارة ~~الرشيدي قوله أو أن يتزوج إلخ لا يصح تصويرا لقوله أو إرضاع نحو أمه لها ~~فكان الأصوب أن يقول بدله وإرضاع نحو أمها له ليكون معطوفا على أصل الحكم ~~اه. # (قوله وعكسه) أي فسخا بعيبه (قوله كأن ارتدا معا) لعله سقط بعده لفظ ولا ~~متعة أو نحوه من الكتبة اه رشيدي ويأتي عن سم جواب آخر. # (قوله على الأوجه) كذا في النهاية (قوله كما لا شطر ms5685 إلخ) انتفاء الشطر في ~~ردتهما على خلاف ما تقدم عن الروياني اه سم أي وعن النهاية والمغني (قوله ~~بالأولى) إن تعلق بالمقيس ظهر قوله إذ وجوبه إلخ وإلا أشكل اه سم (قوله كما ~~مر) أي في أول فصل تشطير المهر (قوله وأيضا) هذا يقتضي تخصيص قوله فلا متعة ~~على الأوجه إلخ بما بعد كذا ويلزم خلو ما قبله عن الجواب وقد يجعل قوله ~~المذكور جوابا لما قبل كذا أيضا ويجعل وأيضا إلخ خاصا بما بعدها مشارا إليه ~~بهنا اه سم أقول ويلزم على ذلك الجعل رجوع قوله على الأوجه لما قبل كذا ~~أيضا وليس كذلك (قوله بين المهر) أي حيث لم يسقط بملك الزوج الزوجة (قوله ~~من العقد) بيان لموجب المهر (قوله فملكه) أي البائع المهر (قوله والمتعة ~~إنما تجب إلخ) عطف على اسم أن وخبرها (قوله فكيف تجب هي إلخ) أي فإن المتعة ~~وجبت هنا كان لمالك الزوجة وهو الزوج فلو وجبت لوجبت له على نفسه اه سم ~~(قوله ولذا لو باعها إلخ) أي لهذا الفرق اه ع ش (قوله كان المهر) أي نصفه ~~(قوله كما مر) أي قبيل باب الصداق # (قول المتن أن لا ينقص إلخ) صادق بالزيادة على الثلاثين فلذا قال يعني ~~إلخ اه سم (قوله أو مساويها) إلى قوله كذا جمعوا في النهاية والمغني إلا ~~قوله يعني أن تكون ثلاثين (قوله أو مساويها) أي ما قيمته ثلاثون درهما اه ~~مغني (قوله يعني أن تكون إلخ) قد يقال قياس قول الجمع الآتي عدم الاحتياج ~~لذلك اه سم (قوله ويسن أن لا تبلغ إلخ) كما قاله ابن المقري وإن بلغته أو ~~جاوزته جاز لإطلاق الآية قال البلقيني وغيره ولا تزيد أي وجوبا على المهر ~~ولم يذكروه انتهى ومحل ذلك ما إذا فرضه الحاكم ويشهد له من كلام الأصحاب ~~نظائر منها أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدره ومنها أن لا يبلغ بالتعزير ~~الحد وغير ذلك أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك بل مقتضى النظائر ~~أن لا ms5686 تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله وهو ظاهر وعليه فهل يكفي نقص أقل متمول أو لا بد من نقص قدر PageV07P416 # له وقع عرفا فيه نظر وظاهر إطلاقه الأول اه. # (قوله جمعوا بينهما) أي بين ما في المتن وما في الشارح من سن أن لا تبلغ ~~إلخ وكذلك ضمير يتعارضان (قوله فالذي يتجه إلخ) اعتمده ع ش (قوله رعاية ~~الأقل إلخ) أي ندبا (قوله من نصف المهر إلخ) لعل المراد تيقن النقص عنه اه ~~سم (قوله وهذا) أي الثلاثون (قوله بالأول) أي الخادم وقوله بالثاني أي ~~الثوب (قوله وأقل مجزئ) مبتدأ خبره متمول وضمير فيه لما إلخ (قوله حينئذ) ~~أي حين التراضي (قوله ما مر في الثلاثين إلخ) أي الأقل منهما. # (قوله وإن زاد على مهر المثل) مر آنفا عن النهاية والمغني خلافه (قوله ~~على الأوجه) كذا في شرح الروض اه سم (قوله مهر المثل) مبتدأ وقوله مناطه ~~مبتدأ ثان وقوله اللائق خبر الثاني اه سم (قوله وهو) أي اللائق بمثلها ~~للوطء (قوله بها) أي بمثلها (قوله منع زيادتها) أي المتعة عليه أي المهر ~~(قوله قلت ممنوع) حاصل السؤال أنه لا يتصور أن تزيد المتعة على مهر المثل ~~وأن هذا محمل ما قاله البلقيني وحاصل الجواب تصور زيادتها عليه سواء أريد ~~به مهر حال العقد أو مهر حال الفراق وقد يقال هذا ليس مراد البلقيني بل ~~مراده أنه وإن تصور زيادتها لكن يجب أن لا تزيد كما أن الحكومة إذا بلغت ~~أرش عضو مقدر يجب نقصها عنه اه سم (قوله فالوجه ما أطلقوه) أي ما اقتضاه ~~إطلاقهم من جواز زيادتها على مهر المثل اه كردي (قوله عما قيد إلخ) أي من ~~منع زيادة المتعة على مهر المثل اه كردي (قوله وبه يعلم إلخ) أي بقوله قلت ~~إلخ (قوله دية متبوع محلها) أي الحكومة (قوله وهو) أي الفرق أنها أي ~~الحكومة (قوله بخلاف المتعة والمهر إلخ) أي فليست تابعة محضة له (قوله ms5687 لما ~~تقرر إلخ) أي في شرح لا بسببها كطلاق اه كردي (قوله أن موجبه) أي المهر ~~(قوله وأن كلا) أي من المتعة والمهر (قوله فيهما) أي آكدية الموجب ~~والانفراد (قول المتن معتبرا حالهما) أي وقت الفراق سم وع ش. # (قوله فيه إشارة) يتأمل اه سم (قول المتن وقيل أقل مال) PageV07P417 # هل معناه أنه يمتنع عليه الزيادة عليه اه سم (قوله يجوز جعله إلخ) عبارة ~~المغني كما يجوز جعله صداقا وفرق بأن المهر بالتراضي اه وهي سالمة عما يأتي ~~عن ع ش (قوله ورد بأن المهر إلخ) مجرد كونه بالتراضي لا يصلح للرد على هذا ~~الوجه فإنه لم يقل أقل مال يجب في الصداق بل قال يجوز جعله صداقا ومعلوم أن ~~الجعل إنما هو بتراضيهما اه ع ش ### | [فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه] ### | (فصل) # في الاختلاف في المهر والتحالف (قوله في الاختلاف) إلى قوله نعم ~~مقتضى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يلزم من القطع بالثاني القطع ~~بالأول (قوله في الاختلاف في المهر إلخ) عبارة المغني في التحالف عند ~~التنازع في المهر المسمى اه وهي أولى لفظا ومعنى (قوله فيما سمى منه) أي ~~ولو حكما ليشمل ما لو أنكر الزوج التسمية من أصلها اه ع ش (قوله إذا اختلفا ~~إلخ) أي قبل وطء أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها اه مغني (قوله أقل) أي ~~أو من غير نقد البلد أو في الذمة وهي تدعي أن هذا المعين أخذا مما سيأتي اه ~~سيد عمر (قوله من نحو جنس كدنانير إلخ) كأن قالت بألف دينار فقال بل بألف ~~درهم أو قالت بألف صحيحة فقال بل مكسرة أو بحال فقال بل بمؤجل أو بمؤجل إلى ~~سنة فقال بل إلى سنتين اه مغني (قوله وحلول إلخ) عطف على دنانير (قوله ~~وضدها) قد يغني عنه الاختلاف (قوله نعم يبدأ هنا بالزوج) أي مع أنه نظير ~~المشتري هناك اه سم (قوله لقوة جانبه) أي بعد التحالف اه مغني ms5688 (قوله ولم ~~يعرف لها إلخ) هل يصور بما إذا تحير القاضي في اجتهاده في قدر مهر مثلها أو ~~فيما إذا تنازعت هي والزوج في نسبها فقالت هاشمية فقال بل قرشية أو بماذا ~~ينبغي أن يراجع اه سيد عمر وقوله أو فيما لعل صوابه أو بما بالباء عطفا على ~~قوله بما إذا تحير إلخ (قوله لأنه غارم) أي والأصل براءة ذمته عما زاد اه ~~مغني (قوله وبكون إلخ) عطف على بمسمى إلخ (قوله كلا أعلم إلخ) هذا قول وارث ~~الزوج وأما وارث الزوجة فيقول والله لا أعلم أنه نكح مورثي بخمسمائة وإنما ~~نكحها بألف اه مغني (قوله ولا يلزم منه القطع بالثاني) وهو جانب الإثبات ~~المقابل للنفي اه ع ش (قوله مطلقا) أي في الإثبات والنفي اه ع ش. # (قوله واستظهر) ببناء المفعول (قوله ثم بعد التحالف) إلى قوله ويفرق في ~~النهاية والمغني إلا قوله أو من غير نقد البلد إلى ولو ادعى وقوله أو معين ~~(قوله أيضا) أي كما ينفذ ظاهر ا (قوله من المحق فقط) احترز به عن الكاذب ~~(قوله لمصيره إلخ) تعليل للمتن اه رشيدي (قوله بالتحالف) أي بنفس التحالف ~~وقوله فوجبت قيمته أي وهي مهر المثل اه ع ش # (قول المتن ولو ادعت تسمية) أي أكثر من مهر المثل كما يعلم من قوله الآتي ~~ومحله إن كان إلخ اه رشيدي (قوله من أصلها) بأن قال لم تقع تسمية اه مغني ~~(قوله ولم يدع تفويضا) ولم يكن ترك التسمية يفسد النكاح وإلا كما في الصور ~~السابقة أول الباب فلا تخالف اه مغني (قوله ولم يدع تفويضا) فإن ادعاه ~~فسيأتي في قوله أو والآخر تسمية إلخ اه سم (قول المتن تحالفا في الأصح) أي ~~فإن أصر الزوج على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها بشيء بل يؤمر ~~الزوج بالحلف أو البيان اه ع ش (قوله الاختلاف في قدر المهر) لأنه يقول ~~الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه نهاية ومغني (قوله ومحله إن كان إلخ) ~~أي وإلا ms5689 فلا اختلاف في الحقيقة فلا تحالف (قوله ولو أنقص إلخ) غاية. # (قوله وأنكرت) أي الزوجة التسمية من أصلها اه مغني (قوله PageV07P418 # أو معين) بالرفع (قوله هنا) أي في الاختلاف في ذكر التسمية بصورتيه (قوله ~~لا في الاختلاف إلخ) أي السابق في قول المتن اختلفا إلخ (قوله أمكن أن يقال ~~إلخ) أي كما قال به مقابل الأصح (قوله ويجب) بالجزم عطفا على يصدق (قوله ~~فلا معنى للتحالف) أي على أحد الوجهين اه سم # (قوله لعدم جريان) إلى قول المتن فإن ذكر في المغني إلا قوله ولا إخلاء ~~النكاح عن ذكر المهر وإلى قول المتن ولو اختلف في النهاية (قوله أي لكونه) ~~أي المهر (قوله نفى في العقد) فيه أن هذا لا يوجب أن المهر ليس عليه بل ~~يوجب أنه عليه لأنه إذا نفى في العقد وجب مهر المثل فكيف يجعل علة لقوله ~~ولا مهر لها عليه فكان هذا بيان لمستند إنكاره في الواقع بحسب زعمه زعما ~~فاسدا اه سم (قوله أي ولم يدع إلخ) ظاهره أنه عطف على سكت كما هو صريح ~~المغني. # (قوله ولم يدع تفويضا) لا ينافيه قوله قبله أي لكونه نفى إلخ لأن نفيه في ~~العقد أعم من التفويض لصدقه مع عدم إذن الرشيدة في نفيه على أن هذا أي قوله ~~أي لكونه إلخ بيان لمستنده بحسب زعمه في الواقع ولا يلزم من ذلك تصريحه ~~بدعواه ويخرج به ما لو ادعى تفويضا فينبغي أن يقال إن صرحت بأن مهر المثل ~~لعدم التسمية فهو ما ذكره بقوله الآتي ولو ادعى أحدهما تفويضا إلخ وإن صرحت ~~بأنه سمى مهر المثل فهو ما ذكره بقوله الآتي: أو والآخر تسمية إلخ ويبقى ما ~~لو لم تصرح بشيء منهما بل اقتصرت على دعوى مهر المثل اه سم أقول ولا يبعد ~~حينئذ تكليفها البيان فليراجع (قوله ولا إخلاء النكاح) ينبغي في دعواه ~~الإخلاء وجوب مهر المثل لأنه مقتضى الإخلاء فدعواه موافقة لدعواها اه سم ~~(قوله يقتضيه) أي المهر (قوله وقول غير واحد) ms5690 منهم شيخ الإسلام أي والمغني ~~اه ع ش (قوله في قدر مثل المثل) أي بدل قولنا في قدر المهر اه سم (قوله ~~يحتاج إلخ) خبر وقول إلخ (قوله ويدعي) أي بعد تكليفه بالبيان (قوله أن هذا) ~~أي الاختلاف اه ع ش (قوله بأن يدعي إلخ) أو بأن يذكر في البيان مهر مثل ~~أنقص مما ذكرته (قوله وعلى كل) أي من كون ما في المتن اختلافا في قدر المهر ~~أو في قدر مهر المثل (قوله فهذه) أي مسألة المتن (قوله غير ما مر) أي ~~في PageV07P419 # قوله في أول الفصل وخرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل إلخ اه سم (قوله ~~بخلافه هنا) يتأمل اه سم (قوله إن القول إلخ) بيان لما مر. # (قوله على أنه) أي مهر المثل (قوله يمين الرد) إنما سمى هذه اليمين يمين ~~الرد تنزيلا لإصراره على الإنكار منزلة نكوله عن اليمين وسيأتي أن سكوت ~~المدعى عليه عن جواب الدعوى لا لنحو دهشة منزل منزلة النكول اه بجيرمي ~~(قوله ابتداء) أي قبل تكليفه بالبيان (قوله وفارقت) أي مسألة المتن وهي ~~قوله ولو ادعت نكاحا إلخ (قوله ما قبلها) هو قول المصنف ولو ادعت تسمية إلخ ~~سم وع ش (قوله مدعاها إلخ) جملة حالية (قوله فكلف بالبيان) فإن ذكر قدرا ~~أنقص مما ذكرته تحالفا وإن أصر على الإنكار حلفت وقضى لها اه مغني (قوله أو ~~سكت) بقي ما لو أنكر المهر فينبغي أن يكلف البيان أيضا أو أنكر التسمية ~~فتقدم في ولو ادعت إلخ اه سم (قوله على المعتمد) كذا في النهاية (قوله بل ~~يحلف إلخ) لعله ويجب مهر المثل سم وع ش (قوله وظاهر أن الوارث إلخ) ومثل ~~ذلك ما لو ماتت الزوجة وادعت ورثتها على الزوج أنه لم يكسها مدة كذا أو لم ~~يدفع لها المهر فتصدق الورثة في دعواهم ذلك إن لم تقم بينة به اه ع ش (قوله ~~ولو ادعى أحدهما) إلى قوله نعم دعواها في المغني (قوله صدق الثاني) أي فيجب ~~مهر المثل سم ms5691 ومغني (قوله أو والآخر تسمية) ظاهره وإن كانت قدر مهر المثل ~~اه سم. # (قوله نعم دعواها التفويض إلخ) كذا في شرح الروض واعترض بأنه مسلم لو لم ~~تعارض دعواها للتفويض دعوى الزوج عدم التفويض وعدم التسمية المقتضية تلك ~~الدعوى لوجوب المهر أما حيث عارضها ما ذكر فالوجه سماع دعواها ليجب لها مهر ~~المثل بعد حلف كل منهما على نفي مدعى الآخر إذ بعد حلفهما يصير العقد خاليا ~~عن التفويض والتسمية وذلك موجب لمهر المثل م ر اه سم # (قوله أي المسمى) إلى قوله قيل الوجه في المغني إلا قوله ومن ثم إلى فإن ~~نكل إلى الفرع في النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن (قوله ومثله) أي الولي ~~الوكيل أي في عقد النكاح عبارة المغني بعد ذكر نحو قول الشارح وقد ادعى ~~زيادة إلى قوله قيل إلخ نصها وأما الوكيل في عقد النكاح فكالولي فيما ذكر ~~اه. # (قوله وقد ادعى) أي الولي (قوله والزوج مهر مثل) سيذكر محترزه بقوله أما ~~إذا اعترف إلخ وقوله وكذا لو ادعى الزوج إلخ (قوله أو زوجة إلخ) كقوله ~~الآتي أو ولياهما عطف على زوج إلخ (قوله أو ولياهما) أي الزوجة والصغير أو ~~المجنون وقد ادعى ولي الزوجة زيادة عليه اه سم (قوله أو ولياهما) أي بأن ~~كان الصداق من مال ولي الزوج ع ش ورشيدي (قول المتن تحالفا إلخ) وفائدة ~~التحالف أنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت مدعاه ولك أن تقول كما قال ~~شيخنا إن هذه الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير تحالف اه مغني. # (قوله فلو كمل) أي المولى اه سم (قوله حلف) أي على البت اه ع ش ~~(قوله PageV07P420 # أما إذا اعترف الزوج بزيادة إلخ) أي وادعى الولي مهر المثل أو أكثر عبارة ~~المغني ولو ادعى الولي مهر المثل أو أكثر وذكر الزوج أكثر من ذلك لم ~~يتحالفا إلخ (قوله فلا تحالف) نفي التحالف مشكل إن كان مدعى الولي أكثر من ~~مهر المثل اه سم أي لأنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي ms5692 فيثبت ما ادعاه وقد ~~يقال إنما نظروا لاحتمال حلفه دون نكوله لأن ردء المفاسد أقدم من جلب ~~المصالح (قوله بل يؤخذ إلخ) أي الزوج (قوله لئلا يؤدي) أي التحالف (قوله ~~فيجب مهر المثل) أي وإن نقص الولي بلا تحالف وإنما لم يتحالفا كما لو ادعى ~~الزوج مهر المثل ابتداء لأنه يدعي تسمية فاسدة فلا عبرة بدعواه اه مغني ~~(قوله وقال البلقيني إلخ) عبارة المغني ولكن لا بد من تحليفه على نفي ~~الزيادة كما قاله البلقيني رجاء أن ينكل إلخ (قوله في الأولى) وهي قوله أما ~~إذا اعترف الزوج إلخ والثانية هي قوله وكذا لو ادعى الزوج إلخ (قوله فيحلف ~~الولي إلخ) ولو نكل الولي انتظر بلوغ الصبية كما رجحه الإمام وغيره فلعلها ~~تحلف ومثل الصبية فيما ذكر المجنونة اه مغني (قوله وهو متجه المعنى) عبارة ~~النهاية وهو ظاهر اه. # (قوله ويأتي ذلك في الثانية) أي إذا ادعى الولي زيادة على مهر المثل. # (قوله البالغة العاقلة) ظاهره كشرح المنهج عدم اعتبار الرشد فتحلف ~~السفيهة ولعله غير مراد فيحلف الولي اه ع ش (قوله وهذا) أي الحلف على ~~استحقاق الغير (قوله المفصل) بكسر الصاد وشدها نعت للوجه وقوله ثم أي في ~~الدعاوى (قوله يرد هذا الجمع) خبر الوجه إلخ (قوله وإلا) أي بأن حلف على أن ~~عقده وقع هكذا # (قوله بيمينها) إلى قوله من صحة العقود في المغني إلا قوله ولم ينظر إلى ~~المتن (قوله وإن لم تتعرض لتخلل فرقة) فإذا تعرضت هل تحتاج إلى بينة أو لا ~~الظاهر الأول اه بجيرمي (قوله ولأن المسمى إلخ) إنما أعاد اللام ليفيد أنه ~~علة للغاية الثانية كما أن ما قبله علة للأولى (قوله عن دعواه) أي عدم ~~الدخول (قوله الظاهر) صفة السكوت (قوله في وجوده) أي الدخول (قوله فأصل ~~البقاء) أي لما أوجبه العقدان من المهرين الكاملين اه ع ش (قوله لأن الأول) ~~أي ما أوجبه العقدان من المسميين (قوله والثاني) أي عدم الدخول (قوله ~~وحلفه) الأولى بحلفه (قوله دعواه عدمه) أي الوطء (قوله ms5693 إن ادعى الفراق منه) ~~أي الثاني وإلا فمجرد دعوى عدم الوطء لا يسقط الشطر في الثاني وإنما يسقط ~~في الأول اه مغني (قوله على نفي ما ادعاه) أي من أن الثاني تجديد لفظ إلخ ### | [فرع خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد] # (قوله خطب امرأة إلخ) قال صاحب التهذيب في الفتاوى ولو خطب رجل لابنه ~~وتوافقا على العقد وقبل أن يعقد أهدى إليه شيئا ثم مات أي الأب فيكون ~~المبعوث مشتركا بين ورثة المهدي لأنه إنما أهدى لأجل العقد ولم يعقد في ~~حياته انتهى أنوار اه سيد عمر (قوله أرسل أو دفع إلخ) هل المخطوبة مثل ~~الخاطب هنا وفي مسألة الطلاق الآتية أم لا وقضية تعليل الرجوع الآتي أنها ~~مثله هنا وأما كونها مثله فيما يأتي ففيه توقف فليراجع إذ قد يفرق بأن ~~الشارع لما جعل الأمر والعصمة بعد العقد بيده فيقصد بالإعطاء العقد دون ~~المعاشرة فإنها بعده بيده بخلافهما فتقصد المعاشرة مع العقد لأن المعاشرة ~~المقصودة بالعقد بيده (قوله إليها) PageV07P421 # أو إلى أهلها (قوله ثم وقع الإعراض) الظاهر مما مر آنفا وما يأتي ~~كالإعراض فيرجع الوارث (قوله ثم لم ينكحها) شامل لما لم ينكحها الإعراض ~~منهما أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما فيرجع الوارث كذا في بعض ~~الهوامش المعتبرة وهو ظاهر (قوله أي وقد بان) إلى قوله ثم قال من كلام ~~الشارح ردا لقول الزركشي وعجيب إلخ وللإشارة إلى هذا زاد لفظة أي وإلا فلا ~~موقع لها هنا. # (قوله ثم قال) أي الزركشي في قواعده (قوله انتهت) أي عبارة الزركشي (قوله ~~ويوافقه إلخ) أي ما مر عن البغوي (قوله لو دفع لزوجته إلخ) وتسمع دعوى دفع ~~صداق لولي محجورة لا إلى ولي رشيدة ولو بكرا إلا إذا ادعى إذنها نطقا نهاية ~~ومغني (قوله صدق بيمينه) كذا في النهاية والمغني وزاد الأول وإن لم يكن ~~المدفوع من جنس الصداق اه عبارة سيد عمر سواء كان من جنس الصداق أو غيره ~~فإذا حلف فإن ms5694 كان من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق فذاك ~~وإلا استرده وأدى الصداق فإن كان تالفا فله البدل وقد يتقاصان ولو لم يكن ~~من جنس الصداق فادعى المصالحة عليه صدقت بيمينها اه أنوار اه سيد عمر (قوله ~~من الصورتين) أي صورة المخطوبة وصورة الزوجة اه سم (قوله صدق المدفوع إليه) ~~كذا في النهاية والمغني (قوله وأما الثانية) عطف على وأما الأولى والمراد ~~بالدين هنا الصداق اه كردي (قوله ولا ينافي ذلك) أي قول الروضة لو بعث إلخ ~~(قوله وذلك) أي عدم المنافاة (قوله وقال جعلته إلخ) أي ثم اختلفا بعد الدفع ~~وقال إلخ اه كردي (قوله ولو طلق) أي مثلا في مسألتنا أي مسألة المخطوبة بعد ~~العقد أي ولو قبل الوطء (قوله لم يرجع إلخ) ولا يخفى الورع (قوله لأنه أنما ~~أعطى إلخ) (فروع) # ولو اختلفا في عين المنكوحة صدق كل منهما فيما نفاه بيمينه أي ولا نكاح ~~ولو قال لامرأتين تزوجتكما بألف فقالت إحداهما بل أنا فقط بألف تحالفا وأما ~~الأخرى فالقول قولها في نفي النكاح ولو أصدقها جارية ثم وطئها عالما بالحال ~~قبل الدخول لم يحد لشبهة اختلاف العلماء في أنها هل تملك قبل الدخول جميع ~~الصداق أو نصفه فقط أو بعده حد ولا يقبل دعوى جهل مالك الجارية بالدخول إلا ~~من قريب عهد بالإسلام أو ممن نشأ ببادية بعيدة من العلماء مغني ونهاية. ### | [فصل وليمة العرس] ### | (فصل) # في وليمة العرس. (قوله في وليمة العرس) إلى المتن في النهاية ~~والمغني. # (قوله وليمة العرس) بضم العين مع ضم الراء وإسكانها نهاية ومغني. # (قوله من الولم) عبارة المغني واشتقاقها كما قال الأزهري من الولم وهو ~~الاجتماع؛ لأن الزوجين يجتمعان اه. # (قوله وهو الاجتماع) أي لغة وقوله وهي أي شرعا اه ع ش (قوله أو غيره) ~~يشمل المعمول للحزن وبه صرح ابن المقري اه ع ش وكذا صرح به المغني وسيأتي ~~أيضا في قول الشارح ثم رأيت شيخنا إلخ. # (قول المتن وليمة العرس سنة) في فتاوى الحافظ السيوطي ms5695 في باب الوليمة أنه ~~وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع ~~وهل هو محمود أو مذموم وهل يثاب فاعله أو لا قال والجواب أن أصل عمل المولد ~~الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في ~~مبدأ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد ~~لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب ~~عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإظهار ~~الفرح والاستبشار بمولده الشريف ثم ذكر أن أول من أحدث فعل PageV07P422 # ذلك الملك المظفر صاحب أربيل وأنه كان يحضر عنده في المولد النبوي أعيان ~~العلماء والصوفية وأن الحافظ أبا الخطاب بن دحية صنف له مجلدا في المولد ~~النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام ~~حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل ~~المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ~~ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان ~~بدعة حسنة ومن لا فلا. # قال: وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من «أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء ~~فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله ~~تعالى» فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة ~~أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع ~~العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز ~~هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه ~~حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا ms5696 يبالي بعمل المولد ~~في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ~~ما يتعلق بأصل عمله وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم ~~الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد ~~شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل ~~للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان ~~من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ومهما كان ~~حراما أو مكروها فيمنع وكذا ما كان خلاف الأولى اه. # ثم ذكر أن الحافظ ابن ناصر الدين قال في كتابه المسمى بورد الصادي في ~~مولد الهادي قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين ~~لإعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أنشد # إذا كان هذا كافرا جاء ذمه ... وتبت يداه في الجحيم مخلدا # أتى أنه في يوم الاثنين دائما ... يخفف عنه للسرور بأحمدا # فما الظن بالعبد الذي كان عمره ... بأحمد مسرورا ومات موحدا # انتهى اه وقد أطال في إيضاح الاحتجاج لكون المولد محمودا مثابا عليه ~~بشرطه مع إيضاح الرد على من خالف في ذلك بما ينبغي استفادته وجعل ذلك كله ~~مؤلفا سماه حسن المقصد في عمل المولد فجزاه الله تعالى ما هو أهله وكرر في ~~ذلك المؤلف بيان انقسام البدعة إلى الأحكام كلها حتى لا ينافي كون عمل ~~المولد بدعة كونه محمودا مثابا عليه اه سم. # (قوله لا حاجة إليه) أي العرس. # (قوله ويرد إلخ) وقد يقال مراد القائل الإطلاق في كلام الفقهاء اه سم ~~(قوله في الحديث الآتي) أي ثانيا (قوله على أن هذا) أي الاختصاص اه كردي. # (قوله وتقييدها إلخ) فيقال وليمة ختان أو غيره. # (قوله وعليه) أي الأشهر اه كردي. # (قوله فيحصل الإيهام) أي إيهام مع انصرافها عند الإطلاق لوليمة العرس كما ~~هو الفرض سم ولك أن تقول الإيهام باق مع ms5697 هذا الفرض؛ لأنه عبارة أن يوقع في ~~الوهم شيئا ولو على سبيل المرجوحية اه سيد عمر. # (قوله في الحديث الآتي) أي أولا (قوله: لأن هذا) أي ما في الروضة. # (قوله من بعض إلخ) لعل الأولى من جملة إطلاقاتها. # (قوله وهو) أي الإطلاق اللغوي. # (قوله اعتمد في شرح الروض) واعتمده المغني أيضا (قوله أن الوضيمة إلخ) أي ~~شرعا (قوله للزوج) خرجت الزوجة اه سم. # (قوله غيرهما) أي غير الزوج ووليه. # (قوله كأبي الزوجة إلخ) الأولى كالزوجة وأبيها. # (قوله عنه) أي الزوج والباء متعلق بعملها (قوله ولو امرأة إلخ) غاية في ~~السيد. # (قوله مؤكدة) نعت لقول المتن سنة ثم هذا إلى المتن في النهاية والمغني ~~إلا قوله فلا تجب الإجابة إلى والأفضل PageV07P423 # (قوله من سائر الولائم) وقد نظم بعضهم أسماء الولائم فقال # وليمة عرس ثم خرس ولادة ... عقيقة مولود وكيرة ذي بنا # وضيمة موت ثم إعذار خاتن ... نقيعة سفر والمآدب للثنا # اه ابن المقري وقوله نقيعة سفر أي للقادم من سفره وقوله والمآدب أي يقال ~~لها مأدبة بسكون الهمزة وضم الدال إذا لم يكن لها سبب إلا ثناء الناس عليه ~~اه ز ي زاد المغني على نحوه # والشندخي لأملاك فقد كملت ... تسعا وقل للذي يدريه فاعتمدي # وأهمل الناظم عاشوراء وهو الحذاق اه وهو ما يصنع لحفظ القرآن وختم كتاب. # (قوله المشهورة) قال الأذرعي - رحمه الله تعالى - إن محل ندب وليمة ~~الختان في حق الذكور دون الإناث؛ لأنه يخفى ويستحي من إظهاره لكن الأوجه ~~استحبابه فيما بينهن خاصة وأطلقوا ندبها للقدوم من السفر وظاهر أن محله في ~~السفر الطويل لقضاء العرف به أما من غاب يوما أو أياما يسيرة إلى بعض ~~النواحي القريبة فكالحاضر نهاية ومغني اه. # (قوله ويدخل وقتها بالعقد) قضيته أن ما يقع من الدعوة قبل العقد لفعل ~~الوليمة بعده لا تجب فيه الإجابة لكون الدعوة قبل دخول وقتها والظاهر ~~الوجوب؛ لأن الدعوة وإن تقدمت فهي لفعل ما تحصل به السنة وعليه فالمراد ~~بقوله الآتي وتجب الإجابة إلخ أن الإجابة تجب ms5698 لها حيث كانت تفعل بعد العقد ~~اه ع ش. # (قوله ولا بطول الزمن إلخ) ظاهره أنه أداء PageV07P424 # أبدا وفي الدميري والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ~~ثلاثا وبعد ذلك تكون قضاء اه سم وسيد عمر (قوله وصوب) إلى قوله وفيه نظر في ~~النهاية (قوله وهما صحيحان) قد يقال هما عامان وما هنا خاص فيقدم عليهما اه ~~سم. # (قوله ولأنها إلخ) عطف على لخبر هل على إلخ. # (قوله ولأنها لو وجبت إلخ) هذا إنما يتأتى مع قطع النظر مما فسر به ~~الحديث من أن المراد به أقل الكمال اه رشيدي. # (قوله وقولهما أقل الوليمة إلخ) عبارة النهاية والمغني وأقلها للمتمكن ~~شاة ولغيره ما قدر عليه قال النشائي والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه ~~وبأي شيء أولم من الطعام جاز هو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال ~~العقد من سكر وغيره اه. # (قوله ويؤخذ منه) أي مما صرح به الجرجاني (قوله وبحث الأذرعي إلخ) اعتمده ~~النهاية. # (قوله أنها لو اتحدت إلخ) خرج به ما لو تعددت أسبابها فلا بد من التعدد ~~اه ع ش (قوله وقصدها عنهن إلخ) فإن لم يقصد ذلك أي بأن أطلق استحب التعدد ~~كما ذكره بعض المتأخرين اه نهاية. # (قوله وفيه نظر إلخ) هذا مردود لظهور الفرق بأنها جعلت فداء للنفس بخلاف ~~ما هنا اه نهاية (قوله والذي يتجه إلخ) وفاقا للمغني عبارته لو نكح أربعا ~~هل تستحب لكل واحدة أو يكفي واحدة عن الجميع أو يفصل بين العقد الواحد ~~والعقود قال الزركشي فيه نظر انتهى والأوجه الأول كما قاله غيره اه. # (قوله أنها كالعقيقة) قد يفرق بأن أقل ما يجري عن العقيقة شاة ولا يجزئ ~~ما دونها ولا غير الحيوان ولا كذلك هنا وهذا مما يقدح في قوله الآتي ويؤيد ~~التسوية إلخ فتأمله اه سم. # (قوله مطلقا) أي قصدها عنهن أو لا. # (قوله وهو بعيد) الضمير راجع لقوله لم يكن إلخ اه سم. # (قوله أن سرها) أي حكمة الوليمة. # (قوله من ذلك) أي من ms5699 التسوية أو مما تقرر عن الجرجاني PageV07P425 # (قوله وسكتوا) إلى قوله وعليه فلا فرق في المعنى وإلى قول المتن وإنما ~~تجب في النهاية. # (قوله للتسري) سيأتي أنه يعتبر في التسري الإنزال والحجب وينبغي أن لا ~~يعتبر ذلك هنا بل المعتبر في طلب الوليمة مجرد الإعداد للوطء ولا يبعد دخول ~~وقت وليمة التسري بقصد الإعداد المذكور قارن عقد التملك أو تأخر عنه وأنه ~~لا يتوقف دخوله على حصول الاستبراء كما أن وليمة الزواج تدخل بالعقد وإن ~~امتنع الوطء لنحو حيض سم وع ش (قوله وإلا لجزموا إلخ) قد يقال يكفي في ~~التردد وعدم الجزم احتمال مطلوبيتها عندهم فلا يدل على الفهم إياها فتأمل ~~اه سم. # (قوله فيها) أي السرية. # (قوله بين ذات الخطر) أي الشرف. # (قوله ما مر) أي في قوله والظاهر أن سرها إلخ اه رشيدي. # (قوله أن الأفضل إلخ) جرى عليه فتح المعين. # (قوله وكان ذلك) أي سبب نزوله. # (قوله إن ثبت إلخ) أي ولم يثبت ذلك فلا يتم الاستدلال على سنها ليلا بأنه ~~- صلى الله تعالى عليه وسلم - فعلها كذلك اه ع ش. # (قول المتن والإجابة إليها) أي وليمة العرس فيخرج وليمة التسري فلا يجب ~~الإجابة إليها م ر اه سم ويفيده قول الشارح الآتي ومنه وليمة التسري إلخ. # (قوله إليها) أي الوليمة. # (قوله بناء على أنها) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ومنه إلى ~~وقيل. # (قوله لم يجب الدعوة) بفتح الدال اه نهاية. # (قوله وللخبر إلخ) عطف على؛ لأنها إلخ (قوله ومنه) أي من الغير اه رشيدي. # (قوله وقيل تجب) أي لغير وليمة عرس اه سم. # (قوله لإخبار فيه) ففي مسلم «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب» وفي أبي داود ~~«إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره» وقضيتهما وجوب الإجابة في ~~سائر الولائم اه مغني. # (قوله بأنه يؤدي إلى التواكل) قد يقال يكفي في دفع ذلك التعين على من طلب ~~منه الحضور قبل غيره كما قالوا في أداء الشهادة وهذا لا ينافي ms5700 فرضية ~~الكفاية فتأمله فهذا الرد ليس بذاك سم وسيد عمر. # (قوله: لأنه تمليك) كذا في أصله - رحمه الله - والأنسب تملك بلا ياء اه ~~سيد عمر. # (قوله أما على أنها إلخ) محترز قوله بناء على أنها سنة. # (قوله فتجب الإجابة إلخ) وجوب عين أو كفاية على الوجهين اه محلي. # . (قوله على الصحيح) إلى المتن إلا قوله أي إلا إلى أو قال وقوله كظهورها ~~إلى وأن يكون مسلما (قوله على الصحيح) يعني وجوب الإجابة عينا كما علم مما ~~مر أي وكفاية على مقابله اه رشيدي. # (قوله على مقابله) فيه أنه شامل لفرض الكفاية وعبارة المحلي والمغني ~~وإنما تجب الإجابة أو تسن كما تقدم اه سالمة عن الإشكال. # (قوله أو عند فقد بعض شروط الوجوب) لا يخفى أن شروط وجوب الإجابة هي ~~المذكورة بقوله بشرط إلخ فيصير المعنى إنما تسن عند فقد بعض تلك الشروط ~~بتلك الشروط وذلك فاسد سم على حج اه ع ش. # (قوله أو عند فقد إلخ) عطف على قوله على مقابله (قوله أن يخصه) إلى المتن ~~في المغني ما يوافقه. # (قوله أن يخصه إلخ) الظاهر ولو بنحو وليحضر كل منكم بإجماعه (قوله ولو ~~بكتابة إلخ وقوله مع ثقة إلخ) PageV07P426 # أي الدعوة (قوله لا إن فتح إلخ) عطف على أن يخصه إلخ. # (قوله وقال إلخ) عطف على فتح بابه. # (قوله وقال أن إلخ) وهو مقول قولهم وقوله إن مجرد إلخ مفعول افهم. # (قوله أو قال إلخ) عطف على قوله وقال ليحضر إلخ. # (قوله كظهورها) عبارة النهاية ويحمل عليه قول بعض الشراح لو قال إن شئت ~~أن تجملني لزمته الإجابة اه وحاصله أن في الصورتين يشترط ظهور قرينة ولا ~~يكتفي عنها في الثانية بمجرد الصيغة وهذا مخالف لما قرره الشارح اه سيد ~~عمر. # (قوله فإن فيه طلب الحضور إلخ) فيه أنه قد يكون ذكر التجمل للتجمل معه في ~~الخطاب اه سم أي فلا يكفي بل لا بد من ظهور قرينة على أنه إنما قاله تأدبا ~~إلخ. # (قوله بلزوم الإجابة فيه) أي ms5701 في أحضر إن شئت أن تجملني. # (قوله بأنه) أي أحضر إن شئت أن تجملني. # (قوله: لأن ظاهر هذه) أي صيغة إن شئت أن تحضر فاحضر. # (قوله كالأولى) أي أحضر إن شئت وقال الكردي وهي إن شئت أن تجملني اه. # (قوله هذا الشرط) أي أن يخصه بدعوة كردي. # (قوله وأن يكون إلخ) أي الداعي وهو عطف على قوله أن يخصه إلخ (قوله ولا ~~يلزم ذميا إلخ) أي مطلقا سواء كان بينه وبين الداعي قرابة أو صداقة أم لا ~~اه ع ش. # (قوله إجابة مسلم) مفهومه وجوب إجابة ذمي اه سم (قوله بأن يعلم إلخ) كذا ~~في النهاية وقال المغني ولا تجب إذا كان في ماله شبهة ولهذا قال الزركشي لا ~~تجب الإجابة في زماننا انتهى ولكن لا بد من أن يغلب على الظن أن في مال ~~الداعي شبهة اه. # (قوله بذلك) أي بكون أكثر ماله حراما. # (قوله يؤيده) أي التقيد بذلك (قوله إلا حينئذ) أي حين إذ كان أكثر ماله ~~حراما (قوله بأنه يحتاط للوجوب) أي لسقوط الوجوب. # (قوله وأذن زوج إلخ) أي في الوليمة بقرينة ما بعده اه رشيدي. # (قوله وسن لها إلخ) يتأمل صورة سنها لها فإن الكلام في شروط الوجوب وهو ~~خاص بوليمة العرس ولا يدفع هذا التوقف ما يأتي في كلام الشارح؛ لأنه إنما ~~صور به مجرد كون الوليمة من المرأة ولا يقتضي السن إلا أن يقال ما يمكن ~~تصويره في حقها بغير وليمة العرس بناء على وجوب الإجابة لسائر الولائم أو ~~أنها فعلتها عن الزوج لإعساره أو امتناعه من الفعل على ما يأتي اه ع ش أقول ~~ما هنا يفيد اعتماد الأخذ السابق في قوله ويؤخذ من ذلك أنه يندب لها إذا لم ~~يولم الزوج أن تولم هي إلخ (قوله وإلا) نفي لما بعد إلا في قوله إلا إن كان ~~ثم محرم إلى هنا وحينئذ يشكل الوجوب في قوله ومن ثم إلى قوله وجبت الإجابة؛ ~~لأنه يقتضي الوجوب إذا لم تسن لها الوليمة وهو ممنوع وإذا ms5702 لم يأذن الزوج ~~وهو محل النظر اه سم. # (قوله كذلك) أي كدعوتها لرجل واحد في التفصيل المذكور. # (قوله اتحاد الرجل) أي انفراده. # (قوله بأن لا يكون) أي لا يوجد. # (قوله ثم غيره) تنازع فيه قوله لا يكون وقوله لا يعرف (قوله في هذا ~~الشرط) يعني المذكور في كلام المصنف أولا اه رشيدي وقوله ما يعلم منه إلخ ~~وهو قوله كقلة ما عنده إلخ. # (قوله قد يتحد) أي المدعو وقوله عنده أي الداعي (قوله ومن صور وليمة ~~المرأة إلخ) قضية هذا التصوير أن الوليمة سنة في حق المرأة حينئذ وليس كذلك ~~اه ع ش أقول وكذلك ما ذكر قضية قول الشارح المار فالذي يتجه أن PageV07P427 # الزوج إن أذن إلخ فليراجع. # (قوله فيتعين أن يزاد إلخ) هلا جعل إذنه في الإيلام عنه متضمنا لإذنه في ~~الدعوة خصوصا مع صلاحية القرينة لذلك وكذا يقال في مسألة العبد الآتية اه ~~سم (قوله أو شريرا) عطفه على الفاسق يقتضي أن مجرد كونه شريرا لا يوجب ~~الفسق وهو ظاهر؛ لأنه قد يراد بالشرير كثير الخصومات وذلك لا يستلزم محرما ~~فضلا عن الكبيرة اه ع ش. # (قوله طالبا للمباهاة) قد لا يحتاج إليه سم وعبارة الإحياء على ما نقله ~~الزركشي في الخادم وصاحب المغني أو متكلفا طالبا إلخ فكأنه سقط من أصل ~~الشارح لفظ متكلفا فليتأمل على أن الأنسب العطف بأو فإنها مسألة مغايرة لما ~~قبلها وحذف أو يوهم أنها قيد فيما قبلها ولا معنى له كما أشار إليه المحشي ~~اه سيد عمر أقول ويعلم بمراجعة الإحياء أن ما نقله الزركشي والمغني عن ~~الإحياء نقل بالمعنى فقط نعم هذه المسألة في مختصره لصاحبه بأو عبارته ~~ويمتنع من الإجابة إن كان الطعام أو الموضع أو الفراش فيه شبهة أو كان ~~الداعي فاسقا أو ظالما أو مبتدعا أو طالبا بذلك المباهاة اه. # (قوله وتجب إلخ) عطف على يدعي إلخ. # (قوله أجاب الأقرب إلخ) هذا الترتيب جاز في المندوب أيضا اه ع ش. # (قوله وجوب ذلك عليه) معتمد ms5703 اه ع ش. # (قوله وجوب ذلك) أي ما ذكر من إجابة الأقرب ثم الأقرب وكذا ضمير أنه ~~مندوب. # (قوله وفيه ما فيه إلخ) عبارة النهاية وقد ينظر فيه إذ لو قيل إلخ. # (قوله وفيه ما فيه) بل هو متجه اه سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه (قوله فلا ~~يجيب غيره) أي فلا تجوز له الإجابة اه ع ش. # (قوله وهو أب أو جد) خرج الأم الوصية فلينظر اه سم عبارة ع ش قوله وهو أب ~~إلخ يفيد أن الأم لو كانت وصية وأولمت من مالها لا يجب الحضور وهو كذلك؛ ~~لأن الأب والجد يتمكن كل منهما من إدخال ماله في ملك المولى عليه بخلاف ~~الأم ويؤخذ مما تقدم في تصوير وليمة المرأة أن غير الأب والجد إذا فعل ~~الوليمة بإذن ممن طلبت منه وجبت الإجابة على ما دعي له اه أي كما صرح به ~~الشارح في أوائل الفصل (قوله ولو سفيها) ظاهره ولو بغير إذن وليه وينبغي ~~تقييده بما إذا لم يفت عليه ما يقصد من عمله اه ع ش (قوله أو مبعضا إلخ) أي ~~أو أذن سيده اه سم (قوله وغير قاض) عطف على حرا (قوله لكن يسن) الأولى ~~التأنيث (قوله ما لم يخص) أي القاضي وقوله بها أي بالإجابة اه سم. # (قوله باستمراره على ذلك) أي على التخصيص (قوله أن لا يجيب) أي القاضي اه ~~ع ش (قوله كل ذي ولاية إلخ) ومنه مشايخ البلدان والأسواق اه ع ش. # (قوله وبحث إلخ) عبارة النهاية والأوجه استثناء إلخ (قوله أبعاضه) أي ~~القاضي. # (قوله: لأن حكمه إلخ) هذا التعليل لا يجري في قوله ونحوهم. # (قوله وأن لا يخص الأغنياء مثلا) قضية قوله مثلا أنه يضر تخصيص الفقراء ~~ويوجه بأنه لو كان جيرانه وأهل حرفته مثلا كلهم فقراء فخصص بعضهم لا لنحو ~~عجز عن تعميمهم أو كان بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء فخصص الفقراء لا لما ذكر ~~فالوجه عدم الوجوب حينئذ؛ لأن هذا التخصيص موغر للصدور كما لا يخفى ولو ~~كانوا ms5704 كلهم أغنياء فخصص بعضهم لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب أيضا ولعله لا ~~يشمله قولهم أن لا يخص الأغنياء بناء على أن المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة ~~للفقراء نعم لو خصص فقراء جيرانه أو أهل حرفته أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر ~~عليه فآثر الفقراء؛ لأنهم أحوج اتجه الوجوب فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا ~~يضر تخصيص الفقراء اه سم وقوله فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه إلخ أي خلافا ~~لصريح المغني وظاهر صنيع النهاية (قول المتن الأغنياء) يظهر أن المراد به ~~هنا من يتجمل به عادة وإن لم يكن غنيا اه ع ش. # (قوله بالدعوة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو غيره وكذا في المغني ~~إلا قوله وهذا الذي لي التنبيه. # (قوله PageV07P428 # كقلة ما عنده) انظر ما صورة كونه يخصهم من حيث كونهم أغنياء لنحو هذا ~~العذر اه رشيدي. # (قوله ذلك) أي قصد التخصيص وقوله كذلك أي لأجل غناهم إلخ فكان الأولى ~~لذلك باللام (قوله عليهم) أي الأغنياء. # (قوله أو قلة ما عنده) أي واتفق أن الذين دعاهم هم الأغنياء من غير أن ~~يقصد تخصيصهم بالدعوة ابتداء اه ع ش أقول وبذلك يندفع قول السيد عمر ما نصه ~~قد يقال ما وجه تخصيص الأغنياء حينئذ اه. # (قوله منها) أي من الشروط. # (قوله في اشتراط إلخ) خبر مقدم لقوله نظر والجملة مقول القول. # (قوله قال) أي الأذرعي (قوله بيان إلخ) أي استئناف بيان لبيان سبب ~~السرية. # (قوله ذلك) أي تخصيص الأغنياء. # . (قوله بخصوصه) إلى قوله وقال في الإحياء في المغني إلا قوله وهو دون ~~إلى وقيل وإلى قول المتن وأن لا يكون في النهاية (قول المتن ثلاثة) أي أو ~~أكثر مغني (قول المتن لم تجب في الثاني) ومن ذلك ما يقع أن الشخص يدعو ~~جماعة ويعقد العقد ثم بعد ذلك يهيئ طعاما ويدعو الناس ثانيا فلا تجب ~~الإجابة ثانيا اه ع ش أقول وهذا يخالف ما سيذكره الشارح في التنبيه. # (قوله بل يستحب) أي قبول الدعوة (قوله إن لم ms5705 يدع) لعل المراد لا لنحو فقر ~~فليراجع. # (قول المتن في الثالث) أي وفيما بعده مغني. # (قوله وفي الثالث) أي وفيما بعده اه مغني. # (قوله إنه لو كان) أي تعدد الأيام أو الأوقات اه كردي. # (قوله كضيق منزل) أي أو كثرة المدعوين مغني أو قصد جمع المتناسبين في وقت ~~كالعلماء والتجار ونحوهم ع ش (قوله مطلقا) أي في الثاني وما بعده عبارة ~~الكردي أي في الأيام والأوقات كلها اه. # (قوله بضم أوله) عبارة المغني أي يدعوه اه. # (قوله لخوف منه) أي لو لم يحضره اه مغني. # (قوله أن يقصد) أي المدعو. # . (قوله لحسد ذاك) أي من يتأذى المدعو به لهذا أي للمدعو اه سم (قوله ~~كالأراذل) لم أر من بين المراد بالأراذل ويحتمل أن المراد به من قام به ~~مذموم شرعا وإن لم يصل إلى رتبة الفسق ولم يكن من أرباب الحرف الدنيئة وقد ~~يستأنس له بقول القاموس الرذل الدون الخسيس مع قولهم في الطلاق الخسيس من ~~باع دينه بدنياه اه سيد عمر. # (قوله أما قول الماوردي) إلى المتن PageV07P429 # في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وليس (قوله أو دعاه عدوه إلخ) وفاقا ~~للنهاية والمغني عبارتهما ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعي اه قال ع ش؛ لأن ~~الحضور قد يكون سببا لزوال العداوة اه. # (قوله فمحمول إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله على ما إذا كانت العداوة ~~منه) انظر كيف يصح هذا مع قوله أو دعاه عدوه فتأمله سم لم يظهر وجه الأمر ~~بالنظر في كيفية صحته على الثاني فقط لتأتي مثله في الأول فإنه نسب العداوة ~~فيه للحاضر اه سيد عمر وقوله في الأول أي قوله لو كان عدو له (قوله كما علم ~~مما مر إلخ) أي في قوله وأن لا يعذر بمرخص جماعة إلخ وانظر ما وجه علم ما ~~ذكر مما مر عن البيان ثم ظاهر كلامه أن الخوف على العرض ليس عذرا برأسه ولا ~~يخفى ما فيه على أنه أولى من مجالسة من لا يليق مجالسته بل يظهر أن ms5706 العلة ~~في كون المجالسة المذكورة من الأعذار انخرام العرض؛ لأن الضرر في ذلك ليس ~~راجعا إلا للعرض اه رشيدي أي محرم إلى قول المتن ومن المنكر في النهاية إلا ~~قوله وكالضرب إلى وكزمر. # . (قوله كآنية إلخ) وكخمر اه مغني (قوله بخلاف مجرد حضورها) أي وجودها ~~بمحل حضوره بلا مباشرة الأكل منها. # (قوله بناء على ما يأتي إلخ) سيأتي أنه قضية المتن والخبر حرمة دخول ~~محلها واعتماد الأذرعي له وإطنابه في تأييده فقضية ذلك حرمة الدخول مع مجرد ~~حضور الآنية المذكورة إلا أن يفرق بأن الصور في نفسها محرمة بخلاف الآنية ~~اه سم حاصله منع البناء وبيان الفرق (قوله وبه يعلم) أي بقوله كعكسه (قوله ~~إن إشراف النساء على الرجال إلخ) أي ولو أمكنه التحرز عن رؤيتهن له كتغطية ~~رأسه ووجهه بحيث لا يرى شيء من بدنه لما فيه من المشقة اه ع ش. # (قوله يضحك) من باب الأفعال (قوله لفحش) اللام بمعنى الباء كما عبر به ~~النهاية والمغني (قوله مما مر) أي ممن يتأذى به المدعو أو لا يليق به ~~مجالسته ومن عدم السعة وعدم الأمن على عرضه. # (قوله وبه فارق الجار) هذا الكلام قد يفيد وجوب الإجابة لدار بجوارها ~~منكر نعم فرق السبكي قد يفيد المنع اه سم وأقره الرشيدي. # (قوله فإنه تعمد الحضور إلخ) قضيته أنه لو حضر على ظن أنه لا معصية ~~بالمكان ثم تبين خلافه كأن حضر مع المجتمعين في محل الدعوة ثم سمع الآلات ~~في غير المحل الذي هو فيه أو حضر أصحاب الآلات بعد حضوره لمحل الدعوة عدم ~~وجوب الخروج عليه والظاهر خلافه أخذا من قوله من سوء الظن بالمدعو اه ع ش ~~(قوله وما قالاه) أي الأذرعي والسبكي من أن لا فرق بين كون آلات اللهو في ~~محل الحضور وكونها في غيره من بيوت دار الدعوة ع ش ورشيدي. # (قوله يتعين حمله إلخ) والمتجه مع هذا الحمل سقوط الوجوب لمشقة الحضور مع ~~ذلك اه سم. # (قوله إذا كان ثم عذر) كأن يخاف على ms5707 نفسه ضررا يلحقه إن لم يحضر اه ع ش. # (قوله وجوبا) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ووجود إلى ولو لم يعلم. # (قوله ليحصل) أي من التحصيل. # (قوله غيره) نعت لمن أو حال منه اه ع ش (قوله للإجابة) عبارة النهاية ~~للإزالة اه وعبارة PageV07P430 # المجرد لحواشي سم كتب سم قوله يتأمل بين سطرين تحت للإجابة وفوق ولا يجلس ~~معهم لكن رجوعه إلى هذا الثاني بعيد من وضعه وإن قرب معنى بترجيحه بأن يقال ~~كيف يقول ولا يجلس إلخ مع أن الكلام مفروض في العجز عن الخروج لنحو خوف ~~ونحو الخوف يبيح الجلوس معهم أيضا لكن يرد هذا التوجيه قوله إن أمكن فافهم ~~فالحق أن يتأمل واقع على قوله للإجابة وكأنه أشار به إلى أن حق العبارة ~~للإزالة اه ورجعه السيد عمر إلى الثاني عبارته قوله ولا يجلس معهم قال ~~الفاضل المحشي يتأمل اه أقول يحتمل أن يكون مراده أن الكلام مفروض في ~~العاجز عن الخروج فكيف يتصور عدم جلوسه معهم ويجاب بتصوره باتساع المكان ~~بحيث يكونون في بعضه فينفرد عنهم في البعض الآخر ويحتمل أن يكون مراده أنه ~~حيث جمعه معهم مجلس واحد فهو حاضر في مجلس المنكر فلا فائدة في انفراده ~~ويجاب بمنع ذلك فإن في جلوسه معهم تكثيرا لسوادهم وخشية محادثتهم ومباسطتهم ~~المؤذنة بتقريرهم على ما هم عليه اه. # (قوله فإن عجز خرج إلخ) عبارة المغني فإن لم ينتهوا وجب الخروج إلا إن ~~خاف منه كأن كان في ليل وخاف فيقعد كارها بقلبه ولا يستمع لما يحرم استماعه ~~وإن اشتغل بالحديث أو الأكل جاز له ذلك اه. # (قوله ومانعيهم) أي من شأن مانعيهم اه رشيدي. # . (قوله في دعوة) إلى قول المتن على سقف في النهاية إلا قوله وكان سببه ~~إلى المتن. # (قوله اتخذت للرجال) أي بخلاف دعوة النساء خاصة فليس بمنكر لما مر في ~~بابه أن الأصح جواز افتراشهن للحرير اه مغني. # (قوله فسقط وجوب الحضور إلخ) جعل سقوط الوجوب منوطا باعتقاد المدعو ~~والوجه أنه منوط باعتقاد ms5708 المدعو أو الفاعل أو هما فتأمله اه سم. # (قوله وإذا سقط الوجوب إلخ) لوجه أن المعتبر في سقوطه اعتقاد المدعو أو ~~الفاعل وفي الإنكار اعتقاد الفاعل اه سم. # (قوله ثم رأيت غير واحد قالوا إلخ) وقول الشارح يعني المحلي هنا ولو كان ~~المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد ~~تحريمه محمول على ما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضا شرح م ر أي أما ~~إذا كان يعتقد حله فيجوز الحضور ولا يجب فالحاصل أنه إذا كان الفاعل يعتقد ~~حرمته حرم على معتقد حرمته الحضور إلا لإزالته أو يعتقد حله جاز لمعتقد ~~الحرمة الحضور ولا يجب اه سم وقوله محمول على إلخ خلافا للمغني حيث حمله ~~على إطلاقه ثم قال بعد كلام ومن ذلك يؤخذ ما أفتى به ابن الرفعة من أن ~~الفرجة على الزينة حرام أي لما فيها من المنكرات اه قال السيد عمر عبارة ~~الروضة تلائم ما في التحفة وعبارة شرح الروض تشعر بالتأويل المذكور في ~~النهاية اه. # (قوله صريح فيما ذكرته) وهو قوله وظاهر كلامهم هنا أن العبرة في الذي ~~ينكر باعتقاد المدعو قال الكردي وهو قوله اعتبر اعتقاد الفاعل اه. # (قوله ولا ينافيه) أي قوله وسواء إلخ عبارة المغني فإن قيل هذا أي قول ~~المصنف ومن المنكر إلخ يخالف قولهم في كتاب السير لا ينكر إلا المجمع على ~~تحريمه أجيب بأن الخلاف إنما يراعى إذا لم يخالف سنة صحيحة والسنة قد صحت ~~بالنهي عن الافتراش للحرير فلا عبرة بخلاف يصادم النص ولهذا حد الشافعي - ~~رضي الله تعالى عنه - PageV07P431 # شارب النبيذ المختلف فيه اه. # (قوله أن الحاكم إلخ) قد يقتضي إطلاق ذلك أنه لو رفع إليه مخالف يتوضأ ~~بالمستعمل أو يترك الطمأنينة مثلا اعترض عليه في ذلك ومنعه منه والظاهر أنه ~~غير مراد وأنه لا صائر إليه فليتأمل اه سم أي فينبغي تقييده بما مر آنفا عن ~~المغني (قوله وكفرش الحرير) إلى قوله وعليها الوبر في المغني. # (قوله وفرش جلود السباع) عبارة ms5709 النهاية وفرش جلود نمور بقي وبرها كما ~~قاله الحليمي وغيره وألحق به في العباب جلد فهد في حرمة استعماله وكذا ~~مغصوب ومسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى اه وكذا في المغني ~~إلا قوله والحق إلى وكذا وقوله وكلب إلخ قال الرشيدي قوله وألحق به إلخ ~~صريح هذا الصنيع أنه لا يحرم من جلود السباع إلا جلد النمر وجلد الفهد ولعل ~~وجهه أنهما هما اللذان توجد فيهما العلة وهي أن استعمال ذلك شأن المتكبرين ~~اه. # (قوله: لأن فرش الحرير لا يحرم إلخ) أي خلافا لقول المعترض؛ لأنه المحرم ~~اه رشيدي. # (قوله والفرش لا يوصف إلخ) يتأمل اه سم. # (قوله فتعين التعبير إلخ) قد يقال كيف يتعين مع أن كلا من الفرش والفراش ~~بمجرده لا يحرم وأنه كما صح الاعتماد على القرينة في الفراش الدافعة ~~لاحتمال طيه يصح الاعتماد عليها في الفرش في دفع عدم الجلوس عليه جلوسا ~~محرما اه سم. # (قوله مشتملة) إلى قوله وكان سببه في المغني إلا قوله قدر إلى والحاصل. # (قوله دون غيره) الضمير راجع لما اه سم زاد الرشيدي وفي العبارة مسامحة ~~لا تخفى اه ويمكن رفع المسامحة بإرجاع الضمير لحيوان (قوله هذا) أي سقوط ~~وجوب الإجابة بوجود صورة حيوان (قوله قدر إلخ) راجع لقوله لا نحو باب إلخ. # (قوله محرم) أي غير الصورة المذكور (قوله من الصور) أسقطه النهاية وقال ~~الرشيدي قوله والحاصل أن المحرم أن المجمع على تحريمه بقرينة ما مر آنفا ~~اه. # (قوله وحرم الحضور) أي إذا لم يقدر على إزالته كما علم مما مر اه رشيدي. # (قوله وكانت) عطف على كانت بمحل إلخ (قوله منصوبة) إلى قوله ويفرق في ~~النهاية والمغني. # (قوله لما يذكره) كذا في نسخ الشارح التي بأيدينا بالياء وهو في النهاية ~~بالنون وكذا بالنون في نسخة الكردي من الشارح عبارته قوله لما نذكره أي ~~للدليل الذي نذكره فيها وهو الطرح على الأرض اه. # (قول المتن أو ستر) بكسر المهملة بخطه اه مغني. # (قوله بين هذا) أي تحريم ms5710 تعليق الستر المصور لمنفعة. # (قوله لزوال الخيلاء) فيه نظر اه سم (قوله به) أي محل الصورة. # (قوله ولو بالقوة) إلى قوله وذلك لما في النهاية. # (قوله ولو بالقوة) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته الأوجه ما يقتضيه ~~قول المصنف وثوب ملبوس من أنه إنما يكون منكرا في حال كونه ملبوسا خلافا ~~للأذرعي اه. # (قوله الموضوع إلخ) أي والمعلق. # (قوله PageV07P432 # من التفصيل) أي الفرق بين الوسادة المنصوبة وغير المنصوبة (قوله ما في ~~الخبر المتفق عليه) أي يبين المراد من قوله أنها اشترت إلى فامتنع. # (قوله ثم ذكر إلخ) عطف على امتنع إلخ (قوله وأن البيت إلخ) أي وذكر أن ~~البيت إلخ اه كردي. # (قوله أي وإن لم تحرم إلخ) خلافا للشهاب الرملي اه ع ش أقول ويؤيده ما ~~قاله الشهاب الرملي من عدم منع الصورة الممتهنة دخول ملائكة الرحمة محلها ~~ارتفاقا - صلى الله عليه وسلم - بالوسادتين المذكورتين. # (قوله لا تدخله الملائكة) خبر أن البيت إلخ. # (قوله والخبر) أي خبر مسلم ويحتمل أن أل للجنس فيشتمل الخبر الثاني أيضا ~~(قوله قول الشرح الصغير إلخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول أما مجرد ~~الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك ~~علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الإسنوي اه وعبارة ~~الثاني قضية كلام المصنف تحريم دخول البيت الذي فيه هذه الصورة وكلام أصل ~~الروضة يقتضي ترجيح عدم تحريمه وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد وبالكراهة قال ~~صاحب التقريب والصيدلاني ورجحه الإمام والغزالي في الوسيط وفي الشرح الصغير ~~عن الأكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة وصوبه الإسنوي وهذا هو الراجح كما جزم ~~به صاحب الأنوار ولكن حكي في البيان عن عامة الأصحاب التحريم وبذلك علم أن ~~مسألة الدخول غير مسألة الحضور خلافا لما فهمه الإسنوي اه. # (قوله وقول الإسنوي إلخ) عطف على قول الشرح إلخ. # (قوله ويلحق بها) أي محل الصورة المعظمة. # (قوله في ذلك) أي حرمة الدخول. # (قوله لا يؤثر) إلى قوله وكذا إبريق في النهاية ولفظه أن ms5711 الدنانير ~~الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالإنفاق ~~والمعاملة وكان السلف إلخ (قوله النقد الذي إلخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~بأن النقد المذكور لا يمنع دخول الملائكة محله اه سم زاد ع ش وخالفه حج في ~~الزواجر والأقرب ما في الزواجر؛ لأن العذر بالاحتياج إليه وعدم إرادة ~~تعظيمه لا يزيد على ملازمة الحيض للحائض وقد ورد النص بأن الملائكة لا تدخل ~~بيتا فيه حائض اه وقوله في الزواجر أي والتحفة كما مر. # (قوله يتعاملون بها) أي بالنقود التي عليها صورة كاملة. # . (قوله أي صورة) إلى قوله وكذا إبريق في المغني. # (قوله وخوان) بالكسر والضم لغة كما في المختار اه ع ش. # (قوله وكذا إبريق إلخ) خلافا للنهاية (قوله منه) أي التعليل. # (قوله من ذلك) أي الطبق وما معه (قول المتن ومقطوع الرأس) أي مثلا كما ~~علم مما مر في الشرح اه رشيدي عبارة سم كقطع الرأس هنا فقد كل ما لا حياة ~~بدونه كما سيأتي في الشرح وقضية ذلك أن فقد النصف الأسفل كفقد الرأس؛ لأنه ~~لا حياة للحيوان بدونه اه سم (قوله وكل ما لا روح) إلى قوله وخرج في ~~النهاية وإلى قوله وكفقد الرأس في المغني إلا قوله بل هو كبيرة. # (قوله في ذلك) أي تصوير الأشجار وما لا روح له # (قوله وما مر) مبتدأ خبره قوله إنما هو إلخ (قوله إنما هو في الاستدامة) ~~أي وما هنا في الفعل اه نهاية. # (قوله كما مر) أي كفرس بأجنحة اه ع ش. # (قوله لما فيه إلخ) تعليل للمتن. # (قوله PageV07P433 # وأن المصورين إلخ) عطف على اللعن (قوله فيحل إلخ) خالف النهاية وفاقا ~~للمتولي. # (قوله وكفقد الرأس) خبر مقدم لقوله فقد ما إلخ. # (قوله نعم يظهر إلخ) ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته وإن كان ~~بحيث لا يبقى معه الحياة في الحيوان؛ لأن ذلك لا يخرجه عن المحاكاة اه سم ~~وأقره الرشيدي وفي سم أيضا عن فتاوى الجلال السيوطي في جواب سؤال ما نصه ~~أما ms5712 كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم ~~إلى الأحكام الخمسة ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم؛ لأنه لا ~~دليل على تحريمه ولا بالكراهة؛ لأن المكروه ما ورد عنه نهي خاص أي أو كان ~~فيه خلاف قوي كما صرحوا به ولم يرد في ذلك نهي والذي يظهر أن هذا من البدع ~~المباحة فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه ~~مكروه كراهة شديدة بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ~~ذلك انتهى اه. # (قوله ولا شيء) أي أجرة إلى قوله أي لأهل المنزل في النهاية إلا قوله ~~وقول الماوردي إلى ولا أرش. # (قول المتن ولا تسقط إجابة إلخ) واستثنى منه البلقيني ما لو دعاه في نهار ~~رمضان والمدعوون كلهم مكلفون صائمون فلا تجب الإجابة إذ لا فائدة فيها إلا ~~مجرد نظر الطعام والجلوس من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا فليدعهم ~~عند الغروب اه نهاية. # (قوله به) أي بعدم السقوط وقوله وفيه أي خبر مسلم (قوله للرواية إلخ) ~~راجع للتفسير وقوله فإن كان صائما إلخ صائما إلخ بدل من الرواية الأخرى ~~(قوله هنا) أي في طلب الدعاء في خبر مسلم. # (قوله جبرا لهم) مفعول له لقوله دعا لهم بالبركة إلخ أو لقوله لكونه آكد ~~وقوله لما فاتهم إلخ متعلق بجبرا لهم. # (قوله وفيه أيضا) أي في خبر مسلم. # (قوله ويحصل) أي الأكل بلقمة عبارة المغني وأقله على الوجوب والندب لقمة ~~اه فلو أخره عن الأصح الآتي كان أولى (قوله والأصح) إلى قول المتن ويأكل في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن قال إلى أما إذا. # (قوله أنه مندوب) أي ولو في وليمة العرس اه نهاية. # (قول المتن فالفطر أفضل) أي من إتمام الصوم ولو آخر النهار اه مغني. # (قوله إسناده مظلم) علامة عدم القبول وهذا في التجريج دون قولهم فيه كذاب ~~اه ع ش (قوله ولو موسعا) كنذر مطلق اه مغني. ms5713 # (قوله مطلقا) أي دعي أو لا شق الصوم على الداعي أو لا. # . (قوله وصرح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع إلخ) في شرح الروض وصرح ~~الماوردي وغيره بتحريم الزيادة على الشبع وأنه لو زاد لم يضمن قال الأذرعي ~~وفيه وقفة انتهى وعبارة الكنز ولا يضمن وإن حرمت أي الزيادة اه. # (قوله والثاني على خلافه) أي بأن كان مال غيره أو ضره. # (قوله ما لم يعلم رضاه به) الوجه حينئذ عدم الحرمة إلا إن ضره خلافا لما ~~قد يقتضيه صنيعه (قوله إلا ما يخصه أو يرضون به) لعل هذا إذا وكل المالك ~~الأمر إليهم وإلا فالوجه جواز ما رضي به بإذن أو قرينة ولو فرق ما يخصه من ~~غير رضاهم (قوله جوازا) إلى قول المتن ولا يتصرف في النهاية إلا قوله ويظهر ~~إلى قال ابن عبد السلام. # (قوله نعم إن انتظر) إلى المتن في المغني إلا قوله ويظهر إلى قوله قال ~~ابن عبد السلام وقوله بل قيل أو سمسمتين. # (قوله إلا بلفظ) أي ولم تدل القرينة أنه قاله حياء أو نحوه اه ع ش. # (قوله إلا بلفظ) ينبغي أو علم رضا صاحبه كما هو ظاهر اه سيد عمر (قوله ~~وأفهمت من) أي في قوله مما قدم إلخ. # (قوله ونظر فيه إلخ) عبارة المغني قال ابن الشهبة وفيه نظر إذا كان قليلا ~~يقتضي العرف أكل جميعه اه وهذا ظاهر PageV07P434 # إذا علم رضا مالكه بذلك اه (قوله حل) أي ولو كان كثيرا. # (قوله وصرح الشيخان إلخ) عبارة المغني وصرح الماوردي بتحريم الزيادة على ~~الشبع أي إذا لم يعلم رضا مالكه وأنه لو زاد لم يضمن الأذرعي وفيه وقفة ~~انتهى اه وفي سم والسيد عمر بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وعبارة ~~الكنز ولا يضمن وإن حرمت الزيادة انتهت اه. # (قوله فوق الشبع) وحد الشبع أن لا يعود جائعا اه مغني. # (قوله فوق الشبع) أي المتعارف لا المطلوب شرعا وهو أكل نحو ثلث البطن اه ~~عبارة السيد عمر يظهر ضبطه بأن يصير ms5714 لا يشتهي ذلك المأكول اه فتح اه سيد ~~عمر. # (قوله بحمل الأول) أي القول بالكراهة وقوله الثاني أي القول بالحرمة اه ع ~~ش (قوله على خلافه) أي بأن كان مال غيره أو ضره اه سم. # (قوله ويضمنه) أي ضمان المغصوب اه ع ش. # (قوله ما لم يعلم رضاه) الوجه حينئذ عدم الحرمة إلا إن ضره خلافا لما قد ~~يقتضيه صنيعه اه سم (أقول) كان قول الشارح ويظهر جريان إلخ ليس في نسخة ~~المحشي وإلا لما احتاج إلى هذه القولة اه سيد عمر (قوله على علم رضا ~~المالك) ظاهر أن محله إذا صادقه على الرضا ثم يتردد النظر فيما لو أكل ~~الزائد غير ظان الرضا ثم تبين من مالكه أنه راض فمقتضى صنيع الشارح أن ~~يضمنه ويحتمل عدم الضمان؛ لأن العبرة في الضمان وعدمه على وجود حقيقة الرضا ~~وعدمها وأما الإثم وعدمه فيناط بالعلم وعدمه ولعل هذا أقرب فيما يظهر اه ~~سيد عمر (قوله: لأنه يأكل) عبارة المغني حتى يأكل إلخ. # (قوله فلا تجوز الزيادة عليها) أي على القرائن والعرف ومقتضاها. # (قوله والنصفة) عطف على القرائن. # (قوله مع الرفقة) بضم الراء وكسرها انتهى مختار اه ع ش. # (قوله إلا ما يخصه إلخ) لعل هذا إذا وكل المالك الأمر إليهم وإلا فالوجه ~~جواز ما رضي به بإذن أو قرينة ولو فوق ما يخصه من غير رضاهم سم أقول وهو ~~كذلك بلا شك إذ مجرد التقديم لهم لا يكون مملكا حتى يتساووا فيه اه سيد ~~عمر. # . (قوله أي ما قدم) إلى قوله وأفهم المتن في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله وكتصرفه فيه بنقل له إلى محله. # (قوله كإطعام سائل أو هرة) أي إلا إن علم رضا مالكه به روض ومغني. # (قوله ما لم يفاوت) أي المالك اه رشيدي (قوله فيحرم إلخ) واضح أن محله ~~عند عدم العلم بالرضا من المالك اه سيد عمر (قوله دون عكسه) زاد النهاية ما ~~لم تقم قرينة على خلاف ذلك كما هو ظاهر اه قال ع ش ms5715 قوله على خلاف ذلك أي ~~فيهما اه. # (قوله ضغينة) أي كسر خاطر (قوله ونقل جمع عنه) اعتمده النهاية والمغني ~~فقالا واللفظ للأول وأفهم كلامه عدم ملكه قبل الازدراد فله الرجوع فيه ما ~~لم PageV07P435 # يبتلعه لكن المرجح في الشرح الصغير أنه يملكه بوضعه في فمه وصرح بترجيحه ~~القاضي والإسنوي وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه وقال ع ش وقياس ~~ملكه بوضعه في فيه أنه لو مات قبل ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكا مطلقا حتى ~~يجوز له التصرف فيه بنحو بيعه ولو خرج من فيه قهرا أو اختيارا فهل يزول ~~ملكه عنه فيه نظر ولا يبعد عدم الزوال؛ لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به ~~لكن لا يتصرف فيه بغير الأكل سم حج اه. # (قوله والمراد) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقول جمع إلى نعم. # (قوله ملكه لعينه) كأنه احتراز عن ملك الانتفاع دون ملك العين اه سيد عمر ~~أي كما جرى عليه المغني عبارته فالمراد أنه يملك أن ينتفع بنفسه كالعارية ~~لا أنه ملك العين اه. # وفي شرح الروض بعد ذكر مثلها عن الأذرعي ما نصه والوجه خلافه وإلا فكيف ~~يفارق مقابله وهو قول القفال أنه لا يملك وإنما هو إتلاف بإذن المالك اه. # (قوله ملكا مقيدا) أي بأن لا يتصرف فيه بغير الأكل اه شرح الروض. # (قوله يجوز) أي نحو البيع. # (قوله نعم) إلى المتن في المغني. # . (قوله أي الضيف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإذا جوزنا إلى وعلم ~~وقوله ونازع الأذرعي إلى المتن (قوله أو يظن) إلى قوله وإذا جوزنا في ~~المغني (قوله باختلاف الأحوال إلخ) وبحال المضيف بالدعوة فإن شك في وقوعه ~~في محل المسامحة فالصحيح في أصل الروضة التحريم اه مغني. # (قوله إن ظن الأخذ) أي الرضا بالأخذ. # (قوله إن ظن الأخذ بالبدل إلخ) ينبغي أن يكون محله إذا ظن بالمثل حقيقة ~~أو صورة أما إذا ظن الأخذ بالقيمة فينبغي أن يكون بيعا وإذا كان الانتفاع ~~بعين ينبغي أن يكون إجارة ثم الأولى أن ms5716 يقال كان قرضا حكميا وعلى هذا ~~القياس لا ضمينا وينبغي أنه لو ظن رضا المالك بدون قيمة أو أجرة المثل ولم ~~يرض المالك بذلك أن المدار على رضا المالك أخذا مما مر فلا تغفل اه سيد عمر ~~(قوله على ما ظنه) أي الآتي تفصيله في قوله فإن ظن رضاه إلخ (قوله في توقف ~~الملك إلخ) لعل في بمعنى من البيانية. # (قوله على حقيقته) أي الأكل وكذا ضمير لا يتم. # (قوله وهنا) الأولى تأخيره عن المدار. # (قوله فأنيط) أي الملك (قوله أو بغيرهما) أي كالانتفاع بالعين. # (قوله مما تقرر) أي في قوله؛ لأن المدار إلخ. # (قوله أنه يحرم) إلى قوله بل يفسق في المغني. # (قوله يحرم التطفل إلخ) وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة أما العامة كأن ~~فتح الباب ليدخل من شاء فلا تطفل والطفيلي مأخوذ من التطفل وهو منسوب إلى ~~طفيل رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم بلا دعوة فكان يقال له طفيل ~~الأعراس اه مغني. # (قوله وهو الدخول لمحل غيره) وكحرمة الدخول لأكل طعام الغير دخوله ملك ~~غيره بلا إذن مطلقا وإنما اقتصر على ما ذكر؛ لأنه مسمى التطفل ثم المراد ~~بمحله ما يختص به بملك أو غيره وينبغي أن مثل ذلك ما لو وضعه في محل مباح ~~كمسجد فيحرم على غير من دعاه ذلك اه ع ش (قوله بل يفسق بهذا) أي بتناول ~~طعام الغير بالتطفل. # (قوله إن تكرر إلخ) قضيته أن المرة صغيرة وقضية ذلك توقف الفسق على عدم ~~غلبة الطاعات فليحرر اه سم (قوله أنه يدخل سارقا) وعليه فلو دخل وأخذ ما ~~يساوي ربع دينار قطع سواء دخل بقصد السرقة أو لا؛ لأنه لم يؤذن له في ~~الدخول بخلاف نحو داخل الحمام فإنه مأذون له في الدخول للغسل فإن صرفه بقصد ~~السرقة قطع لعدم الإذن له في الدخول على ذلك الوجه اه ع ش. # (قوله مغيرا) أي منتهبا اه ع ش. # (قوله مساواة المسروق إلخ) مقتضى هذا أنه لو أكل ما يساوي ربع دينار في ~~مرة ms5717 فسق وظاهر كلامهم خلافه فليحرر اه سيد عمر (قوله ومنه) أي من التطفل ~~اه PageV07P436 # رشيدي (قوله أن دعوته) أي نحو العالم. # . (قوله لكن الأولى الترك) يشكل بالخبر اه سم. # (قوله وهو رميه) إلى التنبيه في المغني (قول المتن في الإملاك) بكسر ~~الهمزة اه ع ش (قوله تقديم حلو إلخ) أي بلا نثار. # (قوله لا خصوص الحلو) قد يقال لا يبعد أن يكون الحلو أولى كما تقدم قياسا ~~على العقيقة وعليه يحمل كلام المتولي اه سيد عمر وقوله كما تقدم أي في ~~أوائل الفصل بقول الشارح ويؤخذ منه أنه يسن هنا في المذبوح ما يسن في ~~العقيقة (قوله وأن هذا إلخ) عطف على ندب إحضار إلخ والإشارة للدعوة على ~~الإملاك. # (قوله لخبر إلخ) إلى قوله وفي رواية إلخ في النهاية. # (قوله لخبر أنه - صلى الله عليه وسلم -) انظر ما وجه الدلالة مع أنه لا ~~نثر فيه اه رشيدي أقول ورواية الكبير الآتي تفسر هذه الرواية فيتم ~~الاستدلال به إلا أنه بقي ما مر عن سم مما نصه قد يقال كما أن الخبر يقتضي ~~عدم الكراهة يقتضي أن لا يكون الأولى الترك اه. # (قوله فجاذبنا) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذا ضمير النصب في ~~جاذبناه. # (قوله وابن الجوزي موضوع) فيه أن ابن الجوزي لم يقل فيه: موضوع إنما قال ~~لا يصح ولا يلزم منه الوضع قال الزركشي بين قولنا موضوع وقولنا لا يصح بون ~~كبير فإن الأول إثبات للكذب والاختلاق والثاني إخبار عن عدم الثبوت ولا ~~يلزم منه إثبات العدم وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي لا يصح أو ~~نحوه انتهى اه ع ش (قوله فإنه لم يجد) أي الحافظ الهيتمي. # (قوله ترجمهما) أي فسرهما. # (قوله وفي رواية الكبير سلال الفاكهة إلخ) أي بدل أطباق اللوز والسكر ~~والسلال بكسر السين جمع سلة وهي ما يوضع فيه الخبز وغيره من نحو الطبق يقال ~~وضعه في السل والسلة أي الجونة. # (قوله فأنثر) أي - صلى الله عليه وسلم -. # (قوله وأن ذلك) ms5718 أي الإنثار وهو وقوله الآتي وأنه قال إلخ معطوفان على ~~سلال الفاكهة إلخ. # . (قوله نعم إن علم) إلى قوله؛ لأن ذاك في النهاية والمغني. # (قوله لا يؤثر به) أي لا يخص به بعضهم دون بعض اه رشيدي. # (قوله منه) أي من الهواء. # (قوله بالأخذ) الأولى ليشمل الصورة الأخيرة حذفه كما في المغني وشرح ~~المنهج (قوله وإلا) أي بأن لم يسقط أو سقط بعد قصد أخذه هذا مقتضى صنيعه ~~فليراجع. # (قوله بقي) أي اختصاصه (قوله فيحرم على غيره إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~فلو أخذه غيره ففي ملكه أي الغير وجهان جاريان فيما لو عشش طائر في ملكه ~~فأخذ فرخه غيره وفيما إذا دخل السمك مع الماء في حوضه وفيما إذا وقع الثلج ~~في ملكه فأخذه غيره وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره لكن الأصح في الصور كلها ~~الملك أي للآخذ الثاني كالإحياء ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيها ~~اه. # (قوله ولا يملكه) أي الغير (قوله ولم يأذن له) مقتضاه أنه إذا أذن المالك ~~ملكه فليحرر وعليه فينبغي أن العلم بالرضا من المالك كالإذن وواضح أن إذن ~~من وقع في حجره وعلمه برضاه مبيح للآخذ وتملكه اه سيد عمر PageV07P437 # قوله وبهذا) أي بالفرق المذكور بين التحجر والنثار. # (قوله فتوحل إلخ) نشر مرتب وقوله فيها إلخ أي الأرض أوالحفرة تنازع فيه ~~الفعلان. # (قوله وإلجاء سمكة) أي دخولها. # (قوله بالتحجر) متعلق بإلحاقهم اه سم (قوله لا بالنثار) عطف على قوله ~~بالتحجر. # (قوله كما أفاده كلامهما إلخ) (خاتمة) # في آداب الأكل تسن التسمية قبل الأكل والشرب ولو من جنب وحائض ولو سمى مع ~~كل لقمة فهو حسن وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم وهي سنة ~~كفاية للجماعة ومع ذلك تسن لكل منهم فإن تركها أوله أتى بها في أثنائه وإن ~~تركها في أثنائه أتى بها في آخره ويسن الحمد بعد الفراغ من ذلك ويجهر بهما ~~ليقتدى به فيهما ويسن غسل اليد قبله وبعده لكن المالك يبتدئ به فيما قبله ~~ويتأخر ms5719 به فيما بعده ويسن أن يأكل بثلاث أصابع للاتباع وتسن الجماعة ~~والحديث غير المحرم كحكاية الصالحين على الطعام وتقليل الكلام أولى ويسن ~~لعق الإناء والأصابع وأكل ساقط لم يتنجس أو تنجس ولم يتعذر تطهيره وطهر ~~ويسن مؤاكلة عبيده وصغاره وزوجاته وأن لا يخص نفسه بطعام إلا لعذر كدواء بل ~~يؤثرهم على نفسه ولا يقوم المالك عن الطعام وغيره يأكل ما دام يظن به حاجة ~~إلى الأكل ومثله من يقتدى به. # وأن يرحب بضيفه ويكرمه ويحمد الله على حصوله ضيفا عنده ويكره الأكل متكئا ~~ومضطجعا ويكره الأكل مما يلي غيره ومن الأعلى والوسط ويستثنى من ذلك نحو ~~الفاكهة مما يتنفل به فيأخذ من أي جانب ويكره تقريب فمه من الطعام بحيث يقع ~~من فمه إليه شيء، وذمه لا قوله لا أشتهيه أو ما اعتدت أكله ويكره نفض يده ~~في القصعة والشرب من فم القربة والأكل بالشمال والتنفس والنفخ في الإناء ~~والبزاق والمخاط حال أكلهم وقرن تمرتين ونحوهما كعنبتين بغير إذن الشركاء ~~ويسن للضيف وإن لم يأكل أن يدعو للمضيف كأن يقول أكل طعامكم الأبرار وأفطر ~~عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة ويسن قراءة سورة الإخلاص وقريش ويندب ~~أن يشرب بثلاث أنفاس بالتسمية في أولها والحمد في أواخرها ويقول في آخر ~~الأول الحمد لله ويزيد في الثاني رب العالمين وفي الثالث الرحمن الرحيم وأن ~~ينظر في الكوز قبل الشرب ولا يتجشى فيه بل ينحيه عن فمه بالحمد ويرده ~~بالتسمية. والشرب قائما خلاف الأولى. # ومن آداب الأكل أن يلتقط فتات الطعام وأن يقول المالك لضيفه ولغيره ~~كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام كل ويكرر عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى ~~منه ولا يزيد على ثلاث مرات وأن يتخلل ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال ~~بل يرميه ويتمضمض بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبلعه وأن يأكل قبل ~~أكله اللحم لقمة أو لقمتين أو ثلاثا من الخبز حتى يسدا الخلل وأن لا يشم ~~الطعام ولا يأكله حارا حتى يبرد ومن آداب الضيف ms5720 أن لا يخرج إلا بإذن صاحب ~~المنزل وأن لا يجلس في مقابلة حجرة النساء أو سترتهن وأن لا يكثر النظر إلى ~~الموضع الذي يخرج منه الطعام ومن آداب المضيف أن يشيع الضيف عند خروجه إلى ~~باب الدار وينبغي للآكل أن يقدم الفاكهة ثم اللحم ثم الحلاوة وإنما قدمت ~~الفاكهة؛ لأنها أسرع استحالة فينبغي أن تقع أسفل المعدة ويندب أن يكون على ~~المائدة نقل وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة على ذلك في باب الأطعمة اه ~~مغني وكذا في الإحياء زيادات كثيرة على ذلك # [كتاب القسم والنشوز] # (كتاب القسم والنشوز) (قوله بفتح) إلى قوله قيل في النهاية (قوله ومن ~~لازم بيانهما بيان إلخ) ممنوع اه سم عبارة الرشيدي فيه نظر لا يخفى ولو ~~أجاب بأن القسم والنشوز من جملة أحكام عشرة النساء وأكثر الكلام الآتي ~~فيهما فلذلك خصهما بالذكر لكان واضحا على أن من المشهور أنه إذا ترجم لشيء ~~وزاد عليه لا يضر اه وقوله على أن من المشهور إلخ يأتي عن سم ما يدفع هذا ~~الجواب. # (قوله الاعتراض عليه بأنه إلخ) جرى عليه المغني. # (قوله PageV07P438 # بأنه كان ينبغي إلخ) إن كان حاصل الاعتراض أن مقصود الباب ينبغي التصريح ~~به في الترجمة لم يندفع بما ذكره على تقدير تمامه اه سم. # (قول المتن بزوجات) أي بثنتين منهن فأكثر ولو كن غير حرائر اه مغني. # (قوله حقيقة) إلى قوله قيل في المغني. # (قوله أن لا يعطلهن) أي الإماء اه ع ش عبارة السيد عمر هذا الإطلاق صادق ~~بمن لم تعد للوطء من الإماء ووجهه واضح ثم رأيته منقولا اه. # (قوله قيل كان إلخ) عبارة المغني والنهاية إدخال الباء على المقصور عليه ~~خلاف الكثير من دخولها على المقصور فلا حاجة حينئذ لدعوى بعضهم القلب في ~~كلام المتن اه. # (قوله أن الأصل) أي الحقيقة. # . (قوله له زوجات) إلى قوله ولا معنى بات في المغني إلا قوله في الحضر ~~(قوله أي صار) أي حصل اه ع ش (قوله وإن أثم) راجع لقوله أو دونها فقط ms5721 اه سم ~~(قوله من غير قرعة) أي ولا تراض (قوله ولا معنى بات) عطف على قوله ليس ~~مقتضى إلخ. # (قوله وبه إلخ) أي بقوله؛ لأنه إلى قوله على ما بحثه القمولي في النهاية. # (قوله ما قيل إلخ) القائل هو الأذرعي وعبارته كلامه أي المصنف يوهم أنه ~~إنما يجب القسم إذا بات عندها وليس كذلك بل يجب عند إرادته ذلك فلا يجوز له ~~تخصيص واحدة بالبداءة بها إلا بالقرعة على الأصح كما سيأتي انتهت فمراده ~~بالقسم هنا كما ترى ضرب القرعة وحينئذ فالشرح كالعلامة ابن حجر لم يتواردا ~~معه في الرد عليه على محل واحد نعم تقع المناقشة مع الأذرعي في أن القرعة ~~هل تسمى قسما فتأمل اه رشيدي ووافق المغني للأذرعي (قوله عند إرادته) إذ ~~مجرد الإرادة لا يلزم شيئا لجواز الإعراض عنها اه سم وقد مر جوابه عن ~~الرشيدي آنفا (قول المتن لزمه) أي ولو عنينا ومجبوبا ومريضا اه مغني. # (قوله فورا) أي ولو بدون طلب كما يصرح به الفرق المذكور اه سم عبارة ع ش ~~أي فلو تركه كان كبيرة أخذا من الخبر الآتي اه وفيه أن الخبر الآتي لا يفيد ~~وجوب الفورية (قوله وفيما مر ) انظر ما المراد بما مر اه رشيدي. # (قوله لم يعص به) أي لإمكان التدارك فيهما بعد الموت سم وسيد عمر. # (قوله أن يبيت إلخ) متعلق للظرف وفاعل للزمه. # (قوله وقد كان) إلى قوله لكن اختاره في المغني. # (قوله امرأتان) أي مثلا اه ع ش. # (قوله وشقه مائل إلخ) هو ونحوه مما أورد في كلام الشارع - صلى الله عليه ~~وسلم - يحمل على حقيقته حيث لا صارف اه ع ش (قوله خلاف المشهور) أي ~~فالمعتمد أنه كان واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم - اه ع ش. # (قوله اختاره السبكي) ضعيف اه ع ش. # (قوله ونكح جديدة إلخ) هذا مجرد تصوير وإلا فلو استصحب بعض نسائه في ~~السفر بقرعة لم يقض للباقيات كما يأتي اه سم (قوله للمتخلفات) خرج به ما لو ~~كان معه واحدة ms5722 من زوجاته فيقسم بينها وبين الجديدة ~~ PageV07P439 # ما دام في السفر اه ع ش (قوله والأولى) إلى قوله سيما في المغني. # (قوله ولا يجب إلخ) عبارة المغني ولا تجب التسوية بينهن في الجماع فإنه ~~يتعلق بالنشاط والشهوة وهي لا تتأتى في كل وقت ولا في سائر الاستمتاعات ولا ~~يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن؛ لأنه «- صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين ~~نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواه ~~أبو داود وغيره وصحح الحاكم إسناده اه. # (قوله لتعلقها بالميل إلخ) ولقائل أن يقول إن كان المراد أن ذلك ليس ~~مقدورا له فهذا إن منع الوجوب منع الاستحباب أيضا؛ لأن الظاهر أن غير ~~المقدور يمتنع طلبه مطلقا بناء على منع التكليف بغير المقدور وإن سلم أنه ~~مقدور لم يصلح لمنع الوجوب فليتأمل اه سم أقول ويجاب باختيار الثاني ومنعه ~~للوجوب لمشقته على النفس جدا والمشقة تجلب التيسير وفي الندب جمع بين ~~مصلحتهما ولعل قوله فليتأمل إشارة إليه اه سيد عمر. # (قوله وكذا في التبرعات) أي لا تجب التسوية فيها بل تسن اه ع ش. # (قوله أو عند استكمال النوبة إلخ) عبارة المغني أو بعد استكمال نوبة أو ~~أكثر اه. # . (قوله من الجماع إلخ) متعلق بيعطلهن اه سم. # (قوله الوجه إلخ) نائب فاعل قوي وقوله لذلك أي الإعراض. # (قوله على ما بحثه القمولي إلخ) عبارة النهاية على الراجح بطريقه الشرعي ~~اه قال الرشيدي أي بأن يعيد المظلوم لهن حتى يقضي من نوبهن إذ لا يتصور ~~القضاء إلا بذلك وليس في هذا إيجاب سبب الوجوب وهو لا يجب خلافا لما في ~~التحفة لما بينه الشهاب سم في حواشيها من أن هذا من باب تحصيل محل أداء ~~الحق الواجب فوجوب الإعادة وجوب لتحصيل ما يؤدي منه ما وجب لا وجوب لسبب ~~الوجوب انتهى اه. # (قوله لأجل ذلك) أي القضاء والجار متعلق بالإعادة أو بتجب الإعادة (قوله ~~نظير ما مر إلخ) أي من أنه لا يلزمه تقديم الإحرام حتى يلزمه ms5723 صوم الثلاثة ~~أيام في الحج. # (قوله قيل إلخ) وافقه المغني. # (قوله أحسن) أي من قول المصنف لا يأثم. # (قوله إذ يلزم إلخ) لجواز أن يكون نفي الإثم بناء على أن الوجوب موسع قبل ~~الطلب فلا إثم قبل الطلب لذلك فمجرد نفي الإثم في الجملة لا ينفي ثبوت ~~الطلب كما في مسألة الدين فاتضح بذلك أن الرد الآتي لا يدفع السؤال اه سم. # (قوله ويرد إلخ) هذا بتقدير تمامه لا يرد مدعى المعترض وهي الأحسنية فهذا ~~ليس ردا للإيراد بل غايته تصحيح العبارة اه سم (قوله أنهما متساويان) أي ~~التعبيرين. # (قوله فهما PageV07P440 # متلازمان) أي الطلب والإثم (قوله ويستحب أن لا يخلي) إلى قوله ومسافرة ~~بإذنه في المغني إلا قوله ومجوسية وإلى قوله ومنه أن لا يشارك في النهاية ~~إلا قوله ومجوسية وقوله ولحرمة الخلوة قال الروياني. # (قوله أن لا يخلي الزوجة إلخ) أي من المبيت. # (قول المتن مريضة) يدخل في المرض نحو الجذام فتستحق القسم ولا ينافيه ~~الأمر بالفرار من الأجذم؛ لأن هذا تسبب في تسلطها عليه بهذا الحق مع إمكان ~~التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت بجانب من البيت من غير ملاصقة ~~واتحاد فراش م ر سم وبقي ما لو كان الزوج هو المجذوم ولم يتيسر لها فسخ ~~بسبب الجذام فهل يكتفي في دفع النشوز منها بانفرادها عنه في جانب من البيت ~~فلا تكون ناشزة بذلك ولا بعدم تمكينها له من الجماع والتمتع بها أو لا فيه ~~نظر والظاهر الأول اه ع ش. # (قوله لا يخاف منها) أما المجنونة التي يخاف منها ولم يظهر منها نشوز وهي ~~مسلمة له فلا يجب لها قسم كما بحثه الزركشي وإن استحقت النفقة مغني وسم ~~(قوله أو تمنعه إلخ) أي بلا عذر لها كمرض وإلا فهي على حقها كما قاله ~~الماوردي اه مغني (قوله من التمتع بها) أي ولو بنحو قبلة وإن مكنته من ~~الجماع حيث لا عذر في امتناعها منه فإن عذرت كأن كان به صنان مثلا مستحكم ~~وتأذت به تأذيا لا يحتمل ms5724 عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة ~~قوية على كذبها اه ع ش (قوله أو تغلق الباب إلخ) خرج بذلك ضربها له وشتمها ~~فلا يعد نشوزا اه ع ش (قوله ومعتدة) عطف على قول المتن ناشزة سم ورشيدي. # (قوله ومحبوسة) ظاهره ولو ظلما أو حبسها الزوج لحقه عليها اه ع ش (قوله ~~ومسافرة بإذنه إلخ) لم يقل ولو بإذن المعلومة منه مسألة عدم الإذن بالفحوى ~~لئلا يتكرر مع قوله المار بأن تخرج بغير إذنه اه رشيدي. # (قوله ولحرمة الخلوة إلخ) عطف على قوله كما لا نفقة إلخ (وقوله ولعل ~~الأصح القول الثاني) عبارة النهاية والأوجه ترجيح مقابله اه وهو وجوب القسم ~~ودفع النفقة وغير ذلك ع ش. # (قوله لا قبلها) أي فلا يحل له ذلك قطعا لرضاه به وقت العقد اه ع ش وقضية ~~التعليل اختصاص القطع بما إذا علمه وقت العلم وإلا فيجري فيه الخلاف أيضا ~~فليراجع. # (قوله والمستحق عليه القسم) إلى قوله ومنه أن لا يشارك في المغني إلا ~~قوله كذا عبر إلى وسفيها وقوله لم يؤمن ضرره أو (قوله بل بحث أن) عبارة ~~النهاية والأقرب أن. # (قوله أن غيره) أي غير المميز اه ع ش (قوله وسفيها) عطف على مراهقا ~~والواو بمعنى أو. # (قوله فإن لم يؤمن ضرره إلخ) PageV07P441 # كالصريح في أن من لم يؤمن ضرره لا يلزم الولي الطواف به وإن كان عليه ~~بقية دور وطلبته وكلام شرح الروض أي والمغني كالصريح في اللزوم حينئذ ~~فليتأمل وليراجع اه سم. # (قوله أو أذاه الوطء) أي بقول أهل الخبرة اه مغني. # (قوله فلا قسم) عبارة المغني فإن ضره الجماع بقول أهل الخبرة وجب على ~~وليه منعه منه اه. # (قوله وإن أمن) ظاهر المغني أنه ليس بقيد كما مر (قوله وطلبته) مقتضى ما ~~تقدم في قوله فورا عدم التوقف على الطلب إلا أن يقال ذاك في العاقل سيد عمر ~~وع ش. # (قوله وإلا راعى إلخ) كذا نقله في المغني عن المتولي واستحسنه بعد نقله ~~عن ms5725 البغوي وغيره أنه بنفسه يقسم أيام الإفاقة وتلغو أيام الجنون اه سيد عمر ~~(قوله بشرطه) أي السابق بقول وإن أمن وعليه بقية دور وطلبنه (قوله وعلى ~~محبوس إلخ) ولو حبسته إحدى زوجتيه على حقها فليس للأخرى أن تبيت معه كما ~~أفتى به ابن الصباغ اه مغني. # (قوله ومنه) أي مما يعتبر في صلاحية المحل. # (قوله هذا إلخ) أي قوله وعلى محبوس وحده إلخ. # (قول المتن فإن لم ينفرد بمسكن) بأن لم يكن له مسكن بالكلية أو كان ~~مشتركا بينه وبين غيره من قريب أو غيره اه سيد عمر. # (قوله لمسكنه) إلى المتن في النهاية والمغني. # (قوله وعليهن الإجابة) والأوجه أن مؤنة الإجابة عليه في المريضة وغيرها ~~والحاصل أن ما يتوقف عليه ابتداء التسليم عليها وما يتوقف عليه الانتقال ~~بعد التسليم عليه اه سم بحذف. # (قوله ذات خفر) أي شرف اه ع ش. # (قوله على ما قاله إلخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله اه. # (قوله لكن استغربه) عبارة النهاية والمغني وإن استغربه اه. # (قوله نحو معذورة بنحو مرض) كان ينبغي إسقاط أحد النحوين اه سيد عمر. # (قوله أو يرسل لها مركبا إلخ) وعليه مؤنته سم أي ذهابا وإيابا اه ع ش. # (قوله بالقرعة) أي أوالتراضي اه مغني. # (قوله له إلخ) متعلق بغرض اه سم. # (قوله فإن اختلفا) أي الزوج والزوجة في الخوف عليها كأن ادعى الزوج عدمه ~~والزوجة وجوده. # (قوله لغيرهما) نائب فاعل رجع. # (قوله دون غيرها) متعلق بقول المتن عليها أي تعلقا معنويا فهو حال من ~~الهاء في عليها والمعنى حال كون من مضى إليها منفردة بالخوف عليها أو قرب ~~مسكنها عن الزوجة الأخرى اه سم عبارة الكردي قوله دون غيرها الضمير يرجع ~~إلى من مضى إليها يعني أن غيرها ليست متصفة بواحد من هذين الوصفين بأن كانت ~~بعيدة المسكن وعجوزة اه. # (قوله لكونها إلخ) علة لعذر اه سم (قوله قال الأذرعي) إلى قول المتن وله ~~أن يرتب في النهاية. # (قول المتن ويحرم أن يقيم إلخ) التعبير بالإقامة يقتضي الدوام ms5726 وبحث ~~الزركشي أن الحكم كذلك لو مكث أياما لا على نية الإقامة وهو ظاهر اه مغني. # (قوله لما مر) أي من أن فيه إيحاشا PageV07P442 # قوله فلها) أي لصاحبة المسكن (قوله لهذا) أي لمسألة الإقامة بمسكن واحد ~~وقوله أيضا أي كمسألة جمع الضرتين في مسكن وقوله بأن يجعلن إلخ تصحيح لمرجع ~~الضمير حينئذ بالنسبة للباقيات وصاحبة المسكن # (قوله متحد المرافق) قضيته جواز الجمع في مسكن متعدد المرافق لكن قضيته ~~قوله وأما إذا تعدد المسكن إلخ خلافه اه سم. # (قوله: لأن الحق) إلى قوله وإن اتحد غلقا في المغني. # (قوله وإلا برضا الحرة) أي فقط؛ لأن السرية لا يشترط رضاها؛ لأن له جمع ~~إمائه بمسكن وهي أمة اه مغني. # (قوله هنا) أي فيما إذا كان معها سرية أيضا أي كما إذا كان معها ضرة. # (قوله لعسر إفراد كل إلخ) أي شأن السفر ذلك حتى لو فرض عدم المشقة لا ~~يكلف التعدد أيضا اه ع ش. # (قوله ومنه) أي من التعليل (قوله إلا إن تعذر إلخ) لعل المراد بالتعذر ~~التعسر فليراجع (قوله وسطح) الظاهر أن المراد أنه لا ينبغي أن يكون لهما ~~سطح واحد لا أنه لا بد أن يكون لكل منهما أي المسكنين سطح بدليل قوله الآتي ~~كعلو وسفل؛ لأن الظاهر في مثله اختصاص العلو بالسطح اه سم وأقره الرشيدي. # (قوله كعلو وسفل) والخيرة في ذلك للزوج حيث كانا لائقين بهما اه ع ش. # (قوله من أول باب) أي للمحل اه ع ش (قوله ويكره إلخ) ظاهره كراهة التنزيه ~~وبه صرح المصنف في تعليقه على التنبيه اه مغني وظاهر التعليل الآتي أن هذا ~~الحكم لا يختص بالزوجات بل يجري في زوجة وسرية وفي سريات فليراجع (قوله مع ~~علم الأخرى إلخ) بل يحرم إن قصد إيذاء الأخرى أو لزم منه رؤية محرمة للعورة ~~م ر اه سم عبارة الرشيدي قوله مع علم الأخرى عبارة غيره بحضرة الأخرى اه ~~ومن الغير المغني. # (قوله ولا تلزمها الإجابة) ولا تصير ناشزة بالامتناع اه مغني. # (قوله ومن ms5727 ثم صوب الأذرعي إلخ) ويمكن الجمع بينهما بأن يكون محل التحريم ~~إذا كانت إحداهما ترى عورة الأخرى اه مغني زاد النهاية أو قصد به الإيذاء ~~والأول على خلافه اه # . (قوله وأولها) إلى قوله ثم رأيت الزركشي في النهاية إلا قوله ومنه إلى ~~من عماده وقوله أي متبرع (قوله هنا) أي في القسم. # (قوله وآخرها الفجر) قضيته أن الآخر لا يختلف باختلاف الحرف وقد يتوقف ~~فيه فإنه كما يختلف أحوال أهل الحرف في أوله كذلك تختلف في آخره اه ع ش ~~(قوله للماسرجسي) بسين مفتوحة فراء ساكنة فجيم مكسورة فياء النسبة كذا ضبط ~~بالقلم في بعض النسخ المقابلة على أصل الشارح وعبارة النهاية للسرخسي ~~بالخاء وحذف ما (قوله لكن الأولى إلخ) كذا في المغني. # (قوله عينه) أي تقديم الليل. # (قوله: لأنه الذي إلخ) متعلق PageV07P443 # بعينه عبارة المغني وجرى عليه التواريخ الشرعية فإن أول الأشهر الليالي ~~اه. # (قوله وقت التردد) أي في طلب المعاش (قوله أو غيره) هذا تفسير الأتوني في ~~أصل اللغة وإلا فالمراد به هنا وقاد الحمام خاصة أو نحوه ممن عمله ليلا اه ~~رشيدي. # (قوله أخدود إلخ) أي حفيرة اه ع ش (قوله بعكس إلخ) كذا كتب بالباء في ~~أكثر نسخ الشرح وفي النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه هو باللام أوله خلافا ~~لما يوجد في النسخ فهو علة أي فعلة العكس عكس العلة المذكورة في المعكوس اه ~~عبارة المغني فيكون النهار في حقه أصلا والليل تبع له لسكونه بالنهار ~~ومعاشه في الليل اه. # (قوله لم يجز نهاره إلخ) عبارة المغني لم يجز أن يقسم لواحدة ليلة تابعة ~~ونهارا متبوعا ولأخرى عكسه اه. # (قوله أي والأصل في حقه) أي ولا يكفي جعل سكون ليل لواحدة وسكون نهار ~~لأخرى وذلك لتفاوت الغرض بالسكونين كما فهم من قوله لم يجز نهاره إلخ اه ~~سم. # (قوله فالظاهر أن محل السكون إلخ) معتمد اه ع ش (قوله والعمل) بالجر عطفا ~~على السكون. # (قوله وأنه لا يجزئ أحدهما إلخ) مرجع الضمير الأصل والتبع في ms5728 قوله أن محل ~~السكون هو الأصل إلخ وهذا ظاهر غني عن البيان وإنما المحتاج للبيان قدر ~~النوبة هل هو يوم وليلة لكل على وجه أن الأصل محل السكون من بعض الليل ~~والنهار والتابع محل العمل من بعضهما فليتأمل اه سم (قوله فيمن عمله إلخ) ~~أي ليلا (قوله فيكون الليل في حقه إلخ) أي وإن كان عمله فيه اه سم. # (قوله وهو حاصل) فيه وقفة ما إذا انتفى التأنس والتحدث لانتهائه الكلي ~~بدوام الاشتغال بعمل طوال الليل أو غالبه ومثل ذلك عالم قطع الليل أو غالبه ~~باشتغاله لالتهائه بنحو مطالعة وتأليف وقد يجاب عن ذلك كله بأنه لا ينقص ~~عمن استغرق نومه الليل في فراشه وحده في جانب من البيت اه سم. # (قوله أما المسافر) إلى قوله وعماده في المغني. # (قوله وقت نزوله) من ليل أو نهار اه مغني عبارة سم لو نزل تارة ليلا ~~وتارة نهارا فهل له جعل نوبة ليل لواحدة ونوبة نهار لأخرى ويغتفر ذلك للسفر ~~أو لا كما في غيره اه سم أقول والظاهر الأول عبارة البجيرمي قوله وقت نزوله ~~وإن تفاوت وحصل لواحدة نصف يوم وللأخرى ربع يوم مثلا سم وع ش اه. # (قوله فهو العماد إلخ) عبارة المغني ولو لم يحصل الخلوة إلا حالة السير ~~كأن كان بمحفة وحالة النزول يكون مع الجماعة في نحو خيمة كان عماد قسمه ~~حالة سيره دون حالة نزوله حتى يلزمه التسوية في ذلك اه. # (قوله وأيام الجنون كالغيبة) أي فتلغو أيام الجنون كأيام الغيبة. # (قوله شارح) هو الزركشي ونقله عن النص اه سم (قوله فعلى ما مر) أي في شرح ~~لا ناشزة. # (قوله والجنون) بالجر عطفا على الإفاقة (قوله هنا) أي في المجنون الغير ~~المنضبط وقت إفاقته. # (قوله وإنما ذلك) أي عدم الخروج ليالي الزفاف أي ~~ PageV07P444 # فيها. # (قوله كذا قالاه) اعتمده المغني عبارته تنبيه لا يختلف بسبب الزفاف عن ~~الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف ~~إلا ليلا فيختلف وجوبا تقديما للواجب وهذا ما جرى ms5729 عليه الشيخان وإن خالف ~~فيه بعض المتأخرين وأما ليالي القسم فتجب التسوية بينهن في الخروج لذلك ~~وعدمه فإما أن يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا فإن خص ليلة بعضهن ~~بالخروج أثم اه. # (قوله وعليه) أي ما اعتمده الأذرعي وغيره. # (قوله فهي) أي ليالي الزفاف (قوله به) أي بالخروج لنحو جماعة. # (قوله حرم) هل يجب قضاء القدر الذي فوته في الخروج لذلك للباقيات الوجه ~~القضاء إن طال اه سم. # . (قوله ومنه) أي مما يأتي. # (قوله من عماده إلخ) نائب فاعل يقاس. # (قوله ولو لحاجة) كعيادة مغني وأسنى (قول المتن كمرضها المخوف) وشدة ~~الطلق وخوف النهب والحريق اه مغني. # (قوله مدته) أي الدخول اه ع ش. # (قوله وإن نظر فيه) لعل مرجع الضمير قوله وإن طالت مدته. # (قوله ليعرف الحال) أي ليعرف هل هو مخوف أو غير مخوف اه رشيدي. # (قوله ومما يدفع تنظيره إلخ) لعل وجه الدفع إطلاق التهذيب وغيره قولهما ~~لو مرضت إلخ الشامل للطويل والقصير. # (قوله إذ لا يلزمه إلخ) تعليل لقوله الآتي فله أن يديم إلخ اه ع ش أقول ~~الظاهر أنه علة لقوله أي متبرع وأن الضميرين للمتعهد المحرم (قوله فله أن ~~يديم البيتوتة إلخ) لو انعزل عنها والحال ما ذكر في جانب من الدار أو البيت ~~بحيث لا يأتي عندها إلا عند عروض ضرورتها بقدر إزالتها فيحتمل أن لا قضاء ~~لذلك الزمن الذي يأتيها كذلك لكن الوجه القضاء حيث جمعهما مسكن واحد بخلاف ~~ما لو كان في مسكن آخر م ر ولعل الوجه فيما لو مرض عند إحداهن مرضا منعه من ~~الخروج لنوبة غيرها فانعزلت بحيث لا تأتي عنده إلا لإزالة ضرورة تعرض له ~~بقدر إزالتها فقط القضاء ولو جمعهما مسكن واحد اه سم (قوله وقياسه) أي ما ~~في التهذيب وغيره. # (قوله على نفسها) أي أو مالها وإن قل فيما يظهر اه ع ش (قوله لم يبعد ~~تعينه إلخ) معتمد اه ع ش (قوله أي حين) إلى قوله كذا جزم في النهاية إلا ~~قوله ms5730 بل سهو وقوله لكنه يدل إلى ويظهر. # (قوله وضده) وهو إرادة الدخول بلا ضرورة (قوله والأمرين) أي الدخول ~~لضرورة وضده. # (قوله بعيد بل سهو) رده سم راجعه. # (قوله وتقدير القاضي) أي حسين اه مغني. # (قوله وغيره) أي تقدير غير القاضي (قوله لكنه) أي كل من التقديرين (قوله ~~على تنفيس) أي سعة وفسحة (قوله ويظهر) عبارة النهاية ~~ PageV07P445 # والأوجه اه. # (قوله في ذلك) أي في طول المكث (قوله فهذا القدر) أي ما من شأنه إلخ اه ~~سم. # (قوله مطلقا) فيه نظر إذا طال اه سم أي على مدة الضرورة (قوله عليه) أي ~~هذا القدر. # (قوله مطلقا) ظاهره سواء وصله بما زاد أو لا فإذا طال فوق هذا القدر في ~~الأصل ففي التابع بالأولى كما لا يخفى اه سم. # (قوله وإن فرض إلخ) غاية. # (قوله فوق ذلك) أي ما من شأنه إلخ. # (قوله بالمسامحة) أي في قول المتن وإلا فلا وعدمها أي فيما قبله ظاهر في ~~ذلك أي الضبط المذكور. # (قوله مثله) مفعول قضى (قوله ومع ذلك) أي من انحصار الإثم فيما ذكر. # (قوله قوله) أي المصنف. # (قوله ولو لغير بيت الضرة) لعل الأولى إسقاط لفظة ولو. # (قوله لكنه هنا) أي في طول زمن الخروج ليلا اه سم أي إلى غير بيت الضرة. # (قوله إن أمن) أي فإن لم يأمن كمل الليلة عندها والأولى له عدم التمتع ~~وعليه فينبغي قضاء بقية الليلة أيضا حيث لم ينعزل عنها في مسكن آخر من ~~البيت اه ع ش. # (قوله وهو محتمل) بل الوجه ومن ثم أقره في النهاية وأما تعبيرهم بالمكث ~~فللغالب اه سيد عمر واستقرب ع ش القضاء بعد فراغ النوب الآتي في الشارح ~~ولعله هو الوجه. # (قوله ويوجه) أي خلافه. # (قوله في صورة القضاء إلخ) لعل حق العبارة في صورة طول زمن الخروج ليلا ~~إلى غير بيت الضرة من القضاء إلخ. # (قوله أن زمنهما) أي الذهاب والإياب (قوله وله قضاء الفائت) إلى قوله ~~ومثله في النهاية وإلى المتن في المغني ثم قال ويعصي بطلاق ms5731 من لم يستوف ~~حقها بعد حضور وقته لتفويته حقها بعد ثبوته وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعيا ~~كما صرح به في أصل الروضة قال ابن الرفعة ويتجه أن يكون العصيان فيما إذا ~~طلقها بغير سؤالها وإلا فلا اه. # (قوله ومثله) أي مثل ذلك الجزاء الفائت. # (قوله لحاجة) إلى قول المتن وينبغي في النهاية والمغني. (قوله من غير ~~مسيس) أي الجماع كما يأتي اه ع ش. # . (قوله أي يجب إلخ) اعتمد النهاية والمغني الأولوية الآتية. # (قوله أن ذلك) أي عدم طول المكث (قوله إلا أن يجاب إلخ) اعتمده م ر ~~أي PageV07P446 # والمغني اه سم. # . (قوله وجمع إلخ) وفاقا للنهاية والمغني. # (قوله بحمل الأول على ما إذا طال إلخ) صريح المتن السابق في الدخول في ~~الأصل لضرورة القضاء في نظير هذه الحالة أعني ما إذا طال بقدر الضرورة ولا ~~إشكال لظهور الفرق بين الأصل والتابع وعلى هذا يتحصل أنه إن لم يطل فلا ~~قضاء مطلقا وإن طال فإن كان في الأصل قضى مطلقا وإن كان في التابع فإن كان ~~بقدر الحاجة فلا قضاء وإن كان فوقها قضى اه سم. # (قوله والثاني على ما إذا طال إلخ) هل يقضي الجمع أو ما زاد على مقدار ~~الحاجة فقط؛ لأنه لو اقتصر على مقدارها لم يقضه فالزيادة عليه لا تغير حكمه ~~فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل وعليه فهل يقضي الزائد مطلقا أو بشرط ~~الطول؛ لأن المكث للمتعدي به لا يقضي إلا عند الطول فيه نظر اه سم ولعل ~~الأقرب الأول. # . (قوله للخبر) أي المار آنفا (قوله فيه) أي الخبر. # (قوله وبحث) إلى قوله حتى لو خرج في النهاية. # (قوله حرمته) أي ما سوى وطء إلخ وقوله إليه أي الوطء. # (قوله لا هنا) أي فليس مجمعا عليه بل فيه وجه بالحل اه مغني وسيفيده قول ~~الشارح على أن إلخ. # (قوله: لأنه إذا وقع إلخ) أي الجماع في نوبة الغير وكذا ضمير قوله في حله ~~إلخ. # (قوله وإنما الحرمة إلخ) قد يقال الحرمة ثم لإفساد العبادة ms5732 لا لذات ~~الجماع اه سم. # (قوله زمن إقامته) إلى قوله وكذا في المغني. # (قوله زمن إقامته) أي لا أنه يقضي الاستمتاع كما يقتضيه كلامه اه مغني. # . (قوله كأن كان إلخ) أي الإقامة فكان الأولى التأنيث ويحتمل أن الضمير ~~لغير الأصل. # (قوله وهو إلخ) أي التردد. # (قوله وكذا في أصلها) أي الإقامة عطف على في قدرها. # (قوله امتناعه) يتأمل مرجع الضمير اه رشيدي أقول مرجعه تفضيل بعض النساء ~~بالإقامة عندها نهارا المعلوم من المقام. # (قوله ونهارا) إلى قوله فعلم سهو في المغني إلا قوله؛ لأنه الآن إلى ~~المتن وإلى قوله ورد بأن الأول في النهاية. # (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف وليس للأول إلخ. # . (قوله ليلة ليلة) أي لمقيم عمله نهارا اه مغني. # (قوله في نحو الحارس) راجع للمعطوف فقط. # (قوله على الأوجه في النهار) أي وقطعا في الليل. # (قوله وعليه حملوا طوافه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) أو هو من خصائصه - ~~صلى الله عليه وسلم - اه ع ش عبارة السيد عمر وله محمل آخر بأن يخصص ~~إطلاقهم منع التبعيض بما إذا استمر أما إذا اتفق منه نادرا فينبغي أن لا ~~يمتنع وقوفا مع ظاهر ما ورد ومنع التبعض اه. # (قوله ولقرب إلخ) الأولى وليقرب إلخ كما في المغني. # (قوله وإن تفرقن في البلاد) يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له ~~زوجة PageV07P447 # بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا ~~بات عند إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ~~ويبيت عندها ثلاثا وهذا الحكم مما عمت به البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام ~~عند عدم الرضا سم على حج اه ع ش. # . (قوله من غير قرعة) أي فلو أعاد القرعة جاز له ذلك على ما يشعر به قول ~~المحلي أي والمغني ولا يحتاج إلى إعادة القرعة ويوجه بأنه بعد تمام الدور ~~استوت الزوجات في عدم ثبوت حق لهن على الزوج فأشبه ما لو أراد المبيت عند ~~واحدة ms5733 منهن من غير سبق قسم وببعض الهوامش وجوب رعاية الترتيب وامتناع ~~القرعة فاحذره اه ع ش أقول القلب إلى ما في بعض الهوامش أميل وما ذكره من ~~التوجيه قد يمنع فليراجع (قوله: لأن الأول لغو) انظر ما الداعي إليه مع أنه ~~لا بد من الإقراع لما بعد الأولى وإن لم يكن الابتداء بها لغوا اه رشيدي ~~(وقوله أقرع للابتداء) أي للابتداء بكل واحدة قبل التي بعدها فهو مساو لقول ~~الروض ثم أعادها للجميع اه رشيدي وبه ينحل تردد السيد عمر. # (قول المتن ولا يفضل) أي بعض نسائه اه مغني (قوله تجب نفقتها) بأن تكون ~~مسلمة للزوج ليلا ونهارا وحق القسم لها لسيدها فهي التي تملك إسقاطه اه ~~مغني. # (قوله وذلك إلخ) تعليل لقول المتن لكن لحرة إلخ اه رشيدي. # (قوله مرسل) صفة خبر (قوله بل لا يعرف له مخالف) فكان إجماعا اه مغني. # (قوله بينهما) أي الحرة والأمة. # (قوله ويتصور إلخ) عبارة المغني ويتصور اجتماع الأمة مع الحرة في صور ~~منها أن يسبق نكاح الأمة بشروطه على نكاح الحرة ومنها أن يكون تحته حرة لا ~~تصلح للاستمتاع ومنها أن يكون الزوج رقيقا أو مبعضا وقول الشيخين ولا يتصور ~~كون الأمة جديدة إلا في حق العبد جري على الغالب اه. # (قوله ومن عتقت إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو عتقت الأمة في ~~الليلة الأولى من ليلتي الحرة وكانت البداءة بالحرة فالثانية من ليلتها ~~للعتيقة ثم يسوي بينهما إن أراد الاقتصار لها على ليلة وإلا فله توفية ~~الحرة ليلتين وثلاثا وإقامة مثل ذلك عند العتيقة وإن عتقت في الثانية منهما ~~فله إتمامها ويبيت مع العتيقة ليلتين وإن خرج حين العتق إلى مسجد أو بيت ~~صديق أو نحو ذلك أو إلى العتيقة لم يقض ما مضى من تلك الليلة وإن عتقت في ~~ليلتها قبل تمامها زادها ليلة لالتحاقها بالحرة قبل الوفاء أو بعد تمامها ~~اقتصر عليها ثم يسوي بينهما ولا أثر لعتقها في يومها؛ لأنه تابع وإن كانت ~~البداءة بالأمة وعتقت في ms5734 ليلتها فكالحرة فيتمها ثم يسوي بينهما أو عتقت بعد ~~تمامها وفى الحرة ليلتين ثم يسوي بينهما اه وقولهما وإن كانت البداءة إلخ ~~في النهاية مثله (قوله لم تستحق إلخ) أي الالتحاق بالحرائر ولو قال لم ~~تلتحق كان أولى. # (قوله هنا) أي في مسألة العتق. # (قوله وإلا فالوجه إلخ) كذا في النهاية والمغني (قوله وجوبه) أي قضاء ما ~~مضى من الأدوار. # (قوله وإن سافر بها إلخ) أي بعد أن يبيت عند الحرة ليلتين. # (قوله فيقضيها إلخ) أي؛ لأن الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت اه سم. PageV07P448 # قوله وجوبا) إلى قول المتن بلا قضاء في النهاية (قوله بالمعنى إلخ) متعلق ~~ببكر اه سم وهو من لم تزل بكارتها بوطء في قبلها اه ع ش (قول المتن عند ~~زفاف غيرها) وهو حمل العروس لزوجها اه مغني (قوله وفي عصمته إلخ) أي فلو لم ~~يكن عنده غيرها أو كانت ولم يبت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف ولا ينافي ~~هذا قول الروضة لو نكح جديدتين لم يكن في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف؛ ~~لأنه محمول على من أراد القسم وإن قال المصنف في شرح مسلم الأقوى المختار ~~وجوبه مطلقا مغني وروض مع شرحه (قوله يريد المبيت) عبارة المغني والروض ~~يبيت اه. # (قوله عندها) أي الغير. # (قوله كما أفهمه قوله جديدة) أي أفهم أن الكلام فيمن في عصمته غير ~~الجديدة لا بقيد كونه يريد المبيت عندها اه رشيدي. # (قوله ولاء) سيذكر محترزه (قوله وبكر جديدة إلخ) عبارة المغني وخرج ~~بجديدة إلخ من طلقها رجعيا بعد توفية حق الزفاف فإنه إذا راجعها لا زفاف ~~لها اه (قوله أخذا من إطلاقهم إلخ) قد يمنع هذا الأخذ تعليلهم بقولهم ~~واللفظ لشرح الروض لبقائها على النكاح الأول وقد وفاها حقها اه بل هذا ~~التعليل صريح في رد هذا الأخذ اه سم. # (قوله فيما ذكرته آخرا) وهو قوله وبكر جديدة عند العقد إلخ (قوله فإذا لم ~~يوفها) أي السبع قبل الطلاق بخلاف ما لو وفاها ثم طلقها ثم راجعها ms5735 فلا زفاف ~~لها اه ع ش (قوله بذلك المعنى) إلى قوله ويوجه بأنها في المغني إلا قوله ~~نعم إلى فإن أقام وإلى قول المتن ومن سافرت في النهاية إلا قوله وهو مكروه ~~وقوله كما تقرر. # (قوله بذلك المعنى) فدخل فيها من كانت ثيوبتها بوطء حلال أو حرام أو وطء ~~شبهة وخرج من حصلت ثيوبتها بمرض أو وثبة أو نحو ذلك مغني وأسنى. # (قوله كذلك) أي وفي عصمتها غيرها إلخ. # (قوله فيهما) أي البكر والثيب (قوله والثلاث أقل الجمع إلخ) عبارة المغني ~~والأسنى والحكمة في الثلاث والسبع أن الثلاث مغتفر في الشرع والسبع عدد ~~أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار اه. # (قوله ولو نكح جديدتين إلخ) ولو زفت جديدة وله زوجتان وفاهما حقهما وفى ~~الجديدة حقها واستأنف بعد ذلك القسم بين الجميع بالقرعة وإن بقيت ليلة ~~لإحداهما بدأ بالجديدة ثم وفى القديمة ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ~~ليلة؛ لأنها تستحق ثلث القسم؛ لأن الليلة التي باتها عند القديمة كأنها بين ~~القديمتين فيخص كل واحدة من القديمتين نصف ليلة فيكون للجديدة ما ذكر ويخرج ~~إلى مسجد أو نحوه بقية الليلة ثم يستأنف القسم بين الثلاث بالسوية اه روض ~~زاد المغني ولو كان يقسم ليلتين فتزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما فهل ~~يقطع الليلة كلها ويقسم للجديدة أو يكمل الليلة وجهان في حلية الشاشي ~~أوجههما الأول اه. # (قوله وهو مكروه) أي زفافهما معا. # (قوله كما تقرر) أي في شرح بلا قضاء (قوله بل يجب لها) أي الجديدة. # (قوله ما للباقيات) انظر ما وجه ذكر ما مع ما الآتية في قوله ما باته اه ~~رشيدي عبارة المغني وقضى المفرق للأخريات اه. # . (قوله PageV07P449 # أي قضاء السبع لهن) أي لكل واحدة منهن كما بينه الشهاب سم اه رشيدي عبارة ~~سم ظاهره لكل منهن ليلة مثلا إلى أن يوفي كل واحدة منهن سبعا ثم أيد ذلك ~~بقول الروض وغيره ثم قال عبارة الإرشاد فإن سبع بطلبها قضى لكل قال في شرحه ~~الصغير من الباقيات سبعا اه ms5736 وهو صريح في أنه يقضي لكل واحد سبعا اه وعبارة ~~ع ش بعد ذكر كلام سم آخرا ما نصه أقول وكيفية القضاء أن يقرع بينهن ويدور ~~فالليلة التي تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضا وفي الدور الثاني ~~يبيت ليلتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا وفي الدور الثالث يبيت ~~ليلتها عند الثالثة وهكذا يفعل في بقية الأدوار إلى أن يتم السبع وتمامها ~~من أربعة وثمانين ليلة وذلك؛ لأنه يحصل لكل واحدة من اثني عشر ليلة ليلة ~~فيحصل السبع مما ذكر اه. # (قوله أن محله) أي محل تخييرها اه رشيدي. # (قوله فإن أقام السبع بغير اختيارها إلخ) وعليه فلو ادعى غير الجديدة ~~أنها اختارت السبعة وأنكرت ذلك صدقت؛ لأن الأصل عدم طلبها اه ع ش. # (قوله لم يقض إلا الزائد على الثلاث) أي بخلاف ما إذا أقام السبع ~~باختيارها قضى الجميع كما تقدم اه سم زاد المغني فإنها طمعت في الحق ~~المشروع لغيرها فبطل حقها اه. # (قوله في حق غيرها) أي حق شرع لغيرها فإن الخمس مثلا لم تشرع لأحد اه ع ~~ش. # (قوله وهي) أي الغير. # (قوله ولو زاد البكر إلخ) عبارة المغني كما أن البكر إذا طلبت عشرا وبات ~~عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك لم يقض إلا ما زاد لما ذكر أي من أنها لم تطمع ~~في الحق المشروع لغيرها اه. # (قوله مطلقا) أي سواء طلبت أم لا اه ع ش. # (قوله ويوجه بأنها إلخ) في تقريبه تأمل وما قدمناه عن المغني هو الظاهر. # (قوله فلا قسم لها) إلى قول المتن وفي سائر الأسفار في النهاية إلا قوله ~~وكذا لغرضهما إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله لكن بالغ إلى وكذا وقوله ~~وظاهر إلى المتن. # (قوله قضاها) أي الليلة عبارة المغني لم يسقط حقها من القسم وعلى الزوج ~~قضاء ما فات عند التمكن؛ لأن الفوات حصل بغير اختيارها قاله المتولي وأقره ~~اه. # (قوله على ما نقلاه إلخ) عبارة النهاية كما نقلاه وأقراه وهو المعتمد وإن ~~بالغ ابن ms5737 الرفعة في رده اه. # (قوله لو ارتحلت) أي الزوجة لا بقيد كونها أمة اه ع ش. # (قوله وارتحال أهلها) أي البلد (قوله على قدر الضرورة) أفهم أنها لو ~~سافرت بغير ضرورة بإذن الزوج لا يقضي لها ما استقر قبل سفرها لاختيارها له ~~اه ع ش. # (قوله وكذا لغرضهما إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو سافرت لحاجة ~~ثالث قال الزركشي فيظهر أنها كحاجة PageV07P450 # نفسها وهو كما قال غيره ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا ~~فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه أو سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معا لم يسقط ~~حقها كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة ومثلها القسم وامتناعها من ~~السفر مع الزوج نشوز ما لم تكن معذورة بمرض ونحوه اه قال ع ش قوله من السفر ~~مع الزوج أي ولو كان سفره معصية وقوله ونحوه أي كشدة حر أو برد في الطريق ~~لا تطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها اه. # (قوله تغليبا للمانع) وهو كون السفر لغرضها (قوله ولا نهي) أخرج ما لو ~~نهاها فلم تمتثل فيسقط حقها وإن قدر على منعها فلم يفعله كما هو ظاهر اه سم ~~زاد النهاية وينبغي أن محله حيث لم يستمتع بها في ذلك السفر فإن استمتع بها ~~فيه اتجه وجوب ذلك اه قال ع ش هذا ظاهر فيما بعد الاستمتاع؛ لأن استمتاعه ~~بها رضا بمصاحبتها له وأما الوجوب فيما قبله ففيه نظر والظاهر خلافه اه. # (قوله فإنها تستحقه) لكنها تعصي اه مغني أي في الثانية. # (قول المتن ومن سافر لنقلة) أي ولو سفرا قصيرا اه مغني (قوله فيقضي إلخ) ~~أي ولو كان السفر ببعضهن بقرعة اه مغني. # (قوله ولمن أرسلهن مع وكيله) أي ولو أقرع كما يشعر به صنيعه عند التأمل ~~وصرح به في الروض أي والمغني اه سم عبارة ع ش ظاهره ولو بقرعة وإن جاز ذلك ~~وفائدة القرعة إسقاط الإثم لا القضاء اه. # (قوله مع وكيله) المراد بالوكيل هنا المحرم فإن كان أجنبيا امتنع السفر ~~معه والأوجه ms5738 الاكتفاء بالنسوة الثقات اه نهاية قال ع ش قوله امتنع إلخ أي ~~عليهن وامتنع على الزوج الإذن في ذلك اه. # (قوله إلا بقرعة) وينبغي أخذا مما يأتي آنفا أو تراض (قوله ويحرم عليه ~~إلخ) فيجب أن ينقلهن جميعا بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن مغني وأسنى. # (قوله لانقطاع أطماعهن إلخ) أي بخلاف ما لو امتنع عن الدخول إليهن وهو ~~حاضر؛ لأنه لا ينقطع رجاؤهن مغني وأسنى. # (قوله وظاهر إلخ) ينبغي جريانه في مسألة المتن وفي قول الشارح نعم لا ~~يجوز بل قد يدعي رجوعه إليهما أيضا والله أعلم (قوله وظاهر أن محله إلخ) ~~خلافا لإطلاق المغني والأسنى المار آنفا (قول المتن وفي سائر الأسفار إلخ) ~~لا خفاء في أنه مع الشرح كالصريح في أنه مع القرعة لا قضاء طويلا كان أو ~~قصيرا ومع عدمها يجب القضاء كذلك وكذا عبارة الروض وشرحه وغيرهما وقضية ذلك ~~أن يكون قوله الآتي ويشترط في السفر هنا إلخ احترازا عن سفر المعصية ونحوه ~~لا عن القصير أيضا اه سم ويأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله لا لنقلة) إلى قوله ~~وهو بعيد في المغني وإلى قوله على ما يأتي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ~~قال البلقيني (قول المتن الطويلة) أي المبيحة للقصر وقوله وكذا القصيرة أي ~~المباحة اه مغني. # (قوله غير المغرب إلخ) فاعل يستصحب عبارة المغني ويستثنى من إطلاق ما إذا ~~زنى وغربه الإمام فإنه يمنع من استصحاب زوجة معه اه. # (قول المتن بقرعة) أي عند تنازعهن اه مغني. # (قوله وإن كانت إلخ) وإذا خرجت القرعة لواحدة ~~ PageV07P451 # فليس له الخروج بغيرها وله تركها وقوله واحدة أي أو أكثر اه مغني (قوله ~~قال الماوردي قبل بلوغ مسافة القصر) قد يراد بها أولها فلا ينافي الآتي منه ~~سم والأولى أن يقال مراده بمسافة القصر المسافة التي إذا وصل إليها جاز له ~~القصر لا المعنى المشهور فيطابق العبارة الثانية اه سيد عمر وقوله والأولى ~~إلخ هو عين ما قاله سم. # (قوله وفي موافقة ما ذكرته) وهو ms5739 قوله ولهن الرجوع قبل سفرها وفي دعوى ~~الموافقة تأمل (قوله قال البلقيني) إلى قوله ويشترط في المغني. # (قوله في السفر هنا) أي المسقط للقضاء للباقيات اه ع ش (قوله كونه مرخصا) ~~لعله احترز به عن سفر المعصية دون القصير لما مر من استصحابها فيه بالقرعة ~~اه ع ش وم ر ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله أن هذا) أي سقوط القضاء ~~بالاستصحاب في السفر. # (قوله ففي نحو سفر معصية إلخ) يدخل في النحو سفر النزهة إذا كانت هي ~~الحاملة على السفر؛ لأنه حينئذ لا يترخص بخلاف ما لو لم يقصد مقصدا معينا ~~كأن سار في طلب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه؛ لأنه إنما امتنع ~~عليه نحو القصر لعدم علمه بطول سفره والطول هنا غير مشترط م ر اه سم. # (قوله أثم إلخ) أي ومع ذلك يجب عليها السفر معه إذا خرجت لها القرعة أو ~~كانت منفردة اه ع ش (قوله مطلقا) أي بقرعة وبدونها (قوله وقضى للباقيات) ~~ينبغي إلا برضاهن والجهة منفكة اه سم. # (قوله له) أي للسفر. # (قوله وفي بحر إلخ) عطف على محجورة. # (قوله وإن كان فاسقا إلخ) تقدم عن ع ش اعتماد هذه الغاية. # (قوله إلا بين الصالحات إلخ) كأنه لإخراج المرضى اه سيد عمر. # (قوله بخلاف مستحقي القود إلخ) أي إن كان جماعة يستحقون قودا فيقرع بين ~~جميعهم سواء الصالح لأخذ القود والعاجز عنه اه كردي. # (قوله يدخل فيها) أي في مستحقي القود (قوله: لأنه) أي العاجز عن استيفاء ~~القصاص. # . (قوله للمقيمات) إلى قول المتن لا الرجوع في المغني إلا قوله؛ لأنه لم ~~ينقل وقوله كما شمله المتن أيضا وإلى قوله كما بينته في النهاية إلا قوله؛ ~~لأنه لم ينقل وقوله فإن أقام إلى قوله ففيما إذا وقوله لم أر إلى قوله ولو ~~أقام. # (قوله أو غيره) بالنصب عطفا على المقصد (قوله بنية إقامة إلخ) الظاهر أنه ~~إنما قيد به لأجل قول المتن قضى مدة الإقامة؛ لأنه إذا صار مقيما بلا نية ms5740 ~~لا يقضي إلا ما زاد على مدة الترخص وحينئذ فالمراد بالإقامة الإقامة ~~بالمعنى اللغوي اه رشيدي عبارة المغني بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند ~~وصوله مقصده أو قبل وصوله اه. # (قوله لامتناع الترخص إلخ) تعليل للمتن. # (قوله ففيما إذا كان إلخ) عبارة المغني فلو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت ~~فلا يقضي إلا إلخ (قوله ولو كتب للباقيات إلخ) أي والصورة أنه مسافر لحاجة ~~كما صرح به في الروض اه رشيدي. # (قوله قضى من حين الكتابة) كان وجه ذكر هذا مع كونه من أفراد ما سبق إذ ~~قضاء مدة الإقامة شامل لما إذا كتب إليهن يستحضرهن بيان أن الكتابة لا تغني ~~عن القضاء لئلا يتوهم أنه لعذره بها ودلالتها على تلافي أمرهن يسقط عنه ~~القضاء ولذا جرى وجه هنا بعدم القضاء ثم رأيت في شرح الإرشاد للشارح كلاما ~~في هذه المسألة يوافق ما قلناه اه سم. # (قوله وقضيته) أي التعليل اه رشيدي. # (قوله PageV07P452 # لم يقض مدة السفر إلخ) اعتمده النهاية. # (قوله وهو) أي عدم القضاء. # (قوله أو لا) لعل المراد قبل وصول المقصد ويحتمل أول السفر. # (قوله وفيه) أي في قوله ولو أقام بمقصده إلخ (قوله ما يؤيد) وهو قوله فإن ~~نوى ذلك أو لا فلا قضاء ما رجحته إلخ وهو القضية المارة. # . (قوله من القسم) إلى قوله ولا رجوع في النهاية وكذا في المغني إلا ما ~~سأنبه عليه (قوله فيبيت) عبارة المغني فله أن يبيت اه. # (قول المتن لمعينة) خرج لمبهمة كإحداهن ولم يبين حكمه فهل هو كما لو وهبت ~~لهن فيسوي أو كما لو وهبت له فله التخصيص فيه نظر اه سم أقول والقلب إلى ~~الأول أميل كما أشار إليه بتقديمه (قول المتن بات عندها ليلتها) محله ما ~~دامت الواهبة تستحق القسم فإن خرجت عن ذلك لم يبت عند الموهوبة إلا ليلتها ~~مغني وسلطان وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما حاصله استظهار أنه لو ~~نشزت الواهبة ثم رجعت للطاعة يعود حكم الهبة اه. ms5741 # (قوله للاتباع لما وهبت إلخ) أي لاتباع فعله - صلى الله عليه وسلم - حين ~~وهبت إلخ اه ع ش. # (قوله ولا يواليهما إلخ) هو مراد المتن بقوله ليلتهما أي على حكمهما من ~~التفريق إن كانتا متفرقتين بدليل القيل الآتي اه رشيدي. # (قوله جاز) انظر لو أخر ثم رجعت الواهبة فهل تستحق ليلتها بصفتها ينبغي ~~نعم م ر اه سم. # . (قوله أو وهبت له إلخ) ولو وهبت له ولبعض الزوجات أي المعين أو له ~~وللجميع قسم على الرءوس كما لو وهب شخص عينا لجماعة اه نهاية زاد المغني ~~والتقدم بالقرعة اه قال الرشيدي قوله قسم على الرءوس أي بأن يجعل نفسه برأس ~~ثم يخص بنوبته من شاء منهن هكذا ظهر فليراجع اه عبارة البجيرمي ولو وهبت ~~نوبتها له ولهن فينبغي التوزيع على عدد الرءوس ويكون هو كواحدة منهن زيادي ~~وسلطان فلو كن أربعا كان له الربع فإذا جاء ليلة الواهبة كان له أن يبيت ~~عند كل واحدة ربعها بالقرعة فإذا بقي ربعه كان له أن يخص به من شاء منهن ~~وإن صبر حتى كملت له ليلة كان له أن يخص بتلك الليلة من شاء منهن حلبي اه. # (قول المتن فله التخصيص) قال في شرح الروض ولو في كل دور واحدة ثم قال ~~وإذا جاز ذلك فقياسه أن يجوز وضع الدور في الابتداء كذلك بأن يجعل ليلة بين ~~لياليهن دائرة بينهن صرح به الأصل انتهى اه سم. # (قوله مراعيا ما مر إلخ) أي في قوله ولا يواليهما إن كانتا إلخ. # (قوله مما تقرر) أي من قول المتن لم يلزم الزوج الرضا وقول الشارح وإن لم ~~ترض هي بذلك (قوله لم يشترط رضا الموهوب لها) أي بل يكفي رضا الزوج نهاية ~~ومغني. # (قوله وجاز إلخ) ظاهره أنه عطف على قوله لم يشترط إلخ لكن ذكره النهاية ~~والمغني على وجه الاستئناف. # (قوله وإلا) أي وإن لم يخرج حالا ولو لعذر. # (قوله ولو أخذت إلخ) كلام مستأنف عبارة المغني تنبيه لا يجوز للواهبة أن ~~تأخذ على ms5742 المسامحة بحقها عوضا لا من الزوج ولا من الضرائر فإن أخذت لزمها ~~رده PageV07P453 # واستحقت القضاء؛ لأن العوض لم يسلم لها وإنما لم يجز أخذ العوض عن هذا ~~الحق؛ لأنه ليس بعين ولا منفعة؛ لأن مقامه عندها ليس بمنفعة ملكتها عليه ~~اه. # (قوله ومر) أي قبيل قول المتن وتختص بكر إلخ. # (قوله حل بذل العوض مطلقا) أي سواء كان النازل أهلا أم لا اه كردي زاد ع ~~ش على ما هو الظاهر من قوله وأخذه إن كان النازل أهلا والأقرب أن المراد ~~بالإطلاق عدم اشتراط حصولها له أو عدمه ويكون قوله الآتي أو بشرط حصولها ~~إلخ عطفا عليه وحينئذ فقوله بعد بل يلزم إلخ لمجرد الانتقال فهو بمعنى ~~الواو اه ع ش ويظهر أن قول الشارح أو بشرطه عطف على مقدر والأصل بها مطلقا ~~أو بشرط إلخ فقوله بل يلزم إلخ باق على معناه وانتقال من قوله لا لتعلق حق ~~المنزول له بها إلخ وقوله السابق مطلقا باق على ظاهره كما جرى الكردي عبارة ~~المغني والذي استقر عليه رأيه أن بذل العوض فيه جائز وأخذه حلال لإسقاط ~~الحق لا لتعلق حق المنزول له بها بل يبقى الأمر في ذلك إلى ناظر الوظيفة ~~يفعل ما يقتضيه # المصلحة # شرعا اه. # (قوله فهو) أي العوض اه ع ش (قوله مجرد افتداء) أي ليس في مقابلة انتقال ~~شيء من النازل للمبذول له بخلاف اشتراء نحو حق التحجر فإن العوض فيه في ~~مقابلة حصول نحو حق التحجر من بائعه لمشتريه وبه يظهر اندفاع قول السيد عمر ~~ما نصه قوله وبه فارق إلخ يتأمل ما وجه الفارق المأخوذ من كلامه نعم يمكن ~~أن يفرق بتأكد حق الوظيفة بالنسبة لحق التحجر ولهذا لو تولاها آخر مع أهلية ~~صاحبها لم يصح بخلاف التحجر المار في إحياء الموات فإنه يملكه الآخرون وإن ~~أثم اه. # (قوله كما هنا) أي في مسألة القسم اه رشيدي. # (قوله ولا رجوع على النازل) هذا ظاهر إذا كان بذل العوض على مجرد النزول ~~أما لو بذله ms5743 على النزول والحصول له فينبغي الرجوع م ر اه سم أقول بقي ما لو ~~أفهم النازل المنزول له زيادة معلوم الوظيفة على القدر الذي استقرت العادة ~~بصرفه وتبين بعد ذلك للمنزول له خلافه فهل للمنزول له الرجوع بما بذله فيه ~~نظر والظاهر عدم الرجوع؛ لأن المنزول له مقصر بعدم البحث اه ع ش. # (قوله حينئذ) أي حين تولية غير المنزول له. # (قوله كما مر) أي في الحوالة والوقف اه كردي (قوله له الرجوع إلخ) فيه ~~نظر ويتجه خلافه وسقوط حقه بمجرد النزول مطلقا م ر اه سم على حج اه ع ش. ### | [فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه] ### | (فصل) # في بعض أحكام النشوز. (قوله في بعض أحكام النشوز) إلى الكتاب في ~~النهاية إلا قوله ويجوز كسرها وقوله قيل وقوله وهو متجه إلى المتن وقوله ~~ونازع إلى المتن وقوله بأن يخشى منه مبيح تيمم وقوله والفرق إلى التنبيه ~~وقوله فإن لم يمتنع إلى المتن. # (قوله وسوابقه) أي ظهور الإمارات وقوله ولواحقه أي كبعث الحكمين اه ع ش ~~(قوله كخشونة جواب) إلى قوله ولا لنحيفة في المغني إلا قوله ويجوز كسرها ~~وقوله قيل وقوله وهو متجه إلى المتن وقوله ولم نأخذ إلى المتن وقوله وهو ~~كما إلى ولا على وجه. # (قوله خبر الصحيحين) وفي الترمذي عن أم سلمة قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة» اه مغني. # (قوله لاحتمال أن لا يكون) أي ما ظهر منها. # (قوله وحسن أن يستميلها إلخ) وفي الصحيحين «المرأة ضلع أعوج إن أقمتها ~~كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج فيها» اه مغني. # (قوله بشيء) أي بإعطاء شيء. # (قوله: لأنه) أي الاضطجاع معها (قوله كما مر) أي في شرح ولو أعرض عنهن ~~إلخ اه كردي. # . (قوله كمنع تمتع إلخ) ولو غير الجماع لا منعها له منه تدللا ولا الشتم ~~له ولا الإيذاء له PageV07P454 # باللسان أو غيره بل تأثم به وتستحق التأديب عليه ويتولى تأديبها بنفسه ~~على ذلك ولا ms5744 يرفعها إلى قاض بخلاف ما لو شتمت أجنبيا اه مغني. # (قوله لغير عذر) عبارة المغني والخروج من المنزل بغير إذن الزوج لا إلى ~~القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى ~~استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها اه. # (قوله أي الوطء أو الفراش) أي وإن أدى إلى تفويت حقها من القسم لما هو ~~معلوم أن النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق ما مر في المرتبة الأولى ~~وإنما عبر المصنف بالهجر في المضجع إيثارا للفظ الآية كما هو عادته والشارح ~~إنما فسر المراد بالمضجع اه رشيدي. # (قوله لظاهر الآية) تعليل للمتن (قوله لا في الكلام) عطف على في المضجع. # (قوله إلا إن قصد به إلخ) مستثنى من قوله لا في الكلام. # (قوله لجواز الهجر إلخ) متعلق بقوله إلا إن قصد به ردها إلخ وقوله وكصلاح ~~دينه أي وكأن يكون في الهجر صلاح لدين المهجور اه كردي. # (قوله ككون المهجور نحو فاسق إلخ) أي وإن كان هجره لا يفيد تركه الفسق أو ~~البدعة نعم لو علم أن هجره يحمله على زيادة الفسق فينبغي امتناعه اه ع ش ~~(قوله الثلاثة الذين خلفوا) وهم كعب بن مالك وصاحباه مرارة بن الربيع وهلال ~~بن أمية اه أسنى (قوله من مهاجرة السلف) أي ترك بعضهم الكلام لبعض اه ع ش. # . (قوله بشرط أن يعلم) أي يظن كما عبر به المغني والأسنى. # (قوله وهو متجه) اعتمده النهاية والمغني والأسنى. # (قوله كما هو ظاهر القرآن) فتقدير الآية {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن} ~~[النساء: 34] فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن والخوف هنا بمعنى ~~العلم والأول ما بقاه على ظاهره وقال والمراد واهجروهن إن نشزن واضربوهن إن ~~أصررن على النشوز اه مغني. # (قوله في المرتبة الأولى) وهي ما لو ظهرت أمارات النشوز (قوله إن علم ~~ذلك) أي ظن إفادة الضرب. # . (قوله والأولى العفو) وهذا بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو؛ لأن ~~ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه ms5745 مغني وأسنى. # (قوله وإن لم تنزجر إلخ) استئناف وقوله به أي المبرح. # (قوله ويؤيد إلخ) عبارة النهاية ولا ينافي قول الروياني إلخ ما يأتي إلخ؛ ~~لأنه لما كان إلخ على أن الوجه جوازه بسوط وعصا هنا أيضا اه. # (قوله والأولى العفو) جملة حالية. # (قوله ولا على وجه) أي وإن لم يؤذ ع ش معطوف على قوله ضرب مدم رشيدي. # (قوله وقد يستغنى عنه) أي عن قوله ولا لنحو نحيفة إلخ (قوله وإنما ضرب) ~~أي ضرب القاضي اه ع ش عبارة الرشيدي بالبناء للمفعول كما هو واضح أي إنما ~~جاز الضرب أي من الحاكم للحد إلخ اه. # (قوله مطلقا) أي أفاد أم لا اه ع ش. # (قوله ولم يجب الرفع هنا للحاكم إلخ) وينبغي كما قال الزركشي تخصيص ذلك ~~بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي مغني ونهاية. # (قوله صدق) أي بالنسبة لعدم مؤاخذته لا بالنسبة لسقوط نفقتها وكسوتها ~~وسقوط حق القسم فلا تسقط هذه PageV07P455 # الأمور بل هي المصدقة بالنسبة لها سم ونهاية. # (قوله وبين الولي) أي حيث يصدق بلا يمين (قوله واضح) لعل وجهه ما قدمنا ~~عن المغني وشرح الروض آنفا (قوله واستهتاره) أي كثرة أباطيله (قوله وإلا لم ~~يصدق) أي إلا ببينة فإن لم يقمها صدقت في أنه تعدى بضربها فيعزره القاضي اه ~~ع ش. # (قوله قوله فإن تكرر) إلخ (قوله بعد ذكر إلخ) أي متعلق بتصريح وقوله ما ~~فيه أي في قوله ولم يتكرر. # (قوله فما قيل لو قدمه إلخ) قائله الجلال المحلي ووافقه المغني ووجهه سم ~~رادا على الشارح راجعه (قوله فيها) أي الزيادة. # (قوله: لأن التصريح بالمفهوم إنما إلخ) لا يخفى ما في هذا الاستدلال إذ ~~دعوى الحصر ممنوعة اه سم. # . (قوله إذا طلبته) إلى قوله وأيده إلخ في المغني إلا قوله ويؤيده إلى ~~المتن وقوله وجوبا إلى المتن. # (قوله فإن لم يتأهل للحجر عليه) عبارة المغني فإن لم يكن الزوج مكلفا أو ~~كان محجورا عليه اه. # (قوله وله) أي للزوج. # (قوله ms5746 في ضربها للنشوز إلخ) فائدة # ليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا والرقيق الذي يمتنع من حق ~~سيده اه مغني. # (قوله تأديبها لحقه) وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما ~~وجنازة ولدها والأولى خلافه مغني وأسنى. # (قوله كشتمه) صريح في أن الشتم ليس نشوزا اه سم. # (قول المتن فإن أساء خلقه فأذاها إلخ) ولو كان لا يتعدى عليها وإنما يكره ~~صحبتها لكبر أو مرض أو نحوه ويعرض عنها فلا شيء عليه ويسن لها استعطافه بما ~~يجب كأن تسترضيه بترك بعض حقها كما «تركت سودة نوبتها لعائشة فكان - صلى ~~الله عليه وسلم - يقسم لها يومها ويوم سودة» كما أنه يسن له إذا كرهت صحبته ~~لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها نهاية ومغني (قول ~~المتن فإن عاد عزره) وأسكنه بجنب ثقة يمنع الزوج من التعدي عليها وهل يحال ~~بين الزوجين قال الغزالي يحال بينهما حتى يعود إلى العدل ولا يعتمد قوله في ~~العدل وإنما يعتمد قولها وشهود القرائن انتهى وفصل الإمام فقال إن ظن ~~الحاكم تعديه ولم يثبت عنده لم يحل بينهما وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن ~~يضربها ضربا مبرحا لكونه جسورا حال بينهما حتى يظن أنه عدل إذ لو لم يحل ~~بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك انتهى وهو ظاهر ~~فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الأول ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير ~~والمصنف في تنقيحه أراد الحال الثاني والظاهر كما قال شيخنا أن الحيلولة ~~بعد التعزير والإسكان اه مغني. # (قوله إن لم يظن فراقه إلخ) كان مراده بهذا التقييد أنه إذا ظن أن مراده ~~فراقها وأن الحال لا يلتئم بينهما يسعى في فراقهما بغير تعرف فليراجع اه ~~رشيدي. # (قوله أي ولو عدل رواية) أي كعبد وامرأة وقوله فيما يظهر معتمد اه ع ش. # (قوله ما يأتي) أي آنفا. # (قوله أسكنهما إلخ) أي وإن ترتب على ذلك زيادة المؤنة؛ لأن مصلحة السكنى ~~تعود عليه اه ع ش. ms5747 # (قوله لعسر إقامة البينة إلخ) عبارة المغني والأسنى واكتفى هنا بثقة ~~واحدة تنزيلا لذلك منزلة الرواية لما في إقامة البينة عليه من العسر اه. # (قول المتن ومنع PageV07P456 # الظالم) أي وإذا تبين له حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه اه مغني. # (قوله له) أي للزوج وقوله وبتعزيرها أي الزوجة عطف على بنهيه له. # (قوله مطلقا) أي ولو في أول مرة اه ع ش. # (قوله فإن لم يمتنع) إلى قوله وإنما يتجه في المغني إلا قوله قال غيره ~~وقوله وهو صريح فيما ذكرته لكنه ذكره في شرح فإن عاد عزره كما نقلناه عنه ~~هناك ثم قال هنا وطريقه أي المنع في الزوج ما سلف وفي الزوجة بالزجر ~~والتأديب كغيرها اه. # (قوله حال بينهما) أي حتى يظن أنه عدل اه مغني (قوله أراد الأول) أي مجرد ~~ظن تعدي الزوج وقوله أراد الثاني أي ما لو تحققه القاضي أو ثبت عنده وخاف ~~أن يضربه ضربا مبرحا. # (قوله وهو إلخ) أي كلام الإمام وقوله فيما ذكرته وهو قوله بل يظهر إلخ. # (قوله وشيخنا قال إلخ) اعتمده المغني والنهاية (قوله والإسكان) أي بجوار ~~العدل اه ع ش. # (قوله وإنما يتجه ما قاله الشيخ إن لم يعلم إلخ) أي وإلا حال بينهما ~~ابتداء وجوبا. # (قوله تولد ما مر) أي إفراطه في إضرارها إن ظن أي الحاكم. # . (قوله الخلاف) زاد المغني والعداوة بينهما بأن دام بينهما التساب ~~والتضارب اه. # (قوله وجوبا) إلى قوله ولا يجوز لوكيل في المغني. # (قوله: لأنهما رشيدان إلخ) ولأن الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا في ~~المولى وهو خارج عن القياس اه مغني. # (قوله ويجاب إلخ) يتأمل اه سم (قوله وما هنا ليس كذلك) فيه أن التولية ~~هنا في حقهما لا ذاتهما اه سم. # (قوله فيوكل هو) أي إن شاء وقوله وتوكل هي أي إن شاءت نهاية ومغني. # (قوله أو تفريق) أي بطلقة فقط اه شرح الروض (قوله فإن اختلف إلخ) وإن ~~أغمي على أحد الزوجين أو جن ولو بعد استعلام الحكمين رأيه ms5748 لم ينفذ أمرهما؛ ~~لأن الوكيل ينعزل بالإغماء والجنون وإن أغمي على أحدهما أو جن قبل البعث لم ~~يجز بعث الحكمين وإن غاب أحدهما بعد بعث الحكمين نفذ أمرهما كما في سائر ~~الوكلاء مغني وشرح الروض وقولهما وإن أغمي على أحدهما إلخ في النهاية مثله ~~(قوله اثنين) أي غيرهما اه مغني عبارة النهاية أمينين غيرهما اه. # (قوله ولا يجوز لوكيل إلخ) ولو قال لوكيله خذ مالي أي الذي تحت يدها منها ~~ثم طلقها أو طلقها على أن تأخذ مالي منها اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق ~~وكذا لو قال خذ مالي منها وطلقها كما نقله في الروضة عن تصحيح البغوي وأقره ~~وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذكر التوكيل من جانب الزوجة كأن قالت خذ مالي ~~منه ثم اختلعني نهاية ومغني وأسنى (قوله: لأن وكيله إلخ) الأولى؛ لأنه وإن ~~أفاد موكله مالا إلخ. # [كتاب الخلع] # (كتاب الخلع) (قوله بالضم) إلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله ويزيد ~~إلى وإذا فعل. # (قوله: لأن كلا لباس للآخر) فكأنه PageV07P457 # بمفارقة الآخر نزع لباسه اه مغني. # (قوله وقد يستحب) أي كأن كانت تسيء عشرتها معه على ما يأتي وقضية اقتصاره ~~على الاستحباب أنه لا يكون واجبا ولا حراما ولا مباحا اه ع ش أقول هذا ~~مخالف لقول الشارح الآتي فالوجه أنه مباح إلخ (قوله ويزيد هذا إلخ) عبارة ~~النهاية فلو حلف بالثلاث على ما لا بد من فعله كان في التخلص به إلخ. # (قوله على شيء) أي على ترك شيء سم على حج ومثله فعل ما لا بد من تركه على ~~ما يأتي للشارح اه ع ش. # (قوله لكثرة القائلين إلخ) أي فلما جرى الخلاف في أصل التخلص به انتفى ~~وجه الاستحباب فتأمل اه رشيدي (قوله بعود الصفة) أي المعلق عليها الطلاق في ~~النكاح الأول في النكاح المجدد بعد الخلع يعني بعود النكاح المجدد بذلك ~~التعليق. # (قوله تفصيلا يأتي في الطلاق) أي في فصل خطاب الأجنبية والتفصيل أنه إذا ~~كانت الصيغة لا أفعل أو إن ms5749 لم أفعل تخلص وإن كانت لأفعلن فلا اه كردي (قوله ~~في هذه الصورة) وهي قوله حلف بالثلاث إلخ اه سم عبارة الرشيدي يعني في مطلق ~~ما يتخلص بالخلع اه. # (قوله فليشهد إلخ) أي ندبا اه ع ش (قوله إذا أعادها) أي بنكاح جديد وقوله ~~فيه أي الخلع. # (قوله ما مر) أي في النكاح في بحث الشاهدين عند قول المصنف أو باتفاق ~~الزوجين اه كردي. # (قوله لرفعه) عبارة النهاية رفع التحليل اه بحذف اللام والضمير مع ~~الإضافة. # (قوله للوقوع) أي وقوع الطلاق الثلاث وفي سم ما نصه قد يقال الموجب ~~للوقوع بقاء العصمة الأولى وهي أي البينة ترفعها ويمكن أن يفرق بأن ما صدر ~~منه هنا وهو الفعل المحنث لا ينافي مدعاه وهو سبق الخلع بخلاف ما صدر منه ~~ثم وهو إيقاع الثلاث فإنه ينافي مدعاه وهو فساد النكاح اه. # (قوله بعدم قبول إلخ) أي هنا (قوله ووقع رجعيا) ضعيف اه ع ش (قوله كما ~~نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد) لكنه رأي مرجوح والمعتمد أنه ليس ~~بإكراه؛ لأنه إذا منعها حقها لم يكرها على الخلع بخصوصه شرح م ر أقول ولأن ~~شرط الإكراه عجز المكره عن الدفع وهذا منتف إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن ~~يفرض ذلك عند عجزها عن دفعه بالحاكم اه سم (قوله وقع بائنا) أي لعدم ~~الإكراه اه ع ش (قوله ويأثم) إلى قوله وأما زعم في النهاية ما يوافقه. # (قوله ويأثم بفعله) أي بمنعها نحو نفقة في الحالين أي حال منعها بقصد ~~الخلع وحال منعها لا بقصد اه كردي. # (قوله وكان الفرق) أي بين بطلان الخلع في الأولى دون الثانية سم ورشيدي ~~(قوله وقضية قولهم إلخ) يتأمل موقعه سم وقد يقال موقعه تعقيب ما سبق والميل ~~إلى الإطلاق اه سيد عمر. # (قوله إضمار المبطل) إن أراد أن قصده أن تختلع مبطل لكنه أضمره فلم يؤثر ~~فقضيته أنه لو صرح به أبطل مع أن الوجه أنه ليس كذلك فليتأمل اه سم (قوله ~~الأخذ إلخ) خبر وقضية ms5750 إلخ اه كردي. # (قوله في الحالين) أي المنع بقصد الخلع والمنع بدونه (قوله مقصود) إلى ~~قوله وزعم في النهاية. # (قوله راجع) وصف ثان لعوض اه رشيدي. # (قوله ولو كان إلخ) غاية PageV07P458 # (قوله فإنه يجب مهر المثل) إذ قوله في كفها صلة لما أو صفة له غايته أنه ~~وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شيء مجهول اه نهاية. # (قوله ويقع الطلاق) أي ولا رجوع له عليها بشيء أي بشطر الصداق؛ لأنها لم ~~تأخذ منه عوضا كما يأتي في قوله لم يرجع عليها بشيء ع ش ورشيدي (قوله وإذا ~~صح إلخ) أي الإبراء اه سم. # (قوله: لأن من لازمه) أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآتي اه سم. # (قوله من الإبراء إلخ) بيان للمعلق به (قوله وأيده) أي قول الآخرين بعدم ~~وقوع الطلاق اه كردي. # (قوله والمنجز) نعت الخلع. # (قوله به) أي صداقها قبل الدخول اه ع ش (قوله ويجاب إلخ) أي عن قول ~~الآخرين يرد دليله اه كردي. # (قوله بمنع الملازمة) أي المتقدمة في قوله؛ لأن من لازمه إلخ. # (قوله لما مر) أي في كتاب الصداق في آخر فصل التشطير اه كردي. # (قوله أنها لو أبرأته إلخ) هذا لا يفيد؛ لأنها ثم لم تأخذ شيئا وهنا ملكت ~~نفسها في نظير البراءة فهي في معنى المتعوضة عن المهر ومن هنا يمكن ~~الاستدلال على الملازمة اه سم. # (قوله لم يرجع عليها بشيء) أي فليس من لازم الطلاق الرجوع إليه اه سم ~~(قوله وبأن معنى إلخ) جواب عن قوله السابق؛ لأن المعلق بصفة إلخ اه رشيدي. # (قوله أنه إذا وجد إلخ) خبر أن معنى إلخ (قوله إنما يوجد عقب الطلاق) قد ~~يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن علته سم (قوله: لأنه حكم رتبه إلخ) ~~فهو علته فيتقارنان اه سم (قوله وعقبه) أي الطلاق. # (قوله على تقدمها) أي العلة. # (قوله بل على الأول) هو قوله إذا وجد الشرط اه ع ش (قوله ويفرق إلخ) جواب ~~عن قوله السابق وأيده بعضهم بأنه يصح ms5751 إلخ ورد للتأييد إلخ. # (قوله بأن البراءة إلخ) قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن ~~الطلاق يقارنها والتشطير إنما يوجد عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى ~~يتشطر فتأمله اه سم وأقره الرشيدي. # (قوله أما فرقة) إلى قوله وزعم في النهاية. # (قوله لغير من مر) أي غير الزوج وسيده. # (قوله على إبرائها زيدا) خرج به ما لو علق طلاقها على إبرائها له من ~~صداقها أو غيره فإنه يقع بائنا ومنه ما يقع كثيرا من التعليق على الزوج ~~بأنه إن تزوج عليها أو غاب عنها أو نحو ذلك وأبرأته من ربع دينار مثلا من ~~صداقها أو غيره مما تستحقه عليه تكون طالقا منه فحيث ثبت وجود المعلق عليه ~~وأبرأته براءة صحيحة طلقت بائنا كما سيأتي في شرح ولو خالع بمجهول اه ع ش. # (قوله لمقصود) أي للتقييد به. # (قوله فهل يقع بائنا) كلامه هذا كالصريح في أن العوض هو إبراء الزوج وأنه ~~لا يقال يجب مهر المثل ولا مانع من ذلك بل قضيته صحة الإبراء اه سم. # (قوله بعضه) أي بعض المبرأ عنه (قوله والأول أقرب) اعتمده م ر اه سم. # (قوله: لأن رجوعه ) أي البعض الآخر. # (قوله إنما يتجه PageV07P459 # إلخ) قد يقال إنه مخالف لقاعدة تقديم المانع عند اجتماعه مع المقتضى. # (قوله أي بلفظ محصل) إلى قوله وإن كان بإذنه في النهاية إلا قوله ويوجه ~~إلى فإن لم يعلم وقوله ظاهرا كما مر. # (قوله محصل له) أي للطلاق بمعنى حل العصمة سواء كانت الفرقة بلفظ الطلاق ~~أو غيره اه ع ش. # (قوله ومن ذلك) أي اللفظ المحصل للطلاق (قوله من باب عطف الأخص على ~~الأعم) يرد عليه أن عطف الأخص شرطه الواو سم ورشيدي. # (قوله أي الذي لا بد منه إلخ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن المقصود من الجملة ~~وصف الخبر لا عينه فيكون الخبر موطئا للمقصود الذي هو قوله يصح طلاقه على ~~حد قوله تعالى {بل أنتم قوم تجهلون} [النمل: 55] والوصف المذكور شرط بلا شك ms5752 ~~ويدل على هذا صنيعه في القابل الآتي حيث قال وشرط قابله ولم يقل وشرطه قابل ~~فدل على أن المقصود إنما هو شرط الركن لا ذاته اه رشيدي (قوله فلا ينافي) ~~أي قوله وشرطه كونه أي الزوج (قوله أي صدوره من زوج إلخ) هذا إنما يناسب ما ~~ذكرته آنفا لا ما أول به الشارح المتن فتأمل اه رشيدي. # (قوله: لأنه طلاق) أي قسم منه. # (قوله ممن يأتي) أي من صبي ومجنون ومكره اه مغني. # (قوله معها) أي مع زوجته ولو بوكيلها وقوله أو مع غيرها أي مع الأجنبي اه ~~ع ش (قوله ولو بأقل شيء) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ويوجه إلى فإن لم ~~يعلم وقوله ظاهرا كما مر. # . (قوله: لأنه) أي العوض ملكه أي مولى العبد. # (قوله المأذون له) أي في الخلع اه ع ش ولعل المراد في التجارة فليراجع ~~(قوله وكذا المكاتب) أي كتابة صحيحة أخذا من العلة اه ع ش. # (قوله بناء على دخول الكسب إلخ) أي وهو المعتمد اه ع ش. # (قوله فما يخص إلخ) أي فيسلم له ما يخص إلخ ولو خالع في نوبة السيد فكل ~~العوض للسيد اه ع ش أي فيسلم له دون المبعض (قوله فإن دفعه) أي الملتزم اه ~~ع ش. # (قوله فإن دفعه له) أي دفع العوض لكل من العبد والسيد وقوله بغير إذنه أي ~~إذن كل من العبد والولي اه كردي. # (قوله فإن كان) أي الدفع للسفيه بغير إذنه أي الولي. # (قوله ضمنها) أي الولي (قوله رجع) أي الولي. # (قوله وفي الدين) عطف على في العين. # (قوله يرجع الولي على المختلع إلخ) نعم إن بادر الولي فأخذه منه برئت كما ~~في الشامل والبحر اه مغني زاد الأسنى ولعل وجهه أن المال وإن كان باقيا على ~~ملكها لفساد القبض فهي بدفعه إليه أذنت في قبضه عما عليها فإذا قبضه الولي ~~من السفيه اعتد به اه . # (قوله لم يطالبه به إلخ) عبارة المغني فلا ضمان في الحال ولا بعد رشده ~~وهل ms5753 تبرأ فيما بينه وبين الله تعالى وجهان في الحاوي اه. # (قوله وكذا في العبد) راجع لقوله ففي العين يأخذها الولي إلى هنا كما هو ~~صريح شرح الروض. # (قوله لكن له مطالبته إلخ) وظاهر أنها لو سلمت العين للعبد وعلم به السيد ~~وتركها حتى تلفت لم يضمنها؛ لأن الإنسان لا يضمن لنفسه اه أسنى وأقره سم. # (قوله لكن له) أي للمختلع. # (قوله أو قبض أو إقباض) أي ودلت قرينة على أنه أراد التمليك ليوافق ما ~~سيأتي من أنه إذا علق بأحدهما وقع بالأخذ باليد ولا يملك اه رشيدي. # (قوله جاز لها) لو قال للمختلع لكان أولى ليشمل الأجنبي اه سيد عمر. # (قوله أن تدفع إليه) وعلى وليه المبادرة إلى أخذه منه اه نهاية زاد ~~الأسنى فإن لم يأخذه منه حتى تلف فلا غرم فيه على الزوجة اه وقال ع ش قوله ~~وعلى الولي المبادرة إلخ أي فإن قصر ضمن على قياس ما مر في العين اه. # (قوله: لأنها مضطرة إلخ) أي لعدم إمكان تخلصها بدون الدفع له وليس المراد ~~بالاضطرار أن يكون ثم ضرورة تدعوها إليه اه ع ش (قوله ثم يملكه بعد) أي بعد ~~الدفع. # (قوله وإن كان بإذنه) إلى المتن ساقط من بعض النسخ وراجعت نسخة تلميذ ~~الشارح PageV07P460 # شيخنا الزمزمي - رحمه الله تعالى - فرأيته ألحق هذه الزيادة بنسخته بعد ~~أن لم تكن فيها وصحح عليها اه سيد عمر. # (قوله وحينئذ) أي حين إذ دفع العين للسفيه بإذن وليه. # (قوله بقبضه له وجهان إلخ) صنيع في شرح الروض صريح في جريان الوجهين في ~~قبض العين أيضا. # (قوله وظاهره) أي كلام الشيخين. # (قوله وهو) أي الاعتداد وكذا ضمير قوله الآتي رجحه. # (قوله حيث قال) أي الداركي عبارة شرح الروض وعبارة الأذرعي قال في البحر ~~والتلخيص قال الداركي فيه وجهان أحدهما تبرأ كما لو أمرها بالدفع إلى أجنبي ~~وهو ظاهر المذهب والثاني لا تبرأ؛ لأن المحجور عليه ليس من أهل القبض فلا ~~يفيد الإذن شيئا ثم قال وظاهر سياقه أن الترجيح للداركي ms5754 اه. # (قوله وعليه) أي رجحان الاعتداد بقبض السفيه الدين بإذن وليه وكذا ~~الإشارة في قوله الآتي وبهذا يعلم. # (قوله توكيل سفيه) حكاية بالمعنى ولفظ المتن الآتي توكيل محجور عليه. # (قوله لم يأذن له) أي للسفيه. # (قوله وقد جعلوه) أي قبض السفيه هنا أي في مخالعته مع زوجته. # (قوله ويؤيد ذلك) أي قوله فليصح بإذنه إلخ وقال الكردي أي الجواز اه. # (قوله بنفسه) الأولى لنفسه باللام (قوله وبهذا إلخ) أي برجحان الاعتداد ~~بقبض السفيه بإذن وليه. # (قوله فيما إذا لم يأذن إلخ) أي ومع الإذن يصح في الدين أيضا. # (قوله كما تقرر) أي بقوله نعم لو قيد أحدهما إلخ اه كردي (قوله أو على ~~الوجه الثاني) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي. # (قوله لا يعتد بقبضه) أي قبض السفيه العوض عينا كان أو دينا كما مر هو ~~صريح شرح الروض (قوله وجزم به) أي بالوجه الثاني. # (قوله فلا يبرأ) أي المختلع تفريع على الوجه الثاني المرجوح. # (قوله بتسليم العوض) أي عينا أو دينا كما مر عن شرح الروض (قوله مطلقا) ~~أي أذن له الولي في القبض أو لا. # (قوله ويظهر أن هذه المبادرة إلخ) أي على الوجه الثاني مطلقا وأما على ~~الوجه الأول الراجح فينبغي أخذا من سابق كلامه ومن الروض مع شرحه مما يأتي ~~آنفا عن السيد عمر تخصيصه بقبض الدين بلا إذن (قوله: لأنها إن أخذته إلخ) ~~لعل الأنسب تذكير الضمائر بإرجاعها للولي. # (قوله فيرجع وليه عليها إلخ) حاصل ما تقرر أن العوض إما أن يكون عينا أو ~~دينا فإن كان عينا وأذن الولي في الدفع له أو لم يأذن ولكنه تمكن من أخذها ~~فلم يفعل حتى تلفت برئ المختلع في الحالين وإن لم يأذن الولي ولم يتمكن من ~~أخذها منه لم يبرأ المختلع بل يرجع الولي عليه بمهر المثل وإن كان دينا ~~وأذن الولي في دفعه له أو لم يأذن ولكنه بادر في أخذه برئ المختلع في ~~الحالين فإن لم يأذن ولم يأخذ منه حتى تلف رجع الولي ms5755 على المختلع بالمسمى ~~اه سيد عمر وفي سم ما يوافقه. # (قوله ثم رأيت إلخ) كان الأولى ذكره قبل قوله السابق وعليه فإطلاق المتن ~~إلخ. # (قوله لترجيح الأول) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي. # (قول المتن قابله) أي الخلع ولو عبر بالباذل أو بالملتزم لشمل الملتمس ~~وسلم من إيراد الوكيل الآتي في الشرح اه سيد عمر (قوله أو ملتمسه) إلى قوله ~~فإن قلت في النهاية إلا قوله وقول شيخنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ~~وسيأتي إلى المتن وقوله والكلام في رشيدة إلى المتن وقوله وقد يجاب PageV07P461 # إلى المتن (قوله ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار وبالمسمى إلخ) صريح في ~~أنه لا يشترط في صحة الخلع من أصله الرشد وسيأتي في خلع السفيهة خلافه فكان ~~الأصوب إبقاء المتن على ظاهره نعم يرد على المتن صحة خلع الأمة فليحرر اه ~~رشيدي وقد يجاب على بعد بأن المراد من أصل الخلع الطلاق وبالمسمى العين ~~المعينة في الخلع. # (قوله وبالمسمى) عطف على قوله من أصله اه سم أي وشرط قابله ليصح اختلاعه ~~بالمسمى إطلاق تصرفه اه ع ش. # (قوله وسيأتي) أي قبيل الفصل الآتي اه كردي. # (قوله أن الوكيل السفيه) أي عن الملتزم المطلق التصرف اه ع ش. # (قوله وقد ترد) أي مسألة الوكيل السفيه إذا أضاف إلخ . # (قوله أو رق) انظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآتية اه سم وقد ~~مر مثله عن الرشيدي مع جوابه آنفا. # . (قوله ولو مكاتبة) المعتمد فيما لو خالعت المكاتبة بدين بغير إذن السيد ~~وجب مهر المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح البهجة فلا مخالفة بين ~~المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين فهي مساوية لمتمحضة الرق ~~في وجوب مهر المثل اه سم وسيأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه. # (قوله وإلا) أي بأن تكون الأمة غير رشيدة. # (قوله وإلا فكالسفيهة إلخ) قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال وظاهره ه ولو ~~بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها فليراجع اه ms5756 سم أقول وينبغي وقوعه ~~في هذه بائنا؛ لأن الملتزم للعوض في الحقيقة هو السيد اه ع ش ويأتي عن ~~المغني وشرح الروض ما يصرح بذلك أي الوقوع بائنا وكذا يصرح بذلك قول الشارح ~~الآتي أو على صحته بالعين أو الكسب في صورتيهما الآتيتين اه. # (قوله على السفيهة المهملة) انظر ما ضابط الأمة السفيهة المحجور عليها. # (قوله أو على صحته بالعين إلخ) وهو قضية صنيع الأسنى (قول المتن بدين) أي ~~في ذمتها أو عين ماله أي السيد اه مغني. # (قوله أو مال غيره) أي عين مال أجنبي اه مغني. # (قوله أو عين اختصاص إلخ) إنما قيد بالعين لأجل قول المصنف الآتي وفي ~~صورة الدين المسمى اه رشيدي. # (قوله كذلك) أي للسيد أو لغيره. # (قوله بعوض) أي فاسد نهاية ومغني. # (قوله نعم إن قيد إلخ) عبارة المغني محل ذلك إذا نجز الطلاق فإن قيده ~~بتمليك تلك العين لم تطلق اه. # (قوله لم تطلق) هذا كما ترى مفروض عند عدم الإذن أما لو أذن لها السيد في ~~الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطلق سم وع ش أقول وفي المغني وشرح الروض ~~والشارح ما يصرح بذلك. # . (قوله يتبعها به بعد العتق) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك سم على حج ~~وسيأتي في الشارح أنها تخالف الأمة فيما لو اختلعت بدين بلا إذن إلخ وقوله ~~بعد العتق أي كله اه ع ش. # (قوله حينئذ) أي حين فساد العوض. # (قوله ولو خالعته بمال إلخ) إن كانت الصورة أن المال دين كما هو المتبادر ~~كان الأولى تأخيرها عن مسألة الدين الآتية اه رشيدي أي كما فعل المغني ~~(قوله فسد) أي الشرط أوالعوض (قول المتن وفي صورة الدين المسمى) أي إلا ~~المكاتبة فمهر المثل كما مر عن سم وسيأتي عن النهاية والمغني. # (قوله التزام الرقيق) أي للدين وقوله بعد العتق أي كله اه ع ش. # . (قوله وإن أذن السيد لها إلخ) أي ولو كانت سفيهة مغني وأسنى PageV07P462 # قول المتن وعين له) أي للخلع عينا إلخ فإن قال لها ms5757 اختلعي بما شئت فلا ~~حجر فيها فلها أن تختلع بمهر المثل وبأزيد منه ويتعلق الجميع بكسبها وبمال ~~تجارة بيدها اه أسنى (قول المتن أو قدر دينا إلخ) قال الماوردي ولا يجوز ~~لها عند الإذن في الخلع في الذمة أن يخالع على عين بيدها ويجوز العكس اه سم ~~عن شرح الروض وقوله ولا يجوز لها إلخ ولو فعلت هل الحكم كما إذا لم يأذن ~~السيد لها في الخلع فتبين بمهر مثل يتبعها الزوج به بعد العتق واليسار أو ~~كما إذا أطلق الإذن فتبين بمهر مثل من كسبها وما بيدها من مال التجارة ~~ويظهر الثاني فليراجع (قوله فيمنعه) أي ملك المنكوحة يمنع وقوع طلاقها ~~(قوله طلاق زوجته المملوكة إلخ) أي الغير المدبرة مغني وروض ويفيده قول ~~الشارح الآتي إلا إذا إلخ (قوله بموته) أي المورث وكذا ضمير قال اه سم. # (قوله إلا إذا قال إلخ) عبارة المغني والأسنى؛ لأن ملك الزوج لها حالة ~~موت أبيه يمنع وقوع الطلاق فلو كانت مدبرة طلقت لعتقها بموت الأب اه. # (قوله ومال تجارتها إلخ) عبارة المغني وبما في يدها من مال التجارة إن ~~كانت مأذونة اه. # (قوله في الثانية) مقابل لقوله في الأولى اه سم عبارة الرشيدي قوله في ~~الثانية الأصوب حذفه اه ولعله؛ لأن قول المتن في الدين يغني عنه. # (قوله ولا مأذونة) أي في التجارة اه ع ش. # (قوله وخرج بامتثلت ما لو زادت إلخ) وكذا خرج بذلك ما لو قدر السيد دينا ~~وخالعت بعين ماله فهل الحكم كما إذا امتثلت فيتعلق الزوج بالمقدر في ذمتها ~~أو كما إذا أطلق السيد الإذن فيتعلق بمهر مثلها في ذمتها فإن زاد المهر على ~~المقدر فتتبع بالزائد بعد العتق واليسار ويظهر الثاني فليراجع (قوله وبدله) ~~أي من مثل أو قيمة بدليل السؤال والجواب اه سم. # . (قوله بأن لم يذكر) إلى قوله وفيما إذا علم في النهاية إلا قوله فإن ~~قلت إلى والكلام وكذا في المغني إلا قوله أو بألف إلى المتن وقوله وإن ~~تعينت المصلحة إلى والكلام. ms5758 # (قوله المذكور) أي الحادث بعد الخلع (قوله وما بيدها إلخ) أي إن كانت ~~مأذونة اه مغني أي ولم يتعلق به دين كما مر. # (قوله فكما مر) أي فيما إذا عين عينا أو قدر دينا فزادت اه سم وكان ~~الأولى الاقتصار على تقدير الدين عبارة المغني فالزيادة تطالب بها بعد ~~العتق اه. # (قوله فكما مر في الأمة) أي في حالتي الإذن وعدمه اه سم أي فتبين بمهر ~~مثل يتبعها الزوج به بعد العتق واليسار عند عدم إذن السيد في الخلع ويتعلق ~~بكسبها وبمال التجارة بيدها عند إطلاقه الإذن وبالمعين عند تعيينه وبالمقدر ~~في ذمتها المتعلق بكسبها وما بيدها من مال التجارة عند تقديره والله أعلم. # (قوله أو بهما أعطي كل إلخ) يتردد النظر بالنسبة لما يخص السيد هل الواجب ~~بدله أخذا مما تقرر آنفا فيما لو زادت على مأذونه أو بنسبته من مهر المثل ~~محل تأمل ولم يبين حكم ما لو اختلعت بدين هل يطالب بجميعه ويؤخذ مما تملكه ~~أو بمقدار حريتها وتبقى حصة الرق إلى العتق محل تأمل أيضا اه سيد عمر أقول ~~الأقرب من التردد الأول الشق الأول أخذا من جواب السؤال المار آنفا في ~~الشارح ومن التردد الثاني الشق الثاني أخذا مما مر عن ع ش من أن مطالبة ~~الأمة بعد عتق الكل. # (قول المتن وإن خالع سفيهة) ظاهره سواء علم سفهها أم لا اه ع ش وسيأتي في ~~الشارح اعتماده. # (قوله أي محجورا إلخ) أي حسا بأن بلغت مصلحة لدينها ومالها ثم بذرت وحجر ~~عليها القاضي أو شرعا بأن بلغت غير مصلحة لأحدهما اه ع ش (قوله بألف) عبارة ~~المغني بلفظ الخلع كأن قال خالعتك على ألف اه. # (قوله أو بألف إلخ) عطف على قول المتن على ألف (قوله وليس للولي إلخ) أي ~~فإذنه لغو. # (قوله حمله) أي إطلاقهم. # (قوله PageV07P463 # ولم يمكن دفعه إلخ) كان الظاهر أو أمكن دفعه بغير الخلع وإلا فينبغي إلخ ~~فتأمل اه رشيدي. # (قوله فينبغي جوازه) لكن يتجه على هذا وقوع الطلاق رجعيا ms5759 لعدم صحة ~~المقابلة وعدم ملك الزوج وإنما جاز الدفع للضرورة سم اه ع ش ويأتي في ~~الشارح التصريح بذلك وعبارة السيد عمر قد يقال ينبغي أن يكون محله أي ~~الانبغاء المذكور إذا غلب على ظنه عدم الرجعة لكونه عاميا يتخيل أنها بانت ~~منه أما لو كان عارفا بالحكم وعلم من حاله أنه مع أخذ المال والخلع المذكور ~~يراجعها فينبغي أن يمتنع وإن اشتبه أمر الزوج فمحل تردد ولعل الأحوط عدم ~~جواز الدفع؛ لأن الأصل فيه الخطر فلا يجوز العدول عنه إلا عند تحقق المبيح ~~وإن كان الغالب ما أفاده الشارح فليتأمل اه. # (قوله أخذا من أنه يجب إلخ) يؤخذ من التنظير أن المراد الوجوب على أصل ما ~~جاز بعد امتناعه وجب اه سيد عمر. # (قوله دفع جائر إلخ) أي بمال من مال المولى اه رشيدي. # (قوله فإن قلت هو لا يؤثر بينونة إلخ) أي بل لا يكون رجعيا فقد تقع ~~الرجعة بعده فلا يحصل دفع المال شيئا وبما تقرر علم أن هذا السؤال والجواب ~~ليسا في نسخة الفاضل المحشي وإلا لم يستدرك بقوله لكن يتجه إلخ اه سيد عمر. # (قوله والكلام) أي قول المصنف وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت ~~إلخ (قوله وإلا بانت ولا مال) قال الزركشي والأذرعي كذا أطلقوه وينبغي ~~تقييده بما إذا علم الزوج سفهها وإلا فينبغي أنه لا يقع الطلاق؛ لأنه لم ~~يطلق إلا في مقابلة مال بخلاف ما إذا علم؛ لأنه لم يطمع في شيء اه أسنى اه ~~سيد عمر وهو مخالف لقول الشارح الآتي لكن المنقول المعتمد إلخ (قوله وفيما ~~إذا لم يعلق إلخ) كقوله الآتي وفيما إذا علم إلخ عطف على قوله فيما بعد ~~الدخول. # (قوله وفيما إذا لم يعلق إلخ) قال الدميري صورة خلع السفيهة كأن تقول ~~خالعني بكذا أو يقول طلقتك على كذا ونحو ذلك أما إذا قال إن أبرأتني من كذا ~~فأنت طالق فأبرأته فلا طلاق ولا براءة؛ لأنه تعليق على صفة ولم توجد انتهى ~~اه كردي. ms5760 # (قوله بنحو إبرائها) أي السفيهة اه ع ش (قوله خلافا للسبكي) كذا في ~~المغني وفي النهاية خلافه عبارته؛ لأن المعلق عليه وهو الإبراء لم يوجد كما ~~أفتى به السبكي واعتمده البلقيني وغيره وعبارة المغني وإن أفتى السبكي ~~بوقوع الطلاق إذ لا وجه له؛ لأن الصفة المعلق عليها وهي الإبراء لم توجد ~~فلا يقع الطلاق اه قال ع ش قوله وهو الإبراء أي بمعنى إسقاط الحق وإن وجد ~~لفظ الإبراء لعدم الاعتداد به اه. # (قوله بالأول) أي بعدم الوقوع في صورة الجهل. # (قوله وإن تأهل لترجيحه) صادق بما إذا علم موليه ذلك ورضي به وهو محل ~~تأمل والحال أن الحكم في حد ذاته لا ينقض لعدم مخالفته النص والقياس الجلي ~~اه سيد عمر (قوله وليست المراهقة إلخ) عبارة المغني وللحجر أسباب خمسة ذكر ~~المصنف منها ثلاثة الرق والسفه والمرض وأسقط الصبا والجنون؛ لأن الخلع ~~منهما لغو ولو كانت المختلعة مميزة كما جرى عليه ابن المقري لانتفاء أهلية ~~القبول فلا عبرة بعبارة الصغيرة والمجنونة بخلاف السفيهة وجعل البلقيني ~~المميزة كالسفيهة اه. # (قوله مطلقا) أي لا بائنا ولا رجعيا وإن قبلت اه سم (قول المتن فإن لم ~~تقبل إلخ) هو تصريح بمفهوم ما قبله نهاية مغني. # (قوله لأن الصيغة إلخ) فأشبهت الطلاق المعلق على صفة فلا بد من حصولها ~~ولو قال لرشيدة ومحجور عليها بسفه خالعتكما بألف فقبلت إحداهما فقط لم يقع ~~الطلاق على واحدة منهما؛ لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما فإن قبلتا ~~بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر المثل للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت ~~السفيهة رجعيا مغني ونهاية. # (قوله نعم) إلى قوله وعلله في النهاية إلا قوله رجح شيخنا احتماله ~~الثاني. # (قوله مما يأتي) أي في أوائل الفصل الآتي. # (قوله لم يقع على الأرجح إلخ) وهو كذلك اه مغني (قوله من احتمالين له ~~إلخ) ولك أن تقول الأوجه أن يقال إن كان عالما بسفهها وبعدم صحة إعطائها ~~تعين الاحتمال الثاني للقطع بعدم إرادة حقيقة الإعطاء وإن كان جاهلا به ~~تعين الاحتمال ms5761 الأول؛ لأن الظاهر إرادة الحقيقة ثم ينبغي أن محل هذا ~~التفصيل فيما إذا أطلق ولم يرد أحدهما على التعيين أما إذا PageV07P464 # أراد أحدهما على التعيين فينبغي أن لا يقع قطعا عند إرادة التمليك وأن ~~يقع قطعا عند إرادة الإقباض رجعيا اه سيد عمر (قوله؛ لأنه) أي الإعطاء اه ~~سم. # (قوله ولم يوجد) أي التمليك. # (قوله وفرق بينه) أي التعليق بإعطاء السفيهة. # (قوله وبين ما يأتي إلخ) أي في الفصل الآتي في شرح لكن يشترط إعطاء فورا. # (قوله لالتزامه) أي مهر المثل بدلا عن المعطي ولو قال للالتزام كان أولى. # (قوله وفيه نظر) أي في ترجيح الشيخ. # (قوله يقتضي الملك) الأولى التمليك (قوله عنه) أي الأصل. # (قوله على القاعدة) أي من عدم وقوع الطلاق إذا لم يوجد المعلق عليه (قوله ~~ولا بدلا له) أي للمعطي. # (قوله بين قبولها) أي السفيهة حيث وقع الطلاق فيه رجعيا وإعطائها أي حيث ~~لم يقع الطلاق فيه. # (قوله ولم يوجد) أي الملك. # (قوله تنزيله) أي إعطاء السفيهة منزلته أي قبولها. # (قوله وليس من التعليق) إلى قوله ولك أن تحمل في النهاية إلا قوله منه ~~وقوله أو بذلت من غير لك وقوله وإن كانت رشيدة وقوله لغو إلى متضمن (قوله ~~منه) أي من الزوج اه سم أي والجار متعلق بالتعليق. # (قوله من غير لك) أي بلا ذكر لفظة لك (قوله فيقع رجعيا) ينبغي أن محله إن ~~علم بفساد البراءة فإن جهله وقع بائنا بمهر المثل كما في إن طلقتني فأنت ~~بريء من صداقي م ر اه سم وسيأتي عن النهاية مثله وفي الشارح خلافه. # (قوله: لأنه لا يستعمل إلخ) أي لغة أخذا مما يأتي. # (قوله صحته) أي استعمال البذل (قوله بما ذكرته) أي بوقوع الطلاق رجعيا. # (قوله لكنه) أي بعضهم (قوله أن ذلك) أي القول بالوقوع بائنا إلخ. # (قوله وبعضهم) عطف على بعضهم وقوله للمبالغة عطف على لكون إلخ. # (قوله هذه المقالة) أي المحكية عن ابن عجيل والحضرمي (قوله: لأنه لم يربط ~~طلاقه بعوض) أي ms5762 فالذي ينبغي وقوعه رجعيا سم على حج اه ع ش. # (قوله فقبلت) أي وهي رشيدة اه سم (قوله وقع بائنا إلخ) اعتمده م ر اه سم. # (قوله وهو لا يصح) أي؛ لأنه في معنى تعليق الإبراء كما مر اه رشيدي. # (قوله بذل مثل الصداق) هل يرد على هذا ما تقدم أن البذل لا يستعمل إلا في ~~الأعيان سم أقول يرد عليه بلا شك والفرق بينهما تحكم اه سيد عمر وقد يجاب ~~بأن ملحظ الشارح قوله السابق وبفرض صحته إلخ مع قوله اللاحق إذ لا يستعمل ~~إلخ ومع توافقهما في النية. # (قوله وجعلاه عوضا) كان المراد أنها أرادت بما قالته معنى طلقني على مثل ~~صداقي وأنه أراد بما قاله معنى طلقتك على ذلك اه سم (قوله ثم إن علماه) أي ~~الصداق وقوله وجب أي مثل الصداق. # (قوله كما هو) أي الإبراء المتبادر منها أي من لفظة بذلت. # (قوله لما بينهما من التنافي) أي إذ الإبراء إسقاط والبذل تمليك. # (قوله إرادة ذلك) أي الإبراء به أي بالبذل. # (قوله طلاقها بصحة براءتها) مبتدأ وخبر. # (قوله وقد تقرر إلخ) أي PageV07P465 # بقوله ولا عبرة بكونه إلخ (قوله على ما ذكرته) وهو قوله على ما إذا نويا ~~بذل مثل الصداق اه كردي. # (قوله يعين ذلك) أي أنه لا وجه لما قاله إلخ. # (قوله ثم) أي في آخر الفصل الذي بعد هذا اه كردي. # (قوله أنه إلخ) بدل من قوله ما يأتي إلخ. # (قوله: لأنه) أي البذل لا يحتمله أي الإبراء. # (قوله على ما ذكر) أراد به قوله ما إذا نويا بذل مثل الصداق اه كردي. # (قوله وأن الوجه إلخ) عطف على قوله أنه لا وجه إلخ (قوله هذه الصورة) ~~إشارة إلى قوله ما ذكر اه كردي. # (قوله قال) أي في مسألة البذل (قوله إعادة ذكر ذلك العوض) أي بذل الصداق ~~اه كردي. # (قوله لو قال كذلك) أي طلقتك على بذل صداقك في جواب قولها اه كردي. # (قوله جاهلا) أي بحكم ما قالته من أنه لا معاوضة ms5763 اه كردي (قوله بل ولا ~~التماس إلخ) فيه ما سيأتي عن سم وسيد عمر. # (قوله ثم قال) أي صاحب العباب (قوله على ما اختاره البلقيني إلخ) أفتى ~~شيخنا الرملي بما اختاره البلقيني وغيره اه سم واعتمده النهاية عبارته ~~والأوجه وقوعه بائنا إن ظن صحته ووقوعه رجعيا إن ظن بطلانه ويحمل كل على ~~حالة اه. # (قوله في هذه الصورة) أي في قولها إن طلقتني فأنت بريء إلخ. # (قوله وفي مسألتنا لم تلتمس طلاقا إلخ) فيه نظر سم والأمر كما قال إذ ~~قولها بذلت صداقي إلخ ظاهر في الالتماس اه سيد عمر (قوله وما وجه إلخ) أي ~~صاحب العباب. # (قوله لما ذكره) أي من التعليل بقوله؛ لأن جوابه مقدر إلخ. # (قوله أنه لم يربط طلاقه بعوض إلخ) أي فالذي ينبغي وقوعه رجعيا اه سم. # (قوله إفتاءه المذكور) وهو وقوع الطلاق رجعيا في حالة العلم. # (قوله إن بذلت صداقي على طلاقي كأبرأتك إلخ) أي فيقع بائنا كما يأتي في ~~آخر الفصل الآتي. # (قوله قلت لا ينافيه إلخ) كان مراده حمله على حالة صحيحة تأتي اه سم. # (قوله لما يأتي إلخ) أي في الفرع المذكور آخر الفصل الآتي المصدر بمسألة ~~الأصبحي اه سم (قوله فيه) أي أبرأتك على الطلاق وقوله بما فيه أي فيما يأتي ~~إلخ والباء متعلق بيأتي وقوله مبسوطا حال مما فيه. # (قوله يقع هنا) أي فيما لو قال أنت طالق على صحة البراءة فأبرأت براءة ~~صحيحة اه كردي. # (قوله في ذلك) أي احتمال المعية. # (قوله إن قبلت) أي وهي رشيدة كما مر عن سم. # (قوله فلا وجه إلخ) أي PageV07P466 # وجه مرضي وإلا فما مر في الاحتمال الثاني لصاحب العباب يجري هنا أيضا. # (قوله وعليها) أي البينونة اه سم عبارة السيد عمر لا يخفى أن هذا التفريع ~~إنما يتضح مع قطع النظر عما زاده بقوله وهو ظاهر أما مع النظر له فيظهر ~~أنها تبين بالصداق لوجود أنت طالق على ذلك أي الصداق مع قبولها وقوله ولا ~~أخلي لا تأثير له كما هو ms5764 واضح اه. # (قوله بما يقابله) أي الطلاق منه أي المسمى. # (قوله وفي إن أبرأتني إلخ) أي فيما لو قال إن أبرأتني فأنت وقالت في ~~جوابه نذرت إلخ والجار متعلق بقوله الآتي قال جمع إلخ. # (قوله ومحله) أي قول الجمع أنه لا يقع شيء (قوله إذا لم ينو) أي من ~~البراءة. # . (قوله: لأن لها) إلى قوله والأجنبي في النهاية والمغني (قول المتن ولا ~~يحسب من الثلث إلخ) قال في الروض فإن خالعته بعبد قيمته مائة ومهر مثلها ~~خمسون فالمحاباة بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ ~~النصف وما احتمله الثلث من النصف الثاني وبين أن يفسخ أي المسمى ويأخذ مهر ~~المثل إلا إن كان أي عليها دين مستغرق فيتخير بين أن يأخذ نصف العبد وبين ~~أن يفسخ ويضارب مع الغرماء بمهر المثل إلى آخر ما أطال به مما يوضح المقام ~~انتهى اه سم. # (قوله هو التبرع) أي المتبرع به (قوله وليس) أي هذا الزائد أو التبرع على ~~وارث أي تبرعا عليه لخروجه أي الزوج لو ورث أي الزوج اه ع ش. # (قوله مطلقا) أي سواء كان الزائد على مهر المثل مقدار الثلث أو أقل أو ~~أكثر اه رشيدي (قوله وفارقت) أي المريضة اه ع ش (قوله المكاتبة) أي حيث ~~جعلوا خلعها تبرعا وإن كان بمهر المثل أو أقل مغني وسم عبارة ع ش أي حيث لم ~~يتعلق العوض بما في يده إن كان اختلاعها بغير إذن السيد اه. # (قوله الزوج) وقوله بعد والأجنبي هما بدل من المريض بدل مفصل من مجمل ع ش ~~اه سم. # (قوله لا تعلق للوارث به) عبارة المغني لا يبقى للوارث لو لم يخالع اه. # (قوله ويعتبر من الثلث) فإن لم يخرج من الثلث فما الحكم اه سيد عمر (قوله ~~مطلقا) أي سواء كان مهر المثل أو أقل أو أكثر سيد عمر وسم. # (قوله وارثه) أي الأجنبي اه سم (قوله مطلقا) أي زاد على مهر المثل أم لا. # (قوله قلت PageV07P467 # العائد إلخ) يحتاج ms5765 لتأمل اه سيد عمر. # (قوله فعدم إذنها إلخ) قد يقال حقيقة التبرع لا يتوقف تحققها على إذن ~~المتبرع عليه وبتسليمه فما يقال فيما لو أذنت له أن يختلعها بماله نعم قد ~~يفرق أي بين العائد إلى الزوج والعائد إلى الزوجة بأن العائد إليها منفعة ~~لا تقبل الاشتراك اه سيد عمر. # (قوله والحاصل) أي حاصل ما في المقام. # (قوله إن ما هنا) أي في خلع الأجنبي المريض. # (قوله أمر تابع لفكه إلخ) فيه تأمل إذ انتفاع الأسير بالمال المبذول هو ~~نفس فكه من الأسر لا أمر آخر تابع له (وقوله نظروا) بتخفيف الظاء جواب سؤال ~~منشؤه قوله ويعتبر من الثلث مطلقا وقوله في قولهم السابق أي في اختلاع ~~المريضة ولو عبر به كان أولى وقوله إلا زائدا إلخ لعله مفعول قوله نظر وإلا ~~مقول قولهم السابق وقوله لا هنا أي في خلع الأجنبي عطف على في قولهم السابق ~~عبارة الكردي قوله ونظروا في قولهم السابق إلخ أي اعتبروا الزائد من الثلث ~~ثم اه كردي. # (قوله والزائد) عطف على قيمته وقوله لا على الأجنبي عطف على قوله على ~~الزوجة ع ش اه سم. # . (قوله ويصح اختلاعه) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله؛ لأن وقوعه ~~إلى المتن وإلى قول المتن ولو خالع في النهاية إلا قوله فلو خالع إلى نعم. # (قوله في حكم الزوجات) أي في كثير من الأحكام نهاية ومغني (قوله من ~~عاشرها) أي الرجعية معاشرة الأزواج بلا وطء مغني وأسنى. # (قوله عدتها) عبارة المغني وشرح الروض الأقراء أو الأشهر اه. # (قوله؛ لأن وقوعه) أي الطلاق (قوله أنه) أي الخلع بعد نحو وطء إلخ أدخل ~~بالنحو استدخال الماء المحترم (قوله موقوف) عبارة الروض مع شرحه والخلع في ~~الردة منهما أو من أحدهما بعد الدخول موقوف فإن أسلم المرتد في العدة تبينا ~~صحة الخلع وإلا فلا لانقطاع النكاح بالردة وكذا لو أسلم أحد الزوجين ~~الوثنيين أو نحوهما بعد الدخول ثم خالع وقف فإن أسلم الآخر في العدة تبينا ~~صحة الخلع وإلا ms5766 فلا اه. # . (قوله كثوب) إلى قوله وقد اختلف جمع في النهاية إلا قوله خلافا إلى ~~ومثل ذلك وقوله وتنظير شارح إلى وظاهر وقوله ومر ~~ PageV07P468 # في شرح إلى ولو أبرأته وقوله ومر في الضمان ما له تعلق بذلك (قوله ولا ~~شيء فيه) الأولى التأنيث (قوله وإن علم) أي الزوج ذلك أي أنه لا شيء في ~~كفها (قوله كما مر) أي في شرح هو فرقة بعوض. # (قوله نحو مغصوب) يغني عنه قوله الآتي أو غير ذلك إلخ. # (قوله وهما مسلمان) سيذكر محترزه. # (قوله أو غير ذلك) أي غير الخمر. # (قوله والخلع معها) أي أما مع الأجنبي فسيأتي ع ش وسم (قول المتن ببدل ~~الخمر) وهو قدرها من العصير اه مغني . # (قوله هذا حيث) إلى قوله أما الفرق في المغني. # (قوله هذا) أي الخلاف اه ع ش عبارة المغني ومحل البينونة بالمجهول اه. # (قوله بإعطاء مجهول يمكن إلخ) يتأمل المراد به ويحتمل أن يكون المراد به ~~ما في أصل الروضة هنا وهو ما نصه وإن قال إن أعطيتني ثوبا صفته كذا فأنت ~~طالق فأعطته ثوبا بتلك الصفة طلقت اه سيد عمر. # (قوله يمكن) أي الإعطاء وعبارة الأذرعي محل البيونة ووقوع الطلاق في ~~الخلع بالمجهول إذا كان بغير تعليق أو معلقا بإعطاء المجهول ونحوه مما ~~يتحقق إعطاؤه مع الجهالة أما إذا قال مثلا إن أبرأتني من صداقك إلخ اه ~~رشيدي. # (قوله أو دينك) عطف على صداقك. # (قوله جاهلة به) أي الصداق أو الدين وقوله بما ضم إليه أي إلى الصداق. # (قوله كما في إن برئت إلخ) أي كما لا تطلق فيما لو قال إن برئت من صداقك ~~أو دينك فأنت طالق فأبرأته جاهلة به. # (قوله لمن فرق إلخ) أي وقال بالوقوع في الأولى دون الثانية. # (قوله لا نزاع فيه إلخ) نعم يتردد النظر في إن برئت هل يشمل براءة ~~الاستيفاء حتى لو أعطاها الزوج أو أداه عنه أجنبي طلقت أو يقتصر على براءة ~~الإسقاط؛ لأنها المتبادرة من العبارة محل تأمل ولعل الأول أقرب؛ لأن ms5767 لفظ ~~برئت حقيقة في القسمين اه سيد عمر (قوله ومثل ذلك) أي في عدم وقوع الطلاق ~~وقوله ما لو ضم للبراءة إلخ والكلام في المعلق كما هو الفرض أما لو طلقها ~~على عدم الحضانة فقط أو على ذلك مع البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولا تسقط ~~حضانتها كما مر فيما لو طلقها على أن لا سكنى لها اه ع ش. # (قوله وجهله) إلى قوله وتنظير شارح في المغني إلا قوله فأخذ جمع إلى فإن ~~علماه وقوله وأبرأته إلى وقع. # (قوله وجهله كذلك) أي جهل الزوج بالمبرأ منه كجهل المرأة به فيمنع وقوع ~~الطلاق اه ع ش وفي سم عن فتاوى السيوطي ما حاصله أن الراجح فيما لو قال إن ~~أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته وقع الطلاق بائنا بشرط أن يكون الإبراء ~~في المجلس وأن تنوي الزوجة البراءة من المعلق عليه وأن يكونا عالمين بقدره ~~اه. # (قوله لا يشترط علم المبرأ) بفتح الراء أي من أبرأه غيره وأما المبرئ ~~بكسرها فيشترط علمه مطلقا اه مغني. # (قوله وغلط) أي الزركشي (قوله بعدهم) أي الجمع المحققين (قوله فإن علماه) ~~محترز ما تقدم من أن جهل أحد الزوجين يمنع الوقوع اه ع ش (قوله في مجلس ~~التواجب) انظر ما قضيته اه رشيدي. # (قوله ملكوا بعضه) أي فلا تصح البراءة من ذلك البعض اه مغني. # (قوله فلم يبرأ من كله) أي فلم توجد الصفة اه مغني. # (قوله وليس) أي العلم في البراءة. # (قوله: لأنه) أي الربح. # (قوله قياسها) أي البراءة على ذاك أي القراض. # (قوله ومر في شرح قوله إلخ) أي في البيع. # (قوله والحاصل) أي حاصل ما مر. # (قوله إن ما هناك) أي فيما مر مما لا يضر جهله. # (قوله إما معين) أي كنقد واحد غالب في البلد وإن لم يعلمه العاقدان (قوله ~~وهو) أي ما لا معاوضة إلخ (قوله مسألة الكتابة) أي في مسألة إسقاط السيد عن ~~المكاتب اه سيد عمر عبارة الشارح هناك ولا ينافي ذلك ما صرحوا به في ~~الكتابة ms5768 التي بدراهم أن السيد لو وضع عنه دينارين ثم قال أردت ما يقابلهما ~~من الدراهم صح PageV07P469 # وإن جهلاه ويجري ذلك في سائر الديون؛ لأن الحط محض تبرع لا معاوضة فيه ~~فاعتبرت فيه نية الدائن اه. # (قوله بقدره) أي الصداق. # (قوله لم تستأذن) يتردد النظر فيما لو استؤذنت في النكاح دون المهر ولعل ~~الأقرب تصديقها أيضا اه سيد عمر وقوله فيما لو استؤذنت إلخ أي الزوجة ولو ~~غير مجبرة (قوله فكذلك) أي تصدق بيمينها ولا وقوع في الصورتين وهل يمكن ~~الزوج من قربانها لتصديقها بعدم الوقوع أو لا مؤاخذة له بدعواه علمها ~~بالمبرأ منه المقتضي لوقوع الطلاق فيه نظر وقضية ما يأتي عن سم في قوله لكن ~~إن كذبها في إقرارها إلخ الثاني (فائدة) # سئل شيخنا الزيادي عمن قالت له امرأته ابتداء من غير سبق سؤال منه أبرأك ~~الله فقال لها أنت طالق ثلاثا فأجاب بقوله الحمد لله يقع الطلاق الثلاث؛ ~~لأنه تبرع به لم يعلقه على شيء انتهى اه ع ش (قوله على ذلك) أي على ما إذا ~~لم يدل الحال على جهلها (قوله وفي الأنوار) خبر مقدم لقوله لو قال إلخ. # (قوله وقد أقرت إلخ) أي قبل التعليق (قوله به) أي الصداق. # (قوله الوقوع) أي بائنا بدليل ما بعده اه رشيدي. # (قوله وقوله) أي الأنوار. # (قوله فيبرأ إلخ) صحيح؛ لأن الفرض أنه كذبها في إقرارها فاندفع التنظير ~~فيه بأن الفرض أنها أقرت به لثالث فكيف يبرأ شرح م ر وكان هذا الفرض لا ~~يأتي في قوله الآتي ولا يبرأ الزوج وحينئذ ففي الكلام تشتت اه سم وعبارة ~~السيد عمر وع ش قوله فيبرأ أي مع قطع النظر عن الإقرار بالمبرأ منه ~~فالإقرار في المبني عليه غير ملحوظ بالكلية كما هو واضح وحينئذ فلا إشكال ~~في قوله فيبرأ وتطلق رجعيا؛ لأن التفريع إنما هو بالنسبة للمبني عليه لا ~~للمبني خلافا لما توهمه الشارح ومن تبعه ولا حاجة إلى ما تكلفه من الجواب ~~كما هو واضح لا غبار عليه اه قوله ms5769 وعلى الثاني أي أن التعليق بالإبراء # خلع بعوض. # (قوله به) أي الصداق (قوله ويجري ذلك) أي ما تقرر في مسألة الإقرار ~~لثالث. # (قوله به) أي الصداق. # (قوله فقياس ذلك إلخ) معتمد اه ع ش عبارة سم اعتمده م ر وعدم الوقوع هو ~~الموافق لعدم الوقوع فيما لو علق على إبرائها من صداقها وقد تعلقت به ~~الزكاة لكن إن كذبها في إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوقوع ~~الإبراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك اه سم. # (قوله لم يبق حال التعليق إلخ) خرج به ما لو نجز الطلاق بالبراءة كأن قال ~~طلقتك على أني بريء من صداقك وهما أو أحدهما يجهله فيقع الطلاق بائنا بمهر ~~المثل حيث قبلت اه ع ش (قوله وفارق المغصوب) أي فيما لو علق بإعطائها له اه ~~ع ش. # (قوله بأن الإعطاء قيد به) ولك أن تقول إن الإبراء قيد بالصداق الذي لم ~~يبق لها فيه حق فهو كتقييد الإعطاء بالمغصوب الذي ليس لها فيه ذلك فتدبر اه ~~سيد عمر وقد يندفع هذا الإشكال بإرجاع قول الشارح الآتي بخلاف الإبراء إلخ ~~إلى هذه الصورة أيضا كما هو الظاهر فمآل الفرق أن ما قيد به الإعطاء موجود ~~بخلاف ما قيد به الإبراء. # (قوله ومر) أي في مبحث خلع السفيهة. # (قوله فقياسه إلخ) معتمد اه ع ش. # (قوله هنا) في مسألتي الإقرار والحوالة. # (قوله وإن علم إقرارها أو حوالتها) نعم إن كذبها في إقرارها لثالث أو في ~~حوالتها فهو معترف بوقوع الإبراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك ولا ~~يبرأ لتعلق حق الغير اه سم (قوله براءة PageV07P470 # ذمته) أي الزوج منها أي الزوجة وجانبها. # (قوله: لأنه) أي الطلاق مع قوله الآتي والبراءة المعطوف على اسم إن نشر ~~مشوش (قوله لذلك) أي؛ لأنه معلق على صفة إلخ. # (قوله بالأول) أي بالبراءة والبينونة. # (قوله باعتبار أصله) أي أصل الصداق. # (قوله ولا ينافيه) أي التوجيه بقوله؛ لأن قوله الذي إلخ. # (قوله لمن زعمه) أي التنافي. # (قوله نحو خمر) أي مما ms5770 لا يصح بيعه شرعا (قوله للمطلق) أي كالبيع هنا ~~وقوله على عرف الشرع أي البيع الصحيح هنا ومعلوم أن بيع الخمر لا يصح شرعا ~~(قوله؛ لأن ما هنا إلخ) تعليل لعدم المنافاة (قوله ما يوهم إلخ) أي قوله ~~وهو ثمانون. # (قوله خلاف ذلك) أي خلاف عرف الشرع (قوله ويفرق بينه) أي بين قوله إن ~~أبرأتني من مهرك الذي تستحقينه إلخ أي حيث وقع الطلاق. # (قوله لم يقع) أي حيث لم يقع. # (قوله إن أبرأتني هي وأبوها إلخ) أي من صداقها أو نحوه من ديونهما كما هو ~~واضح بخلاف ما إذا كان المراد بإبراء الأب إبراءه من دين يتعلق به فإنه يقع ~~بشرطه اه سيد عمر (قوله مطلقا) أي عاش إلى مضي الشهر أو لا. # (قوله وقوعه حالا) أي رجعيا (قوله ما لم يقصد التعليق) كان مراده تعليق ~~الطلاق بالإبراء وحينئذ قوله وإن لم تبرئيني شرط حذف جوابه أي وإن لم ~~تبرئيني فلا طلاق بخلاف المطلق على ما في الكف فإنه معلق وإن كان تعليقه ~~بفاسد كما مر اه سيد عمر. # (قوله فيرتب عليه حكمه) أي الوقوع والبراءة إذا وجدت براءة صحيحة (قوله ~~وفي الأنوار) خبر مقدم لقوله وقع ولا يبرأ وقوله في أبرأتك إلخ متعلق ~~بالخبر (قوله تبين ويبرأ إلخ) خبر الذي في الكافي إلخ (قوله ففرق) أي صاحب ~~الكافي (قوله بين الشرط التعليقي) أي الممثل له بمسألة طلاق الضرة وقوله ~~والشرط الإلزامي أي الممثل له بالصور الثلاث التي قبيلها (قوله؛ لأن الشرط ~~المذكور) أي الإلزامي الشامل لما في الأنوار وما في الكافي. # (قوله أيضا) لعل المعنى كالشرط التعليقي لكن في هذا التشبيه تأمل. # (قوله يقع رجعيا) وقوله يقع بائنا بمهر المثل وقوله يقع بائنا بالبراءة ~~بدل من الآراء المشهورة (قوله وهو) أي الوقوع رجعيا (قوله ونقلاه) أي ~~الوقوع بائنا بمهر المثل. # (قوله وهو) أي الوقوع بائنا بالبراءة. # (قوله بينه) أي إن طلقتني فأنت بريء إلخ وقوله ما نظر به أي طلقني ~~بالبراءة من مهري (قوله الأول) أي الوقوع رجعيا ms5771 وقوله والثاني أي الوقوع ~~بائنا بمهر المثل. # (قوله جار على الضعيف فيما لو طلقها إلخ) يمكن الفرق اه سم (قوله ~~والمعتمد) أي فيما لو طلقها على ما في كفها إلخ وقوله أنه لا فرق أي بين ~~العلم والجهل فيقع بائنا بمهر المثل. # (قوله والذي يتجه ترجيحه) أي في إن طلقتني فأنت بريء إلخ. # (قوله مطلقا) أي علم بفساد البراءة أم لا (قوله وهو إلخ) أي والحال أن ~~الزوج (قوله لتقصيره بعدم التعليق إلخ) أي بخلاف ما إذا قال أنت طالق على ~~ذلك أي PageV07P471 # البراءة كما مر. # (قوله وقال) أي الصلاح العلائي. # (قوله وزيادة لفظ إلخ) جواب سؤال غني عن البيان. # (قوله التغاير) أي بين صورتي إفتاء البعض وإفتاء الصلاح العلائي. # (قوله أو غلبت) أي السببية فيها أي الباء وهي أي والحال أن السببية. # (قوله وهي) أي الباء مبتدأ وقوله مع ذلك أي احتمالها السببية إلخ حال منه ~~وقوله محتملة إلخ خبره والجملة خبر إن (قوله لهذا) أي احتمال المعية (قوله ~~النظر فيها) أي لفظة على لذلك أي احتمال المعية. # (قوله ويدل له) أي لذلك الفرق (قوله إلى أنه) أي كون على بمعنى مع (قوله ~~والحاصل أن الأوجه إلخ) أي في طلاقك على صحة براءتك اه سيد عمر. # (قوله كما قدمته) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة. # . (قوله أما خلع الكفار) إلى قول المتن فإن نقص في المغني إلا قوله وكذا ~~الحشرات إلى ولو خالع وقوله بناء على إلى المتن وإلى قوله ويفرق في النهاية ~~إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع. # (قوله قبل قبض كله) شامل كما يفيد كلامه بعد لعدم قبض شيء ولقبض البعض ~~فقط عبارة المغني بعد قبضه كله فلا شيء له عليها أو قبل قبض شيء منه فله ~~مهر المثل أو بعد قبض بعضه فالقسط اه. # (قوله مع غيرها) أي غير الزوجة (قوله على ما ذكر أو قنها) عبارة النهاية ~~والمغني على هذا الخمر أوالمغصوب أو عبدها هذا اه. # (قوله على ما ذكر) صورة هذا أن يصرح ms5772 بوصف نحو الخمرية والغصب وإلا وقع ~~بائنا بمهر المثل سم على حج اه ع ش وقوله وإلا أي كأن يقول على هذا العبد ~~وهو في الواقع مغصوب (قوله فيقع رجعيا) أي في الدم اه ع ش. # (قوله أنها) أي الميتة. # (قوله هو) أي الدم وكذا ضمير أنه يقصد. # (قوله وكذا) أي كالدم في الوقوع رجعيا. # (قوله كما مر) أي في شرح ولو خالع بمجهول (قوله ووجب في الفساد ما ~~يقابله) انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلومة سم على حج أقول ~~وكيفيته أن تفرض مذكاة ويقسط عليها وعلى الصحيح اه ع ش. # (قوله في الخلع) إلى قول المتن فإن نقص في المغني وإلى قوله والحاصل في ~~النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع وقوله ويفرق إلى المتن (قوله في بابه) ~~أي التوكيل. # (قوله لكنه ذكره) أي أعاده هنا. # (قول المتن خالعها بمائة) يتردد النظر فيما لو قال له خالعها بمهر المثل ~~فهل هو كالتعيين أو كالإطلاق محل تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده جعلهم ~~خالعها بمال من صور الإطلاق؛ لأن مقدار المال مجهول فيها اه سيد عمر أقول ~~ولعله فيما إذا لم يشتهر مهر مثلها بحيث يعلمه الزوج ووكيله وناس غيرهما ~~وإلا فالأقرب الأول فليراجع. # (قوله من نقد كذا) ولو أطلق النقد وهو متعدد بلا غلبة في البلد فهل هو ~~كالطلاق الآتي في المتن أو يأتي فيه ما مر في البيع من تعين الأنفع ثم ~~التخير فليراجع (قول المتن لم ينقص منها) أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير ما ~~عينه جنسا أو صفة فلو خالع لم يقع طلاق كما يأتي اه ع ش. # (قوله وله الزيادة إلخ) بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع ~~أو لا ويفرق فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا ~~يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع اه ع ش أقول بل الأقرب الأول كما في ~~البجيرمي عن الماوردي (قوله ولو من غير جنسها) أي حيث كانت الزيادة على ms5773 ~~المائة معلومة وأما إذا كانت مجهولة فالأقرب فساد العوض لضم المجهول ~~بالمعلوم فيجب حينئذ مهر المثل إن كان من جنس ما سماه الزوج من النقد ولم ~~ينقص عنه؛ لأنه لم يفوت مقصوده وإن كان من غير جنسه أو دون ما سماه الزوج ~~فينبغي عدم الوقوع لانتفاء العوض الذي قدره اه ع ش. # (قوله أنه يقتضي المال) أي وهو الراجح اه ع ش (قول المتن لم ينقص عن مهر) ~~أي نقصا فاحشا كما يأتي ولو قدمه لكان أولى ليظهر قوله وفارقت الثانية إلخ ~~اه PageV07P472 # ع ش أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير نقد البلد جنسا أو صفة كما يأتي. # (قوله وله أن يزيد) أي من جنس المهر أو غيره اه مغني. # . (قوله أي نقص كان) خالفه المغني فقيد النقص في الصورتين بالفاحش. # (قوله بأن المقدر إلخ) حاصله أن المقدار في التعيين تحديدي فيضر أي نقص ~~كان وفي المحمول عليه الإطلاق الذي هو مهر المثل تقريبي فلا يضر فيه إلا ~~الفاحش. # (قوله يخرج) ببناء المفعول من الإخراج. # (قوله ويؤيده) أي الفرق. # (قوله أو خالع إلخ) أي في الأولى عطف على قول المتن نقص وكان الأسبك أن ~~يحذفه ويزيد في نظيره الآتي لفظة فيهما كما فعل المغني. # (قوله وفي الثانية) عطف على في الأولى. # (قوله أو خالع) أي في الثانية. # (قوله أو بغير نقد البلد) أي جنسا أو صفة (قول المتن يقع بمهر المثل) ~~ينبغي أن يكون حالا من نقد البلد فيما لو خالع بمؤجل من غير نقد البلد ~~فليتأمل اه سيد عمر. # (قوله كالخلع بخمر) عبارة المغني لفساد المسمى عن المأذون فيه والمرد اه. # (قوله وهو المعتمد إلخ) وفاقا للنهاية والمغني. # (قوله وهو المعتمد) شامل لما زاده الشارح سم ولعل مراده بما زاده الشارح ~~بقوله أو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد فليتأمل اه سيد عمر. # (قول المتن نفذ) وفي تسليم الوكيل الألف بغير إذن جديد وجهان أوجههما ~~المنع نهاية ومغني قال ع ش ظاهره أنه لا فرق بين المعين وما في ms5774 الذمة لكن ~~ينبغي أنه لو دفع العين اعتد به وإن كان بغير إذن المرأة؛ لأن الزوج لو ~~استقل بقبض المعين اعتد بقبضه اه. # (قول المتن فقال) أي حين الاختلاع (قوله فزاد على مهر المثل إلخ) ويظهر ~~أخذا مما مر آنفا أن مثله ما لو خالع بغير نقد البلد (قول المتن ويلزمها ~~مهر المثل) سواء أزاد على مقدرها أم نقص مغني وأسنى وشرح البهجة وسيأتي أن ~~لها الرجوع عليه بما زاد على مسماها إن غرمته. # (قوله على المعتمد) مقابله ما في الحاوي الصغير أن على وكيلها الزائد على ~~مهر المثل وإذا غرمه لا يرجع به عليها سم وسيد عمر وشرح الروض (قوله: لأنه ~~إلخ) تعليل للمتن. # (قوله على غير هذا الوجه) راجع النهاية والمغني. # (قول المتن وإن أضاف الوكيل) أو أطلق ولم ينوها اه شرح الروض وهذا محترز ~~قول الشارح الآتي وقد نواها اه سم. # (قوله بأن قال) إلى قوله والحاصل في المغني (قوله إعراض عن التوكيل) لو ~~قال التوكيل أو الوكالة لكان أنسب اه سيد عمر. # (قوله استبداد) أي استقلال. # . (قوله وقد نواها) أي الزوجة احتراز عما إذا نوى نفسه أو لم ينو أحدا ~~حيث يصير خلع أجنبي ولا طلب عليها كما جزم به الإمام نهاية. # (قوله وقد نواها) الظاهر أن المراد بالضمير الإضافة وعليه فما الفرق ~~بينها وبين التصريح بالإضافة بحسب نفس الأمر محل تأمل اه سيد عمر ويأتي عن ~~سم مثله وعن شرحي الروض والمنهج ما يفيد الفرق. # (قوله وهذا) أي قول المتن إن عليها ما سمته إلخ عبارة المغني فعلى كل ~~منهما في الصورة المذكورة أي في المتن ألف لكن يطالب بما سماه؛ لأنه التزمه ~~بعقده ثم يرجع عليها بما سمته إذا غرمه للزوج مطالبتها بما لزمها اه . # (قوله أن للزوج مطالبة الوكيل) أي كما أن له مطالبة كل بما لزمه. # (قوله مطالبة الوكيل إلخ) أي في صورة الإطلاق اه رشيدي. # (قوله والحاصل) أي حاصل PageV07P473 # مسائل وكيل الزوجة. # (قوله والحاصل) إلى قوله وقد يشكل لم يذكره شرح ms5775 م ر بل اقتصر على ما كان ~~مكان هذا ثم ضرب عليه الشارح اه سم (قوله وإلا) أي بأن أطلق وقد نواها. # (قوله طولب) أي ولا يطالب إلا إذا ضمن نهاية ومغني (قوله أيضا) كما ~~تطالب. # (قوله ما لم ينو التبرع) أي بأن نوى حين الأداء الرجوع إليها أو أطلق. # (قوله غير جنسه) أي أو صفته. # (قوله ولا يطالب إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يطالب وكيلها بما ~~لزمها إلا إن ضمن كأن يقول على أني ضامن فيطالب بما سمى وإن زاد على مهر ~~المثل اه وعبارة الرشيدي قوله ولا يطالب إلخ أي فيما صرح بوكالتها سواء ~~امتثل ما سمته أو زاد أو نقص اه. # (قوله به) أي بمهر المثل أي في صورتي عدم الامتثال بالزيادة أو ذكر غير ~~الجنس وكذا لا يطالب بالمسمى في صورتي الامتثال والنقص مع التصريح بالوكالة ~~كما مر آنفا. # (قوله فبمسماه) أي بانت بمسماه فليتأمل اه سيد عمر كما مر آنفا (قوله على ~~إضافة فاسدة) أي كأن أضاف الكل إليها اه ع ش. # (قوله: لأن الخلع إلخ) تعليل لقوله إلا إن ضمن فبمسماه (قوله: لأن الخلع ~~لما استقل به إلخ) مقتضى صنيعه هنا أنه إذا أضاف إليها في صورة المخالعة ~~الآتية أنها تبين بمهر المثل ويلزمها وإن زاد على مسماها ولا ترجع بالزائد ~~عليه حيث لا ضمان وإلا فتبين بمسماه ويجب عليها منه بقدر مسماها فليتأمل اه ~~سيد عمر. # (قوله وإن ترتب) أي الضمان على ذلك أي الإضافة الفاسدة (قوله ولها هنا) ~~أي في مسألة الضمان عبارة الروض مع شرحه وإذا غرم في هذه أي مسألة الإطلاق ~~وفي مسألة الضمان رجع إليها لكن بقدر ما سمته فقط إن سمت شيئا اه. # (قوله: لأن الزيادة تولدت إلخ) محل تأمل فيما لو زاد مهر المثل كخمسة عشر ~~على مسماها كعشرة ونقص عن مسماه كعشرين فإن جميع الزيادة على مسماها ليست ~~متولدة من ضمانه بل إنما هي التفاوت بين مهر المثل ومسماه أي كخمسة اه سيد ~~عمر. ms5776 # (قوله أو قال من مالي) عطف على قوله وقال من مالها. # (قوله أو لم ينوها) أي أو أطلقه ولم ينوها اه سم. # (قوله وإن نواها) أي وإن أطلق ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في ~~الروض وشرحه ويتحصل من كلام الشارح فيما إذا زاد على مقدرها أو ذكر غير ~~جنسه إن أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن ضمن وإن أطلق فلم ~~يضف إليه ولا إليها وقد نواها طولب بمسماه وإن زاد على ما سمته وإن لم يضمن ~~وهكذا في الروض وشرحه فليتأمل الفرق أي بين نية الإضافة إلى الزوجة وبين ~~التصريح بها بحسب نفس الأمر اه سم أقول وأشار إلى الفرق شرحا PageV07P474 # في المنهج والروض في التعليل بأن صرف اللفظ المطلق إليه ممكن اه. # (قوله وهي بما سمته) واضح أن محله في مسماه الزائد من الجنس أما غيره ~~فينبغي أن تعتبر قيمته فإن زادت على مسماها أو ساوته اقتصر أي في مطالبتها ~~عليه أي مسماها وإن نقصت عنه أخذ منه أي مسماها بقدرها هذا ما ظهر لي ولم ~~أر فيه شيئا وعليه فهل للزوج مطالبتها أيضا كما يقتضيه إطلاقهم أو يقتصر في ~~هذه الصورة على مطالبة الوكيل ويكون محل التخيير المشعر به كلامهم عند ~~اتحاد الجنس؛ لأن واجبه مغاير لما التزمته محل تأمل اه سيد عمر. # (قوله بما سمته) أي يرجع عليها به. # (قوله ما تقرر من التفصيل) أي حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى مالها ~~وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما لو أطلق ولم يضف الخلع إليه ولا ~~إليها لكنه نواها اه سم. # (قوله مطلقا) كان المراد سواء ضمن أو لا اه سم (قوله إلا أن يفرق إلخ) ~~ويفرق أيضا بأنه ثم يضع يده على ما يقابل الثمن فلا ضرر عليه في تغريمه ~~بخلافه هنا اه سيد عمر. # . (قوله أي يحل) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني. # (قوله: لأنه) أي الكافر. # (قوله وتخلف) أي وخالعها في حالة التخلف ms5777 اه رشيدي. # (قوله بخلاف وكيلها إلخ) كأنه إشارة إلى التفصيل السابق في مطالبة وكيلها ~~وسيأتي قريبا في الشرح حكم وكيلها إذا كان سفيها وأنه إذا أضاف المال إليها ~~بانت ولزمها المال ولا يطالب الوكيل اه سم. # (قوله على ما مر إلخ) أي آنفا. (قوله أي ولا يصح) ينبغي ولا يحل؛ لأنه ~~تعاطي عقد فاسد اه سيد عمر (قوله ومثله العبد إلخ) أي بلا إذن الولي والسيد ~~قال في شرح الروض أما بالإذن فيصح كما يصح قبض السفيه لنفسه به كما مر عن ~~الحناطي انتهى اه سم وسيأتي في الشرح ما يوافقه. # (قوله برئ المخالع وكان الزوج إلخ) كذا نقلاه وأقراه أيضا لكن حمله ~~السبكي وابن الرفعة على عوض معين أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه وإلا لم ~~يصح القبض إذ ما فيها أي الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا تلف كان على ~~الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته نهاية ومغني أقول ولو فصل بين كون المختلع ~~عالما بسفهه فيبقى الحق في ذمته لتقصيره أو جاهلا به فلا يبقى إذ لا تقصير ~~منه وإنما التقصير من الزوج لكان له وجه وجيه اه سيد عمر قال ع ش قوله كذا ~~نقلاه إلخ معتمد اه. # (قوله وكان الزوج إلخ) عطف على برئ المخالع. # (قوله: لأن تلك العلة) وهي قوله: لأنه ليس أهلا له اه كردي (قوله: لأن ~~تلك العلة موجودة إلخ) قد يمنع وجودها مع إذن الولي اه سم (قوله فكذا هنا) ~~بل ما هنا أولى بذلك؛ لأن الولي ثم متعد بالإذن ومع ذلك اعتد به والزوج هنا ~~غير متعد بتصرفه في ماله اه سيد عمر. # (قوله الإطلاق) أي إطلاق براءة المخالع الشامل للمعين وغيره ولما يأذن ~~الولي وبدونه (قوله اقتضاه كلام ابن الرفعة) كأنه اختلف كلامه إذ هذا PageV07P475 # المقتضى يخالف منقول النهاية اه سيد عمر. # (قوله مثلا) أي أو العبد. # (قوله انتهت) أي عبارة الشيخ (قوله ويجوز أيضا) إلى قوله وكان الفرق في ~~المغني إلا قوله وإنما صح هنا وإلى ms5778 قوله وإنما صح في النهاية إلا قوله ~~ويرجع السيد إلى لا سفيها. # (قوله فيما إذا أطلق) أي العبد بأن لم يضفه له ولا لها اه ع ش زاد سم فإن ~~أضافه إليها طولبت به اه. # (قوله بعد العتق) أي لكله فيما يظهر اه ع ش (قوله إن قصد) أي عند الغرم. # (قوله وكان الفرق إلخ) تطويل لا طائل تحته كما يظهر بالتأمل الصادق اه ~~سيد عمر ولم يظهر لي وجه عدم الفائدة (قوله وما مر) أي في شرح وعليه ~~الزيادة خلاف ما مر في الوكيل الكامل وقد يصرح بذلك قول المغني. # (قوله مستحقه) وهو العبد اه ع ش (قوله تطرأ مطالبته) أي للمرأة اه ع ش ~~(قوله لو وقع) أي العتق. # (قوله كان أداؤه إلخ) جواب لما. # (قوله هنا) أي في العبد. # (قوله ويعلم ما في كلام شرح الروض) حاصله أنه نازع في الاشتراط وقال إن ~~الأوجه خلافه اه سم. # (قوله ومع إذن السيد) إلى قوله كذا ذكروه في المغني إلا قوله لوجود ~~القرينة إلى لا سفيها. # (قوله فيها) أي الوكالة. # (قوله إن أطلق) أي السفيه بأن لم يضفه له ولا لها ثم ظاهره أنه يقع رجعيا ~~وإن نواها عند الإطلاق خلاف ما مر في الوكيل الكامل وقد يصرح بذلك قول ~~المغني ما نصه وأما المحجور عليه بسفه فلا يصح أن يكون وكيلا عنها وإن أذن ~~له الولي إلا إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها اه. # (قوله ولزمه المال) ورجع به عليها بعد غرمه كذا أطلقوه ويظهر أنه يجيء ~~فيه ما مر في الوكيل؛ لأنه لا يطالب إلا إن طولب اه وقولها ورجع إلخ كان في ~~أصل الشارح ثم ضرب عليها وأبدله بقوله وإنما إلخ اه سيد عمر عبارة ع ش قوله ~~ورجع به إنما يتم إذا رجع للعبد إذ السفيه لا يغرم وعبارة حج وإنما صح هنا؛ ~~لأنه لا ضرر فيه على السفيه إلخ اه وقال الرشيدي قوله ما مر في الوكيل يعني ~~الوكيل في الشراء مثلا لكن تقدم ms5779 قريبا الفرق بينه وبين وكيل الخلع فتأمل ~~اه . # . (قوله وفي نسخ) إلى الفصل في النهاية (قوله: لأنه يجوز) إلى الفصل في ~~المغني. # (قوله لم يصح توكيله امرأة إلخ) لتضمنه الاختيار للنكاح ولا يصح توكيلها ~~للاختيار في النكاح فكذا اختيار الفراق مغني وع ش (قوله في طلاق بعضهن) أي ~~مبهما أما بعد تعيينهن للنكاح فيصح توكيلها في طلاقهن اه ع ش. ### | (فصل في الصيغة، وما يتعلق بها) # (قوله: في الصيغة) إلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى المتن (قوله: وما يتعلق بها) أي كوقوع ~~واحدة بثلث الألف فيما إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة اه ع ش ~~(قوله فدل) PageV07P476 # أي الأسلوب المذكور (قوله: إذا لم يقصد به إلخ) إن كان هذا التقييد بناء ~~على كونه كناية المذكور بقوله السابق، أو كناية ونواه ففي المقابلة بين ~~القولين باعتبار هذا الشق نظر؛ لأن كلا منهما على تقدير غير تقدير الأول، ~~وإن كان بناء على أنه صريح أيضا ففي التقييد بعدم القصد مع صراحته نظر سم ~~ويجاب باختيار الثاني والتقييد لتعيين محل الخلاف لما سيأتي أنه إذا نوى به ~~الطلاق يكون طلاقا قطعا اه سيد عمر أي بقطع النظر عما يأتي عن الإمام وقوله ~~الأول الأولى الآخر (قوله: بالآية نفسها) وهي قوله تعالى {فلا جناح عليهما ~~فيما افتدت به} [البقرة: 229] اه ع ش (قوله: إذ لو كان الافتداء إلخ) قال ~~البيضاوي والأظهر أنه طلاق؛ لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض ~~وقوله تعالى {فإن طلقها} [البقرة: 230] متعلق بقوله تعالى {الطلاق مرتان} ~~[البقرة: 229] تفسير لقوله تعالى {أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] اعترض ~~بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى انتهى اه ~~سم (قوله: أما الفرقة) إلى قوله: لكن نقل في المغني (قوله: أما الفرقة بلفظ ~~الطلاق إلخ) محترز قول المصنف بلفظ الخلع (قوله: فطلاق ينقص العدد إلخ) ~~معتمد اه ع ش (قوله: ولو قصد بلفظ الخلع الطلاق) أي: أو اقترن به لفظ ~~الطلاق كخالعتك على طلقة بألف ms5780 اه مغني (قوله: بأنه إلخ) أي الخلع (قوله: لا ~~يصير طلاقا) أي بل هو فسخ اه ع ش (قوله: وهي) أي إزالة الضرر (قوله: به) أي ~~بالفسخ وقوله على ذلك أي مجرد القطع (قوله: إذ لا دخل إلخ) يتأمل اه سم، ~~وقد يقال المعنى إن الشارع لم يضع للفسخ عددا خصوصا حتى ينقص به (قوله ~~لكونه يقع إلخ) لا يخفى ما في هذا التعليل (قوله: ففوض لإرادة الموقع إلخ) ~~يتأمل فيه (قول المتن فعلى الأول) ما وجه التفريع، وقد يجاب بأن الفاء ~~لمجرد العطف وسكت عن حكمه على الثاني ويحتمل أنه أيضا كناية، وإنما خص ~~الأول؛ لأنه محل التوهم، أو؛ لأنه الصحيح فاقتصر على الاهتمام به اه سم ~~وقوله الصحيح الأوفق الأصح (قوله: فيحتاج لنية) ظاهره أن الفسخ كناية ولو ~~مع المال سم على حج اه ع ش ويصرح بذلك صنيع المغني عبارته فعلى الأول، وهو ~~أن الخلع طلاق لفظ الفسخ كفسخت نكاحك بكذا فقبلت كناية فيه إذ لم يرد في ~~القرآن، ولم يستعمل عرفا فيه فلا يكون صريحا فلا يقع الطلاق به بلا نية اه. # (قوله: الآتيان إلخ) أي بقوله ولفظ الخلع صريح، وفي قول كناية (قوله: ~~فيه) أي الخلع (قول المتن ولفظ الخلع صريح) ظاهره عدم الفرق بين ذكر المال ~~معه، أو لا نهاية ومغني (قوله: ولفظ الخلع، وما اشتق منه إلخ) هذا، وما ~~ذكره من المفاداة يقتضي أن نحو أنت خلع، أو مفاداة صريح، وفيه نظر فسيأتي ~~أن أنت طلاق، أو الطلاق كناية إلا أن يحمل ما اقتضاه هذا الكلام على نحو ~~الخلع لازم لي كما في الطلاق لازم لي فليتأمل سم اه رشيدي عبارة ع ش قوله: ~~ولفظ الخلع، وما اشتق إلخ صريح، أو كالصريح في أن لفظ الخلع صريح في الطلاق ~~حيث ذكر معه المال، أو نوى ويشكل بما يأتي في الطلاق من أن المصادر كنايات ~~ويصرح بأن ما هنا كالطلاق قول المنهج وشرحه، ومنه صريح مشتق مفاداة ومشتق ~~خلع اه ويمكن حمل ما هنا ms5781 على ما في الطلاق بأن يجعل قوله، وما اشتق منه عطف ~~تفسير على الخلع، وكذلك كلامه في باب الطلاق ظاهر في أن لفظ الخلع ~~صريح PageV07P477 # حيث ذكر معه المال، أو نوى ومع ذلك فهو كناية كغيره من المصادر اه أقول: ~~ويفهم أن ما هنا كالطلاق قوله: الآتي لو جرى ما اشتق من لفظ الخلع، أو ~~المفاداة إلخ (قوله: حملة الشرع) المراد بهم الفقهاء، وقوله ثلاثة ألفاظ ~~إلخ، وهي الطلاق والفراق والسراح اه ع ش (قول المتن فعلى الأول) وهو صراحة ~~الخلع اه مغني أي والمفاداة (قوله: معها) أي مع الزوجة وسيذكر محترزه (قوله ~~لاطراد العرف) إلى قوله كما لو جرى في النهاية والمغني إلا قوله وانتصر ~~إلى، والذي وقوله من حيث الحكم إلى على ما وقوله فعلم إلى خروج (قوله: ~~وقضيته) أي قوله وجب مهر المثل اه ع ش (قوله: وانتصر له) أي للمتن، وما ~~يقتضيه (قوله: والذي في الروضة إلخ) عطف على قوله، وقضيته إلخ (قوله: أنه ~~عند عدم ذكر المال إلخ) ينبغي وعدم نيته اه سم (قوله: وجمع جمع بحمل إلخ) ~~وهو جمع حسن اه مغني (قوله من حيث الحكم) وهو وقوع الطلاق جزما لا الخلاف ~~أي في وجوب مهر المثل اه كردي (قوله: على ما إذا نوى به) أي بقوله خالعتك ~~مثلا اه ع ش (قوله: فقبلت) أي: وإلا فلا يقع شيء كما يعلم مما يأتي، وكذا ~~يقال فيما بعده اه رشيدي (قوله: لما يأتي) لعل في قوله، وكذا لو أطلق إلخ ~~بطريق المفهوم (قوله: هنا) أي في صراحة الخلع (قوله: عليه) أي العوض (قوله: ~~مع قبولها) أي الزوجة والظرف متعلق بنية التماس إلخ (قوله: والروضة) عطف ~~على المتن اه كردي (قوله: على ما إذا نفى العوض) أي فقال خالعتك بلا عوض اه ~~مغني (قوله: وكذا إلخ) أي يقع رجعيا (قوله: لو أطلق) أي لم ينو العوض ~~(قوله: فعلم إلخ) وفي سم بعد كلام ما نصه فعلم أنه عند ذكر المال، أو نيته ~~صريح وعند عدم ذلك ms5782 كناية، وإن أضمر التماس جوابها وقبلت م ر اه. # (قوله: وإن مجرد لفظ الخلع لا يوجب عوضا جزما إلخ) وفيه نظر لا يخفى هذا ~~والأوجه أنه لو جرى معها وصرح بالعوض، أو نواه وقبلت بانت، أو عرى عن ذلك ~~ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائنا فإن لم يضمر جوابها ونوى ~~أي الطلاق وقع رجعيا، وإلا فلا اه نهاية وقوله: وفيه نظر أي في الحمل ع ش ~~وقوله: والأوجه إلخ ينبغي جريان هذا التفصيل في الأجنبي وبحثت به مع م ر ~~فوافق وقوله بانت أي بالعوض المصرح به، أو المنوي إن توافقا سم وع ش وقوله، ~~أو عرى عن ذلك أي ذكر المال ونيته ع ش وقوله وقبلت أي فإن لم تقبل لم يقع ~~سم ورشيدي وقوله وقع بائنا أي إن كانت رشيدة وإلا فرجعيا ويقع بمهر المثل ~~سم وقوله وإلا أي لم ينو الطلاق ع ش (قوله: فإنها تطلق مجانا) هذا لا يتأتى ~~في أول الأقسام، وهو ما إذا صرح بالعوض، أو نواه ووقع القبول اه رشيدي ~~عبارة ع ش قوله: فإنها تطلق إلخ ينبغي أن محله حيث لم يذكر مالا ولا نواه ~~بل نوى الطلاق فقط، وإن أضمر PageV07P478 # التماس قبوله وقبل اه وتقدم عن سم ما يوافقه (قوله: ظاهر هذا) أي قوله: ~~فإنها تطلق مجانا إلخ أنه إلخ أي الخلع (قوله: بنحو خمر) أي مع التصريح ~~بوصف الخمرية اه سم (قوله هنا) أي فيما لو جرى مع الأجنبي (قوله: بما مر ~~أنه كناية) لعله على ما في الروضة اه سم (قوله: يمكن الفرق إلخ) فيه نظر ~~والوجه الاحتياج هنا أيضا اه سم ومر عن ع ش ما يوافقه (قوله: لأنها) أي ~~الخلع معها أي الزوجة (قوله: إلغاءه) أي الخلع من أصله، وهو الطلاق (قوله: ~~بالنية) أي للطلاق (قوله: وأما معه) أي الأجنبي (قوله: وظاهر أن) إلى قوله، ~~وقضية هذا في النهاية إلا قوله، وفي نسخة إلى المتن # (قوله ويصح الخلع) أي الفرقة بعوض اه سم (قوله: مطلقا) ms5783 أي نوى، أو لا ~~قلنا هو طلاق، أو لا اه ع ش (قوله: مما مر) وهو قول المصنف هو فرقة بلفظ ~~طلاق اه كردي (قوله: بناء على أنه) إلى قوله، وقضية هذا في المغني إلا ~~قوله، وفي نسخة إلى المتن وقوله، أو بفعل إلى، أو بإشارة (قوله: وكذا على ~~أنه فسخ إن نويا) عبارة الزركشي عقب قول المتن مع النية أي إن جعلناه ~~طلاقا، وكذا إن جعلناه فسخا على الأصح ولا بد من نية الزوجين معا فإن لم ~~ينويا، أو أحدهما لم يصح انتهت اه سم وأصرح منها في رجوع قوله إن نويا إلى ~~القولين معا قول المغني نصه ويصح الخلع على قولي الطلاق والفسخ بكنايات ~~الطلاق مع النية للطلاق من الزوجين معا فإن لم ينويا، أو أحدهما لم يصح اه. # (قول المتن بالعجمية) وهي ما عدا العربية نهاية أي ولو من عربي ع ش. # (قول المتن ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت إلخ) أي فورا بخلاف ما إذا لم ~~يذكر بكذا، أو لم يكن القبول فورا، وكذا قول الزوج بعتك طلاقك بكذا وقول ~~الزوجة بعتك ثوبي مثلا بطلاقي فإن كلا منهما كناية يشترط النية فيهما كبعتك ~~نفسك إلا أن يجيب القابل بقبلت فلا يشترط نيته اه روض مع شرحه، وظاهره عدم ~~اشتراط نية القابل بقبلت في بعتك نفسك أيضا وانظر لم لم يتعرض الشارح لذلك ~~اه سم (قوله: على الطلاق والفسخ) أي على قولي الطلاق إلخ (قوله: وليس هذا ~~إلخ) عبارة المغني قال الزركشي والدميري وهو مستثنى من قاعدة ما كان صريحا ~~في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره اه وهذا ممنوع بل هو ~~من جزئيات القاعدة فإنه لم يوجد نفاذه في موضوعه؛ إذ موضوعه المحل المخاطب ~~اه فصاحب المغني نظر إلى مفهوم القاعدة وصاحب التحفة نظر إلى منطوقها فتأمل ~~اه سيد عمر (قوله: لم يجد نفاذا إلخ) أي؛ لأن لفظ البيع صريح في نقل الملك ~~عن العين بثمن مخصوص، وهو غير متصور هنا؛ لأن ms5784 بيع الرجل لزوجته حرة كانت، ~~أو أمة غير صحيح اه ع ش (قوله منها) أي القاعدة (قوله: غير صحيح) أي وإن ~~سلكه جمع كالزركشي والدميري اه نهاية (قوله: وهو الأصح) عبارة النهاية ~~والمغني، وهو الأرجح اه PageV07P479 # (قوله: محضة إلخ) يوجه اه سم عبارة ع ش يتأمل وجه ذلك فإن العلة لشوب ~~التعليق موجودة فيه فإنه لو لم تقبل المرأة لم يكن فسخا اه أقول: وقد يؤخذ ~~وجه ذلك من قول المغني عقب محضة ما نصه من الجانبين؛ إذ لا مدخل للتعليق ~~فيه بل هو كابتداء البيع اه. # (قوله: وفي نسخة فله إلخ) لعل وجه التفريع النظر لشوب المعاوضة والواو ~~النظر لشوب التعليق فكأنه استدراك على ما اقتضاه شوب التعليق من منع الرجوع ~~اه سيد عمر (قول المتن: ويشترط قبولها) أي المختلعة الناطقة اه مغني (قوله ~~المتن بلفظ) والكتابة مع النية تقوم مقام اللفظ اه نهاية (قوله: أو بفعل) ~~عطف على قول المتن بلفظ اه سم (قوله: أو بفعل إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا ~~للمغني (قوله: أو بفعل إلخ) لعله بفرض تسليمه وصحته مفروض فيما لو كانت ~~الصيغة صيغة معاوضة بقرينة المقام كخالعتك على أن تعطيني كذا إلخ وحينئذ ~~يتضح لك ما في قوله، وقضية هذا إلخ مما سنشير إليه في الحاشية اه سيد عمر ~~(قوله: على ما قاله إلخ) عبارة النهاية كما قاله جمع متقدمون لكن ظاهر ~~كلامهم يخالفه اه قال ع ش قوله كما قاله جمع إلخ معتمد وقوله لكن ظاهر ~~كلامهم إلخ، ومن الظاهر قول المنهج وشرط في الصيغة ما مر في البيع اه. # (قوله: أو بإشارة إلخ) عطف على بلفظ (قوله، وقضية هذا إلخ) محل تأمل؛ لأن ~~الكلام هنا في صيغة المعاوضة؛ إذ هي التي يشترط فيها القبول لا في صيغة ~~التعليق؛ إذ لا يشترط فيها كما سيأتي ولا يقع بها بل سيأتي أنه لا يقع في ~~المعلق إلا بوجود الصفة فليتأمل وليراجع فإن الذي يظهر أن، أوجه الآراء في ~~المسألة قول البعض المتصل والفرق بينها وبين إذا ms5785 دخلت إلخ أن قوله في تلك ~~أنت طالق بألف صيغة معاوضة فاقتضت القبول لفظا فورا نظرا لذلك وتوقف الوقوع ~~على الدخول نظرا للشرط ولعل هذا الفرق إن اتصفت، أو أوضح مما فرق به الشارح ~~ثم من الواضح أن إفتاء البعض الذي ذكره لا ينافي المفصل في الحقيقة، وإن ~~سكت عن التفصيل وكونه يقع بائنا تارة ورجعيا أخرى اه سيد عمر (قوله: فيقع ~~بعد السنة) هل يشترط كون الرضاع في الحولين، أو لا يشترط اه سيد عمر أقول: ~~الظاهر الثاني (قوله: وإن وجب تسليمه حالا) قد يقال ما وجهه اه سيد عمر ~~أقول: لعل وجهه الالتزام بالقبول اللفظي (قوله: بأن هذه) أي إن دخلت إلخ ~~وقوله بخلاف تلك أي إن أرضعت إلخ اه سم (قوله: بكلام أجنبي) إلى المتن في ~~المغني إلا قوله كما يأتي آخر الفصل وإلى قوله والإبراء في النهاية إلا ~~قوله لكن القياس إلى المتن وقوله على تناقض (قوله: وكذا السكوت) أي الطويل ~~اه مغني (قول المتن ولو اختلف إيجاب وقبول) أي في المال كما يأتي اه ع ش. # (قول المتن فلغو) أي في المسائل الثلاث ويفارق ما لو قال إن أعطيتني ألفا ~~فأنت طالق فأعطته ألفين حيث يقع الطلاق بأن القبول جواب الإيجاب فإذا خالفه ~~في المعنى لم يكن جوابا والإعطاء ليس جوابا، وإنما هو فعل فإذا أتت بألفين ~~فقد أتت بألف ولا اعتبار بالزيادة قاله الإمام اه مغني (قوله: لأجله) أي ~~المال، وكذا ضمير مقابلته (قوله: مستقل به) أي بالطلاق (قوله: ويفارق ما لو ~~باع إلخ) أي فإنه لا يصح اه مغني # (قوله: زائدة إلخ) أي لفظة ما (قوله: أو أي وقت) إلى قوله ثم رأيت في ~~المغني إلا قوله ولا يبطل إلى ولا رجوع وقوله ومثلهما PageV07P480 # إلى المتن (قوله لأنظر إليها) الأولى التذكير (قوله: لأن لفظه) أي ~~التعليق (قوله: لما فيه) أي التعليق، أو لفظه (قول المتن في المجلس) أي ~~مجلس التواجب، وهو كما في المحرر وأهمله المصنف ما يرتبط به الإيجاب ~~بالقبول اه ms5786 مغني (قوله: وإن تفرقا إلخ) أي ولو طال الزمن جدا اه ع ش عبارة ~~المغني فمتى وجد الإعطاء طلقت، وإن زادت على ما ذكره ولو قيد في هذه بزمان، ~~أو مكان تعين اه. # (قوله: لدلالته) أي اللفظ اه مغني (قوله: منه) أي الزوج والأولى إسقاطه ~~كما فعله النهاية والمغني (قوله: وقوعه) أي وقوع تطليقه وقوله بخلافه أي ~~جانبه وقوله فتطلق أي رجعيا اه ع ش (قوله: فلم تعطه) لعل الأولى الواو بدل ~~الفاء (قوله: كل ما) أي كل لفظ اه ع ش (قوله: كل ما لم يدل على الزمن ~~الآتي) إذا تدل على الزمن الآتي سم، وهو محل تأمل؛ لأنه حمل الآتي في كلام ~~الشارح على المستقبل وليس بمراد له، وإنما المراد الزمن الآتي بيانه في ~~كلامه، وهو الزمن العام المدلول لمتى وإذا ليست كذلك اه سيد عمر. # (قوله: يقع بائنا حالا) انظر هل هو في الظاهر والباطن، وإن لم تكن أعطته ~~شيئا، أو في الظاهر فقط مؤاخذة بإقراره لا غير اه رشيدي أقول: ويتعين ~~الثاني كما يفيده قول الشارح كالمغني لكن القياس إلخ وتقييد النهاية بظاهرا ~~فيما يأتي (قوله: وظاهر كلامهم أنه مع بينونتها لا مال له إلخ) قد يستشكل ~~حينئذ البينونة؛ لأن الإعطاء يقتضي التمليك وسبق التمليك على الطلاق قد ~~يمنع من كونه عوضا للطلاق المتأخر عنه فليتأمل كذا قاله الفاضل المحشي ولك ~~أن تقول إنما يمنع إن كان منجزا غير مرتبط بالطلاق وليس بمتعين فلعله في ~~ضمن خذ هذه الألف، أو ملكتك هذه الألف على أن تطلقني بل قول الشارح بذلت ~~ألفا إلخ يعين هذا الحمل ويتردد النظر فيما لو اختلفا فقال ملكتني تمليكا ~~منجزا وقالت بل مرتبطا بالطلاق ولعل الأقرب قبول قولها؛ لأنها أعرف بما صدر ~~منها ولأن الظاهر من حالها سيما في مثل مقام الشقاق ما ذكرته لا يقال إذا ~~حمل كلامهم على ما ذكر كان من القسم الآتي أعني ابتداءها بالطلب؛ لأنا نقول ~~قد يذكر بعض فروع قسم في بيان آخر والباعث عليه رفع ms5787 الإشكال المذكور اه سيد ~~عمر (قوله: لا مال له إلخ) زاد النهاية ظاهرا اه وقال الرشيدي، وكذا باطنا ~~كما هو ظاهر؛ لأنها لم تلتزم له شيئا فليراجع اه وتقدم أن قول الشارح ~~كالمغني لكن القياس إلخ يفيد التقييد بالظاهر. # (قوله: ويوجه بأن إلخ) عبارة المغني، وخرج بإن المكسورة المفتوحة فإن بها ~~يقع الطلاق في الحال بائنا؛ لأنها للتعليل قاله الماوردي قال، وكذلك الحكم ~~في إذ؛ لأنها لماضي الزمان اه. # (قوله: لفظه) أي الزوج (قوله: نظير ما مر إلخ) أي في باب الرهن اه كردي ~~(قوله: إن كانت حرة) سيذكر محترزه ثم هو إلى قوله سواء الحاضرة في المغني ~~(قوله: والمكاتبة) قياس ما مر في المكاتبة من أنه إذا خالعها على عوض بغير ~~إذن سيدها دينا كان، أو عينا بانت بمهر المثل أنه يرد عليها ما قبضه منها ~~ولا يملكه ويستقر له في ذمتها مهر المثل اه ع ش (قوله: والغائبة) المناسب ~~لها التصوير بإن أعطتني زوجتي اه سم (قوله: عقب علمها) متعلق بإعطاء إلخ ~~(قوله: به) أي الفور (قوله: مجلس التواجب) المناسب للغائبة أنه مجلس علمها ~~بالنسبة لها اه سم (قوله: السابق) أي في شرح ببدل الخمر اه كردي (قوله: بأن ~~لا يتخلل إلخ) تصوير للفور (قوله: طويل إلخ) راجع لكل من الكلام والسكوت ~~وقوله بما مر أي بأن يفارق أحدهما الآخر مختارا وقوله؛ لأن ذكر العوض إلخ ~~علة لقول المصنف لكن يشترط إعطاء على الفور وقوله لصراحتها أي متى اه ع ش ~~(قوله: في التأخير) أي في جواز التأخير مع كون المغلب في ذلك من جهة PageV07P481 # الزوج معنى التعليق بخلاف جانب الزوجة كما مر اه مغني. # (قوله: لها) أي أن قوله وإذا عطف على إن (قوله: لأنها) أي إذا (قوله: ~~فلهذا الاشتراك) أي اشتراك إذا ومتى (قوله: صح أن يقال) أي في الجواب ~~وقوله؛ لأنها أي إن اه ع ش (قوله: عن الزمان) الأولى تقديمه على الذي في ~~متى (قوله: ومحل التسوية إلخ) أي في الفورية (قوله: أما ms5788 الأمة) إلى قوله ~~والإبراء في المغني إلا قوله على تناقض فيه (قوله: أما الأمة) محترز قوله ~~إن كانت حرة اه ع ش (قوله: وإن طال) أي الزمن (قوله: ومن ثم) أي لأجل أن ~~العلة التعذر (قوله: بنحو خمر) أي بإعطائه (قوله لقدرتها إلخ) ؛ لأن يدها ~~ويد الحرة عليه سواء، وقد تشمل يدها عليه اه مغني (قوله: وفي الأول) أي غير ~~نحو الخمر اه ع ش (قوله: ويرده) أي الزوج ما قبضه من الزوجة الأمة (قوله: ~~أو مالكه) لو اقتصر عليه لكفى (قوله: إذا أعتقت) أي كلها أخذا من كلامه في ~~معاملة الرقيق اه ع ش (قوله فيما ذكر) متعلق بكاف كالإعطاء فكان الأولى ~~تأخيره عنه (قوله: إن أبرأتني) المناسب لما مر في المتن كونه بكسر التاء ~~(قوله: وإلا) أي بأن لم يوجد البراءة، أو فوريتها، أو صحتها (قوله: لم يقع) ~~أي الطلاق (قوله وإفتاء بعضهم إلخ) مما يبعد الإفتاء المذكور تصريحهم في ~~البيع من غائب بأنه يشترط فيه القبول فورا مع أنه لا يخاطب بالعوض اه سيد ~~عمر (قوله: مطلقا) أي وجد الفورية، أو لا (قوله: فغلبت الصفة) أي: التعليق ~~على المعاوضة (قوله: اعتبار الفورية) أي للمشيئة. # (قوله: وزعم أنه) أي الإبراء هنا (قوله: على أنه مر) أي في الضمان اه ~~كردي (قوله: فعلم إلخ) أي من قوله: والإبراء فيما ذكر كالإعطاء إلخ (قوله: ~~أي إن أرادت جعل إلخ) سكت عن حالة الإطلاق ويظهر أنها ملحقة بهذه الصورة لا ~~بقصد التعليق؛ لأن ظاهر الصيغة المعاوضة اه سيد عمر (قوله: لا تعليقها) عطف ~~على قوله: جعل البراءة إلخ وقوله: وبه أي الطلاق (قوله: كما علم مما مر) أي ~~في شرح، وإن لم يقبل لم تطلق اه كردي (قوله: طلاقه) أي تطليقه (قوله: على ~~الضعيف) أي في إن أبرأتني إلخ (قوله: أنه رجعي) بيان للضعيف (قوله: وفي إن ~~أبرأت إلخ) عطف على قوله في إن أبرأتني (قوله: كما مر) أي في شرح فرقة بعوض ~~اه كردي (قوله التعليق الضمني) قد يقال إن ms5789 ما هنا تعليق محض (قوله: الشرط) ~~أي تعليق الطلاق بالبراءة (قوله: وقع إلخ) أي رجعيا (قوله تعلق) أي الطلاق ~~به أي شرط البراءة (قوله بأن قضيته) أي قوله إن لم ينو به الشرط وقع حالا ~~(قوله: ولأن الكلام إلخ) عطف على قوله كأنت طالق إلخ (قوله: وهذا) أي قول ~~المعترض ولأن الكلام إلخ (قوله لما ذكرته) أي في ترجيح اشتراط فورية ~~البراءة (قوله: ولو قال إن أبرأتني إلخ) بسكون التاء اه سم (قوله: وتعليقه ~~إلخ) أي التوكيل، أو هذا جواب عما يقال لما كان الإبراء في مقابلة التوكيل ~~كان التوكيل معلقا والتوكيل المعلق باطل وحاصل الجواب أن الباطل هو PageV07P482 # خصوص التوكيل وأما التطليق فيصح لعموم الإذن اه كردي (قوله: بطلان خصوصه) ~~أي خصوص كونه وكيلا حتى يفسد الجعل المسمى إن كان فيرجع لأجرة المثل، وأما ~~عموم كونه مأذونا له في التصرف من قبل الموكل فلا يبطله التعليق اه سيد عمر # (قوله: كطلقني بكذا) إلى قوله كرد عبدي في المغني إلا قوله وفارق الجعالة ~~إلى وبحث وإلى قوله، أو بأنت طالق طلقة ونصفا في النهاية إلا قوله ثم رأيت ~~إلى المتن (قول المتن فلها الرجوع إلخ) أي بلفظ يدل عليه كرجعت عما قلته، ~~أو أبطلته، أو نقضته، أو فسخته اه ع ش (قوله: كما مر) أي في شرح ولا ~~الإعطاء في المجلس (قوله: حمل على الابتداء إلخ) فلو قال قصدت به جوابها ~~صدق إن عذر قال في شرح الروض ما نصه والظاهر أنه لو ادعى أنه جواب وكان ~~جاهلا لقرب عهده بالإسلام، أو نشأته ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه ~~اه، ولم يبين حكم تصديقه هل هو عدم الوقوع لفوات الفورية المشترطة سم على ~~حج أقول: نعم الأقرب أنه كذلك لما ذكره اه ع ش (قوله: وفارق الجعالة) أي ~~حيث يستحق فيها الجعل، وإن تراخى العمل ع ش وسم (قوله بحث أنها لو صرحت) ~~عبارة المغني نعم لو صرحت إلخ وعبارة النهاية والأوجه عدم اشتراط الفور إن ~~صرحت بالتراخي اه. ms5790 # (قوله: لو صرحت بالتراخي) أي كأن قالت إن طلقتني ولو بعد شهر مثلا اه ع ش ~~(قوله: وقع بها) على الصحيح؛ لأنه سامح ببعض ما طلبت أن يطلقها عليه اه ~~مغني (قوله: بها) أي بالخمسمائة كذا في الروض اه سم (قوله: فرده بأقل) أي ~~بأن نقص من ألف خمسمائة قبل أن يرد وإلا فالجعالة تلزم بتمام العمل وقوله ~~نصفها أي الزوجة بدليل ما بعده اه رشيدي (قول المتن ولو طلبت ثلاثا إلخ) ~~فرع لو قالت طلقني نصف طلقة ، أو طلق نصفي، أو يدي مثلا بألف ففعل، أو ابتدأ ~~الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر المثل، وكذا لو قالت طلقني بألف فطلق يدها ~~مثلا، وإن طلق نصفها فنصف الألف، وظاهر أن تطليق بعضها كتطليق يدها؛ إذ لا ~~يمكن التوزيع على البعض لإبهامه بخلاف نصفها، وإنما طلقت هنا بنصف الألف ~~بخلافه في قولها السابق طلق نصفي لفساد صيغتها السابقة عباب اه سم (قوله: ~~فطلق نصفها إلخ) لعله ما لم يرد به الكل أما إذا أراده به مجازا فتبين بألف ~~وعليه فهل يقبل قوله: فيه إذا دلت عليه القرينة، أو لا بد من تصديقها محل ~~تأمل فليراجع اه سيد عمر أقول: أخذا مما مر عن شرح الروض أنه يقبل قوله: ~~بيمينه (قوله: أم سكت عنه) أفهم أنه إذا ذكر ما يزيد على الثلث كأن قال ~~طلقتك واحدة بألف، أو نوى ذلك لم يقع عليه طلاق، وهو ظاهر لعدم موافقة ما ~~أجابها به لسؤالها اه ع ش (قوله: ولم ينو ذلك) أي الابتداء (قوله: فيما ~~يظهر إلخ) راجع إلى قوله يعني إلى هنا (قوله: الشراح اعترضوه بأنه إلخ) ~~ومنهم المغني. # (قوله: أو طلقتين) إلى قوله نظرا للملفوظ في المغني إلا قوله وفارق إلى ~~ولو أجابها (قوله: PageV07P483 # وفارق عدم الوقوع في نظيره إلخ) أي كما تقدم في قول المصنف ولو قال طلقتك ~~ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث الألف فلغو اه سم (قوله: والمعاوضة) عطف على " ~~التعليق " وقوله التوافق عطف على " وجود الصفة " (قوله: ولم يوجدا) أي ms5791 ~~الصفة والتوافق اه رشيدي (قوله: كما مر) أي في شرح ولا الإعطاء في المجلس ~~(قوله: وهذا إلخ) أي الجعالة وقوله فغلب أي الجعالة على المعاوضة فالمجموع ~~لا يقتضي الموافقة وقوله أيضا أي كما يقتضي المعاوضة الموافقة وقوله ~~فاستويا أي التعليق والمعاوضة في اقتضاء الموافقة اه كردي (قوله: وقعت ~~واحدة) أي بثلث الألف اه ع ش زاد المغني ولو لم يملك عليها إلا طلقة استحق ~~الألف؛ لأنه أفادها البينونة الكبرى اه. # (قوله: وباختياره) عطف على الأقوى اه سم (قوله: ويأتي) أي في الفصل الآتي ~~بعد في شرح وقيل إن علمت الحال إلخ (وقوله ولو فاسدا) إلى قوله ولأنه لما ~~صرح في النهاية والمغني إلا مسألة البراءة (قوله: رفعه) أي البضع # (قوله: فأبرأت) ينبغي أن لا يعتبر هنا فورية ولا علم الزوجين بالمبرأ ~~منه؛ لأنه تعليق محض لا معارضة فيه وهذا إنما يتأتى إن قلنا بما اقتضاه ~~صنيع الشارح من عدم حصول البراءة فإن قلنا بما نقله السيد السمهودي وغيره ~~عن ابن الصلاح من حصولها، وهو الظاهر فواضح اشتراط علمهما، وإلا فينبغي أن ~~لا يقع؛ لأن المتبادر البراءة الصحيحة إلا أن يريد التعليق على مجرد اللفظ ~~اه سيد عمر أقول: اشتراط الفور على الثاني دون الأول مسلم، وأما العلم ~~فيشترط عليهما معا كما يفيده قوله: لأن المتبادر إلخ (قوله: فيتساقطان إلخ) ~~هذا يقتضي بطلان البراءة، وفيه نظر؛ لأن شرط الرجعة إنما ينافي البراءة إذا ~~جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق عليها فالتنافي بين شرط الرجعة وكون ~~البراءة عوضا فاللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضا لا بطلانها في نفسها ~~فالأوجه صحتها وهذا بخلاف ما في المسألة الأولى فإن شرط الرجعية ينافي ~~العوض فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا؛ إذ ليس له جهة أخرى ~~يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله سم على حج اه ع ~~ش، وفي السيد عمر ما يوافقه وسكتوا عن حالة الإطلاق والظاهر فيها بطلان ~~البراءة؛ لأن ظاهر الصيغة المعاوضة فليراجع. # (قوله: وصحتها تستلزم ms5792 إلخ) قد يمنع بأنها إنما تستلزمها إذا جعلت عوضا لا ~~إذا قصد مجرد التعليق كما هنا فإن شرط الرجعة يصرفها عن العوضية إلى مجرد ~~التعليق اه سم (قوله: ولو خالعها بعوض) إلى قوله بخلاف ما لو وقعا في ~~المغني وإلى قوله ويحتمل في النهاية (قوله: بانت بمهر مثل) نص عليه الشافعي ~~مغني ونهاية (قول المتن وارتدت) أي عقب هذا القول اه مغني (قوله: فورا بأن ~~لم تتراخ الردة إلخ) فلو تراخت PageV07P484 # الردة، أو الجواب اختلت الصيغة اه مغني (قوله: ما لو وقعا) أي الجواب ~~والردة ع ش ومغني (قوله: كما بحثه السبكي) اعتمده النهاية لا المغني (قوله: ~~أي إن لم يقع إسلام) ينبغي أنه فيما بعد الدخول، وإلا لم يؤثر الإسلام سم ~~وع ش وسيد عمر (قوله ويوجه) أي ما بحثه السبكي من عدم وجوب المال. # (قوله: بأن المانع أقوى إلخ) ولك أن تقول الردة ليست مانعة من ثبوت ~~المال، وإنما هي مقتضية لبينونة بلا مال فليتأمل والحاصل أنه وجد مقتضيان ~~للبينونة معا أحدهما يقتضيها بمال والآخر بلا مال فعمل بمطلق البينونة الذي ~~هو مقتضيهما وبثبوت المال الذي هو مقتضى أحدهما لتحقق المقتضى مع عدم ~~المعارض، وإنما سقط المال في صورة تقدم الردة على الجواب لتقدم علة ~~البينونة التي لا تقتضي المال، وهي الردة على مقتضيه، وهو الخلع لا؛ لأن ~~الردة مانعة من ثبوت المال وحينئذ فالذي يظهر أن الأوجه ما جزم به في شرح ~~المنهج ثم رأيته في المغني قال وهذا أوجه يعني ما في شرح المنهج اه سيد ~~عمر، وقد يجاب بأن الردة مقتضية لعدم وجوب المال فتكون مانعة من ثبوته ~~(قوله: ضعيف) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر (قوله: وإن جزم به شيخنا ~~في شرح منهجه) ووافق السبكي في شرح الروض اه سم (قوله من المطلوب إلخ) ~~متعلق بتخلل الكلام (قوله: هنا) أي في الخلع (قوله: نظرا لشائبة التعليق) ~~أي من جانب الزوج وقوله، أو الجعالة أي من جانب الزوجة وكل منهما موسع فيه ~~(قوله: هنا) أي ms5793 في الخلع (قوله ولو من غير المطلوب جوابه) اعتمده النهاية ~~والمغني (قوله: وبه) أي بالتعميم المذكور (قوله: من الفرق بينهما) أي الخلع ~~والبيع (قوله: ولا ينافيه) أي ما نقل عن العمراني. # (قوله: لأنه إلخ) تعليل لعدم المنافاة (قوله: في الصورة الثالثة) هي، أو ~~قال قبلت الإبراء اه سم عبارة السيد عمر بالنسبة لمسألة العمراني، وإن كانت ~~ثانية اه عبارة الكردي قوله: في الصورة الثالثة أراد بها ما في الخوارزمي، ~~أو قال قبلت الإبراء والثانية قوله: فطلق والأولى قول العمراني ولا ينافي ~~هذا ما يأتي في الشارح من تسمية الثالثة هنا ثانية هناك والثانية أولى؛ لأن ~~ما هنا باعتبار انضمام صورة العمراني إلى صورتي الخوارزمي فلذا صارت الصور ~~ثلاثا وما هناك باعتبار صورتي الخوارزمي فقط اه. # (قوله: تعليله إلخ) أي الخوارزمي (قوله: لأنها إلخ) أي الزوجة (قوله: في ~~الأولى) أي في مسألة العمراني (قوله تلزمها) من باب الأفعال والضمير ~~المستتر للصيغة والبارز للزوجة (قوله: بخلافها) أي الزوجة (قوله: أحدهما) ~~أي الزوجين (قوله، وإلا) أي بأن علماه. # (قوله: كلام الخوارزمي) أي المار آنفا وقوله الأولى أي من مسألتيه (قوله: ~~ما إذا نوت جعل الإبراء إلخ) ينبغي أن يكون الإطلاق كذلك؛ لأن المتبادر قصد ~~العوضية بخلاف ما إذا قصدت التعليق بأن أرادت بالصيغة المذكورة معنى إن ~~طلقتني فأنت بريء فإنه حينئذ ينبغي أن يأتي فيه الخلاف السابق في تلك، وأما ~~قول الشارح بخلاف ما إذا نواه فمحل تأمل، ولم يظهر وجهه بل ينبغي في الصورة ~~التي يحكم فيها بأن ما أتت به صيغة معاوضة لا يحتاج لنية منه أيضا كما لو ~~قالت طلقني بألف فقال أنت طالق، ولم يتلفظ بالعوض، ولم ينوه، وكذا قوله: ~~لأن هذا في معنى تعليق الإبراء المقتضي عدم صحة ما ذكر في حالة الإطلاق محل ~~تأمل أيضا؛ لأن ما ذكره متأت في نحو قولها ملكتك كذا على أن تطلقني فإن ~~التمليك كالإبراء في كونه لا يقبل التعليق والحاصل أن ظاهر الصيغة ~~المعاوضة، وإن تضمنت التعليق كسائر صيغ المعاوضة فلا ms5794 تحمل عليه إلا عند ~~إرادته فتأمل وانصف اه سيد عمر (قوله: بأن تلفظ به) أي بعلى ذلك (قوله ~~أيضا) أي كالزوجة. # (قوله: لأن هذا إلخ) إن كان المشار PageV07P485 # إليه ما إذا نواه أيضا كما هو ظاهر اللفظ ففي كونه في معنى ما ذكر نظر بل ~~لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الإبراء لا تعليق الإبراء ~~اه سم (قوله: وفي الثانية ما إذا إلخ) متجه جدا إلا قوله في مقابلة إلخ على ~~ما حررناه آنفا اه سيد عمر (قوله: ويجري ما ذكرته في الأولى إلخ) الذي قاله ~~في الأولى أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن تلفظ به ولا يحتمل الحمل على ذلك ~~قوله: في مسألة البذل المذكورة قبلت فهلا حمل ذلك على ما قاله في الثانية ~~فإنه أقرب إليه اه سم (قوله: المذكورة) أي في هذا الفصل والذي قبله اه كردي ~~(قوله: والنسبة بينهما التباين) فيه بحث؛ لأن التباين إنما هو بين هذين ~~المعنيين أعني الإعطاء والإسقاط وليس الكلام فيهما بل في لفظ البذل هل يصح ~~استعماله في المعنى الثاني ولا مانع من الصحة ولو مجازا كما في كل مجاز ~~تباين معناه المجازي مع معناه الحقيقي تأمل اه سم (قوله: إنما هو أمر حكمي) ~~أي يحكم بأنه تمليك اه كردي (قوله: لا أنه مدلول لفظه) قد يمنع اه سم ~~(قوله: الأول) أي كونه تمليكا وقوله الثاني أي كونه إسقاطا وقوله الأولى أي ~~الفروع المرعي فيها التمليك وقوله عليه أي الإبراء (قوله فملحظ ذينك) أي ~~الرعايتين. # (قوله لمدرك ما يستعمل إلخ) بالإضافة (قوله، وأما مدلوله الحقيقي فهو ~~إلخ) قد يمنع اه سم (قوله: فتم ما تقرر من المنافاة إلخ) هذا ممنوع لجواز ~~استعمال البذل في معنى مجازي يقتضي الإسقاط كقطع تعلق الباذل بذلك المبذول؛ ~~لأن ذلك القطع لازم لذلك البذل فإن من بذل لغيره وأعطاه فقد انقطع تعلقه ~~بذلك المبذول اه سم (قوله؛ لأنه لا يحتمله) إن أراد حقيقة لم يفد، أو ولا ~~مجازا فممنوع اه ms5795 سم (قوله بأنه) أي البذل (قوله: إنما يستعمل إلخ) إن أراد ~~حقيقة لم يفد، أو مطلقا فممنوع اه سم (قوله: جعل مثله إلخ) سيذكر محترزه ~~(قوله: بخلاف إلخ) متعلق بقوله فطلق ع ش اه سم (قوله: لو قال إلخ) أي في ~~جواب قولها بذلت صداقي على طلاقي اه سم (قوله: لأنه إلخ) تعليل لرد القول ~~المذكور (قوله جعل مثله) أي الصداق الدين (قوله: إن علم) أي الصداق قدرا ~~وصفة (قوله: وإلا) أي بأن جهل أحدهما الصداق (قوله: لو جعلاه) أي العوض ~~نفسه أي نفس الصداق الدين (قوله: ولا يصح استعمال البذل إلخ) قد مر ما فيه ~~(قوله: فيه) أي الدين (قوله: مر حكمه) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع ~~المريضة اه سم PageV07P486 # قوله: إذ الإبراء إلخ) أي ويقع الطلاق في مقابلته فكذا يقع في مقابلة ~~النذر ### | [فصل في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها في الخلع] ### | (فصل) # في الألفاظ الملزمة (قوله: في الألفاظ) إلى قوله ومثله أعطني في ~~النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وأفتى (قوله: لأنه أوقع) إلى قوله فإن قلت في ~~المغني إلا قوله أي إن قصده به (قوله: أوقع الطلاق مجانا إلخ) أي: أو أخبر ~~أن إلخ ثم أوقع إلخ اه سم (قوله: فلم يلزمها) أي الزوج الزوجة وقوله ~~لوقوعها أي الجملة المعطوفة (قوله على ما ينفرد به) أي على إيقاع الطلاق ~~(قوله أن ذلك) أي قول الزوج المذكور (قوله: كعلى) أي كقوله طلقتك على كذا ~~اه مغني (قوله: صار مثله) أي فإن قبلت بانت به وإلا فلا اه ع ش (قوله: أي ~~إن قصده به) يعلم منه أن مجرد الشيوع لا يصيره صريحا في الشرط وحينئذ ~~فالفرق بين حالة الشيوع وعدمها أنه يقبل قوله: أردت إلخ حيث شاع، وإن كذبته ~~في الإرادة بخلاف ما إذا لم يشع اه ع ش زاد سم قيد بذلك ليندفع استشكاله ~~المشار إليه بقوله وليس مما تعارض إلخ وسيصرح به اه عبارة السيد عمر هذا ~~التقييد للولي العراقي في مختصر المهمات بحثه بعد ms5796 أن استشكل إطلاق الشيخين ~~ما نقلاه عن المتولي وأقراه في هذه المسألة بأنه مناف لما قرراه في الطلاق ~~من تقديم اللغة على العرف اه. # (قوله: حتى يقدم اللغوي) أي ولا يلزم عليها مال. # (قوله: وذاك) أي تقديم اللغوي (قوله: ولا إرادة) هذا يقتضي تقييد تقديم ~~اللغوي في مسألة تعارض المدلولين بما إذا لم يرد غيره اه سم أي المشهور ~~وإرادته من اللفظ (قوله: فإن قلت إلخ) عبارة النهاية ويمكن توجيه إطلاق ~~المتولي بأن الاشتهار إلخ (قوله: أن الاشتهار) أي اشتهار قول الزوج أنت ~~طالق وعليك كذا ونحوه في معنى الشرط (قوله الموقعة) أي للطلاق مثلا (قوله: ~~ألا ترى أن بعتك إلخ) فيه بحث ظاهر؛ إذ ليس الدلالة في هذا على الإلزام ~~بالاشتهار لظهور أن الإلزام هنا إنما هو باللفظ الصريح فيه، وهو قوله بعشرة ~~دنانير وأثر الاشتهار ليس إلا تفسير نوع ذلك اللازم بذلك اللفظ لا أصل ~~الإلزام فتأمله اه سم (قوله: بما قررته أولا) أي في قوله؛ لأن ما هنا شاع ~~إلخ اه ع ش (قوله: وآخرا) أي في قوله؛ لأن كون الاشتهار إلخ (قوله: من ذلك) ~~أي مما قرره آخرا (قوله: وأفتى أبو زرعة) عبارة النهاية والأوجه كما أفتى ~~به العراقي إلخ (قوله: وقصد تعليق الطلاق إلخ) قد يقال لو اختلفا في قصد ~~التعليق فهل يعتبر قولها أخذا مما يأتي قريبا في المتن، أو قوله: محل تأمل ~~ولعل الأول أقرب اه سيد عمر أقول: ظاهر صنيع الشارح والنهاية وصريح ع ش ~~الثاني عبارته قوله بأنه يتعلق بها أي فإن أبرأته براءة صحيحة طلقت، وإلا ~~فلا ويقبل ذلك منه وإن كذبته في قصد التعليق لاشتهار مثل ذلك PageV07P487 # في التعليق اه. # (قوله: أي لغلبة ذلك إلخ) قد يشكل على دعوى الغلبة والتبادر المذكورين ~~اعتبار القصد والأوفق بتلك الدعوى إطلاق الزركشي اه سم (قوله ومثله أعطني) ~~كذا في أصل الشارح بخطه وصوابه أعطيني اه سيد عمر (قوله وإطلاق الزركشي) أي ~~عن قصد التعليق المذكور اه سم (قوله: وشتان ما ms5797 بينهما) قد يمنع ذلك بأنه ~~إذا صلح للالتزام صلح للإلزام سم أقول: يدل للمقدمة الممنوعة ما تقرر هنا ~~في صدور ما ذكر منه، أو منها اه سيد عمر (قوله: فيأتي) أي آنفا في المتن ~~(قوله: وهو الإلزام) إلى قول المتن، وإن قال إن ضمنت في النهاية إلا قوله، ~~وكذا إلى المتن (قوله: لغة قليلة) أي جر الضمير بالكاف لغة إلخ (قوله: لو ~~قال) أي طلقتك بكذا (قوله: وإلا حلف ولزمها) الأولى وحلف لزمها كما في ~~المغني (قوله حلف) أي يمين الرد اه ع ش (قوله: وإلا وقع رجعيا ولا حلف إلخ) ~~إن كان بعد ردها اليمين إليه ونكوله فواضح لكن الأولى حينئذ التعليل ~~بالنكول، وإن كان نفى الحلف ابتداء كما هو ظاهر كلامه، وبه تصرح عبارة شرح ~~المنهج فما وجه كون يمينه يمين رد فليتأمل ثم رأيت المحشي سم قال قوله: ~~وإلا إلخ أي: وإن لم يحلف وقع إلخ فانظر قوله بعد ولا حلف فإنه مشكل مع ما ~~تقرر اه، وقد يجاب عن الشارح بأن مقصوده ولا حلف عليها وهذا في غاية ~~الوضوح؛ إذ لا يتوهم أحد توجه الحلف عليها حينئذ حتى يصرح بنفيه ولكن لا ~~يتأتى تصحيح عبارته إلا بهذا فتعين لصحة العبارة في الجملة، وإن كان مستغنى ~~عنه اه سيد عمر ويوافقه قول الرشيدي قوله: وإلا أي، وإلا تصدقه، ولم يحلف ~~يمين الرد وقوله ولا حلف أي منها اه لا قول ع ش. # (قوله: ولا حلف) أي اليمين المردودة اه فيرد إشكال سم بالتكرار (قوله: ~~ومر) أي آنفا في المتن (قوله: قال) أي السبكي وقوله وهذا أي الوقوع رجعيا ~~فيما إذا كذبته في الإرادة اه رشيدي عبارة الكردي قوله: وهذا إشارة إلى ~~قوله فيقع بائنا مؤاخذة إلخ اه أي وقوله، وإلا وقع رجعيا (قوله: فلا وقوع) ~~أي إن كان صادقا فليراجع اه سم، وهو ظاهر (قوله: في مثل هذه الواو) أي في ~~نحو قوله وعليك كذا المذكورة يبعد نحو أنت طالق (قوله: أظهر) فيه نظر اه سم ~~(قوله: ms5798 نحويا) الظاهر أن المراد بكونه نحويا كونه عارفا بهذه المسألة، وإن ~~لم يعرف ما عداها اه سيد عمر (قوله: وقصدها) أي الحالية PageV07P488 # اه ع ش (قوله: ذلك) مفعول سبق وطلبها فاعله اه سم (قوله: وقصد جوابها) أي ~~وصدقته، وإن كذبته صدقت بيمينها لنفي العوض ولا رجعة اه سم عن شرح البهجة ~~ومعلوم أن الإطلاق كقصد الجواب فيجري فيه ذلك أيضا (قوله: أو أطلق) يعني لم ~~يقصد جوابها ولا ابتداء كلام اه كردي (قوله وعليك) أي إلخ (قوله: فمع ~~ذكرها) أي لفظة وعليك كذا. # (قوله: فإذا أبهمته وعينه إلخ) بقي ما لو عينته وأبهم هو كطلقني بألف ~~فقال طلقتك بمال مثلا فيحتمل أنه كعكسه بجامع المخالفة بالتعيين والإبهام ~~سم على حج أي فإن قبلت بانت بمهر المثل، وإن لم تقبل فلا وقوع اه ع ش عبارة ~~السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول: الاحتمال المذكور متعين اه. # (قوله: ما إذا قصد الابتداء إلخ) محترز قوله السابق وقصد جوابها، أو أطلق ~~المعتبر في كل من الصور الثلاث أعني موافقتهما في التعيين، أو الإبهام ~~ومخالفتهما بهما كما يصرح به صنيع المغني (قوله: ما إذا قصد الابتداء إلخ) ~~عبارة المغني محل البينونة فيما إذا سبق طلبها إذا قصد جوابها فإن قال قصدت ~~ابتداء الطلاق وقع رجعيا كما قاله الإمام وأقراه قال والقول قوله: في ذلك ~~بيمينه ولو سكت عن التفسير أي أطلق فالظاهر أنه يجعل جوابا اه. # (قوله: فيقع رجعيا) معتمد خلافا لسم اه ع ش عبارة سم قوله: وحلف عبارة ~~الروض ويقبل قوله: قصدت الابتداء ولها تحليفه قال في شرحه قال الأذرعي وهذا ~~أي قبول قوله ما قاله الإمام وتبعه عليه جماعة، وهو بعيد؛ لأن دعواه ذلك ~~بعد التماسها وإجابتها فورا خلاف الظاهر، وظاهر الحال أنه من تصرفه ثم رأيت ~~له في كلامه على المختصر أن وقوعه رجعيا إنما هو في الباطن أما في الظاهر ~~فيقع بائنا قال، وما ذكره هنا هو الوجه اللائق بمنصبه ولا تغتر بمن تابعه ~~على الأول ms5799 فإنهم لم يظفروا بما حققه بعد انتهى اه. # (قوله: وكذا إلخ) راجع إلى قوله أما إذا قصد الابتداء إلخ. # (قوله: واستبعده الأذرعي إلخ) تقدم آنفا عن سم عبارته قوله: فورا إلى ~~قوله وبحث في المغني (قوله: ودعوى إلخ) عبارة المغني؛ لأن على للشرط فجعل ~~كونه عليها شرطا فإذا ضمنته طلقت هذا هو المنصوص في الأم وقطع به العراقيون ~~وغيرهم ومقابله قول الغزالي يقع الطلاق رجعيا ولا مال؛ لأن الصيغة شرط ~~والشرط في الطلاق يلغو إلخ فإذا تعبير المصنف بالمذهب ليس بظاهر؛ لأن ~~المسألة ليس فيها خلاف محقق؛ لأن الغزالي ليس من أصحاب الوجوه اه وعبارة ~~السيد عمر أقول: ذهب حجة الإسلام إلى أن الطلاق فيما ذكر رجعي ولا مال ~~مستدلا بأنه معلق بشرط ليس من قضاياه وكل طلاق كذلك يلغى فيه الشرط فحاصل ~~رد الشارح - رحمه الله تعالى - منع كلية الكبرى وأن محل تلك المقدمة حيث لم ~~يكن ثم ما يؤذن بالمعاوضة كما في المثل التي مثل بها حجة الإسلام، ومنها ~~أنت طالق على أن لا أتزوج عليك اه، وبه يندفع قول سم هذا الرد لخصوص المثال ~~المذكور والمدعى قاعدة كلية تشمل ما إذا كان هناك معاوضة اه. # (قوله: عليك) تأمل هل هو من زيادة الناسخ ، أو بمعنى بعدك كما عبر به ~~المحلي؛ إذ تزوجه بعد طلاقها ليس تزوجا عليها اه سيد عمر، وقد يقال إنه ~~بمنزلته في التأذي (قوله: هنا) أي أنت طالق على أن لا أتزوج عليك # (قوله: أو عكس) أي كأنت طالق إن ضمنت لي ألفا اه مغني (قول المتن فضمنت) ~~أي التزمت له الألف اه مغني (قوله: وبحث إلحاق مرادفه إلخ) خلافا للنهاية ~~ووفاقا للمغني عبارته (تنبيه) هل يكفي مرادف PageV07P489 # الضمان كالالتزام، أو لا المتجه الأول قال شيخنا، وفي كلامهم ما يدل عليه ~~اه. # (قوله: لوجود العقد) إلى المتن في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله ولو ~~قالت إلى المتن (قوله: وشرطه) عطف على العقد والضمير للطلاق، أو العقد ~~(قوله: بلفظ الضمان) ينبغي، أو مرادفه؛ لأنه ms5800 أقر البحث سابقا وجزم به فيما ~~يأتي في متى ضمنت اه سيد عمر (قوله: ولو قالت طلقني إلخ) ويقع كثيرا أنه ~~يقول لها عند الخصام أبرئيني وأنا أطلقك، أو تقول هي له ابتداء أبرأتك، أو ~~أبرأك الله فيقول لها بعد ذلك أنت طالق، والذي يتبادر فيه وقوع الطلاق ~~رجعيا وأنه يدين فيما لو قال أردت إن صحت براءتك اه ع ش # (قوله: إلا إن شاءت) أي فيقع رجعيا اه ع ش (قوله: ومرادفه) خلافا للنهاية ~~ووفاقا للمغني كما مر آنفا (قوله: ووقع لشارح إلخ) كأنه يشير إلى الشارح ~~المحقق وأبهمه تأدبا فإنه وقع له هنا ما نصه ولا يشترط له القبول لفظا كما ~~تقدم هناك انتهى أي في مسألة الإعطاء فاقتضى الاكتفاء بفعل الإعطاء مع أن ~~منصوص أصل الروضة خلافه وقال ابن عبد الحق قوله: ولا يشترط إلخ يعني لا ~~يشترط مع قولها ضمنت بل يكفي ضمنت نظرا للتعليق فلا يكفي قبلت وحده ولا غير ~~الضمان كالإعطاء نعم يكفي مرادفه كالالتزام انتهى اه سيد عمر (قوله:؛ لأن ~~متى) إلى قوله وألحق بذلك في المغني إلا قوله، وبه فارق إلى المتن وإلى قول ~~المتن وإذا علق بإعطاء مال في النهاية (قوله: كما مر) أي في أواخر الفصل ~~السابق (قول المتن، وإن ضمنت دون ألف تطلق إلخ) (تنبيه) لو نقصت، أو زادت ~~في التعليق بالإعطاء كان الحكم كما هنا اه مغني (قوله: بخلاف طلقتك بألف ~~فقبلت إلخ) أي حيث لا يقع طلاق (قوله: لأن تلك) أي طلقتك على ألف (قوله: ~~كما مر) أي في أواخر الفصل السابق. # (قوله: في مجلس التواجب إلخ) لا يخفى أن محله في أن ونحوها بخلاف متى فلا ~~يعتبر فيها فورية بل متى طلقت وضمنت ينبغي وقوعه بالألف وعليه فهل يعتبر ~~توالي اللفظين، أو لا يعتبر حتى لو فصلت بينهما بنحو نوم لا يضر محل تأمل ~~فليراجع ثم رأيت في شرح الروض ومتنه التنبيه على عدم اعتبار الفورية اه سيد ~~عمر أقول: ظاهر قول الشارح يعتبر اتصاله به ms5801 إلخ اعتبار التوالي مطلقا ~~(قوله: لأن أحدهما شرط في الآخر إلخ) ليتأمل في التعليل فإن المتبادر تعين ~~تقدم الضمان لوقوع الطلاق؛ لأنه شرط له والمشروط لا يتقدم على شرطه اه سيد ~~عمر (قوله: المعلق عليهما) أي بالمعنى اللغوي فوقوع الطلاق معلق على تلفظها ~~به وبالضمان بهذا المعنى أما بالمعنى الاصطلاحي فالمعلق عليه هو الضمان ~~وتطليقها نفسها معلق اه رشيدي. # (قوله وليس المراد بالضمان هنا إلخ) بقي أنه لو أراد الضمان المار في ~~بابه بأن قال إن ضمنت الألف الذي لي على فلان فأنت طالق فضمنته اتجه وقوع ~~الطلاق بائنا؛ لأنه بعوض راجع للزوج ولا يتغير الحكم ببراءتها من الألف ~~بإبرائه ، أو أداء الأصيل كما لو قال لها أنت طالق على ألف فقبلت ثم أبرأها ~~منها، أو أداها عنها أحد فليتأمل وفاقا ل م ر اه سم وهذا بخلاف ما لو قال ~~لها إن ضمنت لزيد ماله على عمرو فأنت طالق فضمنته فهو مجرد تعليق فإن ضمنت ~~ولو على التراخي طلقت رجعيا لعدم رجوع العوض للزوج، وإن لم تضمن فلا وقوع ~~وقول سم؛ لأنه بعوض إلخ أي: وهو الضمان، وإنما كان عوضا لصيرورة ما ضمنته ~~دينا في ذمتها يستحق المطالبة به اه ع ش عبارة السيد عمر في المغني ولو كان ~~القدر المعلق على ضمانه للزوج على غيره وقالت ضمنت لك وقع رجعيا كما بحثه ~~بعض المتأخرين انتهى والقلب إلى هذا أميل؛ إذ ليس فيه غير مجرد توثقه لا ~~عوض مغاير لدينه، وإن صرح به الفاضل المحشي اه أقول: ولعل الوقوع بائنا ~~الذي قاله المحشي سم وفاقا م ر وأقره ع ش هو الظاهر (قوله: وهو إن ضمنت ~~إلخ) وحقيقة العكس PageV07P490 # إن ضمنت لي ألفا فطلقي نفسك فلعل التعبير بما ذكره بيان للمعنى وإشارة ~~إلى أنه لا فرق بين صيغة الأمر وغيرها اه ع ش. # (قوله: واستشكل إلخ) الظاهر أن الاستشكال متأت في الملحق والملحق به كما ~~هو واضح ويرشد إلى عمومه قوله: بعد ذلك ونوزع إلخ اه سيد عمر عبارة ms5802 الكردي ~~قوله: واستشكل أي المتن اه. # (قوله: بما يأتي) أي في فصل تفويض إليها ع ش (قوله: وقع في ضمن معاوضة) ~~ينبغي أن يزاد تقبل التعليق؛ إذ ليس كل معاوضة تقبل التعليق ألا ترى أن ~~البيع معاوضة ومع ذلك لا يقبله اه سيد عمر (قوله: فقبل التعليق) قد يقال ~~يعارضه عدم صحة تعليق الإبراء مع تأتي ما ذكر فيه فليتأمل اه سيد عمر وقوله ~~فليتأمل إشارة إلى جواب المعارضة بما مر منه آنفا (قوله: بإن معنى الأولى) ~~أي ما في المتن (قوله: أي طلقتها بألف إلخ) كان الظاهر في الحل ملكتها ~~الطلاق بألف تضمنيه لي فإن هذا معنى طلقي نفسك إن ضمنت وأيضا فالذي يضر ~~تعليقه إنما هو التمليك لا الطلاق اه رشيدي (قوله: والثانية) أي بالعكس اه. # (قوله: ويرد بأن الفرق إلخ) أي فالوجه صحة الإلحاق ولا يضر التعليق فيهما ~~لاغتفاره بكونه وقع تابعا في ضمن المعاوضة والحاصل أن الإلحاق مبني على ~~تسليم وجود التعليق في الملحق والملحق به واغتفاره لما ذكر والمنازعة مبنية ~~على أنه لا تعليق في الملحق به بخلاف الملحق فليتأمل اه سم، وفي السيد عمر ~~ما يوافقه (قوله:؛ لأن قبوله إلخ) علة لقوله إلا في الأولى اه سم (قوله: ~~والتعليق هنا إلخ) أي في خصوص هذه الصورة لما قدمه فيها اه رشيدي # (قول المتن بإعطاء مال) أي متمول معلوم، وإلا وقع بائنا بمهر المثل اه ~~بجيرمي وعبارة ع ش فلو علق بإعطاء نحو حبتي بر فالأقرب أنه يقع الطلاق بذلك ~~بائنا بمهر المثل اه. # (قوله: أو إيتائه، أو مجيئه) عبارة شرح المنهج أي والمغني وكالإعطاء ~~الإيتاء والمجيء انتهت واقتصر في شرح الروض على إلحاق الإيتاء ووجهه أن ~~الإيتاء بمعنى الإعطاء وورد إطلاقه بمعنى التمليك في نحو {وآتوهم من مال ~~الله الذي آتاكم} [النور: 33] فلا إشكال في الحكم بدخوله في ملكه، وأما ~~المجيء فالحكم فيه بالدخول في ملكه مشكل؛ لأنه لا يدل على التمليك اللهم ~~إلا أن يحمل على ما إذا دلت قرينة على إرادة التمليك، ms5803 وأما قول الشارح، أو ~~إيتائه فإن كان مصدر أتى بالقصر فهو بمعنى المجيء، أو مصدر آتى بالمد فهو ~~موافق لشرح المنهج اه سم عبارة النهاية وكالإعطاء الإيتاء بالمد وقول الشيخ ~~في شرح منهجه أن مثله المجيء ينبغي حمله على وجود قرينة تشعر بالتمليك اه ~~قال الرشيدي قوله: وكالإعطاء الإيتاء كأن يقول إن أتيتني مالا بالمد وأما ~~الإتيان كأن يقول إن أتيتني بمال بالقصر فظاهر أنه مثل المجيء فيما يأتي ~~فيه اه. # (قوله: فوضعته إلخ) بخلاف ما إذا أعطته عن المعلق عليه عوضا، أو كان عليه ~~مثله فتقاصا لعدم وجود المعلق عليه اه. مغني # (قوله: أو أكثر منه) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية إلا قوله، أو ~~جئته إلى المتن، وكذا في المغني إلا ذلك القول وقوله في غير نحو متى (قوله: ~~أو بوكيلها) عبارة المغني ويقع بإعطاء وكيلها إن أمرته بالإعطاء وأعطى ~~بحضورها ويملكه تنزيلا لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة إعطائها بخلاف ما إذا ~~أعطاه له في غيبتها؛ لأنها لم تعطه حقيقة ولا تنزيلا اه. # (قوله: قاصدة دفعه إلخ) فإن قالت لم أقصد الدفع عن جهة التعليق، أو تعذر ~~عليه الأخذ بحبس PageV07P491 # أو نحوه لم تطلق كما قال السبكي نهاية ومغني (قوله ويتمكن من أخذه) هل ~~يلحق تمكن وكيله بحضرته بإعطاء وكيلها بحضرتها اه سيد عمر ولعل الأقرب ~~الأول (قول المتن طلقت) الأقرب أنه لا يشترط لوقوعه الإبصار في ملزم العوض ~~وملتزمته فيما إذا كان عينا فيعتد بوضع الأعمى فبالوضع بين يديه فيقع بائنا ~~بمهر المثل كما لو خلع على عوض فاسد اه ع ش (قوله: لأن العوضين إلخ) علة ~~لعلية قوله لضرورة دخول المعوض إلخ عبارة المغني؛ لأن التعليق يقتضي وقوع ~~الطلاق عند الإعطاء ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ملكت زوجته ~~بضعها فيملك الآخر العوض عنه اه، وهي أظهر (قوله: فيما ذكر) أي في اشتراط ~~الفورية أي في غير نحو متى وملك المقبوض اه مغني (قوله: فيه) أي الإعطاء ~~والتعليق به. # (قوله: بالإقباض) أي المعلق ms5804 عليه (قوله: كأن قالت له قبل ذلك التعليق ~~طلقني) لعل وجه كون ذلك قرينة أن قوله إن أقبضتني جوابا لسؤالها ظاهر في أن ~~المال في مقابلة الطلاق وكونه كذلك مقتض للتمليك اه ع ش (قول المتن مجلس) ~~أي إقباض في مجلس التواجب اه مغني (قوله: تفريعا) لعل الأولى الرفع (قوله: ~~لأنه) أي الإقباض تعليل للمتن وقوله صفة محضة أي لا معاوضة فيه (قوله: لا ~~إن أقبضتني إلخ) وفاقا للمغني وشرح المنهج وخلافا للمحلي وعميرة وسم حيث ~~اعتمدوا أن الإقباض كالقبض فيشترط فيه أخذه بيده منها ولو مكرهة ولا يكفي ~~الوضع بين يديه ومال إليه السيد عمر واضطرب كلام النهاية فأوله موافق ~~للمحلي وآخره موافق للشارح (قوله: بشرطية إلخ) انظر ما المراد بهما ثم رأيت ~~في الكردي ما نصه قوله: بشرطية أي شرطي الوكيل السابقين بقوله مختارة قاصدة ~~دفعه إلخ اه ويرد عليه أن ما ذكره شرط فيها سواء أعطت بنفسها، أو بوكيلها ~~لا في وكيلها وأنه يناقض قول المصنف ولو مكرهة (قوله فلا يكفي وضعه إلخ) ~~وفاقا للمغني وشرح المنهج ولظاهر النهاية (قوله: لأن إلخ) علة لقوله دون ~~الإقباض (قوله: لأن فعل المكره لغو إلخ) رده شيخنا البرلسي فقال سيأتي في ~~الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالي به، ولم يقصد حثا ولا منعا أنه يحنث ~~بالفعل مع الجهل والنسيان والإكراه وعلل بأن الفعل منسوب إليه ولو مع ~~الإكراه اه سم بحذف. # (قوله: أو غيرها) إلى قول المتن إلا في المغني وإلى قول الشارح هذا كله ~~في الحرة في النهاية إلا قوله على أن النكرة إلى المتن (قوله: طلقت بالعبد ~~الموصوف إلخ) إطلاقهم الطلاق هنا واستثناء نحو المغصوب فيما يأتي يقتضي أنه ~~لا فرق هنا، وهو مشكل والظاهر أنه يجري هنا ما يأتي سم أقول: قوله: والظاهر ~~أنه إلخ الأمر كما قال كما يرشد إليه تعليلهم الآتي بل قد يقال ما هنا أولى ~~بذلك مما يأتي؛ لأنه إذا اعتبر ذلك فيما لا يتصور ملكه، وهو المجهول فكيف ~~فيما PageV07P492 # يتصور ملكه، ms5805 وهو المستوفى فيه شروط السلم سيد عمر وع ش (قوله: وإذا بان ~~الذي إلخ) أشار بهذا إلى إصلاح المتن؛ إذ لو علم أنه معيب عند الأخذ لم يكن ~~له رده كما له رده كما لا يخفى، وظاهر أن ما حل به الشارح حل معنى، وإلا ~~فلا يخفى أن قول المصنف معيبا معطوف على محذوف والتقدير، أو بها طلقت ثم إن ~~كان سليما فلا رد له، أو معيبا فله رده اه رشيدي (قول المتن فله رده إلخ) ~~ولو كان قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه ~~بسفه، أو فلس فلا رد؛ لأنه يفوت العذر الزائد على السفيه، وعلى الغرماء ولو ~~كان الزوج عبدا فالرد للسيد أي المطلق التصرف كما قاله الزركشي، وإلا ~~فلوليه أي السيد نهاية ومغني. # (قوله: على مقابله) أي مقابل الأصح من أن ضمانها ضمان يد (قوله: على عبد ~~في الذمة) أي فاستقر العبد في الذمة، وما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ~~بخلاف مسألة التعليق فإنما يقع الطلاق فيها مقارنا للإعطاء فكأن العقد لم ~~يقع إلا على المعين فكان قياسه البطلان لولا أن الخلع خارج عن ذلك لكونه لا ~~يفسد بفساد العوض فرجع إلى بدل البضع الشرعي بناء على الأصح السابق فتأمله ~~فإنه دقيق اه سيد عمر (قوله على أي صفة كان) لكن بشرط كونه ملكا لها فلا ~~يكفي معار كما يستفاد من قوله الآتي والضابط من لا يصح بيعها له ع ش وكردي ~~(قوله: ولا يملكه) أي العبد المعطى اه ع ش (قوله: وهي إلخ) أي المعاوضة ~~(قوله: كما يأتي إلخ) أي في المتن آنفا (قوله: لم يقع) أي الطلاق (قوله: ~~وكان في يده إلخ) عطف على وقع رجعيا (قوله: وقد يجاب بأن الصيغة) عبارة ~~المغني، وفي السيد عمر مثلها عن الشهاب البرلسي نصها أجيب بأن المراد الأول ~~لكنه لما تعذر ملكه لجهله رجع فيه إلى بدله وحيث ثبت البدل ثبت الطلاق ~~بائنا اه. # (قوله: بعبدا) منصوب بالإعراب المحكي وكان الأولى ms5806 الرفع بحذف الألف كما ~~في النهاية والمغني (قوله: العموم) وظاهر أنه لا يتأتى هنا إلا العموم ~~البدلي لا الشمولي؛ إذ لا يصح أن يكون المراد طلقت بكل عبد أي فلا تطلق ~~ببعض العبيد وحينئذ فقد يقال هذا العموم يؤدي معناه الإطلاق فإن كان هذا ~~العموم مصحح الاستثناء فالإطلاق مثله فتأمل اه رشيدي، وقد يجاب بأن المراد ~~كما أشار إليه الشارح طلقت بأي عبد كان وهذا العموم شمولي لا بدلي. # (قوله: في حيز الشرط) المراد بالشرط لو؛ لأن المستثنى منه إنما هو عبد في ~~قوله بعبد، وهو في حيز لو؛ لأنه معمول جوابه لا أن في قوله إن أعطيتني ~~عبدا؛ إذ ليس معمولا لجوابه ولا لشرطه كما هو معلوم ثم فيه أنه لو سلمنا أن ~~معمول الجواب دخل في حيز الشرط لكن إنما تكون النكرة في حيز الشرط للعموم ~~إذا كان في الشرط معنى النفي كما قاله في التلويح ثم قال فظهر أن عموم ~~النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في حيز النفي اه اللهم إلا أن ~~يمنع هذا تمسكا بإطلاق غيره، وفيه ما فيه اه سم بحذف (قول المتن مغصوبا) هل ~~المراد به عبد لغيرها مغصوب، وهو بيدها، أو المراد عبد لها مغصوب، وهو بيد ~~الغاصب محل تأمل فإن قول الشارح كالمغصوب ما دام مغصوبا يومئ إلى الثاني ~~وقوله نعم إن قال إلخ يومئ إلى الأول فإن الثاني ليس في يدها فلا يتصور ~~منها إعطاء له اللهم إلا أن يراد بالإعطاء ما يشمل الإعطاء بمحض الصيغة ~~كأعطيتك وإن لم توجد حقيقته المتقدمة، أو يقال المراد بالمغصوب ما يعم ~~القسمين فليتأمل وليراجع فإن هذه المباحث مع مزيد الإشكال متزرة بمرط ~~الإجمال اه سيد عمر أقول: جزم سم بأن المراد الأول ولكن قول المغني تنبيه ~~دخل في المغصوب ما لو كان عبدا لها، وهو مغصوب فأعطته للزوج فإنها لا تطلق ~~به كما قاله الشيخ أبو حامد وإن بحث الماوردي الوقوع نعم لو خرج بالدفع عن ~~الغصب فلا شك في وقوع ms5807 الطلاق به كما قاله الأذرعي اه كالصريح في أن المراد ~~ما يعم القسمين، وهو الظاهر. # (قوله: PageV07P493 # أو جانيا) لعل محل كلامهم المذكور في الجاني قبل اختيار الفداء، وفي ~~المرهون بغير إذن المرتهن اه سيد عمر أقول: وإليه أشار الشارح بقوله الآتي ~~ما دام مغصوبا (قوله: بيعها له) الضمير الأول للزوجة والثاني للموصول عبارة ~~النهاية من لا يصح بيعها له عن نفسها اه. # (قوله: فيما ذكر) أي فيمن لا يصح بيعها له وقوله كالمغصوب إلخ تمثيل لا ~~قياس عبارة النهاية متعذر في المغصوب إلخ (قوله: ولو أعطته عبدا لها إلخ) ~~راجع لمسألة المتن اه سم وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه إن كان بعد زوال ~~يد الغاصب عنه وانقطاع طمعه عنه فواضح إلا أن تسميته حينئذ مغصوبا لا تخلو ~~عن تجوز وإن كان قبل ما ذكر فمحل تأمل لتعليلهم فيما ذكر بامتناع البيع، ~~وما دامت يد الغاصب مستولية عليه فبيعه ممتنع اللهم إلا أن يفرض فيما إذا ~~كان الزوج قادرا على انتزاعه وبالجملة فالمسألة محتاجة إلى التأمل ~~والمراجعة اه ومر عن المغني ما يوافق ما ترجاه. # (قوله: طلقت به) أي ويقع بائنا بمهر المثل قاله ع ش، وفيه ظاهرة إذ ~~التعليل كالصريح في أنه يقع بالعبد المذكور بل ما مر آنفا عن السيد عمر ~~صريح فيه (قوله: إذا لم يعين لها عبدا ) ما إذا عينه كإن أعطيتني هذا العبد ~~فأنت طالق فأعطته له فتطلق ويلزمها مهر المثل، ولم يختلف كلامهما في هذه ~~المسألة فالاحتراز عنها لذلك اه سيد عمر زاد سم والفرق شدة الجهالة في غير ~~المعين مع عدم ملكه م ر اه # (قول المتن ولو ملك طلقة) راجع النهاية والمغني وسم فإن فيها زيادة مسائل ~~(قوله: أو طلقتين) إلى قوله ولو طلقها في النهاية، وكذا في المغني إلا ~~مسألة الطلقتين PageV07P494 # قوله: ولو طلقها نصف الطلقة) أي فيما لو قالت طلقني ثلاثا بألف، وهو يملك ~~طلقة فقط (قوله: أو الكل) قال به شيخنا الشهاب الرملي كما وجد في خطه م ms5808 ر ~~اه سم واعتمده النهاية والمغني أيضا فقالا وشمل كلامه ما لو أوقع بعض طلقة ~~فيستحق الجميع أيضا، وهو الأوجه عملا بقولهم المار أنه أفادها البينونة ~~الكبرى اه. # (قوله: نظرا لما أوقعه إلخ) مقول قولهم إلخ (قوله: يؤيد الأول) أي أن له ~~السدس (قوله: بناء ذلك) أي الخلاف في أنه هل يجب السدس، أو الكل (قوله: أما ~~لو ملك الثلاث) محترز قول المتن طلقة فقط (قوله: فيستحق بواحدة ثلثه) عبارة ~~سم عن العباب فإن أوقع الثلاث وقعن به، وإن، أوقع واحدة بثلثه، أو أطلق ~~وقعت بثلثه، أو بأكثر من ثلثه لم يقع، وإن، أوقع ثنتين فله ثلثاه، أو طلقة ~~ونصفا فله نصفه فقط، أو نصف طلقة فله سدسه اه. # (قوله: كما مر) أي قبيل قول المتن وإذا خالع، أو طلق بعوض إلخ اه كردي. # (قوله: وهذا) أي قوله: وبواحدة ونصف نصفه، وكذا الإشارة في قوله على هذا ~~(قوله: لما قلناه إلخ) أي فيما لو طلقها نصف الطلقة، وهو يملك واحدة (قوله: ~~أنه يستحق النصف) أي فيما لو طلقها نصف طلقة، وهو يملك واحدة فقط (قوله: ~~يستحق الكل) أي كما في ملك الثلاث وإيقاعها وقوله فيستحق نصفه إلخ أي كما ~~في ملك الثلاث وإيقاع واحدة ونصف (قوله: الضابط) إلى قوله ذكره الشيخان في ~~النهاية (قوله: أو حصل) من التحصيل (قوله: صريح إلخ) قد يمنع صراحته فيما ~~ذكر ويتمسك به في لزوم كل المسمى في مسألتنا وذلك؛ لأن معنى حصل مقصودها ~~بما أوقع أن يترتب على ما أوقعه مقصودها ويكون هو سببا فيه وهنا كذلك ~~فتأمله اه سم وجرى على ذلك المعنى المغني والنهاية كما مر آنفا (قوله: ~~بألف) إلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله، وإن نازع فيها البلقيني ~~وقوله، وقضية ما مر إلى المتن (قوله: لقدرته) إلى قوله بجعله سلما في ~~المغني إلا قوله كالجعالة إلى المتن وقوله، وإن نازعها البلقيني (قوله، ~~وبه) أي بهذا التعليل فارق أنت طالق إلخ أي حيث لا يقع به الطلاق (قوله: ~~وحذفها إلخ) ms5809 عبارة المغني قال ابن شهبة PageV07P495 # وكأن ذلك سقط من نسخة المصنف بالمحرر، وهو ثابت في النسخ الصحيحة وحكي عن ~~نسخة المصنف اه. # (قوله: أو إن طلقتني غدا إلخ) أو خذ هذا الألف على أن تطلقني غدا كما في ~~الروضة وأصلها اه مغني (قوله: أو قبله غير قاصد الابتداء) سيذكر محترزهما ~~(قوله: وإن علم بفساد العوض) أي خلافا للقاضي ومن تبعه كما بينه في شرح ~~الروض اه سم (قوله: في الثانية) أي فيما إذا طلقها قبل الغد (قوله بجعله) ~~أي العوض وقوله منها أي الزوجة له أي للزوج وقوله، وهو أي السلم محال فيه ~~لعدم ثبوته أي الطلاق (قوله: والصيغة) عطف على العوض (قوله: فيه) أي جانبها ~~(قوله وبهذا) أي قوله والصيغة إلخ (قوله: قولها إن جاء الغد إلخ) لم يظهر ~~مما ذكر وجه الفرق بين هذا وبين قولها إن طلقتني غدا فلك ألف ولعله أن ~~المعلق عليه في إن طلقتني غدا إلخ الطلاق الموقع في الغد بخلاف قولها إن ~~جاء الغد إلخ فإن المعلق عليه فيه مجيء الغد، وإن كان عطف الطلاق عليه ~~يستلزم التعليق عليه أيضا، وفي قوله الآتي؛ لأنه ليس فيه إلخ إشارة إلى ما ~~ذكر اه ع ش (قوله: فطلقها في الغد) قال في شرح الروض ولو طلقها قبل الغد ~~فظاهر وقوعه ثم إن بقيت قابلة للطلاق إلى الغد استحق فيه المسمى، وإلا فلا ~~انتهى اه سم زاد السيد عمر ما نصه وسكت عما لو طلقها بعد الغد، وقد يؤخذ من ~~قولهم بالوقوع رجعيا في نظير ذلك في مسألة طلقني غدا إلخ أن الحكم هنا كذلك ~~وعليه فيظهر أنه لا فرق بين متى وغيرها ما لم تصرح بالتراخي فإن صرحت به ~~فينبغي أن يكون الحكم فيه كالحكم في إيقاعه في الغد وسكت أيضا عما لو قال ~~قصدت الابتداء، وظاهر أنه يصدق بيمينه أخذا مما تقرر في المسألة السابقة ~~أيضا فليتأمل اه. # (قوله استحق المسمى) كان ينبغي أن يزيد قبله لفظ حيث كما لا يخفى اه ~~رشيدي (قوله ms5810 وحلف إن اتهم) جملة معترضة بين المتعاطفين اه سيد عمر (قوله: ~~فقال قصدت إلخ) أي فأجابها فقال إلخ (قوله مبتدئ) عبارة المغني خالف قولها ~~فكان مبتدئا اه. # (قوله: ببدله) أي الألف اه رشيدي (قوله: إنما يجب هذا) أي المثل، أو ~~القيمة (قوله: وجه وجوبه) أي وجوب المسمى المرجوح اه ع ش (قوله: مع الفساد) ~~أي فساد الخلع (قوله: على خلاف القاعدة) متعلق بقوله وجوبه (قوله: أن ~~الفساد إلخ) خبر كان # (قول المتن، وإن قال إذا إلخ) ، وإن قالت طلقني شهرا بألف ففعل وقع ~~مؤبدا؛ لأن الطلاق لا يؤقت بمهر المثل لفساد الصيغة بالتأقيت اه مغني (قول ~~المتن فقبلت) أي بأن قالت قبلت، أو التزمت وليس منه قولها مليح، أو حسن اه ~~ع ش (قوله: فورا) وقوله ولو على التراخي كذا في المغني (قوله: فورا) راجع ~~لقوله ما لو دخلت إلخ (قوله: وهو متجه) أقره سم (قوله: PageV07P496 # لا بد من الترتيب إلخ) أي من تقدم القبول على الدخول فكان الأولى بين ~~القبول والدخول (قول المتن طلقت إلخ) ويستثنى من صحة تعليق الخلع بالمسمى ~~ما لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق على مائة وهي حامل في غالب الظن فتطلق ~~إذا أعطته وله عليها مهر مثل حكاه الرافعي عن نص الإملاء نهاية ومغني عبارة ~~سم في الروض قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت طلقت بمهر ~~المثل قال في شرحه لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل ~~إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا انتهى اه قال ع ش قوله: وهي حامل في ~~غالب الظن لم يبين مفهومه، والذي يظهر أنه ليس بقيد، وقضية إطلاق الروض أن ~~المدار على كونها حاملا في نفس الأمر، وإن لم يظنه، وهو ظاهر فيما إذا لم ~~يتحقق الحمل بعلامات قوية فإن تحقق بها فالأقرب وقوع الطلاق بالمسمى وقوله ~~وله عليها مهر مثل أي ويرد المائة لها اه (قوله: حالا) أي فلا يتوقف وجوب ~~تسليمه على الدخول سم على حج ms5811 أقول: وعليه فلو سلمته، ولم تدخل إلى أن ماتت ~~فالقياس استرداد الألف منه ويكون تركة وأنه يفوز بالفوائد الحاصلة منه ~~لحدوثها في ملكه فليراجع اه ع ش (قوله خلافا لمن زعمه) قال شيخنا مراده ~~الجلال المحلي اه قلت الجلال المحلي لم يدع هذا، وإنما ذكر أنه ظاهر عبارة ~~المصنف، وظاهر أن ما قاله الشارح لا يصلح للرد عليه اه. # (قوله:؛ لأنه إلخ) أي المصنف (قوله: لا تقبل التعليق) أي فيؤثر في فساد ~~العوض دون الطلاق لقبوله التعليق وإذا فسد العوض وجب مهر المثل اه مغني # (قول المتن اختلاع أجنبي) أي مطلق التصرف بلفظ خلع، أو طلاق اه مغني ~~(قوله: لأن الطلاق) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني إلا قوله وهذا ~~كالحكمة إلى المتن (قوله: وقد يحمله) أي الأجنبي عليه أي الخلع ما يعلمه ~~بينهما من الشر أي سوء المعاشرة وعدم إقامة حدود الله تعالى فصرف المال في ~~ذلك ليس بسفه كما قاله بعضهم وقوله وهذا إشارة إلى الفرض الذي حمل الأجنبي ~~على الخلع كالحكمة أي في خلع الأجنبي لا علة لجوازه، وإلا لامتنع عند عدم ~~ذلك الفرض اه كردي (قوله: فهو من الزوج إلخ) قد تقدم أنه إن بدأ الزوج ~~بصيغة معاوضة فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها نظرا ~~للمعاوضة، أو بصيغة تعليق فتعليق فيه شوب معاوضة فلا رجوع له فانظر لم لم ~~يذكر هذين القسمين هنا ولم اقتصر على الأول وسيعلم مما يأتي قريبا أنه قد ~~يعلق على العوض من جهة الأجنبي فليتأمل سم اه ع ش (قوله وقول الشارح نظر ~~إلخ) أي بدل نظر الشوب المعاوضة اه ع ش (قوله: وهم) عبارة المغني والنهاية ~~سبق قلم وهي أليق بالأدب على أن في بعض نسخ المحلي نظر للمعاوضة كما نبه ~~عليه ابن عبد الحق في حاشيته اه سيد عمر. # (قوله: بشوب جعالة) فللأجنبي أن يرجع نظرا لشوب الجعالة مغني ومحلي، وقد ~~يقال قد تقرر أنه من جانبه معاوضة فيها شوب جعالة وكل منهما يقتضي جواز ms5812 ~~الرجوع قبل جواب المجيب فما وجه تخصيص الجعالة بالتعليل بقولهم نظرا إلخ مع ~~أنه لو وقع التخصيص بالعكس لكان أنسب؛ لأن المعاوضة جعلت ملحوظة أصلا ~~والجعالة تبعا كما يشعر به صنيعهم فليتأمل اه سيد عمر، وقد يجاب بأن ذلك ~~لمجرد المناسبة لما قبله (قوله: ففي طلقت إلخ) عبارة المغني فإذا قال الزوج ~~للأجنبي طلقت إلخ، أو قال الأجنبي للزوج طلق إلخ اه وهي لظهور المعطوف عليه ~~لقوله فقبل ولقوله فأجابه أحسن (قوله: نحو طلقها إلخ) عبارة المغني صور ~~أحدها ما لو كان له امرأتان فخالع PageV07P497 # الأجنبي عنهما بألف مثلا من ماله صح بالألف قطعا، وإن لم يفصل إلخ ~~الثانية لو اختلعت المريضة على ما يزيد على مهر المثل فالزيادة من الثلث من ~~رأس المال، وفي الأجنبي الجميع من الثلث الثالث لو قال الأجنبي طلقها على ~~هذا المغصوب إلخ الرابعة لو سألت الخلع بمال في الحيض فلا يحرم بخلاف ~~الأجنبي اه. # (قوله: على ذا المغصوب إلخ) أي بخلاف على ذا العبد مثلا، وهو مغصوب في ~~نفس الأمر فإنها تبين بمهر المثل كما يعلم مما يأتي في قوله، أو باستقلال ~~فخلع بمغصوب إلخ اه ع ش (قوله: وفارق) أي الأجنبي (قوله: ما مر) أي في ~~أوائل الباب في قوله المتن ولو خالع بمجهول، أو خمر بانت بمهر المثل مع ~~شرحه (قوله: فيها) أي الزوجة. # (قوله: بخلافه) أي الأجنبي (قوله: ويؤخذ منه) أي من نحو طلقها على ذا ~~المغصوب إلخ اه كردي (قوله: أنه لو قال) أي الأجنبي وقوله فخالع إلخ أي ~~الزوج للزوجة (قوله: ثم) أي في نحو طلقها على ذا المغصوب إلخ (قوله: وهذا ~~لا يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له) كذا في بعض النسخ وهذا لا يناسب ~~قوله عملا بظاهر الصيغة، وفي بعضها يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له ~~وهذا لا يظهر صحته، وفي بعضها يقتضي البينونة ولزوم مهر المثل له وهذا هو ~~الظاهر المتعين (قوله: ويؤيده) أي البينونة ولزوم مهر المثل وقوله ما مر أي ~~في أول ms5813 الباب في شرح هو فرقة بعوض (قوله: ويأتي آخر التنبيه الآتي ما يصرح ~~إلخ) يعني قوله وأن كل تعليق للطلاق إلخ وهو ليس تصريحا بما ذكره لا يقال ~~يؤخذ من قوله ثم إن صح إلخ تأييد ذلك؛ لأنا نقول لا يتأتى ذلك بإطلاقه إلا ~~بالنسبة للزوجة لا بالنسبة للأجنبي لما تقرر أنه لو قال بهذا الخمر إلخ وقع ~~رجعيا وبالجملة فالذي يظهر في المسألة المذكورة الوقوع رجعيا اه سيد عمر ~~(قوله: ولو خالع) أي الأجنبي إلى قوله وأفتى في النهاية (قوله: ولو خالع) ~~أي الأجنبي من ماله اه مغني (قوله: صح) أي بالألف من غير تفصيل أي لحصة كل ~~منهما اه مغني (قوله لاتخاذ الباذل) وهو الأجنبي (قوله: بخلاف ما إلخ) ~~عبارة المغني بخلاف الزوجتين إذا اختلعا فإنه يجب أن يفصل ما تلتزمه كل ~~منهما اه. # (قوله: بخلاف ما لو اختلعتا إلخ) مقتضاه أنه لا يصح عند عدم التفصيل، وهو ~~محل تأمل ولعل عدم الصحة بالمسمى اه سيد عمر عبارة ع ش أي فإنه يقع بمهر ~~المثل على كل منهما اه ويفيده أيضا صنيع المغني (قوله: ويحرم اختلاعه) أي ~~الأجنبي (قوله: بمثل المؤخر) ظاهر أن محله حيث كانت عالمة بالمؤخر وإلا ~~فينبغي وقوعه بمهر المثل اه سيد عمر وقوله كانت عالمة الأولى كانا عالمين ~~أي الزوج والسائلة (قوله: وإن لم تنو) ببناء المفعول أي لفظة مثل (قوله: ~~ولو قالت) أي السائلة، وهو إلخ أي المؤخر (قوله: لزمها ما سمته) أي والمؤخر ~~باق بحاله اه ع ش ومعلوم أنه كذلك باق في الصورة الأولى (قوله: من حيث ~~الجملة) لعل الأنسب من حيث الجنس، أو من حيث مطلق المالية فليتأمل اه سيد ~~عمر عبارة ع ش لعل المراد هنا بالجملة المماثلة في مجرد كونه عوضا وإلا فما ~~سمته صادق بأن يكون ذهبا مثلا، وما على الزوج فضة وأين المماثلة في هذه اه. # (قوله والدرهم الذي إلخ) جواب عما قد يقال لم لم يقع بائنا بالدرهم الذي ~~في ذمة الوالد (قوله: من منجم ms5814 صداقها) أي مؤخر صداقها (قوله: إلا بعض ~~العوض) أي الدرهم (قوله وليس كالخلع إلخ) جواب سؤال غني عن البيان (قوله: ~~حتى يجب إلخ) أي ويقع بائنا (قوله إيجابه) أي مقابل المجهول (قوله: لهما) ~~أي للزوج ووالد الزوجة (قوله: وليس له إلخ) الواو حالية وضمير له للوالد، ~~وبه للمعلوم المراد به مؤجل الصداق والدرهم. # (قوله: وهو) أي إفتاؤه في مسألة الوالد وقوله في تلك أي في مسألة الأم ~~(قوله: ثم) يغني عنه ما قبله وقوله مثله الأولى حذف الضمير (قوله لكنه أشار ~~للجواب بأن الأم إلخ) حاصل PageV07P498 # هذا الكلام أن الحمل على معنى المثلية وتقديرها مشروط بالقرينة بل وبقصد ~~المثلية كما اقتضاه كلام البلقيني الآتي اه سم، وقضيته أنه لو قصد والد ~~الزوجة رجوع قوله في ذمته لمؤجل صداقها ودرهم جميعا يقع الطلاق بائنا بمثل ~~المؤجل ودرهم، وظاهر أنه يصدق بيمينه في قصد الرجوع للجميع ثم رأيت قال ~~السيد عمر ما نصه قوله: لما لم يقل إلخ قد يقال هلا جعل قوله في ذمته راجعا ~~لقوله على مؤجل صداقها أيضا فيكون قرينة على تقدير المثلية محشي، وقد يقال ~~بينهما فرق فإنه في الأول ظاهر في إفادة المثلية لانحصار تعلقه بمؤخر ~~صداقها بخلاف ما نحن فيه لوجود ما يصلح لتعلقه به بل تعلقه به هو الظاهر، ~~وإن احتمل تعلقه بهما نعم إن قال الأب أردت ذلك لا يبعد قبوله اه. # (قوله: لعين الصداق) أي عين مؤخر الصداق (قوله: والتزم به) أي حاجة ~~للالتزام مع إرادة المثلية سم قد يقال ذكره ليس للاحتياج إليه فيما ذكر بل ~~لحكاية صورة السؤال اه سيد عمر (قوله: فطلقها) فقد صار العوض على الوالد ~~للزوج والصداق على الزوج لها فيتأتى أن يحتال من نفسه بما لها على الزوج ~~على نفسه بما للزوج عليه اه سم. # (قوله: واحتال من نفسه على نفسه) أي جعل نفسه محتالا من جهة البنت ومحالا ~~عليه من جهة دين الزوج فينتقل بالحوالة دين البنت إلى ذمة الوالد بدل دين ~~الزوج ويبرأ منه كردي ms5815 (قوله: من نفسه) أي نظرا للولاية (قوله بدليل الحوالة ~~المذكورة) قد يقال الحوالة المذكورة متأخرة عن الخلع؛ إذ لا يتصور قبل جواب ~~الزوج؛ إذ لم يجب حينئذ على الأب شيء حتى تتأتى الحوالة عليه فكيف تكون ~~قرينة ويجاب بأنها مع تأخرها تدل على أنهما أرادا المثلية، وإلا لم يرتكبا ~~الحوالة سم، أو يقال لعل فرض المسألة وقوع ما ذكر بعد مواطأة سابقة كما هو ~~الغالب فالقرينة ذكر الحوالة مع المواطأة السابقة اه سيد عمر (قوله: أن ~~يحيله الزوج به) معناه أن يحيل الزوج بالصداق لأجل البنت على الوالد عن دين ~~الزوج الذي في ذمته ويقبل الوالد الحوالة فينتقل بذلك دين البنت إلى ذمة ~~الوالد وسقط عنه دين الزوج اه كردي (قوله: به) أي الصداق وقوله لبنته نعت ~~لضمير به، وفيه توصيف الضمير ولو قال بما لبنته لسلم عن الإشكال (قوله ~~فطريقه) أي الخلع (قوله: مما يأتي) وقوله لما يأتي أي قبيل الآتي. # (قوله: فالالتزام إلخ) قضية ذلك أن ذلك خلع على مهر المثل لا على نظير ~~صداقها اه سم عبارة السيد عمر قد يؤخذ من قوله فالالتزام إلخ أنه مثله مع ~~وجود الحوالة كما في صورة السؤال المفروضة فيما نحن فيه، وهو محل تأمل إذ ~~الظاهر كما يؤخذ مما يأتي أن محل ذلك حيث يراد عين الصداق أما إذا أريد ~~مثله وكانت ثم قرينة دالة على ذلك تعينت بينونتها بمثل الصداق لا بمهر ~~المثل؛ لأن العوض صحيح، ولم يذكر في الصيغة ما يؤدي إلى فساده فلو قال ~~الشارح إن لم توجد بدون واو لكان حسنا فليتأمل اه. # (قوله: معها) أي مع القرينة (قوله: لكن الأول) أي الاكتفاء بالقرينة اه ~~كردي (قوله: أنه إلخ) مفعول أفهم (قوله: لو قال إن أبرأني إلخ) مثل ذلك كما ~~هو ظاهر ويصرح به قوله: الآتي وأن كل تعليق للطلاق إلخ ما لو قال إن أعطاني ~~زيد ألفا فأنت طالق فأعطاه فيقع بائنا بالألف اه سم (قوله: لم يخاطبه) أي ~~الزوج (قوله: وذلك) أي عدم صحة ms5816 ذلك الزعم (قوله: منه إلخ) أي من ذلك القول ~~وقوله أنه معلق PageV07P499 # إلخ أي مفيد لتعليق الطلاق (قوله: لأن قائله) أي التعليل الثاني (قوله: ~~كسؤاله) أي زيد له أي عن الزوج فيه أي الطلاق (قوله: ولا بحد الخلع) عطف ~~على قوله بكلامهم. # (قوله: في ذلك) أي في أنه لو قال خالعت زوجتي إلخ عبارة الكردي أي في أن ~~قبول الأجنبي كسؤاله له فيه فالإبراء كذلك اه. # (قوله: وصداق بنته إلخ) جملة حالية مقيدة (قوله: ففعل) أي زوج زيد بنته ~~من المطلق المذكور اه سيد عمر (قوله: وقع الطلاق) ظاهره بالقبول الفعلي من ~~غير احتياج إلى القبول لفظا بل قوله: الآتي فبتزويجه له إلخ صريح في ذلك ~~فليراجع (قوله: وهذا صريح إلخ) محل تأمل أما أولا فلأن عبارة الروضة مصورة ~~بصيغة المعاوضة لا بصيغة التعليق، وأما ثانيا فلأنها محتملة؛ لأن تنزيل على ~~أن يكون لفظه أنت طالق على أن يزوجني زيد بنته إلخ وأن تكون خطابا لزيد ~~كطلقت زوجتي على أن تزوجني بنتك إلخ فأنى يكون صريحا في نفي الخطاب اه سيد ~~عمر (قوله: أن قبول العوض إلخ) أي سواء حصل القبول في ضمن الإبراء، أو ~~التزويج، أو غيرهما وقوله يقع الطلاق إلخ خبر إن كل إلخ اه كردي # (قوله: في الاختلاع) إلى قوله واعتراض الأذرعي في المغني وإلى قول المتن ~~ولو اختلع في النهاية إلا قوله خلافا لبعضهم وقوله ويفرق إلى فالمباشر ~~(قوله: ولو بالقصد) عبارة المغني بالتصريح، أو بالنية اه. # (قوله: كما مر) أي قبيل فصل الصيغة (قوله: إذا نواها) أي: أو صرح ~~بالوكالة اه مغني (قوله: وما إذا أطلق) أي فيقع الخلع عنها والمال عليها ع ~~ش؛ لأن منفعة الخلع لها مغني وشرحا الروض والمنهج (قوله: بما له) أي المعين ~~(قوله: وكذا أجنبي) أي للأجنبي توكيل أجنبي آخر سم وع ش (قوله: فإن قال) أي ~~الأجنبي الموكل (قوله: لها سلي إلخ) راجع لما قبل، وكذا وقوله، أو لأجنبي ~~سل إلخ راجع لما بعده (قوله: له) أي للموكل (قوله: ms5817 علي) بشد الياء (قوله: ~~فإنه توكيل إلخ) أي؛ لأن منفعة الخلع راجعة إليها فحمل سؤالها عند الإطلاق ~~على التوكيل اه ع ش (قوله: وإن لم تقل إلخ) غاية (قوله: ففعلا) يقتضي أنه ~~لا بد من طلاق آخر من البادي وكان وجهه أن قوله على أن أطلق وعد لا إيقاع ~~فليتأمل وعليه فيتردد النظر فيما إذا طلق المخاطب وتوقف البادي عن الطلاق ~~وهل يقع طلاق، أو لا محل تأمل وينبغي أن لا يقع إلا إذا قصد الابتداء اه ~~سيد عمر (قوله: لأن العوض إلخ) علة للمقيد فقط (قوله: وإذا وكلها إلخ) دخول ~~في المتن. # (قوله: بين أن تخالع) إلى المتن في المغني إلا قوله بقيده إلى قوله وحيث ~~وقوله ويفرق إلى قوله، وإلا فالمباشر (قوله بالصريح، أو النية) راجع لكل من ~~المعطوف والمعطوف عليه فهذه أربع فيضم الإطلاق إليها تصير الصور خمسا ~~(قوله: بقيده) أي بأن لم تخالفه فيما سماه الذي حمل عليه كلام الغزالي فيما ~~مر ومعلوم أنها إذا خالفت فهي كالأجنبي بالأولى ~~ PageV07P500 # اه رشيدي (قوله: واختلفوا ثم كما مر) إن أراد ما مر عن الغزالي وإمامه ~~فقد بين ثم أنه لا خلاف بينهما اللهم إلا أن يريد باعتبار ما فهم الأذرعي ~~سم على حج اه ع ش ورشيدي (قوله وحيث صرح) بالبناء للمفعول اه سم عبارة ~~المغني وحيث صرح الأجنبي، أو الزوجة بالوكالة فالمطالب بالعوض الموكل وإلا ~~فالمطالب المباشر ثم يرجع إذا غرم على الموكل حيث نوى الخلع، أو أطلق في ~~الأولى اه مغني (قوله: طولب الموكل) أي فيما إذا كان في صيغة الموكل ما ~~يقتضي الالتزام كما هو ظاهر، وكذا يقال فيما بعده اه رشيدي (قوله: وبين ~~وكيل المشتري) أي حيث طولب أيضا اه سم (قوله: وإلا) أي: وإن لم يصرح باسم ~~الموكل اه سم (قوله: فإذا غرم) أي المباشر اه ع ش # (قوله: بماله) إلى الفصل في النهاية (قوله: بماله) انظر مع هذا قوله ~~الآتي، ولم يلتزمه هو إلا أن يقال لم يلتزمه عن نفسه بل عنها، ms5818 ولم تأذن اه ~~سم عبارة الرشيدي هو مشكل ومخالف لما في شرح الروض وغيره والتعليل الآتي لا ~~يوافقه على أنه ينافي ما اقتضاه صنيعه في المسألة بعدها بالنسبة للأجنبي ~~فليراجع اه وعبارة السيد عمر قوله: ولا شيء له صادق بما إذا كان بماله، وقد ~~يتوقف فيه لتصادقهما على استحقاق الزوج له اه. # (قوله نعم) إلى قوله قال البلقيني في المغني (قوله: أو ادعاها) يغني عنه ~~ما قبله (قوله: بانت بقوله) أي الزوج اه ع ش (قوله: أو الأجنبي) هو مكرر ~~بالنسبة لما إذا خالع وصرح بوكالتها كاذبا فقد ذكر قبل اه رشيدي (قوله: أو ~~ولاية له) أي الأب (قوله: لأنه ليس بولي في ذلك) ؛ إذ الولاية لا تثبت له ~~التبرع في مالها اه مغني (قوله: ولأنه ليس له صرف مالها إلخ) تقدم في أوائل ~~الباب في شرح وإن خالع سفيهة إلخ استثناء ما إذا خشي الولي على مالها من ~~الزوج ، ولم يمكن دفعه إلا بالخلو راجعه. # (قوله: بموقوف على من يختلع) أي بأن قال الواقف وقفت هذا على النساء ~~اللاتي يختلعن اه كردي (قول المتن، أو باستقلال فخلع بمغصوب) الإطلاق هنا ~~مع التفصيل فيما بعده، وهو ما لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين PageV07P501 # أن لا يذكر أنه من مالها فخلع بمغصوب، أو يذكر فرجعي كالصريح في أنه لا ~~فرق بينهما في الوقوع بمهر المثل وحينئذ فقولهم إن المخالعة من غير الزوجة ~~بنحو المغصوب مع التصريح بنحو الغصب توجب الوقوع رجعيا محله ما لم يصرح ~~المخالع بالاستقلال، وإلا وقع بائنا بمهر المثل، وما لم يضمنه المخالع، ~~وإلا وقع كذلك أيضا كما سيأتي وعبارة الروضة وشرحها مصرحة بالوقوع بائنا ~~عند التصريح بالاستقلال، وإن صرح بأنه من مالها وعبارة الإرشاد وشرحه ~~الصغير للشارح مصرحة بالوقوع بائنا عند الضمان، أو التصريح بالاستقلال، وإن ~~أضاف المال إليها كقوله اختلعتها على عبدها ويدل على ذلك أيضا كلام الروض ~~سم على حج اه ع ش (قوله: فهو) أي الخلع وقوله كذلك أي فيقع بائنا ms5819 إلخ اه سم ~~(قوله: وإلا) أي كأن قال طلقها على عبدها اه مغني (قوله كما مر) أي آنفا ~~(قوله: كما لو قال) أي الأب والأجنبي اه مغني، وهو راجع إلى قوله، وإلا وقع ~~رجعيا (قوله: المقصود) أي التبرع له أي الأب، أو الأجنبي (قوله: ولو اختلع) ~~أي أبوها اه ع ش عبارة الرشيدي يعني الأب ومثله الأجنبي اه. # (قوله بصداقها) كأن قال له خالعها على مالها عليك من الصداق اه ع ش ~~(قوله: نعم إن ضمن له الأب إلخ) وإن كان جواب الزوج بعد ضمان الدرك إن برئت ~~من صداقها فهي طالق لم تطلق؛ لأن الصفة المعلق عليها لم توجد ولو اختلعت ~~المرأة بمال في ذمتها ولها على الزوج صداق لم يسقط بالخلع، وقد يقع التقاص ~~إذا اتفقا جنسا وقدرا وصفة اه مغني (قوله: إن ضمن له الأب، أو الأجنبي ~~الدرك) كأن قال أحدهما ضمنت لك براءتك من الصداق اه كردي (قوله: وكذا لو ~~أراد إلخ) يعني في الصورة الأولى كما هو ظاهر ولا يخفى أن التشبيه في قوله، ~~وكذا إنما هو لأصل الوقوع بائنا مع قطع النظر عما يلزمه فيهما، وإلا فهو في ~~الأولى إنما يلزمه مهر المثل، وفي الثانية مثل الصداق اه رشيدي (قوله: وفي ~~الحوالة) عطف على آنفا ومما مر آنفا قبيل التنبيه أن الوجه الاكتفاء ~~بالقرينة من غير اشتراط نية تقدير المثل (قوله: ما له تعلق بذلك) وإن قالت ~~هي له إن طلقتني فأنت بريء من صداقي، أو فقد أبرأتك منه فطلقها لم يبرأ منه ~~وهل يقع رجعيا، أو بائنا جرى ابن المقري إلى الأول؛ لأن الإبراء لا يعلق ~~قال في الروضة ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في شيء ورغبت هي في الطلاق ~~بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر فيقع بائنا بمهر المثل. # وهذا ما جزم به ابن المقري أواخر الباب وقال الزركشي تبعا للبلقيني ~~التحقيق المعتمد أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا، ~~أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل، وقد أفتى ms5820 بذلك أي بقول الزركشي الشهاب ~~الرملي - رحمه الله تعالى - اه نهاية زاد المغني، وهو جمع حسن اه قال ع ش ~~قوله: وقع بائنا بمهر المثل ومثله ما لو كان العوض مجهولا كأن قال له الأب ~~ولك ما يرضيك، أو على ما دفعته لها وكان مجهولا، أو نحوه ومثله أيضا ما لو ~~طلقها على إسقاط حقها من الحضانة وبقي ما لو خالعها على رضاعة ولده سنتين ~~مثلا ثم مات الولد قبل مضي المدة فهل له الرجوع عليها بأجرة مثل ما يقابل ~~ما بقي من المدة، أو بالقسط من مهر المثل باعتبار ما يقابل ما بقي من المدة ~~فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأن ما بقي من المدة بمنزلة المجهول والواجب مع ~~جهل العوض مهر المثل اه ### | [فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه] ### | (فصل) # في الاختلاف في الخلع (قوله: أو في عوضه) أي: وما يتبع ذلك كما لو ~~خالع بألف ونويا نوعا اه PageV07P502 # ع ش (قوله: أو قال طال) إلى قوله فإن لم ينويا شيئا في النهاية إلا قوله، ~~وفيه نظر إلى المتن (قوله: بدون ذكره) لعله ليترتب عليه ما يأتي من ~~الاختلاف في كونه رجعيا، أو بائنا، وإلا فواضح أن من صور الاختلاف ما لو ~~سألته بعوض فطلق مع ذكره ثم قالت طلقت متصلا فقال بل منفصلا فلا يقع شيء ~~لعدم إتيانها بشيء آخر بعد كلامه اه سيد عمر (قوله: أو نحو ذلك) أي كأن قال ~~قصدت الاستئناف اه ع ش (قوله: ولا بينة) راجع للمتن والشرح جميعا (قوله: ~~عدمه) أي الخلع وقوله مطلقا أي لا متصلا ولا منفصلا (قوله: به) أي أصل ~~الخلع، أو اتصاله (قوله: على ما قاله الماوردي) اعتمده النهاية والمغني ~~وعبارة سم سيأتي في الحاشية عن الروض ما يدل على اعتماد ما قاله الماوردي ~~اه. # (قوله: معترف به) أي بالمال اه رشيدي (قوله: بل الذي يتجه إلخ) قد يقال ~~الإقرار اعتضد بالبينة فاكتفي باعتراف المنكر بخلاف مسألة الإقرار فإن ~~مستندها الإقرار وقد ألغي حكمه بتكذيبه فيه ms5821 نعم يتردد النظر فيما نحن فيه ~~فيما لو رجع بدون إقامة البينة فهل يلحق بمسألة الإقرار نظرا لما أشرنا ~~إليه من الفرق، أو يكتفى فيها أيضا باعتراف المنكر كما يقتضيه فرق صاحب ~~النهاية محل تأمل اه سيد عمر عبارته، وهو أي ما قاله الماوردي الأوجه وليس ~~كمن أقر إلخ؛ لأن ما هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة اه أي ~~بخلاف ذلك ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره زيادي (قوله: أنه) أي ما ~~هنا، أو الزوجة والتذكير بتأويل المختلع ولا يصح رجوع الضمير للزوج كما هو ~~ظاهر # (قول المتن، وإن قال طلقتك بكذا إلخ) ولو قال سألت الطلاق بألف فأنكرت ~~السؤال، أو ادعت طول الفصل بين الإيجاب والقبول صدقت بيمينها في نفي العوض؛ ~~لأن الأصل براءة ذمتها وعدم الطلاق في الوقت الذي يدعيه اه مغني (قوله: لم ~~تطلقني) إلى قوله، وإن اختلفا في المغني (قوله: ما لم يقم إلخ) عبارة ~~المغني فإن أقام بالعوض بينة، أو رجلا وامرأتين، أو حلف معه، أو عادت ~~واعترفت بعد يمينها بما ادعاه لزمها العوض اه. # (قوله: وإذا حلف ولا بينة له إلخ) صورة المسألة أن يقر بأن المال مما يتم ~~الخلع بدون قبضه فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه ~~لم يلزمه شيء إلا بعد قبضه نص عليه في البويطي، وهو ظاهر نهاية ومغني ~~(قوله: وجبت نفقتها إلخ) ؛ لأنها رجعية في الصورة الثانية وغير مطلقة أصلا ~~في الأولى اه بجيرمي (قوله وكسوتها) أي وسكناها اه بجيرمي (قوله زمن العدة) ~~أي إلى انقضاء العدة اه مغني (قوله: قال الأذرعي إلخ) اعتمده النهاية ~~والمغني أيضا (قوله: بل الظاهر أنها ترثه) أي مطلقا فيما زاده الشارح، ~~وفيما لو مات في العدة في مسألة المتن عبارة المغني ولا يرثها ولو مات هو ~~في عدتها ورثت هي منه كما قاله الأذرعي اه # (قوله: أو الأجنبي) أي: أو وكيله (قوله: أو سكت عن العوض) أي والصورة ~~أنهما متفقان على الخلع ms5822 الموجب للمال كما هو موضوع المسألة اه رشيدي (قوله: ~~بأن أطلقتا) أي الزمن الذي أوقع فيه؛ إذ لا مرجح حينئذ، أو أطلقه إحداهما ~~فكذلك لجواز أن يحمل المطلق على المقيد بخلاف ما إذا عينتاه فإنهما إن ~~اتفقا فيه سقطتا وهذه واردة على الشارح في تفسيره للتعارض اه سيد عمر عبارة ~~المغني فإن كان لأحدهما بينة عمل بها، أو لكل منهما بينة واستويتا تاريخا ~~سقطتا فإن اختلف تاريخهما قدمت السابقة اه. # (قوله: ومن يبدأ به) لكن يبدأ هنا بالزوج ندبا اه ع ش (قوله: للعوض) ~~متعلق بالفسخ (قوله: إن أوقعهن) الأولى أوقعها ~~ PageV07P503 # قوله: جعلا) بسكون العين اه سم (قوله: فإن لم ينويا شيئا) عبارة النهاية ~~أي وشرح المنهج والمغني، وإن لم ينويا شيئا فغالب نقد البلد فإن لم يكن بها ~~غالب فمهر مثل انتهت وهذه الزيادة كانت في أصل الشارح - رحمه الله تعالى - ~~ثم ضرب عليها واقتصر على ما هنا اه سيد عمر (قوله: يلزم) إلى قوله فعلم في ~~النهاية إلا قوله على ما مر إلى التنبيه (قوله: مطلقا) أي سواء نويا غالب ~~نقد البلد، أو غيره وقال الكردي أي في جميع الأوقات اه. # (قوله: للجهل إلخ) أي في اللفظ ولا عبرة بالنية اه مغني (قوله: عينا) ~~بتشديد الياء والنون اه سم (قوله: آخر) الأولى حذفه (قوله: على الأول ~~المعتمد) وهو لزوم المنوي كالملفوظ وقوله ثم يجب إلخ أي بعد الفسخ اه مغني ~~(قوله: فلا فرقة) أي لعدم صحة العقد اه مغني (قوله: وأما لو قال أردت ~~الدراهم وقالت أردت الفلوس) بضم المثناة الفوقية اه سم. # (قوله: بلا تصادق وتكاذب) أي بأن قال كل منهما لا أعلم ما نواه صاحبي اه ~~ع ش عبارة سم قال في شرح الروض بأن لم يتعرض أحد منهما لجانب الآخر ثم علل ~~قوله بلا تحالف بقوله؛ لأنه لا يدعي عليها معينا حتى يحلف انتهى اه. # (قوله، وأما لو صدق أحدهما الآخر إلخ) عبارة الروض، وإن صدقته في إرادة ~~الدراهم أي النقرة في طلقتك على ألف، ms5823 أو على ألف درهم وادعت أنها أرادت ~~الفلوس وكذبها بانت، أو عكسه أي بأن صدقها في إرادة الفلوس في ذلك وادعى ~~أنه أراد النقرة وكذبته بانت ظاهرا لانتظام الصيغة ولا شيء له لإنكاره ~~الفرقة هنا أي في الثانية وإنكارها هناك أي في الأولى إلا إن عاد وصدقها أي ~~في الأولى، أو صدقته أي في الثانية فيستحق المسمى انتهى فليتأمل وجه ~~استحقاق المسمى مع عدم اتفاقهما على شيء على أنه إذا عاد وصدقها، أو عادت ~~وصدقته كان هذا من قبيل ما إذا اختلفت نياتهما وتصادقا، وقد تقدم أنه لا ~~فرق حينئذ فليتأمل ثم قضيته أن البينونة في الأولى باطنا أيضا، وفيه نظر مع ~~احتمال كذبها في دعواها فإطلاق الشارح ظاهر اه سم (قوله: استحق الزوج إلخ) ~~جزم بذلك الروض كما مر، وهو يدل على اعتماد ما تقدم عن الماوردي ويفرق بين ~~إقرار في ضمن معاوضة وبين غيره اه سم (قوله: المسمى) مر آنفا عن سم ~~استشكاله (قوله: على ما مر) أي في شرح صدق بيمينه وقوله كما مر أي في فصل ~~ظهر أمارات نشوزها قبيل قول المصنف ولو خالع بمجهول # (قوله: تنبيه) إلى قوله فعلم في المغني (قوله: إن تعلق بما لم يوجد) أي ~~كأن علق بإبرائها، ولم يوجد، أو وجد، ولم يصح اه ع ش (قوله: فعلم) أي من ~~المسألة الأخيرة (قوله بأن تكون إلخ) تفسير للبراءة الصحيحة (قوله: ولم ~~يتعلق به زكاة إلخ) واضح حيث PageV07P504 # صدر من جاهل بتعلق الزكاة، أو بمقدار ما تعلقت به الزكاة، أو بكيفية تعلق ~~الزكاة أما إذا صدر من عالم بجميع ما ذكر حالا فظاهر أنه إنما يريد بالمهر ~~ما هو لها وهو الباقي بعد مقدار الزكاة لعلمه بأن ما عداه للفقراء على سبيل ~~الشركة فكيف تملك إسقاطه ويؤيد ما تقرر ما تقدم في شرح ولو خالع بمجهول في ~~مسألة ما لو أصدقها ثمانين وقبضت منها أربعين ثم قال لها إن أبرأتني من ~~صداقك، وهو ثمانون إلخ بل يؤخذ حكم ما نحن فيه من ms5824 التفرقة بين العالم وغيره ~~من المسألة المذكورة بالأولى؛ لأنه نص على قدر الأصل بقوله، وهو ثمانون ثم ~~حيث اعتبر علمه فلا بد من النظر إلى علمها بناء على ما قرره هنا من أنه لا ~~بد في البراءة هنا من علمهما اه سيد عمر (قوله: وذلك) أي عدم صحة ما قاله ~~الريمي (قوله: من قدرها) أي الزكاة. # (قوله: يغفلون النظر) لعله من باب الإفعال، أو على حذف عن في الأوقيانوس ~~يقال غفل عنه غفولا من الباب الأول إذا تركه وسها عنه وأغفله بمعنى غفل عنه ~~اه. # (قوله: لهذا) أي لقوله بل الظاهر أنه يقصد إلخ (قوله: في إن أبرأتني إلخ) ~~متعلق بقوله الآتي يشترط إلخ (قوله: المعلق) أي الطلاق به أي بالإبراء ~~(قوله: والذي يظهر إلخ) رد للشرط الثاني من شرطي الفتاوى (قوله: ولو علق ~~بالإبراء) أي عن الزوج، أو غيره وقوله تناول الإبراء عن الغير إلخ بأن كان ~~من علق بإبرائه وكيلا عن الغير في الإبراء سواء الزوجة، أو غيرها اه كردي ~~(قوله تناول الإبراء عن الغير إلخ) ينبغي الوقوع هنا رجعيا حيث لم يوكل ذلك ~~الغير في المخالعة بالبراءة سم وقوله حيث لم يوكل إلخ أي: وقد وكل في أصل ~~البراءة أما لو لم يوكل فيها أيضا فينبغي عدم الوقوع لعدم صحتها والمتبادر ~~من البراءة المعلق عليها الصحيحة اه سيد عمر (قوله: لم يقبل إلخ) هذا يشعر ~~بأنه يقع عليه الطلاق ظاهرا وأنه في الباطن محمول على قصده فإن كان صادقا ~~فيه لم يقع باطنا، ولم يبين الطلاق الواقع هل هو رجعي، أو بائن وأظن أن في ~~كلام الشارح السابق ما يصرح بالثاني اه ع ش (قوله: لم يقبل) الوجه أنا لو ~~قلنا بقبوله لم يمنع ذلك وقوع الطلاق حيث لم يقصد تعليق الطلاق بصحة ~~البراءة اه سم أقول: هذا شامل لصورة الإطلاق، وقد مر مرارا أنه ينصرف إلى ~~الصحيحة المتبادرة. # (قوله ما فيه) أي على نزاع في عدم القبول مما يأتي أي عن ابن عجيل ~~وإسماعيل الحضرمي والأصبحي ms5825 ومن تبعهم (قوله: وكأنه لم ينظر لما فيه إلخ) ~~الوجه أن يقال إنما لم ينظر إلى ما ذكر لكونه ضمنيا فلا يضر فالحاصل أن ذلك ~~كقولها أبرأتك من صداقي على طلاقي، أو بذلت صداقي على طلاقي، وقد تقدم أنها ~~صيغة معاوضة لا صيغة تعليق فتدبر وتأمل قول الشارح نظير ما مر إلخ مع ما مر ~~في الصيغة المذكورة اه سيد عمر (قوله: محتملا) أي معنيين التبعيض والبيان ~~اه كردي ولعل الأولى أي ثلاثة احتمالات إرادة البيان، أو التبعيض والإطلاق ~~(قوله: فإن جعل) أي الزوج (قوله من الثانية بيانية) فالمعنى من آخر الأقساط ~~التي هي صداقك اه سم (قوله: أو تبعيضية) عطف على بيانية فالمعنى من أقساط ~~أخيرة هي بعض صداقك اه سم (قوله: فإن أطلق) أي لم ينو البيان ولا التبعيض ~~اه كردي (قوله: إذ لا فرق بين البيان إلخ) أي والإطلاق (قوله: الدال) أي ~~لفظ من آخر (قوله: وغيره) عطف على أبو شكيل وقوله فقال أي الغير ~~(قوله: PageV07P505 # أي بما وعدت) الأولى أن يقول أبرأتك بما وعدت (قوله: وأيده) أي ما قالاه ~~(قوله: أيضا) أي كأبي شكيل وغيره (قوله: طلقت ) أي بالإبراء المذكور فلو عبر ~~بالمضارع كان أحسن (قوله: وهو) أي الأمر كما أفتى أي القاضي حسين (قوله: ~~حصول الطلاق) أي بالإبراء المذكور. # (قوله: عند انتفائه) أي الطلاق (قوله: وهذا كله إلخ) هو من كلام الشارح ~~لا البعض والإشارة إلى قوله فأفتى ابن عجيل إلى قوله وهذا (قوله: بأنه لا ~~نظر إلخ) لا يخفى أنه لا يلاقي مسألة الأصبحي، وكذا قوله الآتي وليس هذا ~~إلخ لا يلاقيه (قوله: مطلقا) أي وجد المواطأة والوعد بالإعطاء في المسألة ~~الأولى، أو لا ووجد ظن حصول الطلاق في المسألة الثانية، أو لا (قوله: في ~~المسألتين) وهما إفتاء ابن عجيل وإسماعيل بعدم صحة الإبراء وإفتاء الأصبحي ~~بقوله لم يصح الإبراء اه كردي (قوله: بصريحها) أي البراءة (قوله في مقابلة ~~الوعد) أي في المسألة الأولى وقوله، أو الطلاق أي في المسألة الثانية ~~(قوله: وليس هذا) ms5826 أي ما ذكر من المواطأة والوعد المذكورين (قوله: إذ قولها ~~إلخ) علة لليسية وقوله ذلك أي مقابلة الوعد، أو الطلاق (قوله: ناويا ذلك) ~~أي الطلاق الموعود (قوله: بل عملوا بالصريح إلخ) أي وصححوا النكاح ثم اه ~~كردي (قوله: أن الوجه إلخ) تقدم أن المعتمد وقوعه بائنا قال المحشي لو طلق ~~ظانا حصول البراءة بذلك فهل تبين عند من يقول بأنها تبين إذا طلق ظانا حصول ~~البراءة بعد قولها إن طلقتني فأنت بريء من صداقي اه أقول: الأمر كذلك، وقد ~~صرح به في النهاية فيما سبق اه سيد عمر، وقضية ذلك عدم حصول البراءة في ~~المسألتين السابقتين لا سيما في المسألة الثانية. # (قوله: لما تقرر إلخ) أي آنفا في قوله وهذا كله منازع فيه بأنه إلخ ~~(قوله: على العوض المذكور) ، وهو بذل الصداق (قوله: انتهى) أي كلام الزاعم ~~(قوله: ومر) أي قبيل فصل الألفاظ الملزمة اه كردي (قوله: وإنما قدر الثمن ~~المذكور إلخ) كأن خلاصة هذا الفرق هو أن إعمال عبارة المكلف بحسب الإمكان ~~أولى من إهمالها وإعمالها في نحو البيع متوقف على تلك الملاحظة فتعينت ~~بخلافه هنا فإنه يمكن الإعمال بدونها بأن يحمل على الطلاق المنجز، أو ~~الإبراء المنجز فتأمل اه سيد عمر (قوله: الثمن المذكور في اللفظ) أي في لفظ ~~البادي من المتعاقدين (قوله: بعده) متعلق بقدر والضمير للفظ أي قدر في كلام ~~المجيب من المتعاقدين الثمن المذكور في كلام البادي منهما (قوله: في نحو ~~البيع) أي فيما لو قال البائع مثلا بعتك هذا بألف فقال المشتري اشتريته ~~وسكت عن ذكر الألف وقوله في نحو البيع متعلق بقدر المقيد بالظرف الأول ~~(قوله: لأن الجواب) أي في نحو البيع (قوله: وذكر مقابل البراءة) أي في ~~المسألة الأولى وقوله، أو الطلاق في المسألة الثانية (قوله: القاضية به) أي ~~بقصد المقابلة (قوله كما لو قال طلقت) أي في جواب أطلقت زوجتك وقوله ثم قال ~~ظننت إلخ أي فإخباري بطلقت كان مبنيا على الظن المذكور وقوله وقد أفتيت ~~بخلافه أي خلاف ذلك الظن ms5827 وعدم وقوع الطلاق فزوجتي باقية في عصمتي (قوله: ~~وإلا) أي: وإن لم توجد القرينة القوية. # (قوله ويأتي قريبا) أي في مبحث صرائح الطلاق (قوله: ولا ينافيه) أي ما ~~يأتي قريبا ما هنا أي قوله: وإنما تؤثر في صرف الصحيح عن قضيته إلخ؛ لأن ~~ذاك أي ما يأتي قريبا (قوله وليس هذا) أشار به إلى قوله ولو قال أبرئيني ~~وأعطيك كذا إلخ اه كردي (قوله مع قرينة) PageV07P506 # أي كأن أقر بذلك عقب الأداء المتبين فساده فلا يقع الطلاق، أو العتق ~~لقرينة أنه إنما رتب ذلك الإقرار على ظن صحة الأداء (قوله: ولم تطالبه) أي ~~والحال لم تطالب المدين إلى مضي السنة (قوله: التزامه) أي التأخير إلى مضي ~~السنة بأن لا تطالبه إليه (قوله: مؤجلا) أي بسنة (قوله: وإلا فلا) أي: وإن ~~لم تؤجله بالنذر فلا يقع الطلاق، وإن أخرته، ولم تطالبه إلى مضي السنة ~~(قوله: في الأولى) أي في صورة تبين النقص وقوله دون الثانية أي في صورة ~~تبين الكثرة (قوله:؛ لأنه) أي الزوج حينئذ أي حين تبين الكثرة جاهل به أي ~~بالمهر (قوله: وإطلاق الوقوع هنا إلخ) أي الشامل لصورتي الأقل والأكثر ~~(قوله ومسألة، وهو ثمانون إلخ) وجه الفرق بين ما هنا ومسألة الثمانين أنه ~~فيما نحن فيه وطن نفسه على إيقاع الطلاق في مقابلة مهرها وقد حصل له، وإن ~~أخطأ في ظن أنه عشرة، وفي تلك لم يحصل له البراءة من مهرها الذي سمح ~~بالطلاق في مقابلته؛ لأن بعضه مقبوض، ومن ثم لو علم الحال وقع كما تقدم عن ~~الشارح؛ لأن علمه قرينة على أن مراده التعليق على الباقي، وإن كان لفظه ~~مطلقا اه سيد عمر. # (قوله: السابقة) أي في شرح، وفي قول ببدل الخمر (قوله: فقياس ما مر عن ~~القاضي حسين) وهو قوله: لم تصح البراءة كما أفتى به القاضي حسين اه كردي ~~(قوله: وقياس ما مر عن غيره) وهو قوله: فليكن الأوجه إلخ اه كردي الأولى، ~~وهو قوله: وهذا كله منازع فيه بأنه لا نظر إلى المواطأة ms5828 والوعد كسائر ~~العقود (قوله: ويأتي ذلك) أي ما ذكر من القياسين ~~ PageV07P507 ### | [كتاب الطلاق] # بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الطلاق) (قول المتن الطلاق) اسم مصدر لطلق ~~بتشديد اللام ومصدره التطليق ومصدر لطلق بتخفيف اللام. اه بجيرمي (قوله: هو ~~لغة) إلى المتن في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى أو سيئة الخلق (قوله: حل ~~القيد) الظاهر أن المراد بالقيد ما يشمل الحسي والمعنوي ليكون بين المعنى ~~اللغوي والمعنى الشرعي عموم وخصوص كما هو الغالب. اه رشيدي (قوله: والأصل ~~فيه) أي في الطلاق ووقوعه ومشروعيته (قوله: وحكمين) لعل المراد أنه حيث ~~داما على الوكالة وجب عليهما ذلك، وإلا فالوكيل لا يجب عليه التصرف فيما ~~وكل فيه. اه ع ش (قوله: كأن يعجز عن القيام إلخ) ينبغي ولم يغلب على ظنه ~~أنها تؤثر معاشرته مع ذلك على الفرقة وتسمح بما قد يقع من تقصير مسامحة ~~باطنية. اه سيد عمر . # (قوله: ما لم يخش الفجور بها) أي فجور غيره بها فلا يكون مندوبا؛ لأن في ~~إبقائها صونا لها في الجملة بل يكون مباحا، وينبغي أنه إن علم فجور غيره ~~بها لو طلقها وانتفاء ذلك عنها ما دامت في عصمته حرمة طلاقها إن لم يتأذ ~~ببقائها تأذيا لا يحتمل عادة. اه ع ش (قوله: بإمساكها إلخ) متعلق بقوله أمر ~~إلخ (قوله: خشية من ذلك) فيه شيء فإن قوله لا ترد يد لامس أفاد أن كونها ~~تحته لم يمنع وقوع ذلك سم، وهو مبني على أن معنى قوله ما لم يخش إلخ أنه ~~يخشى وقوع الفجور بينها وبين الأجنبي، والحمل على هذا بعيد إذ لا فائدة في ~~ترك الطلاق على هذا التقدير بل الظاهر أنه يخشى حصول فجور بينه وبينها بعد ~~الطلاق لما يعلمه من نفسه من مزيد الميل فليتأمل. # وبتسليم أن يكون المراد ما فهمه المحشي فقد يكون في إبقائها تقليل للفجور ~~المتوقع في الجملة ولا ينافيه قوله: المذكور؛ لأن المراد أن ذلك ثابت لها ~~بالقوة لا بالفعل المتوقع تحققه على تقدير فراقه لها اه سيد ms5829 عمر أقول وما ~~فهمه المحشي هو الظاهر المتبادر ولذا جزم به ع ش كما مر، وأما قوله: بل ~~الظاهر أنه إلخ مع بعده عن القيام يفيده قول الشارح الآتي، ويلحق إلخ فيصير ~~مكررا (قوله: تؤدي إلى مبيح تيمم) PageV08P002 # لا يبعد أن يكتفي بأن لا تحتمل عادة سم اه ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر ~~كلام سم المذكور أقول الأمر كما قال. اه. # (قوله: وكون مقامها إلخ) عطف على قوله حصول مشقة إلخ (قوله: أو سيئة ~~الخلق) عطف على قوله غير عفيفة (قوله: لا يصبر على عشرتها إلخ) ببناء ~~المفعول ولو قيل لا يصبر الزوج على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل ~~عادة لم يكن بعيدا؛ لأن المدار على تضرره وعدمه فليتأمل، وعلى الأول لو علم ~~من نفسه الصبر ينبغي عدم الندب صيانة لها عن ضرر الغير. اه. سيد عمر (قوله: ~~وإلا) أي، وإن لم يقيد بالحيثية المذكورة (قوله: كذلك) أي نادر الوجود خبر ~~إذ الأعصم (قوله: أو يأمره به إلخ) عطف على قوله يعجز إلخ (قوله: أو مكروه ~~إلخ) قد يقتضي أنه فيما إذا خشي الفجور في الصورة السابقة وفيما إذا كان ~~بقاؤها عنده أمنع لفجورها يكون مكروها لا غير ولو قيل بالحرمة في الصورتين ~~إذا غلب على ظنه ذلك لم يبعد. اه. سيد عمر وتقدم عن ع ش ما يوافقه (قوله: ~~وإثبات بغضه) مبتدأ خبره قوله: المقصود منه إلخ (قوله: لا حقيقته) ما ~~المانع أن البغض معناه الكراهة وعدم الرضا، وهذا صادق بالمكروه كالحرام ولا ~~ينافي ذلك وصفه بالحل؛ لأنه يطلق، ويراد به الجائز سم. اه. ع ش (قوله: ~~صوره) أي الطلاق المباح (قوله: لئلا ينافي ما مر) أي في قوله كأن يعجز عن ~~القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أي فما مر فيما إذا انتفت الشهوة ~~بالكلية، وما هنا فيما إذا انتفى كمالها وبقي أصلها (قوله: ومحل) أي زوجة ~~وقوله: عليه أي المحل. اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله: وولاية عليه كأنه أخرج ~~به غير ms5830 المكلف إذ ليس له ولاية الطلاق. اه. # (قوله: أي لصحة تنجيزه) إلى قوله، ويعلم مما مر في النهاية (قوله: فلا ~~يصح منهما) إلى قوله، ويعلم مما مر في المغني (قوله: منهما) أي الوكيل ~~والحاكم. اه. ع ش عبارة السيد عمر قوله: فلا يصح منهما تعليقه شامل لما إذا ~~كان الوكيل وكيلا في التعليق، وما وجه المنع منه حينئذ فليحرر ثم رأيت في ~~أصل الروضة أنه لا يصح التوكيل في تعليق الطلاق، وإن أريد به مجرد التعليق؛ ~~لأنه ملحق بالأيمان، وهي لا يدخلها الوكالة. اه. # (قوله: ويعلم هذا) أي كون الطلاق من زوج. اه. ع ش (قوله: مما قدمه أول ~~الخلع) ، وهو قوله: شرطه زوج (قوله: ومما سيذكره إلخ) قال الشهاب سم فيه ~~نظر ظاهر. اه. رشيدي عبارة السيد عمر قال الفاضل المحشي فيه نظر ظاهرا ه ~~ولعل وجه النظر أن وجه عدم الصحة فيما ذكر عدم الولاية ولا يلزم منه اشتراط ~~خصوص أن لا يقع إلا من زوج؛ لأنه إذا وقع من وكيل الزوج فقد وقع من ذي ~~ولاية، ويمكن أن يجاب بأن قوله هذا إشارة إلى اعتبار كونه من زوج في ~~التنجيز والتعليق لا إلى قوله أما وكيله إلخ ثم رأيت في المغني ما نصه فإن ~~قيل أهمل المصنف كونه من زوج أو وكيله فلا يقع طلاق غيره إلا فيما سيأتي في ~~المولي يطلق عليه الحاكم أجيب بأنه أحاله على ما صرح به في الخلع وعلى ما ~~سيذكره من أنه لا يصح تعليقه قبل ملك النكاح، وهو يعين حمل عبارة الشارح ~~على ما أجبت. اه. # (قوله: ومغمى عليه ونائم) ذكرهما يقتضي حمل التكليف على ما يشمل التمييز ~~وظاهر كلامهم عدم صحته من النائم، وإن أثم بنومه؛ لأن إثمه به بالخارج لا ~~لذاته. اه سم (قوله: لو علقه) أي في حالة التكليف (قول المتن إلا السكران) ~~استثناء من المفهوم، وهو قوله: فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي إلخ ~~(قوله: تعديا) شمل ذلك الكافر، وإن لم يعتقد حرمة شرب ms5831 الخمر؛ لأنه مخاطب ~~بفروع الشريعة، وخرج به غير المتعدي كمن أكره على شرب مسكر أو لم يعلم أنه ~~مسكر أو شرب دواء مجننا لحاجة فلا يقع طلاقه مغني وع ش (قوله: وهو المراد ~~به إلخ) فليس المراد به من شرب المسكر مطلقا، وإن لم يزل عقله. اه. رشيدي ~~(قوله: فإنه إلخ) أي السكران (قوله: PageV08P003 # ونفوذ إلخ) مبتدأ (قوله: الدال عليه) أي النفوذ نعت له (قوله: إجماع إلخ) ~~فاعل الدال (قوله: على مؤاخذته) متعلق بالإجماع (قوله: من باب خطاب الوضع) ~~خبر المبتدأ (قوله: ربط الأحكام) أي كوقوع الطلاق وقوله: بالأسباب أي ~~كالتلفظ بالطلاق. اه. ع ش (قوله: تغليظا إلخ) مفعول له لقوله يقع طلاقه إلخ ~~(قوله: وألحق إلخ) جواب سؤال غني عن البيان (قوله: وبه) أي التغليظ. اه. ~~كردي (قوله: من إيراد النائم والمجنون) وجه الاندفاع أنه، وإن تعلق بهما ~~خطاب الوضع فيما عليهما كالإتلافات لكن لم يلحق ما لهما بما عليهما على أن ~~خطاب الوضع لم يتعلق بهما في جميع ما عليهما بل في نحو الإتلافات خاصة كما ~~أشار إليه بالعلاوة في كلامه. اه. رشيدي (قوله: ككون القتل سببا للقصاص) أي ~~فالنائم والمجنون إذا قتلا لا قصاص عليهما مع أن وجوب القصاص بالقتل من ~~خطاب الوضع أي فحيث دخل التخصيص في شأنهما بعد وجوب ذلك القصاص أمكن ~~التخصيص بغيره لمعنى يقتضيه كما هنا. اه. ع ش (قوله : والنهي إلخ) جواب عن ~~السؤال بأنه كيف يقال إن السكران لا يتعلق به التكليف مع أنه خوطب بالنهي ~~في الآية، وحاصل الجواب أن المخاطب فيها ليس من محل الخلاف بل هو مكلف ~~اتفاقا. اه. رشيدي. # (قوله: النشوة) هو بتثليث النون وبالواو بخلاف النشأة بالمهمز فإنه يقال ~~نشأ نشأة إذا حيا وربا وشب كذا في القاموس. اه. ع ش (قوله: بخلاف من زال ~~إلخ) يعني أن الخلاف فيه. اه. كردي (قوله: ومن أطلق عليه) أي السكران. اه. ~~ع ش عبارة الرشيدي يشير به إلى أنه لا خلاف في الحقيقة بين الأئمة في كونه ~~غير ms5832 مكلف لكن هذا لا يناسب تعبيره بالأصح فيما مر الصريح في ثبوت الخلاف. ~~اه. وعبارة البجيرمي أي فليس في المسألة خلاف معنوي فمن قال ليس مكلفا عنى ~~أنه ليس مخاطبا خطاب تكليف حال عدم فهمه ومن قال إنه مكلف أراد أنه مكلف ~~حكما أي يجري عليه أحكام المكلفين. اه. (قوله: وإلا لزم إلخ) أي، وإن أراد ~~حقيقة التكليف فلا يصح؛ لأنه لزم إلخ (قوله: به) أي بالسكر متعلق باتصل. # (قوله: ويقع الطلاق) أي من مسلم وكافر. اه. مغني عبارة ع ش أي ممن يصح ~~طلاقه ولو سكران. اه. (قوله: واختلف المتأخرون في تالق إلخ) . ### | (فرع) # لو قال أنت دالق بالدال فيمكن أن يأتي فيه ما في تالق بالتاء؛ لأن الدال ~~والطاء متقاربان في الإبدال إلا أن هذا اللفظ لم يشتهر في الألسنة كاشتهار ~~تالق فلا يمكن أن يأتي فيه القول بالوقوع مع فقد النية. ### | (فرع) # لو قال أنت طالق بالقاف المعقودة قريبة من الكاف كما يلفظ بها العرب فلا ~~شك في الوقوع فلو أبدلها كافا صريحة فقال طالك فيمكن أن يكون كما لو قال ~~تالق بالتاء إلا أنه ينحط عنه بعدم الشهرة على الألسنة فالظاهر أنه كدالق ~~بالدال إلا أنه لا معنى له يحتمله، والتاء والقاف والكاف كثير في اللغة أي ~~إبدال بعضها من بعض. ### | (فرع) # لو أبدل الحرفين فقال تالك بالتاء والكاف فيحتمل أن يكون كناية إلا أنه ~~أضعف من جميع الألفاظ السابقة ثم إنه لا معنى له محتمل، ولو قال دالك ~~بالدال والكاف فهو أضعف من تالك مع أن له معان محتملة منها المماطلة للغريم ~~ومنها المساحقة. والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض فأقواها تالق ثم ~~دالق وفي رتبتها طالك ثم تالك، وهي أبعدها والظاهر القطع بأنها أي تالك لا ~~تكون كناية طلاق ثم رأيت المسألة منقولة في كتب الحنفية سم على حج. اه. ع ش ~~(قوله: والأوجه أنه إن إلخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا وفاقا للشهاب ~~الرملي إنه كناية سواء كانت لغته كذلك أم ms5833 لا. اه. ونقل سم عن الجلال ~~السيوطي ما يوافق كلام الشارح، وأقره وكذا أقره ع ش والرشيدي (قوله: إن ~~كان) أي الناطق بتالق (قوله: من قوم يبدلون الطاء تاء إلخ) ، وأما إن كان ~~في لسانه عجز خلقي عن النطق بالطاء فالظاهر أنه ليس من محل الخلاف بل هو ~~صريح في حقه قطعا فليراجع. اه. رشيدي. # (قوله: كان على صراحته) قد يؤيد ذلك أنه كترجمة الطلاق بل أولى بل قضية ~~كونه كالترجمة أنه صريح في حق من ليس من القوم المذكورين أيضا إذا عرف هذه ~~اللغة كما أن الترجمة صريح لمن أحسن العربية لشموله للعربي. اه. سم PageV08P004 # قوله: وإلا) أي بأن لم يكن من ذلك القوم أو لم يطرد لغتهم بذلك (قوله:؛ ~~لأن ذلك إلخ) علة المحذوف مفهوم مما قبله أي لا لغو؛ لأن إلخ (قوله: وليس ~~من هذا) أي مما يفيد الطلاق (قوله: بخلاف علي طلقة) قد يقال ما الوجه في ~~كون علي طلقة كناية وعلي الطلاق صريح، ويجاب بأن كلامه هنا في طلقة بفتح ~~اللام لا بسكونها. اه. سيد عمر (قول المتن بلا نية) فلو قال لم أنو به ~~الطلاق لم يقبل وحكى الخطابي فيه الإجماع ودين فيما بينه وبين الله عز وجل. ~~اه. مغني (قوله: لإيقاع الطلاق) متعلق بنية (قوله: لإيقاع الطلاق) إلى ~~المتن في المغني، وإلى قوله إلا أن يجاب في النهاية. # (قوله: من العارف) متعلق بقول المتن، ويقع بصريحه إلخ فقوله: أنت طالق ~~مثلا فيه ثلاثة أشياء قصد النطق بحروفه وقصد كونه مستعملا في معناه وقصد ~~إيقاع الطلاق به فقصد الإيقاع لا يشترط، وهو الذي يحتاج إليه في الكتابة، ~~وقصد اللفظ بالحروف لا بد منه مطلقا واستحضار معناه شرط أيضا فالشرط قصد أن ~~ينطق باللفظ مستعملا له في معناه. اه. كردي (قوله: كأن لقنه إلخ) أي لفظ ~~الطلاق وكأن صرفه العارف بمدلوله عن معناه واستعمله في معنى آخر على ما فيه ~~من التفصيل. اه. رشيدي (قوله: وسيعلم إلخ) عبارة المغني نعم المكره إذا نوى ~~مع ms5834 الصريح الوقوع وقع، وإلا فلا. اه. # (قوله: وإن كان في بعضها أظهر) أي فلا بد من الظهور في كلا المعنيين ~~بخلاف الصريح فإن ظاهره ليس إلا الطلاق، واحتمال غيره ضعيف كلفظ الطلاق إذا ~~خوطبت به الزوجة فإن الظاهر منه هو الفراق، وأما احتمال الطلاق من الوثاق ~~فضعيف. اه. رشيدي (قوله: ومع قصد حروفه إلخ) إن حمل على ظاهره ليخرج صدورها ~~من النائم فليس فيه كبير فائدة بل هو مستغنى عنه، وإن حمل على قصد حروفه ~~ومعناه كما يدل عليه السياق فهو حينئذ يقتضي تعدد القصد فيها، وكلام المغني ~~مصرح به فليحرر وليتأمل الفرق بينهما. اه. سيد عمر وقد يقال إن قصد اللفظ ~~لمعناه لإخراج العجمي إذا لقن دال الطلاق، وهو لا يعرف معناه، وقصد الإيقاع ~~في الكناية لإخراج من لم يقصده سواء قصد الإخبار بالفراق أو لا وسواء ~~استحضر مع معنى الفراق معنى آخر أو لا ثم قوله: وكلام المغني إلخ وكذا كلام ~~الشارح والنهاية فيما يأتي صريح فيه وتقدم عن الكردي إيضاح تام يندفع به ~~الأوهام (قوله: سواء الظاهرة إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله: سواء ~~الظاهرة إلخ) عبارة الروض مع شرحه: فرع: لا يلحق الكناية بالصريح سؤال ~~المرأة الطلاق ولا قرينة من غضب ونحوه؛ لأنه قد يقصد خلاف ما تشعر به ~~القرينة، واللفظ في نفسه محتمل ولا يلحقها به مواطأة كالتواطؤ على جعل قوله ~~أنت علي حرام كطلقتك كإن قال متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فإني أريد به ~~الطلاق ثم قال لها أنت علي حرام فلا يكون صريحا بل يكون ابتداء لاحتمال ~~تغيير نيته. اه. # (قوله: إلا إن وقع في جواب دعوى) هل شرطها كونها عند حاكم سم أقول الظاهر ~~أنه لا يشترط حتى لو ادعت عليه امرأة بأنه زوجها لتطلب نفقتها مثلا عند غير ~~حاكم فقال لست بمزوجتي كان إقرارا بالطلاق فيؤاخذ به عند القاضي. اه. ع ش ~~(قوله: فإقرار به) ، ويترتب عليه وقوع الطلاق ظاهرا، وأما باطنا فإن كان ~~صادقا حرمت عليه، وإلا فلا ما لم ms5835 ينو الطلاق به. اه ع ش (قوله: وإنما أفاد ~~إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله: صدقة) هو بالنصب ه سم (قوله:؛ لأن ~~صرائحه إلخ) يتأمل. اه. سم أي في تقريبه (قوله: بخلاف لاتباع) الأولى صدقة ~~لاتباع (قوله: وقد يؤخذ من ذلك) أي قول المتن مع النية ما بحثه إلخ عبارة ~~النهاية وما بحثه ابن الرفعة، وأقره جمع من عدم نفوذ طلاق السكران بالكناية ~~لتوقفها إلخ مردود، كما اقتضاه إطلاقهم بأن الصريح يعتبر فيه قصد لفظه ~~لمعناه إلخ، والقلب إلى ما قاله ابن الرفعة أميل. اه سيد عمر. # (قوله: لتوقفه) أي الطلاق بالكناية (قوله: السابق) أي في شرح إلا السكران ~~(قوله: ولك أن تقول إلخ) ، وأيضا فهو مؤاخذ بإقراره فإذا أقر أنه نوى ~~آخذناه، وأوقعنا عليه PageV08P005 # الطلاق. اه. سم وسيأتي مثله عن الرشيدي وع ش (قوله: قصد لفظه إلخ) قد ~~يقال المراد بهذا الشرط عدم الصارف لا حقيقة القصد فلا دليل فيه لما ذكره ~~ولا وجه للإيقاع عليه بالكناية ما لم يقر بأنه نوى، وهو مراد ابن الرفعة سم ~~وقوله: المراد بهذا الشرط إلخ لا يخلو عن شيء فإنه لو كان المراد ما ذكره ~~لنفذ طلاق الأعجمي الملقن إذا لم يعرف بمعناه ولم يرد به غيره إذ لا صارف ~~حينئذ، وأيضا فكلامهم صريح في أن المراد حقيقة القصد كما يظهر بمراجعته ~~والتأمل. اه. سيد عمر (قوله: مطلقا أو لمعناه) اقتصر النهاية والمغني على ~~الثاني (قوله: فكما أوقعوه) أي طلاق السكران أي الصريح وقوله: لذلك أي ~~للاستحالة (قوله: فكذا هي) أي الكناية فيقع بها من غير قصد اللفظ لمعناه ~~ولكن لا بد من النية بأن يخبر عن نفسه أنه نوى سواء أخبر في حال السكر أو ~~بعده. اه. ع ش عبارة الرشيدي ومعلوم أن الصورة أنه أخبر بأنه نوى إما في ~~حال سكره أو بعده كما هو شأن الحكم بالوقوع بالكنايات وحينئذ فإنما أوقعنا ~~عليه الطلاق بإقراره. اه. # (قوله: يشترط فيها) أي الكناية وقوله: وفيه أي الصريح (قوله: فاتجه ~~إطلاقهم) وفاقا للنهاية ms5836 والمغني (قوله: وشرط وقوعه) إلى قوله، ورأى مالك في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله عند أكثر العلماء (قوله: لو كان صحيح ~~السمع) يشمل شديد السمع فهل يعتبر أو المدار كما في المغني على المعتدل محل ~~تأمل. اه. سيد عمر، ويظهر الأول، وإن قيد الاعتدال في المغني احترازا عن ~~ثقل السمع فقط لا عن حدته أيضا والله أعلم (قوله: وقوع النفساني) أي الوقوع ~~بنيته بأن يضمر في نفسه معنى أنت طالق أو طلقتك أما ما يخطر للنفس عند ~~المشاجرة أو التضجر منها أو غير ذلك من العزم على أنه لا بد من تطليقه لها ~~فلا يقع به طلاق أصلا. اه ع ش. (قوله: تنبيه: أطلقوا إلخ) أقول ينبغي ~~التأمل فيما ذكر في أول هذا التنبيه، وما نقله عن البلقيني مع ما يأتي عن ~~إفتاء ابن الصلاح في شرح قول المصنف والإعتاق كناية طلاق وعكسه في إن غبت ~~عنها سنة. اه. # سم أي فإنه أطلق كونه إقرارا في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته سنة ~~(قوله: وعليه إلخ) أي الشمول (قوله: عند إلخ) متعلق بقوله معنى (قوله: ~~ويوجه) أي الشمول (قوله: في هذا التركيب) ، وهو إن فعلت كذا فلست بزوجتي ~~(قوله: النفي) أي نفي الزوجية (قوله: ومثله ) أي هذا التركيب (قوله: لذينك) ~~أي نفي الزوجية ونفي بعض آثارها (قوله: أن هذا) أي إن فعلت كذا فلست بزوجتي ~~وقوله: إلا ذلك أي الطلاق فيصير صريحا وقوله: بخلاف الأول أي قوله: لست ~~بزوجتي الذي ليس في جواب دعوى أي يحتمل لذينك فهو كناية. اه كردي (قوله: ~~مجرد دعوى) خبر قوله والفرق (قوله: على أن قائله) أي الفرق المذكور (قوله: ~~عما يأتي) أي في قول المصنف قلت الأصح أنه كناية وقوله: على الضعيف الآتي ~~أي قبيل ذلك (قوله: أو أنه يطلقها) عطف على قوله أنها طالق عند إلخ أي أن ~~الزوج يطلقها عند حصول الشكوى. اه. كردي (قوله: فإن نوى الفورية) أي أنه ~~يطلقها عقب حصول الشكوى (قوله: ففاتت طلقت إلخ) انظر ما وجهه فإن ms5837 الظاهر أن ~~التطليق على الاحتمال الثاني مجرد وعد لا يلزم الوفاء به ثم رأيت قول ~~الشارح الآتي والصواب إلخ (قوله: إلا باليأس) أي بموت أحدهما. اه. # كردي (قوله: وبه) أي إفتاء البلقيني وقوله: كالذي إلخ أي ما مر أول ~~التنبيه (قوله: في فما تصلحين إلخ) أي في إن فعلت كذا فما إلخ (قوله: ~~بإطلاق الحنث) أي سواء نوى الطلاق أو لا (قوله: قول شيخه) أي شيخ البلقيني ~~(قوله: نعم نقل عنهما) أي عن البلقيني وشيخه. اه. كردي (قوله: PageV08P006 # في ما عاد زوج بنتي إلخ) أي فيما لو حلف بالثلاث ما عاد زوج إلخ كما يأتي ~~في أدوات التعليق ما يصرح به. اه. كردي عبارة الشارح هناك ولو حلف بالثلاث ~~أن زوج بنته ما عاد يكون لها زوجا ولم يطلق الزوج عقب حلفه وقعت خلافا لمن ~~أطلق وقوعهن محتجا بأن معناه إن بقي لها زوجا؛ لأن هذا المعنى لا ينافي ما ~~ذكرته بل يؤيده ومحل ذلك إن أراد انتفاء نكاحه بأن يطلقها ، وإلا فلا أخذا ~~من قولهم في لست بزوجتي إنه كناية، ويجري ذلك في إن فعلت كذا ما تصبحين أو ~~تعودين لي زوجة. اه. # (قوله: كما أطلقه) أي الحنث الثاني أي الشيخ. اه. كردي (قوله: والذي يتجه ~~إلخ) انظر ما وجهه ولعله أن المعنى فيه إن نوى بما ذكر الحلف أنه لا يبقي ~~بنته مع زوجها بل يكون سببا في طلاقها. اه. ع ش وقد مر آنفا عن الشارح ما ~~يفيد ما يقرب منه (قوله: وقعت زائدة) الأولى التذكير (قوله: ومر) أي آنفا ~~قبيل قوله والفرق إلخ (قوله: في هذه) أي ما عاد تكونين لي بزوجة ولم يتعرض ~~للتي قبلها؛ لأنه سيصرح في الأدوات بأنها كناية أيضا (قوله: بدونها) أي ~~لفظة عاد (قوله: معناه إن بقي لها زوجا) أي فعلى هذا المعنى يقع مطلقا كما ~~يأتي في مبحث الأدوات. اه كردي (قوله: انتهى) أي قول الفتى. # (قوله: أي ما) إلى قوله ولو قال خالعتك في النهاية والمغني (قوله: ms5838 أي ما ~~اشتق منه) أي أو نفسه في أوقعت عليك الطلاق ونحوه مما يأتي. اه. رشيدي ~~(قوله: الخلع والمفاداة وما اشتق إلخ) قد يوهم أن المصدر فيهما من الصريح ~~وواضح أنه ليس كذلك فينبغي أن يقول وكذا ما اشتق من الخلع والمفاداة. اه. ~~سيد عمر وقوله: وواضح أنه إلخ في إطلاقه نظر أخذا مما مر عن الرشيدي ومن ~~قول الشارح الآتي وللفظ الطلاق وما اشتق منه أمثلة تأتي نظائرها في البقية. # ثم قال عطفا على قول المتن كطلقتك: ما نصه وأوقعت عليك طلقة أو الطلاق ~~وكذا وضعت عليك طلقة أو الطلاق على الأوجه وعلي الطلاق إلخ فأفاد أن نظائر ~~هذه الصيغ من الخلع والمفاداة مثلها (قوله: على ما مر إلخ) أي في باب الخلع ~~(قوله: ولو قال خالعتك إلخ) أي من غير تقليد صحيح لأحمد سم على حج. اه. ع ~~ش. # (قوله: صارفة إلخ) أي إلى الكناية (قوله: ما يأتي) أي في شرح وترجمة ~~الطلاق إلخ من أنه يخرج عن الصريح إلى الكناية (قوله: بأنه) أي الزوج ~~استعمل اللفظ، وهو أنت طالق حينئذ أي وقت حلها من الوثاق في معناه اللغوي، ~~وهو إطلاقها من الوثاق (قوله: بخلافه هنا) قد يمنع أنه هنا خرج عن مدلوله ~~بالكلية إذ الفسخ حل للعصمة. اه. سم أقول، وإلى ذلك المنع أشار الشارح ~~بالعلاوة الآتية (قوله: فهو) أي خالعتك على مذهب أحمد (قوله: كأنت طالق) ~~فيه نظر بل بينهما فرق. اه. سم (قوله: لموطوءته أنت طالق إلخ) قد يقال إنما ~~لم يحكم فيما ذكر بالبينونة لقيام الدليل على أنها إنما تحصل شرعا بأحد ~~ثلاثة طرق إما بطلاق قبل الدخول أو بعوض أو مع استيفاء العدد فلا يكون قوله ~~المذكور ووصفه الطلاق الذي لا يكون بائنا في الشريعة بالبينونة مغيرا للحكم ~~الشرعي. اه. سيد عمر (قوله: إذ الفسخ والطلاق متحدان إلخ) تقدم أن الخلع إن ~~أريد به الطلاق فهو طلاق جزما، وإلا فهو محل القولين طلاق أو فسخ فلو كانا ~~متحدين معنى فما موقع ذلك فليتأمل. ms5839 اه. سيد عمر (قوله: وترتب إلخ) جواب ~~سؤال ظاهر البيان (قوله: وسقوط المهر) عطف على عدم نحو إلخ (قوله: قبل ~~الوطء) متعلق بسقوط إلخ، وقوله: على الفسخ متعلق بترتب إلخ (قوله:؛ لأنه ~~أمر خارج إلخ) خروجه عنه لا يمنع صرف القرينة الحل إلى ما له ذلك الخارج. ~~اه سم. # (قوله: بفتح السين) إلى قوله وطالق بعد إن فعلت إلخ في النهاية (قوله: أي ~~ما اشتق منهما) فيه نظير ما مر عن الرشيدي (قوله: فيه) أي القرآن (قوله: ~~وإلحاق ما لم يتكرر إلخ) لم يذكر وجه الإلحاق. اه. ع ش (قوله: وما لم يرد ~~إلخ) أي، وإلحاق ما لم يرد إلخ (قوله: ومحل هذين) أي الفراق PageV08P007 # والسراح أي صراحتهما (قوله: إذا علم) ببناء المفعول (قوله: وهو متجه) أي ~~كل من قول الاستذكار وقول الأذرعي. اه. ع ش (قوله: مدلول ذلك) أي ما ذكر من ~~الفراق والسراح (قوله: أهله) أي من يستعمل الفراق والسراح كالطلاق (قوله: ~~وإلا فجهله إلخ) ظاهره أنه يؤاخذ به باطنا ولو قيل بعدم المؤاخذة به باطنا ~~لم يبعد؛ لأنه لم يقصد وقوع الطلاق أصلا فكان كالأعجمي الذي لا يعرف له ~~معنى. اه. ع ش وقوله: ولو قيل إلخ ظاهر لا محيد عنه (قوله: لا يؤثر فيها) ~~أي الصراحة يعني لا يخرج الصيغة من الصراحة إلى الكناية (قوله: ومحله إلخ) ~~كذا في النهاية وفيه وقفة ظاهرة وسكت المغني على إطلاق الماوردي فقال وظاهر ~~كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والظاهر ما قاله الماوردي إن ~~ما كان عند المشركين صريحا في الطلاق أجري عليه حكم الصريح، وإن كان كناية ~~عندنا وما كان عندهم كناية أجري عليه حكم الكناية، وإن كان صريحا عندنا؛ ~~لأنا نعتبر عقودهم في شركهم فكذا طلاقهم. اه، وهو وجيه. # (قوله: إن لم يترافعوا إلينا) أي إلى حاكمنا، وأما المفتي فيجيب بأن ~~العبرة بما يعتقدون أنه صريح أو كناية. اه. ع ش (قوله: في البقية) أي في ~~الفراق والسراح والخلع والمفاداة (قوله: وطلقت ms5840 منه إلخ) سيأتي قبيل قول ~~المصنف والإعتاق كناية أن صراحة هذا ضعيف فيقبل الصرف بالنية (قوله: منه ~~بعد أن قيل له إلخ) الضميران للزوج بقرينة ما بعده. اه. رشيدي (قوله: بعد ~~أن قيل له طلقها) فإن لم يسبق طلب لم يكن قوله: طلقت بغير ذكر مفعول صريحا ~~ولا كناية كما يأتي وظاهره، وإن سبق مشاجرة بين الزوجين. اه. ع ش (قوله: ~~طلقها) أي ونحوه كهل هي طالق أو طلقته (قوله: ومنها) عطف على منه (قوله: ~~الطلاق لازم لي) أي ولو ابتداء كما هو صريح صنيع الروض والمغني، ويفيده ~~كلام الشارح الآتي في شرح يا طالق (قوله: وطالق) عطف على قوله وطلقت إلخ، ~~ويحتمل على قوله الطلاق إلخ وقوله: بعد إن إلخ راجع لقوله وطالق فقط أخذا ~~مما بعده، ومما مر عن الروض والمغني (قوله: ويأتي قريبا إلخ) أي في شرح ~~ودعيني (قوله: بين هذا) أي قوله طالق بعد إن فعلت إلخ (قوله: بخلاف طالق ~~فقط) أي بدون ذكر المبتدأ وحروف النداء وقوله: أو طلقت فقط أي بدون ذكر ~~المفعول. اه. مغني (قوله: وإن نواها) أي الزوجة وكذا ضمير قوله بها الآتي ~~(قوله: صريح في طلقة) أي فإن نوى أكثر منها وقع ما نواه. اه. ع ش (قوله: ~~وإن قال ثلاثا إلخ) ليس بغاية (قوله:؛ لأن منها إلخ) أي سائر المذاهب علة ~~لقوله لا يقع إلخ وقوله:؛ لأن قائليه إلخ أي لفظ على سائر المذاهب، وهذا ~~علة لقوله، ولا نظر إلخ وقوله: إلا المبالغة في الإيقاع أي شدة العناية ~~بتنجيز الطلاق (قوله: عليها) أي على سائر المذاهب المعتد بها. اه. ع ش ~~(قوله: قبل منه) أي فلا يقع شيء أصلا حيث كان من المذاهب من لا يقول ~~بوقوعه؛ لأن المعنى إن اتفقت المذاهب على وقوع الطلاق ثلاثا عليك فأنت طالق ~~ثلاثا. اه ع ش. # (قوله: كما يأتي) أي في أوائل فصل تعدد الطلاق (قول المتن ومطلقة) عطف ~~على طالق (قوله: بتشديد) إلى قوله وعللوه في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله ms5841 لا أفعل إلخ (قوله: بتشديد اللام) أي المفتوحة ولو قال أنت مطلقة بكسر ~~اللام من طلق بالتشديد كان كناية طلاق في حق النحوي وغيره كما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى -؛ لأن الزوج محل التطليق وقد أضافه إلى غير محله ~~فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله فصار كما لو قال أنا منك طالق. ~~اه. نهاية قال ع ش قوله: كما لو قال أنا إلخ أي، وهو كناية. ### | (فرع) # وقع السؤال عمن قال لزوجته إن كان الطلاق بيدك طلقيني فقالت له أنت طالق ~~هل هو صريح أو كناية؟ . وأجبنا عنه بأنه لا صريح ولا كناية؛ لأن العصمة ~~بيده فلا تملكها هي بقوله ذلك. اه. # (قوله: وعلي الطلاق) أي فإنه صريح، وإن لم يذكر المحلوف عليه وفي سم على ~~حج أي إن اقتصر عليه وقع في الحال كقوله أنت طالق، وإن قيده هل ولو نية كإن ~~أراد أن يحلف على شيء فلما PageV08P008 # قال علي الطلاق بدا له وانثنى عن الحلف كما في مسألة الاستثناء اعتبر ~~وجود الصفة فلو قال علي الطلاق لا أفعل كذا لم يحنث إلا بالفعل أو لأفعلنه ~~لم يحنث إلا بالترك م ر. اه. وسنذكر في فصل قال طلقتك بعد قول المصنف ولو ~~أراد أن يقول أنت طالق ما يفيد عدم الوقوع. اه. ع ش وقال السيد عمر بعد ذكر ~~كلام سم المذكور أقول قول المحشي لم يحنث إلا بالترك لم يبين أنه يحنث بمضي ~~زمن يمكن فيه الفعل أو لا يحنث إلا باليأس، والظاهر الثاني ثم رأيت في قول ~~الشارح الآتي قبيل فصل لو علق بحمل إلخ ما يقتضي ما استظهرته. اه. # (قوله: وعلي الطلاق) بخلاف طلاقك علي فكناية وفارق علي الطلاق باحتمال ~~طلاقك فرض علي مع عدم اشتهاره بخلاف علي الطلاق. اه. مغني (قوله: وكذا ~~قوله: الطلاق يلزمني إلخ) إذا خلا عن التعليق. اه. نهاية قال ع ش قوله: إذا ~~خلا عن التعليق ظاهره أنه إن اشتمل على التعليق كإن دخلت الدار فالطلاق ~~لازم ms5842 لي لا يكون صريحا، وهو ظاهر؛ لأنه يمين والأيمان لا تعلق. اه. وهذا ~~مخالف لما مر آنفا عن سم عن م ر، وإنما يوافقه قول الرشيدي ما نصه كأنه ~~أشار به أي بقوله إذا خلا إلخ إلى أن شرط الحنث به حالا أن لا يعلقه بشيء ~~فإن علقه أي حلف به على شيء كأن قال علي الطلاق أو قال الطلاق يلزمني لا ~~أفعل أو لأفعلن كذا فلا يقع عليه إلا بوجود الصفة كما هو واضح. اه. وعلى ~~هذا فقول الشارح الآتي لا أفعل كذا الراجع لما بعد، وكذا إلخ ليس بقيد، وهو ~~صريح صنيع الروض والمغني كما أشرنا إليه (قوله: أو واجب علي إلخ) لا فرض ~~علي نهاية ومغني وروض أي فليس بصريح ولكنه كناية ع ش (قوله: لغو) حيث لا ~~نية. اه. نهاية. # (قوله: في نظير ذلك) أي نظير الطلاق يلزمني إلخ وبالطلاق إلخ (قوله: ~~الآتي في النذر) عبارته في باب النذر ومنه العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي ~~فلان أو والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو، وإن نواه ~~تخير ثم إن اختار العتق أو عتق العين إلخ أجزأه مطلقا أو الكفارة، وأراد ~~عتقه عنها اعتبر فيه صفة الإجزاء ولو قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق قطعا ~~انتهت. اه. سم (قوله: وعند تأمل إلخ) ظرف ليعلم الآتي. اه. كردي (قوله: ثم) ~~أي في النذر (قوله: بمن بحث إلخ) مر آنفا عن النهاية ما يوافقه (قوله: يكون ~~حكمه كالعتق إلخ) أي في عدم التعين، وإجزاء الكفارة (قوله: كما تقرر) أي ~~آنفا في قوله إن العتق لا يحلف به PageV08P009 # إلا عند التعليق إلخ (قوله: فلم يتعين) أي العتق (قوله: فلم يجز عنه) أي ~~عن الطلاق (قوله: ولو جمع بين ألفاظ إلخ) كأن يقول أنت طالق مفارقة مسرحة ~~بلا عطف، وأما مع العطف فلا يبعد أنه كتكرار طالق مع العطف فليراجع (قوله: ~~الثلاثة) أي السابقة في المتن (قوله: وحكمه كما يعلم مما يأتي في قوله من ms5843 ~~وثاق إلخ) حاصله أنه إذا قصد هذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كأنت ~~أي أعني صيغة الطلاق كناية فإن نوى بها طلاق زوجته وقع، وإلا فلا؛ لأن قصد ~~هذه الزيادة أخرجها عن الصراحة، وإذا لم يقصد بها كذلك فالصيغة على صراحتها ~~سم على حج. اه. ع ش ورشيدي وفي النهاية والمغني والروض والعباب ما يوافقه. # (قوله: مما يأتي) أي آنفا عن الروضة (قوله: ما لم ينو إلخ) قيد للمعطوف ~~فقط (قوله: من فرسي) أي ونحوه (قوله: فحينئذ) أي حين إذ قصد نحو من فرسي ~~قبل الفراغ من لفظ اليمين (قوله: في ذلك) أي التفصيل المذكور وكذا قوله: ~~وهذا إلخ (قوله: ويرد) أي قوله: كأنت طالق من العمل بأن هذا أي عدم الوقوع ~~في المقيس عليه مقيد بذلك أي بما إذا قصد إتيان من العمل قبل الفراغ مما ~~قبله ولم ينو به طلاق زوجته. # (قوله: إنه يقع) ظاهره مطلقا (قوله: وكالتعليق إلخ) عطف على كأنت طالق ~~إلخ (قوله: ويرد إلخ) أي قوله: كالتعليق إلخ (قوله: من نيته إلخ) أي مع عدم ~~نية طلاق زوجته (قوله: فحينئذ) أي حين وجود ذلك العزم (قوله: وقع إلخ) أي ~~ظاهرا وباطنا (قوله: وإلا) أي، وإن لم ينو إيقاع الطلاق وقوله: مطلقا أي ~~نوى الإيقاع أو لا (قوله: وكذلك نية الزيادة إلخ) مكرر مع قوله أما فيما ~~بينه وبين الله إلخ (قوله: ذلك) أي قوله: وكذلك نية الزيادة إلخ (قوله: أنه ~~لا يقبل منه إلخ) ينبغي إلا مع قرينة سم على حج. اه. ع ش (قوله: وكذا يقال) ~~أي يحمل على الباطن (قوله: ذكرها) أي صاحب الأنوار مع ذلك أي نسائي طوالق ~~(قوله: PageV08P010 # بل هما) إلى قوله وكأنه إنما لم ينظر في النهاية (قوله: كنايتان) كذا في ~~المغني (قوله:؛ لأن المصدر إلخ) هذا ظاهر فيما في المتن. اه. رشيدي. # (قوله: من وجوه) منها عدم العلمية والتاء وعدم النداء. اه. سم (قوله: ~~واعتماد صراحته) رجحها في الروض، وأقره في شرحه. اه. سم (قوله: بأنه يصلح ~~إلخ) ms5844 فيه بحث ظاهر؛ لأن هذه الصلاحية لا توجب الكنائية، ويكفي في تخصيصه ~~بترخيم طالق قصد أن ترخيمه من غير احتياج إلى نية الطلاق به فتأمله فقوله: ~~ولا مخصص إلا النية إن أراد نية الطلاق فالحصر ممنوع أو نية ترخيم طالق فما ~~زعمه ساقط. اه. سم (قوله: أو فيها) أي الطلقة عطف على مع طلقة (قوله: وعلم ~~مما تقرر) أي في نحو أنت طوالق حيث لم يقع به إلا واحدة. اه. ع ش (قوله: ~~كهو) أي كالخطأ (قوله: ومنه) أي الخطأ في الصيغة (قوله: وأن تقول له إلخ) ~~يتأمل فيه. اه. سم إذ ما ذكر فيه التفات لا خطأ (قوله: فلا يقبل إرادة ~~غيرها) أي غير الزوجة والمتبادر من هذه العبارة أنه يدين بل قوله:؛ لأن ~~تقدم سؤالها إلخ ظاهر فيه فإن الصرف إنما يكون عند الإطلاق. اه. ع ش (قوله: ~~وكأنه إنما إلخ) عبارة النهاية وقول البغوي لو قال ما كدت إلخ نظر فيه ~~الغزي بأن النفي الداخل على كاد لا يثبته على الأصح إلا أن يقال آخذناه ~~للفرق قال الأشموني المعنى ما قاربت أن أطلقك، وإذا لم يقارب طلاقها كيف ~~يكون مقرا به، وإنما يكون إقرارا بالطلاق على قول من يقول إن نفيها إثبات، ~~وهو باطل. اه. قال ع ش قوله: نظر فيه الغزي إلخ معتمد. اه. (قوله: لكثيرين) ~~أي آخرين. # (قوله: ولو ممن أحسن) إلى قوله ولو قال طاء في النهاية. (قوله: ولو ممن ~~أحسن العربية) شامل للعربي الذي يحسن غير العربية سم على حج. اه. ع ش ~~(قوله: وهي ما عدا العربية) إلى قوله ولو قال طاء في المغني (قوله: وهي ما ~~عدا العربية) عبارة المغني فإن قيل تخصيص المصنف الترجمة بالعجمية قاصر فإن ~~غير العجمية من اللغات كذلك ولذا عبر في المحرر بسائر اللغات أجيب بأن ~~مراده بالعجمية ما عدا العربية من سائر اللغات. اه. # (قوله: عندهم) عبارة المغني عند أهلها (قوله: الذي في أصل الروضة إلخ) ~~عبارة المغني اقتصار المصنف على الطلاق قد يفهم أن ms5845 ترجمة الفراق والسراح ~~كناية، وهو كذلك كما صححه في أصل الروضة وجزم به ابن المقري في روضه للخلاف ~~في صراحتها بالعربية فضعفا بالترجمة. اه. # (قوله: ولا ينافي إلخ) جواب منشؤه قوله: لشهرة إلخ (قوله: ولا يقبل ظاهرا ~~إلخ) ودين فيما بينه وبين الله تعالى عز وجل. اه. مغني (قوله: صرف هذه ~~الصرائح إلخ) أي بلا قرينة (قوله: أردت إطلاقها إلخ) عبارة المغني أردت ~~بالطلاق إطلاقها من وثاق أو بالفراق مفارقة المنزل أو فراقا بالقلب أو ~~بالسراح تسريحها إلى منزل أهلها أو أردت غير هذه الألفاظ ولم يكن قرينة تدل ~~على ذلك فإن كانت قرينة كما لو قال إلخ. اه. # (قوله: أو بالسراح) عطف على مقدر كما مر في كلام المغني (قوله: غيرها) أي ~~غير الألفاظ المذكورة (قوله: الأول) أي كطلقتك (قوله: فيهما) أي الثاني ~~والثالث PageV08P011 # قوله: قبل) أي لوجود القرينة الدالة على ذلك (قوله: الثاني) أي كناية ~~الطلاق (قوله: فإن مفاد الحروف المقطعة الحروف إلخ) فيه نظر بل مفادها أعم ~~من المنتظمة. اه. سم. # (قوله: فاختلف المفادان) أي مفاد المقطعة ومفاد المنتظمة (قوله: قضية ~~هذا) أي الفرق أو اختلاف المفادين ترجيح الثالث أي كونه لغوا (قوله: قلت لو ~~قيل به لم يبعد لكن إلخ) لا يخفى بعده فلعل الأقرب أنه لغو وفي قول المحشي ~~بل مفادها إلخ إشارة ما إليه. اه. سيد عمر (قوله: الموقع) بكسر القاف. # (وقوله: وقوله: من غير نية) أي المفهم لوقوع الطلاق مع النية (قوله:؛ لأن ~~لفظ طالق إلخ) أي المبتدأ به بخلاف المسبوق بنحو هل أنا طالق كما مر (قول ~~المتن ولو اشتهر) أي عرفا وقوله: كالحلال أي علي حرام. اه. مغني (قوله: ~~بالضم) إلى قول المتن اغربي في النهاية (قوله: أن الاسم المحكي) نازع فيه ~~الشهاب سم بما حاصله أن هذا إنما يتم إن كان المحكي لفظ الحلال وحده وليس ~~كذلك، وإنما المحكي جملة الحلال علي حرام وحينئذ فحركة الجزء الأول باقية ~~على إعرابها، وأطال في ذلك فراجعه. اه. رشيدي (قوله: في حالة الرفع) ms5846 الأولى ~~إسقاطه (قوله: فمن قال هنا بالرفع إنما يأتي إلخ) لا يخفى فساد هذا الكلام ~~كما علم مما مر. اه. سم (قوله: أو أنه نظر إلخ) عطف على قوله على مقابل ~~الأصح (قوله: كما هو إلخ) أي حذف القول (قوله: أو أنت علي حرام) إلى قوله ~~والذي يتجه في المغني. # (قول المتن: فصريح في الأصح) عند من اشتهر عندهم كما قاله الرافعي تبعا ~~للمراوزة قلت الأصح المنصوص وعليه الأكثرون كناية ~~ PageV08P012 # مطلقا. اه. مغني (قوله: لم يتكرر في القرآن إلخ) يوهم اشتراط التكرر فيما ~~ورد في القرآن وليس بمراد، عبارة المغني؛ لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود ~~القرآن به وتكرره على لسان حملة الشرع وليس المذكور كذلك. اه. وهي سالمة عن ~~الإيهام (قوله: على الأول) أي ما صححه الرافعي المرجوح (قوله: ويألف ~~عادتهم) أي فيعتبر حالهم فيه. اه. ع ش. # (قوله: أي الطلاق) على قوله كلي واشربي في المغني إلا قوله ومثلها إلى ~~المتن وقوله: طلقت نفسي وقوله: تجردي الزمي أهلك أنت ولية نفسك (قول المتن ~~كأنت خلية إلخ) لو قال لزوجته تكون طالقا هل تطلق أو لا لاحتمال هذا اللفظ ~~الحال والاستقبال، وهل هو صريح أو كناية والظاهر أنه كناية فإن أراد به ~~وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه، وإلا فهو ~~وعد لا يقع به شيء سم ومحله إن لم يكن معلقا على شيء، وإلا كقوله إن دخلت ~~الدار تكون طالقا وقع عند وجود المعلق عليه، وأما كوني طالقا فصريح يقع به ~~الطلاق حالا، وكذا تكوني على تقدير لام الأمر كما قاله ع ش. اه. بجيرمي على ~~المنهج (قوله: من الزوج) عبارة المغني مني وكذا يقدر الجار والمجرور فيما ~~بعده. اه. # (قوله: مع قطع الهمزة) أي على خلاف القياس. اه. ع ش (قوله: عن التبتل) أي ~~التعزب بلا مقتض له. اه. ع ش (قوله: ومثلها) أي بتلة في الكنائية وقوله: ~~مثلة بضم فسكون وقوله: جدعه أي قطع أنفه (قوله: بائن) وحرام. اه. روض ~~(قوله: ms5847 كما مر) أي في شرح وصريحه الطلاق إلخ (قوله: ويجوز عكسه) عبارة ~~المغني وقيل عكسه وجعله المطرزي خطأ. اه وعبارة الرشيدي قوله: ويجوز عكسه ~~نقل الزيادي عن المطرزي أنه خطأ وظاهر أنه لا يكون خطأ إلا إن قصد به معنى ~~الأول أما لو قدر له مفعول كلفظ نفسك فلا خفاء أن لا يكون خطأ فتأمل. اه. # (قول المتن بأهلك) سواء كان لها أهل أم لا. اه. مغني (قوله: أي؛ لأني ~~طلقتك) راجع لقول المتن اعتدي إلخ (قوله: كما يخلى البعير إلخ) أي ليرعى ~~كيف شاء. اه. مغني (قوله: وهو الإبل إلخ) عبارة القاموس السرب الماشية كلها ~~انتهت. اه. سيد عمر (قوله: أي صيري) من صار (قوله: أي؛ لأني طلقتك) راجع ~~لقول المتن دعيني إلخ أو لقوله لا أنده سربك إلخ (قول المتن ونحوها) من ~~النحو اذهبي يا مسخمة، ويا ملطمة ومنه ما لو حلف شخص بالطلاق على شيء فقال ~~شخص آخر، وأنا من داخل يمينك فيكون كناية في حق الثاني. اه. ع ش (قوله: ~~كتجردي وتجرعي) أي كأس الفراق وذوقي أي مرارته، ويا بنتي PageV08P013 # إن أمكن كونها بنته، وإن كانت معلومة النسب من غيره وتزوجي وانكحي، ~~وأحللتك أي للأزواج وفتحت عليك الطلاق أي أوقعته ووهبتك؛ لأهلك أو للناس أو ~~للأزواج أو للأجانب مغني وروض مع شرحه (قوله: وكلي) أي زاد الفراق وقوله: ~~واشربي أي زاده . اه. شرح الروض (قوله: فيهما) أي كلي واشربي (قوله: لا فيك) ~~فليس بكناية؛ لأن معناه بارك الله لي فيك، وهو يشعر برغبته فيها مغني وشرح ~~الروض فلا يقع به طلاق، وإن نواه ع ش (قوله: ونوى طلاقها) لا حاجة إليه ~~ولذا حذفه في النهاية (قوله: نحو قومي إلخ) أي فليس كناية. اه. ع ش (قوله: ~~بينه) أي أغناك الله (قوله: أحسن الله جزاءك اغزلي) ونحوهما من الألفاظ ~~التي لا تحتمل الطلاق إلا بتعسف كما أحسن وجهك وتعالي واقربي. اه. شرح روض ~~(قوله: اقعدي) فليس بكناية (قوله: قال) أي غير الوجيه الناشري (قوله: وبه ~~يعلم) ms5848 أي بقول الغير أما قتل إلخ (قوله: الأول) أي أن قتل نكاحك كناية ~~(قوله: بذلك) أي بمادة قتل (قوله: ذلك) أي الخلاف ورجحان الكنائية (قوله: ~~ولو قالت له أنا) إلى قوله قطع البغوي في النهاية (قوله: ومثله) أي في أنه ~~كناية. اه. ع ش وضمير مثله لقوله ولو قالت له أنا مطلقة فقال ألف مرة ~~(قوله: في هذا الباب) عبارة النهاية من هذا الباب. اه. # (قوله: بينه) أي قوله: ثلاثا في جواب هل هي طالق وبين قوله طالق أي ~~ابتداء (قوله: لا يقع به شيء) أي، وإن كرره مرارا. اه ع ش. (قوله: وكطالق) ~~أي المبتدأ به (قوله: فلا يقع به شيء) والأقرب أنه لو قال لزوجته أنت طالق ~~أولا وثانيا وثالثا أنه يقع به الثلاث، وإن لم ينو؛ لأن التقدير أنت طالق ~~طلاقا أولا وطلاقا ثانيا وطلاقا ثالثا. اه. ع ش (قوله: وإن نوى) أي الطلاق ~~ثلاثا (قوله: لما قررته) أي في قوله بأنه لا قرينة هنا لفظية إلخ (قوله: ~~فهذا أولى) أي قوله: جعلتها ثلاثا (قوله: بكلامه ثانيا) ، وهو جعلتها ثلاثا ~~(قوله: وقعن) أي الثلاث (قوله: في تعليقه) أي يمينه (قوله: وفيه نظر) أي في ~~قوله أو أراد بقوله ثلاثا إلخ (قوله: أو نوى به) أي بقوله ثلاثا (قوله: مما ~~مر) أي من سكتة التنفس والعي (قوله: مطلقا) أي نوى أنه من تتمة الأول أو لا ~~وكذا الإطلاقان الآتيان آنفا (قوله: بذلك) أي بأكثر من سكتة التنفس والعي ~~(قوله: ولم تنقطع نسبته إلخ) من ذلك ما وقع السؤال عنه أن شخصا قال عن ~~زوجته بحضور شاهد هي طالق فقال له الشاهد لا تكفي طلقة واحدة فقال ثلاثا ثم ~~أخبر عن نفسه بأني أردت وقوع الثلاث فيقعن؛ لأن قوله ثلاثا حيث كان على هذا ~~الوجه لم تنقطع نسبته عرفا عن لفظ الطلاق. اه. # ع ش (قوله: وإلا) أي، وإن لم ينو أنه من تتمة الأول (قوله: وفارق) أي ~~ثلاثا حيث فصل فيه بأنه متى فصل بذلك ولم تنقطع نسبته ms5849 عنه عرفا إلخ ما مر ~~في جعلتها ثلاثا أي من PageV08P014 # أنه متى فصل عما قبله بذلك لغا سواء انقطع نسبته عنه عرفا أم لا (قوله: ~~على ما مر) أي آنفا من اعتماد التفصيل بين الاتصال وعدمه (قوله: غيرها) أي ~~غير الزوجة (قوله: وأراد) أي البعض بقوله كما أشار إليه الشيخان إلخ (قوله: ~~قيل) أي ولا يحكم عليه بوقوع الطلاق (قوله: وبتأمله) أي قول الشيخين ~~المذكور يعلم تنافي مفهومي إلخ أي؛ لأن قبول قوله ما أردت طلاق امرأتي يفهم ~~عدم وقوع الطلاق فيما إذا أراد غير الزوجة أو أطلق وقولهما، وإن لم يدع ~~إرادة غيرها إلخ يفهم وقوع الطلاق فيما إذا ادعى إرادتها أو أطلق (قوله: ما ~~أردت) أي إلى آخره وقوله: وإن لم يدع أي إلى آخره وقوله: في حالة الإطلاق ~~متعلق بقوله تنافي إلخ (قوله: لكن وجه غيرهما إلخ) حاصله أن مفهوم الثاني ~~معتبر دون الأول. اه. كردي (قوله: ما قالاه آخرا) فهو وإن لم يدع إلخ ~~(قوله: ويؤخذ منه) أي من ذلك التوجيه قال الكردي أي من الترتب. اه. # (قوله: أن الظاهر المذكور) أي بقوله بأن الظاهر ترتب كلامه إلخ (قوله: ~~يصير) من التفصيل (قوله: طالق) بضم الحكاية (قوله: لضعفه) أي نحو طالق ~~المذكور (قوله: بالنية) أي بنية الزوج غير الزوجة (قوله: هنا) أي قبيل ~~الطرف الثاني في الأفعال القائمة مقام اللفظ (قوله: وبه إلخ) أي بقوله لكن ~~وجه غيرهما إلى هنا قال الكردي أي بالتوجيه. اه. # (قوله:؛ لأن فيه) أي ما قالاه ما صيره أي طالق (قوله: بخلافه) أي طالق ~~(قوله: ما سبق) أي في شرح كطلقتك (قوله: ذلك) أي التنزيل (قوله: وإلا) أي، ~~وإن وقع معلقا (قوله صحة قصده) أي تأثير هذا القصد (قوله: في هذه الصورة) ~~أي فيما لو قال طلقتها بعد أن قال متى طلقتها (قوله: بالقرينة إلخ) ، وهو ~~قوله: متى طلقتها إلخ. # (قوله: أي كل لفظ) إلى قوله وبحث في المغني، وإلى قوله أي وبانقضاء العدة ~~في النهاية إلا قوله قال إلى وقوله: ms5850 بانت (قوله: أي كل لفظ صريح له أو ~~كناية إلخ) فقوله: لزوجته أعتقتك أو لا ملك لي عليك إن نوى به الطلاق طلقت، ~~وإلا فلا. اه. مغني (قوله: صريح له إلخ) الأولى له صريح إلخ (قوله: نعم أنا ~~منك إلخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع، وإن كان الحكم صحيحا. اه. سيد عمر ~~عبارة الحلبي قوله: أنا منك حر الأولى طالق. اه. وعبارة المغني فقوله: ~~لرقيقه طلقتك أو أنت خلي أو نحو ذلك إن نوى به العتق عتق، وإلا، فلا نعم ~~قوله: لعبده اعتد أو استبرئ رحمك لغو لا يعتق به، وإن نواه لاستحالة ذلك في ~~حقه وقوله: لعبده أو أمته أنا منك حر أو أعتقت نفسي لغو لا يعتق به، وإن ~~نواه بخلاف الزوجة؛ لأن الزوجية تشمل الجانبين بخلاف الرق فإنه مختص ~~بالمملوك. اه. # (قوله: معناها) أي الصيغ المذكورة فيه أي العتق (قوله: هنا) أي في الطلاق ~~(قوله: إذ على الزوج إلخ) لا يخفى أنه إنما يناسب الصيغتين الأوليين لا ~~الأخيرتين فالمناسب ما مر عن المغني آنفا (قوله: تشملهما) أي الزوج والزوجة ~~فصحت إضافته لكل منهما. اه. ع ش (قوله: والرق ويختص إلخ) أي فلم تصح إضافته ~~التخلص منه للسيد وقوله: لعبد أي أما لأمته فكناية عتق. اه. ع ش (قوله: ~~الحسباني) بحاء فسين مهملتين فباء وعبارة النهاية الخبشاني بخاء معجمة فباء ~~فشين معجمة (قوله: أنه غير كناية لبعد إلخ) قد يتوقف فيه فيما إذا كان ~~العبد أمرد جميلا؛ لأنه بالحرية يمتنع على سيده ما كان يسوغ له من نظره ~~إليه فيقرب حينئذ إرادة العتق بهذا اللفظ، وهو تقنع ونحوه، ولا بعد في ~~مخاطبته به والحالة هذه أو كان الخطاب من سيدته. اه. سيد عمر أقول وقد يدفع ~~التوقف بقول الشارح عادة. # (قوله: والأذرعي) أي وبحث الأذرعي (قوله: لا يكون) أي أنه لا يكون إلخ ~~(قوله: هنا) أي في الطلاق (قوله: قال) أي الأذرعي (قوله: ثم) أي في العتق ~~وقوله: كما علم PageV08P015 # أي عدم الكلية والحمل على الغلبة من ms5851 قوله نعم إلخ (قوله: وقوله:) أي ~~السيد بانت إلخ عطف على نحو أنت لله إلخ فهو مما بحثه الأذرعي كما هو صريح ~~صنيع النهاية (قوله: كناية) أي أنه كناية إلخ. اه. ع ش (قوله: به) أي العتق ~~ولا يخفى أنه إنما يظهر إذا كان القول المذكور من السيد كما أشرنا إليه لا ~~من السيدة نظير ما مر عن الحسباني فليراجع (قوله: وقوله: إلخ) أي الزوج ~~وظاهر صنيع النهاية عطف على نحو أنت لله إلخ فهو مما بحثه الأذرعي أيضا ~~(قوله: لوليها) أي خطابا لولي الزوجة (قوله: إقرار بالطلاق) كأن الفرق بين ~~قوله لوليها زوجنيها وقوله لها تزوجي حيث كان أي الثاني كناية فيه أي ~~الإقرار أن الولي يملك تزويجها بنفسه بخلافها فليراجع. اه. # رشيدي ولا يخفى أن الفرق المذكور لا يتأتى بالنسبة إلى قوله لوليها ~~زوجنيها (قوله: ومحله) أي كونه إقرارا بانقضاء العدة وكذا الإشارة في قوله ~~الآتي عن ذلك (قوله: إن لم تكذبه) أي في التطليق (قوله: لهذا) أي لتوقف ~~الإقرار بانقضاء العدة على عدم تكذيب المرأة. اه. كردي (قوله: ولها) أي ~~للزوجة وقوله: وله إلخ أي لولي الزوجة معطوفان على قوله لوليها إلخ (قوله: ~~كناية فيه) أي الإقرار بالطلاق ثم إن كان كاذبا وآخذناه به ظاهرا لم تحرم ~~باطنا بخلاف كناية الطلاق فإنه إذا نواه حرمت بها ظاهرا وباطنا. اه. ع ش ~~(قوله: ولو قيل) إلى قوله، وإنما يجيء في النهاية إلا فيما سأنبه عليه ~~(قوله: لم تطلق زوجته) معتمد. اه. ع ش (قوله:؛ لأن المتكلم لا يدخل إلخ) ~~يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها في الدرس، وهي أن شخصا أغلق على زوجته ~~الباب ثم حلف بالطلاق أن لا يفتح لها أحد وغاب عنها ثم رجع وفتح هل يقع ~~الطلاق أو لا هو عدم وقوع الطلاق ولما ذكره الشارح. اه. ع ش (قوله: وفيها) ~~أي الروضة خبر مقدم لقوله إنها تطلق وقوله: في امرأة من إلخ أي فيما لو قال ~~امرأة إلخ وقوله: وهو فيها أي والحال ms5852 أن الناطق به في السكة (قوله: إنها ~~تطلق) عبارة النهاية لا تطلق. اه. # قال ع ش قوله: إنها لا تطلق هو موافق لما قدمه من أن المتكلم لا يدخل في ~~عموم كلامه وعبارة حج تطلق. اه. وقال سم قول الشارح في الروضة إلخ قال ~~شيخنا ما نقله عن الروضة ليس على هذا الوجه كما بينته في كتابي فيض الوهاب ~~وبه يندفع ما أورده الشارح. اه. # (قوله: دون تعليل الأولى) ولو قال فيه إذ المخاطب لا يدخل في خطابه لكان ~~واضحا. اه رشيدي (قوله: بخلاف من إلخ) قد يشكل على هذا الفرق قول الروض أي ~~والمغني ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امرأته قال في شرحه إن لم ينو ~~طلاقها بناء على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. اه. سم (قوله: ~~عليها) أي تلك القاعدة والجار متعلق بكلامهم وقوله: وملحظ إلخ عطف على فحوى ~~إلخ (قوله:، وأفتى ابن الصلاح) إلى قوله وأبو زرعة في النهاية إلا قوله في ~~الظاهر (قوله: إن غبت عنها إلخ) هذا قريب من نحو إن فعلت كذا ما أنت بزوجة ~~لي المتقدم في البينة المذكور قبيل قول المتن وصريحه الطلاق فليتأمل وجه ~~تغاير الحكم. اه. سم عبارة ع ش قد يقال تعريف الإقرار بأنه إخبار بحق سابق ~~لغيره لم ينطبق على ما ذكر؛ لأنه حين الإخبار لم تكن الغيبة وجدت حتى يكون ~~ذلك إخبارا عن الطلاق بعدها فكان الأقرب أنه كناية في الطلاق كما قدمناه عن ~~حج في نحو إن فعلت كذا فلست لي بزوجة. اه. # (قوله: في الظاهر) انظر ما الحكم في الباطن إذا قصد به إنشاء التعليق. ~~اه. رشيدي أقول وتقدم في التنبيه أنه كناية طلاق حينئذ فيحمل على الباطن ~~لئلا يتنافيا (قوله: وأبو زرعة إلخ) عطف على ابن الصلاح (قوله: ولو طلبت) ~~إلى المتن في النهاية - PageV08P016 # قوله: فكناية) الظاهر أنه كناية في الطلاق والعدد فليراجع. اه رشيدي. # (قوله: وبين ما مر في جعلتها ثلاثا) أي من أنه لا يقع به ms5853 شيء، وإن نوى ~~على المعتمد اه ع ش (قوله: واحدة) معمول الواقع وقوله: ثلاثا معمول جعل إلخ ~~(قوله: وكذا إلخ) أي كناية (قوله: وهي غائبة) جملة حالية # (قوله: وإن اشتركا) إلى قوله وفيها كلام في المغني، وإلى قوله والحاصل في ~~النهاية إلا قوله، وفيها كلام إلى وسيأتي (قوله: أن ما كان صريحا إلخ) قضية ~~الاقتصار في التعليل على ما ذكر وقوله الآتي وسيأتي إلخ أن كلا من كناية ~~الطلاق والظهار يكون كناية في الآخر، وهو ظاهر؛ لأن الألفاظ المحتملة ~~للطلاق محتملة للظهار وبالعكس؛ لأن البعد عن المرأة المشعر به كل منهما ~~يكون بكل من الطلاق والظهار. اه. ع ش أقول، ويصرح بذلك قول المتن فلو قال ~~لزوجته إلخ (قوله: فمحل ما هنا) أي قول المتن وعكسه (قوله: أو كالخمر إلخ) ~~عبارة المغني والأسنى في شرح وعليه كفارة يمين ولو قال أنت علي كالميتة أو ~~الخمر أو الخنزير أو الدم فكقوله أنت حرام علي فيما مر نعم إن قصد به ~~الاستقذار فلا شيء به عليه. اه. ويعلم بذلك أنه كان المناسب تقديم قوله أو ~~كالخمر إلخ على قول المتن أو حرمتك (قول المتن طلاقا) رجعيا أو بائنا، وإن ~~تعدد. اه. مغني (قوله: هذا) أي ما في المتن (قوله: إذ هما) أي الكون صريحا ~~والكون كناية (قوله: تحريمها) أي الزوجة (قوله: عليه) أي اللفظ (قوله: أن ~~موضوع لفظ التحريم يصدق إلخ) أي فهو مشترك بينها بالاشتراك المعنوي (قوله: ~~فيما لم يشتهر فيه) أي الطلاق أو الظهار (قوله: وما في القاعدة إلخ) أي وما ~~هنا من استعمال اللفظ في موضوعه الغير المشتهر (قوله: معا) سيذكر محترزه ~~(قوله: ومن نحو الإشارة) كالكتابة (قوله: وهي) أي النية هنا أي في الاختيار ~~(قوله: بخلاف نيتهما) أي الطلاق والظهار (قوله: كناية في اختيار الطلاق) ~~تأمل ما لو تأخر الاختيار مدة فهل يقع الطلاق حينئذ فتحسب العدة من حينئذ ~~أو يتبين وقوعه باللفظ الأول حتى لو انقضت العدة قبل اختيار الطلاق اعتد ~~بها ولم تعتد. اه. سيد عمر ms5854 أقول قياس حسبان عدة المبهمة من التعيين حسبان ~~العدة هنا من الاختيار فليراجع. # (قوله: كاخترتك للظهار إلخ) أي فهو صريح في اختيار الظهار (قوله: وبه ~~يفرق إلخ) أي بكون الاختيار هنا بنحو اللفظ (قوله: أما لو نواهما) إلى قوله ~~واعترض البلقيني في النهاية (قوله: مترتبتين) كذا في أصله - رحمه الله ~~تعالى - وكان الظاهر مترتبين. اه. سيد عمر (قوله: يكفي قرنها بجزء إلخ) ~~معتمد اه ع ش (قوله: فيتخير، ويثبت ما اختاره أيضا إلخ) اعتمده المغني وشرح ~~المنهج والروض (قوله: لكن القياس إلخ) اعتمده م ر. اه. سم (قوله: ما رجحه ~~في الأنوار من أن المنوي إلخ) ، وهذا ما قاله ابن الحداد، وهو المعتمد. اه. ~~نهاية (قوله: صحا معا) أي فيتخير، ويثبت ما اختاره (قوله: ويؤيد الأول) ، ~~وهو ما رجحه ابن المقري PageV08P017 # من التخير وثبوت ما اختاره. اه. ع ش # (قوله: ممنوع إلخ) لباحث أن يستدل على هذا الممنوع بأنه لا جائز أن يقع ~~الطلاق قبل آخر اللفظ؛ لأن ما قبل الآخر ليس صيغة كاملة فيتعين أن الوقوع ~~مع الآخر ومن لازم ذلك تقارنهما حينئذ فلا فرق بين التقدم والتأخر فقوله: ~~بل يتبين إلخ إن أراد أنه بالآخر يتبين الوقوع قبله ففيه ما علم من أن ما ~~قبل الآخر لا يصح الوقوع به؛ لأنه ليس صيغة كاملة، وإن أراد أنه بالآخر ~~يتبين الوقوع معه لزم تقارنهما في الوقوع مع الآخر اللهم إلا أن يقول ~~إنهما، وإن تقارنا في الوقوع مع الآخر لكن ترتبهما في النية يقتضي تغليب ~~حكم السابق منهما ففي وقوعهما ترتب حكمي أو يلتزم أن ما قبل الآخر صيغة ~~كاملة بشرط ذكر الآخر وفيه ما فيه. اه. سم (قوله: فيتعين الثاني) أي ما ~~رجحه في الأنوار المعتمد. اه. ع ش (قوله: واعترض البلقيني الثاني) أي ما ~~رجحه في الأنوار ومحط الاعتراض قول الأنوار أو رجعي وقف الظهار إلخ (قوله: ~~ثم بنى عليه اعتراضا) إلى قوله وقد علمت مغطى بثوب الإجمال لا طريق لمعرفته ~~بدون اطلاع على كلام البلقيني وغاية ms5855 ما يمكن كتابته هنا أن قوله وكونها إلخ ~~وقوله: وكونه معطوفان على صحة الرجعة وضمير الأول للرجعية والثاتي للعود ~~والله أعلم. # (قوله: وقد علمت) لعل من انحصار النقل فيما رجحه ابن المقري وما رجحه ~~الأنوار وقوله: فلا يعول عليه؛ لأنه ليس من أصحاب الوجوه. # (قوله: أو نحو فرجها) إلى قول المتن وعليه في النهاية، وإلى قوله وبحث ~~الأذرعي في المغني إلا قوله على الأشهر إلى حرمها على نفسه. (قوله: أو نحو ~~فرجها إلخ) عبارة المغني أو فرجها أو وطئها قال الماوردي أو رأسها. اه. # (قوله: من قال ذلك) أي امرأتي علي حرام (قوله: في غير نحو رجعية إلخ) ~~انظر ما المراد بالنحو وقد اقتصر المغني وشرح المنهج على مدخولة (قوله: ~~ومعتدة) أي عن شبهة (قوله: محرمة) بكسر الراء المخففة (قوله: أي مثلها) إلى ~~المتن في النهاية (قوله: أي مثلها) ؛ لأن ذلك ليس بيمين؛ لأن اليمين إنما ~~تنعقد باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته. اه مغني. # (قوله: كما لو قاله إلخ) أي أنت علي حرام أو نحوه مما مرا ه مغني (قوله: ~~فيها) أي قصة مارية ذلك أي أول سورة التحريم (قوله: وبحث الأذرعي) مبتدأ ~~خبره قوله: يرده إلخ (قوله: حرمة هذا) أي تحريم نحو عين الحليلة. اه. ع ش ~~(قوله: تصريحهما إلخ) اعتمده المغني (قوله: بكراهته) أي تحريم نحو عين ~~الحليلة (قوله: فيها) أي الكراهة (قوله: ويرد) أي نزاع ابن الرفعة (قوله: ~~وفارق) أي نحو أنت علي حرام. اه. ع ش (قوله: فيه عناد إلخ) الجملة صفة كذبا ~~(قوله: فمن ثم كان) أي الظهار (قوله: والإيلاء) عطف على الظهار (قوله: ولو ~~قال إلخ) والأنسب تأخيره عن قول المصنف وكذا إن لم يكن له نية في الأظهر ~~كما في المغني (قوله: ولو قال؛ لأربع إلخ) عبارة المغني. # تنبيهات لو حرم كل ما يملك وله نساء وإماء لزمته الكفارة كما علم مما مر، ~~ويكفيه كفارة واحدة كما لو حلف لا يكلم جماعة وكلمهم ومثله ما لو قال لأربع ~~زوجات أنتن ms5856 علي حرام كما صرح به في الروضة هنا ولو حرم زوجته مرات في مجلس ~~أو مجالس ونوى التأكيد وكذا إن أطلق سواء كان في مجلس أو مجالس كما في ~~الروضة في الأولى، وبحثه شيخنا في الثانية كفاه كفارة واحدة، وإن نوى ~~الاستئناف PageV08P018 # تعددت بعدد المرات كما في الروضة في الثانية، وبحثه الزركشي في الأولى. ~~اه. # (قوله: عليه كفارة) إلى قول المتن، وإشارة ناطق في النهاية (قوله: وكذا ~~عليه إلخ) عبارة المغني وكذا لا تحرم عليه، وإن كره له ذلك وعليه كفارة ~~يمين في الحال أي مثلها كما مر ولا يلحق الكناية بالصريح مواطأة كالتواطؤ ~~على جعل قوله أنت علي حرام كطلقتك بل يكون كما لو ابتدأ به ولا سؤال المرأة ~~الطلاق ولا قرينة من غضب ونحوه. اه. # (قوله: ينصرف شرعا إلخ) لا يخفى ما فيه والأنسب ينصرف لتحريم العين أو ~~نحوه. اه سيد عمر (قوله: في ذلك) أي في تحريم الوطء (قوله: فإنه كناية هنا) ~~أي في وجوب الكفارة. اه. أسنى والأولى في تحريم الوطء (قوله: إلا بالنية) ~~أي لليمين. # ومثل أنت حرام ما لو قال علي الحرام ولم ينو به طلاقا فلا كفارة فيه كما ~~ذكره شيخنا الشوبري وفي فتاوى والد الشارح ما يوافقه. اه. ع ش وقوله: طلاقا ~~المناسب يمينا (قول المتن، وإن قاله) أي أنت علي حرام أو نحوه مما مر. اه. ~~مغني (قوله: إذ لا مجال للطلاق إلخ) علة لمقدر عبارة المغني أو طلاقا أو ~~ظهارا لغا إذ لا مجال إلخ (قول المتن أو تحريم عينها) أو نحوها مما مر، وهي ~~حلال له. اه. مغني (قوله: فيما مر) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله: محرمة ~~أبدا) بنسب أو رضاع أو مصاهرة نهاية ومغني (قوله: ومجوسية) أي ووثنية ~~ومستبرأة مغني، وأسنى (قوله: على الأوجه) وفاقا لشرح المنهج وخلافا للنهاية ~~في المحرمة وسكت عنها المغني والأسنى وقال البجيرمي قول شرح المنهج أوجههما ~~لا ضعيف في المحرمة؛ لأن الأصح فيها وجوب الكفارة. اه. أقول، وهو المناسب ~~لما يأتي ms5857 من التعليل بقرب زوال المانع (قوله: نحو نفساء إلخ) كالمصلية ~~(قوله: لهذا العارض) أي نحو النفاس (قوله: لتعذره) أي التحريم فيه أي في ~~نحو الثوب مما ليس ببضع (قوله: بخلاف الحليلة) أي الزوجة، وأمة هي حلال له. # (قوله: وهو أنت بائن) قال في المغني: تنبيه: اللفظ الذي يعتبر قرن النية ~~به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردي لكن مثل له الرافعي بقرنها بانت من ~~أنت بائن مثلا وصوب في المهمات الأول والأوجه الاكتفاء بما قاله الرافعي ؛ ~~لأن أنت، وإن لم يكن جزءا من الكناية فهو كالجزء منها؛ لأن معناها المقصود ~~لا يتأدى بدونه. اه. وقد يقال بل هو جزء حقيقة؛ لأن الكناية قسم من الصيغة ~~والصيغة مجموع أنت بائن لا بائن فقط، وأيضا فتعريف الكناية يصدق على ~~المجموع إذ هي ما يحتمل المراد وغيره ولا شك أن المجموع هنا كذلك وإن فرض ~~أن أنت لا يحتمل غير الخطاب إذ الكلام كما هو ظاهر في الدلالة التركيبية ~~فتأمل. # وقد يقال لفظ بائن قد يراد به خصوص المطلقة، وقد يراد به عموم المفارقة ~~الذي هو المعنى اللغوي ولا يتخصص بأحدهما إلا بالإرادة فليحمل كلام ~~الماوردي على ذلك وكلام الرافعي على قصد الإيقاع بالمجموع مقترنا بأوله أو ~~بأي جزء منه على الخلاف، وهذا وإن لم أره لكن كلامهم السابق في التقسيم إلى ~~الصريح والكناية فيه رمز إليه وبه يندفع التعارض والتناقض. اه سيد عمر. # (قوله: كما قاله) أي تفسير اللفظ بأنت بائن (قوله: واعترض إلخ) عبارة شرح ~~الروض واللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردي ~~والروياني والبندنيجي فمثل الماوردي لقرنها بالأول بقرنها بالباء من بائن ~~والآخران بقرنها بالخاء من خلية لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها ~~بأنت من أنت بائن وصوب في المهمات الأول؛ لأن الكلام في الكنايات، وهو ظاهر ~~لكن أثبت ابن الرفعة في المسألة وجهين، وأيد الاكتفاء بها عند أنت والأوجه ~~الاكتفاء بذلك؛ لأن أنت، وإن لم يكن جزءا من الكناية فهو كالجزء ms5858 منها؛ لأن ~~المعنى المقصود لا يتأدى بدونه. اه بحذف (قوله: فلا تحتاج لنية) كان ~~المناسب أخذا مما مر عن المغني وشرح الروض فلا يكفي اقتران النية به (قوله: ~~بأن بائن) كذا في أصله - رحمه الله - وكأنه على الحكاية وقوله: كأنت كذا في ~~أصله - رحمه الله -، وهو على تأويله بالكلمة. اه. سيد عمر (قوله: استصحابا) ~~إلى قوله، ويظهر في المغني (قوله: دون آخره) يعني ما عدا PageV08P019 # أوله. اه رشيدي. # (قوله: أن الأولى) أي اشتراط الاقتران بكل اللفظ (قوله: ورجح في أصل ~~الروضة إلخ) عبارة النهاية لكن الراجح في الروضة كأصلها الاكتفاء بأوله إلخ ~~فالحاصل الاكتفاء بها قبل فراغ لفظها، وهو المعتمد. اه. وعبارة المغني ~~والذي رجحه ابن المقري، وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء كان ~~من أوله أو وسطه أو آخره؛ لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها. اه. # (قوله: بجزء منه) أي من اللفظ (قوله: ثم زعم) أي قال. اه. ع ش (قوله: لم ~~يقبل) ، وينبغي تديينه؛ لأنه إن سبق منه ذلك فلا وقوع لانقضاء العدة قبل ~~تطليقها ثلاثا. اه. ع ش (قوله: لرفعه إلخ) صلة يقبل وقوله: الموجبة إلخ صفة ~~للثلاث، وقوله: اللازم صفة للتحليل، وقوله: له أي للزاعم المذكور نظرا، ~~لظاهر إيقاعه الثلاث، وقال الكردي والضمير في له يرجع إلى مضاف محذوف عن ~~الثلاث، وهو الوقوع. اه. # (قوله: ولو أنكر نيتها) أي الكناية وكان الأولى تذكير الضمير، وإرجاعه ~~للطلاق كما في النهاية (قوله: أنه) أي الوارث لا يعلمه إلخ وتظهر فائدة ذلك ~~في العدة. اه. ع ش (قوله: فإن نكل) أي الزوج أو وارثه (قوله: أنه نوى) أي ~~فلا يرث منها إذا كان الطلاق بائنا. # (قول المتن، وإشارة ناطق بطلاق) كأن قالت له زوجته طلقني فأشار بيده أن ~~اذهبي وقوله: بطلاق خرج به إشارته لمحل الطلاق كقول من له زوجتان امرأتي ~~طالق مشيرا لإحداهما، وقال أردت الأخرى فإنه يقبل كما رجحه في زيادة ~~الروضة. اه. مغني (قوله: وإن نواه) إلى قول المتن، ويعتد في النهاية (قوله: ~~وإن ms5859 نواه إلخ) غاية (قوله: له) أي للتفهيم (قوله: حروف موضوعة إلخ) لا يخفى ~~ما فيه من المسامحة. اه. سيد عمر أي فالمراد دوال حروف إلخ (قوله: نعم لو ~~قال إلخ) قد يقال لا حاجة إلى هذا الاستدراك؛ لأن الطلاق هنا واقع بالعبارة ~~لا بالإشارة ثم رأيت الفاضل المحشي أشار لذلك ولفظه في هذا الاستدراك شيء؛ ~~لأنه ليس المراد الإشارة بالعبارة ولا بأعم. اه. سيد عمر (قوله: مشيرا) أي ~~بقوله، وهذه (قوله: طلقت) أي الأخرى. اه. ع ش أي، وأما المخاطبة فتطلق ~~مطلقا (قوله: هذا) أي وقوع الطلاق بقوله، وهذه بذلك القول (قوله: إن نواها) ~~أي الأخرى (قوله: في ذلك) أي في قصد طلاق الأخرى (قوله: مع احتماله إلخ) ~~الظاهر أنه إنما أتى بهذه المعية إشارة لوجه الاحتياج للنية وقصد به الرد ~~على من ادعى الصراحة وسكت عن توجيه صورة الإطلاق التي تحتها. اه. رشيدي ~~والأوجه أنه إنما أتى بها لتوجيه ما أفهمه قوله: هذا إن نواها إلخ من أنها ~~لا تطلق إن نوى غيرها (قوله: احتمالا قريبا إلخ) محل تأمل ثم رأيت لفاضل ~~المحشي قال قوله: أي وهذه ليست كذلك في قرب هذا نظر. انتهى اه سيد عمر. # وأجاب الرشيدي بما نصه: الظاهر أن المراد بقرب هذا الاحتمال أنه لا يحتاج ~~في هذا التقدير إلى تعسف وليس المراد أنه يفهم منه عند الإطلاق فهما قريبا ~~الذي فهمه الشهاب سم حتى نظر في كون هذا قريبا فتأمل. اه. # (قوله: كهي) أي الإشارة بالأمان أي للكافر (قوله: ونحوه) ، وهو الإذن في ~~الدخول مثلا فإشارة الناطق لا يعتد بها إلا في هذه الثلاثة المنظومة في ~~قوله # إشارة لناطق تعتبر ... في الإذن وإلا فتأمل ما ذكروا # اه بجيرمي عبارة ع ش أي كالإجازة والإذن في دخول الدار. اه. (قوله: فلو ~~قيل له) أي للمفتي مثلا. # (قوله: كبيع) إلى قوله نعم في النهاية، وإلى قول المتن فإن فهم في المغني ~~إلا قوله وغيرها وقوله: للضرورة (قوله: والأقارير إلخ) عطف على العقود ~~(قوله: وغيرها) لعله إنما ms5860 أتى به لقوله الآتي نعم لا تصح إلخ (قوله: ~~للضرورة) علة لقول المتن، ويعتد إلخ، وإنما لم تقدم الكتابة على الإشارة؛ ~~لأن كلا منهما يحتاج لنية فلا مرجح لإحداهما على الأخرى. اه. ع ش وقد يقال: ~~إن الكتابة أوضح من الإشارة، وإنها موضوعة للإفهام بخلاف الإشارة كما مر. ~~وعبارة البجيرمي عن الحلبي قوله: للضرورة؛ لأنه ليس كل أحد يفهم الكتابة، ~~وإلا فقد يقال مع PageV08P020 # قدرته على الكتابة لا ضرورة للإشارة. اه. # (قوله: ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم ثم خرس) مفهوم هذا الكلام أنه يحنث ~~بها الأخرس إذا حلف لا يتكلم وسيأتي بيانه في الأيمان. اه. سم وفي البجيرمي ~~عن العزيزي التصريح بذلك المفهوم (قول المتن فصريحة) إشارته لا تحتاج لنية ~~كإن قيل له كم طلقت زوجتك فأشار بأصابعه الثلاث. اه. مغني (قوله: وإن لم ~~يفهمها أحد) قد يقال هي حينئذ بمثابة لفظ الناطق الذي لا يحتمل الطلاق، وهو ~~لا يقع به الطلاق، وإن نواه فليتأمل الفرق بينهما. اه. سيد عمر أقول، وإليه ~~يشير سكوت النهاية والمغني عن هذه الزيادة، ويصرح بذلك قول ع ش ما نصه ~~قوله: أي أهل فطنة إلخ، وينبغي أن يأتي هنا ما قيل في السلم من أنه يشترط ~~لكون الإشارة كناية أن يوجد فطنون يفهمونها غالبا في أي محل اتفق للأخرس ~~فيه تصرف بالإشارة فلو فهمها الذين في غاية الفطنة وقل أن يوجدوا عند تصرف ~~الأخرس لم تكن الإشارة كناية بل تكون كالتي لم يفهمها أحد، وينبغي أيضا ~~الاكتفاء بفطن واحد فالجمع في كلامه ليس بقيد. اه. # (قول المتن فكناية) تحتاج للنية. # (تنبيه) تفسير الأخرس صريح إشارته في الطلاق بغير طلاق كتفسير اللفظ ~~الشائع في الطلاق بغيره فلا يقبل منه ظاهرا إلا بقرينة. اه. مغني (قوله: ~~وذلك كما إلخ) راجع لكل من قول المتن فإن فهم إلخ، وإن اختص إلخ (قوله: ~~وتعرف نيته) إلى قوله، وفي الثاني في النهاية إلا قوله وكذا من رجا إلى ~~والذي يتجه وقوله: في الأول (قوله: بإشارة إلخ) متعلق ms5861 بأتى وقوله: الآتي ~~بإشارة إلخ متعلق بتعرف. اه. سم (قوله: تعريفه بها) أي بالإشارة أو الكتابة ~~الثانية (قوله: ولا اطلاع لنا بها) الجار الثاني متعلق بنية ذلك فكان ~~الأولى تأخيره عنه (قوله: بما ذكر) أي إذا أتى بإشارة أو كتابة إلخ (قوله: ~~هنا كذلك) أي أنه هنا إلخ. اه. ع ش (قوله: أو يفرق) أي فينتظر إفاقته، وإن ~~طال اعتقاله. اه ع ش (قوله: ويحتمل الفرق بأنه إلخ) قد يقال وقد يحتاج أو ~~يضطر إلى نحو الطلاق والبيع فالإلحاق أقرب. اه سيد عمر، وهو الظاهر وقال ع ~~ش والمتبادر من كلام الشارح حيث لم يتعرض لهذا أي الثاني أنه حيث رجي برؤه ~~بعد ثلاثة أيام انتظر طال زمن اعتقاله أو قصر. اه. # (قول المتن ولو كتب إلخ) أي على ما يثبت عليه الخط كرق وثوب وحجر وخشب لا ~~على نحو ماء كهواء. اه. مغني عبارة الروض مع شرحه والكتب على الأرض أو ~~نحوها كناية لا على الماء والهواء ونحوهما. اه. # (قوله: أو أخرس) إلى قول المتن، وإن لم تكن في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله وقيل إلى وخرج وقوله، وإن لم تفهمها (قول المتن طلاقا) ونحوه مما ~~لا يفتقر إلى قبول كالإعتاق والإبراء والعفو عن القصاص كأن كتب زوجتي أو كل ~~زوجة لي طالق أو عبدي حر. اه. مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض أي وسائر ~~التصرفات غير النكاح كما في شرحه. اه. أي فكان الأولى للشارح أن يكتب قوله ~~ومثله كل عقد إلخ عقب قول المصنف طلاقا (قول المتن فلغو) أي، ويقبل قوله: ~~في ذلك بيمينه كما تقدم في قوله قريبا ولو أنكر نيته إلخ. اه. ع ش (قوله: ~~ومثله إلخ) أي الطلاق (قوله: وغيرهما) أي كالإقرار والدعوى أخذا مما مر في ~~الإشارة (قوله: ولم يتلفظ إلخ) عطف على نواه (قوله: لإفادتها حينئذ إلخ) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه؛ لأن الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت ~~بالنية فإن قرأ ما كتبه حال الكتابة أو بعدها ms5862 فصريح فإن قال قرأته حاكيا ما ~~كتبته بلا نية طلاق صدق بيمينه. وفائدة قوله هذا إذا لم يقارن الكتب النية، ~~وإلا فلا معنى لقوله. اه. # (قوله: وقال إنما قصدت إلخ) بخلاف ما لو قصد الإنشاء أو أطلق كما يفهمه ~~كلام المحلي أيضا. اه. ع ش (قوله: صدق إلخ) أي إن أنكرته PageV08P021 # الزوجة (قول المتن إذا بلغك) أو وصل إليك أو أتاك. ### | (فرع) # لو كتب إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت طالق فبلغها كله طلقت كما قاله ~~المصنف فإن ادعت وصول كتابه بالطلاق فأنكر صدق بيمينه فإن أقامت بينة بأنه ~~خطه لم تسمع إلا برؤية الشاهد للكتابة وحفظه عنده لوقت الشهادة. اه. مغني ~~وفي النهاية ما نصه أما لو قال إذا جاءك خطي فأنت طالق فذهب بعضه وبقي ~~البعض وقع الطلاق، وإن لم يكن فيما بقي ذكر الطلاق. اه. # (قوله: كهذه الصيغة) أي إذا بلغك كتابي إلخ (قوله: بأن أمكن) تصوير لقوله ~~إن كان فيه إلخ (قوله: من السوابق) كالبسملة والحمدلة وقوله: واللواحق ~~كالصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: فإن انمحى إلخ) أي ولم ~~يبق أثره بعد المحو بحيث يمكن قراءته (قوله: وقيل إن قال كتابي هذا إلخ) أي ~~وقد انمحى غير سطر الطلاق. اه. ع ش (قوله: وخرج بكتب) أي في قول المتن ولو ~~كتب ناطق إلخ (قوله: ما لو أمر غيره) أي بكتابة طلاق زوجته ولو بقوله اكتب ~~زوجة فلان طالق، وقوله: ونوى هو أي الآمر عند كتابة الغير. اه ع ش. # (قوله: لو أمره بالكتابة أو كناية أخرى إلخ) يرد عليه أن هذا توكيل في ~~التعليق ومر أنه لا يصح إلا أن يقال مراده أمره بالكتابة بطلاق منجز والغرض ~~منه التنبيه على أنه يشترط كون النية من الآتي بالكناية كناية أو غيرها ولا ~~يكفي النية من أحدهما والكناية من الآخر. اه. ع ش (قوله: فامتثل ونوى) أي ~~فإنه يقع. اه. ع ش (قوله: وبقوله إلخ) عطف على بكتب إلخ (قوله: وردوه) أي ~~ابن الرفعة (قوله: ms5863 بأن الذي فيه) أي في كلام الرافعي وقوله: وهو الصحيح ~~معتمد. اه. ع ش. # (قول المتن: وإن كتب إلخ) في الروض، وإن علق ببلوغ الطلاق فسلم موضع ~~الطلاق وقع قطعا وقراءة بعض الكتاب إن علق بقراءته كوصول بعضه إن علق ~~بوصوله، وإن علق بوصول الكتاب ثم بوصول الطلاق طلقت بوصول الكتاب طلقتين. ~~اه. سم (قوله: أي صيغة الطلاق إلخ) أي، وإن لم تقرأ الجميع (قوله: وإن لم ~~تفهمها إلخ) وذكر النهاية ضمير المفعول هنا وفي المواضع الثلاثة الآتية ~~(قوله: أو طالعتها) عطف على قرأته (قوله: وإن لم تتلفظ إلخ) نعم لو قال ~~الزوج إنما أردت القراءة باللفظ قبل قوله: فلا تطلق إلا بها. اه. نهاية ~~(قوله: لوجود المعلق عليه) هذا لا يظهر بالنسبة لما نقله الشارح عن الإمام ~~(قوله: ويظهر أنه لا فرق إلخ) يظهر الفرق فيما إذا قرئ عليها الآتي في ~~قوله، وإن قرئ عليها فلا في الأصح ولو علم أنها قارئة ثم نسيت القراءة أي ~~أو عميت ثم قرئ عليها فينبغي أن لا تطلق أو علم أنها غير قارئة ثم تعلمت ثم ~~قرأته فينبغي أن تطلق. اه. سم وقوله: ولو علم إلخ في النهاية مثله (قوله: ~~ويظهر أنه لا فرق إلخ) الذي يتبادر إلى الفهم أن مراد الشارح التعميم في ~~القارئة في قراءتها والقراءة عليها فلا يقع في الثاني، وإن ظن كونها أمية ~~خلافا لما يقتضيه صنيع المحشي، وإن كان ما أفاده المحشي أوجه. اه. # (قوله: هنا) أي في وقوع الطلاق. اه. ع ش والأولى في اشتراط قراءتها ~~(قوله: فلا طلاق) أي، وإن ظنها حال التعليق أمية. اه. ع ش (قوله: وإن علم ~~حالها) كذا في النهاية والمغني (قوله: PageV08P022 # ومنه) أي التعليل (قوله: لو تعلمت إلخ) ولو علقه بقراءتها عالما بأنها ~~غير قارئة ثم تعلمت، ووصل كتابه هل تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء. اه. ~~نهاية قال ع ش قوله: ثم تعلمت إلخ المتبادر من هذا الصنيع أنه إذا قرأته ~~بنفسها طلقت وقوله: الظاهر الاكتفاء أي، وإن قصد قراءتها ms5864 بنفسها فلا يدين. ~~اه. # (قوله: وأن القارئ إلخ) عطف على قوله إنها إلخ وكان الأولى أو بدل الواو ~~عبارة النهاية قال الأذرعي مفهومه أي قول المصنف فقرئ عليها إلخ اشتراط ~~قراءته عليها فلو طالعه أي الغير وفهمه أو قرأها أي الصيغة ثم أخبرها بذلك ~~لم تطلق ولم أر فيه نصا، ويحتمل أنه يكتفى بذلك إذ الغرض الاطلاع على ما ~~فيه. اه. قال ع ش قوله: لم تطلق معتمد وقوله: ويحتمل أنه يكتفي بذلك أي في ~~الوقوع، وهو معتمد حج ونقل سم على منهج عن الشارح عدم الوقوع، وهو موافق ~~للاحتمال الأول. اه. # (قوله: فإن لم يعلم) أي حالها سم ونهاية أي كونها قارئة. اه. ع ش ### | [فصل في تفويض الطلاق إليها] ### | (فصل في تفويض الطلاق إليها) # (قوله: في تفويض الطلاق) إلى قول المتن، وهو ~~تمليك في النهاية (قوله: يعني المكلفة لا غيرها) كذا في المغني (قوله: بنحو ~~طلقي نفسك إن شئت) لو كتب لها طلقي نفسك كان كناية تفويض كما هو ظاهر اه سم ~~(قوله: وبحث إلخ) عبارة النهاية والأوجه إلخ (قوله: فقالت أنت طالق) خرج به ~~ما لو قالت طلقت نفسي فإنه صريح؛ لأنها أتت بما تضمنه قوله: طلقيني. اه. ع ~~ش (قوله: لكنه كناية) أي منه ومنها رشيدي وع ش (قوله: وهي) أي ونوت الزوجة ~~(قوله: وإلا) أي بأن لم ينويا أو أحدهما ما ذكر (قوله: فسيأتي) عبارة ~~النهاية وقع، وإلا فواحدة، وإن ثلثت كما يأتي ولو فوض طلاق امرأته إلى ~~رجلين فطلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا فالأوجه كما قال البندنيجي أنه يقع ~~واحدة. اه. قال ع ش قوله: وقع ظاهره أن ما نواه يقع بقولها ذلك، وإن لم تنو ~~وذكرت دون ما نواه فليحرر. اه. # أقول سيأتي في أواخر الفصل أنه يقع في الأولى واحدة وفي الثانية ما نوته ، ~~وإليه يشير قول الشارح فسيأتي وقول النهاية كما يأتي (قوله:؛ لأنه) أي ~~التفويض (قول المتن فورا) نعم لو قال وكلتك في طلاق نفسك لم يشترط الفور. ~~اه. مغني ms5865 (قوله: وإن أتى بنحو متى إلخ) خالفه النهاية والمغني فاعتمدا عدم ~~اشتراط الفورية في نحو متى (قوله:؛ لأن التطليق إلخ) تعليل لقول المصنف ~~فيشترط لوقوعه تطليقها إلخ. اه. رشيدي أقول الظاهر أنه تعليل للفورية فقط ~~(قوله: فكان) أي التطليق كقبوله أي التمليك (قوله: وهذا معنى إلخ) لا يخفى ~~بعده والظاهر أن المراد بقولهم المذكور أن قوله طلقي نفسك معناه بناء على ~~الجديد ملكتك تطليق نفسك فقولها في جوابه طلقت إلخ معناه قبلت وطلقت كما إن ~~أعتقت في البيع الضمني معناه ذلك فليتأمل نعم كلامه - رحمه الله - توجيه ~~مستقل. اه. سيد عمر (قوله:؛ لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول) مقول قولهم أو ~~بدل منه (قوله: لكلام الشرح) لعل المراد به الشرح الكبير (قوله: وهو) أي ~~قولهما إن تطليقها يتضمن القبول (قوله: وأن حقها إلخ) عطف على قوله ~~الاكتفاء إلخ. # (قوله: انتهى) أي قول الزركشي (قوله: بعيد) خبر وقول الزركشي إلخ (قوله: ~~ذلك) أي تعين التطليق (قوله: لما قررته) أي في قوله؛ لأن التطليق هنا إلخ ~~وقوله: في معناه أي كلامهما وقوله: أن هذا إلخ بيان لما قررته وقوله: هذا ~~التضمن أي PageV08P023 # تضمن تطليقها القبول، وقوله:؛ لأنه أي الاكتفاء إلخ وقوله: وإن قصدت به ~~أي بالقبول (قوله: وقوله: إلخ) أي الزركشي لعله معطوف على قوله الصواب إلخ ~~(قوله: ينافي ما قبله إلخ) المنافاة ممنوعة وما ذكره في بيانها لا يثبتها ~~كما يشهد به التأمل الصادق وقوله: فكيف يبحث هنا الجمع بينهما قلنا أولا ~~فالحكم بأن حقها الجمع بينهما لا ينافي كفاية القبول إذا قصدت به التطليق؛ ~~لأنه حينئذ قبول وتطليق ففيه جمع بينهما لكن التصريح بكل منهما أولى، وهو ~~المراد بأن ذلك حقها فحاصل الكلام أنه يكفي القبول مع قصد التطليق لكن ~~الأولى التصريح بالتطليق أيضا فأي منافاة في ذلك، وأما ثانيا فهو أي ~~الزركشي لم يبحث الجمع بل نقله عن مقتضى كلام الشرح والروضة؛ لأن قوله، وأن ~~حقها عطف على الاكتفاء، وقوله أو الاكتفاء بقبلت إلخ قلنا أراد أي الزركشي ~~ببحثه هذا ms5866 مخالفة ما دل عليه كلام الشرح والروضة. # فحاصل كلامه أن كلامهما دل على اعتبار الفورية في كل من القبول والتطليق، ~~وأن الظاهر خلافه من أن اعتبار الفورية إنما هو في القبول فقط فأي منافاة ~~محذورة في ذلك فليتأمل. اه. سم (قوله: نعم) إلى قوله قاله القفال في ~~المغني، وإلى قوله، وهو قوله في النهاية (قوله: نعم لو قال إلخ) استثناء عن ~~قول المتن فيشترط إلخ (قوله: وظاهره أن الفصل إلخ) قد يتوقف فيه؛ لأن قوله؛ ~~لأنه فصل يسير مقتصر عليه في التعليل مشعر إشعارا ظاهرا بأن مدار الاغتفار ~~على كونه يسيرا لا على كونه غير أجنبي أيضا، وإلا لتعين ذكره في التعليل ~~فتدبره وبه يتأيد كلام الشارح الآتي. اه. سيد عمر (قوله: فالذي يتجه) إلى ~~قوله بخلاف سائر التمليكات في المغني. # (قوله: لمطلقة التصرف) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني (قوله: لا ~~لغيرها) أي أما غير مطلقة التصرف فينبغي أنها إذا طلقت تطلق رجعيا، ويلغو ~~ذكر المال ثم رأيت شرح المنهج صرح بذلك في أول الخلع. اه. ع ش (قوله: وإن ~~لم تقل بألف) قال الروياني ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف ~~درهم قال القاضي الذي عندي أنه يقع الطلاق ولا معنى لقولها بألف درهم انتهى ~~سم عن شرح الروض وقوله: يقع الطلاق أي رجعيا. اه. ع ش (قوله: وما قبله ~~كالهبة) أي والذي تقدم في أول الفصل بقوله بنحو طلقي نفسك إن شئت فهو ~~كالهبة عبارة المغني فإن لم يذكر عوضا فهو كالهبة. اه. # (قوله: ولو أتى هنا) أي على هذا القول. اه سم (قوله: مطلقا) أي سواء كان ~~التوكيل بصيغ العقود كوكلتك أو لا كبع (قوله: بل عدم الرد) أي بل الشرط عدم ~~الرد. اه رشيدي (قول المتن قبل تطليقها) أي قبل الفراغ من تطليقها فيصح ~~الرجوع مع تطليقها. اه. ع ش عبارة الخطيب في هامش المغني ولو قارن الرجوع ~~التطليق لم تطلق؛ لأن الأصل بقاء العصمة. اه. # (قوله: بعده) أي القبول (قوله: فلو ms5867 طلقت إلخ) عبارة المغني فإذا رجع ثم ~~طلقت لم يقع علمت برجوعه أم لا. اه. # (قوله: قبل علمها برجوعه) أي ولكنه بعده PageV08P024 # في الواقع ولو تنازعا في أن الطلاق قبل الرجوع أو بعده فينبغي أن يأتي ~~فيه تفصيل الرجعة فليراجع. اه ع ش. (قوله: لم ينفذ) أي على القولين اه ع ش. # (قوله: يبطل خصوصه) أي التوكيل ع ش (قوله: ظاهر قولهم هنا إلخ) أي حيث ~~قالوا هنا لغا على قول التمليك وجاز على قول التوكيل اه كردي عبارة الرشيدي ~~وظاهر أن الضمائر في قول ابن حجر جاز وما بعده إنما ترجع لعقد التوكيل الذي ~~أتى به الموكل، وقلنا بأنه يفسد خصوصه لا عمومه فالرد عليه بما يأتي أي في ~~النهاية غير ملاق لكلامه فتأمل. اه. # (قوله: أي هو) إلى قوله خلافا لتقييد الشارح في المغني إلا قوله كما لو ~~تبايعا إلى وذكر نفسي إلخ وقوله: ومثلها الصريح، وإلى الفصل في النهاية إلا ~~قوله وقول مجلي إلى قوله وذكر نفسي إلخ وقوله: ومثلها الصريح وقوله: وقد لا ~~ترد إلى وخرج وقوله: ولها في الأولى إلخ (قوله: بما قاله) أي بأبيني نفسك ~~وقوله: وهي أي ونوت هي وقوله: بما قالته أي بأبنت (قوله: وذكر نفسي) الأولى ~~وذكر النفس كما في النهاية (قوله: والأوجه إلخ) عبارة النهاية أصحهما ~~الوقوع إذا نوت نفسها كما قاله البوشنجي والبغوي قال الأذرعي، وهو المذهب ~~الصحيح وقضية كلام جماعة من العراقيين وغيرهم الجزم به. اه. زاد المغني ~~وجرى عليه شيخنا في شرح البهجة. اه. # (قوله: سواء نوى هو ذلك إلخ) فلا يشترط من الزوج نية نفسها بل يكفي أبيني ~~حيث نوى به التطليق. اه. ع ش (قوله: وأفهم كلامه إلخ) عبارة المغني، وأفهم ~~كلام المصنف أن التخالف في الكناية أو الصريح كاختاري نفسك فقالت أبنتها أو ~~طلقي نفسك فقالت سرحتها لا يضر من باب أولى نعم إن قال لها طلقي نفسك بصريح ~~الطلاق أو بكناية أو بالتسريح أو نحو ذلك فعدلت عن المأذون فيه إلى غيره لم ms5868 ~~تطلق لمخالفتها صريح كلامه (قوله: إلا إن قيد بشيء) أي من صريح أو كناية. ~~اه ع ش. # (قوله: بأن علمت إلخ) ، ويدفع المخالفة بحمل بأن على معنى كإن. اه. # (قوله: ذلك أصلا) أي العدد وقوله: أو نواه أي العدد أحدهما أي فقط سم ~~(قوله: لا خلاف) أي في وقوع الواحدة مغني وع ش (قوله: وكذا) أي لا خلاف في ~~وقوع الواحدة إذا نوت إلخ (قوله: وكذا إذا نوت هي فقط) صنيعه يقتضي أن في ~~هذه الصورة خلافا (قوله: واحدة إلخ) مفعول نوت (قوله: هذه الثلاثة) أي التي ~~لا خلاف فيها، وهي ما قبل وكذا وقوله: ولو نوت إلخ وقوله: على عبارته أي ~~قوله، وإلا إلخ الصادق على هذه الثلاثة المقتضية لجريان الخلاف فيها ولوقوع ~~الواحدة في الشق الثاني من الثالث (قوله: بأن يجعل إلخ) أي كما فعله المحقق ~~المحلي لكونه هو محل الخلاف وقوله: من جهتها أي فقط. اه. رشيدي (قوله: ~~السياق) ما هو. اه. سم (قوله: PageV08P025 # وضابط ذلك إلخ) أي تخالفهما في نية العدد (قوله: وخرج) إلى قوله وسيأتي ~~في المغني إلا قوله ومن ثم إلى ولها في الأولى. # (قوله: لدخولها) أي الواحدة وكذا ضمير عليها (قوله: ولها في الأولى) أي ~~فيما لو قال ثلاثا فوجدت عبارة المغني: تنبيهات: لها في الأولى بعد أن وجدت ~~راجعها أو لم يراجعها أن تزيد الثنتين الباقيتين على الواحدة التي أوقعتها ~~فورا إذ لا فرق بين أن تطلق الثلاث دفعة وبين قولها طلقة واحدة وواحدة ولا ~~يقدح تخلل الرجعة من الزوج ولو طلقت نفسها عبثا ونوت فصادفت التفويض لها ~~ولم يطل الفصل بينهما طلقت، ولو قال جعلت كل أمر لي عليك بيدك كان كناية في ~~التفويض إليها وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا ما لم ينوها هو ولو قال طلقي ~~نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة أو واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كما ~~لو لم يذكر المشيئة، وإن قدم المشيئة على العدد فقال طلقي نفسك إن شئت ~~واحدة فطلقت ثلاثا أو ms5869 عكسه لغا لصيرورة المشيئة شرطا في أصل الطلاق والمعنى ~~طلقي نفسك إن اخترت الثلاث فإن اختارت غير هذه لم يوجد الشرط بخلاف ما لو ~~أخرها فإنها ترجع إلى تفويض المعين والمعنى فوضت إليك أن تطلقي نفسك ثلاثا ~~فإن شئت فافعلي ما فوضت إليك وذلك لا يمنع نفوذ ذلك المعين ولا نفوذ ما ~~يدخل فيه والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال إن شئت ~~طلقي ثلاثا أو واحدة كان كما لو أخرها عن العدد. اه. ووافقه النهاية في ~~الأوليين من صور المشيئة الثلاث دون الأخيرة فجعلها لغوا كالثانية واستظهر ~~ع ش ما قاله شيخ الإسلام والمغني من أنها كالأولى. ### | [فصل في بعض شروط الصيغة في الطلاق] ### | (فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق) # (قوله: في بعض شروط) إلى قوله وجعل ~~البلقيني في النهاية (قوله: منها ) أي من شروط الصيغة فيه مع قوله الآتي في ~~الصيغة تكرار فالأخصر الأولى، ويشترط في الصيغة إلخ (قوله: عند عروض ~~صارفها) لا حاجة إلى هذا التقييد لما قدمه أول الباب من أن قصد اللفظ ~~لمعناه شرط مطلقا وغاية الأمر أنه إذا وجد صارف مما يأتي احتيج حينئذ مع ~~هذا القصد إلى قصد الإيقاع لوجود هذا الأمر الصارف فتأمل. اه. رشيدي، وهذا ~~صريح في أن الصريح المقارن للصارف حكمه حكم الكناية فلا بد فيه من القصدين ~~ولا يقع به الطلاق مع الإطلاق، وقد يفيده قول المصنف الآتي وكذا إن أطلق ~~على الأصح فليراجع (قوله: لما يأتي في النداء) أي من أن كل لفظ يقبل الصرف ~~لا يقع به إلا بإرادة معناه وقوله لا مطلقا لما يأتي في الهزل إلخ أي من ~~أنه إذا قصد منه اللفظ فقط دون المعنى وقع ظاهرا وباطنا. اه. كردي (قوله: ~~قصد لفظها) نائب فاعل يشترط (قوله: لقصدهما) أي اللفظ والمعنى. اه. ع ش ~~(قول المتن بلسان نائم) ، وإن أثم بنومه؛ لأن إثمه به لخارج لا لذاته سم وع ~~ش (قوله: وإن أجازه إلخ) عبارة المغني، وإن قال بعد استيقاظه ms5870 أو إفاقته ~~أجزته أو أوقعته. اه. # (قوله: وإن أجازه إلخ) لا يبعد أن يكون قوله: أجزته كناية فيقع به الطلاق ~~إذا أراد إنشاء إيقاع الطلاق الآن. اه سيد عمر، وهو الأقرب ولا ينبغي ~~العدول عنه إلا بنقل صريح (قوله: بعد يقظته) أي أو عود عقله. اه. سم. # (قوله: عهد له جنون) أي سابق. اه. ع ش (قوله: صدق بيمينه) معتمد في مدعي ~~الصبا والجنون. اه. ع ش (قوله: قاله الروياني إلخ) عبارة المغني كما قاله ~~الروياني، وإن قال في الروضة في تصديق النائم نظر. اه. # (قوله: أي؛ لأنه لا أمارة إلخ) قد يتوقف في نفي الأمارة. اه. سم (قوله: ~~وهو متجه) أي النزاع (قوله: على الأخيرين) أي مدعي الصبا ومدعي الجنون أي ~~على تصديقهما باليمين (قوله: عدم قبول قوله) أي المطلق أو المعتق وقوله: ~~ظاهرا أي، وأما باطنا فينفعه ولعله حيث قصد عدم الطلاق أما لو أطلق فلا؛ ~~لأن الصريح يقع به، وإن لم يقصده. اه. ع ش وقوله:؛ لأن الصريح إلخ تقدم عن ~~الرشيدي تقييده بعدم وجود الصارف فليراجع (قوله: ظاهرا) قيد للقبول وقوله: ~~لتلفظه علة لنفي الإشكال (قوله: بقيده) أي إمكان الصبا وعهد الجنون. اه. ع ~~ش (قوله: قيل كان مستغنيا إلخ) وممن قال به شيخ الإسلام والمغني PageV08P026 # قوله: عن هذا) أي ما في المتن. اه. رشيدي (قوله: وما بعده إلخ) فيه تأمل ~~(قوله:؛ لأن اللغو إلخ) توجيه للاستفادة (قوله: ولا يستفاد هذا من قوله ~~يشترط إلخ) أي؛ لأن عدم النفوذ يصدق بالوقف كتصرفات المرتد في زمن الردة. ~~اه. سيد عمر. # (قول المتن من غير قصد) أي لحروف الطلاق لمعناه. اه مغني (قوله: تأكيد) ~~أي قوله: من غير قصد تأكيد لما قبله (قوله: ومثله) إلى قول المتن إلا ~~بقرينة في المغني (قوله: ومثله إلخ) لعله في كونه لغوا فقط لا في أنه لا ~~يصدق ظاهرا إذ ما ذكر من الحكاية والتصوير قرينة ظاهرة في عدم إرادة ~~الإيقاع (قوله: حاكيا) أي لكلام غيره. اه. مغني أي أو ms5871 لما كتبه هو كما مر ~~(قوله: للفظه) أي الطلاق (قوله: أو غيره) دخل فيه ما تقدم عن الروياني فأي ~~قرينة فيه وظاهر كلامهم فيه الاكتفاء بإمكان الصبا وعهد الجنون فكأنهم ~~جعلوا ذلك قرينة سم على حج أي لتقريبهما صدقه فيما قاله. اه. ع ش (قوله: ~~كما يأتي إلخ) وكإن دعاها بعد طهرها من الحيض إلى فراشه، وأراد أن يقول أنت ~~الآن طاهرة فسبق لسانه وقال أنت اليوم طالقة. اه. مغني (قوله: فيمن التف) ~~أي انقلب (قوله: فيصدق ظاهرا إلخ) تفريع على قول المتن إلا بقرينة (قوله: ~~أما باطنا فيصدق) أي فيعمل بمقتضاه ولو عبر بينفعه كان أولى وقوله: مطلقا ~~أي كان هناك قرينة أم لا. اه. ع ش (قوله: وكذا) أي يصدق باطنا مطلقا. اه. ~~رشيدي (قوله: ثم قال أردت أن أقول طلبتك إلخ) ظاهره، وإن لم يكن هناك ~~قرينة، ويحتمل خلافه فلا يقبل حيث لا قرينة، وهو الظاهر. اه ع ش عبارة ~~الرشيدي قوله: وكذا لو قال لها طلقتك إلخ الظاهر أن التشبيه راجع لقوله أما ~~باطنا فيصدق مطلقا بقرينة ما بعده فليراجع. اه. # (قوله: ولها قبول) أي ويجوز لها إلخ. اه. ع ش (قوله هنا) أي في دعوى نحو ~~سبق اللسان بلا قرينة (قوله: ولمن ظن إلخ) أي يجوز له إلخ. اه. ع ش (قوله: ~~ولمن ظن صدقه أيضا أن لا يشهد إلخ) ظاهره أنه يجوز له أن يشهد قال في شرح ~~الروض وفيه نظر. اه. أي بل ينبغي أن ليس له الشهادة عليه مع الظن كما أنه ~~ليس له تلك مع العلم سم ومغني انظر هل يقال أخذا من هذا أنه يجب على المرأة ~~الظانة صدقه قبوله. (قوله: بخلاف ما إذا علمه) أي سبق اللسان ونحوه بقرينة ~~ظاهرة فتحرم عليه الشهادة. اه. ع ش عبارة الرشيدي أي فلا يجوز له الشهادة ~~فالمخالفة بالنسبة إلى ما أفهمه قوله: ولمن ظن صدقه إلخ من أن له أن يشهد. ~~اه. عبارة الكردي قوله: بخلاف ما إذا علمه مفهوم قوله ولمن ms5872 ظن إلخ يعني ~~يجوز لمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه بالطلاق، ويجوز له أن يشهد عليه به أيضا ~~بخلاف ما إذا علم صدقه فإنه لا يجوز له أن يشهد عليه به أصلا. اه. # وكل من هاتين مخالف لما مر عن سم والمغني (قوله: فقال لها) أي بقصد ~~الإخبار كما يأتي، ويظهر أن الإطلاق بلا قصد شيء من الإخبار والإنشاء كقصد ~~الإخبار فليراجع. # (قوله: ظانا إلخ) مجرد تأكيد لما قبله (قوله: بما أخبر به إلخ) خرج ما لو ~~قصد به الإنشاء وسيشير إليه. اه. سم (قوله: بانيا إلخ) حال من فاعل أخبر ~~(قوله: في أعتقتك إلخ) أي فيما إذا قال السيد عقب أداء مكاتبه النجوم ~~أعتقتك أو أنت حر ثم تبين فساده (قوله: أنه لا يعتق به إلخ) فاعل يأتي ~~(قوله: قالوا إلخ) أي أصحابنا (قوله: ونظير ذلك) أي قوله أعتقتك إلخ اه ~~كردي (قوله: ثم قال ظننت إلخ) أي وكان قولي نعم طلقتها مبنيا على هذا الظن ~~(قوله: أن ما جرى بيننا) أي بينه وبين الزوجة من نحو طالق وحده ابتداء ~~(قوله: وقد أفتيت) PageV08P027 # أي بعد ذلك القول بخلافه أي الظن المذكور (قوله: فلا يقبل منه إلخ) قد ~~يقال ما وجه عدم الاكتفاء بالظن هنا والاكتفاء به في مسألة البلقيني ~~فتدبره. اه. سيد عمر عبارة سم انظر قوله فلا يقبل منه مع قوله ونظير ذلك ~~إلا أن يكون التنظير باعتبار ما أفهمه هذا. اه. # وقد يجاب عن كل منهما بأن مراد الشارح بالقرينة ثبوت سبق أمر بينهما ~~محتمل للطلاق ثم رأيت قول الشارح في آخر باب الخلع ما نصه كما لو قال طلقت ~~ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق وقد أفتيت بخلافه فإنه إن وقع بينهما ~~خصام قبل ذلك في طلقت أهو صريح أم لا كان ذلك قرينة ظاهرة على صدقه فلا ~~يحنث، وإلا حنث. اه. وهو صريح فيما قلت (قوله: انتهى) أي ما يأتي (قوله:؛ ~~لأنه) أي البلقيني (قوله: عن حقيقته) لعل المراد عن حقيقته الشرعية ms5873 التي هي ~~إنشاء الطلاق (قوله: وإفتاؤه بما رتب عليه إلخ) جعل الإفتاء قرينة يخالف ~~قوله إلا بقرينة إلا أن يريد قرينة على وجود الإفتاء. اه. سم، وأجاب عنه ~~السيد عمر بما نصه: يظهر أنه أي ضميره قول الشارح، وإفتاؤه إلخ ليس إشارة ~~إلى الإفتاء المفهوم منه وقد أفتيت السابق آنفا بل ابتداء كلام حاصله أن من ~~جملة القرائن ما لو وقع منه لفظ محتمل للطلاق فاستفتى فيه فأفتي بالوقوع ~~فأخبر بالطلاق معتمدا على الإفتاء السابق. # ثم أفتى بعدم الوقوع باللفظ السابق وتبين عدم صحة الإفتاء الأول فلا نوقع ~~عليه باللفظ الثاني أيضا إذا قال إنما أردت الإخبار؛ لأن القرينة، وهي ~~الإفتاء السابق تدل له فلا يرد على الشارح ما أورده الفاضل المحشي فإنه ~~مبني على حمل الإفتاء في كلامه على ما سبق في ضمن وقد أفتيت إلخ ولا يصح ~~حمله عليه بوجه؛ لأن ذلك الإفتاء في تلك الصورة متأخر عن قوله نعم طلقتها ~~فأنى يصلح قرينة للإخبار بل ولو فرض تقديمه لا يصلح أيضا للقرينة بل يؤيد ~~الوقوع بقوله نعم طلقتها كما هو ظاهر للمتأمل وقوله: على حمل الإفتاء إلخ ~~صرح بهذا الحمل الكردي فيرد أيضا بما ذكر. اه. # (قوله: ينافي ذلك) أي ما قاله البلقيني أو قولهم ونظير ذلك إلخ (قوله: ~~وبتسليم أن إلخ) لعل تسليم هذا مع الحمل الآتي هو المتعين. (قوله: أما إذا ~~أنشأ إيقاعا إلخ) يؤخذ من صنيعه هنا ومما يأتي أنه لو قصد الإنشاء في مسألة ~~البلقيني ونظائرها يقع ظاهرا اتفاقا، وأما الوقوع باطنا ففيه الخلاف الآتي. ~~اه سيد عمر أي في مسألة ظنها أجنبية ومعلوم أن ما هنا في قصد الإنشاء مع ظن ~~عدم الوقوع، وأما لو قصد الإنشاء بدون ذلك الظن فيقع ظاهرا وباطنا باتفاق ~~(قوله: ظانا أنه لا يقع) أي بهذا الإيقاع لظنه حصول البينونة بما صدر منه ~~أولا. # (قول المتن ولو كان اسمها طالقا إلخ) ولو لم يعلم أن اسمها ما ذكر فهل ~~يقع عليه عند الإطلاق فيه نظر، ويتجه المنع. ms5874 اه. سم أقول قد ينافيه قول ~~الشرح الآتي لو غير اسمها إلخ (قوله: لها باسمها) إلى قول المتن أو، وهو ~~يظنها في النهاية. (قوله: للقرينة الظاهرة على صدقه) يعني عنه ما بعده بدون ~~العكس فالأولى الاقتصار عليه كما في المغني (قوله: مع ظهور القرينة إلخ) ~~عبارة المغني وكون اسمها كذلك قرينة تسوغ تصديقه. اه. # (قوله: حملا على النداء) ولأنه لم يقصد الطلاق واللفظ هنا مشترك والأصل ~~دوام النكاح اه. مغني قوله حملا على النداء هل الحكم كذلك، وإن عارض ذلك أي ~~النداء قرينة تؤيد إرادة الطلاق كأن يقع هذا النداء في أثناء مخاصمة وشقاق ~~لترجح الاحتمال الأول بأصل بقاء العصمة أو محله حيث لم يوجد ما ذكر محل ~~تأمل فليراجع وليحرر. اه. سيد عمر أقول قد يؤيد الثاني قول الشارح لتبادره ~~وغلبته ومن ثم لو غير إلخ (قوله: أي بحيث هجر الأول) ينبغي أن يكون محله في ~~عالم بهجره فليتأمل. اه سيد عمر (قوله: طلقت) أي عند الإطلاق. (قوله: كما ~~لو قصد طلاقها) بقي ما لو قصد النداء والطلاق فهل هو ~~ PageV08P028 # من باب اجتماع المانع والمقتضي حتى يغلب المانع، وهو النداء فلا يقع ~~الطلاق أو من قبيل اجتماع المقتضي وغيره فيغلب المقتضي فيقع الطلاق فيه نظر ~~والأقرب الثاني. اه. ع ش. # (قوله: أي مطلقا) إن أراد سواء قصد النداء أو أطلق أو قصد الطلاق فليس ~~بظاهر في قصد الطلاق بل هو ممنوع إذ لا وجه مع قصد الطلاق إلا الوقوع، وإن ~~أراد سواء قصد النداء أو أطلق فالحكم كذلك مع السكون فلم يزد الضم إليه ~~شيئا اللهم إلا أن يختار الثاني ويراد الإطلاق من غير خلاف في الصورتين، ~~ويحتاج هذا مع ما فيه إلى نقل بذلك فليتأمل. اه. سم. (قوله:؛ لأن بناءه على ~~الضم إلخ) يتأمل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه الصيغة، وإن لم ~~يرد العلمية؛ لأنها نكرة مقصودة. اه. سم، وأقره الرشيدي وقد يجاب بما مر من ~~تبادر وغلبة النداء لها باسمها (قوله: وفي يا ms5875 طالقا بالنصب يتعين إلخ) قد ~~يقال مجرد يا طالقا بالنصب لا يقتضي التطليق إذ ليس شبيها بالمضاف فهو نكرة ~~غير مقصودة وحاصله أنه إذا لم يقصد به معين فالزوجة غير مسماة في هذه ~~الصيغة ولا مقصودة بها تعيينها فقد يتجه أن يقال إن لم يقصد بهذه الصيغة ~~الزوجة فلا وقوع، وإن قصدها فكما لو لم ينصب فقوله: في الحالين إلخ المتجه ~~منعه. اه سم، وأقره الرشيدي وقد يجاب بأن الزوجة مقصودة بها بقرينة التخاطب ~~لكن لا من حيث شخصها بل من حيث كونها من أفراد الصيغة ثم قوله: فقد يتجه ~~إلخ خلاف موضوع المسألة من الإطلاق. (قوله: حمل كلامه) أي الزركشي من عدم ~~الوقوع مع الضم ومن الوقوع مع النصب مطلقا فيهما. اه. ع ش (قوله: والقن ~~إلخ) الأولى تقديمه على قوله قال الزركشي إلخ. # (قوله: أو طالعا) أي ونحوه من الأسماء التي تقارب حروف طالق. اه. مغني ~~(قوله: ظاهرا لظهور القرينة) كذا في المغني وفي البجيرمي والقرينة قرب ~~المخرج والأمر الذي ادعاه مانعا من وقوع الطلاق التفاف الحرف أي انقلابه ~~إلى الآخر. اه. # (قوله: فإن لم يقل ذلك) أي أردت النداء. اه. ع ش (قوله: وقضيته) أي قوله ~~فإن لم يقل إلخ. (قوله: إنه لو مات إلخ) قد يفرق بأن عدم دعوى الحي ما ذكر ~~ظاهر في الحكم بالوقوع بخلاف من مات عقب ما ذكر من أن الأصل بقاء العصمة. ~~اه. سيد عمر ولا يخفى بعده (قوله: حكم عليه بالطلاق) أي من وقت الصيغة على ~~المعتمد اه ع ش (قوله: عملا إلخ) تعليل لقوله فإن لم يقل ذلك طلقت وقوله: ~~ومنه يؤخذ أي من هذا التعليل (قوله: في هذا) أي في الحكم بوقوع الطلاق ما ~~لم يقل أردت خلافه. اه ع ش. (قوله: وإن وجدت إلخ) غاية لقوله إن مثله في ~~هذا كل من إلخ. # (قوله: كما شمله) أي ما ذكر من المعلق والمنجز. اه. ع ش (قوله: ومثله) أي ~~مثل خطابه إياها بالطلاق (قوله: لمن يطلقها إلخ) أي ms5876 لا لمن يعلق طلاقها لما ~~مر في شرح قول المصنف يشترط لنفوذه من أنه لا يصح التعليق من الوكيل وقوله: ~~يتأثر بها أي بالقرائن. اه ع ش. (قوله: فيهما) أي التعليلين (قوله: وقع ~~ظاهرا) إلى قوله وفي رواية في المغني إلا قوله إجماعا (قوله: وخصت) أي ~~الثلاثة في الحديث وقوله: كذلك أي هزلها وجدها سواء وقوله: وفي رواية إلخ ~~يحتمل أنه بدل الرجعة، ويحتمل أنه زائد على الثلاثة وعليه فالتقدير: والعتق ~~كهذه الثلاثة وفصله عنها لعدم تعلقه بالإبضاع وشبهه بها في PageV08P029 # التأكد وقوله: إذ الهزل إلخ علة لكون الهزل أخص وقوله: يختص بالكلام أي ~~واللعب قد يكون بغيره وقوله: عطفه أي اللعب وقوله: عليه أي الهزل. اه. ع ش ~~وقد يرد عليه أن عطف العام من خصائص الواو. # (قوله: بأن لا يقصد شيئا) كقولها في معرض دلال وملاعبة أو استهزاء طلقني ~~فيقول لاعبا أو مستهزئا طلقتك اه مغني (قوله: وفيه نظر) أي فيما جعله الغير ~~وقوله: لا بد منه مطلقا أي سواء في ذلك الهزل واللعب وغيرهما وقوله: ومن ثم ~~أي من أجل أنه لا بد من قصد اللفظ. اه. ع ش أي مطلقا (قوله: ومن ثم قالوا ~~إلخ) يتأمل وجه التأييد؛ لأن عبارتهم الآتية كما في حال الهزل ولو كانت كما ~~في حال اللعب لكان التأييد واضحا، وأما الهزل فالقائل المذكور يعتبر فيه ~~قصد اللفظ. اه. سيد عمر وقد يجاب المؤيد مفهوم قولهم وقد قصد لفظ الطلاق ~~والمشار إليه قول الشارح إذ قصد اللفظ إلخ لا ترادفهما (قوله: وقع) أي ~~ظاهرا وباطنا. اه. ع ش (قوله: كما نقلاه عن النص) اعتمده النهاية والمغني ~~(قوله: على حنث الناسي) أي فيما لو حلف لا يفعل كذا فنسي الحلف ففعله حيث ~~قيل فيه بالحنث، وإن كان الراجح عدم الحنث. اه. ع ش (قوله: وهو متجه) قد ~~يقال لو اتجه لجرى مثله في ظنها أجنبية محشي أي لإمكان تخريجه على حنث ~~الجاهل. اه. سيد عمر (قوله: لا باطنا) وفاقا للمغني وخلافا ms5877 للنهاية (قوله: ~~كما اقتضاه) أي عدم الوقوع باطنا، وهو الظاهر. اه. مغني (قوله: لكن نقل ~~الأذرعي إلخ) عبارة المغني، وإن قال الأذرعي قضية كلام الروياني أن المذهب ~~الوقوع باطنا. اه. # (قوله: وذلك؛ لأنه إلخ) تعليل لما في المتن (قوله: وقضية هذا) أي التعليل ~~(قوله: نعم) إلى قولها ه في النهاية والمغني (قوله: ولم يعلم إلخ) حالية ~~(قوله: فعلى قولي حنث الناسي) أي والراجح منهما عدم الوقوع لكن صاحب الكافي ~~يقول بالحنث في المبني عليه فكذا في المبني وعليه فلا يحتاج للفرق بينه ~~وبين كلام المصنف ومع ذلك فالمعتمد في مسألة الكافي أنه إن قاله على غلبة ~~الظن دون مجرد التعليق لم يقع، وإلا وقع. اه. ع ش (قوله: في الفرق بينهما) ~~أي بين مسألة المتن وما في الكافي كردي وع ش (قوله: صورة التعليق) أي فلا ~~يقع في مسألة الكافي لوجود التعليق بخلاف مسألة المتن فإنه لا تعليق فيها ~~إلا أن هذا لا يلائم ما مر عقب قول المتن: ولو خاطبها بطلاق من قوله معلق ~~أو منجز. اه. ع ش (قوله: ما يأتي في الجمع إلخ) أي ففي مسألة الكافي إن قصد ~~أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لا يعلم خلافه ~~أو لم يقصد شيئا فلا حنث، وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر بأن يقصد به ~~ما يقصد بالتعليق عليه حنث وبين الشارح الفرق بين عدم الوقوع في مسائل ~~التعليق وبين الوقوع على من خاطب زوجته بطلاق ظانا أنها أجنبية على هذا ~~التفصيل فراجعه. اه. # سم أي في فصل أنواع من التعليق (قوله: بين كلام الشيخين) أي بين أطراف ~~كلامهما (قوله: ويفرق) إلى قول المتن ولا يقع طلاق مكره في النهاية والمغني ~~(قوله: بين ما هنا) أي ما في المتن من الوقوع في مسألة ظنها أجنبية (قوله: ~~على من طلب إلخ) متعلق بعدم وقوعه (قوله: ولا يعلمها) أي ومثله ما لو علم ~~بها كذا في النهاية ونقله الفاضل المحشي عن صاحبها ms5878 ولم يتعقبه وكأن وجهه أن ~~قرينة المقام تدل على أن مراده المعنى اللغوي فلا فرق بين العلم والجهل ~~وعدم العلم في كلامهم محض تصوير؛ لأن أصل الكلام في حادثة رفعت إلى الإمام ~~فأفتى فيها بالحنث والمعتمد خلافه كما تقرر. اه. سيد عمر (قوله: PageV08P030 # بأنه هنا لم يقصد إلخ) يؤخذ منه أنه لا فرق في ذلك بين أن يقول ما ذكر ~~للتضجر أو عدمه حيث أراد بطلقتكم فارقت مكانكم أو أطلق. اه. ع ش (قوله: ~~معناه الشرعي) ، وهو قطع عصمة النكاح. # (قول المتن لم يقع) أي، وإن قصد به معناه عند أهله. اه. ع ش عبارة ~~المغني، وإن قصد به قطع النكاح كما لو أراد الطلاق بكلمة لا معنى لها. اه. # (قوله: ويصدق في جهله إلخ) أي ولا يقع باطنا إن كان صادقا. اه. ع ش ~~(قوله: لم يصدق ظاهرا) ، ويدين. اه. مغني (قوله: ويقع عليه) أي ظاهرا. اه. ~~ع ش. # (قوله: بباطل) عبارة النهاية بغير حق. اه. زاد المغني خلافا لأبي حنيفة ~~اه قال ع ش قوله: بغير حق يؤخذ منه جواب حادثة هي أن شخصا كان يعتاد ~~الحراثة لشخص فتشاجر معه فحلف بالطلاق الثلاث لا يحرث له في هذه السنة ~~فشكاه لشاد البلد فأكرهه على الحراثة له في تلك السنة، وهدده إن لم يحرث له ~~بالضرب ونحوه، وهو أنه لا يحنث؛ لأن هذا إكراه بغير حق ولا يشترط تجديد ~~الإكراه من الشاد المذكور بل يكفي ما وجد منه أولا حيث أكرهه على الفعل ~~جميع السنة على العادة بل لو قال له احرث له جميع السنين وكان حلف أنه لا ~~يحرث له أصلا لا في تلك السنة ولا في غيرها لم يحنث ما دام الشاد متوليا ~~تلك البلدة وعلم أنه إن لم يحرث عاقبه بخلاف ما لو استأجره لعمل فحلف أنه ~~لا يفعله فأكره عليه فإنه يحنث؛ لأن هذا إكراه بحق. اه. # ع ش (قوله: أو بحق لا حنث) خلافا للنهاية والمغني (قوله: لا حنث) أي على ~~ما ms5879 يأتي والذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا على ~~صفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث ~~وانحلت م ر. اه. سم (قوله: تعدي المكره) بكسر الراء به أي الطلاق ليعذر ~~المكره أي على الطلاق (قوله: إن فعل المكره) بفتح الراء أي المعلق عليه ~~الطلاق (قوله: أو لا) أي، وإنما المقصود بالحلف بالفعل بالاختيار (قوله: ~~المتجه خلافه) أي خلاف عدم الحنث. اه. كردي (قوله: ووجه اندفاعه إلخ) حاصله ~~أن قوله متى صير فعله، وهو إعطاؤه بنفسه محلوفا عليه وفعله إذا كان محلوفا ~~عليه لا يتناوله ما صاحبه إكراه مطلقا وقوله: وقد تقرر أن الفعل المكره إلخ ~~فلو كان الإكراه للآخذ على الأخذ فيجري فيه ما يأتي في قول المصنف أو بفعل ~~غيره ممن يبالى بتعليقه إلخ كما هو ظاهر. اه. سم (قوله: والمولي ليس إلخ) ~~جواب سؤال (قوله:؛ لأن الشرع إلخ) سيأتي عن المغني أنه مبني على المرجوح ~~(قوله: وما نحن فيه) ، وهو ما اقتضاه كلام الرافعي (قوله: على خارج عنه) أي ~~الطلاق وكذا ضمير سببا له (قوله: لما تقرر) أي آنفا في قوله والأصح الثاني. ~~اه كردي (قوله: أن الفعل المطلق) أي المحلوف عليه (قوله: على ذلك) أي الفعل ~~بالاختيار (قوله: ما بينهما) أي بين ما نحن فيه وطلاق المولي، وقال الكردي ~~أي بين نفس الطلاق والخارج عنه. اه. # (قوله: بما ذكرته) أراد به قوله أن قوله مني يقتضي أن فعله إلخ. اه. كردي ~~(قوله: لا نرى ذلك) أي اشتراط كون الأخذ باختيار المعطي (قوله: الظاهر في ~~أنه لا بد إلخ) ممنوع. اه. سم عبارة السيد عمر لك أن تقول لا يخفى ما في ~~هذا الرد فلعل الأولى أن يوجه ما ذكر بأن هذه العبارة، وإن كان حقيقتها ~~التعليق على أخذ الآخذ لكن PageV08P031 # الظاهر المتبادر أن المراد بها التعليق بالإعطاء بقرينة أنها إنما تقال ~~في مقام الامتناع منه والعلاقة ما بينهما من التلازم غالبا نعم إن ms5880 فرض ~~ادعاؤه إرادة الحقيقة قبل كما هو. اه. وقوله: لكن الظاهر المتبادر إلخ فيه ~~وقفة (قوله: وإنما يقال أكرهه إلخ) بل يقال أخذ منه كرها. اه. سم (قوله: ~~فأجبره القاضي على كلامه إلخ) لك أن تقول حكم القاضي لا يتعلق بالأمور ~~المستقبلة فإجباره إنما يصح على الكلام في الحال دون الكلام فيما بعد؛ لأن ~~الكلام في الإجبار بالحكم فإذا أجبره ثم كلمه بعد ذلك سواء ما يزول به ~~الهجر والزائد عليه حنث ؛ لأن الحكم لم يتناوله فهو غير مجبر عليه فليتأمل ~~اللهم إلا أن يقال إن الحكم تناوله تبعا فإن كان المراد بإجبار القاضي ~~توعده بنحو الحبس والضرب فظاهر أن هذا إكراه بالنسبة لكل ما تعلق به حتى ~~الزائد على الهجر المحرم ثم رأيت قوله الآتي قبيل قول المتن وشرط الإكراه ~~والذي يتجه إلخ، وهو صريح في أن المراد مجرد الحكم والإلزام. اه. # أقول وقول الشارح فإن فرض أن القاضي إلخ كالصريح في أن المراد بإجبار ~~القاضي هنا الجبر الحسي ثم رأيت سم قد نبه عليه فيما كتبه على قول الشارح ~~الآتي والذي يتجه إلخ (قوله: لكن محله فيما فعله إلخ) ومحله أيضا في مرة ~~واحدة فلا يتناول الحكم أكثر منها فإذا أجبره القاضي على كلامه فكلمه على ~~وجه زال به الهجر المحرم ثم كلمه بعد ذلك حنث فيحتاج لإجبار آخر على الكلام ~~بعد ذلك، وهكذا ولو حلف لا يدخل لزوجته في دار أبيها فأجبره القاضي على ~~الدخول ودخل حنث لعدم صحة حكم القاضي بالدخول إذ لا يلزمه الدخول م ر. اه. ~~سم أقول الظاهر أخذا مما مر عن ع ش أن إجبار القاضي على أن يكلمه متى لاقاه ~~على المعتاد يكفي في عدم الحنث بغير الكلام الأول أيضا ولا يشترط حينئذ ~~تجديد الإجبار (قوله: ما يزول به الهجر المحرم) ، وهو التكلم مرة اه كردي ~~(قوله: وإن تعدى به) تأمل الجمع بينه وبين ما نقله الفاضل المحشي عن الجمال ~~الرملي في مسألة الحلف على عدم دخوله في دار أبيها، وكذا ms5881 يشكل عليه ما ~~صرحوا به أنه إن حكم على المولي بالطلاق الثلاث لم يقع، ويظهر في الجمع ~~بينهما أن يقال إن كان إجبار القاضي بمجرد الحكم حنث؛ لأنه حينئذ ليس ~~إجبارا شرعيا ولا حسيا، وإن كان بتهديد بشيء مما يأتي فلا حنث؛ لأنه إكراه ~~حسي. اه. سيد عمر. # (قوله: وذلك إلخ) تعليل لما في المتن وقوله: عنه أي المكره (قوله: وفسره) ~~أي الإغلاق (قوله: قال البيهقي إلخ) إثبات للاتفاق (قوله: وأفتى به ) أي ~~بوقوع طلاق الغضبان وقوله: ولا مخالف إلخ أي فكان إجماعا سكوتيا (قوله: ~~ومنه) أي الإكراه إلى قوله، ويظهر في النهاية إلا قوله وكذا في إكراه ~~القاضي إلى قوله نعم (قوله: فغلبه النوم) أي ولو قبل وقته المعتاد وقوله: ~~بوجه أي فإن تمكن ولم يفعل حتى غلبه النوم حنث وظاهر التعبير بالتمكن أنه ~~لا يمنع من الحنث الفوت لوجود من يستحي من الوطء بحضورهم عادة كمحرمة وزوجة ~~له أخرى، ولو قيل بعدم الحنث وجعل ذلك عذر أو يراد بالتمكن التمكن المعتاد ~~في مثله PageV08P032 # لم يبعد. اه. ع ش وقوله: لو قيل إلخ ظاهر لا ينبغي العدول عنه إلا بنقل ~~(قوله: وكذا في إكراه القاضي إلخ) أي فلفظ بها عبارة المغني وصور الطلاق ~~بحق جمع بإكراه القاضي المولي بعد مدة الإيلاء على طلقة واحدة فإن أكره على ~~الثلاث فلفظ بها لغا الطلاق؛ لأنه يفسق بذلك، وينعزل به. # فإن قيل المولي لا نأمره بالطلاق عينا بل به أو بالفيئة ومثل هذا ليس ~~إكراها يمنع الوقوع كما لو أكره على أن يطلق زوجته أو يعتق عبده فأتى ~~بأحدهما فإنه ينفذ أجيب بأن الطلاق قد يتعين في بعض صور المولي كما لو ~~أولى، وهو غائب فمضت المدة فوكلت بالمطالبة فرفعه وكيلها إلى قاضي البلد ~~الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالمسير ~~إليها أو بحملها إليه أو الطلاق فإن لم يفعل ذلك حتى مضى مدة إمكان ذلك ثم ~~قال أسير إليها الآن لم يمكن بل يجبر على الطلاق ms5882 عينا هكذا أجاب به ابن ~~الرفعة، وهو إنما يأتي تفريعا على مرجوح، وهو أن القاضي يكره المولي على ~~الفيئة أو الطلاق والأصح أن الحاكم هو الذي يطلق على المولي الممتنع كما ~~سيأتي في بابه فلا إكراه أصلا حتى يحترز عنه بغير حق. اه. # (قوله: نعم) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله: زوجة نفسه) أي المكره بكسر ~~الراء وقوله: نوى المكره بفتح الراء (قوله: هي بمعنى كأن) والمصنف يستعمل ~~ذلك في كلامه كثيرا. اه. نهاية (قول المتن أكره) بضم الهمزة. اه. مغني (قول ~~المتن فوحد) ظاهره، وإن لم يملك إلا واحدة، وهو ظاهر لوجود قرينة الاختيار ~~بالعدول عما أكره عليه. اه. سم (قول المتن فكنى) أي ونوى. اه. مغني عبارة ~~سم قوله: فكنى في هذه المسألة تأمل؛ لأنه إن أريد أنه كنى بدون نية الطلاق ~~فالكناية بدون النية لا أثر لها سواء وجد إكراه أم لا فلا يصح قوله: وقع، ~~وإن أريد أنه كنى مع النية ففيه أنه لو وافق المكره ونوى الطلاق وقع ~~لاختياره فلا حاجة في الوقوع هنا إلى اعتبار مخالفة المكره بالعدول عما أمر ~~به وقد يجاب باختيار الشق الثاني ولا مانع من تعليل الوقوع بكل من اختياره ~~بالعدول واختياره بالنية. اه. # (قول المتن فكنى) بالتخفيف عبارة المختار الكناية أن يتكلم بشيء، ويريد ~~غيره وقد كنيت بكذا عن كذا وكنوت أيضا كناية فيهما وكناه أبا زيد وبأبي زيد ~~تكنية كما تقول سماه. اه. فجعل التكنية بمعنى وضع الكنية، والكناية بمعنى ~~التكلم بكلام يريد به غير معناه ولعل هذا بحسب اللغة، وأما عند أهل الشرع ~~فهي لفظ يحتمل المراد وغيره فيحتاج في الاعتداد به لنية المراد لخفائه فهي ~~نية أحد محتملات اللفظ لا نية معنى مغاير لمدلوله. اه ع ش. # (قول المتن فسرح) بتشديد الراء أي قال سرحتها أو وقع الإكراه بالعكوس ~~لهذه الصور بأن أكره على واحدة فثلث إلخ وقع أي الطلاق في الجميع. اه. مغني ~~وظاهر كلامهم ظاهرا وباطنا وسواء كان المكره بفتح الراء عالما بتأثير ~~الإكراه ms5883 أم لا ولو قيد الوقوع في صور العدول إلى الأخف كالعدول من الثلاث ~~إلى الواحدة بعلم تأثير الإكراه لم يبعد فليراجع (قوله:؛ لأنه مختار لما ~~أتى به) عبارة المغني؛ لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به. اه. وقضيتها ~~كقول الشارح الآتي؛ لأن الشرط أن يطلق إلخ أنه يدين باطنا فليراجع (قوله: ~~كاف هنا) أي في الوقوع لاختياره حينئذ. اه. سم (قوله:؛ لأن الشرط) أي شرط ~~منع الإكراه الوقوع (قوله: ومن قصد ذلك) أي لفظ الطلاق بمعناه (قوله: فما ~~أفهمه قولهم نوى الإيقاع) عبارة الروض مع شرحه ولو أكره فقصد الإيقاع وقع ~~فصريح لفظ الطلاق عند الإكراه كناية. اه. # وعبارة ابن قاسم الغزي، ويستثنى المكره PageV08P033 # على الطلاق فصريحه كناية في حقه إن نوى وقع، وإلا فلا اه قال شيخنا قوله: ~~إن نوى وقع، وإلا فلا فالشرط في وقوع الطلاق على المكره نيته ولو صريحا. ~~اه. وعبارة فتح المعين لا طلاق لمكره بغير حق بمحذور فإذا قصد المكره ~~الإيقاع للطلاق وقع كما إذا أكره بحقا ه، وهذه صريحة في اشتراط نية الإيقاع ~~في الإكراه مطلقا (قوله: أن نية غيره) يعني نية معنى لفظ الطلاق بدون نية ~~الإيقاع به (قوله: الإكراه الشرعي) إلى قوله ومنه أن يحلف في النهاية إلا ~~قوله وحكاية المزني إلى قوله وحنث من حلف (قوله: فلو حلف ليطأن إلخ) أي، ~~ويبر من حلف على فعل ذلك بإدخال الحشفة فقط ما لم يرد بالوطء قضاء الوطر ~~وقوله: فوجدها حائضا أي تبين أن الحيض كان موجودا وقت حلفه فلو حلف، وهي ~~طاهرة ثم حاضت فإن تمكن من وطئها قبل الحيض ولم يفعل حنث، وإن لم يتمكن بأن ~~طرأها الدم عقب الحلف لم يحنث كما مر فيمن غلبه النوم وكما يأتي فيما لو ~~حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فتلف الطعام بعد مجيء الغد فإنه إن تمكن من الأكل ~~ولم يأكل حنث، وإلا فلا ومثل ذلك ما لو وجدها مريضة مرضا لا تطيق معه الوطء ~~فلا حنث وتصدق في ذلك؛ لأنه لا يعلم ms5884 إلا منها. اه. # ع ش وقوله: بأن طرأها الدم إلخ أي أو وجد عندها من يستحي من الوطء بحضوره ~~أخذا مما مر عنه آنفا (قوله: أو ليبيعن أمته اليوم) ليتأمل ما لو تعذر ~~بيعها لعدم وجدان مشتر ولعل الأقرب عدم الوقوع قياسا على مسألة النوم ~~السابقة آنفا بجامع عدم التمكن وما لو لم يجد راغبا لا بغبن فاحش ولا يبعد ~~الوقوع؛ لأنه مقصر. اه. سيد عمر وسيأتي عن ع ش في مسألة الحلف على قضاء ~~الحق ما يوافقه (قوله: حبلى منه) أي أو من غيره بشبهة توجب حرية الحمل. اه. ~~ع ش (قوله: وكذا لو حلف ليقضين زيدا إلخ) قد يقال ما مقتضى كون الإكراه فيه ~~شرعا فإن المتبادر كونه حسيا. اه. سيد عمر (قوله: فعجز عنه) المتبادر من ~~هذا أنه لم يقدر على جملته، وإن قدر على أكثره ولم يوفه؛ لأنه يصدق عليه ~~أنه عاجز عن المحلوف عليه ثم المراد بالعجز هنا أن لا يستطيع الوفاء في جزء ~~من الشهر بخلاف ما لو قدر فلم يؤد ثم أعسر بعد فإنه يحنث لتفويته البر ~~باختياره كما صرح بذلك الشهاب حج في آخر الطلاق. اه. # ع ش (قوله: كما أشار إليه) أي إلى الخلاف (قوله: وتبعه) أي الرافعي ~~(قوله: وسيأتي) أي بيان التأويل (قوله: وحنث من حلف إلخ) جواب سؤال مقدر ~~حاصله أن هذا الحالف مكره شرعا على ترك المعصية فكيف حنث مع ذلك. اه. سم ~~(قوله: إنما هو إلخ) خبر وحنث من إلخ (قوله: حنث) أي مع أنه مكره شرعا على ~~الصلاة؛ لأن الحلف هنا على المعصية. اه. سم (قوله: خص يمينه إلخ) كلا أصلي ~~الظهر في هذا اليوم وقوله: أو أتى بما يعمها إلخ كلا أصلي في هذا اليوم ~~قاصدا بذلك دخول صلاة الظهر في مطلق الصلاة. اه. ع ش (قوله: قاصدا دخولها) ~~أي المعصية قال السيد عمر مقتضى هذا أنه لا بد من هذا القصد مع العموم ~~ومقتضى فرقه الآتي خلافه فليتأمل. اه. # (قوله: أنه أراد إلخ) يؤخذ ms5885 منه أنه لو قال إنما حلفت لظني يساره لم يحنث ~~إذا فارقه بلا استيفاء سيما إذا أظهر لما ادعاه سببا كقوله وجدت معك قبل ~~هذا الوقت دراهم أخذتها من جهة كذا فذكر المدين أنه تصرف فيها، وأثبت ذلك ~~بطريقه. اه. ع ش (قوله: وإن أعسر) غاية (قوله: حنث) جواب حيث خص إلخ (قوله: ~~ومنه) أي الإكراه الشرعي (قوله: ولو أراد بالوطء إلخ) أي في المسألة ~~المذكورة أول التنبيه (قوله: بتركه) أي الوطء (قوله: قال) أي البعض ~~(قوله: PageV08P034 # ؛ لأن هذا) أي تنزيل الإيجاب الشرعي منزلة الإكراه الحسي (قوله: كالمسألة ~~المذكورة) أي في أول التنبيه (قوله: ومسألتنا) أي الحلف أنه لا يصلي لغير ~~القبلة (قوله: ولم يقولوا) أي الأصحاب (قوله: ذلك) أي اختصاص ذلك التنزيل ~~بالحث على الفعل (قوله: أن كلامهما) أي كلام الشيخين في تينك المسألتين. اه ~~كردي. # (قوله: انتهى) أي قول البعض (قوله: وقد يفرق بأن إلخ) قد يقال من الأول ~~حلف ليقضين زيدا حقه، وهو صادق بما إذا كان بصورة إن لم أقضه إلخ فزوجتي ~~طالق ومن الثاني حلف لا يصلي إلخ، وهو صادق بصورة إن صليت إلخ فزوجتي طالق ~~مع أن الأول نفي والثاني إثبات فليتأمل وقد يجاب بأن مراده بالأول حلف ~~ليقضين أي بلفظ لأقضين ومراده بالثاني لا أفارقك فأفلس التي استند إليها ~~البعض المشار إليه لإثبات ما اختاره في مسألة الصلاة. اه. سيد عمر وعبارة ~~سم والكردي قوله: بأن الأول أي الحث وقوله: والثاني أي المنع. اه. # (قوله: ففيه) أي في الثاني (قوله: إن أراد) أي بغير القبلة وقوله: الفرض ~~أي الغير الفرضي الاحتمالي وقوله: فتعليق بمستحيل أي؛ لأن كل جهة يصلي ~~إليها بالاجتهاد يصح أن يفرض أنها قبلة فلا يمكن فرض أنها غير قبلة وقوله: ~~وإلا أي بأن أراد الغير الحقيقي وقوله: في الأولى أي قوله إن أراد الفرض ~~إلخ وقوله: وأما الثاني أي قوله: وإلا إلخ. اه. كردي وكان الأنسب تذكير ~~الأولى أو تأنيث الثاني (قوله: كما هو واضح) أي لتحقق احتمال القبلة وعدمها ms5886 ~~(قوله: وهي) أي الدار لغيره أي غير الحالف والجملة حالية (قوله: أي الذي لا ~~يعلم رضاه إلخ) وقع السؤال عما لو حلف على شراء سلعة معينة في هذا اليوم ~~فامتنع مالكها من بيعها والذي يتجه أنه من الإكراه الشرعي، ويظهر قياسا على ~~ما تقدم أنه يتعين عليه الشراء ولو بأزيد من ثمن المثل إن أراد الخلوص. اه. ~~سيد عمر. # وقوله: من الإكراه الشرعي قد يقال: إنه من الإكراه الحسي نظير ما مر عنه ~~في مسألة حلف ليقضين زيدا إلخ وقوله: ولو بأزيد إلخ أي إن رضي بالبيع بذلك ~~مالك السلعة (قوله:؛ لأنه إلخ) تعليل للجعل المذكور (قوله: ويرده) أي ذلك ~~الجعل (قوله: فلا إكراه إلخ) فيقع الطلاق (قوله: نظير ما مر) يعني مسألة لا ~~يصلي الظهر ومسألة لا أفارقك (قوله: ما قاله) أي كونه من الإكراه الشرعي ~~فلا حنث (قوله: ومر إلخ) أي في شرح ولا يقع طلاق مكره. # (قوله: بما حاصله إلخ) متعلق للرد (قوله: له) أي للحالف وقوله: عنه أي عن ~~فعل المعلق عليه (قوله: لقولهم إلخ) تعليل لقوله أي إن لم يكن له إلخ ~~(قوله: وحلفها) أي القاضي اليمين المغلظة (قوله: منها) أي من اليمين ~~المغلظة (قوله: بأداء المدعى به إلخ) ظاهره ولو باطلا، ويؤيده ما ذكره في ~~مسألة قطاع الطريق. اه. سيد عمر (قوله: ومن ثم إلخ) أي من أجل التعليل بذلك ~~الإمكان (قوله: هنا) أي فيما لو قال إن أخذت حقك مني إلخ (قوله: لا بد إلخ) ~~أي في عدم الحنث أن يجبر أي القاضي (قوله: فتركه) أي التوكيل وقوله: به أي ~~بالإعطاء بنفسه (قوله: قالا عن ابن الصباغ فيمن حلف إلخ) أي قالا في تعليل ~~هذه المسألة؛ لأن العتق حصل إلخ حال كون هذا التعليل منقولا عن ابن الصباغ ~~(قوله: بعتق عبده إلخ) سيأتي بيان المراد بالحلف بعتقه. اه سم (قوله: ~~المقيد) صفة عبده وقوله: أن قيده PageV08P035 # إلخ مفعول حلف (قوله: وحلف إلخ) أي بعتقه بدليل قوله؛ لأن العتق حصل ~~بالحل. اه سم (قوله: ms5887 فحكم) أي القاضي وقوله: ثم حله إلخ أي السيد الحالف ~~(قوله: فلا شيء إلخ) جواب من حلف بعتق عبده إلخ (قوله:؛ لأن العتق حصل ~~بالحل إلخ) مقول قالا. # (قوله: خطؤه) أي الظن (قوله: فلا يعذر إلخ) قد يقال مسألة القيد هذه تؤيد ~~ما تقدم عن التوسط عن ابن رزين فتدبره. اه. سيد عمر (قوله: ويظهر صدقه) أي ~~الحالف في الحلف الأول (قوله: مما نحن فيه) أي الإكراه الشرعي الذي فيه ~~مندوحة عن فعل المعلق عليه (قوله: مفهومه) أي مفهوم قول ابن الصباغ إذ كان ~~من حقه أن لا يحله حتى يحله الحاكم (قوله: لا حنث) أي لم يحنث (قوله: ومثل ~~حله) أي الحاكم في عدم الحنث وكذا الضمير المستتر في ألزم (قوله: أنه لا ~~عبرة إلخ) قد يمنع هذا الأخذ بأن الحنث هنا لتقصيره فلم يعذر بالجهل. اه. ~~سم (قوله: بجهل الحكم) أي حكم الحلف، وهو الحنث أي العتق بفعله المحلوف ~~عليه. اه. كردي (قوله: والمراد بالحلف إلخ) أي فيما نقلاه عن ابن الصباغ ~~(قوله: تعليقه) أي العتق عليه أي المحلوف عليه (قوله: في النذر) أي في ~~أوائل بابه. وقوله: في والعتق إلخ بدل من قوله في النذر وقوله: أنه أي ~~الحلف في قوله والعتق لا أفعل أو العتق يلزمني لا أفعل وقوله: بشرطه، وهو ~~عدم نية التعليق (قوله: قدرته) أي الحاكم (قوله: له) أي لحكم الحاكم (قوله: ~~والذي يتجه إلخ) منه يظهر إشكال قوله السابق قبل فإن ظهر قرينة اختيار فإن ~~فرض أن القاضي أجبره على كلامه، وإن زال الهجر قبله إلخ إذ لا يتصور في هذا ~~الفرض على هذا التقدير الفعل لداعية امتثال الشرع إذ الشرع لا يلزم بما زاد ~~على ما يزول به الهجر فليتأمل إلا أن يراد في هذا السابق أن القاضي أجبره ~~حسا. اه. سم (قوله: وبما تقرر) أي في قوله والذي يتجه إلخ. # (قوله: حصول الإكراه إلى قوله، وإن علم من عادته) في المغني إلا قوله أو ~~فرط هجوم، وإلى قوله قال الزركشي في ms5888 النهاية (قوله: هدد المكره) بفتح الراء ~~وقوله: عاجلا أي تهديدا عاجلا (قول المتن بولاية) منه المشد المنصوب من جهة ~~الملتزم. اه. ع ش (قوله: أو فرط هجوم) قد يدخل فيما قبله. اه. سم ولعل لهذا ~~أسقطه المغني (قول المتن ظنه) يقتضي أنه لا يشترط تحققه، وهو الأصح. اه. ~~مغني (قوله: أي فعل إلخ) بصيغة المضي تفسير لحققه كما هو صريح صنيع النهاية ~~(قوله: بدون اجتماع ذلك إلخ) عبارة المغني إلا بهذه الأمور الثلاثة. اه. # (قوله: كما مر) أي قبيل قول المتن فإن ظهر قرينة (قوله: وبعاجلا إلخ) عطف ~~على بغير مستحق إلخ (قوله: لأقتلنك إلخ) أي قوله: ذلك (قوله: وإن علم إلخ) ~~غاية للثاني فقط (قوله: كما اقتضاه) أي العموم المذكور وكذا الضمير المستتر ~~في يوجه (قوله: بأن بقاءه) أي الآمر (قوله: ما لو خوف آخر) فعل ومفعول ~~(قوله: من الخلاف إلخ) أي ناشئان من PageV08P036 # الخلاف إلخ (قوله: وإن كان ذلك) أي سقوط اختياره (قوله: ينافيه) أي ما ~~اختاره البسيط (قوله: ملجأ) بفتح الجيم ويجوز الكسر أيضا. # (قوله: كصفعة) إلى قوله ونقله في النهاية والمغني (قوله: كصفعة) أي ضربة ~~واحدة باليد وفي هذا التمثيل نظر عبارة النهاية بضرب شديد فيمن يناسب ذلك، ~~وإلا فالصفعة الشديدة لذي مروءة في الملأ كذلك. اه. عبارة المغني، ويختلف ~~الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها فقد يكون شيء إكراها في شخص ~~دون آخر وفي سبب دون آخر إلى أن قال والحبس في الوجيه إكراه، وإن قل كما ~~قاله الأذرعي والضرب اليسير في أهل المروآت إكراه اه. # (قوله: أن اليسير) أي الضرب اليسير (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) جزم به ~~النهاية والمغني (قوله: وهو) أي النظير أن القليل أي الحبس القليل (قوله: ~~لذي المروءة إكراه) خرج به غيره فالقليل في حقه ليس إكراها، وإن ترتب عليه ~~ضرر له في الجملة كاحتياجه لكسب يصرفه على نفسه أو عياله فلا نظر له؛ لأنه ~~بدون الحبس قد يحصل له ترك الكسب ولا يتأثر به. اه. ع ش (قول المتن أو ms5889 ~~إتلاف مال) أي أو أخذه منه بجامع أن كلا تفويت على مالكه ومنه أي الإتلاف ~~حبس دوابه حبسا يؤدي إلى التلف عادة. اه. ع ش وقوله: أو أخذه إلخ قد يقال ~~المراد بالإتلاف هنا ما يشمله كما أشار إليه الشارح بقوله بأخذ خمسة دراهم ~~(قوله: عن الماوردي) عبارة الروضة والروياني. اه. سيد عمر (قوله: أنه ~~الاختيار) أي القليل في حق الموسر ليس بإكراه (قوله: وهذا أولى إلخ) أي محل ~~كلام الروضة على القليل (قوله: وإن كثر) محل تأمل إذ المدار هنا على ما ~~تقضي العادة بمسامحته بما طلب منه دون أن يطلق فتأمل. اه. سيد عمر أقول بل ~~قد يدعى أن إتلاف اختصاص يتأثر به داخل في قول المتن ونحوها (قوله: ويظهر ~~ضبط الموسر إلخ) يشمل ما لو كان منشأ عدم السماع خسة النفس لا قلة المال ~~وليس ببعيد ؛ لأن المدار على التأذي المخصوص. اه. سيد عمر أقول، ويفيد ذلك ~~الشمول قول النهاية أو إتلاف ما ليس يتأثر به فقول الروضة: إنه ليس بإكراه ~~محمول على مال قليل لا يبالى به كتخويف موسر أي سخي بأخذ خمسة دراهم. اه. # (قول المتن ونحوها) ليس منه عزله من منصبه حيث لم يستحق ولايته؛ لأن عزله ~~ليس ظلما بل مطلوب شرعا بخلاف متوليه بحق فينبغي أن التهديد بعزله منه ~~كالتهديد بإتلاف المال. اه. ع ش وفي البجيرمي عن البرماوي ما نصه ومنه قول ~~المرأة لزوجها طلقني، وإلا أطعمتك سما مثلا وغلب على ظنه ذلك. اه. # (قوله: من كل ما يؤثر) إلى قوله بخلاف قول آخر في النهاية إلا قوله محرم ~~(قوله: كالاستخفاف) قال ابن الصباغ إن الشتم في حق أهل المروءة إكراه ~~انتهى. اه. بجيرمي (قوله: وكالتهديد بقتل بعض إلخ) عبارة المغني والتهديد ~~بقتل أصله، وإن علا أو فرعه، وإن سفل إكراه بخلاف ابن العم ونحوه بل يختلف ~~ذلك باختلاف الناس. اه. # (قوله: وكذا رحم) ، وينبغي أن مثله الصديق والخادم المحتاج إليه. اه. ع ~~ش. # (قوله: به) أي بمن ذكر من الزوج وبعضه ms5890 ورحمه (قوله: فجرت بها) أي حالا. ~~اه. نهاية (قوله: قول آخر) من إضافة المصدر إلى فاعله (قوله: ولو نحو ولده) ~~خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول ما لم يكن نحو فرع أو أصل فإنه يكون ~~إكراها كما بحثه الأذرعي أي في صورة القتل، وهو ظاهر. اه. قال ع ش: وأما ~~صورة الكفر فليست إكراها؛ لأنه يكفر حالا بقوله ذلك. اه. (قوله: ولو نحو ~~ولده) قد يقال حصول الإكراه بقول نحو ولده ذلك أولى من حصوله بإتلاف نحو ~~عشرة دراهم م ر. اه. سم عبارة المغني ولا يحصل الإكراه بطلق زوجتك، وإلا ~~قتلت نفسي كذا أطلقوه قال الأذرعي، ويظهر عدم الوقوع إذا قاله من لو هدد ~~بقتله كان مكرها كالولد. اه. وهو حسن. اه. # (قوله: في الصيغة) إلى قول المتن وقيل في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله وما أوهمه إلى ولا في المرأة PageV08P037 # قوله: سرا) أي بحيث يسمعه المكره. اه. مغني (قوله: ولا في المرأة) عطف ~~على في الصيغة (قوله:؛ لأنه مجبر إلخ) تعليل لعدم اشتراط التورية (قوله: ~~فهو) أي اللفظ منه أي المكره (قوله: كغباوة إلخ) مثال للعذر (قول المتن ~~وقع) ولو قال له اللصوص لا نتركك حتى تحلف بالطلاق أن لا تخبر بنا أحدا كان ~~إكراها على الحلف فلا وقوع بالإخبار نهاية ومغني زاد الأول بخلاف ما لو حلف ~~لهم أي من غير سؤال منهم، وإن علم عدم إطلاقه إلا بالحلف لعدم إكراهه على ~~الحلف. اه وزاد الثاني ولو أكره ظالم شخصا على أن يدله على زيد مثلا أو ~~ماله وقد أنكر معرفة محله فلم يخله حتى يحلف له بالطلاق فحلف به كاذبا أنه ~~لا يعلمه طلقت؛ لأنه في الحقيقة لم يكره على الطلاق بل خير بينه وبين ~~الدلالة. اه. (قوله: لزمت) أي التورية. # (قوله: كما مر في السكران) إلى قوله على ما نقله الأذرعي في النهاية إلا ~~قوله أي المنحصر فيه فيما يظهر (قوله: بخلاف ما إذا) إلى قوله على ما نقله ~~الأذرعي في المغني إلا قوله لا ms5891 في جهل التحريم إذ لم يعذر فيما يظهر وقوله: ~~أي المنحصر فيه فيما يظهر (قوله: ويصدق بيمينه فيه) أي في الجهل بها. اه. ع ~~ش عبارة المغني في الجهل بإسكار ما شربه. اه. قال السيد عمر لعل محله فيما ~~يصدقه ظاهر حاله، وإلا فيبعد تصديق من يعلم منه أنه مدمن استعمالها ~~واصطناعها. اه. # (قوله: للتداوي) ولو استعمله ظانا أنه ينفعه فلا يشترط لعدم وقوع الطلاق ~~تحقق النفع. اه. ع ش (قوله: ثم بحث) أي الأذرعي إلى قوله، والحاصل زاد ~~المغني عقبه، وهذا ظاهر إذا كان مما يخفى عليه ذلك. اه. # (قوله: في ذلك) أي في دعوى الإكراه (قوله: أي الموافق للقاضي) أي الذي ~~يعلم القاضي من حاله أنه موافق له فيما يحصل به الإكراه لا في أصل المذهب ~~فقط ولعل تفسيره بهذا الدافع لاعتراض الشارح الآتي أولى من تضعيفه الذي ~~أشار إليه فتأمل. اه. سيد عمر (قوله: وفيه نظر) أي فيما قاله بعضهم (قوله: ~~أنه لا فرق) أي بين العارف وغيره (قوله: من تفصيل إلخ) صلة قوله لا بد سم ~~وكردي (قوله: عليه) أي الإكراه (قوله: من البينة) أي على الإكراه. وقوله: ~~المفصلة أي لما به الإكراه (قوله: لا تعلم ذلك) أي ما ذكر من الإكراه وزوال ~~العقل وكذا الجهل بإسكار ما شربه (قوله: لما في خبر ماعز) إلى المتن في ~~النهاية (قوله: فاستنكهه) أي شم رائحة فمه. اه. ع ش (قوله: أن الإسكار إلخ) ~~بيان لما سم وع ش (قوله: التي تدرأ) أي تدفع وقوله: إذ ظاهر كلامهم إلخ ~~معتمد. اه. ع ش (قوله: على أنه لا يحتاج لذلك على الأول) أي بالنسبة ~~للنفوذ، وإن احتيج إليه للتعليق بالسكر. اه. سم عبارة الكردي أي على المذهب ~~بل يحتاج إلى معرفة السكر في غير المتعدى به وفيما إذا قال إن سكرت فأنت ~~طالق. اه. # (قوله: وإن صار إلخ ) غاية مفسرة لقوله مطلقا (قوله: كما مر) أي في أول ~~الباب. # (قوله: الشائع) إلى قوله بخلاف السمن في النهاية إلا قوله أو ms5892 شعرة إلى ~~المتن وقوله: كالظل إلى المتن (قوله: الشائع) كربعك أو بعضك وقوله: المعين ~~كيدك أو رجلك أو نحو ذلك من أعضائها المتصلة بها. اه. مغني (قوله: أو سنك ~~إلخ) أي المتصل بها في الجميع أخذا من قوله الآتي نعم لو انفصل إلخ. اه. ع ~~ش (قوله: لم يقع) كذا في المغني (قوله: PageV08P038 # ولأن نحو الأذن) أي الملتحمة بعد الفصل (قوله: يجب قطعها) يؤخذ منه أنه ~~لو حلها الحياة وقع الطلاق لامتناع قطعها حينئذ. اه. ع ش (قوله: ففي إن ~~دخلت إلخ) قد يقال ينبغي أن يكون محله صورة الإطلاق أما إذا أراد بيمينك ~~ذاتك من إطلاق اسم الجزء على الكل مجازا فيقع فيما ذكر قطعا ثم رأيت كلام ~~الفاضل المحشي فيما يأتي يؤيد ما ذكر فليتأمل. اه. سيد عمر وفيه وقفة إذ ~~القول الثاني لا يتأتى مع الإطلاق إذ الظاهر أنه لا بد في إطلاق اسم الجزء ~~على الكل من الإرادة (قوله:؛ لأن البدن ظرف لهما) أي ليس لهما اتصال للبدن ~~اتصال خلقة بخلاف ما قبلهما. اه. مغني (قوله: شرط العطف) ، وهو التباين ~~(قوله: ويرد بمنع إلخ) ، ويرد أيضا بأنه عطف على ربعك وجملة وكذا دمك على ~~المذهب اعتراض، وهو جائز الوقوع بين المتعاطفين وبأن الدم لشدة نفعه نزل ~~منزلة غير الفضلة وبني العطف على هذا التنزيل. اه. سم عبارة الرشيدي لك أن ~~تقول ما المانع من جعل كريق وعرق نعتا لفضلة، والمعنى لا كفضلة متصفة بأنها ~~كريق وعرق من كل ما ليس به قوام البدن كالبول ونحوه فتأمل ولعل هذا أولى ~~مما أجاب به الشارح ومما أجاب به الشهاب سم. اه. # (قوله: ولو أضافه) أي الطلاق (قوله: بخلاف السمن) خالفه المغني والنهاية ~~فقالا والشحم والسمن جزءان من البدن فيقع بالإضافة إلى كل منهما الطلاق. ~~اه. قال السيد عمر قد يقال إن أراد به ما يسمونه الأطباء بالسمين بالياء ~~فهو جرم كالشحم فيقع قطعا أو الكون متصفا به فهو معنى فلا يقع قطعا، ويتردد ~~النظر في حالة الإطلاق ولعلها ms5893 محل الخلاف بناء على أن المتبادر منه أمر ~~معنوي أو جرم. اه. وهو حسن (قوله: وإن سوى كثيرون بينهما وصوبه إلخ) وجزم ~~به ابن المقري، وهو الأوجه نهاية قال ع ش قوله: وهو الأوجه أي التسوية بين ~~الشحم والسمن خلافا لابن حج. اه. # (قوله: كالسمع إلخ) والحسن والقبح والملاحة والحركة. اه. مغني (قوله: ~~معنى) خبر قوله، والسمن وما بينهما اعتراض وقوله: ذلك أي الحل وعدمه (قوله: ~~وبه يعلم) إلى قوله وقضيته في النهاية (قوله: بخلاف ما لو أراد المعنى إلخ) ~~أي فلا تطلق. اه. ع ش (قوله: وكذا إن أطلق إلخ) خلافا للمعنى (قوله: وهو ~~متجه) أي على ذلك القول لكنه غير مسلم. اه كردي (قوله: والحنث) عطف على أنه ~~لا حنث أي وقضيته الحنث في العقل إلخ. اه. كردي (قوله: لا يتعلق به) أي ~~العقل وقوله: مطلقا أي عرضا كان أو جوهرا (قوله: ومنه الجنين) أي من المني ~~عبارة المغني ولا بالجنين؛ لأنه شخص مستقل بنفسه وليس محلا للطلاق. اه. # (قوله:؛ لأنهما مهيآن) إلى قوله لكن العرف في النهاية والمغني. # (قوله: PageV08P039 # كما مر نظيره) أي قبيل قول المصنف وكذا دمك (قول المتن على المذهب ~~المنصوص) لفقدان الذي يسري منه الطلاق إلى الباقي كما في العتق والطريق ~~الثاني يخرجه على الخلاف فإن جعلناه من باب التعبير بالبعض عن الكل وقع أو ~~من باب السراية فلا. اه. # (قوله: ذكرك إلخ) أي أو لحيتك نهاية ومغني قال ع ش قوله: أو لحيتك طالق ~~أي فإنه لا يقع ومحله حيث لم يكن لها لحية، وإن قلت. اه. # (قوله: إنما يتأتى في بعض موجود إلخ) فيه أن التعبير بلفظ البعض لا ~~ينفيه، وأن التجوز لا يستدعي وجود المعنى الحقيقي فالوجه أن محل الخلاف عند ~~الإطلاق، وأنه إذا أراد التعبير بقوله يمينك طالق عن ذاتها مجازا صح وطلقت، ~~وإن كان يمينها مقطوعة. اه. سم (قوله: وقيده) أي عدم الوقوع في المتن عبارة ~~النهاية والمغني وصور الروياني المسألة بما إلخ (قوله: وقضيته أنه إلخ) ~~عبارة المغني، ms5894 وهو يقتضي أنها تطلق في المقطوعة من الكف أو المرفق، وهو ~~كذلك؛ لأن اليد حقيقة إلى المنكب. اه. وعبارة سم وقد توجه هذه القضية بأن ~~إضافة الطلاق إلى اليمين إضافة لكل جزء منها فمتى بقي منها جزء تعلق بها ~~الطلاق وسرى كما لو أضاف الطلاق لذلك الجزء الباقي بخصوصه. اه. وعبارة ~~النهاية فيقتضي وقوعه في المقطوع من الكف أو المرفق، وينبغي أن يكون على ~~الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب أو لا . اه. قال ع ش والراجح أنها ~~تطلق إلى المنكب فمتى بقي من مسمى اليد جزء وقع الطلاق بإضافته له، وإن قل. ~~اه. وقال السيد عمر لك أن تقول اليد، وإن كانت حقيقة إلى المنكب لكنها اسم ~~للمجموع لا لكل جزء فإذا فقد جزء منها فقد فقد المسمى فليتأمل. اه. # ولا يخفى أنه إنما يفيد فيما إذا كان المضاف إلى الكل عقدا ونحوه لا فيما ~~إذا كان حلا ونحوه كما هنا (قوله: ويدل له) أي للعرف (قوله: ومع ذلك) أي مع ~~وجود هذه القراءة (قوله: أفتى في أنثييك طالق بالوقوع) اعتمده النهاية ~~(قوله: في أنثييك إلخ) كذا في أصله - رحمه الله - وكأن الظاهر في أنثياك ~~إلخ فليتأمل. اه. سيد عمر أي؛ لأنه حكاية لقول المطلق أنثياك طالق عبارة ~~النهاية ولو طلق إحدى أنثييها طلقت إلخ، وهي سالمة عن الإشكال (قوله: في ~~أصله أنثيان) نعت ثان لعصباني (قوله: وقول أهل التشريح لا يقبل إلخ) عطف ~~على قوله لم يرد به إلخ (قوله: إذ مبناه على الحدس) محل تأمل بل مبناه على ~~الاختبار والمشاهدة. اه. سيد عمر. # (قوله: فسموهما) الأولى فسموه نظرا لما (قوله: أي بقيده إلخ) ، وهو أن لا ~~يكون أشهر من اللغة (قوله: وإلا لما خصوا إلخ) قد يمنع هذه الملازمة ~~باحتمال أن التخصيص؛ لأن الغالب عدم تأتي الجناية عليهما لاستبطانهما أو؛ ~~لأن ما في الباطن لا دية فيه، وإن وجب في نظيره مما في الظاهر. اه. سم ~~(قوله: بأنثى الذكر) كذا في أصله - رحمه الله - بهذه ms5895 الصورة هنا وفي قوله ~~الآتي - PageV08P040 # في أنثى الذكر، وقد يقال ينبغي أن تزاد سنة للياء الثانية. اه. سيد عمر ~~(قوله: إن أراد إلخ) ظاهره بل صريح صنيعه عدم الوقوع عند الإطلاق خلافا ~~لظاهر النهاية كما مر (قوله: المعلق) الأولى المطلق بالطاء بدل العين ~~(قوله: فلا شك في الوقوع) أقول الأمر كما قال نظرا لما أسلفناه من ~~المناقشة، وإن كان هذا منافيا لما قدمه في قوله أما أولا إلخ فليتأمل. اه ~~سيد عمر (قوله: على ما قررته) أي على ما إذا لم يرد اصطلاح أهل التشريح. # (قول المتن ونوى تطليقها) متضمن؛ لأمرين نية الطلاق، وإضافته إليها فلهذا ~~صرح في بيان المفهوم بالأمرين بقوله، وإن لم ينو طلاقا فلا إلخ. اه. سم ~~(قوله: أي إيقاع الطلاق) إلى قوله وفي التتمة في النهاية إلا قوله ومر ~~الفرق إلى المتن وقوله: كما قال الزركشي إلى المتن، وإلى الفصل في المغني ~~إلا ما ذكر وقوله: ولو فوض إلى المتن وقوله: قيل إلى المتن وقوله: وظاهر ~~كلامه إلى إلخ (قوله:؛ لأن عليه حجرا من إلخ) ؛ لأن المرأة مقيدة والزوج ~~كالقيد عليها، والحل يضاف إلى القيد كما يضاف إلى المقيد فيقال حل فلان ~~المقيد وحل القيد عنه. اه. مغني (قوله: على حل إلخ) صلة حمل. اه. ع ش ~~(قوله: السبب المقتضي) ، وهو عصمة النكاح (قوله: وإلا فمن قصدها) سكت عن ~~صورة عدم قصد معينة، ويظهر أنه له التعيين كمن طلق إحدى زوجتيه فليتأمل ~~وليراجع ثم رأيت عبارة المغني الصريحة فيه. اه. سيد عمر عبارة سم يعلم منه ~~أي من المتن توقف الوقوع على أمرين نية الوقوع، وإضافته إليها فلو تعددت ~~الزوجة فإن أضاف إلى الجميع طلقن أو إلى واحدة مثلا معينة طلقت أو غير ~~معينة طلقت واحدة، ويعينها وظاهر أن الإضافة مع اللفظ فلو تأخرت لم يقع ~~شيء. اه. # (قوله: ومر الفرق) أي في شرح والإعتاق كناية (قوله: وقوله: لعبده أنا ~~إلخ) أي حيث لم يكن كناية في العتق (قوله: لا تطلق) الأولى تقديره عقب وكذا ~~كما ms5896 فعله المغني (قوله: فقد مر إلخ) ، وهو أنه كناية (قوله: في فصل ~~التفويض) أي في أوله. # (قوله: مر أنه إلخ) أي لفظ منك (قوله: والأصح اشتراطها) فإن نوى الطلاق ~~مضافا إليها وقع، وإلا فلا لما مر. اه. مغني (قوله: لفهمها بالأولى) ؛ لأن ~~النية إذا شرطت في التصريح، وهو أنا منك طالق ففي الكناية، وهو أنا منك ~~بائن أولى. اه. مغني (قوله: ويرد بمنع إلخ) عبارة المغني اللهم إلا أن يقال ~~إنما ذكرها تمييزا بين الكناية القريبة والبعيدة، وهي استبراء رحمه الذي ~~تضمنه قوله: ولو قال أستبرئ إلخ. اه. # (قوله: بهذا التقرير) أي PageV08P041 # بطريق الاستلزام (قوله: المفيد) أي التصريح لذلك أي اشتراط الأمور ~~الثلاثة. # (قوله: فقال له) أي قال الآخر للزوج وقوله: به أي بالآخر (قوله: إذا ~~فوضها) أي تلك الصيغة مع النية ### | [فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه] ### | (فصل في بيان محل الطلاق) # (قوله: في بيان محل الطلاق إلى قوله ولو حكم) ~~في النهاية (قوله: والولاية عليه) أي محل الطلاق (قول المتن خطاب الأجنبية ~~بطلاق) كأنت طالق وتعليقه أي الطلاق ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ~~فرفع إلى قاض شافعي ففسخه قال العبادي انفسخت اليمين وقال الهروي ليس ذلك ~~بفسخ بل هو حكم بإبطال اليمين فإن اليمين الصحيحة لا تنفسخ. اه. مغني ~~(قوله: بالرفع) أي عطفا على خطاب إلخ وقوله: ويصح جره أي عطفا على طلاق ~~لكنه أي الجر (قوله: يوهم إلخ) يفيد أن الحاصل مجرد إيهام لا أنه يخرج غير ~~الخطاب صريحا ووجه ذلك ما قاله سم من أنه يمكن أن يراد بالخطاب هنا المعنى ~~المراد في قولهم الحكم خطاب الله إلخ فإن تسمية كلام الله خطابا لم يعتبر ~~فيه اشتماله على أداة خطاب بل توجيه الكلام نحو الغير وتعليقه به. انتهى. ~~اه. ع ش (قوله: أصل الخطاب) أي الشامل لكل من المنجز والمعلق (قوله: كقوله ~~لأجنبية) الأولى ذكره في المثال الأول (قوله: «لا طلاق إلا بعد نكاح» ) قد ~~يقال المعنى واقع لا موقع، وهذا مسلم عند ms5897 المخالف فلا دلالة في الحديث. اه. ~~سيد عمر عبارة البجيرمي على المنهج أخره أي الحديث عن الدليل العقلي؛ لأنه ~~ليس نصا في المدعى؛ لأنه يحتمل نفي إيقاع الطلاق أي إنشائه كما هو مذهبنا، ~~ويحتمل نفي وقوعه فيشهد للإمام مالك فيكون المعنى لا يقع الطلاق المتقدم ~~إنشاؤه قبل النكاح إلا بعد وجوده. اه. # أقول وقد يقال لا موقع لإشكال السيد عمر مع قول الشارح وحمله على المنجز ~~إلخ الدافع له على أن نفي الشارح فرع إمكانه وقوع الطلاق قبل النكاح غير ~~مقصور فلا معنى لحمل كلامه - صلى الله عليه وسلم - على نفيه (قوله: قرابة) ~~أي ذات قرابة أو هو بمعنى قريبة وقوله: ملك أي زوجته وقوله: لا بأس أي ~~بنكاحها. اه. ع ش (قوله: يوم أتزوج فلانة إلخ) مقول قال (قوله: قبل وقوعه) ~~أي المعلق عليه ظرف الحكم (قوله: يراه) أي صحة ذلك التعليق (قوله: كما قاله ~~الحنفية إلخ) راجع لدعوى الإجماع. # (قوله: ولأن ملك) إلى قول المتن في الأظهر في النهاية (قوله: وأفهم قوله: ~~بعد عتقه أنه إلخ) فيه أن المراد بالعتق هنا معناه لا لفظه (قوله: فليقع) ~~أي كل من الثلاث فيهما أي في البعدية والمعية عبارة النهاية فلتقع فيها ~~بتأنيث الفعل وحذف الميم. اه. وهي ظاهرة قال ع ش قوله: فلتقع فيها نظر ما ~~فائدة عدم وقوع الثالثة لو قيل به فإنه استوفى ما للأرقاء قبل العتق فلا ~~تعود له إلا بمحلل. اه. ع ش وقد يقال يظهر فائدته في التعاليق (قوله: صرح ~~بذلك إلخ) معتمد اه ع ش. (قوله: أو معه إلخ) هو محل الاستدلال. اه. ع ش. # (قوله: في خمس آيات) أي في أحكامها. اه. سم زاد ع ش ومثل هذه الخمس غيرها ~~من حرمة نكاح نحو أختها في عدتها ووجوب النفقة والسكنى لها ونحو ذلك، وإنما ~~لم يذكرها الشافعي لعدم وجود ما يشملها من الآيات. اه. (قول المتن لا ~~مختلعة) أي بائنة كما PageV08P042 # عبر به المنهج والروض. # (قوله: مثلا) أي أو غيره مما يمكن حصوله ms5898 في البينونة أما إذا لم يمكن ~~حصول الصفة في البينونة كإن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فأبانها ثم نكحها لم يقع ~~طلاق قطعا كما هو قضية كلام الروضة، وأصلها. اه. مغني (قوله: قبل الوطء ~~إلخ) عبارة المغني بطلاق أو فسخ قبل الدخول بها أو بعده إما بعوض أو ~~بالثلاث. اه. وهي أفيد (قوله: أو خلع) صرح بذلك الشيخان وغيرهما، وبه يبطل ~~ما يتوهم من قول السبكي الآتي: إن الصيغة إن كانت لا أفعل إلخ أن الخلع لا ~~يخلص في نحو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا نظرا لخروج هذه الصيغة عما ذكره ~~السبكي. اه. سم (قوله: ثم دخلت إلخ) ثم للترتيب الذكري بقرينة ما بعدها ~~وعبر الروض والمنهج بالواو (قوله: الخلاف الآتي) أي في قول المتن وكذا إن ~~لم تدخل إلخ. اه. ع ش. # (قوله: لامتناع أن يريد إلخ) أي شرعا (قوله: وقد ارتفع) أي الأول (قوله: ~~فتعود بصفتها) كذا في النهاية والمغني بالتأنيث، ولعل الأولى التذكير ~~برعاية لفظ الباقي (قوله: هذا إذا) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله ~~ومثلها النفي إلى قوله لم يتخلص (قوله: هذا إذا علق إلخ) أي ما ذكر من ~~إفادة الخلع في الفعل المثبت كالدخول كائن إذا علق بالفعل المطلق الغير ~~المؤقت أما إذا علق بالفعل المؤقت فإنما يفيد الخلع في المنفي دون المثبت ~~كما سيحققه. اه. كردي (قوله: إن علق بدخول مطلق) فيه نظر والظاهر أن المقيد ~~كإن دخلت في هذا الشهر كذلك ولا ينافي في ذلك ما ذكره عن ابن الرفعة وغيره؛ ~~لأنه في غير ذلك كما هو ظاهر من تصويره والاحتجاج إليه فليتأمل سم على حج. ~~اه. رشيدي وع ش وسيأتي عن المغني والزيادي أن الخلع يخلص في الصيغ كلها ~~مطلقا (قوله: أما لو حلف بالطلاق الثلاث إلخ) بأن قال إن لم تدخلي الدار في ~~هذا الشهر فأنت طالق ثلاثا. اه. كردي (قوله: مما ذكر) أي قضاء الدين أو ~~إعطائه (قوله: ثم تزوجها) ليس بقيد كما يدل عليه قوله بعد: وبطلانه. اه. ع ms5899 ~~ش. # (قوله: ولم توجد الصفة) أي الدخول أو قضاء الدين أو إعطاؤه وخرج ما إذا ~~وجدت الصفة في الشهر فلا حنث والخلع نافذ م ر اه سم وع ش ورشيدي (قوله: ~~فأفتى ابن الرفعة إلخ) عبارة النهاية فإنه يحنث كما صوبه ابن الرفعة ووافقه ~~الباجي، وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - والشيخ أيضا خلافا لبعض ~~المتأخرين. اه. قال ع ش قوله: خلافا لبعض المتأخرين أي حج وذكره شيخنا ~~الزيادي في آخر كلامه في أول الخلع عن البلقيني. اه. # (قوله: بالتخلص) أي في المسائل الثلاث. اه. ع ش (قوله: أنه خطأ) أي ~~الإفتاء بالتخلص (قوله: فإن لم يفعل إلخ) أي، وإن فعل قبل مضي الشهر لم يقع ~~الثلاث وصح الخلع كما هو ظاهر. اه. سم (قوله: تبين وقوع الثلاث إلخ) محله ~~كما هو الفرض إذا وقع الخلع بعد التمكن من فعل المحلوف عليه فإن وقع قبل ~~التمكن فيتجه عدم الوقوع، وإن لم يفعل حتى مضى الشهر إذ لا جائز أن يقع ~~الطلاق بعد الخلع لحصول البينونة به المنافية للوقوع ولا أن يقع قبله للزوم ~~الوقوع قبل التمكن مع أنه لا وقوع قبله كما يؤخذ من مسائل الرغيف وغيره مما ~~نظر به. اه. سم وع ش (قوله: قبل الخلع) أي بعد مضي زمن التمكن من الفعل كما ~~هو ظاهر. اه. سم (قوله: وبطلانه) أي الخلع من عطف اللازم عبارة ع ش أي ~~لتبين وقوع الثلاث قبله. اه. # (قوله: وعلله) أي الباجي، ويحتمل أن الضمير لابن الرفعة (قوله: وبحث معه) ~~أي الباجي وقوله: وهو أي الباجي. اه. كردي وصنيع المغني صريح في أن ~~الضميرين لابن الرفعة (قوله: لا يلوي) أي PageV08P043 # لا يعود إلا على عدمه أي عدم التخليص. اه. كردي (قوله: وهم) أي ابن ~~الرفعة وصاحباه والباجي والسبكي وقوله: في ذلك في الاختلاف المذكور (قوله: ~~فيه) أي في كلام الأصحاب. اه. كردي (قوله: فيها) أي الليلة (قوله: وكذا في ~~مسألة التفاحتين إلخ) عبارة النهاية ومسألة ما لو قال لزوجته إن لم تأكلي ~~هذه ms5900 التفاحة اليوم فأنت طالق وقال؛ لأمته إن لم تأكلي التفاحة الأخرى فأنت ~~حرة فالتبستا فخالع وباع في اليوم ثم جدد واشترى حيث يتخلص. اه. # (قوله: ونظائرهما) أي مسألة إن لم تخرجي إلخ ومسألة التفاحتين. اه. ع ش ~~(قوله: ولعدمه) أي عدم التخلص عطف على للتخلص (قوله: لا أفعل) أي إن لا ~~أفعل. اه. كردي، وهذا أولى مما سيأتي عن سم من حمله على ظاهره من غير تقدير ~~أداة الشرط ولو ذكرها الشارح في المثال الأول دون الثاني لسلم من إشكال سم ~~ووافق الغالب في باب الاكتفاء (قوله: بالعدم) أي عدم الفعل المقيد بزمنه ~~ولا يتحقق أي العدم إلا بالآخر أي بعدم الفعل إلى آخر ذلك الزمن وقد صادفها ~~أي الآخر الزوجة (قوله: بائنا) أي من النكاح الأول فيشمل ما لو خالعها ثم ~~جدد نكاحها قبل فراغ الشهر مثلا. اه. ع ش وقوله: وليس لليمين إلخ أراد به ~~بيان الفرق بين ما هنا وما يأتي من الصيغ (قوله: في جميع الوقت) أي المقدر ~~(قوله: وبالوجود إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله: وليس لليمين إلخ. # (قوله: وبالوجود إلخ) هذا إنما يظهر في إن لم أفعل دون لا أفعل كما هو ~~ظاهر إذ بالوجود فيه يحصل الحنث كما أن قوله قبله؛ لأنها تعليق بالعدم إلخ ~~يظهر في إن لم أفعل دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ التعليق فيه إنما هو ~~بالوجود كما هو ظاهر فلعل هذا الكلام بالنظر لإن لم أفعل، وأما لا أفعل ~~فعلى العكس منها في ذلك فليتأمل. اه. ولعل هذا مبني على حمل لا أفعل على ~~معنى وبالطلاق الثلاث لا أفعل، وأما إذا حمل على ما مر عن الكردي أي إن لا ~~أفعل فزوجتي طالق ثلاثا فلا فرق بين المثالين (قوله: لعدم شرطه) ، وهو ~~السلب الكلي أي وشتان ما بينهما. اه. كردي. # (قوله: في إن لم تخرجي إلخ) متعلق بقوله نفعه الخلع والجملة بدل من كلام ~~الشيخين إلخ وقوله: صريح إلخ خبره (قوله: في صورتنا) أراد بها قوله لا أفعل ms5901 ~~أو إن لم أفعلا ه كردي (قوله: وإن كانت إلخ) عطف على قوله إن كانت لا أفعل ~~إلخ وقوله: لأفعلن أي وبالطلاق لأفعلن (قوله: كإذا) أقول ومثل إذا كل أداة ~~شرط غير إن. اه. ع ش (قوله: يتحقق بمناقضة اليمين) أي يحصل بمناقضة إلخ. ~~اه. ع ش (قوله: فإذا التزم ذلك) أي البر أو الفعل بالطلاق كإن قال علي ~~الطلاق الثلاث لأدخلن الليلة الدار أو إذا لم أدخل الليلة الدار فأنت طالق ~~ثلاثا. اه. كردي (قوله: في ذلك) PageV08P044 # أي عدم التخلص في لأفعلن (قوله: وصوب البلقيني وتبعه الزركشي إلخ) ، وهذا ~~هو المعتمد؛ لأنه ظاهر إطلاق كلام الأصحاب. اه. مغني، وإليه يميل كلام سم ~~قال ع ش واعتمده شيخنا الزيادي في أول الخلع أنه يخلصه الخلع في الصيغ كلها ~~مطلقا. اه. عبارة الحلبي. # والحاصل أن عند شيخنا الزيادي أن الخلع يخلص مطلقا، وإن كان في إثبات ~~مقيد بزمن وعند الشيخ ابن حجر أنه يخلص في النفي دون الإثبات ولو غير مقيد ~~بزمن وعند شيخنا م ر إنه يخلص فيما عدا الإثبات المقيد بزمن تأملا ه عبارة ~~الإمداد فالصيغ أربع اثنتان يفيد فيهما الخلع، وهما الحلف على النفي كلا ~~أفعل كذا والحلف على الإثبات معلقا بما لا إشعار له بالزمان كإن لم أفعل ~~كذا واثنتان لا يفيد فيهما الخلع، وهما الحلف على الإثبات معلقا بما يشعر ~~بزمان كإذا لم أفعل كذا والحلف بلأفعلن ونحوها. اه. وبذلك تعلم ما في قول ~~الحلبي وعند الشيخ ابن حجر إلخ (قوله : مطلقا) أي سواء كانت الصيغة إن لم ~~أفعل أو لأفعلن. اه. كردي (قوله: بين ما هنا) ، وهو قوله: أما لو حلف ~~بالطلاق الثلاث أنها تدخل الدار مثلا في هذا الشهر إلخ ونظائرها سواء كانت ~~الصيغة لا أفعل أو إن لم أفعل أو لأفعلن (قوله: حنث) أي حيث حنث (قوله: ~~باستحالة البر) متعلق بقوله وفرق (قوله: في هذه) أي مسألة لآكلن ذا الطعام ~~غدا إلخ (قوله: لإمكان فعله) أي نحو الدخول المعلق بوجوده أو عدمه الطلاق ms5902 ~~(قوله: ولم يفعل إلخ) الأولى كونه مبنيا للمفعول (قوله: ثم ماتت) أي قبل ~~فراغ الشهر (قوله: انتهى) أي كلام البلقيني. # (قوله: ويرد) أي تصويب البلقيني التخلص مطلقا (قوله: بأنه يلزم عليه تشتت ~~النظائر) قد يقال تشتت النظائر للمدرك المقتضي لذلك لا محذور فيه بل هو ~~لازم بل لا تشتت في المعنى لانتفاء النظيرية حينئذ فليتأملا ه سم (قوله: ما ~~تقرر) أي بحاصل كلام السبكي (قوله: لا يسمى برا) فيه نظر لتصريحهم بأن البر ~~لا يختص بحال النكاح، وأنه تنحل اليمين بوجود الصيغة حال البينونة كما صرح ~~بذلك تبعا لهم شيخ الإسلام في شرح الروض في مسألة ما لو علق بنفي فعل غير ~~التطليق كالضرب فضربها، وهي مطلقة طلاقا ولو بائنا أنها تنحل اليمين وحينئذ ~~فلا بعد فيما ذكر ومن هنا يظهر منع قوله؛ لأن تفويت محل الطلاق يستلزم إلخ. ~~اه. سم (قوله: بل هو عينه) فيه بحث؛ لأن محل الطلاق الزوجة ومحل البر ما ~~يحصل به البر، وهو الفعل في لأفعلن، وهما متباينان قطعا ولو سلم أن ما يحصل ~~به البر ليس هو محل البر فقد أراده البلقيني بمحل البر فالكلام عليه يمنع ~~أنه محل البر حقيقة لو تم لا يفيد فتأمله. اه. سم (قوله: إذ مع الموت لا ~~ينسب لتفويت ألبتة إلخ) ، وأطال سم في رده (قوله: ولو حلف بالثلاث) إلى ~~قوله لفرقهم في النهاية إلا قوله فقيل إلى بانت، وإلا أنه أسقط لفظة ولو من ~~قول الشارح ولو قبل فعل المحلوف عليه، وأنه أبدل قوله القياس بقوله يحتمل. # (قوله: ثم حلف بها) أي بالثلاث ثانيا وكذا لو حلف بها ابتداء أنه لا ~~يخالع ثم خالع لم يحنث لما ذكره من التعليل فما ذكره تصوير لا غير. ~~اه. PageV08P045 # ع ش (قوله: ولا يوكل فيه) أي في الخلع. اه. ع ش (قوله: وغلط) ببناء ~~المفعول والضمير المستتر للقول بالوقوع (قوله: فلا يقع إلخ) كما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى -. اه. نهاية (قوله: المعلق به) أي الطلاق المعلق ~~بالخلع (قوله:؛ ms5903 لأن بينهما ترتبا زمنيا) يتأمل فيه وفي دليله المذكور وكان ~~يمكن أن يبدل قوله لا يجري هنا بقوله لا يفيد هنا؛ لأن الشرط مناف للجزاء ~~فلا يترتب عليه فليتأمل. اه. سم (قوله:؛ لأن وقوع الثلاث يستدعي تأخر الخلع ~~إلخ) وذلك أنه لو وقعت الثلاث لم يصح الخلع لبينونتها به، وإذا لم يصح ~~الخلع لم يقع الطلاق لعدم حصول الخلع المعلق عليه الوقوع. # وحاصله أنه امتنع وقوع الثلاث قطعا للدور، وهو أنه يلزم من وقوعها عدم ~~وقوعها فعدم الوقوع ليس لانتفاء الترتيب بين الجواب والشرط بل للدور ~~المذكور. اه. ع ش (قوله: ولو كان له زوجات إلخ) سنكتب عن العباب وفتاوى ~~شيخنا الرملي في فصل شك في طلاق ما يتعلق بذلك انظره. اه. سم (قوله: ولم ~~ينو إلخ) الواو للحال اه ع ش (قوله: ولو قبل فعل المحلوف عليه) هذا يفيد ~~كما يصرح بذلك في آخر باب الطلاق أنه لا فرق في التعيين بين كونه قبل الفعل ~~أو بعده وله أن يعينه في ميتة أو بائن بعد التعليق؛ لأن العبرة بوقته لا ~~بوقت وجود الصفة على المعتمد، وهو واضح فإن يمينه انعقدت مطلقة فلا فرق بين ~~التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وكتب عليه سم ثم ما نصفه قوله: وله أن ~~يعينه إلخ تقدم في فصل شك في طلاق أن الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب ~~الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه في ميتة ومبانة بعد وجود الصفة. اه ~~ع ش. # (قوله: تعينت) أي وللثلاث فيقعن عليها منهن خاصة إذا فعل المحلوف عليه. ~~اه. ع ش (قوله: وليس له إلخ) أي لا ظاهرا ولا باطنا فلا يدين، وهذا ظاهر ~~حيث أطلق وقت الحلف أي كما هو الفرض أما لو قال أردت الحلف من بعضهن أو ~~توزع الثلاث عليهن فقياس ما يأتي فيما لو قال؛ لأربع أوقعت عليكن أو بينكن ~~الثلاث الطلقات، وقال أردت بينكن أو عليكن بعضكن إلخ أنه يدين. اه ع ش ~~(قوله: قبل الحنث) أي قبل فعل ms5904 المحلوف عليه (قوله: توزيع العدد) أي بأن ~~يجعل الثلاث مثلا موزعة على الأربع فتطلق كل طلقة. اه ع ش (قوله: رفعها) أي ~~البينونة الكبرى وقوله: بذلك أي التوزيع. # قوله: إذا لم يكن زوج) أي إن لم تكن تزوجت بعد الطلاق وقبل التجديد ~~وقوله: إذا كان أي الزوج. اه. ع ش (قوله: ولم يعرف لهم) الواو للحال ~~والضمير للأكابر وضمير منهم للصحابة (قوله: واستدل له) أي لإطلاق ما في ~~المتن أو للشق الثاني منه. # (قوله: أي من فيه رق) إلى قول المتن ترثه في المغني إلا قوله إلا ما شذ ~~به الشعبي (قوله:؛ لأنه إلخ) علة لمقدر أي، وإنما لم يعتبر حرية الزوجة؛ ~~لأنه إلخ أي الزوج (قوله: ثم يحارب) أي نقض العهد. اه. أسنى عبارة المغني ~~ثم التحق بدار الحرب. اه. # (قوله: فله إلخ) أي في حال الرق وقوله: ولو كان أي الذمي الذي استرق. اه. ~~ع ش (قوله: طلقها إلخ) أي قبل الرق (قوله:؛ لأنه لم يستوف إلخ) أي بخلاف ما ~~مر آنفا (قوله: لما مر) أي في قوله؛ لأنه المالك إلخ (قوله: سئل عن قوله ~~تعالى إلخ) ولما كان السؤال ناشئا عنه نسب إليه أو المعنى سئل سؤالا ناشئا ~~عنه أو عن بمعنى بعد كما في قوله {لتركبن طبقا عن طبق} [الانشقاق: 19] أي ~~بعد طبق. اه. بجيرمي (قوله: أين الثالثة) أي فقيل أين إلخ. # (قوله: إلا ما شذ إلخ) أي إلا قولا شذ إلخ استثناء عما تضمنه قوله: ~~إجماعا أي لاتفاق أقوال مجتهدي الأمة عليه (قوله: من طلق مريضا إلخ) الأولى ~~الزوجان PageV08P046 # قول المتن ترثه) إنما عبر به دون يتوارثان تنبيها على أنها لو ماتت لا ~~يرثها، وهو كذلك. اه. مغني (قوله: بشروط إلخ) أحدها كون الزوجة وارثة فلو ~~أسلمت بعد الطلاق فلا. ثانيها عدم اختيارها فلو اختلعت أو سألت فلا. ثالثها ~~كون البينونة في مرض مخوف ونحوه ومات بسببه فإن برئ منه لا. رابعها كونها ~~بالطلاق لا بلعان وفسخ. خامسها كونه منشأ ليخرج ما إذا أقر به. ms5905 سادسها كونه ~~منجزا. اه. مغني (قوله: وبه) أي بالقديم (قوله: طلق امرأته إلخ) أي طلاقا ~~بائنا. اه زيادي (قوله: من ربع الثمن) أي؛ لأن زوجاته كن أربعا. اه. ع ش ~~(قوله: به) أي بطلاقها الفرار أي من إرثها (قوله: كره إلخ) معتمد. اه. ع ش ~~(قوله: بنفع الحليلة) تنازع فيه تردد وجزم وقوله: بأن هذا متعلق لفرقهم ~~والإشارة إلى الإرث. ### | [فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك] ### | (فصل في تعدد الطلاق) # (قوله: وما يتعلق بذلك) أي من قصد التأكيد أو ~~الاستئناف وغير ذلك. اه. ع ش (قول المتن قال طلقتك إلخ) أي لو قال شخص ~~لزوجته ولو نائمة أو مجنونة طلقتك إلخ. اه. مغني (قوله: أو نحو ذلك) إلى ~~قوله واستشكل في المغني، وإلى قوله ولو قال أنتما في النهاية إلا قوله ~~واستشكل إلى المتن (قوله: أو نحو ذلك إلخ) أي، وإن لم يخاطبها كقوله هذه ~~طالق. اه. مغني (قوله: جواز تفسيره به) أي تفسير اللفظ بالعدد أي بالمصدر ~~العددي كأن يقال أنت طالق ثلاث تطليقات فإن ثلاث تطليقات تفسير لطالق. اه. ~~كردي (قوله: واستشكل) أي كون الوقوع قطعيا (قوله: بل ليس بصحيح) يمكن أن ~~يوجه عدم الصحة بأن ما ذكر نذر اعتكاف لا اعتكاف والنذر صيغة التزام يدخلها ~~الصريح والكناية سيد عمر وسم (قوله: والذي يتجه في الفرق إلخ) قد يناقش في ~~هذا الفرق بأنه لا خفاء أن معنى كونه نوى أياما أنه نوى الاعتكاف في تلك ~~الأيام والاعتكاف في تلك الأيام غير خارج عن حقيقة الاعتكاف كعدم خروج ~~العدد عن حقيقة الطلاق فليتأمل. اه. سم أقول الأولى في المناقشة أن يقال إن ~~حقيقة الطلاق الشرعية العدد خارج عنها أيضا إذ هي ليست إلا حل عصمة النكاح، ~~والعدد من عوارضها كسائر المعدودات، وهذا كله على سبيل التنزل أن كلامهم ~~المستشكل مفروض في الاعتكاف والحق أنه مفروض في نذره كما أسلفناه آنفا. اه. ~~سيد عمر وقد يجاب بأن المراد من عدم خروج التعدد عن الحقيقة ms5906 الشرعية أن ~~يكون له في الشرع عدد معين لا يتجاوز عنه كما أفاده التعليل، وهذا موجود في ~~الطلاق دون الاعتكاف. # (قوله: لم يربطها) الأولى تذكير ضمير المفعول (قوله: للخبر الصحيح أن ~~ركانة إلخ) كأن مبنى الاستدلال أن المراد بكونه طلقها ألبتة أنه طلقها ~~بصيغة ألبتة فليتأمل. اه سم، وأقره ع ش ورشيدي وعقبه السيد عمر بما نصه ولك ~~أن تقول إن الحديث ليس صريحا ولا ظاهرا فيما ذكر من أن الطلاق وقع بصيغة ~~ألبتة التي هي من صيغ الكناية، ولعله أشار إلى ذلك بقوله فليتأمل. # والأولى أن يقال إن ما ذكر ليس دليلا على خصوص الكناية بل على عموم أنه ~~إذا أوقع طلاقا صريحا كان أو كناية ونوى عددا ولم يتلفظ به أنه يقع والحديث ~~حينئذ واضح الدلالة على ذلك، وإن جوز أن يكون تطليق ركانة بلفظ صريح إذ لا ~~فرق بينه وبين الكناية إلا في إفادة حل العصمة فإن الأول نص فيه والثاني ~~محتمل، وأما ما نواه من العدد فهما متساويان في عدم إفادته فحيث صح PageV08P047 # اعتبار إرادته مع أحدهما صح من الآخر. اه. وهذا وجيه في ذاته لكن صنيع ~~الشارح والنهاية كالصريح في أن ما ذكر دليل على خصوص الكناية (قوله: ألبتة) ~~أي طلاقا مبتوتا. اه. ع ش عبارة الكردي يعني بلفظ ألبتة. اه. # (قوله: دل) أي تحليفه - صلى الله عليه وسلم - على أنه أراد الواحدة فقط ~~(قوله: فيما مر) أي في أوائل الباب في مبحث الكناية (قوله: قال أنت طالق ~~ثلاثا إلخ) لو لم يزد ثلاثا ولا نية له وقعت واحدة كما أفتى به الوالد - ~~رحمه الله تعالى - تبعا لابن الصباغ اه نهاية أقول هذا الإفتاء محل تأمل ~~فينبغي أن يأتي فيه الثلاثة الاحتمالات فيما لو ثلث فإن نوى التنجيز وقطع ~~العلائق وقعت واحدة، وإن نوى التعليق لا تطلق إلا إن اتفقت المذاهب المعتد ~~بها على أنها ممن يقع عليها الطلاق حال التلفظ به، وإن أطلق حمل على الأول ~~والعجب من الفاضل المحشي حيث نقل الإفتاء ms5907 المذكور ولم يتعقبه إلا أن يقال: ~~إنه أي الشهاب الرملي إنما يقتصر على حالة الإطلاق فقط؛ لأنه لم يتعرض ~~السائل في سؤاله إلا إليها فاقتصر في الجواب على مورد السؤال ومثل هذا يقع ~~في الإفتاء كثيرا فلا يفيد تقييد الحكم بذلك. اه. سيد عمر (قوله: مر) أي في ~~مبحث الصرائح (قوله: والذي يتجه إلخ) . ### | (فرع) # في الروض في آخر الباب أو أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا وقال أردت واحدة ~~إن دخلت ثلاث مرات فالقول قوله. انتهى. وفي شرحه قال في الأصل فإن اتهم ~~حلف، وإن قال أردت أنها تطلق العدد المذكور وقعت الثلاث كما صرح به الأصل ~~واقتضاه كلام المصنف وكذا يقتضيه فيما لو أطلق لكن الأوجه فيه أنها تطلق ~~واحدة فقط للشك في موجب الثلاث سم على حج. اه. ع ش (قوله: من قائلي ذلك) أي ~~أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب (قوله: قصد المعنى الأول) أي شدة العناية ~~بالتنجيز إلخ فليحمل الإطلاق عليه أي فيقع الثلاث (قوله: وقع على كل ~~طلقتان) خلافا للنهاية عبارته ولو قال لزوجتيه أنتما طالقان ثلاثا أو أنت ~~وضرتك طالق ثلاثا ونوى أن كلا طالق ثلاثا أو أن كل طلقة توزع عليهما طلقت ~~كل ثلاثا فإن أطلق اتجه وقوع الثلاث على كل منهما؛ لأن المفهوم منه ما أوجب ~~البينونة الكبرى، ويحتمل وقوع طلقتين على كل ورجحه بعضهم (قوله: وخالفه ~~غيره إلخ) فعند هذا الغير يقع الثلاث على كل منهما في المسألتين. م ر اه سم ~~(قوله: فقال في أنت وضرتك طالق إلخ) أي ومثله أنتما طالقان ثلاثا (قوله: ما ~~يفيد) لا حاجة إليه (قوله: بكون هذا) أي الطلاق الموجب للبينونة الكبرى ~~(قوله: من هذه) أي أنت وضرتك طالق دون الأولى يعني الطلقتين فلا تفهمان من ~~هذه أصلا وكان الأولى دون الأول (قوله: أنه) أي قوله أنت وضرتك طالق وكأن ~~الأولى التأنيث وللكردي هنا تكلفات مبناها حمل الأولى على الصيغة الأولى، ~~وهي أنتما طالقان ثلاثا (قوله: محتمل له) أي للطلاق الموجب للبينونة الكبرى ~~ولمقابله ms5908 أي للطلقتين (قوله: بناء على أن الإجمال) أي قوله: ثلاثا بعد ~~التفصيل أي قوله: أنت وضرتك وقوله: على الكل التفصيلي أي على كل من ~~الزوجتين أو الإجمالي أي على مجموعهما وقوله: الثاني أي الكل الإجمالي، ~~وقوله: على الأول أي الكل التفصيلي (قوله: كما يأتي) أي في أوائل السوادة ~~(قوله: فتعين إلخ) خلافا للنهاية كما مر (قوله: يؤيد الثاني) أي وقوع ~~طلقتين فقط في الصورتين. (قوله: بخلافه) PageV08P048 # أي بخلاف التعبير الخالي عن الاستثناء عبارة النهاية بخلاف ما نحن فيه. ~~اه. وهي أحسن. # (قوله: بالنصب) إلى قوله ولو قال ثنتين في النهاية إلا قوله أو أراد ~~بواحدة التوحد وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله: بعد نية إلى ~~المتن (قوله: وكذا لو حذف طالق إلخ) هل يشترط نية الإيقاع كما يأتي في ~~نظيره. اه. سم أقول هو كذلك بلا شك بل ربما يدعي عود كلام الشارح الآتي ~~إليه أيضا. اه. سيد عمر (قوله: لو حذف طالق) أي ونصب واحدة. اه. مغني ~~(قوله: عليه) أي على حذف طالق. اه. ع ش (قوله:؛ لأن اللفظ إلخ) أي لفظ ~~واحدة (قول المتن وقيل المنوي) معتمد. اه. ع ش (قوله: مع النصب إلخ) عبارة ~~المغني في شرح فواحدة والرفع والجر والسكون كالنصب في هذا وفيما سيأتي ~~وتقدير الرفع على أنه خبر والنصب على أنه صفة لمصدر محذوف والجر على أنت ~~ذات واحدة فحذف الجار، وأبقى المجرور بحاله كما قيل لبعضهم كيف أصبحت قال ~~خير أي بخير أو يكون المتكلم لحن واللحن لا يغير الحكم عندنا والسكون على ~~الوقف. اه. # وقوله: صفة لمصدر إلخ هذا على ما صححه المصنف، وأما على كلام القيل ~~المعتمد فيتعين كون النصب على الحال كما يأتي (قوله: أولى) خبر فالجر إلخ ~~(قوله: ومعنى واحدة إلخ) أي على القيل، وأما على الأصح فمعناه طلقة واحدة. ~~اه. كردي (قوله: ومعنى واحدة متوحدة) بهذا يعلم أن هذا لا يشكل على ما تقدم ~~أنه لا يكفي تقدير لفظ الطلاق وذلك؛ لأن هنا ما قام ms5909 مقام لفظه لكونه ~~بمعناه، وهو واحدة بالمعنى المذكور فليتأمل. اه. (قوله: متوحدة) أي مني. ~~اه. مغني (قوله: وهو المعتمد) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني والروض (قوله: ~~وقعن) الأولى وقع المنوي (قوله: عليهما) أي القولين. اه. ع ش (قول المتن ~~ولو قال أنت واحدة إلخ) وفي الروض فإن قال أنت بائن ثلاثا ونوى الطلاق لا ~~الثلاث وقعن، وإن نوى واحدة فهل ينظر إلى اللفظ أو النية وجهان. اه. وفي ~~شرحه قضية كلام المتولي الجزم بالأول وذكر الثلاث في هذه والتي قبلها مثال ~~فالثنتان كذلك انتهى. اه. سم. # (قوله: بالرفع إلخ) حاصل ما ذكر أن المعتبر اعتبار المنوي في جميع ~~الحالات. اه. مغني (قوله: بعد نية الإيقاع) يقتضي عدم إجزاء المعية وقد ~~ينظر فيه، ويمكن أن يوجه بأن العدد عارض للإيقاع، وهو متأخر عن معروضه ولو ~~رتبة. اه. سيد عمر وقال ع ش قوله: بعد نيته أي أو معها. اه. وهذا هو الظاهر ~~(قوله: ففي التوشيح يظهر مجيء الخلاف إلخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة ~~الأول نعم يمكن توجيهه أي وقوع الثلاث بأنه يصح إرادة الإجزاء فالأصح ما في ~~التوشيح. اه. وعبارة الثاني والراجح وقوع الثلاث ووجهه أنه لما نوى الثلاث ~~بأنت طالق ثم قال ثنتين فكأنه يريد رفع ما وقع. اه. # (قوله: هل يقع ما نواه) معتمد. اه. ع ش (قوله: ولو قال يا مائة) إلى قوله ~~فتأمله في النهاية والمغني (قوله: طالق) راجع لقوله يا مائة أيضا (قوله: ~~بخلاف أنت كمائة) أي ولم ينو عددا بدليل قوله الآتي، وإنما حملناها عليه ~~إلخ (قوله: وبخلاف أنت طالق إلخ) أي ولم ينو عددا روض ومغني، ويفيده قول ~~الشارح، وإنما حملناها إلخ (قوله: ينفي ما بعدها) فيه تأمل محشي سم وكأن ~~وجهه أن الواحدة ملفقة من ألف. اه. سيد عمر عبارة النهاية والمغني يمنع ~~لحوق العدد. اه. قال ع ش قوله: يمنع لحوق العدد ظاهره، وإن نوى العدد ~~والظاهر خلافه. اه. ومر عن الروض والمغني، ويأتي عن ~~ PageV08P049 # سم آنفا ما يوافقه (قوله: وإنما حملناها عليه) ms5910 أي التوحد وقوله: فيما مر ~~أي في قول المصنف ولو قال أنت واحدة ونوى عددا. اه. ع ش (قوله: لاقتران نية ~~الثلاث به إلخ) قضيته أنه لو نوى هنا الثلاث وقعن بالأولى. اه. سم (قوله: ~~ولو قال إلخ) ولو قال أنت طالق حتى يتم الثلاث أو أكملها ولم ينو الثلاث ~~فواحدة. اه. مغني (قوله: أو طلاق فلانة ثلاثين) كذا في أصله - رحمه الله ~~تعالى -. اه. سيد عمر (قوله: ولا يعضده) أي ما قاله بعضهم (قوله: وإلا ~~فواحدة) هذا هو العاضد الموهوم (قوله: محتمل للأمرين) أي التشبيه في أصل ~~الطلاق والتشبيه في عدده (قوله: فليس واحد منهما إلخ) أي والأصل بقاء ~~العصمة (قوله: ولو قال عدد إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو قال أنت طالق أو ~~أنا من الطلاق فواحدة إن لم ينو عددا بخلاف قوله أنواعا من الطلاق أو ~~أجناسا منه أو أصنافا فإن الظاهر كما قال شيخنا وقوع الثلاث أي في الصور ~~الثلاث ولو قالت لزوجها طلقني ثلاثا فقال أنت طالق ولم ينو عددا فواحدة ولو ~~طلقها طلقة رجعية ثم قال جعلتها ثلاثا لم يقع به شيء. اه. # (قوله: أو عدد التراب) إلى قوله، ويؤيده وفي النهاية (قوله: أو عدد ~~التراب فواحدة) وفاقا للروض والمغني والنهاية (قوله: أو عدد الرمل إلخ) ولو ~~قال أنت طالق بعدد أنواع التراب أو أكثر الطلاق بالمثلثة أو كله وقع الثلاث ~~روض ومغني (قوله:؛ لأنه سمع ترابة) أي، وإلحاق التاء عند إرادة الواحدة ~~دليل على أن الأصل موضوع للجمع. اه. سيد عمر. # (قوله: بأن هذا) أي ترابة (قوله: ما قاله الأولون) ، وهو وقوع الواحدة في ~~عدد التراب (قوله: ما تقرر في أنت طالق إلخ) أي من أن التراب اسم جنس ~~إفرادي على الراجح لا عدد له (قوله: وقع الثلاث أيضا) قضيته أن له ريشا ~~متعددا وقد يخالفه قوله الآتي: وتعليل عدم الوقوع إلخ. اه. سم (قوله: وغاية ~~ما وجه) أي البعض عدم الوقوع (قوله: قول الروضة) إلى قوله فإن الواحدة في ~~المغني، وإلى قوله ولو ms5911 خاصمته في النهاية (قوله: وليس هذا) أي قوله: أنت ~~طالق بعدد كل شعرة إلخ. اه. مغني (قوله: ولو قال بعدد ضراطه) أي إبليس ولو ~~قال طلاق أنت يا داهية ثلاثين ونوى واحدة وقعت فقط كما أفتى به الوالد - ~~رحمه الله تعالى - إذ قوله: ثلاثين متعلق بداهية كما هو ظاهر سياق الكلام ~~أو أنت طالق كلما حللت حرمت فواحدة أو عدد ما لاح بارق أو عدد ما مشى الكلب ~~حافيا وعدد ما حرك ذنبه وليس هناك برق ولا كلب طلقت ثلاثا كما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى -. اه. نهاية قال ع ش قوله: ونوى واحدة مفهومه ~~أنه إذا أطلق وقع عليه الثلاث وقياس ما يأتي فيما لو قال أنت طالق ثلاثا يا ~~طالق إن شاء الله من وقوع واحدة؛ لأنها المحققة وعود المشيئة إلى ثلاثا أن ~~يقع هنا واحدة عند الإطلاق؛ لأنها المحققة فيجعل قوله: ثلاثين متصلا بيا ~~داهية وقوله: كلما حللت إلخ ظاهره، وإن قضى بلفظ حرمت الطلاق وكان الطلاق ~~رجعيا وفيه وقفة ثم رأيت ابن حج صرح في فصل إذا قال أنت طالق في شهر كذا ~~بتكرر والطلاق عند القصد. اه. # (قوله: ولم يعلم فيه سمك) أي سواء اختبر PageV08P050 # ذلك بالبحث عن الحوض أم لا والظاهر أنه لا يلزمه بحث ولا تفتيش؛ لأن ~~الأصل عدم وقوع ما زاد على الواحدة. اه. ع ش (قوله: كما في أنت طالق وزن ~~درهم إلخ) إلى قوله ولو قال في المغني (قوله: أو ألف درهم) أي وزن ألف ~~درهم. اه. مغني (قوله: ولو قال بعدد شعر إلخ) ولو قال أنت طالق ملء الدنيا ~~أو مثل الجبل أو أعظم الطلاق أو أكبره بالموحدة أو أطوله أو أعرضه أو أشده ~~أو نحوها وقعت واحدة فقط. اه. روض مع شرحه زاد النهاية والمغني أو أقل من ~~طلقتين أو أكثر من طلقة وقع طلقتان. اه. قال ع ش وفي سم على حج ولو قال أنت ~~طالق ملء السموات وقعت واحدة فقط كما في الأنوار ومثله ملء ms5912 البيوت الثلاثة ~~فيقع واحدة فقط كما وجد بخط شيخنا الشهاب الرملي خلافا لما في العباب من ~~وقوع الثلاث، ويؤيد ما قاله شيخنا مسألة الأنوار المذكورة م ر. اه. # (قوله: ولو خاصمته) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي قبوله إلى قوله ~~ولا ينافيه. اه. سيد عمر (قوله: فأخذ بيده عصا فقال هي إلخ) قد يشكل بأنه ~~لو قال العصا طالق لم يقع فما الفرق مع إرادة العصا بالضمير كذا أفاده ~~الفاضل المحشي ولك أن تقول إن كان استشكاله على الوقوع ظاهرا فالفرق واضح ~~أو على الوقوع باطنا فمتجه ما قاله. اه سيد عمر (قوله: وفي قبوله وجهان) ~~سئل الإمام العلامة الورع أحمد بن موسى العجيل عما لو قال لزوجته أنت طالق ~~الثلاث، وألقى عجورة بيده بحضرة شاهدين ونوى العجورة فهل يقبل منه فأجاب ~~نفعنا الله تعالى بعلمه بقبوله. قوله: وجرى عليه جماعة من المتأخرين منهم ~~العلامة المحقق السيد السمهودي قال الراجح ما أفتى به ابن عجيل؛ لأن إلقاء ~~العجورة قرينة حالية على إرادة ذلك كما في الطلاق من الوثاق بخلاف ما إذا ~~لم تكن العجورة في يده بل كانت في الأرض مثلا وقال أردت العجورة لا الزوجة ~~فإنه لا يقبل منه ظاهرا وفي قبوله باطنا وجهان أصحهما لا يقبل فالحاصل ~~الفرق بين إرادة الإصبع، وإرادة العجورة حال إلقائها. انتهى. # ابن زياد وقول السمهودي بخلاف ما إذا لم تكن العجورة بيده أي أو كانت ~~بيده ولم يلقها إلى الأرض. اه. سيد عمر وقوله: أصحهما لا يقبل تقدم، ويأتي ~~ما فيه (قوله: وفي قبوله وجهان إلخ) والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ~~القبول باطنا فقد سئل عن شخص تشاجر هو وزوجته في أمر من الأمور قد فعله ~~فأطبق كفه وقال إن فعلت هذا الأمر فأنت طالق مخاطبا يده فهل يقع عليه ~~الطلاق أو لا؟ . فأجاب بما نصه يقع الطلاق المذكور ظاهرا، ويدين كما لو قال ~~حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من الاسم العلم. ~~انتهى وجرى عليه في شرح ms5913 الروض سم على حج. اه. ع ش عبارة الرشيدي قال ابن حج ~~وفي قبوله وجهان أصحهما لا. انتهى. وفي بعض الهوامش على الشارح أنه يقبل ~~باطنا وكذا نقله سم عن قضية فتاوى والد الشارح وعن شرح الروض. اه. (قوله: ~~من طلاق الأخرى إلخ) بيان لما رجحه في الروضة. # (قوله: أو ارتدت) إلى قوله وظاهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو ~~معه (قوله: أو معه) فيه شيء بالنسبة لصورة الإمساك؛ لأنه إن أمسك مع تمام ~~النطق بالقاف فلا وجه لعدم الوقوع أو قبله فليس الإمساك مع تمام لفظ طالق ~~فليتأمل. اه. سيد عمر (قوله: لخروجها عن محل الطلاق إلخ) هذا تعليل لما في ~~المتن فقط دون PageV08P051 # ما زاده بقوله أو معه (قوله: وظاهر إلخ) ولو قال أنت طالق إن أو إن لم ~~وقال قصدت الشرط لم يقبل ظاهرا إلا إن منع الإتمام كأن وضع غيره يده في فمه ~~وحلف فيقبل ظاهرا للقرينة. اه. مغني ونهاية وفي ع ش قوله: لم يقبل ظاهرا ~~إلخ قياسه أن ما وقع كثيرا عند المشاجرة من قول الحالف علي الطلاق ولم يزد ~~على ذلك ثم يقول أردت أن أقول لا أفعل كذا لا يقبل منه ظاهرا إلا أن يمنع ~~من الإتمام كوضع غيره يده على فمه أما في الباطن فلا وقوع ثم ينبغي أن مثل ~~وضع اليد على الفم ما لو دلت قرينة قوية على إرادته الحلف، وأن إعراضه عنه ~~لغرض يتعلق بذلك. اه. # (قوله: كذلك) أي فلا يقع الطلاق (قوله: أو ماتت مثلا) إلى قوله ولو قصدهن ~~في المغني إلا قوله أو معه إلى المتن، وإلى قوله كما يأتي في شرح في ~~النهاية (قوله: قبل قوله إلخ) أي قبل تمامه (قوله: أو معه) أي مع تمام ~~قوله: ثلاثا (قوله: لهن) أي للثلاث (قوله: حينئذ) أي حين تلفظه بأنت طالق ~~(قوله: كما مر) أي في قول المتن قلت ولو قال أنت واحدة ونوى إلخ (قوله: ولو ~~قصدهن بمجموع إلخ) قد يقال إن وجد هذا ms5914 القصد قبل التلفظ ولم يستمر إلى حال ~~التلفظ بأنت طالق فمتجه، وإن قارن جزءا من أجزاء أنت طالق فمحل نظر فليتأمل ~~فإن قوة كلامهم تفيد أن المدار في التثليث بأنت طالق على نيته لا على خصوص ~~نيته بهذا اللفظ. اه. سيد عمر (قوله: محل الأوجه) أي الثلاثة التي في المتن ~~(قوله: ولم يتم) هذا إنما يظهر بالنسبة لما في المتن دون ما زاده بقوله أو ~~معه (قوله: وخرج) إلى قوله وفي الرد في المغني (قوله: قاله عازما) ينبغي أن ~~يكون مثله ما لو أطلقا ه سيد عمر (قوله: ثم رأيتهم صرحوا به) دعوى التصريح ~~ممنوعة بل وهم كما سنبينه فيما يأتي فانظره سم على حج. اه. رشيدي (قوله: ~~وأمثاله) أي كضربت زيدا شديدا وقوله: واضح، وهو أن الطلاق هنا متردد بين ~~الواحدة وما زاد عليها فالمراد منه مبهم فقصد تفسيره بخلاف ما مثل به فإن ~~الضرب فيه يقع للماهية ولا تكثر فيها، وإنما التكثر فيما توجد فيه، وهو ~~إنما يتميز بالصفة. اه. ع ش. # (قول المتن، وإن قال إلخ) أي المدخول بها. اه مغني (قوله: أو أنت طالق ~~إلخ) إلى قوله وألغي في المغني، وإلى قوله، وهل يفرق في النهاية إلا قوله ~~مثلا (قوله: بينهما) يعني بين الأولى وما بعدها فتأمل. اه. رشيدي وفي بعض ~~النسخ بينها بلا ميم أي بين الثلاثة، وهي ظاهرة (قوله: فوق سكتة التنفس) ~~يأتي في التنبيه الثاني ضابطه (قوله: مثلا) أي أو من غيرهما (قوله: بين ~~الأجنبي) أي الكلام الأجنبي. اه. سم (قوله: أو لا) أي فيمنع هنا الفصل ~~بالكلام مطلقا تأثير قصد التأكيد (قوله: فإنه) أي السكوت وقوله: ثم أي في ~~البيع (قوله: بل بالعرف إلخ) سيأتي في التنبيه أن ما هنا مضبوط بالعرف أيضا ~~(قوله: من ذلك) أي مما يعتبر هنا به (قوله: والفرق) أي بين الطلاق والبيع ~~فيضر الفصل بمطلق الكلام في الطلاق دون البيع (قوله: فيه رفع للصريح) قد ~~يقال والبيع كذلك. اه. سم وقوله: للصريح، وهو وقوع الطلاق بكل من ms5915 الجمل ~~الثلاث استقلالا (قوله: فاحتيط له أكثر) أي فجعل الفصل بالكلام مطلقا مانعا ~~عن تأثير قصد التأكيد فوقع الثلاث معه، وإن قصد التأكيد (قوله: ثم رأيت ما ~~يأتي إلخ) أي فالأوجه الفرق هنا بين الأجنبي وغيره كما في البيع (قوله: أن ~~ما هنا) أي الاتصال بين الألفاظ هنا (قوله: ثم قولهم أو منها) أي وقولهم ~~مثلا (قوله: والذي يتجه إلخ) المتجه أن كلامها لا يضر، وإن كثر؛ لأنه لا ~~مدخل لها في صيغة الطلاق سم على حج. اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله: PageV08P052 # منه أو منها كذا في التحفة قال سم إن كلامها لا يضر، وإن كثر وفي نسخة من ~~الشارح حذف أو منها كأنه لما قاله سم. اه. # (قوله: يقعن) إلى قول الشارح فإن قلت في النهاية والمغني (قوله: ولأنه) ~~أي التأكيد معه أي الفصل (قوله: لو قصده) أي التأكيد. اه. ع ش (قوله: في ~~معلق بشيء إلخ) أي كإن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق. اه. ~~مغني وع ش (قوله: في معلق بشيء) ولو قال إن دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء ~~كان تعليقا كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - فيعتبر وجود الصفة ~~وظاهر أنه لو ادعى إرادة التنجيز عمل به. اه. نهاية (قوله: بل لو أطلق هنا) ~~أي فيما إذا طال الفصل لكن سيأتي له في باب الإيلاء أنه يتعدد في صورة ~~الإطلاق إذا اختلف المجلس فلعل ما هنا عند اتحاد المجلس فليحرر. اه. رشيدي ~~(قوله: أخذا مما يأتي في الاستثناء إلخ) قد يمنع الأخذ، ويكتفى بمقارنة ~~القصد للمؤكد من الثانية والثالثة، ويفرق بأن في نحو الاستثناء رفعا مما ~~سبق أو تغييرا له بنحو تعليقه فلا بد من سبق القصد، وإلا لزم مقتضاه بمجرد ~~وجوده فلا يمكن رفعه ونحوه بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه فإن التأكيد إنما يؤثر ~~فيما بعد الأولى بصرفه عن التأثير أو الوقوع به إلى تقوية غيره فيكفي ~~مقارنة القصد له فليتأمل سم على حج. اه. ع ش ms5916 (قوله: بالأخيرتين) متعلق بقصد ~~تأكيدا (قوله: قلت يختار إلخ) في بعض النسخ هنا وفيما يأتي نختار ونمنع ~~بصيغة التكلم (قوله: وأن يختار الثاني) عطف على يختار الأول فكان حقه حذف ~~أن إلا أن يكون المعنى، ويجوز أن يختار أو ولنا أن نختار (قوله: لها) أي ~~للثانية وقوله: على إيجاد غير الأولى أي إيجاد معنى غير معنى الأولى وفي ~~بعض النسخ غير الأول وكتب عليه الكردي ما نصه قوله: غير الأول أي غير ~~المعنى الأول وقوله: وإلا إلخ معناه، وإن دل على إيجاد غير الأول لزم أن لا ~~تأكيد مع أنه قصد بها التأكيد. اه. # (قوله: بالمعنى المذكور) أي بكون معنى الثانية عين معنى الأولى (قوله: ~~باختيار أنها) أي الثانية (قوله: ولا يلزم ما ذكر) أي فقال مانعا للزوم ~~وقوع ثنتين (قوله: بأنها إلخ) متعلق لقوله ولا يلزم إلخ باعتبار المعنى ~~فإنه في قوة ومنع لزوم ما ذكر أو بجعل الباء بمعنى اللام وفي بعض فإنها ~~إلخ، وهو غني عن التكليف (قوله: فافترقتا فيما أنشأتاه) أي فإن الأولى ~~أنشأت وقوع الطلاق والثانية أنشأت تأكيد الوقوع (قوله: انتهى) أي جواب ~~السبكي (قوله: وما ذكرته إلخ) يعني قوله؛ لأن نية التأكيد بالثانية إلخ ~~(قوله: النظر الذي قيل إلخ) لعله أن التأكيد ليس معنى للثانية بل فائدة ~~مترتبة على إعادتها بالمعنى الأول وأيضا يلزم على جوابه انتفاء التأكيد؛ ~~لأن شرطه اتحاد المعنيين (قول المتن وكذا إن أطلق) أي بأن لم يقصد تأكيدا ~~ولا استئنافا فيقع ثلاث قال الزركشي، وينبغي أن يلحق بالإطلاق ما لو تعذرت ~~مراجعته بموت أو جنون أو نحوه انتهى، وهو ظاهر. اه. مغني (قوله: هذا مشكل ~~بقولهم لا بد إلخ) قد يقال الإطلاق هنا عدم قصد التأكيد والاستئناف وذلك لا ~~ينافي قصد الطلاق لمعناه. اه. سم. # (قوله: عما مر) أي في فصل بعض شروط الصيغة (قوله: في الأخيرة) ، وهي يا ~~طالق إلخ (قوله: ويأتي) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله قال الإسنوي ~~إلى وللبلقيني (قوله: هذا التفصيل) أي الذي في ms5917 المتن. اه PageV08P053 # كردي (قوله: فيما مر) أي في مبحث صريح الطلاق في شرح يا طالق (قوله: في ~~تكرير الكناية) متعلق لقوله يأتي (قوله: كبائن) مثال للكناية وكان الأنسب ~~تكريره كما في النهاية والمغني مثالا لتكرير الكناية (قوله: وفي اختلاف ~~اللفظ) أي صريحا كان أو كناية أو إياهما (قوله: وفي التكرير فوق ثلاث) فيصح ~~إرادة التأكيد بالرابعة مثلا فلا يقع بها شيء. اه. ع ش (قوله: وكلام ابن ~~عبد السلام إلخ) ظاهر صنيعه أنه من مقول الإسنوي (قوله: في امتناعه) أي ~~التأكيد بالرابعة (قوله: وبتسليمه) أي صراحة كلام ابن عبد السلام في ~~الامتناع (قوله: وللبلقيني إلخ) عطف على قوله للإسنوي (قوله: أن يتخيل إلخ) ~~أي تخيلا ناشئا عن قول ابن عبد السلام إن العرب لا تؤكد إلخ (قوله: أن ~~الرابعة) أي مثلا وقوله: تقع بها طلقة أي، وإن قصد بها التأكيد (قوله: ~~لفراغ العدد) أي عدد التأكيد. اه. كردي. # (قوله: لأنه إلخ) علة لعدم الانتفاء (قوله: بما يقع) أي به طلقة، وهو ~~الثانية والثالثة وقوله: بما لا يقع إلخ يعني به نحو الرابعة (قوله: أي ~~قصد) إلى قوله وعملا بقصده في النهاية والمغني (قوله: أي قصد بالثانية ~~استئنافا إلخ) وليس هذا عكس صورة المتن؛ لأنها مذكورة في قوله أو بالثالثة ~~تأكيد الأولى وبالثانية الاستئناف. اه. مغني (قوله: أو قصد بالثالثة إلخ) ~~عطف على قوله وبالثالثة تأكيد الثانية (قول المتن أو بالثالثة تأكيد الأولى ~~إلخ) ينبغي التديين هنا أخذا مما مر، ويأتي سم وع ش عبارة شرح الروض نعم ~~يدين كما صرح به الأصل. اه. # (قوله: لتخلل الفاصل إلخ) راجع لصورة المتن وقوله: وعملا بقصده إلخ ~~لصورتي الشارح (قوله: بما مر أنه إلخ) قد يقال ما مر حيث لا قرينة، وهنا ~~قرينة واضحة على التقدير، وهي تقدم أنت والمحذوف لقرينة كالمذكور كما هو ~~مقرر ومشهور وقدمه في الكلام على الصيغة سيد عمر وسم (قوله: لو قال طالق ~~ونوى أنت) هو محل الاستدلال (قوله:؛ لأن هذا) أي أنت طالق طالق طالق (قوله: ms5918 ~~قلت ممنوع) إلى قوله فتأمله أقول تسليم أنه ليس من تعدد الخبر معناه أنه ~~خبر واحد وذلك يرفع الإشكال رأسا فالتسليم لا يضرها شيئا فتأمله. # والحاصل أن كلا من تعدد الخبر واتحاده يقتضي اتحاد المخبر عنه فلا تقدير ~~هناك. اه. سم (قوله: معنى مغاير إلخ) محل تأمل بل كل منها مدلوله ذات متصفة ~~بانحلال العصمة، وأما ما ذكره بعد ذلك فحكم من أحكامها، وحال من أحوالها ~~خارج عن مدلول اللفظ وحقيقته فليتأمل. اه. سيد عمر وقد يقال إن المغايرة في ~~الحكم تكفي في التعدد (قوله: وأطلق) الأولى حذفه وحذف الواو من قوله، وإن ~~فصل PageV08P054 # قوله: والعجب من النحاة إلخ) التعجب منهم مما يتعجب منه ولزوم ما ذكر ~~منهم ممنوع. اه. سم. # (قوله: في الصفة) كذا في نسخ الشارح والنهاية ولعله من تحريف الناسخ، ~~وأصله في الصيغة كما عبر به المغني (قوله: كل محتمل) أقول والأقرب صحته ~~حملا لكلامه على الصورة الصحيحة لما مر من أن اللفظ حيث احتمل عدم الوقوع ~~عمل به؛ لأصل بقاء العصمة. اه. ع ش (قوله: ولا بالثالث) إلى قوله وخرج في ~~المغني، وإلى المتن في النهاية إلا قوله وحدها أو معها (قوله: نظير ما مر) ~~أي في قول المصنف وكذا إن أطلق في الأظهر. اه. مغني (قوله: وخرج إلخ) خلافا ~~للمغني عبارته، وإن كرر الخبر بعطف كأن قال أنت طالق وطالق وطالق بالواو ~~كما مثل أو الفاء أو ثم صح قصد تأكيد الثاني بالثالث إلخ (قوله: فلا يفيده ~~قصد التأكيد إلخ) وفي العباب في صور منها أو أنت طالق ثم طالق وطالق ما ~~نصه، وأكد الأولى بالأخيرتين أو بإحداهما لم يقبل ظاهرا، ويدين، وإن أكد ~~الثانية بالثالثة قبل. انتهى. # وهو مصرح بقبول التأكيد بشرطه مع اختلاف العاطف وظاهر في التديين إذا أكد ~~الأولى بغيرها مع ذلك. اه. سم عبارة ع ش قوله: مطلقا أي سواء قصد تأكيد ~~الأول أو الثاني بالثالث أو لم يقصد شيئا قال سم، وينبغي أن يدين. اه. ~~(قوله: ولو حلف لا يدخلها ms5919 إلخ) لعله في صورة الإطلاق عند عدم التوالي إن ~~اتحد المجلس لما قدمناه فليراجع. اه رشيدي عبارة سم وفي الروض، وإن كرر في ~~مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن نوى الاستئناف ~~ولو طال فصل، وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد ~~أو أطلق فلا تعدد فيهما. اه. # ولا يخفى أن ما ذكراه هنا في حالة الإطلاق مع تعدد المجلس مخالف لما ~~ذكراه في الإيلاء لو كرر يمين الإيلاء، وأطلق فواحدة إن اتحد المجلس، وإلا ~~تعدد ونظير ذلك جار في تعليق الطلاق. اه. إذ حاصل ما هنا حينئذ عدم التعدد ~~وما هناك التعدد. اه. وعبارة ع ش، وهذا أي ما ذكره الروض وشرحه في هذا ~~الباب يفيده قول الشارح ولو حلف إلخ وقوله السابق: نعم يقبل منه قصد ~~التأكيد والإخبار إلخ. اه. # (قوله: أو أطلق) أي أو قصد الإخبار وقوله: كما مر أي في قوله بعد قول ~~المصنف وتخلل فصل فثلاث نعم يقبل منه قصد التأكيد والإخبار إلخ. اه. ع ش ~~(قوله: كما مر) أي في شرح وتخلل فصل فثلاث (قوله: وكذا في اليمين إلخ) هو ~~بالنسبة لما قبله من عطف الأعم على الأخص إذ الأول حلف أيضا؛ لأنه يمنع به ~~نفسه من الدخول أو عطفه مباين بالتقييد بقوله إن تعلقت بحق آدمي إذ الأول ~~حلف على صفة محضة لا تعلق فيها بحق أصلا والكلام كله في الحلف بالطلاق كما ~~يصرح به قوله: لا بالله إلخ. اه. ع ش (قوله: إن تعلقت بحق آدمي إلخ) وعند ~~الحكم بالتعدد لليمين يكفيه كفارة واحدة شرح الروض. اه. سم (قوله: لا ~~بالله) أي لا في اليمين بالله (قوله: فلا تتكرر) أي الكفارة مطلقا أي، ولو ~~قصد الاستئناف. اه. ع ش (قول المتن، وهذه الصور) أي السابقة كلها في موطوءة ~~أي زوجة موطوءة غير مخالعة. اه. مغني. # (قوله: ومثلها هنا) إلى قول المتن ولو قال لموطوءة في النهاية (قوله: في ~~حكمها، وهي التي) لا ms5920 حاجة إليه (قوله: التي دخل فيها إلخ) أي ولو في الدبر. ~~اه. ع ش (قوله: وفارق أنت إلخ) إنما يتم هذا الفرق لو كان كلامهم في قوله ~~لغير مدخول بها أنت طالق ثلاثا مصورا بما إذا نوى الثلاث بأنت طالق بخلاف ~~ما إذا عزم على إتيان بثلاث لإفادة التثليث نظير ما حققه البوشنجي في مسألة ~~الميتة السابقة فليتأمل. اه. سيد عمر وسيأتي عن ~~ PageV08P055 # سم توجيه آخر (قوله: بأنه) أي لفظ ثلاثا (قوله: تفسير لما أراده إلخ) هذا ~~هو ما أراده الشارح بقوله السابق ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي إلخ ودعوى أن ~~هذا تصريح بما زعمه وهم قطعا؛ لأن المفعول المطلق يكون لبيان العدد كما صرح ~~به النحاة والبيان والتفسير واحد فالحكم بأن ثلاثا تفسير لا يدل فضلا أنه ~~يصرح على أنه تمييز فمنشأ التوهم ذكر التفسير المذكور في حد التمييز مع ~~الغفلة عن تقسيمهم المفعول المطلق إلى المبين للعدد، والمبين هو المفسر ~~ولذا عبروا به أيضا في التمييز كما قال ابن مالك في ألفيته اسم بمعنى من ~~مبين إلخ سم على حج اه رشيدي (قوله: لما أراده إلخ) لعل المراد به الطلاق ~~لا الطلاق ثلاثا حتى يشترط في وقوع الثلاث مع قوله ثلاثا إرادتها بما قبلها ~~سم على حج. اه. ع ش. # (قوله: أي غير الموطوءة) إلى قول المتن ولو قال لموطوءة في المغني إلا ~~قوله أو قلنا إلى لم يقع (قول المتن فثنتان) ينبغي أخذا مما مر أن يدين هنا ~~إذا قصد التأكيد (قوله: يقعان) الأولى هنا وفي نظائره الآتية التأنيث ~~(قوله: ولو قال لها إلخ) ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة، وإن دخلت ~~الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا، وإن كانت غير مدخول بها ولو قال ~~لزوجته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا إدخالا للطرفين، ويفارق ~~نظيره في الإقرار حيث لم يدخل الأخير بأن الطلاق له عدد محصور بخلاف ما ذكر ~~أو أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا أيضا؛ ms5921 لأن ما بين بمعنى من ~~بقرينة إلى كما نقله القمولي وغيره عن الروياني وجزم به ابن المقري في ~~الروضة أو ما بين الواحدة والثلاث فواحدة نهاية وشرح الروض زاد المغني ولو ~~قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة طلقت ثلاثا. اه. وأقره ع ش (قول المتن ~~وكذا غير موطوءة إلخ) ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة رجعية لم ~~تطلق كذا حكاه البغوي عن فتاوى القاضي أو حكاه في التهذيب عن المذهب وفيه ~~نظر. اه. مغني (قوله: لما تقرر أنهما يقعان إلخ) عبارة النهاية والمغني يقع ~~عليه ثنتان معا في مع ومعها فقط لا في فوق وتحت، وأخواتهما كما أفهمه كلام ~~ابن المقري في روضه تبعا للمتولي. اه . قال ع ش قوله: وأخواتهما أي من بقية ~~أسماء الجهات. اه. . # (قوله: المنجزة) إلى قوله وقيل عكسه في المغني، وإلى قول المتن ولو قال ~~بعض طلقة في النهاية (قوله: ويدين) أي في الصورتين. اه. ع ش (قوله: إن قال ~~أردت) الأولى إن أراد (قوله: وواحدة في غيرها) - ~~ PageV08P056 # عطف على قوله ثنتان في موطوءة (قول المتن في الأصح) أي فيهما. اه. مغني ~~(قوله: لما مر) أي من بينونة غير الموطوءة بالأولى (قوله: نعم يصدق بيمينه ~~إلخ) ظاهره ظاهرا فهل يشكل بقوله السابق، ويدين إن قال إلخ وقد يفرق بقرب ~~هذا وفيه ما فيه سم أقول، ويؤيد الفرق جريان الخلاف في هذه دون تلك. اه. ~~سيد عمر (قوله: يصدق بيمينه في قوله إلخ) كذا نقلا عن ابن كج، وأقراه ~~فليقيد به إطلاق المصنف. اه. مغني (قوله: فلا يقع إلا واحدة في موطوءة) كذا ~~في أصله - رحمه الله تعالى - ومقتضاه أنه لا يقع في غير الموطوءة شيء ~~حينئذ، وليس بمراد قطعا فالأولى إسقاط لفظ في موطوءة لإيهامه. اه. سيد عمر. # (قوله: لوضوح أنه إلخ) علة للتفسير بالثلاث عبارة المغني ولو قال أنت ~~طالق نصف طلقة في نصف طلقة ولم يرد كل نصف من طلقة فطلقة بكل حال مما ذكر ~~من إرادة المعية والظرف أو ms5922 الحساب أو عدم إرادة شيء؛ لأن الطلاق لا يتجزأ. # (تنبيه) # لفظة نصف الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطه، وهو الصواب كما ~~ذكرت في المحرر والشرح إذ لا يستقيم قوله: بكل حال بدونها؛ لأنه يقع عند ~~قصد المعية طلقتان وعلى إثباتها لو أراد نصفا من كل طلقة فطلقتان كما في ~~الاستقصاء، ولو قال طلقة في نصف طلقة فطلقة إلا أن يريد المعية فثنتان. اه. # (قوله: اعتراض ما بخطه) مفعول توهما (قوله: إذ محل هذه) أي ما كتبه أيضا ~~أي مثل ما بخط المصنف (قوله: رده شيخنا إلخ) ووافقه المغني كما مر آنفا ~~(قوله: المقتضي) أي العطف (قوله: بأن هذا) أي قوله فإنها إنما إلخ (قوله: ~~التي تفيد ما لا تفيده الظرفية إلخ) مسلم لكن لا يلزم انحصار الفائدة فيما ~~ذكره بل الفرق بينهما أنه في صورة الظرفية يقع النصف أصالة والباقي سراية ~~وفي صورة المعية تقع جميع الطلقة أصالة وقوله: فالظاهر المتبادر إلخ ممنوع. ~~اه. سيد عمر (قوله: لقصدها) أي المعية (قوله: منه) أي من المقدر المذكور ~~(قوله: أن كل جزء) أي نصف (قوله: كل منهما) أي النصفين. اه. ع ش. # (قوله: لما مر) أي في شرح قوله طلقة في طلقة إلخ. اه. كردي (قوله:؛ ~~لأنها) أي الطلقة اليقين أي وما زاد مشكوك فيه (قوله: ولو قال إلخ) أي حلف ~~(قوله: بر بأن يكتب أولا إلخ) كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -. اه. ~~نهاية قال الرشيدي اعلم أن السيوطي أفتى في هذه المسألة بنظير ما قاله والد ~~الشارح لكن بزيادة قيود وربما يؤخذ بعضها مما في فتاوى والد الشارح ولفظ ~~فتاويه أعني السيوطي مسألة: شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم ~~شهادة فكتب الحالف أولا ثم كتب الآخر الجواب إن لم يكن أصل الورقة مكتوبا ~~بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه تواطؤ في هذه ~~ PageV08P057 # الواقعة ولا علم أنه يكتب فيها لم يحنث، وإلا حنث انتهى. اه. وهذا يخالفه ~~قول ع ش قوله: بأن يكتب ms5923 أولا إلخ أي ولو بعد تواطئه مع رفيقه على أنه يكتب ~~بعده. اه. # (قوله: بخلاف العكس) أي بأن يكتب بعده. اه. ع ش (قوله:، ويقاس بذلك ~~نظائره) وليس من نظائره كما لا يخفى لا آكل مع فلان مثلا، ويقع كثيرا لا ~~أشتغل مع فلان والظاهر أن المرجع في ذلك العرف فما عده العرف مشتغلا معه ~~يحنث وما لا فلا وذلك يختلف باختلاف الحرف. اه. رشيدي (قوله: نحو لا أقعد ~~معك إلخ) لكن يشترط أن يعد مجتمعا معه عرفا بأن يجلسا بمحل يختص به أحدهما ~~أما لو جمعهما مسجد أو قهوة أو حمام لم يحنث أخذا مما ذكروه في الأيمان ~~فيما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل عليه في أحد هذه المذكورات نعم ينبغي أنه ~~إن قصد جلوسه معه ولو بمجرد الجلوس في المسجد ونحوه حنث. اه. ع ش (قوله: ~~بين تقدم الحالف إلخ) أي قعوده. # (قوله: أو نصف أو ثلثي طلقة) إلى قوله، ويظهر فائدة الخلاف في النهاية، ~~وإلى قول المتن إلا أن يريد في المغني (قوله:؛ لأنه) أي الطلاق (قول المتن ~~أو نصفي طلقة فطلقة) وكذا كل تجزئة لا تزيد أجزاؤها على طلقة. اه. مغني ~~(قوله: وزيف كونه من باب السراية) قد يقال ينبغي أن محل الخلاف صورة ~~الإطلاق أما إذا أراد به حقيقته فمن السراية قطعا أو الكل فمن التعبير ~~بالبعض قطعا بخلاف ما إذا أطلق فإن المتبادر الحقيقية نعم يشكل حينئذ أن ~~ينسب إلى إمام الحرمين مع جلالته القول بالمجاز حينئذ لا يقال ينبغي أن ~~يناط الحكم بالقرينة فإن وجدت قرينة صارفة عن الحقيقة معينة للمجاز حمل ~~عليه، وإلا حمل على الحقيقية؛ لأنها الأصل المتبادر ولا نظر لإرادته؛ لأنا ~~نقول هذا متجه صناعة إلا أن إطلاقهم ينافيه ألا ترى لقولهم في أنت طالق ~~طلقة في طلقة إن أراد المعية إلخ حيث علقوا الحكم على إرادته مع أنه مجاز ~~ولم يتعرضوا للقرينة بالكلية ولتصريحهم السابق في مبحث الصيغة أن اللحن لا ~~يضر وترك القرينة في المجاز كاللحن. ms5924 # نعم يتردد النظر في نحو المسألة الآتية في كلام الشارح، وهي طلقني ثلاثا ~~بألف فطلق واحدة ونصفا وقال أردت بالنصف الكل ولا قرينة هل يجب ثلثا الألف؛ ~~لأنه أوقع ثلثي ما طلبته أو لا يجب إلا النصف؛ لأنا لا نثبت له شيئا بدعواه ~~تلك الإرادة التي لا قرينة عليها محل نظر فليتأمل ولعل الأقرب الثاني؛ لأن ~~الأصل براءة ذمتها عما زاد. اه. سيد عمر (قوله: فعلى الثاني يقعن) أي وعلى ~~الأول لا. اه. سم أي فتقع ثنتان فقط (قوله: وفي طلقني ثلاثا إلخ) عطف على ~~قوله في ثلاثا إلا إلخ (قوله: يقع ثنتان) أي على القولين (قوله: كما مر) أي ~~في باب الخلع في فصل الألفاظ الملزمة للعوض (قوله: فيقع ثنتان) إلى قول ~~المتن ولو قال نصف في النهاية (قوله: ولم يرد ذلك) عبارة المغني ومحل ~~الخلاف إذا لم يرد كل نصف من طلقة، وإلا وقع عليه طلقتان قطعا. اه. وقد ~~يقال ما ذكره من المراد لا يحتمله اللفظ وحق المقام إذا لم يرد نصف كل طلقة ~~من طلقتين، وإلا إلخ فليراجع (قوله: بنصف هذين) شامل للدرهمين كذا قال ~~الفاضل المحشي فإن أراد محض التنبيه على الشمول فلا كبير جدوى فيه، وإن ~~أراد الاعتراض فليس في محله؛ لأن ما يأتي في غير المعينين فليتأمل. اه. سيد ~~عمر. # (قوله: من الأعيان) أي المعينة (قوله:، ويؤيده) أي الفرق (قوله: ولم يرد ~~ذلك) أي كل نصف من طلقة (قوله: أو إلغاء النصف إلخ) عطف على وحمله إلخ ~~(قوله: الثاني) أي الإلغاء (قول المتن أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو ~~قال إلخ) حاصل ما ذكر في أجزاء الطلقة أنه إن ~~ PageV08P058 # كرر لفظ طلقة مع العاطف ولم تزد الأجزاء على طلقة كأنت طالق نصف طلقة ~~وثلث طلقة كان كل جزء طلقة، وإن أسقط لفظ طلقة كأنت طالق ربع وسدس طلقة أو ~~أسقط العاطف كأنت طالق ثلث طلقة ربع طلقة كان الكل طلقة فإن زادت الأجزاء ~~كنصف وثلث وربع طلقة كمل الزائد من طلقة أخرى، ms5925 ووقع به طلقة مغني ونهاية ~~وسم (قوله: ولو قال خمسة إلخ) عبارة المغني، وهذا إذا لم يزد المكرر على ~~أجزاء طلقتين كخمسة أثلاث أو سبعة أرباع طلقة وإن زاد كسبعة أثلاث أو تسعة ~~أرباع طلقة فثلاث على الأصح وواحدة على مقابله. اه. # بأدنى تصرف (قول المتن: ولو قال نصف وثلث إلخ) ولو قال نصف طلقة ونصفها ~~ونصفها فثلاث إلا إن أراد بالنصف الثالث تأكيد الثاني فطلقتان. اه. مغني. # (قول المتن أو ثلاثا أو أربعا إلخ) ولو قال خمسا أو ستا أو سبعا أو ~~ثمانيا فطلقتان ما لم يرد التوزيع أو تسعا فثلاث مطلقا نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله: ما لم يرد التوزيع أي توزيع كل طلقة فيقع ثلاث وقوله: فثلاث مطلقا أي ~~أراد التوزيع أو لا. اه. # (قوله: من هذا) أي مما في المتن (قوله: والأقرب عندي إلخ) وفاقا للنهاية ~~والمغني كما مر (قوله: فيرجع ثلاث) أي في أنتما طالقان ثلاثا لجميعهما أي ~~لكل من الزوجتين (قوله: وفيه) أي فيما استقر به أبو زرعة (قوله: كما مر) أي ~~في أول الفصل (قوله: ويؤيد ذلك إلخ) هذا التأييد ممنوع؛ لأن مصر على القول ~~الأول مجمل؛ لأنه مشترك فليس له ظاهر بخلاف المثنى كأنتما فإنه ظاهر في ~~الحكم على كل من فرديه. اه. سم (قوله: قوله:) أي أبي زرعة اه كردي (قوله: ~~وهي بالقاهرة) أي ولم يرد أحدهما. اه. سيد عمر (قوله: مصر تطلق إلخ) مقول ~~القول (قوله: على كل البلد) أي مجموع البلد وكان الأولى حذف لفظة كل (قوله: ~~المعروفة) أي في زمن الشارح وزمننا فقوله: وليست القاهرة أي مصر القديمة ~~المعروفة في زمن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - (قول المتن بعضهن) مبهما ~~كان ذلك البعض أو معينا كفلانة وفلانة. اه. مغني (قوله:؛ لأنه خلاف) إلى ~~المتن في النهاية والمغني (قوله: قبل) وعليه لو أوقع بين أربع أربعا ثم قال ~~أردت على ثنتين طلقتين طلقتين دون الأخريين لحق الأوليين طلقتان طلقتان ~~عملا بإقراره ولحق الأخريين طلقة طلقة لئلا يتعطل الطلاق ms5926 في بعضهن ولو قال ~~أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلاثا؛ لأن تغاير الأجزاء ~~وعطفها مشعر بقسمة كل جزء بينهن ومثله كما رجحه الشيخ - رحمه الله تعالى - ~~ما لو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة نهاية ومغني قال ع ش قوله: ولحق ~~الأخريين إلخ أي بحسب الظاهر قياسا على ما تقدم فيما لو أراد بينهن بعضهن. ~~اه. # (قول المتن ولو طلقها) أي إحدى زوجاته (قول المتن أشركتك معها إلخ) قال ~~في شرح الروض أما لو قال أشركتك معها في الطلاق فتطلق، وإن لم ينو كذا صرح ~~به أبو الفرج البزاز في نظيره من الظهار. اه. سم وع ش (قوله: أو جعلتك) إلى ~~قول المتن وكذا في المغني، وإلى الفرع في النهاية (قوله: فإن نوى الطلاق) ~~أي المنجز كما يأتي (قوله: ولو طلق إلخ) ، وإن أشركها مع ثلاث طلقهن هو أو ~~غيره، وأراد أنها شريكة كل منهن طلقت ثلاثا أو أنها مثل إحداهن طلقت طلقة ~~واحدة وكذا إن أطلق نية الطلاق ولم ينو واحدة ولا عددا؛ لأن جعلها كإحداهن ~~أسبق إلى الفهم، وأظهر من تقدير توزيع كل طلقة ولو أوقع بين ثلاث طلقة ثم ~~أشرك الرابعة معهن وقع على الثلاث طلقة طلقة وعلى الرابعة طلقتان إذ يخصها ~~بالشركة PageV08P059 # طلقة ونصف. اه. مغني. # (قوله: فإن نوى أصل الطلاق إلخ) أما إذا لم ينو ذلك فيقع واحدة كما جزم ~~به صاحب الأنوار مغني وشرح الروض، وأقره سم عبارة ع ش قوله: فإن نوى أصل ~~الطلاق إلخ ينبغي أن مثله ما لو أطلق؛ لأنه المحقق وما زاد مشكوك فيه. اه. # (قوله: فإن زاد إلخ) عبارة المغني ولو طلق إحدى نسائه الثلاث ثلاثا ثم ~~قال للثانية أشركتك معها ثم للثانية أشركتك مع الثانية طلقت الثانية ~~طلقتين؛ لأن حصتها من الأولى طلقة ونصف والثالثة طلقة؛ لأن حصتها من ~~الثانية طلقة. اه زاد شرح الروض، وأقره سم ما نصه والظاهر أن محله إذا نوى ~~الشركة في عدد الطلاق، ويدل له أن كلام المنثور للمزني ms5927 مقيد بذلك حيث قال ~~ثم قال للثانية أنت شريكتها في هذا الطلاق فالظاهر من قوله في هذا الطلاق ~~أنه أراد العدد بخلاف ما إذا لم يذكر ذلك ولم ينوه فالأوجه في مسألتنا إذا ~~لم ينو ذلك وقوع واحدة وبه جزم صاحب الأنوار وكلام الأصل يميل إليه. اه. ~~وسيأتي عن النهاية ما يتعلق بذلك (قوله: في هذا الطلاق) مفعول زاد وقوله: ~~لواحدة متعلق بزاد عبارة ع ش قوله: لواحدة أي لامرأة ثانية بأن كان متزوجا ~~ثلاثا فقال للأولى أنت طالق ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك مع فلانة في هذا ~~الطلاق ثم قال للثالثة أشركتك مع الثانية في طلاقها. اه. # (قوله: ثم لأخرى) أي قال لأخرى أشركتك معها أي مع الثانية، وهو واضح، ~~وأما إذا قاله مشيرا للأولى أيضا فينبغي أن يقع ثنتان. اه. سيد عمر (قوله: ~~طلقت الثانية إلخ) أو؛ لأنه يخصها بالإشراك نصف الثلاثة فتكمل ثنتين. اه. ع ~~ش (قوله: طلقت الثانية ثنتين إلخ) هذا محمول على ما إذا نوى تشريك الثانية ~~معها في العدد، وإلا فواحدة فيها أيضا. اه. نهاية قال ع ش قوله: وإلا إلخ ~~أي بأن قصد التشريك في أصل الطلاق أو أطلق. اه. أقول وقضية ما مر عن شرح ~~الروض، وأقره سم أنه لا حاجة إلى تلك النية مع ذكر في هذا الطلاق فمتى وجد ~~أحد الأمرين من النية أو الذكر يقع ثنتان، وإن فقدا معا تقع واحدة (قوله: ~~ثم قال ذلك) أي أشركتك معها. اه. مغني (قوله: أو تعليق إلخ) عطف على قوله ~~أن الأولى إلخ (قوله: أو بدخولها إلخ) أي أو قصد تعليق طلاق الثانية ~~بدخولها إلخ، وإن أطلق فالظاهر حمله على هذا الأخير. اه. مغني (قول المتن ~~وكذا لو قال إلخ) أي وكذا لو طلق رجل زوجته وقال رجل آخر ذلك لامرأته كقوله ~~أشركتك مع طلقة هذا الرجل أو جعلتك شريكتها فإن نوى طلاقها طلقت إلخ. # (تنبيه) # ما ذكره المصنف فيما إذا علم طلاق التي شوركت فإن لم يعلم كما لو قال ~~طلقت ms5928 امرأتي مثل ما طلق زيد، وهو لا يدري كم طلق زيد ونوى عدد طلاق زيد ~~فمقتضى كلام الرافعي أنه لا يقع قال الزركشي ومراده العدد لا أصل الطلاق، ~~وهو ظاهر. اه. مغني (قوله: فقالت يكفيني ثلاث إلخ) بخلاف ما لو قالت يكفيني ~~واحدة فقال والباقي لضرائرك طلقت هي ثلاثا والضرائر ثنتين ثنتين إن نوى شرح ~~م ر. اه. سم قال ع ش قوله: إن نوى فإن لم ينو وقع على كل من الضرائر طلقة ~~لتوزيع الثنتين الباقيتين عليهن وما زاد عليهما لغو لما مر من أن الزائد ~~على الثلاث لا يقع ما لم ينو به الإيقاع. اه. # (قوله: الاتحاد) أي التوحيد PageV08P060 # قوله: قال القاضي إلخ) التحقيق ما قاله القاضي كما علمت نعم قد يشكل ~~بالمسألة السابقة فإن المفرد المحلى باللام للعموم إلا أن يقال إن من نص في ~~العموم بخلاف المحلى باللام فإنه محتمل. اه. سيد عمر (قوله: من كان منكن ~~إلخ) كذا في أصله بخطه وتوجيه تذكير الضمير باعتبار لفظ من وقوله: فهي ~~يقتضي التوحيد قد يمنع الاقتضاء؛ لأن من يراعى لفظها في ضميرها ونحوه سم، ~~وهذا المنع في غاية الاتجاه بل يصح إفراد الضمير مع ملاحظة معنى من؛ لأن ~~المرجع كل فرد لا مجموع الأفراد ألا ترى أنك تقول أي رجل يأتيني فله درهم ~~ولا تقول فلهم درهم فتأمل. اه. سيد عمر (قوله: أو متحلقات) عطف على صفا. ~~اه. سم (قوله: وهو الأوجه) أي الوقوع على واحدة (قوله: قال) أي القاضي ~~(قوله: فإن قال من كان منكن إلخ) أي، وهن متحلقات (قوله: على ما مر عنه) أي ~~عن القاضي آنفا (قوله: مع التوقف) أي؛ لأن قوله من، وإن شملت الكل لكن قوله ~~فهي يقتضي التوحيد فليكن كالأولى. ### | [فصل في الاستثناء] # (قوله: لوقوعه في القرآن) إلى التنبيه في النهاية # (قوله: وكذا) أي كالاستثناء التعليق إلخ عبارة النهاية: ومثل الاستثناء ~~بل يسمى استثناء شرعيا التعليق بالمشيئة إلخ، وعبارة المغني ثم الاستثناء ~~على ضربين ضرب يرفع العدد لا أصل الطلاق كالاستثناء ms5929 بإلا أو إحدى أخواتها، ~~وضرب يرفع أصل الطلاق كالتعليق بالمشيئة، وهذا يسمى استثناء شرعيا لاشتهاره ~~في العرف قال بعض المحققين: وسميت كلمة المشيئة استثناء لصرفها الكلام عن ~~الجزم والثبوت حالا من حيث التعليق بما لا يعلمه إلا الله اه # (قوله: ما عدا الاستغراق) أي: وأما هو فيشترط عدمه في النوع الأول أعني ~~الإخراج بنحو إلا، وأما النوع الثاني أعني التعليق بالمشيئة وغيرها فيكون ~~مستغرقا غالبا اه كردي # (قوله: بخلاف ابن عباس إلخ) فإنه حكي عنه جواز انفصال الاستثناء إلى شهر ~~وقيل سنة، وقيل أبدا (قول المتن سكتة تنفس إلخ) أي بالنسبة لحال الشخص نفسه ~~لكن ينبغي ما لم يطل على خلاف العادة كذا في هامش المغني وسيأتي عن شرح ~~الإرشاد ما يوافقه # (قوله: ولا ينافيه) أي قولهم: والسكوت للتذكر اه ع ش # (قوله:؛ لأنه قد يقصده إلخ) لا حاجة إلى هذا التكلف بل قد يقصد معينا ثم ~~ينسى ثم يتذكر سيد عمر وسم # (قوله: إجمالا إلخ) يفيد أن المراد بالاستثناء في قول المصنف ويشترط أن ~~ينوي الاستثناء إلخ إجماله لا تفصيله # (قوله: وذلك) إلى قوله فإن قلت: في المغني # (قوله: PageV08P061 # وذلك إلخ) تعليل لما في المتن والشارح معا # (قوله: لأن ما ذكر يسير إلخ) قضيته أنه لو طال نحو السعال ولو قهرا ضر، ~~وفي شرح الإرشاد للشارح نعم أطلقوا أنه لا يضر عروض سعال وينبغي تقييده ~~بالخفيف عرفا اه سم على حج اه ع ش # (قوله: يا زانية) انظر وجه أن لهذا به تعلقا إلا أن يكون بيان عذره في ~~تطليقها سم على حج اه ع ش (قوله: والذي تقرر) أي من تفصيل ما يضر وما لا ~~يضر في الاتصال هنا (قول المتن ويشترط أن ينوي الاستثناء) فلا يكفي التلفظ ~~به من غير نية اه مغني # (قوله: وألحق به) أي بالاستثناء، وقوله: كأنت طالق بعد موتي أي إذا نوى ~~أن يأتي بذلك قبل فراغ طالق اه ع ش (قول المتن قبل فراغ اليمين) هذا إن أخر ~~الاستثناء فإن قدمه كأنت ms5930 إلا واحدة طالق ثلاثا نواه قبل التلفظ به أو يقصد ~~حال الإتيان به إخراجه مما بعده ليرتبط به اه حلبي عبارة سم قوله: قبل فراغ ~~اليمين قال في الإرشاد: إن أخره أي الاستثناء عن الصيغة، وإلا فقبل التلفظ ~~به فيما يظهر اه والأوجه أنه لا يشترط قصده قبل التلفظ به، ولو اشترط أن ~~يقصد حال الإتيان به أنه استثناء مما يأتي لكان له وجه وجيه اه # (قوله: فيصح كما شمل إلخ) كذا في المغني # (قوله: أو إن دخلت) عطف على إلا واحدة # (قوله: ما مر) أي من الخلاف ورجحان الكفاية # (قوله: في اقترانها) أي نية الإيقاع # (قوله: في نية الكناية) متعلق بالمار، وقوله: هنا متعلق بلم يجر إلخ ~~(قوله: على ما مر) أي من تصحيح المتن له واعتماد الشارح اكتفاء الاقتران ~~بالبعض مطلقا # (قوله: ذلك) أي إن دخلت (قوله ما مر في الكناية) أي من الخلاف اه ع ش # (قوله: لكنه يشكل) أي ما مر عن الشيخين # (قوله: ثم) أي في الكناية، وقوله: باقتران نيتها أي باشتراط اقتران نية ~~الكناية، وقوله: وهنا أي في الاستثناء # (قوله: إلا بما فرقت به) قد يقال عنه: مخلص أيضا بما يؤخذ من قوله، وإنما ~~ألحق إلخ فليتأمل على أن قول المتن قبل فراغ إلخ ليس صريحا في الاكتفاء ~~بالمقارنة بالبعض غاية الأمر أنه صادق بالمقارنة للبعض والمقارنة للكل ~~فيجوز أن يريد الثاني، ويكون التقييد بقبل الفراغ لمجرد الاحتراز عما بعد ~~الفراغ لا لقصد الشمول للمقارنة للبعض فقط فقوله: وهنا باكتفاء إلخ أي وصرح ~~هنا باكتفاء إلخ ممنوع منعا لا شبهة فيه فليتأمل سم على حج اه رشيدي (قوله: ~~وإنما ألحق) أي في اشتراط مقارنة النية بكل اللفظ # (قوله: ما ذكراه) أي عن المتولي وأقراه اه ع ش # (قوله:؛ لأن الرفع فيه) أي فيما ذكراه اه ع ش (قوله بمجرد النية مثلها) ~~أي الكناية فيه مناقشة؛ لأن الوقوع في الكناية ليس بمجرد النية، ولا لأثر ~~الطلاق النفساني بل بها مع اللفظ بخلاف الرفع فيما ذكر ms5931 فإنه بمجرد النية ~~فليتأمل نعم قد يقال: ما نحن فيه أولى باعتبار الاقتران بجميع اللفظ من ~~الكناية؛ لأنه إذا PageV08P062 # اعتبر في النية المشروطة معها انضمام لفظ ففي النية المجردة من باب أولى ~~فمراده المثل في الجملة الصادق بما هو أولى بالحكم من الممثل به لا المثل ~~من كل وجه اه سيد عمر # (قوله: هنا) أي في الاستثناء بنحو إلا (قول المتن: ويشترط عدم استغراقه ~~إلخ) # (تنبيه) # أشعر كلامه بصحة استثناء الأكثر كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، وهو ~~كذلك، ولا يرد على بطلان المستغرق صحة نحو أنت طالق إن شاء الله حيث رفعت ~~المشيئة جميع ما أوقعه الحالف، وهو معنى الاستغراق؛ لأن هذا خرج بالنص ~~فيبقى غيره على الأصل، ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه كأنت إلا ~~واحدة طالق ثلاثا نهاية ومغني # (قوله: ولو بوجه) إن أراد أي وجه كان فمحل تأمل أو غير ذلك فليبين ويحتمل ~~أن يكون المراد أن يعرف أن الاستثناء وما ألحق به القصد منه التعليق أو ~~التخصيص المطلق لا خصوص معانيه التفصيلية المبينة في الفنون الأدبية، وأكثر ~~العوام يفهمون هذا المجمل فلو فرض أن شخصا لقن هذا اللفظ ثم استفسر عن ~~معناه فلم يفصح عنه بوجه لم نرتب عليه حكمه اه سيد عمر # (قوله وأن يتلفظ به إلخ) قال في الأنوار: الخامس من شروط الاستثناء أن ~~يسمع غيره، وإلا فالقول قولها في نفيه، وحكم بالوقوع إذا حلفت ولو قال: أنت ~~طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله لم يقع الطلاق ولكن بشروط ثامنها أن ~~يسمعه غيره، وإلا فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا حلفت ثم قال: وللتعليق شروط: ~~ثالثها أن يذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في الظاهر وحكم ~~بالطلاق، ولا يشترط أن يسمعه غيره فلو قال: أنت طالق إن كلمت زيدا وأنكرت ~~الشرط صدق بيمينه، وقد مر اه ففرق بين التعليق بغير المشيئة كالدخول وبين ~~الاستثناء والتعليق بالمشيئة عبارة ع ش قال سم على حج والفرق بين التعليق ~~بالصفة وبينه بالمشيئة ms5932 وبين الاستثناء أن التعليق بالصفة ليس رافعا للطلاق ~~بل مخصص له بخلاف التعليق بالمشيئة والاستثناء فإن ما ادعاه فيهما رافع ~~للطلاق من أصله ثم محل عدم قبول قوله في المشيئة والاستثناء إذا أنكرتهما ~~المرأة وحلفت بخلاف ما إذا ادعى سماعها فأنكرته فإن القول قوله، ولعل وجهه ~~أن مجرد إنكار السماع لا يستدعي عدم القول من أصله ومثل ما قيل في المرأة ~~يأتي في الشهود انتهى اه # (قوله: وإلا لم يقبل) ينبغي أن يكون المراد بالنسبة للتعليق عدم القبول ~~ظاهرا في نحو إن دخلت أو إن شاء زيد لما يأتي أن من ادعى إرادة ذلك دين، ~~وذلك؛ لأن عدم الإسماع المذكور مع الإرادة إذ الفرض وجودها كما يدل عليه ~~قوله: ويشترط أيضا إلخ لا ينقص عن مجرد الإرادة إن لم يزد عليه اه سم عبارة ~~الرشيدي قوله: وإلا لم يقبل أي ظاهرا كما هو قضية التعبير بلم يقبل اه ~~وعبارة ع ش قوله: وإلا لم يقبل أي ظاهرا ويدين ومثله في هذا الشرط أي إسماع ~~الغير التعليق بالمشيئة بخلاف التعليق بصفة أخرى نحو إن دخلت الدار فإنه لا ~~يشترط فيه إسماع الغير حتى لو قال قلت: إن دخلت فأنكرت صدق بيمينه اه وهذه ~~كلها مخالفة لما في المغني عبارته: ويشترط أيضا في التلفظ بالاستثناء إسماع ~~نفسه عند اعتدال سمعه فلا يكفي أن ينويه بقلبه، ولا أن يتلفظ به من غير أن ~~يسمع نفسه فإن ذلك لا يؤثر ظاهرا قطعا، ولا يدين على المشهور اه # (قوله: وأن لا يجمع مفرق إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه، ولا يجمع ~~المعطوف والمعطوف عليه في المستثنى منه لإسقاط الاستغراق، ولا في المستثنى ~~لإثباته، ولا فيهما لذلك اه # (قوله: لما تقرر إلخ) عبارة الأسنى؛ لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم ~~يلغ إلا ما حصل به الاستغراق، وهو واحدة اه # (قوله: ومن ثم) أي: من أجل إفراد كل بحكمه # (قوله: وفي طلقتين ثنتين) PageV08P063 # عطف على قوله: في طالق وطالق واحدة وذكره استطرادا # (قوله: وإذا لم يجمع ms5933 المفرق) أي المستثنى المفرق # (قوله: فيصير قوله وواحدة) أي المعطوف على ثنتين (قوله مستغرقا) أي ~~للواحدة الباقية بعد الاستثناء # (قوله: فيكون) أي مجموع المستثنى # (قوله: إذا لم يجمع) أي المستثنى من المفرق # (قوله: كانت الواحدة إلخ) قد يقال: قضية قاعدة رجوع المستثنى لجميع ما ~~تقدم من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين أيضا، وقضية ذلك أن ~~الواقع ثنتان لا ثلاث؛ لأن استثناءها من الثنتين صحيح مخرج لواحدة، وكذا ~~يقال في نظائر ذلك سم أقول: ما قاله متجه معنى لا نقلا نعم لو قال قصدت ~~الاستثناء من المجموع ينبغي أن يقبل اه سيد عمر، ويمكن أن يجاب عن إشكال سم ~~بادعاء تخصيص تلك القاعدة بالاستثناء الصحيح الغير المستغرق # (قوله: من المستغرق : كل امرأة لي إلخ) قال الرشيدي: ما نصه النسخ أي نسخ ~~النهاية هنا مختلفة، وفي كلها خلل، وحاصل ما قاله السبكي وغيره كما نقله ~~عنه العلامة ابن حجر أنه إن قدم غيرك على طالق لا يقع إلا إن قصد الاستثناء ~~سواء قصد الصفة أو أطلق، وإن أخره عنه وقع إلا إن قصد أنه صفة أخرت من ~~تقديم سواء قصد الاستثناء أو أطلق، ووجهه ظاهر اه ويأتي عن سم ما يوافقه أي ~~الحاصل # (قوله: ولا امرأة إلخ) حال من فاعل قال المحذوف اختصارا # (قوله: قيده) أي كونه من المستغرق، ووقوع الطلاق به بما إذا لم يقله على ~~سبيل الشرط أي إذا لم يرد أن غيرك صفة أخرت عن تقديم اه ع ش # (قوله: حينئذ) أي حين إذ لم يقله كذلك # (قوله: وهو) أي الاستثناء # (قوله: لا يصح) أي فيقع الطلاق (قوله: وقيده) أي عدم الوقوع # (قوله: بما إذا كانت قرينة) أي على إرادة الصفة # (قوله: إنه يقع) أي الطلاق # (قوله: وهو) أي أن غيرك صفة إلخ اه سم # (قوله: أو تقم إلخ) عطف على يرد المجزوم بلم # (قوله: ذلك) أي الوقوع عند انتفاء كل من إرادة الصفة وقرينتها # (قوله: فأوقعنا إلخ) أي الطلاق # (قوله: قصد الاستثناء إلخ) أي سواء قصد إلخ ms5934 # (قوله: ولا قرينة) أي للصفة # (قوله: وقول الإسنوي) أي في الاستدلال على ما ادعاه من عدم الوقوع مطلقا # (قوله: ومما يؤيد الحمل إلخ) لك أن تتعجب من التأييد بما نقله عن الرضي؛ ~~لأن حاصله أن حمل غير على إلا أكثر من حمل إلا على غير، وهذا لا دلالة فيه ~~بوجه على أن الاستثناء بغير هو المتبادر، وأن الذي يدل على ذلك إثبات أن ~~الاستثناء بغير، وحملها على إلا أكثر من كونها صفة وما ذكر عن الرضي لا ~~يفيد ذلك، وأما ما نقله عن الرافعي فالتأييد به قريب ظاهر اه سم # (قوله: عن الجمهور) يغني عنه قوله الآتي عند الجمهور (قوله: وزعم أن إلخ) ~~كقوله الآتي وقول الإسنوي: إن إلخ عطف على جملة، وقول الإسنوي إلخ # (قوله: انتهى) أي قول الرافعي # (قوله: يرد) أي الزعم # (قوله: بأن هذا) أي أنت طالق غير طالق # (قوله: مفلتا) أي متناقضا # (قوله: وإذا كان إلخ) أي: كل امرأة لي طالق إلخ # (قوله: وقول الإسنوي إلخ) أي في تأييد دعواه السابقة # (قوله: في عبارته) أي الخوارزمي (قوله: وهي) أي عبارة الخوارزمي خطب ~~امرأة إلخ أي لو خطب رجل امرأة إلخ (قوله: لأنه إلخ) ~~ PageV08P064 # أي الخاطب والجار متعلق بامتنعت # (قوله: سوى التي في المقابر) أي: وهي حية اه رشيدي # (قوله: وهذه أعني: كل امرأة لي غيرك إلخ) يتحصل من هذا أنه عند الإطلاق ~~يقع عند تأخير غيرك أو سواك عن طالق، ولا يقع عند التقديم اه سم # (قوله: أي إلا أن ينوي إلخ) قد يقال: وإن نوى ذلك؛ لأنه مع نيته لم يربط ~~الطلاق إلا بما أخرجها منه اه سم أي وفاقا للنهاية عبارته: ومن المستغرق كل ~~امرأة لي طالق غيرك، ولا امرأة له سواها كما صرح به السبكي بخلاف ما لو أخر ~~طالق عن غير فلا يقع عند قصد الاستثناء ومثله كل امرأة لي سوى التي في ~~المقابر طالق فيفرق بين التقديم والتأخير، ولا فرق في الحالين إلخ اه قال ع ~~ش قوله كل امرأة لي ms5935 طالق غيرك قضية ما ذكر عدم القبول فيما لو أخر غير سواء ~~أقامت قرينة على إرادة الصفة أم لا، وقضية ما يأتي في الطلاق السني والبدعي ~~خلافه ثم ساق قول الشارح، والذي يتجه ترجيحه إلى وقول الإسنوي الأصل إلخ ~~وأقره # (قوله: أي الاستثناء) إلى قوله: وفي لا أفعله في النهاية # (قوله: في نحو لا أطؤك إلخ) أي وترك الوطء مطلقا، وكذا الباقي سم على حج ~~اه ع ش # (قوله: إلا من حاكم إلخ ) أي إلى حاكم إلخ # (قوله: حاصلها عدم الوقوع) أي حاصل القاعدة عدم وقوع الحنث في هذه الصور ~~الثلاث اه كردي (قوله عدم الوقوع) أي بترك الوطء أو الشكاية أو المبيت اه ~~رشيدي عبارة ع ش قوله حاصلها إلخ أي؛ لأن الاستثناء من المنع المقدر فكأنه ~~قال: أمنع نفسي من وطئك سنة إلا مرة فلا أمنع نفسي منها بل أكون على الخيار ~~وهكذا يقال فيما بعده اه # (قوله: ومنه) أي من حاصل القاعدة قاله الكردي ولك إرجاع الضمير إلى النحو # (قوله: فلا تطلق) ينبغي مراجعة ذلك فإنه مشكل؛ لأن المفهوم من هذا ~~التصوير تعليق الطلاق على انتفاء ما عدا العشرة عن الكيس فإذا لم يكن فيه ~~شيء فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل سم على حج اه ع ش ورشيدي ~~أقول: وقد يصور بكون هذا الحلف من نحو فقير ضاق خاطره ثم من منة الزوجة ~~عليه بإنفاقها له أو ليس بينه وبين زوجته موافقة، وإنما يمنعه من تطليقها ~~العجز عن مؤنة العدة فالمراد منه تعليق الطلاق بوجود ما لا ينقص عن العشرة ~~في الكيس فإذا لم يكن فيه شيء لم يتحقق المعلق عليه الطلاق فلا يقع # (قوله: وفي لا أفعله إلخ) وقع السؤال كثيرا عمن حلف بالطلاق أنه لا يكلم ~~فلانا إلا في شر ثم تخاصما وكلمه في شر هل يحنث إذا كلمه بعد ذلك في خير، ~~والذي أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - عدم الحنث لانحلال يمينه بكلامه ~~الأول؛ إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار ms5936 كما لو قيدها بكلام واحد اه ~~نهاية # (قوله: تردد) مبتدأ مؤخر خبره، وفي لا أفعله إلخ # (قوله: الامتناع مطلقا) أي مات الوالد أم لا # (قوله: مطلقا) أي عن التقييد الآتي في إفتاء بعضهم # (قوله: وقضيته حنثه إلخ) ونظير ذلك ما وقع السؤال عنه شخص حلف لا يسافر ~~إلا مع PageV08P065 # زيد فمات زيد، وآخر حلف أن لا يسافر إلا في مركب فلان فانكسرت مركبه، ولم ~~تعمر فقضيته الحنث إذا سافر بعد موت زيد أو في غير المركب المعينة اه ع ش # (قوله: لأن المعنى) إلى قوله كما مر في المغني والنهاية # (قوله: لأن المعنى إلخ) عبارة المغني؛ لأن المستثنى الثاني مستثنى من ~~المستثنى الأول فيكون المستثنى في الحقيقة واحدة اه # (قوله: خرج عن الاستغراق) أي فلا يلغو # (قوله: نظرا للقاعدة إلخ) وهي قول المصنف: وهو من نفي إثبات وعكسه ع ش ~~وكردي # (قوله:؛ لأن المستغرق إلخ) وهو المستثنى الأول # (قوله: إلغاء للمستغرق إلخ) أي وإرجاعا للاستثناء الثاني الصحيح إلى أول ~~الكلام اه مغني # (قوله: اعتبارا للاستثناء إلخ) عبارة المغني بناء على الأصح من أن ~~الاستثناء ينصرف إلى الملفوظ؛ لأنه لفظ إلخ وقيل: ثلاث بناء على مقابل ~~الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى المملوك؛ لأن الزيادة عليه لغو فلا عبرة ~~بها اه. # (قوله فيكون مستغرقا) قد يستشكل ما هنا بما مر في: كل امرأة لي طالق ~~غيرك، ولا امرأة له غيرها حيث جعلوه مستغرقا، ولا يتم إلا بالنظر للمملوك، ~~وأما بالنظر للملفوظ فلا استغراق فليتأمل اه سيد عمر، وقد يجاب بأن صيغة ~~العموم لا تقتضي التعدد الخارجي بل، ولا وجود فرد في الخارج فتصدق مع وجود ~~فرد في الخارج كما فيما مر (قول المتن إلا نصف طلقة) قد يقال ينبغي أن يكون ~~محله ما إذا لم يرد بالنصف الجميع مجازا، وإلا لا يقع إلا ثنتان فليتأمل اه ~~سيد عمر، وقوله: وإلا لا يقع إلخ أي ظاهرا وباطنا، وإن لم توجد قرينة صارفة ~~عن الحقيقة كما تقدم عنه عن قريب # (قوله: أو إلا ms5937 أقله إلخ) أي فالأقل عند الإطلاق محمول على بعض الطلقة قال ~~في شرح الروض بعد نقل كلام الاستقصاء: والسابق إلى الفهم أن أقله طلقة ~~فتطلق طلقتين انتهى اه سم وسيد عمر قال المغني بعد تعقيب كلام الاستقصاء ~~بمثل كلام شرح الروض: وهذا أي وقوع طلقتين أوجه اه # (قوله: على ما في الاستقصاء) اعتمد ما فيه م ر اه سم عبارة النهاية كما ~~في الاستقصاء اه. # (قول المتن فثلاث على الصحيح) وإن نوى بأقل الطلاق في إلا أقله طلقة ~~واحدة فثنتان اه ع ش # (قوله: أو إذا أو متى) إلى قوله: وفي خبر لأبي موسى في النهاية # (قوله: إن أو إذا إلخ) ولو قدم التعليق على المعلق به كان كتأخيره عنها ~~كإن شاء الله أنت طالق ولو فتح همزة إن أو أبدلها بإذا أو بما كأنت طالق أن ~~شاء الله بفتح الهمزة أو إذا شاء الله أو ما شاء الله PageV08P066 # طلقت في الحال طلقة واحدة؛ لأن الأولين للتعليل، والواحدة هي اليقين في ~~الثالث وسواء في الأول النحوي وغيره مغني ونهاية قال ع ش قوله وسواء في ~~الأول إلخ إنما قيد بالأول، فإن توهم عدم الفرق فيه قريب لاتحاد حرفي ~~المفتوحة والمكسورة فنص عليه بخلاف الأخيرين فإن توهم عدم الفرق فيهما بعيد ~~فلم يحتج للتنصيص عليه اه # (قوله: بالمشيئة) في الأول وبعدمها في الثاني اه مغني # (قوله: قبل فراغ اليمين) فإن قصده بعد الفراغ وقع الطلاق اه مغني # (قوله: كما مر) راجع لقوله: قبل فراغ اليمين، ولم يفصل إلخ ورجعه الكردي ~~إلى إسماع نفسه فقط (قوله: أما في الأول) أي التعليق بالمشيئة (قوله: وهو ~~عام إلخ) شامل اه ع ش (قوله: فله ثنياه) كذا ضبطه الشارح في أصله بخطه اه ~~سيد عمر يعني بضم فسكون ففتح فقصر، وفي القاموس: الثنيا بضم فسكون كل ما ~~استثنيته كالثنوى اه. # (قوله: وعلله) أي قوله فقد استثنى قاله الكردي ولك إرجاع الضمير إلى عدم ~~الوقوع في التعليق بمشيئة الله تعالى # (قوله: بأنه) أي التعليق بمشيئته ms5938 تعالى # (قوله: فهو) أي التعليق بمشيئة الله تعالى # (قوله: والفقهاء) عطف على قوله المتكلمون # (قوله: وبه يفرق) أي بكل من التعليلين # (قوله: بين صحة هذا) أي التعليق بمشيئته تعالى # (قوله: يمنع انتظام اللفظ) عبارة المغني والأسنى كلام متناقض غير منتظم ~~اه # (قوله: بخلاف هذا) عبارة المغني والأسنى والتعليق بالمشيئة منتظم فإنه قد ~~يقع به الطلاق أي كما إذا سبق لسانه أو قصد التبرك إلخ، وقد لا يقع كما إذا ~~قصد التعليق اه # (قوله: عن الأول) أي تعليل المتكلمين # (قوله: أي إن شاء الله إلخ) الأولى حذف أي وتأخير معنى إلى هنا بأن يقول: ~~معناه إن شاء الله طلاقك إلخ # (قوله: أي طلاقك إلخ) أي إن شاء الله طلاقك إلخ، وقوله: لا مطلقا راجع ~~إلى الصورتين قبله اه كردي # (قوله: التعليقين) أي: تعليق الطلاق الثلاث وتعليق أصل الطلاق بمشيئته ~~تعالى # (قوله: طلقتك) أي ونوى ثلاثا في الأولى وأطلق في الثانية، وقوله: نظرا ~~إلخ هو علة ليرد اه سم # (قوله: وقوعهما) أي الطلاقين المنجز والمعلق بالمشيئة اه كردي # (قوله: إنه لم يوجد إلخ) يؤخذ منه أنه لو أراد هذا المعنى وقع المعلق ~~عليه، وهو واضح اه سيد عمر # (قوله: المعلق عليه) لعل المعنى على مشيئته اه سم # (قوله: وأما في الثاني) أي التعليق بعدم المشيئة عطف على قوله أما في ~~الأول اه كردي # (قوله: يناسب الأول) أي تعليل المتكلمين # (قوله: أيضا) أي كالمشيئة # (قوله: يناسب الثاني) أي تعليل الفقهاء # (قوله: يلزم من عدم الوقوع إلخ) أي فلزم من عدم الوقوع الوقوع، وهو محال ~~اه سم # (قوله: الذي إلخ) نعت لعدم إلخ، وقوله: اللازم إلخ نعت للشرط اه سم (قوله ~~لو وقع) أي الطلاق # (قوله: لانتفت الصفة) أي المعلق بها، وهي عدم المشيئة اه كردي # (قوله: ينتفي المعلق بها) وهو الطلاق # (قوله: وإيضاحه ) أي: المعارضة بقوله: لو وقع لانتفت الصفة إلخ # (قوله: لانتفاء المعلق عليه) وهو عدم المشيئة ~~ PageV08P067 # (قوله: وخرج) إلى قوله: خلافا للإسنوي في المغني وإلى المتن في النهاية # (قوله: ما إذا ms5939 سبق إلخ) أي فيقع في هذه الصور اه ع ش # (قوله: أو لم يعلم) وفي سم عن الشهاب البرلسي ما نصه ينبغي قراءته بفتح ~~الياء اه أقول ويصح الضم أيضا أخذا من قول الشارح الآتي فمات، ولم تعلم ~~مشيئته إلخ # (قوله: أو لم يعلم إلخ) هذا يقتضي الحكم على المعلق ومثله المستثنى عند ~~الجهل بقصده بالوقوع اه سم (قوله: وكذا إن أطلق إلخ) قد يقال: لو توسط فقيل ~~في صورة الإطلاق إن أخر التعليق يقع؛ لأنه أتى بصيغة جازمة وشك في رافعها ~~والأصل عدمه، وإن قدم لا يقع؛ لأن الظاهر حينئذ إنما هو التعليق، وإن لم ~~يرده لم يبعد فليتأمل اه سيد عمر أقول: ويوجه إطلاقهم بنظير ما قدمه الشارح ~~في التنبيه من أن ظاهر اللفظ الاستثناء إلخ # (قوله: ذلك) أي نية الإخراج اه ع ش # (قوله: ولو قال: أنت طالق إلخ) قد يتوقف فيه إذا قصد التعليق بمجموع ~~الأمرين من حيث هو مجموع اه سيد عمر أي؛ لأنه تعليق بمستحيل فلا يقع (قوله ~~في كلام واحد إلخ) أي: لأنه كأنه قال: أنت طالق على أي حالة وجدت اه ع ش، ~~وفيه تأييد لما مر آنفا عن السيد عمر (قوله: وكذا يمنع التعليق إلخ) أي عند ~~قصد التعليق مغني وسم # (قوله: التعليق بالمشيئة) إلى قوله قال القاضي في المغني إلا قوله لعموم ~~الخبر السابق، وقوله: الاسم وإلى الفصل في النهاية إلا قوله: فهو كأنت طالق ~~إلى قال # (قوله: ونية عبادة) الظاهر أن الإطلاق يضر النية اه سم # (قول المتن: ولو قال: يا طالق إلخ) فرع لو قال: حفصة طالق وعمرة طالق إن ~~شاء الله فالوجه أن يقال إن قصد عود الاستثناء إلى كل من المتعاطفين أو ~~أطلق لم تطلق واحدة منهم، وإن قصد عوده للثاني فقط طلقت الأولى فقط خلافا ~~لظاهر الروض اه نهاية وجرى المغني على ظاهر الروض من أن الإطلاق كقصد عوده ~~للثاني فقط فتطلق الأولى فقط # (قوله: لأن النداء يقتضي تحقق الاسم أو الصفة إلخ) لعل أو ms5940 للتنويع في ~~التعبير عبارة المغني نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته، ~~والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق فإنه إلخ # (قوله: ولا يقال) الواو حالية، وقوله: في الحاصل أي في الشيء المتحقق اه ~~كردي # (قوله: بخلاف أنت كذا إلخ) عبارة المغني والأسنى بخلاف أنت طالق فإنه كما ~~قال الرافعي قد يستعمل عند القرب منه وتوقع الحصول كما يقال للقريب من ~~الوصول أنت واصل وللمريض المتوقع شفاؤه قريبا أنت صحيح فينتظم الاستثناء في ~~مثله فعلم أن يا طالق لا يقبل الاستثناء اه # (قوله: وفي يا طالق أنت طالق إلخ) ولو قال: أنت طالق واحدة وثلاثا أو ~~وثنتين إن شاء الله فواحدة لاختصاص التعليق بالمشيئة بالأخيرة أو ثلاثا ~~وواحدة إن شاء الله فثلاث أو واحدة ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا إن شاء الله لم ~~تطلق لعود المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف ولو قال : أنت طالق إن لم يشأ ~~زيد، ولم توجد مشيئته في الحياة وقع قبيل موته أو جنونه المتصل بالموت فإن ~~مات وشك في مشيئته لم تطلق للشك في الصفة الموجبة للطلاق اه شرح الروض زاد ~~النهاية والمغني أو أنت طالق إن لم يشأ زيد اليوم، ولم يشأ فيه وقع قبيل ~~الغروب؛ إذ اليوم هنا كالعمر فيما مر، ولو قال أنت طالق إن شاء زيد فمات ~~زيد أو جن قبل المشيئة لم تطلق، وإن خرس فأشار طلقت أو علق بمشيئة الملائكة ~~لم تطلق؛ لأن لهم مشيئة، ولم يعلم حصولها، وكذا إذا علق بمشيئة بهيمة؛ لأنه ~~تعليق بمستحيل اه # (قوله: ومحل ذلك إلخ) أي ما في المتن، وما في الشرح (قول المتن أو أنت ~~طالق إلا أن يشاء الله) قد يقال إذا أراد إلا أن يشاء طلاقك فما حكمه ثم ~~رأيت المحلي والخطيب قدرا إطلاقك هذا، والحاصل أن الحكم لا يختلف، وإنما ~~المعنى يختلف فإن قدر المفعول طلاقك صار في قوة أنت طالق إن لم يشأ الله، ~~وإن قدر عدم طلاقك صار في PageV08P068 # قوة أنت طالق إن شاء الله فتأمله اه سيد عمر ms5941 # (قوله: فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات إلخ) أي فإنه يقع الطلاق، هذا ~~صريح هذا الكلام وصرح به القوت فانظر ذلك مع قول الروض وشرحه، وكذا الحكم ~~لو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد فتطلق إن لم توجد مشيئته لا إن وجدت ~~مشيئته، ولا إن مات وشك في مشيئته كما لو قال إلا أن يشاء الله انتهى اه ~~سم، وقوله: مع قول الروض وشرحه إلخ تقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه # (قوله: ولم تعلم مشيئته) أي وجودا وعدما # (قوله: فإن ذكر شيئا اعتمد قوله) انظر ما المراد بالشيء الذي إذا ذكره ~~اعتمد قوله فإنه لم يظهر فرق بين توجيهي الأصح ومقابله في أن المعنى إلا أن ~~يشاء عدم طلاقك، وغاية الأمر أن الأصح يقول: لما كان الطلاق معلقا على عدم ~~المشيئة، ولا اطلاع لنا عليه منعنا الوقوع للشك فيه، ومقابله يقول: قوله: ~~أنت طالق صريح في الوقوع، وقوله: إلا أن يشاء رفع له، ولم نعلم به فعملنا ~~بالأصل اه ع ش # (قوله: إلا أن يسبقني إلخ) أي: إلا إن قدر - سبحانه وتعالى - علي بفعله ~~اه ع ش ### | [فصل شك في الطلاق منجز أو معلق هل وقع منه أو لا] ### | (فصل في الشك في الطلاق) # وما يتبع ذلك من نحو الإقراع بين الزوج والعبد ~~قال النهاية والمغني والشك في الطلاق كما سيأتي ثلاثة أقسام شك في أصله وشك ~~في عدده وشك في محله كمن طلق معينة ثم نسيها اه. # (قول: المتن شك) أي تردد رجحان أو غيره اه مغني # (قوله: منجز) إلى التنبيه في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله فإن أراد ~~إلى، وفيما إذا شك، وقوله: لتحل لغيره يقينا، والواو في ولتعود وفي ~~وبالثلاث # (قوله: «دع ما يريبك» إلخ) بفتح الياء أفصح من ضمها اه سيد عمر عبارة ~~البجيرمي قوله «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» بفتح الياء فيهما أفصح وأشهر ~~من ضمها، وقوله: «إلى ما لا يريبك» متعلق بمحذوف أي وانتقل إلى ما لا يريبك ms5942 ~~اه أي أو بقوله يريبك على طريق التضمين # (قوله: ففي الأول) أي الشك في أصل الطلاق # (قوله: يراجع) أي: في غير البائن أو يجدد أي: في البائن لعدم الوطء أو ~~للخلع أو لانقضاء العدة (قوله: وإلا فلينجز طلاقها إلخ) ظاهره أنه تحل ~~لغيره لا يقينا بدون طلاق آخر، وفيه نظر؛ لأنه محكوم بزوجيتها ظاهرا ومشكوك ~~في حلها للغير فليتأمل سم على حج اه رشيدي # (قوله: وفي الثاني) أي الشك في العدد # (قوله: فإن كان) أي الأكثر # (قوله: أوقعهن عليها) أي: إن كان الطلاق رجعيا كما هو ظاهر اه رشيدي # (قوله: الأولى أن يطلق ثلاثا لتحل لغيره إلخ.) كذا قاله الماوردي قال أبو ~~علي الفارقي: هذا الكلام باطل؛ لأن حلها لغيره بيقين لا يتوقف على الثلاث؛ ~~إذ لو طلقها PageV08P069 # واحدة وانقضت عدتها حلت للغير بيقين، وإنما التعليل الصحيح أن يقال: أن ~~يطلق ثلاثا حتى لو عاد وتزوجها ملك عليها الثلاث انتهى وللشهاب سم بسط لهذا ~~بحثا من غير اطلاع على كلام الفارقي اه رشيدي # (قوله: ولتعود له يقينا) يطرقه كلام الفارقي المتقدم كما نبه عليه ~~الأذرعي اه رشيدي، وفي سم استشكاله بمثل ما تقدم أيضا، وفي المغني ما يوافق ~~الكلام المتقدم من الفارقي وأشار الشارح إلى دفع ذلك الإشكال بقوله: تنبيه ~~ذكرهم إلخ # (قوله: هنا) أي في قولهم: الأولى أن يطلق ثلاثا إلخ # (قوله: لا لتوقف كل منهن إلخ) أي إذ الحل للغير يقينا، والعود له بعده ~~يقينا لا تتوقفان على الثلاث كما مر # (قول المتن: وقال آخر إلخ) ولو حلف كل من شخصين أنه يطحن طحينه مثلا قبل ~~الآخر فالحيلة في عدم حنثهما أن يخلطا ويطحنا معا فلا يحنث واحد منهما لعدم ~~العلم بسبق طحين أحدهما ع ش عن البابلي اه بجيرمي # (قوله: إن لم يكنه) مشى المصنف على اختيار شيخه ابن مالك في اتصال الضمير ~~الواقع خبر كان ولكن جمهور النحاة على الانفصال اه مغني # (قوله: لم يحكم بطلاق أحد منهما) ولا يلزمهما البحث عن ذلك اه ع ش ms5943 (قول ~~المتن: فإن قالهما رجل إلخ) ### | (فرع) # حلف وحنث ثم شك هل حلف بالطلاق أو بالله أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~بأنه يجتنب زوجته إلى تبين الحال، ولا يحكم بطلاقها بالشك انتهى وظاهره ~~وجوب الاجتناب احتياطا ويؤيده أنه في مسألة المتن، وهي ما لو طلق إحداهما، ~~ولم يقصد معينة يجب اجتناب كل واحدة منهما ويستفاد من قوله: ولا يحكم ~~بطلاقها امتناع تزوجها، ولا يبعد وجوب الاجتهاد عليه، وكذا المبادرة به إن ~~كان الطلاق بائنا كما في المسألة المذكورة م ر اه سم على حج اه ع ش # (قوله: يقينا) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: وعبر إلى قوله: ~~ويلزمه # (قوله: إذ لا واسطة) أي بين النفي والإثبات اه مغني (قول المتن ولزمه ~~البحث والبيان) ينبغي على قياس ما يأتي أن يقال: وعليه البدار بهما اه سم # (قوله: عنه) أي عن الطائر # (قوله: أما إذا لم يمكنه ذلك) أي علم الطائر، عبارة النهاية فإن أيس منه ~~اه # (قوله: فلا يلزمه بحث، ولا بيان) أي: ولا يجوز له قربان واحدة منهما اه ع ~~ش عبارة السيد عمر وظاهره وجوب الاعتزال اه. # (قوله: وكذا إلخ) أي لا يلزمه بحث، ولا بيان إن كان الطلاق رجعيا لكن يجب ~~الاعتزال اه نهاية # (قوله: إن كان الطلاق رجعيا) أي ما بقيت العدة # (قوله: كما يأتي) أي في شرح وعليه البدار بهما # (قوله: تنبيه يؤخذ إلخ) في هذا التنبيه وقفة؛ لأن المعلوم مما يأتي أن ~~البيان إذا وقع الطلاق على معينة، والتعيين إذا وقع على مبهمة، ولا يخفى أن ~~الطلاق هنا يقع على معينة غاية الأمر أنها غير معلومة ابتداء لعدم تعين ~~الصفة المعلق عليها ابتداء فإذا علمت الصفة تعينت المطلقة فما هنا من باب ~~البيان لا التعيين فليتأمل سم على حج اه ع ش ورشيدي # (قوله: مع ما يأتي له) أي في قوله: ويلزمه البيان في الحالة الأولى إلخ # (قوله: إن هذا إلخ) بيان لما يأتي، وقوله: أن محل إلخ نائب فاعل يؤخذ، ~~وقوله: بينهما أي ms5944 لفظي البيان والتعيين # (قوله: كأن خاطبها به) إلى قول المتن: ولو قال زينب في النهاية، وكذا في ~~المغني إلا قوله: ولا مجال للاجتهاد هنا، وقوله: واستشكل إلى أما إذا # (قوله: الأمر) نائب فاعل وقف # (قوله: من وطء إلخ) بيان للأمر # (قوله: عنهما) أي الزوجتين والجار متعلق بوقف (قول المتن حتى يذكر) ~~بتشديد الذال المعجمة كما ضبطه بعضهم نهاية ومغني # (قوله: ولم يقنع) ببناء المفعول # (قول المتن ولو قال لها ولأجنبية إلخ) وجه دخول هذا، والذي بعده في ~~الترجمة أن فيهما شكا بالنسبة إلينا اه رشيدي # (قوله: أو أمة إلخ) عبارة المغني وأمته مع زوجته وفاسدة النكاح مع صحيحته ~~كالأجنبية مع الزوجة PageV08P070 # اه # (قوله: للصحيح) أي للطبل الصحيح بأن ينزل على الطبل الحلال اه رشيدي ~~(قوله؛ لأن ذلك) أي انصراف الطبل للصحيح، وقوله: هنا أي في مسألة المتن # (قوله: أما إذا لم يقل) إلى قوله نعم يغني عنه ما قبله # (قوله: على ما بحثه الإسنوي) عبارة النهاية والمغني كما بحثه إلخ # (قوله: وكما لو إلخ) عطف على قوله: لصدق اللفظ إلخ # (قوله: لو أعتق عبده إلخ) أي: أو أعتق غيره عبدا له إلخ اه ع ش # (قوله: وأما إذا قال ذلك إلخ) ولو قال: إن فعلت كذا فإحداكما طالق ثم ~~فعله بعد موت إحداهما أو بينونتها وقع الطلاق على الباقية خلافا لبعض ~~المتأخرين ولو قال لأم زوجته: ابنتك طالق ثم قال: أردت البنت التي ليست ~~زوجتي صدق، ولو قال: نساء العالمين طوالق لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها ~~اه نهاية زاد المغني ولو قال لعبديه: أحدكما حر فمات أحدهما تعين العتق في ~~الحي اه # (قوله: ورجل) ينبغي أن يكون الخنثى كالرجل؛ لأنه ليس محلا للطلاق كذا في ~~هامش المغني # (قوله: فلا يقبل قوله إلخ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا ~~ظاهرا، ولا باطنا سم وع ش، وقال السيد عمر: قول المحشي قياس مسألة العصا ~~إلخ هذا جار على طريقة الشارح في مسألة العصا، وأما على ما نقله فيها ms5945 عن ~~شيخه الشهاب الرملي أي: وعن شرح الروض فقياسه القبول هنا باطنا فكان ينبغي ~~له أن ينبه عليه اه، وقوله: وأما على ما نقله فيها عن شيخه إلخ وتقدم هناك ~~عن الرشيدي أنه نقل أيضا عن الجمال الرملي # (قوله: أحد هذين) أي الرجل أو الدابة # (قوله: ابتداء) إلى قوله وهل يأتي في النهاية (قوله: واسم أجنبية) أي ~~أجنبية لم ينكحها نكاحا فاسدا، وإلا قبل كما في الروض اه سم، وفي النهاية ~~والمغني عقب كلام الروض المذكور ما نصه نعم يظهر أن محله حيث لم يعلم بفساد ~~نكاحها، وإلا فهي أجنبية فيدين، ولا يقبل ظاهرا اه # (قوله: ظاهرا بل يدين) وفاقا للنهاية والمغني # (قوله: لاحتماله) علة للتديين، وقوله: إذ الاسم إلخ علة لما في المتن اه ~~رشيدي (قوله مع ذلك) أي مع التصريح باسم زوجته اه مغني # (قوله: بخلاف أحد) الأولى إحدى (قوله وهل يأتي بحث الإسنوي إلخ) اعتمده ~~أي الإتيان المغني والنهاية # (قوله: فيقبل منه تعيين زينب إلخ) قياس بحث الإسنوي أنه لا ينصرف لزوجته، ~~وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى ~~أن الذي تقدم عن بحث الإسنوي أنه ينزل على الأجنبية في حال الإطلاق، ولا ~~يحتاج لدعوى ذلك منه كما يصرح به قوله ثم مع بقاء أصل الزوجية وحينئذ ~~فالتفريع هنا مخالف لما يقتضيه بحث الإسنوي اه # (قوله: التي عرف لها إلخ) أي أو ماتت اه مغني # (قوله: وهل ينفعه) إلى قوله: ويؤيده في النهاية # (قوله: في مسألة المتن) أي: قوله: ولو قال: زينب طالق وقال: قصدت إلخ اه ~~ع ش وزوجته إلخ جملة حالية # (قوله: زينب بنت محمد) أي أو بنت أحمد كما يؤخذ من قوله لقوله زوجتي إلخ ~~اه ع ش # (قوله: ما مر) أي في النكاح # (قوله: وليس له إلخ) هذا ونظيره الآتي جملة حالية # (قوله: فلا ينافيه) أي ما مر # (قوله: الثانية) أي التي ليست زوجة له # (قوله: فإنه يقبل) وفاقا للنهاية والمغني كما ms5946 مر # (قوله: نظير ما مر إلخ) قضيته أنه يقبل هنا بيمينه أيضا # (قوله: لأن اللفظ صالح) إلى قوله فإن قلت: في النهاية إلا قوله: وإن نازع ~~فيه PageV08P071 # البلقيني، وكذا في المغني إلا قوله وصرح به العبادي، وقوله: قال ابن ~~الرفعة، وقوله: وهو متجه المدرك إلى وعليه لو استمهل # (قوله: كما يأتي) أي قبيل قول المتن، ولو ماتتا # (قوله: بقوله لا يطلقان) عبارة النهاية والمغني قبيل قول المتن الآتي ولو ~~ماتتا قال أي الإمام فإن نواهما فالوجه أنهما لا تطلقان اه. # (قول المتن في الحالة الأولى) هي قصد واحدة معينة، وقوله: في الثانية هي ~~الصور المندرجة في قوله: وإلا (قول المتن وتعزلان) بمثناة فوقية بخطه ~~فالضمير لزوجتيه اه مغني # (قوله: إن طلبتاه إلخ) ضعيف اه ع ش # (قوله: إن طلبتاه) أي البيان أو التعيين أي عند النهاية والشارح وخالفهما ~~المغني ومال إليه سم والسيد عمر كما يأتي # (قوله: هذا) أي قول المتن، ويلزمه البيان إلخ # (قوله: ما بقيت العدة) فإن انقضت لزمه في الحال نهاية ومغني # (قوله: أما إذا لم يطالباه) أي: ولا إحداهما اه مغني # (قوله: لم يطالباه) الظاهر تأنيث الفعل كما في النهاية والمغني # (قوله: فلا وجه لإيجابه إلخ) جزم به المغني (قوله لإيجابه) أي البيان أو ~~التعيين ويحتمل أن الضمير للبدار # (قوله: لكن صريح كلامهم خلافه) أي فيجب البيان أو التعيين في البائن ~~حالا، وفي الرجعي بعد انقضاء العدة على المعتمد اه ع ش # (قوله: ويوجه إلخ) هذا التوجيه لا يأتي فيما إذا لم يكن هناك خلوة كأن ~~كانت في غير داره أو بلده اه سم عبارة السيد عمر لا يخفى ما في هذا التوجيه ~~فإن ما ذكره منتف مع وجوب الانعزال، والفرق بينه وبين ما نظر به واضح جلي ~~اه # (قوله: قبل الدخول) الأولى حذفه (قوله: وعليه لو استمهل إلخ) أي على وجوب ~~البيان أو التعيين فورا وجد الطلب منهما أو من أحدهما أم لا قال ع ش قوله: ~~وعليه لو استمهل إلخ قضيته أنه لو استمهل ms5947 لم يمهل فيما لو طالبتاه أو ~~إحداهما، وينبغي إمهاله أيضا حيث أبدى عذرا اه وفيه تأمل (قوله على الأوجه) ~~عبارة المغني والأسنى قال الإسنوي وقضية ذلك أنه لو استمهل لم يمهل وقال ~~ابن الرفعة يمهل ويمكن حمل الأول على ما إذا عين، ولم يدع نسيانا؛ إذ لا ~~وجه للإمهال حينئذ والثاني على ما إذا أبهم أو عين وادعى أنه نسي اه # (قوله: وإن لم يقصر إلخ) كأن كان جاهلا أو ناسيا اه مغني (قوله: عن قول ~~شارح) PageV08P072 # وهو ابن النقيب اه مغني # (قوله: جزما إن عين إلخ) عبارة المغني ويقع الطلاق في المعينة المبينة ~~باللفظ جزما، وفي المبهمة على الأصح؛ لأنه جزم به ونجزه فلا يجوز تأخيره ~~إلا أن محله غير مبين أو غير معين فيؤمر بالتبيين أو التعيين اه # (قوله: لوقع لا في محل) أي والطلاق شيء معين فلا يقع إلا في محل معين ~~نهاية ومغني # (قوله: بمنع هذا إلخ) عبارة النهاية والمغني بأنه ممنوع منهما إلى ~~التعيين كما مر فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع منهما اه. # (قوله أنه) أي التعيين # (قوله: أيضا) أي كالطلاق # (قوله: إلا من التفريق) أي من القاضي أو باجتنابه عنها بأن لم يجتمع معها ~~كأن سافر وغاب مدة العدة اه ع ش # (قوله: بين الوقوع) أي وقوع الطلاق وبينها أي العدة # (قوله: قلت يفرق إلخ) أقول قد يفرق بأن ذلك هو الاحتياط فيهما كما لا ~~يخفى، وأما ما فرق به فينبغي التأمل فيه اه سم # (قوله: فإنها أمر حسي) فيه نظر اه سم # (قوله: ولا في نفس الأمر) عطف على مقدر أي لا في الظاهر، ولا في نفس ~~الأمر # (قوله: للتي قصدها) عبارة النهاية والمغني: والوطء لإحداهما ليس بيانا في ~~الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى اه # (قوله لأن الطلاق) إلى المتن في النهاية والمغني # (قوله: فإن بين الطلاق) تفريع على المتن، عبارة المغني والنهاية في شرح، ~~وقيل: تعيين والمعتمد الأول وعليه فيطالب بالبيان والتعيين فإن بين إلخ # (قوله: حد إلخ) أي لاعترافه بوطء ms5948 أجنبية بلا شبهة مغني ونهاية (قوله: في ~~البائن) أي بخلاف الرجعية لا حد بوطئه لها مغني ونهاية أي ويعزر إن علم ~~التحريم، ويجب لها المهر ع ش # (قوله: أو في غيرها) أي غير الموطوءة # (قوله: وعليه المهر) أي مهرهما # (قوله: للشبهة) ؛ لأن الطلاق ثبت بظاهر اليمين اه مغني (قول المتن : ولا ~~تعيينا) أي في الحالة الثانية لغير الموطوءة نهاية ومغني أي للطلاق # (قوله: لما مر) أي في شرح: ليس بيانا # (قوله: ويلزمه المهر إلخ) عبارة المغني والنهاية والأسنى واللفظ للأول: ~~وله أن يعين للطلاق الموطوءة وعليه مهرها لما مر وقضية كلام الروض وأصله ~~أنه لا حد عليه، وإن كان الطلاق بائنا، وهو المعتمد، وإن جزم في الأنوار ~~بأنه يحد كما في الأولى للاختلاف في وقت الطلاق، وله أن يعينه لغير ~~الموطوءة اه # (قوله: إجازة إلخ) أي هو إجازة من المشتري أو فسخ من البائع # (قوله: في الطلاق) إلى قول المتن ولو ماتتا في النهاية إلا قوله: أو قال ~~هذه أو هذه استمر الإبهام # (قوله: في الطلاق المعين) عبارة المغني فيما إذا طلب منه بيان مطلقة ~~معينة نواها اه # (قوله: المعين) سيذكر محترزه بقوله: وأما المبهم إلخ # (قوله: لها أو هذه الزوجة) إلى قول المتن، ولو ماتتا في المغني إلا قوله: ~~أو هذه مع هذه إلى المتن، وقوله: ويفرق إلى وخرج # (قوله: لعدم احتمال لفظه إلخ) إن قيل بل هو محتمل؛ لأن إحداهما مفرد مضاف ~~فيعم قلت خصوص الصيغة الدال على الفرد دون ما زاد مانع من ذلك اه سم # (قوله: حتى يبين) يعني يعين اه رشيدي، وفيه نظر؛ إذ PageV08P073 # الموضوع الطلاق المعين فحقه التعبير بالبيان (قوله بين هذا) أي قوله أما ~~باطنا فالمطلقة المنوية فإن نواهما لم تطلقا إلخ # (قوله: بما ذكر) أي بالعطف بالواو وبل، وقوله: هذه ثم هذه إلخ أي العطف ~~بثم أو الفاء # (قوله: أو هذه بعد هذه إلخ) أو هذه بعدها هذه أو هذه قبل هذه فالمشار ~~إليها أولا هي المطلقة اه مغني # (قوله: طلقت ms5949 الثانية) أي المشار إليها ثانيا # (قوله: وأما المبهم إلخ) قسيم قوله في الطلاق المعين اه ع ش # (قوله: مطلقا) أي سواء عطف بالواو أم بغيرها اه مغني # (قول المتن قبل بيان) أي للمعينة وتعيين أي للمبهمة (قوله: والطلاق بائن) ~~إلى قوله هذا ما مشيا في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله: وإن لم يرث ~~إلى: لأنه ثبت # (قوله: بائن) أي أو رجعي، وقد انقضت العدة كما هو واضح اه سيد عمر # (قوله: بالبيان) جزما أو التعيين على المذهب لبيان حال الإرث؛ لأنه قد ~~ثبت إرثه إلخ اه مغني، وهذا أحسن من صنيع الشارح الآتي آنفا # (قوله: وإن لم يرث إحداهما إلخ) هذا لا يتأتى إذا ماتت إحداهما التي لا ~~يرثها فقط سم ورشيدي # (قوله: لكونها كتابية) أي: ومع ذلك يطالب بالبيان أو التعيين فإن بين أو ~~عين في المسلمة لم يرث من الكتابية أو في الكتابية ورث من المسلمة اه ع ش ~~(قوله ولأنه إلخ) عطف على قوله اتفاقا إلخ اه رشيدي # (قوله: فيوقف إلخ) مستأنف اه رشيدي # (قوله: نعم إن نازعه إلخ) هذا إنما يظهر في البيان اه سم عبارة المغني ~~والروض مع شرحه ثم إن نوى معينة فبين في واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لم ~~يردها بالطلاق فإن نكل حلفوا، ولم يرث منها كما لا يرث من الأولى إذا كانت ~~ميتة؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار، وإن حلف طالبوه بكل المهر إن دخل بها، ~~وإلا طالبوه بنصفه في أحد وجهين يظهر ترجيحه؛ لأنهم بزعمهم المذكور ينكرون ~~استحقاق النصف، وإن عين في المبهم فلا اعتراض لورثة الأخرى عليه؛ لأن ~~التعيين إلى اختياره، وإن كذبه ورثة المطلقة يعني المبينة للطلاق فلهم ~~تحليفه أنها المطلقة، وقد أقروا له بإرث لا يدعيه وادعوا عليه مهرا استقر ~~بالموت إن لم يدخل بها اه وقولهما: وإن حلف إلى قولهما، وإن عين إلخ في ~~النهاية مثله # (قوله: ونكل عن اليمين) أنه لم يردها اه سم # (قول المتن فالأظهر قبول بيان وارثه إلخ) فإن توقف الوارث في ms5950 التبيين بأن ~~قال: لا أعلم ومات الزوج قبل الزوجتين وقف من تركته ميراث زوجة بينهما حتى ~~تصطلحا أو تصطلح ورثتهما بعد موتهما، وإن ماتتا قبله وقف من تركتهما ميراث ~~زوج، وإن مات الزوج، وقد ماتت واحدة منهما قبله ثم الأخرى بعده وقف ميراث ~~الزوج من تركتها أي الأولى ووقف ميراث الزوجة بينهما من تركته حتى يحصل ~~الاصطلاح ثم إن بين الوارث الطلاق في الميتة منهما أولا قبل لإضراره بنفسه ~~لحرمانه من الإرث ولشركة الأخرى في إرثه، وقبلت شهادته بذلك على باقي ~~الورثة، أو بينه في المتأخرة، أو كانت باقية فلورثتهما في الأولى أو لها في ~~الثانية تحليفه على البت أن مورثه طلقها ولورثة المعينة للنكاح تحليفه على ~~نفي العلم أن مورثه طلقها، ولا يقبل شهادته أي وارث الزوج على باقي الورثة ~~أي ورثة الزوجة بطلاق المتأخرة للتهمة بجره النفع بشهادته اه روض مع شرحه: ~~ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما إن مات قبل ~~الزوجتين لانتفاء التهمة بخلاف ما لو ماتتا قبله، ولو مات بعدهما فبين ~~الوارث واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم اه # (قوله: هذا ما مشيا عليه إلخ) اعلم أن المحقق المحلي وصاحبي المغني ~~والنهاية أقروا ما في المتن وساقوا ما نقله PageV08P074 # الشارح عن مقتضى الروضة وأصلها مساق الأقوال الضعيفة اه سيد عمر # (قوله: وفيما إذا كانت) إلى قوله: خلافا للعراقيين في النهاية إلا قوله: ~~ونازع إلى وبحث # (قوله: وأبهمت المطلقة) أي ومات قبل التعيين اه سم (قوله لا إرث) أي ~~لليأس من تعيين المطلقة؛ إذ الفرض أنه مات، والتعيين لا يقبل من الوارث اه ~~ع ش عبارة السيد عمر أي؛ لأنه لا يقبل تعيين الوارث فلا تتعين المسلمة ~~للزوجية، ولا توارث بين مسلم وكافر، ولعل هذا على غير ما مر عن الروضة ~~وأصلها كذا قال الفاضل المحشي وما ترجاه متعين، ويؤيده أن قول الشارح، ~~وفيما إلخ كان متصلا في أصل الشرح بقوله: لأنه اختيار شهوة فلا دخل للوارث ms5951 ~~ثم ألحق بعد ذلك في الهامش قوله هذا ما مشيا إلخ وهذا الصنيع يؤيد أن قوله: ~~وفيما إلخ مفرع على المتن نعم كان الأليق بالشرح أن ينبه على ذلك بعد إلحاق ~~ما مر فليتأمل اه أقول: وكذا صنيع النهاية صريح في أن ذلك مفرع على المتن # (قوله: أي من استخدامه) إلى قوله: فإن قلت: في المغني إلا قوله: ولا ~~يؤجره الحاكم، وقوله: ونازع إلى وبحث # (قوله: وعليه نفقتهما إلخ) عبارة المغني: وعليه نفقة الزوجة، وكذا العبد ~~حيث لا كسب له اه # (قوله: ولا يؤجره الحاكم) أي لينفق عليه من أجرته أي: ولو أراد التكسب ~~لنفسه فلسيده منعه منه؛ لأن الأصل بقاء الرق حتى يثبت ما يزيله فلو اكتسب ~~بإذن من السيد أو بدونه فينبغي أن ينفق عليه من كسبه؛ لأنه إما باق على ~~الرق فكأنه للسيد، والنفقة واجبة عليه، وإما عتيق فالمال له، ونفقته على ~~نفسه وما زاد على قدر النفقة يوقف إلى أن يتبين الحال اه ع ش # (قوله: ثم إن صدقه) أي العبد # (قوله: وحكم بعتقه) أي والطلاق اه مغني عبارة ع ش أي فتطلق المرأة ~~باعترافه ويعتق العبد بحلفه اه # (قوله: أو في العتق) عطف على قوله في الطلاق # (قوله: وحكم بطلاقها) أي وبعتق العبد أيضا ع ش ومغني (قول المتن: فإن ~~مات) أي قبل بيانه # (قوله: ويرق العبد) عطف على يسقط إلخ # (قوله: لو عكس) أي بأن بين الحنث في العتق اه ع ش (قوله لإضراره بنفسه) ~~أي بتشريكه المرأة في التركة وإخراجه العبد عنها اه كردي # (قوله: فيه) أي في قولهم: لو عكس قبل إلخ # (قوله: نقلا) تمييز محول عن المضاف والأصل ونازع في نقله أو مفعول مطلق ~~مجازي، والأصل نزاعا نقليا # (قوله: بما يرده) أي بنقل يرده أن من حفظ إلخ، وهو الوارث فإنه مثبت ~~للعتق، والمنكر الغير الحافظ ناف له، والمثبت مقدم على النافي اه كردي # (قوله: أن من حفظ) أي حجة على من لم يحفظ # (قوله: ومعنى بما إلخ) عطف على قوله ms5952 نقلا بما إلخ # (قوله: إلى تصور أنه قد لا يضره) أي ككون الزوجة كتابية، والزوج مسلم، ~~وما يأتي في بحث البلقيني # (قوله: وبحث البلقيني إلخ) معتمد اه ع ش # (قوله: أخذا من العلة) وهي قوله لإضراره بنفسه اه سم # (قوله: تقييده) أي قولهم: لو عكس قبل # (قوله: على الميت دين) شامل لما إذا حدث الدين بعد الموت كأن حفر بئرا ~~عدوانا فتلف بها شيء بعد الموت وبعد تعيين الوارث اه ع ش # (قوله: وإلا أقرع إلخ) يتأمل معناه فإن الإقراع لا بد منه، وإن لم يكن ~~عليه دين اللهم إلا أن يريد أنه إذا قرعت يرق ويوفى منه الدين وعلى هذا فهل ~~تطلق فيه نظر فليحرر اه سم عبارة الرشيدي قضيته أن القرعة تؤثر في الرق لكن ~~سيأتي قريبا خلافه اه وقوله: لكن سيأتي إلخ أقول: يمكن تخصيصه بغير ما هنا ~~كما مر آنفا عن سم ما يشير إليه # (قوله: لم نظروا هنا إلخ) أي حيث لم يقبلوا بيان الوارث، وقوله: ولم ~~ينظروا إليها إلخ أي حيث قبلوا بيانه مع احتمال أن يكون له غرض في تبيينه ~~واحدة منهما ككونها كتابية، والأخرى مسلمة اه ع ش # (قوله: في بعض ما شمله قوله: إلخ) أي كما إذا مات بينهما وبين الوارث ~~الميتة بعده للطلاق اه سم # (قوله: PageV08P075 # ؛ لأنها) أي التهمة # (قوله: أظهر باعتبار ظهور نفعه إلخ) ولك أن تمنعه بأن البعض المذكور كذلك # (قوله: فمنع غيره) أي غير ذلك الطريق اه رشيدي # (قوله: رجاء خروج القرعة) إلى قوله: ولا ينصرف في المغني إلا قوله كما ~~يقبل إلى المتن # (قوله: إذ هو) أي العتق # (قوله: إذا صدقت على الحنث) عبارة المغني إذا ادعت أن الحنث فيها اه # (قوله: لكن الورع إلخ) يظهر أنها إذا أرادت سلوك سبيل الورع فلا بد من ~~صورة تمليك منها للورثة حتى يصير ملكهم قطعا، وإن أوهم قوله أن تترك خلافه ~~ثم قضية هذا الصنيع أنها ترث لكن الورع تركه، وعبارة متن الروض، وإن خرجت ~~لهن يعني الزوجات ms5953 استمر الإشكال ووقف إرثهن، والأولى لهن تركه للورثة انتهى ~~وأقره شارحه، وهو أي الشارح تابع في ذلك للزركشي فإنه تعقب بنحو ذلك تعبير ~~أصل الروضة حيث قال: وإن خرجت القرعة على المرأة لم تطلق لكن الورع إلخ ~~فليراجع ثم رأيت في حاشية ابن قاسم على شرح المنهج ما نصه قوله: والورع إلخ ~~يوهم أن لها الآن سبيلا إلى الميراث، وليس مرادا فإن الإشكال مستمر كما صرح ~~به البرلسي، ويمكن أن يقال معنى ترك الميراث أن تعرض عنه وتهب حصتها لبقية ~~الورثة ليتمكنوا من أخذ الجميع، ولا يوقف لها شيء فليتأمل اه. # وفي حاشية الزيادي على ذلك ما نصه: ويمكن حمل كلام الشارح على صورة خروج ~~القرعة على العبد انتهى اه سيد عمر أقول: وقد يمنع ما ادعاه من أن قضية هذا ~~الصنيع إلخ قول الشارح الآتي فيبقى الإبهام إلخ فتأمل # (قوله: فيبقى الإبهام كما كان) ولا تعاد القرعة اه أسنى # (قوله: ولا يتصرف الوارث فيه) وينبغي عدم وجوب النفقة عليه؛ لأنا لم ~~نتحقق دخوله في ملكه وتكون في بيت المال ثم على مياسير المسلمين اه ع ش # (قوله: فيملك التصرف فيه إلخ) الأولى فيملك قطعا التصرف في غير نصيب ~~الزوجة منه أما إلخ ### | [فصل في بيان الطلاق السني والبدعي] ### | (فصل في بيان الطلاق السني والبدعي) # (قوله: وهو الجائز) إلى قوله: فعليه ~~في النهاية وإلى قوله: بخلاف معلق في المغني إلا قوله أو حاكم عليه، وقوله ~~لكن بحثا إلى وطلاق متحيرة، وقوله: بنكاح أو شبهة، وقوله: وإن سبقه إلى ~~المتن، وقوله: وقد علم ذلك، وقوله: ولخبر ابن عمر إلى ولتضررها، وقوله: ~~يوجد زمن البدعة قطعا # (قوله: فلا واسطة بينهما) أي السني والبدعي اه ع ش # (قوله: على أحد الاصطلاحين إلخ) الأولى هذا أحد الاصطلاحين، والمشهور ~~خلافه فعليه إلخ عبارة المغني، وفيه اصطلاحان أحدهما، وهو أضبط ينقسم إلى ~~سني وبدعي وجرى عليه المصنف حيث قال: الطلاق سني وبدعي وثانيهما، وهو أشهر ~~ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا فإن طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة ms5954 والتي ~~استبان حملها منه وغير المدخول بها لا سنة فيها، ولا بدعة # (تنبيه) # قسم جمع الطلاق إلى واجب كطلاق المولي وطلاق الحكمين في الشقاق إذا ~~رأياه، ومندوب كطلاق زوجة غير مستقيمة كمسيئة الخلق أو كانت غير عفيفة، ~~ومكروه كمستقيمة الحال، وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها، ولا ~~تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها وحرام كطلاق البدعي كما قال ويحرم ~~البدعي اه # (قوله: فعليه) أي المشهور # (قوله: طلاق الحكمين إلخ) مبتدأ خبره قوله لا سنة فيه إلخ # (قوله: أو حاكم عليه) أي على المولي اه سم # (قوله: بأنه إلخ) الباء سببية اه سم # (قوله: وطلاق متحيرة) عطف على " طلاق الحكمين، وقوله: ومختلعة إلخ، ~~وقوله: ومعلق إلخ، وقوله: وصغيرة إلخ عطف على متحيرة # (قوله: كما يأتي) أي آنفا قبيل قول المتن وقيل (قوله منه) لعل الضمير ~~راجع إلى الوطء لا الزوج، وإلا فتحتاج إلى عطف شبهة على ضمير منه لا على ~~نكاح ولو حذف لفظة منه لسلم عن التكلف # (قوله: بنكاح أو شبهة) وسيأتي حمل الزنا في الحاشية اه سم # (قوله: به) أي الطلاق تنازع فيه المصدران، وقوله: كما يأتي أي في شرح: ~~ولم يظهر حمل PageV08P076 # قول المتن طلاق في حيض) قال في شرح الروض ولو في عدة طلاق رجعي، وهي تعتد ~~بالأقراء انتهى، وهو مبني على الضعيف من استئناف العدة حينئذ نهاية ومغني ~~وسم # (قوله: وإن سبقه إلخ) لعله مبني على أنه إذا طلق في العدة استؤنفت اه سم ~~أي: وهو ضعيف كما مر آنفا # (قوله: أي موطوءة) إلى المتن في النهاية # (قوله: أو مستدخلة ماءه) هل ولو في الدبر أخذا مما قبله سم على حج ~~والأقرب نعم ثم رأيت في شرح الروض التصريح به عبارته أو استدخلت ماءه ~~المحترم، ولو في حيض قبله أو الدبر اه ع ش عبارة السيد عمر هل الاستدخال في ~~الدبر كالوطء محل تأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي بناء على إمكان العلوق منه ~~انتهى، وهو يقتضي أن الاستدخال كالوطء انتهى # (قوله: وقد ms5955 علم ذلك) إنما قيد به لقول المصنف ويحرم إلخ، وإلا فاسم ~~البدعة موجود، ولو مع عدم العلم كما هو ظاهر اه رشيدي (قول دمها) أي ~~المطلقة في الحيض، وقوله: منها أي العدة (قوله عدتها بالوضع) مفهومه أنها ~~لو كانت حاملا من شبهة أو من وطء زنا حرم وسيأتي حكم ذلك في قوله: ومنه ~~أيضا ما لو نكح حاملا من زنا اه ع ش # (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) وهو حسن اه مغني عبارة ع ش معتمد اه # (قوله: فيه) أي الطلاق # (قوله: وكالمنجز إلخ) عبارة النهاية والمغني واحترزنا بالمنجز عن المعلق ~~بدخول الدار مثلا فلا يكون بدعيا لكن ينظر لوقت الدخول فإن وجد حال الطهر ~~فسني، وإلا فبدعي لا إثم فيه هنا قال الرافعي ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة ~~باختياره أثم بإيقاعه في الحيض كإنشائه الطلاق فيه، قال الأذرعي: إنه ظاهر ~~لا شك فيه، وليس في كلامهم ما يخالفه اه # (قوله: بخلاف معلق إلخ) هذا قد يشمل ما يأتي آنفا عن المغني عن الأذرعي ~~(قول المتن: إن سألته) أي الطلاق في الحيض نهاية ومغني وهل سؤالها لذلك ~~محرم؟ الظاهر لا سيد عمر (قول المتن : لم يحرم) ولو علق الطلاق باختيارها ~~فأتت به في حال الحيض باختيارها قال الأذرعي فيمكن أن يقال هو كما لو طلقها ~~بسؤالها أي فيحرم، وهو ظاهر اه مغني زاد النهاية أي حيث كان يعلم وجود ~~الصفة حال البدعة اه قال ع ش قوله قال الأذرعي إلخ معتمد اه وقال السيد ~~عمر: قوله أي حيث كان يعلم إلخ هذا القيد لا بد منه، وإلا فإطلاق التحريم ~~مشكل اه # (قوله: لرضاها) إلى قوله: لأنها قد تسأله في المغني وإلى قول المتن فلو ~~وطئ إلخ في النهاية إلا ما سأنبه عليه # (قوله: لو تحققت رغبتها إلخ) أي كأن دفعت له عوضا أو دلت قرينة قوية على ~~ذلك اه ع ش (قوله: أي الحيض) أي والنفاس اه مغني (قوله: ومن ثم لم يلحق ~~بخلعها خلع أجنبي) ولو أذنت للأجنبي في ms5956 أن يختلعها يظهر أن يقال: إن كان ~~بمالها فكاختلاعها، وإلا فهو كاختلاعه مغني ونهاية قال ع ش قوله: إن كان ~~بما أي إن كان الإذن في اختلاعها بمالها، وإن اختلع بماله؛ لأن إذنها على ~~الوجه المذكور محقق لرغبتها اه (قوله: لا خلع أجنبي) أي فيحرم؛ لأن فيه ~~إعانة على المعصية وإضرارا بالغير اه سيد عمر # (قوله: لأن خلعه) إلى قوله وبحث ابن الرفعة في المغني إلا قوله أو عند ~~مثلا، وقوله: بناء على إمكان العلوق منه، وقوله: لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - إلى؛ لأنه قد يشتد # (قوله: ما ذكر) أي في أو عند اه ع ش (قول المتن لم يطأها فيه) قد يقال: ~~ما فائدة هذا القيد، وعبارة أصل الروضة كالمنهاج، وعبارة متن الروض: وإن لم ~~يطأها اه سيد عمر ويمكن أن يقال: إن فائدته أن لا يتكرر ما هنا مع ما بعده # (قوله: إن علمه) أي الاستدخال وتقدم عن الرشيدي أن العلم قيد للحرمة لا ~~للتسمية بالبدعي PageV08P077 # قول المتن: من قد تحبل) نائب فاعل وطئ اه مغني # (قوله: لعدم صغرها إلخ) عبارة المغني: وخرج بمن قد تحبل الصغيرة والآيسة ~~فإنها لا سنة، ولا بدعة في طلاقهما اه أي على الاصطلاح المشهور # (قوله: ويأسها) هل العقيم التي تكرر تزوجها للرجال ذوي النسل، ولم تحبل ~~منهم كالآيسة؛ لأن حملها ممتنع عادة أو لا؛ لأنها في مظنة الحمل ويجوز أن ~~يكون عدم حملها من الأزواج السابقين لمانع غير العقم محل تأمل فإن قلنا ~~بالأول يأتي نظيره في الزوج الذي يعلم من نفسه العقم فليراجع اه سيد عمر ~~أقول والثاني هو الظاهر # (قوله: قبل وفائها إلخ) متعلق " بطلاق " # (قوله: وبحث ابن الرفعة) إلى قوله: وليس هنا تطويل عدة تعقبه النهاية بما ~~نصه: لكن كلامهم يخالفه اه وقال ع ش قوله: لكن كلامهم إلخ معتمد أي فالطريق ~~أن تسقط حقها من القسم اه. # (قوله: إن سؤالها) أي بغير مال أما به فلا إشكال في أنه مبيح كما هو ظاهر ~~اه سم (قوله: ومنه أيضا) ms5957 إلى قوله: فاندفع في المغني إلا قوله: لم يطأها ~~فيه # (قوله: ما لو نكح إلخ) أي طلاق من نكح إلخ # (قوله:؛ لأنها لا تشرع في العدة إلخ) أي كما في شرح الروض، وفيه نظر بل ~~ينبغي أنه إذا سبق حمل الزنا حيض أو نفاس حسب زمن الحمل قرءا حيث حاضت بعده ~~فلا وجه لكونه بدعيا اه حلبي عبارة ع ش بعد إطالته في استشكال تعليل الشارح ~~المذكور وتأييد إشكاله بكلام سم في كتاب العدد ثم رأيت لبعضهم أن ما هنا ~~مصور بما إذا لم يسبق لها حيض أما من سبق لها حيض فلا يحرم طلاقها؛ لأن مدة ~~حملها يصدق عليها أنها طهر محتوش بدمين فتحسب لها قرءا اه. # (قوله إلا بعد الوضع) أي والنفاس اه مغني # (قوله: ومحله) أي ما قالاه هنا # (قوله: لم يطأها فيه) يتأمل هذا القيد مع أنه لا يمكن حملها من الوطء مع ~~كونها حاملا، والطلاق والحالة هذه لا يوجب تطويلا سم على حج، وهذا القيد ~~ساقط في بعض نسخ الشارح اه رشيدي وتقدم أن المغني أسقطه أيضا # (قوله: عليهما) أي الشيخين # (قوله: وهو محتمل إلخ) قد يتوقف فيه بأنه إضرار منع منه وعدم صبر النفس ~~على العشرة يتدارك باجتنابها من غير طلاق فلعل الأوجه الأخذ بإطلاقهم اه ~~سيد عمر ولعله لم يطلع على ما يأتي للشارح من غير تفصيل عن النهاية وإلا ~~لكان يعزوه إليه # (قوله: بل ظاهر) غير أن كلامهم يخالفه؛ إذ المنظور إليه تضررها لا تضرره ~~اه نهاية قال ع ش قوله: غير أن كلامهم يخالفه معتمد اه # (قوله: ولو وطئت) إلى قوله: وكذا لو لم تحمل في المغني # (قوله: مطلقا) أي سواء كانت تحيض أم لا اه ع ش # (قوله: في العدة) أي عدة الطلاق # (قوله: من غير وطئها) إلى قوله: وبما تقرر في المغني وإلى قول المتن، ومن ~~طلق بدعيا في النهاية (قوله: طاهرا) حال من ضمير وطئها # (قوله: مما دفعته الطبيعة) أي: أولا وهيئته للخروج اه مغني # (قوله: وبما تقرر) ms5958 أي في المتن والشرح # (قوله: الأول) أي الانقسام إلى سني وبدعي، عبارة النهاية المشهور اه أي ~~الانقسام إلى سني وبدعي، ولا، ولا ولعل الأول هو الأصوب # (قوله: أن يطلق حاملا) أي: وقد نكحها حاملا # (قوله: لا تحيض) أي في مدة الحمل فقط، وقوله : أو من شبهة أي مطلقا تحيض ~~أو لا اه حلبي # (قوله: أو يعلق طلاقها) أي الحائل، وكذا الضمائر الآتية، وقوله: مع آخره ~~أي آخر الطهر # (قوله: قبل آخره) أي آخر نحو الحيض # (قوله: بمضي بعضه) أي PageV08P078 # الطهر الذي وطئها فيه، وكذا ضمير قوله قبله راجع إلى الطهر لكن بدون قيد ~~وطئها فيه، وهذا التكلف أحوجنا إليه القلب الآتي آنفا، وقوله: أو وطئها إلخ ~~عطف على وطئها فيه، وقوله: أو في نحو حيض إلخ لا يظهر عطفه على قوله: في ~~طهر وطئها إلخ، وهو ظاهر، ولا على قوله: في حيض أو نفاس إلخ؛ إذ يصير ~~التقدير حينئذ أو يطلقها في طهر وطئها في نحو حيض إلخ، ولا يخفى ما فيه، ~~وأصل العبارة لشرح المنهج لكن الشارح قلب قوله: أو يطؤها في طهر طلقها فيه ~~إلى أو يطلقها في طهر وطئها فيه فوقع فيما وقع ولو قال هنا: ويطلقها مع آخر ~~نحو حيض أو يعلق طلاقها به لسلم عن الإشكال (قوله لحيالها) أي عدم حملها اه ~~ع ش (قول المتن ويحل خلعها) أي الموطوءة في الطهر نهاية أو مغني أي ~~والموطوءة في الحيض، وقد طهرت # (قوله : بل العلة مركبة من ذلك إلخ) الأخصر الأوضح بل لذلك مع ندمه (قوله ~~مركبة من) الأولى حذفه (قوله: وبه يعلم إلخ) أي بالجواب المذكور (قوله: ~~وقوعه إلخ) أي مع الحرمة كما هو ظاهر، وهل الحكم كذلك لو نهاه عن البدعي ~~محل تأمل، وقد يؤخذ من قوله: لم ينص إلخ أنه لا يقع وينبغي أن يقطع به؛ ~~لأنه حينئذ تصرف غير مأذون فيه اه سيد عمر عبارة ع ش ثم إن علم أي الوكيل ~~كونه بدعيا أثم، وإلا فلا اه # (قول المتن: ومن طلق ms5959 بدعيا) أي: ولم يستوف عدد الطلاق نهاية ومغني (قوله: ~~ما بقي الحيض) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن: ولو قال لحائض في ~~النهاية إلا قوله: ومر إلى المتن (قوله: ما بقي الحيض إلخ) عبارة المغني ما ~~لم يدخل الطهر الثاني إن طلقها في طهر جامعها فيه أما إذا طلقها في الحيض ~~فإلى آخر الحيضة التي طلقها فيها اه وقوله: جامعها فيه أي أو في نحو حيض ~~قبله # (قوله: لانتقالها إلخ) علة لقوله لا فيما بعد إلخ (قول المتن: الرجعة) أي ~~أو التجديد إن كان الطلاق بائنا اه بجيرمي عن الشوبري عن الإمداد # (قوله: ويكره تركها إلخ) وجرى المغني والأسنى على عدم الكراهة # (قوله: ويؤيده) أي ما بحثه الروضة من الكراهة، وقوله: إن الخلاف إلخ أي ~~حيث كان قويا اه ع ش # (قوله: لا يلزمه إعادتها إلخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أنه يستحب؛ لأن ~~الرجعة في معنى النكاح، وهو لا يجب اه # (قوله: لخبر الصحيحين إلخ) دليل لسن الرجعة (قوله: وألحق به) أي بالطلاق ~~في الحيض الذي في الحديث، وقوله: الطلاق في الطهر أي الذي وطئ فيه اه ع ش ~~أي أو في حيض قبله (قوله: ولم تجب الرجعة) أي خلافا لمالك - رضي الله تعالى ~~عنه - اه مغني # (قوله لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا إلخ) لقوله - صلى الله عليه وسلم ~~- «مروهم بالصلاة لسبع سنين» اه مغني (قوله لكونك والده) أي فيكون الوجوب ~~لأجل أمر الوالد اه مغني # (قوله: ارتفع الإثم) كذا في المغني # (قوله: المتعلق بحقها) أي أما المتعلق بحقه - تعالى، فمعلوم أنه لا يرتفع ~~إلا بالتوبة رشيدي وع ش (قوله من أصله) فيه نظر اه سم # (قوله: وبه فارق دفن البصاق إلخ) ، وقد يقال: دفن البصاق واجب على ~~التخيير بينه وبين الإزالة فإذا تقرر وجوب أحدهما، وقد أفاد أن الحاصل ~~بالرجعة أبلغ من الحاصل بأحدهما فهي أولى PageV08P079 # بالوجوب فما موقع قوله: وبهذا الذي ذكرته إلخ نعم قد يقال: الوجوب في ~~مسألة البصاق مأخوذ من النص عليه اه سيد ms5960 عمر # (قوله: لأن تلويث المسجد به قد حصل) فيه أن المرأة قد تضررت، ولا بد اه ~~سم # (قوله: يندفع ما قيل إلخ) الاندفاع بما سيذكره لا بما ذكره فليتأمل اه ~~سيد عمر عبارة سم يتأمل اندفاعه بما ذكره فإنه غير ظاهر إلا أن يريد أنه ~~فهم مما ذكره أن دفع التحريم لم ينحصر أي في الرجعة لحصوله بالتوبة إلا أن ~~هذا يقتضي وجوب أحد الأمرين اه # (قوله: إذ كون الشيء بمنزلة الواجب إلخ) فيه ما فيه؛ لأن مسألة الرجعة ~~بتسليم عدم النص مقيسة بقياس الأولى كما علم مما تقرر اه سيد عمر # (قوله: قبل أن يطأها) متعلق بطلاقها # (قوله: ليتمكن من التمتع إلخ) هو وجه أمره - صلى الله تعالى عليه وسلم - ~~بما ذكر، وكان ينبغي تأخيره عن قوله الآتي والثاني لبيان حصول كماله اه ~~رشيدي (قوله: والخبر) أي وقضية الخبر # (قوله: كما ينهى إلخ) أي المحلل (قوله: ولا تنافي) أي بين قضيتي المتن ~~والخبر # (قوله: لأن الأول لبيان إلخ) قد يقال: الأول لا استحباب فيه بالكلية فإن ~~الاستحباب حصل بالرجعة ثم هو مخير بين أن يفارق في الطهر وبين أن يمسك ~~فالفراق فيه ليس مندوبا نعم إذا أراد الفراق فالسنة أن يؤخره إلى الطهر ~~الثاني فالأولى حينئذ أن يقول: لأن الأول لبيان الجواز والثاني لبيان ~~الاستحباب نعم لو قال الشارح: لأن الأول لبيان حصول المقصود من استحباب ~~الرجعة والثاني لبيان حصول كمال المقصود من استحبابها لم يرد عليه شيء اه ~~سيد عمر # (قوله: ممسوسة) أي موطوءة إلى قول المتن ولو قال: أنت طالق في النهاية ~~إلا قوله أو للحرج إلى المتن، وقوله: ومن ثم وقع إلى المتن # (قوله: أو نفساء) ومعلوم أنها لا تكون إلا ممسوسة فلهذا لم يقيدها ~~كالحائض، وقد يمنع بجواز كون الحمل من غيره فليتأمل اه سيد عمر، وقد يجاب ~~بأن الطلاق في النفاس بدعي مطلقا (قول المتن وقع في الحال) أي: وإن كانت في ~~ابتداء الحيض مغني ونهاية أي: ولا يقال إنها لا تطلق إلا إذا ms5961 مضى أقل الحيض ~~حتى تتحقق الصفة رشيدي # (قوله: فيقع عقب انقطاع دمها) أي: ولا يتوقف على الاغتسال نهاية ومغني # (قوله: ما لم يطأ فيه) أي في الدم اه رشيدي # (قول المتن: وإن مست) أي: ولم يظهر حملها اه مغني (قوله: أو قال لها) أي ~~لمن في طهر اه مغني (قول المتن فيه) أي في هذا الطهر، وإلا تمس فيه أي في ~~هذا الطهر، ولا في حيض قبله اه مغن أي أو ظهر حملها # (قوله: وهي مدخول بها) تقدم ما يغني عنه اه رشيدي # (قوله: أي بمجرد) إلى المتن في المغني إلا قوله: بتغييب الحشفة إلى هذا ~~كله (قوله: إن انقطع إلخ) أي: ولم يعد PageV08P080 # اه مغني # (قوله: وذلك إلخ) راجع لما في المتن (قوله: وإلا) أي بأن لم ينزع ع ش ~~ورشيدي # (قوله: إن كان الطلاق بائنا) عبارة شرح الروض: وإن كان الطلاق بائنا اه ~~سيد عمر # (قوله: لأن استدامة الوطء إلخ) عبارة شرح الروض: لأن أوله مباح اه رشيدي # (قوله: لما مر فيها) الذي مر أنه إنما يكون بدعيا إن حملت من الغير، ~~وقضية ذلك عدم الوقوع بمجرد وطئه للشك اه سم عبارة السيد عمر قوله: لو ~~وطئها غيره بشبهة أي وحملت منه كما مر اه # (قوله: هذا كله) أي قول المصنف: ولو قال لحائض إلخ (قوله: إذ اللام) أي ~~لام للبدعة أو للسنة فيها أي من لها سنة وبدعة أي في طلاقها (قوله: ككل ما ~~يتكرر إلخ) أي كالسنة والشهر الفلاني اه كردي # (قوله: أما من لا سنة لها إلخ) كصغيرة ممسوسة وكبيرة غير ممسوسة اه مغني # (قوله: لأن اللام فيها للتعليل) فإن صرح بالوقت بأن قال: لوقت السنة، أو ~~لوقت البدعة قال في البسيط وأقراه: إن لم ينو شيئا فالظاهر الوقوع في ~~الحال، وإن أراد التأقت بمنتظر فيحتمل قبوله اه نهاية قال الرشيدي: قوله ~~فإن صرح إلخ أي فيمن لا سنة لها، ولا بدعة، وقوله: فيحتمل وقوعه أي: ويكون ~~في نحو الآيسة معلقا على المحال، وبهذا يندفع ms5962 توقف الشيخ في الحاشية اه ~~عبارة المغني: ولو قال في الصغيرة ونحوها: أنت طالق لوقت البدعة أو لوقت ~~السنة ونوى التعليق قبل تصريحه بالوقت، وإن لم ينوه وقع الطلاق في الحال اه # (قوله: لرضا زيد) وفي أصل الروضة: لو ادعى إرادة التوقيت يقبل باطنا، ولا ~~يقبل ظاهرا على الأصح، وفي مختصر المهمات للولي العراقي نقلا عن شيخه ~~البلقيني أن الشيخ أبا حامد جزم بأنه يقبل منه ظاهرا اه سيد عمر، وجزم ~~المغني بما في الروضة من أنه لا يقبل ظاهرا، ويدين # (قوله: أو قدومه إلخ) فروع لو قال: أنت طالق برضا زيد أو بقدومه فكقوله ~~إن رضي أو قدم تعليق أو لمن لها سنة وبدعة: أنت طالق لا للسنة فكقوله ~~للبدعة أو لا للبدعة فكالسنة أو لمن طلاقها بدعي إن كنت في حال السنة فأنت ~~طالق فلا طلاق، ولا تعليق ولو قال لها في حال البدعة أنت طالق طلاقا سنيا ~~الآن أو في حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا الآن وقع في الحال للإشارة إلى ~~الوقت ويلغو اللفظ، ولو قال: أنت طالق للسنة إن قدم فلان، وأنت طاهر فإن ~~قدم، وهي طاهر طلقت للسنة، وإلا فلا تطلق لا في الحال، ولا إذا طهرت نهاية ~~ومغني # (قوله: ولا نية له) إلى قول المتن : أو سنية في النهاية، وكذا في المغني ~~إلا قوله: وهي في زمن سنة إلى في زمن بدعة (قول المتن: فكالسنة) ولو خاطب ~~بقوله: للسنة، وما ألحق به أو للبدعة، وما ألحق به من ليس طلاقها سنيا، ولا ~~بدعيا كالحامل والآيسة وقع في الحال ويلغو ذكر السنة والبدعة اه مغني # (قوله: ونحو ذلك) الواو هنا، وفي نظيره الآتي بمعنى أو كما عبر به المغني # (قوله: فيما مر) فإن كانت في حيض لم يقع حتى تطهر أو في طهر لم تمس فيه ~~وقع في الحال أو مست فيه وقع حين تطهر بعد حيض اه مغني # (قوله: أما إذا قال إلخ) محترز قوله: ولا نية له # (قوله: إن كان) أي قول ms5963 الزوج المذكور # (قوله: وفارق) أي اعتبار النية والتديين هنا # (قوله: ولا بتأويل إلخ) أي لا ظاهرا، ولا إلخ اه ع ش (قوله فلم يمكن ~~صرفهما عنها) لم لا يمكن بقصد التجوز لعلاقة ما اه سم وأقره السيد عمر # (قوله: أو قال لها) أي لزوجته اه مغني # (قوله: فيما مر) فإن كانت في حيض أو في طهر مست فيه وقع في الحال، وإلا ~~فحين تحيض اه مغني # (قوله: أردت قبحه) أي أردت بذلك طلاق السنة ونحو قبيحة لقبحه في حقي لنحو ~~حسن عشرتها # (قوله: أن طلاق مثل هذه) أي حسنة الخلق والعشرة في السنة أي في حالها ~~أقبح أي في حقي # (قوله أو قال، ولا نية له) إلى قوله ولو PageV08P081 # قال في الأسنى إلا قوله وقيل إلى فلو قال، وقوله: على الأول دون الثاني، ~~وقوله: أو عكسه، وقوله: في الأولى، وكذا في المغني وشرح المنهج إلا قوله ~~فلو قال إلى أما لو قال، وقوله: أو عكسه وإلى قول المتن، ولا يحرم في ~~النهاية إلا ما ذكرته في الأسنى (قول المتن سنية بدعية إلخ) أي أو لا ~~للسنة، ولا للبدعة اه مغني (قوله على الأول) أي من التعليلين # (قوله: أما لو قال إلخ) أي في قوله لذات الأقراء سنية بدعية أو حسنة ~~قبيحة أسنى ومغني # (قوله: فإنه ثلاث) عبارة المغني حتى يقع الطلاق الثلاث اه # (قوله: قبل) أي ويقع عليه الثلاث اه ع ش # (قوله: في الأولى) يحتمل تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير بمن لها سنة وبدعة ~~احترازا عمن ليس لها ذلك المذكور بقوله فلو قال ذلك إلخ لكن المتبادر تعلقه ~~بقوله: تأخر الوقوع وأن المراد بالأولى قوله أما لو قال أردت حسنها من حيث ~~الوقت إلخ وبالثانية قوله أو عكسه وحينئذ فقد ينظر في التقييد بقوله في ~~الأولى بأنه قد يتأخر الوقوع في الثانية أيضا لتأخر إحدى الصفتين المفسر ~~بهما، وبيان ذلك أن قوله: أو عكسه يحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها ~~من حيث العدد فإنه واحدة وقبحها من ms5964 حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا، ويحتمل ~~أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد لكونها ثلاثا أي لأمر اقتضى ~~حسن كونه ثلاثا، وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا، وعلى الوجهين ~~فقد لا تكون حائضا مثلا في الحال فيتأخر الوقوع، واعلم أنه في الروضة ~~وغيرها لم يقيد بالأولى مع التعليل بما ذكر فإن كان مراده التعليل بذلك في ~~الصورتين تعين الاحتمال الثاني فليحرر اه سم أقول: إن ما ذكره أولا من ~~احتمال تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير إلخ موافق لصنيع النهاية كما مر لكن ~~قضية صنيع المغني وشرح المنهج والروض كما مر أنه متعلق ب قبل وأن المراد ~~بالأولى قوله: أما لو قال أي في قوله لذات الأقراء سنية بدعية إلخ أردت ~~حسنها من حيث الوقت إلخ احترازا عمن ليس كذلك وبقوله: عكسه المراد به ~~الاحتمال الأول، أي: الحسن من حيث العدد فإنه واحدة، والقبح من حيث الوقت ~~فإنه زمان الحيض، وأن التعليل بقوله: لأن ضرر إلخ راجع للصورة الأولى فقط ~~فيفيد كلامه عدم القبول في الصورة الثانية المذكورة بقوله: أو عكسه فيما ~~إذا تأخر الوقوع بأن كانت في حال السنة كما هو قضية صنيع النهاية والمغني ~~وشرح المنهج حيث أسقطوا قوله أو عكسه كما مر والله أعلم # (قوله: ولو قال: ولا نية له ثلاثا إلخ) ولو قال: أنت طالق خمسا بعضهن ~~للسنة وبعضهن للبدعة طلقت ثلاثا في الحال أخذا بالتشطير والتكميل أو طالق ~~طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة وقع طلقة في الحال، وفي المستقبل طلقة أو ~~طلقتك طلاقا كالثلج أو كالنار وقع حالا ويلغو التشبيه المذكور اه نهاية زاد ~~المغني والروض: ولو قال: أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وسكت، وهي في حال ~~السنة أو البدعة وقع في الحال واحدة فقط أو طالق طلقتين للسنة والبدعة وقع ~~الطلقتان في الحال اه. # (قوله اقتضى التشطير) أي إذا كانت ذات أقراء، وإلا كالصغيرة طلقت في ~~الحال ثلاثا روض ومغني # (قوله: فإن أراد غير ذلك إلخ) عبارة المغني وشرح ms5965 الروض فإن قال أردت ~~إيقاع طلقة في الحال وطلقتين في الحال الثاني صدق بيمينه، ولو أراد إيقاع ~~بعض كل طلقة في الحال وقع الثلاث في الحال بطريق التكميل اه # (قوله: غير ذلك) أي غير التشطير اه كردي # (قوله: الثلاث) إلى قوله: وأما خبر مسلم في النهاية إلا قوله وقيل ~~يحرم PageV08P082 # (قوله: لأن عويمر) إلى قوله: وأنت خبير في المغني إلا قوله: وقيل يحرم، ~~وقوله: وهو عجيب إلى: وقال # (قوله: عويمر) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - بغير ألف فليحرر اه سيد ~~عمر ويمكن أن يقال: إنه ممنوع من الصرف للعلمية والوصفية الأصلية # (قوله: بحرمتها عليه) أي بأنها بانت باللعان اه مغني # (قوله: لأنه أوقعه إلخ) به يعلم أن ما ذكر دليل إلزامي لا تحقيقي، وقوله: ~~وقد فعله إلخ لا حجية فيه إلا إن كان بإجماع منهم اه سيد عمر # (قوله: ومع اعتقادها) أي بقاء الزوجية والتأنيث باعتبار المضاف إليه # (قوله: وتعليم الجاهل) عطف على الإنكار # (قوله: ولم يوجدا) أي الإنكار والتعليم، وقوله: فدل أي عدم وجودهما # (قوله: أما وقوعهن) أي الثلاث اه ع ش # (قوله: فلا خلاف فيه يعتد به إلخ) عبارة النهاية والمغني فهو ما اقتصر ~~عليه الأئمة، ولا اعتبار بما قاله طائفة من الشيعة والظاهرية من وقوع واحدة ~~فقط، وإن اختاره من المتأخرين إلخ # (قوله: اختاره) أي ما قاله المخالف من وقوع الواحدة وقال الكردي أي اختار ~~الخلاف اه. # (قوله: وأما خبر مسلم إلخ) عبارة المغني واحتجوا بما رواه مسلم عن ابن ~~عباس - رضي الله عنهما - كان الطلاق إلخ وعلى تقدير صحة هذا الحديث أجيب ~~عنه بجوابين أحدهما إلخ # (قوله: واحدة) خبر كان # (قوله: قد استعجلوا ما كانوا فيه على أناة) أي قد استعجلوا في أمر كان ~~لهم فيه أناة أي مهلة اه كردي # (قوله: على أناة) متعلق بكانوا اه سم # (قوله: فلو أمضيناه عليهم) جواب لو محذوف أي لكان حقا اه كردي # (قوله: فجوابه إلخ) عبارة شرح مسلم فاختلف العلماء في جوابه فالأصح أن ~~معناه أنه كان ms5966 في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولم ~~ينو تأكيدا، ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك ~~فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد، فلما كان زمن عمر - رضي الله تعالى ~~عنه - وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت ~~عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في هذا العصر ~~اه ولا يخفى أنه غير ما ذكره الشارح وسالم عن إشكاله الآتي # (قوله: فجوابه) أي خبر مسلم أنه أي خبر مسلم اه كردي # (قوله: يصدقون) ببناء المفعول اه سم # (قوله: وهو عجيب) لك أن تقول ليس بعجيب؛ لأن المراد أن هذا أحسن الأجوبة ~~في دفع الإشكال، وإن لم يوافق الشافعي السيد عمر - رضي الله عنه - فيما أدى ~~إليه اجتهاده من عدم التصديق، ولا يقال هو إجماع فيلزم الشافعي القول به؛ ~~لأنا نمنع أنه إجماع بل هو اجتهاد من السيد عمر - رضي الله تعالى عنه - سكت ~~عليه من سكت؛ لأنه لم يقم عنده دليل واضح على خلافه، ولا يلزم منه موافقته ~~فيه فليتأمل اه سم # (قوله: بشرطه) وهو عدم الفصل # (قوله: إنهم كانوا يعتادونه إلخ) معناه كان الطلاق الثلاث الذي يوقعونه ~~الآن دفعة إنما كان في الزمن الأول يوقعونه واحدة فقط واعتمد هذا الجواب ~~الشيخ علاء الدين البخاري الحنفي، وقال: إن النص مشير إلى هذا من لفظ ~~الاستعجال يعني أنه كان للناس أناة أي مهلة في الطلاق فلا يوقعون إلا واحدة ~~واحدة فاستعجل الناس وصاروا يوقعون الثلاث دفعة واحدة، وأما إذا كان معنى ~~الحديث أن إيقاع الثلاث دفعة واحدة كان في الزمن الأول إنما يقع واحدة ~~وهكذا في الزمن الثاني قبل التنفيذ فما الذي استعجلوه اه مغني وبذلك يندفع ~~قول الشارح الآتي وأنت خبير إلخ # (قوله: يعتادونه إلخ) أي اعتادوا التطليق واحدة اه سم # (قوله: يوقعونه ثلاثا) يعني يوقعون الثلاث دفعة واحدة # (قوله: فهو إلخ) أي خبر ابن عباس إلخ # (قوله: والأحسن عندي أن يجاب بأن إلخ) أطال ms5967 شرح مسلم في رد الجواب PageV08P083 # بأن ذلك كان ثم نسخ إلى أن قال ما نصه: فإن قيل فلعل النسخ إنما ظهر لهم ~~في زمن عمر قلنا هذا غلط أيضا؛ لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن ~~أبي بكر، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع ~~اه # (قوله: وهو) أي الإجماع # (قوله: قال السبكي) إلى قوله وخرج في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله ~~أي ابن تيمية إلى فقال ودخل في حكاية كلام السبكي بما نصه: ولا فرق بين أن ~~يكون ذلك منجزا أو معلقا، وقد وجدت صفته حلفا كان أو غير حلف قال السبكي ~~إلخ # (قوله: إنه إلخ) أي ابن تيمية # (قوله: فقال إلخ) عطف تفسير على قوله ابتدع إلخ # (قوله: على وجه اليمين) أي بأن قصد الحث أو المنع أو تحقيق الخبر # (قوله: ولم يقل بذلك إلخ) عبارة المغني وهذه بدعة في الإسلام لم يقلها ~~أحد إلخ # (قوله: ومع عدم حرمة ذلك إلخ) عبارة المغني وكما لا يحرم جمعها لا يكره ~~كذلك، ولكن يسن الاقتصار على طلقة في القرء لذات الأقراء، وفي الشهر لذات ~~الأشهر ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم، وإن لم يقتصر على ذلك فليفرق ~~الطلقات على الأيام، ويفرق على الحامل طلقة في الحال ويراجع، وأخرى بعد ~~النفاس والثالثة بعد الطهر من الحيض اه # (قوله: ما لو أوقع أربعا) أي في زوجة واحدة اه كردي (قوله فإنه يحرم) ~~وقوله: إنه يعزر خالفه النهاية والمغني فيهما عبارة سم المعتمد أنه لا ~~حرمة، ولا تعزير م ر اه # (قوله: كما مر) أي في البيع اه كردي # (قوله: واقتصر عليه) إلى قوله: ولا تتغير هذه الأحوال في المغني إلا ~~قوله: وعندنا لا سنة في التفريق، وقوله: فإن قلت: إلى: وله لا نمكنك، وإلى ~~قول المتن ويدين في النهاية # (قوله: وعندنا لا سنة في التفريق) في هذا لنفي أدنى شيء مع قوله السابق: ~~هو خلاف الأولى من التفريق اه سم أقول: ومخالفته ظاهرة مع ms5968 ما قدمنا هناك عن ~~المغني والروض مع شرحه (قوله: فإذا رفع الشافعي إلخ) عبارة المغني والنهاية ~~قضية كلام المصنف عود الاستثناء إلى الصورتين، وهو كذلك خلافا إلخ # (قوله: وليس لك مطاوعته إلا إن غلب إلخ) تأمل هذا الحصر مع قوله الآتي: ~~ولو استوى إلخ والعبارة الجامعة أن يقال: إن غلب على ظنك صدقه وجب تمكينه، ~~وإن شككت على السوية كره، وإن ظننت الكذب حرم اه سيد عمر # (قوله: وله) عطف على لها اه سم (قوله: وهذا إلخ) أي ما تقدم من معنى ~~التديين وكان ينبغي تأخيره إلى تمام المعنى (قوله بحكم قاض إلخ) أي لو فرض ~~قاض يرى قبوله وتمكينه منها ظاهرا، وحكم بقبوله وتمكينه اه سم والروض مع ~~شرحه # (قوله: تعويلا على الظاهر) أي ظاهر الحكم، وهذا علة لتتغير هذه إلخ، ~~وقوله: لما يأتي إلخ علة ولا تتغير هذه إلخ # (قوله: إذا كذبته) أي غلب على ظنها كذبه # (قوله: ولو بعد الحكم إلخ) غاية لقوله لا من صدقه أي: وليس لها أن تنكحه، ~~ولو بعد الحكم بالفرقة أي خلافا لمن أجازه اه رشيدي # (قول المتن ويدين) أي أيضا على الأصح اه مغني (قول المتن من قال إلخ) ~~سواء قاله متصلا لليمين أو منفصلا PageV08P084 # عنها اه ع ش # (قوله: لما مر) أي في شرح والأصح أنه يدين # (قوله لأن غاية الرد) أي اليمين المردودة # (قوله: وقد تقرر) أي آنفا في شرح أنه يدين # (قوله: وخرج به) إلى المتن في النهاية # (قوله: فلا يدين) إلى قوله: وألحق بالأولى في المغني # (قوله: مطلقا) أي من كل وجه # (قوله: حينئذ) أي حين منافاتها للفظ من كل وجه # (قوله: فإنها) أي بقية التعليقات اه ع ش # (قوله: وألحق بالأول) وهو إن شاء الله سم وع ش (قوله: ما لو قال إلخ) عدم ~~القبول هنا باطنا في غاية الإشكال، ولعله غير مراد سم على حج اه ع ش أقول، ~~وقوله: في غاية الإشكال ظاهر، وقوله: ولعله إلخ يؤيده ما قدمه الشارح في ~~النكاح في مبحث ms5969 شاهديه في شرح أو اتفاق الزوجين # (قوله: وما لو أوقع الاستثناء إلخ) أي ادعى إرادة الاستثناء (قوله ~~كأربعتكن طوالق إلخ) ### | (فرع) # لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة فمقتضى كلام الروضة صحة هذا ~~الاستثناء خلافا لمن خالف، ويؤيده ما تقدم في باب الإقرار من صحة الاستثناء ~~من المعين م ر اه سم # (قوله: بخلاف نسائي) والفرق أن أربعتكن ليس من العام؛ لأن مدلوله عدد ~~محصور، وشرط العام عدم الحصر باعتبار ما دل عليه اللفظ ونسائي، وإن كان ~~محصورا في الواقع لكن لا دلالة له بحسب اللفظ على عدد اه ع ش (قوله: ~~وبالثاني) وهو بقية التعليقات اه ع ش # (قوله: نية من وثاق) وهل مثله علي الطلاق، وأراد من ذراعي مثلا، أو يفرق ~~فيه نظر، وقد أجاب م ر على البديهي بأنه لا يدين فيه كما في إرادة إن شاء ~~الله بجامع رفع الطلاق بالكلية فليتأمل جدا فإنه قد يرد عليه أن من وثاق ~~فيه رفع الطلاق بالكلية أيضا سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر ~~كلام سم نصها: الحق أنه لا يظهر تفاوت بين من ذراعي وبين من وثاق اه # (قوله: والحاصل إلخ) عبارة الروض والضابط أنه إن فسر بما يرفع الطلاق ~~فقال أردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو يخصصه بعدد كطلقتك ثلاثا، وأراد ~~إلا واحدة أو أربعتكن، وأراد إلا فلانة فلا يدين انتهت اه رشيدي # (قوله: وإنما ينفعه إلخ) كذا في المغني # (قوله: ولو زعم) أي قال: وقوله: أنه أتى به أي ما ذكر عبارة النهاية بها ~~اه قال ع ش قوله: إنه أتى بها إلخ أي بالمشيئة خرج به ما لو قال أتيت بقولي ~~إن دخلت الدار أو نحوه فأنكرت فإنه المصدق دونها كما قدمناه في الاستثناء ~~عن سم اه وأقره الرشيدي # (قوله: وإلا) أي بأن أنكرت أنه أتى به اه سم # (قوله: كما لو قال عدلان إلخ) انظر: التشبيه راجع لماذا؟ وهل الصورة أن ~~العدلين شهدا عند القاضي أو أخبرا ms5970 فقط اه رشيدي أقول الظاهر أن مرجع ~~التشبيه قوله حلفت إلخ وأن الصورة أنهما شهدا عند القاضي، والمعنى يثبت ~~الطلاق عند الإنكار بالحلف كما يثبت بشهادة عدلين حاضرين أنه إلخ # (قوله: قولها) أي الزوجة، ولا قولهما أي العدلين (قوله:؛ لأنه إلخ) عبارة ~~النهاية أنه إلخ بإسقاط اللام # (قوله: لم يكذب) ببناء المفعول من التفعيل، وكذا قوله كذب # (قوله: ما قيمة هذا درهم) هو المحلوف عليه # (قول المتن بعضهن) يشعر بفرض المسألة فيمن له غير المخاصمة فلو لم يكن له ~~غيرها طلقت كما بحثه بعضهم أي الزركشي قياسا على ما لو قال كل امرأة لي ~~طالق إلا عمرة، ولا امرأة له غيرها فإنها تطلق كما في الروضة وأصلها ~~عن PageV08P085 # فتاوى القفال وأقراه بخلاف قوله: النساء طوالق إلا عمرة، ولا امرأة له ~~غيرها، والفرق أنه في هذه الصورة لم يضف النساء لنفسه اه مغني ومثله في ~~النهاية إلا أنه زاد عقب وأقراه قوله لكن ظاهر إطلاقهم بخلافه لوجود ~~القرينة هنا أي حيث نواها اه. # وفي سم بعد إطالته في الرد على الزركشي ما نصه وليست مسألتنا نظير ذلك ~~كما تبين فالوجه فيها خلاف هذا الذي قاله الزركشي وأنه لا فرق فيها بين ذي ~~الزوجة وذي الزوجات، وقال ع ش قوله: لكن ظاهر إطلاقهم إلخ معتمد اه. # (قول المتن فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا بقرينة) هذا التفصيل يجري في ~~كل موضع قلنا: إنه يدين فيه كما صرحوا به فيما إذا قال طلاقا من وثاق إن ~~كان حلها منه قبل، وإلا فلا اه مغني # (قوله: لأنه خلاف) إلى قوله وما في الروضة في النهاية # (قوله: مما يأتي) أي آنفا عن المتولي # (قوله: ونقلاه عن الأكثرين) وحينئذ فما رجحاه هنا مخالف لما التزمه ~~الرافعي من تصحيح ما عليه الأكثرون، ولا يحسن تعبيره بالصحيح اه مغني # (قوله: ومثل ذلك إلخ) ولو طلب منه جلاء زوجته على رجال أجانب فحلف ~~بالطلاق الثلاث أنها لا تجلى عليه، ولا على غيره ثم جليت تلك الليلة على ~~النساء ثم ms5971 قال: أردت بلفظ غيره الرجال الأجانب قبل قوله أي ظاهرا بيمينه، ~~ولم يقع بذلك طلاق كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - للقرينة ~~الحالية، وهي غيرته على زوجته من نظر الأجانب لها اه نهاية وفي سم نحوه # (قوله: وما في الروضة إلخ) عطف على قوله: ما لو أرادت إلخ # (قوله: كلم) قضية قوله الآتي، وقيد المتولي إلخ أنه بحذف أداة الاستفهام ~~أي أكلم زيدا (قوله وبه) أي بقوله أي للقرينة أيضا، وقوله: بينه أي بين قول ~~الروضة المار، وقوله: وبين قولها أي الروضة # (قوله: ومر) أي في شرح وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب # (قوله: حينئذ) أي حين عدم الاتصال # (قوله: وأنه) أي العرف أو ما ذكر من الطول والقصر # (قوله: ثم ما ذكر) أي تأثير القرينة والعمل بها # (قوله: إنما هو في القرينة اللفظية) أي يتم ذلك فيمن يحلها من وثاق فإن ~~القرينة حالية بلا شك بل قد ينازع في مسألة الأخت في كون القرينة لفظية ~~فليتأمل ومما يمنع التقييد باللفظية مسألة جلاء زوجته PageV08P086 # المحكية في النهاية عن إفتاء والده اه سيد عمر عبارة سم قوله: ومنه ما لو ~~قال إلخ انظر ما اللفظية في هذا اه # (قوله: كما إذا دخل على صديقه، وهو يتغدى إلخ) قد يقال: قضية هذا الكلام ~~أن هذا عند الإطلاق وأن المراد أن اليمين ليست محمولة فيه على الحال وحينئذ ~~فهذا ليس مما نحن فيه من أنه إذا نوى التقييد لم يقبل ظاهرا إلا بقرينة ~~فكيف قيد ما نحن فيه بغير ذلك كما أفاده قوله: قبل ثم ما ذكر إلخ فتأمله اه ~~سم # (قوله: ما يؤيده) أي الثاني # (قوله: ما يؤيد الأول) هو قوله لم يقع إلا باليأس اه ع ش ### | [فرع أقر بطلاق أو بالثلاث ثم أنكر أو قال لم يكن إلا واحدة] # (قوله: أقر) إلى الفصل في النهاية (قوله: ثم أنكر) أي أصل الطلاق # (قوله: كظننت وكيلي) إلى قوله: ثلاثا يغني فأقررت على ذلك الظن، وقوله: ~~فأفتيت بخلافه أي بأن ما ms5972 وقع لم يكن طلاقا، أو الخلع لم يكن ثلاثا فكان ~~الظن فاسدا فالإقرار كذلك اه كردي # (قوله: وصدقته) أي صدقت الزوج فيما ادعاه من بيان خلاف تطليق الوكيل أو ~~خلاف ظنه، وقوله: أو أقام به أي بالخلاف المذكور اه كردي ### | [فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها] # (قوله: ونحوها) أي غيرها والمشابهة بين الأزمنة وما ذكر معها في مجرد أن ~~كلا مستقل، وإلا فلا مشابهة بين الزمان والطلاق فيما لو قال: إن طلقتك فأنت ~~طالق، ولو قال: وما يتبعه لسلم من ذلك اه ع ش # (قوله: أو في رأسه) أو دخوله أو مجيئه أو ابتدائه أو استقباله أو أول ~~أجزائه نهاية ومغني (قول المتن: بأول جزء) أي معه، وهو أول ليلة منه نهاية ~~ومغني وشرح المنهج # (قوله: ثبت في محل التعليق) فلو علق ببلده، وانتقل إلى أخرى، ورأى فيها ~~الهلال وتبين أنه لم ير في تلك لم يقع الطلاق بذلك قاله الزركشي وظاهر كما ~~قال شيخنا أن محله إذا اختلفت المطالع اه مغني وقوله: وظاهر إلخ كذا في ~~النهاية قال ع ش قوله: وظاهر كما قال إلخ معتمد اه # (قوله: على ما بحثه إلخ) عبارة النهاية كما بحثه إلخ # (قوله: كونه) فاعل ثبت والضمير لأول جزء # (قوله: وعليه) إلى المتن في النهاية # (قوله: وعليه) أي ما بحثه الزركشي # (قوله: بينه) أي تحقق أول الشهر إذا علق به الطلاق حيث اعتبر فيه محل ~~التعليق # (قوله: لا منه) عطف على إليه # (قوله: إن الحكم) لعل المراد به وجوب الصوم # (قوله: بذاته) يعني الصائم اه رشيدي # (قوله: فنيط الحكم) لعل المراد به ثبوت أول الشهر # (قوله: بخلافه هنا) انظر ما المراد بالحكم هنا، ولعل الأولى أن يقول: ~~بخلاف حل العصمة فإنه غير متقيد بمحل فروعي إلخ # (قوله: الذي هو السبب) صفة التعليق # (قوله: وذلك) أي قول المتن وقع بأول جزء اه ع ش # (قوله: لصدق ما علق به حينئذ) عبارة المغني والأسنى والنهاية لتحقق الاسم ~~بأول جزء منه اه # (قوله: حتى في الأولى) هي ms5973 قوله في شهر كذا اه ع ش # (قوله: يقع) أي الطلاق بحصوله أي الدخول في أولها أي الدار، والجار متعلق ~~بالضمير # (قوله: فإن أراد إلخ) عبارة المغني والأسنى في شرح فيعجز أول يوم منه فإن ~~أراد وسطه أو آخره، وقد قال: أنت طالق في شهر كذا أو أراد من الأيام أحد ~~الثلاثة الأول منه، وقد قال: أنت طالق غرته دين لاحتمال ما قاله فيهما ولأن ~~الثلاثة الأول غرر في الثانية، ولا يقبل ظاهرا، وإن قال أردت بغرته أو ~~برأسه المنتصف مثلا لم يدين، وإن قال: أنت طالق في رمضان مثلا، وهو فيه ~~طلقت في الحال، وإن قال: وهو فيه أنت طالق في أول رمضان أو إذا جاء رمضان ~~فتطلق في أول رمضان القابل اه. # (قوله ما بعد ذلك) أي ما بعد الجزء الأول فيما لو قال: أنت طالق في شهر ~~كذا أما لو قال ذلك في غيره فلا لعدم احتمال لفظه لغير الأول، وعبارة سم ~~على حج قوله فإن أراد ما بعد ذلك هو صادق بما لو أراد اليوم الأخير أو آخر ~~اليوم الأخير، وقد قال في أوله: ولعله غير مراد في مثل هذا إذ لا وجه ~~للتديين حينئذ اه أقول خرج بقوله في مثل هذا ما لو قال: أنت طالق في أول ~~الشهر ثم قال: أردت بالأول النصف الأول من الشهر بمعنى الوقوع في آخر جزء ~~من الخامس عشر مثلا فينبغي تديينه لاحتماله اللفظ لما قاله اه ع ش عبارة ~~الرشيدي قوله فأراد PageV08P087 # ما بعد ذلك لعله خصوص الأولى اه # (قوله لأن الفجر) إلى قوله ولو قال في آخر يوم، ولم يزد في النهاية # (قوله: وبه يعلم إلخ) أي بالتعليل # (قوله: وقياسه) أي قوله: أنت طالق يوم يقدم زيد إلخ # (قوله: فقدم يوم الأربعاء) أي: أو الخميس سم على حج أي فيتبين الوقوع يوم ~~الخميس الذي قبل يوم الخميس الذي قدم فيه اه ع ش # (قوله: الذي قبله) أي حيث مضى لها خميس قبل قدومه وبعد التعليق، وإلا فلا ms5974 ~~وقوع اه # (قوله: ونظيره) أي المقيس اه ع ش # (قوله: فعاش أكثر من ذلك) ينبغي أن يراد أن الأكثر من أثناء التعليق أخذا ~~مما يذكره آنفا اه سم # (قوله: من تلك المدة) أي: ولا يحرم عليه الاستمتاع بها بعد التعليق، ~~وظاهره، وإن طرأ عليه مرض يقطع بموته عادة فيه على وجه يتبين به وقوع ~~الطلاق قبل الوطء فإن تبين بعد الوطء أنه وقع بعد الطلاق كان وطء شبهة اه ع ~~ش (قوله: ولا عدة عليها إلخ) أي حيث انقضت عدة الطلاق قبل موته، وإلا ~~فتنتقل إلى عدة الوفاة إن كان الطلاق رجعيا وتكمل عدة الطلاق إن كان بائنا ~~اه رشيدي زاد ع ش وفي سم على حج، ومعلوم أن عدة البائن قد تنقضي قبل مضي ~~الأربعة أشهر وعشر، وكذا عدة الرجعية؛ لأنها، وإن كانت تنتقل إلى عدة ~~الوفاة لو مات في أثناء عدتها لكن عدتها تنقضي هنا قبل الموت فلا يتصور ~~انتقال انتهى اه # (قوله: وأصل هذا) أي قوله: أنت طالق قبل موتي إلخ اه ع ش (قوله: من أثناء ~~التعليق) هو صادق بأن الزيادة على الشهر بقية التعليق، وهو ظاهر؛ لأن ~~الطلاق يقارن التعليق فتتحقق الصفة سم على حج اه ع ش # (قوله: فاعتبر) أي الشهر رشيدي وكردي (قوله: بآخر التعليق) متعلق ~~بالصادقة يعني يصدق على الجزء الذي هو زمن التلفظ بآخر التعليق وعلى أكثر ~~من ذلك الجزء أنه أكثرية للشهر أي يصير الشهر مع ذلك أكثر من الشهر، ~~واعتبار تلك الأكثرية إنما يحتاج إليها ليقع فيها الطلاق اه كردي # (قوله: وقولهما إلخ) جواب سؤال نشأ عن اعتبار الأكثرية والزيادة على ~~الشهر (قوله: وقع بعد شهر إلخ) أي فهو تعليق روى الحاكم والبيهقي أن ابن ~~عباس - رضي الله عنهما - سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق إلى سنة فقال: هي ~~امرأته سنة اه سم # (قوله: مؤبدا) أي: وإن كان إلى تقتضي أن الطلاق معين بآخر الشهر، وأنها ~~تعود بعده إلى الزوجية اه ع ش # (قوله: فيقع حالا) أي ومؤبدا ms5975 أيضا ع ش ورشيدي # (قوله: ومثله) أي قوله إلى شهر اه ع ش (قوله ومثله إلى آخر يوم إلخ) ~~تقديره أخذا مما يأتي آنفا إلى اليوم الأخير من عمري أي فيقع في اليوم ~~الأخير منه كما يفيده قوله: ومثله اه سم # (قوله: وبه يعلم) أي بقوله: ومثله إلى آخر يوم من عمري (قوله: وتقدير ذلك ~~إلخ) أي تأويله بأن المعنى في اليوم الأخير من أيام إلخ اه ع ش # (قوله: في ذلك إلخ) خبر وتقدير ذلك # (قوله: من إضافة الصفة) وهي آخر إلى الموصوف، وهو يوم اه سم # (قوله: ومحل هذا إلخ) مقول قال والإشارة إلى قوله طلقت PageV08P088 # بطلوع فجر يوم موته إلخ # (قوله: وإلا وقع حالا) يشمل ما إذا مات في ليلة التعليق، وفي الوقوع حالا ~~حينئذ نظر؛ إذ لم يوجد المعلق عليه بعد التعليق، والطلاق لا يسبق اللفظ اه ~~سم أقول: قول الشرح: وإلا تحته صورتان أن يقوله نهارا، ويموت في بقية ~~اليوم، أو يقوله نهارا، ويموت في الليلة التالية له، وفي كل منهما إذا ~~قلنا: يتبين وقوع الطلاق من وقت التعليق لا يقال: إن الطلاق سبق اللفظ بل ~~وقع الطلاق بصيغته لكن تأخر تبينه عن وقته أما لو قاله ليلا ومات في بقيتها ~~فهو غير داخل تحت ذلك، وحكمه أن لا وقوع لعدم وجود ما يصدق عليه اليوم ~~ونظيره ما لو قال ليلا إذا مضى اليوم، وحكمه أن لا وقوع اه ع ش # (قوله: ومراده) أي البعض (قوله: ولا نية له) ظاهره أنه إن نوى آخر يوم من ~~عمري فحكمه الوقوع فيه أو من موتي فعدم الوقوع مطلقا اه سيد عمر # (قوله: فالذي أفتيت به أنه لا يقع إلخ) خلافا للنهاية عبارته: طلقت بغروب ~~شمس يلي ذلك التعليق فيما يظهر، وإن زعم بعضهم أنه أفتى بعدم الوقوع مطلقا ~~اه قال ع ش قوله: بغروب شمس يلي إلخ بل قد يقال في آخر اليوم الذي علق فيه؛ ~~لأنه يصدق عليه أنه آخر يوم من مطلق الأيام، وهو ms5976 وجيه، وقوله: وإن زعم ~~بعضهم هو حج اه # (قوله: بين موقع وعدمه) نشر مرتب # (قوله: ونحوه) أي كالقرينة الخارجية # (قوله: كما يأتي) أي في التنبيه # (قوله: أو آخر جزء) إلى المتن في النهاية إلا قوله: خلافا إلى فقد (قوله: ~~أو آخر جزء من عمري) ويظهر أنه لو قال: آخر عمري كان الحكم كذلك اه سيد عمر # (قوله: فقد صرحوا إلخ) عبارة النهاية لتصريحهم إلخ # (قوله: وهو) أي العقب # (قوله: لاستحالته) أي الوقوع مع اللفظ # (قوله: ولو قال قبل أن أضربك إلخ) قال في الروض: وإن قال: أنت طالق قبل ~~موتي وقع في الحال انتهى اه سم # (قوله: مما لا يقطع بوجوده) أخرج قبل طلوع الشمس اه سم # (قوله: فضربها) أي بعد التعليق ولو بزمن طويل، ومفهوم قوله: فضربها أنه ~~لو لم يضربها لم يقع؛ لأن المعنى إن ضربتك فأنت طالق قبل الضرب، ولم يوجد ~~الضرب فلا وقوع اه ع ش # (قوله: قال جمع إلخ) معتمد اه ع ش عبارة السيد عمر أقول يؤيده ما نقله ~~الشيخان عن القفال في: أنت طالق قبل موتي من الوقوع في الحال بخلاف قبل ~~موتي بضم القاف مع ضم الباء أو إسكانها، وقبيل موتي فإنه لا يقع إلا في آخر ~~جزء من عمره نعم يشكل على ما قاله ذلك الجمع بل وعلى مسألة الموت ما استند ~~إليه شيخ الإسلام ولا يجدي في الفرق ما أفاده الشارح - رحمه الله تعالى -؛ ~~إذ التعليق في المسألة المذكورة ليس بمحدود بل بمطلق مضاف لمحدود، وهو مع ~~ذلك صادق بكل زمن من الأزمنة السابقة بلا شك فليتأمل اه سيد عمر (قوله: ~~وقوعه إلخ) خبر أن الموافق إلخ (قوله لقولهما مستندا إلى حال اللفظ، ولم ~~يقولا إلخ) وقد يقال: قولهما مستندا إلى حال اللفظ، ولم يقولا وقع في حال ~~اللفظ يؤيد الثاني اه سم PageV08P089 # (قوله: وعليه) أي على الأول، وهو ما قاله الجمع يفرق بين هذا أي نحو قبل ~~أن أضربك # (قوله: وما قاس) أي شيخنا والضمير في بما صدقه يرجع ms5977 إلى الوقوع اه كردي ~~أقول: والظاهر المتعين أن الضمير راجع إلى الزمن المحدود، وهو كامل الرجب # (قوله: ولا زمن له إلخ) على أن قوله أولا مما لا يقطع بوجوده ظاهر في ~~الفرق بين ما ذكره وبين ما قاس عليه؛ لأن الشهر الذي بعده رمضان مما يقطع ~~بوجوده اه ع ش # (قوله: أي شهر كذا) إلى قول المتن: وبه يقاس في النهاية # (قوله: منه ليلة إلخ) الأخصر الأوضح من ليلة إلخ (قوله: لأن منه إلى ~~آخره) لعل هنا سقطة من الكاتب، والأصل: لأن أول جزء منه إلخ وعلى فرض عدم ~~السقطة غاية ما يتكلف في توجيهه أن اسم إن محذوف أي؛ لأنه أي النصف الآخر ~~منه أي من أوله إلى آخره يسمى أو أن من بمعنى أول والضميران راجعان إلى ~~النصف الآخر عبارة النهاية والمغني إذ كله آخر الشهر اه وهي ظاهرة # (قوله: بمنع ذلك) عبارة المغني بسبق الأول إلى الفهم # (تنبيه) لو علق بآخر أول آخره طلقت بآخر جزء منه، وإن علقه بأول آخره ~~طلقت بأول اليوم الأخير منه أو علق بانتصاف الشهر طلقت بغروب الشمس الخامس ~~عشر، وإن نقص الشهر أو علق بنصف نصفه الأول طلقت بطلوع فجر الثامن أو علق ~~بنصف يوم كذا طلقت عند زواله أو علق بما بين الليل والنهار طلقت بالغروب إن ~~علق نهارا، وإلا فبالفجر اه بحذف، وقوله: لو علق بآخر أول إلخ في النهاية ~~مثله # (قوله: بعد أوله) سيذكر محترزه بقوله: أما لو قال أوله إلخ # (قوله: في جميعه) أي جميع النهار # (قوله: ولا ينافيه) أي التعليل # (قوله: المتصلة به) أي بالتعليق # (قوله: ثم) أي في نذر الاعتكاف # (قوله: لو دخل فيه) أي الاعتكاف # (قوله: أثناءه) أي اليوم # (قوله: وهذا) أي قوله: ومن ثم لو دخل إلخ اه ع ش (قوله: ما هنا ) أي في ~~تعليق الطلاق # (قوله: عقب اليمين) فيه تغليب اه رشيدي # (قوله: بأن فرض انطباق آخر التعليق إلخ) بأن وجد أوله بعقب آخر التعليق ~~بخلاف ما إذا قارنه سم على ms5978 حج اه رشيدي زاد ع ش أي فلا يقع إلا بمضي جزء من ~~اليوم الثاني اه عبارة السيد عمر قوله بأن فرض إلخ وهذا كما قال الزركشي: ~~إذا تم التعليق، واستعقبه أول النهار، وأما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى ~~جزء قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه انتهى أي بل بمضي قدر زمن التعليق من غده ~~اه # (قوله: طلقت في الحال إلخ) أي إن كان قاله نهارا، وإلا فلا تطلق إلا ~~بمجيء الغد اه ع ش # (قوله: وأخرى أول الثاني إلخ) وفي المطلب عن العبادي لو قال: أنت طالق ~~أول النهار وآخره تطلق واحدة بخلاف ما لو قال: أنت طالق آخر النهار وأوله ~~فتطلق طلقتين، والفرق أنها في الأولى إذا طلقت في أول النهار أمكن سحب ~~حكمها على آخره بخلافه في الثانية كذا في الخادم في كتاب الأيمان ### | (فرع) # لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل ساعات النهار فالظاهر أنه لا يقع ~~عليه الطلاق إلا بمضي النهار نظير ما لو قال: أنت طالق ليلة القدر، وقد ~~قالوا فيه: إنه إنما يقع عليه الطلاق بأول الليلة الأخيرة من رمضان؛ لأن ~~بها يتحقق إدراكه ليلة القدر، ولو حصل منه التعليق في أثناء العشر الأخير ~~لم يقع الطلاق إلا بمضي مثله من السنة القابلة اه ع ش # (قوله: ولم ينتظر فيهما) أي اليوم الثاني والثالث أي بل أوقعنا الطلاق ~~أولهما اه رشيدي # (قوله: الصادق) أي المتحقق # (قوله: أو قال إذا مضى) إلى قول المتن: وبه يقاس في المغني إلا قوله: فإن ~~قلت: إلى وخرج # (قوله: وإن بقي منه لحظة) وإن أراد الكامل دين كما يأتي عن سم # (قوله: والحمل على الجنس متعذر إلخ) قد يقال قضية تحقق الجنسية في كل من ~~أفراده صدق PageV08P090 # التعليق بمضي يوم واحد بعد اه سم (قوله: لم لا يحمل على المجاز) أي بأن ~~يراد باليوم الليلة بعلاقة الضدية أو مطلق الوقت فتطلق بمضي الليلة أو مضي ~~ما يصدق عليه الوقت الذي وقع فيه التعليق اه ع ش # (قوله: ms5979 أو قرينة خارجية إلخ) أي فيحمل اللفظ عند الإطلاق على ما دلت عليه ~~القرينة اه ع ش (قوله: ولم يوجد واحد منهما) هلا جعلت استحالة الحقيقة ~~قرينة فإنهم عدوا الاستحالة من القرائن اللهم إلا أن يقال ليست خارجية، ~~وقرينة المجاز في التعاليق ونحوها لا تكون إلا خارجية كما صرح به الشارح ~~سم، وقوله: هلا إلخ لعله على سبيل التنزل وتسليم أن أل حقيقة في العهد ~~الحضوري، وإلا فالتحقيق أنها حقيقة في الجنس من حيث هو وعليه فلا يخفى ما ~~في كلام الشارح كغيره اه سيد عمر (قوله: أو الشهر) أو شعبان أو رمضان من ~~غير ذكر شهر اه نهاية قال ع ش قوله من غير ذكر شهر أفهم أنه لو قال: أنت ~~طالق شهر رمضان لم تطلق إلا بدخول شهر رمضان كما لو قال: أنت طالق في شهر ~~رمضان ويخالفه ما في حاشية الزيادي من أنه لو قال: أنت طالق شهر رمضان أو ~~شعبان يقع حالا مطلقا اه عبارة الرشيدي قوله: من غير ذكر شهر انظر ما وجهه، ~~وفي حاشية الزيادي ما يخالفه اه # (قوله: أنصب إلخ) أي ما ذكر من اليوم وما عطف عليه # (قوله: في التعريف) إلى المتن في النهاية، وفيها، وفي المغني وسم هنا ~~مسائل راجعها # (قوله: فيقع) إلى الفرع في المغني ثم قال: تنبيه لو شك بعد مضي مدة من ~~التعليق هل تم العدد أو لا عمل باليقين، وحل له الوطء حال التردد؛ لأن ~~الأصل عدم مضي العدد، والطلاق لا يقع بالشك ولو علق بمستحيل عرفا كصعود ~~السماء والطيران وإحياء الموتى أو عقلا كالجمع بين الضدين أو شرعا كنسخ ~~رمضان لم تطلق؛ لأنه لم ينجز الطلاق، وإنما علقه على صفة، ولم توجد اه # (قوله: وإن قل) أي: وإن كان الباقي لحظة اه سم # (قوله: دين) ينبغي أن يجري هذا في إذا مضى اليوم سم على حج اه ع ش # (قوله: وفي إذا مضى شهر إلخ) بمضيه إلخ عطف على في إذا مضى الشهر أو ~~السنة بانقضاء ms5980 باقيهما إلخ # (قوله: عن الروياني) فيه أنه لم يعز ما مر آنفا قبيل قول المتن أو اليوم ~~إلخ لم يعزه إلى أحد، وأما ما مر قبل قول المتن أو آخره إلخ فمع بعده لا ~~مناسبة بينهما حتى يظهر الأخذ # (قوله: ابتداءه) مفعول وافق، وقوله: بمضيه صلة يقع اه سم أي المقدر ~~بالعطف # (قوله: وإن لم يوافقه إلخ) عطف على إن وافق إلخ # (قوله: ومحله) أي محل تكميل الشهر بما ذكر اه رشيدي # (قوله: إن كان) أي قوله إذا مضى PageV08P091 # شهر أنت طالق (قوله في غير اليوم الأخير إلخ) عبارة المغني في غير الأخير ~~من الشهر فإن علق في اليوم الأخير أو الليلة الأخيرة من الشهر كفى بعده شهر ~~هلالي اه # (قوله: وفي إذا مضت إلخ) عطف على قوله: وفي إذا مضى شهر إلخ، وقوله: بمضي ~~إلخ صلة يقع المقدر بالعطف (قوله: والسنة للعربية إلخ ) عبارة المغني ~~والنهاية والمعتبر السنة العربية فإن قال أردت غيرها لم يقبل منه ظاهرا ~~لتهمة التأخير ويدين نعم لو كان ببلاد الروم أو الفرس فينبغي قبول قوله اه # (قوله: أو الشهر الماضي) إلى التنبيه في النهاية، وكذا المغني إلا قوله ~~ويرد إلى المتن # (قوله: وهو إلخ) أي الاستناد اه مغني # (قوله: وكذا لو قصد إلخ) أي: وكذا يقع حالا لو قصد إلخ سم ومغني # (قوله: أولى) أي بأن يلغي الطلاق من الإناطة بالمحال مع أنه لم يلغ في ~~الأولى (قول المتن: أو قصد أنه طلق أمس) أي ولو لم يقصد الزوج إنشاء طلاق ~~لا حالا، ولا ماضيا بل قصد الإخبار بأنه طلقها أمس في هذا النكاح اه مغني # (قوله: كذلك) أي فبانت منه ثم نكحتها # (قوله: فلا يصدق إلخ) يظهر أن المراد ظاهرا فيدين # (قوله: هذا) أي قول المصنف، وإلا فلا # (قوله: وجزم به بعضهم) والصواب ما في الكتاب، وممن صرح بما في الكتاب ~~القاضي حسين والبغوي والمتولي والروياني، وقد وقع في بعض نسخ الشرح الكبير ~~على الصواب كما ذكره الأذرعي اه مغني # (قوله: ولو قال: ms5981 أنت طالق قبل أن تخلقي) قال م ر في شرحه ولو قال: أنت ~~طالق قبل أن تخلقي طلقت حالا إذا لم تكن له إرادة كما قاله الصيمري وأفتى ~~به الوالد - رحمه الله تعالى - فإن كانت له إرادة بأن قصد إتيانه بقوله: ~~قبل أن تخلقي قبل تمام لفظ الطلاق فلا وقوع به انتهى، ولك أن تقول ما الفرق ~~بينه وبين أمس ونحوه إذا قال أردت إيقاعه في الماضي، وأنه يقع حالا على ~~المذهب فإن ظاهر إطلاقهم أن الحكم كذلك، ولو كان الإرادة قبل فراغ لفظ ~~الطلاق، والحاصل أنه إما أن يلتزم ما ذكر من التقييد في أمس وغيره مما علق ~~بمحال مما مر ويأتي، وإما أن يتمحل الفرق فليتأمل اه سيد عمر # (قوله: لمن سبقوه) أي: وهو المعتمد كما مر قبيل التنبيه # (قوله: وعلله) أي بعضهم (قوله: هنا) أي في صورتي للبدعة وللشهر الماضي، ~~وقوله : فهو أي ما ذكر من الصورتين (قوله: أيضا) أي كما يعلل بكون اللازم ~~للتعليل # (قوله: كما أشاروا إليه) أي التعليل بإلغاء المحال # (قوله: ومن ثم) أي من أجل جواز التعليل بإلغاء المحال مع وجود اللازم ~~(قوله لما ذكرته) أي في الجواب المار آنفا (قوله أثر) ببناء الفاعل من ~~التأثير # (قوله: وهو قوله: غدا) لا يخفى ما فيه PageV08P092 # من التسامح ومع ذلك فواضح أن محله إذا أراد إيقاع طلاق واحد فيهما أما ~~إذا أراد إيقاع طلقتين في كل منهما واحدة فلا استحالة حيث لم يكن ثم مانع ~~من نحو بينونة فينبغي أن يقعا ثم يتردد النظر في صورة الإطلاق بأيهما تلحق، ~~وظاهر كلامهم أنها تلحق بالأولى فليتأمل اه سيد عمر، وفي الروض مع شرحه ما ~~يوافقه عبارته لو قال: أنت طالق اليوم غدا فواحدة تقع في الحال، ولا يقع ~~شيء في الغد؛ لأن المطلقة اليوم طالق غدا ويحتمل أنه لم يرد إلا ذلك، وكذا ~~يقع واحدة فقط في الحال لو أراد بذلك نصفها اليوم ونصفها الآخر غدا؛ لأن ما ~~أخره تعجل فإن أطلق نصفين بأن أراد نصف ms5982 طلقة اليوم ونصف طلقة غدا فطلقتان ~~إلا أن تبين بالأولى، وكذا لو قال: أردت اليوم طلقة وغدا أخرى كما فهم ~~بالأولى، وصرح به الأصل ولو قال: أنت طالق غدا اليوم طلقت طلقة غدا فقط أي ~~لا في اليوم أيضا؛ لأن الطلاق معلق بالغد، وذكره اليوم بعده كتعجيل الطلاق ~~المعلق، وهو لا يتعجل اه # (قوله: الآتي) أي آنفا # (قوله: من غير إضافة) أي فيهما اه سم # (قوله: من غير إضافة إلخ) ولو قال نهارا: أنت طالق غد أمس أو أمس غد ~~بالإضافة وقع الطلاق في الحال؛ لأن غد أمس وأمس غد هو اليوم، ولو قاله ليلا ~~وقع غدا في الأولى وحالا في الثانية مغني وروض مع شرحه # (قوله: ولا يمكن الوقوع فيهما) يعلم ما فيه مما مر آنفا اه سيد عمر ويظهر ~~بالتأمل أنه لا يجري هنا نظير ما مر آنفا # (قوله: وحاصل هذا) أي ما ذكر في أنت طالق أمس غدا أو غدا أمس إلخ # (قوله: فهو) أي حكم أنت طالق أمس غدا إلخ # (قوله: لمن يملك إلخ) أي خطأ بالزوجة يملك إلخ (قوله كما قاله القاضي) ~~راجع إلى قوله: وفي أنت طالق طلقة بائنة إلخ # (قوله: أو رجعية إلخ) عطف على بائنة # (قوله: كما قاله القاضي) راجع إلى قوله: أو رجعية إلخ (قوله: وهو المذهب) ~~أي ما قاله القاضي # (قوله: أو إذا دخلت إلخ) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - لكن لا بخطه ~~فيحتمل أنه من تغيير الناسخ أو يقال: أو بمعنى الواو، وإلا فهو مشكل فيما ~~يظهر إذ مقتضاه أنه إذا قال: أنت طالق اليوم إذا دخلت الدار ودخلت فيه أن ~~لا تطلق، ولا وجه له ويؤيد ما ذكرناه من الاحتمال اقتصاره في التعليل على ~~قوله؛ لأنه علقه إلخ نعم قد يقال حينئذ لا فائدة لزيادة: ولا بدخول الدار؛ ~~إذ لا دخل له بالكلية، والحاصل أن كلامه لا يخلو عن شيء بكل تقدير فليتأمل ~~ثم رأيت الفاضل قال ما نصه قوله: وفي أنت طالق الآن أو اليوم إلخ ms5983 مما دخل ~~تحت هذا أنت طالق اليوم إذا دخلت الدار ودخلت الدار في اليوم وأي مانع من ~~الوقوع عند دخول الدار انتهى، وقد يجاب بأن قوله إذا جاء الغد راجع إلى ~~اليوم، وقوله: أو إذا دخلت الدار راجع إلى الآن، ولا شك أن دخول الدار ~~المعلق به يستحيل وقوعه الآن بل إنما يقع في المستقبل فهما مسألتان والنشر ~~على عكس ترتيب اللف، وقوله: لأنه علقه بمجيء الغد أي مثلا في مسألته، وهي ~~ربط الطلاق باليوم اه سيد عمر أقول: وينافي هذا الجواب قول الشارح الآتي ~~فقد فات اليوم أو الآن نعم يصرح بما تضمنه الجواب صنيع المغني والروض مع ~~شرحه، عبارتهما: ولو قال: أنت طالق اليوم إذا جاء الغد أو أنت طالق الساعة ~~إذا دخلت الدار لغا كلامه فلا تطلق، وإن وجدت الصفة؛ لأنه علقه بوجودها فلا ~~يقع قبله وإذا وجدت فقد مضى الوقت الذي جعله محلا للإيقاع اه وبه يعلم ما ~~في تعبير الشارح من الخفاء والتعقيد # (قوله: بمجيء الغد ، ولا بدخول الدار إلخ) حقه أن يقول: ولو بعد مجيء الغد ~~أو دخول الدار؛ لأنه علقه بمجيء الغد أو دخول الدار فلا يقع قبله، وإذا جاء ~~الغد أو دخلت الدار فقد فات إلخ # (قوله: بأقسامه الثلاثة) أي العقلي والشرعي والعادي # (قوله: منه) أي من الإشكال المذكور بقوله: ويخالف هذه الفروع إلخ # (قوله: في أكثر الإحدى عشرة إلخ) ليتأمل مع ما سيأتي المقتضي للوقوع في ~~جميعها اه سيد عمر أقول: ما سيأتي في الوقوع المطلق الشامل للحالي ~~والاستقبالي، وما هنا في خصوص الوقوع في الحال فأخرج بقيد الأكثر أنت طالق ~~أمس غدا أو غدا أمس فإنه يقع الطلاق فيهما، وفي صبيحة الغد # (قوله: ذكره) الأصوب إسقاط الهاء أو زيادة واو الجمع أو تاء التكلم ~~(قوله: التسع) أي بعد قوله: وفي أنت طالق إن جمعت بين الضدين إلخ صورة ~~واحدة # (قوله: PageV08P093 # كما ذكر) أي من غير تنبيه على المبني عليه # (قوله: يمكن الفرق) أي بين الصور الأولى والأخرى # (قوله: إن وقع ms5984 في التعليق) أي لا في التنجيز # (قوله: بين أنت طالق اليوم إذا إلخ) أي حيث لا وقوع فيه، وقوله: وأنت ~~طالق أمس إلخ أي حيث يقع فيه صبيحة الغد اه سم (قوله: مثل أنت طالق إلخ) ~~خبر؛ لأن أنت إلخ فهذا أي الطلاق # (قوله: فألغي تارة) أي فيما قبل مثل، وقوله: ولم يلغ إلخ أي في مدخول مثل # (قوله: عللوا مع موتي إلخ) أي عدم الوقوع في مع موتي إلخ ولو عبر بهذا ~~وحذف قوله الآتي لم يقع لكان أولى # (قوله: هنا) أي في نحو أمس # (قوله: ذلك) أي الفرق (قوله: لأن قياسه) أي ذلك الفرق # (قوله: وهي لا تنحصر) أي المحالية # (قوله: في ذينك) أي مع موتي ومع انقضاء عدتك # (قوله: به) أي التعليل بمصادفة البينونة # (قوله: وإلا فأكثر صور إلخ) أي ولو قصد بذلك ظاهره من التعليل حقيقة لما ~~اطرد فإن أكثر صور إلخ (قوله الذي منع) صفة المحال # (قوله: إنما هو) أي البحث # (قوله: به) أي بالتعليق # (قوله: بذلك) أي بالتعليق بالمحال حقيقة أو حكما (قوله لمعارضة إلخ) خبر ~~إن # (قوله: وهو) أي الضد # (قوله: لكونه حاضرا) علة لقوله: الأقوى # (قوله: وهو) أي ما قلناه إلخ، وقوله: لأنها إلخ خبر ما قلناه إلخ # (قوله: وأما الصور الأخرى) أي التسع (قوله بعد موتي إلخ) خبر فالمستقبل ~~إلخ (قوله هنا) أي في الآن إذا جاء الغد أو دخلت الدار # (قوله: لأنه) أي التعليق # (قوله: لما تقرر إلخ) علة للعلة # (قوله: في منع المحال) أي الوقوع فهو من إضافة المصدر إلى فاعله # (قوله: معلقا) أي به على الحذف والإيصال # (قوله: وبه) أي بالتعليل # (قوله: ما مر آنفا إلخ) وهو قوله: وهو اليوم الأقوى إلخ # (قوله: وإن جمعت إلخ) عطف على قوله: بعد موتي إلخ # (قوله: فهذه ألغي المحال إلخ) يتأمل مع أن الذي قدمه فيها هو عدم الوقوع ~~اه سم أي ومع أنه لا معنى لاستدراكه عما قبله، ولا يلاقيه الجواب الآتي ثم ~~رأيت قال عبد الله باقشير قوله ألغي ms5985 المحال ينبغي أن يقرأ ألغي بالبناء ~~للفاعل وفاعله المحال أي ألغى المحال الطلاق فلا يرد قول المحشي إنها لا ~~طلاق فيها فكيف ألغى المحال فيها وكأنه قرأه مجهولا والمحال نائب فاعل اه ~~وهذا حسن، وإن كان خلاف الظاهر # (قوله: المقتضي إلخ) صفة للمتبادر اه كردي # (قوله: ما وقع به التناقض فقط) ، وهو بائنة ورجعية والرابعة # (قوله: العرف المفهوم من قولهم: إلخ) قد يقال ~~ PageV08P094 # قولهم: المذكور شامل للمستقبل وغيره اه سم، وقد يمنع الشمول ما مر في ~~الشارح آنفا من أن التعليق إنما يكون في المستقبل # (قوله: لأن المعلق إلخ) بدل من قولهم: أو مقول له # (قوله: بالتعليق به) أي بالمحال # (قوله: عدم الوقوع) أي فيه # (قوله: لا يقصد أهل العرف به إلخ) قد يمنع اه سم # (قوله: كثيرة) إلى قول المتن: ولا تكرارا في النهاية من غير مخالفة إلا ~~فيما سأنبه عليه # (قوله: الدار من نسائي إلخ) في هذا التقدير تغيير المتن اه سم أي وكان ~~الأولى القلب كما فعله المغني (قول المتن: وإن) وهي أم الباب، وكان ينبغي ~~تقديمها (تنبيه) في فتاوى الغزالي أن التعليق يكون بلا في بلد عم العرف ~~فيها كقول أهل بغداد أنت طالق لا دخلت الدار اه مغني عبارة سم وفي الروض: ~~وإن قال: أنت طالق لا دخلت الدار من لغته بها أي بلا مثل إن كالبغداديين ~~طلقت بالدخول انتهى قال في شرحه: أما من ليس لغته كذلك فتطلق زوجته انتهى ~~ثم قال في الروض: وقوله: أنت طالق لا أدخل الدار تعليق قال في شرحه ظاهره، ~~وإن لم تكن لغته بلا مثل إن: وهو مخالف لما مر، ويمكن الفرق بأن المضارع ~~على أصل وضع التعليق الذي لا يكون إلا بمستقبل فكان ذلك تعليقا بخلاف ~~الماضي انتهى اه سم على حج اه ع ش # (قوله: أو أنت طالق) أي بإسقاط الفاء اه سم # (قوله: بتفصيله الآتي إلخ) أي في الفرع الذي في آخر الفصل اه كردي عبارة ~~ع ش أي في آخر هذا الفصل، وحاصله أنه ms5986 إن قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل ~~طلقت بمجرد الدخول، وإن قصد تعليق التطليق على الفعل، ولم يقصد فورا لم ~~تطلق إلا باليأس من التطليق، وإن قصد الوعد عمل به فإن طلق بعد الفعل وقع، ~~وإلا فلا اه # (قوله: ذلك) أي التفضيل # (قوله: ومن زعم وقوعه إلخ) لعله محمول على ما إذا لم يخطر له التعليق إلا ~~بعد الفراغ من طلقتك، وهو واضح حينئذ، وهذا أولى من التخطئة سيما ويبعد كل ~~البعد ممن ينسب إلى العلم أن يرى الوقوع عند قصد التعليق بشرطه اه سيد عمر # (قوله: هنا) أي في تقديم طلقتك على الشرط، وقوله: وفي الأولى أي في ~~تأخيرها عنه # (قوله: مطلقا) أي غير قائل بجريان التفصيل الآتي في المسألتين اه سيد عمر # (قوله: وألحق بها إلخ) وقد سئل الوالد - رحمه الله تعالى - عما لو قال: ~~أنت طالق لولا دخلت الدار فأجاب بأنه إن قصد امتناعا أو تحضيضا عمل به، وإن ~~لم يقصد شيئا أو لم يعرف قصده لم يقع طلاق حملا على أن لولا امتناعية ~~لتبادرها إلى الفهم عرفا ولأن الأصل بقاء العصمة فلا وقوع بالشك اه نهاية ~~قال الرشيدي: قوله حملا على أن لولا امتناعية صريح في أنه إن حمل على ~~التحضيض وقع اه وقال صاحب النهاية في هامشها ما نصه علم من ذلك أن الامتناع ~~غير التحضيض فالأول امتناع الوقوع لوجود الدخول والثاني وجوده لوجوده فهو ~~تعليق في المعنى فيشترط للوقوع الدخول، ولا يعتبر الفور اه وهو ظاهر ومال ~~سم إلى عدم الوقوع عند قصد التحضيض مطلقا ومال ع ش عند قصده إلى الوقوع عند ~~اليأس من الدخول إن أطلق وعند PageV08P095 # فوات الوقت الذي قصده إن أراد وقتا معينا # (قوله: لاطرادها في عرف اليمن) هل يختص بهم اه سم أقول: قضية ما مر عن ~~الروض مع شرحه أولا، وعن المغني الاختصاص مطلقا، وقضية ما مر عن الروض ~~وشرحه ثانيا الاختصاص إذا دخلت على الماضي، وعدمه إذا دخلت على المضارع # (قوله: أي فيه) فالباء بمعنى في أو ms5987 بمثبت فالمصدر بمعني المفعول (قوله؛ ~~لأنها وضعت) إلى قوله: وبحث في المغني (قوله: كما مر) أي في الخلع اه رشيدي # (قوله: كما يأتي) أي في المتن # (قوله: وبحث في متى إلخ) عبارة النهاية وما أفتى به الشيخ في متى خرجت ~~شكوتك من تعين الفور إلخ محمول على ما إذا قصد الفورية كما أفتى به الوالد ~~- رحمه الله تعالى -: وإلا فلا نسلم انحلاله إلخ (قوله: ولا نسلم انحلاله ~~إلخ) قد يقال منع انحلاله لذلك وضعا مسلم وعرفا مكابرة فالأوجه ما أفتى به ~~شيخ الإسلام اه سيد عمر # (قوله: لذلك) أي إلى الإثبات والنفي اه ع ش # (قوله: لانتهائها) أي الشكوى أي وقتها # (قوله: وبفرض ما قاله) أي الباحث، وهو شيخ الإسلام كما مر # (قوله: لاقتضائه) أي ما عدا إن اه ع ش # (قوله: فلا يبعد العمل بها) معتمد أي حيث نوى مقتضاها ويصدق في ذلك اه ع ~~ش والأولى حيث لم ينو خلاف مقتضاها إلخ فيشمل الإطلاق # (قوله: أو إذا شئت) إلى الفرع في النهاية والمغني # (قوله: أنه) أي التعليق بالمشيئة # (قوله: وخطاب غيرها) أي كإن شاء زيد # (قوله: يعتبر) أي الفور # (قوله: فيها) أي الزوجة لا فيه أي زيد # (قوله: ولا يقتضين إلخ) أي إن علق بمثبت وسيأتي التعليق بالنفي اه مغني # (قوله: بل إذا وجد مرة إلخ) عبارة المغني بل إذا وجد مرة واحدة في غير ~~نسيان، ولا إكراه انحلت اليمين، ولم يؤثر وجوده ثانيا اه # (قوله: انحلت اليمين إلخ) فلو قال متى سكنت بزوجتي فاطمة في بلد من ~~البلاد، ولم تكن معها زوجتي أم الخير كانت أم الخير طالقا ثم سكن بهما في ~~بلدة انحلت يمينه؛ لأنها تعلقت بسكنى واحدة؛ إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار ~~وأفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بانحلال يمين من حلف لا يخدم عند غير زيد ~~إلا أن تأخذه يد عادية فأخذته واستخدمته مدة ثم أطلقه وخدم عند غيره بعد ~~ذلك مختارا اه نهاية قال ع ش قوله: واستخدمته مدة أي: وإن قلت اه. ms5988 # (قول المتن إلا كلما) قال في شرح الإرشاد: وقد يتوهم أن أيتكن في معنى ~~كلما ويرد بمنعه؛ لأنها لا تقتضي التكرار، وإن كانت موضوعة للعموم وكما ~~قاله شيخنا، وهو ظاهر خلافا لما يوهمه كلامه في شرح الروض انتهى، وهو كما ~~قاله فلو قال: كلما دخلت واحدة منكن الدار فهي طالق فدخلت واحدة ثلاث مرات ~~طلقت ثلاثا أو أيتكن دخلت فهي طالق فدخلت واحدة ثلاثا طلقت واحدة؛ إذ لا ~~تكرار اه سم ### | [فرع قال أنت طالق إن لم تتزوجي فلانا] # (قوله: وقال آخرون فيه دور) كأن المراد بهذا الدور أنه جعل التزوج مانعا ~~من الطلاق مع أن التزوج متوقف على الطلاق لاستحالته بدونه، والطلاق متوقف ~~على التزوج اه سم، وإنما PageV08P096 # قال كأن إلخ إذ لا دور حقيقة كما يأتي؛ لأن التزوج الموقوف تزوج فلان، ~~والتزوج الموقوف عليه تزوج الزوج # (قوله: بهذه) أي بصورة تقديم الشرط، وقوله: في الأولى أي في صورة تقديم ~~الجزاء # (قوله: إن هذا) أي الثانية فكان الأولى التأنيث # (قوله: من باب التعليق إلخ) أي تعليق الطلاق بالتزوج المحال، وقوله: لأنه ~~حث إلخ أي فهو في المعنى تعليق للطلاق للتزوج المحال، ولا يخفى بعده # (قوله: قبل الطلاق) اعتبار أن يكون قبل الطلاق من أين وما المانع أن ~~يقال: لا تطلق إلا باليأس، ووجود البر في حالة البينونة كاف حينئذ فقياس ما ~~يأتي في شرح وقع عند اليأس من قضية كلامهما أنه إن أبانها واستمرت بلا تزوج ~~فلان إلى الموت لم يقع طلاق، وإن لم يبنها وحصل اليأس بالموت طلقت قبيله ~~فليتأمل اه سم، وقوله: إنه إن أبانها إلخ لم يقع طلاق لا يخفى أنه خال عن ~~الفائدة وعبارة ع ش في نظير ما هنا فإن معنى التحضيض الحث على الفعل فهو ~~بمنزلة ما لو قال علي الطلاق لا بد من فعلك كذا وذاك يقتضي الوقوع عند عدم ~~الفعل إلا أنه لا يتحقق عدم فعلها إلا باليأس إن أطلق ويتحقق بفوات الوقت ~~الذي قصده إن أراد وقتا معينا اه # (قوله: ms5989 لا من الدور) عطف على من باب التعليق # (قوله : يتوقف إلخ) لعل محله بفرض اعتماده حيث لم يصدر من ذي شوكة له قدرة ~~عليه اه سيد عمر # (قوله: على ذلك) أي طلب الترسيم من الحاكم، وترسيمه بالفعل # (قوله: ولا يغني إلخ) عطف على قوله: يتوقف على ذلك # (قوله: عن ترسيمه) متعلق ل " يغني " والضمير للحاكم # (قوله: ولو حلف بالثلاث إلخ) وقع السؤال عن إنسان كانت عنده أخت زوجته ~~وأرادت الانصراف فحلف بالطلاق أنها إن راحت من عنده ما خلى أختها على عصمته ~~فراحت فظهر لي أنه يقع عليه الطلاق إن ترك أختها عقب رواحها بأن مضى عقبه ~~ما يسع الطلاق، ولم يطلق فهو محمول على الفوز خلافا لمن بحث معي أنه لا يقع ~~إلا باليأس ثم رفع السؤال للشمس الرملي فأفتى بما قلته سم على حج أقول وهل ~~يبر بخروجها عن عصمته بالطلاق الرجعي أم لا فيه نظر، والأقرب الأول؛ لأن ~~العصمة حيث أطلقت حملت على العصمة الكاملة المبيحة للوطء اه ع ش # (قوله: ولم يطلق الزوج) أي زوج البنت عقب حلفه أي الأب # (قوله: ومحل ذلك) أي وقوع الثلاث اه كردي # (قوله: وإلا) أي كأن قصد نحو عدم حسن العشرة أو أطلق # (قوله: فلا) أي لا يقع الطلاق أصلا (قوله ويجري ذلك) أي قوله: ومحل ذلك ~~إلخ # (قوله: لموطوءة) إلى قول المتن: ولو علق بكلما في النهاية إلا قوله خلافا ~~لمن اعترض إلى المتن # (قوله: لموطوءة) يملك عليها أكثر من طلقة كما يشير إليه قوله بعد فثلاث ~~في ممسوسة، ولو ذكر التقييد هنا ليفهم منه التقييد في الآتي لكان أولى اه ~~مغني # (قوله: لموطوءة إلخ) ينبغي أن تكون كذلك عند وجود المعلق عليه، وإن لم ~~تكن موطوءة عند التعليق كما سيأتي اه سيد عمر # (قوله: كلما حللت إلخ) يتأمل المراد بالحل مع أنها تحرم بالطلاق ما لم ~~يراجعها اه سيد عمر، وقد يجاب بأن المراد بالحل زوال العصمة، وهو الطلاق ~~(قوله: أو أوقعت طلاقك) إلى قول المتن: ولو علق ms5990 بكلما في المغني إلا قوله ~~بناء على الأصح إلى المتن: وقوله: عندما ذكر # (قوله: مثلا) أي كإذا وقع عليك طلاقي # (قوله: من غير عوض) متعلق PageV08P097 # بقول المتن: طلقها اه سم # (قوله: أو التعليق إلخ) عطف على التنجيز # (قوله: بالتعليق به) أي بالتطليق # (قوله: إذ التعليق إلخ) علة لقوله: وأخرى إلخ من حيث اشتماله على التطليق ~~بالتعليق بصفة وجدت # (قوله: تطليق) أي وإيقاع، وأما مجرد التعليق فليس بتطليق، ولا إيقاع، ولا ~~وقوع نهاية ومغني (قوله: وقد وجدا) أي التعليق والصفة # (قوله: ثم قال: إذا طلقتك إلخ) وواضح أنه لو قال: إذا وقع عليك طلاقي إلخ ~~أنها تطلق طلقتين في هذه أيضا اه سيد عمر # (قوله: لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا) لأن وجود الصفة وقوع لا تطليق، ~~ولا إيقاع نهاية ومغني # (قوله: ولو قال إلخ) أي في مسألة المتن # (قوله: بذلك) أي بقوله إذا طلقتك فأنت طالق # (قوله: أما غير موطوءة إلخ) حق التعبير أما طلاق غير موطوءة وطلاق موطوءة ~~بعوض # (قوله: وطلاق الوكيل) ولو قال لها: ملكتك طلاقك فطلقت نفسها فهو كطلاق ~~الوكيل فلا يقع إلا طلقتها كما رجحه الماوردي اه مغني (قوله: وتنحل اليمين ~~إلخ) أي في مسألة المتن # (قوله: بناء على الأصح إلخ) انظر مفهومه اه سم # (قول المتن في ممسوسة) يحتمل تعلقه بثلاث فيفهم التقييد بذلك في المسألة ~~الأولى بالأولى كما أفاده الشارح ويحتمل أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي: ما ~~تقرر في المسألتين من وقوع ثنتين في الأولى وثلاث في الثانية محله في ~~ممسوسة، وفي غيرها طلقة فيهما اه سيد عمر # (قوله: عند وجود الصفة إلخ) راجع لكل من ممسوسة ومستدخلة سم وسيد عمر وع ~~ش # (قوله: لاقتضاء كلما إلخ) تعليل للمتن # (قوله: طلقت ثنتين) أي إن طلق بنفسه كما هو واضح اه سيد عمر أي من غير ~~عوض # (قوله: عندما ذكر) أي عند وجود الصفة انظر ما فائدته # (قول المتن: ولو قال) أي من له عبيد اه مغني # (قوله: بالأولى) أي بطلاقها، وكذا نظائره الآتية ms5991 (قوله: واثنان بالثانية) ~~الأنسب بالثنتين، وكذا الكلام في الثالثة والرابعة؛ إذ لا تمايز في صورة ~~المعية، وفي صورة لترتيب السبب طلاق الثنتين لا طلاق الثانية إلا أن يؤول ~~بأن المراد ما به يتبين الحكم اه سيد عمر # (قوله: وتعيين المعتقين إليه) أي: وإن كان من يعينه صغيرا أو زمنا اه ع ش # (قوله: وبحث ابن النقيب) عبارة المغني والأسنى في شرح فخمسة عشر على ~~الصحيح تنبيه تعيين العبيد المحكوم بعتقهم إليه قال الزركشي أطلقوا ذلك ~~ويجب أن يعين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع فإن فائدة ذلك ~~تظهر في الأكساب إذا طلق مرتبا لا سيما مع التباعد وكأنهم سكتوا عن ذلك ~~لوضوحه اه # (قوله: ومن بعدها) الأولى وما بعدها أو ومن بما بعدها (قوله: لأنها ثانية ~~الأولى) كان الظاهر أن يقول لوجود صفة تطليق ثنتين بعد الأولى بها اه رشيدي ~~عبارة المغني: ولو عطف الزوج بثم ومثله الفاء لم يضم الأول والثاني للفصل ~~بثم فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شيء؛ لأنه لم يطلق بعد الأولى ثنتين، ~~ولا بعد الثالثة أربعا اه وعبارة الكردي قوله ثانية الأولى أي بعد الأولى ~~اه # (قوله: صفة اثنين) يعني صفة طلاق ثنتين (قول المتن: ولو علق بكلما) أي ~~كقول من له عبيد وتحته نسوة أربع كلما طلقت واحدة من نسائي الأربع فعبد من ~~عبيدي حر وهكذا إلى آخر التعليقات الأربعة ثم يطلق النسوة الأربع معا أو ~~مرتبا اه مغني # (قوله: في كل مرة) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن ولو علق بنفي ~~فعل في النهاية # (قوله: الأولتين) اللغة الفصحى الأوليين كما عبر به النهاية (قوله من ~~جملتها) أي تلك الأوجه # (قوله: يكفي فيه) أي في عتق عشرين # (قوله: وجودها) PageV08P098 # أي كلما # (قوله: تسمى مصدرية) فيه نظر سم أي في تسميتها مصدرية اه سيد عمر عبارة ع ~~ش قد يتوقف في كونها مصدرية بل الظاهر أنها ظرفية فقط؛ لأنها بمعنى الوقت ~~فهي نائبة عنه لا عن المصدر اه وأجاب الرشيدي بما نصه قوله والمعنى كل ms5992 وقت ~~هذا تفسير لكونها ظرفية فقط كما لا يخفى، ومن ثم توقف سم في كونها مصدرية، ~~ولا توقف فيه؛ لأنه سكت عن سبكها بالمصدر لوضوحه فالحل الموفي بالمراد أن ~~يقال: وقت تطليق امرأة عبد حر، وهكذا فتأمل اه # (قوله: بصلتها) أي معها، وقوله: مقامه أي الوقت اه ع ش # (قوله: ووجه إفادتها إلخ) ليتأمل في هذا الوجه بل العموم من كل اه سيد ~~عمر # (قوله: أكدته) أي العموم (قوله: لأن صفة الواحدة إلخ) عبارة المغني ~~والقاعدة في ذلك أن ما عد مرة باعتبار لا يعد أخرى بذلك الاعتبار فما عد في ~~يمين الثانية ثانية لا يعد بعدها أخرى ثانية، وما عد في يمين الثالثة ثالثة ~~لا يعد بعدها ثالثة فيعتق واحد بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية؛ لأنه ~~صدق عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين وأربعة بطلاق الثالثة؛ لأنه صدق عليه ~~طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة؛ لأنه صدق عليه طلاق واحدة ~~وطلاق اثنتين غير الأولتين وطلاق أربعة فالمجموع خمسة عشر، وإن شئت قلت: ~~إنما عتق خمسة عشر؛ لأن فيها أربعة آحاد واثنتين مرتين وثلاثة وأربعة # (قوله: لأن صفة الواحدة) إلى قوله: لأنه تكرر معه في المغني (قوله تكررت) ~~أي وجدت كما عبر به فيما يأتي، وإلا فتكررها ثلاث مرات لا أربع كما نبه ~~عليه السيد عمر فيما يأتي آنفا اه ع ش # (قوله: لم تتكرر إلا مرتين) محل تأمل إذ التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى ~~فأقل مراتبه أن يذكر الشيء مرتين فلم يحصل تكرار الثنتين إلا مرة واحدة ~~فتأمله إن كنت من أهله فكأن مرادهم بالتكرر مطلق الذكر لا المعنى المعروف ~~اه سيد عمر # (قوله: كذلك) أي ثانية (قوله: ولم تعد) أي الثالثة # (قوله: كذلك) أي ثانية # (قوله: وثلاثة وأربعة) مبتدأ، وقوله: لم تتكرر خبره اه سم أي والمسوغ ~~الإضافة أي وصفة ثلاثة إلخ # (قوله: الأوليين) أي التعليقين الأوليين اه ع ش # (قوله: أو مع الأخيرين) وقوله: في الثاني الأنسب تأنيثهما # (قوله: فثلاثة عشر) أي لنقص تكرر الثنتين، وقوله: ms5993 فاثني عشر أي لنقص تكرر ~~الواحد فلم يحسب إلا مرة فنقص ثلاث اه سيد عمر # (قوله: لأنها مجموع الآحاد إلخ) بأن يضم واحد إلى اثنين فثلاثة ثم ~~الثلاثة إلى ثلاثة فستة ثم الستة إلى أربعة فعشرة ثم العشرة إلى خمسة فخمسة ~~عشر ثم الخمسة عشر إلى ستة فواحدا وعشرين ثم الواحد والعشرون إلى سبعة ~~فثمانية وعشرين ثم الثمانية والعشرون إلى ثمانية فستة وثلاثين ثم الستة إلى ~~تسعة والثلاثون فخمسة وأربعين ثم الخمسة والأربعون إلى عشرة فتبلغ خمسة ~~وخمسين اه سيد عمر بزيادة توضيح # (قوله: صفة الواحد تسعا) أي؛ لأن التكرر بعد الأول، وقوله: وصفة الاثنين ~~أربعا والأولان لا تكرر فيهما اه سيد عمر # (قوله: في الرابعة إلخ) بيان لمحل التكرار، وقوله: ومجموعها ثمانية أي ~~لما تقدم من أن ما عد باعتبار لا يعد ثانيا بذلك الاعتبار اه ع ش # (قوله: تضم لخمسة وخمسين) أي فتحصل سبعة وثمانون # (قوله: وحاصله) أي التوجيه # (قوله: وما بعدها) مبتدأ خبره قوله لا تكرر فيه (قوله: ألفاظ أعداده) أي ~~ما بعد العشرة ويضم مجموعها، وهو مائة وخمسة وخمسون إلى ما مر أي مجموع ~~المكررات، وهو مائة إلا ما سأنبه عليه وأربعة وثمانون فالحاصل حينئذ ~~ثلاثمائة وتسعة وثلاثون الذي قدمه اه سيد عمر # (قول المتن وقع عند اليأس إلخ) ومحل اعتبار اليأس ما لم يقل أردت إن ~~دخلت PageV08P099 # الآن أو اليوم فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنوي كما صرحا به في نظيره ~~فيمن دخل على صديقه فقال له تغد معي فامتنع فقال إن لم تتغد معي فامرأتي ~~طالق ونوى الحال شرح م ر اه سم قال ع ش قوله ونوى الحال أي أو دلت القرينة ~~على إرادته على ما مر فإنه يحنث فلو لم ينو ذلك لم يحنث إلا باليأس، وهو ~~قبيل الموت بزمن لا يمكن الغذاء معه فيه اه أقول قوله ومحل اعتبار اليأس ~~سيذكره الشرح قبيل قول المتن ولو قال: أنت طالق # (قوله: كأن مات) إلى قوله: وفي إن لم أطلق في النهاية وإلى ms5994 التنبيه في ~~المغني إلا قوله بعد تمكنها من الدخول، وقوله: كما اقتضاه كلامهما عقب ذلك، ~~وقوله: وأيد إلى، وفي إن لم أطلقك، وقوله: والحنث، وقوله: إن دخلت الآن إلخ ~~لعل صوابه إن لم تدخلي الآن إلخ # (قوله: ولو أبانها إلخ) محترز قوله كأن مات إلخ # (قوله: بعد تمكنها من الدخول) بأن مضى زمن يمكنها فيه الدخول اه ع ش # (قوله: لانحلال الصفة إلخ) يعني لو وجد الدخول حال البينونة لانحلت الصفة ~~فلم يحصل اليأس بالبينونة اه كردي # (قوله: هذا) أي قوله لم يقع طلاق # (قوله: قال الإسنوي إلخ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما، وإن زعم ~~الإسنوي أنه غلط وأن الصواب وقوعه، وقد يفرق بأن العود إلخ اه سيد عمر # (قوله: والصواب إلخ) الوجه أنه إن كان المعلق هو الطلاق الرجعي وقع قبيل ~~البينونة كما في نظيره من مسألة الفسخ الآتية فإن حمل كلام الإسنوي على هذا ~~كان مسلما، وإن كان الطلاق البائن لم يقع، ولا يمكن حمله أي كلام الإسنوي ~~على هذا أي الطلاق البائن مع تعبيره بالبينونة وعلى هذا يحمل كلام الشيخين، ~~ولا إشكال عليه، ولا تغليط ولهذا صرحا بمثله في مسألة التفاحتين ونحوها اه ~~سم # (قوله: في البسيط) كذا في شرح الروض بالباء لكنه في النهاية والمغني ~~بالواو بدل الباء # (قوله: وأيد) بالبناء للمجهول، والمؤيد أبو زرعة في تحريره اه رشيدي # (قوله: يأكله) أي الرغيف # (قوله: بان العود) صوابه بان الدخول اه رشيدي، وفيه أن المراد بالعود أن ~~تعود الزوجة إلى ما تركتها من الدخول وتفعلها فمآل التعبيرين واحد، وإن كان ~~التعبير بالدخول واضحا # (قوله: فلم يفوت) أي الزوج # (قوله: ثم) أي في مسألة الأكل (قوله بنحو جنونه) هو ظاهر في نحو جنون ~~الزوج ولعل الضمير له لا لأحدهما اه سم عبارة الروض والمغني بأن يموت ~~أحدهما أو يجن الزوج جنونا متصلا إلخ ثم قال المغني وشرح الروض وكالجنون ~~الإغماء والخرس الذي لا كتابة لصاحبه، ولا إشارة مفهمة اه # (قوله: وبالفسخ) عطف على بموت أحدهما عبارة المغني فإن ms5995 فسخ النكاح أو ~~انفسخ أو طلقها وكيله ومات أحد الزوجين قبل تجديد النكاح أو الرجعة أو ~~بعده، ولم تطلق تبين وقوعه قبيل الانفساخ إن كان الطلاق المعلق رجعيا إذ لا ~~يمكن وقوعه قبيل الموت لفوات المحل بالانفساخ، وإن كان الطلاق بائنا لم يقع ~~قبيل الانفساخ؛ لأن البينونة تمنع الانفساخ فيقع الدور إذ لو وقع الطلاق لم ~~يقع الانفساخ فلم يحصل اليأس فلم يقع الطلاق فإن طلقها بعد تجديد النكاح أو ~~علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها، وهو مجنون أو وهي مطلقة انحلت ~~اليمين اه زاد الأسنى واعتبر طلاق وكيله؛ لأنه لا يفوت الصفة المعلق عليها ~~بخلاف طلاقه هو اه # (قوله: للدور) إذ لو وقع بطل الفسخ فلم ييأس فلم يقع لعدم اليأس فيلزم من ~~وقوعه عدم وقوعه اه سم # (قوله: إذ لا يختص PageV08P100 # ما به البر والحنث هنا بحالة النكاح) أي: النكاح الذي وقع فيه التعليق ~~ظاهر بالنسبة إلى البر ألا ترى أن الطلاق في النكاح المجدد أفاد انحلال ~~اليمين أما بالنسبة إلى الحنث فمحل تأمل بناء على ما تقرر من أن فعل ~~المحلوف عليه بعد الخلع لا حنث به فليحرر فإن عبارة المغني أي والأسنى فلأن ~~البر لا يختص بحال النكاح اه سيد عمر عبارة سم قوله: والحنث راجعه إلا أن ~~يراد أنه قد يوجد بعد الفراق ما يؤثر الوقوع قبله اه. # (قوله بان وقوعه قبيل الفسخ) وظاهر أن وقوعه قبيل الفسخ لا يؤثر مع الفسخ ~~في صحة التجديد إذ غايته أنه تجديد بعد طلاق ثم فسخ، وهو صحيح، وإنما فائدة ~~الوقوع نقص العدد اه سم # (قوله: انحلت الصفة) فإن قلت: يشكل بقولهم لا أثر لفعل الناسي في بر، ولا ~~حنث؛ لأن المجنون في معنى الناسي لعدم تصوره اليمين قلت ما هنا مجرد تعليق ~~سم أقول: ينبغي أن يتأمل فإن ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قصد مجرد التعليق ~~وبين قصد اليمين بأن أراد به المنع ألا ترى تعبيرهم ببر وحنث وانحلت ~~اليمين، وهذا لا يناسب التصوير بالتعليق ms5996 المجرد اه سيد عمر # (قوله: فكذا يعتبر) الضمير للصفة فكان الأولى التأنيث # (قوله: وسائر ما مر) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو كان التعليق ~~المذكور بصيغة كلما فمضى قدر ما يسع ثلاث تطليقات متفرقات، ولم يفعل طلقت ~~ثلاثا إن لم تبن بالأولى، وإلا فتطلق واحدة فقط وحين أو حيث أو مهما أو ~~كلما لم أطلقك كقوله: إذا لم أطلقك فيما مر اه # (قوله: وفارقت) إلى قوله لا زمنا في النهاية وإلى المتن في المغني إلا ~~قوله بخلاف ما إلى ويقبل، وقوله: على ما اقتضاه إلى وفرق، وقوله: وفيه ما ~~فيه # (قوله: بأنها لمجرد الشرط إلخ) يرد على ذلك الفرق " من " الشرطية اه ~~رشيدي أقول: وفي صنيع المغني والروض مع شرحه كما مر آنفا ما يخرج نحو من ~~مما لا يدل على الزمن # (قوله: فوقع) الأنسب وفواته كما في المغني والأسنى # (قوله: بخلاف ما إذا لم يمكنها إلخ) لعل هذا إذا قصد منعها بخلاف ما إذا ~~قصد مجرد التعليق أو أطلق على ما سيأتي اه سم، وقوله: منعها لعل المناسب ~~حثها # (قوله: لإكراه) أي على ترك الفعل # (قوله: ويقبل ظاهرا إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه، وإن قال أردت بإذا ~~معنى إن قبل ظاهرا؛ لأن كلا منهما قد يقوم مقام الآخر، وإن أراد بإن معنى ~~إذا قبل؛ لأنه غلظ على نفسه، وإن أراد بغير إن وقتا معينا قريبا أو بعيدا ~~دين لاحتمال ما أراد، ولا ينافي هذا ما مر فيما لو أراد بإذا معنى إن؛ لأنه ~~ثم أراد بلفظ معنى لفظ آخر بينهما اجتماع في الشرطية بخلافه هنا اه # (قوله: لا زمنا مخصوصا) كأن المعنى أنه لا يقبل ظاهرا إذا قال أردت بإذا ~~لم تدخلي أي في غرة رمضان ولعل وجه قوله الآتي، وفيه ما فيه أنه قد تقدم ~~أنها شاملة للأوقات أي على سبيل البدلية فالوقت المعين من بعض ماصدقاتها، ~~وإن تجوز بها في ملاحظة خصوص التعيين والحاصل أن في استعمالها بمعنى إن ~~تجريدها عن خصوص الظرفية، واستعمالها في مطلق ms5997 الشرطية، وهو ضرب من التجوز، ~~وفي إرادة الوقت المعين استعمال لفظ المطلق في المقيد، وهو ضرب آخر من ~~التجوز فما الداعي لتجويز أحدهما ومنع الآخر مع أن كلا منهما فيه إخراج ~~للفظ عن حقيقته المتبادرة منه فليتأمل اه سيد عمر، وقد يفرق بتبادر الأول ~~بالنسبة إلى الثاني كما يفيده ما مر آنفا عن المغني وشرح الروض # (قوله: وفرق) أي بين إرادة معنى إن والزمن المخصوص # (قوله: وبأن إلخ) عطف على قوله بإذا إلخ # (قوله:؛ لأن أن المفتوحة) إلى قوله PageV08P101 # ؛ لأن اللام في المغني وإلى قوله بخلاف غيره في النهاية # (قوله: هذا إلخ) عبارة المغني قال الزركشي: ومحل كونها أي أن للتعليل في ~~غير التوقيت فإن كان فيه فلا كما لو قال: أنت طالق أن جاءت السنة أو ~~البدعة؛ لأن ذلك بمنزلة لأن جاءت واللام في مثله للتوقيت كقوله أنت طالق ~~للسنة أو للبدعة، وهذا متعين، وإن سكتوا عنه اه وما قاله في لأن جاءت ممنوع ~~قال شيخنا ولئن سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في إن جاءت فإن المقدر ليس في قوة ~~الملفوظ مطلقا اه وكذا في سم إلا قوله وما قاله إلى قوله قال # (قوله: في غير التوقيت) أي في غير إرادة التوقيت باللام المقدرة قبل إن ~~اه سيد عمر # (قوله لأن اللام التي هي بمعناها) لعل الأولى؛ لأن اللام المقدرة قبلها ~~للتوقيت أي عند إرادته اه سيد عمر # (قوله: كأنت طالق أن جاءت إلخ) قد يتبادر منه أنه كالذي قبله لا يحمل على ~~التأقيت إلا عند إرادته والظاهر خلافه، وأنه يحمل على التأقيت عند الإطلاق ~~أيضا؛ لأنه المتبادر منه كما أن التعليل هو المتبادر من نحو لرضا زيد ~~فليتأمل اه سيد عمر ولعل هذا أظهر مما مر عن شيخ الإسلام والمغني # (قوله: وهو من لا يفرق إلخ) يؤخذ منه أن المراد بالنحوي من يدري الفرق ~~بينهما، وإن لم يعلم شيئا من أحكام النحو وينبغي أن يلحق به عربي سلمت لغته ~~من الدخيل بالأولى اه سيد عمر (قوله: لأن الظاهر) ms5998 إلى قوله بخلاف غيره في ~~المغني # (قوله: طلقت طلقتين ) أي في الحال نهاية ومغني وسم (قوله بل قياس ما تقرر ~~إلخ) اعتمده النهاية والمغني # (قوله: فإذا طلقت وقعت واحدة إلخ) أي: وإن لم يطلق لا يقع شيء سم على حج ~~اه ع ش # (قوله: ويخالف) إلى قوله كما مر في المغني # (قوله: أن شاء الله إلخ) أو إذا شاء الله أو ما شاء الله اه مغني # (قوله: حتى من غير النحوي) لا يبعد أن محل ذلك عند الإطلاق أما لو قصد ~~التعليق فهو تعليق فليراجع اه سم أقول ويؤيده قولهم: المار؛ لأن الظاهر إلخ ~~قصده إلخ والفرق الآتي في الشارح وما يأتي عن المغني والأسنى # (قوله: بأن التعليل) الظاهر التعليق اه سم عبارة المغني والأسنى بأن حمل ~~أن شاء الله على التعليق إلخ وأيضا المشيئة لا يغلب فيها التعليق فعند ~~الفتح ينصرف للتعليل مطلقا بخلاف الأول فإنه يغلب فيه التعليق فعند الفتح ~~يفرق بين العالم بالعربية وغيره اه # (قوله: مطلقا) أي سواء كان الزوج نحويا أو غيره # (قوله: بخلاف التعليق إلخ) أقول هذا الفرق ينتقض بإذ شاء زيد وأن شاء زيد ~~بفتح أن فإن الطلاق يقع في الحال فيهما مع أن التعليق بمشيئة زيد لا يرفع ~~حكم اليمين بالكلية بل يخصصه كالتعليق بنحو الدخول اه سم أي فالمعول عليه ~~الفرق المار عن المغني والأسنى # (قوله: بالقرينة) أي ككون الزوج غير نحوي (قوله وحاصله إلخ) ### | (فرع) # لو قال: أنت طالق طالقا لم يقع شيء حتى يطلقها فتطلق حينئذ طلقتين ~~إذ التقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق ومحله ما لم تبن بالمنجزة، وإلا لم يقع ~~سواها نعم إن أراد إيقاع طلقة مع المنجزة وقع ثنتان أو أنت طالق إن دخلت ~~الدار طالقا فإن طلقها رجعيا فدخلت وقعت المعلقة أو دخلت غير طالق لم ~~تقع PageV08P102 # المعلقة، وقوله: إن قدمت طالقا فأنت طالق وطالق تعليق طلقتين بقدومها ~~مطلقة فإن قدمت طالقا وقع طلقتان وكالقدوم غيره كالدخول، وإن قال: أنت إن ~~كلمتك طالقا وقال بعده ms5999 نصبت طالقا على الحال، ولم أتم كلامي قبل منه فلا ~~يقع شيء، وإن لم يقله لم يقع شيء أيضا إلا أن يريد ما يراد عند الرفع فيقع ~~الطلاق إذا كلمها وغايته أنه لحن نهاية وروض مع شرحه ### | [فرع تعليق الطلاق المعلق] # (قوله: لوضوح إلخ) علة لعدم الصحة # (قوله: ومن ثم) أي لوضوح ذلك # (قوله: لو حكم به) أي بالصحة # (قوله: ولو قال إلخ) أي: ولم ينو شيئا أخذا من قوله فإن نوى إلخ # (قوله: كان تعليقا) أي لإنشاء الطلاق بلا فور على الفعل كما يفيده قوله ~~فتطلق باليأس إلخ # (قوله: فتطلق باليأس) ينبغي مراجعة هذه المسألة فإن كانت منقولة عمن ~~يعتمد، أخذ بها مع إشكالها، وإلا فالوجه خلاف ما ذكره فيها إذ ليس في هذا ~~التصوير ما يقتضي الوقوع باليأس وأيضا فقوله فإن نوى أنها إلخ إن كان ~~تفصيلا لما قبله فلا مطابقة بينهما؛ لأن هذا التفصيل ليس فيه اعتبار الطلاق ~~باليأس مطلقا مع أنه لا طلاق مطلقا في بعض صوره، وإن كان مباينا لما قبله ~~اقتضى حمل قوله طلقتك فيما قبله على معنى مغاير لجميع ما اعتبر فيه في هذا ~~التفصيل وذلك يقتضي الوقوع باليأس، وهو غير متصور مطلقا ولو كان التصوير ~~هكذا علي الطلاق إن فعلت كذلك طلقتك استقام مع أنه يتكرر حينئذ مع ما يأتي ~~سم، وقوله: فالوجه خلاف ما ذكره لم يتعرض لذلك الخلاف، ولا بعد أن يقال إن ~~قصد بقوله طلقتك إنشاء الطلاق وقع بفعل المعلق عليه أو الوعد فهو بالخيار ~~بين تنجيزه وعدمه، وإن أطلق فهو محل نظر؛ لأنه تعارض هنا أمران كون مقتضى ~~اللفظ وظاهره الوعد، وكون قصد الحث أو المنع يقتضي الحمل على الإنشاء، وقد ~~يرجح الأول بأصل بقاء العصمة، والله أعلم ثم ظهر توجيه لعبارة الشارح بما ~~يدفع اعتراض المحشي حاصله أن قوله: فتطلق باليأس إلخ تفريع على القول بأنه ~~وعد الذي حكاه غير مرتض به. # وقوله: فإن نوى إلخ تفصيل لما اختاره من أنه تعليق وحاصله أنه تعليق ~~لإنشاء الطلاق ms6000 أو للوعد به كما قرر، غايته أن كلامه غير مفصح عن حالة ~~الإطلاق اه سيد عمر أقول لا يخفى بعد هذا التوجيه فإن قول الشارح نعم يظهر ~~إلخ، وقوله: ويفرق إلخ كالصريح أو صريح في أن أول كلام الشارح مفروض عند ~~الإطلاق وأن قوله فإن نوى إلخ مقابل له بل لا يصح تفريع قوله: فتطلق باليأس ~~إلخ على القول بأنه وعد؛ إذ الوعد لا يلزم الوفاء به فالتوجيه الصحيح ~~الدافع للاعتراض أن يحمل أول كلام الشارح على الإطلاق، ويجعل قوله: فتطلق ~~باليأس إلخ مفرعا على التعليق، وقوله: فإن نوى إلخ مقابلا لما قبله من ~~الإطلاق، ويدفع قول سم، وهو غير متصور مطلقا بأن المعنى ولو قال إن فعلت ~~إلخ، ولم ينو شيئا كان تعليقا لإنشاء الطلاق بلا فور على الفعل فتطلق ~~باليأس من التطليق فإن نوى إلخ، وهذا لا غبار عليه والله أعلم ثم رأيت قال ~~عبد الله باقشير ما نصه قوله فتطلق باليأس مفرع على تعليقا أي حيث أطلق، ~~وقوله: فإن نوى أي بأن فصل تفريع عليه أيضا، وإلا فلا وجه لمن وعد بوقوع ~~طلاقه عند اليأس فما عزي للسيد فيه نظر اه وقال ع ش ما نصه وحاصله أنه إن ~~قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل طلقت بمجرد الدخول، وإن قصد تعليق التطليق ~~على الفعل، ولم يقصد فورا لم تطلق إلا باليأس من التطليق، وإن قصد الوعد ~~عمل به فإن طلقت بعد الفعل وقع PageV08P103 # وإلا فلا اه # (قوله: فإن نوى إلخ) مقابل للإطلاق المحمول عليه ما قبله كما مر # (قوله: وفعل) أي طلق # (قوله: وإلا) أي: وإن لم يطلق # (قوله: نعم يظهر إلخ) استدراك على حمل قوله المذكور عند الإطلاق على ~~التعليق لا الوعد # (قوله: ما جرى إلخ) فاعل يظهر # (قوله: لفظه) أي اللفظ المذكور للزوج # (قوله: بخلافه) أي لفظ الزوج في غيره أي غير الإبراء # (قوله: فإن قصد المنع إلخ) علة لقوله بخلافه في غيره # (قوله: غالبا) لإخراج قصد مجرد التعليق (قوله يصرف اللفظ إلخ) خبر إن ms6001 # (قوله: إليه) أي المنع أو الحث # (قوله: المنافي) أي الوعد لذلك أي قصد المنع أو الحث # (قوله: إن محله) أي عدم الوقوع # (قوله: فلا يحتاج) أي الوقوع بالخروج لنيته أي التعليق # (قوله: فإن قصد إلخ) كأن الفرق أن التقدير عند القصد علي الطلاق إن طلبت ~~الطلاق أوقعته عليك فالحلف على تعليق إيقاعه بالطلب وعند عدم القصد علي ~~الطلاق لأطلقنك عقب الطلب أو بعده اه سم # (قوله: فأبى) قضية أول كلامه أنه ليس بقيد # (قوله: طلقت) أي حالا # (قوله: وإن لم يقصد ذلك إلخ) أي: وإن لم يقصد بلفظه المذكور تعليق طلاقها ~~على طلبها له لم يقع بمجرد طلبها ثم إن قصد أنه يطلقها بعد طلبها فورا ومضى ~~بعد طلبها زمن أمكنه أن يطلقها فيه، ولم يطلقها طلقت، وإن لم يقصد فورا لم ~~تطلق عند يأسه من طلاقها انتهى فتاوى الشهاب الرملي اه سيد عمر # (قوله: فكذلك) أي طلقت في الحال (قوله باليأس) أي من التطليق بالموت أو ~~نحو الجنون أو الانفساخ بقيدهما فيقع الطلاق قبيل الموت أو نحو الجنون أو ~~الانفساخ بحيث لا يبقى زمن يمكنه أن يطلقها فيه # (قوله: طلقت) أي في الحال # (قوله: وغيره) أي وقاسمه غير العامري # (قوله: إذ لا يمكنها التزوج إلخ) هذا يظهر حتى في الصورة الأولى أي: إن ~~لم تتزوج بفلان لكن تقدم أن ما به البر لا يختص بحال النكاح اه سم # (قوله: وقيل عند اليأس) يظهر أنه موافق لما يحكيه عن النور الأصبحي فلم ~~لم يقل ووافقه النور إلخ # (قوله: إلا بفوات الصفة) وهي التزوج بفلان # (قوله: أو المحلوف عليه) وهو فلان # (قوله: وعن الإمام إلخ) أي نقل عنه # (قوله: والأول أوجه) أي ما قاله ابن أبي الصيف ومن معه من الوقوع حالا ~~ولغوية الشرط (قوله وعليه) أي الأول # (قوله: إنه إلخ) بيان لما في البحر إلخ # (قوله: ولزمها إلخ) أي لوارث الموصي # (قوله: ولا يقال) أي في الفرق بينهما # (قوله لأن البضع إلخ) علة لنفي القول وعدم صحته # (قوله: مستحق له) ms6002 أي للزوج # (قوله: أيضا) أي كما أن الأمة مستحقة لسيدها # (قوله: فإذا فوتته) أي الزوجة البضع بالتزوج بفلان # (قوله: بخلاف شروط الزوج) أي فلا تؤثر فيما بعد الطلاق # (قوله: وسره) أي تأثير شروط السيد بعد العتق # (قوله: فمكن) أي السيد # (قوله: استشكل الأزرق الأول إلخ) ويؤيد الإشكال ما في النهاية مما نصه ~~ولو طلب منه جلاء زوجته على رجال PageV08P104 # أجانب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلى عليه، ولا على غيره ثم جليت تلك ~~الليلة على النساء ثم قال أردت بلفظ غيري الرجال الأجانب قبل قوله بيمينه، ~~ولم يقع بذلك طلاق كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى - للقرينة ~~الحالية، وهي غيرته على زوجته من نظر الأجانب لها اه وقال ع ش قوله: ثم قال ~~أردت إلخ قضيته الحكم بالوقوع حيث لم يقل ذلك كأن مات، ولم تعرف له إرادة، ~~وقضية ما سيذكره من أن شرط الحمل على المجاز في التعاليق ونحوها قصد ~~المتكلم له أو قرينة خارجية تفيده عدم الوقوع؛ لأن القرينة المذكورة تقتضي ~~أن المراد بالغير الأجانب فليتأمل اه # (قوله: الأول) أي ما نقل عن الأصحاب # (قوله: اسم للجميع) أي للبلد والقرى المنسوبة إليها لا لخصوص البلد (قوله ~~ويقع من كثير) إلى قوله: وإن لم يقصد نقله النهاية عن إفتاء والده وأقره # (قوله: عملا بمدلول اللفظ إلخ) يؤخذ من هذا التوجيه أن ما ذكر عند ~~الإطلاق فإن قصد أنها لا يقع عليها الطلاق إن فعلت لم يقع عليه شيء بفعلها، ~~ويقبل ذلك منه ظاهرا لاحتمال اللفظ لما ذكره اه ع ش. ### | [فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها] ### | (فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة) # (قوله: في أنواع) إلى قول المتن فإن ولدت في النهاية # (قوله: وغيرها) كالتعليق بالمشيئة وبفعله أو فعل غيره اه ع ش (قول المتن ~~علق بحمل إلخ) ولو علق بالحمل وكانت حاملا بغير آدمي ففيه نظر والوجه ~~الوقوع؛ لأن الحمل عند الإطلاق يشمل غير الآدمي سم على حج وينبغي أن يرجع ~~لأهل الخبرة ms6003 في معرفة أصل الحمل ومقداره فإن ولدت لأقل ما هو معتاد عندهم ~~طلقت، وإلا فلا اه ع ش # (قوله: بأن ادعته) إلى قوله؛ لأنه من ضروريات الولادة في المغني عبارته ~~تنبيه المراد بظهور الحمل أن تدعيه الزوجة ويصدقها الزوج على ذلك أو يشهد ~~به إلخ # (قوله: بناء على أنه يعلم) أي يظن ظنا غالبا بدليل ما يأتي # (قوله: فلا تكفي شهادة النسوة) أي ولو أربعا؛ لأن الطلاق لا يقع بذلك ~~مغني وع ش # (قوله: كما لو علق) أي الطلاق # (قوله:؛ لأنه) أي ثبوت النسب والإرث اه ع ش عبارة الرشيدي أي؛ لأن ~~المذكور اه # (قوله: ولو شهدن بذلك) أي الحمل اه ع ش وقال الكردي أي الحمل الظاهر اه ~~وهو الظاهر # (قوله: ثم الأصح عندهما إلخ) يلزم من الدخول بهذا على المتن ضياع جواب ~~الشرط في كلام المصنف اه رشيدي (قوله إذا وجد ذلك) أي التصديق أو شهادة ~~رجلين اه رشيدي # (قوله: وقع حالا) أي ظاهرا فلو تحقق بعد انتفاء الحمل بأن مضى أربع سنين ~~من التعليق، ولم تلد تبين عدم وقوعه وعلى هذا فلو ادعت الإجهاض قبل مضي ~~الأربع فالأقرب أنها لا تقبل؛ لأن الأصل عدم إجهاضها والعصمة محققة اه ع ش # (قوله: وإن علم) أي غلب على الظن بدليل ما يأتي بعده اه رشيدي # (قوله: بأن للظن المؤكد) أي بأن استند إلى شيء اه ع ش (قوله لا يؤثر إلخ) ~~خبر وكون العصمة إلخ (قوله يظهر حمل إلخ) عبارة المغني أي: وإن لم يكن بها ~~حمل ظاهر لم يقع حالا وينظر حينئذ فإن ولدت إلخ # (قوله: حل له الوطء) إلى المتن في المغني # (قوله: نعم يندب إلخ) كذا في الروض كأصله ثم قال كأصله، وإن قال إن ~~أحبلتك فأنت طالق فالتعليق بما يحدث من الحمل وكلما وطئها وجب استبراؤها ~~انتهى قال في شرحه قال في المهمات، وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب ~~انتهى اه سم واعتمد النهاية والمغني ما في الروض وأصله وردا على الإسنوي ~~بالفرق ms6004 بأن ما تقدم فيما إذا كان قبل الوطء، وهذا فيما بعد الوطء الذي هو ~~سبب ظاهر في حصول الحمل اه. # (قوله حتى يستبرئها) فلو وطئها قبل PageV08P105 # استبرائها أو بعده وبانت حاملا كان الوطء شبهة يجب به مهر المثل لا الحد ~~نهاية ومغني وروض مع شرحه قال ع ش قوله يجب به مهر المثل إلخ، وكذا الحكم ~~في كل موضع قيل فيه بعدم وقوع الطلاق ظاهرا من أنه يجوز له الوطء وإذا تبين ~~وقوع الطلاق بعد فهو وطء شبهة يجب به المهر لا الحد، وكذا لو حرم الوطء ~~للتردد في الوقوع ثم تبين الوقوف يجب المهر لا الحد للشبهة اه. # (قوله بقرء احتياطا) عبارة المغني والنهاية والروض والاستبراء هنا كما في ~~استبراء الأمة فيكون بحيضة أو بشهر والاستبراء قبل التعليق كاف؛ لأن ~~المقصود معرفة حالها في الحمل اه. # (قول المتن فإن ولدت إلخ) ويتجه شمول الولادة خروج الولد من غير الطريق ~~المعتاد كخروجه من فمها، ومن محل الشق للبطن؛ لأن المقصود من الولادة ~~انفصال الولد سم على حج ولو قيل بعدم الوقوع لانصراف الولادة لغة وعرفا ~~لخروج الولد من طريقه المعتاد لم يبعد اه ع ش وما نقله عن سم أقرب (قول ~~المتن فإن ولدت إلخ) فإن ولدت ولدا كاملا أما إذا ألقت لدونها أي الستة ~~الأشهر علقة أو مضغة يمكن حدوثها بعد التعليق فلا يقع عليه شيء اه مغني ~~وكأن وجه عدم تعرض الشارح لذلك القيد؛ لأن إلقاء ما ذكر لا يسمى ولادة فلا ~~حاجة للتقييد اه سيد عمر أقول، وقد يرد هذا التوجيه ما يأتي في شرح أو ولدت ~~فأنت طالق # (قوله: أو لستة أشهر فقط) خلافا للنهاية كما يأتي # (قوله: بناء على اعتبار لحظة للعلوق) قد يقال لحظة العلوق ممكنة من أثناء ~~التعليق إلى آخره فإذا كان بين آخر التعليق والوضع ستة أشهر أمكن الحدوث ~~بعد أول التعليق فكيف يتبين وقوعه مع أن الظاهر من التعليق اعتبار وجود ~~الحمل عند جميع أجزاء التعليق فليتأمل اه وسيأتي في التنبيه ms6005 الجواب عنه بما ~~حاصله أن ما ذكر نادر، وإنما النظر للغالب # (قوله: فتكون الستة) أي: الأشهر # (قوله: أي من آخره) إلى التنبيه في النهاية # (قوله: أخذا مما مر) أي أول الفصل الذي قبل هذا الفصل، وقوله: لما مر أي ~~أول الوصية اه كردي # (قوله: ونزاع ابن الرفعة إلخ) عبارة شرح الروض ونازع ابن الرفعة فيما إذا ~~ولدته لدون ستة أشهر مع قيام الوطء وقال إن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون ~~بعد أربعة أشهر كما شهد به الخبر فإذا أتت به لخمسة أشهر مثلا احتمل العلوق ~~به بعد التعليق قال: والستة الأشهر معتبرة لحياة الولد غالبا وأجيب عنه ~~بأنه ليس في الخبر أن نفخ الروح يكون بعد الأربعة تحديدا فإن لفظه ثم يأمر ~~الله إلخ ويجاب أيضا بأن المراد بالولد في قولهم: أو ولدته الولد التام # (قوله: من التعليق) إلى قوله وقول ابن الرفعة في المغني إلا قوله أو معه # (قوله: أي الستة) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - بحذف أشهر اه سيد عمر # (قوله: أو غيره) بشبهة أو زنا (قوله للعلم بعدمه إلخ) ؛ لأن الحمل لا ~~يكون أكثر من أربع سنين اه مغني # (قوله: توطأ بعد التعليق إلخ) عبارة المغني بأن لم توطأ أصلا بعد التعليق ~~أو وطئت بعده من زوج أو بشبهة أو زنا، ولم يمكن حدوث الحمل من ذلك الوطء ~~بأن كان بينه وبين الوضع دون ستة أشهر اه # (قوله: ولهذا ثبت نسبه إلخ) أي في غير الزنا # (قوله: إنه لم يطأها) أي: ولا غيره وترك ذلك؛ لأن الغالب معرفته فلا حاجة ~~لرده اه سم # (قوله: بأنه ظن) أي ابن الرفعة # (قوله: منه) أي الزوج # (قوله: بل على مطلقه) أي مطلق الحمل # (قوله: من إلحاقها بما دونها) وقوله: وما فسرت به ضمير بينهما إلخ خالف ~~النهاية فيهما عبارته وعلم مما قررناه أن الستة ~~ PageV08P106 # ملحقة بما فوقها والأربع بما دونها كما مر في الوصايا اه # (قوله: لا بد معها) أي: الستة الأشهر من زيادة لحظة أي للعلوق # (قوله: ms6006 وما فسرت إلخ) عطف على قوله ما ذكرته إلخ # (قوله: وإلا زادت) أي بضم زمن التعليق إلى الأربع # (قوله: ما مشى عليه شيخنا إلخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا # (قوله: ظاهر كلام الشيخين هنا) منه ظاهر المنهاج؛ لأن المتبادر من قوله ~~أو بينهما أن المعنى أو بين دون ستة أشهر وأكثر من أربع سنين اه سم # (قوله: وأن العبرة) عطف على رده # (قوله: يحمل كلامهم) أي فيه ولو حذف كلامهم كان أخصر وأوضح (قوله ما هنا) ~~أي من إلحاق الستة بما فوقها اه كردي # (قوله: لما قررته) أي بقوله وما سكتوا إلخ # (قوله: الوطء أو استدخال المني الذي إلخ) الأولى ما يشمل استدخال المني ~~إلخ # (قوله: عدا للحظة منها) أي مع اعتبار الابتداء من أول الحلف لا من عقبه، ~~وإلا زادت مدة الحمل على أربع فتأمله اه سم # (قوله: منها) أي من الستة أو الأربع (قوله أنهم لم يعتبروا إلخ) دعوى عدم ~~الاعتبار فيها نظر اه سم # (قوله: لذلك) أي إمكان استدخال المني، وقوله: منه أي من استدخال المني # (قول المتن وإن قال إن كنت حاملا إلخ) ولو قال إن كنت حاملا أو إن لم ~~تكوني حاملا فأنت طالق، وهي ممن تحبل حرم وطؤها قبل الاستبراء؛ لأن الأصل ~~والغالب في النساء الحيال والفراغ من الاستبراء موجب للحكم بالطلاق لظاهر ~~الحال فتحسب الحيضة أو الشهر من العدة التي وجبت بالطلاق فتتمها، ولا يحسب ~~منها الاستبراء قبل التعليق لتقدمه على موجبها فإن ولدت ولو بعد الاستبراء ~~لم تطلق إن ولدت لدون ستة أشهر أو لدون أربع، ولم توطأ لتبين أنها كانت ~~حاملا عند التعليق لا إن وطئت وطئا يمكن كونه منه؛ لأن الظاهر حيالها حينئذ ~~وحدوث الولد من هذا الوطء، ولا إن ولدت لأربع سنين فأكثر من التعليق لتحقق ~~الحيال عنده فإن وطئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت مطلقة منه لزمه المهر ~~لا الحد للشبهة في الحال أما إذا لم تكن ممن تحبل كأن كانت صغيرة أو آيسة ~~فتطلق في الحال اه ms6007 مغني زاد النهاية والأسنى ولو قال لها إن لم تحبلي فأنت ~~طالق لم تطلق حتى تيأس كما قاله الروياني اه أي بنحو الموت قال ع ش أي ما ~~لم يرد الفور كسنة أو تقم قرينة على إرادته، وإلا فيقع عند فوات ما أراده ~~أو دلت القرينة عليه اه # (قوله: أو إن كان ببطنك ذكر) إلى قوله: وعن ابن القاص في النهاية والمغني ~~إلا قوله كما لو علق إلى فإن ولدت أحدهما # (قوله: هي بمعنى الواو) هذا ممنوع وما استدل به في قوله؛ لأن الفرض إلخ ~~لا يفيد إذ الجمع بين التعليقين لا يتوقف على كونها بمعنى الواو، وإنما ~~يتوقف على ذلك لو كان قوله أو أنثى معطوفا على قال إن كنت إلخ وليس كذلك بل ~~هو معطوف على بذكر الذي هو متعلق المقول وأو لتقسيم متعلق المقول قالوا ~~إنها في التقسيم أجود من الواو وتقسيم متعلق المقول لا ينافي جمع أقسامه في ~~التعليق فليتأمل فصورة لفظ المعلق هكذا إن PageV08P107 # كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين اه سم # (قوله: من آخر كلامه) أي من قوله فولدتهما إلخ # (قوله: ووصفها) الأولى تذكير الضمير بإرجاعه إلى الحمل (قوله معا أو ~~مرتبا إلخ) راجع لقول المتن فولدتهما # (قوله: لتحقق الصفتين) أي الحمل بذكر والحمل بأنثى # (قوله: من فيه الصفات إلخ) أي رجلا طويلا أجنبيا # (قوله: أو خنثى فطلقة إلخ) أو أنثى وخنثى فثنتان وتوقف الثالثة لتبين حال ~~الخنثى اه نهاية قال ع ش فإن بان ذكرا وقعت الثالثة حالا أو أنثى لم يزد ~~على الطلقتين اه # (قوله: في الكل) أي في جميع صور التعليق بالحمل # (قوله: أمر برجعتها) أي دفعا لضرر طول منع تزوجها إلى الاتضاح # (قوله: أو ما في بطنك) إلى قول المتن ولو قال لأربع في النهاية والمغني ~~إلا قوله ولو ولدت خنثى وحده فكما مر (قوله بمعنى الواو ونظير ما مر) فيه ~~ما تقدم اه سم # (قوله: ما علق به) أي بالذكر والأنثى # (قوله: فكما مر) أي آنفا ms6008 # (قوله: وبان ذكرا إلخ) وقوله: وبان أنثى إلخ بقي ما لو لم يبن وظاهر أنه ~~لا طلاق لاحتمال المخالفة فلم توجد الصفة، ولا طلاق بالشك اه سم ويفيده ~~أيضا قول المغني والنهاية هنا، وفيما يأتي وقف الحكم فإن بان إلخ # (قوله: بولادة ما يثبت به الاستيلاد إلخ) عبارة النهاية والمغني والروض ~~مع شرحه بانفصال ما تم تصويره ولو ميتا وسقطا اه قال الرشيدي قوله وسقطا لا ~~يشكل هذا بما في الجنائز من أنه لا يسمى ولدا إلا بعد تمام أشهره خلافا لما ~~في حاشية الشيخ ع ش إذ لا ملازمة بين اسم الولادة واسم الولد كما هو ظاهر ~~اه # (قوله: لم يقع شيء) ؛ لأن الولادة لم توجد حال الزوجية اه مغني # (قوله: بذلك) أي الولادة # (قوله: إن كان إلخ) عبارة النهاية والمغني إن طلق الزوج، ولا يقع به طلاق ~~سواء كان من حمل الأول بأن كان إلخ أم من حمل آخر بأن وطئها إلخ # (قوله: وكذا إن كان من حمل آخر إلخ) ؛ لأن عدة الطلاق ووطء الشبهة لشخص ~~واحد فتداخلتا وحيث تداخلتا انقضتا بالحمل اه ع ش # (قوله: بأن وطئها بعد ولادة الأول) بأن كان الطلاق رجعيا؛ لأن وطأه حينئذ ~~وطء شبهة اه حلبي # (قوله: بعد ولادة الأول) قضيته أنه لو وطئها قبل ولادته لم يكن حملا آخر ~~ثم قوله بعد ولادة الأول أي قبل مضي عدة اه سم # (قوله: لأربع سنين) وإلا لم يكن من هذا الوطء حتى ينسب إليه وتنقضي به ~~العدة اه سم # (قوله: أما لو ولدتهما معا) أي بأن تم انفصالهما، وإن تقدم ابتداء خروج ~~أحدهما فالمعتبر في الترتيب والمعية الانفصال اه حلبي # (قوله: ولدا) عبارة الروض أو كلما ولدت ولدا فولدت في بطن ثلاثة معا طلقت ~~ثلاثا اه وقضية التقييد بولد أنه عند حذفه لا تطلق ثلاثا إذا ولدت ثلاثة ~~معا؛ لأنه ولادة واحدة سم على حج اه ع ش أقول وسيصرح به الشرح قبيل قول ~~المتن ولو قال لأربع (قول المتن من حمل) وفي ms6009 تجريد المزجد إذا قال كلما ~~ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة PageV08P108 # متعاقبين وكان بين الولد الثاني والثالث ستة أشهر فأكثر فالثالث حمل حادث ~~لا يلحقه وتكون العدة قد انقضت بالولد الثاني انتهى فيتأمل فتقييد المصنف ~~بقوله من حمل احتراز عن مثل هذا سم على حج اه ع ش (قول المتن وانقضت ~~بالثالث) ينبغي فيما إذا كان كل واحد حملا آخر أن تنقضي العدة بالثاني، ولا ~~يقع به ثانية لفراغ الرحم بولادته إذ عند ولادته لا يكون الثالث في الرحم ~~حتى ينافي الفراغ؛ لأنه حمل آخر، ولا يجتمع ولدان من حملين في رحم فليتأمل، ~~وكذا فيما إذا كان الأولان حملا واحدا والثالث حملا آخر فتنقضي بالثاني، ~~ولا يقع به ثانية لما ذكر فتقييد المتن بالحمل الواحد ظاهر اه سم # (قوله: أو ولدت اثنين مرتبا) في الروض وشرحه أو أتت بولد ثم بآخر وكان ~~بينهما دون ستة أشهر طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ولحقاه فإن كان ~~بينهما ستة أشهر فأكثر لم يلحقه الثاني بائنا كانت أو لا وانقضت به العدة، ~~وإن لم يلحقه لاحتمال وطء بشبهة منه بعد الفراق إذا ادعته أخذا مما مر ~~انتهى اه سم # (قوله: لما مر) أي آنفا في شرح أو ولدت فأنت طالق، وقوله: به أي ~~بالولادة، وقوله: انفصاله أي الولد، وقوله: ومقارنة الوقوع إلخ رد لدليل ~~مقابل الصحيح # (قوله: لبراءة الرحم به) أي دون ما قبله اه سم # (قوله: ومقارنة الوقوع) مبتدأ وخبره قوله متعذر # (قوله: ولهذا) أي للتعذر (قوله ولو قال إلخ) عطف على لو قال: أنت إلخ ~~عبارة النهاية والمغني أو قال إلخ # (قوله: كذلك) أي من حمل واحد مرتبين (قوله أما لو ولدتهم) أي الثلاثة أو ~~الأربع # (قوله: معا) أي بأن يخرجوا في كيس واحد اه ع ش فإن لم يقل هنا أي فيما لو ~~ولدتهم معا سم وسيد عمر # (قوله: فكذلك) أي يقع الثلاث # (قوله: وإلا) أي بأن لم يقل هنا ولدا، ولم ينوه # (قوله: وقعت واحدة) أي لعدم تكرر المعلق عليه، ms6010 وهو الولادة # (قوله: حوامل) أي منه نهاية ومغني قال ع ش والرشيدي إنما قيد به لقول ~~المصنف فيما يأتي وانقضت عدتهما بولادتهما، وإلا فالحكم من حيث وقوع الطلاق ~~لا يتقيد بهذا القيد اه. # (قوله على ما جرى عليه جمع) وافقهم المغني # (قوله: لكن الأوجه إلخ) وفاقا للنهاية # (قوله: PageV08P109 # لأنها، وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار) لقائل أن يقول هذا الحكم ~~المذكور هنا لا يتوقف على التكرار بل يكفي فيه العموم؛ لأنه إذا قال أيتكن ~~ولدت فصواحباتها طوالق فقد علق على ولادة كل واحدة طلاق صواحباتها؛ لأن أي ~~عامة لكل واحدة منهن عموما شموليا فكل واحدة معلق بولادتها طلاق غيرها فكل ~~من ولدت وقع على صواحباتها فإذا ولدن معا وقع بولادة كل واحدة على من عداها ~~فيقع على كل واحدة ثلاث بولادة صواحبها الثلاث فوقوع الطلاق على كل ما لم ~~ينشأ عن دلالة الأداة على التكرار بل عن دلالتها على العموم المقتضي لتعدد ~~التعليق ويصرح به قول الروض أو قال أيتكن لم أطأها اليوم فصواحبها طوالق ~~فإن لم يطأ فيه طلقن ثلاثا ثلاثا إلخ نعم يظهر التفاوت بين ما يفيد التكرار ~~وما يفيد مجرد العموم في نحو أيتكن ولدت فصواحبها طوالق فولدت واحدة ثلاث ~~مرات وقع على صواحبها طلقة واحدة ولو أتى بدل أي هنا بكلما طلقن ثلاثا ~~فتأمله بل قضية ذلك أن غير أي من صيغ العموم كمن ولدت منكن كذلك أيضا، ولا ~~مانع من التزامه فليتأمل اه سم وعبارة المغني تنبيه تصويره بكلما تبع فيه ~~المحرر والروضة، وهو يوهم اشتراط أداة التكرار قال ابن النقيب وليس كذلك ~~فإن التعليق بأن كذلك فلو مثل بها كان أحسن اه. # (قول المتن فولدن معا إلخ) ويعتبر انفصال جميع الولد ولو سقطا كما مر فإن ~~أسقطت ما لم يبن فيه خلق آدمي تاما لم تطلق اه نهاية # (قوله: أو ثلاث معا) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني # (قوله: وقد بقيت إلخ) أي: وإلا لم تقع الثالثة على البقية إذ لا صحة لهذا ms6011 ~~اه سم # (قوله: في الصورة الثانية) أي قوله أو ثلاث معا ثم الرابعة إلخ # (قوله: إنه أي الثلاث لمجموعهن) أي بتوزيع الثلاث على الأربع وتكميل ~~المنكسر # (قوله: وهي فيها) أي في العدة # (قوله: دخلت) أي الرجعية فيهن أي النساء أو الزوجات # (قوله: وتعتد) أي الأولى بالأقراء أو الأشهر نهاية ومغني (قول المتن ~~والثالثة طلقتين) أي إن بقيت عدتها عند ولادة الثانية لما يفيده قوله ~~وانقضت إلخ # (قوله: طلاق من بعدهما) عبارة النهاية والمغني طلاق بولادة من بعدهما اه # (قوله: لحوقه بالزوج) فيه شيء لما علم مما مر عن الروض وشرحه من انقضاء ~~العدة بالولد، وإن لم يلحق الزوج إلا أن يراد لحوقه به ولو بدعوى الزوجة، ~~وإن لم يلحق بذلك اه سم # (قوله لأن من علق إلخ) عبارة النهاية والمغني وتطلق الباقيات طلقة طلقة ~~بولادة الأولى؛ لأنهن صواحبها عند ولادتها لاشتراك الجميع في الزوجية حينئذ ~~وبطلاقهن انقضت الصحبة بين الجمع فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى، ولا ولادة ~~بعضهن في حق بعض الأول ورد بأن الصحبة لا تنتفي بالطلاق الرجعي إلخ # (قوله: كما مر) أي آنفا بقوله والطلاق الرجعي إلخ # (قوله: PageV08P110 # على كل إلخ) لعل الأولى على واحدة منهما # (قوله: وإن ولدن ثنتان) إلى قوله ومراتبها في النهاية والمغني # (قوله: طلقت الأولى ثلاثا) أي إذا بقيت عدتها إلى ولادة الرابعة # (قوله: أو اثنتان معا) أي: وقد بقيت عدتهما إلى ولادة الرابعة # (قوله: أو واحدة) أي وعدتها باقية إلى ولادة الرابعة # (قوله: أو واحدة ثم ثنتان معا إلخ) وما ذكر في المتن والشرح ثماني صور ~~وضابطها أن إيقاع الثلاث على كل واحدة هو القاعدة إلا من وضعت عقب واحدة ~~فقط فتطلق طلقة فقط أو عقب ثنتين فقط فتطلق طلقتين فقط اه مغني زاد النهاية ~~وأخصر من ذلك أن يقال طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا اه # (قوله: يطرأ) أخرج الدوام اه سم # (قوله: ويمكن كونه حيضا إلخ) لعله راجع للتعليق برؤية الدم أيضا ثم رأيت ~~في النهاية ما ms6012 نصه ولو علق طلاقها برؤية الدم حمل على دم الحيض فيكفي العلم ~~به كالهلال فإن فسر بغير دم الحيض وكان يتعجل قبل حيضها قبل ظاهرا، وإن كان ~~يتأخر عنه فلا اه # (قوله: ومر) أي في أول الفصل # (قوله: وكالحيض) خبر مقدم لقوله الطهر # (قوله: إنه في التعليق إلخ) بيان لما ذكر # (قوله: فليكن) أي استدامة الركوب واللبس كذلك أي كابتدائهما # (قوله: وقضيته) أي كلام أصل الروضة # (قوله: ثم) أي في الأيمان، وقوله: ما يقدر إلخ بيان للتفصيل # (قوله: وكأن هذا) أي من أنه لا يكون استدامة إلخ # (قوله: إن نحو الحيض) أي التعليق به # (قوله: ليست كذلك) أي إيجاد فعل إلخ # (قوله: استدامته إلخ) بيان للتفصيل # (قوله: وله) أي للبلقيني # (قوله: هنا) أي في الطلاق # (قوله: مطلقا) أي في الاختياري وغيره (قوله فرقه الأول) أي: وإن اقتضى ~~التخصيص بالاختياري بناء على أنه أراد ما أشار إليه المتولي اه سم # (قوله: وألحق بذلك) أي بالتعليق بالحيض # (قوله: بان أن لا طلاق) كذا في فتاوى شيخ الإسلام اه سم (قوله في صورته) ~~أي السفر # (قوله: وقوعه) أي الطلاق # (قوله : فإن علق به) أي بالحيض (قوله فإن قال) إلى قوله وسيأتي في النهاية ~~والمغني حيضة أي إن حضت حيضة فأنت طالق # (قوله: وإن خالفت عادتها) أقول ما لم تكن آيسة فإن كانت كذلك لم تصدق؛ ~~لأن ما كان من خوارق العادات لا يعول عليه إلا إذا تحقق وجوده، وهي هنا ~~ادعت ما هو مستحيل عادة فلا يقبل منها وبه يعلم ما في قول سم على منهج فرع ~~لو ادعت الحيض ولكن في زمن اليأس فالظاهر تصديقها لقولهم إنها لو حاضت رجعت ~~العدة من الأشهر إلى الأقراء بر انتهى اه ع ش # (قوله: أي الحيض) ومثله كل ما لا يعرف إلا منها كحبها وبغضها ونيتها ~~نهاية ومغني # (قوله: وكذبها) وأما إذا صدقها الزوج فلا تحليف اه مغني # (قوله: وسيأتي) أي قبيل قول المتن، ولا تصدق فيه # (قوله: فيما يأتي) PageV08P111 # أي في قول المتن وتصدق ms6013 بيمينها إلى قوله: وإن كذب واحدة اه كردي # (قوله: وحاصلها) أي القاعدة # (قوله: فادعته وأنكر إلخ ) مقتضى هذه القاعدة أن يصدق هو بيمينه في مسألة ~~الحيض؛ إذ يمكن إقامة البينة عليه كما صرحوا به مع أنها تصدق فيه كما في ~~المتن اه سم أقول وأشار الشارح إلى جوابه بقوله السابق آنفا وسيأتي ما يعلم ~~إلخ # (قوله: أو بنفيه) عطف على بوجود شيء # (قوله: وفعلها) الأولى إبدال الواو بأو # (قوله: وسيأتي عنه) أي عن المصنف # (قوله: فإن لم يعرف إلا من جهة صاحبه إلخ) في إدخال هذا تحت المقسم ~~المعتبر فيه إمكان إقامة البينة عليه ما لا يخفى فتأمله اه سم # (قوله: أي في وجوده إلخ) في إدخاله تحت قوله أو بنفيه تأمل (قوله: ومنه) ~~أي مما لا يعرف إلا من جهة صاحبه، وقوله: أن يعلق بضربه إلخ في جعله من ~~أفراد المعلق بنفي شيء تسامح # (قوله: وإن قال ذلك) أي إنه إنما قصد غير ذلك (قوله: وهو) أي احتمال ~~القبول # (قوله: الجزم به) أي باحتمال القبول # (قوله: أنه لو أفتى إلخ) بيان لما في الروضة # (قوله: لم يؤاخذ) أي العامي # (قوله: على ظن الوقوع) أي المستند إلى إفتاء الفقيه بالوقوع # (قوله: وإن عرف إلخ) عطف على قوله: إن لم يعرف إلخ # (قوله: فسيأتي إلخ) جواب، وإن عرف إلخ (قوله كمحبته) المفهوم أنه علق ~~بمحبة الغير فيشكل قوله فادعاه الزوج؛ لأنه حينئذ معترف بالطلاق فيؤاخذ به، ~~ولا حاجة لحلفها إذا أنكر الغير بل لا وجه له فليتأمل اه سم عبارة السيد ~~عمر قوله فادعاه الزوج ظاهره أي ما علق به فيرد عليه اعتراض المحشي فيتعين ~~تأويله بأن المراد فادعى ضده بقرينة السياق والسباق اه ولك دفع الاعتراض من ~~أصله بأن المراد بقوله: ما لا يعلم إلخ ما يشمل وجوده وعدمه بقرينة قوله ~~كمحبته إلخ فقوله: فادعاه أي وجوده فيما إذا علق بعدمه أو عدمه فيما إذا ~~علق بوجوده # (قوله: فلا تصدق) إلى المتن في النهاية وإلى قوله: فإن قلت: في المغني ms6014 # (قوله: مستعار) أي مثلا نهاية ومغني (قول المتن في الأصح) محل الخلاف ~~بالنسبة للطلاق المعلق به أما في لحوق الولد به فلا تصدق قطعا بل لا بد من ~~تصديقه أو شهادة أربع نسوة أو عدلين ذكرين نهاية ومغني أي أو رجل وامرأتين ~~ع ش # (قوله: وهو) أي التعسر # (قوله: فلا ينافي قولهما إلخ) وقد يقال أخذا مما يأتي أنه لا تعارض؛ لأن ~~ما هنا ثبوت حيض يترتب عليه طلاق وذلك لا يثبت بشهادة النسوة بالحيض وما ~~هناك ثبوت حيض بشهادة النسوة فلا تعارض اه مغني (قوله لا يشتبه إلخ) فيه ~~نظر بل قد يشتبه بوطء الشبهة وبوطء زوجة تزوجها سرا كما في واقعة الشهادة ~~على المغيرة اه سم # (قوله: إذا كان) أي الحيض # (قوله: مطلقا) أي سواء علق به طلاق نفسها أو غيرها اه كردي أي كأن حاضت ~~ضرتك فهي طالق أو أنت طالق PageV08P112 # فادعته المخاطبة وكذبها الزوج # (قوله: به) أي بحيض نفسها # (قوله: فادعته) أي قالت حضت اه مغني # (قوله: وهي من الغير ممتنعة) عبارة المغني وإذا حلفت لزم الحكم للإنسان ~~بيمين غيره، وهو ممتنع اه # (قوله: إن حلفت) أي الغير (قوله مما يأتي) أي في شرح ففعله ناسيا أو ~~مكرها # (قوله: لو حلف) بالله أو بالطلاق (قوله؛ لأن أحد قيدي العلم المطابقة ~~الخارجية) أي مطابقة العلم للمعلوم في خارج الذهن ونفس الأمر فإنهم حددوا ~~العلم بالجزم الثابت المطابق للخارج # (قوله: فيه) ، وقوله: عليه أي قيد المطابقة لما في الخارج (قوله ويؤخذ ~~منه) أي تعليله أن محله إلخ ويؤخذ منه أيضا أن المراد حقيقة العلم أي ~~اليقين لا ما يعم الظن والاعتقاد اه سم (قوله ولو طلب إلخ) غاية # (قوله: في صنعة إلخ) أي في وجودها # (قوله: حال الإعتاق) متعلق بتجربة قن، وقوله: وقبل مضي زمن إلخ عطف تفسير ~~عليه ولو حذف لعاطف فجعل الأول متعلقا بصنعة فيه والثاني بتجربة قن كان ~~أولى # (قول المتن ولو قال إن حضتما إلخ) ولو قال إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا ~~فأنتما ms6015 طالقان لغت لفظة الحيضة أو الولد ويبقى التعليق بمجرد حيضهما أو ~~ولادتهما فإذا طعنتا في الحيض أو ولدتا طلقتا أما إذا قال ولدا واحدا أو ~~حيضة واحدة فهو تعليق بمحال فلا يقع به طلاق مغني ونهاية # (قوله: فاندفع) أي بقوله بأن ادعتا إلخ # (قوله: ما قيل إلخ) وافقه المغني عبارته عطف زعمتاه بالفاء يشعر بأنهما ~~لو قالتا فورا حضنا تقبلان وليس مرادا بل لا بد من حيض مستأنف، وهو يستدعي ~~زمنا اه # (قوله: إن هذا) أي قوله بأن ادعتا إلخ، وقوله: في ذلك إشارة إلى قوله ~~يقتضي إلخ اه كردي # (قوله: وذكر الفاء إلخ) من تتمة وجه الاندفاع فهو إما بالنصب عطفا على ~~اسم إن أو بالرفع على أنه استئناف بياني # (قوله: وذكر الفاء إلخ) ليتأمل انتظام التركيب فكأن إن ساقطة قبل عدم اه ~~سيد عمر أقول يغنيك عن احتياج السقطة جعل أولى مفعولا مطلقا مجازيا للإفهام ~~أي إفهاما أولويا # (قوله: أولى) انظر ما وجه الأولوية # (قوله: وصدقهما) عطف على زعمتاه، وقوله: طلقتا جواب لو في المتن # (قوله: يعلم أنه استعمل الزعم إلخ) خالفه النهاية والمغني فقالا واستعمال ~~الزعم في القول الصحيح مخالف لقول الأكثر إنه يستعمل فيما لم يقم دليل على ~~صحته أو أقيم على خلافه اه. # (قوله طلاق واحدة) إلى قوله نعم يمكن في النهاية والمغني إلا قوله: ولم ~~يثبت بقولهما، وقوله: ويتعين إلى توقف ابن الرفعة # (قوله: بشرطين) أي حيضتها وحيض ضرتها # (قوله ولم يثبت) أي وجود الشرطين (قوله ويتعين إلخ) مبني على أن الحيض ~~يثبت بشهادة الرجال، وفي المغني أي والنهاية خلافه فليراجع وتوقف PageV08P113 # ابن الرفعة يؤيد ما ذكره المغني، وإلا فلا وجه له اه سيد عمر # (قوله: ورد الأذرعي إلخ) مبتدأ خبره قوله مردود # (قوله: إذا حلفت) إلى المتن في النهاية والمغني # (قوله: إذا حلفت) وتطلق المكذبة فقط بلا يمين في قوله لهما من حاضت منكما ~~فصاحبتها طالق وادعتاه وصدق إحداهما وكذب الأخرى لثبوت حيض المصدقة بتصديق ~~الزوج نهاية ومغني # (قوله: إذ لم يثبت ms6016 إلخ) عبارة المغني والنهاية إذ لم يثبت حيض ضرتها إلا ~~بيمينها واليمين لا تؤثر في حق غير الحالف اه # (قوله: في غير موطوءة) ما مفهومه فليحرر # (قوله: إن طلقتك ثلاثا فأنت طالق قبله واحدة) يتأمل في هذا المثال اه سم ~~(قول المتن فطلقها) أي طلقة أو أكثر اه مغني # (قوله: لا المعلق) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني إلا قوله وأطبق ~~إلى منهم # (قوله: لمنع وقوع المنجز) أي لزيادته على المملوك اه مغني أي في مسألة ~~المتن وما زاده الشارح آخرا ولحصول البينونة فيما زاده أولا # (قوله: وإذا لم يقع لم يقع المعلق إلخ) أي فوقوعه محال # (قوله: نسبه، ولا يرث) أي الابن # (قوله: ولأن الطلاق إلخ) عطف على قوله إذ لو وقع إلخ عبارة المغني ولأن ~~الجمع بين المعلق والمنجز ممتنع ووقوع أحدهما غير ممتنع والمنجز أولى بأن ~~يقع؛ لأنه أقوى من حيث إن المعلق يفتقر إلى المنجز، ولا ينعكس اه. # (قوله ونقله) أي الوجه الذي في المتن اه مغني # (قوله: منهم ابن سريج) أي من علماء بغداد في زمن الغزالي هذا ما يقتضيه ~~صنيعه، ولا يخفى ما فيه فإن ابن سريج متقدم على الغزالي بكثير فكان الأولى ~~تقديم قوله منهم إلخ على قوله وأطبق كما عبر به النهاية أي والمغني اه سيد ~~عمر # (قوله: واختاره) إلى قوله: وعدوا منهم في النهاية (قوله إذ بوقوع المنجزة ~~إلخ) هذا أصح توجيهين هنا وعليه يشترط أن تكون مدخولا بها؛ لأن وقوع طلقتين ~~بعد طلقة لا يتصور إلا في المدخول بها اه مغني (قوله لحصول الاستحالة به) ~~قد يقال لا استحالة مع كون الواقع قبل طلقتين فقط فليتأمل اه سم # (قوله: على ممكن) وهو وقوع الطلاق، وقوله: ومستحيل، وهو استناده إلى أمس # (قوله: من المنجز) الأولى لا المنجز (قوله للدور) ؛ لأنه لو وقع المنجز ~~لوقع المعلق قبله بحكم التعليق ولو وقع المعلق لم يقع المنجز وإذا لم يقع ~~المنجز لم يقع المعلق اه مغني # (قوله: في الطريقين) أي طريق العراقيين وطريق ms6017 المراوزة # (قوله: قالوا) لعل الضمير للأذرعي والإمام والعمراني ويحتمل أنه للجماعة # (قوله: من جملة الحور إلخ) الحور النقصان والكور الزيادة، وفي الحديث ~~«وأعوذ بك من الحور بعد الكون» هكذا في صحيح مسلم بالنون، وكذا رواه ~~الترمذي والنسائي قال الترمذي ويروى الكور بالراء وكلاهما له وجه قال ~~العلماء ومعناه الرجوع من الاستقامة والزيادة إلى النقص يعني أعوذ بك من ~~نقصان الحال والمال بعد زيادتهما وتمامهما أي من أن ينقلب حالنا من السراء ~~إلى الضراء، ومن الصحة إلى المرض اه من البحر العميق من كتب الأصناف # (قوله: استقر رأيه) أي الغزالي # (قوله: واشتهرت المسألة) إلى قوله والمنقول عن الشافعي في النهاية إلا ~~قوله ثم رأيت إلى ويؤيد رجوعه وقوله وقول القاضي إلى، وقد نسب وقوله قال ~~ابن الرفعة إلى PageV08P114 # والبلقيني، وقوله: ويأتي إلى قال # (قوله: ويؤيد رجوعه تخطئة الماوردي إلخ) أي؛ لأنه إذا رجع فالناقل عنه ~~مخطئ اه رشيدي # (قوله: وقول القاضي إلخ) عطف على تخطئة الماوردي (قوله ثم) أي في التأليف ~~السابق اسمه آنفا (قوله ينقض الحكم به إلخ) يؤخذ من ذلك امتناع تقليد ~~القائل به؛ لأن من شروط التقليد أن لا يكون ما قلد فيه مما ينقض الحكم به ~~اه سم # (قوله: ويؤيده) أي ما قاله البلقيني وابن عبد السلام # (قوله: قال الروياني إلخ) عبارة المغني ولما اختار الروياني هذا الوجه ~~قال لا وجه لتعليم العوام هذه المسألة في هذا الزمان، وعن الشيخ عز الدين ~~أنه لا يجوز التقليد في عدم الوقوع، وهو الظاهر، وإن نقل عن البلقيني ~~والزركشي الجواز اه # (قوله: لا وجه لتعليمه للعوام) أي لا يجوز ذلك، وهو المعتمد اه ع ش (قوله ~~ويؤيد الأول) أي عدم جواز التعليم للعوام # (قوله: وابن سريج إلخ) من جملة مقول ابن الصلاح # (قوله: به) أي بعدم الوقوع # (قوله: ويؤيده) أي ما قاله الدارقطني # (قوله: إليه) وقوله: له أي كتاب الإفصاح للشافعي - رضي الله تعالى عنه - # (قوله: ثم وقف إلخ) أي أطلقاه # (قوله: مع تحقيقهما إلخ) لعل الأسبك أن يزيد الواو ms6018 هنا ويسقط قوله الآتي ~~ومع ذلك # (قوله: ثم تلاهما) أي تبع الشيخين على ذلك أي القول بوقوع المنجز # (قوله: وشرط صحة إلخ) محل تأمل فإن المقلد يكفيه اعتقاد عدم الوقوع ~~مستندا إلى قول القائل بعدمه، وأما معرفة منشإ عدم الوقوع فمرتبة المجتهد ~~نعم إن كان مراد المذكورين الاحتراز عن عامي لقن لفظه من غير معرفة معناه ~~فواضح غير أن هذا لا يختص بالدور بل هو في كل طلاق كما تقدم اه سيد عمر ~~أقول، وقوله: نعم إلخ فيه مثل ما قدمه بلا فرق # (قوله: قال ابن المقري إلخ) هذا من جملة إفتاء له مبسوط في نصرة تصحيح ~~الدور اه سيد عمر ثم قال في آخره على أن كثيرا من العلماء المحققين أفتوا ~~بوقوع المنجز ورعا إلخ ووافق في الروض على وقوع المنجز وعبارته والمختار ~~وقوع المنجز انتهت فيحتمل اختلاف رأيه في المسألة ويحتمل أن يكون مراده ~~لمختار أي لما فيه من الورع الذي أشار إلى تفضيله في الإفتاء اه سيد عمر، ~~وقوله: ويحتمل أن يكون إلخ أي احتمالا بعيدا # (قوله: من الغور) أي الدقة # (قوله: إنه لم يصدر إلخ) أي بأنه لم يصدر منه إلخ فرارا عن وقوع الثلاث ~~عليه على الوجه الثاني، وقوله: تعليقه أي التعليق به على الحذف والإيصال، ~~وقوله: ثم أقام إلخ أي فرارا عن وقوع المنجز عليه على الوجه الأول # (قوله: بينة به) أي بصدور التعليق منه # (قوله: مثلا) إلى التنبيه في النهاية والمغني، وفيهما هنا فوائد نفيسة # (قوله: فإن ألغينا الدور إلخ) عبارة المغني فعلى الأول الراجح يصح ويلغو ~~تعليق الطلاق لاستحالة وقوعه وعلى الثالث يلغوان جميعا، ولا يأتي الثاني ~~هنا اه # (قوله: ولو في نحو حيض) وبقي ما لو قال لها إن وطئتك وطئا محرما فأنت ~~طالق ثم وطئها في الحيض هل تطلق أم لا فيه نظر ~~ PageV08P115 # والأقرب الأول اه ع ش (قوله فخرج الوطء) أي خرج عن كونه من أفراد مسألتنا ~~التي انتفى الوقوع فيها للدور، وإن وافقها في الحكم لكن في هذا ms6019 السياق ~~صعوبة لا تخفى اه رشيدي # (قوله: وفارق ما يأتي إلخ) المراد أنه إن وطئ في الدبر لا تطلق لعدم وجود ~~الوطء المباح لذاته، وإن وطئ في غيره فكذلك لكن للدور فعلم أنه لا يلحقها ~~طلاق مطلقا، وإن اختلف جهة عدم الوقوع اه ع ش # (قوله: ما يأتي) هو قول المصنف لم يقع قطعا اه كردي # (قوله: لعدم الصفة) وهي الوطء المباح لذاته اه ع ش # (قوله: ذلك الخلاف) أشارة إلى قول المصنف ففي صحته الخلاف اه كردي # (قوله: وذلك غير موجود هنا) ؛ لأن التعليق هنا وقع بغير الطلاق فلم ينسد ~~عليه باب الطلاق اه مغني # (قوله: وصححناه) أي التقليد # (قوله: ولو وجد ما يقتضي إلخ) انظر صورته وكأن المراد بذلك أنه لو قال ~~إنسان إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها طلقة أو علقها بصفة فوجدت ~~فحكم الحاكم بإلغائها للدور لم يكن هذا الحكم حكما بإلغاء ثانية لو وقعت ~~كأن يكون الطلاق معلقا أيضا على صفة أخرى اه سم، وفيه تأمل ولك تصويره ~~بالتعليق بكلما (قوله لذلك) أي لإلغاء طلقة ثانية لو وقعت # (قوله: وإنما يصح) أي ما قاله بعض المحققين # (قوله: لا الموجب) بفتح الجيم (قوله لما يأتي إلخ) ومنه أن الحكم بالموجب ~~يتناول الآثار الموجودة والتابعة لها بخلافه بالصحة فإنه إنما يتناول ~~الموجودة فقط فلو حكم شافعي بموجب الهبة للفرع لم يكن للحنفي الحكم بمنع ~~رجوع الأصل لشمول حكم الشافعي للحكم بجوازه أو بصحتها لم يمنعه ذلك ولو حكم ~~حنفي بصحة التدبير لم يمنع الشافعي من الحكم بصحة بيع المدبر أو بموجبه ~~منعه إلخ # (قوله: أي الطلاق) إلى قوله بخلاف ما إذا أكره في النهاية (قول المتن ~~خطابا) أي: وهو مخاطب لها اه مغني # (قوله: أو سكرانة) أي آثمة بسكرها اه مغني # (قوله: باللفظ) متعلق بقوله مشيئتها وقوله منجزة مفعوله # (قوله: أو بالإشارة) عطف على باللفظ عبارة المغني لو علق بمشيئة أخرس ~~فأشار إشارة مفهمة وقع أو ناطق فخرس فكذلك على الأصح اه # (قوله: بأن نحو ms6020 أردت إلخ) يتأمل انتظام تركيبه اه سيد عمر أقول لم يظهر ~~لي وجه توقفه في انتظامه فإنه من قبيل زيد، وإن كثر ماله لكنه بخيل، وقد ~~بسط المطول في توجيه حسنه وفصاحته # (قوله: وإن رادفه) أي لفظ شئت # (قوله: على اعتبار المعلق عليه) أي: وهو لفظ المشيئة اه مغني # (قوله: في إتيانها إلخ) أي في حكمه أو في جواب السؤال (قوله لا يقع) ~~مفعول قال إلخ # (قوله: ومخالفة الأنوار له) أي للبوشنجي # (قوله: فيها) أي المخالفة # (قوله: بها) أي بالمشيئة ويغني عنه قوله مشيئتها عقب المتن # (قوله: وهو مجلس التواجب) إلى قول المتن وقيل في المغني # (قوله: وهو مجلس التواجب PageV08P116 # إلخ) أي بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي، ولا سكوت طويل اه ع ش # (قوله: لأنه) أي التعليق بالمشيئة # (قوله: استدعاء لجوابها إلخ) عبارة المغني استبانة لرغبتها فكان جوابها ~~على الفور كالقبول في العقد اه. # (قول المتن أو بمشيئة أجنبي) أي خطابا اه مغني # (قوله: مع عدم الخطاب) عبارة شرح المنهج بانتفاء الخطاب اه # (قوله: نعم إن قال إلخ) عبارة المغني أما إذا علقه بمشيئة أجنبي غيبة كإن ~~شاء زيد إلخ ولو علقته بمشيئتها خطابا وبمشيئة زيد كذلك اشترط الفور في ~~مشيئتها فقط دون زيد إعطاء لكل منهما حكمه لو انفرد اه # (قوله: ولو سكرانا) الواو فيه للحال، وقضية سياقه أن الخلاف في الكاره ~~الذي صار معطوفا على هذا جار فيه أيضا فليراجع اه رشيدي (قول المتن كارها ~~إلخ) قد يوجه بأن الكراهة لا تنافي الإرادة فالإرادة الباطنية أيضا متحققة ~~في هذه الحالة، وهذا أحسن من قولهم: لأن القصد اللفظ إلخ كما هو ظاهر نعم ~~يتردد النظر حينئذ فيما لو سبق اللفظ على لسانه من غير قصد فإن الإرادة ~~الباطنية أيضا منتفية حينئذ والقلب إلى عدم الوقوع باطنا أميل، وإن اقتضى ~~قولهم: لأن القصد إلخ خلافه فليتأمل اه سيد عمر # (قوله: لخفائه) قد يشكل بما يأتي قريبا فيما لو علق بمحبتها له أو رضاها ~~عنه فليتأمل سم وحلبي # (قوله: وحمله) ms6021 أي ما في المطلب # (قوله: أو رغبة في جاهه) محل تأمل؛ لأن الظاهر أن حقيقة الرضا محققة ~~والرغبة المذكورة منشؤها والحامل عليها بخلافها في الصورتين السابقتين ~~فإنها منتفية فيهما اه سيد عمر ويمكن أن يدعي أن الرضا الناشئ عن الرغبة ~~المذكورة لا عبرة به في الشرع # (قوله: إذا كره) أي البيع # (قوله: ولو علق) إلى قوله، وأما تعليله في النهاية إلا قوله: وهذا بناء ~~إلى المتن # (قوله: له، وقوله: عنه) أي الزوج ويحتمل الطلاق # (قوله: فقالت ذلك) أي أحببتك أو رضيت عنك # (قوله: وهذا) أي بحث الأنوار أو الفرق بين التعليق بالمشيئة والتعليق ~~بالرضا # (قول المتن، ولا يقع بمشيئة صبي وصبية) ولو علق بمشيئة ناقص بصبى أو جنون ~~فشاء فورا بعد كماله لم يقع كما هو ظاهر كلامهم اه مغني عبارة ع ش والعبرة ~~بحال التعليق حتى لو علق الطلاق بالمشيئة وكانت الصيغة صريحة في التراخي ~~وكان المعلق بمشيئته غير مكلف وشاء بعد تكليفه لم يقع اه شيخنا الزيادي اه ~~وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح ما نصه ولو بلغا بعد التعليق وتلفظا بالمشيئة ~~بأن كان التعليق بمتى أو بإن لكن حصل البلوغ ثم القبول فورا فالمتجه ~~الوقوع، وهو المفهوم من التعليل اه # (قوله: بمشيئة) كذا في أصل الشارح - رحمه الله تعالى - والمحلى والذي ~~رأيته في نسخة المغني ونسخة النهاية جعل مجموع بمشيئة من المتن فليحرر اه ~~سيد عمر (قول المتن وقيل يقع بمشيئة مميز) قضيته أنه لا يقع بمشيئة غيره ~~جزما وبه صرح في الروض وأصلها نعم إن قال المجنون أو لصغير إن قلت: شئت ~~فزوجتي طالق فقال شئت طلقت اه مغني # (قوله:؛ لأن لها) أي المشيئة منه أي المميز دخلا إلخ عبارة المغني؛ لأن ~~مشيئته معتبرة في اختيار أحد أبويه اه. # (قوله إذ ما هنا تمليك) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - ولو قال تملك ~~لكان أنسب اه سيد عمر # (قوله: PageV08P117 # بمشيئته) أي المميز اه سم وتقدم عن المغني آنفا ما يفيد أن التمييز ليس ~~بقيد هنا # (قوله: ms6022 فهو) أي التعليل الثاني، وقوله: ذلك نائب فاعل لم يرد والإشارة ~~إلى التعليل الأول # (قوله: مشكل) خبر فهو # (قوله: وإن لم يقل ذلك) أي إن قلت شئت # (قوله: لما مر) أي في شرح وقيل لا يقع باطنا # (قوله: نظرا إلى أنه) إلى قول المتن ولو علق في النهاية والمغني # (قول المتن ولو قال إلخ) فرع ولو علق بمشيئة الملائكة لم تطلق إذ لهم ~~مشيئة، ولم يعلم حصولها، وكذا بمشيئة بهيمة أي لا تطلق؛ لأنه تعليق بمستحيل ~~مغني ونهاية زاد سم عن الروض ما نصه ولو علق بمشيئة جني أو الجن لم تطلق ~~كما هو ظاهر؛ لأن لهم مشيئة كما هو ظاهر، ولم تعلم اه # (قوله: أو أكثر) لعل محله حيث لم يرد المعلق التوحيد اه سيد عمر (قوله ~~كما لو قال إلخ) أي فيقبل؛ لأن فيه تغليظا فإن لم يشأ شيئا وقع الثلاث ولو ~~قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء فلان ثلاثا فشاءها لم تطلق، وإن لم يشأ أو ~~شاء واحدة أو ثنتين وقع واحدة اه مغني # (قوله: إذا شاءها) كذا في أصله - رحمه الله تعالى -، وقد يقال الأولى ~~شاءه أي عدم وقوعها اه سيد عمر أي كما عبر به المغني # (قوله: لو مات) أي أو جن # (قول المتن بفعله) أي وجودا أو عدما كما يفيده كلامهم فيما يأتي # (قوله: بخلاف ما إذا أطلق) سيأتي في التعليق بفعل غيره المبالي عن ابن ~~رزين أنه لا وقوع في الإطلاق والوجه أن ما هنا كذلك وفاقا لمر اه سم على حج ~~اه ع ش عبارة البجيرمي قوله ولو علقه بفعله أي وقصد حث نفسه أو منعها، وكذا ~~إن أطلق على المتجه وفاقا لشيخنا م ر وخلافا لابن حج بخلاف ما إذا قصد ~~التعليق المجرد بمجرد صورة الفعل فإنه يقع مطلقا شوبري اه # (قوله: بباطل أو حق) تقدم في مبحث الإكراه أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا بصفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم تنحل ms6023 ~~بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت شرح م ر اه سم (قوله كما مر) أي عند ~~قول المصنف ولا يقع طلاق مكره بباطل اه سم (قوله أو جاهلا) إلى قوله وعجيب ~~في النهاية (قوله أو جاهلا بأنه المعلق عليه) كذا في المغني (قوله: ومنه) ~~أي من الجهل (قوله: إن تخير) ببناء المفعول وقوله: من حلف إلخ نائب فاعله، ~~وقوله: بأنه إلخ متعلق به (قوله: وإن بان كذبه) أي كذب الخبر أو المخبر ~~المفهوم من السياق اه سيد عمر كما قاله البلقيني ومثله ما لو حلف أنها لا ~~تعطى شيئا من أمتعة بيتها إلا بإذنه فأتى إليها من طلب منها قائلا: إن زوجك ~~أذن لك في الإعطاء فبان كذبه اه ع ش (قوله: وبه ينظر إلخ) النظر فيه لا ~~يخلو عن نظر سم كأن وجهه أن مسألة الوالد فيها جهل بالمحلوف عليه؛ لأنها ~~فعلته على ظن أنه غير المحلوف عليه بخلاف مسألة الولد فإن فيها فعل المحلوف ~~عليه مع العلم إلا أنه أتي به لظنه انحلال اليمين بموت الزوجة لكن سيذكر ~~الشارح أنه ملحق بمسألة جهلها بالمعلق به اه سيد عمر (قوله: ومنه أيضا إلخ) ~~ومنه أيضا ما لو حلف أنها PageV08P118 # لا تذهب إلى بيت أبيها فأخبرت بأن زوجها فدى عن يمينه فذهبت اه ع ش # (قوله: أو أنها لا تتناول إلخ) هذا فيما إذا كان التعليق بكلما وبه يندفع ~~قول السيد عمر # (قوله: أو أنها إلخ) يظهر وأنها بالواو لا بأو فليحرر اه # (قوله: بين هذين الظنين) كأن المراد ظن أنه غير المحلوف عليه في صورة ~~الجهل بالمحلوف عليه وظن انحلال اليمين في صورة من خرجت ناسية إلخ اه سيد ~~عمر أقول المتبادر ظن الانحلال وظن عدم التناول لغير المرة الأولى ~~المذكوران آنفا (قوله لما يأتي) أي آنفا في قوله فالحاصل إلخ # (قوله: تعذر معه) نعت أمر والضمير المستتر للزوجة # (قوله: أو إلى مجرد ظن الحكم) أي الانحلال أو عدم التناول بلا قرينة اه ~~كردي # (قوله: بعتق ms6024 مقيد) بالإضافة # (قوله: إن في قيده) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - ولعل ترك في أولى اه ~~سيد عمر # (قوله: على هذا الأخير) أي قوله أو إلى مجرد إلخ (قوله لا بحكمه) عطف على ~~قوله بأنه المعلق عليه سم والضمير يرجع إلى التعليق أي لا إن كان جاهلا ~~بحكم التعليق، وهو وقوع الطلاق بفعل المعلق عليه كردي (قوله أنه لا أثر ~~إلخ) أي على أنه إلخ (قوله وعليه) أي على أنه لا أثر إلخ # (قوله: وبه) أي بقول الجمع المحققين # (قوله: لهم) أي لغير واحد، وقوله: في ذلك أي في قولهم: لا أثر للجهل ~~بالحكم اه كردي # (قوله: ولغيره لا يدل له) بدل من كلام الأذرعي ولعل المعنى ويجوز لغير ~~ذلك الغير أن يقول لا يدل كلام الشيخين لعدم الأثر للجهل بالحكم هذا على ما ~~في بعض النسخ من بكلام الأذرعي بالإضافة، وفي بعض نسخ مصحح مرارا على أصل ~~الشارح بكلام للأذرعي بزيادة لام الجر وعليها فقوله ولغيره عطف على ~~للأذرعي، وقوله: لا يدل له نعت لكلام أي لا يدل هذا الكلام لما ادعاه البعض # (قوله: إلا إن اعتمد إلخ) استثناء من قوله لا يحكمه اه كردي # (قوله: إلا إن اعتمد إلخ) قد يقال إن هذا من الجهل بالمحلوف لا بالحكم اه ~~سيد عمر # (قوله: وعبر شيخنا إلخ) عبارة النهاية ولو فعل المحلوف عليه معتمدا على ~~إفتاء مفت بعدم حنثه به وغلب على ظنه صدقه لم يحنث أي: وإن لم يكن أهلا ~~للإفتاء كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - إذ المدار على غلبة الظن ~~وعدمها لا على الأهلية اه وأقره سم قال ع ش قوله، وإن لم يكن أهلا للإفتاء ~~ومثله ما يقع كثيرا من قول غير الحالف له بعد حلفه إلا إن شاء الله ثم يخبر ~~بأن مشيئة غيره تنفعه فيفعل المحلوف عليه اعتمادا على خبر المخبر والظاهر ~~أن مثله ما لو لم يخبره أحد لكن ظنه معتمدا على ما اشتهر بين الناس من أن ~~مشيئة غيره تنفعه ms6025 فذلك الاشتهار ينزل منزلة الإخبار وحينئذ فلا يقال ينبغي ~~الوقوع؛ لأنه جاهل بالحكم، وهو لا يمنع الوقوع ويدل لهذا قول الشارح ~~والحاصل إلخ اه # (قوله: وذلك) أي الاعتماد على من يظنه فقيها # (قوله: عنه) ضميره راجع لقوله من وقع إلخ الذي تنازع فيه قال وأخبر، وكذا ~~قوله لا يقع إلخ تنازع فيه هذان الفعلان # (قوله: بذلك) أي الاعتماد المذكور # (قوله: وفرق) إلى قوله: وقد يقال في النهاية # (قوله: وفرق) أي هذا البعض، وقوله: بينه أي الملحق المذكور، وكذا الإشارة ~~في قوله؛ لأن هذا إلخ # (قوله: بخلاف مسألتنا) هي قوله ما لو ظن صحة عقد إلخ اه كردي # (قوله: مما نحن فيه) وهو الجهل بالحكم اه كردي # (قوله: على الأثر) أي عن قريب # (قوله: للخبر) إلى قوله منها قولهما في الأيمان في النهاية إلا قوله: وإن ~~قصد إلى والحاصل # (قوله: أي لا يؤاخذهم إلخ) عبارة المغني أي لا يؤاخذهم بذلك ومقتضاه رفع ~~الحكم فيعم كل حكم إلا ما قام الدليل على استثنائه كقيم المتلفات اه # (قوله: إلا ما دل عليه) أي على استثنائه # (قوله: وتبعهم إلخ) أي في التوقف # (قوله: ولا فرق) PageV08P119 # إلى قوله للخبر المذكور في المغني # (قوله: على الأول) أي الأظهر # (قوله: ولا بين أن ينسى في المستقبل) أي الذي هو صورة المتن اه رشيدي ~~عبارة شرح المنهج هذا كله كما رأيت إذا حلف على فعل مستقبل أما لو حلف على ~~نفي شيء وقع جاهلا به أو ناسيا له كما لو حلف أن زيدا ليس في الدار وكان ~~فيها، ولم يعلم به أو علم ونسي فلا طلاق، وإن قصد أن الأمر كذلك في الواقع ~~خلافا لابن الصلاح اه قال الحلبي قوله هذا إلخ أي كون الجاهل والناسي لا ~~يقع عليهما الطلاق، وقوله: إذا حلف على مستقبل كلا أفعل كذا أو إن لم أفعل ~~كذا أو إن لم تدخل الدار أو إن دخلت الدار اه # (قوله: أو ينسى إلخ) أو بمعنى الواو # (قوله: كأن حلف إلخ) تصوير للعكس (قوله جاهلا ms6026 به) أي بالوقوع، ولا يخفى ~~ما في إدخاله في تصوير العكس المفروض في النسيان (قوله: وإن قصد إلخ) غاية # (قوله: والحاصل إلخ) أي حاصل ما يتعلق بقوله أو ينسى فيحلف إلخ # (قوله: أو إن لم أكن إلخ) يتأمل عطفه على ما قبله ولو قال أو ما فعلته أو ~~ما فعله أو لم يكن في الدار لظهر العطف # (قوله: لجهله إلخ) متعلق بقوله حلف # (قوله: وإن لم يقصد شيئا) أي بأن أطلق اه ع ش # (قوله: فكذلك) أي لا حنث # (قوله: للخبر المذكور) علة لقوله: وإن لم يقصد شيئا فكذلك إلخ # (قوله: إن جهل) أي الوقوع أو عدمه في الماضي # (قوله: في عدم الحنث) أي في صورة الجهل # (قوله لأنا لم ندع إلخ) علة لما يفهمه قوله خلافا لمن نازع إلخ من فساد ~~النزاع # (قوله: وبه) أي بقوله لعدم قاطع هنا إلخ # (قوله: بما قبلها) أي من مسائل السني والمعتزلي والرافضي الآتية # (قوله: أنه أخذ) أي الزوج # (قوله: بدله) أي بدل خفه # (قوله: وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر) هذا مقابل قوله السابق فإن ~~قصد بحلفه إلخ، وقد جعل هذه المتقابلات أقساما لقوله والحاصل إلخ الذي منه ~~ثم تبين إلخ فيكون قوله هنا حنث مقيدا بالتبين، وقد جعل من أمثلة ذلك ~~مسائل PageV08P120 # السني والمعتزلي والرافضي الآتية مع أن تبين ما في نفس الأمر غير ممكن ~~فيها وكأن مراده بالتبين ما يشمل ظهور الدليل وقوته فليتأمل اه سم أي كما ~~أشار إليه الشارح في الفرق بين مسألة أصح المذاهب ومسألة الفاتحة # (قوله: بأن يقصد به ما يقصد إلخ) يبقى النظر فيما إذا أراد أن الأمر كذلك ~~بحسب الواقع وأطلق بأن لم يقصد ما يقصد بالتعليق عليه، ولا أنه كذلك بحسب ~~اعتقاده اه أقول هذا على فرض تصوره داخل في قول الشارح المار، وإن لم يقصد ~~شيئا إلخ # (قوله: حنث) وفاقا للمغني # (قوله: ذلك) أي إن الأمر كذلك في نفس الأمر وقول لا بالحيثية إلخ، وقوله: ~~الآتي مع تلك الحيثية إشارة ms6027 إلى قوله بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه اه ~~كردي (قوله بأن قصد أنه إلخ) تصوير للنفي لا للمنفي بالميم # (قوله: علق) لعله محرف عن حلف # (قوله: وعلى هذه الحالة) أي على قصد ذلك بالحيثية المذكورة # (قوله: وحمل الإسنوي) مبتدأ خبره قوله مراده إلخ (قوله له) أي لقوله ~~الشيخين لو حلف أن هذا الذهب إلخ قال الكردي أي للحنث اه # (قوله: على المتعمد) أي على ما إذا كان الحالف متعمدا # (قوله: مراده به) أي بالمتعمد، وقوله: لما ذكرته أراد به بأن يقصد به ما ~~يقصد بالتعليق عليه اه كردي # (قوله: بدليل قوله) أي الإسنوي (قوله: وإنما قيدناه إلخ) مقول الإسنوي # (قوله: بذلك) أي بالمتعمد # (قوله: فتفطن له إلخ) أي قيد التعمد، وكذا ضمير قوله عنه وقوله له ~~الآتيين # (قوله: فإنه إلخ) أي قولهما بالحنث # (قوله: لا يفعل كذا) أي ما فعله أخذا مما بعده # (قوله: لزمه الأخذ إلخ) يعني حنث # (قوله: وبحمله) أي قول الشيخين لو حلف لا يفعل كذا إلخ على ذلك إلخ كأن ~~مراده بذلك أنه محمول على ما إذا كان قصده مجرد التعليق لا الحث والمنع، ~~وقد يبعد هذا الحمل تصوير المسألة بلفظ الحلف؛ لأنه عند تمحض التعليق لا ~~يمين اه سيد عمر # (قوله: على ذلك) أي على قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر مع الحيثية ~~المذكورة اه كردي # (قوله: وإن قيل إنه) أي قول الإسنوي # (قوله: هذا إنما إلخ) مقول الإسنوي # (قوله: وإذا حملناه) أي قول الشيخين لو حلف لا يفعل كذا إلخ على ما قلناه ~~أي قصد التعليق على ما في نفس الأمر مع الحيثية المذكورة (قوله وقياس هذين) ~~أي الشفعة ورمضان (قوله السابق) أي آنفا في كلام الشيخين (قوله حنثا) أي ~~المعتزلي والرافضي أي دون السني اه سيد عمر # (قوله: فيحنث) أي الحنفي دون الشافعي # (قوله: من عدم إلخ) بيان لما، وقوله: من خاطب إلخ مفعول فارق (قوله؛ لأنه ~~إلخ) الأولى بأنه # (قوله: هنا) أي فيما إذا قصد بحلفه أن الأمر كذلك ms6028 في ظنه أو اعتقاده # (قوله: بظنه) أي أو اعتقاده # (قوله: وأما ثم) أي في مسألة ظنها أجنبية # (قوله: من هذا) أي الفرق المذكور # (قوله: PageV08P121 # وإنما هو تحقيق خبر) ينبغي أن لا يتوقف كونه من قبيل تحقيق الخبر على ~~تصريحه بالإنكار بعد أن قيل له هذه زوجتك بل يكفي فيه ظنه أنها غيرها بعد ~~قول ذلك له؛ لأن ظنه ذلك يستلزم الإنكار ويقتضي كون المقصود تحقيق الخبر ~~فليتأمل اه سم # (قوله: ومما يصرح به) أي بعدم الطلاق في مسألة تغيير الهيئة # (قوله: أنه ظن إلخ) قد يقال مقتضى قوله السابق، وفيما انتهى إليه علمه أي ~~لم يعلم خلافه انتهى أن كلام الأذرعي هنا على ظاهره غير محتاج إلى تأويله ~~بما ذكره فليتأمل اه سيد عمر # (قوله: ذلك) أي إن فلانا سرق # (قوله: ولو علق) إلى قوله أو بأنه لا ينسى في النهاية # (قوله: أو قال) إلى قوله اتفاقا في المغني # (قوله: مطلقا) أي سواء فعله عامدا أو مختارا أو ناسيا أو مكرها # (قوله: بل نسي) ببناء المفعول من باب التفعيل # (قوله: به) أي بالحلف أو الفعل # (قوله: أو نحوه) أي من الإكراه أو الجهل # (قوله: فألغيت) أي دعواه نحو النسيان (قوله بذلك) أي الحلف أو الفعل # (قوله: ومر) أي في بحث الإكراه (قول المتن أو بفعل غيره ممن يبالي ~~بتعليقه إلخ) ظاهر إطلاقه سواء كان التعليق بصيغة الخصوص كإن فكيت قيد فلان ~~أو العموم كمن فك من أهل بيتي قيد فلان وبقي ما لو كان بصيغة شاملة للمبالي ~~وغيره فهل هو من التعليق بفعل غير المبالي نظرا لبعد قصد منع الكل أو هو في ~~قوة التعليقين التعليق بفعل المبالي والتعليق بفعل غير المبالي فيعطى كل ~~حكمه أخذا من نظائره فليراجع وميل القلب إلى الثاني، وقد يشمله إطلاقهم ~~والله أعلم (قول المتن وبفعل غيره) أي: وقد قصد بذلك منعه أو حثه اه مغني # (قوله: من زوجة) إلى قوله، ومنه أن يعلق في النهاية إلا قوله فمراد المتن ~~إلى المتن (قول المتن ممن ms6029 يبالي بتعليقه وعلم فكذلك إلخ) وحكم اليمين فيما ~~ذكر كالطلاق، ولا تنحل بفعل الجاهل والناسي والمكره نهاية ومغني # (قوله: فهو) أي عظيم القرية # (قوله: لما ذكر) وهو قوله بأن تقضي العادة إلخ اه كردي # (قوله: يعني وقصد إعلامه) ظاهره زيادة على علم المحلوف عليه بدليل ما ~~يأتي آنفا، وهو قضية كلام النهاية في شرح، وإلا فيقع قطعا ويجوز أن يكون ~~مراده به تأويل العلم في المتن بأن المراد به غايته فقط، وهو قصد الحالف ~~إعلام المحلوف عليه سواء علم أو لم يعلم بدليل ما سيذكره في المفهوم عبارة ~~المنهج مع شرحه أو بفعل من يبالي بتعليقه وقصد المعلق إعلامه به، وإن لم ~~يعلم المبالي بالتعليق اه # (قوله: ويعبر عنه) أي عن قصد إعلامه بقصد منعه إلخ أي أو حثه عليه # (قوله: العلم والمقصود منه) خبر فمراد المتن إلخ # (قوله: وهو) أي المقصود من العلم # (قوله: الامتناع إلخ) الظاهر قصد منعه فتأمل اه سيد عمر أقول قوله: وهو ~~الراجع للمقصود يغني عن PageV08P122 # اعتبار القصد في التعريف # (قوله: المقصود) أي الامتناع # (قوله: ويقبل قوله) أي الغير بلا يمين # (قوله: أو مكرها إلخ) أي من غير الحالف اه بجيرمي عن الشوبري عبارة سم ~~بعد كلام عن شرح الروض وعلى هذا فمحل عدم الحنث إذا كان المعلق بفعله مكرها ~~إذا لم يكن الحالف هو المكره له اه وأقره ع ش # (قوله: ومنه أن يعلق بانتقال زوجته إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما ~~يوافق ذلك أولا ثم أفتى بما يخالفه وقال، وقد تقدم مني إفتاء بخلاف ذلك ~~فاحذره سم على حج اه ع ش # (قوله: عليه) أي الأب أو عليها أي الزوجة # (قوله: وإن كان هو المدعي إلخ) فيه نظر؛ لأن الدعوى سبب ظاهر عادة في ~~الحكم والتسبب إليه تفويت للبر بالاختيار اه سم أي كما مر عن الشهاب الرملي # (قوله: أو جاهلا إلخ) عطف على ناسيا، ومنه يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال ~~عنها، وهي أن شخصا تشاجر مع أم زوجته وبنتها في منزلها فحلف ms6030 بالطلاق أنها ~~لا تأتي إليه في هذه السنة، ولم تشعر الزوجة باليمين ثم أتت إلى منزل زوجها ~~هل تطلق الزوجة أم لا، وهو عدم الحنث وعدم انحلال اليمين فمتى عادت إلى ~~منزل والدتها ثم رجعت إلى منزل زوجها بعد العلم بالحلف وقع عليه الطلاق اه ~~ع ش # (قوله: على ما يأتي) أي آنفا عن الماوردي # (قوله: بخلاف دعواه) أي المعلق بفعله # (قوله: فإنه يقبل، وإن كذبه الزوج) صريح في أنه لا يحنث مع تكذيبه، وإن ~~كان متضمنا للاعتراف بالحنث، وقد يتجه خلافه ويفرق بينه وبين مسألة الكناية ~~المذكورة بأن أصل الصفة وجد هنا والأصل عدم المانع كالنسيان فهو كما لو علق ~~بخروجها بغير إذنه فخرجت وادعى الإذن، وهي عدمه فإن القول قولها لوجود أصل ~~الصفة باتفاقهما ويقع الطلاق بخلاف مسألة الكناية المذكورة فإن لفظ الكناية ~~بمجرده لا يؤثر فلم يقع اتفاق على أصل المؤثر م ر اه سم أقول ويؤيده قول ~~الشارح الآتي، وهو وجيه، وإن رد إلخ # (قوله: وهو وجيه) لعله من حيث الدليل لا من حيث الحكم أخذا مما مر وما ~~يأتي # (قوله: وعلمه بالنية) أي كما في مسألة الكناية ~~ PageV08P123 # وقوله: أو بالتذكر إلخ أي كما في مسألة النسيان أو الجهل (قوله: وهو) أي ~~اعتقادها المذكور # (قوله: أيضا) كمسألة الكناية وما قبلها # (قوله: ولو صدقه) أي المعلق بفعله # (قوله: حلف) أي الزوج # (قوله: في إن خرجت بغير إذني) متعلق بترجيح الشيخين # (قوله: الآتي) صفة قول والده اه سيد عمر # (قوله: في إن خرجت بغير إذن أبيك إلخ) متعلق بقول والده وقال الكردي هو ~~مقول لقول الوالد اه. # (قوله وأنكر) قال المحشي الظاهر أنكرت اه وهذا لا يلائم الغاية، وهي ~~قوله، وإن وافقته ولعل الغاية وقعت في نسخة المحشي بلفظ، وإن وافقه اه سيد ~~عمر، وقوله: وإن وافقه حقه، وإن وافقها ثم يظهر أن مراد المحشي استظهار ~~تأنيث الفعل هنا وتذكيره في الغاية واكتفى بالتنبيه على الأول عن التنبيه ~~على الثاني # (قوله: حلف الزوج إلخ) مقول الوالد (قوله ولو ms6031 ادعى) أي المبالي المعلق ~~بفعله النسيان أي مثلا # (قوله: بأن لم يبال إلخ) عبارة النهاية بأن لم يقصد الحالف حثه أو منعه ~~أو لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو كان يبالي، ولم يعلم وتمكن من ~~إعلامه، ولم يعلمه كما شمله كلامهم فيقع قطعا اه قال الرشيدي قوله، ولم ~~يعلم مفهوم قول المتن وعلم به لكن قضيته أن الوقوع في هذه أيضا مقطوع به، ~~وهو خلاف الواقع بل فيها خلاف والأصح منه عدم الوقوع بل قال حج إنه المنقول ~~المعتمد وإن هذه الصورة غير مرادة للمصنف اه وقال ع ش قوله وتمكن من إعلامه ~~إلخ يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها، وهي أن شخصا قال لزوجته إن لم ~~تبسي لي بسيسة في هذه الليلة فأنت طالق ثلاثا ومضت الليلة، ولم تفعل والحال ~~أنها ساكنة معه في محله، وهو وقوع الطلاق الثلاث؛ لأنه بتقدير عدم علمها هو ~~متمكن من إعلامها فحيث لم يعلمها مع ذلك حملت الصيغة منه على التعليق ~~المجرد فكأنه قال إن مضت هذه الليلة بلا فعل منها فهي طالق، وقد تحقق ذلك ~~اه # (قوله: كسلطان) محله ما لم يكن صديقا أو نحوه للحالف، وإلا فلا يقع اه ~~بجيرمي عن الماوردي # (قوله: لكن هذه) إلى قوله كما يأتي في المغني # (قوله: هذه) أي صورة ما إذا قصد إعلام المبالي، ولم يعلم # (قوله لأن المنقول إلخ) عبارة شرح المنهج وإفادة طلاقها فيما إذا لم يقصد ~~إعلامه به وعلم به المبالي من زيادتي، وكذا عدم طلاقها فيما إذا قصد إعلامه ~~به، ولم يعلم، وهو مفهوم كلام الروضة وأصلها وكلام الأصل مؤول اه قال ~~البجيرمي أي فيؤول قوله وعلم به بقصد إعلامه به شيخنا اه # (قوله: المعتمد فيها عدم الوقوع) قال الشارح يعني الولي العراقي وينبغي ~~في هذه الحالة أنه إذا تمكن من إعلامه، ولم يعلمه يحنث بكل حال اه شرح ~~البهجة الصغير للشيخ زكريا اه سيد عمر، وقوله: وينبغي إلخ تقدم آنفا عن ~~النهاية مثله # (قوله: كما يأتي) أي في ms6032 أوائل السوادة الآتية # (قوله: بعلم) أي الذي في المتن (قوله غايته، وهو إلخ) قد يقال الذي ~~يتبادر أن العلم الحاصل للمحلوف عليه غاية لقصد إعلام الحالف لا العكس ~~فليتأمل اه سيد عمر # (قوله: لم ترد عليه) أي المتن (قوله إذ من تأمل سياقه علم إلخ) في هذه ~~الملازمة وقفة # (قوله: لحثه إلخ) قيد للمنفي # (قوله: ولو مع نحو النسيان) إلى قوله وظاهره في النهاية # (قوله:؛ لأن الحلف إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج؛ لأن الغرض حينئذ مجرد ~~التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث اه وهي أحسن # (قوله: وفيه نظر) أي بالنسبة إلى قوله وأن لا # (قوله: ثم رأيتهم صرحوا بأنه لو علق بتكليمها إلخ) المتجه عندي أن ~~التعليق سواء كان بالدخول أو بالتكليم أو بغيرهما إن ~~ PageV08P124 # كان حلفا فلا حنث فيه بفعل المجنون أخذا مما في شرح الروض من إلحاق ~~الجنون بالنسيان والإكراه إذ فعل الناسي والمكره لا حنث به، وإن لم يكن ~~حلفا وقع الحنث فيه بالفعل مطلقا ولو من المجنون كالناسي والمكره فليتأمل ~~اه سم وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه # (قوله: قال القاضي إلخ) من جملة ما صرحوا به واعتمده أي قول القاضي ~~الأسنى والنهاية # (قوله: وهذا) أي تصريحهم بذلك # (قوله: بعدم الفرق) أي بين طريان الجنون وعدمه اه كردي (قوله: وإن كان ~~كلام القاضي والطبري مقالة إلخ) هذا يدل على رد قول القاضي إلا إن علق ~~بذلك، وهي مجنونة اه سم (قوله مخالفة لكلامهم) يتأمل وجه المخالفة سم أقول ~~الذي يظهر أنه لا مخالفة وأن كلام القاضي محمله أن المجنونة لا يتوجه إليها ~~الحالف بقصد حث أو منع فالتعليق بفعلها محض تعليق فيقع مع الجنون وكلام ~~الأصحاب فيما إذا علق بقصد الحث أو المنع ثم طرأ الجنون أو كان مقارنا، ولم ~~يعلم به الحالف فلا حنث بفعل المجنون حينئذ اه سيد عمر وتقدم عن سم ما ~~يوافقه # (قوله: وعليها) أي مقالة القاضي والطبري # (قوله: فقد يفرق بينه) أي من طرأ جنونه حيث لا يقع الطلاق ms6033 بفعله وقوله ~~وبين ما قبله أراد به قبوله ولو مع نحو النسيان إلخ اه كردي # (قوله: بأن من شأن إلخ) لا يخفى بعده # (قوله: ولا يرد) إلى قوله وبما أولت في المغني والنهاية # (قوله: ولا يرد على المتن إلخ) عبارة المغني تتمة لو علق الطلاق بدخول ~~بهيمة أو نحوها كطفل فدخلت مختارة وقع الطلاق بخلاف ما إذا دخلت مكرهة لم ~~يقع فإن قيل هذا يشكل بما مر من وقوع الطلاق فيما إذا لم يعلم المعلق بفعله ~~التعليق وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالي، ولم يقصد الزوج إعلامه ~~ودخل مكرها أجيب بأن الآدمي فعله منسوب إليه، وإن أتى به مكرها ولهذا يضمن ~~به بخلاف فعل البهيمة فكأنها حين الإكراه لم تفعل شيئا اه # (قوله: فأكرهوا عليه) وأما إذا فعلوا المعلق عليه بلا إكراه وقع الطلاق ~~كذا في شرح الروض اه كردي # (قوله: وبه فارق الوقوع إلخ) عبارة النهاية بخلاف فعل غيرهم اه أي ممن لا ~~يبالي اه رشيدي عبارة ع ش أي غير المذكورين من هؤلاء فإنه لا فرق في الحنث ~~بفعلهم بين المكره وغيره حيث لم يبالوا بالتعليق اه # (قوله: فيما ذكر آنفا) إشارة إلى قوله عقب المتن ولو مع النسيان أو ~~الإكراه اه سم # (قوله: وأن سياقه إلخ) قضية قوله السابق على أن قرينة إلخ وقوله اللاحق ~~أو لتأويل عبارته أن الواو هنا بمعنى أو # (قوله: تلك الصورة) أي ما إذا لم يعلم المبالي التعليق، وقد قصد المعلق ~~إعلامه # (قوله: بأنه) أي المتن # (قوله: فيها) أي تلك الصورة مع كونه أي المبالي جاهلا أي التعليق # (قوله: دون الناسي إلخ) أي فيقع فيها على الأظهر لا قطعا # (قوله: بالمحلوف إلخ) تنازع فيه الناسي والمكره والجاهل (قوله مع أنه) أي ~~المبالي الجاهل بالتعليق (قوله منه، وقوله: علمه) أي الناسي أو المكره أو ~~الجاهل إلخ # (قوله: أن فيه) أي فعل المبالي الجاهل بالتعليق # (قوله: فقال) أي السبكي # (قوله: ولم يعلم) بفتح الياء (قوله ولوضوح إلخ) في دعوى الوضوح ما لا ms6034 ~~يخفى # (قوله: عليه) أي المنهاج # (قوله: لكنه) أي أبا زرعة فصل فيه أي في الرد (قوله ليوافق الاعتراض) أي ~~ليرد عليه الاعتراض يعني بسبب هذا الحمل يرد الاعتراض قاله الكردي أقول بل ~~المراد ليسلم ورود الاعتراض وعدم اندفاعه بغير حمل قول المصنف، وإلا إلخ ~~على عموم السلب (قوله فالقطع إلخ) تفريع على المراد المذكور PageV08P125 # (قوله: فمردود إلخ) جواب أما # (قوله: به) أي الوقوع # (قوله: ولو أطلق إلخ) مقابل ما في المتن فقوله فلم يقصد حثا، ولا منعا ~~راجع لما قبل قوله: وإلا إلخ، وقوله : ولا تعليقا إلخ راجع لقوله: وإلا إلخ # (قوله: بل أخرجه مخرج اليمين) لعل المراد لمجرد التأكيد # (قوله: وجرى عليه) أي على الوقوع (قوله، وإن رده تلميذه إلخ) اعتمد الرد ~~وعدم الوقوع م ر اه سم # (قوله: أطلقوا فيها) أي في صورة الإطلاق # (قوله: ووجهه) أي وجه ابن رزين عدم الوقوع # (قوله: فلم يقع مع نحو النسيان إلخ) أي فحمل المطلق على الغالب، ولم يقع ~~إلخ # (قوله: بين هذا) أي الإطلاق في التعليق بفعل الغير # (قوله: وما مر عنه) أي عن ابن رزين اه سم # (قوله: في فعل نفسه) أي في إطلاق التعليق عليه (قوله فيها) أي في صورة ~~التعليق على فعل نفسه # (قوله: ما مر) أي قصد حثه أو منعه # (قوله: وفيه) أي في الفرق المذكور # (قوله: وإذا لم يقع إلخ) أي فيما لو علق بفعله أو بفعل من يبالي بتعليقه ~~وقصد إعلامه به # (قوله: وعلى الأول) أي عدم الانحلال # (قوله: في شك) أي فيما لو شك # (قوله: معلق القضاء) بكسر اللام المشددة وقول () لحق الغير متعلق بالمضاف ~~إليه، وقوله: بالهلال متعلق بالمضاف، وقوله: فيه أي الهلال متعلق بشك (قوله ~~فأخر) أي القضاء # (قوله: فبان أنه إلخ) هذا مبني على أن الهلال إنما يطلق على الليلة ~~الأولى فقط # (قوله: بتعذر الحنث) متعلق بيفرق # (قوله: من عدم انحلالها إلخ) أي فيما لو علق بفعل نفسه أو المبالي وقصد ~~إعلامه به # (قوله: لم يحنث) الأولى تأخيره ms6035 وذكره قبيل؛ لأن إلخ # (قوله: وهو مرة في كل ثلاثة أيام) قد يتوقف في تناول إجبار القاضي بل ~~الاعتداد به إذا صرح بمرة الثلاثة الثانية وما بعدها مع استقبالها كما قد ~~يتوهم من كلامه والوجه اختصاص حكمه بمرة الثلاثة الحاضرة وعدم تناوله لما ~~بعدها، وإن صرح به ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي أفتى به اه سم # (قوله: في الثلاث) الأولى التذكير # (قوله: ولا تنحل) إلى قوله لما تقرر في النهاية # (قوله: أيضا) أي كما في مسألة إجبار القاضي # (قوله: وهي الأولى) أي الخروج بالإذن، وقوله: وهي الثانية أي الخروج بلا ~~إذن. # (قوله: راجعها) أي أو جدد نكاحها المفهوم بالأولى # (قوله: وغيره) أي وأفتى غير السبكي # (قوله: فاكترت) أي الناشزة دابة اه كردي # (قوله: مع المكاري) أي صاحب الدابة # (قوله لأنه إلخ) أي المكاري # (قوله: فلو خرجت) أي ثانيا PageV08P126 # (قوله: أو فسر بها) أي بالمعاينة بأن قال أردت بالرؤية المعاينة لا العلم ~~اه كردي # (قوله: وقبلناه) أي وقبلنا إطلاق الهلال إلى مضي ثلاث ليال اه سيد عمر ~~أقول والظاهر أن الضمير للتفسير بالمعاينة، وقوله: بمضي إلخ متعلق بتنحل ~~عبارة المغني وقبلنا التفسير بالمعاينة ومضي ثلاثة ليال، ولم تر فيها ~~الهلال من أول شهر يستقبله اه # (قوله: يستقبله) أي يستقبل حلفه # (قوله: وفي إن دخلت إلخ) متعلق بقوله يشترط إلخ والجملة عطف على وتنحل ~~إلخ # (قوله: وفي إن دخلت فكلمت إلخ) هكذا اتفقت النسخ حتى أصل الشارح بخطه ~~وعبارة الروض وشرحه فإن قال إن دخلت الدار، وإن كلمت زيدا بتقديم أنت طالق ~~أو تأخيره وقع بكل صفة طلقة أو إن دخلت وكلمت شرطا أي الوصفان أي وجودهما ~~لوقوع طلقة فإن عطف بالفاء أو بثم كإن دخلت فكلمت أو ثم كلمت اشترط ~~ترتيبهما بأن يقدم في المثال الدخول على الكلام، وكذا يشترط ترتيبهما في ~~قوله إن دخلت إن كلمت لكن يشترط تقدم الأخير؛ لأنه شرط للأول فهو تعليق ~~للتعليق، وهو يقبله كما أن التنجيز يقبله ويسمى اعتراض الشرط على الشرط فإن ~~عكست بأن ms6036 دخلت ثم كلمت أو وجدا معا لم تطلق وانحلت أي اليمين فلو كلمته بعد ~~ذلك ثم دخلت لم تطلق؛ لأن اليمين تنعقد على المرة الأولى كذا نقله الأصل عن ~~المتولي فهو كما قال الإسنوي غير مستقيم؛ لأن المحلوف عليه إنما هو دخول ~~يسبقه كلام، ولم يوجد إلا بعضه، وهو الكلام فاليمين باقية حتى لو دخلت حنث ~~والتعليق بإن في الشرطين مثال فغيرها من أدوات الشرط مثلها انتهت فأما أن ~~يكون ثم سقط أو تحريف في قوله فكلمت وصوابه إن كلمت اه سيد عمر، وقوله: ~~وكذا يشترط إلى قوله فإن عكست في النهاية والمغني مثله في مبحث أدوات الشرط # (قوله: هذا إلخ) أي قوله، وفي إن دخلت إلخ # (قوله: لم يحنث) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - وصوابه حنث كما في شرح ~~الروض وفتح الجواد اه سيد عمر # (قوله: فقد قبل أكثر إلخ) تقدم في فصل تعليق الطلاق بالأزمنة توجيهه ~~وتفصيله راجعه # (قوله: فيهما) أي في صورتي تأخير الجزاء وتقديمه # (قوله: وكذا إلخ) أي يقع إن لم يطلقها فورا # (قوله: عنه) أي عن طلاقك # (قوله: فلا فور) أي فيقع باليأس بنحو الموت # (قوله: فإن طلق فورا إلخ) تفريع على قوله: وفي إن تركت طلاقك إلخ وحاصله ~~أن في صورة يمين الترك إذا طلق فورا تقع واحدة وتنحل بها اليمين، وفي صورة ~~يمين السكوت إذا طلق فورا تقع واحدة بتطليقه وثانية بسكونه عقبه ثم تنحل ~~اليمين اه سيد عمر # (قوله: إلى جمع متفرقات إلخ) بالإضافة ### | [فرع علق الطلاق بصفة ثم وجدت واستمر معاشرا لزوجته ثم مات] # (قوله لأنه مانع إلخ) تعليل لعدم النظر # (قوله: والأصل عدمه) فيه تأمل # (قوله: مع ذلك) أي ما ذكر من الأصلين ويوافق ذلك أي الإفتاء المذكور # (قوله: فدخل) أي ثم مات الزوج والمعلق بفعله مثلا أخذا من قوله الآتي ~~آنفا، وإن لم يعلم إلخ، وقوله: الآتي بعده، ولا ينافي الإفتاءين إلخ # (قوله: أهو مبال) أي أم لا (قوله أو ناس) أي أم لا # (قوله: حال الداخل) أي ms6037 والحالف # (قوله: فأفتي فيمن حلف PageV08P127 # إلخ) أي الذي هو نظير من حلف لا يدخل زيد الدار إلخ # (قوله: هذا التخالف) أي بين الإفتاء الثاني والإفتاء الثالث # (قوله: من تناقض الشيخين) أي كلامهما # (قوله: هنا) أي في باب الطلاق # (قوله: للشك في الصفة إلخ) وهي عدم القدوم # (قوله: وفي الأيمان) عطف على قوله هنا # (قوله: وهو إلخ) أي الوقوع (قوله وبه إلخ) أي بذهاب الأكثرين على الوقوع ~~يعلم صحة الإفتاء الأول إلخ، وفي دعوى علمها بذلك تأمل إذ ما تقدم من ~~الإفتاءات من الشك في مقارنة المانع وما هنا من الشك في وجود أصل المعلق ~~عليه (قوله: وأن الثالث) عطف على صحة إلخ # (قوله: وفي الروضة إلخ) خبر مقدم لقوله ذكر أحوال إلخ # (قوله: بعضها إلخ) أي في بعض تلك الأحوال يقع الطلاق، وفي بعضها لا يقع # (قوله: ثم قال) أي صاحب الروضة # (قوله: ولم يفسر) أي: ولم يبين مراده # (قوله: وفي إن لم اصطد إلخ) عطف على قوله في أنت طالق أمس # (قوله: ورجح) أي صاحب الروضة أيضا أي كما في مسألة الاصطياد (قوله فيه) ~~أي ترجيح عدم الحنث # (قوله: ردها إلخ) خبر ومنازعة إلخ # (قوله: بأنه) أي عدم الحنث (قوله: وهذا لا أثر إلخ) أي المانع الذي لم ~~يدل له اللفظ أو ما وجد فيه المعلق عليه وشك في مقارنة مانع له لم يدل عليه ~~اللفظ، وكذا ضمير، ومنه المسائل إلخ # (قوله: المسائل المذكورة قبل إلخ) لعله أراد إلا مسألة قدوم زيد بقرينة ~~كلامه بعد ولأن هذه من القسم الآتي # (قوله: وهذا لا وقوع إلخ) أي ما شك فيه في وجود أصل المعلق عليه، وكذا ~~ضمير، ومنه ما في الروضة إلخ # (قوله: في مسألة الطائر إلخ) ومما يستشكل أيضا قولهم: لو سقط حجر من علو ~~فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق أي: ولم يرد تعيينا فقالت ~~رماه مخلوق لا آدمي تخلص من الحنث قال في شرح الروض، وإنما لم يتخلص بقولها ~~رماه آدمي لجواز أن يكون ms6038 رماه كلب أو ريح أو نحوهما؛ لأن سبب الحنث وجد ~~وشككنا في الرافع وشبه بما لو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم فمضى ~~اليوم، ولم تعرف مشيئته اه فقد قالوا بالحنث هنا بقولها آدمي مع أن هذه ~~نظير مسألة الطائر وما معها فليحرر اه سم # (قوله: وعلى هذا) أي من كون الشك قسمين مختلفي الحكم # (قوله: على ذلك) أي تقسيم الشك (قوله ما تقرر) أي من عدم الحنث # (قوله: في وجود المانع) وهو المشيئة أو الدخول # (قوله: على المعتمد المذكور) أي آنفا # (قوله: وسره) أي سر التقييد بذلك القيد # (قوله: أنه) أي المانع معلق عليه حينئذ أي حين دلالة اللفظ عليه، وفيه أن ~~المعلق عليه هنا حقيقة عدم المشيئة وعدم الدخول لا المانع الذي هو المشيئة ~~والدخول فلعل الجواب التحقيقي أن الشك هنا حقيقة في نفس المعلق عليه والشك ~~في المانع لازم له لكون المانع هنا نقيض المعلق عليه # (قوله: في وجود الصفة) وهي المشيئة أو الدخول # (قوله: هنا) أي في الشك في القدوم ناسيا أو ذاكرا # (قوله: كما يقتضيه إلخ) ، وقد يمنع دعوى الاقتضاء بالفرق بوجود أصل ~~المعلق في الإفتاءين الأولين والشك في وجوده هنا كما يأتي في الجواب # (قوله: الإفتاءان) كذا في أصله بخطه - رحمه الله تعالى - بألف واحدة، ~~وكذا فيما سيأتي اه سيد عمر # (قوله: بل هما) أي مسألة هل قدم حيا أو ميتا ومسألة هل قدم ناسيا أو ~~ذاكرا (قوله: وهي القدوم إلخ) فيه PageV08P128 # نظير ما تقدم آنفا أن المعلق عليه هنا عدم القدوم والشك في القدوم لازم ~~للشك في عدمه فعدم الحنث هنا حقيقة للشك في وجود أصل المعلق عليه # (قوله: هنا) أي في باب الطلاق # (قوله: براءة الذمة) أي من كفارة اليمين # (قوله: وأجاب عنه) أي عن الاعتراض # (قوله: أن ما يلزم) من باب الأفعال # (قوله: قبول دعوى الزوج إلخ) هذا كالصريح في أن الزوج يصدق في دعوى نحو ~~نسيان المبالي فيما لو علق بفعله وقصد إعلامه كما يصدق في دعوى نسيان ms6039 نفسه ~~فيما لو علق بفعله فليراجع (قوله أو نحوه) أي من الإكراه والجهل (قوله لكن ~~خالفه ابن الصلاح إلخ) يتأمل وجه المخالفة فإن الذي يتبادر الموافقة لما ~~قبله لا المخالفة اه سيد عمر ولعل ما قاله مبني على تعلق بأنه إلخ يخالفه ~~إلخ والظاهر بل المتعين أخذا من كلام الشارح بعد أنه متعلق بإفتاء القاضي ~~فحينئذ فمخالفة ابن الصلاح بأن قال بعدم تصديق الزوج في مسألة الإنفاق ~~مطلقا # (قوله: ثم ادعاه) أي الإنفاق # (قوله: واعترض ما قاله القاضي إلخ) قد يجاب بالفرق بتحقق أصل الصفة في ~~مسألة الشيخين اه سم # (قوله: هذا) أي تصديقها اللازم له الوقوع # (قوله: واعتمده) أي تصديقها # (قوله: أيضا) أي كالأذرعي # (قوله: والإذن والإنفاق إلخ) أي ومثلهما وفاء الدين # (قوله: عليه) أي على تصديقها (قوله ما مر) أي من عدم الوقوع، وقوله: في ~~مسائل الشك أي كالتي نقلت عن الروضة (قوله لا منازع) أي للزوج # (قوله: فنزاعه) أي المنازع # (قوله: بخلاف فيما ذكر) أي فإنه مستند إلى أصل عدم الإذن وعدم الإنفاق ~~وعدم الوفاء # (قوله: مخالفة ابن الصلاح للقاضي) أي بتصديق الزوجة في مسألة الإنفاق # (قوله: وقياس ذلك) أي تصديقها فيما ذكر # (قوله: أي: ولم نقل بما مر عن الماوردي إلخ) كلام الماوردي هاهنا يتجه ~~جدا، وإن لم نقل بقوله فيما سبق اه سم أي لما يأتي آنفا # (قوله: فأنكرت صدقت إلخ) قضية هذا الكلام أنه لا يحكم بوقوع الطلاق، وهو ~~مشكل؛ لأن مقتضى دعواه أنه معترف والجواب السابق في مسألة الماوردي السابقة ~~لا يتأتى هنا؛ لأنه هنا يمكن أن يعلم ما أقر به فليتأمل اه سم # (قوله: قد يؤيده) أي قول البعض # (قوله: قال غيره) أي غير بعض المتأخرين # (قوله: من الخفيات) أي المتعسر إقامة البينة عليها # (قوله: انتهى) أي قول الغير # (قوله: وتفرقة بعضهم إلخ) لعل المراد بتصديقه في الأول وتصديقها في ~~الثاني PageV08P129 ### | [فصل في الإشارة إلى العدد في الطلاق وأنواع من التعليق] # فصل) في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق (قوله في الإشارة ms6040 إلى ~~العدد) إلى قوله كما مر في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله بل يدين (قول ~~المتن قال: أنت طالق إلخ) أي إذا قال: أنت طالق إلخ، ولم يقل هكذا اه مغني ~~قول المتن وأشار بإصبعين إلخ ينبغي ولو برجله انتهى سم أقول إن مثل ~~الإصبعين غيرهما مما دل على عدد كعودين اه ع ش # (قوله: أكثر من واحدة) اسم التفضيل ليس على بابه عبارة المغني (تنبيه) ~~أفهم قوله لم يقع عدد وقوع واحدة، وهو كذلك؛ لأن الواحد ليس بعدد اه # (قوله: عند قوله طالق) يتجه الاكتفاء بها عند قوله أنت بناء على الاكتفاء ~~بمقارنة نية الكناية لها على ما تقدم سم وع ش ورشيدي عبارة السيد عمر بعد ~~ذكر كلام سم المذكور، ولا شبهة فيما أفاده أي سم بل الظاهر أن قولهم ~~المذكور بيان لغاية ما يعتبر قرن النية به اه أقول، وهذا ظاهر خلافا ~~للشوبري حيث حمل كلامهم على ظاهره وفرق بين ما هنا وما تقدم بما لا يظهر # (قوله: ولا تكفي الإشارة) أي بلا لفظ، ولا نية # (قوله: إلا بلفظ أو نية) أي: ولم يوجد واحد منهما اه مغني (قوله: لأنه ~~مما إلخ) لا يخفى ما في تقريبه # (قوله: المقترن بالإشارة) أي ولو بإصبع رجله فيما يظهر م ر اه سم (قول ~~المتن طلقت إلخ) أي: وإن لم ينو مغني وشرح المنهج # (قوله: بل يدين) خلافا للمغني # (قوله لأن الإشارة إلخ ) تعليل للمتن # (قوله: في العدد) أي في اعتباره # (قوله: كما في خبر الشهر هكذا إلخ) عبارة المغني، وفي الحديث «الشهر هكذا ~~وهكذا وأشار بأصابعه الكريمة وحبس إبهامه في الثالثة وأراد تسعة وعشرين» اه # (قوله: هذا) أي التعدد حينئذ بتعدد المشار به اه سم # (قوله: لاعتيادها) تعليل لاشتراط الإفهام في الإشارة فالضمير في اعتيادها ~~راجع إلى مطلق الإشارة رشيدي وسيد عمر # (قوله: لقرينة) كالنظر للأصابع أو تحريكها أو ترديدها سم ومغني # (قوله: أنت هكذا) أي وأشار بأصابعه، ولم يقل طالق اه # (قوله: فلا يقع به شيء) ظاهره، ms6041 وإن وقع في جواب قولها طلقني، وقد يقال في ~~هذه أخذا مما يأتي له آخر الفصل أنه إن قدر طالق ونوى وقع فليحرر اه سيد ~~عمر أقول يؤيد الظاهر المذكور ما يأتي من الفرق بين أنت ثلاثا وأنت الثلاث ~~مغني # (قوله: وبه) أي بالتعليل # (قوله: فارق أنت ثلاثا) أي فإنه كناية فإن نوى به الطلاق الثلاث وأنه ~~مبني على مقدر أي أنت طالق ثلاثا وقع، وإلا فلا اه ع ش # (قوله: في صورة الثلاث) فإن عكس فأشار باثنين وقال أردت بها الثلاث ~~المقبوضة صدق بالأولى فلأنه غلظ على نفسه ولو كانت الإشارة بيده مجموعة، ~~ولم ينو عددا وقع واحدة كما بحثه الزركشي ولو قال: أنت الثلاث ونوى الطلاق ~~لم يقع ذكره الماوردي وغيره أو أنت طالق وأشار بإصبعه ثم قال أردت بها ~~الإصبع لا الزوجة لم يقبل ظاهرا، ولا باطنا نهاية ومغني ومسألة الماوردي ~~ذكرها سم عن شرح الروض، وقولهما: أو أنت طالق وأشار بإصبعه إلخ سيذكره ~~الشارح وقال ع ش قوله ونوى الطلاق لم يقع قد يقال ما المانع من كونه كناية ~~فإنه لو صرح بالمصدر فقال أنت طلاق كان كناية كما مر فما المانع من إرادته ~~حيث نواه كما في صورة النصب إلا أن يقال إن ثلاثا عهد استعمالها صفة لطلاقا ~~بخلاف الثلاث لم يعهد استعمالها لإيقاع الطلاق بنحو أنت الطلاق الثلاث حتى ~~لو ذكر ذلك لم يكن صريح طلاق اه (قول المتن المقبوضتين إلخ) قال في الروض ~~لا إحداهما اه أي فلا يصدق في إرادة إحدى المقبوضتين وانظر إذا أشار بأربع ~~وقال أردت المقبوضة، ولا يبعد القبول سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر بعد ~~ذكر كلام سم المذكور أقول هو كذلك بلا توقف اه ~~ PageV08P130 # قوله لاحتمال اللفظ له) أي للمنوي فإن قال أردت أحدهما لم يصدق؛ لأن ~~الإشارة صريحة في العدد كما مر فلا يقبل خلافها اه مغني # (قوله: لو قال إلخ) عطف على قول المتن قال عبد إلخ # (قوله: الحرمة المحتاجة لمحلل) أي ms6042 بدليل بقية كلامه اه سم # (قوله: بالموت) أي في مسألة المتن أو بمجيء إلخ أي في مسألة الشرح # (قوله: فجعل) أي العتق، وقوله: عليه أي الاستحقاق اه ع ش (قوله أما عتق ~~بعضه إلخ) قسيم لما فهم من قول المتن فعتق به من أن العتق لكله اه ع ش # (قوله: وخرج إلخ) ولو علق زوج الأمة طلاقها، وهي غير مدبرة بموت سيدها، ~~وهو أي الزوج وارثه فمات السيد انفسخ النكاح، ولم تطلق، وإن كانت مكاتبة أو ~~كان على السيد دين أما المدبرة فتطلق إن عتقت بموت سيدها ولو بإجازة الوارث ~~العتق نهاية ومغني قال ع ش قوله انفسخ النكاح وتظهر فائدته فيما لو علق ~~طلاقها ثلاثا ثم أعتق بعد موت مورثه فإنه لا يحتاج إلى محلل لعدم وقوع ~~الطلاق اه. # (قوله لو علقها إلخ) أي وعلق السيد عتقه بموته مغني وسم # (قول المتن لم تطلق المناداة) أي جزما مغني # (قوله: به) أي بالطلاق # (قوله: فإن قصدها) أي المجيبة، وقوله: أو المناداة أي مع المجيبة كما يدل ~~له قوله بعد فإن قال لم أقصد المجيبة إلخ اه ع ش ولك أن تمنعه بأن تقول إن ~~قول الشارح فقط راجع لكل من الشرط والجزاء، وقوله: أو المناداة شامل لإطلاق ~~المجيبة، وقوله: لم أقصد المجيبة إلخ يعني قصدت طلاق المناداة مع بقاء عصمة ~~المجيبة بخلاف ما إذا قال قصدت المناداة، ولم تخطر المجيبة ببالي فلا يدين ~~فليراجع # (قوله: طلقت) بقي ما لو قصدهما معا بقوله أنت هل تطلقان معا باطنا أو لا ~~محل تأمل اه سيد عمر أقول قد مر في فصل شك في طلاق أنه لو قال لزوجتيه ~~إحداكما طالق ونواهما لم تطلقا بل إحداهما؛ لأن نيتهما بإحداكما لا يعمل ~~بها لعدم احتمال لفظه لما نواه اه وقضيته عدم طلاقهما هنا لكن تقدم عن ع ش ~~حمل قول الشارح أو المناداة على قصدهما معا فمقتضاه إنهما تطلقان معا حينئذ ~~باطنا والله أعلم # (قوله: طلقت) أي ظاهرا لقوله بعد فإن قال إلخ اه ms6043 ع ش، وفيه نظر ظاهر فإن ~~قوله فإن قال إلخ تفريع على قوله أو المناداة إلخ قوله طلقتا لكن المناداة ~~ظاهرا وباطنا والمجيبة ظاهرا اه كردي عبارة السيد عمر أما المناداة فظاهرا ~~وباطنا لاعترافه، وأما المجيبة فظاهرا فقط؛ لأن الخطاب معها بحسب الظاهر لا ~~باطنا؛ لأنه لم يخاطبها حقيقة ولهذا دين كما أشار إليه اه # (قوله: كما مر) أي في تعدد الطلاق اه كردي (قوله كما مر) بينا فيما مر أن ~~المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه يدين سم على حج اه رشيدي وتقدم هناك ~~أنه جرى عليه شرح الروض ونقل في بعض الهوامش عن الجمال الرملي # (قوله: وإفتاء كثيرين إلخ) عطف على ترجيح بعضهم إلخ، وقد قدمنا في فصل ~~تعدد الطلاق أن بعضهم فرق بين الإشارة إلى الإصبع والإشارة إلى نحو العجورة ~~حين إلقائها # (قوله: قبل) ظاهره القبول ظاهرا اه سم # (قوله: وهو هنا لا يحتمله) هذا ممنوع اه سم # (قوله: ولا يقبل دعواه إلخ) نفي القبول PageV08P131 # لا يستلزم عدم التديين ففي الاستشهاد به نظر اه سم # (قوله: بأنه إلخ) متعلق بأفتى (قوله وما ذكرته يرده) لكن ما ذكره لم يسلم ~~اه سم # (قوله: كإن أكلت) إلى قوله وكون النكرة إلخ في المغني وإلى قول المتن ولو ~~قيل له في النهاية إلا قوله، وأما قول الصيمري إلى المتن، وقوله: إذا علق ~~الطلاق به # (قوله: فإن علق بكلما) أي في التعليق أو في الثانية فقط؛ لأن التكرار ~~إنما هو فيه سم وسيد عمر وع ش # (قوله: فأكلت نصفي رمانتين إلخ) وكذا لو أكلت ألف حبة مثلا من ألف رمانة، ~~وإن زاد ذلك على عدد رمانة نهاية ومغني # (قوله: وكون النكرة إلخ) أي كما في قوله السابق، وإن أكلت نصف رمانة فهذا ~~دفع اعتراض على وقوع طلقتين بأكل الرمانة الواحدة اه سم عبارة ع ش جواب ~~سؤال يرد على قول المتن ولو علق بأكل رمانة إلخ اه زاد السيد عمر فالأولى ~~تقديمه على قوله ولو قال رمانة اه # (قوله: غيرا) خبر ms6044 كون # (قوله: أو هذا إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو قال: أنت طالق إن أكلت هذا ~~الرغيف وأنت طالق إن أكلت نصفه وأنت طالق إن أكلت ربعه فأكلت الرغيف طلقت ~~ثلاثا ولو قال إن لم أصل ركعتين قبل زوال الشمس اليوم فأنت طالق فصلاهما ~~قبل الزوال وقبل أن يسلم زالت الشمس وقع الطلاق اه قال ع ش قوله وقبل أن ~~يسلم إلخ أي أو قارن الزوال السلام بحيث لم تتقدم الميم على الزوال؛ لأنه ~~لم يصل حينئذ الركعتين قبل الزوال؛ لأن الصلاة لا تتم بدون السلام اه # (قوله: أو نصفه) أي أكلت نصفه اه كردي # (قوله: فثنتان) أي لوجود صفة أكل النصف وصفة أكل الربع اه سم # (قوله: على أن إن تقتضي التكرار) أي فقد وجد بأكل نصفه ثلاث صفات أكل ~~نصفه وأكل ربعه وأكل نصف ربعه اه سم # (قول المتن والحلف) بفتح المهملة وكسر اللام بخطه ويجوز سكونها نهاية ~~ومغني # (قوله: وغيره) إلى قول المتن ولو قيل له في المغني إلا قوله إذا علق ~~الطلاق وقوله ولأن الحلف إلى المتن # (قوله: وغيره) الواو فيه بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قال ~~الرشيدي قوله وغيره مراده به ما يشمل غير الحلف بالله من عتق أو غيره ~~ليتأتى التعليل اه أي بقوله الآتي؛ لأن الحلف إلخ # (قوله: به) أي بالحلف بالطلاق أو غيره # (قوله: لنفسه إلخ) تنازع فيه قوله فعل وضمير منه الراجع للفعل (قوله ~~ليصدق إلخ) ببناء المفعول من التصديق واللام متعلق بتحقيق خبر في المتن # (قوله لأن الحلف إلخ) تعليل لانقسام الحلف بالطلاق لما في المتن من ~~الثلاثة (قوله على ذلك) أي ما ذكر من الأقسام الثلاثة # (قوله: مثال للأول) أي الحنث، وقوله: للثاني أي المنع، وقوله: للثالث أي ~~تحقيق الخبر # (قوله لأنه حلف) أي؛ لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة كما تقرر اه مغني ~~(قول المتن ويقع الآخران وجدت صفته) فيه نظر بالنسبة للثالث فإنه حلف على ~~غلبة الظن، ولا يقع فيه الطلاق بتبين خلاف المحلوف عليه فما ms6045 ذكره المصنف ~~إنما يأتي على المرجوح أي من حنث الجاهل سم على حج، وقد يقال هو محمول على ~~ما لو أراد إن لم يكن الأمر كما قلت: في نفس الأمر اه ع ش # (قوله: إن كانت موطوءة) أي بخلاف غيرها فإنها تبين بوقوع المعلق بالحلف ~~اه مغني (قول المتن PageV08P132 # أو جاء الحجاج إلخ) وتعبيره بالجمع يشعر بأنه لو مات واحد أو انقطع لعذر ~~لم توجد الصفة واستبعده بعضهم واستظهر أن المراد الجنس وهل ينظر في ذلك ~~للأكثر أو لما يطلق عليه اسم الجمع أو إلى جميع من بقي منهم ممن يريد ~~الرجوع احتمالات أقربها ثانيها نهاية ومغني، وقولهما: أو إلى جميع إلخ قد ~~يؤيد بأن الجمع المعروف للعموم بل هذا قد يؤيد الأول، وإن استبعد وواضح أن ~~محل التوقف والاستبعاد حيث لا قصد فلو قال أردت التعليق برجوع كل فرد فردا ~~فرجعوا إلا واحدا لنحو موت فينبغي أن لا وقوع، وإنما استبعد الحمل على هذا ~~في صورة الإطلاق؛ لأن العادة جارية بأنهم لا يخلون عن فقد بعضهم فيبعد ~~الحمل على الجميع أما إذا صرح فلا استبعاد هذا والقلب أميل في صورة الإطلاق ~~إلى اشتراط مجيء جميع من بقي؛ لأن اللفظ حقيقة في جميعهم أخرج المتخلف بعذر ~~بالقرينة وبقي من عداه اه سيد عمر # (قوله: ولم يقع بينهما تنازع إلخ) ولو تنازعا في طلوع الشمس فقالت لم ~~تطلع فقال إن لم تطلع فأنت طالق طلقت حالا؛ لأن غرضه التحقيق فهو حلف ولو ~~قال لموطوءة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده أربعا وقع بالثانية طلقة ~~وتنحل الأولى وبالثالثة طلقة ثانية بحكم اليمين الثانية وتنحل وبالرابعة ~~طلقة ثالثة بحكم اليمين الثالثة وتنحل نهاية ومغني وروض مع شرحه قال ع ش ~~قوله ثم أعاده إلخ أي إن حلفت بطلاقك إلخ ### | (فرع) # ومما يغفل عنه أن يحلف بالطلاق أنه لا يكلمه ثم يخاطبه بنحو اذهب ~~متصلا بالحلف فيقع به الطلاق؛ لأن ذلك خطاب وينبغي أنه يدين فيما لو قال ~~أردت بعد هذا الوقت الذي ms6046 هو حاضر عندي فيه اه. # (قوله عن أقسامه الثلاثة) أي الحث والمنع وتحقيق الخبر # (قوله: إن وجدت) أي ولو في غير الوقت المعتاد كأن تأخر الحجاج عن العادة ~~في مجيئهم اه ع ش # (قوله: أي زوجتك) إلى قوله وما لو قال طلقت في النهاية # (قوله: بينهما) أي بلى ونعم اه ع ش # (قوله: وحكمه كما مر إلخ) أي من أنه إن عرف النكاح الآخر والطلاق فيه ولو ~~بإقرارها صدق بيمينه، وإلا فلا يصدق ويقع حالا (قول المتن ذلك) أي أطلقت ~~زوجتك اه مغني (قوله: ومنه) أي من الالتماس # (قوله: لو قيل له إلخ) وقد يقال الفرق بين هذه ومسألة البغوي لا يخلو عن ~~إشكال فإن قوله الطلاق يلزمك ما فعلت كذا حاصله إن فعلت كذا فزوجتك طالق ~~فهذه أيضا مشتملة على التعليق فليتأمل اه سيد عمر ويأتي عن سم ما يوافقه ~~(قول المتن فقال نعم) ولو قصد بنعم الإخبار كاذبا هل يدين اه سم أقول قضية ~~قول الشارح ولصراحتها في الحكاية إلخ أنه لا يدين # (قوله: اللازم منه) أي مما قبلها أي من كونها حكاية له قوله لو قيل إلخ ~~مقول قول القاضي عبارة المغني ولو قال شخص لآخر فعلت كذا فأنكر فقال إن كنت ~~فعلت فامرأتك طالق فقال نعم، وقد كان فعله لم يقع الطلاق كما في فتاوى ~~القاضي اه # (قوله: لم يكن شيئا) أي على المعتمد ومثله ما يقع كثيرا من أنه PageV08P133 # يقال للزوج بعد عقد النكاح إن تزوجت عليها أو نحو ذلك وأبرأت من كذا فهي ~~طالق فيقول نعم من غير تلفظ بتعليق اه ع ش # (قوله: ولا إنشاء) الأولى، ولا لالتماس إنشاء سيد عمر # (قوله: معناه) أي التعليق ع ش # (قوله: فاندفع قول البغوي إلخ) وللبغوي ومن أخذ بقوله أن يقول إن قوله إن ~~فعلت فزوجتك طالق لا يحتمل إلا التماس التعليق فهو على تقدير همزة ~~الاستفهام فوقوع نعم في جوابه يجعل معناها وتقديرها نعم إن فعلت كذا فزوجتي ~~طالق على طريقة ما تقدم في ms6047 توجيه وقوعها في جواب التماس غير التعليق ولعمري ~~إنه وجيه ظاهر للمتأمل فالمبالغة عليه بما أطال به ونسبة ابن رزين ذلك ~~الإمام إلى الاغترار بكلام البغوي الذي هو عمدة الشيخين مع موافقة المتولي ~~من مشاهير الأصحاب في غير محلها فتدبر اه سم # (قوله: على الوجهين) أي اللذين في المتن # (قوله: فأفتى بالوقوع) هل المراد بمجرد قوله نعم أو إذا وجدت الصفة ~~المعلق عليها، وهي الفعل سم أقول والمراد الأول؛ لأن من تتمة تصوير المسألة ~~وكان قد فعله اه سيد عمر ومر آنفا عن المغني ما يوافقه # (قوله: وتبعه إلخ) أي المتولي ويحتمل ابن رزين # (قوله: وبحث) إلى قوله وما لو قال طلقت في النهاية # (قوله: وبحث الزركشي إلخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا # (قوله: إنه لو جهل السؤال إلخ) فرع لو قصد السائل بقوله أطلقت زوجتك ~~الإنشاء فظنه الزوج مستخبرا أو بالعكس فينبغي اعتبار ظن الزوج وقبول دعواه ~~ظن ذلك م ر فرع علق طلاق زوجته على تأبر البستان هل يكفي تأبر بعضه كما ~~يكفي في دخول ثمره في البيع أو لا بد من تأبر الجميع فيه نظر ويتجه لي ~~الثاني فرع علق شافعي طلاق زوجته الحنفية على صلاة فصلت صلاة تصح عندها دون ~~الزوج فالمتجه الوقوع لصحتها بالنسبة لها حتى في اعتقاد الزوج فرع وقع ~~السؤال عمن قيل له طلق زوجتك بصيغة الأمر فقال نعم وبلغني أن بعضهم أفتى ~~بعدم الوقوع محتجا بأن نعم هنا وعد لا يقع به شيء، وفيه نظر بل تقدم الطلب ~~يجعل التقدير نعم طلقتها بمعنى الإنشاء فالوقوع محتمل قريب جدا سم على حج، ~~وهو مستفاد من قول الشارح، وفي الإنشاء أخرى اه ع ش (قوله حمل على ~~الاستخبار) أي فيكون جوابه إقرارا ويدين اه ع ش # (قوله: وما لو قال إلخ) ونظيره الآتي عطف على قوله وما لو أشار إلخ (قوله ~~على الأوجه) وفاقا للمغني وشرح الروض وصحح النهاية كونه صريحا # (قوله: أيضا) الأولى إسقاطه (قوله بينه) أي بين طلقت في جواب أطلقت زوجتك # (قوله: ms6048 بأنه ثم) أي في طلقت بعد نحو طلقي نفسك إلخ، وقوله: هنا أي في ~~طلقت بعد أطلقت زوجتك # (قوله: وما لو قال كان) إلى PageV08P134 # الفصل في النهاية # (قوله: وما لو قال إلخ) عبارة المغني ولو قيل له أطلقت ثلاثا فقال قد كان ~~بعض ذلك فليس إقرارا بالطلاق لاحتمال إلخ فلو فسر بشيء من ذلك قبل ولو قيل ~~له إن جاء زيد فامرأتك طالق فقال نعم لم يكن تعليقا ولو قيل له ألك زوجة ~~فقال لا لم تطلق، وإن نوى؛ لأنه كذب محض ولو قال لزوجته ما أنت لي بشيء كان ~~لغوا لا يقع به طلاق، وإن نوى ولو قال امرأتي طلقها زوجها، ولم تتزوج غيره ~~طلقت اه مغني، وفي البجيرمي عن القليوبي لو قيل له ألك عرس أو زوجة فقال لا ~~أو أنا عازب فهو كناية عند شيخنا ولغو عند الخطيب اه # (قوله: فكذلك) أي لغو # (قوله: كأنت علي حرام) أي فإنه لا يوقع شيئا إن لم ينو ويوقع واحدة إن ~~نوى فهو مثال لهما، وقوله: قبل منه أي ظاهرا اه ع ش # (قوله: لو علقها) أي الطلقة أو الثلاث اه سيد عمر # (قوله: بفعل) أي لنفسه أو لغيره أو لهما # (قوله: مع الجهل إلخ) أي أو الإكراه # (قوله: وفيما لو فعل إلخ) أي المعلق بفعله من نفسه أو المبالي # (قوله: فظن الوقوع) أي وانحلال اليمين (قوله مع شهادة قرينة النسيان له ~~إلخ) لم يظهر وجه الشهادة المذكورة ولعل المناسب أن يقول مع شهادة ظن ~~الوقوع بفعله ناسيا بصدقه في هذا الظن أي ظن زوال التعليق (قوله كما مر) أي ~~في شرح ففعله ناسيا للتعليق # (قوله: وإنما لم يقبل إلخ) أي ظاهرا ويدين اه ع ش # (قوله: اللازم له) يغني عنه ما قبله # (قوله: فقال ثلاثا) خرج به ما لو قال الثلاث أو هي الثلاث فلا طلاق، وإن ~~نواه على ما مر في قوله أو قال: أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يقع إلخ اه ع ش # (قوله: وأنه مبني على ms6049 مقدر) قد يقال إذا قدر ما ذكر فأي حاجة للنية اه ~~سيد عمر أقول والمحوج ضعف دلالة المقدر # (قوله: وإلا) أي، وإن انتفى الأمران أو أحدهما (قوله فبان أنها ذلك اليوم ~~بائن) أي لكونه طلقها قبل الدخول ثم جدد بعد ذلك اليوم أو لعدم تزوجها إذ ~~ذاك اه ع ش # (قوله: وقع عليه الثلاث) أي ظاهرا اه ع ش أو يدين ### | [فصل في أنواع أخرى من تعليق الطلاق] ### | (فصل) # في أنواع أخرى من التعليق (قوله بمستحيل) إلى قوله ويأتي في ~~النهاية # (قوله: بمستحيل) أي إثباتا كما في هذه الأمثلة بخلاف النفي كإن لم تصعدي ~~إلخ فإن حكمه الوقوع حالا كما سيصرح به قريبا في شرح قول المصنف والصورتان ~~فيمن لم يقصد تعريفا اه رشيدي # (قوله: أي أوجدت الروح فيه مع موته) أي فيصير ميتا حيا حتى يكون من ~~المحال عقلا اه رشيدي أي: وأما الإحياء بعد موته فهو من المستحيل عادة لا ~~عقلا # (قوله: لم يقع في الحال) ؛ لأنه لم ينجز الطلاق، وإنما علقه، ولم توجد ~~الصفة اه كردي # (قوله: في الحال) لعل التقييد به نظرا لاحتمال وجود المعلق عليه في ~~الثالث فقط # (قوله: فاليمين منعقدة إلخ) أي حيث قصد منعها من الصعود ، وإن كان ~~مستحيلا، وإلا فلا يكون حلفا، ولا يحنث به من علق على الحلف اه ع ش أقول في ~~كون الأولين لا سيما الثاني حلفا نظر (قوله فيحنث بها المعلق على الحلف) أي ~~الذي علق الطلاق على حلفه كأن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن ~~أحييت ميتا فأنت طالق وقع الطلاق المعلق بالحلف في الحال دون الآخر # (قوله: ويأتي) أي قبيل قول المتن ولو قال لثلاث # (قوله: لكن لا لما هنا) أي من الاستحالة # (قوله: بل؛ لأن امتناع الحنث إلخ) يؤخذ منه الانعقاد في الطلاق كعلي ~~الطلاق لا أصعد السماء فيحنث بها المعلق على الحلف فليراجع اه سم أقول هذا ~~ظاهر؛ لأن قوله علي الطلاق لا أصعد السماء معناه إن صعدت السماء فأنت طالق ms6050 # (قوله: مع تعليقها) أي اليمين بالله (قوله أو بنحو دخوله) عطف على ~~بمستحيل، وهو إلى المتن في النهاية إلا قوله: وفيه ما فيه # (قوله: فحمل ساكنا إلخ) وإنما لم يحنث بذلك لعدم نسبة الفعل للحالف بخلاف ~~دخوله راكب دابة فإنه يحنث لنسبة الفعل إليه عرفا، وإن كان زمامها بيد غيره ~~وينبغي PageV08P135 # أن مثل الدابة المجنون وبخلاف ما لو أمر غيره أن يحمله فإنه يحنث بحمله ~~ودخوله ولو بعد مدة حيث بناه على الأمر السابق وليس من الأمر ما لو قال ~~الحالف عند غيره من حلف أنه لا يدخل فحمله غيره ودخل به لم يحنث ففهم ~~السامع الحكم منه فحمله ودخل به فلا حنث اه ع ش # (قوله: لم يحنث) أي: ولا تنحل اليمين بذلك اه ع ش (قوله: ولم يتحرك) أي ~~حين علت، وإن تحرك بعد ذلك وتكرر ذلك منه حتى ينزع لما علل به من أن ~~الاستدامة لا تسمى جماعا فإن نزع وعاد حنث بالعود؛ لأنه ابتداء جماع كما ~~يأتي في الإيلاء اه ع ش # (قوله: لاستدامتهما) أي الدخول والجماع اه ع ش (قوله أو بإعطاء كذا إلخ) ~~عطف على قوله بمستحيل # (قوله: فإن كان بلفظ إذا) كأن يقول علي الطلاق إذا مضى الشهر أعطيك كذا # (قوله: وجه هذا) أي اقتضاء إذا هنا الفور # (قوله: إن الإثبات فيه إلخ) هذا لا يلاقي رده على شيخ الإسلام في إفتائه ~~فيما لو قال متى خرجت شكوتك المتقدم في الكلام على أدوات التعليق فراجعه ~~رشيدي وع ش # (قوله: فيه) أي في الإعطاء اه كردي ولعل الأولى في التعليق المذكور # (قوله: وهذا للفور) أي هذا التعليق يقتضي الفور اه كردي # (قوله: أو لا يقيم إلخ) على تقدير حلف لا يقيم إلخ عطف على قول المتن علق ~~(قوله لم يحنث إلا بإقامة ذلك إلخ) تقدم في فصل قال: أنت طالق في شهر كذا ~~ما يخالفه سيد عمر وسم وع ش # (قول المتن بأكل رغيف) فروع لو قال إن أكلت أكثر من رغيف فأنت طالق ms6051 حنث ~~بأكلها رغيفا وأدما أو إن أكلت اليوم إلا رغيفا فأنت طالق فأكلت رغيفا ثم ~~فاكهة حنث أو إن لبست قميصين فأنت طالق طلقت بلبسهما ولو متواليين أو قال ~~لها نصف الليل مثلا إن بت عندك فأنت طالق فبات عندها بقية الليلة حنث ~~للقرينة، وإن اقتضى المبيت أكثر الليل أو نمت على ثوب لك فأنت طالق فتوسد ~~مخدتها لم يحنث كما لو وضع عليها يديه أو رجليه أو إن قتلت زيدا غدا فأنت ~~طالق فضربه اليوم فمات منه غدا لم يحنث؛ لأن القتل هو الفعل المفوت للروح، ~~ولم يوجد أو قال لها إن كان عندك نار فأنت طالق حنث بوجود السراج عندها أو ~~إن جعت يوما في بيتي فأنت طالق فجاعت بصوم لم تطلق بخلاف ما لو جاعت يوما ~~بلا صوم أو إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق لم تطلق، وإن كانت ~~زنجية لقوله تعالى {لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم} [التين: 4] نعم إن ~~أراد بالحسن الجمال وكانت قبيحة الشكل PageV08P136 # حنث كما قاله الأذرعي ولو قال لها إن قصدتك بالجماع فأنت طالق فقصدته هي ~~فجامعها لم يحنث. # فإن قال إن قصدت جماعك فأنت طالق فقصدته فجامعها حنث نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله ثم فاكهة أي مثلا فما لا يسمى فاكهة يحنث به أيضا حيث كان مما يؤكل ~~عادة ولو بغير بلد الحالف بخلاف غيره كسحاقة خزف فلا يحنث به، وقوله: ولو ~~متواليين أي متفرقين، وقوله: نصف الليل أي أو دونه كما يشعر به قوله مثلا، ~~وقوله: فتوسد مخدتها، وإن حلف لا ينام على مخدة لها فينبغي الحنث بتوسدها؛ ~~ولأنه المقصود عرفا من النوم على المخدة، وقوله: فجاعت يوما أي جوعا مؤثرا ~~عرفا بلا تركها الأكل قصدا مع وجود ما يؤكل ببيتها من جهة الزوج، وإلا فلا ~~يحنث إن دلت القرينة على أن المراد إن تركتك يوما بلا طعام يشبعك، وقوله: ~~وكانت قبيحة الشكل مفهومه أنها لو كانت حسنة الشكل لم يحنث، وقد يتوقف فيه ~~بأنها ليست ms6052 أجمل من القمر، وقوله: فقصدته هي أي ولو بتعريض منه لها اه، ~~وقوله: قد يتوقف إلخ قد يقال إن القمر أضوأ لا أجمل (قول المتن أو رمانة) ~~وهل يتناول الرمانة المعلق بأكلها جلدها كما لو علق بأكل القصب فإنه يتناول ~~قشره الذي يمص معه أو يفرق فيه نظر ومال م ر إلى الفرق وقال لا يتناول ~~التمر المعلق بأكله نواه، ولا أقماعه انتهى سم أي فلا يتناول الرمانة جلدها ~~اه ع ش، وقوله: ومال م ر إلخ اعتمده المغني كما يأتي (قوله كإن أكلت) إلى ~~قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله لغة لا عرفا وإلى قول المتن ولو كان في ~~النهاية إلا قوله واعتمده شارح # (قوله: بعد أكلها) مصدر مضاف إلى فاعل، وقوله: المعلق عليه أي من الرغيف ~~والرمانة مفعوله عبارة المغني فبقي من ذلك بعد أكلها له اه. # (قوله يدق مدركها) بضم الميم وفتح الراء أي يخفى إدراك اللبابة والإحساس ~~بها اه بجيرمي # (قوله: أو حبة) أي من الرمانة (قوله: لأنه لم يأكل إلخ) أي المحلوف عليه، ~~وهو الزوجة عبارة المغني؛ لأنه يصدق أنها لم تأكل الرغيف أو الرمانة، وإن ~~سامح أهل العرف في إطلاق أكل الرغيف أو الرمانة في ذلك اه # (قوله: فيما إذا بقي إلخ) وكذا في الثمرة المعلق بأكلها إذا بقي قمعها أو ~~شيء مما جرت العادة بتركه اه مغني ويؤخذ منه عدم الحنث كما مال إليه ع ش ~~فيما لو حلف أن تأكل هذا الرغيف فتركت بعضه لكونه محروقا لا يعتاد أكله # (قوله: في الثانية) أي الرمانة اه ع ش # (قول المتن إن لم تميزي) قال في العباب أي والمغني ولو قال إن لم تخبريني ~~بنواي أو إن لم تشيري إليه فأنت طالق بر بأن تعد الكل عليه وتقول في الكل ~~هذا نواك انتهى اه سم أي إلا أن يقصد تعيينا فلا يبر بذلك فيقع # (قوله: لغة لا عرفا) أي والمعول عليه في الطلاق اللغة بخلاف الحلف بالله ~~تعالى ما لم يشتهر عرف بخلافه ms6053 اه ع ش # (قوله: أنه إن أمكن التمييز) أي فيما لو قصد التعيين، وقوله: لم يقع ~~ظاهره، وإن كذبها الزوج وينبغي خلافه؛ لأنه غلظ على نفسه اه ع ش # (قوله: وإلا إلخ) أي لم تميز وقع باليأس سم وع ش ورشيدي # (قوله: فهو تعليق بمستحيل) أي في النفي فيقع في الحال سم وع ش ورشيدي # (قول المتن تمرة) أي مثلا # (قوله: فعلق ببلعها إلخ) كقوله إن بلعتها فأنت طالق، وإن رميتها فأنت ~~طالق، وإن أمسكتها فأنت طالق مغني وشرح المنهج (قول المتن مع فراغه) أي عقب ~~فراغه من التعليق اه مغني # (قوله: وإن اقتصرت) إلى قوله، وهو ما اعتمده في النهاية وإلى المتن في ~~المغني إلا قوله والذي يتجه إلى وعكسه # (قوله: وإن اقتصرت عليه) في الموضعين لا يتأتى مع تصوير المتن ولو ساقه ~~برمته ثم قال، وكذا لو اقتصر على أحدهما أو نبه على أن الواو بمعنى أو لكان ~~واضحا اه رشيدي عبارة المغني (تنبيه) أشعر كلامه باشتراط الأمرين وليس ~~مرادا بل الشرط المبادرة بأحدهما اه # (قوله: وقضية المتن) أي حيث PageV08P137 # قال بأكل بعض اه سم # (قوله: الحنث بأكل جميعها) وهو كذلك نهاية # (قوله: وأن الابتلاع أكل) كذا في المغني والنهاية وصوابه وأن الأكل ~~ابتلاع كما نقل من تعبير الزركشي وبه عبر ابن عبد الحق اه سيد عمر عبارة ~~الرشيدي قد ينازع في كون كلام المصنف يقتضي هذا ويدعي أن الذي يقتضيه كلامه ~~إنما هو أن الأكل ابتلاع مطلقا فإذا حلف لا يبتلع فأكل حنث؛ لأن التعليق في ~~المتن إنما هو بالابتلاع واقتضى قوله بأكل بعض أنها لو أكلت الجميع حنث اه ~~أقول ويوافق ما قالاه ورود الاعتراض الآتي # (قوله: مطلقا) أي وجد المضغ أو لا # (قوله: وهو ما اعتمده شارح إلخ) عبارة المغني قال ابن النقيب، وهو واضح ~~لكن لم أر من ذكره، وقد ينازع فيه إذا ذكر التمرة في يمينه فإن أكلها إلخ # (قوله: وأكلها إلخ) عطف على الفرض # (قوله: لا حنث كما قالاه إلخ) عبارة المغني ms6054 والنهاية فالذي جرى عليه ابن ~~المقري تبعا لأصله في هذا الباب أنه لو علق طلاقها بالأكل فابتلعت لم يحنث؛ ~~لأنه يقال ابتلع، ولم يأكل ووقع له كأصله في كتاب الأيمان عكس هذا واختلف ~~المتأخرون فمنهم من ضعف أحد الموضعين، ومنهم من جمع وفرق بأن الطلاق مبني ~~على اللغة، والبلع لا يسمى فيها أكلا والأيمان مبناها على العرف والبلع ~~يسمى فيه أكلا، وهذا أولى من تضعيف أحد الموضعين اه وأقرها سم قال الرشيدي ~~قوله: بأن الطلاق مبني على اللغة أي إن اضطرب العرف فإن اطرد فهو المبني ~~عليه الطلاق كما سيأتي، ومعلوم أن الأيمان لا تبنى على العرف إلا إذا اطرد ~~وحينئذ فقد يقال: فأي فرق بين البابين اه. # (قوله: وخرج) إلى قوله: ولو قال: إن لم تعدي في النهاية (قوله فذكرها) أي ~~ثم تصوير هذا إنما يتأتى لو كان ثم المذكورة في المتن من كلام المعلق، ولا ~~يخفى أنه ليس كذلك بل ما يقوله المعلق مسكوت عنه في المتن، وأن التي فيه ~~إنما هي لبيان اعتبار تأخير الحالف يمين الإمساك سم ورشيدي # (قول المتن إن لم تصدقيني) بفتح التاء الفوقية وضم الدال وكسر القاف ~~المخففة أي إن لم تخبريني بالصدق اه بجيرمي (قول المتن إن لم تصدقيني) أي ~~في أمر هذه السرقة اه مغني (قول المتن فقالت سرقت ما سرقت) خرج ما لو ~~اقتصرت على أحدهما اه سم # (قوله: فإن قال إن لم تعلميني إلخ) أي أو أراد ذلك كما هو ظاهر سم أقول ~~لا يحتاج إليه؛ لأنه سيأتي التصريح به في المتن اه سيد عمر # (قول المتن ولو قال إن لم تخبريني إلخ) ، وأما البشارة فمختصة بالخبر ~~الأول السار الصدق قبل الشعور فإذا قال لنسائه من بشرتني منكن بكذا فهي ~~طالق فأخبرته واحدة بذلك ثانيا بعد إخبار غيرها أو كان غير سار بأن كان ~~بسوء أو، وهي كاذبة أو بعد علمه به من غيرهن لم تطلق لعدم وجود الصفة نعم ~~محل اعتبار كونه سارا إذا أطلق كقوله من بشرتني ms6055 بخبر أو أمر عن زيد فإن قيد ~~كقوله من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق اكتفي بصدق الخبر، وإن كان كارها كما ~~قاله الماوردي نهاية ومغني، وفيهما هنا فروع فراجع (قول المتن عددا إلخ) أي ~~كمائة نهاية ومغني # (قوله: ولا ينافيه) أي انحصار الخلاص فيما ذكر # (قوله: قال البلقيني) أي في توجيه عدم المنافاة # (قوله لأن ما وقع معدودا) أي كحب الرمانة PageV08P138 # اه ع ش # (قوله: ولا يحصل) أي التلفظ بذكر العدد إلا بذلك أي بإحدى الطريقتين ~~المذكورتين # (قوله: تعينت الطريقة الأولى) أقول قد يتوهم أن عبارة المصنف لا تشمل ~~الطريقة الأولى، وهو خطأ فإن ذكر الواحد إلى ما يعلم أنها لا تزيد عليه ~~يصدق عليه ذكر عدد يعلم أنها لا تنقص عنه إلخ فتأمله فزيادة الشارح إياها ~~إيضاح اه سم، وقد يمنع الصدق بناء على أن الواحد ليس بعدد # (قوله: هنا) أي في إن لم تعدي حبها نص على عدد كل أي على طلب عدد إلخ # (قوله: عدد كل إلخ) المناسب عد كل إلخ # (قوله: ثم) أي ما في المتن # (قوله: لم يتخلص إلخ) وينبغي في مسألة الرمانة أن تكون من التعليق ~~بمستحيل في النفي فيقع في الحال ### | (فرع) # قال في الروض أو أخذت له دينارا فقال إن لم تعطيني الدينار فأنت ~~طالق، وقد أنفقته لم تطلق إلا باليأس من إعطائه بالموت فإن تلف أي الدينار ~~قبل التمكن من الرد فمكرهة انتهى أي فلا تطلق أو بعد التمكن منه طلقت سم ~~على حج اه ع ش # (قوله: بذلك) أي بإحدى الطريقتين السابقتين # (قوله: ثم قال لها، ولا علم لها به إذا لم تعطنيه إلخ) خرج به ما لو قال ~~إن لم تعطنيه فلا يحنث بذلك كأن نسخة حج التي وقعت لسم فيها التعبير بإن لم ~~إلخ، ومن ثم كتب عليه ما نصه قد يقال هذا تعليق بمستحيل وقاعدته الوقوع في ~~الحال ويتجه أن يقال إن قصد الإعطاء في الحال مع اتصافها بعدم علمها به فهو ~~كإن لم تصعدي السماء فيقع ms6056 في الحال، وإلا فهو كإن لم تدخلي الدار لإمكان ~~إعطائها بعد علمها فلا يقع إلا باليأس بشرطه فليتأمل يظهر أنه لا وجه لما ~~ذكره بل الظاهر أنه سهو انتهى اه ع ش # (قوله: بل لا تنعقد يمينه) هذا ممنوع بل هي منعقدة نهاية وسم # (قوله: فهو كلا أصعد إلخ) هذا ممنوع إذ ليس نظير هذا كما هو ظاهر نهاية ~~وسم # (قوله: في هذه) أي يمين لا أصعد السماء # (قول المتن ولو علق برؤية زيد) مثلا كإن رأيته فأنت طالق أو لمسه أو قذفه ~~كإن لمسته أو PageV08P139 # قذفته فأنت طالق اه مغني # (قوله: أو نائما) خلافا للمغني (قول المتن وميتا) أما في الرؤية واللمس ~~فظاهر، وأما في القذف فلأن قذف الميت أشد من قذف الحي؛ لأن الحي يمكن ~~الاستحلال منه بخلاف الميت اه ع ش # (قوله: ويظهر) إلى قول المتن ولو خاطبته في النهاية # (قوله: في غير نحو الشعر) أي والسن والظفر فلا حنث برؤية ذلك اه سم # (قوله: نظير ما يأتي) أي في اللمس # (قوله: عليها) أي الرؤية # (قوله: ولو في ماء صاف) إلى سواء الرائي في المغني إلا قوله لا مع إكراه # (قوله: ولو في ماء إلخ) غاية لما قبل لا مع إكراه اه سيد عمر عبارة ~~الرشيدي غاية في المثبت اه ومآلهما واحد # (قوله: ولو في ماء صاف إلخ) أي بخلاف ما لو رآه، وهو مستور بتراب أو ماء ~~كدر أو زجاج كثيف أو نحوه اه مغني # (قوله: دون خياله إلخ) نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة طلقت إذ ~~لا تمكنها رؤيته إلا كذلك صرح به القاضي في فتاويه فيما لو علق برؤيته وجهه ~~نهاية ومغني # (قوله: وبلمس شيء إلخ) انظر لم لم يقيده بالمتصل، وهو معطوف على قوله ~~برؤية شيء إلخ اه رشيدي # (قوله: سواء الرائي إلخ) محله على طريقة الفاضل المحشي المتقدمة في ~~التعليق أما الحلف فلا أثر لفعل غير العاقل فيه اه سيد عمر (قوله العاقل ~~وغيره) هذا هو محط التسوية ولو زاد ms6057 لفظ في عقب قوله سواء لكان واضحا اه ~~رشيدي عبارة الكردي قوله العاقل وغيره يتنازع فيه الرائي والمرائي واللامس ~~والملموس أي سواء الرائي العاقل وغيره، وكذا البواقي اه # (قوله: ولو لمسه) أي المحلوف عليه، وهو الزوجة المعلق عليه، وهو زيد في ~~المتن # (قوله: على لمس من المحلوف عليه) أي لمس صدر من الذي حلف الزوج على مسه ~~شخصا آخر بخلاف الوضوء فإن الحكم فيه منوط بالتقاء البشرتين من أيهما صدر ~~اه كردي # (قوله: من المحلوف عليه) وهي الزوجة في المتن # (قوله: ويشترط) إلى المتن في المغني # (قوله: مثلا) أي أو رجله (قوله فلا حنث) أي بخلاف ما إذا رأت وجهه من ~~الكوة فينبغي وقوع الطلاق؛ لأنه يصدق عليها رؤيته م ر سم وشوبري # (قوله: ولو قال لعمياء إلخ) ولو علق برؤيتها الهلال حمل على العلم به ولو ~~برؤية غيرها أو بتمام العدد أي للشهر فتطلق بذلك؛ لأن العرف يحمل ذلك على ~~العلم به بخلاف رؤية زيد مثلا فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته وعلى اعتبار ~~العلم يشترط الثبوت عند الحاكم أو تصديق الزوج كما قاله ابن الصباغ وغيره ~~ولو أخبره به صبي أو عبد أو امرأة أو فاسق فصدقه فالظاهر كما قاله الأذرعي ~~مؤاخذته ولو قال أردت بالرؤية المعاينة صدق بيمينه نعم إن كان التعليق ~~برؤية عمياء لم يصدق؛ لأنه خلاف الظاهر لكن يدين وإذا قبلنا التفسير في ~~الهلال بالمعاينة ومضى ثلاث ليال، ولم ير فيها من أول شهر يستقبله انحلت ~~يمينه؛ لأنه لا يسمى بعد هلالا اه مغني زاد النهاية أما التعليق برؤية ~~القمر مع تفسيره بمعاينته فلا بد من مشاهدته بعد ثلاث؛ لأنه قبلها لا يسمى ~~قمرا كذا أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ### | (فرع) # لو علق برؤيتها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيد بالنوم أو أراد ~~ذلك فادعت رؤيته - صلى الله عليه وسلم - في المنام طلقت فإن نازعها فيها ~~صدقت بيمينها إذ لا يطلع عليه إلا منها بخلاف ما لو أراد الرؤية الحقيقية ~~أو أطلق فلا يقع ms6058 برؤيته في المنام اه زاد سم، ولا يقبل دعواها رؤيته - عليه ~~الصلاة والسلام - حقيقة بأن رأته يقظة فإن علق على رؤية نفسه وادعاها أوخذ ~~بذلك لاعترافه به اه، وقوله: المحشي، ولا يقبل دعواها رؤيته إلخ محل توقف؛ ~~لأنه ممكن بل واقع على سبيل خرق العادة وأيضا قوله فإن علق إلخ يقتضيه ~~اللهم إلا أن يقال ليس عدم تصديقها ليس لعدم إمكانه بل لندرته بخلاف رؤية ~~النوم اه سيد عمر # (قوله: إن رأيت فهو إلخ) محله إذا علق بغير رؤية الهلال والقمر كما مر اه ~~رشيدي # (قوله: تعليق بمستحيل) أي فلا PageV08P140 # تطلق؛ لأن التعليق بالمستحيل في الإثبات يقتضي عدم الوقوع بخلافه في ~~النفي اه ع ش # (قوله: فإنه) إلى قوله لكن خالفاه في المغني # (قوله: لا يتناول إلا الحي) أي ولو نبيا وشهيدا اه ع ش # (قوله: اشتراط كونه مؤلما) أي ولو مع حائل بخلاف ما إذا لم يؤلمه أو عضته ~~أو قطعت شعره أو نحو ذلك فإنه لا يسمى ضربا اه مغني # (قوله: لكن خالفاه في الأيمان) وجمع الوالد - رحمه الله تعالى - بينهما ~~بحمل الأول على اشتراطه بالقوة والثاني على نفي ذلك بالفعل اه نهاية عبارة ~~المغني فإن قيل قد صرحوا في الأيمان بعدم اشتراط الإيلام فكان ينبغي أن ~~يكون هنا كذلك أجيب بأن الأيمان مبناها على العرف ويقال في العرف ضربه، ولم ~~يؤلمه اه # (قوله: وسيأتي ثم) أي في الأيمان أن منه أي الضرب # (قوله: بخلاف أمه) أي فيما إذا علق بتقبيلها فلا يختص بها حية اه رشيدي ~~عبارة ع ش فإنه يتناول حية وميتة اه # (قوله: أو يا حقرة) إلى قوله ولو حذف في النهاية # (قوله: كسائر التعليقات) إلى قوله لما يأتي في المغني # (قوله: إذ المرعي في التعليقات إلخ) ومحل العمل بهما حيث لم يعارضهما وضع ~~شرعي، وإلا قدم فلو حلف لا يصلي لم يحنث بالدعاء، وإن كان معناها لغة؛ ~~لأنها موضوعة شرعا للهيئة المخصوصة اه ع ش وسيأتي في الشارح قبيل قول المتن ~~والسفه ما يوافقه ms6059 # (قوله: من هذا) أي من قوله إلا إذا قوي إلخ # (قوله: إن التعليق بغسل الثياب إلخ) أي نفيا بقرينة ما بعده # (قوله: PageV08P141 # بعد استحقاقها الغسل) أي في عرف الحالف اه ع ش # (قوله: ثم مال إلى عدم الحنث إلخ) وهو المعتمد ومثل ذلك ما وقع السؤال ~~عنه من أن شخصا تشاجر مع زوجته فحلف عليها بالطلاق الثلاث أنها لا تذهب إلى ~~أهلها إلا إن جاءها بأحدهم فتوجه إلى أهلها وأتى بوالدتها بناء على أنها ~~قاعدة في منزله فرآها في الطريق وردها إلى منزله؛ لأنها لم تصل إلى أهلها ~~ومثل ردها إلى منزله ما لو ذهبت إلى أهلها مع والدتها بأمره أو بدونه اه ع ~~ش # (قوله: أن يكون أجيرا له) الأقرب ولو بمجرد التوافق على نحو كونه يحرث ~~عنده من غير استئجار صحيح؛ لأنه العرف العام المطرد بينهم بخلاف ما لو حلف ~~لا أؤجر أو لا أبيع حيث لا يحنث بالفاسد منهما؛ لأن مدلول اللفظ ثم العقد ~~الصحيح شرعا وما هنا ليس له مدلول شرعي فحمل على التعارف اه ع ش # (قوله: تغليبه هنا إلخ) أي فلا يحنث إلا إذا عمل أجيرا عنده اه ع ش # (قوله: فلو جذبها إلخ) أي بعد غرزها # (قوله: مطلقا) أي سواء نزلت عنها أم لا # (قوله: لا بنزولها) عطف على قوله بإعراضها فالحاصل أن النزول الشرعي لا ~~يتصور غاية ما فيه أنه بإعراضها يستحقها هو شرعا لئلا يضيع الطفل مع عدم ~~سقوط حقها حتى لو عادت أخذته قهرا اه رشيدي # (قوله: كذلك) لا يحنث مطلقا (قوله: وإن لم يذكره) أي قيد الشرعي # (قوله: نزولا) مفعول ثان لتسمية # (قوله: أنه لا يحنث إلخ) بدل من كلامهم، وقوله: تقديم الشرعي خبر وظاهر ~~إلخ # (قوله: مطلقا) أي وجد التقييد بالشرعي أو لا # (قوله: إنما هو إلخ) وفي جمع الجوامع ثم هو أي اللفظ محمول على عرف ~~المخاطب أي بكسر الطاء ففي الشرع الشرعي؛ لأنه عرفه ثم العرفي العام ثم ~~اللغوي اه ولا ينافي ما ذكر سم على ms6060 حج اه ع ش (قول المتن والسفه) أي المعلق ~~به الطلاق اه مغني # (قوله: ونازع فيه الأذرعي إلخ) قضية قوله السابق آنفا فمحل الخلاف إلخ ~~عدم توجه هذا النزاع اه سم، وقد يقال ما تقدم مخصوص بما إذا لم توجد قرينة ~~صارفة عن المعنى الشرعي نظير ما مر في صرائح الطلاق # (قوله: ونطقه إلخ) عطف تفسير اه كردي # (قوله: إن دلت القرينة عليه) المتجه اعتبار القرينة اه سم وعبارة المغني ~~والنهاية والمتجه أن السفيه يرجع فيه إلى ما قال المصنف لا إلى ما قاله ~~الأذرعي إلا إن ادعاه وكان هناك قرينة، وأما العامي فيرجع فيه إلى ما ~~ادعاه، وإن لم يوجد قرينة اه. # (قول المتن قيل) أي قال العبادي نهاية ومغني (قول المتن من باع دينه ~~بدنياه) أخرج من ترك دينه، ولم يشتغل بدنياه فقضيته أنه ليس خسيسا على هذا ~~اه سم (قول المتن ويشبه أن يقال إلخ) قاله الرافعي تفقها من نفسه نظرا ~~للعرف نهاية ومغني وعليه لا يتوقف الخسة على فعل حرام، ولا على ترك واجب ع ~~ش (قول المتن بخلا) أي بما يليق به نهاية ومغني # (قوله:؛ لأن ذلك إلخ) علة لقول المتن ويشبه إلخ # (قوله: لا زهدا) إلى قوله وقضية كلام الروض في النهاية # (قوله: لا زهدا إلخ) محترز قول المتن بخلا # (قوله: وأخس الأخساء إلخ) هل هو على القولين في معنى الخسيس أو على الأول ~~فقط وحينئذ فما معناه على الثاني، وقوله: من باع دينه إلخ أخرج به من لم ~~يبع بأن ترك دينه، ولم يشتغل بدنيا غيره فقضيته أنه لا حنث PageV08P142 # بذلك في التعليق بأخس الأخساء، ولا خفاء على عاقل أن من ترك دينه لدنيا ~~غيره أقبح ممن تركه لا لشيء؛ لأنه ارتكب قبيحين ترك دينه والاشتغال بدنيا ~~غيره وعكس بعضهم ذلك عجيب فليتأمل اه سم، وقوله: هل هو على القولين إلخ ~~أقول صنيع النهاية والمغني حيث نسباه إلى صاحب القيل أنه على الأول فقط # (قوله : والحقرة إلخ) والقواد من يجمع بين ms6061 الرجال والنساء جمعا حراما، وإن ~~كن غير أهله قال ابن الرفعة، وكذا من يجمع بينهم وبين المرد والقرطبان من ~~يسكت عن الزاني بامرأته، وفي معناه محارمه ونحوهن والديوث من لا يمنع ~~الداخل على زوجته من الدخول ومحارمه وإماؤه كالزوجة كما بحثه الأذرعي وقليل ~~الحمية من لا يغار على أهله ومحارمه ونحوهن والقلاش الذواق للطعام كأن يرى ~~أنه يريد الشراء، ولا يريد والقحبة هي البغي، ومنه قيل له يا زوج القحبة ~~فقال إن كانت زوجتي كذا فهي طالق طلقت إن قصد التخلص من عارها كما لو قصد ~~المكافأة، وإلا اعتبرت الصفة والجهوذوري من قام به الذل والخساسة وقيل من ~~قام به صفرة الوجه فعلى الأول لو علق مسلم طلاقه به لم يقع؛ لأنه لا يوصف ~~بها فإن قصد المكافأة بها طلقت حالا والكوسج من قل شعر وجهه وعدم شعر ~~عارضيه والأحمق من يفعل الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحه والغوغاء من ~~يخالط الأراذل ويخاصم الناس بلا حاجة والسفلة من يعتاد دنيء الأفعال لا ~~نادرا. # فإن وصفت زوجها بشيء من ذلك فقال لها إن كنت كذلك فأنت طالق فإن قصد ~~مكافأتها طلقت حالا، وإلا اعتبر وجود الصفة ولو قالت له كم تحرك لحيتك فقد ~~رأيت مثلها كثيرا فقال إن كنت رأيت مثلها كثيرا فأنت طالق فهذه اللفظة في ~~مثل هذا المقام كناية عن الرجولية والفتوة أو نحوها فإن قصد بها المغايظة ~~والمكافأة طلقت، وإلا اعتبرت وجود الصفة ولو قالت له أنا أستنكف منك فقال ~~كل امرأة تستنكف مني فهي طالق فظاهره المكافأة فتطلق حالا إن لم يقصد ~~التعليق ولو قالت لزوجها المسلم أنت من أهل النار فقال لها إن كنت من أهل ~~النار فأنت طالق لم تطلق؛ لأنه من أهل الجنة ظاهرا فإن ارتد ومات مرتدا بان ~~وقوع الطلاق فإن قالت ذلك لزوجها الكافر فقال لها ذلك طلقت؛ لأنه من أهل ~~النار ظاهرا فإن أسلم بأن عدم الطلاق فإن قصد الزوج في الصورتين المكافأة ~~طلقت حالا ولو قال لزوجته إن فعلت ms6062 معصية فأنت طالق لم تطلق بترك الطاعة ~~كصلاة وصوم؛ لأنه ترك وليس بفعل ولو وطئ زوجته ظانا أنها أمته فقال إن لم ~~تكوني أحلى من زوجتي فهي طالق طلقت لوجود الصفة؛ لأنها هي الحرة فلا تكون ~~أحلى من نفسها كما مال إلى ذلك الإسنوي، وهو المعتمد. # ولو قال إن وطئت أمتي بغير إذنك فأنت طالق فقالت له طأها في عينها فليس ~~بإذن نعم إن دل الحال على الإذن في الوطء كان إذنا وقولها في عينها يكون ~~توسيعا له في الإذن لا تخصيص قاله الأذرعي اه مغني زاد النهاية ولو قال إن ~~دخلت البيت ووجدت فيه شيئا من متاعك، ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فوجد في ~~البيت هاونا طلقت حالا كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه عبارة سم ~~والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي إنها تطلق في الحال كما هو القاعدة ~~في التعليق بالمحال في النفي اه أي خلافا للمغني حيث قال لم تطلق كما جزم ~~به الخوارزمي ورجحه الزركشي للاستحالة اه قال ع ش قوله من لا يمنع الداخل ~~على زوجته أي ولو لغير الزنا، ومنه الخدام، وقوله: من الدخول أي على وجه ~~يشعر بعدم المروءة من الزوج أما ما جرت العادة به من دخول الخادم أو نحوه ~~لأخذ مصلحة من غير مخالطة للمرأة فالظاهر أنه لا يكون مقتضيا لتسمية الزوج ~~بما ذكر، وقوله: وإلا اعتبرت الصفة وهل يكفي فيها الشيوع أو لا بد من أربع ~~كالزنا أو يكفي اثنان فيه نظر والأقرب الأخير؛ لأن الطلاق يثبت برجلين اه # (قوله: ذاتا ضئيل الشكل فاحش القصر إلخ) فإن عين أحدهما في يمينه كأن قال ~~فلان حقرة ذاتا أو صفة عمل به، وإن أطلق حنث إن كان حقرة بأحد الأمرين لصدق ~~الحقرة على كل منهما فلو قال أردت أحدهما وعينه فينبغي قبوله منه اه ع ش # (قوله: ضئيل الشكل) يقال رجل ضئيل أي صغير الجسم اه قاموس # (قوله: ووضعا) الظاهر ووصفا حتى يقال بل قوله ذاتا وينتظم الكلام، وأما ms6063 ~~سكوته عن معناه اللغوي فلا محذور فيه إما لوضوحه أو للحوالة على اللغة؛ لأن ~~الكلام عليه مظنة معروفة اه سيد عمر # (قوله: ولا عبرة بعرفهن) معتمد اه ع ش # (قوله: ولا يقري PageV08P143 # الضيف) بفتح الياء والظاهر أنه ليس المراد بالضيف هنا خصوص القادم من ~~السفر بل من يطرأ عليه، وقد جرت العادة بإكرامه اه ع ش # (قوله: الثاني فقط) أي من لا يقري الضيف # (قوله: أن كلا منهما) أي ممن يمنع الزكاة ومن لا يقري الضيف # (قوله: قال شيخنا إلخ) اعتمده المغني أيضا # (قوله: والكلام في غير عرف الشرع إلخ) جزم به النهاية # (قوله: لزمه بذله) أي فيدخل الدين اه ع ش # (قوله: ذينك) أي الزكاة والضيافة # (قوله: فورا) الظاهر أنه قيد للزوم لا للأداء # (قوله: وإن ضبطه إلخ) عطف على قوله أن صريح إلخ (قوله: بما مر) أي عن ~~التتمة وشيخ الإسلام ### | [فرع قال إن فعلت كذا كذا بمحل كذا فامرأتي طالق ولا نية له] # (قوله لأنه) أي تركها كذلك # (قوله: ولو قال لا أكلم زيدا إلخ) (فروع) لو علق بتكليمها زيدا فكلمته، ~~وهو مجنون أو سكران سكرا يسمع معه ويتكلم، وكذا إن كلمته، وهي سكرى لا ~~السكر الطافح طلقت لوجود الصفة ممن يكلم غيره ويكلم هو عادة فإن كلمته في ~~نوم أو إغماء منه أو منها أو كلمته، وهي مجنونة أو كلمته بهمس، وهو خفض ~~الصوت بالكلام بحيث لا يسمعه المخاطب أو نادته من مكان لا يسمع منه، وإن ~~فهمه بقرينة أو حملته ريح إليه وسمع لم تطلق؛ لأن ذلك لا يسمى تكليما عادة، ~~وإن كلمته بحيث يسمع لكنه لا يسمع لذهول منه أو لشغل أو لغط ولو كان لا ~~يفيد معه الإصغاء طلقت؛ لأنها كلمته وعدم السماع لعارض، وإن كان أصم ~~فكلمته، ولم يسمع لصمم بحيث لو لم يكن أصم لسمع فقيل تطلق وقيل لا تطلق ~~والأوجه كما قال شيخنا حمل الأول على من يسمع مع رفع الصوت والثاني على من ~~لم يسمع ولو مع رفع الصوت ms6064 ولو قال إن كلمت نائما أو غائبا عن البلد مثلا ~~فأنت طالق لم تطلق؛ لأنه تعليق بمستحيل كما لو قال إن كلمت ميتا أو حمارا ~~ولو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمت حائطا مثلا، وهو يسمع فوجهان أصحهما ~~أنها لا تطلق ولو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فكلمت أباه أو غيره من ~~محارمها أو زوجها طلقت لوجود الصفة فإن قال قصدت منعها من مكالمة الرجال ~~الأجانب قبل منه؛ لأنه الظاهر ولو قال إن كلمت زيدا أو عمرا فأنت طالق طلقت ~~بتكليم أحدهما وانحلت فلا يقع بتكليم الآخر شيء أو إن كلمت زيدا وعمرا فأنت ~~طالق لم تطلق إلا بكلامهما معا أو مرتبا أو إن كلمت زيدا ثم عمرا أو زيدا ~~فعمرا اشترط تكليم زيد أولا وتكليم عمرو بعده متراخيا في الأولى وعقب كلام ~~زيد في الثانية نهاية ومغني وبعض ذلك قد مر # (قوله: ثم) أي في الأيمان # (قوله: ولو قال إن فعلت إلخ) تصويره أن يقول مثلا إن أكرمت زيدا، وإن ~~أهنت عمرا بمصر، وإن كلمت بكرا اه سيد عمر # (قوله: ولأنها متأخرة عن الأول ومتقدمة) وكان ينبغي التذكير؛ لأن الضمائر ~~لقيد الوسط # (قوله: وهما) أي القيد المتأخر عن الكل والقيد المتقدم عليه # (قوله: بشمول اليوم) أي رجوعه # (قوله: أو إن امتنعت إلخ) عطف على قوله إن فعلت إلخ # (قوله: أو متى مضى يوم كذا إلخ) وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل عليه دين ~~لشخص فطالبه فحلف المديون بالطلاق متى أخذت مني هذا المبلغ في هذا اليوم ما ~~أسكن في هذه الحارة ثم إنه تعوض في المبلغ المذكور قماشا وانتقل من وقته ~~فهل إذا عاد يقع عليه الطلاق أم لا الجواب هنا أمران الأول كونه تعوض ~~بالمبلغ قماشا والحلف على أخذ هذا المبلغ المدعى به الثابت في الذمة، وهو ~~نقد والمأخوذ غير المشار إليه فلا يقع الطلاق إلا أن يريد بالأخذ مطلق ~~الاستيفاء فيقع حينئذ عملا بنيته والثاني العود بعد النقلة فإن لم يقع ~~الطلاق، وهي صورة الإطلاق فواضح، ms6065 وإن وقع، وهي صورة قصد مطلق الاستيفاء ~~والحلف قد وقع على السكنى من غير تقييد فيحنث بالسكنى في أي وقت كان انتهى ~~اه سم بحذف # (قوله: ويؤيده) أي قوله لكن بشرط إلخ # (قوله: إن لم تصل إلخ) على حذف في متعلق بقول الكافي # (قوله: إن كان إلخ) مقول قول الكافي والضمير لطرو الحيض PageV08P144 # (قوله: وقيد ذلك) أي عدم الحنث # (قوله: إذا لم يغلب إلخ) أي حين التعليق # (قوله: وما قرب منه) أي وغلبة الظن # (قوله: بذلك) أي بمحض الصفة # (قوله: ولا يخالف إلخ) أي لا يعقل مخالفته # (قوله: ما تقرر) أي من عدم الحنث # (قوله: إنه إلخ) على حذف الباء متعلق بالإفتاء # (قوله:؛ لأنه إلخ) متعلق لقوله: ولا يخالف إلخ # (قوله: وجه ضعيف) أي والموافق للصحيح أنه لا حنث إذا أعسر، وإن قصد ~~بالوفاء الإعطاء اه سم (قوله وأن نقله) أي ذلك الوجه # (قوله: أو أشاروا) الظاهر أنها أي أو للتنويع أي من الجمع الناقلين له من ~~صرح برده، ومنهم من أشار لرده اه سيد عمر # (قوله: لما يرده إلخ) تنازع فيه الفعلان فأعمل الثاني # (قوله: وإنما حنث إلخ) جواب سؤال وارد على عدم الحنث في مسألة اليمين على ~~الوفاء إذا أعسر # (قوله: وإن وجبت) أي المفارقة بنحو الإعسار # (قوله: لما يأتي إلخ) متعلق بقوله، وإنما حنث إلخ # (قوله: ونقل المزني إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان # (قوله: فأبرئ) ببناء المفعول # (قوله: لاستقرار الحقوق إلخ) لا يخلو عن شيء ولو قال لأداء الحقوق إلخ ~~لكان واضحا اه سيد عمر # (قوله: وبحث الجلال إلخ) أي في مسألة الحلف على وفاء الدين إلخ # (قوله: لو سافر الغريم) أي الدائن # (قوله: بالقاضي) أي بتسليمه للقاضي # (قوله: عليه) أي على الوفاء ولو بالقاضي # (قوله: ويؤيده) أي اشتراط القرينة هنا أيضا (قوله ومحله) أي التقديم # (قوله: إن لم يمكن إلخ) كأن اتحد تاريخهما ووجدت الصفة بعد العدة # (قوله: أو لا وصلته إلخ) عطف على متى وقع إلخ # (قوله: فلا يجزئ إلخ) قضية ما اعتمده ms6066 شيخنا الشهاب الرملي كما بيناه في ~~الإقرار من أن الأشرفي مجمل بين الذهب، وقدر معلوم من الفضة أنه يجزئ القدر ~~المعلوم من الفضة اه سم # (قوله: ومر) أي في فصل بيان محل الطلاق اه كردي (قوله توزيعه) أي الطلاق ~~الثلاث # (قوله: وله أن يعينهن في ميتة إلخ) تقدم في فصل شك في طلاق فلا أن الذي ~~استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز في ميتة ~~ومبانة بعد وجود الصفة لا قبله اه سم # (قوله: ولو قال إن خرجت إلخ) فروع لو قال لزوجته إن خرجت إلا بإذني فأنت ~~طالق فأذن لها، وهي لا تعلم أو كانت مجنونة أو صغيرة فخرجت لم تطلق، وإن ~~أذن لها في الخروج مرة فخرجت لم يقع وانحلت اليمين ولو أذن ثم رجع فخرجت ~~بعد المنع لم يحنث لحصول الإذن ولو قال كلما خرجت إلا بأدنى فأنت طالق ~~فأي PageV08P145 # مرة خرجت بلا إذن طلقت؛ لأن كلما تقتضي التكرار كما مر وخلاصه من ذلك أن ~~يقول لها أذنت لك أن تخرجي متى شئت أو كلما شئت ولو حلف لا يخرج من البلد ~~إلا مع امرأته فخرجا لكن تقدم عليها بخطوات لم تطلق مغني ونهاية # (قوله: حكم ما لو حلف إلخ) عبارة المغني ولو حلف لا يأكل من مال زيد ~~فأضافه أو نثر مأكولا فالتقطه أو خلطا زاديهما وأكل من ذلك لم يحنث؛ لأن ~~الضيف يملك الطعام قبيل الازدراد والملتقط يملك الملقوط بالأخذ والخلط في ~~معنى المعاوضة ولو حلف لا يدخل دار زيد ما دام فيها فانتقل منها وعاد إليها ~~ثم دخلها الحالف، وهو فيها لم يحنث لانتفاء الديمومية بالانتقال منها نعم ~~إن أراد كونه فيها فينبغي الحنث قاله الأذرعي اه وكذا في النهاية إلا مسألة ~~النثر وخلط الزاد فنبه عليهما الرشيدي بما نصه الظاهر أن الضيافة ليس بقيد ~~بل المدار على ما وجدت فيه العلة فيشمل نحو الإباحة كأن أذن له في الأكل من ~~ماله أو نحو ذلك فليراجع اه ### | [كتاب الرجعة] # (قوله: ms6067 هي بفتح الراء) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قول المتن وتختص في ~~النهاية إلا قوله وأثر هذا إلى نعم وقوله وتنحصر صرائحها فيما ذكر وقوله ~~ويظهر إلى المتن # (قوله: بل هو الأكثر) أي في الاستعمال، وإلا فالقياس الفتح؛ لأنها اسم ~~للمرة، وهي بالفتح، وأما التي بالكسر فهي اسم للهيئة اه ع ش (قوله وشرعا رد ~~مطلقة إلخ) قال في الروض، ولا تسقط أي الرجعة بالإسقاط قال في شرحه، ولا ~~بشرط الإسقاط انتهى اه سم # (قوله: بالشروط الآتية) أي في قول المتن وتختص الرجعة بموطوءة إلخ # (قوله: محل إلخ) عبارة المغني ثلاثة مرتجع وصيغة وزوجة فأما الطلاق فهو ~~سبب لا ركن اه. # (قول المتن أهلية النكاح إلخ) بأن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مرتد اه ~~مغني (قوله للحديث السابق) أي في كتاب الطلاق اه ع ش # (قوله: ومرتد) أي: وإن أسلم اه ع ش (قوله من سكران) أي متعد بسكره مغني ~~وسم زاد ع ش، وأما غيره فأقواله كلها لاغية اه # (قوله: وسفيه إلخ) أي ومفلس اه نهاية # (قوله: وعبد) ولو عتقت الرجعية تحت عبد كان له الرجعة قبل اختيارها قاله ~~الزركشي نهاية ومغني قال ع ش قوله كان له الرجعة أي: ولا يسقط خيارها ~~بتأخير الفسخ لعذرها في أنها إنما أخرت رجاء البينونة بانقضاء العدة، ~~وقوله: قبل اختيارها أي للفسخ اه. # (قوله ولو بغير إذن ولي) أي في السفيه وسيد أي في العبد اه ع ش # (قوله: بما إذا حكم إلخ) ويحمله على فسخ صدر عليه وقلنا إنه طلاق نهاية ~~أي على المرجوح ع ش (قوله بصحة طلاقه) قال سم على المنهج وانظر إذا طلق ~~الصبي وحكم الحنبلي بصحة طلاقه هل لوليه الرجعة حيث يزوجه كما هو قياس ~~المجنون اه أقول الظاهر أن له الرجعة قياسا على ابتداء النكاح، وإن كان ~~بائنا عند الحنبلي؛ لأن الحكم بالصحة لا يستلزم التعدي إلى ما يترتب عليها ~~فإن كان حكم بالصحة وبموجبها وكان من موجبها عنده امتناع الرجعة وأن حكمه ~~بالموجب يتناوله ms6068 احتاج في ردها إلى عقد جديد اه ع ش # (قوله: لا يلزم من نفي الشيء بلا إمكانه) أي فإنه قد يكون مستحيلا كقولك ~~هذا الميت لا يتكلم مثلا اه ع ش زاد الكردي بخلاف لم اه # (قوله: كما مر) أي في الشفعة اه كردي PageV08P146 # قوله فالاستشكال غفلة إلخ) رده سم راجعه # (قوله: وإنما صحت) إلى قول المتن فالأصح في المغني إلا قوله وأثر هذا إلى ~~نعم، وقوله: بالصريح والكتابة # (قوله:؛ لأن كلا أهل إلخ) قد يعكر عليه ما قدمه في المكره فلو علل بتغليب ~~الاستدامة كما في شرح الروض لكان واضحا اه رشيدي # (قوله: في الجملة) أي ولو بالتوكيل فيه في الجملة اه سم # (قوله: مانع إلخ) وهو الإحرام ووجود الحرة في نكاحه (قوله كما يأتي) أي ~~في شرح، ولا تقبل تعليقا (قوله رجعة مطلق إحدى زوجتيه مبهما إلخ) قد يخرج ~~هذا التصوير ما لو راجع إحداهما بعينها أو كل واحدة بعينها ثم عينها في ~~صورة الإبهام أو تذكرها في صورة النسيان فتجزئ الرجعة، وهو قياس ما يأتي في ~~قوله نعم لو شك إلخ سم على حج اه ع ش ويأتي عن السيد عمر ما يوافقه، وإن ~~عقب كلام سم المذكور بما نصه إنما يتم هذا الإخراج لو كان مبهما صفة ~~للارتجاع والظاهر أنه صفة للطلاق اه # (قوله: على أحد وجهين إلخ) عبارة فتح الجواد نعم لو طلق معينة ثم نسيها ~~صح أن يراجع المطلقة مبهما في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما بينته في الأصل ~~انتهت اه سيد عمر # (قوله: وأثر) أي الإبهام هذا أي عدم الصحة المار في قوله: ولم يصح كما ~~يأتي إلخ اه سم عبارة الكردي قوله وأثر هنا أي أثر الإبهام هنا بأن يمنع ~~الرجعة دون وقوع الطلاق فإنه لا يمنعه اه فكأن نسخ الشارح مختلفة # (قوله: دون وقوع) المتبادر منه أن المعنى أنه لم يؤثر الوقوع، وهو خلاف ~~المراد، وإنما المراد أنه لم يؤثر عدم الوقوع بل جامعه الوقوع فكان المناسب ~~أن يقول دون عدم ms6069 الوقوع فتأمله اه سم # (قوله لأنه) أي الطلاق اه سم # (قوله: والسراية) عطف تفسير للغلبة يعني غلبة الواقع وسرايته غير الواقع ~~في بعض الطلقة فإن البعض الواقع يسري إلى غيره اه كردي # (قوله: كما يأتي) أي في شرح وتختص الرجعة بموطوءة اه كردي # (قوله: بإن احتاجه) أي المجنون الوطء # (قوله: كما مر) أي في باب النكاح (قوله: لأن الأصح صحة التوكيل إلخ) أي ~~والخلاف في صحتها من الولي مبني على صحة التوكيل فيها كما صرح به الجلال ~~المحلي وكان على الشارح أن يصرح به أيضا اه رشيدي # (قوله: ويرد إلخ) على أنه إذا اعتد ببحث الرافعي في الأحكام فليعتد به في ~~إجزاء الخلاف إذ لا وجه للفرق اه سم # (قوله: بأن من حفظ حجة إلخ) عبارة المغني وأجيب باحتمال وقوف المصنف على ~~نقل الوجهين عن الأصحاب اه # (قوله: بالصريح والكناية) هذا الصنيع لا ينسجم مع قول المصنف الآتي كما ~~لا يخفى اه رشيدي # (قوله: مراجعة إلخ) أي أو مسترجعة ونحو ذلك اه مغني # (قوله: ولا يشترط إلخ) هل هو شامل لنحو أنت مراجعة ظاهر كلامه نعم غير ~~أنه لا يخلو عن شيء؛ لأنه حينئذ يخلو عن إسناد الرجعة إليه بالكلية بخلاف ~~نحو راجعتك فليتأمل اه سيد عمر # (قوله: ولا يشترط إضافتها إلخ) أي في راجعتك إلخ، وفيما اشتق منها اه ع ش # (قوله: بل إليها) أي بل يشترط الإضافة إليها اه ع ش عبارة المغني والروض ~~مع شرحه (تنبيه) لا يكفي مجرد راجعت أو ارتجعت أو نحو ذلك بل لا بد من ~~إضافة ذلك إلى مظهر كراجعت فلانة أو مضمر كراجعتك أو مشار إليه كراجعت هذه ~~ولو قال راجعتك للضرب أو للإكرام أو نحو ذلك لم يضر في صحة الرجعة إن قصدها ~~أو أطلق لا إن قصد ذلك دون الرجعة فيضر فيسأل احتياطا؛ لأنه قد يبين ما لا ~~يحصل به الرجعة فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة؛ لأن اللفظ صريح اه # (قوله: فمجرد راجعت لغو) ينبغي أن يستثنى منه ما ms6070 لو وقع جوابا لقول شخص ~~له راجعت امرأتك التماسا كما تقدم نظيره في طلقت جوابا لملتمس الطلاق منه ~~ونقل عن سم في الدرس ما يصرح به PageV08P147 # اه ع ش # (قوله: وما اشتق منهما) صريح هذا العطف أن المتن على ظاهره من كون ~~المصدرين من الصريح، وهو خلاف ما في شرح المنهج عبارته مع المتن وذلك إما ~~صريح، وهو رددتك إلي ورجعتك وراجعتك وأمسكتك إلى أن قال، وفي معناها سائر ~~ما اشتق من مصادرها كأنت مراجعة إلخ اه رشيدي ويمنع دعوى الصراحة احتمال ~~كون ذلك العطف تفسيريا وقول الشارح الآتي ويظهر أن منها أي الكناية أنت ~~رجعة إلخ # (قوله: بل صوب الإسنوي إلخ) ضعيف ع ش # (قوله: أنه) أي الإمساك # (قوله: لعدم شهرتها) إلى قوله خلافا لجمع في المغني (قول المتن وليقل ~~رددتها إلي إلخ) يظهر أن نية الرجعة المعبر عنها بلفظ الرد تغني عن الإضافة ~~أخذا من عدم اشتراطها بناء على أن الرد كناية اه سيد عمر # (قوله: المتبادر إلخ) خبر إن # (قوله: فاشترط ذلك) أي الإضافة إلى الزوج # (قوله: لينتفي إلخ) متعلق بقوله فاشترط إلخ # (قوله: إن الإمساك كذلك) أي مثل الرد والمعتمد أنه لا يشترط في الإمساك ~~إضافة إليه بكري في حواشي المحلي واعتمد السنباطي في حواشيه على المحلي ~~اشتراط الإضافة اه سيد عمر # (قوله: لكن جزم البغوي إلخ) معتمد اه ع ش # (قوله: بندب ذلك) أي الإضافة إلى الزوج فيه أي الإمساك # (قوله: ومن ثم لم تحتج لولي إلخ) عبارة المغني، ولا يشترط رضا الزوجة، ~~ولا رضا وليها، ولا سيدها إذا كانت أمة ويسن إعلام سيدها، ولا تسقط الرجعة ~~بالإسقاط اه # (قوله: بل يندب) أي الإشهاد # (قوله: على عدمه) أي عدم وجوب الإشهاد # (قوله: ويسن الإشهاد إلخ) عبارة المغني والنهاية فإن لم يشهد استحب ~~الإشهاد عند إقراره بالرجعة خوف جحودها فإن إقراره بها في العدة مقبول ~~لقدرته على الإنشاء اه # (قوله: مطلقا) أي نوى أم لا اه ع ش # (قوله: ولو بفتح إن من غير نحوي) كما ms6071 بحثه الأذرعي كذا في النهاية، وهو ~~محل تأمل فقد قال في المغني والأسنى وينبغي كما قال الأذرعي أن يفرق بين ~~النحوي وغيره فيستفسر الجاهل بالعربية اه اللهم إلا أن يثبت أن للأذرعي ~~كلامين متغايرين، وقد يقال لا تغاير؛ لأن صاحب النهاية والشارح اعتمدا بعض ~~بحث الأذرعي، وهو التفصيل بين النحوي وغيره في الإتيان بأن المفتوحة، ولم ~~يعتمدا الاستفسار المذكور؛ لأن الظاهر من حاله إرادة التعليق ولهذا لم ~~يتعرض الأصحاب فيما تقدم في الطلاق للاستفسار بالكلية هذا والقلب إلى ~~اعتبار الاستفسار هنا، وفي الطلاق أميل إلا أن يطرد العرف عند عوام ناحية ~~باستعمال المفتوحة في التعليق فلا يبعد عدم اعتباره اه سيد عمر # (قوله: ولا توقيتا) إلى قول المتن وتختص في المغني إلا قوله وبه فارق إلى ~~ويرد # (قوله: ولا توقيتا إلخ) شمل ما لو قال PageV08P148 # راجعتك بقية عمرك فلا تصح الرجعة، وقد يقال بصحتها؛ لأن قوله ذلك معناه ~~أنه راجعها بقية حياتها اه ع ش # (قوله: واستفيد من المتن) أي بواسطة القاعدة الآتية اه رشيدي، وهي قول ~~الشارح؛ لأن ما يقبل التعليق لا يقبل الإبهام عبارة المغني وبقي من شروط ~~المرتجعة كونها معينة فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع أو طلقهما ثم راجع ~~إحداهما لم تصح الرجعة اه # (قوله: عدم صحة رجعة مبهمة) يؤخذ من هذا أنه لو راجع معينة ثم اختارها ~~للطلاق صحت اه سيد عمر وتقدم عن سم ما يوافقه (قول المتن، ولا تحصل بفعل) ~~ولا تحصل أيضا بإنكار الزوج طلاقها اه نهاية # (قوله: به) أي بالوطء من المشتري في الأول، ومن البائع في الثاني # (قوله: ويرد بأنهما ألحقا إلخ) عبارة المغني (تنبيه) هل الكتابة بالتاء ~~الفوقية كالكناية أو لا مقتضى كلام الشيخين الأول، وهو المعتمد أما الأخرس ~~فتصح منه بالإشارة المفهمة فإن فهمها كل أحد فصريحة أو فظنون فقط فكناية ~~وبالكتابة بالفوقية لعجزه فلا يأتي فيه الخلاف اه بحذف # (قوله: أو الأولى صريحة) ينبغي التفصيل سم أقول، وهو كذلك بلا شك كما صرح ~~به المغني، وهو ms6072 مراد الشارح أيضا إلا أن تعبيره لا يخلو عن قلاقة فكان ~~الظاهر أن يقول في كون الكتابة كناية والإشارة صريحة أو كناية اه سيد عمر # (قوله: وكذا وطء إلخ) أي كالإشارة المفهمة من الأخرس وطء إلخ في حصول ~~الرجعة بذلك عبارة النهاية وتحصل بوطء إلخ # (قول المتن بموطوءة) أي: وإن لم تزل بكارتها بأن كانت غوراء إذ لا ينقص ~~عن الوطء في الدبر سم على حج اه ع ش # (قوله: ولو في الدبر) إلى قوله: ولا يشترط في النهاية والمغني (قول المتن ~~طلقت) أي ولو بتطليق القاضي على المولى ويكفي في تخليصها منه أصل الطلاق ~~فلا يقال ما فائدة طلاق القاضي حيث جازت الرجعة من المولى اه ع ش # (قوله: بخلاف المفسوخة) إلى قول المتن محل لحل في النهاية إلا قوله ~~ويتردد النظر إلى وذلك، وكذا في المغني إلا قوله ولأن الفسخ إلى المتن ~~وقوله بما بذلته (قول المتن بلا عوض) وإن قال لها أنت طالق طلقة تملكين بها ~~نفسك اه ع ش # (قوله: بما بذلته) الأولى بما أخذه ليشمل خلع الأجنبي اه رشيدي # (قوله: فإن استوفى إلخ) الفاء للتعليل لا للتفريع # (قوله: عدم صحة الرجعة) خبر وصريح قولهم: # (قوله: وذلك) راجع إلى قول المتن باقية في العدة # (قوله: فلا تعضلوهن) أي تمنعوهن اه ع ش # (قوله: فلو بقيت الرجعة) أي حقها # (قوله: ويلحق بها) أي بعدة الطلاق # (قوله: حلت إلخ) أي ويمتنع عليه التمتع بها ما دامت حاملا فلو لم يراجع ~~حتى وضعت وراجع صحت الرجعة أيضا لوقوعها في عدته اه ع ش # (قوله: في عدة الحمل السابقة إلخ) ولو قال بدل قوله باقية إلخ لم تنقض ~~عدتها لشمل هذه الصورة اللهم إلا أن يحمل البقاء في كلامه على بقاء أصل ~~العدة اه مغني # (قوله: لا ما بعد مضي إلخ) عطف على قوله إما قبلها (قوله فيما إذا ~~خالطها) أي مخالطة الأزواج بلا وطء اه مغني # (قوله: أي قابلة) إلى قول المتن أو انقضاء أقراء في النهاية (قوله فذكره) ms6073 ~~أي لم يستوف إلخ # (قوله: أسلمت) أي واستمر زوجها على الكفر (قول المتن لا مرتدة) وكذا لو ~~ارتد الزوج أو ارتدا معاوضا وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع ~~دوام PageV08P149 # النكاح اه مغني # (قوله: وصحت) إلى قوله فالأولى في المغني # (قوله: وصحت رجعة المحرمة إلخ) أي فلا يرد على التعليل اه سم وعبارة ~~المغني (تنبيه) لا يرد على المصنف رجعة المحرمة فإنها صحيحة مع عدم إفادة ~~رجعتها حل الوطء؛ لأن المراد قبول نوع من الحل، وقد أفادت حل الخلوة # (قول المتن وإذا ادعت) أي المعتدة البالغة العاقلة أما الصغيرة والمجنونة ~~فلا يقع الاختلاف معهما؛ لأنه لا حكم لقولهما اه مغني # (قوله: في أصله) أي أصل الطلاق # (قوله: إذ من قبل) أي قبل قوله في شيء # (قوله: في العكس إلخ) أي بأن ادعى الانقضاء وأنكرت كأن يقول طلقتك في ~~رمضان إلخ # (قوله لأنها غلظت إلخ) فهلا صدقت بلا يمين، وإن لم تستحق النفقة بدونها ~~اه سم # (قوله: نعم تقبل هي إلخ) هذا الاستدراك بالنسبة للتعليل، وهو التغليظ لا ~~للمعلل إذ قولها مقبول فيهما اه سيد عمر عبارة الرشيدي هذا استدراك على ما ~~فهم من التعليل بالتغليظ من أنها لا تقبل إلا فيما فيه تغليظ عليها اه # (قوله: فالأولى التعليل إلخ) أي بدل قوله؛ لأنها غلظت إلخ ع ش وسم # (قوله: ويقبل هو إلخ) عطف على قوله نعم تقبل هي إلخ اه ع ش # (قوله: فقالت) أي الرجعية ع ش # (قوله: لزمها عدة الوفاة) أي لعدم تصديقها ولعل هذا في الأشهر ففي غيرها ~~لا تلزمها لتصديقها فيه، وقد يؤيد هذا قوله الآتي والوارث فيما عداها إلخ ~~اه سم وسيأتي عن الرشيدي ما يوافقه # (قوله: وقيده القفال إلخ) معتمد اه ع ش # (قوله: وأخذ منه الأذرعي إلخ) لعل هذا الأخذ متعين؛ لأنا، وإن تحققنا ~~بقاء العدة في البائن لكنها لا تنتقل لعدة الوفاة ع ش وسم عبارة الرشيدي ~~وجه الأخذ أن قولهم لزمها عدة الوفاة هو فرع عدم قبولها في انقضاء العدة، ms6074 ~~وقد قيده القفال بالرجعية فاقتضى القبول في البائن ولعل الصورة أنها ادعت ~~انقضاء العدة من غير أن تفصل أنها بالأقراء أو بالأشهر أو بالحمل كما هو ~~ظاهر كلام الشارح أما إذا ادعت شيئا من ذلك فيجري فيه حكمه المقرر في ~~كلامهم ويحتمل قبولها مطلقا فليراجع اه، وقد مر آنفا عن سم ما يوافق الأول # (قوله: ماتت) أي الرجعية ع ش # (قوله: والوارث إلخ) أي حيث ادعاه في زمن يمكن في ذلك، وقوله: فيما عداها ~~أي من الحمل والأقراء، وقوله: تصديقه أي الزوج اه ع ش (قول المتن أو وضع ~~حمل) حي أو ميت كامل أو ناقص ولو مضغة، ولا بد من انفصال كل الحمل حتى لو ~~خرج بعضه فراجعها صحت الرجعة ولو ولدت ثم راجعها ثم ولدت آخر لدون ستة أشهر ~~صحت الرجعة، وإلا فلا نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه يكفي في صحة الرجعة ~~بقاء الشعر وحده؛ لأنه يصدق عليه حينئذ أنه لم ينفصل بتمامه لشغل الرحم ~~بشيء منه اه. # (قول المتن لمدة إمكان) وسيأتي بيانها بقول المصنف، وإن ادعت ولادة تام ~~فإمكانه إلخ اه مغني # (قوله: وصغيرة) إلى قول المتن أو سقط في المغني إلا قوله عددية إلى المتن # (قوله: وحذفها) أي الصغيرة # (قوله: دون نحو نسب إلخ) وفرق بأن المرأة غير مؤتمنة في النسب وبأن الأمة ~~تدعي بالولادة زوال ملك متيقن اه مغني عبارة سم أي فلا يقبل قولها فيهما ~~إلا ببينة اه # (قوله لأنها مؤتمنة إلخ) تعليل لتصديقها بالنسبة لانقضاء العدة، ولم يعلل ~~عدم قبول قولها في النسب والاستيلاد مع أن العلة جارية فيهما فكان القياس ~~القبول إلا أن يقال لما كان النسب والولادة متعلقين بالغير وأمكنت إقامة ~~البينة على الولادة لم يقبل قولها فيها بخلاف انقضاء العدة لتعلقها PageV08P150 # بها فصدقت فيها اه ع ش # (قوله: فسيأتي) أي في المتن الآتي على الأثر اه رشيدي (قوله فإنهما لا ~~يحبلان) أي فلا يصدقان وينبغي أن محله في الأمة ما لم تضفه إلى وقت يتأتى ~~حملها ms6075 فيه كأن ادعت أنها حامل قبل سن اليأس بزمن يمكن إضافة الحمل الذي ~~ادعت وضعه فيه اه ع ش # (قوله: لا يحبلان) كان الظاهر التأنيث # (قوله: إمكان حبلها إلخ) وهو المعتمد فيحمل كلامه هنا على الغالب اه مغني # (قوله لأنه) أي حبلها # (قوله: في الصورة الإنسانية) متعلق بالتام أي إن المراد تمامه في الصورة ~~الإنسانية، وإن كان ناقص الأعضاء رشيدي وع ش # (قوله: أي أقله) أي أقل مدة تمكن فيها ولادته اه مغني # (قوله: عددية لا هلالية إلخ) قد يبعد هذا الأخذ كون الوارد هنا في النص ~~الأشهر، وهي في الشرع الهلالية وثم الوارد عدد الأيام فتقيد بها دون الأشهر ~~والحاصل أنه مستبعد نقلا لمنافاته لظاهر كلامهم ومدركا لما ذكر اه سيد عمر # (قوله: للوطء) ونحوه نهاية أي كاستدخال المني ع ش (قوله إمكان اجتماع ~~الزوجين إلخ) أي احتماله بالفعل عادة خلافا للحنفية اه رشيدي # (قوله: لما استنبطه العلماء إلخ) أي فإذا كان فصاله في عامين وهما مدة ~~الرضاع كان الباقي ستة أشهر، وهي مدة الحمل اه بجيرمي # (قوله: مما ذكر) أي من وقت إمكان اجتماع الزوجين بعد العقد مغني وسم # (قوله: لخبر الصحيحين) فائدة لا ولد في الجنة أما ما رواه الترمذي «إذا ~~اشتهى الولد في الجنة كان وضعه وحمله في ساعة كما يشتهي» فمحمول على أنه لو ~~اشتهاه لكان لكنه لم يشته اه مغني # (قوله: الذي إلخ) صفة الخبر، وقوله: إذا مر إلخ مراد اللفظ مبتدأ مؤخر، ~~وفيه خبره والجملة صلة الذي # (قوله: بأن بعثه في الأربعين الثانية) أي الذي في خبر مسلم، وقوله: وبعد ~~الأربعين الثالثة أي الذي في خبر الصحيحين # (قوله: أن لا دلالة) إذ قد وجد التصوير قبل مائة وعشرين اه سم # (قوله: ويجاب) أي عن طرف ابن الأستاذ اه رشيدي # (قوله: لتمامه) الأولى إسقاطه إلا أن يجعل هو مفعولا له حصوليا، وقوله: ~~وللنفح تحصيليا (قوله: بالأكثر) ، وهو مائة وعشرون (قوله: وحينئذ) يغني عنه ~~قوله على كل إلخ # (قوله: ولا ينافي) أي الحمل المذكور ما ms6076 ذكرته، وهو أن ابتداء التصوير من ~~أوائل الأربعين الثانية # (قوله: تخطيطه إلخ) أي تصويره اه كردي (قوله مما ذكر) أي من وقت إمكان ~~الاجتماع اه مغني للخبر الأول إلى قوله وأطال جمع في المغني # (قوله: شهادة القوابل) أي أربع منهن على ما يفهمه إطلاقه كابن حج لكن ~~عبارة الشارح في العدد عند قول المصنف وتنقضي بمضغة إلخ فإذا اكتفى ~~بالإخبار بالنسبة للباطن فيكتفي بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم: لمن غاب ~~زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا اه ويمكن حمل ما هنا من اشتراط ~~الأربع على الظاهر كما لو وقع ذلك عند حاكم دون الباطن اه ع ش # (قوله: بأن تطلق) إلى قول المتن ويحرم الاستمتاع في النهاية # (قوله: ثم تحيض الأقل) أي يوما وليلة ثم يظهر الأقل أي خمسة عشر يوما اه ~~مغني # (قوله: ثم تطعن) بضم العين من باب قتل ويجوز فتحها من باب نفع كما يؤخذ ~~من عبارة المصباح اه ع ش # (قوله: لتيقن إلخ) متعلق بقوله ثم تطعن إلخ، وقوله: فليست بهذه اللحظة أي ~~لحظة الطعن في الحيض # (قوله: فلا تصح الرجعة إلخ) عبارة المغني فلا تصح لرجعة، ولا لغيرها من ~~أثر نكاح المطلق كإرث، وإن أوهم كلام المصنف خلافه اه. # (قوله هذا) أي ما في المتن # (قوله: فلا تحسب) أي المبتدأة الطهر الذي طلقت فيه قرء (قوله ولحظة) ~~أي PageV08P151 # للطعن في الحيض اه مغني # (قوله: وتسقط اللحظة الأولى) أي؛ لأنها إنما حسبت فيما تقدم؛ لأنها قرء ~~وما هنا لا قرء لها قبل الحيض اه سم وعبارة المغني وع ش لاحتمال طلاقها في ~~آخر جزء من ذلك الطهر اه # (قوله: أو طلقت) أي حرة، وهي معتادة أو مبتدأة اه مغني # (قوله: بأن تطلق آخر حيضها إلخ) أي بفرض أنها طلقت آخر إلخ اه ع ش عبارة ~~المغني بأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها إلخ # (قوله: كما مر) أي لتيقن الانقضاء فليست هذه اللحظة من العدة إلخ # (قوله لأنها ليست من العدة) أي وكذلك ms6077 اللحظة الأخيرة كما علم مما قدمه اه ~~رشيدي (قوله بأن تطلق إلخ) فيه ما قدمناه اه ع ش # (قوله: ثم لحظة) أي للطعن # (قوله: لما مر) آنفا من قوله؛ لأنه يزاد على ذلك إلخ (قوله أو طلقت) أي ~~أمة ولو مبعضة، وهي معتادة أو مبتدأة اه مغني # (قوله: بأن تطلق إلخ) فيه ما قدمناه أيضا اه ع ش عبارة المغني كأن يعلق ~~طلاقها بآخر جزء من حيضها إلخ # (قوله: ولو لم تعلم إلخ) عطف على مقدر عبارة المغني هذا كله في الذاكرة ~~فلو لم تذكر هل كان طلاقها في حيض أو طهر إلخ # (قوله: حمل على الحيض) أي حرة كانت أو أمة اه ع ش # (قوله لأنه الأحوط إلخ) أي الحمل على الحيض # (قوله: الحرة والأمة) عبارة المغني والنهاية المرأة حرة كانت أو غيرها ~~إلخ # (قوله: في حيضها) عبارة المغني في دعوى انقضاء عدتها بأقل مدة الإمكان اه # (قوله: إن أمكن) سيذكر محترزه # (قوله: وإن تمادت) أي امتدت (قول المتن إن لم تخالف عادة دائرة) بأن لم ~~يكن لها عادة مستقيمة في طهر وحيض أو كانت مستقيمة فيهما أو لم يكن لها ~~عادة أصلا. اه مغني (قول المتن دائرة) كأنها بمعنى مطردة اه # (قوله: وهو ظاهر) عبارة المغني وذلك لقوله تعالى {ولا يحل لهن أن يكتمن ~~ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] ولأنه لا يعرف إلا من جهتها فصدقت ~~عند الإمكان فإن كذبها الزوج حلفت فإن نكلت حلف وثبت له الرجعة اه سم (قول ~~المتن، وكذا إن خالفت) بأن كانت عادتها الدائرة أكثر من ذلك فإن ادعت ~~مخالفتها لما دونها مع الإمكان فتصدق اه مغني # (قوله: وتحلف إلخ) راجع لما قبل، وكذا وما بعده كما هو صريح صنيع المغني # (قوله: وراجعها) عبارة المغني وثبت له الرجعة اه # (قوله: ونقلا عن الروياني إلخ) عبارة الماوردي في حاويه إذا ادعت انقضاء ~~عدتها بالأقراء وذكرت عادتها حيضا وطهرا سئلت هل طلقت حائضا أو طاهرا فإن ~~ذكرت أحدهما سئلت هل وقع في أوله أم ms6078 آخره فإن ذكرت شيئا عمل به ويظهر ما ~~يوجبه حساب العارفين في ثلاثة أقراء على ما ذكرته من حيض وطهر وأول كل ~~منهما وآخره فإن وافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه الحساب من عادتي ~~الحيض والطهر صدقت بلا يمين إلا إن كذبها الزوج في قدر عادتها في الحيض ~~والطهر فذكر أكثر مما ذكرته فيهما أو في أحدهما فله تحليفها لجواز كذبها، ~~وإن لم يوافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه حساب العارفين لم تصدق في ~~انقضاء العدة انتهت اه رشيدي، وقوله: ويظهر لعله محرف من ويطبق # (قوله: ردت) أي دعواها أي: ولا تعزر لاحتمال شبهة لها فيما ادعته اه ع ش # (قوله: وإن استمرت إلخ) أي؛ لأن استمرارها يتضمن دعوى الانقضاء الآن اه ~~سم # (قوله: الزوج) إلى التنبيه في المغني # (قوله: وهي غير حامل) سيذكر محترزه # (قوله: ولو مع تعمد وعلمه) ومعلوم أنه مع PageV08P152 # العلم حرام اه ع ش أي كما يأتي في المتن # (قوله: كما هو إلخ) أي الاستئناف # (قوله: بعد قرء) أي في ذات الأقراء أو شهر أي في ذات الأشهر اه ع ش (قوله ~~ولو حملت إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو أحبلها بالوطء راجعها ما لم ~~تلد لوقوع عدة الحمل عن الجهتين اه # (قوله: وله الرجعة إليه) أي إلى الوضع اه ع ش # (قوله: فلا يرد إلخ) تفريع على قوله كما سيذكره في العدد والضمير المستتر ~~لجواز الرجعة إلى الوضع # (قوله: فهي خارجة) أي صورة الحمل من الوطء # (قوله: أما وطء الحامل منه) أي الزوج # (قوله: ويفرق بينه) أي اعتبار تمام النزع هنا # (قول المتن ويحرم الاستمتاع بها فإن وطئ فلا حد إلخ) ومثله في ذلك المرأة ~~اه مغني # (قوله: أي الرجعية) إلى قول المتن ويصح في النهاية، وكذا في المغني إلى ~~قوله وقول الزركشي إلى المتن # (قوله: ولو بمجرد النظر) عبارة المغني بوطء وغيره حتى بالنظر ولو بلا ~~شهوة كما يقتضيه كلام الروضة اه # (قوله: وتسميته بعلا إلخ) أي الذي احتج به ms6079 على جواز الاستمتاع بها اه ~~مغني # (قوله: لا تستلزمه) أي حل الاستمتاع اه ع ش (قول المتن فإن وطئ فلا حد) ~~عد في الزواجر من الكبائر وطء الرجعية قبل ارتجاعها من معتقد تحريمه وأطال ~~في بيانه اه سم عبارة ع ش وينبغي أن يكون الوطء صغيرة لا كبيرة اه. # (قول المتن، ولا يعزر) بالبناء للمجهول، وقوله: وغيره إلخ إنما نص على ~~الغير بعد نفي التعزير في الوطء لدفع توهم أن يقال لم يعزر على الوطء؛ لأنه ~~قيل إنه رجعة بخلاف غيره اه ع ش # (قوله: حتى النظر) لا يخفى ما في هذه الغاية ولذا قال النهاية بدلها من ~~مقدماته اه # (قوله : وذلك) راجع إلى الاستثناء # (قوله: والشافعي يعزر الحنفي إلخ) هذا مشكل مع قولهم: لا يعزر إلا معتقد ~~التحريم اه رشيدي عبارة سم هذا في غاية الإشكال ويلزم عليه تعزير من وطئ في ~~نكاح بلا ولي أو بلا شهود من أتباع أبي حنيفة أو مالك وتعزير حنفي صلى ~~بوضوء لا نية فيه أو، وقد مس فرجه ومالكي توضأ بماء قليل وقعت فيه نجاسة لم ~~تغيره أو بمستعمل أو ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام وكل ذلك في غاية الإشكال ~~لا سبيل إليه وما أظن أحدا يقوله، وأما القاعدة التي ذكرها فعلى تسليم أن ~~الأصحاب صرحوا بها فيتعين فرضها في غير ذلك وأمثاله وبالجملة فالوجه الأخذ ~~بما أفادته عبارتهم هنا من أن معتقد الحل كالحنفي لا يعزر اه وعبارة ع ش ~~بعد ذكره كلام سم المذكور وتحسينه نصها ونقل عن التعقبات لابن العماد ~~التصريح بما قاله سم وفرق بين حد الحنفي إذا شرب النبيذ وبين عدم تعزيره ~~على وطء المطلقة رجعيا بأن الوطء عنده رجعة فلا يعزر عليه كما أنه إذا نكح ~~بلا ولي ورفع للشافعي لا يحده، ولا يعزره اه وعبارة البجيرمي بعد ذكر كلام ~~الشارح الموافق له النهاية والزيادي نصها ونازع فيه سم وع ش واعتمدا أن ~~العبرة بعقيدة الفاعل والقاضي معا، وإنما عزر الشافعي الحنفي الشارب للنبيذ ~~مع أنه ms6080 يعتقد حله؛ لأن أدلته ضعيفة تدبر اه # (قوله: بالقاعدة) أي قاعدة أن العبرة بعقيدة الحاكم # (قوله: فليقيد إلخ) هذا التقييد لا يخلص من الإشكال؛ لأنه إذا فرض أن ~~المرفوع إليه يعتقد تحريمه فهو يعزر PageV08P153 # معتقد الحل أيضا كما صرح به فلا يصح الحصر في قوله إلا معتقد تحريمه ولو ~~ضبط يعزر بكسر الزاي وجعل معتقد تحريمه فاعله زال الإشكال، وإن كان خلاف ~~ظاهر المتن والمعنى حينئذ، ولا يعزر الواطئ إلا الحاكم الذي يعتقد التحريم ~~فإنه يعزر الواطئ سواء اعتقد التحريم أو الحل اه سم، وفيه أنه يخالف قول ~~الشارح أيضا عبارة ع ش قوله فليقيد إلخ معتمد اه # (قوله: للشبهة) علة لوجوب مهر المثل، وفي تقريبه تأمل عبارة المغني؛ ~~لأنها في تحريم الوطء كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر اه. # (قوله وبه) أي بالتعليل # (قوله: منها) أي الرجعية # (قوله: ولو بمال) إلى قوله، وكذا في المغني وإلى قوله: وأما قول بعضهم في ~~النهاية # (قوله: طلقت الرجعية) أي كغيرها اه ع ش # (قوله: إن وضعت وأنت على عصمتي) وتمامه فأنت طالق اه كردي # (قوله: إنها لا تطلق إلخ) مقول القول # (قوله: فإن أراد) أي البعض # (قوله: أن يحمل) أي البعض التعليق المذكور على أنه أراد إلخ أي المعلق ~~على الوضع في حال العصمة # (قوله: في ذلك) أي في مسألة البعض اه كردي # (قوله: أنها) أي الرجعية (قوله لذلك) أي للمتبادر اه كردي (قوله في ~~مسألتنا) وهي قوله كل امرأة في عصمتي فهي طالق # (قوله: كما قدمه) أي في فصل خطاب الأجنبية به وذكره هنا تتميما لأحكام ~~الرجعية وإشارة إلى قول الشافعي - رضي الله عنه - الرجعية زوجة في خمس آيات ~~من كتاب الله تعالى أي آيات المسائل الخمس المذكورة وسكت هنا عن وجوب ~~نفقتها لذكره له في كتاب النفقات اه مغني # (قوله: كما مر) أي في فصل بيان محل الطلاق اه كردي # (قول المتن فإن اتفقا على وقت الانقضاء إلخ) مراده أنهما اتفقا على عدة ~~تنقضي مثلها بأشهر أو أقراء أو حمل، ms6081 ولم يرد الاتفاق في حقيقة الانقضاء؛ ~~لأن دعوى الزوج الرجعة يوم الخميس مانع من إرادة حقيقة الاتفاق اه مغني # (قوله: أنها لا تعلم) إلى قول المتن قلت: في النهاية والمغني إلا ما ~~سأنبه عليه (قول المتن فإن تنازعا في السبق إلخ) أي سواء كانت بالأشهر أو ~~بغيرها فيصدق إذا سبق بالدعوى، وإن كانت العدة بالأقراء وتصدق هي إذا سبقت ~~بالدعوى، وإن كانت العدة بالأشهر، ولا ينافي ذلك ما تقدم من تصديقه في ~~إنكاره انقضاء عدة الأشهر وتصديقها في انقضاء عدة الأقراء والوضع؛ لأن ذاك ~~في مجرد الاختلاف في انقضاء العدة وبقائها من غير دعوى رجعة وما هنا في ~~الاختلاف في سبق الرجعة الانقضاء وعدم سبقها إياه مع الاتفاق على الانقضاء ~~وفرق ظاهر بينهما، وهذا كله ظاهر، وإنما نبهت عليه لأني رأيت من اشتبه عليه ~~ذلك واستشكل أحد الموضعين بالآخر فليتأمل اه سم # (قوله: على أحد ذينك) أي وقت الانقضاء أو وقت الرجعة اه ع ش # (قوله: أن عدتها انقضت) ظاهره أنها تحلف هنا على البت وعليه فما الفرق ~~بينه وبين ما تقدم حيث اكتفي فيه بنفي العلم، وقد يفرق بأن اليمين السابقة ~~على نفي الرجعة التي هي PageV08P154 # فعل الغير وهنا على انقضاء العدة، وإن قيد بكونه قبل الرجعة اه سيد عمر ~~(قول المتن أو ادعاها) أي سبق وادعى رجعتها قبل الانقضاء لعدتها فقالت بل ~~راجعتني بعده أي انقضاء العدة اه مغني # (قوله: بتراخ) وفاقا لشيخ الأسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ثم ما ~~ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق هو ما في الروضة كالشرح الصغير، وهو ~~المعتمد، وإن ذكر في الكبير عن القفال والبغوي والمتولي أنه يشترط تراخي ~~كلامها عنه فإن اتصل به فهي المصدقة اه # (قوله: ومثل ذلك) أي في تصديقه اه ع ش # (قوله: ما علم الترتيب إلخ) عبارة المغني فإن اعترفا بترتيبهما وأشكل ~~السابق صدق الزوج بيمينه؛ لأن الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة والورع تركها ~~اه # (قوله: فيحلف هو أيضا) قد يتوقف في تصوير حلفه مع ms6082 عدم علمه وعبارة الروض ~~وشرحه، وإن اعترفا بترتبهما وأشكل السابق قضي له؛ لأن الأصل بقاء العدة ~~وولاية الرجعة انتهت وعبارة العباب ولو قالا نعلم ترتب الأمرين، ولا نعلم ~~السابق فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة انتهت وسيأتي في كلام الشارح أنهما ~~لو قالا لا نعلم سبقا، ولا معية فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة، وفي ~~حواشي التحفة لسم ما نصه قوله ما لو علم الترتيب أي بين المدعيين اه ولعله ~~بحسب ما فهمه، وإلا فهو لا يوافق ما مر عن الروض والعباب اه رشيدي، ولم ~~يظهر لي وجه عدم الموافقة فليتأمل وليحرر # (قوله: وقال إسماعيل الحضرمي إلخ) أشار الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض ~~إلى تصحيحه اه رشيدي (قوله لا يريدونه) أي عند الحاكم # (قوله: ورجحه الزركشي إلخ) معتمد اه ع ش عبارة المغني، وهذا هو الظاهر ~~كما قاله الزركشي اه # (قوله: أعم من ذلك) أي من أن يكون عند حاكم أو غيره ولو كان الغير من ~~آحاد الناس اه ع ش # (قوله: هذا كله) أي قول المصنف وإذا ادعى والعدة منقضية إلخ # (قوله: إذا لم تنكح) أي لم تتزوج بغيره ع ش # (قوله: وإن وطئها الثاني) غاية # (قوله: ولا تسمع دعواه عليه على الأوجه) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما ~~أما إذا نكحت غيره وادعى مطلقها تقدم الرجعة على انقضاء العدة فله الدعوى ~~بها عليها وهل له الدعوى على الزوج؛ لأنها في حبالته وفراشه أو لا لما مر ~~فيما مر إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه ~~فإن دعواه لا تسمع عليه والأوجه الأول كما جرى عليه ابن المقري وأجيب عن ~~القياس بأنهما هنا متفقان على أنها كانت زوجة للأول بخلافهما ثم وعلى هذا ~~تارة يبدأ بالدعوى عليها وتارة عليه فإن أقام بينة بمدعاه انتزعها سواء بدأ ~~بها أم به، وإن لم يكن معه بينة وبدأ بها في الدعوى فأنكرت فله تحليفها فإن ~~حلفت سقطت دعواه، وإن أقرت له لم يقبل إقرارها على الثاني ما دامت في عصمته ms6083 ~~لتعلق حقه بها فإن زال حقه بنحو موت سلمت للأول وقبل زوال حق الثاني يجب ~~عليها للأول مهر مثلها للحيلولة، وإن بدأ بالزوج في الدعوى فأنكر صدق ~~بيمينه، وإن أقر له أو نكل عن اليمين وحلف الأول اليمين المردودة بطل نكاح ~~الثاني، ولا يستحقها الأول حينئذ إلا بإقرارها له أو حلف بعد نكولها ولها ~~على الثاني بالوطء مهر المثل إن استحقها الأول، وإلا فالمسمى إن كان بعد ~~الدخول ونصفه إن كان قبله اه # (قوله: على الأوجه) والمعتمد أن له الدعوى على الزوج اه ع ش # (قوله لأنها أحالت إلخ) قضيته أنها لو لم تأذن بأن زوجت بالإجبار، ولم ~~تمكن لا تغرم شيئا اه سم وصورة كونها PageV08P155 # زوجت بالإجبار مع كونها مطلقة طلاقا رجعيا أن تستدخل ماءه المحترم أو ~~يطأها في الدبر أو في القبل، ولم تزل بكارتها اه ع ش (قوله جعلت زوجة له ~~إلخ) إن حلف أنه لم يطلق نهاية ومغني # (قوله: ثم حمله إلخ) عبارة النهاية وشرح الروض نعم إن أقرت أولا بالنكاح ~~للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه ذكره البغوي وأشار إليه القاضي، وكذا ~~البلقيني فقال يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن تحت يده، ~~ولا ثبت ذلك بالبينة فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما اه قال الرشيدي قوله، ~~ولا ثبت ذلك أي إقرارها اه وقال ع ش قوله فإن وجد أحدهما أي الإقرار أو ~~الإذن في النكاح اه # (قوله: على ما إذا لم تعترف إلخ) أي: وإلا ففيه نظير التفصيل المار في ~~قوله فإن أقام بينة بالرجعة إلخ، وهو أنها إن أقامت بينة بالطلاق سقطت ~~دعواه، وإن لم تقمها فلها تحليفه فإن حلف تغرم له مهر المثل، وإن أقر أو ~~نكل وحلفت سقطت دعواه، وإن لم تحلف تغرم له مهر المثل # (قوله: أو قالته عقب قوله) هذا محترز قوله السابق بتراخ وتركه م ر اه سم # (قوله لأن الانقضاء) إلى المتن في النهاية # (قوله: ولا يشكل إلخ) عبارة المغني فإن قيل ms6084 قد ذكرا في الروضة وأصلها في ~~العدد ما يخالف ما ذكر في المتن، وهو فيما إذا ولدت وطلقها واختلفا في ~~المتقدم منهما فقال ولدت قبل الطلاق فلي الرجعة فقالت بعده نظر إن اتفقا ~~على وقت الولادة صدق الزوج بيمينه، وإن اتفقا على وقت الطلاق صدقت بيمينها، ~~وإن لم يتفقا على شيء بل قال كانت الولادة قبل الطلاق وادعت العكس صدق ~~بيمينه مع أن مدرك البابين واحد، وهو التمسك بالأصل أجيب عن الشق الأول ~~بأنه لا مخالفة فيه بل عمل بالأصل في الموضعين، وإن كان المصدق في أحدهما ~~غيره في الآخر، وعن الثاني بأنهما هنا اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء ~~العدة وثم لم يتفقا عليه قبل الولادة فيقوى فيه جانب الزوج اه. # (قوله ما مر) أي من التفصيل في قول المصنف وإذا ادعى والعدة منقضية إلخ ~~اه ع ش عبارة الكردي قوله، ولا يشكل ما مر، وهو قول المتن فإن اتفقا على ~~وقت الانقضاء إلخ والإشكال بشقين أحدهما على مسألة الاتفاق والآخر على ~~عدمه، وقوله: فالعكس مما مر إشارة إلى الشق الأول من الإشكال وجوابه قوله ~~وذلك لاتحاد إلخ، وقوله: وإن لم يتفقا إلخ إشارة إلى الشق الثاني وجوابه ~~قوله لاتفاقهما هنا إلخ اه. # (قوله فإذا اتفقا على أحدهما فالعكس مما مر إلخ) كأن الولادة هنا نظير ~~الانقضاء ثم وعند الاتفاق ثم على الانقضاء هي المصدقة مع أنه عند الاتفاق ~~هنا على الولادة هو المصدق والطلاق هنا نظير الرجعة ثم وعند الاتفاق ثم على ~~الرجعة هو المصدق مع أنه عند الاتفاق هنا على الطلاق هي المصدقة اه سم # (قوله: فإذا اتفقا على وقت الولادة) أي كيوم الجمعة وقال طلقت السبت ~~فالعدة باقية ولي الرجعة فقالت بل طلقت الخميس، وقوله: أو الطلاق أي كيوم ~~الجمعة وقال الولادة الخميس وقالت السبت PageV08P156 # اه سم (قوله وذلك إلخ) توجيه لعدم الإشكال ع ش وكردي # (قوله: لاتفاقهما إلخ) هذا توجيه لإطلاق تصديق الزوج ثم مع التفصيل هنا ~~بين سبق الدعوى وعدمه اه سم (قول المتن ms6085 ومتى ادعاها) أي الرجعة وأنكرت ~~والعدة باقية باتفاقهما نهاية ومغني # (قوله: لقدرته على إنشائها) إلى قوله وأطلق غيره في النهاية (قوله مطلقا) ~~أي تعلق به حق لها أم لا (قوله ونقله عن نص الأم) جزم به الروض اه سم # (قوله: أو لا، وهو ما صرح به الإمام إلخ) وهذا هو الأوجه نهاية ومغني ~~وأسنى أي فيكون إقرارا وينبني عليه أنه إن كان كاذبا لم تحل له باطنا ع ش # (قول المتن ومتى أنكرتها) أي ولو عند حاكم ### | (فرع) # قال الأشموني في بسط الأنوار لو أخبرت المطلقة بأن عدتها لم تنقض ~~ثم أكذبت نفسها وادعت الانقضاء والمدة محتملة زوجت في الحال اه ع ش (قول ~~المتن ومتى أنكرتها إلخ) قال في الروض عقب هذه ولو أنكرت غير المجبرة الإذن ~~قبل الدخول أي أو بعد الدخول بغير رضاها كما في شرحه ثم اعترفت لم يقبل ~~منها اه وفرق في شرحه بينها وبين مسألة المتن اه ويأتي عن المغني ما يوافقه ~~(قول المتن وصدقت) أي كما تقدم اه مغني # (قوله لأنها جحدت) إلى قوله وبأن النفي في المغني وإلى قوله ولو طلقت في ~~النهاية # (قوله: حقا له إلخ) ؛ لأن الرجعة حق الزوج نهاية ومغني # (قوله: وتحقق) عطف تفسير # (قوله: فإنها قد لا تشعر بها إلخ) عبارة المغني فإنه رجوع عن نفي والنفي ~~لا يلزم أن يكون عن علم فإن قيل يرد على هذا الجواب ما لو أنكرت غير ~~المجبرة الإذن في النكاح وكان إنكارها قبل الدخول بها أو بعده بغير رضاها ~~ثم اعترفت بأنها كانت أذنت لم يقبل منها مع أنه نفي أجيب بأن النفي إذا ~~تعلق بها كان كالإثبات بدليل أن الإنسان يحلف على نفي فعله على البت ~~كالإثبات وجدد النكاح بينهما فلا تحل بدون تجديد اه # (قوله: وبنى عليه) أي على قوله وبأن النفي إلخ اه ع ش # (قوله: وإن أمكن ) أي بأن تنسب الطلاق لزوجها من غير تحقق # (قوله: ولتأكد الأمر إلخ) قضيته أنه لو وقع التنازع في الرجعة عند ms6086 حاكم ~~وصدقت في إنكارها لا يقبل تصديقها بعد، وهو خلاف ما اقتضاه إطلاق قول ~~المصنف ومتى أنكرتها وصدقت إلخ وعليه فالتعليل بالنفي هو المعول عليه اه ع ~~ش # (قوله: فقال واحدة إلخ) أي الطلقة التي أوقعتها واحدة # (قوله: كما يأتي إلخ) أي آنفا # (قوله: لا تبطل به) أي برجوعها # (قوله: وبهذا) أي بكل من التعليلين، وقوله: مع ما يأتي أي في قوله؛ لأن ~~المرأة إلخ (قوله رد قول الأنوار إلخ) وقد يقال إن قول الأنوار هذا نظير ما ~~قدمه بقوله وبني عليه أنها لو ادعت إلخ إلا أن يفرق بما يأتي عن سم بأنه لا ~~حلف هنا من الزوجة # (قوله: فأنكر وحلف) أي الزوج (قوله لم تقبل) لعل من فوائد عدم القبول ~~أنها لا تطالب بالنفقة وأنه لو مات لم ترثه اه سم # (قوله: فقل من ذكرها) أي هذه المسألة وحكمها # (قوله: ذلك) أي الطلاق PageV08P157 # الثلاث # (قوله: عن السبكي) تنازع فيه الفعلان # (قوله: بالدعوى إلخ) أي منها اه سيد عمر # (قوله: والحلف) أي ونكول الزوج فإنه يقوي جانبها، وفي مسألتي الأنوار ~~والبلقيني لا حلف منها اه سم # (قوله: وعن رضاع إلخ) كذا في النسخ بعن عطفا على عن الإمام، ولا يخفى ما ~~فيه # (قوله: القياس) أي في مسألة البلقيني # (قوله: وأفتى ولده) أي البلقيني # (قوله: بأن لها إلخ) متعلق بقوله وأفتى ولده إلخ (قوله أنها ثالثة) أي ~~الطلقة التي أوقعها بالخلع # (قوله: ثم) أي في المقيس، وقوله: هنا أي في المقيس عليه # (قول المتن وطئت) أي زوجتي قبل الطلاق نهاية ومغني (قول المتن صدقت إلخ) ~~فإذا حلفت لا عدة عليها وتتزوج حالا اه مغني # (قوله: أنه ما وطئها) إلى قوله هذا في صداق في المغني إلا قوله وبه فارق ~~إلى وليس له وإلى الباب في النهاية إلا ذلك القول، وفيهما ما نصه ولو كانت ~~الزوجة المطلقة رجعيا أمة واختلفا في الرجعة كان القول قولها بيمينها حيث ~~صدقت لو كانت حرة لا قول سيدها على المذهب المنصوص ولو قال أخبرتني مطلقتي ms6087 ~~بانقضاء عدتها فراجعتها مكذبا لها أو لا مصدقا، ولا مكذبا لها ثم اعترفت ~~بالكذب بأن قالت ما كانت انقضت فالرجعة صحيحة؛ لأنه لم يقر بانقضاء العدة، ~~وإنما أخبر عنها ولو سأل الرجعية الزوج ولو بنائبه عن انقضاء العدة لزمها ~~إخباره قاله في الاستقصاء، وفي سؤال الأجنبي قولان والظاهر عدم اللزوم اه. # (قوله له) أي للوطء والجار متعلق بدعوى إلخ # (قوله: وليس إلخ) أي في مسألة المتن (قوله وليس له إلخ) أي ويحرم عليه ~~ذلك إلى أن تنقضي عدتها اه مغني (قول المتن، وهو مقر لها إلخ) أي بدعواه ~~وطأها، وهي لا تدعي إلا نصفه اه مغني # (قوله: امتنع من قبول نصفها) نعت عين أي بأن قال لا أستحق فيها شيئا لكون ~~الطلاق بعد الوطء وقالت هي بل لك النصف لكون الطلاق قبل الوطء فالعين ~~مشتركة اه ع ش # (قوله: فيلزم) ببناء المفعول من الإلزام والضمير المستتر للزوج والملزم ~~هو القاضي # (قوله: أي تمليكه) أي النصف لها أي الزوجة تفسير للإبراء # (قوله: بطريقه) متعلق بالتمليك والضمير له، وقوله: بأن يتلطف إلخ تصوير ~~لطريقه # (قوله: به) أي الزوج والجار متعلق بيتلطف # (قوله: فإن صمم) أي الزوج على الامتناع. ### | [كتاب الإيلاء] # (قوله مصدر آلى) إلى قوله ولا أجامعك في النهاية إلا قوله وللمعلق إلى ~~الصبي (قول المتن حلف زوج إلخ) PageV08P158 # ويصح من عجمي بالعربية ومن عربي بالعجمية إن عرف المعنى كما في الطلاق ~~وغيره اه مغني. (قوله أو بما ألحق بذلك إلخ) أي من كل ما يدل التزامه على ~~امتناعه من الوطء خوفا من لزوم ما التزمه بالوطء قال سم عد في الزواجر ~~الإيلاء من الكبائر ثم قال وعدي لهذا من الكبائر غير بعيد وإن لم أر من ~~ذكره اه، لكن نقل عن الشارح أنه صغيرة وهو أقرب اه ع ش. (قوله أي الزوجة) ~~أي ولو أمة اه سم. (قوله ولو رجعية) ولا تضرب المدة إلا بعد الرجعة اه ع ش. ~~(قوله ومتحيرة) قاله الزركشي وضم إليها المحرمة والمظاهر منها وقال في ~~الأولى ms6088 أي المتحيرة ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء اه وقياسه أن لا تضرب ~~المدة في الأخريين إلا بعد التحلل والتكفير اه نهاية وفي سم عن شرح الروض ~~مثله (قول المتن مطلقا) نعت لمصدر محذوف أي امتناعا مطلقا غير مقيد بمدة ~~وفي معناه ما إذا أكده بقوله أبدا اه مغني عبارة السيد عمر يجوز أن مراد ~~المصنف مطلقا أي عن القيد الآتي وهو ما فوق أربعة أشهر بقرينة المقابلة ~~فيندفع عدم الجامعية حتى بأبدا؛ لأنه لا تعيين فيه والتعيين ملحوظ في ~~المقابل اه. # (قوله ولا يرد عليه) أي على جمع الحد وظاهره أنه راجع إلى ما بعد وكذا ~~جميعا ولكن رجعه المغني إلى قوله أو حتى أموت إلخ وهو قضية قول الشارح؛ ~~لأنه لاستبعاده إلخ أي في النفوس. (قوله دين) أي إن كان الحلف بالطلاق كما ~~هو ظاهر اه رشيدي (قول المتن أو فوق أربعة أشهر) قال البلقيني وهذه الأشهر ~~هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم في الحال بأنه مول فإذا ~~مضت أربعة هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها تبين حينئذ كونه ~~موليا قال ولم أر من تعرض له اه سم وقال النهاية والأربعة هلالية فلو حلف ~~لا يطؤها مائة وعشرين يوما حكم بكونه موليا حالا إذ الغالب عدم كمال ~~الأربعة فكل شهر نقص تحققنا أنه مول اه وقال ع ش فلو جاءت الأربعة كوامل ~~على خلاف الغالب تبين عدم صحة الإيلاء بناء على أن العبرة بما في نفس الأمر ~~اه. (قوله ولو بلحظة) إلى قوله وبل يمتنعن في المغني. (قوله {يؤلون من ~~نسائهم} [البقرة: 226] وإنما عدى الإيلاء فيها بمن وهو إنما يعدى بعلى؛ ~~لأنه ضمن معنى البعد كأنه قال يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم مغني ونهاية. # (قوله وفائدة كونه إلخ) مبتدأ وخبره قوله إثمه إلخ وكان الأولى والمراد ~~بكونه موليا إلخ عبارة المغني بعد كلام نصها والأولى أنه يقال كلام الإمام ~~أي أنه يكفي زيادة لحظة لا تسع المطالبة محمول على إثم الإيذاء ms6089 وكلام ~~الماوردي أي أنه لا يكون موليا إلا بالحلف على فوق أربعة أشهر بزمان يتأتى ~~فيه المطالبة على إثم الإيلاء ألا ترى أنه لو قال والله لا أطؤك أربعة أشهر ~~فإذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر فإنه ليس بمول كما سيأتي مع أنه يأثم ~~بذلك إثم الإيذاء على الراجح في الروضة اه. (قوله فهو محض يمين) أي وليس ~~إيلاء فليس لها مطالبته بالوطء بعد أربعة أشهر ومتى وطئ حنث ولزمه ما ~~التزمه اه ع ش. (قوله وبيصح طلاقه إلخ) أي وخرج بيصح إلخ الصبي إلخ (قوله ~~للسكران) أي المتعدي بسكره وللخصي اه مغني. (قوله وللمعلق إلخ) عبارة ~~المغني والمراد أنه يصح طلاقه في الجملة ليدخل ما لو قال إذا وقع عليك ~~طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا وفرعنا على انسداد باب الطلاق فإنه زوج لا يصح ~~طلاقه في هذه الصورة ومع ذلك يصح إيلاؤه اه. # (قوله بنحو جب إلخ) ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها لم يكن موليا ~~كالإيلاء من صغيرة وقال البلقيني يكون موليا لاحتمال الوصول على خلاف ~~العادة ولا تضرب إلا بعد الاجتماع ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي ~~تنعقد اليمين فإن جمعهما الإسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من ~~أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا اه نهاية وقوله ولو حلف إلى PageV08P159 # قوله ولو آلى إلخ في الرشيدي عن حواشي الروض للشهاب الرملي مثله. (قوله ~~أو رتق) أي أو قرن اه نهاية. (قوله فيها) أي الزوجة احترز به عن الزوج ~~الصغير فإنه خرج بيصح طلاقه كما مر آنفا. (قوله اندفع إيراد هذا إلخ) وممن ~~أورد ما هنا على منع الحد وما مر على جمع الحد المغني. (قوله والحيض) أي أو ~~النفاس نهاية ومغني (قوله أو نهار رمضان) لعل محله إذا كان بينه وبين رمضان ~~دون أربعة أشهر اه رشيدي. # (قوله أنه إيلاء) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته وإن قال والله لا ~~أجامعك إلا في الدبر فمول أو إلا في الحيض أو ms6090 النفاس أو في نهار رمضان أو ~~في المسجد فوجهان أحدهما وهو الأوجه أنه مول قال الإسنوي وهو ما جزم به في ~~الذخائر ولا يتجه غيره وقال الزركشي أنه الراجح وقال في المطلب أنه الأشبه؛ ~~لأن الوطء حرام في هذه الأحوال فهو ممنوع من وطئها ويجب عليها الامتناع ~~وتضرب المدة ثم تطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن فاء إليها في هذه ~~الأحوال سقطت المطالبة في الحال لزوال المضارة به وتضرب المدة ثانيا لبقاء ~~اليمين كما لو طلق المولي بعد المدة ثم راجع تضرب المدة ثانيا لبقاء اليمين ~~اه # (قوله وبمطلقا) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله وأن كلا له شروط ~~إلخ) لا يخفى أن ذلك إنما يعلم من كلامه السابق واللاحق اه رشيدي # (قول المتن بل لو علق به طلاقا إلخ) كذا أطلقوه هنا ويتجه أن يقال أخذا ~~مما قدموه في الطلاق أن محل ذلك إذا قصد به منع نفسه عن وطئها؛ لأن التعليق ~~بنحو الطلاق حينئذ يكون يمينا فإن أراد محض التعليق فلا إيلاء إذ لا قصد ~~للامتناع من الوطء وإن أطلق فيأتي فيه خلاف نظير ما مر ثم فعلى ما مشى عليه ~~الشارح ثم لا يكون إيلاء وعلى ما مشى عليه الفاضل المحشي ونقله عن الجمال ~~الرملي أيضا يكون إيلاء فليتأمل وليراجع اه سيد عمر أقول وقد يصرح بعدم ~~الإيلاء عند إرادة محض التعليق قول النهاية وأقره سم نصه: ولو كان به أو ~~بها ما يمنع الوطء كمرض فقال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو نحوهما ~~قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه ~~لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر نذور المجازاة وإن أبى ذلك ~~إطلاق الكتاب وغيره اه ويصرح بعدم الإيلاء في صورة الإطلاق أيضا قول ~~الرشيدي نصه: قوله وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب فيه بحث إذ هذه خارجة بقوله أي ~~المصنف في التعريف ليمتنعن اه وكذا يصرح به ما يأتي عن المغني في حاشية ~~وكالحلف الظهار إلخ. ms6091 # (قول المتن أو عتقا) أي كالمثال الأخير وقوله أو قال إن وطئتك إلخ هلا ~~عبر المصنف بقوله طلاقا أو عتقا أو نحوهما كقوله إن وطئتك إلخ اه سم عبارة ~~المغني مع المتن طلاقا أو عتقا كأن وطئتك فأنت أو ضرتك طالق أو فعبدي حر أو ~~نحو ذلك مما لا تنحل اليمين منه إلا بعد أربعة أشهر كإن قال إن وطئتك إلخ ~~وبها يعلم أن في قول الشارح مما لا ينحل إلخ حذف المبين. (قوله مما لا ينحل ~~إلخ) وذلك إما بأن يقيده بما لا يوجد إلا بعد مضي أربعة أشهر أو يطلق فإن ~~الإطلاق يلحق بالتقييد بما فوقها نظير ما مر في الحلف بالله PageV08P160 # ويدل على ذلك تصويرهم وعبارة أصل الروضة فلو قال إن وطئتك فعلي صوم شهر ~~أو الشهر الفلاني وهو يتأخر عن أربعة أشهر فهو مول انتهت اه سيد عمر أقول ~~قد أفاد ذلك قول الشارح المار أو بما ألحق بذلك إلخ. (قوله: لأن ذلك) إلى ~~قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله والغفران، إلى ولأنه وقوله وإن بقي، ~~إلى المتن وقوله ومر، إلى المتن، وإلى قول المتن والجديد في النهاية إلا ~~قوله والغفران إلى ولأنه وقوله بل بحث، إلى وخروج، وقوله قبل خروج الدجال. ~~(قوله: لأن ذلك) أي تعليق الطلاق أو العتق والتزام نحو الصلاة بالوطء # (قوله ولأنه إلخ) عطف على قوله؛ لأن ذلك إلخ. (قوله وكالحلف الظهار إلخ) ~~عبارة المغني وكلامه هنا وفيما سبق يشعر بأن الإيلاء لا يكون بغير الحلف ~~لكن سيأتي في الظهار أنه لو قال أنت علي كظهر أمي سنة مثلا أنه إيلاء مع ~~انتفاء الحلف في هذه الصورة واليمين المذكورة يمين لجاج واليمين بصوم شهر ~~الوطء إيلاء كإن وطئتك فلله علي صوم الشهر الذي أطأ فيه فإذا وطئ في أثناء ~~الشهر لزمه مقتضى اليمين ويجزيه صوم بقيته ويقضي يوم الوطء اه. (قوله أما ~~إذا انحل إلخ) محترز قوله مما لا ينحل إلخ # . (قوله أي الوطء) يعني عدما بدليل ما ms6092 بعده عبارة المغني إن ترك الوطء ~~اه. (قوله فيلزمه قبل النكاح) أي بزنا أو شبهة اه ع ش (قوله كفارة) أي في ~~الحلف بالله تعالى اه مغني. (قوله بوطئها) الأولى تقديمه على قبل النكاح ~~(قول المتن فإن نكحها إلخ) أي أو أعتقها السيد وتزوجها ويمكن إدخالها في ~~المتن اه ع ش. (قوله لانتفاء الإضرار إلخ) تعليل للمتن وقوله لاختصاصه إلخ ~~علة للعلة ولعل الأولى أن يجعله علة ثانية بزيادة الواو (قوله بنص من ~~نسائهم) بالإضافة (قوله لم يبق له إلخ) عبارة المغني أي مقطوع الذكر كله ~~وكذا إن بقي منه دون الحشفة أما من جب ذكره وبقي منه قدر الحشفة فيصح ~~إيلاؤه لإمكان وطئه اه. (قوله إذ لا إيذاء منه) قضيته أنه لا يتغير الحكم ~~بزوال الرتق والقرن لعدم قصد الإيذاء وقت الحلف؛ لأن زوال الرتق والقرن غير ~~محقق بخلاف الصغر فإن زواله محقق الحصول اه ع ش # (قوله يمكن معه إلخ) الظاهر أنه راجع لجميع ما قبله حتى قوله والعاجز ~~لمرض أو عنة وحينئذ يتضح قوله السابق في المريض بشرطه الآتي وهو الإمكان ~~المذكور وعبارة الروض وشرحه ويصح إيلاء الزوج من صغيرة يمكن جماعها فيما ~~قدره من المدة ومريضة ولا تضرب المدة حتى تدرك الصغيرة إطاقة الجماع وتطيق ~~المريضة ذلك انتهت اه سم. (قوله قدرها) جملة فعلية نعت لمدة. (قوله ومن طرأ ~~إلخ) عطف على الخصي. (قوله برجعتها ) أي وتحسب المدة منها كما يأتي اه ع ش # . (قوله مرتين) لا موقع له مع قول المصنف وهكذا اه رشيدي عبارة المغني مع ~~المتن وسواء اقتصر على ذلك أم قال هكذا مرارا اه. # (قوله لانحلال كل إلخ) عبارة المغني لانتفاء فائدة الإيلاء من المطالبة ~~بموجبه في ذلك إذ بعد مدة أربعة أشهر لا تمكن المطالبة PageV08P161 # بموجب اليمين الأولى لانحلالها ولا بموجب الثانية؛ لأنه لم تمض مدة ~~المهلة من وقت انعقادها وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه كذلك وهكذا لآخر ~~حلفه اه. # (قوله بل بحث أنه إلخ) عبارة المغني قال في ms6093 المطلب وكأنه دون إثم المولي ~~ويجوز أن يكون فوقه؛ لأن ذاك يقدر فيه على دفع الضرر بخلاف هذا فإنه لا دفع ~~له إلا من جهة الزوج بالوطء اه. (قوله وفيه نظر للخلاف إلخ) لا يخفى ما في ~~هذا النظر من النظر إذ ما استند إليه الباحث أقوى وأولى من الاستناد إلى ~~جريان الخلاف بعدم التأثيم فتأمله بقلب من الحسد سليم اه سيد عمر (قوله ~~وبمتصلة ما لو فصل إلخ) عبارة المغني وأفهم كلامه أيضا أن محل الخلاف إذا ~~وصل اليمين باليمين فإن قال ذلك مرة ثم لما مضت تلك المدة أعاد اليمين ~~وهكذا مرارا فلا يكون موليا قطعا اه. # (قوله بالنون إلخ) عبارة المغني قوله سنة موافق للشرح والروضة وفي المحرر ~~ستة أشهر وكل صحيح ولكن كان الأولى موافقة أصله ويصح أن يقرأ المتن ~~بالمثناة من فوق فيوافق أصله لكن نسخة المصنف بالنون اه. # (قوله قيل وهو الأولى) أي في المتن اه سم زاد الرشيدي بقرينة ما بعده اه. ~~(قوله وفيه نظر بل الأولى الأول إلخ) قد يجاب بأنه لا اعتبار بهذا الإيهام ~~إذ لا يفهم من قولنا ستة بعد قوله خمسة أشهر إلا ستة أشهر هذا إن أراد ~~القائل أولوية ضبط عبارة المصنف بالفوقية فإن أراد أولوية عبارة الأصل على ~~عبارة الروضة فلا نظر بوجه سم قد يقال على الأخير أنه لا وجه للأولوية بل ~~متساويان اه سيد عمر وعبارة المغني المارة صريحة في الاحتمال الأول. (قوله ~~المضاف إليه) أي لفظة أشهر. (قوله فتطالبه) إلى قوله وقيس به في المغني إلا ~~قوله ثاني أيامه أو وقوله كما بحثه أبو زرعة. (قوله فتطالبه إلخ) عبارة ~~المغني فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الإيلاء الأول من الفيئة أو ~~الطلاق فإن فاء انحلت فإن أخرت حتى مضى الخامس ودخل مدة الإيلاء الثاني ~~فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما مر فإن لم تطالب في الإيلاء ~~الأول حتى مضى الشهر الخامس منه فلا مطالبة به سواء أتركت حقها أم لم تعلم ~~به ms6094 لانحلاله كما لو أخرت المطالبة في الثاني حتى مضت سنة اه. (قوله مدة ~~الثانية) الأنسب التذكير. (قوله بذلك) أي بموجب الإيلاء الثاني # . (قوله قبل خروج الدجال) ظرف لما أفهمه المتن والمعنى كالتقييد قبل خروج ~~الدجال بنزول عيسى. (قوله تأخره) أي ما ذكر من النزول والخروج. (قوله وعلم ~~به) أي بقول المصنف بمستبعد إلخ. (قوله أن محقق إلخ) أي المقيد به. (قوله ~~أما لو قيدها إلخ) محترز قوله قبل خروج الدجال. (قوله ومحله) أي محل قوله ~~فلا يكون إيلاء. (قوله إن كان) أي التقييد المذكور. (قوله الأربعين) نعت ~~أيامه. (قوله كذلك) أي حقيقة (قوله وبقيتها) أي بقية أيام الدجال. (قوله مع ~~أمره بأن الأول إلخ) في هذه العبارة تسمح لا يخفى إذ لا أمر هنا اه رشيدي ~~عبارة المغني «فسئل عن ذلك اليوم الذي كسنة يكفينا صلاة يوم فقال لا اقدروا ~~له قدره» اه. (قوله وقيس به) أي باليوم الأول. (قوله فيها) أي الأول ~~والثاني والثالث. (قوله أي الأربعة إلخ) عبارة المغني أي مضي الأربعة ~~الأشهر كقوله في PageV08P162 # وقت غلبة الأمطار والله لا أطؤك حتى ينزل المطر اه. (قوله فلا يكون) إلى ~~قوله فلذا في المغني. (قوله ومحققه) أي الحصول مبتدأ وخبره قوله أولى (قوله ~~كمرضه أو مرض زيد) لعل المراد به كشفاء مرضه إلخ. (قوله من محتمل إلخ) أي ~~محل محتمل إلخ وقوله منه أي المحل المذكور. (قوله حالا) إلى قوله لما يأتي ~~في المغني إلا قوله أي حشفته في المتن. (قوله حالا ولا بعد مضي الأربعة) ~~قضية كلام الروض وشرحه أنه لو مات زيد قبل قدومه صار الحالف موليا لليأس ~~منه اه سم باختصار # . (قوله بخلاف ما لو أراد كله إلخ) قضيته أنه لو أطلق كان موليا حملا ~~للذكر على الحشفة وهو قضية قوله قبل أي حشفته إذ هي إلخ وأنه إذا قال أردت ~~جميع الذكر قبل منه ظاهرا اه ع ش وقال السيد عمر قوله بخلاف ما لو أراد كله ~~إلخ ينبغي أو أطلق؛ لأن اللفظ عند الإطلاق ms6095 ينزل على حقيقته ثم رأيت في ~~حاشية السنباطي على المحلي التصريح بأن حالة الإطلاق كقصد الكل وأما قول ~~التحفة إذ هي المراد أي للإمام النووي بقوله ذكر لا أنه المراد في إطلاق ~~الحالف لفظ الذكر من غير إرادة وإن أوهمت عبارتها ذلك اه أقول وهو ظاهر ~~صنيع المغني حيث قال فمن صريحه مهجو ال ن ي ك وتغييب أي إدخال ذكر أو حشفته ~~بفرج أي فيه ووطء وجماع وإصابة اه وافتضاض بكر وهي إزالة قضتها بكسر القاف ~~أي بكارتها كقوله والله لا أغيب أو لا أدخل أو لا أولج ذكري أو حشفتي في ~~فرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أصبتك أو لا أقتضك بالقاف أو بالفاء ~~وهي بكر اه. (قوله أي مادة إلخ) أي ما تركب منها سواء كان ماضيا أو مضارعا ~~أو غيرهما اه ع ش. # (قوله نعم يدين إلخ) ولا ينافي ذلك الصراحة؛ لأن الصريح يقبل الصرف اه ~~سم. (قوله إن أراد إلخ) عبارة المغني ويدين في الأربعة الأخيرة إن ذكر ~~محتملا ولم يقل بذكري أو بحشفتي كأن يريد بالوطء الوطء بالقدم وبالجماع ~~الاجتماع وبالأخيرين الإصابة والافتضاض بغير الذكر اه. # (قوله كالنيك مطلقا) كما في التنبيه والحاوي اه شرح المنهج وفي شرح ~~الإرشاد وبحث ابن الرفعة وغيره ونقل عن قضية نص الأم أنه لو أراد بالنيك ~~الوطء في الدبر دين أيضا انتهى اه سم. (قوله أما الغوراء) بغين معجمة وهي ~~التي بكارتها في صدر فرجها اه مغني. (قوله وهذا هو المعتمد) أي فيكون موليا ~~إذ لا تحصل الفيئة إلا بزوال البكارة اه ع ش. (قوله نظير ما مر في التحليل) ~~ومن ثم أفتى شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - باشتراط انتشار الذكر ~~فيها أي الفيئة كالتحليل شرح م ر اه سم. (قوله كإفضاء) إلى قوله ونوزع فيه ~~في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية. (قوله كإفضاء) أي ودخول كوالله لا ~~أفضي إليك أو لا أمسك أو لا أدخل بك اه مغني (قول المتن كنايات) ms6096 # (فروع) # لو قال لا أجامعك إلا جماع سوء وأراد الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج ~~أو بدون الحشفة كان موليا وإن أراد الجماع الضعيف أو لم يرد شيئا لم يكن ~~موليا ولو قال والله لا أغتسل عنك وأراد ترك الغسل دون الجماع أو ذكر أمرا ~~محتملا كأن لا يمكث بعد الوطء حتى ينزل واعتقد أن الوطء بلا إنزال لا ~~يوجب PageV08P163 # الغسل أو أراد أني أجامعها بعد جماع غيرها قبل منه ولم يكن موليا ولو قال ~~والله لا أجامع فرجك أو لا أجامع نصفك الأسفل كان موليا بخلاف باقي الأعضاء ~~كلا أجامع يدك أو رجلك أو نصفك الأعلى أو بعضك أو نصفك لم يكن موليا إلا أن ~~يريد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل ولو قال لأبعدن أو لأغيبن عنك أو ~~لأغيظنك أو لأسوأنك كان كناية في الجماع والمدة لاحتمال اللفظ لهما وغيرهما ~~ولو قال والله لا تجتمع رأسنا على وسادة أو تحت سقف كان كناية إذ ليس من ~~ضرورة الجماع اجتماع رأسيهما على وسادة أو تحت سقف مغني وروض مع شرحه وكذا ~~في النهاية إلا أنه قال في لأبعدن وما عطف عليه وفي لأطيلن تركي لجماعك كان ~~صريحا في الجماع وكناية في المدة قال ع ش قوله كناية في المدة أي فإن قصد ~~بذلك أربعة أشهر فأقل لم يكن إيلاء وإن أراد فوق أربعة أشهر كان إيلاء وإن ~~أطلق فينبغي أن يكون إيلاء أيضا؛ لأنه حيث كان صريحا في الجماع يكون بمنزلة ~~والله لا أطؤك وهو لو قال ذلك كان موليا هذا وينبغي النظر في كون ذلك كناية ~~بعد كونه صريحا في الجماع مع قولهم في والله لا أطؤك أنه يحمل على التأبيد ~~في المدة اه # . (قوله ببيع) أي لجميعه وقوله لازم من جهته أي بأن باعه بتا أو بشرط ~~الخيار للمشتري اه ع ش. (قوله أو بغيره) كموت أو عتق ونحوهما اه مغني # (قوله العتق عنه) أي الظهار عبارة المغني وإن لزمته كفارة الظهار اه. ~~(قوله على موجب الظهار) ms6097 متعلق بزيادة اه رشيدي. (قوله فكان إلخ) قدمه ~~المغني على الغاية وقال بدلها ثم إذا وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها عتق ~~العبد عن ظهاره اه وهو أحسن (قول المتن باطنا) أي بينه وبين الله اه مغني. ~~(قوله وبوقوع العتق إلخ) أي إذا وطئ اه مغني # (قوله: لأنه لا يلزمه شيء) إلى قوله فإذا ظاهر صار موليا يفيد اعتبار ~~تقدم الظهار ثم الوطء اه سم. (قوله فإذا ظاهر) كأن يقول أنت علي كظهر أمي ~~اه ع ش. (قوله لكن لا عن الظهار) أي فيكون مجانا وكفارة الظهار باقية اه ع ~~ش. (قوله لسبق لفظ التعليق) أي تعليق العتق له أي على الظهار. (قوله عنه) ~~وقوله بعده أي الظهار. (قوله وبحث فيه) أي في حصول العتق بالوطء لا عن ~~الظهار قاله ع ش اه مغني أقول بل مرجع الضمير كما يؤخذ من كلام الشارح ~~الآتي ويصرح به ما يأتي عن سم آنفا إطلاق قولهم فإذا ظاهر صار موليا. (قوله ~~فإن أراد أنه إذا حصل الثاني إلخ) أي وعلى هذا يصير موليا إذا حصل الثاني ~~وقوله أو أنه إذا حصل الأول إلخ أي وعلى هذا لا يصير موليا؛ لأنه قبل حصول ~~الأول الذي هو الوطء لا يمتنع منه؛ لأنه لا يترتب عليه العتق وبعد حصوله لا ~~يخاف من حصوله مرة أخرى إذ حصوله كذلك لا يترتب عليه شيء؛ لأنه حصل أولا ~~وصار العتق معلقا على مجرد الظهار وهكذا يظهر فليتأمل اه سم. (قوله إذا حصل ~~الثاني) أي الظهار تعلق أي العتق بالأول أي الوطء ع ش وكردي (قوله إن تقدم ~~الوطء) أي على الظهار اه كردي. # (قوله تعلق بالثاني إلخ) أي إن وطئ بعد الظهار كما يأتي في قول م ر بعده ~~بالوطء قاله ع ش وقال سم والكردي قوله عتق أي إن تقدم لوطء على الظهار اه ~~وهو ظاهر صنيع الشرح. (قوله بتقديم الثاني) أي الظهار على الأول أي الوطء ~~فيما قاله الرافعي مقارنته له أي في ترتيب العتق عليه وإن ms6098 كان في صورة تقدم ~~الظهار موليا وفي صورة المقارنة غير مول؛ لأن الإيلاء PageV08P164 # مشروط بتقدم الظهار اه بجيرمي. (قوله ورجح غيره إلخ) وافقه المغني فقال ~~والظاهر كما قال شيخنا أنه لا إيلاء مطلقا اه أي تقدم الوطء على الظهار أو ~~لا. (قوله أنه لا إيلاء مطلقا) ووجهه احتمال ما أتى به للمعنى الثاني ومع ~~الاحتمال لا يحكم بالإيلاء للشك اه سم. (قوله ونوزع فيه) وافقه النهاية ~~فقال والأوجه كما أفاده الشيخ في شرح منهجه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر ~~على قياس ما فسر به قوله تعالى وعبارة شرح المنهج فإن تعذرت مراجعته أو قال ~~ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما فسر به آية {قل يا ~~أيها الذين هادوا} [الجمعة: 6] من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه ~~أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر اه فجرى المغني على أن مختار شيخ الإسلام ما ~~قبل لكن والنهاية على أنه ما بعدها. # (قوله أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر) كذا في شرح م ر وفي شرح المنهج وكتب ~~عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه: لم أفهم معناه إذ كيف يقال إن الإيلاء ~~متوقف على الوطء ثم الظهار ولعله انتقل نظره من العتق إلى الإيلاء اه وكان ~~وجه توقفه فيه أن مقتضى قياس ما ذكر بالآية اعتبار تقدم الوطء وحينئذ فلا ~~معنى للإيلاء؛ لأنه إذا حصل الوطء لم يبق محلوفا عليه وإذا حصل الظهار ~~انحلت اليمين فليتأمل سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي قوله أن يكون موليا ~~إن وطئ ثم ظاهر لعل صواب العبارة أن يعتق إن وطئ ثم ظاهر وإلا فما معنى ~~الحكم عليه بأنه مول بعد وقوع الشرطين الوطء والظهار الموجبين لحصول العتق ~~عقب آخرهما ثم رأيت الشيخ عميرة سبق إلى هذا اه. (قوله ويؤيد ذلك) أي ~~القياس المذكور. # (قوله فإن قلت إلخ) عبارة النهاية ويعتذر عن الأصحاب أي القائلين بأنه ~~إذا ظاهر صار موليا وحينئذ يعتق بالوطء إلى آخر ms6099 ما تقدم بأن كلامهم في ~~الإيلاء المقصود منه ما يصير به موليا وما لا يصير وأما تحقيق ما يحصل به ~~العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ ~~ PageV08P165 # تحقيقه مما ذكر في الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى ~~التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك ~~الاقتضاء قد يكون بنية المولي وقد يكون بقرينة في كلامه وقد يكون بمجرد ~~دلالة لفظية أي وما هنا من ذلك انتهت بأدنى زيادة من ع ش (قوله ما جرى عليه ~~الأصحاب إلخ) وهو إطلاق قولهم المار فإذا ظاهر صار موليا إلخ. (قوله كما ~~يصرح به) أي بعدم الجعل. (قوله قلت نعم يمكن إلخ) لا يخفى ما في جميع هذا ~~الجواب مع التأمل الصادق اه سم. (قوله ثم) أي في الطلاق. (قوله يقضى) ببناء ~~المفعول. (قوله وقيل إلخ) عطف على رجع إلخ (قوله عند عدمها) أي الإرادة ~~وقوله أو تعذر إلخ عطف على عدمها. (قوله الأول) أي من الشرطين. (قوله ذلك) ~~أي ما ذكر من الربط والمناسبة الشرعيين. # (قوله فقضي بهما إلخ) أي بالربط والمناسبة الشرعيين. (قوله وبيانه إلخ) ~~أقول هذا البيان من العجائب إذ حاصله أن وجه الارتباط والمناسبة بين ~~الشرطين هنا تعلق الجزاء المذكور بكل منهما ومعلوم أن هذا متحقق في مثال ~~الطلاق المذكور إذ الجزاء متعلق فيه بكل من الشرطين اه سم وفيه نظر إذ مراد ~~الشارح أن تعلق العتق بالظهار ذاتي شرعا سواء وجد التعليق كمثال المتن أم ~~لا بخلاف مثال الطلاق المذكور فإن تعلق الجزاء بكل من الشرطين فيه جعلي حصل ~~بالتعليق. (قوله فقضي بهما إلخ) أي حكم بسببهما بمفهوم اللفظ ولم يحتج إلى ~~إرادة اه كردي. (قوله وأيضا فقوله إن ظاهرت إلخ) أقول حاصله منع اتحاد ~~الجزاء فلا يندرج في القاعدة لكن لا يخفى فساد ما ذكره أما أو لا فمن ~~الواضح أن ليس الجزاء في هذا الكلام إلا قوله فعبدي حر عن ظهاري وأن ليس ~~الشرطان إلا قوله إن وطئتك وقوله إن ms6100 ظاهرت فاتحاد الجزاء حينئذ مما لا شبهة ~~فيه وأما ثانيا فلأن الإيلاء لم يقع في هذا الكلام مشروطا ولا شرطا إذ ليس ~~واحد من الشرطين المذكورين والجزاء المذكور هو الإيلاء بل وليس مشروطا في ~~الواقع بالعتق لا عن الظهار ولا مطلقا كيف وهو متحقق قبل العتق مطلقا؛ لأن ~~الامتناع من وجود العتق فكيف يكون مشروطا به وإنما هو مشروط بالظهار كما مر ~~في قوله فإذا ظاهر صار موليا فتدبر اه سم. # ولك أن تمنع الفساد الأول بأن مراد الشارح أن جزاء الشرط الثاني في نفسه ~~بقطع النظر عن الشرط الأول العتق عن الظهار وجزاء الشرط الأول في نفسه بقطع ~~النظر عن الثاني مطلق العتق وقيد (عن ظهاري) بالنسبة إليه لغو كما علم من ~~كلام المصنف أو لا والفساد الثاني بأن الشرط الأول مع جزائه في نفسه صيغة ~~إيلاء فمراد الشارح بالإيلاء جزؤه الأول وهو الوطء. (قوله عنه ظاهرا) لعله ~~محرف عن ظهار. (قوله لتعذره إلخ) أي لما مر قبيل قوله وبحث فيه الرافعي. ~~(قوله ويتعدد الشرط) بالجزم عطفا على يتحد الشرط. (قوله وأيضا فالإيلاء ليس ~~جزاء إلخ) أقول هذا من PageV08P166 # أعجب العجائب؛ لأن الرافعي في بحثه المذكور لم يدع أن الإيلاء جزاء مطلقا ~~فضلا عن كونه جزاء مذكورا في اللفظ وإنما مدعاه أن الجزاء هنا وهو قوله ~~فعبدي حر عن ظهاري توسط بين شرطين. # وقضية القاعدة أنه إن أراد أنه إذا حصل الشرط الثاني الذي هو الظهار هنا ~~تعلق بالأول الذي هو الوطء فلو تقدم الوطء لم يعتق؛ لأن تعلق العتق بالوطء ~~مشروط بتقدم الظهار ولم يتقدم وعلى هذا التقدير أعني أنه أراد ما ذكر يصير ~~موليا إذا حصل الظهار؛ لأنه حينئذ يمتنع من الوطء خوف العتق فقد بان فساد ~~جميع ما ذكره في هذا المقام فاعجب بعد ذلك من قوله أو لا والفرق بينه وبين ~~ما هنا غير خفي وقوله ثانيا فاتضح ما ذكروه إلخ اه سم # . (قوله من المخاطبة) إلى قوله قال الزركشي في المغني وإلى قول المتن ms6101 ولو ~~قال لا أجامعك في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وقد يوجه. (قوله إن وطئتك ~~فعلي إلخ) قضية ما ذكر هنا أنه إذا وطئ في هذه الحالة لا يقع عليه طلاق بل ~~الواجب إما كفارة يمين على ما في النذر أو عدم وجوب شيء على ما هنا اه ع ش. ~~(قوله لكنهما جريا هنا إلخ) اعتمده المغني أيضا. (قوله فحينئذ لا إيلاء) ~~فرع: لو قال إن وطئتك فأنت طالق فله وطؤها وعليه النزع بتغييب الحشفة في ~~الفرج لوقوع الطلاق حينئذ وظاهر كلام الأصحاب وجوب النزع عينا وهو ظاهر إذا ~~كان الطلاق بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار ~~فلو استدام الوطء ولو عالما بالتحريم فلا حد عليه لإباحة الوطء ابتداء ولا ~~مهر عليه أيضا؛ لأن وطأه وقع في النكاح وإذا نزع ثم أولج فإن كان تعليق ~~الطلاق بطلاق بائن نظر فإن جهلا التحريم فوطء شبهة كما لو كانت رجعية فلها ~~المهر ولا حد عليهما وإن علما فزنا وإن أكرهها على الوطء أو علم التحريم ~~دونها فعليه الحد والمهر ولا حد عليها، أو هي دونه وقدرت على الدفع فعليها ~~الحد ولا مهر لها نهاية ومغني (قول المتن وزال الإيلاء) واضح في التعليق ~~بغير كلما أي كما هو الفرض فإن علق بها يمكن أن يقال بأنه يتصور عدم زواله ~~بأن تكون عدة الضرة بالأقراء وكانت لا ترى الدم إلا بعد مدة كنحو عام وكان ~~الطلاق رجعيا فليتأمل اه سيد عمر # . (قوله: لأنه لا يحنث) إلى قوله بما لا يدفعه في المغني. (قوله كما لو ~~حلف لا يكلم إلخ) أي فإنه لا يحنث إلا بتكليم الجميع والكلام عند الإطلاق ~~فلو أراد أنه لا يكلم واحدا منهم حنث بتكليم كل واحد على انفراده اه ع ش أي ~~وإذا كلم واحدا منهم حنث وانحل اليمين في حق الباقين أخذا مما يأتي عن ~~تصحيح الأكثرين (قوله حينئذ) أي حين جماعة ثلاثا منهن. (قوله أما بعد وطئها ~~إلخ) محترز قول المتن قبل ms6102 وطء أي أما لو ماتت بعد وطئها إلخ. (قوله أما إذا ~~أراد واحدة إلخ) عبارة المغني فإن أراد الامتناع من واحدة منهن معينة فمول ~~منها فقط ويؤمر بالبيان كما في الطلاق ويصدق بيمينه في إرادتها وإن أراد ~~واحدة مبهمة وكان موليا من إحداهن ويؤمر بالتعيين فإذا عين كان ابتداء ~~المدة من وقت التعيين على الأصح اه. (قوله فيختص) أي الإيلاء. (قوله ~~ويعينها) أي في صورة الإبهام أو بينهما أي في صورة التعيين اه سيد عمر. # (قول المتن فمول من كل واحدة) كما لو أفردها بالإيلاء فإذا مضت المدة ~~فلكل مطالبته اه مغني. (قوله أي لا يعم إلخ) تفسير لسلب العموم (قوله فإذا ~~وطئ إلخ) تفريع على قول المتن فمول من كل واحدة سم وع ش (قوله كما نقلاه عن ~~تصحيح الأكثرين) وهو المعتمد نهاية PageV08P167 # ومغني (قوله كما هو) أي عدم الزوال. (قوله وهو) أي ما قاله الإمام. (قوله ~~ولذا) أي لما قاله الإمام اه ع ش أو لكونه ظاهر المعنى. (قوله لم ينحل) أي ~~الإيلاء عن الباقيات. (قوله وأجاب عنه) أي عن بحث الرافعي سم ورشيدي. (قوله ~~بما لا يدفعه) عبارة المغني بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث ~~بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة واليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ومتى ~~حصل فيها حنث حصل الانحلال اه زاد سم عليها عن شرح البهجة لشيخ الإسلام ما ~~نصه قال أي البلقيني وقد ذكر ذلك الروياني وقال أنه ظاهر المذهب اه. (قوله ~~أيده) أي بحث الرافعي سم ورشيدي. (قوله غيره) أي شيخ الإسلام سم ورشيدي ~~عبارة ع ش أي غير البلقيني اه والأول تفسير للمضاف والثاني للمضاف إليه ~~(قوله بين صورة المتن) أي لا أجامع كل واحدة منكن سم وع ش. # (قوله ولا أطأ واحدة) قال في شرح البهجة حيث لا إرادة وقوله مشكلة عبارة ~~شرح البهجة لشيخ الإسلام فتسوية الأصحاب بينهما حينئذ في الحكم بعيدة وأبعد ~~منها قطعهم به في الأولى دون الثانية انتهت اه سم (قوله وأجيب) المجيب ms6103 هو ~~شيخ الإسلام اه سم. (قوله وفيه نظر) أي في هذا الجواب. (قوله: لأن هذا) أي ~~قوله تعالى المذكور. (قوله سواء أقلنا أن عمومه بدلي أم شمولي) في التردد ~~بين الشمولي والبدلي مع كون النكرة في سياق النفي للعموم الشمولي وضعا نظر ~~فإن بني البدلي على احتمال سلب العموم فلا يسلم أنه يقتضيه مع أن قضية هذا ~~البناء حينئذ أن يكون الظاهر البدلي؛ لأن سلب العموم هو الأكثر كما تقدم لا ~~الشمولي كما قال اه سم. (قوله وأما إذا وطئ إلخ) من تتمة التوجيه اه ع ش. ~~(قوله حتى تتعدد الكفارة) تفريع على المنفي. (قوله يعارضه) أي تعدد ~~الكفارة. (قوله في الأولى) أي صورة لا أطأ واحدة منكن وقوله في الثانية أي ~~صورة المتن اه كردي # (قوله سنة) إلى قوله قيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأراد سنة ~~إلى المتن وقوله وأطلق # (قوله سنة إلخ) ولو قال السنة بالتعريف اقتضى الحاضرة فإن بقي منها فوق ~~أربعة أشهر بعد وطئه العدد الذي استثناه كان موليا وإلا فلا فلو قال لا ~~أصبتك إن شئت وأراد إن شئت الجماع أو الإيلاء فقالت في الحال شئت صار موليا ~~لوجود الشرط وإن أخرت فلا بخلاف ما لو قال متى شئت أو نحوها فإنه لا يقتضي ~~الفور ولو أراد إن شئت أن لا أجامعك فلا إيلاء إذ معناه لا أجامعك إلا ~~برضاك وهي إذا رضيت فوطئها لم يلزمه شيء وكذا لو أطلق المشيئة حملا لها على ~~مشيئة عدم الجماع؛ لأنه السابق إلى الفهم ولو قال والله لا أصبتك إلا أن ~~تشائي وأراد التعليق للإيلاء أو الاستثناء عنه فمول؛ لأنه حلف وعلق رفع ~~اليمين بالمشيئة فإن شاءت الإصابة فورا انحل الإيلاء وإلا فلا ينحل ولو قال ~~والله لا أصبتك متى يشاء فلان فإن شاء الإصابة ولو متراخيا انحلت اليمين ~~وإن لم يشأها صار موليا بموته قبل المشيئة لليأس منها لا بمضي مدة الإيلاء ~~لعدم اليأس من المشيئة ولو قال إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر ms6104 ومضى شهر صار ~~موليا إذ لو جامعها قبل مضيه لم يحصل العتق لتعذر تقدمه على اللفظ وينحل ~~الإيلاء بذلك الوطء فإن وطئ بعد مضي شهر في مدة الإيلاء أو بعدها وقد باع ~~العبد قبله بشهر انحل الإيلاء لعدم لزوم شيء بالوطء حينئذ PageV08P168 # لتقدم البيع على وقت العتق أو مقارنته له وإن باعه قبل أن يجامع بدون شهر ~~من البيع تبين عتقه قبل الوطء بشهر فيتبين بطلان بيعه وفي معنى بيعه كل ما ~~يزيل الملك من موت وهبة وغيرهما اه. (قوله سنة إلخ) أي أو يوما أو نحو ذلك ~~اه مغني (قوله وأطلق) أي بخلاف ما إذا قصد إيجاد المرة فيلزمه الكفارة إذا ~~لم يطأ حتى مضت السنة أخذا من قوله الآتي ولا نظر إلخ. (قوله أو السنة) عطف ~~على قوله سنة ش اه سم أي الذي قدره الشارح عقب لا أجامعك وهذا هو الظاهر ~~وأما قول الرشيدي أنه عطف على قول المتن سنة فمع ظهور عدم صحته بالتأمل ~~يرده ما يأتي عنه آنفا. (قوله فإن بقي منها إلخ) لعل الصورة أنه اقتصر على ~~قوله لا أجامعك السنة ولم يأت باستثناء وإن أبى السياق هذا وإلا فسيأتي ~~قريبا أي في النهاية مسألة ما إذا استثنى اه رشيدي أقول بل هذا متعين يدل ~~عليه قوله عند الحلف حيث لم يقل بعد الوطء. (قوله أو أربعة إلخ) محترز قول ~~المتن أكثر إلخ وقوله فحالف فقط أي يلزمه الكفارة إذا وطئ وقوله وإن لم يطأ ~~إلخ محترز قوله فإن وطئ. (قوله ولا نظر إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولا ~~كفارة عليه عبارة المغني وهل يلزمه كفارة؛ لأن اللفظ يقتضي أن يفعل مرة أو ~~لا؛ لأن المقصود منع الزيادة وجهان أصحهما كما في زوائد الروضة الثاني اه. ~~(قوله قيل هذا) أي قوله ولا كفارة عليه (قوله: لأنه) أي ما دل عليه الملفوظ ~~به. (قوله وهو إلخ) أي والحال أن هذا المثال مستقبل. (قوله وأخرج) أي من ~~المنع. (قوله فعلى الضعيف) متعلق بيحنث الآتي ms6105 وقوله أن الثابت إلخ بيان ~~للضعيف وقوله وهو إلخ أي الملفوظ به قبله وقوله يحنث أي فيلزمه كفارة ~~اليمين. (قوله وعلى الأصح) متعلق بينتفي الآتي وقوله أن الثابت إلخ بيان ~~للأصح وقوله لفظه أي ما قبل الاستثناء وقوله وهو أي ما دل عليه إلخ ~~الامتناع أي من الوطء. (قوله ويجري ذلك) أي الخلاف المذكور. (قوله بلزومها) ~~أي المائة. (قوله ما ذكر) أي قوله وإن لم يطأ حتى مضت إلخ أو قوله وعلى ~~الأصح إلخ. (قوله مطلقا) أي من حاكم الشرع وغيره (قوله فيمن إلخ) أي في قول ~~من إلخ فقوله لا أبيت إلخ مقول لهذا المحذوف أو لفظة فقال مقدرة قبل قوله ~~لا أبيت إلخ. (قوله ميلي إلخ) مقول أبي زرعة. (قوله إلى عدم الوقوع) أي عدم ~~الحنث. (قوله ثم استدل) أي أبو زرعة على عدم الوقوع. (قوله بإفتاء شيخه) ~~وهو البلقيني # (قوله يتضمن قضيتين) أي يحتملهما وقوله الامتناع إلخ وقوله ومقابله بدل ~~من قضيتين بدل مفصل من مجمل (قوله وهو) أي مقابل الامتناع وقوله منه أي من ~~هذا. (قوله فمعنى الأول) أي الامتناع من أكل غيره وقوله ومعنى الثاني أي ~~عدم الامتناع منه وقوله عليه إلخ أي هذا. (قوله: لأنه لا مقابل لنفيها) أي ~~المائة أي بخلاف إخراج هذا من المنع فيصدق بالإقدام عليه إلخ فكان المناسب ~~أن يقول لإخراجها من النفي. (قوله ثم نازع) أي التاج السبكي. (قوله خبرية) ~~أي لا نهيية PageV08P169 ### | [فصل في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها] # فصل في أحكام الإيلاء. (قوله عليها) أي المدة المضروبة (قوله وجوبا) إلى ~~قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله في صورة صحة الإيلاء إلى المتن ~~وكذا في المغني إلا قوله ومرتدة وقوله أو زوال الردة إلى لا من اليمين ~~وقوله وكذا مانعها إلى المتن وقوله وخرج إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن ~~وقوله لا يجوز له تحليلها منه (قوله بلا مطالبة) الظاهر أنه بيان للإمهال ~~ويحتمل أنه لدفع توهم أنه لا يمهل إلا بطلبه ms6106 اه رشيدي. (قوله ولو قنا إلخ) ~~لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة المغني سواء الحر والرقيق في الزوج والزوجة ~~اه. # (قوله من حين الإيلاء) أي لا من وقت الرفع إلى القاضي اه مغني. (قوله من ~~وقتئذ) عبارة المغني من وقت الحلف اه. (قوله ولو بلا قاض) أقرب من هذا ~~التقدير تقدير المضاف أي بلا اعتبار قاض فإنه يصدق مع وجوده اه سم. (قوله ~~نعم في إن جامعتك إلخ) قد يقال لا حاجة إلى استثناء ذلك؛ لأنه إنما يصير ~~موليا بعد الشهر كما يدل عليه قول الروض وإن مضى شهر ولم يطأها صار موليا ~~اه فقوله صار موليا يفيد أنه لا يكون موليا قبل مضي الشهر وهو ظاهر أنه لا ~~يلزمه حينئذ بالوطء شيء فليتأمل اه سم. # (قول المتن من الرجعة) ولو لم يراجع حتى انقضت المدة أو بقي منها أقل من ~~أربعة أشهر فلا مطالبة كما هو ظاهر لكن هل نقول تبين أنه لا إيلاء أو نقول ~~انحل الإيلاء اه سم أقول قضية صدق تعريف الإيلاء عليها الثاني. (قوله أو ~~زوال الردة) الأنسب لما قبله العطف بالواو. (قوله: لأن بذلك) أي بما ذكر من ~~الرجعة وزوال ما ذكر. (قوله في الأولين) أي الرجعة والمرتدة. (قوله في ~~الأخير) الأنسب لما قبله التثنية كما في النهاية قال ع ش قوله في الأخيرين ~~أي الصغر والمرض اه. (قوله أما لو آلى إلخ) محترز حال الإيلاء سم. (قوله أو ~~وطئت بشبهة إلخ) في بعض النسخ أي للنهاية جعل هذا مسألة مستقلة بعد مسألة ~~الرجعة وهو الأليق؛ لأن المقصود أخذ مفهوم المتن ولا يتوجه عليه كلام ~~الشهاب سم الآتي اه رشيدي أقول وكذا جعله المغني مسألة مستقلة. # (قوله فتنقطع المدة أو تبطل) أي تنقطع إن حدث ذلك فيها وتبطل إن حدث ذلك ~~بعدها لكن هذا ظاهر في صورة الطلاق ولهذا قال في الروض وشرحه PageV08P170 # وتستأنف في صورة الطلاق ولو طلق بعد المطالبة يعني بعد المدة بمطالبة أو ~~بدونها برجعة أي تستأنف المدة ms6107 بالرجعة اه وأما في صورة الوطء فغير ظاهر في ~~حدوثه بعد المدة فقد قال في شرح الروض بعد ذكر الروض أمورا منها عدة الشبهة ~~نعم إن طرأ شيء منها بعد المدة وقبل المطالبة ثم زالت فلها المطالبة بلا ~~استئناف مدة اه وفي العباب ولو وطئت بشبهة في المدة فكالردة في القطع ~~والاستئناف بعد فراغها أو بعد المدة فلا استئناف اه أي بخلاف الردة سم على ~~حج اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله فتنقطع المدة إلخ ما اقتضاه صنيعه من ~~إلحاق وطء الشبهة بالطلاق الرجعي في سائر أحواله هو قضية عبارة أصل الروضة ~~فإنه بعد ذكر مسألتي الطلاق والردة قال ما نصه وألحق البغوي العدة عن وطء ~~الشبهة بالطلاق الرجعي وبالردة في منع الاحتساب ووجوب الاستئناف عند ~~انقضائها انتهت وظاهره أن الإلحاق جار في الحالين. # نعم وقع في العزيز مما أسقطه من الروضة ما يقتضي إلحاق وطء الشبهة بما ~~سيأتي من الأعذار التي لا تقتضي الاستئناف عند عروضها بعد انقضاء المدة ~~فأخذ به ابن المقري - رحمه الله تعالى - فأسقط ما حكاه الأصل في وطء الشبهة ~~عن البغوي وأدرجه في الأعذار المشار إليها تبعا لما أفهمه كلام العزيز فهذا ~~هو منشأ الاختلاف الواقع بين ما في التحفة أي والنهاية وما في الروضة ~~والعباب أي والأسنى ونقل صاحب المغني كلام أصل الروضة هنا وأقره اه. (قوله ~~وتستأنف من الرجعة) ظاهره أنه لا فرق في الاستئناف بين أن يكون قد طلق قبل ~~المطالبة تبرعا وأن يكون قد طلق بعد المطالبة لكن بحث م ر التقييد بالأول ~~وأنه لا استئناف في الثاني؛ لأنه أتى بمقتضى الإيلاء فليتأمل فقد يحتاج ~~لمساعدة نقل على ذلك وقضية إطلاقهم أنه لا فرق وهو الموافق لنظيره من ~~الظهار وهو أنه لو طلق عقب الظهار ثم راجع صار عائدا اه سم أقول ويصرح بعدم ~~الفرق ما مر آنفا عن شرح الروض وأما قوله: لأنه أتى إلخ يرده قول المغني ~~ونقله نقل المذهب ولا تنحل اليمين بالطلاق الرجعي اه. (قوله إن بقي ms6108 إلخ) أي ~~أو كان اليمين على الامتناع من الوطء مطلقا كما يأتي. (قوله المتوالي إلخ) ~~هذا راجع لكل من طرو الطلاق ووطء الشبهة وقوله في نكاح إلخ راجع لطرو ~~الطلاق الرجعي فقط # (قول المتن أحدهما) أي أو كلاهما مغني وشرح المنهج (قول المتن بعد دخول) ~~أي أو استدخال مني الزوج المحترم اه مغني. (قوله أو بعدها) كان ينبغي له ~~حيث زاد هذا أن يزيد قوله أو بطلت بعد قول المصنف انقطعت ولعله أدخل ~~البطلان في الانقطاع تغليبا اه رشيدي. (قوله لما ذكر) أي من قوله؛ لأن ~~الإضرار إنما يحصل إلخ كما يصرح به كلام الجلال المحلي أي والمغني اه ~~رشيدي. (قوله وإلا) أي بأن بقي من مدة اليمين ما لا يزيد على أربعة أشهر # (قول المتن ولم يخل بنكاح) احترز به عن الردة والطلاق الرجعي وقد سبقا ~~وقوله لم يمنع المدة أي لا يقطع مدة الإيلاء اه مغني. (قوله سواء المانع ~~إلخ) وسواء أقارنها أم حدث فيها كما صرح به في المحرر اه مغني (قول المتن ~~كصوم وإحرام) واعتكاف فرضا أو نفلا اه مغني (قوله كحبس) أي بحق بخلاف ما لو ~~حبس ظلما اه أسنى. (قوله ممكنة) من التمكين # (قوله يمنع) أي كل من الصغر والمرض. (قوله في صورة صحة الإيلاء ~~معهما PageV08P171 # إلخ) وهي أن يكونا بحيث يمكن وطؤهما في المدة التي قدرها وقد بقي منها ~~أكثر من أربعة أشهر فحاصل ما هنا أنه إذا آلى من صغيرة أو مريضة فإن كانت ~~المدة بحيث يتأتى جماعهما فيها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر صح الإيلاء ~~ولا تحسب المدة إلا من وقت إطاقة الجماع وإلا لم يصح الإيلاء وهذا حاصل ~~مراده بالصورة السابقة اه سم (قوله وكذا مانعها الشرعي) قد يقال لم خصه ~~بمسألة الحدوث في أثناء المدة دون مسألة الوجود ابتداء ثم ما الفائدة في ~~ذكره هنا مع مجيئه في المسألتين في قوله الآتي ويمنع المدة ويقطعها صوم ~~واعتكاف فرض إلخ اه سم. (قوله من اليمين) لعله متعلق ببقي ms6109 اه سم. (قوله لما ~~مر) عبارة المغني إذ المطالبة مشروطة بالإضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد ~~اه. (قوله بعد زوالها) كان الظاهر زواله اه رشيدي. (قوله وبهذا) أي بقاء ~~النكاح على سلامته. (قوله وما مر في الردة إلخ) أي من منعهما بعد المدة ~~أيضا اه سم. (قوله أو نفاس كما قالاه) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله أو ~~اعتكافه) أي النفل. (قوله فلا يمنع المدة) أي لو قارنها. (قوله ولأنه متمكن ~~إلخ) عطف على قوله؛ لأن الحيض إلخ. (قوله هنا) أي في الإيلاء. (قوله معه) ~~أي نحو صوم النفل وكذا ضمير حرم. (قوله وهو) أي الزوج. (قوله كما مر) أي في ~~باب الصيام. (قوله ثم) أي في الصوم # . (قوله ويمنع المدة ويقطعها صوم إلخ) فلو حدث ذلك بعد المدة فسيأتي أنه ~~يمنع مطالبتها في قوله ولا مطالبة إلخ اه سم. (قوله وإحرام) ولو بنفل نهاية ~~ومغني. (قوله لا يجوز له تحليلها إلخ) أي بأن كان فرضا أو نفلا وأحرمت بإذن ~~الزوج ع ش ورشيدي. (قوله وقضيته) أي التعليل. (قوله لا يمنع) خالفه النهاية ~~والمغني فقالا وقضية كلامه أن الصوم الموسع زمنه من نحو قضاء أو نذر أو ~~كفارة يمنع وهو الأوجه وإن استظهر الزركشي أن المتراخي كصوم النفل اه. # (قوله انحلت اليمين) إلى قول المتن أو يطلق في المغني وإلى قول المتن بأن ~~يقول إذا في النهاية إلا قوله بقيده السابق. (قوله وفات الإيلاء) ولزمته ~~كفارة يمين في الحلف بالله ولا يطالب بعد ذلك بشيء نهاية ومغني. (قوله بل ~~توقف إلخ) أي المطالبة عبارة المغني وينتظر بلوغ المراهقة وإفاقة المجنون ~~ولا يطالب وليهما بذلك بل يندب تخويف الزوج من الله تعالى اه. # (قوله من فاء إذا رجع) عبارة المغني وسمي الوطء فيئة من فاء إذا رجع؛ ~~لأنه امتنع ثم رجع اه. (قوله وليس لها تعيين أحدهما) أي بل تردد الطلب بين ~~الفيئة والطلاق وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما يأتي. (قوله كما في الروضة ~~إلخ) وهو الأوجه اه نهاية (قوله فصوبوا ما ms6110 قاله الرافعي إلخ) وهذا أوجه ~~وجرى عليه شيخنا في منهجه اه مغني. (قوله ثم بالطلاق) عبارة المغني ~~والنهاية فإن لم يفئ طالبته بالطلاق اه. (قوله: لأن نفسه إلخ) في تقريبه ~~تأمل إلا أن يجعل هذا علة لما في الروضة وقوله ولأنه لا يجبر إلخ علة لما ~~قاله الرافعي. (قوله PageV08P172 # واليمين بالطلاق إلخ) مستأنف راجع إلى قوله وإن كان حلفه بالطلاق (قوله ~~لكن يجب النزع فورا) تقدم عن النهاية والمغني أن هذا ظاهر إذا كان الطلاق ~~بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار اه. # (قول المتن ولو تركت حقها) بسكوتها عن مطالبة زوجها أو بإسقاط المطالبة ~~عنه نهاية ومغني. (قوله إن بقيت المدة) عبارة العباب ما بقي مدة الحلف اه ~~سم عبارة النهاية والمغني ما لم تنته مدة اليمين اه # (قول المتن وتحصل الفيئة) وهي الرجوع في الوطء اه مغني (قول المتن بتغييب ~~حشفة) ينبغي من ذكر أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر ويشمل كلام المصنف ما لو ~~أدخلها بقبلها معتقدها أجنبية فتسقط مطالبتها لوصولها لحقها اه سم لكنه لا ~~يحنث ولا تجب كفارة ولا تنحل اليمين أخذا مما يأتي عن الروض والمغني. (قوله ~~أو قدرها) إلى قول المتن بأن يقول في المغني إلا قوله وبما إذا حلف إلى ~~المتن وقوله وصوم إلى المتن وقوله ويجاب إلى قبل (قول المتن بقبل) ينبغي ~~أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر اه سم. (قوله ولو غوراء) أي حيث كان ذكره يصل ~~إلى محل البكارة وإلا فالقياس أنه كما لو كان مجبوبا قبل الحلف فلا يطالب ~~بإزالتها اه ع ش وفيه أن المجبوب قبل الحلف لا يصح إيلاؤه كما مر. (قوله ~~وإن حرم الوطء) أي كأن يكون في حالة الحيض. # (قوله أو كان بفعلها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع: لو استدخلت ~~الحشفة أو أدخلها هو ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم ~~تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء وتضرب له المدة ثانيا لبقاء ~~اليمين ms6111 فلو وطئها في المدة بعد ذلك عالما عامدا عاقلا مختارا حنث ولزمته ~~الكفارة وانحلت اليمين اه بحذف (قوله وإن لم تنحل به) أي بفعلها وقوله: ~~لأنه إلخ علة لعدم الانحلال اه سم. (قوله وذلك) أي حصول الفيئة بما ذكر. ~~(قوله بخلافه في دبر إلخ) عبارة المغني وقوله بقبل مزيد على المحرر فلا ~~يكفي تغييب ما دونها أي الحشفة ولا تغييبها بدبر؛ لأن ذلك مع حرمة الثاني ~~لا يحصل الغرض اه. (قوله وتسقط المطالبة إلخ) أي ويكون فائدته الإثم فقط اه ~~ع ش (قوله فإن أريد إلخ) يعني فإن أريد تصوير عدم الفيئة به مع بقاء ~~الإيلاء فليصور إلخ اه رشيدي. (قوله به) أي بالوطء في الدبر. (قوله وبما ~~إذا حلف ولم يقيد إلخ) عبارة شرح الروض والمغني وخرج بالقبل الدبر؛ لأن ~~الوطء فيه مع حرمته لا يحصل الغرض نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا ~~نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر اه. # (قوله لكنه فعله) أي الوطء في الدبر وهو راجع لكل من المعطوفين. (قوله ~~لكنه فعله مكرها إلخ) قضيته عدم حصول الفيئة بوطء المكره والناسي وفيه نظر ~~وفي PageV08P173 # الروض مع شرحه وإن استدخلتها أي الحشفة أو أدخلها ناسيا أو مكرها أو ~~مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع ~~الإيلاء اه وصرح بذلك الزركشي وغيره اه سم وقد مر مثله عن المغني لكن كلامه ~~كالروض مع شرحه في الوطء في القبل كما يظهر بمراجعتهما وكلام الشارح ~~كالنهاية في الوطء بالدبر فلا مخالفة # (قوله بقيده السابق) الأولى رجوعه لإحرام أيضا وقيده السابق أن لا يجوز ~~للزوج تحليلها منه وأما القيد السابق للصوم الفرض فكونه مضيقا عند الشارح ~~خلافا للنهاية والمغني. (قوله أو اعتكافه) أي الفرض. (قوله وتعجب في الوسيط ~~إلخ) أقول تعجب الوسيط في غاية الدقة كما يدرك بالتأمل الصادق المعلوم به ~~أن الجواب بمعزل منه اه سم. (قوله ويجاب بأن منعه إلخ) أقول وجه تعجب ~~الوسيط أن الغرض من ضرب المدة انتظار ms6112 الفيئة فيها فإن ترك الفيئة حتى مضت ~~طولب فإذا لم يمنع الحيض في المدة انتظار الفيئة فيها فلا يمنع الطلب ~~بعدها؛ لأن عدم منعه ذلك يقتضي ملاحظة إمكان الوطء دون حرمته ففي الجواب ما ~~فيه اه سم. (قوله وإلا لم تحسب إلخ) هذا لا يتأتى في النفاس اه سيد عمر ~~أقول أشار الشارح إلى جوابه بقوله كما مر راجعه (قوله به) أي بالوطء ع ش. # (قوله ورد بفرضه) أي قولهم اه سم (قول المتن كمرض) أي أو جب أو كانت آلته ~~لا تزيل بكارتها لكونها غوراء اه ع ش وفيه نظر؛ لأنه إن كان الجب قبل الحلف ~~فلا يصح الإيلاء كما مر وإن طرأ بعده فسيأتي توجيه الشارح أنه يطالب ~~بالطلاق وحده إلا أن يكون ما قاله مبنيا على ما يأتي عن ابن الرفعة. (قوله ~~بالفيئة إلخ) أي أو بالطلاق إن لم يفئ اه مغني. (قوله: لأن به) إلى الكتاب ~~في النهاية إلا قوله ويتردد النظر إلى المتن وقوله ويظهر ضبطه إلى أو ~~استمهل وقوله بخلاف بيع غائب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله قطعا إن ~~عمهما إلى المتن. (قوله ثم إذا لم يفئ إلخ) عبارة الروض مع شرحه طولب بفيئة ~~اللسان أو الطلاق إن لم يفئ بلا مهلة لفيئة اللسان وإن استمهل فيقول إذا ~~قدرت فئت وحين يقدر على وطئها يطالب بالوطء والطلاق إن لم يطأ تحقيقا لفيئة ~~اللسان انتهت باختصار فقول الشارح ثم إذا لم يفئ طالبته بالطلاق يحتمل أن ~~معناه ثم إذا لم يفئ باللسان طالبته بالطلاق ويحتمل أن معناه ثم إذا لم يفئ ~~بالوطء عند القدرة طالبته بالطلاق فليتأمل اه سم أقول وكلام المغني ~~والنهاية صريح في الثاني وعبارة السيد عمر قوله ثم إذا لم يفئ طالبته ~~بالطلاق عبارة أصل الروضة ثم إذا زال المانع يطالب بالوطء والطلاق انتهت ~~اه. # (قوله فيما إذا طرأ الجب إلخ) ظاهر كلامهم أن طرو الجب لا يسقط حكم ~~الإيلاء وإن لم يمض بعد الإيلاء وقبل الجب زمن يمكن فيه ms6113 الوطء وهو كذلك ~~خلافا لمن أبطله حيث لم يمض الزمن المذكور م ر اه سم. (قوله أنه يقنع إلخ) ~~ذكره المغني عن الإمام وأقره، عبارته قال الإمام ولو كان لا يرجى زوال عذره ~~كجب طولب بأن يقول لو قدرت فئت ولا يأتي بإذا اه (قوله لم يقرب إلخ) وقوله ~~ولم يستمهل إلخ سيذكر محترزهما. (قوله بغير الصوم) أي بالعتق أو ~~الإطعام PageV08P174 # قوله لحرمتها) أي الفيئة. (قوله وإنما طولب إلخ) رد لدليل مقابل المذهب ~~عبارة النهاية والمغني والطريق الثاني أنه لا يطالب بالطلاق بخصوصه ولكن ~~يقال له إن فئت عصيت وأفسدت عبادتك وإن طلقت ذهبت زوجتك وإن لم تطلق طلقنا ~~عليك كمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له إن ذبحتها غرمتها وإلا غرمت ~~اللؤلؤة ورد بأن الابتلاع المانع إلخ. # (قوله غرمتها) أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية اه ع ش. (قوله بما يأتي إلخ) ~~وهو ثلاثة أيام اه ع ش . (قوله إلى العتق إلخ) أي لا الصوم لطول مدته اه ~~مغني. (قوله فإنه يمهل إلخ) عبارة المغني أمهل ثلاثة أيام كما قاله أبو ~~إسحاق وقيل يمهل يوما ونصف يوم كما في التهذيب اه. (قوله وقد أطلق الامتناع ~~إلخ) راجع للمعطوف فقط أي ولم يقيده بالقبل ولا نواه (قول المتن سقطت ~~المطالبة) لا يقال سقوط المطالبة بالوطء في الدبر ينافي عدم حصول الفيئة ~~بالوطء فيه؛ لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من سقوط المطالبة حصول الفيئة كما لو ~~وطئ مكرها أو ناسيا اه شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه ~~قوله لا يقال سقوط المطالبة إلخ غير نافع عند التأمل فإنه إذا سقط الطلب ~~وانحلت اليمين فلا أثر لعدم حصول الفيئة بالوطء في القبل وقوله كما لو وطئ ~~مكرها إلخ فيه نظر من وجهين الأول تصريح الزركشي وغيره بأن الفيئة تحصل ~~بالوطء مكرها وناسيا وبفعلها والثاني أن اليمين في مثل ذلك باقية وإن انتفى ~~الإيلاء بخلاف الوطء في الدبر في مسألتنا عند من اعتبره كالشارح هنا فإنه ~~مزيل للإيلاء واليمين ms6114 كما لا يخفى انتهى اه سم بحذف. # وفي البجيرمي عن القليوبي جوابا عن الإشكال الأول ما نصه: إلا أن يقال ~~المراد عدم حصول الفيئة الشرعية القاطعة لا ثم ما بقي من المدة وعن الحفني ~~جوابا عن النظر في التشبيه بقوله كما لو وطئ إلخ ما نصه أن المراد بحصول ~~الفيئة أي في كلام الزركشي وغيره سقوط المطالبة ولا تنحل اليمين مع النسيان ~~والإكراه؛ لأن فعلهما كلا فعل اه أي والتشبيه في سقوط المطالبة فقط فلا ~~منافاة بين ما هنا وبين تصريح الزركشي وغيره أي كشرحي الروضة والبهجة # . (قوله في المتن وإن أبى الفيئة والطلاق إلخ) قد يفهم من هذا الكلام وما ~~تقدم أنه حيث طلب منه الطلاق فطلق ولو رجعيا يخلص مطلقا من الإيلاء وليس ~~مرادا ففي الروض وشرحه أوائل الباب فيما لو قال إن وطئتك فعبدي حر قبله ~~بشهر إلخ ما نصه وإن طلق حين طولب بالفيئة أو الطلاق ثم راجع أي أعاد ~~مطلقته ضربت المدة ثانيا إلا إن بانت منه فجدد نكاحها فلا تضرب المدة بناء ~~على عدم عود الحنث اه وفيهما أيضا هنا ما نصه: وتنقطع المدة بطريان ذلك أي ~~كل من الطلاق والردة وتستأنف في صورة الطلاق ولو طلق بعد المطالبة يعني بعد ~~المدة بمطالبة أو بدونها برجعة أي تستأنف المدة بالرجعة؛ لأن الإضرار إنما ~~يحصل بالامتناع المتوالي في نكاح صحيح سليم اه وفيها قبل هذا أيضا فرع: لو ~~قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإن مضت فوالله لا وطئتك ستة فهما إيلاءان ~~إلى أن قال فإن طلق ثم راجع والباقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عاد ~~الإيلاء وإلا فلا اه والموضعان السابقان شاملان للإيلاء المقيد بمدة ~~والمطلق وهو ظاهر؛ لأن اليمين لا تنحل بالطلاق فليراجع ما نقل عن بعضهم من ~~خلاف ذلك في المطلق. (قوله فلا يكفي ثبوت إبائه مع غيبته) أي وبعد ثبوت ~~إبائه في حضرته لا يشترط أن يقع الطلاق في حضرته كما في الروض. (قوله ~~لتواريه أو تعززه) هلا زاد أو ms6115 لغيبته غيبة تسوغ الحكم على الغائب. (قوله ~~فإن حذف عنه) كذا م ر ش (قوله لم يقع شيء) ظاهره وإن نوى عنه. (قوله لتعذر ~~تصحيحهما) هذا ظاهر في اتحاد المبيع والله أعلم ### | 2 - # (قول المتن وإن أبى الفيئة والطلاق إلخ) قد يفهم من هذا الكلام وما تقدم ~~أنه حيث طلب منه الطلاق فطلق ولو رجعيا تخلص مطلقا من الإيلاء وليس مرادا ~~ففي الروض وشرحه أوائل الباب ما نصه: وإن طلق حين طولب بالفيئة أو الطلاق ~~ثم راجع أي أعاد مطلقته ضربت المدة ثانيا إلا إن بانت فجدد نكاحها فلا تضرب ~~اه وفيهما أيضا هنا نظير ما تقدم في أوائل الفصل وفيهما قبل هذا أيضا ما ~~نصه: فإن طلق ثم راجع والباقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عاد الإيلاء ~~وإلا فلا اه والموضعان السابقان شاملان للإيلاء المقيد بمدة والمطلق وهو ~~ظاهر؛ لأن اليمين لا تنحل بالطلاق فليراجع ما نقل عن بعضهم من خلاف ذلك في ~~المطلق اه سم بحذف. (قوله فلا يكفي ثبوت إبائه إلخ) أي وبعد ثبوت إبائه في ~~حضرته لا يشترط أن يقع الطلاق في حضرته كما في الروض أي والمغني اه سم. ~~(قوله لتواريه أو تعزره) هلا زادوا أو لغيبته غيبة تسوغ الحكم على الغائب ~~سم على حج وقد يقال إنما لم يزيدوه لعذره في غيبته فلم يحكم عليه بالطلاق ~~بخلاف المتواري أو المتعزز فإنه مقصر بتواريه أو تعززه فغلظ عليه اه ع ش. # (قوله لم يقع شيء) ظاهره وإن نوى عنه سم على حج اه ع ش. (قوله ولا ~~لإجباره على الفيئة) أي؛ لأنها لا تدخل PageV08P175 # تحت الإجبار اه مغني. (قوله فلا يقع) ظاهر العبارة أن الذي لا يقع هو ~~الزائد فقط وأصرح منه في ذلك قول الروض أي والمغني لم يقع الزائد اه ~~فالتشبيه في قوله كما لو بان أنه طلق إلخ غير تام إذ لا وقوع في المشبه به ~~أصلا اه رشيدي. (قوله كما لو بان أنه طلق إلخ) فإن طلقها أي القاضي ثم ms6116 ~~طلقها الزوج نفذ تطليقه كما اقتضاه كلام الروضة ونفذ تطليق الزوج أيضا وإن ~~لم يعلم طلاق القاضي كما صححه ابن القطان اه نهاية زاد المغني ولو آلى من ~~إحداهما وأبى الفيئة والطلاق طلق القاضي مبهما ثم يبين الزوج إن عين ويعين ~~إن أبهم اه قال الرشيدي قوله ونفذ تطليق الزوج إلخ أخذ منه أن طلاق القاضي ~~يقع رجعيا وقد تقدم في كلامه عند قول المصنف وفي رجعية من الرجعة ما يعلم ~~منه أن الزوج لو راجعها عاد حكم الإيلاء اه وتقدم عن المغني والروض ما يصرح ~~به (قوله فإن بانا) أي طلاق المولي وطلاق القاضي. (قوله لتعذر تصحيحهما) ~~هذا ظاهر في اتحاد المبيع اه سم. (قوله للفيئة بالفعل) عبارة المغني ليفيء ~~أو يطلق فيها # (تنبيه) # أفهم كلامه أنه لا يزاد على ثلاثة قطعا وهو كذلك وجواز إمهاله دون ثلاث ~~وليس على إطلاقه بل إذا استمهل بشغل أمهل بقدر ما يتهيأ لذلك الشغل فإن كان ~~صائما أمهل حتى يفطر أو جائعا فحتى يشبع أو ثقيلا من الشبع فحتى يخف أو ~~غلبه النعاس فحتى يزول قالا والاستعداد في مثل هذه الأحوال بقدر يوم فما ~~دونه ولو راجع المولي بعد تطليق القاضي وقد بقي مدة الإيلاء ضربت مدة أخرى ~~ولو بانت فتزوجها لم يعد الإيلاء فلا تطالب اه. (قوله بالفعل) تقييد لمحل ~~الخلاف وسيذكر محترزه. (قوله فيمهل له) أي للفيئة بالفعل. (قوله وقدر) أي ~~حصول الخفة للممتلئ. (قوله والمغفرة إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر. (قوله ~~بقربة) أي كصلاة وصوم وحج وعتق. (قوله نحو طلاق) ومنه العتق اه ع ش. (قوله ~~وقع بوجود الصفة) ### | 2 - # خاتمة # لو اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته بأن ادعته عليه فأنكر صدق ~~بيمينه؛ لأن الأصل عدمه ولو اعترفت بالوطء بعد المدة وأنكره أي أو لم ينكر ~~سقط حقها من الطلب عملا باعترافها ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصول ~~حقها إليها ولو كرر يمين الإيلاء مرتين فأكثر وأراد بغير الأولى التأكيد ~~لها ولو تعدد المجلس وطال الفصل ms6117 صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق وفرق ~~بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء والإيلاء والتعليق متعلقان ~~بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق أو أراد الاستئناف تعددت الأيمان وإن أطلق ~~بأن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد ~~وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف PageV08P176 # المجلس ونظيرهما جار في تعليق الطلاق وكذا الحكم لو حلف يمينا سنة ويمينا ~~سنتين مثلا وعند الحكم بتعدد اليمين يكفيه لانحلالها وطء واحد ويتخلص ~~بالطلاق عن الإيمان كلها ويكفيه كفارة واحدة كما علم مما مر مغني ونهاية ~~وروض مع شرحه قال ع ش قوله ولو كرر يمين الإيلاء أي وإن كان يمينه بالطلاق ~~وقوله وعند الحكم بتعدد اليمين إلخ يتأمل وجه انحلالها وأي فرق حينئذ بين ~~التعدد وعدمه ولعله أنه عند عدم التعدد تكفيه كفارة واحدة وعند التعدد تجب ~~كفارات بعدد الأيمان بالوطأة الواحدة ولا يجب شيء بما زاد عليها اه أقول ~~فهذا خلاف صريح قولهما ويكفيه كفارة واحدة ### | [كتاب الظهار] # (كتاب الظهار) (قوله سمي به) إلى قوله؛ لأن فيه إقداما في المغني إلا ~~قوله ومن ثم سمي المركوب ظهرا وإلى قوله وإنما كره في النهاية. (قوله سمي ~~به إلخ) عبارة المغني هو لغة مأخوذ من الظهر؛ لأن صورته الأصلية أن يقول ~~لزوجته أنت علي كظهر أمي وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما؛ لأنه إلخ ~~وحقيقته الشرعية تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا على ما يأتي ~~بيانه وسمي هذا المعنى ظهارا لتشبيه الزوجة بظهر الأم اه. # (قوله وخص) أي الظهر بالتشبيه اه سم. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الظهر ~~محل الركوب. (قوله وكان طلاقا إلخ) أي لا حل بعده لا برجعة ولا بعقد؛ لأن ~~المرأة المظاهر منها التي هي سبب النزول لما جاءت للنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وأظهرت ضرورتها بأن معها من زوجها صغارا إن ضممتهم إلى نفسي جاعوا ~~وإن رددتهم إلى أبيهم ضاعوا؛ لأنه قد كان عمى وكبر وليس عنده من يقوم ~~بأمرهم وجاء زوجها للنبي ms6118 - صلى الله عليه وسلم - وهو يقاد فلم يرشدهم إلى ~~ما يكون سببا في عودها إلى زوجها بل قال حرمت عليه فلو كان رجعيا لأرشده ~~إلى الرجعة أو بائنا تحل له بعقد لأمره بتجديد نكاحها فتوقفه وانتظاره ~~للوحي دليل على أنه كان طلاقا لا حل بعده برجعة ولا بعقد اه ع ش. (قوله ~~ولزوم الكفارة) عطف على تحريمها. # (قوله وهو) أي الظهار. (قوله بل كبيرة) معتمد اه ع ش. (قوله على إحالة ~~حكم الله) أي نسبته بالجهل وبه يندفع توقف السيد عمر. (قوله وتبديله) عطف ~~تفسير للإحالة اه كردي. (قوله عن ذلك) أي إحالة حكم الله تعالى اه ع ش. ~~(قوله واحتمال التشبيه إلخ) عطف على خلو الاعتقاد اه سم زاد الكردي أي ~~وقضيته الكفر لو لم يكن التشبيه محتملا لذلك الإقدام وغيره بأن يحتمل ~~الإقدام فقط أما إذا كان محتملا له ولغيره الذي هو التحريم المشابه لتحريم ~~المحارم لم يكن كفرا اه. (قوله لذلك إلخ) علة لقوله أو قضيته إلخ والإشارة ~~إلى قوله أن فيه إقداما إلخ. (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه كبيرة عبارة ~~المغني وهو من الكبائر قال تعالى {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} ~~[المجادلة: 2] اه. # (قوله وسببها إلخ) أي المجادلة أي سبب نزولها اه سم والأولى أي الآية أول ~~المجادلة عبارة المغني والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى {والذين ~~يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] الآية نزلت في «أوس بن الصامت لما ظاهر ~~من زوجته فاشتكت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها حرمت عليه ~~وكررت وهو يقول حرمت عليه فلما أيست اشتكت إلى الله تعالى فأنزل الله تعالى ~~{قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} [المجادلة: 1] » الآيات رواه أبو ~~داود وابن ماجه وابن حبان اه. (قوله مراجعة المظاهر منها) وهي خولة بنت ~~ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها كما في شرح الروض اه ع ش. (قوله بخلافها) ~~أي الزوجية. (قوله وأركانه) إلى قول المتن كطلاقه في المغني وإلى قوله فإن ~~قلت في ms6119 النهاية إلا قوله الذي نظر إلى ممنوع وقوله أو جزؤك. (قوله دون ~~أجنبي) يشمل السيد عبارة المغني فلا يصح مظاهرة السيد من أمته ولو كانت أم ~~ولد اه. (قوله ومجنون) أي ومغمى عليه اه مغني. (قوله لو علقه) أي علق ~~المكلف الظهار. (قوله وهو مجنون مثلا) أي أو مغمى ~~ PageV08P177 # عليه كما في المغني أو ناس كما في الروض وبه يندفع قول الرشيدي الأولى ~~حذف مثلا اه. # (قوله حصل) أي الظهار أما العود فلا يحصل إلا بإمساكها بعد الإفاقة كما ~~يأتي سم وع ش. (قوله وكونه ليس من أهل الكفارة إلخ) عبارة المغني وإنما صرح ~~به أي الذمي مع دخوله فيما سبق لخلاف أبي حنيفة ومالك فيه من جهة أن الله ~~شرط فيه الكفارة وليس هو من أهلها، لنا أنه لفظ يقتضي تحريم الزوجة فيصح ~~منه كالطلاق، والكفارة فيها شائبة الغرامة ويتصور منه الإعتاق عن الكفارة ~~كأن يرث عبدا مسلما أو يسلم عبده أو يقول لمسلم أعتق عبدك المسلم عن كفارتي ~~والحربي كالذمي كما صرح به الروياني وغيره فلو عبر المصنف بالكافر لشمله # (تنبيه) # كثيرا ما يرفع المصنف ما بعد لو كما سبق في قوله ولو طين وماء كدر على ~~أنه خبر مبتدأ محذوف كما قدرته ولكن الكثير نصبه على حذف كان واسمها كقوله ~~- صلى الله عليه وسلم - «ولو خاتما » اه. (قوله ومن ثم) أي من أجل الخلاف ~~فيه نبه أي المصنف عليه أي شمول الزوج للذمي. (قوله ممنوع) خبر وكونه إلخ. ~~(قوله ونحو ممسوح) عبارة المغني ومجبوب وممسوح وعنين كالطلاق وزاد في ~~المحرر وعبد لأجل خلاف مالك فيه اه. (قوله وإنما لم يصح إيلاؤه) أي نحو ~~الممسوح. (قوله كمن الرتقاء) أي كما لا يصح إيلاؤه من الرتقاء فهو مثال ~~للمنفي اه ع ش # (قوله ولو رجعية) عبارة المغني والركن الثاني المظاهر منها وهي زوجة يصح ~~طلاقها فيدخل في ذلك الصغيرة والمريضة والرتقاء والقرناء والكافرة والرجعية ~~وتخرج الأجنبية ولو مختلعة والأمة كما مر فلو قال لأجنبية إذا نكحتك فأنت ~~علي كظهر ms6120 أمي أو قال السيد لأمته أنت علي كظهر أمي لم يصح اه. # (قوله أو إلى) أي أو لدي اه مغني (قول المتن كظهر أمي) أي في تحريم ركوب ~~ظهرها وأصله إتيانك علي كركوب ظهر أمي فحذف المضاف وهو إتيان فانقلب الضمير ~~المتصل المجرور مرفوعا متصلا اه مغني. (قوله: لأن على إلخ) علة لما يفهمه ~~المتن من كون صراحة ما ذكر متفقا عليه. (قوله المعهود) أي هو المعهود فهو ~~بالرفع خبر أن اه ع ش أي وقوله وألحق بها ما ذكر جملة معترضة (قول المتن ~~وكذا أنت كظهر أمي) أي بحذف الصلة اه مغني أي نحو علي # (قول المتن صريح على الصحيح) والثاني أنه كناية لاحتمال أن يريد أنت على ~~غيري كظهر أمي بخلاف الطلاق وعلى الأول لو قال أردت به غيري لم يقبل كما ~~صححه في الروضة وأصلها وجزم به الإمام والغزالي وبحث بعضهم قبول هذه ~~الإرادة باطنا مغني ونهاية قال ع ش قوله وبحث بعضهم إلخ معتمد اه. # (قول المتن أو نفسك) يظهر أن المراد بها هنا البدن لا ما يرادف الروح ~~لقولهم لاشتمال كل إلخ اه سيد عمر (قول المتن أو نفسك) أي بسكون الفاء أما ~~بفتحها فلا يكون به مظاهرا؛ لأن النفس ليس جزءا منها اه ع ش. (قوله أو ~~جملتك) أي أو ذاتك وقوله أو نفسها أي أو ذاتها مغني ونهاية. (قوله وإن لم ~~يقل علي) عبارة النهاية والمغني الصلة (قول المتن كيدها إلخ) قد يشمل ~~المنفصل وهو غير بعيد اه سم. (قوله ونحوها من كل) إلى قوله من الأعضاء ~~الظاهرة في المغني. (قوله من كل عضو إلخ) أي وهو من الأعضاء الظاهرة كما ~~يأتي في قوله ويظهر أنه يلحق إلخ اه ع ش. (قوله أو روحها ومثله إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة كأنت كأمي أو روحها أو وجهها ~~ظهاران قصد إلخ وهي أحسن من صنيع الشارح الموهم لرجوع الاستدراك لقوله ~~ومثله إلخ (قوله بتحريم نحو الأم) الأولى بنحو ظهر الأم ms6121 في التحريم. (قوله ~~لذلك) أي لقوله؛ لأنه نوى إلخ اه ع ش (قوله وغلب) ~~ PageV08P178 # أي احتمال الكرامة على الظهار (قول المتن وقوله رأسك إلخ) عبارة الروض ~~وتشبيه جزء من المرأة بجزء من الأم ونحوها ظهار فكل تصرف يقبل التعليق يصح ~~إضافته إلى بعض محله وما لا فلا ولا يقبل ممن أتى بصريح الظهار إرادة غيره ~~اه وينبغي إلا بقرينة كما في الطلاق اه سم. (قوله أو جزؤك) عبارة المغني ~~وكان ينبغي أن يمثل أيضا بالجزء الشائع كالنصف والربع اه. # (قول المتن أو يدك) شمل المتصل والمنفصل سم على حج أي فهو من باب التعبير ~~بالبعض عن الكل والراجح أنه من باب السراية وعليه فلو قال لمقطوعة يمين ~~يمينك علي كظهر أمي لم يكن ظهارا اه ع ش. (قوله أو نحوها) كرجلك وبدنك ~~وجلدك نهاية ومغني # (قوله بخلاف الباطنة إلخ) عبارة الخطيب هنا تنبيه تخصيص المصنف الأمثلة ~~بالأعضاء الظاهرة من الأم قد يفهم إخراج الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب وبه ~~صرح صاحب الرونق واللباب والأوجه كما اعتمده بعض المتأخرين أنها مثل ~~الظاهرة كما اقتضاه إطلاقهم البعض اه وقوله والأوجه إلخ ضعيف اه ع ش فلا ~~يكون ذكرها ظهارا أي لا صريحا ولا كناية كما هو ظاهر هذه العبارة ونقل في ~~الدرس عن م ر أنه يكون كناية وتوقفنا فيه والأقرب الأول للتعليل المذكور أي ~~في الشارح اه ع ش. (قوله أو يدها مثلا) يغني عنه قوله الآتي ويظهر أنه إلخ. ~~(قوله نظير ما ذكر في المشبه) بل أولى؛ لأنه إذا لم يعتبر ما لا يمكن ~~الاستمتاع به فيمن هي محل الاستمتاع فلأن لا يعتبر فيمن ليست محلا له ~~بالكلية بالأولى اه سيد عمر. (قوله ينافيه) أي قوله لا باطن. (قوله قلت لا ~~ينافي إلخ) محل تأمل؛ لأنه إن سلم أنها كالباطن كما هو ظاهر كلامه فما ذكره ~~لا يجدي كما هو ظاهر وإن لم يسلم فهو مكابرة غير مسموعة هذا والأولى في ~~بيان كونه كالباطن كونه لا يمكن التمتع به كالأعضاء الباطنة ms6122 لا ما ذكره إلا ~~أن يكون مراده ما تقرر اه سيد عمر. (قوله فيه) أي العرف. (قوله والذي يتجه ~~إلخ) إن كان رجوعا عما تقدم له فيه فواضح اه سيد عمر والظاهر أنه ليس رجوعا ~~عن ذلك. (قوله: لأنه إنما يذكر إلخ) محل تأمل إذ لا يراد به في العرف العام ~~إلا الجسم الصنوبري وأما إطلاقه على الروح فلا يدريه إلا الخواص كما يشهد ~~به الاستقراء الصادق بل استعمال القلب في معنى الروح المراد به الجسم ~~الساري إلخ لم نره لأحد فليراجع وليحرر اه سيد عمر # (قوله لأب أو أم) إلى قوله وقضيته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~وأمها إلى بجامع التحريم وقوله ولو قال إلى المتن. (قوله أي هذا الحكم) أي ~~التشبيه المقتضي للظهار اه مغني (قوله وأمها) أي أم المرضعة. (قوله التي ~~نكحها قبل ولادته) قد يقال أخذا مما بحثه شيخ الإسلام في بنت المرضعة ينبغي ~~أن يكون الحكم كذلك فيما لو نكحها الأب مع ولادته؛ لأنها لم تحل له في زمنه ~~اه سيد عمر. # (قول المتن لا مرضعة) وأما بنت مرضعته فإن ولدت بعد ارتضاعه أي الرضعة ~~الخامسة فهي لم تحل في حالة من الحالات بخلاف المولودة قبله وكالمولودة ~~بعده المولودة معه كما بحثه الشيخ نهاية ومغني (قوله احتمل إرادته) قد ~~يقتضي أنه لو أراد التشبيه باعتبار وقت الحرمة كان ظهارا والظاهر أنه غير ~~مراد اه. # (قوله مسموعة إلخ) أي كما في المحكم وغيره ومنعه ابن عصفور وجعله لحنا ~~وقال المسموع تعديته بنفسه ورد عليه ابن مالك بقول عائشة - رضي الله عنها - ~~شبهتمونا بالحمر اه مغني وسم. (قوله مثلا) أي أو غيره من الرجال كالابن. ~~(قوله فلما مر) لعله يريد به المار بجامع التحريم المؤبد PageV08P179 # أي لما علم مما مر اه رشيدي عبارة المغني؛ لأن الثلاثة الأول لا يشبهن ~~الأم في التحريم المؤبد والأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس محلا ~~للاستمتاع والخنثى هنا كالذكر لما ذكر اه. (قوله لا لوصلتها) أي فلا ms6123 يصح ~~قياسها على الأم بجامع التحريم المؤبد للفارق بخلاف المحارم المذكورة اه ~~سيد عمر (قوله مثلها) أي الملاعنة اه ع ش (قوله فالأوجه أنه كناية إلخ) ~~مقتضاه أنه لو لم ينو به واحدا منهما لا يكون طلاقا ولا ظهارا اه سيد عمر. ~~(قوله فمظاهر) أي أو مطلق إن نوى به الطلاق اه ع ش عبارة الرشيدي قوله وإلا ~~فلا أي وإن لم ينو الظهار فلا يكون ظهارا ومعلوم أنه إن نوى الطلاق فهو ~~طلاق كما هو قضية كونه كناية فيه فليراجع اه # (قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي (قوله؛ لأنه لاقتضائه) إلى قوله ~~وكقوله إن لم أدخلها في المغني (قوله والكفارة كاليمين) بنصب الكفارة اه ~~رشيدي أي عطفا على قوله التحريم كالطلاق. (قوله وكلاهما) أي الطلاق واليمين ~~يصح تعليقه ومن تعليق اليمين أن يقول والله لا أكلمك إن دخلت الدار شيخنا ~~الزيادي اه ع ش. (قوله ولو في حال جنونه إلخ) بقي ما لو دخلت في حال جنونها ~~أو نسيانها وسيعلم حكمه قريبا اه سم عبارة المغني فدخلت وهو مجنون أو ناس ~~فمظاهر منها كنظيره في الطلاق المعلق بدخولها وإنما يؤثر الجنون والنسيان ~~في فعل المحلوف على فعله اه عبارة سم بعد ذكر مثلها عن الروض مع شرحه وفي ~~قوله وإنما يؤثر إلخ إشعار لطيف بأن ما هنا كالطلاق اه. (قوله قدرا إلخ) هو ~~ظرف (ليمسكها) اه سم. (قوله لا العود) أي فلا كفارة اه ع ش. (قوله وقضية ~~كلامهم) إلى قوله اه في النهاية ثم قال لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى ~~حكمه فيما مر فيه وهو كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على ما ~~إذا لم يقصد إعلامه اه أقول ينبغي على طريقة صاحب النهاية أنه إذا علق بفعل ~~نفسه ثم فعل ناسيا أو جاهلا فإن أراد محض التعليق وقع وإن أراد الحث أو ~~المنع فلا وكذا إن أطلق بناء على ما تقدم عنه وعن الفاضل المحشي فليتأمل اه ~~سيد عمر وقول النهاية لكن قياس إلى ms6124 قوله وهو كذلك ذكر سم عن شرح الروض مثله ~~وأقره وقد مر آنفا عن المغني وشرح الروض ما يوافق كلام النهاية وما زاده ~~السيد عمر قال ع ش قوله وقضية كلامه إلخ متصل بقوله كقوله إن دخلت إلخ ولو ~~قدمه وذكره عقبه كان أولى وقوله أن يعطى حكم إلخ أي من أنه لا يكون مظاهرا ~~إن فعل المعلق عليه ناسيا أو جاهلا وهو ممن يبالي بتعليقه اه. (قوله وإن ~~كان المعلق بفعله ناسيا إلخ) أي حين الفعل اه سم. (قوله وعليه فيفرق إلخ) ~~قد يقال هذا الفرق بتسليمه إنما يظهر في صورة الإطلاق أما إذا أراد الحث أو ~~المنع فلا وجه؛ لأنها إرادة يحتملها اللفظ ولا مانع منها اه سيد عمر. (قوله ~~مطلقا) أي سواء كان المعلق بفعله مباليا أو غيره فعله عامدا عالما أو لا # . (قوله ولم يقيد بشيء) إلى قوله نعم في النهاية. (قوله ولم يقيد بشيء) ~~أي مما يأتي في المتن ونحوه (قول المتن فخاطبها) أي الأجنبية اه مغني. ~~(قوله أي التعليق) إلى قول المتن ولو قال أنت طالق في المغني إلا قوله ولم ~~يحتج، إلى PageV08P180 # المتن وقوله ويوافقه إلى المتن. (قوله بذلك) أي الظهار من الأجنبية اه ~~مغني (قوله لهذا) أي لقوله بعد نكاحه لها وقوله: لأن ما قبله أي من قول ~~المتن فخاطبها بظهار اه ع ش ويظهر أن المراد بما قبله قول المتن فلو نكحها. ~~(قوله من تلك) أي من زوجته الأولى اه مغني. (قوله لا للشرط إلخ) ولو ادعى ~~إرادة الشرط هل يدين أو يقبل ظاهرا لاحتمال اللفظ اه سم ولعل الأقرب أنه ~~يدين وأنه يقبل ظاهرا بيمينه فليراجع. (قوله أو نحوه) أي كالمدح أو الذم ~~وقال ع ش أي كبيان الماهية اه. (قوله لكن فرق الأول إلخ) وقد يفرق أيضا بأن ~~المدار في الأيمان على العرف والظاهر أنه يقتضي التقييد في مثل ذلك وأما ~~الظهار فالظاهر أنه ملحق بالطلاق في النظر لأصل الوضع فليتأمل اه سيد عمر # (قول المتن وهي أجنبية) ومثله ms6125 ما لو قال ظاهرت من فلانة أجنبية اه مغني. ~~(قوله كإن بعت الخمر إلخ) ينبغي إلا أن أراد التلفظ بالبيع كذا قاله الفاضل ~~المحشي وكأن قول الشارح ولم يقصد إلخ ساقط من نسخة المحشي فإنه من الملحقات ~~في أصل الشارح بخطه وإلا فلا وجه لهذا الاستدراك اه سيد عمر # . (قوله به شيئا) عبارة المغني بمجموع كلامه هذا شيئا اه. (قوله بجميعه) ~~ينبغي بمجموعه اه سيد عمر. (قوله وهو لا يقبل الصرف) قد يشكل بأن الصريح ~~يقبل الصرف كما صرح به كلامهم في مواضع اه سم وقد يجاب بأن ما هنا عند عدم ~~القرينة الظاهرة وكلامهم عند وجودها كما مر عنه آنفا. (قوله وأما عند عدمها ~~فلأن إلخ) عبارة المغني وأما انتفاء الظهار في الأولين أي من صور المتن ~~الخمس فلعدم استقلال لفظه مع عدم نيته وأما في الباقي أي من صور المتن ~~فلأنه لم ينوه بلفظه ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما مر في ~~الطلاق اه. # (قوله وفصل بينه) أي ظهر أمي وبينها أي أنت اه ع ش. (قوله ولفظه لا يصلح ~~إلخ) جواب سؤال وارد على قول المتن ولا ظهار بالنسبة إلى الصورة الأخيرة في ~~المتن حاصله أن يقال هلا وقع الظهار بالأول إذا نواه به والطلاق بالثاني مع ~~نيته به اه بجيرمي (قوله كما مر) أي في الطلاق أي من أن ما كان صريحا في ~~بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ~~ PageV08P181 # قوله به) أي بكظهر أمي عبارة ع ش أي بما ذكره المصنف اه. # (قوله إذا نوى به إلخ) ظرف لعدم وقوع إلخ وقوله ما إذا نوى إلخ خبر (محل ~~عدم وقوع) إلخ وقوله أوقعه أي بقوله أنت طالق وإن ينوه وقوله أو أطلق عطف ~~على نوى الطلاق إلخ. (قوله أما إذا نوى به طلاقا آخر إلخ) هذا لا يأتي إلا ~~في بعض الصور وهو ما إذا نوى الطلاق بأنت طالق إذ من لم ينو الطلاق بأنت ~~طالق كما في أكثر الصور ms6126 لا يتصور اتصافه بأن ينوي بكظهر أمي طلاقا آخر غير ~~الأول إذ نية المغاير للأول متوقفة على نية الأول إلا أنه يمنع ذلك بل إنما ~~تتوقف على العلم بحصول الأول فيأتي في الجميع بشرط العلم بحصول الأول حيث ~~لم ينو الطلاق بأنت طالق فليتأمل اه سم وقوله وهو ما إذا نوى الطلاق إلخ أي ~~وحده أو مع الظهار فيشمل الصورة السادسة والسابعة وقوله في الجميع أي حتى ~~في الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة وقوله حيث لم ينو الطلاق ~~إلخ أي في الخامسة والثامنة والعاشرة. (قوله فيقع على الأوجه إلخ) تبع في ~~ذلك شيخ الإسلام وقد رده شيخنا الشهاب الرملي بأن الإيقاع به يقتضي تقدير ~~أنت قبل كظهر أمي وإلا لم يقع به شيء وحينئذ تتحقق صيغة الظهار التي هي ~~صريحة فيه وذلك مانع من كونها كناية في الطلاق؛ لأن ما كان صريحا في شيء لا ~~يكون كناية في غيره سم ونهاية قال ع ش. # قوله ورده الوالد إلخ قال شيخنا الزيادي وفي هذا الرد نظر؛ لأن كلام ~~الرافعي أي الذي وافقه شيخ الإسلام والتحفة فيما إذا خرج عن الصراحة فصار ~~كناية وكلام الراد فيما إذا بقي على صراحته فلم يتلاقيا اه وقال الرشيدي ~~قوله التي هي صريحة فيه إلخ يقال عليه فيلزم أن يقع به الظهار أيضا ولم ~~يقولوا به على أنه قد يناقضه ما سيأتي في تعليل المتن الآتي على الأثر اه ~~أي قوله مع صلاحية كظهر أمي لأن يكون كناية فيه إلخ. (قوله أو لم ينو به ~~شيئا) إلى الفصل في النهاية والمغني (قول المتن وحصل الظهار إلخ) ولو قال ~~أنت علي كظهر أمي طالق عكس ما في المتن وأراد الظهار بأنت علي كظهر أمي ~~والطلاق بطالق حصلا ولا عود أي فلا كفارة؛ لأنه عقب الظهار بالطلاق اه ~~نهاية زاد المغني والروض مع شرحه فإن راجع كان عائدا كما سيأتي وإن طلق ~~فمظاهر ولا طلاق على قياس ما مر في عكسه فإن أرادهما بمجموع اللفظين وقع ~~الظهار فقط ms6127 وكذا إن أراد به أحدهما أو أراد الطلاق بأنت كظهر أمي والظهار ~~بطالق # (تتمة) # لو قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى بمجموعه الظهار فظهار؛ لأن لفظ الحرام ~~ظهار مع النية فمع اللفظ والنية أولى وإن نوى به الطلاق فطلاق؛ لأن لفظ ~~الحرام مع نية الطلاق كصريحه ولو أرادهما بمجموعه أو بقوله أنت علي حرام ~~أختار أحدهما فيثبت ما اختاره منهما وإنما لم يقعا جميعا لتعذر جعله لهما ~~لاختلاف موجبهما وإن أراد بالأول الطلاق وبالآخر الظهار والطلاق رجعي حصلا ~~لما مر في نظيره وإن أراد بالأول الظهار وبالآخر الطلاق وقع الظهار فقط إذ ~~الآخر لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق لصراحته في الظهار وإن أطلق وقع ~~الظهار فقط؛ لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ أولى وأما عدم وقوع ~~الطلاق فلعدم صريح لفظه ونيته وإن أراد بالتحريم تحريم عينها لزمه كفارة ~~يمين؛ لأنها مقتضاه ولا ظهار إلا إن نواه بكظهر أمي ولو أخر لفظ التحريم عن ~~لفظ الظهار فقال أنت علي كظهر أمي حرام فمظاهر لصريح لفظ الظهار ويكون قوله ~~حرام PageV08P182 # تأكيدا سواء أنوى تحريم عينها فيدخل مقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى في ~~مقتضى الظهار وهو الكفارة العظمى أم أطلق فإن نوى بلفظ التحريم الطلاق وقعا ~~ولا عود لتعقيبه الظهار بالطلاق ولو قال أنت مثل أمي أو كزوجها أو كعينها ~~ونوى به الطلاق كان طلاقا لما مر أن ذلك ليس صريح ظهار اه ### | [فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة نحو وطء ولزوم كفارة وغير ذلك] ### | (فصل فيما يترتب على الظهار) # . # (قوله للآية السابقة) إلى قوله ولا ينافي في النهاية والمغني. (قوله ~~فموجبها) أي الكفارة الأمر أن إلخ صريح التفريع أن هذا مفاد المتن وينافيه ~~قوله بعد وإن كان ظاهر المتن الوجه الثاني إلخ اه رشيدي ولك أن تمنعه بأن ~~التفريع على المتن مع الآية عبارة المغني وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود ~~أو بالظهار والعود شرط أو بالعود فقط؛ لأنه الجزء الأخير أوجه ذكرها في أصل ~~الروضة بلا ms6128 ترجيح والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين ~~تجب باليمين والحنث معا اه. # (قوله أن موجبها إلخ) بدل من الوجه الثاني اه ع ش. (قوله ذلك) أي الوجه ~~الأول. (قوله وجوبها فورا) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وقد جزم ~~الرافعي في بابها بأنها على التراخي ما لم يطأ وهو الأوجه اه قال ع ش قوله ~~ما لم يطأ افهم أنه لو وطئ وجبت على الفور اه عبارة الحلبي والمعتمد أن ~~الكفارة على التراخي وإن وطئ ولا يقال أنه عصى بالسبب خلافا لابن حج حيث ~~قال إنها على الفور وإن كان أحد سببيها وهو العود غير معصية؛ لأنه إذا ~~اجتمع حلال وحرام إلخ ويرد بأن محل ذلك إذا كان كل منهما مستقلا وكل جزء ~~علة اه. # (قوله ولم يمكن تميز أحدهما إلخ) قد يقال ما وجه عدم إمكانه فيما نحن فيه ~~سيد عمر وسم. (قوله أي العود) إلى قول المتن فلو اتصل في النهاية. (قوله ~~لما يأتي فيهما) أي من أنه في الإظهار المؤقت إنما يصير عائدا بالوطء في ~~المدة لا بالإمساك والعود في الرجعية إنما هو بالرجعة اه مغني. (قوله ~~ونحوه) يشمل الإكراه لكن كلامه الآتي في التنبيه مخرج له فليحرر اه سيد ~~عمر. (قوله ولو مكررا للتأكيد) عبارة المغني واستثنى من كلامه ما إذا كرر ~~لفظ الظهار وقصد به التأكيد فإنه ليس بعود على الأصح مع تمكنه بالإتيان ~~بلفظ الطلاق بدل التأكيد وكذا لو قال عقب الظهار أنت طالق على ألف مثلا فلم ~~تقبل فقال عقبه أنت طالق بلا عوض فليس بعائد وكذا لو قال يا زانية أنت طالق ~~كقوله يا زينب أنت طالق اه. (قوله وإن نسي أو جن إلخ) يعني أنه لا بد من ~~علمه بوجود الصفة في المعلق في الحكم بالعود ولا يضر في الحكم بالعود حينئذ ~~كونه عند وجود الصفة ناسيا أو مجنونا اه رشيدي. (قوله كما مر) الذي مر أن ~~الصفة إذا وجدت مع جنون أو نسيان حصل الظهار ولا يصير عائدا ms6129 إلا بالإمساك ~~بعد الإفاقة أو التذكر فليحمل ما هنا على ما مر من أنه لا يصير عائدا إلا ~~بالإمساك المذكور اه ع ش. # (قوله لمصلحة تقوية الحكم) الأولى لما كان من توابع الكلام اه رشيدي (قول ~~المتن من إمكان فرقة) وإن علق طلاقها أي عقب الظهار بصفة فعائد لا إن علقه ~~ثم ظاهر وأردفه بالصفة روض # (فائدة) # سئل شيخنا الشهاب الرملي عمن قال لزوجته أنت علي حرام هذا الشهر والثاني ~~والثالث مثل لبن أمي فأجاب بأنه نوى بأنت علي حرام طلاقا وإن تعدد بائنا أو ~~رجعيا أو ظهارا حصل ما نواه فيهما أي الظهار والطلاق أو نواهما معا أم ~~مرتبا تخير وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا لاستحالة توجه القصد إلى ~~الطلاق والظهار إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه وأما قوله مثل ~~لبن أمي فلغو لا اعتبار به وظاهر أنه إن نوى به الظهار في القسمين ~~المذكورين أي قوله إن PageV08P183 # نوى إلخ وقوله أو نواهما إلخ لا يلزمه الكفارة إلا إن وطئها قبل تمام ~~الشهر الثالث فيلزمه كفارة ظهار صيرورته عائدا حينئذ وإن نوى تحريم عينها ~~أو فرجها أو نحوه أو لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين إن لم تكن معتدة أو نحوها ~~شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله وظاهر أنه إن نوى إلخ الأصوب أن يقول وظاهر ~~أنه حيث قلنا أنه ظهار في القسمين أي بأن نواه في القسم الأول أو اختاره في ~~القسم الثاني وقوله أو نحوها كإن كانت محرمة بإذنه اه # (قوله وأمر إلخ) الأسبك حذف الواو هنا وإتيانها في لم يسأله. (قوله كهذه) ~~أي الأمر بالكفارة. (قوله يعممها الاحتمال) صوابه تعم عند عدم الاستفصال أي ~~كما قاله الشافعي - رضي الله عنه - وإلا فوقائع الأحوال إذا طرقها الاحتمال ~~كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال كما قاله الشافعي - رضي الله عنه - ~~أيضا اه رشيدي (قوله وإنها إلخ) عطف على قوله أن الآية إلخ ولو قال على ~~أنها إلخ كأن أولى. (قوله ما مر) أي ms6130 في الطلاق اه كردي # . (قوله أي لفظ الظهار) إلى قول المتن فعلى الأول في النهاية إلا قوله ~~خلافا لما توهمه عبارته وقوله وسيأتي إلى المتن (قول المتن أو طلاق) عطف ~~على موت (قول المتن أو رجعي إلخ) فلو راجعها فسيأتي قريبا اه سم (قول المتن ~~ولم يراجع) قد يقال إن أراد المصنف بقوله فلا عود أي مطلقا فلا يصح لما ~~يذكره الشارح في المجنون وإن أراد في الحال فلا وجه لتقييد الرجعي بقوله ~~ولم يراجع فليتأمل اه سيد عمر ولك أن تجيب بما أشار إليه المغني من أن ~~المغني فلا يحصل عود بما ذكر. (قوله للفرقة) أي في غير الأخيرين أو تعذرهما ~~أي في الأخيرين. (قوله بعد الإفاقة) أي من الجنون والإغماء. (قوله الطلاق) ~~أي المتصل بالظهار. (قوله به) أي بالقول المذكور أو بذكر أنت. # (قوله ويجاب بنظير إلخ) ويمكن أن يجاب أيضا بمنع إن في ذكر أنت إمساك زمن ~~إمكان فرقة؛ لأن زمنه لا يسعها؛ لأنه دون زمن لفظ طالق فليتأمل وبأن أنت ~~شروع في الفرقة فلا يعد إمساكا كذا قاله الفاضل المحشي وجوابه الثاني متجه ~~وأما الأول فيمكن إثبات الممنوعة فيه بأن الفرقة إنما تحصل بالقاف من قوله ~~أنت طالق فبالوصول إلى النطق باللام يمكن أن يقال مضى زمن يمكن فيه الفرقة ~~أي بلفظ طالق فلو أتى به فقط لفارق اه سيد عمر وقد يقال أن الجواب الثاني ~~لسم داخل في قول الشارح بنظير ما إلخ. (قوله فيه قلاقة) خبر فمبتدأ والجملة ~~خبر إن. (قوله وقاسوه) أي ما يأتي. (قوله لم يكن عائدا) عبارة المغني فإنه ~~لا يكون عائدا اه. (قوله وبه) أي القياس أو المقيس عليه المذكور (قول المتن ~~وكذا إلخ) أي لا يكون عائدا اه مغني (قول المتن ~~ PageV08P184 # وكذا لو ملكها) يخرج شراؤها بشرط الخيار للبائع وحده بل أو لهما وفسخ ~~العقد فليراجع اه سم. (قوله اختيارا) إلى قوله ولزيادة التغليظ في المغني. ~~(قوله اختيارا) لإخراج الإرث الآتي عن محل الخلاف اه مغني. # (قوله أو شراء) ms6131 أي وإن تقدم الإيجاب على القبول كما في شرح الروض اه سم ~~(قوله وتقدير ثمن) عطف على سوم اه رشيدي وهو بالدال في المغني وبعض نسخ ~~الشارح. (قوله ولا يؤثر) أي في كونه عائدا وقوله إرثها أي إرث الزوج للزوجة ~~اه ع ش أي ومثله إرث الزوجة للزوج وإنما اقتصر على الأول لمجرد موافقة ~~المتن وبهذا اقتصاره على قبول هبتها وإلا فمثله قبولها هبته. (قوله ~~لتوقفها) أي الهبة والتملك بها (قوله بأن كانت) أي الزوجة. (قوله لما مر) ~~أي من قوله وقاسوه إلخ وقال ع ش أي من قوله لاشتغاله بموجب إلخ اه وفيه ~~شائبة التكرار # قوله رجعية) أي حال كونها رجعية اه ع ش (قول المتن ثم أسلم) أي في العدة ~~اه مغني (قول المتن بعده) أي الإسلام اه ع ش # (قول المتن ويحرم) أي وإن عجز عن جميع الخصال كما صرح به الروض وشرحه ~~ونقل بالدرس عن الخطيب على شرح أبي شجاع ما يوافقه ثم رأيت التصريح به أيضا ~~في الروض وشرحه في آخر الكفارة وهل يحرم عليه ذلك وإن خاف العنت أم لا فيه ~~نظر والأقرب الجواز لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به خوف العنت اه ع ش ~~أقول وصرح بذلك أيضا المغني في آخر الباب كما يأتي. (قوله على أن الخبر ~~الحسن إلخ) ولعله إنما لم يستدل به؛ لأنه ليس نصا في ذلك اه ع ش. (قوله ~~يشمله) أي الإطعام. (قوله ولزيادة التغليظ إلخ) عطف على قوله للنص . (قوله ~~لارتفاعه) أي الظهار. (قوله وحرم عليه الوطء) أي ثانيا كما يأتي اه رشيدي. ~~(قوله حتى تنقضي إلخ) أي المدة أي فإذا انقضت ولم يكفر حل الوطء كما صرح به ~~شرح البهجة اه ع ش أقول وسيصرح به أيضا الشارح والنهاية والمغني. (قوله من ~~كل مباشرة) إلى قول المتن ويصح الظهار في المغني. (قوله لا نظر) عبارة ~~المغني وقضية كلام المصنف جواز النظر بشهوة قطعا وتخصيص الخلاف بمباشرة ~~البشرة وهو قضية كلام الجمهور اه. # (قول المتن الأظهر ms6132 الجواز) قال الأذرعي لم لا يفرق بين من تحرك القبلة ~~ونحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم وينبغي الجزم بالتحريم إذا علم من ~~عادته أنه لو استمتع لوطئ لشبقه ورقة تقواه اه نهاية قال ع ش قوله وينبغي ~~الجزم بالتحريم إلخ معتمد اه. (قوله ومن ثم حرم إلخ) أي هنا. (قوله ما مر ~~في الحائض) أي ما مر تحريمه في الحيض اه ع ش # (قوله وإذا صححناه إلخ) هذا حل معنى وأما حل الإعراب فهو كما في المغني ~~ظهارا مؤقتا في الأظهر. (قوله كما التزمه) أي عملا بالتوقيت اه مغني. (قوله ~~وإن أثم به) بل يأثم بلا خلاف اه مغني. (قوله لم غلبوا إلخ) أي على الأول. ~~(قوله قلت يفرق إلخ) محل تأمل إذ قد يقال التأقيت من مقتضى الصبغة لا حكم ~~خارج عنها اه سيد عمر. (قوله وأما حكم الظهار إلخ) الأنسب وأما الظهار ~~من PageV08P185 # حيث حكمه المترتب عليه من وجوب الكفارة فهو إلخ (قوله دون التأبيد إلخ) ~~راجع لقوله من التأبيد. (قوله وسيأتي في توجيه الجديد إلخ) يتأمل التوجيه ~~المذكور اه سم. (قوله أي صحته مؤقتا) إلى قول المتن ويجب النزع في المغني ~~إلا قوله للخبر المذكور وقوله كإن وطئتك إلى أما الوطء بعدها وكذا في ~~النهاية إلا قوله وقيل يتبين به من الظهار وما أنبه عليه (قول المتن الأصح) ~~بالرفع نهاية ومغني. (قوله للخبر المذكور) يراجع فإن مجرد أنه أمر من ظاهر ~~مؤقتا ثم وطئ بالتكفير ليس فيه أن العود حصل بالوطء بل يحتمل أن يكون حصل ~~بغيره اه سم. (قوله ولأن الحل منتظر بعدها) الأولى بعدها منتظر كما في شرح ~~المنهج. (قوله فكان هو) أي الوطء في المدة . (قوله وقيل يتبين به من الظهار) ~~عبارة المغني والثاني أن العود فيه كالعود في الظهار المطلق إلحاقا لأحد ~~نوعي الظهار بالآخر # (تنبيه) # أفهم كلامه أن الوطء نفسه عود وهو الأصح وقيل يتبين به العود بالإمساك ~~عقب الظهار وعلى الأصح على الأول لا يحرم الوطء؛ لأن العود الموجب للكفارة ms6133 ~~لا يحصل إلا به اه وعلم بهذه أن في كلام المصنف إيجازا مخلا. (قوله على ~~الأول) أي الأصح وقوله لا الثاني وهو: وقيل يتبين إلخ وفيه تأمل (قوله أما ~~الوطء بعدها إلخ) عبارة المغني (قوله تنبيه) # قضية قوله في المدة أنه لو لم يطأ فيها ووطئ بعدها لا شيء عليه وبه صرح ~~في المحرر لارتفاع الظهار وأنه لو وطئ في المدة ولم يكفر حتى انقضت حل له ~~الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته وبه صرح في الروضة وأصلها وقد ~~علم مما تقرر أن الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور إلخ. (قوله بها) ~~أي بالمدة وانقضائها. (قوله تميزه) أي الظهار المؤقت عن المطلق. (قوله ~~أولا) أي قبل التكفير. (قوله كالمباشرة بعد) أي بعد الوطء الأول. (قوله كما ~~مر) أي في شرح ويحرم قبل التكفير وطء. (قوله لامتناعه إلخ) تعليل لقوله ~~وموليا فقط وقوله: لأنه إلخ تعليل للعلة أي الامتناع. (قوله ولا يلزمه إلخ) ~~عبارة النهاية وهل تلزمه كفارة أخرى أو لا جزم بالأول صاحب التعليق ~~والأنوار وغيرهما وبالثاني البارزي وصححه في الروضة كأصلها وحمل الوالد - ~~رحمه الله - الأول على ما لو انضم إليه حلف كوالله أنت علي كظهر أمي سنة ~~والثاني على خلوه عن ذلك اه. (قوله كفارة يمين) أي الإيلاء اه معنى (قوله ~~على الأوجه) وفاقا للمغني. # (قوله وادعاء إلخ) أي الذي وجه به في شرح الروض اه سم (قوله في لزوم ~~الكفارة) أي كفارة اليمين. (قوله أي عنده) إلى قوله وحينئذ يحرم في النهاية ~~ثم قال لكنه متى وطئها فيه لم يحرم في غير ذلك المكان قياسا على قولهم أنه ~~متى انقضت المدة لم يحرم في المؤقت بزمان كذا أفاده الشيخ خلافا للبلقيني ~~في الشق الأخير اه وأقره سم. (قوله وبحث البلقيني) إلى قوله اه في المغني. ~~(قوله فيه) أي في ذلك المكان. (قوله وحينئذ يحرم إلخ) ظاهره ولو في غير ذلك ~~المكان وأظهر منه في إفادة ذلك المعنى قول المغني ومتى وطئها فيه حرم وطؤها ~~مطلقا ms6134 حتى يكفر انتهى اه ومر آنفا مخالفة شيخ الإسلام والنهاية للبلقيني في ~~هذا التعميم وتخصيصهما الحرمة قبل التكفير بالوطء في ذلك المكان. (قوله ~~واعترضه أبو زرعة بأنه إلخ) اعتمده المغني كما يأتي (قوله على الضعيف في ~~أنت طالق إلخ) يعني منه أنه لا يقع عند الإطلاق إلا بدخولها الدار. ~~(قوله PageV08P186 # أما على الأصح إنه إلخ) في كون هذا الأصح نظر ولذا قال في شرح الروض في ~~أنت طالق في الدار إنه تعليق اه سم وسيفيده أيضا قول الشارح على أن الأصح ~~إلخ (قوله فليكن هذا مؤبدا أيضا انتهى) وهو الظاهر اه مغني أي خلافا للشارح ~~والنهاية. (قوله أنه لا يقع إلخ) أي الطلاق # (قوله تغليبا لشبه الطلاق) إلى قوله أما الوقت في المغني وإلى الكتاب في ~~النهاية. (قوله أو أمسك بعضهن إلخ) عبارة المغني فإن امتنع العود في بعضهن ~~بموت أو طلاق أو غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهن اه. (قوله عليه ~~كفارة واحدة إلخ) أي سواء أمسكهن أو بعضهن اه مغني. (قوله مطلقا) سيأتي ~~محترزه في قوله الآتي أما المؤقت إلخ (قول المتن متوالية) أي أو غير متولية ~~كما فهم بالأولى اه مغني. (قوله وقوله) أي صاحب القيل (قوله هنا) أي في ~~تعدد الزوجة # . (قوله مطلق) احترز به عن المؤقت الآتي اه سم. (قوله إن أمسكها إلخ) وإن ~~فارقها عقبه فلا شيء عليه اه مغني. (قوله ولو قصد بالبعض تأكيدا أو بالبعض ~~استئنافا إلخ) لعله على التفصيل المتقدم في الطلاق لا مطلقا فليراجع. (قوله ~~ولو في إن دخلت إلخ) إدخال هذه المبالغة هنا مع إطلاق قوله الآتي وأنه ~~بالمرة الثانية إلخ مشكل؛ لأنه يوهم جريان هذا الآتي هنا أيضا وليس كذلك ~~ولذا قال في الروض وشرحه ولو كرر تعليق الظهار بالدخول بنية الاستئناف تعدد ~~مطلقا أي سواء فرقة أم لا ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول فإن ~~طلقها عقب الدخول لم يجب شيء انتهى اه سم وقوله قال في الروض إلخ أي ~~والمغني عبارته ولو قال ms6135 إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي وكرر هذا اللفظ ~~بنية التأكيد لم يتعدد وإن فرقه في مجالس وإن كرره بنية الاستئناف تعددت ~~الكفارات سواء أفرقة أم لا ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول وإن ~~طلقها عقب الدخول لم يجب شيء وإن أطلق لم يتعدد اه. (قوله فالظاهر ~~استئنافه) يتأمل هذا التفريع عبارة المغني بأن الطلاق محصور والزوج يملكه ~~فإذا كرر فالظاهر استيفاء المملوك اه وهي ظاهرة أي المملوك اه. # (قوله وإن أطلق إلخ) شامل للمنجز والمعلق كما في الروض وشرحه أي وفي ~~المغني اه سم. (قوله والأظهر إلخ) أي على التعدد اه مغني. (قوله مطلقا) أي ~~قصد استئنافا أم لا اه ع ش. (قوله لعدم العود فيه إلخ) خاتمة لو قال إن لم ~~أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي وتمكن من التزوج توقف الظهار على موت أحدهما ~~قبل التزوج ليحصل اليأس منه لكن لا عود لوقوع الظهار قبيل الموت فلم يحصل ~~إمساك أما إذا تزوج أو لم يتمكن من التزوج بأن مات أحدهما عقب الظهار فلا ~~ظهار ولا عود والفسخ وجنون الزوج المتصلان بالموت كالموت وبالثاني صرح في ~~الروضة ومثله ما لو حرمت عليه تحريما مؤبدا برضاع أو غيره بخلافه بصيغة إذا ~~لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فإنه يصير مظاهرا بإمكان التزوج عقب ~~التعليق فلا يتوقف PageV08P187 # على موت أحدهما والفرق بين إن وإذا مر بيانه في الطلاق ولو قال إن دخلت ~~الدار فوالله ما وطئتك وكفر قبل الدخول لم يجزه لتقدمه على السببين جميعا ~~كتقديم الزكاة على الحول والنصاب ولو علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها أو ~~علق عتق كفارته بوجود الصفة لم يجزه لما مر وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها ~~عن ظهاره صح ولو ظاهرا وآلى من امرأته الأمة فقال لسيدها ولو قبل العود ~~أعتقها عن ظهاري أو إيلائي ففعل عتقت عنه وانفسخ النكاح؛ لأن إعتاقها يتضمن ~~تمليكها له اه مغني وكذا في النهاية إلا مسألة الفسخ والجنون والتحريم ~~المؤبد ### | [كتاب الكفارة] # أي جنسها ms6136 لا كفارة الظهار فقط اه مغني. (قوله من الكفر) إلى قوله أي فهي ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بمحوه. (قوله بمحوه) أي إن قلنا أنها ~~جوابر وقوله أو تخفيف أي إن قلنا أنها زواجر إلخ وقوله بناء على أنها زواجر ~~قضيته أنها على القول بأنها زواجر تمحو الذنب أو تخففه ويرد عليه أنه على ~~هذا يستوي القولان والذي ينبغي أنه على القول بأنها زواجر يكون الغرض منها ~~منع المكلف من الوقوع في المعصية فإذا اتفق أنه فعل المعصية ثم كفر لا يحصل ~~بها تخفيف للإثم ولا محو وتكون حكمة تسميتها كفارة على هذا ستر المكلف من ~~ارتكاب الذنب؛ لأنه إذا علم إذا فعل شيئا من موجبات الكفارة لزمته تباعد ~~عنه فلا يظهر عليه ذنب يفتضح به لعدم تعاطيه إياه اه ع ش. (قوله بمحوه إلخ) ~~عبارة المغني تخفيفا من الله تعالى وهل الكفارات بسبب حرام زواجر كالحدود ~~والتعازير أو جوابر للخلل الواقع وجهان أوجههما الثاني كما رجحه ابن عبد ~~السلام اه. # (قوله بناء على أنها زواجر إلخ) يتبادر منه أنا إذا قلنا أنها زواجر محت ~~الذنب أو جوابر خففت فليتأمل وجه البناء على هذا التقدير فإنه قد يقال إنما ~~بناؤهما على أنها جوابر؛ لأن الجبر يتصور بالمحو والتخفيف وأما الزجر فلا ~~يستلزم واحدا منهما ثم يظهر أن محل الخلاف في المقصود أصالة منها وإلا فلا ~~مانع من اجتماعهما على أنه لا يظهر مانع أيضا من كون كل منهما مقصودا أصالة ~~إلا أن يظهر نص من الشارع بخلافه فتأمل ثم رأيت في شرح الإرشاد أشار لنحو ~~ما استظهرناه في حمل الخلاف وعبارته على أن المراد بما مر أن المغلب فيها ~~ماذا وإلا فكلا المعنيين موجود فيها انتهى اه سيد عمر وقوله يتبادر منه أنا ~~إلخ أقول بل هذا صريح آخر كلامه. (قوله أو جوابر) قسم قوله زواجر اه ع ش. ~~(قوله الثاني) أي قوله جوابر وهو المعتمد اه ع ش عبارة سم أي أنها جوابر ~~ونبه صاحب التقريب على ms6137 أنها في حق الكافر بمعنى الزجر لا غير وهو ظاهر ~~برماوي اه. (قوله على الثاني) أي تخفيف الإثم اه سم. # (قوله وعلى الأول) أي محو الإثم. (قوله من حيث هو حقه) لعل المراد بذلك ~~الحكم الأخروي وهو العقاب وبقوله وأما بالنظر إلخ الحكم الدنيوي وهو الحكم ~~عليه بكونه فاسقا اه سيد عمر. (قوله بأن ينوي) إلى قوله ولأنه لو قال في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله فإن عجز إلى ويتصور وقوله فإن لم يمكنه ~~إلى وأفاد وقوله ويكفي إلى ولو علم (قوله مثلا) أي أو الصوم أو الإطعام اه ~~مغني. (قوله لا الواجب إلخ) أي فلا يكفي الإعتاق أو الصوم أو الكسوة أو ~~الإطعام الواجب عليه اه مغني (قوله غيره) الأولى التأنيث كما في النهاية. ~~(قوله لشموله) أي الواجب عليه وقوله النذر أي الواجب به (قوله إن نوى أداء ~~الواجب إلخ) هل لذكر الأداء دخل أو هو محض تصوير حتى لو اقتصر على الواجب ~~أجزأ محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه سيد عمر أقول ويصرح بالثاني قول المغني ~~نعم لو نوى الواجب بالظهار أو القتل كفى اه. (قوله وذلك) أي اشتراط نية ~~الكفارة. (قوله نعم هي) أي النية اه ع ش. (قوله في كافر إلخ) شامل للمرتد ~~عبارة المغني والروض مع شرحه وكالذمي فيما ذكر مرتد بعد وجوب الكفارة ~~وتجزيه الكفارة بالإعتاق PageV08P188 # والإطعام فيطأ بعد الإسلام وإن كفر في الردة اه. (قوله للتمييز) أي لا ~~للتقرب اه مغني. # (قوله كما في قضاء الدين) كذا قاله الرافعي قال بعض المتأخرين ويؤخذ منه ~~اشتراط النية في قضاء الدين فلو دفع مالا لمن له عليه دين لا بنية الوفاء ~~كان هبة قال وفيه وقفة اه مغني عبارة سم قوله كما في قضاء الديون يدل على ~~وجوب النية في قضاء الديون وقد تقدم في باب الضمان في شرح وإن أذن بشرط ~~الرجوع رجع إلخ بسط أنه لا بد من قصد الأداء من جهة الدين نقلا عن السبكي ~~عن الإمام وأن كثيرا من الفقهاء ms6138 يغلطون فيه فراجعه اه. (قوله لا الصوم) ~~انظر هذا العطف مع أن الحكم الذي ذكره في المعطوف غيره في المعطوف عليه اه ~~رشيدي عبارة المغني والصوم منه لا يصح لعدم صحة نيته له ولا يطعم وهو قادر ~~على الصوم فيترك الوطء أو يسلم ويصوم ثم يطأ اه. (قوله ولا ينتقل) أي ~~الكافر عنه أي الصوم. (قوله فإن عجز) أي عن الصوم لنحو مرض بشرطه كما في ~~المسلم سم وع ش. (قوله انتقل) أي للإطعام اه ع ش. (قوله فإن لم يمكنه إلخ) ~~عبارة شرح الروض فإن تعذر تحصيله الإعتاق وهو موسر امتنع عليه الوطء فيتركه ~~أو يسلم ويعتق ثم يطأ اه. # (قوله موسر) ومثله ما لو أعسر لقدرته على الصوم بالإسلام فيحرم عليه ~~الوطء وقضية قوله موسر إلخ أنه لو عجز عن الكفارة بأنواعها جاز له الوطء ~~وفي الروض وشرحه آخر الباب فصل إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال ~~بقيت أي الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها كما مر في الصوم فلا يطأ ~~حتى يكفر في كفارة الظهار اه فهو شامل للمسلم والكافر اه ع ش. (قوله: لأنها ~~لا تكون إلا فرضا) قد ينظر فيه بأن المحرم لو قتل قملة من نحو لحيته سن له ~~التصدق بلقمة وظاهر أنها كفارة ولو تعرض لصيد محرما أو بالحرم وشك أنه مما ~~يحرم له التعرض فدى ندبا فقد تكون الكفارة مندوبة سم على حج ويمكن الجواب ~~بأن المراد أن الكفارة بإحدى هذه الخصال التي هي مرادة عند الإطلاق لا تكون ~~إلا فرضا اه ع ش. (قوله وأنه لا تجب مقارنتها إلخ) لعل وجه إفادة كلام ~~المصنف لهذا من حيث إطلاقه وعدم تقييده اه رشيدي. (قوله لنحو العتق) عبارة ~~المغني للإعتاق أو الإطعام بل يجوز تقديمها كما نقله في المجموع إلخ وسيأتي ~~أواخر هذا الكتاب أن التكفير بالصوم يشترط فيه التبييت اه. (قوله وهو ما ~~نقله في المجموع إلخ) وهو المعتمد اه نهاية. (قوله فاحتيج إلخ) يعني ~~فاحتجنا للحكم ms6139 بجواز التقديم اه رشيدي. # (قوله أنهما سواء) أي الكفارة والصلاة وقوله قرنها أي النية اه ع ش. ~~(قوله بنحو عزل المال) بأن يقصد أن يعتق هذا العبد عن الكفارة أو يطعم هذا ~~الطعام عن الكفارة وحينئذ لا يجب أن يستحضر عند الإعتاق أو الإطعام كون ~~العتق أو الإطعام مثلا عن الكفارة حلبي فالمراد بعزل المال التعيين اه ~~بجيرمي. (قوله ويكفي قرنها بالتعليق) بل يتعين ذلك على مصحح الروضة كما ~~تصرح به عبارته وعبارة الروض خلافا لما يوهمه تعبيره بالكفاية اه سيد عمر ~~(قوله بالتعليق) أي تعليق العتق اه سم. (قوله عليهما) أي القولين سم وع ش. ~~(قوله أجزأه إلخ) أي ولو علم به بعد ذلك اه ع ش. (قوله ولأنه إلخ) لعل ~~الأولى إسقاط الواو وقوله لم يجز عنه وهل يعتق نفلا أو لا سيأتي ما فيه. ~~(قوله أنه الواجب) أي ما عينه بالاجتهاد. (قوله عن ظهار) إلى المتن في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله وله صرفه إلى نعم. (قوله مثلا) أي أو عن ~~غيره كالقتل (قوله: لأنها في معظم خصالها) هلا قال؛ لأن معظم خصالها نازع ~~إلخ مع أنه أخصر PageV08P189 # وما معنى الظرفية اه بجيرمي أقول والظرفية هنا من ظرفيه الجزئي لكليه. ~~(قوله نازعة) أي مائلة ع ش وكردي. # (قوله كذلك) أي بنية الكفارة بلا تعيين (قوله وله صرفه إلخ) وينبغي عدم ~~جواز وطئه لها حتى يعين كونه عن كفارة الظهار ع ش اه بجيرمي (قوله فإن له ~~تعيين بعضها إلخ) أي وإن كان ما عينه مؤجلا أو ما أداه من غير جنس ما هو ~~المدفوع عنه لكن في هذه لا يملكه الدائن إلا بالرضا هذا ولو أسقط بعضها ~~وقال تعيينه لكان أولى اه ع ش. (قوله غلطا) كأن نوى كفارة قتل وليس عليه ~~إلا كفارة ظهار اه شرح المنهج. (قوله لم يجزئه) ويقع نفلا في الإعتاق ~~والصوم ويسترد الطعام اه بجيرمي عبارة ع ش قوله لم يجزئه ظاهره حصول العتق ~~مجانا ثم رأيت سم على المنهج صرح ms6140 به وقرئ بالدرس بهامش نسخة صحيحة ما نصه: ~~قوله لم يجزه أي ولا يعتق كما في شرح الروض اه وقوله كما في شرح الروض لعله ~~في غير باب الكفارة وإلا فتتبعته فما وجدته فيه لكن قول المغني لم يجزه كما ~~لو أخطأ في تعيين الإمام اه يرجح ما نقل عن شرح الروض. (قوله: لأنه نوى رفع ~~المانع إلخ) قد يقال إنما نوى رفع المانع المخصوص اه سم # (قوله فصوم وإطعام) إلى قوله وقضيته في النهاية. (قوله وعلم من كلامه ~~إلخ) انظر ما وجهه اه رشيدي. (قوله وإنما يجزئ عنها إلخ) خرج به عتق التطوع ~~وما لو نذر إعتاق رقبة فلا يشترط فيه ذلك فيصح ولو كان أعمى أو زمنا اه ع ش ~~(قول المتن مؤمنة) أي فلا تجزئ كافرة وينبغي أخذا مما ذكر في المريض إذا ~~شفي من الإجزاء أنه لو أعتق كافرا فتبين إسلامه الإجزاء ومثله أيضا ما لو ~~أعتق عبد مورثه ظانا حياته فبان ميتا اه ع ش وفيه نظر ظاهر لعدم الجزم ~~بالنية في المأخوذ قطعا بخلاف المأخوذ منه وسيأتي قبيل قول المصنف ولو أعتق ~~بعوض ما هو كالصريح فيما قلت. (قوله ولو تبعا إلخ) كذا في المغني. (قوله ~~تكميل حاله) أي الرقيق. (قوله ليتفرغ) أي حالا أو مآلا فلا يرد الصغير اه ~~بجيرمي (قوله والكسب) أي عطفه. (قوله وهو ظاهر) أي؛ لأن الكسب قد يحصل بلا ~~عمل كالبيع والشراء اه ع ش (قوله أو المغاير) أي المباين # (قول المتن فيجزئ صغير) أي؛ لأن الأصل السلامة من العيب قال شيخنا ~~الزيادي فإن بان خلافه تبين عدم الإجزاء ولو مات صغيرا أجزأه ع ش وحلبي. ~~(قوله ولو عقب ولادته) إلى قوله ومن اقتصر في المغني. (قوله بخلاف الهرم) ~~أي الآتي في المتن فإنه لا يرجى برؤه فلا يجزئ هنا ولا في الغرة اه ع ش. ~~(قوله من خلاف إيجابه) أي القائل بوجوبه. # (قوله وفارق الغرة) أي حيث لا يجزئ فيها الصغير مغني وشرح المنهج أي غير ~~المميز فاعتبروا ms6141 فيها أن يكون مميزا يساوي عشر دية أمه حلبي. (قوله على ~~أنها) أي الغرة الخيار إذ غرة الشيء خياره اه نهاية. (قوله كذلك) أي عقب ~~ولادته ش اه سم # . (قوله لقلة إلخ) بل لا تأثير للأقرعية في العمل. (قوله بخلاف ما إلخ) ~~كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والأنسب (من) اه سيد عمر. (قوله حذف ~~الواو) أي واو وأعرج. (قوله لذلك) أي لقلة تأثيره في العمل. (قوله ومن ~~اقتصر إلخ) وينبغي اعتبارهما قال في التنبيه فإن جمع بين الصمم والخرس لم ~~يجزئه؛ لأن اجتماع ذلك يورث زيادة الضرر وظاهر كلامه في الروضة تبعا ~~للرافعي ترجيح الإجزاء وهو الظاهر اه مغني وفي ع ش عن صريح حواشي شرح الروض ~~ما يوافقه (قوله وإلا) أي وإن لم يسلم اه سم # (قوله جميعها) إلى قوله؛ لأنه وإن أعطى في المغني. (قوله ومجذوم) أي ~~بجذام PageV08P190 # لم يخل بالعمل اه ع ش. (قوله وآبق) ويجزئ مرهون وجان إن نفذنا عتقهما بأن ~~كان المعتق موسرا ويجزئ حامل وإن استثنى حملها ويتبعها في العتق ويبطل ~~الاستثناء في صورته ويسقط به الفرض ولا يجزئ موصى بمنفعته ولا مستأجر نهاية ~~ومغني وروض مع شرحه. (قوله ومغصوب) أي وإن لم يقدر على انتزاعه من غاصبه ~~نهاية ومغني وروض مع شرحه. (قوله علمت حياتهم) سواء أعلموا عتق أنفسهم أم ~~لا؛ لأن علمهم ليس بشرط في نفوذ العتق فكذا في الإجزاء مغني وأسنى (قول ~~المتن لا زمن) أي مبتلى بآفة تمنعه عن العمل كذا في المختار وعليه فالزمانة ~~تشمل نحو العرج الشديد اه ع ش. (قوله وجنين) أي ونحيف لا عمل فيه اه مغني. ~~(قوله وإن انفصل إلخ) وكذا لا يجزئ لو خرج بعضه كما قاله القفال اه مغني ~~وفي ع ش عن سم على المنهج مثله. (قوله أريد) إلى قوله كما علم في المغني ~~(قوله وخصهما) أي الإبهام وما بعده اه ع ش والأولى أي استثنى الخنصر ~~والبنصر. (قوله لمن اعترضه) ومنهم المغني. (قوله إنهما فيهما) أي في الخنصر ~~والبنصر معا. ms6142 (قوله ولو العليا إلخ) لا يخفى ما في هذه الغاية إلا أن تجعل ~~حالا مؤكدة عبارة المغني فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأ ~~اه. (قوله نعم يظهر إلخ) لا حاجة إلى بحث هذا إذ الفقد في كلام المصنف أعم ~~من أن يكون بقطع أو خلقيا رشيدي وسم # . (قوله صفة كاشفة) فيه بحث إذ يعتبر في الكاشفة أن تبين حقيقة الموصوف ~~وهذه ليست كذلك فحق العبارة صفة لازمة اه سم (قوله ويحتمل أنه للاحتراز ~~إلخ) حمله على ذلك ظاهر بل متعين؛ لأن الهرم بمجرده لا يستلزم العجز اه ع ~~ش. (قوله وهو قريب إلخ) عبارة النهاية وهو ظاهر وقضيته أنه لو قدر نحو ~~الأعمى على صنعة تكفيه أجزأ وليس كذلك كما هو ظاهر كلامهم اه. # (قوله لقدرته إلخ) صلة (نظر) # . (قوله فيه تجوز بالإخبار إلخ) فهو كقولهم نهاره صائم اه سم أقول ما ~~أطبق عليه المعلقون على هذا الكتاب من أنه من الإسناد المجازي إن كان ~~مستندا لضبط خط المصنف أكثر بضمة فمسلم ولا محيد عنه وإلا فيجوز أن يكون ~~باقيا على ظرفيته والمبتدأ محذوف وشرط حذف عائد المبتدأ موجود وهو طول ~~الصلة فليتأمل وليحرر اه سيد عمر وهو وجيه. (قوله لما ذكر) أي من إضراره ~~بالعمل اه ع ش عبارة المغني لعدم حصول المقصود منه اه. (قوله ويؤخذ منه) أي ~~من التعليل (قوله زمن الجنون إلخ) أي مع زمن الإفاقة. (قوله بخلاف ما إذا) ~~إلى المتن في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى وخرج. (قوله بخلاف ما إذا لم ~~يكن إلخ) راجع إلى المتن. (قوله ويؤخذ منه) أي من قوله؛ لأن غالب الكسب ~~إلخ. (قوله وأن من يبصر إلخ) يظهر أنه معطوف على قوله أنه لو كان في زمن ~~إفاقته إلخ. (قوله وإنما لم يل إلخ) PageV08P191 # جواب سؤال منشؤه قوله أو استويا (قوله: لأنه) أي ولي النكاح (قوله وإنما ~~لم يل النكاح) المراد أنه لا تنتظر إفاقته لما ذكره ثم من أنه لو زوج في ~~زمن الإفاقة صح ms6143 وإن قلت جدا كيوم في سنة اه ع ش (قوله وبتأمل ما مر إلخ) ~~حاصل ما مر أنه لا تنتظر إفاقته ولو زوج في زمن الإفاقة صح وإن قصر جدا ~~كيوم في سنة. (قوله لكن توقف غيره فيما لو اطردت إلخ) والقياس عدم إجزائه ~~اه ع ش. # (قوله عند العتق) إلى قوله بل لو تحقق في المغني وإلى قوله وهل يشترط في ~~النهاية (قوله ولا من قدم للقتل) أي وقتل كما هو ظاهر مما يأتي اه رشيدي ~~عبارة المغني فإن لم يقتل كان كمريض لا يرجى برؤه اه. # (قوله أي قبل الرفع للإمام) ولو رفع وقتل فالأقرب أنه يتبين عدم إجزائه ~~لتبين موته بالسبب السابق على الإعتاق اه ع ش (قول المتن برأ) بفتح الراء ~~اه مغني (قوله وبه) أي بالتعليل. (قوله وما مر قبيل إلخ) أي من قوله أن من ~~لا يعلم أن ملكه نصاب لا يجزئه في غير زكاة التجارة التعجيل كمن أخرج خمسة ~~دراهم عن دراهم عنده يجهل قدرها فبانت نصابا فإنها لا تجزيه لعدم جزمه ~~بالنية انتهى وقد يقال خلف عدم البرء هنا يوجب عدم الجزم بالنية وتبين خطأ ~~الظن لا يدفع ذلك فليتأمل اه سم وقوله وقد يقال إلخ سيأتي جوابه مع ما فيه ~~(قوله بخلاف ما لو أعتق إلخ) راجع للمتن عبارة المغني في شرح وأعور نصها:. # (تنبيه) # أفهم كلامه عدم الاكتفاء بالأعمى وهو كذلك وإن أبصر لتحقق اليأس في ~~العمى، وعروض البصر نعمة جديدة بخلاف المرض كما سيأتي فإن قيل هذا يشكل ~~بقولهم لو ذهب بصره إلخ أجيب بأن الأول في العمى الأصلي والثاني في الطارئ ~~اه وهو سالم عما يأتي على جواب الشارح الآتي. (قوله فكان) أي إبصاره. ~~(قوله: لأنه جازم بالإعتاق) فيه نظر؛ لأن النية ليست مجرد قصد الإعتاق بل ~~قصد الإعتاق عن الكفارة وهو متردد فيه قطعا فانظر بعد ذلك ما بناه على هذا ~~من قوله وبهذا إن تأملته إلخ سم على حج اه رشيدي وقوله وهو متردد فيه قطعا ms6144 ~~قريب من المكابرة. (قوله ووجه عدم المنافاة إلخ) وقد يقال هذا لا يدفع ~~المنافاة الموردة هنا وهي دلالة ما هنا على زوال العمى المحقق وما هناك على ~~عدم زواله فتأمل سم على حج اه رشيدي وقوله ما هنا ثم قوله وما هناك صوابهما ~~القلب بزيادة الكاف في الأول وحذفه عن الثاني. (قوله المتبادرة من حصول ~~صورته إلخ) صريح في أنه لو أبصر وتبين أن من كان بعينه غشاوة وأنه ليس ~~بأعمى لم يجز لفساد النية اه ع ش. (قوله فلم يجز الأعمى مطلقا) أي أبصر بعد ~~أم لا وينبغي أن مثل ذلك زوال الجنون والزمانة فلا يكفي عن الكفارة أخذا من ~~الفرق الذي PageV08P192 # ذكره الشارح إلا أن يقال العمى المحقق أيس معه من عود البصر بخلاف الجنون ~~والزمانة المحققين فإن كلا منهما يمكن زواله بل عهد وشوهد وقوعه كثيرا اه ع ~~ش أقول وقد تقدم في شرح ولا هرم عاجز ما يؤيد الأول. (قوله وثم) أي في ~~الجناية (قوله ومالا) أي لا يمكن عادة عوده # . (قوله أو تملك قريب) عبارة المغني تنبيه # لو قال تملك قريب لكان أشمل فإن هبته وارثه وقبول الوصية به كذلك اه. ~~(قوله بغير جهة الكفارة) أي بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة اه ~~مغني. (قوله فهو) أي عتق القريب عن الكفارة. # . (قوله فهو المعطوف) أي عتق عبارة المغني تنبيه # جر المصنف أم الولد وما بعده على إضافة (عتق) المقدر كما قدرته فيهما ~~ويجوز رفعهما فاعلين ليجزي بلا تقدير مضاف اه. (قوله لا هما) أي أم الولد ~~وما بعده سم وع ش. (قوله ويجوز رفعهما) أي في حد ذاته لا في خصوص كلام ~~المصنف إذ ينافيه (وذي) وقضيته عدم رفعهما على الوجه الأول وينافيه قضية ~~قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف إذ معناه إقامته مقامه في الإعراب كما ~~لا يخفى قال الشهاب سم فإن أراد أنهما على الوجه الأول مجروران وأن المعطوف ~~مقدر وهو لفظ (عتق) المضاف ففيه أن هذا مع كونه ليس من قبيل ms6145 إقامة المضاف ~~إليه مقام المضاف لم يوجد فيه شرط جر المضاف إليه بعد حذف المضاف كما يعلم ~~من محله انتهى اه رشيدي، عبارة ع ش قوله ويجوز رفعهما لعل وجه مغايرة هذا ~~لقوله أولا فهو المعطوف إلخ أن يقرأ أم ولد بالجر فيكون مما حذف فيه المضاف ~~وبقي المضاف إليه على جره وهو المناسب لقوله ولا ذي كتابة لكن قوله إقامة ~~للمضاف إليه مقام المضاف ظاهر في قراءة أم ولد بالرفع إلا أنه لا يظهر في ~~قوله ولا ذي كتابة اه. # (قوله ولا إشكال فيه) أي؛ لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير ~~شائع اه ع ش. (قوله قبل تعجيزه) إلى قوله وهل يشترط في المغني إلا قوله ~~ومشروط عتقه في شرائه (قوله ومشروط) عطف على ذي كتابة (قوله لذلك) أي؛ لأن ~~عتقه مستحق إلخ سم وع ش # . (قوله أو علقه بصفة إلخ) كأن قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال إن كلمت ~~زيدا فأنت حر من كفارتي ثم كلم زيدا قبل دخول الدار اه سم. (قوله بخلاف ما ~~إذا علقه بالأولى) يتردد النظر فيما إذا علقه بصفة قارنت الأولى هل يقع ~~عنها أو لا ليتأمل اه سيد عمر أقول قضية ما قبله الثاني بل قول المغني بدل ~~قول الشارح المذكور وإلا لم يجزه صريح في الثاني وكذا قول الأسنى ومحله إذا ~~نجز عتق كل منهما عن الكفارة أو علقه بصفة أخرى ووجدت قبل الأولى اه ~~كالصريح فيه (قول المتن لم يجز) بفتح أوله بخطه اه مغني. (قوله حال ~~التعليق) قضيته أنه لو كان سليما حال التعليق ثم طرأ عليه عيب بعد التعليق ~~وقبل وجود الصفة أجزأ اه ع ش أقول ويصرح بذلك قول سم قوله حال التعليق أخرج ~~حال وجود الصفة اه ويفيده أيضا قول النهاية والمغني وفي الروض مع شرحه نحوه ~~ولو علق عتق رقيقه المجزئ عن الكفارة بصفة ثم كاتبه فوجدت الصفة أي قبل ~~أداء النجوم أجزأه إن كان وجودها بغير اختيار المعلق كما اقتضاه ms6146 كلام ~~الرافعي اه. (قوله لا عنها) أي بل مجانا اه ع ش ~~ PageV08P193 # قوله كما ذكره) أي المعلق أي فيقع على طبق ما ذكره رشيدي وع ش. (قوله لم ~~يجزئ واحد منهما) انظر لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا سم على حج ~~أقول وينبغي عدم الإجزاء؛ لأنه تبين أن عتق الأول وقع موزعا على الكفارتين ~~فينفذ مجانا فلا يجزئ ولا يعتد بما فعله بعد فيعتقان مجانا اه ع ش. (قوله ~~فإن لم يذكره) أي قوله عن كل نصف ذا إلخ عبارة المغني (قوله تنبيه) # لو سكت المكفر عن التشقيص بأن أعتق عبديه عن كفارتيه ولم يزد على ذلك صح ~~كما جزم به الإمام وتقع كل رقبة عن كفارة في أحد وجهين يظهر ترجيحه اه # . (قوله أما الموسر إلخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني فرع: يجزئ الموسر ~~إعتاق عبد مشترك بينه وبين غيره عن كفارته لحصول العتق بالسراية وكذا لو ~~أعتق نصيبه عنها ونوى حينئذ صرف عتق نصيب الشريك أيضا إليها لذلك فإن لم ~~ينو حينئذ صرف ذلك إليها لم ينصرف إليها أما نصيبه فينصرف إليها فيكمل عليه ~~ما يوفي رقبة اه. (قوله فيجزئ إن نوى عتق الكل) أي كل العبد الذي سرى ~~لباقيه قال في العباب فرع # لو قال لله علي أن أعتق هذا عن كفارتي ثم تعيب أو مات لزمه إعتاق سليم ~~وإن لم يتعيب فأعتق عنها غيره مع مكنة إعتاق المعين فالظاهر براءته وهل ~~يلزمه إعتاق المعين لم أر من ذكره اه وقوله وهل يلزمه إلخ هل هو راجع ~~للشقين أو للثاني سم على حج أقول الظاهر رجوعه للشقين وينبغي وجوب الإعتاق؛ ~~لأنه التزمه بالنذر وتبرع بإعتاق غيره عن الكفارة اه ع ش أقول بل الظاهر ~~أنه راجع للثاني فقط. (قوله الأجنبي) هل المراد به ما يشمل مورثه فليراجع. ~~(قوله ويؤيده أن إلخ) قد يقال لو وقفوا مع هذا الأصل لامتنع عتق الغائب ~~والمريض اه سيد عمر. # . (قوله على القن) إلى قول المتن والأصح في النهاية وكذا ms6147 في المغني إلا ~~قوله نعم إلى المتن. (قوله كأعتقتك عنها إلخ) أي عن كفارتي (قوله وكأعتقه ~~عنها إلخ) أي عن كفارتك اه رشيدي (قول المتن لم يجز عن كفارة) ويقع الولاء ~~للمعتق؛ لأنه لم يعتقه عن الباذل ولا هو استدعاه لنفسه مغني وروض مع شرحه. ~~(قوله على الملتمس) أي من القن والأجنبي اه ع ش. # (قوله ذكر حكمه) أي الإعتاق بعوض (قوله وإلا) أي وإن لم يجب على الفور ~~عتق على المالك مجانا هو شامل لنحو أعتق عبدك على ألف فأجابه لا على الفور ~~وهو ظاهر ولنحو أعتقت عبدي على ألف عليك فلم يجبه على الفور فليراجع سم على ~~حج أقول القياس في الثانية عدم الإعتاق؛ لأن المانع ليس من جهة المالك فلم ~~يعتد بما فعله اه ع ش عبارة السيد عمر بعد أن ذكر عبارة سم المذكورة القول ~~بالعتق حينئذ أي في الصورة الثانية بعيد جدا نعم قد يقال فيما لو نوى أي في ~~الصورة الأولى العوض هل يعتق باطنا أو لا، يتأمل اه أقول ويصرح بعدم ~~الإعتاق في الثانية قول الروض مع شرحه ويشترط في صورة الاستدعاء لوقوع ~~العتق عن المستدعي ولزوم العوض الجواب له فورا وإلا إلخ حيث خصا الكلام ~~بجواب المالك. (قوله عتقه) أي إعتاقه اه مغني. (قوله أما إذا قال) أي ~~الملتمس وقوله فأعتقها عنه أي أعتق المالك أم ولده عن الملتمس وقوله ~~لاستحالته أي عتقها عن الملتمس اه PageV08P194 # ع ش (قوله بخلاف طلق زوجتك عني إلخ) عبارة المغني بخلاف ما لو قال طلق ~~زوجتك عني على كذا فطلق حيث يلزمه العوض؛ لأنه لا يتخيل في الطلاق انتقال ~~شيء إليه بخلاف المستولدة فقد يتخيل جواز انتقالها إليه اه وعبارة الروض مع ~~شرحه فلو قال له أعتق مستولدتك عنك أو طلق امرأتك بألف ففعل صح ولزمه الألف ~~فإن قال فيهما عني وجب مع الصحة العوض في الزوجة؛ لأنه افتداء ولغا قوله ~~عني لا في المستولدة؛ لأنه التزم العوض على أن يكون عتقها عنه وهو ممتنع؛ ~~لأنها ms6148 لم تنتقل من شخص إلى شخص وفارقت الزوجة بأنه يتخيل فيها أي المستولدة ~~انتقال العتق أو الولاء ولم يحصل اه وعلم بذلك عدم صحة قول ع ش قوله بخلاف ~~طلق زوجتك إلخ أي فلا يقع الطلاق اه. (قوله: لأنه لا يتخيل فيه إلخ) علة ~~لمحذوف، عبارة المغني كما مر فطلق حيث يلزمه العوض؛ لأنه لا يتخيل في ~~الطلاق إلخ (قول المتن على كذا) أي كألف نهاية ومغني وكان ينبغي للشارح أن ~~يذكره هنا أيضا ليظهر قوله الآتي ويستحق المالك الألف (قول المتن في الأصح) ~~. # تنبيه # أشعر قوله على كذا أنه لا يشترط كون العوض مالا فلو قال على خمر أو مغصوب ~~مثلا نفذ ولزمه قيمة العبد في الأصح ولو ظهر بالعبد عيب بعد عتقه لم يبطل ~~عتقه بل يرجع المستدعي العتق بأرش العيب ثم إن كان عيبا يمنع الإجزاء في ~~الكفارة لم تسقط به ولا فرق في نفوذ العتق بالعوض بين كون الرقيق مستأجرا ~~أو مغصوبا لا يقدر على انتزاعه مغني ونهاية وروض مع شرحه قال ع ش قوله لم ~~تسقط به أي ونفذ العتق عن المستدعي مجانا اه. (قوله أو أطعم إلخ) عطفه على ~~المتن ولم يبين حكمه كما بين المتن حكم ما ذكره بقوله عتق عن الطالب إلخ اه ~~سم أقول لم يصرح بحكمه اتكالا على انفهامه مما في المتن. (قوله فيهما) أي ~~في التماس الإطعام والإكساء. (قوله ففعل فورا) ولم يكن ممن يعتق على الطالب ~~فإن طال الفصل عتق عن المالك ولا شيء على الطالب فإن كان الطالب ممن يعتق ~~عليه العبد لم يعتق عليه؛ لأنه لو كان أجنبيا لملكناه إياه وجعلنا المسئول ~~نائبا في الإعتاق والمالك والملك في مسألتنا يوجب العتق فالتوكيل بعده ~~بالإعتاق لا يصح ويصير دورا قاله القاضي حسين في فتاويه اه مغني. # (قوله إن ملكه) أي العوض بأن كان ماله ع ش ومغني. (قوله وإلا) أي بأن كان ~~مغصوبا أو نحو خمر اه ع ش. (قوله فقيمة العبد) أي والإمداد والكسوة كما هو ms6149 ~~قضية قول الشارح المار أو أطعم ستين إلخ وسكت عن التصريح به لانفهامه ~~بالمقايسة على ما في المتن عبارة النهاية والمغني ولو قال لغيره أطعم ستين ~~مسكينا كل مسكين مدا من حنطة عن كفارتي أو نواها بقلبه ففعل أجزأه في الأصح ~~ولا يختص بالمجلس والكسوة قبل الإطعام كما قاله الخوارزمي اه قال ع ش قوله ~~أجزأه في الأصح أي ولزمه المسمى إن ذكر وإلا فبدل الإمداد كما لو قال اقض ~~عني ديني ففعل وقوله ولا يختص بالمجلس أي الإطعام هذا قد يشكل بما مر من ~~عدم إعتاقه عن الطالب فيما لو قال أعتق عبدك على كذا فلم يجبه فورا إلا أن ~~يقال إن الإطعام يشبه الإباحة فاغتفر فيه عدم الفور والإعتاق عن الغير ~~يستدعي حصول الولاء له فاعتبرت فيه شروط البيع ليمكن الملك فيه وقوله ~~والكسوة مثل الإطعام هذا مخالف لما قدمه في أول البيع من أن البيع الضمني ~~لا يأتي في غير الإعتاق وقد يجاب بما مر من أن الإطعام كالإباحة اه وبذلك ~~يسقط ما في سم والسيد عمر عبارة الثاني قوله فقيمة العبد كالخلع مفهومه أنه ~~لا يلزمه قيمة الإمداد والكسوة لعدم صحة المعاوضة وحصول الملك وهو ظاهر ابن ~~قاسم وقد يقال إذا لم يحصل الملك فكيف يقع عنه اللهم إلا أن يقال لا يقع ~~فيهما وهو الظاهر اه. # (قوله فإن قال إلخ) أي الطالب وكذا لو قاله المعتق روض ومغني ويفيده أيضا ~~قول الشارح بخلاف ما إذا سكتا إلخ وقوله وإلا فلا. (قوله بخلاف ما إذا سكتا ~~عن العوض إلخ) عبارة المغني وإن لم يشرط عوضا ولا نفاه بأن قال أعتقه عن ~~كفارتي وسكت عن العوض لزمه قيمة العبد كما لو قال له اقض ديني وإن قال ~~أعتقه عني ولا عتق عليه فالذي يقتضيه نص الشافعي في الأم وإيراد الجمهور ~~هنا أنه لا تلزمه قيمة العبد وأن ذلك هبة مقبوضة اه. (قوله PageV08P195 # إن قال عن كفارتي إلخ) أي أو نوى ذلك كما يستفاد من شرح ms6150 الروض اه سم. ~~(قوله العتق عنه) أي عن نفس المعتق. (قوله وإلا) أي بأن لم يقل ذلك أو لم ~~يكن عليه عتق أو قصد العتق عن نفسه اه كردي. # (قوله لو قال) أي الطالب ذلك أي أعتقه عني على كذا وقوله لمالك بعضه أي ~~بعض القائل من أصل أو فرع سم وع ش. (قوله عتق عنه بالعوض) خلافا للمغني كما ~~مر. (قوله أي الطالب) إلى قول المتن ومن ملك في المغني وكذا في النهاية إلا ~~قوله لكن إلى المتن. (قوله: لأنه) أي لفظ الإعتاق. (قوله ثم عقب ذلك) أي ~~الملك وأشار بزيادة عقب إلى أن ثم لمجرد الترتيب. (قوله في زمنين) متعلق ~~بمحذوف، عبارة النهاية والمغني فيقعان في زمنين إلخ. (قوله عنه) أي الطالب ~~وقوله ذلك أي تقدم الملك. (قوله إذ الشرط) المراد به العتق وبالمشروط الملك ~~فالصواب عليه المشروط أو يقول إذ المشروط يترتب على الشرط عبارة شرح الروض ~~فإذا وجد أي الملك ترتب العتق عليه اه. (قوله لكن صحح في الروضة إلخ) وهذا ~~يوافق القول بأن العلة مع المعلول زمنا اه سم عبارة السيد عمر ينبغي أن ~~يكون هذا هو الحقيق بالاعتماد اه. (قوله أنه معه) أي يحصل الملك والعتق معا ~~بعد تمام اللفظ بناء على أن الشرط مع المشروط يقعان معا اه مغني. # . (قوله أو غير رشيد) خلافا للمغني والنهاية (قوله أي قنا) أي ولو أنثى ~~اه سم (قوله أي ما يساويه) إلى قول المتن ألفهما في النهاية إلا قوله وعن ~~دينه ولو مؤجلا وكذا في المغني إلا قوله أو ضخامة إلى ويشترط وقوله فقد صرح ~~إلى المتن وقوله ومثلهما إلى المتن وقوله بحيث إلى أما إذا وقوله أو بعضه. ~~(قوله كل منهما) الأنسب أي القن أو ثمنه عبارة البجيرمي قوله فاضلا أي ~~الرقيق أو ثمنه ومثله الإطعام والكسوة فلا بد أن تكون الثلاثة فاضلة عن ~~كفايته العمر الغالب في كفارة الظهار وغيرها شيخنا عزيزي اه. (قوله الذي ~~تلزمه إلخ) خرج به من يمونهم مروءة كأخوته وولده ms6151 الكبير فلا يشترط الفضل ~~عنهم اه ع ش (قول المتن وأثاثا) وخداما اه مغني. (قوله ويأتي في نحو كتب ~~الفقيه إلخ) عبارة المغني واعلم أن ما ذكر في الحج وفي قسم الصدقات من أن ~~كتب الفقيه لا تباع في الحج ولا تمنع أخذ الزكاة وفي الفلس من أن خيل ~~الجندي المرتزق تبقى له يقال بمثله هنا بل أولى كما ذكره الأذرعي وغيره اه. ~~(قوله هنا) أي في الكفارة (قوله ما مر) أي مثله وفاعل يأتي. (قوله لمنصب) ~~ظاهره أنه لا فرق بين الديني والدنيوي وقوله يأبى خدمته إلخ ظاهره اعتبار ~~ما من شأنه ذلك ويبعد فيمن اعتاد ممن ذكر خدمة نفسه وصار ذلك خلقا له ~~اعتباران أن يفضل عن خادم يخدمه اه حلبي. (قوله أو ضخامة) أي عظمة اه ع ش. ~~(قوله أو بممونه) أي الواجب عليه مؤنته اه ع ش. (قوله فضل ذلك) أي القن أو ~~ثمنه عن كفاية ما ذكر أي من نفسه وعياله نفقة إلخ وقوله العمر الغالب على ~~تقدير في ظرف الكفاية إلخ قال الحلبي والمراد بالعمر الغالب ما بقي منه فإن ~~استوفاه قدر بسنة اه. (قوله فقد صرح فيها) أي الروضة. # (قول المتن ولا يجب بيع ضيعة إلخ) ومن له أجرة تزيد على قدر كفايته لا ~~يلزمه التأخير لجمع الزيادة لتحصيل العتق فله الصوم ولو تيسر له جمع ~~الزيادة لثلاثة أيام أو ما قاربها فإن اجتمعت الزيادة قبل صيامه وجب العتق ~~اعتبارا بوقت الأداء كما سيأتي مغني ونهاية وروض مع شرحه (قول المتن بيع ~~ضيعة) وهي بفتح الضاد المعجمة العقار قاله الجوهري ورأس مال للتجارة اه ~~مغني. (قوله أي أرض) عبارة شرح المنهج أي عقار اه قال البجيرمي قوله أي ~~عقار كذا قال الجوهري وليس مرادا بل المراد ما يستغله الإنسان من بناء أو ~~شجر أو أرض أو غيرها سميت PageV08P196 # بذلك؛ لأن الإنسان يضيع بتركها برماوي اه. (قوله ونحوها) أي كالسفينة. ~~(قوله عن مفارقة المألوف) أي المانع من وجوب المبيع كما يأتي آنفا. (قوله ~~ما ms6152 إذا فضل إلخ) وقياس ما قيل من أنه يكلف النزول عن الوظائف لقضاء الدين ~~أنه لو كان بيده وظائف يزيد ما يحصل منها على ما يحتاج إليه لنفقته أنه ~~يكلف النزول عن الزائد لتحصيل الكفارة اه ع ش. # (قوله فيباع الفاضل) ظاهره أنه لا يباع الكل فيما إذا فضل البعض ولم يوجد ~~من يشتريه عبارة البجيرمي وفي كلام شيخنا م ر كحج أنه يبيع الفاضل إن وجد ~~من يشتريه وإلا فلا يكلف بيع الجميع حلبي إلا إذا كان الفاضل من ثمنها ~~يكفيه العمر الغالب برماوي اه. (قوله فيباع الفاضل إلخ) أي إذا كان يوفي ~~برقبة كما يعلم مما يأتي اه رشيدي زاد سلطان وإلا فلا؛ لأن القدرة على بعض ~~الرقبة لا أثر لها اه. # (قوله بأن يجد بثمن المسكن إلخ) هذا تصوير للنفاسة المرادة لهم هنا وإن ~~لم يسم عرفا نفيسا اه سيد عمر (قول المتن في الأصح) ويفارق ما هنا ما مر في ~~الحج من لزوم بيع المألوف بأن الحج لا بدل له وللإعتاق بدل وما مر في الفلس ~~من عدم تبقية خادم ومسكن له بأن للكفارة بدلا كما مر وبأن حقوقه تعالى ~~مبنية على المسامحة بخلاف حقوق الآدمي نهاية ومغني. (قوله نعم) إلى المتن ~~في المغني وإلى قول المتن وأظهر الأقوال في النهاية إلا قوله ثم رأيتهم إلى ~~ولا يلزم. # (قوله نعم إن اتسع المسكن إلخ) لم يذكروا نظير ذلك في العبد بأن يمكنه أن ~~يبيع منه ما يوفي برقبة ويكفيه ما يخصه من الخدمة باعتبار ما يبقى له منه ~~سم أقول هو متجه في غير المألوف أما فيه فالفرق بينه وبين الدار واضح؛ لأنه ~~يؤدي إلى مفارقته في بعض الأوقات وهي تشق عليه بخلاف الدار لا يفارقها ~~فليتأمل اه سيد عمر أقول ويفيده قول المغني ويجب بيع ثوب نفيس لا يليق ~~بالمكفر إذا حصل غرض اللبس وغرض التكفير إلا إذا كان مألوفا كما مر في ~~العبد فلا يلزمه بيع بعضه لعسر مفارقة المألوف فيجزيه الصوم اه. (قوله ms6153 لزمه ~~تحصيلها) أي بيع فاضله اه مغني أي لا كله وإن لم يجد من يشتري الفاضل فقط ~~كما مر عن الحلبي بل أولى لما سبق من مشقة مفارقة المألوف. (قوله واحتياجه ~~الأمة إلخ) وفي الاستذكار لو كان له أمة للوطء وخادم فإن أمكن أن تخدمه ~~الأمة أعتق وإلا فلا اه مغني # (قول المتن ولا شراء بغبن) . # فرع # لا يجب قبول هبة الرقبة ولا ثمنها ولا قبول الإعتاق عنه لعظم المنة بل ~~يستحب قبولها روض مع شرحه ومغني. # (قوله زيادة) إلى قوله ولا نظر في المغني إلا قوله والفرق إلى لا يجوز. ~~(قوله بينهما) أي الوضوء والكفارة. (قوله ضعيف) عبارة النهاية مردود اه. ~~(قوله وعلى الأول) أي عدم وجوب الشراء بغبن وإن قل. (قوله وكذا لو غاب ~~ماله) أي ولو فوق مسافة القصر نهاية ومغني. (قوله فيكلف الصبر إلى وصوله ~~إلخ) وقياس ذلك لزوم انتظار حلول الدين المؤجل وإن طالت مدته اه ع ش (قوله ~~إلى تضررهما) أي من وجد القن بغبن ومن غاب ماله ع ش ورشيدي. (قوله وما في ~~معناه) من المرتب المقدر كدم الفوات والقران. (قوله بأن ذاك إلخ) أي نحو ~~التمتع. (قوله لما هو مكلف به) وهو النسك. (قوله بين اعتبار موضع الذبح ~~إلخ) المراد به بين اعتبار العدم في موضع الذبح إلخ والعدم مطلقا في ~~الكفارة اه سيد عمر. (قوله من الفرق) أراد أصل الفرق لا خصوص الفارق اه سيد ~~عمر. (قوله ولا يلزمه إلخ) عبارة النهاية وما في الكافي من عدم لزوم شراء ~~أمة إلخ محل وقفة؛ لأنها حيث إلخ. (قوله لخروجها إلخ) علة لعدم اللزوم. ~~(قوله وفيه نظر؛ لأنها إلخ) معتمد اه ع ش (قوله ورددته عليه إلخ) عبارة ~~النهاية وهو مردود اه. # (قول المتن PageV08P197 # بوقت الأداء) أي إرادة أداء الكفارة وإخراجها ولو بعد وجوبها عليه بمدة ~~طويلة اه حلبي عبارة ع ش يؤخذ من اعتبار وقت الأداء أنه لا عبرة بما قبله ~~حتى لو كان في ابتداء أمره خاملا لا يحتاج لخادم ثم ms6154 صار من ذوي الهيئات ~~اعتبر حاله وقت الأداء ولا نظر لما كان عليه قبل اه وعبارة الروض مع شرحه ~~فلو عتق العبد الذي لزمته الكفارة وأيسر حالة الأداء ففرضه الإعتاق كما لو ~~كان الحر معسرا حالة الوجوب ثم أيسر حالة الأداء اه. (قوله فاعتبر وقت ~~الوجوب) وهو وقت القتل ووقت الجماع ووقت عوده في الظهار اه بجيرمي. (قوله ~~منهما) أي وقتي الوجوب والأداء. # . (قوله فإن عجز المظاهر) أي حسا أو شرعا مغني وشرح المنهج. (قوله مثلا) ~~أو القاتل أو المجامع. (قوله بأن لم يجد) إلى قوله وليس لسيده في النهاية ~~والمغني. (قوله بأن لم يجد الرقبة وقت إلخ) أي في محل إرادة الأداء أو ما ~~قرب منه بحيث لا تحصل في تحصيلها مشقة لا تحتمل عادة اه ع ش. (قوله قتلها ~~مثلا) أي أو باعها وأتلف ثمنها اه ع ش. (قوله أو كان عبدا إلخ) لا يخفى ما ~~في هذا العطف (قوله وليس لسيده إلخ) وفاقا للروض وشرح المنهج عبارة الروض ~~مع شرحه لا يكفر العبد إلا بالصوم وللسيد منعه من الصوم إن أضر به فلو شرع ~~فيه بغير إذنه كان له تحليله إلا في كفارة الظهار فلا يمنعه من الصوم عنها ~~التضرر بدوام التحريم اه بحذف وخلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولسيده ~~تحليله إن لم يأذن له فيه اه. (قوله تحليله) أي بأن يخرجه من صوم شرع فيه ~~بغير إذنه اه سم. (قوله هنا) أي في كفارة الظهار. (قوله بخلاف نحو كفارة ~~القتل) أي ككفارة اليمين (قوله وله حينئذ) إلى قوله كالانقضاء المذكور في ~~النهاية إلا قوله خلافا إلى المتن وقوله في كل ليلة كما علم مما مر وقوله ~~وهذا إلى قلت. # (قوله وله حينئذ تكلف العتق إلخ) عبارة المغني فلو تكلف الإعتاق ~~بالاستقراض أو غيره أجزأه على الأصح اه قال الرشيدي لا يخفى أن هذا أي تكلف ~~العتق لا يتأتى في العبد فهو غير مراد هنا اه. # (قوله ولو بان بعد صومهما إلخ) قال الشارح في شرح العباب في ms6155 باب التيمم ~~فرع " قال الناشري لو صام للكفارة ناسيا رقبة بملكه لم يجزه أو قد ورث رقبة ~~ولم يشعر أجزأه اه والفرق تقصيره في الأول بالنسيان بخلاف الثاني انتهى اه ~~سم (قوله لم يعتد بصومه) أي ويقع له نفلا اه ع ش. (قوله ويعتبران) أي ~~الشهران. (قوله وإن نقصا) إلى قول المتن ولا يشترط في المغني (قوله وأن ~~تكون تلك النية واقعة إلخ) فلو نوى من الليل الصوم قبل طلب الرقبة ثم طلبها ~~فلم يجدها لم تصح النية مغني وروض أي إلا أن يجدد النية في الليل بعد عدم ~~الوجدان شرح الروض. (قوله لا قبلها) هذا مسلم بالنسبة لليوم الأول دون ما ~~بعده؛ لأن القدرة على الرقبة بعد الشروع في الصوم لا أثر له اه سم. (قوله ~~في كل ليلة كما علم مما مر) يغني عنه ضمير وأن تكون متلبسة. (قوله جهتها) ~~أي جهة الكفارة من ظهار أو قتل مثلا كما سبق أول الباب اه مغني. (قوله ما ~~لم يجعل الأول) أي الشهر الأول أو اليوم الأول إلخ كما هو ظاهر اه ع ش. # . (قوله يقطعه) أي التتابع. (قوله كيوم النحر) أي وشهر رمضان اه مغني ~~(قوله لا العلم الذي ذكروه إلخ) أي فلا يقع فيه له نفلا؛ لأن نيته إلخ. ~~(قوله صحة نيته) أي الشخص PageV08P198 # قوله موته) أي أو طرو نحو الحيض اه ع ش. (قوله وهذا) أي الظاهر المذكور. ~~(قوله كانعقاد صلاة إلخ) أي على ما بحثه الشارح خلاف ما بحثه السبكي من عدم ~~الانعقاد كما تقدم ذلك في محله اه سم. (قوله يؤيد إلخ) خبر وهذا. (قوله ~~يؤيد ما أطلقوه) أي قولهم ولكن يقع له نفلا المقيد لصحة نية الصوم مع العلم ~~بطرو ما يقطع التتابع المعلوم منه بالأولى صحتها مع الجهل بذلك وبه ويندفع ~~اعتراض سم بما نصه قوله ما أطلقوه انظره مع قوله السابق العلم الذي ذكروه ~~وقوله قبله ما بأصله إلخ اه. (قوله جازمة) خبر " فالنية ". (قوله كالانقضاء ~~المذكور) فيه نظر واضح إذ لا ms6156 نسلم الجزم بالنية مع العلم به ولهذا بحث ~~السبكي تقييد الانعقاد بما إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإن نظر فيه ~~الشارح بما فيه نظر كما مر في محله اه سم. (قوله نعم إن قيل بوجوب التبييت ~~إلخ) اعتمده ع ش كما مر آنفا وسم والرشيدي كما يأتي مع منع التأبيد ببيان ~~الفرق. (قوله أيد ذلك بلا شك) قد يفرق بين رمضان والكفارة بأن كل يوم من ~~رمضان لا يتوقف صحة صومه على صحة صوم غيره بخلاف الكفارة ولا يقال إن صوم ~~بعض اليوم في رمضان يتوقف على باقيه كما يتوقف كل يوم على غيره في الكفارة ~~لما صرح به المحلي هنا أنها إنما كلفت ببعض اليوم فلا يقال أنه يتوقف على ~~باقيه اه سم عبارة الرشيدي قوله: لأن الموت ليس رافعا إلخ انظر هل مثله ما ~~لو أخبره معصوم بموته في أثناء الشهرين والأقرب الفرق؛ لأن المقصود في يوم ~~رمضان إشغاله بالصوم احتراما للوقت وأما هنا فلا فائدة لصومه لتيقنه عدم ~~حصول التكفير بذلك فالظاهر أنه يعدل إلى الإطعام فليراجع اه. # (قوله لتمامه) أي الشهر الثاني (قول المتن ويزول التتابع بفوات يوم) وهل ~~يبطل ما مضى أو ينقلب نفلا فيه قولان رجح في الأنوار أولهما وابن المقري ~~ثانيهما وينبغي حمل الأول على الإفساد بلا عذر والثاني على الإفساد بعذر ~~مغني وأسنى. (قوله بفوات يوم من الشهرين) ولو مات المكفر بالصوم وبقي عليه ~~منه شيء هل يبني وارثه عليه أو يستأنف والظاهر الثاني لانتفاء التتابع ~~وعليه فيخرج من تركته جميع الكفارة لبطلان ما مضى وعجزه عن الصوم بموته ولا ~~يجوز لوارثه البناء على ما مضى اه ع ش أقول ويأتي عن النهاية وشرح الإرشاد ~~ما قد يؤيد الأول (قوله كأن نسي) إلى قوله لكن يشكل في المغني إلا قوله أو ~~بإذن قريبه أو بوصيته وإلى قوله ويؤخذ في النهاية. (قوله كأن نسي النية) ~~ولو شك في نية صوم يوم بعد الفراغ من صوم هذا اليوم لم يضر إذ لا أثر ms6157 للشك ~~بعد الفراغ من الصوم ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم مغني وروض ~~مع شرحه. (قوله يمكن معه الصوم) بمعنى يصح معه الصوم بقرينة ما يأتي حتى لا ~~يرد المرض اه رشيدي. (قوله في كفارة القتل إلخ) عبارة المغني. # (تنبيه) # النفاس كالحيض لا يقطع التتابع على الصحيح وطرو الحيض والنفاس إنما يتصور ~~في كفارة قتل لا ظهار إذ لا تجب على النساء ومن ثم اعترض على المصنف ذكره ~~الحيض هنا وكلامه في كفارة الظهار وأجيب عنه بأن كلامه في مطلق الكفارة ~~وأيضا قد تتصور في المرأة بأن تصوم عن قريبها الميت العاجز في كفارة الظهار ~~بناء على القديم المختار اه. (قوله إذ كلامه يفيد إلخ) ظاهره أنه يجب عليها ~~التتابع إذا صامت عن غيرها ونقله سم في شرح الغاية عن بعضهم لكنه مخالف لما ~~قدمه الشارح في الصيام في شرح ولو صام أجنبي بإذن الولي صح مما نصه: وسواء ~~في جواز فعل الصوم أكان قد وجب فيه التتابع أم لا؛ لأن التتابع إنما وجب في ~~حق الميت لمعنى لا يوجد في حق القريب ولأنه التزم صفة زائدة على أصل الصوم ~~فسقطت بموته انتهى وفي سم عن شرح الإرشاد مثله وعليه فيمكن أن المراد من ~~قوله ويتصور إلخ مجرد تأتي PageV08P199 # صومها عن الظهار وإن لم يكن بصفة التتابع اه ع ش أقول وقوله وعليه فيمكن ~~إلخ لا يخفى بعده لعدم ملاقاة الجواب حينئذ للاعتراض الوارد على المتن. # (قوله فيما ذكر) أي في زوال التتابع بفوات يوم ما ذكر (قوله ويتصور) أي ~~طرو الحيض أيضا أي مثل تصوره في كفارة القتل. (قوله لكن يشكل عليه) أي على ~~قوله أما إذا اعتادت إلخ. (قوله إلحاقهم النفاس) أي مع اعتياد انقطاعه ~~شهرين فأكثر بل مع لزوم انقطاعه ما ذكر أي شهرين فأكثر فليتأمل وقوله ~~بالحيض أي في أن لا ينقطع أي فكيف اغتفر مع اعتياد انقطاعه ما ذكر ولم ~~يغتفر الحيض عند اعتياد انقطاعه ما ذكر سم على حج اه ع ش ms6158 عبارة السيد عمر ~~بعد أن ذكر كلام سم المذكور وقوله بل مع لزوم إلخ: محل تأمل إذ النفاس الدم ~~الخارج بعد فراغ الرحم ولو من نحو علقة لا أنه مقصور على المولود الكامل ~~وهو من يولد لستة أشهر فأكثر فليتأمل اه وقد يجاب بأن المراد اللزوم العرفي ~~لا المنطقي فلا ينافيه التخلف نادرا (قوله إلا أن يفرق إلخ) يتأمل فيه اه. ~~(قوله بأن العادة إلخ) وقد يفرق أيضا بأن النفاس لا يلزم منه قطع التتابع ~~وإن شرعت بعد تمام الحمل لاحتمال ولادتها ليلا ونفاسها لحظة فيها اه رشيدي. ~~(قوله نعم إن تقطع إلخ) كذا في المغني (قوله من العلة) أي من قوله إذ لا ~~اختيار إلخ. # (قوله ليلا) ظرف شرب (قوله ومثله الإغماء إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~والإغماء المستغرق كالجنون ولو صام رمضان بنية الكفارة أو بنيتهما بطل صومه ~~ويأثم بقطع صوم الشهرين ليستأنف إذ هما كصوم يوم ولو وطئ المظاهر منها ليلا ~~أي قبل تمام الشهرين عصى أي بتقديم الوطء على تمام التكفير ولم يستأنف اه ~~قال ع ش ولو أمرهم الإمام بالصوم للاستقاء فصادف ذلك صوما عن كفارة متتابعة ~~فينبغي أن يصوم عن الكفارة ويحصل به المقصود من شغل الأيام بالصوم المأمور ~~به وإن قلنا يجب بأمر الإمام اه وظاهر قوله فينبغي إلخ أن نيتهما يضر وفيه ~~وقفة فليراجع (قوله المبطل للصوم) وهو المستغرق سم على حج أي لجميع النهار ~~إذ غيره بأن أفاق في النهار ولو لحظة لا يبطل الصوم كما مر اه رشيدي. # . (قوله عطف عام على خاص) فإن المرض عرضي والهرم مرض طبيعي مغني يتأمل اه ~~سيد عمر لعل وجه التأمل أن مقتضى تعليل المغني أنه من عطف المغاير إلا أن ~~يريد به أن المرض نوعان عرضي وطبيعي وهو الهرم. (قوله وإنما يتجه إلخ) فيه ~~أن شرط عطف العام على الخاص أن يكون بالواو فلا بد أن يراد بالمرض ما عدا ~~الهرم وإن سمي مرضا اه سم. (قوله وقال الأقلون إلى الكتاب) في النهاية. ~~(قوله ms6159 وصححه في الروضة إلخ) اعتمده الروض والمنهج والنهاية عبارة المغني ~~وصحح هذا في زيادة الروضة ولو اقتصر على هذا الفهم من الأول اه. # (قوله في ظنه إلخ) أي فإن أخلف الظن أو زال المرض الذي لا يرجى برؤه لم ~~يجزه الإطعام ع ش اه بجيرمي وفيه وقفة ثم رأيت في الأسنى ما نصه فعلم أنه ~~يكفي الدفع وإن زال المرض بعده وبه صرح الأصل اه وقول الشارح كالنهاية ~~والمغني PageV08P200 # الآتي ولا أثر لقدرته على صوم إلخ. (قوله ابتداء) أي حين الشروع في ~~الصوم. (قوله لفقده) أي عذر غلبة الجوع. (قوله بخلاف الشبق) إلى المتن في ~~المغني (قوله شدة الغلمة) أي شهوة الوطء (قوله وإنما لم يكن إلخ) أي الشبق ~~(قوله؛ لأنه لا بدل له) ولأنه يمكنه الوطء فيه ليلا بخلافه في كفارة الظهار ~~لاستمرار حرمته إلى الفراغ منها مغني وأسنى. (قوله أي تمليك) إلى قوله ~~ويفرق في المغني إلا قوله على أنها إلى المتن. (قوله الأول) أي الإطعام. ~~(قوله فحسب) أي فقط اه ع ش. (قوله إذ لا يجزئ حقيقة إطعامهم) أي تغديتهم أو ~~تعشيتهم اه مغني (قوله وإن لم يوجد إلخ) معتمد اه ع ش واقتضاء الروضة إلخ ~~أي حيث عبر بالتمليك اه مغني (قوله استبعده الأذرعي) أي قال وهو بعيد أي ~~فلا يشترط لفظ وهو الظاهر كدفع الزكاة اه مغني (قوله ويفرق بين هذه) أي ~~صورة أن يقول خذوه وقوله وتلك أي صورة أن يقول ملكتكم هذا فقبلوه. (قوله أو ~~البعض فقراء إلخ) ظاهره العطف على مسكينا وفيه ما لا يخفى عبارة المغني ~~ويكفي البعض مساكين والبعض فقراء اه وهي ظاهرة. (قوله ولا أثر لقدرته) إلى ~~الكتاب في المغني إلا قوله؛ لأنه صح إلى المتن وقوله لكن المعتمد إلى فإن ~~عجز. (قوله ولا أثر لقدرته إلخ) عبارة الروض مع شرحه فرع: لو شرع المعسر في ~~الصوم فأيسر أو العاجز عن الصوم في الإطعام فقدر على الصوم لم يلزمه ~~الانتقال إلى الإعتاق في الأول وإلى الصوم في الثاني اه. ms6160 (قوله ولو لمد) ~~قضيته أنه لا أثر للقدرة على الصوم وإن عجز عن بقية الإمداد اه ع ش. (قوله ~~من تلزمه مؤنته) كزوجته وبعضه. (قوله بنفقة غيره) كالزوج والبعض. (قوله ولا ~~قنا) ولو مكاتبا اه مغني. (قوله إلا بإذنه) أي الغير وقوله وهو أي الغير اه ~~ع ش. (قوله ستين مدا لكل واحد مد) وإن صرف ستين مدا إلى مائة وعشرين ~~بالسوية احتسب له بثلاثين مدا فيصرف ثلاثين أخرى إلى ستين منهم ويسترد من ~~الباقين إن كان ذكر لهم أنها كفارة وإن صرف ستين إلى ثلاثين بحيث لا ينقص ~~كل منهم عن مد لزمه صرف ثلاثين مدا إلى ثلاثين غيرهم ويسترد كما سبق ولو ~~صرف لمسكين واحد مدين من كفارتين جاز وإن أعطى رجلا مدا واشتراه منه مثلا ~~ودفعه لآخر وهكذا إلى ستين أجزأه وكره، ولو دفع الطعام إلى الإمام فتلف في ~~يده قبل التفرقة لم يجزه بخلاف الزكاة مغني وروض مع شرحه (قوله لتعذر ~~النسخ) قد يقال ما وجه تعذره اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله لتعذر النسخ ~~إلخ يعني لإمكان الجمع؛ لأنه حيث يمكن الجمع لا يصار إلى النسخ فتأمل اه ~~وفيه تأمل ولعل وجه تعذر النسخ عدم العلم بالمتأخر منهما. (قوله على ما وقع ~~للمصنف إلخ) أقره المغني. (قوله لكن المعتمد لا فرق) فيجزئ هنا أيضا نهاية ~~أي حيث يحصل منه ستون مدا من الأقط كما في زكاة الفطر اه ع ش. (قوله فإن ~~عجز إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع ~~الخصال بقيت الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها فلا يطأ المظاهر حتى ~~يكفر ولا يجزئ كفارة ملفقة من خصلتين كأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهرا أو يصوم ~~شهرا ويطعم ثلاثين فإن وجد بعض الرقبة صام؛ لأنه عادم لها فإن عجز عن الصوم ~~أطعم بخلاف ما إذا وجد بعض الطعام فإنه يخرجه ولو ~~ PageV08P201 # بعض مد؛ لأنه لا بدل له والميسور لا يسقط بالمعسور ويبقى الباقي في ذمته ms6161 ~~وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبة أعتقها عن إحداهما وصام عن ~~الأخرى إن قدر وإلا أطعم اه. ### | [كتاب اللعان] # (قوله هو لغة) إلى قوله ثم رأيت في النهاية. (قوله الإبعاد) بالجر بدلا ~~من لعن أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي وهو اللعن الإبعاد وعبارة شرح الروض ~~واللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والإبعاد انتهت اه ~~رشيدي أقول هذا إنما يتعين لو ثبت ضبط الشارح لفظ مصدر بضمة وعطف ما بعده ~~بأو وإلا فيجوز رفع الإبعاد على أنه خبر هو فيكون جمع لعن معطوفا بالواو ~~على مصدر المنصوب على الحالية كنظائره السابقة وقوله وعبارة شرح الروض إلخ ~~أي وشرح المنهج وقال البجيرمي قوله مصدر لاعن أي مدلوله وهو التكلم بكلمات ~~اللعان؛ لأن المصدر اسم للفظ وليس معنى لغويا اه. (قوله وشرعا) إلى قوله ~~ولم يذكره في الترجمة في المغني إلا قوله وجعلت إلى ولم يختر وقوله قبل ~~الإجماع وقوله من حيث هو. (قوله كلمات إلخ) قد يقال المناسب للمصدر ولقوله ~~الآتي فصل اللعان قوله إلخ قول كلمات إلخ اه سم. (قوله جعلت إلخ) نعت ثان ~~لكلمات. (قوله حجة لمن اضطر إلخ) بمعنى سببا دافعا للحد عن المضطر اه ع ش. # (قوله لمن اضطر إلخ) أي شأنه الاضطرار إلى تلك الأيمان وإلا فسيأتي أن له ~~أن يلاعن وإن كان معه بينة اه حلبي. (قوله لقذف إلخ) فيه أنه ليس مضطرا ~~للقذف وإنما هو مضطر لدفع الحد عنه وأجيب بأن كلامه على حذف مضافين أي لدفع ~~موجب القذف وهو الحد وقوله من أي زوجة لطخ أي تلك الزوجة وذكره باعتبار ~~اللفظ وقوله فراشه أي المضطر وفراشه هو الزوجة وقوله وألحق إلخ من عطف مسبب ~~على سبب وقيل تفسير وفيه نظر اه بجيرمي. (قوله سميت) أي هذه الكلمات بذلك ~~أي بلفظ اللعان. (قوله لاشتمالها على إبعاد إلخ) عبارة المغني لقول الرجل ~~عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب ~~اه. # (قوله ms6162 وإبعاد كل عن الآخر) إذ يحرم النكاح بينهما أبدا اه شرح المنهج. ~~(قوله وصيانة إلخ) عطف مغاير اه ع ش. (قوله ولم يختر إلخ) ببناء المفعول ~~يعني اختار الأصحاب للترجمة لفظ اللعان دون لفظ الغضب وإن كانا موجودين في ~~الآية. (قوله معه) أي مع لفظ اللعان باعتبار المادة. (قوله في الآية) عبارة ~~المغني والأسنى في اللعان. (قوله: لأنه إلخ) عبارة الأسنى؛ لأن لعانه متقدم ~~على لعانها في الآية والواقع إلخ وعبارة المغني لكون اللعنة متقدمة في ~~الآية الكريمة والواقع اه. # (قوله أوائل سورة النور) وسبب نزولها ما في البخاري «أن هلال بن أمية قذف ~~زوجته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحماء فقال له - صلى ~~الله عليه وسلم - البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا ~~على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~يكرر ذلك فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ~~ظهري من الحد» فنزلت الآيات مغني وأسنى (قوله ولكونه إلخ) متعلق بقوله ~~الآتي توقف إلخ ودخول في المتن. (قوله مما ذكر) أي في التعريف. (قوله: لأنه ~~تعالى إلخ) فيه توارد علتين على معلول واحد بدون عطف إلا أن يجعل الأول علة ~~خارجية والثاني علة ذهنية واستغنى المغني عن هذا التكلف بعطف الثاني على ~~الأول. (قوله من حيث هو) انظر ما فائدته وقد أسقطه المغني وشيخ الإسلام. ~~(قوله تعييرا) يخرج عنه ما لو شهد به ولم يتم النصاب اه رشيدي عبارة الحلبي ~~يرد على تعريف القذف ما لو شهد على الزنا دون أربع فإنهم لم يريدوا التعبير ~~خصوصا إذا كانوا طامعين في شهادة الرابع فأعرض مع أنهم قذفة اه. (قوله ولم ~~يذكره) أي القذف. (قوله: لأنه وسيلة) أي بالنسبة للعان المقصود بالباب اه ~~سم (قول المتن وصريحه الزنا إلخ) وألفاظ القذف ثلاثة صريح وكناية وتعريض ~~وبدأ بالأول فقال وصريحه إلخ اه مغني. (قوله في معرض ~~ PageV08P202 # التعيير) إلى الفرع في النهاية وكذا في المغني ms6163 إلا قوله نعم إن ظنه إلخ. ~~(قوله أو خنثى) أي إن أضاف الزنا إلى فرجيه فإن أضافه إلى أحدهما كان كناية ~~اه مغني وسيأتي في الشارح مثله. (قوله لأحدهما) الأنسب بما زاده لأحدهم اه ~~سيد عمر عبارة الرشيدي أي إلا حد الدائر الصادق بها إذا قالت له يا زانية ~~وبه إذا قال لها يا زاني وكان ينبغي حيث زاد الخنثى أن يقول لأحدهم اه. ~~(قوله واللحن بتذكير المؤنث إلخ) قد يمنع كونه لحنا بتأويل الرجل بالنسمة ~~والمرأة بالشخص اه ع ش (قوله أو شهد إلخ) عطف على قطع اه سم. (قوله أو شهد ~~عليه إلخ) أي إن شهادة النصاب على شخص بالزنا ليست قذفا اه سم. (قوله أو ~~جرحه به إلخ) عبارة النهاية والمغني أو شهد بجرحه فاستفسره الحاكم فأخبره ~~بزناه كما قاله الشيخ أبو حامد وغيره انتهت والظاهر أن هذه عين مسألة ~~الشارح المذكورة واستظهر السيد عمر أنها غيرها. (قوله أو قال مشهود عليه ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني وكذا لو شهد عليه شاهد بحق فقال خصمي إلخ. ~~(قوله أو أخبرني إلخ) عطف على يعلم إلخ فالضمير المستتر للخصم وقول السيد ~~عمر قوله أو أخبرني أي المدعي أو الشاهد كما أفاده السنباطي في حاشية ~~المحلي اه مسلم في ذاته لا في حل كلام الشارح إذ سياقه يمنع رجوع الضمير ~~للشاهد. (قوله فليحلف أنه لا يعلم) ظاهر اقتصاره عليه أنه يكفي في دعوى ~~الإخبار بالزنا أيضا فليراجع. (قوله فلا يكون قذفا) أي موجبا للحد وإلا فلا ~~خفاء أن بعض ما ذكر قذف فتأمل قاله الرشيدي لكنه مخالف لصريح صنيع الشارح ~~وأصرح منه في نفي أصل قذفية ما ذكر قول المغني وهذه الصور كلها تخرج بقولنا ~~على جهة التعيير اه. (قوله نعم يعزر في الأولى) إن أراد بالأولى صورة القطع ~~بكذبه ففيه أن الوجه التعزير في صورة شهادة النصاب أيضا فكان ينبغي ذكره ~~أيضا اللهم إلا أن يكون الكلام في الشهود والظاهر أنه المراد اه سم أقول ~~صنيع النهاية والمغني صريح في ms6164 إرادة صورة القطع وكالصريح في عدم التعزير ~~عند تمام النصاب ولذا كتب ع ش ما نصه: قوله ولو شهد عليه بالزنا مع تمام ~~النصاب لم يكن قذفا أي ولا تعزيرا ومثله ما لو شهد عليه نصاب أي أو دونه في ~~حق فجرح الشاهد بالزنا لترد شهادته وطلب القاضي إثبات زناه ليرد شهادته ~~فأقام شاهدين فقط قبلا اه. (قوله وإذنه في القذف إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني أو قال له اقذفني فقذفه إذ إذنه فيه يرفع إلخ قال ع ش، قوله أو قال ~~له اقذفني أي ولم تقم قرينة على عدم إرادة الإذن كأن أراد التهديد يعني أنه ~~إذا قذفه قابله على فعله اه. (قوله لا إثمه) أي فيعزر اه ع ش. (قوله إن ~~ظنه) أي الإذن في القذف مبيحا أي للقذف. # . (قوله أو لثلاثة) أي قال لثلاثة مثلا زنى أحدكم. (قوله لم يتعرضوا له) ~~أي لحكم ذلك القول (قوله يصح الإقرار) أي حيث يصح إلخ. (قوله اثنان) أي من ~~الثلاثة. (قوله في مسألة) أي مسألة الزركشي المارة آنفا. # . (قوله أو قدرها) إلى قوله ومن ثم صوب في النهاية والمغني. (قوله أو بما ~~ركب من ن ي ك) حقه أن يقدم على في فرج (قول المتن بتحريم) أي واختيار وعدم ~~شبهة كما يأتي اه رشيدي. (قوله مع ذكر التحريم) راجع للمعطوفين معا. (قوله ~~لذكر أو خنثى) وستأتي المرأة اه سم. (قوله أي كل منهما صريح) عبارة المغني ~~وهذا خبر المبتدأ والمعطوف عليه المقدر بأو التقسيمية كما تقرر ولو قال ~~صريح كان أولى؛ لأن العطف بأو لوصف الأول أي الإيلاج في الفرج. (قوله أي ~~لذاته إلخ) قد يقتضي اعتبار هذه الملاحظة أي فلا يكون قذفا في حالة الإطلاق ~~لكن سياقه الآتي آنفا قد يقتضي خلافه وقد يرجح الثاني بأن المتبادر الحرام ~~لذاته اه سيد عمر وقوله وقد يرجح إلخ يصرح به قول المغني فإن قيل الوطء في ~~القبل قد يكون محرما وليس بزنا كوطء حائض ومحرمة بنسب أو رضاع فالوجه أن ~~يضيف إلى ms6165 وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنا أجيب بأن المتبادر عند الإطلاق ~~الحرام PageV08P203 # لذاته فهو صريح فإن ادعى شيئا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في ~~الطلاق في دعوى إرادة حل الوثاق اه. # وقوله بأن المتبادر إلخ أي وبقول الشارح كالنهاية فيقصد في إرادته إلخ أي ~~تحريم نحو الحائض حيث لم يقل لا في عدم إرادة التحريم لذاته. (قوله ~~احترازا) علة لذاته وقوله: لأن إيلاج الحشفة إلخ علة لاحتيج إلخ اه سم. ~~(قوله بخلافها) أي إيلاج الحشفة وأنت ضميره لاكتسابه التأنيث من المضاف ~~إليه اه ع ش. (قوله ومن ثم إلخ) لعل المراد من أجل أن الأول قابل للتأويل ~~ومحتاج للتقييد. (قوله للوصف) أي وصف الإيلاج في الفرج. (قوله ويوافقه) أي ~~ما صوبه ابن الرفعة. (قوله بالاختيار) متعلق بالتقييد. (قوله ويأتي مثله) ~~أي مثل ما فعله البغوي من تقييد اللواط بالاختيار. (قوله ولا يغني عنه) أي ~~عن قيد الاختيار. (قوله لا حاجة إليه) أي قيد الاختيار لإخراج الوطء ~~بالإكراه فإنه أي الوطء بالإكراه لا يوصف بالتحريم أي فيخرج بقية التحريم ~~وقوله كوطء الشبهة أي كما لا يوصف وطء الشبهة بالتحريم فيخرج بقيد التحريم. ~~(قوله وفيه) أي فيما قيل نظر أي من حيث اقتضائه احتياج الرمي بالزنا ~~واللواط للوصف بالتحريم. # (قوله والذي يتجه) إلى قوله وبالوطء في النهاية. (قوله واللواط) أي ولو ~~في حق المرأة كما يأتي. (قوله: لأن موضوعه) أي نحو الزنا إلخ وقوله يفهم ~~ذلك أي الوصف بالتحريم والاختيار وعدم الشبهة. (قوله وفي يا لوطي) يأتي ما ~~فيه. (قوله من الثلاثة) أي من التقييد بكل من التحريم والاختيار وعدم ~~الشبهة. (قوله أما بالرمي إلخ) محترز قوله لذكر أو خنثى عقب قول المصنف دبر ~~اه رشيدي. (قوله بإيلاجها) أي الحشفة. (قوله امرأة خلية) أي لم تتزوج أصلا ~~وقوله أو مزوجة أي في الجملة وإن لم تكن مزوجة حالا ويظهر أخذا مما مر أنه ~~لا بد من وصفه بالاختيار ولا حاجة إلى وصفه بالتحريم؛ لأنه لا يكون إلا ~~محرما وفي الوصف بعدم ms6166 الشبهة تأمل اه سيد عمر قوله (أقول) والأقرب أن الوصف ~~بنحو اللياطة يغني عنه. (قوله فهي) أي المرأة الخلية يعني رميها بالإيلاج ~~في دبرها كالذكر أي في الصراحة. (قوله فينبغي اشتراط وصفه إلخ) أي فلو أطلق ~~فلا يكون صريحا بل كناية. (قوله وصفه) أي الإيلاج. (قوله به) أي بوطء زوجته ~~في دبرها. (قوله: لأنه إلخ) تعليل لما قبل بل (قوله وعلى هذا التفصيل) وهو ~~قوله أما الرمي بإيلاجها في دبر امرأة إلخ. # (قوله في قوله) أي القاذف. (قوله كأولجت في دبر إلخ) نشر مرتب (قوله ~~ويقبل) أي فيما إذا رمى الرجل بإيلاجه في الدبر وسكت عن جنس ذي الدبر. ~~(قوله مما قررته) أي من التفصيل بين دبر الذكر والخنثى ودبر الخلية أو ~~المزوجة. (قوله ويا لوطي صريح) خالفه النهاية والمغني فقالا وأن يا لوطي ~~كناية لاحتمال إرادة كونه على دين قوم لوط بخلاف يا لائط فإنه صريح ويا ~~بغاء كناية كما قاله ابن القطان وكذا يا مخنث خلافا لابن عبد السلام ويا ~~قحبة صريح كما أفتى به اه وزاد الأول ومثله أي يا قحبة يا عاهر كما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى - ويا علق كناية لكنه يعزر إن لم يرد القذف وليس ~~التعريض قذفا وبأنه لو قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي وكذبها ~~عزرت لإيذائها له بذلك اه قال ع ش قوله ومثله يا عاهر أي للأنثى شيخنا ~~الزيادي وفي المصباح عهر عهرا من باب تعب فجر فهو عاهر وعهر عهورا من باب ~~قعد لغة فجر العبد فجورا من باب قعد فسق وزنى اه. # وعليه فالعاهر مشترك بين الذكر والأنثى ويميز بينهما بالهاء للأنثى ~~وعدمها للرجل فحقه أن يكون صريحا فيهما أو كناية فيهما بأن يراد به الفاجر ~~لا بقيد الزنا مع أن تخصيص شيخنا الزيادي له بالأنثى يقتضي أنه ليس صريحا ~~في حق الرجل وقوله ويا علق مثل مأبون وطتجير وسوس مر ومثله تحتاني وقوله ~~وليس التعريص بالصاد المهملة قذفا أي لا صريحا ولا كناية ms6167 وينبغي أن فيه ~~التعزير للإيذاء وقوله عزرت ظاهره ولو في مقام خصومة كإن ادعت عليه بنحو ~~ذلك لتطلب من القاضي أن يعزره وهو بعيد جدا اه كلام ع ش أقول لا بعد إذا ~~عجزت عن إتيان ذلك ردعا عن نحو القذف بصورة PageV08P204 # الدعوى وقوله في بغاء قياس يا بغاء أن يا بغي للمرأة كناية أيضا فليراجع ~~اه سيد عمر. (قوله أن الثاني) أي يا قحبة صريح أي لامرأة ولو ادعى إرادة ~~أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال فالأقرب قبوله ~~لوقوع مثل ذلك كثيرا وعليه فهو صريح يقبل الصرف وفي سم على المنهج عن م ر ~~أن ما يقال بين الجهلة من قولهم بلاع الزب ينبغي أن لا يكون صريحا في الرمي ~~بالزنا لاحتمال البلع من الفم انتهى اه ع ش. # . (قوله بالهمز) إلى قول المتن وقوله يا ابن الحلال في النهاية إلا قوله ~~وقوله لمن قذف إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وعكسه وقوله وإن لم يرد ~~إلى قوله ولا يجوز (قول المتن في الجبل) أي أو السلم أو نحوه اه مغني. ~~(قوله أو في بيت له إلخ) أي على أصح الوجهين نهاية ومغني عبارة السيد عمر ~~قوله أو في بيت إلخ الأنسب تأخيره إلى المسألة الآتية لإيهام هذا الصنيع ~~القطع اه. # (قول المتن وزنيت في الجبل صريح إلخ) كما لو قال في الدار اه مغني. (قوله ~~لظهوره فيه) أي في الزنا. (قوله فلا يصرفه عن ظاهره) فلو قال أردت الصعود ~~صدق بيمينه لاحتمال إرادته مغني وأسنى. (قوله وإنابة الياء إلخ) رد لدليل ~~المقابل. (قوله وعليه) أي على ما في الروضة. (قوله يستعمل لذلك إلخ) كذا في ~~النهاية ولعل العبارة مقلوبة والأصل بأن النداء لذلك يستعمل إلخ أي لزانية ~~في الجبل عبارة المغني بأنه لما قارن قوله في الجبل الذي هو محل الصعود ~~بالاسم المنادى الذي لم يوضع لإنشاء العقود خرج عن الصراحة بخلاف الفعل اه. ~~(قوله بخلاف زنيت فيه) أي الجبل اه ع ش. ms6168 # (قول المتن الخلوة) أي أو الظلمة اه مغني (قول المتن يا نبطي) نسبة ~~للأنباط أي أهل الزراعة اه مغني. (قوله قوم ينزلون) أي من العجم فقد نسب ~~العربي لغير العربي وقوله البطائح جمع أبطح وهو المكان المنخفض وقوله بين ~~العراقين أي عراق العرب وعراق العجم اه بجيرمي. (قوله ولم يتقدم إلخ) سيذكر ~~محترزه عبارة المغني لم يعلم لها تقدم افتضاض مباح فإن علم فليس بشيء قطعا ~~اه. (قوله وجدت معك إلخ) أي أو لا تردين يد لامس نهاية ومغني. (قوله على ~~الأوجه) وفي العباب (فرع) # لو قيل لرجل فلان زان أو أهل زنا فقال نعم لم يكن قاذفا وإن نوى، أو هل ~~قذفته فقال نعم فمقر ولو قال شخص من دخل داري فهو زان إن لم يكن قذفا لمن ~~دخلها ولو قذف امرأة رجل لا يعرفها فإن عرف أن له امرأة فصريح وإلا فلا ~~انتهى اه سم (قول المتن كناية) أي في القذف وهو راجع للمسائل كلها اه مغني. ~~(قوله وهو) أي القذف. (قوله في الثالثة) هي قول المتن ولقرشي إلخ ش اه سم ~~أي ومثلها عكسها. (قوله وخلقا) الواو بمعنى أو كما عبر بها شرح المنهج. ~~(قوله لها) أي لواحدة من الزوجة والأجنبية. (قوله ذلك) أي الافتضاض اه ع ش. ~~(قوله فليس كناية) أي فلا حد ولا تعزير ومفهوم قوله السابق مباح أنه لو كان ~~الافتضاض غير مباح كان كناية ويوجه بأنه يصدق بالزنا فحيث نواه به عمل ~~بنيته اه ع ش. # . (قوله أنه ما أراد إلخ) عبارة المغني والنهاية وصيغة الحلف أن يحلف أنه ~~ما أراد قذفه كما صرح به الماوردي قال ولا يحلف أنه ما قذفه وهل وجب الحد ~~بمجرد اللفظ مع النية أو لا يجب حتى يعترف أنه أراد بالكناية القذف تردد ~~فيه الإمام والظاهر الأول اه وقوله والظاهر الأول أي وجود الحد بمجرد اللفظ ~~مع النية ولعل المراد بهذا أنه يحد حيث تلفظ بالكناية واعترف بإرادة المعنى ~~الذي هو قذف وإن لم يعترف بأنه قصد ms6169 بذلك القذف بمعنى التعبير اه رشيدي. ~~(قوله ويعزر إلخ) أي في الكنايات اه ع ش # (قوله وإن لم يرد إلخ) وقيده الماوردي بما إذا خرج لفظه مخرج PageV08P205 # السب والذم وإلا فلا تعزير وهو ظاهر اه مغني. (قوله: لأن لفظه يوهم) قد ~~يؤخذ من ذلك التعزير في التعريض فليراجع سم وقد يفرق بأن الكناية من ~~محتملات اللفظ وإن لم يرده بخلاف التعريض اه سيد عمر. (قوله ولا يجوز له ~~الحلف إلخ) عبارة المغني والأسنى وإذا عرضت عليه اليمين فليس له الحلف ~~كاذبا دفعا للحد وتحرزا من إتمام الإيذاء بل يلزمه الاعتراف بالقذف ليحد أو ~~يعفى عنه كالقاتل لغيره خفية؛ لأن الخروج من المظالم واجب اه. (قوله دفعا ~~للحد) أما لو علم أنه يترتب على إقراره عقوبة أو نحوها زيادة على الحد فلا ~~يجب الإقرار بل يجوز الحلف والتورية وإن حلفه الحاكم ولا يبعد وجوب ذلك حيث ~~علم أنه يترتب عليه قتل أو نحوه لمن زنى بها وهي معذورة أو ليس حد زناها ~~القتل ومعلوم أنه حيث روي لا كفارة وأنه لو حلف بالطلاق حنث ما لم يكن ~~الحامل له على الحلف أمر الحاكم وروي فيه فلا حنث اه ع ش (قوله إذا علم ~~زناه) أي زنا المخاطب اه سم. (قوله بل يقرب إيجابها إلخ) أي التورية هو ~~المعتمد اه ع ش # . (قوله وقوله لآخر) أي في خصومة أو غيرها اه مغني. (قوله كأمي ليست) إلى ~~قوله كذا قاله شيخنا في النهاية إلا قوله ولا ملوط بي. (قوله وأنا لست ~~بلائط) ولست ابن خباز أو إسكافي وما أحسن اسمك في الجيران اه مغني (قول ~~المتن ليس بقذف) وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا والنسبة إلى غير الزنا من ~~الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء كقوله لها زنيت بفلانة أو أصابتك فلانة يقتضي ~~التعزير للإيذاء لا الحد لعدم ثبوته نهاية ومغني قال ع ش قوله وليس الرمي ~~بإتيان البهائم قذفا أي ولكن يعزر به ولا فرق بين الهازل وغيره اه. # (قول المتن وإن ms6170 نواه) ظاهره أنه لا يعزر اه ع ش ويأتي عن سم أنه يعزر ~~بالتعريض. (قوله لاحتمالها) أي القرائن لغير المنوي وتعارضها أي بعضها مع ~~بعض. (قوله ومن ثم لم يلحقوا إلخ) نظر فيه سم راجعه. (قوله بين الثلاثة) أي ~~الصريح والكناية والتعريض. (قوله كل لفظ) إلى قوله كذا قاله شيخنا في ~~المغني. (قوله وإلا فتعريض) أي وإن فهم منه القذف بغير وصفه فتعريض. (قوله ~~وفي جعله قصد القذف إلخ) فيه بحث؛ لأنه لم يجعل المقسم قصد القذف بل اللفظ ~~الذي يقصد به القذف أي من شأنه ذلك وذلك لا يقتضي قصد القذف بالفعل أبدا ~~فحينئذ يسقط قوله وأن الكناية إلخ وأما إيهامه ذلك لو سلم فلا محذور فيه ~~لاندفاعه بأدنى تأمل فليتأمل سم وع ش عبارة السيد عمر قوله وأن الكناية إلخ ~~قد يقال ممنوع إذ ليس في كلامه ما يدل على الدوام وبتسليمه فلا محذور فيه ~~والذي يتخلف في بعض الأحيان إرادة ولا تلازم بينهما اه أي بين الدلالة ~~والإرادة (قوله من القذف وحده) بيان لما وضع له وقوله من القذف بالكلية ~~بيان لغير موضوع له. (قوله المقصود) لا حاجة إليه. # (قوله لرجل أو امرأة) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله وهو ~~صريح إلى المتن وقوله على ما مال إلى وقول واحد وقوله ولم يقل إلى ليس ~~بقذف. (قوله ولم يعهد بينهما إلخ) وإلا فلا اه أسنى أي لا إقرار ولا قذف. ~~(قوله من حين صغره) أي القائل (قول المتن إقرار بزنا) أي فيلزمه حد الزنا ~~اه روض. (قوله ومحله إن قال أردت إلخ) كذا في الأسنى والنهاية قال ع ش قوله ~~ومحله إن قال أردت الزنا الشرعي وينبغي أن مثله الإطلاق اه فليراجع. (قوله ~~في الإقرار) أي بالزنا اه أسنى. (قوله كون المخاطب) ~~ PageV08P206 # بفتح الطاء. (قوله وهو ينفي احتمال إلخ) فيه أن التبادر لا ينفي الاحتمال ~~بل يدل عليه وليته قال فيقدم على ذلك الاحتمال اه سم ولك أن تجيب المراد ~~ينفي اعتباره والعمل به. (قوله ms6171 ويفرق بينه) أي وقوله زنيت بك وقوله البحث ~~أي بحث الإمام اه ع ش. (قوله من قولهم إلخ) بيان لما. (قوله إن زنيت) أي أن ~~قوله لامرأة زنيت إلخ (قوله تقتضي الآلية المشعرة إلخ) قد يقال إن أراد أن ~~مدخولها يتصف بالفاعلية كالفاعل فواضح أن الأمر ليس كذلك بل هذا الاحتمال ~~في مدخول مع أقرب وإن أراد توقف فاعلية الفاعل عليه في الجملة فمسلم لا أنه ~~لا يجدي اه سيد عمر أي لما قاله سم من أن التوقف كذلك صادق مع النوم ~~والإكراه ولذا صح زنى بنائمة اه. # (قوله الغزالي أجاب) إلى قوله وهو صريح في المغني إلا قوله وتبعه ابن عبد ~~السلام. (قوله البحث) أي بحث إمامه. (قوله هذا اللفظ) أي زنيت بك. # (قول المتن يا زانية) ولو قال يا زانية يا بنت الزانية يجب حدان لها ~~ولأمها فإن طلبتا الحد بدأ بحد الأم لوجوبه بالإجماع وحد الزوجة مختلف فيه ~~ويمهل للثاني إلى البرء اه مغني (قوله في جوابه) إلى قوله وإن استشكله في ~~المغني إلا قوله ويحتمل إلى والثاني. (قوله لاحتمال قولها الأول) هو زنيت ~~بك اه ع ش (قوله وهذا مستعمل إلخ) أي كما يقول الشخص لغيره سرقت فيقول سرقت ~~معك ويريد نفي السرقة عنه وعن نفسه اه أسنى. (قوله إثبات زناها) الأنسب لما ~~بعده التثنية وعبارة شرح المنهج إثبات الزنا اه وقال البجيرمي أي لها وله ~~قبل نكاحه لها اه. (قوله فتكون مقرة به) اعتمده المغني عبارته (تنبيه) # قضية كلامه أنها ليست مقرة بالزنا؛ لأنه لم يتعرض لذلك إلا في الصورة ~~الآتية قال البلقيني وهو المنصوص في الأم والمختصر واتفق عليه الأصحاب ~~انتهى وهذا ظاهر في قولها الثاني، وأما الأول فهي مقرة بالزنا كما صرح به ~~بعض المتأخرين وهو ظاهر؛ لأن قولها إقرار صريح بالزنا وكانية اسم فاعل من ~~كنيت ويجوز كانوة من كنوت عن كذا إذا لم تصرح به اه وقوله بعض المتأخرين ~~لعله أراد به البغوي أخذا من كلامه الآتي آنفا. (قوله والثاني) أي ms6172 ولاحتمال ~~قولها الثاني وهو أنت أزنى مني اه ع ش (قوله ولكن هذا المعنى إلخ) أي ما ~~وطئني غيرك. (قوله محتملا) بفتح الميم الثاني منه أي القول الثاني لم يكن ~~ذلك أي القول الثاني منها أي الزوجة إلخ. (قوله إثبات الزنا) أي للزوج. ~~(قوله وتصدق إلخ) فإن نكلت فحلف فله حد القذف اه أسنى (قوله مما ذكر) أي من ~~المعنيين الأولين لقوليها. (قوله في جوابه) أي جواب الزوج في المثال ~~المتقدم اه مغني. # (قول المتن فلو قالت زنيت بك إلخ) كذا في النهاية بإثبات لفظة بك وليست ~~هي موجودة في المحلي والمغني والمنهج وقال ع ش لم يذكر في شرح المنهج في ~~هذه لفظة بك وهو ظاهر وأما على ما ذكره الشارح من إثباتها فقد يشكل الفرق ~~بينها وبين ما قبلها حيث علل كون الأول كناية بقوله لاحتمال قولها زنيت بك ~~أنها لم تفعل كما أنه لم يفعل مع أن هذه العلة موجودة في هذه أيضا ثم رأيت ~~في نسخة صحيحة حذف بك وهي ظاهرة اه ويؤيده حذفها في المقيس الآتي آنفا (قول ~~المتن فمقرة وقاذفة) فتحد للقذف والزنا ويبدأ بحد القذف؛ لأنه حق آدمي اه ~~مغني. (قوله بالزنا) إلى قوله ويجري في المغني. (قوله ويسقط بإقرارها إلخ) ~~أي ويعزر كما مر. (قوله بذلك) أي PageV08P207 # بما في المتن من قوله ولو قال لزوجته يا زانية إلخ. (قوله أو زنيت إلخ) ~~عطف على زنيت بك إلخ على ما مال إليه الشيخان بعد أن نقلا إلخ عبارة الروضة ~~ولو قال لأجنبية يا زانية أو أنت زانية فقالت زنيت بك فقد أطلق البغوي أن ~~ذلك إقرار منها بالزنا وقذف له ومقتضى ما ذكرناه من إرادة نفي الزنا عنه ~~وعنها أن تكون الأجنبية كالزوجة انتهت اه سم. # (قوله عن البغوي أنها مقرة) اعتمده المغني عبارته وقوله لأجنبية يا زانية ~~فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وهي في الجواب الأول قاذفة له مع ~~إقرارها بالزنا وفي الجواب الثاني كانية لاحتمال أن تريد أنه ms6173 أهدى إلى ~~الزنا وأحرص عليه منها ويقاس بما ذكر قولها لأجنبي يا زاني فيقول زنيت بك ~~أو أنت أزنى مني اه. (قوله لتأتي الاحتمال إلخ) علة لما مال إلخ اه سم. ~~(قوله ولاحتمال أن يريد إلخ) قضيته أن البغوي قائل بكونها مقرة في كل من ~~الجوابين لكن قضية ما قدمنا عن المغني وعن سم عن الروضة أنه قائل بذلك في ~~الجواب الأول فقط. (قوله وقول واحد) إلى قوله وكذا زنيت في المغني إلا قوله ~~على أن أفعل قد يجيء لغير الاشتراك وقوله خلافا للجويني. (قوله وقول واحد ~~إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو قالت لزوجها ابتداء أنت أزنى من فلان ~~كان كناية إلا أن يكون قد ثبت زناه وعلمت ثبوته فيكون صريحا فتكون قاذفة لا ~~إن جهلت فيكون كناية فتصدق بيمينها في جهلها ولو قالت له ابتداء أنت أزنى ~~مني فهو كهذه الصورة. (قوله ولا ثبت زناه) بالبينة أو الإقرار اه أسنى. ~~(قوله وعلمه) جملة حالية بتقدير قد. # (قوله ليس بقذف) أي في كل منهما وقوله وليس بإقرار إلخ أي في الأولى. ~~(قوله ليس بقذف إلخ) قد يستشكل مع قوله الآتي إلا إن قال من زناتهم أو ~~أراده اه سم وقد يفرق بتحقق وجود الزنا بحسب العادة فيما يأتي وعدم تحقق ~~زنا المخاطب هنا. (قوله وليس بإقرار به) قد يقتضي أنه ليس بإقرار وإن أراده ~~فليحرر اه سيد عمر أقول يمنع ذلك الاقتضاء قوله السابق في رد البغوي ~~ولاحتمال أن يريد إلخ فإنه يفيد أنه عند الإرادة إقرار باتفاق وكذا يمنعه ~~قوله: لأن الناس إلخ فتأمل. (قوله به) أي الزنا. (قوله على أن أفعل إلخ) قد ~~يغني عنه ما قبله. (قوله قد يجيء لغير الاشتراك) كما في قول يوسف لإخوته ~~{أنتم شر مكانا} [يوسف: 77] أسنى وع ش (قوله وقوله أنت أزنى الناس إلخ) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه ولو قالت له ابتداء فلان زان وأنت أزنى منه أو ~~في الناس زناة وأنت أزنى منهم فصريح لا إن قالت الناس ms6174 زناة أو أهل مصر مثلا ~~زناة وأنت أزنى منهم فليس قذفا لتحقق كذبها إلا إن نوت من زنى منهم فيكون ~~قذفا اه. (قوله في كل ذلك) أي قول المصنف ولو قال لزوجته يا زانية إلخ وما ~~في شرحه. (قوله أن يعلم المخاطب) بكسر الطاء وقوله أن المخاطب بفتح الطاء. ~~(قوله زوج) يشمل الذكر والأنثى. # (قول المتن فرجك إلخ) بفتح الكاف أو كسرها ولو قال وطئك في القبل أو ~~الدبر اثنان معا لم يكن قذفا لاستحالته فهو كذب محض فيعزر للإيذاء فإن أطلق ~~بأن لم يقيد بقبل ولا دبر قال الإسنوي فيحد لإمكان ذلك بوطء واحد في القبل ~~والآخر في الدبر اه وفي هذا نظر لا يخفى على من يعرف النساء اه مغني وكذا ~~في الأسنى إلا قوله وفي هذا نظر إلخ فأقر كلام الإسنوي. (قوله وكذا زنيت في ~~قبلك) قياسه أنه لو قال لرجل زنيت في دبرك كان قذفا وأنه لو قال زنيت بدبرك ~~كان كناية اه ع ش. (قوله كان كناية) معتمد اه ع ش. (قوله زنا) في أصله - ~~رحمه الله تعالى - بصورة الألف فليحرر اه سيد عمر أقول عبارة الشافية وأما ~~الثالثة فإن كانت عن ياء كتبت ياء وإلا فبالألف ومنهم من يكتب الباب كله ~~بالألف اه وفي حفظي أن ممن يكتب الباب كله بالألف ابن مالك فالشارح مختار ~~لرأيه. # (قول المتن ولولده) أي وأن قوله لولده اللاحق به اه مغني. (قوله أي ~~كل) PageV08P208 # إلى قوله أنت ولد زنا في النهاية (قوله أي كل من له ولادة عليه إلخ) لعله ~~من خصوص جهة الأبوة فليتأمل وليراجع اه رشيدي. (قوله قاذفا) يتأمل وجه نصبه ~~اه سيد عمر أقول بل يتأمل وجه ذكره هنا مع ظهور منافاته لقول المصنف كناية ~~ولذا حذفه النهاية والمغني. (قوله أو لأخيه إلخ) محل توقف وبتسليمه فإنما ~~يتضح في نحو صغير اه سيد عمر عبارة الأسنى وقضية التعليل أي بالاحتياج إلى ~~تأديب ولده أن ذلك جار في كل من له تأديبه كأخيه وعمه ا. (قوله ms6175 لاحتماله) ~~إلى قوله ثم رأيتهم في النهاية. # (قوله لاحتماله إلخ) عبارة المغني أما في الأولى فلأن المفهوم من زنا هذه ~~الأعضاء اللمس والمشي والنظر كما في خبر الصحيحين «العينان يزنيان واليدان ~~يزنيان» فلا ينصرف إلى الزنا الحقيقي بالإرادة وأما في الثانية فلأن الأب ~~يحتاج إلى تأديب ولده بمثل هذا الكلام زجرا له فيحمل على التأديب اه. (قوله ~~ومن ثم) أي من أجل أن ما ذكر كناية وقوله لم يكن مقرا إلخ أي؛ لأن الإقرار ~~لا يكون بالكنايات اه رشيدي (قوله وحكاية الخلاف) أي في المتن (قوله فصريح) ~~أي في القذف. (قوله ذاك) أي حد الزنا وقوله لا هذا أي حد القذف # (قول المتن ولولد غيره) دخل فيه من له عليه ولاية بنحو وصاية وقد يقال إن ~~إلحاقه بالابن أولى من الأخ الذي لا ولاية عليه على بحث الزركشي المتقدم اه ~~سيد عمر أقول قد مر آنفا عن الأسنى ما يفيد إلحاق نحو الوصي بالأب (قول ~~المتن صريح) يتنبه لذلك فإنه يقع ويغفل عن كونه قذفا صريحا اه سم عبارة ع ش ~~قضيته أي توجيه الصراحة بما في الشارح أنه لو قال أردت أنه لا يشبهه خلقا ~~أو خلقا عدم قبول ذلك منه والقياس قبوله؛ لأن الصريح يقبل الصرف ولأنه ~~يستعمل فيه كثيرا اه أقول هذا وجيه ومع ذلك الاحتياط تقليد مقابل المذهب ~~الذي نبه عليه المغني بقوله وقيل إنه كناية كولده اه. (قوله احتمال كلامه ~~له) أي لقصد التأديب. (قوله جعلهم له) أي قوله لولد غيره إلخ. (قوله لكونه ~~من وطء شبهة) لعل المراد شبهة من الموطوءة إذ الشبهة من الواطئ دون ~~الموطوءة لا يمنع لزناها سم قد يقال إنها وإن حكم عليها بالزنا في هذه ~~الصورة إلا أن الولد لا ينتفي بوجود الشبهة من الوطء اه سيد عمر ولم يظهر ~~لي معنى قوله إلا أن الولد إلخ إذ مقصود المتن نفي الولد عن صاحب الفراش لا ~~عن الواطئ بشبهة (قوله ندرة وطء الشبهة) خبر كان (قوله وبهذا إلخ) أي ms6176 بقوله ~~وكان وجه جعلهم إلخ. (قوله بذلك) أي بكون الولد من وطء الشبهة. (قوله لقرشي ~~لست إلخ) ومثله ما لو قال لشخص مشهور بالنسب إلى طائفة ألست منها وينبغي أن ~~مثله أيضا لست من فلان فيكون كناية اه ع ش وقوله وينبغي أن مثله إلخ أقول ~~قد صرح الأسنى فإن لست من زيد صريح من الأجنبي كناية من الأب إذا كان اسمه ~~زيدا. (قوله في حال انتفائه) سيذكر محترزه. (قوله وإلا حلف) وإن نكل وحلفت ~~أنه أراد قذفها حد مغني وروض. (قوله أما إذا قاله بعد استلحاقه إلخ) حاصله ~~أنه قذف عند الإطلاق فنحده من غير أن نسأله ما أراد فإن أراد محتملا صدق ~~بيمينه ولا حد والفرق بين هذا وبين ما قبل الاستلحاق أنا لا نحده هناك حتى ~~نسأله؛ لأن لفظه كناية فلا يتعلق به حد إلا بالنية وهنا ظاهر لفظه القذف ~~فيحد بالظاهر إلا أن يذكر محتملا مغني وأسنى (قوله بعد استلحاقه) ينبغي ~~وبعد علمه بالاستلحاق حتى إذا ادعى الجهل صدق بيمينه أخذا مما مر آنفا بل ~~قد يقال سماع دعوى الجهل بالاستلحاق أولى بالقبول من قوله أردت حال النفي ~~اه سيد عمر (قوله وقياس ما مر) أي آنفا. # . (قوله لآية) إلى قوله نعم بحث الأذرعي في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى ~~المتن وقوله يوجب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله سواء PageV08P209 # في ذلك إلى المتن. (قوله لم يجب غير التعزير) ظاهره أنه لا تعزير على ~~القذف الأول اه سم أقول ويصرح بذلك قوله الآتي ويسقط حده وتعزيره بعفو اه. ~~(قوله والعفو كالحد) مبتدأ أو خبر (قول المتن ويعزر غيره) وكذا يعزر بإيذاء ~~المحصن بما ليس بقذف كزنت يدك وكنسبة امرأة إلى إتيان أخرى وكأنت قاتل أو ~~سارق أو بكناية لم تقترن بنية أو بتعريض أو تصريح مع كون القاذف أصلا ~~للمقذوف كما في شرح الإرشاد للشارح اه سم. (قوله أي قاذف غير المحصن) ~~كالعبد والذمي والصبي والزاني اه مغني. (قوله في ذلك) أي حد ms6177 قاذف محصن ~~وتعزير قاذف غيره. (قوله وغيره) شامل للسيد، عبارة الروض ولو قذف أي السيد ~~عبده فله مطالبة سيده بالتعزير اه. # (قول المتن والمحصن) أي هنا لا في باب الرجم اه ع ش (قول المتن مكلف) دخل ~~فيه الرقيق والكافر عبارة الروض مع الأسنى فرع لو زنى وهو عبد أو كافر لم ~~يحد قاذفه بعد الكمال بالحرية والإسلام ولو قذفه بغير ذلك الزنا انتهى اه ~~سم. (قوله ومثله السكران) أي المتعدي بسكره وإنما لم يستثنه مع أنه على ~~رأيه غير مكلف اعتمادا على استثنائه في باب حد القذف اه مغني (قول المتن ~~عفيف عن وطء يحد به) بأن لم يطأ أصلا أو وطئ وطئا لا يحد به كوطء الشريك ~~الأمة المشتركة اه مغني (قول المتن عن وطء يحد به) مفهومه أن من يأتي ~~البهائم محصن؛ لأنه لا يحد بل يعزر فقط فيحد قاذفه لإحصانه اه ع ش. (قوله ~~وعن وطء إلخ) وعم وطء محرم مملوكة له كما يؤخذ مما سيأتي وصرح به المنهج ~~وغيره هنا اه سم. (قوله وعن وطء دبر حليلته إلخ) إشارة إلى الاعتراض على ~~المتن. (قوله: لأنه إهانة له) أي والحد بقذفه إكرام له اه مغني. (قوله ولا ~~يرد إلخ) أي على المتن (قوله بأن أسلم) أي الأسير. (قوله: لأن سبب إلخ) علة ~~لعدم ورود ما ذكر على تعريف المحصن. # (قوله بوطء يوجب الحد) ومنه وطء أمة زوجته ووطء المرتهن المرهونة عالما ~~بالتحريم اه أسنى. (قوله يوجب الحد) مع ما تقدم في المتن مكرر اه سيد عمر ~~أقول وكذا في هذا الحل قطع وطء عن الإضافة وتنوينه. (قوله وبوطء محرم إلخ) ~~وبوطء دبر حليلة له روض ومنهج وتقدم في الشارح ما يفيده. (قوله إذا علم ~~التحريم) ينبغي أو جهله وهو ممن لا يعذر بجهله اه سيد عمر. (قوله لدلالته ~~على قلة مبالاته) أي بالزنا بل غشيان المحارم أشد من غشيان الأجنبيات اه ~~مغني. (قوله لا بوطء زوجة أو أمة إلخ) ولا بوطء زوجته أو أمته في حيض ms6178 أو ~~نفاس أو صوم أو اعتكاف ولا بوطء مملوكة له مرتدة أو مزوجة أو قبل الاستبراء ~~أو مكاتبة ولا بوطء زوجته الرجعية ولا بزنا صبي ومجنون ولا بوطء جاهل ~~لتحريم الوطء لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء ولا بوطء ~~مكره ولا بوطء مجوسي محرما له كأمه بنكاح أو ملك؛ لأنه لا يعتقد تحريمه اه ~~روض مع شرحه زاد المغني ولا بمقدمات الوطء في الأجنبية اه. # (قوله قلد القائل إلخ) عبارة المغني تنبيه قضية إطلاقه أنه لا فرق في ~~جريان الخلاف في وطء المنكوحة بلا ولي بين معتقد الحل وغيره لكن قضية نص ~~الأم والمختصر وكلام جماعة من الأصحاب اختصاصه بمعتقد التحريم أي ولا تبطل ~~عفة مقلد الحل قطعا وهو ظاهر اه وفي السيد عمر والرشيدي ما يوافقه. (قوله ~~نعم بحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والمغني واستثناء الأذرعي بحثا موطوءة ~~الابن ومستولدته لحرمتها على أبيه أبدا مخالف لظاهر كلامهم اه قال ع ش قوله ~~مخالف لظاهر كلامهم أي فلا يزول إحصانه PageV08P210 # بوطئهما اه. (قوله وصوابه إلخ) قد يعلم من كلام المغني والنهاية أن ~~الأذرعي صرح بذلك ولعل منشأ الخلاف أي بينهما وبين كلام الشارح اختلاف ~~النسخ أو تحريف الناسخ أو اختلاف كلامه في تصانيفه اه سيد عمر. (قوله على ~~أن هذا معلوم) أي بالأولى كما هو ظاهر اه سيد عمر # (قول المتن ولو زنى مقذوف إلخ) وكطرو الزنا طرو الوطء المسقط للعفة أسنى ~~ومغني. (قوله قبل حد قاذفه) إلى قول المتن والأصح في النهاية (قول المتن ~~سقط الحد) انظر التعزير اه سم أقول يعزر أخذا من قول المتن السابق ويعزر ~~غيره. (قوله ولو بغير ذلك الزنا) يعني سقط حد من قذفه قبل ذلك الزنا ولا حد ~~على من قذفه بعد هذا الزنا اه رشيدي. (قوله لجريان العادة) ظاهره أنه في ~~الزنا وغيره ولا مانع منه اه ع ش (قوله لا يهتك) ببناء المفعول عبارة ~~المغني بأنه تعالى لا يهتك الستر أول مرة إلخ . (قوله ورعايتها) أي العادة ~~الإلهية ms6179 ش اه سم (قول المتن أو ارتد فلا) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو ~~ارتد المقذوف أو سرق أو قتل قبل حد قاذفه لم يسقط؛ لأن ما صدر منه ليس من ~~جنس ما قذف به اه. (قوله: لأن الردة إلخ) لا يخفى ما في هذا التعليل؛ لأنها ~~وإن أشعرت بسبق أخرى بل وإن تحقق سبق أخرى لا تسقط إحصانه كما هو واضح وإن ~~أوهمه هذا الصنيع ولو علل بنظير ما عللوا به نحو السرقة لكان أوضح اه سيد ~~عمر. # (قوله وهو مكلف) دخل فيه العبد والكافر فإنهما إذا زنيا لم يحد قاذفهما ~~بعد الكمال وخرج به الصبي والمجنون فإن حصانتهما لا تسقط به فيحد من قذف ~~واحدا منهما بعد الكمال؛ لأن فعلهما ليس بزنا لعدم التكليف مغني وسم وروض ~~مع شرحه (قول المتن لم يعد محصنا) عبارة المنهج لم يحد قاذفه اه قال ~~البجيرمي عليه ومنه يعلم أن الشخص إذا صدر منه شيء من ذلك كوطء مملوكته ~~المحرم ووطئ حليلته في دبرها حرم عليه أن يطالب الحد من قاذفه عند جميع ~~العلماء إلا مالكا كما نقله ابن حزم في كتاب الإبصار شوبري اه وعبارة ~~المغني والنهاية ولو قذف رجلا بزنا يعلمه المقذوف لم يجب الحد عند جميع ~~العلماء إلا مالكا فإنه قال له طلبه اه. (قوله فلا نظر إلى أن التائب إلخ) ~~أي؛ لأن هذا بالنسبة إلى الآخرة مغني وع ش (قوله لزمه) أي القاضي اه سم. ~~(قوله ليستوفيه) أي القاضي الحد. (قوله إن شاء) أي المقذوف وقوله وفارق ~~إقراره عنده إلخ أي حيث لا يلزمه أن يعلمه بذلك وقوله لا يتوقف استيفاؤه ~~عليه أي على القاضي اه ع ش. (قوله ما إذا إلخ) الأخصر الأوضح حذف ما. # (قوله وتعزيره) إلى الفصل في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وقوله ~~أو كان غير مكلف. (قوله كسائر الحقوق) ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء ~~الحد فالأوجه كما قال شيخنا أنه لا يسقط بل يستوفيه وارثه لولا الردة ~~للتشفي كما في ms6180 نظيره من قصاص الطرف اه مغني. (قوله بعفو عن كله) أو بأن يرث ~~القاذف الحد أي جميعه (فرع) # لو تقاذف شخصان فلا تقاص؛ لأنه إنما يكون إذا اتحد الجنس والقدر والصفة، ~~ومواقع السياط وألم الضربات متفاوتة مغني وروض مع شرحه. (قوله لم يسقط شيء ~~إلخ) وفائدته أنه لو أراد الرجوع إليه بعد عفوه مكن منه اه ع ش. # (قوله ولا يخالف إلخ) عبارة المغني فإن قيل قد صح في باب التعزير جواز ~~استيفاء الإمام له مع العفو فهو مخالف لما هنا أجيب بأنه لا مخالفة إذ ~~المراد هنا بالسقوط سقوط حق الآدمي وهذا متفق عليه في الحد والتعزير PageV08P211 # وفائدته أنه لو عفا عن التعزير ثم عاد وطلبه لا يجاب وأن للإمام أن يقيمه ~~للمصلحة لا لكونه حق آدمي وهو المراد هناك اه. (قوله: لأن الساقط) أي ~~بالعفو. (قوله ويستوفي سيد قن إلخ) أي لا عصبته الأحرار ولا السلطان مغني ~~وأسنى (قول المتن والأصح أنه) أي حد القذف ومثله التعزير مغني ونهاية. ~~(قوله إذا مات المقذوف) أي قبل استيفائه اه مغني. (قوله الحر) أي أما القن ~~فقد مر حكمه آنفا (قول المتن كل الورثة) أي على سبيل البدل وليس المراد أن ~~كل واحد له حد وإلا لتعدد الحد بتعدد الورثة مغني وزيادي. ### | (فرع) # لو قذفه أو قذف مورثه شخص فله وإن لم يعجز عن بينة الزنا أو بينة الإقرار ~~به تحليفه في الأولى أنه لم يزن وفي الثانية أنه لا يعلم زنا مورثه؛ لأنه ~~ربما يقر فيسقط الحد عن القاذف مغني ونهاية وروض مع شرحه (قوله حتى ~~الزوجين) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وقوله أو كان ~~غير مكلف. (قوله قذف الميت إلخ) هذا تصريح بأن قذف الميت يوجب العقوبة كقذف ~~الحي ولو مات زيد مثلا عن ولد ثم مات الولد عن ولد أو عم ثم قذف زيد فهل ~~المستحق لحد القذف الإمام أو المستحق له ولد الولد أو العم والذي يظهر ~~الثاني اه سم بحذف ms6181 (قوله على أحد وجهين رجح) اعتمده الأسنى والنهاية ~~والمغني. (قوله وبه) أي بقوله مع أنه لا بدل له. (قوله فإنه لا يورث) لا ~~فرق في ذلك بين كون الغيبة في حياة المغتاب أو بعد موته اه ع ش ### | [فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا أو وجوبا] ### | (فصل في بيان حكم قذف الزوج) # (قوله في بيان حكم) إلى الفصل في النهاية ~~إلا قوله كما يعلم مما يأتي آخر PageV08P212 # الباب وقوله ويحتمل الفرق وقوله وكأنهم لم يعتبروا إلى المتن. (قوله في ~~بيان حكم قذف الزوج) وإنما أفرده بالذكر لمخالفته غيره في ثلاثة أمور أحدها ~~أنه يباح له القذف أو يجب لضرورة نفي النسب والثاني أن له إسقاط الحد عنه ~~باللعان والثالث أنه يجب على المرأة الحد بلعانه إلا أن تدفعه عن نفسها ~~بلعانها اه مغني. (قوله جواز إلخ) راجع لكل من المعطوفين وكان ينبغي من ~~الجواز أو الوجوب لعدم ظهور التمييز هنا فتأمل. (قوله بأن رآه) أي رأى ما ~~يحصله وهو الذكر في الفرج؛ لأن الزنا معنى لا يرى اه بجيرمي عبارة المغني ~~بأن رآها تزني اه. (قوله كما يعلم إلخ) أي قيد وهي في نكاحه. (قوله والأولى ~~إلخ) عبارة شرحي المنهج والروض والأولى إذا لم يكن ثم ولد ينفيه أن يستر ~~عليها ويطلقها إن كرهها اه زاد المغني لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة ~~العثرة اه. # وفي السيد عمر بعد ذكر كلام المغني ما نصه وبه يعلم ما في صنيع الشارح ~~فتدبر اه أي من إطلاق أولوية التطليق مع أنها مقيدة. # (قوله ما لم يترتب على فراقه إلخ) أي والأولى الإمساك إن ترتب على الفراق ~~نحو مرض له أو لها بل قد يجب إذا تحقق أنه إذا فارقها زنى بها الغير وأنها ~~ما دامت عنده تصان عن ذلك اه ع ش وبه يعلم ما في قول سم كأن المراد فراقه ~~بخصوص الطلاق وإلا فالفراق حاصل باللعان أيضا اه. (قوله لاحتياجه حينئذ ~~إلخ) عبارة الأسنى وإنما جاز له حينئذ ms6182 القذف المرتب عليه اللعان الذي يتخلص ~~به لاحتياجه إلخ. (قوله والبينة إلخ) وكذا الإقرار (قول المتن كشياع) بفتح ~~الشين المعجمة بخطه أي ظهور اه مغني عبارة ع ش بكسر الشين كما يؤخذ من ~~عبارة المصباح اه وعبارة القاموس والشياع ككتاب دق الحطب تشيع به النار وقد ~~يفتح اه. # (قول المتن كشياع زناها) أي كالظن المستفاد من الشياع (قول المتن بأن ~~رآهما إلخ) أي زوجته وزيدا ولو مرة واحدة اه مغني قال السيد عمر يتردد ~~النظر فيما لو شاع زناها بزيد فرأى عمرا خارجا من عندها أو هي خارجة من ~~عنده اه أقول الأقرب حصول الظن المؤكد بذلك إن كان ثم ريبة كما هو الفرض. ~~(قوله وكأن شاع زناها إلخ) معطوف على قول المصنف كشياع زناها لا على قوله ~~كأن رآهما في خلوة فهو بمجرده يؤكد الظن ككل واحد مما بعده اه رشيدي (قوله ~~مطلقا) أي من غير تقييد بواحد بعينه اه ع ش. # (قوله ثم رأى رجلا إلخ) ظاهره ولو مرة. (قوله وعلى الأول إلخ) أي عدم ~~الفرق وتقييد كل منهما بالريبة عبارة النهاية وينبغي أن يكتفي فيها بأدنى ~~ريبة بخلافه إلخ. (قوله وكإخبار عدل) إلى قوله ولعظم التغليظ في المغني إلا ~~قوله قال بعضهم إلى وكإقرارها وقوله لما سيذكره. (قوله وكإخبار عدل إلخ) ~~وكان يرى أي الزوج رجلا معها مرارا في محل ريبة أو مرة تحت شعار في هيئة ~~منكرة روض ومغني. (قوله أو من اعتقد صدقه إلخ) وإن لم يكن عدلا مغني وأسنى ~~وع ش. # (قول المتن ولو أتت إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج هذا كله حيث لا ولد ~~ينفيه فإن كان هناك ولد فقد ذكره بقوله ولو أتت إلخ. (قوله وأمكن كونه منه ~~ظاهرا) أي بخلاف ما إذا لم يمكن شرعا كونه منه كإن أتت به لدون ستة أشهر ~~فإنه منفي عنه شرعا فلا يلزمه النفي اه رشيدي. (قوله لما سيذكره) أي في ~~أواخر الفصل الآتي (قول المتن لزمه نفيه) ولا يلزمه في جواز النفي والقذف ~~تبيين ms6183 السبب المجوز للنفي والقذف من رؤية زنا واستبراء ونحوهما لكن يجب ~~عليه باطنا رعاية السبب المجوز لهما مغني وروض مع شرحه. (قوله لما يأتي) أي ~~قبيل قول المتن وإن ولدته. (قوله على فاعل ذلك) أي الاستلحاق والنفي اه ع ش ~~فكان الأنسب الأخصر فاعلهما وقال الكردي قوله ذلك إشارة إلى النفي وضمير ~~عليهما يرجع إلى النفي والاستلحاق اه وفيه تشتيت. (قوله وإن أول) أي الكفر ~~اه ع ش أو إطلاق الكفر. (قوله سبب له) أي دليل على التهاون بالدين المؤدي ~~إلى الكفر كما قيل المعاصي يريد الكفر اه سيد عمر. (قوله أو بكفر النعمة) ~~الأنسب تقديمه على قوله أو بأنهما سبب له. (قوله ثم) أي بعد علمه أنه ليس ~~منه أو ظنه ذلك ظنا PageV08P213 # مؤكدا (قوله ثم إن علم) إلى قوله للعلم حينئذ في المغني إلا قوله أي ~~وكلامهم إلى المتن. (قوله وجوبا فيهما) أي القذف واللعان ولم وجب القذف مع ~~أنه إنما وجب وسيلة للنفي وهو لا يتوقف عليه كما في الشق الثاني اه سم. ~~(قوله اقتصر على النفي) بأن يقول هذا الولد ليس مني وإنما هو من غيري اه ~~مغني. (قوله ولكنه) أي الإتيان بالولد اه كردي. (قوله ولكنه خفية) أي بأن ~~لم تشتهر ولادتها وأمكن تربيته على أنه لقيط مثلا اه ع ش عبارة السيد عمر ~~لعل المراد أن تلده لا بحضرة أحد يثبت الإيلاد بقوله اه. (قوله بحيث لا ~~يلحق به في الحكم) أي لا يحكم أحد بأنه ولده اه كردي. (قوله المذكور) أي في ~~قوله وإلا لكان إلخ. # (قول المتن وإنما يعلم) بفتح الياء اه مغني. (قوله في القبل) سيأتي حكم ~~الدبر. (قوله أصلا) راجع لكل من الوطء والاستدخال. (قوله ولكن ولدته لدون ~~ستة أشهر) لعل هذا في الولد التام كما يعلم مما تقدم في الطلاق والرجعة اه ~~سم. (قوله من الوطء) أي أو الاستدخال. (قوله لزمه قذفها ونفيه) صادق مع ~~إمكان كونه منه أيضا وعليه ينبغي تقييده بما إذا كان احتمال كونه من الزنا ms6184 ~~أقوى أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو علم زناها إلخ فليراجع سم على حج اه ~~رشيدي. (قوله يلزمه) إما من باب الأفعال أو على حذف العائد أي فيه. (قوله ~~ذلك) أي القذف والنفي اه ع ش. (قوله ما يأتي إلخ) أي في شرح في الأصح (قول ~~المتن لما بينهما) أي لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين وقول الشارح أي دون ~~إلخ تفسير لهما من بينهما اه سم. (قوله بعد وطئه) أي الزوج ومثله ~~الاستدخال. # (قوله يجدها) أي في نفسه اه مغني. (قوله وهو ينظر إليه) أي يعرف به اه ع ~~ش (قول المتن لفوق ستة أشهر إلخ) أي ولستة أشهر فأكثر من الزنا اه مغني. ~~(قوله بحيضة) إلى قوله ووجه البلقيني في المغني (قوله: لأنه) أي طرو الحيض ~~اه مغني. (قوله عدمه) أي عدم النفي (قوله ومحله) أي حل النفي. (قوله وصحح ~~في الروضة إلخ) وهو الراجح اه مغني. (قوله قرينة إلخ) أي ظاهرة وإن لم يكن ~~شيوع بخلاف ما مر اه سيد عمر اه. (قوله وإلا) أي إن لم ير شيئا لم يجز أي ~~النفي اه. (قوله واعتمده إلخ) معتمد اه ع ش. (قوله واعتمده الإسنوي وغيره) ~~ويمكن PageV08P214 # حمل كلام الكتاب على ذلك نهاية أي بأن يقال الحل فيه صادق باللزوم رشيدي. ~~(قوله وصحح في الروضة إلخ) وهو الصحيح اه مغني (قوله أيضا) أي كتصحيحها ~~السابق آنفا (قوله اعتبارها) أي الستة الأشهر اه مغني. (قوله: لأنه) أي ~~الزنا مغني وسم. (قوله منه) أي الزنا ع ش اه سم. (قوله وجوده إلخ) أي ~~الزنا. (قوله فلا يجوز النفي إلخ) جزما فكان ينبغي للمصنف أن يزيد ذلك في ~~الكتاب كما زدته في كلامه ليسلم من التناقض اه مغني # (قول المتن ولو وطئ) أي في القبل اه مغني (قول المتن وعزل) مثل ذلك ما ~~إذا وطئ ولم ينزل كما يشعر به التعليل بأن الماء قد يسبقه إلخ سلطان قال م ~~ر في أمهات الأولاد والعزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت ms6185 فيه المعزول عنها ~~أحرة كانت أو أمة؛ لأنه طريق إلى قطع النسل انتهى اه بجيرمي عبارة ع ش ~~ومعلوم أن العزل مكروه فقط اه. (قوله والأرجح أنه لا يلحقه) وهو المعتمد اه ~~مغني قال ع ش ولا فرق في ذلك بين كون الموطوءة زوجة أو أمة اه. (قوله: لأنا ~~نجد كثيرين إلخ) يؤخذ منه أنه لو أخبره معصوم بأنه عقيم وجب النفي بل ينبغي ~~وجوب النفي أيضا فيما لو لم يكن عقيما وأخبره معصوم بأنه ليس منه اه ع ش. # . (قوله على السواء) إلى قوله وكالزنا في المغني إلا قوله والنص إلى ~~المتن. (قوله ظن وقوعه) أي كون الولد من الزنا (قول المتن وكذا القذف ~~واللعان) . ### | (فرع) # لو أتت امرأة بولد أبيض وأبواه أسودان أو عكسه لم يبح لأبيه بذلك ~~نفيه ولو كان أشبه من تتهم به أمه أو انضم إلى ذلك قرينة لزنا لخبر ~~الصحيحين «أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأتي ولدت غلاما ~~أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من ~~أورق قال نعم قال فأنى أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال فلعل هذا ~~نزعه عرق» روض مع شرحه ونهاية زاد المغني والأورق جمل أبيض يخالط بياضه ~~سواد اه. # وفي ع ش عن مقدمة الفتح نزع الولد إلى أبيه أي جذبه وهو كناية في التشبه ~~اه. (قوله إذ لا ضرورة إليهما إلخ) عبارة المغني؛ لأن اللعان حجة ضرورية ~~إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد على الفراش الملطخ. ~~وقد حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة والفراق ممكن بالطلاق اه. (قوله ولأنه ~~يتضرر) أي الولد عبارة المغني ولأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنا ~~وإثباته عليها باللعان إذ يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة اه. (قوله ما تقرر) ~~يعني التعليل الثاني. ### | [فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته] ### | (فصل) # في كيفية اللعان وشروطه وثمراته (قوله: في كيفية اللعان) إلى قوله ~~ومن ms6186 ثم في النهاية والمغني (قوله: وثمراته) أي: المذكورة في قوله ويتعلق ~~بلعانه فرقة إلخ اه مغني (قوله: وثمراته) أي: وما يتبع ذلك كشدة التغليظ ~~الآتي اه ع ش (قوله: إن قذفها إلخ) عبارة المغني إن كان قذف ولم تثبته عليه ~~ببينة وإلا بأن كان اللعان لنفي الولد كأن احتمل كونه من وطء شبهة أو أثبتت ~~قذفه ببينة قال في الأول فيما رميتها إلخ، وفي الثاني فيما ثبت على من رمى ~~إلخ (قوله: وأن الولد إلخ) أي: وفي أن الولد الذي ولدته إن غاب أو هذا ~~الولد إن حضر من غيري لا مني (قوله: هنا) أي: فيما إذا لم يقذفها بالزنا ش ~~اه سم (قوله: ولو ثبت إلخ) أي: ببينة PageV08P215 # اه مغني (قوله: وذلك إلخ) عبارة المغني أما اعتبار العدد فللآيات إلخ ~~(قوله: وكررت) أي: الشهادة اه مغني (قوله: لتأكد الأمر) كذا في أصله من باب ~~التفعل اه سيد عمر يعني الأولى التأكيد من التفعيل كما عبر به الشارح فيما ~~يأتي آنفا وعبارة المغني لتأكيد الأمر؛ لأنها أقيمت مقام أربع شهود من غيره ~~ليقام إلخ (قوله: ولأنها) أي: الشهادة (قوله: أربع شهود) بخطه أربعة اه سيد ~~عمر (قوله: بها الحد) أي فيما فيه حد اه سم. # (قوله: والخامسة) أي: الكلمة الخامسة الآتية فهي مؤكدة لمفادها أي: ~~الأربع، وأما تسمية ما رماها به فلأنه المحلوف عليه اه مغني (قوله: نعم ~~المغلب إلخ) عبارة المغني وهي أي الأربع في الحقيقة أيمان اه. # (قوله: والأوجه أنها إلخ) مقابله أنها تتعدد فيلزمه أربع كفارات سم على ~~حج واعتمد شيخنا الزيادي ما قاله حج اه ع ش (قول المتن فإن غابت سماها ورفع ~~نسبها إلخ) سكت عن الاكتفاء بتسميتها ورفع نسبها بما يميزها عند الحضور ~~فليراجع اه سم أقول قياس ما تقدم في تشخيص الزوج الحاضر في النكاح الاكتفاء ~~بذلك هنا (قوله: عن المجلس) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ويلاعن في ~~النهاية إلا قوله لا ليصح إلى المتن، وقوله: ويجوز بناؤه للمفعول (قوله: ~~لعذر) ms6187 كمرض أو حيض ونحو ذلك اه مغني (قول المتن والخامسة) عطف على أربع فهو ~~بالنصب ويجوز رفعه عطفا على قوله اللعان قاله ع ش وقضية صنيع المغني أنه ~~بالرفع عطفا على قول المصنف قوله إلخ عبارته والخامسة من كلمات لعان الزوج ~~هي أن لعنة إلخ. # (قوله: عدل عن علي إلخ) عبارة المغني أتى المصنف - رحمه الله تعالى - ~~بضمير الغيبة تأسيا بلفظ الآية وإلا فالذي يقوله الملاعن علي لعنة الله كما ~~عبر به الروضة اه وعبارة المنهج وخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من ~~الكاذبين فيه اه (قوله: تفاؤلا) فيه تأمل اه سم أقول لعل المراد بالتفاؤل ~~تجنب المصنف عن صفة اللعن على نفسه، ثم رأيت السيد عمر قال بعد أن ذكر كلام ~~سم المذكور وكأن وجهه أن ما ذكر لا يسمى تفاؤلا بل نظير أو في القاموس ~~الفأل ضد الطيرة ويستعمل في الخير والشر انتهى وعليه فلا نظر اه وقال ~~الأسنى وعدل عنهما أدبا في الكلام اه. # (قول المتن فيما رماها) ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة كما في ~~الكلمات الأربع اه مغني (قول المتن وإن كان له ولد ينفيه ذكره إلخ) قال في ~~الأسنى، وكذا الحكم في تسمية الزاني إن أراد إسقاط الحد عن نفسه انتهى اه ~~سم (قوله: الخمس) إلى قول المتن والخامسة في المغني إلا قوله زوج إلى المتن ~~وقوله ويؤخذ إلى ولا يكفي (قول المتن فقال وأن الولد الذي إلخ) ظاهره أنه ~~يأتي بهذا اللفظ حتى في الخامسة ولا يخفى ما فيه فلعل المراد أنه يأتي في ~~الخامسة بما يناسب كأن يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما ~~رماها به من الزنا، وفي أن الولد من زنا ليس منه اه رشيدي (قوله: زوج) أي: ~~سابق. # (قول المتن ليس مني) قضية حله أن يزيد الواو هنا كما فعله المغني (قوله: ~~كما في أصل الروضة إلخ) وهو الراجح اه مغني (قوله: أن وطء الشبهة زنا) أي: ~~أن وطأه بشبهة اه سم عبارة الرشيدي ms6188 أي فقد يكون هذا هو الواطئ لها بالشبهة ~~ويعتقد أن وطأه زنا لا يلحقه به الولد اه. # (قوله: ولا يكفي في الاقتصار إلخ) وهو الصحيح اه مغني (قوله: لاحتماله ~~عدم شبهه) عبارة المغني لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا فلا بد ~~أن يسنده مع ذلك على سبب معين كقوله من زنا أو وطء شبهة اه. # (قول المتن وتقول هي) أي: أربع مرات اه مغني ~~ PageV08P216 # قوله: وتشير إلخ) أي: في الشهادات الخمس اه مغني (قوله: نظير ما مر) ومنه ~~أن تقول زوجي إن عرفه القاضي اه ع ش (قوله: ولا تحتاج لذكر الولد) ولو ~~تعرضت له لم يضر اه مغني (قوله: عدل عن علي إلخ) عبارة المغني وإنما قال ~~المصنف عليها تأسيا بالآية وإلا فلا بد أن تأتي بضمير التكلم فتقول غضب ~~الله علي إن كان إلخ اه. # (قوله: لما مر) أي: للتفاؤل (قوله: تفنن لا غير) أي: إذ لو عبر هنا أيضا ~~برماها صح اه سم واستشكله الرشيدي بما يظهر سقوطه بأدنى تأمل (قوله: أي ~~فيما رماني) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن، ~~وقوله: قيل إلى فيكرر (قوله:؛ لأن جريمة زناها) وهي الرجم أو مائة جلدة، ~~وقوله: من جريمة قذفه وهي ثمانون جلدة # (قول المتن بدل) بالبناء للمفعول اه مغني (قوله: في الخطبة) بضم الخاء ~~(قوله: رد الاعتراض إلخ) أي: اعتراض ابن النقيب بأنه عبارة مقلوبة وصوابه ~~حلف بشهادة؛ لأن الباء تدل على المتروك اه مغني (قوله: بأن ذكر) أي: الزوج ~~(قوله: والغضب) الواو بمعنى أو اه ع ش، وفيه أن المناسب لبدل إن ذكرا ببناء ~~المفعول فيتعين حينئذ الواو ولو سلم أنه ببناء الفاعل فالواو للتوزيع فلا ~~حاجة إلى جعله بمعنى أو (قوله: لم يصح في الأصح) هل محل ذلك إذا لم يعده في ~~موضعه أو لا يصح اللعان مطلقا فيحتاج إلى استئناف الكلمات بتمامها فيه نظر ~~وظاهر كلامه الثاني ويمكن توجيهه بأن ذكر اللعن في غير موضعه ينزل منزلة ~~كلمة ms6189 أجنبية والفصل بها مبطل للعان اه ع ش، وفي الحلبي ما يوافقه # (قوله: أو المحكم إلخ) عبارة المغني والمحكم حيث لا ولد كالحاكم، وأما ~~إذا كان هناك ولد لا يصح التحكيم إلا أن يكون مكلفا ويرضى بحكمه؛ لأن له ~~حقا في النسب إلخ والسيد في اللعان بين أمته وعبده إذا زوجها منه كالحاكم ~~لا المحكم كما قاله العراقيون وغيرهم؛ لأن له أن يتولى لعان رقيقه اه، وفي ~~سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه: وقضيته جواز لعانه أي السيد ولو ~~لنفي الولد الغير المكلف اه. # (قوله: به) أي: اللعان والجار متعلق بالأمر (قوله: فقط) أي: بخلاف ما إذا ~~كان لنفي الحد أو لنفي الحد والولد اه ع ش عبارة سم قوله فقط يخرج أيضا ما ~~لو كان لنفي الولد المذكور ولغيره كدفع الحد فلا يمتنع التحكيم لكن هل ~~المراد حينئذ أنه يصح اللعان حتى بالنسبة لنفي الولد تبعا أو المراد أنه ~~يصح بالنسبة لغير نفي الولد فقط فيه نظر اه أقول والأقرب الثاني كما هو ~~قضية التعليل ومعنى أمره به أنه إلخ أي القاضي (قوله: كلا منهما) أي ~~المتلاعنين الزوج والمرأة (قوله: ويجوز بناؤه للمفعول) فيشمل المحكم لكن ~~يحتاج إلى زيادة حيث لا ولد غير مكلف اه مغني. # (قوله: فيقول له قل كذا، وكذا إلخ) أي: ولو إجمالا كأن يقول له قل أربع ~~مرات كذا إلخ فيما يظهر، ثم رأيت في سم على المنهج في موضع عن م ر وما ~~يوافقه، وفي موضع عن البرماوي ما نصه: ثم إن التلقين يعتبر في سائر الكلمات ~~ولا يكفي في أولها اه ع ش عبارة البجيرمي عن الشوبري قال شيخنا والمراد ~~بتلقينه كلماته أن يأمره بها لا أن ينطق بها القاضي خلافا لما يوهمه كلام ~~الشارح في بعض كتبه اه. # (قوله: فيقول له قل كذا إلخ) أي: ولها قولي كذا، وكذا اه مغني (قوله: فما ~~أتى إلخ) أي: الزوج ومثله الزوجة ويجوز بناؤه للمفعول فيشمل الزوجة (قوله: ~~إذ اليمين إلخ) عبارة ms6190 المغني كاليمين في سائر الخصومات؛ لأن المغلب على ~~اللعان حكم اليمين كما مر وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تؤدى إلخ (قوله: ~~لا يعتد بها إلخ) أي: في حصول المقصود من اللعان وفصل الخصومة في غيره PageV08P217 # وإن كانت منعقدة في نفسها ملزمة للكفارة إن كان الحالف كاذبا اه ع ش ~~(قوله: لا لعانيهما) هذا مستفاد من عموم قول المصنف فإن غابت إلخ فإنه شامل ~~لغيبتها عن البلد ومن لازمها عدم الموالاة بين لعانيهما اه ع ش (قوله: بما ~~مر في الفاتحة) أي: فيضر السكوت العمد الطويل واليسير الذي قصد به قطع ~~اللعان وذكر ما لا يتعلق باللعان اه ع ش. # (قوله: ولا يثبت الحكم إلخ) ، فلو حكم حاكم بالفرقة قبل تمام الخمس نقض ~~روض ومغني (قوله: إلا بعد تمامها) أي: الكلمات الخمس (قول المتن وأن يتأخر ~~لعانها إلخ) ، فلو حكم حاكم بتقديم لعانها نقض حكمه أسنى ومغني (قوله: من ~~اعتقل لسانه) إلى قول المتن وأن يتلاعنا في النهاية إلا قوله لخبر به أصح، ~~وقوله: والمراد إلى ولم يكن بالحجر (قوله: من اعتقل لسانه) عبارة الروض مع ~~شرحه والمغني ولو قذف ناطق، ثم خرس ورجي نطقه إلى ثلاثة أيام انتظر نطقه ~~فيها وإلا أي بأن لم يرج نطقه أو رجي إلى أكثر من ثلاثة أيام لاعن بالإشارة ~~إلخ (قوله: ولم يرج برؤه) أي: قبل مضي ثلاثة أيام بدليل ما بعده وينبغي أن ~~يكتفى بقول طبيب عدل اه ع ش (قوله: منهما) أي: من الزوجين اه ع ش (قوله: ~~ويقذف) معطوف على يلاعن فهما متنازعان في بإشارة بالنسبة للأخرس فتأمل اه ~~رشيدي (قول المتن بإشارة إلخ) ولو انطلق لسان الأخرس بعد قذفه ولعانه ~~بالإشارة، ثم قال لم أرد القذف بإشارتي لم يقبل منه؛ لأن إشارته أثبتت حقا ~~لغيره أو قال لم أرد اللعان بها قبل منه فيما عليه لا فيما له فيلزمه الحد ~~والنسب ولا ترتفع الفرقة والحرمة المؤبدة ويلاعن إن شاء لإسقاط الحد ولنفي ~~الولد إن لم يمت مغني ms6191 وروض مع شرحه. # (قوله : فيه) أي: اللعان (قوله: شائبة اليمين) أي: وهي تنعقد بالإشارة اه ~~ع ش (قوله: وبفرض تغليبها) أي: شائبة الشهادة اه سم (قوله: هو) أي الأخرس ~~أصليا أو طارئا (قوله: هنا) أي: في اللعان (قوله: لا، ثم) أي لا في غير هذا ~~المحل اه سم ولعل الأنسب أي لا في الشهادة (قوله: قيل النص إلخ) عبارة ~~المغني وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين الرجل والمرأة وهو كذلك كما صرح ~~به في الشامل والتتمة وغيرهما وإن كان النص على خلافه اه وعبارة النهاية ~~وما تقرر من التسوية بينهما هو المعتمد وإن نقل عن النص أنها إلخ (قوله: لا ~~تلاعن بها) أي: بالإشارة (قوله: أن محل ذلك قبل لعان الزوج إلخ) في هذا ~~شيء؛ لأن لعانها أبدا لا يكون إلا بعد لعان الزوج سم ورشيدي زاد ع ش أي ~~فالأولى أنه يقول أن محل ذلك إن لاعن لنفي الولد فإن لاعن لدفع الحد عنه ~~لاعنت بالإشارة؛ لأنها حينئذ مضطرة إليه اه. # (قوله: فيكرر) أي: الملاعن الأخرس زوجا أو زوجة. # (قوله: أو يشير للبعض) عبارة المغني والأسنى ولكن لو كتب كلمة الشهادة ~~مرة وأشار إليها أربعا جاز وهذا جمع بين الإشارة والكتابة اه. # (قوله: فلا يصح إلخ) أي: فيتعذر ذلك أبدا ما دام كذلك اه ع ش عبارة ~~المغني لم يصح قذفه ولا لعانه ولا شيء من تصرفاته اه # (قوله: والقذف) اقتصر المغني والمحلى على اللعان وهو المناسب لقول ~~المصنف، وفيمن عرف إلخ (قوله: أي ما عدا العربية) إلى قول المتن وأن ~~يتلاعنا في المغني إلا قوله وانتصر له جمع وقوله ولو في كافر على الأوجه، ~~وقوله: والمراد إلى، ولم يكن بالحجر، وقوله: وإن حلف إلى المتن، وقوله: ومن ~~ثم اعتبر إلى المتن (قوله: ترجمة اللعن إلخ) أي: والشهادة اه مغني # (قوله: على الأوجه) لعل البحث بالنسبة لمجموع التغليظات PageV08P218 # وإلا فسيأتي التصريح في المتن بأن الذمي يلاعن في بيعة وكنيسة أو أنه ~~بالنسبة للزمن خاصة اه ع ms6192 ش أي لمطلق الزمن مع قطع النظر عن تعيينه لما يأتي ~~من قول الشارح ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه (قوله: وهو بعد إلخ) أي: في ~~حق المسلم اه سم (قوله: فعل عصر) لعل التقييد به نظرا للغالب من فعل صلاة ~~العصر في أول وقتها فإن أخروه إلى آخر الوقت لاعن في أوله اه ع ش (قوله: من ~~أول الخطبة) عبارة المغني والنهاية من مجلس الإمام على المنبر اه قال ع ش ~~أي قبل الشروع في الخطبة اه. # (قوله: وهو) أي: ما بين الركن والمقام (قوله: لحطم الذنوب) أي: ذهابها ~~فيه اه ع ش (قوله: وإن حلف عمر إلخ) لعله رأى أن فيه تخويفا للحالف أكثر من ~~غيره اه ع ش (قوله: على منبري إلخ) صدر هذه الرواية من حلف على إلخ اه ~~رشيدي (قوله: صحح في أصل الروضة صعوده) أي: المنبر وهو المعتمد فإن لم يصعد ~~أوقفا على يسار المنبر من جهة المحراب في المدينة وغيرها من سائر البلاد ~~كما في شرح الروض، وقوله: على يسار المنبر أي يسار مستقبل المنبر اه ع ش ~~(قول المتن عند الصخرة) والتغليظ بالمساجد الثلاثة لمن هو بها فمن لم يكن ~~بها لم يجز نقله إليها أي بغير اختياره كما جزم به الماوردي ومغني ونهاية ~~(قوله:؛ لأنه أشرفه) أي: باعتبار أنه محل الوعظ والانزجار وربما أدى صعوده ~~إلى تذكره وإعراضه نهاية أي لا باعتبار كونه أشرف بقاع المسجد من حيث كونه ~~جزءا من المسجد ع ش (قوله: لا يليق بها) أي بالمرأة (قوله: العجلاني) بفتح ~~فسكون منسوب إلى بني العجلان بطن من الأنصار اه ع ش # (قوله: أو نجس) عطف على جنابة (قوله: بعد خروج القاضي إلخ) عبارة المغني ~~فيلاعن الزوج في المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائبه إليها اه. # (قوله: فلا بأس) أي: لا حرمة ولا كراهة اه ع ش (قوله: تمكينهما) أي: ~~الذمية والذمي (قوله: لليهود) وتسمى البيعة أي معبد النصارى أيضا كنيسة بل ~~هو العرف اليوم اه مغني (قوله: بمحالهم ms6193 تلك) أي: بالبيعة والكنيسة وبيت ~~النار (قوله: لما مر) أي:؛ لأنهم يعظمونها (قوله: مطلقا) أي: وإن أذنوا في ~~دخوله اه ع ش (قوله: كغيره إلخ) أي: كحرمة دخول غير ما به صورة إلخ بلا ~~إذنهم (قوله: بلا إذنهم) أي: أما بإذنهم فيجوز وظاهره ولو بدون حاجتنا ولا ~~حاجتهم للدخول وقضية إطلاقه أنه يكتفى في جواز دخولنا بإذن واحد منهم كما ~~يكتفى بإذن واحد منا في دخولهم مساجدنا اه ع ش (قوله: إلا إن رضي به) أي: ~~الزوج بالمسجد عبارة المغني فإن قالت ألاعن في المسجد ورضي به الزوج جاز ~~وإلا فلا اه. # (قوله: دخل دارنا بهدنة أو أمان إلخ) وإلا فأمكنة الأصنام مستحقة الهدم ~~اه مغني (قوله: ولا تغليظ إلخ) عبارة المغني (تنبيه) # سكت المصنف عمن لا ينتحل ملة كالدهري بفتح الدال كما ضبطه ابن شهبة ~~وبضمها كما ضبطه ابن القاسم والزنديق الذي لا يتدين بدين وعابد الوثن ~~والأصح أنه لا يشرع في حقه تغليظ بل PageV08P219 # يلاعن في مجلس الحكم؛ لأنه لا يعظم زمانا ولا مكانا فلا ينزجر قال ~~الشيخان ويحسن أن يحلف بالله الذي خلقه ورزقه؛ لأنه وإن غلا في كفره وجد ~~نفسه مذعنة لخالق مدبر اه. # (قوله: كدهري) وهو المعطل اه ع ش (قوله: ويعتبر الزمن إلخ) عبارة الأسنى ~~أما تغليظ الكافر بالزمان فيعتبر بأشرف الأوقات عندهم كما ذكره الماوردي اه ~~زاد المغني وإن كان قضية كلام المصنف أنه كالمسلم اه. # (قوله: وحضور جمع) بالجر عطفا على زمان المجرور بالباء في المتن (قوله: ~~من الأعيان إلخ) أي: من عدول أعيان بلد اللعان وصلحائه ولا بد من حضور ~~الحاكم ويكفي اليد في رقيقه ذكرا كان أو أنثى اه مغني (قوله: من الأعيان ~~والصلحاء) أي: ولو كانا ذميين اه ع ش (قوله: ومن ثم اعتبر إلخ) هل هو كذلك ~~ولو في لعان الكافر كما هو ظاهر إطلاقهم أو ينظر لكونهم كذلك في الكفار ~~بالنسبة لدينهم؛ لأن المدار على ما يدعو إلى الانزجار وهو بمجانسهم أبلغ ~~ويؤيده اعتبار ما يعتقدون تعظيمه ms6194 من الزمان والمكان اه سيد عمر وتقدم آنفا ~~عن المغني وع ش ما يؤيد الثاني (قول المتن والتغليظات) أي: بما ذكر من زمان ~~ومكان وجمع سنة أي في مسلم أو كافر اه مغني # (قوله: ولو بنائبه) عبارة المغني ونائبه ومحكم وسيد اه. # (قول المتن عند الخامسة) أي: من لعانهما قبل شروعهما فيها فيقول للزوج ~~اتق الله في قولك علي لعنة الله فإنها موجبة للعن إن كنت كاذبا وللزوجة اتق ~~الله في قولك غضب الله علي فإنها موجبة للغضب إن كنت كاذبة لعلهما ينزجران ~~ويتركان اه مغني (قوله: ويسن فعل إلخ) عبارة المغني ويأمر رجلان أن يضع يده ~~على فيه وامرأة أن تضع يدها على فيها فإن أبيا إلا إتمام اللعان تركهما على ~~حالهما ولقنهما الخامسة اه عبارة ع ش وينبغي أن يكون فاعل ذلك في المرأة ~~محرما لها أو أنثى فإن لم يكن ثم أحد منهما فالأقرب عدم استحباب ذلك اه. # (قوله: على فيه) ينبغي في الأخرس على ما يشير به من نحو يد اه سيد عمر ~~(قوله: من ورائه) أي: كل منهما (قوله: يرى كل منهما إلخ) زاد الأسنى عن ~~الماوردي ويسمع كلامه ويجوز أن لا يكونا كذلك لكن إن كان ذلك بغير عذر كره ~~وإلا فلا قال الزركشي وينبغي مجيئه فيما ذكر من السنن اه. # (قوله: حال من كل إلخ) عبارة المغني فيقوم الرجل عند لعانه والمرأة ~~جالسة، ثم تقوم عند لعانها ويقعد الرجل فقوله قائمين حال من مجموعهما لا من ~~كل واحد منهما ولو قال عن قيام كان أوضح وإذا كان أحدهما لا يقدر على ~~القيام لاعن قاعدا أو مضطجعا إن لم يقدر على الجلوس كما في الأم اه. # (قوله: من كل من فاعلي إلخ) أي: على وجه قسمته عليهما بدليل تفسيره ~~المذكور اه سم (قوله: بخلاف فإني أدخلتهما طاهرتين) أي: المذكور في الحديث ~~الشريف (قوله: اشترط عند دخول كل إلخ) يتأمل جدا اه سم # (قوله: ليصح إلخ) أي: اللعان، وقوله: ما تضمنه إلخ هو خبر عن ms6195 قول المتن ~~وشرطه اه سم (قوله: ما تضمنه قوله إلخ) يعني الزوجية (قوله: ولو باعتبار) ~~إلى قوله وتجويز رفع في المغني إلا قوله وكان هذا إلى المتن وإلى الفصل في ~~النهاية إلا قوله ولا وصول مائة إلى المتن وقوله أو سار (قوله: ليدخل ما ~~يأتي في البائن إلخ) نشر مرتب (قوله: ونحو المنكوحة إلخ) أي: كالموطوءة ~~بشبهة كأن ظنها زوجته أو أمته، ثم قذفها ولاعن لنفي النسب مغني وروض (قوله: ~~فلا يصح من غيره) أي: لا يصح اللعان من أجنبي ولا من ~~ PageV08P220 # سيد أمة وأم ولد مغني وروض (قول المتن يصح طلاقه) بأن يكون بالغا عاقلا ~~مختارا صادق بالحر والعبد والمسلم والذمي والرشيد والسفيه والسكران ~~والمحدود والمطلق رجعيا وغيرهم اه مغني (قوله: كسكران) أي: بتعد اه سم ~~(قوله: وغير مكلف) أي: من صبي ومجنون مغني وروض فهو من عطف العام (قوله: في ~~قذفه) أي: غير المكلف اه ع ش (قوله: ويعزر إلخ) أي: إن كان مميزا محلي ~~ورشيدي عبارة المغني ويعزر المميز منهما أي الصبي والمجنون اه وزاد الروض ~~مع شرحه ويسقط عنه ببلوغه وإفاقته؛ لأنه كان الزجر عن سوء الأدب، وقد حدث ~~له زاجر أقوى منه وهو التكليف اه # (قوله: أو استدخال ماء) أي: استدخالها لمنيه المحترم قال ع ش أي ولو في ~~الدبر ويكون لعانه للعلم بالزنا أو ظنه لا لنفي الولد لما مر أنه لا يلحقه ~~اه ع ش (قوله: نفذ) أي: اللعان المشتمل على النفي فينتفي النسب ويسقط الحد ~~كما صرح به الأذرعي اه رشيدي (قوله: صح) أي: اللعان سم ومغني، وفيه، وفي ~~النهاية فروع كثيرة # (قوله: ولا نظر إلخ) أي: وإن لم تلاعن الزوجة اه مغني (قوله: ظاهرا أو ~~باطنا) قال في الروض سواء صدقت أم صدق انتهى اه سم (قول المتن مؤبدة) أي: ~~حتى في لعان المبانة والأجنبية الموطوءة بشبهة حيث جاز لعانها بأن كان هناك ~~ولد ينفيه سم على المنهج اه ع ش (قوله: فلا تحل له إلخ) يعني لا يحل له ~~نكاحها ms6196 ولا وطؤها بنكاح، وقوله: ولا ملك أي لا يحل له وطؤها بملك يمين وإن ~~جاز له تملكها اه رشيدي عبارة الأسنى والمغني فيحرم عليه نكاحها ووطؤها ~~بملك اليمين لو كانت أمة فملكها اه. # (قوله: ولا ملك) وينبغي أن يجوز له نظرها في هذه كالمحرم اه ع ش، وقوله: ~~نظرها أي ونحو عبارة سم هل يصير حكمها بعد ملكها في النظر ونحوه حكم المحرم ~~اه. # (قوله: وكان هذا إلخ) عبارة النهاية وكأن هذا مستند الوالد - رحمه الله ~~تعالى - في أنها لا تعود إليه ولا في الجنة انتهت ولك أن تقول يجوز أن يكون ~~الخبر أريد به النهي ومحله دار التكليف ومما يرجحه بل يعينه أي الإنشاء أن ~~الحمل عليه أي الإخبار يوقع في الخلف فإن خص بنحو على وجه يبيحه الشرع جاء ~~فيه ما يجيء في الحمل على الإنشاء فليتأمل اه سيد عمر أي من أن محله دار ~~التكليف (قول المتن وأن أكذب إلخ) غاية ع ش قال الرشيدي إنما ذكر هذه هنا ~~ولم يؤخرها عن قوله وسقوط الحد إلخ للإشارة إلى أن إكذاب النفس له تأثير في ~~سقوط الحد وما بعده كما نبه عليه الشارح بقوله فلا يفيده عود حل؛ لأنه حقه ~~بل عود حد ونسب اه. # (قوله: بل عود PageV08P221 # حد إلخ) ، وأما حدها فهل يسقط بإكذابه نفسه قال في الكفاية لم أره مصرحا ~~به لكن في كلام الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب اه ~~مغني (قوله: وتجويز رفعه إلخ) عبارة المغني (تنبيه) # نفسه في المتن بفتح السين بخطه ويجوز رفعها أيضا كما جوز في قوله - صلى ~~الله عليه وسلم - «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها» ، وفي سم ما ~~يوافقها مع بسط في الرد على الشرح وأقره السيد عمر وأجاب الرشيدي بما نصه: ~~قوله:؛ لأن المراد هنا بالإكذاب نسبة الكذب إليه ظاهرا أي وذلك إنما يعبر ~~عنه بأكذب نفسه بجعل نفسه منصوبا، وأما رفعه وإن صح في نفسه إلا أنه لا ~~يؤدي ms6197 هذا المعنى إذ لا يفهم من قولنا أكذبته نفسه ألا تنازعه فيما ادعاه ~~وهذا غير مراد هنا كما لا يخفى، وقد أشار الشارح لهذا تبعا لابن حجر بقوله ~~وذلك لا يظهر إسناده للنفس وبهذا يندفع ما في حواشي ابن حجر للشهاب سم مما ~~حاصله أنه كما يصح نسبة الإكذاب إليه يصح إسناده لنفسه بمعنى ذاته إذ هما ~~عبارة عن شيء واحد والتغاير بينهما اعتباري فكيف يسلم ظهور النصب دون الرفع ~~ووجه الاندفاع ما قدمته من أنه وإن صح كل منهما إلا أن معنى أكذب نفسه غير ~~معنى أكذبته نفسه كما يشهد بذلك الاستعمال فتأمل اه رشيدي (قوله: نظير ما ~~حدثت به) أي: المذكور في الحديث الشريف اه ع ش (قوله: أو التعزير إلخ) ~~عبارة المغني أي حد قذف الملاعنة إن كانت محصنة وسقوط التعزير إن لم تكن ~~محصنة اه. # (قوله:، وكذا قذف الزاني) إلى قوله ولا ينتفي عنه في المغني إلا قوله أما ~~الذي إلى المتن، وقوله: ولا وصول إلى المتن (قوله: إن لم تلتعن) أي: تلاعن ~~فإن لاعنت سقط عنها اه ع ش زاد الروض مع شرحه وإن لاعنت بعد لعانه، ثم أقرت ~~بالزنا حدت له إن لم ترجع عن إقرارها اه (قوله: فسيأتي) أي: في أواخر الفصل ~~الآتي # (قوله: في حقه فقط) خرج به حصانتها في حق غيره فلا تسقط اه شرح المنهج ~~(قوله: وحل نحو أختها إلخ) عبارة المغني وحكمها حكم المطلقة طلاقا بائنا ~~فلا يلحقها طلاق ويستبيح نكاح أربع سواها ومن يحرم جمعه معها كأختها وعمتها ~~وغير ذلك من الأحكام المترتبة على البينونة وإن لم تنقض عدتها ولا يتوقف ~~ذلك على قضاء القاضي (فرع) # لو قذف زوج زوجته وهي بكر، ثم طلقها وتزوجت، ثم قذفها الزوج الثاني وهي ~~ثيب، ثم لاعنا ولم تلاعن هي جلدت، ثم رجمت اه. # (قوله: لدون إلخ) متعلق بولدته وهو في المصور دون مائة وعشرين، وفي ~~المضغة دون ثمانين اه ع ش (قوله: صغيرا) ويمكن إحبال الصبي لتسع سنين ~~ويشترط كمال التاسعة، ms6198 ثم بعد إمكان إحباله ولحوق النسب به لا يلاعن حتى ~~يثبت بلوغه فإن ادعى الاحتلام ولو عقب إنكاره له صدق مغني وروض مع شرحه ~~(قوله: أو ممسوحا) خرج به مجبوب الذكر دون الأنثيين وعكسه فإنه يمكن ~~إحبالهما مغني وروض مع شرحه (قوله: ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما) يعني ~~لم يمض زمن يحتمل اجتماعهما فيه بأن قطع بأنه لم يصل إليها في ذلك الزمن ~~كأن قامت بينة بأنه لم يفارق بلده في ذلك الزمن وهي كذلك ولا نظر لاحتمال ~~إرسال مائه إليها كما نقله سم عن الشارح خلافا لابن حجر وإلا فقد يقال إن ~~ذلك ممكن دائما. # فلو نظرنا إليه لم يكن اللحوق فيما إذا كان أحدهما بالمشرق والآخر ~~بالمغرب متعذرا أبدا كما لا يخفى وليس المراد من الإمكان في قوله ولم يمض ~~زمن يمكن إلخ مجرد مضي مدة تسع الاجتماع وإن قطع بعدم الاجتماع إذ ذاك مذهب ~~الحنفية وبهذا تعلم ما في حاشية الشيخ اه رشيدي يعني ع ش حيث قال قوله ولم ~~يمض زمن إلخ مفهومه أنه إذا مضى ذلك لحقه وأن لا يعلم لأحدهما سفر إلى ~~الآخر اه ولا يخفى أنه غير مخالف لما قاله وإنما يخالفه لو قال وإن علم عدم ~~سفر أحدهما إلى الآخر فتأمل (قوله: يمكن فيه اجتماعهما) أي: ووطء وحمل أقل ~~مدة الحمل اه مغني (قوله: ولا وصول مائه إلخ) المعتمد عدم اعتبار إمكان ~~الإرسال م ر PageV08P222 # اه سم (قوله: فلا نظر لوصول ممكن إلخ) ؛ لأنا لا نعول على الأمور الخارقة ~~للعادة نعم إن وصل إليها ودخل بها حرم عليه باطنا النفي كما هو ظاهر اه ع ش ~~(قوله: مؤنة تجهيز الأول) أي: المنفي بعد موته (قوله: ويرث الثاني) أي: ~~المستلحق بعد الموت عبارة المغني ولو مات الولد بعد النفي جاز له استلحاقه ~~كما في حال الحياة ويستحق إرثه ولا نظر إلى تهمته بذلك اه. # (قوله: ولا أثر لقول الأم إلخ) ولا لما يقع كثيرا من العامة من أن واحدا ~~منهم يكتب بينه ms6199 وبين ولده بأنه ليس منه ولا علاقة له به اه ع ش (قوله: من ~~وطء شبهة إلخ) أي: أو من زنا بالطريق الأولى؛ لأن إضرار الولد بكونه ولد ~~زنا أقوى منه بكونه من وطء شبهة أو استدخال مني اه ع ش (قوله:؛ لأنه شرع) ~~إلى قوله والتعبير في المغني (قوله: فيأتي الحاكم ويعلمه إلخ) عبارة المغني ~~والمراد بالنفي هنا كما في المطلب أن يحضر عند الحاكم وبذكر أن هذا الولد ~~أو الحمل الموجود ليس مني مع الشرائط المعتبرة اه وعبارة الرشيدي فالمراد ~~بالنفي المشترط فيه الفور إعلام الحاكم وليس المراد منه النفي الذي تترتب ~~عليه الأحكام؛ لأنه لا يكون إلا باللعان اه. # (قوله: إن كان عاميا إلخ) عبارة النهاية إن كان ممن يخفى عليه عادة ولو ~~مع مخالطته مع العلماء اه. # (قوله: مما مر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه كأن بلغه الخبر ليلا ~~فأخر حتى يصبح أو كان جائعا فأكل أو عاريا فلبس فإن كان محبوسا أو مريضا أو ~~خائفا ضياع مال أرسل إلى القاضي ليبعث إليه نائبا يلاعن عنده أو ليعلمه أنه ~~مقيم على النفي فإن لم يفعل بطل حقه فإن تعذر عليه الإرسال أشهد إن أمكنه ~~فإن لم يشهد مع تمكنه منه بطل حقه وللغائب النفي عند القاضي إن وجده في ~~موضعه وله مع وجوده التأخير إلى الرجوع إن بادر إليه بحسب الإمكان مع ~~الإشهاد وإلا فلا على الأصح في الشرح الصغير أما إذا لم يكن عذر فإن حقه ~~يبطل من النفي في الأصح ويلحقه الولد اه. # (قوله: نعم يلزمه إرسال من يعلم إلخ) وإن احتاج الرسول إلى أجرة فيدفعها ~~حيث كانت أجرة مثل الذهاب اه ع ش (قوله: فإن عجز إلخ) أي: عن الإرسال وهذا ~~يفيد أنه مع الإرسال لا يلزم الإشهاد ولعل الفرق بينه وبين الغائب حيث وجب ~~الإشهاد مع سيره أن مجرد سيره لا يدل على عدم الرضا بالولد بخلاف إرسال ~~المعلم فإنه يدل على ذلك فليتأمل وجه ذلك أي أن مجرد السير لا ms6200 ينافي الرضا ~~وإرسال المعلم ينافيه تدبر اه سم، وقد يفرق بأن الأول فعل فقط والثاني ~~اجتمع فيه القول والفعل (قوله: فالإشهاد) أي: إن أمكنه وإلا أي لم يشهد مع ~~تمكنه منه مغني وأسنى # (قوله: كغائب أخر إلخ) أي: وإن أشهد PageV08P223 # قوله: أو سار) أي: بلا تأخير (قوله: ولم يشهد) راجع لقوله أو سار إلخ ~~عبارة سم قوله: ولم يشهد يفيد وجوب الإشهاد مع السير وأنه لا يغني السير ~~عنه وبه صرح شرح الروض اه أي والمغني كما مر آنفا (قوله: تشبيههم) أي: ~~الأصحاب، وقوله: أن المعتبر أعذارهما أي العيب والشفعة، وقوله: إن كانت ~~أضيق أي من أعذار الجمعة اه ع ش (قوله: والظاهر أن هذا ليس عذرا إلخ) وليس ~~من الأعذار الخوف من الحكام على أخذ مال جرت العادة بأنهم لا يفعلون إلا ~~بأخذه أما لو خاف من إعلامه جورا يحمله على أخذ ماله أو قدر لم تجر العادة ~~بأخذ مثله فلا يبعد أنه عذر اه ع ش (قوله: ومن أعذارها) أي: الجمعة (قوله: ~~ويبعد كونه) أي: أكل الكريه اه ع ش (قوله: هنا) أي: في اللعان (قوله: أنه ~~عذر) أي: أكل الكريه (قوله: من تلك الأعذار) أي: أعذار الجمعة والعيب ~~والشفعة # (قوله: كما صح) إلى الفصل في المغني إلا قوله وكان ناقله إلى المتن ~~(قوله: لا لرجاء موته إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج بخلاف انتظار وضعه ~~لرجاء موته، فلو قال علمته ولدا وأخرت رجاء وضعه ميتا فأكفى اللعان بطل حقه ~~من النفي اه. # (قوله: بعد علمه) متعلق بانتظار وضعه المقدر بالعطف (قوله: مدعي الجهل ~~بها) يغني عنه قوله: بعد أن ادعى ذلك (قوله: به) أي بالولادة اه مغني ~~(قوله: عنها) أي: محل الولادة (قوله: ولم يستفض) أي: الولادة والتذكير ~~بتأويل أن يتولد (قوله: بخلاف ما إذا انتفى ذلك) كأن كانا في دار واحدة ~~ومضت مدة يبعد الخفاء فيها فإنه لا يقبل اه مغني (قوله:؛ لأن جهله به إذن) ~~كذا في النسخ بالنون حتى في نسخة الشارح اه سيد عمر ms6201 (قوله: عدل رواية) أي: ~~ولو رقيقا أو امرأة اه مغني (قوله: لم يقبل إلخ) جواب لو (قوله: وإلا) أي ~~بأن أخبره من لا تقبل روايته كصبي وفاسق اه مغني (قوله: قبل) أي: قوله لم ~~أصدقه (قوله: ولم يكن له إلخ) عبارة المغني نعم إن عرف له ولد آخر وادعى ~~حمل التهنئة والتأمين ونحوه عليه؛ فله نفيه إلا إن كان PageV08P224 # أشار إليه فقال نفعك الله بهذا الولد فقال آمين أو نحوه فليس له نفيه اه # (قوله: بل يلزمها إلخ) ظاهر هذا الصنيع أنه يجوز لها اللعان وإن كانت ~~كاذبة فتقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين إلخ وهو بعيد جدا كما لا يخفى ~~ويحتمل أن قوله يلزمها تفسير للمراد بالجواز الذي أفاده قول المصنف ولها ~~فيكون قوله إن صدقت للمتن نفسه بالمعنى الذي ذكره الشارح فليراجع اه رشيدي ~~عبارة المغني (تنبيه) # قضية قوله لها أنه لا يلزمها ذلك لكن صرح ابن عبد السلام في قواعده ~~بوجوبه عليها إذا كانت صادقة في نفس الأمر فقال إذا لاعن الزوج امرأته ~~كاذبا فلا يحل لها النكول كي لا يكون عونا على جلدها أو رجمها وفضيحة أهلها ~~وصوبه الأذرعي والزركشي وغيرهما وهو ظاهر اه (قوله: لا بالبينة إلخ) أي: لا ~~المتوجه عليها بالبينة فيمتنع حينئذ لعانها؛ لأنه إلخ (قوله: غير هذا) أي: ~~دفع الحد ### | [فصل اللعان لنفي ولد] ### | (فصل) # له اللعان لنفي ولد (قول المتن لنفي ولد) ولو من وطء شبهة أو نكاح ~~فاسد اه المغني (قوله: بل يلزمه) إلى قوله والخوض في المغني وإلى الفصل في ~~النهاية (قوله: بل يلزمه إذا علم) فيه ما مر قريبا اه رشيدي عبارة المغني. # (تنبيه) # قضية قوله أنه لا يجب وإن علم أنه ليس منه وليس مرادا بل يجب في هذه ~~الحالة كما علم مما مر اه. # (قوله: إذا علم إلخ) أي: أو ظن ظنا مؤكدا كما مر اه رشيدي أي: وكما يأتي ~~(قوله: ولو أقام بينة إلخ) غاية معطوفة على وإن عفت إلخ (قوله: لحاجته ~~إليه) أي: ms6202 إلى اللعان لنفي الولد تعليل للمتن والشارح معا (قوله: من حاجته) ~~أي إلى اللعان (قوله: بل يلزمه إن صدق) فيه ما مر أيضا قريبا اه رشيدي ~~عبارة المغني تنبيه قضيته أنه لا يجب في هذه الحالة وبه صرح الماوردي ولكن ~~الذي صرح به ابن عبد السلام في القواعد وهو أقعد الوجوب دفعا للحد والفسق ~~عنه، وهل وجب الحد في هذه الحالة على الملاعن، ثم سقط باللعان أو لم يجب ~~أصلا احتمالان للإمام والأول أوجه اه رشيدي (قوله: إظهارا لصدقه) أي: ~~المترتب عليه دفع عار الحد والفسق وغير ذلك، وأما قوله ومبالغة إلخ فلا ~~يظهر له دخل في اللزوم اه رشيدي (قوله: ولدفع تعزيره) قال شيخنا الشهاب ~~البرلسي والظاهر أن الفرقة تثبت بهذا اللعان وأنه يفعل ذلك وإن زال النكاح ~~انتهى اه سم. # (قوله: لكونها ذمية مثلا) عبارة المغني كقذف زوجته الأمة أو الذمية ~~وصغيرة يمكن جماعها ويسمى هذا تعزير تكذيب أيضا اه. # (قوله: لصدقه ظاهرا) كيف يأتي هذا إذا رماها بغير الذي ثبت مع أن الحكم ~~كذلك اه سم، وقد يقال ذلك من تعزير التكذيب الآتي (قوله: مع امتناعها) كأنه ~~احتراز عما لو لاعنت، ثم قذفها بزنا آخر فإنه يحد اه سم (قوله: منه) أي: ~~اللعان (قوله: وهو ظاهر) أي: صدقه (قوله: أو لكذبه إلخ) عطف على قوله لصدقه ~~ظاهرا اه ع ش (قول المتن لا توطأ) خرج التي توطأ. عبارة الروض مع شرحه، ~~وكذا أي له اللعان لدفع تعزير وجب لتكذيبه ظاهرا بأن قذف زوجته غير المحصنة ~~ولم يعلم كذبه ولم يظهر صدقه كقذف صغيرة توطأ ومجنونة لكن لا يلاعن لدفع ~~تعزيره لهما حتى تكملا بالبلوغ والإفاقة وتطالبا انتهت اه سم. # (قوله: وكقذف كبيرة ) إلى قوله وما عدا هذين فيه ركة وتعقيد. عبارة المغني ~~أي لا يمكن وطؤها فإنه لا يلاعن لإسقاطه وإن بلغت وطالبته للعلم بكذبه فلم ~~يلحق بها عارا بل يعزر تأديبا على الكذب حتى لا يعود للإيذاء، ومثل ذلك ما ~~لو قال زنى بك ممسوح أو ms6203 ابن شهر مثلا أو PageV08P225 # قال لرتقاء أو قرناء زنيت فإنه يعزر للإيذاء ولا يلاعن وهذا ظاهر إذا صرح ~~بالفرج فإن أطلق فينبغي أن يسأل عند دعواها عن إرادته فإن وطأها في الدبر ~~ممكن فيلحق العار بها ويترتب على جوابه حكمه زاد النهاية وتعزير التأديب ~~يستوفيه القاضي للطفلة إلخ اه. # (قوله: نحو قرناء) نعت كبيرة (قوله: أو بوطء نحو ممسوح) أي: أو قذف بوطء ~~إلخ (قوله: فلا يلاعن) تفريع على ما في المتن (قوله: لإسقاطه) أي: تعزير ~~التأديب (قوله: وإن بلغت) أي: الطفلة (قوله: فلا يمكن) من التمكين (قوله: ~~وإنما زجر إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله إذ لا عار إلخ (قوله: حتى لا يعود ~~للإيذاء) أي لما من شأنه الإيذاء وإلا فلا إيذاء في القذف المذكور أو ~~المراد مطلق الإيذاء أي حتى لا يعود لإيذاء أحد اه رشيدي أقول أو المراد ~~إيذاء أهلها (قوله: ومن ثم) راجع إلى قوله وإنما زجر إلخ (قوله: يستوفيه ~~القاضي للطفلة) ظاهره ولو مع وجود ولي لم يطلب سم على حج اه ع ش. # (قوله: من الأول) أي: ما في قوله ولدفع تعزيره اه كردي والأصوب وهو ~~اللعان لحد القذف إلخ (قوله: وما عدا، وقوله: أعني ما) الأولى فيهما من ~~(قوله أعني ما علم إلخ) تفسير لهذين وما علم صدقه كقذف من ثبت زناها ببينة ~~إلخ وما علم كذبه كقذف الطفلة وما عداهما هو ما لم يعلم صدقه ولا كذبه كقذف ~~زوجته غير المحصنة (قوله: وهو) أي: تعزير التكذيب (قوله: من جملة المستثنى ~~منه) عبر بمن جملة؛ لأن هذين منها أيضا فتأمله إلا أن فيه لعانا؛ لأنه من ~~الباقي بعد الاستثناء بخلاف هذين (قوله: ولا يستوفى) أي: تعزير التكذيب اه ~~ع ش (قوله: إلا بطلب المقذوف) ظاهره ولو غير كامل فيؤخر إلى كماله اه سم # (قوله: أو التعزير) إلى الفصل في المغني إلا قوله ولا نحو مجنونة إلى ~~المتن، وقوله: بناء على أنه لا يلاعن، وقوله: على ما مر إلى فهما حملان ~~(قول المتن عن طلب ms6204 الحد) أي: أو التعزير اه مغني (قول المتن أو جنت إلخ) أو ~~قذفها مجنونة بزنا مضاف للإفاقة اه مغني (قوله: ما دام السكوت أو الجنون ~~إلخ) ، فلو طالبت من سكتت أو المجنونة بعد كمالها لاعن اه مغني (قوله: سيما ~~إلخ) عبارة المغني لسقوط الحد في الصور الثلاث الأول ولانتفاء طلبه في ~~الباقي اه. # (قوله: سيما الثانية) وهي إقامة البينة بزناها أو إقرارها به والثالثة ~~وهي تصديق الزوجة للزوج في الزنا (قوله: فيلاعن إلخ) عبارة المغني فإن له ~~اللعان لنفيه قطعا اه. # (قوله: بما لم يضفه) أي: بزنا لم يضفه أصلا أو أضافه لحال الجنون (قوله: ~~أو بقذف صغير) عبارة غيره صغيرة بالتاء قال الرشيدي قوله أو بقذف صغيرة أي ~~يمكن وطؤها بقرينة ما قدمه من أن التي لا يمكن وطؤها يستوفي لها الحاكم اه. # (قوله: بعد كمالهما) أي: بالإفاقة والبلوغ (قوله: بلعانه) أي: فيما إذا ~~كان هناك ولد أو حمل وإلا فلا لعان له في حال جنونها كما مر آنفا # (قول المتن ولو أبانها) لو عبر ببانت لشمل ما لو انقضت عدة رجعية أو حصل ~~انفساخ اه مغني عبارة الروض مع شرحه فرع لو قذف المفسوخ نكاحها أو المطلقة ~~البائن بخلع أو طلاق ثلاث أو انقضاء عدة بزنا مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح ~~أو قذف من وطئها في نكاح فاسد أو ظانا أنها زوجته أو أمته لم يلاعن إن لم ~~يكن هناك ولد ولا حمل فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه، وكذا إن كان هناك ~~حمل ولا حد لها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنا إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بهذا ~~اللعان فإن كان قال زنيت في نكاحي وجب الحد عليها بلعانه وتسقطه باللعان ~~فإن بان في صورة اللعان لنفي الحمل أن لا حمل فسد لعانه وحد، وكذا لو لاعن ~~زوج ولا ولد وبان بعد لعانه فساد نكاحه تبينا ~~ PageV08P226 # فساد لعانه وحد فلا يثبت شيء من أحكامه اه وأقره سم (قول المتن بعد ~~النكاح) أي: مقارن للنكاح أخذا مما ms6205 يأتي اه سيد عمر (قوله: حد قذفه) أي أو ~~تعزيره عبارة المغني وتسقط عنه العقوبة بلعانه ويجب به على البائن عقوبة ~~الزنا حيث كان مضافا بخلاف المطلق وتسقط عنها بلعانه اه. # (قوله: إن أضافه للنكاح) أي: PageV08P227 # بخلاف المطلق مغني وع ش (قوله: بخلاف ما إذا انتفى إلخ) عبارة المغني ~~تنبيه أفهم كلامه أنه إذا لم يكن ولد يلحقه لا لعان وهو الصحيح؛ لأنه ~~كالأجنبي ولأنه لا ضرورة حينئذ فيحد به اه. # (قوله: الولد) أي: والحمل (قول المتن فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه إلخ) مثل ~~هذا ما لو صدر منه القذف حال الزوجية وأضافه إلى ما قبل النكاح اه روض ~~(قوله: كالأجنبية) أي: كقذفها (قول المتن، وكذا إن كان في الأصح) اعتمده ~~المنهج (قوله: بالإسناد إلخ) هذا مختص بما في المتن عبارة المغني لتقصيره ~~بذكر التاريخ اه وهو شامل لما في الشارح أيضا (قوله: في الصغير) أي: في ~~الشرح الصغير اه ع ش (قوله: واعتمده الإسنوي إلخ) ومع هذا فالمعتمد ما في ~~المتن إذ كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى النكاح اه مغني. # (قوله: بناء على أنه لا يلاعن) أي: بناء على الأصح المذكور في المتن أما ~~على مقابله فلا يحتاج لإنشاء قذف كما هو واضح اه سيد عمر (قول المتن ~~ويلاعن) وظاهر أنه لا ينتفي بهذا اللعان ما ثبت عليه من الحد الأول قاله ~~الرشيدي أقول يفهم قول الشارح كالنهاية والروض فإن أبى أي من إنشاء القذف ~~ثم اللعان حد أنه يسقط باللعان حد القذف الأول أيضا، وقد يصرح به قول ~~المنهج مع شرحه ويلاعن لنفيه وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه فإن لم ينشئ ~~عوقب اه وأصرح منه قول المغني ويلاعن لنفي النسب ويسقط عنه بلعانه حد القذف ~~فإن لم ينشئ قذفا حد ولا حد عليها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنا إلى نكاحه ~~وتتأبد الحرمة بعد اللعان اه # (قوله : فلا يقبل منيا آخر) ومجيء الولدين إنما هو من كثرة الماء أسنى ~~ومغني (قوله: فإن نفى إلخ) ms6206 أي باللعان (قوله: فإن نفى أحدهما إلخ) أو نفى ~~أولهما باللعان، ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه أو مات قبل أن تلده لحقه ~~الأول مع الثاني اه مغني (قوله: إلا بالنفي) أي: باللعان (قوله: فهما ~~حملان) فيصح نفي أحدهما (خاتمة) فيها مسائل منشورة تتعلق بالباب لا ينتفي ~~ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء؛ لأن اللعان من خواص النكاح كالطلاق ~~والظهار ولو ملك زوجة، ثم وطئها ولم يستبرئها، ثم أتت بولد واحتمل كونه من ~~النكاح فقط؛ فله نفيه باللعان كما له نفيه بعد البينونة بالطلاق أو احتمل ~~كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان، وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ينفيه ~~باللعان أيضا وتصير أم ولد للحوق الولد به بوطئه في الملك؛ لأنه أقرب مما ~~قبله. # ولو قال الزوج بعد قذفه لزوجته قذفتك في النكاح فلي اللعان فقالت بل قبله ~~فلا لعان وعليك الحد صدق بيمينه؛ لأنه القاذف فهو أعلم بوقت القذف ولو ~~اختلفا بعد الفرقة وقال قذفتك قبلها فقالت بل بعدها صدق بيمينه أيضا إلا إن ~~أنكرت أصل النكاح فتصدق بيمينها ولو قال قذفتك وأنت صغيرة فقالت بل وأنا ~~بالغة صدق بيمينه إن احتمل أنه قذفها وهي صغيرة بخلاف ما إذا لم يحتمل كأن ~~كان ابن عشرين سنة وهي بنت أربعين ولو قال قذفتك وأنا نائم فأنكرت نومه لم ~~يقبل منه لبعده أو وأنت مجنونة أو رقيقة أو كافرة وادعت خلاف ذلك صدق ~~بيمينه إن عهد لها ذلك وإلا PageV08P228 # فهي المصدقة أو وأنا صبي فقالت بل وأنت بالغ صدق بيمينه إن احتمل ذلك كما ~~مر أو وأنا مجنون فقالت بل وأنت عاقل صدق بيمينه إن عهد له وجنون؛ لأن ~~الأصل بقاؤه وليس لأحد غير صاحب الفراش استلحاق مولود على فراش صحيح وإن ~~نفي عنه باللعان؛ لأن حق الاستلحاق باق له فإن لم يصح الفراش كولد الموطوءة ~~بشبهة كان لكل أحد أن يستلحقه ولو نفى الذمي ولدا، ثم أسلم لم يتبعه في ~~الإسلام، فلو مات الولد وقسم ميراثه بين ورثته الكفار، ms6207 ثم استلحقه لحقه في ~~نسبه وإسلامه وورثه ونقضت القسمة ولو قتل الملاعن من نفاه، ثم استلحقه لحقه ~~وسقط عنه القصاص والاعتبار في الحد والتعزير بحالة القذف ولا يتغيران بحدوث ~~عتق أو رق أو إسلام في القاذف أو المقذوف مغني ونهاية وروض مع شرحه ### | [كتاب العدد] # (كتاب العدد) (قوله: جمع عدة) إلى المتن في النهاية (قوله: من العدد) أي: ~~مأخوذة منه (قوله: لاشتمالها) أي: العدة بالمعنى الآتي (قوله: على عدد ~~أقراء إلخ) بالإضافة (قوله: غالبا) ومن غير الغالب أن يكون بوضع الحمل اه ع ~~ش (قوله: مدة تربص إلخ) عبارة غيره مدة تتربص فيها المرأة اه قال السيد عمر ~~قد يقال يصدق هذا التعريف بالاستبراء لا يقال المراد بالمرأة الزوجة؛ لأنه ~~مع كونه تخصيصا بدون قرينة يخرج عدة الشبهة، وقد يجاب بأنه تعريف لفظي وهو ~~جائز بالأعم كما صرحوا به في كتب المنطق اه أقول ولك منع خروج عدة الشبهة ~~بأن يراد الزوجة ولو باعتبار ظن الزوج نظير ما مر في شرح وشرطه زوج (قوله: ~~لتعرف إلخ) المراد بالمعرفة ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع الحمل يدل عليها ~~ظنا اه بجيرمي أي ولقوله الآتي واكتفى بها إلخ (قوله: لتعرف إلخ) الموافق ~~لما بعده كونه من باب التفعل (قوله: أو للتعبد) انفصال حقيقي اه بجيرمي ~~(قوله: وهو اصطلاحا ما لا يعقل إلخ) قال الشهاب سم لعل في حمله مسامحة اه ~~أي؛ لأن الذي لا يعقل معناه هو المتعبد به لا نفس التعبد اه رشيدي قال ~~السيد عمر ويمكن أن يرجع الضمير للتعبدي المفهوم من السياق وعليه فلا تسامح ~~اه. # (قوله: معناه) أي: حكمته. # (قوله: أو غيرها) أي: كالعدة في بعض أحوالها اه ع ش (قوله: لا يقال فيها) ~~أي: في العدة اه ع ش (قوله: تعبد) أي: تعبدي بحذف ياء النسبة (قوله: أو ~~لتفجعها) أي: تحزنها وتوجعها وأو هنا مانعة خلو فتجوز الجمع؛ لأن النفي قد ~~يجتمع مع التعبد كما في الصغيرة والآيسة المتوفى عنها، وقد يجتمع مع معرفة ~~براءة الرحم ms6208 كالحائل المتوفى عنها اه بجيرمي (قوله: وأخرت) أي: العدة ~~(قوله: وألحق إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله: كانا طلاقا) أي: في ~~الجاهلية (قوله: وللطلاق تعلق بهما) كيف، وقد يترتب عليهما اه سم عبارة ع ~~ش؛ لأنه إذا مضت المدة ولم يطأ طولب بالوطء أو الطلاق فإن لم يفعل طلق عليه ~~القاضي وإذا ظاهر، ثم طلق فورا لم يكن عائدا ولا كفارة اه. # (قوله: على بعض تفاصيلها) الأنسب بسياق كلامه إسقاط بعض اه سيد عمر ~~(قوله: وكررت إلخ) عبارة المغني والمغلب فيها التعبد بدليل أنها لا تنقضي ~~بقرء واحد مع حصول البراءة به اه (قوله: مع حصول البراءة بواحد) بدليل ~~كفايته في الاستبراء اه سم (قوله: استظهارا) أي: طلبا لظهور ما شرعت لأجله ~~وهو معرفة براءة الرحم اه ع ش (قوله: واكتفي بها) أي: بالأقراء سم وع ش. # (قوله:؛ لأن الحامل إلخ) تعليل للنفي اه ع ش (قوله:؛ لأنه) أي: حيض ~~الحامل نادر تعليل للاكتفاء (قوله: وهو) أي: المراد بالنكاح (قول المتن ~~الأول يتعلق إلخ) ويأتي الثاني في فصل عدة الوفاة اه سم (قوله: بنحو عيب) ~~إلى المتن في النهاية إلا قوله أو مكره (قوله: بنحو عيب) أي: كالإعسار، ~~وقوله: بنحو لعان أي كالرضاع (قوله:؛ لأنه) أي: كلا من الفسخ والانفساخ ~~(قوله: في معنى الطلاق) ، وفي معنى الطلاق ونحو ما لو مسخ الزوج حيوانا ~~نهاية أي فتعتد عدة الطلاق ع ش (قوله: PageV08P229 # المنصوص عليه) نعت للطلاق (قوله: وخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله ~~ووطء الشبهة إلى وهو (قوله: ووطء الشبهة إلخ) عبارة المغني لكن يرد عليه ~~وطء الشبهة، وقد يقال إن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد اه. # (قوله: وهو) أي: وطء الشبهة اه سم عبارة المغني وضبط المتولي الوطء ~~الموجب للعدة بكل وطء لا يوجب الحد على الواطئ إلخ (قوله: أو مكره ) وفاقا ~~للمغني والأسنى وخلافا للنهاية ووالده عبارة سم أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~بعدم لحوق الولد الحاصل من وطء المكره على الزنا؛ لأن الشرع قطع النسب عن ms6209 ~~الزاني وهو زان؛ لأنه ممنوع من الفعل آثم به وإن سقط عنه الحد للشبهة وقياس ~~عدم اللحوق أنه لا عدة لهذا الوطء ويفارق الصبي والمجنون بأنه مكلف ~~بالامتناع آثم بالفعل بخلافهما م ر اه. # (قوله: كاملة) أي: بالغة عاقلة طائعة مفعول وطئ (قوله: منها) أي: الكاملة ~~(قوله: لاحترام الماء) أي: حقيقة في المجنون والمكره وحكما في المراهق ~~لكونه مظنة الإنزال (قوله: المذكور) وهو الصحيح (قوله: حصر الوطء) أي: ~~المتسبب عن وجوب العدة (قوله: ووجه الوهم) أي: وجه كونه وهما اه كردي ~~(قوله: لوجوبها بنحو الوطء إلخ) لعل الأولى أن يقال إن الحصر إنما هو ~~لوجوبها المتعلق بفرقة الحي عن نكاح صحيح في الوطء والاستدخال اه سم (قوله: ~~لا يناسب الاصطلاح) أي: للمعانيين (قوله: الأول) أي: كالوجوب هنا، وقوله: ~~الأخير أي كعبد نحو الوطء هنا (قوله: بذكر) إلى قوله واستدخالها في المغني ~~إلا قوله وهل يلحق إلى فلا عدة، وكذا في النهاية إلا قوله واستدخاله (قوله: ~~بذكر متصل) وإن كان زائدا وهو على سنن الأصلي ولعل وجهه الاحتياط لاحتمال ~~الإحبال منه اه نهاية عبارة المغني قال البغوي ولو استدخلت المرأة ذكرا ~~زائدا أوجبت العدة أو أشل فلا كالمبان اه وهو ظاهر في الأولى إذا كان ~~الزائد على سنن الأصلي وإلا فلا وليس بظاهر في الثانية كما قاله شيخنا اه ~~قال ع ش قوله وهو على سنن الأصلي أي بخلاف الزائد الذي ليس كذلك فلا تجب ~~العدة بالوطء به وإن كان فيه قوة اه. # (قوله: من نحو صبي) متعلق بوطء (قوله: تهيأ للوطء) ، وكذا يشترط في ~~الصغيرة وذلك اه مغني، وفي ع ش عن الزيادي وسم مثله (قوله: أما قبله) أي: ~~الوطء اه ع ش (قوله: كزوجة مجبوب) أي: مقطوع الذكر اه مغني (قوله: لم ~~تستدخل منيه) أي: علم ذلك أما لو لم يعلم عدم استدخاله كأن ساحقها ونزل ~~منيه ولم يعلم هل دخل فرجها أو لا فتجب به العدة ويلحق به النسب وتنقضي ~~عدتها بوضع الحمل الحاصل منه كما يعلم مما ms6210 يأتي للشارح في أول الفصل الآتي ~~من قوله أما إذا لم يمكن إلخ اه ع ش (قوله: PageV08P230 # وممسوح) أي: وكزوجة ممسوح إلخ اه ع ش (قوله: مطلقا) المتبادر منه أن ~~معناه سواء استدخلت منيه أو لا وهذا لا يوافق قوله الآتي في فصل عدة الوفاة ~~لتعذر إنزاله اه سم عبارة ع ش قوله مطلقا أي استدخلت ماءه أو لا وظاهره وإن ~~ساحقها حتى نزل ماؤه في فرجها اه. # (قوله: المحترم) نعت للمني ووقت إنزاله إلخ ظرف للمحترم ش اه سم. # (قوله: وقت إنزاله إلخ) عبارة المغني ولا بد أن يكون محترما حال الإنزال ~~وحال الإدخال حكى الماوردي عن الأصحاب أن شرط وجوب العدة بالاستدخال أن ~~يوجد الإنزال والاستدخال معا في الزوجية، فلو أنزل، ثم تزوجها فاستدخلته أو ~~أنزل وهي زوجة، ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم يلحقه الولد انتهى ~~والظاهر أن هذا غير معتبر بل الشرط أن لا يكون من زنا كما قالوا اه. # (قوله: واستدخاله) خلافا للنهاية عبارته ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى ~~به الوالد وإن نقل الماوردي عن الأصحاب اعتبار حالة الإنزال والاستدخال فقد ~~صرحوا بأنه لو استنجى بحجر فأمنى، ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل ~~في زوجته فساحقت بنته مثلا فأتت بولد لحقه اه. # (قوله:؛ لأنه إلخ) أي الاستدخال (قوله: قطع فيه إلخ) أي كإيلاج صبي اه سم ~~(قوله: ظن إلخ) عبارة المغني والأسنى غايته ظن وهو لا ينافي الإمكان فلا ~~يلتفت إليه اه. # (قوله: أما غير المحترم عند إنزاله إلخ) لم يبين غير المحترم عند ~~الاستدخال مع أنه أولى بالبيان للخلاف فيه بخلاف هذا اه سيد عمر (قوله: وهل ~~يلحق به) أي: بما أنزله من زنا عبارة النهاية ولو استمنى بيد من يرى حرمته ~~أي كالشافعي فالأقرب عدم احترامه اه. # (قوله: والأقرب الأول) أي: فلا عدة فيه ولا نسب يلحق به وظاهره وإن كان ~~ذلك لخوف الزنا وهو ظاهر اه ع ش عبارة سم ولا ينافي كونه حراما في نفسه أنه ~~قد يحل ms6211 إذا اضطر له بحيث لولاه وقع في الزنا؛ لأن الحل حينئذ بتسليمه لعارض ~~م ر اه. # (قوله: فلا عدة) إلخ جواب أما، وقوله: وهل إلخ جملة اعتراضية (قوله: ~~واستدخالها إلخ) مبتدأ وخبره قوله كوطء الشبهة (قوله: استشكاله) أي: ما ~~قالاه (قوله: بأن العبرة فيهما) أي: الاستدخال ووطء الشبهة ويحتمل أن مرجع ~~الضمير العدة والنسب (قوله: وتجب إلخ) دخول في المتن (قوله: بعد الوطء) أي ~~أو استدخال المني (قوله: لكونه علق الطلاق) إلى قوله وبه يندفع في المغني ~~إلا قوله الواطئ طفلا أو وإلى قول المتن والقرء في النهاية إلا قوله وبه ~~يندفع إلى المتن، وقوله: وإن استجلبتها بدواء (قوله: لكونه علق الطلاق إلخ) ~~كقوله متى تيقنت براءة رحمك من منيي فأنت طالق ووجدت الصفة مغني وأسنى. # (قوله: بها) أي: براءة الرحم، وقوله: فوجدت أي بأن حاضت بعد التعليق اه ع ~~ش والأولى بأن ولدت إلخ (قوله: طفلا) أي: يمكن وطؤه، وقوله: طفلة أي يمكن ~~وطؤها اه ع ش (قوله: PageV08P231 # وبه يندفع اعتماد الزركشي إلخ) تأمل الجمع بينه وبين قوله آنفا تهيأ ~~للوطء، ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك وعبارته هل رفعه اعتماد الزركشي ~~المذكور ومخالف تقييده الصبي بقوله السابق تهيأ للوطء انتهت اه سيد عمر ~~أقول إنه وإن لم يخالف ذلك لكنه يخالف لما قدمناه عن المغني وغيره تقييد ~~الصغيرة بذلك وأيضا المخاطب بالآية المكلفون فيخرج مس الصبي (قول المتن لا ~~بخلوة) وعليه، فلو اختلى بها، ثم طلقها فادعت أنه لم يطأ لتتزوج حالا صدقت ~~بيمينها بناء على أن منكر الجماع هو المصدق وهو الراجح ولو ادعى هو عدم ~~الوطء حتى لا يجب عليه بطلاقه إلا نصف المهر صدق بيمينه وينبغي في هذه وجوب ~~العدة عليها لاعترافها بالوطء اه ع ش (قوله: أو استدخال) الأولى الواو كما ~~في النهاية (قوله: ومر بيانها في الصداق) محل تأمل فإنه لم يبينها، ثم اه ~~سيد عمر (قوله: للمفهوم المذكور) الظاهر لمنطوق الآية المذكورة كما لا يخفى ~~اه رشيدي (قوله: من وجوبها) أي: ms6212 العدة بالخلوة # (قول المتن وعدة حرة) مستأنف اه ع ش (قول المتن ذات أقراء) أي: بأن كانت ~~تحيض اه مغني (قول المتن ثلاثة) سيأتي في النفقات حكم ما لو اختلفا في ~~انقضاء العدة اه سم (قوله: وإن استجلبتها) أي: الأقراء بمعنى الحيض كما عبر ~~به المغني والأسنى (قوله: للآية) أي: لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن ~~بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] (قوله:، وكذا لو كانت حاملا إلخ) أي: ~~فإنها تعتد بثلاثة أقراء اه ع ش (قوله: ولم يمكن لحوقه إلخ) أي: كان ولد ~~لأكثر من أربع سنين من وقت إمكان وطء الزوج لها كأن كان مسافرا بمحل بعيد ~~اه ع ش (قوله: حمل على أنه من زنا) أي: من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء ~~الزوج لها أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من وطء شبهة منها ~~نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله: ولو أقرت بأنها من ذوات الأقراء إلخ) هل ~~مثله ما لو أقرت بأنها من ذوات الأشهر، ثم أكذبت نفسها وقضية التعليل الآتي ~~في المسألة الآتية عقب هذه أنها تقبل فليراجع اه رشيدي (قوله: وزعمت) أي: ~~ادعت اه ع ش (قوله: عنه) أي: القول الأول أو ما تضمنه (قوله: كما جزم به ~~بعضهم) عبارة النهاية كما أفتى بجميع ذلك الوالد - رحمه الله تعالى - اه. # (قوله: وهي مقبولة إلخ) يعني أن قولها أنا لا أحيض إلخ بنته على عادتها ~~السابقة ودعواها الآن أنها تحيض زمنه ليس متضمنا لنفيها الحيض في زمن ~~الرضاع السابق لجواز تغير عادتها فتكون صادقة في كل من القولين بخلاف ما ~~تقدم؛ لأن معنى قولها أنا من ذوات الأقراء أنه سبق لها حيض ومعنى قولها أنا ~~من ذوات الأشهر أنه لم يسبق لها حيض وهما متنافيان اه ع ش (قوله: ولو ~~التحقت حرة إلخ) أي: في أثناء العدة، وقوله: ثم استرقت أي قبل تمامها اه ع ~~ش (قوله: كملت عدة الحرة) ظاهره ولو كانت بائنا وهو كذلك والفرق بينه وبين ~~ما يأتي في الأمة واضح للمتدبر ms6213 اه سيد عمر (قوله: بضم أوله) إلى قول المتن ~~وأم ولد في النهاية إلا قوله واستعمال قرأ إلى المتن وقوله على كلام إلى ~~المتن (قوله: وهو) أي: الفتح أكثر ولذا ضبطه المصنف به بخطه اه مغني (قوله: ~~مشترك) خبر والقرء (قوله: لكن المراد هنا) PageV08P232 # أي في هذا الباب بناء على الأظهر الآتي حتى يتأتى قوله: المحتوش وكان ~~الأولى إسقاط لفظ المحتوش ليتأتى كلام المصنف الآتي اه رشيدي. # (قوله: وهو) أي: الجمع في زمن الطهر أظهر وسيأتي وجهه في الشارح قريبا ~~رشيدي أي فرجح القول به على القول بأن المراد به الحيض اه ع ش عبارة المغني ~~ولأن القرء مشتق من الجمع يقال قرأت كذا في كذا إذا جمعته فيه وإذا كان ~~كذلك كان بالطهر أحق من الحيض؛ لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض ~~خروجه منه وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفه اه مغني (قوله: ~~واستعمال قرأ إلخ) رد لدليل القول الثاني # (قوله: وقد بقي) إلى قوله كمن طلقت في المغني إلا قوله الأفصح إلى المتن ~~(قوله: وإن وطئ فيه) ظاهر صنيعه أنه غاية للإطلاق ويظهر أنه غاية للمتن ~~(قوله: على أقل لحظة إلخ) في هذا التعبير شيء عبارة المغني؛ لأن بعض الطهر ~~وإن قل يصدق عليه اسم قرء اه. # (قوله: ولأن إطلاق الثلاثة إلخ) قد يقال هو خلاف الأصل وقيل به في الحج ~~للتوقيف فيها بنقله عن السلف فإن تم مثله هنا فمتجه وإلا فمحل تأمل فالمعول ~~عليه العلة الأولى اه سيد عمر (قوله: أما إذا لم يبق منه ذلك) أي: لحظة اه ~~ع ش (قوله: في الأولى) أي: المطلقة طاهرا، وقوله: في الثانية أي المطلقة ~~حائضا (قوله: إذ لا يتحقق إلخ) أجاب الأول بأن الظاهر أنه دم حيض لئلا تزيد ~~العدة على ثلاثة أقراء فإن انقطع دون يوم وليلة ولم يعد قبل مضي خمسة عشر ~~يوما تبين عدم انقضائها (تنبيه) ذكر المصنف حكم الطلاق في الطهر والحيض ~~وسكت عن حكم الطلاق في النفاس وظاهر كلام الروضة ms6214 في باب الحيض أنه لا يحسب ~~من العدة وهو قضية كلامه هنا أيضا في الحال الثاني في اجتماع عدتين اه ~~مغني، وقوله: وسكت إلخ كذا في النهاية وقال ع ش قوله وظاهر كلام الروضة إلخ ~~معتمد اه. # (قوله: وعلى هذا) أي: القول الثاني فيهما أي اليوم والليلة (قوله: على ~~الأول) أي: المعتمد (قوله: كمالها) أي: العدة (قوله: وقيل منها) أي: العدة ~~(قوله: لم تحض أصلا) أي: ثم حاضت بعد الطلاق في أثناء عدتها بالأشهر اه ~~مغني (قول المتن انتقال من طهر إلخ) فيه تسمح والمراد طهر تنتقل منه إلى ~~حيض كما بينه الجلال اه رشيدي (قول المتن إلى حيض) أي: أو نفاس اه مغني ~~(قوله: أو نفاسين) كما صرح به المتولي اه مغني (قوله: بعده) أي: بعد الطلاق ~~في أثناء العدة بالأشهر (قوله: وذلك) أي: كون عدم الحسبان أظهر (قوله: ~~وهنا) أي: في صورة الانتقال (قوله: هذا الترجيح) أي: ترجيح عدم الحسبان ~~(قوله: حالا) أي: بمجرد قوله الآتي بدون توقف إلى طهر بعد حيض يطرأ بعد ذلك ~~القول (قوله:؛ لأن القرء إلخ) تأمله مع قوله قبل لما مر إلخ اه سم PageV08P233 # قول المتن المردودة إلخ) جاز على غير من هو له اه سم (قوله: فعدتها تسعون ~~يوما إلخ) لعل الصورة أن الدم لم يبتدئ بها إلا بعد الطلاق وإن لزم عليه ~~قصور إذ لو كانت الصورة أعم من ذلك أشكل فيما إذا طلقت في أثناء شهر جرى ~~الدم عليها من أوله فإنها حينئذ مطلقة في طهر احتوشه دمان وقضية ما مر ~~حسبان ما بقي منه بقرء، ثم رأيت الشهاب سم استوجه حسبانه بقرء قال إلا أن ~~يمنع عنه نقل اه رشيدي عبارة سم عقب كلامه الآتي آنفا عن الشهاب الرملي ~~نصها تنبيه لو اتفق مثل ذلك للمبتدأة بأن طلقت في أثناء شهر بقي منه ستة ~~عشر يوما فأكثر فهل يحسب ذلك قرءا لاشتماله على طهر لا محالة أو لا بد أن ~~تكمله ثلاثين مما بعده فيه نظر والأول متجه ms6215 إلا أن يمنعه عنه نقل والثاني ~~ظاهر عبارته اه # (قول المتن ومتحيرة) أي : لم تحفظ قدر دورها ولو متقطعة الدم مبتدأة كانت ~~أو غيرها اه مغني (قوله: أكثر من خمسة عشر يوما) كذا عبر الروض وكتب شيخنا ~~الشهاب الرملي بهامشه ما نصه: مراده بالأكثر يوم فأكثر فيكون المراد أنه ~~بقي منه ستة عشر يوما فأكثر وكان وجه ذلك أنه لو اكتفى بما دون الستة عشر ~~لجاز أن يقع الطلاق مطابقا لأول الحيض وأقله يوم وليلة والباقي بعد اليوم ~~والليلة على هذا التقدير لا يسع الطهر؛ لأن أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك ~~الستة عشر؛ لأنها يجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر الباقية طهرا ~~فليتأمل اه يوافقه قول النهاية بعد أن ذكر مثل ما في الشارح هنا ما نصه: ~~ويؤخذ من التعليل أنه يشترط في هذا الأكثر أن يكون يوما وليلة اه لكن نظر ~~فيه ع ش بما نصه: قوله ويؤخذ من التعليل هو قوله لاشتماله على طهر إلخ ولم ~~يذكر حج أي والمغني هذا الأخذ، وفي أخذ ذلك من التعليل نظر فإنه لو زاد على ~~خمسة عشر يوما ولو لحظة علم منه أن بعض ذلك طهر إذ لو فرض فيه حيض فغايته ~~خمسة عشر يوما وما زاد عليهما طهر وخصوص كون الحيض يوما وليلة بتقديره لا ~~يلزم أن يكون الطهر المصاحب له هذه الخمسة عشر لجواز أن يكون الطهر لا يتم ~~إلا بمضي زمن من الشهر الذي يليه اه. # (قوله: وإلا ألغي إلخ) عبارة المغني وإن بقي خمسة عشر يوما فأقل لم تحسب ~~تلك البقية لاحتمال أنها حيض فتبتدئ العدة من الهلال؛ لأن الأشهر ليست ~~متأصلة في حق المتحيرة وإنما حسب كل شهر في حقها قرءا لاشتماله على حيض ~~وطهر غالبا بخلاف من لم تحض والآيسة حيث تكملان المنكسر ما سيأتي اه. # (قوله: على ما ذكر) أي: من طهر وحيض غالبا اه مغني (قوله: بالنسبة إلخ) ~~عبارة المغني تنبيه محل الخلاف المذكور في المتحيرة بالنسبة لتحريم نكاحها ~~أما الرجعة ms6216 وحق السكنى فإلى ثلاثة أشهر فقط قطعا اه. # (قوله: ثلاثة أشهر بعد اليأس ) خبر قوله عدتها إلخ (قوله: هذا كله) أي: ~~قول المتن ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال إلخ (قوله: بلغت إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني سواء كانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل اه (قوله: على سنة) ~~كذا فيما اطلعنا من النسخ بالتاء المثناة الفوقية فيحمل على ستة أشهر ~~وعبارة المغني اعلم أنها لا تجاوز سنة مثلا أخذت بالأكثر وتجعل السنة دورها ~~اه بالنون الموحدة الفوقية (قوله: الثلاثة المذكورة) أي: بقول المصنف ~~بثلاثة أشهر وقوله إلا أن يعلم PageV08P234 # إلخ استثناء من الثلاثة المذكورة اه كردي. # (قوله: على الأوجه) أي: كما قاله البلقيني خلافا لما قاله البارزي تعتد ~~بشهر ونصف نهاية وسم (قوله: هذا) أي: اعتداد من فيها رق بشهرين (قوله: بأن ~~بقي أكثره) أي: بأن زاد على خمسة عشر يوما ولو لحظة على ظاهر كلامه وكلام ~~المغني أو بأن بقي ستة عشر يوما فأكثر على ما مر عن النهاية ووالده (قوله: ~~والثاني) أي: والشهر الثاني اه ع ش (قوله: أو دونه) أي: بأن بقي خمسة عشر ~~يوما فأقل # (قوله: وعدة أمة حتى) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله؛ لأن إضافة إلى ~~المتن، وقوله: أو حرة يظنها إلى ولو وطئ أمته، وقوله: بالنسبة للأولى إلى ~~المتن، وقوله: وانتصر له الشافعي إلى المتن (قوله: وعدة أمة) أي: وهي ذات ~~أقراء سواء طلقت أم وطئت بشبهة اه مغني (قول المتن أم ولد) أي: ومدبر اه ~~مغني (قول المتن ومن فيها رق) صادق بكاملة الرق والمغني من استقر فيها رق ~~كامل أو ناقص وعطفه على ما قبله من عطف العام فلا حاجة لتقدير الشارح أمة ~~اه سيد عمر (قول المتن بقرائن) بفتح القاف اه مغني. # (قوله: وكمل القرء إلخ) ، وقد يقال لا حاجة لهذا فإن القرء الأول ضروري ~~لتيقن البراءة وهما لا تتفاوتان فيه والقرءان الأخيران للاحتياط وهو يجوز ~~فيه التفاوت فجعلت الأمة فيه على نصف ما للحرة فليتأمل اه سيد عمر (قوله: ms6217 ~~لتعذر تنصيفه) إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن ~~يعود الدم اه مغني (قوله: وليس هذا) أي: مقدار العدة (قوله: يتساويان) أي: ~~والحر والقن (قوله: فيها) أي: في الأمور الجبلية (قوله: هنا) أي: في العدة ~~(قوله: فخصت) أي: الحرة (قوله: لحقه) أي: الزوج (قوله: رجعة) بفتح العين ~~بلفظ المصدر مغني ونهاية (قوله: وهي أوضح) وأنسب بقوله أو بينونة كما هو ~~ظاهر اه سيد عمر (قوله: غيرها) أي: غير الأمة اه سم (قوله: أو وفاة) إلى ~~قوله أو حرة في المغني إلا قوله أو أمة (قوله: مع العدة إلخ) لا يخفى ما ~~فيه من التسامح فإن العتق في الصورة المذكورة متقدم عليها لا معها، ثم رأيت ~~في المغني ما نصه: واحترز بقوله في عدة عما لو عتقت مع الطلاق بأن علق ~~طلاقها وحريتها بشيء واحد فإنها تعتد عدة حرة قطعا كما قاله الماوردي انتهت ~~وهي سالمة من التسامح المذكور اه سيد عمر (قوله: زوجته الحرة إلخ) أو زوجته ~~الأمة اعتدت بقرأين أو أمته اعتدت بقرء واحد مغني وروض، وقولهما اعتدت بقرء ~~إلخ أي استبرأت به اه ع ش. # (قوله: اعتدت بقرء أو زوجته الأمة إلخ) خلافا للروض والمغني والنهاية حيث ~~قالوا ولو ظن الحرة أمته أو زوجته الأمة فإنها تعتد بثلاثة أقراء اه وعلله ~~الأسنى والمغني بأن الظن إنما يؤثر في الاحتياط لا في التخفيف اه. # (قوله: اعتدت بقرء) يتأمل وجهه فإنها أمته في نفس الأمر ومزني بها بحسب ~~الظاهر وكل PageV08P235 # منهما لا يقتضي وجوب عدة فلعل المراد أنها تعتد بذلك لحقه إذا كانت مزوجة ~~فيحرم على زوجها وطؤها قبل الاستبراء وأنه لا يجوز له تزويجها إذا كانت ~~خلية قبل الاستبراء أيضا ع ش ورشيدي (قوله: بل لا يعاقب إلخ) أي:؛ لأنها ~~أمته في نفس الأمر وإن أثم بالإقدام اه ع ش (قوله:، وكذا إلخ) أي: يفسق به ~~اه ع ش (قوله: كل فعل قدم عليه إلخ) أي: وهو مما يفسق به لو ارتكبه حقيقة ms6218 ~~اه نهاية (قوله: قدم) عبارة النهاية أقدم اه # (قوله: لم تحض) هو شامل كما قاله الزركشي نقلا عن الروضة لمن ولدت ولم تر ~~نفاسا ولا حيضا سابقا فإنها تعتد بثلاثة أشهر حيث طلقت بعد الولادة اه أقول ~~عبارة المغني والروض مع شرحه وهي إن ولدت ورأت نفاسا اه ظاهره سبكا وحكما ~~(قوله: أو ولدت إلخ) انظر هذا معطوف على أي شيء ولا يصح عطفه على ما لم ~~تحض؛ لأنه يقتضي أنها إذا حاضت وولدت ولم ترد ما تعتد بالأشهر؛ لأن أو يقدر ~~بعدها نقيض ما قبلها ويقتضي أن الحكم فيما إذا رأت دم النفاس يخالف ما إذا ~~لم تره، وفي القوت فرع لو ولدت ولم تر حيضا قط ولا نفاسا ففي عدتها وجهان ~~أحدهما بالأشهر إلى أن قال والثاني أنها من ذوات الأقراء اه فالشارح ممن ~~يختار الوجه الأول لكن يبقى الكلام في صحة العطف فتأمل اه رشيدي عبارة ع ش ~~قوله أو ولدت ولم ترد ما أي قبل الحمل سم على حج وإطلاق الشارح يشمل ما بعد ~~الولادة، وفي العميرة ما يوافق إطلاق عبارته (قوله: للآية) وهي قوله تعالى ~~{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم ~~يحضن} [الطلاق: 4] أي فعدتهن كذلك فحذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة ~~الأول عليه نهاية ومغني (قوله: هذا إن) إلى قوله مفارق في المغني (قول ~~المتن في أثناء شهر) أي: ولو في أثناء أول يوم أو ليلة منه اه مغني (قوله: ~~ما مر في المتحيرة) أي: فيما إذا لم يبق من شهر الفراق بعده أكثر من خمسة ~~عشر يوما اه سم (قوله: متأصلة إلخ) أي: أصيلة لا بدل عن شيء اه ع ش (قوله: ~~إجماعا) إلى قوله بالنسبة في المغني إلا قوله للأولى إلى وخرج (قوله: ما ~~مضى) أي: من الطهر (قوله: للأولى) أي: بخلاف الثانية لوجود الاحتواش ~~بالنسبة إليها والأولى من لم تحض والثانية من أيست سم ورشيدي (قوله: كما ~~مر) أي في قول المتن وهل يحسب ms6219 إلخ، وقوله: كما يأتي أي في قوله أو بعدها ~~فأقوال أظهرها إلخ فأفاد جريان التفصيل الآتي هنا أيضا وإن كان ما يأتي ~~فيما إذا كان انقطاع الدم قبل اليأس وما هنا فيما إذا كان بعده لئلا يلزم ~~التكرار اه سم # (قوله: من فيها رق) أي: وإن قل اه ع ش (قوله: إن المجنونة تعتد إلخ) أي: ~~وإن لم تكن متحيرة، وقوله: أما إذا عرف حيضها أي المجنونة بأن اطلع على ~~حيضها في زمن الجنون وعرف أنه حيض بعلامات تظهر لمن رآها اه ع ش # (قول المتن ومن انقطع دمها) أي دم حيضها من حرة أو غيرها اه مغني (قوله: ~~تعرف) أي: وإلا فلا يكون إلا لعلة في الواقع اه سم (قوله: خلافا لما اعتمده ~~الزركشي) لعله يقول إن عدتها ثلاثة أشهر إلحاقا لها بالآيسة اه ع ش (قوله: ~~فتعتد بالأقراء) إلى قوله ولهذه في المغني (قوله: لسن اليأس إلخ) عبارة ~~المغني حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو تيأس فتعتد بالأشهر اه قال ع ش انظر ~~عليه هل يمتد زمن الرجعة إلى اليأس أم ينتفي بثلاثة أشهر كنظيره السابق في ~~المتحيرة الظاهر الأول اه عميرة والأقرب أن PageV08P236 # النفقة مثل الرجعة؛ لأنها تابعة للعدة، وقد قلنا ببقائها وطريق الخلاص من ~~ذلك أن يطلقها بقية الطلقات الثلاث (قوله: بل قال الجويني إلخ) انظر هذا ~~الإضراب مع أنه لا يتم الدليل إلا بمضمونه إذ قول الصحابي ليس حجة إلا إن ~~سكت عليه الباقون بشرطه فيكون إجماعا سكوتيا اه رشيدي (قوله: ولهذه) أي: ~~لمن انقطع دمها لعلة أو لا ويأتي عن سم ما يفيد إرجاع الإشارة إلى الثانية ~~(قوله: ولهذه ومن لم تحض إلخ) أفهم تخصيص جواز الاستعجال بهاتين حرمة ~~استعجال الحيض على غيرهما كمن تحيض في كل شهرين مثلا مرة فأرادت استعجال ~~الحيض بدواء لتنقضي عدتها فيما دون الأقراء المعتادة ولعله غير مراد ~~فليراجع اه ع ش (قوله: أن استعجال التكليف ممنوع) عبارة النهاية وأن زعم ~~ذلك استعجال للتكليف وهو ممنوع إلخ وقوله، ثم تعتد ms6220 إلى قول المتن، ثم تقدم ~~في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن (قوله: ثم تعتد بثلاثة أشهر) أشار به ~~إلى أن قول المصنف الآتي، ثم تعتد إلخ راجع للمعطوف عليه أيضا (قوله: إذ ~~هي) أي: التسعة أشهر اه ع ش (قوله: المعلق طلاقها) فهو فاعل تعتد اه سم ~~(قوله: طلاقها) بالرفع نائب فاعل للمعلق اه رشيدي # (قول المتن فعلى الجديد) وهو التربص لسن اليأس اه مغني (قول المتن لو ~~حاضت بعد اليأس إلخ) لا يخفى أن هذا مفروض فيما إذا انقطع لا لعلة وظاهر ~~أنه يجري أيضا فيما إذا انقطع لعلة اه سم (قول المتن وجبت الأقراء) ولو ~~حاضت الآيسة المنتقلة إلى الحيض قرءا أو قرأين، ثم انقطع حيضها استأنفت ~~ثلاثة أشهر بخلاف ذات أقراء أيست قبل تمامها فإنها لا تستأنف كما هو ~~المنقول أسنى ونهاية زاد المغني كما سيأتي آخر فصل لزمها عدتا شخص خلافا ~~لابن المقري في التسوية بينهما في الاستئناف اه قال الرشيدي قوله أو قرأين ~~أي فيما إذا لم يتقدم لها حيض أيضا وإلا فقد مر أنه يحسب ما مضى قرءا وعليه ~~فقد تمت العدة بهذين القرأين فلا تحتاج إلى ثلاثة أشهر ويجوز أن يكون مراده ~~هنا بالقرء الحيض على خلاف ما مر اه. # (قوله:؛ لأنها الأصل) إلى قوله ويؤخذ في المغني (قول المتن نكحت) بضم ~~أوله بخطه اه مغني (قوله: زوجا آخر) أي: من زوج غير صاحب العدة فلا شيء ~~عليها أي من الأقراء وصح النكاح اه مغني (قوله: الآتي) أي: في التنبيه. # (قوله: أن هذا التفصيل) أي: قول المصنف إن نكحت فلا شيء إلخ، وقوله: في ~~غيرها أي فيمن صدقت عليها غيرها الآتي، وقوله: أعلى اليأس أي تمامه، وقوله: ~~ثم بلغ ذلك أي خبر تلك المرأة اه كردي (قوله: بالأشهر) أي: الثلاثة متعلق ~~باعتددن (قوله: فإن كان إلخ) جواب فإذا صار إلخ، وقوله: ذلك أي بلوغ الخبر ~~(قوله: بعد السبعين) أي: بعد بلوغها (قوله: أي لما إلخ) علة لعلية العلة ~~الأولى، وقوله: علم أي ms6221 من قوله ويؤخذ إلخ (قوله: أو بعد أن ينكحن إلخ) عطف ~~على قبل أن ينكحن (قوله: بهذا الذي ثبت) أي بالحكم الذي ثبت لذات الدم ~~(قوله: PageV08P237 # بزمن انقطاع إلخ) ويحتمل اعتبار أوله؛ لأنه بانقطاعه تبين أنه حيض من ~~أوله اه سم (قوله: قبله) أي: زمن الانقطاع (قوله: أو بزمن إلخ) عطف على ~~قوله بزمن انقطاع إلخ الواقع خبرا؛ لأن (قوله هنا) أي: في العدة وقوله فيما ~~لو باع إلخ متعلق بضمير به الراجع للخلاف قال السيد عمر هنا به كذا في ~~النسخ، وفي أصل الشارح بخطه ببنائه بدل هنا به اه. # (قوله: الأول) خبر قوله وقياس إلخ والمراد بالأول أن العبرة بزمن ~~الانقطاع (قوله: وفي أن العبرة إلخ) عطف على في أن العبرة إلخ بإعادة الجار ~~(قوله: وأنه إلخ) أي وثبوت أن الحيض المرئي في زمن إلخ. # (قوله: أو يكفي إلخ) عطف على قوله بثبوت إلخ أو على قوله العبرة في ~~البلوغ إلخ باعتبار المعنى أي ويتردد النظر في أنه هل يشترط في البلوغ ثبوت ~~ما ذكر بالبينة أو يكفي إخبار إلخ (قوله: بذلك) متعلق بالإخبار، وقوله: كله ~~أي بأن المرئي حيض وأنه في زمن إلخ وأنه انقطع إلخ (قوله: الأول) أي: ~~اشتراط ثبوت تلك الثلاثة (قوله: أن من صدقها) أي: ذات الدم (قوله: في حقه) ~~أي: من صدقها # (قوله: في اليأس) إلى قوله كذا قالوه في النهاية، وكذا في المغني إلا ~~قوله ويعتبر أقلهن إلى المتن، وقوله: أقصاها خمس وثمانون (قوله: عادة) ~~المناسب سن يأس فتأمل (قوله: باعتبار ما يبلغنا إلخ) وإلا فطوف نساء العالم ~~غير ممكن اه مغني (قول المتن قلت ذا القول أظهر) وعليه هل المراد نساء ~~زمانها أو النساء مطلقا قال الأذرعي إيراد القاضي وجماعة يقتضي الأول وكلام ~~كثيرين أو الأكثرين يقتضي الثاني انتهى وهذا الثاني هو الظاهر اه مغني ~~وتقدم في الشارح ما يوافقه (قوله: وحدوده) كذا فيما اطلعناه من النسخ ~~بدالين بينهما واو ولعله من تحريف الناسخ بتقديم الواو وضمير الجمع عبارة ع ~~ش ms6222 قوله وحدوده باعتبار إلخ معتمد اه. # (قوله: خمس وثمانون) عبارة المغني واختلفوا في سن اليأس على ستة أقوال ~~أشهرها ما تقدم وهو اثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل خمسون وقيل سبعون وقيل ~~خمسة وثمانون وقيل تسعون وقيل غير العربية لا تحيض بعد الخمسين ولا تحيض ~~بعد الستين إلا قرشية اه. # (قوله: وتفصيل طرو الحيض) أي: بعد سن اليأس اه ع ش (قوله: بها) أي: بذات ~~الدم بعد سن اليأس اه كردي (قوله: غيرها) أي ممن اعتددن بعد سن اليأس ~~بالأشهر عبارة ع ش قوله غيرها أي من معاصريها ومن بعدهم اه (قوله: كذا ~~قالوه) عبارة النهاية كما قالوه اه. # (قوله: وفيه إشكال مر مع جوابه إلخ) عبارته هناك ولو اطردت عادة امرأة أو ~~أكثر بمخالفة شيء مما مر لم تتبع؛ لأن بحث الأولين أتم وحمل دمها على ~~الفساد أولى من خرق العادة المستمرة، وقد يشكل عليه خرقهم لها برؤية امرأة ~~دما بعد سن اليأس حيث حكموا عليه بأنه حيض وأبطلوا به تحديدهم له بما مر، ~~وقد يجاب بأن الاستقراء وإن كان ناقصا فيهما لكنه هنا أتم بدليل عدم الخلاف ~~عند نافيه بخلافه، ثم لما يأتي من الخلاف القوي في سنه اه بحذف (قوله وهل ~~يقبل إلخ) عبارة النهاية ولو ادعت بلوغها سن اليأس لتعتد بالأشهر صدقت في ~~ذلك ولا تطالب ببينة كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه قال ع ش ~~قوله: صدقت في ذلك ومعلوم أن الكلام حيث لم تقم عليها بينة بخلاف ما قالته ~~اه. # (قوله: جزم بعضهم بالأول) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويرد عليه نظر ~~الشارح وأجيب عنه بأن ثبوت السن هنا وقع تابعا لدعوى عدم الحيض والاعتداد ~~بالأشهر ويغتفر في ثبوت الشيء تابعا ما لا يغتفر في ثبوته مقصودا كما في ~~نظائر معلومة اه سم، وفي النهاية نحوه (قوله: إذ الشارع إلخ) الأوضح بأن ~~الشارع إلخ PageV08P238 # فصل) في العدة بوضع الحمل (قوله: الحرة) إلى قوله واحتاج في المغني إلا ~~قوله أو ذكره فقط إلى ms6223 ومولود وإلى قوله واعلم في النهاية (قوله: عن فراق ~~حي) بطلاق رجعي أو بائن نهاية ومغني أو بفسخ أو انفساخ رشيدي (قول المتن ~~بوضعه) ويقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة وظاهره ولو مع كبر بطنها ~~لاحتمال أنه ريح م ر سم على حج اه ع ش (قوله: أي الحمل) ولو مات الحمل في ~~بطنها وتعذر خروجه لم تنقض عدتها ولم تسقط نفقتها ولو استمر في بطنها مددا ~~طويلة وتضررت بعدم انقضاء العدة، وكذا لو استمر حيا في بطنها وزاد على أربع ~~سنين حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ولا ينافي ذلك قولهم أكثر مدة ~~الحمل أربع سنين؛ لأنه في مجهول البقاء زيادة على الأربع حتى لا يلحق نحو ~~المطلق إذا زاد على الأربع وكلامنا في معلوم البقاء زيادة على الأربع هذا ~~هو الذي يظهر وهو حق إن شاء الله تعالى سم على حج، وقوله: ولم تسقط نفقتها ~~وكالنفقة السكنى بالأولى. # وقوله: وكذا لو استمر إلخ هذا ظاهر حيث ثبت وجوده كما فرضه لكن يبقى ~~الكلام في الثبوت أنه بماذا فإنه حيث علم أن أكثر الحمل أربع سنين وزاد ~~المدة عليها كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل وأن ما تجده في بطنها من ~~الحركة مثلا ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت ذلك بقول معصوم كعيسى - عليه ~~الصلاة والسلام - وجب العمل به اه ع ش (قوله: للآية) أي: لقوله تعالى ~~{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] فهو مخصص لآية ~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] نهاية ومغني (قول ~~المتن بشرط نسبته إلخ) أي بشرط إمكان نسبته إلخ اه مغني (قوله: أو واطئ ~~بشبهة) هل يصدق عليه قوله عن فراق حي أو ميت إلا أن يراد بفراق الحي ما يعم ~~الفراق بنحو اعتزال الموطوءة بشبهة اه سم (قول المتن كمنفي بلعان) أي: في ~~فرقة الحياة؛ لأن الملاعنة لا تعتد للوفاة اه نهاية (قوله: وهو إلخ) أي: ~~المنفي والجملة حالية (قوله: لأن نفيه إلخ) يعني انتفاء نسبة ms6224 الحمل إلى ~~الملاعن (قوله: لاحتمال كذبه) أي: الملاعن (قوله: مطلقا) أي: أمكن ~~استدخالها منيه أم لا اه ع ش (قوله: ولم يمكن أن تستدخل إلخ) ينبغي أن محله ~~إذا لم تعترف باستدخال المني بأن ساحقها فنزل منيه بفرجها اه ع ش، وقد مر ~~عنه في أوائل الباب ما يتعلق به راجعه (قوله: ومولود) أي تام اه سم. # (قوله: دون ستة أشهر إلخ) أو لأكثر منه وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع ~~في تلك العدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة لكن لو ادعت على الأخيرة أنه ~~راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة وأمكن فهو وإن انتفى عنه تنقضي به ~~عدته مغني وأسنى (قوله: فلا تنقضي به) ولا يشترط لاعتبار العدة بالأشهر وضع ~~الحمل بل تنقضي العدة مع وجوده حملا على أنه من زنا ولا حد عليها لعدم تحقق ~~زناها اه ع ش عبارة المغني والحمل المجهول قال الروياني يحمل على أنه من ~~زنا وقال الإمام يحمل على أنه من وطء شبهة تحسينا للظن وجمع بين كلاميهما ~~بحمل الأول على أنه كالزنا في أنه لا تنقضي به العدة والثاني على أنه من ~~شبهة تجنبا عن تحمل الإثم وهو جمع حسن اه ومر عن النهاية (قول المتن ~~وانفصال كله) لو PageV08P239 # انفصل كله إلا شعرا انفصل عنه وبقي في الجوف لم يؤثر في انقضاء العدة ~~بخلاف ما لو كان الشعر متصلا، وقد انفصل كله ما عدا ذلك الشعر وكالشعر فيما ~~ذكر الظفر كذا أفتى بذلك م ر ولو كان الحمل غير آدمي فالظاهر انقضاؤها ~~بوضعه م ر اه سم على حج اه ع ش (قوله: لخروج بعضه) أي: متصلا أو منفصلا اه ~~مغني (قوله: واحتاج لهذا إلخ) عبارة المغني فإن قيل لا حاجة إلى هذا الشرط؛ ~~لأنه لا يقال وضعت إلا عند انفصال كله أجيب بأن الوضع يصدق بالكل والبعض ~~اه. # (قوله: لاحتماله للشرطية) أي: بأن يكون المعنى بشرط وضع كله، وقوله: ~~ومجرد التصوير أي بأن يريد أن ذكر وضع الكل صورة ms6225 مما يصدق عليه الوضع اه ع ~~ش (قوله: وزعم أنه يقال إلخ) قال الشهاب سم انظر موقعه مع ما قبله من قوله ~~الصريح إلخ، ثم قال ويجاب بأن موقعه التنبيه على وقوع هذا الزعم وأنه مردود ~~اه، وفيه ما فيه إذ كيف يسوغ له رده مع جزمه به أولا اه رشيدي (قوله: كما ~~مر) أي: قبيل الباب (قوله: أو ستة) إلى الفرع في النهاية (قوله: غلطه فيه ~~الرافعي) سبحان الله لم يعبر الرافعي بالتغليظ وإنما قال إن فيه اختلالا ~~فإن قيل إن ذلك في المعنى تغليظ قلنا بتسليم ذلك في التعبير بالتغليظ من ~~الفحش ما ليس في التعبير بالاختلال فلا يليق نسبته لحجة الإسلام خصوصا على ~~لسان الرافعي المعروف بغاية التأدب مع الأئمة وسلامة اللسان من الفحش معهم ~~كما مدحوه بذلك سم على حج أقول والشهاب حج لم ينفرد بنسبة التغليط للرافعي ~~بل سبقه إليه الأذرعي وغيره اه رشيدي (قوله: ولك أن تقول إلخ) عبارة ~~النهاية ولمدع ادعاء نفي الخلل إلخ وكل من العبارتين يوهم عدم السبق إلى ~~هذا الجواب وليس كذلك بل هو لابن الرفعة مع مزيد بسط اه رشيدي. # (قوله: حتى يكون منه) أي: من الوطء أو الاستدخال اه سم ولك إرجاع الضمير ~~إلى صاحب العدة (قوله: وذلك) أي: لزوم لحظة الوطء أو الاستدخال (قوله: فحيث ~~انتفت إلخ) عبارة المغني فإذا وضعت الثاني لستة أشهر من وضع الأول سقط منها ~~ما يسع الوطء فيكون الباقي دون ستة أشهر اه. # (قوله: وتوقف انقضائها) أي: العدة عليه أي على وضع الثاني من عطف اللازم ~~(قوله: فإن قلت إلخ) أي: كما قال الأسنى والمغني (قوله: المصحوب إلخ) نعت ~~لإمكان اه سم (قوله: مراعاة إلخ) علة للمنفي، وقوله: إذا النسب إلخ علة ~~للنفي (قوله: لشارح إلخ) ومنهم الأسنى والمغني كما أشرنا إليه (قوله: ~~وحينئذ فيلحق إلخ) مجرد تأكيد لما قبله قال سم قوله وحينئذ إلخ، ثم قوله : ~~ويلزم إلخ هذا وإن قرب من جهة المعنى كيف يسوغ من جهة النقل حتى يجزم ms6226 ~~باعتماده، ثم قال بعد سوق عبارة الروضة والروض ما نصه: فهذا كله صريح في ~~أنه إذا كان بين الولدين ستة أشهر لا يلحق الثاني ولا يتوقف انقضاء العدة ~~على وضعه فكيف يسوغ مخالفة ذلك وإن كان مشكلا فليتأمل نعم يمكن أن مراد ~~الروضة وغيرها بأن PageV08P240 # بينهما ستة أشهر غير لحظة الوطء أو الاستدخال ويكون سكونه عن ذلك لظهور ~~إرادته اه # (قول المتن بميت) أي: بوضع ولد ميت ولو مات في بطنها واستمر أكثر من أربع ~~سنين لم تنقض إلا بوضعه لعموم الآية كما أفتى به الشهاب الرملي - رحمه الله ~~تعالى - نهاية ومغني قال ع ش قوله لم تنقض إلا بوضعه أي ولو خافت الزنا اه. # (قوله: على غير القوابل) المناسب لما بعده على غير أهل الخبرة اه سم ~~(قوله: بطريق الجزم) ، فلو شكت القوابل في أنها أصل آدمي لم تنقض بوضعها ~~قطعا والقول قول المرأة بيمينها في أنها أسقطت فكذا ما تنقضي به العدة سواء ~~أكذبها الزوج أم لا؛ لأنها مؤتمنة في العدة ولأنها تصدق في أصل السقط فكذا ~~في صفته مغني وروض مع شرحه (قوله: إلا إذا وجدت إلخ) فظاهر أنه لا بد من ~~شهادة القوابل ولا بد من عدالتهن كما في سائر الشهادات خلافا لما توهم من ~~قبول الفاسقات منهن م ر اه سم (قوله: فليكتف بقابلة) أي امرأة واحدة اه ع ش ~~(قوله: لمن غاب إلخ) خبر مقدم لقوله أن تتزوج إلخ والجملة مقول القول ~~(قوله: باطنا) يؤخذ من ذلك أن محل الاكتفاء بقابلة بالنسبة للباطن، وأما ~~بالنسبة لظاهر الحال فلا يثبت إلا بأربع من النساء أو رجلين أو رجل ~~وامرأتين، ثم رأيت شرح الروض أنه صرح بالأربع بالنسبة للظاهر اه ع ش (قوله: ~~خفية) عبارة المغني لا ظاهرة ولا خفية اه. # (قوله: أي القوابل مثلا) أي: أو رجلان، فلو أخبرت بذلك واحدة حل له أن ~~يتزوجها باطنا اه حلبي (قوله: تخلقت) أي: تصورت اه مغني (قوله: والذي يتجه ~~إلخ) سيأتي في النهاية في أمهات الأولاد خلافه، ms6227 وقوله: وأخذه في مبادئ ~~التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه، وقوله: من ~~أصله أي أما ما يبطئ الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر، ثم ~~الظاهر أنه إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره اه ع ش (قوله: أو ~~بعدها) كما قاله الصيمري اه نهاية زاد المغني وإن أفهم كلام المصنف خلافه ~~اه. # (قوله:؛ لأنه أقوى) إلى قوله كذا عبر به في النهاية والمغني (قوله: ~~بدلالته) أي: بسبب دلالته اه ع ش (قوله: قطعا) أي: بخلاف الأقراء والأشهر ~~نهاية ومغني PageV08P241 # قوله: في أنها إلخ) فيه مع قول المتن فيها تعلق الجارين بعامل واحد بدون ~~اتباع عبارة المغني أي شكت فيها أي العدة بأن لم يظهر لها الحمل بأمارة ~~وإنما ارتابت بثقل أو حركة تجدها وهي ظاهرة (قوله: ويرجع فيها) أي: في زوال ~~الريبة والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل أن الضمير للأمارة (قوله: إلا ~~بيقين) قضية قوله السابق بإمارة قوية إلخ أن المراد باليقين ما يشمل الظن ~~القوي (قوله: فباطل) وإن بان أن لا حمل نهاية ومغني قال ع ش قوله وإن بان ~~إلخ أي خلافا لابن حج والأقرب ما قاله ابن حج ووجهه أن العبرة في العقود ~~بما في نفس الأمر اه. # (قوله: ومما يصرح به إلخ) ، وفي كلام الروض وغيره ما يدل عليه أيضا وفرق ~~م ر بأن الشك هنا أي في مسألة الريبة لسبب ظاهر فكان أقوى انتهى ولا يخفى ~~ما فيه أما أولا فإن أقويته بعد تسليمها لا تفيد مع كون قاعدة العقود أن ~~العبرة فيها بنفس الأمر، وأما ثانيا فغاية ما يؤثر هذا السبب الظاهر التردد ~~في انقضاء العدة وهذا لا يقاوم الحكم ببقاء النكاح شرعا اه سم (قوله: ما ~~يأتي في زوجة المفقود إلخ) أي في الفصل الثالث، وقوله: المبطل صفة ما يأتي ~~اه كردي. # (قوله: لكون المانع إلخ) علة للإبطال، وقوله: وهو أي المانع في زوجة ~~المفقود (قوله: أقوى) هو خبر كون ms6228 اه سم (قوله: الفرق إلخ) مفعول المبطل ~~عبارة الكردي قوله للفرق متعلق بالمبطل اه فلعل نسخ الشرح مختلفة (قوله: ~~بأن الشك إلخ) أي: وهو من موانع النكاح (قوله: هنا) أي في مسألة العدة ~~(قوله: وذلك؛ لأن إلخ) أي: إبطال الفرق ثابت؛ لأن إلخ اه كردي (قوله: من ~~هذين) أي: الفرقين (قوله: فيها) أي: زوجة المفقود والمراد بالنكاح نكاح ~~المفقود (قوله: في حلها) أي: حل زوجة المفقود لزوج آخر (قوله: وقوة النكاح) ~~عطف على الشك (قوله: المانع) أي: الشك لذلك أي لحل زوجة المفقود لآخر ~~(قوله: ظاهرا) أي: إذ الأصل بقاء النكاح الأول (قوله: أي العدة) إلى قوله ~~والحاصل في المغني إلا قوله وهل يعتبر إلى وكالثاني وإلى قوله أو لأكثر فلا ~~في النهاية إلا ذلك القول (قوله: إن أمكن إلخ) هل هو راجع أيضا للحكم ~~ببطلانه حتى إذا لم يمكن كونه من الأول صح النكاح على ما سيأتي في الحاشية ~~عن شرح الروض على قول الشارح قبيل الفصل فهو منفي عنهما اه سم وسنذكر عن ~~المغني والنهاية ما يوافق كلام شرح الروض، وقوله: من الأول أي ولا من ~~الثاني كما هو الفرض. # (قوله: ما صح) أي: النكاح الثاني (قوله: وهل يعتبر إلخ) قضية قول السابق ~~من إمكان العلوق بعد عقده الجزم باعتبارها كما هو قضية صنيع النهاية ~~والمنهج (قوله: لحظة) أي: للوطء أو الاستدخال (قوله: يحتمل لا) أي: يحتمل ~~أنها لا تعتبر (قوله: وكالثاني) أي: النكاح الثاني (قوله: فيلحقه) أي: ~~الواطئ بشبهة اه ع ش (قوله: إن أمكن منه) PageV08P242 # أي بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من الوطء (قوله: مما مر) أي: من إمكان ~~العلوق بعد العقد (قوله: وإلا فلا) أي: وإن لم يعلم مقتضى البطلان بأن بان ~~عدم الحمل أو ولدته لستة أشهر فأكثر فلا نبطله والولد للثاني وإن أمكن كونه ~~من الأول أيضا عبارة المغني وإن علم انتفاؤه لم نبطله ولحق الولد بالثاني ~~اه وعبارة المنهج مع شرحه أو ارتابت بعدها أي العدة سن صبر عن النكاح لنزول ms6229 ~~الريبة فإن نكحت قبل زوالها أو ارتابت بعد نكاح الآخر لم يبطل أي النكاح ~~لانقضاء العدة ظاهرا إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق بعد عقده وهو ~~أولى من عقد فيتبين بطلانه والولد للأول إن أمكن كونه منه بخلاف إذا ولدت ~~لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول اه. # (قوله: وقفت الرجعة) أي: فيحرم عليه قربانها وغيره اه ع ش # (قوله: بخلع أو ثلاث) أي: أو غيرهما اه مغني (قوله: ولم يمكن كون الولد ~~من الثاني) أما إذا أمكن ذلك فإنه لا يلحق الأول كما سيأتي مغني (قوله: ~~وجوب سكناها إلخ) أي: إلى الولادة. اه. أسنى (قوله: وإن أقرت إلخ) غاية ~~راجعة للمتن والشرح معا (قوله: بالاستقراء) وحكي عن مالك أنه قال جارتنا ~~امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في ثنتي ~~عشرة سنة كل بطن في أربع سنين، وقد روي هذا عن غير المرأة المذكورة وقيل إن ~~أبا حنيفة حملت به أمه ثلاث سنين، وفي صحته كما قال ابن شهبة نظر ؛ لأن ~~مذهبه أكثر مدة الحمل سنتان فكيف يخالف ما وقع في نفسه اه مغني (قوله: ~~وابتداؤها) أي: الأربع سنين (قوله: قبل الفراق) أي: قبيله اه مغني (قوله: ~~فإطلاقهم) أي: أكثر الأصحاب اه مغني (قوله: إذا قارنه) أي: الطلاق (قوله: ~~بتنجيز أو تعليق) كتعلق بالفراق اه سم أقول أو بقارنه عبارة المغني إذا وقع ~~أي الطلاق مع الإنزال بالتنجيز اتفاقا أو بالتعليق اه. # (قوله: أو لحظة الوضع) لمنع الخلو فقط (قوله: مما ذكر) أي من الطلاق إن ~~قارنه الوطء وإلا فمن وقت إمكان العلوق قبيله اه مغني (قوله: وذكرت) أي: ~~مسألة الولادة لأكثر (قوله: في تقدمها) أي معه # (قوله: فأتت بولد) إلى قوله وحذف هذا في المغني (قوله: لأربع سنين) أي: ~~فأقل (قوله: وبأن وجوب نفقتها إلخ) أي: وأن المرأة معتدة إلى الوضع حتى ~~يثبت للزوج رجعتها اه مغني (قوله: وحذف هذا) أي: تفصيل الولادة بقوله فأنت ~~إلخ (قوله: ms6230 لعلمه مما قبله إلخ) هذا غير ظاهر في قوله أو لأكثر فلا اه سم ~~أقول عدم الظهور متجه لكن بالنسبة لدعوى الأولوية، وأما أصل العلم فظاهر اه ~~سيد عمر (قوله: قبله) أي: الطلاق (قوله: وحذف) إلى الفصل في النهاية إلا ~~قوله على أحد قولين إلى المتن، وقوله: كأن كان بمسافة القصر (قوله: هذا) ~~أي: قوله حسبت المدة من الطلاق (قوله:؛ لأنه إذا حسب) الأولى التأنيث ~~(قوله:؛ لأنها) أي: الرجعية (قوله: وأنها) أي: ويعلم أنها اه ع ش (قوله: من ~~الحذف من الأول إلخ) وهو المسمى PageV08P243 # بالاحتباك (قوله: وأن هاتين الدلالتين) أي: قوله: لما اشتملت عليه إلخ، ~~وقوله: ومن الثاني لدلالة الأول عليه اه ع ش (قوله: من دلالة الفحوى) أي: ~~دلالة مفهوم الموافقة الأولى من المنطوق اه جمع الجوامع عبارة ع ش أي من ~~دلالة مفهوم الموافقة وهو أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للمذكور اه. # (قوله: بأل العهدية إلخ) قد يقال إنه يؤخذ من ذكر المدة فقط إذ لا مدة ~~على هذا الوجه سم على حج اه رشيدي # (قول المتن ولو نكحت) أي: نكاحا صحيحا اه مغني (قوله: أو وطئت إلخ) أي: ~~بعد العدة اه ع ش (قوله: بعد العقد) أي: الثاني (قوله: ومن وطء الشبهة) ~~الأنسب لما قبله أو بدل الواو (قوله: لأربع سنين فأقل) أي: فإن كان لأكثر ~~فهو منفي عنهما ويصح النكاح الثاني أخذا مما يأتي في الحاشية اه سم عبارة ~~المغني ويأتي عن النهاية نحوها وإن وضعته لأربع سنين لحق الأول أو لأكثر لم ~~يلحقه وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل لجريانه في العدة وإذا لم يلحقه كان ~~منفيا عنهما، وقد بان أن الثاني نكحها حاملا فهل يحكم بفساد نكاحه حملا على ~~أنه من وطء شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من زنا أو أن الشبهة منه، وقد ~~جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قال الأذرعي الثاني وجزم به في ~~المطلب وهو مأخوذ من كلام الروياني كما ذكرناه في الحمل المجهول بل ms6231 هو حمل ~~مجهول فيأتي فيه الجمع المتقدم فيه اه في أوائل الفصل (قوله: نظير ما مر) ~~أي: عقب قول المتن حسبت المدة من الطلاق (قوله: مما ذكر) أي: من إمكان ~~العلوق بعد العقد إلخ (قوله: لقيام فراشه) إلى الفصل في المغني إلا قوله ~~كأن كان بمسافة القصر # (قول المتن ولو نكحت في العدة فاسدا إلخ) لو قال كالمحرر ولو نكحت فاسدا ~~كأن نكحت في العدة لكان أولى؛ لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدا، وقد ~~يحترز بذلك عن أنكحة الكفار فأنهم إذا اعتقدوا ذلك صحيحا كان محكوما بصحته ~~كما مر في بابه اه مغني، وقوله: وقد يحترز إلخ يأتي في الشارح ما يوافقه ~~(قوله: وهو جاهل بالعدة إلخ) عبارة المغني بأن ظن انقضاء العدة أو أن ~~المعتدة لا يحرم نكاحها بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ~~اه زاد الأسنى أو بجنون نشأ عليه من الصغر، ثم بلغ وأفاق فنكح اه. # (قوله: لنحو بعده إلخ) أفهم أن عامة أهل مصر الذين هم بين العلماء لا ~~يعذرون في دعواهم الجهل بالمفسد فيكونون زناة ومنه اعتقادهم أن العدة ~~أربعون يوما مطلقا اه ع ش (قوله: وإلا) أي: بأن علم ذلك أو جهله ولم يعذر ~~بجهله (قوله: مطلقا) أي: سواء ولدت للإمكان منه أو لا (قوله: وطء الشبهة) ~~أي: في العدة اه ع ش (قوله: مما مر) أي: من طلاقه أو إمكان وطئه قبله ~~(قوله: شبهة) أي: وطء شبهة (قول المتن أو للإمكان من الثاني لحقه) أي: ثم ~~بعد وضعه تكمل عدة الأول اه سم. # (قوله: وإن كان إلخ) غاية (قوله: على أحد قولين إلخ) رجحه م ر اه سم ~~عبارة النهاية وإن كان طلاق الأول رجعيا كما هو ظاهر عبارته وإن اعتمد ~~البلقيني إلخ قال ع ش قوله وإن اعتمد البلقيني ضعيف اه. # (قوله: لكن الذي اعتمده ونقله عن نص الأم أنه إلخ) وهذا هو الظاهر اه ~~مغني وقضية صنيع الشارح اعتماده أيضا (قوله: إذا كان طلاقه رجعيا) ms6232 أي، وقد ~~أتت للإمكان من انصرام العدة كما هو معلوم اه سم (قوله: من الأول) أي: من ~~طلاقه أو إمكان وطئه قبله، وقوله: من الثاني أي من وطئه (قول المتن على ~~قائف) وهو كما سيأتي آخر كتاب الدعوى مسلم عدل مجرب اه مغني (قوله: أو بهما ~~إلخ) أي: أو نفاه عنهما اه مغني (قوله: وانتسابه بنفسه) PageV08P244 # أي، فلو لم ينتسب بعد البلوغ لم يجبر عليه لجواز أنه لم يمل طبعه لواحد ~~منهما اه ع ش (قوله: فهو منفي عنهما) زاد النهاية، وقد بان أن الثاني نكحها ~~حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطء شبهة من غيره أو لا حملا ~~على أنه من الزنا، وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قاله ~~الأذرعي الثاني وجزم به في المطلب، وفيه الجمع المار اه. # وكذا في سم عن شرح الروض ومر مثله عن المغني قال ع ش يؤخذ من هذا جواب ~~السؤال عن حادثة هي بكر وجدت حاملا وكشف عليها القوابل فرأوها بكرا هل يجوز ~~لوليها أن يزوجها بالإجبار أم لا وهو أنه يجوز تزويجها بالإجبار لاحتمال أن ~~شخصا حك ذكره على فرجها فأمنى ودخل منيه في فرجها فحملت منه من غير زوال ~~البكارة فهو غير محترم فيصح نكاحها في هذه الصورة مع وجود الحمل واحتمال ~~كونها زنت وعادت البكارة والتحمت فيه إساءة ظن بها فعملنا بالظاهر من أنها ~~بكر مجبرة وأن لوليها أن يزوجها بالإجبار اه. # (تتمة) لو وطئ معتدة عن وفاة بشبهة فأتت بولد يمكن كونه لكل منهما ولا ~~قائف أو هناك قائف وتعذر إلحاقه انقضت بوضعه عدة أحدهما وبقي عليها الأكثر ~~من ثلاثة أقراء ومن بقية عدة الوفاة بالأشهر فإن مضت الأولى قبل تمام ~~الثانية فعليها إتمامها لاحتمال كونه من الأول مغني وروض مع شرحه ### | [فصل في تداخل العدتين] # (قوله: في تداخل العدتين) أي: وفيما يتبعه من نحو عدم صحة الرجعة زمن وطء ~~الثاني اه ع ش (قوله: بمعنى كان) إلى قول المتن وقيل ms6233 في المغني إلا قوله ~~رجعية أو بائنا، وقوله: إجماعا إلى دون ما بعدها، وقوله: هي ممن تحيض ~~حاملا، وقوله: لا بعده مطلقا وإلى الفصل في النهاية إلا قوله إجماعا إلى ~~دون ما بعدها وقوله عطف أخص إلى المتن وقوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله ~~استئناف إلى المتن (قوله: جاهلا بأنها المطلقة) كأن نسي الطلاق أو ظنها ~~زوجته الأخرى اه مغني (قول المتن أو عالما) أي أو جاهلا لا يعذر اه ع ش ~~(قوله:؛ لأنه) أي: العالم بذلك في البائن (قوله: فيها) أي: البقية # (قوله: وهي ممن تحيض حاملا) ليس بقيد كما يفيده كلام المغني والنهاية ~~ونبه عليه ع ش والرشيدي (قوله: أي دخلت الأقراء إلخ) سواء أرأت الدم أم لا ~~نهاية ومغني (قوله:؛ لأن كلامها) أي: الروضة مفرع على الضعيف وهو عدم ~~التداخل نهاية ومغني (قوله: كما بينه النشائي) بفتح النون نسبة إلى النشا ~~المعروف انتهى أنساب السيوطي اه ع ش (قوله: لاتحاد صاحبهما) تعليل للمتن ~~(قوله: بها) أي: بالأقراء (قوله: ويكون) أي: وضعه (قوله: لا بعده) عطف على ~~قبله، وقوله: مطلقا أي في الرجعي وغيره (قول المتن إن كان الحمل إلخ) أي: ~~وكانت تعتد بالأقراء عن طلاق رجعي اه مغني (قوله: فلا يراجع) أي: قبل الوضع ~~(قوله: لوقوعه) أي: الوضع عنه أي الوطء عبارة المغني بناء على أن عدة ~~الطلاق قد سقطت بالوطء اه. # (قوله: ويرده إلخ) فيه تأمل (قوله: ما تقرر) أي: في قوله ويكون واقعا ~~عنهما اه ع ش # (قوله: عطف أخص) فيه أن عطف الأخص لا يكون بأو فلا بد من حمل الشبهة على ~~ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا، وقد يجاب عنه بأن المراد أنه عطف أخص ~~بالنظر لمفهوم اللفظ PageV08P245 # في نفسه وإن لم يكن باعتبار المراد منه، وقوله: ووجهه أي العطف خفاء كونه ~~أي النكاح الفاسد منها أي الشبهة اه سم (قوله: أو كانت زوجته معتدة إلخ) ~~كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والذي رأيته في نسخ المحلي والمغني ~~والنهاية زوجة فليحرر فإن الظاهر أن ms6234 ترك الهاء أولى اه سيد عمر (قوله: عن ~~علي وغيره) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - وعبارة النهاية عن عمر وعلي ~~ولا يعرف لهما إلخ ونحوها عبارة المغني اه سيد عمر (قوله: إن كانا) أي: ~~صاحبا العدتين حربيين كأن زوجت بحربي، ثم وطئها آخر بصورة النكاح في عدة ~~الأول ع ش أو بشبهة أخرى مغني (قوله: لغت على المعتمد بقية عدة الأول إلخ) ~~وللثاني أن ينكحها فيها؛ لأنها في عدته دون الأول فإن حبلت من الأول لم ~~يكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع وإن حبلت من الثاني كفاها وضع ~~الحمل وتسقط بقية الأولى اه مغني وروض مع شرحه ونقل ع ش عن الزيادي مثله # (قوله: وإن تأخر) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله بعقد إلى وذلك وقوله ~~واستشكله إلى، وفي عكس ذلك (قوله:؛ لأنها إلخ) أي: عدة الحمل اه مغني ~~(قوله: ففيما إذا كان) أي: الحمل (قوله: وله الرجعة قبل الوضع إلخ) ، وكذا ~~له تجديد نكاحها قبل الوضع وبعد التفريق بينهما كما في الروض وشرحه اه سم ~~(قوله: لا وقت وطء الشبهة) ولو اختلفا فادعى الزوج أن الرجعة ليست وقت ~~الشبهة فصحيحة والزوجة أنها في وقتها فباطلة فالأقرب تصديق الزوج؛ لأن ~~الأصل بقاء حقه اه ع ش (قوله: أي لا في حال بقاء فراش) أي: كأن نكحها فاسدا ~~واستمر معها مدة قبل أن يفرق بينهما فليس المراد خصوص زمن الوطء اه ع ش ~~(قوله: وكذا فيما يأتي) يعني أن قوله لا وقت وطء الشبهة إلخ معتبر في قوله ~~الآتي في العكس وله الرجعة إلخ (قوله: مما يأتي) أي: في الفصل الآتي في شرح ~~وإلا فلا (قوله: أن نيته) أي: الواطئ بشبهة بعد الطلاق إليها أي الموطوءة ~~بشبهة (قوله: وذلك) أي: عدم صحة الرجعة في حال بقاء فراش الواطئ بشبهة اه ع ~~ش (قوله: بأن هذا) أي: بقاء الفراش هنا (قوله: على ما يأتي) أي: عن قريب في ~~العكس. # (قوله: لا يمنع الرجعة) أي: فهذا أولى بأن لا يمنعها ms6235 اه كردي (قوله: إذ ~~مجرد وجود الحمل) أي: بلا بقاء الفراش (قوله: إن المؤثر) أي: الاستفراش، ~~وقوله: أقوى أي من الأثر وهو الحمل اه ع ش (قوله: وفي عكس ذلك) أي: فيما ~~إذا كان الحمل من وطء الشبهة سم وع ش (قوله: ثم) أي: بعد الوضع ومضي زمن ~~النفاس تعتد أي إذا كان وطء الشبهة قبل الشروع في عدة الطلاق، وقوله: أو ~~تكمل أي فيما إذا كان بعد مضي بعضها (قوله: وله الرجعة إلخ) أي: لا في حال ~~بقاء الفراش كما نبه عليه الشارح بقوله السابق، وكذا فيما يأتي اه سم ~~(قوله: قبل وضع إلخ) ؛ لأنها وإن لم تكن الآن في عدة الرجعة فهي رجعية حكما ~~ولهذا يثبت التوارث قطعا وإذا راجع قبل الوضع فليس له التمتع بها حتى تضع ~~كما في الروضة كأصلها (تنبيه) لو اشتبه الحمل فلم يدر أمن الزوج هو أم من ~~الشبهة جدد النكاح مرتين مرة قبل الوضع ومرة بعده ليصادف التجديد عدته ~~يقينا فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعه في عدة غيره فإن بان بإلحاق ~~القائف أنه وقع في عدته اكتفي بذلك وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل ~~على زوجها إن ألحق القائف الولد به ما لم تصر فراشا لغيره بنكاح فاسد فتسقط ~~نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزها وليس لها مطالبة قبل اللحوق إذ النفقة ~~لا تلزم بالشك فإن لم يلحقه به القائف أو لم يكن قائف فلا نفقة عليه ولا ~~للرجعية مدة كونها فراشا للواطئ مغني وأسنى، وفي النهاية مثله إلا ما قبل ~~التنبيه. # قال ع ش قوله جدد النكاح مرتين أي حيث أراد التجديد في العدة وإلا؛ فله ~~الصبر إلى انقضاء العدتين وهو أولى لانتفاء PageV08P246 # الشك حال العقد في صحة النكاح اه. # (قوله: وبعده إلخ) قال في الروض ويتوارثان ويلحقها طلاقه قبل الوضع وبعده ~~انتهى اه سم (قوله: وفارق) أي: التجديد، وقوله: وهي أي الرجعة اه ع ش ~~(قوله: كونها) أي: المرأة ولو ذكر الضمير بإرجاعه إلى التجديد كان أنسب # (قوله: لسبقها) ولقوتها ms6236 لاستنادها لعقد جائز نهاية ومغني (قول المتن وله) ~~أي: المطلق اه مغني (قوله: غير مقيد إلخ) قضية ذلك أن قوله السابق وله ~~الرجعة إلخ ليس مغايرا لما هنا فقوله هنا نظير ما مر فيه نظر لاقتضائه ~~مغايرة ما هنا لما مر فليتأمل اه سم (قول المتن الرجعة في عدته) أي: إن كان ~~الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إن كان الطلاق بائنا اه مغني (قوله: نظير ما ~~مر) والمراد به ما دام الفراش باقيا كما مر اه ع ش (قوله: قبل شروعها) شمل ~~زمن النفاس اه سم (قوله: مطلقا) عبارة النهاية والمغني بوطء جزما وبغيره ~~على المذهب اه. # (قوله: ومنه يؤخذ) أي من حرمة التمتع، وقوله: حرمة نظره هذا يخالف ما مر ~~له قبيل الخطبة من جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة من المعتدة عن ~~الشبهة إلا أن يجاب بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة ~~المصنف ولا يلزم من ذلك اعتماده فليراجع على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن؛ ~~لأن النظر بلا شهوة لا يعد تمتعا نعم إن كان ضمير منه راجعا لقول الشارح ~~لاختلال النكاح إلخ لم يبعد الأخذ اه ع ش # (قوله: وفي وطء بنكاح فاسد إلخ) عبارة المغني تتمة لو كانت العدتان من ~~شبهة ولا حمل قدمت الأولى لتقدمها ولو نكح شخص امرأة نكاحا فاسدا، ثم وطئها ~~شخص آخر بشبهة قبل وطئه أو بعده، ثم فرق بينهما قدمت عدة الواطئ بها بشبهة ~~لتوقف عدة النكاح الفاسد على التفريق بخلاف عدة الشبهة فإنها من وقت الوطء ~~وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها ولو نكحت فاسدا بعد مضي قرأين ولم ~~يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت العدة الأولى بشهر بدلا عن القرء ~~الباقي، ثم اعتدت للفاسد بثلاثة أشهر فإن كان ثم حمل فعدة صاحبه مطلقا ~~مقدمة تقدم الحمل أو تأخر؛ لأن عدته لا تقبل التأخير كما مر وحيث كانت ~~العدتان من وطء شبهة كان لكل من الواطئين تجديد النكاح في عدته ms6237 دون عدة ~~الآخر اه. # (قوله: يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح إلخ) يعني أنه إذا كان وطء ~~الشبهة سابقا على النكاح قدمت عدته وإن كان التفريق بالنسبة للنكاح الفاسد ~~سابقا على الوطء قدمت عدته فالسابق من التفريق والوطء عدته مقدمة اه ع ش ### | [فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة] ### | (فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة) # (قوله: في حكم معاشرة المفارق) إنما ~~اقتصر عليه في الترجمة؛ لأنه هو الذي تعلق بمعاشرته الأحكام الآتية بخلاف ~~الأجنبي فإنه لا يتعلق بمعاشرته حكم اه رشيدي (قوله: أي المفارقة) إلى قوله ~~وبه يندفع في النهاية إلا قوله بأن نوى إلى كملت (قوله: بأن كان يختلي بها) ~~عبارة بعضهم بالمواكلة والمباشرة وغير ذلك اه رشيدي (قوله: ولو في بعض ~~الزمن) صادق بما إذا قل الزمن جدا ولعله غير مراد وإنما احترز به عن اشتراط ~~دوام المعاشرة اه رشيدي (قول المتن بلا وطء) خرج به ما إذا وطئ فإنه إن كان ~~الطلاق بائنا لم يمنع انقضاء العدة فإنه زنا لا حرمة له وإن كان رجعيا ~~امتنع المضي في العدة ما دام يطؤها؛ لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة ~~وبقوله في عدة أقراء إلخ الحمل فإن المعاشرة لا تمنع انقضاء العدة به ~~بحال PageV08P247 # وأفهم تعبيره بنفي الوطء أنه لا يضر مع ذلك الاستمتاع بها وهو كذلك وإن ~~ألحقه الإمام بالوطء اه مغني. # اعلم أن الفاضل المحشي نقل نحو ما في المغني عن الروضة، ثم قال وقضيته ~~أنه مع الوطء لا خلاف في التفصيل بين البائن والرجعية ويلزم من ذلك أنه لا ~~خلاف في الانقضاء مع وطء البائن وجريان خلاف في الانقضاء مع عدم وطئها ~~ولعله غير معقول انتهى اه سيد عمر (قوله: أو معه) ومعلوم حرمة ذلك اه ع ش ~~(قوله: أو معه) يتقيد بالنسبة للبائن بما إذا لم تكن شبهة وإلا فسيأتي أن ~~الوطء بشبهة يقطع عدة البائن وكان الأصوب أن يبقى المتن على ظاهره فإن ~~التقييد بعدم الوطء لتأتي الأحكام الآتية لا لتأتي الأوجه فليراجع اه ms6238 رشيدي ~~(قوله: كما يفهمه عللها) أي: المذكورة في كلامهم وإلا فالشارح لم يذكر هنا ~~منها شيئا اه ع ش (قوله: تنقضي مطلقا) أي:؛ لأن هذه المخالطة لا توجب عدة ~~اه مغني (قوله: لا مطلقا) أي:؛ لأنها بالمعاشرة كالزوجة اه مغني (قوله: ومن ~~ثم لو وجدت) أي: الشبهة اه ع ش (قوله: لم تنقض إلخ) ظاهره وإن لم يكن وطء ~~لكن عبارة شرح المنهج نعم إن عاشرها بوطء شبهة فكالرجعية انتهت وهي التي ~~تلائم ما يأتي اه رشيدي (قوله: فلا تنقضي) أي: عدتها وإن طالت المدة اه ~~مغني (قوله: بأن نوى إلخ) أو فرق القاضي بينهما كما مر. # (قوله: أن لا يعود إليها) أي: المعاشرة اه سم، وكذا الضميران في قوله ~~ناويها فهي باقية (قوله: ناويها) الأوفق لما قبله لم ينوه أي عدم العود ~~فيشمل الإطلاق (قوله: كملت) جواب إذا ش اه سم (قوله: على ما مضى) أي من ~~عدتها قبل المعاشرة اه ع ش (قوله: وذلك) راجع إلى قول المتن وإلا فلا ~~(قوله: كما لو نكحها) أي: الزوج اه ع ش عبارة المغني كما لو نكحت غيره اه ~~ويؤيدها قول الشارح جاهلا إلخ إذ تجديد نكاح غير المطلقة ثلاثا صحيح مطلقا ~~(قوله: بل تنقطع) عطف على فلا تنقضي اه كردي وقضية صنيع ع ش أنه عطف على ~~قوله لا يحسب إلخ ولعله الظاهر لئلا يتكرر قوله ولا يبطل بها ما مضى فتبنى ~~إلخ مع قوله السابق لكن إذا زالت المعاشرة كملت إلخ (قوله: من حين الخلوة) ~~المناسب لما يأتي في قوله ولو نكح معتدة إلخ من حين الوطء إلا أن يفرق بأن ~~النكاح الفاسد هنا لما كان من الزوج وتقدم فراشه اكتفي في حقه بالخلوة ~~بخلاف الأجنبي اه ع ش ويؤيده ظاهر قول الشارح السابق ومن ثم لو وجدت إلخ لم ~~تنقض كالرجعية إلخ لكن قضية قول المغني فرع لو طلق زوجته ثلاثا، ثم تزوجها ~~ووطئها في العدة ظانا انقضاءها وتحللها بزوج آخر لم تنقض العدة كالرجعية اه ~~عدم الفرق ms6239 واشتراط الوطء مطلقا كما مر عن الرشيدي عن شرح المنهج (قوله: ما ~~مضى) أي: من عدتها قبل المعاشرة. # (قوله: ولا تحسب إلخ) أي: من العدة (قوله: وفي هذه) أي: صورة معاشرة ~~الرجعية اه ع ش (قول المتن ويلحقها) أي: الرجعية حيث حكم بعدم انقضاء عدتها ~~بما ذكر الطلاق أي طلقة ثانية وثالثة إن كان طلقها طلقة فقط اه مغني (قوله: ~~فيهما) أي: في عدم صحة الرجعة ولحوق الطلاق (قوله: بقاء التوارث إلخ) خلافا ~~للنهاية كما يأتي (قوله: ومؤنتها) عطف على التوارث (قوله: بينهما) أي ~~التوارث والمؤنة (قوله : فإنها) أي: التوارث والنفقة ونحوهما مما يأتي آنفا ~~(قوله: فلم تنقطع) أي: التوارث والنفقة ونحوهما (قوله: لكن الذي رجحه ~~البلقيني) عبارة الناشري وقال أي البلقيني على الأول أي أنه لا رجعة بعد ~~الأقراء أو الأشهر الأحوط أن لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها لتعديه ~~بالمخالطة التي منعت انقضاء العدة ولا يجب النفقة والكسوة ولا يصح خلعها ~~وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه انتهى PageV08P248 # وينبغي أن يكون المراد أنه إذا خالعها وقع الطلاق ولا يلزم العوض انتهت ~~اه سم (قوله: فقال) أي: غير البلقيني (قوله: لا توارث بينهما إلخ) أفتى ~~بجميع ذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - سم ونهاية (قوله: إلا ~~في الطلاق) أي: لحوقه، وفيه مسامحة لما مر من أنه تجب لها السكنى ويأتي من ~~أنه لا يحد بوطئها اه ع ش # (قوله: فيها) أي: العدة (قوله: بغير شبهة) إلى الفصل في المغني إلا قوله ~~لغيره (قوله: كأن كان سيدها إلخ) انظر ما دخل تحت الكاف ولعل الكاف ~~استقصائية كما هو صريح صنيع الروض وشرح المنهج اه رشيدي (قوله: مطلقا) أي: ~~في الطلاق البائن وغيره، وفي معاشرة الأجنبي وغيره (قوله: لتعذر قطعها) أي: ~~عدة الحمل إلخ # (قول المتن ولو نكح معتدة بظن الصحة إلخ) فإن قيل هذه المسألة مكررة ~~لذكرها في قول المتن سابقا ولو نكحت في العدة إلخ أجيب بأنها ذكرت هنا ~~لبيان وقت انقضاء ms6240 العدة الأولى وهناك لتصوير عدتين من شخصين اه مغني (قول ~~المتن معتدة) أي: عن طلاق بائن أو رجعي اه ع ش (قوله: لحصول الفراش إلخ) ~~ومر أنه إذا زال الفراش بالتفريق أي أو بنية عدم العود إلى المعاشرة تبنى ~~على ما مضى اه كردي (قوله: وهو الأثبت) أي كونه وجها ع ش وسم (قوله: وجزم ~~به) أي: بكون الخلاف وجها اه مغني (قوله: عن الأولى) أي: العدة الأولى ~~عبارة النهاية والمغني عن الأول اه أي الزوج الأول وهو الأنسب # (قوله: بها) أي: الرجعة (قوله: فإنها تبنى إلخ) أي: فتكتفي بما بقي وإن ~~قل كقرء عن الطلاق الأول والثاني اه ع ش # (قول المتن بعد الوضع) لم يذكره في المحرر ولا في الروضة فكان الأولى ~~حذفه اه مغني (قول المتن، ثم نكحها إلخ) اقتضى صحة نكاح المختلعة في عدته ~~وهو المذهب (تتمة) لو أحبل امرأة بشبهة، ثم نكحها ومات أو طلقها بعد الدخول ~~هل تنقضي عدة الشبهة وعدة الوفاة أو الطلاق بالوضع؛ لأنهما من شخص واحد أو ~~بالأكثر منه ومن عدة الوفاة في الأولى وعدة الطلاق في الثانية وجهان ~~أوجههما كما قال شيخنا الأول ولو طلق زوجته الأمة، ثم اشتراها انقطعت العدة ~~في الحال على ظاهر المذهب وحلت له ويبقى بقية العدة عليها حتى يزول ملكه ~~فحينئذ تقضيها حتى لو باعها أو أعتقها لا يجوز تزويجها حتى تنقضي بقية ~~العدة قاله المتولي وغيره اه مغني (قول المتن، ثم طلقها) أي: أو خالعها ~~ثانيا اه مغني (قوله: من العدة الأولى) أي: من عدة الخلع اه ع ش (قوله: لو ~~فرض بقية شيء) أي: مع أن المفروض ممتنع اه كردي (قوله: بالنكاح والوطء ~~بعده) قضيته أن مجرد النكاح لا ترتفع به وعلى هذا يتضح قوله الآتي بنت على ~~ما سبق من الأولى إلخ فتأمله اه سم عبارة المغني واحترز بقوله ووطئ عما إذا ~~طلق قبل الوطء فإنها تبنى على العدة الأولى ولا عدة لهذا الطلاق وعليه فيه ~~نصف المهر فقط؛ لأنه نكاح جديد ms6241 طلقها فيه قبل الوطء فلا يتعلق به عدة بخلاف ~~ما مر في الرجعية اه. # (قوله: ومن ثم لو لم يوجد وطء إلخ) ، فلو اختلفا في الوطء وعدمه صدق ~~منكره على قاعدة أن منكر الوطء يصدق إلا فيما استثني اه ع ش ### | (فصل في عدة الوفاة) # (قوله: في الضرب الثاني) إلى قول المتن أو بائن في ~~النهاية إلا قوله، ثم رأيت إلى أن PageV08P249 # الأربعة وقوله ويرد إلى المتن (قوله: وهو) أي: الضرب الثاني (قوله: به ~~وبوجوبه) أي الضرب الثاني (قوله: وفي المفقود إلخ) عطف على قوله في الضرب ~~الثاني (قوله: بحمل لا يلحق إلخ) أي: بأن كان من زنا أو شبهة فالأول تنقضي ~~معه العدة والثاني تؤخر معه عدة الوفاة عن عدة الشبهة فتشرع فيها بعد وضع ~~الحمل (فرع) لو مسخ الزوج حجرا اعتدت زوجته عدة الوفاة أو حيوانا اعتدت عدة ~~الطلاق سم على المنهج اه ع ش (قوله: لصغر) أي: وإن لم تكن متهيئة للوطء اه ~~ع ش (قوله: إلا في اليوم العاشر) راجع للإجماع فقط اه سم (قوله: نظرا إلى ~~أن عشرا إلخ) تعليل للقول بعدم اعتبار اليوم العاشر الذي هو أحد الوجهين ~~المفهومين من قوله إلا في اليوم العاشر لا لعدم الإجماع على اليوم العاشر ~~وإن أوهمه سياقه وتحرير العبارة إلا في اليوم العاشر فقد قيل بعدم اعتباره ~~نظرا إلخ اه رشيدي. # عبارة المغني إنما قال بلياليها؛ لأن الأوزاعي والأصم قالا تعتد بأربعة ~~أشهر وعشر ليال وتسعة أيام قالا؛ لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام ~~ورد بأن العرب تغلب صفة التأنيث في العدد خاصة فيقولون سرنا عشرا ويريدون ~~به الليالي والأيام وهذا يقتضي أنه لو مات في أثناء ليلة الحادي والعشرين ~~من الشهر أو مع فجر ذلك اليوم أن هذه العشرة لا تكفي مع أربعة أشهر بالهلال ~~بل لا بد من تمام تلك الليلة والذي يظهر أن ذلك يكفي وتحمل العشر في الآية ~~الكريمة على الأيام؛ لأن المعدود إذا حذف جاز إثبات التاء وحذفها اه. # (قوله: وردوه ms6242 بأنه يستعمل فيهما) يحتمل قوله فيهما مجموعهما أي الليالي ~~والأيام وحينئذ فقوله وحذف التاء إلخ من تمام الرد ويحتمل كلا منهما وحينئذ ~~فقوله وحذف التاء إلخ وجه للرد، وقوله: ولأن القصد بها التفجع أي فيحتاط له ~~فقوى الردين اللذين قبله قاله السيد عمر، وفيه نظر من وجوه (قوله: يستعمل ~~فيهما إلخ) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - بخطه وبالتأمل فيه يعلم ما في ~~صنيعه اه سيد عمر ولم يظهر لي ما فيه فليحرر. # (قوله: وحذف التاء إنما هو لتغليب إلخ) قد يقال ما الداعي إلى هذا مع أن ~~عشرا يستعمل فيهما إلا أن يقال هو وإن استعمل فيهما إلا أن استعماله في ~~الأيام على خلاف الأصل فتأمل اه رشيدي والأولى أن يقال إن ما تقدم من أنه ~~يستعمل فيهما المراد به استعماله في كل منهما على الانفراد وأن المراد به ~~في الآية الكريمة هما معا فلهذا احتيج إلى التغليب (قوله: ولأن القصد بها ~~إلخ) عطف على قوله للكتاب اه ع ش عبارة الرشيدي هو علة أخرى للمتن من حيث ~~المعنى لكن لا من حيث أصل ثبوت عدة الوفاة ولا من حيث كونها أربعة أشهر ~~وعشرا بل من حيث استواء المدخول بها وغيرها فيها اه. # (قوله: ما مر) أي: في الإيلاء (قوله: فجعلت) أي: الأربعة أشهر (قوله: ~~استظهارا) انظر لأي شيء وذكره النهاية في الحكمة الآتية فقط ووجهه ظاهر ~~(قوله: ذكر إن حكمة ذلك إلخ) قد يقال إن ذلك ينافي كونها للتفجع المستوي ~~فيه المدخول بها وغيرها اه رشيدي، وقد يجاب بأن الحكمة لا تطرد والنكات لا ~~تتنازع (قوله: بها) أي: الأربعة (قوله: وقد بقي منه أكثر إلخ) أي: وأما لو ~~بقي منه عشرة فقط فتعتد بأربعة أهلة بعدها ولو نواقص ع ش وسم أي أو أقل منه ~~عشرة فتكملها من الخامس (قوله: من الرابع) من فيه ابتدائية اه رشيدي (قوله: ~~ولو جهلت إلخ) عبارة المغني فإن خفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة ~~وثلاثين اه # (قول المتن وأمة إلخ) ولو عتقت ms6243 الأمة مع موته اعتدت كحرة كما بحثه ~~الأذرعي مغني وأسنى (قوله: بقيده السابق) وهو قوله ما لم يمت أثناء ~~شهر PageV08P250 # إلخ اه ع ش عبارة السيد عمر قوله بقيده السابق لا يخفى ما فيه من التسامح ~~والمقصود واضح فيقال على نهج ما تقدم ما لم يمت أثناء شهر، وقد بقي منه ~~أكثر من خمسة أيام فشهر هلالي ويعتبر معه من الثاني ما يكمل خمسة وثلاثين ~~يوما اه وعبارة المغني ويأتي في الانكسار والخفاء ما مر اه. # (قوله: إن قياس ما مر) أي في أوائل الباب في التنبيه الأول (قوله: إنه لو ~~ظنها) أي: عند الوطء بدليل الفرق اه سم (قوله: زوجته الحرة) أي: ولم ينكشف ~~له الحال إلى الموت بخلاف ما لو انكشف له الحال قبل الموت فتعتد عدة الأمة ~~اه سم عن الأسنى عن الزركشي (قوله: ويرد إلخ) رده النهاية بما نصه: وأما ما ~~بحثه الزركشي وغيره أن قياس ما مر إلخ صحيح إذ صورته أن يطأ زوجته الأمة ~~ظانا أنها زوجته الحرة ويستمر ظنه إلى موته فتعتد للوفاة عدة حرة إذ الظن ~~كما نقلها من الأقل إلى الأكثر في الحياة فكذا في الموت وبذلك سقط القول ~~بأنه يرد بأن عدة الوفاة لا تتوقف إلخ اه قال الرشيدي قوله وبذلك سقط القول ~~إلخ قال سم هذا عجيب مع ما أشار إليه الشارح من الفرق بأن عدة الحياة لما ~~توقفت على الوطء اختلفت باختلاف الظن فيه بخلاف عدة الوفاة لا تتوقف عليه ~~فلم تختلف بذلك اه، وكذا رده ع ش بما نصه: وما قاله حج الأقرب لما علل به ~~اه # (قوله: فتحد) بضم التاء وكسر الحاء من الإحداد (قوله: فلا تحد إلى قوله ~~انتهى) زاد المغني عقبه ما نصه: وعدة الوفاة والإحداد لا يلزمان أم الولد ~~وفاسدة النكاح والموطوءة بشبهة؛ لأن ذلك من خصائص النكاح الصحيح اه، وفي سم ~~هنا عن الروضة والروض وشرحه زيادة بسط في أحوال المستولدة التي مات سيدها ~~وزوجها معا أو مرتبا (قوله: قال الزركشي إلخ) ms6244 اعتمده المغني كما أشرنا إليه ~~والنهاية (قوله: علق الطلاق بموته إلخ) ، وفي البجيرمي عن القليوبي ما نصه: ~~فرع PageV08P251 # لو قال أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام، ثم مات بعد تلك المدة ~~تبين وقوعه ولا عدة عليها ولا إرث لها وإن كان الطلاق رجعيا ويؤخذ مما يأتي ~~أنه لا إحداد عليها أيضا ولا يمنع من معاشرتها ولا من وطئها حال حياته كما ~~مر اه ولعله مختص بغير ذات حمل أو أقراء استمر حملها أو أقراؤها إلى الوفاة ~~فليراجع (قوله: والذي مر) أي: قبيل أدوات التعليق اه كردي # (قوله: انفصال كله) حتى ثاني توأمين اه مغني (قوله: ولو احتمالا) كمنفي ~~بلعان كذا قاله الشارح وصورته أنه لاعنها لنفي حملها، ثم طلق زوجة له، ثم ~~اشتبهت المطلقة الحامل بالملاعنة الحامل أيضا أو يكون ذلك تنظيرا نهاية أي ~~فكأنه قال ولو احتمالا نظير المنفي بلعان فإنه ينسب إلى النافي احتمالا لكن ~~ينظر ما صورة المنسوب للميت في مسألتنا احتمالا رشيدي وعبارة المغني تنبيه ~~لا يأتي هنا قول المصنف فيما سبق ولو احتمالا كمنفي بلعان لما مر أن ~~الملاعنة كالبائن فلا تنتقل إلى عدة الوفاة اه. # (قوله: لا يمكن إنزاله) أي بأن كان دون تسع سنين اه رشيدي (قول المتن إذ ~~لا يلحقه إلخ) قضية ذلك أنه لو فرض أنه نزل منه ماء لم يثبت له حكم المني ~~في نحو الغسل وإلا لحقه الولد لإمكان الاستدخال حينئذ، وقد يقال قضية قول ~~الشارح لتعذر إنزاله أنه لو علم إنزال وجب الغسل ولحق الولد إذا احتمل ~~الاستدخال اه سم، وقوله: وقد يقال قضية قوله إلخ محل تأمل بل قضيته كقضية ~~الأول اه سيد عمر. # عبارة ع ش بعد أن ذكر كلام سم المذكور نصها أقول ويمكن الجواب بأن كلا من ~~قوله لتعذر إنزاله وقوله ولأنه لم يعهد إلخ علة مستقلة والحكم يبقى ببقاء ~~علته فلا يلحقه الولد لفساد منيه ويجب عليه الغسل لوجوده وإن لم ينعقد منه ~~الولد اه ع ش أقول وعلى هذا الجواب ms6245 يشكل الفرق بين الممسوح والمسلول فتأمل ~~ولعل الأولى ما قاله الرشيدي بما نصه: قوله بفقد أنثييه سيأتي في المسلول ~~أنه يلحقه والولد مع فقد أنثييه فلعل العلة مركبة من هذا التعليل والذي ~~بعده إن سلم أن المسلول عهد لمثله ولادة اه. # (قوله: ولأنه لم يعهد لمثله ولادة) وقيل يلحقه وبه قال الإصطخري ~~والقاضيان PageV08P252 # الحسين وأبو الطيب؛ لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر ~~وهما باقيان اه نهاية زاد المغني وحكى أن أبا عبيد بن حربويه قلد قضاء مصر ~~وقضى به فحمله الممسوح على كتفه وطاف به الأسواق وقال انظروا إلى هذا ~~القاضي يلحق أولاد الزنا بالخدام اه. # (قوله: لوفاته) أو طلاقه اه مغني وقول الشارح ولا عدة عليها لطلاقه أي ~~حيث لم تكن حاملا ولم تستدخل ماءه المحترم نهاية. # (قوله:؛ لأنه قد يبالغ إلخ) قد يقال إن هذا يتأتى في الممسوح بالمساحقة ~~إذ الذكر لا أثر له في الماء وإنما هو طريق كالثقبة اه رشيدي (قوله: وإلا ~~فقد رأينا إلخ) هذا يقتضي قوة ما ذهب إليه الإصطخري من لحوق الولد للممسوح ~~لبقاء معدن المني، وقوله: وشعر كذلك لا يصلح أن يكون من محل الرد لوجود ~~مادة الشعر عند القائل به وكان الأظهر في الرد أن يقول بعد قوله وله ماء ~~كثير ومن له اليمنى فقط وله شعر كثير اه ع ش # (قوله: مطلقا) أي بائنا أو رجعيا اه ع ش (قوله: وإن احتمل خلافها) عبارة ~~المغني وإن احتمل أن لا يلزمها إلا عدة الطلاق التي هي أقل من عدة الوفاة ~~في ذات الأشهر، وكذا في ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو ~~عن حيض وطهر اه. # (قوله: في الأولى) أي: فيما إذا وطئهما، وقوله: في الثانية أي فيما إذا ~~وطئ إحداهما # (قول المتن والأقراء) بالرفع بخطه اه مغني (قوله: فلو مضى إلخ) متفرع على ~~المتن (قوله: فلو مضى قبل الموت قرءان إلخ) ولو مضى جميع الأقراء قبل ~~الوفاة اعتدت كل واحدة عدة الوفاة ms6246 كما هو ظاهر؛ لأن كلا يحتمل أنها متوفى ~~عنها وأنها مطلقة منقضية العدة سم على حج اه ع ش # (قوله: بسفره) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله، ثم تعتد، ~~وقوله: خلافا لبعضهم، وقوله: الآتي إلى المال لا ضرر، وقوله: كما مر آنفا ~~بما فيه (قوله: أو غيره) عبارة المغني أو لم يغب عنها بل فقد في ليل أو ~~نهار أو انكسرت به سفينة أو نحو ذلك اه. # (قوله: أي يظن إلخ) الأوجه تفسير التيقن بالأعم من حقيقته ومن الظن لا ~~بخصوص الظن فتأمله اه سم عبارة المغني أو يثبت بما مر في الفرائض والمراد ~~باليقين الطرف الراجح حتى لو ثبت ما ذكر بعدلين كفى وسيأتي إن شاء الله ~~تعالى في الشهادات الاكتفاء في الموت بالاستفاضة مع عدم إفادتها اليقين اه. # (قوله: بشرطه) وهو إصراره على الردة إلى انقضاء العدة اه ع ش (قوله: ثم ~~تعتد) ظاهره وجوب الاعتداد بعد التيقن وإن بان مضي العدة بعد نحو الموت لكن ~~قضية قوله الآتي ولو نكحت بعد التربص والعدة إلخ خلافه وهو المتجه اه سم ~~أقول ويصرح به ما يأتي من قول الشارح تصوير إذ المدار إلخ وقول المصنف ولو ~~بلغتها الوفاة بعد المدة إلخ (قوله: إلا به) أي: باليقين أو بما ألحق به أي ~~الظن القوي اه ع ش (قوله: فكذا زوجته) أي: لا تفترق. # (قوله: نعم لو أخبرها) إلى قوله الذي هو في المغني إلا قوله إذا لم يرد ~~طلاقها وقوله واعتبرت إلى المتن (قوله: عدل) ينبغي أو فاسق اعتقدت صدقه أو ~~بلغ المخبر عدد التواتر ولو من صبيان وكفار؛ لأن خبرهم يفيد اليقين اه ع ش ~~(قوله: بأحدهما) المناسب لما زاده بقوله أو نحوهما إسقاط الميم (قوله: ~~ويقاس بذلك إلخ) عبارة المغني قال الزركشي والمستولدة كالزوجة وأن PageV08P253 # الزوجة المنقطعة الخبر كالزوج حتى يجوز له نكاح أختها وأربع سواها اه. # (قوله: تتربص) كذا في أصله - رحمه الله تعالى -، وفي المغني تربص بحذف ~~إحدى التاءين أي تتربص زوجة الغائب ms6247 المذكور اه فليحرر اه سيد عمر (قوله: ~~اتباعا لقضاء عمر إلخ) قال البيهقي ويروى مثله عن عثمان وابن عباس - رضي ~~الله تعالى عنهم - ولأن للمرأة الخروج من النكاح بالجب والعنة لفوات ~~الاستمتاع وهو هنا حاصل اه مغني (قول المتن، فلو حكم بالقديم إلخ) أي: حكم ~~حاكم غير شافعي بما يوافق القديم عندنا نقض إلخ خرج به ما لو رفعت أمرها ~~لقاض ففسخ عليه فإنه ينفذ فسخه ظاهرا وباطنا اه ع ش ولعل الفسخ بالإعسار ~~بشرطه (قول المتن بالقديم) أي: بما تضمنه من وجوب التربص أربع سنين ومن ~~الحكم بوفاته وبحصول الفرقة بعد هذه المدة اه مغني. # (قول المتن قاض) أي: مخالف كما هو ظاهر وإلا، فلو كان مستند القضاء مجرد ~~القديم والقاضي شافعي لم يصح القضاء إذ لا يصح القضاء بالضعيف اه رشيدي ~~(قوله: لمخالفته القياس الجلي) أي: ومحل قولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف ما ~~لم يخالف القياس الجلي الذي هو ما قطع فيه بنفي الفارق اه بجيرمي (قوله: ~~الذي هو دون النكاح إلخ) فيه إشارة للرد على الحنفية اه ع ش (قوله: ووجه ~~عدم النقض الآتي في القضاء) الذي يظهر أن إضافة الوجه إلى عدم إلخ للبيان ~~وأن قوله الآتي في القضاء أي الجاري في القضاء بالقديم صفة للوجه عبارة ~~النهاية والوجه الثاني لا ينقض حكمه بما ذكر لاختلاف المجتهدين ولأن المآل ~~لا ضرر إلخ اه. # (قوله:؛ لأن وجوده) أي : المال (قوله: فضرره) أي الوارث (قوله: وفي نفوذ ~~القضاء به) أي: بالقديم. # (قوله: صحح الإسنوي إلخ) والوجه الثاني أنه ينفذ ظاهرا فقط ويتفرع على ~~الوجهين أنه إذا عاد الزوج بعد الحكم وكانت قد تزوجت فإن قلنا ينفذ ظاهرا ~~فقط فهي للأول وإن قلنا ينفذ ظاهرا أو باطنا فهي للثاني لبطلان نكاح الأول ~~بالحكم واعلم أن هذين الوجهين من القديم ومن تفاريعه وكأن الشارح فهم أنهما ~~من الجديد فرتب عليه ما تراه إذ لو فهم أنهما من القديم لم يحتج إلى قوله ~~ويظهر أن هذا إنما يتأتى إلخ اه رشيدي ms6248 (قوله: على عدم النقض) أي: الذي هو ~~مقابل الأصح (قوله: أما على النقض) أي المعتمد اه ع ش (قوله: مطلقا) أي: لا ~~ظاهرا ولا باطنا (قوله: لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد إلخ) قال الشهاب ~~سم فيه أنه لا يلزم أن يكون القضاء به بالتقليد بل قد يكون بالاجتهاد اه ~~رشيدي (قوله: فيما ينقض) أي: ينقض قضاء القاضي فيه اه ع ش # (قول المتن بعد التربص والعدة) أي: وقبل ثبوت موته أو طلاقه اه مغني ~~(قوله: على نكاحها) أي: وقوعه بعد العدة أي سواء مضى مدة التربص أيضا أم لا ~~(قوله: اعتبارا بما في نفس الأمر) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله ~~كما مر آنفا (قوله: كما مر آنفا) أي: في فصل عدة الحامل بوضعه إلخ في شرح ~~لم تنكح حتى تزول الريبة (قوله: فهي له إلخ) ولو أتت بولد ولم يدعه المفقود ~~لحق بالثاني عند الإمكان لتحقق براءة الرحم من المفقود بمضي المدة المذكورة ~~ولو لم تتزوج وأتت بولد بعد أربع سنين لم يلحق بالمفقود لذلك فإن قدم ~~المفقود وادعاه لم يعرض على القائف حتى يدعي وطأها ممكنا في هذه المدة فإن ~~انتفى عنه ولو بعد الدعوى به والعرض على القائف كان له منعها من إرضاعه غير ~~اللبأ الذي لا يعيش إلا به إن وجد مرضعة غيرها وإلا فلا يمنعها منه وإذا ~~جاز له المنع ومنعها وخالفت وأرضعته في منزل المفقود ولم تخرج منه ولا وقع ~~خلل في التمكين لم تسقط نفقتها منه وإلا سقطت مغني وروض مع شرحه # (قول المتن ويجب الإحداد إلخ) يظهر أن الحكمة في مشروعية الإحداد تنفير ~~الأجانب عن التطلع للمفارقة فوجب في معتدة الوفاة لعدم وجود من يدافع عن ~~النسب وسن في البائن لوجوده ولم يشرع في الرجعية لعدم التطلع لها غالبا مع ~~كونها زوجة في كثير من الأحكام اه سيد عمر (قوله: بأي وصف) أي: حاملا أو ~~حائلا كاملة أو ناقصة (قوله: للخبر) PageV08P254 # إلى قول المتن ويستحب في المغني إلا قوله ولو ms6249 أحبلها إلى المتن (قوله:؛ ~~لأن ما جاز إلخ) قضيته أن الإحداد على الزوج هذه المدة كان ممتنعا، وقد ~~يقال ما دليل الامتناع اه سيد عمر وظاهر صنيع الشارح أن دليل الامتناع أول ~~الحديث (قوله: وجب) أي غالبا اه نهاية (قوله: إلا ما حكي عن الحسن إلخ) أي: ~~من أنه مستحب لا واجب اه مغني (قوله: وذكر الأيمان للغالب) ، وكذا ذكر ~~الأربعة أشهر وعشرا فإن ذلك في الحائل، وأما الحامل فتحد مدة بقاء حملها ~~قاله شيخنا في حاشيته على البخاري اه مغني. # (قوله: وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك) أي: وإن كان زوجها كافرا م ر بل ~~ويلزم من لا أمان لها أيضا لزوم عقاب في الآخرة بناء على الصحيح من تكليف ~~الكفار بفروع الشريعة سم وع ش ورشيدي (قوله: أمر موليته إلخ) عبارة المغني ~~وعلى ولي الصغيرة والمجنونة منعهما مما يمنع منه غيرهما اه. # (قوله: ليشمل حاملا إلخ) كذا في أصله - رحمه الله - ورأيت في هامشه بخط ~~تلميذه الفاضل عبد الرءوف ما صورته قوله ليشمل صوابه ليخرج انتهى، وقد يقال ~~اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس ومثله اسم المفعول وسائر المشتقات فيما ~~يظهر وإن لم أر من ذكره فمن عبر بالمعتدة كالمصنف شمل كلامه إحداهما هذه في ~~زمان عدتها عن الوفاة ومن عبر بالمتوفى عنها لا يشمل؛ لأنها لا يقال لها ~~حينئذ متوفى عنها إلا على سبيل التجوز فلا محل لتخطئة الشارح - رحمه الله - ~~بل قد يقال التعبير بالشمول هو الصواب دون التعبير بالإخراج اه سيد عمر ~~أقول تخطئة الشيخ عبد الرءوف، وكذا جواب السيد عمر كل منهما مبني على ما هو ~~ظاهر صنيع الشارح من رجوع ضمير ليشمل لما عدل إليه المصنف ويمكن دفع ~~التخطئة مع الاستغناء عن التعسف بإرجاع الضمير إلى قول الغير كما جرى عليه ~~الرشيدي، ثم قال قوله فلا يلزمها إلخ هذا التفريع على ما علم من عدل المصنف ~~اه. # (قوله: ثم تزوجها) أي: حاملا اه ع ش (قوله: اعتدت بالوضع عنهما) ، ثم ~~قوله وإن شاركتها ms6250 الشبهة يدل على عدم سقوط عدة الشبهة بالتزوج بالكلية وإن ~~كانت للمتزوج وقضية ذلك أنه لو كانت المسألة بحالها إلا أنها لم تحمل من ~~وطء الشبهة اعتدت بالأشهر عن الوفاة ودخل فيها عدة وطء الشبهة؛ لأنهما لشخص ~~واحد وإن حملت من وطء التزوج اعتدت عن الوفاة بوضعه ودخل فيها عدة الشبهة ~~سم على حج اه ع ش (قوله: فالمنقول عن الشافعي ندب الإحداد) اعتمده النهاية ~~والمغني أيضا (قول المتن ويستحب لبائن) عبارة الروض ويستحب في عدة فراق ~~الزوج قال في شرحه خرج بفراق الزوج الموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسد وأم الولد ~~فلا يستحب لهما الإحداد اه والاقتصار على نفي الاستحباب يشعر بالجواز، وقد ~~يلتزم وإن حرم في الزيادة على ثلاثة أيام في غير الزوج كما يأتي فيكون ذاك ~~مخصوصا بغير هذا فليراجع م ر اه سم، وقوله: خرج إلى قوله انتهى في المغني ~~مثله (قوله: بخلع) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله أو فسخ (قوله: ~~وفرق الأول إلخ) عبارة المغني كالمتوفى عنها زوجها بجامع الاعتداد عن نكاح ~~ودفع هذا بأنها إن فورقت بطلاق فهي مجفوة به أو بفسخ فالفسخ منها أو لمعنى ~~فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب الإحداد اه. # (قوله: بخلاف تلك) أي: المتوفى عنها زوجها # (قوله: أي الإحداد) إلى قوله ويوجه في المغني (قول المتن لبس مصبوغ PageV08P255 # إلخ) يتجه أخذا مما يأتي في الحلي جواز لبسه عند الحاجة كإحرازه اه سيد ~~عمر (قوله: بما يقصد) إنما قدره؛ لأن المتن يوهم أن الممتنع إنما هو ~~المصبوغ بقصد الزينة بخلاف ما صبغ لا بقصدها وإن كان الصبغ في نفسه زينة ~~فأشار بهذا التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد للزينة وإن لم يقصد ~~بصبغ خصوصه زينة وهذا التقدير مأخوذ من كلام المصنف فيما يأتي قريبا اه ~~رشيدي (قول المتن وإن خشن) أي: المصبوغ نبه به على أن فيه خلافا والمشهور ~~عدم الجواز اه مغني (قوله: عنه) أي عن لبس المصبوغ (قوله: كالاكتحال إلخ) ~~أي: كما ms6251 نهي عن الاكتحال إلخ وليس المراد أن ما هنا مقيس على الاكتحال إلخ ~~وإنما ذكر هذا هنا مع أن محله ما سيأتي عند ذكر الاكتحال وما بعده؛ لأن ~~النهي عن ذلك في نفس الحديث المشتمل على النهي عما هنا اه رشيدي (قوله: ~~وذكر المعصفر إلخ) مبتدأ خبره من باب ذكر إلخ اه ع ش عبارة الرشيدي قوله ~~وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة أي الاقتصار عليهما اه. # (قوله: بفتح أوله) عبارة الإوقيانوس المغرة بفتح الميم وسكون الغين ~~المعجمة ويجوز فتحها الطين الأحمر اه. # (قوله: في رواية) متعلق بذكر المعصفر إلخ (قوله: من باب ذكر بعض أفراد ~~العام) وهو أي العام المصبوغ المنهي عنه المذكور بقوله للنهي إلخ أي وذكر ~~فرد من أفراد العام لا يخصصه اه ع ش (قوله: على أنه لبيان أن الصبغ إلخ) ~~يعني أنه أشير بذكر هذين في الحديث إلى أن الصبغ الممتنع إنما هو المقصود ~~للزينة لا كل صبغ من باب بيان الشيء بذكر بعض أفراده اه رشيدي (قوله: بفتح ~~فسكون إلخ) أي بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين اه مغني (قوله: يصبغ) ~~عبارة المغني يعصب غزله أي يجمع، ثم يشد، ثم يصبغ معصوبا اه. # (قوله: إذ لا يصبغ أولا إلخ) عبارة المغني؛ لأن الغالب أنه لا يصبغ قبل ~~النسج إلخ اه. # (قوله: وإن نعمت) عبارة المغني وإن نفست؛ لأن تقييده - صلى الله عليه ~~وسلم - الثوب بالمصبوغ يفهم أن غير المصبوغ مباح ولأن نفاستها من أصل ~~الخلقة لا من زينة دخلت عليها كالمرأة الحسناء لا يلزمها أن تغير لونها ~~بسواد ونحوه اه. # (قوله: أي حرير) تفسير لإبريسم. # (قول المتن في الأصح) ولها لبس الخز قطعا لاستتار الإبريسم فيه بالصوف ~~ونحوه مغني ونهاية (قوله: بأن الغالب فيه إلخ) فيه ما فيه، وكذا في قوله ~~وبه يرد إلخ اه سم (قوله: لا يقصد لزينة النساء) أي: ولا نظر للتزين به في ~~بعض البلاد اه ع ش (قوله: بل لنحو) إلى قول المتن، وكذا في المغني إلا قوله ~~أي بأن إلى المتن ms6252 وقوله إن ستره وقوله ويفرق إلى، وكذا (قوله: وعبارته ~~الأولى) هي قول المتن ترك لبس مصبوغ لزينة (قوله: وإلا) أي: بأن كان كدرا ~~أو مشبعا أو أكهب بأن يضرب إلى الغبرة اه مغني (قوله: وعبارته هذه) أي: قول ~~المتن ومصبوغ لا يقصد لزينة # (قوله: طراز) إلى قوله ويفرق بينهما في النهاية (قوله: طراز مركب إلخ ) ~~أي: ولو كان صغيرا اه مغني (قوله: إلا إن كثر) أي الطراز المنسوخ مع الثوب ~~اه مغني (قوله: وقرط) اسم لما يلبس في شحمة الأذن والمراد به هنا الحلق لا ~~بقيد اه ع ش (قوله: ومنه) أي: من الحلي والضمير في مشبهه راجع للمموه اه سم ~~عبارة الرشيدي نصها عبارة الأذرعي نقلا عن الحاوي للماوردي ولو تحلت برصاص ~~أو نحاس فإن كان موه بذهب أو فضة أو مشابها لهما بحيث لا يعرف إلا بالتأمل ~~أو لم يكن كذلك ولكنها من قوم يتزينون بمثل ذلك فحرام وإلا فحلال انتهت ~~وعليه فيتعين قراءة أو مشبهه بالرفع عطفا على مموه والضمير فيه لأحدهما ~~والتقدير ومنه مموه بأحدهما ومنه مشبه أحدهما، وقوله: إن ستره ليس في كلام ~~الأذرعي عن الماوردي كما ترى فكأن الشارح قيد به المموه بأحدهما لكن ينبغي ~~تقديمه على قوله أو مشبهه مع بيان PageV08P256 # أنه من عنده، وقوله: بحيث لا يعرف إلا بتأمل قد عرفت أنه قيد في مشبه ~~أحدهما فتأمل اه أقول ويصرح بذلك قول المغني نصه: والتقييد بالذهب والفضة ~~مفهم جواز التحلي بغيرهما كنحاس ورصاص وهو كذلك إلا أن تعود قومها التحلي ~~بهما أو أشبها الذهب والفضة بحيث لا يعرفان إلا بتأمل أو موها بهما فإنهما ~~يحرمان قال الأذرعي والتمويه بغير الذهب والفضة أي مما يحرم تزينها به ~~كالتمويه بهما وإنما اقتصروا على ذكرهما اعتبارا بالغالب اه. # (قوله: وودع) خرز بيض تخرج من البحر بيضاء تعلق لدفع العين اه كردي ~~(قوله: وذبل) وزان فلس شيء كالعاج وقيل هو ظهر السلحفاة البحرية مصباح اه ع ~~ش (قوله: نعم يحل إلخ) ينبغي أن يستثنى من الليل ms6253 ما لو عرض لها اجتماع فيه ~~بالنساء لوليمة أو نحوها فيحرم اه ع ش (قوله: لبسه إلخ) أي: الحلي اه مغني ~~وقال الرشيدي يعني جميع ما مر اه. # (قوله: ليلا فقط) ، وأما لبسه نهارا فحرام إلا إن تعين طريقا لإحرازه ~~فيجوز للضرورة كما قاله الأذرعي اه مغني (قوله: إلا لحاجة) أي: فلا يكره اه ~~ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أنه راجع إلى كراهة اللبس ليلا ويحتمل إرجاعه ~~إليه وإلى حرمة اللبس نهارا فيكون موافقا لما في المغني تبعا للأذرعي اه. # (قوله: حرمة اللبس) أي: لبس الثياب المصبوغة مغني ورشيدي # (قول المتن وطيب) أي: بأن تستعمله وخرج بذلك ما لو كان حرفتها عمل الطيب ~~فلا حرمة عليها حينئذ اه ع ش (قوله: ابتداء) إلى قوله وألحق الإسنوي في ~~المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن (قوله: بينهما وبين نظيره) الضميران ~~يرجعان إلى استدامة اه كردي أي الأول باعتبار لفظها والثاني باعتبار معناها ~~أي أن يستدام (قوله: بأنه) التطيب (قوله: عليها) أي: المرأة هنا أي في عدة ~~الوفاة (قوله: لإثم) أي: في الإحرام (قوله: قسط) بكسر القاف وضمها وهو ~~الأكثر مصباح ع ش (قوله: أو أظفار) ضرب من العطر على شكل أظفار الإنسان ~~قسطلاني على البخاري اه بجيرمي (قوله: نوعين) عبارة المغني وهما نوعان اه. # (قوله: من البخور) بفتح الباء مصباح اه بجيرمي (قوله: والأوجه الأول) ~~فيجوز للمحرمة أن تتبع حيضها أو نفاسها شيئا منهما خلافا للنهاية (قوله: ~~والضابط) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بأن في إسناده مجهولا وقوله وإن ~~اقتضت إلى خشية وقوله أو تصغير (قوله: والدهن لنحو الرأس إلخ) عبارة المغني ~~ويحرم عليها دهن شعر رأسها ولحيتها إن كان لها لحية لما فيه من الزينة ~~بخلاف دهن سائر البدن اه، وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح المنهج ما نصه: ~~وينبغي إلا ما من شأنه أنه يظهر حال المهنة فيحرم دهن شعره م ر اه. # (قوله: فيها) أي: الفدية (قوله: له) أي: للمحرم، ثم أي في الإحرام ولا ~~يخفى ms6254 أن الثاني يغني عن الأول # (قوله: ويحرم اكتحال) الأقرب ولو للعمياء الباقية الحدقة سم على حج اه ع ~~ش (قوله: ولو غير مطيب) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله بأن في إسناده ~~مجهولا، وقوله: للدهن (قوله: وهو الأسود) عبارة المغني وهو بكسر الهمزة ~~والميم حجر يتخذ منه الكحل الأسود ويسمى بالأصبهاني اه. # (قوله: أضرها) الأولى أضر بها؛ لأنه لا يتعدى إلا بحرف الجر كما مر اه ع ~~ش (قوله: رأي صبرا إلخ) تمسك بهذا الحديث ونحوه من قال بجواز نظر وجه ~~الأجنبية حيث لا شهوة ولا خوف فتنة وأجيب بجواز أنه - صلى الله عليه وسلم - ~~لم يقصد الرؤية بل وقعت اتفاقا وبأنه لا يقاس عليه غيره لعصمته فيكون ذلك ~~من خصائصه اه ع ش (قوله: ثم قال فلا تجعليه إلا ليلا إلخ) وحملوه على أنها ~~كانت محتاجة إليه ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانا للجواز عند الحاجة مع أن ~~الأولى تركه نهاية ومغني وأسنى (قوله: صح النهي) أي: نهي معتدة أخرى (قوله: ~~ورد) أي: بالاعتراض الثاني، وأما الأول فسكت عن جوابه فليراجع اه سيد عمر ~~(قوله: في زعمك) خطاب لأم المعتدة المعيدة للسؤال بعد قوله - صلى الله عليه ~~وسلم - PageV08P257 # لا مرتين أو ثلاثا بأن قالت إني أخشى أن تنفقئ عينها بدونه (قوله: وبحث ~~الأذرعي إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو احتاجت إلى تطيب جاز كما قاله ~~الإمام قياسا على الاكتحال اه وعبارة النهاية والأوجه أنها لو احتاجت له ~~نهارا جاز فيه والدهن للحاجة كالاكتحال للرمد اه. # (قوله: هنا) أي: في التطيب والدهن (قوله: وقد يشمله المتن) أي: بالنسبة ~~للطيب إذ الدهن لا ذكر له فيه بالكلية وذلك بأن يجعل الاستثناء راجعا إليه ~~أيضا هذا ولو جعل راجعا إلى جميع ما سبق لكان متجها أيضا ليشمل ما صرحوا به ~~من جواز لبس الحلي عند الحاجة وما بحثاه قياسا عليه من جواز لبس ثوب الزينة ~~عند الحاجة أيضا فليتأمل اه سيد عمر (قوله: ضبط الحاجة إلخ) ومعلوم أن ~~المعول عليه في ms6255 ذلك إخبار طبيب عدل اه ع ش (قوله: بخشية مبيح التيمم) ~~اعتمده الحلبي والزيادي وقال البرماوي فيه بعد والوجه الاكتفاء بما لا ~~يحتمل عادة اه بجيرمي # (قوله: ويحرم اسفيذاج إلخ) ويحرم أيضا طلي الوجه بالصبر؛ لأنه يصفر الوجه ~~فهو كالخضاب اه مغني (قوله: بمعجمة إلخ) عبارة المغني وهو بفاء وذال معجمة ~~ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه ليبيضه قال بعضهم وهو لفظ مولد اه اه. # (قوله: بضم) إلى التنبيه في المغني (قوله: وهو الحمرة إلخ) واشتهر عند ~~العامة بحسن يوسف اه بجيرمي (قوله: وتسويد إلخ) عبارة النهاية ويحرم الإثمد ~~في الحاجب كما قاله صاحب البيان وألحق به الطبري كل ما يتزين به كالشفة ~~واللثة والخدين والذقن فيحرم في جميع ذلك اه قال الرشيدي، وقوله: وألحق به ~~أي بالحاجب، وقوله: كل ما يتزين به هو ببناء يتزين للفاعل اه. # (قوله: أو تصغير الحاجب) بالغين المعجمة عبارة المغني وحشو حاجبها بالكحل ~~وتدقيقه بالحف اه. # (قوله: وتطريف الأصابع) شامل لأصابع اليدين والرجلين اه سم (قوله: كورس) ~~أي: وزعفران اه مغني (قوله: لما يظهر إلخ) كالوجه واليدين والرجلين لا لما ~~تحت الثياب قال الرافعي والغالية وإن ذهب ريحها كالخضاب اه مغني زاد ~~النهاية وشعر الرأس منه أي مما يظهر في المهنة وإن كان كثيرا ما يكون تحت ~~الثياب كالرجلين اه. # (قوله: وتجعيد صدغ) أي: شعره اه سم (قوله: وتصفيف طرة) أي: شعرها اه مغني ~~زاد النهاية ونقش وجهها اه (قوله: وظاهر كلامهم الثاني) فعليه يحرم تحلي ~~السودان بحلي الذهب وإن لم يعدوه زينة م ر اه سم (قوله: ولا ينافيه) أي: ~~الثاني، وكذا الإشارة في قوله الآتي ما يؤيد ذلك # (قول المتن تجميل فراش) وهو ما ترقد أو تقعد عليه من نطع ومرتبة ووسادة ~~ونحوها مغني وشرح المنهج (قوله: بمثلثتين) إلى الفصل في النهاية والمغني ~~إلا ما فيما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى (قوله: لا الالتحاف به) أي حيث ~~حرم عليها لبسه لما تقدم من جواز لبس غير المصبوغ منه اه سم ms6256 (قوله:؛ لأنه ~~كاللبس) أي: ليلا ونهارا مغني ونهاية وأسنى (قوله: نحو عانة) أي: كالإبط ~~(قول المتن وإزالة وسخ) أي: ولو طاهرا نهاية ومغني (قوله:؛ لأن ذلك) أي: ما ~~ذكر من التنظيف والإزالة (قوله: ليس من الزينة المرادة إلخ) ، وأما إزالة ~~الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه ~~بعض المتأخرين بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير المعتدة، وأما إزالة ~~شعر لحية أو شارب نبت لها فتسن إزالته كما مر في شروط الصلاة مغني ونهاية ~~قال ع ش وقوله بل صرح الماوردي بامتناع ذلك إلخ معتمد، وقوله: في حق غير ~~المخدة أي إلا بإذن الزوج اه. # (قوله: من غير ترجيل إلخ) عبارة النهاية والمغني بلا ترجيل بدهن ويجوز ~~بنحو سدر اه. # (قول المتن وحمام) بناء على جواز دخولها بلا ضرورة نهاية ومغني قال PageV08P258 # ع ش قوله بناء على جواز دخولها إلخ معتمد اه. # (قول المتن إن لم يكن فيه خروج إلخ) فإن كان لم يحل مغني ونهاية قال ع ش ~~قوله خروج محرم أي بأن كان لغير ضرورة فإن كان لضرورة جاز اه # (قوله: العالمة إلخ) أي: بخلاف الجاهلة بذلك فلا تعصي وظاهره وإن بعد ~~عهدها بالإسلام ونشأت بين أظهر العلماء اه ع ش (قوله: وولي غيرها) عطف على ~~الكاملة (قوله: اللازم لها ملازمته) أي: بلا عذر نهاية ومغني (قول المتن ~~الوفاة) أي: موت زوجها # (قوله: من قريب إلخ) عبارة النهاية والمغني والأشبه كما ذكره الأذرعي عن ~~إشارة القاضي أن المراد بغير الزوج القريب فيمتنع على الأجنبية الإحداد على ~~أجنبي مطلقا ولو ساعة وألحق الغزي بحثا بالقريب الصديق والعالم والصالح ~~والسيد والمملوك والصهر وضابطه أن من حزنت لموته؛ فلها الإحداد عليه ثلاثة ~~ومن لا فلا ويمكن حمل إطلاق الحديث والأصحاب على هذا اه. # (قوله: إن قصدت بها الإحداد) ، فلو تركت ذلك أي التزين بلا قصد لم تأثم ~~نهاية ومغني (قوله: لمفهوم الخبر) كذا في أصله - رحمه الله تعالى -، وقد ~~يقال حرمة ما ذكر ms6257 منطوق الخبر لا مفهومه اه سيد عمر أي وإن كان جواز ~~الثلاثة مفهومه ولذا أي ليشمل المنطوق والمفهوم معا أسقط النهاية والمغني ~~لفظ مفهوم (قوله: ولم يجز ذلك إلخ) عبارة النهاية والمغني وإنما رخص ~~للمعتدة في عدتها لحبسها إلخ ولغيرها في الثلاثة؛ لأن النفوس لا تستطيع ~~فيها الصبر ولذا سن فيها التعزية وتنكسر بعدها أعلام الحزن اه. # (قوله: فمحله إلخ) ، ثم ينظر فيه بأن التحزن بغير ما ذكر ينبغي أن يكون ~~جائزا مطلقا اه سم عبارة السيد عمر قد يقال بعد الحمل عليه فما وجه التوقف ~~في صحته بل ينبغي أن يقطع به حينئذ والتقييد بالثلاثة بالنسبة للتأكد لقرب ~~العهد بالمصيبة فلا يرد قول الفاضل المحشي ينبغي أن يكون جائزا مطلقا اه. # (قوله: وإلا حرم) ، وفي الزواجر أنه كبيرة، وقد يتوقف فيه والأقرب أنه ~~صغيرة؛ لأنه لا وعيد فيه اه ع ش ### | (فصل في سكنى المعتدة) # (قوله: في سكنى المعتدة) وملازمتها مسكن فراقها نهاية ومغني أي وما يتبع ~~ذلك كخروجها لقضاء حاجة ع ش (قوله: ولو هو بائن) أي: الطلاق عبارة النهاية ~~والمغني قوله: ولو بائن بجره كما بخطه عطفا على المجرور ونصبه أولى أي ولو ~~كانت بائنا ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ محذوف أي ولو هي بائن اه. # (قوله: إلى انقضاء عدتها) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله، وفي ~~مدة النشوز إلى ومثلها وإلى قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله ويؤخذ منه ~~إلى المتن (قوله: بأي صفة كانت إلخ) إنما قدره ليتضح الاستثناء الآتي ~~(قوله: وإن تراضيا على عدمها) كما في فتاوى المصنف؛ لأنها تجب يوما بيوم ~~ولا يصح إسقاط ما لم يجب مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ منه أي التعليل أنها ~~تسقط عنه في اليوم الذي وقع فيه الإسقاط لوجوب سكناه بطلوع فجره اه. # (قوله: للآية) وهي قوله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] وقوله ~~تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] أي بيوت أزواجهن وأضافها إليهن ~~للسكنى نهاية ومغني. # (قوله: يرجع عليها مؤجر المسكن) صورة ms6258 ذلك أن تعد بسكناها غاصبة فتنفسخ ~~الإجارة بالغصب شيئا فشيئا وتعود المنفعة في مدته إلى ملك المؤجر فيرجع ~~عليها بأجرته مدة سكناها ناشزة، وكذا يقال فيما إذا كان ملك الزوج سم على ~~حج أي بخلاف ما لو تركها الزوج ساكنة ولم يطالبها بخروج ولا غيره فإنه ~~المفوت لحقه فلا أجرة عليها ولعل وجه ذلك أنها ~~ PageV08P259 # لما كانت مستحقة للسكنى برضا الزوج استصحب ذلك ولأن الغالب على الأزواج ~~أنهم لا يخرجون المرأة من البيت بسبب النشوز اه ع ش (قوله: لو كان) أي: ~~المسكن (قوله: ومثلها) أي: مثل الناشزة اه سم (قوله: كل من إلخ) ، وكذا ~~مثلها من وجبت العدة بقولها بأن طلقت، ثم أقرت بالإصابة وأنكرها الزوج فلا ~~نفقة ولا سكنى لها وعليها العدة نهاية ومغني (قوله: ويتصور وجوب العدة إلخ) ~~أي: وإن كان فيه بعد اه مغني (قوله: وأمة لا نفقة لها) أي: على زوجها ~~كالمسلمة ليلا فقط أو نهارا فقط اه مغني (قوله: أو وارثه) بل غير الوارث ~~كالوارث كما قاله الروياني تبعا للماوردي أي حيث لا ريبة نهاية ومغني قال ع ~~ش وهل طلب ذلك منهم مباح أو مسنون فيه نظر والأقرب الثاني اه. # (قوله: ويؤخذ منه) أي: من التعليل. # (قوله: إن محله) أي: جواز الإجبار (قوله: التعبير بذلك) أي: بتحصينا، ~~وقوله: لذكره أي تحصينا أيضا اه سم (قوله: كما يأتي) أي: آنفا (قوله: وهو) ~~أي: إمكان الحمل، وقوله: فيها أي في المتوفى عنها (قوله: ولا يمكن) أي: ~~الزوج أو وارثه من ذلك أي الإجبار، وقوله: بعد فراغ إلخ أي بعد فراغها من ~~خدمة سيدها # (قول المتن ولمعتدة وفاة) قال في الروض مع شرحه أي والمغني وإن مات زوج ~~المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث أي لإقرارها ~~قال الأذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية، فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما ~~يظهر أخذا من التقييد بذلك فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت ~~أنه كان رجعيا وأنها ترث فالأشبه تصديقها؛ ms6259 لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية ~~وعدم الإبانة انتهى اه سم على حج اه ع ش (قوله: للخبر الصحيح) إلى قوله ولو ~~مضت العدة في المغني إلا قوله كذا أطلقوه إلى ولو غاب (قوله: وإنما لم تجب ~~إلخ) رد لدليل المقابل من قياس السكنى بالنفقة (قوله: كالبائن إلخ) مثال ~~للنفي اه سم (قوله: والسكنى لصون مائه إلخ) أي: أصل مشروعيتها لذلك فلا يرد ~~المتوفى زوجها قبل إمكان الحمل لنحو صغر اه سم (قوله: ويسن للسلطان إلخ) لا ~~سيما إن كانت متهمة بريبة وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت نهاية ومغني قال ~~ع ش وينبغي أن يتحرى الأقرب من المسكن الذي فورقت فيه ما أمكن اه وقال ~~الرشيدي وظاهر أنه يلزمها ملازمة ما سكنت فيه فليراجع اه. # (قوله: كوفاء دينه) يراجع فيه اه سم (قوله: إن كان) أي المال (قوله: ~~وحينئذ إلخ) أي: حين أذن لها في الاقتراض أو الاكتراء من مالها (قوله: ~~وأشهدت إلخ) ظاهره أنه لا بد منه مطلقا؛ لأن العجز عن الإشهاد هنا نادر غير ~~معتبر فليراجع (قوله: ولو مضت المدة إلخ) قال في الروض، وكذا في صلب النكاح ~~اه أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى في ~~أنها لا تصير دينا للمنكوحة إذا فاتت السكنى في حال النكاح ولم تطالب بها ~~سم على حج اه ع ش (قوله: ولو تبرع) إلى قوله نعم يجب في النهاية والمغني ~~إلا قوله ومثله الإمام فيما يظهر وقوله من تناقض لهما فيه (قوله: ولا ~~ريبة PageV08P260 # فكذلك على المعتمد إلخ) راجع للأجنبي فقط (قوله: وفارق وفاء الدين إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني ويفارق عدم لزوم إجابة أجنبي بوفاء دين ميت أو مفلس ~~بخلاف الوارث بأن ملازمة المعتدة للسكنى حق لله تعالى لا بدل له فلزم ~~القبول إلخ (قوله: أكثر) أي: بخلاف الدين نهاية ومغني # (قول المتن وفسخ) أي: بنحو عيب (قوله: أو انفساخ) أي: بردة أو إسلام أو ~~رضاع نهاية ومغني (قوله: غير نحو ناشزة) لم ترك ذكره ms6260 في معتدة الوفاة أيضا ~~وعبارة الروض وشرحه ولا سكنى لمن طلقت أو توفي زوجها ناشزة أو نشزت في ~~العدة ولو في عدة الوفاة بالخروج من منزله حتى تطيع انتهت اه سم عبارة ~~النهاية وسكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة والفسخ للعلم مما ~~ذكره في الطلاق لاستوائهما في الحكم وتجب السكنى للملاعنة اه بحذف وعبارة ~~المغني تنبيه سكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة وعدة الفسخ مع ~~أن حكمها كالناشزة في عدة الطلاق كما صرح به القاضي والمتولي فيمن مات عنها ~~ناشزا، فلو أخر قوله إلا ناشزة إلى هنا لشمل ذلك وشمل إطلاقه الملاعنة ~~والذي في الروضة نقلا عن البغوي أنها تستحق قطعا اه. # (قوله: كالطلاق) تعليل للمتن (قوله: وأم ولد) عطف على معتدة اه سم (قوله: ~~على الأولى) وهي المعتدة عن وطء الشبهة إلخ (قوله: ملازمة المسكن) أي: وإن ~~لم تستحق السكنى كما أفاده قوله بخلاف معتدة إلخ وصرح به شرح الروض عبارته ~~ومثلها أي المعتدة عن وفاة في ملازمة المسكن المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح ~~فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكح اه سم (قوله: الثانية) وهي أم ~~الولد (قول المتن في مسكن كانت فيه إلخ) أي ويقدم سكناها فيه على مؤنة ~~التجهيز؛ لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة في الذمة ~~وينبغي أن هذا إذا كان ملكه أو يستحق منفعته مدة عدتها بإجارة، وأما إذا ~~خلفها في بيت معار أو مؤجر وانقضت المدة فالظاهر أنها تقدم بأجرة يوم الموت ~~فقط؛ لأن ما بعده لا يجب إلا بدخوله فلم يزاحم مؤن التجهيز اه ع ش (قوله: ~~إن لاق بها وأمكن بقاؤها فيه) سيأتي مفهوما هذين القيدين (قوله: لاستحقاقه ~~إلخ) تعليل لقوله وأمكن بقاؤها إلخ لا للمتن عبارة النهاية والمغني وإنما ~~تسكن بضم أوله كما بخطه أي المعتدة حيث وجب سكناها في مسكن مستحق للزوج ~~لائق بها كانت فيه الفرقة بموت أو غيره للآية وحديث فريعة المارين اه. # (قوله: فسيأتي) أي: فالآتي ms6261 يخصص هذا اه سم # (قوله: ولو رجعية) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني إلا قوله ~~واعتمده الإسنوي وغيره، وقوله: فيمنعها إلى المتن وقوله ولنحو احتطاب ~~(قوله: كما أطلقه إلخ) تعليل للغاية (قوله: ونص عليه في الأم إلخ) معتمد، ~~وقوله: لكن العراقيون إلخ ضعيف (قوله: إسكانها) أي: الرجعية (قوله: وإن رضي ~~به الزوج) أي: لا لعذر كما سيأتي مغني ونهاية (قول المتن في عدة وفاة) أي: ~~وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد مغني ونهاية (قوله: إن لم تجد إلخ) راجع لما قبل، ~~وكذا أيضا عبارة المغني والنهاية وضابط ذلك كل معتدة لا يجب نفقتها ولم يكن ~~لها من يقضيها حاجتها لها الخروج اه. # (قوله: فيأتيها ) أي: المخدرة اه سم (قوله: به غيره) الأولى التأنيث كما ~~في النهاية (قوله: ونخل الأنصار قريب إلخ) تتمته كما في النهاية والمغني ~~والجذاذ لا يكون إلا نهارا أي غالبا اه. # (قوله: ويؤخذ منه) أي: من كلام الشافعي (قوله: ومحله) أي: محل PageV08P261 # جواز الخروج لما ذكر (قوله: والواو) إلى قول المتن أن ترجع في النهاية ~~إلا قوله وقيدها إلى أما الليل وقوله يقينا وقوله وأن لا يكون إلى المتن ~~(قوله: أما الرجعية إلخ) عبارة المغني أما من وجبت نفقتها من رجعية أو ~~مستبرأة أو بائن حامل فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة؛ لأنهن مكفيات ~~بنفقة أزواجهن اه. # (قوله: وقيدها السبكي إلخ) خلافا للنهاية عبارته أما الرجعية فلا تخرج ~~لما ذكر إلا بإذنه؛ لأنها مكفية بالنفقة، وكذا لو كانت حاملا لوجوب نفقتها ~~فلا تخرج إلا لضرورة أو بإذنه، وكذا لبقية حوائجها كشراء قطن كما قاله ~~السبكي اه قال الرشيدي قوله فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه أي أو لضرورة كما ~~صرحوا به، وقوله: وكذا لبقية حوائجها إلخ أي وإن لم يكن لتحصيل النفقة كما ~~صرح في شرح الروض نقلا عن السبكي اه. # (قوله: بخلاف خروجها إلخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله: ولا ~~يأتي هذا في الرجعية إلخ) فإن قلت هذا يدل على أن ms6262 على الزوج شراء نحو الغزل ~~والقطن وبيعهما للرجعية والزوجة وإلا لتأتي ذلك قلت ممنوع بل يجوز أن ~~المراد أنها لما كانت كالزوجة كان له منعها من الخروج لذلك فليتأمل فليراجع ~~اه سم (قوله: أما الليل) محترز في النهار اه سم # (قوله:، وكذا لها الخروج) أي: لغير الرجعية اه شرح البهجة وعبارة الروض ~~مع شرحه والمغني ولا تخرج أي إلا نهارا إلى نحو السوق لشراء وبيع ما ذكر ~~ولا ليلا إلى الجيران لنحو الحديث الرجعية والمستبرأة والبائن الحامل إلا ~~بإذن أو لضرورة كالزوجة؛ لأنهن مكفيات بنفقتهن اه وقوله إلا بإذن يفيد جواز ~~الخروج بالإذن ولا ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما؛ لأن ذاك في ~~الإعراض عنه مطلقا اه سم (قوله: بشرط أن تأمن) إلى قول المتن أن ترجع في ~~المغني إلا قوله يقينا إلى المتن (قوله: بقدر العادة) ينبغي الغالبة حتى لو ~~اعتيد جميع الليل فينبغي الامتناع؛ لأنه نادر في العادة سم على حج اه ع ش ~~(قوله: وأن لا يكون عندها إلخ) وإلا فلا يجوز لها الخروج فقد قالت عائشة - ~~رضي الله تعالى عنها - لو يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث ~~النساء بعده لمنعهن المساجد وهذا في زمن السيدة عائشة اه مغني (قول المتن ~~وتبيت في بيتها) أي: وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل كالمسماة بين ~~العامة بالعالمة وينبغي أن محله إذا لم تحتج إلى الخروج في تحصيل نفقتها ~~وإلا جاز لها الخروج اه، وقوله: إلى الخروج، وقوله: لها الخروج أي ~~والبيتوتة في غير بيتها # (قوله: كذلك) ينبغي أن يرجع للغاية الأولى فقط إذ لا وجه لجواز الخروج ~~للخوف على كف من سرجين سم على حج اه ع ش (قوله: من ريبة) من فساق والجار ~~متعلق بالخوف (قوله: ومن ذلك) أي: من العذر المجوز للانتقال (قوله: أي لا ~~يحتمل عادة) عبارة النهاية والمغني وأفهم تقييد ~~ PageV08P262 # الأذى بالشديد عدم اعتبار القليل وهو كذلك إذ لا يخلو منه أحد اه. # (قوله: كذلك) أي: لا يحتمل عادة اه سم (قوله: ms6263 تبذوا) كذا في أصله - رحمه ~~الله تعالى - بألف بعد الواو وكان الظاهر تركها اه سيد عمر (قوله: لبيان ~~الاكتفاء إلخ) أو؛ لأنه الذي علمه اه سم (قوله: لبيان الاكتفاء به وحده) قد ~~يقال هذا بتسليمه من تصرف الراوي فلعله مستنده اجتهاد منه فأنى يحتج به ~~ويجوز أن تكون العلة بحسب الواقع مجموع الأمرين اه سيد عمر (قوله: فعلم) ~~أي: من خبر مسلم (قوله: نعم إن كانوا إلخ) عبارة المغني والنهاية نعم إن ~~اشتد أذاها بهم أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها، وكذا لو كان ~~المسكن لها فأنها لا تنتقل منه لاستطالة ولا غيرها بل ينتقلون عنها، وكذا ~~لو كانت ببيت أبويها وبذت عليهم نقلوا دونها؛ لأنها أحق بدار أبويها كما ~~قالاه قال الأذرعي. # وكان المراد أن الأولى نقلهم دونها وهو حسن وخرج بالجيران ما لو طلقت ~~ببيت أبويها وتأذت بهم أو هم بها فلا نقل؛ لأن الوحشة لا تطول بينهم اه، ~~وفي سم بعد ذكر عبارة الروض مع شرحه الموافقة لذلك ما نصه: ولا يخفى أن ~~حاصلها فيما إذا لم تكن الدار لها ولا لأبويها أنها تخرج عنهم في الواسعة ~~ويخرجون عنها في الضيقة فليحرر المعنى المقتضي لهذه التفرقة ولعل عذرها في ~~الضيقة العسر في اجتناب الضرر دون الواسعة لسهولته فيها اه ولا يخفى ما ~~فيما ترجاه ولذا قال الرشيدي ما نصه: قوله وكانت الدار ضيقة انظر ما حكم ~~مفهومه وهو ما إذا كانت واسعة فإن كان الحكم أنها تنتقل هي فلا يظهر له ~~معنى وإن كان الحكم أنها لا تنتقل هي ولا هم فما معنى قوله ومن الجيران ~~الأحماء اه أقول ولا يبعد أن يختار الشق الأول ويقال إن المراد بانتقالها ~~في الدار الواسعة انتقالها من بيت كانت هي والأحماء فيه وقت الفرقة إلى بيت ~~آخر منها أو من بيت ملاصق لبيت مع أهله التأذي إلى بيت آخر منها لا تأذي مع ~~أهله والله أعلم (قوله: نقلوا) ببناء المفعول، وقوله: هم تأكيد لواو ~~الضمير. # (قوله: لا الأبوان) ms6264 عطف على الأحماء اه سم عبارة السيد عمر قوله لا ~~الأبوان كذا في أصله - رحمه الله - والظاهر عطفه على الأحماء وعليه فهو ~~معطوف على المحل أو جار على لغة إلزام المثنى الألف اه أقول الأوفق لكلام ~~غيره عطفه على هم في المتن كما هو صريح صنيع الروض عبارته مع الأسنى وإن ~~بذت هي عليهم أي على أحمائها؛ فله أي الزوج أو وارثه نقلها لا إن بذت على ~~أبويها إن ساكنتهما في دارهما فلا تنقل ولا ينقلان وإن تأذت بهما أو هما ~~بها اه بحذف # (قوله: يتعين) إلى قوله إلا إذا بقي في النهاية والمغني إلا قوله بل ~~يلزمها كما هو ظاهر (قوله: إذا فورقت إلخ) قياس ما يأتي من أنه لو تعذر ~~سكناها في محل الطلاق وجبت في أقرب محل إليه أن تسكن هنا في أقرب محل يلي ~~بلاد الحرب من بلاد الإسلام حيث أمنت فيه بل ينبغي أنها لو أمنت في محل من ~~دار الحرب غير محل الطلاق وجب اعتدادها فيه اه ع ش أقول بل ما بحثه داخل ~~فيما يأتي ومن أفراده (قوله: بدار الحرب) ينبغي أو دار البدعة أو الفسق اه ~~سيد عمر (قوله: ولم تأمن بإقامتها ثم إلخ) فإن أمنت بها على ما ذكر فلا ~~تهاجر حتى تعتد مغني ونهاية (قوله: خوفها) أي: الطريق اه سم (قوله: ويجب ~~تغريبها) أي المعتدة للزنا أي إذا زنت وهي بكر اه نهاية (قوله: إلا إذا بقي ~~إلخ) لم يتعرض PageV08P263 # لهذا الاستثناء صاحبا المغني والنهاية اه سيد عمر (قوله: وإذا رجع المعير ~~إلخ) عطف على قوله إذا فورقت إلخ وكان الأولى الأخصر أو رجع إلخ (قوله: كما ~~يأتي) أي: في المتن راجع لمسألتي الرجوع والانقضاء جميعا (قوله: أو كان ~~عليها إلخ) يعني لو وجب عليها حق فوري ويختص بها أداؤه فلا يؤخره إلى ~~انقضاء العدة بل تنتقل من المسكن لأدائه فإذا أدته رجعت إليه حالا إن بقي ~~من العدة شيء اه كردي (قوله: وحيث) إلى قوله وإن كانت بمكة في ms6265 النهاية ~~والمغني (قوله: وجب الاقتصار إلخ) كما قاله الرافعي عن الجمهور وقال ~~الزركشي والمنصوص في الأم أن الزوج يحصنها حيث رضي لا حيث شاءت نهاية ومغني ~~(قوله: على ما يأتي) أي من التفصيل (قوله: وتعجيل حجة الإسلام) خرج به ما ~~لو نذرته في وقت معين وأخبرها طبيب عدل بأنها إن أخرت عضبت فتخرج لذلك ~~حينئذ بل هو أولى من خروجها للحاجة المارة اه ع ش أقول بل هذا داخل في قول ~~الشارح السابق آنفا أو كان عليها إلخ # (قوله: ببدنها) إلى قوله ومنه تعين الأول في المغني والنهاية (قوله: ~~بالأمتعة) أي: والخدمة وغيرهما مغني ونهاية (قوله: أو طلاق) أي: أو فسخ ~~نهاية ومغني (قوله: أما بعد وصولها إلخ) أي: أما إذا وجبت العدة بعد إلخ # (قوله: نعم إن أذن) أي: الزوج أو وارثه اه أسنى (قوله: بعد وصولها إليه ~~إلخ) أخرج ما قبل الوصول وعبارة الروض وشرحه صريحة في اعتبار تأخر الطلاق ~~والموت عن الانتقال إلى الثاني وتأخر الإذن عنهما اه سم (قوله: كالنقلة ~~بإذنه) أي فتعتد وجوبا في الثاني (قول المتن، ثم وجبت قبل الخروج) أي: وإن ~~بعثت أمتعتها وخدمها إلى الثاني مغني ونهاية # (قوله: بلده) الأولى التأنيث (قوله: وإلا) أي: بأن وجبت بعد مجاوزة عمران ~~بلدها # (قول المتن أو في سفر حج إلخ) أي: والسفر لحاجتها اه مغني زاد سم عن ~~الروض ولو صحبها اه. # (قوله: من كل سفر مباح) كاستحلال مظلمة ورد آبق مغني ونهاية (قوله: ~~وزيارة) أي: لأقاربها أو للصالحين اه بجيرمي (قوله: إلى مسكنها) إلى قول ~~المتن ولو خرجت في النهاية والمغني إلا قوله أو وجبت إلى المتن وقوله لمسكن ~~آخر في البلد وقوله كذا قيل إلى ولو سافرت (قوله: وهو الأولى) هذا شامل كما ~~ترى لما إذا كان السفر لاستحلال مظلمة أو الحج ولو مضيقا، وفي جواز الرجوع ~~حينئذ فضلا عن أفضليته مع عدم المانع من المضي نظر لا يخفى اه رشيدي أي ~~فينبغي استثناء السفر لواجب فوري (قوله: وهي معتدة إلخ) مستأنف (قول ms6266 المتن ~~أقامت لقضاء حاجتها) من غير زيادة عملا بحسب الحاجة وإن زادت إقامتها على ~~مدة المسافرين مغني ونهاية وروض (قوله: إن كانت) أي: وجدت الحاجة وكان ~~السفر لحاجتها (قوله: وإلا فثلاثة أيام إلخ) أي: غير يومي الدخول والخروج ~~عبارة المغني والنهاية أما إذا سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج ~~لحاجته فلا تزيد على مدة إقامة المسافرين، ثم تعود اه، وفي سم عن ~~الروض PageV08P264 # مثله. # (قوله: ولو قبل ثلاثة أيام في الأولى إلخ) أي: في مسألة المتن عبارة ~~المغني والنهاية قبيل قول المتن، ثم يجب الرجوع نصها وأفهم أي كلام المصنف ~~أن الحاجة إذا انقضت قبل ثلاثة أيام لم يجز لها استكمالها وهو الأصح كما في ~~زيادة الروضة وقطع به في المحرر وإن كان مقتضى كلام الشرحين استكمالها اه. # (قوله: الذي فورقت فيه) الأصوب منه عبارة النهاية والمغني الذي فارقته ~~اه. # (قوله: أو بقربه) عطف على في المسكن (قوله: ما لو وجبت إلخ) أي: وما لو ~~وجبت قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا نهاية ومغني (قوله: ولو أذن لها ~~في النقلة) عبارة النهاية والمغني فإن قدر لها مدة في نقلة أو سفر حاجة أو ~~في غيره كاعتكاف استوفتها وعادت لتمام العدة ولو انقضت في الطريق اه، وفي ~~سم بعد ذكر مثلها عن الروض ما نصه: وإطلاقه كالصريح في موافقة القيل ~~المذكور ومخالفة قول الشارح وقياس إلخ اه. # (قوله: وقياس ما تقرر) وهو قوله أما بعد وصولها إليه إلخ اه كردي ولا ~~يخفى ما في هذا القياس إذ ما تقرر في الإذن المطلق الظاهر في الدوام وما ~~هنا في الإذن المقيد بمدة. # (قوله: ولو سافرت معه لحاجته إلخ) ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم ~~يذكر حاجة ولا نزهة ولا أقيمي ولا ارجعي حمل على سفر النقلة كما قاله ~~الروياني وغيره (تنبيه) لو أحرمت بحج أو قران بإذن زوجها أو بغير إذنه، ثم ~~طلقها أو مات فإن خافت الفوات لضيق الوقت وجب عليها الخروج معتدة لتقدم ~~الإحرام وإن ms6267 لم تخف الفوات لسعة الوقت جاز لها الخروج إلى ذلك لما في تعيين ~~الصبر من مشقة مصابرة الإحرام وإن أحرمت بعد أن طلقها أو مات بإذن منه قبل ~~ذلك أو بغير إذن بحج أو عمرة أو بهما امتنع عليها الخروج سواء أخافت الفوات ~~أم لا لبطلان الإذن قبل الإحرام بالطلاق أو الموت في الأولى ولعدمه في ~~الثانية فإذا انقضت العدة أتمت عمرتها أو حجها إن بقي وقته وإلا تحللت ~~بأفعال عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات اه مغني ونهاية قال ع ش قوله: حمل ~~على سفر النقلة أي فتعتد فيما سافرت إليه اه وقال الرشيدي قوله لما في ~~تعيين الصبر إلخ هذا لا يظهر في الحج والقران اللذين الكلام فيهما كما لا ~~يخفى وهو تابع في هذا الشرح الروض لكن ذاك جعل أصل المسألة لإحرام بالحج أو ~~غيره فصح له ذلك وانظر لم قيد الشارح بالحج أو القران اه # (قوله: أو البلد) إلى قوله وتصدق هي في النهاية إلا قوله أولا لنقلة، ~~وكذا في المغني إلا قوله ووارثه إلى؛ لأن الأصل (قوله: لمسكنها) أي بالسكنى ~~فيها اه مغني (قوله: ووارثه إلخ) الأسبك، وكذا وارثه يصدق بيمينه أنه إلخ ~~(قوله: فترجع إلخ) أي: وجوبا فإن وافقها على الإذن في الخروج لم يجب الرجوع ~~حالا مغني ونهاية # (قوله: لهذه الدار) أي: والبلد عبارة المغني والنهاية إلى موضع كذا اه. # (قوله: في الثاني) أي في المنزل الثاني نهاية ومغني (قوله: فضعف) أي: ~~الوارث (قوله: وتصدق هي أيضا) قال في الروض مطلقا وقال في شرحه أي PageV08P265 # سواء كان اختلافها مع الزوج أو مع وارثه اه سم # (قول المتن ومنزل بدوية) بفتح الدال نسبة لسكان البادية وهو من شاذ النسب ~~كما قاله سيبويه نهاية ومغني أي والقياس بادية بتشديد الياء اه ع ش (قول ~~المتن ومنزل بدوية وبيتها إلخ) (تنبيه) # مقتضى إلحاق البدوية بالحضرية أن يأتي فيها ما سبق من أنه لو أذن لها في ~~الانتقال من بيت في الحلة إلى آخر فيها فخرجت ms6268 منه ولم تصل إلى الآخر هل يجب ~~عليها المضي أو الرجوع أو أذن لها في الانتقال من تلك الحلة إلى حلة أخرى ~~فوجد سبب العدة من طلاق أو موت بين الحلتين أو بعد خروجها من منزلها وقبل ~~مفارقة حلتها فهل تمضي أو ترجع على التفصيل في الحضرية وسكت في الروضة ~~كأصلها عن جميع ذلك ولو طلقها ملاح سفينة أو مات وكان مسكنها السفينة اعتدت ~~فيها إن انفردت عن الزوج في الأولى بمسكن فيها بمرافقه لاتساعها مع ~~اشتمالها على بيوت متميزة المرافق؛ لأن ذلك كالبيت في الخان وإن لم تنفرد ~~بذلك فإن صحبها محرم لها يمكنه أن يقوم بتسيير السفينة خروج الزوج منها ~~واعتدت هي وإن لم تجد محرما موصوفا بذلك وخرجت إلى أقرب القرى إلى الشط ~~واعتدت فيه وإن تعذر الخروج منه تسترت وتنحت عنه بقدر الإمكان مغني ونهاية ~~قال ع ش قوله وأخرج الزوج والأقرب أنها تستحق عليه الأجرة على تسيير ~~السفينة اه. # (قوله: فيما ذكر) إلى قوله ولا عبرة في النهاية والمغني إلا قوله وبه ~~فارقت إلى فإن ارتحل وقوله غير رجعية إلى المشقة (قوله: فيما ذكر من وجوب ~~ملازمته إلخ) عبارة العباب كالروض وشرحه فرع منزل المعتدة البدوية من صوف ~~أو غيره كمنزل الحضرية في الملازمة إن كان أهل حلتها لا ينتقلون إلا لحاجة ~~وإن كانوا ينتقلون شتاء أو صيفا فإن انتقل الكل انتقلت جوازا معهم أو ~~البعض، وفي المقيمين قوة فإن انتقل غير أهلها لم تنتقل كما لو هرب أهلها ~~خوفا من عدو لا لنقلة ولم تخف وإن انتقل أهلها تخيرت وإن انتقلت؛ فلها ~~الإقامة في قرية بطريقها لإتمام العدة انتهت فتجويز انتقالها مع الكل أو ~~البعض الذي ذكره الشارح بقوله نعم إلخ إنما ذكروه فيما إذا كان أهل حلتها ~~ينتقلون شتاء أو صيفا وقضيته امتناع انتقال الحضرية إذا انتقل أهل بلدتها ~~والبدوية التي لا ينتقل أهل حلتها إلا لحاجة إذا انتقل أهل حلتها وهو ظاهر ~~إذا انتقلوا لحاجة وأمنت بخلاف ما إذا انتقلوا للإقامة على ms6269 خلاف عادتهم أو ~~لحاجة ولم تأمن وامتناع انتقالها إذا انتقل البعض مطلقا حيث أمنت، وقد يتجه ~~جواز انتقالها حيث انتقل الأهل للإقامة ولو مع الأمن لعسر مفارقة الأهل لكن ~~قول الشارح الآتي وبه يفرق إلخ صريح في أنه لا اعتبار بمفارقة في حق ~~الحضرية اه سم، وقوله: وقضيته إلخ فيه تأمل. # (قوله: لها الانتقال إلخ) أي: فلا يجب كما صرح به الروض اه سم (قوله:؛ ~~لأنها) أي: الإقامة أليق بها أي بحال المعتدة من السير (قوله: وبه فارقت ~~الحضرية السابقة) أي: في قول المتن أو في سفر حج أو تجارة، ثم وجبت في ~~الطريق إلخ (قوله: وذلك) أي: الإقامة بقرية في الطريق (قوله: PageV08P266 # بعضهم) أي: بعض حيها (قوله: وهو) أي: البعض (قوله: ومنعة) بفتحتين، وقد ~~تسكن عطف تفسير على قوة اه ع ش (قوله: وإلا) أي: إن لم يكن في المقيمين قوة ~~(قوله: أو أهلها إلخ) أي: وفي المقيمين قوة ومغني ونهاية (قوله: تخيرت) أي: ~~بين أن تقيم وبين أن ترتحل ولها إذا ارتحلت معهم أن تقف دونهم في قرية أو ~~نحوها في الطريق لتعتد فإنه أليق بحال المعتدة من السير وإن هرب أهلها خوفا ~~من عدو وأمنت لم يجز أن تهرب معهم؛ لأنهم يعودون إذا أمنوا مغني ونهاية ~~(قوله: غير رجعية اختار الزوج إلخ) قاله القفال وهو مبني على أن له أن يسكن ~~الرجعية حيث شاء والمشهور أنها كغيرها كما مر وحينئذ فليس له منعها نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله: والمشهور إلخ معتمد اه. # (قوله: لمشقة إلخ) علة للتخير. # (قوله: وبه) أي: بقوله مع خطر البادية إلخ (قوله: وبه يفرق إلخ) صريح في ~~امتناع انتقال الحضرية إذا انتقل أهلها وهل لها الانتقال حيث انتقل جميع ~~أهل بلدتها لمزيد المشقة بالإقامة وحدها وإن أمنت اه سم عبارة ع ش لعل ~~المراد أنه ارتحل بعضهم، وفي الباقين قوة وإلا فينبغي جواز الارتحال لها أي ~~الحضرية إذا ارتحل الجميع اه. # (قوله: بالارتحال) أي: ارتحال أهل البدوية (قوله: أو قربه ms6270 إلخ) أي: أو مع ~~قرب العود عرفا # (قول المتن وإذا كان المسكن) أي: الذي فورقت المعتدة فيه (قوله: مكثها) ~~إلى قوله فإن حاضت في النهاية والمغني (قوله: كالزوجة) أي: أخذا من كلام ~~المصنف الآتي اه ع ش (قوله: خلافا لمن فرق) عبارة النهاية والمغني وقول ~~المصنف يليق بها ظاهره اعتبار المسكن بحالها لا بحال الزوج وهو كذلك كما في ~~حال الزوجية وقول الماوردي يراعى حال الزوجية حال الزوج بخلافه هنا قال ~~الأذرعي لا أعرف التفرقة لغيره اه # (قوله: أي المسكن المذكور) أي: مسكن المعتدة ما لم تنقض عدتها اه مغني ~~(قوله: لعدم انضباط المدة) أي مدة العدة (قوله: نعم يظهر إلخ) عبارة المغني ~~والنهاية ومحل الخلاف حيث لم تكن المعتدة هي المشترية والأصح البيع جزما ~~أما عدة الحمل والأقراء فلا يصح بيعه فيهما للجهل بالمدة اه. # (قول المتن فكمستأجر) بفتح الجيم اه مغني (قوله: والأصح صحته) عبارة ~~المغني والنهاية ومر في الإجارة صحة بيعها في الأظهر فبيع مسكن المعتدة ~~كذلك اه. # (قوله: لم ينفسخ إلخ) ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه ~~ع ش (قوله: فيخير المشتري) انظر لو راجعها وسقطت العدة هل يبطل خياره أو لا ~~اه بجيرمي عن الشوبري أقول قياس قول الشارح الآتي؛ لأنها قد تموت إلخ رجوع ~~المنفعة للبائع حينئذ وعليه فالخيار على حاله (قوله:؛ لأنها) أي: المعتدة ~~(قوله: أي على أحد وجهين إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: بخلاف ~~المستأجر) بكسر الجيم (قوله: يموت) أي: قد يموت # (قوله: فورقت وهي بمسكن) وكان الأسبك الأخصر الاقتصار على تقدير كان كما ~~فعله المغني والنهاية وتقدير نحو ما قبله عقب قول المصنف السابق وإذا كان ~~المسكن (قول المتن لزمتها) أي: العدة (قوله: وامتنع) إلى قوله لكن فرق في ~~المغني وإلى قول المتن فإن كان في النهاية (قوله: وامتنع) أي: له، وكذا لها ~~(قوله: ولم يرض بأجرة لمثله) أي: بأن طلب أكثر منها أو امتنع من إجارته ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله أكثر منها أي وإن ms6271 قل اه. # (قوله: نحو جنون إلخ) أسقط النهاية والمغني لفظة نحو فليراجع (قوله: أو ~~زال استحقاقه إلخ) ينبغي إلا أن يرضى بالأجرة من صار له الاستحقاق بعده اه ~~سم وأقول وهل يقال أخذا منه فيما قبله إلا أن يرضى بالأجرة وليه فليراجع ~~(قوله: لنحو انقضاء إجارة) كالموت اه مغني عبارة ع ش ومثله ما لو كان ~~المسكن يستحقه الزوج لكونه موقوفا عليه أو مشروطا لنحو الإمام وكان إماما ~~اه (قول المتن نقلت) أي: إلى أقرب PageV08P267 # ما يوجد نهاية ومغني (قوله: فإن رضي بها) أي: المعير بأجرة المثل (قوله: ~~لزمه) أي: الزوج (قوله: ولو لملكه إلخ) عبارة النهاية والمغني كما نقلاه عن ~~المتولي وأقراه وإن توقف فيه الأذرعي فيما لو قدر على مسكن مجانا بعارية أو ~~وصية أو نحوهما اه. # (قوله: وبحث في المطلب أنه إلخ) اعتمده المغني حيث قال بعد ذكره ما نصه: ~~بل صرحوا بذلك في باب العارية اه ورده النهاية بما نصه: والحاصل حينئذ جواز ~~رجوع المعير للمعتدة مطلقا وإنما تكون لازمة من جهة المستعير كما تقرر في ~~باب العارية فدعوى تصريحهم بما قاله في المطلب خلط اه وأقره سم وقال ع ش ~~وهو المعتمد اه. # (قوله: لكن فرق الروياني إلخ) ، وفي الرشيدي بعد ذكر كلام البحر ما نصه: ~~وبه تعلم ما في كلام الشارح من المؤاخذة فإنه أوهم أن كلام الروياني مبني ~~على الصحيح مع أنه مبني على الضعيف القائل بلزوم العارية للبناء ونحوه اه. # (قوله: في نحو الإعارة للبناء) كالإعارة لوضع الجذوع اه رشيدي (قوله: ~~وعدمه هنا) أي: في الإعارة لسكنى المعتدة (قوله: بخلاف نحو الهدم ثم) عبارة ~~الرشيدي عن البحر، وفي نقل البناء والجذوع إفساد وهدم وضرر اه. # (قوله: فكذا يقال هنا) أي: فيقال بمثل ما فرق به الروياني بين ما هنا ~~والإعارة للبناء ونحوه في قياس ابن الرفعة ما هنا على الإعارة لدفن الميت ~~وبهذا يندفع ما في حواشي التحفة لابن قاسم اه رشيدي أي من قوله قد يقال ليس ~~من هنا غير ما ms6272 ذكره الروياني حتى يلحق به اه ولا يخفى أن اعتراض سم مبني ~~على ظاهر تعبير الشارح في حكاية فرق الروياني بنحو الإعارة للبناء الشامل ~~للإعارة لدفن الميت وجواب الرشيدي مبني على تعبير الروياني في البحر ~~بالإعارة للبناء أو الجذوع فقط (قوله والأوجه) إلى قوله أي مع كونه تابعا ~~في المغني (قوله: لو رضي إلخ) أي: بلا أجرة عبارة المغني في شرح، وكذا ~~مستأجر انقضت مدته نصه: ولو رضي المعير أو المؤجر بأجرة مثل بعد أن نقلت ~~نظر فإن كان المنتقل إليه مستعارا ردت إلى الأول لجواز رجوع المعير أو ~~مستأجرا لم ترد في أحد وجهين يظهر ترجيحه وقال الأذرعي إنه الأقرب؛ لأن ~~عودها للأول إضاعة مال أما إذا رضيا بعودها بعارية فلا ترد؛ لأنها لا تأمن ~~من الرجوع لجواز رجوع المعير اه # (قوله: إن لم يجدد المالك إلخ) أي: حيث لم يرض مالكه بتجديد إجارة بأجرة ~~مثل بخلاف ما إذا رضي بذلك فلا تنتقل، وفي معنى المستأجر الموصى له بالسكنى ~~مدة وانقضت نهاية ومغني (قوله: لزمتها العدة وهي بمسكن مستحق) الأولى كما ~~مر آنفا الاقتصار على تقدير مستحق (قوله: فإن مضت مدة قبل طلبها سقطت إلخ) ~~أي: إذا كانت مطلقة التصرف كما هو ظاهر مغني ونهاية (قوله: كما لو سكن معها ~~إلخ) أي: فإنه لا أجرة عليه ومثل منزلها منزل أهلها بإذنهم ولا يكفي السكوت ~~منها ولا منهم فتلزمه الأجرة كما لو نزل سفينة وسيرها مالكها وهو ساكت ~~فتلزمه أجرة المركب كما صرح به الدميري في منظومته اه ع ش (قوله: أي مع ~~كونه تابعا إلخ) هذا ليس قيدا في عدم وجوب الأجرة وكأنه إنما قيد به لبيان ~~الواقع وإلا فمتى وجد الإذن فلا أجرة مطلقا كما يعلم مما قدمه في باب ~~الإجارة اه رشيدي ويظهر أنه إنما ذكره لقوله ومن ثم إلخ (قوله: بحث شارح أن ~~محله إلخ) عقبه النهاية بقوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر اه سم قال ع ~~ش فلا تلزمه تميزت أمتعته أم لا ms6273 هو المعتمد اه. # (قوله: وإلا إلخ) لعله مصور بما إذا لم تأذن في وضع أمتعته وإلا وهو ظاهر ~~العبارة فهو مشكل اه سم # (قوله: لا يليق بها) إلى قوله، وفي التوسط في النهاية إلا قوله ومن ثم ~~إلى والكلام وقوله لكنها متسعة إلى المتن وقوله متصفة بذلك، وقوله: مطلقا ~~(قوله:؛ لأن ذلك النفيس غير واجب إلخ) وإنما كان سمح به لدوام الصحبة، وقد ~~زالت وإن رضي ببقائها فيه لزمها اه مغني (قوله: ووجوبا إلخ) وهو الظاهر ~~مغني ونهاية (قوله: بأنه قياس نقل الزكاة) أي إذا عدم الأصناف PageV08P268 # في البلد وجوزنا النقل فإنه يتعين الأقرب اه مغني (قوله: وتقليلا إلخ) ~~انظر ما متبوعه ولو قال وبان فيه تقليلا إلخ كان ظاهرا # (قول المتن؛ فلها الامتناع) أي: من استمرارها فيه وطلب النقلة إلى لائق ~~بها إذ ليس هو حقها وإنما كانت سمحت به لدوام الصحبة، وقد زالت اه مغني # (قوله: فيحرم) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ورضيت (قوله: ذلك) أي: ~~كل من المساكنة والمداخلة (قوله: بها) الأولى تقديمه على المحرمة (قوله: ~~والكلام هنا) أي: في منع المساكنة والمداخلة (قوله: إذا لم يزد مسكنها) أي: ~~سعة (قوله: مما يأتي) أي: في قول المصنف وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب ~~إلخ (قوله: وبه) أي: بقوله بأن كان ممن يحتشم إلخ (قوله: من التناقض) أي: ~~بين عبارة المتن وعبارة الروضة اه رشيدي (قوله: إلا حينئذ) أي: حين كون ~~المحرم بصيرا مميزا يحتشم إلخ (قوله: أو أنثى) كأختها أو خالتها أو عمتها ~~إذا كانت ثقة فقد صحح في الروضة أنه يكفي حضور المرأة الأجنبية الثقة ~~فالمحرم أولى اه مغني (قوله: للعلم به من زوجته وأمته) أي: الآتيتين في ~~المتن آنفا (قوله: مميز) إلى قوله وكالأجنبية في المغني (قوله: مميز) ولا ~~عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميز اه مغني (قوله: كذلك) أي: مميزة بصيرة ~~(قوله: وكل منهن) أي: من المحرم الأنثى والزوجة الأخرى والأمة والمرأة ~~الأجنبية (قوله: بشرط التمييز إلخ) أي: ms6274 في الممسوح وعبدها. # (قوله: ويظهر أنه يلحق إلخ) خلافا للمغني وعبارة ع ش قوله ويظهر أنه إلخ ~~قد يتوقف في ذلك اه سم (قوله: مع الكراهة) كذا في المغني (قوله: إن وسعتهما ~~الدار) تقديم هذا الشرط على قوله ومداخلتها يقتضي عدم اعتباره فيه وإن أطلق ~~قوله السابق لكنها متسعة إلخ وصنيع الروض قد يفهم كذلك أن اتساع الدار إنما ~~يشترط في المساكنة دون مجرد المداخلة ونحوها لكن صنيع شرحه قد يفهم أنه شرط ~~فيهما اه سم (قوله: وإنما حلت) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني (قوله: بخلاف ~~عكسه إلخ) عبارة المغني ويحرم كما في المجموع خلوة رجلين أو رجال بامرأة ~~ولو بعدت مواطأتهم على الفاحشة؛ لأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من ~~استحياء الرجل من الرجل اه. # (قوله: بمرد) ظاهره ولو كثروا جدا اه ع ش (قوله: يحرم) أي: على الرجل اه ~~نهاية (قوله: يحرم نظرهم) لعل المراد يحرم عليه ونظرهم ولو فرضوا إناثا ~~ليخرج الصغار والمحارم وإلا فالمرد لا يحرم نظرهم على المذهب خلافا لاختيار ~~المصنف السابق في النكاح ولا يقال يحرم نظرهم بشهوة؛ لأنا نقول لا خصوصية ~~للمرد بذلك اه رشيدي. # (أقول) لعله على مختار النهاية وإلا فقد سبق هناك اعتماد الشارح لحرمة ~~نظر الأمرد مطلقا بشهوة وبدونها وفاقا للمصنف ولذا قال هنا مطلقا (قوله: في ~~مسجد مطروق) ينبغي هو ومحلهما منه (قوله: ومثله في ذلك إلخ) يؤخذ منه أن ~~المدار في الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع ~~بانتفائها في العادة PageV08P269 # فلا يعد خلوة اه ع ش (قوله: المطروق) أي: الطريق أو غيره كذلك أي لا ~~ينقطع طارقوه عادة (قوله: التصريح به إلخ) فيه وقفة إذ ما ذكره أولا فيما ~~إذا استحال التواطؤ عادة وما في شرح مسلم فيما إذا بعد وبينهما فرق بعيد ~~ولذا حكاه في المجموع حكاية الأوجه الضعيفة (قوله: اعتمد الأول) أي: ما في ~~شرح مسلم # (قول المتن أحدهما) أي: الزوجين والآخر أخرى أي وسكن الآخر الحجرة الأخرى ~~من ms6275 الدار نهاية ومغني (قوله:؛ لأنه) أي: الدهليز (قوله: ينتفعن) الأولى ~~ينتفعان أي الزوجان (قوله: ورحاله) جمع رحل (قوله: والثالث) أي: الفرق ~~(قوله: أو نحوه) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وخالف إلى وخرج (قوله: مع ~~اتحادها) أي: المرافق (قوله: وبانتفاء ذلك) أي: الملازمة (قوله: وصفف) ~~عبارة النهاية وصفة اه. # (قوله: وألا يتحد شيء منها) بأن اختص كل من الحجرتين بمرافق نهاية ومغني ~~(قوله: فلا يشترط نحو محرم ) ويجوز له مساكنتها بدونه؛ لأنها تصير حينئذ ~~كالدارين المتجاورتين نعم لو كانت المرافق خارج الحجرة في الدار لم يجز؛ ~~لأن الخلوة لا تمتنع مع ذلك قاله الزركشي اه مغني (قوله: أي يجب) إلى الفصل ~~في المغني إلا قوله قال القاضي إلى المتن (قوله: ممر أحدهما يمر به إلخ) ~~عبارة المغني ممر إحداهما أي الحجرتين بحيث يمر فيه على الحجرة الأخرى من ~~الدار اه. # (قوله: يمر به) أي: بسببه اه ع ش (قول المتن وسفل) بضم أوله بخطه ويجوز ~~كسره وعلو بضم أوله بخطه ويجوز فتحه وكسره نهاية ومغني. ### | [باب الاستبراء] # (قوله هو بالمد) إلى قوله لأنها في نفسها في المغني إلا قوله ولتشاركهما ~~إلى والأصل وقوله بالفعل إلى أو التزويج وإلى قول المتن وسواء في النهاية ~~إلا ذلك القول الثاني (قوله تربص بمن) لعل الباء زائدة ولذا أسقطها المغني ~~(قوله بمن فيها رق) أي ولو فيما مضى ليشمل من وجب عليها الاستبراء بسبب ~~العتق اه ع ش (قوله للعلم) أي ليحصل العلم اه سم أي أو الظن كما مر (قوله ~~أو للعبد) لا يبعد أن يعد منه ما لو أخبر الصادق بخلوها من الحمل سم وع ش ~~(قوله سمي) أي التربص بمن فيها رق إلخ بذلك أي بلفظ الاستبراء (قوله بأقل ~~ما يدل إلخ) أي بما يدل على البراءة من غير اشتمال على عدد أقراء أو أشهر ~~قال السيد عمر قد يقال الأولى إسقاط لفظ أقل لإيهامه أن له دخلا في التسمية ~~وليس كذلك اه وقد يمنع قوله وليس كذلك بأنه من جملة ms6276 المدعي بقرينة المقام ~~ولم يعكس (قوله ولتشاركهما إلخ) أي مع شرافة الحرية الغالبة في المعتدة ~~(قوله في أصل البراءة) أي الدلالة على البراءة (قوله ذيلت به) أي جعلت ~~العدة مذيلا بالاستبراء (قوله بالفعل) أي حالا (قوله ~~ PageV08P270 # لما يأتي إلخ) علة للتقييد بقوله بالفعل (قوله أو التزويج) عطف على ~~التمتع اه سم (قوله فيه) أي وجوب الاستبراء وقوله عليه أي قوله بسببين. # (قوله ظانا أنها أمته) خرج به ما لو ظنها زوجته الحرة فإنها تعتد بثلاثة ~~أقراء أو زوجته الأمة فتعتد بقرأين كما قدمه اه ع ش (قول المتن أحدهما ) وهو ~~مختص بحل التمتع (قوله ملك أمة) أي ملك الحر جميع أمة لم تكن زوجة له كما ~~سيأتي بخلاف ما لو ملك بعضها فإنها لا تحل له حتى يستبرئها ويدخل في ذلك ما ~~لو كان مالكا لبعض أمة ثم اشترى باقيها فإنه يلزمه الاستبراء وخرج المبعض ~~والمكاتب فإنه لا يحل لهما وطء الأمة بملك اليمين وإن أذن لهما السيد اه ~~مغني (قوله وهو) أي حصر السبب الأول في حدوث الملك (قوله أيضا) أي كما أن ~~الاقتصار على السببين باعتبار الأصل (قوله فالمدار) أي للسبب الأول (قوله ~~على حدوث حل التمتع) يشمل عوده كما في المكاتبة وطروه كما في أمة المكاتبة ~~لأن كلا حدوث في الجملة اه سم (قوله مما يحل بالملك) لعل من فيه تعليلية أي ~~حدوث حل التمتع بعد حرمته لأجل حصول ما يخل بالملك على أنه قد يقال إنه ليس ~~بقيد بدليل ما سيأتي فيما لو زوج أمته فطلقت قبل الوطء وفي نحو المرتدة ~~وسيأتي في كلامه أن العلة الصحيحة حدوث حل التمتع فليراجع اه رشيدي عبارة ~~السيد عمر قوله مما يخل بالملك أي من أجل زوال شيء يخل بالملك بأن لا ~~يجامعه بأن كانت ملكا للغير قبل حدوث حل التمتع أو بأن يضعفه كأن كانت ~~مكاتبة ثم فسخته أو مزوجة فطلقت اه فأشار إلى أن من للتعليل وأن في الكلام ~~حذف مضاف أي من زوال ما يخل إلخ ms6277 وأن القول المذكور قيد. # (قوله فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته) أي فإنه ملك أمة ولم يجب الاستبراء ~~لحلها قبل الشراء اه سم وعبارة الرشيدي أي إذ هو خارج بهذا التأويل لعدم ~~حدوث حل التمتع كما دخل به ما يأتي في المكاتبة ونحوها اه. # (قوله وكذلك) أي باعتبار الأصل (قوله ودل على ذلك) أي على ما ذكر في ~~السببين كما يعلم من الأمثلة اه رشيدي عبارة سم أي المذكور من التأويل في ~~السببين بما ذكر ووجه الدلالة أنه حكم بوجوب الاستبراء في مكاتبة عجزت ~~ومرتدة أسلمت مع أنه لم يحدث فيهما الملك بل حل الاستمتاع وبوجوب الاستبراء ~~في موطوءته التي أريد تزويجها مع أنها عند إرادة التزويج لم يزل فراشه عنها ~~اه. # (قول المتن بشراء أو إرث إلخ) أشار بهذه الأمثلة إلى أنه لا فرق بين ~~الملك القهري والاختياري اه مغني (قوله بشرطه من القسمة) عبارة المغني ~~وقوله أو سبي أي قسمة غنيمة وكان الأولى أن يصرح به فإن الغنيمة لا تملك ~~قبل القسمة اه. # (قوله من القسمة أو اختيار التملك) أي على القولين في ذلك اه رشيدي عبارة ~~ع ش قوله من القسمة أي على الراجح وقوله أو اختيار التملك أي على المرجوح ~~اه. # (قول المتن أو رد بعيب) أي ولو في المجلس اه بجيرمي (قول المتن أو تحالف ~~أو إقالة) معطوفا على العيب اه سم (قوله ورجوع مقرض) وصورة إقراضها أن تكون ~~حراما على المقترض PageV08P271 # سم وع ش. # (قوله إن المستحق شريك) قد يقال شركة المستحق غير حقيقة فلا أثر لها اه ~~سم (قوله والحل فيهما) أي أمة التجارة أو أمة القراض هو ظاهر في أمة القراض ~~إذا ظهر ربح على القول بأنه يملك بالظهور وإلا فالعامل لا شيء له والمال ~~على ملك المالك ولم ينتقل عنه حتى يقال تجدد له ملك اللهم إلا أن يقال إن ~~المعنى لتجدد الملك والحل في مجموعهما في الجملة وإن لم يحصل كل منهما في ~~كل منهما اه ع ش (قوله ms6278 قاله البلقيني) وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم ~~يقتضيه وأما في أمة التجارة فلا وجه له عند التأمل كما أفاده الشيخ شرح م ر ~~اه سم قال الرشيدي قوله فلا وجه له إلخ أي لأن تعلق حق الأصناف في زكاة ~~التجارة لا يمنع التصرف في المال بخلاف غيرها اه عبارة ع ش قوله فلا وجه له ~~أي لما قاله فيها من وجوب الاستبراء وهو المعتمد وقوله عند التأمل أي لأن ~~الشركة فيها ليست حقيقة بدليل أنه لا يجوز إعطاء جزء منها للمستحقين بل ~~الواجب إخراج قدر الزكاة من قيمتها وقوله كما أفاده الشيخ أي في غير شرح ~~منهجه اه. # (قوله في وجوب الاستبراء) إلى قول المتن بقرء في النهاية إلا قوله بعد ~~زوال مانعها إلى المتن. # (قوله بالنسبة لحل التمتع) أي لا بالنسبة لحل التزويج كما يعلم مما يأتي ~~في شرح ويحرم تزويج أمة موطوءة إلخ من قوله أما من لم يطأها مالكها إلخ اه ~~سم (قوله وآيسة) أي وصغيرة منهج ظاهره وإن لم تطق الوطء ويوجه بأنه تعبدي ~~اه ع ش (قول المتن وغيرها) برفع الراء بخطه أي غير المذكورات من صغيرة ~~وآيسة اه مغني (قوله لعموم ما صح) عبارة المحلي لا طلاق فليحرر هل هو من ~~العام أو من المطلق والظاهر الثاني اه سيد عمر أقول بل الظاهر الأول إذ ~~النكرة في سياق النفي للعموم وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال عبارة ~~الرشيدي قوله لعموم إلخ أي إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ ~~فلا حاجة لقوله وقيس بالمسبية غيرها إلخ إذ لا حاجة للقياس مع النص الذي ~~منه العموم كما لا يخفى فالصواب حذفه اه. # (قوله في سبايا أوطاس) بضم الهمزة أفصح من فتحها وبمنع الصرف للعلمية ~~والتأنيث باعتبار البقعة أو بالصرف باعتبار المكان وهي اسم واد من هوازن ~~عند حنين اه شيخنا على الغزي عبارة ع ش بفتح الهمزة موضع اه مختار ومثله في ~~المصباح والتهذيب أي فهو مصروف خلافا لمن توهم لأن الأصل الصرف ما ms6279 لم يرد ~~منهم سماع بخلافه اه. # (قوله الشامل إلخ) صفة المسبية كما هو صريح صنيع المغني فكان المناسب عدم ~~الفصل بينهما بقوله غيرها (قوله وبمن تحيض إلخ) عطف على المسبية إلخ بإعادة ~~الجار (قوله من لا تحيض) أي الصغيرة والآيسة # (قوله في أمته إذا زوجها إلخ) أي وإن سبق التزويج شراؤها ممن استبرأها أو ~~من نحو امرأة أو استبرأها هو بعد الشراء كما هو ظاهر لأنها حرمت بالتزويج ~~وحدث حل الاستمتاع بعد الطلاق اه سم (قوله قبل الوطء) وكذا بعده بالأولى ~~عبارة المغني والأسنى (فرع) # لو زوج السيد أمته ثم طلقها بعد الدخول فاعتدت من الزوج لم يدخل ~~الاستبراء في العدة بل يلزمه أن يستبرئها بعد انقضاء عدتها اه. # (قوله كتابة صحيحة) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله بعد زوال ~~مانعها إلى المتن وقوله المفهومان إلى وذلك وقوله واكتفاء المقابل إلى ولو ~~ملك (قول المتن عجزت) بضم أوله وتشديد ثانيه المكسور بخطه أي بتعجيز السيد ~~لها عند عجزها عن النجوم اه مغني (قوله وأمة مكاتب كذلك) أي كتابة صحيحة اه ~~ع ش (قوله فيها) أي المكاتبة (قوله بقسميها) أي أمة المكاتبة وأمة المكاتب ~~(قوله ومن ثم لم تؤثر الفاسدة) هو ظاهر في المكاتبة نفسها أما أمتها ~~وأمة PageV08P272 # المكاتب كتابة فاسدة فالقياس وجوب الاستبراء لحدوث ملك السيد لهما اه ع ش ~~عبارة السيد عمر م ر ظاهره اعتبار كون الكتابة صحيحة حتى بالنسبة لأمة ~~المكاتبة والمكاتب والظاهر خلافه لأن الملك حادث بكل تقدير وعلى عدم ~~اعتباره فيها فينبغي أن يبتدأ مدة الاستبراء فيها من حين الملك ويحتمل ~~خلافه فليتأمل وليراجع اه. # (قوله أو سيد مرتد) تركيب وصفي وأو لمنع الخلو (قوله لإذنه فيه) كأنه ~~ليصدق قوله ما حرمها عليه والكلام فيما يتوقف على إذنه. اه سم عبارة المغني ~~لا من أي أمة حلت مما لا يتوقف على إذنه كحيض ونفاس وصوم واعتكاف أو يتوقف ~~وأذن فيه كرهن وإحرام اه وهذا أحسن من حل الشارح (قوله بوضوح الفرق) أي ~~المار ms6280 آنفا في قوله لأن حرمتها بذلك إلخ (قوله أو صائمة) أي صوما واجبا اه ~~مغني (قوله واجبا) أي اعتكافا منذورا اه مغني (قوله بإذن سيدها) كأنه ليصدق ~~قوله بعد زوال مانعها إذ لا مانع إذا لم يوجد إذن فليراجع اه سم (قوله بعد ~~زوال مانعها إلخ) وقضية كلام العراقيين أنه يكفي وقوع الاستبراء في الصوم ~~والاعتكاف للحامل وذوات الأشهر وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله كما يعلم مما ~~يأتي) لعله قول المتن فإن زالا إلخ لكن الفرق بين المانعين ظاهر # (قول المتن زوجته) قال في العباب المدخول بها انتهى قال في الروض فإن ~~أراد أن يزوجها أي لغيره وقد وطئها وهي زوجة اعتدت بقرأين أي قبل أن يزوجها ~~انتهى اه سم زاد المغني على ما ذكره عن الروض ما نصه لأنه إذا انفسخ النكاح ~~وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بذلك ولو مات عقب الشراء لم ~~يلزمها عدة الوفاة لأنه مات وهي مملوكة وتعتد منه بقرأين اه. # (قوله فانفسخ نكاحها) احترز به عما لو اشتراها بشرط الخيار للبائع أو ~~لهما ثم فسخ عقد البيع فإنه لم يوجد سبب الاستبراء اه ع ش (قوله فيه) أي ~~وجوب الاستبراء (قوله ومر) أي في البيع (قوله وطؤها) أي زوجته القنة وقوله ~~في زمن الخيار أي لهما كما مر في خيار البيع اه ع ش (قوله أي لهما كما مر ~~إلخ) أي في النهاية وأما على مختار الشارح هناك فيحرم على المشتري وطؤها في ~~زمن الخيار مطلقا (قوله بالملك) أي الضعيف الذي لا يبيح الوطء اه مغني ~~(قوله المكاتب إلخ) أي والمبعض اه مغني (قوله ليس له وطؤها إلخ) أي فإن عتق ~~وجب الاستبراء لحدوث حل التمتع كما هو ظاهر المتن فليراجع اه رشيدي (قوله ~~بالملك) أي ولا بالزوجية لانفساخ النكاح بملكه لها اه مغني زاد ع ش فإذا ~~أراد التمتع بالوطء فطريقه أن يتزوج غير أمته حرة كانت أو أمة. اه # (قوله وأجاز) أي البيع اه مغني (قوله ولذا ثنى ms6281 الضمير إلخ) قضيته بل ~~صريحه أنه لو كان الضمير راجعا للمعطوف بها في مثل هذا المحل أفرد ويرده ~~قول ابن هشام وشرط إفراده بعد أو أن تكون للترديد لا للتنويع PageV08P273 # اه سم (قوله من اتحاد الراجع) أي إفراده اه ع ش (قوله بها) أي بأو (قوله ~~وذلك) أي زوال الزوجية أو العدة (قوله المتن وجب) أي بالنسبة لحل التمتع ~~دون حل التزويج وفي الروض وشرحه فلو اشترى أمة معتدة لغيره ولو من وطء شبهة ~~فانقضت عدتها أو مزوجة من غيره وكانت مدخولا بها فطلقت وانقضت عدتها أو ~~كانت غير مدخول بها وطلقت أو زوج أمته فطلقت قبل الدخول بها أو بعده وانقضت ~~عدتها جاز له تزويجها بلا استبراء ووجب في حقه لحل وطئه لها الاستبراء لأن ~~حدوث حل الاستمتاع إنما وجد بعد ذلك وإن تقدم عليه الملك انتهى اه سم وسيد ~~عمر (قوله واكتفاء المقابل إلخ) عبارة المغني والثاني لا يجب وله وطؤها في ~~الحال اكتفاء بالعدة وعليه العراقيون وقال الماوردي إن مذهب الشافعي أنه لا ~~يجب عليه الاستبراء ويطأ في الحال اه. # (قوله ينتقض بمطلقة إلخ) محل تأمل لأنه يقول حدوث حل التمتع موجب ~~للاستبراء ففي غير الموطوءة تتعين مدة تخصه وفيها يكتفي بالعدة لوجود ما ~~يصلح لاندراج عدة الاستبراء فيه بخلافه في الأول. اه سيد عمر ولا يخفى أنه ~~إنما يتم على ما سيذكره الشارح من جمع المقتضى أن غير ذلك الجمع عمم ~~القولين بالموطوءة وغيرها فلا يتم عليه (قوله ولو ملك معتدة منه) أي بأن ~~طلق زوجته ثم ملكها في العدة اه سم (قوله معتدة منه) أي ولو من طلاق رجعي ~~اه مغني وتقدم آنفا في الشارح مثله (قوله وجب قطعا) أي بالنسبة لحل تمتعه ~~أما بالنسبة لحل التزويج فيكفي فيه انقضاء ما بقي من عدته كما لو ملك معتدة ~~من غيره فإنها إذا تمت عدتها منه حل له تزويجها بلا استبراء كما مر عن ~~الروض وشرحه اه سم (قوله إذ لا شيء إلخ) لأن ms6282 عدته انقطعت بالشراء كما لو ~~جدد نكاح موطوءته في العدة اه ع ش # (قول المتن موطوءة) أي PageV08P274 # بملك اليمين اه مغني (قوله كزوال فراش إلخ) عبارة المغني فيجب عليها ~~الاستبراء لزوال فراشها كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح اه. # (قوله أما عتيقة إلخ) وأما لو مات السيد عن أمة موطوءة لم يعتقها فإنها ~~تنتقل للوارث وعليه استبراؤها لحدوث ملكه فيكون من السبب الأول اه مغني # (قوله أي وطئها مالكها) أو من ملكها من جهته ولم يكن استبرأها اه مغني ~~(قوله وإنما حل بيعها إلخ) (فروع) # يسن للمالك استبراء الأمة الموطوءة للبيع قبل بيعه لها ليكون على بصيرة ~~منها ولو وطئ أمة شريكان في حيض أو طهر ثم باعاها أو أراد تزويجها أو وطئ ~~اثنان أمة رجل كل يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين ~~من شخصين ولو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه فالقول قول ~~المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه ويثبت نسب البائع على الأوجه من خلاف فيه ~~إذ لا ضرر على المشتري في المالية والقائل بخلافه علله بأن ثبوته يقطع إرث ~~المشتري بالولاء فإن أقر بوطئها وباعها نظرت فإن كان ذلك بعد أن استبرأها ~~فأتت بولد لستة أشهر فأكثر فالولد مملوك للمشتري إن لم يكن وطئها وإلا فإن ~~أمكن كونه منه بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطئه لحقه وصارت الأمة مستولدة ~~له وإن لم يكن استبرأها قبل البيع فالولد له إن أمكن كونه منه إلا إن وطئها ~~المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف مغني وروض مع شرحه وكذا في ~~النهاية إلا أنه صحح عدم ثبوت نسب البائع واعتمده شيخنا وكذا مال إليه سم ~~ثم قال وفي تجريد المزجد كغيره أنه إذا وطئها المشتري قبل الاستبراء وباعها ~~فأراد المشتري وطأها فأصح الوجهين أنه يلزمه استبراؤها مرتين مرة للأول ~~ومرة للثاني وإن لم يطأها قبل البيع قال الروياني لزم الثاني استبراء واحد ~~والاستبراء الواجب بملك الأول سقط بزوال ملكه انتهى وقضية قول الروض ms6283 لو وطئ ~~الأمة شريكان إلخ أنهما لو لم يطأها لا يجب استبراءان بل يكفي واحد للتعبد ~~وشمل وجوب الاستبراءين إذا وطأها ما لو كانت صغيرة لا يتصور حبلها وقياس ما ~~ذكر أنه لو كان البائع امرأتين أو ولي صبيين مثلا اتحد الاستبراء فليتأمل ~~فليراجع اه بحذف (قوله قبله) أي الاستبراء مطلقا أي موطوءة أو غيرها اه ع ش ~~(قوله فإن لم توطأ) أي من غيره أيضا (قوله PageV08P275 # زوجها إلخ) أي حالا وقوله غير محترم أي من زنا اه ع ش (قوله أو مضت إلخ) ~~سواء مضت عنده أو عند المنتقل منه أو بعضها عند أحدهما والباقي عند الآخر. ~~اه سيد عمر # (قوله لم يلزمه) أي المشتري استبراء أي قبل التزويج اه ع ش (قوله ~~بموطوءته) أي المعتق اه ع ش (قوله من وطئها غيره إلخ) فاعل وخرج اه سم ~~(قوله فلا يحل له) أي للمعتق فقوله وإن أعتقها حال مؤكدة بل الأولى تركه # (قول المتن أو مات إلخ) (فرع) # لو مات سيد المستولدة المزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة ~~لتأخر سبب العدة في الأولى واحتياطا في الثانية ولا استبراء عليها وإن تقدم ~~موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في ~~العدة فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء وإن مات أحدهما قبل الآخر ~~ولم يعلم السابق منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا نظرت فإن كان بين ~~موتهما شهران وخمسة أيام بلياليها فما دونها لم يلزمها استبراء لأنها تكون ~~عند موت السيد الذي يجب الاستبراء بسببه زوجة إن مات السيد أولا أو معتدة ~~إن مات الزوج أولا ولا استبراء عليها في الحالين ويلزمها أن تعتد بأربعة ~~أشهر وعشر من موت الثاني لاحتمال أن يكون موت السيد أولا فتكون حرة عند موت ~~الزوج وإن كان أكثر من ذلك أو جهل قدره لزمها الأكثر من عدة الوفاة وهي ~~أربعة أشهر وعشر ومن حيضة لاحتمال تقدم موت السيد فتكون عند موت ms6284 الزوج حرة ~~فيلزمها العدة فوجب أكثرهما لتخرج عما عليها بيقين اه مغني وفي سم عن ~~الروضة ما يوافقه وكذا في النهاية والروض مع شرحه ما يوافقه إلا فيما إذا ~~كان بين الموتين شهران وخمسة أيام بلياليها فقط فجعلاه كما لو كان أكثر من ~~ذلك. # (قوله عتقت) أي المدبرة (قوله فيهما) أي في الإعتاق والموت (قول المتن ~~فلا استبراء) أي بعد زوال الزوجية وانقضاء عدتها في الأولى وبعد انقضاء ~~العدة في الثانية وينبغي أن المراد نفي الاستبراء في صورة الموت في غير ~~المستولدة بالنسبة للتزويج أما بالنسبة لحلها للوارث فلا بد منه لحدوث حلها ~~له بعد انقضاء الزوجية أو العدة كما يفيده قول المصنف السابق ولو ملك مزوجة ~~أو معتدة لم يجب فإن زالا إلخ فإن قوله ولو ملك إلخ شامل للملك بالإرث بل ~~قوله الآتي حسب إن ملك بإرث يدل على وجوب الاستبراء فيما نحن فيه اه سم ~~وقوله وينبغي إلخ يتأمل فيه فإن الكلام هنا فيمن لا تورث (قوله لأنها غير ~~فراش للسيد) أي بل للزوج فهي كغير الموطوءة (قوله لحل ما مر) أي الاستمتاع ~~اه مغني (قوله بخلافها في عدة وطء الشبهة) PageV08P276 # أي فيلزمها الاستبراء وهذا محترز قول الشارح أي عن زوج اه سم (قوله للخبر ~~السابق) إلى قول المتن ولو مضى هذا في النهاية والمغني (قوله ولا حائل إلخ) ~~لعل هذا من قبيل الرواية بالمعنى أو ورد ذلك في رواية لكن لا يلائم هذا ~~الثاني قوله السابق إلا بضرب من التأويل. اه سيد عمر. # (قوله فلا يكفي إلخ) وتنتظر ذات الأقراء المنقطع دمها لعلة إلى سن اليأس ~~كالمعتدة اه مغني (قوله ولو وطئها في الحيض إلخ) عبارة الروض وشرحه فرع وطئ ~~السيد أمته قبل الاستبراء أو في أثنائه لا يقطع الاستبراء وإن أثم به لقيام ~~الملك بخلاف العدة فإن حبلت منه قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع كما لو ~~وطئها ولم تحبل أو حبلت منه في أثنائه حلت بانقطاعه لتمامه قال الإمام هذا ~~إن مضى قبل وطئه ms6285 أقل الحيض وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل ~~الحيض انتهى وقضية إطلاقه الاستبراء أنه لا فرق بين ذات الحيض وغيرها لكن ~~قوله قبل الحيض إلخ قد يقتضي التصوير بذات الحيض لكن ينبغي أن ذات الأشهر ~~كذلك فلا ينقطع استبراؤها بالوطء فإن حبلت قبل الشهر أي تمامه بقي التحريم ~~حتى تضع كما يدل عليه قوله كما لو حبلت من وطئه وهي طاهر ولا يتصور أن يفصل ~~في الحبل في أثنائه بين أن يمضي ما يكون استبراء أو لا فليتأمل وليراجع اه ~~سم وقوله وقضية إطلاقه الاستبراء أنه لا فرق إلخ أي فوطء ذات الأشهر في ~~أثناء الشهر لا يقطع الاستبراء عند عدم الحبل قد صرحا به ولا حاجة لبحثه اه ~~سيد عمر وقول سم عن شرح الروض كما لو وطئها ولم تحبل انظر ما موقعه هنا. # (قوله وبقي التحريم إلى الوضع إلخ) يفيد وبقي أنه يحصل بالوضع الاستبراء ~~فلا يحتاج إلى حيضة بعده فليراجع (قوله كفى) أي بالنسبة لحل تمتعه اه سم ~~(قول المتن وذات أشهر بشهر) والمحيرة تستبرأ بشهر أيضا كذا في المغني ~~وينبغي أن يكون محله فيمن لم تذكر مقدار دورها وإلا فبدور أخذا مما مر في ~~العدة اه سيد عمر (قوله لأن البراءة إلخ) عبارة المغني نظرا إلى أن الماء ~~لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهر اه. # (قول المتن وحامل مسبية) وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء أو زال فراش ~~سيد بعتقه لها أو موته وقوله وإن ملكت أي حامل بشراء أو نحوه وهي في نكاح ~~أو عدة فقد سبق أي عند قوله ولو ملك مزوجة أو معتدة اه مغني (قوله وأنه ~~يجب) أي لحل تمتعه اه سم (قوله أو العدة) لمنع الخلو (قوله لا تحيض معه) ~~فإن كانت ترى الدم مع وجوده حصل الاستبراء بحيضة معه مغني وروض وزيادي ~~عبارة شيخنا على الغزي والحاصل أن الاستبراء في الحامل من الزنا يحصل ~~بالأسبق من الوضع أو الحيضة فيمن تحيض وبالأسبق ms6286 من الوضع أو الشهر في ذات ~~الأشهر اه. # (قوله لإطلاق الخبر إلخ) الأوفق بسابق كلامه لعموم الخبر كما في المغني ~~(قوله أما ذات أشهر) أي بأن لم يسبق لها حيض ووطئت من زنا فحملت منه وتصدق ~~في هذه الحالة في عدم تقدم حيض لها على الحمل بلا يمين لأنها لو نكلت لا ~~يحلف الخصم على سبق ذلك. اه ع ش # (قوله وذكر له) أي لما في المتن (قوله مع التبري) ~~ PageV08P277 # أي تبري الأذرعي منه أي من ذلك التعليل لأنه ذكره بلفظ قالوا كما يأتي ~~وقوله ومع ما إلخ عطف على مع التبري أي ومع الشيء الذي يؤخذ من ذلك التعليل ~~يعني يؤخذ منه شيء لا يخلو عن نزاع وهو قوله الآتي أما لو ابتاعها إلخ ~~(قوله فقال) أي الأذرعي في توسطه وهو اسم كتاب له. اه كردي (قوله وهذا) أي ~~ما ذكره من الحسبان عبارة المغني تنبيه. قول ابن الرفعة محله أن تكون ~~مقبوضة للمورث أما لو ابتاعها ثم مات قبل قبضها لم يعتد باستبرائها إلا بعد ~~أن يقبضها الوارث مبني على ضعيف كما يعلم من قول المصنف وكذا شراء في الأصح ~~اه. # (قوله إذا كانت مقبوضة إلخ) أي إن كانت مشتراة للمورث يشترط لحصول ~~الاستبراء للوارث بما مضى أن تكون مقبوضة للمورث لكن هذا مبني على مقابل ~~الأصح الآتي كما سيصرح به الشارح اه كردي (قوله حيث يعتبر قبضه) أي المورث ~~(قوله كما في بيع المورث إلخ) أي كما لا يعتد بيع المورث ما اشتراه ولم ~~يقبضه (قوله نبه عليه) أي على قوله وهذا إذا كانت مقبوضة إلى هنا. # (قوله ومن ثم إلخ) أي لأجل التسليم (قوله لكنه) أي ما قاله ابن الرفعة مع ~~ذلك أي تبعية المتأخرين له (قوله إلى بنائه على ضعيف) جزم به المغني كما مر ~~آنفا (قوله ينافيه قوله) أي قول الأذرعي حكاية عن ابن الرفعة وقوله مع قوله ~~إلخ أي مع قول الأذرعي تقوية لما حكاه عن ابن الرفعة (قوله على القول في ~~البيع ms6287 إلخ) أي المرجوع (قوله في نحو البيع) أي فيما ملكه بنحو البيع (قوله ~~قبضه إلخ) خبر كون والضمير لنحو المبيع (قوله وإلا) أي وإن لم يكن المورث ~~قبضه قبل موته (قوله فكان) بسكون النون لا ملك أي للوارث (قوله بخلاف نحو ~~البيع) أي ما ملكه الشخص بنحو البيع ولم يقبضه (قوله فجرى الخلاف فيه) أي ~~في المملوك بنحو البيع (قوله فالملك به مبني على تقدير قبضه) يتأمل معناه ~~مع حصول الملك بالإرث مطلقا. اه سم وقد يقال إن معناه ما قدمه آنفا من أن ~~المملوك مقبوض حكما (قوله إن ملكه إلخ) شرط للشرط الأول وتقييده للحصر الذي ~~أفاده النفي والاستثناء (قوله ونحوه من المعاوضات) إلى قوله انتهى في ~~المغني وإلى قول المتن ويحرم الاستمتاع في النهاية إلا قوله ومنه ما لو ~~اشترى إلى نعم (قوله حيث لا خيار) أي لأحد من البائع والمشتري اه ع ش. # (قوله لم يحسب) أي زمن الاستبراء (قوله ولو للمشتري إلخ) وما سبق في باب ~~الخيار أن الخيار إذا كان للمشتري فقط أنه لا يحل له وطؤها فالمراد بالحل ~~هناك ارتفاع التحريم المستند لضعف الملك وانقطاع سلطنة البائع فيما يتعلق ~~بحقه وإن بقي التحريم لمعنى آخر وهو الاستبراء فلا منافاة اه مغني (قوله ~~فلا مبالاة إلخ) تفريع على قوله كما قدمه (قوله بإيهام عبارته إلخ) منشأ ~~الإيهام قوله بعد الملك قبل القبض اه سم (قوله ومثلها) الموهوبة التي لم ~~تقبض (قوله لم تقبض) لعله لم تقسم لقوله بعد أي بناء إلخ اللهم إلا أن يقال ~~إن القسمة للغنيمة لا تتحقق إلا بالقبض اه ع ش عبارة الرشيدي قوله لم تقبض ~~لعل المراد لم تقسم بقرينة ما بعده إلا أن يقال إن القبض فيها يحصل بمجرد ~~القسمة أي حكما بدليل صحة تصرفه في نصيبه قبل استيلائه عليه ولعل هذا أولى ~~مما في حاشية الشيخ ع ش وسبق ما يحصل به الملك في الغنيمة اه. # (قوله إن الملك لا يحصل إلا بالقسمة) ولهذا قال الجويني والقفال وغيرهما ms6288 ~~أنه يحرم وطء السراري اللاتي يجلبن من الروم والهند والترك إلا أن ينصب ~~الإمام من يقسم الغنائم من غير ظلم اه مغني وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن ~~سم ما نصه والمعتمد جواز الوطء لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه ~~التخميس ونحن لا نحرم بالشك م ر والزيادي والحفني اه. # (قوله بعد قبولها) وكذا قبل قبولها كما له الرافعي اه مغني وهو خلاف ~~ظاهر PageV08P278 # كلام الشارح والنهاية ولذا قال ع ش قوله بعد قبولها أي فلو مضت مدة ~~الاستبراء بعد الموت وقبل القبول لم يعتد بها وإن تبين بالقبول أن الملك ~~حصل من الموت اه # (قول المتن ولو اشترى) عبارة المنهج مع شرحه ولو ملك بشراء أو غيره اه. # (قوله مثلا) أي أو وجد منها ما يحصل به الاستبراء من وضع حمل أو مضي شهر ~~لغير ذوات الأقراء مغني وحلبي (قوله ومثله إلخ) يغني عن قوله مثلا (قوله ~~لأنه) أي هذا الاستبراء اه مغني (قوله الحل) أي حل الاستمتاع اه مغني (قوله ~~مأذون) أي في التجارة (قوله وعليه إلخ) أي والحال أن على العبد المأذون ~~(قوله لم يعتد به) أي بالاستبراء وقوله فقبل سقوطه أي الدين اه ع ش (قوله ~~حينئذ) أي حين إذ سقط الدين عبارة المغني فإنه لا يجوز للسيد وطؤها ولو مضت ~~مدة الاستبراء فإذا زال الدين بقضاء أو إبراء لم يكف ما حصل من الاستبراء ~~قبله على الأصح اه. # (قوله لا يتعلق به إلخ) أي لا يستعقبه مغني وع ش (قوله ومنه) أي من ذلك ~~الضابط وأفراده (قوله ما لو اشترى محرمة فحاضت إلخ) تقدم قريبا أن الذي ~~اقتضاه كلام العراقيين وهو المعتمد الاكتفاء هنا بالحيض قبل التحلل اه سم ~~(قوله فإطاقته بعد مضي شهر) أي فلا يعتد بما مضى ولا بد من استبراء بعد ~~الإطاقة اه سم. # (قوله في الثانية) أي الصغيرة (قوله باستبراء المرهونة) أي كأن اشتراها ~~أو ورثها أو قبل الوصية بها ثم رهنها قبل الاستبراء فحاضت أو مضى الشهر أو ~~وضعت ms6289 قبل انفكاك الرهن فيعتد بما حصل في زمنه. اه ع ش وقوله ثم رهنها قبل ~~الاستبراء الأحسن وهي مرهونة (قوله وجزم به ابن المقري) وهو المعتمد اه ~~نهاية خلافا للمغني عبارته وجرى الأذرعي وغيره على الثاني أي وجوب إعادة ~~الاستبراء بعد انفكاك الرهن تبعا لابن الصباغ وهو أوجه اه. # (قوله بينها) أي المرهونة (قوله وما قبلها) أي المجوسية اه ع ش أي وما ~~زاده الشارح (قوله يحل) أي لمالك المرهونة (قوله لأن له) أي المأذون (قوله ~~ومن تبعه) أي كالمغني كما مر (قوله بإذن العبد) انظره مع قوله السابق وهو ~~لا يعتد بإذنه إلا أن يراد وحده اه سم (قوله الإذن هنا أندر) وأيضا ~~فالمرتهن معين يمكن تحقق إذنه بخلاف الغرماء لجواز أن يكون هناك غريم غير ~~معلوم فلا يمكن تحقق إذن جميع الغرماء اه سم (قوله بضعف إلخ) متعلق بفارقت ~~(قوله في هذه) أي أمة المشتري المحجور عليه بفلس (قوله أيضا) أي كتعلقه ~~بالأمة (قوله تلك) أي أمة المأذون المديون # (قول المتن ويحرم الاستمتاع) والأقرب أنه كبيرة وينبغي أن محل امتناع ~~الوطء ما لم يخف الزنا فإن خافه جاز له اه ع ش (قوله ولو بنحو نظر) إلى قول ~~المتن ولو منعت في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله بشهوة) . ### | (فرع) # وقع السؤال استطرادا عن النظر لأجل الشراء هل يجوز إذا كانت بشهوة كما في ~~نظر الخطبة أو يفرق فيه نظر اه سم وفيه إيماء إلى ميله للجواز (قوله ومس) ~~انظر هل ولو بغير شهوة اه رشيدي أقول قضية إطلاقهم المس وتقييدهم النظر ~~بشهوة حرمة المس مطلقا فليراجع (قوله لأدائه إلخ) عبارة المغني بوطء لما مر ~~وغيره كقبلة ونظر بشهوة قياسا عليه ولأنه يؤدي إلى ~~ PageV08P279 # الوطء المحرم وإذا ظهرت من الحيض حل ما عدا الوطء على الصحيح وبقي تحريم ~~الوطء إلى الاغتسال اه. # (قوله فلا يصح إلخ) تفريع على قوله إنها حامل بحر اه سم (قوله مفوضا ~~لأمانته) أي من حيث إنه إن شاء صبر عن التمتع إلى مضي ms6290 الاستبراء وإن شاء ~~عصى وتمتع قبل مضيه اه بجيرمي اه. # (قوله وهي جميلة) لعله لمجرد تأكيد النظر وليس بقيد (قوله نظر ظاهر) ~~معتمد فيحال بينهما حينئذ ع ش وحلبي (قول المتن إلا مسبية) أي وقعت في سهمه ~~من الغنيمة والمشتراة من حربي كالمسبية كما قاله صاحب الاستقصاء إلا أن ~~يعلم أنها انتقلت إليه من مسلم أو ذمي أو نحوه والعهد قريب وخرج بالاستمتاع ~~الاستخدام فلا يحرم اه مغني. # (قول المتن فيحل غير وطء) ولو غلب على ظنه أن الاستمتاع يوقعه في الوطء ~~فالوجه امتناع الاستمتاع م ر اه سم (قوله لما نظر عنقها إلخ) أو أنه فعل ~~ذلك إغاظة للكفار حيث يبلغهم ذلك مع أنها كانت من بنات عظمائهم اه ع ش أقول ~~وينافي هذا التوجيه قول المغني ما نصه ولما روى البيهقي عن ابن عمر - رضي ~~الله عنهما - أنه قال وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا ~~عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك أن قبلتها والناس ينظرون ولم ينكر عليه ~~أحد من الصحابة وجلولاء بفتح الجيم والمد قرية من نحو فارس والنسبة إليها ~~جلولي على غير قياس فتحت يوم اليرموك سنة سبع عشرة من الهجرة فبلغت غنائمها ~~ثمانية عشر ألف ألف اه. # (قوله كإبريق فضة) أي كسيف من فضة فإن الإبريق لغة السيف اه ع ش (قوله ~~وفارقت) أي المسبية (قوله الاحتمال السابق) أي الحمل بحر (قوله لا لحرمته) ~~أي ماء الحربي اه مغني (قوله لندوره) يرد عليه أن الاحتمال ولو كان نادرا ~~ينافي التيقن إلا أن يراد به ما هو قريب من التيقن اه سم (قوله من ذلك) أي ~~الفرق (قوله المانع) وصف لحملها اه رشيدي (قوله لصيرورتها إلخ) علة للمانع ~~اه سم. # (قوله ومشتراة مزوجة) قد يشكل عدم إمكان حملها إلا أن يجاب بأن المراد ~~حمل تصير به أم ولد كما قال لصيرورتها إلخ وهذه لا يمكن حملها كذلك لأن ~~حملها من الزوج لا تصير به أم ولد اه سم (قوله كالمسبية في حل ms6291 التمتع بها ~~إلخ) لكن ظاهر كلامهم يخالفه نهاية وهو المعتمد ع ش # (قوله لأنه لا يعلم) إلى قوله وإذا صدقناها في المغني (قوله بلا يمين) ~~متعلق بصدقت (قوله لم يقدر إلخ) لأنه لا يطلع عليه اه مغني (قوله قياسا على ~~ما لو ادعت إلخ) قال في الروض في مبحث التحليل فرع يقبل قولها في التحليل ~~وإن كذبها الثاني وله أي للأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها ~~منعناه إلا أن قال بعده تبينت صدقها انتهى فقوله قياسا على ما إلخ غير ~~مستقيم إلا أن يريد بتكذيبها ظن كذبها ولا يخفى أنه تعسف بعيد. اه سم ولذا ~~عبر النهاية في الموضعين بقوله وظن كذبها (قوله والأول أوجه) كذا في بعض ~~نسخ النهاية PageV08P280 # وفي أكثرها المتجه الثاني ونقله سم عنه وأقره وقال ع ش وهو الأقرب اه. # (قوله بيمينه) إلى قوله ومن تبعه في النهاية والمغني (قوله وأبيحت إلخ) ~~الأولى التفريغ (قوله لما تقرر إلخ) علة للمتن (قوله يلزمها الامتناع منه ~~إلخ) أي ولو بقتله لأنه كالصائل اه ع ش (قوله ولو قال حضت إلخ) ولو ورث أمة ~~فادعت حرمتها عليه بوطء مورثه أي الذي لا يحرم بوطئه وطء الوارث فأنكر صدق ~~بيمينه لأن الأصل عدمه نهاية ومغني وروض (قوله على ما قاله الإمام إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني كما جزم به الإمام اه # (قوله منه في قبلها) إلى قوله وجمع المتن في المغني إلا قوله أي بعد علمه ~~إلى المتن وقوله لأن عمر إلى قوله لأن الوطء سبب وإلى الكتاب في النهاية مع ~~مخالفة في مواضع سأنبه عليها إلا قوله ولا يجزئه الاقتصار إلى المتن (قوله ~~فيه) أي القبل اه ع ش (قوله ويعلم ذلك) أي الوطء أو دخول مائه المحترم ~~(قوله أو ببينة) أي على الوطء أو على إقراره اه مغني (قوله وبه) أي بقوله ~~ويعلم ذلك إلخ وقال ع ش أي بقوله أو دخول مائه إلخ اه. # (قوله إن المجبوب) أي مقطوع الذكر مع بقاء الأنثيين (قوله متى ms6292 ثبت) أي ~~بإقراره أو البينة اه مغني (قوله وخرج بذلك) أي بما في المتن مع قول الشارح ~~أو دخول مائه المحترم (قوله به) أي بمجرد الملك (قوله وإن خلا بها إلخ) أو ~~وطئها فيما دون الفرج اه مغني وكذا في سم عن الإمداد (قوله بخلاف النكاح ~~إلخ) عبارة المغني بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ~~ولدت للإمكان من الخلوة بها لحقه وإن لم يعترف بالوطء لأن مقصود النكاح ~~التمتع والولد فاكتفى فيه بالإمكان وملك اليمين قد يقصد به التجارة أو ~~الاستخدام اه وفي سم عن الإمداد مثلها وعن الروض ما يوافقها (قوله كما مر) ~~أي في باب العدد حيث قال عقب قول المصنف ويلحق مجبوبا بقي أنثياه ما نصه ~~وقد أمكن استدخالها لمنيه وإن لم يثبت كما مر انتهى اه سم (قوله أما الوطء ~~في الدبر إلخ) أي سواء كانت الموطوءة حرة أو أمة اه ع ش (قوله كما مر) أي ~~قبيل فصل اللعان قوله إلخ (قوله أن الوطء) الأنسب لما قبله وما بعده أن ~~يزيد قوله أو دخول مائه المحترم (قوله لما مر) أي آنفا واللام علة لقوله أي ~~بعد علمه الوطء وقوله من الإجماع بيان لما مر اه كردي # (قوله بعد الوطء) متعلق بحيضة أو استبراء (قوله بستة أشهر) متعلق بالوضع ~~عبارة PageV08P281 # المغني وادعى بعد وطئها استبراء منها بحيضة كاملة وأتى الولد لستة أشهر ~~فأكثر منها إلى أربع سنين اه. # (قوله وحلف على ذلك إلخ) يعني ولا بد من حلفه وإن وافقته إلخ اه رشيدي ~~عبارة المغني ولا بد من حلفه مع دعوى الاستبراء وعبارة سم وظاهر المنهج ~~وشرحه بل صريحه أنه لا بد من الحلف اه وعبارة الرشيدي قوله وحلف إلخ يعني ~~ولا بد من حلفه وإن وافقته الأمة إلخ اه. # (قوله بذلك) أي بالحلف مع دعوى الاستبراء اه ع ش (قوله وهو لا يكتفى به ~~هنا) أي في فراش الأمة بل لا بد فيه من الإقرار بالوطء أو البينة عليه مغني ~~ونهاية ms6293 (قوله بخلاف النكاح) أي لأن فراشه أقوى من فراش الملك إذ مقصود ~~النكاح التمتع والولد وملك اليمين قد يقصد به خدمة أو تجارة ولهذا لا ينكح ~~من لا تحل ويملك من لا تحل اه سم عن الإمداد (قوله أما لو أتت به إلخ) ~~محترز قوله بستة أشهر فأكثر (قوله هنا) أي في باب الاستبراء (قوله أن له ~~نفيه إلخ) أي فيما إذا علم أنه ليس منه. # (قوله وردوه إلخ) عبارة المغني قال على الصحيح كما سبق في اللعان انتهى ~~ونسب في ذلك للسهو فإن السابق هناك تصحيح المنع وهو كذلك هنا في كلام ~~الرافعي اه. # (قوله تصوير) خبر وجمع المتن (قوله ففي الروضة إلخ) استدلال على كون ~~الجمع لمجرد التصوير (قوله أحدهما ورجح) رجحه في شرح الروض اه سم وعبارة ~~النهاية أحدهما توقف اللحوق على يمينها إلخ وثانيهما وهو الأصح لحوق الولد ~~بنكوله اه. # (قوله وقضية عبارتها) أي عبارة الروضة المارة آنفا وقوله إذا حلف عليه أي ~~على نفي الولد عنه لا على الاستبراء أخذا مما يأتي (قول المتن حلف) بضم ~~أوله بخطه أي السيد على الصحيح اه مغني (قوله ولا يجزيه الاقتصار إلخ) مع ~~قوله السابق وقضية عبارتها إلخ المصرح بإجزاء الاقتصار عليه يدل على الفرق ~~بين إنكارها الاستبراء مع دعوى الأمية وعدم إنكارها. اه سم أقول في دعوى ~~دلالة ما ذكر على الفرق توقف ظاهر إذ الإجزاء فيما سبق بالنسبة إلى الدعوى ~~لا اليمين كما نبهت عليه وعدم الأجزاء هنا بالنسبة إلى اليمين لا الدعوى ~~كما هو صريح السياق (قوله وفيه إشكال أجبت عنه في شرح الإرشاد) عبارته ~~واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه لم يوافق دعواه الاستبراء. # ولذا قلنا في الدعاوى إذا أجاب بنفي ما ادعى عليه لم يحلف إلا على ما ~~أجاب به ولا يكفيه أن يحلف أنه لا حق له عليه إلا أن يكون ذلك هو جوابه في ~~الدعوى وقد يجاب عنه بأن قوله ليس مني هو المقصود بالذات والاستبراء وسيلة ~~إليه فوجب التعرض ms6294 للمقصود ولم يكتف بذكر وسيلته لأنه قد يتخلف عنها انتهت ~~اه سم بحذف (قول المتن يجب تعرضه) أي مع حلفه المذكور (فرع) # لو وطئ أمته واستبرأها ثم PageV08P282 # أعتقها ثم أتت بولد لستة أشهر من العتق لم يلحقه اه مغني (قول المتن ولو ~~ادعت استيلادا إلخ) أفهم صحة دعوى الأمة الاستيلاء وهو كذلك نهاية ومغني أي ~~ثم بعد دعواها تطلب منه جواب منعه بطريقه ع ش (قول المتن أصل الوطء) أي ~~ودخول مائه المحترم في قبلها (قوله لم يلحقه) أي وإن أشبهه بل وإن ألحقه به ~~القائف لانتفاء سببه اه ع ش (قوله إذ لا ولاية إلخ) عبارة المغني لموافقته ~~للأصل من عدم الوطء وكان الولد منفيا عنه اه. # (قوله ولم يسبق) إلى قوله قال ابن الرفعة في المغني (قوله فلا يحلف) ~~معتمد اه ع ش (قوله ويرد بمنع إلخ) لا يخفى ما فيه وقوله إذ لا سبب للحرية ~~إلخ فيه أنه قد لا يقصد إلا المطلوب لا سببه وقوله والحرية منتظرة قد يقال ~~مراد ابن الرفعة بحريتها حق حريتها وهو حاضر لا منتظر اه سم # (قول المتن لحقه في الأصح) (خاتمة) # لو اشترى زوجته وأتت بولد يمكن كونه من النكاح والملك بأن ولدته لستة ~~أشهر فأكثر من الوطء بعد الشراء وأقل من أربع سنين من الشراء لم تصر أم ولد ~~إلا إن أقر بوطء بعد الملك بغير دعوى استبراء يمكن حدوث الولد بعده بأن لم ~~يدعه أو ادعاه وولدت لدون ستة أشهر من الاستبراء فتصير أم ولد ولو زوج أمته ~~فطلقت قبل الدخول وأقر السيد بوطئها فولدت ولدا لزمن يحتمل كونه منهما لحق ~~السيد عملا بالظاهر وصارت أم ولد اه مغني # [كتاب الرضاع] # (كتاب الرضاع ) (قوله هو بفتح أوله) إلى قوله وفي وجه ما ذكره في المغني ~~إلا قوله وقد تبدل ضاده تاء وإلى التنبيه الأول في النهاية بلا مخالفة إلا ~~في مواضع سأنبه عليها (قوله بفتح أوله وكسره) وقد يقال الرضاعة بإثبات ~~التاء فيهما مغني وشيخنا (قوله وقد تبدل ms6295 إلخ) ظاهره على اللغتين اه ع ش ~~(قوله لغة اسم لمص الثدي إلخ) هو أخص من المعنى الشرعي من جهة أنه لا يشمل ~~ما إذا حلب اللبن في إناء وسقى للولد أو تناوله ما حصل منه كالجبن وأعم منه ~~من جهة أنه يشمل الرضاع من بهيمة أو فوق حولين اه بجيرمي (قوله وشرب لبنه) ~~أي مع شربه اه شيخنا (قوله PageV08P283 # أو ما حصل منه) كالزبد والجبن اه ع ش (قوله في جوف طفل) أي لمعدته أو ~~دماغه مغني وشرح المنهج (قوله وهي) أي الشروط اه ع ش (قوله المقصود إلخ) ~~خبر وهي (قوله به) أي الرضاع (قوله فيه) أي تحريم الرضاع اه مغني (قوله ~~وإجماع الأمة) أي على أصل التحريم به وإلا ففي تفاصيله خلاف بينهم اه ع ش ~~(قوله فأشبه منيها) أي ولما كان حصوله بسبب الولد المنعقد من منيها ومني ~~الفحل سرى إلى الفحل وأصوله وحواشيه كما يأتي ونزل منزلة منيه في النسب ~~أيضا. اه ع ش (قوله ولقصوره) أي اللبن عنه أي المني وقوله دون نحو إرث أي ~~كسقوط حد ووجوب نفقة وعدم حبس الوالد لدين الولد اه ع ش (قوله وفي وجه ~~ذكره) خبر مقدم لقوله غموض (قوله هنا) أي عقب العدة (قوله غموض) أي خفاء اه ~~ع ش (قوله فيه) أي وجه ذكره هنا (قوله لأن ذاك) أي باب ما يحرم من النكاح ~~(قوله لم يذكر فيه إلا الذوات إلخ) فيه أن الذوات المحرمة إنما ذكرت هناك ~~باعتبار تحريمها المتوقف على تلك الشروط فلذكر تلك الشروط هناك غاية ~~المناسبة وأنسبية ذكر الذوات المحرمة هناك لا تعارض مناسبة ذكر تلك الشروط ~~هناك أيضا اه سم # (قوله وأركانه) إلى التنبيه الأول في المغني إلا قوله لأنه لا يصلح إلى ~~لأن الأخوة وقوله أو الأبوة إلى آدمية وقوله وقضيته إلى المتن وقوله نعم ~~إلى المتن (قول المتن بلبن امرأة) # (فائدة) # الواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة وإذا أرضعن فليحفظن ~~ذلك ويشهرنه ويكتبنه احتياطا ms6296 كذا أفاده الكمال بن الهمام الحنفي في شرح ~~الهداية اه سيد عمر (قوله ولفرعه) أي ولأصوله وحواشيه على قياس ما يأتي من ~~انتشار الحرمة إلى أصول وفرع وحواشي المرضعة وذي اللبن سم على حج اه ع ش ~~(قوله إلا إن بان أنثى) فلو مات قبله لم يثبت التحريم فللرضيع نكاح أم ~~الخنثى ونحوها كما نقله الأذرعي عن المتولي مغني وشيخنا (قوله وإن أمكن ~~ثبوت الأمومة إلخ) أي كما لو أرضعت البكر طفلا وقوله وعكسه كما يأتي أي في ~~قول المصنف ولو كان لرجل خمس مستولدات إلخ اه ع ش (قوله آدمية) نعت امرأة ~~(قوله فلا يثبت بلبن جنية) وفاقا للمغني وشيخ الإسلام وخلافا للنهاية كما ~~يأتي (قوله لأنه) أي الرضاع تلو النسب بكسر فسكون أي فرعه (قوله والله ~~تعالى قطع النسب بين الجن والإنس) أي بقوله تعالى {جعل لكم من أنفسكم ~~أزواجا} [النحل: 72] اه عناني (قوله على الأصح) من حرمة تناكحهما وفاقا ~~للمغني وشيخ الإسلام (قوله أما على ما عليه جمع من حله) وهو الأوجه اه ~~نهاية. # (قوله فيحرم) وعليه فتعبير الشافعي بالآدمية لم يرد به الاحتراز عن ~~الجنية بل هو لندرة الارتضاع منها اه ع ش ولا يخفى بعده (قوله وهو متجه) أي ~~التفصيل المذكور في البناء (قوله لا من حركتها حرمة مذبوح) قضية إطلاقه أنه ~~لا فرق في وصولها إلى ذلك الحد بين كونه بجناية أو بدونها والموافق لما في ~~الجنايات اختصاص ذلك بالأول لكن قضية ما يأتي في شرح رضيع حي من قوله ~~لانتفاء التغذي اه أن المدرك هنا غيره ثم وأنه لا فرق بين الحالين اه ع ش ~~وقوله لكن قضية ما يأتي إلخ قد يمنع بأن ما يأتي في الرضيع وما هنا في ~~المرضعة عبارة شيخنا ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح بجراحة لأنها ~~كالميتة بخلاف من انتهت إلى حركة مذبوح بمرض فإنه ~~ PageV08P284 # يثبت الرضاع بلبنها اه وكذا في البجيرمي عن الحلبي وسم على المنهج (قوله ~~منفكة عن الحل إلخ) أي لا يتعلق بها ms6297 إباحة شيء لها ولا تحريم شيء عليها ~~لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة سم وع ش (قوله كلبن حية) أي امرأة حية ~~(قوله في سقاء نجس) أي على القول بنجاسة الآدمي بالموت مغني وسيد عمر (قوله ~~نعم يكره كراهة إلخ) أي نكاح نحو فرع من تحرم مناكحتها بتقدير الرضاع منها ~~حية (فرع) # لو خرج اللبن من غير طريقه المعتاد أو من ثدي زائد فقياس تفصيل خروج ~~المني من ذلك أنه لو خرج مستحكما بأن لم يحل خروجه على مرض حرم وإلا فلا ~~وليس من ذلك ما لو انخرق ثديها وخرج منه اللبن فلا يقال فيه هذا التفصيل بل ~~الأقرب التحريم قياسا على ما لو انكسر صلبه فخرج منيه حيث قالوا بوجوب ~~الغسل فيه ومثله في التحريم ما لو استؤصل ثديها وخرج اللبن من أصله اه ع ش ~~(قوله بالمعنى السابق. . . إلخ) وهو أنه لا يضر نقصها عن التسع بما لا يسع ~~حيضا وطهرا ع ش أي بأن يكون أقل من ستة عشر يوما شيخنا (قوله دون من لم ~~تبلغ ذلك) فإن انفصل منها اللبن قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا وهو ستة عشر ~~يوما فأكثر ولم يؤثر اه شيخنا # (قوله أو خمس دفعات) عطف على لبنها المحرم (قوله في الأولى) أي حلب ~~الخامسة وقوله في الثانية أي حلب خمس دفعات (قول المتن ولو جبن) أي أو جعل ~~منه أقط أو عجن به دقيق اه مغني (قوله الجبن) ومثله القشطة اه شيخنا (قوله ~~أو الزبد) أي أو السمن بالطريق الأولى عبارة سم على المنهج قوله من جبن أو ~~غيره يشمل السمن وهو متجه انتهت اه ع ش (قوله قضية هذا الصنيع) أي قوله ~~وأطعم الطفل إلخ (قوله وهو المسمى إلخ) ويعرف عندهم بالمش الحصير اه شيخنا ~~(قوله لا يحرم هنا) معتمد سم وع ش وشيخنا وانظر ما فائدة لفظة هنا (قوله ~~ولا جبن) أي ولا المنزوع منه جبن # (قول المتن بمائع) طاهر كماء أو نجس كخمر اه مغني (قوله أو جامد) إلى ms6298 ~~التنبيه في النهاية إلا قوله بأن تحقق إلى قوله بقي وكذا في المغني إلا ~~قوله لكن حكي إلى المتن وقوله وعدم فدية إلى وعدم تأثير البعض وقوله ويظهر ~~إلى ولو اختلط (قول المتن إن غلب) أي اللبن (قوله المائع) هلا قال أو ~~الجامد اه سم (قوله بأن ظهر لونه إلخ) يحتمل أن يراد بظهور اللون ما يشمل ~~الحسي والتقديري كما في المياه ويدل له قوله الآتي حسا وتقديرا إلخ وقوله ~~ولو زايلت إلخ اه ع ش (قوله وإن شرب البعض) لكن بشرط كون اللبن يمكن أن ~~يأتي منه خمس دفعات لو انفرد مغني ورشيدي أي أو كان هو الخامسة نظير ما ~~يأتي (قوله لأنه المؤثر إلخ) إذ المغلوب كالعدم اه مغني (قوله حينئذ) أي ~~حين إذ غلب (قول المتن فإن غلب إلخ) وسكت عن استواء الأمرين وحكمه يؤخذ من ~~الثانية بطريق الأولى اه مغني (قوله والحال أنه) أي اللبن لو انفرد عن ~~الخليط (قوله يمكن أن يأتي منه خمس دفعات) أي أو كان هو الخامسة رشيدي وسم ~~(قوله خمس دفعات) أي وانفصل في خمس دفعات وشربه في خمس دفعات اه ع ش هذا ~~على مختار النهاية والمغني وشيخ الإسلام والزيادي من اعتبار تعداد انفصال ~~اللبن مطلقا سواء اختلط بغيره أم لا خلافا لما يأتي في التنبيه. # (قوله كما نقلاه) PageV08P285 # أي عن السرخسي اه مغني (قوله وأن القطرة إلخ) عطف تفسير على خلافه عبارة ~~النهاية قال بعضهم إن القطرة وحدها إلخ وجعل أن اختلاط اللبن بغيره ليس ~~كانفراده فلا يعتبر في انفصاله عدد وليس كما قال اه ولعله أراد بالبعض ~~الشارح (قوله إذا وصل إليه) أي إلى جوف الطفل (قوله ما وقعت إلخ) فاعل وصل ~~ولم يبرز الضمير في الصلة مع جريانها على غير ما هي عليه اختيار المذهب ~~الكوفيين من عدم وجوبه عند أمن اللبس كما هنا (قوله على خمس دفعات إلخ) ~~عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا شرب من المختلط خمس دفعات وكان حلب في خمس ~~آنية أو شرب ms6299 منه دفعة بعد أن سقى اللبن الصرف أربعا اه ويوافقه ما مر من ~~قول النهاية وليس كما قال اه. # (قوله أو كان هو) أي المخلوط الخامسة قضية هذا الصنيع أنه إذا كان هو ~~الخامسة لا يكفي شرب البعض ولا يخفى إشكاله جدا لأنه إذا اعتد بشرب ذلك ~~البعض واحدة من خمس محرمة فليجب أن يعتد به خامسة لأربع قبل من الخالص ~~فتأمله اه سم. # (قوله لأن اللبن في شرب الكل إلخ) قد يقال إن وصول اللبن بمجرده ليس ~~كافيا في التحريم بل لا بد من وصول خصوص اللبن في خمس دفعات فإن قيل اللبن ~~باختلاطه صار في كل جزء من أجزاء المائع جزءا منه قلنا فحينئذ تثبت الحرمة ~~بشرب البعض إذا شربه في خمس دفعات أي والصورة أن اللبن يتأتى منه في نفسه ~~خمس دفعات كما علم مما مر اه رشيدي (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور (قوله ~~وعدم حد إلخ) وقوله وعدم فدية إلخ كل منهما بالنصب عطفا على عدم تأثير إلخ ~~اه سم (قوله وعدم تأثير البعض) مبتدأ خبره قوله لعدم تحقق إلخ (قوله أو بقي ~~أقل من قدر اللبن) قد يقال بقاء الأقل لا يقتضي تحقق الوصول في خمس دفعات ~~لاحتمال خلو بعض الخمس عنه لانحصاره في غيرها مما شرب أو مما بقي أيضا إلا ~~أن يخص هذا بما إذا كان المشروب هو الخامسة فقط فليتأمل سم وقوله لانحصاره ~~في غيرها إلخ هذا الاحتمال بعيد جدا أو ممتنع إذ الغرض تحقق اختلاط أجزائه ~~بجميع أجزاء الخليط نعم قولهم إن بقي أقل من قدر اللبن ينبغي أن يقيد بما ~~إذا كان القدر المحقق استعماله منه يمكن أن يتأتى منه خمس دفعات أخذا مما ~~تقدم وكأنهم لم يتعرضوا له لوضوحه وتبادره إلى الفهم سيما مع قرب التكلم ~~على هذا الشرط في بيان أصل المسألة اه سيد عمر. # (أقول) وقوله إذ الغرض إلخ مع كونه خلاف مقتضى قاعدة العطف بأو يقتضي أن ~~لا فرق بين شرب الكل وشرب البعض وأن حكمهما ms6300 واحد كما مر عن الرشيدي وأما ~~قول ع ش بعد ذكر كلام سم أقول ويأتي مثله فيما لو شرب جميع المخلوط به في ~~خمس دفعات لجواز أن يكون بعضها خاليا منه اه إن أراد به الاعتراض عليه يدفع ~~بأن هذا الإشكال وارد على كلامهم أيضا كما مر عن الرشيدي بل فيما قدمنا عن ~~سم على قول الشارح أو كان هو الخامسة إشارة إليه (قوله أقل من قدر اللبن) ~~لا يخفى أن التحقق يحصل وإن بقي من المخلوط قدر اللبن فأكثر لأن الباقي ~~بعضه من اللبن وبعضه من الخليط قطعا فهذا البعض من الخليط بدل جزء ذهب من ~~اللبن قطعا اه رشيدي (قوله ولو زايلت اللبن إلخ) أي فارقت اللبن اه ع ش ~~(قوله أوصافه) هو بالرفع فاعل زايلت اه سم أي و (اللبن) مفعوله (قوله ~~اعتبر) أي قدر اللبن اه مغني (قوله بما له لون قوي إلخ) اعتبار ما ذكر إنما ~~تظهر فائدته من حيث الخلاف وأما من حيث الحكم فلا لأن الغالب يحرم قطعا ~~والمغلوب في الأظهر اه ع ش. # (قوله أخذا مما مر أول الطهارة) محل تأمل إذ هذه المقالة ثم مرجوحة اه ~~سيد عمر عبارة الرشيدي قد PageV08P286 # يقال لم يمر أول الطهار اعتبار ما يناسب النجاسة بل الذي مر إنما هو ~~اعتبار أشد ما يخالف الماء في صفاته سواء ناسب النجاسة أم لا بدليل تمثيلهم ~~بلون الحبر مثلا فليراجع اه. # (قوله بالشرط السابق) وهو إمكان أن يأتي منه خمس دفعات ثم شرب الكل أو ~~البعض بشرط تحقق وصول اللبن للجوف بتحقق الانتشار أو بقاء أقل من قدر اللبن ~~(قوله هنا) أي في المختلط بغيره (قوله يمكن إلخ) مقول القول (قوله إنه ~~يشترط إلخ) بيان لما (قوله خمس إلخ) نائب فاعل يسقي اه سيد عمر (قوله إن ~~مسألة الخلط إلخ) خبر قوله صريح قولهم اه سم (قوله حرم) خلافا للنهاية ~~والمغني وشيخ الإسلام والزيادي (قوله لو كان الفرض إلخ) يمكن منع هذه ~~الملازمة بأن يمكن أن ينفصل في ms6301 خمس دفعات ثم يتلف من كل دفعة معظمها بحيث ~~يكون الباقي منها لا يمكن وصوله للجوف وحده لحقارته جدا ويمكن وصول مجموع ~~الباقي من الخمس وفي هذا يتأتى الخلاف المذكور فليتأمل اه سم (أقول) عبارة ~~المغني المارة آنفا كالصريحة في أن الفرض ما ذكر فليراجع (قوله وعليه) أي ~~الأصح (قوله الآتي) أي في المتن عن قريب. # (قوله أمكن أن يأتي إلخ) أي سواء أمكن إلخ (قوله وحينئذ) أي حين المنافاة ~~فأما أن يقال إلخ أي في دفع المنافاة (قوله بهن) الأنسب به أي الإمكان ~~(قوله لهما) أي للشيخين (قوله أنه لا بد إلخ) بيان للمذهب (قوله وسكتا) أي ~~الشيخان عليها أي الطريقة المخالفة للمذهب وكذا ضمير يضعفها (قوله مما ~~سيذكر أنه) متعلق بالعلم وضمير التثنية للشيخين (قوله على ما فيها) أي في ~~الروضة (قوله وأما أن يفرق إلخ) لا يخفى ما في هذا الفرق من التعسف والوجه ~~استواء المسألتين سم على حج اه ع ش (قوله بأن الصرف) أي اللبن الخالص (قوله ~~لإحالة الانفصال) يعني لا التعدد بالفعل حالة الانفصال (قوله إليه) أي إلى ~~حال الانفصال (قوله وأوجبه) أي النظر (قوله في المسألتين) أي مسألة الصرف ~~ومسألة الخلط (قوله هذه) أي في مسألة الخلط وقوله اكتفى ببناء المفعول ~~وقوله وتلك أي في مسألة الصرف (قوله حالة الانفصال) أي وأما حالة الإيجار ~~فيعتبر التعدد فيه في المسألتين معا (قوله فأنه دقيق مهم) بل هو في غاية ~~التعسف والصواب خلاف ذلك ولا إشكال لبطلان الملازمة التي بني عليها كل ذلك ~~على ما بيناه آنفا. سم على حج اه ع ش # (قوله وهو صب اللبن) إلى قوله ويعتبر التعدد في النهاية إلا قوله يقينا ~~في موضعين وقوله حسن الترمذي وكذا في المغني إلا قوله وحسن الترمذي إلى ~~وخبر مسلم وقوله بأن المراد بأنه لأبعد (قوله يقينا) قيد للوصول فيقيد عدم ~~التحريم عند الشك كما في المنهج وغيره وما في سم من أنه يفيد التحريم عند ~~التردد والاحتمال فهو مبني على تعلقه بقبل وصولها ms6302 (قوله لذلك) أي لحصول ~~التغذي بذلك مغني وشرح المنهج ونظر فيه الحلبي بأن التغذي لا يحصل إلا ~~بالوصول للمعدة (قول المتن لا حقنة) وهي ما يدخل من الدبر أو القبل من دواء ~~فلا يحرم. اه مغني (قوله ومثلها) أي الحقنة (قوله في نحو أذن إلخ) أي حيث ~~لم يصل منهما إلى المعدة أو الدماغ PageV08P287 # اه ع ش # (قوله عده) أي الرضيع (قوله فيما مر) أي قبيل قول المتن إنما يثبت (قوله ~~حركة مذبوح) فيه ما قدمناه اه ع ش عبارة شيخنا لجراحة بخلافه لمرض اه. # (قوله اتفاقا) أي من الأئمة الأربعة وانظر ما فائدة تعرض ذلك ونفي تأثيره ~~فإن التحريم إنما يتعدى من الرضيع إلى فروعه وهي منفية عمن ذكر وأما أصوله ~~وحواشيه فلا يتعدى التحريم إليهم نعم تظهر فائدة ذلك في التعاليق كما لو ~~قال زوجها إن كان هذا ابني من الرضاع فأنت طالق وفيما لو مات الرضيع عن ~~زوجة فإن قلنا بتأثير الرضاع بعد الموت حرم على صاحب اللبن أن يتزوجها ~~لصيرورتها زوجة ابنه. اه ع ش أي وفيما لو ماتت الرضيع عن زوج فلو قلنا ~~بتأثير ذلك حرم على زوج الرضيع أن يتزوج المرضعة لكونها أم زوجته (قول ~~المتن لم يبلغ إلخ) أي يقينا فلا أثر لذلك بعدهما ولا مع الشك في ذلك منهج ~~ومغني وشيخنا على الغزي وسيأتي عن سم ما يوافقه (قوله ما لم ينكسر إلخ) أي ~~بأن وقع انفصال الولد أول الشهر (قوله أول شهر) من إضافة الصفة إلى الموصوف ~~عبارة المغني وشرح المنهج الشهر الأول اه وقوله فيكمل إلخ أي إذا انكسر ~~الشهر الأول بأن وقع انفصاله في أثنائه. # (قوله فإن بلغهما يقينا إلخ) مفهوم التقييد باليقين أنه لو احتمل بلوغهما ~~ابتداءها حرم وهو مخالف لقول المتن الآتي أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا ~~تحريم. اه سم أي فلذا أسقطه النهاية والمغني (قوله ابتداء الخامسة) معمول ~~بلغهما اه سم (قوله ويحسبان) أي الحولان (قوله من تمام انفصاله) أي الرضيع ~~(قوله وإن ms6303 رضع) أي قبل تمام انفصاله فقوله زمن الانفصال تنازع فيه الفعلان ~~فأعمل فيه الثاني كما هو مختار البصريين (قوله وإن نازع فيه الأذرعي) أي ~~فقال والأشبه ترجيح تأثير الارتضاع قبل تمام الانفصال لوجود الرضاع حقيقة ~~اه مغني (قوله فلا تحريم) جواب فإن بلغهما إلخ (قوله وحسن الترمذي خبر إلخ) ~~دليل ثان لما في المتن (قوله إلا ما فتق الأمعاء) أي دخل فيها بخلاف ما لو ~~تقايأه قبل وصوله إلى المعدة فالمراد بفتق الأمعاء وصوله للمعدة. اه ع ش ~~(قوله وخبر مسلم إلخ) استئناف بياني (قوله في سالم الذي إلخ) قد تشكل قضية ~~سالم بأن المحرمية المجوزة للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة فكيف جاز لسالم ~~الارتضاع منها المستلزم عادة لمس الأجنبية والنظر قبل تمام الخامسة إلا أن ~~تكون قد حلبت خمس مرات في إناء وشربها منه أو خصا بجواز النظر والمس إلى ~~تمام الرضاع كما خصا بتأثير هذا الرضاع. سم على حج اه ع ش. # (قوله وهو رجل) أي والحال أن سالما رجل كامل حين الارتضاع (قوله ليحل ~~إلخ) وقوله بإذنه إلخ كل منهما متعلق بأرضعته (قوله خاص به) خبر وخبر مسلم ~~إلخ والضمير لسالم (قوله كما قاله أمهات المؤمنين إلخ) أي وهن بالخاص ~~والعام والناسخ والمنسوخ أعلم اه مغني (قوله أو في أثنائها) عطف على ابتداء ~~الخامسة سم وع ش (قوله حرم) أي لأن ما وصل قبل تمام الحولين بعد رضعة (فرع) # قال في العباب ولو حكم قاض بثبوت الرضاع بعد الحولين نقض حكمه بخلاف ما ~~لو حكم بتحريمه بأقل من الخمس فلا نقض اه ولعل الفرق أن عدم التحريم بعد ~~الحولين ثبت بالنص بخلافه بما دون الخمس اه ع ش وقوله بخلاف ما لو حكم إلخ ~~في سم عن الروض وشرحه مثله (قول المتن وخمس رضعات) وقيل يكفي رضعة PageV08P288 # واحدة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك - رضي الله عنهما - مغني وشيخنا (قوله أو ~~البعض من هذا إلخ) عبارة المغني ولا يشترط اتفاق صفات الرضعات بل لو أوجر ~~مرة وأسعط ms6304 مرة وارتضع مرة وأكل مما صنع منه مرتين ثبت التحريم اه. # (قوله لخبر مسلم عن عائشة) قالت كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات ~~معلومات يحرمن فنسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~وهن فيما يقرأ من القرآن اه أي فالقراءة الدالة على الخمس قراءة شاذة كما ~~أشار إليه الشارح كابن حجر وهو ظاهر الخبر وإن كان في كلام غيرهما كشرح ~~الروض ما هو صريح في أن القراءة الدالة عليها منسوخة أيضا حيث احتاج إلى ~~تأويل قول عائشة فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ إلخ ~~بأن المراد يتلى حكمهن أو يقرأهن من لم يبلغه النسخ لقربه اه رشيدي أيضا ~~(قوله والقراءة الشاذة) أي المشار إليها بقوله لخبر مسلم بذلك اه سم. # (قوله وقدم مفهوم خبر الخمس إلخ) عبارة المغني وقيل يكفي ثلاث رضعات ~~لمفهوم خبر مسلم «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» وإنما قدم مفهوم الخبر ~~الأول على هذا لاعتضاده إلخ (قوله خبر الخمس) أي المار آنفا عن مسلم عن ~~عائشة - رضي الله تعالى عنها - (قوله لاعتضاده) أي مفهوم الخبر الأول (قوله ~~هذا) أي الاحتجاج بالخبر الأول (قوله لأنا نقول إلخ) على أن حاصل عبارة جمع ~~الجوامع تصحيح اعتبار مفهوم العدد. اه سم (قوله وهو ذكر نسخ إلخ) عبارة ~~المغني لأن عائشة - رضي الله تعالى عنها - لما أخبرت أن التحريم بالعشرة ~~منسوخ بالخمس دل على ثبوت التحريم بالخمس لا بما دونها إذ لو وقع التحريم ~~بأقل منها بطل أن يكون الخمس ناسخا وصار منسوخا كالعشر اه. # (قوله لذكرها) أي العشرة والخمس يعني لذكر نسخ الأولى بالثانية (قوله إذ ~~لم يرد لهن ضبط لغة إلخ) أي وما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع فضابطه ~~العرف اه شيخنا (قوله مع ذلك) أي الضبط بالعرف (قوله وما في الخبر) عطف على ~~ذلك وقوله في قولهم متعلق بتوقف اه سم (قوله إلى فيه) أي فم الرضيع (قوله ~~عد) أي كل من طيران القطرة وإسعاطها (قوله ms6305 بأن المراد إلخ) هذا الجواب دافع ~~لمنافاة قولهم المذكور للخبر وقوله وبأنه لا بعد إلخ دافع لمنافاته للضبط ~~بالعرف (قوله ذلك) أي كلا من طريان القطرة وإسعاطها (قوله باعتبار الأقل) ~~وهذا نظير قولهم في بدو الصلاح يكتفى فيه بتمرة واحدة وفي اشتداد الحب ~~بسنبلة واحدة فحيث لم يكن لها ضابط بقلة ولا كثرة اعتبرنا أقل ما يقع عليه ~~الاسم اه مغني # (قوله أو قطعته عليه إلخ) أي إعراضا بقرينة ما يأتي اه رشيدي (قوله لها) ~~أي المرضعة وسيذكر مفهومه (قوله خفيفا) أي نوما خفيفا اه ع ش (قوله أو حول) ~~ببناء المفعول (قوله لثدي غيرها) أي لثدي امرأة أخرى اه مغني (قوله فيتعدد) ~~ظاهره وإن عاد إلى الأولى حالا ويوجه بأن تحوله للثانية يعد في العرف قطعا ~~للرضاع من الأولى اه ع ش (قوله في أكل نحو الجبن) أي المتخذ من لبن المرضعة ~~(قوله هنا) أي في باب الرضاع (قوله عقب ذلك) أي ما تقرر في اللبن (قوله ما ~~نحن فيه) أي تعدد ذلك الرضاع (قوله اعتبر التعدد فيه بمثل هذا) كذا في ~~الروض اه سم أي خلافا لما يأتي من ميل الشارح إلى الفرق (قوله ولو أطال ~~إلخ) وقوله وإن صحبه إلخ كل منهما عطف على لو أكل لقمة إلخ فهو مرة PageV08P289 # واحدة إلخ أي فلا يحنث لأن ذلك كله يعد في العرف أكلة واحدة اه شيخنا ~~(قوله في الأخيرة) وهي قوله وإن صحبه إلخ اه كردي. # (قوله كما يصرح به اشتراطهم في الأولى الإعراض إلخ) قد يكونون لم يريدوا ~~هنا حقيقة الإعراض بل مطلق الترك فليراجع اه سم أقول وهو قضية اقتصار شيخنا ~~في الأولى على الطول (قوله في الأولى) وهي قوله فلو أكل لقمة ثم إلخ اه ~~كردي (قوله هنا) أي في اليمين أو الأولى (قوله وإن لم يطل) لعله حكاية ~~بالمعنى اه سم أي وإلا فلفظ السابق ولو فورا (قوله هنا) أي في الرضاع وقوله ~~إن الإعراض إلخ بيان للضعيف هنا (قوله فيهما) أي الرضاع ms6306 واليمين (قوله وفيه ~~نظر) أي في قوله ويحتمل إلخ وقوله لأنهم ذكروا إلخ توجيه للنظر لكنه إنما ~~يناسب النظر في الأول لا في الثاني وكذا ما سيذكره في التأييد إنما يناسب ~~لتأييد الثاني أي احتمال اختلاف العرف لا الأول أي إمكان جريانهم في اليمين ~~على الضعيف هنا فلعل هذا الصنيع نشأ عن توهم تقديمه احتمال الاختلاف على ~~إمكان الجريان (قوله في المفرع) أي مسألة الرضاع وقوله دون المفرع عليه أي ~~مسألة اليمين اه كردي (قوله بما يخالف إلخ) أي اشتراط الإعراض والطول معا ~~وقوله الأصح في المفرع أي من الاكتفاء بأحدهما (قوله في إعراضه) أي الرضيع ~~(قوله فيهما) أي الرضيع والمرضعة (قوله فيما ذكر) أي الرضاع واليمين # (قول المتن ولو حلب إلخ) أما لو حلب منها خمس دفعات وأوجره خمس دفعات من ~~غير خلط فهو خمس قطعا وإن خلط ثم فرق وأوجره خمس دفعات فخمس على الأصح وقيل ~~واحدة لأنه بالخلط صار كالمحلوب دفعة اه مغني (قول المتن وأوجره) أي وصل ~~إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار أو إسعاط أو غير ذلك اه مغني (قوله أي حلب) ~~إلى قوله هنا وحيث في المغني إلا قوله الأفصح إلى المتن وإلى قول المتن ~~واللبن في النهاية إلا قوله ووهم إلى وذلك (قوله ووصوله إلخ) أي وصوله ~~(قوله ذلك) يغني عنه قوله فيهما (قوله قيد للخلاف) أي في الوحدة (قوله حسب ~~من كل رضعة) أي جزما في الأولى وعلى الأصح في الثانية اه مغني # (قول المتن لو شك إلخ) عبارة المغني ولا بد من تيقن الخمس رضعات وتيقن ~~كون الرضيع قبل الحولين فعلى هذا لو شك في رضيع هل رضع إلخ أو في دخول ~~اللبن جوفه أو دماغه أو في أنه لبن امرأة أو بهيمة أو في أنه حلب في حياتها ~~فلا تحريما. اه (قول المتن ولو شك) المراد بالشك مطلق التردد فيشمل ما لو ~~غلب على الظن حصول ذلك لشدة الاختلاط كالنساء المجتمعة في بيت واحد وقد جرت ~~العادة بإرضاع كل منهن ms6307 أولاد غيرها وعلمت كل منهن الإرضاع لكن لم تتحقق ~~كونه خمسا فلينتبه له فإنه يقع كثيرا في زماننا اه ع ش (قوله عدمه) أي ما ~~ذكر اه مغني أي من الخمس والكون في الحولين (قوله وحيث) عطف على هنا اه سم ~~ولو اقتصر على المعطوف كما فعل في النهاية لكان أخصر وأوضح (قوله للكراهة) ~~متعلق لقوله ولا يخفى الورع إلخ (قوله في التحريم) متعلق بخلاف إلخ (قوله ~~هنا) أي في الرضاع (قوله ثم في المحارم إلخ) عطف على في الأبضاع (قوله أي ~~الرضيع) إلى قول المتن واللبن في المغني بمخالفة يسيرة سأنبه عليها (قوله ~~من جعله) أي ضمير أولاده اه سم. # (قوله PageV08P290 # لأن المتن إلخ) اعترضه النهاية بأنه إنما يفيد بأنه خلاف الأولى لا كونه ~~وهما (قوله منه إلى أصول المرضعة وذي اللبن) الأنسب أن يقول من المرضعة إلى ~~أصولها وأصول ذي اللبن (قوله وحواشيهما) والمراد بالحواشي الإخوة والأخوات ~~والأعمام والعمات اه شيخنا (قوله لأن لبن المرضعة إلخ) سكت عن ذي اللبن ~~عبارة شيخنا عطفا على ما ذكر نصه وسبب لبن المرضعة مني الفحل الذي جاء منه ~~الولد وهو كالجزء من أصوله أيضا فسرى التحريم إليهم وإلى حواشيهم اه وعبارة ~~المغني قال الجرجاني لأن التحريم بفعلها أي غالبا فكان التأثير أكثر ولا ~~صنع للطفل فيه أي غالبا فكان تأثير التحريم فيه أخص انتهى ولما كان اللبن ~~للفحل كان كالأم اه. # (قوله كالجزء من أصولها) سكت عن فروعها كفروع ذي اللبن لأن الفروع لا ~~يفترق فيهم الحال كما هو ظاهر اه رشيدي. # (قوله وحواشيه) أي الذين لم يرضعوا معه بخلاف الذين رضعوا معه فحكمهم ~~كحكمه والحاصل أن الذي رضع تحرم عليه المرضعة وجميع بناتها ولو غير من رضع ~~عليها سواء السابقة واللاحقة لأن الجميع أخوات له والذي لم يرضع لا تحرم ~~عليه المرضعة ولا بناتها حتى التي ارتضع عليها أخوه والبنت التي ارتضعت ~~يحرم عليها جميع أولاد المرضعة ولو غير الذي ارتضعت عليه سواء السابق ~~واللاحق لأن الجميع إخوة لها والتي ms6308 لم ترضع لا يحرم عليها أولاد المرضعة ~~حتى الذي ارتضعت عليه أختها وإنما نبهت على ذلك لأن العامة تسأل عنه كثيرا ~~اه شيخنا # (قول المتن فرضع طفل من كل إلخ) ولو متواليا اه مغني (قوله عليه) أي ~~الطفل (قوله لهن عليه) عبارة المغني بين الرجل والطفل اه (قوله لصار جدا. . ~~. إلخ) أي في الصورة الأولى وقوله أو خالا أي في الصورة الثانية (قوله فيما ~~مر) أي آنفا في المتن (قوله خلية) مراده بها من لم يسبق لها حمل أما من سبق ~~لها حمل من غير زنا فاللبن لصاحبه وإن بانت منه وطال الزمن أو لم يكن حليلا ~~بأن وطئ بشبهة اه ع ش (قول المتن وأولادها) إلى قوله إخوته وأخواله قال ~~المغني عقبه فيحرم التناكح بينه وبينهم وكذا بينه وبين أولاد الأولاد بخلاف ~~أولاد إخوة الأخوات لأنهم أولاد أخواله وخالاته اه. # (قوله وأولاده إخوة الرضيع إلخ) أي وإخوته وأخوات أعمامه وعماته اه مغني ~~(قول المتن ولد) أي أو سقط اه مغني (قوله اللبن) إلى قوله واحترزت في ~~النهاية إلا قوله فإن ماتوا إلى المتن وقوله نسبيا وقوله كما قال (قول ~~المتن بنكاح) متعلق بنسب ويحتمل أنه متعلق بنزل المقيد بقوله به أو حال من ~~ولد (قوله أو بملك يمين) إلى قول المتن ولا تنقطع في المغني (قوله ذلك) أي ~~الدخول أو الاستدخال (قوله بذلك) أي النكاح وما عطف عليه (قوله تلوه) أي ~~تابع له (قول المتن لا زنا) أي لا بوطء زنا اه مغني. # (قوله أما حيث لا دخول) أي ولا استدخال أي لا علم بذلك اه سم (قوله كما ~~قاله إلخ) عبارة النهاية والمغني على ما قاله إلخ (قوله أن ظاهر كلام ~~الجمهور يخالفه) وهذا هو الأصح نهاية ومغني أي فيثبت التحريم بينهما وينبغي ~~أن محله في الظاهر إما باطنا فحيث علم أنه لم يطأها ولا استدخلت منيه فلا ~~وجه للتحريم اه ع ش (قوله ما نزل قبل حملها منه إلخ) كذا في غيره PageV08P291 # كالخطيب وشرح الروض ومفهومه ms6309 أنه بعد الحمل ينسب له ولو لم تلد ويشكل عليه ~~ما يأتي في كلام المصنف من أنها لو نكحت بعد زوج وبعد ولادتها منه لا ينسب ~~اللبن للثاني إلا إذا ولدت منه وأنه قبل الولادة للأول وقد يجاب بأنه فيما ~~يأتي لما نسب للأول قوي جانبه فنسب إليه حتى يوجد قاطع قوي وهو الولادة ~~وهنا لما لم يتقدم نسبة اللبن اكتفى بمجرد الإمكان فنسب لصاحب الحمل اه ع ش ~~وهذا الجواب ظاهر وإن استشكله سم والرشيدي بما في الروض والمغني من أنه لو ~~نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبن لها لا للزوج ما لم تلد ولا أب ~~للرضيع اه وقد يجاب عنه بأن سبق نزول لبن البكر على الزواج منزل منزلة سبق ~~ولادة على ولادة الآتي في المتن (قوله أي الزوج إلخ) أي مثلا عبارة المغني ~~أي نفي من نسب إليه الولد اه وعبارة المنهج مع شرحه ولو نفاه أي نفي من ~~لحقه الولد انتفى اللبن النازل به اه. # (قول المتن انتفى اللبن) فلو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي مغني وشرح ~~المنهج لا يقال كيف حلت للنافي مع أنها بنت موطوءته لأنا نقول هذا مصور بما ~~إذا لم يدخل بأمها وإنما لحقه الولد بمجرد الإمكان ثم نفاه باللعان زيادي # (قول المتن ولو وطئت منكوحة إلخ) أي وطئها واحد (قوله بعد وطئها) أي ~~منهما اه ع ش اه مغني (قوله لإمكانه منهما) أي إن أمكن كونه منهما بأن يكون ~~بين وطء كل منهما وبين الولادة أربع سنين فأقل وستة أشهر فأكثر (قوله ~~كانحصار الإمكان إلخ) عبارة المغني بأن انحصر الإمكان في واحد منهما أو لم ~~يكن قائف أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو أشكل عليه الأمر وانتسب الولد ~~لأحدهما بعد بلوغه أو بعد إفاقته من جنون ونحوه فالرضيع من ذلك اللبن ولد ~~رضاع لمن لحقه ذلك الولد لأن اللبن تابع للولد فإن مات الولد قبل الانتساب ~~وله ولد قام مقامه أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك دام ms6310 الإشكال فإن ~~ماتوا قبل الانتساب أو بعده فيما إذا انتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك أو لم ~~يكن له ولد ولا ولد ولد انتسب الرضيع حينئذ أما قبل انقراض ولده وولد ولده ~~فليس له الانتساب بل هو تابع للولد أو ولده اه مغني (قوله أو غيره) أو ~~بمعنى الواو (قوله ويجب ذلك) أي الانتساب فيجبر عليه أي حيث مال طبعه ~~لأحدهما بالجبلة وكان قد عرفهما قبل البلوغ وعند استقامة طبع على ما ذكر في ~~باب اللقيط وإلا فلا يجبر على الانتساب وليس له ذلك بمجرد التشهي اه ع ش ~~وقوله أو لم يكن له إلخ أي للولد (قوله إن شاء) أي فلا يجبر عليه سم زاد ~~المغني والفرق أن النسب يتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق ~~بالملك وسقوط القود ورد الشهادة فلا بد من دفع الإشكال والمتعلق بالرضاع ~~حرمة PageV08P292 # النكاح وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة والإمساك عنه سهل فلم يجبر ~~عليه الرضيع ولا يعرض أيضا على القائف ويفارق ولد النسب بأن معظم اعتماد ~~القائف على الأشباه الظاهرة دون الأخلاق وإنما جاز انتسابه لأن الإنسان ~~يميل إلى من ارتضع من لبنه اه. # (قوله وقبل ذلك) أي الانتساب (قوله لا تحل له) أي للرضيع اه سم # (قوله لزوج) أي أو غيره اه مغني أي من وطء بملك أو شبهة (قوله بسبب علوق ~~زوجته منه) هذا مع قوله الآتي إذ الكلام فيمن لم تنكح غيره إلخ يقتضي أن ~~اللبن ينسب إلى الزوج بمجرد علوق زوجته منه وليس كذلك كما تقدم في الحاشية ~~المتقدمة عن الروضة عن المتولي وإنما ينسب إليه بعد الولادة كما يأتي آنفا ~~في قول المصنف وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا إلخ ~~اه سم وقوله وليس كذلك إلخ يعني مطلقا سواء سبق نحو نكاح أم لا كما صرح به ~~فيما كتبه على قول الشارح السابق ما نزل قبلها حملها منه إلخ وقد قدمنا ~~هناك عن ع ش ما يدفع المنافاة بين مفهوم قوله ms6311 السابق الموافق لقضية كلامه ~~هنا وبين ما يأتي آنفا في المتن الموافق لما في الروضة عن المتولي ويجمع ~~بينهما جمعا حسنا راجعه (قوله نسيبا) يأتي محترزه اه سم أي وأنه ليس بقيد ~~(قوله ابنا له) أي للزوج أو نحوه (قول ولو بعد عشر) إلى قوله واحترزت في ~~المغني إلا قوله بأن تم إلى المتن وقوله أو معها (قوله عن الأول) أي عن ~~الزوج أو الواطئ بشبهة أو ملك (قوله بأحد ذينك) أي الشبهة والملك. # (قول المتن وولدت) هل يشمل العلقة والمضغة أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ~~وقد يؤخذ ذلك من قول الشارح بأن تم انفصال الولد لأن كلا من العلقة والمضغة ~~لا يسمى ولدا فليراجع. ع ش أقول قضية قول المغني أو سقط عطفا على ولد في ~~قول المتن المار لمن نسب إليه ولد الأول فليراجع (قوله وزاد إلخ) الأولى ~~وإن زاد (قوله لأنه إلخ) علة لقول المتن وكذا إلخ وعلل المغني ما قبله بأن ~~الأصل بقاء الأول ولم يحدث ما يغيره اه. # (قوله فلم يصلح) أي الحمل الذي ظهر به اللبن (قوله ويقال إلخ) عبارة ~~المغني ويرجع في أول مدة يحدث فيها لبن الحمل للقوابل على النص وقيل إن أول ~~مدته أربعون يوما وقيل أربعة أشهر اه. # (قوله للحامل) أي بسبب الحمل اه ع ش (قوله عما حدث) أي عن لبن حدث (قوله ~~به) أي بولد الزنا (قوله للأول) أي الزوج أو نحوه (قوله في ذلك) أي فيما ~~استدل به الزركشي (قوله بانقطاع نسبته عن الزوج) جزم به المغني وقال في ~~النهاية وهو الأوجه اه وقال ع ش وهو المعتمد اه ### | [فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما] ### | (فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح) # (قوله في حكم الرضاع) إلى الفصل في النهاية (قول المتن تحته صغيرة إلخ) ~~أي لو كان تحته زوجة صغيرة اه مغني (قوله من تحرم عليه بنتها) إلى قوله ولو ~~حلبت لبنها في المغني إلا قوله موطوءة وقوله وخرج إلى المتن وقوله ms6312 أي في ~~الجملة إلى أما المكرهة (قوله كأن أرضعتها) PageV08P293 # وإنما زاد ما بعد الكاف لمجرد المحافظة على إعراب المتن (قوله بلبنهم) ~~أما إذا كان اللبن من غير الأصل والفرع والأخ فلا يؤثر لأن غايته أن تصير ~~ربيبة أصله أو فرعه أو أخيه وليست بحرام عليه اه مغني (قوله من نسب أو ~~رضاع) راجع لما في المتن والشرح معا (قوله موطوءة) سيأتي ما فيه اه سم (قول ~~المتن انفسخ نكاحه) يتردد في حكم هذا الإرضاع المؤدي إلى تفويت زوجة على ~~زوجها والتفريق بينهما وظاهر كلامهم الجواز ولو قيل بالحرمة أي حيث لم ~~يتعين لما فيه من الإضرار لم يبعد اه سيد عمر وقوله ولو قيل بالحرمة إلخ ~~أقول هذا لا محيد عنه إلا إذا وجد نص بخلافه (قوله لأنها صارت محرمة عليه ~~أبدا) لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو أخته أيضا أو بنت ابنه أو بنت أخيه ~~أو بنت زوجته اه مغني. # (قوله وخرج بالموطوءة غيرها فتحرم إلخ) لا يخفى عدم مناسبة ذلك لأن ~~الكلام في الانفساخ فكيف يقيد بالموطوءة ويحترز بالتقييد عن عدم تحريم ~~الصغيرة مع عموم الانفساخ فهذا التقييد وهذا الاحتراز مما لا وجه له بل ~~الصواب ترك التقييد وتعميم الانفساخ وإحالة التحريم على ما يأتي أو بيانه ~~هنا بعد بيان الانفساخ فليتأمل اه سم وقد يجاب بأن التقييد بذلك ليصدق على ~~زوجة أخرى قوله السابق من تحرم عليه بنتها لأن بنتها لا تحرم إلا إذا كانت ~~موطوءة. (قوله فتحرم المرضعة فقط إلخ) أي بخلاف الصغيرة لأنها ربيبته وهي ~~لا تحرم قبل الدخول اه سم (قوله إن كان الإرضاع بغير لبنه) فإن كان بلبنه ~~فتحرم الصغيرة أيضا لكونها صارت بنته اه سم زاد ع ش ويمكن تصوير إرضاعها ~~بلبنه مع كونها غير موطوءة له بأن استدخلت ماءه المحترم فإن الولد المنعقد ~~منه يلحقه ويصير اللبن له اه وإنما قال ويمكن إلخ إذ المراد بالوطء في هذا ~~الباب ما يشمل دخول الماء المحترم (قوله كما يأتي) أي في قوله ms6313 ولو كان تحته ~~صغيرة وكبيرة إلخ ه سم (قوله وللصغيرة عليه) أي على الزوج ولو عبدا فإنه ~~يؤخذ من كسبه للصغيرة نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل وسكت ~~المصنف عن مهر الكبيرة وحكمه أنه إن كانت مدخولا بها فلها المهر وإلا فلا ~~اه مغني (قوله وإلا فلسيده إلخ) لأن ذلك بدل البضع فكان للسيد كعوض الخلع ~~مغني (فرع) # لو نكح عبد أمة صغيرة مفوضة بتفويض سيدها فأرضعتها أمة مثلا فلها المتعة ~~في كسبه ولا يطالب سيده المرضعة إلا بنصف مهر المثل نهاية ومغني وأسنى ~~(قوله إن لم يأذن لها) فإن أذن لها في الإرضاع فلا غرم وإكراهه لها على ~~الإرضاع إذن وزيادة مغني فلو اختلفا فيه صدق أي بيمينه لأن الأصل عدم الإذن ~~ع ش (قوله أو كانت مكاتبته) معطوف على قوله ولم تكن مملوكة أي أو كانت ~~مملوكة له لكنها مكاتبته اه رشيدي عبارة المغني فإن كانت مملوكته ولو مدبرة ~~أو مستولدة فلا رجوع له عليها وإن كانت مكاتبته رجع عليها بالغرم ما لم ~~تعجز اه. # (قوله لتعينها) متعلق بلزمها إلخ (قوله المتلف) بفتح اللام أو كسرها ~~(قوله قد يزيد) أي في حال الإرضاع لا العقد وإلا فلا يصح المسمى لامتناع ~~النقص عن مهر مثل الصغيرة في تزويجها اه سم (قوله ولو حبلت) أي أمه مثلا ~~وقوله لها أي الصغيرة (قوله على ما في المعتمد) عبارة النهاية كما في ~~المعتمد ووقع في أصل التحفة ضرب على ما في وهو تصرف من المصلح مفسد ولعله ~~لم يستحضر أن في هذا المذهب كتابا اسمه المعتمد فليتأمل وليحرر PageV08P294 # اه سيد عمر عبارة ع ش قوله كما في المعتمد أي للبندنيجي اه. # (قوله فارقت) أي المرضعة (قوله شهود طلاق) أي قبل الدخول اه مغني (قوله ~~بزعمه) هلا قال بزعمهم إذ هو أقوى في الفرق كما لا يخفى اه رشيدي عبارة ~~المغني بزعم الزوج والشهود اه. # (قوله وهو ما غرمه فقط) أي في الجملة كما مر آنفا # (قول المتن ms6314 ولو رضعت إلخ) أي لو دبت صغيرة ورضعت إلخ نهاية ومغني (قوله ~~محرما) بشد الراء المسكورة (قوله وجعله) أي صاحب الروضة (قوله إنما هو ~~بالنسبة للتحريم) فيه أن التحريم لا يتوقف على التمكين اه رشيدي (قوله ولا ~~كذلك هنا) أي ولو كانت مستأجرة للإرضاع إذ غايته أنه يترتب عليه عدم إرضاع ~~من استؤجرت لإرضاعه وهو يفوت الأجرة على أن ما شربته الصغيرة ليس متعينا ~~لإرضاع من استؤجرت له اه ع ش (قول المتن فلا غرم إلخ) (فرع) # لو حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة لم يرجع على واحدة منهما ~~إذ لا صنع منهما ولو دبت الصغيرة فارتضعت من أم الزوج أي مثلا أربعا ثم ~~أرضعتها أم الزوج الخامسة أو عكسه اختص التغريم بالخامسة مغني ونهاية أي ~~فالغرم على أم الزوج في الأولى وعلى الصغيرة في الثانية اه ع ش ويظهر أنه ~~خرج بجوفها ما لو حملته الريح إلى فمها فابتلعته لوجود الصنع منها فليراجع ~~اه رشيدي (قوله لأن الانفساخ) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله وله في مالها ~~إلخ) يفيد أن الكبيرة النائمة أو المستيقظة الساكتة زوجة. اه سم عبارة ع ش ~~قوله في مالها أي الصغيرة فإن لم يكن لها مال بقي في ذمتها وقوله مهر مثل ~~الكبيرة أي حيث كانت زوجة وخرج به ما لو ارتضعت من أمه أو أخته أو نحوهما ~~فلا شيء فيه للكبيرة كما هو ظاهر اه. # (قوله مهر مثل الكبيرة) أي إن كانت مدخولا بها وقوله الكبيرة يشمل ~~المستيقظة المذكورة وقوله أو نصفه أي إن لم تكن مدخولا بها. اه سم # (قول المتن انفسخت الصغيرة) أي نكاحها اه مغني (قوله لأنها صارت إلخ) أي ~~ولا سبيل إلى الجمع بين الأختين اه مغني (قوله لذلك) أي لأنها صارت أخت ~~الصغيرة اه ع ش (قوله ويفرق بينه) أي بين ما هنا من الانفساخ (قوله وبين ما ~~لو نكح أختا إلخ) أي الذي قاس عليه المقابل القائل باختصاص الانفساخ ~~بالصغيرة اه سم (قوله فلم يؤثر ms6315 إلخ) أي عقد الثانية (قول المتن وله إلخ) أي ~~على الأظهر اه مغني (قول المتن نكاح من شاء إلخ) أي بعقد جديد كما هو ظاهر ~~وتعود له بالثلاث إن لم يكن سبق منه طلاق أو بما بقي منها إن سبق ذلك لأن ~~الانفساخ لا ينقص العدد اه ع ش (قوله أول الفصل) أي في إرضاع أم الزوج ~~ونحوها الصغيرة فعليه للصغيرة نصف المسمى الصحيح أو نصف مهر مثل وله على ~~المرضعة نصف مهر المثل وقيل كله. اه مغني (قوله حكمها ما سبق) إلى الفصل في ~~المغني إلا قوله بشروطها السابقة وقوله أو حكم به حاكم يراه وقوله ولا ~~تحرمان مؤبدا (قوله بشروطها السابقة) أي في قوله المختار إن لم يأذن لها ~~إلخ اه ع ش (قوله وهو) أي ما يأتي (قوله منفعته) أي البضع (قوله بدله) أي ~~المهر الذي هو بدل البضع (قوله بمهرها) أي مهر نفسها اه ع ش عبارة المغني ~~فلا PageV08P295 # يرجع الزوج عليها بمهر مثلها كما في الروضة وأصلها عن الأئمة اه. # (قوله لئلا يخلو إلخ) لا يخفى أنه لا يلزم خلو إذا نقص مهر المثل عن ~~المسمى على أنه قد يقال الخلو الطارئ لعارض لا ينافي الخصوصية سم على حج ~~ويؤيده أنه لو سمى لها مهرا ثم أبرأته منه صح مع خلو النكاح حينئذ من المهر ~~اه ع ش عبارة السيد عمر قد يقال تقدم أنه يخلو عنه فيما إذا زوج أمته بعبده ~~اه وكل ذلك مجرد بحث في الدليل والحكم مسلم (قوله وحكم الغرم) أي للصغيرة ~~والكبيرة اه مغني (قوله ما سبق إلخ) فعليه إن لم يطأ الكبيرة لكل منهما نصف ~~المسمى أو نصف مهر مثل وله على المرضعة إن لم يأذن مهر مثلهما وأما إذا كان ~~وطئها فله لأجلها على المرضعة مهر مثل كما وجب عليه لأمها المهر اه شرح ~~المنهج # (قول المتن فطلقها) أي ولو بائنا وقوله امرأة أي أجنبية اه ع ش (قوله ~~فتحرم عليه) أي الكبيرة وأما الصغيرة فهي باقية على ms6316 حلها إن لم تكن الكبيرة ~~موطوءة المطلق اه ع ش (قوله إلحاقا للطارئ إلخ) أي فلا يشترط كون الإرضاع ~~في حال الزوجية بل يكفي صدق اسم الزوجية على المرتضعة ولو باعتبار ما مضى ~~اه ع ش (قول المتن ولو نكحت مطلقته) أي ولو بعد مدة طويلة وقوله بلبنه خرج ~~به ما لو أرضعته بلبن غيره فلا تحرم على المطلق لأنه لا يصير بذلك أبا ~~للصغير ولكنها تحرم على الصغير لكونها صارت أمه اه ع ش (قول المتن حرمت على ~~المطلق) هذا إن كانت حرة فإن كانت أمة فلا تحرم على المطلق لبطلان النكاح ~~لأن الصغير لا يصح نكاح أمة فلم تصر حليلة ابنه (فرع) # لو فسخت كبيرة نكاح صغير بعيب فيه مثلا ثم تزوجت كبيرا فارتضع بلبنه منها ~~أو من غيرها حرمت عليهما أبدا لأن الصغير صار ابنا للكبير فهي زوجة ابن ~~الكبير وزوجة أبي الصغير بل أمه إن كان اللبن منها اه مغني # (قوله أو حكم إلخ) أو قلد القائل به من الأئمة سيد عمر (قوله أو حكم به ~~إلخ) أي بصحة النكاح بعد عقده (قول المتن حرمت عليه) أي العبد أبدا اه مغني ~~(قوله بلبنه) أي لبن السيد (قوله وإن انفسخ إلخ) الواو للحال (قوله لانتفاء ~~سبب التحريم إلخ) لأن الصغير لم يصر ابنا له فلم تكن هي زوجة الابن اه مغني # (قول المتن موطوءته الأمة) أي بملك أو نكاح ثم إن كان بملك فلا شيء له ~~عليها لأن السيد لا يجب له على عبده شيء وإن كان بنكاح فينبغي تعلق ما يجب ~~للصغيرة عليه برقبتها لا له بدل المتلف وهو إنما يتعلق بالرقبة اه ع ش (قول ~~المتن صغيرة تحته) أي زوجة صغيرة تحت السيد وقوله أو لبن غيره بأن تزوجت ~~غيره أو وطئها بشبهة حرمتا أي الموطوءة والصغيرة عليه أي السيد اه مغني ~~(قول المتن انفسختا) أي وإن لم يدخل بالكبيرة بدليل إطلاق الفسخ وتفصيله في ~~التحريم وقوله الآتي فربيبة فلا تحرم إلا إن دخل بالكبيرة ms6317 اه سم (قول المتن ~~انفسختا إلخ) وفي الغرم للصغيرة والكبيرة ما مر فلو كانت الكبيرة أمة غيره ~~تعلق الغرم برقبتها أو أمته فلا شيء عليها إلا إن كانت مكاتبة فعليها الغرم ~~فإن عجزها سقطت المطالبة بالغرم اه مغني (قوله لبيان الغرم) أي ولبيان ~~الانفساخ اه سم # (قوله وإلا تكن موطوءة) أي للزوج وقوله واللبن إلخ أي والحال اه ع ش ~~(قوله اثنين) الأولى اثنتين بالتاء (قوله فله نكاح كل إلخ) أي تجديده اه ~~مغني (قوله كما ذكر) أي مؤبد لما ذكر اه PageV08P296 # مغني أي لانتفاء الدخول بأمهن (قوله بمجرد إرضاعها) أي إرضاع الكبيرة ~~للثانية اه ع ش (قوله ويرده) أي ذلك القياس (قوله ما قدمته إلخ) أي في شرح ~~وكذا الكبيرة في الأظهر (قول ولو أرضعت) أي الزوجة الكبيرة (قوله انفسخ من ~~عداها) أي من الأولتين مع الكبيرة لثبوت الإخوة بينهما ولاجتماعهما مع الأم ~~في النكاح اه مغني (قوله لوقوع إرضاعها إلخ) أي ولا ينفسخ نكاح الثالثة ~~لوقوع إلخ (قوله أو واحدة) عطف على ثنتين (قوله نكاح الكل) أي الأربع اه ~~مغني (قوله والبنت) أي الأولى (قوله ولو بعد طلاقهما الرجعي) قيد به ليتصور ~~انفساخ سم ويتصور الرجعي بأن دخل منيه في فرجيهما ع ش (قوله لما مر) أي من ~~أنهما صارتا أختين معا (قوله فإن أرضعتهما معا إلخ) محترز مرتبا في المتن ### | [فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه] # (قوله في الإقرار) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله حسا أو شرعا وإلى ~~قوله ثم رأيت في النهاية (قوله وأمكن ذلك) فإن لم يمكن بأن قال فلانة بنتي ~~وهي أكبر سنا منه فهو لغو اه مغني (قوله حسا أو شرعا) ويصور الامتناع حسا ~~بأن منع من الاجتماع بها أو بمن تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي والامتناع ~~شرعا بأن أمكن الاجتماع لكن كان المقر في سن لا يمكن فيه الارتضاع المحرم ~~اه ع ش وتصويره الشرعي بما ذكر فيه نظر بل الظاهر أنه من الحسي أيضا ولذا ~~قال الحلبي ms6318 انظر ما صورة الشرعي ولعل الحكمة في اقتصار شرح المنهج على ~~الحسي عدم تصوير الشرعي فقط وجزم به القليوبي اه بجيرمي وفي السيد عمر ما ~~يوافقه وما قدمناه عن المغني من إطلاق الإمكان والتصوير بكبر السن يؤيده ~~قوله مؤاخذة للمقر بإقراره ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه نهاية ومغني وأسنى ~~وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح مغني ~~وظاهره عدم القبول وإن ذكر لرجوعه وجها محتملا ومعلوم أن عدم قبوله في ظاهر ~~الحال أما باطنا فالمدار على علمه ع ش (قوله وإن لم يذكر إلخ) غاية للمتن. # (قوله بالإقرار به) أي بخلاف الشاهد بنفس الرضاع كما يأتي اه رشيدي (قوله ~~إلا عن تحقيق) لعل المراد به هنا ما يشمل الظن لما يأتي من قوله وإن قضت ~~العادة بجهلهما إلخ اه ع ش (قوله ويظهر أنه لا تثبت الحرمة على غير المقر) ~~أي حيث كانت المقر برضاعها في نكاح الأصل أو الفرع كأن أقر ببنتية زوجة ~~أبيه أو ابنه من الرضاع بخلاف ما لو قال فلانة بنتي مثلا من الرضاع والحال ~~ليست زوجة أصله ولا فرعه فليس لواحد منهما نكاحها بعده كما يؤخذ من قوله ~~وحينئذ يأتي هنا إلخ اه سم بالمعنى وسيأتي عن الرشيدي ما يوافقه مع إنكاره ~~ما في ع ش مما يخالفه (قوله مثلا) أي ومن حواشيه (قوله إلا إن صدقه) أي ~~الغير المقر اه سم (قوله أنه لو طلق) أي أصل المقر أو فرعه أي والصورة أنها ~~في عصمة الأصل أو الفرع وقوله مطلقا أي سواء أصدق أم لا اه رشيدي (قوله أما ~~المحرمية فلا تثبت) أي بالإقرار بالرضاع أي فلا يجوز له نظرها والخلوة بها ~~وما أخذه الشيخ ع ش من هذا مما أطال به في حاشيته ليس في محله كما يعلم ~~بتأمله إذ الحرمة غير المحرمية اه رشيدي (قوله فلا تثبت) أي ومع ذلك ينبغي ~~أن لا نقض باللمس للشك سم وع ش (قوله دون محرميته) ~~ PageV08P297 # واضح كذا في النهاية ms6319 (قوله غير ما ذكرته) أي الذي هو عدم حرمتها على غير ~~المقر إلخ (قوله المثبت للمحرمية) أي كما فيما مر أول محرمات النكاح وقوله ~~فأولى ما لا يثبتها أي كما هنا على ما قاله الزركشي اه سم # (قول المتن زوجان) خرج به إقرار أبي الزوج أو الزوجة أو أم أحدهما بذلك ~~فلا عبرة به اه ع ش (قوله أي باعتبار صورة الحال) إلى قوله وإقرار أمة في ~~النهاية إلا التنبيه (قول المتن بيننا رضاع إلخ) أي بشرطه السابق اه مغني ~~ولعله إمكان الرضاع بينهما (قوله وإن قضت العادة إلخ) ومنه ما لو قرب عهد ~~المقر بالإسلام اه ع ش (قوله بأنه قد يستند إلخ) أي القائل اه رشيدي (قوله ~~قضية صنيع المتن إلخ) أي حيث أطلق الرضاع هناك وقيده هنا بالمحرم (قوله ~~لتأكده) أي الحل بالنكاح (قوله أنه لا بد منه فيهما) وهو ظاهر كلام المغني ~~أيضا عبارته واحترز المصنف بقوله محرم عما لو قال بيننا رضاع واقتصر عليه ~~فإنه يوقف التحريم على بيان العدد اه. # (قول المتن وسقط المسمى) أي إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطء وأما إذا ~~أضيف إلى ما بعده فالواجب المسمى اه مغني (قوله للشبهة ومن ثم إلخ) عبارة ~~المغني إن وطئها وهي معذورة بنوم أو إكراه أو نحو ذلك فإن لم يطأ أو وطئ ~~بلا عذر لها لم يجب شيء اه (قوله عالمة) أي للرضاع (قوله مختارة) أي وكانت ~~بالغة وإن لم تكن رشيدة اه ع ش # (قوله الزوج) إلى قوله نعم إن كان في المغني إلا قوله على ما حكي عن نص ~~الأم وقوله مع أن فعلها إلى ولا نظر (قوله رضاعا محرما) ما وجه التقييد به ~~مع ما قدمه من عدم اشتراط التعرض له فليتأمل اه سيد عمر (قوله إن صح) أي ~~المسمى اه سم (قوله حلف) قال في العباب بتا اه سم وسيصرح به الشارح أيضا ~~(قوله هذا في غير مفوضة إلخ) هو قيد لقول المتن وإلا فنصفه لكن كان عليه ms6320 أن ~~يعبر بقوله فإن كانت مفوضة رشيدة فليس إلخ ليكون مفهوم المتن لأنه مفروض ~~فيما إذا كان مسمى ويجوز أن يكون قد لاحظ ما أدخله في خلال المتن من قوله ~~وإلا فمهر المثل ومع ذلك ففيه ما فيه فتأمل اه رشيدي (قوله أما هي إلخ) أي ~~وأما المفوضة الغير الرشيدة بأن يفوضها له وليها فلها المهر بعد الوطء ~~ونصفه قبله لأنه ليس لوليها أن يفوضها كذا نقله الأذرعي عن الشافعي أيضا ~~ولعله ضعيف كما يعلم مما مر أوائل النكاح اه رشيدي (قوله إلا المتعة) أي ~~وليس لها مهر اه مغني (قوله على ما حكي إلخ) عبارة النهاية كما حكي إلخ. # (قول المتن صدق بيمينه) وتستمر الزوجية بعد حلف الزوج على نفي الرضاع ~~ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة وتستحق عليه النفقة مع ~~إقرارها بفساد النكاح كما قاله ابن أبي الدم لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع ~~بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك ويؤخذ منه صحة ما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي فيمن طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت من النقلة معه إلخ ثم أنه استمر ~~يستمتع بها في المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها نهاية ومغني وسم ~~قال ع ش قوله وعليها منع نفسها إلخ أي وإن أدى ذلك إلى قتله اه (قوله بأن ~~عينته إلخ) أو عين لها فسكتت حيث يكفي سكوتها اه مغني (قوله لتضمنه ) أي ~~رضاها به (قوله بل إجبار الجنون) PageV08P298 # أو بكارة اه مغني (قوله ما لم تمكنه إلخ) أي بعد بلوغها ولو سفيهة كما هو ~~ظاهر اه ع ش (قوله ما لم تمكنه إلخ) فإن مكنته لم يقبل قولها اه مغني (قوله ~~إن تمكينها في نحو ظلمة إلخ) وينبغي أن إذنها في معين في نحو ظلمة كذلك ~~كالإذن من غير تعيين وقوله كلا تمكين هذا إنما يعقل لو كان هناك شخص آخر ~~يسوغ لها تمكينه ولو بدعواها زوجيته اه سم وفي ذلك الحصر نظر لاحتمال زناها ~~بمجهول. # (قوله وإقرار أمة إلخ) ودعوى ms6321 الزوجة المصاهرة كقولها كنت زوجة أبيك مثلا ~~كدعوى الرضاع نهاية ومغني أي فيصدق في إنكاره ع ش (قوله أو وبين إلخ) ~~الأولى حذف الواو (قوله محرم كالزوجة) كما جزم به صاحب الأنوار ورجحه ابن ~~المقري ويخالف ذلك كما قال البغوي ما لو أقرت بأن بينهما أخوة نسب حيث لا ~~تقبل لأن النسب أصل ينبني عليه أحكام كثيرة بخلاف التحريم بالرضاع اه مغني ~~وخالف النهاية وسم في الأولى فقالا واللفظ للأول ولو أقرت أمة بإخوة رضاع ~~بينها وبين سيدها لم تقبل على سيدها في أوجه الوجهين ولو قبل التمكين كما ~~قاله الأذرعي وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه. # (قول المتن ولها إلخ) أي في المسألتين مغني وسم أي مسألتي تصديقه ~~وتصديقها فيما إذا ادعت الرضاع المحرم (قوله ولم تكن عالمة) إلى الكتاب في ~~النهاية إلا قوله ومع ذكر الشروط إلى المتن (قوله ولم تكن عالمة إلخ) عبارة ~~المغني إن وطئها جاهلة بالرضاع ثم علمت وادعته اه. # (قوله عالمة) أي ورشيدة ولو سفيهة كما مر آنفا عن ع ش (قوله مختارة) يغني ~~عنه قوله السابق ما لم تمكنه من وطئها إلخ ولعله لهذا لم يتعرضه المغني ~~هنا. # (قوله نعم) إلى المتن كان الأولى تأخيره عن قول المصنف وإلا فلا شيء اه ~~رشيدي أي كما فعله شرح المنهج ليرجع لقوله ولها مهر مثل إلخ وقوله وإلا فلا ~~شيء كما نبه عليه البجيرمي (قوله إن كانت قبضته إلخ) وإن كان مهر المثل ~~أكثر من المسمى لم تطلب الزيادة إن صدقنا الزوج كما قاله الأذرعي وغيره اه ~~مغني (قوله إنه) أي المسمى (قوله لتبين فساده) هذا التعليل إنما يظهر في ~~مسألة تصديقها إلا في مسألة تصديقه ولعل لهذا القصور عدل النهاية إلى ~~التعليل بقوله عملا بقولها فيما لا تستحقه اه. # (قوله منهما) أي من رجل أو امرأة اه مغني (قوله وفعله) أي الرضيع منهما ~~(قوله لغو) أي لأنه كان صغيرا مغني ونهاية (قوله نعم اليمين المردودة إلخ) ~~أي وأما ما في المتن ففي اليمين ms6322 الأصلية مغني ونهاية (قول المتن ومدعيه ~~إلخ) أي الإرضاع من رجل أو امرأة مغني ومحلي وشرح المنهج وقد يشكل ذلك في ~~الرجل لأنه إذا ادعى الرضاع انفسخ نكاحه مؤاخذة له بإقراره ولا حلف لا منه ~~ولا منها ويجاب بتصويره بما تقدم من قول الشارح نعم له تحليفها إلخ فإن ~~نكلت حلف إلخ وحلفه حينئذ على البت وهو مدع اه سم وصوره النهاية بصورة أخرى ~~ردها عليه الرشيدي وغيره. # (قول المتن على بت) ولو ادعت الرضاع PageV08P299 # فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها حلف أي على البت كما جزم به ~~في الأنوار نهاية وروض # (قول المتن بشهادة رجلين) أي ولو مع وجود النساء فلا يشترط لقبول ~~شهادتهما فقد النساء كما لا يشترط لقبول الرجل والمرأتين فيما يقبلون فيه ~~فقد الثاني من الرجلين اه ع ش (قوله لأنه إلخ) أي تعمد النظر إلى الثدي ~~لغير الشهادة اه مغني (قوله بقيده الآتي) أي حيث غلبت طاعاته معاصيه نهاية ~~ومغني (قول المتن والإقرار به شرطه رجلان) إنما ذكر المصنف هذه المسألة هنا ~~مع أنه ذكرها في الشهادات التي هي محلها تتميما لما يثبت به الرضاع مغني ~~ونهاية (قوله فيه) أي الإقرار بالرضاع (قوله ولو عاميا) أي أو قريب عهد ~~بالإسلام اه ع ش (قوله ما يأتي) أي آنفا (قوله في الشاهد) أي بالرضاع (قول ~~المتن وتقبل شهادة المرضعة إلخ) وتقبل في ذلك أيضا شهادة أم الزوجة وبنتها ~~مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى لأن الرضاع يقبل فيه شهادة الحسبة كما لو شهد ~~أبوها وابنها أو ابناها بطلاقها من زوجها حسبة أما لو ادعى أحد الزوجين ~~الرضاع وشهد بذلك أم الزوجة وبنتها أو ابناها فإن كان الزوج صحت الشهادة ~~لأنها شهادة على الزوجة أو هي لم تصح لأنها شهادة لها ويتصور شهادة بنتها ~~بذلك مع أن المعتبر في الشهادة بذلك المشاهدة بأن شهدت بأن الزوج ارتضع من ~~أمها أو نحوها اه مغني. # (قول المتن إن لم تطلب أجرة) أي بأن لم يسبق منها ms6323 طلب أصلا أو سبق طلبها ~~وأخذتها ولو تبرعا من المعطي اه ع ش أي وإن لم تأخذها لا تقبل شهادتها وفي ~~البجيرمي عن القليوبي والبرماوي أنه لا يضر الطلب بعد الشهادة اه. # (أقول) وما مر عن ع ش قد يفهمه أيضا (قوله عليه) أي الرضاع (قوله إلى ~~إثبات المحرمية) وجواز الخلوة والمسافرة وقوله لأنه غرض تافه إلخ أي لا ترد ~~الشهادة بمثله اه مغني (قوله بعتق) أي لأمة اه مغني (قوله حل المنكوحة) ~~يعني المناكحة كما عبر به المغني (قوله بخلاف شهادة المرأة إلخ) أي حيث لا ~~تقبل (قوله بولادتها) أي بولادة نفسها ع ش (قوله بعد التسع) أي التقريبية ~~كما مر اه ع ش (قوله PageV08P300 # موافقا للقاضي المقلد) أي بخلاف المجتهد وقوله على ما يأتي إلخ أي ~~والراجح منه عدم الاكتفاء فيقال هنا بمثله وفي سم على حج ما يفيده حيث قال ~~وفي شرح م ر مثله وفيه نظر اه لكن ظاهر كلام شيخنا الزيادي اعتماد الاكتفاء ~~بالإطلاق اه ع ش وهو ظاهر المغني أيضا وقال السيد عمر والقلب إليه أميل ~~(قوله في كل رضعة) إلى الكتاب في المغني إلا قوله موافقا للقاضي إلى اكتفى ~~منه وقوله على ما يأتي بما فيه في الشهادات وقوله فيه نظر إلى المتن (قوله ~~في الزنا) أي في الشهادة به. # (قوله وهو اللبن المحلوب) أي المراد به هنا ذلك وإلا فهو بالفتح للمصدر ~~أيضا لكن منع من إرادته ما سيأتي من قوله للعلم بالمراد إلخ وقوله أو ~~بسكونها يعني مصدرا كما هو ظاهر إذ هو بالسكون ليس إلا للمصدر كما صرح به ~~أئمة اللغة اه رشيدي (قوله أو بسكونها) ظاهره أن المراد به مع السكون اللبن ~~أيضا لكن في المختار أن اللبن يطلق عليه الحلب بالفتح ولم يذكر فيه السكون ~~وأنه مصدر بالفتح والسكون اه ع ش (قوله قيل إلخ) عبارة المغني قال ابن شهبة ~~وهو المتجه وقيد في الأم المشاهدة بغير حائل فإن رآه من تحت الثياب لم يكف ~~اه. # (قوله وفيه ms6324 نظر إلخ) فيه نظر كذا قاله الفاضل المحشي سم ووجهه أنه لا ~~يلزم من مشاهدته العلم بكونه منفصلا عنها ولا يغني عنه الإيجار لأنه فعل ~~آخر مغاير للحلب الذي هو الانفصال اه سيد عمر (قول المتن وإيجار) أي اللبن ~~في فم الرضيع وازدراد أي مع معاينة ذلك أو قرائن أي دالة على وصول اللبن ~~جوفه كالتقام أي كمشاهدة التقام ثدي بلا حائل كما صرح به القاضي حسين وغيره ~~اه مغني (قول المتن بعد علمه) أي الشاهد (قوله أو قبيله لبنا) أي لأن الأصل ~~استمراره اه ع ش (قوله لأن مشاهدة هذه) أي القرائن المذكورة (قوله ولا ~~يذكرها) أي القرائن عبارة المغني ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل ~~يعتمدها ويجزم بالشهادة اه وقال ع ش أي الحلب وما بعده اه وفيه ما لا يخفى ~~(قوله فلا تحل له الشهادة إلخ) (خاتمة) # لو شهد الشاهد بالرضاع ومات قبل تفصيل شهادته توقف القاضي وجوبا في أوجه ~~الوجهين وقال شيخنا إنه الأقرب ويسن أن يعطي المرضعة أي ولو أما شيئا عند ~~الفصال أي فطمه والأولى عند أوانه فإن كانت مملوكة استحب للرضيع بعد كماله ~~أن يعتقها لأنها صارت أما له ولن يجزي ولد والده إلا بإعتاقه كما ورد به ~~الخبر مغني ونهاية ### | [كتاب النفقات في النكاح والقرابة والملك] # (كتاب النفقات) (قوله وما يذكر معها) إلى قول المتن والمد في النهاية إلا ~~قوله والشاهد إلى واندفع (قوله وما يذكر معها) أي كالفسخ بالإعسار اه ع ش ~~(قوله وأخرت) أي النفقة أي بابها (قوله وبعده) كأن طلقت وهي حامل أو كان ~~الطلاق رجعيا اه ع ش (قوله لتعدد أسبابها إلخ) عبارة المغني لاختلاف ~~أنواعها وهي قسمان نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر عليها وعليه أن ~~يقدمها على نفقة غيره لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ابدأ بنفسك ثم بمن ~~تعول» ونفقة تجب على الإنسان لغيره قالا وأسباب وجوبها ثلاثة النكاح ~~والقرابة والملك وأورد الإسنوي على الحصر في هذه الثلاثة الهدي والأضحية ~~المنذورين فإن نفقتهما ms6325 على الناذر مع انتقال الملك فيهما للفقراء وما لو ~~أشهد صاحب حق جماعة على قاض بشيء وخرج بهم للبادية لتؤدى عند قاضي بلد آخر ~~فامتنعوا في أثناء الطريق حيث لا شهود ولا قاض هناك فليس لهم ذلك ولا أجرة ~~لهم لأنهم ورطوه لكن تجب عليه نفقتهم وكراء دوابهم كما في أصل الروضة قبيل ~~القسمة عن البغوي وأقره ونصيب الفقراء بعد الحول وقبل الإمكان تجب نفقته ~~على المالك اه. # (قوله لأن بعضها خاص) انظر ما معنى الخصوص اه رشيدي (أقول) لعل المراد ~~بالخصوص هنا القلة والندرة كالأسباب المارة عن المغني (قوله وبعضها ضعيف) ~~أي كالعبد والموقوف اه رشيدي (قوله من الإنفاق) أي أن النفقة مأخوذ من ~~الإنفاق (قوله ولا يستعمل إلا في الخير) أي ولهذا ترجم المصنف بالنفقات دون ~~الغرامات اه مغني (قوله كما مر) أي في باب الحجر ~~ PageV08P301 # اه ع ش (قوله معاوضة) أي في مقابلة التمكين من التمتع اه نهاية (قوله حر) ~~بالجر نعت موسر وقوله كله بالرفع فاعل حر ويجوز رفعهما على أنها خبر ومبتدأ ~~والجملة نعت موسر اه ع ش (قوله ولا ينافيه إلخ) أي قوله أي من طلوع فجره ~~(قوله ما يأتي) أي في أول الفصل الآتي (قوله ثم تستقر) أي النفقة أي وجوبها ~~(قوله وما يأتي إلخ) أي في أول الفصل الآتي (قوله مطلقا) أي سواء مكنته ~~ليلا فقط مثلا أو في دار مخصوصة مثلا (قوله ومنه) أي المعسر إلى قوله وإنما ~~جعله في المغني (قوله كسوب إلخ) أي فهو معسر في الوقت الذي لا مال بيده فيه ~~وإن كان لو اكتسب حصل مالا كثيرا وموسر حيث اكتسبه وصار بيده وقت طلوع ~~الفجر. ع ش وسم. # (قوله وإن قدر إلخ) فقدرته على الكسب لا تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن ~~كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة وقضية ذلك أن القادر على ~~نفقة الموسر بالكسب لا يلزمه كسبها وهو كذلك اه مغني (قوله على مال واسع) ~~أي على تحصيله بالكسب (قوله ومكاتب) عطف على ms6326 كسوب (قوله وإنما جعل) أي ~~المبعض (قوله يسقطها من أصلها) أي من حيث المال ويرجع إلى الصوم رشيدي ولا ~~يصرف شيئا للمساكين مغني (قوله ولا كذلك هنا) فإنه ينفق نفقة المعسر اه ~~مغني (قوله وفي نفقة القريب) عطف على في الكفارة وقوله وصلة لرحمه عطف على ~~احتياطا اه سم (قوله ولو لرفيعة) أي نسبا اه ع ش (قوله لينفق ذو سعة من ~~سعته) أي إلى آخره اه سم (قوله فيها) أي الكفارة (قوله له) أي لكل مسكين ~~(قوله وهو) أي المد (قوله الزهيد) أي قليل الأكل اه ع ش (قوله والمتوسط ما ~~بينهما) لأنه لو ألزم المدين لضره ولو اكتفى منه بمد لضرها فلزمه مد ونصف ~~اه مغني (قوله بذلك) أي بالنفقة قلة وكثرة (قوله ولا الكفاية) عطف على (شرف ~~المرأة) (قوله لأنها) أي نفقة الزوجة تجب للمريضة إلخ أي ولو اعتبرت ~~بالكفاية كنفقة القريب لسقطت نفقتهما وليس كذلك فإذا بطلت الكفاية حسن ~~تقريبها من الكفارة اه مغني (قوله عن الخبر) أي المار آنفا (قوله لوقع ~~التنازع إلخ) وإنما نظر إليه هنا لا في جانب نفقة القريب لأن ما هنا معاوضة ~~والمعاوضة يحترز فيها عن النزاع بقدر الإمكان بخلاف غيره. اه سم. # (قوله كما تقرر) إشارة إلى قوله بل بها بحسب المعروف اه كردي (قوله ~~بالمعروف) أي بالكفاية اه زيادي (قوله عليه) أي الأذرعي أيضا أي مثل ما ~~تقرر (قوله في مقابلة) أي لشيء وهو التمتع اه ع ش (قوله شبها) كان هذا في ~~أصل الشارح بخطه ثم ضرب عليه والله أعلم بالضارب اه سيد عمر (قوله وتفاوتوا ~~إلخ) انظر هل يغني عنه قوله فيما مر أما أصل التفاوت إلخ أو قوله وأما ذلك ~~التقدير إلخ اه رشيدي (قوله لأنا وجدنا ذوي النسك إلخ) لا يخفى أن ذوي ~~النسك لا يتفاوتون في القدر لأن PageV08P302 # الواجب على المعسر هو الواجب على الموسر وإنما التفاوت باعتبار الموجب ~~بالنظر لكل شخص على حدته بخلاف ما هنا فإنا راعينا حال الشخص فأوجبنا على ~~الموسر ms6327 ما لم نوجبه على المعسر مع اتحاد الموجب فلا جامع بين ما هنا وما ~~تقرر في ذوي النسك اه رشيدي (قوله الأصل) إلى قول المتن فإن اعتاضت في ~~النهاية إلا قوله ثم السياق إلى المتن وقوله واعترض إلى المتن وقوله ويأتي ~~إلى المتن (قوله أو إذا وافق) أي الوزن (قوله كما مر) أي في زكاة النبات ~~(قوله ثم الوزن) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قبل. # (قوله بناء على ما مر إلخ) أي بناء على ما صححه في زكاة النبات من أن رطل ~~بغداد مائة وثلاثون درهما اه مغني (قوله عنه) أي الرافعي (قول المتن قلت ~~الأصح إلخ) عبارة المغني وخالفه المصنف فقال قلت إلخ (قوله بناء على الأصح ~~إلخ) أي بناء على ما صححه المصنف في زكاة النبات من أن رطل بغداد مائة ~~وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم اه مغني (قوله فيه) أي رطل بغداد ~~(قوله المار ضابطه إلخ) أي بأنه من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ~~ولا يكفيه مغني وع ش (قول المتن ومسكين الزكاة معسر) علم منه أن فقيرها ~~كذلك بطريق الأولى مغني ونهاية (قوله قيل هي عبارة مقلوبة إلخ) قد يقال إن ~~هذا القول هو الذي ينبغي حتى لا يلزم خلو المتن عن بيان المعسر وعدم تمام ~~الضابط الذي هو مراد المصنف بلا شك وأما الكسوب الذي أورده فهو وارد على ~~المصنف بكل تقدير ولهذا احتاج هو إلى استثنائه من قول المصنف ومن فوقه على ~~ما قرره اه رشيدي وفي سم ما يوافقه (قوله ما مر) أي في شرح ومعسر مد (قوله ~~معسر هنا) أي عند عدم اكتسابه كما قدمناه اه ع ش (قوله ثم السياق إلخ) ~~تمهيد للفرق الأتي وقوله وكان وجه الفرق إلخ فيه مصادرة (قوله بينهما) أي ~~بابي الزكاة والنفقة (قوله العمل بالعرف إلخ) خبر وكان إلخ. # (قوله لا يعطون) وقوله يعدون كلاهما ببناء المفعول (قول المتن ومن فوقه) ~~أي المسكين مغني وسم (قوله كل يوم لزوجته) ms6328 قد يتوهم منه أنه لو كان معه مال ~~يسقط على بقية غالب العمر فإن كان لو كلف في كل يوم منه مدين رجع معسرا كان ~~متوسطا وإلا فلا وليس مرادا بل الظاهر ما قاله سم على حج من قوله قال في ~~شرح البهجة تنبيه. قال الزركشي يبقى الكلام في الإنفاق الذي لو كلف به لوصل ~~إلى حد المسكين وقضية كلام النووي وصرح به غيره أنه الإنفاق في الوقت ~~الحاضر معتبرا يوما بيوم إلى آخر ما أطال به فليراجع وقضيته أن الشخص قد ~~يكون في يوم موسرا وفي آخر غيره اه ع ش قال السيد عمر بعد نحو ما مر عن ع ش ~~عن نفسه ثم رأيت قول الشارح في حاشيته على فتح الجواد واعتبار كل يوم مشكل ~~لأنا إذا اعتبرنا كل يوم لا ندري يعتبر إلى أي غاية ومن المعلوم أن غاية ~~النكاح لا حد لها فالضبط بذلك لا يفيد وحينئذ فالذي يتجه أن المراد أنه ~~يعتبر عند فجر يوم الوجوب حاله فإذا كان لو كلف في هذا اليوم مدين صار ~~مسكينا فمتوسط وإلا فموسر ثم يعتبر في اليوم الثاني كذلك وهكذا ويعتبر حاله ~~في نحو الكسوة أول الفصل لأن الفصل ثم كاليوم هنا ثم رأيتهم عبروا بقولهم ~~والاعتبار في يساره وإعساره وتوسيطه بطلوع الفجر لأنه وقت الوجوب ولا عبرة ~~بما يطرأ له في أثناء النهار وهو يومئ إلى ما ذكرته. # ثم رأيت شيخنا عبر في الغرر بقوله تنبيه قال الزركشي إلخ انتهى كلامه في ~~حاشية فتح الجواد اه أقول وكذا في المغني ما يوافقه (قول المتن فموسر) ولو ~~ادعت الزوجة يسار الزوج وأنكر صدق بيمينه إذا لم يعهد له مال PageV08P303 # وإلا فلا يصدق فإن ادعى تلفه ففيه التفصيل المذكور في الوديعة مغني ~~ونهاية (قوله ويختلف) إلى قوله حتى أن الشخص في المغني إلا قوله زاد في ~~المطلب (قوله وقلة العيال) والظاهر أن المراد بهم من تلزمه نفقته كزوجة ~~وخادمها وأم ولد وخادمه الذي يحتاج إليه أخذا مما ms6329 يأتي أنه يشترط في نفقة ~~القريب الفضل عمن ذكر اه ع ش (قوله ولا يلزمه إلخ) الواو حالية وقوله لو ~~تعددت أي الزوجة ولعل الأسبك ثم تتعدد ولا يلزمه إلا نفقة متوسط إلخ (قوله ~~لكن استبعده) أي ما زاده المطلب الأذرعي إلخ في استبعاد نظر اه سم (قوله ~~واعترض) ببناء المفعول # (قوله أي محل الزوجة) فالتعبير بالبلد جرى على الغالب ولو اختلف قوت بلد ~~الزوج والزوجة قال الماوردي إن نزلت عليه اعتبر غالب قوت بلده وإن نزل ~~عليها في بلدها اعتبر غالب قوت بلدها وإذا نزلت ببلده ولم تألف خلاف قوت ~~بلدها قيل لها هذا حقك فأبدليه قوت بلدك إن شئت ولو انتقلا عن بلدهما لزمه ~~من غالب قوت ما انتقلا إليه دون ما انتقلا عنه سواء أكان أعلى أم أدنى فإن ~~كان كل ببلده أو نحوها اعتبر محلها كما قال ذلك بعض المتأخرين اه مغني ~~(قوله أي محل الزوجة) أي وقت الوجوب وهو الفجر فلو نقلها إلى محل آخر اعتبر ~~غالب قوته وقت الوجوب وهكذا ولو دفع إليها غير الواجب الذي هو الغالب لم ~~يلزمها القبول وإن كان أعلى منه م ر اه سم (قوله من بر إلخ) بيان للغالب ~~(قوله كالفطرة) قد يدل على أن المعتبر في الغلبة جميع السنة. اه سم أي ~~فيخالف ما مر آنفا عن م ر من أن المعتبر فجر يوم الوجوب ثم يعتبر يوما بيوم ~~(قوله غالب قوت محلها) إلى قول المتن فإن اعتاضت في المغني مع مخالفة يسيرة ~~سأنبه عليه إلا قوله إن قدر إلى أما الممكنة وقوله ويأتي إلى المتن وقوله ~~فوليها وقوله أو لكون بذله إلى المتن. # (قوله مثلا) أي أو زهدا اه مغني (قول المتن ويعتبر اليسار وغيره طلوع ~~الفجر) أي في كل يوم اعتبارا بوقت الوجوب حتى لو أيسر بعده أو أعسر لم ~~يتغير حكم نفقة ذلك اليوم وإنما وجب لها ذلك بفجر اليوم لأنها تحتاج إلخ اه ~~مغني وبه علم ما في صنيع الشارح كالنهاية ولذا استشكله ms6330 الرشيدي بما نصه ~~قوله لأنها تحتاج إلى طحنه هذا أي الاحتياج إلى نحو طحنه إنما يظهر علة ~~للزوم الأداء عقب الفجر الذي ذكره هو بعد لا لاعتبار اليسار وغيره طلوع ~~الفجر كما لا يخفى وعلل الجلال بقوله لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم اه. # (قوله إن قدر بلا مشقة) وحينئذ يأثم بعدم الأداء مع المطالبة م ر اه سم ~~(قوله لكنه لا يخاصم) أي فليس لها الدعوى عليه وإن جاز للقاضي أمره بالدفع ~~إذا طلبت من باب الأمر بالمعروف م ر اه سم وع ش (قول المتن وعليه تمليكها) ~~أي بنفسه أو نائبه (قوله يعني أن يدفع إليها) قال في شرح الروض أي والمغني ~~بأن يسلمها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ اه وقضية ~~ذلك اعتبار القصد هنا، وتقدم بسطه في باب الضمان اه سم عبارة ع ش كأنه يشير ~~به إلى عدم اعتبار الإيجاب والقبول في براءة ذمته من النفقة اه. # (قوله ولو مع سكوت إلخ) أي فما يوهمه تعبيره بالتمليك من اعتبار الإيجاب ~~والقبول ليس مرادا اه مغني (قوله ولو مع سكوت الدافع والآخذ) بل الوضع بين ~~يديها كاف نهاية ومغني (قوله إن كان واجبه) أي بأن كان الحب غالب قوتهم فإن ~~غلب غير الحب كتمر ولحم وأقط فهو الواجب ليس غير لكن عليه مؤنة اللحم وما ~~يطبخ به اه مغني (قوله بنفسه إلخ) الأولى تأخيره عن قول المتن في الأصح ~~(قوله وإن اعتادت إلخ) وقع السؤال في الدرس هل يجب على الرجل إعلام زوجته ~~بأنها لا تجب عليها خدمته بما جرت به عادتهن من الطبخ والكنس PageV08P304 # ونحوهما أم لا وأجبنا عنه بأن الظاهر الأول لأنها إذا لم تعلم بعدم ~~وجوبها ربما ظنت وجوبها وعدم استحقاقها للنفقة والكسوة لو لم تفعله فتصير ~~كأنها مكرهة على الفعل ومع ذلك لو فعلته ولم تعلمها يحتمل أنه لا يجب لها ~~أجرة على الفعل لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك اه ع ش (قول المتن ms6331 طحنه ~~إلخ) أي إن أرادته منه وإلا فالواجب لها أجرة ذلك بدليل قوله الآتي حتى لو ~~باعته إلخ اه ع ش عبارة المغني وكذا على الزوج أيضا طحنه وعجنه وخبزه في ~~الأصح أي عليه مؤنة ذلك ببذل مال أو يتولاه بنفسه أو بغيره كما صرح به في ~~المحرر اه وظاهرها أن الخيار للزوج دون الزوجة ويأتي في الشارح كالنهاية في ~~ثمن نحو ماء العسل ما يصرح بهذا. # (قوله لأنها إلخ) تعليل للمتن (قوله كما مال إلخ) عبارة المغني كما في ~~الوسيط وغيره اه. # (قوله وكذا عليه مؤنة اللحم) أي من الأفعال كالإيقاد تحت القدر ووضع ~~القدر وغسل اللحم ونحو ذلك كما هو قضية التشبيه رشيدي وسم وع ش (قوله وما ~~يطبخ به) أي من الأعيان كالتوابل أي الأبزار والأدهان والوقود رشيدي وع ش ~~(قوله أخذا مما ذكر) أي في بيع الحب وأكله حبا # (قوله من نحو دقيق إلخ) ينبغي حمله على ما إذا كان من غير جنس الحب ~~الواجب لما يأتي من عدم جواز اعتياض الدقيق عن الحب حيث كان من جنسه سواء ~~كان بعقد أو لا اه ع ش (قوله أو لكونه بذله إلخ) لا يخفى ما فيه من التكلف ~~(قوله عن واجبها) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني (قوله عن واجبها) أي ~~في اليوم اه نهاية (قوله بناء على الأصح إلخ) راجع لقوله أو غيره فقط (قوله ~~كما جزما به) أي بمنع الاعتياض عن النفقة المستقبلة اه مغني (قوله لأنها) ~~أي النفقة المستقبلة (قوله وقضيته) أي التعليل جريان ذلك أي منع الاعتياض ~~في نفقة اليوم إلخ خالفه النهاية والمغني وسم فجوزوا الاعتياض عنها من ~~الزوج دون غيره عبارة المغني قضية إطلاقه إن الأصح أنه يجوز الاعتياض عن ~~النفقة ولو كانت مستقبلة وبه صرح في الكفاية والأصح كما في الشرح والروضة ~~منع الاعتياض عن النفقة المستقبلة بخلاف الحالية والماضية ومحل الخلاف في ~~الاعتياض من الزوج أما من غيره فلا يجوز قطعا كما في الروضة أي في النفقة ~~الحالية فإنها ms6332 معرضة للسقوط بنحو نشوز أما الماضية فيصح فيها بناء على صحة ~~بيع الدين لغير من هو عليه اه وعبارة سم في الروض ولها بيع نفقة اليوم لا ~~الغد منه أي من زوجها قبل القبض لا من غيره انتهى. # أي وأما النفقة الماضية فيجوز بيعها ولو من غيره بناء على جواز بيع الدين ~~لغير من هو عليه لاستقرار الماضية وأما المستقبلة فيمتنع بيعها من الزوج ~~وغيره لعدم وجوبها فضلا عن استقرارها وما ذكره الروض من منع بيع نفقة اليوم ~~من غير الزوج هو المعتمد خلافا لما في شرحه اه عبارة البجيرمي قال العلامة ~~البابلي والحاصل أن الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز من الزوج ومن غيره ~~وبالنظر للمستقبلة لا يجوز من الزوج ولا من غيره وأما بالنظر للحالية فيجوز ~~بالنظر للزوج لا لغيره اه (قوله وبحث جواز أخذه) أي أخذ العوض عن نفقة ~~اليوم (قوله استيفاء) أي بلا عقد وقوله لا اعتياضا أي بعقد أخذا مما يأتي ~~(قوله فيه نظر إلخ) انظر هذا مع إقراره ما سيأتي عن الأذرعي بقوله ثم حمل ~~الأول إلخ مع تصويره بالاستيفاء اه سم (قوله لأن الغرض أنها إلى الآن لم ~~تستقر إلخ) قد يقال الاستيفاء لا يتوقف على الاستقرار بل يكفي فيه الوجوب ~~وهو متحقق هنا بالفجر اه سم (قوله فيما قبضته) ~~ PageV08P305 # أي من نفقة اليوم (قوله لأن ذلك) أي احتمال سقوطه. اه سم (قوله وبالمعين ~~إلخ) عطف على قوله بالاستقرار إلخ (قوله حيث قالا) أي ابن كج وغيره. # (قوله وصرح الشيخان إلخ) مستأنف عبارة المغني ويجري الخلاف في الاعتياض ~~عن الكسوة إن قلنا تمليك وهو الأصح وفي الاعتياض عن الصداق كما في الشرح ~~والروضة اه. # (قوله وقوله إلخ) عطف على بحثه (قوله وهم) خبر فما وقع إلخ (قوله وغيرها) ~~كالكسوة والصداق (قوله ويتعين) إلى قوله ونقل الأذرعي في المغني (قوله حمله ~~على الربوي) قياس وجوب القبض لأجل الربا أنها لو اعتاضت ربويا من أجنبي وجب ~~قبضه أيضا ما في ذمة الزوج لها قبل التفرق اه ms6333 سم (قوله ونحوهما) إلى قوله ~~ونقل الأذرعي في النهاية (قوله عن الحب الموافق له جنسا) أما لو أخذت غير ~~الجنس كخبز الشعير عن القمح فإنه يجوز كما لو أخذت النقد اه مغني (قوله ~~ونقل الأذرعي) إلى قوله ويؤيده عقبه النهاية بقوله والمعتمد الإطلاق وإن ~~زعم أنه يؤيده قولهم ولو أكلت إلخ وأقره محشي وسم والسيد عمر (قوله ونقل ~~الأذرعي مقابله إلخ) عبارة المغني والثاني الجواز وقطع به البغوي لأنها ~~تستحق الحب والإصلاح فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت حقها لا عوضه ورجحه الأذرعي ~~وقال الأكثرون على خلاف الأول رفقا ومسامحة ثم قال ولا شك أنا متي جعلناه ~~اعتياضا فالقياس البطلان والمختار جعله استيفاء وعليه العمل قديما وحديثا ~~اه وبه يعلم ما في قول الشارح ثم حمل الأول على ما إذا وقع اعتياض بعقد. # (قوله وهو المختار) أي الفرق بين كونه بعقد أو لا اه ع ش هذا ظاهر على ~~صنيع الشارح وأما على ما قد قدمناه عن المغني فمرجع الضمير جعله استيفاء ~~(قوله ويؤيده) أي كلام الأذرعي اه رشيدي # (قول المتن ولو أكلت إلخ) قال في المهمات والتصوير بالأكل معه على العادة ~~يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته غيرها لم تسقط أسنى ومغني وينبغي أن يقال ~~إن كان الإتلاف أو الإعطاء من غير قبضها من الزوج عن النفقة فهي ضامنة لذلك ~~ولو سفيهة ونفقتها باقية في ذمة الزوج وإن كان الإتلاف أو الإعطاء بعد أن ~~قبضته قبضا صحيحا عن النفقة ولو من غير جنسها سقطت نفقتها ولا رجوع لها ~~عليه بشيء سم وع ش (قوله مختارة) إلى قوله وقضية كلام الرافعي في النهاية ~~إلا قوله أو أرسل إلى أو أضافها (قوله عنده) يعني من طعامه يقال فلان يأكل ~~من عند فلان وإن لم يكن في بيته اه رشيدي (قول المتن كالعادة) أي من غير ~~تمليك ولا اعتياض اه مغني (قوله أو وحدها) إلى قوله وقضية كلام الرافعي في ~~المغني إلا قوله وحده وقوله بل قال شارح (قوله أو وحدها إلخ) ms6334 عطف على معه ~~(قوله أو أرسل إلخ) إنما يحتاج إليه إذا كان عنده بمعنى في بيته وأما إذا ~~كان بالمعنى السابق عن الرشيدي فقد يغني عنه ما قبله ولذا اقتصر عليه ~~النهاية (قوله أو أضافها إلخ) كقوله أو أرسل إلخ عطف على أكلت معه (قوله ~~رجل) أي شخص اه نهاية. # (قوله أكراما له) أي وحده فإن كان لهما فينبغي سقوط النصف أو لها فقط لم ~~يسقط شيء ع ش وحلبي (قوله إن أكلت قدر الكفاية إلخ) مقتضاه أنه لا رجوع لها ~~عليه وإن كان ما أكلته دون الواجب PageV08P306 # وهو محل تأمل فإن صح هذا الإطلاق كان المراد بالتفاوت التفاوت بين ما ~~أكلته وبين كفايتها وإن قيد بما إذا كان ما أكلته بقدر الواجب فالمراد به ~~التفاوت بين ما أكلته وبين الواجب ولعل هذا التفصيل في المراد بالتفاوت ~~أولى من إطلاق الفاضل المحشي لترجيح الثاني ثم رأيت صنيع الإمام النووي في ~~زوائد الروضة يشعر بالاكتفاء بالكفاية وإن كان دون الواجب بالإمداد سيد عمر ~~أي فيتعين الأول ويؤيده أن هذه مستثناة من وجوب تسليم النفقة لها (قوله ~~قال) أي ابن العماد (قوله وتصدق هي في قدر إلخ) أي إذا كان ما أكلته غير ~~معلوم وتنازعا في قدره مغني (قوله ولا أنه إلخ) أي ولم ينقل أنه إلخ (قوله ~~ولا قضاه) جملة فعلية عطف على بين إلخ (قوله من مات) أي ولم يوفه مغني ~~(قوله أنه) أي الزوج (قوله على المقابل) أي القائل بأنها لا تسقط لأنه لم ~~يؤد الواجب وتطوع بغيره نهاية (قوله الرجوع عنه) أي عن رضاها بالأكل معه ~~(قوله يمنعه) أي المخالف وقوله ذلك الحكم فاعل يمنع (قوله لذلك) أي لمنع ~~المخالف. # (قوله قنة) إلى قوله بلا يمين في النهاية وإلى قوله والقياس في المغني ~~إلا قوله يرد إلى أخذ البلقيني (قوله أو طرأ) أي سفهها بعد رشدها (قوله ~~وإلا) أي بأن طرأ سفهها ولم يحجر عليها (قوله لم يحتج إلخ) أي السقوط ~~بالأكل مع الزوج لنفوذ تصرفها ما لم ms6335 يتصل بها حجر الحاكم مغني (قوله وإلا) ~~أي بأن كان السيد محجورا عليه (قوله لأنه متبرع) فلا رجوع له عليها بشيء من ~~ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به جعله عوضا عن نفقتها وإلا فلوليه ذلك ~~كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ومثل نفقتها فيما ذكر كسوتها نهاية ~~وأقره سم وعبارة الزيادي هذا إن كان أهلا للتبرع وإن كان غير أهل له رجع ~~وليه عليها أو على وليها إن كانت محجورا عليها اه. # (قوله أخذ البلقيني إلخ) عبارة المغني وأفتى البلقيني بسقوطها بذلك قال ~~وما قيده النووي غير معتمد وقد ذكر الأئمة في الأمة ما يقتضي ذلك وعلى ذلك ~~جرى الناس في الأعصار والأمصار اه. # (قوله بأكملها) أي الزوجة (قوله مطلقا) أي رشيدة أم لا اه ع ش (قوله ~~واكتفى إلخ) أي على ما اختاره المصنف من السقوط بإذن الولي (قوله مع أن قبض ~~غير المكلفة) الأنسب لما قبله قبض المحجور عليها (قوله بإذنه) أي الولي. # (قوله عليها) أي غير المكلفة (قوله أن محله) أي الاكتفاء بإذن الولي ~~(قوله لم يعتد بإذنه) أي فهو كما لو لم يأذن وقياس ذلك أنه لا رجوع له ~~عليها إن كان غير محجور عليه والظاهر عدم رجوعه على الولي أيضا إذ غاية ما ~~يتخيل وجوده منه مجرد التقدير وهو لا يوجب شيئا م ر اه سم وعبارة المغني ~~أما لو كان الحظ في أخذ المقدر فلا ويكون وجود إذنه كعدمه لبخس حقها إلا إن ~~رأى الولي المصلحة في ذلك فيجوز فقد تؤدي المضايقة إلى المفارقة اه (قوله ~~صدق بلا يمين على ما في الاستقصاء) أقره المغني عبارته قال في الاستقصاء ~~صدق بلا يمين كما لو دفع إليها شيئا وادعت أنه قصد به الهدية وقال بل قصدت ~~به المهر اه. # (قوله والقياس وجوبها) وفاقا للنهاية عبارته صدق بيمينه كما لو دفع لها ~~شيئا ثم ادعى كونه عن المهر وادعت هي الهدية اه وقال سم بعد ذكرها أي فإنه ~~المصدق باليمين خلافا لمن ms6336 زعم التصديق بلا يمين فلا بد من اليمين في المقيس ~~والمقيس عليه م ر اه وقوله لمن زعم إلخ أي كالمغني # (قوله PageV08P307 # أي محل الزوجة) إلى قوله وكان وجهه في النهاية بمخالفة في موضع سأنبه ~~عليه إلا قوله وفي آخر فإنه مبارك وقوله ويظهر إلى وبحث الأذرعي (قوله ولم ~~يعتبر إلخ) عطف على قوله يأتي هنا إلخ (قوله لأنه إلخ) أي إعطاء الأدم ~~(قوله على أنه لا يبعد وجوبه إذا اعتيد إلخ) (تنبيه) # يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد ~~الفطر واللحم في الأضحى لكن لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر عندها مؤنه من ~~الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فإن لم يعتد ذلك لمثله بل ~~اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيجب تحصيله لها بشراء أو غيره ولا يجب ~~الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء أو غيره ~~على العادة حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما وذبح عندها واشترى ~~للأخرى كعكا أو لحما كان جائزا بحسب العادة م ر اه سم على حج وقياس ما ذكره ~~في الكعك ولحم الأضحية وجوب ما جرت به العادة في مصرنا من عمل الكشك في ~~اليوم المسمى بأربعة أيوب وعمل البيض في الخميس الذي يليه والطحينة بالسكر ~~في السبت الذي يليه والبندق الذي يؤخذ في رأس السنة لما ذكر من العادة اه ع ~~ش زاد شيخنا والضابط أنه يجب لها كل ما جرت به العادة اه. # (قوله وبحث الأذرعي) إلى قوله وأنه إمتاع في المغني (قوله وبحث الأذرعي ~~أنه إذا كان إلخ) وهذا لا ينافي ما يأتي عنه من قوله بخلاف نحو خل لمن ~~قوتها التمر إلخ لأن ذلك إذا لم تجر العادة بالاكتفاء به وحده اه مغني. # (قوله نحو لحم) وينبغي أن يجب لها مؤنة نحو طبخ اللحم سم ع ش (قوله أو ~~لبن) وينبغي أن تعطى قدرا يتحصل منه مدان ms6337 مثلا من الأقط كما قيل بمثله في ~~زكاة الفطر اه ع ش (قوله المشروب) أي ماء الشرب وإذا شرب غالب أهل البلد ~~ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج نهاية وسم (قوله كما أفهمه قوله ~~الآتي إلخ) لأنه إذا وجب الظرف وجب المظروف نهاية ومغني (قوله إنه يقدر ~~إلخ) أي الماء والمشروب اه ع ش (قوله وأنه إمتاع لا تمليك إلخ) لكن مقتضى ~~كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك وهو المعتمد نهاية وأقره سم قال ع ش قوله ~~وهو المعتمد وعليه فينبغي أن يملكها ما يكفيها غالبا اه عبارة المغني وفي ~~قوله أي الزركشي وأنه إمتاع إلخ نظر والظاهر أنه تمليك لأنهم قالوا كل ما ~~تستحقه الزوجة تمليك إلا المسكن والخادم اه. # (قوله ولا للخارج) لعل المراد ولا بالنسبة لما يخرج من الزوج، من مدين ~~مثلا (قوله ويلزم من عدمه) أي الوجوب وقوله به أي بمضي الزمان اه سم (قوله ~~ومنه يؤخذ إلخ) أي من التوجيه المذكور (قوله على ما يأتي) أي عن قريب # (قوله الأربعة) إلى قوله فيكفي عن الأدم في المغني وإلى قول المتن وكسوة ~~في النهاية إلا قوله أي حجازية وقوله وأيد إلى المتن (قوله PageV08P308 # ما يعتاده الناس فيه حتى الفواكه) المتجه أنه يجب ما يعتاد من الفاكهة ~~وأن المعتبر في قدرها ما هو اللائق بأمثاله وأنها إن أغنت عن الأدم بأن ~~تأتي عادة التأدم بها لم يجب معها أدم وإلا وجب (تنبيه) # ينبغي أن يجب نحو القهوة إذا اعتيدت ونحو ما تطلبه المرأة عندما يسمى ~~بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيد ذلك وأنه حيث وجبت الفاكهة ~~والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التملك فلو فوته استقر لها ~~ولها المطالبة به ولو اعتادت نحو اللبن والبرش بحيث يخشى بتركه محذورا من ~~تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لأن هذا من باب التداوي فليتأمل م ر اه سم على ~~حج (أقول) الأقرب أن القهوة وما عطف عليها لا يجب لأنه من ms6338 حيز التداوي وأي ~~فرق بينه وبين البرش لأن كلا منهما يتضرر بتركه وليس له دخل في التغذية ~~بخلاف الفواكه اه سيد عمر لكن أقر ع ش ما في التنبيه عن م ر بتمامه وزاد ~~شيخنا والحلبي والحفني عليه وجوب الدخان المشهور إن اعتادته اه. # (قوله على ما اقتضاه كلامهما وبحث الأذرعي) عبارة النهاية كما اقتضاه ~~كلامهما نعم يتجه كما بحثه الأذرعي الرجوع إلخ (قوله وأنه إلخ) عطف على ~~الرجوع عبارة المغني قال الأذرعي ويجب أيضا أن يختلف الأدم باختلاف القوت ~~الواجب فمن قوتها التمر لا يفرض لها التمر أدما ولا ما لا يؤكل مع التمر ~~عادة كالخل ومن قوتها الأقط لا يفرض لها الجبن أدما وقس على هذا اه. # (قوله عند تنازعهما) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله وهي أوقية ~~إلى ولو تبرمت وقوله وقيل إلى أما غير رشيدة (قوله إذ لا توقيف فيه) أي من ~~جهة الشرع (قوله بحاله) أي من يسار وغيره (قوله وبالمد) عطف على بحاله اه ~~سم (قوله وهي) أي المكيلة (قوله لأنها) أي الأوقية البغدادية (قوله عنها) ~~أي الزوجة وقوله شيئا أي حاجة اه ع ش (قوله نص) أي الشافعي على الدهن أي في ~~قوله بمكيلة سمن أو زيت اه كردي فإن الزيت من الأدهان وقول ع ش أي في قوله ~~كزيت إلخ اه فيه نظر ظاهر ولو تبرمت أي سئمت اه مغني (قوله فرض لها) نعت ~~أدم (قوله لم يبدل) أي لا يلزمه إبداله (قوله أن له منعها إلخ) أي إن أدى ~~الترك إلى نقص التمتع بها (قوله فيبدله إلخ) أي لزوما عند إمكانه اه مغني ~~(قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوب سراج ~~لها أول الليل في محل جرت العادة باستعماله فيه ولها إبداله بغيره اه. # (قوله أول الليل) قضية التقييد به أنه لو جرت العادة بالسراج جميع الليل ~~لا يجب وقد يوجه بأنه خلاف السنة للأمر بإطفائه عند النوم وقد يقال الأقرب ~~وجوبه عملا بالعادة وإن ms6339 كان مكروها كوجوب الحمام لمن اعتادته مع كراهة ~~دخوله للنساء. اه ع ش. # وقوله وقد يقال إلخ هو الظاهر المطابق لقاعدة الباب (قوله ولها أن تصرفه ~~إلخ) ظاهره وإن أضر به ترك السراج ويوجه بأنها المقصودة بالسراج وقد رضيت ~~به فإن أراده لنفسه هيأه اه ع ش (قوله والذي يتجه إناطة ذلك إلخ) فيجب إن ~~جرت العادة باستعماله فيه بخلاف ما إذا جرت بعدم استعماله أصلا كمن تنام ~~صيفا بنحو سطح اه ع ش عبارة المغني ويتبع فيه العرف حتى لا يجب على أهل ~~البوادي شيء اه # (قوله ويقدره قاض) كما صرح به في البسيط ولو أن المصنف أخر عن الأدم ~~واللحم وقوله ويقدره إلخ لرجع التقدير إليهما اه مغني (قوله في أكله) لعل ~~المراد في كيفية أكله من كونه مطبوخا أو مشويا أو نحو ذلك فليراجع رشيدي ~~وسيد عمر (قوله ونوعه) أي كالضاني والجاموسي اه شيخنا (قوله وتقديره إلخ) ~~مبتدأ خبره قوله جرى إلخ اه كردي (قوله جرى على عادة أهل مصر) أي في زمنه ~~من قلة اللحم فيما ويزاد بعده بحسب عادة البلد مغني وشيخنا (قوله ومن ثم) ~~أي من أجل PageV08P309 # أن المدار على عادة أهل الزوجة. # (قوله وقربه) أي تقدير اللحم اه كردي (قوله بقوله على موسر إلخ) اعلم أن ~~كلام البغوي تقريب لحالة الرخص خاصة كما أفصح به الجلال المحلي اه رشيدي ~~(قوله وبحث الشيخان إلخ) ذكر نحو ذلك العلامة البكري في حواشيه على المحلي ~~ثم قال والراجح في ذلك كله اعتبار العادة اه والظاهر أنه كذلك اه سيد عمر ~~(قوله ولهما احتمال إلخ) وهو الظاهر وينبغي على هذا كما قال بعضهم أن يكون ~~الأدم يوم إعطاء اللحم على النصف من عادته وتجب مؤنة اللحم وما يطبخ به ~~مغني كالحطب وغيره والملوخية وغيرها اه شيخنا (قوله واعتمد الأذرعي الأول) ~~أي ما بحثه الشيخان والأقرب حمله على ما إذا كان اللحم كافيا للغذاء أو ~~العشاء والثاني أي احتمال الشيخين على خلافه نهاية وسم (قول المتن ولو ~~كانت) ms6340 أي عادتها اه مغني (قول المتن وجب الأدم) ومثله كما هو ظاهر عكسه بأن ~~كانت تأكل الأدم وحده فيجب الخبز أي بأن يدفع لها الحب ولا ينافي ذلك ما لو ~~كانت قوتهم الغالب اللحم أو الأقط مثلا فإنه لا يجب غيره كما هو ظاهر لأن ~~ما هنا فيمن قوته الحب وهو يحتاج للأدم فوجبا وكذا يقال في عكسه الذي ذكر ~~بأن يقال هو فيمن قوته الأدم وهو يحتاج للخبز سم على حج اه ع ش وما ذكره في ~~العكس مع ما فيه ينبغي حمله على ما إذا لم تجر العادة بالاكتفاء بالأدم ~~وحده كما يشعر به قوله وهو يحتاج للخبز وإلا فهو مخالف لصريح بحث الأذرعي ~~المار في شرح وسمن إلخ وقد جمع المغني بين بحثي الأذرعي المارين هنا بذلك ~~الحمل كما قدمناه هناك # (قول المتن وكسوة) عبارة العباب الثالث الكسوة فتجب وإن اعتادت العري ~~انتهت اه سيد عمر ويأتي عن سم عن م ر ما يوافقه قال ع ش ويؤخذ من ضبط ~~الكسوة والفراش بما ذكر أنه لا يجب لها المنديل المعتاد للفراش وأنه إن ~~أراده حصله لنفسه وإلا فلا يجب عليها تحصيله اه. # (قوله بضم أوله) إلى قول المتن وآلة تنظيف في النهاية إلا قوله وإن لم ~~يعتده أهل بلدها (قوله وكسره) وهو أفصح شرح مسلم للنووي ومن ثم قدمه في ~~المختار اه ع ش أي وفي شرح المنهج (قوله معطوف على أدم) اقتصر وعليه المغني ~~وقوله أو على جملة إلخ أي بتقدير عليه (قوله والأول أولى) أي لقرب العامل ~~وعلى كل فهو بالرفع اه ع ش أي ولقلة الحذف وكون المعطوف عليه مذكورا صراحة ~~(قوله بل لا بد أن تكون إلخ) وإن اعتادوا العري م ر اه سم وع ش (قوله بحيث ~~تكفيها) ظاهره أن العبرة في الكفاية بأول فجر الفصل فلو كانت هزيلة عنده ~~وجب ما يكفيها وإن سمنت في باقيه م ر اه ع ش ولعله فيما إذا هيأت الكسوة ~~بالفعل قبل طرو نحو السمن ms6341 وإلا فالمعتبر حالة التهيئة (قوله بحسب بدنها) ~~ولو أمة كما هو ظاهر اه نهاية (قوله بحسب بدنها) طولا وقصرا وسمنا وهزالا ~~اه مغني. # (قوله وابتداؤه) أي الذراع الذي تطوله على المعتادة من نصف ساقها أي سواء ~~أبلغت المعتادة نصف الساق فقط أو زادت وقوله وإن لم يعتده أي التطويل اه ~~كردي (قوله ويختلف) إلى قول المتن في الأصح في المغني إلا قوله ومن ثم إلى ~~وجودتها وقوله أو نحوه إلى المتن (قوله ويختلف عددها إلخ) ولا فرق بين ~~البدوية والحضرية على المذهب وفي الحاوي لو نكح حضري بدوية وأقاما في بادية ~~أو حاضرة وجب عليه عرفها ويقاس عليه عكسه اه مغني (قوله باختلاف محل ~~الزوجة) أي لا باختلاف يسار الزوج وإعساره اه ~~ PageV08P310 # مغني (قوله لو اعتادوا) أي أهل محل الزوجة (قوله وجودتها) عطف على عددها ~~اه سم (قول المتن قميص) وهو ثوب مخيط يستر جميع البدن اه مغني (قول المتن ~~وسراويل) وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة وهو معروف اه مغني ~~(قوله أو ما يقوم مقامه إلخ) عبارة المغني ومحل وجوبه كما قاله الماوردي ~~إذا اعتادت لبسه فإن اعتادت لبس مئزر أو فوطة وجب ومحل وجوبه في الشتاء أما ~~في الصيف فلا كما قاله الجويني وإن أفهم كلام المصنف كغيره خلافه اه وظاهر ~~ما يأتي من قول الشارح كالنهاية وهذه في كل إلخ موافق لما أفهمه المتن. # (قوله كذلك) أي بالنسبة لعادة محلها (قوله ومكعب) قال ابن الرفعة ويجب ~~لها القبقاب إن اقتضاه العرف قال الماوردي ولو جرت عادة نساء أهل القرى أن ~~لا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم يجب لأرجلهن شيء مغني ونهاية (قوله ~~بضم ففتح) أي في الأشهر اه مغني (قوله أو نحوه يداس إلخ) عبارة المغني وهو ~~مداس الرجل بكسر الراء من نعل أو غيره خلاف ما توهمه عبارة الروضة من جمعه ~~بين المكعب والنعل اه. # (قوله إلا لم يعتادوه) أي نحو المكعب اه ع ش (قوله وهذه في كل من فصلي ~~الشتاء ms6342 والصيف) والمراد بالشتاء ما يشمل الربيع وبالصيف ما يشمل الخريف ~~فالسنة عند الفقهاء فصلان وإن كانت في الأصل أربعة فصول فالفصل عندهم ستة ~~أشهر فيجب لها لكل ستة أشهر كسوة اه شيخنا (قوله أو نحوها) كفروة اه شيخنا ~~(قول المتن قطن) أي وثوب متخذ منه اه مغني (قوله فكل منهما) أي الزوجين ~~وقوله معتبر هنا أي في الكسوة دون الحب والأدم فإنه يعتبر بما يليق بالزوج ~~اه ع ش (قوله وأنه إلخ) أي وفي أنه إلخ (قوله ولو أدما) بفتح الهمزة والدال ~~اه سم أي جلدا ع ش. # (قوله لا يستر البشرة) ولا تصح فيها الصلاة اه مغني (قوله أعطيت من صفيق ~~إلخ) يؤخذ منه أنه لو جرت عادة بلدها بتوسعة ثيابهم إلى حد تظهر معه العورة ~~وأعطيت منه ما يستر العورة مع مقاربته لما جرت به عادتهم اه ع ش (قوله يقرب ~~منها) أي في الجودة اه مغني (قوله من نحو تكة) بكسر التاء ع ش وهي ما ~~يستمسك به السراويل شيخنا (قوله وكوفية) وهي الطاقية التي تلبس في الرأس ~~تحت الخمار اه شيخنا (قوله وخيطه عليه) أي وإن فعلته بنفسها اه ع ش (قوله ~~على متوسط) إلى قول المتن وكذا في المغني (قوله وتشديد الياء) عبارة المغني ~~وتشديد اللام والياء اه. # (قوله كذلك) أي صغيرة (قوله وكطنفسة) بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما ~~وبكسر الطاء وفتح الفاء مغني وشرح المنهج وكطنفسة عطف على كزلية وقوله بساط ~~إلخ بيان للطنفسة وقوله في الشتاء راجع إلى الطنفسة أي وكطنفسة في الشتاء ~~على الموسر وقوله ونطع عطف على طنفسة والنطع من الأديم اه كردي (قوله بساط ~~صغير إلخ) وهو المسمى بالسجادة اه شيخنا (قوله ونطع) بفتح النون وكسرها مع ~~إسكان الطاء وفتحها مغني وشرح المنهج وهو الجلد كالفروة التي يجلس عليها اه ~~شيخنا (قوله أن يكونا) أي الطنفسة والنطع اه كردي (قوله على فقير) أي معسر ~~وأو في كلامه أي المصنف للتوزيع لا للتخيير اه مغني (قول المتن فراش للنوم) ~~ويعتبر فيه ms6343 ما يعتاد لمثلها اه ع ش أي مع مثله فكل منهما معتبر كما مر ~~عبارة المغني (تنبيه) # المعتبر في الفراش وما بعده لامرأة الموسر من المرتفع والمعسر من النازل ~~والمتوسط مما بينهما اه. # (قوله لذلك) أي لاقتضاء العرف ذلك (قوله مخمل) بضم الميم وسكون الخاء ~~وفتح الميم الثانية مخففة اسم مفعول من أخمله إذا جعل له خملا أي وبرة ~~كبيرة كما يؤخذ من القاموس اه ع ش (قوله PageV08P311 # في كتب الطريقين) أي المراوزة والعراقيين اه ع ش (قول المتن ومخدة ولحاف ~~في الشتاء) قد يوهم صنيع المتن تخصيص وجوب المخدة بالشتاء وواضح عدم إرادته ~~سيد عمر (قوله والتقييد إلخ) عطف على الوجوب (قوله لمن ظنه) أي التنافي ~~(قوله فيجب لها رداء إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج وكل ذلك بحسب العادة ~~حتى قال الروياني وغيره لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير ~~لباسهم لم يجب غيره اه. # (قوله أو نحوه) كالملاءة (قوله ولا يجب) إلى قوله ولعل الماوردي في ~~المغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن وقوله كاسفيذاج إلى المتن وإلى التنبيه ~~الثاني في النهاية إلا قوله: المطردة في أمثاله وقوله وخصه إلى المتن (قوله ~~ولا يجب تجديد هذا إلخ) بل يجب تصليحه كلما احتاج لذلك بحسب ما جرت به ~~العادة وهو المسمى عند الناس بالتنجيد اه شيخنا # (قوله وثيابها إلخ) عبارة المغني تنبيه سكت الشيخان عن وجوب الأشنان ~~والصابون لغسل الثياب وصرح القفال والبغوي بوجوبه قال في الكافي ويجب في كل ~~أسبوع أو عشرة أيام والأولى الرجوع فيه إلى العرف اه مغني (قول المتن كمشط) ~~بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وضمها اسم للآلة المستعملة في ترجيل الشعر ~~اه مغني (قوله وبه يعلم أن السواك كذلك إلخ) شمل السواك في رمضان ثم ما ~~قاله ظاهر إذا احتيج إليه لتنظيف الفم لتغير لونه أو ريحه أما لو لم يحتج ~~إليه لذلك بل لمجرد التعبد به ففي الوجوب نظر لأنه لا يتعلق به ما يتعلق ~~بعبادتها التي لم تتعلق بها ms6344 بسببه فليتأمل. اه سم (قول المتن ودهن) أي ~~يستعمل في ترجيل شعرها وبدنها أما دهن الأكل فتقدم في الأدم ويتبع فيه عرف ~~بلدها حتى لو اعتدن المطيب بالورد أو البنفسج وجب قال الماوردي ووقته كل ~~أسبوع مرة والأولى الرجوع فيه إلى العرف اه مغني (قوله إن لم يندفع إلخ) ~~ويشبه كما قاله الأذرعي وجوب نحو المرتك للشريفة وإن قام التراب مقامه إذا ~~لم تعتده اه نهاية (قوله بنحو رماد) أي ولو من سرجين ومحل المنع من التضمخ ~~بالنجاسة إذا كان عبثا وما هنا لحاجة اه ع ش. # (قول المتن وما يزين) ومنه ما جرت به العادة من استعمال الورد ونحوه في ~~الأصداغ ونحوها للنساء فلا يجب على الزوج لكن إذا أحضره لها وجب عليها ~~استعماله إذا طلب تزينها به اه ع ش (قوله فإن أراده هيأه إلخ) قضية التعبير ~~بذلك أنه لا يتوقف على طلب استعماله منها صريحا بل يكفي في اللزوم القرينة ~~اه ع ش عبارة المغني فإن هيأه لها وجب عليها استعماله وعليه حمل ما قيل أنه ~~- صلى الله عليه وسلم - لعن إلخ اه. # (قوله لا تختضب) أي بالحناء وقوله ثم حمله أي الماوردي اه ع ش (قوله على ~~من فعلت ذلك) أي ترك الاختضاب والاكتحال (قول المتن ودواء مرض) عطف على كحل ~~سم على حج يعني أنه لا يجب ذلك اه ع ش (قوله وفاصد) إلى قوله أي ولا ريبة ~~في المغني (قوله لحفظ الأصل) يؤخذ منه أن ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة ~~لإزالة ما يصيبها من الوجع الحاصل في باطنها ونحوه لا يجب عليه لأنه من ~~الدواء وكذا ما جرت به العادة من عمل العصيدة واللبانة ونحوهما لمن يجتمع ~~عندها من النساء فلا يجب لأنه ليس من النفقة ولا مما تحتاج إليه المرأة ~~أصلا ولا نظر لتأذيها بتركه فإن أرادته فعلت من عند نفسها اه ع ش. # (قوله وآلة تنظفها) كالدهن والمرتك ونحوهما اه مغني (قوله وتصرفه) منصوب ~~بأن المضمرة عطفا على طعام (قول المتن ms6345 والأصح ~~ PageV08P312 # وجوب أجرة حمام) ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء ~~الحمام لها وجب عليه إخلاؤه كما بحثه الأذرعي وأفتى فيمن يأتي أهله في ~~البرد ويمتنع من بذل أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف هلاك بعدم ~~جواز امتناعها منه ولو علم أنه متى وطئها ليلا لم تغتسل وقت الصبح وتفوتها ~~أي الصلاة لم يحرم عليه وطؤها كما قاله ابن عبد السلام ويأمرها بالغسل وقت ~~الصلاة وفي فتاوى المصنف نحوه نهاية وأقره سم وقوله من وجوه الناس ظاهره ~~ولو مع فقره فليراجع اه رشيدي وقوله بعدم جواز امتناعها إلخ وعليه فتطالبه ~~بعد التمكين بما تحتاج إليه ولو بالرفع لقاض اه ع ش وسيأتي عن سم ما يوافقه ~~وقوله ويأمرها أي وجوبا اه ع ش (قوله لمن اعتادته) أما لو كانت من قوم لا ~~يعتادون دخوله فلا يجب لها أجرته مغني (قوله مثلا مرة أو أكثر) كذا في أصله ~~- رحمه الله تعالى - ولا يخفى ما فيه من التكرار فليتأمل اه سيد عمر وقد ~~يقال إن قوله أو أكثر عطف على مرة كما هو الظاهر لا على شهر حتى يتكرر مع ~~مثلا. # (قوله وإن كره) أي للنساء ومحل الكراهة حيث لم يترتب على دخولها رؤية ~~عورة غيرها أو عكسه وإلا حرم وعلى الزوج أن يأمرها حينئذ بتركه كبقية ~~المحرمات فإن أبت إلا الدخول لم يمنعها ويأمرها بستر العورة والغض عن رؤية ~~عورة غيرها ع ش (قوله وهو المعتمد) أي الجواز مع الكراهة (قوله وخصه) أي خص ~~الأذرعي المنع (قول المتن وثمن ماء غسل إلخ) إن احتاجت إلى شرائه اه مغني ~~(قوله ما تسبب) إلى قوله وبه يعلم في المغني (قوله عنه) لعل عن بمعنى في ~~(قوله لا السنة) أي سنة الغسل كالغسلة الثانية والثالثة أما الغسل المسنون ~~فمعلوم وجوبه مما يأتي بالأولى اه رشيدي (قوله ظاهر قوله ثمن أنه الواجب ~~إلخ) الوجه أنه لا يتعين الثمن بل له دفع الماء كما يصرح به كلام الروض بل ~~قد يقال ms6346 دفع الماء هو الأصل كما في نظيره من النفقة بل لا يبعد إجابتها إذا ~~طلبت الماء وامتنعت من الثمن وينبغي فيما لو كان غسلها مما ذكر في بيتها ~~يضرها أنه لا يكفي دفع الماء ولا ثمنه بل تجب أجرة الحمام اه سم عبارة ~~النهاية ويتجه أن الواجب بالأصالة الماء لا ثمنه اه. # (قوله وإن حصل لها تبرعا) خلافا لظاهر ما مر عن المغني آنفا (قوله فيما ~~يظهر) بل ينبغي القطع به اه سيد عمر. # (قوله وألحق به) إلى قوله ألا ترى في النهاية والمغني (قوله وهو نائم) أي ~~ولو استيقظ ونزع ثم أعاد لحصول الجنابة بفعلها أو لا اه ع ش (قوله فماء هذه ~~عليها إلخ) وبه يعلم أن العلة مركبة من كونه زوجا بفعله اه نهاية وبذلك علم ~~أنه لا يجب على أجنبي نقض وضوء أجنبية ذلك ولا عليها إذ أنقضت وضوء زوجها ~~اه مغني (قوله وفارق الزوج) أي غيره من الزاني والواطئ بشبهة حيث لا يجب ~~عليهما شيء اه ع ش (قوله ألا ترى أنه إلخ) لا يخفى ما في هذا التأكيد (قوله ~~ومنه يؤخذ) أي من الفرق المذكور (قوله القياس إلخ) مقول القول (قوله لأنه) ~~أي الماء PageV08P313 # من غير الجنس أي جنس المهر (قوله ويلزمه أيضا) إلى المتن في النهاية ~~والمغني إلا قوله وحده إلى وماء غسل (قوله وحده إلخ) خلافا للنهاية والمغني ~~عبارة الأول كلمسه وإن شاركته فيه فيما يظهر اه وعبارة الثاني ولو حصل ~~النقض بفعلهما فقياس وجوب نفقتها عليه فيما لو سافرت بإذنه لحاجتهما وجوبه ~~عليه اه. # (قوله وماء غسل إلخ) يتجه في ماء النجاسة تفصيل حسن وإن لم أر من ذكره ~~وهو أن يقال إن كان بفعلها متعدية كأن تضمخت به عبثا فعليها لتقصيرها أو ~~بفعله تعدى به أو لا فعليه لتسببه أولا بفعلهما فإن حصل منها تقذر فعليه ~~كماء إزالة الوسخ وإلا فعليها لأنه واجب شرعي لم يتسبب فيه اه سيد عمر. # (قوله وثيابها) ظاهره وإن تهاونت في سبب ذلك وتكرر منها ms6347 وخالفت عادة ~~أمثالها وهو ظاهر لا مانع منه وينبغي أن مثله ما لو كثر الوسخ في بدنها ~~لكثرة نحو عرقها مخالفا للعادة لأن إزالته من التنظيف وهو واجب عليه اه ع ش # (قوله بتثليث أوله) أي مصدر عبارة القاموس شرب كسمع شربا ويثلث جرع أو ~~الشرب مصدر وبالضم والكسر اسمان اه. # (قوله فاقتصار الزركشي إلخ) محل تأمل لأنه إن ثبت عن ضبط المصنف أو رواية ~~الحديث هيئة مخصوصة تعني التزامها على كلا القولين وإلا فالمعنى فيهما ~~مستقيم على كلا القولين بأي ضبط قرئ لجواز الإضافة لكل اه سيد عمر (قوله ~~على الثاني) وهو قوله أو وهو بالفتح إلخ اه سم (قول المتن كقدر) بكسر القاف ~~مثال لآلة الطبخ وقوله وقصعة مثال لآلة الأكل اه مغني (قوله بفتح القاف) ~~إلى قوله ويرجع في المغني وإلى قوله وظاهر قولهم في النهاية إلا قوله وتردد ~~إلى ولو سكن (قوله ومغرفة) بالكسر ما يغرف به اه ع ش (قول المتن وكوز وجرة) ~~مثالا لآلة الشرب اه مغني (قوله كإجانة) مثال للنحو (قوله ومثله) أي ~~الإجانة أو ما في المتن (قوله إبريق الوضوء) أي ولو لم تكن من المصلين اه ع ~~ش عبارة السيد عمر أي بالنسبة لمن يعتاده كما هو ظاهر بخلاف أهل البوادي اه ~~وبه صرح المغني أيضا (قوله إن اعتيدت) حتى لا يجب لأهل البادية اه مغني ~~وقيد الاعتياد راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه كما يفيده صنيع المغني ~~وصرح به السيد عمر (قوله ويرجع في جنس ذلك إلخ) خلافا للمغني عبارته ويكفي ~~كون الآلات من خشب أو حجر أو خزف لحصول المقصود فلا تجب الآلة من النحاس ~~وإن كانت شريفة كما رجح ذلك ابن المقري قال الإمام ويحتمل أن يجب للشريفة ~~الظروف النحاس اه. # (قوله للعادة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم # (قوله على نفسها) يؤخذ منه أنه لا يجب عليه أن يأتي لها بمؤنة حيث أمنت ~~على نفسها فلو لم تأمن أبدل لها المسكن بما تأمن على نفسها فيه ms6348 فتنبه له ~~فإنه يقع فيه الغلط كثيرا ع ش (قوله وما لها) أي واختصاصها اه ع ش (قوله ~~وكالمعتدة) عطف على للحاجة (قوله عادة) إلى قوله وتردد في المغني (قوله ~~وإبدالهما) عطف على هما في تملكهما (قوله فاعتبرا) أي النفقة والكسوة وقوله ~~به أي بالزوج فقط في النفقة أو مع مثلها في الكسوة كما مر في شرح وإن جرت ~~عادة البلد وقوله لا بها أي بالزوجة فقط (قوله أغراضها) أي البدوية (قوله ~~فالذي يتجه النظر للعادة إلخ) فلو لم تكن ثم عادة أو كانت ولم تطرد فما ~~الحكم؟ محل تأمل ولا يبعد حينئذ ترجيح الثاني من احتمالي ابن الرفعة سيد ~~عمر أي الحجرة الواسعة (قوله لأن الإذن العري إلخ) قد يقال أي إذن في صورة ~~امتناعها أو منع أبيها من النقلة اه سيد عمر عبارة سم هذا يخص صورة الإذن ~~وكان الامتناع بمنزلة الإذن اه وقوله وكأن الامتناع أي والمنع وعليه ~~فالمراد بالسكوت الآتي السكوت العاري عن الامتناع والمنع (قوله PageV08P314 # بخلافه مع السكوت) أي بخلاف ما لو سكت معها مع سكوتها إن كان المسكن لها ~~وسكوت نحو أبيها إن كان المسكن له فتلزم الأجرة فيما ذكر لكن هذا لم يتقدم ~~فيما نقله قبيل الاستبراء إنما تقدم أنه إذا سكن بالإذن لا أجرة عليه ولم ~~يبين ثم مفهومه فالمراد بما مر ما مر منطوقا ومفهوما اه ع ش (قوله كمعار) ~~ومستأجر ولا يثبت في الذمة نهاية أي لا يثبت بدل المسكن وهو الأجرة إذا لم ~~يسكنها مدة لأنه إمتاع ع ش # (قوله بأن كانت) إلى قوله لأن الأمور في المغني (قوله حرة) بخلاف الرقيقة ~~كلا أو بعضا فلا إخدام لها وإن كانت جميلة لأن شأنها أن تخدم نفسها وإن وقع ~~الإخدام لها بالفعل كما في الجواري البيض اه شيخنا وسيأتي في الشارح ما ~~يوافقه (قوله ومثلها تخدم عادة إلخ) لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادة ~~البلد كمن يخدمها أهلها أو تخدم بأمة أو بحرة مستأجرة أو نحو ms6349 ذلك اه مغني ~~عبارة سم سئل هل يكفي في كونها ممن تخدم خدمة أبويها أو أحدهما لها في ~~بيتهما والوجه أنه يكفي على أنه لا وجه لهذا السؤال مع قول الشارح وظاهر ~~قولهم إلخ اه. # (قوله مثلا) أي أو عمها لموت أبيها في حال صغرها اه بجيرمي (قوله من زوج) ~~يشمل زوجا سابقا عليه رشيدي وشيخنا (قوله بخلا إلخ) أي أو لعدم وجود من ~~يخدم أو لقصد تواضعها أو رياضتها اه شيخنا (قوله وإن خدمت) أي في بيت نحو ~~أبيها بالفعل اه حلبي (قوله والأول أقرب) جزم به شيخنا (قوله كما عرفت) أي ~~من توصيفه بالظهور (قوله ولو بدوية) إلى قوله قال الزركشي في النهاية (قوله ~~ولو بدوية لأنه إلخ) أي وبائنا حاملا لوجوب نفقتها اه نهاية (قوله بواحدة) ~~متعلق بإخدامها. # (قوله مطلقا) أي شريفة أو لا اه ع ش عبارة السيد عمر هل المراد به وإن ~~اعتادت ذلك في بيت أبيها فليراجع ثم رأيت كلام العزيز مصرحا بذلك ونقل عن ~~الإمام مالك - رحمه الله تعالى - رعاية حالها في بيت أبيها وعن أبي حنيفة ~~وأحمد رحمهما الله تعالى كمذهبنا من عدم اعتباره والاكتفاء بواحدة اه. # (قوله فيجب قدر الحاجة) أي وإن تعددت سواء كانت أي الزوجة حرة أو أمة لأن ~~ذلك للحاجة التي هي أقوى من المروءة اه شيخنا وسيأتي في الشارح مثله (قوله ~~وله) أي للزوج (قوله إدخال واحدة) أي سواء كانت مملوكة لها أو بأجرة كما ~~يأتي (قوله ومن تخدم إلخ) عطف على من لا تخدم (قوله سواء أكن) أي الأكثر ~~ملكها أي الزوجة (قوله والزوجة) عطف على من لا تخدم وقوله مطلقا أي سواء ~~كانت مما تخدم أو لا (قوله من زيارة أبويها) أي وغيرهما المعلوم بالأولى ~~(قوله وإن احتضرا) أي حيث كان عند هما من يقوم بتمريضهما أخذا مما يأتي عن ~~ع ش (قوله وشهود إلخ) عطف على زيارة إلخ (قوله ومنعهما إلخ) أي وله منع ~~أبويها من الدخول عليها لكن مع الكراهة اه مغني (قوله ms6350 لها) أي وإن احتضرت ~~حيث كان عندها من يقوم بتمريضها اه ع ش (قوله كولدها) أي ولو صغيرا اه ع ش. # (قوله كولدها إلخ) أي ومالها اه مغني (قوله وتعيين الخادم) مبتدأ خبره ~~وقوله إليه (قول المتن له) أي أو لها كما قاله ابن المقري اه مغني (قوله أو ~~صبي) إلى قوله وإن لها في المغني إلا لفظة نحو من قوله أو بنحو محرم وقوله ~~قال الزركشي (قوله أو بنحو محرم إلخ) عطف على بحرة في المتن (قوله أو ~~مملوك) أي لها ويؤخذ مما ذكر من التخيير أنه لا يجبر على شراء أمة ولا على ~~استئجار حرة بعينها اه ع ش (قوله أما الظاهرة) كقضاء الحوائج من السوق اه ~~مغني (قول المتن أو بالإنفاق على من صحبتها إلخ) يكفي في ذلك التراضي ~~ويلزمه دفع ما تراضيا عليه ما دام التراضي لكن لو رجع عنه بعد مضي مدة بلا ~~إنفاق فهل تستقر PageV08P315 # عليه نفقة ما مضى أو يلزمه أجرة المثل فيه نظر اه سم وقوله فيه نظر لعل ~~الأقرب الأول كما أشار إليه بتقديمه (قوله لحصول المقصود) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله وفي المراد إلى وله منعها (قوله كما لو أراد) إلى قوله ~~ويصدق هو في المغني إلا قوله وفي المراد إلى وله منعها (قوله كحمله) أي ~~الخادم (فائدة) # يطلق الخادم على الذكر والأنثى ويقال في لغة قليلة للأنثى خادمة اه مغني ~~(قوله للمستحم) كذا في أصله ثم أصلح بالمستحم بغير خطه فيحتمل كونه منه ومن ~~غيره سيد عمر (قوله وله منعها إلخ) فإن اتفقا عليه فكاعتياضها من النفقة ~~حيث لا ربا وقضيته الجواز يوما بيوم اه مغني (قوله بقولنا ابتداء) أي من ~~قوله وتعيين الخادم إلخ (قوله ما يعلم إلخ) تنازع فيه سبق ويأتي (قوله ~~بشرطه) أي من كونها حرة لا يليق بها خدمة نفسها (قوله كسائر المؤن) إلى قول ~~المتن ويجب في المسكن في النهاية إلا قوله وإنما وجبت إلى وما تجلس وقوله ~~لا نحو سراويل (قوله على ms6351 أنها) أي قضية فاطمة وعلي - رضي الله تعالى عنهما ~~- (قول المتن لزمه نفقتها) فإن كانت المصحوبة مملوكة للزوجة ملكت نفقتها ~~كما تملك نفقة نفسها اه مغني عبارة النهاية وتملك نفقة مملوكة الخادم لها ~~ذكرا كان أو أنثى لا نفقة الحرة في أوجه الوجهين بل تملكها الخادمة كما ~~تملك الزوجة نفقة نفسها اه واعتمده سم (قوله لا تكرار) إلى قوله فقول شارح ~~إلخ في المغني (قوله واجب الإخدام) الإضافة للبيان (قوله لبيان أنه إلخ) ~~عبارة المغني لبيان جنس ما يعطاه وقدره كما قال وجنس طعامها إلخ. # (قوله استرواح) أي كلام بلا تعب فكر (قوله لكن يكون) أي طعام الخادمة ~~أدون منه أي من طعام المخدومة (قوله لأنه إلخ) أي المجانسة (قوله عليه) أي ~~المتوسط (قوله هنا) أي فيمن صحب الزوجة (قول المتن ولها كسوة تليق إلخ) أي ~~ولو على متوسط ومعسر مغني ولو احتاجت في البلاد الباردة إلى حطب أو فحم ~~واعتادته وجب فإن اعتادت عوضا عن ذلك زبل نحو إبل أو بقر لم يجب غيره نهاية ~~وقوله ولو احتاجت أي الخادمة ومثلها الزوجة بالأولى ع ش عبارة الرشيدي هذا ~~في الروض إنما هو مذكور في الزوجة دون الخادمة عكس ما في الشارح اه. # (قوله فتكون) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله وإنما وجبت إلى وما ~~تجلس عليه PageV08P316 # قوله دون كسوة المخدومة جنسا إلخ) ويفاوت فيه بين الموسر وغيره اه مغني ~~(قوله جنسا ونوعا) تمييزان من الدون والظاهر أن الواو بمعنى أو لأنه يلزم ~~من كونه دونا في الجنس أن يكون دونا في النوع اه بجيرمي (قوله كقميص) أي ~~صيفا وشتاء حرا كان الخادم أو رقيقا اه مغني (قوله ونحو جبة إلخ) عبارة ~~النهاية ونحو مكعب وجبة إلخ وعبارة المغني ويجب للخادم ذكرا كان أو أنثى ~~جبة للشتاء أو فروة بحسب العادة فإن اشتد البرد زيد له على الجبة أو الفروة ~~بحسب العادة اه. # (قوله مقنعة) بكسر الميم شيء من القماش مثلا تضعه المرأة فوق رأسها ~~كالفوطة اه بجيرمي ms6352 (قوله وملحفة) أي الرداء التي تسترها من فرقها إلى قدمها ~~اه نهاية (قوله لحرة أو أمة إلخ) أما الخادم الذكر فلا لاستغنائه عنهما اه ~~مغني (قوله ونحو قبع) الأولى قبعة بالتاء وهو ما يغطى به الرأس (قوله بخلاف ~~المخدومة) هذا هو المنقول والأوجه كما قاله شيخنا وجوب الخف والرداء ~~للمخدومة أيضا فإنها قد تحتاج إلى الخروج إلى الحمام أو غيره من الضرورات ~~وإن كان نادرا مغني ونهاية (قوله وما تجلس عليه إلخ) عطف على كسوة (قوله ~~ومخدة) أي شتاء وصيفا (قوله لا نحو سراويل) هذا مبني على عرف قديم وقد اطرد ~~العرف الآن بوجوبه للخادمة وهذا هو المعتمد اه زيادي وفي سم عن م ر مثله ~~وعبارة شيخنا وسروال لجريان العادة به للخادم الآن وأما قول الشيخ الخطيب ~~تبعا لشيخ الإسلام لا سراويل فهو بحسب العادة القديمة فيجب الآن عملا ~~بالعادة اه وبه يعلم اندفاع استشكال السيد عمر لما مر عن سم بأنه مخالف ~~للمنقول عن الجمهور (قول المتن وكذا أدم إلخ) ويفاوت فيه بين الموسر وغيره ~~اه مغني. # (قوله والذي يتجه إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولا يجب اللحم ~~في أحد وجهين يؤخذ ترجيحه من كلام الرافعي اه (قول المتن لا آلة تنظف) كمشط ~~ودهن اه مغني (قوله وذكرت) أي خصت الأنثى بالذكر (قول المتن بقمل) (فائدة) # القمل مفرده قملة قال الجوهري ويتولد من العرق والوسخ وقال الجاحظ ربما ~~كان الإنسان قمل الطباع وإن تنظف وتعطر وبدل الثياب كما عرض لعبد الرحمن بن ~~عوف والزبير بن العوام - رضي الله تعالى عنهما - اه مغني (قوله بأن تعطى) ~~إلى قول المتن وفي الجميلة في المغني (قوله ما يزيل ذلك) من نحو مشط ودهن ~~اه شرح المنهج (قول المتن لمرض إلخ) أي أو هرم اه شرح المنهج (قوله فأكثر ~~إلخ) بقدر الحاجة اه مغني (قوله لأن لها عليه نفقة مقدرة) فيه أنه يعتبر ~~جنسها وقد يكون الواجب لها في البادية إذا أبدلته لا يكفيها كما إذا كان ~~قوت البادية ذرة وهي ms6353 معتادة للبر فقد يكون مد الذرة لا يساوي نصف مدبر ~~رشيدي وسيد عمر وأيضا قد لا يجب لها في البادية ما كان يجب لها في الحضر من ~~أنواع الأدم والكسوة وآلات الأكل والنظافة باختلاف عرفهما وما ذكره آخرا ~~وهو قوله وليس له منعها إلخ (قوله وفي سد الطاقات إلخ) عطف على قوله آخرا ~~(قوله كما أفتى به ابن عبد السلام إلخ) وكذا أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~أخذا من الإفتاء المذكور نهاية وسم # (قوله إجماعا) إلى قوله وفي الكافي في النهاية إلا قوله بمجرد إعطائه إلى ~~لأن الصفة (قوله واعترض) أي دعوى الإجماع (قوله مما قدمه إلخ) أي PageV08P317 # بقوله بحرة أو أمة له إلخ (قوله كذلك) أي إمتاع لا تمليك (قول المتن ~~كطعام) أي وأدم ودهن ولحم اه مغني (قوله بمجرد الدفع من غير لفظ إلخ) عبارة ~~المغني ولو بلا صيغة ويكفي أن ينوي ذلك عما تستحقه عليه سواء أعلمت بنيته ~~أم لا كالكفارة اه وسبق عن الأسنى ويأتي عنه وعن النهاية ما يوافقه (قوله ~~ينبني على كونه إلخ) أشار به إلى أن قول المصنف ويتصرف إلخ مفرع على ما ~~قبله فكان الأولى أن يأتي بالفاء بدل الواو كما نبه عليه المغني (قوله بما ~~شاء إلخ) فلو تصرفت فيه ببيع مثلا ثم نشزت في أثناء اليوم أو الليلة فهل ~~يتبين فساد التصرف لسقوط النفقة بالنشوز كما سيأتي وعليه فلو زادت النفقة ~~زيادة منفصلة بأن اعتاضت حيوانا حصل منه نحو لبن وسمن ثم نشزت في اليوم أو ~~الليلة وهو باق رجع في بالزيادة المنفصلة أو لا يتبين ما ذكر ولا يرجع في ~~الزيادة المنفصلة فيه نظر وقال م ر القياس الأول اه سم. # (قوله ولأجل هذا) أي من بيان الانبناء مع غرض التقسيم إلى الإمتاع ~~والتمليك وطئا له أي لقوله يتصرف فيه بما قبله أي بقوله تمليك وقوله وإن ~~علم أي ما قبله وقوله تمليكها حبا بدل من قوله السابق (قوله على نفسها) ~~ينبغي زيادة أو على خادمها ليتنزل عليه ms6354 ما يأتي اه رشيدي أي قوله أو بما ~~يضر خادمها (قول المتن منعها) أي زوجها من ذلك اه مغني (قول المتن وما دام ~~نفعه) أي مع بقاء عينه اه مغني (قوله فلا يرد عليه) أي أنه أهمله (قوله ~~ومنه) أي الطعام (قوله بجامع الاستهلاك واستقلالها إلخ) يتأمل ما معنى ~~استهلاك نحو الظروف وما معنى الاستقلال بالأخذ مع أنه يشترط دفع الزوج بقصد ~~أداء ما عليه وقد أوردت ذلك على م ر التابع له في ذلك PageV08P318 # فلم تجب بمقنع اه سم وأجاب الرشيدي عن الأول بما نصه فإن قلت كيف هذا مع ~~أن الكلام هنا فيما يدوم نفعه المقابل لما يستهلك في المتن قلت معنى ~~الاستهلاك أن ما تعطاه إنما هو لاستهلاكه وإن انتفعت به مدة أي بخلاف نحو ~~المسكن، والحاصل أن الكسوة ونحوها مما يستهلك بالمعنى الذي ذكرته ولهذا ~~التحق بالطعام على الصحيح بجامع الاستهلاك أي في الجملة ولما كان يدوم نفعه ~~ولا يستهلك حالا جرى فيه الخلاف فتأمل اه. # وأشار الكردي إلى الجواب عن الثاني بما نصه قوله واستقلالها إلخ أي عدم ~~شركة الزوج معها بخلاف المسكن فإن الزوج يسكن معها فيه اه وسيأتي عن المغني ~~والرشيدي مثله (قوله فيشترط كونها ملكه) فلا تسقط بمستأجر ومستعار فلو لبست ~~المستعار وتلف بغير الاستعمال فضمانه يلزم الزوج لأنه المستعير وهي نائبة ~~عنه في الاستعمال قال شيخنا والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل ~~لأنه إنما أعطاها ذلك عن كسوتها انتهى والظاهر خلافه اه مغني (قوله كونها) ~~أي الكسوة إلخ (قوله ولها منعه إلخ) فلو خالف واستعمله بنفسه لزمته الأجرة ~~وأرش ما نقص ومعلوم أن هذا كله في الرشيدة وأما غيرها من سفيهة وصغيرة ~~ومجنونة فيحرم على وليها تمكين الزوج من التمتع بأمتعتها لما فيه من ~~التضييع عليها وأما ما يقع كثيرا من طبخها ما يأتي به الزوج في الآلات ~~المتعلقة بها وأكل الطعام فيها وتقديمها للزوج أو لمن يحضر عنده فلا أجرة ~~لها عليه في مقابلة ذلك لإتلافها المنفعة ms6355 بنفسها ولو أذن لها في ذلك كما لو ~~قال لغيره اغسل ثوبي ولم يذكر له أجرة بل هو أولى لجريان العادة به ومثل ~~ذلك يقال في الفرش المتعلق بها اه ع ش (قوله ولا تتصرف إلخ) أي على هذا ~~الثاني اه ع ش. # (قوله ما مر أنها لا تستقل إلخ) عبارة المغني وأجاب الأول بأن هذه الأمور ~~تدفع إليها والمسكن لا يدفع إليها وإنما يسكنها الزوج معه اه وعبارة ~~الرشيدي بمعنى أن كلا منهما قد يكون مشتركا في الانتفاع بينها وبينه اه. # (قوله واختير هذا) أي قول الإمتاع (قوله على الأول) أي الأصح (قوله بمجرد ~~الدفع والأخذ إلخ) لكن مع قصده بذلك دفعه عما وجب عليه نهاية وأسنى ومغني ~~قال الرشيدي قوله لكن مع قصده بذلك إلخ خرج بذلك ما لو أطلق في دفعه اه ~~عبارة ع ش قضيته أنه إذا وضعها بين يديها بلا قصد لا يعتد به اه. # (قوله وإن كان إلخ) أي ما دام نفعه ككسوة إلخ (قوله من غير قصد صارف إلخ) ~~ظاهره أنه يكفي عدم الصارف ولا يشترط قصد الأداء عما لزمه سم وتقدم أن ~~الشارح يعتبر في كل دين قصد الأداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم به مما ~~قدمه فلا مخالفة اه سيد عمر أي بين الشارح وبين الأسنى والنهاية والمغني ~~(قوله فلم تحتج) أي الصفة الزائدة أي تمليكها (قوله بخلاف الجنس) أي الزائد ~~على الواجب لها (قوله وتعبيرهم) أي الأصحاب بهما أي البعث والإكرام في ~~الهدية فإنهم قالوا في الهبة وإن بعث إكراما فهدية اه كردي (قوله وحينئذ) ~~أي حين وجود الصارف كقصد الهدية. # (قوله وديباجا) الواو بمعنى أو (قوله إلا بإيجاب إلخ) أو بقصد الهدية ~~أخذا مما مر ويأتي (قوله والقول قوله إلخ) أي فيما لو اختلفت البنت ونحو ~~أبيها في الإهداء والعارية (قوله استرده) محل تأمل إن أريد استرداد جميعه ~~اه سيد عمر أقول PageV08P319 # ويدفع التأمل بما في ع ش من أن المهر مع وجوبه بالعقد لا يجب تسليمه حتى ms6356 ~~تطيق الوطء وتمكنه ومعنى وجوبه بالعقد حينئذ أنه لو مات أحدهما قبل التمكن ~~استقر المهر أو طلقها قبل الدخول استقر النصف اه # (قول المتن وتعطى الكسوة إلخ) هل هي كالنفقة فلا تخاصم فيها قبل تمام ~~الفصل كما لا تخاصم في أثناء اليوم أو المخاصمة من أول الفصل ويجبر الزوج ~~على الدفع من حينئذ ويفرق بأن الضرر بتأخير الكسوة إلى آخر الفصل أشد من ~~الضرر بتأخير النفقة إلى آخر اليوم فيه نظر والمتجه الثاني ثم أوردت ذلك ~~على م ر فوافق على ما استوجهته فليراجع سم على حج اه ع ش (قوله لتكون عن ~~فصلها) إلى قوله فإن نشزت في النهاية (قول المتن أول شتاء وصيف) قال ~~الدميري والظاهر إن هذا التقدير في غالب البلاد التي تبقى فيها الكسوة هذه ~~المدة فلو كانوا في بلاد لا تبقى فيها هذه المدة لفرط الحرارة أو لرداءة ~~ثيابها وقلة بقائها اتبعت عادتهم وكذا إن كانوا يعتادون ما يبقى سنة مثلا ~~كالأكسية الوثيقة والجلود كأهل السراة بالسين المهملة فالأشبه اعتبار ~~عادتهم اه سم على حج ويفهم من اعتبار العادة أنهم لو اعتادوا التجديد كل ~~ستة أشهر مثلا فدفع لها من ذلك ما جرت به عادتهم فلم يبل من تلك المدة وجوب ~~تجديده على العادة لأنها ملكت ما أخذته عن تلك المدة دون ما بعدها اه ع ش. # (قوله هذا وإن وافق) إلى قول المتن فإن ماتت في المغني (قوله هذا إن وافق ~~إلخ) وعليه فلا خصوصية لأول الشتاء ولا لأول الصيف بل المدار حينئذ على وقت ~~الوجوب اه رشيدي عبارة ع ش وقوله وإلا أعطيت وقت وجوبها إلخ هذا مشكل فإن ~~المناسب للشتاء غير المناسب للصيف والفصل على هذا الوجه قد يكون ملفقا من ~~شتاء وصيف هذا وقال سم عبارة شرح الروض فلو عقد عليها في أثناء أحدهما ~~فحكمه يعلم مما يأتي في نظيره من النفقة أول الباب الآتي انتهت وأشار بما ~~يأتي إلى ما قدمه الشارح في قول المصنف على موسر لزوجته إلخ عن ms6357 الإسنوي ~~فيما لو حصل التمكين عند الغروب من أنه يجب القسط فلينظر ما المراد بالقسط ~~اه أقول وينبغي أن يعتبر قيمة ما يدفع إليها عن جميع الفصل فيسقط عليه ثم ~~ينظر لما مضى قبل التمكين ويجب قسط ما بقي من القيمة فيشتري لها به من جنس ~~الكسوة ما يساويه والخيرة لها في تعيينه اه ع ش أي ويبتدأ بعد تلك البقية ~~فصولا كوامل دائما قليوبي (قوله كفرش) أي وآلات اه ع ش (قوله يعتبر في ~~تجديدها إلخ) يؤخذ منه وجوب إصلاحها المعتاد كالمسمى بالتنجيد م ر سم على ~~حج ومثل ذلك إصلاح ما أعده لها من الآلة كتبييض النحاس اه ع ش (قوله العادة ~~الغالبة) أي فإن تلفت قبل العادة الغالبة فيها لم يجب التجديد اه ع ش (قوله ~~وبلا تقصير) مبتدأ خبره قوله ليس قيدا عبارة المغني (تنبيه) # قوله بلا تقصير ليس بشرط لعدم الإبدال فإنه مع التقصير أولى ولكنه PageV08P320 # شرط لمفهوم قوله إن قلنا تمليك فإنه يفهم الإبدال إن قلنا إمتاع كما تقدم ~~بشرط عدم التقصير ويمكن أن يقال المراد بلا تقصير من الزوج فلو دفع إليها ~~كسوة سخيفة فبليت إلخ اه. # (قوله أما منه) محترز قوله أي منها اه سم (قوله أبدلها) هلا وجب التفاوت ~~فقط اه سم (قوله سقطت كسوتها) قضيته أنه لو كان دفعها لها قبل النشوز ~~استردها لسقوطها عنه وهو ظاهر اه ع ش (قوله كان أول فصل الكسوة إلخ) فيه ~~نظر والوجه سقوط جميع الفصل وإن عادت إلى الطاعة كما في نظيره من اليوم إلا ~~أن يوجد نقل بخلاف ذلك فليراجع ثم رأيت شرح م ر عبر بقوله فإن عادت للطاعة ~~اتجه عودها من أول الفصل المستقبل ولا يحسب ما بقي من ذلك الفصل انتهى اه ~~سم (قوله لأنه بمنزلة يوم النشوز) فيه أن المتبادر عود الضمير إلى الفصل ~~فيفيد التعليل حينئذ عدم حسبان ما بقي فيخالف ما قبله اه سم أي من حسبان ~~الفصل بأول عودها وعدم تأثير النشوز إلا فيما ms6358 مضى اه رشيدي (قوله وإن ماتت) ~~أي أو أبانها بطلاق أو غيره اه مغني (قوله أو مات) إلى الفرع في النهاية. # (قوله وإن قلنا تمليك) معتمد اه ع ش (قوله أو فراق) أي بطلاق أو غيره ~~(قوله لكن أفتى المصنف بوجوبها إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله ولا ~~يهول عليه إلخ) التهويل التقريع والمراد به هنا أنه لا يبالغ في التشنيع ~~بالاعتراض عليه اه ع ش (قوله لأن ذلك إلخ) تعليل لعدم التهويل (قوله بل لو ~~أعطاها إلخ) عبارة المغني ولو أعطاها كسوة سنة أو نفقة يومين مثلا فماتت في ~~أثناء الفصل الأول منها أو اليوم الأول من اليومين استرد كسوة الفصل الثاني ~~ونفقة اليوم الثاني كالزكاة المعجلة اه. # (قوله لأن له) أي لوجوب الزكاة (قوله سببين) أحدهما النصاب والآخر الحول ~~اه كردي (قوله مطلقا) أي يومين أو فصلين فأكثر اه كردي (قوله المتن دين) ~~أما الإخدام في حالة وجوبه لو مضت مدة ولم يأت لها فيه بمن يقوم به فلا ~~مطالبة لها به كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - شرح م ر اه سم قال ع ~~ش ومثل الإخدام الإسكان اه. # (قوله كفى في الجواب إلخ) قضيته أن القول قوله بيمينه على عدم الاستحقاق ~~فلو أجاب بأنفقت أو نشزت فالقول قولها بيمينها كما سيأتي قريبا في الشرح اه ~~سم ### | [فصل في موجب المؤن ومسقطاتها] ### | (فصل) # في موجب المؤن ومسقطاتها (قوله: في موجب المؤن) إلى قوله: ولها ~~مطالبته في النهاية إلا قوله: قال إلى ويثبت (قوله: ومسقطاتها) أي وما يتبع ~~ذلك كالرجوع بما أنفقه بظن الحمل اه ع ش (قوله: على ما مر) أي من التفصيل ~~(قوله: ومنه) أي التمكين اه ع ش (قوله: أن تقول إلخ) فإن لها النفقة ~~من PageV08P321 # حينئذ اه مغني (قوله: مكلفة) أي: ولو سفيهة اه ع ش (قوله: أو سكرانة) أي: ~~متعدية اه سم (قوله: أو ولي غيرهما إلخ) قضيته أن غير المحجورة لا يعتد ~~بعرض وليها وإن زوجت بالإجبار فلا يجب بعرضه نفقة ms6359 ولا غيرها، والظاهر أنه ~~غير مراد اكتفاء بما عليه عرف الناس من أن المرأة سيما البكر إنما يتكلم في ~~شأن جوازها أولياؤها اه ع ش (قوله: متى دفعت المهر الحال) خرج به ما اعتيد ~~دفعه من الزوج لإصلاح شأن المرأة كحمام وتنجيد ونقش فلا يكون عدم تسليم ~~الزوج ذلك عذرا للمرأة بل امتناعها لأجله مانع من التمكين فلا تستحق نفقة ~~ولا غيرها وما اعتيد دفعه أيضا لأهل الزوجة فلا يكون الامتناع لأجله عذرا ~~في التمكين اه ع ش (قوله: بشرط إلخ) متعلق بما يفهمه قوله: ومنه أن تقول: ~~إلخ أي: فتجب لها النفقة بمجرد ذلك القول بشرط إلخ (قوله: الجائز لها) أي: ~~لتسلم المهر اه. # كردي (قوله: لأنها) أي المؤن في مقابلته أي: التمكين (قوله: وبشهادة ~~البينة به) أي: بالتمكين، والباء متعلق بكل من الشهادة، والإقرار على سبيل ~~التنازع (قوله: أو بأنها في غيبته إلخ) أي: والصورة أنه تقدم منها نشوز كما ~~يعلم مما يأتي رشيدي وع ش (قوله: ونحو ذلك) أي: كإرسال القاضي له في غيبته ~~على ما يأتي اه. # ع ش (قوله: ولها مطالبته) إلى قوله: وكبقاء مال في المغني إلا قوله : وهو ~~المقصر برضاه في ذمته وقوله: لا تقصير منها (قوله: بها) أي: المؤنة عبارة ~~المغني بنفقة مدة ذهابه ورجوعه اه. # (قوله: ببقاء كفايتها إلخ) الأولى بإبقاء إلخ (قوله: عند من يثق إلخ) ~~وينبغي أن يكتفي بملتزم موسر يوثق به بنفقتها التزاما مصحوبا بحكم حاكم يرى ~~اللزوم بالالتزام كالمالكي اه. # سيد عمر (قوله: وكبقاء مال إلخ) خبر مقدم لقوله: دينه (قوله: دينه على ~~موسر مقر إلخ) قياس النظائر أن يقال: أو منكر، وثم بينة، أو علم قاض يقضي ~~بعلمه اه. # سيد عمر (قوله: باذل) لعله للاحتراز عن نحو غائب لا يقدر القاضي على قسره ~~اه. # سيد عمر (قوله: وجهة إلخ) عطف على قوله: دينه (قوله: ومثلها) أي: الزوجة ~~(قوله: بعضه) أي: بعض مريد السفر من أصله وفرعه (قوله: أو قطع السبب) بالجر ~~عطفا على بقاء كفايتها (قوله: ms6360 وخرج) إلى المتن في النهاية (قوله: ليلا فقط ~~مثلا، أو في دار مخصوصة إلخ) أي: والصورة أنه لم يستمتع بها فيهما كما صوره ~~الشيخ ع ش أخذا مما يأتي في شرح ولحاجتها تسقط في الأظهر اه. # رشيدي (قوله: وبحث الإسنوي) إلى قوله: ورجح البلقيني في المغني (قوله: ~~قال شيخنا: إلخ) عبارة المغني، والظاهر كما قال شيخنا: أن المراد وجوبها ~~إلخ (قوله: ورجح البلقيني إلخ) مر أوائل الباب أنه ضعيف اه. # كردي (قوله: مطلقا) أي: سواء كان التمكين في وقت الظهر فقط، أو دار ~~مخصوصة مثلا (قوله: أو على اليوم فقط) الظاهر أن هذا الاحتمال لا يتأتى في ~~مسألة الإسنوي اه. # سم (قوله: ينافي ذلك) أي وجوب القسط في مسألة الإسنوي (قوله: لأنها) أي ~~النفقة (قوله: غالبا) أي: ولا نظر إلى نشوزها بنحو الجنون اه. # ع ش (قوله: بخلافه، ثم) أي: في مسألة الإسنوي (قوله: إذ لا تعدي إلخ) أي: ~~فصورة مسألة الإسنوي في ابتداء التمكين اه. # رشيدي (قوله: لم توزع) ، والفرق بين هذه ومسألة الإسنوي أنه ثم لم يسبق ~~منها نشوز ولا ما يشبهه وامتناعها PageV08P322 # هنا من التمكين بلا عذر في معنى النشوز المسقط لنفقة اليوم، والليلة اه. # ع ش (قوله: القياس ذلك) معتمد اه. # ع ش (قوله: هي التي بعده) معتمد اه. # ع ش (قوله: وقد يكون قبله) استطرادي (قوله: لأن جملتها) أي: المؤن (قوله: ~~أي: التمكين) إلى قوله: وقضيته في المغني إلا قوله: أو وليها وإلى قوله: ~~وفيه نظر في النهاية إلا قوله: أو وليها (قوله: عليه) أي: التمكين (قوله: ~~سقوطه) أي الواجب اه. # ع ش (قول المتن فإن لم تعرض) ببناء المفعول اه. # ع ش (قوله: وإن لم يطالبها) أي بالتمكين (قوله: ولم يعلمها) من الإعلام ~~(قوله: وقياس ما تقرر) أي: من الجواب المذكور (قوله: أو استدامة) عطف على ~~ابتداء (قوله: قريبا) أي: في شرح فرضها القاضي (قوله: كذلك عليه) إلى قول ~~المتن وتسقط في النهاية إلا قوله: ومر إلى وأخذ، وقوله: مر إلى المتن ~~(قوله: كذلك) ms6361 أي: من جهة نفسها، أو وليها (قوله: عليه) أي: مع حضوره في ~~بلدها اه. # مغني (قوله: أو ولي المحجورة) أي بصبا، أو جنون إذ تمكين السفيهة معتبر ~~رشيدي وع ش (قوله: أني ممكنة، أو ممكن) الأول راجع لغير المحجورة، والثاني ~~لولي المحجورة اه. # سم (قوله: أني ممكنة) عبارة المغني أني مسلمة نفسي إليك فاختر أنا آتيك ~~حيث شئت، أو أنت تأتي إلي اه. # (قوله: أو ممكن) أي: لك منها اه. # ع ش (قول المتن: وجبت إلخ) أي: إن كان المخبر ثقة، أو صدقه الزوج ويصدق ~~في عدم تصديقه للمخبر برماوي اه. # بجيرمي (قول المتن: من بلوغ الخبر) ظاهره وإن لم يمض زمن يمكنه الوصول ~~إليها وسيأتي في الغائب اعتبار وصوله إليها إن لم يمتنع من المجيء بعد ~~إعلامه ومضي زمن وصوله إن امتنع منه وقياسه اعتبار مضي زمن إمكان الوصول ~~هنا أيضا سم على حج اه. # ع ش (قوله: لأنه المقصر) إلى قوله: فإن لم يكن في المغني إلا قوله: وجوبا ~~كما هو ظاهر، وقوله: الواجبة إلى في ماله وقوله: وجزم إلى وأخذ (قول المتن: ~~فإن غاب إلخ) تقدم في أوائل باب الصداق بيان من يلزم عليه مؤنة الطريق فيما ~~إذا غاب أحد الزوجين عن محل العقد راجعه (قوله: ابتداء) أي: قبل عرضها عليه ~~وأما إذا غاب بعد عرضها عليه وامتناعه من تسليمها فإن النفقة تتقرر عليه ~~ولا تسقط بغيبته اه. # مغني (قول المتن: كتب الحاكم إلخ) قد يقال: ما الحكم لو لم يكن بالبلد ~~حاكم؟ فليراجع اه. # سيد عمر أقول: سيأتي حكمه قبيل قول المتن وطريقها أن يكتب الحاكم (قوله: ~~إن عرف) سيذكر محترزه (قول المتن: ليعلمه) وفي سم بعد ذكر كلام الروض وشرحه ~~ما نصه وقياس ما رجحه الروياني أن من يذهب إلى بلد الغائب لإعلامه بالحال ~~ليجيء، أو يوكل لو طلب أجرة كانت عليها؛ لأن التمكين واجب عليها فتلزمها ~~مؤنته وقياس ذلك أن الحاضرة إذا لم يتأت تمكين زوجها الحاضر إلا في منزله ~~واحتاجت في ذهابها إليه ms6362 إلى مؤنة كانت عليها فليراجع اه. # وقوله: وقياس ذلك إلخ قد مر عن المغني ما يؤيده بل يفيده (قول المتن: ~~فيجيء إلخ) بالنصب عطف على يعلمه اه. PageV08P323 # ع ش (قول المتن: فيجيء إلخ) ومجيئه بنفسه، أو وكيله حين علمه يكون على ~~الفور اه. # مغني (قوله: وتجب مؤنتها من وصوله نفسه إلخ) أي: إلى المرأة نفسها لا إلى ~~السور اه. # ع ش (قوله: أو وكيله) قضيته أنه بمجرد وصول وكيله يتحقق معه التمكين حتى ~~فيما إذا وكله ليحملها إليه فإن كان كذلك فالقياس أن مؤنة الحمل إليه عليه ~~لا عليها اه. # سم أقول: قضية قول المغني وتجب النفقة من وقت التسلم اه. # أنه لا يتحقق التمكين بمجرد وصول وكيل الحمل (قوله: ذلك) أي: شيئا من ~~الأمرين اه. # مغني (قوله: مع قدرته إلخ) سيذكر محترزه (قوله: فليكتب) أي: القاضي ~~(قوله: وينادي باسمه) ما ضابط المدة التي ينادي فيها اه. # سيد عمر ولا يبعد ضبطها بما يفيد ظن بلوغ النداء إليه عادة لو كان في ~~محله النداء (قوله: فرض القاضي) عبارة المغني أعطاها القاضي من ماله الحاضر ~~وأخذ منها إلخ اه. # (قوله: ما لم يعلم إلخ) أي: بطريق من الطرق كإخبار أهل القوافل عن حاله ~~اه. # ع ش (قوله: وجزم بعضهم إلخ) عبارة النهاية ويجوز له أن يفرض دراهم ويأخذ ~~منها كفيلا بما تأخذه لاحتمال عدم استحقاقها كما أفتى به الوالد - رحمه ~~الله تعالى - اه. # قال الرشيدي قوله: ويجوز إلخ أي فيما إذا لم يعرف محله كما هو صريح عبارة ~~الروض اه. # (قوله: بأن له فرض الدراهم) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن امرأة غاب زوجها ~~وترك معها أولادا صغارا بلا نفقة ولا أقام لها منفقا وشكت إلى حاكم شافعي ~~وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة ففرض لهم نقدا معينا في كل ~~يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادها وفي الاستدانة عليه عند تعذر ~~الأخذ من ماله، والرجوع عليه بذلك فهل التقدير، والفرض صحيح أم لا؟ وعما ~~إذا قرر ms6363 الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق ~~الأنكحة ومضت على ذلك مدة وطالبته بما قرر لها عن تلك المدة عند حاكم شافعي ~~واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا؟ وعما ~~ PageV08P324 # إذا مات الزوج ولم يقدر لزوجته كسوة وأثبتته وسألت الحاكم الشافعي أن ~~يقدر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا وقدره لها كما ~~تفعله القضاة الآن فهل له ذلك أم لا؟ فأجاب بأن تقدير الحاكم في المسائل ~~الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه، والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل ~~قد يجب عليه سم على حج وقد يتوقف في بعض ذلك إذ لا يجوز الاعتياض عن النفقة ~~المستقبلة كما تقدم اه. # ع ش (قوله: وأخذا إلخ) عطف على قوله: فرض القاضي إلخ، والأقرب أن أخذ ~~الكفيل واجب، والظاهر أنه يأخذه قبل أن يصرف لها ويشكل بأنه ضمان ما لم يجب ~~ولا يقال: أنه من ضمان الدرك؛ لأنه إنما يكون بعد قبض المقابل وما هنا ليس ~~كذلك اللهم إلا أن يقال: إن هذا مستثنى اه. # ع ش (قوله: منه) أي: ماله الحاضر (قوله: لاحتمال عدم استحقاقها) أي: ~~بموته، أو طلاقه اه. # مغني (قوله: احتمل أن يقال: أنه يفترض إلخ) اعتمده النهاية عبارته اتجه ~~اقتراضه عليه، أو إذنه لها إلخ (قوله: فلا يفرض إلخ) ولو فرض القاضي لظن ~~عدم العذر فبان خلافه لم يصح فرضه وينبغي أنه لو ادعى العذر وأنكرت أنه لا ~~يقبل منه لسهولة إقامة البينة عليه اه. # ع ش (قوله: يكتفي) أي: الحاكم أي: في أنه منعه من السير مانع رشيدي ~~وقوله: من السير أي: والتوكيل عبارة ع ش أي: في العذر وعدمه اه. # (قوله: قيل الأحسن إلخ) وافقه المغني (قول المتن عرض ولي) قضيته أن ~~العبرة في السفيهة بعرضها دون وليها وهو الظاهر اه. # ع ش (قوله: لها إلخ) عبارة المغني لهما بالتثنية (قوله: نعم) إلى قوله: ~~انتهى في المغني إلا قوله: ومر ما فيه في النكاح وقوله: قيل (قوله: ms6364 ولو ~~تسلم المعصر إلخ) فرضه الكلام في المعصر مخرج للمجنونة وينبغي أن يكون ~~الحكم فيها كذلك أن تسلمها بعرضها، أو بدون عرضها اه. # سيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله: بل الشرط التسليم إلخ) لعل ~~المراد التسلم منه اه. # رشيدي (قوله: بل متى تسلمها إلخ) ، والقياس أن المجنونة، والبالغة ~~كالمعصر في ذلك اه. # ع ش (قوله: بتسليم البالغة إلخ) قضيته أن المراهقة لو سلمت نفسها للمراهق ~~وتسلمها لا يعتد به وقضية قوله: لأن له يدا إلخ خلافه اه. # ع ش وقد يصرح بتلك القضية قول المغني وتسلم الزوج المراهق زوجته كاف وإن ~~كره الولي اه. # (قوله فتسلمها) هو قيد معتبر اه. ع ش # (قوله: منها إجماعا) إلى قوله: إلا إن كانت معسرة في النهاية (قوله: أي: ~~خروج إلخ) أي: بعد التمكين اه. # مغني (قوله: ومكرهة) من ذلك ما يقع كثيرا من أهل المرأة يأخذونها مكرهين ~~لها من بيت زوجها وإن كان قصدهم بذلك إصلاح شأنها كمنعهم للزوج من التقصير ~~في حقها بمنع النفقة، أو غيرها اه. ع ش (قوله: بل المراد به هنا حقيقته) أي ~~ومجازه فهو مستعمل في الأعم فبالنسبة ليوم النشوز وفصله حقيقة ولما بعدهما ~~مجاز ع ش وسم ورشيدي عبارة سم لعل الأوجه أن المراد أعم من حقيقته ليدخل ما ~~لو قارن النشوز أول اليوم، أو الفصل اه. (قوله: سقطت نفقته الواجبة إلخ) ~~بقي السكنى فانظر ما سقط منه بالنشوز هل سكنى ذلك اليوم أو الليلة، أو ~~الفصل، أو زمن النشوز فقط حتى لو أطاعت بعد لحظة استحقته؛ لأنه غير مقدر ~~بزمن معين فيه نظر ولا يبعد سقوط سكنى اليوم، والليلة الواقع فيهما النشوز ~~م ر سم على حج، والظاهر أن مثل السكنى في ذلك ما يدوم ولا يجب كل فصل ~~كالفرش، والأواني وجبة البرد اه. # بجيرمي (قوله: ويعلم من ذلك سقوطها إلخ) يعني عدم وجوبها إذ هو المتعين ~~هنا كما لا يخفى اه. # رشيدي (قوله: لما بعد يوم) بلا تنوين (قوله: بالأولى) متعلق بيعلم ms6365 (قوله: ~~ولو جهل سقوطها إلخ) ومثله PageV08P325 # ما لو جهل نشوزها فأنفق ثم تبين له الحال بعد اه. # ع ش (قوله: إن كان إلخ) أي: ولم تكن محبوسة عنده كما يأتي قبيل قول ~~المصنف، والحائل البائن (قوله: فاسد) راجع للنكاح أيضا (قوله: وإن جهل إلخ) ~~أي وإن لم يستمتع بها نهاية ومغني (قوله: ذلك) أي الفساد (قوله: لأنه شرع ~~إلخ) فيه وقفة لا تخفى اه. # رشيدي (قوله: ويحصل) أي: النشوز اه. # ع ش (قوله: ولو بحبسها ظلما) إلى قوله: وعلم في المغني (قوله: أو بحق ~~إلخ) وفي شرح الإرشاد الصغير ولو أذن لها في الاستدانة ثم حبست في الدين لم ~~تسقط كما مر مبسوطا في التفليس اه. # سم (قوله: وإن كان الحابس إلخ) غاية لقوله: أو بحق فقط رشيدي وع ش عبارة ~~السيد عمر إن كان التعميم بالنسبة للظلم، والحق فهو واضح الفساد وإن كان ~~بالنسبة للثاني فقط كما هو الظاهر فلا حاجة لقوله: إلا إن كانت إلخ؛ لأنه ~~بغير حق، والحال ما ذكر اه. # (قوله: وإن كان الحابس هو الزوج إلخ) ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها له ~~ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - شرح ~~م ر اه. # سم (قوله: وعلم) أي: الزوج ويظهر أنه ليس بقيد عبارة المغني ولو حبسها ~~الزوج بدينه هل تسقط نفقتها، أو لا؛ لأن المنع من قبله؟ ، والأقرب كما قال ~~الأذرعي: أنها إن منعته منه عنادا سقطت، أو لإعسار فلا ولا أثر لزناها وإن ~~حبلت؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع بها اه. # فأطلق الإعسار (قوله: على الأوجه) وجيه اه. # سم (قوله: أفتى بذلك) أي: باستثناء المعسرة (قوله: فيه) أي بالدخول بمحل ~~الحبس وقوله: أو بإخراجها إلخ عطف على فيه (قوله: عليها) أي: المحبوسة، ~~والتمتع بها (قوله: بين هذا) أي: حبس الزوجة حيث سقط به النفقة (قوله: وما ~~يأتي) أي: في شرح إلا أن يشرف على انهدام (قوله: أو باعتدادها) إلى قول ~~المتن، والخروج في المغني وإلى قول الشارح ومن الإذن في ms6366 النهاية (قوله: أو ~~باعتدادها إلخ) عطف على بحبسها إلخ (قوله: أو بغصبها) ومنه ما يقع كثيرا في ~~زماننا من أن أهل المرأة إذا عرض عليهم أمر من الزوج أخذوها قهرا عليها فلا ~~تستحق نفقة ما دامت عندهم اه. # ع ش (قوله: أو بمنع الزوجة إلخ ) قال الإمام: إلا أن يكون امتناع دلال سم ~~على المنهج اه. # ع ش (قوله: من نحو لمس) أي: من مقدمات الوطء اه. # مغني (قوله: أو توليته) أي: وجهها وقوله: عنه أي: عن الزوج تنازع فيه ~~التغطية، والتولية (قول المتن: بلا عذر) وليس من العذر كثرة جماعه وتكرره ~~وبطء إنزاله حيث لم يحصل لها منه مشقة لا تحتمل عادة اه. # ع ش (قول المتن يضر معه الوطء) لعل المراد بالضرر هنا مشقة لا تحتمل عادة ~~وإن لم تبح التيمم أخذا مما يأتي له في ركوب البحر اه. # سيد عمر ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه (قوله: أو نحو حيض) أي: مما يمنع ~~الجماع كرتق وقرن وصنا وهو بالفتح، والقصر مرض مدنف، ونفاس وجنون وإن قارنت ~~تسليم الزوجة؛ لأنها أعذار بعضها يطرأ، أو يزول وبعضها دائم وهي معذورة ~~فيها وقد حصل التسليم اه. # (قوله: فتستحق المؤن) أي: مع منع الوطء لعذرها إذا كانت عنده لحصول ~~التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه اه. # مغني (قوله: وتثبت عبالته إلخ) سكت عما يثبت به المرض، والقياس أنه لا ~~يثبت إلا برجلين من الأطباء؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا اه: ع ش ~~(قوله: ولو بيتها إلخ) أي ولو كان ذلك المحل بيتها إلخ (قوله: ولو بعيادة) ~~كذا في النهاية بالمثناة التحتية وعبر المغني بالموحدة فقال وسواء كان ~~لعيادة كحج أم لا اه. # (قوله: الآتي) PageV08P326 # أي: في شرح ولو خرجت في غيبته إلخ (قول المتن بلا إذن) يظهر أنهما لو ~~اختلفا في الإذن فهو المصدق؛ لأن الأصل عدمه، أو في ظن الرضا فهي المصدقة؛ ~~لأنه لا يعلم إلا منها، ثم رأيت قوله: الآتي ويظهر تصديقها إلخ الصريح في ms6367 ~~هذا التفصيل وهل يكفي قولها ظننت رضاه؟ أو لا بد من قرينة محل تأمل ولعل ~~الثاني أقرب أخذا مما يأتي آنفا اه. # سيد عمر (قوله: عصيان) أي: إلا خروجها للنسك فإنه وإن كان نشوزا لا تعصى ~~به لخطر أمر النسك كما يأتي اه. # ع ش (قوله: إن لها إلخ) مفعول أخذ اه. # كردي (قوله: بمثل الخروج إلخ) كالخروج إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي ~~يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب اه. # مغني (قوله: وهو محتمل إلخ) عبارة النهاية نعم لو علم مخالفته لأمثاله في ~~ذلك فلا اه. # (قوله: به) أي: بالخروج حينئذ (قوله الذي توعدها به) قد يقال: إن التوعد ~~بالضرب إنما هو على عدم الخروج لا على العود فكان الأولى إذا توعدها به ~~(قوله: البيت) إلى قوله: ولو طلبها للسفر في النهاية إلا قوله: ويظهر أنها ~~إلى، أو يخرجها (قوله: أو تخاف) إلى قوله: أو يهددها في المغني إلا مسألة ~~الخوف على المال، أو الاختصاص وقوله: أو نحو محرمها إلى، أو يخرجها (قوله: ~~أو تخاف إلخ) عطف على يشرف (قوله: أو مالها إلخ) أي: وإن قل أخذا من إطلاقه ~~هنا، وتقييده الاختصاص بماله وقع ولو اعتبر في المال كونه ليس تافها جدا لم ~~يكن بعيدا اه. # ع ش (قوله: كذلك) أي كالمال (قوله: لقاض إلخ) ، أو لإعساره بالنفقة سواء ~~أرضيت بإعساره أم لا اه. # مغني (قوله: لتعلم) أي: للأمور الدينية لا الدنيوية وقوله: أو استفتاء ~~أي: لأمر تحتاج إليه بخصوصه أما إذا أرادت الحضور لمجلس علم لتستفيد أحكاما ~~تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا، أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا ~~اه. # ع ش (قوله: لم يغنها الزوج إلخ) راجع لقوله: أو الخروج لتعلم إلخ فقط كما ~~يدل عليه سياقه وصنيع غيره اه. # سيد عمر (قوله: عنه) أي: الخروج (قوله: لذلك) أي: للتعلم، أو الاستفتاء ~~(قوله: منه) أي: من الخروج لذلك (قوله: أجبره القاضي إلخ) ظاهر بالنسبة ~~لصورة الامتناع أما إذا كان غير ثقة فلا يكتفي ms6368 بسؤاله نعم يحتمل أن يقال: ~~يأذن لها، أو يستأجر لها ثقة يسأل لها اه. # سيد عمر ولعله لم يقع نظره على قول الشرح ولو بأن يخرج إلخ فتأمل (قوله: ~~على أحد الأمرين) أي: التعليم، والسؤال (قوله: أو يخرجها إلخ) ، أو تخرج ~~لبيت أبيها لزيارة، أو عيادة اه. # مغني (قوله: معير المنزل) أي: أو مؤجره لانقضاء مدة الإجارة (قوله: أو ~~يهددها) أي: الزوج ع ش ورشيدي (قوله: بضرب ممتنع) أي: شرعا فالتركيب وصفي ~~ويحتمل أنه إضافي، والمعنى بضرب من يمتنع عن الخروج من البيت لكن قد يغني ~~عنه على هذا قوله: السابق ومن الإذن قوله: إلخ (قوله: حينئذ) أي: حين الخوف ~~(قوله: مما ذكر) أي: من الضرب، والانهدام، والفاسق، والسارق (قوله: وإلا) ~~أي: بأن كان مما يعلم من غيرها كإخراج المعير، أو الظالم لها (قوله: من ~~إخراج المتعدي) بيان للموصول وقوله: بحبسها إلخ متعلق بيشكل (قوله: بأن نحو ~~الحبس إلخ) وأيضا فالحبس حيلولة حسية بخلاف مجرد الإخراج لإمكان جعلها في ~~محل آخر فإن فرض تمكنه من دخول الحبس لها ففيه غاية المشقة عليه مع عدم ~~تمكنه من مقصوده فيه غالبا اه. # سم (قوله: بأن نحو الحبس) الأولى حذف النحو (قوله: مانع عرفا) أي: من ~~التمتع (قوله: في البحر الملح) فيه أمر أن الأول التقييد بالملح لا حاجة ~~إليه إذ لا يطلق البحر إلا على الملح، والثاني أن مقتضاه أن الامتناع من ~~ركوب الأنهار نشوز وإن غلب فيها الهلاك، أو خافت الضرر المذكور وهو بعيد ~~جدا ولعل التقييد به؛ لأن الغالب فيها بحسب الواقع السلامة والأمن من الضرر ~~المذكور فلو فرض خوف ما ذكر فيها كوقت هيجانها ~~ PageV08P327 # كانت كالبحر بلا شك اه. # سيد عمر (قوله: إلا إن غلبت إلخ) معتمد اه. # ع ش (قوله: أو يشق) أي: السفر اه. # ع ش وظاهره عطفه على يكون السفر لكن الظاهر أنه معطوف على يبيح، والضمير ~~للضرر (قوله: مشقة لا تحتمل إلخ) ويتجه أن منها أن لا يعد لها في السفينة ~~منعزلا عن الرجال تأمن ms6369 فيه من اطلاعهم عليها وعلى ما يجب كتمه مما يشق ~~إظهاره مشقة لا تحتمل اه. # سم (قوله: لا تحتمل عادة) أي: لمثلها اه. # ع ش (قوله: المنع) مفعول الإطلاق (قوله: وجرى عليه) أي: إطلاق منع إركاب ~~الزوجة البحر الملح، أو منع النشوز (قوله: وإركابها) أي: الزوجة البحر ~~(قوله: أو التوكل إلخ) عطف على حبسها ولعله مجاز في التكفل أو محرف عنه ~~(قوله: لو أقام) أي الزوج (قوله: وقبوله) أي: الزوج وبينته (قوله: فهو) أي: ~~قبول بينة الزوج حين توفر القرائن (قوله: وقد يعرفونه) أي: يعرف الشهود ~~قصدها الفرار من السفر (قوله: ما ذكره إلخ) أي: من صحة الإقرار (قوله: بأن ~~حق الزوج إلخ) متعلق بتخطئة (قوله: بدين قبله) أي: الحجر (قوله: فيه) أي: ~~الإقرار (قوله: ولم ينظر وإلخ) أي: والحال لم ينظر أصحابنا إلى احتمال ~~لمواطأة وظهورها (قوله: ذكرت ذلك) أي صحة الإقرار أواخر التفليس إلخ حاصل ~~ما رجحه هناك أنه يقبل إقرارها بدين لآخر وتمنع من السفر معه ولا تقبل ~~بينته أنها قصدت بذلك عدم السفر معه على أوجه الوجهين وإن توفرت القرائن ~~بذلك ولو طلب من الزوجة، أو المقر له الحلف على أن باطن الأمر كظاهره أجيب ~~في المقر له دون الزوجة؛ لأن إقرارها بأن ذلك حيلة لا يجوز سفرها معه بغير ~~رضا المقر له اه. # (قوله: وإقرارها بإجارة إلخ) مبتدأ خبره قوله: كهو بالدين (قوله: لها ~~عليه) أي: للزوجة على الزوج (قوله: كما أفاده قول القفال) أي: بمفهومه ~~(قوله: إذا دفع إلخ) بدل من قول القفال (قوله: والقاضي إلخ) أي: وأفاده قول ~~القاضي إلخ أي: بمنطوقه (قوله: وقياسه) أي قول القاضي (قوله: فهذه) أي: ~~مسألة سفر البالغة المقيسة أولى أي: بالتوقف من مسألة حمل الولي لموليته ~~المقيس عليها (قوله: المهر وغيره) شامل لمهر حل بعد التمكين ومقتضى قوله: ~~الآتي إلا في مهر إلخ خلافه فليحرر اه. # سيد عمر (أقول) ولا مخالفة، ويفرق بينهما بأن المضرة فيما يأتي أشد فلذا ~~احتيج هناك إلى مسوغ قوي وهو المهر الحال ms6370 بالعقد بخلاف ما هنا فلذا جاز ~~بمطلق الدين الحال ولو مهرا حل بعد التمكين (قوله: منعه منه) أي: منع الزوج ~~من السفر لأجل دينها وكذا الضمير في عليه راجع للسفر سم وكردي (قوله: في ~~ذلك) أي: في كون الدين الحال عذرا في امتناعها من السفر (قوله: سفر الولي) ~~أي: حمله لموليته # (قوله: ولو لحاجتها) إلى قوله: وقولهم في النهاية (قوله: ولو مع حاجة ~~غيره) شامل لحاجة الزوجة أيضا (قوله: على ما يأتي) أي: آنفا (قوله: لأنها ~~ممكنة إلخ) عبارة المغني ممكنة في الأولى وفي غرضه في الثانية فهو المسقط ~~لحقه اه. # (قوله: وخرج) إلى قوله: والظاهر في المغني (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) ~~معتمد اه. # ع ش (قوله: إن محله) أي: الوجوب PageV08P328 # قوله: وإلا فناشزة) أي: ما لم يتمتع بها اه. # ع ش (قوله: لكنه قيده إلخ) أي: البلقيني إلخ وقضية صنيع المغني أن ~~التقييد موجود في كلام الأذرعي (قوله: مجرد تصوير) أي: لا قيد اه. # نهاية خلافا لظاهر المغني (قوله: لما مر) أي: في شرح وتسقط بنشوز (قوله: ~~أو حاجة أجنبي إلخ) هذا ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا ~~فينبغي أن يلحق بخروجها لحاجته بإذنه مغني وع ش (قوله: أما بإذنه لحاجتهما) ~~أي: الزوج، والزوجة، أو الأجنبي اه. # ع ش (قوله: لم تطلق) مقول القول (قوله: عدم السقوط) اعتمده النهاية، ~~والمغني وشيخ الإسلام (قوله: وفي الجواهر) إلى قول المتن ولو خرجت في ~~النهاية إلا قوله: وهو محتمل إلى وما مر، وقوله: بعد النشوز وقوله: وعدم ~~حاكم وقوله: له فائدة إلى فيحتمل (قوله: وأقروه) وأفتى به الوالد - رحمه ~~الله تعالى - اه. # نهاية (قوله: وقضيته) أي: كلام الماوردي المذكور جريان ذلك أي: قوله: إلا ~~إن كان يتمتع بها إلخ (قوله: وظاهر كلام الماوردي إلخ) معتمد وقوله: نعم ~~يكفي إلخ معتمد أيضا اه. # ع ش (قوله: نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم إلخ) ظاهره أنه لا يجب مع هذا ~~اليوم نفقة الليلة بعده إذا لم يستمتع بها فيها سم ms6371 وع ش (قوله: بعد النشوز) ~~قضية ذلك حمل ما يصرح به كلامهم من أن نشوزها في أثناء اليوم يسقط نفقتها ~~وإن عادت للطاعة في بقيته على ما إذا لم يستمتع بها بعد النشوز وهل يجري ~~نظير ذلك في كسوة الفصل فيه نظر ظاهر وجرى م ر على الجريان وقال: وكذا يقال ~~في كسوة الفصل فإذا نشزت في أثنائه في المنزل واستمتع بها وجب قسط زمن ~~الاستمتاع وما بعده من الفصل إلى وجود نشوز جديد كذا قال بحسب ما ظهر له ~~فليحرر ولم يذكر في شرحه تقييد الشارح ببعد النشوز اه. سم # (قول المتن ولو نشزت) أي: في حضور الزوج اه. # مغني (قوله: كأن خرجت إلخ) عبارة المغني بأن خرجت من بيته كما قال ~~الرافعي بغير إذنه اه. # (قوله: في غيبته) إلى قوله: قال إلخ في المغني (قوله: وبه فارق إلخ) أي ~~بالتعليل المذكور (قوله: فإنه يزول بإسلامها) أي: حيث أعلمته به كما يأتي ~~في قوله: ويتجه أن مراده إلخ وقوله: مطلقا أي: سواء جدد تسليم وتسلم أم لا ~~اه. # ع ش (قوله: لزوال المسقط) أي: مع كونها في قبضته ليفارق نظيره اه. # رشيدي (قوله: وأخذ منه) أي: من الفرق المذكور (قوله: عادت نفقتها) أي: ~~حيث أعلمته وينبغي عدم تصديقها في ذلك لو اختلفا فيه اه. # ع ش (قوله: وهو كذلك على الأصح) من جملة كلام الأذرعي فكان ينبغي أن يزيد ~~قبله لفظة قال اه. # رشيدي (قوله: قال إعلامه إلخ) أي: الأذرعي (قوله: النشوز الجلي) أي: ~~الظاهر اه. # ع ش (قوله: إن مراده) أي: الأذرعي (قوله: إرسال إعلامه إلخ) هل يشترط ~~الإرسال من جهة الحاكم كما قد يشعر به قوله: الآتي وعدم حاكم، أو لا؟ اه. # سم (أقول) وقول الشارح بخلاف نظيره إلخ كالصريح في عدم الاشتراط وسيأتي ~~عن الرشيدي ما يصرح به (قوله: ذلك) أي: ويتجه أن مراده إلخ (قوله: لأن ~~عودها إلخ) يعني أن عود الاستحقاق بعودها إلخ (قوله: وهل PageV08P329 # إشهادها إلخ) عبارة النهاية، والأقرب كما هو قياس ms6372 ما مر في نظائره أن ~~إشهادها عند غيبته كإعلامه اه. # (قوله: وقياس ما مر في نظائره نعم) وظاهر أنه يأتي في النشوز الجلي أيضا ~~وقياس النظائر أيضا أن الإشهاد لا يكفي إلا عند تعذر الإعلام فليراجع اه ~~رشيدي (قول المتن: وطريقها أن يكتب إلخ) أي: طريقها ذلك فقط بالنسبة للنشوز ~~الجلي وهو طريقها أيضا مع إرسالها تعلمه بالنسبة للنشوز الخفي كما علم مما ~~مر اه. # رشيدي (قوله: في عود الاستحقاق) إلى الفرع في المغني (قوله: أو ترك ذلك) ~~أي: العود وإرسال الوكيل (قوله: التمست إلخ) أي: لو التمست زوجة إلخ وإن لم ~~يكن نشوز فهي مسألة مستقلة اه. # رشيدي (قوله: في مسكنه) أي: المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها، أو ~~بيت أبيها (قوله: وحلفها إلخ) عطف على قوله: ثبوت إلخ (قوله: فحينئذ يفرض ~~إلخ) أي: ولو كان ما يفرضه من الدراهم اه. # ع ش وهذا على مختار النهاية ووالده خلافا للشارح كما مر (قوله: حيث لم ~~يثبت إلخ) ويظهر أنه لو تبين يساره كان لها المطالبة بما بقي من قدر ~~التفاوت اه. # سيد عمر (قوله: وإلا فلا فائدة إلخ) تقدم في كلامه أن القاضي يقترض عليه ~~حيث لم يكن ثم مال، أو يأذن لها في الاقتراض اه. # ع ش # (قوله: لا على وجه النشوز) إلى قوله: كذا أطلقه شارح في النهاية إلا ~~قوله: وقضية التعبير إلى المتن وقوله: وأيضا إلى المتن (قوله: عن البلد) ~~خرج به خروجها في غيبته في البلد فهو نشوز ولو آجرت نفسها إجارة عين بإذنه ~~لشغل في البلد سقطت نفقتها م ر اه. # سم على حج وينبغي أن مثل غيبته عن البلد خروجه مع حضوره فيه حيث اقتضى ~~العرف رضاه بمثل ذلك على ما مر في قوله السابق وأخذ الرافعي وغيره إلخ ومن ~~ذلك ما جرت عادته بأنه إذا خرج لا يرجع إلا آخر النهار مثلا فلها الخروج ~~للعيادة ونحوها إذا كانت ترجع إلى بيتها قبل عوده وعلمت منه الرضا بذلك اه. # ع ش (قوله: ms6373 لا لأجنبي إلخ) أي: حيث كان هناك ريبة، أو لم يدل العرف على ~~رضاه بذلك وإلا فلها الخروج كما شمله قوله: فيما مر وأخذ الرافعي وغيره إلخ ~~اه. # ع ش عبارة المغني، والأوجه ما قاله الدميري من أن المراد خروجها إلى بيت ~~أبيها، أو أقاربها، أو جيرانها لزيارة، أو عيادة، أو تعزية اه. # أي: بشرط علمها الرضا ولو بالعرف في رضا مثله بذلك كما مر عنه (قوله: ~~الواقع) أي: التعبير بالأهل (قوله: أنه لا فرق إلخ) وفاقا للمغني، والنهاية ~~(قوله: تقييده) أي: القريب (قوله: وهو متجه) خلافا للمغني، والنهاية كما مر ~~(قول المتن ونحوها) من موت أبيها وشهود جنازته فما نقله الزركشي عن الحموي ~~شارح التنبيه من أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا شهود جنازته مقيد ~~بحضوره اه. # سم وفي المغني ما يوافقه (قوله: لمن ذكر) أي من المحارم (قوله: في ذلك) ~~أي الخروج للزيارة ونحوها (قوله: أو يرسل لها إلخ) أي: أو تدل القرينة على ~~عدم رضاه بخروجها في غيبته مطلقا كما مر اه. # ع ش # (قوله: ولا مؤنة) إلى قوله: فإن قلت في المغني (قوله: ولا مؤنة لصغيرة) ~~شمل ذلك المهر فلا يجب عليه تسليمه قبل إطاقة الوطء وقد تقدم ذلك اه. # ع ش (قول المتن: لصغيرة) ظاهره وإن كان الزوج أيضا صغيرا ويوافقه قوله: ~~الآتي وأنها تجب لكبيرة على صغير فإن مفهوم قوله: كبيرة خروج الصغيرة اه . # سم (قوله: بغيره) أي: غير الوطء اه. # سم (قوله: وبه فارقت إلخ) أي: بقوله: وليست أهلا إلخ (قوله: على صغير) ~~أي: ومجنون اه. # بجيرمي (قوله: إذا عرضت إلخ) PageV08P330 # أي، أو سلمت نفسها اه. # مغني # (قول المتن: نشوز) أي: من وقت الإحرام اه. # مغني (قوله: على قول إلخ) أي: مرجوح مر في باب الحج اه. # مغني (قوله: وبه فارق) أي: بقوله: لخطر إلخ (قوله: هذا) أي: قول المصنف ~~وإن ملك فلا (قوله: فلو أمرناه) أي: لو جوزنا لها الصوم وجعلنا الإفساد ~~إليه إذا أراد وإلا فلا أمر هنا كما لا ms6374 يخفى اه. # رشيدي (قوله: ثم) أي: في الصوم وقوله: هنا أي: في الإحرام (قوله: فإن كان ~~معها) إلى قوله: كذا أطلقه الشارح في المغني (قوله: استحقت) أي: إن لم ~~يمنعها من السفر كما مر (قوله: نعم من أفسد حجها إلخ) فإن قلت ما صورة ذلك ~~فإنها إن طاوعته مختارة فهي المفسدة وإن أكرهها لم يفسد حجها قلت: قد يصور ~~بالأول ويصح نسبة الفساد إليه لمشاركته في سببه اه. # سم (قوله: فكما تقرر) أي في، فمسافرة لحاجتها اه. # سم (قوله: لم يتخير) أي: الزوج في فسخ النكاح وإن جهل الحال اه. # مغني (قوله: لكن لا مؤنة لها إلخ) ينبغي أن محله ما لم يتمتع بها أخذا ~~مما مر في الناشزة وإلا وجبت نفقتها مدة التمتع وأنه يجب نفقة اليوم، أو ~~الليلة بالتمتع في لحظة منه اه. # ع ش (قوله: كذا أطلقه شارح إلخ) أي: بلا تقييد بثبوت بالإقرار، أو ~~بالبينة (قوله: فيما مر إلخ) أي: في شرح إلا أن يشرف على انهدام (قوله: لأن ~~قضية ما مر إلخ) أي: حيث جعلوا هناك المستأجرة العين قبل النكاح كالمدينة ~~لآخر (قوله: بحمل هذا) أي: ما هنا من السقوط (قوله: إذا ثبت) أي: سبق إجارة ~~العين على النكاح (قوله: وذاك) أي: ما اقتضاه ما مر من عدم السقوط وقوله: ~~بالإقرار أي على ما ثبت بالإقرار أي: كما قيده الشارح به هناك (قوله: ~~مطلقا) أي: سواء ثبت بالإقرار، أو بالبينة (قوله: ويفرق بينه) أي: بين ~~الإقرار بالإجارة عينا (قوله: ثم) أي: في الإقرار بالدين (قوله: وإن مكنه ~~المستأجر إلخ) أي: رضي المستأجر بتمكينه منها اه. # مغني (قوله: ولم يتعرضوا) أي: الأصحاب (قوله: فرق بينه) أي: السقوط ~~بالإجارة عينا (قوله: هنا) أي: في الإجارة عينا (قوله: بخلاف تينك) أي: ~~الصوم، والاعتكاف # (قول المتن: ويمنعها صوم نفل إلخ) ، والأوجه تقييد المنع بمن يمكنه الوطء ~~فلا منع لمتلبس بصوم، أو اعتكاف واجبين، أو كان محرما، أو مريضا مدنفا لا ~~يمكنه الوقاع، أو ممسوحا، أو عنينا، أو كانت قرناء، ms6375 أو رتقاء، أو متحيرة ~~كالغائب وأولى؛ لأن الغائب قد يقدم نهارا فيطأ شرح م ر اه. # سم وقد يشير إليه قول الشارح؛ لأنه قد يطرأ له إلخ لكن ظاهر صنيع المغني ~~اعتماد إطلاق المنع عبارته سواء أمكنه جماعها أم امتنع عليه لعذر حسي كجبه، ~~أو رتقها، أو شرعي كتلبسه بواجب كصوم، أو إحرام وبحث الأذرعي أنه لا يمنع ~~من لا يحل له وطؤها كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطء اه. # (قوله: إن شاء) إلى قوله: لكن الأوجه في النهاية (قول المتن فإن أبت) أي ~~امتنعت من عدم الشروع، أو الفطر بعد أمره لها به (قوله: PageV08P331 # غير نحو عرفة إلخ) من النحو تاسوعاء لا الخميس، والاثنين وأيام البيض كما ~~يأتي في كلامه اه. # ع ش (قول المتن: فناشزة إلخ) ، والأقرب أن المراهقة الحاضرة أي: المقيمة ~~كالبالغة لو أرادت صوم رمضان؛ لأنها مأمورة بصومه مضروبة على تركه اه. # نهاية (قوله: فتسقط) إلى قوله: وظاهر في المغني (قوله: أو فرضا موسعا) ~~أي: وإن كان لها غرض في التقديم كقصر النهار اه. # ع ش (قوله: مطلقا) أي: موسعا، أو مضيقا ع ش أي: وسواء وجد الإذن، أو ~~العلم بالرضا أم لا سم (قوله: من هذا التعليل) أي قوله: لأنه قد يهاب إلخ ~~اه. # ع ش (قوله: وإن أمرها بتركه) أي: ما لم يكن أمره بالترك لغرض آخر غير ~~التمتع كريبة تحصل له ممن له الخياطة مثلا كتردده على باب بيته لطلب ما ~~يتعلق به من الخياطة ونحوها اه. # ع ش (قوله: من بينهن) أي: الصغار وكان الأولى التذكير (قوله: بنهيه) أي: ~~عن نحو تعليم صغار (قوله: أما نحو عرفة) إلى قوله: بخلاف نحو الاثنين في ~~المغني (قوله: أما نحو عرفة إلخ) أي: كالتاسوعاء نهاية (قوله: فلها فعلهما ~~إلخ) وليس له منعها منهما ولا تسقط نفقتها بالامتناع من فطرهما اه. # مغني (قوله: بغير إذنه) أي: إلا في أيام الزفاف فله منعها من صومهما فيها ~~اه. # ع ش (قوله: بخلاف نحو الاثنين إلخ) ومنه ستة شوال ms6376 وإن نذرتها بعد النكاح ~~بلا إذن منه كما يأتي اه. # ع ش (قوله: وبه) أي: بقياس نحو عرفة وعاشوراء على رواتب الصلاة (قوله: ~~شاهد) أي: حاضر (قوله: لكن الأوجه إلخ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته ~~وفي سقوط نفقتها وجهان أوجههما السقوط كما قاله الأذرعي؛ لأن الفطر أفضل ~~عند طلب التمتع اه. # (قوله: لكون الإفطار) إلى قوله: انتهى في النهاية، والمغني إلا قوله: ~~لكنه مشكل إلى وله منعها (قوله: بين التضييق) أي بأن فات بلا عذر اه. # ع ش (قوله: وله منعها إلخ) نعم قياس ما مر في الاعتكاف من أنها لو نذرت ~~اعتكافا متتابعا بغير إذنه ودخلت فيه بإذنه ليس له منعها استثناؤه هنا شرح ~~م ر اه. # سم على حج أي: فليس له تحليلها منه حيث دخلت فيه بإذنه ومثل الاعتكاف ~~سائر العبادات إذا نذرتها بلا إذن منه وشرعت فيها بإذنه اه. # ع ش عبارة المغني تنبيه: تسقط نفقتها بالاعتكاف إلا بإذن زوجها وهو معها، ~~أو بغير إذن لكن اعتكفت بنذر معين سابق للنكاح فلا تسقط نفقتها اه. # (قوله: من صوم نذر إلخ) عبارة المغني، والنهاية وله منعها من منذور معين ~~نذرته بعد النكاح بلا إذن ومن صوم كفارة إن لم تعص بسببه؛ لأنه على التراخي ~~ومن منذور صوم، أو صلاة مطلق سواء أنذرته قبل النكاح أم بعده ولو بإذنه؛ ~~لأنه موسع اه. # (قوله: كمعين نذرته إلخ) ويكون باقيا في ذمتها إلى أن تموت فيقضى من ~~تركتها، أو يتيسر لها فعله بنحو غيبته كإذنه لها بعد اه. # ع ش (قوله: وصوم كفارة) إن لم يعص بسببه كذا في شرح الروض وهو موافق ~~للأخذ الآتي اه. # سم (قوله: أن المتعدية بسبب الكفارة) أي كأن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن ~~وهي عالمة بوقوعه اه. # ع ش (قوله: وهو متجه إلخ) وفاقا للنهاية، والمغني (قوله: وهو) أي: ما ~~قاله الأذرعي إلخ PageV08P332 # وكذا ضمير ويؤيده (قوله: لحيازة فضيلته) إلى قوله: وفارق في المغني وإلى ~~الفرع في النهاية بمخالفة يسيرة أنبه عليها ms6377 (قوله: وأخذ منه) أي: من ~~التعليل (قوله: إذا كان التأخير أفضل) أي: لنحو إبراد نهاية ومغني انظر هل ~~يسن الإبراد في حق المرأة مع أن صلاتها في بيتها أفضل؟ رشيدي (قوله: وفارق) ~~أي عدم المنع من تعجيل المكتوبة ع ش وسم (قول المتن: وسنن راتبة) المراد ~~بالراتبة ما له وقت معين سواء توابع الفرائض وغيرها وقد ذكر الرافعي أن هذا ~~اصطلاح القدماء وحينئذ فيدخل العيدان والكسوفان والتراويح، والضحى فليس له ~~منعها من فعلها في المنزل ولكن يمنعها من الخروج لذلك اه. # مغني عبارة ع ش ولا فرق في السنن بين المؤكدة وغيرها أخذا من إطلاقهم بل ~~ينبغي أن مثلها صلاة العيدين وصلاة الضحى، والخسوف، والكسوف، والاستسقاء ~~وأن مثلها الأذكار المطلوبة به عقب الصلوات من التسبيح وتكبير العيدين ~~ونحوهما مما يستحب فعله عقب الصلوات اه. # (قوله: ولو أول وقتها) وظاهر كلامهم أنه يمنعها من تعجيلها مع المكتوبة ~~أول الوقت مغني وأسنى (قوله: جاز له منعها من تطويلها إلخ) كما صرح به ~~الماوردي اه. # مغني (قوله: جاز له منعها إلخ) وعليه فيفرق بين الراتبة، والفرض حيث ~~اغتفر فيه أكمل السنن، والآداب بعظم شأن الفرض فروعي فيه زيادة الفضيلة اه. # ع ش (قوله: بأن زادت إلخ) عبارة النهاية إن زادت على أدنى الكمال فيما ~~يظهر ويحتمل المنع من زيادة على أقل مجزئ اه. # (قوله: فيما يظهر) معتمد اه ع ش # (قوله: حرة) إلى قوله: وكذا لو ادعت في المغني (قوله: المؤن السابق إلخ) ~~من نفقة وكسوة وغيرهما ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة ~~ويستمر وجوبه لها حتى تقر هي بانقضاء عدتها بوضع الحمل، أو بغيره فهي ~~المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة اه. # مغني (قوله: وسلطنته) عطف سبب على مسبب اه. # ع ش (قوله: أنها لا تجب ولو راجعها) هل وإن كانت محبوسة عنده؟ ، والظاهر ~~الوجوب حينئذ أخذا مما يأتي قريبا فليراجع اه. # رشيدي ويأتي آنفا عن المغني وع ش ما يوافقه ms6378 (قوله: فلا مؤن لها إلخ) قال ~~في المطلب لكن ظاهر نص الأم الوجوب انتهى وهذا أوجه؛ لأنها محبوسة لأجله ~~كما يؤخذ مما مر فيما إذا ادعت الرضاع وأنكر اه. # مغني وجمع سم بين ما هنا وما مر في مسألة الرضاع بحمل ما هناك على ~~المستمتع بها بالفعل وما هنا على غير المستمتع بها ويوافقه قول ع ش ولعل ما ~~هنا مفروض فيما إذا لم يحبسها ولا تمتع بها اه. # (قوله: ما لم تصدقه) ينبغي، أو يستمتع بها أخذا مما مر في الحاشية آخر ~~الرضاع عن ابن أبي الدم وشيخنا الشهاب رحمهما الله تعالى اه. # سم (قول المتن: إلا مؤنة تنظف) فلا تجب لها إلا إذا تأذت بالهوام للوسخ ~~فيجب كما قال الزركشي: ما ترفه به كما مر مغني، والحاصل أن الرجعية، ~~والحامل البائن الغير المتوفى عنها يجب لهما المؤن سوى آلة التنظف، والحائل ~~البائن والمتوفى عنها يجب لهما السكنى فقط بجيرمي (قول المتن: فلو ظنت) بضم ~~أوله اه. # مغني (قوله: لأنه بان) إلى قوله: ولو وقع في المغني (قوله: فإن لم تذكر ~~شيئا إلخ) عبارة المغني فإن جهلت وقت انقضائها قدرت بعادتها حيضا وطهرا إن ~~لم تختلف فإن اختلفت اعتبر بأقلها PageV08P333 # فيرجع الزوج بما زاد؛ لأنه المتيقن وهي لا تدعي زيادة عليه فإن نسيتها ~~اعتبرت بثلاثة أشهر فيرجع بما زاد عليها أخذا بغالب العادات (تنبيه) لو ~~انتفى عنه الولد الذي أتت به لعدم إمكان لحوقه به استرد الزوج منها ما ~~أنفقه عليها في مدة الحمل ولكنها تسأل عن الولد فقد تدعي وطء شبهة في أثناء ~~العدة، والحمل يقطعها كالنفقة فتتم العدة بعد وضعه وينفق عليها تتميمها اه. # (قوله: وإلا) أي: إن لم يعرف لها عادة (قوله: ولو وقع عليه إلخ) عمومه ~~يشمل ما لو كان سبب الوقوع من جهتها كأن علق طلاقها على فعل شيء ففعلته ولم ~~تعلمه به وفي عدم الرجوع عليها بما أنفقه في هذه الحالة نظر ظاهر لتدليسها ~~اه. # ع ش # (قوله: أو فسخ) إلى الفرع في ms6379 المغني إلا قوله: وانفساخ في موضعين وقوله: ~~والقول إلى المتن (قوله: أو انفساخ بمقارن) سيأتي ما فيه (قوله: خلافا لمن ~~وهم فيه) عبارة النهاية على الراجح اه. # (قول المتن، أو ثلاث) أي: في الحر وثنتين في العبد اه. # مغني (قوله: كالخادم إلخ) عبارة المغني تنبيه اقتصاره على النفقة، ~~والكسوة قد يفهم أنه لا يجب غيرهما وليس مرادا بل، يجب لها الأدم، والسكنى، ~~والخادم للمخدومة اه. # (قول المتن: لحامل) . # (تنبيه) تسقط النفقة لا السكنى بنفي الحمل فإن استلحقه بعده رجعت عليه ~~بأجرة الرضاع وببدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الإنفاق ~~عليه بعد الرضاع فإن قيل رجوعها بما أنفقه على الولد ينافي إطلاقهم أن نفقة ~~القريب لا تصير دينا إلا بفرض القاضي أجيب بأن الأب هنا تعدى بنفيه ولم يكن ~~لها طلب في ظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ اه. # مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وظاهر رجوعها بما ذكر وإن ~~لم تشهد ولا أذن لها حاكم م ر اه. # (قوله: انفساخ بمقارن إلخ) يتأمل صورة الانفساخ بمقارن للعقد ع ش رشيدي ~~أي: وكان ينبغي الاقتصار على الفسخ كما في المغني (قوله: بمقارن العقد) أي: ~~وأما إن كان بسبب عارض كالردة، والرضاع، واللعان إن لم ينف الولد فتجب؛ ~~لأنه قطع للنكاح كالطلاق اه. # مغني (قوله: مطلقا) أي: حائلا كان، أو لا (قوله: لأنه رفع للعقد من أصله) ~~ولذلك لا يجب المهر إن لم يكن دخول اه. # مغني (قوله: من أصله) يتأمل اه. # سم أي: فإنه مخالف لقوله: في باب الخيار قال السبكي: إن الفسخ بالعيب ~~يرفع العقد من حين وجود سبب الفسخ لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ بخلاف ~~الفسخ بنحو ردة، أو رضاع، أو إعسار فإنه يرفعه من حين الفسخ قطعا اه. # وهو مشكل في الإعسار فإنه ليس فاسخا بذاته بخلاف الردة، والرضاع فكان ~~القياس إلحاقه بالعيب لا بهما اه. # (قوله: لأنها) أي: المؤن تلزم المعسر وتتقرر أي: ولو كانت ms6380 للحمل لم تكن ~~كذلك مغني (قوله: ولا تسقط إلخ) أي: ولو كانت للحمل لم تكن كذلك اه. # مغني (قوله: ولا بموته إلخ) عبارة الروض ولو مات الرجل قبل الوضع لم ~~تسقط، والقول في تأخر تاريخ الوضع قول مدعيه انتهت اه. # سم عبارة المغني هذا كله ما دام الزوج حيا فلو مات قبل الوضع فقضية كلام ~~الروضة هنا السقوط وفي الشرحين، والروضة في عدة الوفاة عدم السقوط وهو ~~المعتمد فإن قيل مقتضى قول المصنف قلت: إلخ ترجيح الأول أجيب بأنها: ثم ~~وجبت قبل الموت فاغتفر في الدوام إلخ اه. # فكل من العبارتين المذكورتين صريح في PageV08P334 # أن الضمير للزوج وقال الرشيدي الظاهر أن الضمير للولد أي: مات في بطنها ~~اه. # ولعله استروح ولم يراجع لكتب المذهب (قوله: أثناءها) أي: العدة يعني قبل ~~الوضع (قوله: والقول إلخ) فلو قالت وضعت اليوم فلي نفقة شهر قبله وقال بل ~~وضعت من شهر قبله صدقت؛ لأن الأصل عدم الوضع وبقاء النفقة اه. # أسنى (قول المتن لحامل عن شبهة) أي: وهي غير مزوجة أما المنكوحة إذا حبلت ~~من الواطئ بالشبهة فإن أوجبنا النفقة على الوطء سقطت عن الزوج قطعا وإلا ~~فعلى الأصح في الروضة ولو كان زوج الحامل البائن رقيقا فإن قلنا النفقة لها ~~وجبت؛ لأنها تجب على المعسر، وإلا فلا قال المتولي: لو أبرأت الزوج من ~~النفقة إن قلنا أنها لها سقطت وإلا فلا (تنبيه) لا نفقة لحامل مملوكة له ~~أعتقها بناء على أنها للحامل اه. # مغني (قوله: لها) أي: الحامل عن نكاح فاسد اه. # مغني (قوله: وهي في عدة طلاق رجعي) ؛ لأنها تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف ~~عدة البائن؛ لأنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة فيستصحب وجوب المؤنة لها اه. # سم (قول المتن وإن كانت حاملا) أي: وإن كان للحمل جد؛ لأن النفقة لها لا ~~له وهي قد بانت بالوفاة، والقريب تسقط مؤنته بها اه. # ع ش # (قوله: اعتراف ذي العدة إلخ) أي ومع ذلك إذا تبين عدمه استرده؛ لأنه أدى ~~على ظن تبين خطؤه ms6381 ع ش ومغني انظر هل يقيد بما إذا لم تكن محبوسة عنده أخذا ~~مما مر قبيل قول المتن، والحائل البائن (قوله: مؤاخذة إلخ) ثم لو ادعت ~~حينئذ سقوط الحمل هل تصدق هي، أو الزوج؟ فيه نظر وينبغي أن يقال: إن أقامت ~~بينة على ذلك عمل بها وإلا صدق الزوج؛ لأن الأصل عدم الوجوب اه. # ع ش (قوله: ولو بقول أربع إلخ) أي: أو تصديقه لها اه. # مغني (قوله: من حين العلوق) الأولى من حين الفراق (قوله: وردوه إلخ) ~~عبارة المغني، والخلاف مبني على أن الحمل يعلم أم لا، والأظهر أنه يعلم ~~وعليه لو ادعت ظهوره فأنكر فعليها البينة ويكفي فيه شهادة النساء فيثبت ~~بأربع نسوة عدول ولهن أن يشهدن بالحمل وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرفن اه. # (قول المتن ولا تسقط) أي: نفقة العدة بمضي الزمان أي: من غير إنفاق فتصير ~~دينا عليه اه. # مغني (قوله: ومحله إلخ) إن كان ضميره راجعا إلى إفتاء أبي زرعة فلا يظهر ~~توجيهه فليتأمل وإن كان للمنازعة التي أشار إليها فظاهر ويكون حاصله أنه ~~إذا حكم بموجب البينونة أثر في المستقبل كما هو شأن الحكم بالموجب وإلا فلا ~~اه. # سيد عمر وجزم الكردي بالثاني عبارته أي: محل كون ما هنا نظيرا له إن حكم ~~هنا بموجب البينونة فتأتي هنا أيضا تلك المنازعة وأما إذا حكم بسقوط النفقة ~~فلا اه. ### | [فصل في حكم الإعسار بمؤن الزوجة إذا أعسر الزوج بها] ### | (فصل) # في حكم الإعسار (قوله: في حكم الإعسار) إلى قول المتن حضر، أو غاب ~~في النهاية (قوله: في حكم الإعسار إلخ) أي: وما يتبع ذلك كخروجها لتحصيل ~~النفقة مدة الإمهال وقوله: بمؤن الزوجة أراد بها ما يشمل المهر اه. # ع ش (قوله: الزوج) أي: أو من يقوم مقامه من فرع، أو غيره اه. # مغني (قوله: أي: النفقة) أي: المستقبلة اه. # مغني (قوله: فإن صبرت زوجته) أي: وأنفقت على نفسها من مالها، أو مما ~~اقترضته، والرجعية كالتي في العصمة قاله إبراهيم المروزي اه. # مغني (قوله: ms6382 ولم تمتعه إلخ) فإن متعته لم تصر دينا عليه قاله الرافعي في ~~الكلام على الإمهال اه. # مغني (قوله: ما عدا المسكن إلخ) أي: والخادم ع ش وسم ورشيدي وسيد ~~عمر PageV08P335 # قوله: بأن صبرت إلخ) علم بذلك أن رضاها بذمته لا يسقط حقها من الفسخ ~~خلافا لما وقع في الروض؛ لأنه من تصرفه وليس بصحيح كما بينه في شرحه اه. # سم (قول المتن: فلها الفسخ) وبحث م ر الفسخ بالعجز عما لا بد منه من ~~الفرش بأن يترتب على عدمه الجلوس، والنوم على البلاط، والرخام والمضر ومن ~~الأواني كالذي يتوقف عليه نحو الشرب سم على حج اه. # ع ش (قوله: في الرجل) أي: في حقه متعلق بالخبر، أو نعت له وقوله: لا يجد ~~إلخ الجملة حال من الرجل، أو نعت له وقوله: يفرق بينهما بدل من الخبر ~~(قوله: وقضى به) أي: بالفسخ بالإعسار (قوله: ولم يخالفه أحد إلخ) أي: فصار ~~إجماعا سكوتيا (قوله: قال ابن المسيب: إلخ) ظاهره أنه غير الخبر المار ~~وظاهر صنيع المغني أنهما خبر واحد عبارته ولخبر البيهقي بإسناد صحيح أن ~~سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله فقال: يفرق بينهما فقيل ~~له: سنة فقال: نعم سنة قال الشافعي - رحمه الله تعالى - ويشبه أنه سنة ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - اه. # (قوله: من السنة) أي: من الطريقة المأخوذة عنه - صلى الله عليه وسلم - لا ~~أن ذلك مندوب كما هو ظاهر جلي اه. # ع ش (قوله: وهو أولى إلخ) من كلام الشارح لا ابن المسيب عبارة المغني ~~ولأنها إذا فسخت بالجب، والعنة فبالعجز عن النفقة أولى؛ لأن البدن لا يقوم ~~بدونها بخلاف الوطء اه. # (قوله: ولا فسخ بالعجز) إلى المتن في المغني (قوله: أو عن نفقة الخادم) ~~سواء أخدمت نفسها أم استأجرت أم أنفقت على خادمها اه. # مغني (قوله: نعم تثبت إلخ) قال في شرح الروض قال البلقيني: ومحل ما ذكر ~~في نفقة الخادم إذا كان الخادم موجودا فإن لم يكن ثم خادم فلا ms6383 تصير نفقته ~~دينا في ذمة الزوج انتهى. وقضية ذلك أن بحث الأذرعي مفروض مع وجود الخادم ~~وإلا فلا حاجة إليه وحينئذ ففيه نظر اه. # سم عبارة ع ش قوله: فإنها في ذلك كالقريب قضيته أنها تسقط بمضي الزمن ~~مطلقا ما لم يفرضها القاضي ويأذن لها في اقتراضها وتقترضها وإن نفقة خادمة ~~من تخدم في بيت أبيها لا تسقط مطلقا وقياس ما مر في قوله: أنها أمتاع أن ~~نفقة الخادمة مطلقا إن قدرت واقترضتها وجبت عليه وإلا فلا اه. # أقول وقد يفرق بأن المخدومة لاستخدامها في بيت أبيها تستحق الإخدام بمجرد ~~النكاح بخلاف المخدومة لنحو مرض فإن استحقاقها بواسطة أمر عارض (قوله: قال ~~الأذرعي: إلخ) عبارة المغني وينبغي كما قال الأذرعي: أن يكون هذا في ~~المخدومة لرتبتها أما من تخدم لمرضها ونحوه فالوجه عدم الثبوت كالقريب اه. # (قوله: إلا من تخدم) الظاهر أنه بفتح أوله اه. # رشيدي أقول قضية ما مر آنفا عن المغني أنه بضم أوله (قوله: فإنها) أي: ~~نفقة خادم المخدومة لنحو مرض في ذلك أي في ثبوت الذمة كالقريب أي: كنفقة ~~القريب فلا تثبت إلا بفرض القاضي (قول المتن بمنع موسر) أي: امتناعه من ~~الإنفاق اه. # مغني (قول المتن موسر) أي: حضر ماله دون مسافة القصر بدليل المسألة ~~الآتية اه. # سم (قوله: أو متوسط) أقول قد يقال: أو معسر وأما قوله: الآتي وإنما إلخ ~~فإنما يفيد الفسخ بعجزه عن نفقة المعسر القادر على نفقة المعسر فليتأمل سم ~~أقول: هو متجه جدا وعليه فمراده بالموسر هنا القادر على الإنفاق الواجب ~~عليه أعم من أن يكون موسرا بالمعنى المتقدم، أو لا اه. # سيد عمر أي: فلا حاجة لما زاده الشارح والمحشي (قول المتن، أو غاب) وعند ~~غيبته يبعث لحاكم بلده إن كان موضعه معلوما فيلزمه بدفع نفقتها وإن لم يعرف ~~موضعه بأن انقطع خبره فهل لها الفسخ، أو لا؟ نقل الزركشي عن صاحبي المهذب، ~~والكافي وغيرهما أن لها الفسخ ونقل الروياني في البحر عن نص الأم أنه لا ~~فسخ ما ms6384 دام الزوج موسرا وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله ~~انتهى قال الأذرعي وغالب ظني الوقوف على هذا النص في الأم، المذهب نقل فإن ~~ثبت له نص بخلافه فذاك وإلا فمذهبه المنع كما رجحه الشيخان انتهى وهذا ~~أحوط PageV08P336 # والأول أيسر اه. # مغني وقال الشهاب السنباطي: في حاشيته على المحلي وهو أي: الأول المعتمد ~~وما نقله الروياني عن النص ضعيف انتهى اه. # سيد عمر وسيأتي عن سم تأويل النص بما يرتفع به الخلاف بينه وبين الأول ~~(قوله: لتمكنها منه) عبارة المغني لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم، أو بيدها ~~إن قدرت وعند غيبته يبعث الحاكم لحاكم بلده إلخ اه. # وعبارة النهاية لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها في ~~الحاضر بالحاكم بأن يلزمه بالحبس وغيره وفي الغائب يبعث الحاكم إلى بلده ~~اه. # (قوله: كماله) سيأتي ما فيه (قوله: بالحاكم) متعلق بتمكن اه. # سم (قوله: عجزه) أي: الحاكم عنه أي: الزوج (قوله: واختار) إلى قوله: أو ~~ذكرته في النهاية إلا قوله: وقواه إلى، والمعتمد (قوله: ومن ثم صرح في الأم ~~بأنه إلخ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله: ما دام موسرا ~~إلخ) أي: ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي اه. # نهاية قال ع ش قوله: في مرحلتين أي عن البلدة التي هو مقيم بها اه. # (قوله: فجزم شيخنا) مبتدأ خبره قوله: مخالف إلخ (قوله: ولا فسخ) إلى ~~قوله: أو ذكرته في المغني (قوله: ولا فسخ بغيبة إلخ) أي: واحتمل أن يكون له ~~مال فيما دون مسافة القصر أخذا مما يأتي عن سم (قوله: من جهل) أي: واحتمل ~~أن ماله معه أخذا مما يأتي اه. # رشيدي (قوله: ما لم تشهد بإعساره الآن إلخ) فلو شهدت بذلك بناء على ~~الاستصحاب جاز لها ذلك إذا لم تعلم زواله وجاز الفسخ حينئذ اه. # مغني (قوله: وإن علم استنادها إلخ) يعني أن القاضي يقبل البينة بإعساره ~~الآن وإن علم أنها إنما شهدت بذلك معتمدة على الاستصحاب ويوجه بأن الأصل ms6385 ~~عدم حصول شيء له وكما يقبلها القاضي مع ذلك كذلك للبينة الإقدام على ~~الشهادة اعتمادا على الظن المستند للاستصحاب اه. # ع ش ومر آنفا عن المغني ما يوافقه (قوله: أو ذكرته إلخ) أي: وإن ذكرت ~~البينة الاستصحاب تقوية لعلمهم بما شهدوا به بأن جزموا بالشهادة، ثم قالوا: ~~شهدنا به لذلك وقوله: كما يأتي أي: في الشهادات في بحث التسامع اه. # كردي # (قول المتن ولو حضر وغاب ماله) وبالأولى إذا غاب مع ماله المسافة ~~المذكورة لا يقال: بل بينهما فرق؛ لأن الحاضر يمكنه إنفاقها بنحو الاقتراض ~~فهو مقصر بتركه ولا كذلك الغائب؛ لأنا نقول: هو مقصر أيضا بغيبته مع ماله ~~من غير إقامة منفق، أو ترك نفقتها فلا وجه للفرق بينهما وينبغي حمل النص ~~على من له مال دون مسافة القصر، أو احتمل أن يكون له مال كذلك ليوافق هذا ~~ويمكن أن يحمل على ذلك أيضا ما في شرح المنهج بأن يراد بأنه لا مال له حاضر ~~في البلد مع احتماله في دون مسافة القصر، أو لا مال له حاضر معلوم أي: لم ~~يعلم حضور مال له دون مسافة القصر فلا يخالف المنقول عن النص فليتأمل فإن ~~رد الشارح ما في شرح المنهج ظاهر في خلاف هذا، لكن الوجه المتعين الأخذ ~~بهذا وقد وافق م ر عليه آخرا وأثبت في شرحه ما يوافقه اه. # سم (قول المتن ولو حضر وغاب ماله) أي: أو غاب ولم يكن ماله معه أخذا مما ~~مر وفرق البغوي بين غيبته موسرا وغيبة ماله بأنه إذا غاب ماله فالعجز من ~~جهته وإذا غاب هو موسرا فقدرته حاصلة، والتعذر من جهتها اه. # رشيدي (قوله: ولم ينفق عليها) إلى قوله: أو لا يلزمه ذلك في المغني إلا ~~قوله: ويفرق إلى بحث الأذرعي وإلى قول المتن وإنما تفسخ في النهاية إلا ~~قوله: كذا في السيد إلى بوجه ما قاله وقوله: بل هو إلى المتن (قول المتن: ~~فلها الفسخ) وبالأولى إذا غاب PageV08P337 # هو أيضا؛ لأن السبب حينئذ إن لم يزد قوة ms6386 ما نقص كما هو ظاهر وهذا يعين ~~الجزم السابق عن شرح المنهج وأما عبارة الأم فيمكن حملها على من له مال ~~حاضر فيما دون مسافة القصر فليحرر اه. # سم وقد مر آنفا منه ما يوافقه بزيادة بسط (قوله: ولا يلزمها الصبر) عبارة ~~النهاية ولا تكلف الإمهال اه. # (قوله: ومن ثم بحث إلخ) معتمد ع ش ومغني (قوله: أحضره) هو بصيغة التكلم ~~وقوله: وأمكنه بصيغة المضي (قوله: أمهل) أي: وجوبا اه. # ع ش (قوله: عاجلا) أي: فإن أبى فسخت اه. # ع ش (قوله: لم تفسخ) معتمد وظاهره وإن طال زمن الخوف؛ لأنه موسر وقد ~~يقال: هو مقصر بعدم الاقتراض ونحوه اه. # ع ش (قوله: لندرة ذلك) أي: التعذر اه. ع ش # (قول المتن رجل) أي مثلا اه. # مغني (قوله: ليس أصلا للزوج) شمل الفرع وسيأتي ما فيه اه. # سم (قوله: عنه) أي عن زوج معسر (تنبيه) يجوز لها إذا أعسر الزوج وله دين ~~على غيره مؤجل بقدر مدة إحضار المال الغائب من مسافة القصر الفسخ بخلاف ~~تأجيله بدون ذلك ولها الفسخ أيضا لكون ماله عروضا لا يرغب فيها ولكون دينه ~~حالا على معسر ولو كان الدين عليها؛ لأنها في حال الإعسار لا تصل إلى حقها، ~~والمعسر ينظر بخلافها فيما إذا كان دينه على موسر حاضر غير مماطل ولو غاب ~~المديون الموسر وكان ماله بدون مسافة القصر فأوجه الوجهين أن لا فسخ لها ~~فإن كان المديون حاضرا وماله بمسافة القصر كان لها الفسخ كما لو كان مال ~~الزوج غائبا ولا تفسخ بكون الزوج مديونا وإن استغرق ماله حتى يصرفه إليها ~~ولا تفسخ بضمان غيره له بإذنه نفقة يوم بيوم بأن جدد ضمان كل يوم وأما ~~ضمانها جملة فلا يصح فتفسخ به اه. # مغني (قوله: المتبرع) بكسر الراء وقوله: له أي: للزوج متعلق يسلم (قوله: ~~وهو سلمها لها إلخ) ليس بقيد بالنسبة إلى منع الفسخ بل مثله ما إذا لم ~~يسلمها لها فلا تفسخ؛ لأنه الآن موسر اه. # حلبي (قوله: وهو تحت حجره) ms6387 أخرج غيره اه. # سم (قوله: أن مثله) أي: مثل أصل الزوج اه. # ع ش (قوله: وتبرع ولده إلخ) في التعبير بالتبرع هنا تسمح بل الأوجه ~~لبحثه؛ لأن نص المذهب كما مر أن عليه كفاية أصله وزوجته اه. # رشيدي (قوله: أيضا) فيه ركة، والأولى وكذا الذي لا يلزمه ذلك في الأوجه ~~(قوله: نظر ظاهر) أي فلا يجب عليها القبول ولها الفسخ كما لو تبرع عن الزوج ~~أصله الذي ليس هو في ولايته؛ لأنه لا يتمكن من إدخال المال في ملكه اه. # ع ش (قوله: الحلال) إلى قوله: ويؤيده في المغني (قوله: وكذا غيره) أي: ~~غير اللائق سم على حج ومنه السؤال حيث لم يكن لائقا به اه. # ع ش (قوله: فلو كان يكتسب إلخ) وكذا لو كان يكسب كل يوم قدر النفقة لم ~~تفسخ؛ لأنها هكذا تجب وليس عليه أن يدخر للمستقبل اه. # مغني (قوله: بثلاثة) أي: بثلاثة أيام ماضية اه. # مغني (قوله: حينئذ) عبارة المغني لمثل هذا التأخير اليسير اه. # (قوله: ومن تجمع له أجرة الأسبوع) يؤخذ منه أن الأسبوع هو الغاية في ~~الإمهال فمن له غلات يستحقها آخر كل شهر لا يمهل إلى حصولها حيث كانت المدة ~~تزيد على أسبوع وإن زادت على PageV08P338 # النفقة أضعافا؛ لأنه مقصر بترك الاقتراض كما لو غاب ماله اه. # ع ش (قوله: وليس المراد) أي: من عدم الفسخ حين قدرته أن يكتسب في أسبوع ~~ما يفي بنفقة الأسبوع (قوله: وينفق مما استدانه) قد يقال: إذا كان المراد ~~ذلك فليمتنع الفسخ حيث استدان وأنفق وإن لم تجمع له أجرة أسبوع بل أجرة ~~شهر، أو سنة مثلا بل وإن لم تكن له أحرة مطلقا ويجاب بأنه فيما ذكروه ~~بمنزلة الموسر حتى لو امتنع من الاستدانة، والإنفاق لم تفسخ بخلافه فيما ~~ذكر فليتأمل اه. # سم (قوله: لإمكان القضاء) فلو كان يكسب في يوم كفاية أسبوع فتعذر العمل ~~فيه لعارض فسخت لتضررها مغني وأسنى أي: وصورة المسألة كما هو ظاهر أنه لم ~~ينفق بنحو استدانة وحاصله أن وقوع ms6388 هذا التبطيل لعارض لا يغتفر معه ترك ~~الإنفاق وينبغي توقف الفسخ على الإمهال الآتي؛ لأنه حينئذ ليس في حكم ~~الموسر لعدم القدرة على الكسب، والحالة ما ذكر وبذلك يفارق هذا ما ذكره ~~الشارح بقوله: لا تفسخ به لو امتنع إلخ سم (قوله: كذا قالوه) عبارة المغني، ~~والأسنى كما قاله الماوردي والروياني وغيرهما اه. # (قوله: لو امتنع) أي: من الاقتراض وقوله: فلا فسخ به أي: وعليه فيجبره ~~الحاكم على الاكتساب فإن لم يفد الإجبار فيه فينبغي أن تفسخ صبيحة الرابع ~~لتضررها بالصبر اه. # ع ش وانظر هل هذا مخالف لما مر عن سم آنفا؟ ولقول الشارح السابق في أول ~~الفصل فإن فرض عجزه عنه فنادر اه. # (قوله: ولا أثر لعجزه ) أي: بمرض اه. ع ش أي: ونحوه (قوله: وخرج) إلى ~~المتن في المغني (قوله: وكذا ما يعطاه منجم إلخ) ومثله ما يعطاه الطبيب ~~الذي لا يشخص المرض ولا يحسن الطب ولكن يطالع كتب الطب ويأخذ منها ما يصفه ~~للمريض فإن ما يأخذه لا يستحقه ويحرم عليه التصرف فيه؛ لأن ما يعطاه أجرة ~~على ظن المعرفة وهو عار منها ويحرم عليه أيضا وصف الدواء حيث كان مستنده ~~مجرد ذلك انتهى فتاوى حج الحديثية بالمعنى اه. # ع ش (قوله: فردوه) أي: قولهما، أو بنحو صنعة إلخ (قوله: وما يعطاه إلخ) ~~عطف على الهاء من قوله: أنه إلخ (قوله: إنما يعطاه أجرة إلخ) محل تأمل لا ~~سيما العارف بعدم استحقاقه لها اه. # سيد عمر (قول المتن: وإنما تفسخ إلخ) قضيته أن المعسر القادر على نفقة ~~المعسر لا فسخ بامتناعه منها ولو قدر على نصف مد من الغالب الذي هو الواجب ~~وعلى بقيته من غير الغالب فينبغي أن لها الفسخ إذ هو عاجز عن واجب المعسر ~~اه. # سم (قول المتن بعجزه عن نفقة معسر) فلو عجز عن نفقة موسر، أو متوسط لم ~~تفسخ؛ لأن نفقته الآن نفقة معسر فلا يصير الزائد دينا عليه بخلاف الموسر، ~~أو المتوسط إذا أنفق مدا فإنها لا تفسخ ويصير الباقي ms6389 دينا عليه اه. # مغني (قوله: لأن الضرر) إلى قول المتن ولها الفسخ صبيحة الرابع في ~~النهاية إلا قوله: يقينا وقوله: أي: حين أكله إلى؛ لأن المدار، وقوله: ~~الحال إلى المتن وقوله: بالبناء للفاعل، أو المفعول (قوله: أي حين أكله ~~إلخ) أي: لو اختلفت عادته في الأكل زمانا، أو مكانا اعتبر في كل زمان، أو ~~مكان ما هو عادته فيه اه. # ع ش (قوله: وذلك) أي: عدم الإشكال (قوله ثم) أي: في الأيمان و (قوله: ~~هنا) أي: في النفقات (قوله: ولو لم يجد) إلى قول المتن وفي إعساره بالمهر ~~في المغني (قوله: غداء) أي: في وقته وقوله عشاء أي: في وقته اه. . PageV08P339 # سم (قوله: فلا فسخ) ولو وجد يوما مدا ويوما نصف مد كان لها الفسخ ولو وجد ~~كل يوم أكثر من نصف مد كان لها الفسخ أيضا كما شملته عبارة المصنف وإن زعم ~~الزركشي خلافه مغني وأسنى # (قوله: الضروري) صفة لبعضها وقوله: كقميص إلخ مثال البعض الضروري (قوله: ~~بخلاف نحو سراويل ومخدة إلخ) أي: فلا خيار ولا فسخ بالعجز عن الأواني ~~ونحوها كما جزم به المتولي؛ لأنه ليس ضروريا كالسكنى وإن كان يصير دينا في ~~ذمته اه. . # مغني (قوله: وفرش) أي: لا تتضرر بتركه وقوله: وأوان أي: يمكنها الأكل، ~~والشرب بدونها فلا ينافي ما قدمناه عن سم عن م ر اه. . # ع ش (قول المتن بالأدم) قال في المغرب الآدام ما يؤتدم به،، والجمع أدم ~~بضمتين ومعناه الذي يطيب الخبز ويصلحه،، والأدم مثله،، والجمع آدام كحلم ~~وأحلام اه. . # سيد عمر (قوله: مع سهولة قيام البدن إلخ) أي: وإن كان التناول بلا أدم ~~صعبا في نفسه اه. . # رشيدي (قوله: كإمكان تحصيل القوت بالسؤال) أي: فلا يعتبر كما تفهمه هذه ~~العبارة فلها الفسخ وقد يتوقف فيما إذا قدر على الكسب بالسؤال فإنه لا منة ~~عليها فيما يصرفه عليها منه ويحتمل أن المراد أنها لا تفسخ بقدرته على ~~السكنى بنحو المسجد كالبيت المعد للخطيب، أو الإمام في المسجد وليس داخلا ~~في ms6390 وقفيته؛ لأنه لا منة عليها في السكنى بذلك ولا حرمة حينئذ فيتجه تشبيهه ~~بالقدرة على القوت بالسؤال وهذا الاحتمال أقرب من الأول ومع ذلك لا يكلف ~~السؤال بل إن سأل وأحضر لها ما تنفقه امتنع عليها الفسخ وإلا فلا اه. . # ع ش، وقوله: وهذا الاحتمال أقرب إلخ لعله من حيث الحكم وإلا فالمتبادر من ~~العبارة هو الأول # (قوله: ابتداء) خرج به المؤجل إذا حل فلا فسخ به اه. . # ع ش (قوله: بالفرض) متعلق بيجب قال في شرح المنهج: فلا فسخ بالإعسار ~~بالمهر قبل الفرض انتهى اه. . # سم (قوله: إن لم تقبض) إلى قوله: خلافا لمن قيد في المغني إلا قوله: قال ~~بعضهم إلى أما إذا قبضت وقوله: ولا تحسب إلى فإن فقد وقوله: كأن قال: إلى ~~استقلت (قوله: للعجز عن تسليم العوض إلخ) فأشبه ما إذا لم يقبض البائع ~~الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس،، والمبيع باق بعينه اه. . # مغني (قوله: عقب الرفع) قضيته أنه لا فور قبل الرفع اه. . # سم عبارة ع ش أي: أما الرفع نفسه فليس فوريا فلو أخرت مدة ثم أرادته مكنت ~~كما يأتي في قوله: لا قبلها؛ لأنها تؤخرها إلخ،، والفرق أنه بعد الرفع ساغ ~~لها الفسخ فتأخيرها رضا بالإعسار، وقبل الرفع لم تستحق الفسخ الآن لعدم ~~الرفع المقتضي لإذن القاضي لاستحقاقها للفسخ اه. . # (قوله: فوري) وعلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام ~~ولا دونها وبه صرح الماوردي والروياني قال الأذرعي: وليس بواضح بل قد يقال: ~~أن الإمهال هنا أولى؛ لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر اه. . # وهو ظاهر لكن المنقول خلافه اه. # مغني عبارة سم وما قاله الأذرعي هو الوجه وعليه فالفورية إنما تعتبر بعد ~~الإمهال كما هو ظاهر اه. . # (قوله: كجهل) مثال للعذر (قوله: به) أي: الوطء (قوله: قال بعضهم: إلخ) ~~عبارة النهاية نعم يتجه عدم تأثير تسليم وليها من غير مصلحة إلخ (قوله: ~~فتحبس به) أي : بالمهر الواجب الحال ابتداء (قوله: بإمكان التشريك فيه) أي: ~~في المبيع ms6391 اه. . # مغني (قوله: وقال البارزي: إلخ) وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه. ~~. # نهاية (قوله: لها الفسخ هنا) قال م ر، والضابط إن ما جاز لها الحبس لأجله ~~فسخت بالإعسار به اه. . # ويؤخذ منه أنها لا تفسخ بالمؤجل إذا حل سم على المنهج اه. . # ع ش (قوله: قال الأذرعي وهو الوجه إلخ) وهذا هو المعتمد كما اعتمده ~~السبكي وغيره إذ لا يلزم على فتوى ابن الصلاح كما قال ابن شهبة إجبار ~~الزوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض الصداق إذ ليس لها PageV08P340 # منع الزوج مما استقر له من البضع وهو مستبعد ولو أجبرت لاتخذه الأزواج ~~ذريعة إلى إبطال حق المرأة من حبس نفسها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف ~~وهو في غاية البعد اه. . # مغني # (قوله: أو المحكم) أي: بشرطه نهاية أي: بأن يكون مجتهدا ولو مع وجود قاض، ~~أو مقلدا وليس في البلد قاضي ضرورة ع ش (قول المتن فيفسخه) بالرفع بخطه ~~ويجوز فيه وفي يأذن النصب عطفا على يثبت اه. . # مغني أقول في النصب حزازة إذ يصير المعنى ولا فسخ حتى يفسخه إلخ فالرفع ~~متعين (قوله: قبل ذلك) أي: قبل إذن القاضي ولا حاجة كما قال الإمام إلى ~~إيقاعه في مجلس الحكم لأن الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ اه. . # مغني (قوله: مالا) ظاهره وإن قل وقياس ما مر في النكاح من أن شرط جواز ~~العدول عن القاضي للمحكم غير المجتهد حيث طلب القاضي مالا أن يكون له، وقع ~~جريان مثله هنا اه. . # ع ش (قوله: استقلت) أي: بشرط الإمهال م ر اه. # سم (قوله للضرورة) أما عند القدرة على ذلك فلا ينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما ~~رجحه ابن المقري وصرح به الإسنوي اه. . # مغني (قوله: غير واحد إلخ) ومنهم الأسنى والمغني (قوله: جزموا بذلك) ~~معتمد اه. # ع ش (قوله: وإن لم يستمهل) إلى قوله:؛ لأنه صار في المغني (قوله: بنفقته) ~~أي بعجزه عنها (قوله: بلا مهلة) أي: إلى بياض النهار اه. . # مغني (قوله: ومن ثم إلخ) ms6392 لم يظهر لي وجه التفريع (قوله: ومن ثم لو اتفقا ~~إلخ) عبارة المغني وليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن نفقة يوم قبله عجز ~~فيه عن نفقته لتفسخ عند تمام المدة لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدي فإن ~~تراضيا على ذلك ففيه احتمالان أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق ~~وثانيهما لا، وتجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة قال الأذرعي،، والمتبادر ~~ترجيح الأول ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنه لا فسخ بنفقة المدة ~~الماضية وأجيب عنه بأن عدم فسخها بنفقة المدة الماضية قبل أيام المهلة لا ~~فيها اه. . # وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسنى ما نصه فعلم أن بطلان المهلة بالقدرة على ~~نفقة الرابع مع جعله عن غيره ليس أمرا ثابتا قطعا فقول الشارح: وإن جعل عن ~~غيره فيه ما لا يخفى فليتأمل اه. . # (قوله: لم تفسخ إلخ) خلافا للأسنى والمغني كما مر آنفا والنهاية عبارته ~~فاحتمالان أرجحهما نعم عند تمام الثلاث بالتلفيق اه. . # (قوله: وإن جعله) أي: المقدور عليه في الرابع ~~ PageV08P341 # قوله: بنفقة الخامس) قال في شرح الروض: والسادس اه. . # وهو مخالف لقوله: وظاهر قولهم إلخ اه. . # سم أي: وموافق للاحتمال الثاني الذي اعتمده النهاية كما يأتي (قوله: بنت ~~على المدة ولم تستأنفها) أي: فلها الفسخ صبيحة الخامس مغني وسم وع ش (قوله: ~~بنفقة السادس) أي: مع الخامس (قوله: وجب الاستئناف إلخ) معتمد اه. . # ع ش (قوله: أو أقل فلا) والأصح أن لها الفسخ حينئذ نهاية أي: حين إذ تخلل ~~أقل رشيدي، والضابط أنه متى أنفق ثلاثة متوالية وعجز استأنفت وإن أنفق دون ~~الثلاث بنت على ما قبله برماوي (قوله: على اليومين) إلى قوله: نعم في ~~المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله: وقياسه إلى الفرع وقوله: أخذ بعضهم ~~إلى، لا عبرة وقوله: قال أبو زيد: إلى الفصل (قوله: بنحو كسب إلخ) عبارة ~~المغني بكسب أو تجارة، أو سؤال (قوله: أو سؤال) عطف على نحو كسب (قوله: ~~منعها) أي: من الخروج اه. (قوله: وإلا منعها) أي: ms6393 وإن أرادته صحبت معها من ~~يدفع الريبة عنها وعليها أجرته إن لم يخرج إلا بها، وقوله: أو خرج معها أي: ~~ولا أجرة له عليها اه. . # ع ش (قوله: وحمل الأذرعي وغيره إلخ) معتمد اه. . # ع ش (قوله: على النهار) أي: وقت التحصيل نهاية ومغني (قوله: وبه صرح إلخ) ~~أي: بالتفصيل المذكور (قوله: وإذا قلنا لها المنع إلخ) ، والأوجه عدم سقوط ~~نفقتها مع منعها له من الاستمتاع زمن التحصيل فإن نفقة ذلك في غير مدة ~~التحصيل سقطت زمن المنع نهاية ومغني أي: فتسقط نفقة اليوم، والليلة بمنعها ~~له من التمتع في غير وقت العمل وإن قل زمن المنع كلحظة ع ش (قوله: فرع) إلى ~~قوله: وتردد شارح في المغني إلا قوله: وفي الاحتياج إلى، لا عبرة بعقار ~~(قوله: وبأنها إلخ) أي: الزوجة اه. . # ع ش (قوله: يبطل الفسخ) أي تبين بطلانه اه. . # مغني (قوله: قاله الغزالي) ونقل السنباطي في حاشيته على المحلي كلام ~~الغزالي وأقره اه. . # سيد عمر وكذا أقره المغني كما أشرنا إليه (قوله: كما مر) عبارة النهاية ~~أخذا مما مر في قوله: والأصح أنه لا فسخ بمنع موسر حضر، أو غاب اه. . # (قوله: كما مر) وقد يحمل المار على من له مال مقدور عليه وعلى هذا يكون ~~عدم علم المال، أو العجز عنه بمنزلة غيبته مسافة القصر اه. . # سم (قوله: وأخذ بعضهم إلخ) مقتضاه أنه ليس مصرحا به في كلامهما وليس كذلك ~~ففي أصل الروضة بعد كلام ما نصه وعلى قياس هذه الصورة لو كان له عقار ونحوه ~~لا يرغب في شرائه ينبغي أن يكون لها الخيار انتهى وبه جزم في متن الروض اه ~~سيد عمر عبارة النهاية ولا اعتبار بعرض، أو عقار لا يتيسر بيعه كما يؤخذ من ~~كلامهما اه. . # (قوله: لا يتيسر بيعه) لعل المراد لا يتيسر بيعه بعد مدة قريبة فيكون ~~كالمال الغائب فوق مسافة القصر اه. . # ع ش # (قوله: نعم تسقط به) إلى المتن الضمائر البارزة فيه كلها راجعة لرضاها ~~اه. سم (قول المتن ولو ms6394 رضيت إلخ) ومعلوم أن الكلام في الرشيدة فلا أثر لرضا ~~غيرها به اه. . # ع ش # (قوله: وكرضاها به إمساكها إلخ) فيسقط خيارها ~~ PageV08P342 # به، وقوله: لا قبلها أي: قبل المطالبة فلا يسقط اه. . # مغني # (قول المتن ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة) أي: وإن كان فيه مصلحة لهما اه. ~~. # مغني (قوله: فعلى من تلزمه مؤنتهما إلخ) ومنه بيت المال نعم مياسير ~~المسلمين حيث لم يوجد منفق اه. . # ع ش (قوله: قبل النكاح) أي: على فرض عدم النكاح (قوله: وإن كانت إلخ) ~~عبارة المغني ويصير نفقتهما ومهرهما دينا عليه يطالب به إذا أيسر (تنبيه) ~~أفهم كلامه أن عدم فسخ ولي البالغة من باب أولى اه. . # عبارة ع ش سكت عن البالغة وقضية إطلاق شرح المنهج أنها كالصغيرة فليس له ~~منع نفقتها ليلجئها إلى الفسخ وعليه فيكمن الفرق بينها وبين الأمة بأن نفقة ~~الحرة سببها القرابة ولا يمكنه إسقاطها عند العجز بخلاف الأمة فإنه قادر ~~على إزالة وجوبها عنه بأن يبيعها، أو يؤجرها فكان وجوبها عليه من هذه ~~الحيثية دون نفقة القريب اه. . # بحذف (قوله: كالرشيدة) أي: فلها الفسخ اه. . # ع ش # (قول المتن ولو أعسر زوج أمة) فروع للأمة مطالبة زوجها بالنفقة فإن ~~أعطاها لها برئ منها وملكها السيد دونها لكن لها قبضها وتناولها؛ لأنها ~~كالمأذونة في القبض بحكم النكاح وفي تناولها بحكم العرف وتعلقت الأمة ~~بالنفقة المقبوضة فليس له بيعها قبل إبدالها بغيرها فإن أبدلها جاز لها ~~التصرف فيها ببيع وغيره ويجوز لها إبراء زوجها من نفقة اليوم لا الأمس ~~كالمهر، والسيد بالعكس ولو ادعى الزوج تسليم النفقة الماضية، أو الحاضرة، ~~أو المستقبلة فأنكرت الأمة صدقت بيمينها فإن صدقه السيد برئ من النفقة ~~الماضية دون الحاضرة، والمستقبلة ومن طولب بنفقة ماضية وادعى الإعسار يوم ~~وجوبها حتى يلزم نفقة المعسر وادعت هي اليسار فيه صدق بيمينه إن لم يعرف له ~~مال وإلا فلا ولو عجز العبد عن الكسب الذي كان ينفق منه ولم ترض زوجته ~~بذمته كان لها الفسخ وإن رضيت صارت نفقتها ms6395 دينا عليه مغني وروض مع شرحه ~~(قوله: لم يلزم سيدها إلخ) نعت زوج أي بأن لم يكن فرعا للزوج اه. . # ع ش عبارة المغني (تنبيه) استثني من ثبوت الخيار لها ما لو أنفق السيد ~~عليها من ماله فإنه لا خيار لها حينئذ وما لو كانت زوجة أحد أصول سيدها ~~الموسر الذي يلزمه إعفافه؛ لأن نفقتها على سيدها وحينئذ فلا فسخ له ولا ~~لها، أو ألحق بها نظائرها كما لو زوج أمته بعبده واستخدمه فإن لم يستخدمه ~~وعجز عن الكسب فيظهر أن لها الفسخ إن لم ترض بذمته ولم ينفق عليها السيد ~~اه. . # وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقد يشكل كون أمته زوجة أحد ~~أصوله بما قدمه في محرمات النكاح أنه لا ينكح مملوكته وإن مملوكة فرعه ~~كمملوكته اه. . # إلا أن يصور ما ذكر بما إذا طرأ ملك الفرع فإنه لا يبطل نكاح الأصل كما ~~تقدم اه. . # (قوله: الفسخ) فاعل مر اه. . # سم (قوله: وإن رضي السيد إلخ) فإن ضمن لها النفقة بعد طلوع فجر يومها صح ~~كضمان الأجنبي اه. . # مغني (قوله: لكن نص في الأم إلخ) معتمد اه. # ع ش (قوله: على إجبارها إلخ) أي: فيمتنع الفسخ اه. # سم (قوله: فالفسخ به) أي: بسبب المهر له أي: للسيد (قوله: PageV08P343 # نعم المبعضة لا بد في الفسخ إلخ) هذا إنما يأتي على ما تقدم فيما لو قبض ~~بعض المهر عن ابن الصلاح من امتناع الفسخ أما على المعتمد الذي تقدم عن ~~غيره من جوازه فلها وحدها الفسخ وكذا للسيد وحده ويجري ذلك في سيدي قنة ~~فلكل وحده الفسخ؛ لأن غايته أنه فسخ ببعض المهر وهو جائز م ر اه. # سم وفي النهاية وكذا في ع ش عن الزيادي ما يوافقه (قوله: فيها) أي: في ~~صورة المهر ع ش، وسم (قوله: بأن يفسخا إلخ) أي: بعد أن يأذن لهما القاضي في ~~الفسخ أخذا مما مر من قول المصنف فيفسخه، أو يأذن لها فيه ومن قول الشارح ms6396 ~~هناك فلا ينفذ منها قبل ذلك إلخ (قول المتن وله أن يلجئها إلخ) عبارة ~~المغني وعلى الأول لا يلزم السيد نفقتها إذا كانت بالغة عاقلة ولكن له أن ~~يلجئها إلخ اه. # (قوله: أنها كالقنة فيما ذكر) أي: في عدم فسخ السيد، وقوله: إلا في إلجاء ~~السيد إلخ لا حاجة إليه؛ لأن السيد لا تلزمه نفقة مكاتبته إلا أن يصور ذلك ~~بما لو عجزت المكاتبة عن نفقة نفسها اه. . # ع ش (قوله: ولو أعسر إلخ) عبارة النهاية ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها ~~أجبر على تخليتها للكسب لتنفق منه، أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها، أو ~~تزويجها ولا بيعها من نفسها فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال قال ~~القمولي ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال ~~فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى للمصلحة وعدم الضرر اه. . # وفي المغني، والروض مع شرحه مثلها إلا قوله: قال القمولي: إلخ قال ع ش: ~~قوله: من بيت المال أي: فإن لم يكن فيه شيء، أو منع متوليه فينبغي أن يجبر ~~على تزويجها للضرورة، وقوله: بالتزويج أولى إلخ لعل المراد أن الحاكم ~~يزوجها؛ لأن الفرض غيبة سيدها سم على حج اه. . # (قوله: قال أبو زيد إلخ) في اقتصاره على نقل مقالة أبي زيد وتقريرها ~~إشعار باعتمادها وهو غريب وفي الروضة بعد ذكر مقالة أبي زيد ما نصه وقال ~~غيره: لا يجبر عليه بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها قلت هذا الثاني أصح ~~فإن تعذرت نفقتها بالكسب فهي في بيت المال انتهى وجزم في الروض بما صححه ~~النووي، ثم رأيت الشارح في نفقة الرقيق جزم به أيضا، ثم رأيت المحشي سم ~~تعقب كلامه هنا بما في الروض وشرحه وبكلامه في نفقة الرقيق اه. . # سيد عمر ### | [فصل في مؤن الأقارب] ### | (فصل في مؤن الأقارب) # (قوله: في مؤن الأقارب) إلى قوله: وهل يشترط؟ في ~~النهاية إلا قوله: وهل يلحق؟ إلى وذلك لعموم الأدلة وكذا في المغني إلا ms6397 ~~قوله: ومن ثم إلى لقوله: (قوله: الحر، أو المبعض) خرج به الرقيق فإن ~~لم PageV08P344 # يكن مكاتبا فإن كان منفقا عليه فهي على سيده، وإن كان منفقا فهو أسوأ ~~حالا من المعسر، والمعسر لا تجب عليه نفقة قريبه. # وأما المكاتب فإن كان منفقا عليه فلا يلزم قريبه نفقته على الأصح لبقاء ~~أحكام الرق عليه، وإن كان منفقا فلا تجب عليه؛ لأنه ليس أهلا للمواساة إلا ~~أن يكون له ولد من أمته وإن لم يجز له وطؤها، أو من زوجته التي هي أمة سيده ~~فيجب عليه نفقته اه. # مغني (قوله: أو المبعض) عطف على الحر هنا وفيما بعد اه. # سم (قوله: إن وجب إعفافه) أي: بأن احتاج إليه اه. # ع ش (قوله: لا المكاتب) قال في التنبيه: إلا أن يكون له ولد من أمته فتجب ~~عليه نفقته انتهى اه. # سم أي: أو من زوجته التي هي أمة سيده كما مر عن المغني (قوله: ما أكل) ~~عبارة المغني، والأسنى يأكل اه. # (قوله: وولده من كسبه) تتمة الخبر كما في الأسنى، والمغني «فكلوا من ~~أموالهم» اه. # (قوله: أو المبعض كذلك) أي: بالنسبة لبعضه الحر سم وع ش (قوله: ولو أنثى ~~كذلك) أي: غير وارثة سم وع ش (قوله: لقوله تعالى إلخ) هذا دليل الأول ~~وقوله: الآتي، وقوله: إلخ دليل الثاني (قوله: وجوب نفقة المحارم) بشرط ~~اتفاق الدين في غير الأبعاض اه. # مغني (قوله: أي في عدم المضارة) هو خبر ومعنى إلخ رشيدي وكردي (قوله: ~~وقوله: إلخ) هو بالجر اه. # رشيدي أي عطفا على قوله تعالى (قوله: عاجز كذلك) أي: لا مال له (قوله: لا ~~نحو مرتد وحربي) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه انظر ما مراده ~~بالنحو، ويؤخذ من فرق الشهاب ابن حجر بينهما وبين الزاني المحصن بأنه غير ~~قادر على زوال مانعه أن تارك الصلاة كالحربي، والمرتد فلعله مراد الشارح ~~بالنحو اه. # (قوله: نحو زان إلخ) يشمل تارك الصلاة مع أن فرق الآتي لا يتأتى فيه ~~لتمكنه من التوبة اه. # سيد ms6398 عمر عبارة ع ش ومثلهما على الراجح نحو الزاني المحصن لكن قال حج فيه: ~~أن الأقرب وجوب الإنفاق عليه لعجزه عن عصمة نفسه بخلافهما ومقتضى ما علل به ~~أن مثله قاطع الطريق بعد بلوغ خبره للإمام اه. # (قوله: والثاني) أي: الفرق (قوله: وإن هلك الآخر) أي: نحو الزاني المحصن ~~(قوله: وذلك) أي: عدم المعارضة (قوله: لمنعه) أي: الوصف المنافي سببه أي: ~~سبب الإنفاق الذي هو وصف القرابة (قوله: كذلك) أي: ينافي القرابة من كل وجه ~~(قوله: لمقتضى أصل إلخ) أي: للإنفاق (قوله: وذلك) أي: قوله: وإن اختلف ~~دينهما اه. # ع ش (قوله: وكالعتق إلخ) عطف على لعموم الأدلة (قوله: فإنه) أي: الإرث ~~(قوله: حينئذ) أي حين اختلاف الدين (قوله: والوجه الثاني) مبتدأ PageV08P345 # وخبر (قوله: ما يأتي) أي: في آخر الفصل (قول المتن يسار المنفق) من والد، ~~أو ولد اه. # مغني (قوله: لأنها مواساة) إلى قوله: فعلم في النهاية (قوله: به) أي: ~~الإعسار اه. # ع ش (قول المتن بفاضل عن قوته إلخ) أي: ويؤمر بوفائه إذا أيسر بفاضل إلخ ~~اه. # مغني (قوله: زوجته) إلى قوله: واندفع في المغني إلا قوله: وبعمومه إلى ~~المتن (قوله: وأم ولده) أي: المنفق (قوله: وذلك) أي الشرط المذكور (قوله: ~~فلأهلك) أي لزوجتك اه. # ع ش (قوله: معنى يخصصه) أي: كأن يقال: إنما وجبت على الأقارب لكونهم ~~كالجزء منه وهذا خاص بالأصل، والفرع اه. # ع ش (قوله: ولو لم يكفه إلخ) فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه اه. # مغني # (قوله: لأنها) أي: كفاية القريب اه. مغني (قوله: على وفائه) أي: الدين ~~(قوله: لأصله) أي: أو فرعه (قوله: أو مسكن، والده) أي: أو ولده (قوله: في ~~كل يوم إلخ) أي: لأجل مؤنه (قوله: أجرة مسكن أحدهما) أي: مسكنه، أو مسكن، ~~والده (قوله: وكيفية بيع العقار) إلى قوله: أما ما لا يباع في المغني إلا ~~قوله: وألحق إلى أنه يستقرض وإلى قوله: وبحث الأذرعي في النهاية (قوله: ~~بيعه) عبارة المغني بيع العقار له اه. # (قوله: فإن ms6399 تعذر إلخ) عبارة المغني ولو لم يوجد من يشتري إلا الكل وتعذر ~~الاقتراض بيع الكل اه. # (قوله: ولم يوجد إلخ) عطف على تعذر اه. سم أي: عطف سبب على مسبب (قوله: ~~لا يباع فيه) أي: في الدين # (قول المتن: ويلزم كسوبا إلخ) أي: إذا لم يكن له مال اه. # مغني (قوله: كالأدم إلخ) قضيته أنه يلزم الفرع أدم زوجة الأصل وقد جزم في ~~فصل الإعفاف بأنه لا يلزمه لها أدم ولا نفقة خادمها؛ لأنها لا تفسخ بذلك ~~اه. # سم (قوله: حيث وجب) أي: الإخدام لاحتياجه إليه لمرض، أو زمانة، أو نحوهما ~~اه. # أسنى (قوله: أي: أقل ما يكفي إلخ) عبارة النهاية، والمغني ومحل وجوب ذلك ~~في حليلة الأصل بقدر نفقة المعسرين فلا يكلف فوقها وإن قدر كما اقتضاه كلام ~~الإمام والغزالي وإن اقتضى كلام الماوردي خلافه اه. # (قوله؛ لأن القدرة إلخ) ولخبر «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» اه. # مغني (قوله: وإنما لم يلزمه) أي: الكسب (قوله: ولقلة هذه) أي: المؤنة ~~وقوله: وانضباطها أي: إذ هي مقدرة من جهة الشارع، وقوله: بخلافه أي الدين ~~فإنه لا انضباط له من جهة الشارع ويختلف باختلاف حال المديون فقد يكون ~~قليلا بالنسبة لشخص وكثيرا بالنسبة لآخر على أنه قد يطرأ ما يقتضي تجدد ~~الديون في كل يوم كعروض إتلاف منه لمال غيره بغير اختيار منه اه. # ع ش (قوله: ولا يجب لأجلها سؤال زكاة إلخ) قضيته أنه لو دفعت له الزكاة ~~بلا سؤال وجب قبولها وعليه فيفرق بينه وبين عدم وجوب قبول الهبة بوجود ~~المقة للواهب بخلاف المزكي PageV08P346 # فإنه إنما دفع للفقير ما أوجبه الشرع عليه فأشبه الديون اه. # ع ش (قوله: ولا قبول هبة) أي: أو وصية اه. # مغني ولعل المراد بالهبة هنا ما يشمل الصدقة، والهدية # (قول المتن: ولا تجب لمالك كفايته) أي: ولو زمنا، أو صغيرا، أو مجنونا ~~اه. # مغني (قول المتن ولا مكتسبها) أي بالفعل وكذا قوله: بعد غير مكتسب اه. # سم (قوله: كلفه) أي حيث كان فرعا ms6400 بخلاف الأصل ليوافق ما يأتي في كلام ~~المصنف ع ش وسم (قول المتن زمنا) وفي المختار الزمانة آفة في الحيوانات ~~ورجل زمن أي: مبتلى بين الزمانة اه. # وعليه فذكر الأعمى وما بعده من ذكر الخاص بعد العام اه. ع ش (قول المتن، ~~أو مجنونا) أي: أو سليما من ذلك كله لكنه لا يحسن كسبا ولا يقدر على تعلمه ~~اه. # ع ش (قوله: فإن امتنع إلخ ) أي: في بعض الأيام اه. # مغني (قوله: غير المكتسب) أي: بالفعل اه. # سم (قوله: كذلك) أي: زمنا إلخ (قوله: غني) أي: بالقدرة على الكسب (قوله: ~~فلا يكلف كسبا) أي: وإن قدر عليه اه. # ع ش (قوله: بل يكلف الكسب) ينبغي ولو صغيرا يقدر عليه فيؤجره الأصل وينفق ~~عليه من أجرته كما علم مما ذكر آنفا اه. # سم أي إن كان لائقا به كما مر أيضا (قوله: نعم لا تكلف الأم) فيه شيئا ~~اه. # سم ولعله إشارة إلى أنه لا حاجة إلى استثنائها على طريقة المصنف اه. # سيد عمر (قوله: لا غاية له) أي ففيه إضرار بهما مع أنه قد لا يكون لهما ~~غرض فيه لعدم القدرة على القيام بحقوق الزوج اه. # ع ش (قوله: وبتزوجها تسقط إلخ) هذا واضح إن كان الزوج حاضرا فلو كان ~~غائبا فقد سلف أن الوجوب يتوقف على الإرسال ليحضر فتجب من وقت حضوره، ~~والمتجه أن تكون في تلك المدة على من كانت عليه قبل النكاح ويدل على هذا ~~التفصيل قولهم لئلا تجمع بين النفقتين وكما في الصغيرة، والمجنونة إذا أعسر ~~زوجهما بها سم على المنهج اه. # ع ش (قوله: اعتباره) أي: التمكين اه. # سم (قوله: إلا أن يقال: إلخ) معتمد اه. # ع ش (قوله: أنها) أي: الأم، أو البنت (قوله: وعليه) أي: التمكين اه. # ع ش (قوله: عليه) أي: على قوله إلا أن يقال إلخ (قوله: فمحله) أي محل ~~سقوط نفقتها بمجرد العقد (قوله: ومحل ذلك) أي: الخلاف (قوله: إن لم يشتغل) ~~أي: الأصل، وقوله: جزما أي: لأنها تنزل حينئذ ms6401 منزلة أجرته اه. # ع ش (قوله: لم تجر عادته بالكسب) أي: وإن قدر على الكسب وتعلمه وإلا فلا ~~حاجة إلى بحثه لما مر في الشارح قبيل قول المصنف وإن اختلف دينهما وعن ع ش ~~عند قول المصنف، أو مجنونا (قوله: أو شغله عنه إلخ) المعتمد الوجوب حينئذ ~~لكن بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين ويظهر ~~فيمن حفظ القرآن، ثم نسيه بعد البلوغ وكان اشتغاله بحفظه يمنعه من الكسب، ~~إن اشتغاله بالحفظ حينئذ كالاشتغال بالعلم إن لم يتيسر الحفظ في غير أوقات ~~الكسب اه. # ع ش (قوله: وهو محتمل) أقول بحثه في الثاني متجه بخلافه في الأول فإنه ~~بعيد جدا PageV08P347 # ثم رأيت الفاضل المحشي كتب ما نصه قوله: ويحتمل الفرق إلخ ظاهره بالنسبة ~~للصورتين وخصه م ر بالثانية اه. # سيد عمر وقوله: بالثانية قضية السياق أن يقول: بالأولى فلعله من تحريف ~~الناسخ فليراجع. # (قوله: خارجة منه) أي: من المزكي (قوله: كلا منهما) أي: الفرعين ~~المذكورين في بحث الأذرعي (قول المتن وهي) أي: نفقة القريب اه. مغني (قول ~~المتن وهي الكفاية) وهي إمتاع لا يجب تمليكها اه. # روض وعبارة العباب إمتاع لا تمليك اه. # سم (قوله: لخبر خذي) إلى قوله: ونازع كثيرون في النهاية إلا قوله: وإن لم ~~يأذن إلى لكن يشترط (قوله: فيجب أن يعطيه كسوة إلخ) وينبغي وجوب فرش وغطاء ~~وأواني الأكل، والشرب وما يتنظف به من أوساخ مضرة وأجرة حمام معتاد احتيج ~~إليه لنحو إزالة الأوساخ بل لا يبعد وجوب ثمن ماء الغسل من الاحتلام وإن لم ~~يجب للزوجة لظهور الفرق فليراجع وينبغي أن يجب للقريب أيضا ماء الطهارة ~~سفرا وحضرا نظير ما يأتي في الرقيق اه. # سم (قوله: ورغبته إلخ) عطف على سنه (قوله: بحيث يتمكن إلخ) حال من قوله: ~~وقوتا عبارة الروض ولا يكفي سد الرمق بل يعطى ما يقيمه للتردد اه. # (قوله: لإتمام الشبع) لعله عطف على بحيث يتمكن معه إلخ أي: لا بحيث يحصل ~~معه تمام الشبع فلا يجب هذا ms6402 المقدار (قوله: وأن يخدمه ويداويه إلخ) هذا علم ~~من قوله: أول الفصل حتى نحو دواء إلخ ع ش وسم ورشيدي. # (قوله: وأن يبدل إلخ) ولو ادعى تلف ما دفعه له فهل يصدق في ذلك، أو لا؟ ~~فيه نظر والأقرب الأول حيث لم يذكر للتلف سببا ظاهرا يسهل إقامة البينة ~~عليه اه. . # ع ش (قوله: وكذا إن أتلفه) ينبغي أن ما تلف بتقصير كالإتلاف اه. # سم (قوله: لكن الرشيد يضمنه) أي: دون غيره كما قاله الأذرعي، ثم قال: ولا ~~خفاء أن الرشيد لو آثر بها غيره، أو تصدق بها لا يلزم المنفق إبدالها اه. ~~وهو ظاهر إن كانت باقية اه. . # شرح الروض وقد يعتبر مع بقائها القدرة على تخليصها فليتأمل اه. . # سم (قوله: إذا أيسر) أي: بعد يساره اه. . # نهاية # (قوله: التي لم يأذن المنفق إلخ) أي: بخلاف ما إذا أذن له أي وأنفق كما ~~هو ظاهر رشيدي فإن لم ينفق سقطت بمضي الزمان ع ش (قوله: أي: مثلا) أي: فمثل ~~أمه غيرها ولو من الآحاد اه. . # ع ش (قوله: بها إلخ) أي بمؤن الولد عبارة المغني بأجرة الرضاع وببدل ~~الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الإنفاق عليه بعد الرضاع اه. . # (قوله: فلذا خرجت هذه عن نظائرها) وظاهر رجوعها بما مر ويأتي وإن لم تشهد ~~ولا أذن لها حاكم م ر اه. . # سم (قوله: وإن جعلت إلخ) أي: على المرجوح، وقوله: لما ذكر PageV08P348 # أي: من قوله: لأنها وجبت إلخ اه ع ش # (قوله: بالفاء) احتراز عن القرض بالقاف (قوله: وإن لم يأذن إلخ) خلافا ~~للنهاية، والمغني (قوله: فيكفي) أي: في صيرورتها دينا، وقوله: قوله: فرضت ~~إلخ ظاهره وإن لم ينفق بالفعل وسيأتي ما فيه، عبارة النهاية وأما إذا قال ~~الحاكم: قدرت لفلان على فلان كذا ولم يقبض شيئا لم تصر دينا بذلك اه. # وفي المغني ما يوافقه (قوله: لكن يشترط إلخ) انظر لم خص المسألة بنفقة ~~الفرع؟ اه. # سم عبارة الرشيدي هذا راجع لأصل المتن فكان ينبغي ms6403 إسقاط لكن، ثم انظر لم ~~نص على ثبوت احتياج الفرع وغنى الأصل دون عكسه؟ والظاهر أنه مثله اه. # (قوله: وبحث إلخ) ليس معطوفا على الغاية بل هو كلام مستأنف تقييدا للمتن ~~رشيدي (قوله: وبحث أنها لا تصير دينا إلخ) وهو كذلك نهاية ومغني (قوله: إلا ~~بعد الاقتراض) أي: بالفعل اه. # ع ش (قوله: قيل فعليه) أي: ذلك البحث (قوله: الاستثناء) أي: بالنسبة ~~للمعطوف (قوله: لدخوله) أي: القرض (قوله: فالواجب إلخ) أي: على القريب ~~(قوله: قضاء دينه إلخ) عبارة المغني إنما هو وفاء الدين ولا يسمى هذا ~~الوفاء نفقة اه. # (قوله: قضاء دينه) أي: المستقرض (قوله: ويرد بمنع ذلك إلخ) استشكله سم ~~راجعه (قوله: بل هو) أي الاستثناء عليه أي: البحث المذكور (قوله: نائبه) ~~أي: المنفق (قوله: بأحد هذين) أي: فرض القاضي، أو إذنه في الاقتراض اه. # مغني (قوله: وزعم بعضهم) كشيخنا الشهاب الرملي اه. # سم أي: ووافقه المغني، والنهاية (قوله: حمل كلامهما) أي: في مسألة الفرض ~~بالفاء اه. . # سم (قوله: صارت حينئذ دينا) أي: في ذمة الغائب، أو الممتنع اه. . # نهاية (قوله: قال) أي: ذلك البعض (قوله: وهذا) أي: فرض القاضي غير مسألة ~~الاقتراض أي: الثانية في المتن (قوله: مأذونه) أي: القاضي (قوله: فكيف تحمل ~~الأولى على بعض ماصدقات الثانية؟) أجيب بمنع ذلك وأن الأولى إذن في ~~الإقراض، والثانية إذن في الاقتراض، والإقراض غير الاقتراض فليست الأولى من ~~ماصدقات الثانية انتهى فليتأمل فيه اه. # سم، والمجيب هو النهاية (قوله: وعلم) إلى قوله : والتقييد في النهاية إلا ~~قوله: ولا ترد إلى ولا يكفي وقوله: لما مر إلى ويظهر (قوله: أو امتنع إلخ) ~~وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن لم يجد جنسها إن عجز عن ~~الحاكم وللأب وإن علا أخذ النفقة من مال فرعه الصغير، أو المجنون بحكم ~~الولاية وليس للأم أخذها من ماله حيث وجبت لها إلا بالحاكم كفرع وجبت نفقته ~~على أصله المجنون لعدم ولايتهما اه. نهاية قال ع ش قوله: إن لم يجد جنسها ~~يفهم منه ms6404 أنه إذا وجد جنس ما يجب له كالخبز استقل بأخذه وإن وجد الحاكم ~~وكذا يقال: في الأم، والفرع الآتيين فليراجع، ويؤخذ من قوله: لعدم ولايتهما ~~أن الأم لو كانت وصية على ابنها لم تحتج إلى إذن الحاكم اه. # عبارة المغني وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسها ~~وكذا إن لم يجده في الأصح ويرجع إن أشهد كجد الطفل المحتاج وأبوه غائب مثلا ~~وللأب، والجد أخذ النفقة إلى آخر ما مر عن النهاية (قوله: وتعذر الإنفاق ~~إلخ) إن كان كالتفسير، والتوضيح لسابقه فلا إشكال وإن كان قيدا آخر فليتأمل ~~محترزه اه. # سيد عمر (قوله: من ماله) أي المنفق (قوله: إن أشهدت وقصدت الرجوع) أي: ~~وإلا فلا اه. # نهاية (قوله: إن هذا) PageV08P349 # أي: قوله: ولو فقد القاضي وغاب المنفق إلخ (قوله: على الإذن إلخ) أي: ~~الفرض (قوله: من ماله) أي: الطفل (قوله: ويتعين فرضه إلخ) وظاهر كلام شرح ~~الروض عن الأذرعي الجواز مع امتناع الأب، أو غيبته بدون إذن القاضي مع ~~وجوده بخلاف عبارة الشارح اه. سم # (قول المتن وعليها إرضاع ولدها إلخ) فلو امتنعت من إرضاعه ومات فالذي ~~ذكره ابن أبي شريف عدم الضمان؛ لأنه لم يحصل منها فعل يحال عليه سبب الهلاك ~~قياسا على ما لو أمسك الطعام عن المضطر واعتمده شيخنا الزيادي اه. . # ع ش وهل ترثه، أو لا؟ فيه نظر فليراجع عناني، والظاهر أنها ترثه؛ لأنها ~~غير قاتلة اه. # بجيرمي (قوله: بالهمز) إلى قول المتن، والوارثان في النهاية إلا قوله: ~~بخلاف ما إذا طلبت (قوله: بعد الولادة) أي: عقبها ع ش وسم ورشيدي (قوله: ~~ويرجع في مدته لأهل الخبرة) فإن قالوا يكفيه مرة بلا ضرر يلحقه كفت وإلا ~~عمل بقولهم أسنى ومغني (قوله: غالبا) إنما قيد به؛ لأنه شوهد كثير من ~~النساء يمتن عقب ولادتهن ويرضع الولد غير أمه ويعيش اه. # ع ش (قوله: ممن تلزمه إلخ) عبارة المغني من ماله إن كان وإلا فمن تلزمه ~~نفقته اه. # (قوله: خلية كانت، أو في نكاح ms6405 أبيه) عبارة المغني وإن كانت في نكاح أبيه ~~اه. وهي أخصر وأعم (قوله: {وإن تعاسرتم} [الطلاق: 6] أي: تضايقتم في ~~الإرضاع فامتنع الأب من الأجرة، والأم من فعله فسترضع له أي: للأب أخرى ولا ~~تكره الأم على إرضاعه اه . . # حلبي (قوله: إن فرض) أي النقص (قوله: يؤثر فقده) أي: يختار فقد التمتع ~~(قوله: بأن كانت خلية) أي: أما إذا كانت منكوحة للغير فله أي: الأب المنع؛ ~~لأن له منع ولده من دخول دار الزوج وإن رضي كما سيأتي في الفصل الآتي اه. # رشيدي عبارة المغني، وأفهم قوله: أبيه أنها إذا كانت منكوحة غير أبيه أن ~~له منعها وهو كذلك إلا أن تكون مستأجرة للإرضاع قبل نكاحه فليس له منعها ~~كما قال ابن الرفعة ولا نفقة لها اه. # (قوله: وإلا فحكم الخلية كذلك) أي: كما قدمه قبيل المتن اه. # رشيدي (قوله: فاندفع ما قيل إلخ) عبارة المغني تنبيه ذكر المصنف حكم ~~المنكوحة وسكت عن المفارقة وصرح في المحرر بالتسوية فحذف المصنف له لا وجه ~~له كما قاله ابن شهبة اه. # (قوله: لغيرها) أي: للخلية اه. # رشيدي (قوله: ثم إن لم ينقص إرضاعها إلخ) ظاهر هذا السياق أن هذا التفصيل ~~لا يأتي فيما لو لم تأخذ أجرة وأنها تستحق حينئذ النفقة مطلقا فليراجع اه. # رشيدي (قوله: ويفرق بأن إلخ) ومن هذا الفرق يؤخذ ما أفتيت به من أن ~~الزوجة لو خرجت في البلدة بإذنه لصناعة لها لم تسقط نفقتها بخلاف سفرها ~~بإذنه لحاجتها لتمكنه عادة من استرجاعها دون المسافرة ولا يخالفه ما في ~~كلامهما في العدد من أنها لو خرجت لإرضاع بإذنه في البلدة سقطت شرح م ر اه. # سم قال ع ش: ولعل وجه عدم المخالفة أن مسألة الإرضاع مصورة بما لو آجرت ~~نفسها للإرضاع بإذنه وخرجت فإنه لا يتمكن من عودها لاستحقاق منفعتها ~~للمستأجر اه. # (قوله: فإن وجدت ذلك بحيث إلخ) معتمد اه. # ع ش (قوله: فلا أجرة لها) أي وإن كان سكوتها لجهلها بجواز طلب الأجرة ~~وينبغي وجوب إعلامها PageV08P350 # باستحقاق ms6406 الأجرة كما قيل بمثله في وجوب الإعلام بالمتعة وقياسه وجوب ~~الإعلام بكل ما لا تعلم بحكمه المرأة ولكنها تباشره للزوج على عادة النساء ~~كالطبخ وغسل الثياب ونحوهما اه. # ع ش (قوله: وإن لم تجب إلخ) قد يستشكل فيما إذا لم يسلمه لها بل استقلت ~~بأخذه وإرضاعه فليراجع اه. # سم وقد يقال: أن إيجاب الشرع إجابتها ينزل منزلة تسليمه لها (قوله: إلا ~~في الحضانة) سيأتي إن شاء الله تعالى عن الإمداد خلافه وعبارة النهاية كما ~~بحثه العراقي اه. # سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: إلا في الحضانة الثابتة للأم إلخ صريح هذا ~~السياق أنه لا تسقط حضانتها إذا طلبت عليها أجرة المثل وإن تبرعت بها ~~أجنبية، أو رضيت بدونها وأنها لا تسقط إلا إذا طلبت أكثر من أجرة المثل ~~وأنه لا تلازم بين الإرضاع، والحضانة فقد ينزع منها لأجل الإرضاع ويعاد ~~إليها للحضانة وسيأتي في كلامه في الباب الآتي ما يخالفه والشهاب ابن حج ~~لما ذكر هذا الاستثناء هنا ختمه بقوله: على ما بحثه أبو زرعة فتبرأ منه، ثم ~~جزم فيما يأتي بخلافه فلم تقع في كلامه مخالفة بخلاف الشارح اه. . # (قول المتن وتبرعت أجنبية) أي: صالحة نهاية أي: بأن لم تكن فاسقة ولم ~~يحصل للولد ضرر بتربيتها له ع ش (قول المتن، أو رضيت بأقل) أي: مما لا ~~يتغابن به عادة اه. . # ع ش (قول المتن في الأظهر) وعليه فلو ادعى الأب وجود متبرعة، أو راضية ~~بما ذكر وأنكرت الأم صدق في ذلك بيمينه؛ لأنها تدعي عليه أجرة، والأصل ~~عدمها؛ ولأنه يشق عليه إقامة البينة وتجب الأجرة في مال الطفل فإن لم يكن ~~له مال فعلى من تلزمه نفقته نهاية وروض مع الأسنى (قوله: ومحله) أي: الخلاف ~~اه نهاية (قوله: إذا استمرأ الولد إلخ) أي: بأن كان لا يؤذيه ويحصل له به ~~نمو كنموه بلبن أمه اه. . # ع ش (قوله: وإن طلبت أجرة المثل) بقي ما لو لم ترض إلا بأكثر اه. # سم أقول قضية إطلاق قول المصنف، أو فوقها فلا ms6407 عدم لزوم إجابتها حينئذ بقي ~~ما إذا لحق الضرر للولد بلبن الأجنبية ولا يبعد حينئذ لزوم إجابة الأم ~~مطلقا أخذا من إطلاق ما قدمه في شرح، (ثم بعده إن لم يوجد إلخ) فليراجع ~~وليتأمل (قوله: ففي ولد رقيق إلخ) أي: كما لو أوصى بأولاد أمته، ثم مات ~~وأعتقها الوارث اه. # ع ش (قوله: وفي رقيقة) أي: أم رقيقة (قوله: منهما) أي: الزوج، والأم اه. ~~. # ع ش (قوله: أجيب) فيه نظر إذا طلبت الأم الإرضاع المنقص للاستمتاع وأبى ~~الزوج ووافقها السيد اه. # سم (قوله: ويحتمل خلافه إلخ) ، والأول أقرب اه. # نهاية # (قوله: وارثا، أو عدمه) وذكورة، أو أنوثة اه. # نهاية عبارة المغني في قرب وارث، أو عدمهما وإن اختلفا في الذكورة وعدمها ~~كابنين، أو بنتين، أو ابن وبنت اه. # (قوله: وإلا) أي: وإن لم يكن له مال اه. # مغني (قوله: فإن لم يقدر) أي: على الاقتراض اه. # رشيدي زاد ع ش وقضية التقييد بعدم القدرة أنه لو قدر على الاقتراض ليس له ~~أمر الحاضر بالإنفاق وعليه فلو خالف وأمره وأنفق فالظاهر الرجوع للقرينة ~~الظاهرة في عدم التبرع ولكونه إنما أنفق بإذن الحاكم اه. . # (قوله: أمر الآخر بالإنفاق إلخ) محل هذا كما قاله الأذرعي إذا كان ~~المأمور أهلا لذلك مؤتمنا وإلا اقترض الحاكم منه وأمر عدلا بالصرف إلى ~~المحتاج يوما فيوما نهاية ومغني (قوله: في أمره له إليها) أي: إلى النية، ~~وقوله: كاف فيه أي: في الرجوع اه. # سم (قوله: بأن كان أحدهما أقرب) كابن البنت، وقوله: والآخر وارثا كابن ~~ابن الابن اه. . # ع ش (قول المتن في الأصح) ، والثاني لا أثر للإرث لعدم توقف وجوب النفقة ~~عليه اه. # مغني (قوله: PageV08P351 # التموين) أي: تحصل المؤن للقريب اه. . # كردي (قوله: أم توزع المؤن عليهما) معتمد اه. # ع ش (قوله: وجزم في الأنوار بالثاني) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله: ~~وقلنا أن مؤنته إلخ) أي: على المرجوح الآتي آنفا اه. # نهاية (قوله: لكن منعه إلخ) عبارة النهاية وإن منعه إلخ # (قوله: أي: أب وإن علا) ms6408 إلى الفرع في النهاية إلا قوله: ومر إلى المتن ~~(قوله: ولو بالغا) أي: عاجزا عن الكسب لنحو زمانة اه. # ع ش (قول المتن، وجدات) ، الواو بمعنى، أو، فلو وجد جد، وجدة قدم الجد ~~وإن بعد كما يفيده قوله: أي: أب وإن علا اه. . # حلبي (قول المتن فبالقرب) هلا قال هنا فإن استويا في القرب؟ فالاعتبار ~~بالإرث كما تقدم في جانب الفروع اه. # سم (قوله: كما مر) أي: القول بذلك، ثم هلا قال أي: في المتن، ثم القرب ~~على قياس ما مر في الفروع اه. . # سم (قوله: أي: بالجهة التي إلخ) ففي كلامه مضاف محذوف نهاية ومغني أي: ~~والتقدير بجهة ولاية المال اه. # رشيدي # (قول المتن على الفرع) وإن بعد كأب وابن ابن نهاية ومغني (قوله: ومر) أي: ~~في شرح، وقوت عياله (قوله: وأم ولده) سكت عن الرقيق غيرها كأنه؛ لأنه يباع ~~لنفقة القريب اه. # سم (قوله: ثم بعد الزوجة إلخ) عبارة الروض وإن ضاق بدأ بنفسه، ثم زوجته ~~ثم بولده الصغير، ثم الأم ثم الأب، ثم الولد الكبير، ثم الجد، ثم أبوه ~~انتهت اه. # سم (قوله: ثم بعد الزوجة) أي: ومن ألحق بها من خادمها وأم ولده (قوله: ~~مستو مع الولد الصغير إلخ) أي: فيوزع عليهما اه. # ع ش (قوله: أو ضعف) عطف بيان اه. # ع ش (قوله: على أب) أي: في الأولى، وقوله: أو ابن إلخ أي: في الثانية اه. # رشيدي (قوله: وتقدم العصبة إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإن كان أحد الجدين ~~المجتمعين في درجة عصبة كأب الأب مع أبي الأم قدم فإن بعد العصبة منهما ~~استويا لتعادل القرب، والعصوبة قال الإسنوي: هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في ~~إعفاف الجد أنه دائر مع النفقة وأن العصبة البعيد مقدم ولو اختلفت الدرجة ~~واستويا في العصوبة، أو عدمها فالأقرب مقدم اه. # وفي المغني مثلها إلا قوله: قال الإسنوي: إلى ولو اختلفت فعلم من هذا أن ~~الشارح، والنهاية جريا على ما قاله الإسنوي وأن المغني جرى على ما في الروض ~~(قوله: ms6409 وإن بعد) أي: العاصب اه. . # رشيدي (قوله: وجدة لها إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه فروع لو اجتمع ~~جدتان في درجة وزادت إحداهما على الأخرى بولادة أخرى فقدمت فإن قربت الأخرى ~~دونها قدمت لقربها ولو عجز الأب عن نفقة أحد ولديه وله أب موسر لزمت أباه ~~نفقته فإن رضي كل منهما بأخذ ولد لينفق عليه، أو اتفقا على الإنفاق بالشركة ~~فذاك ظاهر وإن تنازعا أجيب طالب الاشتراك وقال البلقيني: يقرع بينهما ولو ~~عجز الوالد عن نفقة أحد، والديه وله ابن موسر فعلى الابن نفقة أبي أبيه ~~لاختصاص الأم بالابن لما مر من أن الأصح تقدم الأم على الأب ولو أعسر الأب ~~بالنفقة لزمت الأبعد ولا رجوع له عليه بما أنفق إذا أيسر به اه. . PageV08P352 # قوله: وزع إلخ) جواب ولو استوى إلخ (قوله: من كل) متعلق بسد اه. # ع ش (قوله: فالصغير إلخ) يعني بحث أنه يقدم الصغير إلخ بعد مطلق الضائع ~~لا بقيد الفرعية، أو الجدية خلافا لما يوهمه صنيعه (قوله: نظير ما مر) أي: ~~على الخلاف المتقدم في الأصول اه. # مغني (قوله: ملكوا ذلك بالتسليم إلخ) هل يشترط قصد الدفع عما لزمه كما ~~تقدم في الزوجة وعلى الاشتراط لو تنازعوا مع الوارث من القول؟ قوله: سم ~~(أقول) قدمنا في آخر فصل الإعسار عن السيد عمر أن الشارح يعتبر في كل دين ~~قصد الأداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم مما قدمه اه. # وقد ذكر الشارح هناك ما يفهم منه أن القول للوارث اه. . # راجعه ### | [فصل في الحضانة وهل انتهائها في الصغير بالبلوغ أم بالتمييز] ### | (فصل في الحضانة) # (قوله: في الحضانة) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا ~~التنبيه الأول وقوله: كبنت خالة وبنت عم لأم (قوله: في الصغير إلخ) وتنتهي ~~في المجنون بالإفاقة اه. # ع ش (قوله: خلاف لفظي) هو كذلك قطعا وإن أوهم قوله: نعم إلخ خلافه ~~فليتأمل اه. # سيد عمر (قوله: من الحضن) أي: مأخوذة منه اه. # مغني (قوله: لضم الحاضنة إلخ) أي: سمي المعنى الشرعي ms6410 الآتي بلفظ الحضانة ~~لضم إلخ (قوله: إليه) أي: الجنب (قوله: هذا) أي: قوله: بفتح الفاء لغة إلى ~~هنا (قوله: والذي في القاموس إلخ) أي: فقولهم وهو الجنب هو أحد معانيه لغة ~~اه. # ع ش (قوله: أو الصدر، والعضدان وما بينهما) مجموع ذلك معنى واحد (قوله: ~~وحضن) من باب نصر، وقوله: حضنا بفتح الحاء اه. # ع ش (قوله: ككبير مجنون) قال في الروض وشرحه: المحضون كل صغير ومجنون ~~ومختل وقليل التمييز انتهى اه. # سم (قوله: بما يصلحه إلخ) أي بتعهده بطعامه وشرابه ونحو ذلك اه. # مغني (قوله: ومؤنتها إلخ) عبارة المغني، والروض مع الأسنى ومؤنة الحضانة ~~في مال المحضون فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته اه. . # رشيدي (قوله: في إنفاق الحاضنة) من إضافة المصدر إلى فاعله، أو مفعوله ~~اه. # (قوله: ما مر آنفا) أي: قبيل قول المتن وعليها إرضاع ولدها اللبأ (قوله: ~~ويكفي) أي: في صيرورة أجرة الإرضاع، والحضانة دينا على الأب (قوله: ~~واحضنيه) بضم الضاد المعجمة من حضن، والداودية كنصر كما في المختار (قوله: ~~ولك الرجوع) أي: بما يقابل ذلك اه. # ع ش (قوله: ولك الرجوع إلخ) قضية قوله: ويأتي هنا إلخ أنه ليس بلازم وأن ~~مجرد قوله: أرضعيه واحضنيه كاف في الرجوع (قوله: على الأب) أي مثلا (قوله: ~~وإن لم يستأجرها) أي: ويستحق الأجرة وإن إلخ اه. # ع ش، والأولى رجوع الغاية لقوله: ويكفي مع ظرفه المحذوف الذي قدرته ~~(قوله: فعلى من عليه إلخ) خبر مقدم لقوله: إخدامه (قوله: ويأتي إلخ) أي في ~~شرح للجدة على الصحيح ذلك أي: مسألة الإخدام # (قول المتن: وأولاهن) أي: أحقهن بمعنى المستحق منهن أم فلا يقدم غيرها ~~عليها إلا بإعراضها وتركها للحضانة فيسلم لغيرها ما دامت ممتنعة كما يأتي ~~اه. # ع ش (قوله: عند التنازع) عبارة شرح الروض فمتى اجتمع اثنان فأكثر من ~~مستحقيها فإن تراضوا بواحد فذاك، أو تدافعوا فعلى من تلزمه نفقته كما مر، ~~أو طلبها كل منهم وهو بالصفة المعتبرة فإن تمحضن أي: الإناث فأولاهن الأم ~~إلخ ms6411 اه. . # سم (قوله: في حر) سيذكر محترزه في شرح ولا حضانة لرقيق (قول المتن أم) أي ~~إلا إن طلبت أجرة وعنده متبرع فيسقط حقها منها نظير ~~ PageV08P353 # ما مر إمداد ويؤخذ من قوله: نظير ما مر أن الحكم كذلك لو طلبت أكثر من ~~أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بها، أو طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى ~~بدونها اه. # سيد عمر أقول: ويأتي في شرح فإن كان رضيعا اشترط إلخ ما يصرح بذلك (قوله: ~~في مطلقة إلخ) عبارة غيره أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان ~~بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه ~~مني فقال: «أنت أحق به ما لم تنكحي» (قوله: نعم يقدم) إلى قوله: كبنت أنثى ~~في المغني إلا قوله: أقوى قرابة إلى المتن (قوله: يقدم زوجة محضون إلخ) ولو ~~كان كل من الزوج، والزوجة محضونا فالحضانة لحاضن الزوج؛ لأنه يجب على الزوج ~~القيام بحقوق الزوجة فيلي أمرها من يتصرف عنه توفية لحقها من قبل الزوج اه. # ع ش (قوله: وزوج محضونة إلخ) وله نزعها من أبيها وأمها الحرين بعد ~~التمييز، وتسليمها إلى غيرهما بناء على جواز التفريق حينئذ اه. # مغني عبارة ع ش قوله: وزوج إلخ أي: وإن لم تزف له فيثبت حقه بنفس العقد ~~فله أن يأخذها ممن له حضانتها قهرا عليه في هذه الحالة اه. . # (قوله: إذ غيرها) أي: التي لا تطيق الوطء (قوله: لا تسلم إليه) أي: فتبقى ~~الحضانة للأم ولا يفيد تزويجها منع الأم كما يتوهمه من يفعله توصلا به إلى ~~منعها فليتنبه له اه. # سم (قوله: ولا حق هنا لمحرم رضاع إلخ) أي: ولا لمحرم مصاهرة كزوجة الأب ع ~~ش وسم ورشيدي. # (قوله: لوفور شفقته) أي: الأقرب، وقوله: عليهن أي: الأمهات اه. # سم (قوله: كما يأتي إلخ) أي: في الفرع الآتي في شرح وقيل تقدم إلخ (قوله: ~~وإن علا) الظاهر أن الأصوب حذفه؛ لأنه عين المتن الآتي على الأثر فتأمل اه. ms6412 # رشيدي أي: قول المصنف، ثم أم أبي أب كذلك إلخ (قوله: لذلك) أي: لمشاركتها ~~الأم إرثا وولادة اه. # مغني (قوله: وقدمن) أي: أمهات الأم، وقوله: عليها أي: أم الأب اه. . # سم (قوله: لتحقق ولادتهن) أي وظن ولادة أم الأب اه. # مغني (قوله: لذلك) أي: لوفور شفقتها (قوله: أو البطن) ، أو لمنع الخلو ~~فقط (قوله: بأن أولئك إلخ) عبارة المغني بأن النظر هنا إلى الشفقة وهي في ~~الجدات أغلب اه. # (قول المتن وتقدم أخت) أي: الرضيع اه. . # ع ش (قوله: بخلاف من يأتي) عبارة المحلى، والمغني بخلافهما اه. # (قوله: وهي من تدلي) إلى قوله: وقد يقال: في المغني (قوله: ومثلها) أي: ~~الجدة الساقطة اه. # مغني (قوله: قيل إلخ) أجاب عنه المغني، والنهاية بأن: قولهما وبنت العم ~~إلخ معطوف على كل محرم لا على بنت ابن البنت كما توهمه اه. # (قوله: مما مر) وهو قوله: يدلي بذكر لا يرث اه. . # كردي (قوله: كبنت خال) أي: مطلقا (قوله: والمحضون إلخ) لم يتقدم في كلامه ~~ما يخرجه اه. # ع ش (قوله: وأما قول الروضة إلخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وأجاب عما ~~اعترضوا به بأنه إنما يعتبر الإدلاء بمن له حق في الحضانة عند قوة النسب لا ~~عند ضعفه بتراخيه شرح م ر اه. . # سم وكذا اعتمده PageV08P354 # النهاية، والمغني (قوله: فيها) أي: بنت الخال (قوله: بينها) أي: بنت ~~الخال على قول الروض # (قوله: كأب وإن علا) إلى الفرع في النهاية، والمغني (قوله: أو عم) عبارة ~~المغني، والأخ لأبوين، أو لأب، والعم كذلك اه. . # (قول المتن على ترتيب الإرث) أي: فيقدم أب، ثم جد وإن علا، ثم أخ شقيق، ~~ثم لأب وهكذا فالجد هنا مقدم على الأخ فلو قال المصنف على ترتيب ولاية ~~النكاح لكان أولى اه. مغني (قوله: وأخ لأب على أخ لأم) فيه مسامحة بالنسبة ~~للأخ من الأم فإنه لا حق له في ولاية النكاح أصلا وتعبيره بالتقديم يشعر ~~بخلافه اه. # ع ش (قوله: كما أفاده) أي: التقييد بالقريب السياق أي: والتمثيل بابن ~~العم ms6413 نهاية ومغني (قول المتن كابن عم إلخ) ويفارق ثبوت الحضانة له عليها ~~عدم ثبوتها لبنت العم على الذكر بأن الرجل لا يستغني عن الاستنابة بخلاف ~~المرأة ولاختصاص ابن العم بالعصوبة، والولاية، والإرث اه. . # مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه فعلم أن ابن العم يحضن بنت ~~عمه وبنت العم لا تحضن ابن العم المشتهى ولعل القياس أن الخنثى المشتهى ~~كالأنثى إذا كان الحاضن ابن العم وكالذكر إذا كان الحاضن بنت العم؛ لأن ذلك ~~هو الاحتياط وقياس ذلك أنه لا حضانة لابن العم الخنثى على ابن عم خنثى ~~مشتهى لاحتمال أنوثة الأول وذكورة الثاني فليتأمل وليراجع اه. # (قول المتن ولا تسلم إليه مشتهاة إلخ) فهم تسليم الذكر له مطلقا ولو ~~مشتهى وهو قضية كلام الروضة وصرح به ابن الصباغ وصوب الزركشي عدم تسليم ~~المشتهى له اه. مغني زاد النهاية ويمكن حمل الأول على عدم ريبة، والثاني ~~على خلافه اه. . # (قول المتن بل إلى ثقة يعينها) أي: ولو بأجرة من ماله نهاية ومغني (قوله: ~~كونها) أي: نحو بنته (قوله: غيرتها) بفتح الغين، وقوله: اشتراط كونها أي: ~~نحو بنته، وقوله: ثقتين أي: ولو كانت إحداهما زوجة له اه. . # ع ش (قوله: وما اقتضاه كلام غير واحد إلخ) عبارة المغني، والأسنى فإن كان ~~له بنت مثلا يستحي PageV08P355 # منها جعلت عنده مع بنته نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحله سلمت ~~إليها لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته وبهذا يجمع بين ~~كلامي الكتاب، والروضة وأصلها حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم ~~إليها اه. . # وفي النهاية ما يوافقها وإن كان في عبارته خلل كما نبه عليه الرشيدي قال ~~السيد عمر ويمكن الجمع أيضا بأن يقال: إن أدى التسليم إليه إلى محظور من ~~نظر، أو خلوة لم تسلم إليه بل إلى البنت وإلا فلا يمتنع التسليم إليه اه. # (قوله: فلا حضانة لهم) فإن كان ثم من له الحضانة سلم له وإلا فيعين ms6414 ~~القاضي من يقوم بها اه. # ع ش (قوله: ولانتفائها) أي: القرابة اه. ع ش (قوله: في الأخيرة) أي: ~~المعتق # (قوله: مقدمة) أي: عند التنازع اه. مغني (قوله: للخبر) أي: المار في شرح ~~وأولاهن أم (قوله: بالولادة المحققة) أي:؛ لأنه منها ولو من زنا ع ش (قوله: ~~ثم أمهاته إلخ) عبارة المحلى وهو أي: الأب مقدم على أمهاته وبعدهن الجد ~~أبوه، وهو مقدم على أمهاته وبعدهن أبو الجد وهو مقدم على أمهاته اه. # (قول المتن: عليه) أي: الأب اه. ع ش (قوله: أو هما) يتأمل هل المراد، أو ~~الأخت من الأبوين، أو حصل فيه تحريف وصوابه إذ هما سيد عمر عبارة النهاية، ~~أو الأب، أو هما لإدلائهما إلخ وقال الرشيدي قوله: لإدلائهما بالأم لا يجري ~~هذا التعليل في الأخت للأب فالصواب إسقاطها إذ هذا التعليل لا يجري فيها ~~وعبارة الشارح الجلال أي:، والمغني عقب المتن نصها لإدلائهما بالأم بخلاف ~~الأخت للأب لإدلائهما به انتهت اه. # (قوله: كأمهاتها) أي: الأم اه. ع ش (قول فعليه) أي: على ما جرى عليه ~~الزركشي (قوله: وهو) أي التخصيص (قوله: لتقديمهما) الظاهر لتقديمها اه. سيد ~~عمر (قوله: ويتفرع عليه) أي: على تقديم البنت على سائر الأصول غير الأبوين ~~وقال الكردي: أي: على ما ذكر من الاحتمالين أعني احتمال تقديم البنت ~~واحتمال تقديم الجدة اه. وفيه نظر ظاهر (قوله: وأب) عطف على جدة (قوله: ~~هنا) أي: في مسألة اجتماع الثلاثة (قوله: فتقدم أم الأم إلخ) أقول قد يرجحه ~~قولهم، والإناث أليق بها وقولهم وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم، ثم أمهاتها ~~(قوله: لحجبه) أي: الأب بأم الأم (قوله: فالحاصل) أي: حاصل ما ذكر من شقي ~~الترديد اه. كردي (قوله: أن الجدة من حيث هي محجوبة بالبنت) أي: فمقتضاه هو ~~الشق الثاني من الترديد، والبنت من حيث هي محجوبة بالأب أي فمقتضاه هو الشق ~~الأول من الترديد وللكردي هنا كلام لم تظهر لي صحته فتركته (قوله: فأيهما ~~إلخ) أي: من الحجبين، أو من الأب، والجدة، أو من البنت، والجدة، ms6415 والمآل ~~واحد (قوله: الذكر) إلى قوله: قيل في المغني وإلى قول المتن: وفاسق في ~~النهاية إلا قوله: فإن قلت ينافيه إلى المتن (قوله: من النسب) احتراز عن ~~الرضاع (قوله: مطلقا) أي: من الذكر، والأنثى اه. مغني (قوله: الذكر، ~~والأنثى) أي: ذكرا كان، أو أنثى (قوله: هذا) أي: قوله: فالأصح الأقرب ~~(قوله: مخالف لما مر) أي لاقتضاء هذا تقديم بنتي الأخ، والأخت على الخالة؛ ~~لأنهما أقرب اه. سم (قوله: بمنع ذلك) يعني أقربية بنتي الأخ، والأخت من ~~الخالة المستلزم لتقديمهما عليها، المخالف لما مر (قوله: بالمؤخر) أي: ~~الأخ، والأخت (قوله: PageV08P356 # ينافيه) أي: التعليل بقوله:؛ لأن الخالة إلخ (قوله: هناك) أي: في مسألة ~~العمة (قوله: هنا) أي: في مسألة الخالة (قوله: ينافي ذلك) أي: قوله: قلت ~~هناك استويا إلخ (قوله: كأن استوى إلخ) أي وفيهم أنثى وذكر اه. # مغني (قول المتن فالأنثى) قال ابن المقري: فتقدم الأخت مطلقا على الأخ ~~مطلقا فتقدم ذات الأبوين، ثم ذات الأب، ثم ذات الأم، ثم الأخ لأبوين، ثم ~~لأب، ثم لأم اه. # سم (قوله: مقدمة) أي: على الذكر كأخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ اه. . # مغني (قوله: وأبصر) عطف مغاير اه . . # ع ش (قوله: يكن من المستويين إلخ) عبارة المغني بأن لم يكن فيهم أنثى ~~وذكر بأن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وخالتين وأختين اه. # (قوله: أنثى) أي: مع ذكر اه. # ع ش عبارة الرشيدي أي: مفردة بقرينة ما بعده اه. # ومآلهما واحد (قوله: والخنثى هنا كالذكر) فلا يقدم على الذكر في محل لو ~~كان أنثى لقدم لعدم الحكم بالأنوثة مغني وإمداد (قوله: ما لم يدع الأنوثة ~~إلخ) أي: بظهور علامة له خفيت على غيره ع ش فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه؛ ~~لأنها لا تعلم إلا منه غالبا فيستحق الحضانة وإن اتهم؛ لأنها تثبت ضمنا لا ~~مقصودا؛ ولأن الأحكام لا تتبعض مغني وإمداد (قوله: ويحلف) أي: فيقدم على ~~الذكر اه. . # ع ش # (قوله: أي: لمن فيه رق) إلى التنبيه في المغني (قوله:؛ لأنها ms6416 ولاية) أي: ~~وليس الرقيق من أهلها اه. # مغني (قوله: من أحد أبويه الحر) ويتصور ذلك في الأم بأن تعتق بعد ولادته، ~~أو أوصى بأولادها، ثم عتقت فهي حرة، والأب رقيق كالولد اه. # ع ش (قوله: وقريبه) أي: المستحق لحضانته اه. # مغني (قوله: في حضانته) متعلق بيشترك (قوله: فإن توافقا على شيء) أي على ~~المهايأة، أو على استئجار حاضنة، أو رضي أحدهما بالآخر نهاية ومغني (قوله: ~~وإلا) أي: بأن تمانعا اه. # نهاية (قوله: لأم قنة) هو بالإضافة كذا في سم عن صاحب التحفة وانظر ما ~~وجهه مع أن قوله: فيما إذا أسلمت إلخ قد يعين أن الأم بالتنوين فتأمل اه. # رشيدي أقول: ويؤيده قول المغني ويستثنى أي: من المتن ما لو أسملت أم ولد ~~الكافر إلخ (قوله: لفراغها) علة لقوله: فلها حضانة إلخ، وقوله: لمنع السيد ~~إلخ علة لفراغها وقوله: مع وفور إلخ متعلق بالفراغ (قوله: ومن تزوجها لا حق ~~إلخ) ويؤخذ مما مر ويأتي أنها تنتقل لما بعد الأبوين ثم القاضي الأمين ~~فليراجع اه. # رشيدي ويأتي عن المغني ما يصرح به (قوله: في ذلك اليوم) أي: في يوم في ~~سنة اه. # سم (قوله: كذلك) أي: ينيب عنه القاضي من يحضنه (قوله: وإلا) أي: بأن دام ~~ثلاثة أيام فأكثر اه. # ع ش (قول المتن وفاسق) ولو تاب الفاسق اتجه ثبوت حقه في الحال من غير ~~احتياج إلى PageV08P357 # استبراء م ر اه. # سم ويأتي عن المغني ما يوافقه (قوله: أنها لا تقبل إلخ) بيان للموصول ~~(قوله: وجمع في التوشيح إلخ) اعتمده النهاية، والمغني (قول المتن وكافر على ~~مسلم) أفهم كلامه ثبوتها للكافر على الكافر وهو كذلك نهاية ومغني (قوله: ~~لذلك) عبارة المغني إذ لا ولاية له عليه ؛ ولأنه ربما فتنه في دينه وحينئذ ~~فيحضنه أقاربه المسلمون على الترتيب المار فإن لم يوجد أحد منهم حضنه ~~المسلون ومؤنته في ماله كما مر فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته فإن ~~لم يكن فهو من محاويج المسلمين وينزع ندبا من الأقارب الذميين ms6417 ولد ذمي وصف ~~الإسلام كما مر في باب اللقيط وإن قال الأذرعي: المختار وظاهر النص الوجوب ~~اه. . # (قوله: بخلاف العكس) إلى قوله: مع الاغتناء في المغني وإلى قول المتن فإن ~~كملت في النهاية إلا قوله: وأما ما قبيل الفصل إلى أما إذا لم يكن (قول ~~المتن وناكحة غير أبي الطفل) أي: وإن علا كما في زوجة الجد أبي الأب وصورته ~~أن يزوج الرجل ابنه بنت زوجته من غيره فتلد منه، ويموت أبو الطفل وأمه، ~~فتحضنه زوجة جده بر اه. . # سم على منهج اه. ع ش (قوله: ولم يدخل بها) أي فتسقط بمجرد العقد وإن كان ~~الزوج غائبا صرح به في الأم اه. . # ع ش (قوله: أما ناكحة أبي الطفل إلخ) أي: كخالة الطفل إذا نكحت أباه، أو ~~جده سم وع ش (قوله: وقضيته) أي: التعليل (قوله: إن تزوجها) أي: الحاضنة، ~~وقوله: بأبي الأم أي: كأن تكون عمة المحضون وتزوجت بأبي أمه ع ش وسم (قوله: ~~بألف وحضانة الصغير إلخ) وكذا لو خالعها على الحضانة فقط مغني وع ش وسم ~~رشيدي # (قوله: إلا إن تزوجت من له حق إلخ) فلو تزوجته واستحقت الحضانة، ثم عرض ~~له ما أخرجه عن أن يكون له حق في الحضانة كفسق فهل تستمر الحضانة لها ~~ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، أو ينقطع حقها؟ فيه نظر سم ~~وقضية هذا الترديد أنه لا بد من عدالته في الابتداء قطعا وقد يتوقف فيه؛ ~~لأنه الآن ليس حاضنا شريكا للأنثى الحاضنة بل هي مختصة بها نعم شرط بقاء ~~حضانتها تزوجها ممن له فيها حق وإن لم يكن الآن له حق فيها لتأخره في ~~الترتيب، أو لفسقه فليتأمل وعبارة الإمداد إلا ذو حضانة أي: له حق فيها وإن ~~لم يستحقها الآن انتهت وهو صريح في عدم مشاركته لها في الحضانة اه. # سيد عمر أقول: وكذا في النهاية، والمغني ما يصرح به بل هو المراد من قول ~~الشارح في الجملة (قوله: كأن تزوجت) لا يخفى ما في الدخول بهذا ms6418 على المتن ~~مع العطف بالواو اه. # رشيدي أقول: وسوغه تقدير المستثنى وقصد الإشارة إلى عدم اختصاص الاستثناء ~~بمن ذكر (قوله: أو أخته لأمه) أي: أو تزوجت أخته لأمه إلخ اه. # سم (قول المتن وابن أخيه) ويتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان المستحق غير ~~الأم وأمهاتها كأن تتزوج أخت الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه فإنها تقدم على ~~ابن أخيه لأبيه في الأصح نهاية ومغني (قوله: فيتعاونان) أي: الزوج، والزوجة ~~(قوله: بخلاف الأجنبي) يعني من لا حق له في الحضانة كالجد أبي الأم، والخال ~~فيسقط حضانة المرأة بتزويجها به اه. # مغني (قوله: اشترط أن ينضم إلخ) أي: كما تقدم في قوله: ما لم يرض الزوج، ~~والأب إلخ اه. سم (قوله: لرضاه) أي: الأجنبي # (قوله: إذا كانت ذات إلخ) سيذكر محترزه (قوله: كما بأصله) وأفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى - اه. . # نهاية (قوله: أمرأ) أي: أوفق اه. . # ع ش (قوله: فإن امتنعت سقط حقها) كذا في المغني (قوله: وحينئذ PageV08P358 # يأتي هنا) أي: بالنسبة للحضانة إذ مسألة الرضاع تقدمت في كلام المصنف فلا ~~يحتاج للتنبيه عليها هنا وحينئذ فهذا صريح في أنها إذا لم ترض إلا بأجرة ~~وهناك متبرعة، أو إلا بأجرة المثل وهناك متبرعة، أو إلا بأجرة المثل وهناك ~~من يرضي بأقل تسقط حضانتها اه. # رشيدي ومر عن السيد عمر ما يوافقه (قوله: ما مر) أي: قبيل الفصل (قوله: ~~فيمن) أي: أجنبية وقوله: بدون ما رضيت أي: الأم (قوله: وأما ما مر قبيل ~~الفصل إلخ) أي: في شرح وكذا إن تبرعت أجنبية إلخ، وقوله: مما ظاهره يخالف ~~إلخ قد مر هناك عن الرشيدي وجه المخالفة (قوله: ذلك) أي: الإتيان (قوله: ~~أما إذا لم يكن) إلى قوله: كما اعتمده جمع في المغني إلا قوله: سواء إلى ~~ومن تغفل، وقوله: قال الأذرعي: إلى ومن سفه، وقوله: أي: إن صحبه حجر فيما ~~يظهر (قوله: فتستحق جزما) أي: الحضانة (قوله: سلامة الحاضنة إلخ) وأن لا ~~تكون صغيرة منهج ومغني، ثم الأولى إسقاط التاء كما ms6419 في المغني (قوله: كفالج) ~~وسل اه.: # مغني (قوله: في حق من يباشرها إلخ) متعلق بيشترط، أو خبر مبتدإ محذوف، ~~والتقدير هذا أي: اشتراط السلامة عما ذكر معتبر في حق من إلخ (قوله: ومن ~~عمي) ، وقوله: ومن تغفل ومن سفه، وقوله: ومن جذام إلخ كل منها عطف على من ~~ألم إلخ (قوله: أنها إلخ) بيان لما (قوله: فإن لم تجد إلخ) الأولى ولم تجد ~~إلخ كما في النهاية (قوله: أثر) أي: العمى اه. # ع ش (قوله: سواء في ذلك) أي: في اشتراط سلامة الحاضنة عما ذكر، وقوله: ~~الكبير إلخ أي: المحضون الكبير إلخ اه. # كردي (قوله: في حق غير مميز) أي محضون غير مميز (قوله: لا يورد إلخ) أي: ~~يكره ذلك فهو نهي تنزيه اه. # ع ش (قوله: ذو عاهة) على تقدير مضاف إذ المورد ليس صاحب عاهة وإنما هو ~~صاحب ذات العاهة اه. # رشيدي (قوله: أنها ليست إلخ) خبر ومعنى إلخ، والضمير للداء # (قوله: كأن عتقت) إلى قوله: ومثلها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: ~~أو رشدت (قوله: أو رشدت) أي: أو تابت فاسقة اه. . # مغني (قوله: ذو البيت) أي: بخلاف إذا لم يكن البيت للزوج المطلق فتستحقها ~~مطلقا اه. # مغني (قوله: عاد حقها) أي: وإن تكرر ذلك منها اه. ع ش # (قوله: وإلا) أي: وإن لزمها نفقة الولد المحضون بأن لم يكن للولد مال ولا ~~أب موسر أجبرت أي: الأم؛ لأنها من جملة النفقة فهي حينئذ كالأب اه. مغني ~~(قوله: ومنه) خبر مقدم لقوله: الإخدام، والضمير للإنفاق، وقوله: إذ المراد ~~إلخ علة مقدمة على بعض معلولها (قوله: أن تخدمه) فاعل ولا يلزم (قوله: وقول ~~الماوردي إلخ) تقييدا لقولهم ولا يلزم الأم إلخ (قوله: لا يخدم) بفتح الياء ~~هنا وفيما يأتي (قوله: لغيرها) أي: غير الأم التي لا يلزمها إنفاق ولدها ~~المحضون (قوله: بقصد الرجوع) أي: بأجرة الحضانة (قوله: قام إلخ) أي: لو قام ~~(قوله: لا يختلف المذهب) إلى المتن مقول القول (قوله: في أن أزواجهن إلخ) ~~أي: في ms6420 صورة كون المانع التزويج اه. # كردي (قول المتن هذا) أي: المذكور من الفصل إلى هنا كله في غير مميز ~~وهو PageV08P359 # كما مر من لا يستقل كطفل ومجنون بالغ اه. # مغني (قول المتن في غير مميز) أي: سواء افترق أبواه، أو لا كما يؤخذ من ~~إطلاقه مع التفصيل في مقابلة الذي هو المميز اه. سم # (قوله: الذكر) إلى قول المتن، أو أنثى في النهاية إلا قوله: وإفتاء ابن ~~الصلاح إلى ويظهر وقوله: نعم إن أضرت، إلى ولو مرضت الأم (قوله: ومر ضابطه ~~إلخ) وهو من يأكل وحده ويشرب وحده إلى آخر ما هناك وظاهر إناطة الحكم ~~بالتمييز أنه لا يتوقف على بلوغه سبع سنين وأنه إذا جاوزها بلا تمييز بقي ~~عند أمه اه. # ع ش ويأتي عن المغني ما يوافقه (قول المتن إن افترق أبواه) أي: من النكاح ~~نهاية ومغني وشرح المنهج وينبغي أن مثله ما إذا لم يفترقا ولكن اختلف ~~محلهما وكان كل منهما لا يأتي للآخر، أو يأتي أحيانا لا يتأتى فيها القيام ~~بمصالح المحضون سم على حج اه. رشيدي (قوله: مع أهليتهما إلخ) أي: وإن فضل ~~أحدهما صاحبه بدين، أو مال، أو محبة نهاية، ومغني (قوله: ومقامهما في بلد ~~واحد) سيأتي محترزه في المتن (قوله: خير إن ظهر إلخ) وظاهر كلامهم أن الولد ~~يتخير ولو أسقط أحدهما حقه قبل التخيير وهو كذلك نهاية ومغني (قوله: وإذا ~~اختار أحدهما إلخ) فلو اختارهما معا فينبغي أن يقرع بينهما إلا إن ظن أن ~~سببه قلة عقله فينبغي أن يكون عند الأم فليراجع اه. # سم أقول وقول الشارح المار خير إن ظهر إلخ كالصريح فيما بحثه (قول المتن ~~كان عند من اختار منهما) ولو اختار أحدهما فامتنع من كفالته كفله الآخر فإن ~~رجع الممتنع أعيد التخيير وإن امتنعا، وبعدهما مستحقان لها كجد وجدة خير ~~بينهما وإلا بأن لم يكن بعدهما مستحق أجبر عليها من تلزمه نفقته؛ لأنها من ~~جملة الكفاية نهاية ومغني وفي سم بعد ذكره في الروض وشرحه مثله ويؤخذ منه ms6421 ~~أنه لو امتنع جميع مستحقي الحضانة من حضن غير المميز أجبر عليها من تلزمه ~~نفقته وهو كذلك (قوله: للخبر الحسن إلخ) ؛ ولأن القصد بالكفالة الحفظ ~~للولد، والمميز أعرف بحظه فيرجع إليه، وسن التمييز غالبا سبع سنين، أو ثمان ~~تقريبا وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان، والحكم مداره عليه لا على ~~السن اه. # مغني (قوله: وإنما يدعي إلخ) وفي المصباح عن الأزهري أن الغلام يطلق على ~~المولود حين يولد وعلى الكهل وهو فاش في كلامهم فلم يختص الغلام بالمميز ~~اه. # ع ش (قول المتن: أو نكحت) أي: الأنثى اه. . # مغني (قوله: لانحصار الأمر فيه) فإن عاد صلاح الآخر أنشأ التخيير اه. ~~مغني # (قوله: المميز) إلى قوله:؛ ولأنه في المغني إلا قوله: عند فقد من هو أقرب ~~منه وقوله: ولا بنت له إلى فيخير (قوله: لا أب له) أي: أو قام به مانع اه. ~~مغني (قوله: أقرب منه) أي: من الجد وانظر من الأقرب من الجد بعد الأب، ~~والأم وأمهاتها (قوله: ولا بنت له إلخ) أي: والحال اه. # ع ش (قوله: وحينئذ) أي: حين أن يقيد المستثنى بما ذكر (قوله: فلا اعتراض ~~عليهما) أي: في إطلاقهما في الروضة وأصلها أن الأم أولى بالأنثى من ابن ~~العم اه. # سم وقد يقال: أن المراد لا يدفع الإيراد (قوله: فتتخير إلخ) متفرع على ~~قوله: وكذا الحواشي فهم كالجد (قوله: لأم) أي لإدلائها بالأم وأما الأخت ~~للأب فلا كما صرح به الماوردي مغني وأسنى زاد النهاية ومثل الأخت للأب ~~العمة اه. # (قوله: أيضا) أي كالأم (قوله: وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين ~~إلخ) كأخوين، أو أختين وهو ما نقله الأذرعي في الأنثيين عن فتاوى ~~البغوي PageV08P360 # ونقل عن ابن قطان وعن مقتضى كلام غيره جريانه بينهما أي المتساويين وهو ~~الأوجه؛ لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى نهاية ومغني ~~وأسنى # (قوله: أي الأبوين) إلى قول المتن زائرة في المغني إلا قوله: وإفتاء ابن ~~الصلاح إلى ويظهر (قوله: ومن ألحق إلخ) الواو ms6422 بمعنى، أو كما عبر بها المغني ~~(قول المتن حول إليه) أي: وإن تكرر ذلك منه روض اه. # سم (قوله:؛ لأنه قد يبدو إلخ) أي: أو يتغير حال من اختاره أولا ولأن ~~المتبع شهوته كما قد يشتهي طعاما في وقت وغيره في آخر؛ ولأنه قد يريد ~~مراعاة الجانبين أسنى ومغني (قوله: نعم إن ظن إلخ) عبارة المغني تنبيه ظاهر ~~إطلاق المصنف أنه يحول وإن تكرر ذلك منه دائما وهو ما قاله الإمام لكن الذي ~~في الروضة كأصلها أنه إن كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه جعل عند ~~الأم كما قبل التمييز وهذا ظاهر اه. # (قوله: وتكليفها) بالرفع عطفا على ذلك اه. رشيدي (قول المتن: ويمنع) أي: ~~الأب ندبا أنثى إذا اختارته مغني ونهاية (قوله: لتألف إلخ) علة لما في ~~المتن (قوله: وإفتاء ابن الصلاح) عبارة النهاية، والمغني وظاهر كلامه عدم ~~الفرق في الأم بين المخدرة وغيرها وهو كذلك خلافا لما بحثه الأذرعي من ~~الفرق وظاهر كلامهم أنه لو مكنها من زيارتها لم يحرم عليه نعم لا يمنعها عن ~~عيادتها لمرض لشدة الحاجة إليها اه. . # (قوله: أرسلت) ببناء المفعول، والضمير للأنثى (قوله: لنحو تخدر) ، وقوله: ~~أو منع نحو زوج خلافا للنهاية، والمغني كما مر آنفا (قوله: بناء على ما ~~ذكر) أي: من الحمل (قوله: وإلا لم يلزمه) بل الظاهر حرمة تمكينها من ذلك ~~اه. # ع ش (قول المتن ولا يمنعها إلخ) عبر الماوردي بأنه يلزم الأب أن يمكنها ~~من الدخول ولا يولهها على ولدها وفي كلام بعضهم ما يفهم عدم اللزوم وبه ~~أفتى ابن الصلاح فقال فإن بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجه إليها انتهى ~~وهذا هو الظاهر؛ لأن المقصود يحصل بذلك اه. # مغني واعتمد ع ش الأول أي: اللزوم وهو قضية كلام الرشيدي كما يأتي (قوله: ~~في عكسه) أي: في زيارة الأب للولد في بيت الأم (قوله: لا في كل يوم) بل في ~~يومين وأكثر نعم إن كان منزلها قريبا فلا بأس أن تدخل في كل يوم كما ms6423 قاله ~~الماوردي مغني ونهاية قال الرشيدي حاصل هذا مع ما قبله أن منزلها إن كان ~~قريبا فجاءت كل يوم لزمه تمكينها من الدخول وإن كان بعيدا فجاءت كل ~~يوم PageV08P361 # فله منعها ويظهر أن وجه الفرق النظر إلى العرف فإن العرف أن قريب المنزل ~~كالجار يتردد كثيرا بخلاف بعيده اه. # ، وقوله: لزمه إلخ ومثله في ع ش مخالف لما مر آنفا عن المغني (قوله: ~~بالشرطين المذكورين) أي: بقوله: حيث لا خلوة بها محرمة ولا ريبة إلخ اه. # سم (قول المتن: وإلا ففي بيتها) أي: يكون التمريض ويعودهما ويجب الاحتراز ~~من الخلوة بها في الحالين ولا يمنع الأم من حضور تجهيزهما في بيته إذا ماتا ~~وله منعها من زيارة قبرهما إذا دفنا في ملكه، والحكم في العكس كذلك نهاية ~~ومغني (قوله: وإن أضرت إلخ) أي المريض اه. كردي (قوله: امتنعت) أي: النقلة ~~(قوله: ولو مرضت الأم إلخ) تقدم هذا وعبارة النهاية، والمغني، والأسنى وإن ~~مرضت الأم لزم الأب تمكين الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك بخلاف الذكر لا ~~يلزمه تمكينه من ذلك وإن أحسنه اه. . # (قوله: وإن علا) إلى الفصل في المغني إلا قوله: وأفتى إلى المتن وقوله: ~~ويرده إلى ولو مات وقوله: ولو ضعيفة فيما يظهر وقوله: أو لم تصحبه واتحد ~~مقصدهما وقوله: وليس الطاعون إلى المتن (قوله: وهو كالليل للغالب ففي نحو ~~الأتوني إلخ) هذا ظاهر فيما إذا كان يعلمه تلك الحرفة وإلا فلا وجه له على ~~أنه قد لا يلائم قول المصنف ويسلمه لمكتب وحرفة، والفرق بين ما هنا، والقسم ~~ظاهر فليتأمل اه. . # رشيدي (قول المتن يؤدبه) فمن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا يقال: الأدب على ~~الآباء، والصلاح على الله اه. . # مغني (قوله: وجوبا) الظاهر أنه متعلق بالمكتب، والحرفة، والواو بمعنى، أو ~~اه. . # رشيدي (قول المتن لمكتب) أي: أو نحوه مما يليق بحال الولد اه. . # ع ش (قوله: أي: ذيهما) يتعلم من الأول الكتابة ومن الثاني الحرفة على ما ~~يليق بحال الولد نهاية ومغني (قوله: أنه ليس لأب ms6424 إلخ) وكذا لا ينبغي لمن له ~~حرفة شريفة أن يعلم ابنه صنعة رديئة اه. . # مغني (قوله: ولا يكله) أي: الأب مطلقا الولد الذكر (قوله: عن مثل ذلك) أي ~~عن القيام به (قوله: وأفتى ابن الصلاح إلخ) وقد يقال: قضية ما سيأتي في سفر ~~النقلة أن الحق للأب أنه هنا له مطلقا فليتأمل إلا أن يخص هذا بقرب يطلع ~~معه على أحواله اه. # سم (قوله: ومطلقته بقرية) جملة حالية (قوله: بأنه إن سقط إلخ) معتمد اه. # ع ش (قول المتن، أو أنثى) أي: أو خنثى كما بحثه الشيخ ومرت الإشارة إليه ~~نهاية ومغني (قول المتن: ويزورها الأب على العادة) وظاهر أنها لو كانت ~~بمسكن زوج لها امتنع دخوله إلا بإذن منه فإن لم يأذن أخرجتها إليه ليراها ~~ويتفقد حالها ويلاحظها بالقيام بمصالحها اه. . # نهاية زاد المغني وكذا حكم الصغير الغير المميز، والمجنون الذي لا تستقل ~~الأم بضبطه فيكونان عند الأم ليلا ونهارا ويزورهما الأب ويلاحظهما بما مر ~~وعليه ضبط المجنون اه. # قال ع ش: وينبغي أنه لا يجب عليها تمكينه من دخول المنزل إذا كانت مستحقة ~~لمنفعته ولا زوج لها بل إن شاءت أذنت له في الدخول حيث لا ريبة ولا خلوة ~~وإن شاءت أخرجتها له وعليه فيفرق بين وجوب التمكين على الأب من الدخول إلى ~~منزله حيث اختارته الأنثى وبين هذا بتيسر مفارقة الأب للمنزل عند دخول الأم ~~بلا مشقة بخلاف الأم فإنه قد يشق عليها مفارقة المنزل عند دخوله فربما جر ~~ذلك إلى نحو الخلوة اه. # (قوله: ولا يطلبها) أي: لا يطلب الأب إحضارها اه. . # مغني (قوله: لما ذكر) أي: في قوله: إذ الأليق إلخ (قوله: وأخذ إلخ) ~~اعتمده النهاية، والمغني فقالا: ومقتضى قوله: على العادة منعه من زيارتها ~~ليلا كما صرح به بعضهم لما فيه من الريبة، والتهمة اه. # (قوله: ويرده اشتراطهم إلخ) قد يقال: هذا الاشتراط لا ينافي أنه قد تحصل ~~ريبة سم على حج اه. # رشيدي (قوله: ولو مات) إلى قوله: ونازع فيه في النهاية بمخالفة ms6425 ~~يسيرة PageV08P362 # سأنبه عليها إلا قوله: ولو ضعيفة فيما يظهر، وقوله: وجوزوا إلى المتن ~~وقوله: وللرافعي احتمال فيه وقوله: أو كان به إلى وليس الطاعون وقوله: لكن ~~أطال البلقيني في رده (قوله: ولو مات) أي: المحضون عبارة النهاية، والمغني ~~ولو تنازعا في دفن من مات منهما في تربة أحدهما اه. # أي: في التربة التي اعتاد أحدهما الدفن فيها ولو مسبلة ع ش (قوله: أجيب ~~الأب) أي: حيث لم يترتب عليه نقل محرم كأن مات عند أمه، والأب في غير بلدها ~~اه. # ع ش (قوله: ولها بعد البلوغ إلخ) عبارة المغني ولو بلغ عاقلا غير رشيد ~~فأطلق مطلقون أنه كالصبي وقال ابن كج إن كان لعدم إصلاح ماله فكذلك وإن كان ~~لدينه فقيل تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر، والمذهب أنه يسكن حيث شاء قال ~~الرافعي وهذا التفصيل حسن انتهى وإن كانت أنثى فإن بلغت رشيدة فالأولى أن ~~تكون عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا مفترقين وبينهما إن كانا مجتمعين؛ لأنه ~~أبعد عن التهمة ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بكرا هذا إذا لم يكن ريبة وإلا ~~فللأم إسكانها معها وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها ~~وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار النسب كما يمنعها نكاح ~~غير الكفء ويجبر على ذلك، والأمرد مثلها فيما ذكر وإن بلغت غير رشيدة ففيها ~~التفصيل المار قال المصنف: حضانة الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ لم أر ~~فيه نقلا وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده ~~عن الأبوين وجهان انتهى ويعلم التفصيل فيه ما مر اه. # (قوله: إلا إن ثبتت) أي: وجدت في الانفراد وكذا يقال: فيما يأتي اه. # رشيدي (قوله: ريبة) ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة ولا يكلف بينة اه. ~~. # مغني (قوله: فلولي نكاحها إلخ) يفيد أن لنحو الأخ المنع وإن رضي الأب اه. # سم (قوله: في أمرد) أي: بالغ اه. # ع ش (قوله: وجوزوا ذلك) أي: منع الأمرد من الانفراد عند وجود الريبة فيه ms6426 ~~(قوله: واحدا منهما) سواء اختار غيرهما، أو لا اه. # مغني # (قول المتن مع المقيم) (تنبيه) لو كان المقيم الأم وكان في مقامه معها ~~مفسدة، أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن، أو الحرفة وهما ببلد لا ~~يقوم غيره مقامه في ذلك فالمتجه كما قال الزركشي تمكين الأب من السفر به لا ~~سيما إن اختاره الولد مغني وروض مع شرحه وأقره سم (قوله: كان عند الأم) ~~وينبغي أن يأتي فيه البحث المتقدم اه. # مغني عبارة سم لعل محله ما لم يظن فساد حاله بكونه عندها اه. # (قوله: كما لو عاد) أي: الأب من سفر النقلة اه. # مغني (قوله: وإنما يجوز السفر به) إلى قوله: وأقر عند المقيم شامل لسفر ~~النقلة وقضيته أنه إذا كان مريده الأب وكان الطريق أو المقصود مخوفا أقر مع ~~الأم اه. . # سم (قوله: إن لم يصلح إلخ) أي للإقامة اه. # مغني (قوله: عند المتولي) عبارة النهاية كما قاله المتولي اه. . # (قوله: أو كان وقت شدة حر إلخ) قال الأذرعي: وهو ظاهر إذا كان يتضرر به ~~الولد أما إذا حمله فيما يقيه ذلك فلا اه. # مغني عبارة النهاية كما قاله ابن الرفعة وتضرر بذلك كما قيده الأذرعي اه. # (قوله: أو كان) أي: السفر اه. # سم (قوله: بحرا إلخ) عبارة النهاية، والمغني ويجوز له سلوك البحر به لما ~~مر في الحجر اه. # (قوله: مانعا) أي: من PageV08P363 # السفر به. اه. ع ش (قوله: كالخروج منه) أي: إذا كان واقعا في أمثاله كما ~~مر التقييد به في فصل إذا ظننا المرض مخوفا. اه. ع ش (قوله: لغير حاجة إلخ) ~~راجع لكل من الدخول والخروج. اه. ع ش (قوله: ماسة) أي: قوية. اه. ع ش ~~(قوله: ولو نازعته إلخ) أي: فقال: أريد الانتقال فقالت: بل أردت التجارة. ~~اه. مغني (قوله: وقال المتولي إلخ) عبارة المغني تنبيه للأب نقله عن الأم ~~كما مر، وإن أقام الجد ببلدها وللجد ذلك عند عدم الأب، وإن أقام الأخ ~~ببلدها لا الأخ مع إقامة العم، أو ms6427 ابن الأخ فليس له ذلك بخلاف الأب والجد ~~لأنهما أصل في النسب فلا يعتني به غيرهما كاعتنائهما، والحواشي يتقاربون ~~فالمقيم منهم يعتني بحفظه هذا ما حكاه في الروضة كأصلها عن المتولي، وأقراه ~~وعليه فيستثنى ذلك من قول المصنف: ومحارم العصبة ولكن البلقيني جرى على ~~ظاهر المتن وقال ما قاله المتولي من مفرداته التي هي غير معمول بها. اه. ~~وعبارة النهاية وقال المتولي: وأقره في الروضة أن الأقرب كالأخ لو أراد ~~النقلة وهناك أبعد كالعم كان أولى. اه. وقال الرشيدي: بعد ذكره عن الروض ~~مثل ما مر عن المغني ما نصه وبه تعلم ما في قول الشارح كان أي: العم أولى ~~إذ الأولى به حينئذ الأم لإقامة العم. اه. وعبارة ع ش قوله: وقال المتولي ~~إلخ معتمد. وقوله: كان أولى أي: الأبعد. اه. (قوله: أن الأقرب) يعني: من ~~الحواشي رشيدي ومغني (قول المتن لذكر) أي: مميز. اه. مغني (قوله: فيأخذه) ~~أي: من الأم (قوله: لما مر) أي: احتياطا للنسب (قوله: مشتهاة) قضيته تسليم ~~غير المشتهاة له وهو مشكل فيما إذا كان مقصده بعيدا تبلغ معه حد الشهوة. ~~اه. رشيدي (قوله: أو نحوها) ومنه الزوجة ع ش أي: وأخته مغني (قول المتن: ~~إليها) أي: لا له إن لم تكن في رحله كما لو كان في الحضر أما إذا كانت ~~بنته، أو نحوها في رحله فإنهما تسلم إليه، وبذلك تؤمن الخلوة وقدم أن بهذا ~~جمع بين كلامي الروضة والكتاب. اه. مغني (قوله: ونازع فيه الأذرعي إلخ) ~~عبارة المغني: وإن لم تبلغ حد الشهوة أعطيت له وإن نازع في ذلك الأذرعي. ~~اه. ### | [فصل في مؤنة المماليك وتوابعها] ### | (فصل) # في مؤنة المماليك وتوابعها (قوله: وتوابعها) أي: المؤنة (قول المتن ~~كفاية رقيقه) ذكرا كان، أو أنثى، أو خنثى نهاية (قوله: إلا مكاتبا إلخ) نعم ~~إن احتاج لزمته كفايته كما سيأتي في الكتابة وكذا لو عجز نفسه، ولم يفسخ ~~سيده فعليه نفقته وهي مسألة عزيزة النقل، ويلزمه فطرة المكاتب كتابة فاسدة ~~نهاية وقوله: نعم إن احتاج إلخ ms6428 ظاهره ولو كانت الكتابة صحيحة ويفيده قوله: ~~وكذا إلخ ع ش وقوله: لو عجز نفسه إلى قوله: ويلزمه إلخ في المغني مثله. ~~(قوله: تجب نفقتها) أي: على زوجها بأن سلمت له ليلا ونهارا. اه. ع ش (قوله: ~~قوتا) إلى قوله والواجب في النهاية والمغني إلا قوله في الحضر (قوله: وسائر ~~مؤنه) حتى يجب على السيد أجرة الطبيب، وثمن الأدوية، وإن لم يجب عليه ذلك ~~لنفسه اكتفاء في حق نفسه بداعية الطبع. اه. # نهاية قال ع ش قوله: وإن لم يجب عليه إلخ أي: وإن أخبره طبيب عدل بحصول ~~الشفاء لو تناوله، وينبغي وجوبه إذا أخبره معصوم بهلاكه لو ترك الدواء. اه. ~~(قوله: كماء طهره ) ولو سفرا وتراب تيممه إن احتاجه نهاية ومغني (قوله: PageV08P364 # في الحضر) وكذا في السفر في الأوجه ولو دفعه له فتعمد إتلافه بلا حاجة ~~وجب دفعه له ثانيا، وهكذا غاية الأمر أنه يأثم بتعمد إتلافه، وله تأديبه ~~على ذلك وإنما لزمه تعدد الدفع لحق الله تعالى م ر وقياس ذلك وجوب تكرر ~~الدفع إذا كان يتعمد الحدث بعد الطهارة بلا حاجة سم على حج. اه. ع ش (قوله: ~~بما فيه) أي: في الخبر (قوله: مستحق المنفعة) أي: أو معارا، أو مرهونا أو ~~كسوبا. اه. نهاية. # (قوله: أو آبقا) ومن صورة تمكن الآبق من النفقة حال إباقه أن يجد هناك ~~وكيلا مطلقا للسيد تأمل سم على المنهج ويمكن أن يصور أيضا بما لو رفع أمره ~~لقاضي بلد الإباق، وطلب منه أن يقترض على سيده لكن يبقى الكلام هل يجيبه ~~إلى ذلك حيث علم إباقه، أو لا ليحمله على العود إلى سيده؟ فيه نظر والأقرب ~~أنه يأمره بالعود إلى سيده فإن أجابه إلى ذلك وكل به من يصرف عليه ما يوصله ~~إلى سيده قرضا. اه. ع ش (قوله: أكولا إلخ) عبارة المغني والنهاية: وتعتبر ~~كفايته في نفسه زهادة ورغبة وإن زادت على كفاية مثله غالبا. اه. (قوله: ~~نظير ما يأتي) أي: في علف الدواب وسقيها. اه. ع ش ms6429 (قول المتن من غالب قوت ~~رقيق البلد) من قمح، وشعير، ونحو ذلك وقوله: وأدمهم من سمن وزيت، وجبن ونحو ~~ذلك مغني ونهاية (قوله: وإلا اعتبر إلخ) في ترتيب هذا الجزء على هذا الشرط ~~شيء؛ لأن نفي الاختلاف المذكور صادق باتحاد قوت رقيق البلد لكنه دون قوت ~~السادات عادة فليتأمل. اه. سم. # (قوله: ولا نظر لما يأكله السيد إلخ) عبارة النهاية والمغني: ولا بد من ~~مراعاة حال السيد في يساره، وإعساره فيجب ما يليق بحاله، ولو كان السيد ~~يأكل ، ويلبس دون المعتاد غالبا بخلا أو رياضة لزمه لرقيقه رعاية الغالب له. ~~اه. قال ع ش أي: ولا بد أيضا من مراعاة حال العبد جمالا، وعدمه كما يدل ~~عليه قوله: قال والمعروف عندنا إلخ، ولا يخالف هذا ما سيذكره من كراهة ~~تفضيل النفيس من العبيد إلخ؛ لأنه قيده ثم بالنفاسة لذاته، وما هنا في ~~النفاسة بسبب النوع، أو الصنف كالرومي مع الزنجي. اه. (قوله: كذلك) أي: إن ~~اختلف كسوتهم باختلاف جمالهم إلخ (قوله: لخبر الشافعي) إلى قوله: ويظهر في ~~المغني وإلى قول المتن وتسقط في النهاية (قوله: وإن لم يضره) أي: لم يتأذ ~~بحر، ولا برد نهاية ومغني. # (قوله: نعم إن اعتيد إلخ) عبارة المغني هذا ببلادنا كما قاله الغزالي ~~وغيره، أما ببلاد السودان ونحوها فله ذلك كما في المطلب وهذا يفهمه قولهم: ~~من الغالب فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى. اه. ~~زاد النهاية ويؤخذ من التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة. اه. ~~أي: PageV08P365 # ولو أنثى والكلام حيث لا عارض والأوجب ستر كل البدن كأن تعين لدفع نظر ~~محرم فعليه منعها من خروج يلزمه نظر محرم، أو سترها بما يمنع منه م ر سم وع ~~ش. # (قول المتن: ويسن أن يناوله إلخ) ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له ~~أي: للسيد تبديله بما يقتضي تأخير الأكل إلا لمصلحة للرقيق، ولو فضل نفيس ~~رقيقه لذاته على خسيسه كره في العبيد، وسن في الإماء. اه. نهاية ms6430 زاد المغني ~~فتفضل أمة التسري مثلا على أمة الخدمة في الكسوة كما في التنبيه وفي الطعام ~~أيضا كما قاله ابن النقيب للعرف في ذلك. اه. قال ع ش: قوله إلا لمصلحة ~~للرقيق ينبغي أن محل ذلك ما لم تدع إليه حاجة حاقة كأن حضر للسيد ضيف يشق ~~عليه عدم إطعامه فأراد أن يقدم له ما دفعه للعبد، ثم يأتي ببدله للعبد بعد ~~زمن لا يتضرر بالتأخير إليه. اه. (قوله: ولو فوق اللائق به) أي: بالسيد ~~نهاية ومغني (قوله: أحدكم) هو بالنصب مفعول مقدم. اه. رشيدي (قوله: أو ~~أكلة) بضم الهمزة اللقمة كما في شرح مسلم وحينئذ فلعل أو للشك من الراوي. ~~اه. رشيدي. # (قوله: والتعليل بما بعد الفاء إلخ) يتأمل وجهه. اه. سيد عمر عبارة ~~النهاية والمغني: والمعنى فيه تشوف النفس لما تشاهده وهذا يقطع شهوتها ~~والأمر في الخبر محمول على الندب طلبا للتواضع ومكارم الأخلاق. اه. (قوله: ~~ولا يقضي النهمة) بفتح فسكون أي: الحاجة والشهوة كما في القاموس. اه. ع ش ~~(قوله: إنه يسن إلخ) قضيته جواز التنعيم المؤدي إلى ما ذكر وهو الوجه وفاقا ~~لمر. اه. سم (قوله: لأنه يؤدي إلى سوء الظن إلخ) هل هو على إطلاقه نظرا لما ~~من شأنه ذلك، أو بالنسبة لمن يعلم أنه لا يسلم من الوقيعة فيه لو فعل ذلك ~~محل تأمل، ولعل الثاني أقرب. اه. سيد عمر # (قوله: كفاية القن) إلى قوله: أي قرضا في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله: هذا في غير محجوره إلى المتن، وقوله: ولو ببلد القاضي إلى المتن ~~(قوله: إلا بما مر) أي: بفرض قاض أو نحوه وقد قال الروياني: لو قال الحاكم ~~لعبد رجل غائب: استدن وأنفق على نفسك جاز، وكان دينا على سيده نهاية وقياس ~~ما قدمه في نفقة القريب أنها إنما تصير دينا على السيد إذا أذن له القاضي ~~في الاقتراض، واقترض أو أمر القاضي من ينفق على الرقيق، ويرجع بما أنفقه ~~وفعل ع ش وسم عبارة المغني إلا باقتراض القاضي، أو إذنه ms6431 فيه واقترض. اه. # (قوله: أو يؤجره) عطف على يبيع. اه. سم أي: والضمير لمال السيد (قوله: ~~عند امتناعه) تنازع فيه الفعلان (قوله: منها) أي: كفاية القن (قوله: بعد ~~أمر القاضي إلخ) ظرف ل يبيع. اه. سم أي: ويؤجر (قوله: أو عند غيبته) عطف ~~على عند امتناعه (قوله: يفعل ذلك) أي: بيع البعض أو إيجاره (قوله: وفي غيره ~~إلخ) عطف على فيما تيسر إلخ (قوله: قدر صالح) أي: يسهل بيع، أو إيجار ما ~~يقابله (قوله: هذا في غير محجور عليه أما هو فيجب إلخ) هذا الصنيع يفهم أنه ~~في غير المحجور لا يجب على القاضي فعل الأحظ وهو مشكل ثم رأيت التنبيه ~~الآتي الذي انحط كلامه فيه على أنه يجب مراعاة الأصلح في غير المحجور أيضا ~~ولو ببيع القن. اه. سم وهو الأظهر الموافق لنظائره ع ش (قوله: أو بيع مال ~~له آخر) ينبغي، أو إجارته. اه. سم (قوله: أو الاقتراض إلخ) أي: اقتراض ~~القاضي من بيت المال على مغل السيد. اه. ع ش # (قوله: ولو ببلد القاضي إلخ) قضيته أنه لو كان له مال في غير بلد PageV08P366 # القاضي، وأمكن إحضاره عن قرب لا ينتظر، ويؤمر بإزالة ملكه عن العبد ولو ~~قيل: إن القاضي يقترض عليه إلى أن يحضر ماله إذا رأى ذلك مصلحة لم يبعد. ~~اه. ع ش أقول: بل قد يصرح به ما مر أنه يجب على القاضي مراعاة المصلحة في ~~حق المحجور وغيره (قوله: أو آجره إلخ) أو آذنه في العمل، والإنفاق على نفسه ~~من كسبه، وقوله: فإن لم يجد مشتريا، ولا مستأجرا أي: ولم يقدر على ~~الاكتساب، والإنفاق على نفسه من كسبه. اه. سم (قوله: أي قرضا إلخ) أي: ما ~~لم يكن السيد فقيرا محتاجا إلى خدمته الضرورية أخذا من كلام الشارح الآتي. ~~اه. ع ش عبارة الأسنى والنهاية والمغني قال الأذرعي: وظاهر كلامهم أنه ينفق ~~عليه من بيت المال أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا، ومحتاجا ~~إلى خدمته الضرورية، وإلا فينبغي أن ms6432 يكون ذلك قرضا عليه انتهى. اه. # قال سم ولا يقال: بل ليس كلام الشارح إلا في الفقير لفرض المسألة فيما ~~إذا لم يكن له مال لأنا نقول: قد قيد انتفاء المال بما يشمل انتفاءه ببلد ~~القاضي فقط كما ترى. اه. (قوله: أخذا مما مر في اللقيط) حاصله أنه إن لم ~~يعرف له مال ينفق عليه من بيت المال مجانا فإن لم يكن فيه شيء أو كان ثم ما ~~هو أهم منه، أو منع متوليه اقترض عليه الحاكم إن رآه وإلا قام مياسير ~~المسلمين بكفايته وجوبا قرضا. اه. وبينا هناك أن الوجه أن محل رجوع ~~المسلمين عليه بناء على القرض ما لم يتبين أنه حين الإنفاق عليه فقير لا ~~منفق له فليتأمل مع ذلك قوله: أخذا مما مر في اللقيط. اه. سم (قوله: فعلى ~~مياسير المسلمين) والدفع هنا يكون للسيد كما قاله ابن الرفعة PageV08P367 # ؛ لأن النفقة عليه لا للعبد مغني ونهاية (قوله: كلامهما) أي: قولهما ~~ويبيع القاضي فيها ماله، أو يؤجره إلخ (قوله: مصلحتهما) أي: البيع والإجارة ~~(قوله: هذا) أي: كلام المصنف. اه. ع ش. # (قوله: في غير المستولدة إلخ) أي: وفي غير المبعض، أما هو فإن كان بينه، ~~وبين سيده مهايأة فالنفقة على صاحب النوبة، وإلا فعليهما بحسب الرق، ~~والحرية مغني ونهاية وقال سم: هذا في غير المعجوز عن نفقته، وأما المعجوز ~~عنها فنفقته في بيت المال، ثم على مياسير المسلمين. ### | (فرع) # في ملكه رقيقان ذكر وأنثى وقدر على نفقة أحدهما، ولو قسمت بينهما ~~لم تسد مسدا فهل يتخير بينهما، أو تقدم الأنثى؛ لأنها أضعف كما قدموا الأم ~~في النفقة على الأب لذلك؟ فيه نظر والوجه وفاقا ل م ر الأول. اه. (قوله: ~~يجوز) أي: بيع القن المحتاج إلى النفقة، وقوله: لما ذكر أي: إذا رآه أصلح ~~(قوله: دون غيره) قد يتوقف فيه بأن القاضي لا يبيع الغير أيضا إلا بعد أمره ~~ببيعه، وامتناعه منه فليتأمل. اه. سيد عمر (قوله: بيعه) أي: القن (قوله: ~~وغيره) شامل للغائب والحاضر ms6433 الذي لا مال له (قوله: في ذلك) أي: رعاية ~~الأصلح (قوله: به) أي: بعدم الفرق. # (قول المتن: ويجبر) ببناء الفاعل من أجبر. اه. ع ش (قوله: إن شاء) إلى ~~قول المتن: وتجوز مخارجته في النهاية إلا قوله: وإلا إذا كان إلى، وله في ~~الحر وقوله: بأن يخشى إلى وعليه إراحته وقوله: ويضربها لانتفاء المحذور ~~وكذا في المغني إلا قوله: وله في الحر إلى المتن، وقوله: ويظهر إلى المتن ~~في موضعين، وقوله: وأيده ابن الصلاح إلى قيده الأذرعي (قوله: إلا عند تمتعه ~~إلخ) وإلا إذا كان الولد حرا من غيره، أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه ~~ويسترضعها غيره؛ لأن إرضاعه على والده، أو مالكه أسنى ونهاية ومغني (قوله: ~~وله في الحر) أي: وفي الرقيق المملوك لغيره نهاية وسم (قوله: بها) الأولى ~~التذكير كما في النهاية (قوله: مثلا) أي: أو لقلة شربه أو لاغتنائه بغير ~~اللبن نهاية ومغني. # (قوله: هذا) أي: قول المصنف وكذا غيره إلخ. اه. سم (قوله: فله أن يرضعها ~~إلخ) أي: أن يمنعها من إرضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به ويسترضعها ~~غيره نهاية قال الزركشي: ولا أجرة له والوجه أن له أخذ الأجرة وإن وجب ذلك ~~سم وع ش (قوله: من شاء) أي: وإن لم يفضل لبنها عن ولدها. اه. سم PageV08P368 # قوله: على بعضه) أي: والده نهاية ومغني (قول المتن إن لم يضره) أي: الفطم ~~الولد بأن اكتفى بغير لبنها. اه. مغني (قوله: أو يضرها) عبارة المغني ولم ~~يضرها أيضا. اه. وهي أحسن وإن كان أو في سياق النفي تفيد العموم (قوله: أو ~~يضرها ذلك) قد يستشكل تصوير ضررها إذ غاية ما يتخيل حصوله حبس اللبن، ويمكن ~~إخراجه بغير الرضاع. اه. سيد عمر ولك أن تقول إن تكلف الإخراج بغير الرضاع ~~كاف في الضرر (قوله: أو يضره) عبارة المغني والنهاية: ولم يضره أيضا. اه. # (قوله: واقتصر في كل إلخ) وقد يتقابل الضرر إن بان كأن فطمه قبل الحولين ~~يضره، وإرضاعه حينئذ يضرها، ولعل حكمه ms6434 أن الأب يجب عليه إرضاعه لغيرها إن ~~أمكن، وإلا فلا يجب على الأم بل يفطم وإن لحقه الضرر. اه. ع ش (قوله: ما ~~زدته فيهما) أي: قوله أو يضرها في الأول، وقوله: أو يضره في الثاني (قوله: ~~بأحد هذين) عبارة النهاية مع ع ش بإرضاع أي: بعد الحولين، ولا فطام أي: قبل ~~الحولين، أو بعدهما. اه. (قوله: ويظهر أن يلحق إلخ) يغني عنه قوله: الآتي ~~ويظهر أن غيرهما إلخ فالاقتصار عليه كما في النهاية أولى (قوله: أجيب طالب ~~الأصلح) فإن لم يكن أحدهما أصلح بأن استويا أجيب طالب الرضاع كما هو ظاهر. ~~اه. سيد عمر أي: ونبه عليه النهاية والمغني (قوله: وكلامهم إلخ) عبارة ~~المغني: وليس هذا مخالفا لقولهم: بل إطلاقهم محمول على الغالب. اه. # (قوله: ولم يضرها) فيه نظير ما مر من إشكال التصوير وأيضا فالفرض رضاها ~~اللهم إلا أن يفرض أنه ضرر يبيح التيمم فإنه يمتنع عليها فعله وإن رضيت. ~~اه. سيد عمر وتقدم جواب الإشكال الأول، ويؤيد الإشكال الثاني سكوت النهاية ~~والمغني عما زاده الشارح هنا (قوله: لانتفاء المحذور) عبارة المغني ~~لاتفاقهما، وعدم الضرر بالطفل فإن ضره فلا. اه. (قوله: ولم يقيده بذلك) أي: ~~بعدم ضرره سيد عمر وكردي (قوله: لضعف خلقته) أي: لا يجتزئ بغير الرضاع. اه. ~~مغني (قوله: لشدة حر، أو برد) فيجب على الأب إرضاعه في ذلك الفصل فإن فطامه ~~فيه يفضي إلى الإضرار، وذلك لا يجوز بخلاف تمامهما أي: الحولين في فصل ~~معتدل. اه. مغني (قوله: وتجبر الأم إلخ) أي: إن لم يضرها أخذا مما مر ~~(قوله: حيث لا ضرر) استدراك على ما يوهمه الكلام السابق من استواء الأمرين. ~~اه. ع ش (قوله: بأنه يسن عدمها) أي: الزيادة اقتصارا على الوارد. اه. ع ش ~~أي: وخروجا من خلاف من حرمها كأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - # (قوله: بأن يخشى إلخ) متعلق بتضرره. اه. سم (قوله: ويحتمل الضبط بما لا ~~يحتمل إلخ) ولعل هذا الاحتمال أقرب، وبقي ما لو رغب العبد في الأعمال ~~الشاقة من ms6435 تلقاء نفسه فهل يجب على السيد منعه منها؟ فيه نظر والأقرب عدم ~~الوجوب؛ لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه. اه. ع ش وينبغي حمله على ضرر لا ~~يبيح التيمم، وإلا ففعل ضرر مبيح التيمم حرام كما مر عن السيد عمر آنفا أي: ~~فيجب منعه منه (قوله: وعليه إراحته إلخ) عبارة المغني والنهاية: ويجب على ~~السيد في تكليف رقيقه ما يطيقه اتباع العادة فيريحه في وقت القيلولة: وهي ~~النوم في وسط اليوم وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة، ومن العمل طرفي ~~النهار، ومن العمل إما في الليل إن استعمله نهارا وفي النهار إن استعمله ~~ليلا وإن سافر به أركبه وقتا فوقتا على العادة، وإن اعتاد السادة الخدمة من ~~الأرقاء نهارا مع طرفي الليل لطوله اتبعت عادتهم، ويجب على الرقيق بذل ~~المجهود، وترك الكسل في الخدمة، ويكره أن يقول المملوك لمالكه: ربي بل ~~يقول: سيدي، أو مولاي، وأن يقول السيد له: عبدي، أو أمتي بل يقول: غلامي، ~~أو جاريتي، أو فتاي، أو فتاتي، ولا كراهة في إضافة رب إلى غير المكلف كرب ~~الدار، ورب الغنم، ويكره أن يقال للفاسق والمتهم في دينه: يا سيدي. اه. قال ~~الرشيدي قوله: إلى غير مكلف أما PageV08P369 # المكلف يعني: من شأنه التكليف وإن كان صبيا فيكره إضافة رب إليه. اه. ~~(قوله: وظاهر عليه) أي: لفظه عليه في قولهم: وعليه إراحته إلخ (قوله: وأفتى ~~القاضي إلخ) عبارة النهاية ولو كلف رقيقه ما لا يطيقه، أو حمل أمته على ~~الفساد أجبر على بيع كل منهما إن تعين طريقا في خلاصه كما قيده به الأذرعي. ~~اه. # (قوله: أي القن) إلى قوله: ويفرق بينهما في المغني (قوله : كما ثبت) أي: ~~عقد المخارجة (قوله: ويتصدق بجميع خراجهم) ومع ذلك بلغت تركته خمسين ألف ~~ألف ومائتي ألف نهاية أي: من الدراهم الفضة ع ش (قوله: كون القن) إلى قول ~~المتن وهي في النهاية إلا قوله: كالكتابة إلى ويؤخذ (قوله: وفضله) أي: كسبه ~~عن مؤنته إلخ فلو لم يف كسبه بخراجه لم تصح ms6436 مخارجته كما صرح به الماوردي ~~وغيره مغني ونهاية (قوله: وما فضل إلخ) عبارة النهاية والمغني: فإن زاد ~~كسبه على ذلك فالزيادة بر وتوسيع من سيده له، ويجبر النقص في بعض الأيام ~~بالزيادة في بعضها، وقد علم أن مؤنته تجب حيث شرطت من كسبه، أو من مال ~~سيده. اه. (قوله: ينصرف فيه إلخ) أي: يجوز أن يتصرف فيه وإن كان لا يملكه ~~ومعلوم أن للسيد منعه منه وهو مصرح به رشيدي وع ش (قوله: ويشترط) كذا فيما ~~اطلعت عليه من النسخ وحق المقام وبشرط (قوله: لأنها عقد معاوضة) فاعتبر فيه ~~التراضي كغيره نهاية ومغني (قوله: ومع ذلك لا تلزم إلخ) عبارة المغني: ~~والأصل فيها الإباحة وقد يعرض لها عوارض تخرجها عن ذلك فهي جائزة من ~~الطرفين. اه. (قوله: وأن صريحها خارجتك إلخ) انظر وجه أخذ هذا وما بعده. ~~اه. رشيدي (قوله: باذلتك عن كسبك إلخ) قد يقال: ما المعنى الثاني الغير ~~المراد إذ الكناية ما يحتمل المراد وغيره. اه. سيد عمر وهو أي: الولي ~~وقوله: منه أي: من التبرع (قوله: اللهم إلخ) عبارة النهاية نعم لو انحصر ~~إلخ (قوله: إلا إذا انحصر إلخ) لا يخفى أنه قد يكون بحيث لو خارجه اكتسب ~~ذلك القدر وإلا لم يمكن اكتسابه إياه وهذه مصلحة يجوز اعتبارها وإن لم ~~يتعذر بيعه بل قد يكون أصلح من بيعه سم على حج. اه. ع ش (قوله: أو شهر) إلى ~~قوله: نظير ما مر في النهاية إلا قوله: وقد يشكل إلى وذلك، وقوله: حيث لا ~~مانع (قوله: مثلا) أي: أو سنة، أو نحو ذلك على حسب اتفاقهما مغني ونهاية. # (قوله: لم يرد بيعها إلخ) يعني : أما إذا أراد ذلك حالا بأن كان شارعا في ~~البيع في الأولى ومتعاطيا لأسباب الذبح في الثانية فلا يجب عليه العلف ~~بمعنى أنه يحرم عليه البيع أو الذبح حتى يعلف. اه. رشيدي وقوله: إنه يحرم ~~إلخ لعل لا سقطت من قلم الناسخ وأصله لا يحرم (قول المتن: علف دوابه) ويحرم ~~تكليفها على الدوام ms6437 ما لا تطيق الدوام عليه، ولا يحل له ضربها إلا بقدر ~~الحاجة قال الأذرعي: هل يجوز الحرث على الحمر؟ والظاهر أنه إن لم يضرها جاز ~~وإلا فلا. اه. وفي كتب الحنابلة وهو جار على القواعد أنه يجوز الانتفاع ~~بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب، أو الحمل، والإبل، والحمير للحرث ~~وقوله - صلى الله عليه وسلم - «بينما رجل يسوق بقرة إذ أراد أن يركبها ~~فقالت: إنا لم نخلق لذلك» متفق عليه المراد به معظم منافعها، ولا يلزم منه ~~منع غير ذلك شرح م ر. اه. سم ومثل الضرب النخس حيث اعتيد به فيحوز بقدر ~~الحاجة PageV08P370 # ع ش. # (قوله: وبفتحها إلخ) ويجوز هنا الأمران. اه. مغني (قوله: المحترمة) خرج ~~بها غيرها كالفواسق الخمس نهاية ومغني وعلى مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن ~~يطعمه، أو يرسله أي: ليأكل لا كسوائب الجاهلية، أو يدفعه لمن له الانتفاع ~~به، ولا يحل له حبسه ليهلك جوعا ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل ~~يحسن القتلة بحسب ما يمكنه شرح م ر. اه. سم (قوله: وسائر ما ينفعها) قال ~~الأذرعي: والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل، والبغال، والحمير ما يقيها من ~~الحر، والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق، ~~ولم أر فيه نصا انتهى. وهو ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله: الخيل، والبغال ~~إلخ أي: ونحوها حيث لم يندفع الضرر إلا به. اه. (قوله فقال إلخ) اعتمده ~~المغني والنهاية وقوله: لمن ينفقه عبارتهما لمن يحل له الانتفاع به. اه. ~~(قوله: على ذلك) أي: قوله، أو يرسله (قوله: قول الشيخين يلزمه إلخ) سيأتي ~~اعتماده عن المغني وسم (قوله: إلا أن يحمل على ما إذا لم يرد إرساله إلخ) ~~أو على ما إذا لم يحصل بالإرسال ما يدفع ضرره. اه. سم (قوله: وذلك) إلى ~~المتن في المغني إلا قوله: حيث لا مانع، وقوله: نظير ما مر في البعض بل ~~أولى (قوله: وذلك) الإشارة هنا وفي قوله الآتي: هذا إلى قول المصنف وعليه ~~علف ms6438 دوابه إلخ. # (قوله: وإلا كفى إرسالها إلخ) ولو لم يمكنه علفها فيخليها للرعي مع علمه ~~أنها لا تعود إليه فينبغي أن لا يحرم ذلك، وأن لا يكون من تسييب السوائب ~~المحرم؛ لأن هذا لضرورة ومن ذلك ما لو ملك حيوانا باصطياد، وعلم أن له ~~أولادا يتضررون بفقده فالوجه جواز تخليته ليذهب لأولاده وفي الحديث ما يدل ~~له، وبقي الكلام فيما لو خلاها للرعي وعلم أنها لا تعود بنفسها لكن يمكنه ~~أن يتبعها في المراعي، ويرجع بها هل يجب عليه ذلك ويتجه الوجوب حيث لا مشقة ~~دون ما إذا كان مشقة فليحرر وسم على منهج. اه. ع ش (قوله: وعليه أول الشبع) ~~المراد بأول الشبع هنا الشبع عرفا بدون المبالغة فيه. اه. ع ش (قوله: أو ~~وله مال إلخ) عطف على قوله: ولا مال له إلخ (قول المتن: على بيع أو علف) ~~ينبغي، أو إيجار. اه. سم أقول قد أفاده قول الشارح إذا لم يمكن إجارته إلخ ~~(قوله: مزيل ملك إلخ) PageV08P371 # الأولى إزالة ملك إلخ. # (قوله: إذا لم يكن إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي: ويشبه أن لا يباع ما ~~أمكن إجارته، وحكي عن كلام الشافعي والجمهور. اه. (قوله: أو يفي بمؤنته) ~~كذا في أصله بخطه بياء آخر يفي سيد عمر أي: وقضية عطفه على المجزوم وحذف ~~الياء (قوله: أيضا) أي: مثل ما تقدم (قول المتن: وفي غيره على بيع إلخ) ~~ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله. اه. مغني (قوله: بشرطه) أي: ~~إذا لم يمكن إجارته إلخ (قوله: صيانة) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله: ~~صيانة لها عن الهلاك) . ### | (فرع) # لو كان عنده حيوان يؤكل، وآخر لا يؤكل، ولم يجد إلا نفقة أحدهما، ~~وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل، ويذبح المأكول أم يسوي بينهما؟ فيه ~~احتمالان لابن عبد السلام قال: فإن كان المأكول يساوي ألفا، وغيره يساوي ~~درهما ففيه نظر واحتمال انتهى. والراجح تقديم غير المأكول أي: بأن يذبح له ~~المأكول في الحالين. اه. نهاية عبارة المغني: وينبغي ms6439 أن لا يتردد في ذبح ~~المأكول فقد قالوا في التيمم: إنه يذبح شاة لكلبه المحترم فإذا كان الذبح ~~لنفس الكلب فبالأولى أن يذبح ليؤكل وتعطى النفقة لغيره نعم إن اشتدت حاجته ~~للمأكول لم يجز ذبحه كأن كان جملا وهو في برية متى ذبحه انقطع فيها. اه. ~~وعبارة سم ولو لم يجد شيئا مطلقا فالوجه وجوب ذبح المأكول، وإطعامه غير ~~المأكول، وقد تقدم قريبا قول الشارح عن الشيخين: يلزم ذبح شاته لكلبه إذا ~~اضطر. اه. (قوله: أو بيع بعضها إلخ) عطف على ذلك (قوله: فإن تعذر إلخ) راجع ~~لكل من قسمي لا مال له آخر، وله مال آخر كما هو صريح صنيع المغني (قوله: ~~أنفق عليها من بيت المال إلخ) كنظيره في الرقيق ويأتي فيه ما مر ثم أسنى ~~ونهاية ومغني أي: من كونه مجانا إذا كان المالك فقيرا، وقرضا إذا لم يكن ~~فقيرا ع ش وسم (قوله: فإن لم يجد إلخ) عبارة المغني ويجوز غصب العلف ~~للدابة، وغصب الخيط لجراحتها ولكن بالبدل إن تعينا ولم يباعا. اه. زاد ~~النهاية بل يجب كل منهما حيث لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهر. اه. # (قول المتن: ولا يحلب إلخ) أي: يحرم عليه ذلك نهاية ومغني (قول المتن: ~~يحلب) قال في المختار: يحلب بالضم حلبا بفتح اللام وسكونها. اه. ع ش (قوله: ~~وظاهر ضبط الضرر) إلى قوله: وقد تحمل في النهاية والمغني إلا قوله: كجز نحو ~~صوف (قوله: من نمو أمثالهما) أي: من نمو البهيمة وولدها نمو أمثالهما ~~(قوله: وضبطه) أي: الضرر وقوله فيه أي: ولد البهيمة (قوله: توقف فيه ~~الرافعي إلخ) معتمد. اه. ع ش (قوله: وصوب الأذرعي إلخ) هذا ظاهر ينبغي ~~الجزم به. اه. مغني (قوله: وليس له) أي: لمالك البهيمة (قوله: إلا إن ~~استمرأه) فإن أباه، ولم يقبله كان أحق بلبن أمه نهاية ومغني (قوله: ويسن قص ~~ظفر الحالب) قال الأذرعي: ويظهر أنه إذا تفاحش طول الأظفار، وكان يؤذيها لا ~~يجوز حلبها ما لم يقص ما يؤذيها أسنى ومغني عبارة ms6440 ع ش: ولو علم لحوق ضرر ~~لها وجب قصها . اه. # (قوله: وأن لا يستقصي) أي: الحالب في الحلب بل يترك في الضرع شيئا نهاية ~~ومغني (قوله: ويجب حلب ما ضرها) عبارة النهاية والمغني PageV08P372 # ويحرم عليه ترك الحلب إن ضرها، والإكراه للإضاعة. اه. (قوله: كجز نحو ~~صوف) أي: ضر بقاؤه. اه. سم (قوله: حلقه من أصله) عبارة النهاية والمغني: ~~ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه وكذا حلقه. اه. (قوله: المراد إلخ) خبر ~~وكراهته إلخ (قوله: وقد يحمل) أي: ما في كلام الشافعي - رضي الله تعالى عنه ~~- # (قوله: على مالكها) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله: وكذا وكيل ~~(قوله: لأنها) أي: العمارة (قوله: وهي لا تجب) أي: تنمية المال. اه. سم ~~(قوله: كترك سقي زرع وشجر) قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار: ~~صورتها أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا قال: ولو ~~أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة أيضا ~~انتهى. نهاية ومغني (قوله: دون ترك زراعة الأرض إلخ) أي: فلا يكره. اه. سم ~~(قوله: بحرمته) أي: الإضاعة (قوله: حيث كان سببها فعلا إلخ) هل من ذلك ما ~~لو اغترف من البحر بإنائه، ثم ألقى ما اغترفه في البحر فإنه ملكه؟ تنازع ~~فيه الفضلاء ويتجه وفاقا لشيخنا الطبلاوي عدم التحريم هنا؛ لأن ما يغترف من ~~نحو البحر من شأنه أن يكون حقيرا لا يحصل بإلقائه ضرر بوجه، وينبغي أن يكون ~~مثل ذلك إلقاء الحطب من المحتطب، وكذلك الحشيش وأقول بل يتجه جواز إلقاء ما ~~اغترفه من البحر على التراب سم على منهج. اه. ع ش. # (قوله: كإلقاء مال ببحر) أي: بلا خوف. اه. مغني عبارة ع ش أي: بلا غرض ~~لما مر من أنه يجب على راكب السفينة إذا أشرفت على الغرق إلقاء ما لا روح ~~فيه لا ما فيه روح إلخ. اه. (قوله: PageV08P373 # لمشقة العمل) يفيد حرمة الترك إذا لم تكن فيه مشقة. اه. ع ش عبارة ms6441 سم قد ~~يفهم التحريم حيث لم يشق العمل بوجه كترك تناول دينار بقربه، أو على طرف ~~ثوبه مع نحو انحلاله عنه، ولو لم يتناوله سقط وضاع، أو ترك ضم نحو كمه، أو ~~يده عليه وإن لم يفعل سقط وضاع وهو ظاهر جدا فليتأمل. اه. # (قوله: أما غير رشيد إلخ) عبارة النهاية وهذا في مطلق التصرف أما المحجور ~~عليه فعلى وليه عمارة عقاره، وحفظ شجره وزرعه بالسقي وغيره، وفي المطلق، ~~أما الوقف فيجب على ناظره عمارته حفظا له على مستحقيه عند تمكنه منها لما ~~من ريعه، أو من جهة شرطها لواقف وفيما إذا لم يتعلق به حق لغيره فأما لو ~~آجر عقاره، ثم اختل فعليه عمارته إن أراد بقاء الإجارة فإن لم يفعل تخير ~~المستأجر قال الأذرعي: لو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة، ولا نائب له هل ~~يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمره من ماله؟ الظاهر نعم؛ ~~لأن عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين، وكذلك لو مات مديون وترك زرعا، أو ~~غيره، وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في الحال فالظاهر أن على الحاكم ~~أن يسعى في حفظه بالسقي وغيره إلى أن يباع في ديونه حيث لا وارث له خاص ~~يقوم بذلك، ولم يحضرني في هذا نقل خاص انتهى. وهو ظاهر. اه. وأقره سم وقال ~~ع ش. # قوله: فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه إلخ ويجوز له أن يأخذ من ~~مال الصبي قدر أجرة مثل عمله فيه وإن كان واجبا إذا لم يكن له في بيت المال ~~في مقابلة عمله شيء لنحو ذلك، وقد يشمله قولهم: للولي أن يأخذ من مال ~~المولى عليه أجرة مثله إن لم يكن أبا، ولا جدا، ولهما أخذ الأقل من أجرة ~~المثل وكفايتهما. اه. وقال الرشيدي: انظر مفهوم قوله: مستغرقة، وكذا مفهوم ~~قوله: حيث لا وارث له خاص. اه. (قوله: ومنها) أي: من المصالح، أو من ~~رعايتها إلخ (قوله: إبقاء عسل للنحل إلخ) عبارة المغني والنهاية فمن ذلك ~~النحل فيجب ms6442 أن يبقي له شيئا من العسل في الكوارة بقدر حاجته إن لم يكفه ~~غيره وإلا فلا يجب عليه ذلك قال الرافعي: وقد قيل يشوي له دجاجة ويعلقها ~~بباب الكوارة فيأكل منها. اه. (قوله: وعلف دود القز من ورق التوت) أو ~~تخليته لأكله إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة مغني ونهاية وقد يفهم التعليل ~~عدم وجوب ذلك فيما إذا أصابه داء يؤدي إلى هلاكه قبل تسوية نول بقول أهل ~~الخبرة لكن قضية ما مر في شرح وعليه علف دوابه الوجوب فليراجع. (قوله: ولا ~~تكره عمارة لحاجة إلخ) أي: بل قد تجب كما إذا ترتب على تركها مفسدة بنحو ~~إطلاع الفسقة على حريمه مثلا. اه. ع ش. # (قوله: وأن فيه إلخ) أي: وعلى أن إلخ (قوله: وتكره إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى وربما قيل: بكراهتها. ~~اه. (قوله: وتكره الزيادة إلخ) ويكره للإنسان أن يدعو على ولده، أو نفسه، ~~أو ماله، أو خدمه لخبر مسلم في آخر كتابه وأبي داود عن جابر بن عبد الله ~~قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا ~~على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ~~ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له» وأما خبر «إن الله لا يقبل دعاء حبيب على ~~حبيبه» فضعيف نهاية ومغني قال الرشيدي: والظاهر أن المراد بالدعاء الدعاء ~~بنحو الموت وأن محل الكراهة عند الحاجة كالتأديب ونحوه، وإلا فالذي يظهر ~~أنه بلا حاجة لا يجوز على الولد والخادم فما في حاشية الشيخ ع ش من أن قضية ~~سياق الحديث أن الظالم إذا دعا على المظلوم، ووافق ساعة الإجابة استجيب له ~~وإن كان الظالم آثما بالدعاء إلخ محل توقف. اه. # (قوله: مقصدا صالحا) ومنه أن ينتفع بغلته بصرفها في وجوه القرب، أو على ~~عياله. اه. ع ش وظاهره ولو بعد موته والله أعلم. # [كتاب الجراح] # (كتاب الجراح) (قوله: جمع جراحة) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ms6443 ~~ويدخل إلى المتن (قوله جمع جراحة) بكسر الجيم ~~ PageV08P374 # أيضا ع ش (قوله: غلبت) أي على الجناية بغيرها ع ش (قوله: لأنها إلخ) ولأن ~~الجناية تطلق على نحو القذف والزنا والسرقة عميرة أي مع أنها غير مراد هنا ~~(قوله: منها) أي الجراحة (قوله: ولذا إلخ) الأولى تأخيره عن قوله لشمولها ~~إلخ (قوله: آثرها) أي الجنايات وقوله غيره ومن الغير الروض ومنهج (قوله: ~~لشمولها إلخ) لكنها تشمل غير المراد هنا كلطمة خفيفة وكالجناية على نحو ~~المال فما آثره المصنف أولى؛ لأن الترجمة لشيء، ثم الزيادة عليه غير معيب ~~رشيدي أي بخلاف العكس (قوله: لاختلاف أنواعها إلخ) أو باعتبار إفرادها ~~عميرة (قوله: الآتية) أي من كونها مزهقة أو مبينة للعضو أو غير ذلك محلي ~~(قوله وأكبر الكبائر إلخ) مستأنف (قوله: القتل) وتصح توبة القاتل عمدا؛ لأن ~~الكافر تصح توبته فهذا أولى ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة ولا يخلد ~~عذابه إن عذب وإن أصر على ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر مغني ~~وروض مع الأسنى. # (قوله: القتل ظلما) أي من حيث القتل وظاهره ولو كان المقتول معاهدا أو ~~مؤمنا ولا مانع منه لكن ينبغي أن أفراده متفاوتة فقتل المسلم أعظم إثما ثم ~~الذمي ثم المعاهد والمؤمن، وأما الظلم من حيث الافتيات على الإمام كقتل ~~الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام له بها فينبغي أن لا يكون كبيرة ~~فضلا عن كونه أكبر الكبائر ع ش (قوله: أو العفو) أي على مال أو مجانا مغني ~~ونهاية وسم (قوله لا تبقى إلخ) أي من جهة الآدمي كما يعلم مما يأتي رشيدي ~~وسم (قوله: بعض العبارات) أي عبارة الشرح والروضة مغني ونهاية. # (قوله: لا يفيد) أي في التوبة ع ش (قوله: وعزم أن لا عود) أي لمثله ع ش ~~(قوله: للجنس) قد يقال: الجنس واحد لا تعدد فيه إلا أن يقال التقدير أقسام ~~الجنس ثلاثة سم، أو يقال المراد بالجنس كما هو ظاهر الماهية لا بشرط شيء ~~وهي تقبل الوجود الخارجي والتعدد لا ms6444 الماهية بشرط لا شيء فإنها لا تقبل ~~التعدد ولا الوجود الخارجي سيد عمر (قوله القول) وكذا الصياح سم (قوله: ~~لأنه يأتي له) أي للمصنف تقسيم إلخ وحينئذ فلا اعتراض عليه في التقييد ~~بالمزهق سم (قوله: تقسيم غيره) أي غير المزهق عميرة وكردي (قوله: لذلك) أي ~~للثلاثة أقسام ع ش (قوله: أيضا) أي كالمزهق (قول المتن ثلاثة) وجه الحصر في ~~ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ وإن قصدها فإن كان بما ~~يقتل غالبا فهو العمد وإلا فشبه العمد مغني. # (قوله: لمفهوم الخبر إلخ) انظره مع أن أحد الثلاثة هو منطوق الخبر على أن ~~مفهومه لا يدل على خصوص شيء، وإنما يدل على أن هناك شيئا آخر يخالف منطوقه ~~فليتأمل رشيدي عبارة المغني روى البيهقي عن محمد بن خزيمة أنه قال حضرت ~~مجلس المزني يوما فسأله رجل من العراق عن شبه العمد فقال إن الله وصف القتل ~~في كتابه بصفتين عمد وخطأ فلم قلتم إنه ثلاثة أصناف فاحتج عليه المزني بما ~~روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان إلخ أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «ألا إن في قتيل عمد الخطأ» إلخ اه. # (قوله: قتيل السوط إلخ) بالجر بدل مما قبله ع ش (قوله: ما كان إلخ) بدل ~~من شبه العمد (قوله: فيه مائة) خبر إن PageV08P375 # ع ش (قول المتن عمد) . # فائدة يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة واجب وحرام ومكروه ومندوب ~~ومباح والأول قتل المرتد إذا لم يتب والحربي إذا لم يسلم ولم يعط الجزية ~~والثاني قتل المعصوم بغير حق والثالث قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب ~~الله أو رسوله والرابع قتله إذا سب أحدهما والخامس قتل الإمام الأسير فإنه ~~مخير فيه كما يأتي، انتهى شرح الخطيب وينبغي أن يراجع ما ذكره في قتل ~~الأسير فإنه إنما يفعل # بالمصلحة # فمقتضاه وجوب القتل حيث ظهرت # المصلحة # فيه ع ش (قول المتن وخطأ) وهو لا يوصف بحرام ولا حلال لأنه غير مكلف فيما ~~أخطأ فيه ms6445 فهو كفعل المجنون والبهيمة مغني. # (قول المتن وشبه عمد) وهو من الكبائر كالعمد ع ش وشبه بكسر الشين وإسكان ~~الباء ويجوز فتحهما ويقول أيضا شبيه كمثل ومثل ومثيل مغني. (قوله: لأخذه ~~شبها من كل منهما) وهو من العمد قصد الفعل والشخص ومن الخطأ كونه بما لا ~~يقتل غالبا ع ش. # (قوله الآتي) أي في المتن آنفا حده (قوله وشبه العمد ) عطف على الخطأ ~~وقوله للخبرين إلخ هما قوله: «ألا إن في قتيل عمد الخطأ» إلخ وقوله «ألا إن ~~دية الخطأ» إلخ ع ش (قول المتن وهو) أي العمد ع ش (قوله يعني أن الإنسان) ~~إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله ومال إلى المتن وقوله أو للمذكور على ما ~~يأتي. # (قوله: يعني الإنسان) أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم يخرج صورة النخلة ~~سم ومراده بالإنسان البشر فيخرج الجن فلا ضمان فيهم مطلقا؛ لأنه لم يثبت عن ~~الشارع فيهم شيء ع ش وقوله مطلقا أي سواء كان على صورة الآدمي أو لا (قول ~~المتن: بما يقتل غالبا) أي بالنسبة لذلك الشخص وذلك المحل الذي وقعت فيه ~~الجناية فيدخل غرز الإبرة بمقتل والضرب بعصا خفيفة لنحو مريض أو صغير يقتل ~~مثله غالبا سم (قول المتن غالبا) أي قطعا أو غالبا مغني. # (قوله: فقتله) إنما زاده؛ لأنه لا يلزم من قصده إصابة السهم له ولا من ~~إصابته قتله فلا يتم قوله: فيه القصاص ع ش (قوله: من حيث هو) قد يلتزم أنه ~~حد للعمد الموجب للقود وغاية الأمر أنه ترك قيدين مفهومين من المباحث ~~الآتية فهو من الحذف لقرينة سم على حج اه ع ش (قوله: فإن أريد) أي حد العمد ~~(قوله: زيد فيه) أي في الحد (قوله: من حيث الإتلاف) أي من حيث أصل الإتلاف ~~بأن لا يستحقه أصلا فخرج الظلم من حيث كيفية الإتلاف كما يأتي رشيدي (قوله ~~كمن أمره إلخ) مثال للقتل بشبهة على حذف مضاف أي كقتل من إلخ (قوله: خطؤه) ~~أي القاضي في سببه أي الأمر مغني. # (قوله: ms6446 من غير تقصير) قد يرد عليه أن عدم تزكيته للشاهد تقصير أي تقصير ~~(قوله: أو غير مكافئ) في خروجه نظر فإن قتله ظلم من حيث الإتلاف وكذا مسألة ~~الوكيل إن أريد ولو في الواقع سم، وقد يمنع إيراد الوكيل؛ لأن له شبهة في ~~القتل أي شبهة ع ش (قوله وإيراد هذه الصور إلخ) فيه وقفة إذ صريح الاستثناء ~~في المتن أن المراد العمد الموجب للقصاص كما لا يخفى، وقد يجاب بأن معنى ~~قوله لا قصاص إلا في العمد أنه لا يتصور إلا في العمد ولا يلزم منه إيجاب ~~كل عمد PageV08P376 # للقصاص فتأمل رشيدي وسم. # نعم المتبادر منه ذلك فإن كان الإيراد باعتبار المتبادر فلا غفلة سم ~~(قوله: عما قررته) أي من قوله هذا حد العمد من حيث هو ع ش (قوله: والظلم) ~~عطف على القتل (قوله وغالبا إن رجع للآلة) عبارة المغني وإن أراد بما يقتل ~~غالبا الآلة اه. # (قوله لأنه سيذكره) أي لخروجه عن الضابط مغني. # (قوله: أو للفعل) عطف على للآلة (قوله: لأنه مع السراية إلخ) نازع سم فيه ~~راجعه (قوله: من غير قصد) ويصدق في ذلك وقوله بالآلة أي بسقوطها ع ش (قوله: ~~بدل من ما إلخ) قد يستشكل بأنه إن كان بدل بعض فبدل البعض يخصص ولا وجه ~~للتخصيص مع عموم الحكم أو بدل كل لم يصح؛ لأنه لا يساوي لفظة ما في المعنى ~~فينبغي أن يقدر معطوف أخذا من السياق والتقدير أو غيرهما ويجعل من بدل الكل ~~سم عبارة المغني وقوله جارح أو مثقل جرى على الغالب، ولو أسقطها كان أولى ~~ليشمل ذلك القتل بالسحر وشهادة الزور ونحوهما وهما مجروران على البدل من ما ~~ويجوز رفعهما على القطع ولعله قصد بالتصريح بهما التنبيه على خلاف أبي ~~حنيفة فإنه لم يوجب في المثقل كالحجر والدبوس الثقيلين ودليلنا إلخ وظاهرها ~~أنه يجوز كونه بدل كل بلا تقدير (قوله: الواقعة على أعم منهما) الأنسب لما ~~بعده الشاملة لهما ولغيرهما (قوله: منهما) أي الجارح والمثقل (قوله: كتجويع ~~إلخ) مثال ms6447 لمادة افتراق العام (قوله: وخصاه) أي الجارح والمثقل بالذكر مع ~~أن المراد أعم منهما. # (قوله: لأنهما) أي، وإنما خص الجارح والمثقل بالتصريح؛ لأنهما إلخ (قوله ~~بالثاني) أي المثقل (قوله: مع قوله إلخ) عبارة المغني، وقد وافقنا أبو ~~حنيفة على أن القتل بالعمود الحديد موجب للقود، وقد ثبت النص في القصاص ~~بغيره من المثقل كما يأتي فلا خصوصية للعمود الحديد؛ لأن القصاص شرع لصيانة ~~النفوس فلو لم يجب بالمثقل لما حصلت الصيانة اه. # (قوله: ورعاية المماثلة إلخ) مبتدأ خبره قوله: يردان إلخ (قوله: فيها) أي ~~الجارية ع ش (قوله: أنه قتله) أي أمر بقتله (قوله: بخلافه) أي الرمي لجمع ~~(قوله بقصد إصابة واحد) أي فهو شبه عمد كما يعلم مما يأتي في شرح قول ~~المصنف وإن قصدهما إلخ رشيدي وع ش (قوله فرقا بين العام والمطلق) الفرق محل ~~تأمل قوي فليتأمل المتأمل سم على حج لعل وجه التأمل إن قصد واحد لا بعينه ~~هو عبارة عن قصد القدر المشترك بين الأفراد وهو يتحقق في ضمن كل واحد منها ~~وكان عاما في هذا المعنى فلا يتم قوله: فرقا إلخ، وقد يجاب بأنه لما قصد ~~واحدا من غير ملاحظة التعميم فيه لم يتعلق القصد به وفرق بين كون الشيء ~~حاصلا وكونه مقصودا ع ش عبارة المغني؛ لأن أي للعموم فكان كل شخص مقصودا ~~بخلاف ما إذا قصد واحدا لا بعينه فلا يكون عمدا اه . # (قوله: في الأول) أي العام وقوله وفي الثاني أي المطلق. # (قوله: عن ذلك) أي الفرد (قوله: تستعمل) أي لفظة بأن (قوله لحصر ما قبلها ~~إلخ) أي فتكون الباء للتصوير (قوله: وكثيرا ما تستعمل إلخ) أي فتكون ~~الباء PageV08P377 # بمعنى الكاف (قوله: كما مر) أي بقوله يعني الإنسان (قوله: وهذا) أي قول ~~المصنف بأن وقع إلخ (قوله للمحذوف) أي الذي قدره بقوله قصدهما، ولك أن ~~تقول: إن المتن يشمله؛ لأن قوله فإن فقد قصد أحدهما يصدق مع فقد قصد الآخر ~~رشيدي وسم فيكون هذا مثالا للمذكور وهذا غير قوله أو للمذكور ms6448 إلخ أي فقد ~~قصد أحدهما. # (قوله: على ما يأتي) أي آنفا (قوله: وهذا) أي قول المصنف أو رمى إلخ ~~(قوله: جعل الأول) أي قول المصنف بأن وقع إلخ من هذا أي فقد قصد الشخص دون ~~الفعل أيضا أي كقول المصنف أو رمى إلخ (قوله: وأنه إلخ) عطف على الفعل ~~(قوله وأنه قصده) فيه تأمل فتأمله سم ورشيدي ووجه ذلك أن الوقوع وإن فرض ~~نسبته للواقع لكنه لا يستلزم كون الوقوع فعلا مقصودا له ع ش (قوله: وعكسه) ~~أي بأن فقد قصد الفعل دون الشخص (قوله: وتصويره) أي العكس بضربه أي بقصد ~~ضربه (قوله: لحده) أي لضربه بحد السيف (قوله: بأن المراد بالفعل الجنس) أي ~~لا خصوص الفعل الواقع منه حتى يستشكل بأن الضرب بخصوص الحد لم يقصده ع ش ~~(قوله: وبما إلخ) عطف على قوله بضربه إلخ (قوله: وهو غير الفعل إلخ) يعني ~~أن الكلام الذي صدر من المهدد غير الفعل المهلك الذي يقع من الجاني كالضرب ~~بسيف فليس المراد أن المهدد صدر منه فعل تعلق بالمجني عليه غير الكلام بل ~~المراد أن هذه صورة قصد فيها الشخص ولم يقصد فيها فعل أصلا ومن ثم رد بأن ~~مثل هذا الكلام قد يقتل فالفعل والشخص فيها مقصودان ع ش (قوله بأن مثل هذا ~~الكلام إلخ) المناسب في الرد أن يقول بأن المراد بالفعل ما يشمل الكلام ~~ومثل هذا الكلام إلخ رشيدي. # (قوله تنزيلا لطرو العصمة إلخ) يغني عن ذلك أن يراد بالشخص في تعريف ~~العمد الإنسان المعصوم بقرينة ما سيعلم والتقدير حينئذ قصد الإنسان المعصوم ~~باعتبار أنه إنسان معصوم سم على حج اه ع ش (قوله: منزلة طرو إصابة من لم ~~يقصده) الأولى حذف لفظة إصابة (قوله: وإن لم يقصد عينه) يعني معينا ليطابق ~~ما مر رشيدي عبارة سم حاصل هذه المبالغة مع الأصل أن شبه العمد أن يقصد ~~الإنسان سواء قصد عينه أو أي واحد من جماعة أو واحدا لا بعينه بما لا يقتل ~~غالبا لكن قضية قوله السابق بخلاف ms6449 قصد إصابة واحد إلخ وما يأتي في التنبيه ~~في مسألة المنجنيق إن قصد واحد لا بعينه شبه عمد، ولو بما يقتل غالبا فكان ~~ينبغي أن يقال وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا وكذا بما يقتل غالبا ولم يقصد ~~عين الشخص فشبه عمد اه. # وفي ع ش ما يوافقه (قوله: أو مع خفتها جدا) أي أو ثقلها مع كثرة الثياب ع ~~ش عبارة الرشيدي قوله: وكثرة الثياب لعل المراد وبخلافها أي مطلق الضربة مع ~~كثرة الثياب وإلا فمفهومها مشكل اه. # (قوله: هنا) أي في شبه العمد أيضا أي كما في العمد (قوله لكن هذا إلخ) أي ~~ما صححه في الروضة إلخ من عدم اشتراط قصد العين في العمد (قوله إن وجد قصد ~~العين) أي أو قصد إصابة أي واحد من الجماعة PageV08P378 # كما مر (قول المتن منه) أي من شبه العمد ع ش (قول المتن أو عصا) ومثل ~~العصا المذكورة الحجر الخفيف وكف مقبوضة الأصابع لمن يحمل الضرب بذلك ~~واحتمل موته به مغني وحكمة التنصيص على السوط والعصا ذكرهما في الحديث ~~عميرة (قوله: لم يوال) إلى قوله نعم إن أبيح في المغني وإلى قول المتن، ولو ~~خيف في النهاية إلا التنبيه (قوله لم يوال) أي بين الضربات (قوله: نضوا) أي ~~نحيفا (قوله: ولا اقترن) أي الضرب (قوله: بنحو حر إلخ) أي كالمرض (قوله ~~وإلا) أي بأن كان فيه شيء من ذلك مغني. # (قوله: لصدق حده) أي العمد (قوله وكالتوالي) أي في كونه عمدا ع ش (قوله: ~~ما لو فرق وبقي ألم الكل إلخ) أي وقصد ابتداء الإتيان بالكل م ر سم (قوله ~~نعم إن أبيح له إلخ) لعل هذا إذا كان لأوله المذكور مدخل في التلف أما إذا ~~لم يكن وكان ما بعده مما يستقل بالتلف فلا أثر لهذا الاختلاط سم (قوله: ~~أوله) أي الضرب (قوله: فقد اختلط شبه العمد به) أي بالعمد وهل يوجب هذا نصف ~~دية شبه العمد أخذا مما يأتي في شرح وإلا فلا إلخ سم على حج أقول ms6450 القياس ~~الوجوب ع ش (قوله: فلا قود) قد يشكل عليه قوله: الآتي وعلم الحابس الحال ~~فعمد؛ لأن أول الضرب الذي أبيح له نظير ما سبق هناك من الجوع والعطش وهو ~~هنا عالم أنه ضارب سم (قوله: لا يرد إلخ) وجه الورود أنه يصدق عليه أنه قصد ~~الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا وليس بشبه عمد بل خطأ مغني (قوله: إنما جعل ~~خطأ) أي حتى تجب دية الخطأ سم (قوله: قول شاهدين رجعا إلخ) أي وكانا ممن ~~يخفى عليه ذلك مغني؛ لأن خفاء ذلك أي القتل بشهادتهما (قوله: صيره إلخ) هذا ~~ممنوع منعا واضحا، ولو قال صيره في حكم غير القاتل غالبا كان له نوع قرب سم ~~والضمير في صيره راجع للفعل الصادر منهما وهو الشهادة ع ش (قوله: ببدن ~~نحوهم) إلى قوله أو اشتد في المغني إلا قوله أو كبير إلى، ولو بغير مقتل ~~(قوله: نحوهم) أي كمريض ع ش (قوله: وهي مسمومة) قيد في الكبير فقط ع ش ~~ورشيدي (قوله: أي بما يقتل غالبا) هذا هو المعتمد ع ش (قوله ذلك) الإشارة ~~راجعة لقوله بما يقتل غالبا ع ش (قوله: لأن غوصها إلخ) علة للفرق ع ش ~~(قوله: ولو بغير مقتل) غاية لقوله ببدن نحوهم إلخ (قوله: كدماغ إلخ) وأصل ~~أذن وأخدع بالدال المهملة وهو عرق العنق وأنثيين مغني وروض. # (قوله: وحلق إلخ) وثغرة نحر مغني وروض. # (قوله: وعجان) بكسر العين المهملة أسنى ومغني. (قوله وإن لم يكن معه إلخ) ~~ظاهره الرجوع إلى جميع ما مر من قوله ببدن نحوهم وما عطف عليه وهو شامل لما ~~لو غرزها في جلدة عقب من نحوهم وما عطف عليه ع ش أقول صنيع الأسنى كالصريح ~~في الرجوع إلى الجميع ولكن قوله وهو شامل إلخ فيه وقفة بل مخالف لإطلاقهم ~~الآتي آنفا في المتن (قول المتن بغيره) أي غير المقتل مغني. # (قوله ليس بقيد إلخ) عبارة المغني وظاهر هذا أنه لا قصاص في الألم بلا ~~ورم وليس مرادا بل الأصح كما صححه المصنف ms6451 في شرح الوسيط الوجوب، وأما الورم ~~بلا ألم فقد لا يتصور اه. # (قوله: لذلك) أي لصدق حده عليه ع ش عبارة المغني لحصول الهلاك به اه. # (قوله: بأن لم يشتد الألم) وليس المراد بأن لا يوجد ألم أصلا فإنه لا بد ~~من ألم ما مغني وأسنى وسم (قول المتن ومات في الحال) أما إذا تأخر الموت عن ~~الغرز فلا ضمان قطعا كما قاله PageV08P379 # الماوردي وغيره مغني. # (قوله: أو بعد زمن يسير إلخ) أي بخلاف الكثير سم أي فإنه لا شيء فيه ع ش ~~(قوله: كجرح صغير) أي بمحل تغلب فيه السراية وبهذا يتضح قوله ويرد إلخ؛ لأن ~~موته بالجراحة المذكورة قرينة ظاهرة على أنه منعها ع ش (قول المتن كجلدة ~~عقب) أي لغير نحوهم على ما مر آنفا عن ع ش آنفا (قوله: فمات) يعني وتألم ~~حتى مات (قول المتن بحال) أي سواء مات في الحال أم بعد مغني. # (قوله: عقبه) هذا لا يناسب قول المتن بحال عبارة المغني للعلم بأنه لم ~~يمت منه، وإنما هو موافقة قدر اه. # (قوله: لأن الموت) إلى قوله وحد الأطباء في المغني إلا قوله وإبانة إلى ~~المتن (قوله: فلقة) بكسر الفاء وضمها مع إسكان اللام فيهما القطعة أسنى. # (قوله: كغرزها إلخ) خبر قوله وإبانة فلقة إلخ أي فإن تأثر وتألم حتى مات ~~فعمد وإلا مات بلا كثير تأخر فشبه عمد. # (قوله وقياس ما مر) أي في تفسير شبه العمد من قوله سواء أقتل كثيرا أم ~~نادرا سيد عمر فيه أن ما هنا قضية ذلك لا قياسه وقال ع ش أي من غرز الإبرة ~~بغير مقتل فإنه في حد ذاته لا يقتل غالبا لكن إن تألم حتى مات فعمد وإلا ~~فشبهه على ما مر اه وهو الظاهر ويوافقه قول الكردي وهو قول المتن فإن لم ~~يظهر إلخ اه. # (قوله: كذلك) أي فيه التفصيل المذكور ع ش. # (قوله: أو دخن عليه) بأن حبسه في بيت وسد منافذه فاجتمع عليه الدخان وضاق ~~نفسه مغني وأسنى. (قوله: لذلك) ms6452 أي للطعام والشراب (قوله أو عراه) أي ومنعه ~~الطلب لما يتدفأ به ع ش (قوله: أو بردا) ينبغي أو حرا رشيدي (قوله: أو ~~إعرائه) المناسب لما قبله أو تعريته لكنه قصد التنبيه على جواز اللغتين ع ش ~~(قوله: أو بردا) أي أو ضيق نفس مثلا من الدخان أو نزف الدم من منع السد ع ش ~~أي أو حرا (قوله: ويختلف) عبارة الأسنى والمغني وتختلف المدة اه. # (قوله قوة إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله وحرا) أي وبردا (قوله: باثنين ~~وسبعين ساعة) أي فلكية فجملة ذلك ثلاثة أيام بلياليها ع ش ورشيدي وسيد عمر ~~(قوله: ابن الزبير) واسمه عبد الله؛ لأنه المراد عند الإطلاق وقوله خمسة ~~عشر يوما عبارة الدميري سبعة عشر يوما ع ش (قوله: والذي يظهر إلخ) محل نظر ~~بل الذي يظهر خلافه سيد عمر وسيأتي عن سم ما يؤيده (قوله: بأن كل نضو كذلك) ~~أي يتأثر بغرز الإبرة ع ش (قوله وليس كل معتاد للتقليل يصبر إلخ) قد يقال ~~الجوع المعتاد لا يقتل غالبا سم على حج اه رشيدي (قول المتن: فعمد) وقع ~~السؤال عما لو منعه البول فمات أقول الظاهر أنه إن ربط ذكره بحيث لا يمكنه ~~البول ومضت عليه مدة يموت مثله فيها غالبا فعمد كما لو حبسه ومنعه الطعام ~~إلخ وإن لم يربطه بل منعه بالتهديد مثلا كأن راقبه وقال إن بلت قتلتك فلا ~~ضمان كما لو أخذ طعامه في مفازة فمات وينبغي أن من العمد أيضا ما لو أخذ من ~~العوام نحو جرابه مما يعتمد عليه في العوم وأنه لا فرق بين علمه بأنه يعرف ~~العوم وعدمه ع ش (قوله: إحالة للهلاك) إلى قول المتن ويجب القصاص في المغني ~~إلا قوله وعلم من كلامه إلى المتن. # (قوله: وخرج بحبسه ما لو أخذ بمفازة قوته إلخ) وقياس ذلك أنه لو قطع على ~~أهل قلعة ماء جرت عادتهم بالشرب منه دون غيره فماتوا عطشا فلا قصاص؛ لأنهم ~~بسبيل من غيره ولو بمشقة فإن تعذر ذلك فليس ms6453 من المانع للماء ع ش (قوله: وإن ~~علم أنه يموت) أي فهو هدر مطلقا وإن كان لا يمكنه الخروج من تلك المفازة ~~نعم إن قيده كان كما لو حبسه م ر سم (قوله: وعلم به) جملة حالية (قوله: ~~خوفا إلخ) متعلق ب امتنع (قوله أو من طعام) أي أو امتنع PageV08P380 # من أكل طعام (قوله: في الحر) خرج به الرقيق فإنه مضمون باليد أسنى ونهاية ~~ومغني. # (قوله: لأنه لم يحدث فيه صنعا) قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أنه لو ~~أغلق عليه بيتا هو جالس فيه حتى مات جوعا لم يضمنه وفيه نظر انتهى وهذه ~~القضية ممنوعة؛ لأنه في أخذ الطعام منه متمكن من أخذ شيء بخلافه من الحبس ~~بل هذه داخلة في كلام الأصحاب أي فيضمن ثم قال وهذا في مفازة يمكن الخروج ~~منها أما إذا لم يمكنه ذلك لطولها أو لزمانته ولا طارق في ذلك الوقت ~~فالمتجه وجوب القود كالمحبوس انتهى وهو بحث قوي لكنه خلاف المنقول مغني ~~ونهاية وهذا كله حيث لم يحدث فيه صنعا كما هو الفرض وإلا فقد قال في العباب ~~بعد ذلك، ولو وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا مدنفا بمفازة فمات جوعا أو ~~عطشا أو بردا فكطرحه في مغرق انتهى وقال في الإلقاء، وكذا أي يقاد منه لو ~~ألقاه في ماء أو نار وعجز عن الخلاص فيهما لكونه مكتوفا أو صبيا أو ضعيفا ~~إلخ سم (قوله: في الأول) أي فيما لو أخذ بمفازة قوته أو لبسه أو ماءه مغني ~~(قوله في البقية) أي الخارجة بقول المتن ومنعه مغني. # (قوله: وكذا لو أمكنه إلخ) أي لا ضمان ع ش (قوله: أي أو عطش لقوله إلخ) ~~يعني أن الواو بمعنى أو بدليل إفراد الضمير في قوله سابق مغني. # (قوله: على حبسه) عبارة المغني على المنع اه. # (قوله وعلم من كلامه السابق إلخ) انظر ما وجهه رشيدي ولعل وجهه أن معنى ~~قول المتن حتى مات أي بسبب المنع كما صرح به المغني وأشار إليه الشارح ~~والنهاية ms6454 هناك بقولهما جوعا أو عطشا إلخ (قوله أنه لا بد من مضي مدة إلخ) ~~أي وإلا فهدر كما مر قبيل التنبيه الثاني (قوله: سابق) صفة قول المصنف به ~~جوع إلخ (قوله: بلغ المدة القاتلة) أما إذا لم يبلغها فهو كما لو لم يكن به ~~شيء سابق كما قاله ابن النقيب وتبعه الزركشي اه مغني. # (قوله: بل شبهة) أي بل يكون شبه عمد رشيدي (قوله: نصف ديته) أي دية شبه ~~العمد ع ش (قوله: وفارق مريضا إلخ بأن الثاني هنا إلخ) فيه ما فيه سم على ~~حج إذ الملحظ كون الهلاك حصل بالمجموع ولا شك أنه حصل به في المسألتين ألا ~~ترى أنه لو كان صحيحا في مسألة المريض لم يقتله ذلك الضرب، وأما كونه من ~~الجنس أو من غيره فهو أمر طردي لا دخل له في ذلك فتأمل رشيدي (قوله: بأن ~~الثاني) متعلق بفارق (قوله: هنا) أي في مسألة المتن (قوله: من جنس إلخ) وهو ~~مطلق الجوع (قوله: ثم) أي في مسألة المريض. # (قوله: كالمباشرة) إلى قول المتن، ولو ضيف المغني إلا قوله وسيعلم إلى ~~قوله ثم السبب والتنبيه (قوله: وهي) أي المباشرة (قوله: ما أثر التلف إلخ) ~~أي كحز الرقبة وقوله التلف أي فيه (قوله: وهو) أي السبب (قوله ما أثره) أي ~~أثر في التلف (قوله: فقط) أي بأن ترتب عليه الهلاك بواسطة ولم يحصله بذاته ~~ع ش (قوله: ومنه منع نحو الطعام إلخ) أي فكان الأولى تأخيره إلى هنا مغني ~~وعميرة (قوله: ما لا ولا) أي ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله ووجه الحصر في ~~ذلك أن الفاعل لا يخلو إما أن يقصد عين المجني عليه أو لا فإن قصده بالفعل ~~المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة فهو المباشرة وإن أدى إليه بواسطة فهو السبب ~~كالشهادة بموجب قصاص وإن لم يقصد عين المجني عليه بالكلية فهو الشرط مغني. # (قوله تأثيره) أي الغير (قوله: فإن المفوت) أي المؤثر PageV08P381 # اه مغني. # (قوله: مطلقا) أي سواء كان الحفر عدوانا أم ms6455 لا (قوله: أن السبب) أي ~~كالشهادة قد يغلبها أي المباشرة (قوله: وعكسه) أي كالقد مع الإلقاء من شاهق ~~وقوله قد يعتدلان أي كالمكره والمكره شوبري (قول المتن فلو شهدا) أي رجلان ~~عند قاض مغني. # (قوله: أو بردة إلخ) عطف على بقصاص (قول المتن فقتل) أي المشهود عليه ~~(قوله: فيها) أي الشهادة (قوله بها) أي بشهادتنا (قوله: أو قال كل: تعمدت) ~~أي واقتصر عليه (قول المتن لزمهما القصاص) وخرج بالشاهد الراوي كما لو ~~أشكلت قضية على حاكم فروى له فيها إنسان خبرا فقتل الحاكم به شخصا ثم رجع ~~الراوي وقال تعمدت الكذب فلا قصاص عليه كما في الروضة وأصلها وقياسه ما لو ~~استفتى القاضي شخصا فأفتاه بالقتل ثم رجع مغني ونهاية قال ع ش قوله: فلا ~~قصاص عليه أي ولا دية، وكذا لا قصاص على القاضي حيث كان أهلا للأخذ من ~~الحديث بأن كان مجتهدا وإلا اقتص منه وقوله فأفتاه إلخ أي، ولو قال تعمدت ~~الكذب وعلمت أنه يقتل بإفتائي وقوله ثم رجع أي المفتي اه. # (قوله وموجبه) أي القصاص عليهما (قوله والتعمد مع العلم) أي الاعتراف به ~~مغني . # (قوله: لا الكذب) أي وحده رشيدي (قوله ومن ثم لو شوهد إلخ) يتأمل موقع ~~هذا الكلام فإنه تحصل من كلامه أن شرط وجوب القصاص الرجوع مع الاعتراف ~~بتعمد الكذب وبالعلم بأنه يقتل بشهادتهما فإن تحقق هذا الشرط وجب القصاص ~~ولا أثر للمشاهدة المذكورة وإن لم يتحقق لم يجب، وإن انتفت المشاهدة ~~المذكورة فليتأمل، وقد يجاب بأن المراد أنهما إذا لم يعترفا بالتعمد ~~وشاهدنا المشهود بقتله حيا لم يجب القصاص لاحتمال الغلط وعدم التعمد ولا ~~يخفى عدم مساعدة العبارة عليه فليتأمل سم على حج اه ع ش (قوله: لم يقتلا) ~~وعلى القاتل دية عمد في ماله كما يأتي في شرح، ولو ألقاه في ماء مغرق ~~فالتقمه حوت إلخ ع ش (قوله: قتل الأول) أي من قال تعمدت أنا وصاحبي ع ش ~~(قوله: فإن قالا إلخ) ويظهر أنه يأتي هنا وفيما يأتي عن البلقيني ms6456 نظير قوله ~~السابق، ولو قال أحدهما تعمدت إلخ (قوله: قبل إن أمكن إلخ) عبارة المغني ~~فإنه ينظر إن كانا ممن يخفى عليهما ذلك لقرب عهدهما بالإسلام أو بعدهما عن ~~العلماء لم يجب عليهما القصاص بل دية شبه عمد وإن لم يخف عليهما ذلك فلا ~~اعتبار بقولهما، كمن رمى سهما إلى شخص واعترف بأنه قصده ولكن قال لم أعلم ~~أنه يبلغه اه. # (قوله: إن أمكن) أي صدقهما نهاية. # (قوله: قال البلقيني إلخ) بحث تقييد ما قاله البلقيني بما إذا كان حالهما ~~معلوما وإلا فلا التفات إلى قولهما ذلك وهو بحث في غاية الاتجاه سم ويؤيد ~~ذلك قول المغني بدل قول الشارح لمقتض إلخ لظهور أمور فينا تقتضي ردها إلخ ~~(قوله: ووجبت إلخ) عطف على قوله قبل (قوله: في مالهم) أي الشهود ع ش (قوله ~~إن لم تصدقهم العاقلة) فإن صدقتهم فالدية على العاقلة ع ش (قوله: أنه لا ~~بد) أي في لزوم القصاص عليهما (قول المتن الولي) أي ولي المقتول مغني. # (قوله: عند القتل) متعلق بعلمه (قوله: فلا قود عليهما) هذا إذا تمحض ~~القصاص فلو شهدا على قاطع الطريق ثم رجعا لم يسقط القصاص عنهما باعتراف ~~الولي بكذبهما؛ لأن حق الله تعالى باق مغني. # (قوله: بل هو) أي القود وقوله أو الدية إلخ أي إن عفى عن القود وقوله ~~عليه أي الولي (قوله وإلجائهما) عطف تفسير على تسببهما (قوله بعلمه) متعلق ~~بانقطاع PageV08P382 # رشيدي (قوله واعترافه) أي الولي ع ش (قوله: بعد القتل) متعلق بعلمه رشيدي ~~والمراد قتل الجاني ع ش (قوله: واعتراف القاضي إلخ) أي دون الولي مغني. # (قوله: حين الحكم) متعلق بعلمه (قوله: رجعا) أي الشاهدان (قوله وارث ~~القاتل) أي القاتل الأول الذي قتلناه بشهادة البينة ع ش (قوله: بأن قتله ~~حق) فلو قال أنا أعلم كذبهما في رجوعهما وأن مورثي قتله فلا قصاص على أحد ~~مغني. # (قوله: يعلم) إلى قوله كذا عبر به في النهاية والمغني. # (قوله: يعلم أنه إلخ) سكت عنه منهج والمغني فقضيته كمقتضى كلام الشارح ~~الآتي ms6457 في الدرس وفي التنبيه أنه ليس بقيد. # (قوله: غالبا) لم يبين هو ولا غيره محترزه ويتجه أنه احتراز عما إذا لم ~~يقتل غالبا بل كثيرا أو نادرا فيجب حينئذ دية شبه العمد فليتأمل ثم رأيت في ~~الروض ما يصرح بذلك في الكثير وينبغي أن النادر كذلك ويدل عليه قول المتن ~~السابق وإن قصدهما بما يقتل غالبا فشبه عمد وقال الشارح هناك سواء قتل ~~كثيرا أم نادرا سم (قوله: أو أعجميا إلخ) جعله من أقسام غير المميز لكونه ~~في معناه هنا (قوله:؛ لأنه ألجأه إلخ) أي؛ لأن الضيف بحسب العادة يأكل مما ~~قدم له وهو لكونه غير مميز لا يفرق بين حالة الأكل وعدمها فكان التقديم له ~~إلجاء عاديا ع ش عبارة الحلبي قوله: لأنه ألجأه إلى ذلك أي ولا اختيار له ~~حتى يقال إنه تناول ذلك باختياره له فحد العمد صادق على هذا اه. # (قوله فلذا قال الشارح إلخ) لا يخفى أن ما قاله هو بمعنى ما قاله غيره؛ ~~لأن معنى قوله وإن لم يقل هو مسموم أنه لا فرق بين القول وتركه ولا دلالة ~~فيه على أن اللائق ترك هذا القول بل الذي يدل عليه إنما هو أنه لا أثر ~~لتركه وأن الحكم مع تركه أضعف وهذا محل الإشكال في كلامه سم (قوله أن ما ~~بعدها أولى بالحكم مما قبلها) يتأمل فإن الظاهر بناء على ما اشتهر أن صواب ~~العبارة أن ما قبلها أولى بالحكم مما بعدها، ولو كان معنى الغاية ما أقاده ~~لم يرد إشكال على عبارة الشارح حتى يحتاج لمنع اطراد معنى الغاية فتأمل سيد ~~عمر وقوله أن الصواب أن ما قبلها أولى إلخ أي كما في بعض نسخ الشرح وأيضا ~~يصرح بذلك قوله: الآتي نعم عندي في الآية جواب إلخ (قوله: بل قد ينعكس) أي ~~ومنه قول الشارح المذكور (قوله: بما) أي بتأويل (قوله وغيرهم) أي غير محشي ~~كلام الكشاف عطف على المحشون وقوله الكلام مفعول أكثر وقوله فيه أي في ذلك ~~التأويل (قوله وهذا) أي ms6458 الباذل بالاختيار (قوله: المذعنة) المعترفة (قوله: ~~من هذا) أي ممن صرح بذلك (قوله: فهي) أي الآية (قوله من الغالب) أي أولوية ~~ما قبل الغاية بالحكم مما بعدها (قوله: أما المميز فكذلك) ضعيف (قوله: ~~ومنقول غيرهما) عطف على بحثهما (قوله: أنه كما في قوله إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني أما المميز فكالبالغ وكذا مجنون له تمييز كما قاله البغوي اه. # (قوله: كما بأصله) وهو المحرر المختصر من الوجيز المختصر من الوسيط ~~المختصر من البسيط المختصر من نهاية إمام الحرمين المأخوذ من الأم وكل من ~~الوجيز والوسيط والبسيط للغزالي بجيرمي (قوله: فهو) أي ما في الأصل وقوله ~~أبين أي أكثر بيانا مما في المتن (قوله: تجب هنا) خبر فدية وقوله لا قود ~~عطف على ضميرها المستتر في تجب PageV08P383 # قوله سمته) أي سمت له الشاة (قوله: لما مات إلخ) ظرف لقتله (قوله: لا ~~دليل فيه) أي في قتله المذكور على وجوب القصاص ع ش (قوله بل أرسلت به إليهم ~~إلخ) عبارة المغني؛ لأنها لم تقدم الشاه إلى الأضياف بل بعثتها إليه - صلى ~~الله عليه وسلم - وهو أضاف أصحابه وما هذا سبيله لا يلزمه قصاص اه. # (قوله: فقطع فعل الرسول إلخ) عبارة النهاية؛ لأنها لم تضيفهم بل أرسلت به ~~إليهم وبفرض التضييف فالرسول فعله قطع فعلها إلخ (قوله فعل الرسول) أي الذي ~~أرسلته بالشاة ع ش وهو فاعل قطع وقوله فعلها وهو الإرسال مفعوله (قوله: ~~فعدم رعاية المماثلة إلخ) أي حيث لم يقتلها بمثل السم الذي قتلت به ع ش ~~(قوله: قرينة إلخ) قد يقال عدم رعاية المماثلة؛ لأن العدول إلى السيف جائز ~~سم (قوله: بذلك) أي بإرسال المسموم (قوله لا للقود) أي لا لكونها ضيفت ~~بالمسموم ع ش (قوله: وتأخيره) أي تأخير قتلها ع ش (قوله بها) أي بتلك ~~الجناية (قوله: حينئذ) أي حين موت بشر - رضي الله تعالى عنه - (قوله: واقعة ~~حال فعلية إلخ) قد يمنع بل هي قولية لظهور أنه - صلى الله عليه وسلم - لم ~~يباشر قتلها بل أمر به والأمر بالقول ms6459 فليتأمل سم (قوله: فلا دليل إلخ) أي؛ ~~لأن من قواعد إمامنا - رضي الله تعالى عنه - أن وقائع الأحوال إذا تطرق ~~إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ع ش (قوله: أما إذا ~~علم) أي الضيف حال الطعام مغني. # (قوله: فهدر) كذا في النهاية والمغني. # (قوله: وكالتضييف ما لو ناوله إياه) اقتصر عليه المغني والنهاية. # (قوله: بتثليث أوله) والفتح أفصح مغني ويليه الضم ع ش (قول المتن في طعام ~~شخص) ومثل الطعام في ذلك ماء على طريق شخص معين والغالب شربه منه مغني. ~~(قوله: مميز) أخرج غير المميز ولم يبين حكمه فهل هو وجوب القصاص كما لو ~~ضيفه سم أقول مفهوم صنيع الشارح وجوب القصاص ع ش (قوله: على ما مر) أي في ~~قوله سواء إلخ رشيدي ولعل الصواب في قوله لكن بحثهما ومنقول غيرهما إلخ ~~(قول المتن الغالب أكله منه) زيادة على المحرر وهي في الشرحين ولم يتعرض ~~لها الأكثرون وقضيته أنه إذا كان أكله منه نادرا يكون هدرا وجرى على ذلك ~~جمع من الشراح وليس مرادا، وإنما هو لأجل الخلاف حتى يأتي القول بالقصاص ~~وإلا فالواجب دية شبه العمد مطلقا نبه على ذلك شيخي فتنبه له مغني ونهاية ~~زاد سم فقول الشارح الآتي فهدر ممنوع بالنسبة للأول على هذا اه. # (قوله: بالحال) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله ما لا يغلب ~~أكله منه (قوله فعليه دية شبه عمد) وكذا إن غطى بئرا في دهليزه ودعاه إليه ~~أو إلى بيته وكان الغالب أنه يمر عليها إذا أتاه فأتاه ووقع فيها ومات بذلك ~~فلا قصاص بل له دية شبه PageV08P384 # العمد إن جهل البئر روض مع الأسنى ويأتي في التقييد بالغلبة هنا ما تقدم ~~عن شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله على الأظهر) وعلى الثلاثة يجب له قيمة ~~الطعام؛ لأن الداس أتلفه عليه مغني وروض. # (قوله: لما مر) أي في شرح أو بالغا أو عاقلا إلخ (قوله: ما لا يغلب أكله ~~منه) هذا مبني على أن التقييد بغلبة الأكل منه ms6460 للحكم بأنه شبه عمد وليس ~~كذلك بل هو لمحل الخلاف ليأتي القول بوجوب القصاص والمعتمد وجوب الدية ~~مطلقا أي سواء غلب الأكل منه أو ندر أو استوى الأمران حلبي وتقدم آنفا ما ~~يوافقه (قوله فهدر) تقدم ما فيه بالنسبة لأول المحترزات الثلاثة (قوله: ~~بينه) أي الدس (قوله أو إلقاؤه إلخ) الموافق لما يأتي الواو بدل أو (قوله: ~~ولو أكره إلخ) عبارة المغني والنهاية فرع لو قال لعاقل كل هذا الطعام وفيه ~~سم فأكله فمات فلا قصاص ولا دية كما نص عليه في الأم، ولو ادعى القاتل ~~الجهل بكونه سما فالوجه أنه إن كان ممن يخفى عليه ذلك صدق وإلا فلا أو ~~بكونه قاتلا فالقصاص، ولو قامت بينة بأن السم الذي أوجره يقتل غالبا، وقد ~~ادعى أنه لا يقتل غالبا وجب القصاص فإن لم تقم بينة بذلك صدق بيمينه، ولو ~~أوجر شخصا سما لا يقتل غالبا فشبه عمد أو يقتل مثله غالبا فالقصاص وكذا ~~إكراه جاهل عليه لا عالم اه قال ع ش قوله: صدق بيمينه أي في أنه لا يقتل ~~غالبا فعليه دية شبه العمد وقوله فشبه عمد أي وإن كان المؤجر صبيا وقوله ~~فالقصاص أي، ولو كان المؤجر بالغا عاقلا اه. # (قوله: فإنه يصدق) أي وعليه دية عمد؛ لأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل ~~غالبا ويحتمل أن عليه دية خطأ ثم رأيت ابن عبد الحق اقتصر على الاحتمال ~~الثاني ع ش (قوله: فلا) أي فلا ضمان وينبغي تقييده بما إذا كان المكره بفتح ~~الراء مميزا أخذا من قوله كما لو أكرهه إلخ. # (قوله: لأن البرء) إلى قول المتن، ولو أمسكه في النهاية (قوله ومن ثم ~~إلخ) عبارة المغني، وأما ما لا يهلك كأن فصده ولم يعصب العرق حتى مات فإنه ~~لا ضمان اه # (قوله: راكد أو جار) كذا في المغني. # (قوله: بسكون غينه) وبفتحها وتشديد الراء مغني وع ش (قوله: أما إذا لم ~~يقصر إلخ) كذا في المغني. # (قوله: أو في ماء مغرق) أي أو ألقى رجلا أو صبيا ms6461 مميزا في ماء مغرق كنهر ~~مغني. # (قوله: عادة) إلى قول المتن، ولو أمسكه في المغني. # (قوله: مطلقا) أي سواء كان يحسن السباحة أم لا مغني وكان الأولى أن يقدمه ~~على قوله كلجة إلخ كما فعله المغني. # (قول المتن فإن لم يحسنها) ظاهره وإن ظن الملقي منه أنه يحسنها ويوجه بأن ~~الضمان من خطاب الوضع ولا يعتبر فيه علم بصفة الفعل وقياس ما مر من اشتراط ~~علم المضيف بكون السم يقتل غالبا أنه لو ظن ذلك لم يجب قصاص بل تجب فيه دية ~~خطأ نظير ما مر عن ابن عبد الحق ع ش وقوله من اشتراط علم المضيف إلخ تقدم ~~ما فيه (قول المتن فعمد) . ### | (فرع) # لو أمر صغيرا يستقي له ماء فوقع في الماء ومات فإن كان مميزا يستعمل في ~~مثل ذلك هدر وإلا ضمنه عاقلة الآمر، ولو قرص من يحمل أي من إنسان أو دابة ~~رجل فتحرك وسقط المحمول فكإكراهه على الرمي انتهى. والد الشارح على شرح ~~الروض ع ش. # (قوله: أو قبله فعمد) مكرر مع قوله السابق كلجة إلخ سم (قول المتن وإن ~~أمكنته) أي سباحة أو غيرها كتعلق بزورق مغني. # (قوله: ومن ثم لزمته إلخ) أي من أمكنه التخلص فتركه لقتله نفسه ع ش ~~(قوله: أو ألقاه في نار) . ### | (فرع) # أو قدت امرأة نارا وتركت ولدها الصغير عندها وذهبت فقرب الولد من النار ~~واحترق بها فإن تركته بموضع تعد مقصرة بتركه فيه ضمنته وإلا فلا هكذا قاله ~~بعض أهل اليمن وهو حسن م ر PageV08P385 # سم على منهج والضمان بدية العمد ع ش. # (قوله أظهرهما لا) أي عدم الوجوب ويعرف الإمكان بقوله أو بكونه على وجه ~~الأرض وإلى جانب أرض لا نار عليها وعلى عدم الوجوب يجب على الملقي أرش ما ~~أثرت النار فيه من حين الإلقاء إلى الخروج على النص سواء كان أرش عضو أم ~~حكومة فإن لم يعرف قدر ذلك لم يجب إلا التعزير كما في البحر عن الأصحاب ~~مغني. # (قوله: هنا) أي في مسألة النار ms6462 وقوله ثم أي في مداواة الجرح ع ش (قوله ~~أما إذا لم يمكنه الخلاص إلخ) بقي ما لو لم يمكنه الخلاص منها إلا بانتقال ~~إلى مهلك كمغرق مجاور لها فانتقل إليه فهلك يضمنه فهل يضمنه الملقي له في ~~النار فيه نظر والوجه أنه لا يضمنه بقصاص ولا بغيره؛ لأن فعل الملقي انقطع ~~بانتقاله إلى المهلك الآخر، وقد يؤيد هذا أنه لو ذبح نفسه في النار لم ~~يضمنه الملقي كما هو ظاهر وإن قصد به الاستراحة. ### | (فرع) # لو ألقاه في ماء فغرق ولم يعلم حال الماء فقال الولي كان مغرقا وقال ~~الملقي كان غير مغرق، وإنما مات بسبب آخر من جهة نفسه فلا شبهة في تصديق ~~الولي؛ لأن الموت بعد الإلقاء في الماء ظاهر في أنه بسببه سم أقول بل هذا ~~داخل في قول الشارح، ولو قال الملقي إلخ (قوله: لعظمها) أي كونها في وهدة ~~وقوله أو نحو زمانة أي ككونه مكتوفا أو صغيرا أو ضعيفا مغني (قوله: ولو قال ~~الملقي) أي في الماء أو النار مغني. # (قوله: صدق) أي بيمينه مغني عبارة ع ش أي الوارث بيمينه على قاعدة أنهم ~~حيث أطلقوا التصديق ولم يقولوا معه بلا يمين كان محمولا على التصديق ~~باليمين ويكفيه يمين واحدة؛ لأنه إنما يحلف على عدم قدرته على التخلص لا ~~على أن الملقي قتله ع ش (قوله: لأن الظاهر معه) ؛ لأن الظاهر أنه لو أمكنه ~~الخروج لخرج مغني. # (قوله: غالبا) كالمد بالبصرة مغني. # (قوله: أو نادرا إلخ) قد يقال إنه عين ما بعده عبارة المغني أو قد يزيد، ~~وقد لا يزيد فزاد ومات به فشبه عمد اه وهي ظاهرة (قوله: فاتفق سيل) أي نادر ~~نهاية ومغني. # (قوله: ولو عدوانا) إلى قوله كما لو ألقاه ببئر في المغني وإلى قوله ~~وفيما إذا اقتص في النهاية. # (قوله: وهي) أي التردية مغني والواو للحال (قوله: أي مكان عال) تفسير ~~مراد وإلا فالشاهق كما في المختار الجبل المرتفع أي والإلقاء منه يقتل ~~غالبا ع ش (قول المتن على القاتل) ms6463 أي المكلف فلو أمسكه وعرضه لمجنون أو سبع ~~ضار فقتله فالقصاص على الممسك قطعا مغني وأفاده قول الشارح الأهل مع قوله ~~الآتي أما غير الأهل (قوله وصحح ابن القطان إلخ) أي صحح أنه مسند لأمر سيل ~~رشيدي (قوله ولقطع فعله) أي الثاني. # (قوله: وإن لم يتصور إلخ) عبارة المغني. # تنبيه: كلامه قد يفهم تعلق القصاص بالحافز لو انفرد وليس مرادا؛ لأن ~~الحفر شرط والشرط لا يتعلق به قصاص كما مر اه. # (قوله: لكن عليهم الإثم إلخ) لا يخفى أن هذا لا يتأتى في الحافر على ~~الإطلاق رشيدي وسم أي بل بقيد العدوان (قوله: كمجنون إلخ) حال من غير الأهل ~~فيخرج به الحربي الآتي ع ش (قوله: ضار) أي كل من المجنون والسبع ع ش (قوله: ~~فلا قطع) أي لفعل الأول منه أي غير الأهل (قوله: فعلى الأول إلخ) أي في غير ~~الحافز سم وع ش ورشيدي (قوله: القود) ظاهره وإن لم يعلم الأول بالضاري ~~ويوافقه PageV08P386 # قوله: الآتي في السكاكين لكن إذا لم يعلم الأول بالضاري ينبغي تقييده في ~~الإمساك بما إذا أمسكه للقتل فلو أمسكه لنحو دفعه عن نفسه أو مزاح فقتله ~~ضار لم يتجه القود بل ولا الضمان وفي الإلقاء بما إذا كان الإلقاء بمهلك ~~غالبا وإلا فينبغي وجوب دية شبه العمد وقضية التقييد بالضاري أن غيره يقطع ~~فعل الأول ويدل عليه قوله : الآتي لا مع عدمها وعلى هذا فمفهوم التقييد ~~بالأهل فيه تفصيل سم وسيأتي عن ع ش الجزم بالتفصيل (قوله كما لو ألقاه ~~ببئر) أي مهلك الإلقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه العمد سم (قوله أسفلها ضار ~~من سبع إلخ) أي فإن القصاص على الملقي ع ش (قوله: وإنما قطعه) أي فعل ~~الممسك وما عطف عليه ع ش (قوله: مطلقا) أي ضاريا كان أو لا (قوله: لا مع ~~عدمها) أي فيضمن المجنون حيث لم يكن ضاريا ويهدر المقتول عند قتل الحية أو ~~السبع له فلا قصاص على الممسك ولا دية ولا كفارة ع ش عبارة سم قال ms6464 في ~~العباب كالروض ومجنون غير ضار كعاقل في عدم تضمين المردي اه. # (قوله: وعلمه الرامي) خرج ما إذا جهله لكن ينبغي أن يضمنه بالدية وظاهر ~~أنه لو لم يعلم واحد منها فدية الخطأ على الرامي سم (قوله: على الرامي فقط) ~~أي لأنه المباشر مغني. # (قوله: أو بعده) أي الرمي (قوله: فهو مما نحن فيه أيضا) أي فإن القصاص ~~على المقدم مغني. # (قوله لا يمكنه التخلص منه إلخ) ومن باب أولى إذا كان يمكنه التخلص كما ~~هو ظاهر أي أنه يقتل الملتزم القاد المذكور، وإنما قيد بعدم إمكان التخلص؛ ~~لأنه الذي يتوهم معه ضمان الملقي حتى يحتاج إلى نفيه فتأمل سم (قوله: فقده) ~~أي مثلا وقوله ملتزم أي للأحكام وقوله على الملقي أي ولا على الحربي أيضا ع ~~ش (قوله: لما مر إلخ) أي لقطعه أثر الإلقاء (قوله: قبل وصوله) إلى قوله ~~وفيما إذا اقتص في المغني إلا قوله ولم يفرقوا إلى المتن (قوله وإن جهله) ~~أي جهل الملقي الحوت ع ش (قوله حينئذ) أي حين كون الماء مغرقا (قوله فقذف ~~الحوت إلخ) جملة فعلية عطف على مدخول إذا ويحتمل أنه مبتدأ خبره قوله: لا ~~يمنع إلخ (قوله: من ابتلعه) مفعول القذف (قوله لا يمنع إلخ) الذي أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي هنا وجوب دية PageV08P387 # الملقى على الولي في ماله لا على عاقلته م ر سم (قوله: وحينئذ يحتمل إلخ) ~~جزم به النهاية عبارته، ولو اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه سالما ~~وجبت دية المقتول على المقتص دية عمد في ماله ولا قصاص للشبهة كما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى - اه. # (قوله: هنا) أي في مسألة الشهادة (قوله: بفعله إلخ) وهو الإلقاء (قوله ~~وقاسه إلخ) نازع فيه سم بالفرق بينهما راجعه (قوله: الملقي) بكسر القاف ~~(قوله فإن أمكنه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولم يتوان إلى وإلا ~~فالقود. # (قوله: ولو بسباحة) هذا صريح في شمول غير المغرق لما يكون مغرقا في نفسه ~~لكن يمكن الخلاص منه بالسباحة وفي ms6465 أن الإلقاء في هذا القسم مع التقام الحوت ~~يفصل فيه بين العلم بالحوت وعدمه فليراجع فإن المغرق في نفسه معدن الحوت ~~فالقياس القود بالتقامه وإن جهله حيث لا تقصير من الملقى بالفتح ثم رأيت م ~~ر تبعه في ذلك فأوردت الإشكال عليه فاعترف به وضرب على قوله، ولو بسباحة سم ~~ولكنه الآن ثابت فيما أطلعناه من نسخ النهاية وأن صنيع المغني كالصريح فيما ~~مال إليه سم، وكذا كلام الشارح الآتي في التنبيه كالصريح في ذلك (قوله: فلا ~~قود) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولم يتوان إلى وإلا فالقود (قوله: ما ~~لم يعلم إلخ) ، ولو ادعى الولي علم الملقي بالحوت وأنكره صدق الملقي ~~بيمينه؛ لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان ع ش (قوله: ولم يتوان) أي لم ~~يتكاسل كردي (قوله: الملقى) بالفتح (قوله: وإلا) أي بأن توانى (قوله مما ~~مر) أي من قول المصنف وإن أمكنته فتركها إلخ وقال الكردي أي في شرح، ولو ~~ترك المجروح إلخ اه. # (قوله: وإلا) أي وإن علم أن فيه حوتا يلتقم مغني (قوله كما لو ألقمه إلخ) ~~أي فعليه القود ع ش (قوله: مطلقا) أي سواء توانى أم لا كردي وفيه نظر ظاهر ~~بل المراد سواء كان يلتقم أم لا وفي الماء أم لا (قوله: هنا) أي في الإلقاء ~~في غير المغرق (قوله: وقالوا إلخ) عطف على وأطلقوا إلخ (قوله: الأخيران) ~~وهما الإلقاء في نحو المغرق وضرب المريض (قوله ويأتي إلخ) أي في آخر فصل في ~~شروط القود. # (قوله: على قطع) إلى قوله ولا خلاف في النهاية وإلى قول المتن فإن وجبت ~~دية في المغني إلا قوله لا لنحو ولده وقوله بعد تسليمه (قوله: ومنه) أي من ~~المكره بالكسر (قوله: وإن كان المكره) بالفتح (قوله: إلى أنه) أي المكره ~~بالكسر (قوله في المكره) بالفتح (قوله: ويقصد به) أي بالإكراه عطف على يولد ~~إلخ. # (قوله: إلا بضرب شديد) أي يؤدي إلى القتل كما يؤخذ من حواشي سم على ~~المنهج رشيدي وع ش عبارة المغني ولم ms6466 يبين المصنف ما يحصل به الإكراه اكتفاء ~~بما ذكره في الطلاق ولكن نقل الرافعي هنا عن المعتبرين أن الإكراه لا يحصل ~~إلا بالتخويف بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالقطع والضرب الشديد وقيل يحصل ~~بما يحصل به الإكراه على PageV08P388 # الطلاق انتهى والأول أظهر اه. # (قوله: فما فوقه) أي كالقتل والقطع ع ش (قوله: لا لنحو ولده) وفاقا ~~للنهاية وخلافا للمغني عبارته، ولو قال اقتل هذا وإلا قتلت ولدك قال في أصل ~~الروضة في كتاب الطلاق إنه ليس بإكراه على الأصح ولكن قال الروياني الصحيح ~~عندي أنه إكراه وهذا هو الظاهر؛ لأن ولده كنفسه في الغالب اه. # (قوله: أو مأمور الإمام) عطف على أعجميا قال في الأنوار وليس المراد ~~بالإمام هنا الظلمة المستولين على الرقاب والأموال الممزقين لهم كالسباع ~~والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به الإمام ~~العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق اه رشيدي (قوله أو زعيم ~~بغاة) أي سيدهم عطف على الإمام (قوله: لم يعلم إلخ) فإن علم مأمور كل منهما ~~ظلمه اقتص من المأمور دون الآمر روض مع الأسنى. # (قول المتن في الأظهر) ومحل الخلاف فيما إذا كان المكره عليه غير نبي، ~~وأما إذا كان نبيا فيجب على المكره بفتح الراء القصاص قطعا مغني ونهاية وسم ~~ولا يلحق بالنبي العالم والولي والإمام العادل ع ش (قوله: ولعدم تقصير ~~المجني عليه) أخرج به الصائل رشيدي (قوله: ولا خلاف في إثمه) والكلام في ~~القتل المحرم لذاته، وأما المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم فيباح ~~بالإكراه كما قاله ابن الرفعة أسنى اه سم وع ش (قوله: على الزنا) أي ~~واللواط ويجوز لكل من المكره على القتل المحرم لذاته والمكره على الزنا أو ~~اللواط دفع المكره بما أمكنه ع ش. # (قوله: وتباح به إلخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ويباح به شرب الخمر ~~والقذف والإفطار في رمضان على القول بإبطال الصوم به والخروج من صلاة الفرض ~~وإتلاف مال الغير وصيد الحرم ويضمن كل من المكره والمكره ms6467 المال والصيد ~~والقرار على المكره بكسر الراء وليس لمالك المال دفع المكره عن ماله بل يجب ~~عليه أن يقي روحه بماله ويجب على المكره أيضا أن يقي روحه بإتلافه ويباح به ~~الإتيان بما هو كفر قولا أو فعلا مع طمأنينة القلب بالإيمان والامتناع منه ~~أفضل مصابرة وثباتا على الدين اه. # وفي الشبراملسي عن الدميري مثلها (قوله وبالأولين) أي الإكراه على القتل ~~بغير حق والإكراه على الزنا (قوله: وقيد البغوي إلخ) عبارة النهاية وشمل ~~كلامه ما إذا ظن أن الإكراه يبيحه وهو كذلك خلافا لما نقل عن البغوي من عدم ~~القصاص عليه حينئذ اه. # (قوله: وأقره إلخ) عبارة المغني وهو ظاهر إن كان ممن يخفى عليه تحريم ذلك ~~إذ القصاص يسقط بالشبهة اه. # (قوله: بعد تسليمه) فيه إشارة إلى منعه سم (قول المتن فإن وجبت دية) أي ~~في صورة الإكراه مغني. # (قوله لنحو خطأ) إلى قول المتن أو على صعود شجرة في النهاية إلا قوله كذا ~~قيل إلى المتن (قوله: نعم إن كان إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه، ولو ~~أمر شخص عبده أو عبد غيره المميز لا يعتقد وجوب طاعته في كل أمر بقتل أو ~~إتلاف ظلما ففعل أثم الآمر واقتص من العبد وتعلق ضمان المال برقبته وإن كان ~~للصبي أو المجنون تمييز فالضمان عليهما دون الآمر وما أتلفه غير المميز بلا ~~أمر فخطأ يتعلق بذمته إن كان حرا وبرقبته إن كان رقيقا لا هدر، ولو أكره ~~شخص عبدا مميزا على قتل مثلا ففعل تعلق نصف الدية برقبته اه. # (قوله: غير مميز) لصغر أو جنون ضار انتهى عباب وروض وقضية قولهما PageV08P389 # ضار أن غير الضاري يضمن دون الآمر؛ لأن غير المميز من أهل الضمان وليس ~~آلة للآمر فكأنه استقل سم. # (قوله: وإن كان المأمور إلخ) أي الغير المميز أو الأعجمي سم وع ش وإلا ~~تعلق برقبته كما يصرح بذلك عبارة العباب والروض سم (قوله فلا يتعلق برقبته ~~شيء) أي والصورة أنه غير مميز والقصاص على السيد رشيدي (قوله: كأن ms6468 أكره ~~إلخ) عبارة المغني كأن كان المقتول ذميا أو عبدا أو أحدهما كذلك والآخر ~~مسلم أو حر اه. # (قوله: أي المكافئ إلخ) أي وعلى الآخر نصف الضمان مغني. # (قوله: أو أخذ حصته إلخ) عبارة النهاية وأخذ إلخ بالواو وعبارة المغني ~~ويأخذ نصف الدية من الآخر اه بالواو أيضا (قوله: أو صبيا) كأنه من عطف ~~العام على الخاص رشيدي (قول المتن فعلى البالغ إلخ) ، وأما الصبي فلا قصاص ~~عليه بحال لانتقاء تكليفه نهاية ومغني أي وعليه أي الصبي نصف دية عمد ع ش ~~(قوله: إن كان لهما فهم) كأنه قيد لكون عمده عمدا رشيدي عبارة المغني محل ~~الخلاف في عمد الصبي والمجنون هل هو عمد أو خطأ إذا كان لها نوع تمييز وإلا ~~فخطأ قطعا اه. # (قوله: وإلا) أي وإن قلنا: إنه خطأ نهاية ومغني (قوله كذا قيل) راجع ~~لقوله كشريك المخطئ (قوله هنا) أي في الإكراه (قوله: كما مر) أي في شرح ~~فعليه القصاص بقوله وإن كان المكره نحو مخطئ سم وكردي (قوله: ويأتي) أي في ~~شرح فالأصح وجوب القصاص إلخ (قوله: بأن هذا مع عدم التمييز إلخ) يرد عليه ~~أن موضوع المسألة الغير المكلف الشامل المميز وأيضا لا يتأتى هذا التوجيه ~~في العكس. # (قول المتن، ولو أكره) بفتح الهمزة بخطه مكلفا مغني وقضية قول الشارح ~~الآتي وأكره مميز أنه بضم الهمزة (قوله: بالكسر) إلى قول المتن أو على صعود ~~شجرة في المغني إلا قوله في ظنهما (قول المتن صيدا) أي أو حجرا أو نحو ذلك ~~مغني. # (قوله:؛ لأن خطأه) أي المكره بالفتح (قوله: نتيجة إكراهه إلخ) جواب عما ~~تمسك به مقابل الأصح من أنه شريك مخطئ وهو لا يقتل وحاصل الجواب أن خطأه ~~لما نشأ من إكراه المتعمد ألغي بالنظر للمكره واعتبر كونه آلة له ع ش. # (قوله: دية مخففة) أي نصفها نهاية ومغني وسم. # (قوله: في ظنهما) هذا التقييد غير متجه لأن الحكم لا يتقيد بذلك كما هو ~~ظاهر، وقد يوجه بأن كونه في ظنهما أعم من كونه ms6469 في الواقع أيضا لكنه يخرج ما ~~لو تيقنا أنه صيد إلا أن يقال هو مفهوم بالأولى لكن لا حاجة للتكلفات مع ~~حصول المطلوب بالإطلاق سم # (قول المتن على صعود شجرة) أي أو نزول بئر نهاية ومغني. # (قوله: PageV08P390 # وإن لم تزلق غالبا فخطأ) المعتمد أنه شبه عمد وإن لم تزلق غالبا والتقييد ~~بالإزلاق غالبا لأجل الضعيف وهو أن ذلك عمد سم ونهاية ومغني. # (قوله: مطلقا) أي سواء قصد بها القتل أم لا كردي (قوله: وفارق هذا) أي ~~المكره على صعود الشجرة حيث ضمن وقوله المكره إلخ أي حيث لم يضمن (قوله: لا ~~تجوز إلخ) من التجويز (قوله: مطلقا) أي أزلقت غالبا أم لا. # (قوله: أو أكره مميز) إلى الفرع في المغني إلا قوله ومال إلى أما غير ~~المميز وقوله حر إلى المتن وقوله نعم تلزمه الكفارة وإلى الفصل في النهاية ~~إلا قوله ولا دية إلى إذ ما جرى (قوله السابق) أي في شرح وكذا على المكره ~~كردي (قوله: كاقتل نفسك إلخ) أي أو اشرب هذا السم مغني. # (قوله: وإلا قتلتك) ليس بقيد رشيدي (قوله: ولا دية) خلافا للنهاية عبارته ~~ويجب على الأول على الآمر نصف الدية كما جزم به ابن المقري تبعا لأصله وهو ~~المعتمد اه وقوله نصف الدية أي دية عمد ع ش (قوله كما اعتمده إلخ) عبارة ~~المغني كما ذكره الرافعي في باب موجبات الدية وإن جرى به ابن المقري على ~~وجوب نصف دية اه. # (قوله: وقضيته) أي التعليل (قوله وجرى إلخ) عبارة المغني كما قاله الفرج ~~الزاز اه. # (قوله: أما غير المميز) لصغر أو جنون مغني. # (قوله: كاقطع يدك إلخ) بقي ما لو قال اقتل نفسك وإلا قطعت يدك والقياس ~~أنه ليس بإكراه ع ش. # (قوله: اقتلني) أشار به إلى ما صرح به المغني وع ش من أن قول المصنف وإلا ~~قتلتك ليس بقيد. # (قوله: وإن فسق بامتثاله) بقي ما يقع كثيرا أن الحاكم يكسر شخصا أو يصلبه ~~مثلا ثم إنه يطلب من المتفرجين عليه قتله للتهوين عليه ms6470 فهل إذا أجابه إنسان ~~وهون عليه بإزهاق روحه يأثم أم لا فيه نظر والأقرب عدم الحرمة؛ لأن في ذلك ~~تخفيفا على الآذن بإسراع الإزهاق وعدم تطويل الألم على أن موته يعد مقطوع ~~به عادة ع ش (قوله والقود يثبت إلخ) من تمام التعليل والمراد به دفع ما قد ~~يتمسك به المقابل من أن الحق فيه للوارث والمقتول أذن في إسقاط ما لا يستحق ~~ع ش (قوله: ابتداء إلخ) أي في آخر جزء من حياته ثم ينتقل إلى الوارث مغني. # (قوله: عليه) أي القاتل (قوله والإذن في القطع إلخ) عبارة المغني ~~والنهاية هذا كله في النفس فلو قال له اقطع يدي مثلا فقطعها ولم يمت فلا ~~قود ولا دية قولا واحدا قال في الروضة فإن مات فعلى الخلاف، ولو قال اقذفني ~~وإلا قتلتك فقذفه فلا حد كما في زوائد الروضة اه. # (قوله: وسرايته) بالنصب عطف على ضمير يهدره البارز (قوله: أما لو قال ~~ذلك) أي اقتلني أو اقطع يدي مثلا (قوله: بل القود) أي بل يسقط القود وقوله ~~فقط أي وتجب في نفسه قيمته وفيما دونها أرشه ع ش. # (قول المتن: ولو قال) أي حر أو غيره ع ش (قوله: وإلا قتلتك) ليس بقيد ~~رشيدي وع ش (قول المتن فليس بإكراه) هل الحكم كذلك وإن كان زيد وعمرو ~~مجتمعين بمحل فرماهما المكره بسهم قاصدا أحدهما لا على التعيين محل تأمل ~~لانتفاء الاختيار حينئذ سيد عمر. # (قوله أنهشه) أي لو أنهش شخصا (قوله: على قتل آخر) أي شخص آخر متعلق بحث ~~(قوله: أو نفسه) أي على قتل نفسه كردي عبارة الرشيدي أي قتل غير المميز ~~وقوله في غير الأعجمي أي أما هو فلا يقتل به إذ هو لا يجوز وجوب الطاعة في ~~حق نفسه كما مر اه. # (قوله: أو عكسه) أي ألقى شخصا على سبع ضار (قوله: في مضيق) راجع للعكس ~~وأصله (قوله: أو أغراه به فيه) أي أغرى سبعا ضاريا بشخص في مضيق (قوله: قتل ~~به) جواب قوله أنهشه إلخ على ms6471 حذف عاطف ومعطوف أي فقتله قتل إلخ (قوله: أو ~~حية) أي ألقى عليه حية رشيدي وكردي أي أو عكسه. # (قوله: أو حية فلا إلخ) محل تأمل بالنسبة لما ~~ PageV08P391 # ينقل عن بعض الحيات من أن لها ضراوة كالسبع ثم رأيت في الروضة عن القاضي ~~حسين إشارة لذلك سيد عمر عبارة ع ش ظاهره، ولو كانت شديدة الضراوة لكن قد ~~يشكل بما تقدم فيما لو ألقاه في بئر بها ضار من سبع أو حية أو مجنون حيث ~~اعتبر في الحية وصف الضراوة اه. # (قوله مطلقا) أي سواء كان في متسع أو مضيق كردي (قوله: يثب) أي يظفر كردي ~~(قوله: فيه) أي في المضيق (قوله: ولو ربط إلخ) ومثله بل أولى ما اعتيد من ~~تربية الكلب العقور ع ش (قوله وبه) أي بقوله ولا إلجاء إلخ (قوله: بممر غير ~~مميز) بالإضافة سم (قوله: بخصوصه) أي بخصوص ذلك الغير والمراد أن لا يكون ~~لغير المميز المدعو ممر غيره فتأمل ع ش أقول يرد المراد المذكور كلام ~~الشارح بعد (قوله: فإنه لا يقتل) لم يتعرض للضمان بالمال سم عبارة الرشيدي ~~وظاهر أنه يجب دية وانظر أي دية هي اه أقول قضية ما قدمنا عن الرشيدي وع ش ~~في أوائل الباب في قصد واحد من الجماعة لا بعينه أنها دية شبه عمد (قوله: ~~كما مر) أي في حد العمد كردي (قوله: أما المميز ففيه دية شبه العمد) أي ~~والفرض أنه دعاه والغالب مروره عليها، وقد غطاه وكتغطيتها عدم تغطيتها لكن ~~لم يره المدعو لعمى أو ظلمة سم وينبغي أن التعبير بالغالب في كلامه ليس ~~بقيد؛ لأن شبه العمد لا يشترط فيه ذلك بل النادر فيه كغالب ع ش. ### | [فصل في اجتماع مباشرتين] ### | (فصل في اجتماع مباشرين) # (قوله: في اجتماع) إلى التنبيه في النهاية. # (قوله: في اجتماع مباشرتين) أي وما يذكر معه مغني أي من قوله، ولو قتل ~~مريضا إلخ ع ش (قول المتن مباشرتين) بفتح الشين (قول المتن من شخصين) أي ~~مثلا مغني. # (قوله: ومحل قول ms6472 إلخ) مبتدأ خبره قوله: حيث لا قرينة (قوله: أنها إلخ) أي ~~لفظة معا (قوله: حيث لا قرينة) والقرينة هنا قوله: وإن أنهاه إلخ المفيد ~~للترتيب الدال على أن ما قبله عند الاتحاد في الزمان سم وع ش ورشيدي (قول ~~المتن فعلان) أي مثلا مغني. # (قول المتن مزهقان) صفة فعلان وقوله مذففان صفة أخرى وقوله أو لا عطف ~~عليه أي أو غير مذففين فهو من عطف الصفة وبلغني أن بعضهم زعم أنه لا يصح ~~كون مذففان صفة فعلان؛ لأنه قسم الفعلين إلى المذففين وغير المذففين وأنه ~~يتعين كونه خبر مبتدأ محذوف أي وهما مذففان أو لا انتهى وظاهر أن هذا خطأ ~~لا سند له لا نقلا ولا عقلا إذ لا منع من وصف الشيء بصفتين مباينتين فتأمل ~~سم على حج اه ع ش وقوله أن بعضهم إلخ منه المغني والعميرة (قوله: مزهقان ~~للروح) أي بحيث لو انفرد كل منهما لأمكن إحالة الإزهاق عليه مغني أي، ولو ~~بالسراية ع ش (قوله: أو جرح من واحد إلخ) أي أو قطع عضو من واحد وقطع أعضاء ~~كثيرة من آخر سم على منهج ع ش (قوله فيقتلان) ببناء المفعول عبارة المغني ~~يجب عليهما القصاص وكذا الدية إذا وجبت لوجود السبب منهما اه وعبارة ع ش ~~فإن آل الأمر إلى الدية وزعت على عدد الرءوس لا الجراحات اه. # (قوله: PageV08P392 # إذ رب جرح إلخ) راجع لقوله أو جرح من واحد إلخ (قوله فإن ذفف) كذا في ~~المغني. # (قوله وإن شككنا إلخ) غاية (قوله: في تذفيف جرحه) أي جرح الآخر سم (قوله: ~~لأن الأصل إلخ) قضيته ضمانه بالمال أو قصاص الجرح إن أوجب الجرح قصاصا ~~كالموضحة إن كانا مترتبين فإن تقارنا لم يجب قصاص في الجرح كما يأتي في حج ~~ع ش (قوله: عدمه) أي التذفيف ع ش (قوله: وبه فارق) أي بقوله لأن الأصل عدمه ~~إلخ ع ش (قوله: فإن النصف) أي نصف الصيد (قوله: فإن بان الآمر أو اصطلحا) ~~أي فذاك ع ش (قوله: والذي يتجه ms6473 إلخ) وفاقا للنهاية. # (قوله والذي يتجه الأول) وظاهر أنه إن أوضح مع ابتداء المذففة وهشم مع ~~انتهائها والوصول إلى حالة التذفيف فالواجب أرش الموضحة لا غير سيد عمر ~~(قوله الأول) أي وجوب الأرش أو القود # (قوله: جان) أشار به إلى أن الرجل ليس بقيد رشيدي (قوله إلى حركة مذبوح) ~~، ولو شرب سما انتهى به إلى حركة مذبوح فالظاهر أنه كالجريح عميرة اه سم ~~على منهج ع ش (قول المتن بأن لم يبق إبصار ونطق إلخ) والحياة التي يبقى ~~معها ما ذكر وهي المستقرة ويقطع بموته بعد يوم أو أيام هي التي يشترط ~~وجودها في إيجاب القصاص دون المستمرة وهي التي لو ترك معها لعاش مغني ~~ونهاية. # (قوله: قيل) إلى المتن في النهاية (قوله إن علم) أي من خط المصنف أو ~~الرواية عنه وقوله تنوين الأولين هما إبصار ونطق ع ش (قوله: حملناه) أي ~~كلام المصنف (قوله: تقديرا للإضافة) الأولى جعله بمعنى اسم الفاعل حالا من ~~النون ويجوز جعله علة لعدم التنوين (قول المتن فالأول قاتل إلخ) وظاهر ~~إطلاقهم عدم الضمان على الثاني أنه لا فرق بين كون فعل الأول عمدا وكونه ~~خطأ أو شبه عمد بل عدم الفرق بين كونه مضمونا وكونه غير مضمون كما لو أنهاه ~~سبع إلى تلك الحالة فقتله آخر ع ش، وقد يفيد ذلك ما مر آنفا عن المغني ~~والنهاية. # (قوله: ومن ثم أعطي حكم الأموات إلخ) قضيته جواز تجهيزه ودفنه حينئذ وفيه ~~بعد وأنه يجوز تزويج زوجته حينئذ إذا انقضت عدتها كأن ولدت عقب صيرورته إلى ~~هذه الحالة وأنه لا يرث من مات من أقاربه عقب هذه الحالة ولا يملك صيدا دخل ~~في يده عقبها ولا مانع من التزام ذلك انتهى سم أقول ولا بعد أيضا أنه تقسم ~~تركته قبل موته ع ش وحلبي عبارة المغني وحالة المذبوح تسمى حالة اليأس وهي ~~التي لا يصح فيها إسلام ولا ردة ولا شيء من التصرفات وينتقل فيها ماله ~~لورثته الحاصلين حينئذ لا لمن حدث، ولو مات له ms6474 قريب لم يرثه اه. # (قول المتن ويعزر الثاني) أي فقط ع ش (قوله: لهتكه حرمة ميت) الأفصح في ~~مثله التخفيف بخلاف الحي فإن الأفصح فيه التشديد ومنه قوله تعالى {إنك ميت ~~وإنهم ميتون} [الزمر: 30] ع ش (قوله وأفهم إلخ) أي بالأولى وقوله فهو معه ~~إلخ انظر هل يترتب عليه غير ما يترتب على الأول (قوله: ومنه) أي من الواصل ~~إلى حركة مذبوح (قوله: ما لو قد) أي شق رشيدي (قوله: بعض أحشائه) أي أمعائه ~~ع ش (قوله: كطلب من إلخ) عبارة المغني حكى ابن أبي هريرة أن رجلا قطع نصفين ~~فتكلم واستقى ماء فسقي وقال هكذا يفعل بالجيران اه. # (قوله ذلك) أي الوصول إلى حركة مذبوح (قوله: ليس عن روية إلخ) بل يجري ~~مجرى الهذيان الذي لا يصدر عن عقل صحيح ولا قلب ثابت مغني (قوله وصريحها) ~~أي عبارة الأنوار (قوله على أن قوله) أي الأنوار. # (قوله ويرجع) إلى الفرع في المغني وإلى PageV08P393 # الفصل في النهاية. # (قوله: في وصوله لها) أي إلى حركة مذبوح مغني. # (قوله: إلى عدلين إلخ) فلو لم يوجدا أو تحيرا فهل يقال بالضمان؛ لأنه ~~الأصل أو لا فيه نظر ويحتمل أن يقال تجب دية عمد دون القصاص؛ لأنه يسقط ~~بالشبهة ع ش (قول المتن إليها) أي حركة مذبوح مغني (قول المتن بعد جرح) أي ~~من الأول مغني قال ع ش الجرح هنا بفتح الجيم؛ لأنه مثال للفعل والأثر ~~الحاصل به جرح بالضم اه. # (قوله: لقطعه أثر الأول إلخ) عبارة المغني فعليه القصاص أي أو الدية ~~الكاملة؛ لأن الجراح إنما يقتل بالسراية وحز الرقبة بقطع أثره ولا فرق بين ~~أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة أو يتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام؛ ~~لأن له في الحال حياة مستقرة، وقد عهد عمر - رضي الله تعالى عنه - في هذه ~~الحالة وعمل بعهده ووصاياه اه وقوله ولا فرق إلخ في شرح الروض مثله (قوله: ~~وإن علم أنه) أي أن الأول رشيدي أي جرحه (قوله: كأن قطع إلخ) عبارة الروض ms6475 ~~وإن جرحا جرحا يقتل غالبا كأن قطع أحدهما الساعد والآخر العضد اه. # (قوله: أو أجافاه) من الإجافة . # (قوله: وهو) أي النزع ع ش (قوله: لأنه قد يعيش) قال الإمام، ولو انتهى ~~المريض إلى سكرات الموت وبدت مخايله لم يحكم له بالموت وإن كان يظن أنه في ~~حالة المقدود وفرقوا بأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به، وقد ~~يظن ذلك ثم يشفى بخلاف المقدود ومن في معناه مغني. # (قوله: ثم تخالفهما) أي الجريح والمريض عبارة المغني. # (تنبيه) # قضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامه وردته وليس مرادا بل ما ~~ذكراه هنا من أنه ليس كالميت محمول على أنه ليس كالميت في الجناية وقسمة ~~تركته وتزوج زوجاته أما في غير ذلك من الأقوال فهو فيه كالميت بقرينة ما ~~ذكراه في الروضة من عدم صحة وصيته وإسلامه وردته ونحوها وحاصله أن من وصل ~~إلى تلك الحالة بجناية فهو كالميت مطلقا ومن وصل إليها بغير جناية فهو ~~كالميت بالنسبة لأقواله وكالحي بالنسبة لغيرها كما جمع به بعض المتأخرين ~~وهو حسن اه. ### | [فصل في شروط القود] # . (فصل في شروط القود) (قوله: في شروط القود) إلى قوله أو قتله في ~~النهاية (قوله بعض شروط أخرى) يوهم أنه أهمل بعضها لم يصرح به ولا يستفاد ~~من كلامه هنا فلعله ما مر في أول الباب من كون القتل عمدا وظلما (قوله: ~~يعني حرابته إلخ) أي لا يكفي ظن كفره بل لا بد من ظن حرابته أما إذا ظنه ~~ذميا فسيأتي في كلامه أن المذهب وجوب القصاص مغني. # (قوله: أو ذمي) انظر لم صور به مع أن مثله ما لو شك في أنه حربي أو مسلم ~~كما يأتي رشيدي (قوله أو أراد به) أي الظن ع ش (قوله: مطلق التردد) يشمل ~~الوهم وظاهر أنه غير مراد رشيدي (قوله: أو الإشارة) الأولى تنكيره وتقديمه ~~على قوله أو أراد إلخ (قوله لخلاف) لم نطلع عليه عبارة الدميري وهذا أي عدم ~~القصاص على من ظن حرابته مما لا خلاف ms6476 فيه ثم ذكر محترز ظن الحرابة كما يأتي ~~في الشارح فلم يتعرض لخلاف فيه ع ش (قوله : كأن كان إلخ) تصوير لظن حرابته ~~(قوله: زي الكفار) أي الحربيين ع ش (قوله: وإثبات إسلامه) أي القول به ~~(قوله: مع هذين) أي التزيين والتعظيم ع ش (قوله: مطلقا) أي بدار الحرب ~~وغيرها ع ش (قوله: في دار الحرب) خرج به دارنا فيكون ردة ع ش ولعلهم أرادوا ~~بدار الحرب هنا كما يفيده التعليل ما يشمل دار الكفر بأن استولى الكفار على ~~بلاد الإسلام ويحكمون على المسلمين وإليه أشار سم بما نصه قوله: بدار الحرب ~~انظر هذا التقييد مع ما يأتي في شرح أو بدار الإسلام اه. # (قوله الأول) أي التزيي (قوله: كذلك) أي سببا لظن حرابته مع بقائه على ~~الإسلام ع ش (قوله على مقالة غيره) أي من عدم الردة مطلقا (قوله: أو محل ~~كلامه إلخ) أي ثم، وأما هنا فمصور PageV08P394 # بدار الحرب فلا تناقض وإن كان ضعيفا في نفسه إذ المعتمد عدم الردة مطلقا ~~ع ش (قوله: لما تقرر) وهو قوله: وكذا تعظيم آلهتهم بدار الحرب كردي أي ~~لمفهومه عبارة الرشيدي أي من احتمال الإكراه اه. # (قوله: بل أولى) أي بل التزيي في دار الحرب أولى لعدم كونه كفرا كردي ~~(قوله: أو قتله إلخ) عطف على قتل مسلما وضمير المفعول راجع لمسلم بلا قيد ~~ظن كفره أخذا من قوله وإن لم يظن كفره (قوله: ولم يعرف مكانه) أي محله في ~~صفهم فإن عرفه ففيه القود كما يأتي عبارة المغني واحترز بقوله ظن كفره عما ~~إذا لم يظنه ففيه تفصيل فإن عرف مكانه وقصده فكقتله بدارنا إلخ وإن لم يعرف ~~مكانه ورمى سهما إلى صف الكفار نظر إن لم يعين شخصا أو عين كافرا فأخطأ ~~وأصاب مسلما فلا قود ولا دية وكذا لو قتله في بيات أو غارة ولم يعرفه وإن ~~عين شخصا فأصابه فكان مسلما فلا قصاص وفي الدية القولان فيمن ظنه كافرا اه ~~بحذف (قوله علم أن في دارهم) إلى ms6477 قول المتن وفي القصاص في المغني. # (قوله: في دارهم) أي أو في صفهم (قوله: عين شخصا) كأن المراد به عينه ~~للرمي مثلا أي قصده بالرمي سم (قوله كما يأتي) أي في قوله الصادق إلخ ~~(قوله: لأنه أسقط) إلى قوله أما إذا عرف في النهاية. # (قوله: لأنه أسقط إلخ) أي بمقامه في دار الحرب التي هي دار الإباحة مغني ~~أي أو في صفهم (قوله وثبوتها) أي الدية (قوله: في غير ذلك) أي فيما إذا لم ~~يسقط حرمة نفسه بما مر (قوله مطلقا) أي إهدارا مطلقا حتى بالنسبة للكفارة ~~(قوله: كما تقرر) أي في شرح وكذا إلا دية (قوله: ولو بدارهم) ويحتمل أو ~~بصفهم سم وهو ظاهر كما جزم به ع ش فقال قوله: وكان بدارنا أي وليس بصفهم ~~لما يأتي اه. # (قوله: فيلزمه القود) بشرط علم محل المسلم ومعرفة عينه نهاية ومغني. # (قوله: أو بدارهم أو بصفهم إلخ) أي أو شك فيه بدارهم إلخ سم (قوله: لما ~~مر) أي من قوله لوضوح عذره ع ش (قوله أما إذا عرف إلخ) محترز قوله ولم يعرف ~~مكانه (قوله: مما مر) أي في مبحث حد العمد (قوله: لزمه دية مخففة) عبارة ~~المغني فدية مخففة على العاقلة اه. # (قوله وبقولنا مسلم) أي في قوله إذا قتل مسلم إلخ سم (قوله: لم نستعن به) ~~فلو استعنا به لم يقتل ثم ظاهره وإن كان المستعين به غير الإمام من ~~المسلمين وهو ظاهر ع ش # (قوله ظن كفره إلخ) خرج به ما لو عهده حربيا وسيأتي في قوله أما لو عهده ~~حربيا إلخ سم (قوله: وغيرهما) أي كذميته (قوله: وليس) إلى قوله أما لو عهده ~~في النهاية إلا قوله إن رآه إلى بل الدية وقوله وجهله (قوله: عليه ~~زيهم) PageV08P395 # أي ويعظم آلهتهم (قوله: وليس في صف إلخ) أو في صف الحربيين وعرف مكانه ~~على ما تقدم سم (قوله: وليس في صف الحربيين) أما إذا كان فيه فلا قصاص قطعا ~~ولا دية في الأظهر مغني. # (قوله: أي القود) أي ms6478 ابتداء والدية على البدل أي بدلا عن القود محلي ~~(قوله: على البدل) ، وقد يقال وجب القصاص إن وجدت المكافأة والدية إن لم ~~توجد ع ش (قول المتن وفي القصاص قول) محله حيث عهده حربيا قتل قطعا بخلاف ~~من بدار الحرب فإنه يكفي ظن كونه حربيا وإن لم يعهده نهاية. # (قوله: أما مجرد الظن إلخ) محترز ظن حرابته كأن رأى عليه إلخ سم عبارة ~~السيد عمر أي الظن الخالي عن قرينة تؤيده ككونه على زيهم أو يعظم آلهتهم ~~اه. # (قوله: غير حربي) سيذكر محترزه (قوله: لوجود مقتضيه) عبارة المغني نظرا ~~إلى ما في نفس الأمر؛ لأنه قتله عمدا عدوانا والظن لا يبيح القتل اه. # (قوله: لوجود مقتضيه) وهو المكافأة ع ش (قوله: وعهده إلخ) عطف تفسير على ~~جهله (قوله: وظنه) الواو بمعنى أو (قوله: لأن قتله للإمام) قضيته أنه لا ~~يجب القصاص على الإمام والمعتمد إطلاق المتن إذ كان من حقه التثبت مغني وفي ~~ع ش عن سم على المنهج ما يوافقه (قوله: وفارق ما مر في الحربي) أي إذا كان ~~في دارهم رشيدي عبارة سم لعل مراده بالنسبة لدارهم؛ لأن عدم وجوب القصاص في ~~عهده حربيا إنما مر بالنسبة لدارهم أما بدارنا فسنذكره آنفا لكن قد يشكل ~~الفرق حينئذ اه. # (قوله: ما مر في الحربي) أي في أول الفصل كردي (قوله لكن جرى شيخنا في ~~شرح منهج إلخ) وعدم القود صريح الروض سم وع ش (قوله: كغيره) أي غير الشيخ ~~(قوله على أنه لا قود إلخ) جزم به النهاية. # (قوله: في صفهم) أي ولم يعرف مكانه كما مر (قوله: بأن هذه القرينة) أي ~~التزيي بزيهم مثلا (قوله: من تينك) أي استصحاب الكفر المتيقن والمقام في ~~صفهم (قوله: فالوجه وجوبها) معتمد ع ش عبارة الحلبي وعليه دية العمد خلافا ~~لما في شرح الإرشاد اه أي في الإمداد والإسعاد من عدم وجوب الدية (قوله: ~~ولو قتل مسلما تترس إلخ) عبارة الروض وشرحه في الجهاد أو تترسوا PageV08P396 # بمسلم وذمي فلا نرميهم ms6479 إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الإعراض ~~عنهم فلو رمى رام فقتل مسلما فحكمه معلوم مما مر في الجنايات فلو دعت ضرورة ~~إلى ذلك جاز رميهم وتوقيناه أي المسلم أو الذمي بحسب الإمكان فإن قتل مسلم ~~وجبت الكفارة وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما إذا كان يمكنه توقيه والرمي ~~إلى غيره بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلما وإن كان يعلم أن فيهم مسلما لا ~~القصاص وإن تترس كافر بترس مسلم أو وركب فرسه فرماه مسلم ضمنه إلا إن اضطر ~~بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد وجهين وقطع ~~المتولي بأنه يضمنه انتهت باختصار والظاهر أن مراد الشارح هنا قول الروض ~~وشرحه المار فإن قتل مسلم وجبت الكفارة إلخ المفروض فيما إذا دعت ضرورة إلى ~~رميهم سم (قوله بدارهم) انظر مفهومه ولعل المراد بدارهم هنا ما يشمل ما ~~استولى عليه من دار الإسلام (قوله: وإلا فلا) أي فلا تلزمه الدية وتجب عليه ~~الكفارة ع ش. # (قوله من لم يبح) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في النهاية. # (قوله: لتقصيره) لأن جهله لا يبيح له الضرب مغني ونهاية. # (قوله: نحو مؤدب) كالزوج والمعلم مغني. # (قوله: إلا ديته) فاعل لم يلزم كردي (قوله: ولو علم بمرضه) إلى قوله ~~ويشترط للقود في المغني. # (قوله: وقد مرت) وهي كونه عمدا ظلما من حيث الإتلاف (قوله: بل والضمان) ~~أي الشامل للدية. # (قوله: وقطع طريق) أي تحتم قتله به كما يأتي سم (قوله: فإذا قالوها) أي ~~لا إله إلا الله مغني (قوله «إلا بحقها» ) لا دخل له في الدليل كما لا يخفى ~~رشيدي (قوله: يحقن دمه) أشار به إلى أن المراد الأمان بالمعنى اللغوي ~~الشامل لنحو الجزية كما أشار إليه أيضا بقوله بعقد ذمة إلخ رشيدي (قوله به ~~يصير) أي بضرب الرق ع ش (قوله من أول إلخ) متعلق بوجود إلخ (قوله كالرمي) ~~مثال الجناية (قوله: كما يأتي) أي في أواخر الفصل (قوله: بالنسبة لكل أحد ~~إلخ) شامل للذمي والمعاهد ms6480 ع ش (قوله: ولو نحو امرأة وصبي) إنما أخذهما غاية ~~لحرمة قتلهما ع ش (قوله: إلا على مثله) فلا يهدر فيقتل بمرتد مثله ع ش ~~عبارة المغني والمراد إهداره أي المرتد في حق مسلم أما في حق ذمي أو مرتد ~~فسيأتي اه. # (قوله: بينه) أي المرتد (قوله: وبين الحربي) أي حيث هدر، ولو على مثله ~~(قوله: بأنه) أي المرتد وقوله على مثله أي مرتد مثله ع ش. # (قوله: مبتدأ) أي وخبره كغيره وكأنه إنما أعربه لئلا يتوهم عطفه على ~~الحربي سم. # (قوله: وقاطع الطريق إلخ) مبتدأ خبره قوله مهدرون (قوله: وتارك الصلاة) ~~قال في الروض ويعصم تارك الصلاة بالجنون والسكر أي فلا يقتل حالهما إلا ~~المرتد أي فيقتل حال جنونه أو سكره اه وفي باب تارك الصلاة كلام في ذلك ~~ينبغي مراجعته سم وع ش (قوله: إلا على مثلهم) قضيته أن القاطع غير مهدر على ~~التارك وبالعكس إلا أن يريد المماثلة في الإهدار كما سيأتي سم أي في قول ~~الشارح فالحاصل أن المهدر إلخ (قوله كما أشار إليه إلخ) انظر وجه الإشارة ~~رشيدي PageV08P397 # قول المتن والزاني إلخ) أي المسلم مغني. # (قوله: غير الحربي) أي الشامل للمعاهد والمؤمن مغني (قوله أو مرتد) عطف ~~على ذمي (قوله: لهما) أي الذمي والمرتد (قوله: وأخذ منه) قد يشكل الأخذ بأن ~~الذمي لا حق له في الواجب على الذمي سم، وقد يجاب بأن الذمي وإن لم يكن له ~~حق لكن الذمي الزاني دونه فقتل به ع ش (قوله: وأخذ منه البلقيني) جزم به ~~المغني. # (قوله: ليس زانيا محصنا إلخ) فإن كان مثله قتل به مغني (قوله: ويؤخذ منه ~~إلخ) أي من قوله ولا حق لهما إلخ رشيدي وقال السيد عمر لا يخفى ما في هذا ~~الأخذ من الخفاء وبتسليم ظهوره فالاحتمال الثاني أرجح فيما يظهر اه وسيأتي ~~عن ع ش ما يوافقه (قوله: به) أي بالمسلم الزاني المحصن ع ش (قوله ويحتمل ~~الأخذ إلخ) هذا الصنيع يقتضي اعتماد الأول ولكن الاحتمال المذكور هو ~~المعتمد أخذا ms6481 من قوله ويوجه إلخ ع ش (قوله: ليس زانيا) إلى قوله بشرط أن لا ~~يرجع في المغني. # (قوله: بشرط أن لا يرجع عنه إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول ~~وسواء أقتله قبل رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أم بعده اه قال ~~الرشيدي قوله: أم بعده أي لاختلاف العلماء في صحة الرجوع لكن هذا إنما يأتي ~~في رجوعه عن الإقرار كما نقله سم على منهج عن الشارح فليراجع الحكم في رجوع ~~الشهود اه. # (قوله: بشرط إلخ) وفي شرحه للإرشاد خلاف ذلك حيث قال فيه بعد ذكر ما ~~يوافق ما هنا عن البلقيني والأذرعي ما نصه لكن الذي صححه الشيخان أنه لا ~~قود لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع وحينئذ فلا فرق بين علم القاتل ~~وجهله انتهى اه سم (قوله: مما مر إلخ) أي على ما جرى عليه شيخ الإسلام في ~~شرح منهج كغيره فليوجه عدم القتل هنا فيما إذا جهل الرجوع باستصحاب استحقاق ~~القتل وبذلك يندفع إشكال سم بما نصه قوله: مما مر فيما لو عهده حربيا يتأمل ~~سم (قوله: بلا ترجيح) وفي الروضة ما نصه، ولو قتله شخص بعد الرجوع ففي وجوب ~~القصاص وجهان نقلهما ابن كج وقال الأصح لا يجب وبه قال أبو إسحاق لاختلاف ~~العلماء في سقوط الحد بالرجوع انتهى سم. # (قوله: كما بحثه البلقيني إلخ) ، وإنما يتجه هذا إذا كان القتل قبل الحكم ~~بشهادتهم فإنه حينئذ مباشر وهم متسببون أما إذا كان بعده فلا أثر لرجوعهم ~~بالنسبة له لعذره وعدم تعديه سم ويغني عنه قول الشارح ويتجه أنه لم يثبت ~~إلخ إلا أن يريد التأكيد والتوضيح (قوله: ولو رآه) إلى قوله لكنه لا يقبل ~~في النهاية. # (قوله: ولو رآه يزني إلخ) أي والحال أنه علم ذلك كما هو ظاهر وإلا فلو لم ~~يعلم ذلك فقتله وادعى أني إنما قتلته؛ لأني رأيته يزني وهو محصن لم يقبل ~~منه ذلك بل يقتص منه كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش (قوله: لم يقتل إلخ) ms6482 أي ~~لم يستحق القتل باطنا كما يعلم من كلام غيره رشيدي وهذا التفسير غير ما مر ~~عن سم آنفا ويرجح بل يعين إرادته قول الشارح لكنه إلخ PageV08P398 # قوله في سائر نظائره) أي كرؤية سرقة شخص بشرطها (قوله: هنا) أي فيما لو ~~رآه يزني إلخ (قوله: عن نحو حليلته) هل هو قيد كما هو ظاهر التوجيه (قوله: ~~وخرج) إلى المتن في النهاية. # (قوله: الزاني إلخ) أي المسلم مغني. # (قوله: فيقتل به) أي للمكافأة ع ش (قوله: كتارك صلاة) أي بعد أمر الإمام ~~بها مغني. # (قوله: بشرطه) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله: فالحاصل إلخ) ~~يرد عليه ما إذا كان القتيل مرتدا والقاتل مسلما زانيا محصنا أو نحوه، وقد ~~مر أن المسلم لا يقتل بالكافر إلا أن يقال مراده ما لم يمنع مانع لكنه بعيد ~~أو أن المراد حاصل ما تقدم قبله وهو بعيد أيضا مع جعله ضابطا رشيدي (قوله: ~~معصوم على مثله إلخ) أي ما لم يأمره الإمام بقتله أخذا مما مر سم أي آنفا ~~(قوله: وإن اختلفا في سببه) كزنا وترك صلاة أو قطع طريق ع ش. # (قوله: ومحصله) بتشديد الصاد المكسورة وحقيقته إلزام ما فيه كلفة ع ش ~~(قوله فلا يقتل صبي ومجنون حال القتل) كذا في النهاية والمغني. # (قوله: أو عقبه) عطف على عند مقدمته والضمير للقتل (قوله: وذلك) راجع ~~لقوله فلا يقتل إلخ (قول المتن على السكران) أي المتعدي مغني. # (قوله: وكل متعد) إلى قوله ومثله في النهاية والمغني. # (قوله: أو شرب) عطف على أكره (قوله: فلا قود إلخ) ويصدق في ذلك وإن قامت ~~قرينة على كذبه للشبهة فيسقط القصاص عنه وتجب الدية ع ش (قول المتن: ولو ~~قال كنت إلخ) قال في الروض وإن قامت بينتان بجنونه وعقله تعارضتا انتهى ~~وينبغي أن يجري ذلك فيما إذا قامتا بصباه وبلوغه سم أي ثم إن عهد الجنون ~~وأمكن الصبا صدق الجاني وإلا فالولي كما لو لم تكن بينة ع ش عبارة المغني، ~~ولو قامت بينة بجنونه ms6483 وأخرى بعقله ولم يعلم قبل ذلك أو علم وكانت البينتان ~~مقيدتين بحالة الموت تعارضتا اه. # (قوله: ولو اتفقا) أي ولي المقتول والقاتل مغني. # (قوله: وادعى) أي القاتل (قوله: السكر) أي بتعد مغني (قوله صدق القاتل ~~إلخ) أي فلا قصاص عليه إن عهد جنونه وتجب الدية ع ش (قوله: ما لو قال) أي ~~الجاني (قوله: الآن) إلى قوله، وإنما حلف كافر في المغني وإلى قوله وقوله ~~عقبه في النهاية إلا قوله لعدم التزامه وقوله نعم إلى المتن (قوله: وإن ~~تضمن إلخ) غاية (قوله: قضيته) أي قوله لوجود إلخ ع ش (قوله: الإنبات مقتض ~~للقتل إلخ) ؛ لأنه أمارة البلوغ في الكافر دون المسلم سم والمراد أن المسلم ~~إذا نبتت عانته وشك في بلوغه لا يحكم ببلوغه فلا يقتل ولا يثبت له شيء من ~~أحكام البالغين بخلاف الكافر فإنه إذا نبتت عانته وشك في بلوغه قتل اكتفاء ~~بنبات العانة ع ش. # (قوله: ومنها) أي شروط وجوب القود (قول المتن ولا قصاص) أي ولا دية مغني ~~(قوله: وإن عصم) إلى قوله نعم لو ارتد في المغني. # (قوله: وإن عصم) أي بإسلام أو عقد ذمة مغني. (قوله: بعد) أي بعد القتل ~~(قوله: لعدم التزامه) أي أحكامنا مغني. (قوله: من عدم الإقادة) أي عدم ~~الاقتصاص (قوله: لذلك) أي لالتزامه أحكامنا (قوله: لم يضمنوا) وهو المعتمد ~~زيادي اه ع ش (قوله: على الأصح) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته تنبيه ~~محله في المرتد إذا لم يكن له شوكة وقوة وإلا ففيه قولان أظهرهما عند ~~البغوي الضمان PageV08P399 # وهو الظاهر وظاهر تعبير الشرح الصغير يقتضي ترجيح المنع اه # (قوله: بالهمز) إلى قوله وقوله عقبه في المغني. (قوله: حينئذ) أي حين ~~القتل (قوله بغيره) أي غير المسلم ع ش (قوله: ليشمل) علة للتفسير المذكور ~~(قوله وتخصيصه) أي الكافر في الخبر ع ش عبارة المغني إنما ذكر الذمي لينبه ~~على خلاف الحنفية فإنهم يقولون: إن المسلم يقتل به وحملوا الكافر في الحديث ~~على الحربي لقوله بعد «ولا ذو عهد في عهده» وذو ms6484 العهد يقتل بالمعاهد ولا ~~يقتل بالحربي لتوافق المتعاطفين وأجيب عن حملهم على ذلك بأن قوله - صلى ~~الله عليه وسلم - «لا يقتل مسلم بكافر» يقتضي عموم الكافر وبأنه لو كان كما ~~قالوه لخلا عن الفائدة؛ لأنه يصير التقدير لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا ~~حربيا ومعلوم أن قتله عبادة فكيف يعقل أنه يقتل به اه. # (قوله: وقوله عقبه إلخ) جواب عما يرد على قوله لا دليل له من أن له دليلا ~~وهو القول المذكور عقبه؛ لأن معناه أن المعاهد لا يقتل بحربي فيراد بالكافر ~~في المعطوف عليه الحربي لوجوب الاشتراك بين المتعاطفين في الحكم وصفته سم ~~(قوله: من قبيل عطف الجملة إلخ) أي ووجوب اشتراك المتعاطفين في صفة الحكم ~~لو سلم إنما هو في عطف المفرد (قوله: فلا دليل فيه) أي في قوله عقبه ولا ذو ~~عهد إلخ (قوله احتياجه) أي قوله ولا ذو عهد إلخ (قوله للتقدير) أي تقدير ~~بحربي (قوله فالمراد إلخ) يتأمل وجه منع هذا الاستدلال السابق إلا أن يكون ~~مراده أنه لا عطف على هذا أصلا سم (قوله: أنه لا يقتل) أي المعاهد (قوله: ~~استثناء) حال أو مفعول له (قوله من المفهوم) أي مفهوم مسلم في لا يقتل ~~مسلم PageV08P400 # بكافر (قوله: بمضمر) أي بمحذوف وهو بحربي سم (قوله: ولأنه لا يقتص) إلى ~~قوله فاندفع في النهاية إلا قوله أو عليه حمل إلى المتن وقوله واعتبر إلى ~~المتن (قوله: ولأنه إلخ) عطف على قوله لخبر البخاري إلخ (قوله منه به) أي ~~من المسلم بالكافر (قوله ولأنه) أي المسلم لا يقتل بالمستأمن أي وذو العهد ~~يقتل به فلو كان عطفه عليه يقتضي المشاركة بينهما لوجب قتل المسلم ~~بالمستأمن كما يقتل المعاهد به مع أن المخالف لا يقول به ع ش (قوله: ~~والعبرة) مبتدأ خبره قوله: بهما إسلاما وضده (قول المتن ويقتل ذمي إلخ) ~~ويقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه وعالم بجاهل كعكسه وشريف بخسيس وشيخ بشاب ~~كعكسهما مغني. # (قوله: كيهودي) إلى قوله وبقاء جهة الإسلام في المغني (قوله ومعاهد ~~ومستأمن) ms6485 الأولى إسقاطهما إذ لا دخل للعهد والأمان في اختلاف الملة رشيدي. # (قوله: لأن الكفر كله ملة واحدة) أي شرعا من حيث إن النسخ شمل الجميع وإن ~~اقتضت عبارة المتن أنه ملل إلا أن يريد اختلاف ملتهما بحسب زعمهما مغني ~~ورشيدي (قوله وعليه حمل إلخ) أي على التكافؤ في الكفر حالة الجناية وتأخر ~~الإسلام عنها. # (قوله واعتبر) أي حال الجرح (قول المتن وفي الصورتين) وهما إسلام القاتل ~~بعد قتله أو جرحه مغني. # (قول المتن بطلب الوارث) أما إذا لم يطلب فليس للإمام أن يقتص فإن كان هو ~~الوارث فله أن يقتص مغني (قوله لو أسلم) أي الوارث فوضه إليه أي لزوال ~~المانع مغني. # (قوله وإن أسلم) أي بعد جنايته نهاية. (قول المتن بذمي) وكذا يقتل المرتد ~~بالزاني المحصن المسلم ولا عكس لاختصاصه بفضيلة الإسلام ولخبر «لا يقتل ~~مسلم بكافر» مغني. # (قوله: لأنه) أي المرتد (قوله: كما مر) أي آنفا (قوله دونهما) خبر أن سم ~~والضمير للذمي وذي الأمان (قوله: وبقاء جهة الإسلام) مبتدأ خبره قوله: ~~يقتضي إلخ وقصد به رد دليل مقابل الأظهر (قوله: وامتناع بيعه) أي الرقيق ~~المرتد ذكرا أو أنثى مبتدأ وخبره هو من جملة التغليظ إلخ (قوله: أو ~~تزويجها) أي المرتدة عطف على بيعه (قوله: نظرا إلخ) مفعول له للامتناع ~~(قوله: لو صححناه) أي ما ذكر من البيع والتزويج (قوله: لمساواته) إلى قوله ~~ولذلك لو وجب في المغني وإلى قوله فإفتاء صاحب العباب في النهاية إلا قوله ~~لما علم إلى أن محل هذا وقوله ونظيره إلى وبما تقرر (قوله ويقدم قتله إلخ) ~~أي؛ لأنه حق آدمي مغني. # (قوله : حتى لو عفى عنه إلخ) أي عن القود لغير مثله رشيدي (قوله وأخذ من ~~تركته) أي حيث كان المقتول غير مرتد كما يعلم من قوله نعم عصمة المرتد إلخ ~~ع ش وسيأتي عن المغني ما يفيده (قوله: من تركته) قد يشكل ذلك بما هو مقرر ~~من تبين زوال ملكه حينئذ من حين الردة فأي تركة له إلا أن يقال المراد ms6486 ~~تركته لولا الردة نظير قولهم الآتي يقتص وارثه لولا الردة سيد عمر (قوله ~~نعم عصمة المرتد إلخ) عبارة المغني ولا دية لمرتد وإن قتله مثله لأنه لا ~~قيمة لدمه اه. # (قوله: لم تجب دية) ؛ لأن دمه مهدر لا قيمة له والقود منه إنما هو للتشفي ~~وخرج بالمرتد الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق إذا قتلهم غير معصوم ~~فإنه يقتل بهم ويقدم قتله حدا على قتله قصاصا، ولو عفى عن القصاص على الدية ~~وجبت كما أفهمه التقييد بالعفو عن المرتد. ### | (فرع) # وقع السؤال عما لو تصور ولي في غير صورة آدمي وقتله شخص وعما لو قتل ~~الجني شخص هل يقتل به أم لا والجواب أن الظاهر في الأول أنه إن علم القاتل ~~حين القتل أن المقتول ولي تصور في غير صورة الآدمي قتل به وإلا فلا قود لكن ~~تجب الدية كما لو قتل إنسانا يظنه صيدا ويحتمل جريان نظير ذلك التفصيل في ~~الثاني لكن نقل عن شيخنا الشوبري أن الآدمي لا يقتل بالجني أقول وهو ~~الأقرب؛ لأنا لم نتعرف أحكام الجن ولا خوطبنا بها ع ش (قول المتن لا ذمي) ~~بالجر بخطه أو نحوه مغني. # (قوله: PageV08P401 # على أي وجه) أي سواء كان مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو عبد القاتل أو عبد ~~غيره مغني. # (قوله: على أنه لا يقطع طرفه) أي الحر بطرفه أي العبد فأولى أن لا يقتل ~~به؛ لأن حرمة النفس أعظم من حرمة الأطراف مغني (قوله ومن جدع إلخ) بالدال ~~المهملة ع ش (قوله غير ثابت إلخ) ويحتمل أن يكون المراد به إنشاء الزجر ~~والتهديد سيد عمر (قوله له) متعلق بمنع إلخ وقوله فيه أي المعتوق متعلق ~~بضمير له الراجع للقصاص (قوله: ولو قتل مسلم إلخ) بقي ما لو أراد قتل حربي ~~يعلم أنه حربي في دارهم مثلا فقال لا إله إلا الله فقتله لاعتقاده أنه ~~قالها تقية كما وقع لأسامة - رضي الله تعالى عنه - وبالغ النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - في إنكار ذلك عليه قال النووي ms6487 في شرح مسلم إن عدم إيجابه - صلى ~~الله عليه وسلم - على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة قد يستدل به لسقوط ~~الجميع ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة وفي وجوب الدية قولان ~~للشافعي انتهى سم (قوله ذكره البلقيني) أي قوله ولا ينافيه إلخ، وأما أصل ~~الحكم فنقله الشيخان عن الروياني وأقراه سيد عمر (قوله: وقضية كلام غيره ~~إلخ) اعتمده النهاية والمغني. # (قوله أن محل هذا) أي عدم القود في قتل المشكوك في إسلامه أو حريته ~~(قوله: وإلا) أي بأن كان المشكوك في دارنا (قوله: ساوى اللقيط) أي فيجب فيه ~~القود أيضا. # (قوله: لا يفيد) خبر وقرب إلخ وقوله لموته إلخ علة عدم الإفادة (قوله: أو ~~كان أصله) بأن اشترى المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف ملكه كما في ~~الزيادي بجيرمي. # (قوله: لما مر) أي لتكافئهما حالة الجناية. # (قول المتن لو قتل مثله) أي مبعضا، وإنما نص المصنف على المبعض ليعلم منه ~~حكم كامل الرق بالأولى مغني. # (قوله: لأنه إلخ) عبارة النهاية ؛ لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية ~~وبجزء الرق جزء الرق إذ الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه بجميعه وليس ذلك ~~حقيقة القصاص فعدل عنه لتعذره لبدله اه. # (قوله: فلزم قتل إلخ) أي وهو ممتنع مغني ويؤخذ من ذلك أنه لو قتل مبعض ~~متمحض الرق لم يقتص منه سم (قوله: لو وجب فيمن نصفه رقيق نصف الدية ونصف ~~القيمة) أي بأن قتله شخص نصفه حر ونصفه رقيق سم وزيادي (قوله: ما صرح به ~~أبو زرعة) عبارة النهاية صحة ما أفتى به العراقي (قوله: لسيده) أي لمالك ~~نصفه (قوله وربع القيمة) بالجر عطفا على ربع الدية (قوله يسقط ربع الدية ~~إلخ) أقول فيه نظر؛ لأن ربع الدية المقابل للحرية جنى عليه الجزء الحر ~~والجزء الرقيق؛ لأن الحرية شائعة فينبغي أن يسقط ثمن الدية المقابل لفعل ~~الجزء الحر ويتعلق الثمن الآخر المقابل لفعل الجزء لرقيق برقبة الجزء ~~الرقيق فليتأمل سم على حج أقول ويمكن الجواب بأنه لما كان ربع الدية ms6488 في ~~مقابلة جزء الحرية وكان لو وجب له شيء لوجب للجزء الحر أسقطناه؛ لأن ~~الإنسان لا يجب له على نفسه شيء بل فعله هدر في حق نفسه ع ش (قوله: كما لو ~~قطعه أجنبي) انظره مع أنه لو قطعه أجنبي لم PageV08P402 # يهدر ربع الدية سم وجوابه أنه راجع للضمان فقط (قوله: ثم رأيت عنه أنه ~~رجع عن هذا إلخ) يتأمل وجه دلالة تقرير كلام شيخه المذكور على الرجوع ~~ومخالفته لما تقدم سيما مع الفرق المذكور إلا أن يكون الرجوع من خارج سم ~~(قوله: بأن ساوت) إلى قوله أي مطلقا في المغني وإلى قوله، ولو قتل ولده في ~~النهاية (قوله بناء على القول إلخ) ومر قاعدة الحصر والإشاعة في الصداق ~~كردي (قوله: على القول بالحصر) أي في الرق والحرية رشيدي (قوله: أيضا) أي ~~كالمبنى (قوله وذلك) أي وجوب القود (قوله: وهو) أي فضل المقتول لا يؤثر أي ~~في منع القصاص (قوله فيما مر إلخ) أي من الإسلام والأمان والحرية والأصالة ~~والسيادة (قوله بخلافه) أي الفضل (قوله: طردية) أي تبعية كردي (قوله: قيل ~~الخلاف إلخ) وافقه المغني. # (قوله: فلا يحسن التعبير إلخ) أي بل التعبير بالأصح مغني (قوله: أنه إلخ) ~~بيان لما مر (قوله وقوله ثم) أي قول المصنف في الخطبة وهو مبتدأ خبره قوله: ~~أي حكما إلخ والجملة استئناف بياني (قوله: فهو) أي المعبر عنه بقيل وجه ~~ضعيف بل زاد الشارح هناك قوله والصحيح أو الأصح خلافه سم (قوله لا مدركا ~~لذي إلخ) فيه توصيف النكرة بالمعرفة. # (قول المتن ولا قصاص بين عبد إلخ) ، ولو قتل ذمي عبدا ثم نقض العهد ~~واسترق لا يجوز قتله وإن صار كفؤا له؛ لأن الاعتبار بوقت الجناية ولم يكن ~~مكافئا له فيه مغني. # (قوله: مطلق القن) أي المسلم فيشمل الأنثى وقوله والكافر أي فيشمل ~~المعاهد والمؤمن (قوله ولا الحر بالقن) ، ولو حكم حاكم بقتل الحر بالعبد لم ~~ينقض حكمه روض ومغني. # (قوله: آنفا) أي في شرح ويقتل قن إلخ # (قول المتن ولا بقتل ولد) ، ولو ms6489 حكم حاكم بقتل الأصل بالفرع نقض حكمه إلا ~~إن أضجع الأصل فرعه وذبحه فلا ينقض حكمه رعاية لقول الإمام مالك بوجوب ~~القصاص حينئذ مغني وروض مع الأسنى ونهاية. # (قوله: للقاتل) صفة ولد في المتن (قوله: قتل به إن أصر على نفيه إلخ) ~~خلافا لظاهر النهاية وصريح المغني عبارته وهل يقتل بولده المنفي باللعان ~~وجهان يجريان في القطع بسرقة ماله وقبول شهادته له قال الأذرعي والأشبه أنه ~~يقتل ما دام مصرا على النفي انتهى والأوجه أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة اه. # (قوله: لا إن رجع إلخ) ظاهره، ولو بعد القتل (قوله: على المعتمد) عبارة ~~الروياني المعتمد أنه لا يقتل به وإن أصر انتهت، وقد يفيده صنيع الشارح ع ~~ش. # (قوله أي الفرع) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن فإن اقتص في ~~النهاية (قوله كأن قتل) أي الأصل قنه أي الفرع (قوله وما اقتضاه سياقه إلخ) ~~حيث ذكر هذه المسألة في المسائل التي فرع عدم القصاص فيها على المكافأة سم ~~ومغني. # (قوله أنه مكافئ له كعمه) أقول صورة الاستدلال بهذا أنه مكافئ لعمه وعمه ~~مكافئ PageV08P403 # لأبيه ومكافئ المكافئ مكافئ ويمكن دفع هذا بمنع أن مكافئ المتكافئ مكافئ ~~كليا سم (قوله: غيرها هنا) إذ المراد بها في الخبر المساواة حيث لا مانع من ~~الموانع المعتبرة فيؤخذ الشريف بالوضيع والنسيب بالدنيء إلى غير ذلك ع ش ~~(قوله: وإلا لزم إلخ) وتمنع الملازمة بسند أن الخروج عن قضية الحديث فيما ~~مر بمخصص ولا مخصص هنا فليتأمل سيد عمر (قوله: أن الإسلام إلخ) فيلزم ~~المكافأة بين الحر والعبد المسلمين وبين نحو الزاني المحصن وغير الزاني ~~كذلك سم. # (قوله: بكسر الدال) إلى قول المتن فإن اقتص في المغني إلا قوله ثم رجع ~~إلى وألحق بأحدهما وقوله: ولو لحق إلى، ولو كان الفراش وقوله، ولو احتمالا ~~بأن لم يتيقن سبق (قوله: بكسر الدال) بخطه على لفظ الجمع مغني (قوله مع ~~المكافأة) أي فلا يقتل الولد المسلم بالوالد الكافر مغني. # (قوله فبقية المحارم) أي قتل بعضهم ms6490 ببعض مغني. # (قوله: بأصله) أي في المحرر (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف، ولو قتل ~~عبد عبدا # (قوله: لما مر) أي من خبر «لا يقاد للابن من أبيه» إلخ (قوله: هو) أي ~~الآخر (قوله: من القاتل) متعلق باقتص (قوله: رجع إلخ) أي القاتل (قوله: ~~وإلا) أي بأن انتفى الإلحاق أو الادعاء (قوله: وقف) أي إن رجي إلحاقه ~~بأحدهما وإلا فينبغي أن يجب فيه الدية وتكون لورثته إن كان له وارث خاص أو ~~لبيت المال إن لم يكن ع ش (قوله: فبناؤه) أي اقتص سم (قوله: ما ذكر) أي من ~~قوله بل غيره إلخ (قوله: لئلا يبطل حقه) أي حق المقتول من النسب مغني. # (قوله: ولو قتلاه إلخ) الأولى التفريع (قوله: وقد تعذر الإلحاق ~~والانتساب) انظر ما وجه هذا التقييد مع أنه برجوع أحدهما يلحق بالآخر رشيدي ~~عبارة سم قوله: وقد تعذر الإلحاق أي لفقد القائف أو تحيره والانتساب أي ~~لقتله قبل انتسابه بعد بلوغه ومفهوم هذا التقييد أنه لو لم يتعذر ما ذكر لم ~~يقتل الراجع به وهل المراد بهذا المفهوم أنه إن كان القائف ألحقه به أو كان ~~المقتول انتسب به بعد بلوغه قبل قتله فيهما فلا يؤثر رجوعه في اللحوق فيهما ~~وينتفي القتل أو المراد به أن الإلحاق والانتساب إن وقعا بعد الرجوع قبل ~~القتل فيعتد بهما مع رجوعه ولا يؤثر فيهما فليراجع كل ذلك وليحرر اه أقول ~~وظاهر إطلاقهم عدم تأثير الرجوع في اللحوق مطلقا تقدم عليه أو تأخر عنه فلا ~~يقتل الراجع فيهما جميعا (قوله: والانتساب) كذا في أصله - رحمه الله تعالى ~~- ثم أصلح وأبدل بلفظ ولا انتساب فليتأمل وليحرر فإن عبارة النهاية أي ~~والأسنى أيضا والانتساب سيد عمر (قوله: قتل به) ؛ لأنه برجوعه انتفى نسبه ~~عنه وثبت من الآخر فتبين أن القاتل ليس أباه ع ش (قوله: أو ألحق إلخ) عطف ~~على رجع في قوله ثم رجع سم وع ش (قوله بأحدهما إلخ) أي أو بغيرهما اقتص ~~منهما أسنى. # (قوله: قتل الآخر) ظاهره سواء ms6491 وجد الرجوع منهما أو من أحدهما أم لا وسواء ~~كان الرجوع قبل الإلحاق أو بعده فليراجع (قوله أقوى منهما) أي القائف ~~والانتساب ع ش (قوله، ولو كان الفراش إلخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ~~هذا إذا لم يكن لحوق الولد بأحدهما بالفراش بل بالدعوى كما هو الفرض أما ~~إذا كان بالفراش كأن وطئت امرأة بنكاح أو شبهة في عدة من نكاح وأتت بولد ~~وأمكن كونه من كل منهما فلا يكفي رجوع أحدهما في لحوق الولد بالآخر، وإنما ~~يلحق به بالقائف ثم بانتسابه إليه إذا بلغ اه. # (قوله: لم يكف إلخ) أي بخلاف ما إذا وجد مجرد الدعوى سم وع ش (قوله: ~~بالرجوع) عبارة الشيخ عميرة بالجحود وهي أعم لشمولها ما لو أتت أمته PageV08P404 # المستفرشة بولد وأنكر كونه ابنه ع ش. # (قوله شقيقين) إنما قيد به؛ لأنه هو الذي يتأتى فيه إطلاق أن لكل منهما ~~القصاص على الآخر ولأجل قول المصنف الآتي، وكذا إن قتلا مرتبا كما لا يخفى ~~وهذا أولى مما في حاشية الشيخ رشيدي أي من قول ع ش أنه شرط لصحة قوله فلكل ~~قصاص إلخ الظاهر في أن كلا منهما له الاستقلال بالقصاص اه. # (قوله حائزين) قال الشيخ عميرة، وأما اشتراط الحيازة فلا وجه له فيما ~~يظهر لي اه ويمكن أن يجاب عنه بأن وجه اشتراطها أن يكون القصاص لكل منهما ~~بمفرده على الآخر حتى لا يمنع منه مانع من عفو من غيره أو غير ذلك سم وع ش ~~(قوله: بأن لم يتيقن سبق) أي ولا معية ع ش (قوله: والمعية) مبتدأ خبره ~~قوله: بزهوق إلخ (قوله والترتيب) أي الآتي (قوله: بزهوق الروح) أي لا ~~بالجناية مغني. # (قوله: بينهما) أي المقتولين بجيرمي عبارة الرشيدي أي الأبوين لموتهما ~~معا ويصرح بذلك قوله ومن ثم إلخ أي بخلاف ما سيأتي في مسألة الترتيب وهذا ~~ظاهر وصرح به في شرح الروض خلافا لما في حاشية الشيخ اه. # أي من إرجاع الضمير للقاتل ومقتوله (قوله هنا) أي في المعية (قوله: مع ms6492 ~~كونهما) أي الأخوين مقتولين أي مستحقين للقتل (قوله لو طلب أحدهما) أي ~~القصاص (قوله فلكل إلخ) أي من الأخوين (قوله: بخلافها) أي المعية (قوله: ~~ولا فيما إلخ) عطف على قوله فيما إذا كان إلخ (قوله: في قطع الطريق) أي من ~~الأخوين ع ش (قوله: قبل القرعة) أي أما بعد القرعة فيجوز التوكيل لمن خرجت ~~قرعته؛ لأنه يقتص له في حياته دون من لم تخرج قرعته؛ لأن وكالته تبطل بقتله ~~مغني وأسنى. # (قوله: ينعزل وكيله) أي المقتول (قوله: إنهما لو قتلاهما) أي الوكيلان ~~الولدين ع ش (قوله: لتبين انعزال كل بموت إلخ) ؛ لأن شرط دوام استحقاق ~~الموكل قتل من وكل في قتله أن يبقى عند قتله حيا وهو مفقود في ذلك مغني ~~وأسنى. # (قوله: انعزال كل إلخ) ؛ لأن الانعزال يقارن الموت سم (قوله بعد عفو ~~موكله إلخ) أي ولم يعلمه ع ش (قوله أي القرعة) إلى قوله قال البلقيني في ~~المغني إلا قوله إلا في قطع الطريق إلى ولا يصح وقوله وعليه إلى أو واحد ~~وإلى قول المتن ويقتل الجمع في النهاية PageV08P405 # قوله: قبلها) أي القرعة (قوله له منه) أي للمقتص من المقتص منه (قول ~~المتن إن قتلا) أي الأخوان (قول المتن مرتبا) أي بأن تأخر زهوق روح أحدهما ~~مغني. # (قوله: ويبدأ بالقاتل الأول) لتقدم سببه مع تعلق الحق بالعين مغني وأسنى. # (قوله: هنا) أي في المرتب بشرطه أيضا أي كالمعية (قوله إلا في قطع ~~الطريق) استثناء من قوله ويبدأ بالقاتل الأول رشيدي (قوله أعني الأول) أي ~~القاتل الأول (قوله: بعده) أي الأول وكذا ضمير وبقتله وضمير وكيله (قوله ~~ولا ينافيه) أي عدم صحة توكيل الأول (قوله: لم يلزمه) أي وكيل الأول وقوله ~~لأنه أي عدم الضمان ع ش (قوله: ولا يلزم منه) أي من مطلق الإذن ويحتمل من ~~عدم لزوم شيء وعلى هذا فكان الأولى الفاء بدل الواو (قوله: بأن كان بينهما ~~زوجية) أي معها إرث أخذا من كلام البلقيني الآتي ع ش (قوله: لأنه ورث) أي ~~الأول وقوله من ms6493 له عليه أي الشخص الذي له على الأول (قوله: إياه) الأولى ~~هنا وفيما يأتي تثنية الضمير (قوله: وهو) أي ما كان للأم ثمن دمه أي قاتل ~~الأب (قوله: أو واحد إلخ) عطف على قوله واحد أباه إلخ (قوله: يقتل قاتل ~~الأب إلخ) أي ولورثته على قاتل الأم ثلاثة أرباع الدية ع ش (قوله: لما ذكر) ~~أي لنظير قوله؛ لأن قوده إلخ (قوله ومحل هذا ) أي محل قتل الثاني فقط حيث ~~كانت زوجية ع ش يعني في صورة ما إذا قتل أحدهما أباه ثم الآخر الأم رشيدي ~~(قوله ثم قتلاهما) أي بعد أن حبلت بهما وكبرا في حياة أبويهما كما يأتي في ~~تصويره ع ش (قوله: فلكل القود على الآخر) أي في الجملة بقرينة قوله الآتي ~~ثم إن كان إلخ (قوله هو) أي الأب وقوله أو هي أي الأم (قوله قال) أي ~~البلقيني (قوله: من التصوير) أي بقوله حتى لو تزوج بأمهما إلخ (قوله: بأنه) ~~أي البلقيني ثم طال به أي المرض بالمعتق (قوله: ثم قتلاهما) أي الوالدان ~~أبويهما على الانفراد. # (قوله فالحكم الذي ذكره واضح) أي من الدور ووجهه أنه إذا أعتقها ثم ~~تزوجها ومات فلو قلنا بتوريثهما لكان الإعتاق تبرعا في المرض لوارث وهو ~~يتوقف على إجازة الورثة وهي متعذرة منها أي الزوجة إذ لا تتمكن من الإجازة ~~فيما يتعلق بها فيمتنع عتقها وامتناعه يؤدي إلى عدم توريثها فيلزم من ~~توريثها عدمه ع ش (قوله: وجهلت عين السابق إلخ) ، ولو علمت عين السابق ثم ~~نسيت فالوقف إلى التبين ظاهر سم (قوله: فالوجه الوقف إلى التبين) كذا في ~~المغني (قوله إلى التبين) هلا أقرع ولا تحكم مع القرعة حيث لزم القصاص على ~~كل منهما وكذا يقال في قوله وأنه لا طريق سوى الصلح أما إذا لزم على الثاني ~~فقط فما قاله واضح سم (قوله سوى الصلح) أي بمال من الجانبين أو أحدهما أو ~~مجانا وعليه فهو مستثنى من عدم صحة الصلح على إنكار ع ش. # (قول المتن ويقتل الجمع بواحد) ms6494 سواء قتلوه بمحدد أم بمثقل كأن ألقوه من ~~شاهق أو في بحر نهاية ومغني وعلى كل واحد كفارة بجيرمي (قوله: كأن جرحوه) ~~إلى قول المتن، ولو داوى في النهاية إلا قوله قيل إلى أما من وقوله لما مر ~~إلى المتن، وكذا في المغني إلا PageV08P406 # قوله كما صرح به إلى وكذا يعتبر وقوله، وإنما قتل إلى المتن وقوله وحر ~~شارك إلى المتن، وإنما قتل من ضرب إلى المتن (قوله: في عددها) أي والأرش ~~نهاية ومغني (قوله وإن لم يتواطئوا) غاية (قوله: أو ضربوه إلخ) عطف على ~~جرحوه إلخ (قوله: وكل) أي من الضربات (قوله: أو غير قاتلة إلخ) أي وكان ضرب ~~كل منهم له دخل في الزهوق كما يأتي (قوله: لأن عمر إلخ) ولأن القصاص عقوبة ~~يجب للواحد على الواحد فيجب له على الجماعة كحد القذف ولأنه شرع لحقن ~~الدماء فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها نهاية ومغني. # (قوله: أو سبعة) شك من الراوي (قوله بموضع خال) أي لا يراه فيه أحد مغني. # (قوله: خصهم) أي أهل صنعاء (قوله: أما من ليس إلخ) محترز قوله لها دخل ~~إلخ وقوله بقول أهل الخبرة أي اثنين منهم وقوله فلا يعتبر أي فلا يقتل ~~وعليه ضمان الجرح إن اقتضى الحال الضمان أو التعزير إن اقتضاه الحال ع ش ~~(قول المتن عن بعضهم إلخ) أي وعن جميعهم على الدية مغني. # (قوله: وباعتبار عدد الضربات) بأن يضبط ضرب كل على انفراده ثم ينسب إلى ~~مجموع ضربهما ويجب عليه بقسطه من الدية بصفة فعله عمدا كان أو غيره مراعى ~~فيه عدد الضربات ع ش (قوله: الأولى) هي قوله: وكل قاتلة إلخ (قوله: فيها) ~~أي في صورتها الأولى (قوله الثانية) هي قوله: أو غير قاتلة إلخ (قوله بأن ~~تلك) أي الضربات (قوله: بخلاف هذه) أي الجراحات. # (تنبيه) من اندملت جراحته قبل الموت لزمه مقتضاها فقط دون قصاص النفس؛ ~~لأن القتل هو الجراحة لسارية، ولو جرحه اثنان متعاقبان، وادعى الأول اندمال ~~جرحه وأنكر الولي ونكل فحلف ms6495 مدعي الاندمال سقط عنه قصاص النفس فإن عفى ~~الولي عن الآخر لم يلزمه إلا نصف الدية إذ لا يقبل قول الأول عليه إلا أن ~~تقوم بينة بالاندمال فيلزمه كمال الدية مغني وروض مع الأسنى. (قوله ما لا ~~يقتل) أي ضربا لا يقتل (قوله: كسوطين) أو ثلاثا نهاية ومغني. # (قوله وآخر إلخ) الأولى ثم آخر إلخ فتدبر سيد عمر (قوله: قتلا إلخ) لظهور ~~قصد الإهلاك منهما مغني. # (قوله: إن علم الثاني) أي بضرب الأول (قوله: وإلا) أي بأن جهل ضرب الأول ~~(قوله: فلا قود) أي على واحد منهما؛ لأنه لم يظهر قصد الإهلاك من الثاني ~~والأول شريكه مغني وع ش (قوله: وإنما قتل إلخ) متعلق بقوله وإلا فلا قود سم ~~ورشيدي (قوله: لما مر إلخ) عبارة النهاية لانتفاء سبب آخر ثم يحال القتل ~~عليه اه أي وهنا ضرب كل سبب يحال عليه الموت ع ش. # (قول المتن ولا يقتل شريك مخطئ) إلى قوله، ولو جرحه إلخ حاصله أنه متى ~~سقط القود عن أحدهما لشبهة في فعله بأن كان فعله خطأ، ولو حكما أو شبه عمد ~~سقط عن شريكه أو لصفة قائمة بذاته كالصبي ودفع الصائل وجب على شريكه نهاية ~~مع ع ش (قوله: كما يأتي) أي قبيل قول المتن، ولو جرحه إلخ (قوله: وألحق به ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني والروض ويقتل شريك السبع والحية القاتلين غالبا ~~مع وجود المكافأة اه. # (قوله به) أي بغير المكلف (قوله: إن لم يقتلا إلخ) أي أو وقعا على ~~المقتول بلا قصد وقوله وإلا أي بأن يقتلا غالبا أي ولم يقعا على المقتول ~~بلا قصد ع ش (قوله: فكشريك نحو الأب) أي يقتص منه سم (قوله: فغلب المسقط) ~~كما إذا قتل المبعض رقيقا مغني. (قوله على الأول ) أي المتعمد مغني. # (قوله: والثاني) عبارة النهاية وعاقلة الثاني اه وهي أقعد سيد عمر وعبارة ~~المغني وعلى عاقلة غير المتعمد اه. # (قول المتن ويقتل شريك الأب) وعلى الأب نصف الدية مغلظة PageV08P407 # وفارق شريك الأب شريك المخطئ بأن ms6496 الخطأ شبهة في فعل الخاطئ والفعلان ~~مضافان إلى محل واحد فأورث شبهة في القصاص كما لو صدرا من واحد وشبهة ~~الأبوة في ذات الأب لا في الفعل وذات الأب متميزة عن ذات الأجنبي فلا تورث ~~شبهة في حقه مغني. # (قوله: بعد عتقه) أما قبله فلا قصاص لعدم المكافأة عند أول الجناية سم ~~(قوله: في قتل مسلم أو ذمي) أي والمشارك مسلم أو ذمي في صورة المسلم أو ذمي ~~في صورة الذمي رشيدي (قوله: وقاطع يد إلخ) عطف على قول المصنف شريك حربي ~~عبارة المغني وكذا شريك قاطع قصاصا أو قاطع حدا كان جرحه بعد القطع المذكور ~~غير القاطع ومات بالقطع والجراح، وكذا يقتل شريك جارح النفس كأن جرح الشخص ~~نفسه وجرحه غيره فمات بهما وكذا شريك دافع الصيال كأن جرحه بعد دفع الصائل ~~ومات بهما اه وهي أحسن مزجا (قوله: تقدم المهدر) أي الفعل المهدر ع ش (قوله ~~وجارح لمن جرح إلخ) أي ويقتل جارح لشخص جرح نفسه سواء كان جرحه لنفسه قبل ~~جرح الأول أو بعده ع ش (قوله: فهو) أي الجارح رشيدي وجارح دافع الصائل ~~ينبغي عطفه على النفس مع تنوينه أي ويقتل شريك جارح دافع الصائل بجر دافع ~~على أنه صفة جارح سم وع ش عبارة الرشيدي هو بتنوين جارح المجرور بإضافة ~~شريك إليه، وإنما قدره لدفع توهم وجوب القصاص على شريك دافع الصائل في ~~الدفع فالصورة أن دافع الصائل جرحه للدفع ثم بعد الدفع جرحه آخر فمات بهما ~~اه وقوله ثم بعد الدفع إلخ ليس بقيد ومثل البعدية المعية والسبق أخذا مما ~~مر بل يصرح به قول الشارح الآتي تقدم أو تأخر (قول المتن وشريك النفس) لعله ~~إذا كان جرحه لنفسه يقتل غالبا وكان متعمدا فيه أخذا مما سيأتي في مسألة ~~السم فليراجع رشيدي (قوله فلم يقتض) أي ذلك الانتفاء. # (قوله: سقوطه) أي القود عن الآخر أي الشريك الآخر (قوله: كشريك المتعمد) ~~أي يقتص منه (قوله: أو لا تمييز لهما إلخ) ، ولو جرحه شخص خطأ ونهشته ms6497 حية ~~وسبع ومات من ذلك لزمه ثلث الدية كما لو جرحه ثلاثة نفر وخرج بالخطأ العمد ~~فيقتص من صاحبه كما مر مغني. # (قول المتن: ولو جرحه جرحين إلخ) تقدم العمد أو تأخر ع ش (قول المتن عمدا ~~وخطأ) بالنصب على البدلية من جرحين مغني. (قول المتن أو جرح حربيا أو ~~مرتدا) أي أو عبد نفسه أو صائلا ثم أسلم المجروح أو عتق العبد أو رجع ~~الصائل أو جرح شخصا بحق كقصاص وسرقة ثم جرحه عدوانا أو جرح حربي مسلما ثم ~~أسلم ثم جرحه ثانيا فمات بالسراية، ولو وقعت إحدى الجراحتين بأمره لمن لا ~~يميز كان الحكم كذلك كما قاله الزركشي؛ لأنه كالآلة مغني. # (قوله: نحو خطأ) أي في المسألة الأولى وقوله أو مهدرا أي في الثانية ~~(قوله نصف دية مغلظة) أي في ماله وقوله نصف دية مخففة على عاقلته مغني. # (قوله: وفيما بعدها) وهو قوله أو جرح جرحا مضمونا إلخ ع ش أي فكان الأنسب ~~وفي الثانية إلا أن يشير بذلك إلى كثرة جزئياتها كما قدمنا عن المغني. # (قوله: وتعدد الجارح إلخ) عبارة الروض سواء اتحد الجارح أو تعدد إلا إن ~~قطع المتعمد طرفه فيقتص منه قال في شرحه فلو قطع اليد فعليه قصاصها أو ~~الأصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية انتهى سم (قوله: فيما ذكر) أي في اجتماع ~~العمد مع الخطأ أو شبه العمد (قوله PageV08P408 # فيقطع طرفه فقط) أي وعلى الثاني ضمان فعله من خطأ أو شبه عمد ع ش. # (قول المتن: ولو داوى) أي المجروح، ولو بنائبه جرحه بسم كأن شربه أو وضعه ~~على الجرح مغني. # (قوله أي قاتل سريعا) إلى قوله وإلا فدية شبه العمد في المغني إلا قوله ~~بموح إلى بما يقتل وإلى الفرع في النهاية إلا قوله وسيأتي إلى ومن الدواء ~~وقوله على ما جزم إلى والكي (قوله: وإن لم يعلم إلخ) غاية وقوله إن أوجبه ~~أي جرحه القصاص ع ش (قوله: إن أوجبه وإلا إلخ) هذا بالنظر لما في المتن ~~خاصة مع قطع النظر ms6498 عما زاده بقوله ولا دية، أما مع النظر إليه فكان المناسب ~~أن يقتصر على قوله إن أوجب ذلك رشيدي (قوله أو لم يعلم إلخ) وخالفت هذه ما ~~قبلها فإنه في المذفف الذي يقتل سريعا وهذه في غيره وإن قتل غالبا ع ش ~~(قوله: فعله) أي تداوى المجروح (قوله: مع ما أوجبه إلخ) عبارة المغني أو ~~القصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح اه وعبارة الأسنى، وإنما عليه موجب جرحه ~~من قصاص وغيره اه. # (قوله: لا يقصد) أي بالتداوي (قوله ما لو داواه آخر) أي بلا أمر منه مغني ~~عبارة ع ش أي، ولو بإذنه حيث لم يعين له الدواء أخذا مما يأتي اه. # (قوله: بموح) بضم الميم وفتح الواو وتشديد المهملة أي مسرع للموت ع ش ~~ورشيدي (قوله غير الجارح) انظر حكم ما لو كان المداوي هو الجارح رشيدي ~~ويظهر أخذا من كلامهم أنه لا فرق إلا فيما إذا كان بما يقتل غالبا ولم يعلم ~~فيقتل هنا كما في الصورتين الأوليين فليراجع (قوله: قتل الثاني) أي المداوي ~~(قوله: أو بما يقتل غالبا) أي وليس موحيا (قوله وإلا) أي وإن انتفى غلبة ~~القتل أو العلم بها. # (قوله: فدية شبه العمد) أي نصفها على المداوي سم أي وعلى الجارح نصف ~~الدية المغلظة أو القصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح (قوله: وفي فتاوى ابن ~~الصلاح إلخ) فائدة مجردة يؤخذ منها تقييد لما مر رشيدي (قوله: ضمنتها) أي ~~العين عاقلتها إلخ أي عاقلة المرأة إن وجدت وإلا فبيت المال إن انتظم ولم ~~يمتنع متوليه من الأداء وإلا فالمرأة (قوله: ومحله) أي الضمان (قوله: لأن ~~إذنه إلخ) علة لاعتبار تعيين الدواء (قوله: ما يكون إلخ) أي دواء يكون إلخ ~~(قوله: في إتلافه) أي الآذن أي عينه (قوله: على دواء معين) أي بشخصه (قوله: ~~ومن الدواء) إلى الفرع في المغني إلا قوله على ما جزم إلى والكي وقوله ~~والضرب الخفيف إلى المتن (قوله: ما لو خاط المجروح إلخ) عبارة المغني ~~والروض مع الأسنى، ولو خاط المجروح جرحه ms6499 في لحم حي، ولو تداويا خياطة تقتل ~~غالبا فكشريك قاتل نفسه في الأصح بخلاف ما لو خاطه في لحم ميت فإنه لا أثر ~~له ولا للجلد كما فهم بالأولى لعدم الإيلام المهلك فعلى الجارح القصاص أو ~~كمال الدية، ولو خاطه غيره بلا أمر منه اقتص منه ومن الجارح وإن كان الغير ~~إماما لتعديه مع الجارح فإن خاطه الإمام لصبي أو مجنون لمصلحة فلا قصاص ~~عليه بل يجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها الآخر في مال الجارح ولا ~~قصاص عليه، ولو قصد المجروح أو غيره الخياطة في لحم ميت فوقع في لحم حي ~~فالجارح شريك مخطئ، وكذا لو قصد الخياطة في الجلد فوقع في اللحم والكي فيما ~~ذكر كالخياطة فيه ولا أثر لدواء لا يضر ولا اعتبار بما على المجروح من قروح ~~ولا بما له من مرض وضنى اه. # (قوله: جرحه) أي جرح نفسه الذي جرحه الغير رشيدي (قوله: وهو يقتل غالبا) ~~أي وعلم أنه يقتل غالبا كما في مسألة المداواة بالسم كما أشار إليه في أصل ~~الروضة فإنه حينئذ شريك جارح نفسه فعليه القود بخلاف ما إذا لم يعلمه فإنه ~~شريك صاحب شبه العمد فلا قود سيد عمر (قوله فالقود) أي PageV08P409 # على الجارح سم ورشيدي (قوله: فنصف الدية) أي على الجارح (قوله: وإن خاطه ~~ولي إلخ) أي بنفسه أو ما دونه ع ش (قوله: ولي للمصلحة إلخ) بخلاف غير الولي ~~والولي لغير المصلحة فيجب القود سم (قوله فلا قود عليه) قال في الروض بل ~~تجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها في مال الجارح انتهى سم (قوله على ~~ما جزم إلخ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما اه وعبارة سم قوله: على ما ~~جزم به بعضهم جزم به في شرح الروض اه. # (قول المتن وضرب كل واحد غير قاتل) أما لو كان ضرب كل قاتلا لو انفرد وجب ~~عليهم القود جزما نهاية ومغني أي تواطئوا أو لا ع ش (قول المتن إن تواطئوا) ~~ظاهر كلامهم هنا أنه لا قصاص ms6500 عند عدم التواطؤ وإن علم بالضرب السابق وهو ~~واضح إذا لم يبلغ مجموع الضرب السابق مرتبة ما يقتل غالبا، أما إذا بلغها ~~وعلم بذلك فالقول حينئذ بعدم القصاص محل تأمل وتقدم أنه لو ضرب خمسين تقتل ~~ثم ضربه آخر ضربتين مع علم السابق قتلا ثم رأيت أن كلام المغني كالصريح في ~~وجوب القصاص في الثانية (قوله: وإنما لم يشترط ذلك) أي التواطؤ ع ش (قوله: ~~المهلك إلخ) وصف للضربات خاصة رشيدي (قوله: بها) أي الجراحات والضربات ~~المهلك كل منهما (قوله: مطلقا) أي وجد التواطؤ أو لا. # (قوله: ولو احتمالا) عبارة المغني أي دفعة كأن جرحهم أو هدم عليهم جدارا ~~فماتوا في وقت واحد أو أشكل أمر المعية والترتيب أو علم سبق ولم يعلم عين ~~السابق اه ويظهر أخذا مما مر عن سم أو علمت عين السابق ثم نسيت (قوله: ~~وتنازعوا إلخ) عطف على من قتل جمعا معا (قوله: ولو بعد تراضيهم) أي، ولو ~~كان تنازعهم فيمن إلخ بعد تراضيهم إلخ (قول المتن فبالقرعة) ، ولو طلبوا ~~الاشتراك في القصاص والديات لم يجابوا لذلك، ولو كان ولي المقتول الأول أو ~~بعض أوليائه صبيا أو مجنونا أو غائبا حبس القاتل إلى بلوغه وإفاقته وقدومه ~~مغني. # (قوله: في الصور الثلاث) وهي المرتب والمعية المعلومة المحتملة (قول ~~المتن غير الأول) أي في الأولى وقول الشارح أو غير من إلخ أي في الثانية ~~(قوله: لأن الأول) أي ومن خرجت قرعته (قوله: أنه إلخ) أي الأول (قوله: ومن ~~بعده) كان ينبغي بالنظر لما قدمه أن يقول ولمن خرجت قرعته وغيرهما رشيدي ~~(قوله ليأسه) المناسب لما زاده تثنية الضمير أو جمعه (قوله: فيما إذا اختلف ~~القاتل والمقتول) كأن يكون أحدهما رجلا والآخر امرأة مغني. # (قوله: ولو قتلوه كلهم إلخ) ، ولو قتله أجنبي وعفا الوارث على مال اختص ~~بالدية ولي القتيل الأول مغني. # (قوله: تصارعا إلخ) أي لو تصارعا (قوله: في انتفائها) أي المطالبة. ### | [فصل في تغير حال المجني عليه من وقت الجناية إلى الموت] # (فصل) في تغير حال ms6501 المجني عليه (قوله: في تغير حال المجني عليه) إلى قوله ~~وعلم مما مر في المغني وإلى التنبيه في PageV08P410 # النهاية. (قوله: في تغير حال المجني عليه) أي أو الجاني كما يأتي في ~~قوله، ولو جرح حربي معصوما إلخ ع ش (قوله: بحرية إلخ) صلة تغير (قوله: أو ~~بقدر) عطف على بحرية (قوله: قاعدة) المراد بها الجنس الشامل للمتعدد (قوله: ~~لا ينقلب مضمونا) وكذا عكسه كما يعلم من قول المصنف الآتي، ولو ارتد ~~المجروح إلخ فيزاد في القاعدة وكل جرح وقع مضمونا لا ينقلب غير مضمون رشيدي ~~وع ش أي كما زاده المغني بقوله وما كان مضمونا في أوله فقط فالنفس هدر ويجب ~~ضمان تلك الجناية اه. # (قوله: العصمة إلخ) أي في المجني عليه (قوله: من أول إلخ) عبارة المغني ~~من الفعل إلى الانتهاء اه. # (قوله: إلى الزهوق) يرد عليه ما تقدم من أنه لو جرح ذمي ذميا أو عبد عبدا ~~ثم أسلم الجارح أو عتق ومات المجروح على كفره أو رقه وجب القصاص لوجود ~~المكافأة حال الجناية فقط فلو عبر هنا بقوله من أول الفعل إلى انتهائه ~~لوافق ما مر ع ش ورشيدي أي كما عبر به المغني. # (قوله: إنسان) أي مسلم أو ذمي مغني. # (قول المتن بالجرح) أي بسرايته مغني. # (قوله مما مر) أي في قول المتن والأظهر قتل مرتد بذمي ومرتد (قوله: قد ~~يقتل به) أي إذا كان مرتدا مثله لوجود المكافأة ع ش وسم (قوله: أحد ~~الأولين) أي الحربي والمرتد وقوله لإهداره أي الأحد ع ش (قوله: وجعلا) أي ~~الحربي والمرتد (قوله: والعبد) عطف على الحربي (قوله: بها) أي الإصابة ~~(قوله: ولكون الأولين إلخ) متعلق بقوله حسنت (قوله: تثنية الضمير) أي في ~~رماهما (قوله: لأنهما إلخ) أي المهدر والمعصوم علة لعلية العلة الأولى ~~(قوله: {فالله أولى بهما} [النساء: 135] أي الغني والفقير وأجيب عن الآية ~~بأنها ليست من هذا الباب؛ لأن التقدير فيها إن يكن غنيا أو يكن فقيرا ~~فالضمير في بهما راجع لمعمول المتعاطفين لا لهما ع ش ms6502 (قول المتن دية مسلم) ~~أي أو حر مغني. # (قوله: لا الرمي) عطف على الإصابة (قوله: كما لو كان مهدرا إلخ) أي كما ~~لو حفر بئرا عدوانا وهناك حربي أو مرتد فأسلم ثم وقع فيها فإنه يضمنه وإن ~~كان عند السبب مهدرا مغني. # (قوله: معصوما عند التردي) أي فإنه يجب هنا الدية دون القصاص سم (قوله: ~~ولو جرح حربي إلخ) هذا داخل في قوله كل جرح أوله غير مضمون إلخ ع ش (قوله: ~~ثم عصم إلخ) عبارة المغني ثم أسلم الجارح أو عقدت له ذمة ثم مات المجروح ~~فلا ضمان على الصحيح في زيادة الروضة اه. # (قوله وإن عصم) أي الحربي هذه لم تشملها القاعدة السابقة وقاعدة هذه أن ~~كل فعل غير مضمون وما بعده من الجرح إلى الزهوق مضمون تجب فيه دية مسلم ~~مخففة ع ش (قوله على ما يأتي) أي آنفا في قوله والذي يتجه إلخ. # قوله: فلنقررهما) أي الأمرين وقوله لجوابهما أي إشكالي الأمرين (قوله: ~~هذا) أي اعتبار حال الإصابة فقط في شرط تكليف القاتل (قوله: وهو) أي الشرط ~~الآخر التزامه أي القاتل (قوله: اعتباره) أي التزام الأحكام (قوله: كسابقه) ~~وهو شرط التكليف (قوله: في الفرق) أي بين شرط التكليف وشرط الالتزام (قوله: ~~أن التزامه) أي إلى أن إلخ (قوله: ترجيح الثاني) أي اعتبار التزام الأحكام ~~عند الإصابة لا غير (قوله: بينهما) أي التكليف والالتزام وقوله إذ كل أي من ~~التكليف والالتزام PageV08P411 # قوله: علم من ذلك أيضا) لا حاجة إليه (قوله: وكان سر ذلك إلخ) محل تأمل ~~(قوله: لأنه) أي النقص أو الكمال (قوله: فلم يؤثر) أي طرو نقص الجاني أو ~~كماله (قوله: فأثر طروه) أي نقص المجني عليه (قوله النظر الأول) يعني به ~~أنه متى وقع نقص الجاني أو كماله أثر في مساواته للمجني عليه وقوله لطروه ~~أي نقص الجاني أو كماله (قوله: بخلاف الثاني) أي متى وقع نقص المجني عليه ~~أثر في مساواته للجاني (قوله: في التكليف) صلة قولهم وقوله عند القتل مقوله ~~وقوله إنما يظهر ms6503 إلخ خبره (قوله: أما نحو التجويع) أي من الأسباب العرفية ~~وشهادة الزور أي من الأسباب الشرعية والسحر أي من المباشرة العرفية (قوله: ~~والشهادة) عطف على التجويع (قوله: وهو غير مكلف) أي الشاهد الأول (قوله: ~~ومن أول عمل السحر إلخ) عطف على قوله من أول التجويع إلخ (قوله: كسابقه) أي ~~من الإشكالين وجوابهما. # (قول المتن: ولو ارتد المجروح إلخ) أي طرأت الردة بعد الجرح فلو طرأت بعد ~~الرمي وقبل الإصابة فلا ضمان باتفاق؛ لأنه حين جنى عليه كان مرتدا واحترز ~~بالسراية عما لو قطع يد مسلم فارتد واندملت يده فله القصاص وإن مات قبل ~~استيفائه مغني. # (قوله: مرتدا) إلى الفصل في النهاية. # (قوله: بالنسبة لغير الجارح المرتد) أما إذا كان جارحه مرتدا فإنه يجب ~~عليه القصاص كما مر مغني. # (قوله: فلا شيء إلخ) أي لا قود فيها ولا دية ولا كفارة سواء أكان الجارح ~~الإمام أم غيره مغني. # (قوله: الذي إلخ) راجع لكل من القريب والمعتق (قوله: وإلا فحتى يكمل) أي ~~وإن كان القريب المسلم ناقصا فينتظر إلى كماله (قوله: وهو للقريب إلخ) فلو ~~عفا وارثه عن قصاص الجرح على مال صح وكان المال الواجب فيئا يأخذه الإمام ع ~~ش ومغني. # (قول المتن فإن اقتضى الجرح مالا) أي، ولو بالعفو أو كان خطأ مثلا رشيدي ~~وسم (قوله: لأنه المتيقن) فإن كان الأرش أقل كجائفة لم يزد بالسراية في ~~الردة شيء وإن كان دية النفس أقل كأن قطع يديه ورجليه ثم ارتد ومات لم يجب ~~أكثر منها؛ لأنه لو مات مسلما بالسراية لم يجب أكثر منها فهاهنا أولى مغني. # (قوله وهو فيء) ولا يجوز العفو عنه؛ لأنه لكافة المسلمين سم على منهج ع ش ~~(قوله: صار تابعا للنفس) أي والنفس مهدرة فكذا ما يتبعها مغني # (قول المتن: ولو ارتد ثم أسلم إلخ) وقع السؤال عما لو جرح مسلم مسلما ثم ~~ارتدا معا ثم أسلما ومات المجروح بالسراية هل يجب القصاص للمكافأة في حالتي ~~الإسلام والردة والظاهر وجوب القصاص وبه أفتى م ر ms6504 سم وجرى عليه في النهاية ~~وأقره ع ش ورشيدي. # (قوله: بعد الإصابة) انظر ما محترزه وقضية القاعدة المتقدمة أول الفصل ~~عدم الفرق بينه وبين قبل الإصابة وبعد الرمي فليراجع (قول المتن بالسراية) ~~خرج به ما لو اندمل الجرح ثم مات فإنه يجب أرش الجناية ويكون الواجب في ~~العبد لسيده فلو قطع يده مثلا لزمه كمال قيمته سواء أكان العتق قبل ~~الاندمال أم بعده مغني. # (قوله: فاعتبر) الأولى الواو بدل PageV08P412 # الفاء (قوله: لما مر) أي في أول الفصل بقوله وما ضمن فيهما إلخ كردي ~~(قوله: فيما مر) أي من قوله والمذهب وجوب دية مخففة على العاقلة سم (قوله: ~~في الأخيرة) أي فيما إذا مات العبد المقذوف بسراية ولم يكن لجرحه أرش مقدر ~~مغني. # (قوله ساوت قيمته) إلى المفصل في المغني. # (قوله: ولو مع وجودها) أي الإبل (قوله: وإن لم يطالب) أي السيد (قوله ~~ومحل ذلك) أي محل كون الدية للسيد إن ساوت قيمته أو نقصت عنها ع ش (قوله: ~~وإلا اعتبر إلخ) عبارة شرح منهج وإلا فللسيد الأقل من أرشه والدية كما علم ~~ذلك من قوله، ولو قطع إلخ سم عبارة المغني، ولو كان لجرحه أرش كأن قطع يد ~~عبد إلخ. # (قوله: أو أرش الجرح) وهو نصف القيمة (قول المتن يده) أي العبد (قوله: إن ~~وجبت) كأن عفا الوارث عن الآخرين أو كأن قطعهما خطأ (قوله: نفسا) أي جناية ~~نفس ع ش (قوله: وهو) أي أرش الجناية (قوله: ولو عاد الأول) متصل بقوله ~~وتوزع الدية إلخ ع ش (قوله: فللسيد الأقل إلخ) وذلك؛ لأنه جرح جراحتين ~~إحداهما في الرق والأخرى في الحرية والدية توزع على عدد الرءوس فيجب عليه ~~ثلث الدية نصفه في مقابلة جراحة الرق والآخر في مقابلة جراحة الحرية والسيد ~~إنما يجب له بدل ما وقع في الرق وهو نصف الثلث ع ش. # (قوله: لثلثه) أي الأول (قوله: ونصف القيمة) عطف على سدس الدية. ### | (فرع) # لو قطع حر يد عبد فعتق فحز آخر رقبته بطلت السراية فعلى الأول نصف ms6505 القيمة ~~للسيد وعلى الثاني القصاص أو الدية كاملة للوارث وإن قطع الثاني يده الأخرى ~~بعد العتق ثم حزت رقبته فإن حزها ثالث بطلت سراية القطعين وكأنهما اندملا ~~فعلى الأول نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص في اليد أو نصف الدية ~~للوارث وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية كاملة للوارث وإن حزه القاطع ~~أولا قبل الاندمال لزمه القصاص في النفس فإن قتل به سقط حق السيد وإن عفا ~~عنه الوارث وجبت الدية وللسيد منها الأقل من نصفها ونصف القيمة أو حزه بعد ~~الاندمال فعليه نصف القيمة للسيد وقصاص النفس أو الدية كاملة للوارث وعلى ~~الثاني نصف الدية وإن حزه الثاني قبل الاندمال فللوارث القصاص في النفس أو ~~الدية كاملة أو بعد الاندمال فللوارث أن يقتص منه في اليد والنفس أو يأخذ ~~بدلهما أو بدل أحدهما وقصاص الآخر وعلى الأول نصف القيمة للسيد بكل حال ~~مغني وروض مع الأسنى. PageV08P413 ### | [فصل في شروط قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يتعلق بذلك] ### | (فصل في شروط قود الأطراف إلخ) # (قوله: في شروط قود الأطراف) إلى قول ~~المتن ويجب القصاص في النهاية إلا قوله تكاتب عليه أو لا (قوله مما مر ~~تفصيله) من كون الجاني مكلفا ملتزما وكونه غير أصل للمجني عليه وكون المجني ~~عليه معصوما ومكافئا للجاني ولا يشترط التساوي في البدل كما لا يشترط في ~~قصاص النفس فيقطع العبد والمرأة بالرجل وبالعكس والذمي بالمسلم والعبد ~~بالحر ولا عكس وكون الجناية عمدا عدوانا ومن أنه لا قصاص إلا في العمد لا ~~في الخطأ وشبه العمد ومن صور الخطأ أن يقصد أن يصيب حائطا بحجر فيصيب رأس ~~إنسان فيوضحه ومن صور شبه العمد أن يضرب رأسه بلطمة أو بحجر لا يشج غالبا ~~لصغره فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم مغني. # (قوله ولا يرد) أي على المتن (قوله: لمن زعمه) أي الورود وافقه المغني. # (قوله: لأنه) أي ذلك الضرب (قوله: يحصله) أي نحو الإيضاح ع ش (قوله: لا ~~في النفس) عطف على قوله في نحو الإيضاح ms6506 ع ش (قوله: وذلك) أي عدم الورود ~~(قوله: في كل) أي من النفس ونحو الإيضاح (قوله: فهما) أي النفس ونحو ~~الإيضاح (قوله: في حده) أي العمد. # (قوله: على أن الكلام إلخ) قد يقال هذا لا ينفع في دفع الإيراد؛ لأن ~~حاصله أنه لو ضربه بعصا خفيفة فمات من ذلك الضرب كان شبه عمد وهذا لا يندفع ~~بأن السراية من الإيضاح بذلك الضرب يوجب القود في النفس فتأمله سم على حج، ~~وقد يقال وكذا لا ينفع الجواب الأول في دفع الإيراد رشيدي عبارة ع ش يعني ~~أن كلام المورد حيث لم يسر الإيضاح فإنه حينئذ يكون عمدا في الإيضاح وإذا ~~وقع مثله بلا إيضاح ومات المجني عليه منه يكون شبه عمد وحاصل الجواب أن حد ~~العمد الموجب للقود في النفس قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا وهو منتف في ~~الضرب وحد العمد الموجب للإيضاح قصد الفعل والشخص بما يوضح غالبا وهو حاصل ~~بالضرب والكلام حيث لا سراية أما معها فيجب القود في النفس لأن الجراحة ~~الخفيفة مع السراية تقتل غالبا اه (قوله وإلا وجب القود إلخ) أي ولا إيراد ~~ع ش (قوله: قال البلقيني إلخ) عبارة النهاية واستثناء البلقيني من كلامه ~~إلخ مخالف إلخ (قوله: ويستثنى إلخ) أي فعدم سيدية الجاني شرط في قصاص النفس ~~دون قصاص الطرف فلم يصدق عموم قول المصنف يشترط لقصاص الطرف إلخ سم (قوله: ~~مخالف لصريح كلامهم) أي فلا يقطع بذلك كما لا يقتل به لكنه إذا قطع يده ~~ضمنه بنصف القيمة ع ش أي فيما إذا كان عبد المكاتب مكاتبا أيضا (قوله وإن ~~أمكن توجيهه) أي بتقدير تسليم أنه يقطع فيه ولا يقتل به غير أن ما وجه به ~~لا يمنع من وجوب الاستثناء لو قيل به ع ش. # (قوله: أو بعضهم) قد يقال أو غيرهم سم (قول المتن عليها) أي اليد بواسطة ~~التحامل على السيف ويحتمل أن الضمير للسيف بتأويل الآلة ويؤيده نسخة عليه ~~(قوله: وفي القاموس إلخ) المراد به الرد على الشارح المذكور ms6507 رشيدي (قوله: ~~وبه علم صحة كل من الفتح والضم) يتأمل وجه الضم فإنه ليس هنا ما يصدق عليه ~~ذلك إذ ليس ثم شيء مصبوب يسمى بالدفعة إلا أن يقال شبه السيف الواقع في محل ~~القطع بالشيء المصبوب من سقاء أو نحوه ع ش (قوله: ولو بالقوة) أي كأن صارت ~~معلقة بجلدة ع ش (قوله: كما لو اجتمعوا) إلى قوله فالإضافة في المغني إلا ~~قوله التوزيع إلى حق الله تعالى (قوله: يتحاملوا) أي إلى آخره (قوله: ما لو ~~تميز فعل بعضهم إلخ) أي في نفسه بأن انفصل عن فعل الآخر وإن لم يتميز لنا ~~الأثر في الخارج رشيدي (قوله: كأن حز كل) أي من البعضين اتحد أو تعدد سم ~~(قوله PageV08P414 # أو جذب أحدهما إلخ) أي في الذهاب وقوله ثم الآخر أي في العود (قوله: تليق ~~بجنايته) أي إن عرفت وإلا فيحتاط القاضي في فرضه بحيث لا يحصل ظلم على ~~أحدهما ولا نقص لمجموع الحكومتين عن الدية فإن لم يظهر للقاضي شيء فينبغي ~~أن يسوى بينهما في الحكومة ع ش (قوله بحيث يبلغان) أي الحكومتان وقوله دية ~~أي لليد سم # (قوله: باستقراء كلام العرب) أي الدليل على العشر الاستقراء عميرة ومغني. # (قوله: لا يسمى شجة) بل يسمى جرحا مغني. # (قوله: بل لا يصح) ويمكن أن يقال بصحتها مع تسامح الشجة؛ لأن الشجة هي ~~جراح الرأس والوجه فكأنه قيل وجراح الرأس والوجه المضافة إليهما فلما اشتمل ~~المضاف وهو الشجاج باعتبار معناه إلى الرأس والوجه كان من إضافة الشيء إلى ~~نفسه حكما ع ش (قوله: فالوجه) أي في توجيه المتن لما يقال لا معنى لإضافة ~~الشجاج للرأس إذ لا تكون إلا فيه ع ش (قوله: أن المراد بها هنا إلخ) أي على ~~طريق التجريد (قوله: ومحل ما ذكر إلخ) جواب عما يتوهم أن يورد عليه ما سبق ~~ذكره في الشجة رشيدي (قوله: ما ذكر في الشجة) أي من أنها لا تطلق إلا على ~~جرح الرأس والوجه ع ش (قوله: على أن جماعة إلخ) أي ms6508 وعليه فالإضافة للتخصيص ~~بلا تأويل ع ش (قوله: طبعا) يرد عليه ما سيأتي من أن كلا من الهشم والنقل ~~يحصل بغير شيء يسبقه رشيدي زاد ع ش إلا أن يقال إنه باعتبار الغالب اه. # (قوله ووضعا) أي في ذكر الفقهاء سيد عمر (قوله: بضم أوله) من باب الإفعال ~~أو التفعيل كما في القاموس ع ش (قوله: وإلا) أي وإن سال الدم (قوله: وبهذا) ~~أي باعتبار سيلان الدم (قوله: أي تشقه شقا خفيفا) احتراز عن الغوص الآتي سم ~~(قوله: الجلدة بعده) أي التي بين اللحم والعظم مغني. # (قوله: سميت إلخ) وتسمى أيضا المتلاحمة مغني. # (قوله: من سماحيق البطن) أي مأخوذ منها، وقد تسمى هذه الشجة الملطى ~~والملطاة واللاطية مغني. # (قوله: وإن لم ير) أي العظم من أجل الدم الذي ستره مغني. # (قوله: بتشديد القاف) وتسمى أيضا المنقولة مغني. # (قوله: من فتحها) ولعل المعنى على الفتح منقل بها على الحذف والإيصال ع ش ~~(قول المتن تنقله) بالتخفيف والتشديد مغني. # (قوله: وما عدا الأخيرتين) أي ما عدا المأمومة والدافعة مغني (قوله بل ~~وسائر البدن) أي في الصورة وإلا فقد مر أن هذه الأسماء تختص بالرأس والوجه ~~رشيدي (قوله على ما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله: لتيسر ضبطها) إلى قول ~~المتن، ولو أوضح في النهاية إلا قوله فاعتراضه ليس في محله (قول المتن ~~وفيما قبلها إلخ) وهي الدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني. # (قوله: لإمكان معرفة نسبتها) أي ما قبلها من الشجاج الأربع (قوله: كما ~~زاده على أصله إلخ) عبارة المغني تنبيه، استثناء الحارصة مما زاده المصنف ~~على المحرر قال في الدقائق ولا بد منه فإن الجارحة لا قصاص فيها قطعا، ~~وإنما الخلاف في غيرها اه. # وفي الكفاية إن كلام جماعة يفهم خلافا فيها وقال في المطلب إن كلام ~~الشافعي في المختصر PageV08P415 # يقتضي القصاص فيها وعلى هذا فلا يحتاج إلى استثنائها اه. # (قوله: يؤخذ منه) أي من قول المصنف، ولو أوضح إلخ (قوله: يتصور الكل) أي ~~كل مما عدا الأخيرتين سم (قوله: بخلاف الشجة) ms6509 لا يخفى أن المخالفة إنما هي ~~في إطلاق لفظ الشجة لا في المعنى فإن هذه الأمور المعينة بحسب المعنى متحدة ~~في سائر البدن لكن إن كانت في الرأس أو الوجه أطلق عليها لفظ الشجاج ~~كالجراح أو في غيرهما أطلق عليها لفظ الجراح دون الشجاج وبهذا يعلم ما في ~~قوله فالإخبار إلخ سم (قوله: عنها) أي الشجاج (قوله: يراد به) أي بلفظ ~~الشجاج (قوله: أحد مدلوليها فقط) لا يخفى ما في هذا الكلام على العارف ~~المتأمل بل المراد بها مفهومها سم (قوله: كصدر) إلى قول المتن وحكومة ~~الباقي في النهاية إلا قوله قيل (قوله: وإطارها) عطف على أذن والواو بمعنى ~~أو كما عبر بها النهاية. # (قوله: المحيط بها) أي بأعلى الشفة ع ش (قوله : وما في الروضة أنه لا قود ~~فيه) قال المغني هذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري وهما أي إطار ~~الشفة وإطار الشارح مسألتان لا قصاص في كل منهما اه. # (قوله: تحريف إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر (قوله: أو لسان ~~إلخ) عطف على أذن (قوله: فاعتراضه ليس في محله) أطال سم في رده وتأييد ~~الاعتراض راجعه (قوله: إليها) أي إلى مثلها ع ش (قوله: ثم يسأل أهل الخبرة ~~في الأصلح إلخ) أي ويفعل فيها ذلك. # (قوله: ما عدا الموضحة) أي مما ذكر كقطع بعض مارن سم (قوله: فيها) أي ~~فيما عدا الموضحة (قوله: فامتنعت إلخ) في هذا التفريع مع قوله الآتي لئلا ~~إلخ تأمل وكان الأولى الأخصر لا بالمساحة لئلا إلخ عبارة المغني ويقدر ~~المقطوع بالجزئية كالثلث والربع ويستوفى من الجاني مثله بالمساحة؛ لأن ~~الأطراف المذكورة تختلف كبرا وصغرا بخلاف الموضحة كما سيأتي اه. # (قوله: إلى أخذ عضو ببعض إلخ) وذلك لأنه قد يكون مارن الجاني مثلا قدر ~~بعض مارن المجني عليه فيؤدي إلى أخذ مارن الجاني ببعض مارن المجني عليه لو ~~اعتبر بالمساحة ع ش (قوله: أما إذا أبانه إلخ) هذا إيضاح وإلا فهو معلوم من ~~قوله والتقييد بذلك إلخ ع ش (قوله: فيجب ms6510 القود جزما) ليس كذلك بل الخلاف ~~جار فيه أيضا كما صرح به في الروضة وعبر في البيان بالأظهر وفي غيره ~~بالصحيح سم عبارة المغني، وقد يفهم كلامه أنه إذا أبان ما ذكر لا يكون كذلك ~~وليس مرادا بل الصحيح الوجوب اه. # (قوله: بفتح الميم) إلى قوله بخلاف قطع البيضتين في المغني. # (قوله: بينهما) أي العظمات مع تداخل أي دخول أحد العظمات في الآخر ~~(قوله PageV08P416 # إن أمكن القطع) أي من أصل الفخذ والمنكب (قوله: وإن حصلت إلخ) الأنسب وإن ~~لم يمكن بلا إجافة (قول المتن وقطع أذن) . # (تنبيه) # شمل إطلاق وجوب القصاص بقطع الأذن ما لو ردها في حرارة الدم والتصقت وهو ~~كذلك؛ لأن الحكم متعلق بالإبانة، وقد وجدت مغني. # (قوله: بفتح أوله) وحكي كسره غطاء العين من فوق وأسفل مغني. # (قول المتن وشفة) أي سواء العليا والسفلى وحد العليا طولا موضع الارتقاق ~~أي الالتئام مما يلي الأنف السفلى طولا موضع الارتقاق مما يلي الذقن وفي ~~العرض الشدقين سم على منهج ع ش (قوله: بقطع جلدتيهما) الباء بمعنى مع لما ~~يأتي من أن سل البيضتين وحدهما لا قصاص فيه ع ش (قوله: منه) أي الجلد ع ش ~~(قوله: ويجب) أي القصاص ع ش (قوله: إن قال خبيران إلخ) عبارة النهاية إن ~~أخبر عدلان بسلامة الأخرى مع ذلك اه. # (قوله: على ما نقلاه إلخ) عبارة النهاية إن أمكنت المماثلة كما نقلاه عن ~~التهذيب ثم بحثا إلخ قال ع ش قوله: إن أمكنت المماثلة معتمد اه. # (قوله: ككسر العظام) أي فلا قصاص فيه ع ش (قوله: وفي كل منهما) أي من ~~البيضتين والجلدتين (قوله: وذلك) أي الفساد (قوله: بشيء) أي من الدية (قوله ~~وما أوهمه إلخ) أي من وجوب ديتين كردي (قوله: تفسير الشارح) أي في الباب ~~الآتي في شرح فيقطع فحل بخصي سم (قوله: قيل إلخ) خبر وما أوهمه إلخ (قوله: ~~قال أبو عمر إلخ) هو محل الاستشهاد (قوله: ولا ينافي ذلك) أي ما في الصحاح ~~(قوله: بدليل قوله إلخ) متعلق بقوله ms6511 وعلى تفسير الخصية إلخ (قوله: والمسلول ~~إلخ) بيان لوجه الدلالة والواو للحال (قوله أعني الشارح) أي الجلال المحلي ~~(قوله: لاستلزامه إلخ) فلو قطع الجلدتين فقط واستمرت البيضتان لم تجب ~~الدية، وإنما تجب حكومة ع ش. # (قوله: إلا السن) هذا الاستثناء صريح في أن السن من العظم وهو أحد قولين ~~فيه ثانيهما أنه من العصب؛ لأنه يلين بوضعه في الخل ع ش (قوله: سواء أسبق ~~القطع كسر) أي من الجاني وقوله أم لا أي بأن لم يسبق منه كسر بل سبق من ~~غيره والغرض من هذا أن ما في المتن بهذا الاعتبار أعم مما سيأتي فيه الخاص ~~بما إذا وقع منه كسر فانتفى التكرار المحض رشيدي (أقول) ، وقد ينافي الغرض ~~المذكور قول الشارح المشتمل على ما هنا (قوله: كما أفاده كلامه إلخ) انظر ~~وجه إفادته ذلك سم (قوله: بزيادة) هي أن يحصل بالكسر انفصال العضو فلو حصل ~~الكسر من غير انفصال فليس له أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر مغني عبارة ~~سم المراد بها اعتبار الإبانة بقوله الآتي وأبانه وكون الآتي مشتملا على ~~زيادة على ما هنا من هذه الجهة لا ينافي أن ما هنا مشتمل على زيادة على ~~الآتي من حيث شمول ما هنا دون الآتي بكسر من العضد ومن الفخذ اه. # (قوله فكرره المصنف PageV08P417 # إلخ) قد يقال هذا لا يقتضي الجمع بينهما بل يوجب الاقتصار على الآتي ~~لإغنائه عما هنا مع زيادة فليتأمل سم (قوله: وللتفريع الآتي) أي قوله: فلو ~~طلب الكوع مكن في الأصح وقوله الدافع إلخ أي لإفادة هذا التفريع ذلك الحكم ~~سم (قوله: أن قضيته إلخ) بيان لما اعترض إلخ والضمير لما هنا (قوله: وإن ~~تعدد ذلك المفصل) إشارة إلى مسألة الكسر من الكوع الآتية بقوله وفيما إذا ~~كسر إلخ سم عبارة المغني قوله أقرب مفصل يفهم اعتبار اتحاده وليس مرادا فلو ~~كسر العظم من نفس الكوع كان له التقاط الأصابع وإن تعددت المفاصل كما جزما ~~به في الروضة وأصلها وأنه إذا كسر عظم العضد ms6512 لا يمكن من قطع الكوع وسيأتي ~~في كلامه أن له ذلك على الأصح اه. # (قول المتن وحكومة الباقي) فلو كسر ذراعه اقتص في الكف وأخذ الحكومة لما ~~زاد وله العفو عن الجناية ويعدل إلى المال مغني وأسنى. # (قوله:؛ لأنه) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله وأناملها (قوله: ~~له) أي للمجني عليه (قوله: وأناملها) يتأمل سيد عمر (أقول) لعل الواو بمعنى ~~أو والمراد الأنملة الأولى من كل من الأصابع أو الأولى من الإبهام والثانية ~~من غيرها (قوله: وأفهم قوله: أبانه) أي الآتي سم (قوله: لتعين حمله إلخ) ~~علة لعدم المنافاة (قوله: أو هشم صيره في حكم قطع معلق بجلدة) الأولى أو ~~هشم في حكم قطع بأن صيره معلقا بجلدة (قوله: أن هذا) أي المقطوع المعلق ~~بجلدة. # (قوله: المجني عليه) إلى قول المتن فلو طلب في النهاية إلا قوله وإطلاق ~~الروضة إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله غالبا (قول المتن وأخذ) أي ~~المجني عليه من الجاني. # (قوله: غالبا) أي والصورة هنا من هذا الغالب رشيدي (قوله: أوضح إلخ) أي ~~المجني عليه الجاني وأخذ أي منه (قوله: وهو ثمانية وعشرون إلخ) أي؛ لأن في ~~المأمومة ثلث الدية كما سيأتي نهاية. # (قوله: وهو ما يلي إلخ) أي العظم الذي يلي الإبهام من جهة مفصله واحترز ~~بهذا من جهة جانبه الذي هو أصل السبابة رشيدي (قوله: إبهام الرجل) بكسر ~~الراء (قول المتن فإن فعله) أي قطع الأصابع عزر أي وإن قال لا أطلب للباقي ~~قصاصا ولا أرشا لعدوله عن مستحقه نعم إن كان ممن يخفى عليه ذلك ينبغي أنه ~~لا يعزر مغني. # (قوله: وإنما لم يمكن إلخ) ، ولو قطع يده من المرفق فرضي عنها بكف أو ~~أصبع لم يجز لعدوله عن محل الجناية مع القدرة عليه فإن قطعها من الكوع عزر ~~ولا غرم عليه لما مر وأهدر الباقي فليس له قطعه ولا طلب حكومته؛ لأنه بقطعه ~~من الكوع ترك بعض حقه وقنع ببعضه كما نقله الإمام والبغوي عن الأصحاب، وإن ~~قال البغوي ms6513 عندي له حكومة الساعد وفارق ما مر في الصورة السابقة من أن له ~~قطع الباقي بأن القاطع من الكوع مستوف لمسمى اليد بخلاف ملتقط الأصابع مغني ~~وقال سم، ولو قطع من المرفق فاقتص من الكوع لم يمكن بعد ذلك من المرفق؛ ~~لأنه بالقطع من الكوع أخذ صورة يد فلا يمكن من الزيادة بل له الحكومة وحاصل ~~هذه المسائل أنه إذا قطع دون حقه فإن قطع مسمى اليد امتنع العود لزيادة ~~وإلا فإن حصل بالعود تمام حقه جاز وإلا فلا وقضية ذلك أن من قطع من المرفق ~~فالتقط أصبعا جاز له العود للباقي ولم أره صريحا فراجعه اه. # (قوله: من قطعه) أي الكف فإنه يذكر في لغة قليلة ~~ PageV08P418 # ع ش (قوله: من قطع إلخ) ببناء المفعول والموصول نائب فاعل لم يمكن وقوله ~~فلقط ببناء الفاعل مسند إلى ضمير الموصول (قوله: فلقط أصابعه) أي تعديا ففي ~~الروض أن له حينئذ أن يقطع أصبعا ويكتفي به وليس له أن يأخذ أزيد من ذلك ~~لتعدد الجناية حلبي (قوله: ولو عفا إلخ) متصل بقول المتن والأصح أن له إلخ ~~(قوله: لم يجب) أي للحكومة وعليه فهل يمكن من العود لقطع الكف فيه نظر ~~والأقرب نعم ع ش (قوله: الكف) أي حكومتها (قوله : من قطع إلخ) مستحق نفس قطع ~~إلخ مغني. # (قوله: إلى دية نفسه) أي نفس الجاني وقوله مقابلها أي الدية وهو يد ~~الجاني. # (قول المتن عضده) وهي من مفصل المرفق إلى الكتف مغني وع ش (قوله: كما مر) ~~أي في شرح ولم يبنه (قوله: لم يمكن) أي لتعدد الجناية روض اه حلبي (قول ~~المتن مكن في الأصح) وعليه لو قطع من الكوع ثم أراد القطع من المرفق لم ~~يمكن كما جزما به في الروضة وأصلها قال الزركشي ويحتاج إلى الفرق بينه وبين ~~مسألة التقاط الأصابع فإن له قطع الكف بعده اه وفرق بأنه هناك يعود إلى محل ~~الجناية وهنا إلى غير محلها، وإنما جوزنا قطع ما دونه للضرورة فإذا قطع مرة ~~لم يكرره مغني. ms6514 # (قوله: لمسامحته) إلى قول المتن، ولو قطع، في النهاية إلا قوله إن انضبطت ~~كما هو ظاهر وكذا في المغني إلا قوله ولم يذكروا إلى المتن # (قول المتن فذهب ضوءه) أي من عينيه، ولو نقص الضوء امتنع القصاص إجماعا ~~مغني. # (قول المتن من حدقته) هي السواد الأعظم الذي في العين والأصغر الناظر ~~والمقلة شحم العين الذي يجمع السواد والبياض سم على منهج ع ش (قوله: ومحله) ~~أي الإذهاب بأخف ممكن (قوله: وإلا تعين الأرش) أي والدية مغني. # (قول المتن غالبا) احترز به عما إذا لم تذهب اللطمة غالبا الضوء فإنه لا ~~قصاص فيها كما صرح به الروياني مغني. # (قوله: ذهب ضوء عين المجني عليه فقط) عبارة النهاية والمغني ذهب بها من ~~المجني عليه ضوء إحدى العينين اه. # (قوله: إن خشى إلخ) مفهومه جواز لطمه إن لم يخش ما ذكر سم أي وقضية صنيع ~~النهاية والمغني عدم جوازه مطلقا (قوله: فالأرش) أي نصف الدية رشيدي (قول ~~المتن والسمع) أي إذهابه بجناية الأذن مغني. (قول المتن وكذا البطش) قال ~~الشيخ عميرة هو يزول بالجناية على اليد أو الرجل والذوق بها على الفم والشم ~~بها على الرأس اه ع ش (قوله: زواله) أي اللمس وقوله بزواله أي البطش ع ش. # (قوله : ولأهل الخبرة طرق إلخ) فإن لم يوجدوا فالخيرة للمجني عليه بين ~~الانتظار والعفو على الدية ع ش. # (قول المتن أصبعا) أي أو أنملة أو نحو ذلك مغني. (قوله: كأصبع أخرى) أي ~~أو كف مغني. # (قول المتن فلا قصاص في المتآكل) بل فيه PageV08P419 # الدية في مال الجاني؛ لأنه سراية جناية عمد وإن جعلناها خطأ في سقوط ~~القصاص ويطالب بدية المتآكل عقب قطع أصبع الجاني؛ لأنه وإن سرى القطع إلى ~~الكف لم يسقط باقي الدية فلا معنى لانتظار السراية بخلاف ما لو سرت الجناية ~~إلى النفس فاقتص في الجناية لم يطالب في الحال فلعل جراحة القصاص تسري ~~فيحصل التقاص مغني وروض مع الأسنى وسم (قوله: وفارق إلى الباب) في النهاية ~~والمغني. # (قوله: وفارق) أي عدم ms6515 وجوب القصاص في ذهاب نحو أصبع بالسراية (قوله: ما ~~تقرر إلخ) أي من وجوب القصاص (قوله: بأنها) أي المعاني (قوله: عليه) أي محل ~~المعاني أو مجاوره (قوله: والإجرام) عطف على الهاء في قوله بأنها (قوله: ~~ولم تعد) أي الجناية على غير الإجرام (قوله: أصبعه) أي الجاني (قوله: وتدخل ~~فيها) أي في الأربعة أخماس. ### | 1 - # (قول المتن فلا قصاص في المتأكل) ولكن تجب ديته على الجاني حالة في ماله ~~لأنها سراية جناية # عمد وإن جعلت خطأ في سقوط القصاص كما سيأتي الإشارة إليه. # (فائدة) في العباب فرع من قتل قاتل أبيه مثلا أو قطع قاطعه خطأ أو شبه ~~عمد وقع قودا خلافا للروضة أو وهو صبي أو مجنون لم يقع قودا فينتقل حقه إلى ~~الدية ويلزمه دية الجاني ولا تحملهما عاقلة الصبي والمجنون وكذا لو كان ~~القود لهما في طرفهما فقطعا طرف الجاني بلا تمكين منه وإلا هدر اه وقوله ~~وقع قودا عبارة الروض ففي كونه مستوفيا خلاف قال في شرحه والأصح أنه مستوف ~~كما جزمنا به بعد تبعا لجزم الأصل به ثم إلخ. ### | 2 - # (خاتمة) لو اقتص من الجاني عليه خطأ أو شبه عمد ففي كونه مستوفيا خلاف ~~والأصح أنه مستوف وإن اقتص من قاتل مورثه وهو صبي أو مجنون لم يكن مستوفيا ~~فينتقل حقه إلى دية متعلقة بتركة الجاني ويلزمه دية عمد بقتله الجاني؛ لأن ~~عمده عمد فإن اقتص بإذن الجاني أو تمكينه بأن أخرج إليه طرفه فقطعه فهدر ~~والطرف كالنفس فيما ذكر مغني وسم ### | [باب كيفية القصاص] ### | (باب كيفية القصاص) # (قوله: من قص) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ~~مضمونة وقوله حيث لم يقتض إلى المتن وقوله وفارق الدين إلى المتن (قوله: من ~~قص) والأخذ منه للموافقة بينهما في التجرد عن الزيادة أنسب ع ش أو اقتص ~~عبارة المغني وقيل من قص الأثر إذا تبعه اه وعبارة القاموس قص أثره تتبعه ~~اه. # (قوله: لأن المستحق إلخ) راجع للثاني فقط (قول المتن ومستوفيه) عطف على ~~كيفيته عميرة (قول المتن ms6516 والاختلاف) أي بين الجاني وخصمه مغني. # (قول المتن: فيه) يرد عليه أن الاختلاف الآتي بقوله قد ملفوفا إلخ في سبب ~~القود وهو القتل لا في القود إلا أن يقال يلزم من الاختلاف في السبب ~~الاختلاف في المسبب بجيرمي (قوله: والزيادة إلخ) جواب سؤال نشأ عن قوله ~~والعفو عنه (قوله: لا محذور فيها) بل قال السيد عيسى الصفوي إن ما كان من ~~التوابع لا يعد زيادة عبارته وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر بل إنه ~~المقصود بالذات أو المعظم فلو ذكر غيره نادرا أو استطرادا لا يضر اه ع ش ~~(قوله: على ما بعده) أي على الاختلاف (قوله: لأنه) أي المستوفي (قوله: ومن ~~دأبهم) أي المؤلفين (قوله: لا تؤخذ) أي لا يجوز الأخذ، ولو بالرضا كما يأتي ~~ع ش (قوله: من سائر الأعضاء) من يد ورجل وأذن وجفن ومنخر مغني. # (قوله: ولا جفن) إلى قوله حيث لم يقتض في المغني إلا مسألة أخذ زائد ~~بأصلي وقوله مضمونة (قوله: لذلك) أي للاختلاف (قوله ففي المأخوذ بدلا ~~الدية) لعله إذا قال له وخذها قصاصا أخذا مما يأتي فليراجع رشيدي عبارة ع ش ~~يشمل ما لو أخذ بلا إذن من الجاني وما لو كان بإذنه ولم يقل قصاصا وهو ~~يخالف ما يأتي من التفصيل فيما لو قطع صحيحة بشلاء فلينظر الفرق بينهما ~~ولعله أطلق هنا اعتمادا على التفصيل الآتي فليحرر وعليه فتصور المسألة هنا ~~بما لو قال خذه قودا فتجب الدية في المقطوع ويسقط حقه أي المجني عليه من ~~القود لتضمنه العفو عنه ويستحق دية عضوه لفساد العوض وذلك؛ لأنه لم يعف ~~مجانا بل على عوض فاسد فيسقط القصاص بالعفو ويجب بدله لفساد العوض كما لو ~~عفى عن القود على نحو خمر اه. # (قوله: في الأول) أي عضو المجني عليه رشيدي (قوله: في الأفصح) أي من ~~لغاتها التسع وهي تثليث أولها مع تثليث الميم ع ش ~~ PageV08P420 # ومغني. # (قوله: كما بأصله) أي والمفهوم بالأولى زيادي (قوله: مطلقا) أي ساوى ~~الأصلي في المفاصل أو لا ms6517 وكان في محله أو لا (قوله: دونه) هذا القيد وما ~~عطف عليه راجع لكل من قوله بأصلي وقوله بزائد بدليل قوله الآتي بخلاف ما ~~إذا ساوى إلخ سم ورشيدي والمراد بالدنو هنا الدنو المتميز كاشتمال زائدة ~~الجاني على ثلاثة أنامل وزائدة المجني عليه على ثنتين ع ش ومغني. # (قوله: مطلقا) أي تساويا في المحل أو لا (قوله: أو مثله ولكنه) ضميرهما ~~كضمير دونه راجع إلى الزائد الأول (قول المتن في محل آخر) كأن يكون زائدة ~~المجني عليه بجنب الخنصر وزائدة الجاني بجنب الإبهام مغني ومحلي (قوله: ذلك ~~الزائد) كان ينبغي أن يزيد أو الأصلي (قوله: وكان بمحله) يتصور اتحاد محلي ~~الزائدة والأصلية كما في سم بأن قطع خنصره مثلا وينبت موضعه زائدة فتقطع ~~هذه الزائدة بالخنصر الأصلي قصاصا. # (قوله: مما مر) أي من الأصالة والزيادة (قوله ونحوها) كحدة السمع والبصر ~~(قوله: وكما يؤخذ إلخ) عطف على قوله لإطلاق إلخ (قوله: نعم لو قطع مستوي ~~اليدين إلخ) ينبغي أن يلحق به ما لو قطع مستوي الأصابع أصبعا أقصر من أختها ~~من اليد الثانية سيد عمر (قوله: ناقصة حكومة) بالإضافة نعت دية (قوله: ذلك) ~~أي التفاوت فيما ذكر (قوله: حيث لم يقتض) أي التفاوت في العضو الزائد لعله ~~أفاد به أن ما ذكره في الأصلي بقوله نعم إلخ معتبر هنا أيضا وقوله تفاوت ~~الحكومة مفعول لم يقتض وقوله تفاوتا إلخ أي الزائدان أو الزائد والأصلي ~~تعميم للتفاوت المقتضي للحكومة المعتبر عدمه في عدم المضرة، هذا ما يظهر لي ~~في توجيه المقام والله أعلم ثم رأيت في الروض مع شرحه ما نصه وكذا زائدا لا ~~إن تفاوتا أي الزائدان بمفصل بأن زادت مفاصل زائدة الجاني على مفاصل زائدة ~~المجني عليه فيضر حتى لا يقطع بها وكذا إن تفاوتا بالحكومة وإن تماثلا في ~~المفصل اه وهذا صريح فيما ذكرته وللهب الحمد (قوله: وكون القود إلخ) أي ~~الذي استدل به مقابل الأصح. # (قوله: في قصاصها) إلى قول المتن ولو أوضح في المغني. # (قوله: فيقاس) أي ms6518 يذرع بعود أو خيط مغني. # (قوله: ويعلم) أي يخط عليه بسواد أو غيره مغني ونهاية أي وجوبا إن خيف ~~اللبس وإلا كان مندوبا ع ش (قوله: وإنما لم يعتبر) أي قدر الموضحة (قوله: ~~لما مر إلخ) أي في شرح أو قطع بعض مارن أو أذن إلخ سيد عمر عبارة النهاية ~~والمغني؛ لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون جزء أحدهما قدر ~~جميع الآخر فيقع الحيف بخلاف الأطراف ؛ لأن القود وجب فيها بالمماثلة في ~~الجملة فلو اعتبرناها بالمساحة أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو ممتنع اه. # (قوله ولم يستحق إلخ) أي فإن استحق PageV08P421 # ذلك لم يجب سم ومغني. # (قوله: أما إذا اختص الشعر برأس الجاني إلخ) أي بخلاف ما إذا اختص برأس ~~المجني عليه فيثبت القود كما صرح به الروض سم (قوله: وجمع ابن الرفعة إلخ) ~~معتمد انتهى سم على المنهج عن م ر ع ش (قوله: بحمل الأول إلخ) وهو حمل حسن ~~مغني. # (قوله: ثم) أي في قصاص الأطراف (قوله: ولذا قطعت الكبيرة إلخ) نشر على ~~ترتيب اللف (قول المتن ولا نتممه إلخ) وكذا لو أوضح جبهته وجبهة الجاني ~~أضيق لا يرتقي للرأس لما ذكر مغني. # (قول المتن والصحيح إلخ) وبه قطع الأكثرون كما في الروضة مغني وكذا ~~اعتمده المنهج والنهاية خلافا لظاهر صنيع الشارح (قول المتن: في موضعه) أي ~~تعيين موضعه مغني. # (قول المتن: إلى الجاني) هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه ~~سم على حج والأقرب نعم؛ لأن الجاني رضي بالضرر لنفسه ع ش (قوله: لأن جميع ~~الرأس إلخ) بخلاف ما إذا لم يستوعب رأس المجني عليه فإنه يتعين ذلك المحل ~~فقولهم إن الرأس كلها محل الجناية فيما إذا استوعبت رأس المجني عليه مغني ~~ورشيدي (قوله: لكن أطال جمع إلخ) عبارة النهاية وإن انتصر له جمع إلخ ~~(قوله: وعليه) أي المقابل عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أخذ قدر ذلك ~~القدر من مكان واحد فلو أراد أن يأخذ قدر ما أوضحت منه من مواضع ms6519 من رأسه ~~فالأصح المنع اه. # (قوله: وفارق الدين إلخ) أي على هذا سم. # (قوله: وهذا متعلق بعين إلخ) قد يقال التعلق بالعين لا يقتضي التخيير ~~فالتفريع المذكور ممنوع ويؤيد ذلك أن العبد الجاني يتعلق الحق بعينه ولا ~~يتعين الإخراج منه غاية الأمر أن القصاص لما لم يكن بغير الأخذ من المحل ~~أوجبنا الأخذ منه سم (قوله: ليتم له التشفي) لا يتوقف على تخييره سم # (قول المتن: ولو أوضح ناصيته) كذا في أصله - رحمه الله - بإضافتها إلى ~~الضمير وعبارة المحلي والمغني ناصية من شخص إلخ فليراجع وليحرر المتن سيد ~~عمر (قوله: من أي محل شاء) أي الجاني ظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم ~~حينئذ أخذ موضحتين في واحدة ولكن لا مانع برضا الجاني سم على حج اه ع ش ~~عبارة الرشيدي قوله: من أي محل شاء يعني الجاني على قياس ما مر وإليه يشير ~~كلام العباب اه. # (قوله: في محل الزائد) أي في تعيينه (قوله: وأما ما اقتضاه ظاهر المتن ~~هنا إلخ) وليتأمل وجه الاقتضاء (قوله: لمن) خبر فالخيرة إلخ وكان حقه ~~التقدم لتضمنه الاستفهام وجملة ينبغي إلخ جواب الاستفهام، ولو جعله خبرا ~~بحذف لمن لكان أخصر وأوضح (قوله: فيما ذكرته) أي من جريان الخلاف السابق ~~هنا. # (قوله: لكن ما ذكرته إلخ) أي قوله: إلا أن يفرق إلخ (قوله: محتمل أيضا ~~إلخ) هذا احتمال ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه سم. # (قوله: لا ينافي) إلى قوله؛ لأن الأصل في النهاية إلا قوله نعم إلى فإن ~~اختلفا وكذا في المغني إلا قوله أو وكل فزاد وكيله (قوله: لا ينافي) أي قول ~~المصنف، ولو زاد إلخ (قوله PageV08P422 # لا يمكن) ببناء المفعول من التمكين (قوله: لفرض إلخ) متعلق لعدم المنافاة ~~وعلة له (قوله: أو وكل إلخ) قال ابن شهبة في هذا التصوير نظر مغني عبارة ع ~~ش هذا لا يتأتى مع قوله الآتي لزمه بعد اندمال موضحته قصاص الزيادة فإنه ~~صريح في أن المقتص هو المجني عليه نفسه لا وكيله اه. # (قوله: ms6520 فزاد وكيله) انظر قصاص الزيادة حينئذ يكون على من رشيدي أقول ~~وظاهر أنه على الوكيل ثم رأيت في البجيرمي ما نصه والذي يفهمه كلام ع ش أن ~~القصاص على الوكيل اه. # (قوله: بادر) أي المجني عليه. # (قوله: ويظهر أنهما عليهما إلخ) أقول هذا إنما يظهر على ما يأتي له فيما ~~لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم أما على أنه يلزم كلا أرش كامل وهو الذي ~~اعتمده شيخنا الشهاب الرملي فقياسه أنه يلزم المقتص أرش كامل سم على حج، ~~وقد يجاب بأن ما سيأتي مفروض فيما إذا اشترك الأمر بين الجميع على السواء ~~بخلاف ما إذا كان باضطرابهما فقد يكون الأثر من أحدهما غيره من الآخر ع ش ~~(قوله: فإن اختلفا) أي بأن قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر المقتص منه سم ~~ونهاية ومغني. (قوله: وعدم ضمان إلخ) يتأمل موقعه سم (قوله وعدم ضمان ~~اضطرابه) أي المقتص منه (قوله: بأنه ينكر) أي المقتص (قوله: فإن أراد إلخ) ~~أي الأذرعي (قوله: لكنه ليس إلخ) أي إذ الكلام في مطلق الضمان الشامل للأرش ~~(قوله: ليس مما نحن فيه) هذا يدل على أنه لا قود عند الاختلاف سم (قوله: أو ~~خطأ) عطف على قوله اضطراب المقتص منه ويحتمل على قوله عمدا (قوله عليهما) ~~أي الإيضاح الحق والزائد عليه. # (قوله: وزع الأرش إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول فلو آل الأمر ~~للدية وجب على كل أرش كامل كما رجحه الإمام وجزم به في الأنوار وصرحا به في ~~باب الديات وقال الأذرعي إنه المذهب وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ~~اه قال ع ش قوله: أرش كامل وذلك؛ لأن فعل كل واحد جعل موضحة مستقلة فيجب ~~أرشها كاملا اه. # (قوله: مع وجود موضحة إلخ) أي تنزيلا. # (قوله: من نحو يد) إلى قوله، وقد يشكل في النهاية. (قوله: بشلاء) والشلل ~~بطلان العمل وإن لم يلزم الحس والحركة كما رجحه ابن الرفعة مغني. # (قوله: إن لم يسقط منه) أي من المجذوم (قوله: من جمع الصوت إلخ) نشر مشوش ms6521 ~~(قوله: وفيما إذا) عطف على في غير أنف (قوله: وفيما إذا لم تستحق) إلى قوله ~~ومر في المغني. # (قوله: لم تستحق نفس الجاني) بأن سرى قطع الشلاء للنفس سم (قوله: نزف ~~الدم) أي خروجه كله شرح الروض سم PageV08P423 # قوله: أو زاد شلل القاطع إلخ) في الروض وأصله أنه لو قطع الأشل مثله فصح ~~القاطع لم يقطع اه وعللوه بوجود الزيادة عند الاستيفاء فاعتبروا ما حدث ~~وتقدم أنه لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص وعللوه بوجود ~~المكافأة حال الجناية فلم يعتبروا ما حدث فليتأمل سم وأجاب المغني عن ذلك ~~الإشكال بأن المنافع إذا عادت يتبين أنها لم تزل ففي الحقيقة ما اعتبرنا ~~إلا حال الجناية اه. # (قوله: ومر) أي قبيل قول المتن ولا يضر تفاوت كبر إلخ (قوله: ثم شل) ~~ببناء المفعول (قوله: وقد يشكل) أي ما مر (قوله: بما يأتي) أي في آخر الفصل ~~(قوله: ذات الكفين) أي أنفسهما (قوله: وقد زال) أي المانع، ولو أنث كان ~~أنسب (قوله: هنا) أي في مسألة جناية السليم على يد شلاء (قوله: بعدها) أي ~~الجناية. # (قوله أي أخذ صحيحة) إلى قوله أو شك في المغني وإلى قوله، وإنما أخذت في ~~النهاية إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته (قوله: وله حكومة) أي ليده الشلاء ~~مغني. (قوله: ولم يلزمه شيء) أي وإن مات الجاني بالسراية مغني. # (قوله: وإلا كاقطعها إلخ) ووجه ذلك أن قوله اقطعها قصاصا تضمن جعلها عوضا ~~وكونها عوضا فاسد فيجب بدلها وهو الدية بخلاف ما لو لم يقل ذلك بل اقتصر ~~على قوله اقطعها فإن القطع بإذن منه فيقع هدرا ولا شيء للمجني عليه ~~لاستيفائه حقه برضاه ع ش (قوله عوضا إلخ) لم يتعرضوا للفرق بين العالم ~~وغيره سيد عمر (قوله: لزمه) أي المجني عليه ديتها أي؛ لأنه لم يستحق ما ~~قطعه مغني. # (قوله: وله حكومة) أي على الجاني؛ لأنه لم يبذل عضوه مجانا مغني. # (قوله: أي اثنان) أي وإن اقتضت عبارته أنه لا بد من جمع مغني. ms6522 # (قوله: أو شك) عطف على قول المتن أن يقول أهل الخبرة إلخ ع ش (قوله: أو ~~فقدهم) أي بأن لم يوجدوا بمسافة القصر ع ش وبجيرمي (قوله: بالرفع) فيه ~~إشارة إلى أنه ليس في حيز الاستثناء سم على حج ع ش عبارة المغني فإن قالوا ~~ينقطع الدم والحال أنه يقنع بها مستوفيها بأن لا يطلب أرشا للشلل فيقطع ~~حينئذ بالصحيحة ثم قال تنبيه لو قدم قوله ويقنع بها مستوفيها على قوله إلا ~~أن يقول إلخ لاستغنى عما قدرته اه. # (قوله واختلافهما إلخ) مبتدأ خبره لا يؤثر (قوله: لأنها) أي الصفة ع ش ~~(قوله: ومن ثم) أي من أجل عدم مقابلة الصفة المجردة بمال (قوله: لم يجب ~~زائد) أي لفضيلة الإسلام أو الحرية مغني. # (قوله: أنهم إلخ) أي أهل الخبرة (قوله: أنها تقطع إلخ) أي الشلاء ~~بالصحيحة جواب إذا قالوا إلخ (قوله: لأن العلة إلخ) أي علة عدم القطع ~~والجار والمجرور متعلق بعدم الإفهام وتعليل له (قوله: المعلوم إلخ) نعت ~~فوات النفس وقوله علمت إلخ خبر؛ لأن إلخ (قوله: فدفعت) أي تلك العلة ~~المعلومة من كلامه (قوله: ذلك الإيهام) لعل وجه الإيهام أن تقديم الاستثناء ~~على القناعة قد يتوهم منه أنه مخصوص بما إذا لم توجد فلو أخره عنها لكان ~~كلامه نصا في عمومه وعدم الاختصاص بذلك. # (قوله: يدا) إلى المتن في النهاية. (قوله: يدا أو رجلا) تمييزان فالسليم ~~واقع على الشخص لا على العضو بدليل قوله بأعسم وأعرج رشيدي (قوله: أو ~~نحوها) كأنه إشارة إلى ما كان بآفة احترازا عما لو كان بجناية فيمتنع ~~القصاص سم على حج ع ش (قوله: كما علم مما مر) كأنه يريد ما ذكره في شرح ولا ~~يضر تفاوت كبر إلخ سم (قوله: والعسم) إلى قول المتن ولا أثر للانتشار PageV08P424 # في المغني إلا قوله تمييز (قوله: تشنج) أي يبس منهج. # (قوله: أو قصر في الساعد) أي والصورة أنها ليست أقصر من الأخرى فقد مر ~~أنها إذا كانت أقصر من أختها لا تقطع بها رشيدي ms6523 (قوله وكلها صحيحة) أي كل ~~واحد من معانيها المذكورة صحيحة مرادة هنا ع ش وظاهر أن الصورة في الأخيرة ~~أن الجاني قطع يمينه التي هي قليلة البطش رشيدي (قول المتن ولا أثر) أي في ~~القصاص في يد أو رجل مغني. # (قوله حيث كان إلخ) الفرق بين هذا حيث منعت فيه الآفة من القصاص وما تقدم ~~في شرحي قوله ولا يضر تفاوت كبر إلخ وقوله بأعسم إلخ حيث لم تمنع فيهما لا ~~يجلو فليتأمل سم (قوله: لغير آفة) أي لخلقة مغني. # (قول المتن والصحيح قطع ذاهبة الأظفار إلخ) ويقطع فاقدة الأظفار ~~بفاقدتها، ولو نبت أظفار القاطع لم يقطع لحدوث الزيادة ويؤخذ منه أن يد ~~الجاني لو نبت فيها أصبع بعد الجناية لم تقطع مغني. # (قوله: خلقة أو لا) إلى قوله وجفن أعمى في النهاية. (قوله: وله حكومة ~~إلخ) أي لصاحب السليمة (قول المتن دون عكسه) أي لا يقطع سليمة الأظفار ~~بذاهبتها قال في الروض وشرحه ولكن تكمل ديتها أي ذاهبة الأظفار وفرق بأن ~~القصاص تعتبر فيه المماثلة بخلاف الدية اه سم (قوله: وهذا) أي دون عكسه هو ~~محل الخلاف إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني اعترض على المصنف بأن عبارته ~~تقتضي طرد وجهين في المسألتين مع أن الأولى لا خلاف فيها والثانية فيها ~~احتمال للإمام لا وجه فجعله وجها وعبر فيها بالصحيح، ولو قال لا يقطع سليمة ~~أظفار بذاهبتها دون عكسه كان أظهر وأخصر اه. # (قوله: تمييز) فيه تأمل إذ المحلى باللام لا يجيء عنه التمييز (قوله: أو ~~حال إلخ) فيه أن مجيء المصدر حالا غير مقيس سم (قوله: على الأصح) منه يعلم ~~أن مجيء الحال من الضمير في الظرف فيه خلاف والأصح منه الجواز وبه صرح ~~بعضهم ع ش أقول المقرر في كتب النحو أن الخلاف إنما هو في جواز تقديم الحال ~~على عاملها الظرف في مجيئها من الضمير المستتر في الظرف فقول الشارح على ~~الأصح إنما أراد به مذهب الجمهور من منع مجيء الحال من المبتدأ خلافا ~~لسيبويه (قوله: بشرطه) ms6524 أي السابق قبيل قول المصنف فلو فعل إلخ (قوله: فهو ~~منقبض) جواب، وأما الذكر (قول المتن منقبض) ليس المراد به عدم القدرة على ~~الجماع به بل المراد بانقباضه نحو يبس فيه بحيث لا يسترسل وبانبساطه عدم ~~إمكان ضم بعضه إلى بعض بدليل ما سيذكره من أنه يقطع الفحل بالعنين ع ش ~~عبارة البجيرمي وشلل الذكر بأن لا يمني ولا يبول ولا يجامع؛ لأن عمله ~~الإمناء والبول والجماع كما قرره شيخنا العزيزي فمتى انتفى كل من الثلاثة ~~فهو أشل وإن وجد انتشار وعليه يتضح قوله: ولا أثر للانتشار فإن وجد واحد من ~~الثلاثة كأن أمنى فليس بأشل اه. # (قوله فهو ما يلزم إلخ) أي الأشل (قول المتن ولا أثر) في القصاص في الذكر ~~مغني. # (قوله: ومر) في شرح وذكر وأنثيين (قوله: أيضا) أي كالبيضتين (قوله خلافا ~~للأئمة) إلى قول المتن وفي قلع السن في المغني إلا قوله أو الصلب. # (قول المتن: وأذن سميع) بالإضافة (قوله: وتقطع أذن صحيحة إلخ) . (تنبيه) ~~التصاق الأذن بعد الإبانة لا يسقط القصاص ولا الدية؛ لأن الحكم يتعلق ~~بالإبانة، وقد وجدت ولا يوجب قصاصا ولا دية PageV08P425 # بقطعها ثانيا؛ لأنها مستحقة الإزالة ولا مطالبة للجاني بقطعها بأن يقول ~~اقطعوها ثم اقطعوا أذني بل النظر في مثله للإمام، وأما التصاقها وقطعها ~~ثانيا قبل الإبانة فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني ~~وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا ويجب قطع الأذن المبانة إذا التصقت إن ~~لم يخف منه محذور تيمم بخلاف ما إذا كانت معلقة بجلدة والتصقت فإنه لا يجب ~~قطعها، وإنما أوجبنا القطع ثم للدم؛ لأن المتصل منه بالمبان قد خرج عن ~~البدن بالكلية فصار كالأجنبي وعاد إليه بلا حاجة ولهذا لم يعف عنه وإن قل ~~بخلاف المتصل منه هنا، ولو استوفى المجني عليه بعض الأذن فالتصق فله قطعه ~~مع باقيها لاستحقاقه الإبانة مغني وروض مع الأسنى. # (قوله: بمثقوبة) أي ثقبا غير شائن مغني وأسنى. # (قوله: لا مخرومة إلخ) أي ولا تقطع صحيحة بمخرومة والمخرومة ما قطع بعضها ms6525 ~~بل يقتص منها بقدر ما بقي منها وتقطع مخرومة بصحيحة ويؤخذ أرش ما نقص منها ~~مغني وروض مع الأسنى. (قوله: ذهب بعضها) صفة كاشفة ع ش. # (قول المتن: لا عين إلخ) أي لا تؤخذ عين صحيحة ولا يصح عطفه على ما قبله؛ ~~لأن العامل فيما قبله وهو يقطع لا يصح تقديره هنا ولذا قدرت في كلامه تؤخذ ~~مغني. # (قوله: ما لم يتميز جفن الجاني بالهدب) بأن كانت أهدابه سليمة دون هدب ~~المجني عليه وينبغي أن يكون النظر للمنبت لا للشعر فلا يؤخذ جفن صحيح ~~المنبت بفاسد المنبت سيد عمر. # (قول المتن ولا لسان ناطق) بالإضافة ويجوز التوصيف (قوله: لأنه أعلى منه) ~~إلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله ويقطع أخرس بناطق (قوله: قطع به) ~~أي حالا ع ش. # (قوله: التي لم يبطل إلخ) فإن بطل نفعها أو نقص فلا قصاص ما لم يكن سن ~~الجاني مثلها كما يؤخذ من قوله الآتي إما صغيرة لا تصلح إلخ ع ش (قوله: ولا ~~نقص) أي ولا صغر فيها بحيث لم تصلح للمضغ مغني وكان الأولى أن يزيدها ليظهر ~~قوله الآتي إما صغيرة إلخ (قوله: للآية) إلى قوله نعم يعزر في المغني. # (قوله: بمثلها) أي العليا بالعليا والسفلى بالسفلى مغني. # (قوله: فيمن كسرت) وهي «الربيع أخت أنس بن النضر كسرت ثنية جارية من ~~الأنصار فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال كتاب الله القصاص» مغني. ~~(قوله: «كتاب الله القصاص» ) فاعل صح أي صح هذا الخبر (قوله: بينها) أي ~~السن # (قوله: بضم) أي لأوله (قوله: التي من شأنها أن تسقط) صفة كاشفة إن أريد ~~بالرواضع حقيقتها الآتية وإلا فهي مقيدة رشيدي (قوله: ومنها) أي الرواضع ~~المقلوعة تقييد للمتن أي، وأما لو كانت من غيرها فيقتص في الحال ولا ينتظر؛ ~~لأنه PageV08P426 # لا يسقط بجيرمي (قوله: الرواضع في الحقيقة إلخ) عبارة الأنوار والرواضع ~~أربع أسنان تنبت وقت الرضاع يعتبر سقوطها لا سقوط الكل فاعلمه انتهت رشيدي ~~(قوله: التي توجد إلخ) أي تنبت من أعلى وأسفل ms6526 المسماة بالثنايا قليوبي ~~(قوله: نعم يعزر) أي حالا ع ش (قول المتن وعدن) قيل كان ينبغي وعادت؛ لأن ~~جمع الكثرة لغير العاقل يختار فيه فعلت على فعلن عميرة (قول المتن وقال أهل ~~البصر) ظاهره اعتبار المجيء والقول معا وأنه لا يكفي القول وحده، وقد يتجه ~~خلافه سم على حج وعليه فلو قلعت بقولهم ثم نبتت من المجني عليه وجب الأرش ~~كما يستفاد من قول الشارح الآتي، ولو عادت إلخ ع ش وعبارة الشوبري ظاهر ~~كلامه اشتراط الأمرين وهو متجه في القود؛ لأنه لا يتدارك بخلافه في الأرش ~~فالأوجه العمل بقولهم هنا ثم إن جاء الوقت ولم تعد أمضى الحكم وإلا رجع ~~عليه بما أخذ منه لتبين فساد كلامهم اه ولعله الأوجه (قوله: من أهل ~~البصيرة) أشار به إلى تساوي البصر والبصيرة في المعنى المذكور ع ش (قوله: ~~نظير ما مر) أي في شرح إلا أن يقول أهل الخبرة (قوله: فيما ذكرته) أي قوله: ~~أي اثنان (قوله: لأن هذا) أي من قصد الإصلاح (قوله: في الولي) لعل المراد ~~ولي التربية فليراجع وعليه فما المراد من نحوه (قوله: أو يتوقع) إلى قوله ~~وهكذا في المغني إلا قوله غير التعزير (قوله: أو يتوقع إلخ) عطف على قول ~~المتن فسد المنبت (قوله: فإن جاء) أي الوقت المنتظر (قوله: ولو عادت بعد ~~القصاص) إلى قوله فإنه إنما اقتص في النهاية إلا قوله وهكذا إلى أن يفسد ~~منبتها (قوله: ولو عادت) أي سن المجني عليه وهذا راجع لكل من صورتي المتن ~~والشرح. # (قوله: فتجب دية المقلوعة إلخ) لم يبين نوع الدية أهي عمد أو غيره ~~والظاهر ما في سم على المنهج أنها شبه عمد فتحمله العاقلة لجواز الإقدام ~~منه ع ش (قوله فإن مات قبله) أي البلوغ مغني. # (قوله: وأيس إلخ) أي والحال أنه آيس قبل الموت بمجيء الوقت وقول أهل ~~البصر بفساد المنبت من عودها ع ش (قوله: فورا) أي حالا بغير انتظار ظرف ~~لاقتص عبارة المغني اقتص وارثه في الحال أو أخذ الأرش اه. ms6527 # (قوله: اقتص في الزيادة) أي بقدر النقص سم على حج ع ش (قوله: أما إذا ~~مات) أي المجني عليه الغير المثغور (قوله: قبل اليأس) أي قبل حصوله وقبل ~~تبين الحال مغني. # (قوله فلا قود) وكذا لا دية على الأصح كما ذكره الشيخان في الديات مغني. # (قوله: وكذا لو نبتت إلخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وإن نبتت سوداء ~~أو معوجة أو بها شين أو نبتت PageV08P427 # أطول مما كانت أو نبتت معها سن شاغية فحكومة اه. # (قوله: بتشديد الفوقية) أي المثناة وهو راجع إلى كل من متغر واتغر وأصل ~~اتغر اثتغر بمثلثة فمثناة على وزن افتعل فأدغمت الأولى في الثانية في الأول ~~وعكسه في الثاني رشيدي عبارة سم أصل اثغر اثتغر بمثلثة ثم مثناة فيجوز قلب ~~إحداهما إلى الأخرى ثم الإدغام فهذا معنى قوله بتشديد الفوقية أو المثلثة ~~فقوله ويقال متغر يقرأ بالوجهين أو يرجع أي قوله: بتشديد الفوقية إلخ إليه ~~أي متغر أيضا اه. # (قول المتن لم يسقط القصاص) كما لا يسقط قود موضحة أو لسان ولا أرش جائفة ~~بالتحامها أو نباته مغني وأسنى وعباب. # (قوله: فلا يسقط إلخ) وإن نبت مثلها بعد القود أو أخذ الدية لم يكن ~~للجاني قلعها ولا استرداد الدية فإن قلعها عدوانا لزمه الأرش فإن لم يقتص ~~منه أولا بل أخذت منه الدية اقتص للقلع وإن لم يؤخذ منه للأول قود ولا دية ~~لزمه قود ودية أو ديتان بلا قود مغني وروض وعباب. # (قوله: حالا إلخ) قيد لوجب (قوله: ولو قلع بالغ إلخ) هذه مستفادة من قوله ~~أو كبير وذكر الصغير للغالب سم على حج فذكرها أيضا ح ع ش أو ليفرع عليه ~~قوله ثم إن نبت إلخ (قوله: وقته) أي وقت نباتها (قوله وإلا قلعت ثانيا إلخ) ~~الوجه أنه لو لم يفسد المنبت بالقلع ثانيا لا يقلع ثالثا م ر وطبلاوي سم ~~على حج ع ش عبارة الرشيدي وظاهر كلامه أي النهاية أنها لو نبتت ثالثا لا ~~تقلع وفي حاشية الزيادي أنه المعتمد أي ms6528 خلافا لابن حجر اه. # (قوله: وهكذا إلخ) خلافا للنهاية كما مر وللمغني عبارته وإن عادت كان له ~~قلعها ثانيا ليفسد منبتها كما أفسد منبته وظاهر هذا التعليل أنها تقلع ~~ثالثا وهكذا حتى يفسد منبتها وظاهر ما تقدم أنها إذا طلعت من المثغور ثانيا ~~أنها نعمة جديدة أنها لا تقلع وهو الظاهر ولذلك اقتصروا على القلع ثانيا اه ~~وقوله إنها إذا إلخ بيان لما وقوله أنها نعمه إلخ جواب إذا وقوله أنها لا ~~تقلع أي ثالثا خبر وظاهر ما إلخ وعبارة سم قوله: وهكذا إلخ هذا زائد على ما ~~في شرح الروض وغيره، وقد يوجبه إسقاطه بأن المنبت بالقلع ثانيا بمنزلة ~~الفاسد ولهذا كان عود سن المثغور نعمة جديدة فيكتفي بالقلع ثانيا اه. # (قوله: وبه إلخ) أي بقوله وإلا قلعت إلخ (قوله: فرضي) أي البالغ المثغور ~~ع ش (قوله: فلا يقلعها) أي الثابتة ثانيا # (قول المتن: ولو نقصت يده) أي شخص أصالة أو بجناية ع ش (قول المتن أصبعا) ~~أي مثلا وقوله قطع أي المجني عليه يد الجاني إن شاء وعليه أي الجاني مغني. # (قوله: لعدم استيفاء) إلى قوله؛ لأنه لم يؤخذ في النهاية وإلى الفصل في ~~المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله كما بحثه البلقيني إلى المتن (قوله: ~~ولا قطع) أي ولا يقطع نهاية. # (قول المتن ناقصة) أي يدا ناقصة مغني. # (قوله: أصبعا) أي مثلا مغني وسم (قوله: وليس له قطع يد الكامل إلخ) أي ~~ولا لقط البعض وأخذ أرش الباقي مغني. # (قول المتن إن لقط) أي المقطوع الأصابع الأربع مغني. # (قوله: لأنها) أي الحكومة (قوله: والأصح أنه يجب إلخ) والثاني المنع؛ لأن ~~كل أصبع يستتبع الكف كما يستتبعها كل الأصابع مغني ونهاية. # (قوله: حال القود إلخ) كان الأولى إما تثنية المضاف أو إعادته في المعطوف ~~(قوله: الباقي) وهو ما يقابل منبت أصبعه الباقية مغني. # (قوله:؛ لأنه لم يؤخذ إلخ) عبارة المغني أما في حالة لقط الأصابع فجزما ~~كما في الشرح والروضة PageV08P428 # وإن أوهم كلام المصنف جريان الخلاف فيه، ms6529 وأما في حالة أخذ الدية فعلى ~~الأصح؛ لأنه لم يستوف في مقابلته شيء يتخيل اندراجه فيه اه. # (قوله: مثلها) أي الكف المقطوع. # (قوله: بفتح شينه) أي وبفتحها في المضارع أيضا ويقال بضم شينه ببنائه ~~للمفعول رشيدي وع ش (قوله مما مر) أي فيما لو قطع كامل ناقصة. # (تتمة) # لو قطع من له ستة أصابع أصلية يدا معتدلة لقط المعتدل خمس أصابع وأخذ سدس ~~دية وحكومة خمسة أسداس الكف ويحط شيء من السدس بالاجتهاد، ولو التبست ~~الزائدة بالأصلية فلا قطع فإن لقط خمسا كفاه ويعزر، ولو قطع ذو الست أصبع ~~معتدل قطعت أصبعه المماثلة للمقطوعة وأخذ منه ما بين خمس دية اليد وسدسها ~~وهو بعير وثلثان؛ لأن خمسها عشرة وسدسها ثمانية وثلث والتفاوت بينهما ما ~~ذكرناه، ولو قطع معتدل اليد ذات الست الأصلية قطع يده وأخذ منه شيء للزيادة ~~المشاهدة فإن قطع أصبعا منها فلا قصاص عليه لما فيه من أخذ خمس بسدس بل يجب ~~عليه سدس دية وإن قطع أصبعين منها قطع صاحبها منه أصبعا وأخذ ما بين خمس ~~دية وثلثها وهو ستة أبعرة وثلثان وإن قطع ثلاثا منها قطع منه أصبعان وأخذ ~~ما بين نصف دية اليد وخمسها وهو خمسة أبعرة ويقطع أصبع ذات أربع أنامل ~~أصلية بمعتدلة كما جزم به ابن المقري وجرى عليه البغوي في تعليقه إذ لا ~~تفاوت بين الجملتين بخلاف من له ست أصابع لا يقطع بمن له خمس كما مر لوجود ~~الزيادة في منفصلات العدد وتقطع أنملة من له أربع أنامل بأنملة المعتدل مع ~~أخذ ما بين الثلث والربع من دية أصبع وهو خمسة أسداس بعير؛ لأن أنملة ~~المعتدل ثلث أصبع وأنملة القاطع ربع أصبع، وإن قطعها المعتدل فلا قصاص ~~ولزمه ربع دية أصبع وإن قطع منه المعتدل أنملتين قطع منه أنملة وأخذ منه ما ~~بين ثلث ديتها ونصفها وهو بعير وثلثان مغني. ### | [فصل اختلاف مستحق الدم والجاني] ### | (فصل) # في اختلاف مستحق الدم (قوله في اختلاف) إلى قول المتن، أو يديه في ~~المغني إلا ms6530 قوله ومثله وارثه وقوله وإن قال إلى وهي يمين واحدة وإلى الفصل ~~في النهاية إلا أنه خالف في محل سأنبه عليه وإلا قوله فعليه تختلف المرأة ~~والرجل وقوله نظير ما مر وقوله واتحد الكل إلى المتن (قوله ومثله وارثه) أي ~~الجاني وأما وارث المجني عليه فداخل في مستحق الدم ع ش (قوله مثلا) أي أو ~~هدم على شخص جدارا مغني (قوله على هيئة الموتى) أي التكفين مغني (قوله حين ~~القد) أي مثلا (قوله وادعى الولي حياته) أي حياة مضمونة بدليل ما سيأتي في ~~الحلف إذ هو على الدعوى رشيدي (قوله أنه كان حيا مضمونا) أفهم أنه لا يكفي ~~قوله أنه كان حيا لاحتمال أن يكون انتهى إلى حركة مذبوح بجناية ع ش ورشيدي ~~(قوله لا خمسون إلخ) عبارة المغني بخلاف نظيره في القسامة يحلف خمسين ~~يمينا؛ لأن الحلف ثم على القتل وهنا على حياة المجني عليه وسوى البلقيني ~~بين البابين، والفرق ظاهر. اه # (قوله: لأنها) أي اليمين هنا على الحياة أي وفي القسامة على الموت مغني ~~(قوله وجبت الدية) أي دية عمد ع ش (قوله فأشبه) يعني هذا الحكم رشيدي (قوله ~~فأشبه ادعاء ردة مسلم) أي في أنه لا يقبل منه؛ لأن الأصل عدمه وقضية ~~التشبيه أنه لا قود عليه للشبهة كما لو سرق مالا وادعى أنه ملكه حيث لا ~~يقطع لاحتمال ما قاله ع ش (قوله وبه) أي بقوله؛ لأن الأصل إلخ ع ش (قوله ~~لمقابله) أي مقابل الأظهر القائل بأنه يصدق الجاني؛ لأن الأصل براءة الذمة ~~مغني (قوله وأفهمه التعليل إلخ) أي قوله: لأن الأصل إلخ ع ش ووجه الإفهام ~~انتفاء ذلك الأصل فيما يأتي (قوله أن إلخ) بيان لبحث البلقيني ع ش (قوله أن ~~محلهما) أي الأظهر ومقابله (قوله صدق الجاني) أي بيمينه، ولا شيء عليه ع ش ~~عبارة المغني يقطع بتصديق الجاني. اه. # (قوله وتقبل البينة إلخ) أي وتكون مغنية عن حلف الولي وذكر هذا توطئة لما ~~بعده، وإن كان معلوما رشيدي عبارة الأنوار، ولو أن ms6531 يقيم بينة على الحياة ~~أيضا لسقوط اليمين ووجب القصاص، ولو حلف ولا بينة وجب الدية لا القصاص. اه. # (قوله ولهم الجزم إلخ) قال في العباب، وإن أقاما بينتين تعارضتا. اه سم ~~أي فتتساقطان ويبقى الحال كما لو لم تقم بينة بالحياة فيصدق الولي بيمينه ع ~~ش (قوله حالة القد) متعلق بضمير بها العائد للحياة (قوله إذا رأوه) أي ~~الشهود المقدود (قوله؛ لأنه) أي قولهم المذكور (قوله لازم) المناسب PageV08P429 # ملزوم (قوله والشهادة لا بد إلخ) الواو حالية رشيدي. # (قول المتن، ولو قطع طرفا إلخ) ، ولو قتل شخصا ثم ادعى رقه وأنكر الولي ~~رقه صدق الولي بيمينه؛ لأن الغالب والظاهر الحرية ولهذا حكمنا بحرية اللقيط ~~المجهول مغني ويظهر أخذا من التعليل أن محله إذا لم يعلم له رقية وإلا صدق ~~الجاني (قوله عبر بهما) أي بالقطع والطرف سم (قوله للغالب) انظر ما معنى ~~الغالب هنا، ولا نسلم أن الغالب قطع الأطراف لا إزالة المعنى وكان الظاهر ~~أن يبدل هذا بقوله على طريق التمثيل رشيدي (قوله كشلل) أي أو خرس، أو فقد ~~أصبع مغني (قوله والمقطوع إلخ) أي وزعم المقطوع (قوله ويكفي قولها) أي ~~البينة ع ش (قوله وإن لم تتعرض لوقت الجناية) وللشهود الشهادة بسلامة اليد ~~والذكر برؤية الانقباض والانبساط وسلامة البصر برؤية توقيه المهالك وإطالة ~~تأمله لما يراه بخلاف التأمل اليسير؛ لأنه قد يوجد من الأعمى مغني وأسنى ~~(قوله إلا إن قالوا) أي الشهود (قوله: لأن الفرض إلخ) علة عدم الإشكال ~~(قوله أنه) أي الجاني (قوله فقولها) أي البينة (قوله بأن اتفقا) أي الجاني ~~والمجني عليه (قوله أو كان إنكار إلخ) عطف على اتفقا (قوله: وهو) أي العضو ~~الباطن (قوله ما يعتاد ستره إلخ) لو اختلفت العادة باختلاف طبقات الناس فهل ~~ينظر للغالب، أو يلحق كل شخص بأهل طبقته وعلى الثاني فلو عرف من حال المجني ~~عليه مخالفته للعادة مطلقا، أو عادة أمثاله هل ينظر إليها محل تأمل سيد عمر ~~أقول وميل القلب في التردد الأول إلى الشق الثاني كما ms6532 أشار إليه بالتفريع ~~عليه وفي التردد الثاني إلى الشق الأول كما أشار إليه بتقديمه والله أعلم. # (قوله فعليه تختلف المرأة والرجل) قضيته عدم اختلافهما على الأول وفيه ~~نظر؛ لأن ما ستر مروءة قد يتفاوت في الرجل والمرأة سم (قوله وهنا يجب القود ~~إلخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية والزيادي عبارتهما ويجب القود ~~هنا إذ الاختلاف لم يصدر في المهدر فلا شبهة وما تقرر من وجوب القود هو ما ~~صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب لكن ~~المعتمد ما قاله الشارح حيث صرح بنفيه بقوله ومعلوم أن التصديق باليمين وأن ~~لا قصاص انتهى انتهت، وعبارة سم عبارة شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض ~~تشعر باعتماد ما قاله الجلال المحلي من نفي القصاص. اه قال ع ش قوله ويجب ~~القود هنا ضعيف وقوله وأن لا قصاص أي ويجب على الجاني دية عمد للعضو ~~المتنازع فيه. اه. # (قوله أو أنه) أي الجاني (قول المتن والولي) أي وزعم الولي (قوله وقد ~~عينه) كقوله قتل نفسه أو قتله آخر مغني (قوله ولم يمكن اندمال) أي ولم يقم ~~بينة على السبب ع ش (قوله وأمكن اندمال) ظاهره سواء ادعى الجاني السراية أو ~~أنه قتله وفي الأسنى والمغني خلافه عبارة الثاني أما إذا لم يعين الولي ~~السبب فينظر إن أمكن الاندمال صدق الولي بيمينه أنه بسبب آخر، وهو كما قال ~~شيخنا ظاهر في دعوى قتله أما في دعوى السراية فيصدق بلا يمين كنظيره في ~~المسألة السابقة. اه يعني تصديق الجاني بلا يمين فيما إذا ادعى السراية ~~والولي اندمالا غير ممكن (قوله أما لو لم يمكن إلخ) محترز قول المتن ممكنا ~~وقول الشارح وأمكن اندمال. # (قوله نعم إلخ) استدراك على قوله فيصدق الجاني بلا يمين أي في أربع صور ~~حاصلة من ضرب PageV08P430 # صورتي ادعاء الولي اندمالا غير ممكن وادعائه سببا مبهما ولم يمكن اندمال ~~في صورتي ادعاء الجاني سراية وادعاء قتله قبل الاندمال (قوله إذا أبهم) أي ~~الولي سم (قوله: ولم يمكن اندمال) قضيته ms6533 أنه لو أمن الاندمال اختلف الحكم ~~هنا، وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم وقد قدمنا عبارة المغني ~~الموافقة لما في شرح الروض (قوله أنه قتله) أي قبل الاندمال (قوله بخلاف ~~دعوى السراية إلخ) اعلم أن حاصل قوله وزعم الجاني إلى قوله أما لو لم يمكن ~~إلخ أن الجاني إما يدعي السراية، أو قتله قبل الاندمال صورتان وإن الولي ~~إما يدعي اندمالا ممكنا، أو سببا معينا أمكن الاندمال أم لا أو سببا مبهما ~~والاندمال ممكن أربع صور يحصل من ضربها في صورتي الجاني المذكورتين ثمانية ~~صور يصدق فيها الولي بيمينه وأن حاصل قوله أما لو لم يمكن إلى المتن أن ~~الولي إما يدعي اندمالا غير ممكن، أو سببا مبهما والاندمال غير ممكن صورتان ~~يحصل من ضربهما في صورتي الجاني المارتين أربع صور يصدق الجاني في كل منهما ~~بلا يمين إلا في واحدة يصدق فيها بيمين وهي ما إذا ادعى الجاني قتله بعد ~~الاندمال والولي سببا مبهما والاندمال غير ممكن. # (قوله كما تقرر) ، ولو قال الولي للجاني أنت قتلته بعد الاندمال فعليك ~~ثلاث ديات وقال الجاني بل قبل الاندمال فعلي دية وأمكن الاندمال حلف كل ~~منهما على ما ادعاه وسقطت الثالثة بحلف الجاني فحلفه أفاد سقوطها وحلف ~~الولي أفاد دفع النقص عن ديتين فلا يوجب زيادة فإن لم يمكن الاندمال حلف ~~الجاني عملا بالظاهر مغني وروض مع الأسنى (قول المتن وكذا لو قطع يده إلخ) ~~، ولو عاد الجاني بعد قطع يده فقتله وادعى أنه قتله قبل الاندمال حتى تلزمه ~~دية وادعى الولي أنه قتله بعده حتى تلزمه دية ونصف صدق الجاني بيمينه؛ لأن ~~الأصل عدم الاندمال، ولو تنازعا الولي وقاطع اليدين أو اليد في مضي زمن ~~إمكان الاندمال صدق منكر الإمكان بيمينه؛ لأن الأصل عدمه، ولو قطع شخص أصبع ~~آخر فداوى جرحه ثم سقط الكف فقال المجروح تآكل من الجرح وقال الجاني من ~~الدواء صدق المجروح بيمينه عملا بالظاهر إلا إن قال أهل الخبرة: إن هذا ~~الدواء يأكل اللحم ms6534 الحي والميت فيصدق الجارح بيمينه مغني وروض مع الأسنى ~~(قوله ومات) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله، ولم يمكن اندمال (قوله ~~سببا آخر لموته إلخ) كشرب سم يقتل في الحال مغني (قوله ولم يمكن إلخ) قضيته ~~أنه لو أمكن الاندمال اختلف الحكم هنا، وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك ~~فليحرر سم. # أقول بل عبارة شرح الروض كالصريح في أن المصدق هنا أي عند الإمكان الولي ~~أيضا وتقتضيه عبارة المغني حيث أطلق هنا وحذف قيد ولم يمكن اندمال كما مر ~~(قوله نصف دية) أي، أو قطع اليد وقوله كل الدية أي أو القتل أسنى (قوله ~~تصديق الولي) أي بيمينه مغني (قوله استمرار السراية) عبارة المغني عدم وجود ~~سبب آخر وقدم هذا الأصل على أصل براءة الذمة لتحقق الجناية مغني (قوله ~~واستشكل هذا) أي تصديق الولي أنه بالسراية سم (قوله بالذي قبله) أي بما ~~تقدم في مسألة قطع اليدين والرجلين من تصحيح تصديق الولي أنه مات بسبب آخر ~~بشرطه السابق مغني وأسنى وقولهما بشرطه السابق المراد به تعيين السبب مع ~~عدم إمكان الاندمال فتدبر PageV08P431 # قوله ويجاب إلخ) عبارة المغني أجيب بأنا إنما صدقنا الولي ثم مع ما ذكر؛ ~~لأن الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهرا بديتين، ولم يتحقق وجود المسقط لأحدهما ~~وهو السراية فكانت الإحالة على السبب الذي ادعاه الولي أقوى إذ دعواه قد ~~اعتضدت بالأصل وهو شغل ذمة الجاني. اه. # (قوله صدق) أي الجاني فيجب عليه نصف دية فقط ع ش (قوله فيصدق الولي) أي ~~فتجب دية كاملة (قوله نظير ما مر) أي في شرح والأصح تصديق الولي. # (قول المتن ورفع الحاجز إلخ) ، ولو قال المجني عليه أنا رفعته، أو رفعه ~~آخر وقال الجاني بل أنا رفعته، أو ارتفع بالسراية صدق المجني عليه بيمينه؛ ~~لأن الموضحتين موجبتان أرشين فالظاهر ثبوتهما واستمرارهما فإن قال الجاني ~~لم أوضح إلا واحدة وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز ~~بينهما صدق الجاني بيمينه؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم يوجد ما يقتضي ms6535 ~~الزيادة مغني وروض مع الأسنى (قوله بينهما) إلى قوله واستشكل البلقيني في ~~المغني (قوله واتحد الكل عمدا إلخ) ، ولو رفعه خطأ وكان الإيضاح عمدا، أو ~~بالعكس فثلاث أروش كما اقتضى كلام الرافعي ترجيحه، وإن وقع في الروضة خلافه ~~شرح م ر سم (قوله أو غيره) أي من شبه عمد، أو خطأ مغني (قوله أي رفعه) إلى ~~الفصل في النهاية (قوله بل بعده) أي بل الرفع بعد الاندمال (قوله: لأن ~~الظاهر معه) أي الجاني (قوله أنه) أي رفع الحاجز. # (قوله واستشكل البلقيني إلخ) أقول لا تشكل مسألة الكتاب بما ذكره؛ لأنها ~~مصورة بقصر الزمن ونظيرها في مسألة قطع اليدين والرجلين بأن قصر الزمن يصدق ~~فيه الجاني أيضا كما تقدم سم على المنهج أقول ووجه الإشكال أنهم فرقوا هنا ~~في الإمكان بين القريب فصدقوا معه الجاني وبين البعيد فصدقوا معه المجني ~~عليه، وهو نظير الولي ثم، ولم يفرقوا هناك في الإمكان بين القريب والبعيد ~~بل قالوا حيث أمكن بصدق الولي، والجواب ما ذكره الشارح ع ش عبارة الرشيدي ~~اعلم أن مبنى الإيراد والجواب أن الذي صدق فيه الجاني هنا دون الجريح الذي ~~بمنزلة الولي فيما مر هو الذي صدق فيه المجني عليه فيما مر وظاهر أنه ليس ~~كذلك بل الذي صدق فيه الجاني هنا، وهو ما إذا أمكن عدم الاندمال لقصر الزمن ~~هو الذي صدق فيه فيما مر، وهو ما إذا لم يمكن الاندمال والذي صدق فيه ~~الجريح هنا، وهو ما إذا أمكن الاندمال هو الذي صدق فيه الولي فيما مر ~~فالمسألتان على حد سواء فلا إشكال أصلا غاية الأمر أن المصنف قدم هناك ما ~~يصدق فيه الولي وقدم هنا ما يصدق فيه الجاني في الذكر فقط فتأمل. اه. # (قوله بأن الأول) ، وهو تصديق الجاني عند إمكان عدم الاندمال (قوله ~~والثاني) ، وهو حلف الجريح عند إمكان الاندمال (قوله عن الأول) أي من ~~الإشكالين (قوله بأنهما) أي الجاني والجريح (قوله بالاتفاق) متعلق بقوة ~~رشيدي (قوله لرفعه) أي موجب الديتين (قوله وإنما الصالح السراية) ms6536 مبتدأ ~~وخبر (قوله وهذا) أي السراية فكان الظاهر التأنيث (قوله وحاصله) أي الفرق ~~(قوله وعن الثاني) أي ويجاب عن الإشكال الثاني (قوله بالإمكان وعدمه) أي ~~بالإمكان المثبت أولا والمنفي ثانيا (قوله ختم ظاهرها) أي التئامه (قوله ~~فلا يشكل) أي وجوب اليمين في قول المتن وإلا حلف الجريح (قوله بما مر) أي ~~في قطع اليدين والرجلين (قوله يصدق) PageV08P432 # أي الجاني (قوله ويمينه إنما إلخ) عبارة النهاية لا ثلاثة باعتبار ~~الموضحتين ورفع الحاجز بعد الاندمال الثابت بحلفه؛ لأن حلفه دافع للنقص عن ~~أرشين إلخ (قوله لو تنازعا) أي البائع والمشتري (قوله فأراد) أي البائع ~~(قوله ما ثبت) أي عيب ثبت إلخ (قوله للدفع إلخ) أي حق رد المشتري (قوله بل ~~لا بد من يمينه إلخ) قال الشارح في شرح الإرشاد بل يتوقف ثبوته أي الثالث ~~على طلب المجني عليه تحليف الجاني أنه ما رفعه بعد الاندمال ونكوله عن ذلك ~~ويمين الرد من المجني عليه فإن لم ينكر الجاني وحلف لم يثبت الثالث. اه سم. ### | [فصل مستحق القود ومستوفيه] ### | (فصل في مستحق القود) # (قوله في مستحق القود) إلى قول المتن فقرعة في ~~النهاية إلا قوله وكذا الوصي والقيم على الأوجه (قوله وما يتعلق بهما) أي ~~كعفو الولي عن القصاص الثابت للمجنون وحبس الحامل ع ش (قوله يسن إلخ) أي ~~لاحتمال العفو (قوله للاندمال) أي اندمال جرح المجني عليه ع ش (قوله على ~~مال) أما لو عفي مجانا فلا يمتنع كما يأتي ع ش (قوله لاحتمال السراية) فلا ~~يدري هل مستحقه القود، أو الطرف فيلغو العفو لعدم العلم بما يستحقه وظاهره ~~أنه لو عفي، ولم يسر بل اندمل الجرح لا يتبين صحة العفو فليراجع ع ش (قوله ~~لاحتمال إلخ) يصح إرجاعه لقوله يسن إلخ أيضا (قوله واتفقوا) إلى قوله ويفرق ~~في المغني إلا قوله كما لا يرد إلى المتن وقوله وكذا الوصي والقيم على ~~الأوجه (قوله في قود غير النفس) أي إذا مات مستحقه مغني (قول المتن الصحيح ~~ثبوته إلخ) والثاني يثبت للعصبة الذكور ms6537 خاصة مغني ونهاية (قوله على حسب ~~الإرث) فلو خلف القتيل زوجة وابنا كان لها الثمن وللابن الباقي مغني (قوله: ~~أو عدمها) أي مع عدم القرابة (قوله والإمام إلخ) فيقتص مع الوارث غير ~~الحائز وله أن يعفو على مال إن رأى المصلحة في ذلك مغني (قوله لا وارث له ~~مستغرق) يظهر أن النفي راجع لكل من المقيد والقيد (قوله ومر) أي في فصل ~~تغير حال المجروح (قوله يستوفى قود طرفه) أي الذي جنى عليه قبل الردة سم ~~(قوله ويأتي في قاطع الطريق) أي في بابه (قوله فلا يرد ذلك) أي كل من مسألة ~~الردة ومسألة قاطع الطريق؛ لأن ما يأتي يخصص ما هنا وما مر يفيد أن المراد ~~بالوارث هنا ما يشمل قريب المرتد. # (قوله لما سيصرح به أنه يسقط إلخ) إذ لو ثبت كله لكل وارث لم يسقط بعفو ~~بعضهم سم على حج أي كما لا يسقط حد القذف بعفو بعض الورثة فإن لغير العافي ~~استيفاء الجميع ع ش (قول المتن وكمال صبيهم) ولو استوفاه الصبي حال صباه ~~فينبغي الاعتداد به ع ش (قول المتن ومجنونهم) وفي سم على المنهج عن الشيخ ~~عميرة ولو قال أهل الخبرة من الأطباء إن إفاقته مأيوس منها فيحتمل تعذر ~~القصاص ويحتمل أن الولي يقوم مقامه، وهو الظاهر، ولم أر في ذلك شيئا. اه ع ~~ش وحلبي قال السيد عمر وسكتوا عن المغمى عليه فلينظر. اه أقول حكمه معلوم ~~من PageV08P433 # ذكر المجنون بالأولى (قوله: ولا مدخل إلخ) عبارة غيره، ولا يحصل باستيفاء ~~غيرهم من ولي، أو حاكم، أو بقية الورثة. اه قال ع ش فلو تعدى الولي، أو ~~الحاكم وقتل فهل يجب عليه القصاص، أو الدية ويكون قصد الاستيفاء شبهة فيه ~~نظر والأقرب الأول أخذا من قولهم؛ لأن القود للتشفي إلخ. اه # (قوله فيه) أي التشفي (قوله لوليه الأب إلخ) قضيته عدم وجوبه عليه، وإن ~~تعين طريقا للنفقة، ولو قيل بوجوبه حينئذ لم يبعد وقد يقال هو جواز بعد منع ~~فيصدق بالوجوب ع ش (قوله ms6538 وكذا الوصي) خالفه النهاية والمغني وشرح المنهج ~~وزاد الأول والقيم مثله. اه. # أي مثل الوصي في امتناع العفو (قوله أي يقينا) عبارة النهاية أي معينا. ~~اه وتعبير الشارح أحسن (قوله فلا يرد إلخ) مفرع على قوله أي يقينا (قوله ~~وإن قرب إلخ) أي لاحتمال عدم الإفاقة فيه ع ش (قوله بخلاف الصبي إلخ) أي ~~بخلاف ولي الصبي فلا يجوز له العفو عن قصاص الصبي فلو كان للولي حق في ~~القصاص كأن كان أبا القتيل جاز له العفو عن حصته ثم إن أطلق العفو فلا شيء ~~له، وإن عفا على الدية وجبت وسقط القود بعفوه وتجب لبقية الورثة حصتهم من ~~الدية ؛ لأنه لما سقط بعض القصاص بعفوه سقط باقيه قهرا؛ لأنه لا يتبعض كما ~~يعلم كل ذلك مما يأتي ع ش (قول المتن ويحبس القاتل) أي أو القاطع مغني ~~(قوله حبس الجاني إلخ) ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا ففي بيت المال ~~وإلا فعلى مياسير المسلمين ع ش (قوله من غير توقف إلخ) أي ولا يحتاج الحاكم ~~في حبسه بعد ثبوت القتل عنده إلى إذن الولي والغائب مغني عبارة الرشيدي ~~قوله من غير توقف إلخ أي والصورة أنه ثبت عليه القتل ومعلوم أنه فرع دعوى ~~الولي ومثله يقال في قوله، ولا حضور غائب أي بأن ادعى الحاضر وأثبت كما هو ~~ظاهر. اه وقوله ومعلوم أنه إلخ مقتضاه أنه لا حبس فيما إذا غاب الوارث ~~الكامل الحائز وثبت القتل عند الحاكم بنحو إقرار وفيه توقف ظاهر بل مخالفة ~~لتعليل عميرة بما نصه قوله ويحبس القاتل أي كما لو وجد الحاكم مال ميت ~~مغصوبا والوارث غائب فإنه يأخذه حفظا لحق الغائب. اه فليراجع (قوله وتوقف ~~حبس الحامل) أي التي أخر قتلها لأجل الحمل والصورة أن الولي كامل حاضر ~~رشيدي (قوله على الطلب) أي طلب المستحق إن تأهل وإلا فطلب وليه (قوله؛ لأنه ~~قد يهرب) إلى قوله؛ لأن له منعه في المغني (قوله قد يهرب) من باب نصر ع ش ~~(قوله فيقتله الإمام) ms6539 ، ولا ينتظر ما ذكر مغني قال ع ش عن سم على المنهج عن ~~الأسنى ما نصه لكن يظهر أن الإمام إذا قتله يكون لنحو الصبي الدية في ماله ~~أي قاطع الطريق؛ لأن قتله لم يقع عن حقه. اه. # (قوله مطلقا) أي سواء كان المستحق ناقصا، أو كاملا غائبا، أو حاضرا (قول ~~المتن على مستوف) أي منهم، أو من غيرهم مغني وشرح المنهج عبارة ع ش قوله ~~وليتفقوا إلخ أي وجوبا فليس لواحد الاستقلال وظاهر الإطلاق جواز كون ~~المستوفي منهم أو من غيرهم ذكرا أجنبيا إذا كان الجاني أنثى سم على حج. # أقول ولعل وجهه أنه طريق للاستيفاء فاغتفر النظر لأجله ، ولو بشهوة كما أن ~~الشاهد يجوز له بل قد يجب عليه إذا تعين طريقا لثبوت حق على المرأة، أو ~~لها. اه. # (قوله: أو نحو قطعه) ما أوهمه هذا من جواز قطع المستحق عند عدم الاجتماع ~~مدفوع بما يأتي بعده قريبا رشيدي (قوله ولا تمكينهم) أي من جانب الإمام ع ش ~~(قوله بنحو تغريق) أي أو تحريق مغني وأسنى (قوله يتعين كما يأتي) عبارة ~~المغني يتعين توكيل أجنبي إذا لم يأذن الجاني كما سيأتي. اه. # (قوله فشدد عليه) أي الجاني (قوله وأراد كل إلخ) أي أو بعضهم مغني عبارة ~~الرشيدي هو قيد في كون القرعة بين جميعهم كما لا يخفى. اه. # (قوله يجب على الحاكم) إلى قوله وقال الشيخان في النهاية (قوله يجب على ~~الحاكم إلخ) أي حيث استمر النزاع بين الورثة فإن تراضوا على القرعة بأنفسهم ~~وخرجت لواحد فرضوا به وأذنوا له سقط الطلب عن القاضي ع ش (قوله ومن قرع) أي ~~خرجت القرعة له (قوله إلا بإذن من بقي) PageV08P434 # ينبغي حتى من العاجز فتأمله سم على المنهج، وهو ظاهر لاحتمال عفوه، ولو ~~طرأ العجز على من خرجت له القرعة أعيدت القرعة بين الباقين كما سيأتي ع ش ~~(قوله للقارع) أي من خرجت له القرعة (قوله فعله) أي النكاح (قوله وقول ~~بعضهم إلخ) عطف على قول كل إلخ (قوله عن ms6540 الاستيفاء) إلى قوله لاستيفائه ما ~~عدا ذلك في المغني إلا قوله، وإن كانت المرأة قوية جلدة وقوله، ولو بادر ~~أجنبي إلى المتن وقوله وكذا إذا لزم إلى المتن (قوله وإن كانت المرأة إلخ) ~~خلافا للمغني (قوله جلدة) بسكون اللام ع ش. # (قول المتن، ولو بدر إلخ) عبارة الروض وشرحه وإن قتله أحد ورثة المقتول ~~مبادرة بلا إذن، ولا عفو من البقية، أو بعضهم انتهت سم على حج ع ش (قول ~~المتن أحدهم) شامل لمن خرجت قرعته سم على حج ع ش (قوله ولو بادر أجنبي) ~~ظاهره ولو كان الإمام، أو ولي أحدهم، وهو ظاهر ع ش (قوله فقتله) أي الجاني ~~وكذا ضمير لورثته وضمير قتله (قول المتن وللباقين) أخرج المبادر فيفيد أنه ~~لا شيء له وإن كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا؛ لأن ما استوفاه من حصته ~~من القتل يقابل حصته من دية المجني عليه بدليل ما لو اجتمعوا على قتل ~~المرأة فإنه لا شيء لهم غيره سم على حج ع ش # (قوله وقتل) أي وكذا إن لم يقتل فتأمله سم على حج ع ش (قوله ولو قتله ~~إلخ) جملة حالية والضمير للجاني (قوله على المبادر) أي على عاقلته وهذا عند ~~عدم علمه تحريم المبادرة كما في شرح الروض وشرح الإرشاد الصغير أي والمغني ~~سم # (قوله وزاد من ديته إلخ) فلو كان الورثة ثلاثة أبناء والقاتل امرأة غرم ~~المبادر ثلثي ديتها ويكون لوارث الجاني؛ لأنه بدل ما تلف بغير حق من نفس ~~مورثه وطولب وارث الجاني بحق غير المبادر من دية المجني عليه فإن كان رجلا ~~استحق غير المبادر وهما الابنان الباقيان في الصورة السابقة مطالبة وارث ~~الجاني بستة وستين بعيرا وثلثي بعير. انتهى شرح الإرشاد وبه يظهر أن قولهم ~~على نصيبه إلخ معناه على نسبة نصيبه إلخ، ولو كان المراد ما زاد على نفس ~~نصيبه من دية مورثه لغرم في الصورة المذكورة ثلث دية المرأة فقط؛ لأنه ~~الزائد على قدر نصيبه من دية مورثه؛ لأن نصيبه منها قدر ثلثي ms6541 دية المرأة ~~ومنه يشكل قول الشيخين بالتقاص في مثل هذه الصورة لاختلاف ما للمبادر وما ~~عليه قدرا كما أنه يشكل بأن التقاص خاص بالنقود والواجب هنا الإبل سم (قوله ~~من ديته) أي الجاني وقوله على نصيبه من دية مورثه لاستيفائه أي المبادر ~~رشيدي # (قوله ما عدا ذلك) أي ما عدا ما زاد وذلك لما عدا نصيب المبادر ع ش (قوله ~~هذا ما قاله جمع إلخ) ، وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله وقال الشيخان إلخ) ~~حاصل الاختلاف بين العبارتين أن مفاد الأولى أن المبادر يجعل بنفس مبادرته ~~مستوفيا لحصته ويبقى عليه ما زاد لورثة الجاني ومفاد الثانية أنه بمبادرته ~~يترتب عليه لورثة الجاني جميع ديته فيسقط منها قدر حصته في نظير الحصة التي ~~استحقها في تركة الجاني تقاصا رشيدي (قوله يسقط) أي ما زاد وقوله عنه أي ~~المبادر وكذا ضمير بماله PageV08P435 # ع ش (قوله ويظهر) أي التفاوت بين قول الجمع وقول الشيخين سم ورشيدي عبارة ~~الكردي قوله ويظهر أي أثر الخلاف فيما لو اختلف الديتان بأن يكون المقتول ~~أولا رجلا والجاني امرأة فحينئذ يصدق التقاص، ولا يصدق أخذ ما زاد. اه # (قوله: لأنه صاحب حق) إلى قول المتن وتحبس في النهاية إلا قوله كالقاضي ~~إلى لكنها وقوله وكان هذا حكمة إلى المتن وقوله من ملك الغير وقوله وبه ~~فارق إلى المتن (قول المتن لزمه القصاص) وفي سم هنا فوائد راجعه (قوله وإن ~~لم يعلم) إلى قول المتن، ولا يستوفى في المغني (قوله بتقصير هذا إلخ) عبارة ~~المغني بأن الوكيل يجوز له الإقدام بغير إذن، ولا يجوز لأحد الورثة الإقدام ~~بعد خروج القرعة إلا بإذن منهم (تنبيه) # بادر لغة في بدر اه. # (قوله كما أفاده إلخ) أي فمقصود المتن نفي المجموع أي إن لم يوجد الأمران ~~فتقدير لم في الثاني لبيان عطفه على الأول لا لبيان أن المقصود نفي كل ~~منهما فليتأمل سم على حج ع ش (قوله بنفيه) أي نفي القصاص عن المبادر مغني ~~(قوله لشبهة الخلاف) فإن من العلماء من ذهب ms6542 إلى أن لكل وارث من الورثة ~~انفراد باستيفاء القصاص مغني (قوله أو نائبه) إلى قول المتن ويأذن لأهل في ~~المغني إلا قوله لكنها إلى قوله ويسن (قوله لكنها) أي إقامة الحدود ولعل ~~الأولى التذكير كما في النهاية بإرجاعه إلى الاستيفاء كما نبه عليه ع ش ~~(قوله المتأهل) أي للطلب والمراد أنه لا بد من طلب مستحق متأهل إن كان هناك ~~مستحق ثم إن كان متأهلا في الحال طلب حالا وإلا فحين يتأهل كما مر رشيدي ~~(قوله ويسن حضور الحاكم) أي أو نائبه وأمر المقتص منه بما عليه من صلاة ~~يومه وبالوصية بما له وعليه وبالتوبة والرفق في سوقه إلى موضع الاستيفاء ~~وستر عورته وشد عينيه وتركه ممدود العنق مغني (قوله به له) الضميران للقصاص ~~والباء متعلق بالحاكم واللام بحضور إلخ ع ش (قوله مع عدلين) وأعوان السلطان ~~مغني (قوله إن أنكر المستحق) أي أنكر وقوع القصاص فيشهدان عليه ويستغني ~~القاضي عن القضاء بعلمه بوقوع القصاص لو لم يحضرهما إن كان ممن يقضي بعلمه ~~فإحضارهما ممن لا يقضي بعلمه كغير المجتهد آكد كما لا يخفى رشيدي PageV08P436 # قوله وذلك) توجيه لكلام المتن ع ش (قوله لخطره) أي الاستيفاء وقوله ~~واحتياجه أي وجوب القصاص واستيفائه مغني. # (قوله ويلزمه) أي الإمام تفقد آلة الاستيفاء إلا إن قتل بكال فيقتص به ~~ويشترط أن لا يكون السيف مسموما، ولو قتل الجاني بكال، ولم يكن الجناية ~~بمثله، أو بمسموم كذلك عزر، وإن استوفى طرفا بمسموم فمات لزمه نصف الدية من ~~ماله فإن كان السم موجبا لزمه القصاص مغني وأنوار (قوله والأمر بضبطه) أي ~~بأن يقول لشخص أمسك يده حتى لا يزل الجلاد باضطراب الجاني ع ش (قوله بضبطه) ~~أي المستوفى منه رشيدي (قوله ويستثنى إلخ) انظر استثناء هذه المسائل مع ~~وجود العلة وهي الافتيات على الإمام سم على المنهج وقد يجاب بأنهم لم ~~يلتفتوا للعلة لما أشاروا إليه من الضرورة في غير السيد ومن كون الحق له لا ~~للإمام في السيد فلا افتيات عليه أصلا ع ms6543 ش (قوله يقيمه على قنه) بأن استحق ~~السيد قصاصا على قنه بأن قتل قنه الآخر، أو ابنه، أو أخاه مثلا حلبي (قوله ~~يحتاج إلخ) حال من المستحق (قوله لاضطراره) أي للأكل (قوله والقاتل في ~~الحرابة) لعل المراد في قطع الطريق بأن يكون الجاني قاطع طريق فلمستحق ~~القود عليه أن يقتله بغير إذن الإمام بجيرمي (قوله وما لو انفرد إلخ) وفي ~~معناه كما قال الزركشي ما إذا كان بمكان لا إمام فيه ويوافقه قول الماوردي ~~إن من وجب له على شخص حد قذف أو تعزير وكان ببادية بعيدة عن السلطان له ~~استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه مغني (قوله بحيث لا يرى) سواء عجز عن إثبات ~~القود أم لا بعد عن الإمام أم لا قليوبي وقد يفيد هذا التعميم قول الشارح ~~كالنهاية لا سيما إلخ (قوله مستحقه) أي أما غيره، ولو إماما فيقتل به ع ش ~~(قوله في غير ما ذكر) أي غير المستثنيات الأربعة. # (قوله لافتياته على الإمام) ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان جاهلا بالمنع أنه ~~لا يعزر، وهو ظاهر كما بحثه الزركشي؛ لأنه مما يخفى مغني زاد الحلبي وظاهر ~~كلامهم قبول دعواه ذلك، وإن ادعاه من لا يخفى عليه ذلك عادة. اه. # (قوله ويأذن الإمام إلخ) والحاصل أن الحق لهم لكنهم لا يستقلون باستيفائه ~~بغير إذن الإمام فطريقهم أنهم يتفقون أولا على مستوف منهم، أو من غيرهم ثم ~~يستأذنون الإمام في أن يأذن لمن اتفقوا عليه ع ش (قوله الإمام) أو نائبه ~~مغني (قول المتن الأهل) من شروط الأهلية أن يكون ثابت النفس قوي الضرب ~~عارفا بالقود سم على المنهج ع ش (قوله ورضي به البقية) أي أو لم يكن ثم ~~غيره سم وع ش (قوله مما مر) أي قول المتن وليتفقوا إلخ (قوله أو إيضاح) إلى ~~قول المتن على الجاني في المغني (قوله أو حد قذف) فإن تفاوت الضربات كثير، ~~وهو حريص على المبالغة فلو فعل لم يجز كما في التعزير مغني (قوله وذمي له ~~قود على مسلم) ms6544 فإنه غير أهل في الاستيفاء منه لئلا يتسلط كافر على مسلم ~~ويؤخذ من ذلك أنه لا يصح أن يوكل المسلم ذميا في الاستيفاء من مسلم وبه صرح ~~الرافعي مغني عبارة الأنوار، ولا يجوز للإمام اتخاذ جلاد كافر لإقامة ~~الحدود على المسلمين كما لا يجوز توكيله باستيفاء القصاص من المسلم. اه. # (قوله وفي نحو الطرف) عطف على غير الأهل (قوله فيأمره) أي غير الأهل ~~مطلقا والأهل في نحو الطرف (قوله أجزأ في القطع) أي في قصاص نفس، أو نحو ~~طرف كما هو ظاهر الأسنى ويصرح به قول المغني فإن أجيب وفعل أجزأ في أصح ~~الوجهين كما قاله الأذرعي لحصول الزهوق وإزالة الطرف. اه. # (قوله ولا يؤلم) أي فلا يتحقق حصول المقصود مغني (قوله أجزأ بإذن الإمام ~~قطع السارق) ؛ لأن الغرض منه التنكيل، وهو يحصل بذلك مغني (قوله لا جلد ~~الزاني إلخ) أي لا يجوز فيه إذن الإمام، ولا يجزئ لما مر مغني (قوله لنفسه) ~~تنازع فيه قطع وجلد. # (قول المتن غيرها) كأن ضرب PageV08P437 # كفه مغني (قوله بقوله) أي باعترافه بالعمد (قوله فكالمتعمد) وينبغي أن لا ~~يعزر إلا إذا اعترف بالتعمد سم على حج ع ش. # (قول المتن وأجرة الجلاد) ويعتبر في مقدارها ما يليق بفعل الجلاد حدا ~~كان، أو قتلا، أو قطعا ويختلف ذلك باختلاف الفعل فقد يعتبر في قتل الآدمي ~~ما يزيد على ذبح البهيمة مثلا لأن مباشرة القتل ونحوه لا يحصل من غالب ~~الناس بخلاف الذبح ع ش (قوله حيث لم يرزق إلخ) عبارة المغني إن لم ينصب ~~الإمام جلادا يرزقه من مال المصالح فإن نصبه فلا أجرة على الجلاد. اه. # (قوله وصف بأغلب إلخ) ، ولو عبر بالمقتص كان أولى لأن الكلام في استيفاء ~~القصاص لا في جلد محدود مغني (قوله الموسر) يخرج الجاني الرقيق فينبغي أن ~~الأجرة على بيت المال وينبغي أن يكون في مال المرتد، وإن كان بموته على ~~الكفر يتبين زوال ملكه سم على حج ع ش (قوله الموسر) أي بزكاة الفطر برماوي ~~وقليوبي بجيرمي (قوله ms6545 وإن قال أنا أقتص إلخ) أي ولا أؤدي الأجرة مغني ~~(قوله: لأنها مؤنة حق إلخ) كأجرة كيال المبيع على البائع ووزن الثمن على ~~المشتري مغني (قوله أما المعسر إلخ) عبارة المغني: وإن كان معسرا اقترض له ~~الإمام على بيت المال أو استأجره بأجرة مؤجلة أي على بيت المال أيضا أو سخر ~~من يقوم به على ما يراه. اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن العباب وينبغي أن يقال ~~فإن لم يتيسر شيء من ذلك فعلى أغنياء المسلمين. اه. # (قوله على أغنياء المسلمين) ، ولو لم يكن ثم غني في محل الجناية بحيث ~~يتيسر الأخذ منه فينبغي أن يقال للمستحق إما تغرم الأجرة لتصل إلى حقك أو ~~تؤخر الاستيفاء إلى أن تتيسر الأجرة من بيت المال، أو من غيره ع ش. # (قوله في النفس) إلى قول المتن وتحبس في المغني إلا قوله وكان هذا إلى ~~المتن (قوله جلد القذف) ينبغي والتعزير سم على حج ع ش (قوله أي للمستحق ~~ذلك) والتأخير أولى لاحتمال العفو مغني (قوله وكأن هذا) أي ما ذكر من ~~الجواز بالنسبة للمستحق والوجوب بالنسبة للإمام (قوله بنائه للمفعول) قضية ~~صنيع المغني أنه ببناء الفاعل عبارته ويقتص المستحق على الفور أي يجوز له ~~ذلك في النفس جزما وفي الطرف على المذهب اه. # (قوله ليشمل إلخ) مع عدم ظهور سبكه يغني عنه ما قبله (قوله وإن التجأ ~~إلخ) غاية (قوله أو إلى مسجده) أي الحرم ع ش (قوله ويخرج أيضا من ملك ~~الغير) ؛ لأنه يمتنع استعمال ملك الغير بغير إذنه مغني (قوله إن خشي إلخ) ~~أي ولو كان نجسا؛ لأن النجس يقبل التنجيس ع ش (قوله في نحو المسجد) أي ~~كالمقابر بخلاف الكعبة فيحرم فيها مطلقا كما يفيده صنيع المغني. # (قوله ويقتص فيهما إلخ) وللمجني عليه أن يقطع الأطراف متوالية ولو فرقت ~~من الجاني مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم عن الروض ما نصه وتقدم للشارح ~~أول الفصل أنه يندب في قود ما سوى النفس التأخير للاندمال وقياسه ms6546 أنه يستحب ~~التأخير لغير قود النفس حتى يزول الحر والبرد والمرض. اه، وعبارة المغني ~~والأسنى وما نقل عن نص الأم من أنه أي قصاص الطرف يؤخر محمول على الندب. ~~اه. # (قوله في نحو السرقة) كالجلد في حدود الله تعالى مغني. # (قوله وجوبا) إلى قول المتن والصحيح في النهاية والمغني إلا قوله والمرجع ~~في موته العرف وقوله، ولو لم يوجد إلى المتن (قوله بطلب المجني عليه) أي ~~المستحق مغني ورشيدي (قوله إن تأهل) فإن لم يطلب المتأهل لم تحبس، وإن تحقق ~~هربا؛ لأنه المفوت على نفسه وقوله وإلا فبطلب وليه فإن لم يطلب الولي وجب ~~على الإمام حبسها لمصلحة المولى عليه ع ش (قوله: ولو من زنا) حتى إن ~~المرتدة لو حبلت من الزنا بعد الردة لا تقتل PageV08P438 # حتى تضع حملها مغني (قوله وجلد القذف) هل التعزير كذلك سم على حج وينبغي ~~أنه مثله إن كان التعزير اللائق بها شديدا يقتضي الحال تأخيره للحمل ع ش # (قول المتن حتى ترضعه إلخ) أي حتى تضع ولدها وترضعه اللبأ، ولا بد من ~~انقضاء النفاس كما قاله ابن الرفعة مغني (قوله: لأن الولد إلخ) وقد يؤخذ من ~~مسألة الحامل أنه لو صالت هرة حامل وأدى دفعها لقتل جنينها لا تدفع وفي ذلك ~~كلام في بابه فراجعه سم على منهج ع ش (قول المتن ويستغنى بغيرها) ويسن صبر ~~الولي بالاستيفاء بعد وجود مرضعات يتناوبنه، أو لبن شاة أو نحوه حتى توجد ~~امرأة راتبة مرضعة لئلا يفسد خلقه ونشؤه بالألبان المختلفة ولبن البهيمة ~~مغني وروض مع الأسنى (قوله بالأجرة) أي من مال الصبي إن كان وإلا فعلى من ~~عليه نفقته من أب، أو جد وإلا فمن بيت المال ثم أغنياء المسلمين ع ش وقوله ~~أي أب إلخ أي أو جدة # (قوله: لأنه) أي الزنا أدون أي من الجناية (قوله وإلا نقص) أي مع توافق ~~الأبوين، أو رضى السيد في ولد الأمة مغني وبجيرمي (قوله ولو قتلها المستحق ~~إلخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى، ولو بادر المستحق ms6547 وقتلها بعد انفصال ~~الولد وقبل وجود ما يغنيه لزمه القود كما لو حبس رجلا ببيت ومنعه الطعام ~~حتى مات فإن قتلها وهي حامل، ولم ينفصل حملها أو انفصل سالما ثم مات فلا ~~ضمان عليه؛ لأنه لا يعلم أنه مات بالجناية فإن انفصل ميتا فالواجب فيه غرة ~~وكفارة، أو متألما ثم مات فدية وكفارة؛ لأن الظاهر أن تألمه وموته من مرتها ~~والدية والغرة على عاقلته؛ لأن الجنين لا يباشر بالجناية، ولا يتيقن حياته ~~فيكون هلاكه خطأ، أو شبه عمد بخلاف الكفارة فإنها في ماله، وإن قتلها الولي ~~بأمر الإمام إلخ # (قوله أول الباب) أي أول باب الجراح في قوله، ولو حبسه ومنعه الطعام ~~والشراب إلخ رشيدي (قوله أما حق الله تعالى إلخ) هل هو شامل لما لو زنت ~~بكرا وأريد تغريبها فيؤخذ تغريبها فيه نظر والأقرب أنها تغرب ويؤخر الجلد ~~خاصة؛ لأنه لا معنى لتأخير التغريب ع ش (قوله مطلقا) أي سواء وجد ~~الاستغناء، أو الفطام أم لا (قوله ووجود كافل) أي للولد ع ش ورشيدي (قوله ~~بلا يمين) المتجه حيث لا قرينة أنه لا بد من اليمين م ر سم عبارة النهاية ~~والمغني بيمينها حيث لا مخيلة وبلا يمين مع المخيلة اه. # (قوله وتصديق مستفرشها) عطف على تصديقها في المتن (قوله الممكن بأن إلخ) ~~وإلا فلا تصدق نهاية ومغني (قوله ويصبر) إلى قول المتن، أو بسحر في النهاية ~~إلا قوله ويمنع الزوج إلى ولو قتلها (قوله ويصبر إلخ) استئناف # (قوله إلى وقت ظهور الحمل) فإذا ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضة، أو ~~غيرها اقتص منها زيادي (قوله لا إلى انقضاء أربع سنين) كذا في النهاية ونقل ~~ع ش عن الشيخ عميرة أنها تمهل إلى انقضاء مدة الحمل وهي أربع سنين. اه ~~وإليه أي الإمهال يميل كلام المغني (قوله ويمنع الزوج وطأها إلخ) على ما ~~قاله الدميري لكن المتجه كما في المهمات عدم منعه من ذلك، وإن كان يؤدي إلى ~~منع القصاص نهاية وإليه أي عدم المنع يميل كلام المغني (قوله ولو ms6548 قتلها) ~~إلى قوله والإثم في المغني والأسنى عبارتهما، وإن قتلها الولي بأمر الإمام ~~كان الضمان على الإمام علما بالحمل أو جهلا، أو علم الإمام وحده؛ لأن البحث ~~عليه، وهو الآمر به والمباشر كالآلة لصدور فعله عن رأيه وبحثه وبهذا فارق ~~المكره حيث نقتص فإن علم الولي دونه فالضمان عليه لاجتماع العلم مع ~~المباشرة، ولو قتلها جلاد الإمام جاهلا فلا ضمان عليه، أو عالما فكالولي ~~يضمن إن علم دون الإمام وما ضمنه على عاقلته كالولي # وإن قال ابن المقري إنه من ماله فإن علم بالحمل الإمام والجلاد والولي ~~فالقياس على ما مر كما قال الإسنوي إن الضمان على الإمام هنا أيضا خلاف لما ~~في الروضة من أنها عليهم أثلاثا وحيث ضمن الإمام الغرة فهي على عاقلته كما ~~قاله الرافعي، وهو قياس ما مر كما قاله الإسنوي خلافا لما في الروضة من ~~أنها في ماله وليس المراد بالعلم بالحمل حقيقته بل المراد به ظن مؤكد ~~بمخايله، ولو ماتت الأم في حد ونحوه من العقوبة بألم الضرب لم تضمن؛ لأنها ~~تلفت بحد، أو عقوبة عليها، وإن ماتت بألم الولادة فهي مضمونة بالدية، أو ~~بهما فنصفها واقتصاص الولي منها جاهلا برجوع الإمام عن إذنه له في قتلها ~~كوكيل جهل عزل موكله، أو عفوه عن القصاص وسيأتي. اه. وذكر معظمها سم عن ~~الثاني وأقره المسألتين ع ش. # (قوله PageV08P439 # ما لم يجهل هو وحده الحمل) شامل لما علم الإمام وحده، أو علما، أو جهلا ~~فعلم أن علم الإمام لا يمنع ضمان عاقلته سم (قوله فعلى عاقلتهما) أي فإن ~~علم المستحق أو الجلاد دون الإمام فالغرة على عاقلة المستحق، أو الجلاد لا ~~على الإمام رشيدي (قوله بخلاف الضمان) أي فإنه لا يتقيد بالعلم بل قد يوجد ~~مع الجهل ع ش. # (قوله هو مثال) إلى قوله، ولو كانت الضربات في المغني (قوله فيه) أي ~~الغير (قوله لا كقطع طرف إلخ) محترز قوله إن أمكنت إلخ ع ش (قوله لم تؤمن ~~فيه الزيادة) ظاهره أنها إذا أمنت جاز، وهو ms6549 قد يخالف ما مر رشيدي أي ويمكن ~~تقييد ما مر بعدم الأمن أخذا مما هنا (قوله كما مر) أي في أوائل الباب في ~~شرح ويعتبر قدر الموضحة (قوله أو غيره) أي المحدد عبارة المغني، أو بمثقل ~~كحجر. اه. # (قوله بكسر النون إلخ) ومعناه عصر الحلق مغني (قوله مصدرا) أي ككذب، ~~ومضارعه يخنق بضم النون رشيدي (قول المتن اقتص به) ولا تلقى النار عليه إلا ~~إن فعل بالأول ذلك ويخرج أي وجوبا منها قبل أن يشوى جلده ليتمكن من تجهيزه، ~~وإن أكلت جسد الأول أسنى # (قوله أي بمثله إلخ) ففي التجويع يحبس مثل تلك المدة ويمنع الطعام وفي ~~الإلقاء في الماء، أو النار يلقى في ماء، أو نار مثلهما ويترك تلك المدة ~~وتشد قوائمه عند الإلقاء في الماء إن كان يحسن السباحة وفي الخنق يخنق بمثل ~~ما خنق وفي الإلقاء من الشاهق يلقى من مثله وتراعى صلابة الموضع وفي الضرب ~~بالمثقل يراعى الحجم وعدد الضربات، وإذا تعذر الوقوف على قدر الحجر أو ~~النار، أو على عدد الضربات أخذ باليقين، وهو أقل ما تيقن منه مغني وروض مع ~~الأسنى (قوله إن كان قصده إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج هذا أي جواز ~~الاقتصاص بمثل ما ذكر إذا عزم على أنه إن لم يمت بذلك قتله فإن قال فإن لم ~~يمت به عفوت عنه لم يمكن لما فيه من التعذيب. اه # (قوله وذلك إلخ) توجيه للمتن (قوله ولو كانت الضربات إلخ) هذا جار فيما ~~لو كان نحو الخنق والتجويع الذي قتل به لا يؤثر فيه كما صرح به الروض سم ~~(قوله لا تؤثر فيه ظنا إلخ) لا يخالف ذلك قوله الآتي، أو ضرب عدد ضربه حيث ~~عدل هنا ابتداء للسيف وجرى هناك الخلاف الآتي أنه يفعل مثل ضربه ثم يزاد، ~~أو يعدل للسيف؛ لأن ما هنا في ضرب من شأنه أن لا يؤثر في مثله وما هناك في ~~ضرب من شأنه أن يؤثر في مثله سم (قوله ظنا) أي بحسب الظن ع ش (قوله ms6550 وقوته) ~~أي القاتل (قوله وله العدول إلخ) ، وإن ألقاه بماء فيه حيتان تقتله أي ولا ~~تأكله، ولو لم يمت بها بل بالماء لم يجب إلقاؤه فيه، وإن مات بهما، أو كانت ~~تأكله ألقي فيه لتفعل به الحيتان كالأول على أرجح الوجهين رعاية للمماثلة ~~نهاية وفي الرشيدي عن العباب ما يوافقه # (قوله ومثله إنهاش نحو حية إلخ) خالفه النهاية والمغني فقالا فإن قتله ~~بإنهاش أفعى قتل بالنهش في أرجح الوجهين وعليه تتعين تلك الأفعى فإن فقدت ~~فمثلها. اه. # (قوله إذ لا ينضبط) أي الإنهاش (قوله غير مسموم) ~~ PageV08P440 # إلى قول المتن، ولو مات بجائفة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي ~~وليس سمه إلى لحرمة عمل السحر (قوله مما يأتي) أي آنفا في شرح في الأصح ~~(قول المتن وكذا خمر إلخ) قال الشارح في شرح الإرشاد وظاهر كلامه أنه لو ~~قتله بالغمس في خمر لم يفعل به مثله ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة حرام لا ~~تباح بحال إلا لضرورة فكان كشرب البول. اه سم على حج ع ش # (قوله بصغير) هذا قد يخرج البالغ فلا يجب القصاص على من لاط به ويحتمل ~~أنه لمجرد التصوير فلا فرق بين الصغير وغيره، وهو الظاهر من إطلاق المصنف ع ~~ش أقول ويفيده أي عدم الفرق قول المغني ولواط يقتل غالبا كأن لاط بصغير ~~(قوله يقتل مثله غالبا) راجع للخمر أيضا كما هو صريح صنيع المغني (قوله ~~لتعذر المماثلة إلخ) لا يقال يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع والتغريق مع ~~تحريم ذلك؛ لأنا نقول: نحو التجويع والتغريق إنما حرم؛ لأنه يؤدي إلى إتلاف ~~النفس والإتلاف هنا مستحق فلم يمنع بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم وإن ~~أمن الإتلاف فلذا امتنع هنا فليتأمل سم على حج ع ش ورشيدي # (قوله وإيجار نحو المائع إلخ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة النهاية ~~والمغني والثاني في الخمر يوجر مائعا كخل، أو ماء وفي اللواط يدس في دبره ~~خشبة إلخ (قوله لا يحصل) من التحصيل، والضمير راجع لكل من الإيجار والدس ~~(قوله ms6551 كما لو جامع صغيرة إلخ) ومعلوم مما سبق في شروط القصاص أن محل ذلك ~~حيث كان جماعه يقتل مثلها غالبا وعلم به ع ش (قوله تعينه) أي السيف (قوله ~~خالفه) أي فجوز كلا من المماثلة والعدول إلى السيف (قوله بعد رجمه إلخ) ، ~~أو بعد موته بالجلد اقتص منهم بالجلد كما في فتاوى البغوي مغني (قول المتن ~~وفي قول: السيف) اعتمده المنهج وكذا النهاية والمغني كما يأتي آنفا # (قوله وصوبه البلقيني إلخ) ، وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هو ~~الأصح كما نص عليه في الأم والمختصر وقال القاضي حسين: إن الشافعي لم يقل ~~بخلافه، ولم يختلف مذهب الشافعي فيه. اه. # (قوله وقيل إلخ) وقد يدعى أنه عين قول تعين السيف وتعبيره بالسيف للغالب ~~(قوله بأن يضرب إلخ) عبارة المغني تنبيه. المراد بالعدول إلى السيف حيث ذكر ~~- جز الرقبة على المعهود. اه. # (قول المتن، ولو قطع) أي ولو قتله بجرح ذي قصاص كأن قطع يده مغني (قول ~~المتن فللولي جز رقبته) أي ابتداء مغني (قوله في الأولى) أي فيما لو قطع ~~الولي ثم أراد الحز حالا (قوله طلب الإمهال إلخ) أي بأن يقول لولي المجني ~~عليه أمهلني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي وقوله، ولا في الثانية أي ~~فيما لو قطع ثم انتظر السراية أسنى ومغني فقول الرشيدي يعني بالثانية مسألة ~~القطع بقسمهما غير مناسب # (قوله طلب القتل إلخ) أي بأن يقول لولي المقتول أرحني بالقتل، أو العفو ~~بل الخيرة إلى المستحق. # (تنبيه) ظاهر إطلاقه أي المصنف كالروضة وأصلها أن للولي في صورة السراية ~~قطع العضو بنفسه وإن منعناه من القطع حيث لا سراية، وهو كذلك مغني. # (قول المتن بجائفة إلخ) أي أو نحو ذلك ما لا قصاص فيه ككسر PageV08P441 # ساعد مغني وروض (قوله متعين) إلى قول المتن، ولو اقتص في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله فما قيل إلى المتن (قول المتن وفي قول كفعله) اعتمده ~~المنهج وكذا النهاية والمغني كما مر (قوله: وهو الراجح) أي إن لم يكن ms6552 غرضه ~~العفو بعد كما علم مما مر وسيصرح به قريبا رشيدي (قوله ويؤخذ منه) أي من ~~الراجح المذكور (قوله على ضعيف) ، وهو الذي رجحه المصنف هنا (قوله فإن طرأ ~~له العفو إلخ) ويصدق في ذلك بيمينه؛ لأنه لا يعرف إلا منه ع ش. # (قوله وإلا) أي بأن أجاف قاصدا مقدم العفو بعد الإجافة ثم انظر هل يغني ~~عن هذا التنبيه الآتي سم وجزم ع ش بالإغناء (قوله وعلى الراجح) أي عنده، ~~وهو المعبر عنه بقول المتن وفي قول كفعله ع ش (قوله لاختلاف تأثيرها ~~باختلاف محالها) أخرج بهذا زيادة التجويع المتقدم إن كان قصد العفو بعد قال ~~في شرح الروض أما إذا قصد الحز بعد ذلك، أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني، ~~وإن لم يكن فيه لو لم يسر قصاص انتهى سم (قوله تنبيه يمنع إلخ) عبارة ~~المغني تنبيه محل الخلاف عند الإطلاق أما إذا قال أجيفه وأقتله إن لم يمت ~~فله ذلك قطعا، وإن قال أجيفه، أو ألقيه من شاهق ثم أعفو لم يمكن فإن أجاف ~~بقصد العفو عزر، وإن لم يعف لتعديه، ولا يجبر على قتله. اه. # (قوله وذلك) أي المنع. # (قوله عضوه) إلى قوله نعم يعزر في النهاية والمغني إلا قوله واعترض (قوله ~~عضوه) نائب فاعل مقطوع وقوله من قاطعه متعلق ب اقتص (قول المتن وله عفو ~~بنصف الدية) ، وإن مات الجاني حتف أنفه، أو قتله غير الولي تعين نصف الدية ~~في تركة الجاني مغني وفي سم عن الروض وشرحه، ولو قطع يد رجل وقتل آخر ثم ~~مات المقطوع بالسراية قطع الجاني بالمقطوع ثم قتل بالآخر وبقي للمقطوع نصف ~~الدية في تركة الجاني فإن مات الجاني بسراية القطع فقد استوفى قاطعه حقه ~~وللمقتول في تركته الدية انتهى. # (قوله لأخذه) أي المقتص (قوله: وهو) أي ما قابل إلخ (قوله ومحله) أي قول ~~المتن بنصف الدية (قوله فلو قطعت إلخ) ، ولو قطع ذمي يد مسلم فاقتص منه ~~ومات المسلم سراية وعفا وليه عن النفس بالبدل فله خمسة أسداس ms6553 دية؛ لأن ~~المستحق استوفى ما يقابل سدسها، ولو قطع عبد يد حر فاقتص منه ثم عتق فمات ~~الحر بالسراية سقط من ديته نصف قيمة العبد ولزم السيد الأقل من القيمة ~~وباقي الدية إذا أعتقه اختيارا للفداء مغني (قوله وقياسه) أي قوله لو قطعت ~~امرأة إلخ (قوله لها) أي المرأة أي لأجلها (قوله لم يكن له شيء) أي؛ لأنها ~~استوفت ما يقابل ديتها (قوله لاستيفائه) أي المقتص (قوله ومحله) أي قول ~~المتن فلا شيء له (قوله ففي صورة المرأة إلخ) وفي عكس تلك الصورة لو عفا ~~الولي فلا شيء له لاستيفائه ما يقابل ديتهم وزيادة وظاهر أنه لا شيء عليه ~~لتلك الزيادة لاستحقاقه أخذها قصاصا سم (قوله يبقى له) أي لولي المقتص، ولو ~~قطع ذمي يدي مسلم فاقتص منه فعفا وليه عن النفس بالبدل فله ثلثا دية ~~المسلم؛ لأن المستحق استوفى ما يقابل ثلثها PageV08P442 # مغني وأسنى. # (قوله في اليد) أي مثلا (قول المتن أو سبق المجني عليه) أي سبق موته موت ~~الجاني مغني (قوله بالقطع والسراية) أي حصل قصاص اليد بقطع يد الجاني ~~والسراية بالسراية مغني (قول المتن وإن تأخر إلخ) ، ولو شك في المعية ينبغي ~~سقوط الدية؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولو علم السابق ثم نسي، أو علم السبق ~~دون السابق فهل هو كذلك لما ذكر، أو يوقف الأمر إلى البيان سم على المنهج ع ~~ش (قول المتن فله نصف الدية في الأصح) . # (تنبيه) لو كان ذلك في قطع يديه مثلا لم يستحق شيئا؛ لأنه قد استوفى ما ~~يقابل النفس، أو في موضحة وجب تسعة أعشار الدية ونصف عشرها وقد أخذ المجني ~~عليه بقصاص الموضحة نصف العشر وقس على ذلك مغني (قوله نظير ما مر) أي آنفا ~~في شرح وله عفوه بنصف دية. # (قوله عالما) أي أنها اليسار مع ظن الإجزاء مغني (قول المتن فمهدرة) فرع # على المبيح الكفارة إن مات سراية كقاتل نفسه وإنما لم يجب على المباشر؛ ~~لأن السراية حصلت بقطع يستحق مثله روض وأسنى سم على منهج ms6554 ع ش (قوله ولو علم ~~القاطع إلخ) غاية (قوله ويبقى إلخ) عطف على قول المصنف فمهدرة (قوله وذكره) ~~أي المصنف (قوله ومحله) إلى قول المتن، وإن قال في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله أما المستحق إلى وأما المخرج القن وقوله، أو الصبي (قوله ومحله) ~~أي بقاء القود عبارة المغني ويبقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح، أو ظن ~~القاطع الإجزاء، أو جعلها عوضا فإنه يعدل إلى الدية؛ لأن اليسار وقعت هدرا. ~~اه. # (قوله وإلا سقط ) هذا واضح إذا كان الظان المستحق ووكل في قطعها فإنه لا ~~يقطع بنفسه كما تقدم، أو تعدى وقطع بنفسه وأما إذا كان الظان هو الوكيل ~~فقط، ولم يصدر من المستحق إلا مجرد التوكيل فالوجه بقاء القود أيضا طبلاوي ~~أي وعلى الوكيل دية اليسار، ولا قصاص عليه فيها لظنه الإجزاء سم على المنهج ~~ع ش (قوله وكذا) أي بسقوط القود ويلزم الدية لو علم أي القاطع وكذا ضمير ~~جعلها (قوله حينئذ) أي حين إذ جعلها عوضا (قوله أما المستحق المجنون إلخ) ~~محترز قوله، وهو مكلف لكن يرد عليه أنه موافق لحكم المنطوق فما معنى ~~الاحتراز عنه (قوله فالإخراج) أي بمجرده، وإن لم يقترن به قصد الإباحة ~~رشيدي (قوله وأما المخرج القن إلخ) محترز حر (قوله إذا كان القاطع قنا) أي ~~أما إذا كان حرا فمعلوم أنه لا قود عليه مطلقا فالتقييد بالقن لتصور كون ~~الإخراج هو المسقط بمجرده رشيدي (قوله وأما المخرج المجنون إلخ) عبارة ~~المغني وخرج بالمكلف المقدر في كلامه المجنون فإنه إذا أخرج يساره وقطعها ~~المقتص عالما بالحال وجب عليه القصاص، وإن كان جاهلا وجب عليه الدية وصورته ~~أن يجني عاقلا ثم يجن وإلا فالمجنون حالة الجناية لا يجب عليه قصاص. # (تنبيه) كلام المصنف يشعر بمباشرة المستحق للقطع مع أن الأصح عدم تمكينه ~~من استيفاء القصاص في الطرف كما سبق وصورها المتولي بما إذا أذن له الإمام ~~في استيفاء القصاص بنفسه. اه ومر عن ع ش آنفا تصوير آخر (قوله أو الصبي) أي ms6555 ~~إخراجه من حيث هو لا في خصوص ما نحن فيه من كونه جانبا وإلا فالصبي لا قصاص ~~عليه رشيدي (قوله ثم إن علم المقتص) أي علم الصبي، أو المجنون ع ش (قول ~~المتن فكذبه) أي أو صدقه عميرة (قوله بل عرفت) بفتح التاء (قوله أن هذا) أي ~~فكذبه (قوله وقول أصله عرفت إلخ) عبارة الأصل، ولو قال قصدت إيقاعها عن ~~اليمين وظننت أنها تجزئ عنها وقال القاطع عرفت أن المخرج اليسار وأنها لا ~~تجزئ عن اليمين فلا يجب القصاص في اليسار أيضا على الأصح انتهت، ومنها يظهر ~~أن المتن حملها على فتح تاء عرفت؛ لأنه إنما يطابقها حينئذ وأنها على هذا ~~التقدير تفيد أن القاطع كذب المخرج في دعواه ظن الإجزاء لا في دعواه الجعل ~~فيمكن أن يكون وجه جعل الشارح تبعا للمحلي التكذيب راجعا للظن المترتب عليه ~~الجعل مطابقة ما في الأصل سم (قوله فيكون أخف إيهاما ~~ PageV08P443 # إلخ) إشارة إلى عدم اندفاع الإيهام مطلقا كما سيأتي في قوله خلافا لما ~~يوهمه كلام أصله إلخ سم (قوله لما يأتي) لعل في قوله بل، وإن انتفى إلخ. # (قوله حتى يبني عليه الاعتراض إلخ) عبارة المغني (تنبيه ) ما ذكره المصنف ~~ليس مطابقا لما في المحرر ولا الروضة وأصلها، وعبارة المحرر ولو قال قصدت ~~إيقاعها عن اليمين إلخ ومراده عرفت بضم التاء للمتكلم فظن المصنف أنها بفتح ~~التاء للخطاب فعبر عنه بالتكذيب قال ابن شهبة، وهو غير صحيح لأمرين أحدهما ~~أن هذا ليس موضع تنازعهما، والأمر الثاني أنه يقتضي أنه إذا صدقه يجب ~~القصاص في اليسار والذي في الشرح والروضة في هذه الحالة أنه لا قصاص أيضا ~~على الأصح. اه. # (قوله سواء أظن) إلى قوله، وإن انتفى الظن في المغني (قوله أيضا) أي كما ~~لو كذبه (قوله الظن المذكور) أي في المتن (قوله أيضا) أي كلام المتن (قوله ~~لما تقرر) أي في قوله؛ لأن مخرجها سلطه عليها بجعلها عوضا (قوله فتفريعه ~~ذلك على التكذيب إلخ) قد يمنع أن ذلك فرعه على التكذيب بل ms6556 فرعه على الجعل ~~ويؤيده أن قوله فالأصح إلخ جواب الشرط الذي هو قوله وإن قال جعلتها عوضا ~~والجواب إنما يتفرع على الشرط نعم عبارته توهم اعتبار المعطوف على الشرط مع ~~ما بعده في ذلك التفريع فيجاب حينئذ بأنه إنما قصد بالمعطوف بيان منشأ ~~الجعل غالبا وبما بعده بيان حال القاطع غالبا عند ذلك فليتأمل سم (قوله ~~لليسار) إلى قول المتن وكذا لو قال في المغني (قوله حيث لم يظن) إلى قول ~~المتن وكذا لو قال في النهاية إلا قوله في الأولى إلى نعم (قوله ولا جعلها) ~~عطف لم يظن والضمير المستتر للقاطع (قوله في الأولى) أي في صورة قصد مخرج ~~اليسار الإباحة (قوله كما مر) أي في شرح فمهدرة (قوله وفي هذه) أي في صورة ~~جعل المخرج اليسار عوضا عن اليمين (قوله أما إذا ظن إلخ) محترز قوله حيث لم ~~يظن إلخ (قوله لما مر) أي في شرح فمهدرة (قوله أن ذلك) أي ظن القاطع ~~الإجزاء، أو جعله اليسار عوضا عن اليمين (قوله ولكل على الآخر دية) أي دية ~~ما قطعه فلو سرى القطع إلى النفس وجب ديتها ويدخل فيها اليسار مغني (قوله ~~بضم) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو لم أسمع إلا أخرج يسارك وقوله فاندفع ~~إلى وفي جميع هذه الصور وقوله وأخذ الدية إلى ويصدق وقوله وقد دهش إلى بأن ~~القصد (قوله بضم إلخ) عبارة المغني بضم أوله بخطه ويجوز فتحه وكسر ثانيه من ~~الدهشة وهي التحير. اه وكذا لو قال دهشت إلخ أي أو كان المخرج مجنونا نهاية ~~وروض، ولو كان المستحق مجنونا وقال أخرج يسارك، أو يمينك فأخرجها له PageV08P444 # وقطعها أهدرت؛ لأنه أتلفها بتسليطه، وإن لم يخرجها له وقطع يمينه لم يصح ~~استيفاؤه لعدم أهليته ووجب لكل دية وسقطتا مغني وروض مع الأسنى (قوله قال ~~ذلك) أي أخرج يسارك (قول المتن وقال القاطع) أي المستحق أيضا مغني (قوله ~~وتجب ديتها) إلى قوله أما الأولى في النهاية (قوله ذلك) أي ظننتها اليمين ~~(قوله ما لو ms6557 قال) أي القاطع المستحق (قوله أما الأولى) أي علمت أنها اليسار ~~إلخ (قوله فواضح) عبارة المغني؛ لأنه لم يوجد من المخرج تسليط. اه. # (قوله وأما الثانية) أي دهشت إلخ (قوله وأما الثالثة) أي ظننت أنه أباحها ~~إلخ (قوله فكمن قتل إلخ) أي فهو أي القاطع كمن قتل إلخ (قوله وإنما أفاد ظن ~~الإباحة) أي كما تقدم في شرح، وإن قال جعلتها عن اليمين إلخ سم أي بقوله ~~سواء أظن أنه أباحها (قوله مع جعلها إلخ) أي جعل المخرج اليسار عوضا عن ~~اليمين عبارة المغني ويفارق عدم لزومه فيما لو ظن إباحتها مع قصد المخرج ~~جعلها عن اليمين بأن جعلها عن اليمين تسليط بخلاف إخراجها دهشة، أو ظنا منه ~~أنه قال أخرج يسارك. اه. # (قوله الإذن) مفعول لتضمن المضاف إلى فاعله (قوله كما مر) أي في شرح ~~فمهدرة (قوله لم يتضمنه إلخ) قد يقال هذا لا يظهر في قوله لم أسمع إلا أخرج ~~يسارك أو ظننته قال ذلك فليتأمل سم وقوله قد يقال إلخ سالم عما مر آنفا عن ~~المغني (قوله استشكاله) أي كلام المصنف هنا (قوله بأن الفعل) يعني فعل ~~المجني عليه المطابق للسؤال يعني سؤال الجاني (قوله في جميع هذه الصور) أي ~~صور أقوال المخرج المذكورة في المتن والشرح (قوله أو جعلها) عطف على ظن ~~والضمير المستتر للقاطع (قوله بغير الإباحة) أي السابقة في قول المتن وقصد ~~إباحتها وقوله أو القائم مقامها أي السابق هناك بقول الشارح وكنية إباحتها ~~إلخ (قوله في ماله) أي القاطع، وهو المجني عليه أولا ع ش (قوله وأخذ الدية) ~~مبتدأ وخبره قوله عفو عن قودها والجملة استئنافية (قوله وأخذ الدية ممن قال ~~إلخ) أي، ولو قال له الجاني خذ الدية عوضا عن اليمين فأخذها، وإن كان ساكتا ~~سقط القصاص وجعل الأخذ عفوا عنه كردي (قوله ممن قال له) أي من قاطع يمين ~~مثلا قال لمستحق قودها (قوله ويصدق كل في ظنه وعلمه إلخ) عبارة الروض أي ~~والمغني والقول قول المخرج فيما نوى سم. ### | [فصل ms6558 موجب العمد وفي العفو] ### | (فصل) # في موجب العمد (قوله وفي العفو) أي وفيما يتبع ذلك ككون القطع هدرا ~~فيما لو قال رشيد اقطعني ع ش (قوله سنة مؤكدة) أي مطلقا بمال وبدونه (قوله ~~أي لمخالفته الأمر) أي مع عدم رجوعه عن القتل المتضمن ذلك الرجوع التوبة عن ~~المخالفة والندم عليها سم (قوله، ولم يقره إلخ) أي؛ لأن قوله فهو في النار ~~أي على هذا الإباء إنكار عليه سم (قوله بفتح الجيم) إلى قوله ويجاب في ~~المغني وإلى قوله فتأمله في النهاية (قوله المضمون) أخرج نحو الصائل ~~والمراد بالمضمون المستوفي للشروط ع ش (قوله يقودون الجاني PageV08P445 # إلخ) أي إلى محل الاستيفاء مغني (قوله أنها) أي الدية وقوله بدل ما جنى ~~عليه أي بدل القتيل رجلا كان، أو امرأة أي لا بدل القود ع ش (قوله وإلا) أي ~~بأن كان بدل القود (قوله ويجاب إلخ) في هذا الجواب وقفة؛ لأن حاصل الاعتراض ~~أن العبارة الموافقة للمقصود هي هذه لا ما قاله الشيخان وهذا لا يندفع بما ~~ذكره سم وع ش (قوله ويوجه الأول) ، وهو أن الدية بدل عن القود أي يمكن ~~توجيهه بحيث يندفع عنه لزوم ما ذكر وحاصل الدفع أن القود كحياة نفس القتيل ~~للزومه عينا فالدية بدل عن نفس القتيل فلم يلزم ما ذكر ع ش (قوله بدلا عنه) ~~أي عن القود الذي قاله المصنف وقوله لا عنها أي نفس القتيل الذي اقتضاه ~~كلام الشافعي والأصحاب وهذا أولى مما في حاشية الشيخ رشيدي عبارته قوله ~~بدلا عنه أي الرجل لا عنها أي المرأة. اه (قوله أنه) أي القود (قوله أجاب ~~بنحو ذلك) فإنه قال ما قاله الشيخان لا ينافي ما قاله الماوردي؛ لأنها مع ~~أنها بدل عن القصاص بدل عن نفس المجني عليه؛ لأن القصاص بدل عن نفس المجني ~~عليه وبدل البدل بدل. انتهى فليتأمل مع حاصل جواب قول الشارح بدلا عنه لا ~~عنها ومرجع هذين الضميرين فيه سم أي وبين الجوابين بون بعيد (قوله بنحو ~~موت) إلى ms6559 الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وخبر الصحيحين إلى ~~وقد يتعين. # (قوله بنحو موت) أي أو وجود مانع من القتل كأصالة القاتل ع ش (قوله عنه ~~عليها) أي عن القود على الدية (قوله مراده) أي بقوله مبهما (قوله القدر ~~المشترك إلخ) أي بخلاف المبهم فإنه صادق بكونه معينا في الواقع حتى يكون ~~الواجب أحدهما بعينه في الواقع لكنه لم يتبين في الظاهر سم ورشيدي (قوله من ~~قتل) ببناء المفعول (قوله إما أن يؤدي) أي له بأن تدفع له الدية، أو يقاد ~~أي له ع ش (قوله ظاهر في هذا القول) استشكله سم راجعه (قوله صححه المصنف ~~إلخ) ولا اعتماد عليه في المذهب، وإن قال إنه الجديد مغني (قوله وقد يتعين ~~القود إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف كما قال ابن النقيب فيما إذا كان ~~العمد يوجب القصاص فإن لم يوجبه كقتل الوالد إلخ فإن موجبه الدية جزما ~~ومحله أيضا في عمد تدخله الدية ليخرج قتل المرتد مرتدا فإن الواجب فيه ~~القود جزما. اه. # (قوله والكفارة) قد يوهم أن ما مر لا كفارة فيه وليس مرادا رشيدي (قوله ~~روى البيهقي) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني (قوله يعني المستحق) إلى قول ~~المتن، ولو قطع في النهاية إلا قوله من عدم تخلل إلى، ولو عفي وقوله ومر ~~إلى المتن (قوله بغير رضا الباقين) أي ويسقط بذلك القود وقول الشارح؛ لأن ~~القود إلخ إنما هو علة لهذا المقدر رشيدي وع ش (قوله سقط) أي القود (قوله ~~ومنه يؤخذ إلخ) أي من القياس المذكور (قوله من غير الأعضاء) أي كالأعضاء ~~المذكورة فيما قبله رشيدي (قوله من غير الأعضاء) أي قياسا على الأعضاء ~~كالقلب. اه. # (قوله عن اليمين) أي عن قطعها وقودها. # (قوله سقط القود) جواب لو (قوله عفوا) أي عن القود (قوله أنه PageV08P446 # يأتي إلخ) خبر قوله وقياس إلخ (قوله نظير ذلك هنا) أي فلو قال الجاني ~~للمستحق خذ الدية بدل القود فأخذها، ولو ساكتا سقط حقه منه لرضاه ببدله ع ms6560 ش ~~(قوله هنا) انظر ما مراده به رشيدي يعني أن قولهم المذكور شامل لدية وقود ~~الطرف والنفس والمعنى وقولهم عن اليمين على طريق التمثيل فلا حاجة لقياس ~~غير اليمين عليها (قوله الأظهر) ، وهو أن موجب العمد القود بعينه وقوله، ~~ولم يتعرض إلخ أي بنفي، ولا إثبات مغني (قوله محمول على العفو إلخ) ويؤيده ~~قوله تعالى {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] سم (قوله عليها) أي ~~الدية (قوله منزلته عليها) أي منزلة العفو على الدية مغني (قوله وأطلق) أي ~~بأن لم يذكر مالا ولم يختره عقبه بقرينة ما مر ع ش (قوله سقطت حصته) أي من ~~القود وبدله (قوله ولو استحال إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أمكن ~~ثبوت المال فإن لم يمكن كأن قتل أحد عبدي شخص عبده الآخر فللسيد أن يقتص ~~وأن يعفو، ولا يثبت له على عبده مال فإن أعتقه لم يسقط القصاص فإن عفا ~~السيد بعد العتق مطلقا لم يثبت المال جزما أو على مال ثبت كما في الروضة ~~وأصلها. اه. # (قوله فعفا عن القود) أي عفوا مطلقا (قوله ولو بعد العتق) أي للجاني ~~وظاهره أن العفو بعد العتق ع ش، وعبارة الرشيدي قوله ولو بعد العتق أي ~~والصورة أنه عفا مطلقا بخلاف ما إذا عفا عنه بعد العتق على مال فإنه يثبت ~~كما نقله الدميري عن الشيخين رشيدي ومر آنفا عن المغني ما يوافقه (قول ~~المتن بعده) أي بعد العفو عن الدية ع ش ورشيدي (قوله: لأن اللاغي كالعدم) ~~أي فكأنه لم يوجد منه ابتداء سوى العفو عن القصاص على الدية ع ش (قوله ~~مطلقا) أي عقب اختياره، أو بعد مدة ع ش (قول المتن، ولو عفا) على غير الجنس ~~أي أو صالحه غيره عليه ثبت ذلك الغير، أو المصالح عليه، وإن كان أكثر من ~~الدية. # (تنبيه) لو عفا عن القود على نصف الدية فهو كعفو عن القود ونصف الدية ~~فيسقط القود ونصف الدية مغني (قوله وإن كان أكثر من الدية) ويجب عليه قبول ms6561 ~~ذلك إنفاذا لروحه كما نقله بعض مشايخنا عن المتولي رشيدي (قوله وليس كالصلح ~~على عوض فاسد) أي حيث يسقط القود سم (قوله: لأن الجاني فيه) أي في الصلح ~~على عوض فاسد ع ش. # (قول المتن وليس لمحجور فلس إلخ) احترز بمحجور عن المفلس قبل الحجر عليه ~~فإنه كموسر وبفلس عن المحجور عليه بسلب عبارته كصبي ومجنون فعفوهما لغو ~~مغني (قوله من تفويت المال إلخ) الأخصر الشامل لما زاده قول المغني من ~~التبرع. اه . # (قول المتن، وإن أطلق) أي بأن قال عفوت عن القود، ولم يتعرض للدية ولا ~~اختارها عقب العفو. # (قوله وقضيته) أي قوله والمفلس إلخ ع ش (قوله حينئذ) أي حين عصيانه ~~بالاستدانة (قوله ومع ذلك) أي لزوم العفو على الدية (قوله بالمعجمة) إلى ~~قوله وكذا لو عفا في المغني (قوله المحجور عليه بسفه) ولو كان السفيه هو ~~القاتل فصالح عن القصاص بأكثر من الدية نفذ ولا حجر للولي فيه كما هو قضية ~~كلام الرافعي. ### | (فرع) # عفو المكاتب عن الدية تبرع فلا يصح بغير إذن سيده وبإذنه فيه ~~القولان مغني (قوله مطلقا) أي بلا تعرض للدية وقوله، أو عن الدية يعني على ~~أن لا مال (قوله فلا يصح عفوه عن المال بحال) ~~ PageV08P447 # قضيته أنه على الأول يصح عفوه عن المال وليس بواضح؛ لأنه حيث وجبت الدية ~~لم يصح عفوه عنها إلا أن يراد أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا، أو على أن ~~لا مال سم. # أقول وقد يأبى عن المراد المذكور قول الشارح وخرج بقوله في الدية إلخ ~~وقوله، وإن عفا على أن لا مال بأن تلفظ بذلك ع ش عبارة ع ش قوله فلا يصح ~~عفوه إلخ فلو قال عفوت عن القصاص على أن لا مال صح العفو عن القصاص ولغا ~~قوله على أن لا مال ووجبت الدية، وعبارة المحلي وقيل كصبي فتجب. اه # (قول المتن، ولو تصالحا) أي الولي والجاني من القود على أكثر إلخ، ولو ~~تصالحا على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله ms6562 القاضي مغني (قول المتن ~~أحدهما) أي لا بعينه مغني (قوله بأن أوجبنا القود إلخ) أي والدية بدل منه، ~~وهو الأظهر مغني (قوله على ذلك) أي أكثر من الدية لكن من جنسها (قوله أما ~~غير الجنس إلخ) محترز قوله لكنه من جنسها ع ش (قوله فقد مر) أي في المتن ~~آنفا. # (قوله حر) إلى قول المتن، ولو قطع في المغني إلا قوله مختار وقوله ~~والمكره وقوله أي؛ لأنها إلى نعم وقوله ويعزر (قوله فقتله فهدر) أي ما لم ~~تدل قرينة على الاستهزاء فإن دلت على ذلك وقتله قتل به ع ش (قوله كما ذكر) ~~أي لا قود فيه، ولا دية سم. # (قوله تثبت للمورث ابتداء) أي في آخر جزء من حياته ثم يتلقاها الوارث ~~مغني (قوله مما مر) أي في أول الفصل (قوله نعم تجب الكفارة) أي فيما لو ~~سرى، أو قال اقتلني إلخ إذ القطع لا كفارة فيه رشيدي عبارة المغني وقوله ~~فهدر ليس على عمومه فإن الكفارة تجب على الأصح لحق الله تعالى والإذن لا ~~يؤثر فيها اه. # (قوله ويعزر) أي في كل منهما ع ش عبارة الرشيدي أي في كل من المسائل ~~الثلاث من انضمام القطع المجرد عن السراية إليهما. اه أي إلى ما لو سرى وما ~~لو قال اقتلني إلخ. # (قوله أي عضوه) أي الذي يجب فيه قود مغني (قوله وجعله بعضهم بفتحه) أي ~~ويلزم عليه تشتيت ضميري الفعلين (قول المتن وأرشه) لا يخفى صراحة السياق ~~كقوله الآتي وأما أرش العضو إلخ في صحة العفو عن الأرش وفيه شيء؛ لأن ~~الواجب القود عينا والعفو عن المال لاغ كما تقدم ويمكن أن تصور المسألة بما ~~إذا عفا عن القود على الأرش ثم عفا عن الأرش ويحتمل أن يصح العفو عن المال ~~مع العفو عن القود كما هو ظاهر هذا الكلام سم (أقول) وصرح به المغني وسيأتي ~~عن سم نفسه الميل إليه وعن ع ش توجيهه (قوله من قود) إلى قوله وكأنهم إنما ~~سامحوا في المغني إلا قوله كما ms6563 نص عليه إلى المتن وإلى قوله ووقع في متن ~~المنهج في النهاية # (قوله إلى النفس) أما إذا سرى إلى عضو آخر فلا قصاص فيه، وإن لم يعف عن ~~الأول كما مر مغني (قوله لتولد السراية إلخ) لا يخفى أن هذا التعليل إنما ~~يظهر في قوله في نفس وأما قوله وطرف فقد مرت علته آنفا (قوله إذ هو) أي ~~القطع من جنس إلخ علة مقدمة على بعض معلولها (قوله نحو جائفة) فاعل خرج ~~(قوله عفا المجني عليه إلخ) الجملة صفة نحو جائفة وتذكير الرابطة نظرا ~~للمضاف إليه (قوله فلوليه) أي المجني عليه العافي (قوله أن يقتص) PageV08P448 # أي من الجاني المعفو عن القود منه (قوله؛ لأنه) أي المجني عليه (قوله ~~وبقوله عن قوده وأرشه إلخ) كالصريح في أن عفوه عن القود والأرش صحيح ~~بالنسبة للأرش أيضا، وإن كان الواجب القود عينا ولهذا لو اقتصر على العفو ~~عن الأرش لغا لعدم وجوبه كما علم مما تقدم فكأنهم يفرقون بين الاقتصار على ~~العفو عن الأرش فلا يصح وبين العفو عنه مع العفو عن القود فيصح فليحرر سم ~~على حج ويوجه الفرق بأنه لو أطلق العفو لم يجب الأرش إلا إذا عفا عليه عقب ~~مطلق العفو فذكره في العفو كالتصريح بلازم مطلق العفو فيصح ع ش # (قوله أي فله أن يعفو إلخ) تفسير لقوله دون الأرش (قوله لا أنه إلخ) أي ~~وليس المراد بقوله دون الأرش أنه يجب الأرش بالعفو عن القود مطلقا بدون أن ~~يختار الأرش عقب العفو المطلق (قول المتن وأما أرش العضو) أي في صورة سراية ~~القطع إلى النفس مغني (قول المتن فإن جرى لفظ وصيته إلخ) اعترض بأن المقسم ~~العفو عن الأرش فتقسيمه إلى ما ذكر من الوصية والإبراء وغيرهما من تقسيم ~~الشيء إلى نفسه وغيره، وأجاب شيخنا الشهاب الرملي بأن المراد بالعفو المقسم ~~مطلق الإسقاط أعم من أن يكون بلفظ العفو، أو بغيره فلا إشكال سم على حج ع ش ~~وسيأتي في الشارح حكاية الاعتراض وجواب آخر # (قول المتن ms6564 ك أوصيت له إلخ) أي كأن قال بعد عفوه عن القود أوصيت إلخ مغني ~~(قوله وإلا) أي إن لم يجزها الوارث (قوله؛ لأنه) أي العفو بواحد من هذه ~~الألفاظ الثلاثة (قوله في صحة الإبراء هنا إلخ) يعني في صحة الإسقاط هنا ~~بلفظ الإبراء (قوله إذ واجب إلخ) علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش (قوله ~~وحينئذ) أي حين وقوع الموت (قوله فهو) أي الواجب (قوله إذ واجب الجناية ~~إلخ) علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش (قوله: لأن جنس الدية إلخ) علة قوله ~~وكأنهم إنما سامحوا إلخ ع ش (قوله فيها) أي الدية (قوله هو) أي العفو بواحد ~~من تلك الألفاظ وكذا ضمير لاعتباره. # (قوله فيجري فيها) أي في تلك الألفاظ أي في العفو بها (قوله دون التبرع ~~إلخ) أي الذي منه ما ذكر هنا (قوله من اعتبار الكل) يعني من اعتبار العفو ~~بكل من لفظ الوصية وغيره وقوله: لأنه أي العفو بكل منهما وقوله منه أي مرض ~~الموت (قوله قيل هذا) أي قول المتن وأما أرش العضو فإن إلخ (قوله أنه زاد) ~~أي بعد تمام التقسيم (قوله هذا كله) أي قول المصنف وأما أرش العضو إلخ ~~(قوله أي على أرش العضو) أي المعفو عنه (قوله وهذا) أي الخلاف PageV08P449 # المذكور (قوله للسراية) إلى قول المتن، ولو وكل في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله وبذلك يعلم إلى المتن وقوله بغير لفظ وصية وقوله كما لو ~~تعدد المستحق (قوله بلفظها) أي الوصية (قوله وما يحدث منها) عبارة المغني ~~وأرش ما يحدث منها، أو يتولد منها أو يسري إليه. اه. # (قوله ما مر) أي من أنا إن صححنا الوصية للقاتل نفذ في الدية كلها إن ~~خرجت من الثلث، أو أجاز الوارث وإلا ففي قدر ما يخرج منه ع ش (قوله لو عفا) ~~أي المقطوع (قوله وما يحدث منها) الأولى حذفه تدبر (قوله وإن لم نصحح ~~الإبراء إلخ) معتمد ع ش (قوله فلا يزاد إلخ) تفريع على قوله، وإن لم نصحح ms6565 ~~إلخ ع ش (أقول) بل على قوله؛ لأن أرش اليدين إلخ (قوله أنه لو عفا) أي ~~المقطوع عن القاتل أي عن قود القاتل بالسراية (قوله على الدية بعد قطع يده) ~~كل من الظرفين متعلق ب عفا والضمير للقاتل (قوله لم يأخذ) أي ولي المقطوع ~~الذي مات بالسراية بعد العفو (قوله كما مر) أي فيما لو كان الجاني امرأة ~~والمجني عليه رجلا ع ش. # (قول المتن ضمن دية السراية إلخ) أما القصاص في العضو المقطوع وديته ~~فساقطان. # (تنبيه) كلام المصنف يفهم أنه لا قصاص في العضو الذي سرى إليه وهو كذلك؛ ~~لأن القصاص لا يجب في الأجسام بالسراية مغني (قوله بغير لفظ وصية) يفيد أنه ~~لو كان بلفظ الوصية لم يضمن دية السراية سم (أقول) بل الأولى حذفه كما في ~~المغني؛ لأنه يوهم أن المراد هنا سراية النفس (قوله كما لو تعدد المستحق) ~~لعل واو العطف هنا سقطت من قلم الناسخ (قوله ما لو استحقها) أي النفس رشيدي ~~(قوله ثم عتق) أي المقطوع ع ش ورشيدي (قوله ثم قتله) أي الجاني المقطوع ع ش ~~(قوله وللورثة) أي ولو كان عاما كبيت المال ع ش (فرع) # لو عفا شخص عن عبد تعلق به قصاص له ثم مات بسراية صح العفو؛ لأن القصاص ~~عليه أو تعلق به مال بجناية وأطلق العفو، أو أضافه إلى السيد صح العفو ~~أيضا؛ لأنه عفو عن حق لزم السيد في عين ماله، وإن أضاف العفو إلى العبد ~~لغا؛ لأن الحق ليس عليه، ولو عفا الوارث في جناية الخطأ عن الدية، أو عن ~~العاقلة أو أطلق صح؛ لأنه تبرع صدر من أهله وإن عفا عن الجاني لم يصح؛ لأن ~~الحق ليس عليه ويؤخذ من هذا أن الدية لو كانت عليه صح العفو كأن كان ذميا ~~وعاقلته مسلمين، أو حربيين وهو كذلك مغني وروض مع الأسنى (قوله وكذا إن ~~اتحد المستحق) أي كما لو قطع يده ثم قتله فالقصاص مستحق فيهما أصالة مغني ~~وبه ينحل توقف الرشيدي عبارته قوله وكذا ms6566 إن اتحد المستحق لعله في هذه ~~الصورة أي بأن كان السيد هو الوارث فليراجع. اه. # (قوله ولو قطعه المستحق) وهو وارث المجني عليه ع ش (قوله الموجود) وصف ~~للسبب، وهو القطع رشيدي (قوله عليه) أي السبب متعلق بترتب إلخ (قوله بان أن ~~لا مال) أي فيسترد إن كان قبض ع ش (قوله والأيسر) أي قطع المستحق مغني. # (قوله فلا يلزمه) أي المستحق والمناسب ولا يلزمه بالواو بدل الفاء أي كما ~~في المغني دفعا لما يتوهم أنه حيث عفا يلزمه أرش عضو الجاني وأما التفريع ~~فلا يظهر له وجه رشيدي (قوله كان مستحقا لجملته) أي التي المقطوع بعضها فهو ~~مستوف لبعض حقه وعفوه منصب على ما وراء ذلك وكذا الحكم فيما لو قتله بغير ~~القطع وقطع الولي يده متعديا ثم عفا عنه؛ لأنه قطع عضوا من مباح له دمه ~~فكان كما لو قطع يد مرتد مغني PageV08P450 # قول المتن، ولو وكل ثم عفا فاقتص إلخ) ويجري هذا التفصيل فيما لو عزل ~~الموكل الوكيل ثم اقتص الوكيل بعد عزله جاهلا به مغني (قوله إذ لا تقصير) ~~إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ويظهر إلى ويقتل وإلى قول المتن لا يرجع ~~في النهاية (قوله أو غيره ووقع إلخ) معتمد ع ش (قوله صدقه) أي الغير (قوله ~~ويفرق بين هذا إلخ) في الفرق تحكم سم على حج لعل وجهه أنه كما يمكن صرف ~~القتل عن كونه عن الموكل لعداوة مثلا يمكن صرف الطلاق عن الموكل لسبب يقتضي ~~عدم إرادة وقوع طلاق الموكل فيصرفه لنفسه حتى يلغو وقد يدفع بأن القتل حصل ~~من الوكيل، ولا بد وبالصرف فأتت نسبته للموكل وقامت بالوكيل وأما الصرف في ~~وقوع الطلاق لو اعتبر كان الطلاق لغوا مع صراحة صيغته وكونه لغوا ممنوع مع ~~الصراحة فتعذر الصرف ع ش والأولى أن يفرق بأن وكيل القتل مقر بما يضره فعمل ~~به بخلاف وكيل الطلاق (قوله وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني إلخ) معتمد ع ش ~~(قوله أنه يقع) بيان لما (قوله بأن ms6567 ذاك) أي الطلاق (قوله لا يتصور فيه ~~الصرف) أي عن الموكل إلى الوكيل (قوله لنحو عداوة إلخ) الظاهر أن هذا لا ~~دخل له في ملحظ الفرق بل ذكره يوهم خلاف المراد فتأمل رشيدي (قوله وعليه) ~~أي الاكتفاء (قوله احتمل أن لا قود) معتمد ع ش (قوله ودرئ بالشبهة) أي وتجب ~~الدية المغلظة ع ش (قوله عليه) أي الوكيل (قوله تقصير منه) قد يقال لا حاجة ~~لاعتبار التقصير؛ لأن الضمان يثبت مع التقصير وعدمه سم على حج وقد يقال ~~التقصير للتغليظ لا لأصل الضمان ع ش. # (قوله لعذره) عبارة المغني لشبهة الإذن. اه. # (قوله؛ لأنه محسن) أي {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91] مغني (قوله ~~ما لم ينسب إلخ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن تمكن الموكل من إعلامه ~~خلافا للبلقيني. اه. # (قوله قال البلقيني إلخ) والمعتمد إطلاق الشيخين سم (قوله وقد يوجه ~~إطلاقهم) أي عدم الرجوع سواء أمكن الموكل إعلام الوكيل بالعفو أم لا مغني # (كتاب الديات) # (قوله ذكرها) إلى قوله أما القن في المغني إلا قوله ويوجه إلى وأما ~~المهدر (قوله باعتبار أنواعها إلخ) عبارة المغني باعتبار الأشخاص، أو ~~باعتبار النفس والأطراف. اه. # (قوله وهاء الدية) مبتدأ خبره قوله عوض وما بينهما جملة معترضة (قوله أو ~~غيرها) يشمل ما لا مقدر لها والظاهر أنه غير مراد رشيدي ويصرح به قول ~~المغني وتعرض المصنف في آخر هذا الكتاب لبيان الحكومة وضمان الرقيق وبدأ ~~بالدية؛ لأن الترجمة لها. اه. # (قوله من الودي) كالعدة من الوعد مغني (قوله كقتل نحو الوالد) انظر ما ~~المراد بنحوه ولعله أراد بالوالد الأب فنحوه الأم والأجداد والجدات رشيدي، ~~وعبارة ع ش قوله كقتل نحو الوالد والمسلم اليهودي والنصراني. اه. # (قوله أما الرقيق إلخ) بيان لمحترزات القيود (قوله فسيأتي إلخ) عبارة ~~المغني ويعرض للدية ما يغلظها، وهو أحد أسباب خمسة: كون القتل عمدا، أو شبه ~~عمد وفي الحرم، أو الأشهر الحرم، أو لذي رحم محرم وقد يعرض PageV08P451 # لها ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة: الأنوثة والرق ms6568 وقتل الجنين والكفر ~~فالأول يردها إلى الشطر والثاني إلى القيمة والثالث إلى الغرة والرابع إلى ~~الثلث، أو أقل كما سيأتي بيان ذلك وكون الثاني أنقص جرى على الغالب وإلا ~~فقد تزيد القيمة على الدية اه. # (قوله نعم الدية إلخ) انظر وجه الاستدراك رشيدي (أقول) وجهه ما تضمنه ~~قوله فسيأتي إلخ من الاختلاف بالأديان والذكورة والأنوثة (قوله بالفضائل) ~~أي والرذائل مغني (قوله ويوجه إلخ) يتأمل سم (قوله لساوت) أي الحرية (قوله ~~وهذه) أي القيمة (قوله كلا منها) أي من الأعيان رشيدي (قوله وأما المهدر) ~~محترز المعصوم (قوله كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق) أي إذا لم يكن ~~القاتل لكل من الثلاثة مثله رشيدي وقوله من الثلاثة أخرج الصائل لكن تدخله ~~عبارة ع ش قوله وصائل إلخ ظاهره، وإن قتلهم مثلهم لكن مر في شروط القدوة ما ~~يقتضي خلافه فليراجع. اه. # (قوله وأما إذا كان إلخ) محترز قوله إذا صدر من حر (قوله خلفة بفتح فكسر ~~إلخ) ، ولا جمع لها من لفظها عند الجمهور بل من معناها وهي مخاض كامرأة ~~ونساء وقال الجوهري جمعها خلف بكسر اللام وابن سيده خلفات مغني وأسنى (قوله ~~من هذا الوجه) أي السن مغني والأولى أي التثليث (قوله وحالة إلخ) أي وكونها ~~حالة ع ش. # (قوله ثم) أي في باب الزكاة (قوله خلافا لما توهمه العبارة إلخ) اعتراض ~~على المتن بأنه كان ينبغي أن يعبر بلفظ يختص بالإناث وما عبر به وإن كان ~~صحيحا في الحقاق لإطلاقها على الإناث كالذكور إلا أنه لا يصح في الجذاع؛ ~~لأنها ليست إلا للذكور لكن نقل شيخنا في حاشيته عن المختار إطلاق الجذاع ~~على الإناث أيضا. اه # نعم كان الأولى التعبير فيهما بلفظ خاص بالإناث رشيدي عبارة شيخه ع ش ~~قوله فإن الجذاع مختصة إلخ يخالفه قول المختار الجذع بفتحتين الثني والجمع ~~جذعان وجذاع بالكسر والأنثى جذعة والجمع جذعات وجذاع أيضا. اه. # (قوله إذ الحقاق إلخ) علة الإيهام وقوله تشملهما أي الذكور والإناث (قوله ~~وذلك إلخ) توجيه للمتن (قوله وفيه) أي ms6569 في ذلك الحديث (قوله وهذه) أي دية ~~الخطأ (قول المتن فإن قتل خطأ) أي ولو كان القاتل صبيا، أو مجنونا نهاية ~~(قوله ولو ذميا إلخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: ولا تغليظ بقتل الذمي ~~فيه كما قاله المتولي وغيره وجزم به في الأنوار. اه. # أي بأن كان الذمي المقتول فيه رشيدي (قوله وكونه لا يقر إلخ) رد لدليل ~~مقابل الأوجه (قوله على من استثنى الجنين) اعتمده المغني (قوله وإن خرج) ~~إلى قول المتن ورجب في النهاية (قوله منه) متعلق بخرج (قوله بخلاف عكسه) أي ~~بأن دخل المجروح في الحل إلى الحرم ومات فيه وقوله نظير ما مر إلخ صريح في ~~أنه إذا جرح الصيد في الحل ثم دخل الحرم ومات فيه لم يضمن وبه صرح شرح ~~الروض في محرمات الإحرام، وقضية ذلك أنه لو جرح إنسانا في غير الأشهر الحرم ~~فمات بعد دخول الأشهر الحرم لا تغلظ ديته، وهو ظاهر كما بحثه الشارح بقوله ~~الآتي، وهو متجه إلخ؛ لأن غاية الأمر إلحاق الأشهر الحرم بالحرم فما بحثه ~~بعضهم من التغليظ في ذلك ممنوع فليحرر سم PageV08P452 # وسيأتي ما يتعلق به (قوله فلو رمى) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا ~~قوله ولم يعتمد عليه وحده وقوله كذا قيل إلى وبالمحرم (قوله أو من الحل ~~إلخ) أي رمى شخص من الحل إلخ (قوله على الأفصح فيهما) وسميا بذلك لقعودهم ~~عن القتال في الأول ولوقوع الحج في الثاني مغني (قوله إشعارا بكونه إلخ) ~~وكأنه قيل هذا الشهر الذي يكون أبدا أول السنة مغني (قوله لا للتعريف) أي ~~فإن تعريفه ب العلمية لا باللام (قوله فالمراد) أي بقول القائل خصوه ~~بالتعريف خصوه أي اسم هذا الشهر بأل وقوله وبالمحرم إلخ عطف على بالتعريف ~~أي سموا هذا الشهر بالمحرم دون غيره من الشهور بالتعريف (قوله مع تحريم ~~القتال) أي قبل النسخ (قوله في جميعها) أي: الأشهر الحرم (قوله لأنه ~~أفضلها) لعله من حيث المجموع فلا ينافي أن يوم عرفة أفضل من غيره ع ش (قوله ms6570 ~~من عدها إلخ) وهم الكوفيون مغني (قوله والأول إلخ) عبارة المغني وهذا ~~الترتيب الذي ذكره المصنف في عد الأشهر الحرم وجعلها من سنتين هو الصواب ~~كما قال المصنف في شرح مسلم. اه. # (قوله لتظافر الأحاديث) أي تتابعها ع ش (قوله به) أي بالأول من أنها من ~~سنتين وأن أولها ذو القعدة (قوله فلو نذر إلخ) عبارة المغني قال ابن دحية ~~ويظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر صومها أي مرتبة فعلى الأول يبتدأ بذي ~~القعدة وعلى الثاني بالمحرم. اه. # (قوله بدأ بالقعدة) أي فيما إذا نذر البداءة بالأول كما في حاشية الزيادي ~~بحثا رشيدي زاد ع ش أما لو أطلق فقال: لله علي صوم الأشهر الحرم يبدأ بما ~~يلي نذره. اه. # (قوله بخلاف عكسه) خلافا للمغني عبارته وينبغي أنه لو رمى في الشهر ~~الحرام وأصاب في غيره أو عكسه، أو جرحه فيها ومات في غيرها، أو عكسه أن ~~تغلظ الدية كما تقدم في الحرم وغيره كما يؤخذ من كلام ابن المقري في إرشاده ~~اه ورده سم بعد ذكره كلام الإرشاد بما نصه وقضيته أي كلام الإرشاد عدم ~~التثليث إذا وقع كل من الرمي والإصابة خارجها، وإن وقع الموت فيها وبهذا ~~يظهر أنه يفيد هذا المتجه الذي قاله ففي قوله وإن لم أر من صرح به وقفة؛ ~~لأن كلام الإرشاد إن لم يكن صريحا فيه كان في معنى الصريح ووقع لبعضهم بحث ~~أن الإصابة في غيرها والموت فيها تقتضي التغليظ، وهو ممنوع فليحرر. اه # (قوله كأم وأخت) إلى قول المتن والخطأ في المغني إلا قوله والذمي ~~والمجوسي والجنين وإلى قول المتن وإلا فغالب في النهاية إلا قوله وعليه ~~كثيرون أو الأكثرون (قوله كأم وأخت) كان ينبغي كأب وأخ إذ الكلام هنا في ~~دية الكامل وأما غيره كالمرأة فسيأتي رشيدي (قوله وأقرهم الباقون) فكان ~~إجماعا وهذا لا يدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- مغني (قوله ولعظم حرمة الثلاثة) أي حرم مكة والأشهر الحرم ومحرم ذي رحم ~~(قوله من هذا ms6571 الوجه) أي التثليث (قوله بخلاف حرم المدينة إلخ) عبارة المغني ~~وخرج بالحرم الإحرام؛ لأن حرمته عارضة غير مستمرة وبمكة حرم المدينة بناء ~~على منع الجزاء بقتل صيده، وهو الأصح. اه. # (قوله من الحرم) أي من الأشهر الحرم (قوله محرم ذو رحم PageV08P453 # من حيث المحرمية) عبارة النهاية والمغني المحرمية من الرحم. اه. # (قوله من حيث المحرمية) قد يقال الذي ينبغي من حيث الرحمية سم أي كما مر ~~عن النهاية والمغني (قوله: أو أخت رضاع) عطف على أم زوجة (قوله ضداه) أي ~~العمد وشبهه (قوله ويأتي التغليظ إلخ) . ### | (فرع) # الصبي والمجنون لو كانا مميزين وقتلا في الأشهر الحرم، أو ذا رحم ~~محرم فلابن الرفعة فيه احتمالان أظهرهما أنه يغلظ عليهما بالتثليث مغني ~~وتقدم عن النهاية مثله (قوله والذمي) أي مطلقا عند الشارح وفي غير الحرم ~~عند النهاية والمغني كما مر (قوله والجراحات إلخ) أي التي لها أرش مقدر كما ~~نقله سم في حاشيته على شرح المنهج رشيدي وقال المغني ولا تغليظ في قتل ~~الجنين بالحرم كما يقتضيه إطلاقهم، ولا في الحكومات كما نقله الزركشي عن ~~تصريح الماوردي. اه. # (قوله بخلاف نفس القن) ليس بقيد فمثل نفسه غيرها ع ش (قوله: لأنها قياس ~~إلخ) عبارة المغني كسائر أبدال المتلفات. اه. # (قوله لما يأتي) عبارة المغني وسيأتي بيان العاقلة والتأجيل والدليل عليه ~~في باب عقب هذا. اه. # (قوله لما يأتي) إلى قول المتن وإلا فغالب إلخ في المغني (قوله وإن كانت ~~إلخ) غاية لقول المتن ولا يقبل معيب (قوله كذلك) أي معيبة (قوله أطلقها) أي ~~إبل الدية (قوله وبنائها إلخ) عطف على تعلقها وقوله على المضايقة متعلق به ~~وقوله لكونها إلخ علة مقدمة للمضايقة (قوله له) أي حمل الخلفة (قوله أي ~~عدلين منهم) ، وإن فقدوا وقف الأمر حتى يوجدوا، أو يتراضى الخصمان على شيء ~~ع ش (قوله غرمها) أي قيمتها ع ش (قوله ردت) ويصدق المستحق بلا يمين نهاية ~~ومغني (قوله وإلا) أي بأن مضى زمن يمكن إسقاطها فيه وظاهر أن الإسقاط يمكن ms6572 ~~في أقل زمن فلعل المراد أن المستحق غاب بها عن الجاني والشهود بخلاف ما إذا ~~استمروا متلازمين لها ثم ادعى ذلك فليراجع رشيدي (قوله صدق الدافع) أي ~~بيمينه نهاية ومغني. # (قوله: وإن ندر) أي حمل الناقة قبلها مغني (قوله وإلا فالأغلب) عبارة ~~المغني، وإن اختلفت أنواع إبله أخذ من الأكثر فإن استوت فما شاء الدافع. ~~اه. # (قوله فلا تجب عينها) تفريع على قوله أي نوعها وقوله تؤخذ متعلق لقول ~~المصنف فمنها (قوله لا من غالب إلخ) عطف على منها في المتن يعني لا يكفي من ~~غالب إبل محله إن لم تكن إبله من ذلك (قوله من غير ذلك) فإن كانت إبله من ~~الغالب أخذت منها قطعا مغني (قوله: لأنها بدل متلف) أي فوجب فيها البدل ~~الغالب مغني (قوله هذا) أي تعين نوع إبله إذا وجدت حلبي (قوله وعليه كثيرون ~~أو الأكثرون) ، وهو أوجه وجرى عليه شيخنا في منهجه مغني (قوله والذي في ~~الروضة كأصلها تخييره إلخ) وهذا هو المعتمد PageV08P454 # نهاية (قوله فله الإخراج منه) ، وإن كانت إبله أعلى من غالب إبل البلد ~~نهاية (قوله فإن كانت إبله معيبة إلخ) لعل هذا على ما في المنهاج أما على ~~ما في الروضة، فالقياس التخيير بين نوع إبله سليما وغالب إبل بلده فليتأمل ~~سم عبارة الرشيدي هذا راجع لقول المتن ومن لزمته وله إبل فمنها خلافا لما ~~يوهمه سياقه فإن كلام الزركشي إنما هو في المتن كما يعلم من كلام غير ~~الشارح وكان على الشارح أن يقيد المتن بالسليمة كما قيد كلام الروضة ~~وليتأتى مقابلته بكلام الزركشي. # والحاصل أن الزركشي يقول إنه متى كانت له إبل تعين عليه نوعها، وإن كانت ~~في نفسها معيبة، ولا خفاء في ظهور وجهه؛ لأنه حيث كان المنظور إليه النوع ~~فلا فرق بين كون إبله سليمة وكونها معيبة إذ ليس الواجب من عينها حتى يفترق ~~الحال وظاهر أنه ينبغي القول بنظيره فيما إذا قلنا بما في الروضة من ~~التخيير فمتى كان له إبل تخير بين نوعها وبين الغالب ms6573 سواء كانت إبله سليمة، ~~أو معيبة فتأمل. اه. # (قوله ورده الزركشي إلخ) ضعيف ع ش ومر آنفا عن الرشيدي ترجيحه وفاقا ~~للشارح والمغني والنهاية (قوله: لأنها بدل) إلى قول المتن والمرأة في ~~النهاية إلا قوله على المعتمد عندهما وقوله خلافا لبعض الأئمة (قوله وظاهر ~~كلامهم إلخ) أي حيث قالوا: ومن لزمته وله إبل فمنها إلخ ووجهه ما أشار إليه ~~بقوله؛ لأن الذي لزمه ذلك إلخ ع ش (قوله ويلزمه النقل إلخ) عبارة المغني ~~فيلزمه نقلها كما في زكاة الفطر ما لو تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ~~ثمن المثل ببلد، أو قبيلة العدم فإنه لا يجب حينئذ نقلها وهذا ما جرى عليه ~~ابن المقري، وهو أحسن من الضبط بمسافة القصر. اه. # (قوله فإن بعدت وعظمت المؤنة) لا يخفى أن هذين محترزان لقوله إن قربت ~~المسافة وسهل النقل، فالأول محترز الأول والثاني محترز الثاني فالمناسب عطف ~~عظمت بأو لا بالواو فلعل الواو بمعنى أو، أو أن الألف سقطت من الكتابة ~~رشيدي (قوله تخير الدافع) من الجاني أو العاقلة ع ش (قوله فتعين إدخال ~~الباء على مؤنة) بأن يقول بأن تزيد بمؤنتها وإنما كان إجراؤه على ظاهره ~~متعذرا لاقتضائه أنه إذا لم تزد مؤنتها كلف إحضارها، وإن زاد مجموع المؤنة ~~وما يدفعه في ثمنها في محل الإحضار على قيمتها بموضع العزة ع ش. # (قوله من غالب محله) أي إن لم يكن له إبل كما علم مما مر رشيدي (قوله ومر ~~قبيل فصل الشجاج إلخ) غرضه بهذا تقييد المتن بأن محل تعيين الإبل فيمن لم ~~يلزمه أقل الأمرين رشيدي (قوله أو الأرش) على القيمة (قوله ولو أعلى) إلى ~~قوله وقضية المتن في المغني إلا قوله ومحله إلى وقولهم (قوله كذلك) أي ~~كسائر أبدال المتلفات يغني عنه قوله أيضا (قوله ومحله) أي جواز العدول ~~بالتراضي (قوله مما ذكر) أي من قدر الواجب إلخ (قوله محمول على هذا ~~التفصيل) أي على معلومة الصفة هنا ومجهولتها في الصلح وهذا الحمل حسن مغني ~~(قوله حسا) أي ms6574 بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه مغني (قوله وهو) أي ذلك ~~الحديث وقوله، وهو إلخ وقضية كلام المصنف تخيير الجاني بين الذهب والدراهم، ~~وهو PageV08P455 # رأي الإمام مغني (قوله ولا تغليظ) أي بواحد من نحو الحرم والعمد (قوله ~~هنا) أي الدنانير، أو الدراهم (قوله على الأصح) ؛ لأن التغليظ في الإبل ورد ~~بالسن والصفة لا بزيادة العدد وذلك لا يوجد في الدراهم والدنانير وهذا أحد ~~ما احتج به على فساد القول القديم مغني (قول المتن والجديد إلخ) اقتصر عليه ~~المنهج (قوله أي الإبل) إلى قول المتن وكذا وثني في المغني إلا قوله لحديث ~~فيه إلى؛ لأنها بدل متلف وقوله ومذاكيره وقوله وفيه تأويل إلى أما من لا ~~أمان له (قوله عند إعوازها) أي عند فقد الإبل (قوله أي بغالب نقد محل الفقد ~~إلخ) هل المراد بالمحل المذكور بلده، أو أقرب البلاد إليه حيث فرض فقدها ~~منهما بعد وجودها فيهما وقد يؤيد الأول أن بلده هي الأصل ولا معنى لاعتبار ~~غيرها مع وجود شيء فيه سم (قوله بصفات الواجب إلخ) نعت إبل (قوله يوم وجوب ~~إلخ) متعلق بقيمتها (قوله يوم وجوب إلخ) متعلق بغالب (قوله ويجاب إلخ) ~~عبارة المغني في شرح وقيمة الباقي. # (تنبيه) محل ذلك ما إذا لم يمهل المستحق فإن قال أنا أصبر حتى توجد الإبل ~~لزم الدافع امتثاله؛ لأنها الأصل فإن أخذت القيمة ثم وجدت الإبل وأراد ~~القيمة ليأخذ الإبل لم يجب ذلك لانفصال الأمر بالأخذ بخلاف ما لو وجدت قبل ~~قبض القيمة فإن الإبل تتعين كما صرح به سليم وغيره تبعا لنص المختصر. اه. # (قوله الحرة) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله على تفصيل إلى ~~المتن وقوله وفيه تأويل إلى أما من لا أمان له (قول المتن والخنثى) أي الحر ~~مغني (قول المتن كنصف رجل إلخ) ففي قتل المرأة أو الخنثى خطأ عشر بنات مخاض ~~وعشر بنات لبون وهكذا، وفي قتل أحدهما عمدا، أو شبه عمد خمس عشرة حقة وخمس ~~عشرة جذعة وعشرون خلفة مغني ms6575 (قوله في غيرها) أي غير النفس ع ش (قوله ~~ويستثنى إلخ) هذا الاستثناء إنما هو مما علم من قوله والمرأة والخنثى من ~~التسوية بينهما في الأحكام، وإلا فالذي في المتن إنما هو أنهما على النصف ~~من الرجل، ولو كان غرضه الاستثناء منه لاستثنى كلا من حلمة المرأة والخنثى ~~إذ حلمة الرجل ليس فيها إلا الحكومة وكل من حلمتي المرأة والخنثى يخالفه ~~رشيدي (قوله من أطرافه) أي الخنثى المشكل (قوله من دية المرأة والحكومة) أي ~~دية حلمتيها وتوقف الشيخ في تصور كون الدية أقل من الحكومة، ولا توقف فيه ~~إذ محل كون الحكومة لا تبلغ الدية إذا كانتا من جهة واحدة وهنا ليس كذلك ~~وإنما الدية باعتبار كونه امرأة والحكومة باعتبار كونه رجلا نعم يشترط فيها ~~حينئذ أن لا تبلغ دية الرجل، أو دية نفسه كما لا يخفى رشيدي. # (قوله مذاكيره) فيه تغليب الذكر على الخصيتين (قوله وشفراه) أي حرفا فرجه ~~(قوله على تفصيل إلخ) دفع به ما يوهمه التشبيه من أن فيهما أيضا أقل ~~الأمرين من دية المرأة والحكومة وظاهر أنه ليس كذلك فالتشبيه إنما هو في ~~مطلق الاستثناء لا في الحكم أيضا كما لا يخفى رشيدي. # (قوله وتحل مناكحته) هذا يفيد أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية ~~المجوسي؛ لأن شرط المناكحة أي وهو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل ~~النسخ والتحريف في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم سم على المنهج ع ~~ش ويأتي عن المغني ما يوافقه (قول المتن ثلث مسلم) ففي قتل عمد أو شبه عمد ~~عشر حقاق وعشر جذعات وثلاثة عشر خلفة وثلث وفي قتل خطأ لم يغلظ ستة وثلثان ~~من كل من بنات المخاض وبنات اللبون وبني اللبون والحقاق والجذاع وقال أبو ~~حنيفة دية مسلم وقال مالك نصفها وقال أحمد إن قتل عمدا فدية مسلم، أو خطأ ~~فنصفها. # (تنبيه) السامرة كاليهودي والصابئة كالنصراني إن لم يكفرهما أهل PageV08P456 # ملتهما وإلا فكمن لا كتاب له مغني (قوله وفيه إلخ) أي ms6576 في ذلك القضاء (قول ~~المتن ثلثا عشر مسلم) ففيه عند التغليظ حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثا خلفة ~~وعند التخفيف بعير وثلث من كل سن مغني (قوله وثلث خمس إنما هو أنسب إلخ) ~~مبتدأ وخبر (قوله لا الفقهاء) فيه ما لا يخفى ولذا أقر المغني الاعتراض ~~فقال. # (تنبيه) قوله ثلثا عشر أولى من ثلث خمس؛ لأن في الثلثين تكريرا وأيضا فهو ~~الموافق لتصويب أهل الحساب له لكونه أخصر. اه. # (قوله ولأن للذمي) صوابه ولأن لليهودي وللنصراني رشيدي أي كما عبر به ~~المغني (قوله وهذه) دية المجوسي (قوله أي عابد وثن) إلى قوله واستشكل في ~~المغني (قوله وغيره) كنحاس وحديد مغني (قوله وزنديق) ، وهو من لا ينتحل ~~دينا مغني (قوله كالمجوسي) بدل من كذا في المتن وفي الشرح وقوله كما مر أي ~~قبيل قول المصنف والخطأ إلخ (قوله وهنا موجب يقينا) ، وهو ولادة الأشرف سم ~~ع ش (قول المتن إن تمسك بدين لم يبدل) ففيه أمور منها أنه لا يخفى أن ~~التبديل غير النسخ، ومنها أنه هل يكفي في عدم التبديل عدم تبديل الأصول، ~~فيه نظر ولا يبعد الاكتفاء أخذا من إلحاق السامرة والصابئة باليهود ~~والنصارى في حل النكاح حيث وافقوهم في أصل دينهم، وإن خالفوهم في الفروع ~~ومنها هل يشترط في التبديل تبديل الجميع أم لا؟ فيه نظر وقد يلحق الأكثر ~~بالجميع ومنها هل يلحق بالتمسك بما لم يبدل التمسك بذلك الدين مع اجتناب ~~المبدل فيه نظر ولا يبعد الإلحاق أخذا من نظيره في حل نكاح الكتابيات ومنها ~~ظاهر عبارتهم اعتبار تمسكه بنفسه دون تمسك آبائه أي أول أصوله ويحتمل ~~إلحاقه بنظيره في النكاح فيعتبر تمسك أول أصوله فليتأمل سم، وعبارة ع ش ~~ويحتمل أن المراد تمسك به من ينسب إليه قبل تبديله كما قيل بمثله في حل ~~المناكحة والذبيحة. اه # (قول المتن فدية دينه) أي الدية التي نوجبها نحن في أهل دينه لا الدية ~~التي يوجبها دينه في القتل كما قد يتوهم إذ لا عبرة بما يوجبه دينهم سم ~~(قوله؛ لأنه ms6577 بذلك ثبت له نوع عصمة) أي ويكتفي بذلك ولا يشترط فيه أمان منا ~~رشيدي (قوله وإلا يتمسك بدين كذلك) بأن تمسك بما بدل من دين أو لم يتمسك ~~بشيء بأن لم تبلغه دعوة نبي أصلا نهاية ومغني انظر وجه هذا الحصر وهلا كان ~~محله ما إذا بلغته دعوة نبي إلا أنه لم يتمسك بدينه رشيدي (قوله أو جهل ~~دينه) بأن علمنا تمسكه بدين حق، ولم نعلم عينه زيادي (قوله أو واجبه) قد ~~يشكل جهل الواجب مع معرفة دينه كما هو مقتضى هذا الصنيع إلا أن PageV08P457 # يصور بنحو أن يعلم أنه نصراني، ولا يعلم هل واجبه الثلث؛ لأنه ممن تحل ~~مناكحته أو ثلث خمس؛ لأنه ممن لا تحل مناكحته، أو يعلم أنه نصراني، ولا ~~نعلم أذكر هو، أو أنثى لنحو ظلمة مع فقده بعد القتل سم (قوله على الأوجه ~~فيهما) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا في الأخيرة للنهاية (قوله فقول ~~الأذرعي إلخ) وافقه النهاية كما مر آنفا (قول المتن فكمجوسي) قال الزركشي ~~وعلى المذهب يجب فيمن تمسك الآن باليهودية أو النصرانية دية مجوسي؛ لأنه ~~لحقه التبديل. اه أي إذا لم تحل مناكحتهم (تتمة) لا يجوز قتل من لم تبلغه ~~الدعوة ويقتص لمن أسلم بدار الحرب، ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن؛ ~~لأن العصمة بالإسلام مغني. ### | [فصل الديات الواجبة فيما دون النفس] ### | (فصل) # في الديات الواجبة فيما دون النفوس (قوله في الديات) إلى قوله وكان ~~الفرق في المغني إلا قوله متصلا إلى المتن (قوله والأعضاء) الأولى والأطراف ~~كما في المغني (قوله ومنه) أي الرأس ع ش (قوله في نحو الوضوء) أي كالإحرام ~~(قوله أواخر الأذن) جمع آخر (قوله بها) أي الأذن (قوله وما انحدر إلخ) أي ~~العظم الذي انحدر إلخ (قوله إلى الرقبة) وهي مؤخر أصل العنق مختار ع ش ~~(قوله ومنه) أي الوجه (قوله لإثم) أي في نحو الوضوء (قوله على الخطر) أي ~~الخوف كما يدل عليه عطف الشرف عليه ب أو خلافا لما في حاشية الشيخ رشيدي ms6578 أي ~~من جعل العطف للتفسير ثم استشكاله بأنه إنما يكون بالواو فالأولى إسقاط ~~الألف (قوله وثم) أي والمدار في نحو الوضوء (قوله على ما رأس إلخ) من باب ~~فتح ع ش # (قوله أي من حر) يحتمل أن غرضه من هذا تفسير قول المصنف لحر فاللام بمعنى ~~من وهو الذي فهمه سم على حج وعقبه بأنه لا حاجة إليه ويحتمل، وهو الظاهر أن ~~غرضه منه إثبات قيد آخر، وهو أن الموضحة إنما توجب الخمسة أبعرة إذا صدرت ~~من حر بخلاف ما إذا صدرت من عبد فإنها إنما تتعلق بالرقبة لا غير حتى لو لم ~~تف بالخمسة لم يكن للمجني عليه غير ما وفت به وهذا نظير ما قدمه الشارح ~~كالشهاب ابن حجر في موجب النفس أول الباب رشيدي (قوله ذكر) إلى قوله ~~ومنازعة البلقيني في المغني إلا قوله معصوم وإلى قوله، ولو دفع في النهاية ~~إلا قوله كما يفهمه إلى مع ما هو مقرر وقوله ومنازعة البلقيني إلى المتن ~~(قوله غير جنين) وأما الجنين فإن أوضحه الجاني ثم انفصل ميتا بغير الإيضاح ~~ففيه نصف عشر غرة، وإن انفصل ميتا بالإيضاح ففيه غرة وإن انفصل حيا ومات ~~بسبب غير الجناية ففيه نصف عشر دية، وإن انفصل حيا ومات بالجناية ففيه دية ~~كاملة، ولا تفرد الموضحة هنا، ولا فيما مر بأرش؛ لأنه تبين أن الجناية على ~~نفس الجنين ع ش (قول المتن خمسة أبعرة) أي مثلثة إذا كانت عمدا، أو شبهه ~~جذعة ونصف وحقة ونصف وخلفتان بجيرمي عن الحلبي والمغني (قوله وفي غيره) أي ~~غير الحر المذكور ع ش أي من المرأة والكتابي وغيرهما مغني أي من الخنثى ~~ونحو المجوسي (قوله بحسابه) أي ففي موضحة الكتابي بعير وثلثان وفي موضحة ~~المجوسي ونحوه ثلث بعير مغني زاد الحلبي والحفني ولحرة مسلمة بعيران ونصف ~~ولكتابية خمسة أسداس بعير ولمجوسية ونحوها سدس بعير. اه # (قوله وضابطه) أي ما يجب في الموضحة والهاشمة والمنقلة (قوله على الأول) ~~يعني الموضحة (قوله الصحيح) قضية صنيع النهاية والمغني حيث قالا ms6579 لخبر: في ~~الموضحة خمس من الإبل رواه الترمذي وحسنه. اه أن الحديث حسن لم يبلغ PageV08P458 # رتبة الصحيح فليراجع (قوله وغيره يعلم إلخ) مبتدأ وخبر (قوله أما غير ~~الوجه إلخ) أي كالساق والعضد مغني. # (قوله فيه) أي في قوله أو نحوها إلخ (قول المتن عشرة) أي من أبعرة وهي ~~عشر دية الكامل بالحرية وغيرها مغني (قوله رواه البيهقي) إلى قوله، ولو دفع ~~في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن. # (قوله ولو وصلت إلخ) في إسناد الهشم للوجنة والإيضاح للقصبة نظر ظاهر ~~والأنسب العكس ثم رأيت عبارة المغني ما نصه فلو وصلت الجراحة إلى الفم، أو ~~داخل الأنف بإيضاح من الوجنة، أو بكسر قصبة الأنف فأرش موضحة في الأولى ~~وأرش هاشمة في الثانية مع حكومة فيهما للنفوذ إلى الفم والأنف؛ لأنها جناية ~~أخرى انتهت وهي سالمة مما ذكر سيد عمر (قوله الفم) أي داخله رشيدي (قوله ~~لأنه كسر عظم إلخ) أي فأشبه كسر سائر العظام مغني (قوله مسبوقة بهما) عبارة ~~المغني مع إيضاح وهشم. اه وهي أولى لما مر أن السبق ليس بشرط (قوله ومثلها) ~~أي المأمومة الدامغة أي ففيها ثلث الدية فقط ع ش (قوله فلا يزاد إلخ) أي ~~حكومة لخرق غشاء الدماغ مغني (قوله لها) أي للدامغة (قوله بينها) أي ~~الدامغة ع ش (قوله بأن ذاك زيادة إلخ) ينبغي أن يتأمل فإنه إنما يتضح لو ~~أنيط الحكم فيما نحن فيه من الشارع - صلى الله عليه وسلم - بلفظ الدامغة، ~~ولم ينط به وإنما أثبتنا حكمها بالقياس على المأمومة المنصوص عليها وكون ~~العرب وضعت لما تجاوز المأمومة وخرق الخريطة اسم الدامغة ولم تضع لما يجاوز ~~الجائفة وخرق الأمعاء اسما الذي هو محصل فرقه لا يصلح فارقا شرعيا فليتأمل ~~سيد عمر (قوله لانفرادها) أي الدامغة وكان الأولى تذكير الضمائر بإرجاعها ~~إلى المسمى (قوله لها) أي المأمومة (قوله باسم خاص) متعلق بانفرادها رشيدي ~~(قوله بخلافها) أي الزيادة ثم أي في خرق الأمعاء في الجائفة (قوله في محله) ~~أي الإيضاح (قوله ولو متراخيا إلخ) ms6580 أي وليس تعقيب الهشم للإيضاح بشرط، وإن ~~أوهمه كلامه مغني (قوله كامل) أي ذكر حر مسلم مغني (قول المتن فعلى كل من ~~الثلاثة خمسة إلخ) هذا كله إذا لم يمت مما ذكر فإن مات منه وجبت ديته عليهم ~~بالسوية مغني (قوله أو عفا عنه إلخ) وإلا فالواجب القصاص كما صرح به في ~~المحرر حتى لو أراد القصاص في الموضحة وأخذ الأرش من الباقين مكن نص عليه ~~في الأم مغني (قوله وثلث) أي ثلث بعير (قوله وإلا) أي وإن لم يذفف أي وحصل ~~الموت بالسراية فلو حصل الاندمال، أو حصل الموت بسبب آخر كحز آخر فعلى كل ~~ممن قبل الدامغ أرش جرحه وعليه حكومة كما هو ظاهر وصرح به في العباب سم ~~عبارة الرشيدي والحاصل أنه إذا ذفف بالفعل فعليه دية النفس قطعا ويلزم كلا ~~ممن قبل الدامغ أرش جراحته، وإن مات بالسراية فعليه دية النفس أيضا والصحيح ~~أنها تجب عليهم بالسوية أخماسا، وإن لم يمت فعلى الدامغ حكومة. اه. # (قوله السابق) إلى قول المتن وهي جرح في المغني إلا قوله واعتبار الحكومة ~~إلى المتن وإلى قول المتن كبطن في النهاية (قوله السابق تفصيلها) أي ~~الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني (قوله فيؤخذ) بالواو ~~قبل الخاء المعجمة كذا في النسخ ولعله تحريف من الكتبة وأن صوابه بألف قبل ~~الخاء فالضمير لعمق الباضعة، أو أنه يوجد بجيم فمهملة ونائب الفاعل ضمير ~~العمق أيضا، أو لفظ ثلث الواقع بعده والأول أقعد رشيدي عبارة المغني بأن ~~كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث، أو نصف ~~في عمق اللحم. اه وهي ظاهرة (قوله وما شك فيه إلخ) أي بأن علت النسبة ثم ~~نسيت فهو غير ما يأتي في المتن كما نبه عليه ابن قاسم في حواشي المنهج ~~رشيدي (قوله والأصح إلخ) PageV08P459 # عبارة المغني هذا ما جرى عليه المصنف تبعا للمحرر والذي في الروضة وأصلها ~~عن الأصحاب وجوب الأكثر من الحكومة والقسط من الموضحة. اه. # (قوله والأصح في الروضة أنه ms6581 يعتبر إلخ) جرى عليه المنهج والروض وشرحه. اه # (قوله مع ذلك) أي القسط (قوله ويجب أكثرهما) أي القسط والحكومة (قوله لا ~~تبلغ أرش موضحة) ليس قيدا في المشبه به الواقع بعده في المتن كما لا يخفى، ~~وإن اقتضاه السياق رشيدي وع ش (قوله ففيه) أي في جرح سائر البدن (قوله هنا) ~~أي في جرح سائر البدن وقوله توقيف أي دليل مغني (قوله فميز) أي ما فيهما ~~عما في غيرهما (قوله من ذلك) أي من جرح سائر البدن. # (قول المتن وفي جائفة) أي وإن صغرت مغني (قوله لصاحبها) نعت دية والضمير ~~لجائفة (قوله فيه) أي في وجوب ثلث دية في جائفة (قوله ولو بغير حديد) أي ~~كخشبة مغني (قوله باطن) صفة جوف رشيدي ويحتمل أنه تفسير له (قول المتن كبطن ~~إلخ) أي كداخلها مغني (قول المتن وثغرة إلخ) بضم المثلثة وغين معجمة ساكنة ~~وهي نقرة بين الترقوتين مغني (قوله بينه) أي الحلق (قوله ذاك) أي باطن ~~الذكر (قول المتن وجبين) أي داخله بموحدة بعد جيم، وهو أحد جانبي الجبهة ~~مغني (قوله عدل إليه) إلى قوله وزعم في المغني وإلى قول المتن، ولا يختلف ~~في النهاية (قوله مما ذكر إلخ) أي من التمثيل بالبطن مغني (قوله أن هذه) أي ~~الشجة النافذة لباطن الدماغ. # (قوله بتصريحهم إلخ) عبارة المحرر في الجائفة ثلث الدية، وهي الجراحة ~~النافذة إلى جوف كالمأمومة الواصلة إلى الدماغ. اه سم (قول المتن وخاصرة) ~~من الخصر، وهو وسط الإنسان مغني (قوله ومثانة) وهي مجمع البول ع ش (قوله ~~كداخلها) أي البطن وما بعده رشيدي (قوله وكذا لو أدخل إلخ) أي ففيه ثلث ~~الدية ع ش (قوله وترد) أي الطعنة الخارجة من الطرف الآخر (قوله على المتن) ~~أي على جمع تعريفه للجائفة (قوله وليس في محله إلخ) ولك أن تقول هي واردة ~~على المتن مع قطع النظر عما يأتي؛ لأن المصنف قال ينفذ إلى جوف وهذه نافذة ~~من جوف لا إليه إلا بالنظر لصورتها بعد فتأمل رشيدي (قوله بذلك) أي قوله ms6582 ~~ولو نفذت في بطن وخرجت إلخ (قوله قريبا) أي في قوله ولو نفذت من بطن إلخ ~~(قوله فإن خرقت إلخ) ، وإن حزت بسكين من كتف وفخذ إلى البطن فأجافه فواجبه ~~أرش جائفة وحكومة لجراحة الكتف، أو الفخذ مغني وروض مع الأسنى (قوله أو ~~لذعت) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله وفخذ (قوله أو لذعت) أي ~~جائفة نحو البطن (قوله ففيها) أي الخرق واللذع والكسر (قوله مع ذلك) أي ثلث ~~الدية مغني (قوله كسرها له) أي كسر الجائفة للضلع لنفوذها منه أي الجائفة ~~من الضلع مغني (قوله وخرج بالباطل المذكور داخل فم إلخ) أي ففيها حكومة فقط ~~ع ش (قوله داخل فم وأنف وعين) هذه خارجة بوصف الجوف بالباطن وقوله وفخذ ~~وذكر PageV08P460 # خارج بقوله محيل إلخ، أو طريق للمحيل رشيدي (قوله وهو) أي الورك (قوله من ~~الألية) بيان لمحل القعود (قوله وهو أعلى الورك) أي من جهة الساق فالفخذ ما ~~بين الساق والورك كما في حاشية الزيادي رشيدي (قوله أن الأول مجوف) ينبغي ~~أن يتأمل فإن التشريح الذي مستنده الحس قد لا يساعده سيد عمر (قوله ولا ~~كذلك الثاني) أي داخل الفخذ يرد عليه أنه حينئذ يخرج بالجوف لا بالباطن ~~المذكور. # (قول المتن ولا يختلف أرش موضحة بكبرها.) # (تنبيه) لا يتقيد ذلك بالموضحة بل الجائفة كذلك حتى لو غرز فيه إبرة ~~فوصلت إلى الجوف فهي جائفة مغني (قوله وصغرها) إلى قوله، وإن كانتا عمدا في ~~النهاية (قوله وخفائها) أي بالشعر مغني (قوله والأولى أولى) أي لخلوه عن ~~التكرار (قول المتن أو أحدهما) أي لحم فقط أو جلد فقط مغني (قوله ما لم ~~يتآكل) إلى قوله، وإن كانتا عمدا في المغني (قوله ما لم يتآكل إلخ) أي وإن ~~وجد واحد مما ذكر عاد الأرشان إلى واحد على الأصح وكان كما لو أوضح في ~~الابتداء موضحة واسعة مغني وع ش (قوله أو يزله) كان حقه الجزم (قوله أو ~~يخرقه إلخ) عبارة الأسنى والمغني، ولو أدخل الحديدة ونفذها من إحداهما إلى ~~الأخرى ms6583 في الداخل ثم سلها ففي تعدد الموضحة وجهان أقربهما عدم التعدد. اه # (قوله في الباطن دون الظاهر) أي أو عكسه كما علم مما في المتن رشيدي ~~(قوله قبل الاندمال) راجع ليتآكل وما عطف عليه ع ش (قوله وإن كانتا عمدا ~~إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول، وإن كانتا عمدا والإزالة خطأ ~~فعليه أرش ثالث كما صرح بترجيحه كلام الرافعي واعتمده الزركشي، وهو المعتمد ~~وإن وقع في الروضة الاتحاد (قوله وإن كانتا إلخ) غاية للمنفي لا للنفي ~~(قوله: وإن اعترض) أي ما في الروضة (قوله: لأنه قد يغتفر في الدوام) أي ~~كالإزالة خطأ بعد الموضحتين عمدا وقوله ما لا يغتفر في الابتداء أي كمسألة ~~الانقسام الآتية آنفا (قوله وذلك) راجع لما في المتن (قوله فيما إذا وجدا) ~~أي اللحم والجلد (قوله: لأنها إلخ) علة لقوله دون ما إذا إلخ والضمير ~~للجناية (قوله الذي لمحه الضعيف) أي المذكور في المتن (قوله: وإن زادت) أي ~~أروش الموضحات. # (قوله: أو وشبه عمد) إلى قوله، ولو قطع ظاهرا في النهاية إلا قوله وإن لم ~~تتحد إلى المتن وإلى قوله وقد يشكل في المغني إلا قوله المذكور وقوله وفيها ~~تكلف (قوله أو وشبه عمد) أي أو قصاصا وعدوانا. # (تنبيه) نصب عمدا وخطأ إما على نزع الخافض، أو على المفعول المطلق نيابة ~~عن المصدر أي موضحة عمدا وخطأ مغني (قول المتن أو شملت رأسا ووجها) قد يوهم ~~هذا شمول الموضحة لكل من الرأس والوجه مع أنه ليس بقيد فإن الحكم كذلك لو ~~أوضح PageV08P461 # بعض الرأس وبعض الوجه مغني (قوله لاختلاف الحكم) أي في صورة الانقسام ~~وقوله أو المحل أي في صورة الشمول (قوله في الأخيرة) أي في الشمول للرأس ~~والقفا (قول المتن، ولو وسع موضحته) أي قبل الاندمال ع ش (قوله وإن لم ~~يتحد) أي التوسع مع الإيضاح سم (قوله وإن لم يتحد عمدا إلخ) خلافا للنهاية ~~والمغني (قوله أو وسعها غيره إلخ) . # فرع لو اشترك اثنان في موضحة وعفا على مال هل يلزم كل واحد أرش ms6584 كامل، أو ~~عليهما أرش واحد كما لو اشتركا في قتل النفس فإن عليهما دية واحدة وجهان ~~أوجههما الأول كما جرى عليه صاحب الأنوار ويتفرع على ذلك ما لو أوضحا ~~موضعين مشتركين فيهما ثم رفع أحدهما الحاجز قبل الاندمال فإن الموضحة تتحد ~~في حقه فإن قلنا بالتعدد فعلى الرافع أرش كامل وعلى غيره أرشان، وإن قلنا ~~بعدمه لزم الرافع نصف أرش ولزم صاحبه أرش كامل وجرى على هذا ابن المقري ~~مغني وقوله كما جرى عليه صاحب الأنوار قال سم واعتمده شيخنا الشهاب الرملي ~~أخذا بإطلاق قولهم يتعدد بتعدد الفاعل وقوله فعلى الرافع أرش كامل إلخ لا ~~يخفى أن هذا قياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي المتقدم. اه وقوله اعتمده ~~شيخنا إلخ تقدم في باب كيفية القصاص اعتماد النهاية إياه والشارح خلافه. ~~اه. # (قول المتن فثنتان) نعم لو كان الموسع مأمورا للموضح، أو كان غير مميز ~~فالأوجه عدم التعدد؛ لأنه كالآلة، وإن لم يصرحوا به هنا مغني (قوله مطلقا) ~~أي اتحد عمدا مثلا أم لا ع ش (قوله ونقل إلخ) عبارة المغني (تنبيه) قوله أو ~~غيره يجوز فيه الرفع أي وسعها غيره، وهو ما في المحرر ونقل إلخ. # (قوله عطفا على الضمير إلخ) هذا العطف جوزه شيخه ابن مالك وبين أنه وارد ~~في النظم والنثر الصحيح فأي تكلف فيه فضلا عن ظهوره سم وع ش (قوله على حذف ~~مضاف إلخ) أي وإعطاء إعرابه للمضاف إليه لقوله تعالى {واسأل القرية} [يوسف: ~~82] أي أهلها مغني يعني لا تكلف فيه (قوله صورة) أي كما في الإيجاب بموضعين ~~وحكما أي كما في الانقسام ومحلا كما في الشمول لكن في تصوره هنا تأمل ولعله ~~لهذا تركه في التفريع الآتي وقوله وفاعلا أي كما في التوسيع (قوله وغير ~~ذلك) أي كرفع الحاجز بين الجائفتين مغني (قوله ما لم يرفع الحاجز إلخ) قيد ~~في قوله بينهما لحم وجلد خاصة كما علم مما مر آنفا رشيدي (قوله أو يتآكل ~~إلخ) أي فتكون حينئذ واحدة ع ش (قوله إلا إن كان من ms6585 الظاهر والباطن) أي ~~بخلاف الموضحة في ذلك فلو أدخل سكينا في جائفة غيره، ولم يقطع شيئا فلا ~~ضمان ويعزر، وإن زاد في غورها كأن قد ظهر عضو ~~ PageV08P462 # باطن كالكبد فغرز السكين فيه فعليه الحكومة مغني (قوله وإلا) أي بأن قطع ~~شيئا من الظاهر دون الباطن أو بالعكس مغني وروض (قوله وكملا جائفة) أي بأن ~~يقطع نصف الظاهر من جانب مغني وأسنى (قوله فأرشها) أي فعليه أرش جائفة ~~(قوله وإلا) أي، وإن لم يكملاها (قوله فقسطه) أي قسط أرش الجائفة (قوله ~~ويقسط) أي أرش الجناية مغني وأسنى (قوله إيجاب الحكومة أولا) أي في قوله ~~وإلا فحكومة وقوله والقسط ثانيا أي في قوله وإلا فقسطه (قوله ويفرق) أي بين ~~الأول والثاني (قوله غالبا) لعله احتراز عن نحو قوله الآتي، ولو أدخل دبره ~~إلخ (قوله وهنا) أي في الثاني، وقوله ثم أي في الأول (قوله لوجود ما يحصل ~~به إلخ) أي لو كمل القطعان جائفة سم (قوله بهذا التفصيل) أي قوله نعم إلخ ~~(قوله ويفرق إلخ) هذا صريح المغني وقضية صنيع النهاية (قوله بأن ما قبلها) ~~أي ما قبل الموضحة من الشجاج الخمس (قوله ففيه الحكومة) يعني القسط على ما ~~جرى عليه المنهاج وقوله، أو الأكثر أي من القسط والحكومة على المعتمد ~~المصحح في الروضة (قوله على الخلاف السابق) أي آنفا في الشجاج التي قبل ~~الموضحة (قوله: ولو أدخل دبره) إلى قول المتن فثنتان في النهاية إلا قوله ~~وبهذا إلى المتن (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله إن خرق ~~إلخ) بيان لما مر. # (قوله حتى يرجع) أي يرد خرق الباطن. # (قول المتن، ولو نفذت) أي طعنه طعنة نفذت مغني (قول المتن من بطن إلخ) أو ~~عكسه، أو نفذت من جنب وخرجت من جنب. # (تنبيه) المراد بالبطن والظهر حقيقتهما لا كل باطن وظاهر لما مر في الفم ~~والذكر وغيرهما مغني (قول المتن فجائفتان) وينبغي أخذا من قوله السابق فإن ~~خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء إلخ وجوب الحكومة أيضا إن خرقت الأمعاء سم وع ms6586 ~~ش (قوله كما قضى به أبو بكر إلخ) أي وعمر - رضي الله عنهما -، ولا مخالف ~~لهما فكان إجماعا كما نقله ابن المنذر مغني (قوله يعني طعنه به) وإلا ~~فالمتن صادق بما إذا أدخله من منفذ، أو جائفة مفتوحة قبل رشيدي ومغني أي مع ~~أن هذا لا يسمى إلحاقا (قوله والحاجز) إلى قوله والتصاق أذن في المغني ~~(قوله كما علم ذلك كله) أي قول المتن، ولو أوصل إلخ وقول الشارح فإن خرجا ~~إلخ. # (قوله: لأنه إلخ) عبارة المغني؛ لأن مبنى الباب على اتباع الاسم وقد وجد ~~وسواء أبقي شين أم لا. اه. # (قوله في مقابلة الجزء إلخ) فوات الجزء ليس بلازم سم على حج أي؛ لأنه لا ~~يلزم من الإيجاف إزالة جزء بل قد يحصل بمجرد الخرق بنحو إبرة ع ش (قوله ولا ~~قود وأرش) عطف على الأرش أي ولا يسقط قود إلخ (قوله بعود لسان) أي بنيانه ~~بعد قطعه مغني (قوله والتصاق) عطف على عود لسان وهو إلى قوله والسن قدمنا ~~مثله عن المغني والأسنى في باب كيفية القصاص بأوضح من هذا راجعه (قوله ~~بخلاف معلقة إلخ) أي فإنها لا يجب قلعها مغني (قوله التصقت) أي الأذن ~~المعلقة (قوله وذلك) أي وجوب قلع المبانة (قوله معها) أي المبانة (قوله بلا ~~حاجة لمحله) الجاران متعلقان ب عاد (قوله لم يلحق إلخ) أي ذلك الدم (قوله ~~في غير ذلك) أي كالمعلقة بجلدها ونحوها (قوله بخلاف عود المعاني) راجع ~~للمتن PageV08P463 # ولقول الشارح ولا قود إلخ (قوله لا خلل) أي لا زوال (قوله سبق) أي قبيل ~~باب كيفية القصاص حيث فسر قول المصنف، ولم يبينه بقوله بأن صار معلقا بجلدة ~~إلخ سم (قوله حتى يجب فيه القود إلخ) فلو أخذ كمال الدية فالتصقت وثبتت ~~فينبغي استرجاع المأخوذ والاقتصار على الحكومة أو اقتص فالتصقت وثبتت دون ~~أذن الجاني فهل يغرم المجني عليه أرش أذن الجاني، أو لا؟ فيه نظر فليراجع ~~سم (قوله ولا ينافيه ما تقرر إلخ) أي بقوله بخلاف معلقة بجلدة إلخ ~~والمنافاة المنفية ms6587 منشأ توهمها أن عدم وجوب قلعها يتوهم منه أنه ليس لها ~~حكم المبانة سم (قوله: لأنها) أي المخالفة المقررة (قوله لعدم وجوب ~~إزالتها) أي بعد التصاقها (قوله: لأنها لم تصر إلخ) علة لعدم وجوب الإزالة ~~(قوله فلا شيء فيها) أي حيث قطع قاطع تلك الجلدة المعلقة هي بها سم. # (قوله بخلاف التصاق ما بقي إلخ) عبارة غيره وأما التصاقها وقطعها ثانيا ~~قبل الإبانة فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني وللمجني عليه ~~حكومة على الجاني أولا سم (قوله على الأول) أي الجاني أولا (قوله على ~~الثاني) أي قاطعها بعد التصاقها سم (قوله نعم لو قلعها إلخ) هذا الاستدراك ~~مع الفرق الآتي إنما يحتاج إليه على تفرقته المتقدمة بين الأذن المبانة ~~والأذن المعلقة بجلدة وأما على ما اقتضاه كلام الروضة وغيرها هنا فلا يحتاج ~~إليه ولهذا أطلق في الروضة تشبيه السن بالأذن وكذا في الروض، ولم يتعقبه ~~شارحه فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله نعم لو قلعها إلخ عبارة ~~الروض وشرحه، وإن تعلقت بعرق فأعادها PageV08P464 # عبارة الأصل ثم عادت ونبتت فحكومة تلزمه لا دية؛ لأنها إنما تجب ~~بالإبانة، ولم توجد. اه # إذا علمت ذلك علمت استواء الأذن والسن في أنه إذا لم يبنهما الجاني الأول ~~بأن بقيت الأذن معلقة بجلدة والسن معلقة بعرق ثم نبتا لم يجب على الجاني ~~الأول غير الحكومة وحينئذ يشكل ما ذكره الشارح من الاستدراك والفرق بقوله ~~نعم إلخ وقوله في الفرق فإن فيها الدية كما تقرر ويقال: عليه إنما فيها ~~الدية على الجاني الثاني والكلام بالنسبة للجاني الأول، وهو لا يجب عليه ~~إلا الحكومة كما في السن بالنسبة للجاني الأول الذي هو المراد في هذا ~~الاستدراك فليتأمل فإن أراد بقوله فإن فيه الدية كما تقرر ما إذا لم تنبت ~~لم يكن نظير ما استدركه في السن لقوله ثم عادت ونبتت فليتأمل سيد عمر (قول ~~المتن والمذهب إلخ) شروع في إبانة الطرف ومقدر البدل من الأعضاء ستة عشر ~~عضوا وأنا أسردها لك: أذن عين جفن ms6588 أنف شفة لسان سن لحي يد رجل حلمة ذكر ~~أنثيان أليان شفران جلد ثم ما وجد فيه الدية منها وهو ثنائي كاليدين ففي ~~الواحد منه نصفها أو ثلاثي كالأنف فثلثها أو رباعي كالأجفان فربعها، ولا ~~زيادة على ذلك وفي البعض من كل منها بقسطه؛ لأن ما وجب فيه الدية وجب في ~~بعضه بقسطه مغني (قوله في قطع، أو قلع) إلى قوله قبل، قضية في المغني إلا ~~قوله ومنع دخول الماء وقوله إذ لا يتبع إلى المتن وإلى قوله وينافيه في ~~الآفة ففي النهاية (قول المتن دية) أي سواء كان صاحبهما سميعا، أو أصم ~~نهاية ومغني (قوله كدية نفس المجني عليه) وهي مختلفة كما تقدم ع ش (قوله ~~وكذا إلخ) عبارة المغني تنبيه المراد بالدية هنا وفيما يأتي من نظائره دية ~~من جني عليه. اه. # (قوله ويصح رفعه) اقتصر عليه المغني وبعض بالرفع من الأذنين فقسطه أي ~~المقطوع ويقدر بالمساحة. # (تنبيه) شمل قوله بعض ما لو قطع إحداهما وما لو قطع البعض من إحداهما. ~~اه. # (قوله منهما إلخ) صفة بعض (قوله أو من أحدهما) الأولى التأنيث بنسبته أي ~~البعض المقطوع إليها أي الأذن (قوله بالمساحة) بأن تعرف نسبة المقطوع من ~~الباقي بالمساحة إذ لا طريق لمعرفتها سواها فإن كان نصفا مثلا قطع من أذن ~~الجاني نصفها فالمساحة هنا توصل إلى معرفة الجزئية بخلافها فيما مر في ~~الموضحة فإنها توصل فيه إلى معرفة مقدار الجرح من كونه قيراطا، أو قيراطين ~~مثلا ليوضح من الجاني مقدارها وهذا ظاهر وإن توقف الشيخ فيه رشيدي (قوله ~~بالجناية) أي عليهما بحيث لو حركتا لم تتحركا مغني (قوله بأن الأولى) وهي ~~دفع الهوام ع ش (قوله لإزالة تينك المنفعتين) أي جمع الصوت ومنع الماء ~~(قوله أيضا) أي كوجوب دية الأذن. # (قوله لخبر إلخ) الأولى العطف كما في المغني (قوله عين أخفش) ، وهو من ~~يبصر ليلا فقط ويطلق أيضا على ضيق العين ع ش (قوله أو أعشى) ، وهو من لا ~~يبصر ليلا ويبصر نهارا ع ش ومغني (قول ms6589 المتن عين أحول وأعمش) أي والمقلوع ~~الحولاء أو العمشاء بدليل التعليل الآتي وهذا بخلاف قوله وأعور فإن الصورة ~~أنه قلع الصحيحة كما لا يخفى رشيدي (قوله دون بصره) أي رؤيته (قول المتن ~~وأعور) أي أو أجهر، وهو من لا يبصر في الشمس مغني (قوله لبقاء إلخ) هذا ~~التعليل لا يناسب حكم الأعور كما لا يخفى رشيدي (قوله لبقاء أصل المنفعة ~~إلخ) أي ومقدار المنفعة لا ينظر إليه مغني (قوله وقيل إلخ) عبارة المغني ~~واحترز بذلك عمن يقول كمالك وأحمد في عين الأعور كل الدية لعله ؛ لأن بصر ~~الذاهبة انتقل إليها. اه. # (قوله فيها دية) أي نصف دية (قوله فيها دية) أي دية عين رشيدي (قوله بمنع ~~ذلك) أي الاقتضاء (قوله: ولو لأعور) أي لشخص أعور (قوله من هذه) أي لفظة، ~~ولو عين أعور (قوله على الأفصح) وغير الأفصح ضم الياء مع شد القاف مغني ~~(قوله ففيها نصف الدية) إلى قوله وينافيه في المغني (قوله PageV08P465 # وفارقت عين الأعمش) أي حيث لم تنقص الدية بضعف بصرها ع ش (قوله: ولا كذلك ~~تلك) أي عين الأعمش ع ش عبارة المغني وعين الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في ~~الأصل. اه. # (قوله وينافيه في الآفة) أقول قد يفرق بأن المقصود من الحروف حصول كلام ~~مفهوم، وهو حاصل مع النقص بالآفة ومن النظر إبصار الأشياء وقد نقص سم على ~~حج رشيدي وفي النهاية فرق آخر راجعه لكن في كل من الفرقين بعد (قوله ما ~~يأتي إلخ) أي من أن الفائت بالآفة لا اعتبار به فتجب فيه دية كاملة نهاية. # (قوله وفي قطع، أو إيباس) إلى قوله لذهاب النطق في النهاية (قوله استؤصل ~~قطعه إلخ) وفي بعض الجفن الواحد قسطه من الربع فإن قطع بعضه فتقلص باقيه ~~فقضية كلام الرافعي عدم تكميل الدية مغني (قول المتن ربع دية) وفي قطع ~~المستحشف حكومة مغني وروض (قوله على أفراده) أي أجزائه (قوله ويندرج فيها ~~حكومة الأهداب) بخلاف ما لو انفردت الأهداب فإن فيها حكومة إذا فسد ms6590 منبتها ~~كسائر الشعور وإلا فالتعزير مغني وروض. # (قوله وفي قطع) إلى قوله؛ لأنها تابعة في المغني (قول المتن وفي مارن ~~إلخ) وفي قطع باقي المقطوع من المارن بجناية، أو غيرها ولو بجذام قسطه من ~~الدية بالمساحة وفي شقه إذا لم يذهب منه شيء حكومة، وإن لم يلتئم فإن تآكل ~~بالشق بأن ذهب بعضه وجب قسطه من الدية وفي قطع القصبة وحدها دية منقلة مغني ~~وروض مع الأسنى (قوله وفي تعويجه) أي الأنف ع ش (قوله لما مر في الأجفان) ~~أي لنظيره وهو أن ما وجب في المركب ينقسم على أجزائه عبارة المغني توزيعا ~~للدية عليها. اه. # (قوله وفي قطع) إلى قول المتن ولسان في المغني (قوله إلى الشدقين) قال ~~الشيخ عميرة: وهو أي الشدق ما ينتأ أي يرتفع عند انطباق الفم ع ش (قوله نصف ~~من الدية) عليا أو سفلى، رقت أو غلظت صغرت أو كبرت ففي الشفتين الدية وفي ~~شقهما بلا إبانة حكومة، ولو قطع شفة مشقوقة وجبت ديتهما إلا حكومة الشق، ~~وإن قطع بعضيهما فتلصق البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع وزعت الدية ~~على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص الأم وصرح به في الأنوار وهل تسقط مع ~~قطعهما حكومة الشارب أو لا؟ وجهان أظهرهما الأول مغني وروض مع الأسنى ~~وقولهما أظهرهما الأول كذا في النهاية ثم قال ويسقط مع قطعهما حكومة الشارب ~~وفي الشفة الشلاء حكومة. اه. # (قوله مثقوبة) عبارة غيره مشقوقة (قوله نقص إلخ) ظاهره، ولو كان خلقيا ع ~~ش. # (قوله منه) أي من أرشها (قوله وفي لسان ناطق) إلى قوله وكذا لو ولد في ~~النهاية (قوله وفي لسان ناطق) بالإضافة والأنسب لما يأتي لناطق (قول المتن ~~ولو لألكن) ، وهو من في لسانه لكنة أي عجمة وقوله وأرت وألثغ سبق تفسيرهما ~~في باب صلاة الجماعة مغني (قول المتن وطفل) عطفه المغني على الألكن ولو ~~لسان طفل، وإن لم ينطق. اه. # (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية وخلافا فالظاهر المغني (قوله وإن فقد ~~الذوق) غاية للعلة لا للمدعي فلا تكرار ms6591 (قوله كما يأتي) أي في قول المتن ~~وفي الكلام دية (قوله سواء أقلنا إلخ) تعميم للمتن بملاحظة قوله، وإن فقد ~~ذوقه إلخ (قوله أقلنا الذوق فيه) ، وهو الراجح وقوله، أو في الحلق، وهو ~~ضعيف كما سيأتي في شرح وفي إبطال الذوق دية ع ش ورشيدي (قوله بأن فيه ~~الحكومة) أي بأن في قطع لسان ناطق فاقدا لذوق الحكومة كلسان الأخرس (قوله ~~على أنه يأتي) PageV08P466 # أي في شرح ولأخرس حكومة (قوله وإلا فحكومة) إلى قوله أي إن قلنا في ~~المغني (قوله وكذا لو ولد أصم إلخ) وفاقا للمغني وخلافا فالظاهر النهاية ~~تبعا لجزم الأنوار بوجوب الدية في قطع لسان من ولد أصم قال ع ش هذا أي ما ~~في الأنوار معتمد. اه. # (قوله منه) أي من نطقه (قوله: لأنه إلخ) أي الصغير مغني (قوله بما يسمعه) ~~أي وإذا لم يسمع لم ينطق مغني (قوله أصالة) إلى قوله أي إن قلنا في النهاية ~~(قوله أي إن قلنا إن الذوق في جرمه) أي اللسان، وهو الراجح كما يأتي (قوله ~~وإلا) أي ولو قلنا إن الذوق في الحلق وهو المرجوح فحكومة له أي لذهاب الذوق ~~أيضا أي كما أن للسان حكومة (قوله حينئذ) أي حين إذ لم يكن الذوق في جرم ~~اللسان (قوله من وجوب الحكومة فقط) أي من أنه إذا ذهب بقطع لسان الأخرس ~~ذوقه يجب حكومة واحدة مطلقا سواء قلنا: الذوق فيه أو في الحلق (قوله ولجزمه ~~السابق آنفا إلخ) أي المقتضي أن أعظم منافع اللسان الذوق ففي إذهابه دية. # (قوله أصلية) إلى قول المتن وفي سن زائدة في النهاية إلا قوله قيل إلى ~~ويظهر وكذا في المغني إلا قوله والأسنان إلى المتن وقوله كما مر (قوله ~~أصلية تامة إلخ) أي غير مقلقلة نهاية زاد المغني صغيرة كانت، أو كبيرة ~~بيضاء أو سوداء. اه # (قوله أو قيمته) أي أو نصف قيمة صاحبها إذا كان قنا (قوله كذلك) أي أصلية ~~تامة إلخ (قوله ولأنثى) أي حرة مسلمة نصف ذلك أي بعيران ونصف ولذمي ms6592 أي ~~نصراني ويهودي ثلثه أي بعير وثلثان ولمجوسي ثلث بعير مغني (قوله مثل ~~رباعيته) والرباعية بوزن الثمانية السن التي بين الثنية والناب مختار ع ش ~~(قوله فلم تصلح) عبارة المغني إلى أن لا يصلح. اه. # (قوله كما لو غير لون سن إلخ) فإن الواجب على الجاني فيهما الحكومة ع ش ~~(قوله والأسنان العليا إلخ) أي وأما السفلى فمنبتها اللحيان وفيهما الدية ~~كما سيأتي سم رشيدي (قوله فنون) أي ساكنة (قوله فمعجمة) عبارة المغني ~~وإعجام الخاء ويقال بالجيم. اه # (قوله في الأول) أي فيما كان باديا في الأصل مغني ورشيدي (قوله: لأنه) أي ~~السنخ (قوله فتجب فيه) أي السنخ (قوله كما لو اختلف قالعهما) أي بأن كسر ~~واحد الظاهر وقلع آخر السنخ فتجب للسنخ حكومة (قوله أن يأتي هذا) أي ما في ~~المتن مع ما في الشارح (قوله كما مر) أي في التنبيه (قوله لبقاء منفعة ~~الجمال وحبس الريق) قد يصور ذهابهما بأن يميل السن عن محاذاة الباقي فتحصل ~~فرجة سم (قوله ونظير إلخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى، ولو كسر سنا ~~مكسورة واختلف هو وصاحبها في قدر الفائت صدق صاحبها؛ لأن الأصل عدم فوات ~~الزائد، وإن كسر من صحيحة واختلف هو وصاحبها في قدر ما كسر منها صدق الجاني ~~في قدر ما كسر بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته. اه. # (قوله فاختلف هو) أي المجني عليه # (قوله في الباقي منها) هل المراد PageV08P467 # من السن لكون الجناية بنحو كسرها فكسر أحدهما بعضا والآخر الباقي، أو من ~~منافعها فهل هي مضبوطة: سم أقول ما مر عن المغني والروض آنفا صريح في الأول ~~ولكن الأفيد التعميم (قوله فيصدق المجني عليه) أي، وإن اختلف التوجيه راجع ~~سم (قوله والمراد) إلى قوله إذ الكلام في النهاية والمغني إلا قوله حيث ~~كانت على سنن البقية وقوله بل قولهم إلى المتن (قوله بأصله) أي في المحرر ~~(قوله من ذهب) أي أو فضة ونحوهما مغني (قوله فإن فيها التعزير إلخ) أي، وإن ~~ثبتت باللحم واستعدت للمضغ؛ لأنها ليست جزءا ms6593 من الشخص مغني # (قوله ولم تنقص إلخ) أخذه من، أو نقصت سم (قوله منفعتها) أي من مضغ وغيره ~~مغني (قوله دون بقية المنافع) أي من منفعة الجمال وحبس الطعام والريق مغني ~~(قوله كما مر) أي آنفا في شرح أو قلعها به (قوله فيجب القود) إلى قوله ~~فعليه لو قلعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن إلى، أو عادت (قوله ~~أما المتولدة من جناية ثم سقطت إلخ) أي بجناية ثانية عبارة الروض أي ~~والمغني، ولو تزلزلت صحيحة بجناية ثم سقطت بعد لزمه الأرش، وإن نبتت وعادت ~~إلخ وهي صريحة في تصوير المسألة باتحاد الجاني وأن السقوط بسبب جنايته التي ~~تولدت منها الحركة فيلزمه الأرش وأما قول الشارح لكن لا يكمل إلخ فإنما ~~يظهر عند تعدد الجاني بأن حركها الأول بجناية ثم أسقطها الثاني بجنايته ~~وعلى هذا فقوله ففيها الأرش أي على من أسقطها بجنايته وهو الثاني لكن قوله ~~أو عادت كما كانت إلخ إنما يتضح في جان واحد ففي كلامه تشتيت فليتأمل ~~وليراجع سم على حج سيد عمر وأشار الكردي إلى الجواب بما نصه قوله أما ~~المتولدة إلخ أي إن تحركت صحيحة بجناية جان ثم سقطت ففيها الأرش على ذلك ~~الجاني لكن إن ضمن الجاني تلك الجناية أولا لا يكمل أرش السقوط لئلا يضاعف ~~عليه الغرم. اه # (قوله ثم سقطت) أي أسقطها جان آخر وكان الأولى حذفه؛ لأن الكلام فيما إذا ~~أسقطها جان آخر بدليل ما قدمه في المنطوق مع أن في التعبير ب سقطت إيهام ~~أنها سقطت بنفسها وليس مرادا وأما قوله أو عادت إلخ فظاهره أنه معطوف على ~~سقطت، وهو غير صحيح بالنظر لما قررناه وإنما هو فيما إذا جنى إنسان على سن ~~فتحركت ثم ثبتت وعادت لما كانت ففي كلامه تشتيت كما أشار إليه سم على حج ~~رشيدي (قوله تلك الجناية) أي الأولى سيد عمر (قوله ففيها الحكومة) أي على ~~من تولدت من جنايته وقوله لزوم الأرش أي لمن تحركت بجنايته سم (قوله فعليه) ~~أي ما ms6594 اقتضاه كلام الشيخين من لزوم الأرش في النقص (قوله لزمته حكومة) أي ~~كما في الروض سم (قوله ومشى في الأنوار إلخ) عبارة المغني، وإن عادت ناقصة ~~المنفعة ففيها أرش كذا في الشرحين والروضة والذي في الأنوار لزمته الحكومة ~~لا الأرش؛ لأن الأرش يجب بقلعها كما مر قال وهذا الموضع مزلة القدم في ~~الشرحين والروضة فليتأمل. اه # وقد يجاب بأن المراد بنقص المنفعة ذهابها بالكلية فلا مخالفة حينئذ. اه. # (قوله أن على الأول حكومة) قال في شرح الروض ~~ PageV08P468 # لأن الأرش يجب بقلعها سم (قوله في تلك) أي الناقصة بجناية (قوله دون هذه) ~~أي الناقصة بنحو مرض سم (قوله لا يمنع القياس) أي قياس قلع تلك على قلع هذه ~~في وجوب الأرش (قوله أو كبير) إلى قوله وبهذا يوجه في المغني إلا قوله أي، ~~أو بوصوله إلى المتن وإلى قوله ومما يؤيد الأول في النهاية إلا قوله ذلك ~~وقوله كما لو مات إلى المتن (قول المتن لم يثغر) بمثناة تحتية مضمومة ~~ومثلثة ساكنة وغين معجمة مفتوحة أي لم تسقط أسنانه وهي رواضعه التي من ~~شأنها غالبا عودها بعد سقوطها مغني (قوله بقول خبيرين) ويحضرهما المجني ~~عليه، وإن بعدت مسافتهما وإلا وقف الأمر إلى تبين فساده ع ش # (قول المتن وجب الأرش) أي أو القود نهاية ومغني (قوله فلا شيء) هلا وجبت ~~حكومة كما لو لم يبق في الجراحة نقص، ولا شين ولعل وجهه كونها كانت بصدد ~~الانقلاع والعود سم (قوله إلا إن بقي شين) أي فتجب الحكومة مغني وع ش (قوله ~~للحال) أي من طلوعها وعدمه مغني (قوله نعم له حكومة) أي لئلا تكون الجناية ~~عليهما هدرا مع احتمال عدم العود لو عاش ع ش. # (قوله كما لو مات إلخ) وإنما لم يجب القسط؛ لأنا لم نتيقن أنه لو عاش لم ~~تكمل، ولو قلعها قبل تمام نباتها آخر انتظرت فإن لم تنبت فالدية على الآخر ~~وإلا فحكومة أكثر من الحكومة الأولى، وإن أفسد منبت غير المثغورة آخر بعد ~~قلع غيره لها فعليه ms6595 حكومة وعلى الأول كذلك حكومة، وإن سقطت بلا جناية ثم ~~أفسد شخص منبتها لزمه حكومة على قياس ما مر؛ لأنه لم يقلع سنا مغني وأسنى # (قول المتن فبحسابه) أي وإن زادت على دية واتحد الجاني نهاية سواء أقلعها ~~معا أو مرتبا مغني (قوله ففيها) خبر مقدم لقوله مائة وقوله اثنين وثلاثين ~~خبر كان سم (قوله كالغالب اثنين وثلاثين) أربع ثنايا وهي الواقعة في مقدم ~~الفم ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع رباعيات ثنتان من أعلى وثنتان ~~من أسفل ثم أربع ضواحك كذلك ثم أربع أنياب كذلك ثم اثنا عشر ضرسا وتسمى ~~طواحين ثم أربع نواجذ أسنى ومغني زاد عميرة وفي الغالب لا تنبت أي النواجذ ~~إلا بعد البلوغ فمن لا يخرج له شيء منها تكون أسنانه ثمانية وعشرين ومنهم ~~من له اثنان منها فتكون أسنانه ثلاثين. اه زاد البجيرمي والأول هو الخصي ~~والثاني هو الأجرود. اه # (قول المتن وفي قول لا تزيد إلخ) هذا كله إن خلقت مفرقة كما هو العادة ~~فإن خلقت صفيحتين كان فيهما دية فقط وفي إحداهما نصفها مغني ونهاية زاد ~~شيخنا وفي بعضها قسطه منها. اه. # (قوله ثم) أي في الأصابع (قوله على حيالها) أي انفرادها ع ش (قوله ما مر) ~~أي في شرح وفي سن زائدة إلخ (قوله على أن ترجيح إلخ) لا موقع للعلاوة عبارة ~~النهاية وترجيح إلخ (قوله: لأنها إذا انقسمت إلخ) أي الأسنان رشيدي PageV08P469 # قوله بفتح اللام) إلى قوله وكذا الأصابع في النهاية والمغني (قوله بفتح ~~اللام) عبارة المغني وهي بفتح لامه وكسرها واحد اللحيين بالفتح. اه. # (قوله عليهما) أي اللحيين # (قوله أثغرت) بضم الهمزة وسكون المثلثة ع ش أقول والموافق لما مر في ~~الشرح بكسر الهمزة وتشديد المثلثة (قوله وبه) أي بقوله لاستقلال إلخ فارق ~~أي ما هنا من الأسنان مع اللحي (قوله ولزوال منبت إلخ) أي فهو كإفساد ~~المنبت أو أبلغ سم على حج أي فلا يقال كيف تجب دية غير المثغرة وقد مر أنه ~~لا دية ms6596 فيها، وحاصل الجواب أن محل عدم وجوب ديتها عند عدم فساد المنبت كما ~~مر رشيدي. # (قول المتن وكل يد نصف دية) المراد باليد الكف مع الأصابع الخمس # (تنبيه) قال بعض المتأخرين قد يجب في اليد ثلث الدية وذلك فيما لو قطع ~~إنسان يمين آخر حال صياله ثم يساره حال توليه عنه ثم رجله حال صياله عليه ~~ثانيا فمات بذلك فعليه ثلث الدية لليد اليسرى اه وهذا ممنوع؛ لأن الثلث ~~إنما وجب لأجل أن النفس فاتت بثلاث جراحات فوزعت الدية على ذلك لا أن اليد ~~وجب فيها ثلث الدية ثم قال وقد يجب في اليدين بعض الدية كأن سلخ جلد شخص ~~فبادر آخر وحياته مستقرة فقطع يديه فالسالخ تلزمه دية وقاطع يديه تلزمه دية ~~ينقص منها ما يخص الجلد الذي كان على اليدين. اه وهذا أيضا ممنوع فإنا ~~أوجبنا في اليدين الدية بتمامها وإنما نقصنا منها شيئا لأجل ما فات من ~~اليدين لا أنا أوجبنا دون الدية في يدين تامتين مغني وفي ع ش بعد ذكر ~~الصورة الأولى عن سم عن عميرة ما نصه ووجه ذلك أن الصائل مات بالسراية من ~~ثلاث جنايات ثنتان منها مهدرتان وهما قطع يده الأولى ورجله؛ لأنهما قطعتا ~~منه دفعا لصياله وحيث آل الأمر إلى الدية سقط ما يقابلهما ووجب من الدية ما ~~يقابل اليد التي قطعها المصول عليه تعديا وهو ثلث الدية. اه # (قول المتن إن قطع) أي اليد والتذكير بتأويلها بالعضو مغني (قوله يعني من ~~كوع) إنما احتاج لهذا التعبير ليصح قول المصنف بعده فإن قطع فوقه إلخ وإلا ~~فهو صحيح في نفسه كما لا يخفى رشيدي (قوله إذ لا يشمله اسم اليد) وبهذا ~~فارق قصبة الأنف والثدي حيث لا يجب في الأول شيء مع دية المارن، ولا في ~~الثاني شيء مع دية الحلمة ع ش (قوله هذا إن اتحد إلخ) هو تقييد بقوله بخلاف ~~ما بعد الكوع أي من أسفل خلافا لما وقع في بعض العبارات من أنه تقييد للمتن ~~لكن كان ينبغي ms6597 أن يقول القطع بدل القاطع ولعله أراد بالقاطع الثاني ما يشمل ~~القاطع الأول وكأنه تعدد بتعدد فعله فتأمل رشيدي عبارة المغني تنبيه قد ~~يفهم قوله إن قطع من كف أنه لا يجب النصف إذا قطع الأصابع وبقي الكف لكنه ~~متروك بقوله بعد وكل أصبع عشرة وإنما قيد اليد بذلك رفعا لتوهم احتمال ~~إيجاب الحكومة لأجل الكف لا للنقص إن قطع من دونه وهذا إذا حزه من الكف فإن ~~قطع الأصابع ثم قطع الكف هو، أو غيره بعد الاندمال أو قبله وجبت الحكومة ~~كما في السنخ مع السن. اه # (قوله ما عدا الأصابع) أي مما بعد الكوع من الكف (قوله عشر دية صاحبها ~~إلخ) ، ولو لم يكن لأصبعه أنامل ففيه دية تنقص شيئا؛ لأن الانثناء إذا زال ~~سقط معظم منافع اليد مغني وعميرة (قوله، ولو زادت الأنامل إلخ) فلو انقسمت ~~أصبع أربع أنامل متساوية ففي كل واحدة ربع العشر كما صرح به في أصل الروضة ~~ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة عن الثلاث أسنى ومغني (قوله ~~قسط الواجب) أي واجب الأصبع، وهو العشرة (قوله وكذا الأصابع) خلافا للنهاية ~~والمغني حيث اعتمدا ما سيذكره الشارح عن الماوردي من أنه لو زادت الأصابع، ~~أو نقصت لا يسقط واجبها بل يجب في الزائدة حكومة (قوله ويؤيده) أي كون ~~الأصابع كالأنامل في التقسيط # (قوله فقول الماوردي إلخ) جرى عليه النهاية والمغني كما مر آنفا قال ~~السيد عمر يظهر أن كلام الماوردي خرج مخرج الغالب إذ الغالب في زائد ~~الأصابع تميزها بخلاف الأنامل. اه (قوله: لأنه نفسه إلخ) أي الماوردي ~~وحاصله PageV08P470 # عدم الفرق بين الأنامل والأصابع في اشتراط المساواة؛ لأن مدار التقسم ~~فيهما على المساواة كما دل عليه كلامهم لا على عدم التميز كما صرح به ~~الماوردي كردي (قوله التساوي) أي في القوة والعمل (قوله في أن في الزائد ~~منها) أي من الأنامل ولعل المراد بالزائد هنا الغير المساوي وبمقابله الآتي ~~المساوي (قوله وغيره) أي غير الزائد بالجر وقوله جزءا إلخ بالنصب عطف على ~~الزائد ms6598 منها حكومة # (قوله وإذا تقرر) إلى قوله، ولو تعدت في المغني وإلى التنبيه في النهاية ~~إلا قوله ويأتي إلى المتن (قوله الآتي) في أي محل يأتي عبارة المغني عملا ~~بقسط واجب الأصبع. اه. # (قوله ما يأتي) وقوله الآتي أي آنفا (قوله ففيهما القود أو الدية) أي ~~ففيهما معا دية واحدة وحكومة لكل ع ش عبارة الروض مع الأسنى فعلى قاطعهما ~~القصاص، أو الدية وتجب مع ذلك حكومة لزيادة الصورة وفي قطع إحداهما نصف دية ~~اليد وحكومة؛ لأنها نصف في صورة الكل، ولا قصاص فيها إلا أن يكون للقاطع ~~مثلها انتهت وأقرها سم (قوله في الأولى) أي صورة الاستواء وقوله في الثانية ~~أي صورة التعارض (قوله أصليتان) بمنزلة اليد الواحدة سم (قوله فأعطيتا) أي ~~المشتبهتان رشيدي # (قوله حكم الأصليتين) أي المذكورتين قبل اللتين هما كواحدة رشيدي وسم ~~(قوله مع كل) أي من القود والدية رشيدي (قوله عن سمت الكف) أي السمت الذي ~~من حق الكف أن يكون عليه، وهو سمت الساعد، ولو عبر به لكان أوضح سيد عمر ~~(قوله فلا تمييز) أي يقتضي أصالة إحداهما دون الأخرى ع ش (قوله ونقصت إلخ) ~~أي أصبعا أسنى (قوله وانحرفت إلخ) أي عن سمت الكف ع ش (قوله كما رجحه ~~الزركشي) ، وهو المعتمد نهاية (قوله أو زاد إلخ) أي والحال أنهما مستويتان ~~بطشا ع ش (قوله وفي أصبع إلخ) خبر مقدم لقوله حكومة. # (قوله وفي قطع إلخ) إلى قوله وهذا قول في المغني إلا قوله على تفصيل إلى ~~المتن وإلى قول الشارح ولا يعارضه في النهاية إلا التنبيه (قول المتن ~~ديتها) سواء أذهبت منفعة الإرضاع أم لا أسنى ومغني (قوله وهي رأس الثدي) ~~قال الإمام ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالبا وحواليها دائرة على لونها ~~وهي من الثدي لا منها أسنى وفي المغني وع ش أن هذا التعريف يشمل حلمة ~~الرجل. اه. # (قوله عليهما) الأولى الإفراد (قوله وتدخل إلخ) عبارة المغني والروض مع ~~الأسنى، وإن قطع باقي الثدي بعد قطع الحلمة، أو قطعه غيره ms6599 وجبت فيه حكومة ~~وإن قطعه مع الحلمة دخلت حكومته في ديتها كالكف مع الأصابع فإن قطعهما مع ~~جلدة الصدر وجبت حكومة الجلدة مع الدية فإن وصلت الجراحة الباطن وجب أرش ~~الجائفة مع الدية. اه # (قوله على تفصيل إلخ) ، وهو أن في حلمة الخنثى أقل الأمرين من دية حلمة ~~المرأة والحكومة رشيدي (قوله فيها) أي حلمة الرجل (قوله ولا تدخل فيها ~~الثندوة) أي ففيها حكومة أخرى مغني زاد ع ش قال في الصحاح عن ثعلب الثندوة ~~بفتح أولها غير مهموز مثال الترقوة على فعلوة فإن ضممت همزت وهي فعللة. اه. # (قوله: لأنهما) أي الحلمة والثندوة (قوله بخلاف بقية ثدي المرأة مع ~~حلمتها) أي فإنهما كعضو واحد مغني وأسنى (قوله وعبارة القاموس إلخ) أي في ~~تفسير الثدي أراد به إثبات القولين (قوله خاص بالمرأة، أو عام) خبر، وعبارة ~~القاموس أي هذه اللفظة # (قوله وعرف) أي القاموس الحلمة بأنها الثؤلول ~~ PageV08P471 # عبارته الثؤلول كزنبور حلمة الثدي اه. # (قوله من تقييده) أي القاموس في التعريف المذكور (قول المتن وفي أنثيين ~~دية) وفي إحداهما نصفها سواء اليمنى واليسرى، ولو من عنين ومجبوب وطفل ~~وغيرهم مغني ويشترط في وجوب الدية في الأنثيين سقوط البيضتين ومجرد قطع ~~جلدتي البيضتين لا يوجب الدية سم وع ش ومغني (قوله غير أشل) إلى قوله، ولا ~~يعارضه في النهاية والمغني (قوله غير أشل) وأما الذكر الأشل ففيه حكومة ~~مغني (قوله وإشلالا) الواو بمعنى، أو (قوله فيهما) أي الأنثيين والذكر (قول ~~المتن ولو لصغير إلخ) أي أو خصي مغني (قول المتن وحشفة كذكر) ، ولو قطع ~~باقي الذكر بعد قطع الحشفة، أو قطعه غيره وجبت فيه حكومة بخلاف ما إذا قطعه ~~معها فإن شق الذكر طولا فأبطل منفعته وجبت فيه دية كما لو ضربه فأشله وإن ~~تعذر بضربه الجماع به لا الانقباض والانبساط فحكومة؛ لأنه ومنفعته باقيان ~~والخلل في غيرهما فلو قطعه قاطع بعد ذلك فعليه القصاص، أو كمال الدية مغني ~~وروض مع الأسنى # (قوله منه) أي الذكر (قوله فإن اختل بقطع بعضها إلخ) ms6600 سكتوا عما لو اختل ~~المجرى مع قطع جميع الحشفة فهل يلحق بقطع جميع الذكر فلا يجب مع الدية ~~حكومة، أو بقطع البعض فتجب يتأمل سيد عمر أقول الظاهر الأول بل يشمله قول ~~المصنف وحشفة كذكر (قوله لا من القصبة) المناسب لا من الأنف كما في المغني ~~(قول المتن وفي الأليين الدية) وفي أحدهما نصفها مغني (قوله وهما محل ~~القعود) عبارة المغني والروض مع الأسنى وهما الناتئان عن البدن عند استواء ~~الظهر والفخذ، ولا نظر إلى اختلاف القدر الناتئ، واختلاف الناس فيه ~~كاختلافهم في سائر الأعضاء، ولا يشترط في وجوب الدية بلوغ الحديد إلى ~~العظم، ولو نبتا بعدما قطعا لم تسقط الدية. اه # (قول المتن وكذا شفراها) أي المرأة بضم الشين، ولا فرق في ذلك بين ~~الرتقاء والقرناء وغيرهما ولا بين البكر وغيرها فلو زال بقطعهما البكارة ~~وجب أرشها مع الدية، وإن قطع العانة معها، أو مع الذكر فدية وحكومة، ولو ~~قطعهما وجرح موضعهما آخر بقطع لحم، أو غيره لزم الثاني حكومة مغني وروض مع ~~الأسنى (قوله فإن نبت استردت) فلو سلخ هذا النابت ففيه دية م ر سم (قوله ~~ولا يعارضه) أي قوله فإن نبت إلخ وكذا الإشارة في قوله الآتي قد ينافي ذلك ~~(قوله وذلك) أي عدم المعارضة (قوله سائر الأجسام) أي جميعها (قوله والأوجه ~~إلخ) أنه لا عبرة به أي فلا يسقط واجبهما بعودهما ومر آنفا عن الروض ~~والمغني الجزم بذلك (قوله كلامهم المذكور) أي قولهم سائر الأجسام إلخ # (قوله: وهو نادر) إلى الفرع في النهاية (قوله: وهو نادر) أي بقاء الحياة ~~المستقرة بعد سلخه (قوله وليس منه) أي السلخ تمزع الجلد إلخ أي تقطعه يتأمل ~~تصويره هل يصور بما إذا أسقاه دواء حارا فتمزع جلده، أو قرب منه نارا فتمزع ~~جلده بلهبها، أو غير ذلك سيد عمر (قوله ومات) إلى قوله وتجب الدية في ~~المغني (قوله ومات بسبب آخر) أي أو لم يمت أصلا بأن عاش من غير جلد ففيه ~~دية فالموت ليس بقيد بجيرمي (قوله بأن ms6601 حز إلخ) فيجب على الجاني القصاص؛ ~~لأنه أزهق روحه وعلى السالخ الدية مغني (قوله: أو حزه السالخ إلخ) عبارة ~~المغني تنبيه عبارته توهم أنه لا يتصور حز الرقبة لا من غيره وليس مرادا بل ~~يتصور منه أيضا بأن تكون إحدى الجنايتين عمدا والأخرى خطأ، أو شبه عمد فإن ~~الأصح أنهما لا تتداخلان PageV08P472 # اه # (قوله وإلا إلخ) أي بأن لم يبق فيه حياة مستقرة أو مات بسبب السلخ، أو ~~حزه السالخ واتحدت الجنايتان عمدا وغيره فاقتصار ع ش على الصورة الأولى ~~لغلبتها. # (قوله وإلا فالواجب إلخ) عبارة المغني فإن مات بسبب السلخ، أو لم يمت ~~ولكن حز السالخ رقبته فالواجب حينئذ دية النفس إن عفا عن العقود. اه. # (قوله وتجب الدية أيضا إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته: تنبيه ~~اللحم الناتئ على الظهر في جانبي السلسلة فيه حكومة وجرى في التنبيه على أن ~~فيه دية قيل، ولا يعرف لغيره. اه. # (قوله أو ترقوة) وزنها فعلوة بفتح الفاء وضم اللام وهي العظم الذي بين ~~ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ع ش (قوله ويحط من دية العضو إلخ) مراده ~~بهذا تقييد وجوب الدية الكاملة فيما مر من الإحرام بأن محله إذا لم ينقص ~~منها بعض له أرش مقدر، ولم تسبق فيها جناية وإلا حط من الدية مقدار ما نقص ~~وواجب الجناية السابقة رشيدي عبارة ع ش يعني إذا ذهب من العضو المجني عليه، ~~أو نحوه بعض جزء، ولو بآخر كآفة أصبع ذهبت من اليد حط واجب ذلك الجزء من ~~الدية التي يضمن العضو بها وكذا إذا جنى على العضو جناية مضمونة أولا ثم ~~جنى عليه ثانيا فيحط عن الجاني الثاني قدر ما وجب على الجاني الأول. اه # (قوله بعض جرم) كذا في النسخ بباء موحدة فعين فضاد معجمة ولعله محرف عن ~~نقص بنون فقاف فصاد مهملة كما في عبارة غيره رشيدي. ### | [فرع موجب إزالة المنافع] ### | (فرع) # في موجب إزالة المنافع (قوله في موجب إزالة المنافع) إلى قوله وفي ~~إبطال السمع في النهاية وكذا ms6602 في المغني إلا قوله والمراد إلى الذي به وقوله ~~وكذا إلى إجماعا وقوله بالبينة أو بعلم القاضي وقوله للآية إلى أما المكتسب ~~(قول المتن في العقل) قدمه؛ لأنه أشرف المعاني عميرة سم وع ش (قوله والمراد ~~به هنا العلم إلخ) انظر السبب الداعي إلى تفسيره هنا بالعلم دون ما مر في ~~نواقض الوضوء من أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات مع أن ~~الذي يزول إنما هو الغريزة التي يتبعها العلم لا نفسه فقط ع ش وقد يقال ~~سببه أن المتحقق بالنسبة إلينا إنما هو زوال العلم لا الغريزة (قوله الذي ~~به إلخ) صفة الغريزي وقوله بنحو لطمة متعلق بإزالة إلخ (قوله وكذا في سائر ~~إلخ) تأكيد لما قدمه في شرح والمذهب أن في الأذنين دية # (قوله إجماعا) أي من الأمة لا الأئمة الأربعة فقط وهكذا كل موضع عبر فيه ~~بالإجماع، وأما الاتفاق فقد يستعمل في اتفاق أهل المذهب ع ش (قوله: وإن كان ~~الأصح إلخ) وقيل الدماغ وقيل مشترك بينهما وقيل مسكنه الدماغ وتدبيره في ~~القلب وسمي عقلا؛ لأنه يعقل صاحبه عن التفرط في المهالك مغني (قوله في ~~القلب) الأولى إسقاط في (قوله للآية) هي قوله تعالى {لهم قلوب لا يفقهون ~~بها} [الأعراف: 179] ع ش (قوله لانقطاع مدده) أي مدد الدماغ والمراد من هذا ~~الكلام بدليل آخره أن الدماغ حيث ما فسد فإنما ينشأ فساده من فساد القلب إذ ~~بفساد القلب ينقطع المدد الذي كان يصل إلى الدماغ منه فيفسد الدماغ بفساده ~~ففساده لا يكون إلا من فساد القلب فالعقل إنما زال في الحقيقة بفساد القلب ~~رشيدي وفيه تأمل # (قوله من القلب) صلة للانقطاع ع ش ويظهر أن في العبارة قلبا وحقها إلى ~~القلب منه وهذا أحسن مما مر آنفا عن الرشيدي (قوله وكذا بعض الأول) أي ~~الغريزي ع ش (قوله فإن انضبط) أي بعض الأول (قوله بالزمن) أي كأن كان يجن ~~يوما ويفيق يوما، وقوله أو بمقابلة المنتظم إلخ بأن يقابل صواب قوله وفعله ~~بالمختل منهما وتعرف ms6603 النسبة بينهما مغني وع ش (قوله: ولو توقع عوده وقدر له ~~إلخ) فإن استبعد ذلك، أو لم يقدروا له مدة أخذت الدية في الحال مغني (قوله ~~فإن مات إلخ) أي فإن عاد فلا ضمان كما في سن من لم يثغر مغني (قوله كما في ~~البصر والسمع) أي ونحوهما مغني (قول المتن، أو حكومة) أي كالباضعة مغني ~~(قول المتن وجبا) فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله لزمه ثلاث ديات مغني ~~ونهاية (قوله أو الحكومة) أي أو الدية والحكومة # (قوله كما لو أوضحه إلخ) الكاف للقياس وقوله كأرش الموضحة الكاف فيه ~~للتمثيل (قوله وكذا إن تساويا إلخ) وحينئذ فهذا القيل قائل بالدخول مطلقا ~~كما لا يخفى رشيدي. # (قوله وإنما تسمع من وليه) ظاهره منه لا فرق بين الجنون المتقطع والمطبق ~~في أن الدعوى إنما تكون من الولي وينبغي أن المجني ~~ PageV08P473 # عليه لو ادعى زمن إفاقته سمعت دعواه ثم رأيت سم على حج صرح بذلك ع ش ~~(قوله بل من وليه) ومنه منصوب الحاكم محلي ومغني (قوله وإذا سمعت دعواه) أي ~~بأن كان تلك الجناية مما يزيله عادة (قوله وأنكر الجاني) أي ونسبه إلى ~~التجانن مغني (قوله صدقه إلخ) أي المجني عليه (قوله أو بعلم القاضي) أي ~~المجتهد (قوله حلف) أي المجني عليه ع ش. # (قوله إجماعا) إلى قوله يرد في المغني إلا قوله؛ لأنه المدرك إلى؛ لأن ~~المعرفة وإلى قول المتن وفي ضوء كل عين في النهاية (قوله من سائر الجهات) ~~أي من جميع الجهات الست (قوله وفي كل الأحوال) أي من النور والظلمة (قوله ~~والبصر يتوقف) أي الإدراك به (قوله على السمع) أي منه (قوله وذلك) أي البصر ~~(قوله يرد إلخ) خبر وزعم المتكلمين إلخ. # (قوله فوائدها دنيوية) قال سم هذا ممنوع فإنه يترتب على إدراكها التفكر ~~في مصنوعات الله تعالى البديعة العجيبة المتفاوتة وقد يكون نفس إدراكها ~~طاعة كمشاهدة نحو الكعبة والمصحف إلى آخر ما ذكره من الأمثلة، ولا يخفى أن ~~ما ذكره لا يتوجه منعا على الشارح كابن حجر؛ ms6604 لأنهما إنما ادعيا أن أكثر ~~متعلقات البصر دنيوية وهذا مما لا خفاء فيه ولم يدعيا أن جميعها دنيوي حتى ~~يتوجه عليهما النقص بهذه الجزئيات رشيدي أقول هذا الجواب إنما يظهر لو كانا ~~عبرا بأن أكثر إلخ وأما على ما في نسخهما من التعبير بأن كثرة إلخ فلا فإن ~~معناه المتبادر أن هذه التعلقات الكثيرة جميعها فوائد دنيوية (قوله والأعمى ~~إلخ) عطف على من خلق إلخ ويحتمل على أصم. # (قوله من الدية) إلى قوله ويحلف في المغني إلا قوله، وإن أمكن إلى فلا ~~شيء وقوله ولا يكفيه إلى المتن وقوله، أو من غيره وقوله عرف، أو قال إنه ~~(قوله لا لتعدده) أي السمع فإنه واحد وإنما التعدد في منفذه مغني (قوله منه ~~بغيره) أي من الضبط بغير المنفذ (قوله ورد بأن السمع إلخ) فيه ما لا يخفى ~~فتأمله سم أي؛ لأن الظاهر من هذا القيل أنه مبني على أن السمع واحد فلا ~~يتوجه عليه الرد بأن السمع واحد رشيدي (قوله بأن السمع واحد) أي وإنما ~~التعدد في منفذه (قوله ومحل وجوب الدية إلخ) عبارة المغني تنبيه لا بد في ~~وجوب الدية من تحقق زواله فلو قال أهل الخبرة يعود وقدروا له مدة لا يستبعد ~~أن يعيش إليها انتظرت فإن استبعد ذلك، أو لم يقدروا له مدة أخذت الدية في ~~الحال، وإن قالوا لطيفة السمع باقية في مقرها ولكن ارتتق منفذ السمع والسمع ~~باق وجبت فيه حكومة إن لم يرج فتقه لا دية لبقاء السمع فإن رجي لم يجب شيء ~~اه. # (قوله حيث لم يشهد إلخ) عبارة النهاية حيث تحقق زواله فلو قال خبيران إلخ ~~(قوله ولكن ارتتق) أي انسد وقوله وإلا أي بأن شهد خبيران ببقائه إلخ ع ش ~~(قوله وإلا فحكومة) أخذ من ذلك أنه لو جنى على عينيه فصار لا يبصر لكن شهد ~~أهل الخبرة ببقاء لطيفة البصر لكن نزل بالجناية ما يمنع من نفوذها لم تجب ~~الدية بل الحكومة وقياس ذلك وجوب الدية في قلع العينين حينئذ؛ لأن ms6605 فيه ~~إزالة تلك اللطيفة فليراجع بكشف بكري سم (قوله دون الدية) أي لا الدية ~~نهاية PageV08P474 # قوله فتقه) أي زوال الارتتاق ع ش (قوله: وإن أمكن الفرق إلخ) وينبني على ~~الفرق لو قيل به أنه لا يجب هنا شيء مطلقا من غير تقييد بالرجاء في مدة ~~يعيش إليها غالبا رشيدي (قوله بأنه زال) أي المعنى (قوله في تلك) أي ~~النظائر وقوله لا هذه أي لطيفة السمع (قوله فلا شيء) ظاهره عدم وجوب حكومة ~~فلم ذلك سم على حج وقد يقال إن سببه أن اللطيفة لما كانت باقية نزلت ~~الجناية على محلها منزلة لطمة برأسه لم تؤثر شيئا ع ش (قوله في مقرهما) ~~الأولى الإفراد (وقوله كما مر) أي آنفا (قول المتن زواله) أي السمع من ~~أذنيه مغني (قوله اختبر بنحو صوت إلخ) قال في شرح الروض، ولا بد في امتحانه ~~من تكرره مرة بعد أخرى إلى أن يغلب على الظن صدقه، أو كذبه انتهى وقد يفيده ~~قول الشارح حتى يعلم إلخ بجعل حتى بمعنى إلى دون التعليل سم وقد يقال إن ~~الاختبار يفيده مطلقا إذ الاختبار يستلزم التكرار عبارة المغني بدله ويكرر ~~ذلك من جهات وفي أوقات الخلوات حتى يتحقق زوال السمع بها. اه. # (قوله الموافقة) أي الارتتاق (قوله: لأن التنازع في ذهابه إلخ) قد يقال ~~إن هذا بحسب الصورة واللفظ فقط وإلا فالمقام في زوال سمعه بجنايته فكأن ~~المجني عليه يقول زال سمعي بجنايتك والجاني يريد دفع ذلك عنه بيمينه فكان ~~ينبغي الاكتفاء منه بأن سمعه لم يزل بجنايته ع ش أقول: ويؤيده قول الشارح ~~الآتي، ولا بد إلخ (قوله باللوازم) يتأمل وجه اللزوم هنا (قوله ولا بد من ~~تعرضه إلخ) أي لجواز ذهابها بغير جنايته مغني (قوله من جناية هذا) أي هذا ~~الجاني (قوله وينتظر عوده إلخ) عبارة المغني ثم إذا ثبت زواله قال الماوردي ~~يراجع عدول الأطباء فإن نفوا عوده وجبت الدية في الحال، وإن جوزوا عوده إلى ~~مدة معينة يعيش إليها انتظرت فإن عاد فيها لم تجب ms6606 الدية وإلا وجبت (تنبيه) # لو ادعى الزوال من إحدى الأذنين حشيت السليمة وامتحن في الأخرى على ما ~~سبق. اه. # (قوله إن شهد إلخ) عبارة النهاية إن قدر خبيران لذلك مدة يغلب على الظن ~~بقاؤه إليها فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبت. اه قال ع ش قوله وإلا ~~وجبت أي، وإن لم يقدر خبيران بأن قالا لا يعود، أو ترددا في العود وعدمه، ~~أو قالا يحتمل عوده من غير تقدير مدة، أو فقدا في محل الجناية، ولم يحضرهما ~~الجاني. اه أي، أو قدرا مدة، ولم يعد فيها كما مر عن المغني، أو مات قبل ~~فراغها كما مر في الشارح (قوله قدره إلخ) عبارة المغني قدر ما ذهب بأن كان ~~يسمع من مكان كذا فصار يسمع من قدر نصفه مثلا وطريق معرفة ذلك أن يحدثه شخص ~~ويتباعد إلى أن يقول لا أسمع فيعلي الصوت قليلا فإن قال أسمع عرف صدقه ثم ~~يعمل كذلك من جهة أخرى فإن اتفقت المسافتان ظهر صدقه ثم ينسب ذلك من مسافة ~~سماعه قبل الجناية إن عرف ويجب بقدره من الدية فإن كان التفاوت نصفا وجب ~~نصف الدية # ثم قال في شرح ويضبط التفاوت فلو قال المجني عليه أنا أعرف قدر ما ذهب من ~~سمعي قال الماوردي صدق بيمينه؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته كالحيض ولعله فيما ~~إذا لم يمكن معرفته بالطريق المتقدم. اه. # (قوله منه إلخ) متعلق بعرف والضمير للمجني عليه وقوله بأن عرف، أو قال ~~نشر مرتب والضمير فيهما للمجني عليه (قوله أنه كان إلخ) يتنازع فيه الفعلان ~~(قول المتن وقيل يعتبر سمع قرنه إلخ) كأن يجلس القرن بجنبه ويناديهما رفيع ~~الصوت من مسافة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادى شيئا فشيئا إلى أن ~~يقول قرنه سمعت ثم يضبط ذلك الموضع ثم يرفع صوته من هذا الموضع شيئا فشيئا ~~حتى يقول المجني عليه سمعت PageV08P475 # اه. # (قول المتن ثم عكس) بأن تسد الصحيحة ويضبط منتهى سماع الناقصة مغني (قوله ~~من الدية) إلى التنبيه ms6607 في النهاية وإلى قوله على ما في الروض في المغني إلا ~~قوله لما مر إلى المتن (قوله مما مر) أي آنفا في قول المصنف وإلا فحكومة. # (قول المتن وفي ضوء كل عين) أي بصر كل عين صغيرة، أو كبيرة حادة أو كالة ~~صحيحة، أو عليلة عمشاء ، أو حولاء من شيخ، أو طفل حيث البصر سليم مغني (قوله ~~ولو عين أخفش إلخ) أي خلقة أما لو كان بجناية فينبغي أن ينقص واجبها من ~~الدية لئلا يتضاعف الغرم ع ش (قوله لما مر إلخ) لا يخفى ما في تطبيقه (قوله ~~لزمه نصف دية إلخ) معتمد ع ش (قوله لزمته حكومة) معتمد ع ش (قوله على ما في ~~الروض إلخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى، وإن أعشاه لزمه نصف دية وفي ~~إزالة عين الأعشى بآفة سماوية الدية، وإن كان مقتضى كلام التهذيب وجوب ~~نصفها موزعا على إبصارها بالنهار وعدم إبصارها بالليل، وإن أعمشه، أو أخفشه ~~أو أحوله، أو أشخص بصره فالواجب حكومة، وإن أذهب أحد شخصين الضوء والآخر ~~الحدقة واختلفا في عود الضوء صدق الثاني بيمينه، وإن كذبه المجني عليه؛ لأن ~~الأصل عدم عوده اه، وعبارة السيد عمر قد يقال ذكروا في عيوب المبيع أن ~~الأخفش صغير العين ضعيف البصر ويقال: هو من يبصر بالليل دون النهار. اه ~~فاقتضى كلامهم أن الإطلاق الأشهر فيه الأول فيجوز أن يكون هو المراد للروض ~~هنا فإنه وشارحه لم يتعرضا هنا لتفسيره وبيان المراد به فليتأمل. اه # أقول ويؤيده اقتصار المغني في شرح قول المصنف المار ولو عين أحول وأعمش ~~وأعور على تفسيره بالأول (قوله لم تزد حكومة) إلى قوله، ولو اتهم في المغني ~~إلا قوله وذلك إلى المتن وإلى قول المتن وفي بعض الحروف في النهاية (قول ~~المتن أهل الخبرة) أي عدلان منهم مطلقا، أو رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبه ~~عمد مغني وروض مع الأسنى (قوله إلى بقائه) أي إلى معرفة بقاء السمع (قوله: ~~أو عوده) عطف على بقائه (قوله أن لهم إلخ) فاعل ms6608 لا يلزم (قوله إلى زوال) أي ~~معرفة زواله (قوله عليه) أي الزوال (قوله بل الأول) أي سؤالهم (قوله ومن ثم ~~قال إلخ) لعل المراد ومن أجل أن الأول أقوى أخر الامتحان في الذكر، وإلا ~~فلا يظهر وجه التفريع # (قوله بعد فقد خبيرين) انظر ما ضابط الفقد هل من البلد فقط، أو من مسافة ~~القصر، أو العدوى، أو كيف الحال، فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش (قوله ~~منهم) لا حاجة إليه رشيدي (قوله وحمل أو على التنويع إلخ) أي الصادق ~~بالترتيب الذي هو المراد وإلا فالترتيب المراد من جملة ماصدقات التنويع لا ~~عينه وإنما أخرجه عن التمييز الظاهر؛ لأنه ضد الترتيب فلا تصح إرادته به ~~رشيدي (قوله على التنويع) أي لا التخيير أي إذا عجز عن أهل الخبرة انتقل ~~إلى الامتحان مغني (قوله الذي ذكرته) أي بقوله أولا ثم بقوله بعد فقد ~~خبيرين (قوله وذلك) أي الترتيب المذكور (قوله إلا بعد تعذر أهل الخبرة) ثم ~~إن قالوا يعودوا وقدروا مدة انتظر كالسمع فإن مات قبل عوده في المدة وجبت ~~الدية؛ لأن الظاهر عدم عوده ولو عاش وهل يجب القصاص، أو لا؟ وجهان أوجههما ~~الثاني للشبهة، وإن ادعى الجاني عودة قبل الموت وأنكر الوارث صدق الوارث ~~بيمينه؛ لأن الأصل عدم عوده مغني وروض مع الأسنى # (قوله ما في المتن تبعا للمتولي إلخ) عبارة النهاية ما ذكره المتولي من ~~أن الخيرة إلخ (قوله أن الخيرة إلخ) أي في تقديم السؤال، أو الامتحان (قوله ~~إن عرف) أي قدر النقص مغني (قوله ومن عين إلخ) عطف على من PageV08P476 # العينين (قوله ويؤمر) أي ذلك الشخص (قوله ويجب قسطه من الدية) فإن أبصر ~~بالصحيحة من مائتي ذراع مثلا وبالأخرى من مائة فالنصف نعم لو قال أهل ~~الخبرة إن المائة الثانية تحتاج إلى مثلي ما تحتاج إليه المائة الأولى لقرب ~~الأولى وبعد الثانية وجب ثلثا دية العليلة مغني وروض مع الأسنى وهذا ~~الاستدراك ذكر الروض في السمع مثله # (قوله بزيادة الصحيحة) من إضافة المصدر إلى ms6609 مفعوله أي بزيادة في نظر ~~الصحيحة سيد عمر (قوله امتحن في الصحيحة إلخ) سكت عن العليلة انظر ما حكمها ~~(قوله ويأتي نحو ذلك) أي مطلق الامتحان بالمسافة رشيدي (قوله بأن يجلس) أي ~~المجني عليه وقوله ويؤمر أي شخص آخر (قوله بالتباعد أولا في محل يراه) ~~الأوفق لما مر بالوقوف أولا في محل يراه ثم بالتباعد. # (قوله ويحتمل أنه تقييد) ، وهو أوجه نهاية قال ع ش بقي أنه اعتبر في ~~تصوير معرفة النقص أنه تربط العليلة أولا وتطلق الصحيحة على ما مر فهل ذلك ~~تصوير فقط، أو تقييد كما هنا فيه نظر والظاهر أنه مجرد تصوير إذ لا يظهر ~~فرق بين ربط العليلة أولا وبين عكسه في حصول المصنف. اه. # (قول المتن وفي الشم) أي في إزالته من المنخرين بجناية على رأس وغيره ~~مغني (قوله كالسمع) إلى قوله، ولا يسأل في المغني إلا قوله ويأتي إلى ولو ~~ادعى (قوله من أحد المنخرين) تثنية منخر بوزن مجلس ثقب الأنف وقد تكسر ~~الميم إتباعا لكسرة الخاء انتهى مختار وجوز القاموس أيضا فتحهما وضمهما ~~ومنخور كعصفور ع ش (قوله ولو نقص إلخ) أي الشم من المنخرين وجب قسطه من ~~الدية إن أمكن معرفته وإلا فالحكومة، وإن نقص شم أحد المنخرين اعتبر ~~بالجانب الآخر كما في السمع والبصر مغني وأسنى (قوله إن أمكن) أي معرفة قدر ~~النقص (قوله ولو ادعى زواله) أي من المنخرين وأنكره الجاني (قوله امتحن) أي ~~المجني عليه في غفلاته بالروائح الحادة مغني (قوله فإن هش) أي للطيب وعبس ~~أي لغيره حلف الجاني أي لظهور كذب المجني عليه مغني وفي ع ش عن المختار عبس ~~بالتخفيف والتشديد. اه. # (قوله لما مر إلخ) أي لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه، ولو وضع المجني ~~عليه يده على أنفه فقال له الجاني فعلت ذلك لعود شمك فقال بل فعلته اتفاقا، ~~أو لغرض كامتخاط ورعاف وتفكر صدق بيمينه لاحتمال ذلك فإن قطع أنفه فذهب شمه ~~فديتان كما في السمع؛ لأن الشم ليس في الأنف ms6610 مغني وروض مع الأسنى (قوله لما ~~مر في السمع ) أي من أنه لا طريق لهم في معرفة زواله. # (قوله كما عليه أكثر أهل العلم) عبارة المغني لخبر البيهقي «في اللسان ~~الدية» إن منع الكلام وقال ابن أسلم مضت السنة بذلك ولأن اللسان عضو مضمون ~~بالدية فكذا منفعته العظمى كاليد والرجل. اه. # (قوله ويأتي هنا في الامتحان إلخ) عبارة المغني وإنما تؤخذ الدية إذا قال ~~أهل الخبرة لا يعود كلامه قاله في أصل الروضة أي على ما سبق من الفرق بين ~~أن يقدروا مدة يعيش إليها، أو لا فإن أخذت ثم عاد استردت ولو ادعى زوال ~~نطقه امتحن بأن يروع في أوقات الخلوات وينظر هل يصدر منه ما يعرف به كذبه ~~فإن لم يظهر شيء حلف المجني عليه كما يحلف الأخرس ووجبت الدية. اه. # (قوله: وهو) أي النطق (قوله فلا يعود عليه) ظاهره، وإن تكلم على ندور لكن ~~قضية ما يأتي في قوله، ولو قطع بعض لسانه فلم يذهب شيء من كلامه إلخ أنه ~~يجب حكومة إلا أن يفرق بأن في قطع بعض اللسان آلة النطق موجودة في الجملة ~~بخلاف هذا ع ش. # (قوله ذهب كلامه) أي وذوقه أخذا مما قدمه في قطع اللسان (قوله في هذا) أي ~~اللسان وقوله بخلاف تلك أي اليد (قوله إن بقي له) إلى قول المتن PageV08P477 # أو بجناية في النهاية (قول المتن الموزع عليها) أي والحروف التي يوزع ~~عليها الدية مغني (قوله فلكل حرف) إلى قول المتن وقيل قسطه في المغني إلا ~~قوله ضعيف إلى وتوزع (قوله فلكل حرف ربع سبع الدية) ؛ لأنه إذا نسب الحرف ~~للثمانية والعشرين حرفا كان ربع سبعها وربع سبع الدية ثلاثة أبعرة وأربعة ~~أسباع بعير للكامل ويؤخذ لغيره بالنسبة كما في الحلبي بجيرمي (قوله وأسقطوا ~~لا لتركبها إلخ) الظاهر أن الواضع لم يرد جعل لا من حيث هي حرفا؛ لأنها ~~مركبة وما قبلها وما بعدها من الحروف بسائط وإنما أراد الألف اللينة وأما ~~الهمزة فهي المرادة بالألف أول الحروف ms6611 ويدل على إرادته من لا الألف اللينة ~~جعله لها بين أختيها الواو والياء وإنما لم يركب أختيها للإشارة إلى أنه ~~يمكن النطق بمسماهما مستقلا لقبولهما للتحريك دونها وحينئذ فلا بد من ~~اعتبارها؛ لأنها حرف مستقل يتوقف تمام النطق عليه بل هي أكثر دورانا في ~~الكلام من غيرها كما لا يخفى وقوله واعتبار الماوردي لها إلخ لا يخفى مما ~~تقرر أن الماوردي لم يعتبرها من حيث تركبها وإنما اعتبر ما أريد منها، وهو ~~الألف اللينة وقد علمت أن اعتبارها متعين وحينئذ فاعتبار الماوردي هو عين ~~اعتبار النحاة لا غيره كما اقتضاه صنيع الشارح (قوله واعتبار الماوردي لها ~~والنحاة إلخ) أي وعلى كل منهما تكون الحروف تسعة وعشرين مغني. # (قوله أما الأول فلما ذكر) قد علمت أن الماوردي لم يعتبر لا من حيث ~~تركبها حتى يتوجه عليه هذا الرد وقوله وأما الثاني فلأن الألف تطلق على أعم ~~من الهمزة والألف إلخ فيه أن المدار في الحروف التي تقسط عليها الدية إنما ~~هي المسميات التي هي أجزاء الكلام فلا شك أن نطق اللسان بالهمزة غيره ~~بالألف ولكل منهما مخرج مخصوص يباين الآخر وليس المدار فيها على الأسماء ~~التي هي لفظ الألف ولفظ باء إلخ حتى يتوجه ما ذكر هكذا ظهر فليتدبر ثم رأيت ~~الشهاب سم قرر نحو ما ذكرته آخرا ثم قال إن الوجه تقسيط الدية على تسعة ~~وعشرين رشيدي (قوله وأما الثاني فلأن الألف إلخ) لا يخفى ما فيه على النبيه ~~إذ الحقيقتان مختلفتان لاختلاف مخرجهما ثم رأيت المحشي سم قال لا وجه ~~لتضعيف كلام النحاة فيما ذكر فإن إطلاق الألف على الأعم لا يمنع النص على ~~كل بخصوصه الذي هو أبين وأظهر في بيان المراد، ولا وجه للتوزيع على ثمانية ~~وعشرين مع كون الهمزة والألف اللينة حقيقتين متباينتين للزوم إهدار أحدهما ~~فالوجه التوزيع على تسعة وعشرين اللهم إلا أن يقال الألف اللينة لا يمكن ~~النطق بها وحدها، ولا تكون إلا تبعا وتتولد من إشباع غيرها، ولا تتميز ~~حقيقتها تميزا ظاهرا عن ms6612 الهواء المجرد فلم تعتبر، ولم توزع عليها فليتأمل. ~~اه سيد عمر وع ش (قوله تطلق على أعم إلخ) فيه أنها من المشترك لا العام فإن ~~العام لفظ دال على معنى يشترك فيه أفراد يتناولها جميعا وليس الألف كذلك بل ~~تطلق على هذا وعلى هذا ع ش (قوله لاندراجها) أي اللينة (قوله ولو تكلم ~~بهاتين) غير العربيتين عبارة الشيخ عميرة، ولو كان يحسن العربية وغيرها وزع ~~على العربية اه فليحمل قول الشارح هنا على ما لو كانت اللغتان غير عربيتين ~~ع ش أقول هذا الحمل بعيد في الغاية فليراجع. # (قوله وزع على أكثرهما) ، ولو قطع شفتيه فذهبت الميم والباء وجب أرشهما ~~مع ديتهما في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ومغني ويأتي في الشارح خلافه (قول ~~المتن على الشفهية) نسبة للشفة على أصلها في الأصح، وهو شفهة ولك أن تنسبها ~~للفظ فنقول شفي، وقيل أصل شفة شفوة ثم حذفت الواو وعليه قول المحرر الشفوية ~~مغني (قوله: لأنها التي إلخ) عبارة المغني ؛ لأن الجناية على اللسان فتوزع ~~الدية على الحروف الخارجة منه وهي ما عدا المذكورات وعلى هذا يكون الموزع ~~عليه ثمانية عشر؛ لأن منفعة اللسان النطق بها فيكمل الدية فيها وأجاب الأول ~~بأن الحروف، وإن PageV08P478 # كانت مختلفة المخارج الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم النطق. اه ~~وبه علم ما في تعبير الشارح من الإيجاز المخل (قوله فعاد له إلخ) عبارة ~~المغني ويضمن أرش حرف فوتته ضربة وإفادته حروفا لم يمكن من النطق بها، ولا ~~يجبر الفائت بما يحدث؛ لأنه نعمة جديدة. اه (قول المتن خلقة) أي كأرت وألثغ ~~مغني (قول المتن أو بآفة سماوية) وكالآفة جناية غير مضمونة على ما اقتضاه ~~كلام حج الآتي ع ش (قول المتن فدية) أي كاملة في إبطال كلام كل منهما فعلى ~~هذا لو بطل بالجناية بعض الحروف فالتوزيع على ما يحسنه لا على جميع الحروف ~~مغني (قوله وضعفه لا يمنع إلخ) استئناف بياني (قول المتن، أو بجناية) إلخ، ~~ولو أبطل بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث ms6613 وجب قسطه مما ذكر مغني (قوله ~~وفارق إلخ) أي على هذا سم وع ش (قوله لئلا يتضاعف) إلى قوله ويتردد النظر ~~في المغني إلا قوله، وهو متجه، وإن (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله: وهو ~~متجه) والأوجه عدم الفرق كذا في النهاية ونقل المغني القضية المشار إليها ~~ومقالة الأذرعي، ولم يصرح بترجيح سيد عمر قال ع ش قوله والأوجه عدم الفرق ~~أي بين الحربي وغيره ويؤخذ منه بالأولى أن جناية السيد على عبده كالحربي، ~~ولم يبين علة الأوجه وقياس نظائره من أن الجناية الغير المضمونة كالآفة ~~اعتماد الأول أي الفرق كما هو مقتضى التعليل واعتمده حج. اه. # (قول المتن، ولو قطع نصف لسانه إلخ) ، ولو قطع لسانا ذهب نصف كلامه مثلا ~~لجناية على اللسان من غير قطع شيء منه فالواجب الدية؛ لأنه قطع جميع اللسان ~~مع بقاء المنفعة فيه مغني (قول المتن، أو عكس) أي بأن قطع ربع لسانه فذهب ~~حروف هي نصف كلامه مغني (قول المتن فنصف دية) يجب في المسألتين، ولو قطع في ~~الصورتين آخر الباقي فثلاثة أرباع الدية؛ لأنه أبطل في الأولى ثلاثة أرباع ~~الكلام وقطع في الثانية ثلاثة أرباع اللسان، ولا يقتص مقطوع نصف ذهب نصف ~~كلامه من مقطوع نصف ذهب ربع كلامه إذا قطع الثاني الباقي من لسان الأول، ~~وإن أجرينا القصاص في بعض اللسان لنقص الأول عن الثاني، ولو قطع نصف لسانه ~~فذهب نصف كلامه فاقتص من الجاني فلم يذهب إلا ربع كلامه فللمجني عليه ربع ~~الدية ليتم حقه فإن اقتص منه فذهب ثلاثة أرباع كلامه لم يلزمه شيء؛ لأن ~~سراية القصاص مهدرة مغني وروض الأسنى (قوله اعتبارا) إلى قوله وقيل القسط ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فذهب إلى فلم يذهب (قوله بأكثر ~~الأمرين) أي اللسان والكلام (قوله: لأنه إلخ) أي الأكثر وقوله لكان ذلك أي ~~نصف الدية (قوله إذ لو وجب القسط لوجبت إلخ) وجه هذه الملازمة أن وجوب ~~القسط على هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام سم (قوله وقيل القسط ms6614 ~~إلخ) راجع لقوله وجبت الحكومة ع ش. # (قول المتن وفي الصوت دية) ، ولو أذهب بإبطال الصوت النطق واللسان سليم ~~الحركة وجبت دية واحدة بناء على أن تعطيل المنفعة ليس كإبطالها وينبغي ~~إيجاب حكومة لتعطيل النطق مغني وأسنى مع الروض (قوله إن بقيت) إلى قوله ومن ~~ثم في النهاية إلا قوله وانتصر لترجيحه الأذرعي (قوله بحالها) أي وتمكن ~~اللسان من التقطيع والترديد مغني (قوله وتأويله) أي الخبر (قوله فيه) أي في ~~ذلك الخبر (قوله يحتاج إلى دليل) أي ولا نعلم له دليلا والأصل عدمه (قوله ~~وزعم البلقيني إلخ) مبتدأ خبره قوله لا يلتفت إليه (قوله إن ذلك) أي وجوب ~~الدية في الصوت مغني وع ش (قول المتن معه) أي الصوت مغني (قول المتن فعجز ~~عن التقطيع) ، وهو إخراج كل حرف من مخرجه والترديد تكرير الحروف بجيرمي ~~عبارة ع ش لعل المراد بالتقطيع تمييز الحروف المختلفة عن بعض وبالترديد ~~الرجوع للحرف الأول بأن ينطق به ثانيا كما نطق ~~ PageV08P479 # به أولا. اه. # (قوله وفارق إلخ) أي على الصحيح رشيدي عبارة ع ش أي ما ذكر من وجوب ~~الديتين. اه. # (قوله إذهاب النطق بالجناية إلخ) أي حيث قالوا بوجوب دية واحدة في السمع ~~ع ش (قوله: لأنه بواسطة سماعه إلخ) علة لتعطل نطق الصبي بعدم سماعه رشيدي ~~(قوله وتدرجه فيه) عطف على إذهاب النطق والضمير الأول للنطق والثاني للسمع ~~(قوله بأن اللسان إلخ) متعلق بفارق (قوله هنا) أي في الجناية على سمع ~~الصبي. # (قوله وفي إبطال الذوق) أي بالجناية على اللسان مغني بأن لا يفرق بين حلو ~~وحامض ومر ومالح وعذب نهاية (قوله إن أنكر الجاني) أي ذهابه (قوله بالأشياء ~~الحادة إلخ) بأن يلقمها له غيره معافصة أي على غرة فإن لم يعبس صدق بيمينه ~~وإلا فالجاني بيمينه نهاية ومغني (قوله وغيرها) أي كالحامضة الحادة مغني ~~(قوله وكذبه) أي أو كذبه سيد عمر (قوله فديتان على ما قاله إلخ) صريح هذا ~~السياق أن وجوب الديتين ضعيف كما يعلم بتأمله لكن في حاشية الشيخ ع ms6615 ش أنه ~~معتمد فليراجع رشيدي أقول صريح الروض وجوب الديتين في إبطال الذوق مع النطق ~~وصنيع الأسنى والمغني كالصريح في اعتماد وجوب دية واحدة في إبطالهما معا ~~وفصل سم وأقره ع ش بما نصه قوله فديتان على ما قاله جمع إلخ قد يقال إن كان ~~فرض هذه المسألة أنه قطع اللسان فلا وجه إلا وجوب دية واحدة، أو أنه جنى ~~عليه بدون قطعه فوجوب الديتين في غاية الظهور سواء قلنا إن الذوق في طرفه ~~أم في الحلق. اه # (قوله لا في اللسان) وهذا أي كونه في اللسان هو الراجح ع ش (قوله: لأنه) ~~أي النطق منه أي اللسان وقوله كما مر أي في شرح وفي الكلام دية (قوله ومن ~~ثم) إلى قوله أيضا عقبه النهاية بما نصه لكن المعتمد وجوب أرش الحرفين أيضا ~~كما مر. اه وتقدم عن المغني والأسنى ما يوافقه عبارة سم قوله ومن ثم كان ~~الأوجه إلخ أي، وإن كان الأوجه في شرح الروض وجوب أرشهما مع دية الشفتين ~~اه. # (قوله ولم ينظروا) إلى قوله وفي إفضائها في النهاية (قوله لدخولها فيها) ~~أي دخول الثلاثة في الخمسة المذكورة (قوله والعفوصة مع الحموضة) أي ~~والتفاهة مع العذوبة ع ش (قوله فتتخدر) بالخاء المعجمة كما في المختار ~~ويمكن قراءتها بالحاء المهملة ويراد بالتحدر ميلها عن جهة الاستقامة وقوله ~~وتبطل إلخ عطف تفسير ع ش وقوله عطف تفسير يظهر أنه من عطف المسبب وفي ~~القاموس خدرت رجلي، أو عيني إذا فترت. اه. # (قوله أو بأن يتصلب إلخ) لعل الأولى حذف بأن وعطفه على تتخدر (قوله: ~~لأنه) أي المضغ (قوله وفيها الدية) أي مطلق الدية وإلا فديتها غير دية ~~المضغ رشيدي. # (قول المتن وفي قوة إمناء إلخ) بخلاف انقطاع اللبن بالجناية على الثدي ~~فإن فيها حكومة فقط مغني. # (قوله واعترضه البلقيني بأنه إلخ) عبارة المغني ونازع البلقيني في ذلك ~~وقال الصحيح بل الصواب عدم وجوب الدية؛ لأن الإمناء الإنزال فإذا بطل قوته، ~~ولم يذهب المني وجبت الحكومة لا الدية؛ لأنه قد ms6616 يمتنع الإنزال بما يسد ~~طريقه فيشبه ارتتاق الأذن. اه، وهو إشكال قوي ولكن لا يدفع المنقول. اه. # (قوله إذهاب نفسه) يعني المني رشيدي (قوله ويجاب بمنع نفي التلازم إلخ) ~~هذا عجيب؛ لأن البلقيني مانع والمانع لا يمنع كذا قاله المحشي سم، وهو محل ~~تأمل إذ المتبادر من كلام البلقيني على نحو ما نقله صاحب المغني كونه ~~معارضة وهي تقبل المنع في مقدماتها سيد عمر (قوله وبفرضه يفرق PageV08P480 # إلخ) لا يخفى ما في هذا الفرق سيد عمر. # (قوله من المرأة) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وفيه وقفة وقوله ~~وسلامة الصلب (قوله أو إحبال إلخ) أي كأن يجنى على صلبه فيصير منه لا يحبل، ~~أو على الأنثيين فإنه يقال إنهما محل انعقاد المني مغني (قوله وقيده ~~الأذرعي إلخ) أي إيجاب الدية بإذهاب الإحبال مغني (قوله بما إذا لم يظهر ~~إلخ) أي وإلا فلا تجب الدية مغني (قوله وفيه وقفة) وجه الوقفة أن صورة ~~المسألة أنه كانت قوة الإحبال موجودة وأبطلها؛ لأنه لا يقال أبطلها إلا إذا ~~كانت موجودة قبل رشيدي (قول المتن وذهاب جماع) ظاهر كلام الشارح أن هذا خاص ~~بالرجل فانظر هل هو كذلك رشيدي أي مع أن مقتضى تعليلهم العموم ويؤيده عموم ~~قولهم ومثله ذهاب لذة الطعام (قوله: لأنه) أي اللذة بمعنى الالتذاذ ع ش ~~(قوله ففي كل دية) ، ولو أبطل إمناءه، أو لذة جماعه بقطع الأنثيين وجب ~~ديتان كما في إذهاب الصوت مع اللسان مغني وأسنى مع الروض. # (قوله ويصدق إلخ) ظاهره الرجوع إلى ذهاب لذة الجماع ولذة الطعام، أو سد ~~مسلكه وقضية صنيع الروض وشرحه أنه راجع لقوله وفي إبطال قوة إمناء إلى هنا ~~(قوله ما عدا الأخيرة) وهي سد مسلكه سيد عمر. # (قول المتن وفي إفضائها إلخ) أي، وإن تقدم له وطؤها مرارا ع ش (قوله أي ~~المرأة) إلى قول المتن وفي البطش في النهاية إلا قوله فعلى الأول إلى وقال ~~الماوردي وقوله ويرد إلى المتن وقوله مر إلى المتن وكذا في المغني ms6617 إلا قوله ~~وقال الماوردي إلى فإن لم يستمسك (قول المتن من الزوج) بنكاح صحيح أو فاسد ~~نهاية (قوله دية لها) سواء في ذلك المكرهة والمطاوعة؛ لأن الرضا بالوطء لا ~~يقتضي الإذن في الإفضاء مغني زاد الروض مع الأسنى ويجب مع الدية المهر إن ~~كان الإفضاء بالذكر. اه. # (قوله ففيه حكومة) لعل محله في الحال ثم إن اتضحت بالذكورة، أو لم تتضح ~~فلا شيء غيرها، وإن اتضحت بالأنوثة وجب تكميل الدية سيد عمر (قول المتن، ~~وهو رفع ما بين مدخل إلخ) فإن كان بجماع نحيفة والغالب إفضاء وطئها إلى ~~الإفضاء فهو عمد، أو بجماع غيرها فشبه عمد، أو بجماع من ظنها زوجته فخطأ ~~أسنى مع الروض وفي ع ش عن العباب مثله (قوله لفوات المنفعة) عبارة المغني ~~لما روى زيد بن ثابت ولفوات منفعة الجماع أو اختلالها. اه أي بالإفضاء ~~(قوله الغائط) فاعل لم يستمسك (قوله فعلى الأول) أي الأصح (قوله في هذا) أي ~~رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول (قوله وعلى الثاني) أي الضعيف (قوله بالعكس) ~~أي في هذا دية وفي الأول حكومة (قوله بل عليه) أي على الثاني (قوله في ~~الأول) أي رفع ما بين مدخل ذكر ودبر (قوله فإن لم يستمسك البول إلخ) أي في ~~الثاني مغني وروض (قوله فإن أزالهما) أي الحاجز بين القبل والدبر والحاجز ~~بينه وبين مخرج البول (قوله فدية وحكومة) معتمد وقوله وصحح المتولي إلخ ~~ضعيف ع ش (قوله وصحح المتولي إلخ) هذا عين القبل المذكور لكن بالنظر لما ~~قاله فيه الماوردي كما لا يخفى رشيدي (قوله بل حكومة) أي إن بقي أثر أسنى ~~ومغني (قوله على فوات المقصود) عبارة الأسنى والمغني الحائل. اه # (قول المتن فإن لم يمكن الوطء) أي ابتداء أو بعد تقدم الوطء مرارا ع ش ~~(قوله ولا لها تمكينه) وهل لها الفسخ بكبر آلته، أو له الفسخ بضيق منفذها ~~تقدم في باب خيار النكاح التنبيه عليه مغني (قوله فأرشها يلزمه) أي وإن ~~أذنه الزوج وظاهره، وإن عجز عن افتضاضها ms6618 وأذنت وهي غير رشيدة، وهو ظاهر ~~فتنبه له فإنه يقع كثيرا ومنه ما يقع من أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة ~~زوجته فيأذن لامرأة مثلا في إزالة بكارتها فيلزم المرأة المأذون لها الأرش؛ ~~لأن إذن الزوج لا يسقط عنها الضمان لا يقال هو مستحق للإزالة فينزل فعل ~~المرأة منزلة فعله؛ لأنا نقول: هو مستحق لها بنفسه لا بغيره ع ش (قوله ~~الآتية) عبارة المغني والنهاية بتقدير الرق كما سيأتي. اه. # (قوله لشبهة منها) جعل المحلي منها النكاح الفاسد ع ش (قوله أو نحو ~~مجنونة) PageV08P481 # أي أو صغيرة مغني # (قوله أما لو كان بزنا إلخ) محترز لشبهة إلخ (قوله فلا شيء) عبارة الأسنى ~~مع الروض أهدرت بكارتها حكومة كما أهدرت مهرا إذ لا يمكن الوطء بدون ~~إزالتها فكأنها رضيت بإزالتها بخلاف دية الإفضاء؛ لأنها رضيت بالوطء لا ~~بالإفضاء. اه وهذا كما قال السيد عمر كالصريح في أن المطاوعة على الوطء ~~تستلزم الإذن في إزالة البكارة، وإن لم تصرح المرأة به (قوله: وهو) أي ~~بدنها، أو جزؤه (قول المتن وقيل مهر البكر) هذا كله في المرأة أما الخنثى ~~إذا أزيلت بكارة فرجه وجبت حكومة الجراحة من حيث هي جراحة، ولا تعتبر ~~البكارة من حيث هي؛ لأنه لم يتحقق كونه فرجا مغني وأسنى مع الروض (قوله، ~~وإن أزاله) أي البكارة والتذكير بتأويل الجزء (قوله بغير الذكر) هل يجوز ~~ذلك، أو لا فيه نظر وقد قال بعضهم: إنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة ~~عليها أكثر منها بالذكر حرم وإلا فلا ع ش (أقول) هذا التفصيل ظاهر بل قضية ~~قولهم، وإن أخطأ إلخ عدم جواز ذلك مطلقا إلا برضاها فليراجع (قوله: وإن ~~أخطأ في طريقه) أي بخشبة ونحوها نهاية ظاهره، وإن طلق قبل الدخول بل، أو ~~فسخ العقد منها، أو بعيبها فلا يجب لها شيء في الفسخ، ولا زائد على النصف ~~في الطلاق، ولا أرش للبكارة، ولو ادعت إزالتها بالجماع لتستحق المهر وادعى ~~إزالتها بأصبعه مثلا صدق كما شمله إطلاقهم ع ش. # (قوله ms6619 بأن ضرب يديه) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~المندفع إلى المتن وقوله وأومأ إلى المتن وقوله إذ لا تستقر إلى المتن ~~وقوله أومأت إلى المتن (قول المتن وكذا المشي) وفي إبطال بطش يد، أو أصبع، ~~أو مشي رجل ديتها مغني (قوله لذلك) أي؛ لأن المشي من المنافع المقصودة ~~(قوله وإنما يؤخذان) الأولى التأنيث (قوله إذ لو عاد) أي البطش والمشي ~~(قوله وفي قطع رجليه إلخ ) عبارة المغني، ولو شل رجلاه أيضا وجب عليه ثلاث ~~ديات، وإن شل ذكره أيضا وجب عليه أربع ديات. اه. # (قوله حينئذ) أي حين ذهاب ما ذكر بكسر الصلب (قوله ومع سلامة الرجلين ~~إلخ) عبارة المغني. # (تنبيه) قضية كلامه أنه لا يفرد كسر الصلب بحكومة، وهو كذلك فيما إذا كان ~~الذكر والرجلان سليمين فإن شلا وجب مع الدية الحكومة؛ لأن المشي منفعة في ~~الرجل فإذا شلت فاتت المنفعة لشللها فأفرد كسر الصلب بالحكومة وإذا كانت ~~سليمة ففوات المشي لخلل الصلب فلا يفرد بالحكومة ويمتحن من ادعى ذهاب مشيه ~~بأن يفاجأ بمهلك كسيف فإن مشى علمنا كذبه وإلا حلف وأخذ الدية. اه. # (قوله أو الذكر) ، أو بمعنى الواو كما عبر بها المغني والنهاية (قوله: ~~لأن له دخلا في إيجاب الدية) أي للمشي والجماع أو والمني سم (قوله ومع ~~إشلالهما إلخ) ظاهر هذا الصنيع تصوير المسألة بإشكال ما ذكره مع ذهاب المشي ~~والجماع أو والمني إلا أن الاقتصار على قوله؛ لأن الدية للإشلال ظاهره ~~تصويرها بمجرد إشلال ما ذكر، وهو المفهوم من تصوير الروض وشرحه والمناسب ~~للإفراد بحكومة ويجاب بأن الشارح إنما أطلق ذلك؛ لأن إشلال الرجلين داخل في ~~تعطيل المشي، وإن كان التعطيل يمكن انفراده فلا إشكال في الإفراد بحكومة ~~إلا أن هذا لا يدل على عدم التصوير بذهاب الجماع، أو المشي والإفراد مع ذلك ~~يشكل؛ لأن للكسر دخلا في إيجاب ديته، وبالجملة فالمفهوم من الروض وغيره ~~تصوير هذه المسألة بما إذا أشل الرجلين، أو الذكر بكسر الصلب من غير ذهاب ~~شيء مما ms6620 ذكر، ولا إشكال حينئذ فليتأمل سم على ~~ PageV08P482 # حج ع ش (قوله بناء على أن الصلب إلخ) عبارة المغني؛ لأن الصلب محل المني ~~ومنه يبتدأ المشي ومنشأ الجماع واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدية ومنع الأول ~~محلية الصلب لما ذكر. اه. ### | [فرع اجتماع جنايات على شخص واحد] ### | (فرع في اجتماع جنايات) # (قول المتن تقتضي ديات) راجع لكل من الأطراف ~~واللطائف (قوله من جميعها إلخ) وكذا من بعضها، ولم يندمل البعض الآخر كما ~~اقتضاه نص الشافعي واعتمده البلقيني مغني عبارة الرشيدي قوله من جميعها ~~يعني مات قبل اندمال شيء منها، وإن كان الموت إنما ينسب لبعضها بدليل ~~المفهوم الآتي وصرح بهذا والده في حواشي شرح الروض. اه (قوله نفسا) أي ~~جناية نفس (قوله يدخل واجبه إلخ) وكذا لو جرحه جرحا خفيفا لا مدخل للسراية ~~فيه ثم أجافه فمات بسراية الجائفة قبل اندمال ذلك الجرح فلا يدخل أرشه في ~~دية النفس كما هو مقتضى كلام الروضة وأصلها أما ما لا يقدر بالدية فتدخل ~~أيضا كما فهم مما تقرر بالأولى مغني # (قول المتن قبل اندماله) انظر ما معنى الاندمال في اللطائف وكذا السراية ~~منها رشيدي، وقد يقال معناهما اندمال أو سراية جراحات نشأ منها ذهاب ~~اللطائف كما أشار إليه المغني بزيادة من الجراحة عقب المتن (قوله غيرها) أي ~~غير دية النفس (قوله بل يجب كل من إلخ) فلو قطع يديه ورجليه خطأ، أو شبه ~~عمد ثم حز رقبته عمدا أو قطع هذه الأطراف عمدا ثم حز الرقبة خطأ أو شبه عمد ~~وعفا الولي في العمد على ديته وجبت في الأولى دية خطأ، أو شبه عمد ودية ~~عمد، وفي الثانية ديتا عمد ودية خطأ، أو شبه عمد مغني وقوله في الأولى دية ~~خطأ صوابه ديتا خطأ بالتثنية (قوله والأطراف) أي واللطائف سم (قوله تلك ~~الجنايات) مفعول الجاني (قوله وفرق بينه) أي بين الموت بالسقوط هنا حيث ~~انقطعت تلك الجنايات به واستقرت، ولم تدخل فيه (قوله أو مات بها) لعله ~~بتأويل السقطة ثم رأيت الفاضل المحشي قال: ms6621 الظاهر به. اه سيد عمر (قوله: ~~لأن فعل الإنسان إلخ) الأولى ليشمل ما زاده فعل أحد (قوله وفارق هذا إلخ) ~~أي ما تقدم من دخول الأطراف واللطائف في دية النفس إذا مات بسراية، أو بفعل ~~الجاني وكان الأولى ذكر هذا الفرق بعد قول المصنف وكذا لو حزه الجاني إلخ ع ~~ش عبارة الرشيدي الإشارة راجعة إلى ما مر من اتحاد الدية إذا مات بسراية، ~~أو بفعل الجاني الأول كما يعلم من شرح الروض أي والمغني ولعل الشارح ~~كالشهاب ابن حجر إنما أورداه هنا بالنظر لمجموع حكم الآدمي فإنه يخالف ~~مجموع حكم غيره. اه. # (قوله أو بقتله) أي من قاطع الأعضاء قبل الاندمال مغني (قوله بأنه مضمون) ~~أي الحيوان ع ش. ### | [فصل الجناية التي لا تقدير لأرشها] ### | (فصل في الجناية) # التي لا تقدير لأرشها (قوله في الجناية) إلى قوله ~~واستشكل في المغني إلا قوله أي أو المحكم فيما يظهر وقوله، وإن لم يكن فيها ~~جمال وقوله ولا قود في نفقتها؛ لأنه لا ينضبط وإلى قول المتن فإن كانت في ~~النهاية بمخالفة يسيرة سأنبه عليها (قوله في الجناية إلخ) أي في واجبها على ~~حذف المضاف رشيدي (قوله وتأخيره) أي هذا الفصل ع ش عبارة المغني وإنما ذكرت ~~الحكومة بعد المقدرات لتأخرها عنها في الرتبة؛ لأنها جزء منها كما سيأتي ~~والغزالي ذكرها في أول الباب قال الرافعي وذكرها هنا أحسن ليقع الكلام ~~على PageV08P483 # الانتظام وكذا صنع في الروضة فذكرها هنا. اه # (قوله أوجب مالا) أخرج ما يوجب تعزيرا فقط كقلع سن من ذهب مغني، وعبارة ~~السلطان احترز به عما يوجب تعزيرا كإزالة شعر لا جمال فيه كإبط، أو عانة، ~~أو به جمال، ولم يفسد منبته. اه، ولا يخفى أن المثال الأول إنما يتأتى على ~~مسلك غير الشارح كما يأتي (قوله من كل إلخ) هو بيان لجرح، أو نحوه رشيدي ~~(قوله كما مر) أي في أوائل فصل في الديات الواجبة إلخ (قوله أي، أو المحكم) ~~عبارة النهاية أي أو المحكم بشرطه. اه، ولم يقل ms6622 فيما يظهر بل جزم به سيد ~~عمر قال ع ش قوله أو المحكم بشرطه، وهو كونه مجتهدا، أو فقد القاضي، ولو ~~قاضي ضرورة ع ش (قوله غيره) أي غير الحاكم، أو المحكم # (قول المتن إلى عضو الجناية) أي إلى دية عضو الجناية سم (قوله ومحل ~~الخلاف إلخ) هذا معلوم من قوله وقيل إلى عضو الجناية إذ من المعلوم أنه ~~إنما ينسب إلى عضو الجناية إذا كان له مقدر ع ش (قوله اعتبرت) أي الحكومة ع ~~ش ومغني والأولى إرجاع الضمير إلى النسبة وجعل من في قوله من دية النفس ~~بمعنى إلى (قول المتن نقصها) أي الجناية مغني فقول الشارح أي ما نقص إلخ ~~تفسير مراد (قوله إليها) أي القيمة والجار متعلق إلى نسبة (قوله وجب عشر ~~الدية) هو مع قوله والتقديم في الحر إلخ يفيد أن الحكومة في الحر لا تكون ~~إلا من الإبل، وإن اتفق التقديم بالنقد ثم رأيت سم صرح بذلك نقلا عن شرح ~~الروض ع ش عبارة المغني وتجب الحكومة إبلا كالدية لا نقدا وأما التقديم ~~فمقتضى كلام المصنف كغيره أنه بالنقد لكن نص الشافعي على أنه بالإبل ~~والظاهر كما قال شيخنا أن كلا من الأمرين جائز؛ لأنه يوصل إلى الغرض. اه # (قوله الواجب النقد قطعا) وكذا التقديم نهاية (قوله: وإن لم يكن فيها ~~جمال إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ومحله إن كان بها جمال كلحية ~~وشعر رأس أما ما لا جمال في إزالته كشعر إبط وعانة فلا حكومة فيه في الأصح، ~~وإن كان التعزير واجبا للتعدي كما قاله الماوردي والروياني، وإن اقتضى كلام ~~ابن المقري كالروضة هنا وجوبها. اه. # وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسنى ما نصه فقول الشارح، وإن لم يكن فيها ~~جمال رد لما قاله الماوردي والروياني وأخذ بقضية كلام الشيخين اه عبارة ~~السيد عمر قوله، وإن لم يكن فيها جمال هذا ما اقتضاه إطلاق الروضة وأصلها ~~ويؤيده إيجاب الحكومة في نحو السن الشاغية. اه # (قوله ولا قود في نتفها) انظر مفهوم النتف ms6623 ولعله غير مراد سم ويؤيده ~~إطلاق النهاية بقوله ولا يجب فيها قود. اه. # (قوله واستشكله الرافعي إلخ) رد بظهور الفرق نهاية ومغني (قوله أن يقوم) ~~أي المجني عليه وله أي والحال أن للمجني عليه الزيادة (قوله لحية المرأة) ~~أي إذا أزيلت ففسد نبتها ومثلها الخنثى مغني (قوله وقيس بالأنملة إلخ) أي ~~على مختار الرافعي فيها غالبا في الأنملة (قوله ولك أن تجيب إلخ) يرد على ~~هذا الجواب أن نفي العمل والجمال والأصبع الزائدة ممنوع وأن نظير جنس ~~اللحية هو جنس الأنملة، لا الأنملة الزائدة والأنملة الزائدة إنما هي نظير ~~اللحية الزائدة كلحية المرأة وكما أن جنس اللحية فيها جمال كذلك جنس ~~الأنملة وكما أن زائدة الأنملة PageV08P484 # لا جمال فيها إن سلم ذلك فزائدة اللحية كلحية المرأة لا جمال فيها بل ~~أولى فتأمل ذلك فإنه ظاهر ولله در إمام المذهب الرافعي سم # (قوله بخلاف السن إلخ) يتأمل فإنه قد لا يظهر مخالفة إلا أن يقال الفرق ~~أن الجاني في السن واللحية قد باشرهما بالجناية عليهما استقلالا بخلاف ~~الأنملة فإنه إنما باشر الجناية على الأصلية والزيادة قد وقعت تبعا رشيدي ~~(قوله مثلا) إلى قول المتن وفي نفس الرقيق في النهاية إلا قوله وإنما لم ~~يجب إلى قيل (قوله وخص) أي الطرف ع ش (قوله: لأنه الغالب) يتأمل سم ولعل ~~وجه التأمل أن كل ما له مقدر يكون من الأطراف وهي ما عدا النفس ويمكن ~~الجواب بأنه أراد بالطرف ما يسمى بذلك عرفا كاليد فيخرج نحو الأنثيين ع ش ~~(قوله أو تابع إلخ) أي كمسألة الكف الآتية سم وع ش # (قوله أو تابع لمقدر) أي أو هو تابع لما له مقدر (قوله أي لأجل الجناية ~~إلخ) تفسير لطرف وقوله على راجع إليه (قول المتن مقدره) أي الطرف وكان ~~الأنسب لقول الشارح المار، أو تابع إلخ ولقوله الآتي، أو متبوعه أن يزيد ~~هنا، أو مقدر متبوعه (قوله مضمونة إلخ) خبر تكون (قوله بطوله) قيد به؛ لأنه ~~إذا لم يكن كذلك كان الجرح في أنملة ms6624 واحدة مثلا فحكومته شرطها أن تنقص عن ~~دية الأنملة ع ش (قوله وجرح بطنها أو ظهرها) أي الكف نهاية (قوله عن دية ~~الخمس) أي الأصابع الخمس (قوله وجرح الرأس عن أرش موضحة) ؛ لأنه لو ساواه ~~ساوى أرش الأقل أرش الأكثر، ولو اعتبر ما فوق الموضحة كالمأمومة فقد تساوي ~~الموضحة، أو تزيد فيلزم المحذور المذكور سم على حج ع ش (قوله فإن بلغه) أي ~~أرش الموضحة وقوله نقص سمحاق إلخ فاعل بلغ وقوله نقص كل إلخ جواب الشرط # (قوله منهما) أي من نقص السمحاق ونقص المتلاحمة أي عن أرش الموضحة. # (قوله ونقص السمحاق إلخ) كان الظاهر ونقص المتلاحمة عن السمحاق إذ ~~السمحاق أبلغ من المتلاحمة رشيدي وهذا مبني على أنه بصيغة الماضي معطوف على ~~نقص كل منهما عنه وأما إذا كان مصدرا معطوفا على كل منهما إلخ كما جرى ع ش ~~فلا إشكال عبارته قوله ونقص السمحاق إلخ أي نقص ما يقدره فيما نقص من ~~السمحاق عما يقدره فيما نقص من المتلاحمة؛ لأن واجب السمحاق أكثر من واجب ~~المتلاحمة. اه ولكن التعليل ظاهر فيما جرى عليه الرشيدي (قوله أو متبوعه) ~~عطف على ذلك العضو (قوله أكثر من أقل متمول) أي مما له وقع كربع بعير مثلا ~~ع ش # (قوله على الأوجه) كذا في المغني (قوله المحذور السابق) أي في قوله لئلا ~~تكون الجناية إلخ وقوله ولا تابع لمقدر أي ولا هو تابع إلخ ع ش. # (قوله كما مر) لعل الكاف بمعنى اللام ومراده تعليل لزوم ما زاده بما زاده ~~أولا عقب قول المصنف له مقدر (قوله وظهر) قد يقال: الظهر يتصور فيه الجائفة ~~كالبطن سم وع ش (قوله في الأولى أو متبوعه إلخ) انظر أي أولى وأي ثانية مع ~~أن الذي انتفى عنه التقدير والتبعية للمقدر شيء واحد رشيدي وع ش (قوله أو ~~متبوعه في الثانية إلخ) يتأمل معنى هذا الكلام فإن الفرض أنه ليس تابعا ~~لمقدر فلا متبوع له فكيف يصح أن الشرط أن PageV08P485 # لا تبلغ دية المتبوع سم وقد ms6625 يقال مراده بالثانية محترز القيد الذي زاده ~~بقوله، ولا تابع إلخ وهو ما لو كان الطرف لا تقدير فيه ولكنه تابع لمقدر ~~كالكف مع الأصابع فإن الشرط فيه أن لا تبلغ دية المتبوع فمراده بالأولى ~~مسألة المتن مع ملاحظة القيد الذي زاده بقوله، ولا تابع إلخ وبالثانية ~~المفهومة من زيادة القيد المذكور وهذا واضح لا غبار عليه سيد عمر وفيه تكلف ~~ظاهر بل كان حق المقام أن يذكر قول الشارح في الأولى أو متبوعه في الثانية ~~عقب قول المتن مقدره ويحذف قوله الأولى الآتي # (قوله فإن بلغت) إلى قوله وإنما يتضح وافقه المغني في جميع ذلك إلا في ~~مسألة عدم تأثير الجناية نقصا أصلا كما سأنبه عليه (قوله فيكون هو) أي أحد ~~الأمرين لا الحكومة (قوله ولا تأثرت به القيمة) أي على فرض الرقية (قوله ~~حينئذ) أي حين سيلان الدم (قوله أوجب فيه القاضي إلخ) خلافا للمغني حيث قال ~~عزر فقط إلحاقا لها كما في الوسيط باللطمة، أو الضربة التي لم يبق لها أثر. ~~اه. # (قوله وإنما لم يجب إلخ) رد لدليل مقابل الأوجه كما يظهر مما مر آنفا عن ~~المغني (قوله في نحو اللطمة إلخ) . # (فروع) لو ضربه أو لطمه، ولم يظهر بذلك شيء فعليه التعزير فإن ظهر شيء ~~كان أسود محل ذلك، أو أخضر وبقي الأثر بعد الاندمال وجبت الحكومة، والعظم ~~المكسور في غير الرأس والوجه إن انجبر معوجا فكسره الجاني ليستقيم وليس له ~~كسره لذلك لزمه حكومة أخرى؛ لأنه جناية جديدة مغني وأسنى مع الروض (قوله ~~قيل قضية المتن إلخ) عبارة المغني. # (تنبيه) يقتضي اعتباره أقرب نقص إلى الاندمال أنه لو لم يكن هناك إلخ ~~وليس بمراد كما علم مما مر. اه. # (قوله كلحية امرأة) ومثلها الخنثى مغني (قوله وفسد منبتها) أما إذا لم ~~يفسد منبتها فلا حكومة في إزالتها؛ لأنها تعود غالبا وضابط ما يوجب الحكومة ~~وما لا يوجبها إن بقي أثر الجناية من ضعف، أو شين أوجب الحكومة وكذا إن لم ~~يبق على الأصح بأن ms6626 يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال كما مر، وإن كانت الجناية ~~بغير جرح ولا كسر كإزالة الشعور واللطمة فلا حكومة فيه، وفيه التعزير كما ~~مر مغني وأسنى مع الروض (قوله ويقدر في السن إلخ) أي تقويمه في السن إلخ ~~ولو عبر ب يقوم كان أوضح ع ش عبارة المغني والأسنى مع الروض، ولو قلع سنا، ~~أو قطع أصبعا زائدة، ولم ينقص بذلك شيء قدرت السن، أو الأصبع زائدة ولا ~~أصلية خلفها ويقوم المجني عليه متصفا بذلك ثم يقوم مقلوعا تلك الزائدة ~~فيظهر التفاوت بذلك؛ لأن إلخ # (قوله وله سن إلخ) أي والحال للمجني عليه سن إلخ (قوله ويجاب بمنع أن ~~قضيته ذلك) يتأمل في هذا الجواب سم على حج ع ش (قوله الذي قدمته) أي بقوله ~~وبأن جنس اللحية فيها جمال إلخ ع ش (قوله ومر بيانه إلخ) عبارة الأسنى ~~كتغير لون ونحول واستحشاف وارتفاع وانخفاض. اه (قوله جميع محله) أي الشين ~~مغني (قوله مثلا) أي أو للوجه مغني (قوله أفرد) أي بحكومة لتعديه محل ~~الإيضاح مغني (قوله وكذا لو أوضح جبينه إلخ) هذا مستثنى مما في المتن وليس ~~من جملة صوره، وإن أوهمه سياق الشارح رشيدي عبارة المغني ويستثنى من ~~الاستتباع ما لو أوضح جبينه إلخ (قوله فعليه الأكثر إلخ) ، ولو جرحه على ~~بدنه جراحة وبقربها جائفة قدرت بها، ولزمه الأكثر من أرش القسط والحكومة ~~كما لو كان بقربها الموضحة مغني وأسنى مع الروض (قوله وكالموضحة المتلاحمة) ~~أي فيتبعها الشين ولا يفرد بحكومة (قوله إن الواجب فيها) أي المتلاحمة بيان ~~للمعتمد وقوله الأكثر أي من النسبة والحكومة (قوله فهي كالموضحة) أي ~~فيتبعها الشين حواليها وقوله أو الحكومة فلا أي فلا يتبعها الشين حواليها ع ~~ش. # (قوله وعلى هذا التفصيل يحمل قوله وما لا يتقدر إلخ) فالمراد به الجرح ~~الذي لا مقدر له، ولا بقربه ما له مقدر يعرف نسبته ~~ PageV08P486 # منه أو تعرف النسبة لكن الأكثر الحكومة لا ما اقتضاه النسبة أسنى (قوله ~~بخلاف الدية) عبارة المغني والأسنى بخلاف المقدور وما ms6627 ألحق به. اه (قوله بل ~~من ضرورياته) أي الإفراد (قوله إذ لا يتأتى إلخ) علة لقوله بل من ضرورياته ~~وفاعله ضمير الإفراد وقوله أنه يقدر إلخ خبر وقضيته إلخ (قوله وهذه) أي ما ~~بينهما والتأنيث لموافقة الخبر (قوله كذلك) أي على الكيفية المذكورة بقوله ~~أنه يقدر سليما إلخ (قوله نقصه إلخ) فاعل يجب وقوله كل منهما خبر أن (قوله ~~فلا إشكال في ذلك إلخ) أي خلافا لابن النقيب حيث قال وفي التصوير المذكور ~~عسر والذي ينبغي أن يقوم سليما ثم جريحا بشين ويجب ما بينهما ولعله لا ~~يختلف مع ما تقدم فلا فائدة في قولنا يفرد بحكومة وللبلقيني حيث ذكر نحوه ~~فقال: الأقيس عندنا إيجاب حكومة واحدة جامعة لهما كذا في الأسنى (قول المتن ~~وفي نفس الرقيق) أي المعصوم نهاية ومغني أما المرتد فلا ضمان في إتلافه قال ~~في البيان وليس لنا شيء يصح بيعه، ولا يجب في إتلافه شيء سواه مغني (قوله ~~المتلف) إلى قوله، ولم يكن تحت يد في المغني وإلى قوله فيحتمل في النهاية ~~إلا قوله، ولم يكن تحت يد إلى المتن وقوله وبه اندفع إلى المتن (قوله ~~المتلف) بفتح اللام وكان الأولى التأنيث (قوله وجعله إلخ) عبارة المغني ~~وعقب المصنف الحكومة ببيان حكم الجناية على الرقيق لاشتراكهما في أمر ~~تقديري، وإن كان استوفى الكلام على ضمان الرقيق وغيره من الحيوان في كتاب ~~الغصب بأبسط مما هنا إلا أنه أعاد الكلام فيه هنا ليبين أن الجناية عليه ~~تارة تكون بإثبات اليد عليه كما سبق في الغصب وتارة بغير ذلك كما هنا. اه. # (قوله أصل الحر في الحكومة) أي فيما لا مقدر له ع ش (قوله بالغة ما بلغت) ~~، وإن زادت على دية الحر وسواء أكانت الجناية عمدا، أو خطأ، ولا يدخل في ~~قيمته التغليظ مغني (قوله لما مر فيهما) أي في بابهما (قوله إن لم يتقدر ~~ذلك الغير) أي ولم يتبع مقدرا مغني (قوله نعم نقل البلقيني إلخ) عبارة ~~النهاية وما نقله البلقيني عن المتولي إلخ غير ms6628 متجه إذ النظر في القن إلخ. # (قوله لو كان أكثر من متبوعه إلخ) كأن جرح أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها، ~~أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الأصبع بدل الأصبع، أو زاد عليه وهذا فساد ينبغي ~~النظر إليه والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا إلخ قوله ولم يلزم إلخ ~~فليتأمل سم على حج ع ش عبارة الرشيدي، ولم يلزم إلخ أشار الشهاب سم إلى ~~التوقف فيه. اه. # (قوله السابق) أي في شرح اشتراط أن لا تبلغ مقدره (قوله في المقدر) أي في ~~جزئه الذي له مقدر في الحر (قوله في غيره) أي فيما لا مقدر له في الحر ~~(قوله لتبعية) صلة ينظروا (قوله بأن يقدر) إلى قوله، ولم يبين في المغني ~~(قوله هنا) أي فيما لا مقدر له في الحر (قوله أيضا) أي مثل ما له مقدر في ~~الحر. # (قول المتن ذكره وأنثياه) ونحوهما مما للحر فيه ديتان مغني (قوله نعم ~~إلخ) مستثنى من أصل المسألة لا من خصوص قطع الذكر والأنثيين فكان الأولى ~~تقديمه عليه رشيدي أي كما فعله المغني فذكره في شرح فنسبته من قيمته (قوله ~~لو جنى عليه اثنان إلخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني وإذا قطع يد عبد قيمته ~~ألف لزمه خمسمائة فإن قطع الأخرى آخر بعد الاندمال وقد نقص مائتان لزمه ~~أربعمائة، أو قبل الاندمال فيلزمه نصف ما وجب على الأول وهو مائتان وخمسون؛ ~~لأن الجناية الأولى لم تستقر بعد حتى يضبط النقصان وقد أوجبنا بها نصف ~~القيمة فكأنه أنقص PageV08P487 # نصفها. اه. # (قوله ثم اندملت) عبارة النهاية، ولم يمت منهما. اه فكان الأولى للشارح ~~التثنية (قوله فكأن الأول انتقص إلخ) أي انتقص به على الحذف والإيصال (قوله ~~إن هذا) أي لزوم المائتين وخمسين للثاني (قول المتن والثاني) بالجر عطفا ~~على الأظهر كما نبه عليه المغني (قوله لما مر) أي لأنه مال إلخ (قوله ففي ~~مقدره بالنسبة إلخ) أعني فيجب فيما له مقدر باعتبار النسبة عبارة المغني ~~فمن نصفه حر يجب في طرفه نصف ما في ms6629 طرف الحر ونصف ما في طرف العبد ففي يده ~~ربع الدية إلخ (قوله وفي أصبعه نصف عشر ديته إلخ) وعلى هذا القياس فيما زاد ~~من الجراحة، أو نقص نهاية ومغني (قوله ولم يبين) أي الماوردي (قوله فيحتمل ~~إلخ) أن يقدر كله حرا ثم قنا وينظر واجب ذلك الجرح ثم يقدر نصفه الحر قنا ~~وينظر ما نقصه الجرح من قيمته ثم يوزع كل منهما على ما فيه من الرق والحرية ~~فلو وجب بالتقدير الأول عشر الدية وبالثاني ربع القيمة وجب فيمن نصفه حر ~~نصف عشر الدية ونصف ربع القيمة نهاية وقوله وبالثاني ربع القيمة يعني ربع ~~قيمة الجميع بدليل ما بعده رشيدي. PageV08P488 ### | [باب موجبات الدية] # والعاقلة والكفارة (قوله غير ما مر) في البابين قبله مما يوجب الدية ~~ابتداء كقتل الوالد ولده وكصور الخطأ وشبه العمد زيادي ومغني (قوله يصح ~~عطفه على كل) لعل المراد من موجبات والدية فإن أراد ومن العاقلة فالمراد ~~الصحة في نفسه من جهة المعنى وإن لم يوافق الصحيح في العربية سم على حج أي ~~من أن المعاطيف المكررة يعطف كلها على الأول ما لم يكن بحرف مرتب اه ع ش ~~(قوله وجناية القن إلخ) عطف على موجبات مغني (قوله ومر أن الزيادة إلخ) أي ~~فلا يرد على المتن أنه لم يذكر جناية الرقيق والغرة في الترجمة مع أنه ~~ذكرهما في الباب اه ع ش (قوله بنفسه) إلى قوله تنبيها في النهاية (قوله أو ~~بآلة) ومنها نائبه الذي يعتقد وجوب طاعته مثلا اه ع ش (قول المتن على صبي ~~إلخ) أي وإن تعدى بدخوله ذلك المحل اه نهاية (قول المتن لا يميز) أي أصلا ~~أو ضعيف التمييز اه مغني (قوله أو مجنون إلخ) أي بالغ مجنون إلخ اه مغني ~~(قوله أو معتوه) نوع من الجنون اه ع ش (قوله أو ضعيف عقل) عبارة المغني ~~والنهاية أو امرأة ضعيفة العقل اه. # (قوله ولم يحتج إلخ) أي المصنف (قوله مثلهم) الأولى الإفراد (قوله وهو ~~إلخ) أي كل ممن ذكر اه ms6630 مغني (قوله أو شفير بئر إلخ) أي أو نحو ذلك اه أسنى ~~ومغني (قوله وحذف تقييد أصله إلخ) وفي سم ما حاصله أن المصنف لم يحذف من ~~أصله شيئا إذ لا يفهم من قوله بذلك إلا بسبب الصياح بل عبارة المصنف أصرح ~~من عبارة أصله اه رشيدي (قوله تنبيها على إلخ) عبارة النهاية اكتفاء بقوله ~~بعد ولو صاح على صيد فاضطرب صبي لأنه شرط لا بد منه لكونه دالا على الإحالة ~~على السبب إذ لولا ذلك لاحتمل كونه موافقة قدر اه وعبارة المغني فوقع بذلك ~~الصياح بأن ارتعد به فمات منه كما في الروضة ولو بعد مدة مع وجود الألم اه ~~وفي شرح المنهج PageV09P002 # والروض ما يوافقها قال الرشيدي قوله اكتفاء إلخ فيه توقف اه وقال ع ش ~~قوله إذ لولا ذلك إلخ وعليه لو اختلفا في الارتعاد وعدمه صدق الجاني لأن ~~الأصل عدم الارتعاد وبراءة الذمة كما سيأتي اه. # (قوله على أن ذكره لكونه إلخ) أي الارتعاد (قوله لا لكونه شرطا إلخ) ~~خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض كما مر آنفا زاد النهاية ما نصه ~~ولو ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه صدق الصائح بيمينه اه أي فلا شيء ~~عليه ع ش (قوله منها) إلى قول المتن وفي قول في النهاية (قوله منها) أي ~~الصيحة (قوله وحذفها) أي لفظة منها (قوله لدلالة فاء السببية) أي المتبادر ~~في السببية في أمثال هذا المقام لا سيما مع قوله فوقع بذلك أو يقال وقوعه ~~جواب الشرط المحتاج إلى تقديره دليل كونه للسببية سم على حج اه ع ش (قوله ~~إن بقي إلخ) قيد لعدم اشتراط الفورية عبارة الأسنى أما لو مات بعد ما ذكر ~~بمدة بلا تألم أو عقبه بلا سقوط أو بسقوط بلا ارتعاد فلا ضمان اه. # (قول المتن فدية مغلظة إلخ) سواء أغافصه من ورائه أم واجهه أسنى زاد ~~المغني وسواء أكان في ملك الصائح أم لا اه. # (قول المتن مغلظة) أي بالتثليث السابق في كتاب الديات مغني وع ش (قوله ms6631 ~~ولو لم يمت) إلى قوله إلا أن يكون الطرف في المغني (قوله بل ذهب مشيه أو ~~بصره إلخ) الظاهر أن هذا غير مقيد بالصبي ولا بطرف السطح اه رشيدي عبارة ع ~~ش قوله ضمنته العاقلة ذكر هذه فيما لو صاح عليه بطرف سطح يقتضي أنه لو صاح ~~عليه بالأرض أو على بالغ متيقظ فزال عقله لم يضمن وقد يقال الصياح وإن لم ~~يؤثر الموت لكنه قد يؤثر زوال العقل فإنه كثيرا ما يحصل منه الانزعاج ~~المفضي إلى زوال العقل اه ويأتي عن سم والمغني التقييد بالصبي (قوله وخرج ~~بقوله على صبي إلخ) عبارة المغني بالصياح عليه ما لو صاح على غيره فوقع من ~~الصياح فهل يكون هدرا أو كما لو صاح على صيد قال الأذرعي الأقرب الثاني اه. # (قوله الآتي) أي بقول المتن أو صاح على بالغ إلخ ولو صاح على صيد إلخ ~~(قوله أخفض منه) أي من الوسط (قوله بحيث يتدحرج إلخ) أي يتدحرج بالفعل كما ~~هو ظاهر اه رشيدي (قوله به إليه) أي بالوسط إلى الطرف (قوله بمنع ذلك) أي ~~الغلبة وقوله فمات أي من الصيحة اه مغني (قول المتن على بالغ إلخ) أي متيقظ ~~اه ع ش (قوله بإطلاقهم) أي سواء كان متماسكا أو غير متماسك اه كردي (قوله ~~منه) أي من البالغ (قول المتن فلا دية إلخ) ثم إن فعل ذلك بقصد أذية غيره ~~عزر وإلا فلا اه ع ش (قوله فيكون) أي موتهما اه نهاية (قوله موافقة قدر) ~~يؤخذ منه أنه لا كفارة على الصائح ع ش (قوله إذا مات) خبر أن اه سم (قوله ~~فلو ذهب عقله) يدل على عدم رجوعه للبائع أيضا وإن احتمل قوله فاشترط إلخ ~~خلافه عبارة الأنوار ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدية مغلظة على ~~عاقلته اه وعبارة كنز الأستاذ ولو صاح على ضعيف العقل فزال عقله وجبت دية ~~ولم يقيدوه بكونه على طرف سطح ويحتمل التقييد به وهو أوجه وأن يفرق بأن ~~تأثير الصياح في زوال العقل ms6632 أشد من تأثيره في السقوط من علو انتهت اه سم ~~عبارة PageV09P003 # المغني ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدية كما جزم به الإمام ونص ~~عليه في الأم وإن كان بالغا فلا اه. # (قوله نحو سطح) أي طرفه (قوله المتن وشهر سلاح إلخ) وكذا تهديد شديد اه ~~مغني (قوله على بصير رآه) قد يقال أو على أعمى إذا مسه على وجه يؤثر ويرعب ~~اه سم على حج اه ع ش (قوله كصياح في تفصيله إلخ) أي وإن كان بأرض كما سيصرح ~~به اه سم أي في شرح ولو تبع بسيف إلخ (قوله فيما ذكر فيه) أي من أنه لا شيء ~~فيه ع ش (قوله واستفيد) إلى قول المتن فدية مخففة في النهاية والمغني (قوله ~~دون المراهقة) في استفادة الدونية نظر اه سم # (قول المتن ولو صاح على صيد) أي لو لم يقصد الصبي ونحوه ممن ذكر بل صاح ~~شخص على نحو صيد إلخ اه مغني (قوله لو صاح بدابة) إلى قوله وإن كان على ~~ظهرها إلخ نقله المغني وع ش عن فتاوى البغوي وأقراه (قوله بدابة إنسان) ~~بالإضافة (قوله انتهى) أي كلام الأنوار ومن تبعه (قوله ثم ظاهر كلامهم أي ~~الأصحاب هنا) أي في صياح الدابة (قوله لكن يشكل عليه قولهم إلخ) قد يفرق ~~بأن السقوط المؤدي للتلف يتسبب عن الصياح كالنخس بدون أمر زائد بخلاف ~~الإتلاف وسقوط راكبها المؤدي للتأثير فيه لازم لسقوطها من غير احتياج لأمر ~~زائد بخلاف إتلافها غير راكبها ليس لازما لنخسها ولا لنفارها بواسطته فجاز ~~أن يعتبر في مسألة النخس كون الإتلاف طبعا ولا يعتبر ذلك هنا اه سم (قوله ~~متصلا إلخ) أي إتلافا متصلا إلخ (قوله وطبعها الإتلاف إلخ) جملة حالية ~~(قوله كما يأتي) أي آنفا (قوله به) أي النخس (قوله وأن يكون إلخ) أي ~~الإتلاف (قوله هنا) أي في الصياح (قوله والقائل بعدمه) أي بعدم الضمان في ~~مسألة النخس (قوله بل لا يصح إلخ) في نفي الصحة عنه نظر ظاهر اه سم (قوله ms6633 ~~بالأولى كما تقرر) فيه توقف (قوله بما في الأنوار) أي من الضمان (قوله إنما ~~هو حيث إلخ) محل تأمل # (قوله أو نحوه) إلى قوله كما لو فزعها في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله أو لإحضار نحو ولدها وقوله واعتراضه إلى المتن (قوله أو نحوه إلخ) من ~~النحو مشايخ البلدان والعربان والمشد اه ع ش (قوله بنفسه إلخ) متعلق بطلب ~~إلخ (قوله أو برسوله) ولو زاد الرسول في طلبه على ما قاله السلطان كذبا ~~مهددا وحصل الإجهاض بزيادته فقط تعلق الضمان به كما لو لم يطلبها السلطان ~~أصلا فلو جهل الحال بأن لم يعلم تأثير الزيادة في الإجهاض أو كلام السلطان ~~ففيه نظر والأقرب أن الضمان على عاقلة الرسول لتعديه بالمخالفة ولو جهل هل ~~زاد أو لا فالظاهر أن الضمان على عاقلة الإمام دون الرسول لأن الأصل عدم ~~الزيادة اه ع ش (قوله أو كاذب عليه) عطف على سلطان اه كردي عبارة المغني بل ~~لو كذب شخص وأمرها بالحضور PageV09P004 # على لسان الإمام كان الحكم كذلك وكذا تهديدها بلا طلب اه. # (قوله كذلك) أي بنفسه أو برسوله يعني لو طلب رجل من لسان الإمام كاذبا ~~بنفسه أو برسوله أن الإمام يأمر بإحضارها فإن أجهضت فالضمان على عاقلة ~~الكاذب اه كردي (قوله هو) أي قوله بسوء مغني ويحتمل قوله ذكرت بسوء (قوله ~~وهي مخدرة إلخ) أي من طلبت بدين (قوله مطلقا) أي تخشى سطوته أم لا اه ع ش ~~(قوله أو غيرها إلخ) عبارة المغني أو غير مخدرة لكنها تخاف من سطوته فإن لم ~~تخف من سطوته وهي غير مخدرة فلا ضمان اه. # (قوله وهو) أي غير المخدرة ممن يخشى ببناء الفاعل سطوته أي نحو السلطان ~~(قوله يخشى) عبارة النهاية تخشى اه بالمثناة الفوقية (قوله أو لإحضار إلخ) ~~عطف على قوله بدين (قوله أو طلب إلخ) عطف على قوله طلبت إلخ عبارة المغني ~~وطلبها أيضا ليس بقيد بل لو طلب سلطان رجلا عندها فأجهضت كان الحكم كذلك ~~على النص اه. # (قوله أي ms6634 ضمنتها عاقلته) أي عاقلة السلطان أو عاقلة الرسول إن كان الرسول ~~كاذبا على السلطان عبارة سم على المنهج واعتمد م ر فيما لو طلبها الرسل ~~كذبا أن الضمان على الرسل وقال أو طلبها رسل السلطان بأمره مع علمهم بظلمه ~~ضمنوا إلا أن يكرههم فكما في الجلاد كما هو ظاهر انتهى اه ع ش (قوله كما لو ~~فزعها إلخ) من باب التفعيل # (قوله وخرج) إلى قوله ولو قذفت في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ~~فلا يضمنها إلخ) أي كما لو فزع إنسانا فأفسدها فأحدث في ثيابه مغني ونهاية ~~(قوله ولا ولدها) أي ولا يضمن ولدها اه ع ش (قوله بعد الفزع) لعله متعلق ~~بمقدر أي ومات بعد الفزع لفقد غير لبنها ويحتمل أنه متعلق بالشارب يعني ~~الشارب لبنها الفاسد بالفزع (قوله إليه) أي الموت (قوله عادة) أي ولا نظر ~~إليها بخصوصها إن اطردت عادتها بذلك اه ع ش (قوله بالإجهاض) أي بسببه اه ع ~~ش (قوله فعلى عاقلة القاذف) أي ضمنت عاقلة القاذف ضمان شبه عمد اه ع ش ~~(قوله ولو جاءها برسول الحاكم إلخ) أي بلا إرسال من الحاكم لقوله الآتي ~~فتضمن الغرة عاقلتهما أما إذا كان بإرساله فقد تقدم في قوله بنفسه أو ~~برسوله اه ع ش # (قوله لتبدلهما) أي الرسول ومن جاء به (قوله على أخيها) أي مثلا اه نهاية ~~(قوله ويتعين حمله على من إلخ) يؤخذ منه حكم حادثة سأل عنها وهي أن شخصا ~~تصور بصورة سبع ودخل في غفلة على نسوة بهيئة مفزعة عادة فأجهضت امرأة منهن ~~وهو أن عاقلته تضمن الغرة بل وتضمن دية المرأة إن ماتت بالإجهاض بخلاف ما ~~إذا ماتت بدونه اه ع ش (قوله وينبغي لحاكم) إلى قوله وقول بعضهم في النهاية ~~(قوله وينبغي لحاكم إلخ) أي يجب اه ع ش # (قوله فسكون) أي ففتح وجوز في المحكم ضم الميم وكسر الموحدة اه مغني ~~(قوله غاب عنها) سيذكر محترزه (قوله ومن ثم إلخ) عبارة المغني بخلاف ما لو ~~وضع الصبي أو ms6635 البالغ في زبية السبع وهو فيها أو ألقى السبع على أحدهما أو ~~ألقاه على السبع في مضيق أو حبسه معه في بيت أو بئر أو حذفه له حتى اضطر ~~إلى قتله والسبع مما يقتل غالبا كأسد ونمر وذئب فقتله في الحال أو جرحه ~~جرحا يقتل غالبا فعليه القود لأنه ألجأ السبع إلى قتله فإن كان جرحه لا ~~يقتل غالبا فشبه عمد وهذا بخلاف ما لو ألقاه على حية أو ألقاها عليه أو ~~قيده وطرحه في مكان فيه حيات ولو ضيقا فإنه لا يضمنه لأنها PageV09P005 # بطبعها تنفر من الآدمي بخلاف السبع فإنه يثب عليه في المضيق دون المتسع ~~والمجنون الضاري كالسبع المغرى في المضيق ولو ألقاه مكتوفا بين يدي سبع في ~~مكان متسع فقتله فلا ضمان ولو ألسعه حية مثلا فقتلته فإن كانت مما يقتل ~~غالبا فعمد وإلا فشبهه اه # (قوله بالقود) أي إن لم يعف عنه وقوله أو الدية بأن كان خطأ أو عفا عنه ~~بمال (قوله من محله) انظر أي حاجة إليه مع قوله عن المهلك اه رشيدي أي ~~فالأولى إسقاطه كما فعله المغني (قوله أو كان) أي الموضوع في مسبعة (قوله ~~هدر قطعا) نعم لو كتفه أي الحر وقيده ووضعه في المسبعة ضمنه كما قاله ~~الماوردي لأنه أحدث فيه فعلا شرح م ر اه سم قال ع ش قوله ممن ضمنه أي ضمان ~~شبه عمد اه. # (قوله أما القن إلخ) محترز قوله حرا اه ع ش (قوله مميزا) عبارة المغني ~~مكلفا بصيرا أو مميزا اه. # (قوله المتن بماء أو نار) أو نحوه من المهلكات كبئر اه مغني (قول المتن ~~أو من سطح) أي أو شاهق جبل اه مغني (قوله ومات) أي أو لقيه لص في طريقه ~~فقتله أو سبع فافترسه ولم يلجئه إليه بمضيق سواء كان المطلوب بصيرا أو أعمى ~~اه مغني # (قوله كما لو أكرهه إلخ) تبع فيه الرافعي هنا والمعتمد كما ذكره ابن ~~المقري تبعا لأصله في أوائل كتاب الجنايات أنه عليه أي المكره ms6636 بكسر الراء ~~نصف الدية اه نهاية أي دية عمد اه ع ش (قوله أما غير المميز) إلى قول المتن ~~ولو سلم في المغني (قوله لأن عمده) أي غير المميز صبيا أو مجنونا اه مغني ~~(قوله بشيء مما ذكر) إلى قول المتن ويضمن في النهاية (قول المتن أو ظلمة) ~~في نهار أو ليل اه مغني (قوله أو وقع إلخ) أو ألجأه إلى السبع بمضيق اه ~~نهاية أي وهو عالم به كما يقتضيه الصنيع والفرق بينه وبين ما مر ظاهر رشيدي ~~(قوله لإلجائه إلخ) أي ولم يقصد المتبع إهلاك نفسه نهاية ومغني (قول المتن ~~به) أي بالهارب صبيا كان أو بالغا اه مغني (قوله وقد جهله) أي ضعف السقف اه ~~ع ش # (قوله مشاركته) أي الأجنبي اه ع ش (قوله مردود) وفاقا للنهاية وخلافا ~~للمغني (قوله أي العوم) إلى قوله وبحث في المغني (قوله لا بنائبه) أي بخلاف ~~ما إذا تسلمه بنائبه أي وعلمه النائب كما لا يخفى اه رشيدي (قوله أو علمه ~~الولي) عطف على قول المتن سلم صبي (قوله على عاقلته) أي عاقلة المعلم من ~~الولي أو غيره رشيدي وع ش (قوله ولو أمره) إلى المتن في المغني (قوله ولو ~~أمره السباح) أي أو الولي أخذا من التعليل (قوله ضمنه) أي بدية شبه العمد ~~اه ع ش (قوله عند العراقيين) عبارة النهاية كما قاله العراقيون اه. # (قوله لالتزامه الحفظ) قال الشهاب ابن قاسم هذا لا يظهر في تسليم الأجنبي ~~ولا من غير تسليم أحد اه وقد يقال إنه بتسلمه له من الأجنبي أو بنفسه ملتزم ~~للحفظ شرعا وإن لم يكن هناك تسليم معتبر اه. # (قوله مختارا إلخ) فإن اختلف السباح والوارث في ذلك فالمصدق السباح لأن ~~الأصل عدم الضمان اه ع ش أي بتسلمه PageV09P006 # إياه اه ع ش قوله لزمه القود أي إن قصد برفع يده إغراقه فإن قصد اختبار ~~معرفته أو لم يقصد شيئا فلا قصاص وعليه ديته حلبي اه بجيرمي (قوله لأن عليه ~~الاحتياط لنفسه) أي البالغ ولا ms6637 يغتر بقول السباح اه مغني # (قول المتن ويضمن) أي الشخص اه مغني (قول المتن عدوان) هو بالجر صفة حفر ~~ويجوز النصب على الحال اه مغني (قوله كانت) الأولى حفر كما في النهاية ~~والمغني (قوله بأن كانت) إلى قوله ولو أذن له المالك في النهاية وإلى قوله ~~كذا قيد في المغني إلا قوله ويضمن القن إلى ولو عرض (قوله بملك غيره إلخ) ~~أي أو في مشترك بغير إذن شريكه اه مغني (قوله أو بشارع ضيق) أي وإن أذنه ~~الإمام وكان # لمصلحة المسلمين # اه نهاية (قوله أو واسع إلخ) التمثيل به للعدوان قد يقتضي حرمته مع أنه ~~جائز عبارة الروض وله حفرها في الواسع # لمصلحة المسلمين # بلا ضمان وإن لم يأذن الإمام وكذا لنفسه ويضمن إلا إن أذن له انتهت وقوله ~~وكذا أي له حفرها كما صرح به شرحه اه سم (قوله ما تلف إلخ) معمول لقول ~~المتن ويضمن إلخ اه ع ش (قوله من مال) بيان لما تلف (قوله بقيده الآتي) أي ~~آنفا قبيل المتن الآتي (قوله وكذا) راجع إلى قوله من مال عليه إلخ. # (قوله على عاقلته) كقوله عليه متعلق بيضمن في المتن وضميرهما للحافر ~~عبارة المغني فيضمن ما تلف بها من آدمي أو غيره لكن الآدمي يضمن بالدية إن ~~كان حرا وبالقيمة إن كان رقيقا على عاقلة الحافر حيا أو ميتا وإن غير ~~الآدمي كبهيمة أو مال آخر فيضمن بالغرم في مال الحافر الحر وكذا القول في ~~الضمان في جميع المسائل الآتية اه (قوله لتعديه) المراد به ما يشمل ~~الافتيات على الإمام بالنسبة إلى قوله أو واسع إلخ لما مر عن سم آنفا (قوله ~~ويشترط أن لا يتعمد إلخ) أي وإلا يوجد هناك مباشرة بأن رداه في البئر غير ~~حافرها وإلا فالضمان على المردي لا الحافر اه مغني (قوله وعليه) أي تعمد ~~الوقوع (قوله ما بحثه الغزالي) عبارة النهاية ما في الأنوار أنه إلخ (قوله ~~ودوام التعدي) أي ويشترط دوام العدوان إلى السقوط اه مغني (قوله كأن رضي ~~المالك ms6638 ببقائها) أي ومنعه من طمها اه نهاية (قوله أو ملك البقعة) يعني ~~منافعها وإن لم يجز الحفر لمالك المنفعة كما سيأتي اه سم أي في الشارح ~~(قوله نعم لا يقبل قول المالك إلخ) أي ويحتاج الحافر إلى بينة بإذنه أسنى ~~ومغني ونهاية (قوله بعد التردي) أي أما قبله فيسقط الضمان لأنه إن كان أذن ~~له قبل فظاهر وإن لم يكن أذن عد هذا إذنا فإذا وقع التردي بعده كان بعد ~~سقوط الضمان عن الحافر اه ع ش (قوله ولو تعدى الواقع إلخ) إشارة إلى تقييد ~~ضمان الحافر عدوانا بما إذا لم يتعد الواقع بالدخول اه ع ش (قوله ولو أذن ~~له) أي للواقع في الدخول (قوله ولم يعرفه) أي المالك الواقع بها أي بالبئر ~~في ملكه ضمن هو أي المالك (قوله لتقصيره) أي بعدم إعلامه أسنى ومغني PageV09P007 # قوله ما لم ينسها إلخ) عبارة الأسنى والمغني فإن كان ناسيا إلخ (قوله كما ~~يأتي) أي قبيل قول المتن أو بملك غيره (قوله ويضمن القن) إلى قوله قال ~~الإمام في النهاية (قوله ذلك) أي ما تلف بالحفر عدوانا آدميا أو غيره (قوله ~~فمن حين العتق إلخ) أي ضمان الوقوع بعد العتق على عاقلته اه سم ولعله مختص ~~بما إذا كان الواقع بعد العتق آدميا وأما إذا كان غير الآدمي كبهيمة أو مال ~~آخر فضمانه على ماله أخذا مما مر عن المغني (قوله ولو عرض للواقع بها مزهق) ~~أي كحية نهشته أو حجر وقع عليه مثلا أو ضاق نفسه من أمر عرض له فيها ولو ~~بواسطة ضيقها اه ع ش (قوله ولم يؤثر فيه إلخ) فلو تردت بهيمة في بئر ولم ~~تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أياما ثم ماتت جوعا أو عطشا فلا ضمان على الحافر ~~اه مغني. # (قوله لا محفورة) الأولى ولا يضمن بحفر بئر كما في المغني (قوله المتن لا ~~في ملكه إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإن حفر في ملكه ودخل رجل داره بالإذن ~~وأعلمه أن هناك بئرا أو كانت مكشوفة ms6639 والتحرز منها ممكن فهلك بها لم يضمن ~~أما إذا لم يعرفه بها والداخل أعمى أو والموضع مظلم أي أو والبئر مغطاة ففي ~~التتمة أنه كما لو دعاه إلى طعام مسموم فأكله فيضمن فلو حفر بئرا في دهليزه ~~إلخ اه وسيأتي عن المغني مثله (قوله وما استحق منفعته إلخ) مفهومه أن ~~المستعير يضمن ما تلف بالحفر فيما استعاره اه ع ش (قوله أو وصية مؤبدة إلخ) ~~عبارة النهاية أو وصية وإن لم تكن مؤبدة فيما يظهر كما هو مقتضى كلامهم اه ~~(قوله كذا قيد به شارح) وكذا قيد المغني الوصية بالمؤبدة (قوله أنها إلخ) ~~أي الوصية (قوله يصدق عليه) أي على الموصى له (قوله لاستعماله إلخ) علة ~~للتعدي وقوله إذ الانتفاع إلخ علة لقوله لاستعماله إلخ وقوله لا يشمل الحفر ~~أي وإن توقف تمام الانتفاع عليه اه ع ش قال سم قوله إذ الانتفاع إلخ قضيته ~~امتناع الحفر في المؤبدة أيضا اه (قوله وكذا يقال) إلى قوله بمحل التعدي في ~~المغني (قوله وكذا يقال إلخ) أي من أنه لو حفر بئرا فيما استأجره لا يضمن ~~ما تلف بها وإن تعدى بالحفر اه ع ش (قوله لا عبثا إلخ) عبارة النهاية أو ~~عبثا فيما يظهر اه وعبارة المغني فإن حفر في الموات ولم يخطر بباله تملك ~~ولا ارتفاق فهو كما لو حفرها للارتفاق كما قاله الإمام اه. # (قوله فيها) أي في بئر محفورة في ملكه أو الموات (قوله لعدم تعديه) عبارة ~~المغني ولا يضمن بحفر بئر في ملكه لعدم تعديه ومحله إذا عرفه المالك أن ~~هناك بئرا أو كانت مكشوفة والداخل أي بالإذن متمكن من التحرز فأما إذا لم ~~يعرفه والداخل أعمى فإنه يضمن كما قاله في التتمة وأقراه اه. # (قوله جبار) أي غير مضمون اه مغني عبارة ع ش الجبار بالضم والتخفيف الهدر ~~الذي لا طلب فيه ولا قود ولا دية اه. # (قوله ولو تعدى إلخ) عبارة المغني والروض فإن وسعه أي الحفر على خلاف ~~العادة أو قربها من جدار جاره ms6640 خلاف العادة أو وضع في أصل جدار غيره سرجينا ~~أو لم يطو بئره ومثل أرضها ينهار إذا لم يطو ضمن في الجميع ما هلك بذلك ~~لتقصيره اه. # (قوله وسعه) عبارة النهاية وضعه اه. # (قوله ضمن ما وقع إلخ) أي ما لم يتعد الواقع بالدخول أخذا مما تقدم اه سم ~~(قوله بمحل التعدي) وهو ما حفره زيادة على الحفر المعتاد اه ع ش (قوله ~~وأطلق) أي البلقيني (قوله وخالفه غيره إلخ) لم يصرح به في النهاية نعم أشار ~~إلى رده بما أفاده الشارح بقوله ويرد إلخ اه سيد عمر. # (قوله وخالفه غيره إلخ) ما فائدة الحكم هنا بالتعدي مع أن حاصل ما في ~~الروض وشرحه إن من حفر في ملكه ولو تعديا كأن حفر فيه وهو مؤجر أو مرهون ~~بغير إذن المكتري PageV09P008 # أو المرتهن إن أعلم الداخل بالإذن أو كانت مكشوفة والتحرز ممكن لم يضمن ~~وإلا ضمن اه سم (قوله بملك الحافر) لعله من تحريف الكتبة وأصله الموافق ~~لسابق كلام الشارح بملك الجبار (قوله بملكه في الحرم) أي أو بموات فيه اه ~~مغني # (قوله بكسر الدال) إلى التنبيه في النهاية (قوله به) أي في الدهليز وكذا ~~ضمير غيره (قوله لم يتعد حافرها) أي فإن تعدى فقد مر ويأتي حكمه (قوله أو ~~إليه) أي محل البئر من الدهليز أو غيره (قوله باختياره) فلو أكرهه على ~~الدخول فظاهر أنه يضمن اه مغني (قوله لنحو ظلمة إلخ) أي أو كان أعمى اه ~~مغني (قوله حمله) أي إطلاق البلقيني (قوله وعلم) أي الداعي (قوله وكذا إن ~~دعاه وأعلمه إلخ) ولو اختلفا فقال المستحق لم تعلمه وقال المالك أعلمته ~~فالذي يظهر تصديق المستحق لأن الأصل عدم الإعلام اه ع ش (قوله فلا يضمن من ~~دعاه) وكذا من لم يدعه بالطريق الأولى اه ع ش (قوله مع التعبير) أي في ~~مسألة الكلب وقوله بالدهليز أي لا بالباب (قوله لأنه) أي الكلب (قوله ~~حينئذ) أي حين كون الكلب بالدهليز (قوله من أن الأول) أي عدم الضمان (قوله ~~التعليل ms6641 المذكور) أي قوله مع كونه ظاهرا إلخ (قوله والثاني) أي الضمان. # (قوله فيما إذا كان) أي الكلب (قوله إلا أن يحمل الدهليز) أي في المتن ~~(قوله لأنه) أي الكلب حينئذ أي كونه بأول الدهليز (قوله وبقوله إلخ) عطف ~~على قوله بالبئر إلخ (قوله فإن دعاه إلخ) خرج ما لو لم يدعه وقد تقدم في ~~قوله ولو تعدى الواقع بالدخول كان مهدرا اه ثم انظر أي حاجة لهذا مع قوله ~~السابق ضمن هو لا الحافر إلخ اه سم فإن دعاه المالك أي ولم يعرفه بالبئر ~~وقوله صحح منهما البلقيني إلخ وافقه المغني كما مر وخالفه النهاية فقال ~~وإلا أي وإن لم يعرفه بالبئر ضمن الحافر في أوجه الوجهين خلافا للبلقيني ~~اه. # (قوله الثاني) أي ضمان المالك (قوله لأنه المقصر إلخ) أي فلو أعلمه البئر ~~فلا ضمان اه نهاية (قوله وإن لم يدعه) إلى قول المتن ومسجد في النهاية إلا ~~قوله وقول شارح إلى المتن (قوله الثاني) أي عدم الضمان (قوله عنه) أي ~~البلقيني (قوله الأول) ضمان الحافر (قوله أو إن كلامه) أي البلقيني (قوله ~~فعليه) أي حيث كان التالف غير آدمي وعلى عاقلته أي حيث كان آدميا ولو رقيقا ~~اه ع ش (قوله وهذا) أي الضمان في المسألتين (قوله وإن علم إلخ) هذا ~~الاعتراض يتوجه أيضا على قوله أو بطريق ضيق إلخ ويجاب أيضا بأنه مبدأ ~~للتقسيم اه سم (قوله فقد ذكره إلخ) ولو ذكره عقب قوله سابقا ويضمن بحفر بئر ~~عدوانا لكان أولى لأنه مثال له اه مغني (قوله من هذه) أي من عبارته هنا ~~(قوله ولو تعدى إلخ) عبارة النهاية ولو حفر بئرا قريبة العمق متعديا فعمقها ~~غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات اه. أي تعميقا له دخل في الإهلاك ~~وإن قل بالنسبة للتعميق الأول ع ش # (قوله وغيره) أي غير الحافر عطف على الضمير المستتر في تعدي (قول المتن ~~يضر المارة) وليس مما يضر ما جرت به العادة من حفر الشوارع للإصلاح لأن مثل ~~هذا لا تعدي فيه ms6642 لكونه من # المصالح العامة # اه ع ش وسيأتي قبيل قول المتن من جناح ما يوافقه ~~ PageV09P009 # قوله هو مضمون) إلى قوله وبه يرد في المغني إلا قوله وإنما يتجه إلى ~~المتن (قوله لتعديهما) أي الحافر والإمام اه ع ش أقول الأولى أي الحافر في ~~ملك غيره كلا أو بعضا بلا إذن والحافر بطريق ضيق يضر المارة (قول المتن ~~وأذن الإمام) أي أو أقره بعدم الحفر كما يأتي (قوله وهي غير ضارة) يغني عنه ~~العطف (قول المتن فإن حفر لمصلحته فالضمان إلخ) يؤخذ من هذا التفصيل أن ما ~~يقع لأهل القرى من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء منها في المواضع التي ~~جرت عادتهم بالمرور فيها والانتفاع بها إن كان في محل ضيق يضر المارة ضمنت ~~عاقلة الحافر ولو بإذن الإمام وإن كان بمحل واسع لا يضر بهم فإن فعل لمصلحة ~~نفسه كسقي دوابه منها وأذن له الإمام أو # لمصلحة عامة # كسقي دواب أهل القرية وإن لم يأذن له الإمام فلا ضمان وإن كان لمصلحة ~~نفسه ولم يأذن له الإمام ضمن وإن انتفع غيره تبعا والمراد بالإمام من له ~~ولاية على ذلك المحل والظاهر أن منه ملتزم البلد لأنه مستأجر للأرض فله ~~ولاية التصرف فيها اه ع ش (قول المتن لمصلحته) أي فقط اه مغني أي ولو اتفق ~~أن غيره انتفع بها ع ش (قوله أو جمع ماء المطر) أي اجتماعه (قوله ولم ينهه ~~الإمام) أفهم أنه لو نهاه الإمام امتنع عليه الفعل وضمن اه ع ش عبارة ~~المغني ومحله إذا لم ينهه عنه الإمام ولم يقصر فإن نهاه فحفر ضمن كما قاله ~~أبو الفرج الزاز لافتياته على الإمام حينئذ أو قصر كأن كان الحفر في أرض ~~خوارة ولم يطوها ومثلها ينهار إذا لم يطوها أو خالف العادة في سعتها ضمن ~~وإن أذن له الإمام نبه عليه الرافعي في الكلام على التصرف في الأملاك اه. # (قوله وقيده الماوردي إلخ) أي الخلاف اه مغني (قوله بما إذا أحكم رأسها) ~~هل من إحكامه إعلاؤه ms6643 مقدارا يمنع الوقوع عادة (قوله وتركها مفتوحة إلخ) ~~لعله فيما إذا لم يعل فمها بحيث يمنع الوقوع العادي إلخ (قوله ضمن مطلقا) ~~فلو أحكم رأسها محتسب ثم جاء ثالث وفتحه تعلق الضمان به اه نهاية أي الثالث ~~ع ش (قوله له) أي للقاضي (قوله حيث لا يضر) أي ما ذكر من المسجد والسقاية ~~(قوله وإنما يتجه) أي ما قاله العبادي والهروي (قوله بالنظر إلخ) أي بسببه ~~فالباء داخلة على المقصور (قوله غيره) أي غير القاضي مفعول يخص إلخ # (قوله فيجوز لمصلحة نفسه إن لم يضر إلخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا ~~للنهاية عبارته بعد كلام بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنعة مطلقا فالتشبيه ~~من حيث الجملة اه. # (قوله إن لم يضر بالمسجد إلخ) عبارة المغني وإذا قلنا بجوازه لم يضمن ما ~~تلف به وإن بحث الزركشي الضمان لعدم تعديه ومعلوم إذا قلنا بجوازه أنه لا ~~بد أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في ملك البقعة إما لسعة PageV09P010 # المسجد أو نحوها وأن لا يتشوش الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء وأن لا ~~يحصل للمسجد ضرر اه. # (قوله كما ذكر) أي بالمسجد وإلا بمن فيه (قوله وإن لم يأذن فيه إلخ) أي ~~إذا لم ينه عنه (قوله ويمتنع إلخ) ولو بنى سقف المسجد أو نصب فيه عمودا أو ~~طين جداره أو علق فيه قنديلا فسقط على إنسان أو مال فأهلكه أو فرش فيه ~~حصيرا أو حشيشا فزلق به إنسان فهلك أو دخلت شوكة منه في عينه فذهب بها بصره ~~لم يضمنه وإن لم يأذن له الإمام لأن فعله # لمصلحة المسلمين # ولو بنى مسجدا في ملكه أو موات فهلك به إنسان أو بهيمة أو سقط جداره على ~~إنسان أو مال فلا ضمان إن كان بإذن الإمام وإلا فعلى الخلاف السابق أي في ~~الحفر في الطريق اه مغني وفي النهاية والروض وشرحه ما يوافقه (قوله إن ضر ~~إلخ) أي أو نهى عنه الإمام كما مر (قوله ويوافق هذا) أي التفصيل المذكور ~~بقوله فيجوز إلى قوله ms6644 ويمتنع (قوله إطلاق الروضة إلخ) عبارة المغني ما في ~~زوائد الروضة في آخر باب شروط الصلاة نقلا عن الصيمري أنه لا يكره حفر ~~البئر في المسجد ولم يفرق بين أن يكون للمصلحة العامة أو لمصلحة نفسه على ~~التفصيل السابق اه. # (قوله وبه يرد) أي بإطلاق الروضة إلخ ولا يخفى ما في الرد بذلك نعم يظهر ~~الرد بما مر عن المغني (قوله قول البلقيني إلخ) اعتمده النهاية كما مر ~~(قوله بقضيته) وهي ضمان ما تلف بذلك الحفر (قوله الجواز إلخ) مقول القول ~~وقوله في الأولى وهي الحفر في المسجد لمصلحة نفسه إلخ (قوله ونزاعه إلخ) أي ~~البلقيني عطف على قول البلقيني إلخ (قوله في الثانية) وهي الحفر في المسجد ~~للمصلحة العامة إلخ (قوله تفصيله) أي الحفر في الطريق (قوله وفي الروضة ~~إلخ) عبارة الروض مع شرحه فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد ~~ووضع سقاية على باب داره كالحفر في الشارع فلا يضمن الهلاك بشيء منها وإن ~~لم يأذن الإمام إن لم يضر بالناس لأنه فعله # لمصلحة المسلمين # فإن بنى أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس أو لم يأذن فيه ~~الإمام اه فقوله أو لم يأذن الإمام يقتضي امتناع بناء المسجد لنفسه وإن لم ~~يضر إذا لم يأذن الإمام وهو خلاف ما تقدم عنه في حفر البئر لنفسه في الطريق ~~الواسع فقد فرق بين حفر البئر وبناء المسجد لنفسه إلا أن يريد بالعدوان هنا ~~مجرد الضمان فيستويان اه سم (قوله بنى بشارع إلخ) ظاهر إطلاقه سواء لمصلحته ~~أو لمصلحة عامة (قوله وإلا) أي إن لم يأذن الإمام فعلى ما مر أي من التفصيل ~~في الحفر في الشارع ### | [فرع استأجره لجذاذ أو حفر بئر أو معدن فسقط] # (قوله فرع) إلى قول المتن ويحل في النهاية (قوله لو استأجره إلخ) إجارة ~~صحيحة أو فاسدة أو دعاه ليجذ أو يبني له تبرعا بل لو أكرهه على العمل فيه ~~فانهارت لم يضمن لأنه بإكراهه له لم يدخل تحت يده ms6645 ولا أحدث فيه فعلا اه ع ش ~~(قوله لجذاذ إلخ) أي ونحوه اه نهاية (قوله كالعادة) أي فعلا موافقا للعادة ~~(قوله فيه) أي ملكه وكذا ضمير خارجه (قوله فيه) أي فعله في ملكه (قوله أولا ~~كالعادة) عطف على كالعادة أي أو فعلا مخالفا للعادة (قوله وقت هبوب الريح) ~~لا إن هبت بعد الإيقاد وإن أمكنه إطفاؤها فلم يفعل فيما يظهر وإن نظر فيه ~~الأذرعي اه قال الرشيدي قوله وقت هبوب الريح أي في مهب الريح اه وقال ع ش ~~قوله لا إن هبت إلخ ويقال بمثل هذا التفصيل فيما لو أوقد نارا في غير ملكه ~~لكن بمحل جرت العادة بالإيقاد فيه كما يقع لأرباب الأرياف من أنهم يوقدون ~~النار في PageV09P011 # غيطانهم لمصالح تتعلق بهم وجرت العادة بها ويدل لذلك مفهوم ما ذكره ~~الشارح من الضمان فيما لو كسر حطبا بشارع ضيق وقوله وإن أمكنه إلخ أي أو ~~نهى من يريد الفعل اه. # (قوله أو من سقي إلخ) عطف على قوله من نار وقوله أرضه أي أرضا يملك ~~منفعتها (قوله شق إلخ) أي يخرج منه الماء اه ع ش (قوله أو من رشه إلخ) ~~استطرادي فإنه ليس من الموضوع (قوله مطلقا) أي إن لم يجاوز العادة اه ع ش ~~(قوله أو للمسلمين إلخ) والضامن المباشر للرش فإذا قال للسقاء رش هذه الأرض ~~حمل على العادة فحيث تجاوز العادة تعلق الضمان به فإن أمر السقاء بمجاوزة ~~العادة في الرش تعلق الضمان بالآمر ولو جهل الحال هل نشأت الزيادة على ~~العادة من السقاء أو الآمر وتنازعا فالأقرب أن الضمان على السقاء لا الآمر ~~إذ الأصل عدم أمره بالمجاوزة كما لو أنكر أصل الأمر اه ع ش وقوله فإن أمر ~~السقاء ظاهر إطلاقه وإن لم يعتقد وجوب امتثال الأمر وفيه توقف فليراجع ~~(قوله وجاوز العادة) بخلاف ما إذا لم يجاوز العادة وإن لم يأذن الإمام فيه ~~كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وإن نقل الزركشي عن الأصحاب وجوب الضمان ~~إذا لم يأذن الإمام اه نهاية ms6646 ومال المغني إلى ما نقله الزركشي عن الأصحاب ~~من وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام وإن لم يجاوز العادة (قوله إن قصد به # مصلحة المسلمين # إلخ) أي وذلك لا يعلم إلا منه فيصدق في دعواه ومفهومه أنه إذا قصد مصلحة ~~نفسه أو أطلق ضمنه والظاهر خلافه في الإطلاق لأن هذا الفعل مأمور به فيحمل ~~فعله على امتثال أمر الشارع بفعل ما فيه مصلحة عامة اه ع ش (قوله ولو بإذن ~~الإمام) أي وبلا ضرر مغني ونهاية (قوله في شارع ضيق) أفهم أنه لا ضمان لما ~~تلف بتكسيره بشارع واسع لانتفاء تعديه بفعل ما جرت به العادة اه ع ش (قوله ~~بلا قائد) مفهومه أنه إذا كان بقائد لا ضمان لكن نقل عن الشيخ حمدان في ~~ملتقى البحرين أنه مع القائد يضمن بالأولى ويؤيده ما في سم على منهج في ~~إتلاف الدواب أنه لو ركب دابة فأتلفت شيئا أن الضمان عليه أعمى أو غيره دون ~~مسيرها كما جزم به م ر انتهى اه ع ش (قوله لكنه في الجناح) إلى المتن في ~~المغني إلا قوله أما إذا لم يسقط إلى لو سقط (قوله من ضمان الكل) أي كل ما ~~تلف بالخارج أي من الجناح والنصف أي ضمان نصف التالف بالكل أي كل الجناح ~~(قوله لأن الارتفاق إلخ) يؤخذ منه إن ما يقع من ربط جرة وإدلائها في هواء ~~الشارع أو في دار جاره حكمه حكم ما سقط من الجناح فيضمنه واضع الجرة اه ع ش ~~(قوله وبه) أي بذلك التعليل (قوله لو تناهى إلخ) أي بالغ فيه وقوله فلست ~~أرى إلخ أي بل أقول بعدم الضمان إذ لا تقصير منه اه ع ش (قوله وفارق إلخ) ~~عبارة المغني فإن قيل لو حفر بئرا لمصلحة نفسه بإذن الإمام لم يضمن فهلا ~~كان هنا كذلك أجيب بأن للإمام الولاية على الشارع فكان إذنه معتبرا حيث لا ~~ضرر بخلاف الهواء لا ولاية له عليه فلم يؤثر إذنه في عدم الضمان اه (قوله ~~بأن الحاجة ms6647 إلخ) أي إن الاحتياج إلى انتزاع المياه ونحوه يكثر في الشوارع ~~فقلما يخلو عنه بيت فلو أهدر لأخر بالمارة بكثرة الجنايات الغير المضمونة ~~بخلاف البئر إذا حفرها لنفسه بإذن الإمام ولم تضر فلا يضمن الواقع فيها لأن ~~حفر البئر نادر في الشوارع كما هو مشاهد اه سيد عمر (قوله فلا يضمن إلخ) ~~خلافا للمغني (قوله ما انصدم به) أي تلف به اه ع ش (قوله وإن سبل إلخ) غاية ~~أي سبله بعد الإشراع وقوله أو إلى ما سبله إلخ أي قبل الإشراع. # (قوله سكة غير نافذة إلخ) أي وليس PageV09P012 # فيها مسجد أو نحوه أما إذا كان فيه مسجد أو نحوه فهو كالشارع كما نبه ~~عليه الأذرعي وغيره مغني وروض (قوله بإذن جميع الملاك) أي إذا لم يكن ~~المشرع من أهلها وإلا فبإذن من بابه بعده أو مقابله كما مر في باب الصلح # (قوله للمسلم) إلى قوله أو شك في المغني إلا قوله أي إلى ودعوى وكذا في ~~النهاية إلا قوله وصح أن عمر إلى المتن (قول المتن إخراج الميازيب) جرى ~~المصنف في جمع الميازيب على لغة ترك الهمزة في مفرده وهو ميزاب وهي لغة ~~قليلة وإلا فصح في جمعه مآزب بهمزة ومد جمع مئزاب بهمزة ساكنة ويقال فيه ~~مرزاب بتقديم الراء على الزاي وعكسه فلغاته حينئذ أربع اه مغني (قول المتن ~~إلى شارع) قال في الروض وكذا أي يضمن المتولد من جناح خارج إلى درب منسد أي ~~ليس فيه نحو مسجد وإلا فكشارع أو ملك غيره بلا إذن وإن كان عاليا اه وقال ~~في شرحه لتعديه بخلافه بالإذن انتهى سم على حج اه ع ش. # (قوله وإن لم يأذن الإمام) لكن إذا لم ينهه أخذا مما سبق اه ع ش (قوله ~~وصح إلخ) عبارة المغني أي ولما روى الحاكم في مستدركه أن عمر إلخ (قوله أن ~~عمر قلع إلخ) أمر بقلعه فقلع اه مغني (قوله «فقال» ) أي العباس له أي لعمر ~~- رضي الله تعالى عنهما - (قوله فقال والله إلخ) أي ms6648 عمر - رضي الله تعالى ~~عنه - (قوله وبما قطر منها) مثله وأولى ما يقطر من الكيزان المعلقة بأجنحة ~~البيوت في هواء الشارع كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش. # (قوله ليطين به سطحه إلخ) أي أو ليجمعه ثم ينقله إلى المزبلة مثلا اه ع ش ~~(قوله لما مر) أي من أن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة اه مغني ~~(قوله ما مر) أي في شرح وما تولد إلخ (قوله ودعوى إلخ) رد لدليل القديم ~~(قوله اتخاذ بئر) أي في الدار اه مغني (قوله لماء السطح) متعلق بالاتخاذ ~~(قول المتن فإن كان بعضه في الجدار) أي الجدار الداخل في هواء الملك كما لا ~~يخفى بخلاف الجدار المركب على الرءوس في هواء الشارع ما هو الواقع في غالب ~~الميازيب فإنه ينبغي ضمان التالف بهذا الميزاب مطلقا إذ هو تابع للجدار ~~والجدار نفسه يضمن ما تلف به لكونه في هواء الشارع كما مر فليتنبه له اه ~~رشيدي (قوله أي ما ذكر إلخ) عبارة المغني أي الميزاب ويصح رجوعه إلى الجناح ~~أيضا بتأويل ما ذكر اه # (قوله من الجناح والميزاب) ذكر الجناح هنا خلاف الظاهر من السياق مع أنه ~~ينافيه قوله السابق لكنه في الجناح على ما يأتي في الميزاب الصريح في أن ~~كلام المصنف هنا مفروض في خصوص الميزاب اه رشيدي (قول المتن فسقط الخارج) ~~أي من الجدار (قوله أو بعضه) أي بعض الخارج اه مغني (قوله على واضعه) أي إن ~~وضعه المالك بنفسه وإلا فعلى الآمر بالوضع اه ع ش (قوله منه) أي الميزاب ~~وقوله فيه أي الجدار اه ع ش (قوله أو عكسه) أي الداخل وبعض الخارج وقد يشكل ~~تصويره سم وقد يصور بما إذا كان المتطرف من الخارج مسمرا في خشبتين ~~مركوزتين في الجدار مثلا اه سيد عمر عبارة ع ش وقد يمكن تصويره بما لو ~~انفصل كل الداخل عن الجدار وكان الخارج ملتصقا مثلا بالجدار فانكسر وسقط ~~بعضه مع جميع الداخل اه # (قوله أيضا) أي كالخارج وقوله وهو أي ms6649 التلف الحاصل بالداخل وقوله عليهما ~~أي الداخل والخارج (قوله كله) أي الميزاب أو الجناح وقوله وانكسر أي نصفين ~~اه مغني (قوله الخارج) أي أو بعضه (قوله ضمن إلخ) أي الكل ولو نام أي شخص ~~ولو طفلا على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على مار قال الماوردي إن كان ~~سقوطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن أي لعذره وإن كان لتقلبه في نومه ضمن ~~أي بدية الخطأ لأنه سقط بفعله اه نهاية بزيادة من ع ش PageV09P013 # قوله أو شك إلخ) ولو اختلفا فقال صاحب الجناح تلف بالداخل وقال صاحب ~~المتاع تلف بالخارج فالظاهر تصديق صاحب الجناح لأن الأصل عدم الضمان اه ع ش # (قوله ولو أتلف) إلى قوله وقياس ذلك في المغني وإلى قوله نعم إن كان ملكه ~~في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه البلقيني (قوله ولو أتلف ماؤه) أي ماء ~~الميزاب ع ش ورشيدي عبارة المغني ولو أصاب الماء النازل من الميزاب شيئا ~~فأتلفه إلخ (قوله ولو اتصل ماؤه بالأرض) أي ثم تلف به إنسان نهاية ومغني ~~(قوله وقياس ذلك) أي قول البغوي ولو أتلف ماؤه شيئا إلخ (قوله أن ماء ما ~~ليس منه) أي ماء ميزاب ليس إلخ (قوله والذي في الروضة إلخ) معتمد فيضمن ~~التالف بماء الميزاب سواء خرج منه شيء عن ملكه أم لا اه ع ش (قوله ويوجه) ~~أي ما في الروضة من إطلاق الضمان # (قوله لتميز خارجه إلخ) أي خارج محل الماء (قوله بينه) أي ماء ما ليس منه ~~إلخ (قوله كسره بملكه) أي حيث لا ضمان مع أن كلا تصرف في ملكه اه ع ش (قوله ~~ولا يبرأ) إلى قوله نعم إن كان في المغني إلا قوله والمراد إلى نعم إن كانت # (قوله مائلا) أي كلا أو بعضا (قوله بانتقاله عن ملكه) فلو تلف بها إنسان ~~ضمنته عاقلة البائع كما نقلاه عن البغوي وأقراه وقال البلقيني الأصح عندي ~~لزومه للمالك أو لعاقلته حال التلف اه مغني (قوله وباعه منه) يعني انتقل ~~إلى ms6650 ملكه بطريق شرعي (قوله وسلمه) أي عن البيع اه ع ش (قوله برئ) أي وإن لم ~~يتعرض للبراءة منه لأنه بدخوله في ملكه صار يستحق إبقاءه ولا يكلف هدمه لما ~~فيه من إزالة ملكه عن ملكه اه ع ش (قوله المالك الآمر) ينبغي أن المراد ~~بالمالك أعم من مالك العين والمنفعة حيث ساغ له إخراج الميزاب اه ع ش # (قوله نعم إلخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك اه رشيدي أي فكان ينبغي أن ~~يذكر ما قدمناه عن المغني آنفا حتى يظهر الاستدراك (قوله اختص الضمان به) ~~أي بالباني مثلا اه رشيدي عبارة ع ش أي الآمر وظاهره أنه لا ضمان على بيت ~~المال في هذه الحالة اه. # (قول المتن وإن بنى جداره) أي بعضه أخذا من كلام الشارح الآتي آنفا وعكس ~~المغني فقدر هنا لفظة كله ثم قال فإن بنى بعض الجدار مائلا والبعض الآخر ~~مستويا فسقط المائل فقط ضمن الكل أو سقط الكل ضمن النصف اه # (قول المتن إلى شارع) أي أو مسجد اه نهاية (قوله أو ملك غيره إلخ) ولصاحب ~~الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بنقضه أو إصلاحه كأغصان شجرة انتشرت ~~إلى هواء ملكه فله طلب إزالتها لكن لا ضمان فيما تلف بها اه نهاية زاد ~~المغني والأسنى لأن ذلك لم يكن بصنعه بخلاف الميزاب ونحوه اه قال ع ش قوله ~~فله طلب إزالتها أي فلو لم يفعل فلصاحب الملك نقضه ولا رجوع له بما يغرمه ~~على النقض ثم رأيت الدميري صرح بذلك اه. # وفي النهاية أيضا ولو بناه مائلا إلى الطريق أجبره الحاكم على نقضه فإن ~~لم يفعل أي الحاكم فللمارين نقضه كما قاله في الأنوار اه أي بخلاف ما لو ~~بناه مستويا ثم مال فليس له مطالبته كما تقدم عن سم اه ع ش أقول إنما ذكره ~~سم على سبيل التردد بلا ترجيح شيء كما سترد عبارته عند قول الشارح ولو ~~استهدم الجدار إلخ كلامه وعن المغني ترجيح عدم المطالبة # (قوله ومنه) أي ملك ms6651 الغير (قوله ومنه) أي ملك الغير السكة غير النافذة أي ~~إذا لم يكن فيها مسجد أو بئر مسبل وإلا فكالشارع مغني وأسنى (قوله كما مر) ~~أي قبيل قول المتن ويحل إلخ (قوله فيضمن إلخ) أي وإن أذن فيه الإمام أسنى ~~ومغني (قوله بالمائل) أي بسقوط المائل فقط وقوله بالكل أي بسقوط الكل اه ~~مغني (قوله ويؤخذ منه) أي من المتن (قوله لو بناه) أي الجدار كله (قوله ~~مطلقا) أي سواء أتلف بكله أو بعضه اه ع ش (قوله فيه) أي كل من ملكه والموات ~~(قوله ضمن إلخ) وفاقا للأسنى وخلافا للنهاية والمغني ~~ PageV09P014 # والشهاب الرملي # (قوله لأنه استعمل الهواء إلخ) قد يقال إنما حرم استعمال الهواء لتفويت ~~حق الغير وهو موجود في الإتلاف لمنعه الانتفاع بموضع الحفر اه سم (قوله وبه ~~يفرق إلخ) يتأمل اه سم (قوله أو بناه مستويا) إلى قوله نعم في النهاية ~~والمغني إلا قوله وانتصر له كثيرون (قول المتن فمال) الأولى ومال بالواو ~~(قوله إلى ما مر) أي إلى شارع أو ملك غيره بغير إذنه (قول المتن فلا ضمان) ~~. # (تنبيه) لو اختل جداره فطلع السطح فدقه للإصلاح فسقط على إنسان فمات قال ~~البغوي في فتاويه إن سقط وقت الدق فعلى عاقلته الدية اه مغني وفي ع ش بعد ~~ذكر مثله عن سم على المنهج ما نصه أي وأما بعده فإن كان السقوط مترتبا على ~~الدق السابق لحصول الخلل به ضمن وإلا فلا اه. # (قوله ما بناه مستويا إلخ ) أي بخلاف ما بناه مائلا إلى نحو شارع فإن ما ~~تلف به مضمون كالجناح اه شرح المنهج (قول المتن فعثر) بتثليث المثلثة في ~~الماضي والمضارع اه رشيدي (قوله ضمن) وفاقا للأسنى وخلافا للنهاية والمغني ~~(قوله كما قاله جمع إلخ) والصحيح خلافه م ر اه سم (قوله واعتمده الأذرعي ~~إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم الضمان فهل قياس عدم الضمان أنه لا ~~يجبر على رفعه فيفرق بينه وبين إبقاء آلات البناء زيادة على العادة بأنها ~~بفعله أو يجبر على رفعها ms6652 ولا ينافيه عدم الضمان سم وقد يقال يتعين الاحتمال ~~الثاني لأنه شغل الشارع بملكه وإن لم يكن له فيه صنع اه سيد عمر (قوله ولو ~~استهدم إلخ) هذا يفيد أنه ليس للحاكم مطالبة من مال جداره إلى الشارع بنقضه ~~إن كان قوله الآتي وإن مال راجعا أيضا لقوله لم يطالب بنقضه لكن قد يمنع ~~هذا قوله كما مر إذ عدم المطالبة بالنقض إذا مال لم يتقدم فلتراجع المسألة ~~اه سم عبارة المغني ولو استهدم الجدار ولم يمل لم يلزمه نقضه كما في أصل ~~الروضة ولا ضمان ما تولد منه لأنه لم يجاوز ملكه وقضية هذا أنه إذا مال ~~لزمه ذلك وليس مراده اه. # (قوله ولو استهدم الجدار) أي قرب إلى الهدم الجدار الذي بناه مستويا اه ~~كردي (قوله وبه يفرق) أي بقوله ولم ييأس إلخ (قوله بالرفع) كذا في أصله - ~~رحمه الله تعالى - فالباء بمعنى في اه سيد عمر (قوله المطالبة به) أي ~~بالنقض اه كردي # (قول المتن ولو طرح) أي شخص اه مغني (قوله بضم القاف) إلى قوله بل لا يصح ~~في النهاية إلا قوله ما لم يقصر إلى وفي الإحياء (قول المتن بطيخ) بكسر ~~الموحدة مغني ومحلى (قوله بالنسبة للجاهل) أي فإن مشى عليها قصدا فلا ضمان ~~قطعا مغني ونهاية (قول المتن على الصحيح) محل الخلاف كما في الروضة وأصلها ~~طرحها في غير المزابل والمواضع المعدة لذلك وإلا فيشبه أن يقطع بنفي الضمان ~~اه مغني (قوله لما مر إلخ ) أي من أن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة ~~ولأن في ذلك ضررا على المسلمين كوضع الحجر والسكين اه مغني # (قوله لأن هذا) أي المنعطف المذكور وقوله منه أي الشارع (قوله فالتقصير ~~من المار إلخ) أي بعدوله إليه اه نهاية قضيته أنه لو لم يعدل إليه اختيارا ~~بل لعروض زحمة ألجأته إليه ضمن وقضية إطلاق قوله أو لا نعم إن كانت في ~~منعطف إلخ خلافه فليراجع والظاهر عدم الضمان مطلقا اه ع ش قوله وقضية إطلاق ~~إلخ محل تأمل (قوله ms6653 ملكه والموات) أي والمزابل والمواضع المعدة لذلك اه ~~مغني (قوله مطلقا) أي جاهلا كان أو عالما وظاهره ولو دعاه وهو ظاهر لأنه ~~ظاهر يمكن التحرز عنه كالكلب PageV09P015 # العقور اه ع ش (قوله ما لو وقعت بنفسها إلخ) ويصدق في ذلك المالك ما لم ~~تدل قرينة على خلافه اه ع ش # (قوله ما لم يقصر في رفعها) قال شيخنا في شرح الروض ويظهر لي أن هذا بحث ~~والأوجه عدم الضمان أيضا كما لو مال جداره وسقط وأمكنه رفعه فإنه لا يضمن ~~اه مغني عبارة النهاية فلا ضمان وإن قصر في رفعها بعد ذلك أخذا مما قدمناه ~~اه. # (قوله وفي الإحياء إلخ) عبارة المغني ولو اغتسل شخص في الحمام وترك ~~الصابون والسدر المزلقين بأرضه أو رمى فيها نخامة فزلق بذلك إنسان فمات أو ~~انكسر قال الرافعي فإن ألقى النخامة على الممر ضمن وإلا فلا ويقاس بالنخامة ~~ما ذكر معها وهذا كما قال الزركشي ظاهر وقال الغزالي في الإحياء إنه إن كان ~~بموضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز عنه فالضمان متردد بين تاركه والحمامي ~~والوجه إيجابه على تاركه في اليوم الأول وعلى الحمامي إلخ (قوله من نحو سدر ~~إلخ) أي كالصابون والنخامة اه ع ش (قوله وخالفه في فتاويه إلخ) قد يقال لا ~~مخالفة لإمكان أن يكون ما في الفتاوى تقييدا لما في الإحياء في إطلاقه ضمان ~~الواضع في اليوم الأول اه رشيدي (قوله ضمنه الواضع) أي ولو في اليوم الثاني ~~اه ع ش. # (قوله لكن جاوز في استكثاره العادة) أي بخلاف ما إذا لم يجاوز فلا ضمان ~~عليه وانظر هل يلزم الحمامي حينئذ والظاهر لا وسكت عما إذا أذنه الحمامي ~~فانظر حكمه اه رشيدي أقول ولعل حكمه التفصيل بين كونه ظاهرا يمكن التحرز ~~عنه فلا يضمن وعدمه فيضمن من يأذنه في الدخول بعده فليراجع # (قول المتن سببا هلاك) بحيث لو انفرد كل منهما كان مهلكا اه مغني وقال ع ~~ش المراد بالسبب ما له مدخل إذ الحفر شرط اه. # (قوله أي هو) ms6654 أي إن كان التالف مالا وقوله أو عاقلته أي إن كان التالف ~~نفسا اه ع ش (قوله راجع لهذا أيضا) قد يقال الرجوع لهذا محتاج إليه لأجل ~~قوله فالمنقول تضمين الحافر اه سم (قوله أهلا للضمان) إلى قوله وبهذا يعلم ~~في المغني (قول المتن ووقع العاثر) أي بغير قصد بها أي البئر فلو رأى ~~العاثر الحجر فلا ضمان كما في حفر البئر ذكره الرافعي بعد هذا الموضع اه ~~مغني قوله الملاقى بفتح القاف (قوله الضمان) مبتدأ مؤخر (قوله فسيأتي) أي ~~آنفا (قوله وفارق) أي ما في المتن وقد يشكل مسألة السيل ونحوه بقول ~~الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير ~~حق فالضمان على واضع الحديدة وأجيب بأن هذا شاذ غير معمول به اه نهاية أي ~~فلا ضمان على واضع الحديدة وهذا هو المعتمد ع ش (قوله فإن الحافر إلخ) بيان ~~للمحوج إلى الفرق وقوله بأن الواضع إلخ متعلق بفارق إلخ (قوله ووضع آخر) أي ~~ولو تعديا كما يأتي اه ع ش (قوله فيها سكينا) أي وتردى بها شخص ومات وقوله ~~فإنه لا ضمان إلخ أي ويكون الواقع هدرا اه ع ش (قوله وأما الواضع فلأن ~~السقوط إلخ) وفي سم بعد أن ناقش في ذلك ما نصه فالوجه صحة الحمل وإن له ~~وجها حسنا اه. # (قوله وبهذا إلخ) أي بقوله أما المالك فظاهر إلخ (قوله أنه لا يحتاج إلى ~~الجواب إلخ) هذا الجواب للشيخ في شرح الروض مع تعليله عدم الضمان على أحد ~~بما ذكره الشارح بقوله أما المالك فظاهر إلخ اه سم أقول ووافقه أي الشيخ ~~المغني (قوله بحمل ما هنا) أي مسألة السكين (قوله ~~ PageV09P016 # أو كان الناصب) أي للسكين. # (فروع) لو كان بيد شخص سكين فألقى رجل رجلا عليها فهلك ضمنه هو أي جذب ~~معه الدافع فسقطا وماتا الملقى لا صاحب السكين إلا أن يلقاه بها ولو وقف ~~اثنان على بئر فدفع أحدهما الآخر قال الصيمري فإن جذبه طمعا في التخلص ~~وكانت ms6655 الحال توجب ذلك فهو مضمون ولا ضمان عليه وإن جذبه لا لذلك بل لإتلاف ~~المجذوب ولا طريق لخلاص نفسه بمثل ذلك فكل منهما ضامن للآخر كما لو تجارحا ~~وماتا مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه اعتمد في الجذب طمعا في ~~التخلص إلخ أنهما ضامنان خلافا للصيمري # (قول المتن حجرا) أي مثلا اه مغني. # (قوله عدوانا بطريق) إلى قوله ومر في الإحياء في المغني إلا قوله هو أو ~~كذا في النهاية إلا قوله وانتصر له البلقيني (قوله عدوانا) عبارة المغني ~~سواء كان متعديا أو لا اه وعبارة الأسنى وقوله أي الروض عدوانا من زيادته ~~ولو تركه كان أولى وإن كان حكم الوضع بلا عدوان مفهوما بالأولى اه. # (قوله إلى رءوسهم) أي رءوس الجناة (قوله لأن انتقاله إنما هو إلخ) قد ~~يخرج ما لو تدحرج الحجر إلى محل ثم رجع إلى موضعه الأول وينبغي أن يقال فيه ~~إن كان رجوعه للمحل الأول ناشئا من الدحرجة كان دفعه إلى محل مرتفع فرجع ~~منه فالضمان على المدحرج وإن لم يكن ناشئا منه كأن رجع بنحو هرة أو ريح فلا ~~ضمان على أحد اه ع ش (قول المتن وماتا) أي العاثر والمعثور به اه مغني ~~(قوله أو كان إلخ) أي الطريق عطف على قوله لم تتضرر إلخ (قوله فيضمن هو ~~إلخ) أسقط النهاية لفظة هو وعبارة المغني وتضمين واضع القمامة والحجر ~~والحافر والمدحرج والعاثر وغيرهم المراد به وجوب الضمان على عاقلتهم بالدية ~~أو بعضها لا وجوب الضمان عليهم كما نص عليه الشافعي والأصحاب اه فينبغي أن ~~يحمل كلام الشارح هنا وفي شرح لا عاثر بهما على ما يعم كون المعثور به ~~بهيمة (قوله وإلا يتسع الطريق كذلك) أي بأن كانت تتضرر المارة بنحو النوم ~~فيه ولم تكن بموات (قوله لغرض فاسد) عبارة المغني والقائم في طريق واسع أو ~~ضيق لغرض فاسد كسرقة أو أذى كقاعد في ضيق اه. # (قوله وبه) أي بما مر وقوله مع ما هنا أي في المتن (قوله وأنه ms6656 يجب إلخ) ~~عطف على قوله أن المراد إلخ (قول المتن فالمذهب إهدار قاعد ونائم) ومحل ~~إهدار القاعد ونحوه كما قاله الأذرعي إذا كان في متن الطريق أي وسطه أما لو ~~كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد ولا تقصير فلا اه نهاية أي ويهدر ~~الماشي ع ش (قول المتن إهدار قاعد ونائم) أي وواقف لغرض فاسد وكان الأولى ~~ذكره اه ع ش (قوله لأن الطريق) إلى الفصل في النهاية والمغني (قوله بل ~~عليهما) أي فيما إذا كان العاثر نحو عبد أو بهيمة اه رشيدي وقوله نحو عبد ~~فيه تأمل (قوله يحتاج للوقوف إلخ) لتعب أو سماع كلام أو انتظار رفيق أو نحو ~~ذلك اه مغني (قوله فأصابه في انحرافه إلخ) بخلاف ما إذا انحرف عنه فأصابه ~~في انحرافه أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فحكمه كما لو كان واقفا ~~لا يتحرك (فرع) لو وقع عبد في بئر فأرسل رجل حبلا فشده العبد في وسطه وجره ~~الرجل فسقط العبد ومات ضمنه كما قاله البغوي في فتاويه اه مغني (قوله ~~وماتا) أي أو مات أحدهما أخذا مما بعده (قوله لما لا ينزه المسجد إلخ) أي ~~لا يصان عنه كاعتكاف ونحوه اه ع ش (قوله وهدر) أي العاثر سواء كان أعمى أو ~~بصيرا PageV09P017 # اه ع ش (قوله بملكه) أي أو بمستحق منفعة اه مغني (قوله من دخله) أي دخل ~~ملكه (قوله بغير إذنه) أي فإن دخل بإذنه لم يهدر اه مغني وفي سم بعد ذكر ~~مثله عن شرح الروض ما نصه فإن أراد نفي الإهدار مطلقا أشكل بأن الملك لا ~~ينقص الجلوس فيه عن الجلوس في الشارع المفصل فيه وإن أراد على تفصيل الشارع ~~فقد يقرب فليحرر اه. # (قوله معتكفا) ينبغي أن يصدق في الاعتكاف لأنه لا يعلم إلا منه ويقوم ~~وارثه مقامه اه ع ش. # (تنبيه) لو وقع في بئر ونحوه فوقع عليه آخر عمدا بغير جذب فقتله اقتص منه ~~إن قتل مثله مثله غالبا لضخامته أو عمق البئر أو ms6657 نحو ذلك كما لو رماه بحجر ~~فقتله فإن مات الآخر فالضمان في ماله وإن لم يقتل مثله غالبا فشبه عمد وإن ~~سقط عليه خطأ بأن لم يختر الوقوع أو لم يعلم وقوع الأول ومات بثقله عليه أو ~~بانصدامه بالبئر فنصف الدية على عاقلته لورثة الأول والنصف الآخر على عاقلة ~~الحافر إن كان الحفر عدوانا لأنه مات بوقوعه في البئر وبوقوع الثاني عليه ~~وإن لم يكن الحفر عدوانا هدر النصف الآخر وإذا غرم عاقلة الثاني في صورة ~~الحفر عدوانا رجعوا بما غرموه على عاقلة الحافر لأن الثاني غير مختار في ~~وقوعه عليه بل ألجأه الحافر إليه فهو كالمكره مع المكره له على إتلاف مال ~~بل أولى لانتفاء قصده هنا بالكلية ولو نزل الأول في البئر ولم ينصدم ووقع ~~عليه آخر فقتله فكل ديته على عاقلة الثاني فإن مات الثاني فضمانه على عاقلة ~~الحافر للتعدي بحفره لا إن ألقى نفسه في البئر عمدا فلا ضمان فيه لأنه ~~القاتل لنفسه مغني وروض مع شرحه ### | [فصل الاصطدام ونحوه مما يوجب الاشتراك في الضمان] ### | (فصل في الاصطدام ونحوه) # (قوله في الاصطدام) إلى قول المتن ولو أركبهما ~~أجنبي في النهاية إلا قوله لا يأتي هنا إلى المتن وقوله فهو كقول أبي حنيفة ~~إلى أما المملوكة وكذا في المغني إلا قوله مال كل إلى المتن وقوله وهو ~~مبالغة إلى وأما المملوكة وقوله ذهب إلى لو مشى (قوله ونحوه) أي كحجر ~~المنجنيق اه ع ش (قوله وما يذكر مع ذلك) أي كإشراف السفينة على الغرق اه ع ~~ش (قوله أي كاملان) أي بأن كانا بالغين عاقلين حرين أخذا من قول المصنف ~~الآتي وصبيان إلخ اه ع ش عبارة المغني أي حران كاملان إلخ واستفيد تقييد ~~الاصطدام بالحرين من قوله فعلى عاقلة كل إلخ اه. # (قوله أو مدبران) أي بأن كانا ماشيين القهقرى كما لا يخفى اه رشيدي (قوله ~~أو مختلفان) راجع لكل من التعميمين كما هو صريح المغني أي أو أحدهما راكب ~~والآخر ماش أو مقبل والآخر مدبر ms6658 (قول المتن بلا قصد) قيد به ليشمل ما إذا ~~غلبتهما الدابتان وسيأتي محترزه في كلامه اه مغني عبارة النهاية وشمل كلامه ~~ما لو لم يقدر الراكب على ضبطها أي الدابة وما لو قدر وغلبته وقطعت العنان ~~الوثيق وما لو كان مضطرا إلى ركوبها اه أي وهو كذلك في الكل ع ش (قوله لنحو ~~ظلمة) أي من عمى وغفلة اه مغني (قول المتن فعلى عاقلة كل إلخ) ولا فرق في ~~ذلك بين أن يقعا منكبين أو مستلقيين أو أحدهما منكبا والآخر مستلقيا اتفق ~~المركوبان جنسا وقوة كفرسين أم لا كفرس وبعير اتفق سيرهما أو اختلف كأن كان ~~أحدهما يعدو والآخر يمشي على هينته مغني وروض مع شرحه (قول المتن مغلظة) أي ~~بالتثليث اه ع ش (قوله على عاقلة كل) أي لورثة الآخر اه مغني (قوله لعدم ~~إفضاء الاصطدام إلخ) ولذلك لا يتعلق به القصاص إذا مات أحدهما دون الآخر اه ~~مغني (قوله ولو ضعف إلخ) ينبغي رجوعه لكل من القصد وعدمه لكنه في القصد شبه ~~عمد وفي PageV09P018 # غيره خطأ اه ع ش (قوله نظير ما يأتي) لعل في قوله نعم إن كان الحبل إلخ ~~(قوله وغيره إلخ) أي وعلى عاقلة غير القاصد نصف دية وقوله مخففة حال من ~~الضمير المضاف إليه (قول المتن والصحيح أن على كل إلخ) أي سواء قصد ~~الاصطدام أم لا اه ع ش. # (قوله لا تتجزأ) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والقياس تتجزأ اه سيد ~~عمر (قول المتن وفي تركة كل نصف قيمة إلخ) وقد يجيء التقاص في ذلك ولا يجري ~~في الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل اه أسنى ومغني (قول ~~المتن والشارح وفي مال كل إن عاشا إلخ) هذا يقتضي حمل الواو في وفي على ~~الاستئناف أو العطف على جملة وإن ماتا إلخ لا على فكذلك كما هو المتبادر إذ ~~لا يتأتى ما زاده مع فرض موتهما مع مركوبيهما إلا أن يريد به بيان فائدة ~~زائدة بدون حمل المتن على ms6659 ذلك ولا يخفى ما فيه من التعسف اه سم (قوله وإن ~~غلباهما) كان الأولى تأنيث الفعل (قوله وإن كانت إلخ) غاية للمتن عبارة ~~النهاية والمغني ومحل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع ~~بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الآخر فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز ~~الإبرة إلخ (قوله حمله) أي الكبش في كلام الأم (قوله أو هو) أي كلام الأم ~~(قوله أما المملوكة إلخ) عبارة المغني والنهاية هذا إذا كانت الدابتان لهما ~~فإن كانتا لغيرهما كالمعارتين والمستأجرتين لم يهدر منهما شيء لأن المعار ~~ونحوه مضمون وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد أو فرط فيه اه. # (قوله يضمن كل) أي من الراكبين (قوله نصف ما على الدابة إلخ) كان المراد ~~ما على كل دابة وحينئذ يتجه التقييد بالأجنبي اه سم (قوله من مال الأجنبي) ~~فرع لو كان مع كل من المصطدمين بيضة وهي ما يجعل على الرأس فكسرت ففي البحر ~~أن الشافعي - رضي الله عنه - قال على كل منهما نصف قيمة بيضة الآخر اه مغني ~~(قوله حبلا) أي لهما أو لغيرهما نهاية ومغني (قوله نصف دية الآخر) أي دية ~~شبه عمد وكذا في المواضع الثلاثة الآتية اه ع ش (قوله وإن كان الحبل ~~لأحدهما) أي والآخر ظالم اه مغني (قوله وعلى عاقلته) أي الظالم اه ع ش # (قول المتن وصبيان إلخ) قال في العباب ولو أركبه الأجنبي فاصطدم هو وبالغ ~~وماتا فنصف دية الصبي على عاقلة الفضولي ونصفها على عاقلة البالغ ولم أجد ~~لحكم دية البالغ ذكرا ويظهر لي أن نصفها على عاقلة الفضولي ونصفها هدر ~~انتهى اه سم. # (قوله أو صبي) إلى قوله وهو هنا في النهاية والمغني (قول المتن ككاملين) ~~هذا إن ركبا بأنفسهما وكذا إن أركبهما وليهما لمصلحتهما وكانا ممن يضبط ~~المركوب اه مغني (قوله لأن الأصح أن عمدها إلخ) هذا لا ينافي أن الإتلاف ~~بالاصطدام شبه عمد فتأمله اه سم (قوله لغير ضرورة) عبارة المغني محل الخلاف ~~كما نقلاه عن ms6660 الإمام وأقراه ما إذا أركبهما لزينة أو لحاجة غير مهمة فإن ~~أرهقت إلى إركابهما حاجة PageV09P019 # كنقلهما من مكان إلى مكان فلا ضمان عليه قطعا اه. # (قوله نعم إن أركبهما ما يعجز إلخ) قال البلقيني وينبغي أن يضاف إلى ما ~~ذكر أن لا ينسب الولي إلى تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة ~~بإرساله معهما اه مغني (قوله مثلا) أي أو سنتين اه مغني (قوله ضمنه) أي ~~ولزمه كفارتان م ر اه ع ش. # (قوله على ما بحثه البلقيني) وهو الأوجه اه مغني (قوله أنه من له ولاية ~~تأديبه) اعتمده النهاية اه سيد عمر وع ش (قوله من أب وغيره) ومنه الأم حيث ~~فعلت ذلك لمصلحة عند غيبة الولي والمعلم والفقيه اه ع ش (قول المتن ولو ~~أركبهما أجنبي إلخ) قال في الروض أو أجنبيان كل واحدا فعلى عاقلة كل نصف ~~ديتهما وعلى كل نصف قيمة الدابتين وما أتلفته دابة من أركبه اه وينبغي أن ~~يكون كالأجنبيين في هذا التفصيل الوليان حيث أركباهما لا لمصلحتهما اه سم ~~(قول المتن أجنبي) ومنه الولي إذا أركبهما لغير مصلحة كما هو ظاهر مما مر ~~اه رشيدي عبارة ع ش ولو كان أي الأجنبي صبيا اه. # (قوله بغير إذن الولي) إلى قوله وهذا ظاهر في المغني وكذا في النهاية إلا ~~قوله إجماعا (قوله ولو لمصلحتهما) عبارة المغني وإن وقع الصبي فمات ضمنه ~~المركب كما قاله الشيخان وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون إركابه لغرض من ~~فروسية ونحوها أو لا وهو كذلك في الأجنبي بخلاف الولي فإنه إذ أركبه لهذا ~~الغرض وكان ممن يستمسك على الدابة لا يضمنه اه. # (قوله وهذا) أي استعمال ضمنهما ودابتيهما في التفصيل والتوزيع المذكور. # (قوله أحيل الهلاك عليهما) خالفه المغني والنهاية فقالا وشمل إطلاقه أي ~~المتن تضمين الأجنبي ما لو تعمد الصبيان الاصطدام وهو كذلك وإن قال في ~~الوسيط يحتمل إحالة الهلاك عليهما بناء على أن عمدهما عمد واستحسنه الشيخان ~~لأن هذه المباشرة ضعيفة فلا يعول عليها كما ms6661 قاله شيخي وقضية كلام الجمهور ~~إن ضمان المركب بذلك ثابت وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب هو كذلك وإن ~~كان قضية نص الأم أنهما إن كانا كذلك فهما كما لو ركبا بأنفسهما وجزم به ~~البلقيني اه. # (قوله وماتتا) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قوله فإن أثر في النهاية ~~إلا قوله وارثة ولا يرث معه غيرها (قوله من أن عاقلة إلخ) أي وإنه يهدر ~~النصف الآخر لأن الهلاك منسوب إليهما اه مغني (قوله وإنما لم يهدر من الغرة ~~شيء) أي بخلاف الدية فإنه يجب نصفها ويهدر نصفها كما مر اه مغني (قوله ~~عنهما) أي الحاملين (قوله ومن ثم لو كانتا مستولدتين إلخ) فإن جنايتهما على ~~سيدهما اه سم (قوله عن كل منهما) أي السيدين اه ع ش (قوله وارثة) صفة جدة ~~(قوله ولا يرث معه غيرها) أي لا يتصور إرث غيرها اه رشيدي (قوله معه) أي ~~السيد (قوله قيمة كل) أي من المستولدتين (قوله تحتمل نصف غرة) أي فإن لم ~~تحتمل ذلك لم يلزمه إلا قدر قيمتها فيكون ما يخص الجدة أقل من سدس الغرة ~~وما على سيد بنتها منه أقل من نصف السدس سم ورشيدي (قوله أرش جنايتها) أي ~~على نفسها (قوله PageV09P020 # فيتمم لها السدس) أي لأن جنايتها إنما تهدر بالنسبة له لأنه لا يجب له ~~عليها شيء لا بالنسبة لغيره كالجدة فلها نصف السدس من النصف الذي لزم سيد ~~الأخرى ونصف السدس على سيد بنتها سم ورشيدي وع ش (قوله قيل أوهم المتن إلخ) ~~وافقه المغني (قوله تعين وجوب قن) أي على عاقلة كل اه سم (قوله ولك أن تقول ~~إلخ) نازع فيه ابن قاسم اه رشيدي (قوله إن تساوت الغرتان) أي بأن اتفق دين ~~أمهما اه ع ش (قوله صدق نصفهما إلخ) أقول هذا الصدق إن لم يؤكد الإيهام ما ~~دفعه اه سم (قوله على كل منهما) أي من الصورتين (قوله فلا إيهام إلخ) نظر ~~فيه سم راجعه # (قوله اتفقت قيمتهما) إلى قول المتن أو سفينتان ms6662 في المغني إلا قوله ولا ~~تقاص إلى أو القن (قوله وماتا) أي معا أو أحدهما بعد الآخر قبل إمكان بيعه ~~اه مغني (قوله كمستولدتين) استثناء هذه إنما يأتي على رأي ابن حزم أن لفظ ~~العبد يشمل الأمة اه مغني (قوله كمستولدتين إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~كابني مستولدتين أو موقوفتين أو منذور عتقهما اه. # (قوله أو موقوفين إلخ) انظر ما لو كان الواقف ميتا ولا تركة له اه سم على ~~المنهج أقول والظاهر أنه هدر اه ع ش (قوله من نصف قيمة كل) لا يخفى إشكال ~~المغني مع كل هذه فكان الأولى إسقاطها والتعبير بقوله من نصف قيمته فتأمله ~~اه سم (قوله لأنه) أي السيد (قوله أو كان إلخ) وقوله أو كانا إلخ عطفان على ~~قوله امتنع إلخ (قوله مغصوبين) أي مع غاصبين اثنين كما لا يخفى اه رشيدي ~~(قوله فداء كل نصف منهما) يراجع اه سم أقول ومثله في المغني ويوافقه تعبير ~~النهاية فداؤهما اه قال الرشيدي وظاهر أنه يلزمه أيضا تمام قيمة كل منهما ~~لسيده اه. # (قوله ولو اصطدم حر وقن) إلى المتن في النهاية إلا ما سأنبه عليه وإلا ~~قوله ولا تقاص إلى أو القوه (قوله وجب في تركة الحر) إلى قوله ويتعلق به ~~عبارة النهاية والمغني فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر اه. # (قوله ويتعلق به) أي بنصف قيمة العبد اه رشيدي (قوله نصف دية الحر) ~~ولورثته مطالبة العاقلة بنصف القيمة للتوثق بها اه نهاية. # (قوله منه) أي النصف (قوله للورثة) أي ورثة الحر اه ع ش (قوله فنصف قيمته ~~إلخ) أي ويهدر الباقي نهاية ومغني (قوله وهما المجريان إلخ) سمي بذلك ~~لإجرائه السفينة على الماء المالح اه مغني (قول المتن كراكبين) ولو كان ~~الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر كما قال الزركشي أنه لا ~~يتعلق به أي الولي أو الأجنبي ضمان PageV09P021 # لأن الوضع في السفينة ليس بشرط ولأن العمد من الصبيين هنا هو المهلك اه ~~مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه ms6663 وقضية سكوت الشارح عن ذلك أن ~~الأرجح عنده عدم الاستثناء لأن الضرر المترتب على غرق السفينة أشد من الضرر ~~الحاصل من الركوب اه وقوله أن الأرجح إلخ أي وفاقا للنهاية والشهاب الرملي ~~عبارة الأول وما استثناه البلقيني والزركشي من التشبيه المذكور من أنه لو ~~كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان ~~لأن الوضع في السفينة إلخ مردود إذ الضرر المرتب على غرق السفينة أشد من ~~الضرر الحاصل من الركوب اه قال الرشيدي قوله وأقامهما الولي أي لغير مصلحة ~~لهما كما هو ظاهر اه وقال ع ش قوله مردود أي فيضمن الولي والأجنبي اه. # (قوله والنصف الآخر على صاحب الأخرى) أي موزعا على ملاحيها إن كانوا ~~متعددين كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله ونصف دية كل إلخ) ولزم كلا منهما ~~كفارتان نهاية ومغني (قوله وما بقي) أي وهو نصف دية كل (قوله بتفصيله ~~السابق) كأنه إشارة للتقاص اه سم (قول المتن فيهما) أي في السفينتين وهما ~~لهما اه مغني (قوله من الملاحين) إلى قول المتن ولو أشرفت في المغني (قوله ~~ويعلم) إلى قوله ولما قررت المتن في النهاية إلا قوله فإن كان لا يهلك إلى ~~المتن وقوله أي للمالك إلى تقديم الأخف (قوله ويعمل مما يأتي إلخ) أقول في ~~العلم مما يأتي نظر ظاهر لأن الآتي أخذ كل من ملاحه الجميع وهذا لا يدل على ~~الأخذ من غير ملاحه كما يدل عليه قوله هنا من أحد الملاحين اللهم إلا أن ~~يراد بأحد الملاحين ملاحه فليتأمل سم على حج اه رشيدي (قوله أنه يخير إلخ) ~~كذا في شرح المنهج أي والنهاية والمغني فانظر ما وجه ذلك فإن كلا لم يستقل ~~بالإتلاف وليس المال في يده أمانة وقد فرط فيه فلم طول بالنصف الآخر إلا أن ~~يراد بأحد الملاحين ملاحه سم على حج اه رشيدي (قوله وهما) أي الملاحان ~~فيهما اه مغني (قوله ولمالك كل) عبارة المغني وتخير كل من المالكين بين أن ~~يأخذ إلخ (قوله أو ms6664 لم يكملا إلخ) أي أو لم يعدلاهما عن صوب الاصطدام مع ~~إمكانه اه نهاية (قوله عدتيهما) أي من الرجال والآلات اه نهاية (قوله ~~ويصدقان إلخ) أي عند التنازع في أنهما غلبا اه مغني (قوله وإلا لزم إلخ) ~~وإن تعمد أحدهما أو فرط دون الآخر فلكل حكمه وإن كانت إحداهما مربوطة ~~فالضمان على مجري السارية. ### | (فرع) # لو خرق شخص سفينة عامدا خرقا يهلك غالبا كالخرق الواسع الذي لا ~~مدفع له فغرق به إنسان فالقصاص أو الدية المغلظة على الخارق فإن خرقها ~~لإصلاحها أو لغير إصلاحها لكن لا يهلك غالبا فشبه عمد وإن سقط من يده حجر ~~أو غيره فخرقها أو أصاب بالآلة غير موضع الإصلاح فخطأ محض ولو ثقلت سفينة ~~بتسعة أعدال فألقى فيها إنسان عاشرا عدوانا فغرقت به لم يضمن الكل ويضمن ~~العشر على الأصح لا النصف مغني ونهاية وروض مع شرحه (قوله وإلا لزم كلا ~~إلخ) الأولى إسقاط كلا كما في المغني ثم رأيت في هامش نسخة مصححة على أصل ~~الشارح ما نصه قوله كلا ساقطة في أصل الشارح اه. # (قوله إن لم يترتبوا) أي بأن ماتوا معا أو جهل الحال شرح الروض اه ع ش ~~(قوله ووجب في مال كل إلخ) وضمان الأموال والكفارات بعدد من أهلكا من ~~الأحرار والعبيد في مالهما نهاية ومغني # (قول المتن طرح متاعها) أي ولو مصحفا وكتب علم اه ع ش (قوله حفظا) إلى ~~قوله ولما PageV09P022 # قررت في المغني إلا قوله أي للمالك إلى تقديم الأخف (قول المتن ويجب ~~لرجاء إلخ) فإن لم يلق من لزمه الإلقاء حتى حصل الغرق وهلك به شيء أثم ولا ~~ضمان نهاية ومغني (قول المتن لرجاء نجاة الراكب) أقول وينبغي أن يقال بمثل ~~هذا التفصيل فيما لو طلع لصوص على سفينة وهو يقع كثيرا فتنبه له اه ع ش ~~وقوله على سفينة أو نحو عرابية في البر # (قوله وينبغي إلخ) أي يجب وقيد م ر وجوب مراعاة ما ذكر بما إذا كان ~~الملقي غير المالك فإن كان هو ms6665 المالك لم يجب عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه ~~بالأخس دون غيره فغاية الأمر أنه أتلف الأشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به ~~غرضه اه سم على المنهج اه ع ش (قوله أو تولاه غيره إلخ) حق العبارة ولغيره ~~كالملاح إذا تولاه بإذنه (قوله تقديم الأخف إلخ) فاعل وينبغي (قوله ويجب ~~إلقاء حيوان إلخ) أي ولو محترما وإن لم يأذن مالكه أي مع الضمان عند عدم ~~الإذن ع ش (قوله أيضا) أي كغير الحيوان ولا يجوز إلقاء الأرقاء لسلامة ~~الأحرار مغني ونهاية أي ولا كافر لمسلم ولا جاهل لعالم متبحر وإن انفرد ولا ~~غير شريف لشريف ولا غير ملك لملك وإن كان عادلا لاشتراك الجميع في أن كلا ~~آدمي محترم ع ش # (قوله كحربي إلخ) أي ومرتد (قوله لظن نجاة إلخ) أي إن لم يكن دفع الغرق ~~بغير إلقائه وإن أمكن لم يجز الإلقاء مغني ونهاية (قوله مطلقا) أي حيوانا ~~أو لا (قوله بحث الأذرعي إلخ) أقره النهاية واستظهره المغني (قوله وظهر ~~للإمام إلخ) أي أو لم يظهر له شيء اه ع ش (قوله على فرضه) أي المتن (قوله ~~وإلا) أي وإن لم يكن في السفينة ذو روح (قوله فحمل الجواز) فعل ونائب فاعله ~~(قوله متاعها) أي السفينة (قوله أو بعضه) أي المتاع وكذا ضمير باقيه (قوله ~~رأيت إلخ) جواب لما (قوله من اعترضه) أي المتن وافقه المغني (قوله وحاصله) ~~أي الاعتراض (قوله بدونه) أي رجاء السلامة # (قوله فالقياس الوجوب إلخ) قد يقال على سبيل التنزل لا محذور في كلام ~~المصنف على هذا التقدير أيضا لأن تصريحه بالوجوب بعد التعبير بالجواز من ~~قبيل التصريح بما علم التزاما ولا مجذور فيه اه سيد عمر (قوله مطلقا) أي ~~اشتد الخوف أو لا أذن مالكه أو لا قوي الرجاء أو لا (قوله انتهى) أي حاصل ~~الاعتراض (قوله والقاعدة إلخ) أي كل ما كان ممنوعا إلخ (قوله فقال) إلى ~~المتن في المغني (قوله إن حصل منه) الأولى إسقاط لفظة منه كما فعله المغني ~~(قوله خيف ms6666 منه) أي من الهول (قوله ثم رجح) إلى المتن في النهاية (قوله ثم ~~رجح إلخ) عبارة المغني ثم قال إنه يحتاج إلى إذن المالك في حال الجواز دون ~~الوجوب فلو كانت لمحجور لم يجز إلقاؤها في محل الجواز ويجب في محل الوجوب ~~قال ولو كانت مرهونة أو لمحجور عليه بفلس أو لمكاتب أو لعبد مأذون عليه ~~ديون وجب إلقاؤها في محل الوجوب وامتنع في محل الجواز إلا باجتماع الراهن ~~والمرتهن أو السيد والمكاتب أو السيد والمأذون والغرماء في الصور المذكورة ~~اه. # وفي النهاية نحوها قال الرشيدي قوله إلا باجتماع الراهن إلخ أي وإلا ~~فيضمن وانظر لو ضمناه حينئذ ثم انفك الرهن بأداء أو إبراء والظاهر أنه ينفك ~~الضمان فليس للراهن أخذ شيء منه لإذنه حتى لو أخذ منه شيئا رده إليه ~~فليراجع اه. # (قوله في حالة إلخ) متعلق برجح (قوله فلا فرق) أي في عدم الاحتياج إلى ~~الإذن (قوله فيها) أي حالة الوجوب (قوله ملاح) إلى قوله وإلا ضمنه في ~~النهاية (قوله ما مر آنفا) أي من عدم الاحتياج إلى الإذن في حالة الوجوب ~~(قوله وعدمه) هو المقصود هنا (قوله كما مر) أي آنفا # (قوله المستدعى) PageV09P023 # إلى قوله ثم إن سمي في المغني (قوله وإن لم تحصل إلخ) أي ولم يكن للملتمس ~~فيها شيء اه مغني (قوله أو اعف عن فلان) كذا أطلقه والذي صور به غيره العفو ~~عن القصاص فإطلاق الشارح أي والنهاية صادق بالعفو عن حد القذف أو التعزير ~~أو غيرهما من بقية الحقوق فليتأمل وليراجع اه سيد عمر (قوله عن فلان) عبارة ~~المغني عن القصاص اه. # (قوله وعلى كذا) أي وعلى أن أعطيك كذا مغني وأسنى ولو اقتصر على ألق ~~متاعك في البحر ونحوه وأسقط نحو قوله وعلي إلخ لم يضمنه منهج وأسنى وع ش ~~ويأتي في الشارح مثله (قوله ليس المراد بالضمان إلخ) أي وإلا لم يصح لأنه ~~ضمان للشيء قبل وجوبه وإنما حقيقته الافتداء من الهلاك مغني وسيد عمر # (قوله حقيقته إلخ) وهي ضمان ما ms6667 وجب في ذمة الغير اه ع ش (قوله وإلا ضمنه ~~بالقيمة إلخ) اعتمد المغني والنهاية وفاقا للشهاب الرملي وجوب المثل في ~~المثلي والقيمة في المتقوم (قوله قبل هيجان الموج) إذ لا مقابل له بعده ولا ~~تجعل قيمته في البحر كقيمته في البر فالمعتبر في ضمانه ما يقابله قبل هيجان ~~البحر اه نهاية أي في ذلك المحل الذي وقع فيه إشراف السفينة كما لو فرض أنه ~~لو طيف به على ركاب السفينة بلغ من الثمن كذا ع ش (قوله مطلقا) أي مثليا ~~كان أو متقوما اه ع ش # (قوله ولو قال لعمرو) إلى قوله ثم رأيت في المغني وإلى المتن في النهاية ~~إلا قوله وقال الماوردي أنه يملكه وقوله فإن لم يعلم إلى وفي قوله أنا ~~(قوله إن محله) أي محل كونه يرد جميع ما أخذه أو جميع بدله أي فلا يلزمه في ~~صورة النقص إلا رد ما عدا قدر النقص اه رشيدي (قوله قال البلقيني إلخ) ~~عبارة النهاية ولا بد كما قال البلقيني من أن يشير إلخ (قوله قال البلقيني) ~~إلى قوله بحضرته هذا مردود لأن هذه الحالة حالة ضرورة فلا يشترط فيها شيء ~~من ذلك اه مغني # (قوله أو يكون إلخ) عطف على الإشارة (قوله وإلا) أي وإن انتفى كل من ~~الإشارة ومعلومية المتاع (قوله بحضرته) أي الملتمس اه ع ش (قوله ومن أن ~~يلقى) إلى قوله فإن لم يعلم في المغني (قوله ومن أن يلقي إلخ) وقوله ومن ~~استمراره عطف على قوله من الإشارة (قوله فلو ألقاه غيره) أي بعد الضمان اه ~~مغني (قوله بلا إذنه) أي صاحب المتاع (قوله لم يلزمه شيء) أي مما ألقاه بعد ~~الرجوع وقوله أو في أثنائه إلخ كأن أذن له في رمي أحمال عينها فألقى واحدا ~~ثم رجع الضامن ضمن ذلك الواحد دون ما زاد عليه وقوله فينبغي أن يأتي فيه ~~إلخ ولو اختلفا في الرجوع أو في وقته صدق الملقي لأن الأصل عدم رجوع ~~الملتمس اه ع ش (قوله ما مر ms6668 في رجوع الضرة) أي من أن ما فات قبل علم الزوج ~~برجوعها لا يقضى # (قوله وفي قوله أنا والركاب إلخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو قال ~~شخص لآخر ألق متاعك في البحر وأنا ضامن له وركاب السفينة أو على أني أضمنه ~~أنا وركابها أو أنا ضامن له وهم ضامنون أو أنا وركاب السفينة ضامنون له كل ~~منا على الكمال أو على أني ضامن وكل منهم ضامن لزمه الجميع لأنه التزمه أو ~~قال أنا وركاب السفينة ضامنون له لزمه قسطه وإن لم يقل معه كل منا ضامن ~~بالحصة وإن أراد به الإخبار عن ضمان سبق منهم وصدقوه فيه لزمهم وإن أنكروا ~~صدقوا وإن صدقه بعضهم فلكل حكمه وإن قال أنشأت عنهم الضمان ثقة برضاهم لم ~~يلزمهم وإن رضوا لأن العقود لا توقف وإن قال أنا وهم ضمناء وضمنت عنهم ~~بإذنهم طولب بالجميع فإن أنكروا الإذن فهم المصدقون حتى لا يرجع عليهم وإن ~~قال أنا وهم ضامنون له وأصححه وأخلصه من مالهم أو من مالي لزمه الجميع وإن ~~قال أنا وهم ضامنون له ثم باشر الإلقاء بإذن المالك ضمن الجميع في أحد ~~وجهين حكاه الرافعي عن القاضي أبي حامد وقال الأذرعي إنه نص الأم اه. # وفي النهاية ما يوافقها إلا في المسألة الأخيرة فقال فيها ضمن القسط لا ~~الجميع في أوجه الوجهين اه # (قوله عليه حصته) أي لأنه جعل الضمان مشتركا بينه وبين غيره بلا إذن من ~~الغير فلزمه ما التزم دون غيره وفيما بعدها جعل نفسه ضامنا للجميع فتعلق به ~~وألغى ما نسبه لغيره اه ع ش (قوله PageV09P024 # وكذا عليهم) أي على الركاب (قوله وقد قصد إلخ) جملة حالية (قوله بالإذن) ~~أي إذن المالك اه سم (قوله لزمه الكل إلخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا ~~للنهاية كما مر آنفا (قوله متاعك) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله ويظهر إلى المتن وقوله لأن الجيم إلى المتن وقوله ومنه يؤخذ إلى المتن ~~(قوله وفارق إلخ) أي عدم الضمان هنا وهذا ms6669 رد لدليل مقابل المذهب. # (قوله لم يضمنه) أي كما لو قال له اهدم دارك أو احرق متاعك ففعل ولو لم ~~يوجد الخوف ولكنه متوقع قال الزركشي ينبغي ترجيح خلاف فيه من تنزيل المتوقع ~~كالواقع اه والظاهر عدم الضمان اه مغني (قوله إن خوف القتل إلخ) وينبغي ولو ~~في البر في نحو عرابية (قوله إذا غلب) أي القتل اه ع ش ويظهر أن الضمير ~~لخوف القتل (قوله لأنه وقع إلخ) أي في الضرر عبارة المغني لأنه يجب عليه ~~الإلقاء لحفظ نفسه فلا يستحق به عوضا كما لو قال للمضطر كل طعامك وأنا ضامن ~~له فأكله فلا شيء له على الملتمس اه # (قوله في الأشهر) وحكي كسر الميم آلة يرمى بها الحجارة اه مغني (قول ~~المتن الباقي) وهو تسعة أعشارها على كل منهم عشرها اه مغني (قوله وغلبت ~~إصابته) وإن لم تغلب فشبه عمد كما هو ظاهر اه سم (قول المتن أو غيرهم) ليس ~~من مسألة العود بل هو فيما لو رموا غيرهم كما لا يخفى اه رشيدي (قوله ~~بعينه) ولو قصدوا غير معين كأحد الجماعة أن شبه عمد اه مغني (قوله فإن عفي ~~عنه) أي على مال (قوله فإن لم يغلب) بأن غلب عدمها أو استوى الأمران نهاية ~~ومغني (قوله دون واضعه) أي الحجر (قوله إذ لا دخل لهم إلخ) الجمع هنا وفيما ~~يأتي نظرا لجانب المعنى وإلا فالظاهر التثنية ### | [فصل العاقلة وكيفية تحملهم] ### | (فصل في العاقلة) # (قوله في العاقلة) إلى قوله واستشكل في النهاية إلا ~~قوله إجماعا إلى لما كانت الجاهلية (قوله وكيفية تحملهم) أي وما يتبع ذلك ~~كحكم من مات في أثناء سنة اه ع ش (قوله لعقلهم) أي ربطهم اه كردي (قول ~~المتن دية الخطأ وشبه العمد) أي في الأطراف ونحوها وكذا في نفس غير القاتل ~~نفسه وكذا الحكومات والغرة أما إذا قتل نفسه فالمشهور أنه لا يجب على ~~العاقلة شيء اه مغني (قوله ثم العاقلة تحملا) أي حيث ثبت القتل بالبينة أو ~~بإقرار الجاني وصدقته العاقلة لما ms6670 يأتي اه ع ش (قوله في الثاني) أي شبه ~~العمد اه كردي (قوله وهذا خارج) إلى قوله وتضرب على الغائب في المغني # (قوله وهذا) أي تغريم غير الجاني اه مغني (قوله لما كانت الجاهلية إلخ) ~~أي لما كانت القبائل في الجاهلية يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء ~~الدم أخذ حقهم منه أبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطأ ~~وشبه العمد لأنهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا ~~يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية رفقا بهم اه نهاية (قوله بتلك إلخ) فيه ~~إدخال الباء في حيز الإبدال بالمتروك PageV09P025 # وهو خلاف المعروف في اللغة (قوله في ذينك) أي في الخطأ وشبه العمد (قوله ~~ولو أقر إلخ) عبارة المغني وإنما يلزمهم ذلك إذا كانت بينة بالخطأ أو شبه ~~العمد أو اعترف به فصدقوه وإن كذبوا لم يقبل إقراره عليهم لكن يحلفون على ~~نفي العلم فإذا حلفوا وجب على المقر وهذا حينئذ مستثنى من كلام المصنف ولا ~~يقبل إقراره على بيت المال اه # (قوله وهذا) أي ما في المتن وقوله وإن قدمه أي في أول كتاب الديات لكنه ~~وطأ به أي ذكره هنا توطئة اه مغني (قول المتن وهم عصبته) أي وقت الجناية ~~وعليه فلو سرى الجرح إلى النفس ومات وكانت عاقلته يوم الجرح غيرها يوم ~~السراية فالدية على العاقلة يوم الجناية فليراجع اه ع ش (قوله بنسب أو ~~ولاء) قد يقال قضية قوله الآتي ثم معتق إلخ ترك أو ولاء اه سم عبارة ~~الرشيدي ذكر قوله أو ولاء هنا غير مناسب لسياق المتن أولا وآخرا كما يعلم ~~بتتبعه فيما يأتي ومن ثم اقتصر الجلال على قوله بنسب اه. # (قوله الآتية) أي في المتن (قوله وتضرب على الغائب) أي حيث ثبتت الجناية ~~بالبينة أو صدقت العاقلة ومنهم الغائب فلو لم يعلم حال الغائب من تصديق أو ~~تكذيب وقف ما يخصه إلى حضوره اه ع ش (قوله فدخل الفاسق) أي بقوله ولو ~~بالقوة اه ع ش (قوله لتمكنه ms6671 إلخ) قد يقال المرتد متمكن كذلك سم على حج أقول ~~وقد يقال خلفه أمر آخر وهو أنه ليس من أهل المناصرة للجاني لاختلاف الدين ~~اه ع ش (قوله من حين الفعل) متعلق بقوله أن تكون صالحة اه ع ش (قوله إلى ~~الفوات) أي فوات الروح أو الطرف أو المعنى (قوله وجبت الدية في ماله) أي ~~الجاني لانتفاء الأهلية قبل الإصابة اه ع ش (قوله ولو حفر إلخ) لعله عطف ~~على لو تخلل إلخ فهو من متفرعات الشرط المذكور (قوله فعتق هو أو أبوه) أي ~~فعتق هو وأبوه عتيق أو فعتق هو وعتق أيضا أبوه اه كردي. # (قوله فعتق هو أو أبوه) قال الشهاب ابن قاسم هذا الصنيع قد يوهم تصوير ~~المسألة الثانية أي قوله أو عتق أبوه بما إذا استمر هو رقيقا فإن ذلك هو ~~المفهوم من أو في قوله فعتق أو عتق أبوه لكن يمنع من ذلك أن الرقيق لا ولاء ~~عليه وأنه لا عاقلة له ولا مال فالوجه جعل المسألة منفصلة عن الأولى ~~وتصويرها بما إذا كان الحافر متولدا بين عتيقة ورقيق ثم عتيق ثم حصل الهلاك ~~كما صنع في الروضة انتهى ملخصا اه رشيدي وسيأتي في شرح فكله على الجاني في ~~الأظهر ما يوافق الروضة مع بسط (قوله وانجر ولاؤه) أي الابن بعتق أبيه ~~(قوله ضمنه الحافر) أي من القن والذمي لعدم صلاحية عاقلتهما لولاية النكاح ~~وقت الفعل اه ع ش وفيه بالنسبة للقن تأمل إذ لا عاقلة له وقت الفعل أصلا ~~كما مر آنفا إلا أن يرجع النفي للمقيد أيضا (قوله ولو جرح إلخ) وإن جرح قن ~~رجلا خطأ فأعتقه سيده فهو اختيار للفداء فيلزمه أي السيد إن مات الأقل من ~~أرش جراحته وقيمته وعلى العتيق باقي الدية اه نهاية (قوله فالأقل إلخ) سكت ~~عما لو تساويا لعدم التفاوت فإن الواجب قدر أحدهما سم على حج ع ش (قوله فإن ~~بقي شيء ففي ماله) أي الباقي من الدية فيما PageV09P026 # إذا كانت أكثر في مال المرتد أما ms6672 الباقي من أرش الجراحة فيما لو كان أكثر ~~فإنه لا يلزمه وعبارة الروضة والباقي إلى تمام الدية في مال الجاني اه ~~رشيدي عبارة سم قوله فإن بقي شيء أي من الدية بأن كان الأقل أرش الجرح ~~عبارة الروض وشرحه والباقي من الدية إن كان في ماله فلو قطع يده فعلى ~~عاقلته نصف الدية والباقي في ماله ولو قطع يديه ورجليه فعليهم الدية ولا ~~شيء عليه اه. # (قوله لزم عاقلته أرش الجرح) لم يعبر هنا بالأقل كما في التي قبلها وكذا ~~لم يعبر بذلك في الروض وأصله وعبارة العباب تقتضي التسوية بين المسألتين ~~وكذا قول الشارح والزائد إلخ فإنه يفيد أن الأرش أقل من الدية وإلا لم يكن ~~ثم زائد وحينئذ فهذه مساوية لما قبلها في وجوب الأقل سم وع ش ورشيدي (قوله ~~في ماله إلخ) أي لحصول بعض السراية في حال الردة فيصير شبهة دارئة للتحمل ~~ومقابل المعتمد أن على عاقلته جميع الدية اعتبارا بالطرفين سم على حج اه ع ~~ش (قول المتن إلا الأصل) أي من الأب وإن علا وقوله والفرع أي من ابن وإن ~~سفل اه مغني. # (قوله لأنهم) أي آباء الجاني وأبناءه (قوله برأ زوج القاتلة إلخ) أي من ~~العقل اه مغني (قول المتن يعقل) أي عن المرأة القاتلة اه مغني (قوله أو ~~معتقها) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله ويجاب إلى ولا يتحمل (قوله أو ~~معتقها) أي أو هو ابن معتقها اه مغني (قوله هنا) أي في تحمل الدية (قوله ~~أنه) أي الابن بعضه أي الجاني (قوله لوجود المقتضي إلخ) صلة لا أثر (قوله ~~وثم) أي في النكاح عطف على قوله هنا (قوله وهي) أي البنوة لا تقتضيه أي دفع ~~العار (قوله آخر) لا حاجة إليه # (قوله منهم) أي العصبة (قوله آخر الحول) متعلق بالأقربين وقوله والواجب ~~عف على الأقربين (قوله وفوا به) أي الأقربون بالواجب (قول المتن فمن يليه) ~~أي ثم من يليه وهكذا اه مغني (قوله يوزع إلخ) خبر فمن يليه (قوله ويقدم ms6673 ~~الأخوة) عبارة المغني والأقرب الإخوة ثم بنوهم وإن نزلوا ثم الأعمام ثم ~~بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام الجد ثم بنوهم ~~وإن نزلوا وهكذا اه. # (قوله في الجديد) معتمد (قوله ويجاب بمنع ذلك إلخ) المفهوم من العبارة أن ~~المشار إليه أن الأنوثة لا دخل لها وينافيه ما صرح به قوله ألا ترى إلخ من ~~تسليم أن لها دخلا فلعله كان الأولى أن يقول ويجاب بأن ذلك لا يمنع أنها ~~مرجحة ألا ترى إلخ سم ورشيدي # أقول وقد يدعي أن المشار إليه لازم ما علل به الشارح القديم واكتفي عن ~~ذكره بذكر ملزومه عبارة المغني لأن الأنوثة لا مدخل لها في تحمل العاقلة ~~فلا تصلح للترجيح اه. # (قوله إلا إذا ورثناهم) أي بأن لم ينتظم أمر بيت المال كما مر في ~~الفرائض PageV09P027 # وليس المراد إن قلنا بإرثهم ع ش ومغني (قوله لم يدل بأصل ولا فرع) يخرج ~~نحو الخال فإنه مدل بأصل وعبارة شرح الروض وظاهر أن محلها إذا كان ذكرا غير ~~أصل ولا فرع انتهت وقوله عند عدم العصبة أي من النسب والولاء اه رشيدي ~~(قوله خلا أصوله وفروعه) أي كما مر في أصول الجاني وفروعه اه مغني # (قوله واستشكل) أي استثناء أصول وفروع المعتق قياسا على أصول وفروع ~~الجاني عبارة المغني وصحح البلقيني أنهما يدخلان قال لأن المعتق يتحمل فهما ~~كالمعتق لا كالجاني ولا نسب بينهما وبين الجاني بأصلية ولا فرعية وأجاب ~~شيخي عن كلام البلقيني بأن إعتاق المعتق منزل منزلة الجناية ويكفي هذا ~~إسنادا للمنقول فإن المنقول مشكل اه وكذا أجاب النهاية بهذا الجواب وقال ع ~~ش قوله منزلة الجناية أي جناية المعتق وهم أي أصوله وفروعه لا يتحملون عنه ~~إذا جنى اه. # (قوله ثم) أي في عصبة النسب وقوله وهنا أي في عصبة المعتق (قوله بأن ذلك) ~~أي التنزيل المذكور (قوله حينئذ) أي حين فقد بيت المال (قوله في معنى ذلك) ~~أي في حكمة استثناء الأصول والفروع مطلقا # (قوله لأنه) أي ms6674 المعتق وهي أي المواساة اه سم (قوله ممن يأتي) أي في قول ~~المتن ثم معتقه إلخ وقول الشارح فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء إلخ (قوله ~~كهما) أي كالأبوة والبنوة (قوله أي المعتق) إلى قوله فإن لم يوجد في المغني ~~وإلى التنبيه في النهاية (قوله إلا من ذكر) أي أصوله وفروعه (قوله ثم ~~عصبته) أي إلا أصوله وفروعه (قوله إلا من ذكر) أي غير أصله وفرعه (قوله ~~المذكور) بالجر نعت لاسم الإشارة وقوله يكون إلخ خبر كذا (قوله بعده) أي ~~المذكور في المتن (قوله فإذا لم يوجد إلخ) الفاء تفصيلية (قوله من له ولاء ~~إلخ) أي ولا عصبة اه مغني (قوله فإن لم يوجد الأولى التعبير بالواو) (قوله ~~ثم معتق الجدات للأم والجدات للأب إلخ) ظاهره أنه لا ترتيب في ذلك سم على ~~حج اه ع ش (قوله ونحوه) أي كأبي أم الأب # (قوله لا هي إلخ) عطف على قول المتن عاقلتها أي لا بعقله معتقته لأن إلخ ~~(قول المتن ومعتقون) أي في تحملهم جناية عتيقهم كمعتق أي واحد فيما عليه كل ~~سنة من نصف دينار أو ربعه ه مغني (قوله لاشتراكهم إلخ) عبارة المغني لأن ~~الولاء لجميعهم لا لكل منهم اه # (قول المتن ذلك المعتق) أي في حياته اه مغني (قوله فإن اتحد) أي المعتق ~~(قوله والفرق) أي بين المعتق وعصبته عبارة المغني فإن قيل هلا وزع عليهم ما ~~كان الميت يحمله أجيب بأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء ولا ~~يرثون الولاء من الميت بل إلخ (قوله لأنهما إلخ) أي العصبة (قوله انتقل له ~~الولاء كاملا) أي فيما إذا كان المعتق واحدا وإلا فجميع حصة مورثه اه رشيدي ~~(قوله لعين ربع أو نصف) أي أو الحصة منهما (قوله النصف) أي إذا اتحد العتق ~~وإلا فحصة مورثه من النصف على فرض غناه (قوله ولم أر من إلخ) عبارة النهاية ~~كما هو PageV09P028 # ظاهر اه. # (قوله ولا عتيقه) أي عتيق العتيق وانظر ما فائدته وهل فيه خلاف وقضية ~~صنيعه ms6675 عدمه (قوله لمقابل الأظهر) عبارة المغني والثاني يعقل ورجحه البلقيني ~~لأن العقل للنصرة والإعانة والعتيق أولى بهما اه # (قول المتن فقد العاقل) أو عدم أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون نهاية ~~وروض وسم (قول المتن عقل إلخ) عبارة المغني عقل ذوو الأرحام إذا لم ينتظم ~~أمر بيت المال ومعلوم أن محله إذا كان ذكرا غير أصل وفرع فإن انتظم عقل بيت ~~المال إلخ (قول المتن عقل بيت المال) أي يؤخذ من سهم # المصالح # منه سم على المنهج اه ع ش (قوله الكل) إلى التنبيه في المغني. # (قوله دون غير المسلم) عبارة النهاية والمغني لا عن ذمي ومرتد ومعاهد ~~ومؤمن اه. # (قوله بل يجب) عبارة النهاية فتجب في مال الكافر إلخ وعبارة المغني بل ~~تجب الدية في مالهم مؤجلة فإن ماتوا حلت كسائر الديون اه فتذكير الشارح ~~الفعل باعتبار المال الواجب بالجناية (قوله إن كان) أي غير المسلم (قوله ~~غير حربي) أي ذميا أو مرتدا أو معاهدا اه مغني (قوله لأن ماله) أي غير ~~الحربي (قوله بجنايته) أي في زمن الردة اه ع ش (قوله ولو قتل) ببناء ~~المفعول (قوله لقيط خطأ إلخ) ومعلوم أن من لا وارث له إلا بيت المال كذلك ~~اه مغني (قوله منه) أي من بيت المال (قوله فإن فقد بيت المال) بأن لم يوجد ~~فيه شيء أو لم يف اه مغني زاد النهاية أو كان ثم مصرف أهم اه. # (قوله ثم رأيت البلقيني إلخ) عبارة النهاية كما صرح به البلقيني فإن تعذر ~~ذلك لعدم انتظام بيت المال أخذ من ذوي الأرحام قبل الجاني كما مر اه أي ~~لأنهم وارثون حينئذ ع ش (قوله لا بعضه) أي لا على أصول الجاني وفروعه (قوله ~~لغيره) أي غير الجاني من العاقلة وبيت المال وذوي الأرحام (قوله بعود ~~صلاحيته له) أي صلاحية الغير للتحمل (قوله نحو فقره) خبر أن (قوله مثلا) ~~انظر ما فائدته بعد ذكر النحو (قوله أو لا) أي أو لا يعود (قوله حينئذ) أي ~~حين إذ ms6676 خوطب الجاني بأداء المال الواجب بجنايته (قوله والثاني) أي عدم ~~العود (قوله لا يلزمها إلخ) أي على ما صححه النووي خلافا للرافعي. # (قوله ثم) أي في الفطرة (قوله هنا) أي في الدية وقوله فإنه أي التحمل هنا ~~(قوله بدليل وجوبه) أي العقل (قوله على الأصل ) وهو الجاني (قوله وحينئذ) أي ~~حين كون التحمل هنا محض مواساة (قوله مطلقا) أي عادت صلاحيتهم أولا (قوله ~~من أهل التحمل) خبر أن (قوله وهذا) أي بحثه المذكور (قوله لما رجحته إلخ) ~~أي مع عدم العود (قوله بينه وبينهم) أي بين الجاني وبين العاقلة (قوله بما ~~ذكرته) أي من عدم العود ### | [فرع جرح ابن عتيقة أبوه قن آخر خطأ] # (قوله علم إلخ) إلى المتن في النهاية (قوله علم مما قدمته) أي من قوله ~~وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح إلخ اه ع ش أي مع قوله فإن ~~لم يوجد معتق من جهة الآباء فمعتق الأم (قوله لو جرح) إلى المتن في المغني ~~(قوله ابن عتيقة) فاعل جرح أي وهو حر وجملة أبوه قن نعت لابن عتيقة وقوله ~~آخر مفعول جرح (قوله خطأ) أي أو شبه عمد اه مغني (قوله وانجر) أي بعتق الأب ~~ولاءه أي الابن لمواليه أي الأب (قوله ثم مات الجريح إلخ) أي بعد العتق ~~(قوله أرش الجرح) أي فقط اه ع ش. # (قوله فإن بقي شيء إلخ) عبارة شرح الروض والباقي من الدية إن كان على ~~الجاني انتهت اه سم وفي المغني بعد ذكر مثل ما في الشرح إلخ ما نصه فإن لم ~~يبق شيء بأن ساوى أرش PageV09P029 # الجرح الدية كأن قطع يديه ثم عتق الأب ثم مات الجريح فعلى موالي الأم دية ~~كاملة لأن الجرح حين كان الولاء لهم يوجب هذا العذر ولو جرحه هذا الجارح ~~ثانيا خطأ بعد عتق أبيه ومات الجريح سراية عن الجراحتين لزم موالى الأم أرش ~~الجرح الأول ولزم موالي الأب باقي الدية اه. # (قوله لوجود جهة الولاء إلخ) يفيد أن وجود تلك الجهة مانع ms6677 من التعلق ببيت ~~المال وإن لم يلزمها التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو أعسر ~~تحمل بيت المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت المال ~~وإعساره غير مانع مع أنه قد يقال انتفاء سبب التحمل أولى من الإعسار لعدم ~~المنع فليحرر سم على حج اه ع ش # (قوله يعني تثبت) إلى قول المتن وعلى الغني في النهاية إلا قوله ولو مضت ~~سنة إلى وبه يعلم وكذا في المغني إلا قوله أو نحو مجوسي وقوله أو مستأمن ~~وقوله للروح إلى لأنه مال وقوله وبه فارقت إلى يصح كونه وقوله وأن معتق ~~بعضه إلى المتن (قوله يعني تثبت إلخ) أي ولو من غير ضرب القاضي خلافا لما ~~يقتضيه قوله وتؤجل أنه لا بد من تأجيل الحاكم وليس مرادا اه مغني (قوله ~~لقضائه إلخ) عبارة المغني أما كونها في ثلاث فلما رواه البيهقي من قضاء إلخ ~~وأما كونها في كل سنة ثلث فتوزيعا لها على السنين الثلاث وأما كونها في آخر ~~السنة فقال الرافعي كان سببه أن الفوائد كالزروع والثمار تتكرر كل سنة ~~فاعتبر مضيها ليجتمع عندهم ما يتوقعونه فيواسون عن تمكن اه. # (قوله بذلك) أي بأنها في ثلاث سنين اه رشيدي (قوله في ذلك) أي تأجيلها في ~~ثلاث سنين اه مغني (قوله كونه) الأولى التأنيث كما في المغني (قوله على ~~الأول) أي الأصح (قوله كما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله وإذا وجبت إلخ) ~~عبارة المغني ولا يخالفهم أي الجاني العاقلة إلا في أمرين أحدهما أنه يؤخذ ~~منه ثلث الدية عند الحول وكل واحد منهم لا يطالب إلا بنصف دينار أو ربع ~~ثانيهما أنه لو مات في أثناء الحول إلخ (قوله سقط) أي الأجل مغني وع ش ~~(قوله لأنها) أي تحمل الدية على حذف المضاف (قوله أو نحو مجوسي) عبارة ~~النهاية أو مجوسي أو معاهد أو مؤمن اه. # قال الرشيدي قوله أو مجوسي ينبغي حذفه اه أي لأنه داخل في الذمي (قوله أو ~~أقل منه) أي من ms6678 الثلث (قوله بدل نفس) أي محترمة اه مغني (قوله والباقي إلخ) ~~وهو السدس اه ع ش # (قول المتن العبد) أي الجناية عليه من الحر (تنبيه) لو اختلف العاقلة ~~والسيد في قيمته صدقوا بأيمانهم لكونهم غارمين اه مغني (قوله من غير وضع ~~يده إلخ) احترز به عما لو وضع يده عليه ثم تلف في يده أو أتلفه فالضمان ~~حينئذ عليه لا على عاقلته اه ع ش (قوله زادت) أي المدة على الثلاث أي من ~~السنين (قوله فإن وجب دون ثلث إلخ) عبارة المغني وإن كانت قيمته قدر ثلث ~~دية كاملة فأقل ضربت في سنة اه. # (قوله أيضا) الأولى تركه (قوله وقيل يجب) أي جميع القيمة (قوله نقصت إلخ) ~~أي القيمة اه ع ش (قول المتن رجلين) أي مثلا اه مغني (قوله مسلمين) عبارة ~~المغني كاملين معا أو مرتبا اه. # (قوله لاختلاف المستحق) فلا يؤخر حق واحد باستحقاق آخر كالديون المختلفة ~~إذا اتفق انقضاء آجالها اه. # (قوله وما يؤخذ إلخ) راجع لكل من الأصح ومقابله (قوله وعكس ذلك) مبتدأ ~~وخبره قوله لو قتل إلخ ويحتمل أن الأول جملة فعلية جواب لما بعده عبارة ~~المغني وفي عكس مسألة الكتاب وهي ما لو قتل اثنان واحدا وجهان أحدهما على ~~عاقلة كل منهما نصف دية مؤجلة في سنتين نظرا إلى اتحاد المستحق والثاني وهو ~~الصحيح على عاقلة كل منهما كل سنة ثلث ما يخصه كجميع الدية عند الانفراد ~~ولو قتل شخص امرأتين أجلت ديتهما على عاقلته في سنتين اه. # (قوله تؤجل عليه) الأولى عليها اه ع ش (قول المتن في كل سنة إلخ) أي تؤجل ~~في كل إلخ PageV09P030 # اه مغني (قول المتن ثلث دية) وفي نسخة المحلى والنهاية والمغني من المتن ~~قدر ثلث دية (قوله فإن كانت إلخ) أي الأطراف وما عطف عليه أي واجبها عبارة ~~المغني فإن كان الواجب أكثر من ثلث دية ولم يزد على ثلثيها ضرب في سنتين ~~وأخذ قدر الثلث في آخر السنة الأولى والباقي في آخر الثانية وإن زاد أي ms6679 ~~الواجب على الثلثين ولم يزد على دية نفس ضرب في ثلاث سنين وإن زاد على دية ~~نفس كقطع اليدين والرجلين ففي ست سنين اه. # (قوله أو ربع دية إلخ) عطف على قوله نصف دية (قوله قطعا) عبارة المغني ~~محل الخلاف إذا كان الأرش زائدا على الثلث فإن كان قدره أو دونه ضرب في سنة ~~قطعا اه # (قوله أو سراية جرح) أي أو غيره كضرب ورم البدن وأدى للموت سم على حج اه ~~ع ش (قوله لأنها) أي حال الجناية (قوله ومحل ذلك) أي كون ابتداء أجل الغير ~~من حين الجناية # (قوله استقر عليه إلخ) أي وسقط عنه واجب ما بعدها (قوله واجبها) أي تلك ~~السنة (قول المتن ببعض سنة) الباء بمعنى في مغني وع ش (قوله لما مر) أي ~~آنفا (قوله أنها إلخ) أي تحمل الدية (قوله وبه) أي بكونها مواساة. # (قوله لا يقال في سقط حذف فاعل إلخ) الفاعل لا يحذف وإن دل عليه السياق ~~إلا فيما استثنى فالوجه أن يقال إن فاعله ضمير واجبه وقد دل عليه السياق ~~ويكفي في إضمار الفاعل دلالة السياق وفرق بين الإضمار والحذف فكأنه لم يفرق ~~بينهما سم على حج اه رشيدي (قوله لأنه دل عليه السياق) أي وما دل عليه دليل ~~دلالة ظاهرة يكون كالملفوظ اه ع ش (قوله على أنه يصح كونه إلخ) اقتصر عليه ~~المغني وقال الرشيدي قد يقال إن هذا هو الأولى مع أنه ظاهر المتن فلم قدم ~~ذلك وأتى بهذه العلاوة اه # (قوله لذلك إلخ) عبارة النهاية لأن غير المكاتب لا ملك له والكاتب ليس ~~أهلا للمواساة اه. # (قوله كذلك) أي كالرقيق اه نهاية عبارة المغني وألحق البلقيني المبعض ~~بالمكاتب لنقصه بالرق اه وهي الموافقة لصنيع الشارح (قوله وأن معتق بعضه ~~إلخ) عطف على أن المبعض إلخ وظاهر أنه استطرادي (قوله يعقل عنه) يعني حيث ~~لم تكن له عصبة من النسب وإلا فهي مقدمة على المعتق كما يصرح به كلام سم ~~على منهج اه ع ش (قوله وامرأة ms6680 إلخ) عطف على رقيق (قوله وامرأة وخنثى) أي لا ~~يعقلان اه ع ش (قوله إن بان) أي الخنثى (قوله حصته التي أداها إلخ) مفعول ~~غرم (قوله غيره) أي غير الخنثى (قوله وإن قل) هذا ظاهر إطلاقهم ويحتمل كما ~~قال الأذرعي الوجوب فيما إذا كان يجن في العام يوما واحدا ليس هو آخر السنة ~~فإن هذا لا عبرة به اه مغني (قوله نحو زمن) كالشيخ الهرم والأعمى اه مغني ~~(قوله رأيا وقولا) أي نصرة بالرأي والقول اه مغني (قوله تحمل من واجبها) ~~لعل مراده حصته من واجب تلك السنة وعليه كان الأولى واجبه فيها (قوله وبه ~~يعلم إلخ) أي بقوله ولو مضت إلخ ولكن في علم التوافق في الدين والحرية ~~المذكورين من ذلك تأمل # (قوله أو معاهد) معطوف على ذمي وكان ينبغي تأخير ذمي عن يهودي ليظهر ~~العطف اه رشيدي (قوله زادت مدة عهده إلخ) بخلاف ما إذا نقصت عنها وهو ظاهر ~~وما ساوتها تقديما للمانع على المقتضى أسنى ومغني (قوله ولم تنقطع) أي مدة ~~عهده أو أمانه (قوله أو معاهد إلخ) PageV09P031 # فيه نظر ما مر آنفا عن الرشيدي (قول المتن وعكسه إلخ) صورته أن يتزوج ~~نصراني يهودية أو عكسه ويحصل بينهما أولاد فيختار بعضهم بعد بلوغه اليهودية ~~والآخر النصرانية اه ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل القياس على الإرث (قوله ~~اختص ذلك) أي تحمل الذمي ونحوه سم ومغني. # (قوله باختلاف الدار) فيه أنه قد يتحد الدار بأن يعقد لقوم في دار الحرب ~~مع أن الحكم كذلك كما يؤخذ بالأولى مما لو كان الذميان في دار الحرب فإنه ~~لا يعقل أحدهما عن الآخر كما صرح به في قوله ومن ثم اختص إلخ فكان قوله ~~باختلاف الدار جري على الغالب سم على حج اه ع ش # (قول المتن وعلى الغني ) أي من العاقلة نهاية ومغني (قول المتن نصف دينار) ~~أي على أهل الذهب أو قدره دراهم على أهل الفضة وهو ستة منها اه مغني عبارة ~~ع ش والدينار يساوي بالفضة ms6681 المتعامل بها نحو سبعين نصف فضة أو أكثر ومتى ~~زاد سعره أو نقص اعتبر حاله وقت الأخذ منه وإن صار يساوي مائتي نصف فأكثر ~~(قوله أي مثقال) إلى قوله وضبط البغوي في النهاية (قوله أي مثقال ذهب خالص) ~~تفسير للدينار (قوله لأنه) إلى قوله وضبط البغوي في المغني (قوله لأنه إلخ) ~~أي نصف الدينار (قوله أقل ما يجب في الزكاة) أي أول درجة المواساة في زكاة ~~النقد والزيادة عليه لا ضابط لها اه مغني (قول المتن والمتوسط) أي من ~~العاقلة (قوله ربع) أي أو ثلاثة دراهم اه مغني (قوله منه) أي من الدينار ~~(قوله نصف) أي من دينار (قوله تفريط) أي تساهل وقوله أو إفراط أي تجاوز عن ~~الحد اه ع ش (قوله ومن ثم) أي لكونه تافها (قوله به) أي بالناقص عن الربع ~~(قوله إن وجدت إلخ) فإن فقدت ثم وجدت قبل الأداء للمال تعينت وإن لم توجد ~~قبل الأداء ولا عنده فالمعتبر قيمتها بنقد البلد وإن وجدت بعده لم يؤثر اه ~~روض مع شرحه. # (قوله بالنسبة) متعلق بوجوب وكان الأولى حذفه كما في النهاية وهو حينئذ ~~كما قال الرشيدي متعلق بالأداء عبارة الكردي قوله بالنسبة لواجب كل نجم ~~الباء صلة وجدت ونسبة كل نجم إلى الدية بالثلث فإن وجد من الإبل قدر ثلث ~~الدية عند كل نجم فيجب أن يشتري ذلك بما أخذ من العاقلة وإن لم توجد الإبل ~~عند الأداء فالمعتبر قيمتها بنقد البلد فإن بلغ نجم بالنسبة إلى قيمة الإبل ~~مائة لا يعتبر النجم الآخر إلا بالنسبة إلى قيمة الإبل في وقت أدائه اه ~~وقوله لواجب إلخ متعلق بالنسبة (قوله ولا يعتبر بعض النجوم إلخ) عبارة ~~الأسنى فإن حل نجم والإبل بالبلد قومت يومئذ وأخذ قيمتها ولا يعتبر إلخ ~~(قوله وما يؤخذ إلخ) عبارة المغني وما يؤخذ بعد تمام الحول من نصف أو ربع ~~يصرف إليها وللمستحق أن لا يأخذ غيرها لما مر والدعوى بالدية المأخوذة من ~~العاقلة لا تتوجه عليهم بل على الجاني نفسه ثم ms6682 هم يدفعونها بعد ثبوتها اه. # (قوله إليها) أي الإبل (قوله على قدر إلخ) متعلق بزاد اه ع ش (قوله ~~ويختلف) أي كل من الغني والمتوسط ويحتمل أن الضمير للعاد (قوله وضبطهما ~~الإمام إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله بالزكاة) أي بما فيها ~~والجار متعلق بضبطهما (قوله فمن ملك قدر عشرين إلخ) فالتشبيه بالزكاة إنما ~~هو في مطلق الفضل وإلا فالزكاة لا يعتبر في غنيها فضل عشرين دينارا والمراد ~~بالكفاية الكفاية للعمر الغالب كما يدل عليه التشبيه ونبه عليه سم في حواشي ~~شرح المنهج رشيدي وع ش (قوله عن كل ما لا يكلف في الكفارة) عبارة النهاية ~~عن حاجته اه. # (قوله لئلا يصير فقيرا إلخ) فإن قيل ينبغي أن يقاس به الغني لئلا يبقى ~~متوسطا أجيب بأن المتوسط من أهل التحمل بخلاف الفقير اه مغني (قوله لحده ~~هنا) كان المراد حدا مستقلا PageV09P032 # مفصلا وإلا فقوله ومن عداهما فقير حد له إذ الحد عند الفقهاء ونحوهم هو ~~المميز مطلقا وهذا كذلك اه سم (قوله موهم) إن كان وجه الإيهام صدقه بمن ملك ~~الفاضل المذكور في أحوال الدية فقط أو في بعضها فقط مع أنه غير فقير فقوله ~~إلا إلخ كذلك اه سم (قوله لأنها مواساة) إلى قوله ولو طرأ جنون في المغني ~~وإلى الفصل في النهاية (قوله كما مر) أي في شرح ثلاث سنين في كل سنة ثلث ~~(قوله أي النصف إلخ) عبارة المغني أي ما ذكر من نصف أو ربع اه. # (قوله وعكسه عليه إلخ) فلو أيسر آخره ولم يؤد ثم أعسر ثبت نصف دينار في ~~ذمته اه مغني (قوله إن غيرهما) أي غير الغني والمتوسط (قوله مطلقا) أي لا ~~في ذلك الحول ولا فيما بعده اه مغني (قوله وإن كملوا إلخ) أي كما علم مما ~~مر اه رشيدي أي في شرح وصبي ومجنون (قوله للنصرة) أي بالبدن اه مغني (قوله ~~فلا يكلفونها في الأثناء) عبارة المغني فلا يكلفون النصرة بالمال في ~~الانتهاء اه. # (قوله بخلافه) أي المعسر فإنه كامل أهل ms6683 للنصرة وإنما يعتبر المال ليتمكن ~~من الأداء فيعتبر وقته اه مغني (قوله فقط) أي دون ما قبله اه ع ش أي إذا ~~طرأ في أثناء الحول الأخير وأما إذا طرأ ثم زال في أثناء الحول الأول فدون ~~ما بعده أو في أثناء الحول المتوسط فدونهما معا ### | [فصل في جناية الرقيق] ### | (فصل في جناية الرقيق) # (قوله في جناية الرقيق) إلى قوله ومعنى التعلق في ~~النهاية إلا قوله أو عاقلته وإلى قوله وهو مشكل في المغني إلا قوله وإن فدى ~~إلى المتن قوله أو عاقلته وقوله واستشكل إلى بخلاف أمر السيد (قوله في ~~جناية الرقيق) أي غير المكاتب أما جنايته فستأتي في باب الكتابة اه سم ~~(قوله الخطأ إلخ) صفة الجناية (قوله والعمد) الواو بمعنى أو كما عبر بها ~~النهاية والمغني قال ع ش قوله أو عمدا وعفا على مال أي أو عمدا لا قصاص فيه ~~أو إتلافا لمال غير سيده اه. # (قوله وإن فدى إلخ) هذه الغاية تعلم من قول المصنف ولو فداه ثم جنى إلخ ~~اه ع ش (قوله فدي) ببناء المفعول (قول المتن يتعلق برقبته) ولا يجب على ~~عاقلة سيده لأنها وردت في الحر على خلاف الأصل. ### | (فرع) # حمل الجناية غير المستولدة للسيد لا يتعلق به الأرش سواء كان ~~موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع إذ لا يمكن إجبار السيد ~~على بيع الحمل ولا يمكن استثناؤه فإن لم يفدها بعد وضعها بيعا معا وأخذ ~~السيد ثمن الولد أي حصته وأخذ المجني عليه حصته اه مغني وفي سم بعد ذكر ~~مثله عن الروض وشرحه وكان وجه إطلاق قوله فلا تباع إلخ تعذر بيعه معها ~~للسيد إذ لا يمكن تقويمه قبل الوضع ليوزع الثمن اه. # (قوله إذ السيد إلخ) عبارة النهاية وشرح المنهج إذ لا يمكن إلزامه لسيده ~~لأنه إضرار به مع براءته ولا أن يقال ببقائه في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت ~~للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر اه قال الحلبي قوله لأنه تفويت ms6684 ~~إلخ أي فيما إذا مات ولم يعتق وقوله أو تأخير إلخ أي إن عتق اه. # (قوله بخلاف إلخ) حال من فاعل يتعلق (قوله له) أي للرقيق وقوله لرضاه أي ~~الغير (قوله وإنما ضمن مالك البهيمة) أي إذا قصر اه مغني وكالمالك كل من ~~كانت في يده اه ع ش (قوله جنايتها) أي على آدمي كما هو ظاهر لأن جنايتها ~~على المال لا تلزم العاقلة سم وسلطان (قوله لأنه لا اختيار لها إلخ) أي ~~وجناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره اه نهاية (قوله ومن ثم) أي ~~ومن أجل PageV09P033 # الفرق بين العبد والبهيمة بالاختيار وعدمه (قوله وجوب الطاعة) أي طاعة ~~آمره (قوله فأمره إلخ) أي غير المميز أو الأعجمي وكذا ضمير لو أمره (قوله ~~يلزم الأجنبي) أي أو عاقلته (قوله واستشكل) أي لزوم أرش جناية القن الغير ~~المميز أو الأعجمي على آمره بها (قوله بأن أمره) أي القن الغير المميز أو ~~الأعجمي (قوله بأن الأكثرين إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله لأنه ) أي ~~القن المذكور آلته أي الآمر (قوله بخلاف أمر السيد إلخ) راجع لما قبل وكذا ~~إلخ وما بعده (قوله بخلاف أمر السيد) أو غيره للمميز ثم قوله قريبا وإن أذن ~~له في الجناية حاصله أنه لا أثر لأمره بالجناية ولا لإذنه فيها وسيأتي ~~قريبا أنه لو لم ينزع لقطة علمها بيده فتلفت ولو بغير فعله ضمنها في سائر ~~أمواله أيضا فأثر مجرد عدم النزع فقد يستشكل ذلك بأن كلا من الأمر بالجناية ~~والإذن فيها إن لم يزد على مجرد عدم النزع ما نقص عنه فكيف أثر هذا دون ذاك ~~اه سم أقول وقد يمنع بأن كلا منهما لا يؤدي إلى الإتلاف إذ الفرض أنه مميز ~~مختار وأن عدم النزع يؤدي إلى التلف بيده كما هو ظاهر ثم رأيت أن الشارح ~~ذكر ما يقرب منه ثم رأيت قال السيد عمر البصري بعد ذكر كلام سم ما نصه أقول ~~كان رقم الفاضل المحشي لهذه القولة قبل الاطلاع على التنبيه الآتي أو ms6685 لعل ~~التنبيه ساقط من نسخته فإنه من الملحقات بأصل الشارح - رحمه الله تعالى - ~~اه. # (قوله لأنه المباشر) أي وله اختيار اه ع ش (قوله فلا يملكه) أي القن ~~الجاني (قوله هو إلخ) أي المجني عليه (قوله ويتعلق) أي مال الجناية (قوله ~~وإن كان الواجب حبة) من قبيل المبالغة وإلا فالحبة ليست بمتمول (قوله من ~~بعضها) أي مال الجناية والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل إبقاؤه على ~~ظاهره بلا تأويل لكن يؤيد الأول قول المغني والأسنى من بعض الواجب اه. # (قوله منه) أي العبد اه معنى (قوله بقسطها) عبارة المغني بقسطه اه أي ~~البعض (قوله وهو) أي الانفكاك هنا أو تصحيحه (قوله دونها) أي دون الجناية ~~اه سم عبارة المغني دون تعلق المجني عليه برقبة العبد اه. # (قوله ولو أبرأ المرتهن إلخ) جملة حالية (قوله من البعض) أي بعض الرهن ~~(قوله لم ينفك منه) أي من الرهن (قوله لا ينفك منه) أي من العبد (قوله بأن ~~التعلق إلخ) عبارة المغني بأن التعلق الجعلي أقوى من الشرعي وعبارة سم ~~ويفارق المرهون بأن الراهن حجر على نفسه فيه م ر ع ش اه (قوله وأما بالرهن) ~~أي التعلق بالرهن وكان الأولى حذف الباء أو زيادة الفاء في قوله الآتي أعطي ~~إلخ فهو لكونه أي الرهن كالنائب عنها أي الذمة أعطي أي الرهن حكمها أي ~~الذمة (قوله من شغله) بيان للحكم والضمير للرهن (قوله ما دامت إلخ) أي ~~الذمة (قوله وهي) أي الرقبة (قوله موجود إلخ) كان الظاهر المناسب التأنيث ~~ولعل التذكير نظرا لكون التاء بمنزلة حرف البناء كالمعرفة والنكرة (قوله ~~بقضية كل) أي من الرهن والجناية (قوله بنفسه) إلى قول المتن بالأقل في ~~النهاية وإلى قوله وهذه إن كان في المغني إلا قوله ولا مانع وقوله السيد ~~وثم مانع إلى العبد (قول المتن ولسيده بيعه) ظاهر إطلاقه أنه يباع ويصرف ~~ثمنه للمستحق حالا بلا تأجيل في ثلاث سنين ويؤيده أنهم لم يفرقوا هنا بين ~~العمد وغيره اه ع ش (قوله بنسبة حريته) يتأمل سم ms6686 لم يظهر وجهه ليتأمل اه ~~سيد عمر أقول لعل وجه التأمل الاحتياج إلى التأويل بأن المراد مقدار نسبته ~~إلى مجموع القيمة على فرض رقبة الكل كنسبة حرية المبعض إلى مجموعه ~~(قوله PageV09P034 # يتعلق به باقي واجب الجناية) فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها ~~والقيمة نهاية ومغني وأسنى قال سم وفي العباب في بحث العاقلة فإن تبعض فقسط ~~حريته على عاقلته اه. # (قوله أي لأجلها) أي الجناية (قوله بإذن المستحق) عبارة الزركشي وإلا ~~فإذن المجني عليه شرط انتهى اه سم (قوله وتسليمه) مرفوع عطفا على بيعه في ~~المتن وقد يغني عنه قوله المار أو بنائبه ثم رأيت أن المحلي اقتصر على ما ~~هنا وشرح المنهج على ما مر (قول المتن وفداؤه) قال في الروضة لو لم يفسد ~~السيد الجاني ولا سلمه باعه القاضي وصرف الثمن للمجني عليه ولو باعه بالأرش ~~جاز إن كان نقدا وكذا إبلا وقلنا بجواز الصلح عنها انتهى وعبارة الروض ~~وإنما يباع الجاني بالأرش النقد لا الإبل ولو من المجني عليه انتهت اه سم ~~(قوله ويقتصر) أي البائع اه ع ش (قوله على قدر الحاجة) أي قدر أرش الجناية ~~اه مغني (قوله إلا بالأقل إلخ) استثناء من الضمير المستتر في لم يلزمه ~~الراجع لفداء بشيء (قوله يوم الفداء) وفاقا للأسنى والمغني ورجح النهاية ~~اعتبار وقت الجناية مطلقا وقال ع ش هو المعتمد (قوله نعم إن منع من بيعه ~~إلخ) ينبغي أن يزاد وقت الجناية حتى يتجه اعتبار قيمة وقتها وإلا فالمتجه ~~اعتبار قيمة وقت المنع والله أعلم ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك فقال ~~قوله عن وقت الجناية هلا اعتبر وقت المنع اه وهل لو مات بعد المنع يلزمه ~~قيمته ويكون منعه اختيارا أو لا محل تأمل والظاهر الأول إذ لا يظهر فرق بين ~~نقص القيمة وسقوطها اه سيد عمر أقول وقول المصنف الآتي إلا إذا طلب فمنعه ~~صريح فيما استظهره (قوله وإلا) أي بأن كانت القيمة أقل (قوله منها) أي بدل ~~الرقبة (قوله بالغا ما بلغ) ms6687 أي لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته ~~والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه مغني # (قول المتن ولا يتعلق إلخ) مستأنف اه ع ش (قوله مال الجناية) إلى قوله ~~وهذه إن كان في النهاية (قوله ولا مانع) سيذكر محترزه (قوله وإن أذن له ~~إلخ) غاية في نفي التعلق بكسبه اه رشيدي (قوله عن الرقبة) لعل صوابه عن ~~الأرش (قوله يضيع على المجني عليه) أي ولا يتبع العبد به بعد عتقه اه مغني ~~(قوله لأنه إلخ) تعليل للمتن (قوله أما لو أقر بها إلخ) أي الجناية محترز ~~قوله ولا مانع اه ع ش (قوله فأنكر المرتهن) أي الجناية وحلف يظهر على نفي ~~العلم (قوله فإنه يباع إلخ) أي ويتعلق مال الجناية بذمته قطعا اه مغني ~~(قوله أو العبد) أي أو أقر بها العبد (قوله فإنه إلخ) الفاء بمعنى اللام اه ~~ع ش (قوله وألف بالذمة) معتمد اه ع ش # (قوله جهة التعلق) أي فألف السيد لتصديقه على تعلقها بالرقبة وألف العبد ~~لإنكار السيد لها واعتراف القن بها اه ع ش (قوله ولو لم ينزع إلخ) مثل ذلك ~~في شرح المنهج هنا وقال PageV09P035 # في باب اللقطة ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين ~~جاز فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذها منه ثم ردها إليه اه ~~فيمكن حمل ما ذكره هنا على غير الأمين الذي استحفظه عليها ليعرفها اه سم ~~(قوله وهذه) أي مسألة اللقطة (قوله إن كان التلف فيها بفعله ترد إلخ) قد ~~يقال كلامه في الجناية على الآدمي بقرينة السياق فلا ترد عليه اه سم (قوله ~~بفعله) أي العبد # (قوله عليه) أي المتن (قوله من المشكل) خبر مقدم لقوله هذه المسألة اه ~~كردي (قوله إن واجب جناية القن إلخ) بيان لما هنا (قوله بمال السيد) أي غير ~~الرقبة (قوله هذه المسألة) أي مسألة ترك اللقطة بيد القن (قوله وقولهم إلخ) ~~عطف على هذه المسألة اه كردي (قوله ضمن) أي السيد فيتعلق برقبة العبد وبقية ms6688 ~~أمواله وقوله مع العبد أي فيتبع به بعد العتق إن لم يف بذلك مال السيد أو ~~امتنع من أدائه هذا ما يظهر لي والله أعلم (قوله فضمنوا) أي أصحابنا (قوله ~~بأن الأمر إلخ) متعلق بيتمحل (قوله الوقوع) أي وقوع الجناية (قوله فيه) أي ~~الأمر (قوله تركه) أي السيد وكذا ضمير فإنه وضمير إليه (قوله بيده) أي القن ~~وكذا ضمير دفعه # (قوله على ذلك) أي الفرق المذكور (قوله أنه) أي السيد (قوله هنا) أي في ~~مسألة الجناية (قوله ضمن) أي بماله مطلقا (قوله وثم) أي في مسألة الإتلاف ~~ذلك أي الضمان في الأولى وعدمه في الثانية (قوله لا يضمن) أي بغير الرقبة ~~(قوله في البابين) أي باب الجناية وباب الإتلاف (قوله حاصله) أي الوجه ~~(قوله دون مشاهدة إلخ) خبر أن (قوله وإقرار اللقطة) عطف على مشاهدة إلخ ~~(قوله هذان) أي المشاهدة والإقرار وقوله الأول أي مجرد الأمر # (قوله أي ليباع) إلى قوله وإنما يتجه في النهاية والمغني (قوله أو باعه) ~~عطف على سلمه (قوله كما مر) أي في شرح ولسيده (قوله الآن) أي حين جنايته ~~بعد الفداء (قول المتن فيهما) أي الجنايتين اه مغني (قوله ذلك) أي البيع في ~~الجنايتين (قوله على مال) الأولى إسقاطه كما في المغني # (قوله وإلا) أي بأن كانت إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف مستحقه ~~(قوله الاشتراك) أي اشتراك المستحقين (قوله والقود) أي وتقدمه (قوله حينئذ) ~~أي حين إذ كانت إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف مستحقه (قوله ولم يوجد ~~إلخ) عطف على استمر إلخ. # (قوله مع تعلق القود به) أي فيستوفيه ذو القود متى شاء ولو قبل عتقه بدون ~~رضا المشتري (قوله وحينئذ) أي حين التعميم المذكور وقوله لا ينافيه أي ~~تقديم ذي المال اه كردي (قوله إنما شرطناه) أي عدم وجود من يشتريه إلخ ~~(قوله ليقدم) ببناء المفعول من الإقدام (قوله ليقدم على شرائه) يتأمل ولا ~~يخفى ما فيه اه سم (قوله ما قد يخالف ذلك) عبارة المغني وما جزم به المصنف ~~من البيع ms6689 في الجنايتين محله إن تتحدا فلو جنى خطأ ثم قتل عمدا ولم يفده ~~السيد ولا عفا صاحب العمد ففي فروع ابن القطان أنه يباع في الخطأ وحده ~~ولصاحب العمد القود كمن جنى خطأ ثم ارتد فإنا نبيعه ثم نقتله بالردة إن لم ~~يتب قال المعلق عنه فلو لم نجد من يشتريه لتعلق القود به فعندي أن القود ~~يسقط لأنا نقول لصاحبه إن صاحب الخطأ قد سبقك فلو قدمناك لأبطلنا حقه فأعدل ~~الأمور أن يشتركا فيه ولا سبيل إليه إلا بترك القود كذا نقله الزركشي وأقره ~~وفيه كما قاله ابن شهبة نظر اه أقول وكذا ذكره الزيادي وأقره (قوله ما ~~مر) PageV09P036 # أي في أوائل باب الجراح (قوله إن ذا القود) أي مستحقه بيان لما مر وقوله ~~إذا تقدمت الجناية عليه أي على مورثه على الجناية على غيره (قوله له) أي ~~لذي القود قتله أي الجاني (قوله كمن قتل جمعا إلخ) فيه أن هذا داخل فيما مر ~~فما معنى التشبيه (قوله لبقاء المال) أي الواجب بالجناية (قوله بتركته) أي ~~الجاني المقتول وقوله وذمته المناسب حذفه أو قلب العطف. # (قوله على الجديد) إلى وقوله وإن علم محله في المغني وإلى قول المتن ~~ويفدي أم ولده في النهاية (قول المتن وفي القديم بالأرشين) لما مر من أنه ~~لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه مغني ~~(قوله إن لم يمنع من بيعه) أي للجناية الأولى قبل وقوع الثانية كما هو ظاهر ~~اه رشيدي (قوله منهما) أي الجنايتين (قوله من أرشها) أي كل من الجنايتين ~~فكان الأولى التذكير (قول المتن ولو أعتقه) أي العبد الجاني اه مغني (قوله ~~بأن أعتقه موسرا) أي على الراجح اه مغني (قوله أو باعه بعد اختيار الفداء) ~~أي على المرجوح مغني وع ش (قوله لنحو إفلاسه) أي السيد اه ع ش (قوله فسخ ~~البيع) أي بخلاف الإعتاق رشيدي وسم وع ش (قوله السابقان) أي الجديد والقديم # (قوله ويصير إلخ) فلو ادعى المستحق منعه وأنكر السيد ms6690 صدق بيمينه لأن ~~الأصل عدم المنع وعدم طلب المستحق البيع اه ع ش (قوله بذلك) أي بالمنع ~~(قوله لا يلزم) ببناء المفعول من الإلزام (قوله محله) أي العبد الهارب ~~وقوله عليه أي رده وتسليمه (قوله خلافا للزركشي) كذا في النهاية كما مر ~~ولكن أقر المغني قول الزركشي (قوله وقوله) أي الزركشي (قوله يلزمه) أي ~~السيد (قوله بالقول) إلى الفصل في المغني إلا قوله ويفرق إلى ومن الأرش ~~(قوله بالقول إلخ) أي لا بالفعل إذ إلخ اه مغني (قول المتن وتسليمه) منصوب ~~عطفا على اسم أن والمعنى وأن عليه تسليمه ولا يصح رفعه عطفا على ضمير خبر ~~إن لأن التسليم عليه لا له اه مغني ولك أن تمنعه بأن اللهية نظرا لمجموع ~~الأمرين لا لكل منهما (قوله لا يلزم) أي الوفاء به (قوله ومن ثم) أي من أجل ~~عدم حصول اليأس من بيعه اه مغني (قوله لو مات) أي الرقيق الجاني وقوله أو ~~قتل ببناء المفعول (قوله لم يرجع) أي السيد عن اختيار الفداء اه ع ش (قوله ~~وكذا إلخ) أي لا يرجع جزما اه مغني (قوله ولو باعه) أي السيد وقوله لزمه أي ~~الفداء وقوله وامتنع رجوعه أي بأن PageV09P037 # يفسخ العقد ويسلمه ليباع وقوله وكذا يمتنع أي الرجوع اه ع ش (قوله لو كان ~~البيع) أي بعد الرجوع (قوله يتأخر إلخ) أي لعدم من يرغب في شرائه اه ع ش ~~(قوله وللسيد إلخ) الواو حالية (قوله فيلزم) ببناء المفعول من الإلزام ~~(قوله من ضرر المجني عليه) أي بتأخير البيع. # (قوله ذكر ذلك البلقيني) عبارة النهاية والمغني كما ذكره البلقيني اه ~~وقضية صنيع الثاني أن المشار إليه بذلك قوله وكذا لو نقصت إلى هنا # (قول المتن ويفدي) بفتح أوله اه مغنى عبارة ع ش عن سم على المنهج ~~والبجيرمي عن الشوبري يقال فداه إذا دفع مالا وأخذ رجلا وأفدى إذا دفع رجلا ~~وأخذ مالا وفادى إذا دفع رجلا وأخذ رجلا اه. # (قوله حتما) أي وإن ماتت عقب الجناية نهاية ومغني (قوله ms6691 عنها) أي الجناية ~~(قوله كما اقتضاه إطلاقهم) اعتمده النهاية (قوله ومحله) أي اعتبار وقت ~~الجناية عند تأخر الإحبال (قوله فليعتبر إلخ) أي وقت الإحبال (قوله كما ~~بحث) أي في شرح البهجة مغني وسم (قوله بينه) أي الإحبال المتأخر (قوله وبين ~~المنع من بيعها) أي حيث اعتبر فيه وقت الجناية لا المنع وقوله فيما مر أي ~~في شرح وفداؤه بالأقل من قيمته وتقدم هناك عن السيد عمر ما يفيد أنه لا فرق ~~بين الإحبال والمنع (قوله فلم يعتبر) أي وقت المنع # (قوله ومن الأرش) عطف على قوله من قيمتها إلخ (قوله السابقان) إلى الفصل ~~في النهاية (قوله ومن ثم لو جاز إلخ) عبارة المغني وعميرة ومحل وجوب فدائها ~~على السيد إذا امتنع بيعها كما اقتضاه التعليل السابق فلو كانت تباع لكونه ~~استولدها إلخ (قوله ومثلها إلخ) أي أم الولد وكان الأنسب تأخيره وذكره في ~~شرح وجناياتها إلخ كما في المغني (قوله الموقوف إلخ) (فرع) لو مات الواقف ~~وله تركة فقيل يلزم الوارث فداؤه وتردد فيه صاحب العباب اه ع ش ومر عنه أي ~~ع ش اعتماد الأول وعبارة البجيرمي فإن كان الواقف ميتا وله تركة ففي ~~الجرجانيات أن الفداء على الوارث زيادي فإن لم يكن تركة ففي كسبه أو على ~~بيت المال إن لم يكن كسب حرر حلبي اه. # (قوله والمنذور عتقه) وأما المكاتب فذكر المصنف جنايته في باب الكتابة اه ~~مغني (قوله أن نحو الإيلاد) أي كالوقف أي والنذر اه ع ش (قوله وهو) أي ~~السيد لو قتل الجاني أي جناية متعددة (قوله فهي كذلك) استثنى البلقيني من ~~ذلك أم الولد التي تباع بأن استولدها وهي مرهونة وهو معسر إذا جنت جناية ~~تتعلق برقبتها فإن حق المجني عليه يقدم فلا يكون جناياتها كواحدة لأنه يمكن ~~بيعها بل هي كالقن يجني جناية بعد أخرى فيأتي فيها التفصيل المار اه مغني ~~(قوله استرد إلخ) أي المستحق الثاني (قوله وثلث الخمسمائة إلخ) أي ليصير ~~معه ثلثا الألف ومع الأول ثلثه نهاية ومغني (قوله ms6692 الباقية عند السيد) أي ~~بعد أخذ الأول أرش جنايته الذي هو خمسمائة ### | [فصل في الغرة] ### | (فصل) # في الغرة (قوله الحر المعصوم) إلى قول المتن وكذا إن ظهر في المغني ~~إلا قوله أو مسلما وإلى قول المتن ولو ألقت جنينين في النهاية إلا قوله أو ~~أخرج رأسه إلى المتن (قوله الحر) أما الجنين الرقيق والكافر فذكرهما المصنف ~~آخر الفصل اه مغني (قوله المعصوم) أي المضمون على الجاني فخرج جنين أمته ~~الآتي (قوله وإن لم تكن أمه معصومة) كأن ارتدت وهي حامل أو وطئ مسلم حربية ~~بشبهة اه ع ش (قوله PageV09P038 # أو مسلما) الأولى حذفه لما مر آنفا عن المغني (قوله أو ضد كل) أفاد أن في ~~الكافر غرة وهو كذلك غايته أن الغرة في المسلم تساوي نصف عشر الدية وفي ~~الكافر ثلث غرة المسلم كما يأتي اه ع ش (قوله والاجتنان الاستتار ومنه ~~الجن) اعتراض بين الجار ومتعلقه (قول المتن غرة) ### | (فرع) # من معه طعام ذو رائحة يؤثر الإجهاض إذا علم أن الطعام كذلك وأن ~~هناك حاملا وجب عليه أن يدفع منه لها ما يمنع الإجهاض إن طلبت وكذا إن لم ~~تطلب فإن لم يدفع وأجهضت ضمنه بالغرة نعم لا يجب عليه الدفع مجانا بخلاف ما ~~إذا لم يعلم حال الطعام أو لم يعلم بوجود الحامل أو بتأثرها بتلك الرائحة ~~فلا ضمان عليه لأنه لم يخالف العادة ولم يباشر الإتلاف لكن لو علمت هي ~~الحال ولم تطلب حتى أجهضت فعليها الضمان ولو كان الطعام لغيره وجب عليه ~~الدفع منه ويضمن كما في المضطر وكما لو أشرفت السفينة على الغرق فإنه يجب ~~طرح متاعها لرجاء نجاة الراكب مع الضمان اه سم (قوله وهي الخيار) أي في ~~الأصل وقوله وأصلها إلخ أي قبل هذا الأصل اه رشيدي (قوله بياض إلخ) أي فوق ~~الدرهم اه ع ش (قوله وأخذ بعض العلماء إلخ) هو عمرو بن العلاء وحكاه ~~الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن عبد البر أيضا اه مغني (قوله فيه) أي ~~الانفصال (قوله ولو ms6693 نحو تهديد إلخ) كأن يضربها أو يوجرها دواء أو غيره ~~فتلقي جنينا اه مغني (قوله كما مر) أي في أوائل باب موجبات الدية (قوله أو ~~تجويع إلخ) عبارة المغني كأن يمنعها الطعام أو الشراب حتى سقط الجنين وكانت ~~الأجنة تسقط بذلك اه. # (قوله أثر إسقاطا إلخ) أي ولو بتجويعها نفسها أو كان في صوم واجب وقوله ~~خبيرين أي رجلين عدلين فلو لم يوجدا أو وجدا واختلفا فينبغي عدم الضمان لأن ~~الأصل براءة الذمة فلا يكفي إخبار النساء ولا خبر غير العدل وقوله لا نحو ~~لطمة محترز قوله تؤثر فيه عادة اه ع ش (قوله جمع) عبارة المغني القاضي أبو ~~الطيب والروياني اه. # (قوله لكن قال آخرون إلخ) عبارة النهاية لكن المعتمد ما رجحه البلقيني ~~وغيره وادعى الماوردي إلخ وعبارة المغني وقال البغوي لا شيء عليه وبه قال ~~الماوردي وادعى فيه الإجماع ورجحه البلقيني ولم يرجح الشيخان شيئا اه. # (قوله وبفرضها) أي حياة الجنين (قوله بموتها) أي بموت أمه قبل ضربها ~~(قوله بذكورته إلخ) أي الجنين (قوله أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في ~~الجنين إلخ) في الاستدلال به نظر لما تقرر في الأصول أن نحو فعل كذا لا ~~عموم له ولهذا دفعوا الاستدلال بحديث قضى بالشفعة للجار على ثبوتها للجار ~~غير الشريك بأنه لا عموم له سم على حج وقد يجاب بأن الاستدلال هنا ليس ~~بمجرد الحديث بل به مع ما فهمه الصحابة من وروده في جواب سؤال على وجه يفهم ~~العموم اه ع ش (قوله بصاع) أي من التمر (قوله لذلك) أي لعدم انضباطه (قوله ~~حملت بولد إلخ) أي من مرتد أو غيره لكن بزنا ولم يكن في أصوله مسلم من ~~الجانبين في الأولى ومن جانب الأم في الثانية اه رشيدي (قوله والحمل ملكه) ~~أي السيد الجاني (قوله لا شيء فيه إلخ) أي الجنين في كل من الصور الثلاث ~~(قوله ذلك) أي العصمة وقوله لها أي للأم (قوله جنينها إلخ) أي المجني عليها ~~(قوله في الأوليين) هما قوله حربية ms6694 أو مرتدة اه ع ش (قوله أو لغيره) عطف ~~على مسلم والضمير للسيد الجاني على مملوكته (قوله في الأخيرة) هي قوله أو ~~مملوكة اه ع ش (قوله لا شيء فيه) أي PageV09P039 # الجنين جواب لو (قوله لعصمته) أي الجنين في كل من الثلاث (قوله لإهدارها) ~~أي الأم (قوله على ما مر) أي في متعلق الجار. # (قوله فخرج رأسه) أي ميتا اه مغني (قوله وماتت) قال في الروض ولو علم ~~موته بخروج رأس ونحوه فكالمنفصل قال في شرحه سواء جنى عليها بعد خروج رأسه ~~أم قبله وسواء ماتت الأم أم لا لتحقق وجوده وذكر الأصل موت الأم تصوير لا ~~تقييد انتهى اه سم (قوله لتحقق وجوده) إلى الفرع في المغني إلا قوله وحكى ~~عن النص أنه كتعدد الرأس وقوله أي أربع منهن (قوله ولو أخرج رأسه إلخ) أي ~~بعد أن ضرب أمه كما يأتي عن العباب وقد يفيده قوله آخر (قوله قتل به) ظاهره ~~ولو كان دون ستة أشهر لكن قد ينافيه قوله لتيقن استقرار حياته وكذا ينافيه ~~قوله الآتي فمن قتله وقد انفصل بلا جناية قتل به إلخ فإن مفهومه أن من قتله ~~وقد انفصل بجناية لا يقتل به وانفصاله في هذه بجناية فليتأمل اه ع ش (قول ~~المتن فلا ضمان) أي على الجاني سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم ~~لا نهاية ومغني # (قوله أي تم خروجه) أخرج ما لو مات قبل تمام خروجه وفي العباب ولو ضربها ~~فخرج رأسه وصاح فحزه شخص لزمه القود أو الدية أو فصاح ومات قبل انفصاله ~~فعلى الضارب الغرة أو بعده فالدية اه سم على حج ولينظر الفرق بين ما لو مات ~~قبل تمام خروجه حيث وجبت الغرة وبين ما لو أخرج رأسه ثم صاح فحز آخر رقبته ~~حيث وجب عليه القصاص مع كون جنايته قبل انفصاله ولعله أن الجناية لما وقعت ~~على ما تحققت حياته بالصياح نزلت منزلة الجناية على المنفصل تغليظا على ~~الجاني بإقدامه على الجناية على النفس بخلاف هذا ms6695 فإن الجناية ليست عليه بل ~~على أمه فالجنين ليس مقصودا بها فخفف أمره اه ع ش (قوله وإن لم يستهل لأن ~~إلخ) هذا راجع للمعطوف عليه فقط كما هو صريح صنيع المغني (قوله وحينئذ) أي ~~حين تيقن حياته (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم الفرق (قوله لم يؤثر انفصاله ~~إلخ) أي في وجوب الدية فلم يسقط بذلك ع ش ورشيدي (قوله فمن قتله) أي الجنين ~~المنفصل حيا بدون ستة أشهر (قوله فكذلك) أي قتل به اه ع ش (قوله وإلا) أي ~~وإن لم يكن حياته مستقرة عبارة المغني وإن كان أي الانفصال بجناية وحياته ~~غير مستقرة فالقاتل له هو الجاني على أمه ولا شيء على الجاني إلا التعزير ~~اه. # (قوله ولا عبرة إلخ) راجع إلى قوله لأن الفرض إلخ فكان الأنسب تقديمه على ~~قوله وحينئذ إلخ. # (قوله ويصدق الجاني بيمينه إلخ) ولو أقر بجناية وأنكر الإجهاض أو خروجه ~~حيا صدق المنكر بيمينه وتقدم بينة الوارث ويقبل هنا أي في الإجهاض وفي أنه ~~انفصل حيا النساء وعلى أصل الجناية رجل وامرأتان كما قاله الماوردي وإن ~~ادعى أن الإجهاض أو موت من خرج حيا بسبب آخر فإن كان الغالب بقاء الألم ~~إليه صدق الوارث وإلا فلا ويقبل رجل وامرأتان نظير ما مر اه نهاية ويأتي عن ~~المغني والأسنى ما يتعلق بالمقام # (قول المتن ولو ألقت جنينين إلخ) ولو اشترك جماعة في الإجهاض اشتركوا في ~~الغرة كما في الدية مغني وروض (قوله ميتين) إلى قوله فإن ألقته ميتا في ~~النهاية إلا قوله وحكي عن النص أنه كتعدد PageV09P040 # الرأس (قوله وماتت الأم) عطف على ألقت يدا إلخ وسيذكر محترزه بقوله أما ~~إذا عاشت إلخ (قول المتن فغرة) وظاهر أنه يجب للعضو الزائد حكومة اه مغني ~~وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وخالفه شيخنا الشهاب الرملي فقال ~~لا يجب غير الغرة انتهى ووجهه ظاهر فإن الغرة بمنزلة الدية فكما لا يجب ~~للجملة غير الدية وإن كثر ما فيها من الأيدي ms6696 والأرجل وإن تلفت أولا بجنايته ~~ثم الجملة كذلك لا يجب للجملة غير الغرة وإن كثر ما فيها مما ذكر فليتأمل ~~نعم لو عاشت الأم اتجه وجوب غرة في نحو اليدين وحكومة للثالث فأكثر من ذلك ~~حتى عند شيخنا الشهاب فتأمل اه # أقول وظاهر صنيع الشارح والنهاية موافقة الشهاب الرملي في عدم وجوب ~~الحكومة للعضو الزائد (قوله بأن) أي انقطع اه ع ش (قوله تعدده) أي البدن ~~(قوله فقد وجد رأسان) وروي أن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أخبر بامرأة ~~لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها اه مغني زاد ع ش عن ~~الدميري على ذلك وإن امرأة ولدت ولدا له رأسان فكان إذا بكى بكى بهما وإذا ~~سكت سكت بهما اه. # (قوله إن ألقت أكثر من بدن) أي ولو بالتصاق اه مغني (قوله ولم يتحقق ~~اتحاد الرأس إلخ) فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة فلا يجب إلا ~~غرة واحدة اه مغني (قوله تعددت) أي الغرة وقوله بعدده أي البدن اه ع ش ~~(قوله لا يكون له بدنان إلخ) أي بحسب الاستقراء وهو المعمول به حتى يتحقق ~~خلافه اه رشيدي # (قوله كتعدد الرأس) أي لا يستلزم تعدد البدن تعدد الرأس فلا يجب إلا غرة ~~واحدة (قوله فإن ألقته إلخ) أي بعد إلقاء اليد والاندمال اه مغني (قوله ~~ميتا) أما إذا ألقته حيا فحكمه مفصل في الروض والمغني فليراجع (قوله لا ~~غير) أي فلا يجب فيها غرة ولا في الجنين شيء سم ومغني (قوله وانمحق أثرها) ~~كان المراد بانمحاق أثرها عدم تأثيرها في إهلاك الجنين اه سم (قوله هذا) أي ~~وجوب الحكومة لا غير (قوله إن كان) أي إلقاء ميت كامل الأطراف بعد إلقاء ~~اليد (قوله وإلا) أي بأن كان إلقاء الميت قبل الاندمال (قوله فغرة) أي لأن ~~الظاهر أن اليد مبانة منه اه مغني (قوله لهذا الاحتمال) أي أن اليد التي ~~ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرها اه مغني (قوله أي أربع) إلى ~~الفرع في النهاية ms6697 (قوله أي أربع منهن) وحضورهن منوط بالمجني عليه ولو ~~أحضرهن ولو من مسافة بعيدة وشهدن قضي له وإلا فلا والقول قول الجاني بيمينه ~~اه ع ش (قول المتن فيه صورة إلخ) (فائدة) تظهر الصورة الخفية بوضعه في ~~الماء الحار اه مغني (قوله ولو لنحو عين إلخ) أي أو أصبع أو أظفر اه مغني ~~(قوله لذلك) أي لوجود مجرد أصل آدمي ### | [فرع سقى أمته دواء لتسقط ولدها] # (قوله يجوز مطلقا) أي ولو بعد نفخ الروح (قوله وكلام الإحياء إلخ) ذكر ~~الشارح في باب النكاح ما يفيد أن كلام الإحياء دال على حرمة إلقاء النطفة ~~بعد استقرارها في الرحم فراجعه اه سم # (قوله في الكامل) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا ما سأنبه عليه ~~(قوله في الكامل) أي بالحرية والإسلام والذكورة (قوله كما نطق) إلى قوله ~~وبه فارق في المغني (قوله الخبر) أي خبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة» اه مغني (قوله بخيرة الغارم إلخ) أي ~~والخيرة في ذلك إلى الغارم ويجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت اه ~~مغني (قوله وبحث الزركشي إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ومن تبعه) PageV09P041 # عبارة النهاية والدميري (قوله ومع ذلك) أي التفسير المذكور (قوله بلغ سبع ~~سنين) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وإن لم يبلغ سبع سنين واعتبار ~~البلقيني لها تبعا للنص جري على الغالب اه # (قوله على ما نص عليه إلخ) أي اعتبار بلوغ سبع سنين (قوله قبول غيره) أي ~~غير المميز اه ع ش (قوله لأنه) أي غير المميز ومقصودها أي المقصود بالغرة ~~اه مغني (قوله معنى إلخ) هو الخيار اه ع ش (قوله به) أي بالمقصود المذكور ~~(قوله مطلقا) أي مميزا أو لا اه ع ش (قوله فلا يجبر) أي المستحق (قوله ~~وكافر) أي أو مرتد أو كافرة يمتنع وطؤها لتمجس ونحوه اه مغني (قوله تقل ~~الرغبة) أي للكافر فيه أي في ذلك المحل اه مغني (قوله لأنه) أي المعيب ~~(قوله حق ms6698 آدمي) أي وحقوق الله مبنية على المساهلة فإن رضي المستحق بالمعيب ~~جاز لأن الحق له اه مغني (قوله وبهذا) أي كونهما حقا آدميا # (قول المتن لم يعجز بهرم) يخرج العجز بسبب آخر غير الهرم وفيه نظر سم على ~~حج وقد يدفع النظر بأنه إذا عجز بغير الهرم كان معيبا بما نشأ العجز عنه ~~وقد صرح المصنف بعدم إجزاء المعيب اه ع ش (قوله بخلاف ما إذا عجز إلخ) ~~عبارة النهاية وشرح المنهج بخلاف الكفارة اه قال ع ش قوله بخلاف الكفارة ~~المعتمد عدم إجزاء الهرم هنا وثم اه وقال الرشيدي قوله بخلاف الكفارة كذا ~~في التحفة كشرح المنهج لكن كتب الزيادي على شرح المنهج أنه سبق قلم إذ ~~الغرة والكفارة في ذلك سواء فلا مخالفة اه وقوله كذا في التحفة سبق قلم ~~(قوله بأن صار كالطفل) أي الذي لا يستقل بنفسه اه مغني (قوله وأفاد المتن ~~إلخ) الوجه أن المتن إنما أفاد التفصيل في الهرم اه سم # (قوله من إطلاق عدم إجزاء الهرم) قد يمنع أن المتن أطلق عدم إجزاء الهرم ~~بل شرط في عدم إجزائه العجز فإن المفهوم منه ضرر عجز سببه الهرم لا أن ~~الهرم نفسه عجز اه سم (قوله أي قيمة الغرة) إلى قوله ومن ثم لم يجب في ~~النهاية إلا قوله واعتبر الكمال إلى المتن وما سأنبه عليه (قوله أي دية أب ~~الجنين) كذا في أصله بدون ياء وكأنه على اللغة القليلة اه سيد عمر (قوله إن ~~كان) أي وجد الأب اه ع ش (قوله فعشر دية الأم) وتفرض مسلمة إذا كان الأب ~~مسلما وهي كافرة اه ع ش (قوله والتعبير به) أي بعشر دية الأم وقوله أولى أي ~~لشموله لولد الزنا اه رشيدي (قوله ففي الكامل) أي بالحرية والإسلام نهاية ~~ومغني. # (قوله الذمية) لعلها ليس بقيد (قوله قبيله) أي الإجهاض وظاهره ولو بعد ~~الجناية وهو ظاهر لأنه معصوم في حالتي الجناية والإجهاض وما كان معصوما في ~~الحالتين فالعبرة في قدر ضمانه بالانتهاء اه ع ش. ms6699 # (قوله فرضت مثله) يتأمل فإن الظاهر فرض اه سيد عمر أقول وتعبير المنهج ~~والنهاية كتعبير الشارح ويوجه بأن الأولى كما مر آنفا اعتبار دية الأم ~~فيفرض ديتها دون الولد (قوله فيه) أي الدين متعلق بالمثل وقوله رقيق إلخ ~~مبتدأ خبره قوله السابق ففي الكامل (قوله عن جماعة إلخ) أي عمر وعلي وزيد ~~بن ثابت - رضي الله تعالى عنهم - ولا مخالف لهم أي فكان إجماعا اه مغني ~~(قوله دون العصمة) أي حيث اعتبرت حين الجناية كما مر أي في أول الفصل (قوله ~~حسا) إلى قوله ومن ثم لم يجب في المغني إلا قوله وبه يفرق إلى المتن (قوله ~~حسا) لم يبين الشارح المحل الذي فقدت منه هل هو مسافة القصر أو غيرها وقياس ~~ما مر في فقد إبل الدية أنه هنا مسافة القصر اه ع ش (قوله إلا بأكثر إلخ) ~~أي أو إلا ما يساوي دون نصف عشر الدية وقوله ولو بما قل أي ولو غير متمول ~~اه ع ش (قوله عشر دية الأم) PageV09P042 # عبارة النهاية نصف عشر دية الأب وكذا كان في أصل الشارح - رحمه الله - ثم ~~أصلح إلى ما ترى اه سيد عمر أي لما مر أن التعبير بعشر دية الأم أولى (قوله ~~كاملا) أي بالحرية والإسلام (قوله لا يشترط بلوغها نصف عشر الدية) أي بل ~~متى وجدت سليمة مميزة وجب قبولها وإن قلت قيمتها لإطلاق الخبر أي إطلاق ~~العبد والأمة في الخبر اه مغني (قوله فعليه) أي على هذا الوجه اه مغني (قول ~~المتن قيمتها) أي الغرة (قوله بالغة ما بلغت) أي كما لو غصب عبدا فمات ~~(تنبيه) الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية اه مغني (قوله وإذا ~~وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت) هذا غير مكرر مع قوله قبل وتعتبر قيمة ~~الإبل المغلظة إلخ لأن ذاك في اعتبار قيمتها مغلظة وهذا في اعتبارها نفسها ~~مغلظة كما لا يخفى اه رشيدي. # (قوله فكما مر في الدية) أي فتجب قيمتها سم ورشيدي وع ش عبارة المغني فإن ms6700 ~~فقدت الإبل وجب قيمتها كما في فقد إبل الدية فإن فقد بعضها وجبت قيمته مع ~~الموجود تنبيه الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية اه. # (قوله لأنها الأصل) أي الإبل (قوله عند فقد المنصوص عليه) أي العبد ~~والأمة اه سم (قوله وبه يفرق) أي بأصالة الإبل في الدية (قوله وفقد بدل ~~البدنة إلخ) أي حيث لم تجب قيمتها بل ما تقدم بيانه سم على حج اه ع ش أي في ~~الحج من أنه إن عجز عن البدنة فبقرة فإن عجز فسبع من الغنم فإن عجز قوم ~~البدنة واشترى بقيمتها طعاما فإن عجز صام بعدد الأمداد أياما # (قوله كأن صامت) أي ولو صوما واجبا اه ع ش عبارة المغني ولو دعتها ضرورة ~~إلى شرب دواء فينبغي كما قال الزركشي أنها لا تضمن بسببه وليس من الضرورة ~~الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه الإجهاض فإذا فعلته فأجهضت تضمن كما قاله ~~الماوردي لأنها قاتلة اه # (قوله والغرة على عاقلة الجاني) وكذا دية الجنين عليهم إذا انفصل حيا ثم ~~مات اه ع ش (قول المتن على عاقلة إلخ) اقتصاره على العاقلة يقتضي تحمل ~~عصبته من النسب ثم الولاء ثم بيت المال على ما مر وبه صرح الإمام فإن لم ~~يكن بيت المال ضربت على الجاني فإن لم تف العاقلة بالواجب وجب على الجاني ~~الباقي اه مغني (قوله بأن قصدها) أي الحامل (قوله فيه) أي الجنين والجناية ~~عليه (قوله والمذهب عدم تصوره) أي العمد في الجناية على الجنين وإنما تكون ~~خطأ أو شبه عمد لتوافقه أي العمد على علم وجوده وحياته يقصد بل قيل إنه لا ~~يتصور فيه شبه العمد ومن ثم أي من أجل عدم تصور العمد في الجنين لم يجب فيه ~~أي الجنين قود إلخ لأنه إنما يجب في العمد اه مغني (قوله ومات) الأنسب فمات ~~بالفاء # (قول المتن اليهودي أو النصراني) أي بالتبع لأبويه وأما الجنين الحربي ~~والجنين المرتد بالتبع لأبويهما فهدران اه مغني (قوله في وجود هذا الوجه) ~~أي ms6701 وقيل هدر وتحرير ما قبله أي قيل كمسلم (قوله أنه يجب فيه) أي في الجنين ~~المذكور (قول المتن كثلث غرة مسلم) وهو بعير وثلثا بعير اه مغني (قوله وفي ~~المجوسي إلخ) عطف على قوله فيه (قوله ونحوه) أي كعابد وثن ونحو شمس وزنديق ~~وغيرهم ممن له أمان منا (قوله ثلثا عشر إلخ) عبارة المغني ثلث خمس غرة مسلم ~~كما في ديته وهو ثلث بعير اه. # (قوله بالجر) إلى قوله ويدخل في النهاية (قوله بالجر عطفا على الجنين) ~~تقدير الجنين هنا إنما يناسبه العطف على وصفه أي الحر فتأمله اه سم # (قوله والتقدير فيه عشر قيمة أمه) أي على أنه خبر والرقيق (قوله قياسا) ~~إلى قول المتن وتحمله في المغني (قوله وسواء فيه إلخ) أي الجنين (قوله ~~والأنثى) عبارة المغني وغيره اه. # (قوله وفيها) أي الأم عطف على فيه (قوله وغيرهما) أي كالمدبرة اه مغني ~~(قوله إن كانت هي) أي الأم (قوله لم يجب فيه) أي فيما إذا كانت هي الجانية ~~إلخ (قوله له) أي السيد PageV09P043 # قوله عليه) أي الجنين (قوله وقت الاستقرار) أي استقرار الجناية (قوله ~~والأصح كما إلخ) أي خلافا لما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار يوم الجناية ~~مطلقا سواء كانت القيمة فيه أكثر من يوم الإجهاض أم أقل وبه صرح القاضي ~~حسين وغيره اه مغني # (قوله بأن يعتقها) تصوير لكونها حرة مع كون جنينها رقيقا اه سم (قوله ~~لآخر) أي لغير مالك الأم (قوله وذلك) أي اعتبار أكثر القيم (قوله ما لم ~~ينفصل إلخ) راجع لقول المصنف والرقيق عشر قيمة أمه إلخ وقول الشارح والأصح ~~اه ع ش عبارة المغني هذا كله إذا انفصل ميتا كما علم من التعليل السابق فإن ~~انفصل حيا ومات من أثر الجناية فإن فيه قيمة يوم الانفصال قطعا وإن نقصت عن ~~عشر قيمة أمه اه. # (قوله ثم يموت) لعل الصواب إسقاط الواو (قوله وإلا ففيه قيمة إلخ) أي ~~تمام قيمته أي الجنين يوم الانفصال ع ش ومغني (قوله قيمة يوم الانفصال) أي ~~تمام ms6702 قيمة الجنين يوم الانفصال اه ع ش # (قوله إن من إلخ) بيان للغالب (قوله سواء أكان) أي مالك الحمل (قوله ~~وهذا) أي كونها مقطوعة وقوله على كونها ناقصة أي ولو بعيب في غير الأطراف ~~أصلا اه رشيدي (قوله أو هي سليمة والجنين ناقص) قال في الإرشاد لا إن نقص ~~انتهى أي فلا تقدر حينئذ سليمة لفقد علة تقدير السلامة فيما مر من الاعتبار ~~بالسليم منهما وبين الشارح في شرحه أنه أعني صاحب الإرشاد قال إن هذا مأخوذ ~~من كلام الحاوي الموافق لمقتضى كلام الكفاية وإن قضية كلامه في شرحه خلافه ~~حيث قال الأصح أنها إذا كانت مقطوعة فرضت سليمة سواء أكان الجنين سليما أم ~~مقطوعا ثم نقل عن الإمام ما يؤيده قال الشارح وهذا هو الأوجه انتهى وجزم به ~~شيخ الإسلام في شرح البهجة فقال أما لو كانا معيبين فتفرض الأم سليمة أيضا ~~وإن اقتضى قوله كالأم خلافه انتهى اه سم وبهذا يندفع تردد السيد عمر في حكم ~~ما لو كانا معيبين # (قوله لما مر إلخ) أي في الفصل الثاني من هذا الباب. # (تتمة) سقط جنين ميت فادعى وارثه على إنسان أنه سقط بجنايته وأنكر ~~الجناية صدق بيمينه وعلى المدعي البينة ولا يقبل إلا شهادة رجلين فإن أقر ~~بالجناية وأنكر الإسقاط وقال السقط ملتقط فهو المصدق أيضا وعلى المدعي ~~البينة ويقبل فيها شهادة النساء لأن الإسقاط ولادة # وإن أقر بالجناية والإسقاط وأنكر كون الإسقاط بجنايته نظر إن أسقطت عقب ~~الجناية أو بعد مدة يغلب بقاء الألم إلى الإسقاط صدق الوارث بيمينه لأن ~~الظاهر معه وإلا صدق الجاني بيمينه إلا أن تقوم بينة بأنها لم تزل متألمة ~~حتى أسقطت ولا يقبل هنا إلا رجلان وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزول ~~فيها ألم الجناية وأثرها غالبا وإن اتفقا على سقوطه بجناية وقال الجاني سقط ~~ميتا فالواجب الغرة وقال الوارث بل حيا ثم مات فالواجب الدية فعلى الوارث ~~البينة بما يدعيه من استهلال وغيره ويقبل فيه شهادة النساء لأن الاستهلال ~~لا يطلع عليه ms6703 غالبا إلا النساء ولو أقام كل بينة بما يدعيه فبينة الوارث ~~أولى لأن معها زيادة علم اه مغني وروض مع شرحه. ~~ PageV09P044 ### | [فصل في الكفارة] ### | (فصل في الكفارة) # (قوله والقصد بها) إلى قول المتن وصائل في النهاية إلا ~~قوله إجماعا وقوله وشبهه وقوله ولما في الخبر إلى المتن وما سأنبه عليه ~~(قوله وهو) أي التقصير (قوله غير الحربي إلخ) صفة القاتل (قوله والجلاد) ~~عطف على الحربي (قوله للآية) لعله على حذف العاطف (قوله ما عداه) أي من ~~الأطراف والجروح اه مغني (قوله فيه) أي فيما عدا القتل (قوله لأنه) أي ما ~~عداه أي الكفارة فيه (قول المتن صبيا) أي وإن لم يكن مميزا وتقدم أن غير ~~المميز لو قتل بأمر غيره ضمن آمره دونه وقضيته أن الكفارة كذلك كما نبه ~~عليه الأذرعي اه نهاية قال ع ش قوله كما نبه عليه إلخ معتمد اه. # (قوله وإنما لم تلزمهما كفارة وقاع إلخ) انظر ما صورته في المجنون وغير ~~المميز اه رشيدي عبارة ع ش قوله لأنها مرتبطة بالتكليف إلخ قد يقال لا حاجة ~~للجواب بالنسبة للمجنون لأنه ليس في صوم فلا يتوهم وجوب الكفارة عليه حتى ~~يحتاج للجواب عنه اه. # (قوله لأنها) أي هناك وقوله وهنا عطف على هذا المقدر عبارة النهاية ~~والمدار هنا على الإزهاق اه. # (قوله فيعتق الولي) إلى قوله وعكسه في المغني إلا قوله ومعاهدا ومستأمنا ~~ومرتدا وقوله ولا يجزئه إلى المتن وقوله أو شبهه وقوله نعم إلى المتن وقوله ~~ويرده إلى المتن (قوله فيعتق الولي إلخ) أي سواء كانت الكفارة على الفور أم ~~على التراخي وهذا هو المعتمد كما يدل عليه سياقه وصرح به والده في حواشي ~~شرح الروض وعليه فما ذكره الشيخان في باب الصداق ضعيف اه رشيدي (قوله فإن ~~فقد) أي مالهما (قوله فصاما إلخ) عبارة النهاية وصام الصبي المميز أجزأه اه ~~وزاد المغني وألحق الشيخان به المجنون في هذا وهو محمول على أن صومه لا ~~يبطل بطريان جنونه وإلا لم تتصور المسألة اه. # (قوله وكذا ms6704 من ماله) أي يعتق الولي عنهما من مال نفسه فكأنه ملكهما ثم ~~ناب عنهما في الإعتاق اه مغني. # (قوله وكذا وصي وقيم إلخ) أي يعتقان عن الصبي والمجنون إذا قبل القاضي ~~تمليكهما لمالهما عن الصبي والمجنون فيدخل في ملكهما ويصير من جملة ~~أموالهما فيعتقان عنهما بولايتهما عليهما (قوله وقد قبل إلخ) أي وإلا فلا ~~ينفذ إعتاقهما عن موليهما لأن تولي الطرفين خاص بالأب والجد اه ع ش (قوله ~~لهما) أي للصبي والمجنون وقوله التمليك أي تمليك الوصي والقيم. # (قوله قتل مسلما أو غيره إلخ) عبارة المغني ولا فرق بين أن يقتل مسلما ~~وقلنا بنقض عهده بقتل المسلم أو لا أو ذميا ويتصور إعتاقه مسلما في صور ~~منها أن يسلم في ملكه أو يرتد أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي اه. # (قوله وسفيها) عطف على صبيا (قوله وهو إلخ) أي استيجاب النار (قوله لأنه ~~إلخ) أي ولأن الخطأ يطلق على شبه العمد كما يأتي (قوله مما ذكره) وهو قول ~~المصنف وعامدا ومخطئا (قوله ومأذونا) أي في القتل فهو عطف على صبيا (قوله ~~فالمراد بالتسبب إلخ) وتقدم أوائل كتاب الجراح الفرق بين الشرط والسبب ~~والمباشرة اه مغني (قوله لعدم التزام الأول) أي الحربي وقوله ولأن الثاني ~~أي الجلاد وقوله وآلة سياسته عطف تفسير اه ع ش (قوله معصوم عليه) أي على ~~القاتل. # (قوله أول الباب) أي كتاب الجراح اه سم (قوله كمعاهد إلخ) مثال لنحو ~~الذمي (قوله بالنسبة لمثله) أي في الإهدار وإن لم يكن بصفته كالزاني المحصن ~~إذا قتله تارك الصلاة أو عكسه فعليه الكفارة اه ع ش (قوله بالنسبة لغير ~~مثلهم) فلا تجب الكفارة عليه اه مغني (قوله لا بد فيه من إذن PageV09P045 # الإمام ) أي قبل القتل سم اه ع ش (قوله وإلا وجبت كالدية) قال في شرح ~~الروض بناء على ما يأتي من أن المغلب في قتله بلا إذن معنى القصاص فلا ~~إشكال بين البابين انتهى اه سم (قوله لذلك) أي لأنه آدمي معصوم. # (قوله لم ms6705 تجب فيه إلخ) هذا يقتضي تنزيل قتله نفسه منزلة قتل غير مثله له ~~لا منزلة قتل مثله له وإلا وجبت فليتأمل وجه التنزيل سم على حج ووجه التأمل ~~الذي أشار إليه أنه معصوم على نفسه وذلك يقتضي وجوب الكفارة عليه فعدمها ~~مخالف لما قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن معصوم على نفسه فيشرب الماء ~~لعطشه ويتيمم اه ع ش (قوله على ما استظهره شارح) عبارة النهاية كما استظهره ~~بعض الشراح اه وعبارة المغني كما قال الزركشي اه. # (قوله لو قتله غيره افتياتا على الإمام) أي فإنه لا كفارة على القاتل اه ~~ع ش (قوله لأنه) أي المنع من قتلهما اه مغني # (قوله قتله من صال) إلى قوله على أن التأثير في المغني إلا قوله وإن أثم ~~إلى ولا تجب وإلى قوله وأوجب ذلك بعض العلماء في النهاية إلا قوله وقيل ~~وركيه وقيل مذاكيره (قوله من صال عليه) وكان ينبغي إبراز الضمير اه رشيدي ~~أي لجريان الصلة على غير من هي له (قوله لإهدارهما) أي الباغي والصائل اه ع ~~ش (قوله ولو لبعض القود) كأن انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل أبيهم قاله ~~المتولي وخالفه ابن الرفعة وقال الزركشي إنه المتجه ويمكن الجمع بينهما بأن ~~كلام المتولي عند إذن الباقين وكلام ابن الرفعة عند عدمه اه مغني وصريح ~~صنيع الشارح كالنهاية حمل كلام المتولي على إطلاقه وعدم وجوب الكفارة ولو ~~كان قتل البعض بدون إذن الباقين (قوله ولا تجب على عائن) أي الكفارة كما لا ~~يجب قتل قود ولا دية عليه ومثل العائن الولي إذا قتل بحاله فلا شيء عليه ~~مغني وع ش (قوله وقيل تنبعث) عبارة النهاية ومن ثم قيل إلخ وكذا كان في أصل ~~الشارح - رحمه الله تعالى - ثم أصلح إلى ما ترى اه سيد عمر (قوله ويديه) أي ~~كفيه فقط دون الساعد وقوله وداخل إزاره أي ما بين السرة والركبة اه ع ش ~~(قوله أي ما يلي جسده) كذا في الروضة وعبارة ابن المقري وأن يغسل جلده مما ms6706 ~~يلي إزاره بماء اه. # (قوله وإذا طلب إلخ) عبارة ع ش وهل يجب فعل ذلك إذا وجد التأثير في ~~المعيون وطلب منه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لعدم تحقق نفع ذلك اه وفيه ~~ما فيه إذ لا يقبل كلامه في مخالفة النووي والشارح لا سيما عند استدلالهما ~~بالحديث (قوله وعلى السلطان) إلى قوله وقد يجاب في المغني (قوله وعلى ~~السلطان إلخ) عطف على قوله وأوجب ذلك إلخ (قوله وأن يدعو إلخ) عطف على قوله ~~أن يتوضأ إلخ (قوله له) أي للمعين بفتح الميم بالمأثور وهو اللهم بارك فيه ~~ولا تضره اه مغني (قوله قال القاضي ويسن إلخ) وكان القاضي يحصن تلامذته ~~بذلك إذا استكثرهم اه مغني # (قوله لأنها حق) إلى الكتاب في النهاية والمغني (قوله كالقصاص إلخ) فإن ~~قيل هلا تبعضت كالدية أجيب بأن الدية بدل عن النفس ~~ PageV09P046 # وهي واحدة والكفارة لتكفير القتل وكل واحد قاتل ولأن فيها معنى العبادة ~~والعبادة الواجبة على الجماعة لا تتبعض اه مغني # (قوله لا القياس) قضية قول جمع الجوامع ومنعه أي القياس أبو حنيفة في ~~الحدود والكفارات والرخص والتعزيرات انتهى أن الصحيح عنده الجواز في الجميع ~~فيكون الصحيح عنده جواز القياس في الكفارات اه سم (قوله لو مات قبله) وبقي ~~هنا قيد آخر وهو بعد التمكن والحاصل أنه لو مات قبل الصوم وبعد التمكن منه ~~يخرج لكل يوم مد طعام من تركته اه كردي (قوله أطعم عنه) أي بدلا عن الصوم ~~الواجب عليه وليس هو كفارة اه ع ش عبارة سم أي جاز الإطعام عنه اه وقضية ~~قول المغني والأسنى أطعم من تركته كفائت صوم رمضان اه الوجوب فينافي كلام ~~سم إلا أن يحمل كلامه على عدم التركة أو يقال إنه جواز بعد المنع فيشمل ~~الوجوب مع وجود التركة فلا منافاة والله أعلم. # [كتاب دعوى الدم] # (كتاب دعوى الدم) (قوله دعوى الدم) عبر بالكتاب لأنه لاشتماله على شروط ~~الدعوى وبيان الأيمان المعتبرة وما يتعلق بها شبيه بالدعوى والبينات وليس ~~من الجناية اه ع ms6707 ش (قوله عبر به) إلى قوله واعترض في النهاية (قوله للزومه ~~له) أي لزوم الدم للقتل (قوله وهي) أي لفظة القسامة (قوله ولأيمانهم) أي ~~الأيمان التي تقسم على أولياء الدم اه مغني (قوله وقد تطلق) أي القسامة ~~اصطلاحا وقوله مطلقا أي للدم أولا اه ع ش (قوله ولاستتباع الدعوى إلخ) أشار ~~به إلى أن الزيادة على الترجمة ولو قلنا هي عيب فمحله إذا لم يوجد ثم ما ~~يستتبعها اه ع ش (قوله لم يذكرها) أي الشهادة بالدم (قوله دعوى الدم) أي ~~القتل اه سم (قوله كغيره) أي كدعوى غير الدم كغصب وسرقة وإتلاف اه مغني # (قوله وخص الأول) أي في الترجمة وقوله بقرينة ما يأتي أي من قوله من عمد ~~إلخ اه ع ش (قوله أن يعلم) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير المدعى به وكان ~~الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني (قوله غالبا) أخرج مسائل في ~~المطولات منها إذا ادعى على وارث ميت صدور وصية بشيء من مورثه فتسمع دعواه ~~وإن لم يعين الموصى به أو على آخر صدور إقرار منه له بشيء سم على المنهج ~~ومنها دعوى المتعة والنفقة والحكومة والرضخ اه ع ش (قوله وحذف الأخير) أي ~~شبه العمد (قوله يمكن اجتماعهم) فإن ذكر مع الخصم شركاء لا يمكن اجتماعهم ~~عليه لغت دعواه اه روض وسيأتي في الشرح مثله (قوله وعدد الشركاء) إلى قوله ~~واعترض في المغني (قوله وعدد الشركاء) عطف على شركة (قوله فتسمع) أي دعواه ~~(قوله ويطالب) ببناء الفاعل والضمير للمدعي (قوله لاختلاف الأحكام إلخ) ~~تعليل للمتن وما زاده الشارح (قوله لم يجب ذكر عدد الشركاء إلخ) أي ولا ذكر ~~أصل الشركة والانفراد كما ذكره سم على المنهج عن م ر اه ع ش (قوله لأنه لا ~~يختلف) أي حكم القود بالانفراد والشركة (قوله واستثنى ابن الرفعة إلخ) أي ~~من وجوب التفصيل السحر فلا يشترط إلخ وهو ظاهر نهاية ومغني (قوله فلا يشترط ~~تفصيله) بل يسأل الساحر ويعمل بمقتضى بيانه اه مغني وسيأتي ما يتعلق به ms6708 في ~~آخر الباب (قوله أي لكنه إلخ) أي الاستثناء (قوله فإن أطلق المدعي) أي ما ~~يدعيه كقوله هذا قتل أبي (قوله ندبا) إلى قوله وجهان في النهاية. # (قوله بما ذكر) فيقول له أقتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد فإن بين واحدا ~~منها استفصله عن صفته والظاهر أن المراد بصفته تعريفه فإن وصفه قال أكان ~~وحده أم مع غيره فإن قال مع غيره قال أتعرف عدد ذلك الغير فإن قال نعم قال ~~اذكره وحينئذ يطالب المدعى PageV09P047 # عليه بالجواب زيادي اه بجيرمي (قوله وله) أي للقاضي أن يعرض عنه أي عن ~~المدعي ولا يسأل الجواب عن المدعى عليه اه مغني (قوله لا كيف قتله إلخ) أي ~~لا أن يقول كيف إلخ (قوله عن وصف أطلقه إلخ) قد يقال قد تقرر أن التفصيل ~~شرط مستقل لا وصف لشرط اه سيد عمر (قوله إلا بعد معرفة القاضي إلخ) أي ولو ~~بمجرد مطالعة كل منهما ما كتب بحاله اه ع ش (قوله قال الظاهر منهما إلخ) ~~اعتمده النهاية (قوله أي بحضرة الخصم) أي أو غيبته الغيبة المسوغة لسماع ~~الدعوى على الغائب كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله من قراءتها) أي بنفسه عليهم ~~أي الشهود (قوله الثاني) إلى قوله وفهم في النهاية والمغني (قوله إلى) أي ~~إذا كان رشيدا وقوله أو إلى ولي أي إذا كان سفيها # (قوله وفهم شارح) أي حمل (قوله وفهم شارح المتن على ظاهره إلخ) قد يمنع ~~أن هذا الفهم ظاهر المتن مع جعل التعيين من شروط صحة الدعوى فهذا قرينة على ~~نفي التحليف لنفي صحة الدعوى اه سم (قوله فرع الدعوى) أي صحتها (قوله لو ~~قال) أي المدعي (قوله مبني إلخ) خبر أن (قوله لأنه) أي التحليف فرعها أي ~~الدعوى وسماعها (قوله نعم إن كان هناك لوث سمعت) وحلفهم اه نهاية عبارة ~~المغني والروض مع شرحه وعلى هذا فإن نكل واحد منهم عن اليمين فذلك لوث في ~~حقه لأن نكوله يشعر بأنه القاتل فللولي أن يقسم عليه فلو نكلوا كلهم ms6709 عن ~~اليمين أو قال عرفته فله تعيينه ويقسم عليه لأن اللوث حاصل في حقهم جميعا ~~وقد يظهر له بعد الاشتباه أن القاتل هو الذي عينه اه. # (قوله كذا قيل) اعتمده النهاية والمغني والشهاب الرملي (قوله لأن تحليفهم ~~إنما ينشأ إلخ) هذا القائل يقول بسماعها في هذه الحالة اه سم (قوله أي ~~الأصح) إلى قوله والشرط السادس في النهاية والمغني (قوله نحو غصب إلخ) يغني ~~عن النحو قوله وغيرها إلخ (قوله من كل ما يتصور فيه انفراد المدعى عليه) أي ~~عن المدعي يعني يتصور استقلاله به بقرينة ما يأتي وقوله بسبب الدعوى متعلق ~~بانفراد إلخ أي بالسبب الذي ادعي لأصله كالغصب اه رشيدي (قوله لأنه إلخ) ~~عبارة الدميري أي والمغني لأن المباشر لهذه الأمور يقصد كتمها اه رشيدي ~~عبارة المغني إذ السبب ليس لصاحب الحق فيه اختيار والمباشر له يقصد الكتمان ~~فأشبه الدم. # (تنبيه) ضابط محل الخلاف أن يكون سبب الدعوى ينفرد به المدعى عليه فيعسر ~~تعيينه بخلاف دعوى البيع والقرض وسائر المعاملات لأنها تنشأ إلخ (قوله ~~حينئذ) أي حين مباشرته (قوله فيعسر) أي على المدعي وقوله التعيين أي تعيين ~~المدعى عليه (قوله بخلاف نحو البيع) أي والقرض وسائر المعاملات اه مغني ~~(قوله لأنه ينشأ عن اختيار العاقدين إلخ) . ### | (فرع) # لو نشأت الدعوى عن معاملة وكيله أو عبده المأذون وماتا أو صورت عن ~~مورثه قال البلقيني احتمل إجراء الخلاف للمعنى واحتمل أن لا يجري لأن أصلها ~~معلوم قال ولم أر من تعرض لذلك انتهى وإجراء الخلاف أوجه اه مغني # (قوله والرابع والخامس إلخ) عبارة المغني ورابعها ما تضمنه قوله إنما ~~تسمع إلخ قال وخامسها أن PageV09P048 # تكون الدعوى على مدعى عليه مثله أي المدعي (قول المتن من مكلف) أي بالغ ~~عاقل حالة الدعوى ولا يضر كونه صبيا أو مجنونا أو جنينا حالة القتل إذا كان ~~بصفة الكمال عند الدعوى لأنه قد يعلم الحال بالتسامع ويمكنه أن يحلف في ~~مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني أو سماع كلام من يثق ms6710 به كما ~~لو اشترى عينا وقبضها فادعى رجل ملكها فله أن يحلف أنه لا يلزم التسليم ~~إليه اعتمادا على قول البائع اه مغني (قوله أو سكران) أي متعد اه مغني (قول ~~المتن على مثله) أي المدعي في كونه مكلفا ملتزما اه مغني (قوله الأول) أي ~~المحجور عليه بسفه (قوله تسليم المال إلخ) الأولى تسلم المال (قوله على ~~الأخير) أي المحجور عليه بالرق (قوله أو عليه) أي الولي بل إن توجه على ~~الصبي أو المجنون حق مالي ادعى مستحقه على وليهما فإن لم يكن ولي حاضر ~~فالدعوى عليهما كالمدعي على الغائب فلا تسمع إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج ~~معها إلى يمين الاستظهار اه مغني. # (قوله ومر قبول إقرار سفيه إلخ) عبارة المغني تنبيه دخل في المكلف ~~المحجور عليه بالسفه والفلس والرق فيسمع الدعوى عليهم فيما يصح إقرارهم به ~~فيسمع الدعوى على المحجور عليه بالسفه بالقتل ثم إن كان هناك لوث سمعت ~~مطلقا سواء أكان عمدا أم خطأ أم شبه عمد وإن لم يكن لوث فإن ادعى بما يوجب ~~القصاص سمعت لأن إقراره به مقبول وكذلك بحد القذف فإن أقر أمضي حكمه وإن ~~نكل حلف المدعي واقتص وإن ادعى خطأ أو شبه عمد لم تسمع إذ لا يقبل إقراره ~~بالإتلاف اه. # (قوله لكن تسمع الدعوى عليه) أي بالمال كأن ادعى عليه أنه قتل عبده أو ~~أتلف ماله اه ع ش # (قوله والشرط السادس) إلى قوله لأن الحق في النهاية وإلى قوله فإن صرح في ~~المغني إلا قوله ويحتمل إلى وخرج (قوله انفرادا أو شركة) أي أنه منفرد ~~بالقتل أو شريك الأول فيه اه مغني (قول المتن لم تسمع الثانية) أي سواء ~~أقسم على الأولى ومضى الحكم فيه أم لا اه مغني (قوله نعم إن صدقه الثاني ~~إلخ) ظاهره سواء كان تصديقه قبل الحكم بالأولى أم بعده كما هو قضية صنيع ~~المغني والروض أيضا (قوله أوخذ إلخ) عبارة النهاية فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع ~~الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة ولا يمكن ms6711 من العود إلى الأولى اه أي ~~لا مع تصديق الثاني ولا مع تكذيبه ع ش (قوله أيضا) الأولى إسقاطه كما فعله ~~النهاية والمغني (قوله لا يعدوهما) أي المدعي والمدعى عليه الثاني (قوله ~~فإن ادعى ذلك) أي أن الآخر منفرد أو شريك الأول وقوله له أي للمدعي وقوله ~~بأخذ المال أي من الأول (قوله لبطلان الأولى) أي بالثانية (قوله مكن من ~~العود إلخ) لعله فيما إذا لم يصدقه الثاني كما هو قضية صنيع المغني والروض ~~ويفيده كلام البجيرمي (قوله إليها) أي الدعوى الأولى عبارة الأسنى إلى ~~الأول اه. # (قوله أنه ليس) أي الأول (قوله بأنه) أي الثاني (قوله أنه لا يرد) أي ~~المدعي (قوله ذلك) أي الحكم ويحتمل ما ادعاه أولا (قوله وفي الروضة إلخ) ~~عبارة الروض مع شرحه وإن قال بعد دعواه القتل وأخذه المال أخذت المال باطلا ~~أو ما أخذته حرام علي أو نحوه سئل فإن قال ليس بقاتل وكذبت في الدعوى استرد ~~المال منه أو قال قضي لي عليه بيميني وأنا حنفي لا أعتقد أخذ المال بيمين ~~المدعي لم يسترد منه لأن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى اعتقاد الخصمين اه. # (قوله وقال غيره بل يسأل الوارث إلخ) اعتمده الأسنى (قوله من شبهه) إلى ~~قوله على ما أطال في النهاية إلا قوله ويكفي فيها علم القاضي (قول المتن ~~أصل الدعوى) PageV09P049 # وهو دعوى القتل اه مغني (قوله بل يعتمد تفسيره إلخ) فيمضي حكمه اه أسنى ~~وعبارة المغني وظاهر كلام المصنف عدم احتياجه إلى تجديد دعوى لكن جزم ~~بتجديدها ابن داود في شرح المختصر اه. # (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله عللوه) أي الأظهر (قوله في الوصف) يعني ~~في العمد اه رشيدي (قوله في الأصل) وهو القتل (قوله وعليه) أي التعليل ~~الثاني (قوله لا فرق) معتمد اه ع ش # (قوله القسامة) وهي بفتح القاف اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم اه ~~مغني (قوله دون غيره) أي من جرح وإتلاف مال اه مغني (قول المتن بمحل لوث) ~~أي يعتبر كون القتل ms6712 بمكان لوث اه مغني (قوله لأن الأيمان حجة ضعيفة) أي وهو ~~سبب لها فكان ضعيفا اه ع ش (قوله وشرطه) أي شرط العمل بمقتضى اللوث اه ع ش ~~(قوله أو علم قاض) أي حيث ساغ له الحكم به اه نهاية أي بأن رآه مثلا وكان ~~مجتهدا ع ش وظاهر إطلاق الشارح ولو قاضى ضرورة كما يأتي في فصل آداب القضاء ~~(قول المتن قرينة) أي حالية أو مقالية نهاية ومغني (قوله ويشترط ثبوت هذه ~~القرينة) أي لأن اليمين بسببها تنتقل إلى جانب المدعي فيحتاط لها سم على ~~المنهج اه ع ش (قوله ويكفي فيها) أي في القرينة (قوله علم القاضي) ولا يخرج ~~على الخلاف في قضائه بعلمه لأنه يقضي بالأيمان اه أسنى (قوله عما يحله ~~اللوث) أي لما محله إلخ وقوله من الأحوال إلخ بيان لما (قوله أو بعضه) أي ~~كرأسه. ### | (فرع) # وليس من اللوث ما لو وجد معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم اه ~~ع ش (قوله وتحقق موته) قيد في البعض اه ع ش (قوله لمن لا يطرقها إلخ) راجع ~~لكل من المحلة والقرية (قوله فإن طرقها) أي المحلة أو القرية برماوي اه ~~بجيرمي (قوله فإن طرقها غيرهم) أي بأن كانت المحلة أو القرية على قارعة ~~الطريق وكان يطرقها المارون (قوله لأعدائه أو أعداء قبيلته) أي حيث كانت ~~العداوة تحمل على الانتقام بالقتل نهاية ومغني (قوله ولم يخالطهم غيرهم) أي ~~فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به اه ع ش (قوله على ما أطال ~~به الإسنوي إلخ) عبارة المغني وهل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم حتى لو كانت ~~القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المارون والمجتازون فلا لوث أو لا ~~يشترط وجهان أصحهما في الشرح والروضة الثاني لكن المصنف في شرح مسلم حكى ~~الأول عن الشافعي وصوبه في المهمات وقال البلقيني إنه المذهب المعتمد اه. # (قوله في الانتصار له) أي لاشتراط أن لا يخالطهم غيرهم (قوله ورد قولهما) ~~أي الشيخين عطف على الانتصار (قوله وهو) ms6713 أي قولهما المعتمد خلافا لشيخ ~~الإسلام ولظاهر النهاية والمغني (قوله بنسبته) أي القتل إليهم أي أهل ~~المحلة أو القرية (قوله وبه) أي قوله من غير معارض قوي (قوله فارق) أي ما ~~لو خالطهم غيرهم (قوله إلى الكل) أي كل من الأعداء وغيرهم الساكنين معهم ~~(قوله والمراد) إلى قوله ووجوده في النهاية وإلى قوله وخرج في المغني ~~والروض مع شرحه إلا قوله أي إلى وإلا (قوله على كلا القولين) أي القول ~~باشتراط عدم مخالطة الغير المرجوح عند الشارح والقول بعدم اشتراطه الراجح ~~عنده (قوله بينهما) أي بين القتيل أو أهله وبين الغير (قوله وإلا) أي بأن ~~ساكنهم من علمت صداقته للقتيل أو علم كونه من أهله ولا عداوة بينهما اه ع ش ~~(قوله فاللوث موجود) أي في حق الأعداء ذوي المحلة أو القرية اه سم. # (قوله ووجوده) أي القتيل وقوله بقربها أي المحلة أو القرية المذكورتين اه ~~رشيدي (قوله الذي ليس به PageV09P050 # أي القرب عمارة إلخ) # أي فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به اه ع ش (قوله ولو ~~تفرق إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو وجد بعض القتيل في محلة أعدائه ~~وبعضه في أخرى لأعداء له آخرين فللولي أن يعين إحداهما ويدعي عليها ويقسم ~~وله أن يدعي عليهما ويقسم ولو وجد قتيل بين قريتين وقبيلتين ولم يعرف بينه ~~وبين إحداهما عداوة لم نجعل قربه من إحداهما لوثا لأن العادة جرت بأن يبعد ~~القاتل القتيل عن فنائه وينقله إلى بقعة أخرى دفعا للتهمة عن نفسه اه. # (قوله وخرج) إلى قوله فإن عين في النهاية (قوله فيها) أي الكبيرة (قوله ~~من أهله) انظر التعبير بمن مع أنها واقعة على القرية اه سم (قوله غير ~~محصورين إلخ) والمراد بالمحصورين من يسهل عدهم والإحاطة بهم إذا وقفوا في ~~صعيد واحد بمجرد النظر وبغير المحصورين من يعسر عدهم كذلك اه ع ش (قوله حلف ~~المدعى عليه) أي على الأصل اه سم (قوله ويفرق إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله ~~فإن عين أحدا ms6714 منهم إلخ (قوله بين هؤلاء) أي غير المحصورين هنا حيث لو عين ~~محصورين منهم وادعى عليهم لم يمكن من القسامة (قوله الآتي) أي آنفا في ~~المتن (قوله علم قتل إلخ) من أين ذلك اه سم وقد يقال المراد بالعلم الظن ~~القوي كما عبر به المغني (قوله وأصل ذلك) أي مشروعية القسامة (قوله قتل ~~بخيبر) قد يقال خيبر قرية كبيرة اه سم (قوله وبعض أولياء القتيل) عبارة ~~النهاية وإخوة القتيل اه. # (قوله أو قاتلكم) شك من الراوي (قوله استنطاق) أي سؤال وهو خبر وقولهم ~~كيف (قوله ولم يبينها) أي الحكمة (قوله ولو غير أعدائه) إلى قوله وعلى ~~الأول في النهاية والمغني (قوله في نحو دار إلخ) عبارة المغني كأن ازدحموا ~~على بئر أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل اه. # (قوله أو ازدحموا إلخ) عبارة النهاية أو ازدحام على الكعبة أو بئر اه. # (قوله تصور اجتماعهم إلخ) أي أن يكونوا محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على ~~القتيل مغني ونهاية (قوله ولم يجب) ببناء المفعول من الإجابة. # (قوله وشرطا إلخ) عبارة المغني تنبيه لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ~~ولا جرح أصلا لأن القتل يحصل بالخنق وعصر البيضة ونحوهما فإذا ظهر أثره قام ~~مقام الدم فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة على الصحيح في الروضة وأصلها وإن ~~قال في المهمات أن المذهب المنصوص وقول الجمهور ثبوت القسامة اه. # (قوله في سائر الصور) أي التي يقسم فيها اه ع ش (قوله وأطال الإسنوي إلخ) ~~عبارة النهاية خلافا للإسنوي اه. # (قوله وعلى الأول) أي قول الشيخين المعتمد # (قوله بموحدة) إلى قوله وقيده الماوردي في النهاية إلا قوله لكن كان إلى ~~المتن (قوله لكن بتكلف) أي كأن يقال المراد بالتقاتل شروعهم فيه ولا يلزم ~~منه الالتحام اه ع ش (قوله لا يأتي قوله وإلا إلخ) أي ولا قوله لقتال اه ~~رشيدي (قوله بتفرق الجمع) أي المار آنفا (قول المتن عن قتيل) أي من أحدهما ~~طرى كما قاله بعض المتأخرين اه مغني (قوله بأن وصل ms6715 سلاح أحدهما إلخ) شامل ~~لرصاص البندق والمدفع (قول المتن فلوث في حق الصف إلخ) سواء وجد بين الصفين ~~أو في صف نفسه أو في صف خصمه اه مغني (قوله إن ضمنوا) عبارة المغني إن كان ~~كل منهما يلزمه ضمان ما أتلفه على الآخر كما قاله الفارقي اه. # (قوله لا كأهل عدل مع بغاة) أي وعكسه لما يأتي في ~~ PageV09P051 # كلام المصنف من أن الباغي لا يضمن ما أتلفه في القتال على العادل على ~~الراجح اه ع ش # (قوله لأن الظاهر إلخ) تعليل للمتن (قوله يصل السلاح) عبارة المغني ~~والنهاية بأن لا يلتحم قتال ولا وصل سلاح أحدهما للآخر اه. # (قوله ومن اللوث إشاعة إلخ) لا قول المجروح جرحني فلان أو قتلني أو دمي ~~عنده أو نحوه فليس بلوث لأنه مدع فلا يعتمد قوله وقد يكون بينه وبينه عداوة ~~فيقصد إهلاكه أسنى ومغني قال ع ش ومثل ذلك ما لو رأى الوارث في منامه أن ~~فلانا قتل مورثه ولو بإخبار معصوم فلا يجوز له الإقدام على الحلف اعتمادا ~~على ذلك بمجرده ومعلوم بالأولى عدم جواز قتله له قصاصا لو ظفر به خفية لأنه ~~لم يتحقق قتله له بل ولا ظنه لأنه بتقدير صحة رؤية المعصوم في المنام ~~فالرائي لا يضبط ما رآه في منامه اه # (قوله إشاعة قتل فلان له) أي على ألسنة الخاص والعام نهاية ومغني (قوله ~~وقوله أمرضته بسحري) أي وإن عرف منه عدم معرفته بذلك مؤاخذة له بإقراره مع ~~احتمال أنه علم ذلك ولم يطلع عليه اه ع ش (قوله واستمر تألمه إلخ) الظاهر ~~أن هذا ليس من مقول القول فليراجع اه رشيدي (قوله ورؤية إلخ) أي من بعد ~~مغني وروض (قوله عنده) كان الأولى تقديمه على قوله من يحرك إلخ ليظهر ~~اعتباره في المعطوف أيضا عبارة المغني أو رئي في موضعه رجل من بعد يحرك يده ~~كضارب بسيف أو وجد عنده رجل سلاحه ملطخ بدم أو على ثوبه أو بدنه أثره ما لم ~~تكن قرينة تعارضه كأن وجد ms6716 بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره أو غيره مول كما ~~في الأنوار اه # (قوله ما لم يكن إلخ) راجع إلى قوله ورؤية إلخ كما هو ظاهر اه رشيدي ~~وظاهر صنيع الروض والمغني أنه راجع إلى قوله أو من سلاحه إلخ (قوله ثم) أي ~~بقرب القتيل روض ومغني (قوله نحو سبع أو رجل آخر إلخ) أي فلو وجد بقربه سبع ~~أو رجل آخر فليس بلوث في حقه إن لم تدل قرينة على أنه لوث في حقه كأن وجد ~~به جراحات لا يكون مثلها من غيره ممن وجد ثم اه روض مع شرحه (قوله أو رجل ~~آخر) لم يعتبروا فيه أي الرجل الآخر أن يكون معه سلاح مع أن الأثر الذي ~~بالقتيل قد لا يتصور وجوده من غير سلاح اه سم وما مر آنفا عن الروض وشرحه ~~صريح في اعتبار ما ذكره ولعله لم يراجعه هنا # (قوله في غير جهة ذي السلاح) راجع للترشش وما بعده اه رشيدي (قوله وظاهر ~~كلامهم إلخ) عبارة النهاية والأقرب كما هو ظاهر كلامهم إلخ (قوله وإن كان ~~به) أي بالقتيل وقوله وذاك أي الرجل الذي وجد عنده بلا سلاح ولا تلطخ # (قوله أي إخباره إلخ) عبارة الأسنى والمغني وتعبير المصنف بالشهادة يوهم ~~أنه يتعين لفظها وأنه لا يشترط البيان وليس كذلك بل يكفي الإخبار وهو ظاهر ~~ويشترط البيان فقد يظن ما ليس بلوث لوثا ذكره في المطلب (قول المتن لوث) أي ~~حيث لم تتوفر فيه شروط الشهادة كأن أدى بغير لفظها فلا ينافي ما يأتي من أن ~~الحق يثبت بالشاهد واليمين وأن ذلك ليس بلوث اه ع ش (قوله لإفادته) أي ~~إخبار العدل. # (قوله وقيده الماوردي إلخ) لم يتعرض النهاية لتقييد الماوردي بالكلية اه ~~سيد عمر بل كلامه في شرح لو ظهر لوث إلخ صريح في عدم التقييد وفاقا للشارح ~~وخلافا للمغني عبارته تنبيه إنما يكون شهادة العدل لوثا في القتل العمد ~~الموجب للقصاص فإن كان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا بل ms6717 يحلف معه يمينا ~~واحدة ويستحق المال كما صرح به الماوردي وإن كان عمدا لا يوجب قصاصا كقتل ~~المسلم الذمي فحكمه حكم قتل الخطأ في أصل المال لا في صفته اه. # (قوله يحلف) أي الولي (قوله وشهادته) إلى قوله مع كونهما إلخ في النهاية ~~إلا قوله كذا قالاه وفرع عليه شيخنا قوله وإلى المتن في المغني إلا ما مر ~~وقوله مع كونهما إلى بخلاف قوله (قوله فله) أي الولي (قوله إلا الثاني) أي ~~قوله وله أن يعين أحدهما إلخ (قوله وعبر غيره) أي غير شيخ الإسلام PageV09P052 # قوله بخلاف قوله) أي الشاهد (قوله أحد هذين) مفعول القتل (قوله لتعيينه) ~~أي القاتل (قوله كالأول) وهو شهادة العدل بأن أحد هذين قتله (قوله يعني ~~إخبار اثنين إلخ) وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في ~~الحاوي الصغير فقال وقول راو وجزم به في الأنوار وهو المعتمد نهاية ومغني ~~وزيادي (قوله ثلاثة فأكثر) يقتضي عدم الاكتفاء باثنين كما في العباب وقال ~~ابن عبد الحق يكتفى باثنين وهو الأقرب لحصول الظن بإخبارهما اه ع ش # (قوله منها لو ظهر لوث إلخ) عبارة المغني ذكر منها ثلاثة أمور الأول ~~تكاذب الورثة كما ذكر ذلك بقوله ولو ظهر إلخ (قوله في قتيل) إلى قوله ويجاب ~~في المغني وإلى قوله وبما تقرر اندفع في النهاية إلا قوله فلا يحلف المستحق ~~وقوله واعترض إلى فلمن لم يكذب (قوله صريحا) سيذكر محترزه (قوله فلا يحلف ~~المستحق) وله تحليف من عينه على الأصل اه أسنى (قوله كذلك) أي صريحا (قوله ~~خطأ أو شبه عمد) انظر لم قيد به اه رشيدي عبارة ع ش ينبغي أو عمدا اه. # (قوله واعترض إلخ) أقره المغني (قوله بما مر) أي في شرح وشهادة العدل لوث ~~(قوله فلمن لم يكذب) أي فللوارث الذي لم يكذب العدل (قوله ويستحق) أي ~~المقسم نصف الدية اه ع ش (قول المتن وفي قول لا) قال البلقيني محل الخلاف ~~في المعين لا في أهل محلة ونحوهم ثبت ms6718 في حقهم لوث فعين أحد الوارثين واحدا ~~منهم وكذبه الآخر وعين غيره ولم يكذبه أخوه فيما قاله فلا يبطل حق الذي كذب ~~من الذي عينه قطعا لبقاء أصل اللوث وانخرامه إنما هو في ذلك المعين الذي ~~تكاذبا فيه اه مغني (قوله من غير تعرض) أي صريحا. # (قوله أقسم كل الخمسين إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإذا تكاذب الوارثان في ~~متهمين وعين كل منهما غير من يراه الآخر أنه القاتل بكل اللوث فلا يحلف ~~المدعي ولكل من الوارثين تحليف من عينه على الأصل من أن اليمين في جانب ~~المدعى عليه اه. # وهذه كما ترى مخالفة لما قاله الشارح ولعل لهذا عدل النهاية عن قول ~~الشارح على من عينه إلى على ما عينه وقال ع ش قوله على ما عينه أي من عمد ~~أو خطأ أو شبه عمد اه. # (قوله لاحتمال أن مبهم إلخ) عبارة غيره إذ لا تكاذب منهما لاحتمال إلخ ~~(قول المتن وله) أي كل منهما ربع الدية ولو رجع كل منهما بعد أن أقسم على ~~من عينه وقال بأن لي أن الذي أبهمته هو الذي عينه أخي فلكل أن يقسم على من ~~عينه الآخر ويأخذ ربع الدية وهل يحلف كل منهما في المرة الثانية خمسين ~~يمينا أو نصفها فيه خلاف يؤخذ مما سيأتي ترجيح الثاني ولو قال كل منهما بعد ~~ما ذكر المجهول غير من عينه أخي رد كل منهما ما أخذه لتكاذبهما ولكل منهما ~~تحليف من عينه ولو قال أحدهما قتله زيد وعمرو وقال الآخر بل زيد وحده أقسما ~~على زيد لاتفاقهما عليه وطالباه بالنصف ولا يقسم الأول على عمرو لأن أخاه ~~كذبه في الشركة وللأول تحليف عمرو وفيما بطلت فيه القسامة وللثاني تحليف ~~زيد فيه مغني وروض مع شرحه # (قوله لاعترافه) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني (قوله وحصته) أي كل منهما ~~(قوله منه) أي من النصف اه ع ش (قول المتن فقال) أي قبل أن يقسم المدعي اه ~~مغني (قوله أو كنت غائبا إلخ) ودعوى وجود ms6719 الحبس أو المرض يوم القتل كدعوى ~~الغيبة اه أسنى (قوله على رأسه) أي واقف على رأسه (قوله فعلى المدعي عدلان) ~~وإن أقام كل بينة تقدم بينة الغيبة لزيادة علمها كما في التهذيب قال ~~في PageV09P053 # الروضة كأصلها هذا عند اتفاقهما على حضوره من قبل ولم يبينا الحكم عند ~~عدم الاتفاق وحكمه التعارض مغني وأسنى (قوله حلف على المدعى عليه) أي خمسين ~~يمينا على ما قاله بعضهم ويمينا واحدة على ما اعتمده الزيادي كذا بهامش ~~ونقل في الدرس عن الزيادي أنها خمسون وعن العباب الاكتفاء بيمين واحدة وهو ~~الأقرب لأن بيمينه ليست على قتل ولا على جراحة بل على عدم الحضور مثلا وإن ~~استلزم ذلك سقوط الدم اه ع ش وقوله على ما قاله بعضهم ولعله الشارح كما ~~تقدم في شرح وشهادة العدل لوث ونقل البجيرمي عن الشوبري مثل ما استقر به ع ~~ش من الاكتفاء بيمين واحدة وعن سم ما يؤيده # (قول المتن وخطأ) أي وشبه عمد اه مغني (قوله بأصله) أي بمطلق قتل (قوله ~~لأنها حينئذ) أي لأن القسامة حين ظهور اللوث بمطلق القتل عبارة المغني لأن ~~مطلق القتل لا يفيد مطالبة القاتل بل لا بد من ثبوت العمد ولا مطالبة ~~العاقلة بل لا بد أن يثبت كونه خطأ أو شبه عمد اه. # (قوله منه) أي من التعليل (قوله لأنه) أي شاهده (قوله وبما تقرر) أي من ~~قوله كأن أخبر إلى المتن (قوله تصوير هذا الخلاف) إلى قوله ومن ثم مقول ~~القول. # (قوله ومن ثم) أي من أجل اندفاعه بما تقرر لا تسمع إلخ (قوله عنه) أي ~~الإشكال (قوله بأن صورته) أي الخلاف (قوله دون صفته) أي من عمد وغيره (قوله ~~وساق شارح إلخ) كلام مستأنف (قوله وهذا يدل) إلى قوله (ثم تأييد إلخ) مقول ~~الرافعي كردي وسيد عمر أي واسم الإشارة راجع إلى تصحيح عدم القسامة في دعوى ~~منفصلة مع ظهور اللوث في أصل القتل دون صفته (قوله تستدعي ظهور اللوث إلخ) ~~أي ولا يكفي ظهوره في أصل القتل ms6720 (قوله وقد يفهم) إلى المتن في النهاية ~~عبارته ودعوى أن المفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ غير مسلمة لأن المعتمد إلخ ~~(وقوله وقد يفهم إلخ) هذه جملة حالية من فاعل يدل (قوله جاز له) أي للولي ~~(قوله ثم تأييد البلقيني إلخ) عطف على قول الرافعي اه كردي (قوله له) أي ~~قول الرافعي وليس ببعيد وقوله وقوله فمتى إلخ عطف تفسير على تأييد إلخ ~~وقوله ثم قال أي ذلك الشرح وقوله ومن هذا أي من تأييد البلقيني بقوله فمتى ~~ظهر إلخ اه كردي ويظهر أن اسم الإشارة راجع إلى كل من قول الرافعي وقول ~~البلقيني (قوله انتهى) أي ما ساقه الشارع اه كردي (قوله وليس إلخ ) أي ما ~~ذكر من قول الرافعي وقد يفهم إلخ وتأييد البلقيني له بما ذكره وقول الشارح ~~المذكور ومن هذا يعلم إلخ (قوله لأن المعتمد كلام الأصحاب إلخ) قد يعارض ~~كون هذا كلام المصنف قول الرافعي وقد يفهم من إطلاق الأصحاب إلخ فليتأمل اه ~~سم (قوله المحمول) صفة المتن (قوله ويفرق إلخ) جواب عن قول الرافعي فكما لا ~~يعتبر إلخ (قوله بخلاف هذا) أي فإنه يقتضي جهلا في المدعى به وسيأتي أن ~~الواجب بالقسامة الدية ولو في العمد فإن أراد أن هذا يقتضي الجهل باعتبار ~~أن الدية في العمد على المقسم عليه وفي غيره على العاقلة فبعد تسليم أن هذا ~~جهل في المدعى به يتوجه أن نظيره ثابت في الأول إذ الدية في الانفراد على ~~المقسم عليه وفي الشركة عليه وعلى شركائه وإن أراد باقتضاء الجهل شيئا آخر ~~فليصور اه سم # (قول المتن في طرف) أي في قطعه ولو بلغ دية نفس اه مغني (قوله وجرح) إلى ~~قوله وأفهم في المغني إلا قوله لكنها إلى المتن وإلى قوله وإنما استؤنفت في ~~النهاية إلا قوله بل جاء إلى ولقوة جانب (قوله ولحرمة النفس) عبارة المغني ~~لأن النص ورد في النفس لحرمتها اه. # (قول المتن إلا في عبد) استثناء من عدم القسامة في المال اه مغني (قوله ~~ولو مدبرا ms6721 إلخ) هو PageV09P054 # غاية في جريان الخلاف اه رشيدي (قوله أقسم) أي السيد وبعد الإقسام إن ~~اتفقا على قدر القيمة أو ثبت ببينة فذاك وإلا فينبغي تصديق الجاني بيمينه ~~وإن كان الغرم على العاقلة لأن القيمة تجب عليه أولا ثم يتحملها العاقلة ~~فوجوبها عليهم فرع وجوبها عليه اه ع ش (قوله بناء على الأصح إلخ) والثاني ~~لا قسامة فيه بناء على أن بدله لا يحمله العاقلة فهو ملحق بالبهائم اه مغني # (قوله غالبا) احتراز عن نحو مسألة المستولدة الآتية فإن الحالف فيها غير ~~المدعي اه سيد عمر أي قبيل الفصل الآتي (قوله ابتداء) احتراز عن قوله الآتي ~~أو حلف المدعي لنكول المدعى عليه اه سم (قول المتن على قتل ادعاه) أي مع ~~وجود اللوث اه مغني (قوله وجنين) أي وعبد لما مر أنه يقسم في دعوى قتله اه ~~ع ش (قوله لأن منعه تهيئة للحياة إلخ) والجنين قد يحصل قتله حقيقة اه سم ~~(قوله وهو مخصص إلخ) وذلك لأنه طلب اليمين من ورثة القتيل ابتداء وما اكتفى ~~بها من المدعى عليه إلا بعد نكول المدعي اه ع ش (قوله على المدعى عليه) ~~عبارة النهاية على من أنكر اه ولعلهما روايتان (قوله هذا الاستثناء) أي ~~استثناء القسامة عن ذلك الخبر اه مغني (قوله لين) أي ضعف (قوله أنه لا ~~قسامة) أي بل إنما يحلف الولي يمينا واحدة فقط ووجه إيراده أنه وإن لم يدع ~~القتل صريحا لكنه لازم لدعواه اه ع ش (قوله أنه لا قسامة في قد الملفوف) ~~خلافا للمغني عبارته وأورد عليه قد الملفوف فإنه لا يقسم فيه مع أنه لا ~~يتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة وأجيب بأن المراد تحقق الحياة المستقرة ~~في الجملة وقد تحققت قبل ذلك اه. # (قوله لأن الحلف على حياته) لعل حق العبارة المدعى به فيه الحياة لا ~~القتل اه سم (قوله فإيراده) على منع المتن (قوله سهو) كأن المورد نظر إلى ~~المعنى فإن الولي مدع في المعنى أن القاد قتله بقده لأنه كان حيا ms6722 فلا يلزم ~~السهو وإنما يجاب بأن المدعى به في الظاهر الحياة اه سم (قوله وأنه إلخ) ~~عطف على أنه لا قسامة إلخ (قوله إلى عين المدعى عليه) أي واحدا كان أو أكثر ~~فلو ادعى على عشرة مثلا ذكر في كل يمين أنهم قتلوا مورثه اه ع ش (قوله ~~فيذكر اسمه ونسبه) أي أو غيرهما كقبيلته وحرفته ولقبه اه مغني (قوله وإلى ~~ما يجب بيانه) أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد روض وع ش (قوله وهو المعتمد) ~~وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته وهل يشترط أن يقول في اليمين قتله وحده ~~أو مع زيد وعمدا أو خطأ أو شبه عمد أو لا وجهان أوجههما الثاني بل هو مستحب ~~اه. # (قوله لتوجه الحلف إلخ) في تقريبه نظر (قوله أما الإجمال إلخ) محترز ما ~~يجب بيانه مفصلا من عمد أو خطأ أو غيرهما اه ع ش (قوله أما حلف المدعى ~~عليه) محترز قول المتن المدعي (قوله ابتداء) أي حيث لا لوث وقوله أو لنكول ~~المدعي أي مع اللوث اه مغني (قوله أو حلف المدعي إلخ) أي وجد لوث أو لا ~~(قوله أو الحلف على غير القتل) محترز قول المتن على قتل قال ع ش اقتصاره ~~على ما ذكر يقتضي أن اليمين مع الشاهد تسمى قسامة ويوجه بأنها حلف على قتل ~~ادعاه اه. # (قوله على غير القتل) أي من الطرف والجرح وإتلاف مال غير الرقيق (قوله ~~فلا يسمى إلخ) كل من الثلاثة (قوله ويأتي في الدعاوى إلخ) أي فيأتي جميعه ~~هنا اه ع ش (قوله غالبا) احترز به عن دية المرأة فإنها على النصف من ذلك ~~وعن دية الكافر فإنها على الثلث من ذلك أو أقل والحاصل أن الحكمة بالنسبة ~~لدية الكامل ولا يلزم إطرادها (قوله كل عشرين) أي من الألف دينار اه ش ~~(قوله عما يقتضيه التغليظ) متعلق بمنفردة أي يمين مجردة عن الأشياء التي ~~يقتضيها التغليظ وهي التي مرت في اللعان اه كردي ويظهر أن مراد الشرح من ~~الانفراد عما ذكر ms6723 الزيادة عليه PageV09P055 # بالتعدد كما يفيده كلام المغني وسياق الشرح (قول المتن ولا يشترط ~~موالاتها) فلو حلفه القاضي خمسين يمينا في خمسين يوما صح مغني ونهاية أي ~~فمثلها ما زاد عليها وإن طال ما بينهما ع ش (قوله أي الأيمان) إلى قول ~~المتن والمذهب في المغني إلا قوله ويحلفون إلي وخرج وقوله وإنما لم يكتف ~~إلى ولو مات (قوله أو عزل قاض وإعادته) أي بناء على أن الحاكم يحكم بعلمه ~~اه مغني (قوله لما تقرر) أي من قوله لحصول المقصود إلخ عبارة المغني أما ~~على عدم اشتراط الموالاة فظاهر وأما على اشتراطها فلقيام العذر اه. # (قوله لأنها) أي أيمان المدعي (قوله بخلاف أيمان المدعى عليه) عبارة ~~الأسنى والمغني وخرج بالمدعي والمدعى عليه فله البناء فيما لو تخلل أيمانه ~~عزل القاضي أو موته ثم ولي غيره والفرق أن يمينه للنفي فتنفذ بنفسها ويمين ~~المدعي للإثبات فتتوقف على حكم القاضي والقاضي الثاني لا يحكم بحجة أقيمت ~~عند الأول اه # (قوله الولي المقسم) إلى قول المتن ويجب بالقسامة في النهاية (قوله ~~الولي) أي ولي الدم وهو المستحق اه ع ش (قوله في أثناء الأيمان) أما إذا ~~تمت أيمانه قبل موته فلا يستأنف وارثه بل يحكم له كما لو أقام بينة ثم مات ~~اه مغني (قوله فإذا بطل بعضها بطل كلها) عبارة المغني وشيخ الإسلام ولا ~~يجوز أن يستحق أحد شيئا بيمين غيره اه ويرد عليها مسألة المستولدة الآتية ~~(قوله لأنه مستقل إلخ) يعني ولا يستأنف لأن شهادة كل شاهد مستقلة بدليل ~~أنها إذا انضمت اليمين إليها قد يحكم بهما بخلاف أيمان القسامة لا استقلال ~~لبعضها بدليل أنه لو انضم إليه شهادة شاهد لا يحكم بهما أسنى ومغني (قوله ~~وموت المدعى عليه) أي وبخلاف موت المدعى عليه في أثناء أيمانه اه كردي ~~(قوله لما مر) أي من قوله وإنما استؤنفت إلخ اه ع ش # (قوله غالبا) سيذكر محترزه (قوله ما وجب إلخ) وهو المال اه ع ش (قوله كما ~~لو نكل بعض الورثة أو غاب) ms6724 أي فيحلف الباقي والحاضر خمسين (قوله وزوجة ~~وبنت) عطف على قوله زوجة إلخ اه كردي (قوله فتحلف الزوجة إلخ) هذا واضح إذا ~~انتظم بيت المال وفيه فرض الكلام بدليل قوله ولا يثبت حق بيت المال إلخ أما ~~إذا لم ينتظم فظاهر أنه يرد الباقي على البنت فقط إذ لا رد على الزوجة ~~وتقسم الأيمان على حصة الزوجة وهو الثمن وحصة البنت وهو الباقي فيخص الزوجة ~~سبعة أيمان بجبر المنكسر إذ ثمن الخمسين ستة وربع ويخص البنت أربعة وأربعون ~~كذلك إذ الباقي وهو سبعة أثمان الخمسين ثلاثة وأربعون وثلاثة أرباع يمين ~~فيكمل وقس على ذلك نظائره اه سم وفي البجيرمي عن الشوبري عن الطبلاوي ومثله ~~قول عشرة أي ولو حلفت بحسب الإرث وهو الثمن حلفت سبعة اه سم (قوله وهي خمسة ~~من ثمانية) فإن المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة ~~فمجموع مالهما خمسة فتكون الأيمان بينهما أخماسا سم وع ش (قوله بيمين من ~~معه) وهو الزوجة في المثال الأول وحدها ومع البنت في الثاني اه ع ش (قوله ~~بل ينصب) ببناء المفعول (قوله مدع عليه) أي من يدعي على المتهم بالقتل اه ~~رشيدي (قوله فيحلف الزوج خمسة عشر) وذلك لأن حصته ثلاثة من عشرة وهي خمس ~~ونصف خمس فيحلف ذلك من الخمسين وهو ما ذكره وحصة الأختين للأب خمسان ~~والأختين PageV09P056 # للأم خمس وحصة الأم نصف خمس اه ع ش (قوله تسعة وأربعين إلخ) أو ثلاثة ~~بنين حلف كل منهم سبعة عشر اه مغني. # (قوله يوزع) الظاهر التأنيث (قوله ثلثيها) وهو أربع وثلاثون مع جبر الكسر ~~وقوله نصفها وهو خمس وعشرون (قوله ويوقف السدس) أي إلى الصلح أو البيان اه ~~حلبي (قوله للحلف) أي بالأكثر وقوله والأخذ أي بالأقل (قوله هنا) أي في ~~القسامة وقوله كيمين واحدة أي في غيرها (قوله هنا) أي في القسامة أي لا في ~~غيرها (قول المتن وأخذ حصته) أي في الحال اه مغني (قوله لأن شيئا من الدية) ~~أي وما سبق من توزيع الأيمان ms6725 مقيد بحضور الوارثين وكمالهم اه مغني (قوله ~~واحتمال تكذيب الغائب) أي والناقص بعد الكمال اه مغني (قوله المبطل) أي ~~تكذيب الغائب (قوله على خلاف الأصل إلخ) أي فإن وجد أي التكذيب عمل بمقتضاه ~~اه مغني (قول المتن وإلا) أي وإن لم يحلف الحاضر أو الأصل صبر الغائب أي ~~حتى يحضر وللصبي حتى يبلغ وللمجنون حتى يفيق اه مغني (قوله ولا يبطل حقه) ~~أي الخاص اه ع ش (قوله بنكوله عن الكل) عبارة الروضة ولو امتنع الحاضر عن ~~الزائد على قدر حقه لم يبطل حقه من القسامة حتى إذا حضر الغائب كمل معه اه ~~سم (قوله في إقامتها) أي البينة اه ع ش (قوله نحو الغائب إلخ) أي المجنون ~~(قوله وورثه) أي الآخر اه ع ش (قوله حلف حصته) أي ولا يحسب ما مضى لأنه لم ~~يكن مستحقا له حينئذ اه مغني (قوله أو بأن إلخ) عطف على جملة مات إلخ # (قوله القتل) أي أو الطرف أو الجرح كما تقدم في شرح ولا يقسم في طرف إلخ ~~اه ع ش عبارة الروض مع شرحه والأشبه أن يمين الجراحات كالنفس فتكون خمسين ~~سواء أنقصت أبدالها عن الدية كالحكومة وبدل اليد أو زادت كبدل اليدين ~~والرجلين اه (قوله وإن تعدد) إلى قول المتن وفي القديم في المغني إلا قوله ~~وبه يتجه إلى ولو نكل المدعي (قوله وإن تعدد) أي المدعى عليه خمسون ولو رد ~~أحد المدعى عليهم حلف المدعي خمسين واستحق ما يخص المدعى عليه من الدية إذا ~~وزعت عليهم اه ع ش (قوله وفارق التعدد هنا) أي حيث طلب من كل خمسون يمينا ~~التعدد في المدعي أي حيث وزعت الأيمان على عدد المدعين بحسب إرثهم اه ع ش ~~(قوله لا يثبت لنفسه ما يثبته إلخ) أي بل يثبت بعض الأرش فيحلف بقدر حصته ~~اه مغني (قوله من المدعى عليه) بأن لم يكن لوث أو كان ونكل المدعي عن ~~القسامة فردت على المدعى عليه فنكل فردت على المدعي مرة ثانية اه مغني ~~(قوله ms6726 لأنها اللازمة للراد) فيه فيما إذا كان رد اليمين من بعض المدعين فقط ~~نظر (قوله ومن ثم لو تعدد المدعى عليهم إلخ) لا موقع له هنا فكان حقه أن ~~يسقط كما في النهاية والمغني أو يقدم على قوله أو المردودة من المدعي كما ~~لا يخفى (قول المتن واليمين مع شاهد خمسون) انظر بماذا ينفصل هذا عن قوله ~~السابق كغيره إن إخبار العدل لوث ويجاب بأنه إن وجد شرط الشهادة كأن أتى ~~بلفظ الشهادة بعد تقدم الدعوى كان من باب الشهادة وإن أتى بغير لفظ الشهادة ~~وقبل تقدم الدعوى كان من باب اللوث اه ع ش (قول المتن خمسون) راجع للجميع ~~كما تقرر والأحسن في المردودة واليمين نصبهما عطفا على اسم أن قبل استكمال ~~خبرها ويجوز عند الكسائي الرفع اه مغني (قوله وبه يتجه إلخ) عبارة النهاية ~~والأوجه كما اقتضاه إطلاقهما عدم الفرق إلخ (قوله أنه لا فرق PageV09P057 # إلخ) خلافا للمغني عبارته وأطلق الشيخان تعدد اليمين مع الشاهد وينبغي أن ~~يقيد بالعمد أما قتل الخطأ وشبه العمد فيحلف مع الشاهد يمينا واحدة كما مر ~~عن تصريح الماوردي في الكلام على أن الشهادة العدل لوث اه. # (قوله ردت على المدعي وإن نكل) وليس لنا يمين رد ترد إلا هنا اه بجيرمي ~~(قوله لأن سبب تلك) أي يمين الرد وقوله وهذه أي يمين القسامة اه ع ش # (قول المتن بالقسامة ) أي من المدعي واحترز بالقسامة عما لو حلف المدعي ~~عند نكول المدعى عليه وكان القتل عمدا فإنه يثبت بها القود لأنها كالإقرار ~~أو كالبينة والقود يثبت بكل منهما مغني وزيادي ويأتي في شرح وفي القديم ~~قصاص ما يوافقه (قول المتن على العاقلة) أي مخففة في الأول مغلظة في الثاني ~~اه مغني (قوله لقيام الحجة) إلى قوله وروى أبو داود في النهاية إلا قوله ~~وهو لما فيه إلى المتن (قوله فيحتاج إلى النص إلخ) أي لئلا يتوهم أن ~~القسامة ليست كالبينة في ذلك كما أنها ليست كالبينة في العمد اه مغني (قوله ms6727 ~~دية) أي حالة اه مغني (قوله أما أن تدوا إلخ) أي تعطوا وقوله أو تأذنوا إلخ ~~أي تعلموا بحرب من الله لمخالفتكم له فيما أمركم به اه ع ش (قوله وهو) أي ~~هذا الخبر (قوله ظاهر إلخ) خبر وهو (قوله وتستحقون دم إلخ) بدل من ما مر سم ~~ورشيدي (قوله دم صاحبكم) أي دم قاتل صاحبكم اه مغني (قوله فيدفع) ببناء ~~المفعول ونائب فاعله ضمير رجل منهم (قوله أي بضم إلخ) الأولى إسقاط أي ~~(قوله وأجابوا) عبارة المغني والنهاية وأجاب الجديد اه. # (قوله بأن المراد بدل دمه) هذا جواب ما مر وقوله والقسامة إلخ هذا جواب ~~خبر أبي داود وقوله والدفع بالحبل إلخ هذا جواب خبر الصحيحين اه سم (قوله ~~بأن المراد بدل دمه) أي وعبر بالدم عن الدية لأنهم يأخذونها بسبب الدم اه ~~مغني (قوله لأخذ الدية إلخ) أي كما يكون للاقتصاص منه # (قول المتن ولو ادعى عمدا بلوث إلخ) عبارة الروض أو ادعى على ثلاثة بلوث ~~أنهم قتلوه عمدا وهم حضور حلف لهم خمسين يمينا فإن غابوا حلف لكل من حضر ~~خمسين انتهى سم اه ع ش (قول المتن بلوث) أي معه اه مغني اه مغني (قول المتن ~~أقسم عليه إلخ) والمتعدد في هذه المدعى عليه وفيما مر في قول الشارح فلو ~~أنهم لو كانوا ثلاثة إخوة إلخ المتعدد المدعى اه ع ش (قوله لتعذر الأخذ) ~~إلى قوله بعد دعواها في المغني إلا قوله وعجيب إلى المتن وإلى الفصل في ~~النهاية إلا ذلك وقوله قال جمع (قوله ثم الثالث) ذكره المغني في شرح وهو ~~الأصح بما نصه وسكت عن حكم الثالث إذا حضر وهو كالثاني فيما مر اه وقال ع ش ~~بعد ذكر مثله عن المحلي ما نصه أي فيحلف المدعي بعد حضوره خمسين يمينا إن ~~لم يكن ذكره في حلفه أولا وإلا فلا يحتاج إلى حلف أصلا اه. # (قوله فأنكر) أي وإن اعترف اقتص منه اه مغني (قول المتن أقسم عليه إلخ) ~~عبارة المغني فإن اعترف بالقتل ms6728 اقتص منه وإن أنكر أقسم إلخ (قوله كما لو ~~حضرا معا) يتأمل هذا فإن المتبادر أن الخمسين عند حضورهما لهما لا أن لكل ~~خمسة وعشرين سم على حج اه ع ش (قوله ومحل احتياجه إلخ) أشار به إلى أن قول ~~المصنف إن لم يكن إلخ قيد لا قسم لا للقول المرجوح كما يوهمه صنيع المصنف ~~(قوله أي الثاني) عبارة المغني أي الغائب اه. # (قوله بحثه الرافعي) أي في المحرر اه مغني. # (قوله وعجيب إلخ) قد يقول ذلك الشارح لا عجب فإن ينبغي تستعمل PageV09P058 # للمنقول كما في قوله في الوصية ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله اه سم ~~(قوله اعتراض شارح إلخ) وافقه المغني (قوله بأنه) أي كلام المصنف وقوله إن ~~هذا أي قوله إن لم يكن ذكره في الأيمان وإلا فينبغي إلخ (قوله منقول) أي عن ~~الأصحاب اه مغني (قوله بخلاف مجروح ارتد إلخ) عبارة المغني احترز بمن استحق ~~إلخ عما لو جرح شخص مسلما فارتد إلخ (قوله لو أوصى) أي السيد (قوله بعد ~~قتله) متعلق بأوصى. اه. رشيدي ويجوز تعلقه بقيمة قنه عبارة الروض فإن أوصى ~~لمستولدته بعبد فقتل حلف السيد وبطلت الوصية أو بقيمة عبده إن قتل صحت ~~الوصية والقسامة للسيد أو ورثته اه ويوافق الأول فقط قول المغني بقيمة عبده ~~المقتول اه. # (قوله ومات إلخ) عبارة المغني فالوصية صحيحة فإذا مات السيد قبل القسامة ~~فإن المستولدة تستحق القيمة ومع ذلك لا تقسم بل الوارث لأن العبد يوم القتل ~~كان للسيد والقسامة من الحقوق المتعلقة بالقتل فيرثها كسائر الحقوق وإذا ~~ثبتت القيمة صرفها إلى المستولدة بموجب وصيته وتحقيق مراده كأنه يقضي دينه ~~اه. # (قوله أقسم الورثة) فهنا أقسم غير مستحق بدل الدم اه سم (قوله بعد ~~دعواها) أي المستولدة وقوله أو دعواهم أي الورثة (قوله إن شاءوا) قيد لقوله ~~أقسم الورثة عبارة الروض مع شرحه ولا يلزمهم القسامة وإن تيقنوا الحال لأنه ~~سعى في تحصيل غرض الغير فإن نكلوا عن القسامة لم تقسم المستولدة ms6729 لأن ~~القسامة لإثبات القيمة وهي للسيد فتختص بخليفته بل لها الدعوى على الخصم ~~بالقيمة والتحليف له لأن الملك لها فيها ظاهر أو لا تحتاج في دعواها ~~والتحليف إلى إثبات جهة الاستحقاق ولا إلى إعراض الورثة عن الدعوى فلو نكل ~~الخصم عن اليمين حلفت يمين الرد اه. # (قوله ولا تحلف هي) أي لأنها ليست خليفة المورث فلو نكل الخصم حلفت ~~اليمين المردودة اه ع ش (قوله ويقسم إلخ) دخول في المتن (قوله لأنه ~~المستحق) أي لبدله ولا يقسم سيده بخلاف العبد المأذون له في التجارة إذا ~~قتل العبد الذي تحت يده فإن السيد يقسم لبدله دون المأذون له لأنه لا حق له ~~مغني وأسنى (قوله فإن عجز) أي المكاتب عن أداء النجوم (قوله قبل نكوله إلخ) ~~أي وقبل إقسامه وأما لو عجز بعدما أقسم أخذ السيد القيمة كما لو مات الولي ~~بعدما أقسم اه مغني وأسنى (قوله أو بعده فلا) أي فلا يحلف لبطلان الحق ~~بالنكول لكن للسيد تحليف المدعى عليه اه أسنى (قوله كالوارث) أي كما لا ~~يقسم الوارث إذا نكل مورثه اه أسنى (قوله وبهذا) أي مسألة عجز المكاتب ~~(قوله إذ الحالف فيهما إلخ) إنما يتجه هذا لو كان المصنف قال ومن ادعى أقسم ~~وإنما قال ومن استحق بدل الدم أقسم وهذا إنما يخرج منه مسألة المستولدة دون ~~مسألة الكتابة فتأمله على أن إطلاق أن الحالف غير المدعي في مسألة ~~المستولدة لا يجامع قوله أو دعواهم اه سم (قوله غير المدعي) عبارة النهاية ~~غير المستحق حالة الوجوب اه. # (قوله هذا) أي الخلاف (قوله حلف جزما) أي الموصى له # (قوله بعد موت مورثه) عبارة المغني بعد استحقاقه البدل بأن يموت المجروح ~~ثم يرتد وليه قبل أن يقسم أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد ~~فلا يقسم لأنه لا يرث بخلاف ما إذا قتل العبد وارتد سيده فإنه لا فرق بين ~~أن يرتد قبل موت العبد أو بعده لأن استحقاقه بالملك لا بالإرث اه. # (قوله ثم يقسم) إلى ms6730 الفصل في المغني (قول المتن صح) أي إقسامة (قوله وأخذ ~~الدية) يقتضي أن الأخذ لا ينافي وقف ملك المرتد سم على حج اه ع ش (قوله ~~«اعتد بأيمان اليهود» إلخ) أي فدل على أن يمين الكافر صحيحة اه مغني (قوله ~~اعتد بها) أي بأيمانه حال الردة # (قوله لتعذر بيت المال) لأن ديته لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن اه ~~مغني (قوله وإلا حبس) أي وإن طال الحبس اه ع ش. ~~ PageV09P059 ### | [فصل فيما يثبت به موجب القود والمال] # فصل فيما يثبت به موجب القود) # (قوله: فيما يثبت) إلى قول المتن وليصرح في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله مفردة أو متعددة (قوله: بسبب الجناية) قيد في موجب المال ليخرج موجب ~~المال لا بسبب الجناية كالبيع مثلا لكنه يدخل المال الواجب بالجناية على ~~المال، وهو غير مراد فكان ينبغي زيادة: على البدن أو نحو ذلك اه رشيدي ~~(قوله: وأكثره) أي أكثر ما في هذا الفصل (قوله: وقدم) أي المصنف هذا الفصل ~~(قوله: من قتل إلخ) بيان لموجب القصاص (قوله: أو جرح) بفتح الجيم مصدر وأما ~~بالضم فهو الأثر الحاصل به وقوله أو إزالة أي لمعنى من المعاني كالسمع ~~والبصر اه ع ش (قوله: صحيح) احترز به عن إقرار الصبي والمجنون اه ع ش ~~(قوله: أو بعلم القاضي) أي حيث ساغ له القضاء بعلمه بأن كان مجتهدا اه ع ش ~~هذا على مختار النهاية ويأتي في الشارح خلافه (قوله: كما يعلمان إلخ) جواب ~~عن إيراد علم القاضي ويمين الرد على حصر المصنف وحاصله أنه سكت عنهما هنا ~~اتكالا على علمهما مما سيذكره (قوله: على أن الأخير) أي اليمين المردودة ~~وقوله وما قبله إلخ أي علم القاضي أي فلا يردان على حصر المصنف (قوله: فلا ~~يرد عليه) وجه وروده أنه ذكر أن موجب القصاص يثبت بالإقرار أو البينة مع أن ~~السحر لا يثبت إلا بالإقرار خاصة وحاصل الجواب أنه إنما لم يتعرض له هنا ~~لأنه سيذكره اه رشيدي (قوله: مما مر) أي من قتل أو ms6731 جرح أو إزالة (قوله: وما ~~في معناهما) ، وهو علم القاضي واليمين المردودة اه ع ش (قوله: كما مر آنفا) ~~انظر أين مر ذلك بالنسبة للمفردة والذي مر يعلم منه أن جميع أيمان الدم ~~متعددة رشيدي وسم وسلطان (قوله: مما قدمه) أي في قوله ويجب بالقسامة إلخ ~~(قوله: وشرط ثبوته) أي المال وقوله بالحجة الناقصة، وهي رجل وامرأتان أو ~~رجل ويمين اه ع ش (قوله: به) أي المال (قوله: وإلا) أي بأن ادعى القود ~~وأقام الحجة الناقصة. # (قوله: لم يثبت المال إلخ) بل لا يصح دعوى القود أصلا كما هو الموجود في ~~كلامهم وكما يعلم من قول المصنف بعد ولو عفا عن القصاص إلخ خلافا لما يوهمه ~~كلام الشارح قال الرشيدي وفيه تأمل (قوله: بها) أي بالحجة الناقصة لكنها ~~تثبت بها اللوث وقوله وإنما وجب أي المال وقوله بها أي بالحجة الناقصة اه ع ~~ش (قوله: لأنها) أي السرقة يعني إقامة الحجة الناقصة فيها (قوله: توجبهما) ~~أي المال والقطع وأجيب عن ذلك أيضا بأن المال هنا بدل عن القود وأما المال ~~والقطع فكل منهما حق متأصل لا بدل كما يفيده قوله:؛ لأنها توجبهما اه ع ش ~~(قوله: غير المدعى) بفتح العين أي غير المدعى به (قوله: المستحق) أي مستحق ~~قصاص في جناية توجبه اه مغني (قوله: قبل الدعوى إلخ) وقوله على مال متعلقان ~~بعفا (قوله: ويمين) أي خمسون اه ع ش (قول المتن لم يقبل إلخ) أي لم يحكم له ~~بذلك فلو أقام بينة بعد عفوه بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص؛ لأن العفو ~~غير معتبر أولا؛ لأنه أسقط حقه لم أر من تعرض له والظاهر الأول اه مغني ~~(قوله: إلا بعد ثبوت القود) أي ولم يثبت (قوله: أما بعدهما إلخ) أي بعد ~~الدعوى والشهادة عبارة المغني أما لو ادعى العمد وأقام رجلا وامرأتين ثم ~~عفا عن القصاص على مال وقصد الحكم له بتلك الشهادة لم يحكم له بها قطعا اه. # (قوله: فإذا اشتملت) عبارة المغني وإذا اشتملت الجناية اه بالواو (قوله: ms6732 ~~لم يثبت) الأولى التأنيث كما في المغني (قوله: وبه) أي باتحاد الجناية هنا ~~(قوله: مرق منه) أي مر السهم من زيد (قوله: فإن الثاني) أي الخطأ الوارد ~~على غير زيد (قوله:؛ لأنهما) أي رمي زيد بسهم ومرورها منه إلى غيره (قوله: ~~في الأولى) أي هاشمة قبلها إيضاح، وهو راجع للمعطوف والمعطوف عليه معا ~~(قوله: بها) أي بالحجة PageV09P060 # الناقصة (قوله: وجوبا) إلى قوله وما قيل في المغني إلا قوله ويكفي إلى ~~المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافا إلى المتن (قول المتن ~~بالمدعى) بفتح العين أي المدعى به مغني ونهاية (قوله: فمات مكانه) لعل وجه ~~الاكتفاء بذلك أن المتبادر منه أن موته بسبب الجناية وإلا فيحتمل مع ذلك أن ~~موته بسبب آخر كسقوط جدار ومثل ذلك ما لو قال فمات حالا اه ع ش (قوله: وإن ~~لم يذكر ضربا ولا جرحا) أفاد الاقتصار على نفي ما ذكر أنه ذكر شروط الدعوى ~~كقوله قتله عمدا أو خطأ إلى غير ذلك على ما مر في دعوى الدم والقسامة اه ع ~~ش (قوله: بخلاف فسال دمه) وقياس ما لو قال فمات مكانه أو حالا أنه لو قال ~~هنا فسال دمه مكانه أو حالا قبلت اه ع ش # (قول المتن فأوضح عظم رأسه) ولو اقتصر على قوله أوضحه لم تسمع لصدقها ~~بغير الرأس والوجه مع أن الواجب فيه الحكومة زيادي اه ع ش (قوله: من ~~الإيضاح إلخ) أي، وهو لغة الكشف والبيان وليس فيه تخصيص بعظم اه بجيرمي ~~(قوله: له) أي للعظم (قوله: على اصطلاح الفقهاء) أي من اختصاصه بالعظم ~~(قوله: رده البلقيني إلخ) خبر: وما قيل إلخ (قوله: بذلك) أي بالإيضاح ~~(قوله: وفيه) أي في كلام البلقيني (قوله: هنا) أي في نحو الإيضاح من الشاهد ~~العامي وقوله فيما قاس عليه أي من نحو التسريح من العامي (قوله: الموجبة ~~للقود) سيذكر محترزه باختلاف قدرها إلخ أي جراحة باقي البدن (قوله: فيما ~~إذا كان على رأسه مواضح) توقف ابن قاسم في هذا التقييد ثم نقل ms6733 عبارة شرح ~~المنهج الصريحة في عدم اعتباره، وأنه لا بد من بيان الموضحة محلا ومساحة، ~~وإن كان برأسه موضحة واحدة اه رشيدي أقول وكذا عبارة المغني صريحة في ~~اشتراط بيان الموضحة محلا ومساحة أو الإشارة إليها، وإن كان برأسه موضحة ~~واحدة (قوله: متى لم يبينوا ذلك) أي ولم يعينوها بالإشارة إليها (قوله: بل ~~يتعين الأرش) عبارة المغني أفهم قوله: ليمكن قصاص أنه بالنسبة إلى وجوب ~~المال لا يحتاج إلى بيان، وهو الأصح المنصوص اه. # (قوله: لا يختلف) أي باختلاف محلها ولا باختلاف مقدارها اه ع ش (قوله: ~~ومنه) أي من قوله؛ لأنه لا يختلف إلخ (قوله: لا بد) أي في وجوبها (قوله: من ~~تعيينها) أي تعيين موجبها على حذف المضاف ويجوز إرجاع الضمير إلى الباقي ~~بتأويل البقية وفي بعض نسخ النهاية من تعيينهما اه بالتثنية أي المحل ~~والقدر (قوله: لاختلافها) أي الحكومة # (قوله: حقيقة) إلى التنبيه في المغني (قوله: وهو يقتل غالبا) من مقول ~~الساحر (قوله: تابا) يعني كانا ساحرين ثم تابا اه مغني (قوله: أو نادرا) ~~راجع لكل من المثالين (قوله: له) أي لاسمه (قوله: وهما) أي دية شبه العمد ~~والخطأ على حذف المضاف (قوله: فعليه) أي الساحر (قوله: ولم يمت) أي به اه ع ~~ش عبارة المغني وإن قال أمرضت به عزر فإن مرض به وتألم حتى مات كان لوثا إن ~~قامت بينة أنه تألم حتى مات ثم يحلف الولي أنه مات بسحره ويأخذ الدية فإن ~~ادعى الساحر برأه من ذلك المرض واحتمل برؤه بأن مضت مدة يحتمل برؤه فيها ~~صدق بيمينه اه (قوله: وكنكوله إلخ) هذا هو الإقرار الحكمي اه رشيدي أي فهو ~~عطف على قوله كقتلته إلخ عبارة المغني ويثبت السحر ~~ PageV09P061 # أيضا باليمين المردودة كأن يدعي عليه القتل بالسحر فينكر وينكل عن اليمين ~~فترد على المدعي بناء على الأصح من أنها كالإقرار اه. # (قوله: مع يمين المدعي) أي يمينا واحدة اه ع ش (قوله: وتأثير سحره) أي في ~~الشخص المعين فلا ينافي قوله السابق وشهد عدلان ms6734 إلخ؛ لأنه كان في النوع مع ~~قيد الغالب # (قوله: تعلم السحر) إلى قوله نعم في المغني (قوله: مطلقا على الأصح) أي ~~خلافا لابن أبي هريرة في قوله يجوز تعلمه وتعليمه للوقوف عليه لا للعمل به ~~اه مغني (قوله: ولا اعتقاده) فإن احتيج فيهما إلى تقديم اعتقاد مكفر كفر اه ~~مغني (قوله: ويحرم فعله) وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة آيات ~~قرآنية يتولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا فيه نظر والأقرب الأول ~~فليراجع اه ع ش عبارة السيد عمر ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن والذكر ~~والكلام المباح، وإن كان بشيء من السحر فقد توقف فيه أحمد والمذهب جوازه ~~ضرورة انتهى إقناع في فقه الحنابلة اه. # (قوله: ويفسق به) أي بفعل السحر مطلقا أيضا أي كتعلمه وتعليمه (قوله: ~~فيهما) أي في قوله ويحرم فعله ويفسق به وقوله ولا يظهر إلخ وقوله نعم إلخ ~~استدراك على دعوى الإجماع في الأول فقط أي قوله: ويحرم فعله ويفسق به عبارة ~~المغني قال إمام الحرمين ولا يظهر السحر إلا على فاسق ولا تظهر الكرامة على ~~فاسق وليس ذلك بمقتضى العقل بل مستفاد من إجماع الأمة اه. # (قوله: يطلق السحر) أي يحله (قوله: منه) أي من جواب أحمد (قوله: لهذا ~~الغرض) أي الحل (قوله: وفيه نظر) أي في الأخذ (قوله: إذ إبطاله إلخ) وقد ~~يقال إن إطلاق الإمام أحمد ظاهر في العموم وهذا القدر كاف في صحة الأخذ ~~(قوله: وفي حديث إلخ) تأييد للنظر (قوله وذكروا لها) أي للنشرة المباحة ~~(قوله:؛ لأنه) أي السحر حينئذ أي حين حل به السحر عن الغير (قوله: وهو ~~الحق) أي ما قاله الحسن البصري وغيره من عدم جوازه مطلقا (قوله: لأنه داء ~~إلخ) لا يخفى أنه إنما يفيد عدم جواز التعلم لا عدم جواز فعل العالم به ~~لحله عن الغير (قوله: وبهذا يرد إلخ) يعني بقوله لأنه داء إلخ ومر ما فيه ~~(قوله: قال) أي من اختار حله إلخ (قوله: وله حقيقة إلخ) (تنبيه) # السحر ms6735 لغة صرف الشيء عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه ~~واصطلاحا مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور خارقة ~~للعادة واختلف فيه هل، هو تخييل أو حقيقة قال بالأول المعتزلة واستدلوا ~~بقوله تعالى {يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى} [طه: 66] وقال بالثاني أهل ~~السنة ويدل لذلك الكتاب والسنة الصحيحة والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير ~~به حال المسحور فيمرض ويموت منه وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان ~~أو غيره وقد يكون بدونه ويفرق به بين الزوجين ويكفر معتقد إباحته (فائدة) # لم يبلغ أحد من السحر إلى الغاية التي وصل إليها القبط أيام دلوكا ملكة ~~مصر بعد فرعون فإنهم وضعوا السحر على البرابي وصوروا فيها صور عساكر الدنيا ~~والبرابي بالباء الموحدة أحجار تنحت وتجعل فيها الصور المذكورة، وهي مشهورة ~~في بلاد الصعيد فأي عساكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصور فما فعلوه به ~~من قلع الأعين وقطع الأعضاء اتفق نظيره للعسكر القاصد لهم فتخاف منهم ~~العساكر وأقاموا ستمائة سنة والنساء هن الملوك والأمراء بمصر بعد غرق فرعون ~~وجنوده فهابهم الملوك والأمراء قال الدميري حكاه القرافي وغيره # وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان ويجعل الإنسان حمارا بحسب ~~قوة السحر وهذا واضح البطلان؛ لأنه لو قدر على هذا لقدر أن يرد نفسه إلى ~~الشباب بعد الهرم، وأن يمنع نفسه من الموت ومن جملة أنواعه السيمياء وأما ~~الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والحصى والشعير والشعبذة فحرام تعليما ~~وتعلما وفعلا وكذا إعطاء العوض وأخذه عنها بالنص الصحيح في النهي عن حلوان ~~الكاهن والباقي بمعناه ومغني وع ش (قوله: ويحرم تعلم وتعليم كهانة) والكاهن ~~من يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل بخلاف العراف فإنه الذي يخبر ~~عن المغيبات الواقعة كعين السارق ومكان المسروق والضالة أسنى ومغني (قوله: ~~وضرب إلخ) عطف على تعلم إلخ # (قوله: وخبر مسلم إلخ) عبارة المغني وأما الحديث الصحيح «كان نبي من ~~الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك» فمعناه من علم ms6736 موافقته له فلا بأس ونحن لا ~~نعلم الموافقة فلا يجوز لنا ذلك اه وفي ع ش عن الدميري مثلها (قوله: علق ~~حله) أي PageV09P062 # الضرب برمل وكذا ضمير منه وضمير علمه (قوله: ما يفعل) ببناء المفعول ~~(قوله: علمه) ببناء المفعول من التعليم (قوله: ذلك) أي الموافقة نائب فاعل ~~يظن (قوله: وشعير إلخ) بالجر عطفا على رمل (قوله: وشعبذة) عطف على كهانة ~~(قوله: والتفرج إلخ) عطف على تعلم إلخ عبارة ع ش عن الدميري ويحرم المشي ~~إلى أهل هذه الأنواع وتصديقهم وكذلك تحرم القيافة والطير وعلى فاعل ذلك ~~التوبة منه اه # (قوله: بذلك) أي بحرمة التفرج (قوله: عرافا) مر تفسيره آنفا (قوله: ~~ويشمله) أي المتفرج (قوله: ونقل الزركشي) إلى قوله؛ لأن غايته إلخ في ~~المغني (قوله:؛ لأن له) أي الولي فيه أي في الحال أو القتل بها (قوله: وفيه ~~نظر إلخ) أي في فتوى البعض عبارة المغني والصواب أنه لا يقتل به ولا ~~بالدعاء عليه كما نقل ذلك عن جماعة من السلف اه. # (قوله: لأن غايته إلخ) أي الولي المذكور (قوله: منه) أي العائن (قوله: ~~غير أصل وفرع) أي كما يعلم من باب الشهادات لأن شهادتهما لا تقبل مطلقا ~~للبعضية اه مغني # (قوله: يمكن إفضاؤه) إلى قوله كذا قيل في المغني قوله: في المجلس أو بعده ~~وإلى قوله ولا ينافي مراجعة الأولى في النهاية إلا قوله: ولا نظر إلى أما ~~قتل لا يحملونه (قوله: يمكن إفضاؤه للهلاك) أي ولو كان ذلك الجرح ليس من ~~شأنه أن يسري؛ لأنه قد يسري سم على المنهج اه ع ش (قوله: وإن كان عليه) أي ~~على مورثه وكذا ضمير مات (قوله: وقد يبرئ الدائن) يؤخذ منه أن مثل ذلك ما ~~لو أوصى بأرش الجناية عليه لآخر فإن الموصى له قد لا يقبل فيثبت الموصى به ~~للوارث اه ع ش (قوله: لمن لا يتصور إلخ) أي أو المحجور عليه بصبا وجنون ~~مغني وع ش (قوله: كزكاة) أي ووقف عام اه مغني # (قوله: لا يلتفت إليه) ؛ لأن التهمة ms6737 موجودة لاحتمال ظهور مال لمورثه كان ~~مخفيا قال الرافعي وشهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح اه مغنى (قوله: ~~فإن كان) أي الزوال (قول المتن وبعده) أي الاندمال (قوله:؛ لأنه لم يشهد ~~إلخ) عبارة الجلال في تعليل مقابل الأصح نصها وفرق الأول بأن الجرح سبب ~~الموت الناقل للحق إليه بخلاف المال اه رشيدي زاد المغني عقب مثل ما مر عن ~~الجلال فإذا شهد بالجرح فكأنه شهد بالسبب الذي يثبت به الحق وهاهنا بخلافه ~~اه # (قوله: أو نحوه) أي كقطع طرف خطأ أو شبه عمد اه مغني ويحتمل أن الضمير ~~للفسق (قوله: وكذا إن لم يحملوه لفقرهم) أي لا تقبل اه ع ش (قوله: بخلاف ~~الموت) أي موت القريب. # (قوله: كبينة بإقراره) أي كشهادة العاقلة بفسق بينة إقراره بالقتل العمد ~~اه مغني (قوله: إذ لا تهمة) أي إذ لا تحمل فيه (قول المتن ولو شهد اثنان ~~إلخ) عبارة المغني واعلم أنه يشترط في الشهادة السلامة من التكاذب وحينئذ ~~لو شهد إلخ (قول المتن بقتله) أي شخص اه مغني (قوله: أي المدعى به) تفسير ~~لقتله (قوله على الأولين) أو على غيرهما مغني وأسنى (قوله:؛ لأن طلبه) أي ~~المدعي اه ع ش (قوله: إن سأله) أي الحاكم (قوله: فيه) أي الحكم وعبارة ~~المغني ؛ لأن دعواه القتل على المشهود عليهما وطلبه الشهادة كاف إلخ (قوله: ~~فالمراد سكت عن التصديق) أي مراد القيل بسكوت الولي سكوته عن - PageV09P063 # التصديق لا سكوته عن طلب الحكم فلا ينافي ما صرحوا به في القضاء وحينئذ ~~فقوله؛ لأن طلبه منهما الشهادة كاف أي عن التصديق ثانيا رشيدي وع ش (قول ~~المتن حكم بهما) ولا يختص هذا الحكم بما ذكره بل متى ادعى على أحد ثم قال ~~غيره مبادرة بل أنا الذي فعلته جاء فيه ما ذكر من التفصيل اه ع ش (قوله: ~~أو؛ لأنهما يدفعان إلخ) عطف على قوله لأنهما صارا إلخ (قوله: منها) أي من ~~العداوة الدنيوية اه ع ش (قوله: فالذي يتجه، هو التعليل الثاني) ولذا اقتصر ms6738 ~~عليه المغني (قوله: أي الشهادتان) إلى قوله كذا قاله جمع في المغني (قوله: ~~لما مر) أي من التعليل (قوله: مراجعة الولي) أي مراجعة الحاكم للولي ~~(قوله:؛ لأن تلك المبادرة إلخ) علة لعدم المنافاة (قوله: أورثت ريبة) أي ~~للحاكم وقوله فروجع أي فيراجع الولي ويسأله احتياطا اه مغني (قوله: لينظر) ~~أي الحاكم أيستمر أي الولي (قوله: أو لا) أي أو يعود إلى تصديق الأخيرين أو ~~الجميع أو يكذب الجميع اه مغني (قوله: وهو الأصح) أي الندب (قوله: تجوز ~~إلخ) خبر أن (قوله: وأن الولي إلخ) عطف على قوله أن تسمية إلخ (قوله: ~~سؤاله) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله: إن بادرا ) أي المشهود عليهما ~~(قوله: وبما تقرر) أي من الجوابين عن استشكال تصوير مسألة المتن (قوله: ~~صورة ذلك) إلى قوله وظاهر إلخ مقول البعض والمشار إليه ما أفهمه المتن من ~~مراجعة الولي (قوله: فإنه لا يحتاج إلخ) أي الولي (قوله: على الأولين) أي ~~الشاهدين الأولين في دعوى الوكيل (قوله: المدعى عليهما) أي المشهود عليهما ~~في دعوى الوكيل (قوله: فينعزل) أي الوكيل بسبب من أسباب العزل المارة في ~~الوكالة وهو عطف على قوله أن يوكل إلخ (قوله: وظاهر قوله) إلى قوله أو قال ~~أحدهما قتل في النهاية وإلى الكتاب في المغني (قوله: لكن عبارة الجمهور ~~إلخ) معتمد وقوله بطل حقه أي فليس له أن يدعي مرة أخرى ويقيم البينة اه ع ش # (قوله: ولو مبهما) أي سواء أعين العافي أم لا (قوله: فكأنه أقر بسقوط حقه ~~إلخ) أي فيسقط حق الباقي (قوله: منه) أي القصاص (قوله: أما المال إلخ) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه واحترز بسقوط القصاص عن الدية فإنها لا تسقط ~~بل إن لم يعين العافي فللورثة كلهم الدية، وإن عينه فأنكر فكذلك ويصدق ~~بيمينه أنه لم يعف فإن نكل حلف المدعي وثبت العفو بيمين الرد، وإن أقر ~~بالعفو مجانا أو مطلقا سقط حقه من الدية وللباقين حصتهم منها اه. # (قوله: ولا يقبل قوله: إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط ms6739 لإثبات ~~العفو من بعض الورثة عن القصاص لا عن حصته من الدية شاهدان؛ لأن القصاص ليس ~~بمال وما لا يثبت بحجة ناقصة لا يحكم بسقوطه بها أما إثبات العفو عن حصته ~~من الدية فيثبت بالحجة الناقصة من رجل وامرأتين أو رجل ويمين؛ لأن المال ~~يثبت بذلك فكذا إسقاطه وخرج بقوله أقر ما لو شهد فإنه إن كان فاسقا أو لم ~~يعين العافي فكالإقرار، وإن كان عدلا وعين العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص ~~والدية جميعا بعد دعوى PageV09P064 # الجاني قبلت شهادته في الدية ويحلف الجاني مع الشاهد أن العافي عفا عن ~~الدية فقط لا عنها وعن القصاص؛ لأن القصاص سقط بالإقرار فيسقط من الدية حصة ~~العافي، وإن شهد بالعفو عن الدية فقط لم يسقط قصاص الشاهد اه. # (قوله: بمحل كذا) أي كالمسجد وقوله وخالفه الآخر أي كأن قال قتله في ~~العشي أو في الدار أو برمح أو بشقه نصفين اه مغني (قوله: لغت شهادتهما إلخ) ~~أي ولا لوث بها اه مغني (قوله : لاتفاقهما على أصل القتل) أي والاختلاف في ~~الصفة ربما يكون غلطا أو نسيانا اه مغني (قوله: فلو قال أحدهما أقر به إلخ) ~~يعني لا يضر اختلافهما في الزمان وكذا لا يضر اختلافهما في المكان أو فيهما ~~معا كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل يوم السبت بمكة والآخر بأنه أقر به يوم ~~الأحد بمصر؛ لأنه لا اختلاف في القتل وصفته بل في الإقرار مغني وروض مع ~~شرحه. # (قوله: زمنا في مكانين) عبارة المغني يوما أو نحوه في مكانين متباعدين ~~اه. # (قوله: ذلك اليوم) ومثل اليوم ما لو عينا أياما تحيل العادة مجيئه فيها ~~وقوله لغت شهادتهما ظاهره، وإن كانا وليين يمكنهما قطع المسافة البعيدة في ~~زمن يسير ويوجه بأن الأمور الخارقة لا معول عليها في الشرع اه ع ش (قوله: ~~أو قال أحدهما قتل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد أحدهما على ~~المدعى عليه بالقتل والآخر بالإقرار به فلوث تثبت به القسامة دون القتل؛ ~~لأنهما لم يتفقا على ms6740 شيء واحد فإن ادعى عليه الوارث قتلا عمدا أقسم، وإن ~~ادعى خطأ أو شبه عمد حلف مع أحد الشاهدين فإن حلف مع شاهد القتل فالدية على ~~العاقلة أو مع شاهد الإقرار فعلى الجاني، وإن ادعى عليه عمدا فشهد أحدهما ~~بإقراره بقتل عمد والآخر بإقراره بقتل مطلق أو شهد أحدهما بقتل عمد والآخر ~~بقتل مطلق ثبت أصل القتل لاتفاقهما عليه حتى لا يقبل من المدعى عليه إنكاره ~~وطولب بالبيان لصفة القتل فإن امتنع منه جعل ناكلا وحلف المدعي يمين الرد ~~أنه قتل عمدا واقتص منه، وإن بين فقال قتلته عمدا اقتص منه أو عفي على مال ~~أو قتله خطأ فللمدعي تحليفه على نفي العمدية إن كذبه فإذا حلف لزمه دية خطأ ~~بإقراره فإن نكل عن اليمين حلف المدعي واقتص منه ولو شهد رجل على آخر أنه ~~قتل زيدا وآخر أنه قتل عمرا أقسم ولياهما لحصول اللوث في حقهما جميعا اه. # (قوله: وهو لوث) أي شهادتهما والتذكير لرعاية الخبر ### | [كتاب البغاة] # (كتاب البغاة ) أي وما يذكر معهم من الكلام على الخوارج والكلام على شروط ~~الإمام اه بجيرمي قال ع ش ولعل الحكمة في جعله عقب ما تقدم أنه كالاستثناء ~~من كون القتل مضمنا اه. # (قوله: جمع باغ إلخ) سموا بذلك لظلمهم ومجاوزتهم الحد والأصل فيه آية ~~{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} [الحجرات: 9] وليس فيها ذكر الخروج على ~~الإمام صريحا لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي ~~طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى وقد أخذ قتال المشركين من رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - وقتال المرتدين من الصديق - رضي الله تعالى ~~عنه - وقتال البغاة من علي - رضي الله تعالى عنه - نهاية ومغني (قوله: ليس ~~البغي) إلى قوله أو ظنية في النهاية إلا قوله على الأصح عندنا # (قوله: ليس البغي اسم ذم) أي على الإطلاق وإلا فقد يكون مذموما اه ع ش ~~(قوله: لما فيهم من أهلية الاجتهاد إلخ) قد يشعر بأنهم لو لم يكونوا أهلا ~~للاجتهاد لا يحكم ببغيهم ms6741 والظاهر أنه ليس بمراد لما يأتي أن المدار على ~~شبهة لا يقطع ببطلانها فلعل المراد بالاجتهاد في عبارته الاجتهاد اللغوي أو ~~جرى على الغالب اه ع ش (قوله: وما ورد من ذمهم) كحديث «من حمل علينا السلاح ~~فليس منا» وحديث «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» ~~وحديث «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية» اه مغنى (قوله: ~~محمولان على من لا أهلية إلخ) ينبغي ولم يعذر بجهله سم وع ش # (قوله: على من لا أهلية فيه إلخ) قد يقال إن اعتقد جواز الخروج على ~~الإمام باجتهاد أو تقليد صحيح أو جهل حرمة الخروج وعذر في PageV09P065 # ذلك الجهل فلا إثم وإلا أثم فليتأمل سيد عمر وسم (قوله: أي وقد عزموا ~~إلخ) راجع لكل من المحامل الثلاثة (قوله: أخذا إلخ) راجع لقوله أي وقد ~~عزموا إلخ (قوله: مما يأتي إلخ) أي في شرح ولو أظهر قوم رأي الخوارج إلخ ~~(قوله: لما يأتي) أي آنفا فيه أي الخروج على الإمام لجوره (قوله: أن أهلية ~~الاجتهاد إلخ) هذا يقتضي عصيان المجتهد بما أدى إليه اجتهاده بعد الصدر ~~الأول ولا يخفى إشكاله إلا أن يجاب بأنه لا أثر لاجتهاد خالف الإجماع الآتي ~~نقله اه سم # (قوله: فاندفع إلخ) انظر وجه الاندفاع مما ذكر اه سم وقد يقال وجهه ما ~~أفاده كلامه من أن البغي قسمان مذموم وغير مذموم، وأن التأويل إنما هو شرط ~~في القسم الثاني فقط أو قوله: أي وقد عزموا إلخ من أن اشتراط التأويل إنما، ~~هو فيما إذا لم يقاتلوا بخلاف ما إذا قاتلوا فلا يشترط فيهم (قوله: ما يقال ~~إلخ) وقد يدفع هذا القول بما مر عن ع ش (قوله: يشترطون التأويل) أي الغير ~~قطعي البطلان (قوله: إلى الآن) متعلق بقوله يشترطون إلخ (قوله: فعلم إلخ) ~~لعله من قوله لكن ليس إلى قوله وما ورد # (قوله: ولو جائرا) وفاقا للنهاية وشرحي المنهج والروض والمغني عبارته ولو ~~جائرا وهم عدول كما قاله القفال وحكاه ms6742 ابن القشيري عن معظم الأصحاب وما في ~~الشرح والروضة من التقييد بالإمام العادل وكذا في الأم والمختصر مرادهم ~~إمام أهل العدل فلا ينافي ذلك اه. # (قوله: عليه) أي الإمام ولو جائرا (قوله: المتأخر) أي استقرار الأمر ~~(قوله: فلا يرد إلخ) أي على التعليل المذكور (قوله: ومعهما كثير إلخ) جملة ~~حالية (قوله: على يزيد وعبد الملك) نشر على ترتيب اللف. # (قوله: ودعوى المصنف إلخ) دفع به أمرين الأول منافاة قوله أي لا مطلقا ~~إلخ لقول المصنف في شرح مسلم إن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع ~~المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين والثاني النزاع في قول المصنف المذكور ~~بخروج الحسين بن علي وابن الزبير إلخ # (قوله: إنما أراد) أي المصنف بالإجماع المذكور (قوله: وحينئذ) أي بعد ~~إجماع الطبقة المتأخرة عن الصحابة من التابعين فمن بعدهم على حرمة الخروج ~~على الإمام الجائر (قوله: بين المجتهد إلخ) أي خروجه على حذف المضاف (قوله: ~~وغيره) أي غير المجتهد الذي إلخ (قوله: كذا وقع) أي التقييد ببعد الانقياد ~~له. # (قوله: وظاهر أنه غير شرط) وفاقا للمغني وللنهاية عبارته سواء أسبق منهم ~~انقياد أم لا كما، هو ظاهر إطلاقهم اه. # (قوله: بحيث يمكن إلخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى بكثرة أو قوة ولو ~~بحصن يمكن معها مقاومة الإمام فيحتاج في ردهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال ~~وتحصيل رجال اه. # (قوله: ويؤيده) أي قول بعضهم (قوله: إنهم بغاة بالاتفاق) مقول الإمام ~~(قوله: بما ذكر) أي من الشوكة المقيدة بالحيثية المذكورة (قوله: أو بتحصنهم ~~إلخ) عطف على ما ذكر عبارة النهاية ولو حصلت لهم القوة بتحصنهم بحصن فهل، ~~هو كالشوكة أو لا المعتمد كما رواه الإمام أنه إن كان الحصن بحافة الطريق ~~وكانوا يستولون بسببه على ناحية وراء الحصن ثبت لهم الشوكة وحكم البغاة ~~وإلا فليسوا بغاة ولا يبالى بتعطيل عدد قليل وقد جزم بذلك في الأنوار اه ~~قال ع ش قوله: بحافة الطريق ليس بقيد ومن ثم اقتصر الزيادي على قوله ولو ~~بحصن استولوا بسببه على ناحية ms6743 اه أقول وكذا اقتصر عليه الشارح والروض ~~والمغني كما مر (قوله: بدليل حكاية ابن القطان) محل تأمل اه سيد عمر (قوله: ~~غير قطعي البطلان) إلى قوله أما إذا خرجوا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى ~~وتأويل وإلى قول المتن قيل في النهاية (قوله: غير قطعي البطلان) PageV09P066 # أي بل ظنية عندنا وإلا فهو صحيح عند هم اه حلبي (قوله: يجوزون به الخروج ~~عليه) عبارة المغني يعتقدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم ~~اه. # (قوله: ويمنعهم) أي أهل الجمل وصفين منهم أي قتلة عثمان عبارة النهاية ~~والمغني ولا يقتص منهم اه وهي أنسب بالمقام (قوله: في ذلك) أي في التأويل ~~اه بجيرمي (قوله: بالمواطأة الممنوعة) أي التي نقول بمنعها عبارة ع ش أي ~~التي علمناها وقلنا بمنعها وعليه فبتقدير أن ثم مواطأة صدرت غير هذه لا ترد ~~اه. # (قوله: لم يصدر ممن يعتد به) أي من الخارجين عليه وقوله لأنه بريء من ذلك ~~أي فلا يكون مستندهم المواطأة؛ لأن هذا تأويل باطل قطعا ويشترط في التأويل ~~أن لا يكون قطعي البطلان وقد جاء عن علي - رضي الله تعالى عنه - إن بني ~~أمية يزعمون أني قتلت عثمان والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت ولا مالأت ~~ولقد نهيت فعصوني حلبي وشيخنا (قوله: صلاته) أي دعاؤه اه شيخنا (قوله: سكن ~~لهم) أي تسكن لها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم اه بيضاوي. # (فائدة) # قال في العباب يحرم الطعن في معاوية ولعن ولده يزيد ورواية قتل الحسين ~~وما جرى بين الصحابة فإنها تبعث على ذمهم وهم أعلام الدين فالطاعن فيهم ~~طاعن في نفسه وكلهم عدول ولما جرى بينهم محامل سم على المنهج اه ع ش (قوله: ~~كتأويل المرتدين) أي بأن أظهروا شبهة لهم في الردة فإن ذلك باطل قطعا لوضوح ~~أدلة الإسلام اه ع ش (قوله: يصدرون) أي تصدر أفعالهم اه ع ش (قوله: وإن لم ~~يكن منصوبا) إلى قوله ولا انفرادهم في المغني إلا قوله المطاع إلى المتن ~~(قوله: ms6744 فهو) أي المطاع وقوله لحصولها أي الشوكة (قوله: وإن كان شرطا) أي ~~لحصول الشوكة (قوله: المطاع، وهو) الأولى الأخصر مطاع، هو (قوله: منهم ~~عليهم) متعلق بمنصوب (قوله: ولا يشترط) أي في كونهم بغاة اه ع ش (قوله: ولا ~~انفرادهم إلخ) خلافا للمغني عبارته سكت المصنف عن شرط آخر، وهو انفراد ~~البغاة ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع ~~وحكى الماوردي الاتفاق عليه اه واعتمده شيخنا (قول المتن رأي الخوارج) أي ~~ونحوهم من أهل البدع كما يفيده كلام المصنف في شرح مسلم وقد يفيد قول ~~الشارح الآتي ويؤخذ من قولهم إلخ (قوله: وهم صنف) إلى قوله ويؤخذ في المغني ~~وإلى قول المتن وتقبل في النهاية (قوله: في قبضتهم) أي أهل العدل (قوله: ~~فلا نتعرض لهم) سواء كانوا بيننا أم امتازوا بموضع عنا لكن لم يخرجوا عن ~~طاعة الإمام كما قاله الأذرعي مغني ونهاية (قوله: ما لم يقاتلوا) أي فإن ~~قاتلوا فسقوا ولعل وجهه أنهم لا شبهة لهم في القتال وبتقديرها فهي باطلة ~~قطعا اه ع ش (قوله: نعم إن تضررنا بهم إلخ) أي مع عدم قتالهم وقوله حتى ~~يزول الضرر أي ولو بقتلهم اه ع ش. # (قوله: إن صرحوا إلخ) أي لا إن أعرضوا في الأصح؛ لأن عليا - رضي الله ~~تعالى عنه - سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله ورسوله ويعرض بتخطئته ~~في التحكيم فقال كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد ~~الله أن تذكروه فيها ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم ~~بقتال مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا قوله لكم علينا إلخ قال ع ش قوله: في ~~التحكيم أي بينه وبين معاوية انتهى دميري اه. # (قوله: بعض أهل العدل) أي إماما أو غيره اه مغني (قوله: ولا يفسقون) ~~مقول PageV09P067 # قولهم وقوله أننا لا نفسق نائب فاعل يؤخذ (قوله: ويؤيده) أي المأخوذ ~~المذكور (قوله:؛ لأنهم لم يفعلوا محرما إلخ) قال سم قد يقال لا أثر ms6745 لهذا ~~التعليل مع قوله وأثموا به من حيث إلخ مع أنه آثم غير معذور اه رشيدي. # (قوله: وإن أخطئوا وأثموا به إلخ) يتجه أن ما يرجع إلى الفروع كالخروج ~~على الإمام ومقاتلتهم إياه لا فسق به ولا إثم؛ لأنه عن تأويل واجتهاد وما ~~يرجع إلى الاعتقاد فيه الكلام المعروف فيه فليتأمل اه سم (قوله: كما عليه ~~إلخ) عبارة النهاية، هو ما عليه أهل السنة اه. # (قوله: لما تقرر أنهم إلخ) تقدم ما فيه (قوله: بأن قاتلوا) إلى قوله ومن ~~ثم في المغني إلا قوله، وإن أطال البلقيني في الانتصار له (قوله: في حكمهم ~~إلخ) عبارة المغني أي فحكمهم كحكم قطاع طريق فإن قتلوا أحدا ممن يكافئهم ~~اقتص منهم كغيرهم لا أنهم قطاع طريق كما يفهمه كلام المصنف فلا يتحتم ~~قتلهم، وإن كانوا كقطاع طريق في شهر السلاح؛ لأنهم لم يقصدوا إلخ (قوله: ~~وإن أطال البلقيني في الانتصار له) عبارة النهاية خلافا للبلقيني اه # (قوله: لعدم فسقهم) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله ثم رأيت ~~في النهاية إلا قوله بأن لم ندر إلى المتن وقوله ورد إلى ويحتمل (قوله: ~~لعدم فسقهم إلخ) أي لتأويلهم (قوله: كما مر) أي آنفا (قوله: الخطابية) وهم ~~صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون به لموافقيهم بتصديقهم أسنى ومغني ~~(قوله: منهم) أي البغاة (قوله: كما يأتي) أي في الشهادات وسيأتي فيها أنهم ~~إن بينوا في شهادتهم السبب قبلت لانتفاء التهمة حينئذ أسنى ومغني وع ش ~~(قوله: ولا ينفذ قضاؤهم) أي لموافقيهم نهاية وأسنى ومغني (قوله: ويقبل أيضا ~~قضاء قاضيهم) أي بعد اعتبار صفات القاضي فيه اه مغني (قوله: لذلك) أي لعدم ~~فسقهم (قوله: هنا) احتراز عما يأتي في التنفيذ (قوله: قبول ذلك) أي قضاء ~~قاضيهم (قوله: ما يأتي في التنفيذ) أي من ندب عدمه اه ع ش (قوله:؛ لأن هذا ~~كما هو ظاهر إلخ) عبارة النهاية لشدة الضرر بترك عدم قبول الحكم بخلاف ~~التنفيذ اه وكتب الرشيدي عليه ما نصه عبارة التحفة صريحة في أن ms6746 الحكم في ~~المحلين واحد غاية الأمر أن كلامهم هنا في الحكم الذي يتصل أثره به وهناك ~~في الحكم الذي لم يتصل أثره به وعبارة الشارح صريحة في أن المراد بالتنفيذ ~~المعنى الاصطلاحي، وهو أن يقول القاضي نفذته فهذا غير واجب بخلاف قبول ~~الحكم والتزام مقتضاه فإنه واجب وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلام التحفة إلى ~~كلام الشارح فإنه قال قوله: بأن الإلغاء أي رد الحكم ثم قال قوله: بخلافه ~~ثم أي ترك مجرد التنفيذ اه. # (قوله:؛ لأن هذا إلخ) يظهر أن هذا للتنفيذ بمعنى عدم النقض والتعرض له ~~والآتي للتنفيذ بمعنى الإمضاء والإعانة عليه والفرق واضح ولا يلزم في الأول ~~اتصال الأثر اه سيد عمر PageV09P068 # قوله: الأمرين إلخ) أي الشهادة والقضاء اه ع ش (قول المتن إلا أن يستحل ~~إلخ) أي شاهد البغاة أو قاضيهم وينبغي كما قاله الزركشي أن يكون سائر ~~الأسباب للفسق في معنى استحلال الدم والمال اه مغني (قوله: ولو على احتمال) ~~إلى المتن في المغني (قوله: ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله: واعترض هذا) ~~أي ما جزم به المصنف هنا من عدم صحة شهادته ونفوذ قضائه إذا استحل دماءنا ~~وأموالنا اه مغني. # (قوله: ويحتمل الجمع بحمل ما هنا إلخ) جزم به النهاية والمغني والأسنى ~~(قوله: محتملا) أي ذا احتمال وكأنه احتراز عن قطعي البطلان اه سيد عمر (قول ~~المتن وينفذ) أي قاضينا كتابه أي قاضي البغاة اه مغني (قوله: جوازا أيضا) ~~إلى قوله وينبغي في المغني وإلى قوله والذي يتجه في النهاية (قوله: عدم ~~تنفيذه) أي الكتاب بالحكم والحكم به أي بالكتاب بالسماع (قوله: تخصيصه) أي ~~ندب ما ذكر (قوله: عليه) أي عدم التنفيذ والحكم (قوله: في ذلك) أي في ~~التنفيذ والحكم (قوله: الوجوب) أي وجوب التنفيذ والحكم. # (قوله: أو تعزيرا) إلى قوله وبحث البلقيني في النهاية إلا قوله تأسيا إلى ~~لئلا يضر (قول المتن وأخذوا) في النهاية والمغني أو بدل الواو (قوله: ~~فننفذه) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا فرقة إلى وفي زكاة (قوله: ms6747 لئلا ~~يضر) الأولى ولئلا إلخ بالعطف كما في المغني (قوله: وبحث البلقيني أن محله ~~إلخ) عبارة المغني أما إذا أقام الحد غير ولاتهم فإنه لا يعتد به ومحل ~~الاعتداد به في الزكاة كما قال البلقيني إذا كانت غير معجلة أو معجلة لكن ~~استمرت إلخ (قوله: ولا فرقة منعت إلخ) قد يقال هؤلاء ليسوا بغاة فهم خارجون ~~من أصل المسألة اه سيد عمر وفيه نظر يظهر بمراجعة تعريف البغاة وتقسيمها ~~فيه إلى قسمين (قوله: وفي زكاة غير معجلة إلخ) خلاف النهاية وسواء أكانت ~~الزكاة معجلة أم لا استمرت شوكتهم إلى وجوبها أم لا كما اقتضاه تعليل ~~الأصحاب المار وقياسهم على أهل العدل ممنوع خلافا للبلقيني اه. # (قوله: وهو تفرقتهم) إلى التنبيه في النهاية (قوله: بل فيما عدا الحد) ~~يمكن على بعد أن تحمل عليه عبارة المنهاج بأن يراد بالأخير ما عدا الأول اه ~~سيد عمر (قوله: عدا الحد) أي والتعزير # (قوله: ولم يكن من ضرورته) عبارة المغني لضرورته بأن كان في غير القتال ~~أو فيه لا لضرورته اه. # (قوله: نفسا) إلى قوله وبه يعلم في المغني (قوله: وقيده الماوردي) أي ~~الضمان في صورة العكس، وهي إتلاف العادل على الباغي اه ع ش (قوله: لا ~~إضعافهم وهزيمتهم) أي وإلا فلا ضمان سم ومغني. # (قوله: وبه يعلم) أي بقول الماوردي لا إضعافهم وهزيمتهم (قوله: ضعف إلخ) ~~عبارة النهاية جواز عقر دوابهم إذا قاتلوا إلخ قال سم لا وجه لتضعيفه؛ لأنه ~~يمكن حمله على ما إذا لم يؤثر العقر في إضعافهم اه أو يقال قوله: إذا ~~قاتلوا صفة للدواب لا ظرف لتعقر أي الدواب التي يقاتلون عليها ومنه يعلم ~~حكم غيرها بالأولى ثم يقيد بأن محله إذا لم يكن بقصد إضعافهم أي والغرض أن ~~الإتلاف خارج الحرب اه سيد عمر (قوله: ضعف قوله:) وقوله إذا جوز أي ~~الماوردي PageV09P069 # قوله: بأن كان إلخ) ولو اختلف المتلف وغيره في أن التلف وقع في القتال أو ~~في غيره صدق المتلف لأن الأصل عدم الضمان اه ع ش ms6748 (قوله: لحاجته) عبارة ~~المغني محل الخلاف فيما أتلف في القتال بسبب القتال فإن أتلف فيه ما ليس من ~~ضرورته ضمن قطعا قاله الإمام وأقره اه. # (قوله: أو خارجه إلخ) كما إذا تترسوا بشيء فيجوز إتلافه قبل الحرب اه ~~زيادي. # (قوله: من ضرورته) قال الشيخ عز الدين ولا يتصف إتلاف أهل البغي بإباحة ~~ولا تحريم؛ لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربي فإنه حرام غير مضمون ~~مغني وزيادي وع ش (قوله: لأمر العادل إلخ) أي أهل العدل عبارة المغني وشرحي ~~المنهج والروض لأنا مأمورون بالقتال فلا نضمن ما يتولد منه وهم إنما أتلفوا ~~بتأويل اه. # (قوله:؛ ولأن الصحابة إلخ) علة لكل من الأصل وعكسه والأول علة للأصل فقط ~~(قوله: ولو وطئ) إلى قوله أما مرتدون في النهاية وإلى قوله وكذا من في ~~حكمهم في المغني (قوله: إن أكرهها) أي أو ظنت جواز التمكين اه ع ش # (قوله: وهو مسلم له شوكة إلخ) وليس من ذلك ما يقع في زماننا من خروج بعض ~~العرب واجتماعهم لنهب ما يقدرون عليه من الأموال بل هم قطاع طريق اه ع ش ~~(قوله: لوجود معناه) أي حكمة عدم ضمان الباغي عبارة المغني لأن سقوط الضمان ~~في الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة، وهو موجود هنا اه. # (قوله: لا في تنفيذ قضاء إلخ) أي فلا يعتد بها منهم لانتفاء شرطهم مغني ~~وأسنى (وقوله واستيفاء حق أو حد) سكت عن قبول الشهادة وعدمه اه سم (قوله: ~~فهم كقطاع إلخ) وفاقا للمغني وشيخ الإسلام وخلافا للنهاية عبارته فهم ~~كالبغاة على الأصح كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه أي في عدم ~~الضمان خاصة رشيدي (قوله: مطلقا) أي في الضمان وغيره (قوله: ويجب على ~~الإمام إلخ) أي وعلى المسلمين إعانته ممن قرب منهم حتى تبطل شوكتهم اه ع ش ~~(قوله: في حكمهم) أي البغاة (قوله: أي لا يجوز) إلى قوله وسياسة الناس في ~~النهاية (قوله: أي عدلا) وينبغي الاكتفاء بفاسق ولو كافرا حيث غلب على ظن ~~الإمام أنه ينقل ms6749 خبره بلا زيادة ولا نقص وأنهم يثقون به فيقبلون ما يقول اه ~~ع ش (قوله: والحروب إلخ) فائدة معرفتها أنه ينبههم على ما يحصل بينهم وبين ~~المسلمين من أنواع الحرب وطرقه ليوقع الرعب في قلوبهم فينقادوا لحكم ~~الإسلام اه ع ش (قوله: ما ينقمونه) بكسر القاف من باب ضرب (قوله: أي ~~يكرهونه) إلى قول المتن أو شبهة في المغني (قوله: تأسيا إلخ) علة وجوب ~~البعث (قوله: بالنهروان) بفتحات وسكون الهاء بلد بقرب بغداد اه ع ش (قوله: ~~فرجع بعضهم إلخ) أي وأبى بعضهم PageV09P070 # اه مغني (قول المتن مظلمة) ، هي سبب امتناعهم من الطاعة اه مغني (قوله: ~~بكسر اللام) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي أو ثبتت بالاستيلاء فيما ~~يظهر وقوله واقتداء إلى نعم (قوله: بكسر اللام وفتحها) أي إن كان مصدرا ~~ميميا لكن الفتح، هو القياس فالكسر شاذ فإن كان اسما لما لم يظلم به فالكسر ~~فقط مغني وزيادي زاد الرشيدي والمراد هنا، هو الثاني ومن ثم اقتصر على ~~الكسر الشارح الجلال اه. # (قوله: وبمراجعة الإمام إلخ) لعل محله ما لم يفوض له ذلك ابتداء اه سيد ~~عمر (قوله: إن لم يكن عارفا) ينبغي، وإن كان عارفا فتأمله سم أقول، هو كذلك ~~لكن من الواضح أن مراد الشارح من التسبب استنابة الغير ولو نظرنا إلى ~~الحقيقة فهو في المظلمة متسبب لا دافع اه سيد عمر (قول المتن فإن أصروا) أي ~~أو لم يذكروا شيئا اه مغني (قوله: بعد إزالة) إلى قوله وينبغي في المغني ~~(قوله: بعد إزالة ذلك) لعله في ظنه لا مع اعترافهم بالزوال وإلا لم يظهر ~~قوله الآتي: ثم إن أصروا إلخ إذ المعترف بزوال شبهته أنى يناظر قاله السيد ~~عمر أقول ويغني عنه حمل الإزالة على ذكر ما هي شأنه (قوله: فإن امتنعوا ~~إلخ) عبارة المغني فإن لم يجيبوا أو أجابوا وغلبوا في المناظرة وأصروا اه. # (قول المتن آذنهم) أي وجوبا اه شيخنا (قوله: أمر) أي في قوله {وإن ~~طائفتان} [الحجرات: 9] (قوله: بالإصلاح ثم القتال) أي ms6750 فلا يجوز تقديم ما ~~أخره الله تعالى نهاية ومغني (قوله: هذا) أي إعلامهم بالقتال (قوله: ~~انتظرها) أي وجوبا اه ع ش (قوله: أو أخذ مال بيت المال) أي من حقوق بيت ~~المال ما ليس لهم اه مغني (قوله: أي أو ثبتت) إمامته (قوله: فإن اختل ذلك ~~كله) أي إن لم يوجد واحد من الأمور الخمسة المذكورة (قوله: جاز قتالهم) ~~اعتمده المغني (قوله: وظاهر كلامهم إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما، هو ~~ظاهر كلامهم وجوب إلخ (قول المتن فإن استمهلوا إلخ) ، وإن سألوا ترك القتال ~~أبدا لم يجبهم اه مغني (قوله: في الإمهال) أي وعدمه اه مغني (قوله: فإن ~~ظهر) إلى قوله وظاهره في المغني (قوله: أن غرضهم إيضاح الحق) عبارة غيره أن ~~استمالتهم للتأمل في إزالة الشبهة اه. # (قوله: أمهلهم) أي وجوبا اه بجيرمي (قوله: أمهلهم ما يراه) أي ليتضح لهم ~~الحق اه مغني (قوله: بادرهم) أي ولم يمهلهم، وإن بذلوا مالا ووهبوا ذراريهم ~~فإن سألوا الكف عنهم حال الحرب ليطلقوا أسراءنا وبذلوا بذلك رهائن قبلناها ~~فإن قتلوا الأسارى لم نقتل الرهائن بل نطلقهم كأساراهم بعد انقضاء الحرب، ~~وإن أطلقوهم أطلقناهم اه روض مع شرحه (قوله: كدفع الصائل) خبر يكون وقوله ~~سبيله إلخ بدل منه ويجوز أن الثاني هو الخبر والأول متعلق به (قوله: فيها) ~~أي البعيدة وكذا ضمير بها (قوله: نظير ذلك) أي المراد المذكور (قوله:؛ لأن ~~المدار ثم إلخ) أي وهنا على ما تحصل به المناصرة للبغاة في ذلك الحرب وما ~~لا تحصل اه ع ش (قوله: على كونه) أي المتحيز (قوله: يعد) بصيغة المضارع ~~المبني للمفعول من العد، وهو في بعض النسخ بصيغة الماضي المبني للفاعل من ~~البعد # (قوله: ولا من ألقى سلاحه) أي تاركا للقتال روض ومغني (قوله: أو أغلق ~~بابه) أي إعراضا عن القتال اه ع ش (قول المتن وأسيرهم) أي إذا كان الإمام ~~يرى رأينا فيهم أما إذا كان لا يرى ذلك فلا اعتراض عليه اه مغني (قوله: عن ~~علي يوم الجمل) أي من أنه ms6751 أمر مناديه فنادى لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ~~ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن اه مغني ~~(قوله: نعم) إلى قوله ويسن في المغني (قوله : زعيمهم) أي مطاعهم (قوله: ~~اتبعوا إلخ) أي وجوبا اه ع ش PageV09P071 # قوله: ولا قود إلخ) أي بل فيه دية عمد اه ع ش (قوله: لشبهة أبي حنيفة) أي ~~فإنه يرى قتل مدبرهم وأسيرهم ومثخنهم اه بجيرمي # (قوله: ما لم يقصد قتله) أي فيباح قتله اه ع ش (قوله: استعمل) أي المصنف ~~(قوله: مريدا إلخ) حال من فاعل استعمل (قوله: فيمن يتأتى إلخ) أي القتال ~~(قوله: وأصل الفعل إلخ) أي القتل عطف على حقيقة المفاعلة إلخ (قوله: ولا ~~محذور فيه) أي في الجمع بين الحقيقة والمجاز (قوله: فلا اعتراض) جرى عليه ~~أي الاعتراض المغني عبارته عبر في المحرر في المدبر بالقتال وفي الأخيرين ~~بالقتل، وهو أولى من تعبير المصنف لأن المثخن والأسير لا يقاتلان اه. # (قوله: أسيرهم) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أي وتقوم قرينة على صدقه ~~فيما يظهر وإلى قول المتن إلا لضرورة في النهاية إلا قوله المذكور # (قوله: منعة) بفتحتين وقد تسكن النون اه ع ش (قول المتن، وإن كان إلخ) ~~غاية اه ع ش (قوله: وهذا) أي استمرار حبس أسيرهم اه مغني (قوله: في رجل حر) ~~أي متأهل للقتال اه مغني (قوله: وكذا في مراهق إلخ) أي وشيخ فان اه مغني ~~(قوله: وإلا أطلقوا إلخ) أي، وإن خفنا عودهم مغني وأسنى (قوله: الحر ~~الكامل) أي أما الصبيان والنساء والعبيد فلا بيعة لهم اه مغني وأسنى # (قول المتن ويرد سلاحهم وخيلهم إلخ) ومؤنة خيلهم وحفظ سلاحهم وغيره مما ~~أخذ منهم على بيت المال ما لم تستول عليها يد عادية بقصد اقتنائه لها تعديا ~~فمؤنتها عليه ما دامت تحت يده وكذا عليه أجرة استعمالها، وإن لم يستعملها ~~اه ع ش (قوله: أي لا يجوز ذلك) أي استعماله (قوله: نعم يلزمهم أجرة ذلك ~~إلخ) وعليه فهل ms6752 الأجرة لازمة على المستعمل وتخرج من بيت المال؛ لأن ذلك ~~الاستعمال لمصلحة المسلمين فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قوله كمضطر أكل ~~طعام غيره اه ع ش ولعل الأقرب، هو الثاني نعم لو استعمله لغير ضرورة القتال ~~يتعين الأول (قوله: على ما اقتضاه كلام الروضة إلخ) اعتمده النهاية ~~والزيادي خلافا للشرح والمغني والأسنى كما يأتي # (قوله: وقضية كلام الأنوار أنها لا تلزم) اعتمده الأسنى والمغني وسيذكر ~~الشارح ما يوافقه (قوله: ولا يرد عليه) أي ما يقتضيه كلام الأنوار وقوله ~~المضطر أي إذا أكل طعام غيره فإنه يلزمه بدله (قوله:؛ لأن الضرورة إلخ) أي ~~في مسألة المضطر (قوله: بخلاف ما هنا) أي فإن الضرورة نشأت في مسألتنا من ~~جهة المالك (قوله: ومع ذلك) أي مع الفرق بين المسألتين (قوله: مما مر) أي ~~من أنه لا ضمان لما يتلف في القتال اه مغني (قول المتن ولا يقاتلون بعظيم) ~~ولا يجوز حصارهم بمنع طعام وشراب مغني ونهاية # (قوله: نعم) إلى قوله وظاهره في المغني إلا قوله قال البغوي إلى قال ~~المتولي وإلى قوله قال الماوردي في النهاية إلا قوله أو أسراء أو التذفيف ~~على جريحهم وقوله أي لا يجوز إلى قوله نعم (قول المتن ومنجنيق) ، هو آلة ~~رمي الحجارة (قوله: وإلقاء حيات) وإرسال أسود ونحوها من المهلكات اه مغني ~~(قوله: ولم يندفعوا إلخ) راجع لكل من المعطوفين (قوله: إلا به) فإن أمكن ~~دفعهم بغيره كانتقالنا لموضع آخر لم نقاتلهم به (تنبيه) # لو تحصنوا ببلد أو قلعة ولم يتأت الاستيلاء عليهم إلا بذلك لم يجز قتالهم ~~به لما مر ولا يجوز قطع أشجارهم وزروعهم ودار البغي دار الإسلام فإذا جرى ~~فيها ما يوجب إقامة حد أقامه الإمام إذا استولى عليها ولو سبى المشركون ~~طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم ذلك اه مغني # (قوله: بقصد الخلاص) ينبغي أو لا بقصد اه ع ش (قوله: ويظهر) عبارة ~~النهاية ويتجه (قوله: أن هذا) أي قصد الخلاص منهم (قوله: قال المتولي ويلزم ~~إلخ) عبارة النهاية ms6753 والمغني ويلزم الواحد منا كما قال المتولي مصابرة إلخ ~~(قوله: وظاهره) أي ما قاله المتولي (قول المتن ولا يستعان إلخ) أي يحرم ذلك ~~اه سم عبارة المغني والنهاية تنبيه PageV09P072 # ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه لكنه في التتمة صرح ~~بجواز الاستعانة به أي الكافر عند الضرورة وقال الأذرعي وغيره إنه المتجه ~~اه. # (قول المتن بكافر) أي لأنه يحرم تسليطه على المسلم نهاية ومنهج زاد ~~المغني ولذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرا في استيفائه ولا ~~للإمام أن يتخذ جلادا كافرا لإقامة الحدود على المسلمين اه وقال ع ش بعد ~~نقل ما ذكر عن الزيادي أقول وكذا يحرم نصبه في شيء من أمور المسلمين نعم إن ~~اقتضت المصلحة توليته في شيء لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر فيمن يقوم ~~به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلا فلا يبعد جواز ~~توليته فيه لضرورة القيام بمصلحة ما ولي فيه ومع ذلك يجب على من ينصبه ~~مراقبته ومنعه من التعرض لأحد من المسلمين بما فيه استعلاء على المسلمين ~~اه. # (قوله: ذمي) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لا يجوز إلى نعم وقوله ~~ويظهر إلى ولا يخالف (قول المتن مدبرين) أي حال كونهم مدبرين اه مغني ~~(قوله: أي لا يجوز لنحو شافعي إلخ) راجع للمعطوف والمعطوف عليه وقوله نعم ~~إلخ راجع للمعطوف فقط (قوله: وأولئك يتدينون بقتلهم) هذا إنما يناسب قوله ~~أو اعتقادا إلخ دون قوله لعداوة (قوله: لذلك) أي للاستعانة بمن يرى قتل ~~واحد ممن ذكر (قوله: جاز إن كان لهم إلخ) عبارة المغني قال الشيخان يجوز ~~بشرطين أحدهما أن يكون لهم حسن إقدام وجراءة والثاني أن يمكن دفعهم عنهم ~~إلخ زاد الماوردي شرطا ثالثا، وهو أن يشرط إلخ. # (قوله: قال الماوردي ويشترط أن يشرط إلخ) والأوجه أنه ليس بشرط إذ في ~~قدرتنا على دفعهم غنية عن ذلك اه نهاية قال السيد عمر بعد ذكر مثله عن سم ~~ما ms6754 نصه يتوقف في ذلك؛ لأنه قد يغفل عنه، وإن أمكن دفعه لو شعر به اه. # (قوله: أن ذلك) أي ما قاله الماوردي (قوله: إلا إن ألجأت إلخ) راجع إلى ~~كل من قوله نعم إلخ وقوله ويظهر إلخ (قوله: إليهم) أي الكافر ومن يرى قتل ~~واحد ممن ذكر (قوله: مطلقا) أي فيجوز الاستعانة بهم بدون وجود شيء من تلك ~~الشروط الثلاثة (قوله: ما هنا) أي قوله: لا يجوز لشافعي إلخ (قوله:؛ لأن ~~الخليفة) علة لعدم المخالفة (قوله: مستبد) أي مستقل (قوله: وهؤلاء) أي ~~المستعان بهم (قوله: بالمد) إلى قوله هذه هي العبارة في النهاية والمغني ~~(قوله: بالمد) أي بهمزة ممدودة وقصرها مع تشديد الميم لحن كما قاله ابن مكي ~~اه مغني عبارة ع ش (قوله: بالمد) أي وبالقصر مع التشديد كما يؤخذ من قوله ~~الآتي تأسيا مطلقا ولعل اقتصار الشارح على ما ذكره لكونه الأكثر لكن في ~~الشيخ عميرة ما نصه في كلام المتولي ضبط آمنهم بالمد كما في قوله تعالى ~~{وآمنهم من خوف} [قريش: 4] وحكى ابن مكي: من اللحن قصر الهمزة والتشديد اه. # (قوله: ليقاتلونا معهم) أي ليعينوهم علينا (قوله: فنعاملهم إلخ) أي ~~وحينئذ فلنا غنم أموالهم واسترقاقهم وقتل أسيرهم ومدبرهم وتذفيف جريحهم اه ~~مغني (قوله: إنه يجوز) أي لنا (قوله: إعانة بعضكم) من إضافة المصدر إلى ~~مفعوله وقوله على بعض أي منكم (قوله: أنهم إلخ) أي الباغون (قوله: وأمكن ~~صدقهم) راجع لكل من المعاطيف (قوله: وأجرينا عليهم) أي قبل تبليغهم المأمن ~~اه ع ش (قوله: فيما صدر منهم) أي قبل تبليغ المأمن اه رشيدي (قوله: أحكام ~~البغاة) أي فلا نستبيحهم للأمان مع عذرهم اه مغني (قوله: هذه هي العبارة ~~الصحيحة إلخ) عبارة شيخنا م ر وهذا مراد من عبر بقوله وقاتلناهم كالبغاة اه ~~أي فليس قوله: وقاتلناهم كالبغاة مرتبا على تبليغهم المأمن؛ لأنه قبله ~~فالعبارة مقلوبة وبه يرد ما أطال به في التحفة شوبري وقال سم وقاتلناهم قبل ~~تبليغهم المأمن في حال اختلاطهم بالبغاة كقتال البغاة فمن ظفرنا به ms6755 منهم ~~نبلغه المأمن فيكون PageV09P073 # في كلام الشارح أي شيخ الإسلام تقديم وتأخير وقال شيخنا العزيزي ~~وقاتلناهم كالبغاة التشبيه في أصل القتال لا من كل وجه اه بجيرمي (قوله: ~~أما لو آمنوهم) إلى قوله ويقتلون إن قتلوا في النهاية إلا قوله قيل وإلى ~~الفصل في المغني إلا قوله قيل وقوله مع عدم انتقاض عهدهم (قوله: أما لو ~~آمنوهم إلخ) محترز ليقاتلونا معهم اه سم (قوله: آمنوهم تأمينا) تذكر ما مر ~~عن ابن مكي (قوله: مطلقا) أي بدون شرط قتالنا اه مغني (قوله: فإن قاتلونا ~~إلخ) عبارة المغني فإن استعانوا بهم بعد ذلك وقاتلونا انتقض أمانهم حينئذ ~~في حقنا كما نص عليه اه. # (قوله: وحقهم) عبارة النهاية والمغني وكذا في حقهم كما، هو القياس اه # (قوله: يقتلون) ببناء المفعول (قوله: بالنسبة لأهل الذمة إلخ) يعني أن ~~الاكتفاء بقولهم إنهم مكرهون في أهل الذمة وأما غيرهم فلا تقبل دعواهم ~~الإكراه إلا ببينة اه مغني (قوله: لغيرهم) أي من المعاهدين والمستأمنين اه ~~ع ش (قول المتن وكذا لو قالوا إلخ) محترز قوله عالمين إلخ اه مغني (قوله: ~~وأمكن جهلهم إلخ) راجع إلى ما بعد وكذا (قوله: قيل إلخ) وافقه النهاية ~~والمغني (قوله: وليس إلخ) من مقول القيل عبارة المغني وليس مرادا إلخ ~~(قوله: بل فيه) أي في الإكراه (قوله: مع عدم انتقاض عهدهم) انظر ما موقعه ~~اه رشيدي أقول ولعله من تصرف الكتبة وكان في الأصل مؤخرا عن المتن عبارة ~~المغني ويقاتلون أي حيث قلنا بعدم انتقاض عهدهم في المسائل الثلاث كبغاة أي ~~كقتالهم أما إذا انتقض عهدهم فحكمه مذكور في الجزية اه. # (قوله: لحقن دمائهم) أي بالأمان (قوله: ولا يلحقون بهم إلخ) عبارة ~~النهاية وشرح المنهج وخرج بقتالهم الضمان فلو أتلفوا علينا نفسا أو مالا ~~ضمنوه اه قال ع ش أي بغير القصاص اه وقال الحلبي المعتمد وجوبه اه. # (قوله: ما يتلف) أي ما يتلفونه (قوله: ويقتلون إلخ) وفاقا للمغني عبارته ~~وهل يجب عليهم القصاص وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح أرجحهما كما ms6756 قال ~~البلقيني الوجوب وقال إنه ظاهر نص الشافعي اه. # (قوله:؛ لأنه) أي عدم الضمان ثم أي في البغاة (قوله: غير موجود في نحو ~~الذميين) أي لأنهم في قبضة الإمام. ### | (فرع) # لو اقتتل طائفتان باغيتان منعهما الإمام فلا يعين إحداهما على الأخرى، ~~وإن عجز عن منعهما قاتل أشرهما بالأخرى التي هي أقرب إلى الحق، وإن رجعت من ~~قتالها إلى الطاعة لم يفاجئ الأخرى بالقتال حتى يدعوها إلى الطاعة لأنها ~~صارت باستعانته بها في أمانه فإن استوتا قال الماوردي ضم إليه أقلهما جمعا ~~ثم أقربهما دارا ثم يجتهد فيهما وقاتل بالمضمومة إليه منهما الأخرى غير ~~قاصد إعانتها بل قاصدا دفع الأخرى ولو غزت البغاة مع الإمام مشركين فكأهل ~~العدل في حكم الغنائم ثم فيعطى القاتل منهم السلب كغيره من أهل العدل ولو ~~عاهد البغاة مشركا اجتنبناه بأن لا نقصده بما يقصد به الحربي الغير المعاهد ~~ولو قتل عادل عادلا في القتال وقال ظننته باغيا حلف ووجبت الدية دون القصاص ~~للعذر ولو تعمد عادل قتل باغ آمنه عادل ولو كان المؤمن له عبدا أو امرأة ~~اقتص منه، وإن كان جاهلا بأمانه لزمه الدية مغني وروض مع شرحه ### | [فصل في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة] ### | (فصل في شروط الإمام الأعظم) # (قوله: في شروط الإمام) إلى قول المتن مجتهدا في المغني إلا قوله ويأتي ~~إلى وعقب وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله أو للمبالغة فقط وقوله لضعف عقل ~~الأنثى وقوله ومر إلى وفي التتمة وإلى قول المتن وتنعقد في النهاية إلا ~~قوله لكون الكتاب إلى؛ لأن البغي وقوله إسناده إلى فكناني وقوله ومر إلى ~~فعجمي وقوله قال الأذرعي إلى وسليما وقوله وتمكن فيه من أموره (قوله: وبيان ~~طرق الإمامة) أي وما يتبع ذلك مما لو ادعى دفع الزكاة إلى البغاة اه ع ش ~~(قوله: هي فرض كفاية) إذ لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف ~~المظلوم من الظالم ويستوفي الحقوق ويضعها موضعها مغني وأسنى # (قوله: وعقب البغاة) أي بهذا اه نهاية ms6757 ومغني وقدما في الشارح والروضة ~~الكلام على الإمامة على أحكام البغاة وما في الكتاب أولى لأن الأول PageV09P074 # هو المقصود بالذات اه. # (قوله: بهذا) أي بالكلام على البغاة اه نهاية (قوله:؛ لأن البغي إلخ) علة ~~للتبعية (قوله: القائم بخلافة النبوة) يشعر التعبير بخلافة النبوة أنه إنما ~~يقال للإمام خليفة رسول الله أو نبيه، وهو موافق لما في الدميري أنه قيل ~~لأبي بكر يا خليفة الله فقال لست بخليفة الله بل خليفة رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - وجوز بعضهم ذلك لقوله تعالى {هو الذي جعلكم خلائف في ~~الأرض} [فاطر: 39] اه # والأصح عدم الجواز كما في العباب وسم على المنهج اه ع ش عبارة المغني ~~والروض مع شرحه ويجوز تسمية الإمام خليفة وخليفة رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - وأمير المؤمنين قال البغوي، وإن كان فاسقا وأول من سمي به عمر بن ~~الخطاب - رضي الله تعالى عنه - ولا يجوز تسميته بخليفة الله تعالى؛ لأنه ~~إنما يستخلف من يغيب ويموت والله تعالى منزه عن ذلك قال المصنف في شرح مسلم ~~ولا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود - عليهما السلام - وعن أبي مليكة أن ~~رجلا قال لأبي بكر - رضي الله تعالى عنه - يا خليفة الله فقال أنا خليفة ~~محمد - صلى الله عليه وسلم - وأنا راض بذلك اه # (قول المتن شرط الإمام) ، وهو مفرد مضاف فيعم كل شرط أي شروطه حال عقد ~~الإمامة أو العهد بها أمور أحدها (كونه مسلما) فلا تصح تولية كافر ولو على ~~كفار ثانيهما كونه مكلفا فلا تصح إمامة صبي ومجنون بالإجماع اه مغني عبارة ~~المصنف في شرح مسلم قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد ~~لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء ~~إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له ~~وتستدام له؛ لأنه متأول قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة ~~خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام ms6758 عليه وخلعه ونصب ~~إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع ~~الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم ~~يجب القيام ويهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه اه # (قوله: خبر نعوذ بالله إلخ) من إضافة الأعم إلى الأخص (قوله: أو ~~للمبالغة) أي في وجوب بذل الطاعة للإمام قال ع ش والبجيرمي أو محمول على ~~المتغلب الآتي اه. # (قوله: وإن بان ذكرا) هل هذا على إطلاقه أو محله إذا تولى، وهو خنثى ثم ~~اتضح ذكرا محل تأمل فليراجع والظاهر أن الثاني، هو المراد اه سيد عمر أقول ~~ويصرح بالثاني قول الرشيدي أي فيحتاج إلى توليته بعد التبين كما، هو ظاهر ~~اه. # (قوله: لا هاشميا اتفاقا) فإن الصديق وعمر وعثمان - رضي الله تعالى عنهم ~~- لم يكونوا من بني هاشم اه مغني (قوله: فإن فقد إلخ) أي بأن لم يوجد، وإن ~~بعدت مسافته جدا اه ع ش (قوله: فرجل من ولد إسماعيل إلخ) شمل ذلك جميع ~~العرب بعد كنانة فهم في مرتبة واحدة اه ع ش (قوله: من ولد إسماعيل) وهم ~~العرب كما في الروض اه رشيدي (قوله: فعجمي كذا إلخ) عبارة المغني فإن عدم ~~فرجل جرهمي كما في التتمة وجرهم أصل العرب إلخ وإن عدم فرجل من ولد إسحاق - ~~صلى الله عليه وسلم - ثم غيرهم اه. # (قوله: وفي التتمة إلخ) وهذا، هو الراجح؛ لأن جرهما من العرب في الجملة ~~اه ع ش (قول المتن مجتهدا) أي ولو فاسقا أخذا من قول الشارح؛ لأن محله إلخ ~~اه ع ش (قوله: ولا ينافيه) أي قول المتن مجتهدا (قوله: لأن محله) قد يقال ~~ينافي هذا الحمل قوله: أي القاضي فيما يفتقر للاجتهاد فليتأمل ثم رأيت ~~الفاضل المحشي نبه على ذلك اه سيد عمر ثم قال أي المحشي إلا أن يقال المراد ~~فقد المجتهدين المتصفين ببقية شروط PageV09P075 # الإمامة اه. # (قوله: وكون أكثر من ولي إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله: فلا ms6759 يرد) أي ~~على اشتراط الاجتهاد (قول المتن شجاعا) بتثليث المعجمة والشجاعة قوة القلب ~~عند البأس مغني وع ش (قوله: يسوس) على وزن يصون أي يحكم به اه كردي (قوله: ~~أن يعرف أقدار الناس) أي بأن يعرف من يستحق الرعاية ومن لا يستحقها ~~ويعاملهم بذلك إذا ورد عليه اه ع ش (قوله: يفهم) ببناء الفاعل ويجوز كونه ~~للمفعول (قوله: وإن فقد الذوق إلخ) عبارة المغني وفهم من اقتصاره على ما ~~ذكر أنه لا يؤثر فقد شم وذوق، وهو كذلك كما جزم به في زوائد الروضة ولا ~~يشترط كونه معصوما؛ لأن العصمة للأنبياء ولا يضر قطع ذكر وأنثيين اه. # (قوله: وذلك) أي اشتراط سمع وما بعده (قوله: وعدلا) عطف على مسلما في ~~المتن (قوله: لو تعذرت العدالة في الأئمة) يعني بأن لم يوجد رجل عدل اه ~~رشيدي (قوله: ويلحق بها الشهود) ضعيف اه ع ش عبارة النهاية وألحق بهم ~~الشهود اه. # (قوله: من نقص يمنع إلخ) كالنقص في اليد والرجل اه مغني (قوله: أنه لا ~~ينعزل بالفسق) أي في الأصح اه مغني (قوله: وإلا الجنون إلخ) أي عدمه (قوله: ~~وتمكن فيه من أموره) أي فلا ينعزل به اه ع ش (قوله: وإلا قطع يد أو رجل ~~إلخ) وعلم من ذلك أنه ينعزل بالعمى والصمم والخرس والمرض الذي ينسيه العلوم ~~اه مغني. # (قوله: فيغتفر دواما) أي فلا ينعزل به اه ع ش (قوله: مطلقا) أي لا ابتداء ~~ولا دواما # (قوله: بطرق) أي ثلاثة ولا يصير الشخص إماما بتفرده بشروط الإمامة بل لا ~~بد من أحد الطرق كما حكاه الماوردي عن الجمهور وقيل يصير إماما من غير عقد ~~حكاه القمولي قال ومن الفقهاء من ألحق القاضي بالإمام في ذلك وقال الإمام ~~لو خلا الزمان عن الإمام انتقلت أحكامه إلى أعلم أهل ذلك الزمان اه مغني ~~(قوله: أحدها بالبيعة) لا حسن في هذا المزج كما لا يخفى (قول المتن ~~بالبيعة) بفتح الموحدة اه مغني (قول المتن ووجوه الناس) من عطف العام على ~~الخاص فإن وجوه ms6760 الناس عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرهما اه ع ش (قوله: حالة ~~البيعة) إلى قوله مما يأتي في النهاية (قوله: فيما يظهر) عبارة النهاية ~~كما، هو المتجه اه ويتبعهم سائر الناس ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد من ~~سائر الأقطار بل إذا وصل الخبر إلى الأقطار البعيدة لزمهم الموافقة ~~والمتابعة أسنى ومغني (قوله: ويكفي بيعة واحد إلخ) عبارة المغني ولا يشترط ~~عدد كما يوهمه كلامه بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته اه. # (قوله: ويشترط قبوله إلخ) عبارة النهاية والأقرب عدم اشتراط القبول بل ~~الشرط عدم الرد اه (قوله: من العدالة) إلى قوله ويشترط في المغني (قوله: ~~قال وكونه إلخ) عبارة المغني تنبيه قضية كلامه عدم اشتراط الاجتهاد، وهو ~~كذلك وما في الروضة كأصلها من أنه يشترط أن يكون المبايع مجتهدا إن اتحد ~~وأن يكون فيه مجتهد إن تعدد مفرع على اشتراط العدد والمراد بالمجتهد هنا ~~المجتهد بشروط الإمامة لا أن يكون مجتهدا مطلقا كما صرح به الزنجاني في شرح ~~الوجيز اه. # (قوله: وكونه) أي المبايع وكذا ضمير اتحد (قوله: وإلا فمجتهد فيهم) أي، ~~وإن تعدد المبايع فيشترط وجود مجتهد فيهم (قوله: ورد) أي قولهما المذكور ~~وكذا ضمير بأنه (قوله: على ضعيف) ، وهو اشتراط تعدد المبايع اه نهاية ~~(قوله: وإنما يتجه) أي الرد اه رشيدي (قوله: أما إذا أريد إلخ) أقول إن ~~كلامهما صريح في تفريع ما حكاه الشارح عنهما بقوله قالا وكونه إلخ على PageV09P076 # الأوجه الضعيفة وحينئذ فلا محل لقوله وإنما يتجه إلخ؛ لأن حاصله تأويل ~~هذا الكلام الذي يصرح عبارتهما ببنائه على الضعيف من غير حاجة إليه ولا ~~حاجة للنقل عن الزنجاني اه سيد عمر (قوله: بذلك) أي المراد الثاني (قوله: ~~ويشترط) إلى قوله وشهادة الإنسان في النهاية (قوله: عقد إلخ) نائب فاعل ~~ادعي (قوله: بها) أي بالإمامة أو المبايعة (قوله: وبهذا) أي باشتراط شاهدين ~~عند اتحاد المبايع وعدمه عند تعدده (قوله: اعتراض التفصيل) أي المذكور اه ~~سم أي بقوله ويشترط شاهدان إن اتحد المبايع ms6761 لا إن تعدد (قول المتن باستخلاف ~~الإمام) خرج بالإمام غيره من بقية الأمراء فلا يصح استخلافهم في حياتهم من ~~يكون أميرا بعدهم لأنهم لم يؤذن لهم من السلطان في ذلك اه ع ش (قوله: واحدا ~~بعده) إلى قوله وصورته في المغني وإلى قوله وبهذا يندفع في النهاية (قوله: ~~واحدا بعده) عبارة المغني شخصا عينه في حياته ليكون خليفة بعده اه. # (قوله: ويعبر عنه) أي عن الاستخلاف (قوله: كما عهد أبو بكر إلى عمر) ~~بقوله الذي كتبه قبل موته بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر خليفة ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند آخر عهده بالدينا وأول عهده بالآخرة ~~في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر أني استعملت عليكم عمر ~~بن الخطاب فإن بر وعدل فذاك علمي ورأيي فيه، وإن جار وبدل فلا علم لي ~~بالغيب والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ~~ينقلبون مغني وع ش (قوله: في حياته) متعلق بالخلافة اه رشيدي (قوله: وبهذا) ~~أي التصوير المذكور (قوله: أنه خليفة إلخ) بيان للموصول (قوله: قولهم إلخ) ~~فاعل يؤيد (قوله: من العهد إلخ) خبر وقت قبول المعين (قوله: وقضيته) إلى ~~قوله وقولهم في النهاية (قوله: وقضيته أنه إلخ) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه ولا بد أن يقبل الخليفة في حياة الإمام، وإن تراخى عن الاستخلاف كما ~~اقتضاه كلام الروضة، وإن بحث البلقيني اشتراط الفور فإن أخره عن الحياة رجع ~~ذلك إلى الإيصاء وسيأتي حكمه اه. # (قوله: لو أخره) أي عقد الخلافة ع ش رشيدي أقول هذا ظاهر صنيع النهاية ~~لكن صنيع الشارح وما مر آنفا عن المغني والأسنى صريحان في أن مرجع الضمير ~~القبول كما نبه عليه سم فيما يأتي عنه. # (قوله: لو أخره إلخ) الذي في شرح الروض ما نصه فإن أخره أي القبول عن ~~حياته رجع ذلك فيما يظهر إلى الإيصاء وسيأتي حكمه انتهى اه (قوله: وهو ~~متجه) كذا في النهاية وظاهره أنه يلغو العهد بالكلية، وهو أيضا ظاهر ms6762 قول ~~شرح المنهج ويشترط القبول في حياته اه لكن مر آنفا عن المغني والأسنى أنه ~~يرجع إلى الإيصاء ثم رأيت نبه عليه سم بما نصه قوله: اندفع إلى قول ~~البلقيني ينبغي إلخ يوهم اشتراط أصل القبول وقد مر خلافه رشيدي وع ش أقول ~~ما مر إنما، هو في الطريق الأول والكلام هنا في الطريق الثاني ولذا فرق ~~الشارح بينهما بما يأتي (قوله: وقولهم إلخ) عطف على قوله وقت إلخ (قوله: ~~فيه) أي في المعهود إليه (قوله: هنا) أي في الاستخلاف (قوله: أن يفرق) أي ~~بين الإمامة والوكالة (قوله: وعلى الأول) أي اشتراط القبول لفظا (قوله: ~~بينه) أي الاستخلاف (قوله: ما قدمته إلخ) أي من استقراب عدم اشتراط القبول، ~~وإنما الشرط، هو عدم الرد (قوله: ويجوز العهد) إلى قوله وظاهر كلامه في ~~النهاية. # (قوله: ويجوز العهد إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وعليه أن يتحرى ~~الأصلح للإمامة بأن يجتهد فيه فإذا ظهر له واحد ولاه وله جعل الخلافة لزيد ~~ثم بعده لعمرو ثم بعده لبكر وتنتقل على ما رتب كما رتب - صلى الله عليه ~~وسلم - أمراء جيش مؤتة فإن مات الأول في حياته أي المعاهد فالخلافة للثاني، ~~وإن مات الثاني أيضا فهي للثالث، وإن مات وبقي الثلاثة أحياء وانتصب الأول ~~للخلافة كان له أن يعهد بها PageV09P077 # إلى غير الأخيرين؛ لأنها لما انتهت إليه صار أملك بها بخلاف ما إذا مات ~~ولم يعهد إلى أحد فليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني ويقدم عهد الأول ~~على اختيارهم ولا يشترط في الاستخلاف رضا أهل الحل والعقد في حياته أو بعد ~~موته بل إذا ظهر له واحد جاز استخلافه من غير حضور غيره ولا مشاورة أحد اه. # (قوله: ولو أوصى إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أوصى بها جاز كما ~~لو استخلف لكن قبول الموصى له إنما يكون بعد موت الموصي وقيل لا يجوز؛ لأنه ~~بالموت يخرج عن الولاية ويتعين من اختاره للخلافة بالاستخلاف أو الوصية مع ~~القبول فليس لغيره أن يعين غيره ms6763 فإن استعفى الخليفة أو الموصى له بعد ~~القبول لم ينعزل حتى يعفى ويوجد غيره فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وإعفاؤه ~~وخرج من العهد باستجماعهما وإلا امتنع وبقي العهد لازما اه. # (قول المتن شورى) مصدر بمعنى التشاور اه مغني (قول المتن فيرتضون أحدهم) ~~أي فليس لهم العدول إلى غيرهم ثم ما ذكر من أنهم يختارون واحدا منهم ظاهر ~~إن فوض لهم ليختاروا واحدا منهم فلو فوض لجمع ليختاروا واحدا من غيرهم أي ~~أو مطلقا هل الحكم كذلك فيختاروا من شاءوا أو لا وكأن لا عهد فيه نظر ~~والأقرب الأول اه ع ش (قوله: بعد موته) إلى قوله وقد يشكل في المغني (قوله: ~~بين ستة إلخ) لعله إنما خصهم لعلمه بأنها لا تصلح لغيرهم بكري اه ع ش ~~والأولى لعلمه بأنهم أصلح للإمامة من غيرهم. # (قوله: ولو امتنعوا) أي أهل الشورى وقوله لم يجبروا أي على الاختيار ~~ظاهره، وإن لم يصلح غيرهم ولا غير المعهود إليه اه سم أقول قد يقال ينافي ~~عدم الجبر في الثاني قول الروض مع شرحه والمغني فإن لم يصلح للإمامة إلا ~~واحد لزمه طلبها وأجبر عليها إن امتنع من قبولها اه. # (قوله: وكأن) يظهر أنها مخففة من المثقلة حذف اسمها وقوله لا عهد ولا جعل ~~إلخ بصيغة المضي المبني للفاعل خبرها عبارة المغني وكأنه لم يعهد إلخ ~~وعبارة الأسنى بل يكون الأمر كما لو لم يجعلها شورى اه (قوله: يختص بالإمام ~~الجامع إلخ) فلا عبرة باستخلاف الجاهل والفاسق أسنى ومغني (قوله: وقد يشكل ~~عليه) أي على الاختصاص المذكور (قوله: بل هذا) أي كون التنفيذ المذكور ~~للشوكة لا للعهد (قوله: بالشوكة) إلى الفرع في النهاية وإلى قوله، وإن ~~استحسنه في المغني (قوله: هذا إن مات الإمام إلخ) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه بعد موت الإمام أما الاستيلاء على الحي فإن كان الحي متغلبا انعقدت ~~إمامة المتغلب عليه، وإن كان إماما ببيعة أو عهد لم تنعقد إمامة المتغلب ~~عليه اه. # (قوله: أو كان متغلبا) أي الإمام الذي أخذ عنه ms6764 ذو الشوكة الجامع للشروط ~~اه ع ش (قوله: أي ولم يجمع إلخ) انظره هل يخالف هذا الإطلاق ما قدمنا عن ~~المغني والروض مع شرحه؟ (قوله: وغيرهما إلخ) ظاهره ولو كافرا وعبارة الخطيب ~~نعم الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين ~~على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] وقول الشيخ عز الدين لو استولى الكفار ~~على إقليم فولوا للقضاء رجلا مسلما فالذي يظهر انعقاده ليس بظاهر اه ~~والأقرب ما قاله الخطيب اه ع ش (قوله: كلها) أي إلا الإسلام أما لو استولى ~~كافر على الإمامة فلا تنعقد إمامته اه حلبي وتقدم عن شرح مسلم أن المبتدع ~~كالكافر هنا عند الجمهور ### | [فرع عقد الإمامة لاثنين في وقت واحد] # . (قوله: لا يجوز عقدها لاثنين إلخ) أي فأكثر ولو بأقاليم ولو تباعدت ~~مغني وروض مع شرحه (قوله: وإلا بطلا إلخ) عبارة المغني فإن جهل سبق أو علم ~~لكن جهل سابق فكما مر في نظيره من الجمعة والنكاح فيبطل العقدان، وإن علم ~~السابق ثم نسي وقف الأمر رجاء الانكشاف فإن أضر الوقف بالمسلمين عقد ~~لأحدهما لا لغيرهما والحق في الإمامة للمسلمين لا لهما فلا تسمع دعوى ~~أحدهما السبق، وإن أقر به أحدهما للآخر بطل حقه ولا يثبت الحق للآخر إلا ~~ببينة اه. # (قوله: PageV09P078 # نزاع البلقيني فيه) أي حيث قال بل الأصح جواز عقدها لغيرهما إذ هو مقتضى ~~بطلان عقدهما اه أسنى (قوله: وإن استحسن) أي نزاع البلقيني وممن استحسنه ~~شيخ الإسلام في شرح الروض (قوله: السلطان) مفعول لا يولي وقوله إلا هو أي ~~المتولي من بني العباس فاعله (قوله: مشترطا عليه) أي المتولي على السلطان ~~(قوله: حتى انعدم) أي شوكته (قوله: وقد قدمت) أي آنفا في شرح فيرتضون أحدهم ~~(قوله: من أنه إلخ) بيان لما يبطل إلخ (قوله: بعهد غير إلخ) بالإضافة ~~(قوله: ولا نظر للضعف إلخ) رد لدليل الثاني مع قبوله نفسه (قوله:؛ لأن ~~عروضهما) إلى المتن في الروض والمغني (قوله: مطلقا) أي لسبب ودونه (قوله: ~~إلا إن أيس من خلاصه) أي ms6765 فينعزل فحينئذ لا يؤثر عهده لغيره بالإمامة وتعقد ~~لغيره بخلاف ما لو عهد لغيره قبل اليأس لبقائه على إمامته، وإن خلص بعد ~~اليأس من خلاصه لم يعد إلى إمامته بل يستقر فيها ولي عهده مغني وروض مع ~~شرحه (قوله: وإلا) أي، وإن لم يكن للبغاة إمام (قوله: لم ينعزل إلخ) ~~ويستنيب عن نفسه إن قدر على الاستنابة وإلا استنيب عنه فلو خلع الإمام نفسه ~~أو مات لم يصر المستناب إماما مغني وروض مع شرحه # (قوله: من لزمته) إلى قوله وأخر هذه الأحكام في المغني إلا قوله أو ثمن ~~وقوله أي وقد قرب إلا فلا يصدق وإلى قوله فائدة في النهاية (قوله: إمامهم ~~أو منصوبه) إنما اقتصر عليهما؛ لأن الكلام فيما يتعلق بالإمام وإلا فلو ~~ادعى للدفع إلى فقراء البغاة أو مساكينهم صدق أيضا اه ع ش (قول المتن ~~بيمينه) متعلق بيستظهر (قوله: أو ادعى) أي ذمي اه مغني (قوله: وبه) أي بكون ~~الجزية كالأجرة (قوله: وكذا خراج إلخ) أي لأرض خراجية ادعى مسلم دفعه لقاضي ~~البغاة اه مغني (قوله: أو ثمن) يتأمل اه رشيدي عبارة ع ش يتأمل كون الخراج ~~ثمنا ولعل صورته أن يصالحهم على أن الأرض لهم بعد استيلائنا عليها ويقدر ~~عليهم خراجا معينا في كل سنة فكأنه باعها لهم بثمن مؤجل بمجهول واغتفر ~~للحاجة ولا يسقط ذلك بإسلامهم والأقرب تصوير ذلك بما لو ضرب عليهم خراجا ~~مقدرا في كل سنة من نوع مخصوص ثم دفعوا بدله لمتولي بيت المال فإن ما يقبضه ~~منهم عوض لما قدر عليهم من الخراج اه. # (قول المتن ولا أثر إلخ) جملة حالية اه مغني (قوله: لو كان) أي وجد الحد ~~أي أقيم عليه (قوله: وفارق) أي من ثبت الحد عليه بالبينة ع ش ورشيدي (قوله: ~~بخلاف المقر) أي فإنه يقبل رجوعه اه ع ش (قوله: وإنكار بقاء الحد إلخ) جواب ~~سؤال غني عن البيان (قوله: هذه الأحكام) أي التي زادها اه. # (قوله: تأخيره) أي نحو قتال البغاة إليها أي إلى هذه الأحكام ms6766 المزيدة ~~(قوله: هذه) أي الأحكام المزيدة (قوله: بأنه) أي ما نقله الدميري عن شرح ~~مسلم وقوله فيه أي في شرح مسلم (قوله: تقديم تلك) أي المصالح الكلية على ~~هذه أي الجزئية الواصلة إليه ### | [كتاب الردة] # (كتاب الردة) إنما ذكرها هنا؛ لأنها جناية على الدين وما قبلها على النفس ~~وأخرها مع كونها أهم لكثرة وقوع ما قبلها اه PageV09P079 # ع ش (قوله: لغة) إلى قوله وزعم الإمام في النهاية (قوله: الرجوع) أي عن ~~الشيء إلى غيره اه مغني (قوله: وقد تطلق) أي مجازا لغويا وقوله كما كمانعي ~~الزكاة إلخ أي فإنهم لم يرتدوا حقيقة، وإنما منعوا الزكاة بتأويل، وإن كان ~~باطلا اه ع ش (قوله: من يصح طلاقه) أي بفرض الأنثى ذكرا قاله الرشيدي وقال ~~البجيرمي بأن يكون مكلفا مختارا وتدخل فيه المرأة؛ لأنه يصح طلاقها نفسها ~~بتفويضه إليها وطلاق غيرها بوكالتها اه # (قوله: دوام الإسلام) دفع به ما قيل إن الإسلام معنى من المعاني فما معنى ~~قطعه وأيضا أتى به لإبقاء إعراب المتن، وإن قال ابن قاسم إنه غير ضروري اه ~~رشيدي (قوله: ومن ثم) إلى قوله وزعم الإمام في المغني إلا قوله وكذا آية ~~المائدة إلى فلا تجب (قوله: ومن ثم كانت إلخ) انظر ما وجه التفريع عبارة ~~المغني وهي أفحش إلخ (قوله: أفحش أنواع الكفر إلخ) لا يقال إن مقتضاه أن كل ~~مرتد أقبح من أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما من الذين عاندوا الحق وآذوه صلى ~~الله عليه وسلم وأصحابه بأنواع الأذية وصدوا عن الإسلام من أراد الدخول فيه ~~وعذبوا من أسلم بأنواع تعذيب إلى غير ذلك من القبائح؛ لأن أقبحية نوع من ~~نوع لا تقتضي أن كل فرد للأول أقبح من كل فرد للثاني كما تقرر في محله اه ع ~~ش (قوله: وأغلظها حكما) أي؛ لأن من أحكام الردة بطلان التصرف في أمواله ~~بخلاف الكافر الأصلي ولا يقر بالجزية ولا يصح تأمينه ولا مهادنته بل متى لم ~~يتب حالا قتل اه ع ش (قوله: فلا تجب إعادة إلخ) ms6767 أي فلو خالف وأعاد لم تنعقد ~~اه ع ش (قوله: قبل الردة) أي الواقعة قبل الردة اه ع ش (قوله: أن هذا) أي ~~إحباط الثواب وقوله به أي بالتنافي (قوله: عند الجمهور) أي وأما عند غيرهم ~~ففيها ثواب والعقاب بغير حرمان الثواب اه ع ش (قوله: مع صحتها) أي وإسقاطها ~~القضاء اه مغني (قوله: وزعم الإمام إلخ) مبتدأ خبره قوله: غريب. # (قوله: وإن فعل) أي العمل (قوله:؛ لأن شرطه) أي عدم العقاب (قوله:؛ لأن ~~شرطه موت الفاعل) هذا محل النزاع فلا يرد على الإمام اه سم (قوله: وخرج) ~~إلى المتن في النهاية إلا قوله إذ القطع إلى ولا يشمل الحد (قوله: بقطع) أي ~~بقطع الإسلام كما عبر به النهاية ويشير إليه قول الشارح الآتي ومن حيث ~~إضافته للإسلام إلخ ففي كلام الغزالي تسمح (قوله: الكفر الأصلي) أي فليس ~~ردة اه ع ش. # (قوله: ويرد بأن الجنس قد يكون مخرجا باعتبار) وذلك إذا كان بينه وبين ~~فصله عموم وخصوص من وجه بل وكذا إذا لم يكن وأريد بالإخراج عدم الدخول وهذا ~~الثاني أولى كما هو معلوم من محله اه ع ش (قوله: باعتبار) ومنه أخرج بعض ~~المناطقة بالحيوان في قولهم الإنسان حيوان ناطق الملائكة والجن اه نهاية ~~(قوله:؛ لأن فيه قطع موالاة الله إلخ) فيه أن قطع الموالاة الذي هو إزالتها ~~بعد وجودها غير متحقق في الكفر الأصلي إذ لم يكن هناك موالاة ثم أزيلت ~~فحقيقة القطع بهذا المعنى غير متحققة فيه تأمله اه سم (قوله: وهذا) أي كون ~~الإخراج بحيثية الإضافة # (قوله: والكلام قبله) مبتدأ وخبر واستشكله سم بما نصه إن أراد كلام ~~الغزالي فهو ممنوع؛ لأن الغزالي أخرجها من التعريف أو كلام ابن الرفعة ~~وقوله والكفر الأصلي PageV09P080 # خارج بنفس الردة فأما أولا فهو أيضا ممنوع وأما ثانيا فسلمنا لكن قوله: ~~وهي حينئذ إلخ ممنوع إذ العلم بحقيقة الشيء لا يتوقف على ذكر تعريفه ومعنى ~~قول ابن الرفعة خارج بنفس الردة أن معناها وحقيقتها غير صادق عليه وكونه ~~غير صادق ms6768 عليه لا يتوقف على ذكره اه. # (قوله: وهي) أي الردة حينئذ أي قبل تعريفها (قوله: وإلحاقه) أي المنافق ~~اه ع ش (قوله: على المتن) أي جمعه # (قوله: والمنتقل من كفر لكفر إلخ) حاصله ادعاء أنه بتسليم أنه مرتد قد مر ~~ذكره في كلامه فلا يرد على كلامه هنا على أنا لا نسلم أنه مرتد ولا في حكمه ~~فلا يرد على التعريف أصلا ولك أن تقول إذا سلم أنه مرتد لا يندفع الإيراد ~~بالجواب الأول؛ لأن ذكره في محل آخر لا ينفع في عدم جامعية التعريف رشيدي ~~وسم (قوله: مر في كلامه فلا يرد عليه إلخ) عبارة النهاية مذكور في كلامه في ~~بابه فلا يرد عليه على أن المرجح إجابته لتبليغ مأمنه إلخ # (قوله: وليس في محله) قد يجاب بأن مراد هذا القيل أن حكمه من حيث إنه لا ~~يقبل منه إلا الإسلام، وأنه لا بد من قتله ما لم يسلم لكن في الجملة فلا ~~ينافي ذلك وجوب تبليغه المأمن؛ لأنه بعد بلوغه المأمن إذا ظفرنا به قتلناه ~~وإن بذل الجزية فلا تقبل منه ولا تمنع من قتله إن لم يسلم وإذا أكرهناه على ~~الإسلام فأسلم صح إسلامه؛ لأن إكراهه بحق اه سم (قوله: أنه يجاب) أي ~~المنتقل (قوله: ولا يجبر على الإسلام) أي بل يطلب منه الإسلام وإن امتنع ~~أمر باللحوق لمأمنه، وإن امتنع منهما فعل به الإمام ما يراه من قتل أو غيره ~~وإذا قتله كان ماله فيئا اه ع ش (قوله: ووصف) إلى المتن في المغني (قوله: ~~ولد المرتد) عبارة المغني ومن علق بين مرتدين فإنه مرتد على الأصح عند ~~المصنف وهذا لا يرد على التعريف فإنه لم يرتد، وإنما ألحق بالمرتد حكما اه # (قوله: على ما نحن فيه) أي؛ لأن الكلام في الردة الحقيقية لا فيما يعم ~~الحكمية اه سم (قوله: لكفر) إلى قوله لكن شرط في النهاية (قوله: حالا إلخ) ~~راجع إلى المتن (قوله: وتسمية العزم إلخ) جواب سؤال نشأ عن قوله أو مآلا ~~عبارة المغني ms6769 وذكر النية مزيد على المحرر والشرحين والروضة ليدخل من عزم ~~على الكفر في المستقبل فإنه يكفر حالا لكن كان ينبغي على هذا التعبير ~~بالعزم فقد قال الماوردي إن النية قصد الشيء مقترنا بفعله فإن قصده وتراخى ~~عنه فهو عزم وسيأتي في كلام المصنف التعبير بالعزم اه. # (قوله: أنه) أي العزم وقوله منها أي من النية وقوله غير بعيد خبر وتسمية ~~العزم # (قوله: وتردده إلخ) كان الأولى تقديمه على قوله ثم قطع الإسلام إلخ ~~(قوله: في قطعه) أي الإسلام (قوله: الآتي) وصف لتردده اه رشيدي (قوله: ملحق ~~بقطعه إلخ) أي فلا يرد على تعريف المصنف (قوله: بقطعه) أي بالنية فيما ~~ينبغي اه سم PageV09P081 # قوله: وروية) تأمل؛ فإن القصد كاف في حصول الردة وإن لم يكن عن تأمل ونظر ~~في العواقب فلعله أراد بالروية مجرد الاختيار فهو تأكيد للقصد اه ع ش # (قوله: فلا أثر) إلى قوله إذ اللفظ في المغني إلا قوله واجتهاد وقوله لكن ~~شرط إلى وشطح ولي (قوله: واجتهاد) أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه ~~بدليل كفر نحو القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد رشيدي وسم وع ش ~~(قوله: واجتهاد إلخ) الواو بمعنى أو (قوله: وحكاية كفر إلخ) عبارة المغني ~~وخرج أيضا ما إذا حكى الشاهد لفظ الكفر لكن الغزالي ذكر في الإحياء أنه ليس ~~له حكايته إلا في مجلس الحكم فليتفطن له اه. # (قوله: أن لا يقع) أي حكاية الكفر (قوله: وشطح ولي) عطف على قوله سبق ~~لسان (قوله: أو تأويله) عطف على غيبته (قوله: ومن ثم) أي لأجل المخالفة ~~لاصطلاح غيرهم # (قوله: زل كثيرون إلخ) وجرى ابن المقري تبعا لغيره على كفر من شك في كفر ~~طائفة ابن عربي الذين ظاهر كلامهم الاتحاد، وهو بحسب ما فهموه من ظاهر ~~كلامهم ولكن كلام هؤلاء جار على اصطلاحهم وأما من اعتقد ظاهره من جهلة ~~الصوفية فإنه يعرف فإن استمر على ذلك بعد معرفته صار كافرا وسيأتي الكلام ~~على هذا في كتاب السير إن شاء الله تعالى اه ms6770 مغني (قوله:؛ لأن فيه) أي ~~التكلم بكلماتهم المشكلة إلخ (قوله: ولا ينافي ذلك) أي قوله: أنا الله ~~(قوله: وإلا) أي إن لم يكن غائبا ولا مؤولا بمقبول (قوله: ويمكن حمله على ~~ما إلخ) أقول أو على ما إذا علمنا حضوره وتأويله والتعزير للفطم عن هذا ~~اللفظ الخطر اه سم # (قوله: على ما إذا شككنا إلخ) مقتضاه أنه حينئذ لا يستفصل منه ولا يخلو ~~عن شيء فليتأمل اه سيد عمر (قوله: وقول القشيري إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله: ~~ولا بعدم الولاية إلخ (قوله: مغرور إلخ) عبارة المغني فهو مغرور مخادع ~~فالولي الذي توالت أفعاله على الموافقة اه. # (قوله: مراده) أي القشيري من قوله ذلك (قوله: للتنصل منه) أي التبرؤ منه ~~اه كردي (قوله: للمتهم) جواب لو # (قوله: وإنما يتجه إن لم يكن إلخ) أقول القلب إلى ما قاله ذلك الشيخ ~~أميل؛ لأن بقاء العلم يتصور بالإلقاء إلى المتأهل له والتدوين، وإن كان ~~أبلغ في حفظ العلم وبقائه كما صرحوا به لكن هذه الأولوية لا تقاوم المفاسد ~~المترتبة عليه مع ما هو مقرر من أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأما ~~قول الشارح وتلك إلخ فمحل تأمل؛ لأن قصارى ما يتأتى من أئمة الشرع إظهار ~~فسادها لا درؤها وإزالتها سيما في زماننا الذي عرف فيه المنكر وأنكر ~~المعروف واعتقدت العامة في كثير من الفسقة أنه بالولاية موصوف نسأل الله ~~الهداية والتوفيق، وأن يمنحنا سلوك أقوم طريق اه سيد عمر (قوله: كخشية ~~اندراس اصطلاحهم) أي ومعرفة اصطلاحهم بمطالعتها فاجتناب عن تكفير العارفين ~~في عصر أو قطر خال ظاهرا عن التصوف الصادق ودفع نزاع بها فيما لو اختلف ~~علماؤه فيمن تكلم بها فقال بعضهم بكفره بناء على أنها ليست من مصطلحاتهم ~~وبعضهم بعدمه بناء على أنها منها وبه يندفع ما مر آنفا عن ميل السيد عمر ~~إلى ما قاله بعض المشايخ # (قوله: قيل) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله أو عكسه. # (قوله: الكفر الأصلي) قد يقال أو المطلق اه سم أي؛ لأن ms6771 الجنس إنما يتوقف ~~على أنواعه وأفراده في التحقق والوجود الخارجي لا في التصور والوجود الذهني ~~(قوله: بأن تقديمه) أي بأن يقول بنية كفر أو قول أو فعل (قوله: أو عكسه) ~~كأن مراده تأخيره اه سم أي بأن يقول بنية أو قول أو فعل كفر PageV09P082 # قوله: بمنع ذلك) أي أولوية التقديم أو التأخير (قوله: بل له) أي للتوسيط ~~(قوله: تأتي إلخ) أي في شرح أو فعل (قوله: يفيد ذلك) أي ما يفيده التقديم ~~أو التأخير (قوله: تعليقه) أي الكفر (قوله:؛ لأنه) أي التعليق بالمحال ~~(قوله:؛ لأنه قد ينافي عقد التصميم) انظر هل هذا في المحتمل أو أعم اه سم ~~أقول ظاهر صنيعه الأول # (قوله: على ذلك) أي الدخول (قوله: ولا ينافيه) أي عدم قصده التعليق ~~(قوله: بأن ما بعدها) أي لكن (قوله: وعليه) أي على حتى بمعنى إلا إلخ ~~(قوله: قال) أي ابن هشام (قوله: هذا) أي كون حتى بمعنى إلا إلخ وقوله قوله: ~~أي قول خباب اه كردي (قوله: ونظير ذلك) أي ما وقع لخباب - رضي الله تعالى ~~عنه - (قوله: تقية) أي خوفا من أن يقتله المسلمون اه كردي (قوله: فأنبه) من ~~التأنيب يقال أنبه تأنيبا إذا لامه اه قاموس (قوله: ظاهر هذا اللفظ) أي من ~~تمني استمراره على الكفر وقوله بل إن ذلك الفعل أي القتل (قوله: من هذين ~~القولين) أي قول خباب وقول أسامة اه كردي (قوله: لم يوضحوه) أي شراح ~~الأحاديث (قوله: مفهوم الغاية) أي في قول خباب - رضي الله تعالى عنه - ~~(قوله:؛ لأن ذلك) علة لنفي القول والمشار إليه الكفر بعد الموت (قوله: في ~~أن ذكره) أي الاستثناء (قوله: إن أراد) أي البعض بقوله بعد الموت وقوله: ~~لأنه قال إلخ أي لخباب - رضي الله عنه - (قوله: فليس هذا بمحال) قد يقال ~~ليس مراد البعض بالمشار إليه بذلك موت العاصي ثم بعثه حتى يرد عليه ما ~~أورده إن صح بل مراده الكفر بعد الموت يعني أن من مات مسلما لا يتصور كفره ~~بعد موته فلا ms6772 يرد عليه هذا الذي أورده فإن قلت من أين يحتمل الكلام هذه ~~العناية قلت بناء على أن المراد ببعث العاصي البعث المشهور اه سم. # (قوله: قلت هذا لا يوجب الاستحالة) أقول إذا أراد خباب ببعث العاصي البعث ~~الشرعي المشهور، وهو القيام من القبر للعرض والحساب أوجب الاستحالة؛ لأن ~~ذلك يستلزم موت خباب فيكون ذكر موت العاصي وبعثه كناية عن موت خباب بل موت ~~الخلق؛ لأنهما يستلزمانه تأمل سم وسيد عمر (قوله: لوقته) أي حالا (قوله: ~~وخباب حي) جملة حالية (قوله: ما ذكرته) ، وهو قوله: وقد يجاب إلخ اه كردي ~~(قوله: على إنك إلخ) الأولى تقديمه على قوله فالحق إلخ (قوله: وقد علمت) أي ~~في أول التنبيه أن التعليق بمثل هذا يقتضي الكفر؛ لأنه لا يخلو من أحد ~~الأقسام أعني العادي والشرعي والعقلي اه كردي (قوله: على أنك قد علمت إلخ) ~~إنما يرد لو ثبت الإجماع على ما تقرر قبل صدور ذلك من خباب وإثباته أعسر من ~~خرط القتاد فليتأمل اه سيد عمر عبارة سم وقد لا يسلم البعض ما في هذه ~~العلاوة اه. # (قوله: لكفر) إلى قوله محتجا في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى المتن ~~(قوله: وسيفصل PageV09P083 # إلخ) أي في قوله فمن نفى إلخ اه ع ش (قوله: وظاهر يشاهد إلخ) انظر ما ~~معنى كون القول يشاهد اه رشيدي (أقول) معناه أنه يدرك بحس السمع بخلاف ~~النية فإنها إنما تدرك بالوجدان (قوله: بخلاف النية) هلا زاد والفعل أي فإن ~~الفعل، وإن كان يشاهد إلا أنه ليس أغلب مع أن قوله دون الأخيرين يقتضي ما ~~ذكرته فليتأمل اه رشيدي أقول ويغني عن زيادته قوله: السابق من الفعل (قوله: ~~وكان هذا) أي مزية القول على الفعل بالأغلبية وعلى النية بالمشاهدة (قوله: ~~فاندفع إلخ) أي بقوله لأنه أغلب من الفعل (قوله:؛ لأن التقسيم) أي إلى ~~الاستهزاء والعناد والاعتقاد المقومة أي المحصلة اه كردي (قوله: والقول ~~إلخ) أي وقدم القول (قوله: لما مر) أي في قوله؛ لأنه أغلب إلخ (قوله: في ~~الحكم عليه) ms6773 أي بالارتداد (قوله: فقال لا أفعله، وإن كان سنة) أي وقصد ~~الاستهزاء بذلك كما صوبه المصنف اه مغني ويعلم بهذا أن قول الشارح الآتي ~~كالنهاية ما لم يرد المبالغة إلخ راجع لكل من المثالين ويندفع قول الرشيدي ~~قوله: كأن قيل له قص إلخ صريح هذا السياق أن هذا بمجرده استهزاء ولو لم ~~يقصد به استهزاء فليراجع اه. # (قوله: وكأن قال إلخ) وكما لو قيل له «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~إذا أكل لعق أصابعه الثلاثة» فقال ليس هذا بأدب أو قال لو أمرني الله أو ~~رسوله بكذا لم أفعل أو لو جعل الله القبلة هنا لم أصل إليها ولو اتخذ الله ~~فلانا نبيا لم أصدقه أو شهد عندي نبي بكذا أو ملك لم أقبله أو قال إن كان ~~ما قاله الأنبياء صدقا نجونا أو لا أدري النبي إنسي أو جني أو قال إنه جن ~~أو صغر عضوا من أعضائه احتقارا أو صغر اسم الله تعالى أو قال لا أدري ما ~~الإيمان احتقارا أو قال لمن حوقل لا حول لا يغني من جوع أو لو أوجب الله ~~علي الصلاة مع مرضي هذا لظلمني أو قال المظلوم هذا بتقدير الله فقال الظالم ~~أنا أفعل بغير تقديره أو سمى الله على شرب خمر أو زنا استخفافا باسمه تعالى ~~أو قال لا أخاف القيامة وقال ذلك استخفافا كما قاله الأذرعي أو كذب المؤذن ~~في أذانه كأن قال له تكذب أو قال قصعة من ثريد خير من العلم أو قال لمن قال ~~أودعت الله مالي أودعته من لا يتبع السارق إذا سرق وقال ذلك استخفافا كما ~~قاله الأذرعي أو قال توفني إن شئت مسلما أو كافرا أو لم يكفر من دان بغير ~~الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو قال أخذت مالي وولدي فماذا تصنع أيضا ~~أو ماذا بقي لم تفعله أو أعطى من أسلم مالا فقال مسلم ليتني كنت كافرا ~~فأسلم فأعطى مالا أو قال معلم الصبيان مثلا اليهود خير من المسلمين لأنهم ms6774 ~~ينصفون معلمي صبيانهم مغني وأسنى مع شرحه (قوله: ما لم يرد المبالغة إلخ) ~~أي فلا كفر حينئذ ولا حرمة أيضا اه ع ش # (قوله: عن فعله) أي وقبوله (قوله: كما قاله بعضهم) وأفتى بذلك شيخنا ~~الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - تبعا للسبكي في أنه ليس من التنقيص ~~نهاية وسم وتقدم عن المغني ما يوافقه (قوله: كما وقع) أي عدم القبول (قوله: ~~فإن في هذا من الإشعار إلخ) ممنوع بل فيه الإشعار بأنه أعظم عظيم اه سم ~~(قوله: بالاستهتار) أي الاستخفاف اه كردي (قوله: ما قاله) أي البعض (قوله: ~~لو جاءني إلخ) مقول القول (قوله: على تعظيمه إلخ) أي عظمة جبريل أو النبي ~~(قوله: قلت لا يؤيده لما هو ظاهر إلخ) أطال سم في رده وإثبات أن لا فرق بين ~~القولين راجعه (قوله: وكأن) بشد النون وقوله مادة هذا أي أصل هذا الإفتاء ~~ومأخذه (قوله: فقال) أي الآخر له أي للآمر (قوله: ~~ PageV09P084 # أنه لا يكفر إلخ) متعلق بقوله حكاية الرافعي كما في تضبيبه وقوله ~~المقصودة صفة للمبالغة كما في تضبيبه أيضا وقوله إنه يكفر، هو الاحتمال ~~الثاني وقوله أن العالم لا يكفر إلخ، هو الثالث اه سم # (قوله: بأن عرف) إلى قول المصنف فمن نفى في النهاية إلا قوله كالفعل ~~الآتي (قوله: وحذف همزة التسوية) أي من قاله اه ع ش (قوله: لغة) فيه توجيه ~~آخر عن السيرافي وغيره تقدم في هامش معاملات العبد اه سم (قوله: أي فيما لا ~~يحتملها) أي كأن قال الله ثالث ثلاثة وقال أردت غيره اه ع ش (قوله: وبه ~~فارق قبوله في نحو الطلاق) صريح السابق فرض هذا فيما لا يحتمل ففي المحتمل ~~أولى اه سم عبارة ع ش ظاهره فيما يحتمله وما لا يحتمله اه # (قوله: في نحو الطلاق) انظر الصورة التي لا تقبل التورية فيها في الطلاق ~~ظاهرا وتقبل فيها باطنا اه رشيدي. # (قول المتن فمن نفى الصانع) أي أنكره وهم الدهرية الزاعمون أن العالم لم ~~يزل موجودا كذلك بلا صانع اه مغني ms6775 (قول المتن فمن نفى الصانع) (فرع) # الوجه فيمن قال علم الله كذا مثلا كاذبا أنه لا يكفر بمجرد ذلك إذ غايته ~~الكذب، وهو بمجرده ليس كفرا فإن قاله على وجه الاستخفاف أو اعتقد عدم ~~مطابقة علمه تعالى بذلك الشيء للواقع بل أو جوز عدم المطابقة فلا إشكال في ~~الكفر والوجه أيضا فيمن لم يصل إلا للخوف من العذاب بحيث إنه لولا الخوف ما ~~صلى عدم إطلاق كفره بل إن اعتقد مع ذلك استحقاقه تعالى للعبادة فلا كفر وإن ~~اعتقد عدم الاستحقاق فلا إشكال في الكفر، وإن لم يعتقد واحدا من الأمرين ~~بمعنى الغفلة عنهما ففيه نظر ولا يبعد عدم الكفر اه سم (قوله: أخذوه) أي ~~إطلاق الصانع على الله تعالى (قوله: إن سلم) أي وجود الإجماع النطقي (قوله: ~~فمن قوله تعالى) إلى قوله ويأتي آخر العقيقة في النهاية إلا قوله على مذهب ~~إلى أو على مذهب الباقلاني وقوله كما أشرت إليهما في أول الكتاب وقوله ~~فتأمله (قوله: على مذهب من يرى إلخ) من هو فليراجع عبارة الجلال الدواني في ~~شرح العقائد العضدية ذهب المعتزلة والكرامية إلى أنه إن دل العقل على ~~اتصافه به جاز الإطلاق عليه سواء ورد بذلك الإطلاق إذن الشرع أو لم يرد ~~وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز ~~إطلاقه عليه تعالى بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما بما لا يليق بكبريائه ~~وقد يقال لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم وذهب الشيخ الأشعري ~~ومتابعوه إلى أنه لا بد من التوقيف، وهو المختار وذهب الإمام الغزالي إلى ~~جواز إطلاق ما علم اتصافه به على سبيل التوصيف دون التسمية اه. # بحذف (قوله: أو على مذهب الباقلاني) أي أنه يجوز أن يطلق عليه تعالى ما ~~لا يشعر بنقص وقوله أو الغزالي أي أنه يجوز إطلاق الصفات عليه تعالى، وإن ~~لم ترد وهذا حكمة العطف بأو اه ع ش (قوله: ولا دليل فيه) أي في ذلك الخبر ~~(قوله: ثم) ms6776 أي في أول الكتاب PageV09P085 # قوله: من هذا القبيل) أي من المذكور على جهة المقابلة (قوله: وأيضا ~~فالكلام في الصانع بأل إلخ) لا موقع لذكر هذا مع قوله الآتي إذ لا فرق إلخ ~~اه سيد عمر وقد يجاب بأن ما يأتي في المعرف والمنكر وما هنا في المقيد ~~والمطلق فلا منافاة (قوله: وهو) أي الخبر (قوله: على غيره) أي غير المضاف ~~اه ع ش (قوله: كل نجوى) أي كلام خفي لا يطلع عليه اه ع ش (قوله: منه) أي من ~~الخبر المذكور (قوله: ليعزم) أي يصمم الداعي اه ع ش (قوله: من قبيل المضاف) ~~أي إن لم ينون صانع أو المقيد أي إن نون (قوله: وهو دليل واضح إلخ) ولكن ~~منعه بأن هذا من المقيد حذف قيده لدلالة الأول (قوله: هنا) أي في إطلاق ~~الصانع عليه تعالى اه ع ش (قوله: إذ لا فرق بين المنكر والمعرف) أي؛ لأن ~~تعريف المنكر وعكسه لا يغير معناه اه ع ش (قوله: ويأتي) إلى قوله أو اعتقد ~~لم يظهر لي فائدة ذكره هنا (قوله: أو اعتقد إلخ) عطف على قول المتن نفى ~~الصانع (قوله: أو قدم العالم) إلى قوله؛ لأن الأصح في المغني (قوله: مطلقا) ~~أي بالكليات والجزئيات جميعا (قوله: فمدعي الجسمية إلخ) هذا يقتضي أن ~~الجسمية غير منفية عنه تعالى بالإجماع وإلا لكان يلزم الكفر، وإن لم يزعم ~~واحدا مما ذكر، وأن مجرد إثبات الجسمية في نفسها ليس محذورا وقد يوجه هذا ~~بأنه قد يعتقد أنه جسم لا كالأجسام اه سم (قوله: إن زعم واحدا إلخ) أي ~~اعتقده اه سم (قوله: أن لازم المذهب) ظاهره، وإن كان لازما بينا، وهو ظاهر ~~لجواز أن لا يعتقد اللازم ، وإن كان بينا ليس بمذهب معناه أنه لا يحكم به ~~بمجرد لزومه فإن اعتقده فهو مذهبه ويترتب عليه حكمه اللائق به اه سم (قوله: ~~فيه) أي في الأصح المذكور أو في قوله وإلا فلا (قوله: هنا) الإشارة راجعة ~~للإجماع في كل من قوله ما هو ثابت للقديم ms6777 إجماعا ثم قوله: ما هو منفي عنه ~~إجماعا كما في تضبيبه اه سم (قوله: وإن لم يعلم) أي المجمع عليه (قوله: ~~ويمكن توجيهه بأن المجمع إلخ) لا يخفى عدم مطابقة هذا التوجيه للموجه فإن ~~الموجه عممه إلى عدم العلم من الدين بالضرورة والتوجيه حصره في العلم ~~المذكور فتأمله اه سم (قوله: والوجه أنه لا بد من التقييد إلخ) هل يقيد به ~~أيضا في قوله الآتي وأحد الأنبياء المجمع عليه أو جحد حرفا مجمعا عليه إلخ ~~لكن سيأتي أن ما لا يعرفه إلا الخواص لا كفر بجحده ولا يخفى أن صفات ~~الأداء، وإن أجمع عليها لا يعرفها إلا الخواص اه سم (قوله: به) أي بالعلم ~~المذكور وقوله أيضا أي كالتقييد بالإجماع (قوله: ومن ثم) أي من أجل التقييد ~~هنا بالعلم المذكور (قوله: يغتفر نحو التجسيم إلخ) ظاهره، وإن زعموا معه ~~شيئا مما ذكر وإلا فلا وجه للاستثناء اه سيد عمر (قوله:؛ لأنهم إلخ) لعله ~~من مقول القيل (قوله: مع ذلك) أي اعتقادهم نحو الجسمية (قوله: أو اعتقد ~~إلخ) عطف على قول المتن نفى الصانع (قوله: واستشكل بقول المعتزلة - PageV09P086 # إلخ) قد يجاب بأن خلق الفعل عند المعتزلة بقدرة خلقها الله حتى لو اعتقد ~~للكوكب مثل ذلك أعني أن الله تعالى خلق فيه منشأ التأثير ينبغي أن لا يكفر ~~اه سم (قوله: بأن إلخ) عبارة المغني بأن صاحب الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد ~~في الإله من أنها مؤثرة في جميع الكائنات كلها بخلاف المعتزلة فإنهم قالوا ~~العبد يخلق أفعال نفسه فقط اه # (قوله: أو نفى الرسل) بأن قال لم يرسلهم الله اه مغني (قوله: أو أحدهم) ~~إلى قوله أو نقص منه في النهاية إلا قوله أو صفة إلى أو زاد (قوله: ~~كالمعوذتين) بكسر الواو المشدد وفيه رمز إلى أن سقوطهما من مصحف ابن مسعود ~~- رضي الله عنه - لا يمنع من دعوى الإجماع على قرآنيتهما اه ع ش. # (قوله: أو نقص منه حرفا إلخ) أي معتقدا أنه ليس منه ويغني عن هذا ms6778 قوله ~~السابق: أو جحد حرفا إلخ (قوله: أو نبيا) إلى قوله وقول الجويني في النهاية ~~إلا قوله آمنت وقوله إن جوز ذلك على الأوجه (قوله: أو نقصه إلخ ) عبارة ~~المغني أو سبه أو استخف به أو باسمه أو باسم الله أو أمره أو نهيه أو وعده ~~أو وعيده اه. # (قوله: مريدا تحقيره) قيد اه ع ش (قوله: أو جوز إلخ) أو قال كان النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - أسود أو أمرد أو غير قرشي أو قال النبوة مكتسبة أو ~~تنال رتبها بصفاء القلوب أو أوحي إلي، وإن لم يدع النبوة أو قال إني دخلت ~~الجنة فأكلت من ثمارها وعانقت حورها روض ومغني (قوله: وعيسى نبي قبل) مبتدأ ~~وخبر (قوله: فلا يرد) أي عيسى على قوله أو جوز نبوة إلخ (قوله: ومنه) أي من ~~التجويز المذكور (قوله: تمني النبوة إلخ) أي أو ادعاؤها فيما يظهر للقطع ~~بكذبه بنص قوله تعالى {ولكن رسول الله وخاتم النبيين} [الأحزاب: 40] اه ع ش ~~(قوله: كتمني كفر مسلم إلخ) التشبيه في مطلق الردة لا في الردة بالتجويز ~~المذكور (قوله: لا التشديد عليه) أي لكونه ظلمه مثلا ويؤخذ من هذا صحة ما ~~قاله العلامة ابن قاسم في شرح الغاية قبيل كتاب الطهارة من جواز الدعاء على ~~الظالم بسوء الخاتمة اه ع ش (قوله: ومنه أيضا) أي من التجويز المذكور ~~(قوله: إن جوز ذلك إلخ) أي ولم يرد المبالغة في نفي النبوة عنه للعلم ~~بانتفائها اه ع ش (قوله: وخرج بكذبه كذبه عليه) أي فلا يكون كفرا بل كبيرة ~~فقط اه ع ش. # (قوله: وعلم تحريمه) إلى قوله ونكاح المعتدة في المغني إلا قوله، وإن كره ~~وقوله وما لمنكره إلى وبعد عن العلماء وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله، ~~وإن كره (قوله: ولم يجز أن يخفى عليه) ولا يقبل منه دعوى الجهل به أما ~~باطنا فإن كان جاهلا به حقيقة فهو معذور اه ع ش (قوله: واللواط) أي والظلم ~~اه مغني (قوله: كالآتي) أي في قول المصنف وعكسه ms6779 إلخ (قوله: في ذلك) أي في ~~التكفير بهما (قوله: أن إنكار إلخ) خبر وسبب التكفير إلخ (قوله: كذلك) أي ~~علم حله من الدين بالضرورة ولم يجز أن يخفى عليه اه ع ش (قوله: معلوما ~~كذلك) أي من الدين بالضرورة ولم يجز أن يخفى عليه (قوله: من الخمس) أي ~~الصلوات الخمس (قوله: أما ما لا يعرفه إلخ) محترز قوله معلوم من الدين ~~بالضرورة وظاهره وإن علمه ثم أنكره، وهو المعتمد وفي شرح البهجة لشيخ ~~الإسلام ما يخالفه اه ع ش وقوله، وهو المعتمد سيأتي عن المغني والسيد عمر ~~ما يوافقه (قوله: إلا الخواص إلخ) يشكل على ذلك قوله: السابق أو صفة من ~~وجوه الأداء المجمع عليها؛ لأن تلك الوجوه لا يعرفها إلا الخواص اللهم إلا ~~أن يفرض في وجوه يعرفها غير الخواص أيضا اه ع ش (قوله: وكحرمة نكاح ~~المعتدة) أي فلا يكفر منكرها للعذر بل يعرف الصواب ليعتقده وظاهر هذا أنه ~~لو كان يعرفه أنه يكفر إذا جحده وظاهر كلامهم أولا أنه لا بد أن PageV09P087 # يعرفه الخاص والعام وإلا فلا يكفر وهذا، هو الظاهر اه مغني عبارة ع ش أي ~~مع اعترافه بأصل العدة وإلا فإنكار العدة من أصلها كفر لثبوته بالنص وعلمه ~~بالضرورة اه. # (قوله: وما لمنكره إلخ) عطف على ما لا يعرفه إلخ ولعله محترز قوله ولم ~~يجز أن يخفى عليه (قوله: أو بعد إلخ) عطف على تأويل (قوله: أو بعد عن ~~العلماء إلخ) أي أو قرب عهده بالإسلام اه مغني. # (قوله: فلا كفر بجحده إلخ) يشمل بالنسبة للأول، وهو ما لا يعرفه إلا ~~الخواص ما لو كان الجاحد من الخواص فقوله؛ لأنه إلخ مشكل، وإن خص بما إذا ~~كان الجاحد ممن يخفى عليه ذلك فمقابلته بقوله أو بعد عن العلماء إلخ مشكل ~~وينبغي تحرير المسألة سم أقول لك أن تختار الشق الأول، وهو الشمول ولا ~~إشكال فيه؛ لأنه إذا انتفى العلم الضروري القطعي فعلمه ظني يجوز معه عدم ~~صدور ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم ms6780 - فليست المخالفة فيه عذرا في التكذيب ~~بخلافه في الضروري فإن الإجماع دلالته ظنية لا قطعية فليتأمل اه سيد عمر ~~(قوله: بشهرته) أي شهرة تحريمه على حذف المضاف وكذا قوله: بمنع ضروريته ~~وقوله ونكاح المعتدة على حذف المضاف (قوله: ليس كذلك) أي فلا يكون إنكاره ~~كفرا مطلقا اه ع ش # (قوله: من أفراد إلخ) خبر مقدم لقوله إيمان فرعون وقوله فإنه إلخ علة ~~لهذه الجملة (قوله: فيه ) أي وجود إيمان فرعون (قوله: في أكثره) أي أكثر ~~مواضع هذا التأليف (قوله: بعض محققي المتأخرين) كأنه يشير إلى الجلال ~~الدواني اه سيد عمر (قوله: ومما يرد) من الرد وقوله عليه أي على البعض ~~(قوله: وإدراك الغرق في الآية من ذلك) جملة اعتراضية والإشارة إلى الوصول ~~لآخر رمق أو إلى يأس الحياة (قوله: فيه) أي في قوله وإدراك الغرق إلخ ~~(قوله: لا يقبل) خبر قوله أن الإيمان إلخ (قوله: وهو) أي عدم القبول عند ~~اليأس (قوله: وبما تقرر) أي بقوله من أفراد قولنا أو لمثبته إلخ إيمان ~~فرعون إلخ (قوله: بطلان هذا القول) أي القول بإسلام فرعون (قوله: لكنه) أي ~~كفر فرعون وكذا ضمير به (قوله: أولها المخالفون إلخ) هذه الجملة صفة ~~للأحاديث والآيات وقوله غير ضروري خبر لكنه (قوله: أنه) أي كفر فرعون ~~(قوله: بناء على إلخ) راجع إلى قوله مجمع عليه وقوله بخلاف أولئك أي ~~المخالفين المؤولين وقوله إذ لم يعلم إلخ علة عدم العبرة (قوله: عما توسع ~~إلخ) لعل عن بمعنى في (قوله: أكثرها ويخالفونهم) أي كتب الفتاوى وقوله ~~هؤلاء أي مشايخهم (قوله: ولم يخرجوها) أي الفتاوى # (قوله: انتهى) أي قول الزركشي (قوله: ما علمت حرمته أو نفيه إلخ) نشر على ~~غير ترتيب اللف (قوله: فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي: وهو أي قوله: ضرورة ~~معتبر في علم الحرمة وعلم الوجوب (قوله: ومن ثم) أي لأجل ارتداده بما ذكر ~~(قوله: وعلم) أي ذلك البعض (قوله: وحصول اليقين إلخ) مبتدأ خبره قوله: من ~~حيث حصوله إلخ أي من سبيل حصوله إلخ (قوله: بقتله ms6781 إلخ) أي في قتل الخضر ~~(قوله: الذي ذكره الغزالي) أي سبق ذكره عنه آنفا ~~ PageV09P088 # قوله: أن له نوع عذر إلخ) لك أن تقول ما فائدته مع تفسيقه لا يقال فائدته ~~نفي التكفير؛ لأنا نقول ذاك لا يختص به فتأمل اه سيد عمر (قوله: شرطه) أي ~~كون الإلهام حجة وكذا ضمير به (قوله: المجمع عليه) أي من الأئمة وقوله إلا ~~من شذ إلخ مستثنى من هذا المحذوف (قوله: وبتسليم أن الخضر ولي إلخ) جواب ~~سؤال مقدر كأن قائلا يقول كيف تقول الإلهام ليس بحجة مع أن الخضر ولي وقتل ~~الغلام بالإلهام وحاصل الجواب لو سلمنا أنه ولي فمن أين لنا العلم أن ~~الإلهام لم يكن حجة في ذلك الزمن فلا يقاس ما في زمننا عليه اه كردي (قوله: ~~وبفرض أنه غير حجة) أي في ذلك الزمن (قوله: في زمنه) أي الخضر (قوله: قضية ~~هذا) أي قوله: فلعل الإذن إلخ (قوله: قلت هذا) أي الإخبار المذكور (قوله: ~~تأول هو) أي اليافعي (قوله: بأن فعله إلخ) متعلق بقوله تأول هو إلخ (قوله:؛ ~~لأنا نقول إلخ) متعلق بقوله لا يقال إلخ (قوله: ليس بالإلهام) وقد يمنع ~~الحصر بجواز أنه لارتكاب أخف المحذورين الذي لا مندوحة له عن أحدهما بمجرد ~~ظنه بدون إلهام وكشف كما يأتي في الشارح. # (قوله: هو يظن رضاه بفرض اطلاعه إلخ) قضيته أن ظن الرضا بفرض الاطلاع على ~~القصد ، وإن لم يطلع عليه مجوز اه سم (قوله: وإن كان من كان) أي ولو كان ~~أبخل الناس # (قوله: مثلا) إلى قوله وكذا من أنكر في المغني وإلى التنبيه في النهاية ~~(قول المتن كفر) جواب لجميع ما مر من المسائل اه مغني (قوله: لمنافاته إلخ) ~~عبارة المغني لطريان شك يناقض جزم النية بالإسلام فإن لم يناقض جزم النية ~~به كالذي يجري في المفكرة فهو مما يبتلى به الموسوس ولا اعتبار به كما قاله ~~الإمام اه. # (قوله: وكذا من أنكر صحبة أبي بكر) ظاهره أن إنكار صحبة غيره كبقية ~~الخلفاء لا يكفر به، وهو ms6782 كذلك؛ لأن صحبتهم لم تثبت بالنص اه ع ش (قوله: ~~وكذا في وجه إلخ) أي ضعيف ع ش وسم عبارة النهاية ولا يكفر بسب الشيخين أو ~~الحسن والحسين إلا في وجه حكاه القاضي اه. # (قوله: الشيخين) أي أبي بكر وعمر اه ع ش (قوله: أو عنادا) إلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله وسحر إلى؛ لأنه وقوله PageV09P089 # وزعم الجويني إلى نعم (قوله: أو عنادا له) قد يكون المصنف أدخله في ~~الاستهزاء فإن العناد لا يخلو عن استهزاء اه سم (قوله: أو اسم معظم) يشمل ~~أسماء الأنبياء والملائكة. # (فائدة) # للجلال السيوطي مصنف حافل جليل سماه تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء ~~يتعين الوقوف عليه واستفادة ما فيه، وهو من جملة ما سطر في فتاويه ومن جملة ~~ما فيه قوله: وقع أن رجلا خاصم رجلا فوقع بينهما سب كثير فنسب أحدهما الآخر ~~إلى رعي المعزى فقال له ذاك تنسبني إلى رعي المعزى فقال له والد القائل ~~الأنبياء رعوا المعزى أو ما من نبي إلا رعى المعزى وذلك بحضرة جمع كثير من ~~العوام فترافعوا إلى الحكام، فسئلت ماذا يلزم الذي ذكر الأنبياء مستدلا بهم ~~في هذا المقام فأجبت بأنه يعزر التعزير البليغ؛ لأن مقام الأنبياء أجل من ~~أن يضرب مثلا لآحاد الناس ثم ذكر أن المستدل بأمثال ذلك تارة يكون في مقام ~~التدريس والإفتاء والتصنيف وتقرير العلم بحضرة أهله وهذا لا إنكار عليه # وتارة يكون في الخصام والتبري من معرة أو نقص ينسب إليها هو أو غيره وهذا ~~محل الإنكار والتأديب لا سيما إذا كان بحضرة العوام وفي الأسواق وفي ~~التفاوض في السب والقذف ونحو ذلك ولكل مقام مقال ولكل محل حكم يناسبه # ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ العصر ابن حجر عما يقع في الموالد من ~~بعض الوعاظ أنهم يذكرون في مجالسهم الحفلة المشتملة على الخاص والعام من ~~الرجال والنساء مخرجات، هي مخلة بكمال التعظيم حتى يظهر من السامعين لها ~~حزن ورقة فيبقى في حيز من يرحم لا من يعظم ومن ذلك أنهم ms6783 يقولون إن المراضع ~~حضرن ولم يأخذنه لعدم ماله إلا حليمة رغبت في رضاعه شفقة ويقولون إن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - كان يرعى غنما وينشدون # بأغنامه سار الحبيب إلى المرعى ... فيا حبذا راع فؤادي له يرعى # وفيه # فما أحسن الأغنام وهو يسوقها # فأجاب بما نصه ينبغي لمن يكون فطنا أن يحذف من الخبر ما يوهم في المخبر ~~عنه نقصا ولا يضره ذلك بل يجب انتهى وأطال في هذا المؤلف بفوائد نفيسة ~~واحتجاجات نقلية ومعنوية يتعين استفادتها اه سم (قوله: أو من الحديث) إلى ~~المتن في المغني (قوله: أو من الحديث) ظاهره PageV09P090 # وإن كان ضعيفا، وهو ظاهر؛ لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه وخرج ~~بالضعيف الموضوع. # (فائدة) # وقع السؤال عن شخص يكتب القرآن برجله لكونه لا يمكنه أن يكتب بيديه لمانع ~~بهما والجواب عنه كما أجاب به شيخنا الشوبري أنه لا يحرم عليه ذلك والحالة ~~هذه؛ لأنه لا يعد إزراء؛ لأن الإزراء أن يقدر على الحالة الكاملة وينتقل ~~عنها إلى غيرها وهذا ليس كذلك اه ع ش (قوله: أو من العلم الشرعي) هل المراد ~~به هنا ما يشمل آلته؟ اه سم (قوله: وقضية قوله كإلقاء إلخ) أي قضية إتيانه ~~بالكاف في الإلقاء اه نهاية (قوله: وفي إطلاقه إلخ) أي إطلاق الكفر بجميع ~~ما ذكر في المتن والشرح هنا (قوله: ولو قيل إلخ) اعتمده المغني تبعا لابن ~~المقري وقد يصرح بذلك قول المصنف استهزاء صريحا إلخ. # (قوله: لا بد من قرينة تدل إلخ) وعليه فما جرت العادة به من البصاق على ~~اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة ~~به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ~~ما وقع السؤال عنه، وهو أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه ~~بألواحهم هل ذلك كفر أم لا، وإن رماهم بالألواح من بعد فيه نظر والجواب عنه ~~أن الظاهر الثاني؛ لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن ms6784 نعم ~~ينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه ~~اه ع ش (قوله: لم يبعد) معتمد اه ع ش (قوله: أو مخلوق آخر) إلى قوله وخرج ~~بالسجود في المغني (قوله: أو مخلوق آخر) قال في الروضة ما يفعله كثيرون من ~~الجهلة الضالين من السجود بين يدي المشايخ حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى ~~القبلة أو غيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل عنه وفي بعض صوره ما ~~يقتضي الكفر قال الشارح في الإعلام بعد نقله ما في الروضة هذا يفهم أنه قد ~~يكون كفرا بأن قصد به عبادة مخلوق أو التقرب إليه وقد يكون حراما بأن قصد ~~به تعظيمه أي التذلل له أو أطلق وكذا يقال في الوالد والعلماء انتهى اه ~~كردي (قوله:؛ لأنه أثبت لله تعالى إلخ) (تنبيه) # يكفر من نسب الأمة إلى الضلالة أو الصحابة إلى الكفر أو أنكر إعجاز ~~القرآن أو غير شيئا منه أو أنكر الدلالة على الله تعالى في خلق السموات ~~والأرض بأن قال ليس في خلقهما دلالة عليه تعالى أو أنكر بعث الموتى من ~~قبورهم بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها أو أنكر الجنة أو ~~النار أو الحساب أو الثواب أو العقاب أو أقر بها لكن قال المراد بها غير ~~معانيها أو قال الأئمة أفضل من الأنبياء هذا إن علم معنى ما قاله لا إن جهل ~~ذلك لقرب إسلامه أو بعده عن المسلمين فلا يكفر لعذره ولا إن قال مسلم لمسلم ~~سلبه الله الإيمان أو لكافر لا رزقه الله الإيمان؛ لأنه مجرد دعاء بتشديد ~~الأمر والعقوبة عليه ولا إن دخل دار الحرب وشرب معهم الخمر وأكل لحم ~~الخنزير ولا إن قال الطالب ليمين خصمه وقد أراد الخصم أن يحلف بالله تعالى ~~لا أريد الحلف به بل بالطلاق أو العتق ولا إن قال رؤيتي إياك كرؤية ملك ~~الموت ولا إن قرأ القرآن على ضرب الدف أو القصب أو قيل له تعلم الغيب فقال ~~نعم أو خرج لسفر ms6785 فصاح العقعق فرجع ولا إن صلى بغير وضوء متعمدا أو بنجس أو ~~إلى غير القبلة ولم يستحل ذلك ولا إن تمنى حل ما كان حلالا في زمن قبل ~~تحريمه كأن تمنى أن لا يحرم الله الخمر أو المناكحة بين الأخ والأخت أو ~~الظلم أو الزنا أو قتل النفس بغير حق ولا إن شد الزنار على وسطه أو وضع ~~قلنسوة المجوس على رأسه ودخل دار الحرب للتجارة أو لتخليص الأسارى ولا إن ~~قال النصرانية خير من المجوسية أو المجوسية شر من النصرانية ولا إن قال لو ~~أعطاني الله تعالى الجنة ما دخلتها صرح بذلك كله في الروضة وقال صاحب ~~الأنوار في الأخيرة إنه يكفر والأولى كما قاله الأذرعي أنه إن قال ذلك ~~استخفافا أو استغناء كفر، وإن أطلق فلا مغني وأسنى. # (قوله: قرينة قوية إلخ) عبارة النهاية قرينة على عدم الاستهزاء لم يبعد ~~اه وهي أولى (قوله: بحضرتهم) عبارة النهاية بحضرة كافر خشية منه اه. # (قوله: فإنه لا شك في الكفر حينئذ) أي حين قصد تعظيم مخلوق فلو لم يقصد ~~ذلك لم يكن كفرا بل PageV09P091 # لا يكون حراما أيضا كما يشعر به قوله:؛ لأن صورته إلخ لكن عبارته على ~~الشمائل صريحة في أن الإتيان بصورة الركوع للمخلوق حرام اه أما ما جرت به ~~العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع فلا كفر به ~~ولا حرمة أيضا لكن ينبغي كراهته اه ع ش # . (قوله: وقع في متن المواقف إلخ) إنما عبر بوقع المعروف استعماله في ~~الخطأ لما يأتي في شرح وقيل لا يقبل إلخ من اعتماده كالنهاية والمغني ~~اشتراط التلفظ بالشهادتين من الناطق في الإسلام ظاهرا وباطنا (قوله : بما ~~جاء به إلخ) أي بجميعه (قوله: ثم وجه) أي السيد قدس سره (قوله: فلذلك) أي ~~لدلالته على عدم التصديق ظاهرا (قوله: لا لأن عدم السجود إلخ) عطف على قوله ~~لذلك (قوله: حتى لو علم إلخ) تفريع على النفي (قوله: ثم قالا ما حاصله إلخ) ~~عبارة شرح المواقف، ms6786 وهو أي الكفر خلاف الإيمان فهو عندنا عدم تصديق الرسول ~~في بعض ما علم مجيئه به ضرورة فإن قيل فشاد الزنار ولابس الغيار بالاختيار ~~لا يكون كافرا إذا كان مصدقا له في الكل، وهو باطل إجماعا قلنا جعلنا الشيء ~~الصادر عنه باختياره علامة التكذيب فحكمنا عليه بذلك أي بكونه كافرا غير ~~مصدق ولو علم أنه شد الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقيقته لم يحكم ~~بكفره فيما بينه وبين الله كما مر في سجود الشمس انتهت اه سيد عمر أي وبه ~~يعلم ما في قول الشارح حاصله أيضا إلخ # (قوله: لأنه لم يصدق) صوابه كما في شرح المواقف إذا كان مصدقا له في الكل ~~(قوله: وذلك) أي عدم اللزوم (قوله: الظن) صوابه الشيء كما في شرح المواقف ~~أو اللبس (قوله: أي بناء هنا على أن ذلك) ظاهر صنيعه أنه تعليل لقوله جعلنا ~~إلخ (قوله: فحكمنا إلخ) تفريع على قوله جعلنا إلخ (قوله: حتى إلخ) تفريع ~~على قوله فحكمنا إلخ (قوله: فعلى الأول) بل وعلى الثاني أيضا إذا وجد النطق ~~بالكلمتين اه سيد عمر (قوله: أنه لا كفر) أي في الباطن بنحو السجود أي لا ~~على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية (قوله: عن الشارح) أي السيد # (قوله: على هذه الطريقة) أي أن الإيمان التصديق فقط اه كردي (قوله: ~~حيثيتان) أي ثمرتان (قوله: فقط) أي بدون اشتراط النطق بالشهادتين وعدم نحو ~~السجود لغير الله تعالى (قوله: وإجراء أحكام الدنيا) عطف على قوله النجاة ~~إلخ أي وثانية الحيثيتين إجراء إلخ (قوله: ومناطها) أي مناط حيثية إجراء ~~أحكام الإسلام في الدنيا (قوله: والإكراه) فيه نظر إذ الإكراه لا يمنع ~~النطق بحيث يسمع نفسه فقط (قوله: إذ لا يمكن الاطلاع عليها) أي على حقيقة ~~الإيمان بدون النطق والحاصل أن من جعله شطرا أراد أنه شطر مجازي ومن جعله ~~شرطا أراد أنه شرط للإجراء لا للحصول اه كردي (قوله: قيل يلزم) أي على عدم ~~كون النطق شطرا ولا شرطا # (قوله: وهو) أي عدم الاعتبار (قوله: بكونه) أي ms6787 المصدق التارك للنطق بلا ~~عذر (قوله: وأن الامتناع إلخ) أي وبأن إلخ (قوله: أن من ترك إلخ) بيان ~~لقضية الإجماع (قوله: إلى أن هذا) أي ما اختاره النووي وقوله والأول أي ما ~~اختاره الغزالي ومن تبعه (قوله: ويؤيده) أي مذهب المتكلمين اه كردي ويظهر ~~أن مرجع الضمير كون الأول مذهب المتكلمين (قوله: انتهى) أي قول النسفي ~~(قوله: ولا يشكل PageV09P092 # عليه) أي الأول وقوله لما مر متعلق بقوله لا يشكل (قوله: أشياء كثيرة) ~~وقدمنا في أوائل الباب عن المغني والأسنى جملة منها (قوله: فرط) أي سبق # (قوله: يعني توجد) إلى قول المتن لم يقتل في النهاية وإلى قول المتن ~~والمذهب في المغني إلا قوله لافتياته على الإمام (قوله: لا توصف بصحة إلخ) ~~إذ الصحة كما في جمع الجوامع موافقة ذي الوجهين من العبادة أو العقد الشرع ~~(قول المتن ردة صبي) أي ولو مميزا اه مغني (قوله: قلبه مطمئن) فإن رضي ~~بقلبه فمرتد اه مغني (قوله: وكذا إن تجرد إلخ) أي كالمطمئن قلبه بالإيمان ~~في أنه لا يكفر اه بجيرمي (قوله: عنهما) أي عن الإيمان والكفر سم وع ش ~~ورشيدي (قوله: لإطلاقهم إلخ) عبارة المغني؛ لأن الإيمان كان موجودا قبل ~~الإكراه وقول المكره ملغى ما لم يحصل منه اختيار لما أكره عليه كما لو أكره ~~على الطلاق اه. # (قوله: وقيل وجوبا) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته وجوبا وقيل ندبا ~~اه. # (قوله: وعليهما) أي قولي الوجوب والندب إلى المتن في النهاية (قوله: لا ~~شيء على قاتله إلخ) قد يشكل التعزير على الأول اه سم (قوله: لافتياته على ~~الإمام) لو أعرض الإمام ونوابه عن قتله رأسا بحيث أيس من تعاطيهم ذلك ~~وأمرهم به فهل يسوغ قتله للآحاد أو يجب ا ه سم أقول القلب إلى الأول أميل ~~ومعلوم أن كلا من الاحتمالين مشروط بعدم خوف الفتنة (قوله: فإنه لا يأتي ~~فيه إلخ) عبارة المغني فإنه يجوز قتله اه عبارة النهاية فإنه يقتل حتما اه # (قوله: المتعدي) إلى قوله وجريا عليه في النهاية إلا قوله ms6788 كذا قالوه إلى ~~ومر وقوله وخطر أمر الردة إلى ومن ثم (قوله: المتعدي) إلى قوله وتأخير ~~الاستنابة في المغني إلا قوله تغليظا إلى ويسن (قوله: كطلاقه) أي وسائر ~~تصرفاته اه مغني (قوله: وهو) أي الاتفاق المذكور (قوله: وأولى منه إلخ) ~~استحسنه الرشيدي (قوله: ثم بعد إلخ) أي ثم استتابته ثانيا بعد إفاقته ~~(قوله: من منعها فيه) أي منع صحة استتابته في حال سكره اه مغني (قوله: ومن ~~ثم إلخ) أي من أجل ذلك الخلاف (قوله: مع وجوب الرد) أي رد المغصوب إلى ~~مالكه (قوله: فهذا أولى) محل تأمل فكيف يكون تأخير الكفر أولى من تأخير وضع ~~اليد على مال الغير، وإن فرض أنه حق آدمي اه سيد عمر وقد يجاب بأن إزالة ~~الكفر ليس في وسعنا بخلاف وضع اليد (قوله: أما غير المتعدي) إلى قول المتن ~~وقيل في المغني إلا قوله كالمجنون وقوله فلا يحتاج إلى وإذا عرض (قوله: فلا ~~يحتاج إلخ) خلافا للمغني عبارته قضية الاعتداد بإسلامه في السكر أنه لا ~~يحتاج إلى تجديده بعد الإفاقة وليس مرادا فقد حكى ابن الصباغ عن النص أنه ~~إذا أفاق عرضنا عليه الإسلام فإن وصفه كان مسلما من حين وصفه الإسلام فإن ~~وصف الكفر إلخ (قوله: لصحة إسلامه) وما تقرر من صحة إسلام السكران المتعدي ~~إذا وقع سكره في ردته هل يجري مثله في الكافر الأصلي إذا سكر ثم أسلم أو ~~باع أو طلق فنحكم - PageV09P093 # بنفوذ ذلك منه لتعديه بالسكر؛ لأنه مكلف بعدم الشرب بناء على أن الكفار ~~مخاطبون بفروع الشريعة أولا؛ لأنا نقره على شرب المسكر ما لم يظهره بمعنى ~~أنا لا نقيم عليه الحد ولا نتعرض له وإطلاقهم يقتضي ترجيح الأول اه ع ش ~~وفيه وقفة فليراجع # (قول المتن مطلقا) أي على وجه الإطلاق ويقضي بها من غير تفصيل مغني ~~ورشيدي عبارة ع ش أي إشهادا مطلقا فلا يقال كأن الصواب أن يقول مطلقة لأن ~~لفظ الشهادة مؤنث فتجب المطابقة بينه وبين صفته؛ لأن الحال صفة في المعنى ~~اه. # (قوله: ms6789 كما صححاه في الروضة وأصلها أيضا إلخ) هذا، هو المعتمد اه نهاية ~~واعتمد شيخ الإسلام والمغني وجوب التفصيل وكذا الشارح كما يأتي (قوله: إلا ~~بعد مزيد تحر) يؤخذ منه أن الكلام في عدل يعرف المكفر من غيره اه ع ش ~~(قوله: وهذا هو القياس إلخ) عبارة المغني فلا بد من التفصيل، وهو كما قال ~~شيخنا أوجه اه. # (قوله: ومن ثم أطال كثيرون إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي هذا أي وجوب ~~التفصيل، هو المذهب الذي يجب القطع به وقال الإسنوي إنه المعروف عقلا ونقلا ~~قال وما نقل عن الإمام بحث له وقال الدميري والذي صححه الرافعي تبع فيه ~~الإمام، وهو لم ينقله عن أحد، وإنما هو من تخريجه اه # (قوله: مطلقا) أي قولا أو فعلا ومع التصديق الباطني وبدونه (قوله: وقد ~~يقرب الأول) أي قبول الشهادة بالردة مطلقا (قوله: أن سكوته) أي المشهود ~~عليه بالارتداد (قوله: عن الإسلام) أي النطق بكلمتي الشهادة (قوله: رفع أثر ~~الشهادة) أي الحكم بالردة فكان الأولى أن يعبر بالدفع بالدال المهملة ~~(قوله: قال البلقيني إلخ) اعتمده المغني دون النهاية عبارته واقتضى كلام ~~المصنف أنه لا فرق بين قولهما ارتد عن الإيمان أو كفر بالله أو ارتد أو كفر ~~فهو من محل الخلاف خلافا للبلقيني اه (قوله: أي لاحتماله) أي المعنى اللغوي ~~(قوله: ظاهر المتن الآتي) ، وهو قوله: ولو قالا: لفظ لفظ كفر إلخ (قوله: ~~وهو مشكل) أي ظاهر المتن الآتي من الاكتفاء وكذا ضمير ولا يحمل إلخ (قوله: ~~على ما يأتي إلخ) راجع للحمل وقوله؛ لأن الألفاظ إلخ راجع لنفيه (قوله: ~~الاتفاق) أي بين الشهود والقاضي (قوله: مطلقا) أي سواء قالا ارتد عن ~~الإيمان أو كفر بالله أو قالا ارتد أو كفر ويحتمل أن المراد سواء كانا ~~فقيهين موافقين للقاضي أو لا بل هو الأقرب من حيث السياق (قول المتن فعلى ~~الأول) ، وهو قبولها مطلقا (قوله: لو شهدوا) المراد اثنان فأكثر على شخص ~~بردة ولم يفصلوا اه مغني (قوله: إنشاء) إلى قوله وكذا على الثاني في ms6790 ~~النهاية وإلى قوله ويرد في المغني إلا قوله فظاهر كلامهم أنه كالأول (قوله: ~~إنشاء) سيذكر محترزه بقوله أما لو شهدوا بإقراره إلخ (قول المتن حكم ~~بالشهادة) (فروع) # لو ارتد أسير أو غيره مختارا ثم صلى في دار الحرب حكم بإسلامه لا إن صلى ~~في دارنا؛ لأن صلاته في دارنا قد تكون تقية بخلافها في دارهم لا تكون إلا ~~عن اعتقاد صحيح ولو صلى كافر أصلي ولو في دارهم لم يحكم بإسلامه بخلاف ~~المرتد؛ لأن علقة الإسلام باقية فيه والعود أهون من الابتداء فسومح فيه إلا ~~أن يسمع تشهده في الصلاة فيحكم بإسلامه ولو أكره أسير أو غيره على الكفر ~~ببلاد الحرب لم يحكم بكفره كما مر فإن مات هناك ورثه وارثه المسلم فإن قدم ~~علينا عرض عليه الإسلام استحبابا لاحتمال أنه كان مختارا كما لو أكره على ~~الكفر بدارنا فإن امتنع من الإسلام بعد عرضه عليه حكمنا بكفره من حين كفره ~~الأول؛ لأن امتناعه يدل على أنه كان كافرا من حينئذ فلو مات قبل العرض ~~والتلفظ بالإسلام فهو مسلم كما لو مات قبل قدومه علينا مغني وروض مع شرحه ~~ويظهر أخذا من تعليلهم أن دار الكفر بأن يكون المتولي كافرا حكمه حكم دار ~~الحرب والله أعلم. # (قوله: ولم ينظر لإنكاره) ؛ لأن الحجة قامت والتكذيب والإنكار لا يرفعه ~~كما لو قامت البينة بالزنا فأنكره أو كذبهم لم يسقط عنه الحد اه مغني ~~(قوله: فيستتاب إلخ) فإن أتى بما يصير به مسلما قبل الحكم امتنع الحكم ~~بالشهادة بالردة كما PageV09P094 # نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - ولكن يحكم عليه بما يترتب عليها من ~~بينونة زوجاته إذا كان قبل الدخول بهن أو بعده وانقضت العدة وهل ينعزل عن ~~وظائفه التي يعتبر فيها الإسلام أو لا؟ خلاف والظاهر الأول اه مغني (قوله: ~~على الثاني) أي اشتراط التفصيل. # (قوله: بإقراره بها) كأن شهدوا عليه بأنه أقر بأنه سجد لصنم اه رشيدي ~~(قوله: وبحث ابن الرفعة إلخ) اعتمده المغني والرشيدي (قوله: ويرد) أي بحثه ~~(قوله: ومنه) أي ms6791 الرجوع (قوله: ثم) أي في الإقرار بالزنا و (قوله: لا هنا) ~~أي في الإقرار بالردة (قوله: بالإسلام) أي بالنطق بالشهادتين (قوله: فلو لم ~~ينكر) ، وإنما عبارة المغني فلو صدق شخص من شهد عليه بردة ولكن قال إلخ ~~(قوله: لم ينكر) إلى قوله فإن قلت في المغني والنهاية (قوله: وحلف إلخ) ~~والظاهر كما قال الزركشي أن هذه اليمين مستحبة اه مغني (قوله: وإلا تقتضيه ~~قرينة) بأن كان في دار كفر وسبيله مخلى اه مغني (قوله: فيحكم ببينونة زوجته ~~التي لم يطأها) عبارة النهاية ويصير مرتدا اه. # (قول المتن ولو قالا: لفظ) أي ولو لم يقل الشاهدان ارتد ولكن قالا إلخ اه ~~مغني (قوله: دون نحو التلفظ إلخ) عبارة المغني ولا ينافي التلفظ بكلمة ~~الردة ولا الفعل المكفر ويندب أن يجدد كلمة الإسلام فإن قتل قبل اليمين فهل ~~يضمن؛ لأن الردة لم تثبت أو لا؛ لأن لفظ الردة وجد والأصل الاختيار قولان ~~أوجههما كما قال شيخنا الثاني اه. # (قوله: لكن الحزم) أي الرأي، وهو بالحاء المهملة وبالزاي اه ع ش (قوله: ~~على عدم التفصيل) أي عدم اشتراطه (قوله: ما كفر به) أي كتخصيص رسالة سيدنا ~~محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالعرب اه سم # (قوله: كسجود لصنم) إلى قوله لكن في قبول في النهاية إلا قوله وهذا جري ~~إلى لكن الأظهر وإلى قوله فإما، هو في المغني إلا قوله لكن في قبول إلى، ~~وإن لم يذكر (قوله:؛ لأنه مرتد إلخ) أي والمرتد لا يورث (قوله: لكن الأظهر ~~إلخ) هذا هو المعتمد نهاية ومغني (قوله: أو غيرها) أي غير ما هو ردة (قوله: ~~صرف) أي نصيب المقر بالارتداد إليه أي المقر به (قوله: وقف) وفاقا لشيخ ~~الإسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته فالأوجه عدم حرمانه من إرثه اه. # (قوله: فإما، هو إلخ) الضمير راجع للأظهر كما في تضبيبه اه سم (قوله: على ~~التفصيل) أي على اشتراطه في الشهادة بالردة (قوله: وإما لاحظ) أي الرافعي ~~في أصل الروضة وغيره وقوله فيه أي في الأظهر (قوله: فرقا) ms6792 أي بين الشهادة ~~بالردة والإقرار بها حيث لم يعتبر في الأول التفصيل بخلاف الثاني (قوله: ~~ويتجه فيه) أي في الفرق PageV09P095 # كما في تضبيبه أيضا اه سم (قوله: في الحي) أي في الشهادة عليه (قوله: ~~وكونه) أي الإخبار عن الميت مبتدأ خبره قوله: يعارضه إلخ والجملة ~~استئنافية. # (قول المتن ويجب استتابة المرتد إلخ) فلو قتله أحد قبل الاستتابة عزر فقط ~~ولا شيء عليه لإهداره اه ع ش (قوله: لاحترامهما) إلى قوله كذا قيل في ~~المغني (قوله: وربما عرضت) عبارة المغني فربما إلخ بالفاء (قوله: لا تكون ~~عن عبث إلخ) أي بل عن شبهة عرضت (قوله: في امرأة) يقال لها أم رومان اه ~~مغني (قوله: وإنما لم يستتب إلخ) جواب سؤال والضمير المستتر راجع إليه - ~~صلى الله عليه وسلم - (قوله: لأنها) أي قصة العرنيين (قوله: أو علم أنهم ~~إلخ) أو كان قبل نزول وجوب الاستتابة اه سيد عمر # (قوله: قيل كان إلخ) وافقه المغني عبارته نص المصنف على المرأة إشارة إلى ~~خلاف أبي حنيفة لكن كان الأولى أن يعبر كما في المحرر ويقتل المرتد إن لم ~~يتب رجلا كان أو امرأة؛ لأن خلاف أبي حنيفة في قتلها لا في استتابتها فإنه ~~قال تحبس وتضرب إلى أن تموت أو تسلم اه. # (قوله: وهو عجيب) أي القول المذكور (قوله: صرح به) أي بقتل المرأة (قوله: ~~وهي) أي الاستتابة (قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» ) لعل وجه الدلالة ما ~~أفادته الفاء من التعقيب اه رشيدي (قول المتن وفي قول ثلاثة أيام) أي وفي ~~قول يمهل فيها على الأولين ثلاثة أيام اه مغني (قوله: والنهي) إلى قوله ~~وجوبا في النهاية والمغني (قوله: والقتل هنا إلخ) أي وأما فيما عداه فقد ~~يكون بغير ضرب العنق كأن كان القتل قصاصا عن قتل بغير ضرب العنق فيقتل بمثل ~~فعله للمناسبة اه ع ش (قوله: ولا يتولاه إلا الإمام إلخ) أي في الحر سم ~~ومغني (قوله: أو نائبه) هذا إن لم يقاتل فإن قاتل جاز قتله لكل من قدر عليه ~~اه ms6793 مغني (قوله: ناظرناه وجوبا إلخ) قد يقال مقتضاه بقاء وجوب المناظرة حتى ~~بعد الإسلام وقد يوجه بأن الغرض إزالة الشبهة ومقتضاه أيضا أن قوله ما لم ~~يظهر منه تسويف قيد في المناظرة بعد الإسلام ولا يظهر له وجه فكان ينبغي أن ~~يقول بعد الإسلام أو قبله ما لم يظهر إلخ اه سيد عمر أقول بل الظاهر أنه ~~قيد لوجوب المناظرة مطلقا بعد الإسلام أو قبله فمفاده حينئذ إسقاط الوجوب ~~بتسويفه مطلقا ووجهه ظاهر. # (قوله: بعد الإسلام) متعلق بقوله ناظرناه كما في تضبيبه اه سم (قوله: أو ~~قبله إلخ) خالف فيه النهاية والمغني فقال ناظرناه بعد الإسلام لا قبله، وإن ~~شكا جوعا قبل المناظرة أطعم أولا اه أي وجوبا ع ش (قوله: فإنه أخس منهم ~~إلخ) فلا مانع من دفنه في مقابر الكفار اه مغني (قوله: لم يبق لها أثر إلخ) ~~أي بموته كافرا اه مغني (قول المتن، وإن أسلم) أي من قامت به الردة ذكرا ~~كان أو أنثى صح وترك أي وإن تكررت ردته مرارا لكنه لا يعزر على أول مرة كما ~~يأتي وظاهره أنه لا فرق في قبول الإسلام منه مع التكرر بين أن يغلب على ~~الظن أنه إنما يسلم بعد الردة تقية أو لا. اه ع ش (قوله: إسلامه) إلى قوله ~~لكن اختير في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وللخبر إلى وشمل (قوله: بسبه ~~إلخ) أي أو قذفه اه مغني (قوله: وهو المعتمد) أي صحة إسلام من كفر بالسب ~~وترك قتله (قوله: مطلقا) أي تاب أم لا (قوله: عليه) أي الفارسي (قوله: ~~وللسبكي هنا) أي فيما إذا أسلم المرتد بسبه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: ~~ولم يحتج) إلى المتن في النهاية (قوله: PageV09P096 # ولم يحتج) أي المصنف هنا أي في أسلم وترك (قوله: لفوات المعنى السابق ~~إلخ) أي وللإشارة بالمغايرة إلى الخلاف ولو ثنى هنا أيضا فاتت هذه الإشارة ~~كما لا يخفى فما صنعه المصنف أحسن مما أشار إليه المعترض وإن قال الشهاب ~~ابن قاسم إن ما ذكره ms6794 إنما هو مصحح للعبارة بتكلف لا دفع لأحسنية ما أشار ~~إليه المعترض. اه رشيدي (قوله: وهو الإشارة للخلاف) أي؛ لأن في قوله قتلا ~~إشارة للرد على من قال إن المرأة لا تقتل وفي قوله السابق والنهي عن قتل ~~النساء إلخ تعريض بالرد على قائله اه ع ش (قوله: ما قيل إلخ) وافقه المغني ~~وسم (قوله:؛ لأن التوبة) إلى قوله كذا ذكراه في النهاية (قوله: والزنديق) ~~إلى قوله أو مع الظاهر في المغني (قوله: في ثلاثة مواضع) أي في هذا الباب ~~وبابي صفة الأئمة والفرائض وقوله في آخر أي في اللعان مغني وشرح المنهج ~~(قوله: من لا ينتحل دينا) أي من لا ينتسب إلى دين اه ع ش (قوله: أو مع ~~الظاهر إلخ) محل تأمل والموجود في كلام بعض الأئمة قصر الباطنية على الأول ~~وتجويز الثاني للصوفية اه سيد عمر أقول وممن قصرهم على الأول المغني (قوله: ~~وليس منه) أي من الباطن (قوله: لم يدع أنها مرادة إلخ) إن أراد قطعا فمسلم ~~لكن ذلك جار في كثير من وجوه تفسير أهل الظاهر أو مطلقا فمحل تأمل وقوله: ~~وإنما هي إلخ محل تأمل؛ لأنه مسلم في بعضها وأما كثير منها فمما يحتمله ~~اللفظ احتمالا ظاهرا بالنسبة إلى مصطلحهم بل ربما يكون أقرب إلى اللفظ من ~~بعض الوجوه المحكية عن أهل الظاهر اه سيد عمر (قوله: ولا بد في الإسلام) ~~إلى قوله خلافا لما يفعله في النهاية والمغني إلا قوله وفي النجاة إلى من ~~التلفظ وقوله من الناطق إلى ولو بالعجمية وقوله والفرق إلى بترتيبهما ~~(قوله: مطلقا) أي سواء كان ممن ينكر رسالته - صلى الله عليه وسلم - للعرب ~~وغيرهم أو ينكرها لغيرهم خاصة قاله ع ش وعبارة الروض مع شرحه لا بد في ~~إسلام المرتد وغيره من الكفار إلخ ولعل هذا التعميم، هو المراد هنا. # (قوله: من التلفظ بالشهادتين) أي ولو ضمنا على ما يأتي ويسن امتحان ~~الكافر بعد الإسلام بتقريره بالبعث بعد الموت ولو قال بدل محمد رسول الله ~~في الشهادتين أحمد ms6795 وأبو القاسم رسول الله كفاه ولو قال النبي بدل رسول الله ~~كفاه لا الرسول فإنه ليس كرسول الله فلو قال آمنت بمحمد النبي كفى بخلاف ~~آمنت بمحمد الرسول؛ لأن النبي لا يكون إلا لله تعالى والرسول قد يكون لغيره ~~وبخلاف آمنت بمحمد كما فهم بالأولى، وغير وسوى وما عدا ونحوها في الاستثناء ~~كإلا في الاكتفاء بها كقوله لا إله غير الله أو سوى الله أو ما عدا الله أو ~~ما خلا الله ولو قال كافر أنا منكم أو مثلكم أو مسلم أو ولي محمد أو أحبه ~~أو أسلمت أو آمنت لم يكن اعترافا بالإسلام؛ لأنه قد يريد أنا منكم أو مثلكم ~~في البشرية أو نحو ذلك من التأويلات فإن قال آمنت أو أسلمت أو أنا مؤمن أو ~~مسلم مثلكم أو أنا من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - أو دينكم حق أو قال ~~أنا بريء من كل ما يخالف الإسلام أو اعترف من كفر بإنكار وجوب شيء بوجوبه ~~ففيه طريقان إحداهما، وهي ما عليها الجمهور، وهي الراجحة لا يكون ذلك ~~اعترافا بالإسلام والثانية ونسبها الإمام للمحققين أنه يكون اعترافا به ولو ~~قال أنا بريء من كل ملة تخالف الإسلام لم يكف على الطريقتين؛ لأنه لا ينفي ~~التعطيل الذي يخالف الإسلام، وهو ليس علة ومن قال آمنت بالذي لا إله غيره ~~لم يكن مؤمنا بالله؛ لأنه قد يريد الوثن وكذا لا إله إلا الملك أو إلا ~~الرزاق؛ لأنه قد يريد السلطان الذي يملك أمر الجند ويرتب أرزاقهم فإن قال ~~آمنت بالله ولم يكن على دين قبل ذلك صار مؤمنا بالله فيأتي بالشهادة ~~الأخرى، وإن كان مشركا لم يصر مؤمنا حتى يضم إليه وكفرت بما كنت أشركت به ~~ومن قال بقدم غير الله كفى للإيمان بالله أن يقول لا قديم إلا الله كمن لم ~~يقل به ومن لم يقل به يكفيه أيضا الله ربي مغني وروض مع شرحه. # (قوله: وعلمه إلخ) مفهومه أن سكوت المكلف عنه لجهله باعتباره في الإيمان ~~شطرا أو ms6796 شرطا لا يضر فهو مؤمن في الباطن لكن يرد عليه أن كون الشيء شطرا أو ~~شرطا من خطاب الوضع، وهو لا يؤثر فيه الجهل فتأثير الجهل هنا يؤيد ما قاله ~~المتكلمون واختاره الغزالي وجمع محققون من أن الإيمان التصديق فقط ووجوب ~~النطق بالشهادتين على القادر به وجوب فقهي يوجب تركه الإثم لا الكفر والله ~~أعلم (قوله: ولو بالعجمية) عبارة المغني يصح الإسلام بسائر اللغات كما قاله ~~ابن الصباغ وغيره وبإشارة PageV09P097 # الأخرس نعم لو لقن العجمي الكلمة العربية فقالها ولم يعرف معناها لم يكف ~~اه. # (قوله: ولو بالعجمية) أي عند من يعرفها فلا يجوز له قتله أما إذا نطق بها ~~عند من لا يعرفها فقتله لظن بقائه على الكفر فلا إثم عليه وينفعه ذلك عند ~~الله فلا يخلد في النار ثم إذا شهدت بينة بأن ما نطق به هو كلمة الشهادة ~~لمعرفتها بلسانه دون القاتل فينبغي وجوب الدية على القاتل؛ لأنه قتل مسلما ~~في نفس الأمر وظن كفره إنما يسقط القصاص للشبهة اه ع ش (قوله: بينه) أي ~~التلفظ بالشهادتين (قوله: جلي) لعله بورود الأمر بتعين الله أكبر بقوله - ~~صلى الله عليه وسلم - «صلوا كما رأيتموني» هناك وعدم ورود الأمر بتعين ~~العربية هنا (قوله: بترتيبهما إلخ) قضية صنيعه عدم اعتبار الموالاة بينهما ~~وبه صرح المغني عبارته ولا بد من ترتيب الشهادتين بأن يؤمن بالله ثم برسوله ~~فإن عكس لم يصح كما في المجموع في الكلام على ترتيب الوضوء وقال الحليمي إن ~~الموالاة بينهما لا تشترط فلو تأخر الإيمان برسول الله تعالى عن الإيمان ~~بالله تعالى مدة طويلة صح اه ر لكن جرى النهاية على اعتبارها عبارته ويعتبر ~~ترتيبهما وموالاتهما وجزم به الوالد - رحمه الله تعالى - في شروط الإمامة ~~اه. # (قوله: ثم الاعتراف إلخ) عطف على التلفظ بالشهادتين وقوله أو البراءة إلخ ~~عطف على الاعتراف وقوله وبرجوعه عطف على قوله برسالته (قوله: وبرجوعه عن ~~الاعتقاد إلخ) أي كأن يقول برئت من كذا فيبرأ منه ظاهرا وأما في نفس الأمر ~~فالعبرة بما في ms6797 نفسه اه ع ش (قوله: ولا يعزر مرتد تاب إلخ) عبارة المغني ~~نعم يعزر من تكرر ذلك منه لزيادة تهاونه بالدين فيعزر في المرة الثانية فما ~~بعدها ولا يعزر في المرة الأولى اه. # (قوله: فقد قال) إلى قوله وفي الأحاديث في النهاية (قوله: فقد قال ~~الشافعي إلخ) هذا النص فيه تصريح بأنه لا يشترط عطف إحدى الشهادتين على ~~الأخرى ويوافقه قوله: لو أذن كافر غير عيسوي حكم بإسلامه بالشهادتين مع أن ~~الأذان لا عطف في شهادتيه سم وع ش (قوله: ويؤخذ من تكريره إلخ) عبارة ~~المغني قال ابن النقيب في مختصر الكفاية وهما أشهد أن لا إله إلا الله ~~وأشهد أن محمدا رسول الله وهذا يؤيد من أفتى من بعض المتأخرين بأنه لا بد ~~أن يأتي بلفظ أشهد في الشهادتين وإلا لم يصح إسلامه وقال الزنكلوني في شرح ~~التنبيه وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله وظاهره أن لفظة أشهد لا تشترط ~~في الشهادتين وهو يؤيد من أفتى بعدم الاشتراط، وهي واقعة حال اختلف المفتون ~~في الإفتاء في عصرنا فيها والذي يظهر لي أن ما قاله ابن النقيب محمول على ~~الكمال وما قاله الزنكلوني محمول على أقل ما يحصل به الإسلام فقد قال - صلى ~~الله عليه وسلم - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد ~~رسول الله» رواه البخاري ومسلم اه. # (قوله: أنه لا بد منه) أي من تكريره أي وعليه فلا يصح إسلامه بدونه، وإن ~~أتى بالواو قاله ع ش وقال سم ينبغي أن يغني عنه العطف اه. # (قوله: وهو ما يدل عليه إلخ) معتمد كذا في ع ش لكن الموافق للأدلة عدم ~~اشتراطه كما مال إليه الشارح بل عدم اشتراط لفظة أشهد من أصلها كما مر آنفا ~~عن المغني استظهاره وعنه وعن الروض مع شرحه ما يفيده # (قول المتن وولد المرتد إن إلخ) وفي سم بعد ذكر عبارة الروض ما نصه: وهي ~~صريحة في أن المنعقد قبل ردتهما مسلم فقول المصنف وأحد أبويه مسلم ms6798 إنما ~~يحتاج إليه في المنعقد بعدها إذ من لازم المنعقد قبلها أن أحد أبويه مسلم ~~اه سم (قول المتن إن انعقد قبلها) يتأمل ما المراد بالانعقاد ولا يبعد أن ~~يراد به حصول الماء في الرحم ويعرف ذلك بالقرائن كما لو وطئها مرة وأتت ~~بولد لستة أشهر من الوطء فينظر هل الردة قبل الوطء فقد انعقد بعدها أو بعده ~~فقد انعقد قبلها ويبقى الكلام فيما إذا حصل وطء قبل الردة ووطء بعدها ~~واحتمل الانعقاد من كل منهما ولم يكن في آبائه مسلم اه سم عبارة المغني ~~وسكت الأصحاب هنا عما لو أشكل علوقه هل هو قبل الردة أو بعدها والظاهر كما ~~قال الدميري أنه على الأقوال؛ لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب PageV09P098 # زمان ويدل له كلامهم في الوصية في الحمل اه. # (قوله: أي الردة) إلى قوله فيعامل في المغني وإلى قوله هذا ما ذكره في ~~النهاية (قول المتن أو بعدها) أي فيها اه مغني وهذا يغني عما في ع ش عن ~~شيخه الشوبري أي أو مقارنا لها اه. # (قوله: وإن علا إلخ) غاية وقوله أو مات أي ولو قبل الحمل به بسنين عديدة ~~وقوله وليس في أصوله إلخ أي وإن بعد لكن حيث يعد منسوبا إليه بحيث يرث منه ~~اه ع ش (قوله: إسلاما) الأولى ردة كما في المغني (قوله: حتى يغلظ إلخ) ~~متفرع على قوله يباشر إلخ وقوله فيعامل إلخ متفرع على المتن أو على قول ~~الشارح ولم يباشر إلخ (قوله: وقطع به إلخ) إنما هو بأنه كافر لا بخصوص ~~الردة كما يعلم من الروضة اه رشيدي عبارة المغني وفي تعبير المصنف بمرتد ~~وكافر أصلي تسمح والأولى أن يقال فهو على حكم الكفر اه. # (قول المتن ونقل العراقيون) أي القاضي حسين وابن الصباغ والبندنيجي ~~وغيرهم اه مغني. # (قوله: أي إمامهم القاضي أبو الطيب) مراده بهذا الجواب عن نقل المصنف ~~حكاية الاتفاق عن جميع العراقيين مع أن الناقل له إنما هو واحد منهم، وهو ~~القاضي أبو الطيب وحاصل الجواب ms6799 أنه لما نقله إمامهم، وهم أتباعه فكأنهم ~~نقلوه اه رشيدي ولا يخفى أن هذا الجواب إنما يظهر لو كان سكت غير إمامهم ~~وليس كذلك عبارة المغني تنبيه ما ادعاه من نقل الاتفاق اعتمد فيه قول ~~القاضي أبي الطيب أنه لا خلاف فيه كما قال في الروضة واعترض بأن الصيمري ~~شيخ الماوردي من كبارهم وقد جزم بأنه مسلم ولم يحك ابن المنذر عن الشافعي ~~غيره وقال البلقيني إن نصوص الشافعي قاضية به وأطال في بيانه وذكر نحوه ~~الزركشي اه. # (قوله: ولا يقتل) أي ومع ذلك لا ضمان على قاتله للحكم بردته ما لم يسلم ~~اه ع ش (قوله: وإن بعد) أي حيث يعد منسوبا إليه اه ع ش (قوله: مرتد وقوله ~~كافر) كان الأولى نصبهما (قوله: قاله البغوي) وجزم به في الروض اه سم ~~(قوله: من أولاد الكفار إلخ) المراد كفار هذه الأمة كما نقله الشوبري وصرح ~~به المناوي اه بجيرمي وفي هامش النهاية بلا عزو ما نصه هذا في كفار أمته - ~~صلى الله عليه وسلم - تشريفا لهم أما أولاد كفار غير أمته ففي النار بلا ~~خلاف كذا نقله شيخنا الشوبري عن بعض العلماء اه. # (قوله: في الجنة) أي ومستقلون على المعتمد اه بجيرمي # (قوله: أي الردة) إلى قوله هذا ما ذكره في المغني إلا قوله ومحل الخلاف ~~وقوله وفي مال معرض للزوال (قوله: يزول مطلقا) أي لزوال العصمة بردته وقوله ~~لا مطلقا أي؛ لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي اه مغني (قوله:؛ ~~لأنه مجمع عليه) في تقريبه نظر (قوله: وثالثها) واوه مرقومة بالحمرة في نسخ ~~التحفة وليست من المتن في نسخ المحلي وغيره من الشراح اه سيد عمر (قول ~~المتن إن هلك مرتدا إلخ) عبارة المغني أظهرها الوقف كبضع زوجته سواء التحق ~~بدار الحرب أم لا فعليه إن هلك إلخ (قول المتن زوال ملكه) وفي المحلي ~~والنهاية والمغني زواله بها اه # (قوله: ملكه في الردة) يعني حازه فيها اه رشيدي (قوله: أو باق على ~~إباحته) أي فإن عاد إلى ms6800 الإسلام استقر عليه ملكه وعليه فلو انتزع منه قبل ~~إسلامه ما صاده في الردة فالأقرب أنه يملكه PageV09P099 # الآخذ لعدم استقرار ملكه عليه حين الأخذ فلا يؤمر برده له بعد الإسلام ~~وقوله لا نحو مكاتب وأم ولد أي أما هما فلا يزول ملكه عنهما اتفاقا لثبوت ~~حق العتق لهما قبل ردته اه ع ش (قوله: وظاهر كلامه إلخ) عبارة النهاية ~~والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجورا بمجرد الردة بل لا بد من ~~ضرب الحاكم عليه خلافا لما اقتضاه ظاهر كلامه اه قال الرشيدي انظر ما وجه ~~اقتضاء ظاهر كلامه ذلك اه. # (قوله: وأنه) أي الحجر المضروب عليه اه ع ش (قوله: كحجر المفلس) وقيل ~~كحجر السفه وقيل كحجر المرض اه مغني (قوله: هذا ما ذكره شارح) اعتمده ~~النهاية والمغني # (قوله: لا يقبل الوقف) أي التعليق كالبيع (قوله: مطلقا) أي حجر عليه أم ~~لا (قوله: وأن ما يقبله) أي كالعتق (قوله: كلها) إلى قول المتن أنه يلزم في ~~المغني وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله أما على الوقف إلى المتن وقوله ~~قوليه ومقصود فعليه وقوله على المعتمد ونحوها (قوله: أما على بقاء ملكه) أي ~~أو أنه موقوف اه مغني (قوله: وفي) ببناء المفعول من الوفاء (قوله: كما أنه ~~لا يمنع) أي الدين (قوله: وهو أوجه مما أفهمه إلخ) وفائدة الخلاف تظهر في ~~فوائد التركة فعلى الأول لم يتعلق الدين بالزوائد وعلى الثاني يتعلق بها اه ~~ع ش # (قوله: في مدة الاستتابة) أي إذا أخرت لعذر قام بالقاضي أو بالمرتد كجنون ~~عرض عقب الردة اه ع ش ويظهر ولو لغير عذر بل لتساهل القاضي في الاستتابة ~~(قوله: بناء على زوال ملكه) سيذكر محترزه ويعني بهذا أن الخلاف الأصح ~~ومقابله مبني على زوال ملكه لا خصوص الأصح اه رشيدي (قول المتن فيها) أي ~~الردة حتى لو ارتد جمع وامتنعوا عن الإمام ولم يصل إليهم إلا بقتال فما ~~أتلفوا في القتال إذا أسلموا ضمنوه على الأظهر كما مرت الإشارة إليه في ~~الباب ms6801 الذي قبل هذا اه مغني وفي الأسنى ما يوافقه # (قوله: نفقة الموسرين) في نسخة من التحفة المعسرين فليحرر اه سيد عمر ~~(قوله: أما على الوقف) أي أو بقاء ملكه اه مغني (قول المتن وإذا وقفنا ~~ملكه) ، وهو الأظهر كما مر اه مغني (قوله: فيها) أي الردة (قول المتن وإلا) ~~أي بأن مات مرتدا اه مغني (قوله: ونكاحه) انظر هل الخلاف يجري فيه أيضا اه ~~رشيدي (قوله: على المعتمد) عبارة المغني ما ذكره في الكتابة من أنها على ~~قولي وقف العقود حتى تبطل على الجديد هو المعتمد كما ذكره في المحرر هنا ~~وفي الكتابة وصوبه في الروضة هنا ورجحا في الشرحين والروضة في باب الكتابة ~~صحتها ورجحه البلقيني اه # (قوله: ونحوها) أي كالوقف كما في شرح الروض اه سم (قوله: مقصود العقد ~~إلخ) أي العتق سم ورشيدي (قوله: مع عدل) أي عنده يحفظه. # (تنبيه) # قد يفهم كلامه أنه يكتفي بالجعل المذكور على قول بقاء ملكه وليس مرادا بل ~~عليه لا بد من ضرب الحجر عليه كما نص عليه الشافعي اه مغني (قول المتن ~~ويؤجر ماله) أي من جهة القاضي اه ع ش (قوله: بيعه إلخ) أي الحيوان كما لا ~~يخفى اه رشيدي عبارة الروض فإن لحق بدار الحراب بيع عليه حيوانه بحسب ~~المصلحة اه. # (قول المتن ويؤدي مكاتبه إلخ) ولو أدى في الردة زكاة وجبت عليه قبلها ثم ~~أسلم قال القفال ينبغي أن لا تسقط PageV09P100 # ولكن نص الشافعي على السقوط؛ لأن المراد بالنية هنا التمييز اه مغني ~~(قوله: وذلك إلخ) راجع للجعل المذكور وما بعده (قوله: لاحتمال موته مرتدا) ~~. # (خاتمة) # لو امتنع مرتدون بنحو حصن بدأنا بقتالهم دون غيرهم؛ لأن كفرهم أغلظ ~~ولأنهم أعرف بعورات المسلمين فاتبعنا مدبرهم وذففنا جريحهم واستتبنا أسيرهم ~~وعليهم ضمان ما أتلفوه في حال القتال كما مر ويقدم القصاص على قتل الردة ~~وتجب الدية حيث لزمته في ماله مطلقا؛ لأنه لا عاقلة له معجلة في العمد ~~ومؤجلة في غيره فإن مات حلت؛ لأن الأجل يسقط بالموت ولا ms6802 يحل الدين المؤجل ~~بالردة ولو وطئت مرتدة بشبهة كأن وطئت مكرهة أو استخدم المرتد أو المرتدة ~~إكراها فوجوب المهر والأجرة موقوفان ولو أتى في ردته بما يوجب حدا كأن زنى ~~أو سرق أو قذف أو شرب خمرا حد ثم قتل مغني وروض مع شرحه # [كتاب الزنا] # (كتاب الزنا) (قوله: وهو) أي القصر (قوله: من مفاسد انتشار الأنساب إلخ) ~~، وهو من جملة الكليات الخمس النفس والدين والنسب والعقل والمال وشرعت ~~الحدود حفظا لهذه الأمور فإذا علم القاتل مثلا أنه إذا قتل قتل انكف عن ~~القتل فشرع القصاص حفظا للنفس وقتل الردة حفظا للدين وحد الزنا حفظا ~~للأنساب وحد الشرب حفظا للعقل وحد السرقة حفظا للمال زيادي وشرع حد القذف ~~حفظا للعرض فإذا علم الشخص أنه إذا قذف حد امتنع من القذف اه بجيرمي (قوله: ~~وهو إيلاج الذكر إلخ) هذا التعريف لا يشمل زنا المرأة إلا أن يراد بالإيلاج ~~الأعم من كونه مصدر أولج مبنيا للفاعل ومصدر أولج مبنيا للمفعول اه حلبي ~~(قوله: الأصلي) إلى المتن في النهاية إلا قوله وللزائد إلى قوله فما وجب ~~(قوله: ولو أشل) أي وغير منتشر أسنى ومغني زاد الحلبي ولو من طفل اه وفيه ~~وقفة # (قوله: وللزائد إلخ) أي الذكر الزائد اه ع ش (قوله: فما وجب) أي الغسل به ~~إلخ وهو الزائد العامل أو المسامت، وإن لم يكن عاملا كما مر هناك اه رشيدي ~~زاد ع ش وقضية قوله فما وجب إلخ أنه إذا علت المرأة عليه حتى دخلت حشفته في ~~فرجها مع تمكنه من رفعها وجب الحد لوجوب الغسل حينئذ ويوجه بأن تمكينه لها ~~من ذلك كفعله اه. # (قوله: مردود) يعني بالنسبة لإطلاق الزائد وإلا فبعض أفراده يحد به كما ~~مر اه رشيدي عبارة ع ش ويمكن حمل قول الزركشي على زائد يجب الغسل بإيلاجه ~~اه (قوله: لا يحصل به) أي بالزائد # (قوله: على ما ذكرته) أي ما لا يجب الغسل به اه نهاية أي بأن لا يكون ~~عاملا ولا مسامتا للأصلي (قوله: أو ms6803 قدرها) إلى قوله ولو ذكر نائم في المغني ~~(قوله: أو قدرها) معطوف على قوله جميع حشفته وقوله ولو مع حائل إلخ غاية ~~فيهما رشيدي وع ش (قوله: من آدمي) يخرج الجني، وإن كان مكلفا اه سم وقال ع ~~ش قوله: من آدمي أي أو جني تحققت ذكورته أخذا مما ذكره في المولج فيه فيجب ~~على المرأة الحد إذا مكنته اه ومال إليه الرشيدي كما يأتي وقد يصرح بذلك ~~قول الشارح الآتي وقياسه عكسه (قوله: بخلاف ما لا يمكن إلخ) عبارة النهاية، ~~وإن لم يمكن انتشاره كما، هو الأقرب، وإن بحث البلقيني خلافه اه ومر عن ~~المغني ما يوافقها (قوله: تنبيه إلخ) عبارة النهاية وقد علم مما قررناه أنه ~~لا حد بإيلاج بعض الحشفة كالغسل نعم يتجه أنه لو قطع من جانبها فلقة يسيرة ~~بحيث تسمى حشفة مع ذلك ويحس ويلتذ بها كالكاملة وجب بها اه. # (قوله: ثم برئ) الأولى التأنيث. # (قوله: ويحس إلخ) أي صاحبها (قوله: بها) تنازع فيه الفعلان (قول المتن ~~بفرج) أي ولو فرج نفسه كأن أدخل ذكره في دبره كما نقل بالدرس عن البلقيني ~~ثم إطلاق الفرج يشمل PageV09P101 # إدخال ذكره في ذكر غيره فليراجع اه ع ش (قوله: أي قبل آدمية) إلى قوله ~~قياسا في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله، وإنما لم يكف إلى أو ~~جنية وقوله وقياسه إلى المتن (قوله: أي قبل آدمية) شامل للصغيرة اه سم أي ~~كما يأتي في الشارح (قوله: ولو غوراء) مراده، وإن لم تزل بكارتها فالاعتبار ~~هنا بغيبوبة الحشفة كما في إيجاب الغسل اه كردي (قوله: على إيجابه) أي ~~الإيلاج بفرج الغوراء (قوله: وإنما لم يكف) أي الإيلاج في فرج الغوراء ~~(قوله: به) أي بالتحليل (قوله: بذلك) يعني بإيلاج فرج الغوراء بدون إزالة ~~بكارتها (قوله: أو جنية) انظر هل مثلها الجني أو لا فما الفرق؟ اه رشيدي ~~وفيه ميل لما مر عن ع ش # (قوله: تشكلت بشكل الآدمية) عبارة النهاية تحققت أنوثتها اه قال ع ش ~~ظاهره ولو على ms6804 غير صورة الآدمية اه ومال إليه سم فقال ويحتمل أن لا يشترط ~~ذلك أي التشكل بشكل الآدمية حيث علم أنها جنية اه واستوجه الحلبي كلام ~~الشارح (قوله: وقياسه عكسه) المتبادر أن المراد به آدمية تشكلت بشكل جنية ~~اه سم أقول بل المراد به جني تشكل بشكل آدمي كما يفيده التعليل (قول المتن ~~محرم لعينه) قال الزركشي يرد عليه من تزوج خامسة اه أي فإنه يحد بوطئها مع ~~أنها ليست محرمة لعينها بل لزيادتها على العدد الشرعي وقد يجاب بأنها لما ~~زادت عن العدد الشرعي كانت كأجنبية لم يتفق عقد عليها من الواطئ فجعلت ~~محرمة لعينها اه ع ش # (قوله: كوطء أمة بيت المال إلخ) مثال للخالي عن الشبهة اه رشيدي زاد ع ش ~~أي وإن خاف الزنا فيما يظهر أخذا من قوله؛ لأنه لا يستحق إلخ اه اه. # (قوله: وحربية) عطف على أمة بيت المال (قوله: لا بقصد قهر إلخ) أي فإن ~~وطئها بقصدهما لا يحد لدخولها في ملكه وظاهره ولو كان مقهورا كمقيد، وهو ~~ظاهر؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة اه ع ش أي، وإن أثم من جهة عدم الاستبراء ~~(قوله: بإذنه) أي الغير (قوله: بتفصيله السابق إلخ) أي من أنه لو وطئ ~~المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان ولا يقبل قوله: جهلت تحريمه إلا أن يقرب ~~إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء، وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه ~~جهل التحريم في الأصح فلا حد بخلاف ما إذا علم التحريم اه سم # (قوله: ومر) أي في الرهن (قوله: في ذلك) أي وطء مملوكة غيره بإذنه اه ع ش ~~(قول المتن مشتهى طبعا) بأن كان فرج آدمي حي اه مغني عبارة البجيرمي ولو ~~باعتبار نوعه فدخل الصغير والصغيرة اه. # (قوله: كالذي قبله) أي قوله: خال عن الشبهة (قوله: وإن أوهم إلخ) أي حيث ~~أخره عن وصف الفرج اه ع ش وقال الكردي أي إيراد أحدهما معرفة والآخر نكرة ~~فإنه يوهم أنهما ليسا متحدين في الحكم ولكنهما متحدان فيه اه. # (قوله: ولعله) ms6805 أي سكوت الفقهاء عن البيان (قوله: اتكالا) متعلق بعدم بيان ~~أهل اللغة على شهرته أي معناه اللغوي (قوله: جميع ما ذكر) أي من القيود # (قوله: وهذا) أي الزنا لغة أعم منه أي من الزنا (قوله: أن معناه) أي في ~~أن إلخ (قوله: بأن الصغيرة) أي التي لا تشتهى اه بجيرمي (قوله: إذ المدار ~~ثم) أي في نقض الوضوء (قوله: فخرج المحرم) أي بقوله إذ المدار ثم على كون ~~الملموس مظنة للشهوة (قوله: وهنا) أي والمدار في إيجاب الحد (قوله: لا ~~ينفر) بضم الفاء وكسرها (قوله: فدخلت الصغيرة) في إطلاقه توقف (قوله: فلم ~~أثرت الشبهة إلخ) كوطء أمته المزوجة يوجب النقض لا الحد (قوله:؛ لأن الموجب ~~هنا) بفتح الجيم، وهو الحد يأتي على النفس أي يؤدي إلى تلفها يقينا أي في ~~الرجم أو ظنا أي في الجلد اه كردي # (قوله: فاحتيط له) أي للموجب هنا (قوله: عذرها) أي النفس PageV09P102 # قوله: وحكم هذا الإيلاج إلخ) أشار به إلى أن قول المصنف يوجب الحد خبر ~~قوله: إيلاج إلخ كما صرح به المغني (قوله: إذا وجدت إلخ) متعلق بقوله هو ~~مسمى إلخ (قوله: الجلد) إلى قوله ومر في النهاية (قوله: محترزات هذه) أي ~~القيود (قوله: فإن وجب الغسل) أي بأن أولج وأولج فيه (قوله: وإلا) أي بأن ~~أولج فقط أو أولج فيه فقط اه ع ش (قوله: قيل) عبارة المغني قال ابن شهبة ~~اه. # (قوله: إذ الأصح) حاصله أن قول المصنف محرم لعينه يفهم أن غير المحرم ~~كذلك لا حد فيه ومنه وطء الشبهة؛ لأنه لا يوصف بحل ولا حرمة لكن نازع ابن ~~قاسم في كون جميع أنواع الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة اه رشيدي عبارة سم ~~قوله: إذ الأصح إلخ يتأمل وجه هذا التعليل فإن كان وجهه أن وطء الشبهة لما ~~لم يوصف بحل ولا حرمة لم يصدق مع الشبهة قوله: محرم لعينه فيخرج به وطء ~~الشبهة فهو ممنوع؛ لأن قوله لعينه يصدق مع الشبهة إذ الفرج مع الشبهة محرم ms6806 ~~لعينه، وإن لم يحرم لعارض ثم اعلم أن الشبهة ثلاث شبهة المحل كما في وطء ~~زوجة حائض أو صائمة أو محرمة وأمة لم تستبرأ وشبهة الفاعل كما وطئ أجنبية ~~ظنها زوجته أو أمته وشبهة الجهة كما في وطء من تزوجها بلا ولي أو بلا شهود ~~ولا شك في ثبوت التحريم في الأولى والثالثة بشرطها وحينئذ فلقائل أن يقول ~~إن قوله إن وطء الشبهة لا يوصف إلخ غير مسلم فيهما اه وقوله اعلم إلخ في ~~المغني مثله (قوله: ويرد بأن التحريم إلخ) حاصله أن الشبهة أيضا يتصف فيها ~~الفرج بأنه يحرم لعينه ومع ذلك لا حد فيه للشبهة فتعين ذكرها لذلك اه رشيدي ~~(قوله: فلم يغن) أي قيد تحريم العين عنها أي الشبهة يعني عن قيد الخلو عن ~~الشبهة (قول المتن وأنثى) أي أجنبية اه مغني وكان ينبغي أن يذكره الشارح ~~أيضا حتى يظهر قوله: الآتي وأما الحليلة إلخ؛ لأنه محترزه عبارة ع ش قوله: ~~وأنثى أي غير حليلة كما يأتي حرة أو أمة اه. # (قوله: ففيه رجم) إلى قوله للخبر في النهاية إلا قوله وروى البيهقي إلى ~~وقيل وإلى قوله، وهو مشكل في المغني (قوله: ففيه إلخ) أي الإيلاج في كل من ~~الدبرين المسمى باللواط اه مغني (قوله: وجلد وتغريب غيره) أي من الفاعل غير ~~المحصن والمفعول به مطلقا اه رشيدي وهذا التفسير مسلم بقطع النظر عن المقام ~~وإلا فالكلام هنا في الفاعل فقط كما يأتي فالضمير راجع للمحصن لا للفاعل ~~المحصن (قوله: وإن كان) أي دبر ذكر قوله: مطلقا أي محصنا كان أو لا اه ~~نهاية (قوله: وهو يشكل) أي الخبر الثاني (قوله: وعليه) أي على القول بالقتل ~~اه كردي (قوله: وفارق) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله ومن ثم لو وطئها ~~في دبرها حد (قوله: هذا المحل) أي الدبر وقال ع ش أي دبر العبد اه (قوله: ~~لو وطئها) أي محرمه المملوكة له حد وفاقا لابن المقري وشيخ الإسلام وخلافا ~~للنهاية والمغني ومال سم PageV09P103 # إلى ما قالاه ms6807 وسكت عليه ع ش وقال البرماوي، هو المعتمد اه. # (قوله: وأما الحليلة) إلى قوله: وقيل في المغني إلا قوله وأمته إلى هذا ~~كله (قوله: وأما الحليلة) شامل لأمته ولما ورد على قوله فسائر جسدها إلخ ~~أمته المزوجة أجاب عنه بقوله الآتي وأمته المزوجة إلخ اه سم (قوله: فإن ~~أكره أو لم يكلف إلخ) قضية العطف أن المكره مكلف وليس كذلك كما في جمع ~~الجوامع وعبارة المغني فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه ولا ~~مهر له؛ لأن منفعة يضع الرجل غير متقومة اه. # (قوله: فلا شيء له) هذا صريح في عدم وجوب المهر لو كانت الموطوءة أنثى اه ~~رشيدي أقول قضية التعليل المار عن المغني خلافه فليراجع ثم رأيت قال ع ش ~~قوله: فلا شيء له ظاهره أنه إذا أكره الأنثى على ذلك لا مهر لها ومن ثم كتب ~~سم قوله: فلا شيء له أي فلا يجب له مال اه والظاهر أنه غير مراد لتسويتهم ~~بين القبل والدبر إلا في مسائل ليست هذه منها فيجب لها المهر اه. # (قوله: مطلقا ) أي محصنا أو لا (قوله: وفي وطء دبر الحليلة إلخ) عبارة ~~المغني أما لو وطئ زوجته أو أمته في دبرها فالمذهب أن واجبه التعزير إن ~~تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير كما ذكره البغوي والروياني والروضة ~~والأمة في التعزير مثله اه (قوله: وعبر بعضهم إلخ) وافقه النهاية فقال وفي ~~وطء الحليلة التعزير إن عاد له بعد نهي الحاكم عنه اه قال ع ش قوله: إن عاد ~~إلخ أفهم أنه لا تعزير قبل نهي الحاكم، وإن تكرر وطؤه اه # (قول المتن ولا حد بمفاخذة) ولا بإيلاج بعض الحشفة ولا بإيلاجها في غير ~~فرج كسرة اه مغني (قوله: وغيرها) إلى قوله وإيلاجها في النهاية (قوله: ~~كالسحاق) وعبارة المغني ولا. بإتيان المرأة المرأة بل تعزران ولا باستمنائه ~~باليد بل يعزر أما بيد من يحل الاستمتاع بها فمكروه؛ لأنه في معنى العزل ~~اه. # (قوله: ومن ثم لا حد إلخ) ms6808 أي وتعزر، وإن لم يتكرر اه ع ش (قوله: ولا ~~بإيلاج مبان) بل يعزر به اه. # (قوله: أي له) راجع للمعطوف فقط (قوله: يظنها أجنبية) قد يغني عنه قوله: ~~الآتي ومثله وطء حليلته إلخ (قوله: أو في نحو دبر) إلى قوله ويصدق في ~~النهاية إلا قوله كما مر أوائل العدد، وقوله: غير المحرم (قول المتن ~~وإحرام) أي واستبراء مغني وروض وع ش (قوله:؛ لأن التحريم إلخ) لا يتأتى في ~~قوله أو في نحو دبر رشيدي وسم أقول ولا في قوله ووطء زوجه وأمته يظنها ~~أجنبية لكن الشارح كثيرا ما يقتصر على تعليل ما في المتن دون ما زاده ~~(قوله: ومثله) أي وطء نحو دبر زوجته (قوله: وطء حليلته) أي في قبلها وقوله ~~وهو وإن أثم إلخ أي فيفسق به وتسقط شهادته وتسلب الولايات عنه. اه ع ش (قول ~~المتن والمعتدة) أي من غيره والمشتركة والمجوسية والوثنية والمسلمة وهو ذمي ~~مغني وروض. # (قول المتن وكذا مملوكته المحرم) وظاهر كلامهم أن وطء أمته المحرم في ~~دبرها لا يوجب الحد، وهو كذلك لشبهة الملك مغني ونهاية وتقدم في الشارح وعن ~~شيخ الإسلام خلافه (قوله: بنسب) إلى قوله على أنه يتصور في المغني (قوله: ~~أو مصاهرة) كموطوءة أبيه أو ابنه اه مغني (قوله: ولا يرد عليه نحو أمه إلخ) ~~كأن صورة الإيراد أنه لو ملك أمه ثم وطئها حد اه سم عبارة المغني تنبيه محل ~~ذلك فيمن يستقر ملكه عليها PageV09P104 # كأخته أما من لا يستقر ملكه عليها كالأم والجدة فهو زان قطعا كما قاله ~~الماوردي وغيره اه. # (قوله: نحو أمه) أي كبنته (قوله: لزوال ملكه إلخ) قضيته أنه لو لم يزل ~~ملكه بذلك ككونه مكاتبا أو محجورا عليه واشتراها في الذمة لا يحد بوطئها، ~~وهو مقتضى قوله على أنه إلخ اه ع ش (قوله: فليست ملكه إلخ) أي فلم تصر ~~حينئذ مملوكته المحرم اه سم. # (قوله: على أنه يتصور إلخ) أي وحينئذ فلا حد سم ورشيدي (قوله: فلا ~~اعتراض) أي لدخولها في كلامه اه ms6809 سم (قوله: من ظنها حليلته) أي زوجته اه سم ~~(قوله: كلا إلخ) تمييز عن قوله أو مملوكته بأن كان يملك جميعها وقوله لا ~~بعضا يشمل من يملك بعضها وبعضها الآخر حر ويشمل المشتركة بينه وبين غيره اه ~~سم (قوله: لا بعضا) معتمد اه ع ش عبارة المغني فرع # لو وطئ امرأة على ظن أنها أمته المشتركة فبانت أجنبية حد كما رجحه في ~~الروضة اه. # (قوله: بأن الأول) أي ملك البعض وقوله بخلاف الثاني، هو قوله: كمن علم ~~التحريم إلخ اه ع ش (قوله: وليس هذا) أي وطء من ظنها مملوكته غير المحرم ~~بعضا (قوله: ما يأتي في نحو السرقة) أي للمال المشترك اه ع ش (قوله: في ظنه ~~الحل) أي حل من يملك بعضها لا مطلقا اه سيد عمر وفيه نظر بل الظاهر أي في ~~ظن موطوءته حليلته أو مملوكته غير المحرم كلا (قول المتن ومكره) ينبغي أن ~~من الإكراه المسقط للحد ما لو اضطرت امرأة لطعام مثلا فأبى صاحبه إلا أن ~~تمكنه من نفسها فمكنته لدفع الهلاك عن نفسها فلا حد عليها، وإن لم يجز لها ~~ذلك؛ لأنه كالإكراه، وهو لا يبيح ذلك، وإنما يسقط عنها الحد للشبهة اه ع ش ~~وفي المغني مثله إلا قوله وإن لم يجز إلخ (قوله: لشبهة الإكراه) إلى قوله ~~قيل في المغني إلا قوله ولو لم يحصل إلى كما إذا (قوله: ولأن الأصح إلخ) ~~الأولى حذف؛ لأن. # (قوله: قيل الأظهر جار إلخ) وافقه المغني عبارته وتعبير المصنف يوهم عدم ~~الخلاف في أمته المزوجة والمعتدة وليس مرادا بل الخلاف الذي في المحرر جار ~~فيهما اه (قوله: أيضا) أي مثل ما بعد كذا الثانية (قوله: فيرد عليه) أي على ~~المصنف ذلك أي جريان الخلاف فيه أي حيث يشعر حينئذ بعدم الجريان فكان ينبغي ~~حذف كذا الثانية (قوله: ويرد إلخ) ويمكن أن يجاب بأن كذا الأولى إشارة إلى ~~الخلاف وكذا الثانية إشارة إلى ضعفه حيث خص التصريح به بما بعد الثانية ~~فتأمله فإنه حسن دقيق اه ms6810 سم (قوله: وكأن إلخ) بشد النون وكان الأولى الفاء ~~بدل الواو (قوله: لبيان أن الأحسن خروجه إلخ) فيه نظر ظاهر اه سم (قوله: ~~وفي الوسيط إلخ) سيأتي عن سم أنه المعتمد (قوله: لا يلحقه) أي المكره بفتح ~~الراء (قول المتن وكذا كل جهة أباح بها إلخ) أي فإنه لا يحد بالوطء بها ولا ~~يعاقب عليها في الآخرة اه ع ش وقوله ولا يعاقب إلخ أي إذا قلده الفاعل ~~تقليدا صحيحا أخذا مما قدمه في باب النكاح عند قول النهاية أما الوطء في ~~نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - مما ~~نصه قوله: فلا حد إلخ أي ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد إلخ أي لقول داود ~~بصحته، وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اه. # (قوله: الأصل) إلى قوله فينبغي في النهاية (قوله: أو أضمر الوطء) أي قدر ~~ضمير PageV09P105 # الوطء (قوله: يعتد بخلافه إلخ) والضابط في الشبهة قوة المدرك كما صرح به ~~الروياني وغيره لا عين الخلاف كما ذكره الشيخان اه مغني (قوله: أنه لا بد ~~إلخ) عبارة النهاية اعتبارهم في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد اه. # (قوله: وألحق به) أي بنكاح انتفى فيه الشهود والإعلان في وجوب الحد ~~(قوله: اعترضه) أي المتن (قوله: بأن الذي إلخ) اعتمده النهاية عبارته أو ~~بلا ولي وشهود كما نقل عن داود وصرح به المصنف في شرح مسلم وأفتى بذلك ~~الوالد - رحمه الله تعالى - اه وعبارة شيخنا وكما لو نكح امرأة بلا ولي ولا ~~شهود فإن ذلك يقول بحله داود ولا يجوز تقليده إلا للضرورة لكن إذا وطئ ~~امرأة بهذه الطريق لم يحد للشبهة اه وعبارة المغني ويجب في الوطء في نكاح ~~بلا ولي ولا شهود قال القاضي إلا في الثيبة فلا حد فيها لخلاف مالك فيه اه ~~ولعل صوابه لخلاف داود عبارة البجيرمي وكذا بلا ولي ولا شهود، وهو مذهب ~~داود وهذا في الثيب خلافا للشارح يعني شيخ الإسلام حلبي وسلطان اه. # (قوله: على ms6811 أن الواو فيها بمعنى أو إلخ) ما المانع من بقائها بمعناها ~~ويكون ما فيها إشارة إلى مراعاة خلاف داود القائل بصحته بلا ولي ولا شهود ~~بناء على الاعتداد بخلافه كما قاله التاج السبكي، وإن نقل عن باب اللباس من ~~شرح مسلم خلافه وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الحد مراعاة لنحو خلاف ~~داود والشارح ماش على وجوب الحد كما ترى اه سم (قوله: حكم انتفائه إلخ) أي ~~حكم خلو النكاح عن الولي من عدم وجوب الحد وقوله حكم انتفائه عن الشهود أي ~~والولي جميعا من وجوبه (قوله: أو بلا ولي) إلى قوله وما قيل في المغني ~~والنهاية إلا قوله ولو لغير مضطر (قوله: أو بلا ولي) وقوله أو مع التأقيت ~~معطوفان على بلا شهود. # (قوله: بخلافه بلا ولي وشهود) مر ما فيه من الخلاف أو مع انتفاء أحدهما ~~إلخ عبارة المغني محل الخلاف في النكاح المذكور كما قاله الماوردي أن لا ~~يقارنه حكم فإن حكم شافعي ببطلانه حد قطعا أو حنفي أو مالكي بصحته لم يحد ~~قطعا اه. # (قوله: بعد علم الواطئ به) أي بالحكم المذكور (قوله: ولا في غيره) أي غير ~~إباحته ولو أجنبية إلى قوله هذا، هو المذهب في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله ولا يجوز قتلها # (قوله: في بعض كتب المصنف) عبارة المغني في نكت الوسيط اه. # (قوله:؛ لأنه) أي وطء الميتة (قول المتن ولا بهيمة) لكنه يعزر فيهما ~~نهاية ومغني أي الميتة والبهيمة ولو في أول مرة ع ش (قوله: ولا يجوز قتلها) ~~يعني بغير الذبح الشرعي أخذا مما بعده. # (قوله: مشكل) كأن يمكنهم الجواب بحمل الأمر فيها على الندب وقتلها على ~~ذبحها اه سم عبارة المغني وفي النسائي عن ابن عباس ليس على الذي يأتي ~~البهيمة حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف اه # (قول المتن في مستأجرة) أي في وطئها اه مغني وقوله للزنا إلى قوله هذا ما ~~أورده في النهاية والمغني (قوله: لعدم الاعتداد إلخ) علة لانتفاء الشبهة ~~(قوله: إنه) أي ms6812 الاستئجار اه ع ش (قوله: ينافيه الإجماع على إلخ) مما يمنع ~~هذه المنافاة أن الإكراه شبهة دافعة للحد مع أنه لا يثبت به النسب كما تقدم ~~عن PageV09P106 # الوسيط، وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي اه سم (قوله: عليه) أي ~~على أبي حنيفة قوله: نعم إلى قوله وفي خبر صحيح في النهاية إلا قوله؛ لأنه ~~إذا حد إلى المتن (قوله: فعله) أي الوطء بالاستئجار اه ع ش (قوله: حده) أي ~~حد الشافعي ذلك الحنفي (قوله: إذا حد) أي الحنفي # (قول المتن ومبيحة) ولا مهر لها، وإن كانت أمة سم على المنهج اه ع ش ~~عبارة المغني وتحد، هي أيضا في المسألتين اه أي في وطء المستأجرة والمبيحة ~~(قوله: ولو بمصاهرة) إلى قوله أما مجوسية في المغني إلا قوله نظير ما مر ~~إلى وفي خبر صحيح (قوله: ولو بمصاهرة) ويحد في وطء أخت نكحها على أختها وفي ~~وطء من ارتهنها وفي وطء مسلمة نكحها، وهو كافر ووطئها، وهو عالم وفي وطء ~~معتدة لغيره ولو زنى مكلف بمجنونة أو نائمة أو مراهقة حد ولو مكنت مكلفة ~~مجنونا أو مراهقا أو استدخلت ذكر نائم حدت. ولا تحد خلية حبلى لم تقر ~~بالزنا أو ولدت ولم تقر به؛ لأن الحد إنما يجب ببينة أو إقرار كما سيأتي إن ~~شاء الله تعالى اه مغني # (قوله:؛ لأنه لا عبرة إلخ) عبارة المغني؛ لأنه وطء صادف محلا ليس فيه ~~شبهة، وهو مقطوع بتحريمه فيتعلق به الحد اه وعبارة الرشيدي قوله:؛ لأنه لا ~~عبرة إلخ لعله إذا كان فساده لعدم قابلية المحل كما هنا وإلا فهو غير مسلم ~~اه. # (قوله: وفي خبر صحيح إلخ) يمكن حمله على من اعتقد الحل؛ لأنه ردة اه سم ~~(قوله: فاعله) أي وطء المحرم اه. # (قول المتن وشرطه) أي إيجاب حد الزنا رجما كان أو جلدا في الفاعل أو ~~المفعول به اه مغني والأولى إيجاب الزنا الحد رجما إلخ (قوله: التزام ~~الأحكام) إلى قول المتن إلا السكران في المغني وإلى قوله على ما ms6813 أفتى به في ~~النهاية إلا قوله نعم إلى المتن # (قول المتن التكليف) ولو أولج صبي أو مجنون أو مكره فزال الصبا أو الجنون ~~أو الإكراه حال الإيلاج واستدام فلا حد؛ لأن استدامة الوطء ليست وطئا م ر ~~اه سم (قوله: غير مكلف) أي صبي ومجنون ولكن يؤدبهما وليهما بما يزجرهما اه ~~مغني (قوله: وإن كان غير مكلف إلخ) أي، وإن قلنا بالأصح من عدم تكليفه اه ع ~~ش (قوله: فالاستثناء منقطع) فيه نظر إن كان المستثنى منه الهاء في شرطه ~~وعادت للزاني اه سم (قوله: فلا يحد جاهله إلخ) أي من جهل تحريم الزنا لقرب ~~عهده بالإسلام أو بعده عن المسلمين لكن إنما يقبل منه بيمينه كما هو قضية ~~كلام الشيخين في الدعاوى فإن نشأ بينهم وادعى الجهل لم يقبل منه اه مغني ~~عبارة ع ش أي حيث قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء (فرع) # في العباب ولو قالت امرأة بلغني وفاة زوجي فاعتدت وتزوجت فلا حد عليها ~~انتهى أي وإن لم تقم قرينة على ذلك اه. # (قوله: أو بعقد إلخ) عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه ولو ادعى ~~الجهل بتحريم الموطوءة بنسب لم يصدق لبعد الجهل بذلك قال الأذرعي إلا إن ~~جهل مع ذلك النسب ولم يظهر لنا كذبه والظاهر تصديقه أو بتحريمها برضاع ~~فقولان أظهرهما كما قال الأذرعي تصديقه إن كان ممن يخفى عليه ذلك أو ~~بتحريمها بكونها مزوجة أو معتدة وأمكن جهله بذلك صدق بيمينه وحدت، هي دونه ~~إن علمت تحريم ذلك اه. # (قوله: ومر) أي في النكاح اه كردي وكذا مر هنا في شرح وكذا مملوكته ~~المحرم (قوله: ويصدق جاهل نحو نسب) أي بعد أن تزوجها ووطئها نهاية وأسنى ~~(قوله: وتحريم مزوجة إلخ) أي ويصدق مدعي الجهل بتحريمها بكونها مزوجة أو ~~معتدة نهاية وأسنى (قوله: إن أمكن جهله إلخ) راجع لقوله ويصدق إلخ # (قول المتن وحد المحصن إلخ) والإحصان لغة المنع وشرعا بمعنى الإسلام ~~والبلوغ والعقل والحرية والعفة والتزويج PageV09P107 # ووطء المكلف الحر في نكاح ms6814 صحيح، وهو المراد هنا مغني ونهاية (قوله: ~~الرجل) إلى قول المتن وهو مكلف في المغني (قوله: الرجل والمرأة) هذا ~~التعميم لا يوافق قول المصنف غيب حشفته سم على أنه سيأتي وكما يعتبر ذلك في ~~إحصان الواطئ يعتبر في إحصان الموطوءة اه رشيدي أقول ويمكن أن يجاب بأن في ~~قول المصنف، وهو مكلف إلخ استخداما (قول المتن، وهو) أي المحصن الذي يرجم ع ~~ش ومغني (قوله: وإن طرأ تكليفه إلخ) تعميم لما يحصل به الإحصان الذي يترتب ~~عليه أنه إذا زنى بعده يرجم اه ع ش. # (قوله: وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء ) أي وطء زوجته وكان المناسب ذكر هذه ~~الغاية عقب قول المصنف الآتي والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه اه ~~رشيدي (قوله: أثناء الوطء فاستدامه) نعم لو أولج ظانا أنه غير بالغ فبان ~~كونه بالغا وجب الحد في أصح الوجهين نهاية اه سم وقوله وجب الحد أي الرجم ~~إذا زنى بعد، قوله: قيل إلخ وافقه المغني (قوله: ويلحق) إلى قوله على ما ~~أفتى به في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله: فمن فيه رق إلخ) أي ولو ~~مكاتبا ومبعضا ومستولدة اه مغني (قول المتن ولو ذمي) أي أو مرتد اه مغني ~~(قوله: لحده) أي الذمي وكذا ضمير قوله لا لإحصانه المعطوف عليه (قول المتن ~~غيب حشفته) أي ولو مع خرقة خلافا لما في المطلب أو غيبها غيره وهو نائم اه ~~مغني (قوله: ولو مع نحو حيض) إلى قوله وهو أولى في النهاية إلا قوله ولو مع ~~الإكراه إلى فلا إحصان وإلى قوله إلا أن يئول في المغني إلا قوله بالقوة ~~إلى استصحابا (قوله: ولو مع نحو حيض إلخ) أي ونفاس وصوم وإحرام اه مغني ~~(قوله: اجتنابها) خبر أن والضمير للذة عبارة المغني أن يمتنع من الحرام اه. # (قوله: أو استوفاها) أي مطلق اللذة اه رشيدي (قوله: لحرمته لذاته) يتردد ~~النظر فيما لو اختلف اعتقاد الزوجين وكان فاسدا في اعتقاد أحدهما فقط فهل ~~يحصل التحصين بالنسبة لمعتقد الصحة الظاهر نعم ms6815 والله أعلم اه سيد عمر ~~(قوله: وكما يعتبر ذلك) أي ما ذكر من الشروط عبارة المغني وهذه الشروط كما ~~تعتبر في الواطئ تعتبر أيضا في الموطوءة اه. # (قوله: خلافا لمن نظر فيه) عبارة المغني، وإن قال ابن الرفعة فيه نظر اه. # (قوله: وطئ في نكاح إلخ) أي ثم زنى، وهو كامل اه مغني (قوله: مع تغييبها ~~إلخ) أي مع إدخال المرأة حشفة الرجل فيها، وهو نائم وإدخاله فيها، وهي ~~نائمة اه مغني (قوله:؛ لأن التكليف موجود حينئذ بالقوة إلخ) اعلم أن وجود ~~التكليف بالقوة حاصله التجوز في الوصف به كما أن الحكم به حال النوم ~~بالاستصحاب حاصله التجوز في الوصف به أيضا فدعوى أولوية ما ذكره يحتاج إلى ~~بيان اه سم (قوله: وقضية المتن) إلى قوله ولظهور هذا في النهاية (قوله: ~~اشتراط ذلك) أي ما ذكر من الحرية والتكليف (قوله: قال ابن الرفعة إلخ) ~~معتمد اه ع ش (قوله: فعلم) إلى المتن في المغني (قوله: متعلق بالكامل) ~~فالمعنى حينئذ أن الذي صار كاملا في الإحصان بسبب ناقص كما إذا وطئ الحر ~~المكلف أمة أو صبية أو مجنونة بنكاح صحيح ثبت الإحصان له دونها وكذلك العكس ~~اه كردي - PageV09P108 # قوله: كما أفاده) أي عدم تعلقه بالزاني (قوله: لاقتضى أن الكامل إلخ) ~~اقتضاء ذلك ممنوع لعلم اعتبار وجود ما ذكر مما تقدم فيجوز أن يكون المعنى ~~أن الزاني بناقص محصن بمعنى أن زناه بالناقص لا يخرجه عن حكم الإحصان الذي ~~ثبت فيحد، وإن كان المزني به ناقصا فلا يشترط في تأثير إحصانه كمال المزني ~~به فليتأمل مبالغته مع ذلك على المعترضين اه سم. # (قوله: ولم يصب من اعترضه إلخ) عبارة المغني تنبيه # عبارة المصنف لا يفهم المراد منها؛ لأن قوله بناقص لا يخلو أما أن يتعلق ~~بالزاني أو بالكامل فإن علقه بالأول فسد المعنى إذ يقتضي إلخ، وإن علقه ~~بالثاني يصير قوله: الزاني ضائعا فلو قال، وأن الكامل بناقص محصن لكان أخصر ~~وأقرب إلى المراد ومن الشراح من أجاب بأن قوله بناقص متعلق ms6816 بمحذوف تقديره، ~~وأن الكامل الزاني إذا كان كماله بناقص محصن اه. # (قوله: بالباني) أي الناكح اه مغني (قوله: بأن المعروف بنى على أهله إلخ) ~~كما قاله الجوهري وغيره اه مغني # (قوله: وحد المكلف) إلى قول المتن وإذا عين الإمام في النهاية إلا قوله ~~وفي الأخير إلى لا يغرب وقوله اقتداء بالخلفاء الراشدين (قوله: السكران) أي ~~المتعدي اه نهاية (قول المتن مائة جلدة) ولاء فلو فرقها نظر فإن لم يزل ~~الألم لم يضر وإلا فإن كان خمسين لم يضر، وإن كان دون ذلك ضر وعلل بأن ~~الخمسين حد الرقيق اه مغني (قوله: وآثره) أي التعبير بالعام؛ لأنها أي ~~السنة (قوله: وذلك لخبر مسلم) إلى قوله وابتداء العام في المغني (قوله: ~~وتأخر الجلد) لعل الأولى وتأخير الجلد (قوله: فلو غرب إلخ) بتشديد الراء ~~عبارة الروض ولا يعتد بتغريبه نفسه اه وعبارة المغني حتى لو أراد الإمام ~~تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكف اه. # (قوله: من ابتداء السفر) وفاقا للأسنى وخلافا لظاهر المغني عبارته ~~وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين أجاب به القاضي أبو ~~الطيب والوجه الثاني من خروجه من بلد الزنا اه. # (قوله: ويصدق) إلى قوله اتهم في المغني (قوله: ويحلف ندبا) قال الماوردي ~~وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب اه مغني (قوله: ومستأجر ~~العين إلخ) عبارة النهاية أما مستأجر العين فالأوجه عدم تغريبه إن تعذر ~~عمله إلخ قال ع ش قوله: فالأوجه عدم تغريبه أي إلى انتهاء مدة الإجارة اه ~~(قوله: وفي الأخير) أي مستأجر العين (قوله: ويفرق) أي بين الأخير والمعتدة ~~(قوله: فيها) أي المعتدة (قوله: فيه) أي الأخير (قوله: ويؤيده) أي الفرق ~~(قوله: لا يعدى عليه) أي لا يحضره للدعوى عليه اه كردي (قوله: أنه لا يغرب) ~~ظاهره، وإن وقعت الإجارة بعد ثبوت الزنا وقد يقال بعدم صحتها لوجوب تغريبه ~~قبل عقد الإجارة اه ع ش (قوله: مما يراه الإمام) أي، وإن طال بحيث يزيد ~~الذهاب والإياب على سنة ms6817 وقوله لحرمة دخوله ومثله الخروج حيث كان واقعا في ~~نوعه اه ع ش (قوله: ذلك) الأولى إسقاطه كما في النهاية أو زيادة الواو معه. # (قوله: اقتداء بالخلفاء إلخ) عبارة المغني؛ لأن عمر غرب إلى الشام وعثمان ~~إلى مصر وعليا إلى البصرة وليكن تغريبه إلى بلد معين فلا يرسله الإمام ~~إرسالا اه. # (قول المتن وإذا عين الإمام إلخ) أي ويجب ذهابه إليه فورا امتثالا لأمر ~~الإمام ويغتفر له التأخير لتهيئة ما يحتاج إليه ومنه الأمة التي يستصحبها ~~للتسري اه ع ش (قوله:؛ لأنه قد يكون) إلى قوله ومن ثم وجب في النهاية إلا ~~قوله على المعتمد إلى له استصحاب أمة # (قوله:. PageV09P109 # له) أي المغرب اه مغني (قوله: فيه) أي في الغير (قوله: ويلزم) ببناء ~~المفعول من الإلزام (قوله: بالإقامة فيما غرب إلخ) أي كإقامة أهله اه ع ش ~~(قوله: على المعتمد) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والأسنى كما يأتي آنفا ~~(قوله: وجمع شيخنا إلخ) وافقه المغني عبارتها واللفظ للثاني تنبيه لو غرب ~~على الأول إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر وجهان أصحهما كما ~~في أصل الروضة لا يمنع؛ لأنه امتثل والمنع من الانتقال لم يدل عليه دليل ~~وما صححه الروياني من أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس له فلا ~~يمكن من الضرب في الأرض؛ لأنه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير ~~بلده؛ لأن ما عداه بلاد غربة وبقوله فلا يمكن من الضرب في الأرض أنه لا ~~يمكن من ذلك في جميع جوانبها بل في غير جانب بلده فقط على ما عرف اه. # (قوله: ودون مرحلتين) عطف على بلده منها أي بلده هذه العبارة ليست في ~~كلام شيخه كما مر آنفا (قوله : كالمتنزه) ، هو الذي يسير في الأرض للتفرج اه ~~كردي (قوله: وأخذ) إلى قوله بأن له استصحاب أمة عبارة النهاية وله استصحاب ~~أمة إلخ أي، وإن لم يخف الزنا ع ش (قوله: له استصحاب) إلى قوله وقضيته في ~~المغني (قوله: دون أهله إلخ) لكن ms6818 لو خرجوا معه لم يمنعوا مغني وروض. # (قوله: دون أهله) أي زوجته ومحله ما لم يخف الزنا اه ع ش (قوله: من حمل ~~مال زائد) أي يتجر فيه اه مغني (قوله: خلافا للماوردي والروياني) وافقهما ~~الأسنى والمغني (قوله: ولا يقيد) إلى قول المتن منع في المغني (قوله: ولا ~~يقيد) أي في الموضع الذي غرب إليه كما قالاه لكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل ~~به لئلا يرجع اه مغني (قوله: من رجوعه) أي إلى بلد آخر (قوله: ولم تفد فيه) ~~أي في منعه من الرجوع (قوله: مثلا) هل يدخل فيه المال كالغلمان ثم رأيت قال ~~ع ش عند قول النهاية كالشارح في آخر فصل التعزير وأفتى ابن عبد السلام ~~بإدامة حبس من يكثر الجناية على الناس ولم ينفع فيه التعزير حتى يموت ما ~~نصه قوله: من يكثر الجناية على الناس أي بسب أو أخذ شيء اه، وهو صريح في ~~الدخول (قوله: وأخذ) إلى قوله وإذا رجع عبارة المغني وكذا إن خيف من تعرضه ~~للنساء وإفسادهن فإنه يحبس كما قاله الماوردي اه. # (قوله: منه) أي من قولهم أو من تعرضه إلخ (قوله: حبس) أي وجوبا ورزق من ~~بيت المال إن لم يكن له مال وإلا فمن مياسير المسلمين اه ع ش (قوله: وإذا ~~رجع) أي إلى المحل الذي غرب منه بالفعل اه ع ش (قوله: لما يراه الإمام) أي ~~ولا يتعين للتغريب البلد الذي غرب إليه أولا أسنى ومغني وسلطان (قوله: ومن ~~ثم) يعني من أجل أن القصد الإيحاش (قوله: مسافة القصر) أي فما فوقها اه ~~مغني (قوله: الأصلي) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافا لابن الرفعة ~~وغيره وقوله على المعتمد خلافا للبلقيني (قوله: أو إلى دون المسافة إلخ) ~~مفهومه أنه لو عاد إلى قدر المسافة منه لم يمنع، وهو لا يوافق رده الجمع ~~الذي نقله فيما تقدم عن شيخه، وإنما يوافق ذلك الجمع فليتأمل اه سم (قوله: ~~منه) أي من أحدهما (قوله: وقياس ما مر) أي قبيل قول المتن ويغرب غريب ~~(قوله: ms6819 ثم رأيت ذلك مصرحا) عبارة النهاية كما، هو ظاهر اه. # (قوله: أما غريب) إلى قوله وفارق في المغني (قوله: فيمهل) أي وجوبا اه ع ~~ش (قوله: تغريب مسافر زنى إلخ) لعل المعتبرة في هذا المسافر بعده عن محل ~~زناه كوطنه لا عن مقصده أيضا اه سم وفيه توقف إذ لا يتم الإيحاش إلا بالبعد ~~عن مقصده أيضا (قوله: على المعتمد) وفاقا للمغني (قوله: بأن هذا) أي الزاني ~~في سفره وقوله وذاك أي الغريب الذي لم يتوطن (قوله: فتعين إمهاله إلخ) أي ~~مدة جرت العادة بحصول الألف فيها اه ع ش (قوله: ~~ PageV09P110 # ولو زنى) إلى قوله أو ممسوح في المغني إلا قوله البعيد عن وطنه ومحل زناه ~~وقوله والمقصد. # (قوله: غرب لغيره) ظاهره، وإن لم يكن توطن ما غرب إليه وهو ظاهر إذ يكفي ~~التوطن الأول لحصول الإيحاش معه في كل تغريب لمرات الزنا بعد ذلك وقوله ~~البعيد عن وطنه صريح في أنه لا يكفي تغريبه إلى محل قريب من وطنه وهو ظاهر ~~خلافا لما توهم إذ لا إيحاش حينئذ اه سم (قوله: ودخل فيه) أي التغريب ~~الثاني أي في مدته (قول المتن بل مع زوج) أي بأن كانت أمة أو حرة وكان ~~الزنا قبل الدخول أو طرأ التزويج بعد الزنا فلا يقال إن من لها زوج محصنة ~~اه رشيدي (قول المتن بل مع زوج) ، وإن سافر معها ولو بأجرة استمرت النفقة ~~وغيرها ولو لم يتمتع بها في المدة المذكورة اه ع ش (قوله: لما مر في الحج ~~إلخ) تقدم هناك جواز سفرها وحدها مع الأمن للحج الواجب وقياسه جواز تغريبها ~~وحدها مع الأمن فليراجع اه سم أقول قد منع ذلك القياس التعليل الآتي عن ~~المغني (قوله: ذلك) أي من ذكر من واحدة ثقة وما عطف عليها (قوله: وذلك) أي ~~اشتراط نحو محرم معها # (قوله: لحرمة سفرها إلخ) لخبر «لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم» ~~وفي الصحيحين «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ~~إلا ms6820 مع ذي محرم» ؛ ولأن القصد تأديبها والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلباب ~~الحياء اه مغني (قوله: ثم) أي في الحج (قوله: حتى يلزمها السفر إلخ) لكن ~~قياس جواز سفرها وحدها لغرض الحج مع الأمن جواز تغريبها مع الأمن إن أجابت ~~إلى ذلك اه سم قد مر ما في القياس المذكور (قوله: ولا يلزم إلخ) يغني عنه ~~قوله الآتي: فإن امتنع حتى بالأجرة إلخ (قوله: إلا برضاه) لعله منقطع اه سم ~~(أقول) ولا يندفع به الإشكال (قوله: فتلزمها إلخ) أي بشرط أن تكون أجرة ~~المثل عادة اه ع ش (قوله: كأجرة الجلاد) أي حيث لم يرزق من سهم المصالح ~~(قوله: فإن تعذر) أي حصولها من بيت المال ثم من مياسر المسلمين # (قوله: ومثلها) أي المرأة (قوله: في ذلك كله) ومنه ما مر في نفقة من ~~تخرج، هي معه اه ع ش (قوله: أمرد حسن) يخاف عليه الفتنة اه مغني (قوله: فلا ~~يغرب إلخ) كذا في المغني (قوله: إلا مع محرم إلخ) يحتمل جواز تغريبه مع ~~امرأتين ثقتين يأمن معهما للأمن مع جواز الخلوة م ر اه سم (قوله: مع محرم ~~أو سيد) أي أو نحوهما اه رشيدي (قوله: أطلقوا) إلى قوله ولعله في المغني ~~إلا قوله فأطلق بعضهم إلى مؤنة تغريبه (قوله: وإلا) أي وإن تعذر حصولها من ~~بيت المال (قوله: ولعله) أي ذلك الشارح لحظ الفرق أي بين الحر والرقيق ~~(قوله: بأن ذلك) أي مؤن السفر (قوله: ففصل فيه كما تقرر) المراد به ما ~~يستفاد من صدر التنبيه مع قوله والمعسر قاله سم أو قال الكردي إنه إشارة ~~إلى قوله فإن أعسرت ففي بيت المال اه ولعل هذا، هو الظاهر (قوله: فرقه) أي ~~فرق ذلك الشارح (قوله: فلزمته) PageV09P111 # أي السيد مطلقا أي تعذرت من بيت المال أم لا (قوله: وفصل بعض الأصحاب ~~إلخ) ويتجه أنها من بيت المال سواء أغرب السيد أم لا كالحرة المعسرة اه ~~سلطان ويأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله: فهي) أي مؤن السفر والإقامة (قول ms6821 ~~المتن فإن امتنع إلخ) ولا يأثم بامتناعه كما بحثه في المطلب اه مغني (قول ~~المتن لم يجبر إلخ) ثم لو أراد الزوج السفر معها أو خلفها ليتمتع بها لم ~~يمنع من ذلك وعليه النفقة حينئذ وإن لم يتمتع بها في المدة المذكورة بخلاف ~~ما لو لم يسافر معها أو سافر لغرض آخر واتفق مصاحبته لها من غير قصد ولا ~~تمتع فلا تستحق نفقة ولا كسوة ولا غيرهما اه ع ش (قوله: يعني) إلى قول ~~المتن ولو أقر في النهاية إلا قوله ومخالفة إلى ويأتي (قوله: يعني من فيه ~~رق إلخ) فلا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والمكاتب وأم الولد والمبعض اه ~~مغني (قوله: سواء الكافر) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله لا ينصف ببناء ~~المفعول من التنصيف (قوله ولا يكون الكافر) عبارة المغني وقضية كلامهم أنه ~~لا فرق فيما ذكر بين العبد المسلم والكافر، وهو كذلك وقول البلقيني لا حد ~~على الرقيق الكافر؛ لأنه لم يلتزم الأحكام بالذمة إذ لا جزية عليه فهو ~~كالمعاهد، والمعاهد لا يحد مردود لقول الأصحاب للكافر أن يحد عبده الكافر؛ ~~ولأن الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد؛ ولأنه لا يلزم من عدم ~~لزوم الجزية عدم الحد كما في المرأة الذمية اه. # (قوله: بقولهم) أي الأصحاب (قوله: ومنه) أي من الجميع (قوله: خروج نحو ~~محرم إلخ) أي ونفقته في بيت المال؛ لأنه لا مال للرقيق والسيد لا شيء عليه ~~اه ع ش (قوله: والعبد الأمرد) يغني عنه قوله: المار أو سيد اه رشيدي (قوله: ~~لتعلقه) أي التغريب # (قوله: بذكر المزني بها) متعلق بفصلت وبيان للتفصيل اه ع ش (قوله: كأشهد ~~إلخ) عبارة المغني فيقولون رأيناه أدخل ذكره أو قدر حشفته منه في فرج فلانة ~~على وجه الزنا وينبغي كما قال الزركشي أن يقوم مقامه زنى بها زنا يوجب الحد ~~إذا كانوا عارفين بأحكامه ويشترط تقدم لفظ أشهد على أنه زنى ويذكر الموضع ~~اه. # (قوله: على سبيل الزنا) ويسوغ له ذلك بقرينة قوية تدل ms6822 على أن فعله على ~~وجه الزنا اه ع ش (قوله: أو زنا يوجب إلخ) عطف على قوله أدخل إلخ بتقدير ~~العامل وكان ينبغي أن يصرح بذلك بأن يقول أو زنى بها زنا إلخ كما مر عن ~~المغني (قوله:؛ لأنه قد يرى) أي الشاهد اه سم (قوله: ما لا يراه الحاكم) أي ~~إن كان الشاهد مخالفا له في مذهبه أو كان مجتهدا ومنه يعلم أنه لا يتم به ~~الرد على الزركشي؛ لأنه إنما اكتفى بعدم التفصيل في الموافق نعم قوله: وقد ~~ينسى بعضها يرد على الزركشي اه ع ش (قوله: فالوجه وجوب التفصيل إلخ) وفاقا ~~للنهاية وشيخ الإسلام وخلافا للمغني كما مر (قوله: بأربعة) فيه تأمل (قوله: ~~موجب الحد) بكسر الجيم وقوله بل يحد كل منهم إلخ معتمد اه ع ش (قول المتن ~~أو إقرار إلخ) (فروع) # إن رئي رجل وامرأة أجنبيان تحت لحاف عزرا ولم يحدا ويقام الحد في دار ~~الحرب إن لم يخف فتنة من نحو المحدود والتحاقه بدار الحرب ويسن للزاني ولكل ~~من ارتكب معصية الستر على نفسه فإظهارها ليحد أو يعزر خلاف المستحب وأما ~~التحدث بها تفكها فحرام قطعا وكذا يسن للشاهد سترها بترك الشهادة إن رآه ~~مصلحة فإن تعلق بتركها إيجاب حد على الغير كأن شهد ثلاثة بالزنا أثم الرابع ~~بالتوقف ويلزمه الأداء أما ما يتعلق بحق آدمي كقتل أو قذف فإنه يستحب له بل ~~يجب عليه أن يقر به ليستوفى منه لما في حقوق الآدميين من التضييق ويحرم ~~العفو عن حد الله تعالى والشفاعة فيه مغني وروض مع شرحه (قوله: حقيقي) إلى ~~قول المتن ولو أقر في المغني إلا قوله إن فهمه كل أحد. # (قوله: نظير ما تقرر في الشهادة) لعله بالنسبة لغير المكان والزمان إذ لا ~~يظهر لهما فائدة فليراجع اه رشيدي عبارة ع ش ومنه أن يقول PageV09P112 # في وقت كذا في مكان كذا ولو قيل لا حاجة إلى تعيين ذلك فيه بل يكفي في ~~صحة إقراره أن يقول أدخلت حشفتي في ms6823 فرج فلانة على وجه الزنا لم يبعد؛ لأنه ~~لا يقر إلا عن تحقيق اه. # (قوله: رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما) انظر هل في قصة ماعز والغامدية ~~أنهما فصلا الإقرار اه سم (قوله: لكن تسقط) من الإسقاط وكان الأنسب يسقط ~~بها من السقوط (قوله: لأبي حنيفة) أي وأحمد اه مغني (قوله: وترديده إلخ) رد ~~لمستند أبي حنيفة (قوله: أربعا) لعله أراد به أجوبة قوله: «- صلى الله عليه ~~وسلم - لعلك قبلت لعلك لمست أبك جنون» مع إقراره الأول اه ع ش (قوله: ~~ولهذا) أي للشك في أمره (قوله: فاستثبت فيه ) متفرع على قوله " شك " إلخ ~~(قوله: ولهذا) أي لأجل كون الترديد عن الشك (قوله: وعلم من كلامه إلخ) جواب ~~عما يرد على المصنف من إهمال طريق ثالث عبارة المغني: وأورد طريق آخر مختص ~~بالمرأة، وهو ما إذا قذفها الزوج ولاعن ولم تلاعن، هي فإنه يجب عليها الحد ~~كما ذكراه في بابه اه. # (قوله: والآتي) أي ومن كلامه الآتي. # (قوله: قبل الشروع) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله، وإن قال بعده ~~كذبت في رجوعي وقوله وإن شهد إلى بخلاف وإلى قوله ولو وجد في النهاية ~~(قوله: أو بعده) فإن رجع في أثنائه فكمل الإمام متعديا بأن كان يعتقد سقوطه ~~بالرجوع فمات هل يجب عليه نصف الدية؛ لأنه بمضمون وغيره أو توزع الدية على ~~السياط؟ قولان أقربهما كما قال شيخنا الثاني كما لو ضربه زائدا على حد ~~القذف اه مغني (قوله: أو رجعت) أي عما أقررت به اه مغني (قوله: أو ما زنيت) ~~أي فإقراري به كذب فلا تكذيب فيما ذكر للشهود فإنهم إنما شهدوا بالإقرار، ~~وهو لم يكذبهم فيه اه ع ش (قوله: وإن قال بعده) أي بعد رجوعه (قوله: أو كنت ~~إلخ) عطف على كذبت الأول (قوله: بخلاف ما أقررت) أي فلا يكون رجوعا فلا ~~يسقط به الحد اه ع ش (قوله: لأنه مجرد تكذيب إلخ) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه ولو شهدوا بإقراره بالزنا فكذبهم كأن قال ما أقررت لم يقبل ms6824 تكذيبه؛ ~~لأنه تكذيب للشهود والقاضي اه. # (قوله: الشاهدة به) أي بإقراره اه سم (قوله: أنه) أي الرجوع (قوله: ~~قالوا) أي المباشرون برجمه له أي - صلى الله عليه وسلم - إنه أي ماعزا ~~وقوله إليه أي - صلى الله عليه وسلم - (قوله: طلب الرد إلخ) ومجرد طلب الرد ~~ليس رجوعا اه سم (قوله: فلم يسمعوا) أي لم يجيبوا لما طلبه اه ع ش (قوله: ~~فقال هلا تركتموه إلخ) الوجه حذف الفاء من فقال اه رشيدي أقول قد صرح ~~العصام بأنه قد يكون جواب " لما " ماضيا مقرونا بالفاء (قوله: إذ التوبة ~~إلخ) علة للتفسير (قوله: مطلقا) أي سواء ثبت الزنا بالإقرار أو بالبينة ~~(قوله: فيتوب الله عليه) من تتمة الحديث (قوله: ومن ثم) أي من أجل ترغيبه - ~~صلى الله عليه وسلم - في الرجوع (قوله: سن له الرجوع) عبارة المغني والروض ~~مع شرحه ويسن لمن أقر بزنا أو شرب مسكر الرجوع كالستر ابتداء ولو قال زنيت ~~بفلانة فأنكرت أو قالت كان تزوجني فمقر بالزنا وقاذف لها فيلزمه حد الزنا ~~وحد القذف فإن رجع سقط حد الزنا وحده، وإن قال: زنيت بها مكرهة لزمه حد ~~الزنا لا القذف ولزمه لها مهر فإن رجع عن إقراره سقط الحد لا المهر؛ لأنه ~~حق آدمي اه. # (قوله: بقاء الإقرار إلخ) سيأتي أنه يضمن بالدية إذا قتل فليس قوله: ~~بالنسبة لغيره على عمومه اه ع ش (قوله: فلا يجب إلخ) أي حد قاذفه سواء قذفه ~~قبل الرجوع أو بعده؛ لأنه سقطت حصانته بإقراره بالزنا، وغير المحصن لا يحد ~~قاذفه اه ع ش (قوله: فيه) أي في قاذفه (قوله: ولو وجد إقرار وبينة) أي ثم ~~رجع عن الإقرار مغني ونهاية. # (قوله: اعتبر الأسبق) وينبغي كما قال شيخي أن المعول على البينة حيث ~~وجدت؛ لأن البينة في هذا الباب أقوى كما أن الإقرار في المال أقوى إلا إذا ~~أسند PageV09P113 # الحكم للإقرار وحده فإنه يعمل به قدمت البينة عليه أو تأخرت مغني ونهاية ~~(قوله: ما لم يحكم بالبينة وحدها) يدخل ما لو حكم ms6825 بهما أو بالإقرار وحده ~~وتأخر والمعتمد أن المعتبر البينة مطلقا ما لم يسند الحكم إلى الإقرار وحده ~~م ر اه سم (قوله: وكالزنا) إلى قوله " وملك أمة " في المغني وإلى قوله ~~وكإسلام في النهاية (قوله: بالنسبة للقطع) أي أما المال فيؤخذ منه اه ع ش ~~(قوله: لا يتطرق إليه رجوع) انظر ما المراد من هذا اه رشيدي (أقول) المراد ~~لا يسقط بالرجوع عبارة الروض والحد الثابت بالبينة لا يسقط بالرجوع اه ~~وعبارة المغني قد يفهم كلام المصنف عدم سقوط الحد بعد ثبوته بالبينة وهو ~~كذلك فلا يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالإقرار بالتوبة لكن ~~استثني منه صورتان الأولى ما إذا أقيمت عليه البينة ثم ادعى الزوجية ~~الثانية الإسلام إلخ (قوله: بغيره) أي غير الرجوع وقوله كدعوى زوجية أي لمن ~~زنى بها وظاهره ولو بالبينة وكانت المزني بها متزوجة بغيره اه ع ش (قوله: ~~وملك أمة) وقوله وظن كونها إلخ معطوفان على قوله " زوجية " (قوله: وظن ~~كونها إلخ) أي وتصدق في ذلك وقوله " ونحو ذلك " أي كدعوى الإكراه اه ع ش ~~(قوله: ببينة) وكذا بالإقرار لكن يقبل رجوعه عنه اه ع ش. # (قوله: فإنه يسقط حده) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يسقط حده ~~وما ذكره المصنف في الروضة عن النص من سقوطه مفرع على سقوط الحد بالتوبة ~~والأصح خلافه اه وعبارة سم المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي عدم السقوط اه ~~(قوله: اتركوني) إلى قول المتن ويستوفيه في النهاية إلا قوله للخبر السابق ~~هلا تركتموه (قوله: لأنه) إلى قوله ولو أقر زان في المغني إلا قوله للخبر ~~السابق هلا تركتموه (قوله: به) أي الرجوع (قوله: فإن صرح) أي بالرجوع ~~(قوله: للخبر إلخ) علة للاستثناء (قوله: فإن لم يخل) أي فمات اه مغني ~~(قوله: وقال أنا صبي إلخ) تفسير للرجوع (قوله: فهل يقبل) إلى قوله وليس إلخ ~~عبارة النهاية فالمتجه عدم قبوله اه (قوله: وليس) أي قوله: أنا صبي أو بكر ~~(قوله: في معنى ما مر ) أي في شرح ms6826 ثم رجع إلخ من قوله نحو كذبت إلخ (قوله: ~~رفع السبب) وهو الإقرار بالزنا (قوله: أن إماما إلخ) أي أو نائبه لما تقدم ~~أن المراد بالإمام حيثما أطلق ما يشمل نحو القضاة (قوله: وإن لم ير له ~~ببدنه إلخ) ظاهره وإن عين للحد زمنا يبعد معه زوال أثر الضرب اه ع ش (قوله: ~~وعلى قاتل الراجع إلخ) وفاقا للمغني والروض وشرحه. # (قوله: ومما يسقط إلخ) ثم قوله: وإنما لم تحد إلخ لا يظهر مع هذا المزج ~~العطف في قوله ولا قاذفها ولا الشهود إلخ فتأمل (قوله: أيضا) أي مثل ما مر ~~قبيل قول المتن ولو قال إلخ من قول الشارح لكنه يتطرق إليه السقوط بغيره ~~كدعوى زوجية إلخ (قوله: من الرجال) إلى قوله وأولى في المغني إلا قوله وبه ~~يعلم إلى المتن (قوله: لم تزن) عبارة المغني لم توطأ اه. # (قوله: وبه يعلم) أي بالتعليل المذكور (قوله: لا يحد الزاني إلخ) أي؛ لأن ~~وجود العذرة ظاهر في عدم الزنا بها اه ع ش (قوله: ومن ثم) أي من أجل هذا ~~الاحتمال (قوله: بحيث لا يمكن إلخ) بأن شهدوا أنها زنت الساعة وشهدت بأنها ~~عذراء اه مغني (قوله: حد قاذفها) أي والشهود كما، هو ظاهر رشيدي وع ش ~~(قوله: وبحث البلقيني إلخ) عبارة النهاية ومحله كما بحثه البلقيني ما لم ~~تكن غوراء إلخ (قوله: أن محله) أي محل قول المصنف لم تحد هي. (قوله: ~~فكالشهادة بأنها عذراء إلخ) عبارة المغني فليس عليها حد الزنا ولا عليهم حد ~~القذف؛ لأنهم رموا من لا يمكن جماعه اه وعبارة الرشيدي: قوله: PageV09P114 # فكالشهادة إلخ ووجهه بالنسبة للقادف والشهود أنهم رموا من لا يتأتى منه ~~الزنا قاله الدميري وبه يندفع ما في سم اه أي من قوله قضيته أنه لا حد هنا ~~على القاذف ولا الشهود مع انتفاء التعليل السابق فليراجع اه أقول وكذا ~~يندفع بذلك قول ع ش أي فلا تحد هي ويحد قاذفها على ما مر عن القاضي إذا لم ~~يمكن عود ms6827 الرتق اه. # (قوله: ولو أقامت أربعة إلخ) قضيته أنها لو أقامت دون الأربعة لم يثبت ~~المال، وهو ظاهر؛ لأن المال إنما يثبت بعد ثبوت سببه، وهو الوطء ولم يثبت ~~اه ع ش. # (قوله: وشهد أربع أنها بكر) ينبغي أن يجيء كلام القاضي والبلقيني الماران ~~هنا فليراجع اه رشيدي ولعل مراده لا يجب المهر لو قصر الزمن بحيث لا يمكن ~~عود البكارة فيه ويحد إذا كانت غوراء (قوله: من الأربعة) إلى قوله " ~~واستيفاء الإمام " في المغني (قول المتن زاوية) أي من زوايا البيت (قوله: ~~مثلا) أي أو امرأة (قول المتن: لم يثبت) أي الحد اه مغني والأولى الزنا ~~(قوله: بزنية) بالفتح اسم للمرة وبالكسر اسم للهيئة والمناسب هنا الأول ~~لوصفه بالوحدة اه ع ش (قوله: والشهود) قال الزركشي ولا يبعد عدم الحد على ~~الشهود إذا تقاربت الزوايا لإمكان الزحف مع دوام الإيلاج اه. # (قول المتن: الإمام أو نائبه) خرج به غيره فلو استوفى الجلد واحد من آحاد ~~الناس لم يقع حدا ولزمه الضمان؛ لأن الحد يختلف وقتا ومحلا فلا يقع حدا إلا ~~بإذن الإمام بخلاف القطع اه مغني (قوله: للاتباع) إلى قوله خروجا في ~~النهاية (قوله: ويشترط عدم قصده إلخ) هذا لشموله الإطلاق أولى من قول ~~المغني ولا بد في إقامته الحد من النية اه. # (قوله: عدم قصده لصارف) ويصدق كل من الإمام ونائبه في دعوى الصارف، وإن ~~تكرر ذلك؛ لأن الأصل بقاء الحد؛ ولأن القصد لا يعلم إلا منهما ولو قصده أثم ~~ولا ضمان لإهداره بثبوت زناه إن كان محصنا بخلاف البكر فإن حده باق وما ~~فعله الإمام لا يعتد به وينبغي أن يمهله حتى يبرأ من أثر الأول، وأنه لو ~~مات بما فعله به الإمام ضمنه؛ لأنه لم يمت من حد اه ع ش (قوله: وليس منه) ~~أي من قصد الصارف (قوله: وقن) عطف على حر وقوله كله إلخ مبتدأ خبره قوله: ~~موقوف والجملة صفة " قن " (قوله: بعد موت موص) أي وقبل إعتاقه اه مغني ~~(قوله: وهو يخرج إلخ) ms6828 أي كله أو بعضه كما، هو ظاهر اه رشيدي (قوله: وقن ~~مسلم) بالتوصيف لكافر أي كمستولدته (قوله: واستيفاء الإمام) مبتدأ خبره ~~قوله: رجح إلخ (قوله: هو) أي الإمام مبتدأ خبره قوله: مالك بعضه بالتنوين ~~وبدونه والجملة حال من الإمام أو نعت له بناء على أن أل فيه للجنس (قوله: ~~فيما يقابله) أي الملك (قوله: لاستحالة تبعيضه استيفاء) أي بأن يجعل بعضه ~~للحرية وبعضه للرق ووجه الاستحالة أن كل سوط وقع فهو على حر ورقيق اه رشيدي ~~(قوله: وفيه نظر) عبارة النهاية والأوجه خلافه كما في تكملة التدريب اه أي ~~فهو بطريق الملك فيما يملكه والحكم في غيره وتظهر فائدته فيما لو عزل أثناء ~~الحد ع ش (قوله: فأمكنت الاستحالة إلخ) أي أمكن القول بها اه رشيدي (قوله: ~~ويستوفيه من الإمام) إلى قوله وندب في المغني. # (قوله: مطلقا) أي سواء ثبت الزنا بإقرار أو ببينة وقال ع ش أي حضرت ~~البينة أم لا اه. # (قول المتن: وشهوده) أي إن ثبت الزنا بهم اه مغني (قوله: إقامة الحد) ~~مفعول " حضور إلخ " (قوله: خروجا) إلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله: من ~~خلاف من أوجبه) أي أبي حنيفة فإنه قال بوجوب حضورهم اه مغني (قوله: غير ~~واحد) كالغامدية وماعز اه مغن (قوله: وندب حضور الجمع والشهود إلخ) في ~~العبارة مسامحة وحقها، وندب حضور الجمع مع الشهود، هو مقتضى إطلاقهم بإبدال ~~الواو بمع وحذف مطلقا اه رشيدي (قوله: ويندب) إلى قوله فاندفع في المغني ~~إلا قوله وقد يجاب إلى وليس (قوله: ويندب للبينة البداءة إلخ) أي ثم الإمام ~~ثم الناس اه مغني (قوله: بدأ الإمام) أي بالرجم ثم الناس اه مغني . PageV09P115 # قوله: كقطع) أي للسرقة أو قتل أي للردة والمحاربة اه مغني (قول المتن: ~~سيده) أي بنفسه أو نائبه ويستثنى من إطلاقه السفيه فلا يقيم الحد على رقيقه ~~كما قاله الزركشي لخروجه عن أهلية الاستصلاح والولاية اه مغني (قول المتن: ~~سيده) ظاهره وإن كان الرقيق أصله أو فرعه بأن اشترى المكاتب أصله ms6829 أو فرعه ع ~~ش وحلبي (قوله: ولو أنثى) أي السيد. # (قوله: إن علم) أي السيد شروطه وكيفيته أي وإن كان جاهلا بغيرها اه نهاية ~~(قوله: فليحدها) عبارة المغني فليجلدها ولعله رواية أخرى (قوله: نعم ~~المحجور) أي من طفل أو سفيه أو مجنون اه مغني (قوله: واستشكله) أي البحث ~~(قوله: ويسن له إلخ) ويجب عليه أن يبين ذلك لمشتريها اه. # (قوله: ثالثة) أي مرة ثالثة اه ع ش (قوله: ثم أبيع) الأولى حذف الهمزة إذ ~~الإباعة كما في القاموس التعريض للبيع لا البيع بالفعل المراد هنا (قوله: ~~في تحليله من إحرامه) أي إذا كان بلا إذن السيد وعدمه أي إذا كان بإذنه ~~(قوله: بخلاف الأول) أي الذمي وقوله تلك أي مسألة الذمي وقوله بهذه أي ~~مسألة العبد اه ع ش (قوله: وبهذا يتضح الفرق إلخ) فيه توقف (قوله: وحد ~~الشركاء إلخ) عطف على ما مر (قوله: ويستنيبون إلخ) أي أحدهم أو غيرهم اه ~~مغني (قوله: وغيره المماثل له) قد يقال لكنه ملك غيره اه سم (قوله: جواز ~~استقلال إلخ) خبر " وقضيته إلخ " (قوله: بالنص والاجتهاد) نشر على ترتيب ~~اللف (قوله: الضمان إلخ) خبر " ومقتضى فرقهم " (قوله: لعموم ولايته) إلى ~~قوله كما مر في المغني إلا قوله فلم يراع مخالفه (قوله: ومع ذلك الأولى ~~السيد) كذا في النهاية وقال الرشيدي أي إذا لم ينازعه الإمام بقرينة ما ~~بعده وصرح به في الروضة اه. # (قوله: لثبوت الخبر فيه) ؛ ولأنه أستر مغني وسم (قول المتن: فإن تنازعا) ~~أي الإمام والسيد اه مغني (قوله: فيمن يتولاه) أي حد الرقيق (قول المتن: ~~الإمام) أي يحده الإمام الأعظم أو نائبه اه مغني (قول المتن: وأن السيد ~~يغربه إلخ) لا يخفى ما في عطفه على الإمام المفيد لتفرع تصحيحه على التنازع ~~(قوله: كما يجلده) إلى قوله كما نقلاه في النهاية إلا قوله وإن عجز إلى ~~المتن (قوله: في الخبر) أي خبر «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» . # (تنبيه) : مؤنة تغريب الرقيق في بيت المال فإن فقد فعلى السيد ms6830 وعليه ~~مؤنته في زمن التغريب وقيل في بيت المال اه مغني (قوله: فلا يحده إلا ~~الإمام) أي لخروجه عن قبضة السيد بالكتابة الصحيحة أما المكاتب كتابة فاسدة ~~فكالقن اه مغني (قوله: وإن عجز) أي فرق قبل استيفاء الحد اه مغني (قول ~~المتن: والمكاتب) بفتح المثناة أي كتابة صحيحة أخذا مما قبله اه ع ش (قوله: ~~بما مر) أي من شروط الحد وكيفيته (قول المتن: يحدون عبيدهم) أي إذا لم ~~ينازعهم الإمام وإلا فالإمام أولى اه منهج (قوله: لعموم الخبر الثاني) أي ~~«أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» وقد يقال: إن الخبر الأول عام أيضا ~~بالنسبة إلى المالك فلم قيد الخبر PageV09P116 # بالثاني (قوله: والمسلم المملوك إلخ) استثناء معنى من قول المصنف، وأن ~~الكافر إلخ اه ع ش (قوله: كما مر) أي في شرح ويستوفيه الإمام إلخ # (قوله: كما نقلاه إلخ) أي دون سيده (قوله: خلافا للأذرعي) راجع لقوله كما ~~نقلاه وأقراه لا لما قبله عبارة المغني ومحل الخلاف في الكافر إذا كان عبده ~~كافرا أما إذا كان مسلما فليس له إقامة الحد عليه بحال كما صرح به ابن كج ~~وقال الأذرعي: إنه الأصح المختار اه وبذلك ينحل توقف السيد عمر حيث قال بعد ~~ذكر عبارة المغني ما نصه: قوله: وقال الأذرعي إلخ هذا يخالف ما في التحفة ~~فليحرر فلعل في العبارة سقطا أو اختلف كلام الأذرعي اه فإنه مبني على إرجاع ~~قول الشارح خلافا إلخ إلى ما قبل قوله كما نقلاه إلخ (قوله: لأنه لا يقر ~~إلخ) علة لقوله دون سيده (قوله: في المكاتب) أي في حده لمملوكه (قوله: ~~وبنوا عليه) أي على النزاع (قوله: ما ذكره) أي المصنف في المكاتب من حده ~~لمملوكه والمبعض أولى منه أي من المكاتب في حده لمملوكه (قوله: لحق الله) ~~إلى قوله لكن بحث في النهاية والمغني (قوله: لحق الله) قال في شرح المنهج ~~ولحق غيره اه سم عبارة ع ش وبقي حق غيره كأن سب شخصا أو ضربه ضربا لا يوجب ~~ضمانا وينبغي إلحاقه ms6831 بحق الله تعالى فيعزره السيد على الأصح اه ولعله لم ~~يطلع على ما في المغني عبارته: " تنبيه ": محل الخلاف في حقوق الله تعالى ~~أما حقوق نفسه وكذا حقوق غيره فيستوفيها قطعا اه. # (قوله: لا يؤثر فيه) أي في قياس التعزير على الحد (قوله: لأنه) أي السيد ~~يجتهد فيه أي في التعزير (قوله: وأنه يسمع البينة وتزكيتها إلخ) ولا بد كما ~~في الروضة وأصلها من علمه بصفات الشهود وأحكام الحدود، وإن كان جاهلا ~~بغيرها فلو سمع البينة بزناه عالما بأحكامها أو قضى بما شاهد من زناه جاز ~~وخرج بكونه عالما بأحكام البينة ما لو لم يكن عالما بها فلا يسمعها لعدم ~~أهليته لسماعها اه مغني وروض مع شرحه (قوله: المقتضية) بكسر الضاد (قوله: ~~أي بموجبها) بكسر الجيم أي ما يوجب الحد والتعزير والمراد بالغاية هنا الحد ~~والتعزير اه كردي والأولى أي ما يوجب العقوبة إلخ (قوله: فالوسيلة) أي ~~البينة ع ش ومغني (قوله: وقضيته إلخ) عبارة المغني وقال الزركشي إطلاق ~~المصنف السيد بعد ذكره الكافر والمكاتب يوهم طرد ذلك فيهم، وهو ممنوع وقد ~~صرح الرافعي وغيره باعتبار الأهلية في سماع البينة وعلى هذا فيخرج الفاسق ~~والمكاتب اه. وقال شيخي: المراد بأن يكون فيه أهلية سماع البينة أن يعرف ~~أحكام الحدود وصفات الشهود وعلى هذا فيسمعها الفاسق وغيره، وهو ظاهر كلام ~~الشيخين اه. # (قوله: وقضيته) أي كلام المصنف (قوله: أنه لا فرق إلخ) ، وهو المعتمد اه ~~نهاية وتقدم عن المغني مثله (قوله: هنا) أي في سماع البينة أيضا أي كالحد ~~(قوله: وفيه نظر) أي في البحث المذكور. # (قوله: الواجب في الزنا) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية إلا قوله " وأن ~~يخلى والاتقاء بيده " (قوله: أي طين) إلى قوله: ونازع في المغني (قوله: من ~~التنكيل) بيان للمقصود (قوله: ونازع فيه البلقيني) إلى قوله تصدق إلخ عبارة ~~النهاية: وما في خبر مسلم في قصة إلخ غير مناف لذلك لصدقها إلخ (قوله: ~~ونازع فيه البلقيني) وقال يرمى بالخفيف والثقيل على حسب ما يجده الرامي اه ms6832 ~~مغني. # (قوله: ويجاب) أي عن استدلاله بالخبر بأنها أي الجلاميد (قوله: بل قولهم) ~~أي الصحابة الراجمين لماعز (قوله: عرض الحرة) وهي اسم جبل في المدينة اه ع ~~ش (قوله: دليل إلخ) خبر " بل قولهم إلخ " (قوله: والأولى) إلى قوله: وظاهر ~~المتن في المغني إلا قوله أي إيلاما يؤدي لسرعة التذفيف وقوله ويعتد إلى ~~المتن (قوله: والأولى أن لا يبعد عنه إلخ) قال الماوردي والأولى لمن حضره ~~أن يرجمه إن رجم بالبينة، وأن يمسك عنه إن رجم بالإقرار اه مغني (قوله: إذ ~~جميع بدنه إلخ) علة لعدم الحرمة المفهوم من قوله والأولى إلخ اه كردي ~~(قوله: وأن يخلى والاتقاء بيده) عبارة المغني والأسنى ولا يربط ولا يقيد اه ~~وعبارة الكردي والواو في قوله " والاتقاء " بمعنى " مع " فالاتقاء مفعول ~~معه PageV09P117 # والمعنى والأولى أن يخلى من أن يتقي نفسه بيده يعني لا يربط اه. # (قوله: وتعرض عليه التوبة) أي ومع ذلك إذا تاب لا يسقط عنه الحد اه ع ش ~~(قوله: ولتستر إلخ) أي وجوبا اه مغني (قوله: ويجاب لشرب) أي وجوبا اه ع ش ~~(قوله: لا أكل) أي لأن الشرب لعطش سابق والأكل لشبع مستقبل اه مغني (قوله: ~~ولصلاة ركعتين) أي يجاب لذلك ندبا فيما يظهر اه ع ش (قوله: ويجهز إلخ) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه وللمقتول حدا بالرجم أو غيره حكم موتى ~~المسلمين من غسل وتكفين وصلاة وغيرها كتارك الصلاة إذا قتل اه. # (قوله: وإن ثبت زناه ببينة) كما في الروضة وأصلها وفصل الماوردي والشيخ ~~أبو إسحاق بين أن يثبت زناه ببينة فيسن أن يحفر له حفرة ينزل فيها إلى وسطه ~~لتمنعه من الهرب أو بإقرار فلا يسن اه مغني (قوله: وأنه لم يحفر له) أي وصح ~~أنه إلخ (قوله: واختاره) أي التخيير (قوله: وجمع) أي البلقيني بين ~~الروايتين المذكورتين (قوله: فهرب منها) أي فلما رجم هرب منها اه نهاية ~~(قوله: ولا ينافيه) أي ذلك الجمع وقوله لأنه إلخ علة لعدم المنافاة (قوله: ~~بحيث) إلى قوله ويرد في المغني إلا ms6833 قوله أو لعان كما بحثه البلقيني وإلى ~~قول المتن بعثكال في النهاية إلا قوله على نزاع (قوله: وثبوت الحفر إلخ) رد ~~لدليل مقابل الأصح. # (قوله: وكذا) أي لا يؤخر قطعا (قوله: نعم) إلى قوله وبعثكال في المغني ~~(قوله: يؤخر لوضع الحمل) فلو أقيم عليها الحد حرم واعتد به ولا شيء في ~~الحمل؛ لأنه لم تتحقق حياته، وهو إنما يضمن بالغرة إذا انفصل في حياة أمه ~~وأما ولدها إذا مات لعدم من يرضعه فينبغي ضمانه؛ لأنه بقتل أمه أتلف ما هو ~~غذاء له أخذا مما قالوه فيما لو ذبح شاة فمات ولدها اه ع ش (قوله: لوضع ~~الحمل إلخ) سواء كان الحمل من زنا أو غيره اه مغني (قوله: ولزوال جنون إلخ) ~~يعني إذا أقر بالزنا ثم جن لا يحد في جنونه بل يؤخر حتى يفيق؛ لأنه قد يرجع ~~بخلاف ما لو ثبت بالبينة ثم جن اه مغني # (قوله: أو نحو جرح) عبارة المغني وفي معنى المريض النفساء ومن به جرح أو ~~ضرب اه. # (قوله: يرجى برؤه) كالحمى والصداع اه مغني (قول المتن فإن لم يرج برؤه ~~إلخ) أي كزمانة أو كان نضوا اه مغني (قوله: بل بنحو نعال) خلافا للنهاية ~~(قوله: وتوقف البلقيني إلخ) عبارة المغني، وإن نازع البلقيني في الضرب ~~بالنعال اه. # (قوله: وأطراف الثياب) عطف على نعال (قول المتن: بعثكال) وهو الذي يكون ~~فيه البلح بمنزلة العنقود من الكرم اه مغني (قوله: أي عرجون) ، هو العثكال ~~إذا يبس والعثكال، هو الرطب فكأنه بين بهذا التفسير المراد من العثكال هنا ~~اه رشيدي (قوله: وهي إلخ) أي العرجون أو العثكال والتأنيث لرعاية الخبر ~~(قوله: فيضرب) إلى قول المتن وإذا جاء الإمام في المغني إلا قوله وكسرها، ~~وقوله على تناقض فيه وقوله مع الحبس (قول المتن: ضرب به مرتين) أي وإن كان ~~رقيقا ضرب به مرة واحدة اه. # (قوله: فيه) أي الحر (قوله: أما إذا لم تمسه) إلى قوله، وإنما ضمن في ~~النهاية إلا قوله أو شك وقوله مع الحبس (قول ms6834 المتن: أجزأه) أي الضرب به ولا ~~يعاد فلو ضرب بما ذكر من يرجى برؤه فبرئ لم يجزه ويخير من له قذف على مريض ~~بين الضرب بعثكال ونحوه وبين الصبر إلى برئه اه مغني (قوله: أو قبله) عطف ~~على قوله بعد ضربه. # (قول المتن مفرطين) أي شديدين اه PageV09P118 # مغن (قوله: مع الحبس) ولا يحبس على الراجح في حد من حدوده تعالى كما ~~صرحوا في باب استيفاء القصاص اه نهاية (قوله: لوقت الاعتدال) متعلق ب يؤخر ~~(قوله: بخلاف القود وحد القذف) أي فلا يؤخران اه نهاية (قوله: لمعتدلة) أي ~~من البلاد (قول المتن: وإذا جلد الإمام إلخ) خرج به السيد فلا يضمن رقيقه ~~جزما اه مغني (قوله: أو نضو خلق) بكسر النون وسكون الضاد أي ضعيف البدن ~~(قوله: لحصول التلف) إلى قوله ويؤيده في المغني (قوله: في ذلك) أي المرض أو ~~الحر أو البرد (قوله: فكان) أي الختان (قوله: واستشكل الزركشي إلخ) عبارة ~~المغني واقتصار المصنف على عدم الضمان في الحر والبرد والمرض قد يشعر ~~بوجوبه إذا كان الزاني نضو الخلق لا يحتمل السياط فجلده بها فمات، وهو ~~الظاهر كما قاله الزركشي؛ لأن جلد مثله إلخ (قوله: وهو كذلك إلخ) عبارة ~~النهاية وليس كذلك بل المعتمد كما صحح في الروضة وجوبه وعليه فلا ضمان أيضا ~~اه. # (قوله: واعتمده) أي وجوب التأخير اه مغني وكذا الضمير في نقله ويؤيده ~~قوله: حمل الأول أي ما اقتضاه النقص من الاستحباب (قوله: في ذلك) أي المرض ~~أو الحر أو البرد. # [كتاب حد القذف] # (كتاب حد القذف) (قوله: من حد) إلى قوله وتغليبا في المغني إلا قوله " أي ~~وإن " إلى وإنما وجب وقوله، وإن أثم وقوله وبه فارق إلى وكذا مكرهه وقوله ~~مع عدم الإثم، وقوله أو ولد غيره وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله " أي ~~وإن " إلى، وإنما وجب وقوله وقد يؤخذ إلى المتن (قوله: من حد إلخ) أي مأخوذ ~~منه لغة اه ع ش (قوله: لمنعه) أي الحد الشرعي (قوله: من الفاحشة) أي من ~~الإقدام ms6835 عليها (قوله: فلا تجوز الزيادة عليه) مفهومه جواز النقص وهو ظاهر ~~بإذن المقذوف سم اه ع ش (قوله: هنا) أي شرعا اه ع ش (قوله: لا الشهادة) ~~عبارة المغني ليخرج الشهادة بالزنا فلا حد فيها إلا أن يشهد به دون أربعة ~~كما سيأتي اه وعبارة الرشيدي انظر هل يرد على التعريف ما لو شهد أقل من ~~النصاب أو رجع بعض الشهود اه # (قوله: من أكبر الكبائر) أي بعد ما مر اه نهاية أي من القتل والردة ~~والزنا (قوله: وإن أوجب التعزير إلخ) قال الحليمي: قذف الصغيرة والمملوكة ~~والحرة المنتهكة من الصغائر؛ لأن الإيذاء في قذفهن دونه في الكبيرة الحرة ~~المستترة اه كردي (قوله: لقدرة هذا إلخ) لك أن تقول: إن كان المراد بالنسبة ~~لدفع العار فتجديد الإسلام لا ينفيه أو بالنسبة للخروج عن المعصية بفرض ~~تحققها فالزنا كذلك بالتوبة أو بالنسبة للعقوبة فهي لا تثبت بمجرد القذف بل ~~لا بد فيها من تمام نصاب الشهادة وحينئذ فلا قذف، وإن أريد أمر آخر فليبين ~~والله أعلم اه سيد عمر وفرق الرشيدي بما نصه قوله: بأن يجدد كلمة الإسلام ~~أي وبها ينتفي وصف الكفر الذي رمي به ويثبت وصف الإسلام بخلاف نحو التوبة ~~من الزنا لا يثبت بها وصف الإحصان اه. # (قوله: ومرت تفاصيل القذف إلخ) أي فاستغنى المصنف بها عن إعادتها هنا ~~(قوله: فلا يحد حربي) أي ومؤمن اه ع ش (قوله: وإن أثم إلخ) أي القاذف لآذنه ~~(قوله: كما مر) أي في باب الزنا في شرح إلا السكران (قوله: فلا يحد مكره) ~~ولو لم يعلم إكراهه وادعاه هل يقبل أو لا؟ أو يقبل إن وجدت قرينة؟ # لا يبعد الثالث فليراجع سم على المنهج اه ع ش (قوله: وبه) أي بقوله مع ~~عدم التعيير (قوله: لوجود الجناية منه إلخ) يعني أن المأخذ هنا التعيير ولم ~~يوجد وهناك الجناية وقد وجدت اه كردي (قوله: ويجب التلفظ به) أي يجب لدفع ~~الحد التلفظ بما أكره به فإن زاد أو تلفظ بغيره وجب ~~ PageV09P119 # الحد ms6836 اه كردي (قوله: به) أي بالقذف اه ع ش (قوله: لداعية الإكراه) أي لا ~~لتشف أو نحوه اه رشيدي وظاهر صنيع الشارح أن الإطلاق كقصد التشفي وتقدم في ~~باب الردة أن المكره لا تلزمه التورية (قوله: وكذا مكرهه) أي لا حد عليه ~~أيضا اه نهاية أي ويعزر ع ش وسيد عمر (قوله: وفارق) أي مكره القاذف بكسر ~~الراء اه كردي قال السيد عمر وقد يفرق أيضا بأن النفس لخطرها غلظ فيها ~~بتضمين من له دخل في إزهاقها مباشرة أو سببا أو شرطا بخلاف العرض فاقتصرت ~~العقوبة فيه على المباشرة إن لم يكن له عذر كالإكراه اه. # (قوله: بأنه) أي القاتل بالإكراه آلته أي المكره بكسر الراء (قوله: أو ~~المجنون) أي الذي له نوع تمييز مغني وع ش أي كما دل عليه صنيع المصنف رشيدي ~~(قوله: ورثه الولد) أي فقط اه سيد عمر وعبارة ع ش أي من زوجة وأخ من أم ~~مثلا اه. # (قوله: للإيذاء) أي الشديد بالقذف فلذا يعزر لبقية حقوقه كما يأتي في فصل ~~التعزير اه ع ش (قوله: بينه) أي بين تعزير الأصل لقذف فرعه وبين عدم حبسه ~~أي الأصل بدينه أي الفرع (قوله: قد تدوم) أي بخلاف التعزير فإنه قد يحصل ~~بقيام من مجلس ونحوه اه مغني. # (قوله: مع عدم الإثم) أي من الأصل وحاصل ما ذكروه من الفرق أن منع حبس ~~الأصل لفرعه لأمرين: أحدهما أنه عقوبة قد تدوم والثاني عدم الإثم من الأصل ~~بسبب الحبس الذي هو الدين بخلاف التعزير فيهما اه رشيدي عبارة السيد عمر أي ~~بالنسبة لأصل الدين حيث كان مباحا، وإن عرض الإثم فيه بسبب مطله مع القدرة ~~الذي هو مظنة الحبس اه. # (قوله: وقاله في القود) عبارته هناك ولا قصاص بقتل ولد، وإن سفل ولا قصاص ~~يثبت له أي الفرع على أصله كأن قتل قنه أو عتيقه أو زوجه أو أمه اه. # (قوله: لئلا يرد ما لو كان إلخ) قد يمنع الورود حينئذ؛ لأن المعنى ولا له ~~من حيث إنه ms6837 له وذلك لا ينافي الحد من جهة غيره سم اه ع ش (قوله: ما لو كان ~~لزوجة ولده إلخ) أي والمقذوف الزوجة اه رشيدي أي والقاذف أبو الزوج خلافا ~~لما يأتي عن ع ش (قوله: ولد آخر) انظر ما فائدة قوله آخر (قوله: فإن له ~~الاستيفاء إلخ) أي فإذا قذفها الزوج ثم ماتت وورثها ابنه وابنها من غيره ~~فلابنها من غيره الحد، وإن لم يكن لابن الزوج الحد اه ع ش وقضية صنيع ~~الشارع حيث قال لزوجة ولده ولم يقل لزوجته إن القاذف هو أبو الزوج لا الزوج ~~إلا أن يريد تصويرا آخر غير ما في الشارح (قوله: ولو قال إلخ) أي ولو هازلا ~~اه ع ش (قوله: بشرطه) أي شروطه المذكورة في قوله: شرط حد القاذف إلخ اه ع ~~ش. # (قوله: فدخل إلخ) تفريع على قوله حالة القذف وقوله فيه أي الحر (قوله: ~~وبه) أي بالإجماع (قوله: خصت الآية) أي {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] ~~(قوله: فيها) أي في الآية (قوله: مصرح بأنها إلخ) أي؛ لأن العبد لا تقبل ~~شهادته، وإن لم يقذف اه مغني (قوله: وتغليبا إلخ) عطفا على إجماعا وفي هذا ~~العطف المقتضي لكون التغليب دليلا مستقلا نظر ظاهر (قوله: وإن غلب إلخ) ~~غاية في قوله وتغليبا إلخ اه رشيدي (قوله: في توقف استيفائه) أي حد القذف ~~على طلبه أي الآدمي قوله: " وسقوطه " إلى قوله " وقد يؤخذ منه " في المغني ~~(قوله: لكن لا يثبت المال) أي على القاذف اه ع ش (قوله: وكذا ثبوت إلخ) عطف ~~على بعفوه (قوله: أو بلعان) أي في حق الزوجة اه مغني (قوله: ولا يعاقب في ~~الآخرة إلخ) . # (فائدة) : اختار المصنف والغزالي أن الغيبة بالقلب يكتبها الملكان ~~الحافظان كما لو تلفظ بها ويدركان ذلك بالشم ولعل هذا فيما إذا صمم على ذلك ~~وإلا فما يخطر على القلب مغفور اه مغني (قوله: لم يعاقب) أي في الآخرة ~~أصلا، وهو ظاهر اه ع ش وقال السيد عمر: والذي يتجه أنه يأثم، وإن كان صادقا ~~بناء ms6838 على ما مشى عليه الغزالي وتبعه النووي من أن الغيبة القلبية PageV09P120 # كاللسانية بل ما هنا أولى؛ لأنها لسانية وإن لم يسمعها أحد فليتأمل اه. # (قوله: بيان شروطه وشروط المقذوف) أي شروط المقذوف صريحا وشروط الإحصان ~~ضمنا فإن عبارته هناك والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وكأن الشارح ~~أشار بذلك إلى دفع الاعتراض على المتن بأن الذي سبق إنما هو شروط المحصن لا ~~الإحصان لكن في جعله الفاعل لفظ " بيان " مع أنه في المتن ضمير الإحصان ~~تساهل اه رشيدي (قوله: نعم لا يجب إلخ) ظاهره الجواز لكن قوله؛ ولأن البحث ~~إلخ قد يقتضي خلافه اه ع ش عبارة السيد عمر لك أن تقول هذا ظاهر فيمن يغلب ~~على الظن إحصانه بناء على ظاهر حاله أما من يشك فيه فكيف يقدم على عقوبة ~~قاذفه مع الشك في سببها ولعل هذا منشأ قوله رحمه الله تعالى كذا نقله ~~الرافعي عن الأصحاب والله أعلم اه. # (قوله بل يقيم الحد على القاذف) أي حتى لو تبين عدم إحصان المقذوف بعد حد ~~القاذف لا شيء على المقذوف، وإن كان سببا في الحد بل ظاهره أنه لو مات ~~القاذف بالحد لا شيء على المقذوف ولا على القاضي فليراجع؛ لأن الأحكام ~~مبنية على الظاهر اه ع ش (قوله: إلى إظهار الفاحشة) أي في المقذوف اه ع ش ~~(قوله: لانتفاء المعنيين إلخ) وفي انتفاء المعنى الثاني تأمل (قوله: كذا ~~نقله الرافعي إلخ) معتمد اه ع ش. # (قوله: عند قاض) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله ~~أو أكثر في الكل (قول المتن: دون أربعة إلخ) ظاهره أنه فاعل شهد، وهو على ~~مذهب الأخفش والكوفيين من أن دون ظرف يتصرف أما على مذهب سيبويه والبصريين ~~من أنه لا يتصرف فالفاعل مقدر معلوم من المقام و " دون " صفة له تقديره ~~رجال دون أربعة وهذا المقدر ذكره م ر وحج اه بجيرمي على المنهج (قوله: ~~ذريعة) أي وسيلة اه ع ش (قوله: فإن نكل لم ms6839 يحدوا) أي وإن حلف حدوا وقوله إن ~~حلفوا أي، وإن نكلوا حدوا اه زيادي (قوله: وكذا لو كان الزوج رابعهم) أي ~~فيحد، هو وهم مغني وسم وع ش (قوله: لتهمته إلخ) أي في دفع عارها عنه مثلا ~~اه رشيدي # (قوله: أما لو شهدوا إلخ) يعني مطلق الشهود، وإن كثر وإلا خصوص المذكورين ~~في المتن اه رشيدي (قوله: فقذفة قطعا) أي، وإن كان بلفظ الشهادة اه مغني ~~(قوله ولا يحد شاهد جرح بزنا) وذلك بأن شهد في قضية فادعى المشهود عليه أنه ~~زان وأقام من شهد بذلك فلا حد على الشاهد بالزنا ولا على المشهود عليه؛ لأن ~~غرضه الدفع عن نفسه لا التعيير اه ع ش (قوله: لأن ذلك) أي جرح الشاهد بزناه ~~(قوله: ويحتمل إلخ) عبارة النهاية ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد اه. # (قوله: اعتبار حاله) أي الشاهد (قوله: وأربع عبيد وأربع كفرة) عبارة ~~النهاية أربعة بالتاء فيهما (قوله: أهل ذمة) إذ لا حد على أهل الحرب، وإن ~~قذفوا لعدم الالتزام اه سم (قوله: أو أكثر) ظاهره، وإن بلغوا حد التواتر اه ~~ع ش أي؛ لأن غاية ذلك إفادة العلم للقاضي بزنا المشهود عليه والقاضي لا ~~يحكم بعلمه في حدود الله تعالى كما يأتي فلم يفد شهادتهم إلا التعيير ~~(قوله: ومحله) أي محل الخلاف اه مغني (قوله: إن كانوا بصفة الشهود إلخ) أي ~~ثم بانوا كفارا أو عبيدا اه مغني (قوله: وإلا إلخ) أي بأن علم حالهم لم يصغ ~~القاضي إليهم اه مغني (قوله: فيكونون قذفة قطعا) أي؛ لأن قولهم ليس في معرض ~~شهادة. # (فروع) # لو شهد أربعة بالزنا وردت شهادتهم بفسق ولو مقطوعا به كالزنا وشرب الخمر ~~لم يحدوا وفارق ما مر في نقص العدد بأن نقص العدد متيقن وفسقهم إنما يعرف ~~بالظن والاجتهاد والحد يدرأ بالشبهة ولو شهد بالزنا خمسة فرجع واحد منهم عن ~~شهادته لم يحد لبقاء النصاب أو اثنان منهم حدا؛ لأنهما ألحقا به العار دون ~~الباقين لتمام النصاب عند الشهادة مع عدم تقصيرهم ms6840 ولو رجع واحد من أربعة حد ~~وحده دون الباقين لما ذكر اه مغني زاد الأسنى سواء أرجع بعد حكم القاضي ~~بالشهادة أم قبله ولو رجع الأربعة حدوا؛ لأنهم ألحقوا به العار PageV09P121 # سواء تعمدوا أم أخطئوا؛ لأنهم فرطوا في ترك التثبت اه. # (قوله: ولا تقبل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد دون أربعة ~~بالزنا فحدوا وأعادوها مع رابع لم تقبل شهادتهم كالفاسق ترد شهادته ثم يتوب ~~ويعيدها لا تقبل ولو شهد بالزنا عبيد وحدوا فأعادوا شهادتهم بعد العتق قبلت ~~اه. # (قوله: من الأولين) أي فيما لو كانوا دون أربعة ع ش وكردي (قوله: إذا ~~تموا) أي بعد الرد والحد اه رشيدي (قوله: بخلاف نحو الكفرة إلخ) أي فتقبل ~~منهم إذا أعادوها بعد كمالهم اه ع ش. # قول المتن: (ولو شهد واحد إلخ) قسيم قوله ولو شهد دون أربعة بالزنا اه ع ~~ش (قوله: بل أولى) أي ما في المتن بعدم الحد. # (قوله: ما تقرر) وهو قوله: حد القذف في شرح حدوا فإنه يعلم منه أن حد دون ~~الأربعة لأجل القذف اللازم منه الفسق اه كردي (قوله: بأنه إلخ) متعلق ب ~~يستشكل (قوله: من أحد الأربعة) متعلق ب يجوز وتطلب على التنازع وقوله ~~الشهادة فاعلهما على التنازع (قوله: عليه) أي على أداء إلا حد الشهادة ~~(قوله: لهما) أي الفسق والحد (قوله: عنه) أي عن الحد (قوله: بل الأصل إلخ) ~~لك أن تقول لا التفات لهذا الأصل مع كون الظاهر والغالب عند توافقهم على ~~الشهادة أنهم يشهدون اه سم (قوله: عدم شهادتهم) أي البقية (قوله: بأنه ~~يشهد) أي كل من البقية، وهو بدل من البقية بإعادة الجار (قوله: على عدم ~~شهادتهم) أي الأربعة (قوله: الحد إلخ) أي حد نفسه (قوله: بامتناع غيره) أي ~~من الشهادة (قوله: وحد الغير) عطف على الحد والغير هنا شامل لمن شهد قبله ~~ولقاذف المشهود عليه مطلقا (قوله: إن لم يشهد) أي كل من الأربعة (قوله: في ~~هذه) أي مسألة تعليق طلاقها بزناها (قوله: ولا ms6841 شيء إلخ) أي من الحد والفسق ~~(قوله: إيقاع الطلاق) أي إظهار وقوع الطلاق، وهو بالنصب مفعول " قصدهما " ~~وجملة منع إلخ خبر " أن " (قوله: توهم القذف إلخ) أي قصد القذف (قوله: عن ~~ذلك) أي الاستشكال الأول (قوله: بأنه مر) أي آنفا (قوله: فهو) أي الشاهد ~~وكذا الضمير في؛ لأنه إلخ (قوله: منه) أي من المشهود عليه (قوله: يمتنع ~~منها إلخ) قد يقال فما الحكم لو فرض أنه يقطع بإقدامه على اليمين اه سيد ~~عمر (قوله: نظرا للغالب إلخ) لعله بالنسبة إلى زمانه بل بالنسبة إلى غير ~~نحو الزنا فتأمل (قوله: فسوغ) أي جوز (قوله: النظر) فاعل سوغ وقوله الشهادة ~~مفعوله (قوله: قد تلزمه) أي الشهادة (قوله: لأمنه إلخ) مر ما فيه (قوله: ~~حينئذ) أي حين النظر المذكور أو حين كون الغالب الامتناع. # (قوله: فلكل واحد) إلى قوله كذا قاله في النهاية والمغني (قوله: لأن شرط ~~التقاص) أي حتى على الضعيف القائل به في غير النقود اه رشيدي (قوله: وهو) ~~أي اتحاد الصفة مغني وشرح المنهج قال البجيرمي ولم يقل والجنس كما قال ~~أولا؛ لأن الجنس هنا واحد اه. # (قوله: باختلاف البدنين إلخ) أي بدن القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة ~~والضعف اه شرح المنهج (قوله: لمن سب إلخ) ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه ~~ولو سمع الإمام رجلا يقول زنيت يا رجل لم يقم عليه الحد؛ لأن المستحق مجهول ~~ولا يطالبه بتعيينه؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة، وإن سمعه يقول زنى فلان لزمه ~~أن يعلم المقذوف في أصح الوجهين لأنه ثبت له حق لم يعلم به فعلى الإمام ~~إعلامه كما لو ثبت عنده مال لشخص لم يعلم به اه مغني (قوله: بقدر سبه) لعل ~~المراد قدره عددا لا مثل ما يأتي به الساب لقوله مما لا كذب فيه إلخ اه ~~حلبي (قوله: مما لا كذب فيه إلخ) أي، وإن كان ما أتى به الأول كذبا أو قذفا ~~اه حلبي وفي ع ش ما يوافقه (قوله: يا أحمق) قال م ر والأحمق من ms6842 يفعل الشيء ~~في غير موضعه مع علمه بقبحه اه بجيرمي. # (قوله: لخبر أبي داود إلخ) هذا دليل التقاص في السب وقوله؛ ولأن أحد إلخ ~~هذا دليل التمثيل بيا ظالم يا أحمق فكان المناسب أن يذكر كلا PageV09P122 # منهما عقب مدعاه كما فعله المغني (قوله: لها) أي لعائشة اه ع ش (قوله: ~~سبيها) وفي سنن ابن ماجه «دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى يبس ريقها في فيها ~~فهلل وجه النبي - صلى الله عليه وسلم -» اه مغني (قوله: عن ذلك) أي عن ~~الظلم والحمق (قوله: ولا يحل له) أي للمسبوب (قوله: وبانتصاره) أي لنفسه ~~بسبه صاحبه اه ع ش (قوله: ليستوفي) أي ظلامته وبرئ الأول مغني وشرح المنهج ~~(قوله: ويبقى على الأول إثم الابتداء) أي لما فيه من الإيذاء، وإن كان حقا ~~اه ع ش (قوله: والإثم إلخ) أي المذكور اه ع ش فأل للعهد الذكري بجيرمي ~~(قوله: إن لم يجعل والإثم) أي لفظ ويأثم في قوله والإثم لحق الله تعالى، هو ~~السابق أي عين السابق في قوله إثم الابتداء وقوله أنه يبقى إلخ خبر وظاهره ~~إلخ (قوله: إثمان) أي أحدهما إثم الابتداء والآخر الإثم لحق الله تعالى ~~(قوله: إلا الثاني) أي الإثم لحق الله تعالى (قوله: فإذا مات) أي الأول ~~(قوله: إن لم يعف عنه) أي إن لم يعف الواجب تعالى عنه بفضله اه كردي (قوله: ~~للحد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وإنما إلى نعم (قوله: كما هو ظاهر) ~~أي فيضمن أي وعليه فلو اختلف الوارث والمقذوف فينبغي تصديق الوارث؛ لأن ~~الأصل عدم الإذن اه ع ش وقوله فيضمن لعل صوابه فلا يضمن (قوله: وإن لم يمت ~~إلخ) سكت هنا عما يلزم المقذوف سم أقول يلزمه التعزير فقط اه ع ش (قوله: ~~اعتد بقتله) أي قتل واحد من الرعايا اه كردي (قوله: نعم) إلى الكتاب في ~~المغني (قوله: وكذا لمن قذف إلخ) قضية التقييد به أن مستحق التعزير ليس له ~~استيفاؤه، وإن عجز عن رفعه للحاكم ويوجه بأن التعزير يختلف ms6843 باختلاف الناس ~~فليس له قدر مخصوص ولا نوع يستوفيه المستحق ولو كان عارفا بذلك فلو جوز له ~~فعله فربما تجاوز في استيفائه عما كان يفعله القاضي لو رفع له فاحفظه اه ع ~~ش (قوله: وتعذر الرفع إلخ) هل من تعذر الرفع فقدان بينة الظاهر نعم والله ~~أعلم اه سيد عمر وسيأتي عن الأسنى ما يصرح به (قوله: للسلطان) أي أو من ~~يقوم مقامه ممن يعتد بفعله ومنه الحاكم السياسي في قرى الريف، وإن لم يكن ~~له ولاية القضاء اه ع ش (قوله: أن يستوفيه إلخ) أي كالدين الذي له أن يتوصل ~~إلى أخذه إذا منع منه صرح به الماوردي وقضية هذا التشبيه أن له ذلك بالبلد ~~إذا لم يكن له بينة بقذفه والقاذف يجحد ويحلف اه أسنى (قوله: من غير مجاوزة ~~للمشروع) ولو بالبلد كما قاله الأذرعي اه نهاية. ### | [كتاب القطع في السرقة] # (كتاب قطع السرقة) # (قوله قيل) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله أن القطع إلى هو ~~المقصود (قوله لو حذفه) إلى قوله انتهى في المغني (قوله أعم وأخصر) الأولى ~~ليتصل العلة بمعلولها قلب العطف (قوله ويرد إلخ) حاصله بقطع النظر عن قوله ~~فكان إلى فذكر أنه لما كان القطع مشتركا بين السارقين لا يتفاوتون فيه ~~بخلاف الحد فإنه يختلف باعتبار كون الزاني بكرا أو محصنا وبين كونه حرا أو ~~رقيقا لاحظ ذلك، فلم يذكر الحد في الزنا لاختلافه باختلاف الزناة وذكر ~~القطع في السرقة لعدم اختلافه اه ع ش (قوله فكان إلخ) هذا الترتيب يحتاج ~~لبيان اه سم (قوله فكان هو المقصود بالذات) لعل وجهه أن السرقة تشاركها في ~~الأحكام المترتبة عليها غير القطع أبواب كثيرة كالاختلاس والانتهاب والجحد ~~فإنها كلها مشتركة في الحرمة وضمان المال إن تلف وأرش نقصه إن نقص وأجرة ~~مثله لمدة الاستيلاء عليه، وإنما اختصت السرقة بالقطع فكان هو المقصود ~~بالذات في هذا الباب بخلاف الزنا فإنه لم يشاركه في الأحكام المترتبة عليه ~~غيره كعدم ثبوت النسب به وعدم PageV09P123 # المصاهرة واسترقاق الولد ms6844 الحاصل به لعدم نسبته للواطئ وترتب الحد عليه ~~كترتب هذه الأحكام فلم يكن مقصودا بالذات بل الأحكام كلها مشتركة اه ع ش ~~(قوله وما عداه بطريق التبع) أي:؛ لأن الكلام هنا أصالة في الحدود ومن ثم ~~عبر بعضهم بعد باب الردة بكتاب الحدود وجعله أبوابا منها باب السرقة فاندفع ~~قول ابن قاسم لا نسلم أن بيان أحكام القطع مقصودة بالذات وبيان أحكام نفس ~~السرقة مقصودة بالتبع انتهى، ومما يدفعه أن ابن حجر والشارح لم يجعلا أحكام ~~السرقة تابعة في حد ذاتها وإنما جعلاها تابعة هنا في هذا الموطن المقصود ~~منه بيان الحدود كما تقرر اه رشيدي. # (قوله فذكر) أي: لفظ قطع لذلك أي لكونه هو المقصود بالذات (قوله والحد) ~~بالنصب عطفا على القطع ثم أي: في الزنا (قوله فحذف) أي لفظ حد (قوله لئلا ~~يتوهم التخصيص إلخ) قد يقال ذكره مع توهم التخصيص ببعضها أهون من حذفه ~~الموهم عدم إرادته رأسا والموهم إرادة بعضها إذ الحذف لا يمنع الإيهام اه ~~سم (قوله ببعضها) أي: الحدود في الزنا اه رشيدي (قوله فهما إلخ) أي: ذكر ~~القطع هنا وحذف الحد في الزنا (قوله وهو) أي تعبير التنبيه (قوله قلت: إنما ~~يصح هذا بناء على الضعيف إلخ) قد يقال المراد بالحد في عبارة التنبيه معنى ~~العقوبة فلا يرد شيء مما أورده في هذا الجواب على أن العبارة الشاملة لسائر ~~الأقوال أحسن من المختصة ببعضها اه سم (قوله خامسة) أي: مرة خامسة. # (قوله أو ولا أربع إلخ) أي: أطراف أربع عطف على خامسة (قوله يكون إلخ) ~~خبر أن (قوله والقاضي) عطف على الأم (قوله حوله) خبر أن وقوله فيه تجوز إلخ ~~خبر ونص الأم (قوله هي بفتح) إلى قوله ولما شكك في النهاية وإلى قوله ولو ~~اختلفت في المغني إلا قوله كذا وقع إلى وسارق (قوله أخذ الشيء خفية) أي ~~سواء كان مالا أو لا وسواء كان من حرز مثله أو لا اه بجيرمي (قوله أخذ مال ~~خفية) زاد المغني ظلما اه وكأنه احترز ms6845 به عن بعض صور الظلم سيد عمر (قوله ~~فيها) أي: في القطع بها نهاية ومغني (قوله ولما شكك إلخ) أي: على الشريعة ~~في الفرق بين الدية والقطع في السرقة اه مغني. . # (قوله وأركان السرقة) إلى قوله ولو اختلفت في النهاية (قوله في عباراتهم) ~~أي: كشرح المنهج (قوله وهو صحيح) أي: ما وقع في عبارتهم (قوله إذ المراد ~~إلخ) حاصله أن المراد بالسرقة الأولى الشرعية وبالثانية اللغوية فلا تهاون ~~اه بجيرمي (قوله الأخذ خفية من حرز) أي: إلى آخره اه سم (قول المتن ربع ~~دينار) وربع الدينار يبلغ الآن نحو ثمانية وعشرين نصف فضة اه ع ش (قوله كما ~~في الخبر المتفق عليه) عبارة المغني وشرح المنهج لخبر مسلم «لا تقطع يد ~~سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» اه. # (قوله وشذ من قطع إلخ) عبارة المغني وقال ابن بنت الشافعي يقطع بسرقة ~~القليل ولا يشترط النصاب لعموم الآية وللصحيح لعن الله إلخ وأجيب عن الآية ~~بأنها مخصوصة بالحديث وعما في الصحيح بأجوبة أحدها ما قاله الأعمش كانوا ~~يرون أنها بيضة الحديد والحبل الذي يساوي دراهم كحبل السفينة رواه البخاري ~~عنه والثاني حمله على جنس البيض والحبال والثالث أن المراد أن ذلك يكون ~~سببا وتدريجا من هذا إلى ما تقطع فيه يده اه. # (قوله إما أريد إلخ) خبر قوله PageV09P124 # وخبر لعن الله إلخ (قوله بخلاف الربع المغشوش إلخ) ينبغي في مغشوش لا ~~يبلغ خالصه نصابا لكن إذا قوم غشه وضم إلى الخالص بلغ المجموع نصابا أن ~~يقطع به سم اه ع ش وقليوبي (قوله حال الإخراج إلخ) أي: فلو نقصت قيمته بعد ~~ذلك لم يسقط القطع اه مغني عبارة الزيادي وتعتبر مساواته للربع عند الإخراج ~~من الحرز فلا تقطع بما نقص عند الإخراج وإن زاد بعد بخلاف عكسه اه. # (قوله فإن لم يكن بمحل السرقة إلخ) يعني بأن كانوا لا يتعارفون التعامل ~~بها كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله إليها) الأولى التذكير كما في المغني (قوله ~~فيه ذلك) أي: في ذلك الأقرب ms6846 الدنانير (قوله ولو اختلفت قيمة نقدين إلخ) ~~عبارة المغني ويراعى في القيمة المكان والزمان لاختلافها بهما ولو كان في ~~البلد نقدان خالصان من الذهب وتفاوتا قيمة اعتبرت القيمة بالأغلب منهما في ~~زمان السرقة فإن استويا استعمالا فبأيهما يقدم وجهان أحدهما بالأدنى ~~اعتبارا بعموم الظاهر والثاني بالأعلى في المال دون القطع للشبهة نقل ذلك ~~الزركشي عن الماوردي واستحسنه وأطلق الدارمي أن الاعتبار بالأدنى اه. # (قوله قيمة نقدين) أي: من النقود التي يقتضي الحال التقويم بها اه ع ش. # (قوله اعتبر أدناهما إلخ) لكن الأوجه تقويمه بالأعلى درءا للقطع وعليه ~~فلا قطع نهاية اه سم وتقدم عن المغني ما يميل إليه (قوله لوجود الاسم) أي ~~اسم الربع اه ع ش (قوله ومعه) أي: مع وجود الاسم (قوله؛ لأن شرطها) أي: ~~الشبهة التي يدرأ بها الحد ولو ذكر الضمير لكان أولى (قوله بأنه إلخ) متعلق ~~بصدق الاسم ولعل الباء سببية ولو قال مع صدق اسم أنه أخذ إلخ كان أخصر ~~وأوضح (قوله ويفرق إلخ) وقد يقال إنه لا يحتاج إلى الفرق هنا إذ المعتبر في ~~كل منهما الأقل (قوله بينه) أي: بين القطع بالأدنى هنا (قوله وبين ما لو ~~شهدت بينة إلخ) أي: الآتي في آخر السوادة (قوله بخلافه) أي: الاسم (قوله ~~وبينه) أي: اعتبار أدنى النقدين هنا (قوله فأثر) أي: فلم تجب فيه الزكاة اه ~~ع ش (قوله اعتبر) أي: أغلب النقدين في القطع (قوله أنه الأحسن) أي: قول ~~الماوردي. # (قوله بأن الغلبة لا دخل لها إلخ) دعوى بلا دليل بل الدليل عليها هو قياس ~~النظائر اه سم (قوله وبأنه لم يرجح إلخ) أي: الماوردي ولا يخفى ما في دعوى ~~حصول الرد به (قوله مع الاستواء) أي: استواء النقدين استعمالا (قوله فتعين ~~إلخ) هذا التفريع لا وجه له اه سم (قوله ما أطلقه إلخ) أي: من اعتبار أدنى ~~النقدين الشامل لكل من صورتي الغلبة والاستواء (قوله ولا بد) إلى قوله وبه ~~فارق في المغني إلا قوله بأن يقول قيمته كذا قطعا وإلى ms6847 المتن في النهاية ~~إلا قوله بأن يقول قيمته كذا قطعا وقوله وهل إلى وأن لا يتعارضا (قوله ولا ~~بد من قطع المقوم) أي: مع أن الشهادة لا تقبل إلا به مغني وأسنى. # (قوله بأن يقول قيمته كذا قطعا إلخ) في شرح الروض ما يشعر بأن الشرط أن ~~لا يصرحوا بالاستناد إلى الظن بأن يقولوا نظن لا أنه يشترط ذكر لفظ القطع ~~اه سيد عمر (قوله مستند شهادته) أي التقويم (قوله وبه فارق إلخ) الأولى حذف ~~به؛ لأن الضمير فيها راجع لقطع المقوم وهذا هو نفس الحكم المحتاج للفرق، ~~والفرق إنما حصل بقوله فإن مستند شهادتهما المعاينة إلخ اه ع ش أقول ~~والظاهر أن مرجع الضمير العموم الذي أفاده قوله وإن كان إلخ فلا إشكال ~~(قوله فارق) أي شاهد التقويم (قوله شاهدي القتل) أي: حيث اكتفى منهما ~~بقولهما قتله ولم يكتف هنا بقولهما سرق ما قيمته كذا بل لا بد من قولهما ~~قيمته كذا قطعا أو يقينا مثلا اه ع ش (قوله لما تقرر من الفرق) وهو قوله ~~وبه فارق إلخ اه كردي (قوله بأن التقويم) أي: مطلق التقويم PageV09P125 # الشامل لما هنا وغيره (قوله احتمل أنه عن الاجتهاد إلخ) قضيته أنه لو علم ~~أنه عن الاجتهاد لم يكف وهو خلاف ظاهر قوله السابق والتقويم أمر اجتهادي ~~وقوله وإن كان مستند شهادته الظن اه سم أقول عبارة الروض مع شرحه وغير ذلك ~~من العروض والدراهم يقوم بذهب أي دينار تقوم قطع من المقومين لا تقويم ~~اجتهاد منهم للحد أي لأجله فلا بد لأجله من القطع بذلك اه صريحة في تلك ~~القضية (قوله وأن لا يتعارض بينتان وإلا أخذ بالأقل) عطف على قوله قطع ~~المقوم إلخ (قوله وإلا إلخ) أي: وإن تعارضتا أخذ بالأقل فلا قطع وإن كانت ~~بينة الأكثر أكثر عددا؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة اه ع ش (قوله أخذ بالأقل) ~~أي: بالأقل من القيمتين فلو شهد اثنان بأنه نصاب وآخران بدونه فلا قطع اه ~~كردي (قوله وذلك إلخ) راجع ms6848 إلى قول المتن أو قيمته (قوله في مجن) أي: ترس ~~أو درقة اه ع ش. . # (قوله فاندفع) إلى قوله خلافا لما يوهمه في النهاية إلا قوله وزعم إلى؛ ~~لأن الوزن (قوله فاندفع اعتراضه إلخ) أقول يجوز أن يكون مفعول سرق سبيكة ~~وربعا حالا مقدمة أي: حال كونها مقدرة بالربع سم اه ع ش وأجاب المغني بأن ~~سبيكة صفة ربعا على تأويله بمسبوك اه. # (قوله فلا يصح كونه نعتا إلخ) أي: وصح كونه نعتا لذهبا؛ لأن الذهب ربما ~~يؤنث كما في المختار اه ع ش (قوله؛ لأن الدينار) إلى قوله ويوجه في المغني ~~إلا قوله وإن لم يكن إلى المتن (قوله أو خاتما) عطف على ربعا في المتن ~~(قوله تبلغ قيمته إلخ) أي: بالصنعة (قوله فكذلك) والحاصل أن الذهب يعتبر ~~فيه أمران الوزن وبلوغ قيمته ربع دينار مضروب، وغيره يعتبر فيه القيمة فقط ~~اه نهاية (قوله كما في الروضة) وهو المعتمد اه مغني (قوله هو الغلط) خبر ~~قوله وزعم إلخ. # (قوله كالسبيكة) راجع إلى قوله الأصح، نعم عبارة المغني بعد كلام نصه: ~~وبذلك علم كما قال شيخنا أنه لا بد في المسألتين من اعتبار الوزن والقيمة ~~اه. # (قوله لمن زعمه) وهو الدارمي اه مغني (قوله ثم هي) أي: الدراهم بالمضروب ~~أي: تقوم بالدينار المضروب اه مغني. . # (قوله مثلا) إلى قوله ويوجه في النهاية (قول المتن لا تساوي) صفة فلوسا ~~اه سم (قوله مع قصد أصل السرقة) يؤخذ منه أنه لو تعلق بثيابه ربع دينار من ~~غير شعور له به ولا قصد عدم قطعه بذلك وهو ظاهر ويصدق في ذلك اه ع ش (قوله ~~ولا عبرة بالظن) أي: البين خطؤه (قوله؛ لأنه لم يقصد أصل السرقة) ويصدق في ~~ذلك اه ع ش (قول المتن ثوب رث) أي: قيمته دون ربع اه مغني (قوله بالمثلثة) ~~أي فيهما اه مغني (قوله لما مر) أي: آنفا (قوله وكونه إلخ) رد لدليل ~~المقابل (قوله وبالصفة) أي: في مسألة الفلوس (قول المتن مرتين) أي: مثلا كل ~~منهما ms6849 دون نصاب اه مغني # (قوله بأن تممه إلخ) أي: بأن أخرج مرة بعض النصاب ومرة ثانية باقيه (قول ~~المتن وإعادة الحرز) هذا ظاهر إن حصل من السارق هتك للحرز أما لو لم يحصل ~~منه ذلك كأن تسور الجدار وتدلى إلى الدار فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار ~~فيحتمل الاكتفاء بعلم المالك إذ لا هتك للحرز حتى يصلحه اه ع ش (قوله أو ~~نائبه) أي: بأن يعلم به ويستنيب في إصلاحه اه ع ش (قوله دون غيرهما إلخ) ~~عبارة سم على منهج بعد مثل ما ذكر نقلا عن م ر ما نصه PageV09P126 # ثم قال م ر إن إعادة غيرهما كإعادتهما كما أفادته عبارة المنهاج بإطلاقها ~~اه ع ش (قوله وإن لم يكن) أي الحرز المعاد # (قوله وإلا يتخلل علم المالك ولا إعادته) أي: بأن انتفيا معا (قوله ولا ~~إعادته إلخ) بهاء الضمير العائدة على المالك يخالف عبارة المنهاج إذ هي ~~تقضي أن الحرز لو أعيد ولو من غير المالك كان سرقة أخرى اه كردي (قوله أو ~~تخلل أحدهما فقط) صادق بإعادة الحرز مع عدم علم المالك بالسرقة، ويصور بما ~~إذا أعاده المالك ظانا أنه جدار غيره أو أنه جداره ولم يعلم بأنه سرق منه ~~بأن ظن أن السارق لم يأخذ منه شيئا ويصور أيضا بما إذا وجد الباب غير مغلق ~~فظن أنه فتحه بعض أهله فأغلقه فقد أعاد الحرز بإغلاقه # وصوره ع ش بما إذا أعاد نائبه في أموره العامة مع عدم علم المالك اه ~~واستشكل ما إذا أعيد الحرز بدون العلم بالسرقة بأنه صار حرزا للسارق ولغيره ~~فمقتضاه أن لا يضم الأول للثاني في إكمال النصاب بل يكون الثاني سرقة ~~مستقلة إن بلغ نصابا قطع وإلا فلا، وأجاب سم بأنه لما أعيد الحرز مع عدم ~~علم المالك بالسرقة كان كعدم إعادته فبنينا الثانية على الأولى اه بجيرمي ~~(قوله خلافا للبلقيني إلخ) عبارة النهاية والمغني لكن اعتمد البلقيني فيما ~~إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع ورأى الإمام والغزالي ms6850 في الصورة الثانية ~~القطع بعدم القطع اه قال ع ش والرشيدي قوله في الصورة الثانية هي ما لو ~~تخلل علم المالك ولو بعده اه. # (قوله لبقاء الحرز بالنسبة إليه) أي الآخذ وهذا ليس له معنى فيما إذا ~~تخللت الإعادة دون العلم؛ لأنه حرز بالنسبة له ولغيره، وأيضا فكيف يقطع ~~والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ويمكن دفع هذا بأن القطع بمجموع المخرج ~~ثانيا والمخرج أولا؛ لأنهما سرقة واحدة ويمكن دفع الأول أيضا فليتأمل سم ~~أي: بأنه لما أعاده من غير علم جعل فعله بالنسبة للسارق لغوا تغليظا عليه ~~اه ع ش (قوله ذكر هذه) أي: مسألة الإخراج مرتين (قوله بأنه لا تعلق لها ~~بالنصاب) أي فإن النظر فيها إلى كيفية الإخراج فإيرادها في غير هذا الموضع ~~أليق اه مغني (قوله وسيأتي) أي: في أوائل الفصل الآتي في قول المصنف ولو ~~نقب وعاد في ليلة أخرى إلخ وقوله مع الفرق أي: من الشارح. . # (قوله كجيب) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وزعم إلى ~~أما لو انصب (قوله فانصب منه نصاب) ولو أخذه مالكه بعد انصبابه قبل الدعوى ~~به هل يسقط القطع؛ لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت، فيه نظر فليراجع سم والأقرب ~~سقوط القطع لما سيأتي أن السارق لو ملك ما سرقه بعد إخراجه من الحرز وقبل ~~الرفع للقاضي لم يقطع لانتفاء إثباته عليه اه ع ش (قوله على التدريج) تقييد ~~لمحل الخلاف كما يأتي (قول المتن قطع في الأصح) ويلغز بذلك ويقال لنا شخص ~~قطع بسرقة ولم يدخل حرزا ولم يأخذ منه مالا اه مغني (قوله وزعم ضعف إلخ) رد ~~لدليل مقابل الأصح. . # (قول المتن ولو اشتركا إلخ) خرج باشتراكهما في الإخراج ما لو تميزا فيه ~~فيقطع من مسروقه نصاب دون من مسروقه أقل اه مغني (قوله وبحث القمولي إلخ) ~~عبارة النهاية وتقييد القمولي إلخ مخالف لظاهر كلامهم اه. # (قوله وإلا) أي: بأن كان أحدهما لا يطيق ذلك والآخر يطيق حمل ما فوقه ~~نهاية ومغني (قوله وأشار ms6851 الزركشي) إلى المتن عبارة المغني والظاهر القطع ~~كما أطلقه الأصحاب لمشاركته له في إخراج نصابين فلا نظر إلى ضعفه اه. # (قوله وهو الأليق) أي: التنظير (قوله وبحث الأذرعي إلخ) اعتمده النهاية ~~والمغني (قوله إن محله) أي: ما ذكره المصنف (قوله ~~ PageV09P127 # فيما إلخ) متعلق بضمير محله (قوله إذا بلغ) أي: المخرج بالاشتراك والظرف ~~متعلق بمحله وقوله إذا استقل إلخ خبر إن (قوله فإن إلخ) الأولى بأن إلخ ~~بالباء (قوله غير مكلف) بأن كان صبيا أو مجنونا لا يميز مغني ونهاية قال ع ~~ش قوله لا يميز قيد في كل من الصبي والمجنون اه. # (قوله أنه) أي: المكلف (قوله أمره أو أذن له) ظاهره ولو مميزا لا يعتقد ~~طاعته الآمر أو الآذن وفي كونه حينئذ آلة وقفة اه سم ويؤيدها ما مر عن ~~المغني والنهاية آنفا. . # (قوله مسلم) إلى قوله وحكي في النهاية وإلى قوله وكان الفرق في المغني ~~(قوله ولو محترمة) أي: بأن كانت لذمي أو لمسلم عصرها بقصد الخلية أو بلا ~~قصد اه ع ش (قوله كما مر) أي: في أول الباب (قوله بخلاف جلد دبغ) أي: فإنه ~~يقطع به؛ لأن له قيمة وقت الإخراج اه ع ش (قوله ولو بفعله في الحرز) أي: ~~ولو كان الدبغ والتخلل بفعل السارق في الحرز ثم أخرجه اه سيد عمر (قوله ~~القطع فيه) أي: الاتفاق في إناء بول (قوله إن استحقاق الأول) أي: إناء ~~الخمر (قوله صيره إلخ) خبر إن وضمير النصب للأول (قوله بخلاف الثاني) أي ~~إناء البول (قوله ويؤيده) أي: الفرق (قوله أما لو قصد إلخ) ويصدق في ذلك اه ~~ع ش (قوله تيسر إفسادها) أي الخمر (قوله وإن دخل بقصد سرقته) ولو دخل بقصد ~~سرقته وإفسادها فلا يبعد عدم القطع للشبهة سم اه ع ش (قوله أو دخل إلخ) عطف ~~على قصد إلخ (قوله بقصد إفساده) أي: الخمر فالأنسب التأنيث. . # (قوله أي: المسروق) إلى قوله ولخبر أبي داود في النهاية والمغني إلا قوله ~~واستحقاق إلى قوله وذلك وإلا مسألة الوقف ms6852 وقوله كهبة وإن لم يقبضه (قوله ~~نحو رهن) أي كإجارة اه مغني (قوله واستحقاق) عطف على قوله ملك والواو بمعنى ~~أو (قوله ولو على قول إلخ) غاية في قوله بما له فيه ملك إلخ (قوله ما هو ~~أقوى منه إلخ) وهو في مسألة الوصية تقصيره بعدم القبول اه رشيدي (قوله ~~وذلك) أي: ما له فيه ملك إلخ (قوله بزمن خيار) أي: ولو للبائع اه ع ش عبارة ~~سم ظاهره وإن كان الملك لغير السارق ويدل عليه قوله ولو على ضعيف إن رجع ~~لقوله بما له فيه ملك أيضا اه. # (قوله أو مشتر) أي: ولو قبل تسليم الثمن ولو سرق مع ما اشتراه مالا آخر ~~بعد تسليم الثمن لم يقطع كما في الروضة ولو سرق الموصى له به قبل موت ~~الموصي أو بعده وقبل القبول قطع في الصورتين مغني ونهاية قال ع ش قوله بعد ~~تسليم الثمن مفهومه أنه لو لم يسلم الثمن قطع وهو مشكل بأن المال المسروق ~~معه غير محرز عنه لتسلطه على ملكه إلا أن يقال لما كان ممنوعا من أخذ ما ~~اشتراه قبل تسليم ثمنه كان المحل حرزا لامتناع دخوله عليه اه. # (قوله وموقوف إلخ) أي: ومؤجر ومرهون اه مغني (قوله وموهوب إلخ) أي وإن ~~أفهم منطوقه قطعه فيه نهاية ومغني أي:؛ لأنه يصدق عليه أنه ملك لغيره (قول ~~المتن فلو ملكه) أي المسروق أو بعضه اه مغني (قوله فلا يفيد) أي: ملكه بعده ~~أي: PageV09P128 # الرفع (قوله لملكه له إلخ) هذا تعليل للمسألة الأولى وقوله ولنقصه تعليل ~~للمسألة الثانية رشيدي ومغني (قوله ولخبر أبي داود إلخ) تعليل لقول الشارح ~~أو بعده وقبل الرفع إلخ (قوله قال إلخ) أي: صفوان (قوله ووجه ذكر) إلى قوله ~~كذا قيل في المغني (قوله هذه) أي: المسألة الثانية (قوله هنا) أي في الشرط ~~الثاني (قوله بالشرط الأول) أي: كون المسروق ربع دينار أو قيمته (قوله أشار ~~بذلك) إلى قوله ولا يقطع بسرقة في النهاية إلا قوله خلافا لما نقلاه إلى ~~ولو أنكر. ms6853 . # (قوله وكذا لا قطع) إلى قوله على ما اقتضاه في المغني (قوله لو ادعى ~~السارق ملكه) أي وإن لم يكن لائقا به وكان ملك المسروق منه ثابتا ببينة أو ~~غيرها وهي من الحيل المحرمة بخلاف دعوى الزوجية فهي من الحيل المباحة، نقله ~~ع ش عن الشيخ أبي حامد ثم بين الفرق بينهما. # (قوله للمسروق) قضيته إرجاع ضمير ملكه للسارق والظاهر رجوعه للمسروق كما ~~جرى عليه المغني فقال أي المسروق أو ملك بعضه اه. # (قوله قبل الإخراج إلخ) متعلق بملكه عبارة المغني ولم يسند الملك إلى ما ~~بعد السرقة وبعد الرفع إلى الحاكم وثبتت السرقة بالبينة اه. # (قوله أو للمسروق منه) أي: ادعى ملكه للشخص المسروق منه اه ع ش (قوله ~~المجهول) أي حريته (قوله أو للحرز) عبارة المغني ويجري الخلاف في دعوى ملك ~~الحرز أو أنه أخذ بإذن المالك أو أنه أخذه وهو دون نصاب أو كان الحرز ~~مفتوحا أو كان صاحبه معرضا عن الملاحظة أو كان نائما هذا كله بالنسبة إلى ~~القطع أما المال فلا يقبل قوله فيه بل لا بد من بينة أو يمين مردودة فإن ~~نكل عن اليمين لم يجب القطع اه مغني. # (قوله أو ملك من إلخ) أي: للمسروق أو المسروق منه أو الحرز (قوله أو أقر ~~إلخ) عطف على ادعى (قوله بأنه ملكه إلخ) أي: أن المال المسروق ملك السارق ~~وإن كذبه السارق ولو أقر بسرقة مال رجل فأنكر المقر له ولم يدعه لم يقطع؛ ~~لأن ما أقر به يترك في يده كما مر في الإقرار اه مغني (قوله لاحتماله) أي ~~لاحتمال صدقه فصار شبهة دارئة للقطع ويروى عن الإمام الشافعي - رضي الله ~~تعالى عنه - أنه سماه السارق الظريف أي: الفقيه اه مغني (قوله لاحتماله) هو ~~جري على الغالب بدليل ما بعده اه رشيدي (قوله بل أو حجة قطعية) هل يجامع ~~هذا قوله لاحتماله اه سم (قوله فيما مر) أي: آنفا (قوله هنا) أي: في دعوى ~~نحو ملكه للمسروق. # (قوله طرو ملكه) أي السارق أو ms6854 نحو بعضه لذلك أي: لنحو المال المسروق ~~(قوله كدعواه زوجية إلخ) أي: ولو كانت المزني بها معروفة بتزوجها من غيره ~~اه ع ش (قوله بذلك) أي: دعوى زوجية أو ملك المزني بها (قوله وعلى الضعيف) ~~أي: الذي نقلاه عن الإمام (قوله بخلاف دعوى الملك) أي: في مقابلة البينة ~~فإنه ليس فيها تكذيب البينة اه مغني. # (قوله شيئا) إلى قوله أي ما لم يدخل في المغني (قوله وأنه أذن له) انظر ~~ما الحاجة إليه مع أنهما سرقا معا وحاصل دعواه حينئذ أنه أخرج المسروق ~~بحضور مالكه معاونا له فيه وإن لم يأذن له في ذلك وقوله؛ لأنه مقر إلخ أي ~~فيما لو ثبت أصل السرقة بإقرارهما لا بالبينة وبذلك صور في شرح المنهج اه ~~رشيدي (قوله فأشبه وطء أمة إلخ) أي: فلا يحد به اه ع ش (قوله فيقطع به على ~~ما جزم به القفال) هذا محمول على ما إذا اختلف حرزهما اه مغني (قوله ~~حرزهما) أي: المشترك والمختص بالشريك (قوله أي: ما لم يدخل بقصد سرقة إلخ) ~~ويرجع في ذلك لقوله، وقياس ما تقدم فيما لو اشترى شيئا ولم يدفع ثمنه من ~~أنه إذا دخل وسرق مال البائع المختص به قطع أنه يقطع هنا PageV09P129 # مطلقا قاله ع ش وفيه أن الفرق بينهما ظاهر (قوله قبيل قول المتن) أي: في ~~الفصل الآتي (قوله بخلاف ما أوصى إلخ) أي: سرقته ما لو إلخ على حذف المضاف ~~وقوله بعد الموت إلخ متعلق بهذا المحذوف (قوله بينهما) أي: مسألة الهبة ~~ومسألة الوصية (قوله بل الثاني) أي: الموصى له المذكور أولى أي: بعدم القطع ~~من المتهب المذكور (قوله بأن الهبة) أي: حصول الملك بها (قوله فضعف سبب ~~الملك إلخ) أي: مع أن الموصى له مقصر بعدم القبول قبل أخذه نهاية ومغني. . # (قوله للخبر الصحيح) إلى قول المتن والأظهر في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله أي إلى ما استطعتم وقوله وبحث إلى ولا قطع وقوله ولو ادعى إلى كما ~~لو ظن (قوله ادرءوا) أي: ms6855 ادفعوا وقوله وفي رواية صحيحة عن المسلمين أي: ~~مضمومة إلى قوله بالشبهات اه ع ش (قوله أي: وذكرهم) إلى قوله ما استطعتم ~~كان الأولى تأخيره عنه وإبدال قوله أي: وذكرهم بقوله والإسلام إلخ. # (قوله فلا قطع بسرقة مال أصل السارق وإن علا وفرع له إلخ) أي: وإن اختلف ~~دينهما كما بحثه بعض المتأخرين مغني وع ش عن سم على المنهج وسواء كان ~~السارق منهما حرا أو عبدا كما صرح به الزركشي نهاية ومغني (قوله وبحث ~~البلقيني إلخ) معتمد اه ع ش (قوله عنه) أي: العبد وهو متعلق بانتفاء اه ~~رشيدي (قوله مطلقا) أي: في عينه وفي منفعته (قوله وبه) أي: بالامتناع ~~المذكور (قوله فارق) أي القن المنذور عتقه (قوله قيل وفيه نظر انتهى إلخ) ~~عبارة النهاية وما نظر به فيه يرد بأنه لا وجه له مع علم السارق إلخ (قوله ~~مع علم السارق إلخ) أي: أما إذا لم يعلم فللنظر فيه وجه كما هو واضح اه ~~رشيدي (قوله به) أي النذر عليه أي : الناذر. # (قوله ولا قطع بسرقة من فيه رق إلخ مال سيد إلخ) ولا فرق كما بحثه ~~الزركشي بين اتفاق دينهما واختلافه اه نهاية (قوله من كل من لا يقطع السيد ~~إلخ) أي: كمكاتب السيد أو أصله أو فرعه ومن ملك بعضه نهاية ومغني (قوله ولو ~~ادعى القن إلخ) يغني عنه ما قدمه في شرح وكذا لو ادعى ملكه (قوله أو سرق ~~إلخ) عطف على ادعى (قوله فكذلك) أي: لا قطع اه ع ش (قوله للشبهة) أي:؛ لأن ~~ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه مغني وع ش. . # (قوله أي بسرقة ماله) إلى قوله؛ لأنه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ~~سواء جنس دينه وغيره (قوله المحرز عنه) بأن يكون في بيت آخر غير الذي هما ~~فيه أما لو كانا في بيت واحد فلا قطع ولو كان المال في صندوق مقفل مثلا ~~سلطان وفي ع ش أنه لو كان في صندوق مقفل يكون محرزا وإن كان الموضع ms6856 واحدا ~~اه بجيرمي أقول قول المغني أما لو كان المال في مسكنهما بلا إصرار فلا قطع ~~قطعا اه قد يوافق الثاني ولكن الأول هو الأقرب الموافق لتقييد الشارح ~~والنهاية قول المصنف الآتي وعرصة دار وصفتها إلخ بقولهما لغير نحو السكان ~~(قوله وشبهة استحقاقها) أي الزوجة وهو رد لدليل مقابل الأظهر (قوله: لأنها ~~مقدرة إلخ) أي مؤنتها ولو ثنى كان أولى (قوله فارقت المبعض) كذا في النهاية ~~بالميم وكتب عليها الرشيدي ما نصه هكذا في النسخ بميم قبل الموحدة ولعل ~~الميم زائدة وإن كانت صحيحة أيضا ثم رأيت نسخة كذلك اه. # (قوله وأيضا إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في الزوجة إذا لم تستحق على ~~الزوج شيئا حين السرقة إلخ (قوله منهما) أي: النفقة والكسوة (قوله فأخذته ~~بقصد الاستيفاء) ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق والأصل والفرع ~~والفرق ممكن سم وأقره ع ش ثم PageV09P130 # بين الفرق راجعه. # (قوله كدائن سرق مال مدينه إلخ) ولا يقطع بزائد على قدر حقه أخذه معه وإن ~~بلغ الزائد نصابا أو هو مستقل؛ لأنه إذا تمكن من الدخول والأخذ لم يبق ~~المال محرزا مغني وروض مع شرحه (قوله بقصد ذلك) أي: الاستيفاء (قوله إن حل ~~وجحد الغريم إلخ) وقضيته القطع بسرقة مال غريمه الجاحد للدين المؤجل سم أي ~~وكذا سرقة مال غريمه الغير المماطل اه ع ش (قوله وبه يعلم إلخ) أي بالتعليل ~~(قوله ولو قيل إلخ) عبارة المغني ومحله كما مر أن يكون جاحدا أو مماطلا وقد ~~يقال لا حاجة إلى هذا إذ الكلام في السرقة، والأخذ بقصد الاستيفاء ليس ~~بسرقة اه. # (قوله لم يبعد) وفاقا للمغني كما مر آنفا ولبعض نسخ النهاية عبارته كما ~~نبه عليه الرشيدي كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك وإن لم توجد شروط الظفر كما ~~اقتضاه إطلاقهم اه. # (قوله ولا يقطع) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ولا يقطع بسرقة طعام ~~إلخ) وكذا من أذن له في الدخول إلى دار أو حانوت لشراء أو غيره فسرق، ويقطع ~~بسرقة حطب ms6857 وحشيش ونحوهما كصيد لعموم الأدلة ولا أثر لكونها مباحة الأصل ~~ويقطع بسرقة معرض للتلف كهريسة وفواكه وبقول لذلك، وبماء وتراب ومصحف وكتب ~~علم شرعي وما يتعلق به وكتب شعر نافع مباح لما مر فإن لم يكن مباحا نافعا ~~قوم الورق والجلد فإن بلغا نصابا قطع وإلا فلا، ولو قطع بسرقة عين ثم سرقها ~~ثانيا من مالكها الأول أو من غيره قطع أيضا كما لو زنى بامرأة فحد ثم زنى ~~بها ثانيا مغني وروض مع شرحه (قوله لم يقدر عليه ولو بثمن إلخ) أي: بأن وجد ~~الثمن ولم يسمح به مالكه أو عجز عن الثمن اه رشيدي. # (قول المتن إن أفرز) الأولى فإن إلخ بالفاء (قول المتن لطائفة) أي كذوي ~~القربى والمساكين اه مغني (قوله ولو غنيا) إلى قوله وما وقع في المغني إلا ~~قوله بوصف فقر إلى المتن وقوله وإن لم يجز إلى المتن وإلى قوله واعترض في ~~النهاية (قوله أفرزت) أي: عن غيرها فلا يخالف موضوع المسألة وقال الرشيدي ~~قوله أفرزت انظر ما الداعي له وكأنه لبيان الواقع اه. # (قول المتن وهو فقير) أي أو غارم لذات البين أو غاز اه مغني (قوله الأول) ~~أي: الفقير (قوله فلا يقطع) أي: وإن أخذ زيادة على ما يستحقه أخذا مما تقدم ~~عن الروض وشرحه اه ع ش (قوله للشبهة) عبارة المغني فلا يقطع في المسألتين ~~أما في الأولى فلأن له حقا وإن كان غنيا كما مر؛ لأن ذلك قد يصرف في عمارة ~~المساجد إلخ، وأما في الثانية فلاستحقاقه بخلاف الغني فإنه يقطع لعدم ~~استحقاقه إلا إذا كان غازيا أو غارما لذات البين فلا يقطع اه (قوله وإن لم ~~يجر فيها ظفر) أي وإن لم يوجد فيها ما يحرز الأخذ بالظفر اه ع ش (قوله وليس ~~إلخ) أي والحال ليس ذلك الغني. # (قوله بخلاف أخذه) أي الغني. # (تنبيه) من لا يقطع بسرقة مال بيت المال لا يقطع أصله أو فرعه أو رقيقه ~~بسرقته منه وخرج بمال بيت المال ما لو سرق مستحق ms6858 الزكاة من مال وجبت عليه ~~فإنه إن كان المسروق من غير جنس ما وجب قطع وإن كان منه وكان متعينا للصرف ~~وقلنا بالأصح أنها تتعلق تعلق الشركة فلا قطع كالمال المشترك قاله البغوي ~~وصاحب الكافي اه مغني (قوله؛ لأنها إلخ) الأولى التذكير (قوله كعمارة ~~المساجد) أي والقناطر والرباطات فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين؛ لأن ~~ذلك مخصوص بهم اه مغني (قوله مطلقا) أي: غنيا كان أو فقيرا من مال المصالح ~~كان أو من غيره (قوله؛ لأنه لا ينتفع به إلا تبعا إلخ) عبارة المغني ~~وانتفاعه بالقناطر والرباطات بالتبعية من حيث إنه قاطن بدار الإسلام لا ~~لاختصاصه بحق فيها اه. # (قوله هذا التفصيل) أي: قول المصنف وإلا فالأصح إلخ (قوله أنه لا قطع ~~بسرقة مسلم إلخ) ظاهره وإن زاد على ما يستحقه بقدر ربع دينار كما في المال ~~المشترك سم اه بجيرمي (قوله مطلقا) أي: غنيا كان أو فقيرا حيث أخذ من سهم ~~المصالح بخلاف PageV09P131 # ما لو أخذ من مال الزكاة على ما مر اه ع ش وفي المغني وشرحي الروض ~~والمنهج ما يوافقه (قوله للغالب إلخ) لو أراد أن المقصود به مطلق المستحق ~~فهو مكرر مع ما مر منه أو مطلق المسلم وهو ظاهر سياقه بل صريحه فهو مخالف ~~لما مر عن المغني وشيخ الإسلام وع ش (قوله يقطع بلا خلاف) أي: فلا يصح جعل ~~وإلا في الذمي لذكر المصنف الخلاف فيه (قوله ولو في بعض أحواله) لعله حال ~~حاجته إلى النفقة (قوله وحينئذ) أي: حين حمل المتن على ما ذكر (قوله فيفيد ~~المتن) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما أن إلى وقد تؤول (قوله مطلقا) ~~تذكر ما مر فيه عن ع ش وغيره (قوله ببعض أموال بيت المال) أي بمال المصالح ~~(قوله وإن لم يصدق عليه) أي: مال الصدقة بجميع أنواعها (قوله المقسم) أي: ~~مال بيت المال. . # (قول المتن وجذعه) نحو الأخشاب التي يسقف عليها ع ش اه بجيرمي (قوله ~~وسقفه) إلى قوله أي: التي في النهاية والمغني ms6859 (قوله سقفه) أي: لأنه إنما ~~يقصد بوضعه صيانته لا انتفاع الناس، فلو جعل فيه نحو سقيفة يقصد به وقاية ~~الناس نحو الحر فلا قطع بها ومن ذلك ما يغطى فيه نحو فتحة في سقفه لدفع نحو ~~البرد الحاصل منها عن الناس م ر اه سم على المنهج اه ع ش (قوله وتآزيره) ~~ومثلها الشبابيك اه ع ش (قوله لتحصينه) راجع للباب وتآزير التحصين وقوله ~~وعمارته راجع لجذعه ونحو منبره وسقفه وسواريه وقوله وأبهته راجع لقناديل ~~وتآزير الزينة (قوله ويؤخذ منه) أي: من التعليل (قوله في غير منبر الخطيب ~~إلخ) قضيته أنه قد يكون في المسجد منبر غير منبر الخطيب ولعله مجرد فرض ~~وإلا فلا وجود له فيما رأيناه من المساجد. # (قوله في غير منبر الخطيب) أي: ودكة المؤذن وكرسي الواعظ فلا يقطع بها ~~وإن كان السارق لها غير خطيب ولا مؤذن ولا واعظ نهاية ومغني (قوله؛ لأنهم ~~ينتفعون به حينئذ ما لم ينتفعوا إلخ) الوجه عدم القطع وإن خطب بالأرض ~~لاستحقاق الانتفاع به في الجملة لو خطب عليه لإعداده لذلك اه سم. # (قوله ويقطع) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بسرقة ستر الكعبة إلخ) ~~وينبغي أن يقال مثل ذلك في ستر الأولياء اه ع ش (قول المتن لا حصره) أي: ~~المعدة للاستعمال وخرج بها حصر الزينة فيقطع بها كما قاله ابن الملقن، ~~وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك أي: خيط عليه وأن يكون بلاط المسجد كحصره ~~المعدة للاستعمال اه مغني (قوله بنحو حصره) أي كسائر ما يفرش فيه نهاية ~~ومغني أي ولو كان ثمينا كبساط نفيس وينبغي أن يلحق بذلك أبواب الأخلية؛ ~~لأنها تتخذ للستر بها عن أعين الناس ع ش (قول المتن وقناديل تسرج) أي وإن ~~لم تكن في حالة الأخذ تسرج اه نهاية # (قوله؛ لأنه معد) إلى قوله وينافيه في المغني إلا قوله وجواز دخولهم إلى ~~وتردد الزركشي (قوله قطع بها الذمي) أي بسرقتها من المسجد أما سرقتها من ~~كنائسهم فينبغي أن يجري فيه تفصيل المسلم في سرقته ms6860 من المسجد المذكور في ~~قول المصنف والمذهب قطعه بباب المسجد إلخ اه ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كانت ~~للزينة أو للاستعمال (قوله وكذا من) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا ~~قوله وجواز دخولهم إلى والأوجه وقوله لمن ينتفع بها (قوله وكذا من لم يوقف) ~~عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك في مسجد عام أما ما اختص بطائفة فيتجه ~~جريان هذا التفصيل في تلك الطائفة فغيرها يقطع مطلقا اه. # (قوله إنما هو بطريق التبعية) أي: فأشبه الذمي إذا سرق من مال بيت المال؛ ~~لأن ذلك تبع للمسلمين اه ع ش (قوله بالاستماع إلخ) أي: وبالتعلم منه اه ~~مغني (قول المتن والأصح قطعه بموقوف) أي: سواء قلنا: الملك فيه لله تعالى ~~أم للموقوف عليه نهاية وأسنى زاد المغني أم للواقف اه. # (قوله إذ لا شبهة حينئذ) أما إذا كان فيه استحقاق أو شبهة استحقاق كمن ~~سرق مما وقف على جماعة هو منهم أو سرق منه أبو الموقوف عليه أو ابنه أو وقف ~~على الفقراء PageV09P132 # وهو فقير فلا قطع قطعا اه مغني (قوله على جهة عامة) أي: أو على وجوه ~~الخير اه مغني (قوله مسبلة) أي: للشرب اه ع ش (قوله لمن ينتفع بها) شامل ~~للانتفاع بغير الشرب (قوله على ما قاله إلخ) عبارة النهاية كما قاله ~~الروياني؛ لأن له فيها حقا ولا ينافيه ما مر إلخ؛ لأن شمول لفظ الواقف إلخ ~~(قوله وعلله بأنه إلخ) عبارة المغني قال صاحب البحر وعندي أن الذمي لا يقطع ~~بسرقتها أيضا؛ لأن له فيه حقا اه وهذا هو الظاهر اه. # (قوله أما غلة الموقوف المذكور فيقطع إلخ) كذا في المغني (قوله بخلاف ~~الموقوف) أي: فإن فيه الخلاف اه رشيدي. . # (قوله من حرز) إلى قوله وقد يستشكل في المغني وإلى قول المتن الرابع في ~~النهاية إلا قوله ويجري إلى ولا قطع (قوله أو أعجمية إلخ) أي: أو مغمى ~~عليها أو سكرانة اه نهاية (قوله التابع لها) أي: في الرقية (قوله ونحو ~~منذور إلخ) عطف على ولدها ms6861 الصغير عبارة المغني ومثل أم الولد فيما ذكر ~~ولدها الصغير من زوج أو زنا وكذا العبد المنذور إعتاقه والموصى بعتقه اه. # (قوله لا في نحو قن صغير إلخ) عبارة النهاية وكأم ولد في ذلك غيرها أي: ~~من بقية الأرقاء كما فهم بالأولى أي: والتقييد بأم الولد إنما هو للخلاف ~~فيها ع ش وعبارة المغني ولو سرق عبدا صغيرا أو مجنونا أو بالغا أعجميا لا ~~يميز سيده عن غيره قطع قطعا إذا كان محرزا اه (قوله بسرقة مكاتب) أي كتابة ~~صحيحة أخذا من قوله بأن استقلاله إلخ اه ع ش (قوله لما فيه) أي: في كل من ~~المكاتب والمبعض (قوله وقد يستشكل) أي: المكاتب (قوله بل الحرية إلخ) عبارة ~~النهاية ويقال الحرية إلخ (قوله لعوده) تعليل للإشكال والضمير راجع للمكاتب ~~اه ع ش ويجوز كونه تعليلا لقوله بل الحرية إلخ (قوله؛ لأنه) أي: ما فيها ~~ولو أنث الضمائر بإرجاعها إلى الحرية لكان أولى (قوله وقد لا يقع) أي بأن ~~تموت قبل السيد اه ع ش. . # (قوله إجماعا) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وحدها ~~إلى؛ لأن الشرع وقوله وما هو حرز إلى المتن. # (قوله من قوي متيقظ) سيأتي في بعض الأفراد الاكتفاء بالضعيف القادر على ~~الاستغاثة مع مقابلته بالقوي فلعل مراده بالقوي هنا ما يشمل الضعيف المذكور ~~اه رشيدي (قول المتن أو حصانة موضعه) بفتح الحاء المهملة من التحصين وهو ~~المنع اه. # (قوله وحدها) وفاقا للمنهج عبارته مع شرحه وكونه محرزا بلحاظ دائم أو ~~حصانة لموضعه مع لحاظ له في بعض من أفرادها اه وخلافا للمغني عبارته تعبيره ~~بأو يقتضي الاكتفاء بالحصانة من غير ملاحظة وليس مرادا فإنه سيصرح بخلافه ~~في قوله وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد فدل على أن اعتبار اللحظ لا بد منه ~~إلا أنه يحتاج في غير الحصن إلى دوامه ويكتفى في الحصن بالمعتاد اه. # (قوله أو مع ما قبلها) أي الملاحظة فعلم أنه قد تكفي الحصانة وحدها وقد ~~تكفي الملاحظة وحدها سم ms6862 أي: وقد يجتمعان اه ع ش (قوله؛ لأن الشرع إلخ) علة ~~لقوله وإنما يتحقق الإحراز إلخ المفيد أن المدار في الحرز على العرف عبارة ~~المغني والروض والمحكم في الحرز العرف فإنه لم يحد في الشرع ولا اللغة فرجع ~~إلخ (قوله والأوقات) فقد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال ~~الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا ~~وقال الماوردي الإحراز يختلف من خمسة أوجه باختلاف نفاسة المال وخسته ~~وباختلاف سعة البلد وكثرة دغاره وعكسه وباختلاف الوقت أمنا وعكسه وباختلاف ~~السلطان عدلا وغلظة على المفسدين وعكسه وباختلاف الليل والنهار وإحراز ~~الليل أغلظ اه مغني (قوله مضيع) بفتح الياء المشددة (قوله مع انتفائهما) أي ~~الملاحظة والحصانة (قوله منزل منزلة ملاحظته) يجوز أيضا أن ينزل منزلة ~~حصانة موضعه بل يمكن أن يدعي حصانة PageV09P133 # موضعه حقيقة سم أي: بأن يقال المراد بالموضع ما أخذ المسروق منه وهو هنا ~~حصين بالنوم على الثوب اه ع ش (قوله أو تابعه) عطف على ذلك النوع (قول ~~المتن فإن كان بصحراء) إلى قوله كفى لحاظ معتاد ما قد يفهمه هذا الصنيع في ~~نفسه من اعتبار اللحاظ في الجملة في سائر الصور غير مراد بدليل قوله ~~بملاحظة أو حصانة إلخ الدال على أنه قد يكتفى بمجرد الحصانة فلا ينافي عدم ~~اعتبار اللحاظ في بعض مسائل نحو الإصطبل والدار الآتية وقوله الآتي كفى ~~لحاظ معتاد أي: حيث يعتبر اللحاظ سم على حج ويصرح به قول الشارح قبل فأو ~~مانعة خلو إلخ اه ع ش. # (قوله وكل منها إلخ) أفهم أنه إذا كان لأحدها حصانة كان حرزا فليراجع إلا ~~أن يقال الواو فيه للاستئناف بين به حال كل من الثلاثة اه ع ش وإلى الأول ~~يميل القلب كما هو أي: الإحراز هو المشاهد في مساجد إسلامبول ولذلك يجعل ~~أهله نقودهم وجواهرهم في مساجدهم والله أعلم (قوله بكسر اللام) وهو ~~المراعاة مصدر لاحظه، وأما بفتح اللام فهو كما في الصحاح مؤخر العين من ~~جانب الأذن ms6863 بخلاف الذي من جانب الأنف فيسمى موقا يقال لحظه إذا نظر إليه ~~بمؤخر عينه اه مغني (قوله إلا الفترات إلخ) أي: الغفلات فلو وقع اختلاف في ~~ذلك هل كان ثم ملاحظة من المالك أو لا فينبغي تصديق السارق؛ لأن الأصل عدم ~~وجوب القطع اه ع ش ومر عن المغني ما يوافقه (قوله وأخذ فيها) أي: في تلك ~~الفترة. # (قوله وبحث البلقيني إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية فيما يأتي في شرح ~~وثوب ومتاع وضعه إلخ وخالفه هنا فقال ما نصه وما بحثه البلقيني من اشتراط ~~رؤية السارق إلخ مخالف لكلامهم اه وعبارة سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي - ~~رحمه الله تعالى - عدم اشتراط ذلك (قوله؛ لأنه لا يمتنع) أي السارق من ~~السرقة. # (قوله إلا حينئذ) أي: حين الرؤية (قول المتن بحصن) أي: كخان وبيت وحانوت ~~اه مغني (قول المتن كفى لحاظ معتاد) أي: حيث يشترط اللحاظ وإلا فقد لا ~~يشترط اللحاظ مطلقا كما يعلم من كلامه الآتي في الماشية اه سم (قوله ولا ~~يشترط) إلى قول المتن فمحرز في النهاية إلا قوله خلافا لمن ظن إلى لاشتراط ~~الدوام (قوله فلا يشترط دوامه عملا بالعرف) كذا في المغني (قوله هنا) أي ~~فيما إذا كان المسروق بحصن وقوله وثم أي: فيما إذا كان بصحراء أو مسجد إلخ ~~(قوله أخذا إلخ) علة للظن المذكور وقوله وذلك أي: الاختلاف. # (قوله وإن لم يكن إلخ) عبارة النهاية وإن لم يدم عرفا اه. # (قوله دواما) أي: دائما (قول المتن وإصطبل) بكسر الهمزة وهي همزة قطع ~~أصلية وكذا بقية حروفه بيت الخيل ونحوها اه مغني (قوله ولو نفيسة) إلى قوله ~~ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله وأغلق وقوله كما يعلم إلى المتن (قوله ولو ~~نفيسة) أي: وكثير الثمن اه مغني (قوله فمع اللحاظ) أي الدائم اه مغني (قوله ~~كما يعلم من كلامه الآتي في الماشية) قضية الأخذ مما يأتي في الماشية ~~إلحاقها بها وقضيته اعتبار اللحاظ له على ما سيأتي التنبيه له في هامش ما ~~هناك اه سم (قوله ms6864 بخلاف نحو الثياب) أي: مما يخف ويسهل حمله اه مغني (قوله ~~واستثنى البلقيني إلخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام (قوله وراوية) ~~وقربة السقاء. # (تنبيه) المتبن حرز التبن إذا كان متصلا بالدور كما مر في الإصطبل مغني ~~وأسنى (قوله ومنه يؤخذ) أي: من قوله ما اعتيد اه رشيدي (قوله تقييد ذلك ~~بالخسيسة) أي: بخلاف المفضضة من السرج واللجم فلا تكون محرزة فيه اه نهاية ~~وقياسه أن ثياب الغلام لو كانت نفيسة PageV09P134 # لا يعتد وضع مثلها في الإصطبل لم يكن حرزا لها اه ع ش (قوله وعرصة نحو ~~خان) أي صحنه اه مغني (قول المتن وعرصة دار إلخ) الغرض منه بيان تفاوت ~~أجزاء الدار في الحرزية بالنسبة لأنواع المحرز مع قطع النظر عن اعتبار ~~الملاحظة مع الحصانة في الحرزية وعدم اعتبارها وسيعلم اعتبار ذلك وعدم ~~اعتباره من قوله الآتي ودار منفصلة إلخ اه سم (قوله لغير نحو السكان) أي: ~~فليست حرزا عن السكان اه سم (قوله خسيسة) إلى قوله أي: بأن يكون في المغني ~~(قول المتن وثياب بذلة) أي مهنة ونحوها كالبسط اه مغني (قوله وسوق) فإذا ~~سرق المتاع من الدكاكين وهناك حارس بالليل قطع. # (فروع) لو ضم العطار أو البقال أو نحوهما الأمتعة وربطها بحبل على باب ~~الحانوت أو أرخى عليها شبكة أو خالف لوحين على باب حانوته كانت محرزة بذلك ~~في النهار ولو نام فيه أو غاب عنه؛ لأن الجيران والمارة ينظرونها وفيما فعل ~~ما ينبههم لو قصدها السارق فإن لم يفعل شيئا من ذلك فليست محرزة، وأما في ~~الليل فمحرزة بذلك لكن مع حارس، والبقل ونحوه كالفجل إن ضم بعضه إلى بعض ~~وترك على باب الحانوت وطرح عليه حصير أو نحوه فهو محرز بحارس وإن رقد ساعة ~~ودار على ما يحرسه أخرى، والأمتعة النفيسة التي تترك على الحوانيت في ليالي ~~الأعياد ونحوها لتزيين الحوانيت وتستر بنطع ونحوه محرزة بحارس؛ لأن أهل ~~السوق يعتادون ذلك فيقوى بعضهم ببعض بخلاف سائر الليالي والثياب الموضوعة ~~على باب حانوت القصار ونحوه كأمتعة العطار ms6865 الموضوعة على باب حانوته فيما ~~مر، والقدور التي يطبخ فيها في الحوانيت محرزة بسدد تنصب على باب الحانوت ~~للمشقة في نقلها إلى بناء وإغلاق باب عليها والحانوت المغلق بلا حارس حرز ~~لمتاع البقال في زمن الأمن ولو ليلا لا لمتاع البزاز بخلاف الحانوت المفتوح ~~والمغلق زمن الخوف وحانوت البزاز ليلا، والأرض حرز للبذر والزرع للعادة ~~وقيل ليست حرزا إلا بحارس قال الأذرعي وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي ~~فيكون محرزا في ناحية بحارس وفي غيرها مطلقا انتهى. وهذا أوجه والتحويط بلا ~~حارس لا يحرز الثمار على الأشجار إلا إن اتصلت بجيران يراقبونها عادة، ~~وأشجار أفنية الدور محرزة بلا حارس بخلافها في البرية والثلج في المثلجة ~~والجمد في المجمدة والتبن في المتبن والحنطة في المطامير كل منها في ~~الصحراء غير محرز إلا بحارس، وأبواب الدور والبيوت التي فيها والحوانيت بما ~~عليها من مغاليق وحلق ومسامير محرزة بتركيبها ولو مفتوحة أو لم يكن في ~~الدور أو الحوانيت أحد ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدور والحوانيت ~~ورخامها والآجر محرز بالبناء والحطب، وطعام البياعين محرز بشد بعض كل منها ~~إلى بعض بحيث لا يمكن أخذ شيء منه إلا بحل الرباط أو بفتق بعض الغرائر حيث ~~اعتيد ذلك بخلاف ما إذا لم يعتد فإنه يشترط أن يكون عليه باب مغلق مغني ~~وروض مع شرحه. # (قوله أو مملوك غير مغصوب) مفهومه أنه لو نام في مكان مغصوب لا يكون ما ~~معه محرزا به ويوجه بأن المسروق منه متعد بدخوله المكان المذكور فلا يكون ~~المكان حرزا له وسيأتي التصريح به في كلام المصنف في الفصل الآتي اه ع ش ~~(قول المتن أو توسد متاعا) أي: وضعه تحت رأسه أو اتكأ عليه اه مغني (قوله ~~محرزا) بفتح الراء أي: إحرازا (قوله لا ما فيه) عطف على متاعا عبارة ~~النهاية بخلاف ما فيه اه وعبارة المغني واستثنى الماوردي والروياني فيما لو ~~توسد شيئا لا يعد التوسد حرزا له كما لو توسد كيسا فيه نقد أو جوهر حتى ~~يشده ms6866 بوسطه قال الأذرعي أي تحت الثياب اه. # (قوله وبحث تقييده بشده) عبارة النهاية وينبغي كما قاله الشيخ تقييده ~~بشده إلخ اه. # (قول المتن فمحرز) فيقطع السارق بدليل الأمر بقطع سارق رداء صفوان قال ~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ورداؤه كان محرزا باضطجاعه عليه وإنما يقطع ~~بتغييبه عنه ولو بدفنه إذا أحرز مثله بالمعاينة فإذا غيبه عن عين الحارث ~~بحيث لو نبه له لم يره كأن دفنه في تراب أو واراه تحت ثوبه أو حال ~~بينهما PageV09P135 # جدار فقد أخرجه من حرزه مغني وروض مع شرحه (قوله إن حفظ به لو كان ~~متيقظا) كأنه إشارة إلى اعتبار ما يأتي في قوله وشرط الملاحظ إلخ سم على حج ~~اه ع ش (قوله إن حفظ) إلى قول المتن ومتصلة في النهاية إلا قوله وفارق إلى، ~~وأما قول الجويني (قوله وكذا) إلى قوله ونازع في المغني (قوله وكذا) أي: ~~يقطع (قوله إذا أخذ عمامته إلخ) أي: فيما لو نام بنحو صحراء لابسا عمامته ~~أو غيرها كمداسه وخاتمه اه مغني (قوله في غير الأنملة العليا) أي: من جميع ~~الأصابع اه ع ش (قوله أو كيس نقد) عطف على عمامته (قوله ونازع البلقيني ~~إلخ) عبارة النهاية ونزاع البلقيني إلخ مردود بأن العرف إلخ (قوله في ~~الأخير إلخ) متعلق بالتقييد (قوله يشمل ما فيه فص إلخ) أي فهو مثل النقد ~~فلم صار الخاتم محرزا مطلقا وكيس النقد بشرط الشد في الوسط (قوله ويرد بأن ~~العرف إلخ) نشر لا على ترتيب اللف (قوله يجعله في يدها إلخ) أي وإن كانت ~~نائمة في بيتها فلا يعد نفس البيت حرزا له اه ع ش (قول المتن فلو انقلب) ~~أي: في نومه اه مغني (قوله بنفسه) إلى قوله لما تقرر في المغني (قول المتن ~~عنه) أي: الثوب اه مغني (قوله نحو نقب الحرز) أي: ما لو نقب الحائط أو كسر ~~الباب أو فتحه وأخذ النصاب فإنه يقطع باتفاق اه مغني (قوله هنا) أي: في قلب ~~السارق رفعه أي: الحرز وقوله بخلافه ثم ms6867 أي: في النقب. # (قوله: وأما قول الجويني وابن القطان إلخ) أي المقتضي القطع في مسألة قلب ~~السارق (قوله فقال لا قطع) أي: في مسألة الجمل (قوله وما قاله) أي: البغوي ~~من عدم القطع (قوله ويؤخذ منه أنه إلخ) وقد يؤخذ منه أيضا أنه لو رفع الحرز ~~من أصله هناك بأن هدم جميع جدران البيت لم يقطع فليتأمل سم ومعلوم أن محل ~~ذلك حيث كانت اللبنات التي أخرجها من الجدار بهدمه لا تساوي نصابا وإلا قطع ~~اه ع ش (قوله أنه لو أسكره إلخ) وقياس ذلك أنه لو كان ثقيل النوم بحيث لا ~~يتنبه بالتحريك الشديد ونحوه لم يقطع سارق ما معه وعليه سم على حج اه ع ش. ~~. # (قول المتن وضعه) أي: كلا منهما اه مغني (قوله بحيث يراه) إلى قوله ولو ~~أذن في المغني إلا قوله ويجري إلى المتن. # (قوله بحيث يراه إلخ) لعله مبني على بحث البلقيني السابق وكذا قوله الآتي ~~يراه وينزجر به فليتأمل اه سم أقول قد نقله المغني هنا عن البلقيني عبارته ~~ويشترط مع الملاحظة أمران: أحدهما إلخ والثاني أن يكون الملاحظ في موضع ~~قريب بحيث يراه السارق حتى يمتنع من السرقة إلا بتغفله فإن كان بموضع لا ~~يراه فلا قطع إذ لا حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من السرقة قاله البلقيني اه. # (قوله بحيث يراه السارق إلخ) المناسب للمفهوم الآتي أن يقول بحيث ينسب ~~إليه اه رشيدي (قوله كما مر) آنفا في المتن (قوله بحيث يعادلونهم) أي ~~السراق اه ع ش والأولى أي: الطارقين كما في المغني (قوله ولو أذن للناس) هل ~~يشترط الإذن لفظا أو يكتفي بالأعم كقرينة الحال لا يبعد الثاني اه سيد عمر ~~عبارة ع ش ولا فرق في الإذن بين كونه صريحا أو حكما كمن فتح داره وجلس ~~للبيع فيها ولم يمنع من دخل للشراء منه اه وقد يصرح بالعموم قول النهاية ~~ولو فتح داره أو حانوته لبيع متاع فدخل شخص إلخ. # (قوله في دخول نحو داره إلخ) منه الحمام ms6868 فمن دخله للغسل فسرق منه لم يقطع ~~حيث لم يكن ثم ملاحظ ويختلف الاكتفاء فيه بالواحد والأكثر بالنظر إلى كثرة ~~الزحمة وقلتها ومنه أيضا ما جرت العادة به من الأسمطة التي تعمل ~~للأفراح PageV09P136 # ونحوها إذا دخلها من أذن له فإن كان بقصد السرقة قطع وإلا فلا أما غير ~~المأذون له فيقطع مطلقا، وكون الدخول بقصد السرقة لا يعلم إلا منه فلو ادعى ~~دخوله لغير السرقة لم يقطع اه ع ش (قوله وهذا أبين إلخ) عبارة المغني هذه ~~المسألة علمت من قوله سابقا فإن كان بصحراء إلخ لكن زاد هنا قيد القرب ~~ليخرج ما لو وضعه بعيدا بحيث لا ينسب إليه فإن هذا تضييع لا إحراز اه. . # (قول المتن على منع سارق) أي: من الأخذ لو اطلع عليه اه مغني (قوله فإن ~~ضعف) إلى المتن في المغني (قوله وبعد محله عن الغوث) فيه إشارة إلى أن في ~~حكم القوي الضعيف القريب من الغوث سم على حج اه ع ش (قوله أو أقوى) بقي ~~المساوي سم على حج أقول وينبغي أنه كالأقوى اه ع ش زاد السيد عمر؛ لأن ~~المساوي يبالي بمساويه اه. # (قوله كما علم) أي: التقييد بالحصينة (قوله لكنه لا يتأتى اشتراطه إلخ) ~~وحينئذ فشرطيته إنما هي في قوله ومتصلة اه رشيدي (قوله مما مر) أي: في شرح ~~أو حصانة موضعه (قوله مع قوي إلخ) متعلقة باشتراطه (قول المتن منفصلة عن ~~العمارة) أي: ككونها بأطراف الخراب والبساتين وقوله حرز أي: لما فيها ليلا ~~ونهارا اه مغني (قوله لاقتضاء العرف) إلى قوله أو فيه ولو مع فتحه في ~~المغني (قوله أو كان بها ضعيف) أي: لا يبالي به اه مغني (قوله وبعدت) فيه ~~إشارة إلى أن الضعيف القريب من الغوث في حكم القوي سم اه ع ش (قوله ولو مع ~~إغلاق الباب) غاية في الصورة الأخيرة اه مغني (قوله هذا) أي: التعميم بقوله ~~ولو مع إلخ (قوله جريا عليه هنا) عبارة النهاية في الكتاب كالمحرر اه. # (قوله ونائم إلخ) ظاهره ولو ms6869 ليلا زمن خوف اه سم (قوله بصرير فتحه) أي ~~صوته اه ع ش (قوله أو فيه) أي: الباب أي: فتحته اه ع ش (قوله ولو مع فتحه) ~~لا يخفى ما في هذه الغاية (قوله أنه) أي من بدار إلخ (قوله منه) أي: الظهر ~~والجار متعلق بيصعد (قوله بحيث يراه إلخ) الأسبك وكان بحيث إلخ (قوله ~~بالعمارة) إلى قول المتن وخيمة في النهاية إلا قوله على أن البلقيني إلى ~~نعم. # (قوله ويفرق بينه) أي: بين ما اقتضاه إطلاقهم من عدم اشتراط الإحاطة من ~~جميع الجوانب هنا (قوله وبين ما يأتي في الماشية) أي: قوله هذا إن أحاطت ~~بها العمارة من جوانبها كلها وإلا فكما إلخ اه رشيدي وعبارة سم كأنه يريد ~~به ما أفاده قوله الآتي وإلا فكما في قوله كما بحثه الأذرعي إلخ من اعتبار ~~الحافظ نهارا زمن الأمن والإغلاق حيث لا إحاطة بجوانبها ثم وعدم اعتباره ~~كذلك هنا كما يأتي في قوله فإن خلت إلخ فليتأمل اه. # (قول المتن حرز) أي: لما فيها ليلا ونهارا اه مغني (قوله ويرد إلخ) ويمكن ~~حمل كلام الأذرعي على الضعيف العاجز عن الاستغاثة فيكون ظاهرا. اه. مغني ~~(قوله واشتراط النائم) أي الحافظ النائم (قوله لذلك) أي لقدرته على ~~الاستغاثة بالجيران (قوله أي: الباب) إلى قول المتن وخيمة في المغني إلا ~~قوله أخذا إلى المتن وقوله كما لو كان إلى أما بالنسبة وقوله أي: كثرته إلى ~~المتن (قوله هي) أي: الدار المتصلة (قوله؛ لأنه) أي: ما فيها من الأمتعة ~~(قوله لذلك) أي:؛ لأنه ضائع اه ع ش (قوله PageV09P137 # ونظر الجيران إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله في هذا) أي: أمتعة الدار ~~(قوله بخلاف أمتعة الدار) أي: فلا يقع نظرهم عليها (قوله وزمن الخوف) إما ~~حال من قوله هي المبتدأ أو ظرف لقوله غير حرز ويغتفر في الظروف ما لا يغتفر ~~في غيرها عبارة النهاية أما زمن الخوف فغير حرز اه وعبارة المغني. # تنبيه: محل الخلاف زمن الأمن من النهب وغيره وإلا فالأيام كالليالي اه ms6870 ~~وهما أحسن (قوله أما بالنسبة إلخ) محترز قوله بالنسبة لما فيها إلخ (قوله ~~لها) أي للدار (قوله وأبوابها المنصوبة إلخ) وكالدار فيما ذكر المساجد ~~فسقوفها وجدرانها محرزة في أنفسها فلا يتوقف القطع بسرقة شيء منها على ~~ملاحظ اه ع ش (قوله ورخامها) أي: المثبت بها سواء كان مفروشا بأرضها أو كان ~~ملصقا بجدرانها اه ع ش (قوله فهي حرز مطلقا) أي: متصلة كانت أو منفصلة اه ع ~~ش ولو ليلا وزمن خوف (قوله لذلك) لعله متعلق بقوله غير حرز وإلا فالتعليل ~~مذكور بعده ولم يعطفه عليه اه رشيدي ويظهر أنه علة وقوله لتقصيره إلخ علة ~~العلة (قوله بشق قريب) مفهومه أنه إذا كان بمحل بعيد وفتش عليه السارق ~~وأخذه يقطع وينبغي أن في حكم البعيد ما لو كان المفتاح مع المالك محرزا ~~بجيبه مثلا فسرقته زوجته مثلا وتوصلت به إلى السرقة فتقطع اه ع ش (قوله أو ~~الزمن زمن نهب) أي: أو كان الزمن إلخ فقوله أو ليل كان الأولى نصبه (قوله ~~وألحق به) أي بالليل (قوله فلا يكون) الأولى التأنيث كما في النهاية ~~والمغني. . # (قول المتن وخيمة) ومن ذلك بيوت العرب المعروفة المتخذة من الشعر اه ع ش ~~(قول المتن أطنابها) أي: حبولها (قوله بالرفع) إلى قوله قالوا في النهاية ~~(قوله عطف لجملة إلخ) كذا أفاده الشارح المحقق وظاهر هذا التعبير أنه عطف ~~مجموع ترخى مع مرفوعه على مجموع تشد مع مرفوعه وحينئذ لا يظهر قوله ونظيره ~~إلخ إلا أن يقال إنه نظيره في أصل استشكاله بحسب الظاهر وإن اختلف التوجيه ~~المزيل للإشكال فهو نظير في الجملة # ونقل الفاضل المحشي سم عن در التاج للسيوطي توجيه المتن بقوله قلت أو ~~يكون على لغة إثبات حروف العلة مع الجازم وهي فصيحة مشهورة قرئ بها في ~~السبع قوله تعالى {إنه من يتق ويصبر} [يوسف: 90] بإثبات الياء وهو عين ما ~~سيذكره الشارح بقوله وقيل أثبت إلخ اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله نظيره ~~قراءة قنبل إلخ هذا غير صحيح؛ لأنه من عطف ms6871 فعل على فعل لا جملة على جملة ~~وإلا لم يكن للجزم وجه والذي في الآية مخرج على لغة من يثبت حرف العلة مع ~~الجازم كما قاله السيوطي في در التاج في إعراب المنهاج ونقله عنه ابن قاسم ~~اه # (قوله ويؤيد ذلك) أي: عدم الاختصاص بالشعر (قوله على هذا) أي: ما في قول ~~قيس بن زهير (قوله فأولى المتن) إنما تأتي الأولوية إن كان ذلك قياسا وإلا ~~فلا أولوية بل ولا مساواة بل يمتنع اه سم (قوله بأن انتفيا) إلى قوله ورؤية ~~السارق في النهاية وإلى قوله وهو أصوب في المغني (قوله أو بين العمارات) ~~لعله عطف على صحراء في قول المتن وخيمة بصحراء اه سم أقول وقول المغني فلو ~~كانت مضروبة بين العمائر فهي كمتاع بين يديه في السوق اه صريح PageV09P138 # في ذلك العطف (قول المتن قوي) أي: أو ضعيف يبالى به وقوله ولو نائم أي: ~~فيها أو بقربها اه مغني # (قوله ورؤية السارق له إلخ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني (قوله وإذا نام) ~~إلى قوله أما بالنسبة في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وإن نام ~~ولو بقربها (قوله فإن ضعف إلخ) محترز قول المصنف قوي (قوله أما بالنسبة ~~لنفسها إلخ) محترز قوله بالنسبة لما فيها (قوله شد أطنابها) فاعل يكفي اه ع ~~ش (قوله غير مراد) فإنه إذا وجد الشد فقط كفى اللحاظ المعتاد اه سم (قوله ~~والمفهوم الذي فيه تفصيل لا يرد) فيه بحث؛ لأن وجود أحدهما وكونه حرزا ~~حينئذ بالشرط المذكور منطوق لدخول ذلك تحت وإلا وقد اعترف بذلك بقوله يشمل ~~وجود أحدهما لا مفهوم حتى يعتذر بما ذكره فتأمل سم على حج وهو كما قال اه ~~سيد عمر ع ش # (قوله نعم) إلى قول المتن وغير مقطورة في المغني إلا قوله نهارا إلى وذلك ~~وقوله وألحق إلى المتن وقوله بأن لا يطول إلى المتن وقوله فيشترط في ~~إحرازهما ما مر وإلى قول الشارح إذ الوجه في النهاية إلا قوله بأن لا يطول ~~إلى ms6872 المتن. # (قوله نهارا إلخ) لم يذكر محترز ذلك ويؤخذ من إلحاقها بالدار المتصلة ~~بالعمارة كما اقتضاه قوله أخذا مما مر إلخ أنه لا بد من حافظ ولو نائم في ~~الليل وزمن الخوف سم على حج اه ع ش واعتمد المغني إطلاق المتن ولم يقيده ~~بالنهار وزمن الأمن وفرق بين ما هنا وما مر بما يأتي (قوله مما مر) أي: من ~~قوله فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه انتهى اه سم. # (قوله وذلك) راجع للمتن وكذا قوله هذا (قوله بها) أي بأبنية الماشية ~~المذكورة # (قوله وإلا) أي: بأن اتصلت بالعمارة ولها جانب من جهة البرية مغني ونهاية ~~(قوله فكما في قوله إلخ) أي: فيلتحق ذلك الجانب بالبرية فيشترط لكونها حرزا ~~لحاظ معتاد في ذلك الجانب اه ع ش (قوله في قوله) أي: المصنف (قول المتن ~~يشترط حافظ) ظاهره ولو نهارا زمن الأمن مع الإغلاق سم على حج اه ع ش (قول ~~المتن حافظ) أي: قوي أو ضعيف يبالى به فإن كان ضعيفا لا يبالي به السارق ~~ولا يلحقه غوث فكالعدم كما مر اه مغني (قوله يقظ) بضم القاف وكسرها انتهى ~~مختار ع ش بمعنى مستيقظ لا نائم رشيدي. (قوله المعقولة) أراد به ما يشمل ~~المقيدة (قوله وغيرها) أي من الخيل والبغال والحمير وغيرها اه. مغني. # (قوله على ما إلخ) عبارة النهاية كما إلخ (قوله على ما في الشرح الصغير ~~إلخ) وهو الظاهر اه مغني # (قوله فغير محرز) أي: ما لم يره منها فقط وقوله كما إذا تشاغل عنها أي: ~~عن جميعها (قوله نعم يكفي طروق الناس إلخ) أي: فيحصل الإحراز بنظرهم PageV09P139 # أسنى ومغني (قوله طروق الناس) أي: المعتاد اه ع ش (قوله وغير مقطورة) أي: ~~بالنسبة لغير الإبل والبغال بقرينة ما يأتي ثم هو فيما إذا كان هناك ملاحظ ~~ليفارق قول المصنف الآتي وغير مقطورة ليست محرزة كما نبه عليه سم اه رشيدي ~~عبارة سم قوله وغير مقطورة يفارق قول المصنف الآتي وغير مقطورة إلخ بتصوير ~~هذا ms6873 بالملاحظ وذاك بغيره اه. # (قوله يشترط إلخ) وفي اشتراط بلوغ الصوت لها ما سبق قريبا اه مغني # (قوله وتقاد) ويصور القود في غير المقطورة مع تعدده بأن يمشي أمامها ~~فتتبعه أو يقود واحدا منها فيتبعه الباقي أو يأخذ زمام كل واحد لكن تفاوتت ~~الأزمة طولا وقصرا فحصل فيها امتداد خلفه لتأخر بعضها عن بعض بحسب اختلاف ~~الأزمة سم على حج اه ع ش (قوله وإلا فما يراه إلخ) أي: فالمحرز ما يراه فقط ~~والباقي غير محرز. # (قوله مروره بالناس إلخ) ظاهره وإن جرت العادة بأن الناس لا ينهون السارق ~~لنحو خوف منه ويمكن توجيهه بأن وجود الناس مع كثرتهم يوجب عادة هيبتهم ~~والخوف منهم فاكتفى بذلك اه ع ش أقول وينبغي تقييده بما إذا لم تجر العادة ~~بسرقة هؤلاء المرور بهم وإعانة بعضهم لبعضهم فيها كما في نحو سوق الجديدة ~~في طريق الحج (قوله مع ذلك) أي: الشرط وقوله في إبل وبغال أخرج الخيل سم اه ~~ع ش (قول المتن قطار) هو بكسر القاف ما كان بعضه أثر بعض اه مغني (قوله ~~منهما) أي الإبل والبغال (قوله فما زاد كغير المقطورة) عبارة الروض وشرحه ~~فلو زاد على تسعة جاز أي وكان الزائد محرزا في الصحراء لا في العمران وقيل ~~غير محرز مطلقا وهو ما اقتضاه كلام المنهاج كأصله وعليه اقتصر الشرح الصغير ~~انتهى اه سم. # (قوله في إحرازها) المناسب تذكير الضمير اه رشيدي. # (قوله ما مر) انظر ما المراد به فإنه إن أراد به الحافظ في قوله السابق ~~بحافظ يراها فالسابق والقائد كل منهما حافظ يراها وإن أراد به التفات ~~القائد أو الراكب فقد استوى التسعة من القطار وما زاد عليها منه في الشرط ~~فلا معنى لاشتراط عدم زيادة القطار على تسعة أو شيئا آخر فلم يظهر مروره سم ~~على حج اه ع ش ويمكن أن يراد به الأول ويدفع قوله فالسابق والقائد إلخ بأن ~~قول الشارح السابق وغير مقطورة إلخ مفروض في غير الإبل والبغال كما هو قضية ~~صنيع ms6874 المغني وقدمناه عن صريح الرشيدي والكلام هنا فيهما فقط لكن يرد عليه ~~ما يأتي عن الرشيدي فليتأمل. # (قوله تصحيف) أي: تحريف من سبعة إلى تسعة (قوله بأن ذاك) أي: تسعة بالتاء ~~المثناة أوله (قوله لكن استحسن الرافعي إلخ) عبارة النهاية لكن المعتمد ما ~~استحسنه المصنف كالرافعي من قول السرخسي إلخ (قوله وصحح المصنف قول السرخسي ~~إلخ) وجرى عليه ابن المقري في روضه وهو الظاهر اه مغني (قوله إلى عشرة) هل ~~الغاية داخلة أو خارجة لا يبعد الدخول سم على حج اه ع ش (قول المتن وغير ~~مقطورة) عبارة المغني وإبل غير مقطورة كأن كانت تساق ليست محرزة في الأصح؛ ~~لأن الإبل لا تسير PageV09P140 # كذلك غالبا قال في أصل الروضة والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة ~~كالإبل السائرة إذا لم تكن مقطورة ولم يشترطوا القطر فيها لكنه معتاد في ~~البغال ويختلف عدد الغنم المحرزة بحارس واحد بالبلد والصحراء انتهى والذي ~~عليه ابن المقري أن البغال كالإبل تقطيرا وعدمه وأن غيرهما من الماشية مع ~~التقطير وعدمه مثلهما مع التقطير وهو الأوجه اه. # (قوله منها) المناسب لما قبله التثنية. # (قوله بغير ملاحظ) هذا إنما يأتي إن جعل قول المصنف وغير مقطورة في مطلق ~~الماشية وإن كان خلاف فرض كلامه إذ هو في خصوص الإبل كما هو فرض المسألة ~~وهي محل الخلاف وحينئذ فيستثنى منه الإبل والبغال كما مر أما بالنظر لموضوع ~~المتن فلا يصح قوله بغير ملاحظ إذ قضيته أنها مع الملاحظ محرزة وليس كذلك ~~كما علم مما مر ثم انظر ما معنى قوله بعد ومن ثم اشترط إلخ هذا كله إن كان ~~الضمير في منها بغير تثنية كما في نسخ فإن كان مثنى كما في نسخ أخرى ومرجعه ~~الإبل والبغال فيجب حذف هذا القيد كما لا يخفى اه رشيدي ويمكن الجواب بحمل ~~الملاحظة المنفية على الملاحظة الدائمة والخلاف إنما هو في كفاية الملاحظة ~~المعتادة (قوله نظرها) أي: الغير والتأنيث نظرا للمعنى (قوله تنبيه) إلى ~~قوله إذ الوجه في المغني (قوله للبنها) أي: الماشية ms6875 (قوله وظاهره) أي: كلام ~~الروضة وغيرها (قوله ومحل الأول) وهو القطع فيما لو حلب من اثنين فأكثر ما ~~يبلغ نصابا عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف إلخ. # (قوله لم يقطع) أي جزما كما قاله شيخنا مغني ونهاية (قوله من أحراز) بفتح ~~الهمزة (قوله ويؤيده) أي: الوجه المذكور. . # (قوله من مال الميت) إلى المتن في النهاية والمغني (قول المتن محرز) ~~بالجر صفة بيت اه مغني (قوله وعين الزركشي إلخ) عبارة النهاية ولا يتعين ~~كسر الراء خلافا للزركشي اه. # (قوله من كون البيت محرزا) بفتح الراء (قوله لما مر) أي: في الدار ~~المتصلة بالعمارة (قوله من اختلافهما) أي البيت وما فيه بالنسبة للحرز ~~(قوله ففتحها) أي: الراء (قول المتن محرز) بالرفع خبر كفن اه مغني وإليه ~~أشار الشارح بقوله ذلك الكفن (قوله ذلك الكفن) إلى قوله وفي تاريخ البخاري ~~في النهاية (قوله فيقطع سارقه) وإنما يقطع بإخراجه من جميع القبر إلى خارجه ~~لا من اللحد إلى فضاء القبر وتركه ثم لخوف أو غيره؛ لأنه لم يخرجه من تمام ~~حرزه نهاية ومغني (قوله أم خارجه) خلافا للمغني (قوله لخبر البيهقي) إلى ~~قوله وبحث في المغني (قوله إن كان) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله ~~بخلاف غير المشروع إلى المتن (قوله إن كان) أي: الكفن عبارة المغني وكذا ~~كفن بقبر بمقبرة كائنة بطرف العمارة فإنه محرز يقطع سارقه حيث لا حارس ~~هناك؛ لأن القبر في المقابر في العادة. # اه. # (قوله لتعذر الحفر) الظاهر أن من تعذر الحفر صلابة الأرض لكون البناء على ~~جبل وينبغي أن يلحق بذلك ما لو كانت الأرض خوارة سريعة الانهيار أو يحصل ~~بها ماء لقربها من البحر ولو لم يكن الماء موجودا حال الدفن لكن جرت العادة ~~بوجوده بعد؛ لأن في وصول الماء إليه هتكا لحرمة الميت وقد يكون الماء سببا ~~لهدم القبر اه ع ش (قوله لا مطلقا) أي: تعذر الحفر أو لا عبارة المغني ~~بخلاف ما إذا لم يتعذر الحفر ولا بد أيضا كما بحثه بعضهم أن يكون ms6876 القبر ~~محترما ليخرج قبر في أرض مغصوبة اه. # (قوله بخلاف غير المشروع إلخ) والطيب المسنون كالكفن والمضربة والوسادة ~~وغيرهما والطيب الزائد على المستحب كالكفن الزائد والتابوت الذي يدفن فيه ~~كالزائد حيث كره وإلا قطع به اه نهاية أي: بأن كان بأرض غير ندية وغير ~~خوارة ع ش (قوله كأن زاد على خمسة) يفيد أن الزائد على الثلاثة في الذكر من ~~الرابع والخامس مشروع ومحرز يقطع بسرقته (قوله كأن زاد على خمسة) فليس ~~الزائد محرزا بالقبر كما لو وضع مع الكفن غيره إلا أن يكون القبر ببيت محرز ~~فإنه محرز به مغني وأسنى (قول المتن لا بمضيعة) أي: بقعة ضائعة وهي بضاد ~~معجمة مكسورة بوزن معيشة أو ساكنة بوزن مسبعة اه مغني (قوله مع انقطاع ~~الشركة) PageV09P141 # أي: بين صاحب الكفن والسارق اه ع ش (قوله بصرفه إلخ) متعلق بانقطاع ~~الشركة (قوله فإن حفت) أي المقبرة (قوله عنها) أي عن المقبرة والجار متعلق ~~بتخلف اه رشيدي (قوله ولو سرقه حافظ البيت إلخ) ومثله حافظ الحمام إذا كان ~~هو السارق لعدم حفظ الأمتعة عنه اه ع ش (قوله أو نحو فرع أحدهم) أي: ~~الورثة. # (فروع) لو كفن الميت من التركة فنبش قبره وأخذ منه طالب به الورثة من ~~أخذه ولو أكل الميت سبع أو ذهب به سيل وبقي الكفن اقتسموه ولو كفنه أجنبي ~~أو سيد من ماله أو كفن من بيت المال كان كالعارية للميت فيقطع به غير ~~المكفنين والخصم فيه المالك في الأوليين والإمام في الثالثة ولو سرق الكفن ~~وضاع ولم يقسم التركة وجب إبداله من التركة وإن كان الكفن من غير ماله فإن ~~لم تكن تركة فكمن مات ولا تركة له وإن قسمت ثم سرق استحب لهم إبداله هذا ~~إذا كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا ~~الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي كما قال الأذرعي أن يلزمهم تكفينه من ~~تركته بثان وثالث والبحر ليس حرزا لكفن الميت المطروح فيه فلا يقطع ms6877 آخذه؛ ~~لأنه ظاهر فهو كما لو وضع الميت على شفير القبر فأخذ كفنه فإن غاص في الماء ~~فلا قطع على آخذه أيضا؛ لأن طرحه في الماء لا يعد إحرازا كما لو تركه على ~~وجه الأرض وغيبه الريح بالتراب اه مغني وزاد الأسنى والخمسة للمرأة ~~كالثلاثة للرجل اه وكذا في النهاية إلا مسائل البحر (قوله ولو غولي) إلى ~~قوله وبحث الأذرعي في النهاية وإلى قوله وإنما يحتاج في المغني (قوله لم ~~يكن محرزا إلخ) أي: في غير البيت كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله وبحث الأذرعي ~~إلخ) عبارة النهاية ولو سرق الكفن من مدفون بفسقية وجوزنا الدفن بها وكان ~~يلحق السارق بنبشها عناء كالقبر قطع وإلا فلا حيث لا حارس اه قال ع ش قوله ~~وجوزنا الدفن إلخ هذا هو المعتمد حيث منعت الرائحة والسبع ودفن بها على ~~انفراده أو مع غيره عند ضيق الأرض عن الحفر لكل على حدته اه. . ### | [فصل في فروع تتعلق بالسرقة] ### | (فصل) # في فروع تتعلق بالسرقة (قوله في فروع) إلى قوله قال شيخنا في ~~النهاية إلا قوله أو المستحق لمنفعته وقوله وإلا إلى لم يقطع (قوله بذكر ~~ضدها) أي السرقة وكذا ضمير منعها (قوله لقطعه) متعلق بمنعها وقوله وعدمه أي ~~عدم المنع (قوله والحرز) عطف على السارق (قوله والأحوال) كما لو أخرج من ~~بيت دار إلى صحنها حيث يفرق فيه بين كون البابين مفتوحين أو مغلقين أو غير ~~ذلك على ما يأتي اه ع ش (قول المتن يقطع مؤجر الحرز) أي: إجارة صحيحة بخلاف ~~ما لو كانت فاسدة فلا قطع مغني وع ش (قوله بسرقته) إلى قوله أي بخلاف في ~~المغني إلا قوله فيما نهي عنه (قوله للمستأجر) متعلق بانتقال إلخ. # (قوله وبه فارق إلخ) أي: بقوله إذ لا شبهة إلخ (قوله إن محل ذلك) أي: قطع ~~المؤجر (قوله إن استحق) أي: المستأجر (قوله لم يقطع) الظاهر أن مثله أي: ~~المؤجر في عدم القطع الأجنبي فليراجع اه رشيدي (قوله وإن ثبت له الفسخ) أي: ~~خيار فسخ ms6878 الإجارة بإفلاس المستأجر نهاية ومغني (قوله وبعد مدتها إلخ) عبارة ~~المغني ويؤخذ من هذا أي: من قولهم أن محل ذلك إن استحق الإحراز به إلخ أنه ~~لو سرق منه بعد فراغ مدة الإجارة لم يقطع وهو كذلك وإن كان قضية كلام ابن ~~الرفعة أنه يقطع اه. # (قوله به) أي بالقطع بالسرقة بعد مدة الإجارة (قوله قال شيخنا وفيه إلخ) ~~عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيه يحمل على ما لو علم المستأجر بانقضائها ~~واستعمله تعديا اه أي بأن وضع فيه متاعا بعد العلم بانقضاء الإجارة أو ~~امتنع من التخلية مع إمكانها بعد أن طلبها المالك بخلاف ما لو استدام وضع ~~الأمتعة ولم يوجد من المالك طلب التخلية الممكنة سم على حج اه ع ش (قوله ~~فقط) أي: بدون PageV09P142 # إعلامه بالرجوع (قوله وهذا) أي: المؤجر (قول المتن وكذا معيره) أي الحرز ~~إعارة صحيحة بخلاف ما لو كانت فاسدة فلا قطع فيها مغني وع ش (قوله يقطع ~~إذا) إلى قوله وتعليله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لو رجع إلى ~~امتنع (قوله فيما أذن له فيه) خرج به ما لو استعار للزراعة فغرس ودخل ~~المستعير فسرق من الغراس لم يقطع على قياس ما مر في صورة الإجارة السابقة. # (تنبيه) مثل إعارة الحرز ما لو أعار رقيقا لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق ما ~~يحفظه رقيقه مغني وأسنى ونهاية (قوله وإن دخل بنية الرجوع) وإنما يجوز له ~~الدخول إذا رجع نهاية وأسنى فمجرد النية لا يكون رجوعا بل لا بد من لفظ يدل ~~عليه قبل الدخول كرجعت في العارية أو فسختها ثم قوله وإنما يجوز إلخ صريح ~~في حرمة الدخول قبل الرجوع وإن لم يكن على المستعير ضرر بدخوله كما ارتضى ~~بهذا الإطلاق م ر حين بحثت معه فيه سم على حج اه ع ش (قوله إذ لا شبهة ~~أيضا) عبارة المغني؛ لأنه سرق النصاب من حرز محترم وإنما يجوز له الدخول ~~إذا رجع والثاني لا يقطع؛ لأن الإعارة لا تلزم وله الرجوع ms6879 متى شاء ويؤخذ من ~~هذا أن محل الخلاف في العارية الجائزة أما الإعارة اللازمة فيقطع فيها قطعا ~~كالمؤجر اه (قوله لاستحقاقه منفعته) فيه شيء سم أي: أن المستعير إنما يستحق ~~الانتفاع دون المنفعة وقد يقال المراد باستحقاق المنفعة استحقاق الانتفاع ~~بها فلا محذور اه سيد عمر (قوله لو رجع) أي: المعير في العارية بالقول مغني ~~وسم (قوله واستعمله أو امتنع من الرد تعديا) قال سم كأنه إشارة إلى ما لو ~~أحدث شغلا جديدا بأن أحدث وضع أمتعة بخلاف ما إذا استصحب ما كان ففي هذا ~~إشارة إلى جواز بقاء الأمتعة بعد المدة اه ومحله إن لم يطالب المالك ~~بالتفريغ كما نبه عليه هو في قولة أخرى اه رشيدي قوله تعديا عبارة المغني ~~بعد التمكن اه. # (قوله وطرة) أي: قطع المعير اه ع ش (قوله به) أي: بالوطر المذكور (قوله ~~نقب الجدار) أي: نقب المعير الجدار وأخذ ما في داخله. . # (قوله لعرق ظالم) يروى بالإضافة وتركها ووجه الإضافة ظاهر ولعل وجه ~~التنوين أنه من المجاز العقلي والأصل لعرق ظالم صاحبه فحول الإسناد عن ~~المضاف إلى المضاف إليه فاستتر الضمير كما في عيشة راضية اه ع ش (قوله من ~~غير علمه ورضاه) ضرب على الواو في أصل الشرح فليتأمل وليحرر اه سيد عمر أي: ~~ومفاد ثبوت الواو أنه لا يسقط القطع إلا إذا علم المالك الوضع ورضي به ~~ومفاد سقوطها أنه يكفي في سقوط القطع علم الواضع رضا المالك بالوضع لو علمه ~~وإن لم يعلم بالفعل ولعل هذا هو الأقرب (قوله من غير علمه ورضاه) مفهومه ~~أنه إذا وضعه بعلم المستحق ورضاه قطع مالك الحرز إذا سرق منه وقد يشكل بأن ~~المؤجر إجارة فاسدة لا يقطع إذا سرق من مال المستأجر مع أن المستأجر إنما ~~وضع برضا المالك حيث سلطه عليه بإجارته إلا أن يقال: إن المستأجر استند في ~~الانتفاع بالمؤجر إلى عقد فاسد وهو لفساده لا اعتبار به فألغي ما تضمنه من ~~الرضا بخلاف ما لو وضعه برضاه فإنه يشبه العارية ms6880 وهي مقتضية للقطع اه ع ش ~~ويأتي في شرح أو أجنبي المغصوب إلخ ما قد يخالفه (قوله وكذا لا يقطع) إلى ~~قوله ولا PageV09P143 # ينافي في المغني إلا مسألة الاختصاص وقوله ولو فلسا إلى المتن وإلى قوله ~~وقد يؤخذ منه في النهاية (قول المتن فسرق المالك) والمراد بالمالك ما يشمل ~~صاحب الاختصاص على طريق التغليب (قوله فلا قطع عليه إلخ) ينبغي أن يكون ~~محله إن لم يدخل بقصد السرقة أخذا من التعليل فليراجع قاله الرشيدي وقضية ~~قول الشارح والنهاية ولا ينافي هذا إلخ أنه لا يقطع هنا مطلقا وقد يفيده ~~أيضا قولهما فلم يكن حرزا بالنسبة إليه اه. # (قوله؛ لأن له دخول الحرز وهتكه إلخ) أي وإن لم يتفق له أخذه اه ع ش ~~(قوله ولا ينافي هذا) أي: عدم قطع صاحب المال بسرقة مال الغاصب اه ع ش ~~(قوله بشرطه) لم يجعل له شرطا فيما مر اه رشيدي ويجاب بأن شرطه مفهوم قوله ~~فيما مر إن حل وجحد الغريم أو ماطل اه. # (قوله أو نية الأخذ) عطف على مطالبته. # (قوله للاستيفاء) أي: بشرطه أخذا من قوله قيل بشرطه سم اه ع ش (قوله ومن ~~ثم) أي: لأجل الفرق بين المحرز بحق وغيره (قوله أخذا إلخ) راجع لقوله أي: ~~أو اختلف إلخ (قوله مما مر في مسألة الشريك) أي: من أنه لو دخل حرزا فيه ~~مال مشترك بينه وبين صاحب الحرز وسرق مالا يختص بشريكه قطع إن دخل بقصد ~~السرقة اه ع ش (قول المتن أو أجنبي المغصوب) احترز به عما لو سرق الأجنبي ~~غير المغصوب فإنه يقطع قطعا اه مغني (قوله لا بنية الرد إلخ) أي بل بنية ~~السرقة اه مغني (قوله وقد يؤخذ منه إلخ) قد ينافيه ما مر في أول الفصل من ~~اعتبار الصحة في الإجارة والإعارة. . # (قوله والركن الثاني) انظر ما المعطوف عليه عبارة المغني واعلم أن السرقة ~~أخذ المال إلخ وهو ظاهر (قوله ومر أنها) إلى قوله، وأما حديث المخزومية في ~~المغني إلا قوله مثلا وإلى ms6881 قول المتن ولو تعاونا في النهاية إلا قوله ~~فتأمله إلى المتن وقوله ومعنى قولهم إلى أو كان (قوله يعتمد الهرب) أي: من ~~غير غلبة اه مغني. # (قوله فقطع زجرا له) كذا قال الرافعي وغيره ولعل هذا حكم على الأغلب وإلا ~~فالجاحد لا يقصد الأخذ عند جحوده عيانا فلا يمكن منعه بسلطان ولا غيره اه ~~مغني وقد يقال الجاحد يمكن المالك أن يشهد عليه عند الدفع فإذا جحد تخلص ~~منه بنحو السلطان فإن لم يشهد فهو مقصر بخلاف السارق فإنه لا حيلة فيه اه ~~سيد عمر (قوله وإنما ذكر) أي: جحد المتاع اه ع ش (قوله يشمل قاطع الطريق) ~~أي: مع أنه يقطع اه سم (قوله ويجاب بأن قاطع الطريق إلخ) ويمكن أن يجاب بأن ~~هذا الإطلاق مقيد بما سيعلم مما يأتي في قاطع الطريق ولا يضر الإطلاق هنا؛ ~~لأن الفرض تمييزه عن مصحوبيه وهو حاصل بذلك وقوله فلم يشمله هذا الإطلاق ~~فيه بحث ظاهر؛ لأن تمييزه بتلك الشروط لا يمنع الشمول إذ غاية ذلك أنه أخص ~~منه والأخص مشمول الأعم قطعا ألا ترى أن للإنسان شروطا يتميز بها عن مطلق ~~الجسم مع شمول تفسير مطلق الجسم له قطعا فليتأمل فالأولى جوابنا سم ولك أن ~~تقول يجوز أن يكون مراد الشارح عين جواب المحشي الذي صرح به فحاصله أن ~~المراد بالمنتهب من يأخذ عيانا ويعتمد الهرب ولا يكون قاطعا للطريق بقرينة ~~ما يأتي في قاطع الطريق بقرينة قوله فلم يشمله إلخ فإنه قرينة واضحة على ~~هذه الإرادة وإن كان في العبارة إجمال اه سيد عمر (قوله في ليلة) إلى قوله ~~مستقلة في المغني إلا قوله الذي هتك إلى وهنا وقوله وقيل فيه خلاف (قول ~~المتن وعاد إلخ) أي: قبل إعادة الحرز اه مغني (قوله أما إذا أعيد إلخ) أي: ~~من المالك أو نائبه أخذا مما مر فيما لو أخرج نصابا مرتين في ليلة اه ع ش ~~(قول PageV09P144 # المتن قلت) أي: كما قال الرافعي في قول الشارح وقوله هذا أي القطع في ms6882 ~~مسألة المتن اه مغني (قوله بأن علم) أي: المالك النقب وقوله أو ظهر أي: ~~النقب لهم أي: للطارقين (قوله وفارق) أي: ما هنا حيث اكتفى فيه بأحد ~~الأمرين (قوله؛ لأنه) أي الظهور (قوله فلا يصلح) أي: كل واحد من الثلاثة ~~(قوله وهنا) عطف على ثم (قوله لكنها مترتبة إلخ) فيه ترتب الشيء على نفسه ~~إذ الجزء الثاني من المركب المرتب عليه بالفتح هو عين المترتب بالكسر (قوله ~~نقب سابق وإخراج إلخ) بالجر على أنهما بدل من جزأين أو بالرفع على أنهما ~~خبر مبتدأ محذوف (قوله فإن الفرق بمجرد أنه إلخ) اقتصر على هذا الفرق ~~المغني كما نبهنا عليه. # (قوله وهو غلط) أي: والصواب إثبات حرف النفي وهو موجود في خط المصنف قاله ~~الأذرعي اه مغني. . # (قول المتن وأخرج غيره) أي: أخرج المال من النقب ولو في الحال اه مغني ~~(قوله ولو بأمره) إلى قول المتن ولو تعاونا في المغني. # (قوله ما لم يكن غير مميز إلخ) عبارة المغني هذا إذا كان المخرج مميزا ~~أما لو نقب ثم أمر صبيا غير مميز أو نحوه بالإخراج فأخرج قطع الآمر وإن أمر ~~مميزا أو قردا فلا؛ لأنه ليس آلة له ولأن للحيوان اختيارا فإن قيل: هلا كان ~~غير المميز كالقرد هنا أجيب بأن اختيار القرد أقوى فإن قيل لو علمه القتل ~~ثم أرسله على إنسان فقتله فإنه يضمنه فهلا وجب عليه الحد هنا أجيب بأن الحد ~~إنما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف الضمان وهل القرد مثال فيقاس عليه كل ~~حيوان معلم أو لا يظهر الأول ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا هل يقطع أو لا ~~يظهر الثاني كما لو أكره بالغا مميزا على الإخراج فإنه لا قطع على واحد ~~منهما اه. # (قوله بخلاف نحو قرد إلخ) أي: من سائر الحيوانات المعلمة كما لو علم ~~عصفورا أخذ شيء فأخذه فلا قطع على ما تفيد هذه العبارة ومثل ذلك ما لو عزم ~~على عفريت كما ذكر الخطيب اه ع ش (قوله أرسله) أي: نحو القرد ms6883 المعلم (قوله ~~على واحد منهما) لكن يجب على الأول ضمان الجدار وعلى الثاني ضمان المأخوذ ~~اه مغني (قوله ومعنى قولهم إلخ) الأولى فمعنى إلخ بالفاء بدل الواو اه ~~رشيدي (قوله أولا) لعله من تحريف الناسخ والأصل؛ لأن الأول عبارة المغني ~~فيكون المراد حينئذ بقولهم؛ لأن الأول لم يسرق أنه لم يسرق ما في الحرز اه. # (قوله أو كان إلخ) عطف على قوله ساوى إلخ (قوله ملاحظ يقظان) أي: وإن كان ~~الحافظ نائما فلا قطع مغني وأسنى (قوله ولو بأن أخرج) إلى قوله فلا اعتراض ~~في المغني (قول المتن بالإخراج) أي: لنصاب فأكثر وقوله فأخرجه آخر أي: مع ~~مشاركته له في النقب وساوى ما أخرجه نصابا فأكثر اه مغني (قوله إذ المقسم ~~إلخ) عبارة النهاية وقوله أو وضعه عطف على وانفرد فيفيد أن المخرج شريك في ~~النقب اه (قوله تحويله) أي: المصنف وقوله من أحدهما إلى الناقب أي: من ~~الإسناد إلى أحدهما ضميرا أو ظاهرا إلى الإسناد إلى لفظ ناقب (قوله فيهما) ~~أي: في صورتي المتن (قول المتن بوسط نقبه) بفتح السين؛ لأنه اسم أريد به ~~موضع النقب اه مغني وعلى هذا لا يحتاج إلى قول الشارح أو ثلثه مثلا وإنما ~~زاده أي: الشارح لحمله على سكون السين (قول المتن وهو يساوي نصابين) خرج به ~~ما إذا كان يساوي دون PageV09P145 # النصابين فإنه لا قطع عليهما جزما اه مغني أي: فالتصوير بذلك لتعيين محل ~~الخلاف (قوله فيه) متعلق بناوله والضمير لوسط النقب خرج به ما إذا أخرج يده ~~إلى خارج الحرز وناوله اه رشيدي (قوله بخلاف ما لو وضعه أو ناوله) أي: ~~الداخل له أي: للخارج والجار متعلق بناوله فالأول محترز ما في المتن ~~والثاني محترز ما في الشارح وقوله خارجه تنازع فيه الفعلان (قوله فإن ~~الداخل يقطع) ولو ربط المال لشريكه الخارج فجره قطع الخارج دون الداخل ~~وعليهما الضمان، ويقطع الأعمى بسرقة ما دله عليه الزمن وإن حمله ودخل به ~~الحرز ليدل على المال وخرج به؛ لأنه السارق ويقطع الزمن بما ms6884 أخرجه والأعمى ~~حامل للزمن لذلك وكالزمن غيره، وفتح الباب والقفل بكسر أو غيره وتسور ~~الحائط كل منها كالنقب فيما مر مغني وروض مع شرحه. . # (قول المتن ولو رماه إلخ) أي: المال المحرز أو أخذه في يده وأخرجها به من ~~الحرز ثم أعادها له اه مغني (قوله من نقب) إلى قوله وما إذا في النهاية إلا ~~قوله أو جار إلى غير جهة مخرجه وقوله وإن كان إلى بخلاف إلخ وإلى قول المتن ~~أو ظهر دابة في المغني إلا ما ذكر (قوله ولو إلى الحرز إلخ) وسواء أخذه بعد ~~الرمي أم لا أخذه غيره أم لا تلف بالرمي أم لا مغني ونهاية (قوله إلى جهة ~~مخرجه) أي: مخرج الحرز (قوله نحو سيل) عبارة المغني انفجار أو سيل أو نحوه ~~اه. # (قوله فإن الغير هو الذي يقطع) أي إن كان تحريكه لأجل إخراجه للسرقة كما ~~هو ظاهر فليراجع اه رشيدي. # (قوله؛ لأنه لم يستول عليه) قد يشكل عدم القطع هنا لذلك بالقطع فيما لو ~~نقب وعاء حنطة فانصب منه نصاب؛ لأنه أيضا لم يستول عليه إلا أن يجاب بأنه ~~هناك أحدث فعلا في الحرز نشأ عنه خروج المال فعد مستوليا عليه وقضية هذا ~~أنه يضمن المال هناك وإن لم يضع يده عليه حقيقة فليراجع اه سم أقول كلام ~~بعضهم هناك صريح في تلك القضية (قول المتن أو ظهر دابة سائرة إلخ) ولو ربط ~~لؤلؤة مثلا بجناح طائر ثم طيره قطع كما لو وضعه على ظهر دابة ثم سيرها اه ~~مغني (قوله أو سيرها) إلى قول المتن فأخرجته في المغني وإلى قول المتن ولا ~~يضمن حر في النهاية (قول المتن فأخرجته قطع) عمومه شامل لما لو أخذه المالك ~~بعد خروجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي ولعله غير مراد لما يأتي من أن شرط ~~القطع طلب المالك لماله وبعد أخذه ليس له ما يطالب به فتنبه له اه ع ش ~~وتقدم في الشروح الثالثة ما يفيده (قوله بفعله ومنسوب إلخ) الأولى الاقتصار ~~على المعطوف كما ms6885 في المغني (قوله قيل تنكيره إلخ) وافقه المغني (قوله لو ~~أخرج نقدا إلخ) عبارة المغني لو فتح الصندوق وأخذ منه النقد ورماه في أرض ~~البيت فتلف إلخ (قوله فتلف أو أخذه غيره) لا دخل لهذا في الإشكال كما لا ~~يخفى بل حذفه أبلغ في الإشكال اه رشيدي وفيه وقفة (قوله وليس كذلك) عبارة ~~المغني وفيه تفصيل يأتي اه. # (قوله فهو لم يخرجه إلى خارج حرز) فيه بحث بل أخرجه إلى خارج حرز اه سم. # (قوله فإن قلت إلخ) أقول قد يغير الاعتراض بحيث لا يدفعه الجواب المذكور ~~وذلك؛ لأن النكرة في الإثبات لا عموم لها فقوله خارج حرز صادق بخارج ~~الصندوق فقط والمفرد المحلى باللام للعموم ما لم يتحقق عهد كما في جمع ~~الجوامع فقوله خارج الحرز معناه كل حرز إذ لم يتحقق هنا عهد فليتأمل سم على ~~حج اه ع ش (قوله التنكير يفيد أنه لا بد إلخ) هذا حاصل جواب الاعتراض الأول ~~وإنما يتأتى PageV09P146 # إن كان لفظ حرز في كلام المصنف للعموم مع أنه لا مسوغ له اه رشيدي. # (قوله قلت ممنوع؛ لأن أل إلخ) حاصل هذا الجواب كما لا يخفى تسليم ما قاله ~~المعترض في التنكير الذي هو حاصل جواب الاعتراض الأول وادعاء أن التعريف ~~مثله بجعل أل للعهد الشرعي لكنه إنما يتم إن كان معنى العهد الشرعي هنا ما ~~جعله الشارع حرزا في الجملة ولو لغير هذا أما إن كان معناه ما جعله الشارع ~~حرزا لهذا كما هو الظاهر فلا مساواة اه رشيدي (قوله ومر أنه إلخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه فروع لو ابتلع جوهرة مثلا في الحرز وخرج منه قطع إن ~~خرجت منه بعد لبقائها بحالها فأشبه ما لو أخرجها في فيه أو وعاء فإن لم ~~تخرج منه فلا قطع لاستهلاكها في الحرز كما لو أكل المسروق في الحرز وكذا لو ~~خرجت منه لكن نقصت قيمتها حال الخروج عن ربع دينار كما نبه عليه البارزي ~~ولو تضمخ بطيب في الحرز وخرج منه لم يقطع ms6886 ولو جمع من جسمه نصاب منه؛ لأن ~~استعماله يعد إتلافا له كالطعام اه. # (قوله ما لم يتحصل إلخ) عبارة النهاية وإن اجتمع بعد ذلك مما على بدنه من ~~نحو طيب ما يبلغ نصابا خلافا للبلقيني اه وقد مر آنفا عن المغني والروض ~~مثلها. # (قوله ما لم يتحصل) إلى المتن لم يتقدم في كلامه خلافا لما يقتضيه صنيعه ~~فكان الأولى أن يزيد كلمة أي: (قوله أو يبلع إلخ) عطف على يتحصل (قوله حالة ~~الإخراج) يعني حالة الخروج من جوفه اه رشيدي (قول المتن بوضعه) أي: بسبب ~~وضعه فالباء سببية اه ع ش (قوله؛ لأنه إذا لم يسقها إلخ) عبارة المغني؛ لأن ~~لها اختيارا في السير فإذا لم يسقها فقد سارت باختيارها اه. # (قوله قال البلقيني إلخ) عبارة النهاية وقول البلقيني ومحله إلخ مردود ~~بأن الضمان إلخ (قوله والباب مفتوح) المناسب لما سيأتي أو الباب بألف قبل ~~الواو اه رشيدي (قوله ينسب) الأولى المضي (قوله قال) أي: البلقيني (قوله ~~وقضية هذا) أي: قوله فإن استولى عليها إلخ (قوله ويرده) أي: ما قاله ~~البلقيني بصورتيه. . # (قول المتن ولا يضمن حر بيد) أي: بوضع يد عليه كما لو أجر الولي الصبي ~~لأحد فهرب من عنده فلا يضمنه ومثله الزوجة الصغيرة إذا هربت من عند زوجها ~~فلا يطالب بها الزوج اه بجيرمي عن شيخه العشماوي (قوله ومكاتب) إلى قول ~~المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وقضيته إلى ومميز (قوله وإن ~~صغر) أي: الحر؛ لأنه ليس بمال مغني وشرح المنهج وقضية صنيع الشارح أن ~~المرجع كل من الحر والمكاتب والمبعض (قوله ويبيعهم) أي: ثم يخرج بهم ~~فيبيعهم في أرض أخرى اه مغني (قوله وحكمهم) أي الأرقاء اه ع ش (قوله غير ~~مميز) أي: قنا غير مميز لصغر أو عجمة أو جنون نهاية ومغني (قوله الذي ليس ~~بمطروق) أي: كأن كان منعطفا عن الطريق كذا ظهر فليراجع اه رشيدي (قوله وإن ~~تبعه إلخ) عبارة المغني وسواء أحمله السارق أو دعاه فأجابه؛ لأنه كالبهيمة ~~تساق أو ms6887 تقاد اه وكذا في النهاية إلا قوله؛ لأنه إلخ (قوله وقضيته) أي: ~~الاستثناء المفيد للحصر (قوله إليه) أي: القن الغير المميز (قوله ليست ~~كدعائه) أي: فلا قطع فقوله نظير ما مر إلخ راجع للنفي (قوله ومميز به نحو ~~نوم إلخ) عبارة المغني ولو حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو ~~سكران قطع اه زاد النهاية أو مضبوطا اه أي: مربوطا ع ش. # (قوله كما لو حمله) أي: متيقظا نهاية ومغني. . # (قوله حرا) إلى قوله إلا إن كان في النهاية إلا قوله كذا قالوه وقوله إن ~~لاقت به (قوله ولو صغيرا) قضية هذه الغاية أن الكبير من محل الخلاف والظاهر ~~أنه ليس كذلك فليراجع اه رشيدي أقول قضية قول المغني ولو سرق حرا صغيرا لا ~~يميز أو مجنونا أو أعجميا أو أعمى من موضع لا ينسب لتضييع بقلادة إلخ أما ~~إذا سرقه من موضع ينسب لتضييع فلا يقطع بلا خلاف اه أن الكبير الكامل ~~والأخذ من غير حرزه كل منهما ليس من محل الخلاف خلافا لما يوهمه صنيع ~~الشارح والنهاية (قوله أو معه مال آخر) أي: يليق به أيضا كما هو صريح شرح ~~المنهج PageV09P147 # كغيره اه رشيدي عبارة المغني أو مال غيرها مما يليق به من حليه وملابسه ~~وذلك نصاب اه. # (قوله وإن أخذه إلخ) قد مر ما في هذه الغاية # (قوله فهو) أي: ما مع الحر اللائق به محرز أي بالحر اه أسنى (قوله ولهذا ~~لا يضمن سارقه إلخ) بمعنى أنه لا يدخل في ضمانه لو تلف مثلا بغير السرقة اه ~~رشيدي (قوله وقضيته) أي: قولهم فهو محرز (قوله من حرزه) وهو الحر اه بجيرمي ~~(قوله ومحله إلخ) أي: ذلك المقتضي عبارة النهاية والأوجه كما قاله الشيخ ~~واقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي أنه إن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم ~~يمكنه منعه من النزع قطع وإلا فلا اه. # (قوله أو مجاهرة) لعل المراد أنه أخذه والصبي مثلا ينظر لكنه في محل خفي ~~حتى يصدق حد السرقة عليه فليراجع اه ms6888 رشيدي (قوله وقول الأذرعي عن الزبيلي ~~إلخ) قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز ~~اه نهاية هذا تقييد ثان لكلام الزبيلي أي: أما إذا نزعها منه قبل الإخراج ~~من الحرز أي: الحرز لها فيقطع؛ لأنه سرق مالا من حرز مثله رشيدي (قوله عن ~~الزبيلي) قال ابن شهبة في طبقات الشافعية الزبيلي بفتح الزاي فباء موحدة ~~مكسورة قال السبكي إنه الذي اشتهر على الألسنة وقال الإسنوي هكذا ينطق به ~~الذين أدركناهم ولا أدري هل له أصل أم هو منسوب إلى دبيل بدال مهملة مفتوحة ~~فباء موحدة مكسورة فياء مثناة ساكنة فلام وهو الظاهر قال ابن السمعاني إنه ~~قرية من قرى الشام فيما أظن ورأيت بخط الأذرعي أن الصواب أنه دبيلي ومن قال ~~الزبيلي فقد صحف انتهى ثم رأيت في لب الألباب في باب الدال المهملة ما نصه ~~الدبيلي بالفتح والكسر نسبة إلى دبيل قرية بالرملة انتهى اه ع ش. # (قوله والأصح منه) أي: من النزاع وقوله وإلا أي إن لم ينزعها منه (قوله ~~أما إذا لم تلق به) إلى المتن في المغني إلا قوله إن لاقت به (قوله فإن ~~أخذه) أي: الحر الصغير أو المجنون إلخ (قوله: وأما إذا سرق ما عليه إلخ) هل ~~هذا غير قوله السابق وقضيته أنه لو نزع منه المال إلخ فإن كان غيره فليحرر ~~وإن كان هو فلم ذكرهما واعتبر الحرز هنا لا ثم سم على حج ع ش ورشيدي أقول ~~صنيع المغني وكذا صنيع النهاية آخرا صريح في أنهما غيران يعتبر فيهما الحرز ~~بالتفصيل الآتي فالأول مفروض فيما إذا سرق طفلا بقلادة مثلا من حرزه وأخرجه ~~من الحرز ثم نزعها منه فلا يقطع على الأصح أما لو سرقه من غير حرزه فلا ~~يقطع بلا خلاف كما قدمناه عن المغني أو نزعها منه قبل الإخراج من الحرز ~~فيقطع كما قدمناه عن الرشيدي والثاني مفروض فيما إذا سرق قلادته دونه فإن ~~كان إلخ (قوله فإن كان بحرزه) أي: الصغير حرا أو ms6889 قنا اه مغني (قوله قطع) هل ~~يقيد بما تقدم في قوله ومحله كما صرح به الماوردي إلخ إذ لا فرق بين سرقة ~~ما عليه وبين نزع المال منه فتأمل سم أقول الظاهر التقييد اه ع ش. . # (قوله ولو صغيرا) وفاقا للنهاية وظاهر المغني وقوله ويرد بأن هذا أي: ~~التوجيه المذكور (قوله وجودهما) أي: الصغير وغيره (قوله ومن ثم جعلوا ~~النائم إلخ) يفيد أنه لو لم يتم النصاب إلا به كفى اه سم عبارة المغني ~~والعبد في نفسه مسروق وتثبت عليه اليد ويتعلق به القطع اه. # (قوله عليه أمتعة) إلى قول المتن فلا في النهاية (قول المتن قطع) سواء ~~أنزله بعد ذلك عنه أم لا كما صرح به في التهذيب اه مغني (قوله ~~بالأولى) PageV09P148 # أي: القافلة الأولى. # (قوله سواء أكان الحر مميزا إلخ) انظر ما وجه التقييد بالحر وهلا عمم إذ ~~مكاتبة الصغير متصورة تبعا وما المانع من هذا التعميم في المبعض اه رشيدي ~~وقد يقال وجهه اقتصار المتن عليه فالعموم في المكاتب والمبعض مستفاد من ~~جعلهما في الشارح في حكم الحر (قوله وخرج بنام) إلى قوله؛ لأنه في المغني ~~إلا قوله العبد (قوله وخرج بنام ما لو كان العبد) الأولى تقديمه على قول ~~المتن أو حر إلخ. . # (قول المتن ولو نقله) أي: المال من بيت مغلق إلخ بخلاف ما لو نقله من بعض ~~زوايا البيت لبعض آخر منه فلا يقطع اه مغني (قوله بأن كان) إلى قوله كما لو ~~رماه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولا ملاحظ (قوله الأول) أي: باب ~~البيت وقوله والثاني أي: باب الدار (قوله مغلقا) أي والعرصة حرز للمخرج ~~أسنى ومغني (قوله ولا ملاحظ) قيد للمعطوف فقط (قوله أو مغلقين إلخ) أي ~~والعرصة حرز للمخرج اه مغني (قوله فلا يقطع) نعم إن كان السارق في صورة غلق ~~البابين أحد السكان المنفرد كل منهم ببيت قطع اه نهاية (قوله أو تمامه إلخ) ~~عطف على الحرز والمعنى ولعدم إخراجه من تمام الحرز في الأولى والثانية وعلل ms6890 ~~المغني والأسنى عدم القطع فيهما بأنه لم يخرجه من تمام الحرز (قوله كما لو ~~رماه إلخ) . ### | (فرع ) # قال سم على المنهج لو فتح شخص الحرز ودخل الدار فحدث فيها مال وهو ~~فيها فأخذه وخرج به فلا قطع لأخذه من حرز مهتوك انتهى واعتمده م ر اه ع ش ~~(قوله لا يخالف ما مر إلخ) كان وجهه حمل ما هنا على ما إذا كان المنقول مما ~~يكون الصحن حرزا له اه سم وقد قدمنا عن المغني والأسنى التقييد بذلك ومع ~~ذلك فالذي يظهر أنه ليس مرادا للشارح بل مراده كما يفيده سياقه أن المنفي ~~فيما مر كون الصحن بنفسه حرزا تاما لنحو النقد والمثبت هنا كون الصحن متم ~~الحرز لنحو النقد فلا منافاة بينهما (قوله ومن ثم) يحتمل أن الإشارة إلى ~~عدم المخالفة ويحتمل أنها إلى قوله أو تمامه إلخ وهو الأقرب (قوله لم يقطع) ~~أي:؛ لأنه لم يخرجه من تمام الحرز (قوله مع أن البيت إلخ) ظرف لقوله قالوا ~~إلخ (قوله ليس حرزا) أي: تاما مستقلا (قوله ورباط) إلى قوله وكما مر في ~~النهاية إلا قوله وإن أخذ إلى بأن اعتياد (قوله والفرق) رد لدليل مقابل ~~الأصح قوله نعم إلى قوله وكما مر في المغني إلا قوله وإن كان له بواب (قوله ~~نعم لو سرق إلخ) راجع لكل من الدار ونحو الخان ومثله الدار المتعدد ساكنوا ~~بيوته كما هو صريح المغني وقدمنا عن النهاية ما يوافقه. # (قوله أحد السكان) أي: في الحرز المشترك كالخان اه أسنى (قوله وإن كان ~~له) أي: لنحو الخان (قوله في حجرة إلخ) أي أو بيت مغلق اه مغني (قوله قطع ~~لإحرازه إلخ) ومنه صندوق أحد الزوجين بالنسبة للآخر فيقطع بسرقته منه اه ع ~~ش (قوله فيما لو نقله إلخ) . # (فروع) لو سرق الضيف من مكان مضيفه أو الجار من حانوت جاره أو المغتسل من ~~الحمام وإن دخل ليسرق أو المشتري من الدكان المطروق للناس ما ليس محرزا عنه ~~لم يقطع على القاعدة في سرقة ذلك ms6891 وإن دخل الحمام ليسرق قال ابن الرفعة أو ~~ليغتسل ولم يغتسل فتغفل حماميا أو غيره استحفظ متاعا فحفظه وأخرج المتاع من ~~الحمام قطع بخلاف ما لو لم يستحفظه أو استحفظ فلم يحفظ لنوم أو إعراض أو ~~غيره أو لم يكن حافظ اه روض مع شرحه زاد المغني ولو نزع شخص ثيابه في ~~الحمام والحمامي أو الحارس جالس ولم يسلمها إليه ولا استحفظه بل دخل على ~~العادة فسرقت فلا قطع ولا ضمان على الحمامي ولا على الحارس ولو سرق السفن ~~من الشط وهو جانب النهر والوادي وجمعه شطوط وهي مشدودة قطع؛ لأنها محرزة ~~بذلك فإن لم تكن مشدودة فلا قطع؛ لأنها غير محرزة في العادة اه. PageV09P149 ### | [فصل في شروط السارق الذي يقطع] # فصل في شروط الركن الثالث وهو السارق) (قوله في شروط) إلى قول المتن ~~ويقطع في النهاية إلا قوله الركن الثالث وهو وقوله بل أو لم يعذر إلى المتن ~~وقوله لعذرهم إلى ولا يقطع (قوله في شروط الركن إلخ) أي: في بعضها فقوله ~~وهي التكليف بيان للشروط من حيث هي لا التي في كلام المصنف في هذا الفصل اه ~~رشيدي ولك أن تحمله على ظاهره بجعل المتن والشرح لامتزاجهما كأنهما كلام ~~شخص واحد (قوله وهي) إلى قوله وما يتعلق بذلك في المغني (قوله وعلم ~~التحريم) أي: تحريم السرقة (قوله وفيما يثبت إلخ) من الإثبات (قوله ويقطع ~~بها) أي: وفيما يقطع بالسرقة وهو أطرافه على التفصيل الآتي اه رشيدي (قوله ~~وجاهل إلخ) وأعجمي أمر بسرقة وهو يعتقد إباحتها اه مغني (قوله وقد عذر) أي: ~~بقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء مغني وع ش. # (قوله على احتمال) ينبغي أن يكون هذا هو الأوجه بل لو قيل به بالإطلاق في ~~الحدود وغيرها لكان وجيها لائقا بمحاسن الشريعة اه سيد عمر وهو كلام حسن ~~(قوله لرفع القلم عنهم) وقطع السكران من قبيل ربط الحكم بسببه اه مغني ~~(قوله وحربي) لعدم التزامه اه مغني (قوله لعذرهم) يتأمل في الحربي اه سم ~~وقد ms6892 يقال إنه معذور بعدم التزامه الأحكام (قوله المميز) أي: من الصبي ~~والمجنون (قوله ولا يقطع مكره) إلى قوله وكذا في الزنا في المغني (قوله ~~فيقطع فقط) أي: كما لو أمره بلا إكراه اه نهاية. # (قوله إجماعا) إلى قوله ويفرق في النهاية (قوله ولعصمة الذمي والتزامه ~~الأحكام) عبارة المغني، وأما قطعه بمال الذمي فعلى المشهور؛ لأنه معصوم ~~بذمته، وأما قطع الذمي بمال المسلم أو الذمي فلالتزامه الأحكام اه. # (قوله وكذا) عبارة النهاية كما اه. # (قوله بين هذا) أي: قطع المسلم بمال الذمي (قوله به) أي: بالذمي (قوله ~~وملحظ السرقة إلخ) يتأمل اه سم. # (قول المتن وفي معاهد) بفتح الهاء بخطه ويجوز كسرها اه مغني (قوله ~~ومستأمن) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله ولا يقطع أيضا إلى ~~المتن وإلى قوله فعلم في النهاية (قول المتن إن شرط) أي: عليه في عهده اه ~~مغني (قوله لالتزامه) أي: كل من المعاهد والمستأمن (قوله أو غيره) من الذمي ~~والمعاهد (قوله مطلقا) أي: شرط قطعه بسرقة أو لا (قوله نعم يطالب قطعا إلخ) ~~في هذا الصنيع إشعار بأن الحربي لا يطالب وظاهر أنه لو تلف ما سرقه فلا ~~ضمان عليه وإن كان باقيا وأمكن نزعه منه نزع فليتأمل سم على حج اه ع ش ~~(قوله برد ما سرقه) أي: إن بقي أو بدله أي: إن تلف اه مغني. . # (قول المتن وتثبت السرقة إلخ) ضعيف اه ع ش (قول المتن بيمين المدعي ~~المردودة) كأن يدعي على شخص سرقة نصاب فينكل عن اليمين فترد على المدعي ~~ويحلف اه مغني (قوله والمنقول المعتمد لا قطع) وفاقا للنهاية والمغني ~~(قوله؛ لأن ثبوته) أي: المال باليمين المردودة ع ش ومغني (قوله إن فصله) ~~أي: السارق الإقرار بما يأتي في الشهادة بها فيبين السرقة والمسروق منه ~~وقدر المسروق والحرز بتعيين أو وصف بخلاف ما إذا لم يبين ذلك؛ لأنه قد يظن ~~غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له وقضية كلامه أنه لا يثبت القطع ~~بعلم القاضي وهو كذلك بخلاف السيد ms6893 فإنه يقضي بعلمه في رقيقه كما مر في حد ~~الزنا اه مغني (قوله وإن لم يتكرر كسائر الحقوق) عبارة المغني مؤاخذة له ~~بقوله ولا يشترط تكرر PageV09P150 # الإقرار كما في سائر الحقوق اه. # (قوله مطلقا) أي: فقيها أو غيره اه ع ش (قوله أما إقراره إلخ) لعله مفروض ~~في مالك حاضر حتى يغاير مسألة المتن الآتية ومع ذلك فتأخيره إلى هناك وذكره ~~معها أنسب اه سيد عمر (قوله أخذا من قولهم إلخ) قد يشكل هذا الأخذ بأن قضية ~~المأخوذ منه عدم الاحتياج لثبوت المال؛ لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ ~~منه؛ لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة بخلافه في المأخوذ فإن فيه إقرارا والمال ~~يثبت به فليتأمل سم على حج ع ش ورشيدي ويوافق الإشكال المذكور قول المغني ~~فإن أقر قبلها لم يثبت القطع في الحال بل يوقف على حضور المالك وطلبه كما ~~سيأتي اه حيث لم يذكر قوله ويثبت المال ورفع البجيرمي ذلك الإشكال بما نصه ~~وقولهما ويثبت عطف على قولهما فلا يقطع وصرحا بذلك لئلا يتوهم من نفي القطع ~~عدم ثبوت المال وليس معطوفا على يدعي المالك ويكون يثبت حينئذ بضم الياء ~~وكسر الباء؛ لأنه ثابت بالإقرار فلا معنى لإثباته اه. # (قوله لا للقطع؛ لأنه يثبت إلخ) قد يقال قضية هذا الصنيع أن السرقة تثبت ~~قبل الدعوى فقد يشكل على الترتيب في قوله الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها ~~فليتأمل وقد يجاب بأن هذا مخصص للترتيب المذكور أو بأبه يتضمن ثبوت السرقة ~~أيضا فليتأمل سم على حج لكن قد يقال إن الجواب الثاني لا يتأتى مع قوله ~~دعوى المالك أو وليه أو وكيله اه رشيدي ولم يظهر لي وجه عدم الثاني إذ ~~الضمير في قول سم أو بأنه إلخ راجع لثبوت المال بإعادة الشهادة المسبوقة ~~بدعوى المالك بماله فالترتيب موجود هناك ضمنا (قوله بها) أي: بشهادة الحسبة ~~(قوله قبيل الثالث) أي من شروط المسروق في شرح فلو ملكه بإرث أو غيره قبل ~~إخراجه من الحرز (قول المتن والمذهب قبول رجوعه إلخ) ms6894 . ### | (فرعان) # لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر ~~بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح؛ لأن ~~الثبوت كان بالإقرار وتقدم نظيره في الزنا عن الماوردي كذا في شرح الروض سم ~~على حج لكن المعتمد فيهما خلافه عند م ر أي والخطيب وفيما تقدم اه ع ش ~~(قوله عن الإقرار) إلى قوله وقضية تخصيصهم في المغني وإلى قوله رواه أبو ~~داود في النهاية. # (قوله لكن بالنسبة للقطع إلخ) ولو في أثنائه؛ لأنه حق الله تعالى فيسقط ~~كحد الزنا ولو بقي من القطع بعد الرجوع ما يضر بقاؤه قطع هو لنفسه ولا يجب ~~على الإمام قطعه، وأما الغرم فلا؛ لأنه حق آدمي مغني وروض مع شرحه (قوله ~~فقط) أي: دون المال اه نهاية. . # (قوله لكن أشار في شرح مسلم إلخ) والمعتمد الأول نهاية ومغني أي الجواز ~~سم وع ش (قوله القاضي بالجواز) عبارة النهاية الجواز بالقاضي اه. # (قوله ويحتمل أن غير القاضي أولى منه) وهو الأوجه اه نهاية (قوله لامتناع ~~التلقين عليه) أي: على الحاكم دون غيره اه نهاية أي: فهو أولى بالجواز ~~رشيدي (قوله على ما في العزيز إلخ) ولعله جرى على الغالب إذ العالم قد تطرأ ~~له دهشة فلا فرق كما قاله البلقيني اه نهاية أي: بين العالم والجاهل ع ش ~~(قوله عرض به) أي بالرجوع بقوله لعلك قبلت فاخذت (قوله ما إخالك) بكسر ~~الهمزة على الأفصح وبفتحها على القياس حلبي أي ما أظنك اه بجيرمي ~~(قوله PageV09P151 # ويؤخذ منه) أي: من الخبر (قوله وأفهم قوله) أي: المصنف (قوله لا يعرض له) ~~أي: بعد الإقرار (قوله وقوله) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله أي: ما لم ~~يخش إلى وأنه لا يجوز وإلى المتن في النهاية (قوله وقوله أقر) أي: وأفهم ~~قوله أقر (قوله أي: ما لم يخش إلخ) ولعل صورة إنكار السرقة دون المال أن ~~يقر به ويدعي أنه أخذه بشبهة أو نحو ذلك اه رشيدي ms6895 (قوله وأنه لا يجوز إلخ) ~~عطف على قوله أن له إلخ (قوله وقوله لله) أي: وأفهم قوله لله (قوله وقطعوا ~~إلخ) عبارة المغني وكلام المصنف يقتضي أن قوله ولا يقول ارجع من تتمة ما ~~قال أنه الصحيح وليس مرادا بل هو مجزوم به في كلام الرافعي وغيره اه. # (قوله عنه) إلى قوله وبه يعلم في المغني وإلى المتن في النهاية. # (قوله فيأثم به) ومثل القاضي غيره اه ع ش (قوله؛ لأنه أمر بالكذب) إن رجع ~~للمتن أيضا كما هو ظاهر دل على تضمن الرجوع الكذب فيخالف ما تقدم من الفرق ~~بين التعريض بالرجوع والتعريض بالإنكار وأن في الثاني حملا على الكذب ~~وتسليم ذلك في الجواب مع الاعتذار عنه إلا أن يجاب بالفرق بين الحمل على ~~الكذب والأمر به فليحرر سم على حج اه ع ش. # (قوله وله أن يعرض إلخ) ، وأما الشفاعة في الحد فقال المصنف في شرح مسلم ~~أجمع العماء على تحريمها بعد بلوغه الإمام وأنه يحرم تشفيعه فيه، وأما قبل ~~بلوغ الإمام فأجازها أكثر العلماء إن لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى ~~للناس فإن كان كذلك لم يشفع وسيأتي الشفاعة في التعزير في بابه اه مغني ~~(قوله وإلا فلا) شامل لما إذا لم ير مصلحة في واحد منهما كما صرح به الأسنى ~~(قوله ضياع المسروق إلخ) ومثله بالأولى ما لو خاف على نفسه أو ماله كما هو ~~معلوم اه ع ش (قوله أو حد الغير) عبارة الروض مع شرحه في الزنا ثم محل ~~استحباب تركها أي: الشهادة إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير فإن ~~تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع ويلزمه الأداء انتهى اه سم. ~~. # (قوله للقطع) أي: بالإقرار أيضا أي: كعدم الرجوع عن الإقرار (قوله كما ~~مر) حقه أن يؤخر عن قوله للمال (قوله أو وكيله) أي: أو وليه (قوله فعليه) ~~أي على اشتراط الطلب (قوله أو بعد دعوى) إلى قول المتن ولو اختلف في ~~النهاية إلا قوله كما يأتي إلى ms6896 المتن وقوله ووقع إلى وكونها (قوله الشامل ~~وكالته لهذه) أي: الدعوى كأن وكله فيما يتعلق بالدعاوى اه ع ش ويجوز إرجاع ~~الإشارة للسرقة (قوله بها) أي: بالسرقة والجار متعلق بالشعور (قوله أو شهد ~~إلخ) عطف على قول المصنف أقر بلا دعوى وكان المناسب أن يؤخره عن قوله وألحق ~~به السفيه ويزيد له قوله أو دعوى ولي المالك (قوله أو مال) إلى قوله كما مر ~~في المغني (قوله أو مال غير مكلف) أي: مال صبي أو مجنون (قول المتن حضوره) ~~أي: الغائب وفي معنى حضوره حضور وكيله في ذلك كما قاله الأذرعي وغيره اه ~~أسنى (قوله وكماله) أي: أي غير المكلف والملحق به بالبلوغ والإفاقة والرشد ~~(قوله ومطالبته) أي: المقر له بعد الحضور والكمال (قوله بالإباحة) أي بأنه ~~كان أباح له المال. ### | (فرع) # لو أقر عبد بسرقة دون النصاب لم يقبل إلا إن صدقه سيده أو نصاب قطع ~~كإقراره بجناية توجب قصاصا ولا يثبت المال وإن كان بيده كما علم ذلك من ~~باب PageV09P152 # الإقرار مغني وأسنى مع الروض (قوله والملك) هذا التعليل لا يأتي في الصبي ~~والمجنون والسفيه لكن سيأتي أنه قد يبلغ إلخ فيأتي نظيره في المجنون ~~والسفيه اه ع ش وكان ينبغي أن يكتبه على قول الشارح أو الإباحة وإلا ~~فالإقرار بالملك يتأتى من الكل كما هو صريح الأسنى والمغني (قوله وإن كذبه) ~~أي: كذب المقر بالسرقة المالك المقر بملك السارق (قوله أما بعد دعوى عن ~~موكل علم ذلك إلخ) عبارة النهاية أما بعد دعوى الموكل فلا انتظار اه أي: ~~بأن ادعى مثلا ثم سافر وأقر المدعى عليه بعد سفر المدعي ع ش. # (قوله لعدم احتمال الإباحة هنا) أي: والملك ولعل وجهه أن توكيله في دعوى ~~السرقة بعد علمه بها يبعد سبق الإباحة والملك (قوله ونحو الصبي) أي: من ~~المجنون والسفيه (قوله أن يملكه إلخ) أي: وأن يقر له بأنه مالك لما سرقه ~~كالغائب مغني وأسنى (قوله؛ لأن له) أي: للحاكم ع ش ومغني (قوله ومن ثم لو ~~مات) ms6897 أي: الغائب اه رشيدي عبارة المغني لو مات الغائب عن مال وخلفه طفل ~~ونحوه فله أن يطالب المقر به ويحبسه اه. # (قوله حبس) أي: المقر ع ش ومغني (قوله؛ لأن له إلخ) أي: الحاكم ع ش ومغني ~~(قوله ووجوب قبضه إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله لا بمال الغائب (قوله ثم) أي ~~قبيل القسمة. . # (قوله أو أقر) إلى قوله نعم في المغني (قوله أو زنى بها) أشار به إلى أن ~~الإكراه ليس بقيد (قوله؛ لأنه) أي: حد الزنا (قوله ولا يباح) أي: البضع ~~(قوله واحتمال كونها إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله فيه) أي: الوقف (قوله ~~في موضع) أي: في باب الوقف مغني ونهاية (قوله لنذوره) أفاد أنه إذا وطئ ~~الأمة المنذور له بها وهي بيد الناذر لا يحد وهو ظاهر؛ لأنه ملكها بالنذر ~~اه ع ش. . # (قوله ويثبت القطع) كذا في النهاية بتذكير الفعل والذي في المغني والمحلى ~~وتثبت السرقة الموجبة للقطع اه بتأنيث الفعل (قوله القطع) إلى قول المتن ~~ويشترط في المغني (قوله غير الزنا) فإنه خص بمزيد العدد اه مغني (قوله ادعى ~~المالك إلخ) أي: وليه (قوله كما يثبت بذلك الغصب إلخ) عبارة المغني كما لو ~~علق الطلاق أو العتق على غصب أو سرقة فشهد رجل وامرأتان على الغصب أو ~~السرقة ثبت المال دون الطلاق والعتق اه. # (قوله بخلاف ما لو شهدوا إلخ) عبارة المغني تنبيه محل ثبوت المال ما إذا ~~شهدوا بعد دعوى المالك أو وكيله فلو شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال ~~أيضا؛ لأن شهادتهم منصبة إلى المال وشهادة الحسبة بالنسبة إلى المال غير ~~مقبولة اه. # (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف والمذهب (قوله إذ قد يظنان) إلى قوله ~~ويجاب في المغني إلا قوله ووقع إلى وكونها (قوله وإن لم يذكرا أنه نصاب) ~~أي: لا يشترط أن يذكره الشاهدان بل يكفي تعيين المسروق ثم الحاكم ينظر فيه ~~فإذا ظهر له أنه نصاب عمل بمقتضاه اه مغني (قوله فيه) أي: في كون المسروق ~~نصابا (قوله بهما) ms6898 أي: الشاهدين وقوله أو بغيرهما شامل للقاضي نفسه (قوله ~~ولا أنه ملك إلخ) عطف على أنه نصاب أي: ولا يشترط أن يذكرا كون المسروق ~~ملكا لغير السارق بل يكفي أن يقولا سرق هذا ثم المالك بقول هذا ملكي ~~والسارق يوافقه أو يثبته المالك بغيرهما كذا في المغني (قوله يقولان لا ~~نعلم إلخ) من جملة الشروط المعتبر ذكرها اه ع ش (قوله وغير ذلك كاتفاق ~~الشاهدين) عطف على قول المصنف ذكر الشاهد وكان الأولى تأخيره إلى قبيل ~~المتن عبارة المغني ويشترط اتفاقهما في شهادتهما وحينئذ لو اختلف شاهدان في ~~وقت الشهادة كقوله إلخ وهي أسبك (قوله ذكرا اسمه ونسبه) أي بحيث يحصل ~~التمييز اه مغني (قوله واستشكل) أي: قولهم ويشيران إلخ ومحط الإشكال قولهم ~~وإلا ذكرا إلخ (قوله ويجاب إلخ) عبارة المغني وقد يجاب بأنها إنما تسمع ~~تغليبا لجانب المال ولهذا لا قطع على السارق حتى يحضر المالك ويدعي بماله ~~كما مر اه. # (قوله بتصويره) أي: السماع اه PageV09P153 # رشيدي. . # (قوله للتناقض) إلى قوله كذا نقله في النهاية إلا قوله في الأولى وقوله ~~في الثانية (قوله في الأولى) ثم قوله في الثانية فيه نظر فليتأمل اه سم ~~والمراد بالأولى الاختلاف في تشخيص العين وبالثانية الاختلاف في تشخيص ~~اللون (قوله ومع كل منهما في الثانية) توقف ابن سم في هذا ونقل عليه عبارة ~~الروض ونصها وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله ~~أن يدعي الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما انتهى اه رشيدي عبارة المغني. # تنبيه: قوله فباطلة أي: بالنسبة إلى القطع أما المال فإن حلف المسروق منه ~~مع الشاهد أخذ الغرم منه وإلا فلا كذا قالاه فالمراد حلف مع من وافقت ~~شهادته دعواه أو الحق في زعمه كما بينه في الكفاية ثم ذكر نظير ما مر عن ~~الروض (قوله إن وافقت شهادة كل إلخ) كأن ادعى بعين فشهد أحدهما أنه سرقها ~~بكرة والآخر عشية فيحلف مع كل منهما بمعنى أنه إن شاء حلف أنه سرقها بكرة ~~وإن ms6899 شاء حلف أنه سرقها عشية فإن وافقت دعواه شهادة أحدهما دون الآخر كأن ~~ادعى أنه سرق ثوبا أبيض فشهد أحدهما بذلك والآخر بأنه سرق ثوبا أسود فيحلف ~~مع الأول لموافقة شهادته دعواه اه ع ش (قوله والحق) بالنصب عطفا على دعواه ~~(قوله ولو شهد) إلى قول المتن فإن تلف في المغني إلا قوله وله الحلف إلى أو ~~اثنان (قوله ولم يحكم بواحدة إلخ) أي: وإن كثر عدد أحدهما؛ لأن الكثرة ليست ~~مرجحة اه ع ش (قوله ثبتتا) أي العينان. . # (قول المتن وعلى السارق رد ما سرق) ولو كان للمسروق منفعة استوفاها ~~السارق أو عطلها وجبت أجرتها كالمغصوب اه مغني زاد سم وقد يؤخذ من قوله ~~الآتي كمنافعه اه. # (قوله برده المال للحرز) أي: ولو لم تثبت السرقة إلا بعد الرد وقد يخرج ~~بقوله برده إلخ ما لو أخذه المالك قبل الرفع للقاضي كأن رماه السارق خارج ~~الحرز فأخذه المالك فلا ضمان ولا قطع لتعذر طلب المال والفرق أنه لا يبرأ ~~برده للحرز قبل وضع المالك يده عليه اه ع ش. . # (قوله إجماعا) إلى قوله وقاطعها في المغني (قوله إن أمن نزف الدم) أي: ~~فإن لم يؤمن نزف الدم قطعت رجله اليسرى بخلاف ما سيأتي آخر الباب أنه لو ~~شلت بعد السرقة ولم يؤمن نزف الدم فإن القطع يسقط؛ لأنه بالسرقة تعلق القطع ~~بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر ~~قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها م ر سم على حج اه ع ش (قوله ولأن ~~البطش إلخ) عطف على قوله إجماعا (قوله؛ لأنه ليس له مثله) أي: والسارق له ~~مثل اليد غالبا فلم تفت عليه المنفعة بالكلية اه مغني (قوله وبه يفوت إلخ) ~~أي: غالبا اه مغني وهو علة مستقلة كما هو صريح المغني (قوله وقاطعها في غير ~~القن) أي: من حر ومبعض ومكاتب أما القن فقاطعها السيد والإمام اه ع ش # (قوله فلو فوضه) أي: الإمام أو نائبه وقوله للسارق خرج ms6900 به ما لو فوضه ~~للمسروق منه فيقع الموقع وإن امتنع التفويض له مخافة أن يردد عليه الآلة ~~فيؤدي إلى إهلاكه وخرج بفوض إليه ما لو فعله بلا إذن من الإمام أو نائبه ~~فلا يقع حدا وإن امتنع القطع لفوات المحل اه ع ش وقوله وخرج بفوض إليه إلخ ~~فيه أن الحكم في التفويض كذلك فما معنى الخروج حينئذ على أنه يخالف قول ~~الشارح الآتي فأجزأ سقوطها إلخ PageV09P154 # قوله كذا نقله شارح عن الرافعي) واقتصر عليه النهاية وكتب عليه ع ش ما ~~نصه قوله لا يقع الموقع أي: ويكون كالسقوط بآفة وسيأتي ما فيه ومنه سقوط ~~القطع وعليه فيشكل الفرق بين القول بوقوع الموقع والقول بعدمه بأن كلا ~~منهما يسقط القطع إلا أن يقال: إذا قلنا بوقوع الموقع كان قطعها حدا جابرا ~~للسرقة من حيث حق الله تعالى وحيث قلنا لا يقع الموقع لم يكن سقوطها حدا ~~لكنه تعذر الحد لفوات محله فلا يكون سقوطها جابرا للسرقة وإن اشتركت ~~الصورتان في عدم لزوم شيء للسارق بعد اه ويوافقه قول السيد عمر ما نصه قوله ~~وهو مشكل بما يأتي إلخ قد يقال سقوط القطع لفوات محله لا ينافي عدم وقوعه ~~الموقع أي: عن الحد كالساقط بآفة فإنه لا يقع عن الحد ويسقط به الحد اه. # (قوله على أي: وجه كان) فيه أن من تلك الوجوه قطعها بالتوكيل في ~~الاستيفاء اه سم (قول المتن ثانيا بعد قطعها) الأولى ليحسن عطف ما بعده ~~عليه بعد القطع ثانيا (قوله واندمل) إلى قوله كما يأتي في المغني إلا قوله ~~وله شواهد إلى وحكمه وإلى قوله هذا كله في النهاية. # (قوله واندمل القطع إلخ) عطف على جملة سرق ثانيا ولو أخره عن قول المصنف ~~فرجله اليسرى لكان أولى ويندفع توهم الحالية عبارة النهاية واندمال القطع ~~إلخ قال الرشيدي قوله واندمال القطع كان ينبغي التعبير بغير هذا؛ لأنه يوهم ~~أنه لا تقطع رجله اليسرى إلا إن سرق بعد قطع اليمنى واندمالها بخلاف ما لو ~~سرق بعد القطع وقبل ms6901 الاندمال اه وعبارة المغني فإن سرق ثانيا بعد قطعها أي: ~~يده اليمنى فرجله اليسرى إن برئت يده اليمنى وإلا أخرت للبراءة اه وهي ~~أحسن. # (قوله واندمل القطع الأول) فلو والى بينهما فمات المقطوع بسبب ذلك فلا ~~ضمان أخذا مما تقدم في الحدود اه ع ش (قوله وفارق إلخ) عبارة المغني وإنما ~~لم يقطع الرجل إلا بعد اندمال اليد لئلا تفضي الموالاة إلى الهلاك وخالف ~~موالاتهما في الحرابة؛ لأن قطعهما فيها حد واحد اه. # (قوله لخبر الشافعي إلخ) أي: لما رواه الشافعي بإسناده عن أبي هريرة - ~~رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «في السارق ~~إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن ~~سرق فاقطعوا رجله» اه. # (قوله بالأخذ) أي: باليد والنقل أي: بالرجل (قوله وقطع ما ذكر في ~~الثالثة) لعله في الثانية فتأمل اه رشيدي ويؤيده قول المغني وإنما قطع من ~~خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في قطع الطريق؛ لأن ~~السرقة مرتين تعدل الحرابة شرعا والمحارب يقطع أولا يده اليمنى ورجله ~~اليسرى وفي الثانية يده اليسرى ورجله اليمنى اه. # (قوله وشبهها) لعله أراد به ما سيأتي في قوله أو مرتبا إلخ (قوله كذا ~~أطلقه شيخنا هنا إلخ) اعتمد النهاية أي: والمغني أنه لا تقطع يدان مطلقا ~~بسرقة واحدة حتى إذا لم يمكن قطع إحداهما بدون الأخرى انتقل لما بعدهما اه ~~سم (قوله معناه وإلا يمكن استيفاؤها بدون الزائدة) أقول كون معناه ذلك مما ~~لا شك فيه ولا تحتمل عبارته غيره؛ لأنه عقب قوله فيقطعان بقوله وإن لم ~~تتميز قطعت إحداهما وبذلك يعلم سقم النسخة الواقعة للشارح ويبقى ما إذا لم ~~تتميز ولم يمكن استيفاء إحداهما بدون الأخرى وهو داخل في قول الشارح وإلا ~~قطعتا اه سم عبارة شرح الروض . # فرع: لو كان له كفان على معصمه قطعت الأصلية منهما إن تميزت اه زاد ~~المغني هذا ما اختاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب ms6902 قطعهما مطلقا والذي في ~~التهذيب أنه إن تميزت الأصلية قطعت وإلا فإحداهما فقط ولا تقطعان بسرقة ~~واحدة قال الرافعي وهذا أحسن وقال المصنف إنه الصحيح المنصوص وجزم به في ~~التحقيق وصوبه في شرح المهذب وصححه ابن الصلاح وعلى ما جرى عليه المصنف لو ~~لم يمكن قطع الأصلية إلا بالزائدة أو لم يمكن قطع إحداهما عند الاشتباه ~~فإنه يعدل إلى الرجل اه PageV09P155 # قوله وحينئذ) لا حاجة إليه (قوله ثم) أي: في باب الوضوء (قوله بأن يخلقا ~~معا أو مرتبا ويستويا فيحكم إلخ) أقول إن عدم تميز الزائدة من الأصلية صادق ~~بعدم الزيادة أو بزيادة إحداهما؛ لأن السلب يصدق بنفي الموضوع فلا غموض ولا ~~إشكال؛ لأن العلم بأصالة الاثنين أو إحداهما أمر سهل وإنما يثبت الغموض لو ~~كان المراد أن إحداهما زائدة ولم تتميز من الأصلية وحينئذ لا يتأتى التصوير ~~الأول الذي ذكره فتأمل اه سم (قوله فإن لم يكن) إلى قوله كما قاله الأئمة ~~في النهاية إلا قوله وتقطع إلى وتعرف. # (قوله وتقطع إحدى أصليتين في سرقة والأخرى في أخرى كزائدة إلخ) أي: ولا ~~يعدل إلى الرجل وأورد بعضهم هاتين المسألتين على قول المصنف فإن سرق ثانيا ~~فرجله اليسرى وأجيب عنه بأنه إنما تكلم على الخلقة المعتادة الغالبة اه ~~مغني (قول المتن وبعد ذلك يعزر) وفي العباب يعزر ويحبس حتى يموت وظاهر ~~المتن أنه لا يحبس اه ع ش (قوله إذا سرق) كان الأولى تقديره بين الواو ~~ومدخولها حتى يظهر عطف ما بعده عليه فتأمل (قوله أو سرق أولا) إلى قوله أما ~~إذا لم يكن في المغني (قوله ولا أربع له) أي ولا واحدة له من الأطراف ~~الأربع (قوله؛ لأنه لم يرد فيه شيء) أي والسرقة معصية فتعين التعزير اه ~~مغني (قوله أما إذا لم يكن) إلى قول المتن وتقطع في النهاية إلا قوله ~~واقتصر إلى واعتبر (قوله ما قبلها) أي: الرجل اليمنى ويحتمل أن مرجع الضمير ~~الموجودة. . # (قوله خص إلخ) لعله في الحديث (قوله بضم الميم) أي وفتح اللام اسم ms6903 مفعول ~~من أغلى أما فتح الميم مع كسر اللام وتشديد الياء على زنة مفعول فلحن كما ~~قاله ابن قاسم اه مغني (قوله واقتصر إلخ) عبارة المغني قضية كلامه امتناعه ~~بغير الزيت والدهن واقتصر الشافعي في الأم على الحسم بالنار وفصل الماوردي ~~في الحاوي فجعل الزيت للحضري والنار للبدوي؛ لأنها عادتهم وهو تفصيل حسن ~~اه. # (قوله واعتبر الماوردي إلخ) حسنه المغني كما مر وضعفه ع ش بغير عزو (قوله ~~ثم) لا تظهر فائدته (قوله أي الحسم) عبارة المغني أي: الغمس المسمى بالحسم ~~اه. # (قوله؛ لأن فيه ) أي: الحسم (قوله على تركه) أي السرقة والتذكير نظرا ~~للمعنى (قوله؛ لأنه تداو) إلى قوله وجزم به في المغني (قوله ومن ثم لم يجبر ~~إلخ) بل يستحب له ويندب للإمام الأمر به عقب القطع ولا يفعله إلا بإذن ~~المقطوع اه مغني (قوله هنا) الأولى على هذا (قوله وعليه إن تركه الإمام لزم ~~كل من علم إلخ) أي فإن لم يفعل أثم ولا ضمان عليه ولا على الإمام أيضا اه ع ~~ش. . # (قوله ولأن الاعتماد) عبارة المغني والمعنى فيه أن البطش في الكف وما زاد ~~من الذراع تابع ولهذا يجب في قطع الكف الدية وفيما زاد عليها الحكومة اه. # (قول المتن من مفصل القدم) بفتح الميم وكسر الصاد. # (تنبيه) يندب خلع العضو المقطوع قبل قطعه تسهيلا للقطع ويندب أن يقطع ~~بحديدة ماضية دفعة واحدة وأن يكون PageV09P156 # المقطوع جالسا وأن يضبط لئلا يتحرك وأن يعلق العضو المقطوع في عنقه ساعة ~~للزجر والتنكيل مغني وروض مع شرحه (قوله وهو الكعب) إلى قوله وإنما سقط في ~~النهاية وإلى الباب في المغني إلا قوله وفارق إلى المتن. . # (قوله لم يلزمه إلا حد واحد إلخ) أي: وإن علمت السرقة الأولى والثانية ~~ولم يقطع اه ع ش (قوله وإنما كفت) لا تظهر فائدة إنما (قوله وإنما تعددت ~~إلخ) أي كأن لبس أولا ثم بعد نزع الثوب أو العمامة أعاد اللبس ثانيا اه ع ش ~~(قوله فدية نحو لبس المحرم) أي: وتطيبه في ms6904 مجالس مغني وأسنى (قوله باعتبار ~~غالب مصرفها) ؛ لأن مصرف الكفارة إليه اه مغني (قوله ويكفي إلخ) دخول في ~~المتن (قول المتن وإن نقصت) أي يمينه اه مغني أو غيرها. . # (قوله بذلك) أي: بشيء مما ذكر (قوله فلا يسقط القطع) أي: قطع اليمين وحكم ~~الرجل حكم اليد فيما ذكر اه مغني (قوله وإنما يسقط بقطع الجلاد إلخ) عبارة ~~النهاية ولو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها فإن قال المخرج ظننتها اليمين ~~أو أنها تجزئ أجزأته وإلا فلا؛ لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع وهذه ~~طريقة يومئ إلى ترجيحها كلام الروضة وصححها الرافعي في آخر باب استيفاء ~~القصاص والمصنف في تصحيحه وصححها الإسنوي وإن حكي في الروضة طريقة أخرى أنه ~~يسأل الجلاد فإن قال ظننتها اليمين أو أنها تجزئ عنها وحلف لزمته الدية ~~وأجزأته أو علمتها اليسار وأنها لا تجزئ لزمه القصاص إن لم يقصد المخرج ~~بدلها أي: عن اليمين أو إباحتها ولم تجزه وجزم به ابن المقري اه قال ع ش ~~قوله فإن قال المخرج ظننتها اليمنى إلخ معتمد أي: ولا شيء على الجلاد في ~~الحالين اه وقال المغني بعد ذكر الطريقتين مقدما للثانية مع زيادة بسط ما ~~نصه وهي أي الأولى في كلامه الصحيحة وإن صحح الإسنوي الثانية اه وكلام ~~الشارح يومئ إلى ترجيحها خلافا للنهاية. ### | [باب قاطع الطريق] # (قوله سمي بذلك) إلى قوله ولا ذمي في المغني (قوله ببروزه) إلى قوله ولا ~~ذمي في النهاية (قوله ببروزه) متعلق بمنعه (قوله لأخذ مال إلخ) أي: أو ~~امرأة أو أمرد للتمتع كما يأتي (قوله أو إرهاب) أي: إخافة (قوله مكابرة) ~~أي: مجاهرة ونصبه على الحال اه بجيرمي (قوله مع عدم الغوث) أي مع البعد عن ~~الغوث نهاية ومغني أي ولو حكما كما لو دخلوا دارا ومنعوا أهلها من ~~الاستغاثة اه ع ش (قوله إذ الفقهاء إلخ) عبارة المغني والنهاية قال أكثر ~~العلماء نزلت في قاطع الطريق لا في الكفار واحتجوا له بقوله تعالى {إلا ~~الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: ms6905 34] الآية إذ المراد التوبة ~~عن قطع الطريق ولو كان الكفار لكانت توبتهم بالإسلام وهو دافع للعقوبة قبل ~~القدرة وبعدها اه. # (قوله بدليل {إلا الذين تابوا} [المائدة: 34] أي: الآية (قوله وبدفع إلخ) ~~عطف على يتقيد بقدرة ولو عكس كان أولى (قوله فلا يضمن نفسا ولا مالا) أي: ~~أتلفه أو تلف بيده، وأما إذا كان ما أخذه باقيا وأمكن نزعه منه نزع كما مر ~~عن سم (قوله ولا ذمي إلخ) عطف على لا حربي (قوله وإن المنصوص المعتمد إلخ) ~~وفاقا للنهاية والمغني (قوله وقد يوجه الأول بأن لهذين أحكاما إلخ) هذا لا ~~يقتضي خروجهما اه سم (قوله وضمانه إلخ) عطف على قتل الثاني (قوله أو سكران) ~~إلى قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله PageV09P157 # أو يساويهم وفي المغني إلا قوله أو البضع (قوله أو سكران) أي متعد (قوله ~~وقدرة) عطف تفسير اه ع ش (قوله ولو واحدا) ولو أنثى يغلب جمعا أي: إذا كان ~~له فضل قوة يغلب بها الجماعة وكذا الخارج بغير سلاح إن كان له قوة يغلب بها ~~الجماعة ولو باللكز والضرب بجمع الكف وقيل لا بد من آلة مغني وأسنى (قوله ~~وقد تعرض إلخ) أي مع البعد عن الغوث كما يعلم من قوله بعد وفقد الغوث إلخ ~~اه مغني (قوله للنفس أو البضع إلخ) هلا قال أو للإرهاب اه رشيدي (قوله أو ~~البضع) لم يجعلوا فيما يأتي للمتعرض للبضع حكما يختص به من حيث كونه قاطع ~~طريق وعليه فحكمه كغير قاطع الطريق اه ع ش عبارة الرشيدي وانظر المتعرض ~~للبضع فقط هل له حكم يخصه أو هو داخل في التعرض للنفس فإن كان داخلا فيه ~~فلم نص عليه اه. # (قول المتن لا مختلسون إلخ) عبارة المغني وخرج بالشوكة ما تضمنه قوله لا ~~مختلسون قليلون يتعرضون لآخر قافلة عظيمة يعتمدون الهرب بركض الخيل أو ~~نحوها أو العدو على الأقدام أو نحو ذلك فليسوا قطاعا. # (تنبيه) قوله لآخر قافلة جرى على الغالب وليس بقيد بل حكم التعرض لأولها ~~وجوانبها كذلك فلو ms6906 قهروهم ولو مع كونهم قليلين فقطاع لاعتمادهم على الشوكة ~~فلا تعد أهل القافلة مقصرين؛ لأن القافلة لا تجتمع كلمتهم ولا يضبطهم مطاع ~~ولا عزم لهم على القتال اه. . # (قول المتن شرذمة) بذال معجمة طائفة من الناس اه مغني (قول المتن قطاع في ~~حقهم) أي: وإن هربوا منهم وتركوا الأموال لعلمهم بعجز أنفسهم عن مقاومتهم. # (تنبيه) لو ساقهم اللصوص مع الأموال إلى ديارهم كانوا قطاعا في حقهم أيضا ~~كما قاله إبراهيم المروزي اه مغني (قولهم إليهم) أي: الجماعة اليسيرة اه ~~مغني (قول المتن لا لقافلة عظيمة) أي: لا قطاع في حقهم اه مغني (قوله فلو ~~وجدت إلخ) عبارة النهاية فلو فقدت إلخ وهي المناسبة للتعليل الآتي (قوله ~~يقاومونهم) أي: يقدرون على دفعهم اه مغني (قوله حتى أخذوهم إلخ) عبارة ~~المغني حتى قتلوا وأخذت أموالهم فمنتهبون لا قطاع وإن كانوا ضامنين لما ~~أخذوه اه. # (قوله كذا أطلقوه لكن بحث إلخ) يمكن حمل الإطلاق على ما إذا تمكنوا من ~~الدفع لتوفر أسباب ذلك من اجتماع الكلمة وغيره لكنهم أهملوا تلك الأسباب ~~وأعرضوا عن مقتضاها فلا ينافي بحث الشيخين اه سم. # (قوله واعتمده) أي: البحث (قوله فالشوكة يكفي فيها إلخ) قال في شرح ~~الإرشاد وتوهم بعضهم من كلام الشيخين أن شرط القطاع اتفاق الكلمة ومتبوع ~~مطاع والعزم على القتال وليس كما زعم بل الشرط القوة والغلبة وإن كانت لا ~~تحصل غالبا إلا بما ذكر انتهى اه سم (قوله وما مر معه) أي: من المطاع ~~والعزم (قوله قولهما) أي: الشيخين أي: مفهومه (قوله لو نالت كل من الأخرى ~~فقطاع) مقول القول (قوله بأن الذي إلخ) متعلق باعترض (قوله بل منتهبون) إلى ~~قول المتن وإذا في النهاية والمغني (قوله أو السلطان) قال ابن قاسم الوجه ~~هنا وفي نظيره الآتي التعبير بالواو أي: كما في المغني أو أن المراد أن ~~الموجود أحد الأمرين رشيدي وع ش. # (قوله ومنعوا أهلها إلخ) ومن ذلك هؤلاء الذين يأتون للسرقة المسمون ~~بالمنسر في زماننا فهم قطاع طريق والمنسر كمسجد ومقود خيل ms6907 من المائة إلى ~~المائتين اه ع ش وقال الرشيدي قوله ومنعوا هذا قد يخرج اللصوص المسمين ~~بالمناسر إذا جاهروا ولم يمنعوا الاستغاثة اه وعبارة السيد عمر هل يعتبر ~~المنع بالفعل أو يكفي أن يعلم من حالهم PageV09P158 # أنهم لو استغاثوا لأوقعوا بهم نحو قتل محل تأمل اه أقول أخذا مما قدمنا ~~عن المغني في حاشية قول المتن قطاع في حقهم أن الثاني هو الظاهر (قول المتن ~~وقد يغلبون) أي: ذو الشوكة اه مغني (قوله كالذين بالصحراء إلخ) عبارة ~~المغني لوجود الشروط فيهم ولأنهم إذا وجب عليهم هذا الحد في الصحراء وهي ~~موضع الخوف فلأن يجب في البلد وهي موضع الأمن أولى لعظم جراءتهم. # (تنبيه) أشعر كلامه بأنه لو تساوت الفرقتان لم يكن لهم حكم قطاع الطريق ~~لكن الأصح في الروضة وأصلها خلافه اه. . # (قول المتن قوما إلخ) أي: ولو كانوا غير مكلفين اه ع ش (قوله واحدا) عطف ~~على قوما (قوله مالا نصابا) أي: وإن أخذوا دونه وينبغي أن يقال أو أخذوا ~~نصابا مع فقد بقية شروط السرقة اه سم (قوله ما لم ير # المصلحة # في تركه) بل قد يجب أي: الترك كأن علم أنه إن عزره زاد في الطغيان وآذى ~~من قدر على إيذائه اه ع ش (قوله ومن ثم) أي: من أجل التفسير بذلك (قوله فلا ~~يتعين إلخ) تفريع على الأولوية (قوله جمع غيره) أي: غير الحبس (قوله في ~~قدره) أي: الحبس (قوله لرأي الإمام إلخ) فلا يقدر الحبس بمدة بل يستدام حتى ~~تظهر توبته وقيل يقدر بستة أشهر ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب العبد ~~في الزنا وقيل يقدر بسنة ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنا ~~اه مغني. # (قوله وأن يكون بغير بلده) أي: وقوفا مع ظاهر الآية اه رشيدي ولأنه أحوط ~~وأبلغ في الزجر كما نبه عليه المغني (قوله أن له الحكم إلخ) أي: الحكم ~~عليهم بأنهم قطاع كما هو ظاهر من إفهام كلام المصنف أما الحكم عليهم بالقتل ~~أو القطع فظاهر ms6908 أنه لا بد فيه من إثبات فليراجع اه رشيدي (قوله هنا) أي: ~~وإن قلنا بأن الأصح أن القاضي لا يقطع بعلمه في حدود الله تعالى اه مغني ~~(قول المتن وإذا أخذ القاطع) أي: واحدا أو أكثر اه مغني (قوله ولو لجمع) ~~إلى قوله على أنهم صرحوا في النهاية إلا قوله أي بعد الاندمال كما هو ظاهر ~~مما مر (قوله اشتركوا فيه) هل المراد شركة الشيوع أو الأعم حتى لو أخذ من ~~كل شيئا وكان المجموع يبلغ نصابا قطع الآخذ؟ فيه نظر ولا يبعد الثاني ~~تغليظا عليهم لكن قياس ما مر في السرقة الأول ويؤيده أنهم عللوا القطع ~~بالمشترك بأن لكل واحد من الشركاء أن يدعي بجميع المال وفي المجاورة ليس ~~لواحد منهم أن يدعي بغير ما يخصه ومعلوم مما مر في السرقة أن القاطعين لو ~~اشتركوا في الأخذ اشترط أن يخص كل واحد منهم قدر نصاب من المأخوذ لو وزع ~~على عددهم وإلا فلا اه ع ش # (قوله واتحد حرزه) معطوف على قول المصنف أخذ القاطع اه رشيدي ولعل الصواب ~~على قول الشارح اشتركوا فيه (قوله وتعتبر) إلى قوله على أنهم صرحوا في ~~المغني إلا قوله فإن قلت إلى من غير شبهة وقوله أي: بعد الاندمال كما هو ~~ظاهر مما مر (قوله ثم) أي: في محل الأخذ (قوله من حرزه) متعلق بقول المصنف ~~أخذ وكذا قوله من غير شبهة متعلق به اه رشيدي عبارة المنهج مع شرحه أو بأخذ ~~نصاب بقيدين زدتهما بقولي بلا شبهة من حرز إلخ (قوله كأن يكون معه إلخ) فلو ~~كان المال يسير به الدواب بلا حافظ أو كانت الجمال مقطورة ولم تتعهد كما ~~شرط في السرقة لم يجب القطع اه مغني # (قوله لأنا لا نعتبر إلخ) عبارة النهاية إذ القوة والقدرة بالنسبة للحرز ~~غيرهما بالنسبة لقطع الطريق؛ لأنه لا بد فيه من خصوص الشوكة ونحوها كما علم ~~مما مر بخلاف الحرز يكفي فيه مبالاة السارق به عرفا وإن لم يقاوم السارق ~~اه. # (قوله؛ لأن أدنى ms6909 قوة أو استغاثة) أي صرفها في الخارج وبه يندفع قول سم ~~قوله تمنع وصف السرقة إلخ لعل الوجه أن يقال يكفي في السرقة ولا يكفي في ~~قطع الطريق اه المبني على إرادة القدرة عليها بدون صرفها وإجرائها في ~~الخارج (قوله تمنع) أي كل PageV09P159 # منهما اه ع ش (قوله من غير شبهة مع بقية شروطها إلخ) أي السرقة عبارة ~~الأسنى والمغني قال الأذرعي وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة بالمال ~~وعلى عدم دعوى الملك ونحوه من المسقطات وينبغي أن يأتي فيه ما مر في السرقة ~~انتهى اه # (قوله ويثبت ذلك) أي قطع الطريق اه ع ش والأولى أخذ القاطع للنصاب (قوله ~~برجلين) وبإقراره كما يأتي عن المغني (قوله وطلب المالك) هو بصيغة الفعل ~~عطف على قول المصنف أخذ اه رشيدي (قوله نظير ما مر إلخ) أي: فترك المصنف له ~~إحالة على ما مر في السرقة اه ع ش (قول المتن قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) ~~دفعة أو على الولاء اه مغني (قوله ولو لشللها إلخ) أي: فالمراد بالفقد ما ~~يشمل الحكمي (قوله هو حد واحد) أي: قطعهما ويحسم موضع القطع كما في السارق ~~ويجوز أن تحسم اليد ثم تقطع الرجل وأن تقطعا معا ثم يحسما نهاية ومغني قال ~~ع ش قوله وأن تقطعا إلخ ظاهره وإن خيف هلاكه ويوجه بأنه حد واحد فلا يجب ~~تفريقه اه. # (قوله بخلاف ما لو قطع إلخ) وينبغي أن مثل ذلك في الضمان ما لو قطع يديه ~~معا أو رجليه معا؛ لأنه خالف المنصوص عليه فيضمن اليد اليسرى والرجل اليمنى ~~اه ع ش (قوله بشرطه) عبارة النهاية والمغني إن تعمده اه. # (قوله: وأما القول بأن قضية ذلك إلخ) أي: قوله ولو عكس ذلك إلخ عبارة ~~النهاية والمغني والفرق أن قطعهما من خلاف نص يوجب خلافه الضمان وتقديم ~~اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمحالفته الضمان ذكره الماوردي والروياني ~~قال الزركشي وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى ~~عامدا أجزأ؛ لأن تقديم ms6910 اليمنى عليها إلخ وبه يعلم ما في كلام الشارح من ~~الإيجاز (قوله فيرد إلخ) تعبيره بالمضارع يدل على أنه من عندياته مع أنه ~~جواب شيخ الإسلام في شرح الروض فلعل هذا من باب توارد الخاطر اه سم (قوله ~~وهو القراءة الشاذة) أي: فاقطعوا أيمانهما نهاية ومغني (قوله فإن فقدتا) ~~إلى قوله وقياس في النهاية إلا قوله وعندي فيه وقفة (قوله قبل الأخذ) أي: ~~أما لو فقدتا بعده فلا قطع للأخريين كما تقدم نظيره فيما لو سرق فسقط يده ~~وفي سم على حج عن شرح الروض أو بعده سقط القطع كما في السرقة اه وقد يشعر ~~بذلك قول الشارح السابق ولو قيل أخذ المال اه ع ش (قوله يقطعان) الأولى ~~التأنيث. . # (قوله المتن وإن قتل) أي: ولم يأخذ مالا اه مغني (قوله فلا يوجب القود) ~~عبارة المغني معصوما مكافئا له عمدا كما يعلم مما يأتي أما إذا قتل غير ~~معصوم أو غير مكافئ له أو قتل خطأ أو شبه عمد فلا يقتل اه. # (قوله وإن كان القتل) إلى قوله واعتماد الزركشي في المغني إلا قوله وعندي ~~فيه وقفة وقوله معترضا (قوله بعد أيام إلخ) ظرفان لمات (قوله بعفو مستحق ~~القود) ولا يعفو السلطان عمن لا وارث له اه مغني (قوله لأخذ المال) أي ولم ~~يأخذه لما يأتي من أنه لو قتل وأخذ المال صلب مع القتل ويعرف كون قتله لأخذ ~~المال بقرينة تدل على ذلك اه ع ش (قوله نصابا إلخ) عبارة PageV09P160 # النهاية يقطع به في السرقة كما دل عليه كلامهما اه. # (قوله؛ لأنه زيادة تعذيب) أي: وقد نهي عن تعذيب الحيوان قال - صلى الله ~~عليه وسلم - «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» اه مغني (قوله وقياس اشتراط النصاب ~~إلخ) عبارة المغني وقياس ما سبق اعتبار الحرز وعدم الشبهة اه. # (قوله اشتراط بقية شروط السرقة) فيتحصل أن الشروط معتبرة في قطع اليد ~~والرجل وفي ضم الصلب إلى القتل دون تحتم القتل وحده م ر اه سم (قوله من ~~الأيام) إلى قوله واعترض ms6911 في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وإلى قول ~~المتن ومن أعانهم في النهاية (قوله وحذف التاء) أي من ثلاثا وقوله لحذف ~~المعدود أي: المذكر وهو الأيام (قوله سائغ) أي كما في قوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال» اه مغني. # (قوله إن لم يخف تغيره) أي: قبل الثلاث قال الأذرعي وكأن المراد بالتغير ~~هنا الانفجار ونحوه وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير ~~غالبا اه نهاية (قوله وإلا) أي: بأن خيفه قبل الثلاث (قوله أنزل حينئذ) ~~وحمل النص في الثلاث على زمن البرد والاعتدال اه مغني (قوله وجوبا) ولا ~~تجوز الزيادة عليها اه نهاية (قول المتن صديده) وهو ماء رقيق يخرج مختلطا ~~بدم اه مغني (قوله إن هذا) أي: قولهم ومحل قتله إلخ (قوله فإذا حفظا) أي: ~~الشيخان (قوله حتف أنفه) أي: بلا سبب اه ع ش (قوله وبما تقرر) أي: في المتن ~~من القطع في الأخذ وتحتم القتل في القتل وتحتم القتل والصلب فيهما (قوله مع ~~ذلك) أي: القتل (قوله توقيف) أي: تعليم منه - صلى الله عليه وسلم -. # (قوله أو لغة) قال ابن قاسم لا يخفى أن كون أو للتنويع مما لا شبهة ولا ~~يحتاج فيه إلى كونه من مثل ابن عباس حجة وإنما الكلام في إرادته في الآية ~~ولا طريق لذلك إلا التوقيف اه والظاهر أن مراد الشارح كابن حجر أن هذا ~~المراد فهمه ابن عباس من الآية باعتبار اللغة؛ لأنه يفهم من أسرارها ما لا ~~يفهمه غيره اه رشيدي (قوله من مثله) أي: ابن عباس اه ع ش. . # (قوله ولم يزد) إلى قول المتن لو مات في المغني إلا قوله المتحتم وقوله ~~الأصح تلزمه الكفارة وإلى قول الشارح ونازع في النهاية إلا قوله الأصح ~~(قوله ولم يزد على ذلك) أي: بأن لم يأخذ مالا نصابا ولا قتل نفسا اه مغني ~~(قوله المتحتم) خرج به قتله لقود لا يتعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به ~~مع انتفاء الشرط السابق ms6912 عن البندنيجي سم على حج أي: فليس فيه هذا الخلاف بل ~~قتله للقود قطعا اه ع ش (قول المتن معنى القصاص) الإضافة للبيان (قوله: لأن ~~الأصل إلخ) ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت لوليه القصاص فكيف يحبط حقه بقتله ~~فيها أسنى ومغني (قوله تغليب حق الآدمي إلخ) ولا يشكل هذا بما مر من تقديم ~~الزكاة على دين الآدمي؛ لأن في الزكاة حقا آدميا أيضا فإنها تجب للأصناف ~~فتقديمها ليس لمحض حق الله تعالى بل لاجتماع الحقين فقدمت على ما فيه حق ~~واحد اه ع ش. # (قول المتن الحد) أي معنى الحد اه مغني (قوله ويستقل الإمام باستيفائه) ~~عبارة الأسنى والمغني ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي اه PageV09P161 # زاد سم قال في العباب فيقتله الإمام وإن كان المستحقون صغارا اه. # (قوله تلزمه الكفارة) أي: بنحو ولده وكان الأولى تأخيره بعطفه على قول ~~المصنف ولا يقتل عبارة الروض مع شرحه فلا يقتل إذا كان حرا بعبد أو نحوه ~~ممن لا يكافئه كابنه وذمي والقاطع مسلم وتلزمه الكفارة ولو قال الضمان ~~بالمال كان أعم اه. # (قول المتن ولا يقتل) أي: والد بولده أي الذي قتله في قطع الطريق اه مغني ~~أي: وإن سفل نهاية (قول المتن وذمي) أي: ولا ذمي إذا كان هو مسلما (قوله ~~وقن) أي: إن كان هو حرا وإلا فهو قد يكون قنا كما قال الشارح في تعريفه أول ~~الباب ولو قنا وقد يقتل قنا اه سم قوله القاتل بلا قطع عبارة المغني القاطع ~~من غير قتله قصاصا اه وعبارة النهاية القاطع بلا قطع قال الرشيدي قوله ~~القاطع بلا قطع صوابه القاتل بلا قتل أي: قصاصا اه عبارة السيد عمر قوله ~~القاتل بلا قطع كذا في الموجود من نسخ التحفة حتى نسخة المصنف وكان الظاهر ~~بلا قتل وكأنه وقع كذلك في نسخة المحشي م وعبارته قوله بلا قتل أي: اقتصاصا ~~وإلا فلو قتله أحد تعديا وجب دية المقتول في ماله أيضا كما هو ظاهر وتجب ~~ديته لورثته على قاتله انتهى ms6913 اه. # (قوله للمقتول) إلى قوله ولو ادعى في المغني إلا قوله يختص إلى المتن ~~وقوله وإن لم يصلح عمله وقوله وإن صلح عمله وقوله ولا نظر إلى نعم (قوله إن ~~كان حرا) أي المقتول وهذا إن كان القاتل القاطع حرا وإلا لم يتأت قوله في ~~ماله بل تسقط الدية اه سم (قوله وإلا فقيمته) أي مطلقا اه شرح المنهج أي: ~~سواء مات القاتل الحر بقتل أو غيره أو لم يمت حلبي (قول المتن قتل بواحد) ~~أي منهم بالقرعة اه مغني (قوله فإن قتلهم مرتبا إلخ) المتن صادق لهذه أيضا ~~محشي سم وعليه فكان ترك التعرض للتعيين فيه لوضوحه وكان الحامل للتخصيص ~~الذي سلكه الشارح تبعا للشارح المحقق السلامة من الإيهام اللازم لما ذكره ~~المحشي وإن كان مندفعا بالوضوح اه سيد عمر. # (قوله قتل بالأول) أي: حتما وإن أوهم كلام المتن خلافه حتى لو عفا وليه ~~لم يسقط لتحتمه اه مغني (قول المتن ولو عفا وليه) أي: المقتول عن القصاص ~~بمال أي: عليه صح ووجب أي: المال اه مغني (قول المتن ويقتل حدا) ظاهر تخصيص ~~القتل حدا بصورة العفو أنه لا يقتل فيما لو قتل ولده أو ذميا أو قنا حدا ~~كما لا يقتل قصاصا اه ع ش أقول ويفيده أيضا تقييدهم قول المصنف المار وإن ~~قتل إلخ بقولهم قتلا يوجب القود (قوله ونازع فيه البلقيني إلخ) عبارة ~~المغني وعلى الثاني فالعفو لغو كما قالاه وإن قال البلقيني أنه لغو على ~~القولين؛ لأن القاطع لم يستفد بالعفو شيئا لتحتم قطعه بالمحاربة اه. # (قول المتن ولو قتل) أي: القاطع شخصا بمثقل أو بقطع عضو أو بغير ذلك اه ~~مغني (قول المتن فعل به مثله) أي: تغليبا للقصاص مغني ونهاية. # (قوله ونازع) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإن لم يصلح عمله وقوله ~~ولا نظر إلى نعم (قوله ونازع إلخ) عبارة النهاية والمغني وأن إلخ بزيادة أن ~~الوصلية (قوله عليهما) أي: القولين نهاية ومغني (قوله دون غيرهما) أي: ~~كقتله بمثل ما قتل به ms6914 (قوله جرحا فيه قود) أي: أما غيره كجائفة فواجبه ~~المال اه مغني (قوله أو قتل عقبه) عبارة المغني قوله فاندمل يوهم أن ~~الاندمال قيد لمحل الخلاف وليس مرادا فلو قطع يده ثم قتله قبل الاندمال جرى ~~القولان أيضا في تحتم قصاص اليد اه. # (قوله فيه) يغني ما بعده عنه ولذا أسقطه المغني (قوله كالكفارة) أي: ~~كفارة القتل فإنها مختصة بقتل النفس دون القطع اه بجيرمي (قوله أما إذا سرى ~~إلخ) محترز فاندمل (قوله كما مر) أي: في PageV09P162 # شرح فإن قتل قتل حتما. . # (قول المتن وتسقط إلخ) ولو ثبت قطع الطريق والقتل بإقراره ثم رجع قبل ~~رجوعه كما ذكره في التنبيه في أوائل الإقرار اه مغني. # (قوله من تحتم القتل) أي: دون أصل القتل فلا يسقط بتوبته بل يقتل قصاصا ~~لا حدا إلا إن عفا عنه مستحق القصاص فيسقط قتله حينئذ وقوله وصلب إن عطف ~~على قتل كان المعنى وتحتم صلبه مع أن الصلب يسقط من أصله فالمناسب عطفه على ~~تحتم؛ لأن الصلب من حيث هو عقوبة تخصه وقوله وقطع رجل إلخ فيسقط قطع رجله ~~ويده معا اه شيخنا (قوله وعبارته إلخ) جواب عما يقال إن كلام المصنف يوهم ~~خلافه فإن الرجل هي المختصة بالقاطع واليد تشاركه فيها السرقة اه شيخنا ~~(قوله؛ لأن المختص به) الباء داخلة على المقصور وقوله القاطع نائب فاعل ~~المختص (قوله فهما) أي: الرجل واليد اه ع ش (قوله بعضها) وهو هنا قطع الرجل ~~للمحاربة وقوله كلها لعل الأولى الباقي وهو هنا قطع اليد. # (قوله للآية) أي: لقوله تعالى {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} ~~[المائدة: 34] الآية والمراد بما قبل القدرة أن لا تمتد إليهم يد الإمام ~~لهرب أو استخفاف أو امتناع اه نهاية عبارة البجيرمي المراد بالقدرة أن ~~يكونوا في قبضة الإمام وقيل المراد بها أن يأخذ الإمام في أسبابها كإرسال ~~الجيوش لإمساكهم اه. # (قوله فيها) أي: في الآية اه ع ش (قوله أنها) أي التوبة قبلها أي: القدرة ~~(قوله لا تهمة فيها) عبارة ms6915 المغني بعيدة عن التهمة قريبة من الحقيقة اه. # (قوله وظهرت أمارة صدقه) أي: وإن لم تظهر لم يصدق قطعا اه مغني (قوله ~~لأمارة) أي: أمارة صدق (قوله نعم إن أقام بها بينة إلخ ) قد يشكل إقامة ~~البينة بعدم اطلاعها على الندم والعزم من أركانها ونطقه بذلك قد يكون من ~~غير مواطأة القلب إلا أن يقال تستدل بالقرائن ولولا ذلك لم يتأت قولهم تسقط ~~بتوبته قبل القدرة اه سم. # (قوله وهو عجيب) أقول لا عجب؛ لأن المراد بالوجوب التحتم فالمعنى يسقط ~~بالتوبة تحتمه فيسقط بعفو الولي لا جوازه فللولي استيفاؤه وهذا معنى صحيح ~~لا غبار عليه والحاصل أن القتل قصاصا في حد نفسه يوصف بالجواز بمعنى عدم ~~امتناع تعاطيه وبالوجوب أي: التحتم بمعنى امتناع سقوطه فإذا حصلت التوبة ~~سقط الوصف الثاني وبقي الوصف الأول وليس في كلام البيضاوي أن الوصفين ~~ثابتان له من حيث كونه قصاصا بل يجوز أن يريد أنهما ثابتان له في نفسه ~~بمعنى أن ذات هذا القتل الذي يسمى قصاصا لها هذان الوصفان ولا ينافي ذلك ~~قوله إن القتل قصاصا؛ لأن ذكر القصاص فيه على وجه العنوان وقد تقرر أن ~~العنوان لا يجب أن يكون منشأ الحكم المذكور فتأمل ذلك لتعلم اندفاع ما أطال ~~به الشارح وأنه لا عجب فيما قاله ولا في سكوت محشيه اه سم وقد يجاب عن طرف ~~الشارح بأن القتل هنا وظيفة الإمام فقط دون الولي وقول الشارح إن نظرنا إلى ~~الولي إلخ لمجرد توسيع الدائرة وليس للإمام بعد طلب الولي إلا وصف الوجوب ~~كما يفيده قول المصنف المار ويقتل حدا، وأما قول السارق وإن جاز أو وجب إلخ ~~فأو فيه بمعنى بل PageV09P163 # قوله وأعجب منه إلخ) في التعبير بأعجب دلالة على ما لا يليق نسبته لمثل ~~البيضاوي اه سم (قوله مطلقا) أي: سواء غلب في قتل القاطع معنى القصاص أو ~~معنى الحد (قوله فإن السبر) أي تتبع كلام البيضاوي. . # (قول المتن سائر الحدود) أي: باقيها اه مغني (قوله المختصة) إلى قوله بل ~~على ms6916 الإصرار في المغني إلا قوله قبل الرفع وبعده وقوله بل من أخبر إلى نعم ~~وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا ذمي زنى ثم أسلم (قوله المختصة) صفة ~~للحدود (قوله قبل الرفع) أي: إلى الحاكم (قوله ولو في قاطع الطريق) عبارة ~~المغني في قاطع الطريق وغيره اه وعبارة سم قوله ولو في قاطع الطريق إشارة ~~إلى أن هذا الحكم في أعم من قاطع الطريق اه. # (قوله بل من إلخ) أي: بل حد امرأة أخبر أي: - صلى الله عليه وسلم - هذا ~~لا يؤيد الأظهر فما فائدة ذكره في مقام الاستدلال له (قوله عنها بها بعد ~~قتلها) كل من هذه الظروف الثلاثة متعلق بأخبر والضمير الأول والثالث لمن ~~والثاني للتوبة (قوله لمقابله) أي: مقابل الأظهر القائل بالسقوط بها قياسا ~~على حد قاطع الطريق اه مغني. # (قوله عليهما) أي: الأظهر ومقابله (قوله وكذا ذمي إلخ) وفاقا للمغني ~~وخلافا للنهاية عبارته ولا يسقط بها عن ذمي بإسلامه كما مر اه. # (قوله وكذا ذمي إلخ) المعتمد خلاف هذا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي - ~~رحمه الله تعالى - اه سم (قوله ومن حد في الدنيا إلخ) انظر هل هو مبني على ~~أن الحدود جوابر لا زواجر أو مبني عليهما اه رشيدي (قوله بل على الإصرار ~~إلخ) أو على الإقدام على موجبه اه نهاية. . ### | [فصل اجتماع عقوبات على شخص واحد] ### | (فصل في اجتماع عقوبات على شخص) # (قوله في اجتماع عقوبات) إلى قول المتن في الأصح في المغني إلا قوله ولا ~~تجوز المبادرة به وقوله وخيف إلى المتن وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله ~~ولا يجوز المبادرة به وقوله فإن أبى إلى المتن وقوله ثم رأيت إلى ولو اجتمع ~~وقوله ولو اجتماعهما إلى المتن (قوله في اجتماع عقوبات) أي: في غير قاطع ~~الطريق وهي إما لآدمي أو لله تعالى أو لهما وقد بدأ بالقسم الأول اه مغني ~~(قول المتن من لزمه) لآدميين محلى ومغني. # (قوله لأربعة) كان الأولى ذكره عقب من لزمه قال البجيرمي فلو كانت لواحد ~~لم يجب ms6917 الترتيب شرعا بل بإرادته اه. # (قوله وإن تأخر) أي موجبه قال الرشيدي هو غاية فيما بعده أيضا اه. # (قوله وخيف موته) سيذكر محترزه (قوله لرضاه) أي: مستحق قتله بالتقديم أي: ~~في الزمن بمعنى الموالاة اه رشيدي (قوله فيعجل) ~~ PageV09P164 # أي: يجوز تعجيله اه رشيدي (قوله: وأما لو كان به مرض إلخ) دل على عدم ~~تأخير الجلد للمرض سم وع ش (قوله فيبادر به) أي بالقطع (قول المتن إذا أخر ~~مستحق النفس حقه جلد إلخ) فإن قيل كان المصنف غنيا عن هذا بما ذكره فيما ~~إذا غاب مستحق القتل أجيب بأنه إنما أعاده لضرورة التقسيم اه مغني (قوله ~~وطالب الآخران) إلى قوله باستيفائهما في المغني إلا قوله ولكنه يعزر إلى ~~المتن (قول المتن وعلى مستحق النفس الصبر إلخ) سواء تقدم استحقاق النفس أم ~~تأخر اه مغني (قوله لا نظر إليه) خبر قوله واحتمال إلخ (قوله استحسان جبره ~~إلخ) هذا لغة قليلة والكثيرة إجباره كما في المصباح اه ع ش (قوله فإن أبى) ~~أي: من جميع ذلك (قوله مكن الحاكم إلخ) أي: من القتل وهذا من تتمة ~~الاستحسان (قول المتن فالقياس) أي: لما سبق في هذه المسألة كما قاله ~~الرافعي في الشرح الكبير اه مغني (قوله ولو قطع إلخ) غاية في المعطوف (قوله ~~نحو أنملة) عبارة النهاية بعض أنملة اه. . # (قوله كأن زنى) إلى قوله وجمع بينهما في المغني إلا قوله ثم رأيت إلى ولو ~~اجتمع وقوله قال الماوردي إلى قال القاضي (قول المتن قدم الأخف) علم منه ~~أنه لو اجتمع مع الحدود تعزير فهو المقدم وبه صرح الماوردي اه مغني (قوله ~~ثم بعد برئه منه الجلد) أي: والتغريب أيضا على الأوجه نهاية ومغني (قوله ~~فالقتل) أي: بغير مهلة؛ لأن النفس مستوفاة اه مغني (قوله ويتجه تقديم ~~التغريب) أي: على قطع السرقة ومر عن النهاية والمغني آنفا اعتماده (قوله ~~رجح عكسه) أي: تقديم قطع السرقة على التغريب والراجح أنه قبل قطع السرقة ~~أخذا من قولهم قدم الأخف اه شوبري (قوله ولو اجتمع قطع ms6918 سرقة إلخ) ولو اجتمع ~~قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة قدم السابق منهما ورجع الآخر إلى الدية ~~وفي اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة فيما لو سرق وقتل في المحاربة وجهان ~~أوجههما كما قال شيخنا نعم اه مغني ووافقه النهاية في الأولى دون الثانية ~~فقال أوجههما لا فيقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة؛ لأن الظاهر في ذلك ~~أن حق الآدمي لا يفوت بتقديم حق الله تعالى وإليه مال سم اه. # (قوله لهما) أي: للسرقة والمحاربة اه ع ش (قوله قال الماوردي إلخ) اعتمده ~~النهاية عبارته رجم؛ لأنه أكثر إلخ كما قال الماوردي والروياني وذهب القاضي ~~إلخ (قوله رجم إلخ) ويدخل فيه قتل الردة رجحه الشهاب الرملي اه شوبري (قوله ~~وقال القاضي إلخ) اعتمده المغني (قوله وجمع بينهما إلخ) عبارة النهاية ~~ويمكن الجمع بينهما إلخ (قوله يفعل ما يراه # مصلحة # ) أي: فإن رأى المصلحة في قتله بالردة قتله بالسيف أو في قتله بالزنا ~~رجمه اه ع ش (قوله ولو اجتمعاهما) أي: قتل زنا وقتل ردة (قوله؛ لأنه حق ~~آدمي) قضيته أن حد الزنا ليس حق آدمي مع أن في الزنا مع إكراه المزني به ~~الجناية على الأعراض اه سم. . # (قوله أو اجتمع عقوبات لله) ما صورة الاستواء في حقوقه تعالى وقوله أو ~~للآدمي واستوت كقذف اثنين سم على حج اه ع ش (قوله مع هذه) أي: حد الزنا ~~والسرقة والشرب والارتداد (قوله وكأن شرب إلخ) عطف على كأن كان إلخ (قوله ~~أو كانا) عطف على قوله لم يفوت إلخ والضمير لحق الله وحق الآدمي وقوله ~~قتلا PageV09P165 # بصيغة المصدر خبر كانا (قول المتن والأصح تقديمه على حد الشرب) ولا يوالي ~~بين حد الشرب وحد القذف بل يمهل لئلا يهلك بالتوالي اه مغني (قوله لا ~~القطع) أي: بل يقدم القطع على حد الزنا مطلقا سم ومغني أي: رجما كان أو ~~جلدا (قوله كما تقرر) أي: في قوله وقطع على حد زنا سم على حج اه ع ش (قوله ~~وحق آدمي) انظره مع ms6919 أن التعزير قد يكون لله تعالى سم على حج إلا أنه وإن ~~كان حقا لله تعالى هو أخف فيقدم على غيره اه ع ش. # [كتاب الأشربة] # (قوله جمع شراب) إلى قوله ومن قال بالتكفير في النهاية إلا قوله أيضا ~~وقوله فلم يقل إلى شرب الخمر وقوله حرام إجماعا وقوله وعليه إلى وحقيقة ~~الخمر وقوله قياسي إلى منصوص (قوله وفيه) أي: في هذا الكتاب (قوله ذكر ~~التعازير تبعا) أي فلا يقال لم أخلها في الترجمة اه ع ش (قوله؛ لأن القصد ~~ثم ليس إلا بيان القطع إلخ) يتأمل اه سم (قوله وأما هنا فالقصد بيان ~~التحريم إلخ) فيه منع ظاهر يعلم مما قدمناه أول السرقة اه رشيدي (قوله ~~أيضا) أي: كبيان الحد بالأشربة (قوله بالنسبة) لا حاجة إليه (قوله في كثير ~~إلخ) أي لكثير (قوله فلم يقل حد) أي: لم يذكر لفظ حد (قوله ليقدر حكم) أي ~~ليتأتى تقدير لفظ حكم (قوله والحد) أي بالأشربة (قوله شرب الخمر) إلى قوله ~~أي: من حيث في المغني إلا قوله ثم قيل إلى وحقيقة الخمر (قوله شرب الخمر ~~إلخ) الأولى وشرب إلخ بواو الاستئناف كما في النهاية والمغني (قوله إجماعا) ~~ولا التفات إلى قول من حكي عنه إباحتها اه مغني. # (قوله من الكبائر) وإن مزجها بمثلها من الماء اه نهاية أي: خلافا للحليمي ~~في قوله إنها حينئذ من الصغائر رشيدي عبارة ع ش أي: بخلاف ما لو مزجت بأكثر ~~منها كما يأتي أنه لا حد في تناوله فلا يكون كبيرة اه. # (قوله من الكبائر) بل هي أم الكبائر كما قاله عمر وعثمان - رضي الله ~~تعالى عنهما - اه مغني (قوله والأصح إلخ) عبارة النهاية وكان شربها جائزا ~~أول الإسلام بوحي ولو إلى حد يزيل العقل على الأصح ولا ينافيه قولهم أن ~~الكليات الخمس لم تبح في ملة من الملل؛ لأن ذلك بالنسبة للمجموع وقيل أنه ~~باعتبار ما استقر إلخ قال الرشيدي قوله الكليات الخمس أي النفس والعقل ~~والنسب والمال والعرض اه وقال ع ش قوله ms6920 الخمس قد نظمها شيخنا اللقاني في ~~عقيدته وزاد سادسا في قوله # وحفظ نفس ثم دين مال نسب ... ومثلها عقل وعرض قد وجب # اه. # (قوله أنه بوحي) ومع ذلك لم يتناوله - صلى الله عليه وسلم - اه ع ش (قوله ~~وزيفه المصنف) أي: في شرح مسلم وقال وهو أي: القول بأن شربه إلى حد يزيل ~~العقل حرام في كل ملة لا أصل له اه مغني (قوله وعليه) أي: تزييف المصنف ذلك ~~القول (قوله أنه باعتبار ما استقر إلخ) فمعنى أنها لم تبح في ملة أي: لم ~~يستقر إباحتها في ملة وإن أبيحت في بعضها في بعض الأحيان اه رشيدي. # (قوله عند أكثر أصحابنا إلخ) عبارة المغني واختلف أصحابنا في وقوع اسم ~~الخمر على الأنبذة حقيقة فقال المزني وجماعة بذلك؛ لأن الاشتراك في الصفة ~~يقتضي الاشتراك في الاسم وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين وهو ظاهر ~~الأحاديث ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها إلا مجازا أما في ~~التحريم والحد فهي كالخمر لكن لا يكفر مستحلها بخلاف الخمر للإجماع على ~~تحريمها دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها اه. # (قوله وإن لم يقذف بالزبد) واشترط أبو حنيفة أن يقذفه فحينئذ يكون مجمعا ~~عليه اه مغني. # (قوله فتحريم غيرها) أي غير الخمر المفسرة بما ذكر (قوله قياسي إلخ) ~~عبارة النهاية بنصوص دلت على ذلك اه. # (قوله أي: بفرض إلخ) لا حاجة إليه بناء على جواز ~~ PageV09P166 # القياس مع وجود النص اه سم (قوله ولكن لا يكفر مستحل المسكر إلخ) كذا ~~أطلق المغني كما مر وقيده النهاية فقال ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر إلخ ~~وقال الرشيدي أي: بخلاف مستحل الكثير منه فإنه يكفر خلافا لابن حجر اه. # (قوله أما المسكر بالفعل إلخ) كان مقتضى مقابلته لقوله قبل ولكن لا يكفر ~~إلخ أن يقول أما المسكر بالفعل فيكفر مستحله فإن الحرمة لا تتقيد بالقدر ~~المسكر هذا ويبقى النظر في أنه هل يكفر كما اقتضاه صدر عبارته أو لا وهل هو ~~كبيرة كالخمر ms6921 أو لا فيه نظر والأقرب أنه يكفر وأنه كبيرة بل كونه كبيرة هو ~~مفهوم قول الزيادي وشرب ما لا يسكر من غيرها لقلته صغيرة اه وقضية صنيع ~~الشارح عدم الكفر كما مر وصنيع المغني كالصريح فيه كما مر (قوله بخلاف ~~مستحله) أي: فيكفر به وقوله الذي لم يطبخ أي بخلاف ما لو طبخ على صفة يقول ~~بحلها بتلك الصفة بعض المذاهب اه ع ش (قوله اعترض بأنا لا نكفر إلخ) عبارة ~~الأسنى والمغني ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر قال وكيف ~~نكفر من خالف الإجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله وإنما نبدعه وأول كلام ~~الأصحاب على ما إذا صدق المجمعون على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فإنه ~~رد للشرع حكاه عنه الرافعي اه وبها يندفع قول السيد عمر. # (قوله؛ لأن فيه حينئذ تكذيب إلخ) محل تأمل إذ مخالفة أهل الإجماع وإن ~~حرمت ليس فيها تكذيب أهله بل تخطئتهم في اجتهادهم ولو سلم أنه تكذيب لهم لم ~~يلزم منه تكذيب الشرع فليتأمل حق تأمل اه. # (قوله والجواب) أي: عن الاعتراض المار (قوله من كونه) أي: تحريم ما ~~استحله مثلا (قوله إلا ما مر) أي: في قوله ورد بأن الكلام إلخ. . # (قوله من خمر) إلى قوله كما مر في النهاية (قوله أو غيرها) من نقيع التمر ~~والزبيب وغيرهما اه مغني (قوله ومنه) أي من الغير (قوله من لبن الرمكة) أي ~~الفرس في أول نتاجها اه ع ش (قوله وكثيره) إلى قوله كتأويل في المغني إلا ~~الحديث الرابع (قوله وروى مسلم «كل مسكر خمر» إلخ) هذا قياس منطقي إذا حذف ~~منه الحد الأوسط وهو المكرر الذي هو الخمر الواقع محمولا للصغرى وموضوعا ~~للكبرى أنتج كل مسكر حرام اه رشيدي (قوله وفي أحاديث إلخ) عبارة المغني ~~وخالف أبو حنيفة في القدر الذي لا يسكر من نقيع التمر والزبيب وغيره واستند ~~بأحاديث معلولة بين الحفاظ وأيضا أحاديث التحريم متأخرة فوجب العمل بها اه. # (قوله وإن لم يسكر) إلى قوله ولأن ms6922 العبرة في المغني إلا قوله لما يأتي ~~إلى وإن اعتقد وإلى قوله ومما تتأكد في النهاية إلا قوله لما يأتي إلى وإن ~~اعتقد وقوله وإن حرمت إلى بل التعزير وقوله وحدوثها إلى ولا حد. # (قوله وإن لم يسكر) أي: حسما لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية ~~والخلوة بها لإفضائه إلى الوطء المحرم ولحديث رواه الحاكم «من شرب الخمر ~~فاجلدوه» وقيس به شرب النبيذ اه مغني (قوله لم يسكر) ببناء الفاعل من السكر ~~(قوله أي: متعاطيه) تفسير لشاربه عبارة المغني والمراد بالشارب المتعاطي ~~شربا كان أو غيره وسواء فيه المتفق على تحريمه والمختلف فيه وسواء جامده ~~ومائعه مطبوخه ونيئه وسواء تناوله معتقدا تحريمه أم إباحته على المذهب اه. # (قوله لما يأتي إلخ) أي: بقوله الآتي آنفا بخلاف جامد الخمر وبقوله الآتي ~~في شرح ويحد بدردي إلخ وكذا بثخينها إذا أكله (قوله وإن اعتقد إلخ) عطف على ~~وإن لم يسكر (قوله وقول الزركشي إلخ) عبارة المغني ولو فرض شخص لا يسكره ~~شرب الخمر حرم شربه للنجاسة لا للإسكار ويحد أيضا كما قاله الدميري وغيره ~~حسما للباب اه. # (قوله عجيب إلخ) قد يقول PageV09P167 # الزركشي الإسكار ولو باعتبار المظنة منتف عن هذا وقد يورد عليه حينئذ أنه ~~يكفي في المظنة ملاحظة جنس الشارب أو المشروب سم على حج اه ع ش (قوله وخرج) ~~إلى قوله ومما تتأكد في المغني (قوله وخرج بالشراب ما حرم إلخ) أي: وبأسكر ~~غير المسكر ولكن يكره من غير المسكر المنتصف وهو ما يعمل من تمر ورطب ~~والخليط وهو ما يعمل من بسر ورطب؛ لأن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط قبل ~~أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس بمسكر ويكون مسكرا مغني وأسنى (قوله ~~ككثير البنج إلخ) المراد بالكثير منها ما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس ~~وإن لم يؤثر في المتناول له لاعتياد تناوله اه ع ش (قوله والحشيشة إلخ) ولا ~~تبطل بحملها الصلاة اه مغني (قوله أوائل المائة السابعة) عبارة المغني وقال ~~ابن تيمية إن الحشيشة أول ما ms6923 ظهرت آخر المائة السادسة من الهجرة اه. # (قوله ولا حد بمذابها) أي: المذكورات محله ما لم تشتد بحيث تقذف بالزبد ~~وتطرب وإلا صارت كالخمر في النجاسة والحد كالخبز إذا أذيب وصار كذلك بل ~~أولى أي: الخبز وفاقا للطبلاوي وللرملي ثانيا سم على المنهج اه ع ش (قوله ~~لأصلهما) أي: جامد الخمر ومذاب المذكورات. # (قوله بل التعزير) أي: بل فيها التعزير ما لم يصر إلى حالة تلجئه إلى ~~استعمال ذلك بحيث لو تركه أصابه ما يبيح التيمم، نعم يجب عليه السعي في ~~إزالة الاحتياج إليه إما باستعمال ضده أو تقليله إلى أن يصير لا يضره تركه ~~اه ع ش (قوله وإذاعة إلخ) عطف على المبالغة (قوله الآن) الأسبك ذكره قبيل ~~منه نبت إلخ وقوله من استعمال إلخ من فيه زائدة واستعمال فاعل حدث (قوله ~~وزواله) عطف تفسير على مسخ والضمير لكل من البدن والعقل (قوله وكثيره قاتل) ~~عطف على اسم إن وخبره (قوله ونحوه) عطف على مركب (قوله وهو) أي المركب ~~المسمى بالبرش (قوله لمستعملي ذلك) راجع لكثير البنج والزعفران إلخ أيضا ~~(قوله تركنا) اسم إن (قوله فصار) أي: استعمال ذلك (قوله؛ لأنه يجب إلخ) علة ~~لعدم الحجة (قوله؛ لأنه مذهب إلخ) أي: التدرج في ذلك (قوله كما أجمع عليه) ~~أي: إذهاب التدرج لذلك (قوله ولا لأحد إلخ) عطف على لهم (قوله إلا قدر ما ~~يحيي إلخ) أي: من المحذورات المذكورة (قوله ذلك) أي فوت نفسه. # (قوله إطعامه) فاعل يجب (قوله ويحرم) إلى قول المتن ومن غص في النهاية ~~إلا قوله لكن ينبغي إلى المتن (قوله ويحرم شرب إلخ) إشارة إلى أن قول ~~المصنف إلا صبيا إلخ مستثنى من التحريم ووجوب الحد عبارة المغني وظاهر قوله ~~إلا صبيا إلخ أنه مستثنى من التحريم ووجوب الحد لكن الأصحاب إنما ذكروه في ~~الحد اه (قوله على قياس ما مر) أي في السارق (قوله أو معاهدا) أي: أو مؤمنا ~~كما فهم بالأولى اه ع ش (قوله؛ لأنه لا يلتزم) إلى قوله كما في المجموع ms6924 في ~~المغني إلا قوله ككل آكل أو شارب حرام (قوله مسكرا قهرا) عبارة المغني أي: ~~مصبوبا في حلقه قهرا اه. # (قول المتن على شربها) وفي النهاية والمغني على شربه اه أي: المسكر (قوله ~~ويلزمه) أي: المكره كل آكل بلا تنوين (قوله ولا نظر إلى عذره) الأسبك ~~تأخيره عن الغاية (قوله وإن لزمه التناول) أي: كالمضطر اه ع ش (قوله لذلك) ~~أي: لزوم التقيؤ (قوله وعلى نحو السكران إلخ) عبارة المغني ومن حد ثم شرب ~~المسكر حال سكره في الشرب الأول حد ثانيا اه. # (قوله فيحد ثانيا) أي: حال صحوه أخذا مما يأتي أنه لا يحد حال سكره اه ~~بجيرمي عن ع ش. . # (قول المتن ومن جهل كونها) أي: PageV09P168 # الخمر اه مغني ومثلها غيرها من المسكرات فشربها إلى قوله ويؤخذ في المغني ~~إلا قوله أي: وبين إلى المتن (قوله إباحتها) أي: كونها شرابا لا يسكر اه ~~مغني (قول المتن لم يحد) أي: ويجب عليه التقايؤ اه ع ش أي: إن أطاقه (قوله ~~لعذره) ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه مغني وروض ~~مع شرحه وع ش (قوله وفي البحر يصدق إلخ) يتردد النظر فيمن قال ظننتها حشيشة ~~مذابة أو غيرها مما يحرم ولا حد فيه ومقتضى قول المصنف ومن جهل كونها إلخ ~~وقول الشارح فشربها إلخ أنه يحد ويؤيده ما يأتي فيمن علم الحرمة وجهل الحد ~~فيتأمل اه سيد عمر (قوله إذا ادعى هذا) أي: الجهل وقال لم أعلم أن الذي ~~شربته مسكر اه مغني (قوله والإكراه إلخ) ظاهره وإن لم يثبت ذلك ولا وجدت ~~قرينة تدل عليه اه ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أن مدعي الجهل يصدق وإن كذبه ~~ظاهر حاله ككونه معروفا بكثرة شربها أو باصطناعها وهو محل تأمل وأن مدعي ~~الجهل يصدق وإن كذبه ظاهر حاله ككونه معروفا بكثرة شربها أو باصطناعها وهو ~~محل تأمل وإن مدعي الإكراه يصدق أيضا وإن كذبه ظاهر حاله ككونه ذا شوكة ~~بحيث يقطع بعدم تصور إكراهه بتلك البلد وهو ms6925 محل تأمل أيضا وإن أمكن تأييد ~~الظاهر في المسألتين بكون الحدود تدرأ بالشبهات ويؤيد التقييد في المسألتين ~~بحث الأذرعي الآتي فيمن جهل التحريم والله أعلم اه. # (قوله أي: وبين معنى الإكراه إلخ) . ### | (فرع) # لو بين الإكراه بما ليس بإكراه لكنه لجهله ظن أن مثله إكراه مبيح ~~فظاهر أنه لا حد عليه اه سم (قوله إن لم يعلم منه أنه يعرفه) أي: الإكراه ~~أي: فإن علم منه معرفته فلا حاجة لبيانه اه رشيدي (قول المتن ولو قرب ~~إسلامه) أي: أو نشأ بعيدا عن العلماء اه أسنى (قوله واعتمده الأذرعي) عبارة ~~النهاية كما اعتمده الأذرعي وعقب المغني كلام الأذرعي بما نصه وظاهر كلام ~~الأصحاب الإطلاق وهو الظاهر اه (قوله أو قال علمت) إلى قوله وبه فارق في ~~المغني إلا قوله وإن حصل منهما إسكار. . # (قول المتن لا بخبز عجن إلخ) ولا بأكل لحم طبخ بها بخلاف مرقه إذا شربه ~~أو غمس فيه أو ثرد به فإنه يحد لبقاء عينها مغني وروض مع شرحه (قوله وماء ~~فيه بعضها) الظاهر أن الماء مثال فمثله سائر المائعات اه ع ش (قوله والماء ~~غالب بصفاته) أي: بأن لا يبقى للمسكر طعم ولا لون ولا ريح اه حلبي (قول ~~المتن وكذا حقنة) أي: بأن أدخلها دبره وسعوط أي بأن أدخلها أنفه اه مغني ~~(قوله بفتح السين) قياسه الضم كالقعود فإن المراد به المصدر اه بجيرمي ~~(قوله ولا حاجة إليه) أي الزجر هنا أي: في الحقنة والسعوط وقوله إذ لا تدعو ~~إليه أي: المذكور من الحقنة والسعوط (قوله وبه فارق إلخ) أي بالتعليل ~~المذكور. # (قوله بفتح أوله) إلى قوله على أنه قد يؤخذ في النهاية (قوله ويجوز ضمه) ~~أي: وهذا وإن كان أصله لازما لكنه لما عدي بحرف الجر جاز بناؤه للمفعول وفي ~~المصباح غصصت بالطعام غصصا من باب تعب ومن باب قتل لغة، والغصة بالضم ما غص ~~به الإنسان من طعام اه وهو صريح في أن الماضي غص بالفتح لا غير وأن في ~~المضارع لغتين اه ع ms6926 ش عبارة المغني وحكي ضمها والفتح أجود قاله ابن الصلاح ~~والمصنف في تهذيبه اه وقوله وهو صريح في أن الماضي إلخ فيه نظر ظاهر فإن ~~تعب من الباب الرابع فكلام المصباح يفيد أن في ماضيه لغتين أيضا (قوله إن ~~خصوص الهلاك شرط للوجوب) قضية هذا عدم الوجوب إذا خاف تلف عضو أو منفعة عضو ~~فليراجع ثم رأيت العلاوة المذكورة اه سم (قوله مما يأتي في المضطر) أي: في ~~كتاب الأطعمة (قوله به) أي بالهلاك. # (قوله ثم) أي في المضطر (قوله إلحاقه به فيه هنا) أي: إلحاق نحو الهلاك ~~بالهلاك في الوجوب في الغصص باللقمة (قوله وجوبا) إلى قوله ولا حد في ~~النهاية وإلى قوله وللزركشي في المغني إلا قوله أو صبي أو مجنون وقوله ~~ويظهر إلى ولو احتيج وقوله لمن ذكر وخاف الهلاك منها (قوله إنقاذا للنفس ~~إلخ) وعلى هذا لو PageV09P169 # مات بشربه مات شهيدا لجواز تناوله له بل وجوبه بخلاف ما لو شربه تعديا ~~وغص منه ومات فإنه يموت عاصيا لتعديه بشربه اه ع ش (قوله فارقت) أي: ~~الإساغة أي: وجوبها (قوله صرفا) أي: أما غير الصرف ففيه تفصيل ستأتي ~~الإشارة إليه اه رشيدي (قوله أنه) أي: المصنوع وهو الخمر (قوله ليس بدواء ~~إلخ) والمغنى أن الله تعالى سلب الخمر منافعها عندما حرمها ويدل لهذا قوله ~~- صلى الله عليه وسلم - لم يجعل شفاء أمتي إلخ وهو محمول على الخمر اه مغني ~~(قوله إنما هو قبل تحريمها) وإن سلم بقاء المنفعة فتحريمها مقطوع به وحصول ~~الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع اه مغني (قوله إنما هو إلخ) ~~قد يقال هذا ينافيه ظاهر الآية حيث قرنت المنافع فيها بالإثم الذي هو ثمرة ~~التحريم اه رشيدي (قوله أما مستهلكة) إلى قوله وإن قيل في النهاية إلا قوله ~~ويظهر إلى ولو احتيج وقوله لمن ذكر. # (قوله فيجوز التداوي بها) وإذا سكر مما شربه لتداو أو عطش أو إساغة لقمة ~~قضى ما فاته من الصلوات كما صرح به الإرشاد ولأنه تعمد الشرب ms6927 لمصلحة نفسه ~~بخلاف الجاهل كونها خمرا فلا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كما صرح ~~به الروض. ### | (فرع) # شم صغير رائحة الخمر وخيف عليه إذا لم يسق منها هل يجوز سقيه ما ~~يدفع عنه الضرر قال م ر إن خيف عليه الهلاك أو مرض يفضي إلى الهلاك جاز ~~وإلا لم يجز وإن خيف مرض لا يفضي إلى الهلاك اه سم على المنهج، أقول لو قيل ~~يكفي مجرد مرض تحصل معه مشقة ولا سيما إن غلب امتداد بالطفل لم يكن بعيدا ~~اه ع ش (قوله كصرف بقية النجاسات) كلحم حية وبول ولو كان التداوي بذلك ~~لتعجيل شفاء مغني وروض مع شرحه (قوله إن عرف) أي بالطب ولو فاسقا اه ع ش ~~عبارة المغني والروض بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به ~~اه والشروط المذكورة راجعة لكل من المشبه والمشبه به كما هو صريح صنيع ~~الروض والمغني (قوله وتعينها) عطف على نفعها (قوله تقديم هذا) أي النجس ~~الآخر (قوله في نحو قطع يد متآكلة إلخ) عبارة النهاية لقطع نحو سلعة ويد ~~متآكلة إلخ قال ع ش وهل من ذلك ما يقع لمن أخذ بكرا وتعذر عليه افتضاضها ~~إلا بإطعامها ما يغيب عقلها من نحو بنج أو حشيش فيه نظر ولا يبعد أنه مثله؛ ~~لأنه وسيلة إلى تمكن الزوج من الوصول إلى حقه ومعلوم أن محل جواز وطئها ما ~~لم يحصل به لها أذى لا يحتمل مثله في إزالة البكارة اه. # (قوله بغير مسكر إلخ) انظر لو لم يجد إلا المسكر المائع سم على حج ~~والظاهر عدم جوازه في هذه الحالة قياسا على ما لو تعينت الخمرة الصرفة ~~للتداوي بها اه ع ش عبارة السيد عمر قال المغني وينبغي أنه إن لم يجد غيره ~~أو لم يزل عقله إلا به جوازه ويقدم النبيذ على الخمر؛ لأنه مختلف في حرمته ~~اه وقوله وينبغي إلخ إن كان بإطلاقه يشكل بمنع التداوي بها وإن كان محله ~~إذا أشرف على الهلاك لو لم يقطع ms6928 المتآكلة فليس ببعيد أخذا مما يأتي في ~~مسألة العطش ويمكن إبقاؤه على إطلاقه ويفرق بتحقق النفع هنا وهو زوال العقل ~~بخلاف التداوي اه (قوله لمن ذكر) أي المكلف والصبي والمجنون (قوله بل تزيده ~~حرا إلخ) ولهذا يحرص شاربها على الماء البارد قال القاضي أبو الطيب سألت ~~أهل المعرفة بها فقال تروي في الحال ثم تثير عطشا شديدا اه مغني. # (قوله وظاهر كلامهم إلخ) عبارة النهاية ولو أشرف على الهلاك من عطش جاز ~~له شربها كما نقله الإمام إلخ وعبارة المغني ومحله في شاربها للعطش إذا لم ~~ينته الأمر به إلى الهلاك وإن انتهى به إلى ذلك وجب عليه تناولها كتناول ~~الميتة للمضطر كما نقله الإمام إلخ وفي سم عن الشارح في غير هذا الكتاب ~~مثلها (قوله ولا يبعد جوازها إلخ) ظاهر صنيعهم أن الجوع كالعطش في الجواز ~~في تلك الحالة فليراجع ثم رأيت: قال السيد عمر ما نصه ينبغي أنه لو أشرف ~~على التلف لجوع ولم يجد غيرها أن تجوز أيضا بالأولى؛ لأن نفعها في دفع ~~الجوع والتغذية لا ينكر اه. # (قوله للدواء والعطش) أي: والجوع (قوله للشبهة) عبارة المغني PageV09P170 # لشبهة قصد التداوي ومثله شربها للعطش اه أي: أو الجوع. . # (قوله جزم صاحب الاستقصاء إلخ) قد يقال المتجه ما قاله صاحب الاستقصاء ~~نعم يتجه تقييده بما إذا لم يلزمها فيه ضرر فإن علم أو ظن إضرارها به لم ~~يبعد التحريم اه سيد عمر (قوله بحل إسقائها للبهائم) وإطفاء الحريق بها اه ~~مغني (قوله قال) أي: الزركشي (قوله حل إطعامها) أي: البهائم (قوله؛ لأن ~~المخدر إلخ) لعله في بعض المخدرات، وأما في بعضها فالذي تقتضي به القواعد ~~الطبية أنه يزيد في الجوع فليحرر اه سيد عمر. . # (قوله لخبر مسلم) إلى قول المتن والزيادة في النهاية إلا قوله وبه يرد ~~إلى واستشكل وقوله ونقل غير واحد إلى، وأما النضو وقوله لما مر عن علي إلى ~~الأكثر من أحواله (قوله فأمر) أي: علي اه ع ش (قوله ثم قال «جلد النبي ms6929 - ~~صلى الله عليه وسلم - أربعين» إلخ) فإن قلت إذا قلنا بالراجح في الصحابة من ~~عدالة جميعهم أشكل شربهم الخمر فإنه ينافي العدالة ويوجب الفسق قلت: يمكن ~~أن من شرب منهم عرضت له شبهة تصورها في نفسه تقتضي جوازه فشرب تعويلا عليها ~~وليست هي كذلك عند من رفع له فحده على مقتضى اعتقاده وذاك شرب على مقتضى ~~اعتقاده والعبرة بعقيدة الحاكم فلا اعتراض على واحد منهما فاحفظه إنه دقيق، ~~على أنهم صرحوا بأن المراد بعدالتهم أن من شهد منهم أو روى حديثا لا يبحث ~~عن عدالته فتقبل روايته وشهادته، أو روى شخص عن مبهم من الصحابة فقال حدثني ~~رجل من الصحابة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا قبل منه ~~ومن ارتكب شيئا يوجب رتب عليه مقتضاه من حد أو تعزير ومع ذلك لا يفسق ~~بارتكاب ما يفسق به غيره كما صرح به المحلي في شرح جمع الجوامع ه ع ش وقوله ~~أي: بإشارة إلخ بيان فائدة ذكرها في خلال كلام علي - رضي الله تعالى عنه - ~~اه رشيدي. # (قوله وكل سنة إلخ) بقية كلام علي - رضي الله تعالى عنه - (قوله سنة) أي: ~~طريقة (قوله وهذا أحب إلي) أي: الأربعون صرح به الكمال المقدسي في شرح ~~الإرشاد كذا بهامش شرح البهجة بخط شيخنا الشهاب البرلسي سم على حج اه ع ش ~~عبارة البجيرمي أي الأربعون كما في ع ش والحلبي وقال الشوبري أي: الثمانون ~~وهو الظاهر اه أقول وهذا أي: الثمانون صريح صنيع المغني في الاستدلال على ~~الثمانين الآتي حيث جعل ما هنا وما يأتي حديثا واحدا فقال عقب هذا أحب إلي؛ ~~لأنه إذا شرب مسكرا إلخ (قوله وبه يرد) أي بقوله ثم قال جلد النبي إلخ ~~(قوله زعم بعضهم إجماع الصحابة إلخ) قال الحلبي وأجيب عنه أي: بعد تسليم ~~دعوى الإجماع بأن الإجماع على جواز الزيادة لا على تعيينها اه. # (قوله واستشكل ذكر الأربعين) أي: في الرواية المذكورة. # (قوله أنه جلد) أي: - صلى الله عليه وسلم - (قوله له ms6930 رأسان) أي: كان له ~~رأسان (قوله وقوله إلخ) أي واستشكل قول علي - رضي الله تعالى عنه - وكذا ~~ضمائر عنه ونفسه وقال وكان يحد في إمارته (قوله ويجاب بحمل النفي إلخ) أي: ~~لم يسنه ويمنع هذا الحمل كون رجوع علي - رضي الله تعالى عنه - عن الثمانين ~~إلى الأربعين في خلافته (قوله والإثبات) أي: وكل سنة (قوله على أنه) أي: ~~جلده - صلى الله عليه وسلم - الثمانين وقوله لم يبلغه أي: عليا - رضي الله ~~تعالى عنه - (قوله أو لم يسنه إلخ) عطف على قوله لم يبلغه إلخ (قوله ما ~~يؤيد به) أي: أنه لم يسنه بلفظ عام يشمل كل قضية بل فعله إلخ (قوله ما في ~~جامع عبد الرزاق إلخ) هذا قد يؤيد الأول أيضا فتأمله اه سم أي: أنه بلغه ~~ثانيا ويظهر أن ما في جامع عبد الرزاق محمول أيضا على سوط له رأسان والقصبة ~~واحدة (قول المتن ورقيق عشرون) . # (تنبيه) لو تعدد الشرب كفى ما ذكره المصنف وحديث الأمر بقتل الشارب في ~~الرابعة منسوخ بالإجماع ويروى أن أبا محجن الثقفي القائل # إذا مت فادفني إلى أصل كرمة ... تروي عظامي بعد موتي عروقها # ولا تدفنني في الفلاة فأنني ... أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها PageV09P171 # جلده عمر - رضي الله تعالى عنه - مرارا والظاهر أنه أكثر من أربع ثم تاب ~~وحسنت توبته وذكر أنه قد نبت عليه ثلاث أصول كرم وقد طالت وانتشرت وهي ~~معرشة على قبره بنواحي جرجان اه مغني (قوله ويجلد ما ذكر القوي إلخ) فعل ~~فمفعوله المطلق المجازي ثم نائب فاعله (قول المتن بسوط) هو كما قال ابن ~~الصلاح المتخذ من جلود سيور يلوى ويلف سمي بذلك؛ لأنه يسوط اللحم بالدم أي ~~يخلطه اه مغني (قوله للاتباع) إلى المتن في المغني (قوله ولا بد في طرف ~~الثوب إلخ) أي: وجوبا ع ش (قول المتن وقيل يتعين السوط) أي للسليم القوي ~~كحد الزنا والقذف اه مغني (قوله ونظر فيه) أي: ما في شرح مسلم (قوله أما ~~النضو) إلى المتن ms6931 في المغني (قوله ولا يجوز بسوط) ولو خالف وجلد به فمات ~~المجلود فالذي يظهر عدم الضمان كما لو جلد في حر أو برد ومات به اه ع ش. # (قول المتن ولو رأى الإمام إلخ) قال القاضي لا بد في الحد من النية ~~وخالفه شيخه القفال فلم يشترطها قال حتى لو ظن الإمام أن عليه حد شرب فجلده ~~فبان غيره أجزأ وكذا لو ضربه فبان أن عليه حدا انتهى، وقد يتوقف في قوله ~~وكذا إلخ؛ لأن ضربه ظلما قصد به غير الحد فهو صارف عن وقوعه عنه، بخلاف ما ~~لو ضربه بلا قصد أنه عن الحد فينبغي الإجزاء حملا للمطلق على ما وجب عليه ~~لعدم وجود الصارف عنه سم على المنهج اه ع ش (قول المتن جاز في الأصح) ويجري ~~الخلاف في بلوغه في الرقيق أربعين اه مغني عبارة سم عن الأسنى أما العبد ~~فلو رأى الإمام تبليغه أربعين جاز ولا يزاد عليها اه. # (قوله لما مر إلخ) عبارة المغني لما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - ~~أنه قال «جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين» وجلد أبو بكر أربعين ~~وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي لأنه إذا شرب سكر إلخ. # (قوله عن عمر) أي: فعله (قوله وفيه نظر) أي: في تعليل الزركشي لما مر أي: ~~عن علي - رضي الله تعالى عنه - (قوله وجاء أن عليا أشار على عمر إلخ) هذا ~~يدل على أن اسم الإشارة في قوله السابق وهذا أحب إلخ راجع للثمانين اه حلبي ~~(قوله أشار على عمر) الأولى إسقاط على كما فعله النهاية (قوله بذلك) أي: ~~الثمانين ع ش ورشيدي (قوله وعلله) أي: علي - رضي الله تعالى عنه - الثمانين ~~(قوله وإذا سكر هذى إلخ) كأن المراد أن السكر مظنة ذلك اه سم (قوله وحد ~~الافتراء إلخ) لعل المراد بالافتراء القذف اه سيد عمر (قوله على الأربعين) ~~أي: في الحر وعلى العشرين في غيره اه مغني (قوله جازت زيادتها) عبارة ~~المغني والنهاية فلتجز الزيادة على الثمانين وقد ms6932 منعوها اه. # (قوله فالوجه أن فيها إلخ) والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة ~~اقتصارا على ما ورد اه مغني، عبارة النهاية وجوابه أن الإجماع قام على عدم ~~الزيادة عليها فهي تعزيرات على وجه مخصوص اه وهو عدم الزيادة على الثمانين ~~وجوازه مع عدم تحقق الجناية ع ش (قول المتن وقيل حد) ؛ لأن التعزير لا يكون ~~إلا على جناية محققة نهاية ومغني. # (قوله ومع ذلك) أي: كونها حدا وقوله ضمن خالفه النهاية فقال ومع ذلك لو ~~مات بها لم يضمن اه قال ع ش قوله ومع ذلك أي: ومع كون الزيادة تعزيرات ~~وقوله لا يضمن إلخ هذا يخالف ما يأتي في كلام المصنف في كتاب الصيال ~~والزائد في حد يضمن بقسطه إلا أن يقال هذا تفريع على كون الزائد حدا لا ~~تعزيرا وذلك مفرع على أنه تعزير إلا أنه يبعده قوله ومع ذلك فإنه كان ~~الظاهر حينئذ أن يقول وعليه أو نحوه وينافيه تصريح شرح المنهج فيما يأتي ~~بضمان عاقلة الإمام فيما إذا ضرب في حد الشرب ثمانين فمات اه ع ش. . # (قول المتن ويحد بإقراره) أي: الحقيقي اه زيادي واحترز به عن اليمين ~~المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه أنه رماه بذلك ~~ويريد تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن ينسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه ~~فيسقط عنه التعزير ولا يجب الحد على الراد لليمين اه ع ش (قوله أو علم ~~السيد) إلى قوله وساغ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله هيئة وقوله وحد ~~عثمان إلى المتن (قوله دون غيره) أي: غير ما ذكر من شهادة رجل وامرأتين ~~واليمين المردودة PageV09P172 # وعلم القاضي فلا يستوفيه بعلمه على الصحيح بناء على أنه لا يقضي بعلمه في ~~حدود الله تعالى اه مغني (قوله وهيئة سكر) تقدير هيئة الظاهر أنه غير ضروري ~~سم على حج أي:؛ لأنه يستفاد من عدم الحد بالسكر عدمه بهيئته وإن لم يتحقق ~~بالأولى اه ع ش (قوله لغلط) الأولى من غلط كما في النهاية (قوله ms6933 وحد عثمان ~~إلخ) جواب سؤال غني عن البيان (قول المتن ويكفي في إقرار وشهادة إلخ) أي: ~~لا يشترط في الإقرار والشهادة التفصيل بل يكفي فيهما الإطلاق مغني وع ش ~~(قول المتن شرب خمرا) أي: حيث عرف الشاهد مسمى الخمر اه ع ش (قوله فسكر) أي ~~الفلان اه رشيدي (قوله وساغ له) أي للشاهد ذلك أي: التعبير بالخمر ولعله ~~أخذا مما بعده إذا لم يكن القاضي حنفيا (قوله قد يسمى خمرا) أي: مجازا عند ~~الكثير وحقيقة عند القليل كما مر (قوله وكونه) أي: المشهود عليه (قوله عنه) ~~أي: النبيذ (قوله وإن لم يقل) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله كما ~~فيهما في نحو بيع وطلاق وقوله لاحتمال إلى واختاره وإلى قوله وقال الزركشي ~~في النهاية إلا قوله فيهما وقوله واختاره الأذرعي وقوله وفيه نظر إلى وقد ~~يفرق. # (قوله وإن لم يقل إلخ) أي: كل من المقر والشاهد وهو غاية في المتن (قوله ~~كما فيهما إلخ) أي: كما يكفي إطلاق الإقرار والشهادة في نحو بيع إلخ (قوله: ~~لأن الأصل إلخ) الأولى ولأن إلخ عطفا على قوله كما فيهما إلخ (قوله: لأن ~~الأصل عدم الإكراه والغالب إلخ) أي: فينزل الإقرار والشهادة عليه اه مغني. ~~. # (قوله في كل من المقر إلخ) عبارة المغني يشترط التفصيل بأن يزاد على ما ~~ذكر في كل منهما كقول المقر وأنا عالم مختار وكقول الشاهد وهو عالم إلخ ~~(قوله لاحتمال ما مر) أي: من أنه شربه لعذر من غلط أو إكراه (قوله كالشهادة ~~إلخ) المناسب كالإقرار والشهادة بالزنا (قوله واختاره) أي: اشتراط ذكر ~~العلم والاختيار (قوله وفرق الأول) يتأمل وجه هذا الفرق فإن ذكر العلم ~~والاختيار لا ينفي احتمال المقدمات سم أقول والجواب أن قولهم شرب خمرا لا ~~يطلق عادة على مقدمات الشرب بخلاف الزنا فإنه يطلق على مقدماته ومنه زنا ~~العينين بالنظر فيقال زنى إذا قبل أو نظر فاحتيج للتفصيل فيه دون الشرب اه ~~ع ش ولك أن تقول أن هذا الجواب وإن نفع في ذكر ms6934 العلم لا يسلم نفعه في ذكر ~~الاختيار (قوله كما في الحديث) أي: حديث العينان يزنيان. # (تنبيه) سكت المصنف هنا عن حكم رجوع المقر بشرب خمر وهو على ما سبق في حد ~~الزنا فإن كل ما ليس من حق آدمي يقبل الرجوع فيه اه مغني وسيأتي في شرح ولا ~~يحد حال سكره الإشارة إلى ذلك (قوله وعلى الثاني) أي: اشتراط ذكر العلم ~~والاختيار (قوله أن يزيد) أي: كل من المقر والشاهد (قوله لنحو تداو) أي: ~~كالعطش والجوع (قوله في عقل الشارب) أي: المقر بالشرب (قوله لزمه ذلك) أي: ~~الاستفصال. . # (قوله فيحرم ذلك) إلى قوله لخبر البخاري في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله ولم يصر إلى اعتد (قوله ولم يصر ملقى إلخ) أي: فإن صار كذلك لم يعتد ~~به؛ لأن المقصود من الحد الزجر ومن وصل لهذه الحالة لا يتأثر فكيف ينزجر اه ~~ع ش (قوله الظاهر فيه) أي: في الاعتداد (قوله ومن ثم) أي: الظهور (قوله لا ~~خلاف فيه) أي: الاعتداد (قوله فيها) أي: الحرمة (قوله لفوات ما ذكر) أي: ~~الزجر (قوله وكذا) إلى قوله وإنما في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله ~~وإن كره فيه) عبارة النهاية مع الكراهة حيث لا تلويث اه، قال الرشيدي وع ش ~~قوله حيث لا تلويث قيد للكراهة أي: وإلا حرم أما الإجزاء فهو حاصل في ~~المسجد مطلقا اه. # (قوله فيه) أي: في الحد في المسجد له أي: للمسجد. . # (قوله والتعازير) إلى قوله ولا يلقى على وجهه في النهاية إلا PageV09P173 # قوله كما قيل وقوله لأمر علي إلى فإن جلده وقوله وأطال جمع في الانتصار ~~له (قوله نحو الهلاك) كتلف عضو أو منفعته (قوله فيمتنع كونه ليس كذلك) أي ~~فيجب كونه معتدل الجرم والرطوبة كما قاله الزركشي اه مغني قال ع ش فلو فعل ~~خلاف ذلك فالأقرب الاعتداد به في الثقيل دون الخفيف الذي لا يؤلم أصلا اه. # (قوله بسوط خلق) بفتح اللام أي: بال اه ع ش (قوله وهذا) أي: الخبر ~~المذكور ms6935 (قوله وإن كان في زان) أي: ورد فيه (قوله حجة هنا) خبر وهذا (قوله ~~بتقدير اعتضاده) أي: المرسل المذكور (قوله كما قيل) أي: بوصله إليه - صلى ~~الله عليه وسلم - (قوله ابن الصلاح) عبارة النهاية ابن عبد السلام اه. # (قوله والسوط هو المتخذ إلخ) كان هذا حقيقته وإلا فالمراد بسوط العقوبة ~~ما هو أعم من هذا كما هو ظاهر وأشار إليه سم رشيدي وع ش. # (قوله أي: السوط) إلى قول المتن قيل في المغني إلا قوله والرأس (قوله من ~~حيث العدد) أي: لا الزمن (قوله كما قاله الأذرعي إلخ) راجع للوجوب (قوله ~~ومن ثم) أي: من أجل المنع من عظم الألم (قوله لا يرفع عضده إلخ) أي: فلو ~~رفعه أثم وأجزأ أما إذا ضرب به على وجه لا يؤلم لم يعتد به اه ع ش عبارة ~~المغني تنبيه لا يجوز للجلاد رفع يده بحيث يبدو بياض إبطه ولا يخفضها خفضا ~~شديدا بل يتوسط بين خفض ورفع فيرفع ذراعه ولا يبالي بكون المجلود رقيق ~~الجلد يدميه الضرب الخفيف اه. # (قوله؛ لأن القصد إلخ) فيه مع قوله الآتي لأمر علي إلخ بلا عطف ركة، ~~والأسبك ما صنعه المغني من جعله علة لحرمة ضرب المقاتل، عبارته فلا يضربه ~~عليها لما مر من قول علي واتق الوجه والمذاكير وظاهر كلامهم كما قال ~~الأذرعي أن ذلك واجب؛ لأن القصد زجره لا إهلاكه وإلا الوجه فلا يضربه عليه ~~وجوبا لخبر مسلم «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر ~~شينه اه. # (قوله كما بحثه) أي الأذرعي التحريم (قوله لأمر علي كرم الله وجهه ~~بالأول) أي: التفريق حيث قال للجلاد وأعط كل عضو حقه ونهيه عن الأخيرين أي: ~~المقاتل والوجه أي ضربهما حيث قال عقب ما مر عنه واتق الوجه والمذاكير اه ~~مغني (قوله والرأس) عطف على الأخيرين (قوله وقضية كلام الدارمي إلخ) معتمد ~~ع ش (قوله؛ لأنه مستور بالشعر غالبا إلخ) مقتضاه أنه لو لم يكن عليه شعر ~~لقرع أو حلق رأس اجتنبه قطعا اه ms6936 نهاية (قوله بأنه إلخ) أي: خبر أمر أبي بكر ~~بذلك (قوله بإضراره) أي: ضرب الرأس (قوله وإلا حرم جزما) أي: وأجزأ وإذا ~~مات منه لا ضمان اه ع ش. # (قول المتن ولا تشد يده) ظاهر كلامهم حرمة ذلك أي: إن تأذى به وإلا كره ~~اه حلبي (قوله بل تترك) إلى الفصل في المغني إلا قوله أي يحرم إلى ولا يمد ~~وقوله أي: يكره إلى بل يجلد وقوله أي: يكره إلى بخلاف وقوله بل ينبغي إلى ~~أن منعت وقوله أي وجوبا فيما يظهر وقوله ما أحدثه إلى وأن المتهافت (قوله ~~وليضرب إلخ) أي وجوبا اه ع ش (قوله ولا يلقى على وجهه) ولا يربط اه مغني ~~(قوله أي يحرم ذلك) أي: إن تأذى به وإلا كره نهاية (قوله التي لا تمنع) إلى ~~الفصل في النهاية (قوله أي: يكره ذلك إلخ) ينبغي حرمته إن كان على وجه مزر ~~كعظيم أريد الاقتصار من ثيابه على ما يزري به كقميص لا يليق به أو إزار فقط ~~سم على حج اه ع ش # (قوله وتؤمر إلخ) عبارة المغني ويترك على المرأة ما يسترها PageV09P174 # ويشد عليها ثيابها ويتولى ذلك منها امرأة أو محرم ويكون بقربها وإن تكشفت ~~سترها اه. # (قوله أي: وجوبا إلخ) أي: حيث ترتب نظر محرم على التكشف فيما يظهر سم على ~~حج اه ع ش (قوله بشد ثياب المرأة عليها) ويتجه وجوبه نهاية أي: وجوب الشد ع ~~ش (قوله كلما تكشفت) عبارة النهاية كي لا تنكشف اه. # (قوله ولا يتولى الجلد إلا رجل) ينبغي أن ذلك سنة اه ع ش (قوله وأن ~~المتهافت إلخ) عطف على ما أحدثه إلخ (قوله إلا محرم) أي: ونحوه مغني وأسنى ~~قال ع ش فإن لم يوجد المحرم تولاه كل من الفريقين كما في غسله إذا مات ولا ~~محرم له وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الشارح # (قوله بأن يضرب في كل مرة إلخ) أي: فيكفي هذا في الموالاة وليس المراد أن ~~هذا حقيقة الموالاة الواجبة حتى ms6937 يمتنع خلافه كما لا يخفى اه رشيدي (قوله ثم ~~يضرب الثانية) ولو جلد للزنا خمسين ولاء وفي غده كذلك أجزأ مغني وروض (قوله ~~قبل انقطاع ألم الأولى) ظاهره سواء رضي به المحدود أو لا، وجهه الزيادي ~~بأنه إذا جاز للإمام الزيادة على الأربعين تعزيرا فهذا أولى اه ع ش (قوله ~~فإن فات شرط من ذلك) أي من الإيلام ومن كونه له وقع ومن الموالاة اه رشيدي. ### | (فصل في التعزير) # (قوله في التعزير) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله ~~وهذه دقيقة إلى وأصله وقوله والنكاح إلى وما قلنا وقوله المشهور إلى أقيلوا ~~(قوله من أسماء الأضداد) أي: في الجملة وإلا فالضرب الآتي ليس تمام ضد ~~التفخيم والتعظيم وإنما حقيقة ضد ذلك الإهانة أعم من أن تكون بضرب أو غيره ~~اه رشيدي (قوله؛ لأنه يطلق) أي: لغة وقوله والتعظيم عطف تفسير اه ع ش (قوله ~~وعلى التأديب) اقتصر عليه المغني كما تأتي عبارته (قوله وعلى أشد الضرب) ~~قضيته أنه لا يطلق لغة على أصل الضرب ولكن سيأتي عن الصحاح ما يفيد أنه ~~يطلق على ذلك اه ع ش. # (قوله أن هذا الأخير) أي قوله وعلى ضرب دون الحد (قوله؛ لأن هذا وضع شرعي ~~إلخ) قد يقال سبر صنيع القاموس قاض بأنه يدرج فيه المصطلحات الخاصة الشرعية ~~وغيرها وإن كان أصل وضع كتابه لموضوعات اللغة، كما أنه عرف من سيره أيضا ~~أنه لا يميز بين الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي وكلا الأمرين واقع عن قصد ~~وكأن الداعي له الرغبة في مزيد الاختصار وإلا فالتمييز في كلا الأمرين مهم ~~اه سيد عمر، عبارة ع ش ويمكن أن يجاب عن الإشكال بأن القاموس كثيرا ما يذكر ~~المجازات اللغوية وإن كانت مستعملة بوضع شرعي والمجاز لا يشترط سماع شخصه ~~بل يكفي سماع نوعه اه أقول وقد يدفع كلا من جواب السيد عمر وجواب ع ش قول ~~صاحب القاموس هنا وهو لغة إلخ إلا أن يحمل قوله؛ لأنه إلخ على الاستخدام ~~ويراد بقوله يطلق إلخ مطلق الإطلاق ms6938 الشامل للمجازي. # (قوله ضرب ما دون الحد) ما زائدة (قوله وأصله العزر إلخ) أي: مشتق منه ~~وذلك؛ لأن التعزير مصدر مزيد وهو مشتق من المجرد اه ع ش (قوله وهو المنع) ~~اقتصر عليه المغني. # (قوله والنكاح) أي الجماع كما في القاموس عبارته وهو لغة التأديب وأصله ~~من العزر وهو المنع ومنه قوله تعالى {وتعزروه} [الفتح: 9] أي: تدفعوا العدو ~~عنه وتمنعوه، ويخالف الحد من ثلاثة أوجه أحدها اختلافه باختلاف الناس ~~فتعزير ذوي الهيئات أخف ويسوون في الحدود، الثاني تجوز الشفاعة فيه والعفو ~~بل يستحبان، الثالث التالف به مضمون خلافا لأبي حنيفة ومالك وشرعا تأديب ~~على ذنب لا حد فيه ولا كفارة اه. # (قوله وما قلنا أنه شرعي) وهو الأخير في كلام القاموس (قوله لله أو ~~لآدمي) إلى قوله المشهور في المغني إلا قوله ولما صح إلى ولخبر (قوله سواء ~~إلخ) كان الأنسب ذكره عقب قوله السابق أو لآدمي عطفا كما في المغني (قوله ~~مقدمة ما فيه حد) كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه والسب ~~بما ليس بقذف مغني وشرح المنهج (قوله وغيرها) كالتزوير وشهادة PageV09P175 # الزور والضرب بغير حق ونشوز المرأة ومنع الزوج حقها مع القدرة اه مغني ~~(قوله قال في سرقة تمر دون نصاب إلخ) انظر هل مقول القول جميع في سرقة تمر ~~إلخ أو خصوص غرم مثله إلخ فيكون قوله في سرقة إلخ بيانا لما قال النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - في شأنه ذلك اه رشيدي وجزم ع ش بالثاني (قوله وأفتى ~~به) أي: بالتعزير اه ع ش (قوله وما ذكره) أي المصنف هو الأصل أي: الغالب ~~عبارة المغني. # (تنبيه) # اقتضى كلام المصنف ثلاثة أمور الأمر الأول تعزير ذي المعصية التي لا حد ~~فيها ولا كفارة ويستثنى منه مسائل، الأولى إذا صدر من ولي لله تعالى صغيرة ~~فإنه لا يعزر كما قاله ابن عبد السلام إلخ، الثاني أنه متى كان في المعصية ~~حد كالزنا أو كفارة كالتمتع بطيب في الإحرام ينتفي التعزير، لا يجاب ms6939 الأول ~~الحد والثاني الكفارة ويستثنى منه مسائل الأولى إلخ، الثالث أنه لا يعزر في ~~غير معصية ويستثنى منه مسائل الأولى إلخ (قوله وقد ينتفي مع انتفائهما) أي: ~~بأن يفعل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا يعزر عليها اه ع ش (قوله ربما ~~يبلغ) أي الحديث بها أي: الطرق. # (قوله بغير استثناء) أي للحدود (قوله أقيلوا إلخ) بدل من الحديث (قوله ~~أقيلوا) أي: وجوبا ما لم ير المصلحة في عدم الإقالة اه ع ش (قوله وفسرهم) ~~أي: ذوي الهيئات (قوله قيل أراد ) أي: الشافعي بقوله من لم يعرف بالشر (قوله ~~وفي عثراتهم) أي: في المراد بها اه ع ش (قوله أو أول زلة إلخ) الأولى الواو ~~بدل أو (قوله وكلام ابن عبد السلام إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ~~منهما) أي: من الوجهين ويحتمل من الاختلاف في تفسير من لم يعرف بالشر ~~والاختلاف في تفسير العثرات (قوله فقال لا يجوز تعزير الأولياء إلخ) معتمد ~~اه ع ش (قوله وزعم سقوط الولاية بها) أي: الصغيرة جهل من مقول ابن عبد ~~السلام (قوله ونازعه) إلى قوله وفهم انتفاء في النهاية إلا قوله وكدخول إلى ~~وقذفه (قوله وبأن عمر إلخ) إيراد هذا يتوقف على أن المعزر عليه صغيرة أو ~~أول زلة وهي واقعة حال فعلية سم على حج ع ش ورشيدي عبارة المغني أجيب عنه ~~أي عما فعله عمر بأن ذلك تكرر منهم والكلام هنا في أول زلة من مطيع اه. # (قوله وقد ينظر فيه) أي في نزاع الأذرعي بشقيه (قوله وفعل عمر إلخ) أي: ~~وبأن فعل عمر إلخ (قوله وكمن رأى) إلى قوله وأقره في المغني إلا قوله هذا ~~إن ثبت إلى وكقطع الشخص (قوله لعذره إلخ) عبارة المغني فقتله في تلك الحال ~~فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية اه. # (قوله وإلا حل له قتله إلخ) أي: بخلاف ما إذا ثبت عليه فإنه يصير من ~~الأمور الظاهرة المتعلقة بالإمام فقتله حينئذ فيه افتيات على الإمام فحرم ~~فما ذكره الشهاب ابن ms6940 قاسم هنا غير ظاهر اه رشيدي (قوله وأقيد به) من ~~الإقادة يقال أقاد القاتل بالقتيل إذا قتله به كذا في القاموس (قوله لكن ~~يمنع من الرعي) أي: بإخراج دوابه منه (قوله ونظر فيه الأذرعي) وقال وإطلاق ~~كثيرين أو الأكثرين يقتضي أنه يعزر اه أسنى (قوله ويؤيده) أي: تنظير ~~الأذرعي (قوله فهذا أولى) ؛ لأنه لا حرمة على الإمام في الحمى اه سم (قوله ~~وبهذا) أي: بتعزير مخالف تسعير الإمام. # (قوله لم يعص) أي: الداخل المذكور (قوله ومنع الإمام لمصلحة الضعيف) ~~مبتدأ وخبر. # (قوله وبفرضه) أي اعتماد بحث الأذرعي لكن هل يناسب هذا الصنيع تأييده، ~~وقد يقال نعم إذ لا يلزم من تأييده من حيث المدرك اعتماده لمخالفته للمنقول ~~اه سيد عمر وهذا مبني على أنه من عند الشارح وهو ~~ PageV09P176 # خلاف ظاهر صنيع الشارح بل سياقه كالصريح في أنه من مقول البلقيني ولا ~~يجوز العدول عنه إلا بنقل، فضمير وبفرضه حينئذ للعصيان أو التحريم فلا ~~إشكال ولا جواب (قوله ومثله) أي: الدخول المذكور (قوله قاله) أي قوله ومثله ~~إلخ (قوله وبه) أي: بما في شرح مسلم (قوله وعلى الأول) يعني ما في شرح مسلم ~~وكان الأولى حذفه (قوله هذه الألفاظ) أي: نحو ظالم (قوله أن أحدا) أي: من ~~الأمة (قوله لا يخلو عنها) كون ذلك مسقطا للتعزير مع ما فيه من الإيذاء محل ~~تأمل، وأما جواز التقاص فيه المار في باب القذف فوجهه واضح اه سيد عمر أي: ~~بأن يرد المسبوب على سابه بقدر سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم ويا ~~أحمق، وقوله محل تأمل أي: كما أشار إليه الشارح بقوله إن صح وقوله، وأما ~~جواز التقاص إلخ (قوله وكردة) إلى قوله لكن اعترضت في المغني إلا قوله ~~وقذفه لمن لاعنها (قوله قنه) أي أو دابته اه ع ش. # (قوله ووطئها في دبرها) قيل هذا بالنسبة له أما هي فتعزر وهو ممنوع إلا ~~بنقل م ر سم وع ش (قوله أول مرة) المراد به قبل نهي الحاكم له ولو ms6941 أكثر من ~~مرة م ر اه سم وقوله المراد إلخ يوهم جريانه في الكل أعني قوله كردة وما ~~عطف عليها مع أن الظاهر أنه مخصوص بوطء المرأة في الدبر فإنه الذي تقدم ~~مخالفة صاحب النهاية فيه اه سيد عمر (قوله في الكل) أي: في الردة وما عطف ~~عليها اه سيد عمر وقال ع ش الظاهر رجوعه لما مر من قوله كذوي الهيئات إلى ~~هنا ومعلوم أن التقييد لا يأتي في مسألة الزاني ويدخل فيه حينئذ من قطع ~~أطرافه مرات اه أقول والأول هو ظاهر سياق الشارح وصريح صنيع المغني (قوله ~~لكن اعترضت الأخيرة بوطء الحائض) أي فإنه يعزر به م ر اه سم (قوله بأن هذا) ~~أي وطء الحائض (قوله للإجماع على تحريمه إلخ) قضيته أن وطء الحليلة في ~~دبرها غير مجمع على تحريمه وعدم كفر مستحله اه ع ش أي كما صرح به القسطلاني ~~وغيره وقوله وعدم كفر مستحله صوابه إسقاط عدم ويحتمل أنه محرف من على. # (قوله وكفر مستحله) عطف على قوله تحريمه (قوله لحق فرعه) أي: فلا يعزر ~~فيه وقوله ما عدا قذفه أي: فيعزر فيه اه ع ش (قوله وكتأخير قادر) إلى قوله ~~وقد يقال في المغني إلا قوله قاله الإمام إلى وكتعريض إلخ (قوله قاله ~~الإمام) عبارة النهاية كما قال الإمام (قوله وفهم انتفاء إلخ) مبتدأ وخبره ~~قوله فيه نظر (قوله وكتعريض أهل البغي) إلى قوله ونوزع في النهاية إلا قوله ~~وإن أطال البلقيني في رده (قوله؛ لأن التعريض عندنا إلخ) قال ابن قاسم لا ~~يخفى أن تعريض الغير بما يكرهه من أفراد الغيبة فهو معصية لا حد فيها ولا ~~كفارة اه رشيدي وع ش. # (قوله ليس كالتصريح) فيه نظر نعم هو ليس كالتصريح في حكم القذف وليس ~~الكلام فيه اه سم أي: بل في المعصية (قوله ليس لكون سبه غير معصية) أي: فهو ~~معصية وهذا يفيد أن التعريض بسب غير الإمام من غير البغاة أيضا معصية وقضية ~~توجيه البحر ثبوت التعزير لعدم المعنى الذي ms6942 انتفى بسببه تعزيرهم على سب ~~الإمام وكذا قضية ثبوت تعزير غيرهم بسب الإمام لذلك سم على حج اه ع ش (قوله ~~وكمن لا يفيد إلخ) سيأتي في شرح بحبس أو ضرب ما يتعلق به. # (قوله نقله الإمام إلخ) عبارة النهاية كما نقله الإمام عن المحققين وهو ~~الأصح وإن PageV09P177 # بحث إلخ ويأتي في الشارح اعتماده أيضا (قوله وبحث فيه الرافعي بأنه إلخ) ~~قال في المهمات وهو ظاهر اه مغني (قوله التاج السبكي) عبارة النهاية جمع اه ~~(قوله وقد يجامع التعزير) إلى المتن في المغني إلا قوله ثم قال إلى وقد ~~يجامع الحد وقوله قيل إلى وكمن يكتسب (قوله حليلته) أي: زوجته أو أمته ~~(قوله وحالف يمين غموس) أي: كاذبة ومحل ذلك إذا اعترف بحلفه كاذبا عامدا ~~عالما، وأما إذا حلف وأقيمت عليه البينة فلا تعزير لاحتمال كذبها ع ش وحلبي ~~(قوله وكقتل من لا يقاد به) كولده وعبده اه مغني عبارة ع ش هذا يشمل قتل ~~الوالد ولده وقد مثل به في شرح الروض سم على حج وهو مخالف لعموم قوله ~~السابق ما عدا قذفه فتضم هذه الصورة إلى القذف اه. # (قوله ونوزع فيها) أي: في الصور الأربع المستثناة. # (قوله وبينه الإسنوي إلخ) أي بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية بل لإعدام ~~النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأ فلما بقي التعمد خاليا عن الزجر أوجبنا فيه ~~التعزير أسنى ومغني (قوله وقضيته) أي البيان (قوله لا الاستمتاع) الأنسب ~~تنكيره (قوله بل الكل على حد سواء) أي: في عدم التعزير فيها (قوله ومن ~~اختلافها) أي: الجهة (قوله وقد يجامع الحد) إلى المتن في النهاية إلا قوله ~~أو يحد (قوله وقد يجامع) أي: التعزير (قوله وكالزيادة) الأولى حذف الكاف ~~(قوله وكمن زنى إلخ) مثال اجتماع الثلاث وما قبله مثال اجتماع الاثنين ~~(قوله ومن صور اجتماعه) أي التعزير (قوله وقد يوجد) أي: التعزير. # (قوله وكمن يكتسب باللهو إلخ) أي أما من يكتسب بالحرام فالتعزير عليه ~~داخل في الحرام؛ لأنه من المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ms6943 ومن ذلك ما جرت ~~العادة به في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر ~~على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة ~~استئجار؛ لأن الاستئجار على ذلك الوجه فاسد اه ع ش وقوله في الحرام لعله ~~محرف من في الحد بمعنى التعريف. # (قوله المباح) كاللعب بالطار والغناء في القهاوي مثلا وليس من ذلك المسمى ~~بالمزاح اه ع ش. # (قوله وكنفي المخنث) وهو المتشبه للنساء وقوله للمصلحة منها دفع من ينظر ~~إليه حين التشبه أو من يريد التشبه بالنساء بأن يفعل مثل فعله اه ع ش (قوله ~~ثم التعزير إلخ) أشار به إلى أن قول المصنف بحبس إلخ متعلق بقوله المار ~~يعزر إلخ (قوله وعليه) أي: المعتمد المذكور (قوله به) أي: من الضرب فالباء ~~بمعنى من (قوله أعلى) أي: من الضرب (قوله لذلك) أي: لعدم الإفادة (قوله ~~وعلى هذا) أي: فعل الأعلى عند عدم إفادة الجميع يحمل ما مر عن الرافعي لا ~~يخفى بعد هذا الحمل (قوله ما يأتي قريبا) أي: في شرح وقيل إن تعلق بآدمي ~~إلخ (قوله وهو الضرب) إلى قوله انتهى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~أو بسطها (قوله أو تغريب) سيأتي بيان مدته (قوله أو قيام) الأولى أو إقامة ~~كما في الأسنى (قوله أو تسويد وجه) أي أو الإعراض عنه اه مغني (قوله وحلق ~~رأس) أي: لمن يكرهه في زمننا اه نهاية. # (قوله لا لحية) أي: لا يجوز التعزير بحلقها وإن أجزأ لو فعله الإمام اه ع ~~ش وحلبي وسم على المنهج (قوله على كراهته التي عليها الشيخان) وآخرون وهي ~~الأصح اه نهاية أي: إذا فعله بنفسه ع ش (قوله فلا وجه للمنع إلخ) PageV09P178 # خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض (قوله أو المعزر عليه) أو ~~بمعنى الواو (قوله فيه) أي: حلق اللحية (قوله تمثيل) أي تغيير للخلقة (قوله ~~عن المثلة) بضم فسكون وبضمتين (قوله ومع تسويد الوجه) لعل الواو بمعنى أو؛ ~~لأن في الحلق ms6944 مع ملازمة البيت أمرين لا ثلاثة (قوله إذ للإمام إلخ) لعل ~~الأولى والإمام إلخ (قوله وإركابه) إلى قوله ويصلي في النهاية وإلى قوله ~~فإن قلت في المغني (قوله الحمار) أي: مثلا اه ع ش عبارة المغني الدابة اه ~~(قوله ويصلي بالإيماء إلخ) عبارة النهاية ويصلي لا موميا خلافا له أي: ~~الماوردي على أن الخبر الذي استدل به غير معروف اه وعبارة المغني ويصلي ~~موميا ويعيد إذا أرسل قاله الماوردي واعترض منعه من الصلاة والظاهر أنه لا ~~يمنع منها اه. # (قوله فقياسه) أي: جواز الحبس عن الجمعة، هذا أي: جواز الصلب المؤدي إلى ~~الصلاة بالإيماء (قوله وبأن الخبر إلخ) الأولى على أن الخبر إلخ (قوله ~~ذكره) أي: الماوردي (قوله ويتعين) إلى قوله فأو للتنويع في المغني وإلى ~~قوله وقول ابن الرفعة في النهاية (قوله وأن يراعى في الترتيب إلخ) ومن ذلك ~~ما جرت به العادة في زمننا من تحميل باب للمعزر وثقب أنفه أو أذنه ويعلق ~~فيه رغيف أو يسمر في حيط فيجوز قال سم على المنهج عن شيخه البرلسي ولا يجوز ~~على الجديد بأخذ المال انتهى اه ع ش. # (قوله فأو إلخ) أي: في المتن اه مغني (قوله ينبغي نقصه) أي الضرب (قوله ~~إذا عدل معه الحبس إلخ) أي: إذا جعل مجموع الضرب والحبس عديلا بضربات (قوله ~~لا يبلغ ذلك) أي: مجموع الضرب والحبس (قوله بالجلدات) متعلق بالتعديل (قوله ~~حد واحد) يعني لو سلمنا اعتبار التعديل فليعدل بمجموعهما لا بالجلد فقط وقد ~~يجاب بأن مجموع الجلد والتغريب ليس في الحدود. . # (قوله جنسه) أي: جنس جزئيه (قوله كما تقرر) أي: في قوله ويتعين على ~~الإمام إلخ (قوله؛ لأنه غير مقدر) إلى قوله ومن ثم في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله وقول جمع إلى ومثلهما وقوله ومن إلى وللسيد (قوله أنه ليس ~~لغير الإمام استيفاؤه) أي: ولو فعله لم يقع الموقع ويعزر على تعديه على ~~المجني عليه اه ع ش (قوله وسوء الأدب) ظاهره ولو غير معصية اه حلبي (قوله ~~على ms6945 السفيه المهمل) عبارة النهاية على من طرأ تعزيره ولم يعد عليه الحجر اه ~~قال الرشيدي قضيته أنه لو أعيد عليه الحجر يكون لهما ضربه وفيه وقفة؛ لأن ~~وليه حينئذ إنما هو الحاكم لا هما اه زاد ع ش إلا أن يقال إنه لا يلزم من ~~عدم تصرف غير الحاكم من الأب والجد في أمواله منعهما من التأديب؛ لأن ~~الحاكم قد لا يتفرغ لتأديبه في كل قضية لكن لو أريد هذا لم يتقيد بما إذا ~~أعيد الحجر عليه اه. # (قوله ومثلهما الأم) ظاهره وإن لم تكن وصيته وكان الأب والجد موجودين ~~ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور ~~عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره وتقدم في فصل إنما تجب الصلاة إلخ ما ~~يدل عليه اه ع ش. # (قوله وللمعلم إلخ) من ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما ~~يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم ~~إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من ~~المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على ~~الامتناع من توفية الحق وليس منه أيضا هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه ~~إذا حصل من أحد منهم تعد على غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك ~~عزره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم عليه ذلك؛ لأنه لا ولاية له عليهم اه ع ش ~~(قوله تأديب المتعلم إلخ) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب PageV09P179 # والأب لا يؤدب البالغ غير السفيه سم على حج وقد يقال هو من حيث تعلمه ~~واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه اه ع ش ويؤيد ~~ما قاله سم تقييد المغني المتعلم في باب الصيال بالصغير (قوله كالنشوز) ~~ويصدق فيما فيه نشوز بالنسبة لتعزيرها لا لسقوط نفقتها اه ع ش (قوله شيئا ~~من حقوقه) أي الزوج كأن شربت الزوجة ms6946 خمرا فحصل نفور منه بسبب ذلك أو نقص ~~تمتعه بها بسبب رائحة الخمر فله ضربها على ذلك إن أفاد وإلا فلا اه بجيرمي ~~عن سم عن م ر (قوله ومن ثم إلخ) لم يظهر لي وجه هذا التفريع (قوله أن له) ~~أي: للزوج (قوله أنه يلزمه أمر زوجته إلخ) في الوجوب نظر اه أسنى عبارة ~~الأجداد والحاصل أن كلامهم هنا يقتضي حرمة ضرب الزوجة على ترك الصلاة مطلقا ~~وفي الأمر بالمعروف يقتضي وجوبه حيث كانت مكلفة والذي يتجه الجواز؛ لأنه ~~يحصل له بذلك مزيد إقبال عليها لمزيد نظافتها الناشئ عن الصلوات في أوقاتها ~~دون الوجوب لما يترتب عليه من شدة المنافرة وانتفاء الألفة المطلوبة اه. # (قوله وهو متجه إلخ) والمعتمد عدم جواز ضربها على ترك الصلاة اه بجيرمي ~~عن م ر عبارة المغني وللزوج ضرب زوجته لنشوزها ولما يتعلق به من حقوقه ~~عليها وليس له ذلك لحق الله تعالى؛ لأنه لا يتعلق به وقضيته أنه ليس له ~~ضربها على ترك الصلاة وإن أفتى ابن البزري بأنه يجب على الزوج أمر زوجته ~~بالصلاة في أوقاتها ويجب عليه ضربها على ذلك، وأما أمره لها بالصلاة فمسلم ~~اه. # (قوله لتأكد حقه) إلى قوله وقيل لا يزاد في النهاية إلا قوله الحبس (قوله ~~ومنع ابن دقيق العيد إلخ) يعني منع نوابه من فعل ذلك في زمن ولايته القضاء ~~اه رشيدي (قوله؛ لأنه صار) أي: يصير (قوله وهو حسن) معتمد اه ع ش (قوله لكن ~~لا يساعده النقل) قد يقال يساعده ما تقدم أنه يختلف باختلاف مراتب الناس اه ~~سم (قوله قاله) أي: قوله وهو حسن إلخ اه رشيدي (قوله وأفتى ابن عبد السلام ~~إلخ) أي: وينفق عليه من بيت المال حيث لم يكن له ما يفي بنفقته ثم إن لم ~~يكن فيه شيء فينفق عليه من مياسير المسلمين ولو كانوا بغير بلده؛ لأن ~~المسلمين كالجسد الواحد إذا تألم بعضه تبعه باقيه بالحمة والسهر اه ع ش ~~(قوله من يكثر الجناية على الناس) أي بسب ms6947 أو أخذ شيء وينبغي أن مثل ذلك من ~~يصيب بالعين حيث عرف منه وكثر اه ع ش. # (قول المتن وجب أن ينقص إلخ) محله إذا كان التعزير في حقوق الله أو في ~~حقوق العباد من غير المال أما التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يحبس إلى أن ~~يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤديه أو يموت ~~كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فإنه يضرب إلى أن يؤديه وهو مستثنى ~~من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى اه بجيرمي عن الشوبري عن م ر (قوله ~~فيهما) أي: الحبس والتغريب (قوله لخبر) إلى قوله والفرق في المغني (قوله ~~لكنه مرسل) وهو يحتج به إذا اعتضد ولم يبين ما يسوغ الاستدلال به ومن ~~المسوغات عدم وجود غيره في الباب اه ع ش عبارة المغني وشرح المنهج عطفا على ~~لخبر من إلخ وكما يجب نقص الحكومة عن الدية والرضخ عن السهم اه. # (قوله لا يزادان على عشر) أي: لا يزاد في تعزيرهما على عشرة أسواط اه ~~مغني (قوله قالوا) أي: الكثيرون (قوله ولو بلغ) أي: الخبر المذكور آنفا ~~(قول المتن جميع المعاصي) السابقة أي معصية الشرب وغيره في الأصح أي: ~~فليلحق ما هو من مقدمات الحدود بما ليس منها إذ لا دليل على التفرقة اه ~~مغني. # (قوله إذ لا نظر له) إلى الباب في النهاية (قوله وإن كان لا يستوفيه) أي: ~~بدون عفو اه مغني (قوله والفرق) أي: بين العفو فللإمام التعزير بعده وعدمه ~~فلا تعزير له إلا بطلب مستحقه (قوله أنه إلخ) أي: حق ~~ PageV09P180 # المستحق (قوله فيبقى حق الإصلاح إلخ) أي الذي هو حق الله تعالى (قوله لو ~~طلب) أي المستحق (قوله وهو أحد وجهين) إلى الباب في المغني (قوله أنه ليس ~~له العفو) أي: عند طلب مستحقه كالقصاص (قوله إن رآه مصلحة) وينبغي أن من ~~المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولادة على المعزر ~~فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزر ms6948 بغيره بل إن رأى المصلحة في ~~تركه مطلقا تركه وجوبا اه ع ش. # (خاتمة) يعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحية ومن يدخل النار ~~ومن قال لذمي يا حاج ومن هنأه بعيده ومن يسمي زائر قبور الصالحين حاجا ~~والساعي بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس قال يحيى بن كثير يفسد النمام في ~~ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، ولا يجوز للإمام العفو عن الحد ولا تجوز ~~الشفاعة فيه ويسن الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور من أصحاب الحقوق ما لم ~~يكن في حد من حدود الله تعالى أو أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر يتيم ~~أو وقف في ترك بعض الحقوق التي في ولايته فهذه شفاعة سوء محرمة اه مغني. ### | [كتاب الصيال] # (قوله: هو الاستطالة) إلى قوله: كحبة بر في النهاية إلا قوله: ولو بدفعه ~~عنه وقوله: المعصوم وكذا إلى المتن. (قوله: هو) أي: لغة، وقوله: والوثوب ~~أي: الهجوم عطف تفسير، وقوله: ومن متعلقهم أي: الولاة اه. ع ش. (قوله: ~~وضمان الدابة) عطف على الختان، عبارة المغني وإتلاف البهائم اه. (قوله: إذ ~~الولي يختن) أي: موليه. (قوله: للمقابلة) أي: المشاكلة نهاية. (قوله: ~~وإشارة إلخ) وجه الإشارة أن في تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغي تركه، ~~وتركه استسلام سم على حج ع ش ورشيدي. (قوله: الآتية) أي: في شرح لا مسلم في ~~الأظهر. (قوله: لما يأتي) أن الصائل يدفع بالأخف فالأخف أي: ولو كان صائلا ~~على نفس. (قوله: وللخبر الصحيح إلخ) كان ينبغي حذف الجار كما فعله غيره ~~ليظهر عطفه على قوله تعالى إلخ. (قوله: ولو بدفعه عنه) أي: دفع الظالم عن ~~ظلمه وانظر ما فائدة هذه الغاية. (قوله: وكذا عن نفسه إلخ) هلا قال: وكذا ~~إن صال على حربي ليسلخ جلده أو ليقطعه قطعا اه. سم. (قول المتن: له دفع ~~إلخ) هل يشترط للجواز ما يشترط للوجوب الآتي بقوله إن لم يخف إلخ؟ أقول ~~قضية صنيعهم في شرح كهو عن نفسه عدم الاشتراط مطلقا كما سننبه عليه هناك ms6949 ~~وينبغي عدم الاشتراط حيث جاز الاستسلام للصائل سم على حج اه. ع ش. (قوله: ~~مكلف وغيره) ، عبارة المغني مسلما كان أو كافرا عاقلا أو مجنونا بالغا أو ~~صغيرا قريبا أو أجنبيا آدميا أو غيره اه. (قوله: عند غلبة ظن صياله) أي: ~~فلا يشترط لجواز الدفع تلبس الصائل بصياله حقيقة ولا يكفي لجواز دفعه توهمه ~~ولا الشك فيه أو ظنه ظنا ضعيفا على ما أفهمه قوله: غلبة ظنه؛ لأن معناها ~~الظن القوي اه. ع ش. (قوله: أو منفعة) إلى قول المتن أو مال في المغني. # (قوله: أو منفعة) قد يقال: الصائل على الطرف شامل لإتلافه نفسه ولإتلاف ~~منفعته فلا حاجة إلى زيادة أو منفعة وجعله خارجا عن المتن زائدا عليه ~~فليتأمل اه. سم. (قول المتن: أو مال) ويستثنى من جواز الدفع عن المال ما لو ~~صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه ~~بماله كما يتناول المضطر طعامه، ولكل منهما دفع المكره وله دفع مسلم عن ذمي ~~ووالد عن ولده وسيد عن عبده؛ لأنهم PageV09P181 # معصومون مغني وروض مع شرحه، وقوله: ما ويستثنى إلى قولهما بل يلزم يأتي ~~في الشارح مثله. (قوله: وإن لم يتمول) قال في شرح المنهج: ومال وإن قل ~~واختصاص كجلد ميتة اه. أقول ووظيفة بيده بوجه صحيح فله دفع من يسعى على ~~أخذها منه بغير وجه صحيح، وإن أدى إلى قتله كما هو قياس الباب ثم بلغني أن ~~الشهاب حج أفتى بذلك فليراجع سم على حج اه. ع ش. (قوله: ويؤيده) أي: العموم ~~المذكور بالغاية. (قوله: أن الاختصاص) كالكلب المقتنى والسرجين مغني. ~~(قوله: كالمال) يفيد جواز دفع الصائل على جلود الميتة والسرجين ولو بقتله ~~اه. بجيرمي عن سم على المنهج. (قوله: نحو الضرب) أي: جواز الدفع به، وقوله: ~~بالمتمول أي: بكون الصيال على المتمول. (قوله: على أنه) لا يظهر له موقع ~~هنا فالأسبك الأخصر واستشكل إلخ. (قوله: بتقديره إلخ) متعلق باستشكل مع أنه ~~إلخ أي: كلا من القطعين. (قوله: إليه) أي: ms6950 القتل. (قوله: وجوابه إلخ) وأجيب ~~أيضا بأن قطع الطرف محقق فاعتبر فيه ذلك بخلاف هلاك النفس اه. مغني. # (قوله: بخلاف ذينك) استشكله سم. (قوله: وذلك) إلى قوله: إلا أن يكون في ~~المغني وإلى قوله: ولو قيل في النهاية. (قوله: وذلك إلخ) راجع إلى المتن. # (قوله: دون دمه إلخ) أي: في المنع عن الوصول إلى دمه إلخ اه. ع ش. (قوله: ~~ويلزم منه إلخ) وجه اللزوم أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتل والقتال ~~كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل والقتال مغني وزيادي. ~~(قوله: وإذا صيل على الكل) أي: ولم يمكن الدفع عن الكل. اه. سم عبارة ~~المغني ولو صال قوم على النفس والبضع والمال قدم الدفع على النفس على الدفع ~~عن البضع والمال والدفع عن البضع على المال والمال الكثير على القليل، ولو ~~صال اثنان على متساويين من نفسين أو بضعين أو مالين ولم يتيسر دفعهما معا ~~دفع أيهما شاء اه. (قوله: قدم النفس) أي: وجوبا اه. ع ش. (قوله: قدم النفس) ~~أي: نفس غيره أو نفسه حيث لم يندب الاستسلام كما هو ظاهر اه. رشيدي. (قوله: ~~قيل يقدم) إلى المتن، عبارة النهاية قدم الدفع أي: وجوبا عنها أي: المرأة ~~كما هو أوجه احتمالين واقتضاه كلامهم؛ لأن حد الزنا مجمع عليه ولما يخشى من ~~اختلاط الأنساب أي: ولذلك كان الزنا أشد حرمة من اللواط اه. بزيادة من ع ش. ~~(قوله: وهذا هو الذي إلخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا لا المغني عبارته ~~وقال بعضهم: يبدأ بأيهما شاء وهو أوجه لعدم الأولوية اه. (قوله: بالدفع) ~~إلى قوله: وقيدت في النهاية إلا قوله: وتوقف الأذرعي إلى المتن وكذا في ~~المغني إلا قوله أي: غالبا إلى نعم، وقوله: من حيث كونه إلى نعم. (قوله: ~~بشيء) أي: لا بقصاص ولا دية ولا كفارة نهاية زاد المغني ولا قيمة ولا إثم ~~حتى لو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب ~~ولا المستعير. ms6951 # (تنبيه) # دخل في كلامهم ما لو صالت حامل على إنسان فدفعها فألقت جنينها ميتا، ~~فالأصح لا يضمنه اه. وقوله: تنبيه إلخ في ع ش عن سم على المنهج عن م ر ~~مثله. (قوله:؛ لأنه إلخ) علة لكلام المتن اه. ع ش. (قوله: وذلك) أي: الأمر ~~بالدفع. (قوله: نعم يحرم دفع المضطر إلخ) أي: ما لم يضطر له مالكه أيضا ~~ويكفي في حرمة الدفع وجود علامة قوية على الإضرار اه. ع ش. (قوله: ويلزم ~~صاحب المال إلخ) فإذا قتله دفعا فعليه القود اه. مغني. (قوله: تمكينه) أي: ~~بعوض حيث كان غنيا اه. ع ش. (قوله: والمكره) بفتح الراء معطوف على المضطر. ~~(قوله: بل يلزم مالكه إلخ) وكل من المكره والمكره طريق في الضمان وقراره ~~على PageV09P182 # المكره بالكسر اه. ع ش. (قوله: أي: مثلا) يشمل جرحا أو ضربا يسيرا لا يشق ~~احتماله مشقة عظيمة ومالا قليلا وفي لزوم وقاية ذلك إذا كان المكره على ~~قتله حيوانا خطيرا نظر ظاهر، وهذا ما أشار إليه في قوله الآتي نعم إلخ اه. ~~سم. (قوله: في مال الغير إلخ) أي: في الإكراه عليه. (قوله: في الذمة) أي: ~~ذمة المكره. (قوله: حقيرا إلخ) أي: كضرب أو مال يسير. (قوله: لم يجز قتله ~~إلخ) استظهره سم كما مر آنفا # . (قوله: لنفسه) وسيأتي الكلام على مال غيره سم اه. ع ش. (قوله: يجب ~~الدفع إلخ) أي: ما لم يخش على نحو نفسه أخذا مما يأتي، وكذا الأمر في قوله ~~الآتي: فيجب دفع مالكه إلخ. (قوله: كرهن) هو في رهن التبرع ظاهر إذا كان في ~~يد المالك وكان قد لزم بأن قبضه المرتهن ثم رده إليه سم على حج، وقضية قوله ~~ثم رده إلخ أنه لو جنى المرهون في يد المرتهن لا يجب على المالك دفع الجاني ~~وينبغي خلافه، إذ غايته أنه كمال الغير، وهو يجب الدفع عنه اه. ع ش. # (قوله: وأما ذو الروح إلخ ) يشمل الرقيق المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض ~~الشهادة سم على حج أقول: والأقرب الأول اه. ms6952 ع ش أقول: ويصرح بالشمول ما ~~يأتي من قول الشارح كالنهاية وكأنهم إنما إلخ. (قوله: فيجب دفع مالكه إلخ) ~~من إضافة المصدر إلى مفعوله عبارة المغني أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه ~~إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه أو بضعه لحرمة الروح حتى لو رأى أجنبي ~~شخصا يتلف حيوان نفسه وجب عليه دفعه على الأصح في أصل الروضة اه. (قوله:؛ ~~لتأكد حقه) أي: ذي الروح. (قوله: وبحث الأذرعي) عبارة النهاية والأوجه كما ~~بحثه الأذرعي إلخ. (قوله: يلزمهم الدفع إلخ) وسيأتي وجوب دفعهم عن نفس ~~رعاياهم آخر الصفحة سم وع ش. (قوله: وقيدت) بضم التاء أي: المتن بتلك ~~الحيثية أي: حيثية كونه مالا. (قوله: لما توهم من منافاة هذا لما يأتي إلخ) ~~لا يخفى على متأمل منصف ظهور المنافاة وقوتها وضعف الجواب وبيده اه. سم. ~~(قوله: وبيانه) أي: عدم المنافاة. (قوله: وإثباته) أي: الوجوب. (قوله: في ~~ذلك) يظهر أن المشار إليه مجموع المعطوف والمعطوف عليه # . (قوله: إن لم يخف) إلى قوله: ثم رأيت في المغني والنهاية. (قوله: إن لم ~~يخف على نحو نفسه إلخ) محله في الصيال على بضع الغير بقرينة قوله الآتي: ~~فيحرم عليها الاستسلام إلخ اه. رشيدي. (قول المتن عن بضع) أي: ولو بضع ~~بهيمة كما أفاده المؤلف م ر اه. ع ش. # (قوله: ولو لأجنبية إلخ) الأولى حذف هذه الغاية؛ لأنها ستأتي في قول ~~المصنف والدفع عن غيره كهو عن نفسه اه. رشيدي. (قوله: وهل يجب إلخ) عبارة ~~المغني، ومثل البضع مقدماته اه. عبارة النهاية، ويتجه وجوبه أيضا عن مقدمات ~~الوطء كقبلة اه. (قوله: ومر أن الزنا) إلى قول المتن: وقيل: يجب في ~~النهاية. (قوله: مثلا) أي: أو ليقبلها. (قول المتن، وكذا نفس إلخ) أي: ~~للشخص، وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه اه. مغني. (قوله: محترم) إلى قوله: ~~وكأنهم في المغني إلا قوله: ووجوب الدفع إلى المتن. (قوله:؛ لأن الاستسلام ~~له ذل ديني) . (تنبيه) # محل منع جواز استسلام المسلم للكافر إذا لم يجوز الأسر فإن جوزه ms6953 لم يحرم ~~كما سيأتي إن شاء الله تعالى في السير مغني وسم. (قوله: وقضيته إلخ) عبارة ~~المغني، ومقتضى هذه العلة جواز استسلام الكافر للكافر وبحثه الزركشي اه. ~~عبارة البجيرمي عن سم على المنهج، وقضية هذا الكلام أي: كلام المتن أنه يجب ~~دفع الذمي عن الذمي لا المسلم PageV09P183 # عن الذمي فليحرر، ولكن وافق م ر على أنه يجب دفع كل من المسلم والذمي عن ~~الذمي ويفارق المسلم حيث لا يجب دفع المسلم عنه لما قدمناه من حصول الشهادة ~~له دون الذمي اه. أقول: وقد يفيده قول الشارح كالنهاية ووجوب الدفع إلخ. ~~(قوله: اشتراط إسلام المصول عليه) معتمد اه. ع ش. # (قوله: واشتراط إلخ) أي: والحال ما ذكر من أن الصائل كافر اه. سم. (قوله: ~~ووجوب الدفع عن الذمي إنما يخاطب إلخ) استئناف بياني. (قوله: لاحترامه) عطف ~~على قوله: إسلام المصول عليه وفي أكثر النسخ لاحترامه فاللام الجر، ولعله ~~من تحريف الناسخ. (قوله: لا احترامه ويوجه إلخ) تبعه م ر في شرحه لكن في ~~شرح الروض خلافه حيث قال: وكذا يجب الدفع عن نفسه وغيره المحترمين إن قصده ~~كافر إلخ فقيد وجوب الدفع عن نفسه وغيره بالمحترمين اه. سم. (قوله: ويوجه) ~~أي: عدم اشتراط احترام المسلم المصول عليه. (قوله: محترم) سيذكر محترزه. ~~(قوله: ولو غير مكلف) عبارة المغني والروض مع شرحه، ولو مجنونا ومراهقا أو ~~أمكن دفعه بغير قتله اه. (قوله: فلا يجب دفعه) ويستثنى منه ما لو كان ~~المصول عليه عالما توحد في عصره أو ملكا تفرد بحيث يترتب على قتله ضرر عظيم ~~لعدم من يقوم مقامه فيجب الدفع كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه. سم وفي ~~البجيرمي عن م ر والزيادي مثله ويفيده قول الشارح الآتي: وبحث الأذرعي إلخ. ~~(قوله: " خير ابني آدم ") يعني قابيل وهابيل اه. مغني. (قوله: استسلم عثمان ~~- رضي الله تعالى عنه - بقوله إلخ) واشتهر ذلك في الصحابة - رضي الله تعالى ~~عنهم - ولم ينكر عليه أحد اه. مغني. (قوله: وقوله تعالى إلخ) رد لدليل ~~مقابل الأظهر. ms6954 (قوله: كما هنا) راجع للمنفي والمشار إليه مسألة المتن. ~~(قوله: وكأنهم) إلى قوله: أما غير المحترم ليس في أصل الشارح - رحمه الله ~~تعالى - فليحرر اه. سيد عمر. # (قوله: على شمول ما مر إلخ) أي: في قوله، وأما ذو الروح فيجب دفع مالكه ~~إلخ. (قوله: له) متعلق بشموله اه. ع ش أي: والضمير للقن. (قوله: وتارك ~~الصلاة) أي: بعد أمر الإمام اه. ع ش. (قوله: فكالكافر) أي: فيجب دفعه عن ~~المسلم ولا يجب الدفع عنه PageV09P184 # سم على حج اه. ع ش. (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) وهو بحث حسن اه. (قوله: ~~وجوب الدفع عن العضو إلخ) أي: لأنه ليس هنا شهادة يجوز لها الاستسلام رشيدي ~~ومغني عبارة سم إن كان هذا مفروضا فيما إذا كان الصائل مسلما فيؤخذ منه ~~الوجوب إذا كان كافرا أو بهيمة بالأولى اه. (قوله: وعن نفس إلخ) إذا أمكن ~~اه. مغني. (قوله: ظن بقتلها مفاسد إلخ) ومن ذلك ما يقع في قرى مصر من تغلب ~~بعضهم على بعض فيجب على من قصد أن يدفع عن نفسه وحرمه حيث أمكن الدفع اه. ع ~~ش. (قوله: والمال) عبارة المغني والأطفال اه. # . (قوله: عن غيره مما مر إلخ) عبارة المغني عن نفس غيره إذا كان آدميا ~~محترما، ولو رقيقا اه. (قول المتن: كهو عن نفسه) قد يقتضي أنه يجب الدفع عن ~~مال الغير إذا كانا مرهونا أو مؤجرا كما في مال نفسه كما تقدم، والظاهر عدم ~~الوجوب سم على حج، وهو ظاهر إن كان المراد أنه مرهون عند غير الدافع أما إن ~~كان مرهونا تحت يد الدافع فقد يقال: بوجوب الدفع؛ لأنه التزم حفظه بقبضه ~~فأشبه الوديعة الآتية اه. ع ش. # (قوله: جوازا) إلى قوله: وظاهر في المغني إلا قوله: ويجاب إلى المتن. ~~(قوله: ما لم يخش إلخ) قيد في الوجوب كما علم مما مر اه. رشيدي عبارة ~~المغني فيجب حيث يجب وينتفي حيث ينتفي، ومحل الوجوب إذا أمن من الهلاك كما ~~صرح به في أصل الروضة اه. وقضية هذا أن ms6955 جواز الدفع لا يشترط بذلك مطلقا جاز ~~الاستسلام أم لا. (قوله : نعم لو صال إلخ) عبارة النهاية لو صال حربي على ~~حربي إلخ، وهو أوجه؛ لأن الأوجه وجوب دفع الكافر عن الذمي خصوصا إذا أراد ~~قتله؛ لأنه لا ينقص عن حمار، والحمار يجب دفع من يريد قتله حتى مالكه م ر ~~سم على حج، وهذا مخالف لما مر في قول الشارح: ووجوب الدفع عن الذمي إلخ إلا ~~أن يحمل ما هنا على ما مر اه. ع ش. (قوله: كافر على كافر) عبارة المغني شخص ~~على غير محترم حربي اه. وهي موافقة لعبارة النهاية المتقدمة بل أحسن منها. ~~(قوله: كوديعة إلخ) عبارة المغني قال الغزالي: وإن كان أي: المال الذي لا ~~روح فيه مال محجور عليه أو وقف أو مالا مودوعا وجب على من هو بيده الدفع ~~عنه انتهى اه. وكذا في الرشيدي لكنه نقله عن الأذرعي لا الغزالي. (قوله: ~~لزمه الدفع إلخ) أي: إذا أمن على نحو نفسه اه. رشيدي. (قوله: بل جزم ~~الغزالي إلخ) ضعيف اه. ع ش. (قوله: مطلقا) أي: سواء كان بيده كوديعة أم لا. ~~(قوله: ولو تركها إلخ) جملة حالية. (قوله: ويجاب بمنع الأولوية) معتمد اه. ~~ع ش. # (قوله: بخلاف ما هنا) هذا تحكم بل مكابرة واضحة سم على حج وذلك؛ لأن صاحب ~~المال إذا علم أن غيره قدر على دفع آخذه بلا مشقة بوجه يتألم بذلك أشد من ~~تألمه بعدم رد السلام عنه ومن عدم أداء الشهادة له؛ لإمكان الوصول إلى حقه ~~بدون أدائه باحتمال أن من عليه الحق يقر عند عرض اليمين عليه مثلا اه. ع ش، ~~عبارة الرشيدي فيه أن فرض كلام الغزالي أن لا مشقة، وأما عدم الضغائن ~~فممنوع اه. (قوله: الدفع) إلى المتن في النهاية إلا قوله: واختاره إلى ومحل ~~الخلاف. (قوله " من أذل ") ببناء المفعول. (قوله: فيجب الدفع عنه) أي: ولو ~~ميتا فيمتنع من يتعرض له بالسب اه. ع ش. (قوله: لوجوب ذلك) أي: الدفع عن ~~الغير عليهم أي: الإمام ms6956 ونوابه. (قوله: وبحث) إلى قوله: قال الإمام: كان ~~الأولى ذكره قبيل قوله: نعم لو صال إلخ كما في المغني. (قوله: وبحث ~~البلقيني عدم سقوط الوجوب إلخ) ضعيف اه. ع ش عبارة، وهذا البحث ظاهر إذا ~~كان في الصف، وكانوا مثليه فأقل، وإلا فلا ولا يلزم العبد الدفع عن سيده ~~عند الخوف على روحه، بل السيد في ذلك كالأجنبي حكاه الرافعي عن الإمام ~~ويؤخذ منه كما قال الزركشي: إنه PageV09P185 # لا يلزم الابن الدفع عن أبيه أيضا ولم يتعرضوا له أي: لوضوحه اه. مغني. ~~(قوله: بالخوف على نفسه) أي: نفس الدافع اه. ع ش. (قوله: فهل للآحاد منعه ~~إلخ؟) عبارة النهاية للآحاد منعه خلافا للأصوليين حتى لو علم شرب خمر إلخ، ~~وعبارة المغني، بل من أقدم على محرم من شرب خمر أو غيره فلبعض الآحاد منعه، ~~ولو أتى على النفس كما قال الرافعي إنه الموجود في كتب المذهب حتى قالوا ~~إلخ والغزالي ومن تبعه عبروا هنا بالوجوب ولا ينافيه تعبير الأصحاب بالجواز ~~إذ ليس مرادهم أنه مخير فيه بل أنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب ذلك، وهو ~~صادق بالوجوب اه. # (قوله: أن يهجم عليه إلخ) أي: على متعاطيه لإزالته نهيا عن المنكر اه. ~~مغني. (قوله: إن محل ذلك) أي: قولهم لمن علم شرب الخمر إلخ. (قوله: لأن ~~التغرير بالنفس) أي: تعريضها للهلكة اه. قاموس. (قوله: والتعرض إلخ) عطف ~~تفسير اه. ع ش # . (قول المتن: جرة) وهي بفتح الجيم إناء من فخار اه. مغني. (قوله: مثلا) ~~إلى قول المتن ويدفع في المغني إلا قوله: هذا قيد للخلاف وإلى قول المتن: ~~وأمكن هرب في النهاية إلا قوله: نعم إلى، ولو لم يجد. (قوله: من علو) بوزن ~~قفل. (قوله: إذ لا اختيار إلخ) علة للضمان. (قوله: يحال عليه) أي: على ~~اختياره عبارة المغني حتى يحال عليها اه. أي: يحال السقوط على الجرة. ~~(قوله: بخلاف البهيمة) أي: فإن لها نوع اختيار اه. مغني. (قوله: فصار) أي: ~~كاسر الجرة. (قوله: كروشن) المراد به الخارج إلى الشارع فإنه ms6957 يضمن متلفه ~~فكذا ما وضع عليه اه. بجيرمي. (قوله: لم يضمنها كاسرها إلخ) أي: ويضمن ~~واضعها ما تلف بها؛ لتقصيره بوضعها على ذلك الوجه، ولو اختلفا في التقصير ~~وعدمه صدق الغارم؛ لأن الأصل براءة الذمة وأخذا من قول الشارح الآتي، ولو ~~تنازعا في أنه أمكنه إلخ اه. ع ش. (قوله: ولو حالت بهيمة بينه إلخ) أي: لم ~~تمكن جائعا من وصوله إلى طعامه إلا بقتلها اه. مغني. (قوله: فلا يلزمه ~~دفعها) الأولى فلا يجوز له دفعها أي: حيث كانت واقفة في محل لا يختص بصاحب ~~الطعام فإن وقفت في ملكه أي: ما يستحق منفعته فصائلة عليه فيخرجها بالأخف ~~أخذا مما يأتي قاله ع ش وأشار الرشيدي إلى رده بقوله: انظر هل يجوز له ~~دفعها وإن أدى لنحو قتلها؟ وفي كلام سم إشارة إلى الجواز واعلم أن صورة ~~المسألة أنه مضطر إلى الطعام اه. أقول: وكذا يشير إلى الجواز توجيه المغني ~~الضمان هنا بقوله؛ لأنها لم تقصده وقتله لها لدفع الهلاك عن نفسه بالجوع ~~فكان كأكل المضطر طعام غيره فإنه موجب للضمان اه. # (قوله: ويضمنها) أي: إن دفعها؛ لأن الصورة أنها لم تقصده ولم تقصد ماله ~~اه. ع ش. (قوله: وفارق) أي: عدم ضمان البهيمة هنا. (قوله: لأنه حق الله ~~إلخ) أي: وما هنا حق الآدمي # . (قوله: المعصوم) صفة الصائل وسيذكر محترزه بقوله: أما المهدر إلخ، ~~وقوله: على شيء إلخ متعلق بالصائل. (قوله: ومنه) إلى قوله: ويظهر في ~~المغني. (قوله: ومنه) أي: الصيال. (قول المتن: بالأخف) وينبغي أن يعلم أنه ~~يجوز دفع الصائل بالدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه حيث ~~غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك، وأنه لا يجوز دفعه بالسحر؛ لأن ~~السحر حرام لذاته اه. ع ش. (قوله: باعتبار غلبة ظن المصول إلخ) لعله جرى ~~على الغالب، والمراد اعتبار غلبة ظن الدافع اه. رشيدي. (قوله: وعليه إلخ) ~~أي: على ما بعد الضرب. (قوله: بمعجمة ومثلثة) احتراز عن الاستعانة بمهملة ~~وموحدة. (قوله: إن لم يترتب ms6958 على الاستغاثة إلخ) ظاهر السياق أن الاستغاثة ~~وإن ترتب عليها ما ذكر مقدمة على الضرب، ولعله غير مراد اه. رشيدي. (قوله: ~~وعليه إلخ) أي: على PageV09P186 # ترتب ما ذكر على الاستغاثة. (قوله: من أوجبه) أي: الترتيب بينهما. (قوله: ~~فهو) أي: إيجاب الترتيب. (قوله: لأنه جوز) إلى المتن في المغني إلا قوله: ~~نعم إلى، ولو لم يجد، وقوله: ولذلك إلى، ولو التحم. (قوله: ولا ضرورة ~~للأغلظ إلخ) ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجله أو حال ~~بينهما جدار أو خندق لم يضر به كما في الروضة نهاية ومغني. # (قوله: ومتى انتقل لمرتبة إلخ) ولو اختلفا صدق الدافع كما يأتي في قوله: ~~وليكن الحكم كذلك في كل صائل اه. ع ش. (قوله: وإن اندفع بدونه إلخ) كلام ~~الشيخين وغيرهما مصرح بخلاف ذلك، ولهذا قال شيخنا الشهاب الرملي: إن ~~المعتمد خلاف ما قاله الماوردي والروياني وأنه يجب الترتيب حتى في الفاحشة ~~انتهى اه . سم عبارة المغني وهو أي: ما قاله الماوردي والروياني مردود لقول ~~الشيخين في الروضة وأصلها: إذا وجد رجلا يزني بامرأة أو غيرها لزمه منعه ~~ودفعه فإن هلك في الدفع فلا شيء عليه، وإن اندفع بضرب وغيره ثم قتله لزمه ~~القصاص إن لم يكن الزاني محصنا فإن كان محصنا فلا قصاص على الصحيح انتهى، ~~فهذا دليل على اشتراط الترتيب اه. وكذا اعتمد النهاية وجوب الترتيب في ~~الفاحشة وقال ع ش: هو معتمد اه. (قوله: لأنه إلخ) هذا التعليل من كلام ~~الماوردي والروياني كما هو صريح المغني خلافا لما يوهمه صنيع الشارح. ~~(قوله: لا يستدرك بالأناة) أي: لا يدرك منع من الوقاع بالتأني، فالسين ~~والتاء زائدتان، والضمير للمولج على حذف المضاف، والأناة بوزن قناة التأني ~~والتراخي، والظاهر أنه اسم مصدر لتأنى اه. بجيرمي. (قوله: فيختص بالرجل) ~~أي: ولا يقتل المرأة مطلقا. (قوله: مطلقا) أي: محصنا أو لا. (قوله: انتهى) ~~أي: قول الماوردي والروياني. (قوله: بغيره) أي: غير القتل. (قوله: ولو لم ~~يجد إلخ) راجع إلى المتن. (قوله: ولذلك) ms6959 اسم الإشارة راجع لقوله إذ لا ~~تقصير منه اه. ع ش. # (قوله: بطرف السيف) أي: ظهره. (قوله: يضمن به) أي: بالدفع بالسيف أي: ~~بحده. (قوله: ولو التحم إلخ) عبارة المغني ويستثنى من مراعاة الترتيب ~~مسائل: الأولى: لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة ~~الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة اه. زاد النهاية، وهو ظاهر؛ لأنه ~~في هذه الحالة لو راعينا الأخف أفضى إلى هلاكه اه. (قوله: فلا تجب مراعاة ~~هذا الترتيب إلخ) أي: ما لم يكن مثله اه. ع ش # . (قوله: صال محترم) إلى قول المتن ومن نظر في النهاية إلا قوله: وقضية ~~المتن إلى المتن، وقوله: فعض، وقوله: المعصوم أو الحربي، وقوله: أما غير ~~المعصوم إلى قيل. (قوله: أو تحصن) إلى قوله: كذا قيل في المغني. # (قوله: أو تحصن إلخ) عطف على هرب. (قوله: محترم على نفسه) أي: نفس المصول ~~عليه، ولو قلب فقال: على نفسه محترم كان أوضح اه. ع ش. (قوله: بشيء) أي: ~~كحصن وجماعة اه. مغني. (قوله: وظن إلخ) عطف على جملة أمكنه هرب. (قوله: فإن ~~لم يهرب) أي: مع إمكانه. (قوله: وقتله) أي: بالدفع. (قوله: على الأوجه) ~~محله كما هو الفرض حيث ظن أن الهرب ينجيه فلو ظن أنه إن هرب يطمع فيه ~~ويتبعه ويقتله لم يجب الهرب PageV09P187 # إذ لا معنى له حينئذ بل له قتاله ابتداء ولا يلزمه شيء إن قتله اه. ع ش ~~بأدنى تصرف. (قوله: خلافا للبغوي) فإنه قال: تلزمه الدية اه. مغني. (قوله: ~~على ماله) يعني عليه لأجل ماله كما هي عبارة الرافعي اه. رشيدي. (قوله: به) ~~أي: مع المال. (قوله: ويدعه له) أي: يترك المال للصائل. (قوله: على بضعه ~~ثبت إلخ) الظاهر أن الشارح هنا خلط مسألة بمسألة أخرى ويعلم ذلك من عبارة ~~القوت ونصها، وأما لو كان الصيال على حرمه فقضية البناء على وجوب الدفع أنه ~~لا يلزمه الهرب ويدعهم، بل يلزمه الثبات إذا أمن على نفسه وإن أمكنه الهرب ~~بهم فكالهرب والتحصن بنفسه وأولى ms6960 الوجوب انتهت، فهما مسألتان: الأولى: ما ~~إذا أمكنه الهرب بنفسه دون البضع: والثانية ما إذا أمكنه الهرب به وما نسبه ~~لبعضهم من متعلق الأولى وما استقر به من متعلق الثانية ولم يتوارد طرفا ~~الخلاف على محل واحد فتأمل اه. رشيدي أقول: وصنيع الشارح كالنهاية ظاهر في ~~إرادة بضع المصول نفسه لا حرمه كما يفيده قوله: ما الآتي ومحل قولهم إلخ ~~وجزم بذلك ع ش كما يأتي آنفا. # (قوله: بناء على وجوب الدفع) معتمد، وقوله: عنه أي: البضع، وقوله: والذي ~~يتجه وجوب الهرب هنا أي: فيجب على المرأة الهرب، وليس المراد وجوب الهرب ~~على من يدفع عنها أخذا من قوله: ومحل قولهم إلخ اه. ع ش. (قوله: إن تعين ~~إلخ) خبر ومحل قولهم إلخ. (قوله: ولو صال عليه مرتد إلخ) محترز قوله: ~~محترم. (قوله: حيث حرم الفرار) أي: بأن كان في صف القتال ولم يزد المرتد أو ~~الحربي على مثليه ع ش ومغني وعبارة سم سيأتي أن حرمة الفرار مخصوصة بالصف ~~اه. (قوله: وقضية المتن إلخ) أي: حيث اقتصر على تحريم القتال. (قوله: إن ~~كان) أي: الزجر. (قوله: وجب) أي: الهرب وكان الواضح حرم أي: الزجر. (قوله: ~~وعليه إلخ) أي: على الزجر بالشتم # . (قوله: مثلا) إلى قوله أما غير المعصوم في المغني إلا قوله: كما اقتضاه ~~إلى فبادر، وقوله: المعصوم أو الحربي. (قوله: مثلا) ينبغي أن نحو ثوبه ~~كاليد اه. سم. (قوله: فضرب فم) أي: حيث لم يكن الضرب أسهل من فك اللحي، ~~وإلا قدم الضرب أخذا من قول المتن بالأسهل إلخ اه. ع ش. (قوله: فسل يد) أي: ~~حيث ترتب عليه تناثر أسنانه، وإلا فقد يكون السل أسهل من ضرب الفم، بل ومن ~~فك اللحي اه. ع ش. (قوله: أي: رفع أحدهما إلخ) فيه أن اللحيين هما العظمان ~~اللذان عليهما الأسنان السفلى فلا يظهر هذا التفسير فلعله أريد باللحيين ~~هنا العظم الذي فيه الأسنان السفلى، والذي فيه الأسنان العليا مجازا اه . ع ~~ش زاد الرشيدي وكان يمكن إبقاء المتن على ms6961 ظاهره، والمعنى فك اللحيين اللذين ~~هما الفك الأسفل عن الفك الأعلى أي: رفعهما عنه اه. # (قول المتن: وضرب شدقيه) بكسر الشين وهما جانبا الفم اه. مغني. (قوله: ~~ولا يلزمه تقديم الإنذار إلخ) أي: حيث يعلم عدم إفادته نهاية وسم. (قوله: ~~عن واحد منهما) المناسب لأول كلامه أن يقول: عن كل منهما فتأمل. (قوله: ~~الجزم به) أي: بقوله أو لم يعجز اه. ع ش. (قوله: إذا ظن إلخ) متعلق بالجزم ~~به. (قوله: أفسدها) أي: اليد مثلا. (قوله: فبادر) عطف على قوله: عجز عن ~~واحد منهما اه. ع ش أقول: بل على قوله: لم يعجز. (قوله: في ذلك) أي: في ~~سقوط الأسنان بالسل. (قوله: والعاض المظلوم) أي: كأن أكره عليه أو تعدى ~~عليه آخر فدفعه بالعض وكان أمكن دفعه بغيره ع ش ورشيدي. (قوله: كالظالم) ~~أي: فلا يجوز له العض ما لم يتعين طريقا كما مر قاله ع ش والأولى فلا تضمن ~~أسنانه الساقطة بالسل. (قوله: أما غير المعصوم الملتزم) كالمرتد اه. سم أي: ~~والزاني المحصن وتارك الصلاة بشرطه وقاطع الطريق المتحتم قتله. (قوله: مع ~~ذلك) أي: عدم عصمة المعضوض. (قوله: إن العض لا يجوز بحال) أي: في غير الدفع ~~كما علم PageV09P188 # مما مر اه. رشيدي عبارة المغني وشرح الروض والمنهج إلا إذا لم يمكن ~~التخلص إلا به اه. (قوله: إلا فيما مر) أي: في شرح: ويدفع الصائل بالأخف ~~وفي شرح: ولو عضت يده خلصها. (قوله: يؤيده) أي: قول البلقيني وغيره. (قوله: ~~مما مر) أي: كأنه يريد قوله أول الباب في شرح له دفع كل صائل ما نصه، وكذا ~~عن نفسه إن كان الصائل غير معصوم اه. فإنه يفيد منع دفعه إن كان معصوما اه. ~~سم. # (قوله: لأن ذاك) أي: المهدر. (قوله: وحرمته) أي: قتل المهدر. (قوله: ولو ~~تنازعا) إلى قوله: فإن قلت في المغني إلا قوله: ولو إماء، وقوله: واختير، ~~وقوله: لا مميزا، وقوله: إليه حالة تجرده. (قوله: نعم إن اختلفا إلخ) ولو ~~قتل شخص آخر في داره، وقال: إنما قتلته ms6962 دفعا عن نفسي أو مالي، وأنكر الولي ~~فعليه البينة بأنه قتله دفعا ويكفي قولها: دخل داره شاهرا سلاحه ولا يكفي ~~قولها: دخل بسلاح من غير شهر إلا إن كان معروفا بالفساد أو كان بينه وبين ~~القتيل عداوة فيكفي ذلك للقرينة كما قاله الزركشي ولا يتعين ضرب رجليه وإن ~~كان الدخول بهما؛ لأنه السيد دخل بجميع بدنه فلا يتعين قصد عضو بعينه ولو ~~أخذ المتاع وخرج فله أن يتبعه ويقاتله إلى أن يطرحه ولا يجوز دخول بيت شخص ~~إلا بإذنه مالكا كان أو مستأجرا أو مستعيرا، فإن كان أجنبيا أو قريبا غير ~~محرم فلا بد من إذن صريح، سواء كان الباب مغلقا أم لا وإن كان محرما فإن ~~كان ساكنا مع صاحبه فيه لم يلزمه الاستئذان، ولكن عليه أن يشعره بدخوله فيه ~~بتنحنح أو شدة وطء أو نحو ذلك ليستتر العريان فإن لم يكن ساكنا معه فإن كان ~~الباب مغلقا لم يدخل إلا بإذنه، وإن كان مفتوحا فوجهان، والأوجه الاستئذان ~~اه. مغني وروض مع شرحه. (قوله: أو قرينة إلخ) ظاهر صنيعه أن القرينة كافية، ~~ولو بدون بينة وقد مر آنفا عن المغني والروض ما يخالفه # (قوله: بضم أوله) إلى قوله: وكداره في النهاية إلا قوله: وقيل مطلقا ~~واختير. # (قوله: بضم ففتح) جمع حرمة بضم فسكون. (قوله: وكذا ولده الأمرد إلخ) أي: ~~بناء على حرمة النظر إليه كما في شرح الروض، ومثل ولده هو نفسه لو كان أمرد ~~حسنا كما هو ظاهر، ونبه عليه ابن قاسم اه رشيدي. (قوله: وكذا إليه إلخ ) أي: ~~لرجل صاحب الدار، وكذا ضمير مثله. (قوله: مكشوفها) أي: حال كون كل من ~~الخنثى المشكل والمحرم مكشوف العورة. (قول المتن: في داره) الضمير فيه راجع ~~لمن له الحرم أما النظر فلا فرق بين أن يكون الموضع الذي يطلع منه ملكه أو ~~شارعا أو غيره؛ لأنه لا يحل له الاطلاع اه. مغني. (قوله: وكداره بيته) ~~والخيمة في الصحراء كالبيت في البنيان مغني. (قول المتن من كوة) هي بفتح ~~الكاف وحكي ms6963 ضمها الطاقة اه. مغني. (قوله: ولم يكن للناظر) إلى قوله: فإن ~~قلت في النهاية إلا قوله: لا مميزا، وقوله: إليه حالة تجرده. (قوله: ولم ~~يكن للناظر إلخ) كقوله الآتي: ولم يكن الناظر إلخ عطفه على قول المتن ومن ~~نظر إلخ. (قوله: شبهة) فإن نظر لخطبة أو شراء أمة حيث يباح له النظر لم يجز ~~رميه اه. نهاية. (قوله: ولو امرأة) أي: وخنثى مشكلا اه. مغني. (قوله: ~~مطلقا) أي: متجردا أو لا. (قوله: ومراهقا) عطف على قوله: امرأة وكان الأنسب ~~أو بدل الواو مغني. (قوله: ولم يكن الناظر إليه إلخ) أخرج الناظر إلى حرمه ~~فليراجع. اه. سم أقول: قضية صنيع المغني والنهاية حيث أسقطا قوله: إليه ~~حالة تجرده، وكذا قضية التعليل الشمول للناظر إلى حرمه أيضا بعض نسخ ~~النهاية المزيد فيه وإن حرم نظرها صريح فيه. # (قوله: PageV09P189 # تلك) أي: كل من معصية القذف والقتل. (قوله: دفعا له عنها) أي: للأصل عن ~~معصية النظر. (قوله: وإنما الكلام هنا في الرمي المخصوص إلخ) أي: مع إمكان ~~المنع منه بنحو هرب الحرمة. (قوله: وقياس ما ذكر) أي: من القذف والقتل. ~~(قوله: بخلافه في الأمر بالمعروف) أي: فإنه لا يمتنع على الأجنبي اه. ع ش. ~~(قوله: أي: ذو الحرم) إلى قوله: ويكفي على الأوجه في النهاية إلا قوله: وإن ~~أمكن زجره بالكلام. (قوله: أي: ذو الحرم إلخ) زاد النهاية بخلاف الأجنبي ~~الناظر من ملكه أو من شارع اه. قال الرشيدي: قوله: الناظر بالنصب بيان ~~الضمير المنصوب في المتن كما أن قوله: ذو الحرم بيان للضمير المرفوع، ~~وقوله: من ملكه أو من شارع أي: أو غير هما اه. (قوله: ولو غير صاحب الدار) ~~أي: وهو ذو الحرم كما علم من كلامه كأبي الزوجة وأخيها اه. رشيدي أقول: ~~ويغني عن الغاية المذكورة ما ذكره في شرح في داره إلا أن يريد بها ذا الحرم ~~الغير الساكن في الدار حين النظر، وقد يؤيده قوله: الآتي كما بحث الأول ~~البلقيني إذ الساكن في الدار بإذن صاحبها داخل فيما قدمه ms6964 هناك فلا معنى ~~لبحث البلقيني له فليراجع. (قوله: في حال نظره) إلى قوله: ومن ثم في المغني ~~إلا قوله: وإن أمكن زجره بالكلام. (قوله: في حال نظره) متعلق برماه خرج به ~~ما عطفه عليه بقوله لا إن ولي اه. رشيدي. (قوله: منه) الأولى التأنيث. ~~(قوله: وإن أمكن زجره بالكلام) هذا التعميم لمجرد حل المتن، وإلا ففيه ~~تفصيل يأتي في شرح: قيل وإنذار قبل رميه. # (قوله: ولا نظر لكون المراهق إلخ) هذا دفع لا يرد على قوله السابق: ~~ومراهقا اه. ع ش. (قوله: وفارق) أي: المراهق. (قوله: على أن هذا) أي: ~~الرمي. (قوله: لكنه) أي: الصبي هنا أي: في الصيال. (قوله: حل النظر) إلى ~~قوله ويكفي في المغني إلا قوله: بشرطه، وقوله: ولو مجردتين. (قوله: بخلافه) ~~أي: النظر. (قوله: والواو بمعنى أو) الصواب أنها بحالها كما نبه عليه سم ~~أي: لأن القصد عدم الجميع، وليس القصد عدم أحدهما، وإن وجد الآخر لفساده ~~اه. رشيدي. (قوله: كون المحل مسكن إلخ) ، ولو لم يكن مسكنه لكنه كان هناك ~~بإذن مستحق المنفعة لحاجة فلا يبعد أنه كذلك اه. سم ولك أن تقول: إنه داخل ~~في كلام الشارح إذ المراد بالمسكن ما يجوز الانتفاع به، ولو بنحو العارية ~~كما مر في الشارح في داره. (قوله: من ذكر) الأولى ما ذكر ليشمل المتاع. ~~(قوله: ذلك) أي: عدم كون من ذكر في المسكن. (قوله: والأصح لا فرق إلخ) كذا ~~في النهاية والمغني. (قوله: وحسما لمادة النظر) أي: فقد يريد ستر حرمه عن ~~الناس، وإن كن مستترات مغني وأسنى. (قوله: تقديما للأخف) إلى قوله: حيث لم ~~يخف في النهاية إلا قوله: للأحاديث السابقة وإلى قوله: ويفرق في المغني إلا ~~قوله: حيث لم يخف مبادرة الصائل. (قوله: كما مر) أي: في الصيال. (قوله: ~~والأصح عدم وجوبه) ، وهذا محمول على إنذار لا يفيد، وإلا وجب تقديمه كما ~~قاله الإمام وهو مرادهم بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف ~~اه. نهاية قال ع ش: قوله: وإلا وجب تقديمه ms6965 ظاهره وإن تكرر منه ذلك اه. ~~(قوله: للأحاديث السابقة) إذ لم يذكر فيها الإنذار اه. مغني. # (قوله: نعم بحث الإمام إلخ) عبارة المغني وقال الإمام: ومجال التردد في ~~الكلام الذي هو موعظة وتخجيل قد يفيد، وقد لا يفيد فأما ما يوثق إلخ فلا ~~يجوز أن يكون في PageV09P190 # وجوب البداءة به خلاف قال الرافعي: وهذا أحسن اه. وهو ظاهر اه. (قوله: أو ~~زعقة) أي: صياح. (قوله: حيث لم يخف مبادرة الصائل) الأولى تركه إذ الكلام ~~في دفع الناظر بخصوصه لا في مطلق الدفع الشامل لدفع الصائل. (قوله: ولا ~~ينافي ما هنا) أي: من تصحيح عدم وجوب البداءة بالإنذار اه. مغني. (قوله: ~~داره) أي: أو خيمته اه. مغني. (قوله: تعديا) أي بغير إذنه اه. مغني. (قوله: ~~لأن ما هنا) أي: رمي المتطلع اه. مغني. (قوله: منصوص عليه) أي: كقطع اليد ~~في السرقة اه. مغني. (قوله: وذاك) أي: دفع الداخل اه. مغني. (قوله: منه) ~~أي: انظر. (قوله: أو ما قرب منها) عطف على آلة النظر، وكذا الضمير راجع ~~إليها. (قوله: أن لا يتوقف) أي: تعطيل ما ذكر. (قوله: وأما الدخول فليس فيه ~~ذلك) قد يقال في الدخول مفاسد النظر وزيادة إلا أن يكون الفرض أنه لم ينظر. ~~اه. سم (وخرج بنظر) إلى قوله: وفي كلام الإمام في النهاية إلا قوله: ولو ~~بفعل الناظر إلى أو كوة، وقوله: قال الشيخان وإلى قوله: وقضية المتن في ~~المغني إلا قوله: ونحوه، وقوله: كما دل إلى وبالخفيف. (قوله: وخرج بنظر ~~الأعمى) أي: وإن جهل عماه شرح روض، وكذا بصير في ظلمة الليل؛ لأنه لم يطلع ~~على العورات بنظره اه. ع ش. (قوله: ونحوه) أي: كضعيف البصر اه. ع ش. (قوله: ~~لفوات الاطلاع إلخ) عبارة المغني والأسنى إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع ~~على العورات اه. # (قوله: وبالكوة إلخ) قال في المغني أي: والأسنى أما الكوة الكبيرة ~~فكالباب المفتوح وفي معناها الشباك الواسع العين لتقصير صاحب الدار إلا أن ~~ينذره فيرميه كما صرح به الحاوي الصغير وغيره ويؤخذ ms6966 من التعليل أنه لو كان ~~الفاتح للباب هو الناظر ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز الرمي، وهو ظاهر ~~اه. وقد يؤخذ مما تقرر أنه لو كان الشباك الواسع العين أو الكوة الكبيرة في ~~جدار مختص بالناظر جاز رميه إذ لا تقصير حينئذ من رب الدار، ويكون النظر ~~منها كالنظر من السطح اه. سيد عمر. (قوله: أو ثقب) ومنه الطاقات المعروفة ~~الآن والشبابيك اه. ع ش. (قوله: قبل الإنذار) انظر مفهومه اه. رشيدي أقول: ~~مفهومه جواز الرمي بعده إن لم يندفع به كما مر عن المغني والأسنى. (قوله: ~~النظر خطأ إلخ) عبارة المغني ما إذا لم يقصد الاطلاع كأن كان مجنونا أو كان ~~مخطئا إلخ. (قوله: إن علم الرامي إلخ) أي: ظنه بقرينة اه. ع ش. (قوله: نعم ~~يصدق إلخ) معتمد اه. ع ش. (قوله: والذي يتجه إلخ) اعتمده النهاية كما مر ~~آنفا، وكذا المغني عبارته، وظاهر كما قال شيخنا: أن ما ذكر ليس ذهابا لذلك ~~إذ لا يمنع ذلك تحقق الأمر بقرائن يعرف بها الرامي قصد الناظر ولا يجوز رمي ~~من انصرف من النظر كالصائل إذا رجع من صياله اه. (قوله: وكلامهم) عطف على ~~الخبر. (قوله: وبالخفيف) إلى قوله: وكأنه في النهاية. (قوله: ونشاب) هو على ~~وزن رمان النبل. (قوله: وهو كذلك) اعتمده المغني. # (قوله: أو لم يندفع به) أي: برمي العين فما قرب منها. (قوله: على أحد ~~وجهين) رجح عبارة النهاية في أوجه الوجهين اه. (قوله: أو لم يندفع) إلى ~~المتن في المغني. (قوله: سن أن ينشده إلخ) قضية السنية PageV09P191 # جواز دفعه بالسلاح وإن أفاد الإنشاد فليراجع. سم والظاهر أنه غير مراد، ~~بل غلب على ظنه إفادته وجب كما يؤخذ مما قدمه عن الإمام من وجوب الإنذار ~~حيث أفاد اه. ع ش # . (قوله: من غير إسراف) سيذكر محترزه. (قوله: كما مر) أي: في أواخر فصل ~~التعزير. (قوله: في حل الضرب) متعلق بالحق، وقوله: وما يترتب عليه عطف على ~~حل الضرب، والضمير المجرور للضرب. (قوله: كافله إلخ) نائب ms6967 فاعل ألحق. ~~(قوله: ولم يعاند) أي: من رفع إلى الوالي وسيذكر محترزه. (قوله: لنحو نشوز) ~~منه البداءة على نحو الجيران والطل من نحو طاقة اه. ع ش. (قول المتن: ~~ومعلم) ظاهره وإن كان كافرا، وهو ظاهر حيث تعين للتعليم أو كان أصلح من ~~غيره للتعليم اه. ع ش. (قوله: المتعلم منه) عبارة المغني صغيرا يتعلم منه، ~~ولو بإذن وليه اه. وعبارة ع ش وإنما يجوز للمعلم التعزير للمتعلم منه إذا ~~كان بإذن من وليه كما قدمه الشارح آخر فصل التعزير اه. (قوله: الحر) سيذكر ~~محترز قيد الحرية هنا وفيما قبله. (قوله: بماله دخل إلخ) متعلق بعزر في ~~المتن وسيذكر محترزه. (قوله: تعزيرهم) إلى قوله: وكأنه في المغني. (قوله: ~~للحد إلخ) أي: القدر. # (قوله: إذا اعتيد) أي: الضرب فهلكت به فإنه لا ضمان اه. مغني. (قوله: ~~عنه) أي: الضرب. (قوله: والآدمي يغني عنه إلخ) عبارة المغني وقد يستغني عن ~~ضرب الآدمي بالقول اه. (قوله: في ذلك) أي: الهلاك. (قوله: أو لزوجها) أي: ~~الأمة. (قوله: في ضربها) الأولى تثنية الضمير أو تذكيره. (قوله: قال ~~البلقيني إلخ) عبارة النهاية كما قاله البلقيني لكن قيده غيره إلخ، والضمير ~~في قاله راجع للمشبه به فقط. (قوله: وقيده غيره إلخ) عبارة المغني وينبغي ~~كما قال ابن شهبة: أن يقيد بما إذا عين إلخ. (قوله: بما إذا عين له إلخ) ~~معتمد اه. ع ش. (قوله: وكأنه) أي: الغير أخذه أي: التقييد بذلك. (قوله: ~~عندي أنه إلخ) مقول ابن الصباغ. (قوله: إن أذن إلخ) أي: السيد. (قوله: أو ~~تضمنه) أي: الإذن في التأديب إذنه أي: أذن السيد في التعليم. (قوله: فإذا ~~حمل الإذن الشرعي إلخ) مراده بذلك وإن كان في عبارته قصور إن أذن السيد في ~~ضرب عبده كإذن الحر في ضرب نفسه فيشترط فيه ما شرط فيه من التقييد المذكور ~~فمحل عدم الضمان فيه إذا عين له النوع والقدر كما صرح به غيره بل التقييد ~~المذكور في الحر إنما هو مأخوذ مما ذكروه في العبد اه. رشيدي. ms6968 (قوله: فكذا ~~إذن السيد المطلق) اعتمده النهاية أيضا وفي سم ما نصه في الروض وشرحه فرع ~~لو قال المرتهن للراهن: اضربه أي: المرهون فضربه فمات لم يضمن؛ لتولده من ~~مأذون فيه كما لو أذن في الوطء فوطئ فأحبل بخلاف قوله له: أدبه فإنه إذا ~~ضربه فمات يضمنه؛ لأن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب، ومثله ~~ما إذا ضرب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا تعزيرا كما سيأتي اه. # ويؤخذ منه توجيه الإطلاق وعدم التقييد فيما نحن فيه اه. (قوله: بخلاف ما ~~إذا عين إلخ) أي: الكلام المذكور ويحتمل أن مرجع الضمير كل من السيد ~~والكامل المذكور. (قوله: إما معاند) إلى قوله وأطال في النهاية وهكذا في ~~نسخ التحفة وكان الظاهر وأما اه. سيد عمر وعبارة المغني واستثنى الزركشي من ~~الضمان الحاكم إذا عزر الممتنع من الحق المتعين عليه مع القدرة على أدائه ~~اه. (قوله: للتوصل لماله إلخ) عبارة النهاية لوصول المستحق لحقه فيجوز ~~عقابه حتى يؤدي أو يموت كما قاله السبكي اه. (قوله: فيعاقب) أي: بأنواع ~~العقاب لكن مع رعاية الأخف فالأخف ولا يجوز العقاب بالنار ما لم يتعين ~~طريقا لخلاص الحق اه. ع ش. (قوله: حتى يؤدي أو يموت إلخ) ذكر PageV09P192 # الشارح في كتاب التفليس في شرح قول المصنف، ولو كانت الديون بقدر المال ~~إلخ ما نصه فإن أبى تولى بيع ماله أو أكرهه بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ~~ويكرر ضربه لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لئلا يؤدي إلى قتله ~~خلافا لما أطال به السبكي ومن تبعه اه. فقد خالف هناك السبكي وقد يشعر بذلك ~~قوله: على ما قاله السبكي فإن مثل هذا العبارة في عرفهم تشعر بالتبري منه ~~اه. سم. (قوله: وأما إذا أسرف) أي: من ذكر من الولي والوالي والزوج ~~والمعلم. (قوله: وظهر منه) أي: من الإسراف في التعزير. (قوله: أو الدية ~~المغلظة) أي: إن كان والدا؛ لأنه عمد. # (قوله: وتسمية) إلى المتن في المغني. (قوله: وتسمية كل ms6969 ذلك) أي: من ضرب ~~الولي والزوج والمعلم تعزير اه. والأشهر أي: أشهر الاصطلاحين اه. مغني. ~~(قوله: ما عدا فعل الإمام يسمى تأديبا) أي: لا تعزيرا فيختص لفظ التعزير ~~بالإمام ونائبه اه. مغني # (قوله: أي: الإمام) إلى قول المتن ولمستقل في النهاية إلا قوله: ومحل ~~الخلاف إلى المتن، وقوله: وبهذا إلى المتن. (قوله: وهما) أي: الإمام ~~ونائبه. (قوله: المراد أن أيضا) أي: على هذا اه. سم. (قوله: ولو في نحو ~~مرض) إلى قول المتن ولمستقل في المغني إلا قوله: وذكر هذا إلى المتن، ~~وقوله: وبهذا إلى المتن، وقوله: وبأن الضعف إلى المتن. (قوله: ولو في نحو ~~مرض) غاية # في المتن. (قوله: الحد) مفعول مطلق لضرب وكان الأولى للحد. (قوله: ~~بتقديره) متعلق بصحة الخبر. (قوله: وأجمعت الصحابة) عبارة النهاية وإجماع ~~الصحابة اه. (قوله: إن منعناه) أي: حد شارب الخمر. (قوله: وإلا) أي: وإن ~~جوزناه بالسياط وبغيره اه. مغني. (قوله: وذكر هذا) أي: قول المصنف، وكذا ~~أربعون إلخ. (قوله: ويظهر جريان الخلاف إلخ) وعلى هذا يصير الخلاف في ~~الجميع فحينئذ فهل يعارض ذلك قوله السابق فلا ضمان إجماعا؟ اه. سم أقول: ~~وكذا استدلال مقابل المشهور القائل بالضمان بأن التقدير بالأربعين اجتهادي ~~كما في النهاية والمغني قد يقتضي عدم الجريان. # (قول المتن: قسطه بالعدد) أي: قسط الأكثر بعدد الجلدات نظرا للزائد فقط ~~ويسقط الباقي اه. مغني. (قوله: تماثله) أي: الضرب، وكذا ضمير عليه. (قوله: ~~وبهذا إلخ) أي: بالتعليل المذكور. (قوله: أن محل ذلك) أي: القولين اه. ع ش. ~~(قوله: وإلا) أي: بأن ضربه بعد انقطاع ألم الأول اه. سم. (قوله: ضمن ديته ~~كلها إلخ) أي: لأنه حيث كان الزائد بعد زوال ألم الأول كان ذلك قرينة على ~~إحالة الهلاك على الزائد فقط اه. ع ش. (قوله: قيل إلخ) عبارة المغني ~~واستشكل بعضهم الأول بأن حصة السوط الحادي والأربعين مثلا لا تساوي حصة ~~السوط الأول؛ لأن الأول صادف بدنا صحيحا قبل أن يؤثر فيه الضرب بخلاف ~~الأخير فإنه صادف بدنا قد ضعف بأربعين، ولكن الأصحاب ms6970 قطعوا النظر عن ذلك ~~اه. (قوله: جلد مائة) الأولى العطف # (قوله: وهو الحر) إلى قوله أي: عدل رواية في المغني إلا قوله: والمكاتب، ~~وقوله: بل في قطعها إلى المتن، وقوله: أو لم يكن إلى؛ لأن فيه وإلى قوله: ~~وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله: ولو احتمالا فيما يظهر، وقوله: وإن نازع ~~فيه البلقيني، وقوله: جهل حال الترك فيما يظهر. (قوله: البالغ إلخ) أي: كل ~~منهما. (قوله: ولو سفيها) وموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه نهاية ~~وينبغي أن مثله المنذور عتقه ومن اشتراه بشرط إعتاقه ثم رأيت في سم PageV09P193 # على المنهج نقلا عن الناشري خلافه في المنذور إعتاقه قال: لأن كسبه لسيده ~~وقياسه أن المشروط إعتاقه في البيع مثله للعلة المذكورة، وقد يتوقف فيه بأن ~~السيد يجب عليه العتق فورا فلا نظر؛ لاحتمال تفويت الكسب عليه بهلاكه ~~بالقطع، نعم يظهر ما قاله سم في المنذور إعتاقه بعد سنة مثلا، وينبغي مثله ~~في الموصى بإعتاقه بعد موت السيد بسنة مثلا ع ش. # (قوله: بكسر السين) وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها اه. مغني ففيها أربع ~~لغات. (قوله: من الحمصة) بكسر الحاء وتشديد الميم لكنها مكسورة عند ~~البصريين ومفتوحة عند الكوفيين اه. ع ش. (قوله: فيه) صفة سلعة أي: كائنة ~~فيه سم، وقوله: بنفسه متعلق بقطع ع ش أي: والضميران للمستقل. (قوله: ومثلها ~~إلخ) عبارة المغني، ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتآكل قال ~~المصنف: ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة ويسن تركه ويحرم على المتألم تعجيل ~~الموت وإن عظم ألمه ولم يطقه؛ لأن برأه مرجو فلو ألقى نفسه من محرق علم أنه ~~لا ينجو منه إلى مائع مغرق ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات المحرق جاز؛ ~~لأنه أهون، وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق وبه صرح الإمام في ~~النهاية عن والده وتبعه ابن عبد السلام اه، وقوله: ويحرم إلخ كذا في الروض ~~مع شرحه. (قوله: لأنه يؤدي إلخ) أي: شأنه هذا. (قوله: أو لم يكن في القطع ms6971 ~~خطر وجهل حال الترك إلخ) لك أن تقول: لا وجه لذكر هذا القسم ولا للتوقف ~~فيه؛ لأن الترك المجهول حاله إما أن لا يكون فيه خطر فيدخل فيما يأتي، وإما ~~أن يكون فيه خطر فيدخل فيما تقدم فتأمله سم وع ش. (قوله: بحث البلقيني ~~وجوبه إلخ) ومثله يجري في مسألة الولي الآتية اه. أسنى. (قوله: وجوبه إذا ~~قال إلخ) والأوجه استحبابه اه. مغني. (قوله: وأنه يكفي علم الولي) أي: ~~بالطب اه. ع ش، والأولى بأن عدم قطعها يؤدي إلى الهلاك. (قوله: وإن علا) ~~إلى قوله: وبحث الزركشي في المغني إلا قوله: السيد في قنه، وقوله: ولم يقيد ~~إلى المتن. # (قوله: إذا كانت قيمة) أي: من جهة القاضي أو أقامها الأب وصية، وقوله: ~~ولم يقيد أي: حكم الأم بكونها قيمة ع ش. (قوله: في كل) أي: من القطع ~~والترك. (قوله: أو استويا) أي: على الصحيح اه. مغني. (قوله: وفارقا) أي: ~~الأب والجد في حالة الاستواء اه. ع ش. (قوله: إذ ليس لهم إلخ) قضية هذا ~~التعليل أنه لو كانت الأم وصية جاز لها ذلك، وهو كما قال شيخنا ظاهر اه. ~~مغني ويفيد ذلك قول الشارح المتقدم: والأم إذا كانت قيمة. (قوله: أي: الأصل ~~الأب والجد) هذا يصدق بالأب والجد إذا لم تكن لهما ولاية، وليس بمراد ~~فالأولى أي: للولي الأب أو الجد فسر به الشارح الجلال والنهاية اه. رشيدي ~~أقول: أفاده الشارح بقوله: الآتي وأب لا ولاية له. (قوله: وأب لا ولاية له) ~~أي: بأن كان فاسقا اه. ع ش أي: أو رقيقا أو سفيها كما يأتي عن المغني ~~والأسنى. (قوله: فإن فعله) أي: الأجنبي أو الأب الذي لا ولاية له. (قوله: ~~للنفس) أي: أو نحوها. (قوله: اقتص من الأجنبي) أي: وعلى الأب الدية المغلظة ~~لا عن هذا اه. ع ش. (قوله: وبحث الزركشي إلخ) القلب إلى تقييد الزركشي أميل ~~ثم رأيت المحشي سم قال: قوله: اقتص من الأجنبي فيه أن الكلام مفروض مع ~~انتفاء الخطر في القطع فقد يشكل بأن ms6972 القطع حينئذ لا يقتل غالبا كما في قطع ~~أنملة PageV09P194 # مع السراية، وكذا يقال فيما مر عن الروض من الاقتصاص من الأجنبي والسلطان ~~إذا قطعا من المستقل بلا إذن ولم يكن في القطع خطر كما هو ظاهر ويبقى ما لو ~~لم يكن في القطع خطر ومات فورا هل تتحقق السراية في هذه الحالة؟ اه. سم. # (قوله: أما إذا شهد به خبيران إلخ) قد يجاب بأن العدو قد يتساهل في البحث ~~عن الخبير انتهى اه. سيد عمر. (قوله: وأما ثانيا إلخ) لك أن تقول: العداوة ~~تحمل في كل محل على ما يليق به فالرتبة من العداوة التي تقتضي التساهل في ~~الكف لا تقتضي الإقدام على التلف لكنه قد يترقى عنها إلى رتبة الإقدام على ~~التلف وتتوفر القرائن على ذلك، ولعل هذا هو مراد الزركشي إذ يبعد منه أن ~~يكتفى بالرتبة الأولى فليتأمل. اه. سيد عمر. (قوله: ولمن ذكر) أي: من الأب ~~والجد والسلطان ونوابه والوصي بخلاف الأجنبي؛ لأنه لا ولاية له ويؤخذ من ~~ذلك أن الأب الرقيق والسفيه كالأجنبي كما بحثه الأذرعي مغني وأسنى. (قوله: ~~ونحوهما) إلى قول المتن فلا ضمان في المغني إلا قوله: من كل علاج سليم عادة ~~وإلى قول الشارح: والرعاية من حيث إلخ في النهاية. (قوله: سليم) صفة علاج. ~~(قوله: أشار به طبيب) أي: أو عرفه من نفسه بالطب كما تقدم اه. ع ش. (قوله: ~~المولى) أي: الصبي والمجنون اه. مغني. (قول المتن بجائز من هذا) دخل فيه ما ~~جاز للسلطان اه. سم. (قوله: نعم صرح الغزالي إلخ) نقل المغني في العقيقة ~~كلام الغزالي وأقره اه. سيد عمر. (قوله: وكأنه) أي: الغزالي. (قوله: وفي ~~الرعاية) اسم كتاب اه. ع ش. (قوله: من سكوته عليه) أي: على التثقيب السابق. ~~(قوله: حله) أبي التثقيب. # (قوله: أو رأى من يفعله إلخ) أقول: قد يقضي شيوع فعل ذلك في عصره - صلى ~~الله عليه وسلم - بأنه قد بلغه ذلك، بل رأى من فعل بها من البنات الصغيرة ~~المتولدة بعد بعثته - صلى الله عليه ms6973 وسلم -. (قوله: ولم يعلم إلخ) قد يمنع ~~بأن اطراد العادة بذلك حتى في عصره - صلى الله عليه وسلم - يفيد العلم بأنه ~~يفعل بعد لو لم ينه عنه. (قوله: فعل) لعل الأولى يفعل. (قوله: أنه عد إلخ) ~~أي: ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. (قوله: فالصبية أولى) أفتى شيخنا ~~الشهاب الرملي بالحرمة في الصبية أيضا وكتب بهامش الروض أنه يجوز على ~~الراجح خلافا للغزالي اه. سم. (قوله: في حكم المرفوع) خبر لأن. (قوله: ~~وبهذا يتأيد ما ذكر إلخ) فالأوجه الجواز نهاية أي: في الصبي والصبية ع ش. ~~(قوله: من حيث مطلق الحل) أخرج به التفصيل السابق عن الرعاية. (قوله: مع ~~قولها) أي: أم زرع، وقوله: أناس أي: أبو زرع. (قوله: من حلي) بفتح فسكون. ~~(قوله: أذني) بشد الياء مفعول أناس. (قوله: أن أذنيها) أي: عائشة - رضي ~~الله تعالى عنها -. (قوله: إذ لم يدر إلخ) ، وقد يقال: ظهور أن الخارق أحد ~~والديها بنفسه أو مأذونه، وسكوته - صلى الله عليه وسلم - يدل على حله. ~~(قوله: أنه حرام مطلقا إلخ) أي: ومع ذلك فلا PageV09P195 # يحرم على من فعل به ذلك وضع الخزام للزينة ولا النظر إليه اه. ع ش. ~~(قوله: حرمة ذلك) أي: تثقيب الأذن. (قوله: مطلقا) أي: سواء كان من أهل ~~ناحية يعدونه في الصبي زينة أم لا. (قوله: لا في الصبية) عطف على في الصبي ~~مطلقا. (قوله: أنه) أي: الثقب أي: ما فيه من الحلي. (قوله: فكذا هنا) أي: ~~في تثقيب أذن الصبية # (قوله: إمام) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله: والقاطع غير أب، ~~وقوله: وذكر ابن سريج إلى المتن. (قوله: أو غيرهما) كذا في أصله - رحمه ~~الله تعالى - لكنه مع إصلاح الله أعلم بفاعله، والظاهر أو غيره وبه عبر في ~~النهاية اه. سيد عمر. (قوله: أو غيرهما) أي: من الأولياء بخلاف الأجنبي لما ~~تقدم أنه يقتص منه اه. سم عبارة ع ش ومن الغير ما جرت به العادة من أن ~~الشخص قد يريد ختن ولده فيأخذ أولاد غيره من ms6974 الفقراء فيختنهم مع ابنه قاصدا ~~الرفق بهم فلا يكفي ذلك في دفع الضمان، بل من مات منهم ضمنه الخاتن إن علم ~~تعدي من أحضره له، وكذا إن لم يعلم؛ لأن المباشرة مقدمة على السبب اه. ولا ~~يخفى أن ما ذكره مع ما فيه من التساهل، إذ الكلام هنا في خصوص ما يفعله ~~الأولياء كما صرح به شرح المنهج وسم، ويفيده سياق المتن، قول الشارح لا قود ~~ينبغي حمل الضمان فيه على ما يشمل القود. (قوله: ولو أبا) إلى قوله: إلا ~~إذا كان في المغني. (قوله: لا قود) قد يشكل على ما يأتي من القود على غير ~~الأصل إذ ختنه في سن لا يحتمله إلا أن يفرق بأن الخطر هنا في الترك أيضا ~~موجود في بعض صور الامتناع بخلافه هناك، إذ الأخوف على البدن من ترك ختان ~~اه. سم وسيأتي إن شاء الله تعالى هناك عن المغني والأسنى فرق أحسن من هذا. ~~(قوله: لشبهة الإصلاح) أي: وللبعضية في الأب والجد اه. مغني. (قوله: إلا ~~إذا كان إلخ) خلافا للمغني ، عبارته ودخل في عبارة المصنف ما لو كان الخوف ~~في القطع أكثر من الترك، وهو كذلك، وإن قال الماوردي في هذه بوجوب القصاص ~~اه. # (قوله: حينئذ إذا كان الخوف في القطع أكثر) وبالأولى إذا اختص الخوف به ~~اه. سم. (قوله: على ما قطع إلخ) عبارة النهاية كما قطع إلخ # (قول المتن في حد) كأن ضرب في حد الشرب ثمانين اه. شرح المنهج. (قوله: أو ~~تعزير) إلى قوله: وبتفسير الإمام في المغني إلا قوله: أو امرأتين إلى ~~المتن. (قوله: أو تعزير) لعله معطوف على خطأ، وإلا فالضمان بالتعزير لا ~~يتوقف على الخطأ كما مر لكن يعكر على هذا تقديمه على الحكم الذي هو من ~~مدخول الخطأ اه. رشيدي، وقد يجاب بأن المقصود من ذكر التعزير هنا بيان ~~الخلاف بقوله: فعلى عاقلته إلخ، وأما إذا كان بطريق التعدي فهو كآحاد الناس ~~كما يأتي عن المغني آنفا. (قوله: وحكم في نفس) كأن حكم بالقود في ms6975 شبه العمد ~~لظنه عمدا اه. بجيرمي. (قوله: إن لم يظهر منه إلخ) عبارة المغني، ومحل ~~الخلاف إذا لم يظهر منه تقصير فإنه ظهر منه كما لو أقام الحد على الحامل، ~~وهو عالم به فألقت جنينا فالغرة على عاقلته قطعا، واحترز بخطئه عما يتعدى ~~فيه فهو فيه كآحاد الناس وبقوله: في حد أو حكم من خطئه فيما لا يتعلق بذلك ~~فإنه فيه كآحاد الناس أيضا كما إذا رمى صيدا فأصاب آدميا فيجب الدية على ~~عاقلته بالإجماع اه. (قوله: لأن خطأه يكثر إلخ) أي: فيضر ذلك بالعاقلة اه. ~~مغني. (قوله: بخلاف غيره) أي: غير الإمام. (قوله: وكذا خطؤه إلخ) أي: في ~~ماله على المرجح من قولين والثاني في بيت المال مغني وسلطان # (قول المتن، ولو حده) أي: الإمام شخصا. (قول المتن عبدين) أي: أو عدوين ~~للمشهود عليه أو أصلاه أو فرعاه اه. مغني وفي قوله: أو أصلاه إلخ نظر ~~فليراجع. (قوله: قودا) أي: إن كان مكافئا له، وقوله: أو غيره أي: إن لم يكن ~~مكافئا أو عفا على مال اه . بجيرمي عن العزيزي. (قوله: إن تعمد) أي: ~~ووجدت PageV09P196 # شروط العمد بأن كان التعذيب بما يقتل غالبا اه. سيد عمر. (قوله: وإلا ~~فعلى عاقلته) أي: وإن لم يتعمد اه. سم قال الرشيدي: انظر ما صورة العمد ~~وغيره، والذي في كلام غيره إنما هو التردد فيما ذكر هل يوجب القود أو الدية ~~اه. (قوله: هذا) أي قوله: بأن تركه بالكلية. (قوله: يندفع إلخ) هذا يتوقف ~~على أن مالكا وغيره إنما يقولون: بالقبول عند البحث في الجملة وأنه لو ترك ~~البحث أصلا لا تقبل شهادته، وهو خلاف المفهوم من كلام الأذرعي اه. ع ش. ~~(قوله: إذ مالك وغيره يقبلهما) يعني العبدين إذ هذا هو الذي في كلام ~~الأذرعي اه. رشيدي. (قوله: يقبلهما) كان الظاهر التثنية أو الجمع. (قوله: ~~صرح به) أي: بما تضمنه الجواب المذكور من عدم الشبهة هنا. (قوله: بل بحث ~~إلخ) عبارة المغني والأسنى بل بحث وبذل وسعه اه. # (قوله: عنه) كان الظاهر ms6976 عنهما كما عبر به فيما يأتي. (قول المتن: فإن ~~ضمنا عاقلة) أي: على الأظهر أو بيت المال أي: على مقابله مغني وع ش. (قوله: ~~بعدم بحثه عنهما) كان المراد بعدم كمال بحثه عنهما لقوله: السابق بل بحث ~~عنه اه. سم قال الرشيدي وعبارة الزركشي وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث ~~اه. (قوله: وكذا المراهقان) إلى قوله: وذكر ابن سريج في المغني إلا قوله: ~~لأن الفرض إلى المتن. (قوله: وكذا المراهقان) أي: والعدوان اه. مغني. ~~(قوله: والفاسقان إلخ) أي: والمرأتان اه. أسنى. (قوله: بخلافهما إلخ) أي: ~~المتجاهرين بالفسق ولا يقال: إن الذمي كالمتجاهر؛ لأن عقيدته لا تخالف ذلك. ~~(تنبيه) # أفهم كلامه أنه لا ضمان على المزكيين وهو ما في أصل الروضة عن العراقيين ~~قبيل الدعاوى لكن في أصلها في القصاص أن المزكي الراجع يتعلق به القصاص ~~والضمان في الأصح، وهذا هو المعتمد كما قاله بعض المتأخرين اه. مغني. ~~(قوله: معتبر) صفة إذن لكن يغني عنه قوله: ممن جاز إلخ. (قول المتن لم ~~يضمن) أي: ما تولد منه إن لم يخطئ فإن أخطأ ضمن، وتحمله العاقلة كما نص ~~عليه الشافعي في الخاتن قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد ~~لم يضمن اه. مغني أي: إذا كان من أهل الحذق اه. سلطان عبارة النهاية، ولو ~~أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته، وكذا من ~~تطبب بغير علم كما قاله في الأنوار اه. # وعبارة ع ش قوله: لم يضمن أي: إذا كان عارفا، وظاهره ولو كان كافرا؛ لعدم ~~تقصيره بالمعالجة ولا يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره ويعلم ~~كونه عارفا بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته، وينبغي الاكتفاء ~~باشتهاره بالمعرفة بذلك؛ لكثرة الشفاء بمعالجته، وقوله: وكذا أي: تجب الدية ~~على عاقلته اه. (قوله: ويجاب بحمل كلامه إلخ) والحاصل على هذا أنه إن عين ~~له المريض الدواء فلا ضمان مطلقا، وإلا فإن كان حاذقا فلا ضمان أو غير حاذق ~~فعليه الضمان اه. سم. (قوله: بحمل ms6977 كلامه) أي: ابن الصلاح # . (قوله: فيضمن الإمام) إلى قوله: وبتسليمه في المغني. (قوله: فيضمن ~~الإمام) قودا ومالا اه. مغني. (قوله: عنه) أي: نحو الجلد. (قوله ليس له) ~~أي: للجلاد في هذه الصورة اه. ع ش. (قوله: وأقره إلخ) اعتمده المغني ~~والأسنى والزيادي. (قوله: إن مثل ذلك) أي: في ضمان الإمام دون الجلاد اه. ع ~~ش. (قوله: وبتسليمه إلخ) ينبغي فرض الكلام في غير الأعجمي الذي يعتقد وجوب ~~طاعة الآمر، أما هو فالضمان على آمره إماما كان أو غيره اه. ع ش. (قوله: ~~وجوبه) أي: المال عليه أي: الجلاد اه . ع ش. (قوله: بأن علم) إلى قول PageV09P197 # المتن: ويجب في المغني. (قوله: بأن علم ظلمه أو خطأه) أشار به إلى أن ~~الواو في قول المصنف: وخطأه بمعنى أو. (قوله: كأن اعتقدا حرمته إلخ) عبارة ~~المغني قبيل قول المصنف: ويجب نصها تنبيه محل ما ذكر في الخطأ في نفس الأمر ~~فإن كان في محل الاجتهاد كقتل مسلم بكافر وحر بعبد فإن اعتقدا أنه غير جائز ~~أو اعتقد الإمام جوازه دون الجلاد فإن كان هناك إكراه، فالضمان عليهما، ~~وإلا فعلى الجلاد في الأصح وإن اعتقدا الجواز فلا ضمان على أحد وإن اعتقد ~~الإمام المنع والجلاد الجواز فقيل ببنائه على الوجهين في عكسه وضعفه ~~الإمام؛ لأن الجلاد مختار عالم بالحال فهو كالمستقل كذا في الروضة وأصلها ~~وما ضعفه جزم به جمع اه. وكذا في الروض وشرحه إلا قوله: فقيل ببنائه إلخ ~~فعبارتهما بدله فقتله الجلاد عملا باعتقاده فلا قصاص عليه، بل على الإمام ~~اه. # (قوله: أو اعتقدها الجلاد إلخ) أي: ولم يعتقد وجوب طاعة الإمام في ~~المعصية أخذا مما مر آنفا. (قوله: لتعديه) أي: الجلاد إذ كان من حقه لما ~~علم الحال أن يمتنع مغني وأسنى. (قوله: فإن أكرهه إلخ) هذا مشكل في ضمان ~~الإمام وقتله فيما إذا اعتقد الحرمة الجلاد وحده إذ كيف يضمن الإمام ويقتل ~~بسبب الإكراه على فعل يعتقد حله؟ كأن كان الإمام يرى قتل الحر بالعبد أو ~~المسلم بالذمي ms6978 فأكرهه عليه مع أنه لو باشره بنفسه لم يضمن ولم يقتل ~~فليتأمل. اه. سم وقد يجاب بأن ضمانه وقتله لتسببه بإكراه الجلاد في ضمانه ~~وقتله لا لتسببه بذلك في قتل مقتول الجلاد # (قوله: قطع سرة المولود) إلى قوله: لخبر أبي داود في النهاية إلا قوله: ~~وهذا كله إلى ويجب، وقوله: وروى أبو داود إلى المتن. (قوله: قطع سرة ~~المولود) الأولى سر المولود عبارة المختار والسر بالضم ما تقطعه القابلة من ~~سرة الصبي، والسرة لا تقطع، وإنما هي الموضع الذي قطع منه السر انتهت اه ع ~~ش. (قوله: هنا) الأولى بذلك أي: بقطع السرة بعد نحو ربطها. (قوله: فمن علم ~~به) ومنه القابلة اه. ع ش. (قوله: فإن فرط) أي: من علم به. (قوله: فلم يحكم ~~القطع إلخ) فلو مات الصبي، واختلف الوارث والقابلة مثلا في أنه هل مات لعدم ~~الربط أو إحكامه أو بغير ذلك؟ صدق مدعي الربط أو إحكامه؛ لأن الأصل عدم ~~الضمان، وقوله: ضمن أي: بالدية على عاقلته، وقوله: وكذا الولي أي: فيما لو ~~أهمله فلم يحضر له من يفعل به ذلك اه. ع ش أي: وبالأولى فيما لو حضر بنفسه ~~فلم يحكم القطع إلخ # (قوله: الرجل والمرأة) إلى قوله: وبه يعلم في المغني إلا قوله: وقد يجمع ~~إلى وروى، وقوله: ودلالة الاقتران إلى وقيل، وقوله: وفي رواية أسرى للوجه، ~~وقوله: وتسمى إلى قال المصنف. (قوله: ومنها) أي: من ملة إبراهيم. (قوله: ~~الختان) أي: وجوبه كما في شرح المهذب فدل على المدعي اه. بجيرمي. (قوله: ~~اختتن إلخ) أي: إبراهيم اه. ع ش. (قوله: وصح مائة وعشرون) أي: صح أنه اختتن ~~وعمره مائة إلخ. (قوله: حسب) يعني مبني على حسبان عمره. (قوله: بالقدوم) ~~بتخفيف الدال وقد تشدد اه. قاموس. (قوله: آلة للنجار) ينحت بها، وهي مخففة ~~قال ابن السكيت: ولا تقل قدوم بالتشديد، والجمع قدم انتهى مختار اه. ع ش. ~~(قوله: ألق عنك إلخ) عبارة المغني أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالختان ~~رجلا أسلم فقال له ألق إلخ، ms6979 والأمر للوجوب خرج إلخ. (قوله: خرج الأول) أي: ~~الأمر بإلقاء الشعر عن حقيقته. (قوله: الثاني) أي: الأمر بالاختتان. (قوله: ~~على حقيقته) من الوجوب اه. سم. (قوله: وقيل واجب إلخ) وقيل هو سنة لقول ~~الحسن قد أسلم الناس ولم يختتنوا اه. مغني. (قوله: ونقل إلخ) عبارة المغني ~~قال المحب الطبري: وهو قول أكثر أهل العلم اه. # . (قوله: تشبه إلخ) فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة مغني. (قوله: وتقليله) ~~أي: المقطوع اه. ع ش. (قوله: " أشمي ") من الإشمام ~~ PageV09P198 # أي: خذي من البظر قليلا. (قوله: " ولا تنهكي ") أي: لا تبالغي. (قوله: ~~وفي رواية) أي: بدل أحظى للمرأة. # (قوله: أي: أكثر إلخ) تفسير لكل من روايتي «أحظى للمرأة وأسرى للوجه» . ~~(قوله: لمائه) أي: ماء وجهها اه. مغني. (قوله: جميع) إلى قوله وسكتوا عليه ~~في النهاية إلا قوله: وقيل: يختن إلى ومن له ذكران، وقوله: ويفرق إلى ~~المتن. (قول المتن ما يغطي حشفته) وينبغي أنها إذا نبتت بعد ذلك لا تجب ~~إزالتها لحصول الغرض بما فعل أولا اه. ع ش. (قوله: حتى تنكشف كلها) فلا ~~يكفي قطع بعضها ويقال: لتلك الجلدة القلفة أسنى ومغني. (قوله: منها) أي: ~~الغرلة. (قوله: وجب) أي: قطع ذلك الشيء. (قوله: وإلا) أي: وإن لم يمكن قطع ~~شيء إلخ. (قوله: وقد كثر اختلاف الرواة إلخ) عبارة المغني. (فائدة) # أول من ختن من الرجال إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - ومن الإناث هاجر - ~~رضي الله تعالى عنها - تنبيه خلق آدم مختونا وولد من الأنبياء مختونا ثلاثة ~~عشر شيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى ~~وحنظلة بن صفوان ونبينا - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر روايتي ختن جبريل ~~وختن عبد المطلب. (قوله: كثلاثة عشر نبيا) وقد نظمهم الشيخ علي السعودي ~~فقال # فآدم شيث ثم نوح نبيه ... شعيب للوط في الحقيقة قد تلا # وموسى وهود ثم صالح بعده ... ويوسف زكرياء فافهم لتفضلا # وحنظلة يحيى سليمان مكملا ... لعدتهم والخلف جاء لمن تلا # ختاما لجمع الأنبياء محمد ... عليهم سلام الله مسكا ومندلا # ومندلا اسم ms6980 لعود البخور اه. ع ش. # (قوله: وإن جبريل إلخ) أي: وجاء أن إلخ. (قوله: في ذلك) أي: في شأن ~~ولادته - صلى الله عليه وسلم - مختونا. (قوله: غير واحد) عبارة النهاية جمع ~~اه. (قوله : ولم ينظروا) أي: الحفاظ القائلون بذلك. (قوله: في رده) أي: ~~الحاكم. (قوله: ولا لتصحيح الضياء إلخ) عطف على لقول الحاكم. (قوله: عندهم) ~~أي: الحفاظ المذكورين. (قوله: والأوجه في ذلك الجمع) عبارة النهاية ويمكن ~~الجمع اه. (قوله: بأنه يحتمل أنه كان إلخ) هذا إنما يفيد الجمع بين رواية ~~ولادته مختونا وغير مختون لا بين روايتي ختن جبريل وختن جده عبد المطلب اه. ~~رشيدي. (قوله: وقد قال بعض المحققين إلخ) معتمد اه. ع ش. (قوله: وإنما يجب) ~~إلى قوله: كذا نقله في المغني إلا قوله: ويؤخذ إلى ومن له ذكران، وقوله: ~~ويفرق إلى المتن، وقوله: وبه يرد إلى ويكره، وقوله: وفي وجه إلى ولا يحسب. ~~(قوله: في حي) فمن مات بغير ختان لم يختن في الأصح وقيل يختن في الكبير دون ~~الصغير اه. مغني. (قوله: والعقل) أي: واحتمال الختان مغني وأسنى. (قوله: ~~فيجب بعدهما فورا إلا إن خيف إلخ) عبارة الروض مع شرحه ولا يجوز ختان ضعيف ~~خلقة يخاف عليه منه فيترك حتى يغلب على الظن سلامته، فإن لم يخف عليه منه ~~استحب تأخيره حتى يحتمله اه. زاد المغني قال البلقيني: وهذا شرط لأداء ~~الواجب لا أنه شرط للوجوب اه. (قوله: إن خيف عليه إلخ) أي: البالغ العاقل. ~~(قوله: ويأمره به إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تتمة يجبر الإمام ~~البالغ العاقل إذا احتمله وامتنع منه ولا يضمنه حينئذ إن مات بالختان؛ لأنه ~~مات من واجب فلو أجبره الإمام فختن أو ختنه أب أو جد في حر أو برد شديد ~~فمات وجب على الإمام دون الأب والجد نصف الضمان؛ لأن أصل الختان واجب، ~~والهلاك حصل من مستحق وغيره ويفارق الحد بأن استيفاءه إلى الإمام فلا يؤاخذ ~~بما يفضي إلى الهلاك، والختان يتولاه المختون أو والده غالبا فإذا تولاه ~~شرط ms6981 فيه سلامة العاقبة، وبذلك علم الفرق بينه وبين الولد في الختان اه. # (قوله: ويأمره) أي: وجوبا اه. ع ش. (قوله: حينئذ) أي: حين غلبة ظن سلامته ~~منه. (قوله: ولا يضمنه) أي: بالإجبار. (قوله : إن مات) أي: بالختان. (قوله: ~~إلا أن يفعله به) أي: يفعل الممتنع الختان بإجبار الإمام. (قوله: PageV09P199 # فيلزمه) أي: الإمام و (قوله: نصف ضمانه) أي: والنصف الثاني هدر اه. ع ش. ~~(قوله: ولو بلغ مجنونا إلخ) محترز قوله: والعقل، ولو قال: أما المجنون إلخ ~~كان أولى اه. ع ش. (قوله: فعليه) أي: ما رجحه ابن الرفعة. (قوله: يتولاه ~~هو) أي: الخنثى المشكل. (قوله: أو يشتري إلخ) عبارة غيره، وإلا يشتري إلخ. ~~(قوله: فإن عجز) أي: عن الفعل بنفسه وتحصيل الأمة. (قوله: تولاه امرأة أو ~~رجل إلخ) أي: كالتطبيب أسنى ومغني. (قوله: إن البالغ إلخ) انظر التقييد به ~~مع أن غيره كهو في حرمة النظر إلى فرجه اه. سم. (قوله: عن زوجة) أي: ~~تزوجها. (قوله عاملان) قال في الروض: وهل يعرف أي: العمل بالجماع أو البول ~~وجهان قال في شرحه: جزم كالروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق سم ~~على حج وما رجحه في التحقيق معتمد اه. ع ش. (قوله: فهو فقط) أي: فالأصلي ~~يجب ختنه فقط. (قوله: ويفرق بينه إلخ) قد ينتقض هذا الفرق بختان الأصليين ~~جميعا وعدم قطعهما في سرقة واحدة اه. سم # (قوله: وبه) أي: بذلك الخبر. (قوله: ويكره إلخ) أي: على الأول اه. مغني. ~~(قوله: وإلا ففي السنة السابعة) أي: وبعدها ينبغي وجوبه على الولي إن توقفت ~~صحة الصلاة عليه اه. ع ش. # (قوله: بالصلاة) أي: والطهارة اه. مغني. (قوله: من السبع) الأولى من ~~السبعة. (قوله: فارق العقيقة) وحلق الرأس وتسمية الولد اه. مغني أي: حيث ~~يحسب فيها يوم الولادة من السبعة ع ش. (قوله: به) أي: بالعقيقة والتذكير ~~بتأويل البر. (قوله: قال ابن الحاج المالكي إلخ) عبارة النهاية ويسن إلخ ~~كما نقله جمع عن ابن الحاج المالكي اه. (قوله: وإخفاء ختان الإناث) ms6982 أي: عن ~~الرجال دون النساء اه. ع ش. (قوله: منا) أي: معاشر الشافعية. (قوله: أن ~~ذلك) أي: الإخفاء. (قوله: لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره إلخ) ~~المتبادر الذي يقتضيه السياق أن المراد لا يلزم من إظهار ندب وليمة الختان ~~الشامل لختان المرأة إظهار ختانها على حذف المضاف ولا يخفى بعد ذلك النفي. ~~(قول المتن: فإن ضعف) أي: الطفل اه. مغني. (قوله: في السابع) لي قوله: كما ~~مر في النهاية ما يوافقه إلا أنه أسقط قول الشارح أي: حال إلى وإن قصد، ~~وقوله: أو في حال وذكر قوله: ولمن قصد إلخ عقب قوله الآتي: بخلاف الأجنبي؛ ~~لتعديه وهو حسن. (قوله: وجوبا إلخ) كذا في المغني # . (قوله: أي: حال يحتمله إلخ) إن كان هذا هو قول المتن الآتي: فإن احتمله ~~وختنه ولي إلخ فلم قدمه هنا؟ ولم لم يحل فيه على ما يأتي في المتن بأن ~~يقول: كما يأتي وإن كان غيره؟ فليبين ذلك فإنه غير مسلم اه. سم أقول صنيع ~~المغني والنهاية صريح في أن هذا ذلك حيث لم يكتبا بين قول المتن ومن ختنه ~~في سن، وقوله: لا يحتمله شيئا أصلا ثم اقتصرا على ذكر مسألة الأجنبي وما ~~يتعلق بها في شرح قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه إلخ. # (قوله: وهو متجه) وفاقا للنهاية وخلافا للأسنى والمغني. (قوله: وكذا خاتن ~~إلخ) أي: لا قود عليه ويضمن بدية شبه العمد في الصورتين اه. ع ش. (قوله: ~~فيهما) أي: فيما قبل كذا وما بعده. (قوله: أو في حال إلخ) عطف على قوله حال ~~يحتمله إلخ. (قول المتن: لزمه قصاص) أي: PageV09P200 # وليا كان أو غيره إن علم أنه لا يحتمله اه. مغني. (قوله: إن ظن أنه ~~يحتمله) كأن قال له أهل الخبرة: يحتمله اه. مغني. (قوله: لم يلزمه قصاص ~~إلخ) ويجب عليه دية شبه العمد كما بحثه الزركشي مغني وأسنى. (قول المتن: ~~إلا والدا) أي: ختنه في سن لا يحتمله اه. مغني. (قوله: وإن علا) إلى الفصل ~~في المغني إلا قوله: وحر ms6983 لقن، وقوله: كما مر إلى المتن. (قوله: نعم عليه ~~الدية مغلظة إلخ) نعم تقدم بأعلى الهامش في البالغ أنه لا ضمان عليه في ~~نظير ذلك فيكون هذا في غير البالغ فليتأمل. سم على حج اه. ع ش. (قول المتن: ~~فلا ضمان إلخ) والبالغ المحجور عليه بسفه ملحق بالصغير كما صرح به صاحب ~~الوافي، والمستقل إذا ختنه بإذنه أجنبي فمات فلا ضمان، وكذا السيد في ختان ~~رقيقه لا ضمان عليه اه. مغني. (قوله: بخلاف الأجنبي) فعليه القصاص سم على ~~حج ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان ولده فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك ~~إصلاح شأنهم وإرادة الثواب، وينبغي أن الضمان على المزين كما علم من قوله ~~السابق: وكذا خاتن إلخ ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن ~~وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه ولا قصاص للشبهة على ما مر في قوله: ~~نعم إن ظن الجواز إلخ اه. ع ش. # (قوله: وبقية مؤنه) إلى الفصل في النهاية. (قوله: فعلى من عليه إلخ) ومنه ~~بيت المال ثم مياسير المسلمين حيث لا ولي له خاص اه. ع ش. (قولا كالسيد) ~~عبارة المغني أما الرقيق فأجرته على سيده إن لم يمكنه من الكسب لها اه. ### | [فصل في حكم إتلاف الدواب] ### | (فصل) # في حكم إتلاف الدواب. (قوله: في حكم إتلاف الدواب) أي: وما يتبعه كمن حمل ~~حطبا على ظهره ودخل به سوقا وإن أريد بالدابة ما يشمل الآدمي دخل هذه، لكن ~~على ضرب من المسامحة في قوله: مع دابة؛ لأن من حمل هو الدابة لا إنه معها ~~اه. ع ش. (قوله: غير طير) إلى قوله: فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله: ~~فيما يظهر إلى قوله وأفتى. (قوله: مطلقا) أي: ليلا أو نهارا اه. ع ش. ~~(قوله: أي: ما لم يرسل إلخ) راجع إلى قوله: إذ لا ضمان بإتلافه مطلقا، ~~وقوله: المعلم بفتح اللام المشددة بالنصب على أنه مفعول أو بالرفع على أنه ~~نائب فاعل. (قوله: على ما صار إتلافه إلخ) أي: فيضمن ms6984 اه. ع ش. (قوله: له) ~~متعلق بإتلافه، والضمير راجع لما، وقوله: طبعا أي: للمعلم خبر صار. (قوله: ~~جملا) أي: مثلا، وقوله: بأنه أي: الجمل، وقوله: لتقصيره أي: حيث لم يضعه في ~~بيت مسقف أو لم يضع عليه ما يمنع وصول النحل إليه، ولا فرق في ذلك بين كون ~~الجمل في ملكه أو غيره اه. ع ش. (قوله: فهل قياس ما تقرر؟) أي: بقوله أي: ~~ما لم يرسل إلخ. (قوله: أن لا يهتدي) ببناء الفاعل، وقوله: ولا يقدر إلخ ~~ببناء المفعول عطف تفسير له. (قوله: وحينئذ) أي: حين عدم الضمان. # (قوله: إذ هو) أي: ذلك الجعل. (قوله: ويلزم من استحالته إلخ) سيأتي في ~~كلامه منعه. (قوله: لمالكه) أي: النحل. (قوله: وأيضا إلخ) عطف على قوله: ~~أخذا إلخ. (قوله: وهذا موجود هنا فزال به الملك) سيأتي في كلامه منعه. ~~(قوله: لما تقرر إلخ) أي: بقوله قلت: الظاهر هنا عدم الضمان إلخ. (قوله: ~~إنه غير مضمون) فيه أن عدم المضمونية إنما يتجه مع تلف العين لا مع بقائها ~~اه. سم. (قوله: إن كان) أي: الخلط. (قوله: لمالكه) أي: العسل PageV09P201 # قوله: لمالكها) أي: النحل. (قوله: ولعل هذا) أي: الاحتمال الأخير. (قوله: ~~في الطريق) إلى قوله: كما يعلم في المغني وإلى قوله: نظير ما مر في النهاية ~~إلا قوله: كما يعلم مما يأتي في مركبه، وقوله: أو عليها راكبان، وقوله: ولو ~~رموحا بطبعها على الأوجه، وقوله: كذا إلى وما لو غلبته، وقوله: كما ذكر، ~~وقوله: ومن ثم إلى لكن. (قوله: مثلا) أي: أو في سوق. (قوله: سواء أكانت ~~إلخ) عبارة المغني سواء أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم مستعيرا أم ~~غاصبا اه. (قوله: أم غيره) الأولى أم بغيره كما في النهاية قال ع ش: قوله: ~~أم بغيره شمل المكره بفتح الراء فيضمن ولا شيء على المكره بكسر الراء؛ لأنه ~~إنما أكرهه على ركوب الدابة لا على إتلاف المال لكن نقل عن شيخنا الزيادي ~~أن قرار الضمان على المكره بكسر الراء، والمكره طريق ms6985 في الضمان، وعليه فلا ~~فرق بين الإكراه على الإتلاف والإكراه على الركوب اه. ع ش. # (قوله: ولو غير مكلف) ومن ذلك ما إذا اكتراه من وليه إنسان ليسوق دابته ~~أو يقودها أو يرعاها واقتضت المصلحة إيجاره لذلك، فقضية ذلك أن الضمان على ~~الصبي كإركابه لمصلحته فإن استعمله صاحب الدابة في سوقها أو قودها أو رعيها ~~بغير إذن وليه فينبغي أن يكون كما لو أركبه أجنبي اه. بجيرمي عن سم. (قوله: ~~في مركبه) اسم فاعل. (قوله: ولا كذلك هنا) قد يقال: قد يوجد هنا إقرار ~~السيد بعد علمه سم على حج وقد يقال: اللقطة أمانة في يد واجدها، والعبد ليس ~~من أهل الولاية عليها فترك السيد لها في يده تقصير منه ولا كذلك البهيمة ~~اه. ع ش، وقد يقال: أيضا إن اللقطة قد تصير ملكا للسيد بخلاف البهيمة. ~~(قوله: ضمن إتلافها) كان الأولى تأخيره عن قوله: له يد. (قول المتن ضمن ~~إتلافها) . (فرع) # لو كان راكبا حمارة مثلا ووراءها جحش فأتلف شيئا ضمنه كذا في فتاوى ~~القفال - رحمه الله تعالى - اه. ع ش. (قوله: بجزء من أجزائها) أشار به إلى ~~أنه لا منافاة بين ما هنا وما يأتي من عدم الضمان بنحو بولها على ما يأتي ~~فيه اه. رشيدي. (قوله: على العاقلة) عبارة المغني تنبيه حيث أطلقوا ضمان ~~النفس في هذا الباب فهو على العاقلة اه. (قوله: في ماله) المراد منه أنه لا ~~يتعلق بالعاقلة، بل بذمته يؤديه من ماله فليس المراد بكونه في ماله أنه ~~يتعلق به كتعلق الدين بالمرهون اه. ع ش. (قوله: لأن فعلها) إلى قوله: ولو ~~رموحا في المغني. # (قوله: أو عليها راكبان ضمنا إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته أو ~~ركبها اثنان فعلى المقدم دون الرديف كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى ~~-؛ لأن فعلها منسوب إليه اه. ويؤخذ من هذه العلة أن المقدم لو لم يكن له ~~دخل في تسييرها كمريض وصغير اختص الضمان بالرديف سم وع ش ورشيدي. (أقول) : ~~وقد يؤخذ منها أيضا أنهما ms6986 لو تشاركا في التسيير، فالضمان عليهما نصفين ~~ويمكن أن يجمع بهذا بين كلام الشارح والمغني وكلام النهاية. (قوله: أو هما) ~~أي: السائق والقائد. (قوله: وراكب) سئل بعض المشايخ عن أعمى راكب دابة ~~وقاده بصير فأتلفت الدابة شيئا فالضمان على أيهما فأجاب بأن الضمان على ~~الراكب أعمى أو غيره اه. سم. (قوله: وراكب) ظاهره، ولو أعمى ونقله سم على ~~المنهج عن الطبلاوي ثم قال. (فرع) # لو ركب اثنان في جنبيها في كفي محارتين فالضمان عليهما فلو ركب ثالث ~~بينهما في الظهر فقال م ر: الضمان عليه وحده، وفيه نظر ولا يبعد أن يكون ~~الضمان عليهم أثلاثا وفاقا للطبلاوي انتهى، وظاهره، ولو كان الزمام بيد ~~أحدهم اه. ع ش. (قوله: ضمن وحده) يؤخذ من PageV09P202 # هذا تضمين الراكبة مع المكاري القائد دونه الأعلى قول ابن يونس لعل تضمين ~~الراكب إذا كان الزمام بيده فلا تضمن إلا إذا كان الزمام بيدها سم على حج ~~وعبارته على المنهج يعلم بذلك أن الضمان على المرأة التي تركب الآن مع ~~المكاري دون المكاري م ر انتهى، وهذا هو المعتمد اه. ع ش. # (قوله: ما لو انفلتت إلخ) وينبغي عدم تصديقه في ذلك إلا ببينة اه. ع ش. ~~(قوله: على الناخس) أي: ولو صغيرا مميزا كان أو غير مميز؛ لأن ما كان من ~~خطاب الوضع لا يختلف فيه الحال بين المميز وغيره اه. ع ش. (قوله: بعد الرد ~~به) أي: بالراد ما لم يأذن له من معها أخذا مما قدمه في الناخس اه. ع ش ~~عبارة الرشيدي انظر إلى متى يستمر ضمانه، ولعله ما دام مسيرها منسوبا لذلك ~~الراد فليراجع. اه. (قوله: كذا أطلقه بعضهم) ، وكذا أطلقه النهاية كما مر. ~~(قوله: أما إذا أشار إليها إلخ) ، وقد يتجه الضمان إذا أثرت الإشارة عادة ~~ارتدادها اه. سم. (قوله: وما لو غلبته) إلى قوله، وفيه نظر في المغني. ~~(قوله: كما ذكر) أي: بنحو ضربها. (قوله فأتلفه) أي: الساقط، وقوله: بخلاف ~~طفل سقط عليها أي: القارورة فإنه يضمن اه. ع ش. ms6987 (قوله: وألحق الزركشي إلخ) ~~أقره المغني. (قوله: وما لو كان راكبها يقدر إلخ) ينبغي أن يتأمل. هذا ~~المقام غاية التأمل، فإن الذي اقتضاه كلام الشيخين من الضمان واعتمده ~~البلقيني مصور بكون الراكب لا يقدر على ضبطها كما نقله صاحب المغني وهو ~~كذلك في العزيز وغيره، ومن تأمل تصويرهم وتعليله لا يرتاب في أن المعتمد في ~~هذه عدم الضمان كما أشار إليه القائل أخذا من كلامهم، فهو أخذ سديد فليتأمل ~~حق تأمله. اه. سيد عمر عبارة المغني خامسها: أي: المستثنيات لو كان الراكب ~~لا يقتدر على ضبطها ففصمت اللجام وركبت رأسها فهل يضمن ما أتلفه؟ قولان ~~وقضية كلام أصل الروضة في مسألة اصطدام الراكبين ترجيح الضمان نبه عليه ~~البلقيني وغيره اه. # (قوله: ومن ثم لو كانت لغيره إلخ) عبارة المغني والأسنى، ولو ركب صبي أو ~~بالغ دابة إنسان بلا إذن فغلبته فأتلفت شيئا ضمنه اه. (قوله: لكن الذي ~~اقتضاه كلام الشيخين إلخ) اعتمده النهاية والشهاب الرملي. (قوله: وعلى ~~الأول) أي: عدم الضمان. (قوله: بأن ما هنا أخف) الأولى بأنه خفف هنا. ~~(قوله: وما لو أركب) إلى قوله: لكن هذا في المغني إلا قوله: لا ضبطها ~~مثلهما، وقوله: لكن هذا إلى وما ربطها وإلى قوله: وأفتى ابن عجيل في ~~النهاية إلا قوله: كما مر في الغصب بقيده، وقوله: ومحله إلى وخرج به. ~~(قوله: أجنبي إلخ ) قال في العباب: وإن أركبها الولي الصبي لمصلحته وكان ممن ~~يضبطها ضمن الصبي، وإلا ضمن الولي اه. بجيرمي عن سم وفي الرشيدي عن الزركشي ~~ما يوافقه. (قوله: لا يضبطها مثلهما) ليس بقيد، فالضمان على الأجنبي مطلقا ~~ع ش ورشيدي. (قوله: لا لنحو نوم) أي: فإنه يضمن ع ش مغني. (قوله: فلا يصح ~~إيراده) قد يقال: PageV09P203 # ليس في كلام المصنف المعية حال الإتلاف سم على حج أي: لكنه هو المتبادر ~~منه، وهو كاف في دفع الاعتراض اه. ع ش. (قوله: وما لو ربطها بطريق متسع ~~إلخ) أي: فلا يضمن وظاهره لا نهارا ولا ليلا سم على حج اه. ms6988 ع ش. (قوله: ~~بإذن الإمام أو نائبه) أي: بخلاف ما إذا كان بدون إذنهما فيلزمه الضمان ~~مطلقا اه. مغني. (قوله: فلا يضمنه) ظاهره وإن كان غير مميز، وقد يتوقف فيما ~~لو دخل غير المميز بإذن صاحب الدار فإنه عرضه لإتلاف الكلب ونحوه وقد يؤخذ ~~ضمانه مما يأتي فيما لو قال: لصغير خذ من هذا التبن إلخ اه. ع ش. # (قوله: إن علم) أي: الداخل. (قوله: يمكن الاحتراز عنه) أي: ولو لم يكن له ~~طريق إلا عليه وكان أعمى اه. ع ش. (قوله: ومحله) أي: محل عدم الضمان ~~بالخارج. (قوله: أو تحتها إلخ) قد يشكل هذا، وقوله: السابق فإن أذن له في ~~الدخول ضمنه بأن الفواسق التي منها الكلب العقور لا تثبت عليها اليد إلا أن ~~يقال: إلا بالنسبة للضمان اه. سم. (قوله: ولم يعرف بالضراوة) ينبغي أن يجري ~~فيه قوله: الآتي آنفا لكن ظاهر إطلاقهم إلخ اه. سم. (قوله: أو ربطه) أي: ~~ربطا يكف ضراوته كما هو ظاهر فلو ربطه بحبل في رأسه فأتلف شيئا برمحه فكما ~~لو لم يربطه كما هو ظاهر اه. سم. (قوله: أو ملكه) انظره مع قوله قبله من ~~دخل دارا بها كلب عقور أو دابة إلخ، ولعل الدابة فيما مر شأنها الضراوة اه. ~~رشيدي، ويظهر أن قوله أو ملكه داخل في قوله السابق: ولذا اقتصر المغني على ~~السابق. (قوله: فأدخل) أي: المؤجر. (قوله: لم يضمنه) لعله لنسبة المكتري ~~للتقصير اه. ع ش عبارة سم ينبغي إلا أن يكون معها كما هو ظاهر، ثم قضيته ~~أنه لا فرق في عدم الضمان بين الليل والنهار، والتقصير بتركه مفتوحا لغلبة ~~خروجها وإتلافها وعدم التقصير، ثم هل الدار كالبيت؟ فإذا أدخل دابته في ~~داره وترك الباب مفتوحا فخرجت فأتلفت شيئا فلا ضمان أو لا فما الفرق؟ وكل ~~ذلك مشكل فليحرر اه. سم أقول إن القيد المار في الغصب كالصريح في عدم الفرق ~~وإن ما يأتي في شرح أو ليلا ضمن من قوله: أما لو أرسلها في البلد إلخ ~~كالصريح ms6989 في الضمان فيما لو أدخل دابته في داره إلخ، والله أعلم. # (قوله: بقيده) عبارته: هناك لم يضمن ما أتلفته على المستأجر إلا إن غاب ~~وظن أن البيت مغلق اه. (قوله : قيل برد) إلى قوله: وأفتى في المغني. (قوله: ~~فإنه يضمنهما) أي: الصيد والشجرة ولا يشملهما نفسا ومالا اه. سم. (قوله: ~~بأنهما لا يخرجان عنهما) أي: عن النفس والمال، وهو لم يقل لآدمي اه. مغني. ~~(قوله: أي: وقد أرسلها) ظاهره، ولو في الوقت الذي يعتاد الإرسال فيه اه. ~~سم. (قوله: أخذا مما يأتي في الضارية) أي: بل هذه من أفرادها؛ لأنها ضارية ~~بالنسبة للنطح اه. سم. (قوله: له) أي: للضمان بالضارية. (قوله: إلى تقييده) ~~أي: بعلم واضع اليد الضراوة. (قوله: مطلقا) أي: عن القيود المذكورة بقوله: ~~إن كان النطح طبعها إلخ. (قوله: كما علم مما مر) أي: من قوله: ومحله إلخ. ~~(قوله: فقط) مفهومه اختلاف الحكم إذا حضر صاحب الأخرى أيضا اه. سم. (قوله: ~~فيضمنها) أي: يضمن متلفها على حذف المضاف. PageV09P204 # قوله: على دابته) أي: المكتري. (قوله: ولم يعلمه) أي: المستأجر الأجير. ~~(قوله: ولو ربط) إلى قوله: والمنقول في النهاية. (قوله: فرسه في خان) أي: ~~مثلا. (قوله: فقال إلخ) الفاء لمطلق الترتيب اه. ع ش. (قوله: ففعل) أي: ~~الصغير ويظهر أن الفاء هنا للتعقيب العرفي. (قوله: وهو حاضر إلخ) انظر هل ~~هو قيد؟ وما وجه التقييد به؟ اه. رشيدي عبارة ع ش مفهومه عدم الضمان إذا ~~كان غائبا ولم يحذره، وهي رموح سم على حج أقول وقد يتوقف فيه بأنه تسبب في ~~إتلافه اه. # (قوله: ولم يحذره) لعل المراد التحذير حال الرمح بأن رآها ترمحه فلم ~~يحذره فليراجع اه. رشيدي ولا يخفى بعده. (قوله: على عاقلته) أي: الآمر اه. ~~ع ش # . (قول المتن: ولو بالت إلخ) أي: ولو واقفة اه. مغني. (قول المتن: فتلف ~~به نفس إلخ) أي: ولو بالزلق فيه بعد ذهابها ع ش. (قوله: وإلا لامتنع) إلى ~~قوله: ويؤيد الاتجاه في المغني إلا قوله: وجزم به في المجموع. (قوله: ms6990 ولا ~~سبيل إليه) أي: إلى المنع. (قوله: هذا) أي: ما جزم به من عدم الضمان اه. ~~مغني. (قوله: ما مشيا عليه) أي: في الشرح والروضة اه. مغني. (قوله: وهو ~~احتمال للإمام) وهو المعتمد وإن زعم كثير أن نص الأم والأصحاب الضمان نهاية ~~اه. سم وظاهر قول الشارح الآتي ويؤيد الاتجاه إلخ اعتماده أيضا واعتمد ~~المنهج والمغني ما نص عليه الأم والأصحاب من الضمان. (قوله: في غير هذا ~~الباب) أي: في باب الحج. (قوله: وجزم به) أي: بما جريا عليه في غير هذا ~~الباب. (قوله: من الضمان) بيان لما جريا عليه إلخ. (قوله: حيث لم يتعمد ~~المار المشي عليه) فلو مشى قصدا على موضع الروث أو البول فتلف به فلا ضمان ~~كما ذكره الرافعي أيضا هناك اه. مغني، وقوله: فلا ضمان أي: قطعا كما في ع ~~ش، وقوله: هناك أي: في باب الحج. (قوله:؛ لأن الاتفاق إلخ) تعليل للضمان ~~المنقول عن النص والأصحاب. (قوله: وما هنا) أي: من عدم الضمان. # (قوله: ومن المقرر) إلى قوله: كذا قالاه في النهاية. (قوله: ومن المقرر ~~أنهما لا يعترض إلخ) لكن يشكل بمخالفته النص سم على حج وقد يقال: المخالف ~~يؤول النص ويتمسك على ما ادعاه بنص آخر مثلا اه. ع ش. (قوله: لما أشرت إليه ~~في شرح الخطبة) عبارته هناك في شرح وقد التزم مصنفه - رحمه الله تعالى - أن ~~ينص على ما صححه معظم الأصحاب، نصها وهذا حيث لا دليل يعضد ما عليه الأقلون ~~وإلا اتبعوا ومن ثم وقع لهما أعني الشيخين ترجيح ما عليه الأقل ولو واحدا ~~في مقابلة الأصحاب اه. # . (قوله: المار بطريق) إلى قوله: ومثله البلقيني في المغني إلا قوله: وهو ~~معها إلى المتن. (قوله: كما لو ساق الإبل إلخ) قد علم مما مر ضمان من مع ~~الإبل سائقا أو غيره، ولو مقطورة سم على حج اه. ع ش. (قوله: أو البقر أو ~~الغنم إلخ) أي: ولو واحدة اه. ع ش. (قوله: إلا في الصحراء) كالدواب الشرسة ~~اه. ع ش. (قوله: ms6991 فلا يضمن ما تولد منه) فلو ركضها كالعادة ركضا ومحلا وطارت ~~حصاة لعين إنسان لم يضمن اه. مغني. (قوله: المنقول) أي: عن نص الأم ~~والأصحاب # . (قول المتن: أو بهيمة) أي: عليها اه. مغني. (قول المتن: فسقط ضمنه) قال ~~الزركشي: وقضية كلامهم تصوير المسألة بما إذا سقط في الحال فلو وقف ساعة ثم ~~سقط فكمن أسند خشبة إلى جدار الغير فلا يضمن انتهى، وهو ظاهر إذا لم ينسب ~~السقوط إلى ذلك الفعل اه. مغني. (قوله: بني مائلا) أي: إلى شارع أو ملك ~~غيره اه. نهاية. (قوله: أو ثم مال إلخ) عبارة النهاية لا إن كان مستويا ثم ~~مال خلافا للبلقيني اه. # (قوله: حامل الحطب) أي: على ظهره أو على بهيمة (قول المتن: سوقا) أي : ~~مثلا اه. PageV09P205 # مغني. (قوله: مستقبلا) إلى قوله: وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله: ~~إذا كان لابسه مستقبل البهيمة، وقوله: ولو مع زحام. (قوله: مستقبلا كان ~~إلخ) أي: ما تلف بذلك من النفس والمال. (قول المتن: ضمن إن كان زحام) ومن ~~ذلك ما يقع كثيرا بأزقة مصر من دخول الجمال مثلا بالأحمال ثم إنهم يضطرون ~~المشاة أو غيرهم فيقع المضطر على غيره فيتلف متاعه، فالضمان على سائق الجمل ~~وإن كثروا؛ لأنهم منسوبون إليه، وأما لو دفع الجمل بحمله مثلا على غيره ~~فأتلف شيئا، فالضمان على الدافع لا على من مع الدابة اه. ع ش. (قوله: ~~منعطفا لضيق) عبارة غيره منحرفا لضيق وعدم عطفه اه. قال ع ش: قوله: وعدم ~~عطفه أي: قريبة فلا يكلف العود لغيرها اه. (قوله:؛ لتقصيره إلخ) علة للمتن. ~~(قوله: أو حدث وقد توسط السوق) عبارة غيره أو دخل السوق في غير وقت الزحام ~~فحدث زحام اه. (قوله: إذا كان لابسه مستقبل البهيمة) الأولى حذفه فيظهر ~~الاستثناء الآتي. (قول المتن: إلا ثوب أعمى) أي: ولو مقبلا مغني، والأشبه ~~أن مستقبل الحطب ممن لا يميز لصغر أو جنون كالأعمى قاله الأذرعي، ولو كان ~~عاقلا أو ملتفتا أو مطرقا مفكرا ضمنه صاحب الحطب إذ لا تقصير ms6992 حينئذ نهاية ~~أي: ولو مفكرا في أمور الدنيا ع ش. (قوله: أو معصوب العين) أي: لرمد ونحوه ~~نهاية ومغني. (قوله: من ذكر) أي: الأعمى ومعصوب العين ومستدبر البهيمة. # (قوله: فإن لم يفعل) أي: لم ينبه ضمن الكل، ولو اختلفا في التنبيه وعدمه، ~~فالظاهر تصديق صاحب الثوب؛ لأنه وجد ما حصل به التلف المقتضي للضمان، ~~والأصل عدم التنبيه اه. ع ش. (قوله: كأن وطئ إلخ) أي: المار في السوق. ~~(قوله: فالنصف) أي: فعلى من وطئ هو أو بهيمته نصف الضمان، وقوله: في الروضة ~~ينبغي أن يقال: إن انقطع مؤخر السابق فالضمان على اللاحق أو مقدم مداس ~~اللاحق فلا ضمان على السابق يرد بأنه لا يشترط تساويهما ففي قوة الاعتماد ~~وضعفه؛ لعدم انضباطهما فسقط اعتبارهما ووجب إحالة ذلك على السببين جميعا ~~كما في المصطدمين فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة حركة الآخر اه. نهاية. ~~(قوله:؛ لأنه بفعلهما) أي: فعل صاحب الثوب مثلا وفعل الواطئ. (قوله: وإن ~~نبهه فلم ينتبه) عبارة شرح الروض أو مدبرا أو أعمى ونبههما فلم يحترزا ~~انتهت، فمراد الشارح بلم ينتبه لم يحترز لا عدم الشعور بالتنبيه اه. سم. ~~(قوله: وكعدم التنبيه) إلى قوله: كما بحثه البلقيني في النهاية إلا قوله: ~~ولو بغير طريق، وقوله: على الأصح إلى المتن. (قوله: وكعدم التنبيه الأصم) ~~عبارة النهاية والمغني وألحق البغوي وغيره بما إذا لم ينبهه ما لو كان أصم ~~اه. (قول المتن: وإنما يضمنه) أي: صاحب البهيمة ما أتلفته بهيمته اه. مغني. ~~(قول المتن بأن وضعه بطريق) على بابه أو غيره اه. مغني. (قوله: وإن أذن له ~~الإمام إلخ) ، ومنه ما جرت به العادة الآن من إحداث مساطب أمام الحوانيت ~~بالشوارع ووضع أصحابها عليها للبيع كالخضرية مثلا فلا ضمان على من أتلفت ~~دابته شيئا منها بأكل أو غيره لتقصير صاحب البضاعة اه. ع ش (قوله: وأفتى) ~~إلى قوله: وكذا لو وضع في المغني. # (قوله: بأن مثله) أي: التعريض للدابة. (قوله: فمزق) أي: الحطب # . (قول المتن وإن كانت الدابة وحدها إلخ) ms6993 هذا قسم قوله: سابقا من كان مع ~~دابة إلخ اه. مغني. (قوله: أي: من يده) إلى قوله: وقياسه في المغني. (قوله: ~~أو غيره) الأولى أو بغيره. (قوله: في نحو الوديع) أي: كالأجير. (قوله: ~~ويرد) أي: نزاع البلقيني بأن هذا أي: أن لا يرسلها إلا بحافظ عليه أي: نحو ~~الوديع. (قوله: بل العادة محكمة فيه إلخ) أي: في نحو الوديع اه. ع ش فله أن ~~يرسلها بلا حافظ على العادة PageV09P206 # اه. رشيدي. (قوله: بعكس ذلك) عبارة المغني والأسنى بإرسال البهائم أو حفظ ~~الزرع ليلا دون النهار اه. . (قوله: انعكس الحكم) أي: فيضمن مرسلها ما ~~أتلفته نهارا دون الليل اتباعا لمعنى الخبر وللعادة مغني وأسنى. (قوله: ~~ضمن) أي: إتلاف الدابة. (قوله: كما بحثه إلخ) راجع للمعطوف فقط كما هو صريح ~~المغني والأسنى. (قوله: أما لو أرسلها) إلى قوله: وقضيته في النهاية ~~والمغني إلا قوله: خلافا إلى لمخالفته. (قوله: مطلقا) أي: ليلا ونهارا. ~~(قوله: وقضيته) أي: التعليل بمخالفة العادة. (قوله: إن العادة إلخ) عبارة ~~العباب نعم إن اعتيد إرسالها فيه أي: في البلد بلا مراقب اتجه عدم الضمان ~~انتهت اه. سم واستظهره ع ش. (قوله: به) أي: بإرسالها في البلد وحدها اه. ع ~~ش. (قوله: كالصحراء) لعله بدل منه أيضا. # (قوله: ويؤيده) أي: الفرق. (قوله: قول الرافعي أن الدابة إلخ) قد يمنع ~~التأييد بهذا؛ لأن مراد الرافعي أن العادة ذلك، والكلام فيما إذا انعكست ~~العادة اه. سم. (قوله: بها) أي: بمخالفة العادة. (قوله: في سائر البلاد) ~~أي: جميعها. (قوله: واستثنى) إلى قوله: وإذا أخرجها في المغني إلا قوله: ~~كما صرحوا إلى وما لو تكاثرت وإلى قوله: ويحتمل عدمه في النهاية إلا قوله: ~~ولا ينافيه إلى وما لو تكاثرت، وقوله: وما لو ربط إلى وما لو أرسلها، ~~وقوله: أخذا من كلام القاضي. (قوله: ولا ينافي هذا ما قدمته إلخ) والمنافاة ~~ظاهرة، واندفاعها بما ذكره بعيد في الغاية. (قوله: في البلد ) أي: في ~~المرسلة في البلد وحدها. (قوله: هنا) أي: في المراعي المتوسطة بين المزارع ms6994 ~~لا ثم أي: في إرسالها في البلد. (قوله: وما لو تكاثرت) أي: المواشي في ~~النهار اه. مغني. (قوله: وما لو ربط إلخ) هذا مكرر مع ما قدمه في شرح بأن ~~وضعه بطريق، ولذا اقتصر النهاية على ما هناك والمغني على ما هنا. (قوله: ~~بطريق) على بابه أو غيره اه. مغني. (قوله: ما لم يأذن إلخ) أي: كما تقدم ~~اه. سم. (قوله: من كلام القاضي) من أنه إذا أرسلها في ملك الغير، سواء كان ~~ليلا أو نهارا فهو مضمون؛ لأنه متعد في إرسالها اه. مغني. # (قوله: وإذا أخرجها إلخ) كلام مستأنف. (قوله: عن ملكه إلخ) عبارة المغني ~~وإن نفر شخص دابة مسيبة عن زرعه فوق قدر الحاجة دخلت في ضمانه كما لو ألقت ~~الريح ثوبا في حجره أو جر السيل حبا فألقاه في ملكه لا يجوز إخراجه ~~وتضييعه، بل يدفعه لمالكه، ولو لنائبه فإن لم يجده فالحاكم فينبغي إذا ~~نفرها أن لا يبالغ في إبعادها، بل يقتصر على قدر الحاجة، وهو القدر الذي ~~يعلم أنها لا تعود منه إلى زرعه، ولو دخلت دابة الغير ملكه وجب عليه ردها ~~لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم، إلا إن كان المالك هو الذي سيبها فليحمل ~~قولهم: أخرجها من زرعه إن لم يكن زرعه محفوفا بزرع غيره على ما إذا سيبها ~~المالك أما إذا لم يسيبها فيضمنها مخرجها إذ حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم ~~يجده فإلى الحاكم، ويدفع صاحب الزرع الدابة عن زرعه دفع الصائل فإن تنحت ~~عنه لم يجز إخراجها عن ملكه؛ لأن شغلها مكانه وإن كان فيه ضرر عليه لا يبيح ~~إضاعة مال غيره، ولو دخلت دابة ملكه فرمحته فمات فكإتلافها زرعه في الضمان ~~وعدمه، فيفرق بين الليل والنهار اه. بأدنى تصرف قال سم بعد ذكر مثلها عن ~~الروض وشرحه ما نصه ويتحصل من هذا أن ما سيبها مالكها يخرجها بقدر الحاجة ~~فقط ولا يضمنها بعد ذلك بتركها فإن زاد على قدر الحاجة وإن لم تنفصل عن ~~ملكه ضمنها وأن ما لم ms6995 يسيبها مالكها يضمنها مطلقا إن أهملها بل يجب ردها ~~لمالكها أو الحاكم وليراجع ثم انظر هذا كله مع كلام الشارح هنا، وقوله: ~~بخلاف ما إذا لم يخش ذلك ولم يسيبها المالك إلخ، وظاهر ما ذكر في تسييب ~~المالك أنه لا فرق بين التسييب في وقت اعتيد التسييب فيه والتسييب في غيره ~~ثم رأيت الشارح تنبه بعد لعدم موافقة ما ذكره لما في الروضة وغيرها فزاد ~~قوله: الآتي ثم رأيت في الروضة وغيرها إلخ ومع ذلك هو لا يفيد جميع التفصيل ~~الذي تبين في هذه PageV09P207 # الحاشية اه. # (قوله: لا في نحو مفازة إلخ) أما في نحو مفازة فوجهان في الروض وقال في ~~شرحه: الوجه الضمان سم وع ش ورشيدي وخالفه المغني فقال الأوجه: عدم الضمان؛ ~~لتعدي المالك وإن قال بعض المتأخرين: الأوجه الضمان لتعدي الفاعل بالتضييع ~~اه. (قوله: فيحتمل حينئذ الضمان إلخ) عبارة النهاية فإن الأوجه فيه الضمان؛ ~~لأنها حينئذ كثوب إلخ. (قوله: كثوب طيرته الريح إلخ) ، ولو سقط شيء من سطح ~~غيره يريد أن يقع في ملكه فدفعه في الهواء حتى وقع خارج ملكه لم يضمن كما ~~قاله البغوي في فتاويه مغني وأسنى وفي الروض مع شرحه وإن تنخم في ممر حمام ~~فزلق بها أي: بنخامته رجل فتلف ضمنه اه. (قوله: عدمه) أي: عدم الضمان. ~~(قوله: إلى الأول) أي: الضمان، وقوله: إلى الثاني أي: عدم الضمان. (قوله: ~~يفرق) أي: بين الدابة والثوب، وقوله: هنا أي: في الدابة. (قوله: كما مر في ~~الوديعة إلخ) أي: لما مر. (قوله: إلى الأول) أي: الضمان. (قوله: بتقييد ~~إخراجها من ملكه إلخ) أي: فمفهومه أنه لا يجوز إخراجها من ملكه إذا لم تتلف ~~شيئا فيضمنها مخرجها حينئذ. (قوله: وظاهر إلخ) جواب عما يقال: إن ما في ~~كلام الشارح المذكور الإتلاف بالفعل لا الخشية التي هي المدعى. (قوله: ~~كالإتلاف) أي: فلا يكون إخراجه لها عند خشيته الإتلاف مضمنا اه. ع ش أي: مع ~~العجز عن حفظها. (قوله: لم يضمن بإخراجها) أي: بقدر الحاجة كما مر عن ms6996 الروض ~~والمغني وسيأتي في الشارح. # (قوله: وإلا) أي: وإن لم يسيبها مالكها. (قوله: تقييد هذا ) أي: قول ~~الروضة وإلا ضمنت. (قوله: إن الفرض إلخ) بيان لما. (قول المتن: إلا أن يفرط ~~إلخ) استثناء من قول المصنف: أو ليلا ضمن. (قوله: بأن أحكمه) إلى قول ~~المتن: وكذا إن كان في النهاية إلا قوله: ويؤيده إلى المتن. (قوله: بأن ~~أحكمه إلخ) عبارة المغني بأن أحكمه فانحل أو أغلق الباب عليها ففتحه لص أو ~~انهدم الجدار فخرجت ليلا فأتلفت زرع الغير فلا ضمان؛ لعدم التقصير منه اه. ~~(قوله: لعدم تقصيره) فلو اختلف المالك وصاحب الزرع في ذلك فيحتمل تصديق ~~المالك في أنه احتاط وأحكم الربط؛ لأن الأصل عدم الضمان ويحتمل وهو ~~الظاهر PageV09P208 # تصديق صاحب الزرع؛ لأن الإتلاف من الدابة وجد، واقتضاؤه هو الأصل حتى ~~يعلم ما يخالفه اه. ع ش. (قوله: وكذا) إلى قوله: ويؤيده في المغني. (قوله: ~~وكذا لو خلاها) أي: لا يضمن اه. ع ش. (قوله: لم يعتد ردها) أي: لم تجر ~~العادة بردها اه. مغني. (قوله: ويؤيده قولهم إلخ) فيه توقف. (قوله: وفرض ~~انتشار البهائم إلخ) يظهر أنه بصيغة المصدر عطف على المرعى أي: وبعد احتمال ~~انتشار البهائم إلخ. (قوله: مطلقا) أي: ليلا ونهارا. (قوله: كأن عرضه أو ~~وضعه بطريقها) هذا مكرر مع قول المتن سابقا: فإن قصر بأن وضعه بطريق إلخ ~~عبارة المغني أو فرط في ربطها لكن حضر إلخ وهي أحسن. (قول المتن وتهاون في ~~دفعها) أي: حتى أتلفته فلا يضمن على الصحيح وإن أشعر كلامه الجزم به اه. ~~مغني. (قوله: عنه؛ لتفريطه) إلى قوله أي: قبل تمكنه في المغني. # (قوله: إن حف محله إلخ) عبارة المغني إن كان زرعه محفوفا بمزارع الناس ~~ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره لم يجز أن يقي مال نفسه بمال ~~غيره بل يصبر ويغرم صاحبها اه. (قوله: دخولها) أي: الدابة لها أي: للمزارع ~~وإن كان ما في المزارع دون قيمة الذي هي فيه كقصب وغيره اه. ع ش . (قوله: ~~أي: قبل ms6997 تمكنه) أي: على وجه لا مشقة عليه فيه في العادة اه. ع ش. (قوله: من ~~نحو ربط فمها) أي: ربطا لا يؤدي إلى إتلاف الدابة فإن فعل بها ما يؤدي إلى ~~ذلك ضمنها، وإذا اختلف المالك والدافع في ذلك، فالمصدق الدافع؛ لأنه الغارم ~~اه. ع ش. (قوله: ويتجه أنه لا يخرجها إليه) زاد النهاية عند تساويهما اه. ~~أي: تساوي الزرعين في القيمة ع ش وقال السيد عمر: بعد ذكر قول النهاية ~~المذكور فليتأمل. اه. أي: فإنه يفهم جواز الإخراج عند نقصان زرع مالكها ~~قيمة عن الزرع الذي هي فيه. (قوله: إن له تنفيرها عن زرعه بقدر الحاجة إلخ) ~~الذي في الروض كأصله خلاف ذلك فإنه قال ما نصه: فإن نفر مسيبة عن زرعه فوق ~~الحاجة ضمنها انتهى ثم قال: وكذا يجب رد دابة دخلت ملكه أي: إلى مالكها فإن ~~لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك سيبها فليحمل قولهم أخرجها من زرعه ~~على ما سيبها المالك وإلا فيضمن اه. قال في شرحه إذ حقه أن يسلمها لمالكها ~~فإن لم يجده فإلى الحاكم انتهى وعبارة الروضة أوضح في هذا من عبارة الروض ~~فانظرها وانظر إذا شك هل سيبها المالك أو لا؟ هل يحمل على المسيبة أو لا؟ ~~وكيف الحكم؟ اه. سم أقول: ولا يبعد أن يقال: الأصل عدم التسييب فيحمل عليه ~~ثم إذا تبين خلافه فيؤتى حكمه، وإن اختلفا فالمصدق صاحب الزرع كما مر عن ع ~~ش. # (قوله: كما مر) انظر في أي محل مر سم أقول: لعله أراد ما قدمه في شرح أو ~~ليلا ضمن من قوله: فإذا أخرجها من ملكه إلى المتن. (قوله: لأنه مقصر) إلى ~~قوله: وشيخنا في المغني # . (قوله: وشيخنا اعتمد الاكتفاء بمرة) وافقه النهاية وقال ع ش: هو ~~المعتمد اه. (قول المتن: أو طعاما) أي: أو غيرهما إن عهد ذلك منها أي: عهد ~~المالك ونحوه ذلك منها اه. مغني. (قوله: وما قست عليه) أي: من تعلم ~~الجارحة. (قوله: يعني من يأويها) أي : فليس ملكها قيدا ms6998 حتى لو كانت مملوكة ~~للغير وآواها غيره تعلق الضمان به، وإلا فالهرة تملك كما صرحوا به، وهو ~~ظاهر؛ لأنها من جملة المباحات تملك بوضع اليد عليها هكذا ظهر من تفسير ~~الشارح فانظر هل الحكم كذلك؟ اه. رشيدي أقول: ويصرح بما قاله قول شرح ~~الروض، وقوله: مالكها مثال، والمراد من يأويها اه. ثم قال الروض: والفواسق ~~الخمس لا تعصم ولا تملك ولا أثر لليد فيها باختصاص اه. وقال شارحه: وألحق ~~بها الإمام المؤذيات بطباعها كالأسد والذئب اه. (قوله: من يؤويها) الأنسب ~~لما بعده من يأويها من باب الأفعال كما عبر به النهاية. (قوله: أي: قاصدا ~~إيواءها) أي: بحيث لو غابت تفقدها وفتش عليها اه. ~~ PageV09P209 # ع ش. (قوله: إن أرسلها إلخ) نعم لو ربطها فانفلتت بغير تقصير منه فلا ~~ضمان نهاية أي: ويصدق في ذلك ع ش. (قوله: إذ مثل هذه) إلى قوله: وإنما لم ~~يضمن في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله: وإن لم يملك. # (قوله: كان مثلها كل حيوان إلخ) أي: فيضمن ذو اليد ما أتلف ذلك الحيوان ~~وإن سلمه لصغير لا يقدر على منعه من الإضرار بخلاف ما إذا سلمه لمن يقدر ~~على حفظه فأتلف شيئا، فالضمان على من هو بيده كما علم من قول المصنف من كان ~~مع دابة إلخ اه. ع ش. (قوله: عرف بالإضرار) كالجمل والحمار اللذين عرفا ~~بعقر الدواب وإتلافها اه. مغني. (قوله: فيضمن ذو جمل) أي: عرف بالإضرار كما ~~هو صريح السياق ألا ترى إلى تفريعه على ما قبله، فمفهومه أنه إذا لم يعرف ~~بالإضرار لا يضمن بإرسالها فقد يخالف قوله السابق: أما لو أرسلها في البلد ~~فيضمن مطلقا إلا أن يكون ما هنا عند اعتياد الإرسال في البلد بناء على ~~اعتبار العادة في ذلك على ما تقدم أو مفروضا في إرساله في الصحراء اه. سم ~~عبارة عميرة على المنهج قوله: بخلاف ما إذا لم يكن عاديا أي: فإنه إن كان ~~مما لا يعتاد ربطه كالهرة لم يضمن مطلقا، وإلا ضمن نهارا لا ليلا ms6999 كما فهم ~~بالأولى اه. (قوله: بها) أي: بالدار أي: في داخلها. (قوله: به نحو عمى) ~~الجملة خبر المدعو. (قوله: يعهد ذلك) إلى قوله: كما دل عليه في النهاية ~~والمغني. (قوله: أي: إن لم يمكن إلخ) عبارة النهاية حيث تعين قتلها طريقا ~~لدفعها، وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو خرجت أذيتها عن عادة القطط ~~وتكرر ذلك منها اه. قال ع ش أي: أما إذا لم يتعين بأن أمكن دفعها بضرب أو ~~زجر فلا يجوز قتلها، بل يدفعها بالأخف فالأخف كدفع الصائل، ومنه ما لو كانت ~~الهرة صغيرة لا يفيد معها الدفع بالضرب الخفيف، ولكن يمكن دفعها بأن يخرجها ~~من البيت ويغلقه دونها أو بأن يكرر دفعها عنه مرة بعد أخرى فلا يجوز قتلها ~~ولا ضربها ضربا شديدا اه. # (قوله: وجوزه القاضي) أي: القتل مطلقا أي: في حالة عدوها وغيرها أمكن ~~دفعها بدون القتل أم لا قال الشارح في الإمداد: وكان ابن عبد السلام اعتمده ~~حيث أفتى بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة وتكرر منه واختاره الأذرعي في ~~هر مهمل لا مالك له إلحاقا بالكلب العقور ورجحه في المملوك أيضا؛ لأنه لا ~~تبقى له قيمة مع ظهور إفساده اه. (قوله: فالوجه جواز الدفع) وفاقا للنهاية ~~عبارتها وشمل ما تقرر ما لو كانت حاملا فتدفع أي: وإن سقط حملها كما لو ~~صالت وهي حامل وسئل البلقيني عما جرت به العادة من ولادة هرة في محل وتألف ~~ذلك المحل بحيث تذهب وتعود إليه للإيواء فهل يضمن مالك المحل متلفها وأجاب ~~بعدمه حيث لم تكن في يد أحد، وإلا ضمن ذو اليد اه. (خاتمة) لو دخلت بقرة ~~مثلا مسيبة ملك شخص فأخرجها من موضع يعسر عليها الخروج منه فتلفت ضمنها، ~~ولو ضرب شجرة في ملكه ليقطعها، وعلم أنها إذا سقطت على غافل عن ذلك ولم ~~يعلمه القاطع به فسقطت عليه فأتلفته ضمنه ، وإن دخل ملكه بغير إذنه فإن لم ~~يعلم القاطع بذلك أو علم به ذلك الإنسان أيضا أو لم يعلم به لكن ms7000 أعلمه ~~القاطع به أو لم يعلما به لم يضمنه إذ لا تقصير منه، ولو حل قيد دابة غيره ~~لم يضمن ما تتلفه كما لو نقب الحرز وأخذ المال غيره، ولو أتلفت الدابة ~~المستعارة أو المبيعة قبل قبضها زرعا مثلا لمالكها ضمنه المستعير والبائع؛ ~~لأنها في يديهما أو أتلفت ملك غيرهما فإن كان الزرع للبائع لم يضمنه وإن ~~كان ثمنا للدابة؛ لأنها أتلفت ملكه ويصير قابضا للثمن بذلك كما مر في محله ~~وسئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك فأجاب بالجواز ~~إذا تعهدها مالكها بما تحتاج إليه؛ لأنها كالبهيمة تربط اه. مغني، وكذا في ~~الروض مع شرحه إلا قوله: وسئل القفال إلخ # [كتاب السير] PageV09P210 # بكسر السين وفتح المثناة التحتية اه. مغني. (قوله: جمع سيرة) إلى قوله: ~~وإن جزم في النهاية. (قوله: وهي) أي: لغة اه. ع ش. (قوله: والمقصود إلخ) ~~عبارة المغني وغرضه من الترجمة ذكر الجهاد وأحكامه اه. (قوله: وإن جزم ~~الزركشي بأن إلخ) وافقه المغني. (قوله: إذ المقصود منه الهداية) أي: وما ~~يتبعها من الشهادة أما قتل الكفار فليس بمقصود اه. مغني. (قوله: وقوله:) ~~أي: الزركشي. (قوله: قبولها) أي: الجزية. (قوله: لأن هذا) أي: لزوم القبول. ~~(قوله: بمن تقبل منه) احتراز عن عابد نحو وثن وأصحاب الطبائع وغيرهم مما ~~يأتي في الجزية. (قوله: على أن هدايتهم) أي: الكفار. (قوله: نادرة جدا إلخ) ~~هذا لا ينافي قول الزركشي لو أمكنت كما لا يخفى اه. سم أي: لأن الشرطية لا ~~تقتضي وجود المقدم، بل في تعبيره بلو إشارة إلى امتناعه. (قوله: فلم ينظروا ~~إليها) إن أراد مطلقا فممنوع أو باعتبار الدليل لم يضر (وقوله: وكان الجهاد ~~مقصودا إلخ) هذا لا يتفرع على العلاوة المذكورة إذ لا يلزم من استحالة ~~الهداية على العموم بالدليل كونها مقصودة من الجهاد فليتأمل. واعلم أن كون ~~المقصود منها هنا الجهاد لا ينافي وجوبه وجوب الوسائل كما لا يخفى اه. سم، ~~وقوله: كونها مقصودة إلخ لعل أصله عدم كونها إلخ ثم سقط لفظة ms7001 عدم من قلم ~~الناسخ. (قوله: وترجمه بذلك إلخ) أي: ترجم المصنف هذا الباب بالسير لا ~~بالجهاد أو بقتال المشركين كما ترجم به بعضهم؛ لأن الجهاد متلقى من سيره - ~~صلى الله عليه وسلم - في غزواته اه. مغني. # (قوله: تفصيل أحكامه) أي: الجهاد. (قوله: من سيرته إلخ) الأولى سيره ~~بالجمع أي: من أحواله كما وقع له - صلى الله عليه وسلم - في بدر فإنه قتل ~~وفدى ومن ضرب الرق على البعض اه. بجيرمي من العزيزي. (قوله: قاتل في ثمان ~~منها إلخ) عبارة المغني في تسع بنفسه كما حكاه الماوردي اه. وكذا في ع ش عن ~~شرح مسلم بزيادة الفتح على أن مكة فتحت عنوة في البجيرمي بعد ذكر كلام ~~الشارح ما نصه فيه نظر لما في شرح المواهب عن ابن تيمية لا يعلم أنه قاتل ~~في غزوة إلا في أحد ولم يقتل أحدا إلا أبي بن خلف فيها اه. إلا أن يراد أن ~~أصحابه قاتلوا بحضوره فنسب إليه القتال بخلاف غيرها فلم يقع فيه قتال منه ~~فيها ولا منهم اه. (قوله: وهي) أي: السرية من مائة إلى خمسمائة عبارة ~~القاموس من خمسة أنفس إلى ثلثمائة أو أربعمائة اه. وسيأتي في السير عن ~~المغني والرشيدي ما يوافقه. (قوله: فما زاد منسر إلخ) عبارة القاموس ~~والمنسر كمجلس ومنبر من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين أو من الأربعين ~~إلى الخمسين أو إلى الستين أو من المائة إلى المائتين وقطعة من الجيش تمر ~~قدام الجيش الكثير اه. (قوله: جحفل) كجعفر. (قوله: الجيش العظيم) ؛ لأنه ~~خمس فرق المقدمة والقلب والميمنة والميسرة اه. قاموس. (قوله: على رأس سبعة ~~أشهر) أي: من الهجرة فيكون في السنة الأولى منها؛ لأنها في ربيع الأول اه. ~~سيد عمر ولعله اطلع على نقل ورواية وإلا فظاهر السياق أن قول الشارح سنة ~~ثنتين إلخ راجع إليه أيضا. # (قوله: والأصل فيه إلخ) عبارة المغني، والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله ~~تعالى {كتب عليكم القتال} [البقرة: 216] {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: ~~36] {واقتلوهم حيث وجدتموهم} [النساء: 89] وأخبار كخبر ms7002 الصحيحين «أمرت أن ~~أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» وخبر مسلم «لغدوة أو روحة في سبيل ~~الله خير من الدنيا وما فيها» وقد جرت عادة الأصحاب تبعا للإمام الشافعي - ~~رضي الله تعالى عنه - أن يذكروا مقدمة في صدر هذا الكتاب فلنذكر نبذة منها ~~على سبيل التبرك فنقول: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين ~~في رمضان وهو ابن أربعين سنة وآمنت به خديجة - رضي الله تعالى عنها - ثم ~~بعدها قيل: علي - رضي الله تعالى عنه - وهو ابن تسع وقيل: ابن عشر وقيل: ~~أبو بكر وقيل: زيد بن حارثة - رضي الله تعالى عنهما - ثم أمر بتبليغ قومه ~~بعد ثلاث سنين من مبعثه، وأول ما فرض الله تعالى عليه بعد الإنذار والدعاء ~~إلى التوحيد من قيام الليل ما ذكر في أول سورة المزمل ثم نسخ بما في آخرها ~~ثم نسخ بالصلوات الخمس إلى بيت المقدس ليلة الإسراء بمكة بعد النبوة بعشر ~~سنين PageV09P211 # وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب وقيل: بعد النبوة بخمس أو ست وقيل: ~~غير ذلك ثم أمر باستقبال الكعبة ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين تقريبا، ~~وفرضت الزكاة بعد الصوم وقيل: قبله وقيل: في السنة الثانية قيل: في نصف ~~شعبان وقيل: في رجب من الهجرة حولت القبلة وفيها فرضت صدقة الفطر وفيها ~~ابتدأ - صلى الله عليه وسلم - صلاة عيد الفطر ثم عيد الأضحى ثم فرض الحج ~~سنة ست «ولم يحج - صلى الله عليه وسلم - بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشر ~~واعتمر أربعا» اه.، وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله: قد جرت إلى بعث إلخ، ~~وقوله: وفي السنة الثانية إلى ثم فرض إلخ. # (قوله: قبل الهجرة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: وقيل: إلى المتن، ~~وكذا في المغني إلا قوله: بعد أن نهي عنه في نيف وسبعين آية إلخ. (قوله: ثم ~~بعدها أذن الله تعالى إلخ) عبارة المغني ثم هاجر إلى المدينة بعد ثلاثة ~~عشرة سنة من مبعثه في يوم الاثنين الثاني والعشرين من ms7003 ربيع الأول فأقام بها ~~عشرا بالإجماع ثم أمر به إذا ابتدءوا به إلخ. (قوله: في نيف وسبعين إلخ) ~~متعلق بنهى اه. ع ش. (قوله: في غير الأشهر الحرم) المراد بها المعروفة الآن ~~لكنهم أبدلوا رجبا بشوال وكانوا تعاهدوا على عدم القتال فيها كما يعلم من ~~كلام البيضاوي اه. ع ش. (قوله: على الإطلاق) أي: من غير تقييد بشرط ولا ~~زمان مغني وأسنى. (قوله: وهذه) أي: آية {وقاتلوا المشركين} [التوبة: 36] ~~إلخ، وقوله: وقيل التي قبلها وهو قوله تعالى {انفروا خفافا وثقالا} ~~[التوبة: 41] ع ش. (قوله: على التفصيل المذكور) أي: بقوله السابق ثم بعدها ~~أذن الله للمسلمين إلخ سم ورشيدي أي: من الأحوال الثلاثة. (قوله: إجماعا ~~إلخ) عبارة المغني أما كونه فرضا فبالإجماع وأما كونه على الكفاية فلقوله ~~تعالى {لا يستوي القاعدون} [النساء: 95] إلخ. (قوله: ما حملت عليه) أي: من ~~التفصيل المذكور. (قوله: وأما ما اقتضاه صنيع شيخنا إلخ) صدر في شرح المنهج ~~بالإطلاق ثم ذكر في الآخر التفصيل فينزل ذلك الإطلاق عليه بقرينة السياق ~~ويسقط اعتراضه اه. سيد عمر. (قوله: لقوله تعالى) إلى قوله: هذا ما صرح في ~~النهاية. # (قوله: والقاعدون إلخ) عبارة المغني وقائله قال: كان القاعدون حراسا ~~للمدينة وهو نوع من الجهاد اه. (قوله: وردوه بأن ذلك الوعيد لمن عينه إلخ) ~~وقال السهيلي: كان فرض عين على الأنصار دون غيرهم؛ لأنهم بايعوا عليه قال ~~شاعرهم: # نحن الذين بايعوا محمدا ... على الجهاد ما بقينا أبدا # ، وقد يكون الجهاد في عهده - صلى الله عليه وسلم - فرض عين بأن أحاط عدو ~~بالمسلمين كالأحزاب من الكفار الذين تحزبوا حول المدينة فإنه مقتض لتعين ~~جهاد المسلمين لهم فصار لهم حالان خلاف ما يوهمه قوله: أي: المصنف وأما بعد ~~إلخ اه. مغني # (قوله: مستقرين) إلى قوله: هذا ما صرح في المغني إلا قوله: المؤتمنين إلى ~~وأما بأن، وقوله: بشرطه، وقوله: وظاهر إلى، وأقله ثم قال وما ذكره المصنف ~~محله في الغزو أما حراسة حصون المسلمين فمتعينة فورا اه. (قوله: وأما بأن ~~يدخل الإمام إلخ) ظاهره ms7004 سقوط الفرض بأحد الأمرين من تشحين الثغور ودخول ~~الإمام إلخ قال م ر: وهو المذهب لكن الشهاب البرلسي رد ذلك، وله فيه تصنيف ~~أقام فيه البراهين على أنه لا بد من اجتماع الأمرين وعرضه على جمع كثير من ~~أهل عصره من مشايخه وغيرهم فوافقوا على ذلك ع ش ورشيدي وسيأتي عن سم مثله. ~~(قوله: أو نائبه بشرطه) لعله المشار إليه بقوله السابق آنفا: وتقليد ذلك ~~للأمراء المؤتمنين إلخ اه. ع ش ويحتمل أن المشار إليه قوله: الآتي في آخر ~~السوادة وشرطه إلخ فيكون راجعا إلى الإمام أيضا. # (قوله: هذا) أي: قوله: ويحصل إما بتشحين الثغور إلخ. (قوله: وصريحه) أي: ~~هذا PageV09P212 # أو ما صرح إلخ والمآل واحد. (قوله: بالأول) أي: بتشحين الثغور. (قوله: لا ~~يلزم عليه) أي: على الاكتفاء بالأول ما ذكر أي: عدم وجوب القتال على ~~الدوام. (قوله: وإن أفهمته عبارات إلخ) هذا الذي أفهمته عبارات هو صريح ~~كلام الشيخين وغيرهما عن الأصحاب كما بينه شيخنا الشهاب البرلسي على وجه لا ~~يبقي لعاقل عذرا في ترك اعتقاده والعمل به في مؤلف حافل عرضه على علماء ~~عصره من مشايخه وغيرهم فوافقوه عليه وصرحوا بأن ما فيه هو الحق الذي لا ~~يمتري فيه عاقل اه. سم. (قوله: مطلقا) أي: وإن حصن الثغور. (قوله: زاد ~~الأول) أي: شرح المهذب، وقوله: والثاني أي: وزاد الأذرعي. (قوله: إن ذلك) ~~أي: الوجوب كل سنة مرة مطلقا. (قوله: ومما يؤيد ذلك) أي: الادعاء المذكور. ~~(قوله: وهو ضعيف) أي: قول الأصوليين بوجوب الزيادة في سنة على مرة عند ~~الإمكان. (قوله: ثم وجه) أي: الإمام الأول أي: الوجوب في كل سنة مرة مع ~~التحصين. (قوله: ومحل الخلاف) إلى المتن في النهاية. (قوله: ومحل الخلاف) ~~أي: في قدر الواجب في كل سنة. (قوله: وإلا أخر) أي: وجوبا اه. ع ش. (قوله: ~~وحكم فرض الكفاية) إلى قوله: ومن ثم في النهاية إلا قوله: إلا في مسائل إلى ~~المتن. (قوله: الذي إلخ) صفة كاشفة لماهية فرض الكفاية. (قوله: بقصد حصوله ~~إلخ) أي: ms7005 بقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة ~~أنه لا يحصل بدون فاعل فخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد ~~حصوله من كل عين أو من عين مخصوصة كالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيما فرض ~~عليه دون أمته ولم يقيد قصد الحصول بالجزم احترازا عن سنة الكفاية؛ لأن ~~الفرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين، وذلك حاصل بما ذكر شرح جمع الجوامع ~~للمحلي. # (قوله: وإن لم يكونوا) إلى قوله: إلا في مسائل في المغني. (قوله: من أهل ~~فرضه) الأولى من أهله. (قوله: ومن ثم كان القائم به أفضل إلخ) وفاقا للأسنى ~~وخلافا للمحلي والمغني والنهاية عبارته نعم القائم بفرض العين أفضل من ~~القائم بفرض الكفاية خلافا لما نقل عن المحققين وإن أقره المصنف في الروضة ~~اه وعبارة المغني والمعتمد أن فرض العين أفضل كما جرى عليه الشارح في شرحه ~~على جمع الجوامع اه. (قوله: وأفهم السقوط) إلى قوله: أخذا في النهاية ~~والمغني. (قوله: السقوط) أي: عن الباقين. (قوله: يخاطب به الكل) أي: كل من ~~أهل الفرض. (قوله: إذا تركه الكل) أي: كل من أهل الفرض وغيرهم أخذا مما مر ~~آنفا. (قوله: أثم أهل فرضه إلخ) عبارة المغني أثم كل من لا عذر له من ~~الأعذار الآتي بيانها اه. (قوله: كما لو تأخر إلخ) راجع إلى قوله: وأنه إذا ~~تركه الكل أثم أهل فرضه كلهم إلخ، ويحتمل إلى خصوص قوله أي: وقد قصروا إلخ # . (قوله: ولما كان) إلى قوله: وأما من استراب في المغني إلا قوله: ولا ~~يحصل إلى قال الإمام: وإلى قوله: وعليه حمل الخبر الحسن في النهاية إلا ~~قوله: وربما إلى فأما، وقوله: وأما إلى فقال: وقوله: خلافا لما يوهمه كلام ~~شارح، وقوله: ولأنها إلى قوله: وبحث. (قوله: جملة في أبوابها) عبارة المغني ~~في الجنائز PageV09P213 # غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وفي اللقيط التقاط المنبوذ وذكر ~~هنا الجهاد ثم استطرد إلى ذكر غيره فقال اه. # (قوله: من الأمور الضرورية) فيه شيء إلا ms7006 أن يقال الضروري قد يقام عليه ~~الدليل سم وهو كذلك فقد يكون الضروري بالنسبة لبعض غير ضروري بالنسبة لآخر ~~وقد يقام على الضروري منبهه لإزالة خفاء فيه، والمنبه بصورة الدليل وإن لم ~~يسم دليلا حقيقة ولا يضر عدم تسميته دليلا حقيقة بالنسبة لما نحن فيه إذ ~~القيام به عند الحاجة إليه من فروض الكفاية اه. سيد عمر. (قول المتن: وحل ~~المشكلات) يظهر أن المشكل الأمر الذي يخفى إدراكه لدقته، والشبهة الأمر ~~الباطل الذي يشتبه بالحق ولا يخفى أن المراد بالحج غير حل المشكلات، وقد ~~يقدر على الأول من لا يقدر على الثاني سم على المنهج اه. ع ش. (قوله: ~~وتصفو) أي: تخلص، وقوله: ومعضلات إلخ أي: مشكلات اه ع ش. (قوله: كما ذلك) ~~أي: القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات. (قوله: والإلهيات) من عطف الجزء على ~~الكل. (قوله: قال الإمام إلخ) عبارة المغني وأما العلم المترجح بعلم الكلام ~~فليس بفرض عين وما كان الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - يشتغلون به قال ~~الإمام إلخ. (قوله: في صفوة الإسلام) أي: في النورانية التي كانت حاصلة في ~~ابتداء الإسلام قبل الاشتغال بما يفسد قلوبهم وأحوالهم اه. ع ش. (قوله: به) ~~أي: بعلم الكلام. (قوله: أي: كما جاء عن الأئمة إلخ) عبارة المغني والروض ~~مع شرحه وما نص عليه الشافعي من تحريم الاشتغال بعلم الكلام محمول على ~~التوغل فيه، وأما تعلم علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم ~~الطبائعيين والسحر فحرام وتعلم الشعر مباح إن لم يكن فيه سخف أو حث على شر ~~وإن حث على التغزل والبطالة كره اه. # (قوله: بل جعله) أي: جعل الشافعي الاشتغال بعلم الكلام اه. مغني. (قوله: ~~تلتطم) حال من ضمير تركها وفي القاموس التطمت الأمواج ضرب بعضها بعضا اه. ~~(قوله: انتهى) أي: كلام الإمام. (قوله: وتبعه) أي: الإمام. (قوله: ذمه إلخ) ~~أي: علم الكلام اه. ع ش. (قوله: حلال) أي: مباح. (قوله: ويجب) إلى قوله: ~~وبما تقرر في المغني إلا قوله: بأن يكون مجتهدا مطلقا. (قوله: أن يتعلم ~~أدوية أمراض ms7007 القلب إلخ) وقد بينها - رحمه الله تعالى - في إحياء علوم الدين ~~بما لا مزيد عليه فليراجع من أراد، وقوله: من كبر إلخ بيان لأمراض القلب ~~اه. ع ش # (قوله: زائد إلخ) سيذكر محترزه بقوله: أما ما يحتاج إليه إلخ. (قوله: بأن ~~يكون مجتهدا إلخ) ويأتي أن الاجتهاد المطلق انقطع من نحو ثلثمائة سنة فلا ~~يشترط في هذه الأزمنة. (قوله: وما يتوقف إلخ) عطف على علوم الشرع، وقوله: ~~ذلك أي ما ذكر من التفسير والحديث والفروع (قوله: من علوم العربية) بيان ~~لما الموصولة. (قوله: وغير ذلك إلخ) عبارة المغني وشرح الروض ومن فروض ~~الكفاية علم الطب المحتاج إليه لمعالجة الأبدان والحساب المحتاج إليه لقسمة ~~المواريث والوصايا والمعاملات وأصول الفقه والنحو واللغة والتصريف وأسماء ~~الرواة والجرح والتعديل واختلاف العلماء واتفاقهم اه. (قوله: بذلك كله إلخ) ~~أي: بما يتوقف عليه ذلك اه. رشيدي. (قوله: وبما تقرر) أي: من قوله: وما ~~يتوقف عليه إلخ. # (قوله: خلافا لما يوهمه كلام شارح) وهو الجلال المحلي جعله متعلقا ~~بالفروع خاصة وصوبه سم وأطال في PageV09P214 # توجيهه بما يعرف بمراجعته اه. رشيدي وأقره المغني عبارته قال الشارح: ~~وعرف أي: المصنف الفروع أي: بالألف واللام دون ما قبله لما ذكره بعده، وهو ~~قوله: بحيث يصلح للقضاء؛ لئلا يتوهم عوده لما قبله أيضا اه. (قوله: ويرد ~~بأن كتبها متواترة إلخ) نظر فيه سم راجعه. (قوله: ولا يكفي في إقليم) إلى ~~قوله: وعليه حمل في المغني إلا قوله: ولو بوكيله. # (قوله: لا يزيد بين كل مفتيين على مسافة القصر) أي: لئلا يحتاج إلى قطعها ~~اه. مغني. (قوله:؛ لكثرة الخصومات) أي: وتكررها في اليوم الواحد من كثيرين ~~اه. مغني. (قوله: أما ما يحتاج إليه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ~~ويتعين من ظواهر العلوم لا دقائقها ما يحتاج إليه لإقامة فرائض الدين ~~كأركان الصلاة والصيام وشروطهما، وإنما يجب تعلمه بعد الوجوب، وكذا قبله ~~إذا لم يتمكن من تعلمه بعد دخول الوقت مع الفعل وكأركان الحج وشروطه ~~وتعلمها على التراخي كالحج وكالزكاة إن ملك ms7008 مالا، ولو كان هناك ساع وأحكام ~~البيع والقراض إن أراد أن يبيع ويتاجر فيتعين على من يريد بيع الخبز أن ~~يعلم أنه لا يجوز بيع خبز البر بالبر ولا بدقيقه وعلى من يريد الصرف أن ~~يعلم أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو ذلك، وأما أصول العقائد، فالاعتقاد ~~المستقيم مع التصحيح على ما ورد به الكتاب والسنة ففرض عين اه. # (قوله: ولو بوكيله) ينبغي الاكتفاء بمعرفة الوكيل المباشر لذلك الفعل سم. ~~(قوله: ينبغي زوال الحرمة إلخ) ولو لم يفت المفتي، وهناك من يفتي وهو عدل ~~لم يأثم فلا يلزمه الإفتاء قال في الروضة: وينبغي أن يكون المعلم كذلك اه. ~~مغني. (قوله: أنها) أي: الأحكام الظاهرة إلخ. (قوله: عليه) أي: التعليم ~~والجار متعلق بيجبر. (قوله: وإنما يتوجه) إلى قوله: وبقوله في المغني إلا ~~قوله: ووقع إلى، وأوجههما وإلى قوله: فحينئذ في النهاية إلا قوله: ووقع إلى ~~وأوجههما وقوله: ما قدمناه في الخطبة. (قوله: مكفي) أي: قادر على الانقطاع ~~بأن يكون له كفاية اه. مغني. # (قوله: لا يسقط) أي: فرض الفتوى به أي: بالفاسق. (قوله: ويسقط بالعبد ~~والمرأة إلخ) لأنهما أهل للفتوى PageV09P215 # دون القضاء. اه. مغني (قوله: وإن لم يدخلا) أي في الفرض. اه. سم (قوله: ~~عنه) أي الماوردي (قوله: وأوجههما إلخ) كذا في النهاية والمغني كما مر ~~التنبيه إليه (قوله: بالنسبة إليها) أي إلى درجة الاجتهاد المطلق وإن كانوا ~~مجتهدين في المذهب والفتوى بل هذان أيضا عزا بل عدما من زمن طويل. اه. ~~إمداد (قوله ويرده إلخ) عبارة النهاية ويجاب عنه بصحة ذلك على كل منهما ~~أما: الأول فتكون الكاف استقصائية أي أو باعتبار الأفراد الذهنية وأما: ~~الثاني ؛ فلأنه من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه وقد يقال علوم الشرع ~~قد يراد بها إلخ # (قوله: على قادر) إلى قوله كما في الروضة في النهاية إلا قوله أخذا إلى ~~وعلى غيره وقوله: بأن لم يغلب على ظنه شيء من ذلك (قوله: وعلى قادر إلخ) ~~ولا يختص بالولاة بل يجب على كل مكلف ms7009 قادر من رجل وامرأة حر وعبد وللصبي ~~ذلك ويثاب عليه إلا أنه لا يجب عليه اه مغني (قوله: وإن قل) أي كدرهم. اه. ~~ع ش (قوله: إياه) أي الخوف على العرض (قوله: وإن كانت) أي الجمعة (قوله ~~وعلى غيره) إلى قوله ويحرم كذا في المغني والروض وشرح المنهج (قوله: وعلى ~~غيره) عطف على قوله على نفسه إلخ أي ومن على نفس وعضو ومال وعرض غيره ~~(قوله: عليه) أي الغير # (قوله: أكثر من مفسدة المنكر إلخ) يشمل أربع صور الأقل بالنسبة إليه أي ~~المرتكب وإلى غيره والمساوي بالنسبة إليهما وهو واضح بالنسبة للأولى في ~~الجملة ومحل تأمل بالنسبة إلى الثلاث الباقية أما: بالنسبة إلى المساوي في ~~المرتكب فأي فائدة له وهل هو إلا ترجيح بغير مرجح؟ وأما في الأخيرين فكيف ~~يسوغ دفع ضرر يؤدي إلى إضرار بآخر ولو كانت مفسدته أقل ومن جملة المقرر أن ~~الضرر لا يزال بالضرر لا سيما إذا كان المزال متمحضا لحق الله تعالى فكيف ~~يسعى في إزالته بحصول ضرر فيه حق للعبد وحق لله أيضا فإنه لازم له. اه. سيد ~~عمر وقد يقال فرق بين المحقق والمترقب # (قوله: ويحرم مع الخوف على الغير) أي مع خوف المفسدة المذكورة وقياس هذا ~~أن من طلب الشهادة وعلم أنه يترتب على شهادته أعظم مما يستحق بسبب المعصية ~~حرم عليه الشهادة. اه. ع ش أقول بل ما ذكره من الأفراد لما مر عن السيد عمر ~~أن المراد بالغير ما يشمل المرتكب (قوله: ويسن مع الخوف على النفس) مفهومه ~~إخراج المال فليراجع قال ع ش وأقول المال معلوم من النفس بالأولى بل المراد ~~بالنفس هنا ما يشمل العضو والمال والعرض (قوله: والنهي إلخ) جواب سؤال نشأ ~~عما قبيله (قوله كمكره إلخ) مثال لغير الجهاد إلخ (قوله: لا يقطع نفقته) أي ~~كلا أو بعضا وقوله: وهو محتاج إليها أي وإن لم يصل إلى حد الضرورة. اه. ع ش # (قوله: ولا يزيد) إلى المتن في المغني إلا قوله كما في الروضة إلى وإن ms7010 ~~ارتكب (قوله: ولا يزيد إلخ) أي المرتكب المنكر عليه فيما هو فيه عنادا. اه. ~~مغني (قوله: لما هو أفحش إلخ) خرج الدون والمساوي لكن لا يبعد عدم الوجوب ~~في المساوي إذ لا فائدة سم وقد يقال فرق بين المحقق والمنتظر كما مر ~~(قوله: PageV09P216 # بأن لم يغلب إلخ) راجع قوله وأحسنه أيضا إلخ (قوله: من ذلك) أي قطع ~~النفقة وزيادة العناد والانتقال للأفحش (قوله: وإن ظن إلخ) غاية في قوله ~~على قادر إلخ عبارة المغني ولا يشترط فيه أن يكون مسموع القول بل على ~~المكلف أن يأمر وينهى وإن علم بالعادة أنه لا يفيد {فإن الذكرى تنفع ~~المؤمنين} [الذاريات: 55] . اه. # (قوله: وإن ظن إلخ) خلافا للعقائد العضدية عبارته مع شرحه للمحقق الدواني ~~والأمر بالمعروف تبع لما يؤمر به فإن كان ما يؤمر به واجبا فواجب الأمر به ~~وإن كان ما يؤمر به مندوبا فمندوب الأمر به والمنكر إن كان حراما وجب النهي ~~عنه وإن كان مكروها كان النهي عنه مندوبا وشرطه أي شرط وجوبه وندبه أن لا ~~يؤدي إلى الفتنة فإن علم أنه يؤدي إليها لم يجب ولم يندب بل ربما كان حراما ~~بل يلزمه أن لا يحضر المنكر ويعتزل في بيته لئلا يراه ولا يخرج إلا لضرورة ~~ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة إلا إذا كان عرضة للفساد وأن يظن قبوله فإن لم ~~يظن قبوله لم يجب سواء ظن عدم القبول أو شك في القبول، وفي الأخير تأمل، ~~وإذا لم يجب بعدم ظن القبول لم يخف الفتنة فيستحب إظهارا لشعار الإسلام. ~~اه. # (قوله: وإن ارتكب إلخ) عبارة المغني ولا يشترط في الأمر بالمعروف العدالة ~~بل قال الإمام وعلى متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على ~~من غصب امرأة على الزنا أمرها بستر وجهها عنه. اه. (قوله: باليد) إلى قوله ~~قال ابن القشيري في النهاية إلا قوله فلا إشكال في ذلك خلافا لمن زعمه ~~وقوله: وبهذا إلى وليس. # (قوله: باليد فاللسان إلخ) هذا إنما ذكروه في النهي عن المنكر ms7011 وانظر ما ~~معنى الأمر باليد أو القلب وبعد تسليم تصوره فالترتيب المذكور فيه مشكل. ثم ~~رأيت ابن قاسم أشار إلى ذلك. اه. رشيدي عبارة سم انظر ما معنى الأمر باليد ~~والقلب ثم وجوب تقديم اليد مع كفاية اللسان الأخف ثم رأيت في التنبيه الآتي ~~معنى الأمر بالقلب ثم رأيت الروض إنما ذكر اليد في النهي وشرحه مشعر بكفاية ~~اللسان فيه إذا حصل به زوال المنكر وإنما المؤخر عن اليد مجرد الوعظ ~~فليتأمل، وقد يتجه أن يقال إن أمكن حصول المقصود بكل من اليد واللسان بلا ~~مفسدة في أحدهما تخير بينهما وإن لحق أحدهما فقط مفسدة اقتصر على الآخر وإن ~~لحق كلا مفسدة أعلى بل أو مساوية أو لم يفد واحد منهما اقتصر على القلب. ~~اه. # (قوله: فاللسان) قياس دفع الصائل تقديمه على اليد فليراجع. اه. ع ش ولعله ~~أظهر من التخيير المار عن سم (قوله بالنسبة لغير الزوج إلخ) ظاهر هذا ~~السياق أنه يجب عليه الإنكار على زوجته ذلك مطلقا لكن قوله إذ له إلخ صريح ~~في أنه جائز لا واجب وهو الذي ينبغي إذ الظاهر أنه لحقه. اه. رشيدي (قوله: ~~مطلقا) أي مسكرا كان أو غيره. اه. ع ش (قوله: والقاضي) وقوله: مقلد إلخ ~~معطوفان على الزوج PageV09P217 # اه. ع ش (قوله: كما يأتي) أي آنفا (قوله: ومقلد من لا يجوز إلخ) أي ~~فاعتقاده الحل لا يمنع من الإنكار عليه. اه. ع ش عبارة سم أي فإذا ارتكب ما ~~يعتقد إباحته بتقليد ممتنع فينكر عليه إذا كان الشيء الذي ارتكبه محرما عند ~~من يجب عليه تقليده. اه. # (قوله: أو في اعتقاد الفاعل) أي محرم في اعتقاده. اه. نهاية (قوله ولا ~~لعالم إلخ) المناسب ولا على عالم إلخ. اه. رشيدي (قوله: أو جهل حرمته) صريح ~~أن جهل التحريم من الفاعل مانع من الإنكار وهو مشكل إلا أن يخص بإنكار ~~تترتب عليه أذية فليراجع. اه. رشيدي عبارة ع ش أي لكنه يرشده بأن يبين له ~~الحكم ويطلب فعله منه بلطف. اه. وعبارة ms7012 الروض مع شرحه ويرفق في التغيير بمن ~~يخاف شره وبالجاهل فإن ذلك أدعى إلى قبوله وإزالة المنكر. اه. (قوله: أما ~~من ارتكب إلخ) محترز قوله ومقلد من لا يجوز إلخ (قوله: ولكن ندب إلخ) ~~المراد بالندب هنا الطلب والدعاء على وجه النصيحة لا الندب الذي هو أحد ~~الأحكام الخمسة كما هو ظاهر رشيدي وع ش (قوله: للخروج إلخ) أي اللام بمعنى ~~إلى وقوله: برفق متعلق بندب. # (قوله: فلا بأس) عبارة الروض مع شرحه فحسن إن لم يقع في خلاف آخر أو في ~~ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ. اه. ~~(قوله: وإنما حد الشافعي إلخ) جواب عما نشأ من قوله أما من ارتكب إلخ ~~(قوله:؛ ولأن العبرة بعد الرفع للقاضي باعتقاده فقط) الظاهر أن هذا الإطلاق ~~غير مراد إذ الظاهر أنه لو رفع لقاض شافعي مخالف صلى مع عدم تسبيع ما أصابه ~~من نحو كلب أو مع الطهر بمستعمل أو فعل ما يجوز في اعتقاده لم يتعرض له ~~بتعزيره ولا نحوه كمنعه من ذلك ثم رأيت في باب كون النهي عن المنكر من ~~الإيمان ما لفظه ولذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من يخالفه ~~إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. اه. سم ويأتي عن الروض والمغني ~~ما يوافقه (قوله: والكلام في غير المحتسب إلخ) (تنبيه) # يجب على الإمام أن ينصب محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كانا ~~لا يختصان بالمحتسب فيتعين عليه الأمر بصلاة الجمعة إذا اجتمعت شروطها وكذا ~~بصلاة العيد وإن قلنا إنها سنة ولا يأمر المخالفين له في المذهب بما لا ~~يجوزونه ولا ينهاهم عما يرونه فرضا عليهم أو سنة لهم ويأمر بما يعم نفعه ~~كعمارة سور البلد ومشربه ومعونة المحتاجين من أبناء السبيل وغيرهم ويجب ذلك ~~من بيت المال إن كان فيه مال وإلا فعلى من له قدرة على ذلك وينهى الموسر عن ~~مطل الغريم إن استعداه الغريم عليه وينهى الرجل عن الوقوف مع المرأة في ms7013 ~~طريق خال؛ لأنه موضع ريبة بخلاف ما لو وجده معها في طريق يطرقه الناس ويأمر ~~النساء بإيفاء العدد والأولياء بنكاح الأكفاء والسادة بالرفق بالمماليك ~~وأصحاب البهائم بتعهدها وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق، وينكر على من تصدى ~~للتدريس والفتوى والوعظ وليس هو من أهله ويشهر أمره لئلا يغتر به. # وينكر على من أسر في صلاة جهرية أو زاد في الأذان وعكسهما أي ومن جهر في ~~سرية أو نقص من الأذان ولا ينكر في حقوق الآدميين قبل الاستعداء من ذي الحق ~~عليه ولا يحبس ولا يضرب للدين وينكر على القضاة إن احتجبوا عن الخصوم أو ~~قصروا في النظر في الخصومات وعلى أئمة المساجد المطروقة إن طولوا الصلاة ~~ويمنع الخونة من معاملة النساء لما يخشى فيها من الفساد وليس له حمل PageV09P218 # الناس على مذهبه مغني وروض مع شرحه زاد شرح الروض؛ لأنه لم يزل الخلاف ~~بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه وإنما ~~ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. اه. (قوله: وليس لأحد البحث ~~إلخ) عبارة شرح مسلم وقال أقضى القضاة الماوردي وليس للمحتسب أن يبحث عما ~~لم يظهر من المحرمات فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت ~~فذلك ضربان أحدهما أن يكون في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من ~~يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوز له في مثل ~~هذا الحال أن يتجسس ويقدم على البحث والكشف حذرا من فوات ما لا يستدرك. ~~وكذا لو عرف غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار ~~والضرب. الثاني ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار ~~عنه فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ولم يهجم ~~عليها بالدخول؛ لأن المنكر ليس ظاهرا وليس عليه أن يكشف عن الباطن. اه. سم ~~(قوله: وليس لأحد) أي من الآمر والناهي. اه. أسنى (قوله: واقتحام الدور) أي ~~الدخول فيها ms7014 للبحث عما فيها. اه. ع ش (قوله: ولو بقرينة ظاهرة) انظر هذه ~~الغاية وعبارة الأنوار فإن غلب على الظن استسرار قوم بالمنكر بآثار وأمارة ~~فإن كان مما يفوت تداركه إلخ. اه. رشيدي (قوله: وإلا إلخ) أي وإن لم يفت ~~تداركها فلا يجوز التجسس. # (قوله: ولو توقف إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه والإنكار للمنكر يكون ~~باليد فإن عجز فباللسان ويرفق بمن يخاف شره ويستعين عليه بغيره إن لم يخف ~~فتنة فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز أنكر بقلبه. اه. (قوله: من ~~هتك) أي لعرضه. اه. نهاية (قوله: قاله ابن القشيري إلخ) نعم لو لم ينزجر ~~إلا به أي الرفع للسلطان جاز. اه. نهاية قال الرشيدي المناسب وجب كما في ~~التحفة. اه. # (قوله: وله احتمال بوجوبه) ظاهره ولو مع الهتك وتغريم المال ولينظر هل ~~المراد تغريم الرافع أو المرفوع وعلى الأول فلعله إذا احتمل ذلك المال عادة ~~سم وفيه تأمل أما أولا فلأن المتبادر إلى الفهم أن المراد تغريم المرفوع ~~كما هو شأن ولاة الجور وأما ثانيا فقضية صنيع المحشي أنه لا ينظر لتغريم ~~المرفوع ولو عظم وهو مشكل بل الذي يتجه أن ينظر إلى مفسدة ذلك المنكر ~~ومفسدة أخذ المال ويقيد إطلاقهم. إذ في إطلاق الأخذ به ما يؤدي إلى مفاسد ~~لا تليق بمحاسن الشريعة الغراء فليتق الله فاعل ذلك ويبذل جهده في النظر ~~إلى أخف المفسدتين. اه. سيد عمر (قوله: بل الوجه أنه فرض عين) أقول الوجه ~~المتعين أن مرادهم بقولهم السابق فالقلب أنه إذا تعذر المرتبتان الأوليان ~~اكتفى بالقلب وهذا لا ينافي تعين الإنكار به بالمعنى المذكور مطلقا ولو حال ~~الإنكار بغيره PageV09P219 # والحاصل أن الإنكار بالقلب بالمعنى المذكور فرض عين مطلقا ثم إن أمكنت ~~الزيادة عليه بنحو اليد وجبت على الكفاية وإلا فلا فتأمله. اه. سم # وعبارة السيد عمر قوله: بل الوجه إلخ محل تأمل إذ مستندهم في الترتيب ~~المذكور الحديث وهو «من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن ~~لم يستطع فبقلبه» ms7015 فمعنى فبقلبه على ما يعطيه السياق فليغيره بقلبه بأن ~~يتوجه بهمته إلى الله تعالى في إزالته وهذا لا يلزم تحققه في عموم الناس ~~فحسن عد رتبة الأمر بالقلب المراد ليطابق الحديث النبوي فتأمله إن كنت من ~~أهله وبفرض تحققه في عموم الناس وأن الفرض التوجه سواء صدر ممن جرت عادة ~~الله تعالى بأن لا يجيب توجهه أم من غيره فظاهر أنه يكتفى بتوجه البعض ولا ~~يشترط توجه الجميع بخلاف الكراهية؛ لأن انتفاءها في فرد ينافي الإيمان ~~والعياذ بالله تعالى. اه. # أقول توجيهه الأخير بعده ظاهر وتوجيهه الأول الجاري على مشرب الصوفي وجيه ~~في ذاته لكن يبعده عموم «من رأى منكرا» فليتأمل. # (قوله: به) أي القلب والجار متعلق بضمير المثنى الراجع للأمر والنهي # (قول المتن وإحياء الكعبة) أي والمواقف التي هناك روض ومغني (قول المتن ~~كل سنة) (فائدة) # الحجاج في كل عام سبعون ألفا فإن نقصوا كملوا من الملائكة كذا ذكره بعضهم ~~فراجعه بجيرمي عن القليوبي (قوله: بالحج) إلى التنبيه في النهاية والمغني ~~(قوله: بالحج والعمرة) أي ولو بالقران. اه. سم (قوله: وفي الأول) اه قوله: ~~بالحج والعمرة. اه. ع ش # والصواب أنه هو الحج (قوله: فنقل شارح إلخ) ممن نقل ذلك المحلي وهو مشكل ~~كما يعلم بمراجعة الروضة إلا أن تكون بأن في عبارته بمعنى كان فانظرها. اه. ~~سم عبارة المحلي عقب المتن بأن يأتي بالحج والاعتمار كما في الروضة وأصلها ~~بدل الزيارة الحج والعمرة. اه. (قوله وغيره) أي ونقل غير ذلك الشارح (قوله: ~~غير مطابق إلخ) خبر فنقل شارح إلخ (قوله: إلا بتأويل) مر آنفا عن سم (قوله: ~~ويتصور) إلى قوله والأوجه عبارة المغني فإن قيل كيف الجمع بين هذا أي كون ~~إحياء الكعبة من فروض الكفاية وبين التطوع بالحج؛ لأن من كان عليه فرض ~~الإسلام حصل بما أتى به سقوط فرضه ومن لم يكن عليه فرض الإسلام كان قائما ~~بفرض كفاية فلا يتصور حج التطوع أجيب بأن هنا جهتين من حيثيتين جهة التطوع ~~من حيث إنه ليس عليه ms7016 فرض الإسلام، وجهة فرض الكفاية من حيث الأمر بإحياء ~~الكعبة وبأن وجوب الإحياء لا يستلزم كون العبادة فرضا كاللمعة المغفلة في ~~الوضوء تغسل في الثانية أو الثالثة والجلوس بين السجدتين بجلسة الاستراحة ~~وإذا سقط الواجب المعين بفعل المندوب ففرض الكفاية أولى ولهذا تسقط صلاة ~~الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي ولو قيل يتصور ذلك في العبيد والصبيان ~~والمجانين لأن فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكان جوابا. اه. # (قوله: ممن لا يخاطب إلخ) متعلق بيتصور ولو قال فيمن إلخ كان أوضح (قوله: ~~كالأرقاء إلخ) لعل الكاف استقصائية (قوله: والمجانين) أي بأن يحرم الولي عن ~~المجانين وكذا عن الصبيان أو بإذن المميزين منهم في الإحرام. اه. سم (قوله: ~~إنه) أي نسك من ذكر مع ذلك أي كونه غير فرض (قوله: ما مر) أي في الجهاد ~~(قوله: بينه) أي سقوط إحياء الكعبة بفعل غير المكلفين (قوله: فرض السلام) ~~أي فرض جوابه (قوله ولأن الواجب إلخ) عطف على قوله كما تسقط إلخ (قوله: قد ~~يسقط بالمندوب إلخ) أي ففرض الكفاية أولى. اه. مغني (قوله: والأوجه) إلى ~~قوله فإن قلت في النهاية # (قوله: المعصوم) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله ما يستر إلى ~~المتن وقوله: لعدم إلى ونذر (قوله: على كفاية سنة إلخ) أي وعلى وفاء ديونه ~~وما يحتاج إليه الفقيه من الكتب والمحترف من الآلات. اه. ع ش (قوله: ~~ولممونهم) وينبغي أن لا يشترط في الغني أن يكون عنده مال يكفيه لنفسه ~~ولممونه جميع السنة بل يكفي في PageV09P220 # وجوب المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل منها ما يكفيه عادة جميع السنة ~~ويتحصل عنده زيادة على ذلك ما يمكن المواساة به اه ع ش (قوله: كما في ~~الروضة وإن قال البلقيني إلخ) عبارة المغني وظاهر كلامه وجوب دفع الضرر وإن ~~لم يبق لنفسه شيء لكن الأصح ما في زيادة الروضة عن الإمام أنه يجب على ~~الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة ومقتضاه أنه لا يتوجه فرض الكفاية ~~بمواساة المحتاج على من ليس ms7017 معه زيادة على كفاية سنة وهو كذلك وإن قال ~~البلقيني هذا لا يقوله أحد ولا ينافيه ما في الأطعمة من وجوب إطعام المضطر ~~وإن كان يحتاجه في ثاني الحال فإن هذا في المحتاج غير المضطر وذاك في ~~المضطر. اه. # (قوله: لا يقوله) أي أن المراد بالقادر هنا ما ذكر المقتضي عدم وجوب ~~مواساة المحتاج على من ليس عنده زيادة على كفاية سنة له ولممونه (قوله:؛ ~~لأن الفرض إلخ) علة لكون المراد بالقادر هنا ما ذكر عن الروضة لكن في ~~استلزامه له تأمل (قوله: أو يقي بدنه من مضر إلخ) وتعبير الروضة بستر ~~العورة مثال. اه. نهاية عبارة المغني ظاهر كلام المصنف أن المراد بالكسوة ~~ستر ما يحتاج إليه البدن قال في المهمات وهو كذلك بلا شك فيختلف الحال بين ~~الشتاء والصيف، وتعبير الروضة بستر العورة معترض. اه. (قوله: لعدم شيء إلخ) ~~ثم يحتمل أن يكون حينئذ فرضا على بيت المال إذا استأذن الإمام وبه صرح ~~الإمام برلسي اه سم (قوله: ووقف) أي عام. اه. مغني (قوله: ومنه) أي التعليم ~~(قوله بخلاف المفتي) قال في شرح الروض قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم ~~كذلك. اه. سم # (قوله: غيره) أي وهو عدل. اه. مغني (قوله: بين هذا) أي الإفتاء. اه. سم ~~وكذا قوله: هنا (قوله: بخلافه ثم) أي في النظير (قوله: وهذا) أي الفرق ~~المذكور (قوله: وذلك إلخ) أي الشح (قوله عليه) أي على شخص (قوله: وهو كذلك) ~~خالفه النهاية والمغني فقالا وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم ~~الكفاية؟ قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما ~~يليق بالحال من شتاء وصيف أي لا من كونه فقيها أو غيره اه. (قوله: ذلك) أي ~~دفع الضرر (قوله: بأن الوجه إلخ) أي قياسا على مؤنة القريب (قوله: هنا) أي ~~في دفع الضرر وقوله ثم أي في نفقة القريب (قوله ويلحق) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله وقد يفرق إلى ومما يندفع وقوله خلافا إلى ms7018 ولو تعذر # (قوله: كأجرة طبيب إلخ) هل يجب ثمن ماء الطهارة فيه نظر ولعله لا يجب. ~~اه. سم (قوله: سيأتي) أي في الأطعمة (قوله: على غير غني تلزمه المواساة) أي ~~على مالك فقير أو غني بكفاية سنة فقط (قوله: على غير غني إلخ) (أقول) أو ~~على ما إذا كان PageV09P221 # المضطر غنيا فإن الغنى لا ينافي الاضطرار إذ قد لا يتمكن من ماله في ~~الحال وقد يقال الحمل على أحد هذين الأمرين أوجه من الفرق الذي ذكره؛ لأنه ~~إذا وجبت المواساة مجانا بلا اضطرار فمع الاضطرار أولى. اه. سم فالحاصل أنه ~~يجب هنا بشرط الغنى وهناك مطلقا البذل ببذل مع غنى المبذول إليه وبدونه مع ~~فقره (قوله: ثم) أي في المضطر (قوله: بأن لا يكلفوه) متعلق بالحمل والضمير ~~المرفوع للناس والمنصوب للبذل (قوله: مطلقا) أي غنيا كان الباذل أو لا # (قوله: وهنا) أي في المحتاج (قوله: لمسامحتهم في ترك المواساة) متعلق ~~بموجب يعني لترغيب الناس في المواساة؛ لأن نفي النفي إثبات (قوله: ومما ~~يندفع) إلى قوله فمؤنة ذلك في المغني. # (قوله: وكفاية القائمين بحفظها) أي البلد ومنه يؤخذ أن ما تأخذه الجند ~~الآن من الجوامك يستحقونه ولو زائدا على قدر الكفاية حيث احتيج إليه في ~~إظهار شوكتهم، ومن ذلك ما تأخذه أمراؤهم من الخيول والمماليك التي لا يتم ~~نظامهم وشوكتهم إلا بها لقيامهم بحفظ حوادث المسلمين. اه. ع ش. # (قوله: المذكورين) أي في شرح ودفع ضرر المسلمين (قوله: حدهم) أي فسر ~~القادرين (قوله: ما يبقى إلخ) مفعول يجدون (قوله: استيعابهم) أي القادرين ~~المذكورين (قوله: خص به) أي بما ذكر من فك الأسرى وما بعده ويحتمل أن ~~الضمير للتوزيع # (قول المتن وتحمل الشهادة) عبارة المغني ومن فروض الكفاية إعانة القضاة ~~على استيفاء الحقوق للحاجة إليها وتحمل إلخ (قوله: على أهل) إلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله أي ولم يعذر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله على أهل ~~له (قوله: على أهل إلخ) أي عدل. اه. ع ش (قوله: إن كان) أي ms7019 من تحمل الشهادة ~~(قوله: من نصاب) وهو اثنان اه ع ش (قوله: وإلا) أي بأن تحمل اثنان في ~~الأموال. اه. مغني # (قول المتن والحرف والصنائع) اعلم أني لم أر من ذكر ما يحصل به فرض ~~الكفاية في الحرف هل يشترط وجود جميعها أو المحتاج إليه بتلك الناحية وعلى ~~كل تقدير فهل يشترط في كل محل أو يتقيد بمسافة القصر أو بمسافة العدوى أو ~~يفصل فيها بين ما تشتد الحاجة إليه وما تعم وما تندر؟ اه سيد عمر (قوله: ~~كأن يتخذ إلخ) مثال للغير (قوله: وهو مشكل) أي لاستلزامه كون الشيء الواحد ~~مطلوبا ومنهيا عنه (قوله: أكل كسبها) أي الحجامة (قول المتن وما يتم به ~~المعاش) أي التي بها قوام الدين والدنيا كالبيع والشراء والحراثة والخياطة ~~وفي الحديث «اختلاف أمتي رحمة» وفسره الحليمي باختلاف الهمم والحرف. اه. ~~مغني (قوله: عطف مرادف) إلى قوله والفرق في النهاية إلا قوله كما هو إلى ~~المتن وقوله: لكن هنا إلى ويسن وقوله: للخبر المشهور فيه وقوله وفي الأذكار ~~إلى أما كونه وقوله: ولم يضعفه (قوله: عن ذينك) أي الحرف والصنائع (قوله: ~~لا يحتاج) إلى قوله كما هو قياس إلخ في المغني. # (قوله: وإن كرهت صيغته) كعليكم السلام كما يأتي. اه. ع ش (قوله: لكن هنا) ~~إلى قوله ويسن عبارة النهاية ويجب الرد فورا. اه. وعبارة شرح الروض ويجب ~~على الغائب الرد فورا باللفظ في الرسول وبه أو بالكتابة في الكتاب. اه. وهي ~~مصرحة بفورية الرد بالكتابة أيضا. اه. سم (قوله: لكن هنا) أي فيما مع رسول ~~أو في كتاب (قوله: ويحتمل خلافه) لعله الأقرب لكن ينبغي أن PageV09P222 # لا يؤخره عن الوقت الذي يتوقع فيه وصول الجواب. اه. سيد عمر (قوله: من ~~مسلم إلخ) متعلق بسلام أو صفة له. اه. ع ش أي كقول المتن على جماعة (قوله: ~~أو سكارى إلخ) خلافا للمغني (قوله: سمعوه) صفة لجماعة ويحتمل لمكلفين أو ~~سكارى إلخ (قوله: ولا يؤثر) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وفي الأذكار ms7020 ~~إلى وأما كونه وقوله ولم يضعفه (قوله: فيه) أي في فرض الرد (قوله: إسقاط ~~المسلم) بشد اللام عبارة المغني فرع لو سلم على إنسان ورضي أن لا يرد عليه ~~لم يسقط عنه فرض الرد كما قاله المتولي؛ لأنه حق الله تعالى ويأثم بتعطيل ~~فرض الكفاية كل من علم بتعطيله وقدر على القيام به وإن بعد عن المحل، وكذا ~~يأثم قريب منه لم يعلم به لتقصيره في البحث عنه ويختلف هذا بكبر البلد ~~وصغره كما قاله الإمام. اه. (قوله: حق الآدمي) أي لا حق الله تعالى. # (قوله: عن الجلوس) جمع جالس (قوله: فبه إلخ) من عند الشارح (قوله: ويختص) ~~أي الراد منهم (قوله: ولو ردت امرأة إلخ) أي فيما لو سلم على جماعة فيهم ~~امرأة. اه. مغني (قوله: عن رجل) أي وعن نفسها كما هو ظاهر. اه. رشيدي ~~(قوله: إن شرع السلام عليها) أي بأن كانت نحو محرم له أو غير مشتهاة. اه. ع ~~ش (قوله: أو صبي) منه يعلم أن عموم قوله السابق وإن لم يكونوا من أهل فرضه ~~كذوي صبا إلخ غير مراد. اه. ع ش (قوله: منهم) أي من جماعة سلم عليهم وهو ~~راجع إلى قوله أو صبي أيضا وفرض المسألة أن فيهم مكلفا أيضا كما هو ظاهر ~~(قوله: وقضيته) أي الفرق (قوله: عن جمع) أي مكلفين هو فيهم (قوله مترتبون) ~~عبارة النهاية دفعة أو مرتبا. اه. (قوله: لم يحصل فصل ضار) عبارة النهاية ~~لم يطل الفصل بين سلام الأول والجواب. اه. (قوله: ضار) كذا كان في أصله - ~~رحمه الله - ثم ألحقت فاء بالراء فصار صارف فليتأمل سيد عمر. # (قوله: أو نحو محرم) أي كعبدها مغني ونهاية (قوله: في هذه الصور) يعني ~~فيما لو سلم عليها نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا أجنبي وهي عجوز لا تشتهى ~~(قوله: ليس معها امرأة إلخ) صادق بما إذا كان معها رجل فأكثر وقضية ما يأتي ~~آنفا عن المغني والأسنى عدم الحرمة حينئذ. # (قوله: ويكره له) أي للأجنبي. اه. ع ش ms7021 (قوله: ومثله ابتداؤه أيضا) نعم لا ~~يكره سلام جمع كثير من الرجال عليها حيث لم تخف فتنة نهاية وفي سم بعد نقل ~~مثله عن شرح الروض ما نصه وقياسه ردهم عليها وهل كذلك ردها سلامهم وابتداء ~~السلام عليهم حتى لا يحرم فيه نظر انتهى. اه. سيد عمر. # (قوله: والخنثى) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله: مع الرجل إلخ) ومع ~~الخنثى كالرجل مع المرأة مغني (قوله: ولو سلم إلخ) عبارة المغني والأسنى ~~ولا يكره على جمع نسوة أو عجوز لانتفاء خوف الفتنة بل يندب الابتداء به ~~منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذلك اه. # (قوله: على جمع نسوة) المراد بالجمع هنا ما فوق الواحد. اه. ع ش أي كما ~~يفيده قول الشارح ومن ثم حلت الخلوة بامرأتين (قوله: ~~ PageV09P223 # ابتداء وردا) أي فيسن لكل منهما سلام على الآخر ويجب عليه الرد (قوله: ~~وسلام ذمي) عطف على سلام امرأة. اه. سم (قوله: فيجب إلخ) وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله: بعليك) عبارة النهاية والمغني بوعليك بزيادة الواو ثم نبه ~~المغني على جواز إسقاطها أيضا (قوله: وسلام صبي إلخ) عطف على سلام امرأة ~~(قوله: أو مجنون مميز) خلافا للنهاية ولظاهر المغني وقوله: مميز راجع لكل ~~من المعطوف والمعطوف عليه وكذا سكران مميز خلافا للنهاية والمغني (قوله: ~~أما المتعدي) أي بسكره (قوله: ففاسق) أي وسيأتي أنه لا يجب رد سلامه (قوله: ~~وأما غير المميز) أي السكران غير المميز (قوله: كالمجنون) أي غير المميز ~~(قوله: قضية هذا) أي الإلحاق. # (قوله: عليه) أي السكران المتعدي والجار متعلق بوجوب. # (قوله: في حقه) أي المتعدي (قوله وإن لم يسمع) أي لسكره (قوله وخرج به) ~~أي بقوله مسنون (قوله: ومن معه) أي عطفا عليه (قوله وإنما يجزئ) إلى قوله ~~وخرج في النهاية والمغني (قوله: إن اتصل إلخ) قضيته أنه يضر الفصل بلفظ ~~أجنبي ويؤيده قوله الآتي؛ لأن الفصل ليس بأجنبي. اه. سم (قوله: به) أي ~~بالسلام وكذا ضمير بركته (قوله: وذلك) أي عود البركة للحاضر (قوله: وإنما ~~حنث به) أي بقصد ms7022 الحاضر بسلام التحلل (قوله: والسلام) الواو بمعنى أو ~~المنوعة. # (قوله: ولا رد سلام) إلى قوله ولا بد في المغني لا قوله وإن شرع سلامه ~~(قوله: ولا رد سلام) ظاهره أنه عطف على قوله رده من قوله فلا يلزمه رده إلخ ~~ولا يخفى ما فيه من إيهام تفريعه على ما قبله فكان الأولى وكذا لا يلزمه رد ~~سلام إلخ (قوله: زجرا إلخ) عبارة المغني إذا كان في تركه زجر إلخ اه. # (قوله: أو لغيره إلخ) الأولى التثنية لما مر عن سم أن المعطوف بأو ~~المنوعة كالمعطوف بالواو (قوله: فرض عين عليه) أي إلا إن كان المسلم أو ~~المسلم عليه مشتهاة والآخر رجلا ولا نحو محرمية بينهما فلا يجب الرد. اه. ~~مغني (قوله: من رفع الصوت إلخ) فإن شك أي الراد في سماعه أي المسلم زاد في ~~الرفع فإن كان عنده نيام خفض صوته. اه. نهاية أي ندبا مع الإسماع للمسلم ~~وإن أدى إلى إيقاظ النائمين ع ش (قوله: PageV09P224 # نعم إن مر) أي المسلم عليه أي الراد (قوله والفرق بينه) أي بين الرد ~~(قوله سمع بعضه) الجملة صفة مؤذن والضمير المجرور للأذان المفهوم من المقام ~~(قوله: ظاهر) خبر والفرق (قوله ومر أنه) إلى قوله ويجب إلخ حقه أن يكتب ~~قبيل قوله وخرج بغير متحلل (قوله:؛ لأن الفصل إلخ) أي وهو لا ينافي اشتراط ~~الاتصال لأن إلخ (قوله: ويجب في الرد) إلى قوله وإن حذف التنوين في النهاية ~~والمغني. # (قوله: على الأصم) متعلق بالرد (قوله: إلا إن جمع له إلخ) فلا يحصل سنة ~~السلام عليه إلا بذلك الجمع (قوله: المسلم) بكسر اللام عليه أي الأصم ~~(قوله: في الأول) أي لسقوط الإثم وكذا في الثاني لحصول السنة ع ش وسم ~~(قوله: بأن الأخرس) الظاهر الأصم سيد عمر سم عبارة غيره أنه أي الأصم فلعل ~~الأخرس هنا تحريف. اه. (قوله: وتكفي إشارة الأخرس إلخ) أي إن فهمها كل أحد ~~وإلا كانت كناية فتعتبر معها النية لوجوب الرد ولحصول السنة منه. اه. ع ش ~~(قوله: عليك ms7023 السلام) لكنه مكروه في الابتداء ويجب فيه الرد نهاية ومغني ~~وأسنى (قوله: ويجوز تنكير لفظه) لكن التعريف فيهما أفضل نهاية ومغني أي في ~~الابتداء والرد (قوله: وإنما لم يجز) أي حذف التنوين (قوله: في سلام ~~الصلاة) أي سلام التحلل منها (قوله: سلاما) بالتنوين (قوله: لا سلامي) ~~بالإضافة إلى ياء المتكلم (قوله: وعكسه) أي عليك سلام الله وعليك سلامي ~~(قوله: والأفضل) إلى قوله ولا يجب في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لما ~~يوهمه كلام الجواهر وقوله ومغفرته. # (قوله: ولو قبله) خبر قوله: والأفضل سم. # (قوله: وتضر في الابتداء) فلو قال وعليكم السلام فلا يكون سلاما، ولم يجب ~~رده والإشارة بيد أو نحوها من غير لفظ خلاف الأولى، ولا يجب لها رد والجمع ~~بينها وبين اللفظ أفضل ولو سلم بالعجمية جاز وإن قدر على العربية حيث فهمها ~~المخاطب ووجب الرد نهاية ومغني. (قوله: كالاقتصار إلخ) فلو قال وعليكم وسكت ~~عن السلام لم يكف مغني ونهاية ومثله سلام مولانا. اه. ع ش (قوله: وإن نوى ~~إلخ) . # (فائدة) # في فتاوى السيوطي مسألة إذا قال من يشمت العاطس يرحم الله سيدي أو قال من ~~يبتدئ السلام على سيدي أو الراد وعلى سيدي السلام هل يتأدى بذلك السنة ~~والفرض الجواب قال ابن صودة في المرشد وليكن التشميت بلفظ الخطاب؛ لأنه ~~الوارد وقال ابن دقيق العيد في شرح الإمام وهؤلاء المتأخرون يقولون يرحم ~~الله سيدنا وما أشبه ذلك من غير خطاب وهو خلاف ما دل عليه الأمر في الحديث. ~~اه. وبلغني عن بعض العلماء أنه قيل له ذلك فقال قل يرحمك الله يا سيدي ~~وكأنه قصد الجمع بين لفظ الخطاب وبين ما اعتادوه من التعظيم ويقاس بذلك ~~مسائل السلام انتهى. اه. سم # (قوله ويسن إلخ) أي في الابتداء والرد نهاية ومغني (قوله: في الواحد إلخ) ~~ويكفي الإفراد فيه ويكون آتيا بأصل السنة دون الجمعة مغني ونهاية فلا يكفي ~~لأداء السنة ولا يجب الرد حيث لم يعين واحدا منهم، وكذا لو سلم عليه جمع لا ~~يكفيه أن يقول ms7024 في الرد وعليك السلام ع ش. # (قوله: وزيادة ورحمة الله إلخ) عطف على قوله عليكم إلخ عبارة المغني ~~وزيادة ورحمة الله PageV09P225 # وبركاته على السلام ابتداء وردا أكمل من تركها وظاهر كلامهم أنه يكفي ~~وعليكم السلام، وإن أتى المسلم بلفظ الرحمة والبركة قال ابن شهبة: وفيه نظر ~~أي: لقوله تعالى {وإذا حييتم بتحية} [النساء: 86] الآية اه. # (قوله عينا) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وجوابه، وإلى قوله وكذا إن ~~سكت في النهاية ما يوافقه إلا فيما سأنبه عليه (قوله كالتسمية للأكل) أي: ~~وللجماع (قوله وتشميت العاطس) والأضحية في حق أهل البيت والأذان والإقامة ~~اه مغني. # (قوله وجوابه) انظر ما معنى كونه سنة كفاية مع أن ظاهر كلامهم الآتي أن ~~جواب التشميت إنما يسن للعاطس إلا أن يحمل ما هنا على تعدد العاطس في وقت ~~واحد فليراجع (قوله به) أي : بالسلام وتقديره لفظة " به " مبني على إرجاع ~~ضمير ابتداؤه للشخص، والظاهر رجوعه للسلام كما جرى عليه المغني واستغنى عن ~~التقدير عبارته أي: السلام على كل مسلم حتى على الصبي اه. # (قوله عند إقباله إلخ) أي: من ذكر الواحد والجماعة (قوله على مسلم) متعلق ~~بضمير " به " ويحتمل تعلقه بالإقبال والانصراف على التنازع وإعمال الأول ~~(قوله وفارق) أي: ابتداء السلام حيث كان سنة (قوله بأن الابتداء) أي: مع ~~كونه سنة أفضل أي: من الرد الفرض وقوله إنه أي: المسلم. # (قوله بعد تكلم إلخ) ظاهره ولو يسيرا ومنه صباح الخير ثم مفهومه أنه إذا ~~أتى به تكلم لا يبطل الاعتداد به فيجب الرد لكن قضية قوله سابقا، وإنما ~~يجزئ الرد إن اتصل بالسلام إلخ بطلانه بالتكلم وإن قل، ويمكن تخصيص ما مر ~~بالاحتراز عما إذا طال الفصل بينهما وما هنا بما إذا قل الفاصل ويفرق بينه ~~وبين البيع بأنه بالكلام يعد معرضا عن البيع والمقصود هنا الأمان، وقد وجد ~~بمجرد الصيغة فلا يضر الكلام به من المبتدئ، ويشترط الفور من المسلم عليه ~~بحيث لا يشتغل بكلام أجنبي مطلقا ولا بسكوت طويل؛ لأنه بذلك لا ms7025 يعد قابلا ~~للأمان بل معرضا عنه فكأنه رده اه. # ع ش (قوله إنه لا يفوت الابتداء) ومثله الرد اه ع ش (قوله أما الذمي إلخ) ~~محترز قوله على مسلم (قوله فيحرم ابتداؤه بالسلام) فإن بان من سلم عليه ~~ذميا فليقل له ندبا استرجعت سلامي أو رد سلامي تحقيرا له ويستثنيه وجوبا ~~ولو بقلبه إن كان بين مسلمين وسلم عليهم ولا يبدؤه بتحية غير السلام أيضا ~~كأنعم الله صباحك وأصبحت بالخير إلا لعذر وإن كتب إلى كافر كتب ندبا ~~بالسلام على من اتبع الهدى ولو قام على جليس فسلم وجب الرد عليه ومن دخل ~~دارا ندب أن يسلم على أهله، وإن دخل موضعا خاليا ندب أن يقول السلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين، ويندب أن يسمي قبل دخوله ويدعو بما أحب، ثم يسلم ~~بعد دخوله مغني ونهاية وروض مع شرحه (قوله لغائب إلخ) ينبغي ولو فاسقا ~~فيلزمه تبليغه لأنه تحمل الأمانة، وإن جاز ترك رد سلام الفاسق زجرا م ر اه ~~سم اه ع ش (قوله يشرع له السلام إلخ) خرج الكافر والمرأة الشابة اه سم ~~(قوله بصيغة إلخ) حال من سلامه (قوله لا بنحو سلم لي عليه) أي: إلا أن يأتي ~~الرسول بصيغة معتبرة كأن يقول له: فلان يقول: لك السلام عليك أو السلام ~~عليك من فلان كما أنه فيما إذا قال قل له فلان يقول لك السلام عليك يكفي ~~قول الرسول فلان يسلم عليك فالحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من ~~المرسل أو الرسول م ر اسم وسيأتي ما فيه عن الرشيدي. # (قوله لزم الرسول إلخ) جواب ولو أرسل إلخ زاد المغني ويجب الرد كما مر ~~اه. # (قوله أن يبلغه) أي: ولو بعد مدة طويلة بأن نسي ذلك ثم تذكره اه ع ش. # (قوله بنحو: فلان يسلم إلخ) ظاهر كلامه أنه لا يشترط وجود صيغة معتبرة ~~مما مر من المرسل ولا من الرسول وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الرشيدي ~~قوله: فإن أتى المرسل بصيغة إلخ، والحاصل أنه يعتبر وجود ms7026 الصيغة المعتبرة ~~من المرسل أو الرسول خلافا لابن حجر، وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلامه إلى ~~كلام الشارح بما لا يقبله كما يعلم بمراجعته اه. # (قوله كما في الأذكار أيضا) راجع لقوله PageV09P226 # بنحو فلان إلخ فكان الأولى أن يزيد هناك لفظة أي: (قوله ومنه إلخ) أي: ~~التعليل (قوله إن محله) أي: وجوب التبليغ (قوله إذا رضي) أي: الرسول (قوله ~~أما لو ردها إلخ) هذا ظاهر إذا ردها بحضرة المسلم المرسل أما لو ردها بعد ~~مفارقته كأثناء الطريق فهل يصح هذا الرد حتى لا يلزمه التبليغ أو لا يصح ~~كما لو رد الوديعة بعد غيبة المالك فإنه لا يصح هذا الرد فيه نظر ولعل ~~الأقرب الثاني اه. # سم عبارة ع ش قال م ر أي: بحضرة المرسل ولا يصح رده في غيبته لأنه لا ~~يعقل الرد في غيبته اه فليتأمل هذا هل هو منقول وعلى تسليمه فالظاهر أنه ~~بخلاف ما لو جاءه كتاب وفيه سلم لي على فلان فله رده في الحال؛ لأنه لم ~~يحصل له تحمل وإنما طلب منه تحمل هذه الأمانة عند وصول الكتاب إليه فله أن ~~لا يتحملها بأن يردها في الحال فليتأمل اه سم على المنهج. # اه. # (قوله بين أن تظهر منه إلخ) لعل الأولى بين أن يقصد التبليغ بحضرة المرسل ~~قصدا جازما وعدمه (قوله على الموصى به) أي: بالسلام وقوله وما ذكره آخرا ~~وهو قوله فالظاهر أنه لا يلزمه قصده (قوله قلت محله إلخ) قضيته أنه إذا علم ~~المرسل إليه إرسال السلام إليه لم يجب قصده وإن لم يشق فليحرر سم، وفيه نظر ~~إذ الظاهر أن وجوب الرد ونيل ثوابه متوقف على التبليغ، ولا يكفي في ذلك ~~مجرد العلم (قوله بول) إلى قوله ولأنه في النهاية إلا قوله للنهي إلى ~~المتن، وإلى قوله وقضيته الأولى في المغني (قوله ندبه على من فيه إلخ) ~~عبارة النهاية ندبه في المسلخ وهو كذلك اه. # وقضيته أيضا أنه إن لم يكن مشغولا في الحمام بغسل ونحوه سن ابتداؤه ~~بالسلام ووجب ms7027 الرد ع ش ورشيدي (قوله رجحوا أنه يسلم إلخ) اعتمده المغني ~~وكذا النهاية كما مر (قوله على من بمسلخه) أي: ويجب عليه الرد اه مغني. # (قوله ويسن) إلى قوله ويتجه في المغني إلا قوله بل يسن إلى ومبتدع وقوله ~~إلا لعذر أو خوف مفسدة وقوله بأن شق إلى المتن، وقوله أي: إن قرب إلى ورجح ~~(قوله ويسن السلام إلخ) جملة حالية أو عطف على محلهم (قوله على من فيه) أي: ~~السوق (قوله ويلزمهم) أي: المسلم عليهم في السوق (قوله وإلا على فاسق) إلى ~~قوله وظاهر قولهم في النهاية إلا قوله بأن شق إلى ومتخاصمين وقوله ويحرم ~~إلى ورجح وقوله؛ لأنه الآن إلى ويسن (قوله وإلا على فاسق بل يسن تركه إلخ) ~~مفاده أنه إن كان مخفيا لا يسن ابتداؤه بالسلام بل يباح وإن كان مجاهرا يسن ~~ترك السلام عليه وابتداؤه به خلاف الأولى اه ع ش. # (قوله ومرتكب إلخ) معطوف على مجاهر اه رشيدي، والظاهر أنه كقوله ومبتدع ~~عطف على فاسق كما هو صريح صنيع النهاية في الثاني وع ش في الأول حيث قال ~~كالزنا، وهو عطف أخص على أعم اه. # (قوله ذنب عظيم) كان المراد به بعض الصغائر الشنيعة التي لم تصل بشاعتها ~~إلى رتبة الكبيرة. # اه سيد عمر ولعل هذا أحسن مما مر عن ع ش (قوله ومبتدع) أي: لم يفسق ~~ببدعته اه ع ش (قوله إلا لعذر إلخ) ينبغي رجوعه للجميع ومنه خوفه أن يقطع ~~نفقته اه ع ش. # (قوله أو خوف مفسدة) قد يقال الواو أولى لأن عطفه على العذر من عطف الخاص ~~على العام وهو من خصائص الواو اه سيد عمر أقول بل الأولى كخوف إلخ كما عبر ~~به الأسنى (قوله وإلا على مصل إلخ) في فتاوى شيخ الإسلام أنه سئل هل يشرع ~~السلام على المشتغل بالوضوء أو لا فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ~~ويجب عليه الرد اه سم. # (قوله وملب) أي: في النسك اه مغني (قوله ومؤذن إلخ) والضابط كما قاله ~~الإمام ms7028 أن يكون الشخص على حالة لا يجوز PageV09P227 # أو لا يليق بالمروءة القرب منه فيها مغني وأسنى (قوله ومستمعه) هل يشترط ~~الاستماع بالفعل أو يكفي ولو بالقوة سيد عمر، وقد يرجح الثاني تعبير المغني ~~بحاضر الخطيب اه. # (قوله ومستغرق القلب إلخ) الأذكار المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن ~~السلام ويجب الرد على المشتغل بها أو لا؟ فيه نظر، والثاني غير بعيد إذ يشق ~~عليه الرد مشقة شديدة لتفويته الثواب المترتب عليها سم على حج اه ع ش. # (قوله بدعاء إلخ) أي: أو مراقبة الصوفيين (قوله أكثر من مشقة الآكل) أي: ~~من مشقة الرد على الآكل، وقد يقال لم لا يكتفي بالمساواة اه سيد عمر (أقول) ~~: وقد يفيده صنيع النهاية والمغني حيث أسقطا ذلك التصوير (قوله وذلك) أي: ~~عدم وجوب الجواب عليهم (قوله بل يكره) أي: الجواب (قوله ويسن للآكل) أي: ~~باللفظ اه أسنى. # (قوله ولمن بالحمام) أي: يسن الجواب لمن بالحمام غير المشغول بالاغتسال ~~ونحوه اه ع ش (قوله ولمصل إلخ) أي: وساجد لتلاوة اه أسنى (قوله بالإشارة) ~~أي: المفهمة لرد السلام برأسه أو غيره اه ع ش (قوله وإلا) أي: إن لم يرد ~~بالإشارة (قوله إن قرب الفصل) أي: عرفا بأن لا يقطع القبول عن الإيجاب في ~~البيع اه ع ش (قوله نحو حربي) لعله أراد بنحوه المعاهد والمؤمن فليراجع ~~(قوله ندبه) أي: السلام (قوله على القارئ) ومثله المدرس والطلبة فيندب ~~السلام عليهم ويجب الرد اه ع ش أي: بشرط عدم الاستغراق الآتي (قوله ولا ~~جواب) أي: واجب عليه عبارة النهاية، ولا يجب رد اه وهي صريحة في المقصود اه ~~سيد عمر. # (قوله استغرقه هم) ظاهره ولو دنيويا (قوله حكمه ذلك) أي: لا يسن ابتداؤه ~~بالسلام ولا يجب عليه الرد (قوله عند التلاقي) ويكره تخصيص البعض من الجمع ~~بالسلام ابتداء وردا ويندب أن يبدأ بالسلام قبل الكلام وإن كان مارا في سوق ~~أو جمع لا ينتشر فيهم السلام الواحد سلم على من يليه أول ملاقاته فإن جلس ~~إلى من ms7029 سمعه سقط عنه سنة السلام أو إلى من لم يسمعه سلم ثانيا ولا يترك ~~السلام لخوف عدم الرد عليه لتكبر أو غيره مغني وروض مع شرحه (قوله سلام ~~صغير إلخ) فإن عكس أي: بأن سلم كبير على صغير، وواقف أو مضطجع على ماش، ~~وغير راكب على راكب، وكثيرون على قليلين لم يكره نهاية ومغني وروض. # (قوله على كبير) ولو علم نحو الكبير والماشي أن الصغير والراكب لا يسلم ~~عليهما فهل يندب له السلام أو لا؟ وعلى الأول فالتردد المحكي في الشارح ~~بقوله: وظاهر قولهم إلخ محمول على غير من ذكر كمن ظن عند الملاقاة أن ~~ملاقيه يعمل بالسنة أو شك فيه وأنه في هذين الحالين لا يشرع له السلام بلا ~~شك اه سيد عمر (قوله وماش على واقف أو مضطجع) كذا في الروض والنهاية ~~والمغني، وظاهر أنه مندرج في قولهم الآتي وخرج بالتلاقي الجالس والواقف ~~والمضطجع إلخ ففيه تكرار (قوله وقليلين على كثيرين) ولو تلاقى قليل ماش ~~وكثير راكب تعارضا نهاية وأسنى أي: فلا أولوية لأحدهما على الآخر ع ش. # (قوله؛ لأن نحو الماشي) أي: كالصغير والواقف والمضطجع وقليلين، وقوله: من ~~نحو الراكب أي: كالكبير وكثيرين (قوله ولزيادة إلخ) يتأمل وجه انطباقه على ~~مدلوله؛ لأن الأقل مرتبة يخاف من ضده فكان ينبغي للضد أن يسلم حتى يؤمن: ~~كالراكب مع الماشي اه سيد عمر، وقد يجاب بأن المراد بالمرتبة الأخروية لا ~~ما يشمل الدنيوية فقوله: لأن الأقل مرتبة يخاف إلخ ممنوع هنا (قوله نحو ~~الكبير) أي: كالكثيرين وقوله: على نحو الصغير أي: ~~ PageV09P228 # كالقليل اه سم (قوله إلا ما استثنى) وهو مستمع الخطيب (قوله إنه لا يجب ~~إلخ) خبر قوله وظاهر قولهم (قوله هنا) إشارة إلى ما في قوله ويسن عند ~~التلاقي إلخ، وقوله ويحتمل وجوبه لعله أظهر اه سم. # (قوله من لم يندب إلخ) كنحو الصغير (قوله هنا) أي: في سلام نحو الكبير ~~على نحو الصغير (قوله وخرج) إلى قوله لخبر البخاري في المغني إلا قوله وحده ~~إلى وإلا، وقوله وقال: ms7030 إلى وأفتى وقوله لحديث إلى ويندب، وقوله لأن إلى ~~ويسن وقوله قال ابن عبد السلام إلى ويحرم وقوله للحديث الحسن إلى ~~واستمراره، وقوله أو طلبا إلى أما من أحبه (قوله مطلقا) أي: سواء كان ~~الوارد صغيرا أم لا قليلا أم لا اه مغني (قوله ولو سلم كل) أي: من اثنين ~~تلاقيا مغني ونهاية (قوله أي: ما لم يقصد به إلخ) عبارة النهاية نعم إن قصد ~~به الابتداء صرفه عن الجواب أو قصد به الابتداء والرد فكذلك فيجب رد السلام ~~على من سلم أولا اه. # (قوله وإلا) أي: بأن كانا معا. # (قوله لا يستحق مبتدئ) إلى قوله وقوله: إن لم يشمت في النهاية إلا قوله: ~~وقال إلى وأفتى، وقوله لا سيما إلى ويندب، وقوله؛ لأن إلى ويسن، وقوله لخبر ~~البخاري إلى ويسن وقوله: للاتباع إلى ويحرم وقوله: بمهملة إلى إذا حمد، ~~وقوله: للحديث الحسن إلى وإجابة مشمته (قوله ولا يستحقه مبتدئ بنحو صبحك ~~الله إلخ) وأما التحية بالطلبقة وهي أطال الله بقاءك فقيل: بكراهتها، ~~والأوجه أن يقال كما قال الأذرعي إنه إن كان من أهل الدين أو العلم، أو من ~~ولاة العدل فالدعاء بذلك قربة وإلا فمكروه اه مغني زاد الأسنى بل حرام اه. # (قوله جوابا) أي: بحسب أصل الشرع حتى لا ينافي ما لو غلب على ظنه وقوع ~~ضرر إن لم يجبه فإنه لا يبعد وجوب الجواب حينئذ لكنه لعارض اه سيد عمر. # (قوله إلا أن يقصد بإهماله إلخ) أي: فترك الدعاء له أحسن أسنى ومغني ~~(قوله وحني الظهر مكروه) ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح ~~أو غيرهما أسنى ومغني. (قوله لا سيما لنحو غنى) كشوكة ووجاهة فشديد الكراهة ~~اه مغني (قوله ويندب ذلك) دخل فيه تقبيل الرجل وهو كذلك اه سم (قوله لنحو ~~صلاح) أي: من الأمور الدينية ككبر سن وزهد اه مغني عبارة ع ش من النحو ~~المعلم المسلم اه. # وقوله أو ولاية أي: ولاية حكم كالقاضي رشيدي وع ش (قوله مصحوبة إلخ) ms7031 صفة ~~ولاية (قوله بصيانة) أي: عن خلاف الشرع ويظهر أن صيانة كل زمن بحسبه (قوله ~~قال ابن عبد السلام إلخ) عبارة الأسنى قال الأذرعي بل يظهر وجوبه في هذا ~~الزمان دفعا للعداوة والتقاطع كما أشار إليه ابن عبد السلام فيكون من باب ~~دفع المفاسد اه (قوله أو لمن يرجى خيره) لعل المراد الخير الأخروي كالمعلم ~~حتى لا ينافي الحديث المار سيد عمر، وينبغي أن من الخير الأخروي نحو ~~الإنفاق بالنسبة إلى المحتاج (قوله ويكون) أي: هذا القيام اه أسنى. # (قوله ويكون على جهة البر إلخ) أي: وجوبا اه ع ش (قوله والإعظام) انظر ما ~~المراد به رشيدي (قوله ذكره) أي: قوله ويحرم وكذا ضمير حمله (قوله وحمله) ~~إلى قوله: أما من أحبه عبارة الأسنى، والمراد بتمثلهم له قياما أن يقعد ~~ويستمروا قياما كعادة الجبابرة كما أشار إليه البيهقي، ومثله حب القيام له ~~تفاخرا وتطاولا على الأقران اه. # (قوله واستمراره) أي: قيامهم (قوله أو طلبا) لعله معطوف على قوله ~~واستمراره وهو جالس باعتبار المعنى (قوله وهذا) أي: قوله: أو طلبا إلخ ~~قوله: من الأول أي: قوله: واستمراره إلخ (قوله: إذ هو) أي: الأول (قوله: لا ~~بأس إلخ) عبارة الروض أي: والمغني وتقبيل خد طفل لا يشتهى ولو لغيره، ~~وأطراف شفته مستحب اه سم. # (قوله: وجه طفل) بل أي محل فيه ولو في الفم وقوله طفل أي: لا يشتهى ذكرا ~~أو أنثى PageV09P229 # اه ع ش (قوله: ومحرم إلخ) عطف على طفل (قوله: ويسن تقبيل إلخ) وتندب ~~المصافحة مع بشاشة الوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها للتلاقي، ولا أصل ~~للمصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر ولكن لا بأس بها فإنها من جملة المصافحة، ~~وقد حث الشارع عليها وإن قصد بابا لغيره مغلقا يندب أن يسلم على أهله ثم ~~يستأذن، فإن لم يجب أعاده إلى ثلاث مرات فإن أجيب فذاك وإلا رجع، فإن قيل ~~له بعد استئذانه: من أنت ندب أن يقول: فلان بن فلان، أو نحوه مما يحصل به ~~التعريف التام، ولا بأس أن يكني نفسه ms7032 أو يقول: القاضي فلان أو الشيخ فلان ~~أو نحوه إذا لم يعرفه المخاطب إلا به، ويكره اقتصاره على قوله أنا أو ~~الخادم، وتندب زيارة الصالحين والجيران غير الأشرار والإخوان والأقارب ~~وإكرامهم بحيث لا يشق عليه ولا عليهم فتختلف زيارتهم باختلاف أحوالهم ~~ومراتبهم وفراغهم، ويسن أن يطلبه منهم أن يزوروه وأن يكثروا زيارته بحيث لا ~~يشق، وتندب عيادة المرضى مغني وروض مع شرحه (قوله: تقبيل قادم) أي: وجهه ~~صالحا أم لا اه أسنى (قوله: من سفر) أي: أو نحوه اه أسنى. # (قوله: ومعانقته) ويكره ذلك أي: التقبيل والمعانقة لغير القادم من سفر أو ~~نحوه، ولا فرق في هذا بين أن يكون المقبل والمقبل صالحين أم فاسقين أم ~~أحدهما صالحا والآخر فاسقا ذكر ذلك في الأذكار اه روض مع شرحه. # (قوله: غير نحو المحرم) كالملك أي: من غير شهوة كما هو ظاهر اه ع ش # (قوله ويسن) إلى قوله، وإنما سن في المغني إلا قوله بمهملة إلى إذا حمد. # (قوله: ويسن تشميت العاطس إلخ) ، ويندب رد التثاؤب ما استطاع فإن غلبه ~~ستر فمه بيده أو غيرها وأن يرحب بالقادم المسلم بأن يقول له: مرحبا وأن ~~يلبي المسلم المنادي له بأن يقول: له لبيك وسعديك أو لبيك فقط، أما الكافر ~~فلا. قال الأذرعي: والذي يظهر تحريم تلبية الكافر والترحيب به، وبعيد ~~استحباب تلبية الفاسق والترحيب به أيضا، وأن يخبر أخاه بحبه له في الله وأن ~~يدعو لمن أحسن إليه بأن يقول جزاك الله خيرا أو حفظك الله أو نحوهما، ولا ~~بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه أو نحوهما: جعلني الله فداك أو ~~فداك أبي وأمي، ودلائل ما ذكر من الأحاديث الصحيحة كثيرة مشهورة اه روض مع ~~شرحه وكذا في المغني إلا قوله: قال الأذرعي إلى وأن يخبر (قوله: بمهملة ~~إلخ) أي: في التشميت اه شرح القاموس (قوله: نحو لقوة) اللقوة داء في الوجه ~~اه قاموس (قوله: والمانعة إلخ) عطف على قوله المتضمنة (قوله: إذا حمد) ~~متعلق بيسن، وقوله: بيرحمك الله متعلق ms7033 بتشميت العاطس، عبارة المغني والروض ~~مع شرحه: والتشميت للمسلم بيرحمك الله أو ربك ويرد بيهديك الله أو يغفر ~~الله لكم، وتشميت الكافر بيهديك الله ونحوه لا بيرحمك الله اه. # (قوله: ردا) الأصوب ابتداء (قوله لأجل الملائكة الذين معه) فيه توقف إذ ~~مع العاطس ملائكة أيضا ويناقشه أيضا قوله: الآتي بنحو يهديكم الله بضمير ~~الجمع (قوله: ولصغير) أي: وما تقدم لكبير ويشمت لصغير إلخ وظاهره ولو غير ~~مميز فليراجع (قوله: بنحو أصلحك الله إلخ) كأنشأك الله إنشاء صالحا اه ع ش ~~(قوله: ويكره إلخ) أي: التشميت ظاهره ولو لصغير وعلى تسليمه ينبغي اختصاصه ~~بالمميز فليراجع (قوله: قبل الحمد) أي: فلا يعتد به ويأتي به ثانيا بعد ~~الحمد اه ع ش (قوله: قال يرحم الله من حمده إلخ) أي: وتحصل بها سنة التشميت ~~اه ع ش (قوله: ويسن تذكيره الحمد) أي: إن تركه اه مغني. # (قوله: والعلوص) كسنور اه قاموس (قوله وتكرير التشميت) إلى قوله وقيده في ~~المغني (قوله يدعو له بالشفاء) كعافاك الله أو شفاك الله اه ع ش (قوله ~~وقيده) أي: الدعاء بالشفاء (قوله: وحذفوه) أي: حذف غيره ذلك القيد (قوله: ~~ويظهر) عبارة النهاية والأوجه اه. # (قوله: إنها) أي: العطاس الزائدة (قوله: كذلك) أي: عرفا اه ع ش (قوله ~~بتكررها) الأولى التذكير (قوله: مطلقا) أي: زاد على الثلاث أم لا (قوله: ~~ويسن) إلى قوله ولم يجب في المغني إلا قوله للحديث إلى وإجابة. # (قوله وضع شيء) يده أو ثوبه أو نحوه اه مغني (قوله: وخفض PageV09P230 # صوته إلخ) وأن يحمد الله عقب عطاسه اه مغني زاد الأسنى بأن يقول: الحمد ~~لله قال في الأذكار فلو قال: الحمد لله رب العالمين كان أحسن، ولو قال ~~الحمد لله على كل حال كان أفضل اه. # (قوله بنحو يهديكم الله) أي: كغفر الله لكم ولو زاد عليه ويصلح بالكم كان ~~حسنا اه ع ش عبارة المغني ويرد بيهديكم الله، أو يغفر الله لكم وابتداؤه ~~ورده سنة عين إن تعين وإلا فكفاية اه. # (قوله ms7034 ولم يجب) أي: رد التشميت (قوله: وقوله إلخ) أي: ويسن قول العاطس ~~(قوله: إن لم يشمت) بالبناء للمفعول (قوله: أن المصلي) إلى المتن في المغني # (قول المتن ولا جهاد) أي: واجب إلا على مسلم أو مرتد كما قاله الزركشي ~~بالغ عاقل ذكر مستطيع له حر ولو سكران واجدا هبة القتال اه مغني. # (قوله: لعدم تكلفيهما) إلى قول المتن والدين في النهاية إلا قوله: للآية ~~في الثلاثة، وقوله: كذا أطلقوه وقوله إن عم في الموضعين (قوله: ومثلها ~~الخنثى) كذا في المغني (قوله: مرضا يمنعه إلخ) عبارة المغني يتعذر قتاله أو ~~تعظم مشقته فلا عبرة بصداع ووجع ضرس اه. # (قوله: ومثله) أي: المريض إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله بالأولى، ~~وقوله: وكالمريض إلى وكالأعمى، وقوله: ذو رمد (قوله: لا يمكنه معه إلخ) قيد ~~في كل من ذي رمد وضعيف بصر اه ع ش. # (قوله: ولو في رجل) أي: واحدة (قوله: للآية في الثلاثة) عبارة المغني ~~لقوله تعالى {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج} ~~[الفتح: 17] اه. # (قوله: ولو لمعظم إلخ) راجع لكل من الأقطع والأشل (قوله: ولو لمعظم إلخ) ~~، أما فاقد أصبعين كخنصر وبنصر فيجب عليه اه ع ش (قوله: ومثلهما) أي: ~~الأقطع والأشل (قوله: فاقد الأنامل) أي: أكثرها اه ع ش عن سم على المنهج عن ~~العباب (قوله: بأن هذا) أي: الجهاد وقوله وذلك أي: العتق في الكفارة (قوله: ~~وهو) أي: العمل المذكور أو الإطاقة له والتذكير لتأويل المصدر بأن مع الفعل ~~(قوله: وبحث) عبارة النهاية والأوجه اه. # (قوله: عدم تأثير قطع أصابع الرجلين إلخ) جزم به المغني (قوله: ولو ~~مبعضا) إلى قوله أو يورث في المغني إلا قوله: والقياس إلى وذمي، وقوله: نعم ~~إلى المتن (قوله: ولو مبعضا إلخ) لقوله تعالى {وتجاهدون في سبيل الله ~~بأموالكم وأنفسكم} [الصف: 11] ولا مال للعبد ولا نفس يملكها فلم يشمله ~~الخطاب اه مغني (قوله: وإن أمره سيده) أي: لأنه ليس القتال من الاستخدام ~~المستحق للسيد؛ لأن الملك لا ms7035 يقتضي التعرض للهلاك اه مغني. # (قوله: كذلك) أي: كالعبد أي: من غير نظر إلى الغاية كما هو ظاهر رشيدي ~~(قوله: وذمي) مفهومه وجوب الجهاد على المعاهد والمؤمن والحربي، وهو أيضا ~~مقتضى قوله؛ لأنه بذل الجزية إلخ وعبارة شرح المنهج: ولا على كافر اه وهي ~~شاملة للذمي وغيره، وقد يقال إنما عبر بالذمي لكونه ملتزما لأحكامنا ~~للاحتراز به عن غيره اه ع ش، عبارة المغني فلا يجب على كافر ولو ذميا اه. # (قول المتن وعادم أهبة قتال) ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط ~~اعتبار المؤن كما ذكره القاضي أبو الطيب اه مغني (قوله: ومؤنة نفسه) عطف ~~على سلاح (قوله: أو ممونه) وكذا مؤنتهما كما فهم بالأولى اه ع ش وعبارة ~~السيد عمر قوله: أو ممونه ذهابا أو إيابا أي: فقد إحدى المؤنتين في الذهاب ~~أو في الإياب كاف في سقوط الجهاد اه. # (قوله: ذهابا أو إيابا) وكذا إقامة ويكفي في تقديرها غلبة الظن بحسب ~~اجتهاده قلته بحثا وهو ظاهر انتهى عميرة اه ع ش. # (قوله: مطلقا) أي: أطاق المشي أم لا (قوله: أو دونه) الأولى التأنيث ~~(قوله: ولو طرأ عليه فقد ذلك) عبارة المغني ولو مرض بعدما خرج أو فني زاده ~~أو هلكت دابته اه. # (قوله: ويمكنه إلخ) وقوله أو يورث إلخ كل منهما بالجزم عطفا على مدخول لم ~~في قوله ما لم يفقد إلخ (قوله: فشلا) أي: ضعفا اه ع ش (قوله: وإلا حرم) ~~ظاهره حرمة ذلك وإن علم أنه لا يجد ما ينفقه على نفسه وأنه يحصل له مشقة لا ~~تحتمل عادة لكن لا يظن معها الموت وإن خشي مبيح تيمم اه ع ش (قوله: إن ~~محله) أي: حرمة PageV09P231 # الانصراف اه ع ش (قوله: إن لم يظن الموت جوعا إلخ) أي: وإلا جاز له ~~الانصراف # (قول المتن وكل عذر إلخ) عبارة المغني ثم أشار لضابط يعم ما سبق وغيره ~~بقوله: وكل عذر إلخ (قول المتن منع وجوب حج) ومنه احتياج الفقيه لكتبه ~~والمحترف لآلته اه ع ms7036 ش (قوله: أي: وجوبه) إلى قوله، وإن كان في المغني إلا ~~قوله: كما بحثه الأذرعي وقوله إن عم في المحلين (قوله: إن أمكنت إلخ) عبارة ~~المغني تنبيه محل الوجوب في الصورتين إذا كان له قوة تقاومهم وإلا فهو ~~معذور اه. # (قوله: لذلك) أي:؛ لأن الجهاد مبني على المخاوف # (قول المتن والدين الحال) أي: وإن قل كفلس اه ع ش (قوله: ولو لذمي) إلى ~~قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله قيل إلى والحق، وقوله: ومن ثم إلى ~~المتن، وقوله وظاهر إلى وإلا إن. # (قوله: ولو لذمي) هذا يخرج المعاهد والمؤمن لكن ينبغي أنهما كالذمي ~~ويشملهما قول المنهج مسلما كان أي: رب الدين أو كافرا بل يشمل ما لو كان ~~الدين لحربي لزم المسلم بعقد اه ع ش أقول: قول الأسنى: مسلما كان أو ذميا، ~~وقول المغني: على موسر لمسلم أو ذمي موافقان لتعبير الشرح كالنهاية بالذمي ~~فينبغي حمل تعبير المنهج عليه إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع. # (قول المتن يحرم) بكسر الراء المشددة اه مغني (قوله: وهو موسر) قال في ~~شرح الروض وغيره بخلاف المعسر انتهى اه سم عبارة المغني. وأما المعسر فليس ~~لغريمه منعه على الصحيح في أصل الروضة إذ لا مطالبة في الحال اه. # (قوله: وألحق بالمدين وليه) عبارة المغني وكالمديون وليه كما بحثه بعض ~~المتأخرين؛ لأن المطالب اه. # (قول المتن سفر جهاد وغيره) أي: ولو كان رب الدين مسافرا معه أو في البلد ~~الذي قصدها من عليه الدين لأنه قد يرجع قبل وصوله إليها أو يموت أحدهما ع ش ~~وسم (قوله: بالجر) أي: عطفا على جهاد # (قوله: تنبيه يظهر إلخ) عبارة النهاية والأوجه ضبط القصير هنا بالعرف لا ~~بما ضبط به في التنفل إلخ (قوله: ضبط القصير) لعل الوجه ضبط السفر وإلا ~~فالقصير والطويل سواء هنا كما لا يخفى اه رشيدي (قوله: قال الماوردي) إلى ~~قوله ومثله في المغني إلا قوله وظاهر إلى وإلا أن (قوله: ولا يتعرض إلخ) ~~أي: حيث جاهد بالإذن وقوله حفظا للدين أي: ms7037 بحفظ نفسه اه مغني (قوله وظاهر ~~أن هذا مندوب) وهو ظاهر النهاية وصرح بالاستحباب في المنتقى نقلا عن ~~البندنيجي لكنه إنما ذكر عدم التعرض في المؤجل بناء على عدم المنع منه ~~ومعلوم أنه لا فرق بينه وبين الحال عند الإذن اه سيد عمر (قوله وإلا إن ~~استناب إلخ) عطف على قول المصنف إلا بإذن غريمه أي: فلا تحريم لوصول الدائن ~~إلى حقه في الحال ويعلم من هذه العلة أنه لا بد من علم الدائن بالوكيل ومن ~~ثبوت الوكالة ابن حج اه سم على المنهج، بقي ما لو امتنع الوكيل من الدفع أو ~~عزل نفسه هل يجوز له ذلك أم لا؟ ويجبر على التوفية حيث قبل الوكالة فيه نظر ~~والظاهر جواز ذلك وعدم إجباره على الدفع والدائن متمكن من استيفاء حقه ~~بالقاضي اه ع ش (قوله: من مال حاضر) أي: بخلاف ماله الغائب فإنه قد لا يصل ~~مغني وع ش (قوله: ومثله) أي: مثل المال الحاضر اه رشيدي (قوله: دين ثابت) ~~أي: لمريد السفر اه ع ش (قوله: على مليء) أي: وأذن لمن يستوفى منه ويدفعه ~~لرب الدين ولا يكفي الإذن لمن عليه الدين في الدفع للدائن لما تقدم من أن ~~الشخص لا يكون وكيلا عن غيره في إزالة ملكه، وطريقه في ذلك أن يحيل رب ~~الدين بماله على المدين اه ع ش (قوله وظاهر كلامهم) إلى قول المتن ويحرم في ~~المغني إلا قوله بشرط إلى إذ لا مطالبة (قوله لا أثر إلخ) أي: في السفر اه ~~ع ش # (قوله: مطلقا) أي: مخوفا أو غيره اه ع ش (قوله: لما يحل له فيه القصر) ~~أي: كخارج العمران PageV09P232 # اه رشيدي # (قوله: على حر) إلى قوله ولقوله في النهاية وإلى قوله ويحرم في المغني ~~(قول المتن إلا بإذن أبويه) ولو كان الحي أحدهما لم يجز إلا بإذنه اه مغني. # (قوله وإن عليا) قياسه علوا ثم رأيت أنه جاء بالواو والياء فيقال في ~~مضارعه يعلو ويعلى وعليه فما هنا على إحدى اللغتين اه ع ms7038 ش وقوله لمن ~~استأذنه أي: في الجهاد وقد أخبره أنهما له حال ممن استأذنه وقوله «ففيهما ~~فجاهد» مقول القول (قوله وصح) عبارة المغني وفي رواية اه. # (قوله: هذا) أي: تحريم الجهاد بدون إذن أبويه (قوله لم يجب استئذان ~~الكافر) أي منهما وكذا المنافق اه مغني. # (قوله: حمية لدينه) هذا لا يظهر فيما لو كان الأصل يهوديا والمقاتلون ~~نصارى أو عكسه للقطع بانتفاء الحمية بين اليهود والنصارى اه رشيدي أقول وقد ~~يمنع دعوى القطع بأن الكفر ملة واحدة (قوله: ويلزم المبعض) أي: إذا أراد ~~الجهاد وإلا فهو غير واجب عليه وكذا الأمر في قوله والقن يحتاج إلخ اه ع ش ~~(قوله: أيضا) أي: كأبويه (قوله ويحرم عليه) أي: على المكلف اه ع ش (قوله : ~~وإن قصر إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته في شرح وكذا كفاية في ~~الأصح تنبيه سكت المصنف عن حكم السفر المباح كالتجارة وحكمه أنه إن كان ~~قصيرا فلا منع منه بحال وإن كان طويلا فإن غلب الخوف فكالجهاد وإلا جاز على ~~الصحيح بلا استئذان والوالد الكافر في هذه الأسفار كالمسلم ما عدا الجهاد ~~اه. # (قوله: مطلقا) أي: لعذر وبدونه (قوله: وطويل ولو مع الأمن إلخ) هذا يفيد ~~ما يغفل عنه وهو تحريم السفر الطويل مع الأمن بلا عذر اه سم (قوله: ولو مع ~~الأمن) يشمل الخوف وقيد بالأمن في قوله الآتي، وكذا كفاية في الأصح وقد ~~يجعل الواو هنا للحال فيكون قيدا اه سم، ويؤيده لزوم التكرار مع ما قبله لو ~~جعل الواو للعطف (قوله: إلا لعذر) ومنه السفر لبيع أو شراء لما لا يتيسر ~~بيعه أو شراؤه في بلده أو يتيسر لكن يتوقع زيادة في ثمنه في البلد الذي ~~يسافر إليه كما يأتي في قوله كما يكتفي في سفره الأمن لتجارة إلخ اه ع ش ~~قال سم هل من العذر التنزه اه. # (أقول) الظاهر نعم (قوله: كما قال إلخ) راجع إلى قوله إلا لعذر (قول ~~المتن لا سفر تعلم فرض عين) أي: حيث لم يجد من ms7039 يعلمه أو توقع زيادة فراغ أو ~~إرشاد فإنه جائز بغير إذنهم اه مغني. # (قوله ومثله) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله: ومثله أي: مثل تعلمه ~~(قوله: وإن اتسع وقته) كتعلم أحكام الصوم في أول السنة مثلا اه ع ش (قوله: ~~قبل خروج قافلة أهل بلده إلخ) لو تكرر خروج قوافل أهل بلده فهل لهما منعه ~~من الخروج مع غير آخر قافلة اه سم (قوله جوازه) أي: جواز خروجه لحجة ~~الإسلام (قوله: هنا) أي: ممن لم تجب عليه (قوله: من علم) إلى قوله وفيه نظر ~~في النهاية (قوله: إن كان السفر أمنا إلخ) لم يذكر هذا فيما قبله اه سم أي: ~~على الاحتمال الظاهر كما مر (قوله: لإذنه) أي: الأصل (قوله: لسقوط الغرض ) ~~أي: ولو عينا (قوله: عنه) أي: الفرع (قوله: ولم يجد إلخ) عطف على قوله كان ~~السفر أمنا وهذا القيد معتبر في فرض العين أيضا فكان الأولى تقديمه وذكره ~~هناك كما فعله المغني (قوله: الآمن) بصيغة الفاعل صفة سفره # (قوله: وسواء) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله نعم إلى ويشترط ~~(قوله وفارق إلخ) رد لدليل مقابل الأصح من قياس فرض الكفاية على الجهاد ~~(قوله الجهاد) أي: حيث توقف على إذن الأبوين إلا إذا دخلوا بلدة لنا اه ع ش ~~(قوله: فيه) PageV09P233 # أي: فيمن يسافر لتعلم فرض الكفاية (قوله: ولو للفرض) شامل لفرض العين ~~وعبارة النهاية لفرض الكفاية فليراجع (قوله رشده) أي: أما غير الرشيد فلا ~~يجوز له السفر وينبغي أن محله ما لم يكن معه من يتعهده في السفر وإلا جاز ~~الخروج وعلى وليه أن يأذن لمن يتعهده حيث لم تكن له ولاية اه ع ش، وقوله ~~وينبغي أن محله إلخ يقيده قول المغني وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشيد اه. # (قوله: أمرد جميلا) أي: يخشى عليه اه مغني (قوله: احتاج لإذنه) أي: إذن ~~الأصل ولو كان كافرا اه مغني (قوله: أو إنابة من إلخ) عطف على إذنه # (قوله: من مال حاضر) ومثله كما تقدم آنفا دين ms7040 ثابت على مليء (قوله وأخذ ~~منه) أي: من قولهم ولو لزمته إلخ (قوله: امتنع سفره) أي: الأصل (قوله: إلا ~~بإذن الفرع الأهل) أي: للإذن وهذا يلغز به فيقال والد لا يسافر إلا بإذن ~~ولده اه مغني (قوله: ثم بحث) أي: البلقيني أقره المغني واعتمده النهاية ورد ~~فرق الشارح الآتي بما يأتي عنه (قوله: لو أدى) أي: للأصل أو الفرع (قوله: ~~حل له السفر فيه) أي: في ذلك اليوم أي: بقيته (قوله: وفيه نظر إلخ) عبارة ~~النهاية وهو متجه ونظر فيه بعضهم وفرق بأن المؤجل التقصير إلخ ويرد الفرق ~~المذكور بأنه إذا لم يمنع ما تعلقت أي: اشتغلت به الذمة وهو الدين المؤجل ~~فلأن لا يمنع ما لم تتعلق به وهو نفقة الغد في حق الأصل أو الفرع أو الزوجة ~~بالأولى اه بزيادة تفسير قال ع ش قوله: وهو متجه هذا يخالف ما ذكره في كتاب ~~الحج من أنه يشترط لجواز سفره أن يترك لممونه نفقة الذهاب والإياب اه # (قوله: منعه) أي: السفر (قوله فيهما) أي: الأصل والفرع (قوله أو تجارة ~~إلخ) عبارة الروض مع شرحه ولا يشترط إذنهم للخروج لسفر التجارة ولو بعد كي ~~لا ينقطع معاشه ويضطرب أمره إلا للخروج لركوب بحر وبادية خطرة فيشترط ذلك ~~اه. # (قوله: بين الأصل إلخ) ظرف لقوله ولا فرق إلخ # (قوله: أو سيده) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية (قوله: في الجهاد) إلى ~~قوله ولو حدث في المغني (قوله: وصرح) أي: الأصل بعد إسلامه. # (قوله برجوعه) راجع للخوف أيضا (قوله: وإلا حرم) يغني عنه قول المصنف ~~الآتي فإن شرع إلخ فكان الأولى تركه وذكر قوله إلا على العبد بل يستحب هناك ~~كما فعله المغني (قوله: إلا على العبد) انظر لو لزم من رجوعه نحو الهزيمة ~~أو انكسار القلب اه سم عبارة المغني. # فروع لو خرج بلا إذن وشرع في القتال حرم الانصراف أيضا لما مر ورجوع ~~العبد إن خرج بلا إذن قبل الشروع في القتال واجب وبعده مندوب، وإنما لم يجب ~~عليه الثبات ms7041 بعده لأنه ليس من أهل الجهاد ولو مرض من خرج للجهاد أو عرج ~~عرجا بينا أو تلف زاده أو دابته فله الانصراف ولو من الوقعة إن لم يورث ~~فشلا في المسلمين وإلا حرم عليه انصرافه منها ولا ينوي المنصرف من الوقعة ~~لمرض ونحوه فرارا فإن انصرف ثم زال العذر قبل مفارقة دار الحرب لا بعده ~~لزمه الرجوع للجهاد، ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الإتمام بخلاف من شرع في ~~تعلم علم لا يلزمه إتمامه وإن آنس من نفسه الرشد فيه؛ لأن الشروع لا يغير ~~حكم المشروع فيه غالبا اه # (قوله: بل يستحب) ظاهره وإن حصل بانصرافه كسر قلوب المسلمين هذا ولو قيل ~~بوجوب الانصراف على العبد حيث رجع سيده لم يبعد اه ع ش (قوله: لزمه) ، وإن ~~لم يمكنه الإقامة ولا الرجوع فله المضي مع الجيش لكن يتوقى مظان القتل كما ~~نص عليه في الأم اه مغني (قوله إلا إن صرح الدائن بمنعه) أي: والحال أنه ~~موسر كما هو معلوم اه ع ش (قوله: ما مر في الابتداء) أي: في الدين الحال ~~(قوله: ومنه يؤخذ) أي: من قوله وفارق إلخ (قوله: المستغرق) بكسر الراء ~~وقوله أجله فاعله وقوله السفر مفعوله قوله وغيره بالجر عطف على المستغرق ~~والضمير له (قوله:؛ لأنه) PageV09P234 # أي: صاحب الدين المؤجل (قوله: أن له إلخ) خبر قضية إلخ والضمير للمدين ~~(قوله: قلت أما كلامهم الأول فإنما هو في المنع ابتداء) أي: فلو حل غير ~~المستغرق كان له المنع كما تقدم في شرح، والمؤجل لا بقوله نعم له الخروج ~~إلخ اه سم (قوله: وأما الثاني) أي: قولهم لو تأجل إلخ. # (قوله: بتسلمه) أي: الزوج (قوله: فمكناه) أي: الدائن (قوله: من ذلك) أي: ~~طلب الحبس (قوله: أما الامتناع بالمنع) وهو الذي دل عليه القياس على الدين ~~الحادث في السفر وعلى هذا يحمل قولهم لا منع لذي المؤجل على الابتداء كما ~~أشار إليه (وقوله أو عدمه) أي: عدم الامتناع مطلقا وإن منعه وعلى هذا يحمل ~~قولهم لا منع لذي المؤجل ms7042 إلخ على إطلاقه فيشمل الحلول اه سيد عمر (قوله: ~~بمجرد الحلول) أي: وإن لم يصرح الدائن بالمنع (قوله: التقى الصفان) إلى ~~قوله كما أفهمه في النهاية والمغني إلا قوله وينبغي حمله على ما مر. # (قوله: ثم طرأ ذلك) أي: رجوع من ذكر وإسلام الأصل وتصريحه بالمنع وعلمه ~~أي: علم من حضر الصف ذلك (قوله: على ما مر) أي: في شرح إلا بإذن غريمه من ~~أنه مندوب لا واجب # (قول المتن يدخلون إلخ) عبارة المغني ما تضمنه قوله يدخلون إلخ (قوله: ~~أي: دخولهم إلخ) يوجه بأن رفع يدخلون بعد حذف أن المصدرية الداخلة عليه كما ~~في تسمع بالمعيدي وحينئذ فيدخلون أول بالمصدر سم ويحتمل أن يكون قول الشارح ~~أي: دخولهم بيانا لحاصل المعنى أي: الثاني مضمون يدخلون إلخ ولا حاجة إلى ~~اعتبار تقدير أن اه سيد عمر أي: كما جرى عليه المغني. # (قوله: أو خرابه أو جباله) أي: ولو بعيدا عن البلد مغني وأسنى (قوله: كما ~~أفهمه) أي: العموم المذكور (قوله: أو صار) إلى قول المتن أن يستسلم في ~~النهاية إلا قوله عينا وإلى التنبيه في المغني (قوله: كان خطبا إلخ) جواب ~~فإن دخلوا (قوله: عينا) أي: فيكون الجهاد فرض عين اه مغني (قول المتن فإن ~~أمكن) أي: لأهلها تأهب أي: استعداد اه مغني (قوله: بأن لم يهجموها) بابه ~~دخل انتهى مختار ع ش (قوله: بما يقدر إلخ) متعلق بالدفع بواسطة حتى أي: حتى ~~يجب الدفع على من ذكر بما يقدر عليه وقدره المغني عقب الممكن أيضا فقال أي: ~~الدفع للكفار بحسب القدرة حتى على فقير بما يقدر عليه اه. # (قوله وامرأة إلخ) قال الرافعي ويجوز أن لا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج ~~(قوله: فيها قوة) وإلا فلا تحضر اه مغني (قوله: ممن مر) من أبوين ورب دين ~~ومن سيد اه مغني (قوله: ويغتفر ذلك) أي: عدم الإذن اه ع ش (قول المتن فمن ~~قصد) أي: من المكلفين ولو عبدا أو امرأة أو مريضا أو نحوه اه مغني (قول ~~المتن إن ms7043 علم) أي: ظن كما يأتي (قول المتن إن أخذ قتل) بضم أولهما اه مغني ~~(قوله: لامتناع الاستسلام لكافر) أي: في القتل فلا ينافي ما يأتي في المتن ~~اه رشيدي (قول المتن وإن جوز) أي: المكلف المذكور اه مغني. # (قوله: إن امتنع منه) أي: من الاستسلام (قوله: من قسمي التمكن) أي: من ~~التأهب وقوله وعدمه أي: عدم التمكن من التأهب، والإضافة للبيان والمقسم ~~دخول الكفار في دارنا. # (قوله: وعدمه بقيده وهو إلخ) انظر هذا مع أن في قسمي العدم يتعين لكل ~~قيد، والذي ذكره هنا قيد أحدهما الذي زاده في الشارح اه سم، وقد يقال إنما ~~خصه بالذكر؛ لأنه المقصود PageV09P235 # بيانه لسكوت المتن عنه بخلاف قيد القسم الأول وهو إن علم إلخ فموجود في ~~المتن (قوله ذلك) أي: التأهب (قوله: ثانيهما) المناسب التأنيث (قوله: ثم ~~قال) أي: صاحب الروضة (قوله: وإن كان) أي: من وقف عليه الكافر، (قوله: ولو ~~امتنع إلخ) حال من فاعل يجوز يعني: إن ظن أنه لو امتنع إلخ فإن المكافحة ~~أي: المقابلة (قوله والأسر يحتمل إلخ) عطف على اسم إن وخبره. (قوله: منها) ~~أي: عبارة الروضة (قوله: في الحالة الثانية) أي: المرتبة الثانية (قوله: ~~كما هو إلخ) أي: التفسير المذكور (قوله: عينا) أي: قتلا متعينا بلا تجويز ~~أسر (قوله: وكذا إن جوز إلخ) هذا مفهوم القيد الذي زاده الشارح أخذا من قول ~~الروضة، ولو امتنع من الاستسلام إلخ (قوله: بخلاف ما إذا علم ذلك) أي: أنه ~~يقتل إن امتنع من الاستسلام أي: فيجوز له الاستسلام لعلة الروضة المذكورة ~~وهي قولها: فإن المكافحة إلخ (قوله: على ما أخل) أي: الروض به إلخ ولعله ~~قولها فمن وقف إلى قوله ثم قال وقولها: ولو امتنع من الاستسلام لقتل (قوله: ~~عليهما) أي: الروضة والروض. # (قوله: ويلزم) إلى قوله قال في النهاية وإلى قول: المتن ولو أسروا في ~~المغني إلا قوله وسلاحا وقوله قيل (قوله: ويلزم الدفع امرأة إلخ) ومثله ~~الأمرد كما بحثه بعض المتأخرين اه نهاية (قوله: احتمل جواز استسلامها إلخ) ms7044 ~~جزم به ع ش أخذا من صنيع النهاية (قوله ثم تدفع إلخ) أي: وإن أدى إلى قتلها ~~اه ع ش (قوله: وإن لم يكن) إلى المتن في النهاية إلا قوله : وخروجه إلى وإن ~~كان، وقوله: للإمام إلى عند العجز (قول المتن كأهلها) وليس لأهل البلدة ثم ~~الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين. # (تتمة) # لا تتسارع الآحاد والطوائف منا إلى دفع ملك منهم عظيم شوكته دخل أطراف ~~بلادنا لما فيه من عظيم الخطر مغني وروض مع شرحه. # (قوله: بلا إذن من مر) أي: من الأصل والدائن والسيد والزوج (قوله هذا ~~الوجه لا يوجب ذلك إلخ) جزم به المغني ثم قال فكان ينبغي أن يقول: ومن على ~~المسافة قيل: يلزمهم الأقرب فالأقرب، والأصح إن كفى أهلها لم يلزمهم اه. # (قوله: ولو نحو قن) كالولد والمرأة اه ع ش (قوله: خلافا لبعضهم) عبارة ~~النهاية كما اقتضاه كلامهم اه (قول المتن فالأصح وجوب النهوض إليهم) أي: ~~وإن لم يدخلوا دارنا وقوله إن توقعناه أي: بأن يكونوا قريبين، أما إذا لم ~~يكن تخليصه بأن لم نرجوه فلا يتعين جهادهم بل ينتظر للضرورة اه مغني. # (قوله أعظم) أي: من حرمة الدار اه مغني (قوله: مزيد لذلك) ومنه أن محل ~~الندب عند عدم تعذيب الأسرى وإلا وجبت اه رشيدي (قوله: مفاداته بالمال) ~~ينبغي بغير آلة الحرب لما مر من حرمة بيعها لهم ولو كان قوتا يأكلونه، ونحو ~~حديد يمكن اتخاذه سلاحا، ولو قيل هنا بجواز دفع السلاح لهم إن ظهرت فيه ~~مصلحة تامة لم يبعد أخذا مما يأتي في رد سلاحهم لهم في تخليص أسرانا منهم ~~اه ع ش وما ذكره آخرا هو الظاهر والله أعلم. # (قوله: فيرجع عليه إلخ) ينبغي إذا لم يشرط نحو عدم الرجوع كما هو ظاهر ~~(قوله: على ما مر إلخ) عبارة النهاية كما علم من آخر الضمان اه. PageV09P236 ### | [فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها] ### | (فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو) # (قوله: ms7045 في مكروهات) إلى ~~قوله، ولخبر مسلم في النهاية إلا قوله: كما صح إلى ويسن، وقوله: وذكرت إلى ~~المتن # (قوله: وما يتبعها) أي: وما يجوز قتالهم به. اه. مغني # (قوله: لأن الغازي إلخ) أي: وسمي المقاتل غازيا لأن إلخ. اه. ع ش (قوله ~~يطلب إعلاء كلمة الله) أي: المطلوب منه ذلك. اه. ع ش (قول المتن أو نائبه) ~~أو بمعنى الواو. اه. سيد عمر (قوله؛ لأن أحدهما) إلى قول المتن وإذا بعث في ~~المغني إلا قوله أي ولم يخش إلى المتن وقوله ما لم يخش فتنة (قوله: لأن ~~أحدهما) عبارة النهاية إذ كل منهما. اه. وهي أحسن # (قوله: منه) عبارة المغني من غيره. اه. (قوله وبحث الزركشي إلخ) عبارة ~~المغني وينبغي كما قال الأذرعي تخصيص ذلك بالمتطوعة وأما المرتزقة فلا يجوز ~~لهم ذلك؛ لأنهم مرصدون لمهمات تعرض للإسلام يصرفهم فيها الإمام فهم بمنزلة ~~الأمراء. اه. (قوله: إنه ليس إلخ) قضيته أنه لا فرق بين أن يعطل الإمام ~~الغزو وأن لا وعليه فيختص ما يأتي من عدم كراهة الغزو بغير إذن بالمتطوعين ~~بالغزو. اه. ع ش # (قوله: لمرتزق) هو من أثبت اسمه في الديوان وجعل له رزق من بيت المال. ~~اه. ع ش (قوله: والبلقيني إلخ) عبارة المغني تنبيه استثنى البلقيني من ~~الكراهة صورا أحدها أن يفوته المقصود بذهابه للاستئذان ثانيها إذا عطل ~~الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد ثالثها إذا غلب ~~على ظنه أنه إذا استأذنه لا يأذنه. اه. (قوله: أو ظن أنه لا يأذن) أي: وإن ~~كان المصلحة في الإذن أما لو ظن أنه لا يأذن؛ لأنه رأى المصلحة في عدمه ~~فينبغي بقاء الكراهة سم وسيد عمر # (قوله: منع مخذل) من التخذيل عبارة المغني، وشرح الروض ويرد المخذول، وهو ~~من يخوف الناس كأن يقول عدونا كثير، وجنودنا ضعيفة، ولا طاقة لنا بهم ويرد ~~المرجف وهو من يكثر الأراجيف كأن يقول قتلت سرية كذا، أو لحق مدد العدو من ~~جهة كذا، أو لهم كمين في موضع كذا ms7046 ويرد أيضا الخائن وهو من يتجسس لهم ~~ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلة ويمنع هذه الثلاثة من أخذ شيء من ~~الغنيمة حتى سلب قتيلهم. اه. (قوله: وجوب ذلك) أي: المنع والإخراج. اه. ~~رشيدي # (قوله: علم منه) لعل المراد به ما يشمل الظن الغالب (قوله: فيمن علم إلخ) ~~أي: الإمام، أو نائبه عبارة النهاية حيث غلب على ظنه حصول ذلك منه. اه. ~~(قوله: ومر بيانها) أي: إنها من مائة إلى خمسمائة. اه. سم عبارة المغني وهي ~~طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة سميت بذلك؛ لأنها تسري في الليل وقيل؛ ~~لأنها خلاصة العسكر وخياره روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال: «خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيش أربعة آلاف ولن ~~تغلب اثنا عشر ألفا من القلة» رواه الترمذي وأبو داود زاد أبو يعلى الموصلي ~~إذا صبروا، أو صدقوا. اه. وفي الرشيدي ما يوافقه في المقدار ووجهي التسمية ~~لكنه مال إلى ترجيح الثاني حيث قال بعد ذكر المقدار المذكور: والوجه الأول ~~عن تحرير المصنف ما نصه وضعف ابن الأثير ما ذكره المصنف وقال: سميت بذلك؛ ~~لأنه خلاصة العسكر وخياره من الشيء السري النفيس. اه. (قوله: وذكرها مثال) ~~، أو أراد بها أعم من معناها السابق. اه. سم (قول المتن أن يؤمر عليهم) ~~ينبغي وفاقا للطبلاوي الوجوب إذا أدى تركه إلى التغرير الظاهر المؤدي إلى ~~الضرر سم على المنهج. اه. ع ش ويأتي عن سم عند قول الشارح الآتي ومن ثم، ~~أوجب جمع إلخ ما يوافقه # (قوله: من يوثق) ببناء المفعول وعبارة غيره يثق (قوله: وخبرته) قال ~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الأم: ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو ~~إلا ثقة في دينه شجاعا في بدنه حسن الإنابة عارفا بالحرب يثبت عند الهرب ~~ويتقدم عند الطلب وأن يكون ذا رأي في السياسة والتدبير ليسوس الجيش على ~~اتفاق الكلمة في الطاعة وتدبير الحرب في انتهاز الفرصة وأن يكون من أهل ~~الاجتهاد في أحكام الجهاد وأما في الأحكام الدينية ففيه وجهان والظاهر ms7047 عدم ~~اشتراطه ويستحب أن يخرج بهم يوم الخميس أول النهار وأن يبعث الطلائع ويتجسس ~~أخبار الكفار ويعقد الرايات PageV09P237 # ويجعل لكل فريق راية وشعارا وأن يحرضهم على القتال وأن يدخل دار الحرب ~~بنفسه؛ لأنه أحوط وأرهب وأن يدعو عند التقاء الصفين ويستنصر بالضعفاء ويكبر ~~بلا إسراف في رفع الصوت وكل ذلك مشهور في سير النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~مغني وروض مع شرحه (قوله فإن أمر نحو فاسق) أي: وتجب طاعته لئلا يختل أمر ~~الجيش. اه. ع ش # (قوله: حرم إلخ) ينبغي إلا أن يكون ظاهر المزية في النفع في أمر الحرب ~~والجند سم. اه. ع ش (قوله: عليه) أي: الإمام (قوله: توليته) أي الفاسق # (قوله: نحو الأذان) كالإمامة. # (قوله: للاتباع فيهما) أي: التأمير وأخذا لبيعة (قوله ومن ثم، أوجب جمع ~~إلخ) لا يبعد القول بالوجوب إن خيف من ترك التأمير الضرر ، أو نكاية الكفار ~~في السرية. اه. سم (قوله: لجمع إلخ) بأن يؤمروا واحدا منهم عليهم. اه. ع ش # (قوله: قصدوا سفرا) أي: ولو قصيرا. اه. ع ش (قوله: وذكرت له) أي: للأمير # (قول المتن الاستعانة) أي: على الكفار مغني (قوله: ولو حربيين) كذا في ~~المغني # (قوله: وخبر مسلم إلخ) جواب سؤال (قوله: لا يقتضي المنع) خبر وخبر مسلم ~~(قوله: بل إن الأولى إلخ) أي: بل المراد أن الأولى إلخ (قوله لطالب) أي: من ~~المشركين # (قوله: تفرس فيه إلخ) صفة طالب والضمير المستتر له - صلى الله عليه وسلم ~~- (قوله فصدق) من التصديق (قول المتن تؤمن خيانتهم إلخ) عبارة المغني وإنما ~~نجوز الاستعانة بهم بشرطين أحدهما ما ذكره بقوله تؤمن خيانتهم قال في ~~الروضة: وأن يعرف حسن رأيهم في المسلمين والرافعي جعل معرفة حسن رأيهم مع ~~أمن الخيانة شرطا واحدا وثانيهما ما ذكره بقوله ويكونون إلخ. اه. (قوله به ~~يعلم إلخ) فيه توقف. اه. سم (قوله: أنه لا بد أن يخالفوا العدو) وفاقا ~~للمغني وخلافا للنهاية وعبارته ولا يشترط أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود ~~مع النصارى كما قال البلقيني: إن كلام ms7048 الشافعي يدل على عدم اعتبار خلافا ~~للماوردي. اه. (قوله لأمن ضررهم) إلى قوله لا مجنون في النهاية إلا قوله ~~ويؤخذ إلى ويفعل وإلى قوله والموصى بمنفعته في المغني إلا قوله ومدين إلى ~~المتن وقوله ومن ثم إلى ولكون ما هنا # (قوله: في جواز الإعانة) الأولى الاستعانة (قوله: ولا ينافي هذا) أي: ~~قوله: أو قتال لقلتنا ومنشأ توهم المنافاة أن المسلمين إذا قلوا حتى ~~احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى كيف يقدرون على مقاومتهما معا. ~~اه. مغني # (قوله: قال المصنف) أي: في توجيه عدم المنافاة (قوله: كثرة العدو بهم ~~إلخ) أي: لو انضموا إليهم (قوله: وأجاب البلقيني إلخ) عبارة المغني قال ~~البلقيني: وفيه أي توجيه المصنف لين، ثم أجاب بأن إلخ قال: وأيضا ففي كتب ~~جمع مع العراقيين اعتبار الحاجة من غير ذكر القلة والحاجة قد تكون للخدمة ~~فلا يتنافى الشرطان. اه . (قوله: بأن العدو إذا كان إلخ) لكن في توقف الجواز ~~على ذلك حينئذ نظر ظاهر سم على حج. اه. ع ش # (قوله: ويؤخذ منه) أي: من جواب البلقيني من قوله لعدم زيادتهم على الضعف ~~(قوله: أن يكونوا) أي: المستعان بهم (قوله: ونفعل إلخ) أي: وجوبا. اه. ع ش ~~(قوله: الأصلح) أي: ما يراه الإمام مصلحة اه مغني # (قوله: من إفرادهم) أي: بجانب الجيش وتفريقهم أي: بين المسلمين والأولى ~~أن يستأجرهم؛ لأن ذلك أحقر لهم. اه. مغني (قوله بإذن الأزواج) أي: ~~والأولياء ولو في الرشيدة كما يشمله قول شيخ الإسلام بإذن مالك أمرهن. اه. ~~ع ش عبارة المغني تنبيه الخناثى والنساء وإن كانوا أحرارا فكالمراهقين في ~~استئذان الأولياء، أو أرقاء فكالعبيد في استئذان السادة. اه. (قول المتن ~~ومراهقين أقوياء) أي في قتال وغيره. اه. مغني عبارة سم تقييده ~~بالأقوياء PageV09P238 # ؛ لأن سياقه في الاستعانة في نفس القتال ولا ينفع فيه إلا الأقوياء. اه. ~~(قوله: ولو غير قوي) أي: لمثل ما ذكرناه أي: من نحو السقي بخلافه لقتال فلا ~~بد فيه مع المراهقة من القوة اه نهاية (قوله: لا مجنون) أي: غير ms7049 مميز أخذا ~~من التعليل (قوله: ولكون ما هنا إلخ) جواب سؤال # (قوله: على ما مر) أي في باب الحجر. اه. سم (قوله: فيهما) أي: في الموصى ~~بمنفعته والمكاتب (قوله: وكان ينبغي له التوقف في الآخر) فلا بد من إذن ~~السيد خلافا للبلقيني نهاية ومغني # (قوله: لينال) إلى قوله ومعنى الخبر في المغني وإلى قول المتن ويصح في ~~النهاية إلا قوله مكلف وقوله فيه نظر وقوله لتعينه إلى؛ لأنه لا يصح وقوله ~~نعم إلى صرحوا # (قوله: وكذا للآحاد ذلك) أي: بذل ما ذكر من أموالهم ولهم ثواب إعانتهم ~~ومحله في المسلم أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى ~~اجتهاد؛ لأن الكافر قد يخون مغني وأسنى قال ع ش: ولا تسلط لهم على بيت ~~المال. اه. (قوله: نعم إن بذل) أي كل من الإمام والآحاد ع ش ومغني (قوله: ~~ليكون الغزو) سواء شرط أن ثوابه له، أو أن ما يحصل له من الغنيمة للباذل. ~~اه. ع ش # (قوله: لم يجز) قضيته أنه يرجع لفساد الشرط المذكور. اه. ع ش (قوله: ~~مكلف) عبارة النهاية ولو صبيا كما بحثه بعضهم. اه. (قوله: عليهما) أي القن ~~والمعذور (قوله: عينا، أو ذمة) راجع إلى المتن # (قوله: وبحث إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله: كما قدمه في الإجارة) ~~وإنما ذكره هنا توطئة لقوله ويصح استئجار ذمي إلخ. اه. مغني (قوله فما مر ~~إلخ) أي: في الحالة الثانية للكفار (قوله وإنما صح التزام من لم يحج إلخ) ~~أي: بأن آجر نفسه للغير لكن إنما يأتي به بعد الحج عن نفسه إذا لم يستأجره ~~للحج عنه في السنة الأولى من وقت الإيجار. اه. ع ش (قوله:؛ لأنه يمكن إلخ) ~~قد يقال لم أمكن هذا هناك دون هنا (قوله والتزام إلخ) عطف على التزام من ~~إلخ (قوله؛ لأنه إلخ) أي خدمة المسجد والتذكير بتأويل أن تخدم # (قوله: وما يأخذه المرتزق إلخ) جواب سؤال (قوله: إعانة) أي: ومرتبهم. اه. ~~مغني (قوله ومن أكره) إلى قوله نعم في ms7050 المغني # (قوله: إن تعين) أي: فيما إذا دخل الكفار بلدنا (قوله وإلا استحقها) أي: ~~على المكره بكسر الراء. اه. ع ش (قوله: المكره الغير المكلف) أي: الصبي ولو ~~كان المكره الإمام. اه. ع ش # (قوله: مطلقا) أي: للمدة كلها (قوله هنا) أي: في الجهاد (قوله مطلقا) أي: ~~حضر الوقعة أم لا. اه. ع ش والأولى للمدة كلها (قوله وهو صريح فيما قلته) ~~عبارة النهاية وقياسه في الصبي كذلك. اه. أي: يستحق مطلقا ع ش عبارة ~~الرشيدي أي: في أصل استحقاق الأجرة. اه. # (قوله: ونحو الذمي) إلى قوله ولمن عينه في المغني (قوله: ونحو الذمي) ~~كالمعاهد والمستأمن. اه. مغني (قوله: المكره) بالجر صفة الذمي وقوله، أو ~~المستأجر عطف عليه أي: المكره ع ش # (قوله: بمجهول) كأن يقول الإمام له أرضيك، أو أعطيك ما تستعين به. اه. ~~مغني (قوله استحق إلخ) خبر ونحو الذمي. اه. ع ش (قوله أجرة المثل) أي: ~~للمدة كلها. اه. ع ش (قوله وإلا) أي: وإن لم يقاتل. # (قوله: فقط) أي: وإن تعطلت منافعهم في الرجوع؛ لأنهم ينصرفون حينئذ كيف ~~شاءوا ولا حبس ولا استئجار وإن رضوا بالخروج ولم يعدهم الإمام بشيء رضخ لهم ~~من أربعة أخماس الغنيمة كما مر في بابها أما إذا خرجوا بلا إذن من الإمام ~~فلا شيء لهم سواء أنهاهم عن الخروج أم لا بل له تعزيرهم فيما نهاهم عنه إن ~~رآه. اه. مغني وروض مع شرحه # (قوله: من خمس الخمس) أي: لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها. اه. ~~مغني PageV09P239 # قوله: أو نائبه) أما لو كان المكره غيرهما فالأجرة على المكره حيث لا ~~تركة ع ش. # (قوله: ثم تسقط) هلا قدم على السقوط مياسير المسلمين ولعل سبب ذلك كون ~~الفاعل من جملة المكلفين وفهي نظر سم على حج. اه. ع ش # (قول المتن استئجار ذمي) أي: ولو بأكثر من سهم لراجل، أو فارس مغني وروض ~~مع شرحه # (قوله: ومعاهد) إلى قوله فإن لم يخرج في المغني إلا قوله: بل وحربي وإلى ~~قوله ms7051 كما استمر عليه في النهاية إلا قوله، أو الإسلام إلى المتن وقوله بل ~~لو قيل إلى ومحل قتلهم وقوله للنهي الصحيح في الصبي والمرأة (قوله: حيث ~~نجوز الاستعانة به) أي: بأن احتجنا لهم وأمنا خيانتهم وكانوا بحيث لو انضمت ~~فرقتا الكفر قاومناهم كما تقدم. اه. ع ش (قوله: دون غيره) أي: من أصل ~~الغنيمة وأربعة أخماسها. اه. سم عبارة المغني قضية كلامه صحة استئجار الذمي ~~ونحوه بأي مال كان من مال نفسه ومن أموال بيت المال وليس مرادا بل إنما ~~يعطى من سهم المصالح سواء كان مسمى أم أجرة مثل ولو من غير غنيمة قتاله لا ~~من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها؛ لأنه يحضر للمصلحة لا أنه من أهل ~~الجهاد. اه. (قوله:؛ لأنه إلخ) علة للمتن (قوله لا يقع عنه) أي: عن الذمي ~~فأشبه استئجار الدواب. اه. مغني # (قوله: للضرورة) فإن المقصود القتال. اه. مغني (قوله: فسخت) ظاهره أن ~~الإجارة لا تنفسخ بنفسها حينئذ بل لا بد من اللفظ فليراجع # (قوله: واسترد منه إلخ) أي فلو كان صرفه في آلات السفر، أو نحوها غرم ~~بدله. اه. ع ش (قوله: وإن خرج ودخل دار الحرب إلخ) بقي ما إذا خرج ورجع قبل ~~دخول دار الحرب باختيار، أو بدونه، أو بعد دخولها وترك القتال باختيار سم ~~على حج (أقول) والظاهر أنه يسترد منه ما أخذه. اه. ع ش # (قوله: وكان ترك القتال بلا اختيار) أي: من الذمي ولو بموته فيفصل فيه ~~بين كونه بعد دخول دار الحرب فلا يسترد منه ما أخذه وكونه قبل دخولها ~~فيسترد منه وقوله فلا أي فلا يسترد. اه. ع ش (قوله ولو استؤجرت) أي: إجارة ~~عين. اه. ع ش (قوله الانفساخ هنا) معتمد ع ش ومغني (قوله: بأن الطارئ إلخ) ~~أي: الحيض وقوله والطارئ هنا أي: الإسلام (قوله من المسلمين) إلى قول المتن ~~ويحرم في المغني إلا قوله، أو الإسلام إلى المتن وقوله وبحث إلى المتن # (قوله: استئجار الذمي) أي: ونحوه (قوله: هنا كافر) أي وفي ms7052 الأذان مسلم. ~~اه. مغني # (قوله: لو أذن له) أي: للغير. اه. ع ش (قوله جاز قطعا) ولو اختلف الإمام ~~وغيره في الإذن وعدمه صدق الإمام؛ لأن الأصل عدم الإذن. اه. ع ش # (قوله: وقتل قريب محرم إلخ) خرج غير قريب فلا يكره قتله سم على حج أي: ~~بأن كان محرما لا قرابة له كمحرم الرضاع والمصاهرة. اه. ع ش (قوله من قتل ~~ابنه عبد الرحمن إلخ) ثم أسلم بعد ذلك - رضي الله تعالى عنه -. اه. ع ش ~~(قوله ولو بغير سماع) أي: بطريق يجوز له اعتماده. اه. مغني # (قوله: نبيا من الأنبياء) أي: وإن اختلف في نبوته كلقمان الحكيم ومريم ~~بنت عمران. اه. ع ش (قوله: مما يأتي) أي: آنفا # (قوله: فلا كراهة حينئذ) بل ينبغي الاستحباب وكذا لا كراهة إذا قصد هو ~~قتله فقتله دفعا عنه. اه. مغني # (قوله: ويحرم قتل صبي) ويقتل مراهق نبت الشعر الخشن على عانته؛ لأن نباته ~~دليل بلوغه لا إن ادعى استعجاله بدواء وحلف أنه استعجله بذلك فلا يقتل بناء ~~على أن الإنبات ليس بلوغا بل دليله وحلفه على ذلك واجب وإن تضمن حلف من ~~يدعي الصبا لظهور أمارة البلوغ فلا يترك بمجرد دعواه مغني وروض مع شرحه. # (قوله وإن لم يكن لها كتاب) كالدهرية وعبدة الأوثان # (قوله: على الأوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله: ومن به رق) إلى ~~قول المتن PageV09P240 # فيسترقون في المغني إلا قوله بالمميز بل لو قيل وقوله ومحل قتلهم إلى أو ~~تترس (قوله إلا إن قاتلوا) قال في العباب: فيقتلون مقبلين وإن تدافعوا ~~بغيره لا مدبرين. اه. سم ويأتي مثله في الشارح وعبارة الروض مع شرحه إلا إن ~~قاتلوا فيجوز قتلهم وإن أمكن دفعهم بغيره. اه. (قوله: من مر) عبارة المغني ~~والأسنى الإسلام والمسلمين. اه. (قوله: كذا أطلقوه) أي: استثناء من يسب من ~~مر # (قوله: تخصيصه) أي: إطلاق الاستثناء المذكور (قوله: وغيره ألحق بها ~~الخنثى) عبارة المغني والأسنى الخامسة أي: من المسائل المستثناة عن حرمة ~~القتل إذا سب الخنثى، أو ms7053 المرأة الإسلام، أو المسلمين اه # (قوله: الخنثى) ينبغي والرقيق البالغ وهو داخل في قوله سابقا بالمكلف. ~~اه. سيد عمر (قوله: ومحل قتلهم) أي: إذا قاتلوا سم على حج اه ع ش عبارة ~~السيد عمر أي: إذا قاتلوا، أو سبوا. اه. (قوله: وإلا لم نتبعهم) ظاهره وإن ~~خيف اجتماعهم ورجوعهم للقتال وينبغي خلافه سيما إذا خيف انضمامهم لجيش ~~الكفار ومعاونتهم. اه. ع ش (قوله: أو يتترس إلخ) عطف على قاتلوا # (قوله: وإن أمكن دفعهم إلخ) راجع إلى قوله إن لم ينهزموا أيضا سم على حج. ~~اه. ع ش هذا مبني على أن قول الشارح، أو يتترس إلخ معطوف على لم ينهزموا ~~وأما إذا عطف على قاتلوا كما هو صريح صنيع المغني ومتعين بالتأمل فمختص ~~بقوله، أو يتترس إلخ. # (قوله: في المرأة والصبي) وألحق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال ~~أنوثته مغني وأسنى # (قوله: وهو عابد النصارى) شيخا، أو شابا. اه. أسنى زاد المغني ذكرا، أو ~~أنثى. اه. # (قوله: وسوقة) بضم السين وسكون الواو. اه. أسنى وفي قاموس السوقة بالضم ~~الرعية للواحد والجمع والمذكر والمؤنث. اه. (قول المتن وأجير) أي: منهم بأن ~~استأجروه لما ينتفعون به. اه. ع ش ر (قوله:؛ لأن فيهم) أي: الراهب والسوقة ~~والأجير # (قوله: رأيا وقتالا) أشار به إلى أن قول المتن لا قتال إلخ راجع للشيخ ~~ومن بعده فقط كما يصرح به قوله الآتي أما ذو قتال إلخ (قوله: نعم الرسل) أي ~~منهم. اه. ع ش # (قوله: لا يجوز قتلهم) أي: حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر فإن حصل منهم ~~تجسس، أو خيانة، أو سب للمسلمين جاز قتلهم. اه. ع ش (قوله: بخلاف ما) إلى ~~قوله وظاهر في المغني إلا قوله وإن قال الزركشي: الظاهر خلافه # (قوله: بخلاف ما إلخ) راجع إلى قوله وإذا جاز إلخ (قوله وصبيانهم) إلى ~~قوله وسبي تابعيه في النهاية إلا قوله وقال إلى وبحث (قوله: وصبيانهم) أي: ~~ومجانينهم أسنى ومغني # (قوله: وغيرهما) من هدم بيوتهم وإلقاء حيات، أو عقارب عليهم. اه. مغني # (قوله: كما ms7054 قاله البندنيجي وإن قال الزركشي: الظاهر خلافه) عبارة النهاية ~~وظاهر كلامهم جواز إتلافهم بما ذكر وإن قدرنا عليهم بدونه وهو كذلك وقول ~~بعضهم إن الظاهر خلافه محمول على ما إذا اقتضته أي خلافه مصلحة المسلمين. ~~اه. (قوله: وذلك) راجع إلى المتن (قوله: ورماهم بالمنجنيق) أي: وقيس به ما ~~في معناه مما يعم الإهلاك به شيخ الإسلام ومغني # (قوله: بمحل من حرم مكة) عبارة المغني بمكة، أو بموضع من حرمها. اه. ~~(قوله إن محله) أي: الاستدراك المذكور (قوله: ولذلك) أي: الحصار وما بعده # (قوله: للاتباع) إلى قوله خلافا في المغني (قوله: ~~ PageV09P241 # سئل) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (قوله هم منهم) مقول القول # (قوله: وبحث الزركشي إلخ) هل هو راجع أيضا لما قبل التبييت على قياس ما ~~يأتي في قوله الآتي نعم يكره إلخ. اه. سم أقول تقديم المغني هذا البحث على ~~التبييت صريح في الرجوع (قوله: ولا يقاتل إلخ) أي: لا يجوز قتالهم مغني ~~وأسنى # (قوله: بهذا) أي: الحصار وما عطف عليه (قوله وإلا) أي: إن قتل منهم أحد ~~قبل عرض الإسلام. اه. مغني (قوله ضمن) أي: بأخس الديات. اه. ع ش (قوله: ~~فله) أي: للإمام بل للمسلم مطلقا # (قوله: إن كان من أهلها) احتراز عن نحو عابد وثن (قوله: واحد) إلى قول ~~المتن ويحرم في النهاية إلا قوله أو الوجوب وكذا في المغني إلا قوله وقضية ~~التعليل إلى ومع الجواز # (قوله: فأكثر) عبارة المغني وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما قاله ~~الرافعي وقضيته عدم الجواز إذا كان في المسلمين كثرة وهو كذلك. اه. (قوله: ~~توقيه) أي: المسلم (قوله: يكره ذلك) أي: حصارهم إلخ. اه. ع ش # (قوله: حيث لم يضطر إليه إلخ) وإلا فلا يكره وإن علم أنه يصيب مسلما. اه. ~~أسنى (قوله كأن لم يحصل الفتح إلخ) وكخوف ضررنا بهم مغني وأسنى (قوله ~~ومثله) أي: المسلم (قوله: ولا ضمان هنا) أي: لا دية. اه. وأسنى (قوله: في ~~قتله) أي: المسلم، أو الذمي. اه. ع ش # (قوله: لم تعلم عينه) ms7055 فإن علم عينه ضمنه. اه. ع ش # (قول المتن جاز رميهم) ويتوقى من ذكر. اه. مغني. # (قوله: من الجواز) أي: جواز رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن ~~كان يصيبهم ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد، أو حيلة إلى استبقاء ~~القلاع لهم مغني وأسنى (قوله ويشترط) أي: في جواز الرمي. اه. مغني # (قوله: بذلك) أي: رمي نحو النساء (قوله: بمسلمين، أو ذميين) ، أو بواحد ~~منهما مغني وروض # (قوله:؛ لأن حرمتهم) أي: الذرية ونحوها (قول المتن جاز رميهم) على قصد ~~قتال المشركين نهاية ومغني. # (قوله: ويتوقون) ببناء المفعول والضمير للمسلمين والذميين عبارة المغني ~~ونتوقى المسلمين وأهل الذمة بحسب الإمكان. اه.؛ لأن مفسدة الكف أي: الإعراض ~~(قوله عنهم) أي: المسلمين والذميين المتترس بهم # (قوله: أعظم) أي: من مفسدة الإقدام. اه . مغني (قوله: عن بيضة الإسلام) ~~أي: جماعة الإسلام. اه. ع ش # (قوله: وقضية التعليل إلخ) عبارة النهاية وإنما لم نقل بوجوبه لوقوع ~~الخلاف في الجواز (قوله وكان للمقايل إلخ) كذا في النهاية أيضا بالمثناة ~~الفوقية ولعله من تحريف الناسخ وأصله للمقابل بالموحدة التحتية أي: القائل ~~بعدم الجواز (قوله؛ لأن غايته إلخ) علة لقوة المقابل والضمير للاضطرار ~~(قوله: أن نخاف) أي: من الانكفاف عن المتترس بهم # (قوله: ودم المسلم) أي: والذمي المتترس به (قوله: راعيناه) جواب لما ~~والضمير للخلاف # (قوله: ومع الجواز) أي: الأصح، أو الوجوب أي: الذي يقتضيه التعليل (قوله: ~~يضمن المسلم إلخ) وإن تترس كافر بترس مسلم، أو ركب فرسه فرماه مسلم فأتلفه ~~ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في ~~أحد وجهين يظهر ترجيحه. اه. مغني (قوله ونحو الذمي) عبارة الأسنى ~~والمغني PageV09P242 # وكالذمي المستأمن والعبد لكن حيث تجب في الحر دية تجب في العبد قيمته. ~~اه. (قوله: والكفارة إن علم إلخ) صريح في أن الكفارة إنما تجب بالقيدين ~~المذكورين وصريح الروض وشرحه خلافه رشيدي وسم عبارة المغني والروض مع شرحه ~~وإذا رمى شخص إليهم فأصاب مسلما لزمته الكفارة؛ لأنه قتل معصوما ms7056 وكذا الدية ~~إن علمه القاتل مسلما وكان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره ولا قصاص؛ لأنه مع ~~تجويز الرمي لا يجتمعان. اه. # (قوله: إن علم) أي: على التعيين. اه. ع ش # (قوله: على من هو) إلى قوله وقضيته في المغني وإلى قوله وجزم في النهاية ~~إلا قوله الآن لا غيره ممن مر وقوله على تناقض فيه الآن أي: حين الانصراف # (قوله: لا غيره ممن مر) كمريض وامرأة مغني وشرح منهج (قوله: بعد التلاقي) ~~أي تلاقي صف المسلمين وصف الكفار. اه. مغني # (قوله: وإن غلب إلخ) إلا فيما يأتي قريبا عن بعضهم. اه. سم عبارة ع ش أي: ~~لا إن قطع به عباب انتهى سم على المنهج أي: فلا يحرم الانصراف. اه. ويظهر ~~أن مراد العباب بالقطع الظن الغالب الذي عبر به الشارح وغيره هنا فمراد ~~الشارح بالبعض الآتي هو العباب (قوله: الموبقات) أي: المهلكات. اه. ع ش ~~(قوله: وقضيته) أي: التعليل (قوله أن المسلمين لقيا أربعة الفرار) معتمد. ~~اه. ع ش # (قوله: ولأهل بلد) ظاهره وإن كثروا ع ش (قوله: قصدوا) أي: قصدهم الكفار. ~~اه. نهاية (قوله: ولو ذهب) إلى قوله وجزم في المغني # (قوله: وأمكنه الرمي إلخ) أي: بخلاف ما إذا لم يمكنه فيجوز له الانصراف ~~(قوله: وأمكنه القتال إلخ) أي: بخلاف ما إذا لم يمكنه فيجوز له الانصراف. ~~اه. مغني # (قوله: ويؤيده ما يأتي) فيه نظر؛ لأن الكلام هنا فيما إذا لم يزد عدد ~~الكفار على مثلينا وما يأتي أي: قبيل قول المصنف وتجوز المبارزة من قول ~~الشارح وإذا جاز الانصراف إلخ فيما إذا زاد على ذلك. اه. سم وقد يجاب بأن ~~ما ذكره إنما يرد لو كان الشارح ادعى نحو الإفادة لا التأييد (قوله: للآية) ~~إلى قوله أما إذا في المغني وإلى قول المتن ولا يشارك في النهاية إلا قوله ~~بحيث إلى المتن # (قوله: للآية) يعني لقوله تعالى {فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين} ~~[الأنفال: 66] . اه. مغني وشيخ الإسلام (قوله: وهو) أي: الآية والتذكير ~~بتأويل قوله تعالى، ms7057 أو لرعاية الخبر # (قوله: أمر بلفظ الخبر) أي: لتصير مائة لمائتين شيخ الإسلام ومغني (قوله ~~فيجوز الانصراف) أي: لقوله تعالى {الآن خفف الله عنكم} [الأنفال: 66] اه ~~رشيدي (قوله: مطلقا) أي: ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألفا. اه. رشيدي وقال ع ~~ش: أي سواء كان المسلم في صف القتال أم لا. ه ا. والأول أظهر بل متعين # (قوله: وحرم جمع إلخ) عبارة النهاية وشمل ذلك ما لو بلغوا اثني عشر ألفا ~~وأما خبر «لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» فالمراد أن الغالب إلخ (قوله: ~~الانصراف مطلقا) أي: زادوا على المثلين أم لا # (قوله: وبه) أي: بذلك الخبر (قوله خصت الآية) أي: مفهومها (قوله: أي: ~~منتقلا) إلى قوله وأما جعله في المغني (قوله ليكمن) أي: يختفي في موضع ~~فيهجم. اه. أسنى وبابه دخل ع ش (قوله: أو ريح) أي: تنسف التراب على وجهه. ~~اه. ومغني # (قوله: أو عطش) أي بأن كان في موضع معطش فانتقل إلى موضع فيه ماء. اه. ~~مغني (قول المتن يستنجد بها) أي يستنصر بهذه الفئة. اه. بجيرمي (قوله: بأن ~~تكون) أي: الفئة المتحيز إليها. اه. رشيدي # (قوله: غوثها) مفعول يدرك (قوله: المتحيز عنها) هو بفتح التحتية أي: ~~الفئة التي تحيز هو عنها. ه ا. رشيدي # (قوله: للآية إلخ) عبارة المغني، أو متحيزا إلى فئة أي: طائفة قريبة تليه ~~من المسلمين يستنجد بها للقتال PageV09P243 # ينضم إليها ويرجع معها محاربا فيجوز انصرافه لقوله تعالى {إلا متحرفا ~~لقتال أو متحيزا إلى فئة} [الأنفال: 16] والتحيز أصله الحصول في حيز وهو ~~الناحية والمكان الذي يجوزه والمراد به هنا الذهاب بنية الانضمام إلى طائفة ~~من المسلمين ليرجع معهم محاربا ولا يلزمه العود ليقاتل مع الفئة المتحيز ~~إليها على الأصح؛ لأن عزمه العود لذلك رخص له الانصراف فلا حجر عليه بذلك ~~والجهاد لا يجب قضاؤه؛ لأنه لا يجب بالنذر الصريح كما لا يجب به الصلاة على ~~الميت ففي العزم، أولى. اه. (قوله فشديد الإثم) ولا يشكل هذا بأن الحيلة ~~المخلصة من الربا ومن الشفعة ms7058 والزكاة ونحوها مكروهة؛ لأن الكلام ثم مفروض ~~في حيلة نشأت من عقد صحيح أضمر معه على أن يفعله للتخلص من الإثم وما هنا ~~مفروض في قصد ترك القتال لا غير وإن أخبر ظاهرا بخلافه فهو كذب لمخالفته ما ~~في نفسه. ه ا. ع ش (قوله: في العزائم) أي: فيما يعزم على فعله ويريده. ه ا. ~~ع ش (قول المتن إلى فئة بعيدة) والأوجه ضبط البعيدة بأن تكون في حد القرب ~~المار في التيمم أخذا من ضبط القريبة بحد الغوث. اه. نهاية وسيأتي ما فيه ~~(قوله حيث لا أقرب منهم إلخ) وقضية كلامهم جواز انصراف الجيش، أو أكثره من ~~وجه العدو بعد الزحف بلا سبب إلى فئة بعيدة وهو بعيد والأفقه منعه إلا لعذر ~~كخوف استئصال البعيدة ونحوه كنز. اه. سم # (قوله: لإطلاق الآية) ولقول عمر - رضي الله تعالى عنه - أنا فئة لكل مسلم ~~وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق كذا في المغني كالعزيز وبه يعلم ما في ~~ضبط صاحب النهاية للبعيدة بحد القرب فليتأمل إلا أن يكون مقصود صاحب ~~النهاية بيان ابتداء البعيدة. ه ا. سيد عمر (قوله: وإن انقضى القتال إلخ) ~~أي في ظنه وسكت عن هذه الغاية المغني والروض وشرحه وشرح المنهج فليراجع ~~(قوله: أو مجيئهم) أي: المتحيز إليهم قال الرشيدي: انظر هل هو مضاف لفاعله، ~~أو مفعوله. اه. أقول والظاهر الثاني # (قوله: ولو حصل بتحيزه إلخ) يظهر أن المراد مطلقا أي: ولو إلى فئة قريبة ~~(قوله: امتنع إلخ) معتمد. اه. ع ش # (قوله: ولا يشترط إلخ) ويندب لمن في العجز، أو غيره مما ذكر قصد التحيز، ~~أو التحرف ليخرج عن صورة الفرار المحرم. اه. روض مع شرحه زاد المغني وإذا ~~عصى بالفرار هل يشترط في توبته أن يعود إلى القتال، أو يكفيه أنه متى عاد ~~لا ينهزم كما أمر الله تعالى فيه وجهان في الحاوي والظاهر الثاني. اه. ~~(قوله لحله) أي: التحيز. اه. ع ش (قوله: وقال جمع إلخ ) عبارة النهاية وإن ~~ذهب جمع إلخ بصيغة الغاية # (قوله: ms7059 ولا يشارك متحرف إلخ) أي: الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويشاركه ~~فيما غنم قبلها. اه. مغني (قوله: متحرف) إلى قوله؛ لأن ما ذكر في المغني ~~إلا قوله؛ لأنه إلى يحل وإلى قول المتن وتجوز في النهاية # (قوله: متحرف) أي: المنتقل عن محله ليكمن أولا رفع منه إلخ. اه. ع ش (قول ~~المتن الجيش) مفعول يشارك (قول المتن فيما غنم بعد مفارقته) أما ما غنمه ~~قبل مفارقته فيشاركه فيه مغني ونهاية (قول المتن ويشارك متحيز إلخ) أي: ~~الجيش فيما غنم بعد مفارقته نهاية ومغني (قوله ويصدق) أي: المنصرف عن الصف ~~(قوله: وإن لم يعد إلخ) خلافا للمغني في المتحرف حيث قال فيه: صدق بيمينه ~~إن عاد قبل انقضاء القتال ويستحق من الجميع إن حلف وإلا ففي المحوز بعد ~~عوده فقط. اه. (قوله ومن أرسل) إلى قول المتن وتحوز في المغني # (قوله: ومن أرسل جاسوسا) أي: أرسله الإمام لينظر عدد المشركين وينقل ~~أخبارهم إلينا. اه. مغني (قوله مطلقا) أي: قرب، أو بعد. اه. ع ش أي: عاد ~~قبل انقضاء القتال، أو بعده (قوله في مصلحتهم) أي: جيش المسلمين (قوله: من ~~بقائه) أي: في الجيش وثباته في الصف (قول المتن فإن زادوا) أي: الكفار (على ~~مثلين) أي: منا (جاز الانصراف) ولو رجي الظفر حينئذ بأن ظنناه إن ثبتنا ~~استحب لنا الثبات مغني وروض مع شرحه # (قوله: مطلقا) أي: سواء كان فينا قوة المقاومة لهم أم لا وإنما ذكر هذا ~~الإطلاق ليظهر الاستثناء الآتي (قول المتن مائة بطل) أي: منا وقوله عن ~~مائتي إلخ أي من الكفار. اه. ع ش (قوله PageV09P244 # مائة ضعفاء) أي منا وقوله عن مائة وتسعة إلخ أي: من الكفار (قوله: لجواز ~~إلخ) علة لصحة اعتبار المعنى عبارة النهاية والمغني بناء على أنه يجوز أن ~~يستنبط من النص معنى يخصصه. اه. (قوله: لجواز استنباط معنى من النص إلخ) ~~أي: على الأصح كما خصص عموم لقوله تعالى، {أو لامستم النساء} [النساء: 43] ~~بغير المحارم والمعنى الذي شرع القتال لأجله وهو الغلبة يدور مع ms7060 القوة ~~والضعف لا مع العدد فيتعلق الحكم به. اه. مغني # (قوله:؛ لأنهم يقاومونهم) علة لوجود المعنى المذكور هنا المفيد لحرمة ~~الانصراف (قوله بل الضابط إلخ) وهذا الضابط يصدق على ما لو زاد الكفار على ~~الضعف بنحو عشرين، أو أكثر. اه. ع ش (قوله: ما لا يقاومونهم) أي: ما يغلب ~~على الظن أنهم لا يقاومون الكفار وإن نقصوا عن الضعف # (قوله: فإن غلب) أي: على ظننا أسنى ومغني (قوله بلا نكاية) أي: في الكفار ~~ع ش ومغني (قوله: وجب) أي: الانصراف علينا لقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم ~~إلى التهلكة} [البقرة: 195] مغني وأسنى (قوله: أو بها) أي: بنكاية في ~~الكفار استحب أي: لنا الانصراف # (قول المتن المبارزة) هي ظهور اثنين من الصفين للقتال من البروز وهو ~~الظهور مغني # (قوله: كما وقعت ببدر) ؛ لأن «عبد الله بن رواحة وابني عفراء - رضي الله ~~عنهم - بارزوا فيها ولم ينكر عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . ~~اه. مغني (قوله وبحث البلقيني إلخ) عبارة النهاية وتمتنع على ما بحثه بعض ~~المتأخرين على مدين وفرع مأذون لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في ~~المبارزة وقن لم يؤذن له في خصوصها لكن ذهب البلقيني وغيره إلى كراهتها. ه ~~ا. وهي مخالفة لما حكاه الشارح عن البلقيني في القن وسيأتي عن المغني ~~والأسنى ما يوافقها (قوله رجعا) أي: الدائن والأصل. # (قوله: وقن لم يؤذن له إلخ) عبارة المغني قال البلقيني وغيره: ويعتبر في ~~استحباب المبارزة أن لا يكون عبدا ولا فرعا ولا مديونا مأذونا لهم في ~~الجهاد من غير تصريح بالإذن في البراز وإلا فيكره. ه ا. وفي سم بعد ذكر ~~مثله عن شرح الروض ما نصه ففيه تصريح عن البلقيني بكراهتها فقط لقن لم يؤذن ~~له في خصوصها. اه. أي: خلافا لما حكاه الشارح عنه فيه من الامتناع والحرمة ~~(قوله لما في تركها) إلى قوله واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله تباح ~~وقوله وجازت إلى وحرمها وإلى قوله هذا في النهاية إلا قوله أي: تباح إلى ~~المتن ms7061 # (قوله: من استهتارهم بنا) أي: من استضعافهم وعدم مبالاتهم بنا (قوله: أي: ~~تباح) أي: عند عدم طلب الكافر (وقوله، أو تسن) أي عند طلبه # (قوله: فإن اختل شرط إلخ) قد ينافيه ما مر عن المغني إذ مقتضاه أنه كان ~~بلا طلب ولم ينكره - صلى الله عليه وسلم - فيصير مباحا، أو مندوبا (قوله: ~~من ذلك) أي من التجربة والإذن (قوله كرهت إلخ) ويكره نقل رءوس الكفار ~~ونحوها من بلادهم إلى بلادنا لما روى البيهقي أن أبا بكر - رضي الله تعالى ~~عنه - أنكر على فاعله وقال: لم يفعل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وما روي من حمل رأس أبي جهل فقد تكلموا في ثبوته وبتقدير ثبوته إنما حمل من ~~موضع إلى موضع لا من بلد إلى بلد وكأنهم فعلوه لينظر الناس إليه فيتحققوا ~~موته نعم إن كان في ذلك نكاية للكفار لم يكره كما قاله الماوردي والغزالي ~~مغني وروض مع شرحه (قوله الأول) أي: الحرمة. اه. ع ش # (قوله: قال الماوردي إلخ) خبر والذي (قوله: وفيه) أي: في شرح الروض # (قوله: وهذا لا يخالف ما مر إلخ) ممنوع بالنسبة إلى العبد كما مر عن سم ~~إلا أن يراد من الامتناع فيما مر ما يشمل الكراهة (قوله: آنفا) أي: في شرح ~~وتجوز المبارزة # (قول المتن إتلاف بنائهم) بالتخريب (وشجرهم) بالقطع وغيره وكذا PageV09P245 # كل ما ليس بحيوان. ه ا. مغني (قول المتن: لحاجة القتال إلخ) ليس بقيد كما ~~يفيده قوله: وكذا إن لم يرج إلخ (قوله للاتباع إلخ) عبارة المغني لقوله ~~تعالى {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} [الحشر: ~~5] وسبب نزولها «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقطع نخل بني النضير فقال ~~واحد من الحصن: إن هذا لفساد يا محمد وإنك تنهى عن الفساد فنزلت» . اه. ~~(قوله: لما زعموه إلخ) ظرف للنازل (قوله وأوجب جمع ذلك إلخ) جزم به المغني ~~(قول المتن فإن رجي ندب الترك) أما إذ غنمناها بأن فتحنا دارهم قهرا، أو ~~صلحا على ms7062 أن تكون لنا، أو لهم، أو غنمنا أموالهم وانصرفنا فيحرم إتلافها ~~مغني وروض مع شرحه (قوله يجوز أكله) من التجويز (قول المتن إلا ما يقاتلون ~~عليه) أي: أو خفنا أن يركبوه روض ومغني # (قوله: في ذراريهم) أي: في التترس بهم. اه. مغني (قول المتن، أو غنمناه ~~وخفنا رجوعه إلخ) وإن خفنا استرداد نسائهم وصبيانهم ونحوهما منا لم يقتلوا ~~لتأكد احترامهم (تتمة) ما أمكن الانتفاع به من كتبهم الكفرية والمبدلة ~~والهجوية والفحشية لا التواريخ ونحوها مما يحل الانتفاع به ككتب الشعر ~~والطب واللغة تمحى بالغسل إن أمكن مع بقاء المكتوب فيه وإلا مزق وإنما نقره ~~بأيدي أهل الذمة لاعتقادهم كما في الخمر وندخل المغسول والممزق في الغنيمة ~~وخرج بتمزيقه تحريقه فحرام لما فيه من تضييع المال؛ لأن للممزق قيمة وإن ~~قلت فإن قيل قد جمع عثمان - رضي الله عنه - ما بأيدي الناس وأحرقه، أو أمر ~~بإحراقه لما جمع القرآن ولم يخالفه غيره أجيب بأن الفتنة التي تحصل ~~بالانتشار هناك أشد منها هنا مغني وروض مع شرحه (قوله فلا يجوز إتلافه) من ~~الجواز # (قوله: كخنزير) وكلب عقور. اه. نهاية (قوله: فيجوز) وكذا يجوز إتلاف ~~الخمور لا أوانيها الثمينة فلا يجوز إتلافها بل تحمل فإن لم تكن ثمينة بأن ~~لم تزد قيمتها على مؤنة حملها أتلفت هذا إذا لم يرغب أحد من الغانمين فيها ~~وإلا فينبغي أن تدفع إليه ولا تتلف مغني وروض مع شرحه (قوله مطلقا) أي: ~~سواء كان فيه عدو، أو لا # (قوله: إلا إن كان فيه عدو) وإلا فوجهان قال في المجموع: ظاهر نص الشافعي ~~أن يتخير قال الزركشي: بل ظاهره الوجوب وبه صرح الماوردي والروياني وهو ~~الظاهر؛ لأن الخمر تراق وإن لم يكن فيها عدو. اه. مغني وكذا في الأسنى إلا ~~قوله وهو الظاهر (قوله فيجب) ظاهره أن مجرد اتصافه بالعدو موجب لقتله وإن ~~لم يكن في وقت العدو وتقدم في أول البيع ما يخالفه. اه. ع ش ### | [فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين] ### | (فصل في حكم الأسر وأموال ms7063 الحربيين) # (قول المتن نساء الكفار) أي: ~~الكافرات. اه. مغني (قوله غير المرتدات) إلى قوله فيسري لكله في النهاية ~~إلا قوله بناء إلى قوله ما قررته (قوله: غير المرتدات) أي: أما هن فلا يضرب ~~عليهم الرق وسكت عن المنتقلة من دين إلى آخر وظاهر استثنائه المرتدات فقط ~~أن المنتقلة يضرب عليها الرق. اه. ع ش وقوله فلا يضرب عليهن الرق أي: بل ~~يطالبهن الإمام بالإسلام وإن امتنعن فالسيف أخذا مما يأتي عن المغني (قوله ~~ومثلهن) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني # (قوله: الخناثى) أي: البالغون وأما الصغار فداخلون في الصبيان بجيرمي ~~(قوله: ومجانينهم حالة الأسر إلخ) أي: من اتصفوا بالجنون الحقيقي حالة ~~الأسر وإن كان جنونهم متقطعا في حد ذاته. اه. رشيدي عبارة المغني تنبيه من ~~تقطع جنونه العبرة فيه بحالة الأسر كما بحثه الإمام وصححه الغزالي. اه. ~~(قول المتن رقوا) بفتح الراء. اه. مغني (قول المتن وكذا العبيد) أي: ولو ~~كانوا مرتدين. اه. مغني # (قوله: ولو مسلمين) أي: بأن أسلموا عندهم رشيدي وع ش (قوله: أي: يدام ~~عليهم إلخ) عبارة المغني تنبيه عطف العبيد هنا مشكل؛ لأن الرقيق لا يرق ~~فالمراد استمراره لا تجدده. اه. (قوله: حكم الرق) الظاهر أن الإضافة للبيان # (قوله: أنه يجوز) أي: للإمام إرقاق بعض شخص أي: من ~~ PageV09P246 # الأحرار الكاملين (قوله بناء على عدم السراية إليه) وسيأتي ما فيه قريبا. ~~اه. سم (قوله من من وفداء) أي: لا القتل؛ لأنه يسقط بضرب الرق على بعضه. ~~اه. ع ش (قوله: والإمام) إلى المتن عبارة النهاية ولو قتل قن، أو أنثى ~~مسلما ورأى الإمام قتلهما مصلحة تنفيرا عن قتل المسلم جاز كما ذكره بعضهم ~~فلا يعارضه قولهم لا قود على الحربي. اه. (قوله: قتل امرأة) ومثلها الخنثى ~~وقن إلخ ولعل هذا مقيد بما إذا كانا مكلفين فليراجع # (قوله: وقد يجاب بأن المصلحة إلخ) هذا كالصريح في عدم الضمان خلافا لظاهر ~~المغني والروض مع شرحه عبارتهما ولا يقتل من ذكر أي: النساء والصبيان ~~والمجانين والخناثى للنهي عن قتل النساء ms7064 والصبيان والباقي في معناهما فإن ~~قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الأموال. اه. # (قول المتن ويجتهد الإمام إلخ) هذا في الكفار الأصليين وأما المرتدون ~~فيطالبهم الإمام بالإسلام وإن امتنعوا فالسيف. اه. مغني (قوله: أو أمير ~~الجيش) إلى قوله أي: إلا في المغني إلا قوله ولو واحدا إلى المتن (قوله لا ~~غير) أي: لا بتغريق وتحريق مغني وأسنى ولا تمثيل روض وع ش (قول المتن فداء) ~~بكسر الفاء مع المد وبفتحها مع القصر. اه. مغني (قول المتن بأسرى) أي: ~~رجال، أو نساء، أو خناثى ع ش ومغني # (قوله: على الأوجه) راجع للمعطوف فقط. # (قوله: منا، أو منهم) راجع إلى قوله واحد قط دون قوله جمع وأما عكس ذلك ~~المتبادر فلا يظهر عليه فائدة للغاية عبارة الروض مع شرحه وإن قلوا عنهم ~~كأن فدى مشركين بمسلم. اه. وهي أحسن # (قوله: أو منهم) أي الذميين. اه. ع ش (قول المتن، أو مال) أي: يؤخذ منهم ~~سواء كان من مالهم، أو من مالنا في أيديهم. اه. مغني (قوله مطلقا) أي: ظهرت ~~فيه مصلحة أم لا. اه. ع ش (قوله: وفيه نظر إلخ) عبارة الروض ويصح استرقاق ~~بعض شخص قال في شرحه قال الرافعي بناء على تبعيض الحرية في ولد الشريك ~~المعسر بقدر حصته انتهت. اه. سم زاد المغني عليهما وإذا منعنا استرقاق بعضه ~~فخالف رق كله وعلى هذا يقال لنا صورة يسري فيها الرق. اه. (قوله هنا) أي: ~~في الاسترقاق # (قوله: فلا ضرورة للسراية إلخ) وفاقا للأسنى والمغني والنهاية ونقل ~~البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماد السراية وفاقا للبغوي فليراجع (قوله: ~~فتخمس) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بل روي إلى ومن قتل (قوله حتى يظهر ~~له الصواب) أي: بأمارات تعين له ما فيه المصلحة ولو بالسؤال من الغير. ه ا. ~~ع ش # (قوله: بوضوح الفرق) أي: بأن في الاسترقاق استيلاء منا عليهم بحيث يصير ~~من أموالنا كالبهيمة بخلاف ضرب الجزية فإن فيه تمكينا له من التصرف الذي قد ~~يتقوى به على ms7065 محاربتنا. اه. ع ش # (قوله: لخبر) إلى التنبيه في المغني (قوله أسيرا غير كامل) وهو المرأة ~~والخنثى والصبي والمجنون والعبد # (قوله: لزمته قيمته) أي: إلا الإمام فيما مر (قوله: أو كاملا إلخ) عبارة ~~المغني والأسنى فرع من استبد بقتل أسير إن كان بعد حكم الإمام بقتله فلا ~~شيء عليه سوى التعزير لافتياته على الإمام وإن أرقه الإمام ضمنه القاتل ~~بقيمته وتكون غنيمة وإن من عليه فإن قتله قبل وصوله في مأمنه ضمن ديته ~~لورثته، أو بعده هدر دمه وإن فداه فإن قتله قبل قبض الإمام فداه ضمن ديته ~~للغنيمة، أو بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان عليه لعوده إلى ما كان ~~عليه قبل أسره وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إذا وصل إلى مأمنه وإلا فيضمن ~~ديته لورثته وهو ظاهر. اه. (قوله: له الرجوع إلخ) أي: هل له ذلك (قوله: ولا ~~إلى أن اختياره) أي: الإمام لخصلة # (قوله: أما الأول) أي: الرجوع عما اختاره وقوله فهو أي: التفصيل فيه ~~(قوله: به) أي: بالاجتهاد PageV09P247 # (قوله: مطلقا) أي: لسبب زال أم لا (قوله: بنحو الزنا) أي: كالسرقة وقطع ~~الطريق (قوله بالثاني) أي: من الاجتهادين # (قوله: عمل بقضيته) ظاهر هذا الإطلاق أنه لا فرق في العمل بالثاني بين أن ~~يكون على الفور، أو في المجلس وأن لا ولو بعد سنين ولا بين أن يتكرر تغير ~~الاجتهاد وأن لا وكل ذلك لا يخلو عن نظر. اه. سم (قوله: وأما الثاني) أي: ~~التوقف على اللفظ # (قوله: بخلاف الخصلتين إلخ) فيه شيء في المن إذ مجرد حل قيده مثلا لا يدل ~~على المن عليه. اه. سم وقد يقال يدل عليه بقرينة كالتصريح لمن حل قيده ~~قبيله بالمن والإشارة بنحو اليد بالذهاب إلى وطنه وإيصاله إلى مأمنه بلا ~~لفظ. # (قوله: كامل) إلى قوله ولم يذكر في المغني وإلى قوله والأصل في النهاية ~~(قوله كامل) عبارة المغني مكلف. ه ا. وعبارة الروض مع شرحه حر مكلف. اه. ~~(قوله: أو بذل الجزية إلخ) لعل المراد مطلق الكامل لا ms7066 بقيد كونه أسيرا مع ~~أنه لا حاجة إلى ذكره هنا؛ لأنه سيأتي في باب الجزية وأيضا لا يتأتى فيه ~~قول المصنف الآتي وبقي الخيار في الباقي قاله الرشيدي ويرده قول المغني في ~~شرح حبسهم حتى يظهر ما نصه ولو بذل الأسير الجزية ففي قبولها وجهان قال ~~صاحب البيان: الذي يقتضيه المذاهب أنه لا خلاف في جواز قبول ذلك وإنما ~~الخلاف في الوجوب قال في الشامل: وإذا بذل الجزية حرم قتله ويخير الإمام ~~فيما عدا القتل كما لو أسلم كما صححه الرافعي في باب الجزية. اه. (قوله: ~~شيئا) عبارة المغني منا ولا فداء أما إذا اختار الإمام قبل إسلامه المن، أو ~~الفداء انتهى التخيير وعين ما اختاره الإمام. اه (قول المتن عصم) أي: ~~الإسلام دمه فيحرم قتله. اه. مغني # (قوله:؛ لأنه لا يعصمه) وقوله - صلى الله عليه وسلم - وأموالهم محمول على ~~ما قبل الأسر بدليل قوله إلا بحقها ومن حقها أن ماله المقدور عليه بعد ~~الأسر غنيمة مغني ونهاية (قوله: إذا اختار إلخ) قضية هذا القيد أنه إذا ~~اختار غير الرق يعصم ماله وانظره مع قوله ومن حقها أن ماله إلخ ولم أر هذا ~~القيد في غير كلامه وكلام التحفة. اه. رشيدي (أقول) ذكرهم هذا القيد ~~ومفهومه في انفساخ نكاح الأسير كما يأتي كالصريح في اعتباره هنا. # (قوله إذا اختار الإمام رقه) مفهومه أنه يعصمه إذا اختار فداءه، أو المن ~~عليه وهو ظاهر. اه. سم ومعلوم أن الكلام في مال لم يغنم قبل إسلامه وإلا ~~فلا كلام في أنه لا يعصمه؛ لأن الغانمين ملكوه، أو علق حقهم بعينه فكان ~~أقوى كما يأتي في شرح فيقضى من ماله إلخ # (قوله: ولا صغار ولده إلخ) أي : ولم يذكر المصنف هنا وصغار ولده للعلم إلخ ~~وبه يعلم أنه كان ينبغي أن يزيدوا بين لا ومدخولها (قوله: بإسلامهم) أي: ~~صغار ولده # (قوله: والأصل المسلم قنا) عطف على اسم كان وخبره (قوله: والأصل المسلم ~~قنا) انظره مع تقييده الأسير بالكامل إلا أن يريد به البالغ العاقل ms7067 وإن كان ~~رقيقا ولا ينافيه قوله: السابق ولم يذكر هنا وماله؛ لأن معناه إن كان له ~~مال بأن كان حرا، ولا قول المصنف الآتي وبقي الخيار في الباقي؛ لأن المراد ~~بقاء الخيار في الباقي حيث أمكن بأن كان حرا نعم يشكل عليه قوله عصم دمه؛ ~~لأن الرقيق يمتنع قتله مطلقا لحق الغانمين إلا أن يراد وإن كان حرا. اه. سم ~~وتقدم تعبير الروض مع شرحه بحر مكلف. اه. وهو صريح في خلاف ما جرى عليه ~~الشارح # (قوله: من كلامه إلخ) متعلق بالعلم (قوله: إذ التقييد إلخ) جواب سؤال ~~(قوله فيه) أي: في كلام المصنف الآتي # (قوله: بخلافها هنا) أي: في الإسلام قبل الاختيار فلا عموم فيها PageV09P248 # قوله: وأما صغار، أولاده) أي: عصمتهم # (قوله: في الصورتين) أي: في الإسلام قبل الظفر والإسلام قبل الاختيار ~~(قوله: أيضا) أي: كالعلم من كلامه الآتي (قوله وزعم المخالفة إلخ) الأولى ~~التفريع # (قوله: وثم) أي: كلام المصنف الآتي (قوله: وإن عموم ذلك إلخ) عطف تفسير ~~للمخالفة والمشار إليه كلام المصنف الآتي وقوله مقيد بهذا أي: بالنسبة إلى ~~هذا أي: ما هنا # (قوله: ولا يعصمون به إلخ) من عطف المسبب على سببه فكان الأولى التفريع ~~(قوله: ليس في محله) خبر فزعم إلخ (قوله بتبعيتهم له) أي: في الإسلام # (قوله: عليه) أي الأصل المسلم بعد الظفر (قوله: فأولى إذا كان إلخ) هل ~~وجه الأولوية أن ملك الولد بما يمنع تبعيته. اه. سم # (قوله: استرقت إلخ) فتعتق عليه (قوله: رقه) أي: رق الحمل تبعا لرق أمه # (قوله: فكونه) أي الأصل المسلم (قوله: وبأن الإسلام) أي: إسلام الولد ~~الصغير # (قوله: عند الرق) أي: رقية الأصل (قوله وقفه) أي: وقف إسلام ولد صغير ~~لأسير أسلم قبل اختيار الإمام فيه شيئا (قوله: وفي الروضة لو أسر إلخ) بأن ~~دخل مسلم منفردا دار الحرب وأسر أمه إلخ. اه. سم # (قوله: رقت إلخ) أي: فتعتق عليه (قوله: ثم قال) أي: صاحب الروضة (قوله: ~~وألحق ابن الحداد إلخ) أي: في الرقية بالأسر # (قوله: وهو) ms7068 أي: الإلحاق (قوله: فلا يتصور سببه) أي: مطلقا لا منه ولا من ~~غيره (قوله انتهى) أي: ما في الروضة # (قوله: فلم يفرقوا إلخ) أي: الأصحاب حيث أطلقوا قولهم أن المسلم يتبعه ~~إلخ (قوله لنفيه) أي: لقول الروضة فلا يتصور سبيه (قوله: بصور إلخ) منها ما ~~سيذكره في آخر السوادة # (قوله: لو سباه) أي: حربيا (قوله: وعلى قياسه) أي: قول الحليمي # (قوله: ويوافقونه) أي: الحليمي في ذلك أي: في عدم إسلام الولد بإسلام ~~أبويه في دار الحرب، أو بعد خروجهما منها (قوله: انتهى) أي: كلام الأذرعي # (قوله: قال غيره) أي: غير الأذرعي وهو أي: الأمر كما قال أي: الأذرعي: أن ~~الأصحاب لا يوافقون الحليمي على عدم الإسلام (قوله: على كلامه) أي: الحليمي # (قوله: لقولهم) أي: الأصحاب (قوله وإسلام كافر إلخ) بدل من قولهم. # (قوله: وإذا تبعوه إلخ) لعل الأولى التفريع # (قوله: على من قارن إسلامه حريته) أي: قبل الأسر وإلا فقد تقارنا في ~~الأسير لكن بعد الأسر قاله سم ولا حاجة إليه؛ لأنه يمتنع طرو الرق على ~~الأسير بعد التقارن أيضا (قوله: أو أرقاء) عطف على قوله أحرار # (قوله: لم ينقض رقهم) ينبغي أن ينظر إلى مالكهم فإن كان مسلما، أو ذميا ~~لم ينتقل الملك عنه، أو حربيا جاز سبيه فينتقل الملك عنه فليتأمل. اه. سم ~~وقوله جاز سبيه أي: ولو من أصله فيعتق عليه (قوله: واسترقاقه) الأولى ويرق # (قوله: أي: باقي الخصال) إلى قول المتن وكذا عتيقه في المغني إلا قوله ~~وبه ردوا إلى المتن وإلى قول المتن على المذهب في النهاية إلا قوله وفرق ~~إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن. # (قوله: أي باقي الخصال) ومنه الرق كما يصرح به قول المصنف وفي قول إلخ سم ~~عبارة المغني والأسنى وهو المن والإرقاق والفداء؛ لأن المخير بين أشياء إذا ~~سقط بعضها لتعذره لا يسقط الخيار في الباقي كالعجز عن العتق في ~~الكفارة PageV09P249 # اه. (قوله: أو بعد أن اختار إلخ) عطف على قوله قبل أن اختار الإمام فيه ~~شيئا. ه ا. سم ms7069 # (قوله: أو الرق) بقي القتل وكأنه تركه لظهور امتناعه. اه. سم (قوله تعين) ~~أي: ما اختاره الإمام جزم به العباب أي وشرح المنهج فقد ينافي هذا ما قدمه ~~في التنبيه من أنهم لم يتعرضوا لجواز الرجوع، أو عدمه فإن التعين يستلزم ~~امتناع الرجوع وعدم علمه بما في العباب أي: وشرح المنهج بعيد إلا أن يجعل ~~ذاك مخصوصا بمن لم يسلم. اه. سم # (قوله: ومحل جواز المفاداة إلخ) ينبغي أن مثلها المن بالأولى ع ش وسم ~~(قوله إن كان له إلخ) أي: وإلا فلا يجوز للإمام فداؤه لحرمة الإقامة بدار ~~الحرب على من ليس له ما ذكر. اه. ع ش # (قوله: إن كان له ثم عشيرة إلخ) ، أو كان عزيزا في قومه ولا يخشى فتنة في ~~دينه ولا نفسه روض ومغني (قوله: بخلافه) أي الأسير الكامل # (قول المتن وإسلام كافر) رجلا كان، أو امرأة في دار حرب، أو إسلام. ه ا. ~~مغني # (قوله: مكلف) قيد به ليتأتى قوله: دمه وصغار ولده كما هو ظاهر إذ غير ~~المكلف لا يقتل مطلقا ولا، أولاد له إذا كان صغيرا. اه. سم (قوله: أي: نفسه ~~عن كل ما مر) دخل فيه القتل والرق وقد علم امتناع الرق من قوله السابق ~~لامتناع طرو الرق إلخ ثم بقوله هذا مع ما قرره في قول المصنف السابق ولو ~~أسلم أسير عصم دمه إلخ يعلم أن الدم هنا أريد به غير ما أريد به هناك. اه. ~~سم # (قوله: بدارنا ودارهم) ويوجه مع عدم دخول ما في دار الحرب في الأمان كما ~~سيأتي أن الإسلام أقوى من الأمان وفاقا لم ر إلا أن يوجد نقل بخلافه سم وع ~~ش (قوله: لما مر) انظر في أي محل وقد قال في شرح عصم دمه للحديث الآتي فلعل ~~ما هنا على توهم أنه ساق الحديث هناك بتمامه (قوله لقولها) أي: الشهادة # (قوله: الإقرار) فاعل ينضم (قوله: وإلا إلخ) أي: وإن لم ينضم ذلك الإقرار ~~بالشهادة (قوله الأحرار) خرج به الأرقاء؛ لأنهم مملوكون لغيره ms7070 فأمرهم تابع ~~لأمره؛ لأنهم من جملة أمواله فإن كان مسلما فهم معصومون، أو كافرا ذميا ~~فكذلك، أو حربيا فحكمهم حكم أموال الحربي. اه. سم أي فيجوز سبيهم وينتقل ~~الملك عنهم كما مر (قوله عن الاسترقاق) متعلق بيعصم المقدر بالعطف # (قوله:؛ لأنهم يتبعونه في الإسلام) قال في التكملة: ومن هذه العلة تؤخذ ~~عصمته بإسلام الإمام سم على المنهج. اه. ع ش وقد قدمنا عن المغني ما يوافقه ~~آنفا # (قوله: كان الحمل كمنفصل) أي: فيعصم تبعا له إلا إن استرقت أمه قبل إسلام ~~الأب فلا يبطل إسلامه رقه كالمنفصل مغني، أو روض # (قوله: والبالغ العاقل الحر كمستقل) الظاهر عطفه على اسم كان وخبره، ثم ~~في التشبيه هنا ما لا يخفى عبارة المغني أما البالغ العاقل فلا يعصمه إسلام ~~الأب لاستقلاله بالإسلام. اه. (قول المتن لا زوجته) ويؤخذ منه بالأولى حكم ~~زوجة أسير أسلم. اه. سم وفي ع ش عنه على المنهج وحينئذ يقال لنا PageV09P250 # امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون حملها. اه. (قوله عن الإرقاق) أخرج ~~غيره؛ لأنه لا يزيد على حر أصلي قريب لمسلم. اه. سم (قوله: أعتقه مسلم) أي ~~ولو قبل إسلامه كما يأتي # (قوله:؛ لأن الولاء بعد ثبوته واستقراره إلخ) هذا مخصوص بولاء المسلم كما ~~أفاده شيخ الإسلام في شرح الفصول. اه. سم أي: ويفيده قول المصنف الآتي وكذا ~~عتيقه في الأصح لا عتيق مسلم (قول المتن في الحال) أي: حال السبي. ه ا. ~~مغني (قوله: ولو بعد وطء إلخ) أي: ولو كان الأسر بعد إلخ (قوله فملك الزوج ~~عنها) أي عن الانتفاع بها # (قوله إذا كانت حربية إلخ) متعلق بيجوز إلخ وجواب لإشكال أورد هنا عبارة ~~المغني والأسنى فإن قيل هذا يخالف قولهم إن الحربي إذا بذل الجزية عصم نفسه ~~وزوجته من الاسترقاق أجيب بأن المراد هناك الزوجة الموجودة حين العقد ~~فيتناولها العقد على جهة التبعية والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد؛ ~~لأن العقد لم يتناولها، أو يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته ms7071 داخلة تحت ~~القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا لم تكن كذلك. اه. (قوله إذ الحق) إلى ~~قوله وألحق به في المغني إلا قوله والمعتمد إلى المتن # (قوله: استرقاقه) الأنسب إرقاقه (قوله: في سيده) أي في الذمي وقوله فهو ~~أي عتيقه (قول المتن لا عتيق مسلم) أي: لا إرقاق عتيق إلخ فهو بالجر. اه. ع ~~ش (قوله: حال الأسر) أي للعتيق ظرف لمسلم (قوله وإن كان) أي: المعتق كافرا ~~قبله أي: الأسر عبارة المغني سواء أكان المعتق مسلما حال الإعتاق أم كافرا، ~~ثم أسلم قبل أسر العتيق. اه. (قوله: لما مر) أي: آنفا # (قوله: إن الولاء) أي لمسلم كما مر (قول المتن ولا زوجته) أي: المسلم هل ~~المراد المسلم الأصلي حتى لا يخالف قوله السابق فيمن أسلم قبل ظفر به لا ~~زوجته. اه. سم (أقول) سيأتي عن المغني ما يصرح بكون المراد ذلك وقوله وإن ~~كان إلى لما في خبر مسلم بل قول الشارح الآتي ومثله في الأسنى كزوجة حربي ~~أسلم كالصريح في إرادة ذلك (قول المتن على المذهب) وهو المعتمد خلافا ~~لمقتضى كلام الروضة. اه. نهاية عبارة المغني وهذا ما صححه في المحرر وهو ~~المعتمد وإن كان مقتضى كلام الروضة والشرحين الجواز فإنهما سويا في جريان ~~الخلاف بينها وبين زوجة الحربي إذا أسلم؛ لأن الإسلام الأصلي أقوى من ~~الإسلام الطارئ قال ابن كج: ولو تزوج بذمية في دار الإسلام، ثم التحق بدار ~~الحرب فلا تسترق قولا واحدا. ه ا. (قوله: والمعتمد فيها الجواز) وفاقا ~~للروض والمنهج وخلافا للنهاية PageV09P251 # والمغني كما مر آنفا # (قول المتن وإذا سبي زوجان) أي: معا. اه. مغني (قول المتن، أو أحدهما) ~~أي: ورق بأن كان الزوجة، أو الزوج غير كامل، أو كاملا وأرق. اه. سم (قول ~~المتن انفسخ النكاح) أي: سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده . اه. مغني # (قوله: وإن كان الزوج) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله بناء على ~~المعتمد السابق وقوله وفيه نظر والوجه عدم الفرق (قوله وإن كان الزوج ms7072 ~~مسلما) غاية أي: بأن أسلم بعد الأسر، أو قبله. اه. ع ش هذا على معتمد ~~النهاية والمغني وأما على معتمد الشارح والروض وشيخ الإسلام فينبغي أن ~~يقال: ولو كان إسلامه أصليا (قوله: بناء على المعتمد السابق) عبارة المغني ~~ومحل الانفساخ في سبي الزوجة إذا كان الزوج كافرا فإن كان مسلما بني على ~~الخلاف المتقدم هل تسبى، أو لا. اه. (قوله: أنهم) أي أصحابه - صلى الله ~~عليه وسلم - الغانمين (قوله فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات) فدل ~~على ارتفاع النكاح وإلا لما حللن. اه. مغني (قوله ومحله في سبي زوج إلخ) ~~أي: وحده مبتدأ وخبر ولا يخفى ركة عبارة المغني ومحل الانفساخ في سبي الزوج ~~إذا كان صغيرا، أو مجنونا، أو كاملا واختار الإمام إلخ # (قوله: أو مكلف) الأولى كامل ليخرج الرقيق. # (قوله: وخرج بحرين إلخ) لا يخفى ما في التعبير بالخروج المقتضي للمخالفة ~~في الحكم وليس كذلك عبارة المغني ثانيهما أي: التنبيهين التقييد بكونهما ~~حرين يقتضي عدم الانفساخ فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا وليس مرادا ~~فلو كانت حرة وهو رقيق سبيت وحدها، أو معه انفسخ أيضا والحكم في عكسه كذلك ~~وإن كان الزوج غير مكلف، أو مكلفا وأرقه الإمام. اه. (قوله: وأرقه الإمام ~~إلخ) هلا قال ورق أي: بأن كان غير مكلف، أو أرقه الإمام إذا كان إلخ وحاصل ~~المسألة أنه حيث حدث رق أحدهما انفسخ النكاح. اه. سم # (قوله: فيهما) أي سبيهما وسبي الحر وحده (قوله: بخلاف ما لو سبي إلخ) أي: ~~ففي المفهوم تفصيل. اه. سم (قوله: الرقيق وحده) أي: أو الحر الكامل وحده ~~ولم يرقه الإمام. اه. سم # (قول المتن وإذا رق) كذا في نسخ الشرح بألف واحدة بعد الذال وفي النهاية ~~والمغني بعدها ألفان (قوله: أو لحربي سقط) لعدم احترامه مغني وأسنى # (قوله: كما لو رق إلخ ) أي: فإنه يسقط. اه. ع ش (قوله: وألحق به إلخ) أي: ~~بالحربي في السقوط. اه. ع ش (قوله: المعاهد إلخ) إلحاق المعاهد في شرح ~~الروض. اه. سم ms7073 (قوله: والفرق) أي: بين ما هنا حيث ألحق فيه المعاهد ~~والمستأمن بالحربي وما هناك حيث ألحق فيه بالذمي # (قوله: إنه وإن كان) أي: المعاهد، أو المستأمن سم وع ش وقال السيد عمر: ~~قوله إنه ينبغي أنهما. اه. (قوله: تأمينه) أي: المعاهد، أو المستأمن وكذا ~~الضمير في قوله إنه يطالب إلخ (قوله: يطالب) ببناء الفاعل (قوله: مطلقا) ~~أي: على حربي، أو غيره (قوله: ولا يطالب) ببناء المفعول (قوله: وفيه نظر) ~~أي: في الإلحاق، أو الفرق (قوله: والوجه عدم الفرق) خلافا للنهاية ووفاقا ~~للمغني والأسنى عبارتهما ولو كان الدين لحربي على غير حربي ورق من له الدين ~~لم يسقط بل يوقف فإن عتق فله وإن مات رقيقا ففيء. اه. (قوله: بخلافه على ~~ذمي إلخ) أي فلا يسقط. اه. ع ش (قوله على ذمي) أي: ومعاهد ومستأمن لما مر ~~آنفا # (قوله: وفيه نظر إلخ) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الأول وفي كل من ~~المقيس والمقيس عليه نظر لظهور الفرق إلخ (قوله: وفيه نظر إلخ) الظاهر أن ~~التنظير في مطالبة PageV09P252 # السيد وأما البقاء في الذمة كالودائع فمجزوم به حتى في الروض وغيره. اه. ~~سم # (قوله: لظهور الفرق إلخ) وهو أن ما في الذمة ليس متعينا في شيء يطالب به ~~السيد فهو معرض للسقوط بخلاف الوديعة. اه. ع ش (قوله فيها) أي: العين (قوله ~~للتقييد بالعتق) كان المراد بعدم العتق. ه ا. سم # (قوله: أو بعدم إلخ) عطف على بملك السيد إلخ (قوله: في أعيان ماله) أي: ~~كودائعه. اه. مغني # (قوله: إنه) أي: الدين (قوله: مثلها) أي مثل أعيان الأموال أي: فلا يملكه ~~السيد ولا يطالب به (قوله: هنا) أي: فيما لو رق وله دين على ذمي إلخ # (قوله: أيضا) أي كما في نحو الزكاة إلخ (قوله: هل يكون أحق بهما إلخ) ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله لأصل دوام إلخ) الإضافة للبيان (قوله: في بعض ~~الأحكام) كقطع النكاح (قوله: ثم استرق) أي: الحربي # (قوله: فيما ذكرته أولا) كأنه أراد بما ذكره عدم ملك السيد وعدم مطالبته ~~وكأنه ms7074 احترز بأولا عما بحثه من أنها ملك لبيت المال وما فرعه على ذلك من ~~التردد فيما إذ أعتق قبل أخذ الإمام فليتأمل. اه. سم (قوله وذكرت ثم) أي: ~~في باب الإقرار (قوله: عقب ذلك) أي: ما صرحوا به من أنه لو أقر بعين إلخ أي ~~عقب ذكره (قوله: إنه يوقف إلخ) هذا الذي ذكره، ثم عقب ذلك ذكره شيخ الإسلام ~~هنا وهو صريح في عدم ملك السيد ومطالبته. اه. سم وذكره المغني هنا أيضا وهو ~~أيضا صريح في عدم مطالبته بيت المال وأنه لو أخذهما الإمام، ثم عتق ~~يستردهما منه (قوله على القول إلخ) أي: المرجوح # (قوله: بها) أي: بمطالبة السيد (قوله:؛ لأنه) أي: الرقيق. اه. سم (قوله: ~~ولو كان الدين) إلى قوله ولم يمتنع منه في المغني وإلى قوله ولو استأجر في ~~النهاية إلا قوله ولم يمتنع إلى المتن (قوله: فيما يختص بالسابي) وهو ما ~~يقابل الأربعة الأخماس (قوله:؛ لأنه ملك لغيره) فلو كان السابي ذميا سقط ~~الجميع؛ لأنه يملك جميعه. اه. سم (قوله: وإذا لم يسقط) أي: دين غير الحربي ~~وهل يحل الدين المؤجل بالرق فيه وجهان أصحهما أنه يحل؛ لأنه يشبه الموت من ~~حيث إنه يزيل الملك ويقطع النكاح. اه. مغني (قول المتن من ماله) هل المراد ~~بماله ما يشمل دينه حيث لم يسقط. اه. سم والظاهر نعم # (قوله: تقديما له) أي للدين. # (قوله: كالوصية) أي: كما يقدم الدين على الوصية. اه. مغني # (قوله: إلى عتقه) أي: ويساره. اه. مغني (قوله: وأما إذا غنم) أي: ماله ~~وقوله قبل إرقاقه، أو معه أي: يقينا فلو اختلف الدائن، أو المدين وأهل ~~الغنيمة في ذلك فينبغي تصديق الدائن، أو المدين؛ لأن عدم الغنيمة قبل ~~الإرقاق هو الأصل. اه. ع ش # (قوله:؛ لأن الغانمين ملكوه) أي إن قلنا تملك الغنيمة بالحيازة وقوله، أو ~~تعلق أي: بناء على أنها إنما تملك بالقسمة وهو الراجح قاله ع ش وكلام ~~المغني والأسنى صريح في أن الأول في القلبية والثاني في المعية وهو الظاهر ~~(قوله: ms7075 بعينه) أي: بعين المال وحق صاحب الدين كان في الذمة. اه. مغني # (قول المتن ولو اقترض إلخ) عبارة المنهج ولو كان لحربي على مثله دين ~~معاوضة، ثم عصم أحدهما بإسلام، أو أمان مع الآخر، أو دونه لم يسقط وخرج ~~بالمعاوضة دين الإتلاف ونحوه PageV09P253 # كالغصب فيسقط وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم ~~الحربي في حكمي المعاوضة والإتلاف انتهت. اه. سم أي: فيسقط في الثاني دون ~~الأول # (قوله: أو غيره) من مسلم، أو ذمي، أو معاهد، أو مستأمن (قوله: شيئا) أي: ~~مالا. اه. مغني (قوله: دين معاوضة غير ذلك) كعقد صداق. ه ا. نهاية (قوله: ~~ولم يمتنع منه) أي: المديون من الدين وأدائه. # (قوله وهما حربيان) خرج ما لو كان أحدهما غير حربي وفيه نظر إذا كان ذلك ~~الغير هو الممتنع قاصدا الاستيلاء عليه إلا أن يقال: غير الحربي لا يسلم له ~~الجميع كالغنيمة. اه. سم وقوله غير الحربي أي: المسلم بخلاف الذمي ونحوه ~~فيسلم له الجميع # (قوله: قاصدا إلخ) حال من فاعل يمتنع (قوله: الذي يصح) إلى قوله، أو قهر ~~حربي في المغني (قوله لالتزامه إلخ) أفهم أن ما اقترضه المسلم، أو الذمي من ~~الحربي يستحق المطالبة به وإن لم يسلم لالتزامه بعقد. اه. ع ش أي ما لم ~~يمتنع المسلم، أو الذمي منه قاصدا الاستيلاء عليه كما مر عن سم آنفا # (قوله: بخلاف خمر وخنزير) أي: ونحوهما مما لا يصح طلبه. اه. مغني # (قول المتن ولو أتلف عليه إلخ) قال في الكنز: يعني كان عليه دين إتلاف ~~ونحوه كالغصب. اه سم وقد مر مثله عن المنهج (قوله: حربي) أي، أو غيره كما ~~مر عن المنهج (قول المتن فأسلما) ، أو قبلا الجزية. اه. مغني، أو قبلها ~~المتلف، أو حصل لهما، أو للمتلف أمان كما مر عن المنهج # (قوله: أو أسلم المتلف إلخ) في شرح الروض أي: والمنهج كإسلامهما إسلام ~~أحدهما وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف. اه سم (قوله: المتلف) ~~أي: أو الغاصب. اه. مغني ms7076 (قوله مسلم) ، أو ذمي. ه ا. مغني أي: أو معاهد، أو ~~مستأمن # (قوله: مال حربي) أي: كداره (قوله: لم تبطل) أي: الإجارة فكان له استيفاء ~~مدتها؛ لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاما مضمونة باليد كأعيان الأموال. ~~اه. مغني (قوله برقه) أي: أو بغنم ماله. اه. مغني # (قوله: ملكه) قال في شرح الروض: وإن كان المقهور كاملا قال الإمام ولم ~~يعتبروا في القهر قصدا لملك وعندي لا بد منه فقد يكون القهر للاستخدام، أو ~~غيره ولا مميز انتهى. اه. سم وفي الروض مع شرحه أيضا وبطل الدين في الأولى ~~والرق في الثانية والنكاح في الثالثة. اه. (قوله وكذا بعضه) أي: من أصله ~~وفرعه # (قوله: أو الاختصاص) إلى قوله خلافا لما رجحه في النهاية إلا قوله ومن ثم ~~إلى فإن كان وقوله ثم إلى ويظهر # (قوله: أي: الذي أخذه المسلمون) سيذكر محترزه (قوله: وليس لمسلم) ينبغي ~~ولا لذمي. اه. سم بل ينبغي أن المراد بالمسلم غير الحربي فيشمل المعاهد ~~والمستأمن أيضا # (قوله: وإلا) أي: بأن كان لمسلم لم يزل ملكه أي: ملك المسلم عنه. اه. ع ش ~~(قوله رده إليه) ومن هذا ما وقع السؤال عنه من أن جماعة من أهل الحرب ~~استولوا على مركب من المسلمين وتوجهوا بها إلى بلادهم فاشتراها منهم نصراني ~~ودخل بها إلى بلاد الإسلام فعرفها من أخذت منه وأثبتها ببينة فتؤخذ ممن هي ~~بيده وتسلم لصاحبها الأصلي ولا مطالبة للحربي على مالكها بشيء لبقائها في ~~ملكه أما لو تلفت بيد الحربي فلا ضمان عليه. اه. ع ش (قوله توطئة إلخ) ~~عبارة المغني لضرورة التقسيم الدال عليه قوله وكذا إلخ (قول المتن وكذا ما ~~أخذه واحد، أو جمع من دار الحرب إلخ) أي: ولم يدخلها بأمان مغني وروض ~~(قوله: أو اختلاسا) كان في أصل التحفة عقبه، أو سوما وتابعه PageV09P254 # في النهاية وكتب عليه المحشي بأنه مخالف للروضة والروض. اه. وكأنه لم يقف ~~على ما وقع في التحفة من الإصلاح. اه. سيد عمر (قول المتن، أو وجد ms7077 كهيئة ~~اللقطة) أي: أو لم يؤخذ سرقة بل كان هناك أي في دار الحرب مال ضائع وجد ~~كهيئة اللقطة فأخذه شخص بعد علمه أنه للكافر فإنه غنيمة على الأصح المنصوص ~~وأما المرهون الذي للحربي عند مسلم، أو ذمي والمؤجر الذي له عند أحدهما إذا ~~انفك الرهن وانقضت مدة الإجارة فهل هو فيء، أو غنيمة وجهان أشبههما كما قال ~~الزركشي الثاني. اه. مغني (قوله: مما يظن أنه لكافر) أي: وإن توهم أنه ~~لمسلم كما هو قضية الظن فانظره مع قول المصنف الآتي فإن أمكن كونه لمسلم ~~وعبارة الجلال أي: والمغني مما يعلم أنه لكافر. اه. رشيدي # (قوله: في الأصح) والثاني هو لمن أخذه خاصة وادعى الإمام الاتفاق عليه ~~(تنبيه) يستثنى من ذلك ما إذا كان سبب الوصول إلى اللقطة في دار الحرب ~~هروبهم منا خوفا من غير قتال فإنها فيء قطعا وأما إذا كان بقتالنا لهم فهو ~~غنيمة قطعا. اه. مغني # (قوله: اختص به) ولا يخمس. ه ا. أسنى (قوله: ويوجه إلخ) قضيته أن لقطة ~~دارنا إذا علم آخذها أنها لحربي دخل دارنا بلا أمان منا يختص بها فلا تخمس ~~فليراجع ثم رأيت قال الروض مع شرحه: ولو دخل صبي، أو امرأة، أو مجنون، أو ~~خنثى منهم بلادنا فأخذ مسلم، أو أخذ ضالة الحربي من بلادنا كان المأخوذ ~~فيئا؛ لأنه مأخوذ بلا قتال ومؤنة. اه. وهذا يفيد أن تلك اللقطة فيء # (قوله: فإن كان المأخوذ إلخ) راجع إلى ما بعد وكذا متنا وشرحا ا. # (قوله: تخير الإمام فيه) هذا صريح في أنه لا يرق بمجرد أخذه وقهره بخلاف ~~ما لو قهره حربي كما تقدم سم عبارة الروض مع شرحه، أو دخلها أي: بلادنا رجل ~~حربي فأخذه مسلم فغنيمة؛ لأن لأخذه مؤنة يخير الإمام فيه فإن استرقه كان ~~الخمس لأهله والباقي لمن أخذه بخلاف الضالة لما مر. اه. (قوله أما ما أخذه ~~ذمي إلخ) أي: سواء كان معنا، أو وحده دخل بلادهم بأمان ، أو غيره ع ش وفي ~~التعميم الثاني توقف فليراجع ms7078 # (قوله: كذلك) دخل فيه السرقة لكنه ذكر في باب اللقيط ما قد يخالف ذلك ~~فيها فإنه قال في قول المنهاج ولو سباه ذمي إلخ: وخرج بسباه في جيشنا نحو ~~سرقته له فإن قلنا يملكه كله فكذلك، أو غنيمة وهو الأصح فهو مسلم؛ لأن بعضه ~~للمسلمين. اه. إلا أن يفرق بين ما هو مال في الحال وما لا يصير مالا إلا ~~بالأخذ فليحرر وليراجع. اه. سم وعبارته هناك بعد كلام وقد، أوردت على م ر ~~لم كان سبي الذمي مملوكا له ومسروقه غنيمة كما أفاده ما سمعته مع أن كلا ~~استيلاء قهري فأجاب بما لم يتضح. اه. (قوله: فإنه مملوك إلخ) لو كان ~~المأخوذ ذكرا كاملا هل يرق. اه. سم (أقول) ظاهره نعم (قوله ثم) أي في دار ~~الحرب (قوله: ويظهر أن إمكان كونه لذمي إلخ) هل وإن كان قاطنا ثم بأن عقدت ~~له الذمة بدار الحرب. اه. سم (أقول) ظاهر إطلاقه نعم # (قوله: سنة) إلى الفرع في المغني (قوله: فدونها) أي فإن كان حقيرا عرفه ~~بحسب ما يليق به. اه. نهاية # (قوله: خلافا لما رجحه البلقيني إلخ) عبارة المغني واعتمد البلقيني ما ~~قاله الإمام ونقله عن نص الأم في سير الواقدي وقال: إنه خارج عن قاعدة ~~اللقطة فتستثنى هذه من إطلاق تعريف اللقطة سنة في غير الحقير وقال الأذرعي: ~~الظاهر عدم الفرق بين هذه وبين لقطة دار الإسلام في التعريف. اه. وهذا هو ~~الظاهر. اه. # (قوله كثر اختلاف الناس) إلى المتن في النهاية إلا قوله لجوازه عند ~~الأئمة إلى نعم (قوله: إن من لم يعلم إلخ) ببناء الفاعل، أو المفعول وظاهره ~~وإن ظن كونه منها # (قوله: البائع له) أي مثلا (قوله: فإنه) أي من أسره حربي، أو ذمي (قوله: ~~وهذا كثير إلخ) أي: كون آسره البائع له، أو لا حربيا، أو ذميا (قوله: بنحو ~~سرقة إلخ) أي مما فيه تعزير PageV09P255 # بنفسه كأخذ لقيطهم (قوله إلا على الضعيف إلخ) أي: مقابل الأصح في المتن # (قوله: يتعين حمله) أي: قول ذلك الجمع ms7079 (قوله: على ما علم) الأولى من ~~(قوله من أخذ شيئا فهو له) مراد اللفظ فاعل لم يسبق # (قوله: لجوازه) أي: القول المذكور واختصاص كل بما أخذه بذلك القول عند ~~الأئمة إلخ. اه. رشيدي (قوله: وله) أي: الإمام # (قوله: من وقع بيده غنيمة إلخ) أي: بهدية، أو شراء، أو غيرهما (قوله لم ~~تخمس) أي: يعلم أنها لم تخمس أخذا من أول كلامه (قوله: لمستحق علم) أي: إن ~~علم من بيده الغنيمة استحقاقه بها # (قوله: وإلا إلخ) أي: وإن لم يعلم من بيده الغنيمة مستحقها فيردها للقاضي ~~العدل (قوله: أي: الذي إلخ) تقييد للمال الضائع # (قوله: وإلا) أي: وإن أيس من معرفة صاحب المال الضائع (قوله: إن من وصل ~~له شيء) أي: من بيت المال بأي طريق كان # (قوله: وإن ظلم الباقون) أي: من المستحقين (قوله: نعم إلخ) استدراك على ~~قوله وحاصل معتمد مذهبنا إلخ # (قوله: الورع لمريد التسري) ظاهره ولو كان من المستحقين لما في بيت المال ~~(قوله: أن يشتري ثانيا) أي: بثمن ثان غير الذي اشترى به أولا ويشترط أن ~~يكون ثمن مثلها. اه. ع ش (قوله فتكون ملكا لبيت المال) أي: ككل ما أيس من ~~معرفة مالكها. اه. رشيدي # (قوله ولو أغنياء) إلى قوله ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله إلا ~~الذمي إلى المتن وقوله رواه البخاري # (قوله: ولو أغنياء) أخذه من قول المصنف الآتي والصحيح أنه لا يختص الجواز ~~إلخ. اه. ع ش (قوله وبغير إذن الإمام) إلى قول المتن وعلف في المغني إلا ~~قوله إلا الذمي إلى المتن (قوله: سواء من له سهم، أو رضخ) هذا التعميم قصد ~~به التقييد فخرج به من لا سهم له ولا رضخ كالذمي المستأجر للجهاد والمسلم ~~المستأجر لما يتعلق به كخدمة الدواب فليس لهم التبسط. اه. ع ش # (قوله: إلا الذمي إلخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله: فهو مقصور على ~~انتفاعه) هل من انتفاعه إطعام خدمه المحتاج إليهم لنحو أبهة المنصب الذين ~~حضروا بعد الوقعة. اه. رشيدي أقول وقول المصنف الآتي وأن ms7080 لا يجوز ذلك لمن ~~لحق الجيش بعد الحرب والحيازة شامل لهم فليس ذلك منه (قوله نعم له) أي: ~~للغانم # (قوله: منه) أي: من المغنم (قوله: وإنما هو) أي: ذلك البيع (قوله: كتناول ~~الضيفان لقمة إلخ) أي: وهو جائز. اه. ع ش (قوله بلقمتين) أي: بدلهما (قوله: ~~ومطالبته) أي: الدائن من المقرض والبائع المديون من المقترض والمشتري # (قوله: بذلك) أي: العوض (قوله: من المغنم) أي: الغنيمة (قوله ما لم يدخلا ~~دار الإسلام) أي: فإن دخلاها سقطت المطالبة. اه. ع ش زاد المغني وكذا لو ~~فرغ الطعام سقطت المطالبة (قوله: ويؤخذ منه) أي: من قولهم ما لم يدخلا إلخ # (قوله: إنه) أي المديون (قوله: وفائدته) أي: الدفع (أنه) أي: الدائن # (قوله: أحق به) أي: بالمدفوع لحصوله في يده. اه. مغني # (قوله: ولا يقبل منه ملكه) الضمير الأول للبائع وما بعده للمشتري ~~المفهومين من الكلام. اه. رشيدي وعبارة ع ش قوله: ولا يقبل أي: المقرض أي: ~~لا يجوز وقوله منه أي: المقترض . اه. والأولى إرجاع الضمير الأول للدائن ~~الشامل للبائع والمقرض وما بعده للمدين الشامل للمشتري والمقترض (قوله: ~~وإلا أثم إلخ) قال الزركشي: وينبغي أن يقال به في علف الدواب وهو ظاهر مغني ~~وأسنى # (قوله: وضمنه) أي: الزائد على حاجته (قوله كما لو أكل) أي: من له التبسط ~~فوق الشبع أي: لزمه بدله. اه. مغني والمصدق في القدر هو الآخذ والآكل ما لم ~~تدل القرائن على خلافه؛ لأن الأصل عدم الضمان. اه. ع ش (قول المتن وما ~~يصلح) ببناء المفعول (قوله: كزيت وسمن وعسل وملح ولحم إلخ) ولو قال: كلحم ~~ليكون ذلك مثالا لما يصلح به لكان، أولى اه مغني (قوله: لا لنحو طيره) من ~~النحو الدواب الغير المحتاج إليها في الحرب على ما يأتي. اه. ع ش عبارة ~~المغني ولحم لا لكلاب وبازات وشحم لا لدهن الدواب ~~ PageV09P256 # وإنما يجوز ذلك للأكل. اه. (قول المتن وكل طعام يعتاد) أي للآدمي مغني ~~ومنهج (قوله: أي: على العموم إلخ) يمكن أن يرجح على قول المصنف ms7081 عموما بأنه ~~يتوهم أنه تمييز وهو فاسد سواء كان تمييز مفرد، أو نسبة فتأمله. اه. سم ~~عبارة ع ش أي: فهو منصوب بنزع الخافض. اه. (قوله ولأن دار الحرب إلخ) قال ~~الإمام: ولو وجد في دارهم سوقا وتمكن الشراء جاز التبسط أيضا إلحاقا لدراهم ~~فيه بالسفر في الرخص وقضيته أنا لو جاهدناهم في دارنا امتنع التبسط ويجب ~~حمله كما قال شيخنا على محل: لا يعز فيه الطعام. اه. مغني وفي النهاية ما ~~يوافقه # (قوله: نعم إن اضطر لسلاح إلخ) وإن احتاج إلى الملبوس لبرد، أو حر ألبسه ~~الإمام له إما بالأجرة مدة الحاجة، ثم يرده إلى المغنم، أو يحبسه عليه من ~~سهمه مغني وروض مع شرحه (قوله: ثم رده) فإن تلف فالأقرب أنه لا يضمنه إن ~~كان التلف لمصلحة القتال. اه. ع ش (قوله، أو يحبسه) بابه نصر كما في ~~المختار اه ع ش # (قوله: فعلى الأول) أي: فتح اللام (قوله بتقدير الوصفية) كان مقصوده أنها ~~جوامد فتؤول بالمشتقات كأن يجعل التقدير مسمى تبن إلخ. اه. سم عبارة ع ش أي ~~بناء على أنه متى وقع الحال جامدا أول بمشتق قال الأشموني: وفيه تكلف وإلا ~~فهذا ونحوه لا يحتاج إلى تأويل. ه ا. وعبارة كافية ابن الحاجب مع شرحه ~~للفاضل الجامي وكل ما دل على هيئة أي: صفة سواء كان الدال مشتقا، أو جامدا ~~صح أن يقع حالا من غير أن يؤول الجامد بالمشتق؛ لأن المقصود من الحال بيان ~~الهيئة وهو حاصل به وهذا رد على الجمهور حيث شرطوا اشتقاق الحال وتكلفوا في ~~تأويل الجامد بالمشتق. اه. (قوله: وعلى الثاني) أي: إلى قوله نعم في المغني ~~بسكون اللام. # (قوله: التي يحتاجها للحرب) أي: كالفرس # (قوله: أو الحمل) أي حمل سلاحه ونحوه (قوله ونحوها) أي: التفرج كفهود ~~ونمور فليس له علفها من مال الغنيمة قطعا. اه. مغني (قوله وإن تيسر بسوق) ~~هذه الغاية معتبرة في غير ذبح الحيوان أيضا (قوله: في خيل الحرب) أي: خيل ~~مسمى الغنيمة للحرب بخلاف ما لا ms7082 تصلح له كالكسير. اه. ع ش (قوله: منع ذبحها ~~إلخ) وإن ذبحها بدون اضطرار فلعل الأقرب عدم الضمان وليراجع # (قوله: وهو) أي: خبر البخاري (قوله ويرد) أي: نزاع البلقيني (قوله: بأن ~~هذه) أي: ما تضمنه خبر البخاري (قوله فأنبهم) من التأنيب أي: لامهم بذلك أي ~~بالأمر بإكفاء القدور # (قوله: ويدل له قول الراوي عجلوا) في دلالته نظر. اه. سم (قوله: فيها) ~~أي: في تلك الواقعة (قوله ويجب) إلى قوله كما قاله في المغني وإلى قول ~~المتن في الأصح في النهاية إلا قوله أي: الذي إلى والعنب وقوله وعلى الأول ~~إلى المتن # (قوله: فلا يجوز) أي: ويضمن قيمة المذبوح حيا. اه. ع ش (قوله في الفانيد) ~~هلا زاد والسكر (قوله: بأن تناول الحلوى غالب) أي: فجاز تناولها ولو كانت ~~من الفانيد وهو كذلك كما يقتضيه أن الملحظ في الجواز كثرة التناول وفي ~~المنع ندوره فليتأمل سيد عمر # (قوله: وذلك) توجيه لقول المصنف والصحيح إلخ وقوله؛ لأن ذلك إلخ أي: ما ~~ذكر من الفاكهة ونحوها ع ش ورشيدي (قوله: والعنب) عطف على العسل (قوله ~~لأجل) إلى قوله كذا عبروا به في المغني PageV09P257 # (قوله: لأجل نحو لحمه) وخرج به ما لو ذبحه للاحتياج لجلده فتجب قيمته. ~~اه. ع ش أي: كما مر (قوله: آثر الإمام) أي: وجوبا. اه. ع ش # (قوله: ذوي الحاجات) وعليه فلو أخذ غير ذوي الحاجة فالأقرب أنه لا يضمنه ~~برد بدله. اه. ع ش (قوله: لمسافة بين يديه إلخ) قد يقال ما بين يديه ما ~~يقطعه في المستقبل فيشمل ما خلفه سم وهو كذلك سيد عمر ورشيدي (قوله في ~~رجوعه منه) أي: من سفره (قول المتن ذلك ) أي: التبسط المذكور. ه ا. مغني ~~(قوله؛ لأنه أجنبي) إلى قوله وعلى الأول في المغني # (قوله: وقضية العزيز وتبعه الحاوي إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله: ~~وعلى الأول) أي: الجواز # (قوله: بينه) أي: بين استحقاقه للتبسط (قوله: فيها) أي: الغنيمة # (قوله: ووجد حاجته إلخ) مفهومه أنه إذا لم يجدها لم يلزمه الرد. ms7083 اه. سم ~~(قوله: وهي) إلى المتن في المغني (قول المتن لزمه ردها إلخ) أي: ما لم تكن ~~تافهة. اه. ع ش (قوله قبل قسمتها) متعلق يلزمه إلخ وسيذكر محترزه # (قوله: إرادته) أي: معنى الغنيمة. اه. ع ش (قوله: وذلك) أي: لزوم الرد # (قوله: به) أي: بالباقي مما تبسط به (قوله فيرد) أي: الباقي (قوله إن ~~أمكن) أي: قسمته بأن كان كثيرا. ه ا. مغني (قوله: وإلا رده للمصالح) أي: ~~جعله الإمام في سهم المصالح قال الإمام: ولا ريب أن إخراج الخمس منه ممكن ~~وإنما هذا في الأربعة الأخماس. اه. مغني (قوله أي: الحربيين) إلى التنبيه ~~في المغني (قوله حله) أي: التبسط (قوله ولو مع وجوده) أي: الطعام، ثم أي: ~~في دار الحربيين # (قوله: وتمكنوا من الشراء) أي: بلا عزة أخذا مما مر فليراجع. اه. رشيدي ~~(قوله جاز التبسط) أي: بحسب الحاجة. اه. مغني (قوله: في غير دارهم كخراب ~~دارنا) لعل الأولى إسقاط لفظة في عبارة المغني محل الرجوع. ه ا. # (قوله: وهو ما يجدون فيه الطعام إلخ) فلو لم يجدوا فيها ذلك فلا أثر له ~~في منع التبسط في الأصح لبقاء المعنى. ه ا. مغني (قوله: والوصول) مبتدأ ~~خبره قوله: كهو إلخ لنحو أهل هدنة في دارهم الأخصر لدار نحو أهل هدنة عبارة ~~المغني وكدار الإسلام بلد أهل ذمة، أو عهد لا يمتنعون من معاملتنا. اه. ~~(قوله: ولم يمتنعوا إلخ) الجملة حال من نحو أهل هدنة # (قوله: كهو) أي: كالوصول. # (قوله:؛ لأن مفاد ذاك أن الوصول لدار الإسلام موجب لرد ما بقي إلخ) لا ~~يخفى ما في هذا الكلام؛ لأن ما يفيد إيجاب الرد يفيد منع الأخذ قطعا إذ ~~يلزم قطعا من إيجاب الرد منع الأخذ ولا يتصور مع إيجاب الرد جواز الأخذ. ~~اه. سم # (قوله حر) إلى قوله وإن كان رشيدا في المغني وإلى قوله كذا عبر به في ~~النهاية إلا قوله، أو مكاتبا وقوله وإن نظر إلى قوله وبرشيد وقوله وتبعهم ~~شيخنا في PageV09P258 # منهجه وقوله لما مر إلى ms7084 ويصرف (قول المتن ولو محجورا عليه بفلس) أي، أو ~~مرض، أو سكران متعد بسكره وقوله عن الغنيمة أي: حقه منها سهما كان، أو ~~رضخا. اه. مغني # (قوله: بقوله أسقطت حقي منها) أي: فلا بد لصحة الإعراض من هذا اللفظ، أو ~~نحوه مما يدل عليه فلا يسقط حقه بترك الطلب وإن طال الزمن. اه. ع ش (قوله: ~~منها) أي: الغنيمة # (قوله: لا وهبت إلخ) عبارة المغني فإن قال: وهبت نصيبي منها للغانمين ~~وقصد الإسقاط فكذلك، أو تمليكهم فلا؛ لأنه مجهول. اه. (قوله:؛ لأن به يحقق ~~الإخلاص إلخ) عبارة المغني والأسنى؛ لأن الغرض الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة ~~الله تعالى والذب عن الملة والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد جرد قصده ~~للغرض الأعظم. اه. (قوله المقصود) صفة الإخلاص وقوله من الجهاد إلخ بيان ~~للإخلاص المقصود وقوله لتكون إلخ متعلق بالجهاد (قوله والمفلس إلخ) عبارة ~~المغني وإنما كان المفلس كغيره؛ لأن الإعراض يمحض جهاده للآخرة فلا يمنع ~~منه ولأن اختيار التملك كابتداء الاكتساب والمفلس لا يلزمه ذلك. ه ا. ~~(قوله: لا يلزمه الاكتساب) أي: ما لم يعص بالدين كما هو واضح ومع ذلك ~~فينبغي صحة إعراضه وإن أثم؛ لأن غايته أنه ترك التكسب وتركه له لا يوجب ~~شيئا على من أخذ ما كان يكسبه لو أراد الكسب. اه. ع ش (قوله وخرج بحر) أي: ~~الذي قدره الشارح (قوله القن) شمل المأذون له في التجارة سواء أحاطت به ~~الديون، أو لا وسيأتي التفصيل في سيده. اه. سم # (قوله: فلا يصح إعراضه إلخ) ؛ لأن الحق فيما غنمه لسيده فالإعراض له ~~نهاية ومغني (قوله: أو مكاتبا إلخ) جزم المنهج بإطلاق صحة إعراضه. اه. سم ~~(قوله: نعم يصح إلخ) عبارة النهاية وأما المبعض فإن كان بينه وبين سيده ~~مهايأة فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته وإلا فيصح إعراضه عنه. اه. ~~(قوله: وقع) أي: الاستحقاق ولو قال عما وقع كان أوضح # (قوله: وإلا ففيما يخص إلخ) دخل في قوله ولا ما وقع في نوبة سيده فقط وما ~~وقع ms7085 لا في نوبة واحد منهما بأن لم تكن مهايأة فقضيته صحة إعراضه فيما يخص ~~حريته في الصورتين وفيه نظر في الأولى بل القياس عدم صحة إعراضه فيها ~~مطلقا؛ لأنه في نوبة سيده كمتمحض الرق ويدل على ذلك قول شرح المنهج وخرج ~~بزيادتي الحر المبعض فيما وقع في نوبة سيده إن كانت مهايأة وفيما يقابل رقه ~~إن لم تكن انتهى. اه. سم وكذا يدل على ذلك عبارة النهاية المارة آنفا ولكن ~~يمكن أن يمنع الدخول بأن يفسر قول الشارح وإلا بأن لا يكون بينهما مناوبة ~~فيوافق ما في النهاية وشرح المنهج (قوله: وليس لسيد) إلى قوله كذا عبر في ~~المغني إلا قوله وتبعهم شيخنا في منهجه # (قوله: وإن نظر غيره) أي: شيخ الإسلام في الأسنى. اه. مغني (قوله: بينه) ~~أي: السيد في حق قنه المأذون إذا أحاطت به الديون وقوله بخلاف المأذون يعني ~~سيد المأذون فإن تصرفه عن غيره (قوله: وبرشيد إلخ) عطف على قوله بحر (قوله: ~~فلا يصح إعراضهم) ؛ لأن عبارتهم ملغاة ولا إعراض ولي الأولين لعدم الحظ في ~~إعراضه للمولى عليه. اه. مغني # (قوله: ممن كمل إلخ) أي بالبلوغ، أو الإفاقة من الجنون، أو السكر وبفك ~~الحجر (قوله: صحة إعراضه) أي: السفيه (قوله: أن ما ذكراه) أي: الشيخان من ~~عدم صحة إعراض السفيه # (قوله: مبني على ضعيف) أي: من أن السفيه يملك بمجرد الاغتنام فيلزم حقه ~~ولا يسقط بالإعراض. اه. مغني (قوله: أما بعد القسمة إلخ) محترز قبل القسمة ~~في المتن # (قوله: وقبولها) أي: القسمة لفظا كما يأتي. # (قوله لمن ذكر) أي الحر الرشيد. اه. مغني (قوله: حق كل منهم) أي: ~~الغانمين (قول المتن لجميعهم) أي: الغانمين نهاية ومغني (قوله: لما مر في ~~جواز إلخ) عبارة المغني؛ لأن المعنى المصحح PageV09P259 # للإعراض يشمل الواحد والجميع. اه. (قوله: ويصرف) أي: حقهم. اه. مغني (قول ~~المتن وبطلانه من ذوي القربى) والمراد الجنس فيتناول إعراض بعضهم. اه. مغني # (قوله:؛ لأن بقية مستحقي الخمس جهات عامة إلخ) انظر لو فرض انحصارها. اه. ~~سم (أقول) ms7086 حكمه معلوم من قول الشارح وإن انحصروا؛ لأنهم إلخ (قوله: وهو ~~موهم) أي: لتقسيم حق المعرض بين من ذكر ولو كان الإعراض بعد قسمة الغنيمة # (قوله: قبل القسمة بالكلية) أي قبل فرض الخمس (قوله: على الباقين) أي: من ~~الغانمين # (قوله: الأربعة) أي: الأخماس الأربعة حق الغانمين (قوله: فإنها كانت إلخ) ~~أي: بدون إعراض أحد # (قوله: أو بعدها) أي: القسمة عطف على قوله قبل القسمة (قوله: آخر) الأولى ~~التأنيث # (قوله: له) أي: لمريد الإعراض (قوله: ردت) أي: ولو بعد استيلاء ذلك الآخر ~~عليها أخذا من قوله الآتي باللفظ. اه. سم (قوله: فاز أهل الخمس به) أي: ~~بجميع المال. اه. سم (قوله: يوجه ذلك) أي: ما صححه المصنف المراد به ما ذكر # (قوله: بخلاف ما إذا فقد الكل) أي كل من الغانمين ولو بإعراضهم فيفوز أهل ~~الخمس بجميع الغنيمة. # (قوله: ونظيره فقد بعض أصناف الزكاة إلخ) عبارته مع المتن في باب قسم ~~الصدقات، أو عدم بعضهم أي: الأصناف من بلد المال ووجد بغيره، أو فضل عنه ~~شيء بأن وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شيء وجوزنا النقل مع وجودهم وجب ~~النقل لذلك الصنف بأقرب بلد إليه وإلا نجوزه كما هو الأصح فيرد نصيب ~~المفقود من البعض، أو الفاضل عنه، أو عن بعضه على الباقين إن نقص نصيبهم عن ~~كفايتهم ولا ينقل إلى غيرهم فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف بأقرب بلد إليهم ~~انتهت فليتأمل مع ما نظر به هنا. اه. سم (أقول) ولا مخالفة؛ لأن ما ذكره ~~هناك في الفقد ببلد المال وما نظر به هنا في الفقد بغير بلد المال (قوله: ~~فقد بعض أصناف الزكاة) أي مع كفاية نصيب الباقين لهم # (قوله: إلى صنفه) أي: إذا أمكن قسمة نصيب المفقود بين أفراده الموجودة في ~~غير بلد المال وقوله، أو بعضه أي: بعض صنفه إذا لم تمكن قسمته لقلته وقوله ~~إن وجد أي: صنفه في غير بلد المال وقوله فلصنف آخر أي في غير بلد المال ~~(قوله: ويؤخذ من التشبيه) إلى قول ms7087 المتن والصحيح في النهاية (قوله: من ~~التشبيه) أي: في قول المصنف كمن لم يحضر (قوله: لا أثر لرجوعه عن الإعراض) ~~أي: لا يعود حقه بالرجوع عنه # (قوله: مطلقا) أي: قبل القسمة، أو بعدها. اه. ع ش (قوله: رد الوصية) أي: ~~فإن للموصى له رد الوصية (قوله: بعد الموت وقبل القبول) ظرف للرد أي: بخلاف ~~الرد قبل الموت، أو بعده وبعد القبول فله الرجوع في الوصية بالقبول بعد ~~الموت في الأول وبدونه في الثاني (قوله: وليس له الرجوع إلخ) كان الأظهر ~~الفاء بدل الواو ولعلها للحال. اه. رشيدي (أقول) بل الواو وهي الظاهرة وإن ~~كان بعض النسخ بالفاء # (قوله: وكما لو أعرض PageV09P260 # إلخ) عطف على قوله تنزيلا لإعراضه إلخ (قوله: له العود إلخ) جواب لو ~~(قوله: فبعيد) جواب أما (قوله: ولأن الإعراض إلخ) عطف على قوله؛ لأن ~~الإعراض هنا إلخ (قوله: والإعراض هنا) أي: في الغنيمة. اه. ع ش # (قوله: من الغانمين) إلى قول المتن ولهم في المغني إلا قوله باللفظ (قول ~~المتن إلا بقسمة) أي: أو باختيار التملك كما في الروضة كأصلها. اه. مغني ~~ويفيده قول المصنف الآتي ولهم التملك (قوله: مع الرضا بها) أي: القسمة. اه. ~~ع ش # (قوله: وإلا إلخ) عبارة المغني؛ لأنهم لو ملكوها بالاستيلاء كالاصطياد ~~والتحطب لم يصح إعراضهم ولأن للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال ولو ~~ملكوا لم يصح إبطال حقهم من نوع بغير رضاهم. اه. (قوله: لامتنع الإعراض ~~إلخ) أي: مع أن كلا منهما جائز ع ش (قوله: وتخصيص كل طائفة إلخ) أي: وإن ~~رغب غير تلك الطائفة فيما خص به تلك الطائفة. اه. ع ش (قوله: منها) أي: ~~الغنيمة (قوله: قبلها) أي: القسمة (قوله: كل) ليس بقيد (قوله: فيملك بذلك) ~~أي: ويملك كل نصيبه شائعا فيورث عنه ولا يصح رجوعه عنه. اه. ع ش (قوله: ~~أيضا) أي: كما تملك بالقسمة مع الرضا بها (قوله: بمجرد الحيازة) أي ملكا ~~ضعيفا يسقط بالإعراض. اه. مغني (قوله: أو اختيار التملك) عطف على القسمة # (قوله: ms7088 لصيد) إلى قوله واستشكل في المعنى # (قوله: من إضافة الجنس) إلى قوله؛ لأن مساحة العراق في المغني وإلى قوله ~~قاله الماوردي في النهاية (قوله: من إضافة الجنس) لعل الأوضح من إضافة الكل ~~والمعنى السواد الذي العراق بعضه سم وع ش ورشيدي (أقول) مراده بالجنس الكل ~~بقرينة قوله إذ السواد إلخ # (قوله: والسواد) أي: مساحة السواد (قوله: وهو غير صحيح إلخ) وقد يجاب بأن ~~الإضافة هنا للبيان على خلاف ما في المتن والمراد بالسواد هنا مطلق أرض ذات ~~زروع وأشجار # (قوله: في ثمانين) الأولى تعريفه ليطابق نعته (قوله: وجملة العراق) أي: ~~بإسقاط لفظة سواد # (قوله: سمي) إلى قوله وعراقا في المغني وإلى قوله وقيل لم يقفه في ~~النهاية إلا قوله وقيل عشرة وقوله وقيل لئلا إلى المتن (قوله: سمي) أي: ~~مسمى سواد العراق وكان الأولى وسمي بواو الاستئناف (قوله: والخضرة إلخ) ~~وأيضا أن بين اللونين تقاربا فيطلق اسم أحدهما على الآخر أسنى ومغني # (قوله: وعراقا) عطف على سوادا (قوله: إذ أصل العراق إلخ) أي: لغة. اه. ع ~~ش (قوله: بينهم) أي: الغانمين. اه. مغني (قوله: بذلوه له) أي: أعطوه لعمر ~~بعوض وبغيره مغني وأسنى # (قوله: أي: الغانمون) إلى قوله وقيل لم يقفه في المغني إلا قوله مساكنه ~~وقوله وقيل عشرة وقوله قيل (قوله: وذوو القربى) أي: المحصورون في زمن عمر - ~~رضي الله تعالى عنه - (قوله: بما فيه المصلحة لأهله) يؤخذ منه أن الحق PageV09P261 # في وقف حصتهم لهم فلا حق لغيرهم فيها. اه. سم (قوله: وأبنيته) عطف تفسير ~~لما يأتي في قوله ومحله في البناء إلخ. اه. ع ش # (قوله: للمصلحة إلخ) عبارة المغني والأسنى على خلاف سائر الإجارات وجوزت ~~كذلك # للمصلحة # الكلية في أموالهم ما لا يجوز في أموالنا. اه. (قوله: فجريب الشعير إلخ) ~~والجريب عشر قصبات كل قصبة ستة أذرع بالهاشمي كل ذراع ست قبضات كل قبضة ~~أربع أصابع فالجريب مساحة مربعة من الأرض بين كل جانبين منها ستون ذراعا ~~هاشميا وقال في الأنوار: الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع. ms7089 اه. أسنى ومغني ~~عبارة الرشيدي الجريب هو المعروف في قرى مصر بالفدان وهو عشر قصبات إلخ ~~(قوله: والشجر) أي: ما عدا النخل والعنب والزيتون وانظر حكمة عدم تعرضه ~~لبقية الحبوب ولعلها لم تكن تقصد للزراعة على حدة. اه. ع ش (قوله: والباعث ~~له) أي: لعمر - رضي الله تعالى عنه - # (قوله: خوف اشتغال الغانمين إلخ) أي: لو تركه بأيديهم (قوله: به) أي: ~~بسواد العراق. # (قوله: يمتنع) أي: لأهل السواد بيع شيء ورهنه وهبته لكونه صار وقفا ولهم ~~إجارته مدة معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات ولا يجوز لغير ساكنيه إزعاجهم ~~عنه ويقول أنا أستقبله وأعطي الخراج؛ لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض ~~آبائهم مع عمر - رضي الله تعالى عنه - والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت مغني ~~وروض مع شرحه (قوله: وهو) أي: الثمن المنجم # (قوله: في ذلك) أي: في كل من قوله الوقف والبيع (قوله: لم يصح عنه) أي: ~~عمر - رضي الله تعالى عنه - # (قوله: أقرها) أي: أرض السواد (قوله: وابن عبد السلام) عطف على البلقيني # (قوله: على ذي اليد) متعلق بالحكم من غير بينة أي: من غير ذي اليد ولا ~~إقرار أي: من ذي اليد (قوله: ويرد الأول) أي: نزاع البلقيني وقوله والثاني ~~أي: نزاع ابن عبد السلام # (قوله: أما ما علم أصل وضع اليد إلخ) لقائل أن يقول اليد فيما نحن فيه لم ~~يعلم أصل وضعها إلا من الخبر الصحيح وقد سلم أن اليد لا ترتفع بالخبر ~~الصحيح فهذا الرد غير واضح فتأمله وما المانع من أن يجاب بمنع امتناع رفع ~~اليد بالخبر الصحيح فليتأمل. اه. سم (قوله: لكونه لا يملك) يتأمل؛ لأن كونه ~~لا يملك فرع ثبوت وقفه وهو محل النزاع. اه. سيد عمر (قوله: بذلك) أي: بخبر ~~صحيح # (قوله: في سائر الأيدي إلخ) لعله على حذف العاطف والمعطوف عليه والأصل في ~~تلك اليد الموضوعة عليه وفي سائر الأيدي إلخ (قوله: مما يتعجب إلخ) قد يقال ~~لا عجب؛ لأن استشكال المنقول لا يخرجه عن الاعتماد والصلاحية للإفتاء وبفرض ~~أنه اعتمد ms7090 ما ذكر وصححه مخالفا للأصحاب فيحتمل تغاير الزمنين واختلاف ~~النظرين ولا عجب حينئذ أيضا ؛ لأنه من تغير الاجتهاد. اه. سيد عمر # (قوله: إنه أفتى) أي: ابن عبد السلام (قوله: أي: السواد) إلى قوله ومن ثم ~~في النهاية وإلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومن عذيبها إلى المتن وقوله ~~وعكس ذلك إلى المتن # (قوله: أي: السواد) أي: سواد العراق (قول المتن من عبادان) مكان بقرب ~~البصرة. اه. مغني (قوله: بفتح أوليهما) عبارة المغني بحاء مهملة وميم ~~مفتوحتين وقيدت الحديثة بالموصل لإخراج حديثة أخرى عند بغداد سميت الموصل؛ ~~لأن نوحا ومن كان معه في السفينة لما نزلوا على الجودي أرادوا أن يعرفوا ~~قدر الماء المتبقي PageV09P262 # على الأرض أخذوا حبلا وجعلوا فيه حجرا، ثم دلوه في الماء فلم يزالوا كذلك ~~حتى بلغوا مدينة الموصل فلما وصل الحجر سميت الموصل. اه. (قول المتن ومن ~~القادسية) اسم مكان بينه وبين الكوفة نحو مرحلتين وبين بغداد نحو خمس مراحل ~~سميت بذلك؛ لأن قوما من قادس نزلوها. اه. (قوله: بضم المهملة) بلد معروف. ه ~~ا. مغني (قوله: بإجماع المؤرخين) راجع إلى تحديد السواد طولا وعرضا بما ذكر ~~(قوله: والفتح أفصح) أي: في غير النسبة وأما فيها فإنه متعين. اه. ع ش # (قوله: وتسمى قبة الإسلام) ولم يعبد بها صنم قط مغني وسم (قول المتن في ~~حد السواد) أي: سواد العراق (قول المتن فليس لها حكمه) أي: في الوقفية ~~والإجارة والخراج المضروب؛ لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - لم يدخلها في ~~ذلك وإن شملها الفتح هذا ما يقتضيه سياق المصنف وبه يندفع ما لابن قاسم ~~هنا. ه ا. رشيدي أي: من قوله يتأمل هذا الدليل أي: قول الشارح؛ لأنها كانت ~~سبخة إلخ فقد يقال غاية الأمر أن محلها كان مواتا لكن شمله الفتح فكيف ~~انقطع حكمه عنه بالبناء فيه وإحيائه. اه. (قوله: سبخة) بكسر الباء أرض ذات ~~سباخ أي ملح. اه. ع ش # (قوله: نهر الصراة) بفتح الصاد (قول المتن وموضع شرقيها) وما سوى هذين ~~الموضعين منها ms7091 كان مواتا أحياه المسلمون. اه. مغني # (قوله: شارحان) منهما المحلي. اه. ع ش (قوله: ومحله) أي: جواز البيع # (قوله: وهو بعيد) قد يقال بل لا يمكن من تسليم أن الموقوف الأرض دون ~~البناء وظهور أن الأبنية الموجودة حال الفتح أخذت آلتها من الأرض قبل وقفها ~~ضرورة أخذها قبل الفتح وتأخر الوقف عن الفتح. اه. سم (قوله: حمله) أي: ما ~~نقله البلقيني عن النص (قوله: وليس لمن) إلى المتن في النهاية والمغني # (قوله: تناول ثمر أشجارها إلخ) أي: التي كانت موجودة قبل إجارة الأرض إذ ~~الحادث بعد ذلك ملك لمحدثه والإجارة شاملة لذلك لما تقدم من أنه أجر جريب ~~النخل والعنب والزيتون اه ع ش عبارة السيد عمر هذا واضح في الشجر القديم ~~وما تفرع منه أما لو أتى بغراس من محل آخر وغرسه بالسواد المذكور فواضح أنه ~~ملك صاحبه وثمره كذلك اه وعبارة الرشيدي قوله: لما مر أنها أي: أرض السواد ~~وهذا في الأشجار الموجودة عند الإجارة كما هو واضح وتصرح به عبارة الروضة. ~~اه. أقول ومع هذا الإشكال باق على حاله إذ ظاهر كلامهم أنه ما استثني من ~~وقفية السواد وإجارته إلا الأبنية وإن هذه خارجة عن قواعد الإجارة فتكون ~~الأشجار القديمة داخلة في إجارته بل قولهم السابق وأجر جريب الشجر والنخل ~~والعنب والزيتون صريح في ذلك ومقتضاه أن ثمرة القديمة ملك لأهل السواد أيضا ~~فليحرر (قوله: فيصرفه، أو ثمنه الإمام إلخ) . # (تنبيه) لو رأى الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر - رضي الله ~~تعالى عنه -، أو عقاراتها، أو منقولاتها جاز إن رضي الغانمون بذلك كنظيره ~~فيما مر عن عمر - رضي الله تعالى عنه - لا قهرا عليهم وإن خشي أنها تشغلهم ~~عن الجهاد؛ لأنها ملكهم لكن يقهرهم على الخروج إلى الجهاد بحسب الحاجة ولا ~~يرد شيء من الغنيمة إلى الكفار إلا برضا الغانمين؛ لأنهم ملكوا أن يتملكوها ~~مغني وروض مع شرحه (قوله: كما دل عليه) إلى قوله وأما ما في فتح الباري في ~~النهاية # (قوله: وهو الذي ms7092 إلخ) أي: وقوله تعالى وهو إلخ (قوله: {الذين أخرجوا} ~~[الحج: 40] أي: وقوله تعالى الذين إلخ # (قوله: فأضاف الدور إليهم) في الاستدلال بهذه الآية هنا نظر لا يخفى. اه. ~~رشيدي عبارة ع ش قد يتوقف في دلالة هذه؛ لأن إخراجهم لم يكن بعد الفتح بل ~~كان قبل الهجرة والدور مملوكة لهم إذ ذاك PageV09P263 # اه. (قوله: يدل إلخ) خبر والخبر الصحيح (قوله: ولم يسلب) ببناء الفاعل من ~~باب الأفعال أي: لم يعط السلب # (قوله: إلى، أوباش قريش) الأوباش الأخلاط والسفلة. اه. قاموس (قوله: ~~بالصفا) جبل معروف في مكة # (قوله: وإن هذا إلخ) كقوله وإن تركه إلخ وقوله وإن قوله إلخ عطف على قوله ~~إنه صح إلخ (قوله بأنها) أي: مكة (قوله: لم يلتزموا ذلك) أي: الانكفاف # (قوله: فيجاب) جواب أما وقوله عنه أي: عما في الفتح. # (قوله: أما عن الأول) وهو قوله: إنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الأمر ~~بالقتال # (قوله: فبان صريح قوله إلخ ) من أين. اه. سم (قوله: فيما ذكره) أي: في ~~الحديث الذي ذكره صاحب الفتح (قوله ولا مانع) جواب عما يقال إن القول ~~المذكور قد سبق ذكره في جملة أحاديث تقتضي عموم الخطاب به وهو ينافي ما ~~ادعاه من أن أمره بذلك إنما كان لخالد ومن معه (قوله: وأما عن الثاني) وهو ~~قوله: كوقوع القتال إلخ # (قوله: وأما عن الثالث) وهو قوله: وكتصريحه إلخ (قوله: وأما عن الرابع) ~~وهو قوله: وإن تركه القسمة إلخ # (قوله: وأما عن الخامس) وهو قوله: وإن قوله - صلى الله عليه وسلم - إلخ ~~(قوله: لا عبرة بها) أي: بجهة غير جهة دخوله - صلى الله عليه وسلم - # (قوله:؛ لأنه) أي: التأهب (قوله: لخوف بادرة) البادرة على وزن نادرة ما ~~يبدر من حدتك في الغضب من قول، أو فعل. اه. قاموس (قوله: وحامل رايتهم) عطف ~~على سيد الخزرج # (قوله: بمر الظهران) اسم موضع بقرب مكة (قوله: وإن كان إلخ) غاية (قوله:؛ ~~لأن معناه إلخ) هذا خلاف المتبادر فلا يدفع التأييد # (قوله: من أن يضرب إلخ) ms7093 متعلق بأطلق # (قوله: كما دلت) إلى قوله وأما خبر في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله ~~قيل في النهاية (قوله: نعم الأولى عدم بيعها إلخ) مقتضاه أن بيعها وإجارتها ~~خلاف الأولى كما في المجموع ومال المغني إلى ما قاله الزركشي من كراهتهما # (قوله: من خلاف من منعهما) وممن منع بيعها أبو حنيفة - رضي الله تعالى ~~عنه - # (قوله: فلا خلاف في حل بيعه إلخ) أي: إذا لم يكن البناء من أجزاء أرض مكة ~~كما يؤخذ مما مر في بناء سواد العراق. اه. مغني (قوله: رباعها) أي: ~~منازلها. اه. ع ش (قوله: قيل إلخ) وممن قال به المغني # (قوله:؛ لأن قضيته) أي: الصلح # (قوله: ما بنفس الحصول) أي: على المرجوح من أن الفيء يصير وقفا بنفس ~~حصوله PageV09P264 # أو إيقافه أي: على المذهب من أن الإمام مخير بين أن يجعله وقفا تقسم غلته ~~على المرتزقة وأن يبيعه ويقسم ثمنه بينهم (قوله: وكونها إلخ) عطف على قوله ~~كونها ملكا إلخ (قوله: فيه) الأولى التأنيث # (قوله: وثلاثة أخماس خمسها إلخ) لم لم يقل وأربعة أخماس خمسها ولم ترك ~~أربعة أخماس الغانمين مع أنها تمنع ملك أهلها. اه. سم (قوله: كذلك) أي: كيف ~~شاءوا # (قوله: وبأن إلخ) أي: ظهر (قوله: ومصر فتحت عنوة) كذا في النهاية والمغني ~~وشرح المنهج وقال الرشيدي أي: ولم يصح أنها وقفت كما في فتاوى والده وعليه ~~فلا خراج في أرضها؛ لأنها ملك الغانمين وموروثة عنهم لكن في حواشيه على شرح ~~الروض عن ابن الرفعة نقلا عن جماعة من العلماء أنها فتحت عنوة وأن عمر - ~~رضي الله تعالى عنه - وضع على أراضيهم الخراج فليحرر ولينظر وضع الخراج ~~فيها على قواعد مذهبنا، ثم رأيت في حواشي ابن قاسم في الباب الآتي ما هو ~~صريح في أن المراد بمصر المفتوحة عنوة خصوص البلد لا جميع أراضيها وبه ~~ينتفي الإشكال. ه ا. عبارة ع ش قوله: وفتحت مصر عنوة أي: وقراها ونحوها مما ~~في إقليمها فتحت صلحا انتهى سم على المنهج نقلا عن فتاوى ms7094 شيخ الإسلام. اه. ~~(قوله: وحمله الأولون إلخ) عبارة المغني تتمة الصحيح أن مصر فتحت عنوة وممن ~~نص عليه مالك في المدونة وأبو عبيد والطحاوي وغيرهم وإن عمر - رضي الله ~~تعالى عنه - وضع على أراضيهم الخراج وفي وصية الشافعي في الأم ما يقتضي ~~أنها فتحت صلحا وكان الليث يحدث عن زيد بن حبيب أنها فتحت صلحا، ثم نكثوا ~~ففتحها عمر - رضي الله تعالى عنه - ثانيا عنوة ويمكن حمل الخلاف على هذا ~~فمن قال فتحت صلحا نظر لأول الأمر ومن قال عنوة نظر لآخر الأمر. اه. (قوله: ~~وهي نفسها) والمراد بها مصر العتيقة والذي اعتمده شيخنا الحفني أن مصر ~~وقراها فتحت عنوة بدليل إطلاق الشارح هنا وتفصيله في الشام وعلى هذا يكون ~~أرضها غير مملوكة لأهلها بل ملكا للغانمين فلذا أخذ عليها الخراج إلا أن ~~يقال: يمكن أن تكون وصلت لأهلها بطريق من الطرق، أو أنهم ورثة الغانمين ~~فلذا أخذ عليها الخراج لا ينافي الملك كما إذا فتحت البلد صلحا وشرط كونه ~~لهم ويؤدون خراجه كما يأتي في آخر الجزية. ه ا. بجيرمي على شرح المنهج # (قوله: إن مدن الشام) أي: فتحها. اه. ع ش ### | [فصل في أمان الكفار الذي هو قسيم الجزية والهدنة] ### | (فصل في أمان الكفار) # (قوله: في أمان الكفار) إلى قول المتن ويجب في ~~النهاية إلا قوله ونازع فيه البلقيني وقوله وأطال إلى المتن (قوله: في أمان ~~الكفار) أي وما يتبع ذلك. اه. ع ش أي: من قوله والمسلم بدار كفر إلخ (قوله: ~~المنحصر) أي: مطلق الأمان. اه. ع ش # (قوله:؛ لأنه) إلى قوله وعلى المعنى في المغني (قوله: إن تعلق بمحصور ~~إلخ) قضيته أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أمانا وليس مرادا حلبي ~~وزيادي وقد يقال هو كذلك؛ لأنه حينئذ هدنة وإن عقد بلفظ الأمان. اه. بجيرمي # (قوله: فالأول) أي: أمان الكفار. اه. ع ش (قوله: أو بغيره لا إلى غاية ~~إلخ) قضيته أن الجزية لا يجوز في محصورين وليس مرادا انتهى شيخنا زيادي أي ~~وإنما المراد ms7095 أن الجزية لا يشترط كونها لمحصورين. اه. ع ش أي: فالقيد خرج ~~مخرج الغالب بجيرمي وقوله وإنما المراد أن الجزية إلخ أي: والهدنة # (قوله: فالثاني) أي: الجزية وقوله فالثالث أي: الهدنة. اه. ع ش # (قوله: وأصله) أي: الأصل في مطلق الأمان (قوله: يسعى بها) أي: يتحملها ~~ويعقدها مع الكفار. اه. بجيرمي (قوله: أدناهم) أي: كالرقيقة المسلمة لكافر. ~~اه. ع ش (قوله: فمن أخفر) هو بالخاء المعجمة والفاء قال في المختار: الخفير ~~المجير وأخفره نقض عهده وعذره ومثله في المصباح. اه. ع ش عبارة الرشيدي ~~والهمزة فيه PageV09P265 # للإزالة أي: من أزال خفارته بأن قطع ذمته. اه. (قوله: والحرمة) أي: ~~الاحترام اه ع ش (قوله: هنا) أي: في الحديث # (قوله: وقد تطلق) أي: الذمة شرعا. اه. ع ش (قوله: اللتين هما محلها) أي: ~~فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الحال على المحل كما صرح به الزيادي وانظر ~~إطلاق الذمة على الذات والنفس بأي معنى من المعاني الأربعة المذكورة وفي كل ~~منها بعد لا يخفى فليتأمل. ه ا. رشيدي وقوله وانظر إلخ لم يظهر وجهه بعد ~~تسليم التجوز وظهور أن كلا من المعاني الأربعة حال والذات والنفس محله # (قوله: محلها) أي: الذمة. اه. ع ش (قوله: في نحو في ذمته كذا إلخ) وفي ~~جعل هذا مثالا لمعنى الذات والنفس وقفة والأظهر التمثيل به للمعنى الآتي ~~فتأمل. اه. رشيدي # (قوله: كما مر) أي: في البيع. اه. مغني (قول المتن يصح إلخ) أي: ولا يجب. ~~اه. مغني # (قوله: وسكران) أي : متعد بسكره. اه. مغني # (قوله: ولو أمة) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وهو ما إلى لا كافرا ~~(قوله: ولو أمة) أي: مسلمة. اه. ع ش # (قوله: ولو أمة لكافر) ظاهره ولو لسيدها وانظر ما الفرق بينها وبين ~~الأسير بل يقال إنها من أفراده. ه ا. رشيدي (قوله: على جميع الجيش) أي: ~~وكانوا محصورين فلا ينافي ما يأتي من أن شرط الأمان أن يكون في عدد محصور. ~~اه. ع ش # (قوله: لا كافر إلخ) ms7096 ظاهر عطف على أمة ولا يخفى ما فيه وكان ينبغي جره ~~عطفا على قول المصنف كل مسلم إلخ وقد يتكلف بأنه منصوب على نزع الخافض ~~عبارة النهاية فلا يصح من كافر. اه. (قوله: يعرف إلخ) أي: وجوبا. اه. ع ش ~~أي: يعرف الحربي المذكور بفساد أمانه (قوله: ليبلغ مأمنه) انظر لم لم يقل ~~بلغ مأمنه كما يقتضيه ما يأتي في شرح إن لم يخف خيانة، ثم رأيت أن الروض ~~عبر بذلك عبارته مع شرحه فإن أشار مسلم لكافر فظنه أمنه بإشارته فجاءنا ~~وأنكر المسلم أنه أمنه، أو أمنه صبي ونحوه ممن لا يصح أمانه وظن صحته أي: ~~الأمان بلغناه مأمنه ولا نغتاله لعذره فإن قال في الأولى: علمت أنه لم يرد ~~الأمان وفي الثانية علمت أنه لا يصح أمانه لم يبلغ المأمن بل يجوز اغتياله ~~إذ لا أمان له فإن مات المشير قبل أن يتبين فلا أمان ولا اغتيال فيبلغ ~~المأمن. اه. # (قوله: ولو قنا إلخ) أي: ولو كان الحربي قنا إلخ. اه. ع ش (قوله: لا ~~أسيرا) إلى قول المتن ورسالة في المغني إلا قوله بمن معهم إلى قوله المقيد ~~وقوله ورد الإسنوي إلى قوله وعليه قال (قوله: لا أسيرا) أي: فلا يصح أمانه. ~~اه. ع ش (قوله: كالمائة) أي: أو أكثر ما لم ينسد به باب الجهاد ولا ينافيه ~~قول المصنف فقط؛ لأنه صفة لقوله محصور. اه. ع ش # (قوله:؛ لأن هذه) أي: تأمين غير المحصور. اه. ع ش أي: والتأنيث لرعاية ~~الخبر (قوله: ولو آمن) هو بالمد والتخفيف أصله أأمن بهمزتين أبدلت الثانية ~~ألفا كما في المختار. اه. ع ش وقال البجيرمي: بالمد على الأفصح ويجوز قصره ~~مع التشديد. اه. (قوله: وظهر بذلك سد باب الجهاد إلخ) قضية هذا أن ضابط ~~الجواز أن لا ينسد باب الجهاد وهو كذلك لكنه قد يخالف قول المتن وعدد محصور ~~فقط إلا أن يريد بالمحصور هنا ما لا ينسد بتأمينه باب الجهاد سم. اه. ع ش ~~وعبارة البجيرمي وعلم من ذلك ms7097 أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى انسداد باب ~~الجهاد امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط شيخنا الشوبري فالمراد بالمحصور هنا ما ~~لا يلزم عليه سد باب الجهاد وبغير المحصور ما يلزم عليه سده كما نقله سم عن ~~شرح الإرشاد. اه. (قوله: إن وقع ذلك) أي: التأمين لمائة ألف (قوله: وإلا) ~~أي بأن وقع مرتبا (قوله: فما ظهر الخلل به) عبارة المغني وشرح المنهج ~~فينبغي صحة الأول فالأول إلى ظهور الخلل. اه. (قوله: ولأنه غير آمن إلخ) ~~عبارة المغني تنبيه محل الخلاف في الأسير المقيد والمحبوس وإن لم يكن ~~مكرها؛ لأنه مقهور إلخ ولأن وضع الأمان أن يأمن المؤمن وليس الأسير آمنا ~~أما أسير الدار وهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه ~~كما في التنبيه وغيره. اه. (قوله: والمراد بمن معهم إلخ) أي: المراد بهذا ~~اللفظ هذا المعنى المذكور بعد وليس المراد ظاهره كما يصرح به صنيع الشارح ~~حيث قال: والمراد بمن معهم ولم يقل والمراد المقيد، أو المحبوس فكأن المصنف ~~قال: ولا يصح أمان أسير مقيد، أو محبوس وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح فيما ~~مر ولا لغيرهم إلا إن PageV09P266 # أبقينا المتن على ظاهره وقد علمت أنه غير مراد فاللائق حذفه فيما مر ~~فتأمل. اه. رشيدي أي: وأن يقول والمراد بلمن هو معهم بإعادة اللام (قوله: ~~على أن لا يخرج من دارهم إلخ) ولا يجب عليه الوفاء بالشرط المذكور فيخرج من ~~دارهم حيث أمكنه الخروج كما يأتي في قول المصنف ولو شرطوا إلخ. اه. ع ش ~~(قوله: كالتاجر) أي: منا بدارهم # (قوله: وعليه) أي الفرق وصحة أمان الأسير المطلق بدار الكفر # (قول المتن ويصح الأمان بكل لفظ إلخ) يخرج منه أنه لا أمان لمالهم ~~المدفوع لمسلم على سبيل القراض، أو التوكيل حيث لم يقترن به ما يشعر بما ~~ذكر وينبغي أن يقال فيه أخذا مما تقدم في الأخذ منهم على سبيل السوم أنه إن ~~قصد الاستيلاء عليه اختص به فلا يخمس وإلا فغنيمة فيخمس. ه ا. سيد عمر ms7098 ~~وقوله وإلا فغنيمة إلخ لم يظهر وجهه فليراجع وليحرر # (قوله: صريح إلخ) ولا فرق في اللفظ المذكور بين العربي كالأمثلة المذكورة ~~والعجمي كمترس أي: لا تخف مغني وروض (قوله: بلفظ) إلى قول المتن فإن رده في ~~المغني إلا قوله وصبي موثوق بخبره على الأوجه # (قوله: مع النية) راجع للمعطوف فقط # (قوله: ولو مع كافر) عبارة المغني سواء كان الرسول مسلما أم كافرا. اه. ~~(قوله: على الأوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قال: لا بد من تكليفه ~~كالمؤمن. اه. (قوله: أو لا آمنك) عبارة الروض فإن قبل وقال: لا أؤمنك فهو ~~رد انتهت أي:؛ لأن الأمان لا يختص بطرف. ه ا. رشيدي # (قوله: وأطال البلقيني إلخ) مال إليه المغني (قوله: في ترجيح المقابل) ~~وهو الاكتفاء بالسكوت لكن يشترط السكوت مع ما يشعر بالقبول وهو الكف من ~~القتال كما صرح به الماوردي (أقول) وعليه فالخلاف لفظي لما يأتي من قول ~~الشارح، أو أمارة كتركه القتال مغني. # (قوله: كتابة) انظر فائدته مع قول المصنف وبكتابة والجواب أن هذا في ~~القبول وذاك في الإيجاب سم على حج وإشارة الناطق لغو في سائر الأبواب إلا ~~هنا وألحق بذلك الإشارة بجواب السائل من المفتي وبالإذن في دخول الدار ~~للضيوف في الأكل مما قدم لهم. اه. ع ش (قوله: الإجارة) أي: الأمان (قوله: ~~أو الإيجاب) لعل الأولى حذفه هنا وإن أفاد فائدة زائدة على ما مر؛ لأنه ~~يلزم عليه أن يكون هنا بقوله كتابة مكررا بالنسبة إليه وأن يكون مجرد ترك ~~القتال تأمينا والظاهر أنه غير مراد فليراجع. اه. رشيدي عبارة المغني ~~تنبيهان أحدهما قد يوهم كلامه أن الإشارة لا تكفي في إيجاب الأمان والمذهب ~~الاكتفاء بها كما مر الثاني أن محل الخلاف في اعتبار القبول إذا لم يسبق ~~منه استئجار فإن سبق لم يحتج للقبول جزما اه # (قوله: ثم هي) أي: الإشارة (قوله: مطلقا) أي سواء اختص بفهمها فطنون أم ~~لا رشيدي وع ش # (قوله: وكذا أخرس) الأنسب من أخرس (قوله: إن اختص بفهمها فطنون) فإن ms7099 ~~فهمها كل أحد فصريحة مغني ونهاية (قوله: وذلك لبناء الباب إلخ) علة ~~للاكتفاء بإشارة الناطق هنا دون سائر الأبواب كما لا يخفى لا لكون الإشارة ~~من الناطق كناية مطلقا وإن، أوهمه السياق. اه. رشيدي ويصرح به أيضا صنيع ~~المغني فكان الأولى تقديمه على قوله وكذا أخرس كما في النهاية # (قوله: فلغو) (فرع) ما مر من اعتبار صيغة الأمان هو فيما إذا دخل الكافر ~~بلادنا بلا سبب أما من دخل إليها رسولا، أو لسماع القرآن، أو نحوه مما ~~ينقاد به للحق إذا ظهر له فهو آمن لا من دخل لتجارة فلو أخبره مسلم أن ~~الدخول للتجارة أمان فإن صدقه بلغ المأمن وإلا اغتيل وللإمام لا للآحاد جعل ~~الدخول للتجارة أمانا إن رأى في الدخول لها # مصلحة # . اه. روض مع شرحه زاد المغني ولا يجب إجابة من طلب الأمان إلا إذا طلبه ~~لسماع كلام الله تعالى فتجب قطعا ولا يمهل أربعة أشهر بل قدر ما يتم به ~~البيان. اه. وقوله البيان لعل صوابه السماع # (قوله: في الذكر) إلى قوله وفي الروضة في النهاية إلا قوله خلافا للقاضي ~~وإن تبعه البلقيني وقوله ويظهر وقوله: ثم رأيتهم صرحوا به (قوله: للآية) هي ~~قوله تعالى {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} [التوبة: 2] . اه. ع ش # (قوله: فإن بلغتها) إلى قول المتن وليس في المغني (قوله: ومن ثم جاز) أي: ~~الأمان في المرأة والخنثى فإنهما ليستا من أهل الجزية. اه. مغني (قوله: من ~~غير تقييد ) أي: بمدة # (قوله: فإن زاد) أي الأمان على الجائز أي: الأربعة الأشهر (قوله: هذا) ~~أي: قول المصنف ويجب PageV09P267 # أن لا تزيد مدته إلخ (قوله كهو في الهدنة) قضية التشبيه بالهدنة جواز ~~الزيادة على الأربعة الأشهر إلى عشر سنين حيث رأى # المصلحة # ولا تجوز الزيادة على العشر. اه. ع ش # (قوله: الأمان) نائب فاعل أطلق (قوله: بخلاف الهدنة) فإنه يبطل عقدها عند ~~الإطلاق سم ومغني # (قوله:؛ لأن بابها أضيق) بدليل عدم صحتها من الآحاد بخلاف الأمان. اه. ~~مغني (قول المتن ولا يجوز أمان ms7100 يضر المسلمين) فلو آمنا آحادا على طرق ~~الغزاة واحتجنا إلى حمل الزاد والعلف ولولا الأمان لأخذنا أطعمة الكفار لم ~~يصح الأمان للضرر أسنى ومغني (قول المتن كجاسوس) وفي معنى الجاسوس من تحمل ~~سلاحا ونحوه مما يعينهم إلى دار الحرب. اه. مغني (قوله: لخبر «لا ضرر ولا ~~ضرار» ) أي: لا يضر نفسه ولا يضر غيره فالمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ~~ولا ضرار لغيركم. اه. ع ش (قوله: ثم قال) أي: البلقيني. اه. مغني # (قوله: هذا) أي: الخلاف (قوله: أما أمان الإمام فشرطه إلخ) هذا ظاهر. ه ~~ا. مغني # (قوله: فينبذه الإمام إلخ) وجوبا فلو لم ينبذه هل يبطل بنفسه حيث مضت مدة ~~بعد علمه يمكن فيها النبذ، أو لا فيه نظر والأقرب الأول لوجود الخلل ~~المنافي لابتدائه وكل مانع من الصحة إذا قارن لو طرأ أفسد إلا ما نصوا على ~~خلافه. اه. ع ش (قوله: والمؤمن) الواو بمعنى، أو (قوله: حيث بطل أمانه) أي: ~~منا، أو منه. ه ا. ع ش # (قوله: أي: فرعه) إلى التنبيه في المغني (قوله: غير المكلف) أي: الصغير ~~والمجنون. اه. مغني (قوله: وزوجته) قال شيخنا الزيادي: المعتمد أنها لا ~~تدخل إلا بالتنصيص عليها ومثله في سم على المنهج نقلا عن الشارح. اه. ع ش ~~وكان ينبغي أن تكتب هذه على قول الشارح الآتي نعم إن شرط إلخ ثم ما نقله عن ~~الزيادي خلاف ما اتفق عليه التحفة والنهاية والمغني وشرح المنهج لا يعمل به ~~في الإفتاء والقضاء # (قوله: ثم) أي: في دار الحرب (قوله: على الإمام، أو نائبه) أي: بخلاف ما ~~إذا شرط على غيرهما فلا يدخلان حينئذ نهاية ومغني (قوله: دخلوا) الأنسب ~~التثنية (قوله: بدار الإسلام) أي: وإن لم يكن في حيازته. ه ا. مغني # (قوله: لما ذكر) أي: من أن القصد تأمين ذاته إلخ (قول المتن إلا بشرط) ~~أي: إذا أمنه غير الإمام فإن أمنه الإمام دخل ما معه ولو لغيره بلا شرط ~~مغني ونهاية (قوله: وآلة استعماله) أي: في حرفته. اه. مغني ms7101 (قوله: لا تحتاج ~~لشرط) أي: أمنه الإمام، أو نائبه، أو غيرهما (قوله: وجمع) إلى التنبيه في ~~المغني إلا قوله ويفرق إلى لو انعكس # (قوله: وجمع إلخ) وحاصل ذلك دخول ما معه في الأمان مما لا بد له منه ~~غالبا كثيابه ونفقة مدته مطلقا وما زاد على ذلك يدخل أيضا إن كان المؤمن ~~الإمام وإلا لم يدخل إلا بشرط وما خلفه في دار الحرب يدخل إن أمنه الإمام ~~وشرط دخوله وإلا فلا. ه ا. نهاية (قوله: بحمل هذا) أي: ما في موضع آخر من ~~الروضة وقوله والأول أي: ما هنا من عدم الدخول إلا بشرط # (قوله: بأن أمن) أي: الحربي (قوله: بها) أي: الموجود أي بدار الحرب ~~(قوله: وإلا) أي: بأن أمنه غيرهما. اه. مغني (قوله: وما لا يحتاجه إلخ) أي ~~بخلاف ما يحتاجه فيدخل من غير شرط. اه. مغني # (قوله: فإن كانا) أي أهله وماله # (قوله: إن شرطه الإمام) أي: أو نائبه # (قوله: عندنا) أي: الموجودين في دارنا (قوله: وإن نقض) غاية والضمير ~~المستتر للأمان وفي الأسنى ومن أسباب النقض أن يعود ليتوطن ثم. اه. (قوله: ~~ما بقي حيا) وإن مات فولده الذي عندنا إذا بلغ وقبل الجزية ترك وإلا بلغ ~~المأمن وأما ماله الذي عندنا فهو لوارثه الذمي فقط دون الحربي فإن فقد ~~وارثه الذمي ففيء. اه. روض مع شرحه # (قوله: وإلا) أي: وإن تمكن من ذلك وأخذ شيئا منه، ثم عاد ليأخذ الباقي. ~~اه أسنى # (قوله: أي: حرب) إلى قوله ولا أظن في النهاية # (قوله: كذلك) أي كدار الحرب في التفصيل الآتي (قوله: لشرفه) إلى التنبيه ~~في المغني إلا قوله ولم تحرم إلى لو رجي ظهور الإسلام PageV09P268 # (قوله: ولم يرج إلخ) ولم يقدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة ~~الإسلام بهجرته أخذا مما يأتي. اه. ع ش (قوله: بمقامه) بدل من هناك (قول ~~المتن استحب له الهجرة) وينبغي تقييده بما إذا لم يكن في إقامته مصلحة ~~للمسلمين ولو بحصول التقوى بها للضعفاء العاجزين عن الهجرة أخذا ms7102 مما يأتي ~~في شرح وإلا وجبت إن أطاقها (قوله: لئلا يكثر إلخ) ببناء الفاعل من التكثير # (قوله: وربما كادوه) أي: أو يميل إليهم أسنى ومغني (قوله: ولم تجب) أي: ~~الهجرة. اه. ع ش (قوله: ومن ثم) لعل المشار إليه قوله:؛ لأن من شأن المسلم ~~إلخ # (قوله: والاعتزال) المراد به انحيازه عنهم في مكان من دارهم بجيرمي ~~(قوله: بالهجرة) أي: بمجيئه إليهم. اه. ع ش (قوله: كما صرح به الخبر الصحيح ~~الإسلام يعلو إلخ) دعوى صراحة الحديث فيما أفاده محل تأمل إذ المتبادر منه ~~أن المراد يعلوه انتشاره واشتهاره وإخماد الكفر إلى أن يأتي الوقت الموعود ~~به قرب الساعة وهذا لا ينافي صيرورة بعض داره دار حرب كما لا ينافي غلبة ~~الكفار لأهله ونصرتهم عليهم في كثير من الوقائع. اه. سيد عمر (قوله: فقولهم ~~إلخ) هذا التأويل خلاف ظاهر اللفظ إذ المتبادر كونه كذلك حقيقة وحكما لا ~~صورة فقط وبعيد من حيث المعنى إذ صيرورته كذلك صورة فقط لا محذور كليا فيه ~~فليتأمل. اه. سيد عمر وقد يقال إن الشارح علل التأويل المذكور بقوله وإلا ~~لزم إلخ فمنعه دون علته مكابرة في علم المناظرة (قوله: بذلك) أي: بعود دار ~~إسلام دار حرب وكذا ضمير عليه # (قوله: على ملاكها) أي مستعليا عليهم (قوله: وهو في غاية البعد) بل مخالف ~~لما صرحوا به أن المسلم لا يزول ملكه بأخذ أهل الحرب له منه قهرا فعلى من ~~وصل إليه ولو بشراء رده إليه كما مر في الفصل السابق (قوله: يسكنه ~~المسلمون) أي في الحال (قوله: أو لا) بسكون الواو # (قوله: وعدهم القسم الثاني) أي: من دار الإسلام (قوله: قال) أي: ثم قال ~~الرافعي (قوله: إن محله) أي: كفاية الاستيلاء القديم (قوله: وحينئذ فكلامهم ~~صريح إلخ) يتأمل هذه الصراحة أين مأخذها مما سبق في كلامه. اه. سيد عمر ~~أقول مأخذها رواية الرافعي وغيره عن الأصحاب أنهم عدوا القسم الثالث من دار ~~الإسلام وبه يندفع أيضا ما في سم المبني على أن مأخذها قول الرافعي فقد ms7103 ~~يوجد في كلامهم ما يشعر إلخ (قوله: مطلقا) أي: غلب عليه الكفار بعد أم لا ~~منعوا المسلمين منها أم لا # (قوله: يمكنه) إلى قوله لكن إن أمنت في المغني إلا قوله وأثم بالإقامة ~~وإلى قوله واستثنى في النهاية (قوله: وجبت الهجرة) وسميت هجرة؛ لأنهم هجروا ~~ديارهم ولم يقيدوا ذلك بأمن الطريق ولا بوجود الزاد والراحلة وينبغي عدم ~~الوجوب إن خاف على نفسه من خوف الطريق، أو من ترك الزاد، أو من عدم ~~الراحلة. اه. مغني ويأتي في الشارح ما يوافقه (قوله: وأثم بالإقامة) من عطف ~~لازم # (قوله: على نفسها) أي: أو بضعها (قوله: فمعذور) أي: إلى أن يطيقها فإن ~~فتح البلد قبل أن يهاجر سقط عنه الهجرة أسنى ومغني (قوله: وللخبر الصحيح ~~إلخ) في الاستدلال به توقف عبارة الأسنى والمغني وخبر أبي داود وغيره «أنا ~~بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» . اه. (قوله: وخبر لا هجرة إلخ) ~~استئناف بياني (قوله: أي: من مكة) خبر وخبر لا هجرة إلخ (قوله: ~~واستثنى) PageV09P269 # إلى قوله أخذا في الأسنى وإلى قوله والاستدلال في المغني عبارة الأول ~~واستثنى البلقيني من ذلك ما إذا كان في إقامته مصلحة للمسلمين فتجوز له ~~الإقامة. اه. وعبارة الثاني ويستثنى من الوجوب من في إقامته مصلحة للمسلمين ~~فقد حكى ابن عبد البر وغيره أن إسلام العباس - رضي الله تعالى عنه - كان ~~قبل بدر وكان يكتمه ويكتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأخبار ~~المشركين وكان المسلمون يتقوون به وكان يحب إلخ (قوله: إلى فتح مكة) أي: ~~إلى قربه فلا يخالف ما يأتي عن الإصابة # (قوله: وبذلك) أي: بقصة العباس - رضي الله تعالى عنه - (قوله: قبل ~~الهجرة) أي: هجرة العباس # (قوله: وإنه إلخ) أي: وثبوت أنه إلخ (قوله: ولم يثبت ذلك) أي: كل منهما ~~ولعل مراده لم يثبت بخبر صحيح وإلا فمطلق ورود الخبر بذلك لا ينكر كما مر ~~(قوله: على أن الكتابة إلخ) لما ورد عليه أن المثبت مقدم على النافي احتاج ~~إلى هذا الجواب العلوي # (قوله: وبفرض ms7104 ذلك إلخ) أي: من ثبوت الأمرين واستلزام الكتابة المذكورة ~~للإسلام. # (قوله: ومن هو كذلك لا تلزمه الهجرة إلخ) ولا بد في عدم اللزوم من بيان ~~أنه كان يمكنه إظهار دينه أيضا ولم يبين ذلك. اه. سم # (قوله: في الإصابة) في أسماء الصحابة والجار متعلق بقال وقوله في ترجمته ~~أي: العباس - رضي الله تعالى عنه - بدل منه (قوله: فافتدى نفسه وعقيلا) أي: ~~بعد أسرهما (قوله: وهو صريح فيما ذكرته) يعني في عدم ثبوت إسلام العباس قبل ~~الهجرة وعدم ثبوت كتابته - صلى الله عليه وسلم - إليه بأن مقامك بمكة خير ~~أقول وفي كونه صريحا في الأمرين نظر لا سيما في الثاني إذ الإصابة ساكت عنه ~~والساكت عن شيء لا ينسب إليه ذلك الشيء # (قوله: وذكر صاحب المعتمد) إلى قوله وأفرده في المغني والأسنى إلا قوله ~~أي واجبا (قوله: هنا) لعل كلمة من سقطت من قلم الناسخ عبارة المغني من دار ~~الكفر. اه. (قوله: تجب من بلد إسلام إلخ) وفي الفروع لابن مفلح المقدسي ~~الحنبلي ما نصه ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي وروى سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس في قوله تعالى {إن أرضي واسعة} [العنكبوت: 56] إلخ أن المعنى إذا ~~عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها وبه قال عطاء وهذا خلاف ظاهر قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث وعلى هذا العمل انتهى. ~~ه ا. سيد عمر (قوله: ويوافقه) أي: ما ذكره صاحب المعتمد # (قوله: إلى حيث تتهيأ له العبادة إلخ) فإن استوت جميع البلاد في عدم ~~إظهار ذلك أي الحق كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف. اه. مغني (قوله: نقل ~~ذلك) أي: ما في المعتمد (قوله: وأقروه) وممن أقره الأسنى والمغني # (قوله: وينازع فيه) أي: فيما ذكره صاحب المعتمد (قوله: آلات لهو) أي: ~~استعمالها # (قوله: لا يلزمه الانتقال) أي: من جيرتها # (قوله: ولا فعل منه) جملة خالية # (قوله: ذاك) أي: من في جواره # (قوله: مع النقلة) أي: إلى دار بعيدة # (قوله: فلم يلزمه) أي: التحول (قوله: ms7105 بخلاف هذا) أي: من عجز عن إظهار ~~الحق # (قوله: قضية هذا) أي: الفرق (قوله: إن ذاك) أي: من في جواره آلات اللهو ~~وكذا الإشارة بقوله وهذا إلخ (قوله: إذا لم يلزمه) أي: الانتقال (قوله: ~~فأولى البلد) الأولى من البلد # (قوله: على أن قضية إلخ) ولما كان قوله:؛ لأنه إذا لم يلزمه إلخ قابلا ~~للمنع بما مر في قوله فإن قلت إلخ احتاج إلى هذا الجواب العلوي (قوله: ~~وبفرض اعتماد ذلك) أي: ما ذكره صاحب المعتمد # (قوله: به) أي: بذلك القيد (قوله: وبأن شرط إلخ) أي: وصرح بأن إلخ (قوله: ~~أن يقدر على الانتقال لبلد سالمة من ذلك) فإن استوت جميع البلاد في عدم ~~إظهار ذلك كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف. اه. مغني (قوله: والحاصل أن ~~الذي يتعين إلخ) محل تأمل والذي يظهر وجوب الانتقال عند توفر الشروط ~~المذكورة من غير توقف على ما ذكره PageV09P270 # من الزيادة هذا ويدخل في قولهم حيث يتهيأ له العبادة أن تجزئه الهجرة إلى ~~أدنى محل يأمن فيه على نفسه وما يتعلق بها بحيث لا يعد مقيما معهم ودخوله ~~إلى البلد في بعض الأحيان لقضاء حاجة ضرورية لا يعد به مقيما ولا ينافي ~~هجرته. اه. سيد عمر (قوله: المعاصي إلخ) لعل أل للجنس لا الاستغراق # (قول المتن ولو قدر أسير) أي: في أيدي الكفار. اه. مغني (قوله وإن أمكنه) ~~إلى قوله لكن الذي في النهاية والمغني (قوله: واقتضى كلام الزركشي اعتماده) ~~وهو الأصح. اه. نهاية # (قوله: لكن الذي جزم به القمولي إلخ) عبارة المغني وإن جزم القمولي وغيره ~~بتقييده بعدم الإمكان. اه. (قوله: إن لم يمكنه إظهار دينه) أي: وإلا فيسن ~~(قوله: والثاني) أي: عدم اللزوم وقوله الأول أي: اللزوم # (قوله: من تعليله) أي: الإمام وهو قوله: تخليصا لنفسه إلخ (قوله: قتلا) ~~إلى قوله إن حاربوه في المغني إلا قوله أي: ولا أمان يجب لنا عليك وإلى ~~قوله على المعتمد في النهاية لكن بزيادة قيد يأتي (قوله: وهي) أي: حقيقة ~~الغيلة (قوله: أو أطلقوه ms7106 على أنهم في أمانه) أي: وإن لم يؤمنوه كما نص عليه ~~في الأم. اه. مغني # (قوله: أو عكسه) أي: أوجد عكسه. اه. ع ش ويجوز جره عطفا على مدخول على ~~عبارة المغني وكذا لو أطلقوه على أنه في أمانهم. اه. (قوله:؛ لأن الأمان ~~إلخ) عبارة المغني وفاء بما التزمه ولأنهم إذا أمنوه وجب أن يكونوا في أمان ~~منه. اه. (قوله: جاز له اغتيالهم) أي: لفساد الأمان لما مر من تعذر من أحد ~~الجانبين. اه. رشيدي (قول المتن فإن تبعه قوم) راجع للمسألتين. اه. بجيرمي ~~ولكن قضية تفصيل رعاية ترتيب الصائل رجوعه للمسألة الثانية فقط إذ لا يراعى ~~الترتيب في المسألة الأولى مطلقا كما في شرح الروض عن الروضة (قوله ويرده ~~ما مر إلخ) أي: فيكون المعتمد الندب مطلقا. اه. ع ش (قوله: ولا يراعى فيهم ~~ترتيب الصائل لانتقاض أمانهم) أي: حيث قصدوا نحو قتله وإلا لم ينتقض ~~فيدفعهم كالصائل. اه. نهاية # (قوله: ومن ثم) أي: للنظر في عمومه (قوله: صرح جمع إلخ) ومنهم المغني ~~(قوله وهو مبني إلخ) أي: ما صرح به الجمع # (قوله: وهو متجه) أي: عدم الانتقاض (قوله: فليحمل) إلى المتن في النهاية ~~ما يوافقه # (قوله: هذا) أي: ما صرح به الجمع من وجوب رعاية الترتيب # (قوله: والأول) أي: ما قيل من عدم الرعاية (قوله: فالمؤمن) بفتح الميم # (قوله: بهذا الشرط) إلى قوله بل هنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~على ما مر (قوله: بل يلزمه الخروج) وله عند خروجه أخذ مال مسلم وجده عندهم ~~ليرده عليه ولو أمنهم عليه ولا يضمنه؛ لأنه لم يكن مضمونا على الحربي الذي ~~كان بيده بخلاف المغصوب إذا أخذه شخص من الغاصب ليرده إلى مالكه فإنه ~~يضمنه؛ لأنه كان مضمونا على الغاصب فأديم حكمة. # (فروع) # لو التزم لهم قبل خروجه مالا فداء وهو مختار، أو أن يعود إليهم بعد خروجه ~~إلى دار الإسلام حرم عليه العود إليهم وسن له الوفاء بالمال الذي التزمه ~~ليعتمدوا الشرط في إطلاق الأسراء وإنما لم ms7107 يجب؛ لأنه التزام بغير حق فالمال ~~المبعوث إليهم فداء لا يملكونه كما قاله الروياني وغيره؛ لأنه مأخوذ بغير ~~حق ولو اشترى منهم شيئا ليبعث إليهم ثمنه، أو اقترض فإن كان مختارا لزمه ~~الوفاء، أو مكرها فالمذهب أن العقد باطل ويجب رد العين فإن لم يجر لفظ بيع ~~بل قالوا خذ هذا وابعث إلينا كذا من المال فقال: نعم فهو كالشراء مكرها ولو ~~وكلوه ببيع شيء لهم بدارنا باعه ورد ثمنه إليهم مغني وروض مع شرحه (قوله: ~~ما لم يمكنه إلخ) ظرف لقول المصنف لم يجز الوفاء # (قوله: فلا يلزمه الخروج) تفريع على المفهوم، أو هنا سقطة من قلم الناسخ ~~عبارة النهاية وإلا فلا يلزمه إلخ وعبارة المغني وإن أمكنه لم يحرم الوفاء؛ ~~لأن الهجرة حينئذ مستحبة. اه. وكل منهما ظاهر (قوله: على ما مر) أي: من ~~القمولي ومن تبعه عبارة النهاية كما مر. اه. (قوله: فيمينه لغو) أي: ~~ولا PageV09P271 # يحنث بالخروج. اه. مغني (قوله: وإلا حنث إلخ) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه وإن حلف لهم ترغيبا لهم ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج ولو قبل الإطلاق ~~حنث بخروجه. اه. (قوله: وإلا حنث) هذا يفيد أن الخروج مع التمكن من تركه ~~يوجب الحنث وإن كان الخروج واجبا سم على حج أي: والقياس عدم الحنث. اه. ع ش ~~(قوله: ومن الإكراه أن يقولوا إلخ) أي: فلو حلف حينئذ فأطلقوه فخرج لم يحنث ~~أيضا كما لو أخذ اللصوص رجلا وقالوا لا نتركك حتى تحلف أنك لا تخبر بمكاننا ~~فحلف، ثم أخبر بمكانهم لم يحنث؛ لأنه يمين إكراه أسنى ومغني # (قوله: بل هنا إكراه ثان إلخ) قد يقال إن أثر هذا الإكراه الثاني مع ~~الحنث عارض قوله السابق وإلا حنث وإلا فلا أثر لذكره هنا. اه. سم أي: فكان ~~ينبغي حذفه كما فعله النهاية والمغني إلا أن يقال: إنه مقو للإكراه الأول ~~لا مؤثر مستقل وفي ع ش هنا جواب لا يلاقي السؤال # (قول المتن ولو عاقد الإمام) أي: أو نائبه اه مغني (قوله هو ms7108 الكافر) إلى ~~قول المتن فإن لم تكن في المغني إلا قوله وعليه إلى وخرج وقوله وإن تعلق ~~إلى وذلك وقوله وصوب إلى المتن وإلى قوله إذ إسلام الجواري في النهاية إلا ~~قوله وصوب إلى المتن وما سأنبه عليه (قوله: هو الكافر الغليظ إلخ) ويطلق ~~أيضا على المسلم المتصف بذلك كما ذكره الأذرعي. اه. رشيدي عبارة القاموس ~~العلج بالكسر الرجل من كفار العجم ورجل علج ككتف وصرد وخلو شديد صريع معالج ~~للأمور. اه. (قوله: بإسكان اللام) أي: وفتح القاف وقوله محصورة أي: وإلا ~~فلا يصح. اه. مغني (قوله: على الأوجه) راجع إلى قوله، أو مبهمة من قلاع إلخ ~~(قوله: أي: على أصل طريقها إلخ) عبارة المغني إما؛ لأنه خفي علينا طريقها، ~~أو ليدلنا على طريق خال من الكفار، أو سهل، أو كثير الماء، أو الكلأ، أو ~~نحو ذلك. اه. (قوله: ويعينها الإمام) ويجبر العلج على القبول؛ لأن المشروط ~~جارية وهذه جارية أسنى ومغني # (قوله: بالدلالة) أي: الموصلة إلى الفتح كما يأتي (قوله: ولو من غير كلفة ~~إلخ) وفاقا للمغني والروض وخلافا للنهاية حيث عقب قول الشارح ولو من غير ~~كلفة إلى قوله أما المسلم بما نصه كذا قاله بعضهم والأوجه حمل ما هنا على ~~ما إذا كان فيه كلفة ليوافق ما مر ثم. اه. (قوله: كأن يكون تحتها إلخ) ~~عبارة المغني حتى لو كان الإمام نازلا تحت قلعة لا يعرفها فقال: من دلني ~~على قلعة كذا فله منها جارية فقال العلج: هي هذه استحق الجارية كما في ~~الروضة وأصلها ولم يعتبروا التعب هنا ولهذا لو قال العلج: القلعة بمكان كذا ~~ولم يمش ولم يتعب استحق الجارية فكذلك هنا وقد استثنوا من عدم صحة ~~الاستئجار على كلمة لا تتعب مسألة العلج # للحاجة # اه # (قوله: وبه فارق) أي: بقوله للحاجة. # (قوله:؛ لأن فيها إلخ) ولأن المسلم يتعين عليه فرض الجهاد والدلالة نوع ~~منه فلا يجوز أخذ العوض عليه أسنى ومغني # (قوله: وقال آخرون: لا فرق إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله: وعليه) ~~أي: ms7109 على عدم الفرق (قوله: فيعطاها) أي: المسلم. ه ا. ع ش # (قوله: وإن أسلمت) غاية. اه. ع ش (قوله: فلو ماتت إلخ) هذا يجري في ~~الكافر أيضا كما يأتي وإذا تأملت كلامه وجدت حكم معاقدة المسلم كحكم معاقدة ~~الكافر ولا مخالفة بينهما إلا باعتبار الغاية المذكورة. اه. بجيرمي أي: وإن ~~أسلمت # (قوله: فله قيمتها) أي: للمسلم (قوله: وخرج بقوله إلخ) عبارة المغني ~~واحترز بقوله وله منها جارية عما إذا قال الإمام وله جارية مما عندي مثلا ~~فإنه لا يصح للجهل بالجعل كسائر الجعالات وتعبيره بالجارية مثال ولو قال ~~جعل كما في التنبيه لكان أشمل. اه. (قوله: للجهل بالجعل بلا حاجة) عبارة ~~شرح المنهج والمغني على الأصل في المعاقدة على مجهول. اه. وهي أحسن # (قوله: وفاتحها معاقده) جملة حالية لكن فيه جعل الصفة مبتدأ بلا اعتماد ~~على نفي، أو استفهام على ما جوزه الأخفش (قوله: ولو في مرة أخرى) كأن ~~تركناها بعد دلالته، ثم عدنا إليها أسنى ومغني # (قوله: معه) أي: العلج. ه ا. رشيدي (قوله: لا عكسه) أي: بأن أسلمت قبله. ~~اه. ع ش عبارة سم أي: بأن أسلم هو بعدها لانتقال الحق منها إلى قيمتها. اه. ~~(قوله: PageV09P272 # كما يأتي) أي: في قوله هذا كله لم يسلم وإلا أعطيها إلخ (قول المتن ~~أعطيها) أي: أعطي العلج الجارية التي وقع العقد عليها من المعينة، أو ~~المبهمة التي عينها الإمام. اه. ع ش (قوله: وإن تعلق إلخ) غاية ثانية # (قوله: وذلك) راجع إلى ما في المتن # (قوله: أو غير معاقده) عطف على معاقده (قوله: لفقد الشرط) هذه علة الصورة ~~الأولى فقط قال المغني: وأما في الثانية فلانتفاء معاقدته مع من فتحها. اه. ~~(قوله: وصوب البلقيني إلخ) أي: في الصورة الثانية أخذا من آخر كلامه # (قوله: عمن دله) لعل صوابه عن معاقدة (قوله: بدلالته مع فتحها) ~~فالاستحقاق مقيد بشيئين الدلالة والفتح. اه. مغني (قوله: مقيد به) أي: ~~بالفتح (قوله: ما تقرر) أي: في قوله فالجعل مقيد به. اه. ع ش (قوله: هذا) ~~أي: ms7110 الخلاف (قوله: فيها) عبارة المغني من القلعة. اه. ففي بمعنى من # (قوله: اتفاقا إلخ) لعل صورته أنه عوقد بجعل معين من مال الإمام، أو بيت ~~المال وإلا فقد مر أنه لو عاقده بجارية من غير القلعة لم يصح للجهل بالجعل ~~بلا حاجة. اه. ع ش وقد يقال لا يلزم من عدم الصحة عدم استحقاق أجرة المثل ~~(قول المتن، أو ماتت قبل العقد) جعل في شرح المنهج من الصور التي لا شيء ~~فيها ما لو أسلمت قبل إسلامه وقبل العقد وإن أسلم بعدها. اه. سم وسيأتي عن ~~المغني والأسنى ما يفيده (قوله: والثاني) أي: الحرية (قوله: بل لا فرق) هذا ~~قد ينافيه قوله: الآتي؛ لأن إسلامها يمنع رقها إلا إن يقال بالتوزيع الآتي ~~في كلام سم. اه. ع ش # (قوله: وكذا الأول) أي: وكذا التعيين ليس بقيد (قوله: إذ إسلام الجواري) ~~أي: الموجودة في القلعة (قوله: كذلك) أي: كإسلام المعينة # (قوله: سواء أكان إسلامها قبل العقد إلخ) عبارة المغني مع المتن وإن ~~أسلمت دون العلج بعد العقد وقبل ظفر بها، أو بعده فالمذهب إلخ أما ما لو ~~أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن علم بذلك وبأنها قاتته كما قاله البلقيني ~~وكلام غيره يقتضيه وإن كان ظاهر عبارة المصنف استحقاقه؛ لأنه عمل متبرعا. ~~اه. وفي سم بعد ذكر مثل قوله أما لو أسلمت إلخ عن الأسنى ما نصه وقوله إن ~~علم بذلك إلخ هل يجري فيما إذا ماتت قبل العقد. اه. أقول الفرق بين الموت ~~والإسلام ظاهر (قوله: وبعده) الأولى أم بدل الواو (قوله: إن لم يسلم) أي: ~~العلج # (قوله: ما لم يكن إسلامه بعدها) أي: بأن أسلم معها، أو قبلها (قوله: ~~لانتقال إلخ) أي: وإن كان إسلامه بعد إسلامها فلا يعطاها لانتقال إلخ. # (قوله: وإن نازع فيه البلقيني) أي: بأنه استحقها بالظفر وقد كانت إذ ذاك ~~كافرة فلا يرتفع ذلك بإسلامها كما لو ملكها، ثم أسلمت لكن لا تسلم إليه بل ~~يؤمر بإزالة ملكه عنها إلى آخر ما أطال به ms7111 مما حكاه في شرح الروض. اه. سم ~~وقال المغني: وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع عقد لازم وما هنا ~~جعالة جائزة مع المسامحة فيها ما لا يتسامح في غيرها فلا تلحق بغيرها. اه. ~~(قوله:؛ لأن إسلامها) إلى قوله قالا في النهاية والمغني. # (قوله: يمنع رقها واستيلاءه عليها) كأنه على التوزيع أي يمنع رقها إذا ~~كانت حرة وأسلمت قبل الأسر والاستيلاء عليها إذا أسلمت الحرة بعد الأسر، أو ~~أسلمت الرقيقة فليتأمل سم على حج. اه. ع ش PageV09P273 # ورشيدي # (قوله: من الأخماس الأربعة) أي: لا من أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح. ~~اه. مغني عبارة النهاية في حيث يكون الرضخ كما هو، أوجه احتمالين. ه ا. ~~(قوله: أي: البدل) أي: حيث وجب. اه. مغني # (قوله: كل من فيها) أي: في القلعة من الجواري (قوله: والأوجه الأول) أي: ~~أجرة المثل خلافا للنهاية والمغني. # (قوله: ورجح بعضهم الثاني) أي: قيمة من تسلم إليه اعتمده النهاية والمغني # (قوله: فيعين) أي: الإمام. اه. ع ش (قوله وخرج) إلى الكتاب في النهاية ~~والمغني (قوله: ودخلت في الأمان) وإن كانت خارجة عن الأمان بأن كان الصلح ~~على أمان صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية منهم سلمت إلى العلج. اه. مغني ~~(قوله: فإن امتنع) أي: العلج # (قوله: وهم من تسليمها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولم يرض أصحاب ~~القلعة بتسليمها إليه وأصروا على ذلك نقضنا الصلح وبلغوا المأمن بأن يردوا ~~إلى القلعة، ثم يستأنف القتال وإن رضي أصحاب القلعة بتسليمها إلى العلج ~~بقيمتها دفعنا لهم القيمة. اه. (قوله: نبذ الصلح) ؛ لأنه صلح منع الوفاء ~~بما شرطنا قبله. اه. أسنى (قوله: فإن رضوا بتسليمها إلخ) لا يخفى أن دخولها ~~في الأمان منع استرقاقها فكيف تسلم للعلج ببدلها إذا رضوا وكان الرضا ~~بالتسليم مع تسلمها في معنى رفع الأمان عنها واسترقاقها، أو يفرض ذلك فيما ~~إذا كانت رقيقة. اه. سم (قوله: من محل الرضخ) أي: من الأخماس الأربعة لا من ~~أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح. ### | [كتاب ms7112 الجزية] # (قوله: تطلق) إلى قوله؛ لأن الله تعالى أعز الإسلام في المغني إلا قوله ~~وسكناهم في دارنا وإلى قوله ومن ثم اشترط في النهاية (قوله: تطلق) أي: ~~شرعا. اه. ع ش # (قوله: على العقد) وهو المراد في الترجمة (قوله: وعقبها للقتال) الأولى ~~وعقب القتال بها (قوله: في الآية التي إلخ) وهي قوله تعالى {قاتلوا الذين ~~لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] إلى قوله {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] ~~مغني # (قوله: إياها) أي: الجزية (قوله: من أهل نجران) وهم نصارى وأول من بذل ~~الجزية بجيرمي # (قوله: وغيرهم) كمجوس هجر وأهل أيلة مغني وأسنى (قوله: كأخذه إلخ) في ~~موضع الحال من هي وقوله الأصل خبره. اه. ع ش أي: والجملة صلة التي (قوله: ~~فيها) أي: الجزية # (قوله: من المجازاة) عبارة النهاية والمغني وهي مأخوذة من المجازاة. اه. ~~(قوله: وسكناهم في دارنا) ليس بقيد كما يأتي (قوله: فهي إلخ) لعل الأولى ~~الواو بدل الفاء (قوله: لا في مقابلة تقريرهم إلخ) عطف على قوله إذلال لهم # (قوله: عن ذلك) أي: جزاء تقريرهم على الكفر (قوله: فلم يقبل) الأولى فلا ~~يقبل # (قوله: وهذا) أي: انقطاع مشروعيتها بنزول عيسى (قوله: حاكما له) أي: ~~بشرعنا # (قوله: من القرآن إلخ) لعله بدل من قوله عنه والمراد أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - يبين لسيدنا عيسى حكم كل ما يريده بذكره - صلى الله عليه وسلم - له ~~دليله المصرح به من القرآن، أو السنة، أو الإجماع وقوله، أو عن اجتهاده إلخ ~~عطف على قوله عنه إلخ والضمير لعيسى والمغايرة بين المعطوفين ظاهرة إذ ~~التلقي على الأول بغير واسطة وعلى الثاني بواسطة الاجتهاد (قوله: أو اجتهاد ~~النبي إلخ) لعل مراده مطلق النبي الشامل لسيدنا عيسى، أو خصوص سيدنا عيسى ~~وإلا فلا يطابق المدعى (قوله؛ لأنه لا يخطئ) أي: فهو كالنص رشيدي # (قوله: وأركانها) إلى قوله ورجح في المغني إلا قوله مع الذكور (قوله: مع ~~الذكور) وسيأتي مع غيرهم PageV09P274 # اه. سم قوله: (ورجح) قد يرجح صنيع المصنف باشتماله على إفادة صحة العقد ~~بهذه الصيغة التي يتوهم ms7113 عدم صحة العقد بها مع فهم ما بالمحرر بالأولى بخلاف ~~ما فيه فإنه لا يفهم منه هذا مطلقا فليتأمل سم على حج. اه. ع ش ورشيدي ~~(قوله: لاحتمال الأولى) أي: ما في المتن بصيغة المضارع # (قوله: اشتراط إلخ) خلافا للنهاية والمغني والمشترط لذلك البلقيني كما في ~~المغني (قوله: واعتراضه) أي اشتراط قصد الحال مع الاستقبال بالأولى ووافق ~~المعترض النهاية والمغني # (قوله: يكون للحال) أي: كالاستقبال. اه. رشيدي وفيه نظر (قوله: يرد بأن ~~هذا لا يمنع احتماله إلخ) هذا الاحتمال لا يمنع أن يقصد به الإنشاء وأن ~~يحمل عليه بالقرائن. اه. سم # (قوله: على أن فيه) أي: في المضارع (قوله: ما تقرر) أي: اشتراط أن يقصد ~~بالأولى الحال مع الاستقبال، أو قوله: ورجح لاحتمال الأولى الوعد إلخ ~~(قوله: إلا أن يوجه إطلاق المتن إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر # (قوله: ذلك) أي: التوجيه المذكور (قوله: من ذكر ذلك) أي: من التصريح ~~باستثناء الحجاز # (قوله: والظاهر) إلى قوله وحينئذ في النهاية (قوله: على أن) إلى قوله ~~وحينئذ في المغني # (قوله: على أن هذا) أي: قوله بدار الإسلام. اه. ع ش (قوله: قد لا يشترط) ~~ولا يرد على المصنف؛ لأن ما ذكره مثال. اه. سم # (قوله: فقد نقرهم) الفاء تعليلية (قوله: بها) أي: الجزية. اه. مغني # (قوله: وحينئذ) أي: حين نقرهم بالجزية في دارهم (قوله: أو نحو ذلك) إلى ~~قول المتن ولو وجد في النهاية إلا قوله، أو ما أقركم الله (قول المتن أن ~~تبذلوا) بابه نصر. اه. ع ش (قوله: أي: تعطوا) بمعنى تلتزموا. اه. مغني (قول ~~المتن جزية) أي: هي كذا. اه. مغني # (قوله: في كل حول) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله: إنه) أي: ذكر كونه ~~أول الحول، أو آخره # (قوله: غير شرط) أي: فيحمل ما قاله الجرجاني على الأكمل. اه. نهاية ~~(قوله: أي: لكل حكم إلخ) قد يقال لعل نكتة عدول المصنف إلى الإفراد الإشارة ~~إلى حكم الإسلام بالنسبة إليهم لا بالنسبة للمسلمين وحكم الإسلام فيهم هو ~~وجوب الانقياد ms7114 لبعض الأحكام الإسلامية دون بعض وهو لا تعدد فيه وإن تعددت ~~متعلقاته فليتأمل. اه. سيد عمر # (قوله: أي لكل حكم إلخ) عبارة المغني في غير العبادات من حقوق الآدميين ~~في المعاملات وغرامة المتلفات وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة دون ~~ما لا يعتقدونه كشرب الخمر ونكاح المجوس للمحارم. اه. (قوله: لا يرونه) أي: ~~لا يبيحونه ولا يعتقدون حله وبه يعلم ما في قول سم والرشيدي (قوله: كالزنا ~~والسرقة) أي: تركهما. اه. (قوله: ومن عدم تظاهرهم) الظاهر أنه معطوف على ~~مما لا يرونه إذ هو من جملة الأحكام كما لا يخفى فهو، أولى من جعل الشهاب ~~ابن قاسم له معطوفا على من أحكامه. اه. رشيدي (قوله: وبهذا الالتزام) إلى ~~قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله قال إلى ولا يرد (قوله: وبهذا ~~الالتزام) أي: التزام أحكامنا. اه. مغني (قوله: فسروا إلخ) وقالوا وأشد ~~الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله أسنى ومغني # (قوله: ووجب التعرض) أي: في الإيجاب. اه. مغني (قوله: لهذا) أي: التزام ~~أحكامنا # (قوله: قال الماوردي إلخ) أي: عطفا على أن تبذلوا إلخ فحينئذ كان المناسب ~~في قوله PageV09P275 # يجتمعوا وقوله أمنوا الخطاب (قوله : ولا يرد عليه) أي: المصنف حيث اقتصر ~~على الصورة المذكورة (قوله:؛ لأنه) أي: المصنف (قوله: أما النساء) أي: ~~المستقلات. اه. رشيدي وهو محترز قوله السابق مع الذكور (قوله: فيكفي) بل ~~يتعين (قوله: فيهن) أي: في العقد معهن # (قوله: الانقياد إلخ) أي: ذكره والاقتصار عليه (قوله: إن ما ذكر) أي: في ~~المتن (قوله: هنا) أي: في الإيجاب بدليل ما سيأتي في القبول. اه. رشيدي ~~(قوله: لفظا) أي: بخلافها فعلا فإنها موجودة كالكتابة وإشارة الأخرس إذا ~~فهمها الفطن دون غيره. اه. ع ش # (قوله: على أن تبذلوا إلخ) نائب فاعل ذكر (قوله: تكون إلخ) خبر إن وقوله ~~لم يبعد جواب لو # (قوله: أقلها) وهو دينار. اه. ع ش (قول المتن عن الله إلخ) أي: عن ذكره ~~على حذف المضاف وقول الشارح الآتي بسوء ms7115 متعلق به (قوله: ذكره) أي: الكف # (قوله: معلقا) وتقدم صحة تعليق الأمان. اه. سم (قوله:؛ لأنه بدل) إلى ~~قوله وأفهم في المغني إلا قوله والتوافق فيهما # (قوله:؛ لأنه) أي: العقد وقوله وهو أي: الإسلام (قوله: فلا يكفي إلخ) ~~عبارة المغني ومحل الخلاف في التأقيت بمعلوم كسنة أما المجهول كأقركم ما ~~شئنا، أو ما شاء الله، أو زيد، أو ما أقركم الله فالمذهب القطع بالمنع وأما ~~قوله: - صلى الله عليه وسلم - «أقركم ما أقركم الله» فإنما جرى في المهادنة ~~حين، أودع يهود خيبر لا في عقد الذمة ولو قال ذلك غيره من الأئمة لم يصح؛ ~~لأنه - صلى الله عليه وسلم - يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره وقضية ~~كلامهم أنه لا يشترط ذكر التأبيد بل يجوز الإطلاق وهو يقتضي التأبيد. اه. ~~(قوله وإنما قاله) أي: أقركم الله نهاية ومغني (قوله: أو ما شئت إلخ) بضم ~~التاء # (قوله:؛ لأنها إلخ) الأولى التذكير (قوله: بخلاف الهدنة) لا تصح بهذا ~~اللفظ أي: ما شئتم؛ لأنه يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل ~~تأبيده المنافي لمقتضاه أسنى ومغني (قول المتن ويشترط) أي: في صحة العقد من ~~ناطق. اه. مغني # (قوله: من كل منهم) ينبغي، أو من وكيلهم سم على حج اه ع ش (قوله: وبإشارة ~~إلخ) لا يخفى ما في عطفه على غاية للفظ قبول عبارة المغني أما الأخرس فيكفي ~~فيه الإشارة المفهمة وتكفي الكتابة مع النية كما بحثه الأذرعي كالبيع بل، ~~أولى وكما صرحوا به في الأمان. اه. (قوله: وبكتابة) الجزم بإطلاقه مع قوله ~~السابق وأنه لا كناية هنا لفظا فيه شيء إذ لا وجه للفرق بين الإيجاب ~~والقبول في ذلك. اه. سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه (قوله: والتوافق فيهما) قد ~~يغني عنه قوله: سابقا لما، أوجبه العاقد # (قوله: لم يلزمه شيء) وجاز لنا قتله غيلة واسترقاقه وأخذ ماله ويكون فيئا ~~والمن عليه بنفسه وماله وولده. اه. روض مع شرحه (قوله: بخلاف من سكن إلخ) ~~أي: من الملتزمين للأحكام ms7116 فإنه يلزمه الأجرة اه أسنى # (قوله:؛ لأن عماد الجزية إلخ) أي: وهذا الحربي لم يلتزم شيئا بخلاف ~~الغاصب. ه ا. أسنى (قوله: لزم لكل سنة دينار) أي: ويسقط المسمى لفساد ~~العقد. اه. روض مع شرحه # (قوله: أقلها) أي: الجزية (قوله: فإنه لا يلزم شيء) أي: على المعقود له ~~وإن أقام سنة ويبلغ المأمن. اه. أسنى (قوله: غير الأربعة المشهورة) وهي ~~الحج والعمرة والخلع والكتابة ويضم إليها ما هنا فتصير خمسة. اه. ع ش أقول ~~بل يزيد عليها كما يعلم بسبر كلامهم. # (قول المتن، أو بأمان مسلم) أي: وإن عين المسلم وكذبه لاحتمال نسيانه ع ~~ش. ه ا. بجيرمي (قوله: يصح أمانه) هل يجب التصريح به قال الزركشي: فلا عبرة ~~بأمان الصبي والمجنون PageV09P276 # انتهى ولعل المراد أنه لا يعتبر على الإطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ ~~المأمن في الجملة ففي الروض في باب الأمان وإن أمنه صبي ونحوه فظن صحته ~~بلغناه مأمنه سم وقوله هل يجب إلخ الظاهر أنه يجب يترتب عليه أنه لا يجوز ~~نبذه. اه. ع ش وقد يقال إن قضية التعليل والرد الآتي عدم الوجوب ويؤيده ~~إطلاق المتن والروض والمنهج وسكوت شيخ الإسلام في شرحيهما عن التقييد بذلك ~~وعليه ففائدة تقييد الشارح كالنهاية والمغني بذلك إنما يظهر فيما إذا صرح ~~بمؤمنه وعينه فينظر هل هو مما يصح أمانه شرعا أم لا (قول المتن صدق) أي: ~~فلا يتعرض له مغني وشيخ الإسلام (قوله: تغليبا إلخ) عبارة شيخ الإسلام؛ لأن ~~قصد ذلك يؤمنه والغالب أن الحربي لا يدخل بلادنا إلا بأمان. اه. (قوله: نعم ~~إن أسر إلخ) عبارة المغني ومحل ذلك إذا ادعاه قبل أن يصير عندنا أسيرا وإلا ~~فلا يقبل إلا ببينة. اه. (قوله: إلا ببينة) لا يخفى تعسرها في الثلاثة ~~الأول # (قوله: وفي الأولى) أي: دعوى دخوله لسماع كلام الله تعالى. اه. ع ش ~~(قوله: يمكن) ببناء المفعول من التمكين # (قوله: أو بنحوه) كالتزام الجزية، أو كونه رسولا. اه. ع ش ويظهر أنه ~~مستدرك لا موقع له هنا ms7117 (قوله:؛ لأنها) أي: الجزية بمعنى العقد (قوله: أي: ~~أحدهما) أي: من الإمام، أو نائبه # (قوله: إذا طلبوها) فيه كتابة الألف في آخر الفعل المتصل بالضمير ولو قدر ~~عقدها كما في المغني لسلم من ذلك (قوله: للأمر به) أي: بقبول مطلوبهم # (قوله: مصلحة) بل عدم المضرة (قوله: إلا أسيرا) عبارة العباب وإن بذلها ~~أي: الجزية أسير كتابي حرم قتله لا إرقاقه وغنم ماله انتهى. اه. سم ومثلها ~~في الروض مع شرحه (قول المتن نخافه) أي: الجاسوس ويحتمل أنه راجع للأسير ~~أيضا # (قوله: بل لا تقبل) أي: لا تجوز إجابتهم (قوله: من الثاني) أي: الجاسوس # (قوله: لو ظهر له) أي: العاقد من الإمام، أو نائبه (قوله منهم) أي: ~~الكفار مطلقا جاسوسا كانوا أم لا (قوله: لم يجبهم) أي: لا تجوز إجابتهم. ~~اه. بجيرمي عن سم الطبلاوي # (قوله: لم يعلم أنهم يخالفون إلخ) أي: بأن علمنا موافقتهم، أو شككنا ~~فيها. اه. ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه وأما الصائبة والسامرة فيعقد ~~لهم الجزية إن لم يكفرهم اليهود والنصارى ولم يخالفوهم في أصول دينهم وإلا ~~فلا نعقد لهم وكذا نعقد لهم لو أشكل أمرهم. اه. (قوله:؛ لأنهم) أي: اليهود ~~والنصارى. اه. مغني (قوله: في آيتها) أي: الجزية (قوله: ولأن لهم شبهة ~~كتاب) والأظهر أنه كان لهم كتاب فرفع أسنى ومغني (قوله: وبه) أي: بالتعليل ~~(قوله: فارق) أي: جواز العقد معهم # (قوله: مع أن الأصل إلخ) حال من ضمير به وتأييد لعدم حل ما ذكر (قوله: ~~بعد بعثة عيسى) هذا شامل ببعد بعثة نبينا فلا حاجة لما زاده النهاية ~~والمغني عقب ناسخة من قولهما، أو تهود (قوله: بناء على أنها ناسخة) أي: وهو ~~الراجح. اه. ع ش (قوله: وسببه) عطف تفسير. اه. ع ش # (قوله: وقضية عبارته) يتأمل سم على حج ووجه التأمل أن قول المصنف من تهود ~~كما يصدق بكل من الأبوين يصدق بأحدهما فمن أين الاقتضاء إلا أن يقال لما ~~كانت من صيغ العموم كان المتبادر منها ذلك. اه. ع ش وقوله ms7118 لما كانت إلخ لا ~~يخفى ما في هذا التوجيه ولو قال: إلا أن يقال المطلق ينصرف إلى الكامل وهو ~~في ولد من تهود من دخل كل من الأبوين كان له وجه (قوله: لعقدها) علة ~~الاتجاه (قوله: وبه إلخ) أي: بجواز العقد للمشكوك في وقت دخول أبويه (قوله: ~~وتقييده، أولادهم) أي: بكون أصولهم تهودت، أو تنصرت قبل النسخ. ه ا. ع ش # (قوله: PageV09P277 # ولو عكس) كأن يقول ولا تعقد إلا لمن تهود، أو تنصر قبل النسخ وأولادهم. ~~اه. ع ش (قوله: ثم إنه) أي: قول المصنف وأولاد من تهود، أو تنصر إلخ # (قوله: مطلقا) أي: انتقلوا عن دين آبائهم أم لا (قوله: إنما يعقد إلخ) ~~أي: بل إنما إلخ (قوله: ويرد بأنه إلخ) فيه ما لا يخفى على المتأمل. اه. سم ~~(قوله: الذين ليس إلخ) من أين. اه. سم وقد يقال علم من انصراف المطلق إلى ~~الكامل المتبادر # (قوله: لما ذكر الانتقال) أي: أراد ذكر الانتقال (قوله: ثانيا) أي: بعد ~~ذكر أصولهم # (قوله: لم يحصل منهم إلخ) من أين. اه. سم (قوله: وإلا) أي: وإن كان ~~الكلام في الأولاد مطلقا (قوله: لم يكن للنظر إلى آبائهم وجه) هذا ممنوع بل ~~له وجه وهو أنه لما ثبت لهم احترام يكون انتقالهم قبل النسخ سرى الاحترام ~~لأولادهم وإن انتقلوا تبعا لهم فتأمله سم على حج. اه. ع ش (قوله: وصحف شيث) ~~إلى المتن في النهاية # (قوله: عليهم) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - بضمير الجميع (قوله: ولو ~~الأم) أي: ولو كان الكتابي الأم (قوله: اختار الكتابي) أي: اختار الولد ~~أباه الكتابي أي: اختار دينه بخلاف ما إذا اختار التوثن مثلا فلا يقر كما ~~سيذكره. اه. سم # (قوله: وفارق) أي: جواز العقد ممن أحد أبويه كتابي ولو لم يختر شيئا ~~(قوله: اختيارها الكتابي) أي: دينه. اه. ع ش # (قوله: إن اختيار ذلك) أي: دين أبيه الكتابي (قوله: هنا) أي: في الجزية # (قوله: لا لتقريره) أي: وإلا فشرطه أن لا يختار دين الوثني مثلا. اه. ms7119 ع ش ~~(قوله: تغليبا) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية وإلى قوله يرد في المغني إلا ~~قوله إن بلغ إلى محل عقدها وقوله وخلاف إلى المتن وقوله هذا غير إلى صورته # (قوله: نعم إلخ) هذا مفهوم قوله المار اختار الكتابي، أو لم يختر شيئا ~~والظاهر أن حكم عكس هذا الاستدراك كذلك فليراجع. اه. رشيدي وسيأتي عن ع ش ~~الجزم بذلك ويصرح بذلك أيضا قول الشارح الآتي ومنه يؤخذ إلخ وقوف المغني ~~والروض مع شرحه الآتي هناك (قوله: إن بلغ إلخ) هذا يفهم أنه لا أثر ~~لاختياره قبل البلوغ فقوله السابق اختار الكتابي محله بعد البلوغ وقوله ~~ودان إلخ انظر إذا بلغ ولم يظهر منه تدين بواحد من الدينين ومفهوم ذلك أنه ~~يقر وهو صريح قوله السابق، أو لم يختر شيئا؛ لأنه في البالغ كما مر سم على ~~حج. اه. ع ش (قوله: بدين أبيه) ومثله عكسه. اه. ع ش # (قوله: ومنه يؤخذ أن محل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو توثن ~~نصراني بلغ المأمن، ثم أطفال المتوثنين من أمهم النصرانية نصارى وكذا من ~~أمهم الوثنية فتعقد الجزية لمن بلغ منهم؛ لأنه ثبت له علقة التنصر فلا تزول ~~بما يحدث بعد. اه. (قوله: إذا لم يختر إلخ) خبر إن والضمير لمن بلغ إلخ ~~(قوله: ويقبل) إلى قوله يرد في النهاية إلا قوله هذا غير إلى صورته. # (قوله: ويقبل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه لو ظفرنا بقوم وادعوا، أو ~~بعضهم التمسك تبعا لتمسك آبائهم بكتاب قبل النسخ ولو بعد التبديل صدقنا ~~المدعين دون غيرهم وعقد لهم الجزية؛ لأن دينهم لا يعرف إلا من جهتهم فإن ~~شهد عدلان ولو منهم بأن أسلم منهم اثنان وظهرت عدالتهما بكذبهم فإن كان قد ~~شرط عليهم في العقد قتالهم إن بان كذبهم اغتلناهم وكذا إن لم يشرط في أحد ~~وجهين نقله الأذرعي وغيره عن النص وقال الإمام: إنه الظاهر لتلبيسهم علينا. ~~ه ا. وقولهما فإن شهد إلخ في النهاية ما يوافقه # (قوله: ندب تحليفهم) أي ms7120 بالله وإذا أريد التغليظ عليهم غلظ عليهم ببعض ~~صفاته كالذي فلق الحبة وأخرج النبات. اه. PageV09P278 # ع ش (قوله: لغير من ذكر إلخ) سواء فيهم العربي والعجمي وعند أبي حنيفة ~~تؤخذ الجزية من العجم منهم وعند مالك تؤخذ من جميع المشركين إلا مشركي ~~قريش. اه. مغني # (قوله: كعابد وثن ، أو شمس إلخ) أي: وإن أرادوا أن يتمسكوا بدين من تعقد ~~له لم يقبل منهم؛ لأن من انتقل من دين إلى آخر لم يقبل منه إلا الإسلام. ~~اه. ع ش # (قول المتن ولا جزية على امرأة وخنثى) عبارة الروض مع شرحه وتعقد الذمة ~~لامرأة وخنثى طلباها بلا بذل جزية ولا جزية عليهما ويعلمهما الإمام بأنه لا ~~جزية عليهما. اه. (قوله: فلو بذلاها) أي: لو طلبا عقد الذمة بالجزية. اه. ~~مغني # (قوله: عليهم) المناسب التثنية # (قوله: فهي هبة) أي: لجهة الإسلام. اه. ع ش (قوله: هبة) أي: لا تلزم إلا ~~بالقبض أسنى ومغني # (قوله: فلو بان) أي: الخنثي وقوله أخذ منه لما مضى هل يطالب وإن كان يدفع ~~في كل سنة ما عقد عليه على وجه الهبة، أو محل ذلك إذا لم يدفع والذي يظهر ~~الثاني؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وقد تبين أنه من أهل الجزية ~~فما يدفعه يقع جزية هكذا قال بعضهم واعتمد شيخنا الزيادي الأول وقال: لأنه ~~إنما كان يعطي هبة لا عن الدين وما قاله شيخنا الزيادي الأقرب. اه. ع ش ~~(قوله: ما مر في حربي إلخ) أي: في شرح ويشترط لفظ قبول من أنه لم يلزمه شيء # (قوله: به) أي: بدخوله في دارنا (قوله: فإنه ملتزم إلخ) انظر من أين كان ~~ملتزما إلا أن يصور فيمن التزم أحكام الإسلام، أو كان من قوم عقدت لهم ~~فيجري عليه حكمهم في الالتزام، ثم رأيت التصوير الآتي. اه. سم (قوله: لعل ~~صورته أن تعقد إلخ) صورها في شرح الروض بذلك. اه. سم وجزم بذلك التصوير ~~أيضا النهاية والمغني كما أشرنا (قوله: حال خنوثته) أفهم أنه لو لم تعقد ms7121 ~~ومضى عليه مدة من غير دفع شيء لم تؤخذ منه كالحربي إذا قام بدارنا بلا عقد ~~لعدم التزامه. اه. ع ش وهذا على ما جرى عليه النهاية والمغني من اعتماد هذا ~~التصوير ويأتي في الشارح رده واختيار لزوم الجزية عليه وإن لم يقع عقد # (قوله: وإن لم يقع عقد) فيه نظر؛ لأنه إن أقام بدارنا بلا أمان فهي مسألة ~~الحربي السابقة بل هذا، أولى وإن أقام بأمان لم يلزمه شيء أيضا كما علم من ~~فصل الأمان فالمتجه اعتبار عقد يقتضي المال ولو على العموم كأن يعقد لهم ~~واحد بإذنهم ومنهم الخنثى على أن على الذكر منهم كذا فليتأمل، ثم رأيت قوله ~~الآتي إنه إذا مضت عليه مدة بلا عقد إلخ وقد يفرق بتسليمه بأنه هناك تابع ~~لعقد يقتضي المال بخلافه هنا فليتأمل. اه. سم (قوله:؛ لأن العبرة إلخ) أقول ~~إنما يصح الاستدلال بهذا على انتفاء وقوع خلاف في اللزوم لو لم يكن هذا ~~مختلفا فيه وليس كذلك فاستناده إلى هذا في جزمه بقوله بل لا يصح مما لا ~~يصح. اه. سم # (قوله: ولو مبعضا) فمن كله رقيق، أولى ولو مكاتبا؛ لأن المكاتب عبد ما ~~بقي عليه درهم والعبد مال والمال لا جزية فيه. اه. مغني (قوله: PageV09P279 # لا أصل له) أي: فلا يستدل به. اه. رشيدي زاد ع ش بل بالنقص. اه. (قول ~~المتن وصبي) ولو عقد على الرجال أن يؤدوا عن نسائهم وصبيانهم شيئا غير ما ~~يؤدونه عن أنفسهم فإن كان من أموال الرجال جاز ولزمهم وإن كان من أموال ~~النساء والصبيان لم يجز كما قاله الإمام. اه. مغني (قوله: لعدم التزامهما) ~~أي: لعدم صحته منهما. اه. رشيدي (قول المتن قليلا) حال من جنونه (قول المتن ~~لزمته) قياس ما تقدم عن أبي زرعة تصوير هذا بما إذا عقدت له في إقامته. اه. ~~سم # (قوله: ضبطه) أي: القليل # (قوله: لم تقابل بأجرة) لعله بالنسبة لمجموع المدة لو استؤجر له أن ~~يتسامح في نحو اليوم بالنسبة لمجموع المدة وإلا فاليوم ms7122 ونحوه يقابل بأجرة ~~في حد ذاته. اه. رشيدي (قول المتن فإذا بلغت سنة) ومعلوم أن ذلك لا يحصل ~~إلا من أكثر من سنة وهو صادق بسنين متعددة. اه. ع ش (قوله: أيام الإفاقة) ~~أي: أزمنتها المتفرقة. اه. مغني # (قوله: فإن لم يمكن) لعله بأن لم يكن أوقاته منضبطة. ه ا. رشيدي (قوله: ~~أجري عليه حكم الجنون إلخ) أي: فلا جزية عليه. اه. ع ش # (قوله: وطرو جنون إلخ) أي: متصل فيما يظهر فإن كان متقطعا فينبغي أخذا ~~مما تقدم أن تلفق الإفاقة وتكمل منها على ما تقدم سنة سم على حج. اه. ع ش ~~عبارة المغني هذا أي : ما في المتن إذا تعاقب الجنون والإفاقة فلو كان عاقلا ~~فجن في أثناء الحول فكموت الذمي في أثنائه وإن كان مجنونا فأفاق في أثنائه ~~استأنف الحول من حينئذ. اه. (قوله: كطرو موت أثناءه) وسيأتي أنه يلزمه قسطه ~~سم وع ش # (قول المتن ولو بلغ ابن ذمي) أي: ولو بنبات عانته. اه. مغني (قوله: أو ~~أفاق) إلى قوله وصححه في المغني وإلى قوله وعلى الثاني في النهاية إلا قوله ~~وصححه إلى وعلى الأول # (قوله: أو مسلم) وعن مالك أن عتيق المسلم لا يضرب عليه الجزية لحرمة ~~ولائه. اه. مغني (قول المتن ولم يبذل) أي: لم يلتزم أسنى وروض (قول المتن ~~فإن بذلها) أي: من ذكر. اه. مغني # (قوله: ولو سفيها) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو بلغ الصبي سفيها فعقد ~~لنفسه، أو عقد له وليه بدينار صح؛ لأن فيه مصلحة حقن الدم، أو بأكثر من ~~دينار لم يصح؛ لأن الحقن ممكن بدينار ولو اختار السفيه أن يلحق بالمأمن لم ~~يمنعه وليه؛ لأن حجره على ماله لا على نفسه. اه. (قوله: عقد جديد) أي: ولا ~~يكفي عقد أب، أو سيد ولو كان كل منهما قد أدخله في عقده إذا بلغ، أو عتق ~~كأن قال: قد التزمت هذا عني وعن ابني إذا بلغ وعبدي إذا عتق ويجعل الإمام ~~حول التابع والمتبوع واحدا ليسهل عليه أخذ ms7123 الجزية ويستوفي ما لزم التابع في ~~بقية العام الذي اتفق الكمال في أثنائه إن رضي، أو يؤخره إلى الحول الثاني ~~فيأخذه مع جزية المتبوع في آخره لئلا تختلف، أواخر الأحوال وإن شاء أفردهما ~~بحول فيأخذ ما لزم كلا منهما عند تمام حوله مغني وروض مع شرحه (قول المتن ~~عليه) أي: الصبي. اه. مغني # (قوله: وعلى الأول) أي: لزوم عقد جديد # (قوله: عليهم) أي: من بلغ ومن أفاق ومن عتق # (قوله: لزمهم لما مضى إلخ) قد يشكل هذا بما مر في حربي دخل دارنا ولم ~~نعلم به إلا بعد مدة إلا أن يقال: إن هذا لما كان في الأصل تابعا لأمان ~~أبيه مثلا نزل بعد بلوغه منزلة من مكث بعقد فاسد من الإمام. اه. ع ش ومر عن ~~سم نحوه # (قوله: أقل الجزية) أي: لكل سنة دينار # (قوله: وعلى الثاني) أي: كفاية عقد الأب # (قوله: فيظهر إلخ) في المسألة بسط في أصل الروضة فليراجع. اه. سيد عمر ~~(قوله: اعتبر في قدرها حاله إلخ) هذا التردد يتضح فيما إذا كان العقد وقع ~~على الأوصاف. اه. سم (قوله: لا أرى لهما) إلى قوله وأفهم في النهاية # (قوله: أصلا) إلى قوله وأفهم في المغني (قوله: أو لم يفضل) عطف على أصلا ~~(قوله: به) أي: بسببه وكان الظاهر منه. اه. رشيدي أقول بلا الظاهر حمله على ~~التضمين النحوي وأصله، أو يملك فاضلا عن قوته إلخ (قوله: لما مر) من أن ~~الجزية أجرة فلم يفارق إلخ # (قول المتن ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز) سواء أكان ذلك بجزية PageV09P280 # أم لا. اه. مغني # (قوله: وهو متجه) خلافا للنهاية والمغني (قوله: وإن قيل الصواب معه) ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله:؛ لأن ما حرم استعماله إلخ) كالأواني وآلات ~~الملاهي وإليه أي: المنع يشير قول الشافعي في الأم ولا يتخذ الذمي شيئا من ~~الحجاز دارا مغني ونهاية (قوله: ليس هذا) أي: اتخاذ الكافر أرضا في الحجاز # (قوله: من ذاك) أي: الاتخاذ الممنوع. ه ا. رشيدي (قوله إذ لا يجر اتخاذ ms7124 ~~هذا إلى استعماله) أي؛ لأنه لا يمكن. اه. سم (قوله: وإنما منع) إلى التنبيه ~~في النهاية إلا قوله قال الشافعي: وقوله وعكسه إلى سميت وكذا في المغني إلا ~~قوله وقال إلى سميت # (قوله: آخر ما تكلم به إلخ) أي: في شأن اليهود. اه. ع ش (قوله: ليس ~~المراد) أي: بجزيرة العرب # (قوله: أجلاهم) أي: أخرجهم. اه. ع ش # (قوله: إذ هي) أي: جزيرة العرب # (قوله: من ساحل البحر) لعله بيان لما ولا يصح أن تكون من فيه ابتدائية ~~كما لا يخفى. اه. رشيدي (قوله سميت) أي: جزيرة العرب # (قوله: بذلك) أي: بالجزيرة. اه. ع ش # (قوله: مدينة) عبارة المغني وهي مدينة بقرب اليمن على أربع إلخ # (قوله: سميت) أي: تلك المدينة. اه. ع ش # (قوله: باسم الزرقاء) أي: باسم المرأة الملقبة بالزرقاء وهو اليمامة # (قوله: إن اليمامة إلخ) بيان للمشهور # (قوله: تنبأ) أي: ادعى مسيلمة الكذاب النبوة # (قوله: قتله) أي: مسيلمة # (قوله: وهذه) أي: بلدة مسيلمة الكذاب (قوله: وبها قبور الصحابة) إلى قوله ~~وبين إلخ لعل الأنسب تقديمه على قوله وهذه على إلخ # (قوله: بون بائن) أي: مسافة بعيدة # (قوله: كالنهاية) أي: لإمام الحرمين # (قوله: لبلاد) أي: لقطر مشتمل على بلاد # (قوله: وهو) أي: أولها (قوله: ما بينه إلخ) أي: بلد بينه إلخ (قوله: دون ~~ما عداه) حال من هو في قوله وهو ما بينه إلخ والضمير لأولها # (قوله: وهو إلخ) أي: ما عدا أولها # (قوله: وغيرها) أي: غير بلدة مسيلمة # (قوله: وجارية إلخ) أي: اسم جارية (قوله: وبلاد الجو منسوبة إلخ) مبتدأ، ~~أو خبر وقوله إليها أي: الزرقاء # (قوله: سميت) أي: بلاد الجو (قوله: باسمها) أي: اسم الزرقاء وهو اليمامة ~~(قوله: أكثر نخيلا إلخ) خبر ثالث لبلاد الجو # (قوله: وبها) أي في بلاد الجو (قوله: تنبأ) وفي أصله - رحمه الله تعالى - ~~بخطه تنبئ. اه. سيد عمر # (قوله: دون المدينة) أي: قريبة منها (قوله: عن مكة إلخ) متعلق لما قبله ~~أي: عن جانب مكة وبالنسبة إليها ومن الكوفة نحوها خبر ms7125 فمبتدأ والضمير لستة ~~عشر مرحلة (قوله: وبين) أي: القاموس في الجو في مقام بيان معاني الجو ~~(قوله: ظاهر كلام القاموس) أي: قوله: أكثر نخيلا من سائر الحجاز وقوله إنه ~~موضع بالحجاز # (قوله: إن تلك البلاد) أي: بلاد الجو (قوله: لا نظر إليه إلخ) يعني أنه ~~من تساهله (قوله: على أنه) أي: القاموس # (قوله: فلم يجعل إلخ) لعل الأولى ولم إلخ بالواو (قوله: منه) أي: الحجاز ~~ومخاليفها جمع مخلاف أي: قراها. اه. أسنى # (قوله: إلا أن يريد إلخ) راجع إلى قوله فلم يجعل إلخ (قوله: فيؤيد) أي: ~~ذلك المراد # (قوله: وهو) أي: ما ذكرته (قوله: أي: الثلاث) ~~ PageV09P281 # أو رد عليه أن اليمامة ليس لها قرى وأجيب بأن المراد قرى المجموع وهو لا ~~يستلزم أن يكون لكل قرى. اه. ع ش # (قوله: كالطائف وجدة) أي: ووج لمكة أه مغني (قوله: وكخبير والينبع) أي ~~للمدينة. ه ا. مغني # (قوله: وما أحاط بذلك) أي: بما ذكر من مكة والمدينة واليمامة وقراها وكذا ~~ضمير مفاوزه (قوله: وغيرها) أي: كطرق الحجاز الآتية وكان الأولى التثنية ~~(قول المتن له) أي: الكافر الإقامة في طرقه أي: الحجاز. اه. مغني (قوله: ~~بين هذه البلاد) إلى قوله أي: وغيرها في المغني إلا قوله كما يعلم إلى ولا ~~يمنعون وإلى المتن في النهاية إلا قوله؛ لأن الحرمة إلى ولا يمنعون # (قوله:؛ لأنها لم تعقد) أي: الإقامة فيها أي: الطرق عبارة المغني؛ لأنها ~~ليست مجتمع الناس ولا موضع الإقامة والمشهور أنهم يمنعون منها؛ لأن الحرمة ~~للبقعة. اه. (قوله: التي بحرم إلخ) أي: الطرق التي بحرم إلخ عبارة المغني ~~البقاع التي لا تسكن من الحرم اه. # (قوله: من كلامه الآتي) وهو قوله ويمنع دخول حرم مكة # (قوله:؛ لأن الحرمة) أي: حرمة الإقامة في حرم مكة للبقعة إلخ توجيه ~~للاتفاق في حرم مكة والاختلاف في غيره وقوله وفي غيره أي: وحرمة الإقامة في ~~غير حرم مكة (قوله: بأهله) أي: الحجاز (قوله: ركوب بحر) أي: بحر الحجاز. ~~اه. مغني # (قوله: خارج الحرم) لبيان الواقع، أو ms7126 احتراز عما لو وجد بعد (قوله: بخلاف ~~جزائره) أي: وسواحله روض ومغني # (قوله: وجزائره) أي: جزائر البحر الذي في الحجاز. اه. ع ش (قوله: أي: ~~وغيرها) وفاقا للنهاية والأسنى وخلافا للمغني وظاهر الروض (قوله: بها) أي: ~~المسكونة (قوله قال القاضي: ولا يمكنون إلخ) أي: فلا فرق بين البحر المذكور ~~والجزائر. اه. سم # (قوله: قال ابن الرفعة إلخ) عبارة النهاية ولعل مراده كما قال ابن الرفعة ~~إذا إلخ (قوله: إن أذن الإمام) أي: أما إذا لم يأذن فلا يمكنون من ركوب ~~البحر فضلا عن الإقامة فهو قيد للمفهوم بخلاف ما بعده. اه. رشيدي # (قوله: كافر الحجاز) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كما كان إلى ولا يؤخذ ~~وقوله وعليه جرى إلى المتن (قوله: لتعديه) إلى المتن في المغني (قوله: ولا ~~يعزره) ويصدق في دعواه الجهل. اه. ع ش (قوله وجوبا كما اقتضاه صنيعه) وهو ~~المعتمد. اه. نهاية # (قوله: لكن صرح غيره بأنه إلخ) وممن صرح بذلك الأسنى (قوله: وهنا) أي: في ~~الدخول لواحد مما في المتن والشرح # (قوله: لا يأخذ منه شيئا) ولا من غير متجرد دخل بأمان وإن دخل الحجاز ~~مغني وروض مع شرحه (قوله: فيحرم الإذن) أي: ومع ذلك لو أذن له ودخل لا شيء ~~عليه أيضا لعدم التزامه مالا. اه. ع ش (قوله: إن كان ذميا إلخ) وفاقا ~~للنهاية كما أشرنا وخلافا للمغني وظاهر الروض والمنهج عبارة الأول وظاهر ~~كلامهم في الدخول للتجارة أنه فرق بين الذمي وغيره وهو كذلك وإن خصه ~~البلقيني بالذمي وقال: إن الحربي لا يمكن من دخول الحجاز للتجارة. اه. ~~وعبارة المغني ولا يؤخذ من حربي دخل دارنا رسولا، أو بتجارة نضطر نحن إليها ~~فإن لم نضطر واشترط الإمام عليهم أخذ شيء ولو أكثر من عشر التجارة جاز ~~ويجوز دونه وفي نوع أكثر من نوع ولو أعفاهم جاز ولا يؤخذ شيء من تجارة ذمي ~~ولا ذمية إلا إن شرط عليهما مع الجزية. اه. وفي الروض نحوها وفي شرحه سواء ~~أكانا بالحجاز أم بغيره # (قوله: ms7127 وبشرط إلخ) عطف على ذميا وكان الأولى، أو بدل الواو. اه. (قوله: ~~فيمهلهم للبيع) أي: بخلاف ما إذا شرط أن يأخذ من تجارتهم أي: متاعهم. اه. ~~مغني أي: يمهلهم إلى ثلاثة أيام فأقل كما يأتي # (قوله: لو لم نضطر إلخ) مقول قولهم # (قوله: فإن شرط عليهم عشر الثمن أمهلوا إلخ) أي: بخلاف ما لو شرط أن يأخذ ~~من تجارتهم. اه. أسنى (قوله: لا يكلفون) أي: البيع. اه. ع ش # (قوله: بدله) أي: بدل المشروط من ثمن متاع التجارة (قوله: عوضا عنه) أي: ~~المشروط من الثمن # (قوله: في قدره) أي: المشروط (قوله: كما كان عمر - رضي الله تعالى عنه - ~~يأخذ إلخ) فإنه كان يأخذ من القبط إذا اتجروا إلى المدينة عشر بعض الأمتعة ~~كالقطيفة ويأخذ نصف PageV09P282 # العشر من الحنطة والشعير ترغيبا لهم في حملها للحاجة إليهما. اه. مغني # (قوله: ولا يؤخذ إلخ) عبارة المغني وما يؤخذ في الحول لا يؤخذ إلا مرة ~~ولو ترددوا وليت المماكسة تفعل بالمسلمين ويكتب لمن أخذ منه براءة حتى لا ~~يطالب مرة أخرى قبل الحول. اه. وكذا في الروض إلا قوله وليت إلى قوله ويكتب ~~وعبارة سم يجوز أن يؤخذ في كل مرة إن شرط عليهم ذلك ووافقوه عليه م ر. اه. ~~وعبارة ع ش ظاهره وإن تكرر الدخول وتعدد الأصناف واختلفت باختلاف عدد مرات ~~الدخول ولو قيل يؤخذ من كل صنف جاءوا به وإن تكرر دخولهم به في كل مرة لم ~~يكن بعيدا؛ لأنه في مقابلة بيعهم علينا ودخولهم به وهو موجود في كل مرة. ~~اه. وعبارة البجيرمي عن سم وع ش قوله: إلا مرة أي: من كل نوع دخل به في كل ~~مرة حتى لو دخل بنوع، أو أنواع أخذ من ذلك النوع والأنواع مرة واحدة فلو ~~باع ما دخل به ورجع بثمنه فاشترى به شيئا آخر ولو من النوع الأول ودخل بذلك ~~مرة أخرى أخذ منه بخلاف ما لو لم يبع ما دخل به وأخذ منه، ثم رجع به، ثم ~~عاد به ودخل ms7128 مرة أخرى بعينه لا يؤخذ منه في هذه المرة قرره شيخنا الطبلاوي ~~وصمم عليه. اه. (قوله: بالحجاز) إلى قول المتن فإن كان في المغني (قول ~~المتن إلا ثلاثة أيام إلخ) ؛ لأن الأكثر من ذلك مدة الإقامة وهو ممنوع منها ~~لمصلحة أم لا ويشترط الإمام ذلك عليه عند الدخول ولا يؤخر لقضاء دين بل ~~يوكل من يقضي دينه إن كان ثم دين لا يمكن استيفاؤه في هذه المدة مغني وروض ~~في شرحه # (قول المتن ويمنع دخول حرم مكة) ولو بذل على دخوله الحرم مالا لم يجب ~~إليه فإن أجيب فالعقد فاسد، ثم إن وصل المقصد أخرج وثبت المسمى، أو دون ~~المقصد فبالقسط من المسمى (قاعدة) كل عقد إجارة فسد يسقط فيه المسمى إلا ~~هذه المسألة؛ لأنه قد استوفى العوض وليس لمثله أجرة فرجع إلى المسمى مغني ~~وروض مع شرحه. # (قوله: ويخير الإمام) فيه إخراج المتن عن ظاهره إذ الضمير فيه للخارج من ~~الإمام، أو نائبه وهذا يعين كونه للنائب، ثم إنه يقتضي أن المراد بنائبه ~~نائبه في خصوص الخروج والسماع وهلا كان المراد نائبه العام والمعنى خرج ~~الإمام إن حضر وإلا فنائبه. اه. رشيدي أي: كما هو قضية صنيع المغني حيث قال ~~عقب المتن ما نصه: إذا امتنع من أدائها إلا إليه وإلا بعث إليه من يسمع ~~وينهي إليه. اه. (قوله: لا أؤديها) أي: الرسالة ع ش # (قوله: أو مناظرا) إلى قوله كما في الأم في المغني # (قوله: أو مناظرا) عطف على رسولا عبارة المغني وإن طلب منا المناظرة ~~ليسلم خرج إليه من يناظره وإن كان لتجارة خرج إليه من يشتري منه. اه. ~~(قوله: منه) أي: دخول حرم مكة (قوله: ولو لضرورة) تفسير لقوله مطلقا # (قوله: حمله على ما إذا إلخ) لعل المراد أن الحكم الذي تضمنه هذا الحمل ~~غير صحيح وليس المراد أنه صحيح إلا أنه لا يصح حمل كلام ابن كج عليه وإن، ~~أوهمته العبارة. اه. رشيدي (قوله: منظر فيه) عبارة النهاية وحمل بعضهم على ~~ما إذا إلخ غير ms7129 ظاهر. اه. # (قوله: وهو ذمي) إلى الفصل في المغني إلا قوله وجوبا بل ندبا وقوله وفي ~~الروضة إلى المتن (قوله: ولأفضلية إلخ) علة لانتفاء الإلحاق. ه ا. رشيدي # (قوله: بما لم يشارك فيه) أي: بالنسك أسنى ومغني (قوله: في ذلك) أي: في ~~منع دخول جميع الكفار فيه # (قوله: وفي الروضة وأصلها) عبارة النهاية نقل حتما لحرمة المحل وهو ~~المعتمد وإن ذكر في الروضة إلخ # (قوله: نقل) عبارة المغني لم يدفن هناك فإن دفن ترك. اه. (قوله: فلا يجري ~~ذلك فيه إلخ) عبارة المغني فلا يدفن فيه بل يغري الكلاب على جيفته فإن تأذى ~~الناس بريحه ووري كالجيفة اه PageV09P283 ### | [فصل أقل الجزية] # (قوله: من غني) إلى قوله إن اقتضته في المغني إلا قوله خالص مضروب وقوله ~~وهو إلى ولا حد وإلى قول المتن ويستحب في النهاية (قوله : دينار خالص إلخ) ~~والمراد به المثقال الشرعي وهو يساوي الآن نحو تسعين نصفا وأكثر والدينار ~~المتعامل به الآن تنقص زنته عن المثقال الشرعي الربع والعبرة بالمثقال ~~الشرعي زادت قيمته، أو نقصت. اه. ع ش # (قوله: فلا يجوز العقد إلا به) قد يشكل مع، أو عدله إلا أن يكون هذا ~~محمولا على الأخذ لا العقد فليتأمل. اه. سم عبارة الأسنى والمغني وظاهر ~~الخبر أن أقلها دينار، أو ما قيمته دينار وبه أخذ البلقيني والمنصوص الذي ~~عليه الأصحاب أن أقلها دينار وعليه إذا عقد به جاز أن يعتاض عنه ما قيمته ~~دينار وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار؛ لأن قيمته دينار؛ لأن قيمته قد ~~تنقص عنه آخر المدة. اه. (قوله: وإن أخذ قيمته) أي: جاز أخذ قميته. اه. ع ش ~~(قوله: وهو بفتح العين إلخ) وفي المختار وقال الفراء: العدل بالفتح ما عادل ~~الشيء من غير جنسه والعدل بالكسر المثل تقول عندي عدل غلامك إذا كان غلاما ~~يعدل غلاما فإذا أردت قيمته من غير جنسه فتحت العين وربما كسرها بعض العرب ~~فكأنه غلط منهم انتهى وعليه فقول الشارح ويجوز كسرها مبني على هذه اللغة. ~~اه. ع ms7130 ش # (قوله: وتقويم عمر إلخ) مبتدأ خبره؛ لأنها كانت إلخ (قوله: لأكثرها) أي: ~~الجزية # (قوله: بانقضاء الزمن) أي: الحول. اه. مغني (قوله: حيث وجب) أي: بأن ~~كانوا ببلادنا. اه. ع ش (قوله: فلو مات) أي: أثناء السنة. اه. رشيدي # (قوله: أو لم نذب) من باب قتل. اه. ع ش (قوله: كما يأتي) أي: عن قريب ~~(قوله: فلا يطالب) أي: فلا يجوز لنا ذلك. اه. ع ش (قوله: وقال ابن الرفعة ~~نقلا عن الإمام يجب) لعله محمول على ما سيذكره الشارح بقوله بل حيث أمكنته ~~إلخ (قوله: عند قوتنا) إلى قوله بل الأصحاب في النهاية (قوله: أخذا مما ~~تقرر) أي: بقوله ولا حد لأكثرهما أما عند ضعفنا إلخ وقد يتوقف في الأخذ بأن ~~محل الجواز بالأقل حيث لم يرضوا بأكثر وهذا لا ينافي استحباب المماكسة ~~لاحتمال أن يجيبوا بأكثر. اه. ع ش (قوله طلب زيادة) إلى قوله والمماكسة في ~~المغني إلا قوله وإن علم إلى المتن (قوله: حين العقد) متعلق بمماكسة (قوله: ~~وإن علم) أي: الوكيل أي: ولا يقال إن تصرف الوكيل منوط بالمصلحة للموكل ~~قاله الرشيدي والظاهر أن الضمير لمطلق العاقد الشامل للعاقد لنفسه والعاقد ~~لموكله # (قوله: ليخرج إلخ) ولأن الإمام متصرف للمسلمين فينبغي أن يحتاط لهم. اه. ~~مغني (قوله: إلا بذلك) أي: بالأربعة في الغني وبدينارين في المتوسط. اه. ع ~~ش # (قوله: وجبت) أي: المماكسة عليه أي: فلو عقد بأقل أثم وينبغي صحة العقد ~~بما عقد به لما تقدم من أن المقصود الرفق بهم تألفا لهم في الإسلام ومحافظة ~~لهم على حقن الدماء ما أمكن. اه. ع ش (قوله: والمماكسة كما تكون) عبارة ~~النهاية والمماكسة تكون عند العقد إن عقد على الأشخاص فحيث عقد على شيء ~~امتنع أخذ زائد عليه ويجوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف كصفة الغنى، أو ~~التوسط وحينئذ فيسن للإمام، أو نائبه مماكستهم حتى يأخذ إلخ وعبارة سم اعلم ~~أن المماكسة تكون عند العقد وتكون عند الأخذ فالأولى أن يماكسه حتى يعقد ~~عليه بأكثر من ms7131 دينار فإن PageV09P284 # أجابه للأكثر وجب العقد به كما لو أجاب إليه بدون مماكسة وإن أبى وجب ~~العقد له بدينار # وأما الثانية فعلى وجهين أحدهما أن يعقد له بدينار، ثم عند الاستيفاء ~~يماكسه حتى يأخذ منه أكثر وهذا لا يجوز ويجب الاقتصار على أخذ ما عقد به ~~حتى لو عقد لفقير بدينار وصار في آخر الحول غنيا، أو متوسطا لم يجز أخذ ~~زيادة منه على الدينار وثانيهما أن يعقد على الأوصاف كعقدت لكم على أن على ~~الغني أربعة دنانير والمتوسط دينارين والفقير دينارا مثلا في الجميع، ثم في ~~آخر الحول يماكس من يستوفي منه إذا ادعى أنه فقير، أو متوسط فيقول له بل ~~أنت غني فعليك أربعة، أو أنت متوسط فعليك ديناران فإن عاد ووافق على الغنى، ~~أو التوسط أخذ منه الأربعة، أو الدينارين وإلا أخذ منه موجب الفقير ما لم ~~يثبت غناه، أو توسطه بطريقه الشرعي وهذا الوجه جائز ومن ذكر المماكسة عند ~~الأخذ يحمل عليه ولا يجوز حمله على الأول وإلا فهو ضعيف مخالف لكلام ~~الأصحاب م ر. اه. سم وعبارة البجيرمي والحاصل أنه يماكس عند العقد مطلقا ~~سواء عقد على الأشخاص، أو الأوصاف وعند الأخذ أيضا إن عقد على الأوصاف، ثم ~~المماكسة عند العقد معناها المشاحة في قدر الجزية أي طلب الزيادة على ~~الدينار وعند الأخذ معناها المنازعة في الاتصاف بالصفات كالفقر والتوسط فإن ~~ادعى شخص منهم الفقر مثلا قال له: أنت غني فادفع أربع دنانير. اه. (قوله: ~~فحينئذ) إلى قوله وقد يشكل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ويفاوت ~~بينهم # (قوله: ولو بقوله إلخ) عبارة المغني والقول قول مدعي التوسط، أو الفقر ~~بيمينه إلا أن تقوم بينة بخلافه، أو عهد له مال وكذا من غاب وأسلم، ثم حضر ~~وقال: أسلمت من وقت كذا كما نص عليه الشافعي في الأم. اه. (قوله: فأكثر) ~~هنا وفيما يأتي إن كان الفرض أنه شرط في العقد أن ذلك الأكثر عليهما أي: ~~المتوسط والغني فواضح وإلا فليس له أن يأخذ منهما ms7132 زيادة على ما شرط في ~~العقد. اه. سم # (قوله: كذلك) أي: في آخر الحول ولو بقوله إلخ. اه. ع ش # (قوله: على هذا) أي: ما في المتن من جواز المماكسة في الأخذ (قوله في سير ~~الواقدي) صفة النص وقوله على أنها متعلق به أي: النص # (قوله: وقد يجاب بفرض ذلك إلخ) في النهاية ما يوافقه كما مر وفي المغني ~~ما قد يخالفه عبارته تنبيه هذا أي: قول المصنف ويستحب للإمام مماكسته حتى ~~يأخذ إلخ بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا انعقد العقد على الشيء فلا ~~يجوز أخذ شيء زائد عليه كما نص عليه في سير الواقدي ونقله الزركشي عن نص ~~الأم وأطلق الشيخان استحباب المماكسة فأخذ شيخنا من الإطلاق أن المماكسة ~~كما تكون في العقد تكون في الأخذ واستدل بقول الأصحاب يستحب للإمام ~~المماكسة حتى يأخذ من الغني إلى آخره وهذا لا يصلح دليلا لذلك؛ لأن قولهم ~~حتى يأخذ أي: إذا ماكسهم في العقد فيأخذ إلى آخره. اه. (قوله: وضده) مفرد ~~مضاف إلى المعرفة فيعم ضدي الغنى # (قوله: وذلك) أي: اعتبار الغنى وضده وقت الأخذ إلخ. # (قوله: ولم يقيد اعتبار هذه الأحوال بوقت) أي: فإن قيدت هذه الأحوال بوقت ~~اتبع. اه. مغني # (قوله: فعنده) أي: الأخذ. # (قوله: أن يماكس المتوسط إلخ) يعني مدعي الفقر بأن يقول أنت متوسط، أو ~~غني، أو مدعي التوسط بأن يقول أنت غني (قوله: فأكثر) هنا وفيما يأتي نذكر ~~ما مر آنفا عن سم فيه (قوله: عنده) أي: العقد (قوله: في ضابطهما) أي: ~~المتوسط والغني (قوله: ويتجه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو شرط إلى ~~المتن وقوله في حكمه وقوله، أو حجر عليه بسفه # (قوله: كالنفقة) أي: كضابطهما ما في نفقة الزوجة قال ع ش أي: بأن يزيد ~~دخله على خرجه. اه. (قوله: لا العاقلة) وغني العاقلة أن يملك بعد كفاية ~~العمر الغالب أكثر من عشرين دينارا والمتوسط فيها أن يملك بعدها أقل من ~~عشرين دينارا. اه. ع ش (قوله: ولا العرف) عطف على قوله ms7133 كالنفقة كقوله PageV09P285 # ولا العاقلة خلافا لظاهر صنيعه من عطفه كقوله ولا العاقلة على النفقة ~~عبارة النهاية والأوجه ضبط الغني والمتوسط هنا وفي الضيافة بالنفقة لا ~~بالعاقلة ولا بالعرف. اه. بحذف (قوله:؛ لأنه مختلف) لعل الضمير للغني ~~والمتوسط فتأمل. اه. رشيدي لعله أخذه من قول الشارح كما يصرح به إلخ ومع ~~ذلك فالظاهر بل المتعين رجوعه للعرف في الغني والمتوسط # (قوله: أما السفيه إلخ) يدل على صحة عقد السفيه بنفسه في الدينار مع أن ~~تصرف السفيه المالي ممتنع فكان هذا مستثنى للمصلحة. اه. سم وقدمنا عن الروض ~~والمغني التصريح بصحة عقده بنفسه بدينار فقط لمصلحة حقن الدم (قوله: فيمتنع ~~إلخ) عبارة المغني ومعلوم مما مر أن السفيه لا يماكس هو ولا وليه؛ لأنه لا ~~يصح عقده بأكثر من دينار. اه. # (قوله: لزمه ما عقد به إلخ) ظاهره لزومه لكل عام. اه. سم (قوله: فيما ~~يظهر ترجيحه) أي: من وجهين. اه. سم # (قوله: قولي الآتي) أي: قبيل قول المصنف في خلال سنة. # (قوله: من دينار) إلى التنبيه في المغني إلا قوله، أو حجر إلى المتن ~~وقوله، أو حجر عليه بسفه (قول المتن، ثم علموا) أي: بعد العقد. اه. مغني ~~(قول المتن لزمهم ما التزموا) أي: في كل سنة مدة بقائهم. اه. ع ش (قول ~~المتن فإن أبوا) أي: بعد العقد. اه. مغني # (قوله: فيختار الإمام إلخ) عبارة المغني فيبلغون المأمن كما سيأتي ~~والثاني لا ويقنع منهم بالدينار كما يجوز ابتداء العقد به وعلى الأول لو ~~بلغوا المأمن، ثم عادوا وطلبوا العقد بدينار أجيبوا إليه كما لو طلبوه، أو ~~لا. اه. # (قوله: أو جن) ، أو نبذ العهد. اه. مغني # (قوله: أو حجر عليه) إلى المتن مجرد تأكيد لما علم من كلام المصحح السابق ~~وفقير عجز عن كسب (قوله: أو فلس) أي: بعد فراغ السنة على ما يأتي. اه. ع ش # (قوله: وإذا وقع إلخ) والأولى التفريع (قول المتن من تركته) أي: في صورة ~~الموت ومن ماله في غيرها سم ومغني (قوله: فإن ms7134 كان) أي: الوارث. ه ا. ع ش # (قوله: أخذ الإمام من نصيبه بقسطه إلخ) كذا في شرح الروض وهذا ظاهر إن لم ~~نقل بالرد وإلا فلا يتجه فرق بين المستغرق وغيره وقد قال شيخ الإسلام في ~~شرح الفصول ما نصه: وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أن ~~لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر انتهى. اه. سم (قوله: وسقط الباقي) أي: ~~حصة بيت المال. ه ا. مغني ومعنى ذلك أن لو كان له بنت فلها نصف التركة ~~ويؤخذ قسط الجزية من ذلك والنصف الثاني يكون فيئا ع ش # (قوله: ضاربهم) أي: الغرماء (قوله: أو أسلم إلخ) ، أو نبذ العهد. ه ا. ~~مغني ما ذكرته أي: آنفا في شرح، أو في خلال سنة # (قوله: هو مشكل) عبارة النهاية وقول الشيخ في إسقاط شرح منهجه، أو سفه في ~~غير محله. اه. (قوله: PageV09P286 # الأكثر) الأولى إسقاط الزائد (قوله: كما مر آنفا) أي: قبيل قول المصنف ~~ولو عقدت # (قوله: ولا يخرج) أي: عقد رشيد سفه بعده (قوله: به) أي: بالتخريج على ذلك ~~(قوله: ولا يأتي هذا) أي: الإشكال المذكور (قوله: على ما يأتي فيه) أي: في ~~المفلس آنفا (قوله: إنه الذي إلخ) خبر المسوغ والضمير للقسط # (قوله: ويصدق) إلى قوله ولو حجر في المغني (قوله: ويظهر أنه) أي: ~~البلقيني (قوله: عليه) أي: المفلس (قوله: حينئذ) أي: حين الحجر عليه بفلس # (قوله: والذي يتجه ما في الأم) عبارة النهاية ولو حجر عليه بفلس في ~~خلالها ضارب الإمام مع الغرماء حالا إن قسم ماله وإلا فآخر الحول. ه ا. ~~وعبارة المغني وحمل شيخي النص على ما إذا قسم ماله في أثناء الحول وكلام ~~البلقيني على خلافه وهو حمل حسن. اه. (قوله: وكون خلافه) أي: خلاف ما في ~~الأم وهو رد لكلام البلقيني (قوله وتأخير القسمة إلخ) أي: بدون رضا الغرماء ~~(قوله: وفوزهم) أي: الغرماء # (قوله: لما وجب) أي: لبيت المال (قوله: هو القياس) الضمير للقسمة وتذكيره ~~لرعاية الخبر # (قوله: بين الحقين) أي: حق الغرماء ms7135 وحق بيت المال # (قوله: الجزية) إلى قوله ومن ثم نص في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ~~قال جمع من الشراح (قوله: ما لم تؤد باسم الزكاة) أي: وإلا سقطت الإهانة ~~قطعا. اه. مغني (قول المتن فيجلس الآخذ) بالمد أي المسلم. اه. مغني (قول ~~المتن ويضعها) أي: الجزية # (قوله: لأحدهما) أي: الجانبين # (قوله: أي: ما ذكر) أي: من الهيئة (قول المتن مستحب) أي: لسقوطه بتضعيف ~~الصدقة كما سيأتي. اه. مغني (قول المتن فعلى الأول) أي: الاستحباب. اه. ~~محلي # (قوله: أي: المسلم) ، أو الذمي (قوله: وعلى الثاني) أي: الوجوب # (قوله:؛ لأن كلا) من الذمي الوكيل والذمي الموكل (قول المتن باطلة) بل ~~تؤخذ برفق كسائر الديون نهاية ومغني قال ع ش قوله: كسائر الديون معتمد. اه. ~~(قوله: نص في الأم على أخذها إلخ) قيل ولو اطلع عليه المصنف لاستشهد به. ~~اه. عميرة (قول المتن أشد خطأ) أي: من دعوى أصل جوازها كما هو ظاهر وقول ~~الشارح فضلا عن وجوبها إشارة إلى أن دعوى الوجوب أشد خطأ بالأولى من دعوى ~~الجواز وأشد خطأ من دعوى الاستحباب. اه. سم عبارة المغني من دعوى جوازها ~~ودعوى وجوبها أشد خطأ من دعوى استحبابها وكان القياس أن يقول أشد بطلانا ~~ليطابق قوله باطلة قال ابن القاسم: وكأنه أراد بالباطلة الخطأ. ه ا. (قوله: ~~فيحرم فعلها) اقتصر عليه المغني وزاد النهاية إن غلب على الظن تأذيه بها ~~وإلا فتكره. اه. (قوله: لما فيها) أي: في فعلها على حذف المضاف # (قوله: وأما استناد الأولين) وهم طائفة من أصحابنا الخراسانيين ~~نهاية PageV09P287 # ومغني (قوله: بل هذا يقال من قبله) أقول كونه يقال من قبله لا يستلزم أنه ~~من قبله لاحتمال رفعه مع ذلك كما لا يخفى ومع الاحتمال كيف يسوغ التشنيع ~~والحاصل أن مجرد عدم ثبوت الصحة ومجرد أنه مما يقال من قبل الرأي غاية ما ~~يقتضيه ذلك التوقف، أو عدم الأخذ بذلك والأخذ بخلافه ولا يقتضي الجزم ~~بالتشنيع فأي اندفاع مع ذلك لما أشار إليه الشارح. اه. سم وقد يقال ms7136 قد تقرر ~~في الأصول أن ما نسب إليه - صلى الله عليه وسلم - ولم يوجد عند أهله من ~~الرواة فهو مقطوع بكذبه # (قوله: بغير ذلك) أي: كما مر آنفا # (قوله: في تشنيعه إلخ) أي: على ما في المحرر # (قوله: أو نائبه) إلى قوله وانقطاع سنده في المغني وإلى قول المتن ولا ~~يجاوز في النهاية إلا قوله وانقطاع سنده إلى ويظهر وقوله؛ لأنها تتكرر ~~فيعجز عنها (قول المتن إذا أمكنه إلخ) ذكر استحباب ذلك كالصريح في أنه لا ~~يجب اشتراط ذلك مع الإمكان بخلاف ما تقدم من وجوب الزيادة على الدينار عند ~~الإمكان. اه. سم # (قوله: شرط الضيافة إلخ) إشارة إلى تنازع يستحب وأمكن في أن يشترط إلخ ~~وإعمال الأول على مختار الكوفيين (قول المتن أن يشرط عليهم إلخ) ينبغي ~~اعتبار قبولهم كقبول الجزية م ر. اه. سم # (قوله: أو بلادنا) أي: وانفردوا في قرية. اه. مغني # (قوله: لا يدخل عاص بسفره إلخ) وعليه فما أخذه المسافر المذكور لا يحسب ~~مما شرط عليهم بل الحق باق في جهتهم يطالبون به ويرجعون عليه بما أخذه ~~منهم. اه. ع ش # (قوله:؛ لأنه ليس من أهل الرخص) انظر ما تعلق هذا بالرخص. اه. رشيدي وقد ~~يجاب بأن # المصلحة # فيه للمسافر كالرخص # (قوله: لأنه حينئذ لا يسمى ضيفا) فيه نظر. اه سم وقد يجاب أن الغرض من ~~اشتراط ذلك دفع ضرورة المسافرين ولا ضرورة لمن كان سفره دون ميل (قوله: وإن ~~ذكر المسلمين إلخ) عطف على قوله أنه لا يدخل إلخ # (قوله: بأن هذا) أي: المشروط. اه. ع ش وعليه فقوله كالمماكسة أي: كالزائد ~~بالمماكسة # (قوله: عند نزول الضيف إلخ) أي: ليلا، أو نهارا. اه. ع ش (قول المتن ~~ويذكر) أي وجوبا. اه. ع ش (قوله: العاقد) إلى قوله واعترض في المغني إلا ~~قوله وأثر الخيل لشرفها (قوله: وذلك) أي: وجوب ذكر العدد وقوله؛ لأنه أي: ~~ذكر العدد # (قوله: جزية) بالتنوين (قوله: وضيافة عشرة) أي: عشرة أنفس. اه. مغني ~~(قوله: خمس) هو في الموضعين بتنوين وإنما ms7137 حذف منه التاء؛ لأن المعدود محذوف ~~أي: خمسة أضياف رجالة إلخ. اه. رشيدي أي: أو؛ لأنه مؤنث أي خمس منها أي: من ~~العشرة الأنفس # (قوله: كل سنة مثلا) الأولى تقديمه على رجالة كذا # (قوله: يتوزعونهم إلخ) عبارة المغني، ثم يوزعون فيما بينهم، أو يتحمل ~~بعضهم عن بعض. اه. (قوله: بأنه) أي: ذكر عدد الضيفان أي وجوبه (قوله: إنها) ~~أي: الضيافة (قوله: ذكر عدد) الأنسب ذكر العدد # (قوله: وذكر الرجالة إلخ) أي: واعترض ذكر الرجالة إلخ (قوله: إذ لا ~~يتفاوتون) أي: الرجالة والفرسان وكان الأولى التثنية # (قوله : ويرد الأول) أي من الاعتراض (قوله: بل هو) أي: ذكر العدد (قوله: ~~والثاني) PageV09P288 # أي: يرد الاعتراض الثاني # (قوله: مع ذكر قدر مدة الإقامة) لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله أن يبين ~~عدد أيام الضيافة ؛ لأن بيان عدد أيامها لا يقتضي توالي بعض تلك الأيام. اه. ~~سم (قوله: كما سيذكره) أي: بقوله ومقامهم # (قوله: كالبر) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله على الأوجه إلى المتن. # (قوله: في قوتهم) عبارة المغني والمعتبر فيه طعامهم وأدمهم نفيا للمشقة ~~عنهم قال الماوردي: فإن كانوا يقتاتون الحنطة ويتأدمون باللحم كان عليهم أن ~~يضيفوهم بذلك وإن كانوا يقتاتون الشعير ويتأدمون بالألبان أضافوهم بذلك. ~~اه. (قوله: وقد يدخل في الطعام إلخ) أي: يدخل في الطعام في قولهم ويذكر جنس ~~الطعام. اه. رشيدي (قوله: لكن محل جواز ذكرهما إلخ) عبارة المغني وفي ذلك ~~تفصيل وهو إن كانوا يأكلونهما غالبا في كل يوم شرط عليهم في زمانهما بخلاف ~~الفواكه النادرة والحلوى التي لا تؤكل كل يوم. اه. (قوله إن غلبا) الأولى ~~التأنيث # (قوله: ثم) أي: في محلهم (قوله: في ذلك) أي: التفصيل المذكور (قوله: ومن ~~صرح بأن ذلك غير لازم) عبارة الروض أي: والمغني ولا يلزمهم أجرة طبيب وحمام ~~وثمن دواء انتهت. اه. سم # (قوله: بأن ذلك) أي: أجرة الطبيب والخادم غير لازم لهم أي: الذميين ~~(قوله: على ما إذا سكت عنه) أي: فإذا ذكره الإمام فيذكره بالشرط الذي في ~~ذكر ms7138 الطعام # (قوله: أو لم يعتد) أي: ما ذكر من الطبيب والخادم (قوله: في محلتهم) ~~الأولى إسقاط التاء كما في النهاية قال ع ش قوله: في محلهم المراد بمحلهم ~~قريتهم مثلا التي هم بها والمراد بعدم اعتياده في محلهم أنهم لم تجر عادتهم ~~بإحضاره للمريض منهم فإن جرت عادتهم بإحضاره لكونه في البلد، أو قريبا منها ~~عرفا وجب إحضاره. اه. ع ش (قول المتن ولكل واحد كذا) صريحه بالنظر لما قدره ~~الشارح أنه لا بد من ذكر الإجمال، ثم التفصيل وهو مخالف لكلام غيره. اه. ~~رشيدي # (قوله: منهما) أي الطعام والأدم (قوله: ويفاوت بينهم إلخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه وإذا تفاوتوا في الجزية استحب أن يفاوت بينهم في الضيافة ~~فيجعل على الغني عشرين مثلا وعلى المتوسط عشرة ولا يفاوت بينهم في جنس ~~الطعام؛ لأنه لو شرط على الغني أطعمة فاخرة أجحف به الضيفان وإن ازدحم ~~الضيفان على المضيف لهم، أو عكسه خير المزدحم عليه وإن كثرت الضيفان عليهم ~~بدءوا بالسابق لسبقه وإن تساووا أقرع بينهم ولكن للضيفان عريف يرتب أمرهم. ~~اه. (قوله: ولا غير الغالب) أي: من أقواتهم. ه ا. مغني # (قوله: قيل إلخ) وافقه المغني عبارته ولا معنى لإثبات الواو وعبارة ~~المحرر ويقدر الطعام والأدم فيقول لكل واحد كذا من الخبز وكذا من السمن. ~~اه. (قوله: ويرد بأن لها معنى) إن كان مراد المعترض أنه يكفي أن يقول ~~وقدرهما لكل واحد فزيادة الواو غير محتاج إليها بل ولا كذا لم يندفع بما ~~قدره مع أنه يقتضي أنه لا بد من بيان قدر الجملة، ثم قدر التفصيل والكلام ~~في ذلك فليراجع وعبارة الروض وقدرها لكل واحد انتهت. اه. سم (قوله: ولا ~~يشترط) إلى المتن في المغني # (قوله: لا على نحو شعير إلخ) عبارة المغني ولا يجب الشعير ونحوه إلا مع ~~التصريح به فإن ذكره بين قدره. اه. (قوله: نحو شعير) كفول. اه. ع ش (قوله: ~~إن ذكر الشعير) أي: أو نحوه. اه. مغني # (قوله: علف أكثر إلخ) فاعل يجب (قوله: ms7139 وبيت فقير) أي: وإن كان لا ضيافة ~~عليه كما مر كأن يقول وتجعلوا المنازل بيوت PageV09P289 # الفقراء. اه. رشيدي # (قوله: ولا يخرجون) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني إلا قوله قليل منهم ~~أجبروا وقوله: أو أكثرهم (قوله: ولا يخرجون إلخ) أي: فلو خالفوا أثموا ~~والظاهر أنه لا أجرة عليهم لمدة سكنهم حيث كانت بقدر المدة المشروطة. اه. ع ~~ش # (قوله: أهل منزله منه) أي: من منزله وإن ضاق أسنى ومغني (قوله: أبوابهم) ~~أي: أبواب دورهم لا أبواب المجالس # (قوله: مدة إقامتهم) أي: إقامة الضيفان في الحول كعشرين يوما. اه. مغني ~~(قول المتن ولا يجاوز) أي: الضيف في المدة. اه. مغني وعبارة سم كان المراد ~~في الشرط. اه. وإليه يشير قول الشارح أي: لا يندب إلخ (قول المتن ثلاثة ~~أيام) أي: غير يومي الدخول والخروج. اه. ع ش (قوله:؛ لأنه إلخ) أي: الزمن ~~المذكور (قوله فإن شرط) إلى الفصل في النهاية (قوله: إنه يشترط) أي: ندبا ~~كما مر. اه. ع ش # (قوله: ولو امتنع إلخ) أي: من الضيافة عبارة المغني ولو امتنع من الضيافة ~~جماعة أجبروا عليها فلو امتنع الكل قوتلوا فإن قاتلوا انتقض عهدهم قاله ~~محلي. اه. (قوله: فناقضون) أي: فلا يجب تبليغهم المأمن كما يأتي في قول ~~المصنف ومن انتقض عهده بل يتخير الإمام فيهم بين القتل والرق والمن والفداء ~~على ما يراه. اه. ع ش (قوله: وله حمل ما أتوا به) عبارة المغني ولضيفهم حمل ~~الطعام من غير أكل بخلاف طعام الوليمة؛ لأنه مكرمة وما هنا معاوضة. اه. وفي ~~سم بعد ذكر مثلها عن الروض مع شرحه ما نصه وقد تشعر بأن الضيف يملك الطعام ~~وأنه يتصرف فيه بغير الأكل كالبيع وكذا يقال فيما زودوه به من كفاية يوم ~~وليلة فليراجع ثم رأيت الشارح قال في فصل الوليمة ما نصه: نعم ضيف الذمي ~~المشروط عليه الضيافة يملك ما قدم إليه اتفاقا فله الارتحال به. اه. وقوته ~~تعطي أنه يملكه بالتقديم. اه. (قوله: ولا بطعام ما بعد اليوم) أي: لا ms7140 يطلب ~~تعجيله منهم. اه. ع ش # (قوله: مطلقا) أي: عن التفصيل الآتي آنفا (قوله: فلا يحسب هذا منها) ~~قضيته أنه لا يسقط وهو في غاية الاتجاه. اه. سم بحذف (قوله: ففوتت) ببناء ~~المفعول (قوله: فيحتمل ) إلى قوله وإلا عبارة النهاية اتجه أخذ بدلها لأهل ~~الفيء لا سقوطها. اه. (قوله: كبير جدوى) فيه نظر إذ توجه المطالبة في الحال ~~والإجبار جدوى أي جدوى. اه. سم # (قوله: عرب) إلى الفصل في الغني إلا قوله قال البلقيني إلى المتن وقوله ~~لا يقال إلى المتن # (قوله: حكمها) أي: الزكاة أي: وشرطها مغني وأسني (قول المتن فللإمام إلخ) ~~يفهم أنه لا يلزمه الإجابة وهو كذلك بخلاف بذلهم الدينار نعم تلزمه الإجابة ~~عند ظهور # المصلحة # فيه لقوتهم وضعفنا، أو لغير ذلك إذا أبوا الدفع إلا باسم الصدقة. اه. ~~مغني (قول المتن إجابتهم إلخ) هذا إذا تيقنا وفاءها بدينار وإلا فلا يجابوا ~~ولو اقتضى إجابتهم تسليم بعض منهم عن بعض ما التزموا فإنهم يجابون ولبعضهم ~~أن يلتزم عن نفسه وعن غيره وغرضنا تحصيل دينار عن كل رأس فيقول الإمام في ~~صورة العقد جعلت عليكم ضعف الصدقة، أو صالحتكم عليه، أو نحوه مغني وروض مع ~~شرحه (قول المتن ويضعف) أي: وجوبا. اه. ع ش (قوله: بنو تغلب) بفتح المثناة ~~فوق وبكسر اللام والنسبة إليها تغلبي PageV09P290 # بالكسر على الأصل ومنهم من يفتح للتخفيف استثقالا لتوالي كسرتين مع ياء ~~النسب وقوله وتنوخ هو بالتاء المثناة فوق وبالنون المخففة وقوله وبهراء وفي ~~المصباح وبهراء مثل حمراء قبيلة من قضاعة والنسبة إليها بهراني مثل نجراني ~~على غير قياس وقياسه بهراوي اه ع ش # (قوله: فأبى) أي: عمر - رضي الله عنه -. اه. ع ش (قوله: فصالحهم إلخ) ولم ~~يخالفه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعا مغني وأسنى (قول المتن فمن خمسة ~~أبعرة شاتان) ومن عشرة أربع شياه ومن خمسة عشر ست شياه ومن عشرين ثمان شياه ~~ومن أربعين من الغنم شاتان ومن ثلاثين من البقر تبيعان ومن مائتين من الإبل ~~ثمان حقاق، أو ms7141 عشر بنات لبون ولا يفرق فلا يأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون ~~كما لا يفرق في الزكاة. اه. كذا قالاه وقال ابن المقري: قلت وفيه نظر إذ لا ~~تشقيص هنا بخلاف ما هناك وهو الظاهر. اه. مغني # (قوله: ويجوز غير تضعيفها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن وفى قدر ~~الزكاة بلا تضعيف، أو نصفها إن نصفها بالدينار يقينا لا ظنا كفى أخذه فلو ~~كثروا وعسر عددهم لمعرفة الوفاء بالدينار لم يجز الأخذ بغلبة الظن بل يشترط ~~تحقق أخذ دينار عن كل رأس ولا يتعين تضعيفها ولا تنصيفها فيجوز تربيعها ~~وتخميسها ونحوهما على ما يرونه بالشرط المذكور. اه. (قوله: لو زاد) أي: ~~التضعيف على دينار # (قوله: جاز النقص إلخ) انظر إطلاقه مع قوله السابق أول الفصل بل حيث ~~أمكنته الزيادة بأن علم، أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا # لمصلحة # . اه. إلا أن يكون ما هنا عند المصلحة. اه. سم (قوله : قال البلقيني إلخ) ~~أي: اعتراضا على التعبير بما ذكر من تضعيف الزكاة بلا قيد ومن التصوير ~~بقولهم فمن خمسة أبعرة إلخ. اه. ع ش # (قوله: وهو ظاهر) إذ لا تجب على كافر ابتداء نهاية (قوله: وإلا في ~~المعلوفة إلخ) أي: فلا يأخذ منها شيئا لا بمضاعفة ولا عدمها أخذا من قوله ~~وإلا لوجبت إلخ. اه. ع ش (قوله:؛ لأنه لو ضعف إلخ) ولأنه على خلاف القياس ~~فيقتصر فيه على مورد النص. ه ا. مغني # (قوله: لضعف علينا إلخ) أي: وهو ممنوع قطعا. اه. مغني # (قوله: والخيرة فيه) أي: الجبران أي: في دفعه، أو أخذه وقوله هنا أي: في ~~الجزية أي: بخلافه في الزكاة فإن الخيرة فيه للدافع مالكا كان، أو ساعيا ~~كما مر ثم رشيدي وع ش # (قوله: للإمام) ويعطي الجبران من الفيء كما يصرفه إذا أخذه إلى الفيء. ~~اه. مغني (قول المتن ولو كان بعض نصاب إلخ) وهل المعتبر النصاب كل الحول، ~~أو آخره وجهان في الكفاية قياس باب الزكاة ترجيح الأول وقياس اعتبار الغنى ~~والفقر والتوسط آخر ms7142 الحول في هذا الباب ترجيح الثاني وهو الظاهر كما بحثه ~~بعض المتأخرين. اه. مغني (قوله: المال الزكوي) أي: للكافر (قوله: إذ لا يجب ~~فيه شيء على المسلم) أي: وأثر عمر - رضي الله تعالى عنه - ورد في تضعيف ما ~~يلزم المسلم لا في إيجاب ما لم يجب فيه شيء على المسلم. اه. مغني # (قوله: في الخلطة إلخ) فإن خلط عشرين شاة بعشرين لغيره أخذ منه شاة إن ~~ضعفنا. اه. مغني # (قوله:؛ لأنا نقول لا نظر هنا إلخ) فلو تلفت أموالهم قبل تمام PageV09P291 # الحول هل تستمر صحة العقد ويرجع للرد الشرعي وهو دينار من كل واحد فيه ~~نظر ولا يبعد أن الأمر كذلك. اه. سم # (قوله: هل يفي برؤسهم) أي: بقدر دينار لكل كامل منهم # (قوله: كما تقرر) أي: في شرح وخمس المعشرات (قول المتن ، ثم المأخوذ) أي: ~~باسم الزكاة مضعفا، أو غير مضعف جزية بالرفع على الخبرية. اه. مغني (قول ~~المتن فلا يؤخذ) أي: شيء (قول المتن من مال من لا جزية عليه) كصبي ومجنون ~~وامرأة وخنثى بخلاف الفقير مغني وروض مع شرحه (قوله: أجيبوا) أي: وجوبا. ~~اه. ع ش (قوله: أجيبوا) ولا ينافي هذا ما مر من أنها لو عقدت بأكثر من ~~دينار، ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه؛ لأن الزيادة هنا في مقابلة ~~الاسم وقد أسقطوه. اه. مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه ~~وقضيته أنهم لا يجابون لو سألوا إسقاط الزائد مع عدم إعادة الاسم فليراجع ~~ثم هل تحتاج إجابتهم لتجديد عقد. اه. # أقول والأول ظاهر والأقرب في الثاني عدم الاحتياج والله أعلم. ### | [فصل في جملة من أحكام عقد الذمة] ### | (فصل في جملة من أحكام عقد الذمة) # (قوله: في جملة) إلى قول المتن، أو ~~أسلم في النهاية (قول المتن يلزمنا الكف) أي: الانكفاف بدليل قوله: ودفع ~~أهل الحرب عنهم اه. رشيدي، ويصرح بذلك تصوير شرح المنهج الكف بقوله: بأن لا ~~نتعرض لهم نفسا، ومالا، وسائر ما يقرون عليه كخمر إلخ. (قوله: ms7143 نفسا) إلى ~~قوله: أما عند شرط في المغني إلا قوله: وآثر إلى المتن، وقوله: وألحق إلى ~~المتن (قوله: كخمر، وخنزير) إنما أفردهما بالذكر مع دخولهما في الاختصاص ~~لأن لهما قيمة عندهم، أو لدفع ما يتوهم من منعهم إظهارهما من عدم لزوم الكف ~~عن التعرض لهم فيهما اه. ع ش (قوله: أو انتقصه) أي: احتقره بضرب، أو شتم، ~~أو غيرهما، وهو، وما بعده تفصيل لبعض أفراد الظلم فهو من عطف الخاص على ~~العام كما في ع ش، وإن كان بأو اه. بجيرمي (قوله: فأنا حجيجه) أي: خصمه ~~لمخالفته لشريعتي من وجوب عدم التعرض لهم، وهذا خرج مخرج الزجر، والتخويف ~~فلا دلالة فيه على تشريف الذمي اه. بجيرمي عن القليوبي (قول المتن: نفسا، ~~ومالا) منصوبان على التمييز من الكف، وحذفها من قوله: وضمان ما نتلفه ~~لدلالة ما سبق، والتمييز إذا علم جاز حذفه، ولا يجوز أن يكون الكف، وضمان ~~من تنازع العاملين لأنك إذا أعملت الأول منهما أضمرته في الثاني، فيلزم ~~وقوع التمييز معرفة، وإن أعملت الثاني لزم الحذف من الأول لدلالة الثاني، ~~وهو ضعيف اه. مغني أقول، وإعمال الثاني هو مختار البصريين كما في الكافية، ~~وأكثر استعمالا كما في شرحه للفاضل الجامي. # (قوله: ورد إلخ) عطف على الكف (قوله: ورد ما نأخذه إلخ) عبارة المغني، ~~والروض مع شرحه، واحترز بالمال عن الخمر، والخنزير، ونحوهما فمن أتلف شيئا ~~من ذلك لا ضمان عليه سواء أكانوا أظهروه أم لا لكن من غصبه يجب عليه رده ~~عليهم، ومؤنة الرد على الغاصب، ويعصي بإتلافهما إلا إن أظهروها، وتراق ~~الخمر على مسلم اشتراها منهم، وقبضها، ولا ثمن عليه لهم؛ لأنهم تعدوا ~~بإخراجها إليه، ولو قضى الذمي دين مسلم كان له عليه بثمنه خمرا، ونحوه حرم ~~على المسلم قبوله إن علم أنه ثمن ذلك؛ لأنه حرام في عقيدته، وإلا لزمه ~~القبول اه. (قوله: لأن ذلك) أي: ما ذكر من الضمان، والرد (قوله: كما أفادته ~~آيتها) انظر وجه الإفادة فيها اه. رشيدي أقول: وجهها المغني بأن الله تعالى ms7144 ~~غيا قتالهم بالإسلام، أو ببذل الجزية، والإسلام يعصم النفس، والمال، وما ~~ألحق به فكذا الجزية اه. (قوله: وآثر الأولين) أي: أهل الحرب اه. ع ش ~~(قوله: لأنه يلزمنا الذب عنها) أي: عن دارنا، ومنع الكفار من طروقها اه. ~~مغني (قوله: لم يلزمنا الدفع عنهم) أي: دفع غير المسلم أخذا من قوله: ~~الآتي، فإن أريد إلخ سيد عمر وسم PageV09P292 # قوله: أو انفردوا إلخ) أي: وهم بدار الحرب كما هو صريح السياق اه. رشيدي # (قوله: بجوارنا) بكسر الجيم، وضمها، والكسر أفصح كما في المختار اه. ع ش ~~(قوله: فيها مسلم) أي: فنمنعه عنهم، ومن يتعرض لهم بأذى يصل إلى المسلم، ~~وظاهره، وإن اتسعت أطراف دار الحرب اه. ع ش (قوله: فإن أريد إلخ) أي: من ~~الإلحاق اه. ع ش (قوله: عنهم بخصوصهم) أي: الذميين بدار الحرب (قوله: ~~والظاهر أنه غير مراد) أي: وإنما المراد ما قدمنا من منع المسلم عنهم، ومنع ~~من يتعرض إلخ اه. ع ش (قول المتن: ببلد) أي: بجوار دار الإسلام كما قيده في ~~الروضة اه. مغني (قوله: كما لا يلزمهم الذب إلخ) أي: عند طروق العدو لنا ~~اه. مغني (قوله: مطلقا) أي: سواء كانوا بدارنا، أو بجوارها (قوله: أما عند ~~شرط إلخ) محترز قوله: عند إطلاق العقد إلخ. # (قوله: أو بمحل إذا إلخ) هذا صادق بمحل بدار الحرب، ويخالفه قول شرح ~~الروض بخلاف ما لو شرط أن لا نذب عنهم من لا يمر بنا، أو يمر بنا، وهم غير ~~مجاورين لنا انتهى أي: فلا يفسد العقد بهذا الشرط اه. سم، ولك أن تمنع ~~المخالفة بأن المراد كما يفيده السياق، أو بمحل بجوارنا (قوله: إذا قصدوهم) ~~أي: قصد أهل الحرب بسوء الذميين الكائنين في هذا المحل # (قوله: وجوبا) إلى قول المتن، أو أسلم في المغني إلا قوله: ولو مع غيره ~~(قول المتن: كنيسة) وبيت نار للمجوس اه. مغني (قوله: وبيعة) بالكسر للنصارى ~~مختار اه. ع ش (قوله: وصومعة) كجوهرة بيت للنصارى اه. قاموس # (قوله: حال كونهم مستقلين إلخ) عليه، ms7145 ويجوز جعل على للمصاحبة أي: أو أسلم ~~أهله معه أي: مصاحبين له، وكائنين فيه، أو بمعنى في أي: كائنين فيه فليتأمل ~~اه. سم (قوله: كاليمن) إلى قوله: قال الزركشي في النهاية إلا قوله: وذلك ~~إلى، وإن لم يشرط، وقوله: ومر إلى أما ما بني، وقوله: فقط (قوله: وقول شارح ~~إلخ) تبع المغني هذا الشارح، ثم رأيت في الروضة كالمدينة، واليمن انتهى، ~~ويجاب عن نظر الشارح بأن دخولها في هذا القسم المقتضي ثبوت هذا الحكم لا ~~ينافي اختصاصها بحكم آخر، وهو منع سكناها لا سيما، وهذا المنع إنما كان في ~~آخر الإسلام، وتحقق العمل بالحكم الأول في بدء الإسلام قبل منع السكنى اه. ~~سيد عمر عبارة ع ش # وقد يجاب بأن مراده التمثيل به لما أسلم أهله عليه فلا ينافي أن المدينة ~~من الحجاز، وهم لا يمكنون من الإقامة فيه اه. وعبارة الرشيدي، وقد يقال: إن ~~المراد التمثيل لأصل ما أسلم أهله عليه مع قطع النظر عن الإحداث، وعدمه اه. ~~(قوله: مطلقا) أي أحدثوا كنيسة، ونحوها أم لا (قوله: لخبر ابن عدي لا تبنى ~~إلخ.) عبارة المغني لما رواه أحمد بن عدي عن عمر أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال: لا تبنى إلخ. (قوله: وجاء معناه عن عمر إلخ) عبارة ~~المغني، وروى البيهقي أن عمر - رضي الله تعالى عنه - لما صالح نصارى الشام ~~كتب إليهم كتابا أنهم لا يبنون في بلادهم، ولا فيما حولها ديرا، ولا كنيسة، ~~ولا صومعة راهب، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس، ولا مخالف لهما من ~~الصحابة اه. # (قوله: لهما) أي: عمر وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم - (قوله: والصلح ~~إلخ) عبارة المغني، ولو عاقدهم الإمام على التمكن من إحداثها فالعقد باطل ~~اه. (قوله: وما وجد) إلى قول المتن، وإن أطلق في المغني إلا قوله: بعد ~~الإحداث إلى قوله: يبقى، وقوله: وكذا إلى قوله: أما ما بني، وقوله: فقط، ~~وقوله: ومر الجواب عنه في مصر (قوله: بعد الإحداث، أو الإسلام) نشر على ~~ترتيب اللف، ms7146 وقوله: أو الفتح أي: عنوة الآتي، وقدمه إلى هنا لمجرد الاختصار ~~(قوله: في الصلح) أي: في صورتي الفتح صلحا. # (قوله: كمصر) أي: القديمة، ومثلها في الحكم المذكور مصرنا الآن؛ لأنها، ~~وإن لم تكن موجودة حالة الفتح فأرضها المنسوبة إليها للغانمين، فيثبت لها ~~أحكام ما كان موجودا حال الفتح، وبه يعلم وجوب هدم ما في مصرنا، ومصر ~~القديمة من الكنائس الموجودة الآن اه. ع ش، ويأتي عن سم ما يوافقه، ومر في ~~الشارح ما يخالفه، ويشير إليه بقوله: الآتي، ومر ~~ PageV09P293 # الجواب عنه في مصر (قوله: على ما مر) أي: قبيل فصل الأمان من أن مصر فتحت ~~عنوة، وقيل: صلحا اه. (قول المتن: لا يحدثونها إلخ) وكما لا يجوز إحداثها ~~لا يجوز إعادتها إذا انهدمت اه. مغني (قوله: حال الفتح إلخ) تقييد لمحل ~~الخلاف، وسيذكر محترزه بقوله: والمنهدمة إلخ (قوله: قال الزركشي إلخ) عبارة ~~المغني، وعلى هذا فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر كما قاله الزركشي اه. (قوله: ~~فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر) أقول: قياس ذلك امتناع تقرير كنائس القاهرة؛ ~~لأنه إذا كان الغرض فتح مصر عنوة فالملك بالاستيلاء شامل لما حواليها، ومنه ~~محل القاهرة اللهم إلا أن يقال: لم يتحقق شمول الفتح لمحل القاهرة كأن يكون ~~به متغلب تغليبا يمنع تحقق الاستيلاء على محله، ولا يخفى أنه في غاية البعد ~~اه. سم. # (قوله: ومر الجواب عنه) أي: قبيل فصل الأمان اه. سم (قوله: والمنهدمة ~~إلخ) أي: وما لم يعلم وجوده حال الفتح أخذا من قوله: المار يقينا (قوله: ~~والمنهدمة إلخ) عبارة المغني، ومحل الخلاف في القائمة عند الفتح أما ~~المنهدمة، أو التي هدمها المسلمون فلا يقرون عليها قطعا. # (تنبيه) # لو استولى أهل حرب على بلدة أهل ذمة، وفيها كنائسهم ثم استعدناها منهم ~~عنوة أجري عليها حكم ما كانت عليه قبل استيلاء أهل حرب قاله صاحب الوافي، ~~واستظهره الزركشي اه. # (قول المتن: جاز) المراد به عدم المنع؛ إذ الجواز حكم شرعي، ولم يرد ~~الشرع بجواز ذلك نبه عليه السبكي اه. مغني (قوله: لأن ms7147 الصلح) إلى قوله: وبه ~~صرح في النهاية (قوله: وليس منه) أي: من الإحداث اه. ع ش (قوله: ولو بآلة ~~جديدة) مع تعذر فعل ذلك بالقديمة، وحدها اه. نهاية، وقال في المغني، والروض ~~مع شرحه: ولهم ترميم كنائس جوزنا إبقاءها إذا استهدمت؛ لأنها مبقاة فترمم ~~بما تهدم لا بآلات جديدة كذا قاله السبكي، والذي قاله ابن يونس في شرح ~~الوجيز، واقتضى كلامه الاتفاق عليه إنها ترمم بآلات جديدة اه. # (قوله: ونحو تطيينها إلخ) ، وليس لهم توسيعها؛ لأن الزيادة في حكم كنيسة ~~محدثة متصلة بالأولى اه. مغني، وروض مع شرحه (قوله: وتنويرها) عطف مغاير ~~اه. ع ش (قوله: منع شرط الإحداث) أي: منهم علينا سواء الابتداء من جانبهم، ~~ووافقهم الإمام، أو عكسه اه ع ش (قوله: وبه صرح إلخ) عبارة النهاية، وهو ~~كذلك إن لم تدع له ضرورة، وإلا جاز اه. (قوله: وحمله الزركشي إلخ) اعتمده ~~النهاية كما مر (قوله: ورد إلخ) عبارة المغني، ومقتضى التعليل الجواز ~~مطلقا، وهو الظاهر اه. (قوله: شرط الأرض) إلى التنبيه في النهاية، وكذا في ~~المغني إلا قوله: ولا يلزم إلى المتن (قوله: وسكت عن نحو الكنائس) أي: فلم ~~يذكر فيه إبقاءه، ولا عدمه اه. مغني # (قول المتن: قررت إلخ) ، ولا يمنعون من إظهار شعارهم كخمر، وخنزير، ~~وأعيادهم، وضرب ناقوسهم، ويمنعون من إيواء الجاسوس، وتبليغ الأخبار، وسائر ~~ما نتضرر به في ديارهم مغني، وروض مع شرحه، وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض ~~وشرحه إلا قوله: ويمنعون إلخ ما نصه، وظاهر صنيعه أنهم يمنعون من ذلك فيما ~~تقدم اه. أي: كما سيأتي التصريح بذلك (قول المتن، ولهم الإحداث إلخ) هل ~~يشترط لصحة الصلح مع شرط الإحداث تعيين ما يحدثونه من كنيسة، أو أكثر، ~~ومقدار الكنيسة، أو PageV09P294 # يكفي الإطلاق فيه نظر، والذي ينبغي الصحة مع الإطلاق، ويحمل على ما جرت ~~به عادة مثلهم في مثل ذلك البلد، ويختلف بالكبر، والصغر اه. ع ش (قوله: ما ~~فتح) إلى قوله: أيضا في النهاية إلا قوله: كان عمر إلى، ثم فتح، ms7148 وقوله: ومر ~~إلى، أو بالشرط، وقوله: وعجيب إلى، ومعنى لهم (قوله: كذلك) أي: صلحا على أن ~~الأرض لنا إلخ (قوله: ثم فتح إلخ) عطف على قوله: استولوا عليه (قوله: لكن ~~الوجه إلخ) قدمنا عن المغني ما يوافقه (قوله: هو الأول) أي: إن العبرة ~~بالشرط الأول اه ع ش. # (قوله: ومعنى لهم) إلى قوله: أيضا في المغني (قوله: هنا) أي: في قول ~~المصنف، ولهم الإحداث إلخ. (قوله: حل ذلك) أي: إحداث نحو الكنيسة فلا ~~يعاقبون عليه في الآخرة، وقوله: أو استحقاقهم له أي: فيجوز للإمام الإذن ~~لهم فيه، ويأثم بالمنع منه (قوله: عدم المنع إلخ) خبر قوله: ومعنى لهم إلخ. ~~(قوله: عدم المنع منه فقط) أي: عدم تعرضنا لهم لا أنه يجوز لهم ذلك، ~~ونفتيهم به اه. نهاية (قوله: فقط؛ لأنه إلخ) عبارة المغني عن السبكي، وليس ~~المراد أنه جائز، بل هو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر، ولا ~~نقول إن ذلك جائز اه. # (قوله: ومن هنا) أي: من أجل أن معنى لهم هنا، وفي نظائره عدم المنع منه ~~فقط (قوله: في هذا الباب) أي: باب الجزية (قوله: وهو) أي: هذا التوهم ~~(قوله: منهم) أي: الجمع المذكور (قوله: الصريح إلخ) صفة كاشفة للإذن (قوله: ~~أن ما يخالف إلخ) أي: بأن ما إلخ. (قوله: انتهى) أي: كلام القاضي (قوله: ~~ولكون ذلك) أي: نحو إحداث الكنيسة (قوله: أفتى السبكي) إلى قوله: وانتصر في ~~المغني (قوله: لا يجوز لحاكم) عبارة المغني عن السبكي لا يحل للسلطان، ولا ~~للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك اه. (قوله: فسخناه) أي: الإيجار المذكور ~~(قوله: ثم اختار) أي: السبكي من كل ترميم، وإعادة أي: لنحو كنيسة مطلقا أي: ~~سواء استحقت الإبقاء، أو لا # (قوله: ولا يجوز إلخ) عبارة المغني فائدة قال الشيخ عز الدين ولا يجوز ~~للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم، ومقتضى ذلك الجواز بالإذن، وهو ~~محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة، فإن كانت، وهي لا تنفك عن ذلك حرم هذا ~~إذا كانت ms7149 مما يقرون عليها، وإلا جاز دخولها بغير إذنهم؛ لأنها واجبة ~~الإزالة، وغالب كنائسهم الآن بهذه الصفة اه. (قوله: معظمة) احتراز عن ~~الصورة المنقوشة في الأحجار المفروشة (قوله: ما فتح) إلى قوله: على المعتمد ~~في المغني إلا قوله: ولا يشترط إلى، أو على أنه (قوله: أو على أنه لنا) أي: ~~أو فتح صلحا على أن الأرض لنا (قوله: للإمام رده إلخ) خبر ما فتح إلخ. ~~(قوله: وتؤخذ الجزية إلخ) عبارة المغني فالمأخوذ منهم أجرة؛ لأن ذلك عقد ~~إجارة فلا يسقط بإسلامهم، ولا يشترط فيه أن يبلغ دينارا، والجزية باقية ~~فتجب مع الأجرة اه. (قوله:؛ لأنه) أي: الخراج (قوله: لا تسقط إلخ) خبر ثان؛ ~~لأن فكان الأولى التذكير (قوله: من أرض نحو صبي) أي: ممن لا جزية عليه ~~كمجنون، وامرأة، وخنثى اه. مغني (قوله: ولهم الإيجار) ؛ لأن المستأجر يؤجر ~~اه. مغني (قوله: لا نحو البيع) أي: مما يزيل الملك كالهبة (قوله: ولا يشترط ~~إلخ) أي: في رده إليهم بخراج معين (قوله: أو على أنه) أي: ما فتح صلحا إلخ، ~~وهذا عطف على قوله: أو على أنه لنا إلخ وكان الأنسب تقديمه على قوله: ~~والأراضي التي إلخ (قوله: كل سنة) يعني: يؤدونه كل سنة (قوله: صح) أي: ~~الصلح المذكور (قوله: وأجريت عليه) أي: الخراج المأخوذ أحكامها أي: الجزية ~~فيصرف مصرف الفيء، ولا يؤخذ من أرض صبي، ومجنون، وامرأة، وخنثى اه. مغني ~~(قوله: وإن لم يزرعوا) أي: الأرض (قوله: فإن اشتراها) أو اتهبها اه. مغني ~~(قوله: صح) أي: وعليه الثمن، والأجرة اه. # مغني (قوله: PageV09P295 # على البائع إلخ) أي: باق عليهما؛ لأنه جزية اه. سم # (قوله: وإن لم يشرط) إلى قوله:، والأوجه في النهاية إلا قوله: على ~~المعتمد، وقوله: فقط (قوله: ولو لخوف سراق إلخ) بل ظاهره، ولو لخوف القتل، ~~ونحو منعهم إن تعين الرفع طريقا في دفع القتل، أو نحوه لم يبعد الجواز اه. ~~سم (قول المتن على بناء جار مسلم إلخ) وقع السؤال عما لو اشترك مسلم، وذمي ~~في بناء أعلى من بناء ms7150 جار لهما مسلم هل يهدم، والجواب أن المتجه أنه يهدم؛ ~~لأنه صدق عليه إعلاء بناء ذمي على جاره المسلم، وأنه لا ضمان على الذمي ~~بنقضه آلة المسلم، أو تلفها بالهدم، وإن كان الهدم بسببه اه. سم بحذف # (قوله: وإن كان) إلى قوله: ولا نسلم في المغني إلا قوله: كما قاله إلى، ~~وله استئجاره، وقوله: لكن يأتي، وتردد (قوله: وقدر) أي: المسلم (قوله: نعم ~~بحث البلقيني) عبارة النهاية نعم يتجه كما قاله البلقيني اه. وعبارة ~~المغني، ومحل المنع كما قال البلقيني إذا كان بناء المسلم مما يعتاد في ~~السكنى فلو كان قصيرا لا يعتاد فيها؛ لأنه لم يتم بناؤه، أو لأنه هدمه إلى ~~أن صار كذلك لم يمنع الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد في السكنى اه. # (قوله: وإن عجز المسلم إلخ) غاية في قوله: لم يكلف الذمي إلخ. (قوله: ~~وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله: أما جار ذمي إلخ) محترز قول المصنف مسلم ~~(قوله: شراؤه إلخ) وكذا ما بنوه قبل تملك بلادهم؛ لأنه وضع بحق، فإن انهدم ~~البناء المذكور امتنع العلو، والمساواة مغني (قوله: عالية) أي: أو مساوية ~~بالأولى (قوله: فلا يمنع) أي: الذمي (قوله: من الإشراف) أي: على المسلم # (قوله: كصبيانهم) أي: كمنع صبيانهم من الإشراف على المسلم بخلاف صبياننا ~~حكاه في الكفاية عن الماوردي اه. مغني (قوله: فيمنع) أي: كل من الذمي، ~~وصبيانه (قوله: إلا بعد تحجيره) أي: نصب ما يمنع الإشراف (قوله: كما قاله) ~~إلى قوله: وله إلخ عبارة النهاية، ولا يقدح في ذلك كونه زيادة تعليته إن ~~كان بنحو بناء؛ لأنه لما كان لمصلحتنا لم ينظر فيه لذلك اه. (قوله: ونازع ~~فيه) أي: في الاستثناء المذكور (قوله: بأنه) أي التحجير (قوله: وله ~~استئجارها إلخ) أي بلا خلاف اه مغني وينبغي واستعارتها إلا أن يوجد نقل ~~بخلافه فليراجع (قوله: أيضا) أي كالشراء (قوله: لكن يأتي) أي: في السكنى ~~(قوله: ما تقرر) أي: من منع طلوع سطوحها إلا بعد تحجيره (قوله: وتردد ~~الزركشي إلخ) تردده ms7151 مفروض فيما لو ملك دارا لها روشن كما أفادته عبارة شرح ~~الروض أي:، والمغني اه. سم عبارتهما نقلا عن الزركشي، وهل يجري مثله فيما ~~لو ملك دارا لها روشن حيث قلنا لا يشرع له روشن أي: وهو الأصح، أو لا يجري؛ ~~لأن التعلية إلخ. # (قوله: وقد زال) أي: حق الإسلام أي: بانتقال الدار إلى الذمي (قوله، ~~وقضية كلامهم إلخ.) عبارة المغني، والأوجه الأول اه. أي: جريان حكم التعلية ~~في الروشن (قوله: ولا نسلم إلخ.) يشير بهذا إلى رد قول الزركشي في تردده؛ ~~لأن التعلية من حقوق الملك إلخ اه. رشيدي (قوله: أيضا) أي: كما أنها من ~~حقوق الملك (قوله: أن المسلم لو أذن إلخ) أي: للذمي في إخراج الروشن في ~~هواء ملك المسلم كما هو صريح الكلام، ولا إشكال في ذلك، وإن استشكله الشهاب ~~ابن قاسم؛ لأن الذمي إنما يمنع من الإشراع في الطرق المسبلة؛ لأنه شبيه ~~بالإحياء، وهو ممنوع، ولا كذلك الإشراع في ملك المسلم بإذنه؛ لأن المنع ~~إنما كان لخصوص حق الملك كما لا يخفى اه. رشيدي # وقوله: وقول الجرجاني إلخ اعتمده النهاية، والمغني وشيخ الإسلام لكن زاد ~~الأول ما نصه نعم في هذه الحالة لا بد من مراعاة ~~ PageV09P296 # ملاصقة اه. قال الرشيدي قوله: نعم في هذه الحالة إلخ فالحاصل حينئذ أنه ~~لا يعلو على أهل محلته، وإن لم يلاصقوه، ولا على ملاصقيه، وإن لم يكونوا من ~~أهل محلته اه.، وهو أيضا حاصل قول الشارح الآتي نعم إن شرط إلخ (قوله: ~~المراد أهل محلته إلخ) عبارة النهاية، والأوجه أن الجار هنا أهل محلته كما ~~قاله الجرجاني، واستظهره الزركشي وغيره اه. أي: فما زاد على أهل محلته لا ~~يمنع من مساواة بنائه له، أو ارتفاعه عليه، ولو لم يصل للأربعين دارا اه. ع ~~ش # (قوله: ويعلو على ملاصقة إلخ) قد يقال: كل ملاصق له من أي جانب كان هو من ~~محلته اه. سم (قوله: بذلك) أي: بما قاله الجرجاني (قوله: بعده) أي: بناء ~~الذمي (قوله: بحيث صار) أي: بناء ms7152 الذمي لا ينسب إليه أي: إلى بناء المسلم ~~من حيث الجيرة (قوله: لم يبعد اعتماده) أي: قول الجرجاني (قوله: أيضا) إلى ~~قوله: بأن كان في المغني ، وإلى قوله: ويتردد النظر في النهاية إلا قوله: ~~فاندفع إلى المتن (قوله: بينهما) أي: بناء المسلم، وبناء الذمي (قول المتن: ~~بمحلة) ، والمحل بفتح الحاء، والكسر لغة موضع الحلول، والمحل بالكسر الأجل، ~~والمحلة بالفتح المكان الذي ينزله القوم اه. ع ش عن المصباح # (قوله: كطرف) أي: من البلد اه. مغني (قوله: بأن كان إلخ) مراده بذلك ~~تصوير الانفصال مع عده من البلد اه. رشيدي (قوله: وليس بحارتهم إلخ) حال من ~~الواو في كانوا (قوله: مع عده) أي: المنفصل (قوله: من رفع البناء) إلى ~~قوله: أي: حيث في المغني (قوله: بمنع بروزهم) لعل المراد بالبروز هنا أن ~~يكون بناؤه في حافة النهر أقرب منه بالنسبة إلى بناء جاره المسلم لكن قد ~~يناسبه التعليل الآتي؛ إذ لا يلزم من القرب المذكور الاطلاع على عورة جاره ~~البعيد منه بالنسبة إلى النهر فليحرر (قوله: في نحو النيل) عبارة النهاية ~~في نحو الخلجان اه. (قوله: على جار مسلم) عبارة النهاية على بناء جار مسلم ~~اه. قال ع ش قوله: على بناء جار مسلم ظاهر التقييد به أنه لا يمنع من ~~البروز على الخلجان بغير هذا القيد، وحيث قيد بالجار فانظر في أي صورة ~~يخالف الخلجان فيها غيرها من الدور حتى تكون مقصودة بالحكم اه. ع ش. # وتظهر المخالفة بما قدمته آنفا من المراد بالبروز (قوله: كالإعلاء) أي: ~~كالإضرار به (قوله: ثم) أي: في البناء (قوله: نعم يتصور) أي: البروز (قوله: ~~ولو رفع) إلى قوله: أخذا في المغني (قوله: وكذا ببيعه لمسلم إلخ) ظاهره، ~~وإن لم يحكم بالهدم حاكم قبل البيع، وعبارة شيخنا الزيادي، ولو بنى دارا ~~عالية، أو مساوية، ثم باعها لمسلم لم يسقط الهدم إذا كان بعد حكم الحاكم ~~بالهدم، وإلا سقط اه. ع ش، وذكر المغني عن ابن الرفعة مثلها، وأقره (قوله: ~~والذي يتجه إبقاؤه إلخ) قال ع ms7153 ش استظهره شيخنا الزيادي اه. وقال سم أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي اه.، وعبارة النهاية # وقيل: الأوجه بقاؤه ترغيبا في الإسلام، وأفتى الوالد بخلافه، وهو مقتضى ~~إطلاقهم اه. ولعله أفتى بهما في، وقتين متغايرين فليراجع. (قوله: قال ~~الأذرعي وحكمت إلخ) أقره المغني (قوله: وبالنقص إلخ) لعله عطف تفسير (قوله: ~~فما قالاه) أي الشيخ، والأذرعي # (قول المتن: ويمنع الذمي) أي: في بلاد المسلمين اه. مغني (قوله: أي: ~~الذكر) إلى قوله: على ما رجحه في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله: ومثله ~~إلى المتن # (قوله: أي: الذكر إلخ) يفيد أن الأنثى، وغير المكلف لا يمنعون اه ~~سم. PageV09P297 # أي: كما سينبه عليه الشارح (قوله: والفخر) عطف تفسير اه. ع ش (قوله: لا ~~في محلة) الأولى في محل اه. سيد عمر عبارة النهاية نعم لو انفردوا في محل ~~غير دارنا لم يمنعوا اه. زاد المغني في أقرب الوجهين إلى النص كما قاله ~~الأذرعي اه. (قوله: على ما رجحه الزركشي) اعتمده الزيادي (قوله: كالأذرعي) ~~أقره الأسنى # (قوله: واعترض) أي: ما رجحه الزركشي من استثناء غير دارنا (قوله: ويوجه) ~~أي: الاعتراض (قوله: بأن العز) أي: في غير دارنا (قوله: في سائر الأمكنة) ~~أي: في جميعها (قوله: إلا أن يقال: إلخ) اعتمده النهاية، والمغني كما مر ~~(قوله: لذلك) أي: العز (قوله: وألحق بها) أي: بالخيل في المنع (قوله: تعليم ~~من لم يرج إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول (قوله: نحو علوم العربية ~~إلخ) شامل للصرف، والنحو فليراجع (قوله: لا براذين) إلى قوله: قال الزركشي ~~في النهاية (قوله: كما قاله الجويني) أقره النهاية، والمغني وشيخ الإسلام # (قوله: واستثنى الجويني) ضعيف، ولا يخلو من نظر اعتبارا بالجنس اه حج اه. ~~ع ش، ولعل ما نقله عن حج في غير التحفة، وإلا فصنيعها كالأسنى، والنهاية، ~~والمغني ترجيح الاستثناء، واعتماده (قوله: وسكت) أي: أصل الروضة (قوله: ~~ففهم) أي: صاحب الروض منه أي: السكوت (قوله: في الروض) الأولى حذف في ~~(قوله: على أنه لا فرق) أي: في منع ركوب الخيل بين ms7154 النفيس منها، والخسيس، ~~وهو ظاهر كلام المصنف اه. مغني (قوله: ولا من ركوب نفيسة إلخ) عطف على ~~قوله: لا براذين إلخ بملاحظة المعنى (قوله: نفيسة) أي: من الخيل اه. مغني ~~(قوله: زمن قتال إلخ) وفاقا للنهاية، والمغني، وقال ع ش هو المعتمد اه. ~~(قوله: استعنا بهم فيه) أي: حيث يجوز اه. مغني (قوله: كما بحثه الأذرعي) ~~ظاهره، وإن لم يتعين ذلك طريقا لنصر المسلمين، وينبغي أن لا يكون مرادا، ~~وأن ذلك يغتفر للضرورة اه. ع ش (قوله: ولا ركوب حمير نفيسة) أي: قطعا، ولو ~~رفيعة القيمة اه مغني. (قوله: نفيسة) إلى قول المتن، ولا يوقر في النهاية ~~إلا قوله: وقد يشملها، وقوله: ومن ثم كان ذلك واجبا، وقوله: كالجزية إلى ~~المتن، وقوله: وفي عمومة نظر، وقوله: بالقيدين اللذين ذكرتهما (قول المتن: ~~وبغال نفيسة) أي: في الأصح، وألحق الإمام والغزالي البغال النفيسة بالخيل، ~~واختاره الأذرعي، وغيره، فإن التحمل، والتعاظم بركوبها أكثر من كثير من ~~الخيل، وقال البلقيني لا توقف عندنا في الفتوى بذلك؛ لأنه لا يركبها في هذا ~~الزمان في الغالب إلا أعيان الناس، أو من يتشبه بهم انتهى، ويمنع تشبههم ~~بأعيان الناس، أو من يتشبه بهم قول المصنف، ويركب إلخ اه. # مغني (قوله: لخستهما) أي: باعتبار الجنس اه. رشيدي (قوله: على أنهم إلخ) ~~قد يقال: إن ذلك موجود في الخيل أيضا (قوله: ويركبها) أي: البراذين ~~الخسيسة، والحمير، والبغال (قوله: عرضا) إلى قوله: ومن ثم في المغني إلا ~~قوله: وقد يشملها (قوله: بأن يجعل رجليه إلخ) أي: وظهره من جانب آخر اه. ~~مغني (قوله: وبحث الشيخان إلخ) أقره النهاية وشيخ الإسلام، واستظهره ~~المغني، وضعفه ع ش وفاقا للزيادي (قوله: بسفر قريب في البلد) عبارة الشيخين ~~بمسافة قريبة من البلد اه. رشيدي، وعبارة الأسنى قال في الأصل: ويحسن أن ~~يتوسط فيفرق بين أن يركبوا إلى مسافة قريبة من البلد، أو بعيدة فيمنعون في ~~الحضر اه. زاد المغني، وهو ظاهر اه. (قوله: وليتميزوا عنا إلخ) عبارة ~~المغني، والمغني فيه أن يتميز، وإلخ (قوله: ms7155 مطلقا) أي: عرضا، أو مستويا، ~~والكلام في غير الخيل اه. ع ش (قوله: لما فيه من الإهانة) أي: للمسلمين ~~عبارة الأذرعي من الأذى، والتأذي اه. رشيدي (قوله: ويمنعون) إلى التنبيه في ~~المغني إلا قوله:، واستحسنه إلى قال، وقوله: وجوبا (قوله: من حمل السلاح) ~~قال الزركشي ولعل منعه من حمل السلاح محمول على الحضر، ونحوه دون الأسفار ~~المخوفة، والطويلة مغني، وأسنى (قوله: واستخدام مملوك فاره) قال في ~~المختار: الفاره الحاذق، والمليح الحسن من الناس اه.، ولعل الثاني هو ~~المراد بقرينة التمثيل له بالتركي اه. ع ش (قوله: ومن خدمة الأمراء) مصدر ~~مضاف لمفعوله، والمراد بخدمتهم إياهم الخدمة بالمباشرة، والكتابة، وتولية ~~المناصب، ونحو PageV09P298 # ذلك كما هو، واقع وللسيوطي في ذلك تصنيف حافل اه. رشيدي عبارة ع ش أي: ~~خدمة تؤدي إلى تعظيمهم كاستخدامهم في المناصب المحوجة إلى تردد الناس ~~إليهم، وينبغي أن المراد بالأمراء كل من له تصرف في أمر عام يقتضي تردد ~~الناس عليه كنظار الأوقاف الكبيرة، وكمشايخ الأسواق، ونحوهما، وأن محل ~~الامتناع ما لم تدع ضرورة إلى استخدامه بأن لا يقوم غيره من المسلمين مقامه ~~في حفظ المال اه. # (قوله: كما ذكرهما) أي: المنع من الاستخدام، والمنع من الخدمة المذكورين ~~(قوله: قال ابن كج إلخ) محترز قوله: أي: الذكر المكلف، وكان الأولى أن يقول ~~أما غير الذكر البالغ إلخ اه. ع ش عبارة المغني أما النساء، والصبيان، ~~ونحوهما فلا يمنعون من ذلك كما لا جزية عليه حكاه في أصل الروضة عن ابن كج، ~~وأقره اه. (قوله: نحو الغيار) كالزنار، والتمييز في الحمام اه. مغني (قوله: ~~ولا يمشون) أي: وجوبا اه. ع ش (قوله: لا يقال: هذا) أي: الإلجاء (قوله: بأن ~~ذاك) أي: التعلية (قوله: وهذا بالقيدين إلخ) أي: بمفهومهما من عدم قصد ~~التعظيم، وأن لا يعد تعظيما في العرف (قوله: ولئن سلم) أي: الضرر، والحاصل ~~أن التعلية مشتملة على أمرين الضرر، ودوامه، وهما منتفيان فيما نحن فيه، أو ~~أحدهما رشيدي # (قول المتن: ولا يوقر) أي: لا يفعل معه أسباب التعظيم ms7156 اه. ع ش (قول ~~المتن: ولا يصدر إلخ) أي: ابتداء، ولا دواما فلو كان بصدر مكان، ثم جاء ~~بعده مسلمون بحيث صار هو في صدر المجلس منع من ذلك بجيرمي عن الرشيدي ~~(قوله: به مسلم) إلى قوله: ولو بالمهاداة في المغني إلا قوله: لا من حيث ~~إلى بالقلب، وقوله: ولو نحو أب، وابن، وإلى قوله: أخذا في النهاية إلا ~~قوله: واضطرار إلى ، وتكره، وقوله: وعلى هذا التفصيل إلى، وألحق. # (قوله: وتحرم موادته أي: الميل إلخ) ظاهره، وإن كان سببه ما يصل إليه من ~~الإحسان، أو دفع مضرة عنه، وينبغي تقييد ذلك بما إذا طلب حصول الميل ~~بالاسترسال في أسباب المحبة بالقلب، وإلا فالأمور الضرورية لا تدخل تحت حد ~~التكليف، وبتقدير حصولها يسعى في دفعها ما أمكن، فإن لم يمكن دفعها بحال لم ~~يؤاخذ بها اه. ع ش (قوله: بالقلب) متعلق بموادته اه. سيد عمر (قوله: ~~واضطرار محبتهما إلخ) عبارة المغني، فإن قيل: الميل القلبي لا اختيار للشخص ~~فيه أجيب بإمكان رفعه بقطع أسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب كما قيل: ~~الإساءة تقطع عروق المحبة # (قوله: للتكسب) خبر مقدم لقوله: مدخل إلخ والجملة خبر، واضطرار إلخ. ~~(قوله: وتكره) أي: الموادة (قوله: إن لم يرج إسلامه) أي: ولم يرج منه نفعا ~~دنيويا لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض له عملا يعلم أنه ينصحه فيه، ويخلص، ~~أو قصد بذلك دفع ضرر عنه اه. ع ش (قوله: أو تكن إلخ) أو بمعنى الواو عبارة ~~النهاية، ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم، أو جوار اه. # (قوله: كعيادته) عبارة شرح الروض في الجنائز في العيادة عن الروضة، فإن ~~كان ذميا له قرابة، أو جوار، أو نحوهما أي: كرجاء إسلام استحبت، وإلا جازت ~~أي: العيادة انتهت، ثم قال في التعزية: وعبر الأصل في تعزية الذمي بالذمي ~~بجوازها، والمجموع بعدم ندبها قال في المهمات: وكلام جماعة منهم صاحب ~~التنبيه كالصريح في ندبها، وكلام المصنف يوافقه قال السبكي وينبغي أن لا ~~تندب تعزية الذمي بالذمي، ms7157 أو بالمسلم إلا إذا رجي إسلامه انتهى، وقال في ~~باب الأحداث: ويمنع الكافر من مسه أي: القرآن لا سماعه، وإن كان معاندا لم ~~يجز تعليمه، ويمنع تعلمه في الأصح PageV09P299 # وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه في الأصح، وإلا فلا انتهى، وتقدم ~~في شرح، ويمنع ركوب خيل الكلام على علوم الشرع اه. سم (قوله: أو نحوه) ~~كفقه، وحديث اه. سم (قوله: في ذلك) أي: ما مر من الحرمة، والكراهة اه. ع ش # (قوله: إيناسا لهم) أي: أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منهم، أو جلب نفع فلا ~~حرمة فيه اه. ع ش (قوله: وجوبا) إلى قوله: ونازع فيه الأذرعي في النهاية ~~إلا قوله: واستبعده ابن الرفعة، وقوله: كما في حديث إلى، ولو أراد، وقوله: ~~وهو المنقول عن عمر، وقوله: وإن نوزع فيه (قوله: وجوبا عند اختلاطهم بنا) ~~عبارة المغني الذمي، أو الذمية المكلفين في دار الإسلام وجوبا أما إذا ~~انفردوا بمحلة فلهم ترك الغيار كما قاله في البحر، وهو قياس ما تقدم في ~~تعلية البناء اه. # (قول المتن: بالغيار) أي: وإن لم يشرط عليهم اه. مغني (قوله: بكسر ~~المعجمة) إلى قوله: وبالسامرة في المغني إلا قوله: كما يفيده كلامه الآتي ~~(قوله: كلامه الآتي) وهو قوله: فوق الثياب (قوله: بموضع) متعلق بيخيط ~~(قوله: ما يخالف) مفعول يخيط، وقوله: لونها الأولى التذكير عبارة شيخ ~~الإسلام ما يخالف لونه لونه، ويلبسه اه. (قوله:، واستبعده ابن الرفعة) ~~عبارة المغني، وإن استبعده إلخ. (قوله: والعمامة المعتادة إلخ) ، ويحرم على ~~المسلم لبس العمامة المعتادة لهم، وإن جعل عليها علامة تميز بين المسلم، ~~وغيره كورقة بيضاء مثلا؛ لأن هذه العلامة لا يهتدى بها لتمييز المسلم من ~~غيره حيث كانت العمامة المذكورة من زي الكفار خاصة، وينبغي أن مثل ذلك في ~~الحرمة ما جرت به العادة من لبس طرطور يهودي مثلا على سبيل السخرية فيعزر ~~فاعل ذلك اه. ع ش # (قوله: اليوم) وقد كان في عصر الشارح للنصارى العمائم الزرق، ولليهود ~~العمائم الصفر، وقد أدركنا ذلك، والآن لليهود الطرطور ms7158 التمرهندي، أو ~~الأحمر، وللنصارى البرنيطة السوداء اه. حلبي (قوله: والأولى إلخ) أي: في ~~الغيار كما هو صريح صنيع الأسنى، والمغني (قوله: وبالمجوس الأسود) عبارة ~~المغني، وشرحي المنهج، والروض، وبالمجوس الأحمر، أو الأسود اه. ولم يذكروا ~~السامرة # (قوله: وبالسامرة) عبارة النهاية، وبالسامري قال ع ش مراده به من يعبد ~~الكواكب اه. (قوله: آثروهم) أي: اليهود (قوله: وتؤمر) إلى قوله: ونازع فيه ~~الأذرعي في المغني إلا قوله: وألحق به الخنثى في موضعين، وقوله: فيه ألوان، ~~وقوله: وقول الشيخ إلى، ويمنع، وقوله: وهو المنقول إلى، ولا يمنعون (قوله: ~~بتخالف خفيها) كأن تجعل أحدهما أسود، والآخر أبيض اه. أسنى (قول المتن: ~~والزنار) أي: ويؤمر الذمي أيضا بشد الزنار قال الماوردي ويستوي فيه سائر ~~الألوان مغني، وأسنى # (قوله: نعم المرأة إلخ) ولا يشترط التمييز بكل هذه الوجوه، بل يكفي بعضها ~~مغني، وأسنى (قوله: ويرد بأن فيه تشبيها إلخ) قد يقال: جعله فوق الإزار لا ~~يستلزم أن يكون على الوجه المختص بالرجال اه. # سم (قوله: تشبيها) الأولى تشبها (قوله: ويمنع إبداله) أي: إبدال الزنار ~~حيث أمر به الإمام فلا ينافي ما تقدم في قوله: ويكفي عنه أي: الغيار نحو ~~منديل معه إلخ اه. ع ش (قوله: والجمع بينهما) أي: الغيار، والزنار اه. ~~رشيدي (قوله: تأكيد) أي ليس بواجب، ومن لبس منهم قلنسوة يميزها عن قلانسنا ~~بعلامة فيها مغني ، وروض مع شرحه (قوله: ولا يمنعون من نحو ديباج إلخ) كما ~~لا يمنعون من رفيع القطن، والكتان أسنى، ومغني (قوله: بخلاف محذور التطيلس ~~إلخ) لا يخلو هذا الفرق عن تحكم فليتأمل. اه. سم # (قول المتن: وإذا دخل) أي: الذمي متجردا حماما، وهو مذكر بدليل عود ~~الضمير عليه PageV09P300 # مذكرا في قوله: فيه مسلمون اه. مغني (قوله: أو مسلم) إلى قوله: من ~~التسمية في النهاية إلا قوله: فلا يتأتى ذلك فيها (قوله: وثم مسلم) أي: ولو ~~غير متجرد كما هو ظاهر لحصول الإلباس اه. رشيدي (قول المتن: جعل) أي: وجوبا ~~اه. مغني، وسيأتي في الشارح أيضا (قول المتن: خاتم) بفتح ms7159 التاء، وكسرها اه. ~~مغني # (قوله: بالرفع إلخ) لعل وجهه كونه عطفا على خاتم بناء على أنه مرفوع على ~~أنه نائب فاعل جعل بناء على أنه مبني للمفعول لكن يجوز بناؤه للفاعل، فيجوز ~~نصب خاتم، وما عطف عليه على أنه مفعول أول له، ولهذا نقل عن ضبط المقدسي ~~تثليث نحوه سم اه. رشيدي عبارة المغني، وقوله: ونحوه مرفوع بخطه، ويجوز ~~نصبه عطفا على خاتم لا رصاص، وأراد بنحو الخاتم الجلجل، ونحوه، ويجوز عطفه ~~على الرصاص، ويراد حينئذ بنحوه النحاس، ونحوه بخلاف الذهب، والفضة اه. ~~(قوله: وبالكسر) الأولى بالجر (قوله: وتمنع الذمية من حمام به مسلمة) ترى ~~منها ما لا يبدو في المهنة اه. نهاية أي: فلو لم تمنع حرم على المسلمة ~~الدخول معها حيث ترتب عليه نظر الذمية لما لا يبدو منها عند المهنة، وحرم ~~على زوجها أيضا تمكينها ع ش # (قوله: فلا يتأتى ذلك) أي: جعل نحو الخاتم في نحو العنق فيها أي: الذمية # (قوله: وجوبا، وإن لم يشرط عليه) أي: في العقد، وبه صرح القاضي أبو الطيب ~~وابن الصباغ، وغيرهما اه. مغني (قوله: والخلفاء إلخ) أي: أسمائهم (قوله: ~~وقد يعترض) أي: المنع من محمد، وأحمد قوله: انتهى أي: قول الأذرعي # (قوله: قال غيره) أي: غير الأذرعي، وكان الأسبك، وقال إلخ بالعطف (قوله:، ~~وما ذكره) أي: الأذرعي # (قوله: كثالث) إلى قول المتن، ومن انتقض في النهاية إلا قوله: ابتذال ~~مسلم إلى المتن، وقوله: لما مر في نكاح المشرك، وقوله: لما مر إلى المتن ~~(قوله: ويمنع من قولهم القبيح إلخ) ينبغي أن ما يمنعون منه إذا خالفوا ~~عزروا اه. سم (قوله: ويصح نصبه إلخ) نقل المغني النصب عن خط المصنف، واقتصر ~~عليه، وعبارة ع ش، وهو أي: النصب أولى؛ إذ لا طريق إلى منعهم من مطلق القول ~~اه. # (قوله: أنهما إلخ) بدل من القبيح اه. رشيدي (قوله: ابتذال مسلم) إلى قول ~~المتن، ومن انتقض في المغني إلا قوله:، ومر إلى، ويحدون، وقوله: لما مر في ~~النكاح، وقوله: وإن فعلوا كانوا ناقضين، ms7160 وقوله: لكن إلى المتن، وقوله: ~~وقتالهم إلى المتن، وقوله: أو نسك إلى المتن، وقوله: وقلنا بالانتقاض (قول ~~المتن: ومن إظهار خمر إلخ) ، ويمنعون أيضا من إظهار دفن موتاهم، ومن إسقاء ~~مسلم خمرا، ومن إطعامه خنزيرا، ومن رفع أصواتهم على المسلمين مغني، وروض مع ~~شرحه (قوله: ومن إظهار منكر إلخ) وينبغي أن يمنعوا من إظهار الفطر كالأكل، ~~والشرب في رمضان اه. سم # (قوله: ونحو لطم، ونوح) أي:؛ لأنهما من الأمور المنكرة اه. ع ش (قوله: ~~كإظهار شعار إلخ) عبارة المغني، وإظهار إلخ بالواو (قوله: فإن انتفى ~~الإظهار إلخ.) عبارة المغني، وشرح المنهج، وفهم من التقييد بالإظهار أنه لا ~~يمنع فيما بينهم، وكذا إذا انفردوا بقرية نص عليه في الأم، فإن أظهروا شيئا ~~من ذلك عزروا، وإن لم يشرط في العقد اه. (قوله: ومر ضابط الإظهار إلخ) وهو ~~أن يمكن الاطلاع عليه بلا تجسس اه. ع ش (قوله:، ويحدون إلخ) ولا يعتبر ~~رضاهم اه. مغني (قوله: لنحو زنا إلخ) أي: مما يعتقدون تحريمه اه. مغني # (قوله: لا خمر) أي: لا لنحو خمر مما يعتقدون حله اه. مغني (قول المتن: ~~ولو شرطت إلخ ) أي: في العقد اه. مغني (قول المتن: هذه الأمور) أي: من إحداث ~~الكنيسة فما بعده اه. مغني (قوله: وإن فعلوا إلخ) عطف على الامتناع ~~يعني: PageV09P301 # وشرط عليهم انتقاض العهد بها (قوله: فخالفوا ذلك) أي: بإظهارها اه. مغني ~~(قوله: إذا ليس فيها كبير ضرر إلخ) بخلاف القتال، ونحوه مما يأتي، وحملوا ~~الشرط المذكور على تخويفهم مغني، وأسنى # (قوله: لكن يبالغ في تعزيرهم إلخ) ظاهره أنه عند عدم الشرط لا تعزير اه. ~~سم، وقد مر خلافه عنه، وعن المغني، وشرح المنهج، وأيضا ليس ظاهره عدم ~~التعزير بل عدم المبالغة فيه # (قوله: بلا شبهة إلخ) أما إذا قاتلوا بشبهة كأن أعانوا طائفة من أهل ~~البغي، وادعوا الجهل، أو صال عليهم طائفة من متلصصي المسلمين، أو قطاعهم ~~فقاتلوهم فلا يكون ذلك نقضا مغني، ونهاية (قوله: لما مر في البغاة) عبارة ~~الأسنى بخلاف ما إذا ms7161 قاتلوا بشبهة كما مر في البغاة اه. # (قوله: كأن صال إلخ) مثال للشبهة المنفية (قوله: وقتالهم) مبتدأ خبره ~~قوله: قتال لنا (قوله: يلزمنا الذب إلخ) أي: كأن يكونوا في دارنا (قوله: ~~لغير عجز) أما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده بذلك أسنى، ومغني (قوله: ~~عهد الممتنع) الأولى ليشمل المقاتل عهدهم بذلك كما عبر به الروض، والمغني، ~~وشرح المنهج (قوله: وكذا الممتنع من الأخير) يتأمل، وكأن المراد الممتنع ~~منه بلا قتال اه. سم، وعبارة المغني، والأسنى قال الإمام وإنما يؤثر عدم ~~الانقياد لأحكام الإسلام إذا كان يتعلق بقوة، وعدة، ونصب للقتال، وأما ~~الممتنع منه هاربا فلا ينتقض عهده، وجزم به في الحاوي الصغير اه. # (قول المتن: ولو زنى ذمي بمسلمة) أي: مع علمه بإسلامها حال الزنا، وسيأتي ~~جواب هذه المسألة، وما عطف عليها في قوله: فالأصح إلخ، فإن لم يعلم الزاني ~~إسلامها كما لو عقد على كافرة فأسلمت بعد الدخول بها فأصابها في العدة فلا ~~ينتقض عهده بذلك مطلقا فقد يسلم، فيستمر نكاحه اه. مغني، وقوله: فإن لم ~~يعلم إلخ. في الأسنى مثله (قوله: وألحق به إلخ) زاد النهاية، ومثل الزنا ~~مقدماته كما قاله الناشري اه. (وقول المتن، أو دل أهل الحرب إلخ) أو آوى ~~جاسوسا لهم أسنى، ومغني (قوله: أو القرآن) يغني عنه ما مر آنفا في المتن # (قوله: أو قتل مسلما) أو قطع طريقا عليه روض، ومغني (قوله: عمدا) وإن لم ~~نوجب القصاص عليه كذمي حر قتل عبدا مسلما أسنى، ومغني (قول المتن فالأصح ~~إلخ) أي: في المسائل المذكورة اه. مغني قال ع ش لا يقال: هذا مناف لما تقدم ~~من أنهم لو أسمعوا المسلمين شركا، أو أظهروا الخمر، ونحو ذلك لم ينتقض ~~عهدهم، وإن شرط عليهم الانتقاض بذلك؛ لأن ما تقدم فيما يتدينون به، أو ~~يقرون عليه كشرب الخمر، وما هنا فيما لا يتدينون به، ويحصل به أذى لنا كما ~~يشير إليه قوله: الآتي أما ما يتدين به إلخ اه. # (قول المتن: إن شرط انتقاض بذلك إلخ) ينبغي ms7162 أن يأتي هذا التفصيل فيما لو ~~ضرب المسلم، وقوله: انتقض أي: فيترتب عليه أحكام الحربيين حتى لو عفت ورثة ~~المسلم الذي قتله عمدا عنه قتل للحرابة، ويجوز إغراء الكلاب على جيفته اه. ~~ع ش (قوله: على الأوجه) خلافا للمغني حيث استظهر ما قاله صاحب الانتصار من ~~أنه يجب تنزيل المشكوك فيه على أنه مشروط (قوله:، وصحح في أصل الروضة إلخ) ~~عبارة النهاية، وهذا أي: التفصيل المذكور هو المعتمد، وإن صحح إلخ. (قوله: ~~من حد إلخ) ومنه قتله بالمسلم إذا قتله عمدا كما هو ظاهر اه. ع ش # (قوله: فلو رجم إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه، ولو شرط عليه ~~الانتقاض بذلك ثم قتل بمسلم، أو بزناه حال كونه محصنا بمسلمة صار ماله ~~فيئا؛ لأنه حربي مقتول تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم ~~التوارث، ولا للحربيين؛ لأنا إذا قدرنا على مالهم أخذناه فيئا، أو غنيمة، ~~وشرط الغنيمة هنا ليس موجودا اه. # (قوله: وقلنا بالانتقاض) مرجوح اه. ع ش، وفي إطلاقه نظر لما مر من ~~التفصيل فالأولى أن يقول كما إذا شرطنا الانتقاض بذلك PageV09P302 # قوله: فلا نقض به) ويعزرون على ذلك مغني، وسم # (قوله: مطلقا) أي: شرط انتقاض العهد بذلك، أو لا # (قوله: بل وجب) إلى قوله: فيما يظهر في المغني، وإلى الباب في النهاية ~~إلا قوله: كما هو معلوم، وقوله: كما يعلم إلى بخلاف الأسير (قوله: ومن ثم ~~جاز قتله) عبارة المغني، وحينئذ، فيتخير الإمام فيمن ظفر بهم منهم من ~~الأحرار الكاملين كما يتخير في الأسير اه. مغني (قوله: ففي غيره إلخ) فيه ~~نظر؛ لأن غير الكامل لا يبطل أمانه كما سيأتي في قول المصنف لم يبطل أمان ~~نسائهم إلخ اه. سم، وقد يقال: إن ما يأتي فيما إذا لم يقاتل غير الكامل، ~~وما هنا إذا قاتل فليراجع (قوله: فلا تفوت عليهم) أي: فلو خالف، وقتله ~~ابتداء لم يضمنه اه. ع ش (قوله: أي: القتال) إلى قول المتن قتلا في المغني ~~(قول المتن: مأمنه) بفتح الميمين أي: مكانا ms7163 يأمن فيه على نفسه اه. مغني ~~(قوله: وإلا وجبت إلخ) ظاهره، وإن تكرر منه ذلك، وينبغي أن محله حيث لم تدل ~~قرينة على أن سؤاله تقية فقط اه. ع ش (قوله:؛ لأنه حربي) إلى قوله: قيل: في ~~المغني (قوله: وبه فارق من دخل بأمان نحو صبي إلخ) ، فإنه يبلغ المأمن اه. ~~سم (قوله: بأن يقال إلخ ) ، وبأن الذمي ملتزم لأحكامنا، وبالانتقاض زال ~~التزامه لها بخلاف ذلك، فإنه ليس ملتزما لها، وقضية الأمان رده إلى مأمنه ~~اه. أسنى (قوله: لكونه خالطنا إلخ) جرى على الغالب اه. رشيدي لعله أراد به ~~دفع تنظير سم بما نصه فيه شيء؛ إذ عقد الذمة لا يستلزم الخلطة مطلقا، ولا ~~الخلطة المذكورة اه. # (قوله: المنتقض) إلى الباب في المغني إلا قوله: كما هو معلوم، وقوله: كما ~~يعلم إلى؛ لأنه (قول المتن: قبل الاختيار) أي: من الإمام لشيء مما سبق اه. ~~مغني (قوله: والفداء) ، والحاصل أنه يتعين المن نهاية فلو قال المصنف تعين ~~منه كان أولى مغني. # (قوله: فلا يردان) أي: القتل، والفداء عليه يعني على مفهوم كلام المصنف ~~(قوله:؛ لأنه إلخ) المنتقض عهده # (قوله: الحاصل إلخ) فيه توصيف النكرة بالمعرفة (قوله: لم يبطل أمان ~~ذراريهم إلخ) فلا يجوز سبيهم في دارنا، ويجوز تقريرهم اه. مغني (قوله: ولو ~~طلبوا إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه، ولو طلبوا الرجوع إلى دار الحرب ~~أجيب النساء دون الصبيان؛ لأنه لا حكم لاختيارهم قبل البلوغ، فإن طلبهم ~~مستحق الحضانة أجيب، فإن بلغوا، وبذلوا الجزية فذاك، وإلا ألحقوا بدار ~~الحرب، والخناثى كالنساء، والمجانين كالصبيان، والإفاقة كالبلوغ اه. # (قول المتن: بلغ المأمن) قال الأذرعي هذا في النصراني ظاهر، وأما اليهودي ~~فلا مأمن له نعلمه بالقرب من ديار الإسلام، بل ديار الحرب كلهم نصراني فيما ~~أحسب، وهم أشد عليهم منا، فيجوز أن يقال: لليهودي اختر لنفسك مأمنا، ~~واللحوق بأي دار الحرب شئت اه. رشيدي (قوله: أي: المحل الذي هو إلخ) ولا ~~يلزمنا إلحاقه بلده الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن يكون بين بلاد الكفر، ms7164 ومسكنه ~~بلد للمسلمين يحتاج للمرور عليه، ولو رجع المستأمن إلى بلده بإذن الإمام ~~لتجارة، أو رسالة فهو باق على أمان في نفسه، وماله، وإن رجع للاستيطان ~~انتقض عهده، ولو رجع، ومات في بلاده، واختلف الوارث، والإمام هل انتقل ~~للإقامة فهو حربي، أو للتجارة فلا ينتقض عهده أجاب بعض المتأخرين بأن القول ~~قول الإمام؛ لأن الأصل في رجوعه إلى بلاده الإقامة اه. مغني (قوله:؛ لأنه ~~لم تظهر منه خيانة) ، ولا ما يوجب نقض عهده فبلغ مكانا يأمن فيه على نفسه. # (خاتمة) # الأولى للإمام أن يكتب بعد عقد الذمة اسم من عقد له، ودينه، وحليته، ~~فيتعرض لسنه PageV09P303 # أهو شيخ أم شاب، ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه، ولحيته، وحاجبيه، وعينيه، ~~وشفتيه، وأنفه، وأسنانه، وآثار وجهه إن كان فيه آثار، ولونه من سمرة، ~~وشقرة، وغيرهما، ويجعل لكل من طوائفهم عريفا مسلما يضبطهم ليعرفه بمن مات، ~~أو أسلم، أو بلغ منهم، أو دخل فيهم، وأما من يحضرهم ليؤدي كل منهم الجزية، ~~أو يشتكي إلى الإمام ممن يتعدى عليهم منا، أو منهم، فيجوز جعله عريفا لذلك، ~~ولو كان كافرا، وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول؛ لأن الكافر لا يعتمد ~~خبره مغني، وروض مع شرحه ### | [باب الهدنة] # (قوله: من الهدون) إلى قوله: وهي السبب في المغني إلا قوله:؛ لأن إلى؛ ~~إذ، وإلى قول المتن، ومتى زاد في النهاية إلا قوله: لا كله إلى المتن وقوله ~~لما فيها إلى المتن: وقوله: للاتباع في الأولى، وما سأنبه عليه (قوله: من ~~الهدون) أي: مشتق منه اه. أسنى (قوله: إذ هي إلخ) ، والأولى، وهي (قوله: ~~مصالحة الحربيين إلخ) الأظهر أن يقال: عقد يتضمن مصالحة الحربيين إلخ وكأنه ~~عبر بما ذكر قصدا للمناسبة بين المعنى الشرعي، واللغوي مع كون المقصود ~~معلوما اه. ع ش عبارة المغني، ويفهم من تعبير المصنف بعقدها اعتبار ~~الإيجاب، والقبول لكن على كيفية ما سبق في عقد الأمان اه. (قوله: بعوض، أو ~~غيره) سواء فيهم من يقر على دينه، ومن لا يقر مغني وعميرة (قوله وتسمى) أي ~~الهدنة ms7165 أي مسماها (قوله وأصلها) عبارة غيره والأصل فيها. اه. فالإضافة ~~بمعنى في (قوله: أول سورة براءة) وقوله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} ~~[الأنفال: 61] مغني وشيخ الإسلام (قوله: عام الحديبية) وهو عام خمس من ~~الهجرة شوبري اه. بجيرمي (قوله: وهي) أي: مهادنة حديبية (قوله: مما يأتي) ~~أي: في شرح، أو أن يدفع مال إليهم (قول المتن: يختص بالإمام إلخ) قال ~~الماوردي ولا يقوم إمام البغاة مقام إمام الهداة في ذلك (تنبيه) # قد علم من منع عقدها من الآحاد لأهل إقليم منع عقدها للكفار مطلقا من باب ~~أولى، وقد صرح في المحرر بالأمرين جميعا، فإن تعاطاها الآحاد لم يصح لكن لا ~~يغتالون، بل يبلغون المأمن؛ لأنهم دخلوا على اعتقاد صحة أمانهم اه. مغني ~~(قوله: ومثله مطاع إلخ) أي: في أنه يعقد لأهل إقليمه اه. رشيدي (قوله: لا ~~يصله إلخ) أي: لبعده اه. ع ش (قوله: ولو بطريق العموم) أي: عموم النيابة ~~فلا ينافي قوله: الآتي لا كله إلخ (قوله: لما فيها إلخ) علة الاختصاص ~~بالإمام، ونائبه (قوله: أو أكثر) إلى قوله: وبحث في المغني (قوله: لا كله ~~إلخ) وفاقا للمغني، والمنهج، والروض، وخلافا للنهاية. # (قوله: وفاقا للفوراني إلخ) كلام الفوراني هو قضية قول المصنف يختص إلخ ~~اه. سم عبارة المغني، وقضية كلامه كغيره أن والي الإقليم لا يهادن جميع أهل ~~الإقليم، وبه صرح الفوراني، وهو أظهر من قول العمراني أن له ذلك، وقضية ~~كلامه أيضا أنه لا يشترط إذن الإمام للوالي في ذلك أي: في عقدها لبعض ~~إقليمه، وهو قضية كلام الرافعي لكن نص الشافعي على اعتبار إذنه، وهو ~~الظاهر، والإقليم بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة التي في الربع المسكون ~~من الأرض، وأقاليمها أقسامها، وذلك أن الدنيا مقسومة على سبعة أسهم على ~~تقدير أصحاب الهيئة اه. وأقر النهاية القضية الثانية عبارته، وشمل ذلك ما ~~لو فعله الوالي بغير إذن الإمام اه.، ويوافقه قول الشارح الآتي، وإنما يتجه ~~إلخ (قوله: وخلافا للعمراني) ما قاله العمراني هو المعتمد م ر اه. سم عبارة ms7166 ~~النهاية، ولو لجميع أهل إقليمه كما صرح به العمراني، وهو المعتمد اه. ~~(قوله: وبحث البلقيني إلخ) معتمد اه. ع ش (قوله: لأهل إقليمه) أي: بخلاف ~~ظهور مصلحة لغير إقليمه فقط كالأمن لمن يمر بهم من المسلمين، ونحو ذلك؛ لأن ~~تولية الإمام للوالي المذكور لم تشمله اه. ع ش (قوله: وتعين إلخ) هو بالنصب ~~عطفا على جوازها اه. رشيدي (قوله: PageV09P304 # حيث تردد إلخ) أي: وأما إذا ظهرت له لمصلحة بلا تردد فلا يجب الاستئذان، ~~ويصدق في ذلك، ثم إن بان خطؤه فعلم الإمام بعدمها نقضها اه. ع ش (قول ~~المتن: كضعفنا إلخ) يظهر أن الضعف ليس هو نفس المصلحة، وأن في التمثيل ~~مسامحة اه. سم (قوله: عطف على ضعف) أي: لا على قلة اه. مغني (قوله: أو بعد ~~دراهم) لعل المصلحة في الهدنة لذلك أن محاربة الكفار ما داموا على الحرابة ~~واجبة، وهي مع بعد الدار توجب مشقة عظيمة في تجهيز الجيوش إليهم فنكتفي ~~بالمهادنة حتى يأذن الله اه. ع ش (قوله: للاتباع) ؛ لأنه - صلى الله عليه ~~وسلم - «هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح، وقد كان - صلى الله عليه ~~وسلم - مستظهرا عليه، ولكنه فعل ذلك لرجاء إسلامه فأسلم قبل مضيها» مغني ~~وشيخ الإسلام (قوله: في الأول) وهو رجاء الإسلام (قوله: بنا ضعف) إلى قول ~~المتن، ومتى زاد في المغني إلا قوله: وهو قياس لكن، وقوله:، ويوجه إلى نعم ~~(قوله: بنا ضعف إلخ) هلا زاد، ولا رجاء إسلام أو بذل جزية وفاء بظاهر المتن ~~مع صحة هذا الحكم في نفسه كما هو ظاهر اه. سم، وأجاب الرشيدي بما نصه إنما ~~قصر المتن على هذا مع خروجه عن الظاهر؛ لأنه لا يجوز عقدها على أكثر من ~~أربعة أشهر إلا عند الضعف، ولا يجوز ذلك عند القوة أصلا، وإن اقتضته ~~المصلحة كما صرحوا به فاندفع ما للشهاب بن قاسم هنا، وكأنه نظر فيه إلى ~~مجرد المنطوق اه. # (قوله: للآية السابقة) أي: قوله تعالى في أول براءة {فسيحوا في الأرض ~~أربعة أشهر} [التوبة: ms7167 2] (قوله: لنحو نساء) أي: من الخناثى، والصبيان، ~~والمجانين (قوله:؛ لأنها) أي: العشر اه. ع ش (قوله: مدة مهادنة قريش) أي: ~~في الحديبية، وكان ذلك قبل أن يقوى الإسلام اه. مغني (قوله: وجوز جمع إلخ) ~~عبارة النهاية، وقول جمع بجوازها أي: الزيادة على العشر إلخ صحيح، وإن زعم ~~بعضهم أنه غريب، وقال: إن المعنى المقتضي إلخ ونقل شيخ الإسلام ذلك القول ~~عن الفوراني، وغيره، وأقره لكن المغني، وافق الشارح كما يأتي (قوله: في ~~عقود متعددة) أي: بأن يقع كل عقد قبل فراغ مدة ما قبله بدليل قوله: نعم ~~انقضت إلخ وفيه تأمل اه. سم، ويأتي عن المغني ما يوافقه (قوله: لكن نازع ~~فيه الأذرعي إلخ) عبارة المغني جزم به الفوراني، وغيره، وقال الأذرعي عبارة ~~الروضة، ولا يجوز الزيادة على العشر لكن إن انقضت المدة، والحاجة باقية ~~استؤنف العقد، وهذا صحيح، وأما استئناف عقد إثر عقد كما قاله الفوراني ~~فغريب لا أحسب الأصحاب يوافقون عليه أصلا اه وهذا ظاهر اه. # (قوله: ويوجه إلخ) أي: النزاع (قوله: من كونها) أي: العشر (قوله: ففيه) ~~أي: في تجويز الزيادة على العشر في عقود (قوله: منع الزيادة عليه) أي: على ~~النص (قوله: وبه) أي: بمخالفة النص (قوله: فارق نظيره) قد يشكل الفرق بجواز ~~الزيادة المذكورة في الوقف مع مخالفة شرط الواقف الذي هو كنص الشارع اه. سم ~~(قوله: نعم إن انقضت إلخ) هذا الاستدراك من تتمة التوجيه اه. رشيدي (قوله: ~~عند طلبهم لها) أي: الهدنة اه. ع ش (قوله:، ولو دخل إلخ) هذه المسألة لا ~~محل لها هنا أما أولا، فإنها من مسائل الأمان لا الهدنة، وأما ثانيا فقد ~~تقدم أن دخوله بقصد السماع يؤمنه، وإن لم يؤمنه أحد فلا حاجة إلى قوله: ~~بأمان، وما قيل: إنها تقييد لقول المصنف جازت أربعة أشهر بما إذا لم يحصل ~~المقصود قبلها غير ظاهر؛ لأن هذا أمان، وأيضا قول المصنف المذكور لمنع ~~الزيادة لا النقصان أيضا اه. بجيرمي # (قوله: فتكرر سماعه) عبارة الروض فاستمع PageV09P305 # في مجالس يحصل فيها البيان ms7168 أي: التام بلغ المأمن، ولا يمهل أربعة أشهر ~~انتهت # (قوله: من أربعة) إلى قوله: ويشكل في المغني، وإلى قوله: فالحاصل في ~~النهاية إلا قوله: منا إلى المتن، وقوله: مر إلى محل ذلك (قوله: من أربعة ~~أشهر) أي: في حال قوتنا، أو عشر سنين أي: في حال ضعفنا اه. مغني (قوله: ~~مثلا) أي: أو دون العشر، وفوق أربعة أشهر (قوله: على المدة الجائزة) أي: ~~كثلاث سنين شرط الواقف أن لا يؤجر الموقوف بأكثر منها، وقوله: بلا عذر أي: ~~كالاحتياج إلى العمارة، ولم يوجد من يستأجر إلا بأكثر منها # (قوله: في غير نحو النساء) أي: من الصبيان، والمجانين، والخناثى، والمال ~~اه. ع ش (قوله: لما مر) أي: قبيل قول المتن، ولضعف (قوله: بين هذا) أي: ~~إطلاق عقد الهدنة (قوله: لتشبثهم) أي: تعلقهم بعقد يشبه عقد الجزية لعل وجه ~~الشبه أن عقد الهدنة لا يكون من الآحاد، ويشترط لصحته أن يكون لمصلحة اه. ع ~~ش (قوله: استولوا عليه) أفاد به أن ما لنا بفتح اللام، وهو أعم من المال ~~لشموله نحو الاختصاص، والوقف، ويجوز كسرها أيضا اه. ع ش أي: كما جرى عليه ~~المغني # (قوله: الصادق إلخ) هذا تركيب عجيب؛ لأنه إن جعل وصفا لقوله: لنا فالجار، ~~والمجرور أي: المجموع ليس هو الصادق أو للمجرور لزم وصف الضمير، وكذا يقال: ~~في أمثال ذلك كقوله: الآتي آنفا الصادق بأحدهم اه. سم (أقول ) ، والظاهر ~~الأول، وتوصيف المجموع بوصف بعض أجزائه مجازا شائع، ويأتي جواب آخر (قوله: ~~بل الذي يظهر إلخ) عبارة المغني قال الزركشي بحثا، أو مال ذمي اه. (قوله: ~~أن ما للذمي كذلك) خلافا للأسنى عبارته، وخرج بالمسلم أي: الأسير، وماله ~~الكافر، وماله، فيجوز شرط تركهما اه. # (قوله: الصادق) صفة لترك مالهم، وقوله: بأحدهم أي: بالترك لأحدهم (قوله: ~~إن شرط تركه) أي: ترك مالنا، أو للذمي (قوله: أو رد مسلم) بالرفع عطفا على ~~منع فك، وقوله: أفلت نعت ثان لمسلم، وفي البجيرمي عن الشوبري قال في ~~النهاية: انفلت، والإفلات، والانفلات التخلص من الشيء فجأة ms7169 من غير تمكن اه. ~~وفي الصحاح أفلت الشيء، وتفلت، وانفلت بمعنى، وأفلته غيره اه. # (قوله: أو سكناهم الحجاز) ، أو دخولهم الحرم مغني وشيخ الإسلام (قوله: ~~ويأتي) أي: في المتن عن قريب (قوله: أو فعلت) أي: الهدنة انظر لم لم يقدر ~~عقدت (قوله: لأجل إلخ) أشار به إلى أنه معطوف على تعقد، وقال المغني: أو ~~لتعقد لهم ذمة، ويدفع مال إليهم، ولم تدع ضرورة إليه فهو معطوف على بدون ~~اه. (قوله: ويجوز جره إلخ) ويرسم بالباء الموحدة دون الياء المثناة من تحت ~~اه. ع ش ولا يخفى أن مثله يتوقف على النقل # (قوله: لمنافاة) إلى قوله: وفيه نظر في المغني (قوله: وخوف استئصالنا) ~~ينبغي، أو خوف استيلائهم على بلاد لنا (قوله: وجب بذله) أي: من بيت المال ~~إن وجد فيه شيء، وإلا فمن مياسير المسلمين، وينبغي أن محل ذلك إذا لم يكن ~~للمأسور مال، وإلا قدم على بيت المال اه. ع ش (قوله: وقال شارح إلخ) وهذا ~~أولى اه. مغني (قوله: ما يعلم إلخ) فاعل مر (قوله: أن محل ذلك) أي: بذل ~~المال لهم لفداء الأسرى (قوله: إذا لم نتوقع خلاصهم إلخ) أي: كأن استقر ~~الأسرى ببلادهم؛ لأن فكهم قهرا حينئذ يترتب عليه ما لا يطاق اه. نهاية ~~(قوله: وإلا وجب إلخ) عبارة النهاية أما إذا أسرت طائفة مسلما، ومروا به ~~على المسلمين المكافئين، فيجب مبادرتهم إلى فكه بكل وجه ممكن؛ إذ لا عذر ~~لهم في تركه حينئذ اه. أي:، وإن توقف الفك على بذل مال وجب على الترتيب ~~الذي قدمناه ع ش # (قوله: بما مر في شراء الماء إلخ) عبارته هناك، ويتجه في المقيم PageV09P306 # اعتبار الفضل عن يوم، وليلة كالفطرة اه. (قوله: الأول) أي: الوجوب على كل ~~موسر إلخ (قوله: عما تقرر) أي: عن مؤنة يوم، وليلة (قوله: مطلقا) أي: عذب ~~أم لا # (قول المتن، وتصح الهدنة على إلخ) عبارة المحرر، ويجوز أن لا تؤقت ~~الهدنة، ويشترط الإمام نقضها متى شاء اه. رشيدي (قوله: أو مسلم) إلى قول ~~المتن، ms7170 ومتى في المغني إلا قوله: ويحرم إلى، وخرج، وإلى قول المتن، وإذا ~~انتقضت في النهاية إلا قوله: أي: عمدا كما هو ظاهر # (قوله: بذلك) أي: بقوله: متى شاء، وقوله: ما شاء الله، أو ما أقركم الله ~~أي: فإنه لا يجوز اه. مغني (قوله: وإنما قاله) أي: أقركم ما أقركم الله ~~تعالى اه. مغني (قوله: نقضها إن كانت فاسدة إلخ) انظر ما معنى النقض مع فرض ~~فسادها، ولعل المراد به إعلامهم بفساد الهدنة، وتبليغهم المأمن اه. ع ش ~~(قوله: بنص إلخ) أي: فإن كان فسادها بطريق الاجتهاد لم يفسخه مغني، وروض ~~(قوله: وأنذرناهم) وأعلمناهم اه. مغني (قوله: وإلا) أي، وإن كانوا بدارهم # (قوله: علينا) عبارة المغني على عاقدها، وعلى من بعده من الأئمة اه. ~~(قوله: لأذانا) إلى قول المتن، وإذا انتقضت في المغني إلا قوله: أي: الذين ~~إلى بخلاف، وقوله: أو الإمام إلى المتن، وقوله: أي: عمدا كما هو ظاهر، ~~وقوله: إيواء إلى، وإن جهلوا (قوله: بخلاف أذى الحربيين إلخ) فلا يلزمنا ~~كفهم عنهم نعم إن أخذ الحربيون مالهم بغير حق، وظفرنا به رددناه إليهم، وإن ~~لم يلزمنا استنقاذه مغني، وروض مع شرحه # (قوله: بخلاف أذى الحربيين إلخ) أي: والذميين الذين ليسوا ببلادنا أخذا ~~من أول كلامه (قوله: وبعض أهل الهدنة) أي: وإن قدرنا على دفعهم اه. ع ش ~~(قوله: أو ينقضها إلخ) عبارة المغني، أو ينقضها الإمام إذا علقت بمشيئته، ~~وكذا غيره إذا علقت بمشيئته اه. (قوله: مما يأتي) أي: من قول المصنف، ولو ~~خاف خيانتهم إلخ (قول المتن: أو قتالنا) أي: حيث لا شبهة لهم، فإن كان لهم ~~شبهة كأن أعانوا البغاة مكرهين فلا ينتقض كما بحثه الزركشي اه. مغني (قوله: ~~أو بنحو قتالنا) هل قتال أهل الذمة عندنا كذلك اه. سم (أقول) نعم كما يعلم ~~بالأولى من قول الشارح الآتي آنفا، أو ذمي بدارنا. # (قول المتن: بعورة لنا) أي: خلل كضعف، وهل عورة أهل الذمة بدارنا كذلك ~~كأن كاتبوا أهل الحرب بما يقتضي تسلطهم على أهل الذمة فيه ms7171 نظر، ولا يبعد ~~أنها كذلك، وكذا يقال: في نحو قتالهم اه. سم (قول المتن، أو قتل مسلم) ثم ~~إن لم ينكر غير القاتل مثلا عليه بعد علمه انتقض عهده أيضا كما يأتي اه. ع ~~ش (قوله: بدارنا) لعله قيد في الذمي فقط فليراجع اه. رشيدي (أقول) هذا صريح ~~صنيع المغني (قوله: أو فعل شيء إلخ) عبارة المغني، ولا ينحصر الانتقاض فيما ~~ذكره، بل ينتقض بأشياء منها أن يسبوا الله تعالى، أو القرآن، أو رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم -، وكل ما اختلف في انتقاض الذمة به تنتقض الهدنة به ~~جزما؛ لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية اه. (قوله: إيواء عين إلخ) ~~أي: إيواء شخص يتجسس على عورات المسلمين لينقل الأخبار إلى الكفار اه. ع ش ~~(قوله: أو أخذ مالنا) أي: جميعهم في الصور كلها، أو فعل بعضهم شيئا من ذلك، ~~وسكوت الباقين عنه اه. أسنى (قوله: أن ذلك) أي نحو قتالنا، وما عطف عليه ~~(قوله: لقوله تعالى إلخ) الأولى تأخيره عن قول المصنف، وبياتهم كما فعله ~~الأسنى، والمغني (قوله: من بعد عهدهم) أي: الآية اه. مغني # (قول المتن: وإذا انتقضت جازت الإغارة إلخ) انظر هل هو شامل لما إذا ~~نقضها من فوض إليه نقضها من المسلمين اه. رشيدي (أقول) ظاهر صنيعهم لا سيما ~~المغني كما مر في شرح حتى تنقضي الشمول (قوله: بغير قتال) لعل التقييد ~~بذلك؛ لأنه الذي يحتاج إلى بيان هذا الحكم فيه اه. سم (قوله: نهارا) PageV09P307 # إلى قوله: ومن له في النهاية إلا قوله: ومر إلى، فإن كانوا (قوله: ما له ~~تعلق بذلك) لعله أراد به قول المصنف، وإذا بطل أمان رجال إلخ وعليه كان ~~المناسب أن يؤخر قوله:، ومر قبيل الباب إلخ عن قوله: فإن كانوا إلخ؛ لأن ما ~~مر فيما إذا كانوا ببلادنا كما يظهر بالمراجعة. # (قوله: فإن كانوا ببلادنا بلغوا إلخ) هذا لا يتأتى فيمن انتقض عهده بقتال ~~فالاحتراز عنه من فوائد قوله: بغير قتال اه. سم (قوله: وله بطرف إلخ) غاية ms7172 ~~في قوله: ولو بطرف بلادنا (قوله: ومن جعله) أي: المأمن اه. رشيدي (قوله: ~~ومن له مأمنان إلخ) أي: يسكن بكل منهما اه. نهاية (قوله: ولا يلزمه إبلاغ ~~مسكنه إلخ.) خلافا للنهاية عبارته، فإن سكن بأحدهما لزمه إبلاغ مسكنه منهما ~~على الأوجه اه. (قوله: وأفهم قوله: وإذا إلخ) قد يقال: قوله: وإذا إلخ لا ~~دلالة فيه على تبليغ المأمن حتى يفهم الضم المذكور، وقوله: لما بعد حتى إلخ ~~أي: في قوله: حتى تنقضي، وقوله: ويصلوا مأمنهم نائب فاعل يضم اه. سم # (قول المتن: ولو نقض بعضهم إلخ) أي: بشيء مما مر اه. مغني (قول المتن: ~~ولم ينكر الباقون) ظاهره، وإن قلوا اه. ع ش، ويقال: مثله في قول المصنف، ~~ولو نقض بعضهم (قوله: عليه) إلى قول المتن، ولا يجوز في النهاية، وكذا في ~~المغني إلا قوله: ثم ينذر إلى المتن، وقوله: وبعد النبذ إلى المتن (قوله: ~~بل استمروا على مساكنتهم) أي: لم يعتزلوهم (قوله: لإشعار سكوتهم برضاهم ~~إلخ) فجعل نقضا منهم كما أن هدنة البعض وسكوت الباقين هدنة في حق الكل اه. ~~مغني (قوله: لقوته) أي: وضعف الهدنة اه. مغني (قول المتن: باعتزالهم، أو ~~بإعلام الإمام إلخ) أي: إعلام البعض المنكرين الإمام، فإن اقتصروا على ~~الإنكار من غير اعتزال، أو إعلام الإمام بذلك فناقضون، وإنما أتى بمثالين؛ ~~لأن الأول إنكار فعلي، والثاني قولي اه. مغني (قوله: فلا نقض في حقهم) أي: ~~وإن كان الناقض رئيسهم، والقول قول منكر النقض بيمينه مغني، وروض مع شرحه ~~(قوله: ثم ينذر المعلمين إلخ) عبارة الروض مع شرحه ثم نظرت، فإن تميزوا ~~عنهم بيتناهم أي: منتقضي العهد، وإلا أنذرناهم أي: الباقين ليتميزوا عنهم، ~~أو يسلموهم إلينا، فإن أبوا ذلك مع القدرة عليه فناقضون للعهد اه. # (قوله: حرم النقض) أي: فلو فعله هل ينتقض أو لا فيه نظر، والأقرب الثاني ~~اه. ع ش، وفي المغني ما قد يؤيده (قوله: وبعد النقض) أي: النبذ كما عبر به ~~غيره (قوله: واستيفاء ما وجب إلخ) أي: إن كان اه. أسنى ms7173 # (قوله:؛ ولأنهم في قبضتنا إلخ) أي: فإذا تحققت خيانتهم أمكن تداركها ~~بخلاف أهل الهدنة مغني، وأسنى (قوله: غالبا) عبارة الأسنى، وجروا في ~~التعليل الثاني على الغالب من كون أهل الذمة ببلادنا، وأهل الهدنة ببلادهم ~~اه. # (قول المتن، ولا يجوز شرط إلخ) أي في عقد الهدنة، وبحث بعض المتأخرين أن ~~الخنثى كالمرأة اه. مغني (قوله: مسلمة) إلى قوله: ومسلم في المغني، وإلى ~~المتن في النهاية # (قوله: ولخوف الفتنة إلخ) عبارة المغني، والأسنى، والنهاية؛ ولأنه لا ~~يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر، أو تزوج بكافر؛ ولأنها عاجزة عن الهرب عنهم، ~~وقريبة من الافتنان لنقصان عقلها، وقلة معرفتها، ولا فرق في ذلك بين الحرة، ~~والأمة اه. (قوله: ووقوع ذلك) أي: شرط رد المسلمة (قوله: ما في الممتحنة) ~~أي: قوله تعالى {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] اه مغني (قوله: ~~ولم يجز به إلخ) أي: بذلك الشرط اه. سم زاد ع ش، ولو قال: ولم يشمل المرأة ~~كان أولى اه. (قوله: احتياطا إلخ) أي: لما مر من خوف الفتنة عليها لنقص ~~عقلها PageV09P308 # قوله: رد المسلمة) ومثلها الخنثى فيما يظهر أسنى، ونهاية # (قول المتن: فسد الشرط) أي: قطعا سواء كان لها عشيرة أم لا اه. مغني ~~(قوله: قيل ما عبر عنه إلخ) عبارة المغني تنبيه هذا هو الخلاف المار في ~~قوله: وكذا شرط فاسد على الصحيح إلا أنه ضعفه هناك، وقواه هنا فتكرر، ~~وناقض، وأجاب عن ذلك الشارح فقال: أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة، ~~وعبر في صور تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار، ولا تخالف ~~انتهى اه. (قوله: وناقض) أي: حيث عبر بالأصح هنا، وبالصحيح ثم اه. سم ~~(قوله: بأنه لا يرد ذلك إلا إلخ) ولك أن تقول: هو لا يرد، وإن كان فيه صيغة ~~عموم؛ لأن الخاص مقدم على العام، ومخرج من حكمه اه. سم # (قوله: وهذا تقييد له) أي: من حيث الخلاف، وإلا فالحكم واحد في الموضعين ~~اه. سم (قوله: ووجه قوته) أي: الخلاف (قوله: صحة الخبر به) أي: ms7174 كما في صلح ~~الحديبية، وقوله: كما تقرر يتأمل اه. سم، وقد يجاب أشار الشارح به إلى ~~قوله: السابق آنفا، ووقوع ذلك في صلح الحديبية نسخه إلخ، وقصد به بيان أنه، ~~وإن صح الخبر به لكنه منسوخ فلا يرد أنه مع صحة الخبر به لم صار مرجوحا ~~(قوله: فكان) أي: ما هنا، وقوله: مستثنى من ذلك أي: من حيث الخلاف كما مر ~~عن سم، أو عند مقابل الأصح، وقد يؤيد هذا الاحتمال قوله: وسره إلخ أي: ~~الاستثناء (قوله: أن فيه) أي: شرط رد المسلمة # (قوله: أي: شرطوا علينا) أي: وقبل الإمام، أو نائبه، وقوله: أي شرط لهم ~~الإمام أي: أو نائبه، وقبلوه (قول المتن، أو لم يذكر رد) كذا أصلح في أصله ~~- رحمه الله تعالى - بعد أن كان ردا بألف بعد الدال، وهو كذلك فيما وقفت من ~~نسخ المحلي، والمغني، والنهاية، وبه يعلم ترجيح كون شرط مبنيا للفاعل، ~~واقتصر المذكورون في الحل عليه اه. سيد عمر # (قوله: فجاءت امرأة مسلمة) ، وإن أسلمت أي: وصفت الإسلام من لم تزل ~~مجنونة، فإن أفاقت رددناها له لعدم صحة إسلامها، وزوال ضعفها، فإن لم تفق ~~لم ترد، وكذا ترد إن جاءت عاقلة، وهي كافرة إلا إن أسلمت قبل مجيئها، أو ~~بعده، ثم جنت، أو جنت، ثم أسلمت بعد إفاقتها، وكذا إن شككنا في أنها أسلمت ~~قبل جنونها، أو بعده، فإنها لا ترد روض مع شرحه، ومغني، ونهاية (قوله: لأجل ~~إلخ) علة لعدم الوجوب (قوله: وإن حلنا إلخ) غاية أي: وإن حصل منا حيلولة ~~بينها، وبين زوجها (قوله: غير متقوم) أي: غير مال نهاية، ومغني (قوله: ~~وقوله تعالى إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله: ويوجه) أي: عدم الدلالة # (قوله: ولا نعلم قائلا إلخ) أي: فهو أي: ظاهره مخالف للإجماع (قوله: ولا ~~حمله على المسمى إلخ) نفي الإمكان هنا فيه نظر اه. سم (قوله:؛ لأنه غير بدل ~~البضع إلخ) أي: فإن بدله مهر المثل اه. نهاية (قوله: ولا مهر المثل) عطف ~~على المسمى، وفي نفي الإمكان هنا ms7175 نظر (قوله: وهذا) أي: التوجيه المذكور مع ~~ما فيه لعله إشارة إلى ما في علتي نفي الاحتمالين الأخيرين من البعد بل عدم ~~استلزام المدعى (قوله: الصادق بعدم الوجوب) عبارة المحلي أي:، والمغني ~~الصادق به عدم الوجوب، وهي أولى سم ورشيدي أي:؛ لأن الندب خاص، وعدم الوجوب ~~عام، ولا يصدق الخاص بالعام بخلاف العكس # (قوله: الموافق إلخ) أي: الوجوب؛ لأن الأصل في صيغة أفعل الوجوب حلبي، ~~وقيل صفة للعدم بجيرمي، وجرى عليه الكردي، وفسر الأصل ببراءة الذمة (قوله:، ~~ورجحوه) PageV09P309 # أي: الندب اه. ع ش (قوله: لما قام عندهم) أي: من أن الأصل براءة الذمة ~~حلبي وكردي، وقال الشوبري: عن الطبلاوي أي: من إعزاز الإسلام، وإذلال الكفر ~~اه. (قوله: انتهى) أي: الجواب (قوله: ما ذكرته من أن حملها إلخ) يعني: ~~قوله: ولا نعلم قائلا بوجوب ذلك (قوله: يمكن ذلك) أي: فيتحد الجوابان # (قوله: من الرد) أي: رد من جاءنا منهم (قول المتن، ولا يرد صبي إلخ) ~~لضعفهما، ولهذا لا يجوز الصلح بشرط ردهما أسنى، ومغني (قول المتن، ومجنون) ~~طرأ جنونه بعد بلوغه مشركا أم لا اه. مغني (قوله: أنثى) إلى قوله: أي: لا ~~يجوز في النهاية إلا قوله: أم لا، وإلى المتن في المغني إلا أنه قيد الصبي ~~بوصف الإسلام، وأطلق المجنون (قوله: وصفا الإسلام) أي: أتيا بكلمة الإسلام ~~اه. نهاية (قوله: أم لا) أسقطه المنهج، والأسنى، والنهاية (قوله: فإن كمل ~~إلخ) عبارة المغني، فإن بلغ الصبي، وأفاق المجنون ثم وصفا الكفر ردا، وكذا ~~إذا لم يصفا شيئا كما بحثه بعض المتأخرين، وإن وصفا الإسلام لم يردا اه. # (قوله: ومحل قولهم إلخ) أي: الدال على جواز رد الصبي الذي أسلم لأبويه، ~~وإذا كان محله ما ذكر لم يعارض قولهم هنا لا يجوز ردهم، ولو للأب؛ لأنه في ~~الرد إلى دار الكفر اه. سم (قوله: بالغ) إلى قول المتن، وحر في النهاية ~~(قوله: ولو مستولدة) عبارة المغني أما الأمة المسلمة، ولو مكاتبة، ومستولدة ~~فلا ترد قطعا اه. (قوله: ثم إن أسلم إلخ) عبارة ms7176 الروض مع شرحه، والمغني، ~~ولو هاجر قبل الهدنة، أو بعدها العبد، أو الأمة، ولو مستولدة، ومكاتبة ثم ~~أسلم كل منهما عتق؛ لأنه إذا جاء قاهرا لسيده ملك نفسه بالقهر، فيعتق؛ ولأن ~~الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض فبالاستيلاء على نفسه ملكها، أو أسلم، ثم ~~هاجر قبل الهدنة فكذا يعتق لوقوع قهره حال الإباحة، أو بعدها فلا يعتق؛ لأن ~~أموالهم محظورة حينئذ فلا يملكها المسلم بالاستيلاء، ولا يرد إلى سيده؛ ~~لأنه جاء مسلما مراغما له والظاهر أنه يسترقه، ويهينه، ولا عشيرة له تحميه، ~~بل يعتقه السيد، فإن لم يفعل باعه الإمام عليه لمسلم، أو دفع قيمته من بيت ~~المال، وأعتقه عنهم، ولهم، ولاؤه، واعلم أن هجرته إلينا ليست شرطا في عتقه، ~~بل الشرط فيه أن يغلب على نفسه قبل الإسلام إن كانت هدنة، ومطلقا إن لم تكن ~~فلو هرب إلى مأمنه، ثم أسلم، ولو بعد الهدنة، أو أسلم، ثم هرب قبلها عتق، ~~وإن لم يهاجر فلو مات قبل هجرته مات حرا يرث، ويورث، وإنما ذكروا هجرته؛ ~~لأن بها يعلم عتقه غالبا # وأما المكاتبة فتبقى مكاتبة إن لم يعتق، فإن أدت نجوم الكتابة عتقت بها، ~~وولاؤها لسيدها، وإن عجزت، ورقت، وقد أدت شيئا من النجوم بعد الإسلام لا ~~قبله حسب ما أدته من قيمتها الواجبة له، فإن وفى بها، أو زاد عليها عتقت؛ ~~لأنه استوفى حقه، وولاؤها للمسلمين، ولا يسترجع من سيدها الزائد، وإن نقص ~~عنها وفي من بيت المال اه. # وبذلك علم ما في كلام الشارح هنا، وكان ينبغي أن يقول: ثم إن هاجر قبل ~~الإسلام مطلقا، أو بعده، وقبل الهدنة عتق، أو بعدهما، وأعتقه إلخ. كما أشار ~~إليه سم بسوقه ما مر عن الروض مع شرحه # (قوله: بعد الهجرة) أي: ولو بعد الهدنة اه. سيد عمر (قوله: عتق) أي: بنفس ~~الإسلام اه. ع ش (قوله: أو بعدهما) أي: بعد الهجرة، والهدنة اه. ع ش (قوله: ~~كذلك) أي: بالغ عاقل سم ورشيدي أي: مسلم روض (قوله: رد أحدهما) أي: العبد، ms7177 ~~والحر المذكورين (قوله: عند شرط) إلى المتن في النهاية، والمغني PageV09P310 # قوله: عند شرط الرد) أي: لمن جاءنا منهم قال الزركشي، وإذا شرط رد من له ~~عشيرة تحميه كان الشرط جائزا صرح به العراقيون، وغيرهم قال البندنيجي ~~والضابط أن كل من لو أسلم في دار الحرب لم يجب عليه الهجرة يجوز شرط رده في ~~عقد الهدنة قال ابن شهبة وهو ضابط حسن اه. # مغني (قوله: مطلقا) أي سواء كان له عشيرة، أو لا (قوله: أو واحد) إلى ~~قوله: كذا استدلوا في المغني (قوله: على أبيه سهيل) ثم أسلم بعد ذلك، وحسن ~~إسلامه - رضي الله تعالى عنه - اه. ع ش (قوله: إلا أنه قبل عقد الهدنة إلخ) ~~أي: والكلام هنا فيما بعده (قوله: أي: عشيرته الطالبة) عبارة النهاية أي: ~~لا يرد إلى غير عشيرته الطالبة له اه. وعبارة المغني، ولا يجوز رده إلى ~~غيرها أي: عشيرته إذا طلبه ذلك الغير؛ لأنهم يؤذونه اه. فكان ينبغي للشارح ~~تذكير الطالبة (قوله: بكل من الفعلين) أي: يرد، وطلبته اه. سم (قوله: فيرد) ~~إلى قوله:، والأوجه في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى المتن (قوله: فيرد ~~إليه) أي: الطالب أما إذا لم يطلبه أحد فلا يرد أسنى، ومغني (قوله: وعليه ~~حملوا إلخ) قضية هذا الحمل أن الجاني في طلب أبي بصير لم يكن من عشيرته، ~~ولا، وكيلا لهم اه. سم (قوله: كما في الوديعة إلخ) عبارة المغني، ولا تبعد ~~تسمية التخلية ردا كما في الوديعة اه. (قوله: لحرمة إجبار المسلم إلخ) ~~عبارة النهاية؛ لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في ~~دار الإسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب اه. قال ع ش، وعلم من هذه ~~العبارة أن ما يقع من الملتزمين في زمننا من أنه إذا خرج فلاح من قرية، ~~وأراد استيطان غيرها أجبروه على العود غير جائز، وإن كانت العادة جارية ~~بزرعه، وأصوله في تلك القرية اه. # (قوله: ولهذا) أي: لعدم الوجوب لم ينكر إلخ ولو كان الرجوع ms7178 واجبا لأمره ~~بالرجوع إلى مكة اه. مغني (قوله: ومن ثم) أي: من أجل سروره - صلى الله عليه ~~وسلم - بذلك (قول المتن، وله قتل الطالب) لا ينافي ذلك الأمان الذي اقتضاه ~~عقد الهدنة؛ لأنه لم يتناول هذا المطلوب كما يأتي نظيره في قوله: نعم إلخ ~~اه. سم (قوله: كما فعل أبو بصير) أي: ولم ينكر - صلى الله عليه وسلم - عليه ~~(قول المتن: ولنا إلخ) هو صادق بالإمام، وآحاد المسلمين اه. مغني عبارة ~~النهاية، ولو بحضرة الإمام خلافا للبلقيني اه. # (قول المتن له به) أي: للمطلوب بقتل طالبه اه. مغني (قوله: كما عرض) إلى ~~قوله: وكذا إن أطلق في النهاية إلا قوله:، والأوجه إلى المتن (قوله: بذلك) ~~أي: بقتل طالبه عبارة المغني، والنهاية بقتل أبيه اه. (قوله: لأنهم في ~~أمان) فالمنافي للأمان التصريح لا التعريض اه. سم (قوله: لأنه لم يتناوله ~~إلخ) عبارة النهاية، والمغني؛ لأنه لم يشرط على نفسه أمانا لهم، ولا ~~يتناوله شرط الإمام كما قاله الزركشي اه. # (قوله: أو ضده) أي: ضد كل منهما (قوله: من جاءهم) إلى قوله: وكذا إن أطلق ~~في المغني إلا قوله: على المعتمد (قوله : من الرجال، والنساء) عبارة ~~النهاية، ولو امرأة، ورقيقا اه. (قوله: وحينئذ لا يلزمهم الرد) ، ويغرمون ~~مهر المرأة، وقيمة الرقيق، فإن عاد الرقيق المرتد إلينا بعد أخذ قيمته ~~رددناها إليهم بخلاف نظيره في المهر مغني، ونهاية ~~ PageV09P311 # ، وروض مع شرحه (قوله: وكذا إلخ) أي: لا يلزمهم الرد، وصرح في شرح الروض ~~عن تصريح أصله بعدم لزوم الرد إذا أطلق العقد أيضا ثم بين أنهم يغرمون ~~مهرها فراجعه اه. سم (قوله: على الأصح عندهم) أي: الأصحاب # (قوله: فرع) إلى قوله: ومر في المغني، وشرح المنهج (قوله: يجوز شراء ~~أولاد المعاهدين) عبارة القليوبي على المحلي يجوز شراء ولد المعاهد من ~~معاهد آخر غير أبيه؛ لأنه يملك بالقهر لا من أبيه؛ لأن أباه إذا قهره، ~~وأراد بيعه دخل في ملكه، فيعتق عليه فلا يصح بيعه، وعلى هذا يحمل قول ~~الماوردي يجوز شراء، أولاد المعاهدين منهم ms7179 انتهت اه. بجيرمي، وحمله الشارح ~~في البيع على إطلاقه، وأجاب عما يرد عليه من عدم استقرار ملك الأب لولده ~~بما فيه بعد نبه عليه هناك، وأشار إليه هنا بقوله: الآتي، ومر إلخ (قوله: ~~في رابع شروط البيع) الأصوب شروط المبيع، ولعل الميم سقطت من قلم الناسخ # (قوله: حتى يشترط عليهم إلخ) أي: ويقبلوا ذلك الشرط منا (قوله: والذي ~~يتجه صحة عقد الصلح إلخ) أي: بلا اشتراط ذلك، وقوله: وفي الثانية أي: ~~باضطرار، وبدونه، وقوله: وأنه يجب إلخ أي: والذي يتجه وجوب السعي في اشتراط ~~ذلك في الأولى، والثانية، فإن قبلوه فيها، وإلا، فيصح الصلح بدونه في ~~الثانية مطلقا، وفي الأولى إن اضطررنا إليه، وقوله: فإن أبوا إلخ أي: فيما ~~إذا قبلوا ذلك الشرط هذا ما ظهر لي في فهم المقام، والله أعلم. # [كتاب الصيد] # (كتاب الصيد، والذبائح) # (قوله: بمعنى اسم المفعول) أي: المصيد مغني، وشرح المنهج يعني: ما يعتبر ~~فيه من حيث اصطياده ليحل هو أي : المصيد (قوله: على مصدريته) أي: على معنى ~~الاصطياد يعني: ما يعتبر فيه ليحل المصيد (قوله: ذلك) أي: بقائه على ~~مصدريته (قوله: جمع ذبيحة) بمعنى مذبوحة مغني، وشرح المنهج، والتاء للوحدة ~~بجيرمي يعني: ما يعتبر فيها من حيث ذبحها لتحل (قوله: وأركانهما إلخ) عبارة ~~غيره، وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ذبح، وذابح، وذبيح، وآلة ~~اه. قال الرشيدي قوله: بالمعنى الحاصل بالمصدر أي الانذباح، وكون الحيوان ~~مذبوحا، وإنما فسروا بهذا ليغاير الذبح الذي هو أحد الأركان، وإلا لزم ~~اتحاد الكل، والجزء اه. # (قوله: فاعل، ومفعول به، وفعل، وآلة) ، والمراد بكونها أركانا أنه لا بد ~~لتحققهما منها، وإلا فليس واحد منها جزءا منهما اه. ع ش (قوله: وما بعده) ~~لعله إلى كتاب القضاء، وعبارة النهاية، والأطعمة، والنذر اه. فليراجع ~~(قوله:؛ لأن فيها إلخ) عبارة النهاية، والمغني؛ لأن طلب الحلال فرض عين اه. ~~قال الرشيدي هذا كما يحسن مناسبة ذكرها هناك يحسن أيضا مناسبة ذكرها عقب ~~الجهاد، والذي يظهر أن صاحب الروضة إنما ذكرها هناك لمناسبة الأضحية ms7180 للهدي ~~لاشتراكهما في أكثر الأحكام، ومن ثم ذكرها عقبه قبل الصيد، والذبائح اه. # (قوله:؛ لأن فيها إلخ) أقول ولمناسبتها مناسبة قوية بما ختم به باب الحج ~~من صيد المحرم وذبحه الهدايا والجبرانات ونحو ذلك. اه. سم (قول المتن: ذكاة ~~الحيوان إلخ) هذه العبارة تفيد الحصر لعموم المبتدأ أي: كل ذكاة للحيوان ~~إلخ، وخصوص الخبر اه. سم (قوله: البري) إلى قوله: وهي بالمعجمة في المغني ~~(قوله: إنما تحصل إلخ) أي: تحصل شرعا PageV09P312 # بطريقين ذكر المصنف إحداهما في قوله: بذبحه إلخ، والثانية في قوله: وإلا ~~فبعقر إلخ اه. مغني (قول المتن: أو لبة) ولو شك بعد وقوع الفعل منه هل هو ~~محلل، أو محرم فهل يحل ذلك أم لا فيه نظر، والأقرب الأول؛ لأن الأصل وقوعه ~~على الصفة المجزئة اه. ع ش (قوله: بفتح أوله) عبارة المغني بلام، وموحدة ~~مشددة مفتوحتين اه. (قوله: فالذبح هنا بمعنى القطع إلخ) فكان الأولى ذكرهما ~~في موضع واحد اه. مغني (قوله: وهي) أي: الذكاة (قوله: وبهذا) أي: قوله: وهي ~~بالمعجمة إلى هنا (قوله: تعريفه) أي: المصنف لها بذلك أي: للذكاة بالذبح ~~(قوله:؛ لأنها) أي: الذكاة (قوله: منع أنها لغة الذبح) أي: لما مر أنها لغة ~~التطييب، والتتميم. # (قوله: كان المراد بها إلخ) أي: في اللغة مطلقه، وهو مطلق القطع، وهو غير ~~الذبح الشرعي أي: المراد بالذكاة هنا أي: والمراد بالذبح في كلامه المعنى ~~اللغوي الذي هو مطلق القطع، وبه يندفع ما في سم عبارته قوله:؛ لأنها لغة ~~الذبح هذا كبعض كلمات الشارح الآتية يدل على أنها في كلام المصنف بالمعنى ~~اللغوي، وهو ممنوع، بل هي فيه بالمعنى الشرعي، والذبح في كلامه بالمعنى ~~اللغوي، وهو مطلق القطع فلا إشكال، وقوله: كان المراد بها مطلقه، وهو غير ~~الذبح شرعا إلخ هذا يقتضي أنه عرف المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي، ولو عكس ~~فأجاب بأن المراد بها المعنى الشرعي، وبالذبح المعنى اللغوي فليس فيه تعريف ~~الشيء بنفسه كان صوابا اه. بحذف (قوله: على أنه ليس هنا تعريف أصلا) بل هنا ~~تعريف ms7181 ضمني اه. سم أي، والأولى إسقاط أصلا (قوله: وإنما صواب العبارة) أي: ~~في الاعتراض على المتن (قوله: وجوابه) أي: الاعتراض بهذه العبارة (قوله: أن ~~مطلق الذكاة) يعني: الذبح الذي جعل جزءا من التعريف غير خصوص الذبح المبيح ~~يعني الذي هو المراد من الذكاة المعرف (قوله: ولا شك أن المطلق يحصل بيانه ~~بذكر المفيد) يتأمل اه. سم، ويمكن الجواب بأن المعنى أن الدال على الماهية ~~إجمالا يبين بما يدل عليه تفصيلا كما هو شأن التعاريف مع معرفاتها # (قوله: ولا يرد عليه إلخ) عبارة شيخ الإسلام، والنهاية، والمغني، واللفظ ~~للأخير، فإن قيل: يرد على الحصر في الطريقين الجنين ، فإن ذكاته بذكاة أمه ~~أجيب بأن كلامه في الذكاة استقلالا، وسيأتي الكلام على الجنين في باب ~~الأطعمة اه. فكان المناسب ذكره بعد قول المصنف، وإلا فبعقر مزهق إلخ كما ~~فعلوه. # (قوله: أو، وهو ميت) المعتمد خلاف هذا م ر اه. سم عبارة البجيرمي عن ~~الشوبري، وضابط حل الجنين أن ينسب موته إلى تذكية أمه، ولو احتمالا بأن ~~يموت بتذكيتها، أو يبقى عيشه بعد التذكية عيش مذبوح، ثم يموت، أو يشك هل ~~مات بالتذكية، أو بغيرها، فيحل؛ لأنها سبب في حله، والأصل عدم المانع فخرج ~~ما لو تحققنا موته قبل تذكيتها كما لو أخرج رأسه ميتا، أو حيا ثم مات، ثم ~~ذكيت، وما لو تحققنا عيشه بعد التذكية، ثم مات كما لو اضطرب في بطنها بعد ~~تذكيتها زمانا طويلا، أو تحرك في بطنها تحركا شديدا، ثم سكن، ثم ذكيت اه. # (قوله:؛ لأن انفصال بعض الولد إلخ) علة للغاية (قوله: وذلك) أي: عدم ~~الورود (قوله: واعترضت) إلى قوله: فعلم في المغني إلا قوله: أي: نكاحنا ~~لأهل ملته، وقوله: لما يأتي (قوله: بأنه سيعبر عنه بالنحر) PageV09P313 # أي، ومقتضاه أنه لا يسمى ذبحا اه. مغني (قوله:، ويرد بأنه لا مانع إلخ) ~~ويرد أيضا بأن المراد بالذبح مطلق القطع لا الذبح الشرعي، وإلا لزم استدراك ~~قوله: في حلق، أو لبة فتدبر اه. سم (قول المتن فبعقر) هو ms7182 بفتح العين، وسكون ~~القاف الجرح (قول المتن: مزهق) أي: للروح اه. مغني (قوله: أي: بأي موضع منه ~~وجد) تفسير لحيث كان، وقوله: تحصل ذكاته تقدير متعلق لبعقر (قوله: لما ~~يأتي) أي: مع استثناء عقر الكلب للمتردي # (قول المتن، وصائد) أي: لغير سمك، وجراد أما صائدهما فلا يشترط فيه الشرط ~~المذكور؛ لأن ميتهما حلال فلا عبرة بالفعل اه. مغني (قوله: نحو مذبوحه) أي: ~~من مصيده، ومعقوره (قول المتن حل مناكحته) أي: للمسلمين. # (تنبيه) # إن قلنا تحل مناكحة الجن حلت ذبيحتهم، وإلا فلا، وتقدم الكلام على ذلك في ~~محرمات النكاح مغني (قوله: لقوله تعالى إلخ) علة لقولهم، أو كتابيتهم إلخ ~~(قوله: وإن لم يعتقدوا إلخ) غاية في قوله: أي: ذبائحهم، أو في قوله: أو ~~كتابيتهم، وهو صريح صنيع المغني (قوله: فعلم إلخ) أي: من قوله: أو كتابيتهم ~~بشروطهم إلخ (قوله: في دخول أول أصوله) أي: في دين النصراني، أو اليهود قبل ~~ما مر أي: قبل بعثة تنسخه ثم أي: في النكاح (قوله: للشك فيهم) أي: يهود ~~اليمن أي: دخول أصولهم (قوله: انتهى) أي: فنوى بعضهم (قوله: فخرج إلخ) مفرع ~~على المتن (قوله: خالف) أي: كل منهما، وكان الظاهر خالفا اه. سيد عمر ~~(قوله: ومجوسي إلخ) ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح، أو محرم حلالا حل ~~نهاية، وسم (قوله: هذا الشرط) أي: حل المناكحة (قوله: فلو تخلله) إلى قوله: ~~وسيعلم في النهاية، وإلى قوله: ومثله في المغني (قوله: فلو تخلله ردة مسلم ~~إلخ) أي: كأن رمى السهم ثم ارتد ، ثم أسلم قبل إصابته، وسيأتي فيما لو أرسل ~~مسلم كلبه فزاد عدوه بإغراء مجوسي أنه يحل، ويمكن الفرق اه. سم (قوله: من ~~كلامه) ، وهو قوله: ويحرم صيده برمي، وكلب. # (قوله: ومثله) أي: مثل الصائد في اشتراط البصر (قوله: ولا يرد إلخ) عبارة ~~المغني، ولم يشترط في الذابح كونه غير محرم في الوحشي، أو المتولد منه، ~~والمذبوح كونه غير صيد حرمي على حلال، أو محرم؛ لأنه قدم ذلك في محرمات ~~الإحرام؛ ولأن المحرم مباح الذبيحة ms7183 في الجملة، ولكن الإحرام مانع بالنسبة ~~إلى الصيد البري اه. # (قوله: عليه) أي: على منعه (قوله: فإن مذبوحه إلخ) علة المنفي، وقوله:؛ ~~لأنه إلخ علة النفي (قوله: وذاك) أي: كون مذبوحه الذي صاده ميتة (قوله: ~~لعارض) وهو الإحرام (قوله: يلزم عليه إلخ) علة الفساد # (قول المتن، وتحل ذكاة أمة كتابية) لعموم الآية المذكورة مغني، ونهاية ~~(قوله: وهذه) إلى قوله: لكن في المحلي، والمغني (قوله: ما قبلها) أي: قول ~~المتن، وشرط ذابح، وصائد إلخ (قوله: لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه) أي: في ~~قوله: حل مناكحته أي، وأما بذلك التأويل فلا استثناء، بل هي داخلة فيما ~~قبلها اه. سم (قوله: وبه إلخ) أي: بذلك التأويل. (قوله: أنه لا يرد PageV09P314 # إلخ) عبارة المغني، واستثنى الإسنوي أيضا زوجات النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -، فإنهن لا تحل مناكحتهن، وتحل ذبيحتهن، واعترضه البلقيني بأنه كان ~~يحل نكاحهن للمسلمين قبل أن ينكحهن - صلى الله عليه وسلم -، وبعد أن ينكحهن ~~فالتحريم على غيره لا عليه، وهو رأس المؤمنين - صلى الله عليه وسلم - قال ~~ابن شهبة ويمكن أن يصحح الاستثناء بأن يقال: زوجاته - صلى الله عليه وسلم - ~~بعد موته يحرم نكاحهن، وتحل ذبيحتهن اه.، والأولى عدم استثناء ذلك؛ لأن ~~حرمتهن على غيره - صلى الله عليه وسلم - لا لشيء فيهن، وإنما هو تعظيما له ~~- صلى الله عليه وسلم - بخلاف الأمة الكتابية، فإنه لأمر فيها، وهو رقتها ~~مع كفرها (تنبيه) # علم من كلامه حل ذكاة المرأة المسلمة بطريق الأولى، وإن كانت حائضا، ~~وقيل: يكره ذكاة المرأة الأضحية، والخنثى كالأنثى اه. وعبارة النهاية، وشمل ~~كلامه الحائض، والأقلف، والخنثى، والأخرس فتحل ذبيحتهم اه. # (قوله: أيضا) يعني: كعدم ورود المحرم، وفيه تأمل (قوله: يحل نكاحهن إلخ) ~~أي للمسلمين، وقوله: وله إلخ عطف على هذا المقدر (قوله: وتحرم) إلى قوله: ~~وقضية التقييد في النهاية (قوله: وقطعة لحم بإناء) أو خرقة اه. ع ش (قوله: ~~إلا بمحل يغلب فيه من تحل إلخ) أي بخلاف ما إذا غلب، أو ساوى نحو المجوسي ~~له اه. ع ش ms7184 (قوله: من تحل ذكاته) مسلما، أو كتابيا. # (قوله: إن أخبر من تحل إلخ) عبارة النهاية أخبر فاسق، أو كتابي أنه إلخ ~~قال ع ش خرج به الصبي، والمجنون، ولو مع نوع تمييز فلا يقبل خبرهما، فيحرم ~~ما أخبرا بذبحه، وظاهره، وإن صدقهما المخبر اه. (قوله: وقضية التقييد إلخ) ~~ظاهر كلام النهاية عدم الفرق بين الملقاة، وغيرها، وأن المدار على الشك في ~~ذابحها أهو من تحل ذكاته، أو غيره اه. فمتى غلب من تحل ذكاته فطاهرة مطلقا، ~~وإلا فنجسة مطلقا فليراجع (قوله: إن لم يتمحض إلخ) ظاهره الشمول لمسلم واحد ~~مثلا، وفيه بعد، ولعل الأقرب إن لم يغلب نحو المجوس فليراجع (قوله: بمحلها) ~~الأولى التذكير (قوله: وخرج بالتي في إناء الملقاة) أي: المرمية مكشوفة اه. ~~ع ش (قوله: مطلقا) أي: غلب من تحل ذكاته أم لا (قوله: في بعض هذه الصور) ، ~~وهو قطعة لحم بإناء بشرطها (قوله:؛ لأن لها) أي: القرينة # (قوله: ممن تحرم إلخ) كوثني، ومرتد اه. نهاية (قوله: ولو احتمالا) أي: ~~المشاركة (قوله: في غير الملقاة إلخ) لعل هذا الاستثناء بالنظر لقوله: إلا ~~بمحل إلخ اه. سم (قوله: المذكورين) الأولى التأنيث (قوله: قاتل) أي: مؤد ~~إلى القتل، ولو بعد مدة (قوله: كأن أمرا) إلى قوله: وزعم شارح في المغني ~~إلا قوله: أما اصطياد إلى المتن، وقوله: ولو بأن إلى المتن، وقوله: وإيراد ~~إلى، ويحل (قوله: تغليبا للمحرم) ؛ لأنه متى اجتمع المبيح، والمحرم غلب ~~الثاني اه. نهاية أي: في هذا الباب، وغيره ع ش # (قول المتن: ولو أرسلا) أي: مسلم، ومجوسي اه. مغني (قول المتن: فإن سبق ~~آلة المسلم) أي: يقينا أخذا من قوله: الآتي، أو جهل اه. ع ش (قول المتن: ~~فقتل) أي كلب المسلم، أو سهمه المعبر عنه بالآلة اه. رشيدي (قول المتن: أو ~~أنهاه إلخ) ، فإن لم ينهه إليها فهو داخل في قوله:، أو مرتبا إلخ اه. سم ~~(قوله: كما لو ذبح إلخ) أي، ولا يقدح ما وجد من المجوسي كما لو ذبح إلخ اه. ~~مغني (قوله: ms7185 فإن لم ينهه إلخ) عبارة المغني، ولو أثخن مسلم بجراحته صيدا، ~~وقد أزال امتناعه ملكه، فإذا جرحه مجوسي، ومات بالجرحين حرم، وعلى المجوسي ~~قيمته مثخنا؛ لأنه أفسده بجعله ميتا، ولو أكره مجوسي مسلما على ذبح، أو ~~أمسك له صيدا فذبحه، أو شاركه في قتله بسهم، أو كلب ، وهو في حركة مذبوح، أو ~~شاركه في رد الصيد على كلب المسلم بأن رده إليه لم يحرم اه. وقوله:، ولو ~~أكره إلخ في سم عن الروض مثله (قوله: وضمنه المجوسي إلخ) أي: حيث ملكه ~~المسلم بشرطه كما هو ظاهر اه. سم أي: بأن أزال امتناعه (قوله: لذلك) أي: ~~إلى حركة مذبوح (قوله: ولو بأن كان إلخ) لا حاجة إلى زيادة بأن (قوله: ~~مذففا) أي: قاتلا سريعا (قول المتن، أو مرتبا إلخ) بأن سبق آلة أحدهما PageV09P315 # الآخر فهلك بهما اه. مغني (قوله: فأمسكه فقط) أي: لم يقتله، ولم يجرحه ~~اه. مغني (قوله: وإيراد هذه إلخ) وممن أورده المغني (قوله: عليه) أي: على ~~قول المصنف، ولو انعكس إلخ # (قوله: ويحل) إلى قوله: وعبارته في النهاية (قوله: ويحل ما اصطاده إلخ) ~~وكذا ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم حرام قطعا اه. ع ش # (قول المتن: ويحل ذبح صبي إلخ) أي: مذبوحه، وإلا فهو لا يخاطب بحل، ولا ~~حرمة، وكذا يقال: في قوله: الآتي نعم يكره إلخ اه. رشيدي (قول المتن: ذبح ~~صبي إلخ) أي: وصيده، وقوله: وعبارته أي: إن كان مسلما اه. مغني (قوله: في ~~عدم صحة ذبحه إلخ) الأصوب إسقاط عدم (قوله: الآتي) أي: قبيل قول المتن، ~~وتحل ميتة السمك (قوله: بالأولى) أي: بالنسبة إلى حل صيده (قوله: يطيق) إلى ~~قول المتن، ويحرم في المغني، وإلى قوله: وظاهر المتن في النهاية إلا قوله: ~~وقتله إلى المتن، وقوله: في البحر (قوله: يطيق الذبح) أي: بالنسبة لما ذبحه ~~اه. ع ش عبارة المغني، ومحل ذبح غير المميز إذا أطاق الذبح، فإن لم يطق لم ~~يحل نص عليه في الأم، والمختصر قاله البلقيني، بل المميز إذا لم يطق ms7186 فالحكم ~~فيه كذلك، ونقل عن نص الأم اه. وبما مر عن ع ش ينحل توقف السيد عمر بما نصه ~~ينبغي أن يحرر قيد الإطاقة، فإنها تختلف باختلاف الحيوان، واختلاف الآلة ~~اه. # (قوله: لا تمييز لهما أصلا) تقييد لمحل الخلاف عبارة المغني، ومحل الخلاف ~~في المجنون، والسكران إذا لم يكن لهما تمييز أصلا، فإن كان لهما أدنى تمييز ~~حل قطعا قاله البغوي اه. وقال البجيرمي قوله: كصبي، ومجنون، وسكران أي: لهم ~~نوع تمييز، وإلا لم يصح ذبحهم كما يرشد إليه تعليل الشارح أي: شيخ الإسلام ~~بقوله:؛ لأن لهم قصد، أو إرادة في الجملة عبارة سم قوله: أو مجنون قال ~~الطبلاوي ينبغي أن محله ما لم يصر ملقى كالخشبة لا يحس، ولا يدرك، وإلا ~~فكالنائم اه.، وقال مثله في السكران اه.، وهذا خلاف ظاهر المنهاج، وصريح ~~شروحه إلا أن يحمل المنفي فيها على إدراك الكليات، والمثبت في كلامه على ~~إدراك الجزئيات المحسوسة كما يرشد إليه ما نقله عن سم عن الطبلاوي # (قوله: نعم يكره إلخ) أي: أكل ما ذبحوه اه. ع ش # (قول المتن: وتكره زكاة أعمى) ظاهره، ولو دله بصير على المذبح لكن مقتضى ~~التعليل خلافه، ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطئ في الجملة، وقياس كراهة ~~أكل ما ذبحه غير المميز كراهة أكل مذبوح الأعمى إلا أن يقال: إن علة ~~الكراهة في ذلك ما ذكر مع جريان الخلاف في مذبوحهم بخلاف الأعمى، فإنه لم ~~يذكر خلافا في حل مذبوحه اه. ع ش (قوله: وبنحو كلب) أي: بإرسال كلب، وغيره ~~من الجوارح اه. نهاية (قوله: نحو الجارح) الأولى نحو الكلب (قوله: في ظلمة) ~~أي: أو من، وراء شجرة، أو نحوهما اه. نهاية (قوله: وظاهر المتن) إلى قوله: ~~قال في المغني: والنهاية (قوله: حل صيد من ذكر) أي: الصبي، والمجنون، ~~والسكران الغير المميزين. # (قوله: وهو ما صححه إلخ) خلاف ما اقتضاه كلام أصل الروضة، وجزم به في ~~الروض فقال: لا صيدهم أي: المجنون، وغير المميز، والأعمى أي: لا يحل اه. ~~سم، وعبارة ms7187 المغني، وقول الروض، وأصلها أن الوجهين في الأعمى يجريان في ~~اصطياد الصبي، والمجنون لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح، وإن جرى ابن ~~المقري في روضه على الاتحاد، وأما ذبيحة الأخرس فتحل، وإن لم تفهم إشارته ~~كالمجنون (فرع) # قال في المجموع: قال أصحابنا: أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم، ~~ثم المرأة المسلمة، ثم الصبي المسلم، ثم الكتابي ثم المجنون، والسكران اه. ~~قال شيخنا والصبي غير المميز في معنى الأخيرين اه. وقوله: قال في المجموع: ~~إلى قال شيخنا في سم عن شرح الروض مثله (قوله: قال) أي: في المجموع # (قول المتن، وتحل ميتة السمك، والجراد) بالإجماع سواء أماتا بسبب أم لا، ~~وإن كان نظير الأول في البر محرما ككلب اه. مغني (قوله: والمراد) إلى قوله: ~~وإعلاله في المغني. # (قوله: والمراد به إلخ) عبارة النهاية، وبالإجماع، وسواء في ذلك ما صيد ~~حيا، ومات، وما مات حتف أنفه أي: بلا سبب، واسم السمك يقع على كل حيوان ~~البحر حيث كان لا يعيش إلا فيه، أو إذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح، وإن لم ~~يكن على صورته المشهورة اه. بل، وإن كان على صورة ما لا يؤكل في البر ~~ككلب PageV09P316 # وآدمي ع ش (قوله: وإن طفا) عبارة المغني سواء أكان طافيا أم راسبا خلافا ~~لأبي حنيفة في الطافي اه. (قوله: الذي طفا) أي: فوق الماء، وعلا عليه ~~(قوله: وإعلاله) أي: الخبر المذكور (قوله: وصغار السمك) أخرج الكبار اه. سم ~~(قوله: ويسن) إلى قوله: وكأن وجه الكراهة في النهاية، والمغني إلا قوله: ~~ويظهر إلى، ويكره (قوله: ويسن ذبح سمك إلخ) والأولى أن يكون الذبح من ~~ذيلها، ولعل ذلك فيما هو على صورة السمك المعروف أما ما هو على صورة حمار، ~~أو آدمي، فينبغي أن يكون الذبح في حلقه، أو لبته كالحيوانات البرية اه. ع ش ~~(قوله: اتجه إلخ) أي: في تحصيل المسنون (قوله: وكأن وجه الكراهة) عبارة ~~المغني، والأسنى؛ لأنه عنت، وتعب بلا فائدة اه. (قوله: بها) أي: الكراهة ~~(قوله: ونوزع إلخ) وافقه المغني فقال: ms7188 وشمل حل ميتة السمك ما لو وجدت سمكة ~~ميتة في جوف أخرى فتحل كما لو ماتت حتف أنفها إلا أن تكون متغيرة، وإن لم ~~تتقطع كما قاله الأذرعي؛ لأنها صارت كالروث، والقيء اه. # (قول المتن: ولو صادهما إلخ) غاية اه. ع ش (قوله: على غيره) أي: غير ~~المحرم القاتل (قوله: لكن قال البلقيني إلخ) وافقه المغني فقال: وأما قتل ~~المحرم الجراد فيحرمه عليه، وأما غيره ففيه قولان أصحهما أنه لا يحرمه ~~عليه، وجزم به في المجموع اه. (قوله: في كسر المحرم إلخ) أي: في حله لغير ~~المحرم (قوله: لكنه في الحل) أي: حل المكسور على غير كاسره المحرم (قوله: ~~وبه يعلم إلخ) أي: بما ذكر من الجعلين (قوله: الأول) أي: الحل (قوله: ~~فليكن) أي: الأول المعتمد هنا أي: في جراد قتله المحرم (قوله: أن كلا) أي: ~~من الجراد، والبيض # (قوله: وإن ألقي إلخ) أي: الطعام (قوله: حينئذ) الأولى بعده (قوله: نتن) ~~بوزن كرم (قول المتن: كخل) أي: وجبن اه. مغني (قول المتن: وفاكهة) ، وألحق ~~بعض المتأخرين اللحم المدود بالفاكهة اه. مغني (قوله: ومثله إلخ) أي: الخل، ~~ويحتمل الدود عبارة المغني، والنهاية، ويقاس بالدود المتولد من الطعام ~~التمر، والباقلاء المسوسان إذا طبخا، ومات السوس فيهما اه. (قوله:؛ لأن ~~الغالب إلخ) فمطلق الأكل معه لا يكفي لصدقه بأكله معه بعد انفراده عنه اه. ~~سم # (قوله: فبحث أنه إلخ) أقره المغني عبارته، وقضية هذا التعليل أنه إذا سهل ~~تمييزه كالتفاح يحرم أكله معه قال ابن شهبة وهو ظاهر أي: إذا كان لا مشقة ~~فيه اه. (قوله: كبحث أنه إلخ) وفاقا للمغني، وخلافا للنهاية عبارته، ومحل ~~ما ذكره حيث لم ينقله من موضع إلى آخر، ولم يغيره، وإلا حرم قال الرشيدي ~~قوله: ولم يغيره أما إذا غيره، فإنه يحرم ما فيه الدود لنجاسته حينئذ كما ~~مر في الطهارة لكن هذا إنما يكون في المائع كما هو ظاهر فليراجع اه. (قوله: ~~بأن الضرورة هنا آكد) ؛ لأن وقوع ما لا نفس له سائلة يمكن صون المائع ms7189 عن ~~كثرته بخلافه هنا (قوله: لا ثم) يتأمل اه. سم (قوله: قال البلقيني ولو نقله ~~إلخ) اعتمده النهاية كما مر، وكذا المغني عبارته، وخرج بقوله: معه أكله ~~منفردا، فيحرم لنجاسته، أو استقذاره، وكذا لو نحاه من موضع إلى آخر كما ~~قاله البلقيني، أو تنحى بنفسه، ثم عاد بعد إمكان صونه عنه كما بحثه بعض ~~المتأخرين اه. # (قوله: أو نحاه) لعل أو هنا للتنويع في التعبير، ولذا PageV09P317 # اقتصر النهاية على نقله، والمغني على نحاه (قوله: حرم) أي: كما هو معلوم ~~من قوله: الآتي أما المنفرد إلخ (قوله: وينبغي حمله إلخ) لعل مراده أن هذا ~~هو محل التردد، والتصحيح بخلاف النقل المذكور، فإن الحرمة حينئذ ظاهرة ~~(قوله: ثم عاد) أي: بنفسه (قوله: إذا انفصل إلخ) أي، ولو بفعل آدمي (قوله: ~~لأن العلة هنا غيرها ثم) فيه تأمل (قوله: ولو، وقع) إلى قوله: أو لحم في ~~النهاية، وإلى قوله: كذا في المغني # (قوله: جاز أكله) أي: النمل (قوله: غير واحد) ومنهم المغني كما أشرنا ~~إليه (قوله: وفيه نظر ظاهر؛ إذ العلة إلخ) قد يقال: لا ورود لهذا بعد قوله: ~~لسهولة تنقيته تدبر (قوله: لم يتضح الفرق) أي: بين العسل، واللحم، فيجوز ~~أكله أيضا (قوله: مع علمه) أي: عدم الفرق (قوله: أو غيره) عطف على ~~الاستهلاك (قوله: أنه إلخ) أي: النمل (قوله: مع ما ماتت به إلخ) أي عسلا ~~كان، أو لحما، أو غيرهما (قوله: حل أكله) أي: النمل معه أي: العسل (قوله: ~~أو في حار) إلى قوله: كما يأتي في النهاية، وإلى قوله:، وقول أبي حامد في ~~المغني إلا قوله: كما يأتي، وقوله: وبحث إلى، ويكره # (قوله: أو في حار إلخ) عطف على في عسل نحل إلخ (قوله: نحو ذبابة) عبارة ~~المغني نملة واحدة، أو ذبابة، ومثل الواحدة الشيء القليل من ذلك فيما يظهر ~~اه. # (قوله: كما يأتي) أي: في الأطعمة # (قوله: ويكره أيضا قليها إلخ) فيه التسوية بين السمك، والجراد في حل ~~قليه، وشيه حيا، وفيه نظر، والمتجه الحل في السمك، ms7190 فإنه حاصل ما اعتمده في ~~الروضة دون الجراد كما يؤخذ من تعليل الروضة الحل في السمك بأن حياته في ~~البر حياة مذبوح، وما في شرح الروض مما هو كالصريح في نقل الحل في الجراد ~~عن الروضة فيه نظر، فإنه ليس في الروضة كما يعلم بمراجعتها اه. سم، وقوله: ~~دون الجراد اعتمده النهاية كما يأتي، وسيأتي في الأطعمة عن ع ش عن العباب ~~ما يوافقه (قوله: على حرمة ابتلاعها) أي: السمكة، أو الجرادة. # (قوله: لما فيه) أي القلي (قوله: وقضية جواز القلي إلخ) أي: مع الكراهة ~~كما مر، ويأتي (قوله: مطلقا) أي: أمكن دفعه بغيره أم لا (قوله: يدفع) إلى ~~قوله: اه. في النهاية (قوله: بالأخف فالأخف) أي: كالصائل نهاية قضيته أنه ~~يحرم قتله إذا اندفع بغيره، والظاهر أنه غير مراد رشيدي (قوله: وأوله) أي: ~~قول القاضي (قوله: ذلك) أي: ما يقتضيه كلام الروضة من حل حرقه مطلقا (قوله: ~~على جوازه إلخ) متعلق بأول (قوله: الحل) أي: حل حرق الجراد مطلقا (قوله: ~~ولا ينافيه) أي: التوجيه المذكور (قوله: حل ذلك) أي: القلي، والشي (قوله:؛ ~~لأن الجراد إلخ) علة عدم المنافاة (قوله:؛ لأنه كقتله إلخ) وقوله: والنهي ~~عن التعذيب محل تأمل (قوله: إنما هو إلخ) قد يمنع بأن المطلق ظاهر، أو نص ~~في العموم كما مر (قوله: بعضها) أي: السمكة، أو الجرادة (قول المتن: أو بلع ~~سمكة حية حل إلخ) هذا تصريح بحل بلع السمكة الكبيرة الحية مع ما في جوفها، ~~وكأن وجهه أنه لا يسهل تنقيته مع الحياة اه. سم (قوله: أو جرادة) إلى قول ~~المتن، وإذا رمى في المغني (قول المتن: حل في الأصح) وعليه يكره ذلك اه. ~~مغني أي: أكل البعض المقطوع، والبلع # (قوله: PageV09P318 # بصير إلخ) أي: لما مر أنه يحرم صيد الأعمى (قوله: متوحشا) وهو الذي ينفر ~~من الناس، ولا يسكن إليهم اه. ع ش (قول المتن: ند) أي: هرب اه. نهاية عبارة ~~المغني أي: ذهب على وجهه شاردا اه. (قول المتن: جارحة) أي: من سباع، أو ~~طيور ms7191 اه. مغني (قول المتن: شيئا من بدنه) أي: حلقا، أو لبة، أو غير ذلك ~~مغني، ونهاية (قوله: إن قدر عليه) أخرج ما إذا لم يقدر، وسيعلم حكمه مما ~~يأتي اه. سم أي: آنفا (قوله: بما فيه) أي: بالبعير، وقوله: غيره أي: ~~كالشاة، والبقر (قوله: بين محل إلخ) بفتح الأولين (قوله:، والاعتبار) إلى ~~قوله: وبحث في النهاية، والمغني إلا قوله: ولا يشكل إلى أما صيد (قوله: ~~والاعتبار) أي: في نحو التوحش (قوله: فلو رمى نادا إلخ) . ### | (فرع) # صال عليه حيوان مأكول فرماه فأصاب مذبحه بحيث انقطع كل حلقومه، ومريئه ~~حل، وإن أصاب غير المذبح، فإن كان بمعنى الناد بحيث صار غير مقدور عليه حل ~~بإصابته في أي محل كان، وإلا فلا، ولو قدر على إصابته في المذبح لكن بحيث ~~يقطع بعض الحلقوم، والمريء فقط فهل يتعين في الحل إصابة المذبح، أو لا؛ لأن ~~قطع البعض من الحلقوم، والمريء ليس ذبحا شرعيا فلا فرق بين إصابته، وإصابة ~~غيره فيه نظر، ويتجه الثاني وفاقا ل م ر اه. سم عبارة ع ش (فرع) # وقع السؤال في الدرس عما لو صال عليه حيوان مأكول فضربه بسيف فقطع رأسه ~~هل يحل، أو لا فيه نظر، والظاهر الأول؛ لأن قصد الذبح لا يشترط، وإنما ~~الشرط قصد الفعل، وقد وجد بل، وينبغي أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه ~~كيده مثلا فجرحه، ومات، ولم يتمكن من ذبحه؛ لأنه غير مقدور عليه اه. (قوله: ~~ومقدمته) أي: كإرسال نحو السهم (قوله: أما صيد تأنس) أي: بأن صار لا ينفر ~~من الناس اه. ع ش (قوله: وبحث الأذرعي اشتراط إلخ) أي: في حل الناد بالرمي ~~(قوله: أو غيره) هل يشترط إذن المالك له، وقد يقال: لا كما لو ذبح حيوانا ~~بغير إذن مالكه، فإنه يحل كما هو ظاهر اه. سم، ولا يخفى أنه لا تناسب ~~كتابته هنا قول الشارح لا تعديا إلخ وإنما موقعه الرد الآتي، فإنه موافق، ~~ومؤيد له (قوله: أنه لا فرق) أي : بين التعدي، وعدمه ms7192 # (قول المتن: ولو تردى) أي: سقط اه. مغني (قوله: لحديث فيه) أي: الحل ~~بالرمي، وذلك الحديث ما سيذكره في شرح، ويكفي في الناد إلخ فالأنسب ذكره ~~هنا كما في النهاية، ثم الإحالة عليه هناك (قوله: على ذلك) أي: المذكور من ~~المتردي، والناد (قول المتن بإرسال الكلب) أي: ونحوه اه. نهاية (قوله: صاحب ~~البحر إلخ) عبارة المغني، وهو بغير همز نسبة لرويان من بلاد طبرستان عبد ~~الواحد أبو المحاسن شافعي زمانه صاحب البحر، وغيره القائل لو احترقت كتب ~~الشافعي أمليتها من حفظي اه. # (قوله: في أنه) أي: الشاشي لم يصححه أي: الحلية (قوله: وفارق السهم بأنه ~~إلخ) عبارة غيره، والفرق أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف فعل ~~الجارحة اه. (قوله: يعني أمكن إلخ) عبارة المغني (تنبيه) # كلامه يفهم أنه متى أمكن، وتعسر ذلك كان غير مقدور عليه، وليس مرادا، بل ~~لا بد من تحقق العجز عنه في الحال اه. (قوله: أي: الصيد) إلى قوله: للحديث ~~في النهاية (قوله: بمهملة، ثم نون) عبارة المغني بمهملة، ونون بخطه من ~~العون، ويجوز قراءته بمعجمة، ومثلثة من الغوث اه. (قول المتن: بمن يستقبله) ~~أي: مثلا اه. مغني (قول المتن: فمقدور) أي: حكمه كحيوان مقدور اه. مغني ~~(قوله: أما إذا تعذر لحوقه حالا) أي: بحسب العرف كأن لا يدركه في ذلك ~~الوقت، ولو بشدة العدو وراءه، وإذا ترك ربما استقر في محل آخر فيدركه في ~~غير الوقت الذي ند فيه فلا يكلف الصبر إلى صيرورته ~~ PageV09P319 # كذلك، ومنه ما لو أراد ذبح دجاجة ففرت منه، ولم يمكن قدرته عليها لا ~~بنفسه، ولا بمعين اه. ع ش (قول المتن جرح) بفتح الجيم مصدر جرحه، وأما ~~بالضم فهو اسم عصام على الجامي أي: للأثر الحاصل من فعل الجارح اه ع ش (قول ~~المتن: يفضي) أي: غالبا اه. مغني (قوله: كيف كان) أي: سواء أذفف الجرح أم ~~لا اه. مغني (قوله: للحديث الصحيح لو طعنت) أي: في جواب يا رسول الله أما ~~تكون الذكاة إلا في الحلق، واللبة ms7193 اه. نهاية (قوله: أي: المتردية إلخ) ~~تفسير لضمير فخذها عبارة النهاية قال أبو داود: هذا لا يصح إلا في ~~المتردية، والمتوحش اه. # (قول المتن: وقيل: يشترط) أي: في الرمي بسهم اه. مغني (قوله: أي: قاتل) ~~إلى قوله: ويفرق في المغني إلا قوله: أو نحو ناد مما مر، وقوله: وتذففه ~~إلى، وتكفي، وقوله: وما يغلب إلى، فإن شك (قوله: ولو تردى) إلى قول المتن، ~~ومات في النهاية (قوله: حلا) ، وإن مات الأسفل بثقل الأعلى لم يحل، ولو ~~دخلت الطعنة إليه، وشك هل مات بها، أو بالثقل لم يحل كما هو قضية ما في ~~فتاوى البغوي اه. مغني (قوله: وإن جهل ذلك) أي: وجود الأسفل # (قول المتن، وإذا أرسل) أي: الصائد كلبا، أو طائرا أي: معلما اه. مغني ~~(قوله: أو نحو ناد) انظر ما المراد بنحو الناد عبارة النهاية، أو بعير، أو ~~نحوه تعذر لحوقه، ولو بالاستعانة اه.، وهي ظاهرة # (قول المتن: فأصابه) شامل لما إذا كانت الإصابة بجرح مزهق، وقضية ذلك مع ~~قوله: فإن لم يدرك إلخ أنه لو مات بالمزهق مع تمكنه من ذبحه فلم يفعل لم ~~يحل اه سم، ويأتي عن النهاية ما يصرح بذلك (قول المتن: فإن لم يدرك فيه) ~~أي: الصائد في الصيد اه. مغني (قوله: منه) أي: الصائد (قول المتن: بأن سل ~~السكين) أي: كأن سل إلخ، أو ضاق الزمان، أو مشى له على هينة، ولم يأته عدوا ~~اه. مغني (قوله: بطلب المذبح إلخ) أو بتناول السكين اه. مغني (قول المتن: ~~حل) أي: في الجميع كما لو مات، ولم تدرك حياته اه. مغني (قوله: وكذا لو شك ~~إلخ) عبارة المغني، ولو شك بعد موت الصيد هل قصر في ذبحه أم لا حل في ~~الأظهر؛ لأن الأصل عدم التقصير اه. (قوله: هل تمكن) أي: هل كان متمكنا ~~(قوله: أي: إحالة إلخ) أي: حل إحالة إلخ (قوله: على السبب الظاهر) ، وهو ~~آلة الصيد من نحو السهم، ونحو الكلب # (قوله: ويستحب) إلى قوله: ويفرق في النهاية إلا قوله: وتدفقه ms7194 إلى، وتكفي، ~~وقوله: وما تغلب إلى، فإن شك (قوله: فيما إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة) ~~عبارة المغني إذا وجد فيه حياة غير مستقرة اه. (قوله: أن يمر السكين) كذا ~~في النهاية، وعبارة المغني أن يذبحه، وفي نسخة من النهاية إمرار السكين على ~~مذبحه ليريحه اه. وهي مضمون عبارة الروضة فإن لم يفعل، وتركه حتى مات فهو ~~حلال اه. فتعين أن الكلام فيما فيه حياة لكنها غير مستقرة بخلاف ما لم يبق ~~فيه حياة بالكلية فلا معنى لإمرار السكين عليه، وإن أوهمته عبارة الشارح ~~اه. سيد عمر، وقوله: عبارة الروضة إلخ في النهاية مثله، وقوله: فتعين أن ~~الكلام فيما إلخ يصرح به ما قدمنا من عبارة المغني # (قوله: وتعرف إلخ) عبارة المغني، وللحياة المستقرة قرائن، وأمارات تغلب ~~على الظن بقاء الحياة فيدرك ذلك بالمشاهدة، ومن أماراتها الحركة الشديدة ~~إلخ وعبارة النهاية، والحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية ~~بقرائن، وأمارات تغلب إلخ وأما الحياة المستمرة فهي الباقية إلى خروجها ~~بذبح أو نحوه، وأما حركة المذبوح فهي التي لا يبقى معها سمع، ولا إبصار، ~~ولا حركة اختيار اه. # (قوله: بعد القطع) أي: قطع الحلقوم، والمريء نهاية، ومغني (قوله: أو ~~الجرح) أسقطه المغني، والنهاية فتأمل (قوله: أو تفجر الدم إلخ) أي: بعد قطع ~~الحلقوم، والمريء نهاية، ومغني (قوله: وتدفقه) الواو فيه بمعنى، أو كما عبر ~~بها شرح الروض في موضع اه. ع ش، وقضية قول الشارح الآتي من الثلاث أنه ~~بمعناه (قوله: وتكفي الأولى) أي: الحركة الشديدة وحدها، وما يغلب إلخ ومحل ~~ذلك كما يأتي قبيل قول المتن إذا لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك (قوله: فإن ~~شك إلخ) أي: في حصول الحياة المستقرة، ولم يترجح، وكذا إدخال إلخ ظن حرم ~~نهاية، ومغني # (قوله: ولا يشترط عدو) أي: سرعة سير من الرامي، والمرسل بكسر السين ع ش، ~~وسم ورشيدي PageV09P320 # قوله : وأيضا فهذا) أي: الاصطياد (قوله: بخلافه ثم) أي: العدو في إدراك ~~الجمعة، وكان الأولى إسقاط ثم، وإرجاع الضمير إلى الإدراك (قوله: قيل: ms7195 إلخ) ~~وافقه المغني (قوله: الذي من جملته إلخ) عبارة المغني، فإن منها إدراكه ~~بالحياة المستقرة، والميت لا حياة فيه، وعبارة المحرر، والشرح، والروضة ~~فأصابه ثم إن أدرك الصيد حيا إلخ اه. (قوله: وهو) أي: الاعتراض المذكور ~~(قوله: فإنه) أي: المصنف (قوله: أو لا) فيه تأمل، والأولى أن يقول بما ~~تخللت الحياة المستقرة بينهما، وما لا # (قول المتن لتقصيره) أي: الصائد بأن أي: كأن اه. مغني (قوله: تذكر) إلى ~~قوله: وهو معنى في النهاية إلا قوله: بأنه إلى بأن غصبها (قوله: وتؤنث) وقد ~~استعملهما المصنف هنا حيث قال: معه سكين ثم قال: غضبت، واستعمل التذكير فقط ~~في قوله: بعد، ولو كان بيده سكين فسقط اه. مغني، وفيه نظر (قوله: ومدية) ~~عطف على ذلك (قول المتن: أو غصبت) بضم المعجمة أوله أي: أخذها منه غاصب، أو ~~لم تكن محدودة، أو ذبح بظهرها اه. مغني (قوله: بفتح) إلى قوله: ولو لعارض ~~إلخ زاد المغني بعده ما نصه نعم لو اتخذ للسكين غمدا معتادا فنشبت لعارض حل ~~كما يفهمه التعبير بالتقصير نبه على ذلك الزركشي اه. # (قول المتن في الغمد) بغين معجمة مكسورة مغني ومحلي (قوله: ولو لعارض) ~~كحرارة اه. ع ش (قوله: لكن بحث البلقيني إلخ) عبارة النهاية نعم رجح ~~البلقيني الحل فيما لو غصبت بعد الرمي، أو كان الغمد معتادا غير ضيق فعلق ~~لعارض اه. وصنيعها يشعر بالميل إليه، وهو وجيه اه. سيد عمر، وقال ع ش قوله: ~~أو كان الغمد معتادا إلخ معتمد اه. (قوله: فيه) أي: النشب لعارض بعد ~~الإصابة عبارة المغني نعم لو اتخذ للسكين غمدا معتادا فنشبت لعارض حل كما ~~يفهمه التعبير بالتقصير نبه على ذلك الزركشي اه. # (قوله: لتقصيره) ؛ لأن من حق من يعاني الصيد أن يستصحب الآلة في غمد ~~موافق، وسقوطها منه، وسرقتها تقصير مغني، ونهاية (قوله: وقد يفرق إلخ) هذا ~~لا يأتي على ما بحثه البلقيني من أن غصبها بعد الرمي لا يمنع الحل، فإن فيه ~~التسوية بين الغصب، والحيلولة نعم إن كانت الحيلولة قبل ms7196 الرمي احتيج إلى ~~الفرق اه. ع ش (قوله: بأن غصبها عائد إليه) أي: وصف له بكونها غصبت منه ~~فنسب لتقصير اه. ع ش (قوله: وإلا إلخ) أي، وإن لم يرد به ما فرقت به # (قول المتن، ولو رماه) أي: الصيد فقده أي: قطعه نصفين أي: مثلا مغني ~~(قوله: يعني:) إلى قول المتن، وذكاة في المغني إلا قوله: كما يفيده إلى ~~المتن (قول المتن: حلا) لكن إن كانت التي مع الرأس في صورة التفاوت أقل حل ~~بلا خلاف، فإن ذلك يجري مجرى الذكاة، وإن كان العكس حلا أيضا خلافا لأبي ~~حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اه. مغني (قول المتن: ولو أبان منه) أي: ~~أزال من الصيد اه. نهاية # (قوله: أي: قاتل له حالا) عبارة النهاية بنحو سيف، ومات في الحال حل ~~العضو إلخ أما إذا لم يمت في الحال، وأمكنت ذكاته، وتركه حتى مات فلا يحل ~~اه. (قوله: لما مر) أي: آنفا في قوله: ويكفي في الصيد المتوحش، والناد إلخ ~~(قوله: أن محل ذكاته) أي: نحو الصيد (قوله: بالذبح) أي: في الصورة الأولى، ~~أو التذفيف أي: القائم مقام الذكاة في الصورة الثانية اه. مغني (قوله: أما ~~إذا أزمنه) أي: بالجرح الأول في الصورة الثانية، وقوله: فيتعين الذبح أي: ~~ولا يجزئ الجرح الثاني؛ لأنه مقدور عليه مغني، ونهاية # (قول المتن: حل الجميع) أي العضو، والبدن اه. مغني (قول المتن: وقيل يحرم ~~العضو) وأما باقي البدن، فيحل جزما اه. مغني (قوله: وهو الأصح) إلى قوله: ~~قال بعضهم في النهاية: (قوله: وهو الأصح إلخ) وهو المعتمد اه. نهاية (قوله: ~~وغيرها) أي: الشرحين، والمجموع نهاية، ومغني (قوله: لأنه أبين من حي) فأشبه ~~ما لو قطع ألية شاة، ثم ذبحها لا تحل الألية نهاية، ومغني # (قول المتن قدر عليه) أي: وفيه حياة مستقرة وقت ابتداء ذبحه اه. مغني ~~(قول المتن: بقطع كل الحلقوم إلخ) لو خلق له رأسان، وعنقان، وفي كل عنق ~~حلقوم، ومريء، فينبغي أن يقال: إن PageV09P321 # كانا أصليين فلا بد من قطع كل ms7197 حلقوم، ومريء من كل عنق، وإن كان أحدهما ~~زائدا، فإن علم فالعبرة بالأصلي، وإن اشتبه بالأصلي لم يحل بقطع أحدهما ~~لاحتمال أنه الزائد، ولا بقطعهما؛ إذ لم يحصل الزهوق بمحض الذبح الشرعي بل ~~به وبغيره، وهو قطع الزائد، وذلك يقتضي التحريم كما لو قارن الذبح جرحه، أو ~~نخسه في محل آخر، ويحتمل أن يحل بقطعهما؛ لأن الزائد من جنس الأصلي، وكذا ~~الأمر فيما لو خلق له مريئان، ولو خلق حيوانان ملتصقان، وملكا على التعيين ~~لشخصين فهل لكل مالك ذبح ملكه، أو فصله من الآخر، وإن أدى إلى موت الآخر، ~~أو تلف عضو منه، أو منفعته كما أن للإنسان أن يتصرف في ملكه على العادة، ~~وإن أدى إلى تلف ملك جاره أخذا من قول ابن القطان إن للبدنين الملتصقين حكم ~~الشخصين في سائر الأحكام، أو لا فيه نظر، والأول غير بعيد اه. # سم (قوله: ومنه) أي: الحلقوم (قوله: الناتئ) أي: المرتفع (قوله: المتصل) ~~أي: كالمتصل فهو كناية عن القرب، وإلا فلا اتصال حقيقة كما هو مشاهد (قوله: ~~بالفم) أي: آخره (قوله: ويسمى الحرقدة) وهي بفتح الحاء، والقاف عقدة ~~الحنجور اه. قاموس (قوله: فيه) أي: المستدير (قوله: إن لم ينخرم منه إلخ) ~~يعني: إن لم يبق منه جزءا لم تمر السكين عليه، ولم ينفصم بها (قوله: لا ~~سيما كلام الأنوار) عبارته الخامس قطع تمامهما، ولو ترك منهما، أو من ~~أحدهما شيئا، وإن قل ومات الحيوان، أو انتهى إلى حركة المذبوح، ثم قطع ~~الباقي حرم، وكذا لو خرج السلاح من رأسهما، أو من رأس أحدهما، ولو أمر ~~السكين ملتصقا باللحيين فوبق الحلقوم، والمريء، وأبان الرأس حرم اه. (قوله: ~~بخلاف ما إذا وقع القطع في آخر اللسان إلخ) قال في الروض: ولا يقطع أي: ~~الرأس بإلصاق السكين باللحيين أي: فوق الحلقوم، والمريء اه. سم (قوله: ~~والخارج عنه) أي: عن المستدير عطف تفسير لآخر اللسان (قوله: ويسمى) أي: آخر ~~اللسان إلخ (قوله: وراء الحرقدة إلخ) أي: في جهة الرأس (قوله: وكل المريء) ~~ولا بد من ms7198 مباشرة السكين لهما حتى ينقطعا فلو قطع من غيرهما كأن قطع من ~~الكتف، ولم تصل للحلقوم، والمريء لم يحل المذبوح. ### | (فرع) # يحرم ذبح الحيوان غير المأكول، ولو لإراحته كالحمار الزمن مثلا اه. ع ش ~~(قوله: بالهمز) على، وزن أمير اه. قاموس عبارة المغني بفتح ميمه، وهمز ~~آخره، ويجوز تسهيله اه. (قول المتن: مجرى الطعام) أي: من الحلق إلى المعدة ~~اه. مغني (قوله: والشراب) إلى قوله: فلو ذبح في النهاية، وإلى قوله: وفي ~~كلام غير واحد في المغني إلا قوله: فلو ذبح إلى، ووجود الحياة، وقوله: ~~خلافا إلى، وخرج، وقوله: وانتهى إلى فعلم (قوله: موح) أي: مسرع للموت، ~~ومسهل له (قوله: حرم) سيأتي عن ع ش ما يخالفه لكن بلا عزو (قوله : ووجود ~~الحياة إلخ) عطف على تمحض (قوله: قاله الإمام إلخ) ، وفي زيادة الروضة في ~~باب الأضحية ما يقتضي ترجيحه اه. مغني # (قوله: وهو المعتمد) خلافا لظاهر صنيع النهاية (قوله: إلى تمامه) أي: ~~الذبح بقطع الحلقوم، والمريء جميعا (قوله: وسيأتي) أي: في شرح، وأن يحد ~~شفرته (قوله: ومحله إن لم يكن بتأنيه إلخ) يفيد أنه مع التأني لا بد من قطع ~~الجميع قبل الانتهاء لحركة مذبوح، وأوضح من ذلك في ~~ PageV09P322 # هذا ما يأتي في شرح، وإلا فلا من قوله: نعم لو تأنى إلخ اه. سم (قوله: ~~وخرج) إلى قوله: فعلم في النهاية (قوله: خطف رأس) لعصفور، أو غيره، وقوله: ~~بنحو بندقة كيده أي: فإنه ميتة نهاية، ومغني # (قوله: وقد مر) أي: في أول الباب (قوله: وبكل ذلك) أي: كل الحلقوم، ~~والمريء (قوله: بعضه إلخ) عبارة النهاية ما لو قطع بعضه، وانتهى إلخ. ~~(قوله: ثم قطع الباقي) فيه إشارة إلى أنه قطع البعض الأول، ثم تراخى قطعه ~~للثاني بخلاف ما لو رفع يده بالسكين، وأعادها فورا، أو سقطت من يده فأخذها، ~~وتمم الذبح، فإنه يحل كما صرح به ابن حجر، وقولنا: وأعادها فورا من ذلك قلب ~~السكين لقطع باقي الحلقوم، والمريء، أو تركها لعدم حدتها، أو أخذ غيرها ~~فورا فلا يضر ms7199 اه. ع ش، وعبارة سم قوله: ثم قطع الباقي أي: بعد ترك القطع لا ~~مع تواليه أيضا أخذا مما تقدم عن الإمام، ومن التعبير بثم اه. (قوله: قبل ~~رفع الأول يده) يحتمل، أو بعد الرفع على الفور أخذا من قوله: الآتي آنفا، ~~أو يحمل على ما إلخ أو مع وجود الحياة المستقرة اه. سم # (قوله: سواء أوجدت الحياة إلخ) فعلم الفرق بين الذبح بالكال، والثاني ~~فتأمله، وسيأتي في شرح، وأن يحد شفرته ما ينبه في هامشه على مخالفته لهذا ~~عند عدم الحياة المستقرة عند شروع الثاني اه. سم (قوله: لنحو اضطرابها) أي: ~~كاضطراب الحيوان، وسقوط السكين من يده (قوله: فأعادها فورا) ظاهره، وإن لم ~~تبق حياة مستقرة، ويدل عليه، أو يصرح به قوله: ولا ينافي ذلك قولهم إلخ ~~فتأمل اه. سم # (قوله: ولا ينافي ذلك إلخ) أي: ما في كلام غير واحد من عدم اشتراط بقاء ~~الحياة المستقرة حين شروع الثاني قولهم: لو قطع البعض إلخ أي: المفيد ~~لاشتراط بقائها حين شروع الثاني (قوله:؛ لأن هذا إلخ) علة لعدم المنافاة، ~~والمشار إليه قولهم: لو قطع إلخ (قوله: فأول الذبح) أي: الشرعي (قوله: ~~وكذا) أي: لا ينافي ذلك (قوله: على ذلك) أي: مقابل كلام الإمام (قوله: ~~ويؤيده) أي: الحمل المذكور (قوله: وأيده) أي: الحمل، ويحتمل الإفتاء (قوله: ~~فيقع) أي: الطعن (قوله: جانبا) أي: من الحلقوم # (قوله: ومر) أي: أول الباب أن الجنين إلخ أي: فهو مستثنى مما هنا عبارة ~~المغني، وقد يدخل في قوله: قدر عليه ما إذا خرج بعض الجنين، وفيه حياة ~~مستقرة لكن صحح في زيادة الروضة حله، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب ~~الأطعمة اه. # (قول المتن: ويستحب قطع الودجين) ولا يسن قطع ما وراء ذلك اه. معنى عبارة ~~ع ش، والزيادة على الحلقوم، والمريء، والودجين قيل: بحرمتها؛ لأنه زيادة في ~~التعذيب، والراجح الجواز مع الكراهة كما يؤخذ مما يأتي في شرح، وأن يحد ~~شفرته. ### | (فرع) # لو اضطر شخص لأكل ما لا يحل أكله فهل يجب عليه ذبحه؛ ms7200 لأن الذبح يزيل ~~العفو نأت أم لا؛ لأن ذبحه لا يفيد، وقع في ذلك تردد، والأقرب عدم الوجوب ~~لكن ينبغي أنه أولى؛ لأنه أسهل لخروج الروح اه. (قوله: بفتح الواو) إلى ~~قوله: وما اقتضته في النهاية، وإلى قوله:، والأصل التحريم في المغني إلا ~~قوله: لما اه. إلى المتن، وقوله: فحينئذ إلى الآن، وقوله: نعم إلى، ومن أنه # (قول المتن: في صفحتي العنق) أي: من مقدمه اه. نهاية (قوله: وهما ~~الوريدان) أي: في الآدمي اه. مغني (قوله:؛ إذ هو) أي: قطع الودجين # (قول المتن: ولو ذبحه) أي: الحيوان المقدور عليه اه. مغني (قوله: لما فيه ~~من التعذيب) وللعدول عن محل الذبح اه. نهاية (قوله: ~~ PageV09P323 # كما مر) أي: في شرح، وإذا أرسل سهما إلخ (قوله: لأن الذكاة صادفته إلخ) ~~كما لو قطع يد الحيوان، ثم ذكاه مغني، ونهاية # (قوله: تكن به حياة مستقرة) عبارة المغني بأن لم يسرع قطعهما، ولم تكن ~~فيه حياة مستقرة اه. (قوله: لما انتهى إلخ) بفتح اللام، وشد الميم. # (قوله: عند قطعهما) أي: الحلقوم، والمريء (قوله: عند ابتداء القطع) أي: ~~قطعهما اه. سم عبارة المغني عند ابتداء قطع المريء اه. وهي أوضح (قوله: ~~فحينئذ) أي: حين وجودها عند ابتداء القطع هنا، وقوله: لا يضر انتهاؤه إلخ ~~أي: قبل تمام قطع الحلقوم، والمريء، وبه يندفع قول السيد عمر # (قوله: فحينئذ لا يضر) ينبغي أن يتأمله اه. (قوله: لم يحل إلخ) أي: كما ~~مر آنفا (قوله: بل لا يحل إلخ) يؤخذ من قوله: الآتي بخلاف مسألة المتن إلخ ~~أن محل عدم الحل هنا حيث لم تتحقق الحياة المستقرة، ولم يظن وجودها بقرينة ~~سيد عمر، وفيه نظر (قوله: كما لو قارن إلخ) عبارة النهاية، ولا بد من كون ~~التذفيف متمحضا بذلك فلو أخذ في قطعهما، وأخر في نزع الحشوة، أو نخس ~~الخاصرة لم يحل اه. # (قوله: أو ظن وجودها إلخ) عبارة المغني، ولا يشترط العلم بوجود الحياة ~~المستقرة عند الذبح، بل يكفي الظن بوجودها بقرينة، ولو عرفت بشدة الحركة، ~~أو انفجار ms7201 الدم، ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك فلو وصل بجرح ~~إلى حركة المذبوح، وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل، وحاصله أن الحياة ~~المستقرة عند الذبح تارة تتيقن، وتارة تظن بعلامات، وقرائن، فإن شككنا في ~~استقرارها حرم للشك، وتغليبا للتحريم اه. وفي ع ش بعد ذكر مثلها عن الروض، ~~وشرحه ما نصه أي: بخلاف ما إذا وصل إلى حركة المذبوح، وليس فيه تلك الحركة، ~~ثم ذبح فاشتدت حركتها، أو انفجر دمها، فيحل اه. # (قوله: نعم لو انتهى إلخ) استدراك على قول المتن، وإلا فلا (قوله: وإن ~~كان سببه إلخ) خلافا للمغني عبارته، وإن مرض، أو جاع فذبحه، وقد صار آخر ~~رمق حل؛ لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه، ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار ~~آخر رمق كان سببا للهلاك عليه فلم يحل كما جزم به القاضي مرة، وهو أحد ~~احتماليه في مرة أخرى، وإن جرى بعض المتأخرين على خلاف ذلك اه. وقوله: أو ~~انهدم إلى قوله: عند ابتداء الذبح في النهاية # (قوله: اشترط وجود الحياة إلخ) فإن ذبحت، وفيها حياة مستقرة حلت، وإن ~~تيقن موتها بعد يوم، أو يومين، وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم تحل اه. ~~نهاية، وكذا في الروض مع شرحه إلا أنه قال: وإن تيقن هلاكه بعد ساعة اه. ~~قال ع ش قوله:، وإن تيقن موتها بعد يوم إلخ وكان الأولى أن يقول، وإن تيقن ~~موتها بعد لحظة اه. (قوله: لا يؤثر) قد مر ما فيه # (قوله: مثلا) إلى المتن في النهاية إلا قوله: ابتداء، وإلى قول المتن، ~~وللقبلة في المغني إلا قوله: قيل: يكره إلى ظاهر عبارته، وقوله: خلافا إلى ~~المتن، وقوله: فإن فرض إلى المتن (قوله: مثلا) أي: فلو فعل ذلك بغيره كان ~~الحكم كذلك اه. # مغني (قوله: لقطعهما) أي: الحلقوم، والمريء # (قوله: أي: طعنها إلخ) عبارة النهاية، ويسن نحر إبل، ونحوه مما طال عنقه، ~~وهو قطع اللبة أسفل العنق؛ لأنه أسهل إلخ ولا بد في النحر من قطع ms7202 كل ~~الحلقوم، والمريء كما جزم به المجموع اه. # وقوله: وهو قطع اللبة إلخ شامل كما ترى لقطعها عرضا بدون الطعن (قوله: ~~ومن ثم بحث ابن الرفعة إلخ) جزم به النهاية بلا عذو كما مر، والمغني مع ~~العزو إليه (قوله: كالإوز) ، والنعام، والبط اه. مغني (قوله: وخيل) إلى ~~قوله : وقيل: في النهاية (قوله: من غير كراهة) لكنه خلاف الأولى اه. نهاية # (قوله: قيل إلخ) ، وافقه المغني كما أشرنا إليه (قوله: مخصوص) أي: كل ~~منهما (قوله: وليس كذلك إلخ) عبارة المغني، وليس مرادا، بل PageV09P324 # يجريان في النحر أيضا كما جزم به المجموع، وحكاه في الكفاية عن الحاوي، ~~والنهاية، وغيرهما اه. (قوله: وهو) أي: القول المذكور (قوله: مع قوله:) أي: ~~المصنف (قوله: وقوله: إلخ) مبتدأ خبره قوله: يشملهما إلخ أي: الذبح، ~~والنحر، ولو قال: فإنه يشملهما إلخ بعطف وقوله: هنا إلخ على قوله: أول إلخ ~~كان أسبك # (قوله: مع ذلك) أي: مع القولين المذكورين للمصنف (قوله: وكونها) إلى ~~المتن في النهاية (قول المتن: والبقرة، والشاة) أي: حال ذبح كل منهما اه. ~~مغني (قول المتن: مضجعة إلخ) ويندب اضطجاعها برفق اه. نهاية (قوله: ولكون ~~الأيسر أسهل إلخ) أي: في أخذه الآلة باليمين، وإمساك رأسها باليسار نهاية، ~~ومغني (قوله: ويسن) إلى قوله: فإن فرض في النهاية (قوله: ولا يضجعها إلخ) ~~أي: يكره ذلك اه. ع ش # (قوله: حتى لا تحصل) أي: الحركة، وقوله: إعانة مفعول له لقوله: يجب ~~الاحتراز إلخ (قوله: بضم أوله) إلى قوله: ولكون هذا في النهاية إلا قوله: ~~فإن ذبح إلى، وندب، وما سأنبه عليه (قوله: بفتح أوله) ويضم أيضا اه. شوبري ~~(قوله: وآثرها إلخ) أي: والمراد هنا السكين مطلقا، وإنما آثر المصنف ~~الشفرة؛ لأنها إلخ اه. نهاية # (قوله: فإن ذبح بكال إلخ) عبارة المغني تنبيه لو ذبح بسكين كال حل بشرطين ~~أن لا يحتاج القطع إلى قوة الذابح، وأن يقطع الحلقوم، والمريء قبل انتهائها ~~إلى حركة المذبوح اه. # (قوله: وقطع الحلقوم إلخ) عطف على لم يحتج القطع إلخ. # (قوله: ms7203 وقطع الحلقوم، والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح) هذا يدل على أنه ~~لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند ابتداء قطعهما فقط، وهذا يخالف ما تقدم ~~فيما لو ذبح بكال فقطع بعض الواجب، ثم أتمه آخر فورا أنه يحل، وإن فقدت ~~الحياة المستقرة عند شروع ذلك الأخير على أن الدم أخف منه، وقوله: فقد ~~اكتفي في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما بكال، وزوالها ~~فيهما زمان القطع بذلك الكال، وكون الإتمام بفعل آخر إن لم يوجب ضعفا ما ~~أوجب قوة إلا أن يفرق بأن الغرض ثم التتميم بغير كال، ولا يخفى ما فيه، فإن ~~الفرق بين الكال، وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح، ويمكن حمل ما ~~هنا على ما مر بأن يريد بقوله: وقطع الحلقوم، والمريء معنى شرعي في قطعهما ~~فليتأمل، فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم اه. سم أقول: وما مر عن المغني ~~آنفا كالصريح في عدم كفاية وجود الحياة المستقرة في ابتداء قطعهما فالظاهر ~~ضعف ما تقدم في الشارح، والله أعلم # (قوله: بقوة) كذا في المغني لكن عبارة النهاية برفق اه. (قوله: وسقيها) ~~عبارة المغني، وأن يعرض عليه الماء قبل الذبح؛ لأن ذلك أعون على سهولة سلخه ~~اه. (قوله: وسوقها) أي: إلى المذبح اه. نهاية (قوله: وسلخها) عبارة ~~النهاية، والمغني إبانة رأسها # (قوله: قبل خروج إلخ) ظرف لقوله: وقطع إلخ وما عطف عليه على التنازع ~~(قوله: للاتباع) ؛ ولأنها أفضل الجهات مغني، ونهاية (قوله: أي: مذبحها) إلى ~~قوله: ولا يقال: في المغني إلا قوله: ونصب الشبكة (قوله: ليمكنه إلخ) علة ~~لقوله: أي: مذبحها لا وجهها (قوله: ولكون هذا إلخ) عبارة المغني، فإن قيل: ~~هلا كره كالبول إلى القبلة أجيب بأن هذه عبادة، ولهذا شرع فيها التسمية اه. ~~(قوله: وعند الإصابة) ويحصل أصل السنة بكل بل، وبالتسمية بينهما اه. بجيرمي ~~عن الشوبري # (قوله: وإنما كره) إلى قوله: فلا PageV09P325 # فرق في النهاية إلا قوله: غالبا، والمراد، وإلى قوله: ولو ذبح مأكولا في ~~المغني إلا قوله: فلا فرق إلى، ms7204 ويسن، وقوله: ويأتي إلى المتن (قوله: وإنما ~~كره إلخ) عبارة المغني، ولا يجب فلو تركها عمدا، أو سهوا حل، وقال أبو ~~حنيفة إن تعمد لم يحل، وأجاب أئمتنا بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة ~~والدم} [المائدة: 3] إلى قوله: إلا ما ذكيتم فأباح المذكى، ولم يذكر ~~التسمية، وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى: {وطعام الذين ~~أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] ، وهم لا يسمون غالبا فدل على أنها غير ~~واجبة اه. # (قوله: بين جعل الواو) أي: في قوله تعالى {وإنه لفسق} [الأنعام: 121] اه. ~~مغني (قوله: ولغيره) أي: للعطف (قوله: في كل ذبح إلخ) أي: كالعقيقة، والهدي ~~(قوله: ويسلم) إلى قوله : ولو قال في النهاية إلا قوله: والقول إلى المتن ~~(قول المتن، ولا يقول باسم الله، واسم محمد) عبارة الروض، ولا يجوز أن يقول ~~الذابح أي: والصائد كما في أصله باسم محمد، ولا باسم الله، واسم محمد أي: ~~ولا باسم الله، ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك، فإن قصد ~~التبرك، فينبغي أن لا يحرم كقوله: باسم الله، ومحمد رسول الله برفع محمد، ~~ولا يحل ذبيحة كتابي للمسيح، ومسلم لمحمد، أو للكعبة أي: مثلا، فإن ذبح ~~للكعبة، أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله، أو لكونهم رسل الله جاز انتهت، ~~وبه يعلم أن تسمية محمد على الذبح على الانفراد، أو بالعطف يحرم، وإن أطلق، ~~ولا يحرم إن أراد التبرك، وتحل الذبيحة في الحالتين، وأما إذا قصد الذبح ~~له، فإن أطلق حرم، وحرمت الذبيحة، وإن قصد التعظيم، والعبادة كفر، وحرمت ~~الذبيحة، وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر، وأن يقيد معه التعظيم، ~~والعبادة اه. سم، وفي المغني ما يوافقه # (قوله: أي: يحرم عليه ذلك) أي: القول لا المذبوح رشيدي وع ش عبارة سم، ~~والحرام هذا القول، وإلا، فيحل أكل الذبيحة كما هو ظاهر اه. (قوله: ~~للتشريك) عبارة غيره لإيهامه التشريك، وهو أحسن؛ إذ لا تشريك فلو قصد ~~التشريك، فينبغي أن يقال: إن كان في التبرك بذكر اسمه لم يحرم أخذا مما ms7205 ~~سيأتي عن تصويب الرافعي، وإن كان في الذبح له حرم، وحرم المذبوح أخذا من ~~كلام الروض اه. سم (قوله: فلا بأس) عبارة المغني، فإنه لا يحرم بل، ولا ~~يكره كما بحثه شيخنا لعدم إيهامه التشريك اه. (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) ~~عبارة المغني قال الزركشي وهذا ظاهر في النحوي أما غيره فلا يتجه فيه اه. ~~(قوله: فهما سيان) أي: الجر، والرفع PageV09P326 # في الحرمة (قوله: وكذا يقال: إلخ) فإن ذبح للكعبة، أو للرسل تعظيما ~~لكونها بيت الله، أو لكونهم رسل الله جاز قال في الروضة، ولهذا المعنى يرجع ~~قول القائل أهديت للحرم، أو للكعبة اه. مغني (قوله: أو قدوم السلطان إلخ) ~~عبارة المغني، ويحرم الذبيحة إذا ذبحت تقربا إلى السلطان، أو غيره لما مر، ~~فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس كذبح العقيقة لولادة المولود اه. (قوله: ~~وإن أثم) ويظهر أنه إذا لم يقصد طهارة نحو جلده. ### | [فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد] ### | (فصل في بعض شروط الآلة، والذبح، والصيد) # (قول المتن بكل محدد) ، وينبغي ~~أن من المحدد بالمعنى الذي ذكره ما لو ذبح بخيط يؤثر مروره على حلق نحو ~~العصفور قطعه كتأثير السكين فيه، فيحل المذبوح فيه، وينبغي الاكتفاء ~~بالمنشار المعروف الآن. # (فائدة) يكفي الذبح بالمدية المسمومة، فإن السم لا يظهر له أثر مع القطع ~~اه. ع ش يحذف، ولا يخفى أن ما ذكره آخرا مخالف لما مر في السوادة بعد قول ~~المصنف، وهو مجرى الطعام إلا أن يحمل على سم غير مسرع للقتل، وأن ما ذكره ~~أولا من الاكتفاء بالخيط، أو المنشار ينبغي أن يقيد بما مر في الذبح بسكين ~~كال من الشرطين، والله أعلم (قوله: بتشديد الدال) إلى قوله: وقد علم في ~~النهاية (قول المتن بجرح) أي: يقطع اه. مغني (قول المتن كحديد إلخ) أي: ~~محدد حديد، ومحدد نحاس، وكذا بقية المعطوفات مغني، ونهاية # (قوله: وعلم الضرب إلخ) من التعليم كما صرح به الأسنى، وع ش (قوله:، ~~ورصاص) إلى قوله: قيل: في النهاية إلا قوله: والتنظير إلى المتن، وإلى ms7206 ~~قوله: وأقول في المغني إلا ذلك القول (قوله: أوحى) أي: أسرع اه. قاموس ~~(قوله: قيل: تعبير معكوس إلخ) أقول زعم أن التعبير المذكور معكوس وهم، ~~وعكس؛ لأن تخصيص حل المقدور بالذبح علم من أول الباب، وليس مقصود المصنف ~~هنا إلا بيان ما يحصل به الذبح فتأمله فإنه حسن ظاهر غفل عنه المعترض، وكذا ~~الشارح حيث تكلف دفع الاعتراض بما قاله اه. سم، وهذا عجيب منه، فإنه عين ما ~~ذكره الشارح بقوله: ورد إلخ # (قوله: في الآلة) أي: في بيان ما يحل به اه. مغني (قوله: قدمه أول الباب) ~~أي بقوله: وذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق، أو لبة إن قدر عليه اه. ~~مغني (قوله: الصريح في أن الذبح قيد إلخ) الصراحة ممنوعة قطعا، بل العبارة ~~محتملة؛ لأن يكون المذكور في كل واحد جائزا في الآخر، والمقابلة لا تنافي ~~ذلك، بل تحتمله فدعوى فساد الإيراد فيه ما فيه اه . سم أقول غاية ما هناك أن ~~دعوى الصراحة مبالغة، وأما ما يوهمه كلام المحشي من المساواة، وعدم ظهور ~~المقابلة فيما قاله الشارح فمكابرة # (قول المتن: وسائر العظام) ظاهره دخول الصدف المعروف الذي يعمل به الكتان ~~فلا يكفي، وينبغي الاكتفاء به؛ لأن الظاهر أنه ليس بعظم فليراجع اه. ع ش ~~(قوله: للحديث) إلى قول المتن، أو أصابه في المغني إلا قوله: أي: لمعنى ~~إلى، والحكمة، وإلى قول المتن فسقط في النهاية إلا قوله: والحكمة إلى نعم، ~~وقوله: بمدية كالة، وقوله: بضم العين أي: جانبه، وقوله: جرحه، أو لا، ~~وقوله: ولا يحتاج إلى المتن # (قوله: ما أنهر الدم) أي: أساله، وقوله: عليه أي: على مذبوحه، أو المنهر ~~المأخوذ من أنهر بدليل قوله: فكلوه أي: المنهر بضم الميم، وفتح الهاء، ~~وقوله: ليس أي: ما أنهر الدم (قوله: وأما الظفر إلخ) هذا قد يقتضي أن الظفر ~~ليس من العظم، وهو مخالف لظاهر قول المصنف، وسائر العظام اه. ع ش أقول: ~~ولصريح قول المنهج إلا عظما كسن، وظفر اه. (قوله: أما السن فعظم، وأما ~~الظفر إلخ) وألحق ms7207 بهما باقي العظام نهاية، ومغني (قوله: ومن ثم نهي عن ~~الاستنجاء به) ، وهل ينهى عن تنجيس العظم في غير الذبح، والاستنجاء أيضا ~~للمعنى المذكور اه. سم عبارة المغني فلو جعل نصل سهم عظما فقتل به صيدا ~~حرم. # (تنبيه) # قد يؤخذ من علة النهي عن الذبح بالعظم أنه بمطعوم الآدمي أولى كأن يذبح ~~بحرف رغيف محدد اه. PageV09P327 # قوله: نعم ناب الكلب إلخ) عبارة المغني، والنهاية، ومعلوم مما يأتي أن ما ~~قتلته الجارحة بظفرها، أو نابها حلال فلا حاجة لي استثنائه # (قول المتن: أو ثقل محدد) ويعلم مما يأتي أن المقتول بثقل الجارحة ~~كالمقتول بجرحها اه. نهاية (قوله: للأول) أي للمثقل، وقوله: ومن أمثلة ~~الثاني أي: القتل بثقل محدد (قوله: كما يدل له إلخ) عبارة النهاية بدليل ~~قوله: أو جبل اه. (قوله: الآتي إلخ) هلا قال كما يدل له رجوع قوله: ثم سقط ~~لهذا أيضا اه. سم (قوله: فلا اعتراض عليه إلخ) عبارة المغني بعد ذكره ما ~~يوافق كلام الشارح نصها، وأما إذا أصابه سهم فوقع بأرض فقد اختلف كلام ~~الشراح في تصويره فمنهم من صوره بما إذا أصابه السهم في الهواء، ولم يؤثر ~~فيه جرحا، بل كسر جناحه فوقع فمات، فإنه لا يحل كما سيأتي في كلامه # ومنهم من صوره بما إذا جرحه جرحا مؤثرا، ووقع بأرض عالية ثم سقط منها ~~وجعله من صور الموت بسببين، وعلله بأنه لا يدرى بأيهما مات، وهذا هو ~~الظاهر، ولو عبر كالمحرر، والروضة بوقوع على طرف سطح كان أولى، ولا بد في ~~تصوير الأرض، والجبل بأن يكون فيه حياة مستقرة أما إذا أنهاه السهم إلى ~~حركة مذبوح، فإنه يحل، ولا أثر لصدمة الأرض، والجبل اه. # (قول المتن: منه) أي: مما، وقع عليه من أرض، أو جبل (قوله: فيهما) أي: في ~~المسألتين اه. مغني (قوله: في الأربعة الأول) يتأمل اه. سم أقول، ويندفع ~~النظر بقول المغني، ومنه أي: القتل بثقل محدد السكين الكال إذا ذبحت ~~بالتحامل عليهما اه. فالمراد من الأربعة الأول البندقة، والسوط، والسهم، ~~وثقل ms7208 محدد (قوله: لا يدرى إلخ) عبارة النهاية، والمغني مات بسببين مبيح، ~~ومحرم فغلب الثاني؛ لأنه الأصل في الميتات اه. # (قوله: أو على شجرة) إلى قوله: قال الأذرعي في المغني ، والنهاية (قوله: ~~فجرحه إلخ) راجع لكل من المعطوفين، وسيذكر محترزه (قول المتن: ومات) أي: ~~قبل وصوله الأرض، أو بعده اه. مغني (قوله: إن لم يصبه شيء إلخ) أي: فإن ~~أصاب غصنها، ثم وقع على الأرض حرم نهاية، ومغني أي: لاحتمال أن موته ~~بالغصن، ومنه يؤخذ أنه لا بد في الغصن من كونه يمكن إحالة الهلاك عليه ~~لغلظه مثلا ع ش، وقوله: من كونه إلخ لعل الأولى أن يكون له دخل في الهلاك ~~فليراجع # (قوله: سقوطه عنه) أي: عن الشجرة فكان الظاهر التأنيث (قوله: ضروري) أي: ~~فعفي عنه نهاية، ومغني (قوله: أما إذا لم يؤثر إلخ) محترز قوله: المار، ~~وأثر فيه عبارة النهاية فلو لم يجرحه بل كسر جناحه فوقع، ومات، أو جرحه ~~جرحا لا يؤثر فعطل جناحه فوقع، ومات لم يحل لعدم مبيح يحال موته عليه اه. ~~(قوله: والماء لطيره إلخ) كذا في المغني، وعبارة النهاية، فإن رمى طيرا على ~~وجه الماء إلخ قال ع ش قوله: فإن رمى إلخ هذا التفصيل ذكره الزيادي في طير ~~الماء دون غيره، وكلام الشارح يقتضي أنه لا فرق بين طير الماء، وغيره، وهو ~~محتمل اه.، وسيأتي ما يتعلق بما هنا # (قوله: كالأرض) أي: لغير طير الماء اه. مغني (قوله: إن أصابه، وهو فيه) ~~أي: أصاب السهم طير الماء حالة كون الطير في الماء، ومات، فيحل (قوله: وإن ~~كان إلخ) غاية (قوله: أو في هوائه إلخ) عطف على قوله: فيه عبارة المغني، ~~وإن كان الطير في هواء الماء، فإن كان الرامي في الماء، ولو في نحو سفينة ~~حل، أو في البر حرم اه. # (قوله: فإن كان خارجه) عبارة المغني، ولو كان الطير خارج الماء فرماه ~~فوقع في الماء سواء كان الرامي في الماء أم خارجه حرم اه. (قوله: أو بهوائه ~~إلخ) عطف على خارجه، وهو ms7209 محترز قوله: أو في هوائه، والرامي إلخ (قوله: وإلا ~~فهو غريق إلخ) وقضية كلامهما أن طير البر ليس كطير الماء فيما ذكر لكن ~~البغوي في تعليقه جعله مثله، فإن حمل الإضافة في طير الماء في كلامهما على ~~معنى في فلا مخالفة، وهذا أولى قال الماوردي وأما الساقط في النار فحرام ~~اه. مغني، ويوافق هذا الحمل تعبير النهاية المار آنفا في البجيرمي ما نصه، ~~ونقل سم عن م ر أن المراد بطير الماء ما يكون فيه، أو في هوائه حالة الرمي ~~بجعل الإضافة على معنى في اه. # (قوله:، واعتمده، وحمل PageV09P328 # إلخ) أي: البلقيني (قوله: وطيره الذي ليس بهوائه) هذا يدل على أن المراد ~~بطير الماء ما شأنه أن يكون فيه، وإن لم يلازمه لا مجرد ما يتفق حلوله فيه، ~~أو في هوائه اه. سم # (قوله: ويؤخذ من علتيهما إلخ) هذا التفصيل هو المعتمد انتهى شيخنا ~~الزيادي أقول، وكالرمي بالبندق ضرب الحيوان بعصا، ونحوها، وإن كان طريقا ~~للوصول إليه حيث قدر عليه بغير الضرب كما يقع في إمساك نحو الدجاج، فإنه قد ~~يشق إمساكها فمجرد ذلك لا يبيح ضربها، فإنه قد يؤدي إلى قتلها، وفيه تعذيب ~~مستغنى عنه، وكل ما حرم فعله على البالغ وجب على ولي الصبي منعه منه فتنبه ~~له اه. ع ش قوله: اعتماد ظاهر كلامه إلخ (قوله: بخلاف صغير) كالعصافير، ~~وصغار الوحش، فيحرم مغني، وع ش اعتمده المغني أيضا # (قوله: وهذا) أي: التفصيل المذكور، أو قوله: بخلاف صغير. # (قوله: يقتلها) أي: الصغير فكان الظاهر التذكير # (قول المتن، ويحل الاصطياد إلخ) لو علم خنزيرا الاصطياد حل الصيد، وإن ~~حرم من حيث الاقتناء بحثه الطبلاوي، وأقره سم على المنهج اه. ع ش (قوله: ~~المستلزم) أي: حل الاصطياد على حذف المضاف عبارة المغني أي: أكل المصاد ~~بالشرط الآتي في غير المقدور عليه اه. # (قوله: المدرك إلخ) أي: حيث لم تكن فيه حياة مستقرة بأن أدركه ميتا، أو ~~في حركة المذبوح اه. مغني (قول المتن: بجوارح السباع) جمع جارح، وهو كل ما ms7210 ~~يجرح سمي بذلك لجرحه الطير بظفره، أو نابه اه. مغني (قوله: قبلا التعليم) ~~لعل مراده بهذا بيان ما يقبل التعليم من هذا النوع، وإلا فمناط الحل كونه ~~معلما بالفعل لا قبوله اه. رشيدي # (قوله: ندوره) أي: قبول الفهد، والنمر التعليم (قوله: وإلا فلا) أي: وإن ~~لم يقبلا التعليم فلا يحل الاصطياد بهما (قوله: وعليه إلخ) أي: على هذا ~~التفصيل (قوله: وعليه يحمل إلخ) عبارة المغني قال في المجموع: وقوله: في ~~الوسيط فريسة الفهد، والنمر حرام غلط مردود، وليس وجها في المذهب بل هما ~~كالكلب نص عليه الشافعي، وكل الأصحاب انتهى، فإن قيل قد صرحا في الروضة، ~~وأصلها هنا بعد النمر في السباع التي يحل الاصطياد بها، وقالا في كتاب ~~البيع لا يصح بيع النمر؛ لأنه لا يصلح للاصطياد أجيب بأن ما ذكر في البيع ~~في نمر لا يمكن تعليمه، وما هنا بخلافه، فإذا كان معلما، أو أمكن تعليمه صح ~~بيعه اه. # (قوله: لقوله تعالى) إلى المتن في المغني (قوله: أي: صيدها) أي: مصيده ~~اه. ع ش فكان الأولى تذكير الضمير (قوله: فيحصل إلخ) أي: فلا يختص ~~بالجوارح، بل يحصل إلخ (قوله: كما يأتي) أي: في الفصل الآتي (قول المتن ~~بشرط كونها معلمة) ولو بتعليم المجوسي اه. نهاية (قوله: أي: تقف) إلى قوله: ~~وكذا لو هر في المغني إلا قوله: ومن لازم إلى المتن. # (قوله: فلو انطلق بنفسه لم يحل إلخ) قال في شرح الروض: واشتراط أن لا ~~ينطلق بنفسه إنما هو للحل كما سيأتي في كلامه لا للتعليم كما اقتضاه كلام ~~أصله انتهى، ثم قال في الروض: فرع وإن استرسل المعلم بنفسه فأكل من الصيد ~~لم يخرج عن كونه معلما، ولا يحل انتهى، وبه يعلم أنه لا ينبغي الجزم ببيان ~~فساد التعليم، وإطلاق نسبته إليه فليتأمل، ثم انظر جزمه هنا ببيان فساد ~~التعليم مع قوله: الآتي، ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه PageV09P329 # بنفسه في تعليمه إلا أن يكون هذا في ابتداء التعليم، والآتي فيما بعد ~~ظهور التعليم اه. سم، ms7211 وصنيع النهاية، والمغني كالصريح في أن أكله مما ~~استرسل عليه بنفسه لا يقدح في كونه معلما مطلقا (قوله: كما سيذكره) عبارة ~~الروضة، وذكر الإمام أن ظاهر المذهب أنه يشترط أيضا أن ينطلق بإطلاق صاحبه، ~~وأنه لو انطلق بنفسه لم يكن معلما، ورآه الإمام مشكلا أي: من حيث إن الكلب ~~على أي صفة كان إذا رأى صيدا بالقرب منه، وهو على غلبة الجوع يبعد انكفافه ~~اه. سم (قوله: أي: يحبسه) إلى قوله: وكذا في النهاية إلا قوله: للنهي إلى، ~~وكأكله (قوله: أي: يحبسه لصاحبه) ولا يخليه يذهب مغني، ولا يقتله نهاية ~~(قوله: تخلى عنه) عبارة المغني، والنهاية تخلى بينه وبينه، ولا يدفعه عنه ~~اه. (قوله: أو بعده) عبارة النهاية، والمغني عقبه اه. (قوله: ولو من نحو ~~جلده) كحشوته، وأذنه، وعظمه نهاية، ومغني (قوله: لا نحو شعره) كصوفه، وريشه ~~نهاية، ومغني (قوله: أكلت) أي: الجارحة (قوله: مقاتلته دونه) أي: منع ~~الصائد من الصيد اه. مغني عبارة النهاية، ولو أراد الصائد أخذه منه فامتنع، ~~وصار يقاتل دونه فكما لو أكل منه اه. (قوله: لو هر ) أي: صوت دون النباح ~~قاموس # (قوله: أن لا يهر) بضم الهاء، وكسره (قوله: أن محله) أي: البحث قوله: فيه ~~أي: الصيد (قوله: أنه لا فرق إلخ) خلافا للمغني عبارته أما إذا أكل منه، ~~ولم يقتله أو قتله، ثم انصرف، وعاد إليه فأكل منه، فإنه لا يضر اه. وهذا ~~قضية قول النهاية فيما مر عنه آنفا عقبه (قوله: يغتفر بعد ظهور التعليم) ~~أي: كما في الآتي، وقوله: ما لا يغتفر في ابتدائه أي: كما هنا اه. سم ~~(قوله: ما يقتضي إلخ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية، وصريح المغني كما مر آنفا ~~(قوله: الآتي) أي: في شرح لم يحل ذلك الصيد في الأظهر # (قوله: ولو بعد العدو) هذا هو الظاهر كما جرى عليه شيخنا في منهجه اه. ~~مغني (قوله: وهو الوجه) وفاقا لظاهر النهاية، وخلافا للمغني، والمنهج كما ~~مر آنفا (قوله: على استحالة ذلك) أي: انزجارها بعد طيرانها فلا يشترط اه. ms7212 ع ~~ش (قوله: المعتبرة) إلى قول المتن، ولو ظهر في المغني (قوله: في عادة أهل ~~الخبرة إلخ) كذا في النهاية (قوله: ولا يضبط بعدد) ، وقيل: يشترط تكرره ~~ثلاث مرات، وقيل: مرتين اه. مغني # (قول المتن: ولو ظهر) أي: بما ذكر من الشروط اه. مغني (قول المتن: ثم ~~أكل) أي: مرة كما في المحرر اه. مغني، وهو تقييد لمحل الخلاف كما يأتي (قول ~~المتن، ثم أكل من لحم صيد إلخ) راجع لخصوص، أو استرسل فقط (قوله: أو حشوته) ~~إلى المتن في النهاية، وإلى قول المتن، ولا يجب في المغني إلا قوله: ومن ثم ~~إلى، وخرج (قوله: أو حشوته) بالضم، والكسر أمعاؤه اه. بجيرمي عن الصحاح # (قوله: السابق) أي: في شرح، ولا يأكل منه (قوله: إما في سنده إلخ) لا ~~يخفى ما فيه عبارة المغني، والثاني يحل أكله لخبر أبي داود بإسناد حسن إذا ~~أرسلت إلخ وأجاب الأول بأن في رجاله من تكلم فيه، وإن صح حمل على ما إذا ~~إلخ، وهي ظاهرة (قوله: فالقولان) أي: الأظهر، ومقابله (قوله: وإلا إلخ) أي: ~~وإن أكل منه بعد ما قتله، وانصرف عنه (قوله: وخرج) إلى قوله: وإذا حرم في ~~النهاية إلا قوله: ومن ثم إلى، ولو تكرر، وقوله: آخرا إلى، ولا يؤثر (قوله: ~~ما سبقه) أي: ما اصطاده قبله # (قوله: فلا يحرم) خلافا لأبي حنيفة اه. مغني (قوله، ومن ثم قال في الشرح ~~الصغير:) عبارة المغني، ومحل الخلاف في الأكل مرة كما قدرته في كلامه فلو ~~تكرر إلخ (قوله: وكذا ما أكل منه إلخ) أي: بخلاف ما سبقه مما لم يأكل منه ~~(قوله: على الأقوى) أي: الأصح اه. مغني (قوله: ولا يؤثر إلخ) عبارة المغني، ~~والنهاية، وإنما يخرج بالأكل عن التعليم إذا أكل مما أرسل عليه، فإن استرسل ~~المعلم PageV09P330 # بنفسه فقتل، وأكل لم يقدح في كونه معلما قطعا اه. (قوله: وإذا حرم إلخ) ~~دخول في المتن، وإشارة إلى أنه مفرع على عدم الحل الأظهر (قوله: ما ذكر) ~~أي: من أكل المعلم من لحم الصيد، ms7213 ونحوه، أو عدم استرساله إذا أرسله صاحبه، ~~أو عدم انزجاره إذا زجره # (قوله: الصيد) مفعول حرم (قوله: لفساد التعليم) إلى قول المتن، ولا يجب ~~في النهاية (قوله: من حين الأكل) أي: أو عدم الاسترسال، أو عدم الانزجار. # (قوله:؛ لأنه لا يسمى أكلا) أي: والمنع في الخبر منوط بالأكل (قوله: مع ~~عدم قصده) أي: للصائد # (قوله: لندرته) عبارة المغني كولوغه اه. وعبارة النهاية كما لو أصاب ثوبا ~~اه. # (قوله: وتشرب اللحم إلخ) رد لدليل مقابل الأصح # (قوله: اقتناء كلب إلخ) أي: كبير أخذا مما يأتي (قوله: مطلقا) أي: عن ~~الاستثناء الآتي، ويحتمل أن المراد أصلا (قوله: إن تأهل) أي: الشخص له أي: ~~للاصطياد بالكلب بعد، ويحتمل أن المعنى إن تأهل الكلب للاصطياد به حالا ~~فليراجع (قوله: نحو زرع إلخ) كالماشية (قوله: بعد ملكهما إلخ) متعلق بأراد ~~المقدر بالعطف لا بحفظ إلخ (قوله: لذلك) أي: ليصطاد به بعد تأهله له، أو ~~ليحفظ به نحو زرع ملكه بالفعل فيما يظهر فليراجع (قوله: وفيما قبل إلا) أي : ~~في قوله: السابق إلا إن أراد به الصيد حالا اه. سم # (قوله: أو أنهته) إلى قوله: ولا يؤثر في المغني إلا قوله: وإنما حرم إلى، ~~ولو مات، وقوله: وإنما لم يشترط إلى المتن (قوله: بثقلها، أو بصدمتها إلخ) ~~أي: من غير جرح اه. مغني (قوله: لإطلاق) إلى المتن في النهاية (قوله: ~~لإطلاق قوله تعالى إلخ) عبارة النهاية، والمغني لعموم قوله: إلخ (قوله: إلا ~~جرحا) الأولى بجرح. # (قوله: وتسميتها إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله: بالباء) لعله احتراز ~~عن الياء المثناة (قوله: أو فزعا إلخ) عطف على بجرح عبارة المغني، وخرج ~~بقوله: بثقله ما لو مات فزعا من الجارحة، أو من عدوها، فإنه يحرم قطعا اه. # (قوله: أو بشدة عدوها) أي، أو فزعا بشدة عدو الجارحة اه. سيد عمر (قوله: ~~حرم قطعا) ، وكذا لو تعب من كثرة العدو، ومات قبل أن يدركه الكلب كما في ~~العزيز اه. سيد عمر (قوله: فيما مر) أي: في قوله: بأن ينزجر إلى، ms7214 ويشترط ~~(قوله: وللمعنى أخرى) وهو أنها اسم للحيوان الذي يجرح، وإن كان أنثى، ولفظ ~~الحيوان مذكر اه. ع ش # (قوله: ويشترط إلخ) كذا في الروض، والعباب حيث قالا، واللفظ للأول، ولا ~~بد فيهما أي: الذبح، والعقر من قصد العين بالفعل، وإن أخطأ في الظن، أو ~~الجنس، وإن أخطأ في الإصابة اه. ويؤخذ من ذلك أنه لو قصد قطع ثوبه، أو ~~إصابة جدار فأصاب مذبح شاة اتفاقا فقطعه لم تحل؛ إذ لم يقصد عينها، ولا ~~جنسها، وأن التحريم الآتي فيما لو قصد ما ظنه حجرا، أو خنزيرا فأصاب غيره ~~لا فرق فيه بين إصابة المذبح، وإصابة غيره اه. سم # (قوله: في الذبح) الأولى في الذكاة (قوله: قصد العين) أي: وإن أخطأ في ~~الظن، أو الجنس أي: وإن أخطأ في الإصابة كما سيأتي تصويرهما اه. مغني ~~(قوله: بالفعل) متعلق بالقصد (قول المتن سكين) وقوله: صيد، وقوله: شاة أي: ~~مثلا، وقوله: وهو في يده أي: سواء حركها أم لا، وقوله: وانقطع حلقومها إلخ ~~أي: أو تعقر به صيد اه. مغني (قوله: لفقد القصد) أي: المعتبر في الذبح اه. ~~نهاية # (قوله: وإنما لم يشترط في الضمان إلخ) أي: فمتى تلف شيء بفعله ضمنه، وإن ~~لم يقصده به اه. PageV09P331 # ع ش (قول المتن كلب) أي: معلم اه. مغني (قوله: هنا) أي: في الاسترسال ~~بنفسه (قوله: المسائل السابقة) أي في قوله: ولو ظهر كونه معلما فأرسله ~~صاحبه إلخ # (قوله: أو غيره) إلى قوله: ولو أرسله في النهاية، وإلى قوله: كذا نقلاه ~~في المغني (قوله: فانزجر إلخ) وإن لم ينزجر، ومضى على وجهه حرم جزما ما ~~قاله النهاية، وقال المغني: فعلى الوجهين، وأولى بالتحريم اه. # (قوله فزاد عدوه بإغراء نحو مجوسي حل) جزم به الروض اه. سم عبارة السيد ~~عمر قوله: حل؛ لأن حكم الإرسال لا ينقطع بالإغراء، وإن أرسله مجوسي فأغراه ~~مسلم حرم لذلك كذا جزم المغني في المسألتين، ولم يتعرض لعزو الأولى ~~للجمهور، ولا لتعقب الشيخين. اه. (قوله: واختيار شيخه إلخ) أي: وباختيار ~~شيخ البغوي ms7215 (قوله: لأنه) أي: إغراء نحو المجوسي قاطع أي: لحكم إرسال المسلم # (قوله: وهو الأوجه) أي: التحريم مدركا أي: لا حكما # (قوله: أي: الصيد) إلى قوله: وكذا في النهاية، وإلى الفصل في المغني إلا ~~قوله: بخلاف ما إلى وخرج، وقوله: ولو وجده إلخ. (قول المتن: بإعانة ريح) ~~أي: مثلا اه. مغني (قوله: وكان يقصر إلخ) عطف على أصابه سهم إلخ (قوله: ~~عنه) أي: من إصابة الصيد (قوله: عنها) أي: الريح، أو إعانتها عبارة ~~النهاية، والمغني عن هبوبها اه. # (قوله: مع انقطاع وتره) الوتر محركة شرعة القوس، ومعلقها اه. قاموس ~~(قوله: فإنه يحرم) خلافا للمغني، والروض مع شرحه عبارتهما، ولو أصاب السهم ~~الأرض، أو جدارا، أو حجرا فازدلف، ونفذ فيه، أو انقطع الوتر عند نزع القوس ~~فصدم الفوق فارتمى السهم، وأصاب الصيد في الجميع حل؛ لأن ما يتولد من فعل ~~الرامي منسوب إليه؛ إذ لا اختيار للسهم اه. وأقرها سم # (قول المتن: أو إلى غرض) محركة هدف يرمى إليه اه. قاموس (قوله: أو إلى ما ~~لا يؤكل إلخ) عبارة النهاية، ولو قصد غير الصيد كمن رمى سهما، أو أرسل كلبا ~~على حجر، أو عبثا فأصاب صيدا حرم اه. قال ع ش قوله: ولو قصد غير الصيد إلخ ~~من ذلك ما لو رمى سهما على نخلة مثلا بقصد رمي بلحها فأصاب صيدا فلا يحل ~~ذلك اه. (قول المتن: حرم في الأصح) وقول الشارح الآتي لا غيره؛ لأنه قصد ~~محرما ظاهره، ولو أصاب المذبح في هذه الصور كما بيناه آنفا اه. سم (قوله: ~~بوجه) أي لا معينا، ولا مبهما اه مغني. # (قول المتن، ولو رمى صيدا) أي: في نفس الأمر (قوله: لا غيره) أي: فلا ~~يحل؛ لأنه إلخ عبارة المغني، والنهاية، والروض مع شرحه، ولو قصد، وأخطأ في ~~الظن، والإصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا، أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره حرم؛ ~~لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل بخلاف عكسه بأن رمى حجرا، أو خنزيرا ظنه ~~صيدا فأصاب صيدا فمات حل؛ لأنه قصد مباحا ms7216 اه. (قوله: لأنه قصد محرما) لا ~~يخفى أنه قصد محرما أيضا فيما إذا أصاب ذلك الصيد فمن ذلك يعلم أن قصد ~~المحرم إنما يضر إذا كانت الإصابة لغيره بخلاف ما إذا كانت له اه. سم ~~(قوله : محرما) أي شيئا لا يؤكل، وبه يندفع توقف السيد عمر بما نصه قوله:؛ ~~لأنه قصد محرما، واضح PageV09P332 # فيما إذا ظنه حيوانا لا يؤكل لا فيما إذا ظنه حجرا فليحرر اه. وقد قدمنا ~~عن المغني، والنهاية، والروض مع شرحه، ويأتي في الشارح ما يصرح بعدم الفرق ~~بين ظنه حجرا، وظنه خنزيرا (قوله: ولو رمى نحو خنزير إلخ) هذا عكس ما أشار ~~الشارح إليه بقوله: لا غيره كما مر عن المغني، وغيره # (قوله: أو نحو قطا) بكسر فتنوين جمع قطاة بالفتح طائر اه. قاموس (قوله: ~~في الأولتين) أي فيما ظنه حجرا، أو حيوانا لا يؤكل، وقوله: بالقصد أي: ~~الظن، وقوله:، وفي الأخيرة أي: في سرب نحو ظباء (قوله: أما بفتحها) أي: ~~السين (قوله:؛ لأنه قصد) إلى المتن في النهاية إلا قوله: وهو الأوجه إلى ~~كما لو أمسك (قوله: وإن ظهر أي: الصيد بعد إرساله) معتمد اه. ع ش (قوله: ~~لمعاندته إلخ) وكأن الفرق أنه بالاستدبار أعرض بالكلية عما أرسله إليه ~~صاحبه بخلاف عدم الاستدبار، فإن الحاصل معه مجرد الانحراف فكأنه لم يعدل ~~اه. ع ش (قوله: لو كان عدوله إلخ) أي، ولو مع الاستدبار (قوله: وقد وجد) ~~أي: الإرسال على صيد # (قوله: قبل أن يجرحه) إلى الفصل في النهاية (قوله جرحا يمكن إلخ) راجع ~~للمتن أيضا (قوله: ولم ينهه إلخ) ، فإن أنهاه إليها، فيحل قطعا نهاية، ~~ومغني (قول المتن: حرم في الأظهر) وقد نقل في المحرر ذلك عن الجمهور، وهو ~~المذهب المعتمد كما قاله البلقيني اه. نهاية، ويأتي عن المغني مثله (قوله: ~~وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث) أي: وقد صحت الأحاديث به، وسيأتي الجواب ~~عنه بقوله: وبأنه جاء إلخ (قوله: واعترضه) أي: ما اختاره النووي في الكتب ~~المذكورة من الحل (قوله: على الأول) أي: ما ms7217 في المتن من الحرمة (قوله: تلك ~~الأحاديث إلخ) عبارة المغني، والنهاية بقية الروايات، ويدل على التحريم في ~~محل النزاع انتهى، وهو ما إذا لم يعلم أي: لم يظن أن سهمه قتله اه. وزاد ~~الأول فتحرر من ذلك أن المعتمد ما في المتن، وجرى عليه مختصره اه. أي: ~~المنهج (قوله: أو جرح) أي: آخر ### | [فصل فيما يملك به الصيد ما يتبعه] ### | (فصل فيما يملك به الصيد) # (قوله: وما يتبعه) أي: من قوله: ولو تحول حمامه إلخ بجيرمي (قول المتن: ~~يملك الصيد) أي: ولو غير مأكول ع ش (قوله: لغير نحو محرم إلخ) هذا الحل ~~صريح في أن يملك مبني للمجهول، وانظر ما وجه تعينه مع أن بناءه للفاعل أفيد ~~من حيث تضمنه النص على المالك اه. رشيدي أي: كما جرى عليه المغني (قوله: ~~لغير نحو محرم، ومرتد) انظر ما فائدة لفظة نحو المزيدة على المنهج، ~~والنهاية، والمغني عبارة الأخير يملك الصائد الصيد غير الحرمي ممتنعا كان ~~أم لا إن لم يكن به أثر ملك، وصائده غير محرم، وغير مرتد أما الصيد الحرمي، ~~والصائد المحرم فقد سبق حكمهما في محرمات الإحرام، وأما المرتد فسبق في ~~الردة أن ملكه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبين أنه ملكه من وقت الأخذ، وإلا ~~فهو باق على إباحته اه. # (قوله: أي: الذي) إلى قوله: بإبطال في النهاية، وإلى قوله: ولو حكما في ~~المغني (قوله: أي: الذي يحل اصطياده إلخ) ومن ذلك الإوز العراقي المعروف، ~~فيحل اصطياده، وأكله، ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة من أن له ملاكا ~~معروفين؛ لأنه لا عبرة بذلك، وبتقدير صحته، فيجوز أن ذلك الإوز من المباح ~~الذي لا مالك له، فإن وجد به علامة تدل على الملك كخضب، وقص جناح، فينبغي ~~أن يكون لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك اه. ع ش. # (قوله: بإبطال منعته) أي: امتناعه عمن يريده، والجار متعلق بيملك في ~~المتن (قوله: ولو حكما) كضبطه بيده، وإلجائه لمضيق، وتعشيشه في بنائه، ~~ومسألتي الحوض، والسفينة الآتيتين، وأما الإبطال الحسي فكجرحه ms7218 بمذفف، ~~وإزمانه (قوله: مع القصد) خرج به ما لو وقع اتفاقا ~~ PageV09P333 # في ملكه، وقدر عليه بتوحل أو غيره، ولم يقصده به فلا يملكه، ولا ما حاصل ~~منه كبيض، وفرخ اه. شرح المنهج # (قوله: ويحصل ذلك) أي: الإبطال (قول المتن بضبطه) قد يتبادر أنه من إضافة ~~المصدر إلى مفعوله، وحذف فاعله أي: ضبط الإنسان إياه، وتفسير الشارح قد ~~يتبادر منه خلاف ذلك، وكأن الحامل عليه قول المصنف بيده، وفيه أنه لا ينافي ~~ما قلناه اه. سم (قوله: أي: الإنسان) إلى قوله: ولو زجره في النهاية إلا ~~قوله: أو نصبها لا له، وقوله: بخلاف إلى أما (قوله: نعم إن لم يكن له نوع ~~تمييز) أي، أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة الآمر اه. ع ش (قوله: وأمره غيره ~~إلخ) ، وإن لم يأمره أحد فمصيده له إن كان حرا، ولسيده إن كان قنا، وأما إن ~~كان مميزا، وأمره غيره، فإن قصد الآمر فالمصيد له أي: للآمر، وإلا فلنفسه ~~اه. بجيرمي عبارة ع ش، ولو لم يأمره أحد أي: فيملك ما وضع يده عليه، ولا ~~يضر في ذلك عدم تمييزه اه. # (قول المتن: بيده) ومنه ما لو تعقل بنحو شبكة نصبها ثم أخذها الصياد بما ~~فيها، وانفلت منها الصيد بعد أخذها فلا يزول ملكه عنه اه. ع ش (قوله: كسائر ~~المباحات) إلى قوله:، وبإرساله في المغني (قوله: يملكه إلخ) هذا الحل لا ~~يناسب لتقديره، ولا يحصل إلخ ولا لحمله يملك في المتن على بناء المجهول ~~(قول المتن: مذفف) أي: مسرع للهلاك (قوله: بحيث يعجز عن الطيران، والعدو ~~إلخ) أي: إن كان مما يمتنع بهما، وإلا فبإبطال ما له منهما اه. مغني # (قوله: بحيث يسهل لحوقه إلخ) قد يمثل به لقوله: أو حكما اه. سم (قوله: ~~وبعطشه إلخ) عبارة المغني، ولو طرده فوقف إعياء، أو جرحه فوقف إعياء، أو ~~جرحه فوقف عطشا لعدم الماء لم يملكه حتى يأخذه؛ لأن وقوفه في الأول ~~استراحة، وهي معينة له على امتناعه من غيره، وفي الثاني لعدم الماء بخلاف ms7219 ~~ما لو جرحه فوقف عطشا لعجزه عن وصول الماء، فإنه يملكه؛ لأن سببه الجراحة ~~اه. (قوله: طرد إليها إلخ) عبارة المغني سواء كان حاضرا أم غائبا طرده ~~إليها طارد أم لا اه. # (قوله: لأنه يعد بذلك إلخ) ، فإن قيل: لو غصب عبدا، وأمره بالصيد كان ~~الصيد لمالك العبد بخلافه هنا أجيب بأن للعبد يدا فما استولى عليه دخل في ~~ملك سيده قهرا واحترز بقوله: نصبها عما لو وقعت الشبكة من يده بلا قصد، ~~وتعقل بها صيد، فإنه لا يملكه على الأصح اه. مغني (قوله: بخلاف ما لو لم ~~ينصبها إلخ) أي: فلا يملكه، وقياس نظائرهما أنه يصير أحق به. # (قوله: أو نصبها لا له) ، فإن مجرد نصبها لا يكفي حتى يقصد نصبها للصيد ~~اه. مغني (قوله: أما إذا قدر) أي: الصيد معه أي: الوقوع على ذلك أي: الخلاص ~~(قوله: فلا يملكه إلخ) وكذا لا يصير أحق به فيما يظهر (قوله: فمن أخذه ~~ملكه) ويصدق في أنه ما صار مقدورا عليه بما فعله الأول اه. ع ش (قوله: ~~وبإرسال إلخ) أي: ويملكه بإرسال إلخ (قوله: فأمسكه إلخ ) لا يخفى ما في عطفه ~~(قوله: ولو زجره) أي: بعد استرساله بإرسال صاحبه، وقوله: له أي: للفضولي ~~(قوله: وبين ما مر آنفا) في شرح فأغراه صاحبه إلخ (قوله: بناء على ~~الحرمة) PageV09P334 # أي: المرجوحة (قول المتن: لا يفلت منه) وإن قدر الصيد على التفلت لم ~~يملكه الملجئ، ولو أخذه غيره ملكه اه. مغني # (قوله: بضم) إلى قوله: على المنقول في النهاية، والمغني. # (قوله: أغلق بابه عليه) أي: من له يد على البيت لا من لا يد له عليه اه. ~~نهاية عبارة سم عبارة العباب، وإما بإلجائه إلى مضيق بيده لا ينفلت منه ~~كبيت، ولو مغصوبا اه.، وفي شرحه عن المجموع، ولو دخل صيد دار إنسان، وقلنا ~~بالأصح أنه لا يملكه فأغلق عليه أجنبي لم يملكه صاحب الدار، ولا الأجنبي، ~~ثم قال في العباب: وأما بإغلاق ذي اليد لا غيره باب البيت لئلا يخرج اه. ~~وفي ms7220 شرحه قوله: لئلا يخرج هي عبارة الروضة، والمجموع، وغيرهما، وعبارة ابن ~~الرفعة فيغلق عليه الباب قاصدا تملكه، فإن لم يقصد تملكه لم يملكه أما غير ~~ذي اليد بأن لم يكن له عليه يد، ولو بغصب فلا يفيد إغلاقه شيئا فلا يملكه ~~واحد منهما اه. فعلم أن إغلاق الأجنبي باب الدار إن كان مع كون الدار في ~~يده، ولو بغصب أفاد الملك، وإلا فلا اه. بحذف (قوله: الذي قصده له) أي: ~~واعتيد الاصطياد به اه. نهاية، وأقره سم، وع ش ورشيدي، ويأتي في الشارح ما ~~يوافقه، وكذا في المغني ما يوافقه (قوله: وكذا هو) أي: الصيد (قوله: على ~~المنقول المعتمد) أي: خلافا للجواهر، والعباب عبارة البجيرمي، ثم المملوك ~~بهذا الطريق أي: التعشيش إنما هو البيض، والفرخ كما صرح في الجواهر، وعبارة ~~العباب، ومن بنى بناء ليعشش فيه الطير فعشش فيه ملك بيضه، وفرخه لا هو ~~انتهت، وهو ظاهر؛ لأنه لم يزل منعة الطائر لا حسا، ولا حكما بمجرد التعشيش ~~سم، وقضية الحاوي ملك الطائر أيضا، وأخذ به القونوي، وهو ظاهر الروض، ~~واعتمده الطبلاوي، وكذا م ر بشرط أن يقصد بالبناء تعشيشه، وأن يعتاد البناء ~~للتعشيش اه. بحذف (قوله: لكنه يصير أحق به) أي: فيحرم على غيره أخذه لكنه ~~يملكه (قوله: أما ما عليه) إلى قول المتن، ومتى ملكه في المغني إلا قوله: ~~وعلم إلى، وأن السفينة (قوله: أما ما عليه أثر ملك إلخ) محترز قوله: وليس ~~عليه أثر ملك (قوله: فهو لقطة) أو ضالة اه. مغني (قوله: وكذا درة إلخ) ~~عبارة المغني. ### | (فرع) # الدرة التي توجد في السمكة غير مثقوبة ملك للصياد إن لم يبع السمكة، ~~وللمشتري إن باعها تبعا لها قال في الروضة: كذا في التهذيب، ويشبه أن يقال: ~~إنها في الثانية للصياد أيضا كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها، وما ~~بحثه هو ما جزم به الإمام والماوردي والروياني، وغيرهم، فإن كانت مثقوبة ~~فللبائع إن ادعاها، فإن لم يكن بيع، أو كان، ولم يدعها البائع فلقطة، وقيد ~~الماوردي ما ذكر ms7221 بما إذا صادها من بحر الجوهر، وإلا فلا يملكها بل تكون ~~لقطة اه. وقوله: فللبائع إن ادعاها إلخ كذا في النهاية، وقال ع ش أي: وإن ~~لم تكن لائقة به، وبعد ملكه لمثلها اه. # (قوله: مثقوبة) أي: مثلا (قوله: وإلا) أي: إن لم تكن مثقوبة (قوله: فله) ~~أي: الصائد (قوله: إن صادها إلخ) جزم به النهاية بلا عزو (قوله: من بحر ~~الجواهر) وينبغي، أو من غيره لكن علم خروجها من بحر الجواهر عبارة ع ش ~~قوله: من بحر الجواهر مجرد تصوير اه. (قوله: لم تنتقل عنه إلخ) وفاقا ~~للمغني كما مر، وخلافا للنهاية والشهاب الرملي عبارة سم قوله: لم تنتقل عنه ~~إلخ هو ما بحثه الشيخان، وجزم به الإمام والماوردي والروياني، وغيرهم، ~~والذي في التهذيب، وجزم به في الروض أنها للمشتري، وقال شيخنا الشهاب ~~الرملي إنه المعتمد؛ لأنها كفضلات السمكة بخلاف الكنز اه. # (قوله: ولو دخل) إلى قوله: وعلم في النهاية (قوله: ولو دخل سمك) يعني: ~~تسبب في إدخاله كما هو ظاهر اه. ع ش (قوله: حوضه) أي: الحوض الذي بيده ~~(قوله: وإلا إلخ) أي: بأن كان كبيرا لا يمكنه أن يتناول ما فيه إلا بجهد، ~~وتعب، أو إلقاء شبكة في الماء لم يملكه به، ولكن صار إلخ مغني، ونهاية ~~(قوله: فيحرم على غيره إلخ) أي: بغير إذنه نهاية، ومغني # (قوله: أو بما يحل إلخ) عبارة المغني، أو مستأجر له، أو معار، أو مغصوب ~~تحت يد الغاصب اه. (قول المتن: وغيره) الواو بمعنى، أو (قوله: لكنه) أي: ~~الغير (قوله: لا يقصد به الاصطياد) أي: والقصد مرعي في التملك نهاية، ~~ومغني PageV09P335 # قوله: نعم إن قصد إلخ) عبارة النهاية، والمغني، ومحل ما ذكره المصنف ما ~~لم يقصد به الاصطياد، فإن قصد به، واعتيد ذلك ملكه، وعليه يحمل ما نقله ~~المصنف هنا في الروضة عن الإمام، وغيره، وإن لم يعتد الاصطياد به فلا، ~~وعليه يحمل ما نقله في إحياء الموات عن الإمام أيضا اه. # (قوله: ومحله) أي: المعتمد (قوله: أن الغصب ينافي التحجر) ms7222 خلافا للمغني، ~~ولما قدمه الشارح آنفا في سمك الحوض (قوله: للتحجر المطوي) أي: المذكور ~~بقول الشارح صار أحق به اه. سم (قوله: وأن السفينة إلخ) ولو حفر حفرة، ووقع ~~فيها صيد ملكه إن كان الحفر للصيد، وإلا فلا اه. مغني (قول المتن لم يزل ~~ملكه) أي: كما لو أبق العبد، أو شردت البهيمة اه. مغنى # (قوله: ومن أخذه) إلى قوله: فقط في المغني إلا قوله: وكذا إلى، ولو ذهب، ~~وإلى قوله: إن علم في النهاية إلا قوله: كما صححه في المجموع، وقوله: ويوجه ~~إلى، ولو ذهب (قوله: ومن أخذه إلخ) الأولى التفريع كما في المغني (قوله: هو ~~لا غيره) أي: الصيد، فإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا ~~يملكه غيره نهاية، ومغني (قوله: عجزه) أي: الكلب عنه أي: الصيد # (قوله: ولو ذهب إلخ) الأولى التفريع كما في النهاية (قول المتن، وكذا ~~بإرسال الملك إلخ) سواء قصد بذلك التقرب إلى الله تعالى أم لا نهاية، ومغني # (قوله: كما لو سيب إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ لأن رفع اليد لا يقتضي ~~زوال الملك كما لو سيب إلخ وزاد الثاني فليس لغيره أن يصيده إذا عرفه اه. ~~(قوله:؛ لأنه يشبه إلخ) ؛ ولأنه قد يختلط بالمباح فيصاد نهاية، ومغني أي: ~~وهو يؤدي إلى الاستيلاء على ملك الغير بغير إذنه اه. ع ش # (قوله: نعم إن قال إلخ) عبارة النهاية، ومحل حرمة الإرسال ما لم يقل ~~مرسله أبحته، فإن قال ذلك، وهو مطلق التصرف، وإن لم يقل لمن يأخذه حل لمن ~~أخذه أكله بلا ضمان، ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع، ونحوه، ولا بإطعام غيره منه ~~خلافا لما بحثه بعض المتأخرين اه. يعني: شيخ الإسلام، ووافقه المغني، وسم ~~عبارة الأول، ولو قال مطلق التصرف عند إرساله أبحته لمن يأخذه، أو أبحته ~~فقط كما بحثه شيخنا حل لمن أخذه أكله بلا ضمان، وله إطعام غيره منه كما ~~بحثه شيخنا أيضا، ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع، ونحوه، وهل يحل إرساله في هذه ~~الحالة، أو لا لم ms7223 أر من ذكره لكن أفتى شيخي بالأول اه. # وعبارة الثاني قوله: أكله قال في شرح الروض، وكذا إطعام غيره منه فيما ~~يظهر اه. وأقول هو وجيه جدا؛ لأن غيره كان يجوز له أخذه، وأكله فأي مانع من ~~إطعامه، وإن خالف في ذلك م ر اه.، وعبارة ع ش، وينبغي أن مثل الآخذ عياله ~~فلهم الأكل منه فيما يظهر، فإن كان غير مأكول، فينبغي أن لمن أخذه الانتفاع ~~به من الوجه الذي جرت العادة بالانتفاع به منه، وخرج بأكله أكل ما تولد منه ~~فلا يجوز؛ لأن الإباحة لم تتناوله فيرسله لمن يأخذه اه. وقوله: وخرج بأكله ~~إلخ فيه، وقفة # (قوله: أما غير مطلق التصرف إلخ) عبارة المغني، ومحل الخلاف في المالك ~~مطلق التصرف، وأما الصبي، والمجنون، والمحجور عليه بسفه، أو فلس، والمكاتب ~~الذي لم يأذن له سيده فلا يزول ملكه عنه قطعا اه. (قوله: ومر) إلى قوله: ~~وقوله: في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله: ومر أن من أحرم إلخ) أي: فلا ~~حاجة إلى استثنائه (قوله: واستثنى) إلى قوله: وقوله: في المغني إلا ما ~~سأنبه عليه (قوله: واستثنى الزركشي ما إذا إلخ) عبارة النهاية، ويستثنى من ~~عدم الجواز ما إذا إلخ PageV09P336 # قوله: في الأولى) أي: صيد الأم دون الولد (قوله: تعرش) يعني: تقرب من ~~الأرض، وترفرف بجناحها اه. ع ش (قوله: في الثانية) أي: صيد الولد دون أمه. # (قوله: قال: وهما صحيحان إلخ) عبارة المغني، والحديثان صحيحان نبه على ~~ذلك الزركشي: ومحل الوجوب كما قال شيخنا في صيد الولد أن لا يكون مأكولا، ~~وإلا ، فيجوز ذبحه اه. وعبارة النهاية، والحديثان صحيحان لكن نقل الحافظ ~~السخاوي عن ابن كثير أنه لا أصل له، وأن من نسبه إلى النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فقد كذب، ثم قال الحافظ: إنه ورد في عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا اه. ~~(قوله، وفيه) أي: صحيح الحاكم (قوله: بفرخها) أي: بالإفراد (قوله: في هذه ~~الحالة) أي: تفريق الولد عن أمه بصيد أحدهما دون الآخر (قوله: وما قاله ~~آخرا) ms7224 وهو قول الدميري، أو كان الإرسال إلخ وقوله: ما قاله الزركشي أي: من ~~استثناء ما إذا خشي على ولد صيدت أمه دونه أو على أم صيد ولدها دونها ~~(قوله: قال) أي: الدميري (قوله: كالخطاف) بضم الخاء، وتشديد الطاء، ويسمى ~~زؤار الهند، ويعرف عند الناس بعصفور الجنة؛ لأنه زهد فيما بأيديهم طائر ~~أسود الظهر أبيض البطن يأوي البيوت في الربيع اه. مغني (قوله: على وجه ~~الاقتناء) أخرج غيره اه. سم (قوله: وبما ذكره آخرا) وهو قول الدميري، ويحل ~~حبس ما ينتفع إلخ # (قوله: يزول ملكه) إلى قوله: لكن بحث في المغني، والنهاية إلا قوله: منه ~~يؤخذ أنه (قوله: من رشيد) سيذكر عن البلقيني، وغيره ما يفيد أنه ليس بقيد، ~~ويوافقه تعبير النهاية، والمغني هنا بمن مالكها اه. (قوله: وبرادة) بضم ~~الباء، وتخفيف الراء (قوله: فيملكه آخذه) أي: وإن كان غير مميز، وعلم من ~~المالك عدم إخراج الزكاة عما أخذ منه ذلك؛ لأن هذا مما يقصد الإعراض عنه ~~فكأن الزكاة لم تتعلق به، وذلك إذا لم يأمره غيره بذلك، فيملكه بأخذه، وحيث ~~أمره غيره بذلك ملكه الآمر، وإن أذن له أبوان مثلا كان التقاطه منها ملكا ~~لهما ما لم يقصد الأخذ لنفسه اه. ع ش، وقوله: ما لم يقصد إلخ هذا لا يظهر ~~في المميز، والموافق لكلامهم فيه أن يقول إن قصد الأخذ للآمر # (قوله: وينفذ تصرفه فيه) بالبيع، وغيره نهاية، ومغني، وقضية نفوذ التصرف ~~أنه ملكها بنفس الأخذ، وعليه فلو طلب مالكها ردها إليه لم يجب دفعها له، ~~وهو ظاهر ع ش (قوله: ومنه يؤخذ) أي: من التعليل (قوله: أنه لا فرق في ذلك ~~إلخ) جزم به النهاية، والمغني كما أشرنا إليه (قوله: إعراضه) أي: المالك ~~(قوله: قال) أي: الزركشي (قوله: على ما يؤخذ إلخ) أي: على زكاة إلخ (قوله: ~~نعم) إلى قوله: ثم رأيته في النهاية (قوله: وبه يعلم أن مال المحجور لا ~~يملك إلخ) سيذكر الشارح عن البلقيني، وغيره خلافه ثم يؤيده بكلام المجموع ~~(قوله: أن محل حل إلخ) ms7225 مفعول نقل (قوله:، وعبارة المتولي إلخ) عطف على ~~قوله: ثم رأيته إلخ PageV09P337 # قوله: فلا يحل) أي: الالتقاط (قوله: وعبارة شيخه) أي: المتولي (قوله: إن ~~كان إلخ) أي: الالتقاط # (قوله: بمثله) الأنسب التأنيث (قوله: وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد ~~المالك فلا يحل) أي: فلا يكفي مجرد عدم قرينة عدم الرضا، بل لا بد من قرينة ~~الرضا فالمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن كما يفيده ما سيذكره عن المجموع ~~(قوله: وغيره) أي: الأذرعي (قوله: أو اطردت إلخ) أو بمعنى الواو (قوله: ~~بذلك) أي: عدم المنع (قوله: وملكه) أي: منبعها (قوله: انتهى) أي: كلام ~~البلقيني (قوله: قال غيره) أي: البلقيني (قوله: وهو إلخ) أي: ما قاله ~~الغير، وكذا ضمير له (قوله: على الأثر) أي: آنفا (قوله: أن اعتياد الإباحة ~~إلخ) مقول قال (قوله: له) أي: للمحجور (قوله: وبهذا) أي: بقوله:؛ لأن تكليف ~~إلخ (قوله: انتهى) أي: كلام الغير (قوله: لكن لم تعتد إلخ) راجع للمعطوفين # (قوله: وفي المجموع إلخ) هو الموعود في قوله: السابق إطلاق المجموع الآتي ~~(قوله: انتهى) أي: كلام المجموع (قوله: ومن أخذ) إلى قوله:، ومر في ~~النهاية، وإلى قول المتن، فإن اختلط في المغني إلا قوله: أو بمباح إلى ~~المتن، وقوله: الذي إلى المتن (قوله: أعرض عنه) ، فإن لم يعرض عنه ذو اليد ~~لا يملكه الدابغ له، ولا شيء له في نظير الدبغ، ولا في ثمن ما دبغ به، ~~وينبغي أنه لو اختلف الآخذ وصاحبه صدق صاحبه؛ لأن الأصل عدم الإعراض ما لم ~~تدل قرينة على الإعراض كإلقائه على نحو الكوم اه. ع ش # (قوله: واختلط بمباح إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه، والنهاية، ولو ~~اختلط حمام مملوك أي: محصورا، أو لا بحمام مباح غير محصور، أو انصب ماء ~~مملوك في نهر لم يحرم على أحد الاصطياد، والاستيفاء من ذلك استصحابا لما ~~كان، وإن لم يزل ملك المالك بذلك؛ لأن حكم ما لا ينحصر لا يتغير باختلاطه ~~بما ينحصر، أو بغيره كما لو اختلطت محرمه بنساء غير محصورات ms7226 يجوز له التزوج ~~منهن، ولو كان المباح محصورا حرم ذلك كما يحرم التزوج في نظيره اه. (قوله: ~~حرم الاصطياد) ولا يخفى أن للمالك أن يأخذ منه ما شاء، ولو بلا اجتهاد؛ ~~لأنه مهما وضع يده عليه صار ملكه؛ لأنه إن كان مملوكا له فلا كلام، أو ~~مباحا ملكه بوضع يده عليه اه. سم # (قوله: ومر بيانه) أي: المحصور في النكاح أي: في باب ما يحرم من النكاح ~~(قوله: أو بمباح دخل إلخ) عطف على مباح محصور، وحينئذ يشكل؛ لأنه في حيز، ~~ولو تحول حمامه مع أنه ينافيه فتأمله اه. سم أي: إلا أن يتكلف بأن المعنى ~~دخل المباح مع حمامه بعد الاختلاط ببرجه، ولو قال: أو اختلط حمامه بمباح ~~إلخ لسلم عن الإشكال (قوله: ولو شك إلخ) عبارة المغني، ولو شك في كون ~~المخلوط لحمامه مملوكا لغيره، أو مباحا فله التصرف فيه؛ لأن الظاهر أنه ~~مباح اه. زاد النهاية، ولو ادعى إنسان تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق، ~~والورع تصديقه ما لم يعلم كذبه اه. (قوله: فالورع تركه) ويجوز له التصرف ~~فيه؛ لأن الأصل الإباحة م ر اه. سم (قوله: إن تميز) إلى قول المتن، فإن ~~اختلط في النهاية إلا قوله: أما إذا لم يأخذه # (قوله: إن تميز) ، ويأتي في المتن مفهومه (قوله: فهو أمانة شرعية إلخ) ~~عبارة النهاية، والمغني، ومراده بالرد إعلام مالكه به، وتمكينه من أخذه ~~كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة، فإن لم يرده ضمنه اه. (قوله: فهو ~~لمالك الأنثى) هذا إنما يظهر أثره فيما إذا كان أحدهما يملك الإناث فقط، ~~والآخر PageV09P338 # الذكور أما إذا كان كل منهما يملك من كل منهما فلا فقد لا يتميز بيض، أو ~~فرخ إناث أحدهما عن بيض، أو فرخ إناث الآخر اه. رشيدي عبارة ع ش فلو تنازعا ~~فيه فقال صاحب البرج هو بيض إناثي، وقال: من تحول الحمام من برجه هو بيض ~~إناثي صدق ذو اليد، وهو صاحب البرج المتحول إليه، وإن مضت مدة بعد الاختلاط ~~تقضى العادة في ms7227 مثلها ببيض الحمام المتحول لاحتمال أنه لم يبض، أو باض في ~~غير هذا المحل اه. (قوله: لهذا التصوير) أي: الثاني (قوله: عجيب) خبر، ~~وتعيين البلقيني إلخ # (قوله: ونحوهما) إلى قوله: فإن بين في المغني إلا قوله: وزعم إلى نعم، ~~وقوله: لي، وقوله: وقوله: لي إلى، ولو وكل. # (قوله: لعدم تحقق ملكه إلخ) لا يظهر في صورة الكل اه. سم أي: كما أشار ~~إليه الشارح بقوله: لذلك الشيء إلخ (قوله: وما تقرر إلخ) عبارة المغني، ~~وعلم من كلامه امتناع بيع الجميع من باب أولى، وصرح به في البسيط اه. ~~(قوله: هو ما رجحه في المطلب) ولا يشكل بما مر في تفريق الصفقة من الصحة في ~~نصيبه؛ لأن محل ذاك فيما إذا علم عين ماله رشيدي، وسم (قوله: أن يملك إلخ) ~~أي: ببيع، أو هبة، أو غيرهما من سائر التمليكات (قوله: للضرورة) وقد تدعو ~~الحاجة إلى التسامح باختلال بعض الشروط، ولهذا صححوا القراض، والجعالة مع ~~ما فيهما من الجهالة مغني، ونهاية (قوله: أي: المالكان) إلى قوله: وقوله: ~~لي في النهاية إلا قوله: وزعم إلى نعم (قوله: المختلط) بالإفراد نظرا إلى ~~المعنى، وإلا فحق التعبير الحمامين المختلطين كما في النهاية، والمغني ~~(قوله: وكل لا يدري إلخ) الواو للحال اه. ع ش (قوله: ووزع الثمن على ~~أعدادهما) أي: فالثمن بينهما أثلاثا في المثال المتقدم اه . نهاية (قوله: في ~~المبيع) أي: حصة كل منهما، وإلا فمجموع المبيع لا جهل فيه اه. سم (قوله: ~~له) أي: للثالث (قوله: بالجزئية) أي: كنصفه، وقضيته عدم صحة بيعهما بعضه ~~المعين بالمشاهدة، وكأن وجهه عدم تحقق كونه ملكهما لاحتمال أنه ملك أحدهما ~~اه. سم (قوله: بأنه متعذر) أي: التوزيع حينئذ أي: عند جهل القيمة. # (قوله: نعم إلخ) عبارة المغني، والروض فالحيلة في صحة بيعهما لثالث أن ~~يبيع كل منهما نصيبه بكذا، فيكون الثمن معلوما، أو يوكل أحدهما الآخر في ~~بيع نصيبه، فيبيع الجميع بثمن، ويقتسماه، أو يصطلحا في المختلط على شيء بأن ~~يتراضيا على أن يأخذ كل منهما منه شيئا، ms7228 ثم يبيعانه لثالث، فيصح البيع اه. ~~وقال شرح الروض ما نصه: وقضية كلامه كأصله أن الثالثة طريق للبيع من ثالث ~~مع الجهل، وليس كذلك، بل هو طريق للبيع مطلقا اه. # (قوله: إن قال كل بعتك الحمام إلخ) ظاهره أنه لا بد من قول كل ما ذكر فلا ~~يصح قول أحدهما فقط، وإلا نافى قوله: السابق لم يصح بيع أحدهما إلخ، ويجاب ~~بمنع المنافاة؛ لأن قوله: السابق المذكور يصور بما إذا باعه شيئا معينا ~~بالشخص لا بالجزئية كما صور بذلك البلقيني، ويصرح به تعليل ما سبق بقوله: ~~لعدم تحقق ملكه لذلك الشيء بخصوصه بخلاف ما هنا، فإنه غير مصور بذلك فلا ~~مانع من صحة البيع كما صرح به البلقيني أيضا، فإنه قال في قول المصنف شيئا ~~منه محله إذا وهب، أو باع شيئا معينا بالشخص ثم لم يظهر أنه ملكه بعد ذلك ~~أما لو تبين أنه ملكه يصح، وكذا لو لم يتبين، ولكن باع معينا بالجزئية كنصف ~~ما يملكه، أو قال: بعتك جميع ما أملكه بكذا، فيصح؛ لأنه يتحقق الملك فيما ~~باعه، ويحل المشتري محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الأعداد بثمن ~~معين أي: لكل واحد PageV09P339 # ويغتفر الجهل بقدر المبيع للضرورة اه. سم، ثم ساق عن شيخه البرلسي ما ~~يؤيده، ويوجهه. (قوله: وقوله: لي لا بد منه) خلافا لظاهر النهاية، والمغني ~~(قوله: فإن بين إلخ) جواب لو # (قوله: من أنه لا يحتاج هنا إلخ) هذا قضية ما قدمنا آنفا عن المغني، ~~والروض عبارة سم قوله: وما، أوهمه كلام شارح إلخ هذا الذي أوهمه كلام ~~الشارح المذكور عبارتهم مصرحة به ثم قال بعد أن ساق ما قدمناه عن الروض ما ~~نصه فانظر قوله : في صورة التوكيل بثمن، ويقتسماه، فإنه ناص على ما أوهمه ~~كلام ذلك الشرح؛ إذ لا يحتمل أنه بين ثمن نفسه، وثمن موكله، وإلا فلا معنى ~~مع ذلك لقوله: ويقتسماه فهذا الإبهام عين المنقول فتأمله اه. # (قوله: لو اختلط مثلي إلخ) عبارة المغني، والنهاية، ولو اختلطت دراهم، ms7229 أو ~~دهن حرام بدراهمه، أو بدهنه، أو نحو ذلك، ولم يتميز فميز قدر الحرام، وصرفه ~~إلى ما يجب صرفه فيه، وتصرف في الباقي بما أراد جاز للضرورة كحمامة لغيره ~~اختلطت بحمامه، فإنه يأكله بالاجتهاد فيه إلا واحدة كما لو اختلطت تمرة ~~غيره بتمره، ولا يخفى الورع، وقد قال بعضهم: ينبغي للمتقي أن يجتنب طير ~~البرج، وبناءها اه. قال ع ش قوله: وصرفه إلخ مفهومه أن مجرد التمييز لا ~~يكفي في جواز تصرفه في الباقي، ويمكن توجيهه بأنه باختلاطه به صار كالمشترك # وأحد الشريكين لا يتصرف قبل القسمة، والقسمة إنما تكون بعد التراضي، وهو ~~متعذر هنا فنزل صرفه فيما يجب صرفه فيه منزلة القسمة للضرورة اه. PageV09P340 # ويؤيده قول الشارح الآتي؛ لأنه ملك مقيد إلخ ويأتي عن سم والرشيدي ما ~~يتعلق بالمقام (قوله: بمثله) متعلق باختلط، وقوله: له أي: لشخص حال من مثله ~~(قوله: جاز له أن يعزل إلخ) قال في الروض: كحمامة أي: لغيره اختلطت بحمامه ~~يأكله بالاجتهاد إلا واحدة اه. سم (قوله: إن وجد) أي: إن عرفه، وقوله: وإلا ~~فلناظر بيت المال، أو صرفه هو بنفسه لمصالح بيت المال إن عرفها اه. ع ش ~~(قوله: فاندفع إلخ) فيه تأمل # (قوله: وفي المجموع إلخ) تقدم عن المغني، والنهاية ما يوافقه (قوله: ~~طريقه) أي: تمييز حقه أن يصرف إلخ انظره مع قوله: السابق، ويسلم الذي عزله ~~إلخ إلا أن يراد جواز كل من الطريقين، أو يراد بما يجب صرفه فيه الصرف ~~لمالكه إن وجد ثم لناظر بيت المال اه. سم، وقوله:، أو يراد بما يجب إلخ محل ~~تأمل، وعبارة الرشيدي قوله: أن يصرف قدر الحرام إلخ انظر هل الصرف المذكور ~~شرط لجواز التصرف في الباقي حتى لا يجوز له التصرف عقب التمييز كما هو ظاهر ~~العبارة، والظاهر أنه غير مراد اه. # (قوله: ومن هذا) أي: اختلاط المثلي بمثله (قوله: أن يقسم إلخ) الظاهر أنه ~~ببناء المفعول (قوله: وفيه) أي: المجموع (قوله: أن حكم هذا) أي: نحو دراهم ~~مختلطة، أو مخلوطة بلا ms7230 تميز لجماعة (قوله: هذا ينافي) أي: ما مر في أول ~~الفرع، ويجوز رد الإشارة إلى ما ذكره عن المجموع، والروضة (قوله:؛ لأن ذاك ~~إلخ) هذه التفرقة تحتاج لتوجيه واضح هذا، وقد حررنا في هامش باب الغصب أن ~~شرط ملك الغاصب أن يوجد منه الفعل، فإن اختلط بنفسه لم يملك، بل يكون ~~شريكا، وما هنا مصور في الأول بالاختلاط بنفسه فلا إشكال بالنسبة له اه. سم # (قوله: وهذا لا ينافي ملكه له؛ لأنه إلخ) فيه نظر اه. سم # (قوله: أزمناه بمجموع جرحيهما إلخ) أي: بأن لا يكون واحد منهما على حاله ~~مزمنا، وسكت عن هذه الحالة المنهج، والنهاية، والمغني لدخولها في قول ~~المصنف، أو أزمنه دون الأول إلخ (قوله: لما يأتي) أي: من أن الأول جرحه، ~~وهو مباح (قوله:، فإن جرحه) أي: الأول (قوله: وتمكن الثاني من ذبحه) أي: ~~وتركه (قوله: نظير ما يأتي) أي: في قوله: أما إذا تمكن من ذبحهم إلخ # (قوله: وعليه ما نقص إلخ) وكذا إذا لم يذفف، وتمكن الثاني من الذبح، ~~وذبحه (قوله: وكذا إلخ) أي: يلزم الأول قيمة الصيد مجروحا بالجرحين ~~الأولين. # (قوله: نظير ما يأتي إلخ) يحتمل أنه راجع إلى ما قبل قوله: وكذا إلخ ~~أيضا، وعلى كل يأتي فيما بعد كذا الاستدراك الآتي (قوله: أي: لم يوجد) إلى ~~قوله: وهذا هو الراجح في المغني إلا قوله: وقول الإمام إلى المتن، وإلى ~~قوله: ففيما يلزم في النهاية إلا قوله: ويؤخذ إلى المتن، وقوله: كذا من ~~قوله: وكذا في الجرحين، وقوله: على ما اقتضاه إلى ينبغي (قوله: PageV09P341 # لكن على الثاني أرش ما نقص إلخ) أي: إن كان اه. مغني # (قوله: وقول الإمام إنما يظهر التفاوت في مستقر الحياة) تتمته، فإن كان ~~متألما بحيث لو لم يذبح لهلك فما عندي أنه ينقص بالذبح شيء اه. سم، ونهاية ~~(قوله: تعقبه البلقيني إلخ) خبر، وقول الإمام إلخ وأقر النهاية تعقيبه ~~(قوله: ويؤخذ إلخ) هذا من كلام الشارح، وقوله: منه أي: الاستدراك (قوله: ~~فلا يرد عليه إلخ) ms7231 فيه نظر اه. سم (قوله: وكذا في الجرحين إلخ) أي: يضمن ~~قيمته مزمنا اه. سم أي: التسعة في المثال الآتي (قوله: على ما اقتضاه ~~كلامهم لكن صححا إلخ) راجع لما بعد كذا كما يعلم بمراجعة الروض، وغيره سم ~~رشيدي # (قوله: لكن صححا إلخ) معتمد اه. بجيرمي، وجزم به النهاية، والمغني (قوله: ~~ومذبوحا) أي: لو ذبح كما قال في العباب فينظر إلى قيمته لو ذبح، فإن كانت ~~ثمانية لزم الثاني ثمانية، ونصف انتهى اه. سم (قوله: أنه يلزمه ثمانية، ~~ونصف) أي: لا تسعة كما اقتضاه كلامهم اه. سم (قوله: فتركه إلخ) ولو ذبحه ~~لزم الثاني الأرش إن حصل بجرحه نقص مغني، ونهاية (قوله: فعل نفسه) وهو ~~إزمانه الصيد. # (قوله: ففي هذا المثال إلخ) وإن كانت الجناية ثلاثة، وأرش كل جناية دينار ~~جمعت القيم التي هي عشرة، وتسعة، وثمانية، فيكون المجموع سبعة، وعشرين ~~فتقسم العشرة عليها اه. نهاية (قوله: تجمع قيمتاه سليما إلخ) إيضاح ذلك أن ~~تقول: لو فرض قيمته وقت رمي الأول عشرة دنانير، وعند رمي الثاني تسعة فيقسم ~~ما فوتاه، وهو العشرة على مجموع القيمتين، وهو تسعة عشر فيقسم من العشرة ~~تسعة دنانير، ونصف دينار على تسعة عشر نصف دينار على الأول عشرة أجزاء من ~~التسعة عشر، وذلك خمسة دنانير، وعلى الثاني تسعة أجزاء من التسعة عشر، وذلك ~~أربعة دنانير، ونصف دينار، ويفضل من العشرة المقسومة نصف دينار يقسم على ~~تسعة عشر، فيخص الأول عشرة أجزاء من نصف دينار، ويخص الثاني تسعة أجزاء منه ~~فتكون جملة ما على الأول خمسة دنانير، وعشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف ~~دينار، وجملة ما على الثاني أربعة دنانير، ونصف دينار، وتسعة أجزاء من تسعة ~~عشر جزءا من نصف دينار اه. سم (قوله: تبلغ إلخ) أي قيمتها سليما، وزمنا ~~عبارة المغني، والنهاية، فيصير المجموع تسعة عشر فيقسم عليه إلخ وهي أحسن. # (قوله: فيقسم عليهما) أي: على القيمتين (قوله: ما فوتاه، وهو العشرة) أي: ~~بعد بسطها من جنس المقسوم عليه اه. بجيرمي (قوله: لو ms7232 ضمن) وإلا فهو مالكه ~~(قوله: من تسعة عشر جزءا من عشرة) من الأولى تبعيضية، والثانية ابتدائية ~~اه. بجيرمي (قوله: اللازمة له) أي: على الأول (قوله: وهذا إلخ) أي: ما صححه ~~الشيخان من استدراك صاحب التقريب (قوله: على مملوك) عبارة النهاية على عبده ~~مثلا اه. (قوله: جراحة إلخ) مفعول مطلق نوعي لقوله: جنى (قوله:؛ لأنه إلخ) ~~من مقول ابن الصلاح، وعلة للتعين (قوله: بما يقطعها عنها) أي: بكيفية تقطع ~~الواقعة عن النظائر (قوله: فأقل تلك الأوجه إلخ) جواب إذا (قوله: هو هذا) ~~أي: أقلها ما أطبق عليه العراقيون، وقوله: PageV09P342 # أنه يجمع إلخ خبر، والذي أطبق إلخ (قوله: بين قيمتيه) أي: قيمته سليما، ~~وقيمته مجروحا بالجرح الأول اه. نهاية (قوله: فيكون) أي: مجموع القيمتين ~~(قوله: عليه) أي: على مجموع تسعة عشر (قوله: بجرحهما) إلى الكتاب في المغني ~~(قوله: أو احتمل إلخ) عبارة المغني، ولو جهل كون التذفيف، أو الإزمان ~~منهما، أو من أحدهما كان لهما لعدم الترجيح اه. (قوله: في الأخيرة) وهي ~~صورة الاحتمال (قوله: ومن ثم) أي: من أجل عدم العلم بالمذفف في الأخيرة ~~(قوله: تذفيف أحدهما) عبارة المغني تأثير أحدهما اه. (قوله: وإلا قسم إلخ) ~~أي: النصف الموقوف فيخص للأول ثلاثة أرباع الصيد، وللآخر ربعه اه. مغني ~~(قوله: ويسن إلخ) أي: فيما إذا لم يتبين الحال (قوله: ويحل المذفف) بفتح ~~الفاء (قوله: لا بذبح شرعي) أي: في غير مذبح اه. مغني (قوله: كما مر) أي: ~~في مواضع (قوله: ومن ثم لو ذبحه المذفف إلخ) عبارة المغني أما لو ذفف ~~أحدهما في المذبح، فإنه يحل قطعا، ويكون بينهما كما استظهره في المطلب؛ لأن ~~كلا من الجرحين مملك لو انفرد، فإن جهل السابق لم يكن أحدهما أولى به من ~~الآخر، فإن ادعى كل منهما أنه المزمن له، أو لا فلكل تحليف صاحبه، فإن حلفا ~~اقتسماه، ولا شيء لأحدهما على الآخر، أو حلف أحدهما فقط فهو له، وله على ~~الناكل أرش ما نقص بالذبح. # (خاتمة) # لو أرسل كلبا، وسهما فأزمنه الكلب، ثم ذبحه ms7233 السهم حل، وإن أزمنه السهم، ~~ثم قتله الكلب حرم، ولو أخبر فاسق، أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل ~~أكلها؛ لأنه من أهل الذبح، فإن كان في البلد مجوس، ومسلمون، وجهل ذابح ~~الشاة هل هو مسلم، أو مجوسي لم يحل أكلها للشك في الذبح المبيح، والأصل ~~عدمه نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام، فينبغي كما قال شيخنا ~~أن تحل كنظيره فيما مر في باب الاجتهاد عن الشيخ أبي حامد، وغيره فيما لو ~~وجد قطعة لحم أما إذا لم يكن فيه مجوسي فتحل، وفي معنى المجوسي كل من لا ~~تحل ذبيحته اه. (قوله: والاعتبار) إلى الكتاب في النهاية. # [كتاب الأضحية] # (كتاب الأضحية) (قوله: بكسر الهمزة. إلخ) لو قدم هذه السوادة على قول ~~المصنف هي كما فعله غيره كان أسبك واستغنى عن قوله الآتي ثم مذهبنا أن ~~التضحية (قوله بكسر الهمزة) إلى قوله وروى الترمذي في النهاية وإلى قوله ~~وكأنه لم ينظر في المغني إلا قوله لكن على نزاع فيه وقوله: رشيد إلى قادر ~~وقوله وصح إلى وجاء وقوله: ويوافقه إلى ثم (قوله: بكسر الهمزة وضمها. إلخ) ~~وجمعها أضاحي بتخفيف الياء وتشديدها وقوله ويقال ضحية وأضحاة وجمع الأول ~~ضحايا، والثاني أضحى بالتنوين كأرطاة وأرطى وقوله: بفتح أول كل وكسره فهذه ~~ثمان لغات فيها مغني وبجيرمي (قوله: سميت. إلخ) عبارة غيره وهي مأخوذة من ~~الضحوة سميت. إلخ # (قوله: بأول أزمنة إلخ) أي باسم مأخوذ من اسم أول إلخ اه. سم (قوله: ~~الكتاب) كقوله تعالى {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] أي صل صلاة العيد وانحر ~~النسك، والسنة كخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين ~~أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما» شيخ الإسلام ونهاية ~~ومغني (قوله: إنها) أي الأضحية (قوله: والخبر إلخ) مبتدأ خبره قال ابن ~~الصلاح PageV09P343 # إلخ. (قوله: في حقنا) إلى قوله بأن فضل في النهاية إلا قوله مكلف إلى ~~قادر # (قوله: في حقنا) وأما في حقه - صلى الله عليه وسلم - فواجبة لخبر ~~الترمذي، والدارقطني ms7234 الآتيين اه. مغني (قوله: أو مبعض) أي إذا ملك مالا ~~ببعضه الحر. اه. مغني (قوله: من مال نفسه) أي لا من مال المولى لأن الولي ~~مأمور بالاحتياط لمال موليه وممنوع من التبرع به، والأضحية تبرع اه. مغني ~~(قوله: كما يأتي ) أي قبيل الفصل (قوله: بأن فضل إلخ) قال الزركشي ولا بد أن ~~تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه على ما سبق في صدقة التطوع لأنها نوع ~~صدقة انتهى وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته ~~وكسوة فصله كما مر وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق فإنها ~~وقتها كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر واشترطوا فيها أن تكون ~~فاضلة عن ذلك اه. مغني وأقره السيد عمر وفي البجيرمي عن العناني عن الرملي ~~ما يوافقه # (قوله: عن حاجة ممونه) ومنه نفسه اه. سم (قوله خلافا لمن شذ. إلخ) عبارة ~~المغني لأنه - صلى الله عليه وسلم - «ضحى في منى عن نسائه بالبقر» رواه ~~الشيخان وبهذا رد على العبدري في قوله إنها لا تسن للحاج بمنى وأن الذي ~~ينحره هدي لا أضحية اه. (قوله: لخبر الترمذي إلخ) . تعليل لما في المتن من ~~السنية (قوله: وهو سنة لكم) قد يقال السنة بالمعنى المعروف اصطلاح حادث ~~فأنى يحمل عليه الحديث فالظاهر أن المراد بها معناها اللغوي وهو الطريقة ~~فلا ينافي الوجوب اه. سيد عمر وقد يجاب بأن مقابلتها بأول الحديث قرينة ~~دالة على أن المراد بها المعنى المعروف (قوله مخافة أن يرى الناس إلخ) . لا ~~يقال هذا يندفع بالأخبار بعدم وجوبها لأنه قد أجيب عن مثل هذا في مواضع ~~تتعلق بفعله - صلى الله عليه وسلم - بما حاصله أن عدم الفعل أقوى من انقياد ~~النفوس واعتقادها لما دل عليه الترك من عدم الوجوب من القول لأنه يحتمل ~~المجاز وغيره من الأشياء المخرجة له عن الدلالة اه. ع ش (قوله ويوافقه) أي ~~ما ذكر من الأخبار (قوله تفويضها) أي الأضحية اه. ع ش (قوله: ثم إن ms7235 تعدد) ~~إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله فتجزئ إلى وإلا فسنة. # (قوله: فتجزئ من واحد رشيد إلخ) شامل لغير القائم على أهل البيت اه. سم ~~عبارة ع ش قال م ر الأقرب أن المراد بأهل البيت من تلزم نفقتهم شخصا واحدا ~~قال والقياس على هذا أن شرط وقوعها عنهم أن يكون المضحي هو الذي تلزمه ~~النفقة حتى لو ضحى بعض عياله لم يقع عن غير ذلك البعض وفي حج خلافه وهو ~~الأقرب لأنه المناسب لكونها سنة كفاية اه. وسيأتي ما يتعلق به (قوله: ومن ~~ثم كان أفضل إلخ) . هل المراد ما تصدق به منها أفضل من صدقة التطوع اه سم ~~(أقول) والظاهر أن المراد جميع الأضحية وفضل الله تعالى واسع (قوله: وبحث ~~البلقيني أخذا من زكاة الفطر إلخ) . في الأخذ بحث لا يخفى اه. سم عبارة ~~السيد عمر ولك أن تتوقف في هذا الأخذ فإن وجه عدم الخطاب بزكاة الفطر ~~انتفاء الموجب لأنهم صرحوا بأن موجبها مجموع الأمرين أعني آخر جزء من رمضان ~~وأول جزء من شوال بخلاف ما نحن فيه فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن الموجب ~~هنا أمر واحد وهو هذا الزمن المعين فمن صار ممن يصح عنه في جزء منه ضحى عنه ~~قياسا على نحو الصلاة فتدبره حق تدبر. اه. (قوله: عقب دخوله) عبارة المغني ~~وإن انفصل بعد في يوم النحر أو بعده. اه. (قوله: انتهى) أي كلام الأذرعي ~~(قوله: وكأنه لم ينظر) أي البلقيني (قوله: يرد ذلك) أي الاحتمال المذكور ~~لأن المراد بالمشبه به المتولد في يوم العيد (قوله: كما تقرر) أي بقوله ما ~~يذبح من النعم إلخ (قوله: ويرد بأن إلخ) ويرد أيضا بأن الضمير عائد للتضحية ~~المفهومة من الأضحية أو للأضحية لكن مع حذف مضاف أي: ذبح اه. PageV09P344 # سم (قوله: على أحدهما) وهو التضحية (قوله: ففيه نوع استخدام) لا يخفى أن ~~الاستخدام لا يتوقف على أن المراد منها في الترجمة ما يعم الأمرين بل يتحقق ~~وإن أريد بها في الترجمة ms7236 أحد الأمرين فقط إذا صلحت للأمر الآخر كما يعلم من ~~محله على أن دعوى أن ذكرها في الترجمة دال على أن المراد ما ذكر ممنوعة ~~ويجوز أن يريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية فلا استخدام نعم إن ~~أريد بها في الضمير معنى التضحية احتيج إلى الاستخدام في قوله الآتي وأن ~~يذبحها إلخ وأن يريد بها فيهما ما هو الظاهر لكن مع تقدير المضاف في الضمير ~~بقرينة السياق فلا إشكال اه. سم (قوله: بينوهم) الأولى إفراد ضمير النصب ~~(قوله: ومعنى كونها) إلى قوله وفي تصريحهم في النهاية. # (قوله: ومعنى كونها سنة كفاية إلخ) كذا في شرح العباب أيضا وهذا يخصص ~~قولهم الآتي، والشاة عن واحد فقط بالنسبة لسقوط الطلب اه. سم (قوله: ومعنى ~~كونها إلخ) عبارته في شرح الإرشاد ومعنى كونها سنة كفاية أنه إذا فعلها ~~واحد من أهل البيت أي عرفا فيما يظهر وإن لم يلزم بعضهم مؤنة بعض كفى عنهم ~~انتهى وما ذكره في المراد بأهل البيت مشى عليه الطبلاوي كذا في حاشية سم ~~على شرح المنهج وينبغي أن يكون هو المعول عليه وإن قال في التحفة إنه بعيد. ~~اه. سيد عمر (قوله: سقوط الطلب بفعل الغير) يحتمل أن المراد أصل الطلب لا ~~الطلب على الإطلاق حتى لو فعلها كل ولو على الترتيب وقعت أضحية وأثيب وقد ~~يقال سقوط الطلب على الإطلاق لا ينافي الوقوع أضحية والثواب. اه سم (قوله: ~~بفعل الغير) ظاهره وإن تلزمه النفقة اه. ع ش (قوله: لا حصول الثواب لمن لم ~~يفعل إلخ) نعم ذكر المصنف في شرح مسلم أنه إن أشرك غيره في ثوابها جاز اه. ~~نهاية أي كأن يقول أشركتك أو فلانا في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية ~~لنفسه وهو قريب ع ش (قوله: إن المراد بهم) أي بأهل البيت (قوله: ويحتمل أن ~~المراد بأهل البيت ما يجمعهم نفقة منفق. إلخ) هذا هو الذي صححه شيخنا ~~الشهاب الرملي بهامش شرح الروض ولم يتعرض لقول الشارح ولو تبرعا وسأل شيخنا ~~المذكور ms7237 عن جماعة سكنوا بيتا ولا قرابة بينهم فضحى واحد منهم هل يجزئ عنهم ~~وحاصل ما اعتمده في ذلك عدم الإجزاء. اه. سم ومر عن ع ش عن الرملي ما ~~يوافقه وكذا في البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه (قوله: وهنا) أي في الأضحية ~~وعطفه على ما قبله مبني على توهم أنه قال فيه: إن المدار هناك إلخ. (قوله: ~~كذلك) أي من المواساة (قوله: يحتمل المعنيين) ~~ PageV09P345 # ولكنه ظاهر في المعنى الثاني. # (قوله: كسائر المندوبات) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله أو هي لازمة ~~لي (قوله: وصرح به) أي بعد قوله هي سنة اه مغني. (قوله: لئلا يتوهم إلخ) ~~وللتلويح بمخالفة أبي حنيفة حيث أوجبها على مقيم بالبلد مالك لنصاب زكوي ~~وللتنبيه على أن نية الشراء للأضحية لا تصير به أضحية لأن إزالة الملك على ~~سبيل القربة لا تحصل بذلك كما لو اشترى عبدا بنية العتق أو الوقف اه. مغني ~~وعبارة سم أقول في التصريح به إفادة الوجوب بالالتزام، وانحصار طريق الوجوب ~~في الالتزام، والسكوت عنه لا يدل على ذلك وهذا فائدة أي فائدة اه. # (قوله: الطريقة) أي التي هي أعم من الواجب، والمندوب اه. مغني (قوله: وإن ~~اشتريت إلخ) عبارة الروض فإن قال لله علي إن اشتريت شاة أن أجعلها أضحية ~~واشترى لزمه أن يجعلها قال في شرحه هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن ~~قصد الامتناع فنذر لجاج اه. ثم قال في الروض فإن عينها ففي لزوم جعلها ~~أضحية وجهان ولا تصير أضحية بنفس الشراء ولا بالنية انتهى اه سم وعبارة ~~المغني وما لو قال إن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها أضحية ثم ~~اشتراها لا يلزمه أن يجعلها أضحية كما هو أقيس الوجهين في المجموع تغليبا ~~لحكم التعيين وقد أوجبها قبل الملك فيلغو كما لو علق به طلاقا أو عتقا ~~بخلاف ما لو قال إن اشتريت شاة فلله أن أجعلها أضحية ثم اشترى شاة لزمه أن ~~يجعلها أضحية وفاء بما التزمه في ذمته هذا إن قصد الشكر ms7238 على حصول الملك فإن ~~قصد الامتناع فنذر لجاج وسيأتي اه. # (قوله: أو هذه أضحية إلخ) ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار فإن ~~قصده أي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين اه. سيد عمر (قوله: ~~فإنها تجب فيهما) أي مع أنهما ليستا بنذر اه مغني (قوله: والأول) عطف على ~~الثاني (قوله: ويمنع إلخ) أو يقال إن المراد مطلق الالتزام الشرعي ولا يرد ~~عليه شيء فتدبره اه. سيد عمر (قوله: إنهما كنايتا نذر) جزم به الأستاذ في ~~كنزه اه. سم (قوله: بل بالجعل بعده) ما المراد اه. سم، والظاهر أن المراد ~~به بأن يقول بعد شرائه جعلتها أضحية (قوله: فيلزمه إن قصد إلخ) ومر عن ~~المغني، والروض وشرحه أنه في المنكر لا في المعرف. # (قول المتن ويسن لمريدها إلخ) قال الزركشي وفي مغني مريد الأضحية من أراد ~~أن يهدي شيئا من النعم إلى البيت بل أولى وبه صرح ابن سراقة اه. مغني ونقل ~~ع ش عن سم على المنهج مثله (قول المتن لمريدها) أي التضحية يخرج ما عدا من ~~يريدها من أهل البيت ولو وقعت عنهم اه. سم (قوله: غير المحرم) أي أما ~~المحرم فيحرم عليه إزالة الشعر، والظفر اه. مغني # (قوله: نذره) أي نحر الأضحية وقوله: لها أي التضحية تنازع فيه قوله: نذره ~~وقوله: إرادة (قول المتن أن لا يزيل شعره ولا ظفره) أي شيئا من ذلك اه. ~~نهاية (قوله: ولو بنحو عانته) إلى قوله حتى الدم في النهاية، والمغني # (قوله: ولو بنحو عانته إلخ) عبارة النهاية، والمغني وسواء في ذلك شعر ~~الرأس، واللحية، والإبط، والعانة، والشارب وغيرها اه. (قوله: لكن غلطه ~~البلقيني إلخ) اقتصر الكنز على الجزم بما قاله الإسنوي بلا عزو اه. سم # (قوله: بأنه لا يصلح إلخ) لم ذاك سم (قوله: لا يضر قطعها إلخ) صفة جلدة ~~أو للنحو وقوله فيه أي القطع (قول المتن في عشر ذي الحجة) أي ولو في يوم ~~الجمعة ع ش وعميرة (قوله: PageV09P346 # للأمر) إلى قوله قوله: لا التشبيه ms7239 في النهاية، والمغني # (قوله: شمول المغفرة إلخ) لعل المراد الشمول قصدا حتى إذا أزالها لم ~~يشملها كذلك اه. سم عبارة البجيرمي انظر أي فائدة لشمول العتق لها مع أنها ~~لا تعود حين البعث وأجاب الأجهوري بأنها لا تعود متصلة بل تعود منفصلة ~~تطالب بحقها كعدم غسلها من الجنابة توبيخا له حيث أزالها قبل ذلك اه. ~~(قوله: وإلا) أي إن قصد التشبيه بالمحرمين (قوله: فإن فعل) إلى قوله ويوجه ~~في المغني إلا قوله وقيل إلى ما لم يحتج وقوله: وقد يباح إلى واعترض وقوله: ~~وخالفه إلى ويضم وقوله: بناء إلى والذي (قوله: فإن فعل كره) كذا في النهاية # (قوله: ما لم يحتج) عبارة النهاية ومحل ذلك فيما لا يضر أما نحو ظفر ~~وجلدة تضر فلا اه وعبارة المغني واستثنى من ذلك ما كانت إزالته واجبة إلخ ~~(قوله: فقد يجب) أي الفعل أي الإزالة. (قوله: وكتنظيف لمريد إحرام إلخ) ~~عبارة المغني وقول الزركشي لو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة لم يكره له ~~الإزالة قياسا على ما لو دخل يوم الجمعة فإنه يستحب له أخذ شعره وظفره ~~ممنوع في المقيس، والمقيس عليه إذ لا يخلو العشر من يوم الجمعة اه. (قوله: ~~أولى) لعله خبر رعاية إلخ والأولى أن يقول بل أولى (قوله: بأنها تحرم) أي ~~الأضحية اه سم (قوله: بتصورها) أي الأضحية من الصبي (قوله: ثم رده بأن ~~الأخبار إلخ) اعتمده المغني عبارته قال الإسنوي ولقائل أن يمنعه وهو الأوجه ~~ويقول الأحاديث الواردة بالأمر وعبارات الأئمة. إلخ وقدمنا عن سم ما يوافقه ~~(قوله: وهذا) أي الصبي المذكور (قوله: وخالفه) أي الإسنوي (قوله: فبحث ندب ~~ذلك إلخ) لعل هذا البحث أقرب وقوله: وقياسه الندب إلخ فيه توقف لا سيما ~~بالنسبة إلى المسألة الأولى (قوله: في مسألتي الإسنوي) أي مسألة كونه من ~~أهل البيت ومسألة الاشتراك (قوله: لوقوعها فيهما إلخ) فيه بالنسبة إلى ~~المسألة الأولى توقف يظهر بمراجعة ما قدمه في معنى كونها سنة كفاية (قوله: ~~ويضم) إلى قوله أيضا في النهاية إلا قوله ms7240 ولو فاتت إلى ولو تعددت (قوله: لو ~~فاتت إلخ) كان ينبغي أن يسقط قوله من أيام التشريق حتى تظهر هذه الغاية أو ~~يجعله كلاما مستأنفا كما في المغني (قوله بمعين إلخ) يؤخذ من قوله ويشكل ~~إلخ في شرح قول المصنف الآتي لزمه ذبحها إلخ إن غير المعين كذلك وفي مختصر ~~الكفاية لابن النقيب. ### | (فرع) # لو قال جعلت هذه أضحية تأقت ذبحها بوقت الأضحية ولو قال لله علي أن أضحي ~~شاة فكذلك في الأصح وفي وجه يجوز في جميع السنة إلخ اه. سم (قوله: انتفت ~~الكراهة إلخ) . (تنبيه) # لو لم يزل نحو شعره بعد التضحية بل أبقاه إلى العام الثاني وأراد التضحية ~~أيضا فظاهر أنه يسن له أن لا يزيله في عشر ذي الحجة من العام الثاني حتى ~~يضحي خلافا لما توهم أنه لا يطلب ترك إزالته في العام الثاني لشمول المغفرة ~~له في العام الأول. PageV09P347 # فإن هذا فاسد لأنه زاد زيادة لم تشملها المغفرة وتجددت ذنوب في العام ~~الثاني تحتاج للمغفرة على أن المغفرة في العام الأول غير قطعية اه سم وأيضا ~~إن الكمال يقبل الكمال (قوله: على الأوجه) ولكن الأفضل أن لا يفعل شيئا من ~~ذلك إلى آخر ضحاياه اه. مغني (قوله: وقضيته أنه إلخ) ما وجهه اه. سم (قوله: ~~وقد وجد) قد يقال لم يتحقق وجوده فإنه غير لازم لكل بخصوصه فالاحتياط ترك ~~الإزالة اه. سم وقد يقال ما ذكره إنما يفيد أفضلية الترك لا كراهة الفعل. # (قول المتن وأن يذبحها إلخ) أي الأضحية الرجل مغني ونهاية ومنهج وينبغي ~~أن يستحضر في نفسه عظم نعم الله تعالى وما سخر له من الأنعام ويجدد الشكر ~~على ذلك ع ش وشوبري (قوله: إن أحسن) إلى قوله وسيأتي في النهاية إلا قوله ~~وأن تقول إلى وأفهم وإلى قول المتن وشرط إبل في المغني إلا قوله وأن تقول ~~إلى ووعدها وقوله: وسيأتي (قوله: نعم الأفضل إلخ) قال الأذرعي، والظاهر ~~استحباب التوكيل لكل من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أو غيره وإن ms7241 أمكنه ~~الإتيان ويتأكد استحبابه للأعمى وكل من تكره ذكاته اه. مغني (قوله: وإلا ~~يرد الذبح إلخ) أي لعذر أو غيره اه. مغني (قوله: وأن تقول إلخ) عطف على ذلك ~~(قوله: ووعدها إلخ) عطف على أمر إلخ (قوله: وإن هذا إلخ) عطف على قوله إنه ~~- صلى الله عليه وسلم - إلخ كما هو صريح صنيع المغني. (قوله: وأفهم المتن ~~صحة الاستنابة) وبها صرح غيره؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق مائة ~~بدنة فنحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين ثم أعطى عليا - رضي الله تعالى ~~عنه - المدية فنحر ما غير أي بقي» ، والأفضل أن يستنيب مسلما فقيها بباب ~~الأضحية وتكره استنابة كتابي وصبي وأعمى قال الروياني واستنابة الحائض خلاف ~~الأولى ومثلها النفساء اه. مغني وقوله: والأفضل إلخ في النهاية ما يوافقه ~~(قوله: وسيأتي) أي في المتن (قوله: في بيته) وفي يوم النحر وإن تعددت ~~الأضحية مسارعة للخيرات اه. مغني (قوله بمشهد أهله) ليفرحوا بالذبح ~~ويتمتعوا باللحم اه. مغني (قوله وله إذا إلخ) عبارة المغني ويسن للإمام أن ~~يضحي من بيت المال عن المسلمين بدنة في المصلى وأن ينحرها بنفسه رواه ~~البخاري وإن لم تتيسر بدنة فشاة وإن ضحى عنهم من ماله ضحى حيث شاء اه. # (قوله: التضحية) عبارة المغني أي الأضحية قال الشارح من حيث التضحية بها ~~أي لا من حيث حل ذبحها وأكل لحمها ونحو ذلك اه. (قوله: ويظهر أنه لا يجزئ ~~إلخ) أي المتولد بين ضأن ومعز أو بقر عبارة المغني، والمتولد بين إبل وغنم ~~أو بقر وغنم يجزئ عن واحد فقط كما هو ظاهر وإن لم أر من ذكره اه. ويفهم منه ~~كما نبه عليه السيد عمر أن المتولد بين إبل وبقر يجزئ عن سبعة، والله أعلم. # (قول المتن أن يطعن) أي يشرع اه. نهاية (قوله بضم العين) ويجوز الفتح ~~أيضا ع ش ورشيدي (قوله: عنه) أي الطعن (قوله إذ من لازمه) أي تمام الخامسة ~~(قول المتن في الثانية) بالإجماع نهاية ومغني (قوله: لذلك) أي لنظير ذلك ~~على حذف ms7242 المضاف (قوله: هذا) إلى قوله وفي خبر مسلم في المغني وإلى قوله إذ ~~لا يخلو في النهاية إلا قوله وفي هذا التأويل إلى المتن (قوله: هذا) أي ~~اشتراط ذلك في الضأن (قوله: قبلها) أي السنة (قوله: وإلا إلخ) أي وإن أجدع ~~قبل تمام السنة أي سقط سنه كفى ويكون ذلك بمنزلة البلوغ بالاحتلام ونهاية ~~ومغني (قوله إن عجز) أي مريد التضحية (قوله: لمنافاته لقولهم الآتي إلخ.) ~~. PageV09P348 # وجه المنافاة أن قولهم الآتي أفاد تقديم جذعة الضأن على مسنة المعز، ~~والتأويل أفاد العكس؛ لأن مسنة المعز من جملة المسنة في الخبر اه. سم زاد ~~البجيرمي وقال البرماوي، والثنية من المعز التي لها سنتان مقدمة على التي ~~أجذعت من الضأن قبل تمام السنة لأنها أكثر لحما ومحل تقديم الضأن على المعز ~~عند استوائهما وعلى هذا الإشكال فليحرر اه. أقول عبارة النهاية كشرح المنهج ~~صريحة في تقديم الضأن على المعز مطلقا حيث أقرا التأويل المذكور وقال ع ش ~~ما جرى عليه الجمهور من الحمل على الندب هو المعتمد اه. فأجاب القليوبي عن ~~التفسير الآتي عن شرح مسلم عن العلماء بأنه تفسير لغوي. # (قوله: إجماعا) إلى قول المتن، والشاة في المغني إلا قوله ولو بلون إلى ~~أفضل وقوله: بل حرم إلى المتن وقوله: وعلى أنها إلى ولا تجزئ وقوله: وظاهر ~~كلامهم إلى وخرج (قوله: أفضل) أي من الأنثى وظاهره ولو سمينة وسيأتي ما فيه ~~اه. ع ش (قوله لأن لحمه إلخ) عبارة المغني وجبر ما قطع من زيادة لحمه طيبا ~~وكثرة نعم الفحل أفضل منه إن لم يحصل منه ضراب اه. # (قوله: أي كل منهما) راجع إلى المتن (قول المتن عن سبعة) أي ويجب التصدق ~~على كل منهما من حصته ولا يكفي تصدق واحد عن الجميع كما هو ظاهر لأنه في ~~حكم سبع أضاح اه. سم (قوله من البيوت) إلى قوله وعلى أنها في النهاية. # (قوله: ومن الدماء إلخ) عبارة المغني ولا يختص إجزاء البعير أو البقرة عن ~~سبعة بالتضحية بل لو لزمت شخصا سبع ms7243 شياه بأسباب مختلفة كالتمتع، والقران، ~~والفوات ومباشرة محظورات الإحرام جاز عن ذلك بعير أو بقرة اه. (قوله: كتحلل ~~المحصر) الظاهر أنه مثال للدماء لا للأسباب المختلفة (قوله: وإن أراد إلخ) ~~غاية (قوله: بعضهم) أي بعض الشركاء في البعير أو البقر (قوله إنها إفراز) ~~جزم به المغني، والنهاية عبارتهما ولهم قسمة اللحم؛ لأن قسمته قسمة إفراز ~~اه. وزاد الأول على الأصح كما في المجموع اه. (قوله: فمن طرقه) أي بيع ~~اللحم (قوله: أن يبيع إلخ) هذا غير ظاهر في الدماء لوجوب التصدق بالجميع ~~وقد يشكل في الأضحية لوجوب التصديق بالبعض فلعله فيمن أراد مجرد اللحم خاصة ~~اه. سم # (قول المتن، والشاة عن واحد) ولو ضحى بدنة أو بقرة بدل شاة واجبة فالزائد ~~على السبع تطوع فله صرفه مصرف أضحية التطوع من إهداء وتصدق مغني ونهاية ~~(قوله: فقط) إلى قول وظاهره في النهاية، والمغني (قوله: بل ولو ذبحا عنهما ~~شاتين إلخ) وكذا يقال فيما لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين أو ~~بعيرين كذلك لم يجز عنهم؛ لأن كل واحد لم يخصه سبع بقرة أو بعير من كل واحد ~~من ذلك اه. مغني (قوله: له أن يشرك غيره إلخ) أي كأن يقول أشركتك أو فلانا ~~في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب اه ع ش (قوله: وهو ~~ظاهر إن كان ميتا) ويلزم على هذا أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما أراد ~~إشراك الأموات دون الأحياء اه. سم أقول ويشكل أيضا بما تقدم في شرح في عشر ~~ذي الحجة حتى يضحي من ثانية مسألتي الإسنوي ومر آنفا عن ع ش ما يصرح بجواز ~~إشراك الحي أيضا وهو قضية إطلاق النهاية، والمغني (قوله: ويفرق بينه) أي ~~جواز إشراك الميت في الثواب (قوله: عنه) أي الميت (قوله: ذلك) أي الفرق ~~(قوله: وهو ما مر إلخ) فيه تأمل إذ ما مر في سقوط الطلب عن بقية أهل البيت، ~~والفرق بينه وبين حصول الثواب لهم في التشريك المراد هنا واضح (قوله: إن ~~الثواب إلخ) ms7244 بيان لما بحثه بعضهم (قوله: للمضحي خاصة) ظاهره ولو قصد ~~تشريكهم PageV09P349 # في الثواب وهو أيضا ظاهر قول المغني فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك ~~غيره في ثوابها جاز وعليهما حمل خبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى ~~بكبشين وقال اللهم من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» وهي في الأولى سنة كفاية ~~إلى أن قال ولكن الثواب فيما ذكر للمضحي خاصة لأنه إلخ. # (قوله: عند الانفراد) أي الاقتصار على التضحية بواحد من الأنواع الأربعة ~~(قوله: عند الانفراد) إلى قول المتن وسبع شياه في النهاية (قوله: احتاج ~~لثم) أي لثم معز بقرينة ما يليه عبارة المغني وبعد المعز المشاركة كما ~~سيأتي فالاعتراض بأنه لا شيء بعد المعز ساقط اه. # (قوله: لأن بعده مراتب أخرى) أقول لو لم يكن بعده مراتب لكان محتاجا لثم ~~لدفع توهم أن المعز في رتبة الضأن. اه. سم (قول المتن وسبع شياه أفضل إلخ) ~~. (فرع) # لو أراد أن يضحي بأكثر من سبع شياه أو بأكثر من بعير فهل يقع أضحية فيه ~~نظر ويتجه أنه يقع أضحية وأنه لا حد لأكثر الأضحية إلا أن يوجد نقل بخلاف ~~ذلك اه. سم أقول ويدل على ذلك ما سيأتي من أنه - صلى الله عليه وسلم - نحر ~~مائة بدنة إلخ (قوله: ويوجه) أي ما اقتضاه كلامهم وفي هذا التوجيه تأمل ~~(قوله: يقاوم) أي سبع البعير بضم السين (قوله: فلا يقاومه) أي البعير ~~(قوله: مع الزيادة عليه) أي البعير في الفضيلة وقول السيد عمر أي في عدد ~~الإراقة اه. فيه تساهل (قوله: إلا السبع) أي من الشياه (قوله: وبه يعلم ~~إلخ) أي بقوله للانفراد إلخ. (قوله: وإن كان) أي الشرك (قوله: لمن نظر فيه) ~~وافقه المغني عبارته وقضية إطلاقه أن الشاة أفضل من المشاركة وإن كانت أكثر ~~من سبع كما لو شارك واحد خمسة في بعير وبه صرح صاحب الوافي تفقها لكن ~~الشارح قيد ذلك بقوله بقدرها فأفهم أنه إذا زاد على قدرها يكون أفضل وهو ~~الظاهر اه. # (قوله: ومن ms7245 ثم) أي من أجل اعتبار الأفضلية في الضأن، والمعز بالأطيبية لا ~~بكثرة اللحم (قوله: السبع) أي من الشياه نائب فاعل فضلت (قوله: الأكثر) ~~بالنصب نعت للبعير (قوله: وقدمت إلخ) مستأنف (قوله: أكثرية اللحم إلخ) في ~~البعير، والبقر بالنسبة إلى الضأن، والمعز (قوله: فاتجه إلخ) محل تأمل. ~~(قوله قول الرافعي) عبارة المغني عقب تعليل قول المصنف وسبع شياه إلخ بما ~~مر نصه وقيل البدنة أو البقرة أفضل منها لكثرة اللحم قال الرافعي وقد يؤدي ~~التعارض في مثل هذا إلى التساوي ولم يذكروه اه. (قوله: ومما يؤيد ذلك) أي ~~ما ذكره في توجيه الترتيب (قوله: كثرة الثمن) إلى قوله فعلم في النهاية ~~وإلى قوله قال في المغني (قوله: كثرة الثمن هنا أفضل إلخ) أي في النوع ~~الواحد مغني ورشيدي (قوله: فالصفراء فالعفراء) قد يقال كان ينبغي تقديم ~~العفراء على الصفراء لأنها أقرب إلى البيضاء من الصفراء اه سم (قوله: ~~فالبلقاء فالسوداء) قال في المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم ~~اه.، والظاهر أن المراد هنا ما هو أعم من ذلك ليشمل ما فيه بياض وحمرة بل ~~ينبغي تقديمه على ما فيه بياض وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد وينبغي ~~تقديم الأزرق على الأحمر وكلما كان أقرب إلى الأبيض يقدم على غيره اه. ع ش ~~(قوله: بأنه خلاف السنة إلخ) اعتمده المغني كما مر ~~ PageV09P350 # قوله: نحر مائة بدنة) نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين وأمر عليا - رضي ~~الله تعالى عنه - فنحر تمام المائة اه. مغني زاد القليوبي وفي ذلك إشارة ~~إلى مدة حياته - صلى الله عليه وسلم - اه. # (قوله: أي الأضحية) إلى قوله وإنما عددها في المغني إلا قوله وقت الذبح ~~إلى المتن وقوله: ولا يرد أن إلى أما وقوله: وأفهم قولنا إلى وأفهم المتن ~~وإلى قوله قيل في النهاية إلا قوله فاعتبر إلى ويلحق (قوله: إيجاب) أي بنذر ~~اه. ع ش (قوله: وإلا فوقت خروجها إلخ) يعني وإن أوجبها قبل الذبح فشرطها ~~التجزؤ لسلامة وقت الإيجاب فكان الأولى وإلا فوقت الإيجاب (قوله: ms7246 كيشكر) ~~بفتح أوله وضم ثالثه (قوله: في الأفصح) ويجوز فيه أيضا ضم الياء مع تشديد ~~القاف وكسرها اه. ع ش # (قوله: فلقة) بكسر فسكون (قوله: فتهزل) هو بفتح المثناة وكسر الزاي من ~~باب فعل بفتح العين يفعل بكسرها مبنيا للفاعل كما في مقدمة الأدب للزمخشري ~~وهذا خلاف ما اشتهر أن هزل لم يسمع إلا مبنيا للمجهول فتنبه لذلك اه. رشيدي ~~أي وإن أريد معنى بناء الفاعل (قوله: اللحم) أي ونحوه اه. مغني (قوله: ~~فاعتبر إلخ) عبارة المغني فاعتبر ما ينقصه كما اعتبر في عيب المبيع ما ينقص ~~المالية اه. (قوله: ولا يردان) أي مقطوع بعض ألية أو أذن عليه أي على قول ~~المصنف لحما (قوله: على كل مأكول) الأولى مطلق المأكول (قوله: أما لو ~~التزمها إلخ) محترز الحيثية الأولى (قوله: بمعيبة إلخ) لعل الصورة أنها ~~معينة اه. رشيدي # (قوله: أو صغيرة) أي لم تبلغ سن الأضحية اه. ع ش (قوله أو قال إلخ) عطف ~~على نذر إلخ. (قوله: ولا تجزئ ضحية) أي لا مندوبة ولا منذورة في ذمته اه. ع ~~ش (قوله: وهو سليم) الواو حالية اه. ع ش (قوله: وثبتت له أحكام التضحية) ~~قضيته إجزاؤها في الأضحية وعليه فيفرق بين نذرها سليمة ثم تتعيب وبين نذرها ~~ناقصة بأنه لما التزمها سليمة خرجت عن ملكه بمجرد نذرها فحكم بأنها ضحية ~~وهي سليمة بخلاف المعيبة فإن النذر لم يتعلق بها إلا ناقصة فلم تثبت لها ~~صفة الكمال بحال اه. ع ش # (قوله: بأنه قد لا يكون إلخ) عبارة المغني بأن الجنين قد لا يبلغ حد ~~الأكل كالمضغة اه. (قوله كالعلقة) تصريح منهم بأن الحامل بعلقة لا تجزئ ~~فبالمضغة أولى بعدم الإجزاء اه. سم وفي دعوى الأولوية تأمل (قوله: وإنما ~~عدوها) أي الحامل (قوله: تبين قول الأصحاب ذلك) أي الذي في المجموع (قوله: ~~ونقل إلخ) بالجر عطف على قول الأصحاب (قوله: كالنص) أي كنقله عن النص ~~(قوله: الإجزاء) مفعول ونقل إلخ (قوله: بحمل الأول) أي ما في المجموع ~~(قوله: والثاني) أي ما ms7247 نقله البلقيني (قوله: يرده إلخ) خبر والجمع إلخ # (قوله: قيل إلخ) وافقه المغني عبارته ويلحق بها أي الحامل قريبة العهد ~~بالولادة لنقص لحمها، والمرضع نبه عليه الزركشي (قوله: وقضية الضابط) أي ~~ضابط الأضحية اه. (قوله والذي يتجه خلافه إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني ~~كما مر آنفا (قوله: وبالولادة زال هذا المحذور) قد يقال الرداءة الحاصلة ~~بالحمل لا تزول بمجرد الولادة سم ورشيدي (قوله فإنها) الأولى وهو أنها # (قوله وهي التي) إلى قوله وظاهر المتن في النهاية، والمغني إلا قوله بحيث ~~إلى للخبر (قوله: ذهب مخها) ، والمخ دهن العظام اه. مغني زاد القليوبي ~~فيشمل غير الرأس اه. (قوله وفي رواية العجفاء) أي بدل PageV09P351 # الكسيرة (قوله لا تنقى) أي لا مخ لها اه. مغني (قوله: أي من النقي إلخ) ~~وكان معنى لا تنقى حينئذ لا تتصف بالنقاء أي المخ لفقده منها للهزال اه. سم ~~(قوله: أي ثولاء) أي بالمثلثة كما يستفاد من القاموس اه. سيد عمر، والذي في ~~النهاية، والمغني وشرح المنهج بالمثناة وفي القاموس لها معنى مناسب للمقام ~~أيضا # (قوله: إذ حقيقة الجنون ذهاب العقل) أي وذلك لا يتصور هنا لعدم العقل اه. ~~سم (قوله: وذلك للنهي عنها إلخ) عبارة المنتقى نهى عنها لهزالها وقضيته ~~إجزاء السمينة وهو الظاهر حيث سلم اللحم مع ذلك من الرداءة فلا يرد منع ~~جرباء سمينة اه. سيد عمر وقد يقال إن قضيته أيضا إجزاء العرجاء السمينة ~~بالأولى ولكن جرى الشارح، والنهاية، والمغني على خلافه وأيضا قول الشارح ~~الآتي وظاهر المتن إلخ صريح في خلاف ما استظهره من إجزاء المجنونة السمينة # (قوله: للنهي عنها ولأنها إلخ) عبارة النهاية لأنه ورد النهي عن الثولاء ~~وهي المجنونة التي تستدير المرعى إلا القليل وذلك يورث الهزال اه. (قوله: ~~تسمى معيبة) فيه تأمل (قوله: ضرع) إلى قوله حتى في النهاية، والمغني (قوله: ~~أو ألية) أي لغير أن تكبر كما يأتي (قوله أو ذنب) أو لسان مغني وع ش (قوله ~~أو بعض أذن) الأنسب الأخصر أو أذن بأو وإسقاط بعض ms7248 (قوله: أبين) أي كما يؤخذ ~~من قول المتن الآتي وكذا شق أذنها وخرقها اه. سم (قوله: وإن قل) قال أبو ~~حنيفة إن كان المقطوع أي من الأذن دون الثلث أجزأ اه. مغني وفي إيضاح ~~المناسك للمصنف ولا يجزئ ما قطع من أذنه جزء بين. اه. ويمكن حمله على ما في ~~التحفة بأن يراد بالبين فيه ما لا يلوح للناظر من قرب # (قوله: لم يلح) بضم اللام (قوله: وقيل) أي في تفسير باستشراف العين إلخ ~~بذبح العين إلخ (قوله: ونهى إلخ) عطف على أمر إلخ (قوله وأفهم المتن) إلى ~~قوله وألحقا في النهاية وإلى قوله واعترضا في المغني (قوله: وكذا فاقدتها ) ~~أي خلقة اه. سم عبارة ع ش أي بأن لم يخلق لها أذن أصلا أما صغيرة الأذن ~~فتجزئ لعدم نقصها في نفسها كصغيرة الجثة وهل مثل قطع بعض الأذن ما لو أصاب ~~بعض الأذن آفة أذهبت شيئا منها كأكل نحو القراد لشيء منها أو لا ويفرق ~~بالمشقة التي تحصل بإرادة الاحتراز عن مثل ذلك فيه نظر، والأقرب الثاني اه. # وقوله:، والأقرب الثاني فيه توقف (قوله بخلاف فاقدة الألية) أي خلقة وعلم ~~أنه لا يضر فقد الألية أو الضرع ويضر مقطوعة بعض أحدهما اه. سم عبارة ~~المغني أما إذا فقد ذلك أي الضرع أو الألية أو الذنب بقطع ولو بعض منه أو ~~قطع بعض لسان فإنه يضر لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم اه. (قوله: لأن المعز لا ~~ألية له) بقي ما لو خلق المعز بلا ذنب هل تجزئ أم لا فيه نظر ثم رأيت الروض ~~صرح بالإجزاء في ذلك اه. ع ش (قوله: والضرع) والذنب مغني وزيادي (قوله: ~~والأذن) بالنصب عطفا على المعز (قوله: وألحقا الذنب بالألية) اعتمده الروض، ~~والمغني والزيادي كما مر آنفا. # (قوله: ويحتمل أنه إن قل جدا إلخ) أفتى بهذا إذا كان المقطوع يسيرا شيخنا ~~الرملي اه. سم عبارة النهاية نعم لو قطع من الألية جزء يسير لأجل كبرها ~~فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد - رحمه الله ms7249 تعالى - بدليل قولهم لا ~~يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير اه. قال ع ش وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين ~~كون الألية صغيرة في ذاتها كما هو مشاهد في بعض الغنم وكونها كبيرة ولا ~~ينافيه قوله فقد فلقة يسيرة من عضو كبير لأن المراد الكبر النسبي فالألية ~~وإن صغرت فهي من حيث هي كبيرة بالنسبة للأذن هذا ويبقى النظر فيما لو وجدت ~~ألية قطع جزء منها وشك في أن المقطوع كان كبيرا في الأصل فلا يجزئ ما قطع ~~من أليته الآن أو صغيرا فيجزئ فيه نظر، والأقرب الإجزاء لأنه الأصل فيما ~~قطعت منه، والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الألية صغير اه. # (قوله: لا يضر) إلى قوله وهذا بدل من قولهم المخصص زاد المغني عقب ذلك ما ~~نصه كفخذ لأن ذلك لا يظهر بخلاف. PageV09P352 # الكبيرة بالإضافة إلى العضو فلا يجزئ لنقصان اللحم اه. (قوله: في صغرها ~~إلخ) متعلق بالقطع (قوله فتعين ما قيدته إلخ) يعني قوله إن قل جدا وقد يقال ~~يغني عنه قيد الاعتياد في كلام الباحث. (قوله: ثم بحث تخريجه إلخ) اعتمده ~~المغني عبارته وبحث بعض المتأخرين أن شلل الأذن كفقدها وهو ظاهر إن خرج عن ~~كونه مأكولا اه. (قوله: فإن أكلت) أي الأذن الشلاء (قوله: بين) إلى قول ~~المتن ويدخل في النهاية إلا قوله وإن نازع إلى المتن وقوله: بين إلى نعم ~~وقوله: للخبر فيه وقوله: ونقل إلى بخلاف فقد وقوله: بخلاف ما إلى أو يحمل ~~وقوله: وبه إلى المتن (قوله: بأن يوجب) أي العرج # (قوله: ولو عند اضطرابها إلخ) أي ولو حدث العرج عند إلخ عبارة غيره ~~باضطرابها إلخ بالباء بدل عند (قوله: فكسر العضو إلخ) ومن ذلك ما لو قطع ~~بعض العرقوب بحيث لو بقيت بلا ذبح لا تستطيع الذهاب معه للمرعى فلو فعل بها ~~ذلك عند إرادة الذبح ليتمكن الذابح من ذبحها لم تجز اه. ع ش بحذف (قوله: ~~وفقده) أي غير ما مر استثناؤه في السوادة آنفا (قوله: فالعمياء أولى) ms7250 كذا ~~في المغني (قوله: عمه أو أكثره) أي العين فكان الأولى التأنيث. # (قوله: نعم لا يضر إلخ) عبارة المغني وتجزئ العمشاء وهي ضعيفة البصر مع ~~سيلان الدمع غالبا، والمكوية لأن ذلك لا يؤثر في اللحم، والعشواء وهي التي ~~لا تبصر في الليل لأنها تبصر وقت الرعي غالبا اه. ويؤخذ من التعليل كما نبه ~~عليه بعض المتأخرين أنها لو لم تبصر وقت الرعي لم تجز # (قوله: ضعيفة إلخ) المناسب لما بعده ضعف إلخ كما في النهاية (قوله: للخبر ~~السابق) أي في شرح فلا تجزئ عجفاء (قوله: وعطف الأخيرة إلخ) هي ليست معطوفة ~~على ما قبلها على الصحيح فالأولى فذكر الأخيرة مع ما قبلها من ذكر الخاص ~~بعد العام اه. سم (قوله أنقصت) في أصله بغير همزة اه. سيد عمر (قول المتن ~~ولا فقد قرن) أي خلقة اه. مغني (قوله: وكسره) إلى قوله لمفهوم إلخ في ~~المغني إلا قوله ونقل إلى بخلاف إلخ # (قوله: وكسره) أي وإن دمي بالكسر اه. مغني (قوله: إذ لا يتعلق إلخ) يؤخذ ~~منه إجزاء فاقد الذكر لأنه لا يؤكل وهو ظاهر نعم إن أثر قطعه في اللحم ضر ~~اه. ع ش (قوله: وإن كانت القرناء أفضل للخبر فيه) ولأنها أحسن منظرا بل ~~يكره غيرها كما نقله في المجموع عن الأصحاب اه. مغني (قوله: ولا تجزئ فاقدة ~~جميع الأسنان) ظاهره ولو خلقة (قوله: ونقل الإمام عن المحققين الإجزاء) ~~ونقله ع ش عن الجمال الرملي أيضا فيما إذا كان الفقد خلقيا ثم قال فليحرر ~~(قوله: حمل إلخ) خبر ونقل الإمام إلخ (قوله: وهو بعيد) أي هذا الحمل # (قوله: فإنه لا يضر إلخ) عبارة المغني لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص ~~اللحم وقضية التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك أي كذهاب الكل وهذا ~~هو الظاهر اه. (قوله: لترادفهما) أي الخرق، والثقب اه. ع ش وقال سم يمكن ~~حملهما على ما يمنع الترادف اه. (قوله: وعليه) أي ذهاب شيء بذلك (قوله: ~~السابق) أي في شرح ومقطوعة بعض أذن (قوله: ms7251 على التنزيه) أي كراهة التنزيه ~~اه. مغني # (قوله لمفهوم إلخ) راجع للمعطوف فقط (قوله خبر أربع) أي إلى آخره (قوله: ~~السابق) أي في شرح ولا تجزئ عجفاء (قوله: على الاعتداد بمفهوم العدد) أي ~~كما رجحه في جمع الجوامع (قوله: إن ما سواها إلخ) بيان لمفهوم الخبر (قول ~~المتن الصحيح المنصوص إلخ) وقال الرافعي إنه قضية ما أورده المعظم صريحا ~~ودلالة ونقلوه عن نصه في الجديد اه. مغني (قوله: لأنه) إلى قوله عملا في ~~المغني إلا قوله وبه إلى المتن (قوله:، والودك) . ~~ PageV09P353 # محركة الدسم اه. قاموس (قوله: وبه إلخ) أي بالإلحاق (قوله: في الشلل) أي ~~شلل الأذن. # (قوله: أي التضحية) إلى قوله وإن لم يذبح في النهاية إلا قوله فاندفع إلى ~~وضابطه (قوله بقاعدة الشافعي إلخ) وهي رجوع الصفة المتأخرة للكل (قوله: أو ~~أن التثنية إلخ) ويجوز أن يكون من قبيل الحذف من الأول لدلالة الثاني اه. ~~سم (قوله: نظرا للفظين) أي بجعل كل منهما قسما وليس المراد اللفظين من حيث ~~كونهما لفظين كما قد يتبادر اه. رشيدي عبارة السيد عمر أي لمدلوليهما فإن ~~الركعتين لهما وحدة باعتبار أنهما صلاة، والخطبتين لهما وحدة باعتبار أنهما ~~خطبة اه. (قوله: كما في: {هذان خصمان} [الحج: 19] إلخ) الفرق بين هذا وما ~~نحن فيه ظاهر كما قاله سم اه. رشيدي (قوله إذ يجوز إلخ) أي في غير القرآن ~~اه. ع ش (قوله: بأنه قيد في الخطبتين) أي فقط في كلام المصنف مع أنه قيد في ~~الركعتين أي في الواقع أيضا أي كما أنه قيد في الخطبتين # (قوله: وضابطه) أي ما في المتن اه. رشيدي (قوله: أن يشتمل) أي فعل ~~الركعتين، والخطبتين بعد الارتفاع كرمح (قوله: تطوعا) أي صدقة التطوع عبارة ~~المغني لم تقع أضحية اه وعبارة النهاية شاة لحم اه. (قوله: نعم) إلى قوله ~~فيذبحون في النهاية إلا قوله في الثامن إلى في العاشر (قوله: كذا ذكره شارح ~~وهو غلط إلخ) عبارة المغني وهذا إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن الحج يجزئ، ~~والأصح أنه ms7252 لا يجزئ فكذا الأضحية اه. (قوله: بل في الوقوف إلخ) أي غلطا اه. ~~ع ش (قوله: فإن الأيام) أي للذبح اه. نهاية (قوله: نحسب على حساب وقوفهم) ~~أي فتكون أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر المذكور اه. ع ش قال الرشيدي ~~وانظر هل هذا الحكم خاص بأهل مكة ومن في حكمهم اه. (أقول) الظاهر نعم، ~~والله أعلم (قوله: على حساب وقوفهم إلخ) خلافا للمغني عبارته تنبيه لو ~~وقفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم اه. ~~(قوله: بعد مضي أيام التشريق) يعني إلى مضي ثلاثة أيام بعد العاشر (قوله: ~~وقت التضحية) إلى قوله وصوب في المغني إلا قوله إلا لحاجة أو مصلحة وقوله: ~~أقل إلى المتن وفي النهاية إلا قوله وقال إلى المتن وقوله: خلافا لما زعمه ~~شارح (قوله وإن كره الذبح إلخ) شامل لغير الأضحية وأظهر منه في الشمول قول ~~المغني ويكره الذبح والتضحية ليلا للنهي عنه اه. (قوله: إلا لحاجة) ~~كاشتغاله نهارا بما يمنعه من التضحية أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا أو سهولة ~~حضورهم. اه. ع ش (قوله: أن وقت العيد) أي وقت صلاته نهاية ومغني (قوله: بل ~~نازع البلقيني إلخ) أقره المغني. # (قوله: واحدة) إلى قوله مشكل في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه البلقيني ~~وقوله: وإن كانت إلى المتن وما سأنبه عليه (قوله: لا كظبية) أي فإنه لغو ~~فلا يجب ذبحها في أيام التضحية ولا في غيرها بخلاف ما لو نذر أن يتصدق بها ~~فإنه يجب ولو حية ولا يتقيد التصدق بها بزمن على ما يفهم من قوله لا ~~بالصدقة المنذورة اه. ع ش (قوله وألحقت) أي المعينة التي لا تجزئ في ~~الأضحية ع ش ورشيدي. (قوله: لا بالصدقة المنذورة) يفيد أنه لا يتعين فيها ~~الزمن ويصرح به كلام البهجة في باب الاعتكاف وقال شيخ الإسلام في شرحه كذا ~~في الرافعي هنا لكنه قال في كتاب النذر إن الصدقة كالزكاة. PageV09P354 # ويجوز تقديمها انتهى أي على الزمن المعين لها في النذر ms7253 وهذا قد يفهم ~~امتناع تأخير الصدقة مع التمكن اه. سم (قوله: كونها) الأولى أنها كما في ~~النهاية (قوله: شبيهة بالأضحية وليست إلخ) أي فلا يتعين لها وقت اه. رشيدي ~~عبارة ع ش أي فحقها أن لا يتقيد ذبحها بأيام التضحية اه. (قول المتن فقال ~~لله علي إلخ) ومعلوم أن إشارة الأخرس المفهمة كنطق الناطق كما قاله الأذرعي ~~وغيره اه. مغني (قوله: أو على) إلى قوله كما لو نذر في المغني إلا قوله كما ~~يعلم إلى المتن وقوله: أو هدي # (قوله: أو هدي) أي أو عقيقة (قول المتن لزمه ذبحها) أي ولا يجزئ غيرها ~~ولو سليمة عن معيبة عينها في نذره اه. ع ش (قوله: وإن كانت مجزئة فحدث إلخ) ~~أي أو كانت معيبة مثلا عند الالتزام كما تقدم آنفا اه. سم (قوله: كما مر) ~~أي في شرح وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما (قوله: السابق) إلى قوله وإنما في ~~المغني (قوله: وهو أول وقت يلقاه إلخ) احتراز عن وقتها من عام آخر اه. ~~رشيدي عبارة ع ش أي وهو جملة الأيام الأربعة التي يلقاها بعد وقت النذر لا ~~أول جزء منها اه. (قوله: فتعين لذبحها إلخ) أي لا يجوز تأخيرها للعام ~~القابل اه. مغني # (قوله وإنما لم يجب إلخ) عبارة النهاية وتفارق النذور والكفارات حيث لم ~~يجب الفور فيها أصالة بأنها ملزمة مرسلة إلخ (قوله: في أصل النذور) أي ~~المطلقة اه ع ش (قوله: لأنها مرسلة إلخ) وفي سم ما حاصله أنه لا حاجة للفرق ~~المذكور لأن ما هنا من النذر في زمن معين حكما لأن الالتزام للأضحية التزام ~~لإيقاعها في وقتها فيحمل على أول ما يلقاه لأنه المفهوم من اللفظ ومن عين ~~وقتا امتنع عليه التأخير عنه اه. (قوله: وما هنا في عين) قضية هذا الفرق ~~وجوب الفور فيما لو نذر التصدق بمال بعينه كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا ~~الدينار، والظاهر أنه غير مراد ويصرح بذلك قول البهجة وشرحها في باب ~~الاعتكاف اه. ع ش # (قوله: ويشكل ms7254 عليه) أي على التقييد بالمعينة اه. مغني ويجوز إرجاع الضمير ~~للفرق المذكور في كلام الشارح (قوله: كانت كذلك) أي كالمعينة في تعين أول ~~وقت يلقاه بعد النذر (قوله: هنا) أي في نذر الأضحية (قوله: فألحق به) أي ~~بالمعين اه. ع ش (قوله في تلك الأبواب) أي أبواب النذور اه. ع ش (قوله: ~~وخرج) إلى قوله كنية النذر في المغني # (قوله: نية ذلك) أي بدون تلفظ به اه. مغني (قوله: كنية النذر) قد يرد ~~عليه أنه من تشبيه الجزئي بكليه (قوله: وأفهم) أي قول المصنف قال (قوله: ~~لأنه صريح إلخ) فيه أن الصريح قد يقبل الصرف بالنية اه. سم (قوله: جاهلين ~~إلخ) وإنما لم يسقط عنهم وجوب الذبح مع جهلهم لتقصيرهم بعدم التعلم ولأن ~~الجهل إنما يسقط الإثم لا الضمان اه. ع ش # (قوله: بل وقاصدين) إلى قوله وفي التوسط عبارة النهاية بدل تصير به أضحية ~~واجبة يمتنع عليه أكله منها ولا يقبل قوله: أردت أني أتطوع بها خلافا ~~لبعضهم اه. قال ع ش قوله: ولا يقبل إلخ المتبادر عدم القبول ظاهرا وإن ذلك ~~ينفعه فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجب التصدق بها باطنا وإن كان قوله: ~~هذه أضحية صريحا لأن الصريح يقبل الصرف إلا أن يحمل قوله: ولا يقبل إلخ على ~~معنى لا ظاهرا ولا باطنا. PageV09P355 # فيوافق قوله يمتنع عليه أكله منها اه. (قوله: عما أضمروه) أي من إرادته ~~أنه سيتطوع بها (قوله: وظاهر كلامهم إلخ) حال من كثير إلخ (قوله مع ذلك) أي ~~الجهل، والقصد لما ذكر (قوله مشكل) خبر قوله فما يقع إلخ (قوله: في هذا ~~هدي) أي في بيان حكمه (قوله: وهو إلخ) عطف على قوله ظاهر كلام الشيخين إلخ ~~(قوله: بالإقرار أشبه) أي فيقبل قوله: أردت به أني أتطوع بها (قوله: انتهى) ~~أي ما في التوسط (قوله: ويرد) أي قول التوسط وهو بالإقرار أشبه إلخ (قوله ~~بأنه) أي قول الشخص هذا هدي (قوله: وفي ذلك إلخ) أي فيما أفهمه كلام المصنف ~~من أنه مع ذلك ms7255 القول لا يحتاج لنية إلخ (قوله حرج شديد) وتأبى عنه محاسن ~~الشرع الشريف ولذلك مال سم وأفتى السيد عمر بخلافه كما يأتي # (قوله: ويؤيده) أي كلام الأذرعي أو قبول الإرادة (قوله: بحل الأكل) أي ~~أكل قائله وممونه منها أي من هذه العقيقة (قوله: ما قالاه أولا) وهو قوله: ~~وكلام الأذرعي يفهم إلخ (قوله: بما مر إلخ) فيه نظر إذ غاية ما مر أن ذلك ~~صريح لكن الصريح يقبل الصرف كما تبين في هوامش باب الحوالة اه. سم وقدمناه ~~عن ع ش ما يوافقه وقال السيد عمر ما نصه ينبغي أن محله أي التعيين بقوله ~~هذه أضحية ما لم يقصد الإخبار بأن هذه الشاة التي أريد التضحية بها فإن ~~قصده فلا تعيين وقد وقع الجواب كذلك في نازلة رفعت لهذا الحقير وهي أن شخصا ~~اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص فقال ما هذه فقال أضحيتي اه. (قوله: في رد ~~كلام الأذرعي) أي في التوسط (قوله وثانيا) وهو قوله: ويؤيده قولهم يسن إلخ ~~(قوله: لم يرد) أي في السنة (قوله وهذا صريح في الدعاء إلخ) قضيته أنه لو ~~قال مثله هنا بأن يقول بسم الله اللهم هذه أضحيتي لا تصير واجبة اه. ع ش ~~زاد الرشيدي وانظر هل هو كذلك اه. (قوله وأفهم) إلى قوله أو فضلت في المغني ~~إلا قوله أي لها إلى وتأخيره وإلى قول المتن فإن أتلفها في النهاية إلا ~~قوله أو فضلت إلى ولو اشترى وما سأنبه عليه (قوله: لزمه ذبحها إلخ) أي فورا ~~قياسا على إخراج الزكاة لتعلق حق المستحقين بها وظاهره وإن أخر لعذر اه. ع ~~ش وسيأتي عن المغني الجزم بذلك # (قول المتن فإن تلفت) أي الأضحية المنذورة المعينة اه. مغني (قوله: أو ~~فيه) أي وقت الأضحية (قول المتن فلا شيء عليه) بقي ما لو أشرفت على التلف ~~قبل الوقت وتمكن من ذبحها فهل يجب ويصرف لحمها مصرف الأضحية أو لا فيه نظر ~~وقد يؤخذ مما يأتي من أنه لو تعدى بذبح المعينة قبل وقتها وجب ms7256 التصدق ~~بلحمها أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر، والتصدق بلحمها ولا يضمن بدلها لعدم ~~تقصيره وعليه فلو تمكن من ذبحها ولم يذبحها فينبغي ضمانه لها اه. ع ش وقد ~~يدعي دخوله في قول الشارح الآتي أو قصر حتى تلفت. # (قوله: فهي كوديعة عنده) فلا يجوز له بيعها فإن تعدى وباعها استردها إن ~~كانت باقية وإن تلفت في يد المشتري استرد أكثر قيمها من وقت القبض إلى وقت ~~التلف كالغاصب، والبائع طريق في الضمان، والقرار على المشتري ويشتري البائع ~~بتلك القيمة مثل التالفة جنسا ونوعا وسنا فإن نقصت القيمة عن تحصيل مثلها ~~وفي القيمة من ماله فإن اشترى المثل بالقيمة أو في ذمته مع نيته عند الشراء ~~أنه أضحية صار المثل أضحية بنفس الشراء وإن اشترى في الذمة ولم ينو أنه ~~أضحية فيجعله أضحية ولا يجوز إجارتها أيضا لأنها بيع للمنافع فإن أجرها ~~وسلمها للمستأجر وتلفت عنده بركوب أو غيره ضمنها المؤجر بقيمتها وعلى ~~المستأجر أجرة المثل نعم إن علم الحال فالقياس أن يضمن كل منهما الأجرة، ~~والقيمة، والقرار على المستأجر ذكره الإسنوي وتصرف الأجرة مصرف الأضحية ~~كالقيمة فيفعل بها ما يفعل بها وتقدم بيانه وأما إعارتها فجائزة لأنها ~~إرفاق كما يجوز له الارتفاق بها للحاجة برفق فإن تلفت في يد المستعير لم ~~يضمن ولو كان التلف بغير الاستعمال في الموضع المشار إليه لأن يد معيره يد ~~أمانة فكذا هو كما ذكره الرافعي وغيره في المستعير من المستأجر ومن الموصى ~~له بالمنفعة قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف قبل وقت الذبح فإن دخل ~~وقته وتمكن من ذبحها وتلفت ضمن لتقصيره أي كما يضمن معيره لذلك مغني وروض ~~مع شرحه (قوله: هذا) أي العبد (قوله بالعتق) . ~~ PageV09P356 # عبارة النهاية بالإعتاق (قوله: نحو بيعه) أي كهبته وإبداله أسنى (قوله: ~~ومن ثم) أي من أجل عدم انتقال الملك في منذور العتق لأحد من الخلق. (قوله: ~~لو أتلفه) أي قبل الإعتاق (قوله: ومالكو الأضحية إلخ) الأولى نصبه عطفا على ~~اسم إن في قوله لأنه إلخ ms7257 أو تصديره بأما كما في النهاية عبارته وأما ~~الأضحية بعد ذبحها فملاكها إلخ. (قوله: بلا تقصير إلخ) وإن قصر حتى ضلت ~~لزمه طلبها ولو بمؤنة مغني وروض # (قوله: لم يلزمه طلبها إلخ) فإن وجدها بعد فوات الوقت ذبحها في الحال ~~قضاء وصرفها مصرف الأضحية مغني وروض مع شرحه (قوله: وتأخيره الذبح إلخ) . ~~هو مفهوم قوله فيما مر قبل تمكنه من ذبحها اه. رشيدي (قوله: أو فضلت غير ~~تقصير) خلافا للنهاية، والمغني، والأسنى عبارة الأول ويضمنها بتأخير ذبحها ~~بلا عذر بعد دخول وقته اه. (قوله كذا في الروضة) راجع إلى المعطوف فقط ~~(قوله: واستشكل إلخ) اعتمده النهاية، والأسنى، والمغني عبارة الأخيرين قالا ~~ومن التقصير تأخير الذبح إلى آخر أيام التشريق بلا عذر وخروج بعضها ليس ~~بتقصير كمن مات في أثناء وقت الصلاة الوسع لا يأثم قال الإسنوي وهذا ذهول ~~عما ذكره كالرافعي فيها قيل من أنه إن تمكن من الذبح ولم يذبح حتى تلفت أو ~~تعبت فإنه يضمنها وذكر البلقيني نحوه # وقال ما رجحه النووي ليس بمعتمد ويفرق بينه وبين عدم إثم من مات وقت ~~الصلاة بأن الصلاة محض حق الله تعالى بخلاف الأضحية انتهت أو زاد المغني ~~وما فرق به بين الضلال وبين ما تقدم بأنها في الضلال باقية بحالها بخلافها ~~فيما مضى لا يجدي فالأوجه التسوية بين الضلال وبين ما تقدم اه. (قوله: كما ~~يأتي) أي في شرح فإن أتلفها (قوله: إلا بمضي الوقت إلخ) قضيته أنه يضمن إذا ~~مضى الوقت ثم رأيت قوله الآتي وبه يجمع إلخ وهو يفيد ذلك مع زيادة قيد ~~اليأس اه. سم عبارة الروض مع شرحه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة ~~وذبح بدلها وجوبا قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها لا بعده ثم إذا وجدها ~~يذبحها وجوبا أيضا لأنها الأصل اه. # (قوله: وجعلها أضحية) أي بالنذر اه. ع ش أي ولو حكما كهذه أضحية (قوله: ~~وتعين الأرش) أي ووجب ذبحها اه. ع ش (قوله: كما مر) أي في شرح ms7258 ومن نذر ~~معينة (قوله: وهو) أي الأرش اه. ع ش (قوله: ولو زال عيبها إلخ) لعل المراد ~~مطلق الأضحية لا خصوص الشاة المشتراة المذكورة فليراجع اه. رشيدي عبارة ~~الروض مع شرحه ولو قال جعلت هذه ضحية وهي عوراء أو نحوها أو فصيل أو سخلة ~~لا ظبية ونحوها لزمه ذبحها وقت الأضحية وكذا لو التزم بالنذر عوراء أو ~~نحوها ولو في الذمة يلزمه ذبحها وقت الأضحية ويثاب عليها ولا تجزئ عن ~~المشروع من الضحية ولو زال النقص عنها لأنه أزال ملكه عنها وهي ناقصة فلا ~~يؤثر الكمال بعده كمن أعتق أعمى عن كفارته فعاد بصره اه بحذف # (قوله: لم تصر أضحية) أي لا تقع أضحية بل هي باقية على كونها مشبهة ~~للأضحية فيجب ذبحها وليست أضحية فلا يسقط عنه طلب الأضحية المندوبة ولا ~~الواجبة إن كان التزامها بنذر في ذمته اه ع ش (قوله: فأبصر إلخ) أي فإنه لا ~~يجزئ عن الكفارة وينفذ عتقه اه. ع ش (قوله: ولو عيب) إلى قوله وقضية كلامهم ~~في المغني (قوله: ولو عيب معينة) عبارة النهاية وعيب معينة ابتداء صرفها ~~مصرفها وأردفها بسليمة اه. وقوله عين معيبة لعله محرف من عيب معينة وإلا ~~فهو مكرر مع ما قدمه في شرح ومن نذر معينة ومناف لقوله بعد وأردفها بسليمة # (قوله: صرفها إلخ) أي وجوبا اه. ع ش (قوله: وضحى بسليمة) أي وجوبا أسنى ~~ومغني (قوله: أو تعيبت فضحية إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه النوع ~~الثاني حكم التعيب فإذا حدث في المنذورة المعينة ابتداء عيب يمنع ابتداء ~~التضحية لم يكن بتقصير من الناذر فإن كان قبل التمكن من. PageV09P357 # ذبحها أجزأ ذبحها في وقتها ولا يلزمه شيء بسبب التعيب فإن ذبحها قبل ~~الوقت تصدق باللحم ولا يأكل منه شيئا لأنه فوت ما التزمه بتقصيره وتصدق ~~بقيمتها دراهم أيضا ولا يلزمه أن يشتري بها أضحية أخرى لأن مثل المعيبة لا ~~يجزئ أضحية وإن كان التعيب بعد التمكن من ذبحها لم تجزه لتقصيره بتأخير ~~ذبحها ويجب عليه أن ms7259 يذبحها ويتصدق بلحمها لأنه التزم ذلك إلى هذه الجهة ولا ~~يأكل منه شيئا لما مر وأن يذبح بدلها سليمة ولو ذبح المنذورة في وقتها ولم ~~يفرق لحمها حتى فسد لزمه شراء اللحم بدله بناء على أنه مثلي وهو الأصح ولا ~~يلزمه شراء أخرى لحصول إراقة الدم ولكن له ذلك وقيل يلزمه قيمته وجرى عليه ~~ابن المقري تبعا لأصله بناء على أنه متقدم وأما المعينة عما في الذمة فلو ~~حدث بها عيب ولو حالة الذبح بطل تعيينها وله التصرف فيها ويبقى عليه الأصل ~~في ذمته اه. (قوله: أبدله) أي وجوبا ع ش ومغني وأسنى (قوله: لانفكاكها عن ~~الاختصاص إلخ) ولا يتوقف انفكاكها عن الاختصاص على إبدالها بسليم فقبل ~~الإبدال يجوز أن يتصرف فيها ببيع وغيره كما يصرح بذلك ما مر آنفا عن ~~المغني، والأسنى خلافا لما في ع ش من التوقف أخذا من ذكر الانفكاك بعد ~~الإبدال. # (قول المتن فإن أتلفها إلخ) وإن ذبحها الناذر قبل الوقت لزمه التصدق ~~بجميع اللحم ولزمه أيضا أن يذبح في وقتها مثلها بدلا عنها وإن باعها فذبحها ~~المشتري قبل الوقت أخذ البائع منه اللحم وتصدق به وأخذ منه الأرش وضم إليه ~~البائع ما يشتري به البدل مغني وروض مع شرحه (قوله: أو قصر) إلى قوله وقضية ~~كلامهم في المغني إلا قوله أي وقد إلى المتن وإلى قوله لا الأكثر في ~~النهاية إلا قوله لأنه يوم النحر وقوله: وفيما إذا زاد إلى ولو كانت وما ~~سأنبه عليه # (قوله: أو قصر حتى تلفت) ومنه ما لو أخر ذبحها بعد دخول وقتها حتى تلفت ~~وإن كان التأخير لاشتغاله بصلاة العيد لأن التأخير وإن جاز مشروط بسلامة ~~العاقبة اه. ع ش وقد يقال ومنه أيضا ما مر عنه أنها لو أشرفت على التلف قبل ~~الوقت وتمكن من ذبحها ولم يذبحها لزمه قيمتها اه. ولعل اللازم هنا قيمتها ~~وقت الإشراف كما هو ظاهر ما مر عنه إلى ففيما وقوله: لا الأكثر منها ومن ~~قيمتها يوم النحر فليراجع. (قوله: وقد فات ms7260 إلخ) انظر كيف يجتمع هذا مع قوله ~~وأن يذبحها فيه أي الوقت فإنه حيث فرض فوت الوقت # واليأس منها لا يتأتى الذبح فيه فإن استثنى هذا من قوله وأن يذبحها فيه ~~أشكل من وجه آخر وهو أن قضيته أنه إذا قصر حتى ضلت جاز تأخير ذبح بدلها عن ~~الوقت وإن علم أنه لا يجدها إلا بعده لتقييده بفوات الوقت، واليأس منها ~~ويخالفه قول الروض وشرحه أي، والمغني ما نصه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوبا ~~ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوبا قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها إلا بعده ~~اه. سم ورشيدي (قوله: وما مر آنفا) أي قوله: أو فضلت غير تقصير إلخ (قوله: ~~أو سرقت) عطف على تلفت (قوله: أو نحوه) كالسرقة اه. ع ش (قوله: ومثلها) عطف ~~على قيمتها أو على ضميره المجرور بدون إعادة الجار كما جوزه ابن مالك عبارة ~~النهاية وتحصيل مثلها اه. وعبارة المغني وقيمة مثلها اه. # (قوله: لأنه بالتزامه إلخ) عبارة المغني كما لو باعها وتلفت عند المشتري ~~ولأنه التزم الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهما وبهذا فارق إتلاف الأجنبي اه. ~~(قوله: إذا تساويا) أي المثل، والقيمة اه. نهاية (قوله: أو زادت القيمة) أي ~~في يوم نحو التلف ثم الأولى إسقاطه لا غناء قوله: الآتي ولو كانت قيمتها ~~إلخ عنه (قوله: بعين القيمة) أي بعين النقد الذي عينه عن القيمة وإلا PageV09P358 # فالقيمة في ذمته ليست منحصرة في شيء بعينه اه. ع ش (قوله: ونحوه) كأن قصر ~~حتى تلفت إلخ # (قوله: بخلافه) أي العدل (قوله: في ذلك) أي تمكينه من الشراء (قوله: إن ~~الحاكم إلخ) الأولى إن المشتري هو الحاكم (قوله: وفيما إذا زاد إلخ) عطف ~~على قوله فيما إذا تساويا إلخ (قوله: يحصل مثلها) أي وفي القيمة من ماله ~~اه. مغني (قوله: لحصول ذينك الملتزمين) وهما النحر وتفرقة اللحم بكل من ~~هذين وهما الشراء وإخراج ما عنده وكان حق هذا التعليل أن يذكر عقب قوله ~~السابق، والذي يظهر إجزاؤه ولعل تأخيره إلى هنا ms7261 من الناسخ (قوله: ولو كانت) ~~إلى قوله لا الأكثر في المغني إلا قوله ولا يؤخرها إلى ولو أتلفها وما ~~سأنبه عليه. # (قوله: أو شاتين إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه أو مثل المتلفة وأخذ ~~بالزائد أخرى إن وفى بها وإن لم يف بها ترتب الحكم كما يأتي فيما إذا ~~أتلفها أجنبي ولم تف القيمة بما يصلح للأضحية واستحب الشافعي، والأصحاب أن ~~يتصدق بالزائد الذي لا يفي بأخرى وأن لا يشتري به شيئا أو يأكله وفي معناه ~~بدل الزائد الذي يذبحه وإنما لم يجب التصدق بذلك كالأصل لأنه مع أن ملكه قد ~~أتى ببدل الواجب كاملا اه. (قوله: أخذ به شقصا إلخ) عبارة الروض مع شرحه ~~اشترى به سهما من ضحية صالحة للشركة من بعير أو بقرة لا شاة اه. (قوله: فإن ~~لم يجده إلخ) عبارة النهاية أو تصدق به دراهم اه. ومر آنفا عن المغني، ~~والروض مع شرحه ما يوافقه # (قوله: ولا يؤخرها) أي الدراهم لوجوده أي إلى أن يوجد اللحم فيشتريه بها ~~(قوله: أو ذبحها في وقتها إلخ) ولو ذبحها أجنبي قبل الوقت لزمه الأرش وهل ~~يعود اللحم ملكا أو يصرف مصارف الضحايا وجهان فإن قلنا بالأول اشترى الناذر ~~به وبالأرش الذي يعود ملكا أضحية وذبحها في الوقت وإن قلنا بالثاني وهو كما ~~قال شيخنا الظاهر فرقه واشترى بالأرش أضحية إن أمكن وإلا فكما يأتي اه. ~~مغني # (قوله واشترى بها إلخ) بخلاف العبد المنذور عتقه إذا أتلفه أجنبي فإن ~~الناذر يأخذ قيمته لنفسه ولا يلزمه أن يشتري بها عبدا يعتقه لما مر أن ملكه ~~لم يزل عنه ومستحق العتق هو العبد وقد هلك ومستحقو الأضحية باقون مغني وروض ~~مع شرحه (قوله: ثم دونها إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه فإن لم يجد بها ~~مثلها لمشتري دونها فإذا كانت المتلفة ثنية من الضأن مثلا ونقصت القيمة عن ~~ثمنها أخذ عنها جذعة من الضأن ثم ثنية معز ثم دون سن الأضحية ثم سهما من ~~الأضحية ثم لحما وظاهر كلامهم أنه لا ms7262 يتعين لحم جنس المنذورة ثم يتصدق ~~بالدراهم للضرورة اه. (قوله: ثم أخرج دراهم) هلا قال على طريقة ما قبله ثم ~~لحما ثم أخرج دراهم اه. سم أي كما في المغني، والروض مع شرحه # (قوله: ضمن قيمتها إلخ) هذا يفيد عدم إجزاء تفرقة الأجنبي وعبارة الروضة ~~أي وفي الروض مع شرحه، والمغني مثلها فيه قال فإن أكله أو فرقه في مصارف ~~الأضحية وتعذر استرداده فهو كالإتلاف بغير ذبح لأن تعيين المصروف إليه إلى ~~المضحى فعليه الضمان، والمالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن ~~المالك كالذبح، والصحيح الأولى انتهى وقضيته أنه لو استقل الفقراء بالأخذ ~~لم يقع الموقع اه. سم (قوله: وهذا إلخ) أي: قوله ضمن قيمتها إلخ. # (قوله: أضحية) إلى قوله وتقييد شارح في النهاية إلا قوله إلا أن يلتزم ~~معيبة (قوله تعين) جواب الشرط اه. سم (قوله: وهي) أي الأضحية (قوله: وبهذا) ~~أي بوجوب الفرض في التعيين هنا. # (قوله: PageV09P359 # أي لأنه لا غرض إلخ) أي لعدم اختلافها غالبا حتى لو تعلق غرضه لجودتها أو ~~كونها من جهة حل لا يتعين اه ع ش (قوله: في تعيينها) أي الدراهم (قوله: بأن ~~تعيين كل إلخ) لم يظهر لي حاصل هذا الفرق لا سيما بقطع النظر عن قول الشارح ~~إلا أن يقال إلخ فليراجع (قوله: أما إذا التزم معيبة إلخ) كأن قال لله علي ~~أن أضحي بعوراء أو عرجاء اه. ع ش (قوله: بل له أن يذبح سليمة) مفهومه أنه ~~ليس له أن يذبح معيبة أخرى غير المعينة مع وجودها على حالها فليراجع (قوله: ~~لو ذبح المعيبة) إلى قوله فمحمول كذا في الروض وقال الأسنى عقبه أي بعير ~~التزام له لئلا يشكل بما مر في قوله وكذا لو التزم عوراء في الذمة يلزمه ~~ذبحها وقت الأضحية اه. # (قوله: المعينة للتضحية) أي ابتداء كأن قال جعلت هذه أضحية وهي عوراء أو ~~نحوها أو فصيل أو سخلة اه. روض (قوله: وعليه قيمتها إلخ) أي إن لم يتصدق ~~بلحمها قاله ع ش وكلام ms7263 الروض كالصريح في ضمان القيمة مطلقا عبارته تصدق ~~بجميع لحمها وبقيمتها دراهم اه. (قوله: فمحمول على أنه إلخ) قد مر عن ~~الأسنى تأويل آخر (قوله: بدل المعيب) أي المعين عما في الذمة (قوله لا يثبت ~~في الذمة) أي لا يثبت شاة بدل المعيبة في ذمته وإلا فالقيمة التي يجب ~~التصدق بها ثابتة في الذمة اه. ع ش في المعينة أي عن النذر في الذمة اه. ~~مغني (قوله: لبطلان التعيين إلخ) عبارة شيخ الإسلام، والمغني لأن ما التزمه ~~ثبت في الذمة، والمعين وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه إلى حصول الوفاء ~~اه. # (قوله: إذ ما في الذمة لا يتعين إلخ) وهذا كما لو اشترى من مدينه سلعة ~~بدينه ثم تلفت قبل تسلمها فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين كما كان نهاية وشرح ~~المنهج (قوله: لا يتعين إلخ) أي يقينا يسقط به الضمان فلا ينافي ما مر ~~(قوله: وتقييد شارح إلخ) وقد يكون التقييد لتعيين محل الخلاف اه. سم أي ~~فيفيد القطع بالبقاء عند التقصير. # (قوله عين إلخ) أي لو عين على حذف أداة الشرط (قوله: مما مر) أي في شرح ~~ثم عين (قوله: وقولهم إن الضال إلخ) سنذكر أنفا عن الروض مع شرحه ما يوضحه ~~(قوله: وبه يعلم إلخ) عبارة المغني ولو عين شاة عما في ذمته ثم ذبح غيرها ~~مع وجودها ففي إجزائها خلاف ويؤخذ مما مر أنه يزيل ملكه عنها عدم الإجزاء ~~ولو ضلت هذه المعينة عما في الذمة فذبح غيرها أجزأته فإن وجدها لم يلزمه ~~ذبحها بل يتملكها كما صرح به الرافعي اه. وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله ~~ويؤخذ إلى ولو ضلت ثم قال فلو وجدها قبل الذبح لغيرها لم يلزمه ذبح الثانية ~~بل يذبح الأولى فقط لأنها الأصل الذي تعين أولا اه (قوله: وكذا المجموع) أي ~~أطلقه (قوله: وإنما أجزأ) أي غير المعين مع وجود المعين (قوله: فإنه إلخ) ~~هذا علة ثبوت الإجزاء في الكفارة وقوله: الآتي لأنه إلخ توجيه للإجزاء وعلة ~~إثباته فلا إشكال ms7264 (قوله كما مر) أي في شرح فلا شيء عليه (قوله: هذا مشكل) ~~أي الإجزاء في الكفارة دون الأضحية (قوله: ما ذكر) أي أنه لا يزول الملك ~~إلخ (قوله: هنا) إلى قوله ولو عين في النهاية، والمغني إلا قوله من تناقض ~~فيه (قوله: هنا) أي فيما إذا عينها عما في الذمة بخلاف ما لو عينها في نذره ~~ابتداء اه. ع ش (قوله فسيأتي) أي في قوله كما يكفي. ~~ PageV09P360 # اقترانها إلخ (قوله: عنها) أي النية عند الذبح (قوله: إليها) أي النية ~~اه. ع ش (قوله: وفارقت) أي المجعولة أضحية (قوله: الآتية) أي في قوله: ~~ويفهم أيضا أن المعينة إلخ (قوله: عن النذر) أي عن صيغته اه. مغني (قوله: ~~فاحتاجت) أي صيغة الجعل (قوله: لو اقترنت بالجعل) أي بأن كانت مع الجعل أو ~~بعده أخذا مما يأتي آنفا (قوله: كما يكفي اقترانها إلخ) لعل المراد ~~بالاقتران هنا ما يشمل وجود النية بعد الإفراز أو التعيين وقبل الدفع كما ~~يفيده قوله: كما يجوز في الزكاة عند الإفراز وبعده إلخ ويصرح بذلك قول ~~المغني ما نصه وهذا أي ما في المتن من اشتراط النية عند الذبح وجه والأصح ~~في الشرح والروضة والمجموع جواز تقديم النية في غير المعينة كما في تقديم ~~النية على تفرقة الزكاة لكن يشترط صدور النية بعد تعيين المذبوح فإن كان ~~قبله لم تجز كما في نظيره من الزكاة حيث تعتبر النية بعد إفراز المال وقبل ~~الدفع قال في المهمات وهل يشترط لذلك دخول وقت الأضحية أو لا فرق فيه نظر ~~اه.، والوجه الأول اه. (قوله: ولو عين عما في ذمته بنذر) بأن قال لله علي ~~أن أضحي بهذه عوضا عما في ذمتي بالنذر السابق المطلق اه. سيد عمر أي بلا ~~نية عند التعيين كما يأتي عنه وعن سم (قوله: ويفرق بينه وبين ما مر إلخ) ~~فليس معنى قول المصنف إن لم يسبق تعيين أنه إذا سبق لم يحتج للنية عند ~~الذبح بل أنه تكفي النية عند التعيين لكن قوله: وقد يفهم ms7265 أيضا إلخ يقتضي أن ~~معناه أيضا أنه قد لا يحتاج للنية أصلا إذا سبق تعيين فكأنه حمل مفهومه على ~~ما يشمل الاكتفاء بها عن التعيين وسقوطها رأسا اه. سم # (قوله: ما مر) كأنه يريد بما مر قوله السابق وواجبة معينة عن نذر إلخ لكن ~~حاصل هذا أنه لا بد من النية عند الذبح أو التعيين فكان الواجب أن يقول هنا ~~لم يحتج للنية عند الذبح ولا عند التعيين ليحتاج للفرق بينهما وإلا فمجرد ~~عدم الاحتياج لها عند الذبح ثابت في كل منهما فليتأمل اه. سم (قوله تنبيه ~~إلخ) يتأمل هذا التنبيه اه. سيد عمر (قوله: من أن وكذا عطف إلخ) أي مع ~~إرجاع اسم الإشارة إلى عدم السبق على المثبت أي المذكور في المتن (قوله ~~وزعم أن ظاهرها العطف إلخ) أي مع إرجاع اسم الإشارة إلى السبق (قوله: على ~~المنفي) أي مفهوم إن لم يسبق إلخ وهو لا يشترط النية عند الذبح إن سبق ~~تعيين (قوله: كهو بالنذر) أي في عدم الاحتياج إلى النية (قوله: في موضعين) ~~أي آخرين (قوله: من الفرق بينهما) أي بأن التعيين بالنذر أقوى منه بالجعل ~~(قوله: حيث وجبت) أي النية (قوله: أو ندبت) أي كالمعينة ابتداء، والمعينة ~~عما في الذمة بنذر أو بجعل أو إفراز مقرون بنية (قوله: عند التفرقة) سكت ~~عليه سم وسيد عمر وع ش (قوله: والهدي مثلها) جملة اعتراضية (قوله: لأنها) ~~أي الأضحية. # (قوله: فكان وقت الإراقة) إلى قوله ومن دماء النسك يتأمل فيه ولعل حق ~~التعبير أن يقول والإراقة هو الذبح فتعين قرن النية به أصالة (قوله: قدمت ~~فرقا آخر إلخ) أي في الحج في مبحث الدماء عبارته هناك وظاهر كلامهم هنا أن ~~الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها إلا أن يفرق بأن القصد ~~هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون ~~وسيلته وثم إراقة الدم لكونها فداء عن النفس ولا يكون كذلك إلا PageV09P361 # إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اه. (قوله: ms7266 في العبادات) أي كالزكاة، ~~والصوم (قوله: فكان الفعل) بتخفيف النون المفتوحة. # (قوله: ومما يؤيد إلخ) فيه تأمل ظاهر (قوله: ما فرقت به أولا ) يعني الفرق ~~بين الأضحية ودماء النسك (قوله: ما يتفرع عليه) مقول قولهم (قوله: وهو إلخ) ~~أي ما يتفرع على اشتراط ما ذكر (قوله: قبل التفرقة) متعلق بقوله فسرق إلخ ~~(قوله: بينه) أي دم النسك (قوله: التي لا تجب إلخ) صفة بعض صور إلخ ~~والتأنيث نظرا للمعنى (قوله: لا يؤثر فيها) أي في نيتها عند الذبح (قوله: ~~بأنه وجد هنا من التعيين ما يدفعه) لعل حق التعبير أن يقول بأن ما وجد هنا ~~من التعيين للأضحية بالنذر يدفعه. # (قول المتن عند إعطاء الوكيل) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول ومفعوله ~~الثاني قول الشارح ما يضحي به (قوله: المسلم) إلى قوله كوكيل إلخ في ~~النهاية (قوله: المسلم إلخ) ضعيف اه. ع ش عبارة المغني قال الزركشي ويستثنى ~~ما لو وكل كافرا في الذبح فلا يكفيه النية عند الذبح في الظاهر اه.، ~~والظاهر الاكتفاء بذلك اه. (قوله: وإن لم يعلم) أي الوكيل (قوله: وأفهم) ~~إلى المتن في المغني إلا قوله أو غيره ولفظه نحو (قوله: له تفويضها) إلى ~~المتن في النهاية (قوله: أو غيره) أي بأن يوكل في النية غير وكيل الذبح اه. ~~سيد عمر عبارة سم قوله: أو غيره يشمل الوكيل في الإفراز ويقتضي أن له ~~التوكيل في الإفراز، والنية عنده اه. (قوله: ولا نحو مجنون) أي غير مميز ~~(قوله: استنابة كافر) أي في الذبح. (قوله وذبح أجنبي) مبتدأ خبره قوله: لا ~~يمنعه إلخ سم ورشيدي (قوله لواجب نحو أضحية إلخ) أي كعقيقة (قوله: معين) ~~صفة نحو أضحية إلخ (قوله بنذر) راجع إلى الصورتين فالعين ابتداء بنذر كله ~~أن أضحي بهذه، والمعين بنذر عما في الذمة كلله علي أن أضحي بهذه عما لزم في ~~ذمتي وقد تقدم أن في هذين الحالين لا يحتاج إلى النية أصلا سيد عمر وسم ~~(قوله: في وقته) متعلق بالذبح (قوله: لا يمنعه من وقوعه ms7267 إلخ) ويأخذ من أرش ~~ذبحها كما ذكره قبيل قول المصنف وإن نذر في ذمته فما هنا وهناك مفروض في ~~حالة واحدة عبارة الروض وشرحه فإذا ذبح الأضحية أو الهدي المعين كل منهما ~~بالنذر ابتداء أو عما في الذمة فضولي في الوقت وأخذ من المالك اللحم وفرقه ~~على مستحقيه وقع الموقع لأنه مستحق الصرف إليها ولأن ذبحها لا يفتقر إلى ~~النية فإذا فعله غيره أجزأ ولزم الفضولي أرش الذبح وإن ضاق الوقت وإن كانت ~~معدة للذبح أو مصرفه مصرف الأصل فيشتري به أو بقدره المالك مثل الأصل إن ~~أمكن وإلا. PageV09P362 # فكما مر انتهى باختصار اه عبارة ع ش قوله: لا يمنعه من وقوعه إلخ أي حيث ~~ولي المالك تفرقته وإلا فكإتلافه فتلزم القيمة الأجنبي بتمامها ويدفعها ~~للناذر فيشتري بها بدلها ويذبحها في وقت التضحية وإنما لم يكتف بتفرقة ~~الأجنبي مع أنها خرجت عن ملك الناذر بالنذر لأنه فوت تفرقة المالك التي هي ~~حقه اه. # (قوله: أي المضحي) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله وقيل إلى أما ~~الواجبة (قوله: أي المضحي عن نفسه) خرج به ما لو ضحى عن غيره فلا يجوز ~~الأكل منها اه نهاية عبارة المغني، والأسنى وخرج بذلك من ضحى عن غيره كميت ~~بشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال ~~وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب ~~التصدق بها اه. (قوله: مطلقا) أي فقيرا أو غنيا مندوبة أو واجبة اه. ع ش ~~(قوله: ويؤخذ منه) أي من عدم جواز أكل الكافر منها مطلقا (قوله: إن الفقير، ~~والمهدى إليه إلخ) لكن في المجموع أن مقتضى المذهب الجواز نهاية أي وهو ~~ضعيف كما يعلم مما يأتي في الشارح اه. رشيدي وسيأتي تضعيفه أي كلام المجموع ~~عن سم عن الإيعاب أيضا (قوله: بل يسن) إلى قوله سواء في المغني (قوله: فلا ~~يجوز الأكل منها) ينبغي ولا إطعام الأغنياء اه. سم قال المغني فإن أكل أي ~~المضحي منها شيئا ms7268 غرم بدله اه. # (قوله: وبحث الرافعي إلخ) وافقه الروض ورده شارحه عبارتهما ولا يجوز ~~الأكل من دم وجب بالحج ونحوه كدم تمتع وقران وجبران ولا من أضحية وهدي وجبا ~~بنذر مجازاة كأن علق البر بهما بشفاء المريض ونحوه فلو وجبا بالنذر المطلق ~~ولو حكما بأن لم يعلق التزامهما بشيء كقوله لله علي أن أضحي بهذه الشاة أو ~~بشاة أو أهدي هذه الشاة أو شاة أو جعلت هذه أضحية أو هديا أكل جوازا من ~~المعين ابتداء كالتطوع تبع في هذا ما بحثه الأصل وقضية ما قدمناه في النوع ~~الثاني من وجوب التصدق بجميع اللحم أنه لا يجوز أكله منه وبه صرح في ~~المجموع دون المعين عن الملتزم في الذمة فلا يجوز أكله منه اه. بحذف (قوله: ~~في الأولى) أي المعينة ابتداء (قوله: سبقه) أي الرافعي وقوله: إليه أي ~~البحث (قوله في رده) أي الماوردي (قوله: بل هي) أي الأولى أولى أي ~~بالامتناع (قوله من نذر المجازاة) أي نذر التبرر المعلق كإن شفي مريضي فلله ~~علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة اه. أسنى (قوله: وغيره) عطف على جزاء الصيد ~~(قوله: المسلمين) إلى قوله بل بنحو أكل في المغني إلا قوله شيئا إلى شيئا ~~وإلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية إلا قوله قال مالك أحسن ما سمعت وقوله ~~الزائر، والمشهور أنه وقوله: شيئا إلى شيئا وقوله: واعتماد جمع إلى نعم ~~(قوله منه) الأولى التأنيث (قوله: أن القانع السائل) يقال قنع يقنع قنوعا ~~بفتح عين الماضي، والمضارع إذا سأل وقنع يقنع قناعة بكسر عين الماضي وفتح ~~عين المضارع إذا رضي بما رزقه الله تعالى قال الشاعر # العبد حر إن قنع ... والحر عبد إن قنع # فاقنع ولا تقنع وما ... شيء يشين سوى الطمع # مغني وحلبي (قول المتن لا تمليكهم) أي كأن يقول ملكتكم هذا لتتصرفوا فيه ~~بما شئتم ولم يبينوا المراد بالغنى هنا وجوز الجمال الرملي أنه من تحرم ~~عليه الزكاة، والفقير هنا من تحل له الزكاة سم على المنهج اه. ع ش ms7269 (قوله: ~~بنحو بيع وهبة) أي وهدية كما قال في شرح الإرشاد إنه الأقرب وانظر لو مات ~~الغني قبل التصرف بنحو أكل اللحم فهل يثبت في حق وارثه ما يثبت في حقه أو ~~يطلق تصرفه فيه اه سم، والقلب إلى الأول أميل أخذا مما يأتي في الشرح في ~~وارث المضحي ثم قوله أي وهدية إلخ قد يخالفه ما يأتي من قول الشرح بل بنحو ~~أكل إلخ وقوله:؛ لأن غايته أنه إلخ فإن ظاهرهما يشمل الهدية (قوله: لأن ~~غايته) أي المهدى إليه اه. نهاية (قوله: نعم) إلى قوله ثم الأكمل في المغني ~~(قوله: يملكون ما أعطاه الإمام إلخ) أي الأغنياء وظاهره أنهم يتصرفون فيه ~~حتى بالبيع اه. ع ش (قوله: في الأكل) أي ونحوه اه. مغني (قوله: ثم الأكمل ~~إلخ) ثم PageV09P363 # هنا للترتيب الذكري (قوله كما يأتي) أي في المتن. # (قوله: والتصدق بثلث) أي للفقراء وإهداء ثلث أي للأغنياء اه. مغني (قوله: ~~قياسا إلخ) ظاهره أنه علة للمرتبتين الأخيرتين وجعله المغني وشيخ الإسلام ~~علة لسن مطلق الأكل من أضحية تطوع (قوله: أي يسن أن لا يزيد إلخ) أي في ~~الأكل ونحوه واستثنى البلقيني من أكل الثلث على الجديد، والنصف على القديم ~~تضحية الإمام من بيت المال اه. مغني # (قوله: هذا) أي الأضحية فكان الأولى التأنيث (قوله: إنه مقالة) أي ضعيف ~~(قوله: فأشبه) أي المقصود من الكفارة إلا قوله قال ابن الرفعة إلى نعم ~~(قوله: فوجب) أي التمليك (قوله لو على فقير) إلى قوله وتردد في المغني ~~(قوله: ولو على فقير إلخ) عطف على قوله ولو من غير لفظ مملك (قول المتن ~~ببعضها) أي المندوبة وهل يتعين التصدق من نفسها أو يجوز إخراج قدر الواجب ~~من غيرها كأن يشتري قدر الواجب من اللحم ويملكه للفقراء كما يجوز إخراج ~~الزكاة من غير المال وإن تعلقت بعينه فيه نظر، والثاني غير بعيد إن لم يوجد ~~نقل بخلافه اه. سم (قوله: فيها) أي الأضحية وفي بمعنى من وقوله: من التعليل ~~بيان للموصول (قوله: انتهى) أي كلام ms7270 ابن الرفعة (قوله: وذلك) أي وجوب ~~التصدق ببعضها (قوله: وبه إلخ) أي بهذا التعليل (قوله: وهو المقدر في نفقة ~~الزوج إلخ) أي كرطل (قوله: ينافيه) أي ذلك البحث (قوله: نعم) إلى قوله ولا ~~يصرفه في النهاية إلا قوله أخذا من كلام الماوردي (قوله: تقييده) أي قول ~~المجموع (قوله: بغير التافه جدا) أي فلا بد أن يكون له وقع في الجملة كرطل ~~اه ع ش (قوله: ويجب أن يملكه نيئا إلخ) ولا يغني عن ذلك الهدية نهاية ومغني ~~أي للأغنياء ع ش (قوله: ومنه) أي مما لا يسمى لحما (قوله: وتردد البلقيني ~~إلخ) عبارة النهاية، والأوجه عدم الاكتفاء بالشحم إذ لا يسمى لحما نهاية ~~ومغني (قوله: وقياس ذلك) أي ما ذكر من الجلد وما ذكر معه (قوله: وللفقير) ~~إلى المتن في المغني إلا قوله أي لمسلم إلى ولو أكل (قوله: ببيع) أي ولو ~~للمضحي كما هو ظاهر وقوله: وغيره أي كهبة ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله: أي ~~لمسلم أي فلا يجوز نحو بيعه لكافر اه. سم أقول وقوة كلامهم تفيد أنه لا ~~يجوز للفقير نحو بيع نحو جلدها للكافر أيضا فليراجع (قوله: أو أهداه) أي ~~للغني. # (قوله: غرم قيمة ما يلزمه إلخ) عبارة النهاية غرم ما ينطلق عليه الاسم ~~ويأخذ بثمنه شقصا إن أمكن وإلا فلا وله تأخيره عن الوقت لا الأكل منه اه ~~عبارة المغني، والأسنى غرم ما ينطلق عليه الاسم وهل يلزمه صرفه إلى شقص ~~أضحية أم يكفي صرفه إلى اللحم وتفرقته وجهان في الروض أصحهما كما في ~~المجموع الثاني وجرى ابن المقري على الأول وله على الوجهين تأخير الذبح ~~وتفرقة اللحم عن الوقت ولا يجوز له الأكل من ذلك لأنه بدل الواجب اه. ~~وعبارة البجيرمي عن الحلبي ويشتري بقيمته لحما ويتصدق به اه. (قوله: ولا ~~يصرف شيء إلخ) قال في شرح العباب كما نقله جمع متأخرون وردوا به قول ~~المجموع ونقله القمولي عن بعض الأصحاب وهو وجه مال إليه المحب الطبري أنه ~~يجوز إطعام فقراء الذميين من ms7271 أضحية التطوع دون الواجبة انتهى اه سم (قوله: ~~منها) أي الأضحية (قوله: ولا لقن) أي ما لم يكن رسولا لغيره اه. نهاية ~~(قوله: ومكاتب) كذا في النهاية، والمغني (قوله ~~ PageV09P364 # أن يتصدق) إلى قوله ولزوال ملكه في المغني وإلى قوله كما لا يرتفع في ~~النهاية إلا قوله أو نحو قرنها إلى المتن (قوله: لأنه أقرب إلخ) وأبعد عن ~~حظ النفس ولا يجوز نقل الأضحية عن بلدها كما في نقل الزكاة مغني ونهاية أي ~~مطلقا سواء المندوبة، والواجبة، والمراد من الحرمة في المندوبة حرمة نقل ما ~~يجب التصدق به على الفقراء وقضيته قوله: كما في نقل الزكاة أنه يحرم النقل ~~من داخل السور إلى خارجه وعكسه ع ش (قول المتن إلا لقما) أو لقمة أو لقمتين ~~اه. مغني (قوله: ومنه) أي من المتبع (قوله: من كبد أضحيته) أي غير الأولى ~~لما تقدم أنها واجبة عليه ومنه يؤخذ أن الواجب يسقط بالأولى اه. ع ش (قوله: ~~أثيب على التضحية إلخ) أي ثواب الضحية المندوبة وقوله: والتصدق إلخ أي ثواب ~~الصدقة اه. ع ش (قوله: ويجوز إلخ) أي من غير كراهة اه نهاية (قول المتن أو ~~ينتفع به) كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفا اه مغني. # (قوله: نحو بيعه إلخ) ليس فيه إفصاح ببطلانه وقضيته قوله: ولزوال ملكه ~~عنها إلخ البطلان اه. سم (قوله بحث السبكي إلخ) عبارة النهاية لكن يتجه كما ~~بحثه السبكي إلخ (قوله: والنفقة) أي مؤن الذبح اه. ع ش (قوله: ويؤيده) أي ~~البحث (قوله: قول العلماء إلخ) عبارة المغني ولو مات المضحي وعنده شيء من ~~لحمها كان يجوز له أكله فلوارثه أكله اه. (قوله له الأكل) أي لوارث المضحي ~~بعد موته # (قوله: سواء المعينة ابتداء أو عما في الذمة) وسواء كان التعيين بالنذر ~~أو بالجعل مغني وشرح المنهج (قوله: فإن ماتت) أي الأضحية (قوله: بقي أضحية) ~~أي فيجب التصدق بجميعه اه. ع ش (قول المتن وله أكل كله) اعتمده شيخنا ~~الشهاب الرملي اه. سم وكذا اعتمده النهاية، والمغني فقالا ms7272 واللفظ للأول هذا ~~ما نقله في الروضة عن ترجيح الغزالي وجزم به ابن المقري في روضه وهو ~~المعتمد وليس مبنيا على القول بجواز أكله من أمه خلافا لجمع متأخرين اه. ~~قال ع ش قوله: خلافا لجمع إلخ منهم ابن حجر اه. أي وشيخ الإسلام وقد مر أي ~~في شرح وله الأكل من أضحية تطوع (قوله: مطلقا) أي عينت ابتداء بالنذر أو ~~عما في الذمة (قوله: فيحرم) أي الأكل من ولدها وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا ~~للنهاية، والمغني كما مر آنفا # (قوله: كذلك) أي مطلقا اه. سم (قوله: لكن انتصر بعضهم إلخ) وكذا انتصر ~~لهم النهاية، والمغني بما يأتي (قوله بما يقع عليه إلخ) أي أصالة اه. نهاية ~~(قوله: والولد ليس كذلك) أي لا يسمى أضحية لنقص سنه اه. مغني وقوله: لنقص ~~إلخ هذا نظرا للغالب، والأولى أن يقول أصالة كما مر عن النهاية (قوله: ~~لكونه كجنينها) أي تبعا لها ولا يلزم أن يعطي التابع حكم المتبوع من كل ~~وجه PageV09P365 # اه. مغني (قوله: انتهى) أي ما انتصر به بعضهم (قوله: وليس بصحيح) أي ذلك ~~الانتصار (قوله: من الحصر) أي بقوله إنما يجب إلخ # (قوله: وعن جميع أجزائها) أي ولو باعتبار الأصل فتشمل ولدها ويظهر عطف ~~قوله وغيرها على قوله التي يقع إلخ (قوله: ومنها الولد) هذا محل النزاع اه. ~~سم (قوله: بينهما) أي ولد الموقوفة وولد الأضحية الواجبة (قوله: وعلم) إلى ~~قوله فمن حرم في النهاية (قوله: فمن حرم إلخ) كالشارح وشيخ الإسلام تبعا ~~للمجموع (قوله: ومن أباحه إلخ) كالنهاية، والمغني تبعا للمتن، والثلاثة ~~المتقدمة (قوله: على حل أكلها) أي الأم (قوله: فإن قلت) إلى قوله: نعم في ~~النهاية (قوله: يلائم هذا) أي قول المتن وولد الواجبة يذبح إلخ أي المقتضي ~~لصحة التضحية بالحامل (قوله إذا عينت بنذر) انظر التقييد به اه. سم أقول ~~المراد بالنذر هنا ما يشمل الحكمي كجعلت هذه أضحية فلا إشكال (قوله: كما لو ~~عينت به) أي بالنذر وقوله: بعيب آخر أي غير الحمل اه. ع ش (قوله: ms7273 ووضعت قبل ~~الذبح) بل ينبغي أنه حيث نذر التضحية بها حائلا ثم حملت أنها تجزي أضحية ~~لما تقدم في شرح فإن تلفت قبله فلا شيء عليه من قوله أو تعيبت فضحية ولا ~~شيء عليه اه. ع ش عبارة سم قوله: ووضعت قبل الذبح هلا قيل أو لم تضع قبله ~~لقوله السابق في شرحه وشرطها سلامة إلخ وأفهم قولنا وإلا إلخ أن يخص العيب ~~هناك بغير الحمل وفيه ما لا يخفى فليتأمل اه. أقول فإنما قيد الشارح بالوضع ~~قبل الذبح ليناسب تعبير المصنف بالولد، والحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا ~~كما نبه عليه شيخ الإسلام، والمغني، والنهاية (قوله: على ذلك) أي الجواب ~~الثاني العلوي (قوله: له أكل جميع إلخ) مقول الجمع (قوله: لوجوده إلخ) راجع ~~للمعطوف فقط. # (قوله: تفريع هذا) أي قول الجمع المذكور (قوله: ما مر) أي من السؤال، ~~والجواب (قوله: في دم من دماء النسك) لعله في جزاء الصيد وإلا فشرط دماء ~~النسك أن تجزي في الأضحية قاله السيد عمر، والأولى حمله على ما إذا حملت ~~بعد تعيينها بالنذر عما في ذمته من دماء النسك ووضعت قبل الذبح. # (قوله: يكره) أي مع الكراهة اه. مغني (قول المتن وشرب فاضل لبنها) وله ~~سقيه وغيره بلا عوض اه. مغني (قوله: أي الواجبة) إلى قوله على المنقول في ~~النهاية إلا قوله كمنعه إلى كما (قوله: مثلها بالأولى إلخ) قد تقتضي ~~الأولوية نفي الكراهة فليراجع اه سم (قوله: المندوبة) عبارة النهاية ~~المعزولة اه. (قوله: عن ولدها) متعلق بفاضل إلخ (قوله: وهو) أي فاضل اللبن ~~(قوله: لا يضره) أي ولدها (قوله: لما فيها من المنة، والضمان) قد يشكل بأن ~~قضية ضمانه النقص ضمانها إذا تلفت اه. سم أي إلا أن يقال إن العلة مجموع ~~المنة، والضمان (قوله: وإركابها إلخ) عطف على ركوبها (قوله: في يد مستعير) ~~الظاهر أنه المحتاج في قوله وإركابها لمحتاج إلخ اه. سم (قوله: فهو) أي ~~المستعير الذي يضمنه خلافا للمغني (قوله وبهذا) أي التعليل المذكور (قوله: ~~قياس الإسنوي إلخ) وافقه ms7274 المغني كما مر في مبحث تلف الأضحية المنذورة ~~(قوله: لهذا) أي مستعير لأضحية من ناذرها (قوله: من نحو مستأجر) أي كالموصى ~~له بالمنفعة. PageV09P366 # قوله: فنزل) أي المستعير (قوله: لأنه) أي المستعير (قوله: فلا يصح إلخ) ~~مقول الأذرعي (قوله: وفارق) إلى قول المتن فإن أذن في المغني (قوله وفارق ~~اللبن الولد) أي عند من منع أكله اه مغني. # (قوله: وإن خرجت إلخ) غاية، والضمير للأضحية الواجبة (قوله: ويحرم) إلى ~~قوله ثم رأيت في النهاية (قوله: ويسن له التصدق به) أي اللبن وبجلالها ~~وقلائدها اه نهاية (قوله: إن أضر بها) أي وإن تركه إلى الذبح وإلا فلا ~~يجزيه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان به في دفع الأذى وانتفاع المساكين به ~~عند الذبح وكالصوف فيما ذكر الشعر، والوبر اه. مغني (قوله: والانتفاع به) ~~خرج به البيع فلا يجوز له اه. ع ش # (قوله: بسائر أنواعه) إلى قوله ولا ترد هذه في المغني إلا قوله ثم رأيت ~~إلى ويحتمل وقوله: وظاهر كلامهم خلاف هذا (قوله: ومن ثم كان المبعض إلخ) ~~ظاهره وإن لم تكن مهايأة اه. سم عبارة ع ش أي ولو في نوبة السيد. # (قوله: كالحر) فيضحي بما ملكه ببعضه الحر ولا يحتاج إلى إذن السيد اه. ~~مغني (قول المتن فإن أذن سيده) أي فيها وضحى وكان غير مكاتب اه. مغني ~~(قوله: ولو عن نفسه) أي الرقيق (قوله: وإلغاء لقوله إلخ) عطف على لأنه نائب ~~إلخ عبارة النهاية ويلغو قوله: إلخ وهي أحسن (قوله: غيره) أي السيد (قوله ~~وبه إلخ) أي بقوله وأخذ إلخ (قوله نيابة عنه) راجع للمعطوفين جميعا (قوله ~~خلاف هذا) أي الاحتمال المذكور. # (قول المتن ولا يضحي مكاتب إلخ) أي كتابة صحيحة اه. ع ش (قوله: من السيد) ~~إلى قوله كما علم في النهاية (قوله وقعت للمكاتب) بفتح التاء اه. ع ش إلا ~~قوله وذبح الأجنبي إلى وللولي. # (قوله: إلا لدليل) عبارة المغني إلا ما خرج بدليل اه. (قوله: للمعينة ~~بالنذر) أي ابتداء أو عما في الذمة بالنذر ونحوها مما ms7275 لا يحتاج إلى نية عند ~~الذبح كما يعلم مما مر قبيل قول المصنف وله الأكل إلخ (قوله: عن التعيين) ~~أي عن جهته أي المعين (قوله: لما مر) أي غير مرة (قوله: ويفرق صاحبها إلخ) ~~أي وتفريق الأجنبي كإتلافه كما مر اه. ع ش (قوله: ولا ترد) أي مسألة ذبح ~~الأجنبي عليه أي المتن (قوله: لأن هذا) أي ذلك الذبح منه أي الأجنبي (قوله: ~~وللوالي إلخ) خبر مقدم لقوله التضحية إلخ (قوله: لا غير) أي لا غيرهما من ~~الأولياء اه. رشيدي (قوله: لأنه) أي الغير (قوله عنه في هذا) كل من الجارين ~~متعلق بولايته، والضمير راجع للمحجور واسم الإشارة للتضحية المتقدمين رتبة ~~(قوله: من ماله) أي الولي (قوله: عن محجوره) أي وكان ملكه له وذبحه عنه ~~بإذنه فيقع ثواب التضحية للصبي وللأب ثواب الهبة اه. ع ش (قوله: ولا ترد ~~عليه هذه) صحة تضحية الولي عن موليه. # (قوله: وأن للإمام إلخ) ولا يسقط بفعله الطلب عن الأغنياء فالمقصود بذلك ~~مجرد حصول الثواب لهم وينبغي أن مثل ذلك التضحية بما شرط الواقف التضحية به ~~من غلة وقفه فإنه يصرف لمن شرط صرفه لهم ولا تسقط به التضحية عنهم ويأكلون ~~منه ولو أغنياء وليس هو ضحية من الواقف بل هو صدقة مجردة كبقية غلة الوقف ~~اه. ع ش وقوله: وينبغي إلخ سيأتي عن سم ما يوافقه (قوله الذبح عن المسلمين) ~~أي بدنة في المصلى فإن لم تتيسر فشاة اه. رشيدي (قوله: إن اتسع) ليس هذا من ~~جملة ما تقدم اه. رشيدي (قوله: ولا ترد هذه) أي المسائل الثلاث (قوله: ~~وحيث) إلى قوله أما بإذنه في المغني (قوله فإن كانت معينة) قال في الروض ~~بالنذر اه. سم وبه يندفع توقف ع ش حيث قال تأمل فيما احترز به عنه فإنها ~~متى ذبحت عن غير المضحي PageV09P367 # كانت معينة اه (قوله إما بإذنه إلخ) محترز قول المصنف بغير إذنه (قوله ~~كما علم من قوله السابق إلخ) فيه تأمل لأن المراد بالتضحية عن الغير ~~التضحية من مال ms7276 المضحي ولا كذلك مسألة الوكالة فإن المضحى به من مال الموكل ~~اه سم (قوله كذا قاله إلخ) أي قوله إما بإذنه فتجزئ إلخ (قوله ما لم يفوض) ~~أي الآذن النية إليه أي وكيل الذبح بشرطه أي التفويض من كون المفوض إليه ~~النية مسلما مميزا (قوله هنا) أي في التضحية عن الغير بإذنه (قوله الأول) ~~أي كون المذبوح ملك الآذن. # (قوله قرضا له) الأولى عليه (قوله فقياس هذا) أي ما مر (قوله ذلك) أي قول ~~الشخص ضح عني (قوله لأنه) أي الأقل (قوله ولإذنه إلخ) عطف على لاقتراضه إلخ ~~(قوله بالنية منه) حال من ذبحها والضمير للموكل (قوله ويأتي) أي آنفا (قوله ~~إذا لم يعين) أي الميت (قوله هنا) أي في ضح عني (قوله لوصول إلخ) هذا راجع ~~للمعطوف عليه فقط (قوله إليه) أي الميت وقوله ولأن الشارع إلخ راجع للمعطوف ~~فقط (قوله جعل له) أي للميت (قوله فيهما) أي وصول الصدقة إليه وتعين الثلث ~~لما ذكر # (قوله لما مر) إلى قوله ومن ثم في النهاية (قوله لما مر) أي عقب قول ~~المصنف بغير إذنه (قوله بينها) أي الأضحية وكذا ضمير لم يفعلها وضمير ~~بغيرها (قوله أما إذا أوصى إلخ) وقيل تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص لأنه ~~ضرب من الصدقة وهي تصح عن الميت وتنفعه وتقدم في الوصايا أن محمد بن إسحاق ~~السراج النيسابوري أحد أشياخ البخاري ختم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه بمثل ذلك اه مغني (قوله لما صح إلخ) عبارة ~~المغني فإن أوصى بها جاز ففي سنن أبي داود والبيهقي والحاكم أن «علي بن أبي ~~طالب كان يضحي بكبشين عن نفسه وكبشين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال ~~إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه ~~أبدا» لكنه من شريك القاضي وهو ضعيف اه. # (قوله ويجب) إلى قوله لأنه نائبه في النهاية والمغني إلا قوله سواء وارثه ~~إلى التصدق (قوله على مضح ms7277 عن ميت إلخ) عبارة مغني والأسنى والنهاية وخرج ~~بذلك أي بقول المصنف وله الأكل من أضحية تطوع من ضحى عن غيره كميت بشرطه ~~الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال وعلله بأن ~~الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق بها ~~عنه اه. # (قوله من مال عينه) أي من حيث كونه من مال نفسه أو مال مأذونه وقياس ما ~~قدمه في التضحية عن الحي بإذنه أنه لو لم يبين قدر المال يحمل على أقل مجزئ ~~فليراجع (قوله في ثلثه) أي الميت (قوله التصدق بجميعها) فاعل يجب. ### | (فرع) # ما يقع في الأوقاف أن الواقف يشترط أن تشترى ضحية وتذبح وتفرق على أيتام ~~الكتاب أو على المستحقين ينبغي صحة ذلك ووجوب العمل به وإعطاؤها حكم ~~الأضحية من PageV09P368 # حيث وجوب ذبحها في وقتها وتجب تفرقتها كما شرط فلو فات وقت الأضحية قبل ~~ذبحها فهل يجب ذبحها قضاء؟ فيه نظر ويتجه أن يجب إلا أن يدل كلامه على ~~اشتراط ذبحها بوقت الأضحية فتؤخر لوقتها من العام الآخر اه سم (قوله وما مر ~~عن السبكي) أي في شرح أو ينتفع به اه سم (قوله عزله) أي الوارث غير الوصي ~~(قوله من هذا) أي الفرق (قوله ومر) أي آنفا في شرح بغير إذنه (قوله فلا ~~يقدر إلخ) تقدم خلافه عن ع ش بل تعليله السابق في عدم جواز تضحية غير الأب ~~والجد مفيد للتقدير (قوله أما أولا) أي أما وجه عدم التقدير أولا (قوله ~~عنه) أي الولي (قوله وأما ثانيا فلأنه يلزم إلخ) قد يمنع اللزوم إذ لا ضرر ~~على المولي اه سم (قوله وحينئذ) أي حين عدم تقدير الانتقال (قوله الظاهر ~~نعم) وفاقا للنهاية ### | [فصل في العقيقة] # (قوله في العقيقة) من عق يعق بكسر العين وضمها مغني وشوبري (قوله وهي ~~لغة) إلى قوله وظاهر كلام المتن في النهاية إلا قوله وأنكر إلى والأصل ~~وقوله واستبعده إلى فاللائق وقوله أي إلى بل وكذا في المغني إلا ms7278 قوله ~~فاللائق إلى نقله (قوله عند حلق رأسه) أي عند طلب حلق شعره وإن لم يحلق اه ~~ع ش (قوله تسمية إلخ) علة لمقدر أي وإنما سمي ما يذبح إلخ بذلك تسمية إلخ ~~(قوله باسم مقارنها) أي متعلق مقارنها إذ ذبح العقيقة إنما يقارن الحلق ~~المتعلق بالشعر لا بنفس الشعر المسمى بالعقيقة لغة (قوله في مثل ذلك) أي في ~~النقل من المعنى اللغوي إلى الشرعي (قوله وأنكر أحمد هذا) أي وجه التسمية ~~المذكور أو كون العقيقة لغة ما ذكر (قوله لأن العقيقة) أي لغة الذبح إلخ أي ~~المذبوح فالعقيقة فعيلة بمعنى مفعولة فتكون من نقل العام إلى الخاص كما هو ~~الغالب في الأسماء المنقولة من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي (قوله «الغلام ~~مرتهن بعقيقته» ) تتمته كما في النهاية والمغني تذبح عنه يوم السابع ويحلق ~~رأسه ويسمى اه قال ع ش لعل التعبير بالغلام لأن تعلق الوالدين به أكثر من ~~الأنثى فقصد حثهم على فعل العقيقة وإلا فالأنثى كذلك اه. # (قوله أو لا يشفع لأبويه) أي لا يؤذن له في الشفاعة وإن كان أهلا لها ~~لكونه مات صغيرا أو كبيرا وهو من أهل الصلاح اه ع ش (قوله وشرعت إلخ) فهو ~~معقول المعنى وليس تعبدا محضا اه ع ش (قوله للبشر) هو بفتح أو ضم فسكون ~~البشارة وبكسر فسكون الطلاقة كذا في القاموس وفسره ع ش بالنعمة ولعله تفسير ~~مراد. # (قوله وكره الشافعي إلخ) وظاهر صنيع المغني والأسنى والنهاية وشرح المنهج ~~اعتماد الكراهة أيضا عبارة الأولين ومقتضى كلامهم والأخبار أنه لا يكره ~~تسميتها عقيقة لكن روى أبو داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للسائل ~~عنها لا يحب الله العقوق» فقال الراوي كأنه كره الاسم ويوافقه قول ابن أبي ~~الدم قال أصحابنا يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة ويكره تسميتها عقيقة كما ~~يكره تسمية العشاء عتمة انتهى اه واقتصر الأخيران على ما ذكره ابن أبي الدم ~~وأقراه وقال ع ش قوله ويكره تسميتها عقيقة ضعيف اه ووافقه شيخنا عبارته وفي ~~البجيرمي عن سلطان ms7279 مثلها والمعتمد أنها لا تكره لورودها في الأحاديث اه # (قوله كان يكره الفأل إلخ) أي وفيها تفاؤل بأن يعق الولد والديه (قوله أن ~~ينسك) بضم السين كما في المختار اه ع ش عبارة الشوبري يقال نسك ينسك نسكا ~~بفتح السين وضمها في الماضي وبضمها في المضارع وبإسكانها في المصدر اه. # (قوله والقول بوجوبها) أي كالليث وداود أو بأنها بدعة أي كالحسن اه مغني ~~(قوله إفراط) أي مجاوزة اه ع ش (قوله أفضل من التصدق إلخ) قضيته أن التصدق ~~بقيمتها يكون عقيقة وقد يخالفه ما يأتي من أن أقل ما يجزئ عن الذكر شاة ~~وقولهم يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاة فلعل المراد PageV09P369 # أن ثواب الذبح للعقيقة أفضل من التصدق بقيمتها مع كونه ليس عقيقة اه ع ش ~~(قوله وهو ظاهر) خلافا للنهاية عبارته ولو نوى بالشاة المذبوحة الأضحية ~~والعقيقة حصلا خلافا لمن زعم اه. # (قوله لأن كلا منهما إلخ) قد يقال وأيضا كل منهما لا يحصل بأقل من شاة ~~ويلزم من حصولهما بواحدة حصول كل منهما بدونها اه سم عبارة البجيرمي عن ~~الحلبي والشوبري ولو نوى بها العقيقة والأضحية حصلا عند شيخنا خلافا لابن ~~حج حيث قال لا يحصلان لأن كلا إلخ وهو وجيه اه. # (قوله الضيافة الخاصة) ما المراد من الخصوص هنا مع أنه لا فرق بينهما في ~~الأكل والتصدق والإهداء كما يأتي (قوله يختلفان) الأولى التأنيث (قوله كما ~~يأتي) أي في شرح والأكل والتصدق كالأضحية (قوله سنة مؤكدة) إلى قوله فيما ~~يظهر في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى لا قبله. # (قوله وإن مات) قال في العباب ويعق عمن مات بعد السابع وأمكن الذبح لا ~~قبل السابع أو التمكن من الذبح قال الشارح في شرحه على ما اقتضاه كلام ~~الروضة وأصلها واعتمده في الكفاية لكن المجزوم به في المجموع أنه يعق عنه ~~وإن مات قبل السابع وقول الأذرعي يبعد ندبها عمن مات عقب الولادة أو قبل ~~السبع ولعل ما في المجموع سبق قلم من بعد إلى ms7280 قبل اه ليس في محله إذ سبق ~~القلم لا يقدم عليه بالترجي وإنما غاية الأمر أن في المسألة خلافا جرى في ~~الروضة على وجه منه وجرى عليه في المجموع هنا لكنه في آخر الباب جرى على ~~مقابله فقال لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا خلافا للحسن ~~ومالك فقوله عندنا في مقابلة هذين الإمامين صريح في أن هذا هو المذهب انتهى ~~اه سم عبارة المغني والأسنى والنهاية ويسن أن يعق عمن مات قبل السابع وبعد ~~التمكن من الذبح اه. # (قوله لكن ينبغي حصول أصل السنة إلخ) خلافا لظاهر النهاية والروض ولصريح ~~الأسنى والمغني عبارتهما ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد ولا تحسب قبله بل ~~تكون شاة لحم اه وعبارة ع ش قوله لا قبله أي فإن فعل لم يقع عقيقة اه. # (قوله والعاق) إلى قوله وفي مشروعيتها في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله أي إلى قبل (قوله والعاق) أي من يسن له العق اه رشيدي (قوله من مال ~~نفسه) انظر هذا متعلق بماذا اه رشيدي (أقول) لعله متعلق بمقدر معلوم من ~~المقام أي يعق من مال إلخ (قوله لا الولد) أي أما ماله فلا يجوز للولي أن ~~يعق عنه من ذلك لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من مال المولود فإن فعل ضمن كما ~~نقله في المجموع عن الأصحاب اه مغني (قوله بشرط يسار العاق إلخ) عبارة ~~المغني ولو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر بها قبل تمام ~~السابع استحب في حقه وإن أيسر بها بعد السابع مع بقية مدة النفاس أي أكثره ~~كما قاله بعض المتأخرين لم يؤمر بها وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة ~~النفاس تردد للأصحاب ومقتضي كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها ولا يفوت على ~~الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد فإن بلغ يحسن له أن يعق عن نفسه تداركا ~~لما فات اه. # (قوله قبل مضي إلخ) متعلق بيسار العاق اه رشيدي (قوله وإلا لم تشرع) ~~وفاقا للمغني كما مر آنفا (قوله ms7281 حينئذ) أي حين إذ لم تشرع لوليه (قوله ~~احتمالان) تشرع لا تشرع اه سيد عمر. # (قوله وإن ظاهر إلخ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله وفي مشروعيته وليس من ~~كلام شرح العباب وليس كذلك بل هو من كلامه عبارة البجيرمي عن PageV09P370 # الشوبري. نصه فإن أيسر بعدها أي مدة النفاس فلا يندب له قاله في العباب ~~قال في الإيعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد ~~الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم ~~وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الأصل موسرا في مدة النفاس وهل ~~فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو ~~تحصل بفعله مطلقا لأنه مستقل فلا ينتفي الثواب في حقه بانتفائه في حق أصله ~~كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق عن ~~نفسه يشهد للثاني اه إذا علمت هذا فكان حق التعبير أن يقول وفي شرح العباب ~~أن ظاهر إطلاقهم إلخ ولعل تأخير الواو إلى هنا من قلم الناسخ # (قوله سنها) مفعول إطلاقهم اه سم (قوله الأول) خبر إن سم أي احتمال أنها ~~تشرع اه سيد عمر وجزم به المغني كما مر آنفا (قوله وخبر إنه) إلى قوله وممن ~~تلزمه في المغني إلا قوله وكأنه إلى وعقه (قوله باطل) أي فلا يستدل به ~~للأول (قوله وكأنه) أي المجموع (قوله في ذلك) أي القول بالبطلان (قوله له) ~~أي لذلك الخبر (قوله وعقه) إلى قوله والولد في النهاية (قوله وعقه إلخ) ~~جواب عما يرد على قولهم والعاق من تلزمه نفقته إلخ (قوله أو أعطاه) أي ~~أباهما (قوله وممن تلزمه النفقة الأمهات إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي ~~وإطلاقهم استحباب العقيقة لمن تلزمه نفقة الولد يفهم أنه يستحب للأم أن تعق ~~عن ولدها من زنا وفيه بعد لما فيه من زيادة العار وأنه لو ولدت أمته من زنا ms7282 ~~أو زوج معسر أو مات قبل عقه استحب للسيد أن يعق عنه وليس مرادا اه. # (قوله ينبغي لأصله إلخ) خلافا للنهاية (قول المتن بشاتين) وكالشاتين ~~سبعان من نحو بدنة اه قليوبي (قوله ويسن تساويهما) كذا في النهاية والمغني ~~(قوله على الأوجه) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية والشهاب ~~الرملي (قوله وإنما رجحنا هذا) أي كونه الخنثى كالأنثى (قوله عنه) أي ~~الخنثى (قوله فينبغي حمله إلخ) لا يخفى أن هذا الحمل يتوقف على مغايرة ~~الأفضل للأكمل. # (قوله لأنا لم نتحقق سبب هذه المخالفة) لقائل أن يقول من لازم تسليم أن ~~الأفضل ذلك الحكم بأن من لم يأت به خالف الأفضل ويكفي في صحة ذلك الحكم ~~مخالفة ما حكم بأنه الأفضل للاحتياط إذ مخالفة الاحتياط المطلوب أمر مفضول ~~بلا شبهة ومن هنا يتضح أنه لا بعد في ذلك الحكم وليت شعري كيف يجتمع أنه ~~الأفضل وأن مخالفه لم يخالف الأفضل كما هو حاصل كلامه فليتأمل اه سم (قوله ~~للخبر إلخ) عبارة النهاية والمغني لخبر عائشة «أمرنا رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - أن نعق عن الغلام بشاتين متكافئتين وعن الجارية بشاة» رواه ~~الترمذي وقال حسن صحيح اه. # (قوله ولكونها) إلى قوله هذا إن لم تنذر في المغني إلا قوله وآثر إلى ~~فالأفضل وقوله أي إلى للقابلة (قوله ولكونها إلخ) متعلق بأشبهت (قوله ~~وتجزئ) إلى قوله هذا إن لم تنذر في النهاية (قوله وآثر) أي المصنف (قوله ~~نظير ما مر) هو برفع " نظير " خبرا عن الأفضل اه رشيدي (قوله من سبع شياه ~~إلخ) هل هو مخصوص بالذكر أم لا وظاهر الإطلاق الثاني (قوله ثم الإبل ثم ~~البقر) ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أو لا جاز وكذا لو اشترك فيها جماعة ~~سواء أراد كلهم العقيقة أو بعضهم ذلك وبعضهم اللحم نهاية ومغني. # (قوله وغير ذلك) أي من الأفضل منها وتعينها إذا عينت مغني PageV09P371 # ونهاية (قوله ولكونها) أي العقيقة وقوله قد تفارقها أي الأضحية اه ع ش ~~وكان الأولى للشارح أن ms7283 يقول وفي كونه فداء عن النفس وتفارقها إلخ. # (قوله اليمين) الأولى اليمنى كما في النهاية (قوله للقابلة إلخ) متعلق ~~بالإعطاء (وقوله هذا) أي سن طبخها (قوله وإلا وجب التصدق إلخ) وفاقا لظاهر ~~النهاية عبارته ولو كانت أي العقيقة منذورة فالظاهر كما قاله الشيخ أنه ~~يسلك بها أي العقيقة المنذورة مسلكها أي العقيقة أي فلا يجب التصدق بجميع ~~لحمها نيئا اه بزيادة تفسير الضمائر الثلاثة عن ع ش وقوله فلا يجب التصدق ~~إلخ قال ع ش ظاهر في أنه يجب التصدق ببعضها نيئا بخلاف باقيها اه. # (قوله مطبوخة) أي ندبا أخذا من السؤال والجواب الآتيين في كلامه (قوله ~~بلحمها إلخ) أي بكله كما يفيده قوله الآتي وبه يتأيد إلخ (قوله أو مسلك ~~العقيقة إلخ) جرى على هذا النهاية كما مر وكذا جرى عليه المغني وأشار إلى ~~منع قول الشارح لم يفد النذر بجعل وجه الشبه سن الطبخ عبارته. # (تنبيه) # ظاهر كلامهم أنه يسن طبخها ولو كانت منذورة وهو كذلك كما قاله شيخنا وإن ~~بحث الزركشي أنه يجب التصدق بلحمها نيئا اه وظاهره كما ترى أنها كالأضحية ~~المنذورة في وجوب التصدق بالجميع وكالعقيقة المسنونة في سن الطبخ فيوافق ~~قول الشارح فالأوجه إلخ (قوله ما ذكرته) وهو قوله فليجب بكلها مطبوخة (قوله ~~عن الأضحية) أي المندوبة (قوله لم أثر) أي النذر في هذا أي في وجوب التصدق ~~بالكل (قوله لأن هذا) أي كونه نيئا. # (قوله وتعين الشاة إلخ) مبتدأ وقوله كما ذكرنا إلخ خبره وقوله سواء خبر ~~مبتدأ محذوف أي هما متساويان والجملة تأكيد لما قبلها وقوله لا فرق بينهما ~~تأكيد ثان لذلك أو خبر ثان للمبتدأ المحذوف (قوله فأفاد) الأولى التأنيث ~~(قوله ومنه) أي الجميع (قوله بل وأنه يجب كونه نيئا) قد يقال إنه مستثنى ~~علم استثناؤه بإطلاقهم سن طبخ العقيقة كما علم استثناء وقت الأضحية ~~بإطلاقهم دخول وقت العقيقة بتمام انفصال المولود فالأوجه ما ذكره أولا من ~~وجوب التصدق بالجميع مطبوخا كما اقتصر ع ش والبجيرمي على حكايته عنه ولم ~~يذكرا ms7284 ما مال إليه ثانيا هنا من وجوب التصدق بالجميع نيئا (قوله وإرسالها) ~~إلى قوله وظاهر كلام إلخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله عند طلوع ~~الشمس وقوله كما مر إلى ولا تحسب (قوله وإرسالها) أي العقيقة مطبوخة اه ~~مغني (قوله أفضل إلخ) ولا بأس بنداء قوم إليها اه مغني (قوله لك) عبارة ~~النهاية والمغني منك اه. # (قوله وإليك) أي ينتهي فعلي إليك لا يتجاوزك إلى غيرك اه ع ش (قوله اللهم ~~هذه عقيقة إلخ) يؤخذ منه أنه لو قال في الأضحية المندوبة بسم الله والله ~~أكبر اللهم وإليك هذه أضحيتي لا تصير بهذا واجبة وهو قريب فليراجع اه ع ش ~~(قوله وأن يطبخها بحلو إلخ) ولا يكره طبخها بحامض مغني وعميرة قال السيد ~~عمر وفي النهاية ويكره بالحامض اه. # وفي أصل الروضة ولو طبخ بحامض ففي كراهته وجهان أصحهما لا يكره اه فلعل ~~لا ساقطة من النهاية اه. # (قول المتن ولا يكسر عظم) أي يسن ذلك ما أمكنه بل يقطع كل عظم من مفصله ~~اه مغنى (قوله لكنه خلاف الأولى) والأقرب كما قاله الشيخ أنه لو عق عنه ~~بسبع بدنة وتأتى قسمتها بغير كسر تعلق استحباب ترك الكسر بالجميع إذ ما من ~~جزء إلا وللعقيقة فيه حصة نهاية ومغني. # (قوله مع الفرق بينهما) وهو ضعفه وعدم تحمله للختن اه ع ش (قول المتن ~~ويسمى فيه) وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الأب وإن لم تجب ~~عليه نفقته لفقره ثم الجد وينبغي أيضا أن تكون التسمية قبل العق كما قد ~~يؤخذ من قوله PageV09P372 # السابق ويقول عند ذبحها بسم الله إلخ اه ع ش (قوله وإن مات قبله) ظاهره ~~أنه يسمى في السابع وإن مات قبله فتؤخر التسمية للسابع ويحتمل أنه غاية في ~~أصل التسمية لا بقيد كونها في السابع فليراجع اه رشيدي عبارة المغني ولو ~~مات قبل التسمية استحب تسميته بل يسن تسمية السقط اه وهذا الصنيع كالصريح ~~فيما ذكره آخرا (قوله ووردت إلخ) عبارة المغني ولا ms7285 بأس بتسميته قبله وذكر ~~المصنف في أذكاره أن السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة واستدل لكل ~~منهما بأخبار صحيحة وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق ~~وأخبار يوم السابع على من أراده قال ابن حجر شارحه وهو جمع لطيف لم أره ~~لغيره اه. # (قوله وحملها البخاري إلخ) هذا الحمل حسن كما قاله بعض المتأخرين سم اه ~~بجيرمي (قوله وكأنهم) أي أئمتنا (قوله أن أخباره) أي ندبها يوم السابع ~~(قوله ويسن) إلى قوله ومن ثم قال في النهاية والمغني (قوله ويسن تحسين ~~الأسماء) لخبر «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا ~~أسماءكم» اه مغني (قوله ثم عبد الرحمن) كذا في النهاية بثم وعبر المغني ~~بالواو (قوله اسم نبي أو ملك) ويس وطه خلافا لمالك اه مغني. # (قوله بل جاء في التسمية بمحمد فضائل إلخ) وفي كتاب الخصائص لابن سبع عن ~~ابن عباس أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل ~~الجنة كرامة لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - وفي مسند الحارث بن أبي ~~سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من كان له ثلاثة من الولد ولم ~~يسم أحدهم بمحمد فقد جهل» قال مالك سمعت أهل المدينة يقولون ما من أهل بيت ~~فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير قال ابن رشد يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك ~~بالتجربة أو عندهم في ذلك أثر اه مغني (قوله في تسمية إلخ) أي سببها (قوله ~~وكأن) بشد النون (قوله منه) أي قول الشافعي المذكور (قوله معنى حبر إلخ) ~~مقول البعض (قوله المضافة) أي المنسوبة (قوله لا مطلقا) أي لا مطلق الأسماء ~~مضافة إلى العبودية أم لا (قوله إليه) أي الله تعالى وقوله كذلك أي أجنبية ~~مطلقة (قوله انتهى) أي قول البعض (قوله لما درجوا إليه) أي من أن عبد الله ~~وعبد الرحمن أحب الأسماء مطلقا (قوله وما علل به) أي قوله لأن أحبها إليه ~~إلخ (قوله لأن من أسمائه) رد لقول البعض لأن ms7286 أحبها إلخ وقوله ولأن المفضول ~~إلخ رد لقوله إذ لا يختار إلخ (قوله ويؤيد ذلك) أي التعليل الثاني (قوله من ~~تلك الأربعة) أي عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد ولا حجة أي للبعض (قوله ~~ومعنى كونه) أي محمد مبتدأ خبره قوله أي بعد إلخ وكان الأولى التفريع. # (قوله إليه) أي الشافعي (قوله أي بعد ذينك) أي عبد الله وعبد الرحمن ~~(قوله فتأمله) ويظهر أن كلام الشافعي المذكور على ظاهره من الإطلاق ومنشؤه ~~كمال محبته له - صلى الله عليه وسلم - (قوله بمن اعتمده) أي قول البعض ~~(قوله ويكره) إلى قوله قال الأذرعي في النهاية إلا ما سأنبه عليه وإلى قوله ~~انتهى في المغني إلا ما سأنبه عليه (قوله ويكره قبيح) أي من الأسماء ويسن ~~أن تغير الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه مغني وروض مع شرحه (قوله ويحرم ~~ملك الملوك) وشاهان شاه ومعناه ملك الأملاك مغني وزيادي والأولى ملك ~~الملوك. # (قوله عبد النبي) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا واللفظ للأول وكذا عبد ~~الكعبة أو النار إلخ ومثله عبد النبي أي أو عبد الرسول على ما قاله ~~الأكثرون والأوجه جوازه أي مع الكراهة لا سيما عند إرادة النسبة له - صلى ~~الله عليه وسلم - اه بزيادة تفسير في موضعين من ع ش (قوله ومنه يؤخذ) أي من ~~التعليل (قوله لإيهامه) أي نحوهما (قوله لإيهامه المحذور) أي التشريك اه ع ~~ش (قوله وحرمة قول بعض العامة إلخ) أي وإن لم يقصد ~~ PageV09P373 # المعنى المستحيل على الله تعالى لإيهامه إياه اه ع ش (قوله عن بعض ~~الأصحاب) عبارة المغني عن القاضي أبي الطيب اه وهي مخالفة لما يأتي في ~~الشرح فليراجع (قوله ومثله) أي ملك الملوك في الحرمة (قوله وأفظع إلخ) هذا ~~من جملة المنقول (قوله منه) أي من ملك الملوك (قوله الأول) أي ملك الملوك ~~اه سيد عمر (قوله واستدلاله إلخ) هذا هو محط الرد (قوله الثاني) أي قاضي ~~القضاة (قوله فيه نظر) أي في الرد أو فيما اختاره القاضي (قوله وأما ~~الثاني) أي قاضي القضاة ms7287 سيد عمر (قوله فحله محتمل إلخ) المعتمد الكراهة ~~زيادي اه بجيرمي (قوله عليه) أي جواز الثاني (قوله أقرب) وفي البجيرمي عن ~~الزيادي اعتماد أنه كملك الأملاك حرام اه وكذا أقر المغني الأذرعي في حرمة ~~كل من قاضي القضاة وحاكم الحكام كما مر (قوله تسمى به) أي بملك الملوك ~~(قوله فاستفتى) أي الوزير عنه أي الماوردي (قوله ثم هجره) أي الماوردي ~~الوزير فسأل أي الوزير عنه أي الماوردي وزاد أي الوزير في تقريبه أي ~~الماوردي وقال أي الوزير لو كان أي الماوردي يحابي أي يميل (قوله وقال ~~الحليمي) إلى قوله اه في المغني (قوله وفي حديث) بالتنوين خبره مقدم لقوله ~~لا تقولوا إلخ مرادا به لفظه (قوله فإنما الطبيب الله) قضية هذا جواز إطلاق ~~الطبيب على الله اه سم (قوله ووجهه) أي وجه الحليمي ذلك الحديث وقوله بأنه ~~أي الشخص المعالج للمريض وقوله والطبيب العالم إلخ مبتدأ وخبر عبارة المغني ~~وإنما سمي الرفيق لأنه يرفق بالعليل وأما الطبيب فهو العالم إلخ وليست هذه ~~إلا لله تعالى اه. # (قوله لتجويزهم التسمية إلخ) ففي تفسير القرطبي عند قوله تعالى {السلام ~~المؤمن المهيمن} [الحشر: 23] عن ابن عباس أنه قال إذا كان يوم القيامة أخرج ~~الله تعالى أهل التوحيد من النار وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي حتى ~~إذا لم يبق من وافق اسمه اسم نبي قال أنتم المسلمون وأنا السلام وأنتم ~~المؤمنون وأنا المؤمن فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين اه مغني (قوله ~~فإن سلمت) أي كراهة الطبيب (قوله ولا بأس) إلى قوله وإن الحرمة في المغني ~~وكذا في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى ويكره وقوله ولا يعرف إلى ويحرم (قوله ~~باللقب الحسن) ويحرم تلقيب الشخص بما يكره وإن كان فيه كالأعور والأعمش ~~ويجوز ذكره بنية التعريف لمن لا يعرفه إلا به اه مغني (قوله حتى سموا) أي ~~لقبوا اه مغني (قوله بفلان الدين) أي كضياء الدين وعلاء الدين فيكره اه ع ش ~~(قوله ومن ثم) أي من أجل قبح ذلك ms7288 التلقيب (قوله إنها) أي تسمية السفلة ~~وتلقيبهم بنحو محيي الدين من الألقاب العلية (قوله نحو ست الناس إلخ) بل ~~ينبغي الكراهة بنحو عرب وناس وقضاة وعلماء بدون ست اه ع ش (قوله لأنه من ~~أقبح الكذب) ولم يحرم لأنه لم يرد به معناه الحقيقي اه ع ش (قوله ولا يعرف ~~الست إلخ) في القاموس وستي للمرأة أي ياست جهاتي أو لحن والصواب سيدتي ~~انتهى اه سم (قوله ومرادهم) أي العوالم اه مغني. (قوله ويحرم التكني بأبي ~~القاسم إلخ) ويسن أن يكنى أهل الفضل الرجال والنساء وإن لم يكن لهم ولد ولا ~~يكنى كافر قال في الروضة ولا فاسق ولا مبتدع لأن الكنية للتكرمة وليسوا من ~~أهلها بل أمرنا بالإغلاظ عليهم إلا لخوف فتنة من ذكره باسمه أو تعريف ويسن ~~أن يكنى من له أولاد بأكبر أولاده أي ولو أنثى ولا بأس بتكنية الصغير أي ~~ولو أنثى ويسن لولد الشخص وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه أي ولو في ~~المكتوب، والأدب أن لا يكني الشخص نفسه في كتاب أو غيره إلا إن كان لا يعرف ~~بغيرها أو كانت أشهر من الاسم مغني ونهاية (قوله مطلقا) أي سواء كان اسمه ~~محمدا أم لا اه ع ش أي وسواء كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - أو بعده ~~(قوله إن الحرمة إلخ) بيان لما ينبغي # (قوله كله) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وفيه إلى PageV09P374 # ويكره وقوله وبحث الحرمة إلى ويكره وقوله واستدل إلى ويسن (قوله كله) ولا ~~يكفي حلق بعض الرأس ولا تقصير الشعر ولو لم يكن برأسه شعر ففي استحباب ~~إمرار الموسى عليه احتمال اه مغني (قوله فيه) أي اليوم السابع اه مغني ~~(قوله طبية) نسبة إلى الطب (قوله تلطيخه) أي الرأس اه ع ش (قوله وكان ~~القياس إلخ ) عبارة النهاية وإنما لم يحرم لروايات ضعيفة به قال بها بعض ~~المجتهدين اه وعبارة المغني وإنما لم يحرم للخبر الصحيح كما في المجموع أنه ~~- صلى الله عليه وسلم - قال ms7289 «مع الغلام عقيقة فأهرقوا عليه دما وأميطوا عنه ~~الأذى» بل قال الحسن وقتادة إنه يستحب ذلك ثم يغسل لهذا الخبر اه. # (قوله لولا إلخ) جوابه ما قبله (قوله به) أي بطلب التلطيخ (قوله صحيحة) ~~فكيف كره اه سم (قوله كما قاله) أي ضعفها وقوله وقوله غيره أي غير المجموع ~~وقوله قال بها إلخ صفة رواية والضمير المجرور عائد إليها (قوله وبحث الحرمة ~~مخالف) مبتدأ وخبر (قوله للمنقول) أي من عدم الحرمة المار في قوله ويكره ~~تلطيخه إلخ (قوله عليه) أي ذلك البحث وقوله لو لم تظهر له أي للمنقول وقوله ~~وقد ظهرت أي العلة وهي الرواية المتقدمة (قوله ويكره القزع) ومنه الشوشة اه ~~ع ش (قوله خلافا إلخ) عبارة المغني وهو حلق بعض الرأس مطلقا وقيل حلق مواضع ~~متفرقة وأما حلق جميع الرأس فلا بأس به لمن أراد التنظف ولا بتركه لمن أراد ~~أن يدهنه ويرجله وأما المرأة فيكره لها حلق رأسها إلا لضرورة اه. # (قوله بالخلوق) هو بالفتح ضرب من الطيب اه ع ش (قوله فيه) أي تقديم الذبح ~~على الحلق (قوله للخبر) إلى قوله نعم في النهاية والمغني (قوله ومن ثم كان) ~~أي الذهب أفضل والخبر محمول على أنها كانت هي المتيسرة إذ ذاك. # (تنبيه) # من لم يفعل بشعره ما ذكره ينبغي له كما قاله الزركشي أن يفعله هو به بعد ~~بلوغه إن كان شعر الولادة باقيا وإلا تصدق بزنته يوم الحلق فإن لم يعلم ~~احتاط وأخرج الأكثر اه مغني عبارة النهاية ومن ثم كان أفضل فأوفى كلامه ~~للتنويع لا للتخيير لأن القاعدة متى بدئ بالأغلظ قبل أو كانت للتنويع أو ~~بالأسهل فللتخيير اه. # (قوله نعم إلخ) استدراك على قوله وألحق بها إلخ (قوله وذكر) أي ابن عباس ~~منها أي السبعة وقوله ويتصدق إلخ مفعول ذكر # (قوله فرع: ذكروا إلخ) . # (خاتمة) يسن لكل أحد من الناس أن يدهن غبا بكسر الغين أي وقتا بعد وقت ~~بحيث يجف الأول وأن يكتحل وترا لكل عين ثلاثة وأن يحلق العانة ويقلم ms7290 الظفر ~~وينتف الإبط ويجوز حلق الإبط ونتف العانة ويكون آتيا بأصل السنة قال المصنف ~~في تهذيبه والسنة في الرجل حلق العانة وفي المرأة نتفها والخنثى مثلها كما ~~بحثه شيخنا، والعانة الشعر النابت حول الفرج والدبر وأن يقص الشارب حتى ~~يتبين طرف الشفة بيانا ظاهرا ولا يحفيه من أصله ويكره تأخير هذه المذكورات ~~عن الحاجة وتأخيرها إلى بعد الأربعين أشد كراهة وأن يغسل البراجم ولو في ~~غير الوضوء وهي عقد الأصابع ومفاصلها وأن يغسل معاطف الأذن وصماخيها فيزيل ~~ما فيه من الوسخ بالمسح وأن يغسل داخل الأنف تيامنا في كل المذكورات وأن ~~يخضب الشعر الشائب بالحمرة والصفرة وهو بالسواد حرام إلا لمجاهد في الكفار ~~فلا بأس به وخضاب اليدين والرجلين بالحناء ونحوه للرجل حرام إلا لعذر أما ~~المرأة فيسن لها مطلقا والخنثى في ذلك كالرجل احتياطا ويسن فرق شعر الرأس ~~وتمشيطه بماء أو دهن أو غيره وتسريح اللحية ويكره نتف اللحية أول طلوعها ~~إيثار للمرودة، ونتف الشيب واستعجال الشيب بالكبريت أو غيره طلبا للشيوخة ~~ونتف جانبي العنفقة وتشعيثها إظهارا للزهد وتصفيفها طاقة فوق طاقة للتزين ~~أو التصنع والنظر في سوادها وبياضها إعجابا وافتخارا والزيادة في العذارين ~~من الصدغ والنقص منهما، ولا بأس بترك سباليه وهما أطراف الشارب مغني ونهاية ~~قال ع ش قوله أن يدهن أي يدهن الشعر الذي جرت العادة بتزيينه بالدهن وقوله ~~لكل عين ثلاثة أي متوالية وقوله وهو بالسواد حرام أي للرجل والمرأة كما ~~شمله إطلاقه وقوله إلا لمجاهد أي بالنسبة للرجل فقط وقوله حرام أي ولو بعد ~~الموت وقوله ويسن فرق إلخ أي عند الحاجة إليه وقوله ونتف جانبي العنفقة ~~ومنه إزالة ذلك بنحو المقص اه وقوله أي يدهن الشعر إلخ فيه توقف وظاهر ~~كلامهم الشمول لجميع البدن وقوله أي بالنسبة PageV09P375 # للرجل إلخ كذا في شرح بافضل للشارح وقال الكردي في حاشيته قوله ويحرم ~~تسويد الشيب ولو للمرأة إلخ كذا في الأسنى عن المجموع لكن قال الشهاب ~~الرملي في شرح الزبد يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو ms7291 سيدها لأن له غرضا في ~~تزيينها به وقد أذن لها فيه انتهى ومثله عبارة ابنه في شرح الزبد وهو مفهوم ~~كلام الشارح السابق قبيل الوضوء اه (قوله منها) إلى قوله وكذا في النهاية ~~(قوله ولا ينافيه) أي قوله منها نتفها وحلقها (قوله والنص إلخ) مبتدأ وجملة ~~إن كان إلخ خبره (قوله على ما يوافقه) أي قول الحليمي (قوله على ذلك) أي ~~نفي الحل إلخ (قوله أو يحرم كان خلاف المعتمد إلخ) قال في شرح العباب. # (فائدة) # قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن ~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا ~~الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال ~~الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية انتهى ~~اه سم (قوله أي بعدم أخذ شيء إلخ) ويحتمل أن المراد عدم الحلق والتقصير ~~(قوله يمكن حمل الأول إلخ) هذا يتوقف على تأخره عن الأمر بالتوفير (قوله ~~وهذا أقرب من حمله إلخ) فيه تأمل. # (قول المتن وأن يؤذن) أي ولو من امرأة لأن هذا ليس من الأذان الذي هو من ~~وظيفة الرجال بل المقصود به مجرد الذكر للتبرك وظاهر إطلاق المصنف فعل ~~الآذان وإن كان المولود كافرا وهو قريب اه ع ش بحذف (قوله اليمنى) إلى قوله ~~لم تمسه النار في المغني إلا قوله للخبر إلى حكمته وقوله وقيل إلى ويسن ~~وإلى قوله وفي ذكرهم في النهاية إلا قوله كذا قاله إلى نعم وقوله خلافا ~~للبلقيني (قوله ينخسه) من باب نصر قاموس (قوله حينئذ) أي حين تولده (قوله ~~وإني إلخ) عبارة أصل الروضة وتبعه المغني والنهاية إني بغير واو اه سيد عمر ~~(قوله ويزيد إلخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أنه يقول ذلك وإن كان الولد ~~ذكرا على سبيل التلاوة والتبرك بلفظ الآية بتأويل إرادة النسمة اه. # (قوله النسمة) هي محركة الإنسان اه قاموس (قوله في أذن مولود) أي أذنه ~~اليمنى مغني وع ش. # (قوله ثم) أي ms7292 في فطر الصائم (قوله هنا) أي في تحنيك المولود (قوله ما ~~ذكر) أي من كون الحلو عقب التمر (قوله استدراك) أي نسبة ترك الأولى وعدم ~~علمه (قوله نعم قياس ذاك أن الرطب إلخ) عبارة النهاية والأوجه تقدم الرطب ~~على التمر نظير ما مر في الصوم اه وظاهر عبارة المغني وهي وفي معنى التمر ~~الرطب اه عدم أفضلية الرطب من التمر (قوله والأنثى) إلى قوله وفي ذكرهم في ~~المغني إلا قوله أي إلى ببارك (قوله خلافا للبلقيني) أي حيث خصه بالذكر اه ~~مغني (قوله من أهل الصلاح) فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة اه مغني (قوله ويسن ~~تهنئة الوالد إلخ) أي سواء كان الولد ذكرا أو أنثى اه ع ش (قوله ببارك الله ~~لك إلخ) ويحصل السنة بالدعاء بغير ذلك للوالد أو الولد اه ع ش (قوله وشكرت ~~الواهب) أي جعلك شاكرا له # (قوله وبلغ) أي الموهوب (قوله ورزقت) ببناء المفعول (قوله وفي ~~ذكرهم) PageV09P376 # أي الأصحاب (قوله قال أصحابنا ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسن إلخ) هذه ~~العبارة ليست صريحة في أن مستندهم في سن ذلك مجرد مجيئه عن الحسن حتى يلزم ~~أن يكون هو ابن علي كرم الله وجههما اه سم وقد يقال إطباقهم عليها كالصريحة ~~في ذلك (قوله فقال إلخ) من عطف المفصل على المجمل (قوله إن هذا) أي القول ~~باستحباب التهنئة بما ذكر (قوله فهو حجة) أي في حكم المرفوع في الاحتجاج به ~~(قوله وحينئذ) أي حين حجية قول الصحابي فيما ليس للرأي فيه مجال (قوله اتضح ~~منه) أي مما جاء عن الحسن - رضي الله تعالى عنه - (قوله ذلك) أي قوله ~~فإطباق الأصحاب إلخ ويحتمل أن الإشارة إلى ما ذكره عن المجموع (قوله ~~وينبغي) إلى قوله لأن القصد في المغني إلا قوله خاتمة إلى أن العتيرة (قوله ~~امتداد زمنها) أي التهنئة (قوله بعد العلم) أي أو القدوم من السفر اه نهاية ~~(قوله وإن سلم إلخ) غاية (قوله عليه) أي النسخ (قوله إن العتيرة إلخ) قال ~~ابن سراقة ms7293 آكد الدماء المسنونة الهدايا ثم الضحايا ثم العقيقة ثم العتيرة ~~ثم الفرع اه مغني (قوله وهي ما يذبح إلخ) ويسمونه الرجبية أيضا اه مغني. ### | [كتاب بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة] # (كتاب الأطعمة) (قوله بيان) إلى قوله قيل النسناس في النهاية إلا قوله ~~ومن نظر إلى المتن وقوله والفاء إلى المتن وقوله جرى إلى وقيل وما سأنبه ~~عليه وكذا في المغني إلا قوله أوحى إلى المتن وقوله ولا يتنجس به الدهن ~~وقوله ولو حيا (قوله بيان ما يحل إلخ) أي وما يتبع ذلك كإطعام المضطر اه ع ~~ش (قوله ويحرم) الأولى وما يحرم كما في المغني (قوله ومعرفتهما) أي ما يحل ~~وما يحرم اه ع ش (قوله المشار إلى بعضه بقوله إلخ) عبارة المغني والنهاية ~~فقد ورد في الخبر أي لحم إلخ وهي أولى وأخصر (قوله إلى بعضه) أي بعض أفراد ~~الوعيد (قوله أوحى) مقابلته لما قبله تفيد أن ليس عيشه عيش مذبوح اه سم ~~عبارة ع ش قوله أوحى عطف على مذبوح وعليه فالمراد أوحى حياة مستقرة وإلا ~~فما حركته حركة مذبوح يصدق عليه أنه حي. ### | (فرع) # استطرادي وقوع السؤال عن بئر تغير ماؤها ثم فتشت فوجد فيها سمكة ميتة ~~فأحيل التغير عليها فهل الماء طاهر أو متنجس والجواب أن الظاهر بل المتعين ~~الطهارة لأن ميتة السمك طاهرة والمتغير بالطاهر لا يتنجس ثم إن لم ينفصل ~~منها أجزاء تخالط الماء وتغيره فهو طهور وإلا فغير طهور إن كثر التغير بحيث ~~يمنع إطلاق اسم الماء عليه اه. # (قوله لكنه لا يدوم) سيأتي محترزه في قوله دائما عقب قول المصنف وما يعيش ~~اه رشيدي (قوله بسبب) أي ظاهر كصدمة حجر أو ضربة صياد أو انحسار ماء اه ~~مغني (قوله وصح خبر هو الطهور ماؤه إلخ) عبارة المغني وإليه أي التفسير ~~المذكور يشير قوله - صلى الله عليه وسلم - هو الطهور إلخ (قوله ومر) أي في ~~أوائل باب الصيد (قوله حرم) أي تناوله من حيث الضرر وهو باق على طهارته اه ~~ع ش ms7294 (قوله وأنه يحل إلخ) أي ومر أنه إلخ (قوله وأنه يحل أكل الصغير) وكذا ~~الكبير إن لم يضر أما قلي الكبير وشيه قال م ر فمقتضى تقييدهم حل ذلك ~~بالصغير حرمته وأقره سم على المنهج وينبغي أن المراد بالصغير ما يصدق ~~عليه PageV09P377 # عرفا أنه صغير فيدخل فيه كبار البيسارية المعروفة بمصر وإن كان قدر ~~أصبعين مثلا اه ع ش (قوله ولا يتنجس به الدهن) ليس هذا من جملة ما مر (قوله ~~ولا يتنجس به الدهن) أي فهو أي الدهن باق على طهارته وليس بنجس معفو عنه اه ~~ع ش (قوله وأنه يحل شيه إلخ) وأنه لو وجد سمكة في جوف أخرى حل أكلها إلا أن ~~تكون قد تغيرت فيحرم لأنها صارت كالقيء مغني ونهاية (قوله شيه إلخ) أي صغير ~~السمك من غير أن يشق جوفه اه مغني (قوله ولو حيا) يشمل الحياة المستقرة على ~~ما مر وفيه ما فيه اه رشيدي عبارة ع ش قال صاحب العباب يحرم قلي الجراد ~~وصرح في أصل الروضة بجواز ذلك قياسا على السمك انتهى. # والأقرب عدم الجواز؛ لأن حياته مستقرة بخلاف السمك فإن عيشه عيش مذبوح ~~فالتحق بالميت اه ورجح الشارح في باب الصيد جواز قلي الجراد وعقبه سم هناك ~~بما يوافق ما قاله صاحب العباب راجعه (قوله مما ليس إلخ) كخنزير الماء ~~وكلبه ولا يشترط فيه الذكاة؛ لأنه حيوان لا يعيش إلا في الماء مغني (قوله ~~مما ليس على صورة السمك المشهور) لعل المراد مما لم يشتهر باسم السمك، وإن ~~كان على صورته حتى يتأتى قوله ومنه القرش، وإلا فهو على صورة السمك كما هو ~~ظاهر اه رشيدي (قوله ومنه) أي الغير (قوله القرش) بكسر فسكون قاموس ومغني ~~(قوله غير السمك) أي المشهور اه سم (قوله ويرده) أي تعليل القيل بما ذكر ~~(قوله كالبقر) أي ما هو على صورته لكنه إذا خرج تكون به حياة مستمرة اه ع ش ~~(قول المتن حل) أي أكله ميتا. اه مغني (قوله لتناول الاسم له إلخ) فأجرى ms7295 ~~عليه حكمه فعلى هذا الوجه ما لا نطير له في البر يحل أما إذا ذبح ما أكل ~~شبهه في البر فإنه يحل جزما ولو كان يعيش في البر والبحر؛ لأنه حينئذ ~~كحيوان البر، وحيوان البر يحل مذبوحا فمحل الخلاف إذا أكل ميتا مغني وسم وع ~~ش # . (قوله دائما) أخرج قوله السابق أو حي لكنه لا يدوم اه سم (قوله ونسناس) ~~بفتح النون مصباح وضبطه في شرح الروض أي والمغني بكسر النون اه ع ش (قول ~~المتن وحية) ويطلق على الذكر والأنثى ودخلت التاء للوحدة؛ لأنه واحد من ~~جنسه كدجاجة. # (تنبيه) # قد يفهم كلامه أن الحية التي لا تعيش إلا في الماء حلال لكن صرح الماوردي ~~بتحريمها وغيرها من ذوات السموم البحرية. اه مغني عبارة الرشيدي قوله حية ~~أي من حيات الماء كما صرح به غيره. اه. # (قوله وسائر ذوات السموم) كعقرب اه مغني (قوله وسلحفاة) بضم السين وفتح ~~اللام وبمهملة ساكنة مغني ورشيدي (قوله والترسة) مبتدأ خبره قوله جرى إلخ ~~(قوله وهي اللجأة إلخ) عبارة النهاية قيل: هي السلحفاة وقيل اللجأة هي ~~السلحفاة اه. # (قوله على أنها كالسلحفاة) أي في الحرمة أو في الخلاف وتصحيح الحرمة ~~(قوله لكن الأصح الحرمة) وفاقا للنهاية والمغني (قوله لاستخباثه وضرره) ~~عبارة المغني للسمية في الحية والعقرب والاستخباث في غيرهما. اه. # (قوله عن قتل الضفدع) أي صغيرا كان أو كبيرا ه ع ش (قوله وجريا على هذا) ~~الإشارة لما في المتن. اه رشيدي (قوله في الروضة وأصلها إلخ) اعتمده ~~النهاية عبارته كذا في الروضة كأصلها وهو المعتمد، وإن قال في المجموع إن ~~الصحيح المعتمد إلخ واعتمد المغني ما في المجموع كما هو ظاهر صنيع الشارح ~~(قوله أيضا) لا موقع له هنا (قوله إن جميع ما في البحر إلخ) أي وإن كان ~~يعيش في البر أيضا (قوله محمول على ما في غير البحر) أي فالحية والنسناس ~~والسلحفاة البحرية حلال وعلى أن السلحفاة هي الترسة الذي قدمه تكون الترسة ~~المعروفة الآن حلالا على ما في المجموع، وإن ms7296 كانت تعيش في البر فاحفظه فإنه ~~دقيق. اه ع ش (قوله قيل النسناس) إلى قوله قيل زاد المغني قبله وهو أي ~~النسناس على خلقة الناس قاله القاضي أبو الطيب وغيره اه. # (قوله يقفز) PageV09P378 # من الباب الثاني أي يثب اه. # قاموس (قوله يرد عليه) أي المتن (قوله وهو حلال) الواو حالية والضمير ~~لنحو بط إلخ (قوله وقد عمت البلوى به) أي بأكله (قوله أنه أفتى بالحل) أي ~~حل الدنيلس وهذا هو الظاهر؛ لأنه من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه. اه مغني ~~(قوله عليه) أي الضعيف (قوله ما أكل مثله من الحيوان إلخ) ما المانع أن ~~يكون لنا حيوان يسمى بالفستق كما هو المتبادر من كلام ابن عدلان. اه سيد ~~عمر وفي دعوى التبادر وقفة (قوله وهو الظاهر) خلافا للمغني كما مر آنفا ~~وللنهاية كما يأتي آنفا. # (قوله؛ لأنه أصل السرطان إلخ) عبارة ع ش ويلزم على ما تقدم أي في كلام ~~نفسه عن ابن المطرف في السرطان أنه متولد من الدنيلس أنه حلال؛ لأن الحيوان ~~المتولد من الطاهر طاهر وتقدم التصريح بحرمة السرطان فليتأمل وجه ذلك اللهم ~~إلا أن يقال ما ذكره ابن مطرف ممنوع وفي تصريحهم بحل الدنيلس وحرمة السرطان ~~دليل على أن كلا منهما أصل مستقل، وليس أحدهما متولدا من الآخر اه ع ش ~~(قوله واعتمد الدميري إلخ) عبارة النهاية وأما الدنيلس فالمعتمد حله كما ~~جرى عليه الدميري وأفتى به ابن عدلان وأئمة عصره وأفتى به الوالد - رحمه ~~الله تعالى -. اه. # (قوله في صحة ما نقل إلخ) أي صحة نقله (قوله ونقل) أي الدميري # (قوله إجماعا) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله للخلاف إلى ومن ~~عجيب وقوله حمقه إلى أمره وقوله وهو السنجاب إلى وزعم وقوله وكذا أهلية إلى ~~وكذا (قوله وهي الإبل) إلى قول المتن والأصح في المغني إلا قوله للخلاف إلى ~~ومن عجيب وقوله وأم حبين إلى المتن وقوله أعجمي معرب وقوله وزعم إلى المتن ~~وقوله وشق وقوله وقال جمع إلى المتن وقوله كريه ms7297 الريح وقوله قيل إلى وقيد ~~الغراب (قوله وغيرها) أي غير العربية (قوله بحلها) أي الخيل (قوله ولا ~~دلالة إلخ) عبارة المغني والاستدلال على التحريم بقوله تعالى {لتركبوها ~~وزينة} [النحل: 8] ولم يذكر الأكل مع أنه في سياق الإمنان مردود كما ذكره ~~البيهقي وغيره فإن الآية مكية بالاتفاق ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة ~~سبع بالاتفاق فدل على أنه لم يفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ~~الصحابة من الآية تحريما لا للحمر ولا لغيرها فإنها لو دلت على تحريم الخيل ~~لدلت على تحريم الحمر وهم لم يمنعوا منها بل امتدت الحال إلى يوم خيبر ~~فحرمت وأيضا الاقتصار على ركوبها والتزين بها لا يدل على نفي الزائد عليهما ~~وإنما خصهما بالذكر؛ لأنهما معظم مقصوده. اه. # (قوله: وإن تأنسا) أخذه غاية في الحمار ظاهر لدفع توهم أنه إذا تأنس صار ~~أهليا فيحرم كسائر الحمر الأهلية وأما أخذه غاية في البقر فلم يظهر له وجه؛ ~~لأن الأهلي من البقر حلال عرابا كان أو جواميس. اه ع ش أي فالأولى الإفراد ~~ليرجع إلى الثاني فقط عبارة المغني ولا فرق في حمار الوحش بين أن يستأنس ~~ويبقى على توحشه كما أنه لا فرق في تحريم الأهلي بين الحالين اه. # (قوله وأمره) عطف على حمقه (قوله ولا يسقط له سن) أي إلى أن يموت مغني ~~ونهاية (قوله وأنه إلخ) عطف على PageV09P379 # حله وقوله تركه أي الأكل (قول المتن وأرنب) بالتنوين بخطه وفي بعض الشروح ~~بلا تنوين لمنع صرفه حيوان يشبه العناق اه. # مغني (قوله أكل منه رواه البخاري) ولم يبلغ أبا حنيفة ذلك فحرمها محتجا ~~بأنها تحيض كالضبع وهي محرمة عنده أيضا، اه مغني (قوله عكس الزرافة) بفتح ~~الزاي وضمها لغتان مشهورتان وهي غير مأكول. اه ع ش (قول المتن ويربوع) وهو ~~حيوان يشبه الفأر اه مغني (قوله لونه كلون الغزال) عبارة المغني أبيض البطن ~~أغبر الظهر بطرف ذنبه شعرات اه. # (قوله ونابهما) أي الثعلب واليربوع (قوله قنفذ) بالذال المعجمة دميري ~~وبضم القاف وفتحها مختار وبضم ms7298 الفاء وتفتح للتخفيف مصباح اه. # ع ش (قوله ووبر) هو بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ~~ذنب لها مغني ورشيدي (قوله فموحدة مفتوحة إلخ) ونون في آخره. اه مغني (قول ~~المتن وفنك) وهو حيوان يؤخذ من جلده فرو للينه وخفته مغني ونهاية (قوله ~~وقاقم إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه والدلدل وهو بإسكان اللام بين ~~المهملتين المضمومتين دابة قدر السخلة ذات شوكة طويلة تشبه السهام وفي ~~الصحاح أنه عظيم القنافذ وابن عرس وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل جحره ~~وتخرجه وجمعه بنات عرس والحواصل جمع حوصلة ويقال له حوصل وهو طائر أبيض ~~أكبر من الكركي ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو ويكثر بمصر ويعرف بالبجع ~~والقاقم بضم القاف الثانية دويبة يتخذ جلدها فروا اه. # وعبارة النهاية ويحل دلدل وابن عرس اه. # (قوله وزعم أنه) أي السمور # (قوله وشق) وهو حيوان يتخذ من جلده فرو اه. أو قيانوس # (قوله مثلا) أي أو بقر اه مغني (قوله حل اتفاقا) أي؛ لأنهما مأكولان. اه ~~ع ش (قوله لما ذكر) أي من النهي الصحيح عنه # (قوله وهو للطير إلخ) عبارة النهاية والمغني أي ظفر. اه. # (قوله فالأول) أي ذو الناب (قوله وفهد) عبارة المغني ومن ذي الناب الكلب ~~والخنزير والفهد بفتح الفاء وكسرها مع كسر الهاء وإسكانها والببر بباءين ~~موحدتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة وهو ضرب من السباع يعادي الأسد من ~~العدو لا من المعاداة ويقال له الفرانق بضم الفاء وكسر النون شبيهة بابن ~~آوى اه. # (قول المتن ونمر) بفتح النون وكسر الميم وبإسكان الميم مع ضم النون ~~وكسرها حيوان معروف أخبث من الأسد سمي بذلك لتنمره واختلاف لون جسده يقال ~~تنمر فلان أي تنكر وتغير؛ لأنه لا يوجد غالبا إلا غضبانا معجبا بنفسه ذو ~~قهر وسطوات عنيدة ووثبات شديدة إذا شبع نام ثلاثة أيام وفيه رائحة طيبة. اه ~~مغني (قول المتن ودب) بضم الدال المهملة والأنثى دبة. اه مغني (قوله ~~والثاني) أي ذي المخلب (قول المتن وصقر) بفتح فسكون كل ms7299 شيء يصيد من البزاة ~~والشواهين. اه قاموس (قوله بحرمة النسر) الأولى أن حرمة النسر كما في ~~النهاية (قوله وهو) أي ابن آوى فوقه أي الثعلب (قوله وكذا أهلية إلخ) عبارة ~~المغني واحترز بالوحشية عن الأهلية فإنها حرام أيضا على الصحيح ففي الحديث ~~أنها سبع وقيل تحل لضعف نابها. # (تنبيه) قال الدميري لو قال المصنف وهرة وحذف لفظ وحش لكان أشمل وأخصر. # اه وقد يعتذر باختلاف التصحيح كما علم من التقرير وإن أوهم كلامه الجزم ~~بحرمتها وأما ابن مقرض وهو بضم الميم وكسر الراء وبكسر الميم وفتح الراء ~~الدلق بفتح اللام فلا يحرم؛ لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف. اه بحذف وقوله ~~فلا يحرم خلافا للنهاية عبارته ويحرم النمس؛ لأنه يفترس الدجاج وابن مقرض ~~على الأصح. اه. # (قوله وكذا النمس) وهو دويبة نحو الهرة يأوي البساتين غالبا والجمع نموس ~~مثل حمل PageV09P380 # وحمول مصباح. اه ع ش # (قول المتن ما ندب قتله) أي لإيذائه اه مغني (قوله لحل اقتناؤه) أي فكأنه ~~لا يقتل اه سم. # (قول المتن كحية) يقال للذكر والأنثى، وعقرب اسم للأنثى ويقال للذكر ~~عقربان بضم العين والراء. اه مغني (قول المتن وفأرة) بالهمز وكنيتها أم ~~خراب وجمعها فئران بالهمزة والبرغوث بضم الباء والزنبور بضم الزاي والبق ~~والقمل وإنما ندب قتلها لإيذائها ولا نفع فيها وما فيه نفع ومضرة لا يستحب ~~قتله لنفعه ولا يكره لضرره ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر كالخنافس جمع ~~خنفساء بضم الفاء أفصح من فتحها والجعلان بكسر الجيم وهو دويبة معروفة تسمى ~~الزعقوق تعض البهائم في فروجها فتهرب وهي أكبر من الخنفساء شديدة السواد في ~~بطنها لون حمرة للذكر قرنان والرخم والكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه ~~مباحة مغني وروض مع شرحه (قوله وفي أخرى إلخ) عبارة النهاية والمغني وفي ~~رواية لأبي داود والترمذي ذكر السبع العادي مع الخمس اه. # قال ع ش لعله مع الرواية الأولى اه. # (قوله قيل إلخ) وافقه المغني عبارته واستثنى من عموم تحريم ما أمر بقتله ~~البهيمة المأكولة إذا ms7300 وطئها الآدمي فإنه يحل أكلها على الأصح كما ذكر في ~~باب الزنا مع الأمر بقتلها. اه. # (قوله لعارض) وهو الستر على الفاعل اه ع ش (قوله وهو الغداف) بالدال ~~المهملة اه. # ع ش عبارة القاموس في فصل الغين الغداف كغراب غراب القيظ اه. # (قول المتن رخمة) وهو طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة والنهاس بسين مهملة ~~طائر صغير ينهس اللحم بطرف منقاره وأصل النهس أكل اللحم بطرف الأسنان ~~والنهش بالمعجمة أكله بجميعها فتحرم الطيور التي تنهش كالسباع التي تنهش ~~لاستخباثها مغني وروض مع شرحه (قول المتن وبغاثة) هي غير الحوزية المسماة ~~بالنورسية وقد أفتى بحلها الشهاب الرملي اه رشيدي (قوله أو أغبر) أسقطه ~~المغني وعبارة النهاية ويقال أغبر. اه. # (قوله وهو أسود) إلى قوله وفي أصل الروضة في النهاية والمغني (قوله وهو ~~أسود صغير إلخ) ولو شك في شيء هل هو مما يؤكل أو من غيره فينبغي الحرمة ~~احتياطا اه ع ش لعل ما ذكره مخصوص بالشك في أنواع الغراب، وإلا فيخالف ما ~~يأتي قبيل التنبيه الثاني. # (قوله وفي أصل الروضة إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد خلاف ما في ~~أصل الروضة. اه سم ووافقه أي الشهاب الرملي النهاية والمغني عبارة الأول ~~وأما الغداف الصغير وهو أسود ورمادي اللون فمقتضى كلام الرافعي حله وبه صرح ~~جمع منهم الروياني وعلله بأنه يأكل الزرع وهو المعتمد، وإن صحح في الروضة ~~تحريمه. اه وعبارة الثاني ثالثها الغداف الصغير وهو أسود رمادي اللون وهذا ~~قد اختلف فيه فقيل يحرم كما صححه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري وقيل ~~بحله كما هو قضية كلام الرافعي وهو الظاهر وقد صرح بحله البغوي والجرجاني ~~والروياني واعتمده الإسنوي. اه بحذف (قوله حرام) خلافا للشهاب الرملي ~~والنهاية والمغني كما مر وروي «كل ما دف ودع ما صف» مغني وأسنى (قوله أنه ~~غلط) أي ما في أصل الروضة (قوله بفتح الموحدتين) إلى قوله واعترض في المغني ~~إلا قوله وفي القاموس إلى المتن وإلى قول المتن وكذا في النهاية إلا ms7301 قوله ~~إذ النغر إلى المتن وقوله فتأمله إلى المتن (قوله مع تشديد الثانية) ومنهم ~~من يسكنها. اه مغني (قوله بضم المهملة) وتشديد الراء المفتوحة له قوة على ~~حكاية الأصوات وقبول التلقين. اه مغني (قول المتن وطاوس) هو طائر في طبعه ~~العفة وحب الزهو بنفسه والخيلاء والإعجاب بريشه وهو مع حسنه يتشاءم به اه ~~مغني # (قول المتن وتحل نعامة إلخ) وكذا الحبارى طائر معروف شديد الطيران ~~والشقراق بفتح المعجمة وكسرها مع كسر القاف وتشديد الراء وبكسرها مع إسكان ~~القاف وتخفيف الراء ويقال له الشرقراق وهو طائر أخضر على قدر الحمام روض مع ~~شرحه ونهاية (قول المتن وكركي) على وزن دردي بشد الياء (قول المتن وبط) ~~بفتح أوله. اه مغني (قوله PageV09P381 # قال الدميري) عبارة المغني تنبيه عطفه أي الإوز على البط يقتضي تغايرهما ~~وفسر الجوهري وغيره الإوز بالبط وقال الدميري إلخ (قوله بتثليث أوله إلخ) ~~عبارة المغني وهو بتثليث أوله والفتح أفصح يقع على الذكر والأنثى والواحدة ~~دجاجة وليست الهاء للتأنيث وحله بالإجماع سواء أنيسه ووحشيه؛ ولأنه - صلى ~~الله عليه وسلم - أكله رواه الشيخان. اه وعبارة ع ش قال الشامي في سيرته ~~روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- يأكل لحم دجاج» وروى أبو الحسن بن الضحاك عن ابن عمر قال «كان رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يأكل لحم الدجاج حبسه ثلاثة أيام» . ~~اه. # (قوله كسائر طيور الماء إلخ) المناسب تقديمه على قول المصنف ودجاج كما في ~~النهاية والمغني. # (قوله إلا اللقلق) وهو طائر طويل العنق يأكل الحبات ويصف فلا يحل ~~لاستخباثه ولقول المصنف والأصح حل غراب زرع مع تفسير الشارح ياه بالأسود ~~الصغير (قول المتن وحمام إلخ) ويحل الورشان وهو بفتح الواو والراء ذكر ~~القمري وقيل طائر متولد بين الفاختة والحمامة وتحل القطا جمع قطاة وهو طائر ~~معروف والحجل بفتح الأولين جمع حجلة وهي طائر على قدر الحمام كالقطا أحمر ~~المنقار والرجلين ويسمى دجاج البر وهذه الثلاثة قال في الروضة ms7302 إنها أدرجت ~~في الحمام مغني وروض مع شرحه عبارة النهاية ودخل في كلامه القمري والدبسي ~~واليمام والفواخت والقطا والحجل اه # (قوله بلا تنفس ومص) أي بأن شرب جرعة بعد جرعة من غير مص اه مغني (قوله ~~أي رجع) من الترجيع (قوله وغرد) وفي القاموس غرد الطائر كفرح وغرد تغريدا ~~رفع صوته وطرب به. اه. # (قوله وذكره تأكيد) إلى ومن ثم ضرب عليه في أصل المصنف ثم أصلح بما نصه ~~وذكره من باب ذكر الخاص بعد العام اه وليس هذا الإصلاح بخط المصنف ولا بخط ~~كاتب الأصل فليحرر فإن الظاهر أنه غير متعين وعبارة النهاية موافقة لما كان ~~سابقا من غير إصلاح. اه سيد عمر (أقول) بل لا بد من الإصلاح وأولاه إن تزاد ~~الواو قبيل فيه نظر فيكون حينئذ وزعم معطوفا على اقتصر فيصير دعوى التلازم ~~مما في الروضة كما يصرح به قول المغني وجمع بينهما تبعا للمحرر وقال في ~~الروضة إنه لا حاجة إلى وصفه بالهدر مع العب فإنهما متلازمان. اه ويؤيده ~~صنيع النهاية حيث قال بدل قوله وزعم أنهما إلخ ونظر بعضهم في دعوى ~~ملازمتهما. اه وأما أصل كلامه بلا إصلاح فيرد عليه أن قوله إذ النغر إلخ ~~كما ينتج عدم التلازم بينهما كذلك يفيد عدم لزوم الثاني للأول ولذا قال سم ~~ما نصه قوله يعب ولا يهدر انظر هذا مع قوله فهو لازم للأول إلا أن يكون ذلك ~~منقوله وهذا مختاره. اه ومعلوم أن عدم اللزوم مستلزم لعدم التلازم (قول ~~المتن كعندليب) بفتح العين والدال المهملتين وبينهما نون وآخره موحدة بعد ~~تحتانية. اه مغني (قوله وهو الهزار) بفتح الهاء اه رشيدي (قول المتن ~~وزرزور) طائر من نوع العصفور سمي بذلك لزرزرته أي تصويته ونغر بضم النون ~~وفتح المعجمة عصفور أحمر الأنف وبلبل بضم الباءين وكذا الحمرة بضم الحاء ~~المهملة وتشديد الميم المفتوحة قال الرافعي ويقال: إن أهل المدينة تسمي ~~البلبل النغر والحمرة مغني وروض مع شرحه ونهاية. # (قول المتن لا خطاف) عبارة المغني ولا يحل ما نهى ms7303 عن قتله وهو أمور منها ~~خطاف بضم الخاء وتشديد الطاء وجمعه خطاطيف ويسمى زوار الهند ويعرف عند ~~الناس بعصفور الجنة؛ لأنه زهد فيما في أيديهم من الأقوات وقال الدميري ومن ~~عجيب أمره أن عينه تقلع فتعود ولا يفرخ في عش عتيق حتى يطينه بطين جديد ~~والهدهد والصرد وهو بضم الصاد المهملة وفتح الراء طائر فوق العصفور أبقع ~~ضخم الرأس والمنقار والأصابع يصيد العصافير. اه بأدنى زيادة من الأسنى وكذا ~~في الروض مع شرحه إلا قوله وقال لي والهدهد (قوله وهو الخفاش إلخ) عبارة ~~المغني وظاهر كلامهما أن الخطاف والخفاش متغايران واعترضا بأن الخفاش ~~والخطاف واحد وهو الوطواط كما قاله أهل اللغة. # وأجيب بأن كلامهما ليس باعتبار اللغة ففي تهذيب الأسماء واللغات: أن ~~الخطاف عرفا هو طائر أسود الظهر أبيض البطن يأوي البيوت في الربيع وأما ~~الوطواط وهو الخفاش فهو طائر صغير إلخ PageV09P382 # ولهذا أفردهما الفقهاء بالذكر، وإن أطلق اللغويون اسم أحدهما على الآخر. ~~اه (قوله واعترض جزمهما إلخ) عبارة المغني وأما الخفاش فقطع الشيخان ~~بتحريمه مع جزمهما في محرمات الإحرام بوجوب قيمته إذا قتله المحرم أو قتل ~~في الحرم مع تصريحهما بأن ما لا يؤكل لا يجب ضمانه والمعتمد ما هنا. اه. # (قوله حرام مع وجوب إلخ) المناسب لما قبله القلب بأن يقول يجب الجزاء فيه ~~مع أنه حرام (قوله لصحة النهي) إلى قوله بلا شك في المغني إلا قوله فيحل ~~إلى المتن. # (قوله وحملوه) أي النهي عن قتل النمل (قول المتن كخنفساء) وهي أنواع منها ~~بنات وردان وحمار قبان والصرصار، ويحرم سام أبرص وهو كبار الوزغ والعضاة ~~وهي بالعين المهملة والضاد المعجمة دويبة أكبر من الوزع واللحكا بضم اللام ~~وفتح الحاء المهملة دويبة كأنها سمكة ملساء مشربة بحمرة توجد في الرمل فإذا ~~أحست بالإنسان دارت بالرمل وغاصت. اه مغني (قوله أو بفتحه) أي ثالثه وهو ~~الأشهر نهاية ومغني (قول المتن ودود) جمع دودة وجمع الجمع ديدان وهو أنواع ~~كثيرة يدخل فيها الأرضة ودودة القز والدود الأخضر الذي يوجد على ms7304 شجر ~~الصنوبر ودود الفاكهة وتقدم حل دود الخل والفاكهة معه اه مغني (قوله وإبر) ~~بكسر الهمزة اه رشيدي جمع إبرة أي وذوات إبر كعقرب وزنبور (قوله والصرارة) ~~بفتح الصاد المهملة وتشديد الراء الصرصار ويسمى الجدجد. اه أسنى وهو معطوف ~~على خنفساء كما هو صريح صنيع المغني والروض (قوله يحل منها) أي الحشرات. اه ~~مغني (قوله قيل إلخ) وفي المشكاة عن أم شريك «أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم» متفق عليه انتهى. اه سيد ~~عمر (قوله: لأنها كانت تنفخ النار إلخ) أي؛ لأن أصلها الذي تولدت هي منه ~~كان ينفخ إلخ فثبتت الخسة لهذا الجنس إكراما لإبراهيم. اه ع ش # (قوله يقينا) إلى قوله ويجوز في المغني إلا قوله لكن الورع تركها وإلى ~~قوله أنهم نزلوا في النهاية إلا قوله بلا خلاف إلى وخرج وقوله إن فرض إلى ~~والذي يظهر وقوله وفي شرح الإرشاد إلى ومع ذلك. # (قوله وكزرافة إلخ) بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان اه ع ش زاد المغني ~~كما حكاهما الجوهري وقال بعضهم الضم من لحن العوام. اه. # (قوله فتحرم) قيل؛ لأن الناقة الوحشية إذا وردت الماء طرقها أنواع من ~~الحيوانات بعضها مأكول فيتولد من ذلك هذا الحيوان اه ع ش (قوله ولم يتحقق ~~نزو كلب إلخ) أي لم يعلم نزوان الكلب عليها أو علم لكن في وقت يعلم منه ~~عادة أن ما ولدته ليس منه اه ع ش (قوله وقال آخرون) عبارة النهاية وقال ~~جمع. اه. # (قوله إن كان إلخ) يظهر أن مرجع الضمير ما تولد يقينا من مأكول وغيره، ~~وإن اقتضى صنيع الشارح كالنهاية أن مرجعه نحو كلبة ولدتها نحو شاة من غير ~~تحقق نزو كلب عليها فكان ينبغي على الأول تقديم قوله وقال آخرون إلخ على ~~قوله وخرج إلخ فليراجع (قوله ومنها) أي الأم # (قوله مسخ إلخ) أي لو مسخ إلخ (قوله لكن ينافيه إلخ) وقد يمنع المنافاة ~~بأن كلام الطحاوي في نسل الممسوخ وما هنا في ms7305 الممسوخ نفسه (قوله فظاهره ~~إلخ) فيه تأمل (قوله وفي إطلاق هذا) أي ما في فتح الباري من اعتبار الممسوخ ~~إليه وما قبله أي من اعتبار الممسوخ عنه (قوله إن ذاته إن بدلت إلخ) بم ~~يعلم أن البدل الذات أو الصفة. اه سم عبارة السيد عمر قوله إن بدلت لذات ~~إلخ كذا في أصله - رحمه الله تعالى - باللام وينبغي أن يتأمل المراد بتبديل ~~الذات PageV09P383 # والصفات. اه وعبارة ع ش لكن يبقى النظر في معرفة ما تحول إليه أهو الذات ~~أم الصفة فإن وجد ما يعلم به أحدهما فظاهر، وإلا فينبغي اعتبار أصله؛ لأنا ~~لم نتحقق تبدل الذات فنحكم ببقائها وأن المتحول هو الصفة وقد عهد تحول ~~الصفة في انخلاع الولي إلى صور كثيرة وعهد رؤية الجن والملك على غير صورتها ~~الأصلية مع القطع بأن ذاتهما لم تتحول وإنما تحولت الصفة. اه. # (قوله مطلقا) أي تبدلت ذاته أو صفته (قوله فاكفئوها) بصيغة الأمر من باب ~~الأفعال والضمير للقدور (قوله ولا ينافي ذلك) أي الحديث المذكور (قوله حملا ~~للأول) أي الأمر بالإكفاء وقوله للثاني أي الإذن في أكلها. # (قوله قبل ذلك) أي مسخ أمة من بني إسرائيل (قوله وتردد) إلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن وقوله بشرط إلى المتن وقوله لكن طباعهم ~~إلى ألحق وقوله واعترضه إلى وأما ما سبق (قوله فقلب) ببناء المفعول والضمير ~~للمغصوب أو الفاعل والضمير للولي ويؤيد الثاني قوله الآتي ولا ضمان على ~~الولي بقلبه إلخ. # (قوله والوجه عدم حله) أي لغير مالكه كما لا يخفى اه رشيدي # (قول المتن وما لا نص فيه إلخ) قال في الروض ولا يعتمد فيه أي في تحريم ~~ما لا نص فيه بشيء مما مر بشرع من قبلنا. اه. # وفي الروضة فصل إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ولا ~~استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول وثبت تحريمه في شرع من ~~قبلنا فهل يستصحب تحريمه قولان الأظهر لا يستصحب وهو مقتضى كلام ms7306 عامة ~~الأصحاب فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة أو ~~يشهد به عدلان أسلما منهم يعرفان المبدل من غيره انتهى. اه سم بحذف (قوله ~~من كتاب) إلى قوله وهذا قد ينافي في المغني إلا قوله بشرطه إلى المتن وقوله ~~سواء إلى المتن وقوله وبحث إلى فقد صرحوا وقوله ويظهر إلى فإن استوى (قوله ~~ولا سنة) ولا إجماع. اه مغني (قوله فاندفع إلخ) ما وجه اندفاعه؟ اه سم ~~(أقول) وجهه التعميم بقوله خاص ولا عام بتحريم أو تحليل إلخ # (قوله ما للبلقيني هنا إلخ) فإنه قال إن أراد نص كتاب أو سنة لم يستقم ~~فقد حكم بحل الثعلب وتحريم الببغاء والطاوس وليس فيها نص كتاب ولا سنة أو ~~نص الشافعي أو أحد أصحابه فهو بعيد؛ لأن هذا لا يطلق عليه نص في اصطلاح ~~الأصوليين. اه مغني (قول المتن أهل يسار) أي ثروة وخصب اه مغني (قوله ~~العيافة) أي الكراهة (قوله ما دب) أي عاش ودرج أي مات اه بجيرمي عن ع ش ~~(قول المتن في حال رفاهية) أي اختيار بجيرمي (قوله سواء ما ببلاد العرب ~~إلخ) أي فإنه يرجع إلى العرب في جميع ذلك أي خلافا لمن ذهب إلى أنهم لا ~~يرجع إليهم فيما ببلاد العجم. اه رشيدي (قوله بالخبث) عبارة النهاية ~~والمغني بالخبيث (قوله ومحال إلخ) خبر مقدم لقوله اجتماع إلخ (قوله على ~~ذلك) أي الاستطابة أو الاستخباث PageV09P384 # قوله فبحبي) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بحبه لي. اه ع ش (قوله وهم) ~~أي الأكمل اه رشيدي (قوله ما ذكر) أي في المتن (قوله واعترضه) أي ما بحثه ~~الرافعي (قوله بما إذا خالف إلخ ) أي فيما إذا إلخ (قوله أو بعدهم) لا حاجة ~~إليه (قوله في المجهول) أي في أمر الحيوان المجهول حكمه اه ع ش (قوله ~~لكلامهم) أي العرب الذين بعدهم قال سم قد يشكل عدم الالتفات بأن تقديم من ~~قبلهم عليهم مع اشتراك الجميع في شروط الاعتبار تحكم ومجرد السبق لا يقتضي ~~الترجيح اه. ms7307 # (قوله بالحظر) أي الحرمة اه ع ش (قوله وكان كلامه في هذا التصوير إلخ) ~~ومع فرض كلامه في هذا التصوير بخصوصه فيخالف إطلاق قولهم الآتي آنفا فإن ~~استووا رجح قريش إذ قضيته أن أحد الجانبين في هذا التصوير إذا كان من قريش ~~رجح إخباره ولو بالحل فليتأمل. اه سم (قوله في هذا التصوير إلخ) أي في حالة ~~التساوي واتحاد القبيلة (قوله وفتوة) أي مروءة وكرما (قوله أو لم يوجدوا) ~~أي في موضع يجب طلب الماء منه فيما يظهر. اه ع ش (قوله ولا غيرهم من العرب) ~~سكتوا عما إذا فقدوا ووجد غيرهم. اه رشيدي (أقول) : يعلم حكمه من قولهم أخذ ~~بالأكثر فإن استووا رجح قريش فإنه إذا قدم الأكثر ولو من غير قريش على ~~الأقل من قريش فيعتبر قول غير قريش عند فقد قريش بالأولى (قوله به شبها كما ~~يأتي) عبارة المغني شبها به صورة أو طبعا أو طعما فإن استوى الشبهان أو لم ~~يوجد ما يشبهه فحلال لآية {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] ~~إلخ ولا يعتمد فيه شرع من قبلنا؛ لأنه ليس شرعا لنا فاعتماد ظاهر الآية ~~المقتضية للحل أولى من استصحاب الشرائع السالفة. اه ومر عن الروضة والروض ~~ما يوافق قوله ولا يعتمد إلخ (قوله أما إذا اختل إلخ) عبارة المغني وخرج ~~بأهل اليسار المحتاجون وبسليمة الطباع أجلاف البوادي وبحال الرفاهية حال ~~الضرورة فلا عبرة بها اه. # (قوله مما ذكر) أي في المتن اه رشيدي # (قول المتن سئلوا) أي العرب اه مغني (قوله حلا وحرمة) تميزان لعمل لا ~~لتسميتهم كما لا يخفى اه رشيدي وفيه ما لا يخفى عبارة المغني بما هو حلال ~~أو حرام؛ لأن المرجع في ذلك إلى الاسم وهم أهل اللسان. اه وهي صريحة في أنه ~~مفعول للتسمية على حذف مضاف (قوله وهذا) أي قوله فإن استوى الشبهان إلخ ~~(قوله لتوقفها) أي التجربة (قوله على ذبح) بالتنوين (قوله أو قطع فلذة) ~~كقطعة لفظا ومعنى (قوله على المشابهة الطبعية إلخ) الأخصر الأولى ms7308 على ~~المشابهة الصورية # (قول المتن وإذا ظهر تغير لحم إلخ) أي ولو يسيرا من نعم أو غيره كدجاجة. ~~اه مغني (قوله أي طعمه) إلى قوله وقول الشارح في النهاية والمغني إلا قوله ~~كما ذكره إلى ومن اقتصر (قوله كما ذكره) أي شمول التغير للأوصاف الثلاثة ~~(قوله على الأخير) PageV09P385 # أي الريح. # (قوله يحتاج فيه لسند) من أوضح الواضحات أنه ما ذكر ذلك إلا عن سند فإن ~~هذا أمر نقلي وهو مشهور بمزيد التحري والأمانة. اه سم (قول المتن حرم إلخ) ~~وينبغي كما قاله البلقيني تعدي الحكم إلى شعرها وصوفها المنفصل في حياتها ~~قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا وجدت ~~الرائحة فيه نهاية ومغني قال ع ش قوله ووجدت الرائحة إلخ قضية التقيد ربما ~~ذكر انتفاء كراهة الجنين إذا لم يوجد فيه تغير ومقتضى كونه من أجزائها أنه ~~لا فرق وعبارة شرح الروض قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ~~ووجد في بطنها ميتا أو ذكي ووجدت فيه الرائحة. اه وهي تقتضي أنه إذا وجد في ~~بطنها ميتا كره مطلقا وأنه إذا خرج حيا ثم ذكي فصل فيه بين ظهور الرائحة ~~وعدمه. اه # (قوله أكله) إلى قوله ويكره في المغني وإلى قوله وأفهم في النهاية إلا ~~قوله وبه قال أحمد (قوله ويكره إطعام مأكولة نجسا) المتبادر من النجس نجس ~~العين وقضيته أنه لا يكره إطعامها المتنجس. اه ع ش ويصرح بذلك قول الروض مع ~~شرحه والمغني ويعلف جوازا المتنجس دابته لخبر صحيح فيه أما نجس العين فيكره ~~علفها به. اه. # (قوله وهو محتمل) لعل الأوجه خلافه اه سم ويؤيد بل يصرح به قول المحلي في ~~بيان تغير اللحم ما نصه بالرائحة والنتن في عرقها وغيره. اه. # (قوله؛ لأنه النهي) إلى قوله وبه فارقت في المغني وإلى قول المتن ولو ~~تنجس في النهاية (قوله لا يحرم) من التحريم (قوله لو نتن) ككرم وضرب. اه ~~قاموس (قوله ويكره ركوبها إلخ) ظاهره، وإن لم تعرق. اه ع ش ms7309 (قوله ومثلها) ~~أي الجلالة سخلة ربيت بلبن كلبة أو خنزيرة. اه مغني (قوله إذا تغير لحمها) ~~لعل المراد تغيره بالقوة بأن يقدر أنه لو كان بدل اللبن الذي شربه في تلك ~~المدة عذرة مثلا ظهر فيه التغير، نظير ما سيأتي في كلام البغوي، وإلا ~~فاللبن لا يظهر منه تغير كما لا يخفى فليراجع. اه رشيدي (قوله لا زرع إلخ) ~~عبارة المغني ولا يكره الثمار التي سقيت بالمياه النجسة ولا حب زرع نبت في ~~نجاسة كزبل. اه. # (قوله ومنه) أي التعليل # (قوله أو متنجسا) كشعير أصابه ماء نجس. اه مغني (قوله كما بحثا) ببناء ~~المفعول عبارة النهاية كما هو ظاهر كلام الروض اه وعبارة المغني كما هو ~~ظاهر كلام التنبيه. اه. # (قوله فهو تفريع عليهما) قد يقال إن ما قدره لا ينتج هذا؛ لأنه أخذ الحل ~~في المتن بمعنى عدم الحرمة الصادق بالكراهة ولهذا احتاج للتقييد بقوله بلا ~~كراهة والذي ينتج له ما ذكر أن يقول عقب قول المتن حل أي لم يحرم ولم يكره ~~فالمراد أبيح اه رشيدي عبارة المغني وقول المصنف حل المراد به زوال التحريم ~~على الأول والكراهة على الثاني فلو قال لم يكره لكان أولى إذ الحل يجامع ~~الكراهة إلا أن يريد حلا مستوي الطرفين. اه. # (قوله أما طيبه إلخ) عبارة المغني وخرج بعلفت ما لو غسلت هي أو لحمها بعد ~~ذبحها أو طبخ لحمها فزال التغير فإن الكراهة لا تزول وكذا بمرور الزمان كما ~~قاله البغوي وقال غيره يزول قال الأذرعي وهذا ما جزم به المروزي تبعا ~~للقاضي وقال شيخنا وهو نظير طهارة الماء المتغير بالنجاسة إذ زال التغير ~~بذلك. اه. # (قوله غذيت بحرام) أي بعلف حرام كالمغصوب اه مغني (قوله ورجح ابن عبد ~~السلام إلخ) هل يجوز التصرف بأكل وبيع وغيرهما قبل أداء بدل المغصوب أو لا ~~كما لو خلط المغصوب بماله حيث يملكه ويحجر عليه فيه إلى أداء البدل فيه نظر ~~وقد يفرق باستهلاك المغصوب هنا رأسا بحيث انعدمت عينه ولا كذلك هناك ولعل ms7310 ~~هذا PageV09P386 # أظهر اه سم (قوله إنها لا تحرم) وهل تكره أم لا فيه نظر والأقرب الأول. ~~اه ع ش عبارة المغني وقال الغزالي ترك الأكل من الورع. اه. # (قوله لحل ذاته) أي الغذاء الحرام اه رشيدي (قوله: وإنما حرم لحق الغير) ~~أي وغير المكلف لا يخاطب بالحرمة اه رشيدي (قوله وبه) أي بقوله لحل ذاته ~~فارقت أي الشاة المعلوفة بعلف حرام (قوله غير اللحم) جواب لو وقوله حرمت ~~جواب إن وقوله مبني إلخ خبر وما في الأنوار إلخ (قوله مبني على الضعيف إلخ) ~~فيه أمور: منها أن كونه مبنيا على حرمة الجلالة من جملة ما في الأنوار ~~خلافا لما يوهمه كلام الشارح ومنها أن ما ذكره الغزالي وابن عبد السلام هو ~~الذي اعتمده البغوي في فتاويه خلافا لما يوهمه سياق الشارح ومنها أن قوله ~~وما في الأنوار إلخ لا موقع له بعد ما ذكره عن الغزالي وابن عبد السلام إذ ~~هو متأت على القول بالحرمة والقول بالكراهة إذ الظاهر أنه لا كراهة في ~~الشاة المذكورة أيضا للمعنى الذي ذكره الغزالي وابن عبد السلام ولعلهما ~~إنما اقتصرا على نفي الحرمة؛ لأنها التي كانت تتوهم من غذائها بالحرام وقد ~~سبق أن ما قالاه سبقهما إليه البغوي اه رشيدي. # (قول المتن طاهر) أي مائع محلى ومغني (قول المتن ودبس) هو بكسر الدال ~~المهملة ما سال من الرطب. اه ع ش عبارة القاموس الدبس بالكسر وبكسرتين عسل ~~التمر وعسل النحل اه. # (قوله بالمعجمة) إلى قوله ولا يحرم في المغني إلا قوله هذا إلى ولا يكره ~~(قوله تناوله) إلى المتن في النهاية إلا قوله للخبر إلى ولا يكره وقوله ~~ولبن وقوله أو من غير مأكول وقوله وعنبر وقوله ومن ثم إلى ولو وقعت # (قوله هذا) أي الباقي (قوله هو المحترز عنه) أي بذائب. اه سم (قوله ~~مطلقا) أي ما لاقى النجس وغيره (قوله ولا يكره أكل بيض إلخ) كما لا يكره ~~الماء إذا سخن بالنجاسة. اه أسنى (قوله ولا يحرم من الطاهر إلخ) عبارة ~~المغني ms7311 والروض مع شرحه ويحرم تناول ما يضر البدن أو العقل كالحجر والتراب ~~والزجاج والسم بتثليث السين والفتح أفصح كالأفيون وهو لبن الخشخاش؛ لأن ذلك ~~مضر وربما يقتل لكن قليله أي السم يحل تناوله للتداوي به إن غلبت السلامة ~~واحتيج إليه ويحل أكل كل طاهر لا ضرر فيه إلا جلد ميتة دبغ إلخ (قوله ومنه) ~~أي التراب (قوله وسم) كقوله وجلد عطف على نحو حجر (قوله إلا لمن لا يضره) ~~أي القليل منه أما الكثير فيحرم. اه ع ش (قوله ونبت ولبن جوز أنه سم أو من ~~غير مأكول) كذا في العباب قال الشارح في شرحه كما ذكره القاضي لكن اعترضه ~~النووي بأنه يتعين تخريجهما أي النبت واللبن المذكورين على الأشياء قبل ~~الشرع فالصحيح لا حكم فيحلان انتهى. اه سم (قوله جوز) لعل المراد به الظن ~~لا ما يشمل التوهم، وإلا ففيه حرج لا يخفى فليراجع (قوله إنه سم أو من غير ~~مأكول) نشر على ترتيب اللف (قوله مسكر) قال في الروض ويحرم مسكر النبات، ~~وإن لم يطرب ولا حد فيه. اه وقضيته عدم الحد وإن أطرب والظاهر أنه المعتمد ~~خلافا لما في شرحه عن الماوردي. اه سم عبارة شرح الروض والمغني ولا حد فيه ~~إن لم يطرب بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي ويجوز التداوي به عند ~~فقد غيره مما يقوم مقامه، وإن أسكر للضرورة وما لا يسكر إلا مع غيره يحل ~~أكله وحده لا مع PageV09P387 # غيره اه. # (قوله: ككثير أفيون وحشيش إلخ) أما القليل مما ذكر الذي لا ضرر فيه بوجه ~~يحل تناوله من غير قيد الاحتياج والتعين؛ لأنه طاهر لا ضرر فيه نعم من علم ~~من عادته، أن تناوله لقليل شيء من ذلك يدعوه إلى تناول ما يضر منه حرم عليه ~~ذلك كما، هو ظاهر اه إيعاب (قوله وجوزة) أي جوزة طيب اه نهاية (قوله: وجلد ~~دبغ) أي لميته أما جلد المذكاة فيحل أكله وإن دبغ مغني وأسنى (قوله: كمخاط ~~ومني) والحيوان الحي غير السمك والجراد ms7312 كما علم مما مر في باب الصيد وفي حل ~~أكل بيض ما لا يؤكل خلاف قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته أي وهو الراجح ~~حل أكله بلا خلاف؛ لأنه طاهر غير مستقذر بخلاف المني ومال البلقيني إلى ~~المنع اه مغني (قوله: مثلا) عبارة المغني ولو نتن اللحم أو البيض لم ينجس ~~قال في المجموع قطعا ويحل أكل النقانق والشوي والهرائس كما قاله ابن عبد ~~السلام وإن كان لا يخلو من الدم غالبا اه. # (قوله فيه) أي الفم (قوله:؛ لأنه غير مستقذر إلخ) قد يقال بمنع هذا؛ لأنه ~~مستقذر إلا لعارض نحو محبة وهذا لا نظر إليه فهو مستقذر أصالة بالنسبة ~~لغالب الطباع السليمة إذ استقذاره إنما ينتفي بالنسبة لنحو المحب من ~~الإفراد فتأمل اه رشيدي (قوله بحيث تستقذر) أي أما ما استقذرت فتحرم وإن لم ~~يستقذره خصوص من أراد تناوله لكونه ليس من ذوي الطباع السليمة اه ع ش ~~(قوله: أو قطعة) إلى قوله في الثانية في المغني إلا قوله لحم مذكى. # (قوله: لم يحرم أكل الجميع) ظاهره وإن لم تستهلك وتميزت لكن في شرح ~~العباب خلافه اه سم عبارة المغني قال الغزالي لم يحل منه شيء لحرمة الآدمي ~~وخالفه في المجموع وقال المختار الحل؛ لأنه صار مستهلكا فيه ولو تحقق إصابة ~~روث الثيران القمح عند دوسه فمعفو عنه ويسن غسل الفم عنه كما في المجموع ~~ومرت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة اه. # (قول المتن وكنس) أي النجس كزبل مغني وشرح منهج (قول المتن مكروه) أي ~~تناوله اه شرح المنهج (قوله: للحر) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله ~~فيكره في المغني إلا قوله أو قاض وقوله وأما خبر إلى وعلة خبثه (قوله: وإن ~~كسبه قن) فيه إشارة إلى، أن ما في المتن موصولة وفسر المغني قول المصنف ما ~~كسب بالكسب ثم قال وقد علم بما قررت به كلام المصنف، أن ما في كلامه مصدرية ~~لا موصولة وإلا لكان المعنى، إن المكسوب بذلك مكروه ونفس المكسوب لا يوصف ~~بكراهة ms7313 ولا غيرها وإنما تتعلق الكراهة بالكسب اه. # (قوله:؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى إلخ) هذا الدليل، إنما يأتي ~~على القول بنجاسة فضلاته - صلى الله عليه وسلم - اه رشيدي أي المرجوح ~~(قوله: ولو حرم لم يعطه إلخ) فإن قيل يحتمل، أنه - صلى الله عليه وسلم -، ~~إنما أعطاه ذلك ليطعمه رقيقه وناضحه أجيب بأنه لو كان كذلك لبينه له - صلى ~~الله عليه وسلم - اه مغني زاد سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى إلا أن يقال ~~لعله كان معلوما اه. # (قوله: كإعطاء شاعر) لئلا يهجوه مغني وأسنى ومقتضاه، أن إعطاءه ليظهر ~~الثناء عليه لا يحرم كما مال إليه ع ش آخرا (قوله: أو ظالم) أي لئلا يمنعه ~~حقه أو لئلا يأخذ منه شيئا أكثر مما أعطاه مغني وأسنى (قوله: فيحرم الأخذ ~~فقط) أي ولا يحرم الإعطاء لما تندفع به الضرورة اه ع ش (قوله: وعلة خبثه) ~~أي كسب الحاجم وكذا ضمير به (قوله نعم صحح إلخ) عبارة النهاية لإفصاد على ~~الأصح لقلة مباشرته لها وكذا حلاق وحارس وحائك وصباغ وصواغ وماشطة إذ لا ~~مباشرة للنجاسة فيها اه قال ع ش ومثل الماشطة القابلة اه. # (قوله: وقيل دناءة الحرفة إلخ) عبارة PageV09P388 # المغني ولو كانت الصنعة دنيئة بلا مخامرة نجاسة كفصد وحياكة لم تكره إذ ~~ليس فيها مخامرة نجاسة وهي العلة الصحيحة لكراهة ما مر عند الجمهور وقيل ~~إلخ (قوله: فيكره إلخ) مفرع على كون العلة دناءة الحرفة (قوله: لكثرة ~~إخلافهم إلخ) راجع لكل من الصابغين والصواغين وقوله والوقوع إلخ راجع ~~للصواغين فقط (قوله: والوقوع في الربا) لبيعهم المصوغ بأكثر من وزنه اه ~~مغني (قوله والذي في المجموع إلخ) اعتمده شيخ الإسلام وكذا النهاية والمغني ~~كما مر (قوله بحرفة دنيئة) ومنها حرفة الماشطة اه سم (قوله: وفي خبر إلخ) ~~الأنسب تقديمه على قوله والذي في المجموع. # (قوله: بل يكره) إلى قول المتن ويحل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~وآثر إلى والمراد وما سأنبه عليه يفهم جواز أن يشتري به ملبوسا أو ms7314 نحوه ولا ~~كراهة في ذلك والظاهر كما قال الأذرعي التعميم بوجوه الإنفاق حتى التصدق به ~~اه. # (قوله: بل يكره له إلخ) ولا يكره للرقيق وإن كسبه حر اه مغني (قوله: وهو ~~مثال إلخ) عبارة المغني. # (تنبيه) # قوله: أن لا يأكله (قوله حتى التصدق به) هل ولو لنحو أكل رقيق أو دابة أو ~~لا اه سم ويظهر الثاني أخذا من قولهم الآتي ولدناءة القن (قوله: عنها) أي ~~أجرة الحجام والجار متعلق بالنهي (قوله: وآثر) أي المصنف (قوله: ولدناءة ~~إلخ) متعلق بقوله لاق إلخ # (قوله: يسن للإنسان إلخ) عبارة المغني قال في الذخائر إذا كان في يده ~~حلال وحرام أو شبهة والكل لا يفضل عن حاجته قال بعض العلماء يخص نفسه ~~بالحلال فإن التبعة عليه في نفسه آكد؛ لأنه يعلمه والعيال لا تعلمه ثم قال ~~والذي يجيء على المذهب، أنه وأهله سواء في القوت والملبس دون سائر المؤن من ~~أجرة حمام وقصارة ثوب وعمارة منزل وفحم تنور وشراء حطب ودهن سراج وغيرها من ~~المؤن اه. # (قوله ولا تحرم إلخ) عبارة المغني ولو غلب الحرام في يد السلطان قال ~~الغزالي حرمت عطيته وأنكر عليه في المجموع وقال مشهور المذهب الكراهة لا ~~التحريم مع، أنه في شرح مسلم جرى على ما قاله الغزالي اه # (قوله: أفضل المكاسب الزراعة) أي ولو لم يباشرها بنفسه بالعملة اه ع ش ~~(قوله: ثم التجارة) أي؛ لأن الصحابة كانوا يكتسبون بها اه مغني # (قول المتن وجد ميتا) أو عيشه عيش مذبوح في بطن مذكاة بالمعجمة سواء كانت ~~حركاتها بذبحها أو إرسال سهم أو كلب عليها اه مغني (قوله: وإن شعر) إلى ~~قوله كما قاله في النهاية والمغني إلا قوله كما صححه إلى فذبحت وقوله وإن ~~طالت (قوله: وإن أشعر) أي نبت شعر (قوله: ما لم يتم إلخ) ظرف لقول المصنف ~~ويحل إلخ (قوله لو خرج) أي رأس الجنين اه مغني قوله: أو ميتا عطف على قوله ~~وبه حياة مستقرة . # (قوله: بكلام الإمام) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام فقالوا واللفظ ms7315 ~~للأول وإن خرج بعد ذبح أمه ميتا واضطرب في بطنها بعد ذبحها زمانا طويلا ثم ~~سكن لم يحل أو سكن عقبه حل كذا ذكره أبو محمد وهو المعتمد وعليه لو أخرج ~~رأسه وبه حياة مستقرة لم يجب ذبحه حتى يخرج وإن خرج رأسه ميتا ثم ذبحت أمه ~~قبل انفصاله لم يحل كما يدل عليه كلام الإمام وهو الأصح خلافا للبغوي اه ~~أقول ويفهم ضعف ما قاله البغوي مما سيذكره الشارح عن البلقيني بالأولى ~~(قوله: خلافه) أي خلاف كلام الإمام (قوله: وغيره) أي ورأيت غير ابن الرفعة ~~(قوله فذبحت) عطف على قوله خرج (قوله: حل) أي إذا مات عقب خروجه PageV09P389 # بذكاة أمه مغني وأسنى ونهاية (قوله لكن حركته إلخ) أي فيحل اه سم (قوله: ~~وإن طالت) خلافا لظاهر ما مر آنفا عن المغني والأسنى والنهاية (قوله: بخلاف ~~ما لو بقي ببطنها إلخ) أي فيحرم اه سم. # (قوله: قال البلقيني) إلى قوله كما اقتضاه في المغني إلا قوله ولو ~~احتمالا (قوله قال البلقيني: إلخ) أي عطفا على ما لم يتم انفصاله إلخ ~~(قوله: وإلا كأن ضرب إلخ) عبارة المغني فلو ضرب حاملا على بطنها وكان ~~الجنين متحركا فسكن حتى ذبحت أمه فوجد ميتا لم يحل اه. # (قوله: وما لم يكن إلخ) عطف على قوله ما لم يتم إلخ وليس من مقول ~~البلقيني (قوله: أو مضغة) عطف على علقة (قوله: على ما يثبت به الاستيلاد) ~~يعني لو كانت من آدمي اه مغني. # (قوله: والتقييد إلخ) ولو كان للمذكاة عضو أشل حل كسائر أجزائها مغني ~~ونهاية # (قوله: ومن اضطر) أي كان مضطرا (قوله: وهو معصوم) إلى قوله وظاهر في ~~النهاية إلا قوله أو لم يتمكن إلى المتن وقوله أو شربه (قوله: نحو زنا به ~~إلخ) أي كاللواطة به أخذا مما يأتي (قوله: أو نحوهما) أي المرض المخوف وغير ~~المخوف. # (قوله: من كل مبيح للتيمم) كزيادة المرض وطول مدته قال الزركشي وينبغي أن ~~يكون خوف حصول الشين الفاحش في عضو ظاهر كخوف طول ms7316 المرض كما في التيمم مغني ~~وروض مع شرحه. # (قوله كميته) إلى المتن في المغني إلا قوله أو شربه وقوله إن حصل إلى ~~ويكفي وقوله بناء إلى وظاهر (قوله: ولو مغلظة) وميتة الكلب والخنزير في ~~مرتبة أخذا من إطلاقه اه ع ش (قوله: أي غير العاصي إلخ) حال من ضمير لزمه ~~الراجع للموصول خلافا لما يوهمه صنيعه من، أنه تفسير له فكان الأولى إسقاط ~~أي (قوله ونحوه) أي نحو السفر كإقامته كما يأتي عن الأسنى والمغني عن ~~الأذرعي (قوله: وكذا خوف العجز إلخ) هذا داخل في قوله أو نحوهما إلخ ~~فالتصريح به لدفع توهم أو رد مخالف (قوله عن نحو المشي) كالركوب اه مغني ~~(قوله: أو التخلف) عطف على العجز (قوله: وعيل) أي فقد اه ع ش (قوله: ويكفي ~~غلبة ظن إلخ) قضية إطلاقه، أنه لا يشترط في حصول الظن الاعتماد على قول ~~طبيب بل يكفي مجرد ظنه بأمارة يدركها وقياس ما في التيمم اشتراط الظن ~~مستندا لخبر عدل رواه أو معرفته بالطب اه ع ش (قوله: حصول ذلك) أي الموت ~~وما عطف عليه (قوله: على السواء) أفهم، أنه إذا جوز التلف مع كون الغالب ~~السلامة لم يجز تناوله اه ع ش (قوله: لم يجز لها تمكينه) وخالف إباحة ~~الميتة في، أن المضطر فيها إلى نفس المحرم وتندفع به الضرورة وهنا الاضطرار ~~ليس إلى المحرم وإنما جعل المحرم وسيلة إليه وقد لا يندفع به الضرورة إذ قد ~~يصر على المنع بعد وطئها اه مغني (قوله: ولكونه إلخ) أي الزنا اه ع ش ~~والأولى أي إلى ما ذكر من الزنا واللواط (قوله: شدد فيه أكثر) أي من اللواط ~~قاله ع ش وهو مخالف لقول الشارح كالنهاية بناء على الأصح إلخ ولقوله السابق ~~إلا بعد نحو زنا به إلخ فليراجع (قوله كما يجوز) إلى قوله ويظهر في المغني ~~إلا قوله أي إلى أو مغلظة وقوله أما المكسر إلى وأما العاصي وقوله ونحوه ~~والى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وأما المشرف (قوله: ms7317 للمسلم) أي ~~الصائل اه مغني (قوله: بخلاف ذاك) صريح في عدم الشهادة هنا اه سم (قوله: أي ~~كآدمي إلخ) عبارة المغني كشاة وحمار اه PageV09P390 # قوله: فلا يجوز تناوله لجوع ولا عطش) ومحل ذلك إذا لم ينته به الأمر إلى ~~الهلاك وإلا فيتعين شربه كما يتعين على المضطر أكل الميتة ومحل منع التداوي ~~به إذا كان خالصا بخلاف المعجون به كالترياق لاستهلاكه فيه وخرج بما قال ~~شربه لا ساغه لقمة فيحل اه أسنى (قوله: كما مر) أي في الأشربة (قوله: وأما ~~العاصي بسفره ونحوه) عبارة المغني ويستثنى من ذلك العاصي بسفره فلا يباح له ~~الأكل حتى يتوب قال الأذرعي ويشبه أن يكون العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان ~~الأكل عونا له على الإقامة وقولهم يباح الميتة للمقيم العاصي بإقامته محمول ~~على غير هذه الصورة اه. # وفي سم بعد ذكر مقالة الأذرعي عن الأسنى ما نصه ويحتمل، أن الشارح أراد ~~ذلك بقوله ونحوه اه. # (قوله وقاطع طريق) أي قاتل في قطع الطريق مغني ونهاية (قوله:؛ لأنه لا ~~يؤمر إلخ) قضية هذه العلة، أن المراد بقوله، إنه يأكل، أنه يجوز أن يأكل اه ~~سم. # (قوله: لزمه تقديمها على الحرام) أي وإن لم تسد رمقه ثم يتعاطى من الحرام ~~ما تندفع به الضرورة اه ع ش وقال سم يحتمل أن يراد بتقديمها ما يشمل ~~مقارنتهما كأن يضع قطعة من الحرام على اللقمة ويتناولهما اه ويدفع ذلك ~~الاحتمال قول المغني ويبدأ وجوبا بلقمة حلال ظفر بها فلا يجوز له أن يأكل ~~مما ذكر حتى يأكلها لتحقق الضرورة اه. # (قوله: على قرب) إلى قول المتن ولو وجد في النهاية إلا قوله وبحث إلى ~~المتن وقوله وقياسه إلى وإذا وقوله أي إن كان إلى وقيد وقوله ورقيقهم (قول ~~المتن لم يجز) أي قطعا غير سد الرمق أي لاندفاع الضرورة به وقد يجد بعده ~~الحلال مغني وأسنى (قوله: وهو بقية الروح) ولعل التعبير ببقية الروح، أنه ~~نزل ما أصابه من الجوع منزلة ذهاب بعض روحه التي بها حياته فعبر ms7318 عن حاله ~~الذي وصل إليه ببقية الروح مجازا وإلا فالروح لا تتجزأ اه ع ش (قوله: على ~~المشهور إلخ) عبارة الأسنى والمغني قال الإسنوي ومن تبعه والرمق بقية الروح ~~كما قال جماعة وقال بعضهم، إنه القوة وبذلك ظهر لك، أن السد المذكور بالشين ~~المعجمة لا بالمهملة وقال الأذرعي وغيره الذي نحفظه، أنه بالمهملة وهو كذلك ~~في الكتب أي والمغني عليه صحيح؛ لأن المراد سد الخلل الحاصل في ذلك بسبب ~~الجوع اه. # (قوله يتوقعه) أي الحلال قريبا اه مغني (قوله: لإطلاق الآية) إلى قوله ~~ويجب في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله: على ذلك) أي ما يكسر سورة ~~الجوع بحيث لا يسمى جائعا. # (قوله: ولو شبع إلخ) عبارة النهاية ولو شبع في حال امتناعه ثم قدر إلخ ~~قال ع ش قوله: في حال امتناعه إلخ قضيته، أنه حيث لم يمتنع عليه تناوله أو ~~امتنع لكن لم يقدر بعد التناول على الحل لا يجب عليه التقيؤ في كل منهما ~~وينافي ذلك ما تقدم له في أول الأشربة من قوله ويلزمه ككل آكل أو شارب حرام ~~تقيؤه إن أطاقه كما في المجموع وغيره ولا نظر إلى عذره وإن لزمه التناول؛ ~~لأن استدامته في الباطن انتفاع به وهو محرم وإن حل ابتداؤه لزوال سببه PageV09P391 # فاندفع استبعاد الأذرعي لذلك ويمكن أن يجاب بحمل ما مر من الوجوب على ما ~~لو استقر في جوفه زمنا تصل معه خاصته إلى البدن بحيث لا يبقى في بقائه في ~~جوفه نفع، وما هنا على خلافه اه أقول عبارة المغني سالمة عن الإشكال الأول ~~وهي وإذا وجد الحلال بعد تناول الميتة ونحوها لزمه القيء إذا لم يضره كما، ~~هو قضية نص الإمام فإنه قال وإن أكره رجل حتى شرب خمرا أو أكل محرما فعليه ~~أن يتقيأه إذا قدر عليه اه وهي كما ترى شاملة للشبع وما دونه ولحال ~~الامتناع وغيرها. # (قوله: أي محذور) الموافق لكلامه السابق في شرح أو مرضا مخوفا ولكلام ~~النهاية والمغني في الموضعين أو بدل ms7319 أي (قوله: أي محذور تيمم) هذا يفيد ~~وجوب الشبع على من خاف نحو شين فاحش في عضو ظاهر وطول مدة المرض وكلام شرح ~~الروض يفيد ذلك أيضا فليطالع وفيه نظر راجعه اه سم أقول ويفيده أيضا كلام ~~المنهج والنهاية والمغني # (قوله: محترم) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني (قوله: إذا لم يجد ميتة ~~غيره) فإن وجد ميتة غيره حرم وإن لم يكن مسلما حيث كان معصوما ولم يبين ما ~~لو وجد ميتة مسلم وميتة ذمي اه سم أقول لنا وجه، أنه لا يجوز أكل الميت ~~المسلم ولو كان المضطر مسلما كما نبه عليه المغني وقد يؤخذ من ذلك الوجه، ~~أنه يمتنع أكل ميتة مسلم مع وجود ميتة ذمي إذ صاحب القول الراجح لا يقطع ~~نظره عن القول المرجوح (قوله: ومن ثم) أي من أجل النظر للاحترام عبارة ~~النهاية والمغني نعم اه. # (قوله: لو كانت ميتة نبي إلخ) بحث بعضهم، أن ميتة الشهيد كذلك؛ لأنه حي ~~فليتأمل سم وع ش (قوله: امتنع الأكل منها إلخ) ولو لمثله خلافا لبعضهم م ر ~~ع ش وانظر لو كان المضطر أشرف كأن كان رسولا والميت نبي اه بجيرمي وسيأتي ~~عن سم ما يتعلق به بزيادة تفصيل (قوله: إنهما إلخ) أي الميت والمضطر (قوله ~~وعصمته) احتراز عن نحو تارك صلاة (قوله: لأفضلية الميت) أي بنحو العلم ~~(قوله: وقياسه إلخ) خلافا للنهاية (قوله ويتصور في عيسى والخضر إلخ) أي إذا ~~مات أحدهما دون الآخر اه ع ش. # (قوله: وهذا غير محتاج إليه إلخ) لكن إذا قلنا به فيتجه تفصيل وفاقا لبعض ~~مشايخنا وهو امتناع ميتة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - على غيره من ~~سائر الأنبياء وجواز أكله ميتة غيره من سائرهم وأما ما عداه فينبغي أكل ~~الأفضل ميتة المفضول دون العكس فإن تساويا ففيه نظر ويتجه الجواز؛ لأن حرمة ~~الحي أعظم بل يتجه الجواز أيضا عند التفاوت؛ لأن المفضول الحي أحق ~~بالاحترام من الأفضل الميت اه سم (قوله وإذا جاز أكله إلخ) أي الآدمي الميت ms7320 ~~(قوله: كما بحثه الأذرعي) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته نعم قيد ذلك ~~الأذرعي بما إذا كان محترما والأوجه الأخذ بإطلاقهم اه. # (قوله قتل مهدر إلخ) لم يقيده بعدم وجود غيرهم ويتجه التقييد بمن يمنع ~~قتله بغير PageV09P392 # إذن الإمام اه سم ثم كتب أيضا قوله قتل مهدر نحو مرتد وحربي إلخ يحتمل، ~~أن الأمر كذلك وإن وجد ميتة غير آدمي ويحتمل تقييده بما إذا لم يجد ميتة ~~غيره ويحتمل أن يفصل بين من يجوز قتله بغير إذن الإمام كالحربي فيجوز قتله ~~وأكله وإن وجد ميتة غير الآدمي ومن لا يجوز قتله بغير إذن الإمام فيمتنع ~~فيه ذلك مع وجود ما ذكر نعم إن أذن الإمام صار كمن يجوز قتله بغير إذنه اه. # (قول المتن وحربي) أي كامل بالذكورة والعقل والبلوغ (قوله: وزان محصن) ~~إلى قوله وليس لوالد في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن (قوله: وزان محصن ~~إلخ) الوجه، أن محله إذا لم يكن المضطر مثله اه سم (قوله: من غير إذن ~~الإمام) راجع لقوله وزان محصن إلخ كما، هو صريح صنيع الروض والمغني وسم ~~(قوله ومن هذا إلخ) لعل الإشارة إلى جواز قتل من ذكر للأكل . # (قول المتن حل قتل الصبي إلخ) قال في شرح الروض إذا لم يجد غيرهم اه سم ~~أقول ويفيده بحث ابن عبد السلام الآتي (قوله فيه) أي في قتلهم (قوله وبحث ~~البلقيني إلخ) عبارة النهاية ومحل ذلك كما بحثه البلقيني إلخ (قوله: أن ~~محله) أي حل قتلهم (قوله: وحرمة قتل صبي إلخ) لما في أكله من إضاعة المال ~~ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي وكذا يقال في شبه الصبي اه مغني ~~أي من النساء والمجانين والأرقاء (قوله وفيه نظر ظاهر) عبارة النهاية ~~والأقرب خلافه اه. # (قوله: وفيه نظر إلخ) وذلك؛ لأنا لا نسلم، أن حقن الدم لذلك فقط وإلا لم ~~يلزمه كفارة بقتله فوجوبها يدل على، أن عصمته ليست لمجرد حق السيد ولو صح ~~ما قاله لزم عدم عصمة قن الغير فيقتله ويغرم قيمته ms7321 كما يأكل طعام الغير ~~وكلامهم كالصريح في امتناع ذلك اه سم # (قوله: مضطر) إلى قوله وأما ما فضل في المغني إلا قوله وهو متجه إلى ~~وغيبة ولي وإلى قول المتن وإنما يلزم في النهاية إلا قوله وكأنه، هو إلى ~~أما إذا (قوله: ولم يجد غيره) فيقدم ميتة وطعام غير الغائب على طعامه أي ~~الغائب اه سم (قوله: أو ما يشبعه بشرطه) أي بأن لم يخش محذورا قبل وجود ~~غيره اه ع ش وقوله بأن لم يخش صوابه بأن يخشى إلخ بإسقاط لم (قوله: وإن كان ~~إلخ) أي المضطر (قوله: إذا قدر) أي عند الأكل اه ع ش وفي إطلاق مفهومه توقف ~~والأقرب تقييده بما إذا لم ينتظم بيت المال وكان المالك من الأغنياء ثم ~~رأيته ذكر في قولة أخرى ما يوافق ما قاله كما يأتي (قوله: قيمته) أي في ذلك ~~الزمان والمكان اه أسنى ويأتي في الشارح مثله (قوله: وإلا فمثله) نعم يتعين ~~قيمة المثلي بالمفازة كما ذكروه في الماء نبه عليه الزركشي اه مغني (قوله: ~~لحق الغائب) لعل الأنسب الأخصر للغائب عبارة الأسنى لإتلافه ملك غيره بغير ~~إذنه اه. # (قوله: وله) أي الولي وقوله بيع ماله أي المحجور وقوله للضرورة أي ضرورة ~~المضطر اه ع ش (قوله: بل، هو) أي المالك (قوله: فيجب على غيره إلخ) ويتصور ~~هذا في زمن عيسى - صلى الله عليه وسلم - أو الخضر على القول بحياته ونبوته ~~اه مغني (قوله: وأما ما فضل إلخ) ولو وجد مضطرين ومعه ما يكفي أحدهما ~~وتساويا في الضرورة PageV09P393 # والقرابة والصلاح قال الشيخ عز الدين احتمل أن يتخير بينهما واحتمل ~~بينهما أن يقسمه عليهما. انتهى والثاني أوجه فإن كان أحدهما أولى كوالد ~~وقريب أو وليا لله أو إماما مقسطا قدم الفاضل على المفضول ولو تساويا ومعه ~~رغيف مثلا لو أطعمه لأحدهما عاش يوما وإن قسمه بينهما عاشا نصف يوم قال ~~الشيخ عز الدين المختار قسمته بينهما ولا يجوز التخصيص اه مغني (قوله في ~~هذه الحالة) أي حالة اضطرار نفسه (قوله ms7322 والذمي) لعله إذا لم يكن المؤثر ~~أيضا ذميا. اه سم (قوله وألحق بهما المسلم المهدر) أي المضطر ولهذا أثنى ~~الضمير لأنه ملحق بالذمي والبهيمة المضطرين اه سيد عمر (قوله مضطر) إلى ~~قوله ويجب في المغني (قوله بهيمة الغير) بالإضافة (قوله نحو حربي إلخ) ~~كقاتل في قطع الطريق (قوله ويلزمه ذبح شاته إلخ) ويحل أكلها للآدمي؛ لأنها ~~ذبحت للأكل أسنى ومغني ونهاية. # (قوله لإطعام كلبه إلخ) قياس ما تقدم له أن ما لا منفعه فيه، ولا مضرة ~~محترم ذبحها له هنا والقياس أن الحكم لا يتقيد بكلبه بل يجب ذبح شاته لكلب ~~غيره المحترم وقاية لروحه اه ع ش (أقول) وقد يدعي دخوله في قول الشارح وكذا ~~بهيمة الغير إلخ (قوله نحو صبي إلخ) أي كالخنثى والمجنون وأرقائهم (قوله ~~كما مر آنفا) أي في شرح قلت الأصح إلخ (قوله فإن منع المالك إلخ) عبارة ~~المغني ويجب على المضر أن يستأذن مالك الطعام أو وليه في أخذه فإن امتنع ~~وهو أو موليه غير مضطر في الحال من بذله بعوض لمضطر محترم إلخ (قوله ~~المالك) إلى قوله أو مات في المغني (قوله غير المضطر) ويصدق المالك في ~~دعواه الاضطرار وينبغي أنه لو دلت قرينة على كذبه في دعواه الاضطرار لم ~~يصدق في ذلك. اه ع ش # (قوله ولا يلزمه) أي القهر (قوله فإن قتل) أي المالك (قوله أو مات) أي ~~المضطر (قوله وقضية كلامهم: إن للمضطر إلخ) عبارة المغني. # (تنبيه) # قضية كلام المصنف جواز قهر الذمي للمسلم وإن قتله وليس مرادا ولذا قال ~~الشارح إلا إن كان مسلما والمضطر غير مسلم أي فلا يجوز له قهره ولا قتله ~~وإن قتله فعليه ضمانه؛ لأن الكافر لا يسلط على ميتة المسلم فالحي أولى وقد ~~قال الله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ~~اه وعبارة سم: المعتمد خلاف ذلك وليس للمضطر الذمي قتل المسلم وإن فعل ضمن ~~م ر. اه وعبارة السيد عمر قوله إن للمضطر الذمي قتل المسلم المانع له قال ~~في ms7323 النهاية والمعتمد خلافه. اه أقول وما اعتمده النهاية هو الذي يميل إليه ~~القلب؛ لأنه اللائق بحرمته ولا نظر معها للكافر وإن كان ذميا اه وعبارة ع ش ~~قوله والمعتمد خلافه أي فلو خالف وقتله فينبغي أن لا يقتل فيه؛ لأن القصاص ~~يسقط بالشبهة وهي الاضطرار بل يضمنه بدية عمد. اه. # (قوله فبحث بعضهم أنه يضمنه) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ~~كالشارح) أي المحلي (قوله يرد إلخ) خبر فبحث بعضهم إلخ وقوله وكأنه إلخ ~~جملة اعتراضية (قوله أما إذا رضي) إلى قول المتن نسيئة في المغني إلا قوله ~~مع اتساع الوقت (قوله بثمن إلخ) أي أو هبته اه مغني. # (قوله فيلزمه قبوله إلخ) ولا يلزمه أن يشتري به بأكثر من ثمن مثله كثيرة ~~لا يتغابن بها بل ينبغي أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد لئلا يلزمه أكثر من ~~قيمته كأن يقول له ابذله لي بعوض فيبذله بعوض ولم يقدره أو يقدره ولم يفرز ~~له ما يأكله فيلزمه مثل ما أكله إن كان مثليا وإلا فقيمته في ذلك الزمان ~~والمكان روض مع شرحه ومغني (قوله المالك) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا ~~قوله، وإن كان إلى أما مع ضيق الوقت (قوله المالك) أي أو وليه اه ~~مغني. PageV09P394 # قوله فلا يلزمه بذله مجانا) عبارة الروض مع شرحه: ولا يلزمه أي مالكه ~~بذله إلا بعوض ولا أجرة لمن خلص مشرفا على الهلاك بوقوعه في ماء أو نار أو ~~نحوهما بل يلزمه تخليصه بلا أجرة لضيق الوقت عن تقدير الأجرة فإن اتسع ~~الوقت لم يجب تخليصه إلا بأجرة كما في التي قبلها فإن فرض في تلك ضيق الوقت ~~وجب البذل بلا عوض فلا فرق بين المسألتين وهو ما نقله في الشامل عن ~~الأصحاب، وقال الأذرعي إنه الوجه والذي قاله القاضي أبو الطيب وغيره واختصر ~~عليه الأصفوني والحجازي كلام الروضة الثاني. اه زاد المغني وهو الظاهر ~~والفرق أن في إطعام المضطر بذل مال فلا يكلف بذله بلا مقابل مطلقا بخلاف ~~تخليص المشرف على ms7324 الهلاك اه # ومال إليه ع ش وفي سم بعد ذكر عبارة الروض مع شرحه المذكورة ما نصه وبه ~~يعلم أن الشارح حيث قيد هنا بالاتساع وقال فيما يأتي أما مع ضيق الوقت إلخ ~~ماش على التسوية بين المسألتين وكذا م ر. اه. # (قوله مع اتساع الوقت) أي لزمن الصيغة اه ع ش (قوله ممتدة لزمن وصوله ~~إلخ) قد يقتضي صحة هذا التأجيل مع أن هذا الأجل مجهول والقياس فساد هذا ~~التأجيل والبيع المقترن به والتزام الصحة للضرورة بعيد. اه سم أي فينبغي ~~حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله. # (قوله قال الإسنوي إلخ) وفاقا للمغني (قوله إنه يبيعه) أي بجواز أن ~~يبيعه. اه مغني (قوله ثم إن قدر إلخ) راجع لما في المتن والشرح جميعا عبارة ~~النهاية والروض مع شرحه ولو اشتراه بأكثر من ثمن مثله ولو بأكثر مما يتغابن ~~به وهو قادر على قهره وأخذه منه لزمه، وكذا لو عجز عن قهره وأخذه (قوله ~~ملكه به إلخ) أي وقد وقع عقد صحيح وإلا لم يلزمه زيادة على القيمة كما هو ~~ظاهر؛ ولهذا قالوا إذا لم يبذله إلا بأكثر من ثمن مثله ينبغي أن يحتال في ~~أخذه ببيع فاسد لئلا يلزمه أكثر من قيمته. اه سم (قوله وإن كان إلخ) غاية ~~وقوله وقدره إلخ جملة حالية (قوله وإن كان المضطر محجورا إلخ) أو كان عاجزا ~~عن أخذه منه وقهره له. اه مغني (قوله وإن لم يقدره أو لم يفرزه له لزمه ~~إلخ) قد يشكل بأن من لا مال له يجب إطعامه على أغنياء المسلمين إلا أن يقال ~~صورة المسألة هنا أن مالك الطعام ليس من الأغنياء. اه ع ش عبارة البجيرمي ~~محله أي لزوم ثمن المثل إن كان المضطر غنيا فإن كان فقيرا لا مال له أصلا ~~فيلزمه ذلك بلا بدل؛ لأنه يجب على أغنياء المسلمين إطعامه كما مر وتقدم أنه ~~يجب إطعامه على كل من قصده منهم لئلا يتواكلوا. اه # (قوله مجانا) وفاقا ms7325 للنهاية والأسنى وخلافا للمغني كما مر (قوله فإن له ~~البدل) عبارة المغني لزمه البدل؛ لأنه غير متبرع بل يلزمه إطعامه إبقاء ~~لمهجته ولما فيه من التحريض على مثل ذلك فإن قيل قد يأتي في المتن أنه لو ~~أطعمه ولم يذكر عوضا أنه لا عوض فيكون هنا كذلك كما قاله القاضي وغيره أجيب ~~بأن هذه حالة ضرورة فرغب فيها. اه. # (قوله هنا) أي في مسائل إيجار المضطر وقوله وأما في PageV09P395 # تلك أي في مسألة ضيق الوقت عن العقد. # (قوله لتقصيره) عبارة غيره حملا له على المسامحة المعتادة في الطعام لا ~~سيما في حق المضطر اه. # (قوله فإن صرح) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن وقوله ~~والحق إلى المتن، وإلى قوله على الأوجه في المغني إلا ما ذكر (قوله، وكذا) ~~أي لا يلزم عوض قطعا. اه مغني (قوله قرينتها) عبارة المغني قرينة إباحة أو ~~تصدق. اه. # (قوله فإن اختلفا في ذكر العوض إلخ) ولو اتفقا على ذكره واختلفا في قدره ~~تحالفا ثم يفسخانه هما أو أحدهما أو الحاكم ويرجع إلى المثل أو القيمة فلو ~~اختلفا بعد ذلك في قدر القيمة صدق الغارم. اه ع ش (قوله صدق المالك إلخ) ؛ ~~لأنه أعرف بكيفية بذله مغني وأسنى عبارة النهاية إذ لو لم تصدقه لرغب الناس ~~عن إطعام المضطر وأفضى ذلك إلى الضرر اه. # (قوله أما الحاضر إلخ) هذا غير قول المتن السابق أو غير مضطر لزمه إطعام ~~مضطر مسلم أو ذمي فإن منع إلخ؛ لأن ذاك في وجوب طعام الحاضر دون الميتة ~~وهذا في وجوده ووجود الميتة أيضا. اه. # (قوله أو لا يتغابن إلخ) عبارة المغني أما إذا كان مالك الطعام حاضرا ~~وامتنع من البيع أصلا أو إلا بالأكثر مما يتغابن به فإنه يجب عليه أكل ~~الميتة في الأول، ويجوز له في الثانية وسن له الشراء بالزيادة إن قدر عليه. ~~اه وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وقضيته امتناع الغصب من ~~المالك ومقاتلته وصرح ms7326 به الشارح كما يأتي لكن رأيت بخط شيخنا الشهاب ~~البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه. ### | (فرع) # إذا طلب المالك العوض مع الغبن كان المضطر مخيرا بين الغصب والشراء ~~وبينهما وبين الميتة، ولكن الأفضل الشراء نبه عليه الجوجري انتهى فليتأمل ~~اه. # (قوله هنا) أي فيما لو وجد المضطر ميتة وطعام الحاضر (قوله مطلقا) أي ~~بعوض ودونه. # (قوله وألحق به إلخ) الإلحاق في شرح الروض. اه سم (قوله وتحريم أكله) عطف ~~على وجوب الجزاء ويجوز عطفه على تحريم ذبحه (قوله وميتة) أي لصيد أو غيره ~~(قوله أصحها تعينها إلخ) وقد يدعي أن المتن يفيده (قوله أو ميتة) أي لصيد ~~(قوله أكل الصيد) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا لبعض نسخ النهاية. # (قوله فرع) إلى قوله والمعصوم في المغني إلا قوله بلفظ إلى المتن وإلى ~~قوله ومتى قدر في النهاية (قوله عم الحرام إلخ) ولو وجد المريض طعاما له أو ~~لغيره يضره ولو بزيادة مرضه فله أكل الميتة دونه اه نهاية زاد المغني ويجوز ~~للمضطر شرب البول عند فقد الماء النجس لا عند وجوده؛ لأن الماء النجس أخف ~~منه؛ لأن نجاسته طارئة. اه. # (قوله ما تمس حاجته إلخ) ظاهره أنه لا يقتصر على سد الرمق المتقدم في ~~المضطر مع أنه من أفراده، اللهم إلا أن يقال ما هنا فيما إذا لم يتوقع زوال ~~المبيح فكان الاقتصار على سد الرمق دواما من شأنه ترتب الضرر اه سيد عمر. # (قوله بلفظ المصدر) احترز به عن أن يكون هكذا كله عطفا على بعضه وعن أن ~~يكون هكذا لآكله. اه سم أي PageV09P396 # بصيغة اسم الفاعل (قوله كطعام الغير) شامل للغائب والحاضر الباذل ولو ~~بالغبن والممتنع رأسا فليحرر. اه سم وقد يمنع شموله للباذل بالغبن قوله ~~الآتي فمتى وجد إلخ. # (قوله ويحصل الشفاء) أي يتوقع حصوله. اه مغني (قوله ومتى قدر إلخ) . # (خاتمة) # ترك التبسط في الطعام المباح مستحب فإنه ليس من أخلاق السلف هذا إذا لم ~~تدع إليه حاجة كقرى الضيف وأوقات التوسعة كيوم عاشوراء ويوم العيد فيستحب ~~أن ms7327 يبسط فيها من أنواع الطعام إذ لم يقصد بذلك التفاخر والتكاثر بل تطيب ~~خاطر الضيف والعيال وقضاء وطرهم مما يشتهونه ويسن الحلو من الأطعمة وكثرة ~~الأيدي على الطعام وإكرام الضيف والحديث الحسن على الأكل ويسن تقليله ويكره ~~ذم الطعام لا صانعه قال الحليمي قال الزركشي ومحل الكراهة إذا كان الطعام ~~لغيره فإن كان له فلا لا سيما ما ورد خبثه كالبصل وتكره الزيادة على الشبع ~~من الطعام الحلال لما فيه من الضرر ومحله في طعام نفسه أما في طعام مضيفه ~~فتحرم إلا إذا علم رضاه كما مر في الوليمة ويسن أن يأكل من أسفل الصفحة ~~ويكره من أعلاها أو وسطها وأن يحمد الله عقب الأكل فيقول الحمد لله حمدا ~~كثيرا طيبا مباركا فيه. اه روض مع شرحه زاد المغني ومثلها في ع ش (تتمة) # في إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب ذكرها الماوردي أحدها ~~منعها وقهرها كي لا تطغى والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثها ~~لروحانيتها والثالث قال وهو الأشبه التوسط؛ لأن في إعطاء الكل سلاطة وفي ~~منع الكل بلادة. اه ### | [كتاب المسابقة والمناضلة] # (كتاب المسابقة) # هذا الباب لم يسبق الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أحد إلى تصنيفه نهاية ~~ومغني (قوله على نحو الخيل) إلى قوله؛ لأنه يؤذي في المغني إلا قوله ~~وكالقبض إلى المتن وقوله وأنه سابق إلى المتن وقوله للآية وقوله ويجاب إلى ~~إما بقصد وإلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله وكالقبض إلى المتن وقوله ~~لما يأتي إلى ويكره وقوله غير ما ذكر إلى المتن (قوله وقد تعم) أي المسابقة ~~ما بعدها أي المناضلة (قوله لهما) أي لمعنى كلي يصدق على ما على نحو الخيل ~~وما على نحو السهام (قوله عطف خاص إلخ) أي لنكتة آكديته (قوله بالرمي) أي ~~بتعلمه ولو بأحجار. اه ع ش فأطلق السبب على المسبب تدبر بجيرمي # (قوله بقصد التأهب إلخ) سيذكر محترزه (قوله للجهاد) ينبغي أن يكون مثله ~~قتال البغاة وقطاع الطريق. اه سيد عمر (قوله للرجال إلخ) أي غير ذوي ms7328 ~~الأعذار كما صرح به صاحب الاستقصاء في الأعرج. اه مغني (قوله المسلمين) قال ~~الشارح في غير هذا الشرح والأوجه جوازها للذميين كبيع السلاح لهم؛ ولأنه ~~يجوز لنا الاستعانة بهم في الحرب بالشرط السابق. اه وسيأتي خلافه هنا عن ~~البلقيني. اه سم (قوله أي تحرم إلخ) أي عليهما (قوله لا بغيره) لكنه مكروه ~~ومسابقته - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله تعالى عنها - إنما هي ~~لبيان الجواز كما في القليوبي. اه بجيرمي (قوله أو قد عصى) كذا في الأسنى ~~والمغني وعبارة النهاية أو فقد عصى. اه أي خالفنا وهو محمول على الكراهة ~~المذكورة ع ش (قوله آكد) أي من الرهان (قوله للآية) يتأمل (قوله؛ ولأنه ~~ينفع إلخ) من عطف الحكمة على الدليل عبارة المغني والمعنى فيه أن السهم ~~ينفع في السعة والضيق كمواضع PageV09P397 # الحصار بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في الضيق بل قد يضر. اه. # (قوله قال الزركشي إلخ) أقره المغني (قوله وينبغي أن يكونا فرضي كفاية ~~إلخ) والأمر بالمسابقة يقتضيه. اه مغني (قوله وسيلتان له) أي للجهاد اه ~~مغني (قوله لأصله) أي أصل الجهاد (قوله أما بقصد مباح إلخ) محترز قوله بقصد ~~التأهب للجهاد (قوله فمباحان إلخ) ؛ لأن الأعمال بالنيات. اه مغني (قوله ~~فحرامان) أي أو مكروه فمكروهان قياسا على ما ذكر. اه ع ش # (قوله فيه) أي أخذ العوض (قوله بيانه) أي العوض أو أخذه أو حله (قوله لا ~~قابله) أي فيجوز في القابل أن يكونا سفيها وأما الصبي فلا يجوز العقد معه ~~لإلغاء عبارته. اه ع ش (قوله لا قابله) يفيد أنه لا يشترط فيه إطلاق تصرفه ~~ويدخل فيه السفيه وقضيته صحة قبوله وعليه فينبغي أن يجيء في صحة قبضه المال ~~ما في قبضه عوض الخلع. اه سم (قوله فيمتنع على الولي إلخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه وليس للولي المسابقة والمناضلة بالصبي بماله وإن استفاد ~~بهما التعلم نعم إن كان من أولاد المرتزقة وقد راهق فينبغي كما قاله ~~الأذرعي الجواز لا سيما إذا كان قد ثبت اسمه ms7329 في الديوان وكذا في السفيه ~~البالغ لما فيه من المصلحة. اه (قوله فيه) أي في تعلم المناضلة أو المسابقة ~~(قوله أو نحو قرآن) أي كعلم اه نهاية. # (قوله وصح إلخ) دليل للمتن كما هو صريح صنيع المغني وعليه فما فائدة قوله ~~لا خيار فيه ولم فصله عنه (قوله النشاب) كرمان، والواحدة بهاء. اه قاموس ~~(قوله ورمي) بالجر بخطه. اه مغني (قول المتن ومنجنيق) أي الرمي به. اه مغني ~~(قوله عطف خاص على عام) فيه ما لا يخفى مع أن المناسب له أن يقتصر على يد ~~أو مقلاع. اه سم وعبارة البجيرمي قوله بأحجار الباء فيه للملابسة وفي بيد ~~للآلة فقوله ومنجنيق عطف على أحجار من عطف الخاص على العام من حيث كون ~~المنجنيق آلة للرمي بالأحجار فتكون الباء الداخلة عليه للآلة فإن عطف على ~~يد كان مغايرا تدبر. اه ولا يخفى أن إشكال سم على حاله ولا يزول بذلك؛ لأن ~~الباء في المعطوف عليه للملابسة وفي المعطوف للآلة (قوله؛ لأن كل نافع إلخ) ~~فيه إظهار في موضع الإضمار عبارة النهاية؛ لأنه في معنى السهم (قوله أما ~~رمي كل إلخ) أخرج رمي أحدهما فقط لصاحبه وفيه نظر لوجود العلة اه سم (قوله ~~فحرام إلخ) وينبغي أن مثل ذلك ما جرت به العادة في زمننا من الرمي بالجريد ~~للخيالة فيحرم لما ذكره الشارح. اه ع ش (قوله وإلا) ومنه البهلوان وإذا مات ~~يموت شهيدا وقوله حل أي حيث لا مال. اه ع ش (قوله ولسعته) عطف على اصطاد ~~(قوله أنواع اللعب إلخ) ومن ذلك ما يفعله من يسمى في عرف الناس بالبهلوان ~~ومن ذلك ما يسمى في عرف العامة بالضياع فكل ذلك يحل للحاذق الذي تغلب ~~سلامته بل الضياع المذكور داخل في قول الشارح أما رمي كل لصاحبه إلخ. اه سم ~~عبارة ع ش ومن ذلك اللعب المسمى عندهم بلعب العود. اه # (قوله في الحديث إلخ) أي في شرحه وقوله حدثوا إلخ بدل من الحديث وقوله ~~هذا دال إلخ مقول القول (قوله ms7330 وتردد الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والأقرب ~~جواز النقاف؛ لأنه ينفع إلخ قال ع ش وظاهر التعبير بالجواز الإباحة. اه ~~وقال سم ظاهره ولو بمال اه. # (قوله في إلحاق النقاف إلخ) النقاف PageV09P398 # ككتاب المضاربة يقال ثاقفه ثقافا إذا خاصمه وجالده أوقيانوس (قوله ثم ~~رجح) إلى قوله وقد صرح في النهاية إلا قوله ومرماته وكذا في المغني إلا ~~قوله ومحله إلى وخرج وقوله أي رمى إلى المتن وقوله وكان وجه إلى المتن ~~(قوله وخرج إلخ) عبارة المغني وخرج بقوله ورمى بأحجار؛ المراماة بأن يرمي ~~كل واحد منهما الحجر على صاحبه فباطلة قطعا وإشالة الحجر باليد ويسمى ~~العلاج والأكثرون على عدم جواز العقد عليه اه. # (قوله ومراماته) مكرر مع قوله السابق أما رمي كل إلخ (قول المتن على كرة) ~~الكرة الكورة وإضافة الكرة إلى صولجان لأنها تضرب بها والهاء عوض عن لام ~~الكلمة التي هي الواو لأن أصلها كرو وكما في المصباح بجيرمي ومغني (قوله ~~خشبة إلخ) أي يضرب بها الصبيان الكورة اه بجيرمي (قوله أي رمى به إلخ) ~~عبارة المغني يرمي به إلى حفرة ونحوها وأما الرمي بالبندق على قوس فظاهر ~~كلام الروضة في حلها أنه كذلك لكن المنقول في الحاوي الجواز قال الزركشي ~~وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه قال وهو الأقرب اه. # وفي سم بعد ذكر مثلها ما نصه والشارح مشى على الأول حيث قال أو قوس قال ~~شيخنا الشهاب البرلسي وأما الرمي به بالبارود فالوجه جوازه لأنه نكاية وأي ~~نكاية انتهى اه. عبارة ع ش قوله بيد أو قوس التعبير به قد يشكل بما مر من ~~جواز المسابقة على الرمي بالأحجار فإن الرمي بالقوس بالبندق منه ومن ثم قال ~~شيخنا الزيادي وبندق يرمي به إلى حفرة ونحوها والمراد به ما يؤكل ويلعب به ~~في العيد أما بندق الرصاص والطين فيصح المسابقة عليه لأن له نكاية في الحرب ~~أشد من السهام رملي اه. ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال رمى به للمحل ~~الذي اعتيد لعبهم به فيه اه. # (قول ms7331 المتن وخاتم) أي بأن يأخذ خاتما ويضعه في كفه وينططه ويلقاه بظهر ~~كفه ثم يدحرجه إلى أن يصل إلى طرف أصبع من أصابعه حتى يدخله في رأس ذلك ~~الأصبع كما هو دأب أهل الشطارة اه بجيرمي (قوله شباك) أي المشابكة باليد اه ~~أسنى (قوله فيباح كل ذلك) دخل الغطس بقيده ويتجه أن جوازه حيث لا يظن منه ~~الضرر وكذا يقال فيه بدون ذلك القيد فليتأمل اه سم # (قوله بعوض) أي وغيره اه مغني (قوله وإبل) إلى قول المتن وشرط المسابقة ~~في النهاية إلا قوله وبه يعلم جواز ركوب البقر وكذا في المغني إلا قوله ~~ووقع إلى المتن وقوله نعم إلى المتن (قوله تصلح) أي الخيل وكان الأولى ~~التثنية (قوله فيصح إلخ) الأولى التأنيث. # (قوله وبه يعلم إلخ) أي بمفهوم قوله بعوض (قوله نحو مهارشة ديكة إلخ) ~~كالكلاب أسنى ومغني (قوله ومن فعل قوم لوط) أي الذين أهلكهم الله بذنوبهم ~~اه مغني (قوله وقد يضم) عبارة المغني قال ابن قاسم بكسر الصاد ووهم من ضمها ~~اه. # (قوله ومصارعته إلخ) استئناف بياني (قوله ركانة) بكسر الراء وتخفيف الكاف ~~على شياه أي ثلاث مرات كل مرة بشاة اه بجيرمي (قوله فإنه كان) أي ركانة ~~وقوله لا يصرع ببناء المفعول، وقوله حتى يسلم عطف على يريه وقوله فأسلم عطف ~~على صرعه وقوله رد إلخ جواب لما # (قوله المشتمل على إيجاب إلخ) أي لفظا اه مغني (قوله PageV09P399 # بعوض منهما) أي بمحلل مغني وسم (قوله هنا) أي المسابقة والمناضلة (قوله ~~المتن لا جائز) إنما ذكره ليصرح بمقابل الأظهر القائل بأنه كعقد الجعالة اه ~~مغني (قوله من جهته) أي ملتزم العوض (قوله إلا إذا إلخ) راجع إلى المتن فقط ~~لا إلى قول الشارح ولا للأجنبي إلخ أيضا (قوله وقد التزم كل منهما) أي من ~~المتعاقدين المال وبينهما محلل اه مغني عبارة سم # قوله وقد التزم إلخ أي فلمن ظهر العيب يعوض صاحبه الفسخ ولا يقال إذا ~~التزم كل منهما لم يصح إلا بمحلل والعوض له فلا ms7332 معنى لفسخ أحدهما بعيب ~~العوض لأنه ليس له لأنا نقول بل قد يكون له أيضا أي لأحدهما كما يعلم مما ~~سيأتي وخرج ما لو كان الملتزم أحدهما فلا معنى لفسخه إذ العوض منه فلا ~~يتصور فسخه بعيبه ولا لفسخ الآخر لجواز العقد من جهته إلا أن يقال جوازه من ~~جهته لا يمنع الفسخ بالعيب نظير ما قالوه في نحو شرط الرهن في القرض وعبارة ~~شرح الروض ولمن كان العقد في حقه جائزا فسخه ولو بعيب انتهى اه سم وبذلك ~~تبين أن قول ع ش قوله كل منهما أي من الأجنبي وأحد المتعاقدين اه سبق قلم ~~ولعل منشأه توهم رجوع الاستثناء إلى المتن والشرح جميعا وليس كذلك كما مر ~~(قوله وأوضح إلخ) قد ينافي ما قبله (قوله إن ثم عوضا) انظر ما هو ذلك العوض ~~فإن أراد العين المؤجرة فهي ليست العوض وإنما العوض منفعتها اه سم وقد يقال ~~إنها في قوة العوض (قوله أما هما إلخ) أي المتعاقدان الملتزمان وهو محترز ~~قول المتن لأحدهما (قوله مطلقا) أي ظهر عيب أم لا (قوله إلى الآن) أي قبل ~~المسابقة وتحقق سبقه (قوله من منضول مطلقا إلخ) عبارة الروض فإن امتنع ~~المنضول من إتمام العمل حبس وكذا الآخر أي الناضل إن توقع صاحبه إدراكه ~~انتهى قال في شرحه وإلا بأن شرطا إصابة خمسة من عشرين فأصاب أحدهما خمسة ~~والآخر واحدا ولم يبق لكل منهما إلا رميتان فلصاحب الخمسة أن يترك الباقي ~~انتهى اه سم (قوله ويستأنفا عقدا) زاد المغني إن وافقهما المحلل اه أي في ~~الاستئناف لا في الفسخ فلا منافاة بينه وبين ما مر في كلام الشارح اه سيد ~~عمر # (قول المتن وشرط المسابقة) أي شروطها اه مغني (قوله من اثنين) إلى قوله ~~فإن أبى في المغني إلا قوله فما غلب إلى المتن وقوله وكذا إلى فيمتنع وإلى ~~قوله وإطلاق التصرف في النهاية إلا قوله أي من قوله أي وإلا إلخ وقوله أو ~~سبقه. # (قوله والموقف) قد يتوقف في الاحتياج إلى اشتراط ms7333 علم الموقف والغاية مع ~~اشتراط علم المسافة إن حصل بالمشاهدة إلا أن يقال اشتراط علم المسافة صادق ~~بكونها يقع فيها التسابق وإن لم يستوعبها لكن هذا يقتضي الاستغناء عن هذا ~~الاشتراط باشتراط معرفة الموقف والغاية اه سم عبارة المغني. # (تنبيه) دخل في إطلاقه الغاية صورتان الأولى أن تكون إما بتعيين الابتداء ~~والانتهاء وإما مسافة يتفقان عليها مذرعة أو مشهورة، الثانية أن يعينا ~~الابتداء والانتهاء ويقولا إن اتفق السبق عندها فذاك وإلا فغايتنا موضع كذا ~~اه. وهذه سالمة عن الإشكال المذكور PageV09P400 # قوله في نظيره) أي في المناضلة (قوله لأن القصد معرفة الأسبق إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية لأن المقصود معرفة فروسية الفارسين وجودة جري الدابة وهو ~~لا يعرف مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السبق لقرب المسافة لا لحذق ~~الفارس ولا لفراهة الدابة اه. # (قوله في نحو وسط الميدان) بسكون السين (قوله قد يسبق) ببناء المفعول ~~(قوله بلا غاية) أي بلا تعينها اه مغني (قوله إبدال أحدهما) عبارة المغني ~~إبدالها ولا أحدهما لاختلاف الغرض اه. # (قوله نعم في موت الراكب إلخ) أي دون موت الرامي ع ش وسم (قوله لكونه ~~ملتزما) راجع للنفي (قوله ومركوب إلخ) عطف على قوله هذا (قوله وعند نحو مرض ~~أحدهما) أي الراكب والرامي (قوله فيما يظهر) راجع إلى قوله أي وإلا إلخ ~~(قوله وإمكان قطعهما المسافة) فيعتبر كونها بحيث يمكنها قطعها بلا انقطاع ~~وتعب وإلا فالعقد باطل أسنى ومغني (قوله إن أخرجه) أي المال (قوله لأنه ~~حينئذ مسابقة بلا مال) يتأمل في الأول اه سم وعلل الروض والنهاية الأول ~~بأنه كالباذل جعلا اه. أي في نحو قوله لغيره ارم كذا فلك هذا المال أسنى ~~(قوله وشرط المال من جهته لغو) فعنده لا يشترط إمكان سبق كل واحد سم وع ش ~~(قوله وعلم) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني (قوله من هذا) أي اشتراط إمكان ~~السبق (قوله ومنه يؤخذ إلخ) عبارة النهاية وأخذ بعضهم من ذلك اعتبار كون ~~أحد أبوي البغل حمارا اه (قوله إن الكلام إلخ) فيه ms7334 تصريح بأنه قد لا يكون ~~أحد أبويه حمارا سم على حج أي وهو خلاف المعروف اه ع ش. # (قوله برؤية المعين) إلى قوله أو إن سبقه في المغني إلا قوله واستحق إلى ~~وركوبهما (قوله برؤية المعين إلخ) عبارة النهاية جنسا وقدرا وصفة ويجوز ~~كونه عينا ودينا حالا أو مؤجلا أو بعضه كذا وبعضه كذا فإن كان معينا كفت ~~مشاهدته أو في الذمة وصف اه زاد المغني فلا يصح عقد بغير مال ككلب وإن كان ~~لأحدهما على الآخر مال في ذمته وجعلاه عوضا جاز بناء على جواز الاعتياض عنه ~~وهو الراجح اه. # (قوله فإن جهل) كثوب غير موصوف اه مغني (قوله وركوبهما إلخ) وقوله ~~واجتناب إلخ وقوله وإسلامهما إلخ وقوله وإطلاق التصرف كل منها عطف على قوله ~~علم المسافة (قوله لهما) أي الدابتين اه سيد عمر (قوله كما بحثه البلقيني) ~~تقدم عن الشارح في غير هذا الشرح خلافه اه سم عبارة الأسنى قال البلقيني ~~والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين ولم أر من ذكره انتهى وفيه وقفة اه وعبارة ~~ع ش تقدم أنها للاستعانة على الجهاد مندوبة فإن قصد بها مباح فهي مباحة ~~وعليه فينبغي صحتها إذا جرت بين المسلم والكافر ليتقوى بها على أمر مباح أو ~~مكروه ومن ذلك أن يقصد المسلم التعلم من الكافر لشدة حذقه فيه اه (قوله كما ~~مر) أي في شرح ويحل أخذ عوض عليهما. # (قول المتن ويجوز شرط المال) أي إخراجه PageV09P401 # في المسابقة وقوله من غيرهما أي المتسابقين اه مغني (قوله كذا) إلى قوله ~~وكأنه في النهاية إلا قوله خلافا إلى لما في ذلك (قوله هذا خاص بالإمام) ~~ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح كما قاله البلقيني اه مغني ~~(قوله لمن زعم إلخ) وافقه المغني (قوله لما في ذلك إلخ) أي وإنما صح ذلك ~~الشرط لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية اه مغني (قوله ندب ذلك) أي بذل ~~المال اه ع ش (قوله ويجوز) إلى قوله وكأنه في المغني إلا قوله يكافئهما إلى ms7335 ~~المتن (قول المتن وسبقتك إلخ) الأولى وإن سبقتك إلخ (قوله إذ لا قمار) بكسر ~~القاف اه ع ش # (قول المتن فإن شرط) أي شرطا في عقد المسابقة وقوله لم يصح أي هذا الشرط ~~اه مغني (قوله يكافئهما في الركوب إلخ) لعل المراد في الحذق فيه (قوله ~~وغيره) أي كالرمي حلبي ومساواتهما في الموقف والغاية اه. مغني (قوله مثلا) ~~أي فكل ما تصح المسابقة عليه كذلك اه. مغني (قوله المعين) فيشترط أن يكون ~~فرسه معينا عند العقد كفرسهما اه مغني (قوله إن سبق أخذ مالهما وإن سبق لم ~~يغرم) أي لا بد من شرط ذلك في صاحب العقد اه حلبي زاد المغني فإن شرط أن لا ~~يأخذ لم يجز اه. # (قوله من لفظ المحلل) أي وقول المصنف فإن سبقهما أخذ المالين (قوله ~~فحينئذ) إلى قوله ولو كانوا عشرة في النهاية إلا قوله واعتمد البلقيني ~~الأول # (قوله فحينئذ) أي حين إذ وجد المحلل. (قوله للخبر إلخ) ولخروجه بذلك عن ~~صورة القمار اه. مغني (قوله من أدخل فرسا إلخ) عبارة شرح الروض ولخبر «من ~~أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبقهما ~~فليس بقمار» وجه الدلالة أنه إذا علم أن الثالث لا يسبق يكون قمارا فإذا لم ~~يكن معهما الثالث فأولى بأن يكون قمارا انتهت اه سم (قوله وهو لا يؤمن إلخ) ~~وفي النهاية لا يأمن إلخ بالهمز بدل الواو قال الرشيدي قوله وهو لا يأمن أن ~~يسبق هو ببناء يأمن للفاعل وبناء يسبق للمفعول عكس ما سيأتي في قوله وقد ~~أمن أن يسبق فإنه ببناء أمن للمفعول وبناء يسبق للفاعل ليطابق الرواية ~~الأخرى وبه يتم الدليل فليتأمل اه أقول ما ذكره في الأول ليس بمتعين من حيث ~~المعنى والاستدلال (قوله وقوله أي - صلى الله عليه وسلم - فيه) أي الخبر ~~(قوله ويكفي محلل واحد إلخ) إلى المتن في المغني إلا قوله فالتثنية في ~~المتن على طبق الخبر (قوله أحل العوض إلخ) عبارة المغني بكسر اللام من ms7336 حلل ~~الممتنع جعله حلالا لأنه يحلل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرم اه. # (قوله أما إذا لم يكافئ إلخ) عبارة الأسنى فإن لم يكن فرسه مكافئا ~~لفرسيهما بأن كان ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه لم يجز اه. (قوله ~~نظير ما مر) أي في شرح وإمكان سبق كل واحد (قوله سواء) إلى قول المتن ~~ويشترط في المغني إلا قوله اثنين إلى ثلاثة وقوله وقيل إلى وآثر وما أنبه ~~عليه. # (قول المتن وإن تسابق ثلاثة فصاعدا) أي وباذل المال غيرهم اه مغني (قوله ~~من رابع) الأولى من أجنبي (قوله والأصح في الروضة كالشرحين الصحة) وهو ~~المعتمد نهاية ومغني ومنهج (قوله فسد) فيه وقفه في الثانية لأن كلا يجتهد ~~أن لا يكون ثالثا مثلا اه PageV09P402 # سم (قوله الأول) أي ما في المتن من الفساد (قوله للثاني) أي منهم اه مغني ~~(قوله أي الأول) أي أقل منه اه مغني (قوله سوى الأخير) ويجوز أن يشترط له ~~دون ما شرط لمن قبله في الأصح اه مغني وشرح المنهج (قوله جاز) أي في الأصح ~~اه مغني (قوله على ما في الروضة) تقدم عن النهاية والمغني والمنهج اعتماده # (قوله وكل ذي خف) إلى قوله ويشترط للمناضلة في النهاية إلا قوله وقيل إلى ~~وآثر. # (قوله عند إطلاق العقد) أي كما في الروضة فإن شرطا في السبق أقداما ~~معلومة فلا يحصل السبق بما دونها مغني ونهاية (قوله اعتباره) أي العنق (قول ~~المتن وخيل بعنق) لم اعتبروا العنق دون الرأس اه سم (قوله ولو اختلف طول ~~عنقهما إلخ) بتأمل هذا يعلم أن المعتبر في تساويهما في الموقف تساوي ~~قوائمهما المقدمة اه سم (قوله فسبق الأطول إلخ) عبارة الروضة وإن اختلف فإن ~~تقدم أقصرهما عنقا فهو السابق وإن تقدم الآخر نظر إن تقدم بقدر زيادة ~~الخلقة فما دونها فليس بسابق وإن تقدم بأكثر فسابق انتهت وبتأملها يعلم ما ~~في صنيعه اه سيد عمر (قوله بعض زيادة الأطول لا كلها) قضيته أنه لا بد من ~~تقدم صاحب الأقصر بقدر من ms7337 الزائد ومجاوزة ذلك القدر والظاهر أنه غير مراد ~~بل الشرط أن يجاوز قدر عنقه من عنق الأطول فمتى زاد بجزء من عنقه على قدره ~~من عنق الأطول عد سابقا اه ع ش (قول المتن وقيل بالقوائم إلخ) في الزركشي ~~عن البسيط إن الإمام خص الخلاف بآخر الميدان وإن التساوي في الابتداء يعتبر ~~بالقوائم قطعا وإن ذلك حسن متجه إذا كانا يمدان أعناقهما انتهى وقد يقال ما ~~المانع إن المعتبر في الابتداء ما هو معتبر في الانتهاء اه سم (قوله أي ~~الإبل والخيل) أي ونحوهما اه مغني (قوله والعبرة) إلى قوله ولو عثر مكر مع ~~قوله السابق عند الغاية (قوله عند الغاية لا قبلها) فلو سبق أحدهما في وسط ~~الميدان والآخر في آخره فهو السابق نهاية ومغني (قوله ولو عثر إلخ) أي أحد ~~المركوبين اه مغني وينبغي تصديق صاحب الفرس العاثر في ذلك ع ش (قوله أو ~~ساخت) أي غاصت اه ع ش (قوله أو وقف لمرض) عبارة النهاية أو وقف بعد جريه ~~لمرض ونحوه فتقدم الآخر لم يكن سابقا أو بلا علة فمسبوق لا إن وقف قبل أن ~~يجري اه زاد المغني ويسن جعل قصبة في الغاية يأخذها السابق ليظهر سبقه اه # (قول المتن ويشترط للمناضلة إلخ) فصورة عقدها أن يعقدا على رمي عشرين ~~مثلا فمن نضل منها بإصابة خمس مثلا فله العوض اه سم (قوله أو العدد المشروط ~~إلخ) أي كخمسة اه مغني (قوله من عدد معلوم) إلى قوله فلو شرط إلخ المفهوم ~~من هذا التقرير الذي هو نص كلامهم أنه ليس المراد بسبق أحدهما بإصابة العدد ~~المشروط أن يصيبه قبل الآخر وإن أصاب الآخر في ذلك العدد كأن رمى أحدهما ~~عشرة فأصاب منها الخمسة الأولى ثم رمى الآخر العشرة فأصاب منها الخمسة ~~الثانية بل المراد أن يصيب أحدهما ذلك العدد من القدر المرمي دون PageV09P403 # الآخر كأن يرمي أحدهما قدرا سواء كان القدر المعلوم كالعشرين في المثال ~~أو بعضه كعشرة فيه ويصيب في خمسة منه ثم يرمي الآخر ms7338 ما رماه الأول من ~~العشرين أو العشرة فلا يصيب خمسة منها بخلاف ما لو أصابها وإن كانت هي ~~الخمسة الأخيرة من العدد المرمي وكان إصابة الأول في الخمسة الأولى منه ~~فتأمله فإنه ربما يتوهم خلافه من لفظ المبادرة والسبق اه سم (قوله مع ~~استوائهما في العدد المرمي) أي الذي رماه صاحبه لا العدد المشروط رميه ~~بدليل قوله الآتي أو عشرة، ومثل ذلك في شرح البهجة والروضة اه سم (قوله أو ~~اليأس إلخ) عطف على استوائهما إلخ. # (قوله فلو شرط إلخ) هذا التمثيل صريح كما ترى في أنه مع كون المشروط ~~السبق بخمسة لو رمى كل عشرة وتميز أحدهما بإصابة الخمسة منها فهو الناضل ~~وإن أمكن الآخر إصابة الخمسة لو رميا العشرة الباقية من العشرين فتأمله ~~يظهر لك صحة ما قلناه في الحاشية الأخرى أنه المفهوم من هذا الكلام اه سم ~~(قوله أو عشرة إلخ) قضية هذا أن الثاني لو رمى من العشرة ستة فلم يصب فيها ~~شيئا قضينا للأول وإن لم يستوف الثاني باقي العشرة ولا مانع من التزام ذلك ~~برلسي اه سم (قوله وإلا فلا) أي وإن أصاب كل منها خمسة فلا ناضل منهما اه ~~مغني وقوله فإن أصاب أحدهما خمسة من عشرين إلخ ولعل الخامسة من الإصابات ~~إنما حصلت عند تمام العشرين وإلا فلا حصلت قبل فهو ناضل لأنه صدق عليه أنه ~~بدر بإصابة العدد المشروط مع استوائهما في العدد المرمي فتأمل اه رشيدي ~~وهذا يخالف ما مر عن سم أو لا في القولة الطويلة (قول المتن أو محاطة) أي ~~بيان أن الرمي في المناضلة محاطة اه مغني (قوله بتشديد الطاء) إلى قوله ~~ويشترط في المغني (قوله كعشرين من كل) أي كأن يقولا كل منا يرمي عشرين مثلا ~~اه مغني (قوله فناضل للآخر) فيستحق المال المشروط في العقد، ولو أصاب ~~أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب الآخر شيئا فهل يقال الأول ناضل أو لا إن ~~قيل نعم انتقض حد المحاطة لأنه لا تقابل ولا طرح وإن قيل لا ms7339 احتيج إلى نقل ~~وقضية كلامه أنهما لو شرطا النضل بواحدة وطرح المشترك أنه لا يكون من صور ~~المحاطة لأن الواحد ليس بعد وليس مرادا اه مغني (قوله بيان ما ذكر) أي من ~~كون الرمي مبادرة أو محاطة مغني وع ش (قوله ويحمل على المبادرة) كأن يقول ~~تناضلت معك على أن يرمي كل منا عشرين ومن أصاب في خمسة منها فهو ناضل فإن ~~هذه الصيغة محتملة لأن يكون معناها إن من أصاب في خمسة قبل الآخر أو زيادة ~~على الآخر فتحمل على المبادرة اه بجيرمي. PageV09P404 # قوله ويفرق بين هذا) أي حيث يغتفر الجهل فيه وما يأتي قريبا أي في مسافة ~~الرمي أنه لا يغتفر فيه. # (قوله: المذكور) أي خلاف المعتمد (قوله: في كل من المحاطة) إلى قوله كما ~~قالاه في النهاية إلا قوله وما بعده وإلى قول المتن والأظهر في المغني إلا ~~قوله ذلك وقوله والتحديد إلى أو تيقن وقوله علم الموقف والغاية وقوله: ثم ~~إن عرفاها إلى ويصح (قوله إذ هذا) أي عدد النوب (قوله وما بعده) أي عدد ~~الإصابة وما ذكر بعده في المتن والشرح ويحتمل أنه أدخل فيه عدد الرمي أيضا ~~(قوله وذلك) أي عدد النوب (قوله وكسهم بسهم) أي خلافا لما يوهمه تعبيره ~~بالعدد اه مغني. # (قوله: فإن أطلقا) أي عن بيان عدد النوب (قوله كما قالاه) وظاهره أن بيان ~~عدد نوب الرمي مستحب وبه صرح الماوردي اه مغني (قوله: ضعف ما في المتن) أي ~~من اشتراط بيان نوب الرمي (قوله كما تقرر) أي في قوله بناء على خلاف ~~المعتمد المذكور (قوله: فهو شرط) أي إلا إذا توافقا على رمية واحدة وشرطا ~~المال لمصيبها فيصح في الأصح مغني وروض مع شرحه (قوله مطلقا) أي سواء كان ~~هناك عرف غالب في ذلك أم لا. اه أسنى (قوله وبيان عدد الإصابة) إلى قول ~~المتن والأظهر في النهاية إلا قوله وقضية المتن إلى ويشترط وقوله ثم رأيت ~~شارحا صرح به (قوله لكن جزم الأذرعي إلخ) وهو الظاهر. اه. مغني (قوله: ms7340 ~~بخلافه) أي بالصحة (قوله: ويشترط إمكانها إلخ) أي عدم ندرتها اه سم عبارة ع ~~ش أي إمكانا قريبا ليصح التفريع بقوله فإن ندر إلخ اه. وعبارة المغني ~~والروض مع شرحه ويشترط إمكان الإصابة والخطأ فيفسد العقد إن امتنعت الإصابة ~~عادة لصغر الغرض أو بعد المسافة أو كثرة الإصابة المشروطة كعشرة متوالية أو ~~ندرت كإصابة تسعة من عشرة أو تيقنت كإصابة حاذق واحدا من مائة اه. # (قوله فإن ندر إلخ) المتبادر من المعنى أن يكون فاعل ندر وقوله الآتي أو ~~تيقن ضمير الإصابة فكان ينبغي التأنيث وأما كونه ضمير الإمكان فيلزمه غاية ~~التعسف كما لا يخفى اه سم. ويجوز إرجاع الضمير إلى عدد الإصابة بلا تعسف ~~(قوله من عشرة) من فيه ابتدائية بالنسبة إلى العشرة وتبعيضية بالنسبة إلى ~~التسعة (قوله والتحديد بذلك) يعني بمائتين وخمسين ذراعا عبارة المغني ~~والروض، وقدر الأصحاب المسافة التي يقرب توقع الإصابة فيها بمائتين وخمسين ~~ذراعا وما يتعذر فيها بما فوق ثلثمائة وخمسين وما يندر فيها بما بينهما اه. # (قوله: فكذلك إلخ) عبارة النهاية فالأوجه عدم الصحة كما جزم به ابن ~~المقري اه. (قوله: والاستواء فيه) عطف على اتحاد جنس إلخ عبارة المغني ~~ويشترط أيضا تساوي المتناضلين في الموقف اه. (قوله وبيان علم الموقف) انظر ~~الجمع بين بيان وعلم. اه سم ويمكن ضبط الثاني بفتح العين واللام عبارة ~~الروض مع شرحه ويستحب نصب غرضين متقابلين يرمون من عند أحدهما إلى الآخر ثم ~~بالعكس بأن يأتون إلى الآخر ويلتقطون السهام ويرمون إلى الأول لأنهم بذلك ~~لا يحتاجون إلى الذهاب والإياب ولا طول المدة أيضا اه. # (قول المتن: ومسافة الرمي) صريح في أن بيان الموقف والغاية لا يكفي في ~~بأن علم المسافة وهو متجه لأنه يتصور علمهما بمشاهدتهما مع الجهل بالمسافة ~~لعدم مشاهدة وتقديرها. اه سم (قوله وإلا) أي وإن كان هناك عادة أو لم يقصدا ~~غرضا (قوله وينزل) أي المطلق عن بيان المسافة. # (قوله PageV09P405 # ولو تناضلا إلخ) هذا مما خرج بقوله وقصدا غرضا اه سم (قوله: إن استوى ms7341 ~~السهمان إلخ) قضيته عدم اشتراط ذلك إذا قصدا غرضا. اه سم وكلام الأسنى ~~والمغني كالصريح في عدم الاشتراط وتقدم منه في المسابقة أن الثاني يكفي في ~~الأول. (قول المتن وقدر الغرض) والغرض بفتح الغين المعجمة والراء المهملة ~~ما يرمى إليه من خشب أو جلد أو قرطاس والهدف ما يرفع من حائط يبنى أو تراب ~~يجمع أو نحوه ويوضع عليه الغرض والرقعة عظم ونحوه يجعل وسط الغرض والدارة ~~نقش مستدير كالقمر قبل استكماله قد يجعل بدل الرقعة في وسط الغرض والخاتم ~~نقش يجعل في وسط الدارة وقد يقال له الحلقة والرقعة مغني وروض مع شرحه ~~(قوله: وسمكا) أي ثخنا. اه ع ش (قوله ويبينان أيضا موضع الإصابة إلخ) قال ~~الماوردي فإن أغفلا ذلك كان جميع الغرض محلا للإصابة، وإن شرطت الإصابة في ~~الهدف سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الهدف في طوله وعرضه أو في الغرض لزم وصفه ~~أو في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة انتهى. اه مغني (قوله إن ~~قلنا بصحة شرطه) وهو الراجح قاله ع ش وهو مخالف لقول الروض والمغني ولو شرط ~~إصابة الخاتم ألحق بالنادر اه. فيبطل العقد أسنى فليراجع # (قوله بإصابة الغرض) نعت لصفة الرمي عبارة النهاية المتعلق بإصابة الغرض ~~اه. (قوله أي أنه يكفي فيه ذلك) لا يخلو عن شيء من حيث المعنى فإن التمكن ~~من الإصابة بلا خدش يدل على غاية الحذق وإحسان الرمي فقد يكون هذا مقصود ~~فإنه من الأغراض العظيمة وكذا يقال في الباقي وليتأمل. اه سم وقوله من حيث ~~المعنى أي لا من حيث النقل. # (قول المتن ولا يثبت فيه) بأن يعود أسنى ومغني (قوله بالراء) أي المكسورة ~~اه. مغني (قوله كما مر) أي في شرح بلا خدش (قول المتن من حيث يجوز) أي من ~~الجهة التي يجوز منها اه. مغني (قوله فيجوز إلخ) عبارة المغني فيخرج عوض ~~المناضلة الإمام من بيت المال أو أحد الرعية أو أحد المتناضلين أو كلاهما ~~فيقول الإمام أو أحد الرعية ارميا كذا فمن أصاب ms7342 من كذا فله في بيت المال أو ~~علي كذا أو يقول أحدهم ارم كذا فإن أصبت أنت منها كذا فلك علي كذا وإن أصبت ~~أنا منها كذا فلا شيء لي عليك، وأشار بقوله بشرطه إلى أن العوض إذا شرطه كل ~~منهما على صاحبه لا يصح إلا بمحلل يكون رمية كرميهما في القوة والعدد ~~المشروط يأخذ مالهما إن غلبهما ولا يغرم إن غلب اه. # (قوله بخلاف الفرس) تقدم أنه يشترط تعيين الفرسين مثلا بإشارة أو وصف سلم ~~ويتعينان إن عينا بالعين فيمتنع إبدال أحدهما فإن مات أو عمي أو قطعت يده ~~مثلا أبدل الموصوف وانفسخ في المعين اه. # (قوله فإن أطلقا إلخ) عبارة المغني فإذا أطلقا صح العقد ثم إن تراضيا على ~~نوع فذاك أو نوع من جانب وآخر من جانب جاز في الأصح وإن تنازعا فسخ العقد ~~وقيل ينفسخ. اه # (قوله بخلاف الفرس) تقدم أنه يشترط تعيين الفرسين مثلا بإشارة أو وصف سلم ~~ويتعينان إن عينا بالعين فيمتنع إبدال أحدهما فإن مات أو عمي أو قطعت يده ~~مثلا أبدل الموصوف وانفسخ في المعين اه. # (قوله فإن أطلقا إلخ) عبارة المغني فإذا أطلقا صح العقد ثم إن تراضيا على ~~نوع فذاك أو نوع من جانب وآخر من جانب جاز في الأصح وإن تنازعا فسخ العقد ~~وقيل ينفسخ. اه # (قول المتن والأظهر اشتراط بيان البادئ إلخ) فإن لم يبيناه فسد العقد ولو ~~بدأ أحدهما في نوبة له تأخر عن الآخر في الأخرى ولو شرط تقديمه أبدا لم ~~يجز؛ لأن المناضلة مبنية على التساوي والرمي من أحدهما في غير النوبة لاغ ~~ولو جرى ذلك PageV09P406 # باتفاقهما فلا يحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ مغني وروض مع ~~شرحه (قوله مطلقا) أي سواء كان هناك عرف غالب في ذلك أم لا أسنى اه. # (قوله وإن أطال) إلى قوله وهو كما قاله جمع في المغني إلا قوله وفي ~~البخاري ما يدل عليه (قوله لاشتراط الترتيب) علة للمتن وقوله لئلا يشتبه ~~إلخ علة لتلك العلة. ms7343 # (قول المتن زعيمان) تثنية زعيم وهو سيد القوم ويشترط كونهما أحذق الجماعة ~~مغني ونهاية (قوله أي هذا) إلى قوله ويبدأ في النهاية (قوله وهكذا) أي حتى ~~يتم العدد اه. مغني (قوله وإلا فالقرعة) أي وإن تنازع الزعيمان فيمن يختار ~~أولا أقرع بينهما اه. مغني (قوله ثم يتوكل كل عن حزبه إلخ) ونص في الأم على ~~أنه يشترط أن يعرف كل واحد من يرمي معه بأن يكون حاضرا أو غائبا يعرفه قال ~~القاضي أبو الطيب وظاهره أنه يكفي معرفة الزعيمين ولا يعتبر أن يعرف ~~الأصحاب بعضهم بعضا وابتداء أحد الحزبين كابتداء أحد الرجلين ولا يجوز أن ~~يشترط أن يتقدم من هذا الحزب فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان ثم فلان لأن ~~تدبير كل حزب إلى زعيمه وليس للآخر مشاركته فيه مغني وروض مع شرحه # (قوله وكل حزب) إلى قوله في جميع في النهاية (قوله: وتساويهما) أي ~~الحزبين ويشترط تساوي عدد الحزبين عند العراقيين وبه أجاب البغوي وهو أظهر ~~من قول الإمام لا يشترط التساوي في العدد بل لو رمى واحد سهمين في مقابلة ~~اثنين جاز مغني ونهاية (قوله في عدد الأرشاق) بفتح الهمزة جمع رشق بفتح ~~الراء وهو الرمي وأما بكسرها فهو النوبة يجري بين الراميين سهما سهما أو ~~أكثر اه أسنى. (قوله وانقسام المجموع) إلى قوله وهذا في بعض في النهاية إلا ~~قوله ويمكن إلى المتن (قوله وانقسام المجموع إلخ) عطف على حزب ثالث إلخ ~~عبارة المغني الرابع أي من الشروط إمكان قسمة السهام عليهم بلا كسر فإن ~~تحزبوا إلخ (قوله: ثلث أو ربع) نشر على ترتيب اللف (قوله والأربعين) ~~المناسب لما قبله أو بدل الواو (قوله قد تجمع الحذاق في جانب) أي وضدهم في ~~آخر نهاية ومغني (قول المتن فبان خلافه) أي بأن الغريب غير ما ظن به فخلافه ~~بالنصب. اه ع ش (قوله وهو) الواحد الساقط (قوله ما اختاره) الأولى من ~~اختاره (قوله إن كل زعيم إلخ) الأولى أن أحد الزعيمين إلخ (قوله ويرد بأنه ~~إلخ) معتمد. اه ms7344 ع ش (قوله ويرد بأنه لو كان الأمر إلخ) خلاصته أن الاختيار ~~وإن كان واحدا في نظير واحد لا يلزم منه أنه إذا سقط واحد سقط من اختير في ~~نظيره اه رشيدي. # (قوله: لم يتأت قولهم إلخ) منع ذلك بأنه يتأتى فيما لو جهل ما اختاره ~~زعيمه في مقابلته أو بأن المراد أنه يسقط من اختياره زعيمه حيث لا منازعة ~~وإلا فسخ العقد اه. سم ويأتي عن المغني ما يوافق الجواب الأول (قوله أما لو ~~بات) إلى قوله وهذا في بعض في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله ضعيفه) ~~عبارة غيره ضعيف الرمي أو قليل الإصابة. اه. # (قوله أو فوق ما ظنوه إلخ) ولو اختاره مجهولا ظنه غير رام فبان راميا قال ~~الزركشي فالقياس البطلان أيضا. # (تنبيه) # لو تناضل غريبان لا يعرف كل منهما الآخر جاز فإن بانا غير متكافئين فهل ~~يبطل العقد أو لا. وجهان أظهرهما كما جزم به ابن المقري البطلان لتبين فساد ~~الشرط اه مغني (قوله ظنوه) الأولى إفراد الفعل (قوله وأصحهما الصحة إلخ) ~~عبارة المغني أظهرهما تفرق ويصح العقد فيه فإن صححنا العقد في الباقي وهو ~~الأصح فلهم إلخ اه مغني (قول المتن وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد) هذا ~~إذا قلنا سقط واحد على الإبهام كما هو ظاهر كلام المصنف ولكن ذكر ابن ~~الصباغ في الشامل والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب كما حكاه الأذرعي أنه ~~يسقط الذي عينه الزعيم في مقابلته وقال البلقيني إنه متعين PageV09P407 # اه. وعلى هذا لا فسخ ولا منازعة ويحمل كلام المصنف على ما إذا لم يعلم ~~مقابله اه مغني. # (قول المتن نضل) أي غلب في المناضلة اه. مغني (قول المتن قسم المال بحسب ~~الإصابة) فمن لا إصابة له لا شيء له ومن أصاب أخذ بحسب إصابته نهاية ومغني ~~وقوله أخذ إلخ أي وجوبا. اه ع ش (قول المتن وقيل بالسوية) معتمد. اه ع ش ~~(قوله يقسم بينهم بالسوية) أي على عدد رءوسهم. اه مغني عبارة سم قضيته أن ms7345 ~~يعطي من لم يصب شيئا اه. (قوله ويمكن حمل الأول إلخ) عبارة المغني محل ~~الخلاف في حالة الإطلاق فإن شرطوا أن يقسموا على الإصابة فالشرط متبع ولولا ~~أن الخلاف محقق لأمكن حمل كلام المتن على هذا اه. # (قول: المتن بالنضل) بضاد معجمة بخطه وفي الروضة بالمهملة أي بطرف النصل ~~وصوبه بعضهم اه مغني. # (قوله: فوقه) هو بضم الفاء وهو موضع النصل من السهم اه رشيدي (قوله دون ~~فوقه وعرضه) أي فتحسب الإصابة بذلك أي بفوق السهم وعرضه عليه لا له روض وسم ~~زاد المغني وهو أي الفوق موضع الوتر من السهم اه. (قوله بالضم) أي فيهما اه ~~ع ش أي في الفوق والعرض (قول المتن فلو تلف وتر) أي بانقطاعه حال رمية أو ~~قوس أي بانكساره حال رميه. اه مغني (قوله: في كل ذلك) أي من المسائل ~~الثلاث. اه مغني (قول المتن حسب له) قال في الروضة ولو انكسر السهم نصفين ~~بلا تقصير فأصاب إصابة شديدة بالنصف الذي فيه النصل حسب له لأن اشتداده مع ~~الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذق بخلاف إصابته بالنصف الآخر لا ~~تحسب له كما لو لم يكن انكسار وظاهر التقييد بالشديدة أن الضعيف لا تحسب ~~والأوجه كما قال شيخنا أنها تحسب، وإن أصاب بالنصفين حسب ذلك إصابة واحدة ~~كالرمي دفعة بسهمين إذا أصاب بهما ولو أصاب السهم الأرض فازدلف، وأصاب ~~الغرض حسب له وإن أخطأ فعليه ولو سقط السهم بالإغراق من الرامي بأن بالغ ~~بالمد حتى دخل النصل مقبض القوس، ووقع السهم عنده فكانقطاع الوتر وانكسار ~~القوس لأن سوء الرمي أن يصيب غير ما قصده ولم يوجد هنا. اه مغني وقوله: وإن ~~أصاب بالنصفين إلخ في الروض مع شرحه مثله. (قول المتن وإلا لم يحسب عليه) ~~عبارة الروض مع شرحه ولو رمى السهم مائلا عن السمت أو مسامتا والريح لينة ~~فردته إلى الغرض أو صرفته عنه فأصاب بردها وأخطأ بصرفها حسبت له في الأولى ~~وعليه في الثانية لأن الجو لا يخلو عن الريح اللينة ms7346 غالبا ويضعف تأثيرها في ~~السهم مع سرعة مروره فلا اعتداد بها ولو رمى رميا ضعيفا فقوته الريح اللينة ~~فأصاب حسب له صرح به الأصل لا إن رمى كذلك في ريح عاصفة فأرنت ابتداء الرمي ~~فلا تحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرها وكذا الحكم فيما لو ~~هجمت في مرور السهم نعم لو أصاب في الهاجمة حسب له اه بحذف (قوله إما ~~بتقصيره إلخ) عبارة النهاية فإن تلف الوتر أو القوس بتقصيره إلخ (قوله ~~فيحسب عليه) ظاهره وإن أصاب اه سم وفيه وقفة لا سيما بالنسبة إلى سوء الرمي ~~لما مر آنفا عن المغني والأسنى من تفسيره. # (قوله هذا) أي قول المصنف فلا يحسب عليه (قوله في بعض PageV09P408 # نسخ أصله) أي المحرر (قوله: وهذان يخالفان إلخ) مخالفة الأول ظاهرة، وأما ~~مخالفة الثاني فلعلها؛ لأن المتبادر من عدم الحسبان له أن يصير لغوا (قوله ~~فإن قلت) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت بعضهم صرح به ~~وقوله مطلقا. (قوله لتصح) أي صورة المنهاج (قوله قلت نعم إلخ) عبارة المغني ~~قال الشارح وما بعد لا مزيد على المحرر وفي الروضة كأصلها أو أصاب الغرض في ~~الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له ولا يرد على المنهاج اه. دفع بذلك ~~الاعتراض عن المنهاج ووجه الاعتراض أنه إذا كان عند إصابة الغرض في الموضع ~~المنتقل إليه يحسب عليه فبالأولى يحسب عليه إذا لم يصبه ووجه الدفع إما أن ~~يقال إن ما في المنهاج محمول على ما إذا طرأت الريح بعد رمية فنقلت الغرض ~~فلم يحصل منه تقصير والروضة على ما إذا نقلته قبل رميه فنسب إلى تقصير فهما ~~مسألتان أو أنه محمول على ما إذا نقلت الريح الغرض والحال ما ذكر من تلف ~~وتر وقوس أو عروض شيء انصدم به السهم بخلاف ما في الروضة وهذا أقرب إلى ~~عبارة المصنف اه. # (قوله إن عبارته) أي المنهاج (قوله ليست شاملة إلخ) قد يشكل عليه مع شمول ~~قوله ولو نقلت إلخ ms7347 للريح الموجودة قبل الرمي والطارئة بعده إلا أن يدعي أن ~~قوله فأصاب دون فرمى فأصاب يشير لطروها أو إن ذكر هذا بعد قوله أو عرض شيء ~~إلخ يتبادر منه تصوير الريح بالعارض بجامع أن المقصود بيان الأعذار فليتأمل ~~اه سم. (قوله لها) أي لعبارة الروضة وما تقيده (قوله في الاعتراض عليه) أي ~~على المنهاج. # (قوله وليس إلخ) قال ابن كج لو تراهن رجلان على قوة يختبران بها أنفسهما ~~كالقدرة على رقي جبل أو إقلال صخرة أو أكل كذا أو نحو ذلك كان من أكل أموال ~~الناس بالباطل وكله حرام أي بعض وغيره ومن هذا النمط ما يفعله العوام في ~~الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا وإجراء الساعي من طلوع الشمس ~~إلى الغروب كل ذلك ضلالة وجهالة مع ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل ~~المنكرات اه. نهاية (قوله لهما) أي الشاهدين (قوله مطلقا) أي مخطئا كان أو ~~مصيبا اه مغني. PageV09P409 ### | [كتاب الأيمان] # بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الأيمان) (قوله: بالفتح) إلى قوله: بما ~~يأتي في المغني إلا قوله: بالنظر؛ لوجوب تكفيرها وما سأنبه عليه، وإلى ~~المتن في النهاية إلا قوله: وإن نوزع إلى فخرج، وقوله: وأبدل إلى وشرط ~~الحالف (قوله: لأنهم كانوا إلخ) تعليل لمحذوف أي: وإنما سمي الحلف يمينا؛ ~~لأنهم إلخ، عبارة المغني: وأصلها في اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف؛ ~~لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه، وسمي العضو ~~باليمين لوفور قوته، قال تعالى {لأخذنا منه باليمين} [الحاقة: 45] أي: ~~بالقوة اه. (قوله فلتقوية الحلف) من إضافة المصدر إلى فاعله، وقوله: الحث ~~مفعوله اه. سم # (قوله ويرادفه إلخ) عبارة المغني والنهاية والأسنى: واليمين والقسم ~~والإيلاء والحلف ألفاظ مترادفة اه. أي: في الحلف رشيدي # (قوله: بالنظر لوجوب تكفيرها) أي: وإلا فالطلاق يمين أيضا، وحاصل المراد ~~أنه إنما قيد هنا بقوله بما يأتي المراد به اسم الله وصفته؛ لأن الكلام في ~~هذا الباب في اليمين التي يجب تكفيرها لا في مطلق اليمين حتى يرد ms7348 نحو ~~الطلاق اه. رشيدي (قوله: تحقيق أمر إلخ) وتكون أيضا للتأكيد، والأصل في ~~الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ~~[المائدة: 89] الآية، وقوله: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا ~~قليلا} [آل عمران: 77] وأخبار منها: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحلف: ~~لا ومقلب القلوب» رواه البخاري، وقوله : «لأغزون قريشا ثلاث مرات، ثم قال في ~~الثالثة: إن شاء الله تعالى» رواه أبو داود أسنى ومغني ونهاية وفي البجيرمي ~~عن سم ما نصه: ولا يخفى أنه ليس المراد بتحقيقه جعله محققا حاصلا؛ لأن ذلك ~~غير لازم لليمين، فلعل المراد بتحقيقه التزامه وإيجابه على نفسه والتصميم ~~على تحقيقه وإثبات أنه لا بد منه فليتأمل اه. # (قوله: محتمل إلخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني تحقيق أمر غير ثابت، ~~ماضيا كان أو مستقبلا، نفيا أو إثباتا، ممكنا كحلفه ليدخلن الدار، أو ~~ممتنعا كحلفه ليقتلن PageV10P002 # الميت، صادقة كانت اليمين أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به اه. # (قوله بما يأتي) أي: في المتن. (قوله: بنحو الطلاق) أي: كالتعلق اه. ع ش ~~(قوله: غير بعيد) أي: لتضمنه المنع من المحلوف عليه كتضمن الحلف بالله كذلك ~~اه. ع ش (قوله: ويؤيده) أي: ما اقتضاه كلام الرافعي. (قوله: أي لا يطلب) أو ~~لا يكون الطلاق مدخولا لحروف القسم أي: لم تجر العادة به اه. سيد عمر ~~(قوله: أي لا يطلب) كلامهم كالصريح في أن المراد لا يصح أن يحلف به أي: على ~~صورة الحلف بالله، نحو: والطلاق لا أفعل كذا اه سم. (قوله: وإن كان فيه) ~~أي: في الحلف بالطلاق (قوله: وحينئذ) أي: حين أن يسمى الحلف بنحو الطلاق ~~يمينا. # (قوله: إنما هو لبيان اليمين إلخ) فيه أن ما نقله عن اقتضاء كلام الرافعي ~~وأيده مقتضاه أن الحلف بالطلاق يمين حقيقية أيضا أي: شرعا إذ الكلام في ~~اليمين شرعا اه سم. (قوله: بها إلخ) أي: باليمين الحقيقية والجاران متعلقان ~~بالإلحاق. (قوله: في التحقيق إلخ) ليس الكلام في ذلك بل لا ينبغي أن ms7349 يكون ~~محل نزاع فتأمله اه. سم # (قوله: فخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله: لا مت، وقوله: حالا إلى وشرط ~~الحالف، وقوله: يعلم إلى مكلف. (قوله: نحو لأموتن إلخ) أي: كقوله والله ~~لأموتن إلخ اه مغني. # (قوله: لعدم تصور الحنث فيه إلخ) عبارة المغني والأسنى لتحققه في نفسه ~~فلا معنى لتحقيقه؛ ولأنه لا يتصور فيه الحنث اه. (قوله: بذاته) أي بالنظر ~~لذاته، وإن كان يمكن الحنث فيه بالصعود خرقا للعادة فلو صعد بالفعل هل يحنث ~~ويلزمه الكفارة أم لا؟ والظاهر أنه يحنث وتلزمه الكفارة كما قرره شيخنا ~~العزيزي اه. بجيرمي (قوله: بخلاف لأمت) ، هذا المثال لا يظهر إلا إذا كان ~~الماضي بمعنى المضارع كما عبر به النهاية، قال ع ش قوله: بخلاف لا أموت إلخ ~~أي: ويحنث به في الطلاق حالا اه. (قوله: ولأصعدن السماء) أي: ما لم تخرق ~~العادة له فيصعدها اه ع ش. (قوله: ما لم يقيد بوقت كغد إلخ) هذا لا يظهر ~~بالنسبة إلى المثال الأول ولو كان بمعنى المضارع. (قوله: ولا ترد هذه) أي: ~~صيغ لا مت إلخ (قوله: لفهمها منه بالأولى إلخ) فيه شيء؛ لأن الأولوية لا ~~تعتبر في التعاريف قطعا كما صرح به الفناري كغيره في الكلام على عبارة ~~المطول في تعريف فصاحة الكلام اه. سم، عبارة السيد عمر قوله لفهمها إلخ، قد ~~يقال: فهمها منه بالأولى بالنظر للحكم مسلم، وعدم ورودها على التعريف محل ~~نظر، فالأولى أن يقال في التعريف محتمل للحنث يقينا أو على تقدير، وهذا وإن ~~كان هو المراد لكنه لا يدفع الإيراد اه. (قوله: له فيه) أي: للحالف في ~~المحتمل. (قوله: بخلاف هذا) أي: نحو لأصعدن السماء إلخ مما يمتنع فيه البر ~~(قوله: فإنه) أي: الحالف (قوله: وأبدل إلخ) ببناء المفعول وممن أبدل الروض ~~والمغني كما مر. # (قوله: بغير ثابت) الباء داخلة على المأخوذ. (قوله: ليدخل فيه) أي: في ~~تعريف اليمين. (قوله: والممتنع) هذا هو المقصود إدخاله وإلا فالممكن داخل ~~في التعريف الأول أيضا (قوله: على انعقادها) أي: اليمين على ms7350 الممتنع (قوله: ~~وشرط الحالف إلخ) عبارة المغني (تنبيه) # أهمل المصنف ضابط الحالف استغناء بما سبق منه في الطلاق والإيلاء وهو غير ~~كاف، والأضبط أن يقال: مكلف مختار إلخ اه. (قوله: وهو) أي: ضابط الحالف. # (قوله: مكلف إلخ) شمل الأخرس وسيأتي ما يصرح به اه. سم ومكره ظاهره ولو ~~بحق، ولعلهم لم يذكروه لبعده أو عدم تصوره اه. ع ش (قوله: أي اسم) إلى قوله ~~وهي في النهاية (قوله: أي اسم دال إلخ) ولو شرك في حلفه بين ما يصح الحلف ~~به وغيره كوالله والكعبة فالوجه انعقاد اليمين وهو واضح إن قصد الحلف بكل ~~أو أطلق PageV10P003 # فإن قصد الحلف بالمجموع ففيه تأمل والوجه الانعقاد؛ لأن جزء هذا المجموع ~~يصح الحلف به، والمجموع الذي جزؤه كذلك يصح الحلف به اه. سم ويأتي عن ع ش ~~ما يوافقه. # (قوله: أي اسم دال عليها) شمل نحو والذي نفسي بيده، فهو اسم كما اقتضاه ~~كلامه وصرح به بعضهم، وإن اقتضى كلام غيره أنه قسيم للاسم فلعلهما اصطلاحان ~~اه. رشيدي (قوله: وهي) أي: الذات (قوله: وستأتي) أي في المتن (قوله: فالأول ~~بقسميه إلخ) عبارة المغني: فالذات كقوله: والله بجر أو نصب أو رفع سواء ~~أتعمد ذلك أم لا، والصفة كقوله ورب العالمين إلخ (قوله: أي مالك) إلى قوله: ~~فإن لم يقصد في النهاية والمغني إلا قوله: الله بعد قول المتن به وقوله: ~~غير ما ذكر إلى كالإله. (قوله: لأن كل مخلوق إلخ) أي: وإنما سمي المخلوقات ~~بالعالمين؛ لأن إلخ وعلى هذا فالعالمين ليس مخصوصا بالعقلاء وهو ما عليه ~~البرماوي ككثيرين، وذهب ابن مالك إلى اختصاصه بالعقلاء. # (فائدة) # وقع السؤال في الدرس عما يقع من قول العوام، والاسم الأعظم هل هو يمين أم ~~لا؟ ونقل بالدرس عن م ر انعقاد اليمين بما ذكر اه ع ش. (قوله: ومن فلق ~~الحبة) يؤخذ منه صحة إطلاق الأسماء المبهمة عليه تعالى وبه صرح بعضهم اه ع ~~ش. (قوله: الله) هذا يقتضي جعل الهاء في به لاسم كما يأتي ما يصرح ms7351 به ~~والظاهر خلافه اه سم. (قوله: ومن غير أسمائه الحسنى) كخالق الخلق اه ~~بجيرمي. (قوله: فلا تنعقد إلخ) عبارة المغني والنهاية؛ لأن الأيمان معقودة ~~بمن عظمت حرمته ولزمت طاعته، وإطلاق هذا مختص بالله تعالى فلا تنعقد ~~بالمخلوقات كوحق النبي وجبريل والكعبة: وفي الصحيحين: «أن الله ينهاكم أن ~~تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» ، والحلف بذلك مكروه ~~اه. # (قوله بمخلوق كنبي إلخ) أي: بحيث تكون يمينا شرعية موجبة للكفارة، وإلا ~~فهي يمين لغة وينبغي للحالف أن لا يتساهل في الحلف بالنبي - صلى الله عليه ~~وسلم -؛ لكونه غير موجب للكفارة سيما إذا حلف على نية أن لا يفعل فإن ذلك ~~قد يجر إلى الكفر لعدم تعظيمه الرسول والاستخفاف به - صلى الله عليه وسلم - ~~اه ع ش. (قوله: الكراهة) وفاقا للنهاية والمغني كما مر. (قوله: وهو ~~المعتمد) أي: القول بالكراهة (قوله وهو الذي إلخ) أي: القول بالحرمة ~~والإثم. (قوله: لقصد غالبهم به) أي: بالحلف بغير الله. (قوله: إعظام ~~المخلوق به) أي بالحلف ويحتمل أن المحلوف بحاء مهملة ثم بالفاء وحينئذ ~~الجار والمجرور نائب الفاعل والضمير لأل. (قوله: وإدخاله) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله: بناء إلى لا ينافيه وقوله: في قوله: يختص بالله. وقوله: ~~مر إلى وأوردوا لا أنها عكست ما عزاه الشارح إلى المتن والروضة. (قوله: في ~~حله) أي: المتن حيث قدر لفظة الجلالة. (قوله: وبه يندفع) أي: بجواز الأمرين ~~(قوله: تصويب من حصر إلخ) من إضافة المصدر إلى فاعله، وقوله: للمتن بأن ~~معناه إلخ الجاران متعلقان بالتصويب. وقوله: وإفساد إلخ معطوف عليه. # (قوله: بأن معناه يسمى الله به إلخ) أي؛ لأن هذا ليس معناه كما هو ظاهر، ~~بل معناه ينفرد الله به فلا يشاركه فيه غيره مع أن ما سلكه ذلك الشارح في ~~حل المتن تكلف PageV10P004 # لا داعي إليه؛ إذ المتبادر ليس إلا رجوع الهاء من به على الله تعالى ~~فالباء داخلة فيه على المقصور عليه كما في الروضة اه سم. # (قوله: وأورد على المتن) أي: على قوله: ms7352 لا تنعقد إلا بذات الله تعالى إلخ ~~اليمين الغموس أي: فإنها بذات الله إلخ ولم تنعقد اه سم. (قوله: وهي أن ~~يحلف إلخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني فإن حلف كاذبا عالما بالحال على ماض ~~فهي اليمين الغموس، سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار وهي ~~من الكبائر كما ورد في البخاري، وفيها الكفارة لقوله تعالى {ولكن يؤاخذكم ~~بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] الآية وتعلق الإثم لا يمنع وجوبها كما في ~~الظهار ويجب التعزير أيضا اه. # (قوله الأخير) هو قوله: بذات الله إلخ وقوله الأول هو الانعقاد اه ع ش. ~~(قوله: على أن جمعا متقدمين إلخ) وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيح هذا في ~~حواشي شرح الروض وذكر صورا تظهر فيها فائدة الخلاف، ثم نقل عن البلقيني أنه ~~لا خلاف في المذهب في انعقادها وأن من قال من الأصحاب: إنها غير منعقدة. لم ~~يرد ما قاله أبو حنيفة أنها لا كفارة فيها، وإنما أراد أنها ليست منعقدة ~~انعقادا يمكن معه البر والحنث لانعقادها مستعقبة لليمين من غير إمكان البر ~~وأطال في ذلك فليراجع اه رشيدي. # (قوله: قالوا بانعقادها) أي: اليمين الغموس وهو أي: انعقادها هو المعتمد ~~وتظهر فائدة ذلك في التعاليق اه. ع ش ومر آنفا عن المغني والروض وشرحه ~~والشهاب الرملي اعتماده أيضا (قوله: ظاهرا) إلى قوله: واستشكل في المغني ~~إلا قوله: والمصور وقوله غالبا وإلى قول المتن وحروف القسم في النهاية إلا ~~قوله: ثم رأيت إلى ويقع وقوله: ولو سلمنا إلى المتن، وقوله: والفرض إلى ~~المتن وقوله: وما في معناها مما مر، وقوله: ثم رأيت إلى وبالقرآن، وقوله: ~~وإن نازع فيه الإسنوي، وقوله: كما قاله الخطابي وغيره # (قوله: يعني إلخ) أشار به إلى بعد التفسير، عبارة المنهج مع شرحه: إلا أن ~~يريد به غير اليمين فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلها، ولا ~~يقبل منه ذلك في الطلاق والعتاق والإيلاء ظاهر التعلق حق غيره به فشمل ~~المستثنى منه ما لو أراد بها أي: بالأسماء المختصة ms7353 به تعالى غيره تعالى، ~~فلا يقبل منه إرادته ذلك لا ظاهرا ولا باطنا؛ لأن اليمين بذلك لا يحتمل ~~غيره، فقول الأصل: ولا يقبل قوله: لم أرد به اليمين مؤول بذلك أو سبق قلم ~~اه. وقوله: مؤول بذلك أي: بإرادة غير الله بها أو سبق قلم أي: إن أبقيناه ~~على ظاهره. (قوله: لم أرد بما سبق إلخ) ويمكن جعل المتن على حذف مضاف أي: ~~لم أرد به متعلق اليمين وهو المحلوف به اه سم. (قوله: في نحو بالله إلخ) ~~أي: من كل حلف بما يدل على ذاته تعالى فقط أو مع صفته وليس المراد بنحوه ~~الحلف بما يدل على الذات فقط، واحترز بذلك عن قوله: بعد دون طلاق إلخ اه ع ~~ش. # (قوله: أردت بها) أي بالصيغة المذكورة (قوله: ثم ابتدأت إلخ) راجع لكل من ~~قوله: كبالله أو والله إلخ، وقوله: أو وثقت إلخ. (قوله: فإنه يقبل ظاهرا ~~إلخ) أي: حيث لا قرينة فإن كان ثم قرينة تدل على قصده اليمين لم يصدق ظاهرا ~~مغني وروض مع شرحه. (قوله: لكن بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق إلخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه: وإنما قبل منه هنا أي: في الحلف بما يختص به تعالى ~~إرادة غير اليمين بخلاف الطلاق والعتاق والإيلاء لتعلق حق الغير به ولأن ~~العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد بخلاف هذه الثلاثة فدعواه فيها ~~تخالف الظاهر فلا يصدق اه. (قوله دون طلاق وإيلاء إلخ) صورته أن يحلف ~~بالطلاق ثم يقول: لم أرد به الطلاق. # (قوله: بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق إلخ) يعني أن ما ذكر هنا لا يأتي ~~نظيره في الطلاق وما بعده كما مر في أبوابها، فلو قال مثلا: أنت طالق. ~~وقال: أردت إن دخلت الدار لا يقبل ظاهرا اه رشيدي بل أردت به حل الوثاق ~~مثلا وأن يقول لعبده: أنت حر. ثم يقول: لم أرد به العتق بل أردت به أنت ~~كالحر PageV10P005 # في الخصال الحميدة مثلا، وأن يولي من زوجته ثم يقول لم أرد به ms7354 الإيلاء ~~اه. بجيرمي عن العشماوي، والأولى أن يصور بنحو: علي طلاق زوجتي لأفعلنه أو ~~لا أفعل كذا. (قوله: فلا يقبل ظاهرا إلخ) مفهومه كشرحي المنهج والروض أنه ~~يقبل منه باطنا اه. ع ش # (قوله: غالبا) محترزه قول المصنف الآتي سواء. # (قوله: وإلى غيره بالتقييد) ليس مقابلا لقوله غالبا؛ لأن ذاك مفروض عند ~~الإطلاق وما هنا ليس مطلقا فلينظر ما الذي احترز عنه بقوله غالبا ولعله ما ~~ذكره بعد بقوله وما استعمل فيه وفي غيره إلخ ومع ذلك فيه شيء اه. ع ش أي: ~~لأن المصنف ذكر أن اليمين تنعقد به فلا يصح أن يكون محترزا، وأجيب بأنه لما ~~قيده بقوله إلا بنية وكان الأول شاملا للإطلاق صح أن يكون محترزا اه ~~بجيرمي. (قوله: وأل فيها للكمال) أي: لا للعموم ولا للعهد قال سيبويه: يكون ~~لام التعريف للكمال، تقول: زيد الرجل تريد الكامل في الرجلية وكذا هي في ~~أسماء الله تعالى فإذا قلت الرحمن أي: الكامل في معنى الرحمة والعالم أي: ~~الكامل في معنى العلم، وكذا بقية الأسماء اه مغني. # (قوله: بها) أي: بالأسماء المذكورة، ولكن الأنسب لقول المتن به ولقوله ~~الآتي؛ لأنه قد يستعمل إلخ التذكير. (قوله: بأن أراده تعالى إلخ) هذا بيان ~~لمنطوق الاستثناء، وقوله: بخلاف إلخ بيان لمفهومه (قوله: لأنه قد يستعمل ~~إلخ) أي: فيقبل ولا يكون يمينا لأنه إلخ اه مغني. (قوله: في ذلك) أي: في حق ~~غيره تعالى مقيدا اه مغني. (قوله: بالأول) أي: بما اختص به تعالى (قوله: ~~يستعمل في غيره) يعني يصدق على غيره تعالى (قوله: قصده) أي: الغير اه. ع ش # (قوله: بكسر اللام) إلى قوله والاشتراك في المغني. (قوله: بأن أراده ~~تعالى إلخ) أي: ولو مع غيره كأن أراد بالعالم الباري تعالى وشخصا آخر ~~كالنبي أو غيره اه. ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه. (قوله: أشبهت الكنايات) أي ~~فاحتاجت إلى النية. (قوله: والاشتراك) أي بينه تعالى وبين الغير (قوله: ~~ويريدون به الله إلخ) وينبغي أن مثله في الحرمة ما لو قصد ms7355 بذلك النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - اه ع ش وفيه وقفة لظهور الفرق. (قوله: إذ جناب الإنسان ~~إلخ) أي: ويحرم إطلاقه عليه تعالى سواء قصده وإن كان عاميا لكنه إذا صدر ~~عنه يعرف فإن عاد إليها يعزر ومثله في امتناع الإطلاق عليه ما يقع كثيرا من ~~قول العوام اتكلت على جانب الله تعالى أو الحملة على الله كما تقدم في ~~العقيقة اه ع ش. (قوله: فلا تنعقد، وإن نوى إلخ) ، سنذكر عن قريب خلافه اه ~~سم. (قوله: ولو سلمنا إلخ) غاية # (قوله: والثاني) عطف على قوله: فالأول بقسميه (قوله الذاتية) إلى قوله: ~~وإن نازع في المغني إلا قوله: فإن أريد إلى وعلم، وقوله: ما لم يرد إلى ~~وبالقرآن (قوله: الذاتية) أخرج الفعلية كالخلق والرزق فلا تنعقد بها كما ~~صرح به الرافعي وأخرج السلبية ككونه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض PageV10P006 # لكن بحث الزركشي الانعقاد بها؛ لأنها قديمة متعلقة به تعالى اه رشيدي. ~~(قوله: كوعظمة الله إلخ) قال الزركشي من الصفات الذاتية كونه تعالى أزليا ~~وأنه واجب الوجود، منها السلبية ككونه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في ~~جهة ولم أر فيها شيئا والظاهر انعقاد اليمين بها؛ لأنها قديمة متعلقة بالله ~~تعالى انتهى # وقال الرافعي: وإن بعضهم أي: الحنفية قال: لو قال: بسم الله لأفعلن كذا ~~فهو يمين، ولو قال: بصفة الله فلا. ولك أن تقول إذا قلنا الاسم هو المسمى ~~فالحلف بالله، وكذا إن جعل الاسم صلة، وإن أراد بالاسم التسمية لم يكن ~~يمينا، وقوله: بصفة الله يشبه أن يكون يمينا إلا أن يرد به الوصف انتهى ~~وكأنه أراد بالتسمية اللفظ وبالوصف قول الواصف، وقال ابن الصباغ في فتاويه: ~~لو قال: وقدر الله يكون يمينا لقوله تعالى {وما قدروا الله حق قدره} ~~[الزمر: 67] أي: عظمته، وحكى ابن المنذر عن الشافعي فيمن حلف بالقهر أنه ~~ليس بيمين إلا أن ينويه فيكون قال: وبه أقول، قال الزركشي: فانظر القهر صفة ~~فعل أو ذات اه سم بحذف. (قوله: في الكل) ms7356 عبارة المغني في الستة (قول المتن ~~يمين) خبر عن قول الشارح، والثاني وما بينهما اعتراض، ومع ذلك فقول المصنف ~~يمين لا حاجة إليه من أصله لاستفادته من قوله: أولا لا تنعقد إلا بذات الله ~~تعالى أو صفة له بل فيه قلاقة اه ع ش. (قوله: منع قول الناس) نائب فاعل أخذ ~~(قوله: ورد إلخ) عبارة المغني ومنع القرافي ذلك، وقال: الصحيح أن عظمة الله ~~المجموع من الذات والصفات فالمعبود مجموعهما اه. (قوله: هي المجموع إلخ) ~~فيه شيء اه سم. عبارة ع ش هذا قد يخالف ما تقدم من جعل الصفة في مقابلة ~~الذات مع تفسير الذات بأنها ما دل على الذات ولو مع الصفة اه. عبارة ~~القليوبي وفيه نظر بل هو فاسد؛ إذ لو كان كذلك لم تصح إضافته أي: لفظ عظمة ~~إلى الله تعالى؛ لأن الكل لا يضاف لجزئه ، وأيضا المعبود الذات المتصفة ~~بالصفات لا الذات مع الصفات اه. # (قوله: أو مجرد الصفة فممتنع) ولقائل أن يقول ينبغي عدم المنع، وإن أريد ~~مجرد الصفة ما لم يرد باللام التعدية للمتواضع له لاحتمالهما معنى العلة ~~أي: تواضع له لأجل عظمته، فإن قيل: الذات تستحق التواضع لذاته قلنا ولصفاته ~~تأمله اه. سم عبارة السيد عمر قد يقال يحتمل أن يكون لام لعظمته للغاية لا ~~صلة للتواضع فمعمول التواضع محذوف للعلم به تقديره له فحينئذ فلا محذور، ~~وإن كان خلاف الأولى من جعل الذات هي المنشأ فليتأمل على أن حمل التواضع ~~على العبادة ليس بمتعين اه. # (قوله: حكم الإطلاق) أي: في قولهم سبحان من تواضع كل شيء لعظمته ع ش. ~~(قوله مما فسر إلخ) أي: في قول المصنف: والصفة كوعظمة الله إلخ. (قوله: أن ~~المراد بالاسم) أي: في قول المصنف وكل اسم إلخ. (قوله: من صفة ذاته إلخ) ~~والفرق بين صفتي الذات والفعل أن الأولى ما استحقه في الأزل والثانية ما ~~استحقه فيما لا يزال يقال: عالم في الأزل ولا: يقال رازق في الأزل إلا ~~توسعا باعتبار ما يؤول إليه الأمر أسنى ms7357 ومغني. # (قول المتن إلا أن ينوي إلخ) قال الزركشي علم من استثنائه أن الصفات ~~الفعلية كخلق الله ورزق الله ورحمة الله لا تنعقد بها اليمين وبه جزم ~~الرافعي، قال: وبمثله أجاب الإمام في: وإحياء الله، وأطلق الجمهور عدم ~~الانعقاد بصفات الفعل، لكن جزم الخفاف في الخصال بأنها تكون يمينا إذا ~~نواها انتهى اه. سم ويفيد عدم الانعقاد بها تقييد ~~ PageV10P007 # الشارح كالنهاية والمغني قول المصنف: والصفة بالذاتية (قوله: وبالعظمة ~~وما بعدها ظهور آثارها) ؛ لأنه يقال: عاينت عظمة الله وكبرياءه، ويشار إلى ~~أفعاله سبحانه وتعالى، وقد يراد بالجلال والعزة والكبرياء ظهور أثرها على ~~المخلوقات اه مغني. (قوله كأن يزيد إلخ) عبارة النهاية والمغني وكأن إلخ ~~بالعطف. # (قوله: فلا يكون إلخ) تفريع على المتن (قوله: وبنحو التوراة) كالإنجيل ~~اه. نهاية (قوله تخريجه) أي: الزركشي (قوله: هنا) أي: في اليمين، وقوله: ثم ~~أي: في حرمة المس وبطلان الصلاة. (قوله: وبالقرآن إلخ) عطف على قوله: بكتاب ~~الله إلخ (قوله: ما لم يرد به نحو الخطبة) أي والألفاظ والحروف أخذا مما ~~تقدم في قوله وكان يريد بالكلام إلخ. اه. ع ش (قوله نحو الخطبة) أي: ~~كالصلاة اه مغني. (قوله لا ينصرف عرفا إلا لما فيه إلخ) وقد يستعمل في ~~المعنى القديم القائم بذاته تعالى وفي الحروف الدالة عليه، وقضية التخصيص ~~بقوله: ما لم يرد به ورقه إلخ الحنث عند الإطلاق، وكذا عند إرادة الحروف ~~وهو مخالف لما قدمه في كلام الله فلعل ما ذكره هنا مجرد تمثيل اه ع ش. # (قوله: ومنه يؤخذ إلخ) يتأمل وجه الأخذ ومن أين اه ع ش. (قوله: أنه لا ~~فرق إلخ) ولعله أي: الفرق أن حق المصحف ينصرف عرفا إلى ثمنه الذي يصرف فيه ~~ولا كذلك المصحف فإنه إنما ينصرف لما فيه من القرآن اه ع ش. (قوله وحق ~~المصحف) كذا في أصل الشارح - رحمه الله تعالى - اه. سيد عمر أي: وكان ينبغي ~~ووحق المصحف # (قوله: وإن أطلق) إلى قوله: وإن اعتذر في المغني إلا قوله: ويفرق إلى ~~المتن (قوله: ms7358 وإن أطلق إلخ) عبارة المغني إن نوى اليمين قطعا، وكذا إن أطلق ~~في الأصح لغلبة استعماله في اليمين فنزل الإطلاق عليه اه. (قوله: ولأن ~~معناه وحقيقة الإلهية) ؛ لأن الحق ما لا يمكن جحوده فهو في الحقيقة اسم من ~~أسماء الله تعالى اه مغني. # (قوله: ولأن معناه وحقيقة الإلهية) عبارة الجلال لغلبة استعماله فيها ~~بمعنى استحقاق الله تعالى الإلهية اه رشيدي. (قوله: وحقيقة الإلهية) خبر أن ~~(قوله: قال جمع إلخ) معتمد اه. ع ش (قوله: لا بد مع الإطلاق إلخ) قضيته أنه ~~مع النية لا يتعين الجر اه سم. # (قوله: وإلا كان كناية) عبارة المغني فإن رفع الحق أو نصب فكناية لتردده ~~بين استحقاق الطاعة والإلهية فليس بيمين إلا بنية اه. (قوله: وبين ما يأتي) ~~أي: في شرح كبالله ووالله وتالله. (قوله بأن تلك صرائح إلخ) قد يناقش فيه ~~من وجهين: أحدهما أنه اشتهر أن الصريح يقبل الصرف ففي تفريع فلم يؤثر إلخ ~~بحث، والثاني أن ما هنا لو لم يكن صريحا احتاج للنية وليس كذلك ففي قوله: ~~بخلاف إلخ بحث أيضا، وقد يجاب عن الثاني بأن المراد بالصرائح النصوص لا ~~مقابل الكنايات فليتأمل. (فائدة) # في فتاوى السيوطي مسألة: رجل حلف بشهد الله أو بيشهد الله أو أضاف قوله ~~وحق هل تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة إذا حنث أم لا؟ وما إذا حلف بالجناب ~~الرفيع وأراد به الله تعالى؟ الجواب لا نقل عندي في ذلك والذي يظهر في شهد ~~الله ويشهد الله أنه ليس بيمين، وفي الأذكار للنووي ما يشهد لذلك فإنه ذكر ~~ما معناه: أن من الناس من يتورع عن اليمين فيعدل إلى قوله: شهد الله فيقع ~~في أشد من ذلك من حيث إنه نسب إلى الله أنه شهد الشيء وعلمه على خلاف ما هو ~~عليه، وكذا لو ضم إليه قوله: وحق شهد الله إلا إن أراد بشهد المصدر فيكون ~~معناه وحق شهادة الله أي: علمه فيكون والحالة هذه يمينا؛ لأنه حلف بالعلم، ~~وإطلاق الفعل وإرادة المصدر شائع كقوله تعالى: هذا ms7359 يوم ينفع الصادقين أي: ~~يوم نفعهم وإذا حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله تعالى فهو يمين بلا شك ~~انتهى. وتقدم آنفا عن أبي زرعة خلاف ما قاله في الجناب الرفيع اه سم بحذف ~~(قوله: صرائح) PageV10P008 # أي: في اليمين ### | [حروف القسم المشهورة] # (قوله: المشهورة) إلى قوله : بل هو الأصل في النهاية إلا قوله: وزيد إلى ~~وبدأ (قوله: المشهورة) وغير المشهورة كالألف الممدودة وهاء التنبيه اه ~~شوبري. (قوله: موحدة) إلى قوله: ويظهر في المغني إلا قوله: أي: إلى وبدأ. ~~(قول المتن كبالله ووالله إلخ) ولو قال له القاضي: قل والله فقال: تالله ~~بالمثناة أو الرحمن لم يحسب يمينا لمخالفته التحليف، وقضية التعليل أنه لا ~~يحسب يمينا لو قال: له قل تالله بالمثناة فقال: بالله بالموحدة أو قل بالله ~~فقال: والله وهو الظاهر اه. مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن بعضهم ما نصه وفيه ~~نظر، بل الوجه انعقادها، وإن قلنا بنكوله فليراجع اه. (قوله: فيه) أي: ~~القسم (قوله: جر إلخ) أي: لفظ الجلالة. (قوله وزيد إلخ) عبارة المغني وزاد ~~المحاملي والشيخ أبو حامد على الثلاثة الألف بدل الهمزة وسيأتي أنه كناية ~~اه. # (قوله: وهو الله) كان في أصله ألف قبل الجلالة فكشطت فليتأمل، فإن الظاهر ~~أنه غير سديد، ثم رأيت الراعي شارح الألفية نقل عن بعض مشايخه: أن حروف ~~الجر خمسة أقسام: قسم على حرف كالباء واللام، وقسم على أقل من حرف واحد ~~وذلك قطع همزة الوصل في القسم باللفظة المعظمة نحو: قالت: ألله لأفعلن. كان ~~ألف وصل، فلما أقسم به قطع وصار يثبت وصلا بعدما كان لا يثبت وصلا فزادت ~~فيه صفة وهي أقل من حرف اه سيد عمر. (قوله: المحذوف) الأولى للتنكير. ~~(قوله: إنها مبدلة منها) أي كما في تراث فإن أصله وارث اه بجيرمي. # (قول المتن وتختص التاء بالله) ؛ لأن الباء لما كانت الأصل في القسم ~~والواو بدل منها والتاء بدل من الواو ضاق تصرفها عن البدل والمبدل منه فلم ~~يدخل على شيء مما يدخلان عليه سوى اسم الله، ms7360 قال تعالى: {تالله تفتأ تذكر ~~يوسف} [يوسف: 85] قال ابن الخشاب إن التاء إن ضاق تصرفها ولم تدخل إلا على ~~اسم واحد فقد بورك لها في اختصاصها بأشرف الأسماء وأجلها اه مغني. (قوله: ~~وتالرحمن) وتحياة الله اه نهاية. (قوله: إلا بنية إلخ) وفاقا للنهاية ~~وخلافا للمغني عبارته فلا تدخل على غير لفظ الله أي: لغة ولا يقال تربك ~~وقال ابن مالك: حكى الأخفش ترب الكعبة وهو شاذ، وأما من جهة الشرع فإنه لو ~~قال: تالرحمن أو الرحيم انعقدت يمينه كما قاله البلقيني وغايته أنه استعمل ~~شاذا فإن أراد غير اليمين قبل منه، وكذا لو قال: بالله بالموحدة أو والله ~~لأفعلن كذا ونوى غير اليمين كوثقت بالله أو اعتصمت أو والله المستعان لم ~~يكن يمينا اه. وهي صريحة في أن الإطلاق كالنية وفي أنه لا فرق بين المسموع ~~شذوذا وغيره في الانعقاد (قوله: بهما) أي: ترب الكعبة وتالرحمن أي: ~~وبنحوهما، وإن لم يسمع كما مر آنفا عن المغني. (قوله: PageV10P009 # وجعله) أي: الانعقاد، وكذا ضمير في احتياجه (قوله: شذوذه) المناسب ~~التثنية. (قوله: ومثلهما) إلى قوله: انتهى. في المغني إلا قوله: والله إلى ~~صوابه وإلا أنه أبدل صوابه بوكان الأولى. (قوله: يالله بالتحتية) وجه كونه ~~يمينا بحذف المنادى وكأنه قال: يا قوم أو يا رجل ثم استأنف اليمين أسنى ~~ومغني. (قوله: وآلله بالاستفهام) يغني عنه قول المصنف الآتي ثم رأيت ما ~~يأتي عن الرشيدي فلا إغناء. (قوله فيقتضي) أي: تعبير المصنف # (قول المتن ولو قال: إلخ) عبارة المغني ولو حذف الحالف حرف القسم وقال: ~~آلله بهمزة الاستفهام وبدونه اه. (قوله: مثلا) إلى قوله: وبله في النهاية ~~إلا قوله: على أن إلى وقيل. (قوله: مثلا) عبارة المغني والروض مع شرحه وقول ~~الحالف لا ها الله بالمد والقصر كناية إن نوى اليمين فيمين وإلا فلا، وإن ~~كان مستعملا في اللغة لعدم اشتهاره، وقوله: وأيم الله بضم الميم أشهر من ~~كسرها ووصل الهمزة ويجوز قطعها وأيمن الله كذلك، وإنما لم يكن كل منهما ~~يمينا إذا أطلق؛ ms7361 لأنه وإن اشتهر في اللغة وورد في الخبر لا يعرفه إلا ~~الخواص اه. (قوله: ويجوز مد الألف) أي: التي هي جزء من الجلالة بدليل قوله: ~~بعد ولا ينافيه إلخ فهذا غير كونها ألف الاستفهام الذي مر وغير كون الألف ~~جارة الذي نقله ثم صحح خلافه، وإن توقف الشهاب ابن قاسم في هذا اه. رشيدي. # (قوله: ولعمر الله إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وقول الحالف ولعمر ~~الله والمراد منه البقاء والحياة كذلك أي كناية، وإنما لم يكن صريحا؛ لأنه ~~يطلق مع ذلك على العبادات، وقوله: علي عهد الله وميثاقه وأمانته وذمته ~~وكفالته كل منها كذلك، سواء أضاف المعطوفات إلى الضمير كما مثل أم إلى ~~الاسم الظاهر والمراد بعهد الله إذا نوى به اليمين استحقاقه لإيجاب ما ~~أوجبه علينا وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها العبادات التي أمرنا بها فإن نوى ~~اليمين بالكل انعقدت يمين واحدة والجمع بين الألفاظ تأكيد فلا يتعلق بالحنث ~~فيها إلا كفارة واحدة، ولو نوى بكل لفظ يمينا كان يمينا ولم يلزمه إلا ~~كفارة واحدة، كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا. اه. (قوله ولا ينافيه) ~~أي: الاحتياج إلى النية وكان الأولى التفريع. # (قوله: في الأولى) أي: ما في المتن، وقوله: صحة ذلك إلخ فاعل ينافي، ~~وقوله: إذ الجر إلخ علة للصحة عبارة النهاية: ولا يضر اللحن فيما ذكر على ~~أنه قيل بمنعه فالجر بحذف الجار إلخ وعبارة المغني وشيخ الإسلام: واللحن لا ~~يمنع انعقاد اليمين على أن غير الرفع لا لحن فيه فالنصب بنزع الخافض والجر ~~بحذفه إلخ وأما الرفع فيصح أيضا أن يكون ابتدأ بكلام اه؛ وبذلك علم ما في ~~صنيع الشارح. (قوله بحذف الجار إلخ) قال سيبويه: ولا يجوز حذف حرف الجر ~~وإبقاء عمله إلا في القسم. اه. مغني. (قوله: بين نحوي) أي فتنعقد منه. ~~(قوله: لغو إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما يمين أنه نواها على الراجح ~~خلافا لجمع ذهبوا إلى أنها لغو اه. (قوله: لأن هذه) أي: البلة اه مغني # (قوله: أو آليت) ms7362 إلى قوله: وبه فارق في المغني وإلى قول المتن ولو قال: ~~إن فعلت في النهاية. (قوله: لأنه لم يشتهر إلخ) الأولى فإنه إلخ. (قوله أما ~~مع حذف بالله) أي: من كل ما تقدم في المتن والشرح ~~ PageV10P010 # قوله: في نحو أقسمت) أي: مما بصيغة الماضي # (قوله: في الأخيرة إلخ) أي: أسألك بالله إلخ مفهومه أنه لو قال: والله ~~تفعل كذا أو لا تفعل كذا وأطلق كان يمينا وهو ظاهر؛ لأن هذه الصيغة لا ~~تستعمل لطلب الشفاعة بخلاف أسألك بالله إلخ. اه ع ش (قوله: ويندب) إلى ~~قوله: وظاهر صنيعه في المغني إلا قوله: وقال إلى المتن. (قوله: وقال أحمد ~~إلخ) لعله رواية عنه وإلا فالمفتى به عندهم أن الكفارة على الحالف اه ع ش. ~~(قوله: أو يمين المخاطب) كأن قصد جعلتك حالفا بالله اه ع ش. (قوله: أن حلفت ~~عليك ليست إلخ) أي: في هذا التفصيل أي: هو يمين، وإن لم ينو يمين نفسه ~~بقرينة التوجيه فليحرر اه. رشيدي عبارة ع ش قوله: أن حلفت عليك ليست إلخ ~~أي: فإنها تكون يمينا، وإن لم يقصد بها يمين نفسه بل أطلق اه. (قوله: ~~وآليت) أي: وإن لم يذكره فيما مر اه. رشيدي وكان الأولى للشارح أن يقول: أو ~~آليت كما في النهاية. # (قوله: ويكره) إلى قوله: كما مر في المغني إلا قوله: في غير المكروه. ~~(قوله: ويكره رد السائل) ظاهره وإن كان غير محتاج إليه ويوجه بأن الغرض من ~~إعطائه تعظيم ما سأل به اه ع ش. (قوله: أو بوجهه) كأسألك بوجه الله اه ع ش. # (قول المتن ولو قال: إن فعلت إلخ) (فروع) # لو حلف شخص بالله فقال آخر: يميني في يمينك أو يلزمني ما يلزمك لم يلزمه ~~شيء، وإن نوى به اليمين لخلو ذلك عن اسم الله تعالى وصفة من صفاته، وإن ~~قال: اليمين لازمة لي، لم يلزمه شيء وإن نوى؛ لما مر، وإن قال: أيمان ~~البيعة لازمة لي، وهو بيعة الحجاج فإن البيعة كانت على عهد رسول الله - صلى ms7363 ~~الله عليه وسلم - فمن بعده بالمصافحة، فلما ولي الحجاج رتبها أيمانا تشتمل ~~على اسم الله تعالى وعلى الطلاق والعتاق والحج والصدقة لم يلزمه شيء؛ لأن ~~الصريح لم يوجد والكناية تتعلق بما يتضمن إيقاعا فأما في الالتزام فلا إلا ~~أن ينوي الطلاق والقصاص فيلزمانه؛ لأن الكناية تدخل فيهما ولو قال: إن فعلت ~~كذا فأيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها ففي التتمة أن ~~الطلاق لا حكم له؛ لأنه لا يصح التزامه والباقي يتعلق به الحكم إلا أنه في ~~الحج والصدقة كنذر اللجاج والغضب اه. مغني عبارة سم وفي التنبيه: وإن حلف ~~رجل بالله تعالى فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه ~~شيء # وإن قال: ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف، وإن قال: أيمان ~~البيعة لازمة لي لم يلزمه شيء، وإن قال: الطلاق والعتاق لازم لي ونوى لزمه ~~انتهى. قال: ابن النقيب في شرحه واعلم أن معنى يميني في يمينك على ما حكاه ~~ابن الصباغ أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك، فإن كان الشيخ قصد ذلك كأن ذكره ~~لك PageV10P011 # ليعرفك أنه لا فرق بين أن يأتي بهذا اللفظ أو بمعناه، وإن قصد أنه يلزمه ~~من الكفارة أو الطلاق والعتاق فهما صورتان متباينتان، لكن في كلام المتولي ~~ما يقتضي وقوع الطلاق في الصورة الثانية دون الأولى فإنه قال: إذا قال: ~~يميني في يمين فلان وكان فلان قد حلف بالطلاق والعتاق لا يتعلق به حكم؛ لأن ~~التعليق وجد من غيره فلا يجعل كناية عنه، وعلى هذا لو قال لامرأته: أشركتك ~~مع امرأة فلان وكان فلان قد علق الطلاق وأراد المشاركة في التعليق بتلك ~~الصفة لم يكن له حكم، وإن أراد المشاركة في الطلاق بمعنى إن وقع الطلاق على ~~تلك فأنت شريكتها فيه صح اه. # وفي التهذيب ما يوافقه في الصورة الثانية فإنه قال: لو طلق رجل زوجته ~~بالطلاق وحنث فقال رجل: يميني في يمينك وأراد أن امرأته تطلق كامرأة الآخر ~~طلقت، وكذا إن أراد متى ms7364 طلق الآخر امرأته طلقت امرأته فإن المخاطب متى طلق ~~طلقت هذه، وأما الصورة الثانية فلم يتعرض الرافعي لها انتهى كلام ابن ~~النقيب ثم قال: فرع لو قال: لمن يحلف يميني في يمينك وأراد إذا حلفت صرت ~~حالفا مثلك لم يصر حالفا إذا حلف ذاك، سواء كان بالله أو بالطلاق والعتاق ~~انتهى، وقوله: ونوى لزمه ما لزم الحالف أي لأنه حينئذ بمنزلة قوله: الطلاق ~~لازم لي، وهذا يقع به الطلاق، وظاهر قوله: والعتاق أن قوله: العتق لازم لي ~~كذلك، لكن سيأتي أوائل النذر قول الشارح ما نصه ومنه أي: نذر اللجاج ما ~~يعتاد على ألسنة الناس: العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا ~~أفعل أو لا فعلت كذا فإن لم ينو التعليق فلغو، وإن نواه تخير ثم بين ما ~~حاصله أن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق أو الالتزام فيحمل كلام ~~التنبيه على ذلك وكقوله فأيمان البيعة قوله: فأيمان المسلمين كما قاله في ~~شرح الروض ا. ه (قوله: أو نصراني) إلى قوله: وأوجب في المغني وإلى قوله: ~~وفسره في النهاية إلا قوله: أو مات إلى وإذا لم يكفر وقوله وأوجب إلى ~~وحذفهم، وقوله: على أنه إلى المتن. (قوله: أو من النبي) أي: أو من الكعبة ~~ونحو ذلك اه مغني. (قوله أو مستحل إلخ) الأنسب تقديمه على أو بريء إلخ. ~~(قوله: وإن حنث) أي: فعل ما منع نفسه منه اه ع ش. (قوله: ذلك) أي التلفظ ~~بما ذكر. (قوله: فإن علق) أي الكفر على حصول ذلك الفعل، وقوله: بذلك أي: ~~الكفر اه نهاية (قوله: مثلا) أي كأن غاب وتعذرت مراجعته اه. مغني (قوله: ~~الصواب) عبارة المغني والأوجه ما في الأذكار اه. (قوله: أن يستغفر الله) ~~أي: كأن يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب ~~إليه، وهي أكمل من غيرها اه ع ش. (قوله: وأوجب إلخ) عبارة المغني: ولا ~~يخالف ما في الصحيحين: من حلف باللاتي إلخ؛ لأنه محمول على الندب، وإن قال: ms7365 ~~صاحب الاستقصاء بوجوب ذلك وتجب التوبة من كل معصية ويسن الاستغفار من كل ~~تكلم بكلام قبيح اه. وعبارة سم لا يخفى أن عدم إيجاب ذلك على الأول لا ~~ينافي وجوب التوبة؛ لأنها لا تتوقف على ذلك اه. # (قوله: لأنه يغتفر إلخ) أو هو أي: ما هنا محمول على الإتيان بأشهد كما في ~~رواية: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» اه نهاية. ~~(قوله: فيهما) أي: كلمتي الشهادة # (قول المتن بلا قصد) أي: لمعناها اه مغني. (قوله: كبلى) إلى المتن في ~~المغني إلا قوله: وهو ظاهر إلى ولو قصد، وقوله: وأقره إلى ولا يقبل (قوله: ~~وعقدتم) مبتدأ، وقوله: فيها أي الآية صفته، وقوله: قصدتم خبره على حذف أي: ~~التفسيرية. (قوله: وفسره) أي: تفسيره - صلى الله عليه وسلم - «لغو اليمين ~~بلا والله وبلى والله» . عبارة المغني: قال ابن الصلاح والمراد تفسير لغو ~~اليمين بلا والله وبلى والله على البدل لا على الجمع، أما لو قال: لا والله ~~وبلى والله في وقت واحد قال الماوردي كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة؛ ~~لأنها إلخ (قوله: حتى لا ينافي قول الماوردي إلخ) عبارة النهاية ولا فرق في ~~ذلك بين جمعه لا والله وبلى والله مرة وإفراده أخرى وهو كذلك خلافا ~~للماوردي؛ لأن الفرض عدم القصد اه. قال الرشيدي قوله: مرة وقوله أخرى ~~الأولى حذفهما اه. (قوله: ولو قصد) إلى المتن في النهاية إلا قوله: وأقره ~~إلى وليس. (قوله: وليس منه) أي. من لغو اليمين. (قوله: وأقره شارح) PageV10P012 # كذا أقره المغني كما مر. # (قوله: وليس بالواضح إلخ) عبارة النهاية وما ذكره صاحب الكافي من أن من ~~ذلك ما لو دخل إلخ غير ظاهر؛ لأنه إن قصد اليمين إلخ. (قوله: فعلى ما مر ~~إلخ) أي: فتنعقد ما لم يرد غيره اه ع ش. (قوله: ولا تقبل ظاهرا إلخ) مفهومه ~~أنه يقبل منه باطنا ه ع ش. (قوله: كما مر) أي: ما مر في شرح ولا يقبل قوله: ~~إلخ من أنه إن وجدت قرينة قبل ms7366 وإلا فلا اه. ع ش # (قوله: اليمين) إلى قول المتن أو ترك مندوب في المغني إلا قوله: وروي إلى ~~المتن، وقوله: بل قال: إلى المتن وقوله واستدل إلى المتن. (قوله: كما فعلت) ~~إلى قول المتن أو ترك مندوب في النهاية إلا قوله: أي: لا تكثروا إلى المتن، ~~وقوله: وإنما يتجه إلى المتن، وقوله: لكن إلى ولو كان. (قوله: لقوله تعالى ~~إلخ) ؛ ولأنه ربما يعجز عن الوفاء به قال الشافعي ما حلفت بالله صادقا ولا ~~كاذبا نهاية ومغني أي: لا قبل البلوغ ولا بعده ع ش. (قوله: وهذا هو الأصل ~~إلخ) عبارة المغني. (تنبيه) # كان الأولى للمصنف أن يقول في الجملة كما في المحرر إذ منها معصية كما ~~سيأتي في كلامه ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مستحب، وقد تجب اه. (قوله: ~~وإلا لحاجة) أي: فلا تكره اه سيد عمر. (قوله وإلا في دعوى إلخ) يوضح المراد ~~منه قوله: وفي الأخير إلخ اه سم. (قوله: فلا تكره) أي: إن كانت الدعوى صدقا ~~اه مغني. (قوله: في الأولين) أي: التوكيد والتعظيم (قوله: وتحليله إلخ) قد ~~يقال التحليل في العين إما بالإبراء كما هو المتبادر منه ولا سبيل إليه إلا ~~بعد التصرف فيقع المستحلف في المعصية بالتصرف، وإما بالتمليك بإيجاب وقبول، ~~وقد لا يوافق عليه لزعمه أنه محق، وإما بالإباحة وهي لا تفيد التصرف التام ~~فليتأمل، نعم يتصور تمليكه ملكا تاما بنذر له به وأما الدين فحكمه واضح سيد ~~عمر. # (قول المتن فإن حلف على ترك واجب إلخ) ولو حلف على فعل واجب أو ترك حرام ~~أطاع باليمين وعصى بالحنث وعليه به الكفارة. اه مغني. (قوله: أو يمكن سقوطه ~~إلخ) عطف على الكفاية لا على لم يتعين عبارة المغني واستثنى البلقيني من ~~الصورة الأولى مسألتين: الأولى الواجب الذي يمكن سقوطه كالقصاص بعد الحكم ~~به فإنه يمكن سقوطه بالعفو، الثانية الواجب على الكفاية، كما لو حلف لا ~~يصلي على فلان الميت حيث لم تتعين عليه فإنه لا يعصي بهذا الحلف اه. # (قوله: ثنية ms7367 الربيع) الربيع اسم امرأة وجب عليها ذلك بجناية منها اه ع ش. ~~(قول المتن ولزمه الحنث) انظر متى يتحقق حنثه في فعل الحرام هل هو بالموت ~~أو بعزمه على أن لا يفعل فيه نظر والأقرب الأول، ولكنه يجب عليه العزم على ~~عدم الفعل والندم على الحلف ليخلص بذلك من الإثم، وإنما تجب الكفارة بعد ~~الموت وينبغي أن يعجلها بعد الحلف مسارعة للخير ما أمكن اه ع ش. (قوله: ~~لاحتمال موته قبله) أي: فيتبين عجزه عنه فلا حنث اه سم. # (قوله: من صداقها إلخ) الظاهر أن النفقة مع ذلك باقية في ذمته وتتضح ~~فائدة هذا الطريق فيما إذا حلف على عدم الإنفاق مدة معينة فيرتكب هذا ~~الطريق إلى انقضائها حتى لا يحنث، بقي إذا طالبته بخصوص النفقة وامتنعت من ~~قبول القرض وقبول الصداق، أو طالبته به أيضا وكان قادرا فينبغي أن يلزمه ~~الدفع، وإن حنث فليتأمل اه. سم عبارة السيد عمر وليتأمل في هذه المسألة؛ ~~لأن ما ذكر ليس فيه سقوط للواجب فهو مع ما ذكر آثم بترك الواجب # نعم لو زيد في التصوير إبراؤها من نفقة كل يوم بعد استقرارها، وفيه شيء ~~إذ لا يرفع إثم التأخير، نعم إن نذرت له بنفقتها سقط الإثم إن لم يكن في ~~كلامهم ما يمنع منه فإن النذر يصح بالمعدوم ويقبل الجهالة ثم رأيت في ~~تعليقة منسوبة PageV10P013 # لصاحب المغني صورتها أقول في هذا نظر؛ لأنه ولو أعطاها من صداقها أو ~~أقرضها لا يسقط وجوب النفقة والإنفاق فالأولى أن يمثل لذلك بنفقة القريب ~~فإنه إذا أقرضه استغنى فسقط وجوب النفقة، وقد يقال في مسألة الزوجة له ~~مندوحة بأن يوكل في ذلك اللهم إلا أن يقول : لا بنفسي ولا بوكيلي فليس له ~~مندوحة انتهت اه. (قوله أو قرضها ثم إبراؤها) عطف على إعطاؤها عبارة ~~النهاية والمغني أو يقرضها ثم يبرئها اه. # (قوله: كنافلة) أي كسنة الظهر. (قوله: لأنه صلى الله) إلى الفصل في ~~النهاية إلا قوله: كلا تأكله إلى المتن، وقوله: والأوجه إلى المتن، وقوله: ~~ووقع ms7368 إلى لأن القاعدة. # (قوله: وإنما أقر) إلى قوله كلا تأكله في المغني. (قوله: على هذا) أي: ~~الصلوات الخمس اه ع ش. (قوله: لأن يمينه إلخ) ويحتمل أنه سبق لسانه إلى ~~قوله: لا أزيد فكان من لغو اليمين اه مغني عبارة سم ويحتمل أنه أراد لا ~~أزيد مما لا يشرع أو على أنه واجب اه. (قوله: كدخول دار إلخ) مثال لفعل ~~مباح، وقوله: كلا تأكله إلخ مثال لتركه فكان الأولى العطف. (قوله: في ~~الثانية) أي: لا آكله أنا. (قوله: وهو غفلة عما مر إلخ) قد يصدق حينئذ أن ~~ترك الحنث أفضل فلا غفلة. اه سم. (قوله: إبقاء) إلى قول المتن قيل في ~~المغني إلا قوله: أي غير حرام إلى للخبر، وقوله: ومر إلى أما الصوم. (قوله: ~~وبحث الأذرعي أنه إلخ) عبارة النهاية والأقرب كما بحثه الأذرعي إلخ. (قوله: ~~كأن حلف إلخ) عبارة المغني كأن حلف لا يدخل دار أحد أبويه أو أقاربه أو ~~صديق يكره ذلك فالأفضل الحنث قطعا، وعقد اليمين على ذلك مكروه بلا شك، وكذا ~~حكم الأكل واللبس. (تنبيه) # قد علم مما تقرر أن اليمين لا تغير حال المحلوف عليه عما كان وجوبا ~~وتحريما وندبا وكراهة وإباحة، لكن قول المتن في المباح: الأفضل ترك الحنث ~~فيه تغيير للمحلوف عليه؛ ولذلك رجح بعضهم أن فيه التخيير بين الحنث وعدمه ~~فيكون جاريا على القاعدة اه. (قوله: مطلقا) عبارة المغني أصلا لا على ~~المدعي ولا على المدعى عليه اه. (قوله: واعترضه الشيخ إلخ) عبارة المغني ~~وأنكره الشيخ عز الدين وقال: إذا كان المدعي كاذبا في دعواه وكان المدعى به ~~مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع فإن علم المدعى عليه أن خصمه لا ~~يحلف إذا نكل فيخير إن شاء حلف، وإن شاء نكل، وإن علم أو غلب على ظنه أنه ~~يحلف وجب عليه الحلف فإن كان يباح بالإباحة وعلم أو ظن أنه لا يحلف فيتخير ~~أيضا وإلا فالذي أداه وجوب الحلف دفعا لمفسدة كذب الخصم اه. وينبغي أن لا ~~يجب عليه في هذه ms7369 الحالة اه. # (قوله: للدفع عنه) بأن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل حلف خصمه فإن علم ~~أو غلب على ظنه أنه إذا نكل لا يحلف تخير هو بين الحلف وتركه سم. # (قوله: والأوجه إلخ) عبارة النهاية وهو أي: ما قاله الشيخ عز الدين ظاهر؛ ~~لأنه إعانة على معصية وهو متمكن من ترك الحلف والتحليف ورفع المطالبة، وإن ~~زعم بعضهم أن الأوجه في الأخير عدم الوجوب إلا أن يحمل على عدم وجوب تعينه. ~~اه وليتأمل حاصل ما فيها ثم الذي يظهر التفصيل بين طبقات الناس فمن يستشعر ~~من نفسه طيبتها بالإباحة والإسقاط باطنا لم تجب عليه وإلا وجب تخليصا ~~للغريم عن المعصية إذ لا يحل باطنا إلا مع طيبة النفس كالمدفوع لفقير لنحو ~~حياء انتهى. اه سيد عمر # (قوله: بعد اليمين) فلا يجوز التقديم عليها؛ لأنه تقديم على السببين ومنه ~~ما لو قال: إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك فلا يجوز التكفير قبل دخولها؛ ~~لأن اليمين لم تنعقد به بعد صرح به البغوي وغيره شرح الروض اه سم. (قول ~~المتن بغير صوم) من عتق أو إطعام أو كسوة اه مغني. (قول المتن على حنث) ~~احترز به عن تقديمها على اليمين فإنه يمتنع بلا خلاف، وكذا مقارنتها لليمين ~~كما لو وكل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين مغني وأسنى. (قوله: أي غير ~~حرام إلخ) ، عبارة المغني: واجب أو PageV10P014 # مندوب أو مباح اه. (قوله: الأقسام الخمسة) وهي الواجب والمندوب والمباح ~~والمكروه وخلاف الأولى ع ش وسم (قوله: على أحد السببين) هما هنا الحلف ~~والحنث اه ع ش. (قوله: من الخلاف) أي: خلاف أبي حنيفة اه مغني. # (قوله: ومر) أي: في أول الباب (قوله: لأنه عبادة بدنية) فلم يجز تقديمها ~~على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان واحترز بغير حاجة عن الجمع بين ~~الصلاتين اه مغني. (قوله: وعلى حنث حرام) أي: وله تقديمها على حنث حرام ~~كالحنث بترك واجب أو فعل حرام اه مغني. (قوله: وشرط) إلى قول أي: لأنه في ms7370 ~~المغني إلا قوله: بخلاف إلى فإذا مات، وقوله: وأنها إلى ولو قدمها، وقوله: ~~أي إن شرط إلى قال، وقوله: مثلا. (قوله: وشرط إجزاء العتق إلخ) وهل يشترط ~~أن يكون المدفوع إليه الطعام أو الكسوة بصفة الاستحقاق وقت الوجوب كما في ~~نظيره من الزكاة اه. سم أقول الظاهر نعم كما هو قضية الفرق الآتي بالأولى. ~~(قوله حيا مسلما) قضيته أنه لا يشترط سلامته إلى الحنث حتى لو عمي بعد ~~الإعتاق وقبل الحنث لم يضر وليس مرادا فيما يظهر؛ لأنه وقت الحنث ليس مجزئا ~~في الكفارة اه. ع ش أقول ويصرح بالاشتراط قول الروض مع شرحه ولو ارتد ~~المعتق بفتح التاء عن الكفارة أو مات أو تعيب بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه ~~عنها اه. (قوله: ويفرق إلخ) نظر فيه سم راجعه (قوله: ناجزا) أي: زوالا ~~ناجزا. (قوله فالواجب في الذمة إلخ) هذا يقتضي التسوية بين العتق والإطعام ~~والكسوة مع أن تقييده بالعتق يخرج غيره فليتأمل اه. سم ولك أن تقول: إن ~~التقييد بالعتق إنما هو لعدم تصور بقاء الحياة والإسلام في الكسوة والإطعام ~~(قوله: فإذا مات العتيق إلخ) أي: أو تعيب اه أسنى. (قوله: أو ارتد) ظاهره ~~وإن أسلم قبل الحنث وليس مرادا فيما يظهر لأنه بعوده بالإسلام تبين أنه مما ~~يجزئ في الكفارة اه ع ش. # (قوله: ولو قدمها) أي: الكفارة وكانت غير عتق لما يأتي من أن العتق يقع ~~تطوعا اه. ع ش عبارة سم قال شيخنا البرلسي انظر هل يأتي ذلك في العتق عن ~~الكفارة انتهى. قلت قضية قول الشارح أي: مثلا وتوجيه كلام البغوي الآتيين ~~عدم الإتيان وأن انتفاء الحنث مع الحياة كالموت فيما ذكره البغوي اه. ~~(قوله: قال البغوي إلخ) (فروع) # لو قال: أعتقت عبدي عن كفارتي إن حنثت فحنث أجزأه ذلك عن الكفارة، وإن ~~قال: أعتقته عنها إن حلفت لم يجزه ولو قال: إن حنثت غدا فعبدي PageV10P015 # حر عن كفارتي فإن حنث غدا عتق وأجزأ عنها وإلا فلا ولو قال: أعتقته عن ~~كفارتي ms7371 إن حنثت فبان حانثا عتق وأجزأه عنها وإلا فلا، نعم إن حنث بعد ذلك ~~أجزأه عنها ولو قال: إن حلفت وحنثت فبان حالفا لم يجزه قاله البغوي: للشك ~~في الحلف مغني وروض مع شرحه. (قوله: أي مثلا) أي أو بر في يمينه بفعل ~~المحلوف عليه أو عدمه اه. ع ش # (قوله: إذا كفر) إلى الفصل في المغني (قوله: كأن ظاهر إلخ) عبارة المغني: ~~وصوروا التقديم على العود بما إذا ظاهر إلخ # (قوله ويجوز تقديم كفارة قتل إلخ) أي: وتقديم جزاء الصيد اه مغني. (قوله: ~~وبعد إلخ) الصواب إسقاط الواو كما في المغني (قوله: وبعد وجود السبب إلخ) ~~ولا يجوز تقديمها عليه اه مغني. # (قوله في الزكاة) أي: في مبحث تعجيلها اه مغني. (قوله: خلاف إلخ) أي: عدم ~~الجواز (قوله:؛ لأن القاعدة) أي: قاعدة الشافعي اه مغني. (قوله: صريحة فيه) ~~أي: في الجواز. (تتمة) # لا يجوز تقديم كفارة الجماع في رمضان أو الحج أو العمرة عليه، وكذا تقديم ~~فدية الحلف واللبس والطيب عليها، نعم إن جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض جاز ~~تقديمها لوجود السبب اه مغني ### | [فصل في بيان كفارة اليمين] ### | (فصل) # في بيان كفارة اليمين (قوله: في بيان) إلى قوله: أي بلد المكفر في ~~النهاية إلا قوله: كاملة. (قول المتن يتخير إلخ) في مختصر الكفاية لابن ~~النقيب فرع هل يجب إخراج الكفارة على الفور قال: في التتمة إن كان الحنث ~~معصية فنعم وإلا فلا وقال القفال: كل كفارة وجبت بغير عدوان فهي على ~~التراخي لا محالة، وإن وجبت بعدوان ففي الفور وجهان وتبعه الغزالي انتهى ~~اه. سم وما في التتمة ذكر الشارح ما يوافقه في كفارة القتل وسيذكره قبيل ~~قول المصنف ولا يكفر عبد بمال. (قوله الرشيد) لم يذكر المصنف ما يؤخذ من ~~هذا القيد، لكن ذكر الشارح في شرح ولا يكفر عبد إلخ أن المحجور عليه بسفه ~~أو فلس في حكم العبد، وقوله: الحر أخذ هذا القيد من قول المصنف ولا يكفر ~~عبد بمال اه ع ش. (قول المتن ms7372 بين عتق إلخ) فإذا أتى بجميع الخصال أثيب على ~~أعلاها ثواب الواجب، وإن تركها كلها عوقب على أدناها، وإن أتى بجميعها مع ~~اعتقاد وجوبها أجزأ واحد منها على المعتمد، وإن كان يحرم عليه اعتقاده ع ش ~~وبجيرمي. (قوله: أي كعتق إلخ) عبارة شيخ الإسلام والنهاية أي كإعتاق عن ~~كفارته وهو إعتاق رقبة إلخ. (قوله: بأن تكون إلخ) الأولى التذكير بإرجاع ~~الضمير إلى المعتق. (قوله: أو الكسب) هو في النهاية والمغني بالواو. (قوله: ~~أو بانت) أي: بأن أعتقه على ظن موته فبان حيا فيجزئ اعتبارا بما في نفس ~~الأمر، وقياسه أنه لو دفع في الكفارة ما يظنه ملك غيره فبان ملكه أو دفع ~~لطائفة يظنها غير مستحقة للكفارة فبان خلافه أجزأه ذلك اه ع ش. # (قوله: كما مر) أي: في الظهار عبارته هناك وآبق ومغصوب وغائب علمت حياتهم ~~أو بانت، وإن جهلت حالة العتق اه. (قوله: أفضلها) أي: خصالها (قوله: فيه) ~~أي زمن الغلاء (قول المتن وإطعام عشرة مساكين إلخ) ولو كان عليه كفارات جاز ~~إعطاء ما وجب فيها لعشرة مساكين فيدفع لكل واحد أمدادا بعددها اه ع ش. (قول ~~المتن كل مسكين) بالجر بدل من عشرة إلخ، وقوله: موجب مفعول لإطعام إلخ اه ~~بجيرمي. (قوله: أي بلد المكفر) إلى قوله: نعم عقبه النهاية بما نصه كذا قيل ~~والأوجه اعتبار بلد الآذن كالفطرة اه. وفي المغني ما يوافقها (قوله: أي بلد ~~المكفر) أي المخرج للكفارة، وإن كان غير الحالف أخذا مما يأتي اه ع ش. # (قوله: فلو أذن) أي: الحالف (قوله: اعتبر بلده) أي المأذون (قوله: في ~~كثير من النسخ إلخ) أي للمنهاج (قوله: وقضيتها اعتبار بلد الحالف) اختارها ~~النهاية والمغني كما مر. (قوله: اعتبار بلد الحالف إلخ) أي: محل الحنث؛ لأن ~~العبرة ببلد المؤدي عنه ولا يتعين صرفها لفقراء تلك البلد اه. بجيرمي عن ~~الحلبي (قوله: ما تقرر) أي: من اعتبار بلد PageV10P016 # الحالف كالفطرة (قوله: وأفهم كلامه) إلى قول المتن ولا يجب في النهاية ~~إلا قوله: وإن نازع فيه جمع، ms7373 وقوله: كالحب العتيق، وقوله: لبلى (قوله: ولا ~~لدون عشرة) لا يخفى ما في عطفه والمراد ولا يجوز صرف عشرة أمداد لدون عشرة ~~مساكين ثم رأيت قال الرشيدي قوله: ولا لدون عشرة صوابه وعدم جواز صرفها ~~لدون عشرة اه. (قوله: ذينك) أي المد والكسوة اه. رشيدي أي: أحدهما # (قوله: وإن قلت) أي: كذراع مثلا اه. ع ش (قوله: منديل اليد) بكسر الميم. ~~(قوله: أو مقنعة) بكسر الميم ما تقنع به المرأة رأسها اه. قاموس وفسرها ع ش ~~بطرحة فليراجع. (قوله: أو الكم) انظر ما المراد من المنديل المحمول في الكم ~~عبارة الحلبي قوله: أو منديل أي منديل الفقيه وهو شاله يوضع على كتفه أو ما ~~يجعل في اليد كالمنشفة الكبيرة اه. (قوله: فإن اعتيدت) أي: الجلود أي لبسها ~~(قوله: أجزأت) ويجزئ فرو ولبد اعتيد في البلد لبسهما اه. مغني (قوله: فمن ~~الأول) أي: ما لا يسمى كسوة اه ع ش. (قوله: من نحو حديد) أي: بخلاف درع من ~~صوف ونحوه وهو قميص لا كم له فيكفي اه مغني. # (قوله: ومداس) وهو المكعب اه مغني (قوله: وتبان لا يصل إلخ) عبارة ~~المختار والتبان بالضم والتشديد سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة، ~~وقد يكون للملاحين انتهى اه ع ش. (قوله: وهميان) اسم لكيس الدراهم اه. ع ش ~~(قوله: أعطاه للعشرة قبل تقطيعه إلخ) بخلاف ما لو قطعه قطعا قطعا ثم دفعه ~~إليهم قاله الماوردي وهو محمول على قطعة تسمى كسوة اه مغني. (قوله ووقع ~~لشيخنا إلخ) عبارة النهاية وعرقية وقول الشيخ في شرح منهجه بإجزائها محمول ~~على شيء آخر يجعل فوق رأس النساء يقال له عرقية أو على ما يجعل على الدابة ~~تحت السرج ونحوه اه. # (قوله: وأجيب إلخ) عبارة المغني وحمله شيخي على التي تجعل تحت البرذعة ~~وهو وإن كان بعيدا أولى من مخالفته للأصحاب اه. (قوله: تطلق على ثوب إلخ) ~~قد يقال الواجب كسوة المساكين كما يدل عليه قوله تعالى {أو كسوتهم} ~~[المائدة: 89] لا كسوة دوابهم تأمل اه بجيرمي. (قوله ms7374 ويرشد إليه قرنه إلخ) ~~انظر ما وجه الإرشاد. (قوله: وأفهم) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله: ~~كونه مخيطا إلى المتن، وقوله: وإن نازع فيه جمع. (قوله: كونه) أي: ما يسمى ~~كسوة (قوله: أن يعرفهم به) أي: بكونه متنجسا (قوله وقضيته أن كل من إلخ) ~~معتمد اه ع ش. (قوله: غير معفو عنه) قضيته أنه لا يجب عليه إعلامه، وقد ~~يتوقف فيه؛ لأنه ربما ضمخه بما يسلب العفو اه رشيدي # (قوله: أي عنده) أي: المصلي (قوله: ولا يعد لستر إلخ) انظره مع قوله: ~~المار ولا ساترا للعورة اه رشيدي. (قوله: لستر عورة صغير) بالإضافة. (قوله: ~~أي ملبوس) إلى قوله وصح في المغني إلا قوله: ومرقع لبلي، وقوله: أي وإن ~~اعتيد كما هو ظاهر. (قوله: بخلاف ما إذا ذهبت قوته) أي: بحيث صار منسحقا لم ~~يجز ولا بد مع بقاء قوته من كونه غير متخرق اه مغني. (قوله: كالمهلهل) ~~الكاف فيه للتنظير اه رشيدي. # (قوله: لا يقوى إلخ) عبارة المغني لا يدوم إلا بقدر ما يدوم لبس الثوب ~~البالي اه. (قوله ومرقع) معطوف على ما من قوله: ما ذهبت اه رشيدي. (قوله: ~~ومنسوج إلخ) عبارة المغني ولا يجزئ نجس العين من الثياب ويندب أن يكون ~~الثوب جديدا خاما أو مقصورا لآية {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} ~~[آل عمران: 92] اه. (قوله: بالطريق السابق) أي: بأن لم PageV10P017 # يملك زيادة على كفاية العمر الغالب ما يخرجه في الكفارة اه ع ش. (قوله: ~~إذ هي مخيرة ابتداء إلخ) بمعنى أنه إن قدر على الثلاثة تخير بينها أو على ~~اثنين تخير بينهما أو على خصلة منها تعينت فإن عجز عن جميعها صام اه ع ش. # (قوله وهو ظاهر في النسخ) أي: حكما وتلاوة نهاية ومغني. (قوله: بما أطال ~~الأولون إلخ) أي: القائلون بعدم وجوب التتابع. (قوله: لأنه واجد) إلى قوله: ~~بأنه إنما عد في المغني وإلى الفرع في النهاية إلا قوله: أو حيث إلى المتن. ~~(قوله: فلم يفرقوا إلخ) تفسير لمطلقا. (قوله: تقييده) ms7375 أي: وجوب الانتظار ~~بدونها أي: مسافة القصر. (قوله: لأنه) أي: من على مسافة القصر (قوله: وإلا) ~~أي كأن حلف أن لا يصلي الظهر مثلا. (قوله وإلا لزمه الحنث إلخ) هل ينتظر ~~ماله الغائب هنا أيضا ويغتفر عدم الفور حينئذ اه. سم # (قوله: محجور عليه) إلى قوله: وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله: فإن شرع ~~إلى أما إذا وقوله وبه فارق إلى وخرج (قوله: امتنع) أي: مع اليسار اه مغني. ~~(قوله: ولا يكفر عن ميت بأزيد إلخ) وظاهر أن الكلام فيما إذا كان في الورثة ~~محجور عليه أو ثم دين وإلا فلا يمتنع على الوارث الرشيد أن يكفر بالأعلى اه ~~ع ش. (قول المتن طعاما أو كسوة) خرج به ما إذا ملكه رقيقا ليعتقه عن كفارته ~~ففعل فإنه لا يقع عنها لامتناع الولاء للعبد، وحكم المدبر والمعلق عتقه ~~بصفة وأم الولد حكم العبد اه مغني. # (قوله: أو مطلقا) أو ملكه مطلقا اه. مغني (قوله: وقلنا بالضعيف) راجع ~~لقوله أو غيره أي: السيد أيضا إذ قيل بأنه يملك بتمليك غير سيده أيضا سم ~~ومغني (قوله: نعم لسيده إلخ) انظر غير سيده كقريبه اه. سم ويظهر الجواز ~~أخذا من التعليل الثاني الآتي. (قوله: بغير العتق) هلا جاز به أيضا لزوال ~~الرق بالموت اه سم. (قوله: من إطعام أو كسوة) خرج الصوم وفي الروض، وقد سبق ~~أي: في كتاب الصوم ذكر الصوم عن الميت قال في شرحه: فيصوم عن قريبه لا غيره ~~والإشارة إلى هذا في العد من زيادته انتهى اه سم. (قوله: بذلك) أي: ~~بالإطعام أو الكسوة. # (قوله: وللمكاتب إلخ) ظاهر التعبير بله أنه لا يجب اه سم. (قوله بذلك ~~أيضا) ولو أذن السيد للمكاتب في التكفير بالإعتاق فأعتق لم يجزه على المذهب ~~كما قالاه في باب الكتابة اه مغني. (قوله: وفارق العتق إلخ) راجع لكل من ~~مسألة المتن ومسائل الشرح. (قول المتن بإذن سيده) أي: في كل منهما (قوله: ~~فلا نظر إلخ) عبارة المغني، وإن كان الكفارة على التراخي اه. (قول المتن ms7376 لم ~~يصم إلا بإذن) أي: منه قطعا، سواء كان الحلف واجبا أم جائزا أم ممنوعا فإن ~~صام بلا إذن أجزأه كما لو صلى الجمعة بلا إذن فإنها تجزئه أو حج فإنه ~~ينعقدا ه. مغني (قوله: جاز له تحليله) أي: ولو أخبره معصوم بموته بعد مدة ~~قريبة؛ لأن حق السيد فوري ولا إثم على الرقيق في عدم الصوم لعجزه عنه اه ع ~~ش. PageV10P018 # قوله: مطلقا) أي: سواء وجد الحلف والحنث بإذن أو بدونه وقول ع ش أي: سواء ~~احتاجه للخدمة أم لا اه. ليس بظاهر (قول المتن فالأصح اعتبار الحلف) ضعيف ~~وقول الشارح والأصح في الروضة إلخ معتمد اه ع ش. (قوله: الأول) أي: ما في ~~المحرر والمنهاج سبق قلم أي: من الحنث إلى الحلف اه مغني. (قوله: مانعة ~~منه) أي من الحنث. # (قوله: الأمة التي تحل إلخ) ظاهره، وإن لم تكن معدة للتمتع بل للخدمة، ~~وإن بعد في العادة تمتعه بها اه ع ش. (قوله: فلا يجوز لها بغير إذنه صوم ~~إلخ) ظاهره، وإن حلفت وحنثت بإذنه اه. سم عبارة ع ش أي: سواء أضرها الصوم ~~أم لا ولم يتعرض هنا للزوجة الحرة هل للزوج منعها وعبارته في باب النفقات: ~~وكذا يمنعها من صوم الكفارة إن لم تعص بسببه أي: كأن حلفت على أمر ماض أنه ~~لم يكن كاذبة اه. (قوله: مطلقا) أي: وإن لم تضرر به اه. مغني أي: وإن أذن ~~في سببه. (قوله: لاستمتاعه) أي: لحق استمتاعه اه ع ش. (قوله: كالحنث ~~المأذون فيه إلخ) أما الحنث اللازم لليمين فلا ينبغي التوقف في أن الإذن في ~~الحلف إذن فيه اه. سم أي: كما يأتي في قول الشارح: نعم لو قيل إلخ. # (قوله: فيما ذكر) أي: من جواز التكفير بلا إذن من السيد في الحنث، وإن لم ~~يأذن له في الحلف اه ع ش. (قوله: لأن السيد إلخ) هذا ظاهر إن كان مراد ~~الأذرعي أن السيد لم يأذن في الحلف فإن كان مراده أنه أذن في حلف يجب الحنث ms7377 ~~فيه لم يتأت هذا التوجيه فليتأمل اه سم. (قوله: حقه) مفعول لم يبطل (قوله: ~~في الحلف المحرر) كالحلف على ترك صلاة الظهر أو على شرب الخمر. (قوله: ~~لوجوب الحنث إلخ) قال: بعضهم ولو انتقل من ملك زيد إلى عمرو كان حلف وحنث ~~في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم ولو كان زيد أذن فيهما أو في أحدهما ~~ولو كان السيد غائبا فهل على العبد أن يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا ~~لكان له منعه منه أو لا الظاهر هنا أي: في مسألة الغيبة نعم ولو آجر السيد ~~عين عبده وكان الضرر يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن ~~المستأجر دون إذن السيد فيه نظر والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا أي: بل ~~يكون الحق للمستأجر ولم يفرقوا في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا ~~بين أن تكون الكفارة على الفور أو التراخي انتهى. والراجح في المسألة ~~الأولى أي: مسألة الانتقال بعد الحلف والحنث وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث ~~في ملك آخران الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من ~~الصوم، وإن ضره وإلا فله منعه إن ضره اه نهاية. # (قوله: لا صوم) إلى قوله: لزوال المانع في المغني (قوله: سيده) أي: مالك ~~بعضه (قوله: قبله إلخ) أي: قبيل إعتاقك عن الكفارة اه مغني. (قوله: لزوال ~~المانع به) أي بإعتاقه (قوله: بالإذن فيما يظهر) أي حيث لم يأذن له في ~~الحنث كما في غير المبعض اه. ع ش أي: وحيث أضره الصوم في الخدمة على ~~التفصيل المتقدم في العبد # . (قوله: بتكرار أيمان القسامة إلخ) وبتعدد أيمان اللعان وهي الأربعة اه ~~ع ش. (قوله: PageV10P019 # كتكرر اليمين الغموس) هي الحلف كاذبا عالما على ماض اه. سم عبارة ع ش وهو ~~ما إذا حلف أن له على فلان كذا مثلا وكرر الأيمان كاذبا اه. (قوله: ما لم ~~يتخللها تكفير) هل المراد تكفير قبل الحنث، وإن تخلل الحنث وحده كتخلل ~~التكفير أو ms7378 المراد أعم الذي ينبغي الأول ويوافقه ما يأتي في شرح فاستدام ~~هذه الأحوال من قوله وإذا حنث إلخ اه سم. (قوله: كوالله لآكلن ذا ولا أدخل ~~الدار إلخ) سيأتي في قول المصنف أو لا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما. قول ~~الشارح لأنهما يمينان حتى لو لبس واحدا ثم واحدا لزمه كفارتان اه. وفي ~~الإيلاء من شرح الروض فيما لو قال: لأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن إذا ~~وطئ واحدة انحلت اليمين وأن الشيخين بحثا عدم الانحلال إذا أريد تخصيص كل ~~منهن بالإيلاء وأن البلقيني منعه بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق ~~الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة وأن الروياني ذكره وفرع عليه أنه لو ~~قال: والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت ~~اليمين انتهى باختصار، وفي مختصر الكفاية لابن النقيب خلافه اه. سم ### | [فصل في الحلف على السكنى والمساكنة] ### | (فصل) # في الحلف على السكنى (قوله: في الحلف) إلى قوله: على ما رجحه في النهاية ~~إلا قوله بخلاف ما إلى، وكذا وما أنبه عليه. (قوله في هذا) أي: فيما ذكر في ~~هذا الفصل # (قوله تحمل على حقائقها) شمل الحقائق العرفية والشرعية كاللغوية فهي ~~مقدمة على مجازاتها، وأما إذا تعارضت تلك الحقائق فيأتي حكمه فتنبه اه ~~رشيدي. (قوله إلا أن يتعارف المجاز) قد يقال يشكل عليه مسألة الأمير ~~المذكورة فإن المجاز متعارف فيها، وكذا مسألة الحلق المذكورة اه سم. (قوله : ~~أو يريد إلخ) عبارة النهاية ويريد إلخ بالواو. (قوله فيدخل أيضا) أي: مع ~~الحقيقة ومفهومه أنه لو أراد باللفظ غير معناه الحقيقي وحده مجازا لا تقبل ~~إرادته ذلك ظاهرا ولا باطنا، لكن سيأتي عند قول المصنف، وإن كاتبه أو راسله ~~ما يقتضي خلافه ع ش ورشيدي وهذا إنما يرد على النهاية فإنه اقتصر على ما ~~هنا ولما زاد الشارح ما يأتي عن أصل الروضة فأفاد قبول إرادة المعنى ~~المجازي وحده بقرينة فلا مخالفة. (قوله: فلا يحنث أمير إلخ) أي: مثلا ~~فالمراد به ms7379 كل من لا يتأتى منه ذلك، وإن كان غير أمير كمقطوع اليد مثلا اه ~~ع ش. (قوله: أو في عموم المجاز) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي في معنى ~~مجازي شامل للحقيقي وغيره. # (قوله: وأطلق إلخ) أي: أما لو أراد أنه لا يحلقه لا بنفسه ولا بغيره حنث ~~بكل منهما، وكذا لو أراد أنه لا يحلقه بغيره خاصة يحنث بكل منهما على ما ~~أفهمه قوله: قبل ويريد دخوله إلخ، وينبغي تخصيصه بالغير عملا بنيته اه. ع ش ~~(قوله: فلا يحنث بحلق غيره له إلخ) اعتمده النهاية. (قوله: وفي أصل الروضة ~~هنا إلخ) هذا مع ما ذكره الشارح في أول الفصل يفيد أن اللفظ تارة يحمل على ~~مقتضاه وذلك عند الإطلاق؛ لأنه الأصل وتارة على ما هو أعم منه وذلك إذا ~~تعارف المجاز أو أريد دخوله فيه وتارة على ما هو أخص منه وذلك إذا قيد أو ~~خصص بقرينة أو نية أو عرف اه ع ش. (قوله: التقييد) في أصله بخطه القيد اه ~~سيد عمر. (قوله: مثل ذلك) أي: أمثلة القيد والتخصيص بما ذكر (قوله: وهذا) ~~أي: ما ذكره عن أصل الروضة، وقوله: عكس الأول ~~ PageV10P020 # أي: عكس ما مر أول الفصل. (قوله:؛ لأن فيه) أي: في الأول (قوله: رجح ذلك) ~~أي: عدم الحنث في مسألة الحلق (قوله: حيث جعله) أي: شيخنا عدم الحنث من ~~زيادته أي: ابن المقري على الروضة لكنه أي: ذلك الجعل. (قوله فإن عبارة أصل ~~الروضة إلخ) في تطبيقه نظر. (قوله: وهذا صريح) أي: ما ذكره أصل الروضة قبل ~~قوله: قيل يحنث للعرف إلخ فيما ذكره إلخ أي في عدم حنثه بحلق الغير بأمره ~~(قوله أو لا يجيء منه) الأولى لا يعتاد الحالف فعله إلخ. # (قوله: أي هذه الدار) إلى قوله أي: ولا نظر في المغني إلا قوله: أو دارا ~~أو إلى قوله: وعلى هذا التفصيل في النهاية إلا قوله: ويتردد إلى وكذا، ~~وقوله: أي ولم يدركه إلى ولو خرج. (قوله وهو فيها إلخ) راجع لكل من ~~المعطوفين ms7380 (قوله: قال الأذرعي إن إلخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كما ~~قاله الأذرعي إلخ أي: محل الاحتياج إلى نية التحول. (قوله: فيه إلخ) الضمير ~~هنا وفيما بعده راجع إلى الدار فكان المناسب التأنيث كما في المغني # (قوله: لا يسكنه) أي: أو لا يقيمها (قوله: لم يحتج لنية التحول) أي: ~~فيكفي في السلامة من الحنث الخروج حالا اه. ع ش قال الرشيدي قوله: إلا أن ~~يكون المجاز متعارفا ويريده قضيته أن مجرد تعارفه لا تكفي ولعل محله إن لم ~~تهجر الحقيقة أخذا مما سيأتي في آخر الفصل فيما لو حلف لا يأكل من هذه ~~الشجرة وقضيته أيضا أن المجاز الغير المتعارف لا يحمل عليه، وإن أراده ~~ويأتي ما يخالفه في الفصل الأخير قبيل قول المصنف أو لا ينكح حنث بعقد ~~وكيله له حيث قال: لأن المجاز المرجوح يصير قويا بالنية اه. رشيدي وكلام ~~الشارح حيث عبر بأو سالم عن هذين الإشكالين. # (قوله: لم يحتج لنية التحول إلخ) قال الأذرعي: وفي تحنيثه بالمكث اليسير ~~نظر؛ إذ الظاهر أن قوله: لا أسكنه المراد به لا أتخذه مسكنا اه. انتهى ~~رشيدي. (قوله: فقط) أي: وإن بقي أهله ومتاعه مغني ونهاية. (قوله: لأنه ~~المحلوف عليه) هذا ظاهر عند الإطلاق أما لو أراد أنه يأخذ أهله وأمتعته لم ~~يبرأ إلا بأخذهما فورا أيضا اه ع ش. (قوله ولا الخروج من أقرب البابين) أي: ~~بأن يقصده من محل أما لو مر عليه وعدل عنه فينبغي الحنث أخذا مما علل به ~~العدول إلى السطح من أنه بالعدول عنه إلى الصعود غير آخذ إلخ اه ع ش. ~~(قوله: لباب من السطح) أي: أو إلى حائط ليخرج منه بخلاف ما إذا كان قبالته ~~فتخطاه من غير عدول فلا حنث اه. ع ش وظاهر أن هذا يجري في باب السطح أيضا ~~فإذا كان عند الحلف في السطح يتعين الخروج من بابه فلو عدل منه مع القدرة ~~عليه إلى غيره حنث. (قوله: مع القدرة على غيره) ظاهره ولو كان غيره أبعد ~~منه ms7381 اه ع ش. # (قول المتن فإن مكث بلا عذر حنث) قال عميرة أي: ولو مترددا في المكان ~~واقتضى كلامهم أن المكث ولو قل يضر قال الرافعي: هو ظاهر إن أراد لا أمكث ~~فإن أراد لا أتخذها مسكنا فينبغي عدم الحنث بمكث نحو الساعة انتهى. أقول ~~لعل التقييد بنحو الساعة جري على الغالب وإلا فينبغي أنه لو حلف لا يتخذها ~~مسكنا مدة يبحث فيها عن محل يسكن فيه مع عدم إرادة الاستمرار على اتخاذها ~~مسكنا لم يحنث، وإن زادت المدة على يوم أو يومين اه. ع ش عبارة المغني: وإن ~~تردد فيها بلا غرض حنث، وينبغي أن لا يحنث كما قال الرافعي: إن أراد بلا ~~أسكنها لا أتخذها مسكنا؛ لأنها لا تصير بذلك مسكنا اه. (قوله ولو لحظة) إلى ~~قوله: ولو ليلة في المغني إلا قوله: وقول الغزي إلى المتن. (قوله: وقول ~~الغزي) مبتدأ، وقوله: يتعين إلخ خبره. (قوله: يسمى ساكنا إلخ) إذ السكنى ~~تطلق على الدوام كالابتداء نهاية ومغني أي: وكذا الإقامة. (قوله: أو طرأ ~~عليه إلخ) ، وكذا لو كان مريضا حال حلفه على الراجح وعليه فالفرق بين كون ~~الحلف حال العذر وبين طرو العذر على الحلف لعله من حيث القطع والخلاف وإلا ~~فلم يظهر بينهما فرق إذ الحلف حالة المرض PageV10P021 # مانع من الحنث، وكذا لو طرأ فالحالان مستويان اه ع ش. # (قوله: أو خاف إلخ) ظاهره ولو كان الخوف موجودا حال الخوف اه ع ش. (قوله: ~~على نحو ماله) عبارة المغني على نفسه أو ماله اه. (قوله: لو خرج) أي: سواء ~~كان خوفه عليه بسبب تركه له حيث لم يتيسر له حمله معه أو كان الخوف حاصلا ~~له، سواء أخذه معه أو تركه وينبغي أن يلحق بذلك ما لو خاف أنه إذا خرج ~~لاقاه أعوان الظلمة مثلا فيأخذون منه ذلك بسبب خروجه في ذلك الوقت وينبغي ~~أن المراد بالخوف غلبة الظن فلا يكفي مجرد التوهم اه ع ش. (قوله: بما مر في ~~العجز إلخ) عبارة النهاية بما يشق معه ms7382 الخروج مشقة لا تحتمل غالبا اه. ~~(قوله: مما يأتي إلخ) أي: آنفا في شرح، وإن اشتغل بأسباب الخروج إلخ (قوله: ~~وجدها) أي: فاضلة عما يعتبر في الفطرة ويحتمل فضلها عما يبقى للمفلس كما ~~يأتي في كلام الشارح والأقرب الأول اه ع ش وفيه أن قول الشارح والنهاية نعم ~~يفهم مما يأتي إلخ كالصريح في الثاني فكيف يسوغ له مخالفتهما من غير نقل . ~~(قوله: وقليل المال إلخ) أي: إذا كان متمولا لأنه الذي يعد في العرف مالا ~~اه ع ش. (قوله: والقياس أنه عذر أيضا إلخ) سكت عليه سم وأقره ع ش. # (قوله أي: ولم يدركه كاملا إلخ) أي: بأن خرج شيء منه عن وقته ولو لم يسم ~~قضاء (قوله: لأن الإكراه إلخ) راجع لقوله، وكذا لو ضاق إلخ. (قوله: ما دام ~~يسمى عرفا زائرا) وليس من ذلك ما يقع كثيرا من أن الإنسان يحلف ثم يأتي ~~بقصد الزيارة مع نية أن يقيم زمن النيل أو رمضان؛ لأن هذا لا يسمى زيارة ~~عرفا فيحنث اه ع ش. # (قوله: وعلى هذا التفصيل إلخ) لم يزد في الروض وشرحه على قوله: ولا يضر ~~عوده إلى الدار بعد خروجه منها لنقل متاع قال الشاشي: ولم يقدر على الإنابة ~~وعيادة مريض وزيارة وغيرهما نعم إن مكث ضر قاله الأذرعي وغيره نقلا عن ~~تعليق البغوي وأخذا من مسألة عيادة المريض الآتية، وقد يفرق بأنه هنا خرج ~~ثم عاد وثم لم يخرج انتهى. وأراد بمسألة عيادة المريض الآتية قول الروض فلو ~~عاد قبل خروجه وقعد عنده حنث انتهى اه. سم وفي المغني بعد ذكر مثل قول ~~الروض وشرحه ما نصه: ولكن الأوجه الأول اه. أي: عدم الفرق (قوله: وخرج) إلى ~~المتن أو لا يتزوج في المغني إلا قوله: أي يحصل إلى المتن وقوله ويظهر إلى ~~المتن، وقوله: وفارق إلى هذا، وقوله: على أحد وجهين إلى وإن لم ينو، وقوله: ~~ولو لم يكن لكل باب وقوله: ولأنهما لا يتقدران بمدة. (قوله فينبغي حنثه ~~إلخ) عبارة المغني والأسنى ثم ms7383 دخل لم يحنث ما لم يمكث فإن مكث حنث إلا أن ~~يشتغل بجمع متاع كما في الابتداء اه. (قوله: مع إقامته إلخ) بخلاف ما لو ~~اجتازها كأن دخل من باب وخرج من آخر لم يحنث اه. مغني (قوله: نوى التحول) ~~إلى قول المتن أو لا يتزوج في النهاية إلا قوله: ويراعى إلى وقيد، وقوله: ~~وفارق إلى هذا وقوله كأن نوى إلى وإن لم ينو. (قوله: يليق بالخروج) قضيته ~~أنه لو اشتغل بلبس ثياب تزيد على حاجة التجمل الذي يلبس للخروج أنه يحنث ~~وهو كما قاله ابن شهبة ظاهر اه مغني. # (قوله: ويراعى إلخ) عبارة المغني قال الماوردي ويراعى في لبثه لنقل ~~المتاع والأهل ما جرى به العرف من غير إرهاق ولا استعجال ولو احتاج إلى ~~مبيت ليلة لحفظ متاع لم يحنث على الأصح اه. (قوله وقيد المصنف إلخ) ذكر ~~الأسنى هذا القيد فيما إذا عاد بعد الخروج لنقل المتاع عن الشاشي وأقره كما ~~مر وصرح المغني هنا باعتماد الإطلاق وظاهر صنيعه اعتماده هناك أيضا عبارته ~~لم يحنث بمكثه لذلك، سواء أقدر في ذلك على الاستنابة أم لا، كما هو قضية ~~إطلاق المصنف، وإن كان قضية كلامه في المجموع أنه إن قدر على الاستنابة أنه ~~يحنث ولو عاد إليها بعد الخروج منها حالا لنقل متاع لم يحنث، قال الشاشي: ~~إذا لم يقدر على الإنابة، وهذا يوافق قضية كلام المجموع اه. (قوله وقيد ~~المصنف ذلك) أي: قولهم وإن اشتغل بأسباب الخروج إلخ. (قوله: بما إذا لم ~~تمكنه الاستنابة إلخ) ويظهر أنه لا اعتبار بإمكان ~~ PageV10P022 # الاستنابة في نقل أمتعة يحب إخفاءها عن غيره ويشق عليه اطلاعه عليها اه. ~~سم عبارة ع ش أي: حيث لم يخش من الاستنابة ضررا ومنه الخوف على ظهور ماله ~~من السراق والظلمة اه. # (قول المتن ولو حلف لا يساكنه إلخ) أي: زيدا مثلا أو لا يسكن معي فيها أو ~~لا سكنت معه فيها اه مغني. (قوله: بنية التحول إلخ) عبارة المغني قال ~~الأذرعي: ويجيء هنا ما سبق من ms7384 الفرق بين الخروج بنية التحول وعدمها ويبعد ~~كل البعد أنه لو خرج المحلوف على عدم مساكنته لصلاة أو حمام أو حانوت ~~ونحوها ومكث الحالف في الدار أنه لا يحنث لبعده عن العرف انتهى. وهو ظاهر ~~اه. # (قوله: وفي المكث هنا لعذر إلخ) وينبغي فيما لو مكث أحدهما لعذر والآخر ~~لغير عذر حنث الثاني دون الأول فيما إذا حلف كل لا يساكن الآخر اه سم. ~~(قوله: والأصح في الروضة وغيرها إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله: هذا) ~~أي: الخلاف نهاية ومغني (قوله: أو مع الآخر) أي: أو بفعلهما أو بأمرهما، ~~وقوله: وإلا أي: وإن كان بأمر غير الحالف إما المحلوف عليه أو غيره اه ~~مغني. (قوله: على أحد وجهين إلخ) جزم به الروض والمغني. # (قوله: يجاب إلخ) خبر وقول مقابله إلخ (قوله: وإن لم ينو إلخ) عطف على ~~قوله: إن نوى إلخ. (قوله حنث بها في أي موضع إلخ) أي: كما هو ظاهر ولا يحنث ~~باجتماعهما في بلد واحد كما يصرح به مسألة التجاور ببيتين من خان اه سم. ~~(قوله: وليس منها) أي المساكنة اه ع ش. (قوله: مسألة وإن صغر إلخ) غاية، ~~وقوله: واتحد مرقاه أي: وحشه أيضا اه ع ش. (قوله: ولو لم يكن لكل باب) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم ينو موضعا حنث بالمساكنة في أي موضع ~~كان فإن سكنا في بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد حنث لحصول المساكنة لا إن ~~كان البيتان من خان ولو صغيرا فلا حنث، وإن اتحد فيه المرقى وتلاصق ~~البيتان؛ لأنه مبني لسكنى قوم وبيوته تفرد بأبواب ومغاليق فهو كالدرب وإلا ~~إن كانا من دار كبيرة وإن تلاصقا فلا حنث لذلك بخلافهما من صغيرة ويشترط في ~~الكبيرة لا في الخان أن يكون لكل بيت فيها غلق بباب ومرقى فإن لم يكونا أو ~~سكنا في صفتين من الدار أو في بيت وصفة حنث اه. وهي صريحة في اشتراط الباب ~~لكل من البيتين مطلقا، وإنما الفرق بين الخان والدار الكبيرة باشتراط غلق ~~ومرقى ms7385 لكل منهما في الثاني دون الأول . # (قوله: وكذا لو انفرد إلخ) ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكانا في موضعين بحيث ~~لا يعدهما العرف متساكنين لم يحنث أو حلف لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج ~~أحدهما أو زيدا ولا عمرا لم يبر بخروج أحدهما اه. نهاية قال ع ش: وكذا لو ~~حلف لا يساكنه في بلد كذا وأطلق وسكن كل منهما في دار منها فلا حنث؛ لأن ~~العرف لا يعدهما متساكنين اه. (قوله: وإن اتحدت الدار إلخ) الواو حالية ~~عبارة المغني والروض مع شرحه ولو انفرد في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق ~~كالمرقى والمطبخ والمستحم وباب الحجرة في الدار لم يحنث، وكذا لو انفرد كل ~~منهما بحجرة كذلك في دار اه. # (قوله: قال ابن الصباغ) كذا في أصله بخطه وعبارة النهاية كالمغني ابن ~~الصلاح اه سيد عمر. # (قوله: أو لا يملك هذا العين إلخ) ومثله ما لو حلف لا يشتري هذا ولا ~~يبيعه، وقد سبق العقد عليه الحلف فلا يحنث بالاستدامة في ذلك، لكن لو أراد ~~اجتنابه بمعنى أنه لا يستديم الملك فيها ولم يوافقه البائع على الفسخ مثلا ~~أو لم يتيسر له النقل عن ملكه فيما لو حلف لا يملكها وأراد لا يستديم الملك ~~هل يحنث بذلك أو لا وهل عجزه عمن يشتري بثمن المثل حالا فيما لو حلف لا ~~يستديم الملك عذر أم لا فيه نظر ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري PageV10P023 # القول بالحنث فيهما والأقرب عدم الحنث فيما لو لم يوافقه البائع على ~~الفسخ فيما لو قال: لا أشتري وأراد ردها على مالكها اه. ع ش أقول وكذا ~~الأقرب عدم الحنث فيما لو أراد بعدم استدامة الملك البيع بثمن المثل حالا ~~مثلا ولم يتيسر ذلك البيع. (قول المتن فلا حنث إلخ) أي: ولا تنحل اليمين ~~فلو خرج منها ثم عاد حنث بالدخول اه ع ش. (قوله: ولأنهما لا يتقدران بمدة) ~~؛ ولأن ملك الشيء عبارة عن تملكه بعد أن لم يكن، وعليه فلو لم تكن في ملكه ~~ثم ms7386 اشتراها أو نحو ذلك من كل ما يملك باختياره حنث، أما ما ملكه بغير ~~اختياره كأن مات مورثه فدخلت في ملكه بموته فالظاهر أنه لا يحنث؛ لأنه إنما ~~حلف على فعل نفسه ولم يوجد اه ع ش. (قوله: أو بعدم الخروج أن لا ينقل إلخ) ~~أي: أو أراد بعدم الملك أن لا تبقى في ملكه فاستدام حنث أو أراد أنها ليست ~~في ملكه حنث، وإن أزالها عن ملكه حالا اه ع ش. # (قوله: ورد ما يتوهم إلخ) في صلاحية هذا الفرق بالنسبة للحكم الذي ذكره ~~الرافعي حتى يحتاج للرد نظر اه سم. (قوله: فساوى التسري إلخ) أما لو استدام ~~التسري من حلف لا يتسرى فإنه يحنث كما أفتى به الوالد - رحمه الله -؛ لأنه ~~حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها وذلك حاصل مع الاستدامة شرح م ر اه. ~~سم قال الرشيدي قوله: أما لو استدام إلخ كان الأولى تأخير هذا عن استدراك ~~التزوج الآتي في كلام المصنف اه. وقال ع ش قوله: كما أفتى به الوالد خلافا ~~لابن حج اه. (قوله: أو لا يشارك) إلى المتن في المغني وإلى قوله: فلذا جرى ~~في النهاية. (قوله: أو لا يشارك فلانا إلخ) ينبغي أو لا يقارضه م ر وفي ~~فتاوى السيوطي مسألة: رجل حلف لا يشارك أخاه في هذه الدار وهي ملك أبيهما ~~فمات الوالد وانتقل الإرث لهما وصارا شريكين فهل يحنث الحالف بذلك أم لا ~~وهل استدامة الملك شركة تؤثر أم لا الجواب أما مجرد دخوله في ملكه بالإرث ~~فلا يحنث به أما الاستدامة فمقتضى قواعد الأصحاب أنه يحنث بها انتهى. سم ~~على حج أي: وطريق البر أن يقتسماها حالا فلو تعذرت الفورية فيه لعدم وجود ~~قاسم مثلا عذر ما دام الحال كذلك وكالدار فيما ذكر ما لو حلف على عدم ~~المشاركة في بهيمة مثلا وهي مشتركة بينهما فلا تخلص إلا بإزالة الشركة فورا ~~إما ببيع حصته أو هبتها لثالث أو لشريكه اه. ع ش، وقوله: ولو تعذرت الفورية ~~إلخ فيه ms7387 توقف إذ إزالة الشركة بنحو النذر لشريكه أو غيره متيسرة على كل حال ~~فليراجع. # (قول المتن فاستدام هذه الأحوال) أي: المتصف هو بها من التزوج إلى آخرها ~~اه مغني. (قول المتن حنث) محله عند الإطلاق فإن نوى شيئا عمل به اه. أسنى ~~عبارة سم: محله في الشركة ما لم يرد العقد اه وعبارة المغني: ولو نوى ~~باللبس شيئا مبتدأ فهو على ما نواه قاله ابن الصلاح، ولو حلف لا يشارك زيدا ~~فاستدام أفتى ابن الصلاح بالحنث إلا أن يريد شركة مبتدأة، ولو حلف لا ~~يستقبل القبلة وهو مستقبل فاستدام حنث قطعا اه. (قوله: بمضي ثلاث لحظات ~~إلخ) والمراد باللحظة أقل زمن يمكن فيه النزاع اه ع ش. (قوله: فيحنث ~~باستدامة اللبس) أي: لأنها بمنزلة الإيجاد اه ع ش. (قوله: كل محتمل لكن ~~قضية إلخ) عبارة النهاية الأوجه الأول كما يدل له ~~ PageV10P024 # قولهم الفعل المنفي إلخ. (قوله فهل يختص هذا) أي: عدم الحنث في مسألة ~~التختم. (قوله: وبهذا) أي: الفرق المذكور. (قوله: حنث بالاستدامة) أي: عند ~~الإطلاق (قول المتن تحنيثه) أي: المحرر اه. مغني وقضية قول الشارح على ما ~~في أكثر إلخ أن الضمير للحالف بخلاف ما لو نوى ابتداء اللبس كما مر. (قول ~~المتن باستدامة التزوج إلخ) أي: وباستدامة اللبس والركوب والقيام والقعود ~~صحيح؛ لأنه يقال: لبست يوما وركبت يوما وهكذا الباقي اه مغني. (قوله: على ~~ما في أكثر) إلى قوله: قال الماوردي في النهاية إلا قوله: ولا تسريت وقوله ~~وزعم إلى ومحل، وقوله: ونازع إلى فإن المراد، وقوله: إذ حقيقته إلى والصلاة ~~(قول المتن لذهول) بذال معجمة وهو نسيان الشيء والغفلة عنه اه مغني. (قوله ~~عما في شرحيه) إلى قوله: وزعم البلقيني في المغني إلا قوله: ولا تسريت. ~~(قوله: في شرحيه) أي: الرافعي. (قوله: ولا تسريت) خلافا للنهاية كما مر. # (قوله: اتجه الرد) أي: على البلقيني. (قوله: وهم) أي: الأصحاب (قوله: ما ~~قاله) أي: البلقيني. (قوله هو الأول) أي: العرف (قوله: ومحل عدم الحنث) إلى ~~قوله: ونازع في المغني ms7388 (قوله: فيهما) أي: الحلف على عدم التزوج والحلف على ~~عدم التطهر. (قوله: بها) أي استدامتهما (قوله: لم تلزمه) أي: المحرم، ~~وقوله: بها أي: الاستدامة لا حاجة إليه (قول المتن وصلاة) بأن يحلف في ~~الصلاة ناسيا أنه فيها أو كان أخرس وحلف بالإشارة مغني وأسنى. (قوله ونحو ~~نكح) استطرادي ثم رأيت قال الرشيدي: الظاهر أن لفظ نكح زاد الشارح مع مسألة ~~الغصب فسقط من الكتبة بدليل قوله: فإن المراد في نحو نكح، وقوله: في ~~الثلاثة الأول فلتراجع نسخة صحيحة اه. # (قوله: في الثلاثة الأول) أي: النكاح والوطء والغصب. (قوله: وبمضي يوم ~~إلخ) عطف على بانقضاء إلخ. (قوله: إذ حقيقته) أي: الصوم شرعا (قوله: ~~الإمساك إلخ) المذكور في باب الصوم (قوله والصلاة إلخ) بالنصب عطفا على ~~المراد عبارة المغني قال بعضهم: ولا يخلو ذلك عن بعض إشكال إذ يقال: صمت ~~شهرا وصليت ليلة، وقد يجاب بأن الصلاة انعقاد النية والصوم كذلك كما لو ~~قالوا في التزويج: إنه قبول النكاح، وقد صرحوا بأنه لو حلف أنه لا يصلي ~~فأحرم بالصلاة إحراما صحيحا حنث؛ لأنه يصدق عليه أنه مصل بالتحرم اه. ~~(قوله: لأن ذاك) أي: جعلهم المذكور # (قوله: قال) إلى قوله: وفيما أطلقه في المغني. (قوله: وفيما أطلقه في ~~العقد نظر إلخ) هذا يدل على احتياج الشركة للنية إلا أن يكون قوله: يحتاج ~~لنية راجعا لما قبله فقط اه سم. (قوله إلا أن يحمل إلخ) أقول أو يجاب بأن ~~الحنث في مسألة الشركة ليس لاستدامة العقد، بل لاستدامة الاختلاط الحاصل ~~معه فإنه يسمى شركة أيضا كالعقد فليتأمل، وهذا هو الموافق لما مر عن فتاوى ~~السيوطي اه. سم عبارة ع ش # وأما الشركة التي تحصل بعقد كأن خلطا المال وأذن كل للآخر في التصرف فهل ~~يكفي في عدم الحنث إذا حلف أنه لا يشاركه الفسخ وحده أو لا بد معه من قسمة ~~المالين فيه نظر والأقرب الأول إذا قلنا إنه يحنث باستدامتها على الراجح، ~~أما إذا قلنا بعدم الحنث على ما اقتضاه كلام الماوردي لم ms7389 يحتج للفسخ ولا ~~للقسمة ما لم يرد بعدم المشاركة عدم بقائها اه. (قوله: PageV10P025 # أو لا يغصب إلخ) لعله معطوف على قول المصنف لا يدخلها إلخ والأولى أن ~~يقول: واستدامة الغصب ليست بغصب وفي سم ما نصه قوله أو لا يغصب إلخ تقدم ~~التصريح بهذه المسألة فكأنه أعادها ليبين ما فيها اه وعبارة المغني ولو حلف ~~لا يغصب شيئا لم يحنث باستدامة المغصوب في يده كما جزم به في الروضة فإن ~~قيل يقال غصبته شهرا أو سنة ونحو ذلك كما قاله في المهمات أجيب بأن يغصب ~~يقتضي فعلا مستقبلا فهو في معنى قوله: لا أنشئ غصبا، وأما قولهم: غصبه شهرا ~~فمعناه غصبه وأقام عنده شهرا كما أول: قوله تعالى {فأماته الله مائة عام} ~~[البقرة: 259] أي: أماته وألبثه مائة عام أو جرت عليه أحكام الغصب شهرا ~~وأما تسميته غاصبا باعتبار الماضي فمجاز لا حقيقة اه. # (قوله: ومعنى قولهم المذكور إلخ) وهو أنه في دوام الغصب غاصب. (قوله: ~~واستدامة السفر) إلى قوله: وعلم في المغني وإلى قوله: وهو واضح في النهاية ~~إلا قوله: نعم إلى وعلم. (قوله: ولو حلف لا يقيم بمحل ثلاثة أيام إلخ) قياس ~~ذلك أنه لو حلف لا يسكن في هذه الدار ثلاثة أيام فسكن فيها ثلاثة متفرقة ~~حنث اه. سم أي: عند الإطلاق. (قوله: ثم سافر عاد إلخ) تقدم في الطلاق أنه ~~لو حلف على أنه لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة ذلك متواليا قال ~~الشارح لأنه المتبادر من ذلك عرفا فليراجع وليحرر اه رشيدي. (قوله ثم عاد) ~~أي: ولو بعد زمن طويل اه ع ش. (قوله: كما أفتى به بعضهم) عبارة النهاية كما ~~هو الأوجه اه. (قوله بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهرا إلخ) أي فإنه يحمل على ~~الشهر المتتابع فلو لم يكلمه عشرة أيام ثم كلمه مدة ثم ترك كلامه وهكذا حتى ~~مضت مدة قدر الشهر لم يحنث لعدم التوالي اه ع ش. (قوله: واعترض إلخ) أي: ~~الإفتاء المذكور عبارة النهاية ولا ms7390 ينافيه ما في الروضة إلخ؛ لأن المعلق ~~إلخ (قوله: وفرق) أي: بين مسألة البعض ومسألة الروضة (قوله: هنا) أي: في ~~مسألة الروضة لإثم أي: في مسألة البعض. (قوله: لأنها مختصة بالمسافر إلخ) ~~يؤخذ منه أنها لو سافرت ثم عادت فمكثت مدة زائدة على ثلاثة أيام وحنث وأن ~~ما جرت به العادة من مجيء بعض أهل البلد لبعض لو حلف فيه أنها لا تقعد في ~~الضيافة مدة كذا أو حلف أنه لا يضيف زيدا لم يحنث بمكثها مدة ولو طالت ولا ~~بذهابه لزيد ولو بطلب من زيد له لطعام صنعه؛ لأن ذلك لا يسمى ضيافة، وهذا ~~كله عند الإطلاق فإن أراد شيئا عمل به. (فرع) # لو حلف لا يرافقه في طريق فجمعتهما المعدية لا حنث فيما يظهر؛ لأنها تجمع ~~قوما وتفرق آخرين ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه اه. ع ش # (قوله عينها) إلى المتن في النهاية (قوله عينها) الظاهر أنه إنما قيد به ~~لأجل قول المصنف الآتي: ولو انهدمت إلخ كما يعلم مما يأتي فيه اه رشيدي. ~~(قوله: ومثلها) أي: الدار، وقوله: فيما ذكر أي: من الحنث بدخول دهليز إلخ. ~~(قوله أي: والمسجد) تفسير لنحو المدرسة إلخ (قوله: مطلقا) أي: سواء كان ~~الدهليز مفرط الطول أم لا. (قول المتن داخل الباب) أي الذي لا ثاني بعده ~~فهو بين الباب والدار اه مغني وبذلك يندفع اعتراض ع ش بما نصه قوله: أو بين ~~بابين لو عبر بقوله ولو بين بابين كان أوضح؛ لأن التعبير بما ذكر يقتضي أن ~~التقدير أو لم يكن داخل الباب، لكن كان بين بابين ومعلوم أن هذا غير مراد ~~اه. # (قوله: أو لا ينسب إلخ) هذا الاحتمال قضية ما يأتي عن شرح الروض في الدرب ~~الغير المختص اه سيد عمر. (قوله: ما يأتي) أي: آنفا عن المتولي. (قوله: ~~المسقف) نعت ثان للدرب. (قوله: حكمه الآتي) أي: من الحنث ويأتي ما فيه. ~~(قوله: معقود) إلى قوله: ونقلاه في النهاية (قوله: إذ هو إلخ) أي: ~~الطاق PageV10P026 # المعقود اه. ع ms7391 ش عبارة المغني وفسر الرافعي الطاق بالمعقود خارج الباب ~~وهو ما يعمل لبعض أبواب الأكابر اه. (قوله: المعقود له) أي: على الحائط ~~فاللام بمعنى على (قوله: نعم) إلى قوله وعبارتهما في المغني إلا قوله: شمله ~~إلى نقلاه (قوله: عليه) أي: الطاق (قوله كالطاق) أي: في عدم الحنث بدخوله ~~(قوله انتهت) أي: عبارة الشيخين. (قوله واستبعده) أي: قول المتولي فإن كان ~~إلخ، وكذا ضمير واستشكله. (قوله واستشكله) إلى قوله: وإن لم يدخل في المغني ~~وإلى المتن في النهاية إلا قوله: بناء إلى ولا يحنث. (قوله: مطلقا) أي: ~~مسقفا كان أم لا، جعل عليه باب أم لا اه ع ش. (قوله: ويرد) أي: الزركشي ~~(قوله: بمنع ذلك إلخ) أي: أن العرف لا يعده إلخ. (قوله: لأنه) أي الباب ~~(قوله: وإن لم يدخل في حدودها) في شرح الروض التصريح بخلافه وهو قضية كلام ~~المتولي المحكي في أصل الروضة، وقوله: بل ولا اختص إلخ في شرح الروض أيضا ~~التصريح بخلافه أخذا مما أشير إليه، وقوله: وهو محتمل لكنه احتمال بعيد ~~نقلا ومعنى فليتأمل اه سيد عمر. (قوله: خارج عن حدودها) ظاهره وإن كان ~~فيها، وكذا قوله: بستان إلخ اه. سم وفي دعوى الظهور نظر ظاهر (قوله: إن دخل ~~فيها) أي: في حدودها اه ع ش. (قوله: باب إليها) أي: إلى الدار (قول المتن ~~ولا بصعود سطح إلخ) يفيد مع قوله السابق أي: والمسجد عدم الحنث بصعود سطح ~~المسجد إذا حلف لا يدخل المسجد، وإن صح الاعتكاف عليه اه سم. (قوله: من ~~خارجها) متعلق بصعود فكان الأولى تقديمه على غير محوط كما في النهاية ~~والمغني. # (قوله: ليس من داخلها لغة إلخ) ؛ ولأنه حاجز يقي الدار الحر والبرد فهو ~~كحيطانها اه مغني. (قوله: من الجوانب) إلى قوله: ولا يشكل في المغني إلا ~~قوله: ودخل إلى حنث وإلى قول المتن ولو أدخل في النهاية إلا قوله: المذكور ~~(قوله: من الجوانب الأربعة) فإن كان من جانب لم يؤثر قطعا اه نهاية. (قوله ~~لما ذكر) هو وقوله: لأنه ليس ms7392 من داخلها لغة ولا عرفا اه ع ش. (قوله ودخل ~~تحت السقف) لم يقيد به م ر اه. سم أي: والمغني عبارته محل الخلاف إذا لم ~~يكن السطح مسقفا كله أو بعضه وإلا حنث قطعا إذا كان يصعد إليه من الدار؛ ~~لأنه من أبنيتها كما ذكره في الروضة ونازع البلقيني فيما إذا كان المسقف ~~بعضه ودخل في المكشوف وقال: إن مقتضى كلام الماوردي عدم الحنث ويرد ذلك ~~التعليل المذكور اه. وعبارة ع ش قوله: حنث، سواء دخل تحت السقف أو لا على ~~المعتمد شيخنا الزيادي خلافا لابن حجر اه. (قوله: إن كان يصعد إليه إلخ) ~~ولو حلف لا يخرج منها فصعد سطحها لم يحنث إن كان مسقفا كله أو بعضه ونسب ~~إليه بأن كان يصعد إليه منها وإلا حنث، ومثل ذلك في التفصيل المذكور ما لو ~~قال: لا أسكنها أو لا أنام فيها أو نحو ذلك ومكث بسطحها. وصورة المسألة أن ~~يكون بالسطح وقت الحلف أو في غيره ولم يتمكن من الخروج وإلا حنث لما مر أنه ~~لو عدل لباب السطح حنث اه ع ش. # (قوله: على ما تقرر) أي: من التفصيل (قوله: مطلقا) أي: سقف أو لا اه ع ش. ~~(قوله وهو) أي: قوله: شرعا اه ع ش. (قوله: أو رجلا) إلى قوله: وكالساحة في ~~النهاية إلا العزو في محلين، وكذا في المغني إلا قوله: ويقاس بذلك الخروج. ~~(قوله وباقي بدنه إلخ) راجع إلى المتن والشرح معا. (قوله: ولو أدخل) إلى ~~المتن عبارة المغني ولو تعلق بحبل أو جذع في هوائها وأحاط به بنيانها حنث، ~~وإن لم يعتمد على رجليه ولا إحداهما PageV10P027 # ؛ لأنه يعد داخلها فإن ارتفع بعض بدنه عن بنيانها لم يحنث اه. (قوله: به) ~~أي: بالشخص اه ع ش. # (قوله: بأن علا عليه) أي: أو ساواه كما يشمله تعبير الروض وشرحه بقولهما: ~~وأحاط به البنيان بحيث لا يرتفع بعضه عن البنيان حنث لا إن ارتفع بعضه عنه ~~فلا يحنث انتهى اه. سم وتقدم عن المغني مثل ذلك ms7393 التعبير ويوافقه أيضا تعبير ~~النهاية بما نصه فإن لم يعل عليه حنث وإلا فلا اه. أي: إن لم يعل الشخص على ~~البناء بأن كان مساويا له أو دونه حنث، وإن كان الشخص أعلى من البناء فلا ~~حنث ع ش # (قول المتن ولو انهدمت الدار) ولفظ الدار بالأسود في النهاية وليس بموجود ~~في المحلي والمغني، وكذا قضية قول الشارح الآتي كما اقتضاه سياق المتن أنه ~~ليس من المتن كما هو ظاهر، فكتابته بالأحمر فيما بأيدينا من النسخ من ~~الكتبة (قوله لأنها) أي: أساس الحيطان والتأنيث باعتبار المضاف إليه منها ~~أي: الدار (قوله: وقضية عبارة الروضة) إلى قوله: وكالساحة إلخ عبارة المغني ~~كذا قاله البغوي في التهذيب وتبعه في المحرر وجرى عليه المصنف وعبارة الشرح ~~والروضة إن بقيت أصول الحيطان والرسوم حنث والمتبادر إلى الفهم من هذه ~~العبارة بقاء شاخص بخلاف عبارة الكتاب فإن الأساس هو البناء المدفون في ~~الأرض تحت الجدار البارز # قال الدميري: وكان الرافعي والمصنف لم يمعنا النظر في المسألة انتهى. ~~والحاصل أن الحكم دائر مع بقاء اسم الدار وعدمه وبذلك صرح المصنف في تعليقه ~~على المهذب فقال نقلا عن الأصحاب أنها إلخ، وقوله: والحاصل إلى قوله: وبذلك ~~في النهاية مثله. (قوله أن المراد بالأساس شيء بارز إلخ) قد يدل عليه أو ~~يعينه ما سيأتي أنه لا حنث بالفضاء مع وضوح أنه لو لم يبق شيء بارز كانت ~~فضاء فليتأمل اه سم. (قوله وكالساحة إلخ) هذا عن الشارح وليس مما في ~~المسودة. # (قوله: أما لو قال: دارا فكذلك إلخ) عبارة الروض أي: والمغني حلف لا يدخل ~~هذه يشير إلى دار فانهدمت حنث بالعرصة أو هذه الدار فلا إلا إن بقيت الرسوم ~~أو أعيدت بآلتها، أو لا أدخل دارا فدخل عرصة دار لم يحنث انتهى اه سم. ~~(قوله: كما اقتضاه سياق المتن) فإنه صور المسألة في أصلها بقوله دارا، لكن ~~مراده هذه الدار ولهذا قدرت في كلامه معينة اه. وقوله: في أصلها هو قول ~~المصنف المار، ومن حلف لا يدخل ms7394 دارا حنث بدخول دهليز إلخ (قوله: لكن قضية ~~عبارة الروضة أنه إلخ) جزم بها الروض والنهاية والمغني. (قوله: في هذه) أي: ~~صورة ما لو قال: دارا (قوله: أما دارا فيحنث فيها إلخ) خلافا للروض ~~والنهاية والمغني كما مر. (قوله: مطلقا) أي: بقي رسومها أو لا. (قوله: ولو ~~قال: هذه) أي: من غير لفظ دار اه ع ش. (قوله: حنث مطلقا) وفاقا للمغني ~~والروض والنهاية. (قوله: عطف) إلى قوله: أي أعيد في النهاية إلا قوله: ~~لزوال إلى إن. (قوله: عطف على جملة إلخ) أي: باعتبار المعنى. (قوله: بالمد) ~~إلى قوله: أي: أعيد في المغني. # (قوله: ومن ثم إلخ) عبارة المغني تنبيه مقتضى كلامه انحلال اليمين بذلك ~~حتى لو أعيدت لم يحنث بدخولها وهو كذلك إن أعيدت بآلة أخرى فإن أعيدت ~~بآلتها الأولى فالأصح في زوائد الروضة الحنث اه. (قوله أي: أعيد منها إلخ) ~~في حواشي الجلال البلقيني على الروضة ما نصه: لم يتعرض المصنف لما إذا ~~أعيدت بتلك الآلة وغيرها والراجح أنه لا حنث انتهى اه. سيد عمر ويمكن حمل ~~كلام البلقيني على ما إذا لم يتميز المبني بإحدى الآلتين عن المبني بالأخرى ~~وكلام الشارح والنهاية والمغني على ما إذا تميز كأن يبني الأساس بالأولى ~~فقط والباقي بغيرها. (قوله: منها) من فيها اسم بمعنى البعض ونائب فاعل ~~لقوله أعيد. (قوله: ولو الأساس إلخ) أي: بالمراد السابق # (قوله: فأضافه) أي: زيد الحالف والأولى وأضافه بالواو. (قوله: بناء على ~~الأصح إلخ) ، وقد يقال: إن مبنى الأيمان على العرف، والعرف هنا شامل للأكل ~~بالضيافة وغيرها PageV10P028 # قوله: أن الضيف يتبين إلخ) قضيته أنه لو كان رقيقا حنث؛ لأنه لا يملك وهو ~~القياس وفاقا لمر نعم بحث أنه لو كان بإذن السيد لم يحنث؛ لأنه ينتقل لملك ~~السيد فلم يأكل الحالف إلا ملك سيده انتهى. وفيه نظر فليتأمل اه سم. (قوله: ~~أو حانوته) خلافا للروض ووفاقا لشرحه، عبارة الأول: وإن حلف لا يدخل حانوت ~~فلان حنث بدخول ما يعمل فيه ولو مستأجرا، وعبارة الثاني: ونقل الروياني ms7395 مع ~~قوله: أن الفتوى على الحنث في المستأجر أن الشافعي نص على أنه لا يحنث فيه ~~قال الزركشي وما نقله عن الشافعي نص عليه في الأم والمختصر وجرى عليه ~~الجمهور، لكن المختار ما قاله الروياني اه. والقياس أنه لا يحنث اه. ومثل ~~الحانوت الدكان لمرادفتها للحانوت كما في المصباح اه سم. (قول المتن حنث ~~بدخول ما يسكنها) أي: الدار ومثلها في ذلك الحانوت على ما أفهمه كلام ~~الشارح، وقوله: بملك أي: لجميعها فلا حنث بالمشتركة بينه وبين غيره اه ع ش. ~~(قول المتن لا بإعارة إلخ) ظاهره وإن لم يملك دارا اه سم. # (قوله: وإيصاء إلخ) إلى قوله: واعتمد في المغني وإلى قول المتن ولو حلف ~~لا يدخلها في النهاية إلا قوله: وبحث إلى ولو اشترى، وقوله: أو خلقة. ~~(قوله: واعتمد في المطلب قول جمع إلخ) ضعيف اه. ع ش (قوله: بكل ذلك) أي: ~~بالمعار وغيره اه مغني. (قوله: نعم ذكر جمع إلخ) عبارة النهاية نعم لا يقبل ~~إلخ من غير عزو. (قوله: أنه لا تقبل إلخ) وهو المعتمد م ر سلطان وزيادي اه ~~بجيرمي (قوله: إرادته) أي: المسكن، وقوله: هذه صفة الإرادة. (قوله: ~~واعترضوا إلخ) عبارة النهاية ولا يعترض ذلك بأنه إلخ؛ لأنه مخفف إلخ (قوله: ~~فكيف لا يقبل) الأولى التأنيث. (قوله: بأنه مخفف عليها إلخ) أي: على نفسه ~~اه. ع ش (قوله: فيما فيه تغليظا إلخ) أي: فيما إذا دخل ما يسكنه ولم يملكه ~~مؤاخذة له بقوله اه ع ش. # (قوله: جميعه) الظاهر أنه احترز به عن المشترك ويؤيده قوله الآتي: أو عن ~~بعضهما وإن قل اه. ع ش عبارة سم فيه دلالة على عدم الحنث بالمشترك بينه ~~وبين غيره وأدل منه على ذلك قول شرح الروض بعد قول الروض أو حلف لا يأكل ~~طعامه فأكل مشتركا أي: بينه وبين غيره حنث بخلافه في اللبس والركوب اه. ما ~~نصه وفي معنى اللبس والركوب السكنى ونحوها انتهى اه. وعبارة المغني هذا إذا ~~كان يملك الجميع فإن كان يملك بعض ms7396 الدار فظاهر نص الأم أنه لا يحنث، وإن ~~كثر نصيبه وأطبق عليه الأصحاب كما قاله الأذرعي اه. (قوله: وإن طرأ له إلخ) ~~ظاهره ولو بغير اختياره كأن مات مورثه أو رد عليه بعيب اه ع ش. # (قوله فلا يحنث) إلى قوله: وبحث البلقيني في المغني. (قوله: فلا يحنث) ~~أي: إن كان الحلف بالله كما قيد به فيما مر اه ع ش. (قوله: ولو اشتهرت ~~الإضافة إلخ) عبارة المغني تنبيه كان ينبغي أن يقول بما يملكه أو لا يملكه، ~~ولكن لا تعرف إلا به ليشمل ما لو كان بالبلد دار أو سوق أو حمام يضاف إلى ~~رجل كسوق أمير الجيش وخان الخليلي بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان يعلى بقزوين ~~ودار الأرقم بمكة PageV10P029 # ودار العقيقي بدمشق، قال ابن شهبة: فيحنث بدخول هذه الأمكنة وإن كان من ~~تضاف إليه ميتا لتعذر حمل الإضافة على الملك فتعين أن تكون للتعريف اه. وفي ~~سم عن الروض وشرحه ما يوافقها. (قوله: مطلقا) أي: سواء كان المضاف إليه مما ~~يتصور منه الملك أم لا اه أسنى. # (قوله: فإنه يحمل) أي قوله: ولد فلان (قوله: على ما للحالف) يتأمل فإن ~~الظاهر ما للمضاف إليه كزيد هنا اه. ع ش عبارة المغني على ما للمحلوف عليه ~~اه. (قوله: بأن أخلاف الشعر إلخ) عبارة المغني بأن هذا أصل الشعر المحلوف ~~عليه فليس هو غيره اه # . (قوله: أي الدار والعبد) أي: أو بعضهما اه مغني. (قوله: وكذا لهما إلخ) ~~ولو لم يزل الملك بالبيع لأجل خيار مجلس أو شرط لهما أو للبائع حنث، إن ~~قلنا الملك للبائع أو موقوف وفسخ البائع البيع فإنه يتبين أن الملك للبائع ~~فيتعين حنث الحالف اه مغني. # (قوله: إن أجيز البيع) ولو فسخ فهل يحنث لتبين بقاء الملك أو لا للشك في ~~بقاء الملك باحتمال الإجازة فيه نظر اه. سم، وقد مر آنفا عن المغني الجزم ~~بالأول (قوله: وهو مثال إلخ) فلو قال المصنف: فأزال ملكه عن بعضهما بدل ~~فباعهما لكان أولى وأعم لتدخل الهبة وغيرها ms7397 اه مغني (قوله: بائنا) أي: أو ~~رجعيا وانقضت عدته اه مغني. (قوله إذ الرجعية إلخ) يؤخذ منه أنه لو حلف لا ~~يبقي زوجته على عصمته أو على ذمته فطلقها طلاقا رجعيا لم يبر فيحنث ~~بإبقائها مع الطلاق الرجعي اه ع ش. (قوله: مطلقا) أي: أزال ملكه عنهما أم ~~لا # (قوله: ولو اشترى) إلى قوله: وغلبت في المغني. (قوله: ولو اشترى إلخ) ~~ومثله ما لو طلقها وتزوج غيرها. (قوله ولو اشترى بعد بيعهما إلخ) بقي ما لو ~~اشترى العبد بعد بيعه وأعاد الزوجة بعد طلاقها ثم كلمهما وينبغي الحنث اه. ~~سم (قوله: فإن أطلق) إلى قوله: حنث ينبغي جريان ذلك فيما إذا اشتراهما بعد ~~بيعهما وجريان نظير ذلك في الزوجة إذا تزوجها بعد طلاقها أخرى اه سم. (قوله ~~عليها) أي: الإشارة (قوله: فيما مر آنفا) أي: في قوله: لو حلف لا يدخل هذه ~~الدار فصارت فضاء إلخ اه ع ش. (قوله: وعملا إلخ) عطف على قوله: تغليبا إلخ ~~فالأول تعليل للمتن والمعطوف تعليل لما زاده بقوله أو يريد إلخ اه رشيدي. ~~(قوله: بتلك النية) أي: إرادة أي: دار أو عبد جرى عليه ملكه. (قوله: نيتها) ~~أي: الإشارة (قوله: وإنما بطل البيع إلخ) مر قريبا أن التسمية أقوى من ~~الإشارة، وهذا إنه فلا حاجة به إلى جواب فتأمل اه رشيدي. (قوله: وإنما بطل ~~البيع في بعتك هذه الشاة إلخ) ولو كان ذكر الشاة لسبق اللسان فينبغي عدم ~~البطلان اه سم. (قوله وفارقت) أي: مسألة لحم هذه السخلة (قوله: بأن الإضافة ~~فيها) أي: في مسألة دار زيد هذه. (قوله: الصادقة بالابتداء والدوام) أي: ~~ابتداء ودوام فيما نحن فيه وكأنه أراد حال ملكه وبعد زواله اه. سم (قوله: ~~وفي تلك) أي: في مسألة لحم هذه السخلة. (قوله: للزوم الاسم إلخ) أي: اسم ~~السخلة، واللام فيه للتعليل، وقوله: PageV10P030 # أو الصفة أو فيه للإضراب، والمراد بالصفة كونه سخلة (قوله: أو خلقة) هو ~~الذي يظهر فيما نحن فيه اه رشيدي. (قوله: فاعتبرت) أي الإضافة. (قوله: ~~الحالف) إلى ms7398 قوله: ويأتي في المغني (قوله: بالرفع) أي: على أنه اسم دام، ~~والنصب أي: على أنه خبرها والخبر أو الاسم محذوف اه مغني. # (قوله: بعد زواله بملك أو طلاق) عبارة المغني بعد زوال الملك والزوجية ~~بالطلاق البائن، ومثل زوال ملكه عن العبد ما لو أعتق بعضه كما لو حلف لا ~~يكلم عبدا فكلم مبعضا فإنه لا يحنث، وكذا لو حلف لا يكلم حرا أو لا يكلم ~~حرا ولا عبدا كما لو حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفة اه. (قوله: ما ~~مر آنفا) أي: في شرح إلا أن يريد مسكنه ولا يتأتى هنا الاعتراض السابق فإن ~~قضية ما ادعاه عدم الحنث فليس فيه تغليظ، بل تخفيف اه. سم عبارة ع ش أي: من ~~عدم القبول ظاهرا اه. (قوله: وأطلق) أي: أو أراد ما دام مستحقا لمنفعته كما ~~هو ظاهر بخلاف ما إذا نوى ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته فإنه يحنث؛ ~~لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم تنقض قال ذلك أبو زرعة أيضا اه رشيدي. (قوله ~~إنه ما دام إلخ) الأسبك إسقاط إنه (قوله: وأفتى) أي: أبو زرعة (قوله: أو ~~أطلق) ضعيف اه ع ش. (قوله: أخذا مما قالوه في لا رأيت منكرا إلا رفعته ~~للقاضي إلخ) سيأتي في شرح مسألة القاضي الآتية في المتن أن هذا كلام الروضة ~~وليس فيها ذكر الديمومة اه رشيدي. (قوله: من أنه إلخ) بيان لما قالوه. ~~(قوله: من أنه إذا رآه بعد عزله إلخ) يراجع مما يأتي وغيره اه سم. (قوله: ~~ولا تنحل اليمين إلخ) في مطابقة هذا لما حققه الشرح، فيما يأتي نظر فتأمله ~~معه # (قوله: ويبر) بفتح الباء (قوله: فإن أراد إلخ) عطف على قوله: إن أراد ~~بمدة إلخ (قوله: بخروجه) أي الفلان اه سم. (قوله: بوصف مناسب للمحلوف عليه ~~إلخ) أي: لأن الرفع إليه مناسب لا تصادفه بالقضاء إذ لا يرفع إلا للقاضي أو ~~نحوه وذلك الوصف الذي هو القضاء يطرأ ويزول فكان ربط الرفع بهذا الوصف ~~قرينة على ms7399 إرادة حيثما وجد هذا الوصف فهو من دلالة الإيماء المقررة في ~~الأصول، هذا والذي سيأتي في مسألة القاضي أنه حيث نوى الديمومة انقطعت ~~بالعزل، وإن عاد إلى القضاء أي: إن لم يرد ذلك الدوام وما بعده كما هو ظاهر ~~مما هنا وحينئذ فلا يفرق بين مسألة دخول البيت ومسألة الرفع للقاضي اه ~~رشيدي. (قوله: في حالة الإطلاق) أي: في مسألة الحلف على عدم الدخول، وقول ع ~~ش أي: في مسألة القاضي سبق قلم. (قوله كالحالة الأخيرة) هي قوله: فإن أراد ~~ما دام فيه هذه المرة إلخ ع ش وسم # . (قوله: بابها) إلى قوله: أما لو لم يشر في النهاية إلا قوله: وقوله: ~~إلى ولو أرادوا إلى قوله: أو الطعام في المغني إلا قوله: ذلك. (قوله: ولو ~~أراد الخشب إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف عند الإطلاق فإن نوى شيئا من ذلك ~~حمل عليه قطعا. (فرع) # لو حلف لا يركب على سرج هذه الدابة فركب عليه ولو على دابة أخرى حنث اه. ~~وقوله: فرع إلخ في الروض مثله (قوله: أيضا) أي كالأول # . (قول المتن أو لا يدخل بيتا) أي: وأطلق اه نهاية. (قول المتن حنث بكل ~~بيت إلخ) محل ذلك عند الإطلاق، فإن نوى نوعا منها انصرف إليه اه مغني. ~~(قوله: محكم) قيد في القصب اه ع ش. (قوله: PageV10P031 # كما يحنث بجميع أنواع الخبز) أي: فيما لو حلف لا يأكل خبزا أو طعاما. ~~(قوله: إذ العادة لا تخصص إلخ) قضيته أنه لو حلف لا يدخل بيت زيد وكان ~~العادة في محله إطلاق البيت على الدار بتمامها عدم الحنث بدخول الدار حيث ~~لم يدخل بيتا من بيوتها اه. ع ش ويأتي عن الرشيدي ما يوافقه. # (قوله: وهي تعلق الأكل به) قضيته أنه لو علق به غير الأكل كأن حلف لا ~~يحمل رءوسا أو بيضا يحنث فليراجع اه رشيدي. (قوله: به) ، وقوله: لا يطلقونه ~~أي: لفظ الرءوس إلخ. (قوله: فيها) أي: في الألفاظ المذكورة. (قوله: وفرق ~~بين تخصيص العرف إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله: ms7400 إذ العادة لا تخصص إلخ وما ~~ذكره من الفرق فيه وقفة ظاهرة (قوله فهذا) أي: انتفاء ذلك الاستعمال. (قوله ~~لضعف المعارض للعموم في هذا إلخ) فيه تأمل، والجار متعلق بقوله وفرق إلخ ~~فالأولى الباء بدل اللام. # (قوله: دون ما قبله) وهو تخصيص العرف إلخ. (قوله بين ما ذكر) أي: من ~~الحنث بدخول نحو الخيمة، وإن كان الحالف حضريا. (قوله: لا يسمى دابة أصلا) ~~فيه نظر. اه سم. (قوله: لكن مع الإضافة إلخ) انظر ما الإضافة في الخيمة. ~~(قوله: ولا ينافيه) أي: الفرق المذكور. (قوله: لنظيرها) أي: الإضافة في نحو ~~بيت الشعر. (قوله: وقيد الزركشي) إلى قوله: وهو يؤيد في المغني إلا قوله: ~~ويظهر إلى المتن، وقوله: مع حدوث أسماء خاصة لها، وقوله: اه. إلى بحث ~~(قوله: بخلافها لدفع أذى إلخ) أي: فلا تسمى بيتا اه مغني. # (قوله: ولو ذكر البيت بالفارسية) أي: كأن قال: والله لا أدخل بخانه لم ~~يحنث بنحو الخيمة أي بغير البيت المبني؛ لأن العجم لا يطلقونه على غير ~~المبني نقله الرافعي عن القفال وغيره وصححه في الشرح الصغير اه مغني. (قول ~~المتن بمسجد) أي: وكعبة اه مغني (قوله: وبيت الرحا) أي: المعروفة بالطاحون ~~الآن ومثله القهوة اه. ع ش قوله وبيت الرحا إلى الفصل في النهاية إلا قوله: ~~كذا قال: إلى وخرج، وقوله: قال بعضهم: إلى المتن. (قوله: إنه بيت) جزم به ~~النهاية والمغني وقيده الأول بمن اعتاد سكناه عبارته أما ما اتخذ منه بيتا ~~للسكن فيحنث به من اعتاد سكناه اه. قال الرشيدي قوله: من اعتاده سكنا هلا ~~يحنث غير المعتاد لما مر ويأتي أن العادة إذا ثبتت بمحل عمت جميع المحال ~~اه، وقوله: هلا يحنث غير المعتاد أيضا أي كما هو قضية إطلاق التحفة والمغني # (قوله: والأذرعي إلخ) الذي في كلام الأذرعي جزم لا بحث اه رشيدي (قوله: ~~بخلوة في المسجد) أي لا تعد منه اه. نهاية أي: بأن لا تدخل في وقفه ع ش ~~(قوله: ثم رأيته) أي الأذرعي. (قوله: وأبوابها) أي المدرسة ms7401 والرباط ونحوهما ~~(قوله: يعلم مما تقرر أن البيت غير الدار) أي: ولا نظر إلى أن عرف كثير من ~~الناس إطلاق البيت على الدار ووجهه أن العرف العام مقدم على العرف الخاص ~~ويصرح بهذا كلام الأذرعي فإنه لما ذكر مثل الإطلاق الذي في الشارح هنا ~~وقال: إنه الأصح عقبه بقوله وعن القاضي أبي الطيب الميل إلى الحنث أي: فيما ~~لو حلف لا يدخل البيت فدخل دهليز الدار أو صحنها أو صفتها؛ لأن جميع الدار ~~بيت بمعنى الإيواء ثم قال: أعني الأذرعي قلت: وهو عرف كثير من الناس يقولون ~~بيت فلان ويريدون داره اه. # فعلم من كلامه أن الأصح لا ينظر إلى ذلك وبهذا علم رد بحث ابن قاسم إن ~~محل قولهم البيت غير الدار إلخ في غير نحو مصر فإنهم يطلقون البيت على ~~الدار، بل لا يكادون يذكرون الدار إلا بلفظ البيت فينبغي الحنث اه رشيدي. # (قوله: أن البيت غير الدار) ينبغي أن يتأمل دعوى الغيرية بمعنى المباينة، ~~وإن أريد بالغيرية المخالفة فلا نزاع فإن الدار اسم لجميع المنزل المشتمل ~~على دهليز وصحن وصفة PageV10P032 # وبيوت. والبيت اسم لمسكن واحد جزءا من الدار أو غير جزء اه سيد عمر. # (قوله: ومن ثم قالوا لو حلف إلخ) يعلم من ذلك أنه لو حلف لا يجتمع مع زيد ~~في بيت فلان فاجتمع في داره دون بيته لم يحنث خلافا لما بلغني أن بعضهم ~~أفتى بالحنث سم على حج اه ع ش # . (قوله: إن علم) إلى قوله: كذا قاله في المغني. (قوله إن علم به وذكر ~~الحلف إلخ) أما لو دخل ناسيا أو جاهلا فلا حنث، وإن استدام لكن لا تنحل ~~اليمين بذلك اه ع ش. # (قوله: ذكر المتن بعض إلخ) أي: بقوله ولو جهل حضوره إلخ. (قوله: في نحو ~~مسجد إلخ) ومنه القهوة وبيت الرحا وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف لا يدخل على ~~زيد وجمعتهما وليمة فلا حنث؛ لأن موضع الوليمة لا يختص بأحد عرفا فأشبه نحو ~~الحمام، وصورة المسألة في المسجد ms7402 ونحوه عند الإطلاق فلو قصد أنه لا يدخل ~~مكانا فيه زيد أصلا حنث لتغليظه على نفسه ووقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق ~~أنه لا يجتمع مع فلان في محل ثم إنه دخل في محل وجاء المحلوف عليه بعده ~~ودخل عليه واجتمعا في المحل هل يحنث لأنه صدق عليه أنه اجتمع معه في المحل ~~أم لا؟ والجواب أن الظاهر عدم الحنث؛ لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد ~~اه. ع ش وظاهر أن هذا عند الإطلاق فلو قصد أنه لا يجمعهما محل أصلا فيحنث ~~بذلك (قوله: في نحو مسجد إلخ) ولو دخل عليه دارا فإن كانت كبيرة يفترق ~~المتبايعان فيها لم يحنث وإلا حنث اه. مغني (قوله: ورد بأنه مختص به) لم لا ~~يحمل على بيوت الأحشاش العامة نحو الميضأة فإنها غير مختصة، وإن اختص كل ~~واحد بمحل مخصوص فإن الظاهر أنه إذا دخل عليه وهو في الصفة المشتركة أنه لا ~~حنث كالحمام اه سيد عمر. # (قوله كما يأتي) إلى الفصل في المغني إلا قوله: وإن لم يسمعه إلى المتن ~~وقوله وإن لم يقصده # . (قوله: لما مر) أي: من أن الأقوال تقبل الاستثناء. (قوله: إن علم به) ~~أي وذكر الحلف كما مر آنفا (قوله: وإن لم يقصده) وظاهر أنه لو قصد صرفه عنه ~~لم يحنث اه سم. (قوله: وجزم به المتولي) معتمد اه. ع ش # (قوله: لكن نازع فيه البلقيني إلخ) عبارة المغني وقال البلقيني: إنه لا ~~يحنث بالسلام من الصلاة؛ لأن المحلوف عليه إنما هو السلام الخاص الذي يحصل ~~به الأنس وزوال الهجران، وهذا إنما يكون في السلام في غير الصلاة وما ذكره ~~الرافعي أخذه من الشامل وهو بحث له اه. ويمكن حمل كلام الرافعي على ما إذا ~~قصده بالسلام وكلام البلقيني على ما إذا قصد التحلل أو أطلق، وقال الزركشي ~~ما قاله الرافعي خارج عن العرف ثم قال: ويحتمل التفصيل بين أن يقصده أم لا ~~كما في قراءة الآية المفهمة اه. وهذا قريب من الحمل المذكور اه. (قوله: ms7403 قال ~~لا سيما إذا بعد إلخ) أخذ ما ذكر غاية يقتضي أن ما قبله يقتضي الحنث، وإن ~~لم يسمعه، وقد تقدم أنه لا بد أن يسلم عليه بحيث يسمعه، وإن لم يسمعه اه. ع ~~ش عبارة الرشيدي قوله: لا سيما إذا بعد إلخ فيه أن شرط الحنث كونه بحيث ~~يسمعه كما مر اه. وعبارة سم قوله: بحيث لا يسمع سلامه يؤخذ استثناء ذلك من ~~قوله: السابق وكان بحيث يسمعه، بل أولى اه. ### | [فصل في الحلف على الأكل والشرب] ### | (فصل) # في الحلف على الأكل والشرب (قوله: في الحلف) إلى قوله: وإنما اتبع في ~~المغني إلا قوله: إن كان الحالف، وقوله: أي: المتن تباع وفي النهاية إلا ~~قوله: أو بعضه إلى المتن. (قوله: مع ذكر ما يتناوله إلخ) أي: وفيما يتبع ~~ذلك كما لو حلف لا يكلم ذا الصبي إلخ اه ع ش. (قوله: اختص بالغنم) أي ضأنا ~~أو معزا وهل يشترط في الحنث بها كونها مشوية أو لا؟ ويكون المعنى رءوس ما ~~يشوى رءوسه أو الرءوس التي من شأنها أن تشوى فيه نظر والظاهر الثاني اه ع ~~ش. # (قوله: أو لا يأكل الرءوس) أي: أو الرأس اه مغني. (قوله: أي: PageV10P033 # أو لا يشتريها مثلا) أي: بخلاف نحو لا يحملها أو لا يمسها أخذا مما مر ~~آنفا فليراجع اه رشيدي. (قوله: أو بعضه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية ~~عبارته لا ببعضه على الأصح؛ إذ المراد بلفظ الجمع هنا الجنس بخلاف ما لو ~~قال: رءوسا فلا يحنث إلا بثلاثة اه. أي: كاملة وفي أثناء عبارة شيخنا ~~الزيادي فإن حلف بالله فرق بين الجمع والجنس وإن حلف بالطلاق فلا فرق ~~بينهما فلا يحنث إلا بثلاث فيهما ع ش عبارة سم: اعلم أن الذي أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي أنه إن عبر بالرءوس بأل حمل على الجنس وحنث برأس لا ببعض رأس ~~أو برءوسا بالتنكير لم يحنث إلا بثلاث كما لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء ~~فإنه يحنث بواحدة في الأول وبثلاث في ms7404 الثاني بخلاف ما لو حلف بالطلاق أنه ~~لا يتزوج نساء أو النساء فهو للجمع فيهما فلا حنث إلا بالثلاث؛ لأن العصمة ~~محققة فلا تزال بالشك اه بأدنى تصرف وفي الزيادي ما يوافق إفتاء الشهاب ~~الرملي. # (قوله خلافا لما أفهمه إلخ) عبارة المغني تنبيه قول المصنف حنث برءوس ~~يقتضي أنه لا بد من أكل جمع من الرءوس وصرح به ابن القطان في فروعه، وقال: ~~لا بد من أكل ثلاثة منها، لكن قال الأذرعي: إن ظاهر كلامهم إلخ حتى لو أكل ~~رأسا أو بعضه حنث اه وهذا هو الظاهر اه. (قوله: فقد قال: الأذرعي إلخ) قد ~~يمنع أن جنس الرأس يوجد في بعض الرأس اه سم. (قوله: وهي رءوس الغنم) أي: ~~قطعا، وكذا الإبل والبقر أي: على الصحيح اه مغني. (قوله إن كان الحالف ببلد ~~إلخ) وفي سم بعد ذكره عن الشهاب المحقق البرلسي بهامش المنهج كلاما طويلا ~~يرد به كلام المنهج ما نصه: # وحاصله على الأول الذي هو الأقوى في الروضة وأصلها هو الحنث مطلقا، سواء ~~كان الحالف من أهل ذلك البلد أو لا، حلف فيه أو خارجه، أكل فيه أو خارجه في ~~أي محل أو بلد وأن الوجهين في أن المعتبر البلد أو كون الحالف من أهلها ~~مفرعان على الضعيف المقابل للأقوى المذكور خلافا لما وقع فيه الشارح تبعا ~~لما في المنهج وغيره اه. وفي المغني، وكذا في ع ش عن سم على المنهج عن م ر ~~ما يوافق ذلك الحاصل من الحنث مطلقا، عبارة الرشيدي قوله: أي: من أهل بلد ~~إلخ هذا واجب الإصلاح كما نبه عليه الشهاب عميرة فيما كتبه على شرح المنهج ~~ونقله عن ابن قاسم على التحفة محصله أنه مبنى الضعيف وهو أن الرءوس إذا ~~بيعت في بلد حنث بأكلها الحالف من أهل تلك البلدة خاصة، والصحيح عدم ~~الاختصاص؛ لأن العرف إذا ثبت في موضع عم اه. وعبارة الحلبي قوله: إلا إن ~~كان الحالف من بلد إلخ المعتمد أنه لا تقييد بذلك، بل لو كان من ms7405 غيرها كان ~~كذلك فمتى بيعت مفردة في محل حنث الحالف مطلقا كرءوس النعم اه. # (قوله: لا في غيره إلخ) عبارة النهاية وظاهر ~~ PageV10P034 # كلامه عدم حنثه بأكلها في غير ذلك البلد وصححه في تصحيح التنبيه، لكن ~~أقوى الوجهين في الشرحين والروضة الحنث وقالا: إنه الأقرب إلى ظاهر النص ~~وهو المعتمد اه. وفي المغني ما يوافقهما بزيادة (قوله: لكن الأقوى في ~~الروضة كالشرحين الحنث) وهو الظاهر اه مغني. # (قوله: بلا نية له) أي: بقوله ولا نية له اه نهاية. (قوله: ما لو نوى ~~إلخ) ولو نوى مسمى الرأس حنث بكل رأس، وإن لم يبع وحده مغني ونهاية. (قوله: ~~فإن اختل إلخ) فيه إن الفرض أنه لم يعارضها عرف فتأمله اه سم. (قوله: أحد ~~الأولين) أي: شمول اللغة أو اشتهارها. (قوله: ومحله) أي: الرجوع إلى اللغة # (قول المتن والبيض) جمع بيضة اه. مغني وفي الأوقيانوس أنه اسم جنس لبيضة ~~اه. وهو الظاهر (قوله: إذا حلف) إلى التنبيه في المغني والنهاية إلا قوله: ~~ولو قال: إلى المتن، وقوله: وقيل إلى ولو في بلد. (قول المتن مزايل) أي: ~~مفارق اه مغني. (قوله: أنه) الأولى إسقاط الضمير (قول المتن كدجاج إلخ) ~~تمثيل لبائضه أو لمزايل على حذف مضاف أي: كبيض دجاج اه سم. (قوله: وغيره) ~~كبيض الحدأة ونحوها، وقوله: مطلقا أي: من مأكول اللحم وغيره اه ع ش # (قوله: فعلم إلخ) أي: من قوله: بأن يكون من شأنه إلخ. (قوله: خرج بعد ~~الموت) أفاد كلامه أن الموت لا ينجس به البيض المتصلب وهو ظاهر اه ع ش. ~~(قوله: كما لو أكله مع غيره إلخ) عبارة المغني ثم لا فرق في الحنث بين أكله ~~وحده أو مع غيره إذا ظهر فيه بخلاف ما إذا أكله في شيء لا تظهر صورته فيه ~~كالناطف فإنه لا يخلو عن بياض البيض فلا يحنث به قاله في التتمة اه. (قوله ~~وهو حلاوة إلخ) وهو المسمى الآن بالمنفوش اه ع ش. (قوله: بر) أي: ولم يحنث ~~اه سم. (قوله: هذا البيض إلخ) ms7406 والظاهر أن مثله ما لو قال: ليأكلن بيضا لعدم ~~وجود الاسم كما يأتي فيما لو قال: آكل حنطة حيث لا يحنث بدقيقها ونحوه اه ع ~~ش. # (قوله: لا بيض سمك) ، وإن بيع ببلد يؤكل فيه منفردا نهاية ومغني (قوله: ~~أما إذا نوى شيئا فيعمل به) ظاهره أنه يقبل منه ذلك ظاهرا اه. ع ش عبارة ~~المغني هذا كله عند الإطلاق فإن نوى شيئا حمل عليه اه. (قوله: أنه إلخ) خبر ~~ظاهر إلخ، وقوله: يحمل أي: لفظ السمك. (قوله: مما مر آنفا) أي: في شرح تباع ~~فيه مفردة # (قوله: إذا حلف) إلى قول المتن: ولحم بقر في النهاية، وكذا في المغني إلا ~~قوله: أي في اعتقاد الحالف PageV10P035 # فيما يظهر، وقوله: إلا إن رق إلى المتن وقوله وظاهر كلام إلى لا دهن. ~~(قول المتن ووحش وطير) أي: مأكولين اه مغني. (قوله: لوقوع اسم اللحم إلخ) ~~فيحنث بالأكل من مذكاها، سواء أكله نيئا أم لا مغني، عبارة النهاية: ولا ~~فرق في اللحم بين المشوي والمطبوخ والنيء والقديد اه. قال ع ش: وهل يحنث ~~بذلك وإن اضطر إلى ذلك بأن لم يجد غيره أم لا؟ لأنه مكره شرعا على تناول ما ~~ينقذه من الهلاك فيه نظر والأقرب الثاني اه. (قوله: دون ما يحرم) عبارة ~~النهاية والمغني وعلم مما تقرر عدم حنثه بميتة وخنزير وذئب هذا كله عند ~~الإطلاق فإن نوى شيئا حمل عليه اه. قال ع ش قوله: عدم حنثه بميتة أي: وإن ~~اضطر اه. (قوله: أي في اعتقاد الحالف إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني، ~~عبارته: ولا يحنث بلحم ما لا يؤكل كالميتة والحمار؛ لأن قصده الامتناع عما ~~يعتاد أكله؛ ولأن اسم اللحم إنما يقع على المأكول شرعا، وإن قال الأذرعي: ~~يظهر أن يفصل بين كون الحالف من يعتقد حل ذلك فيحنث وإلا فلا اه. (قول ~~المتن: وكذا كرش) بكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها كالمعدة ~~للإنسان، وكبد بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة ويجوز إسكانها مع فتح الكاف ~~وكسرها وطحال بكسر الطاء ms7407 اه مغني. (قوله: وأمعاء إلخ) ، وكذا الثدي والخصية ~~في الأقرب اه. مغني (قوله: بقانصة الدجاجة) وهي بمنزلة المصارين لغير الطير ~~اه قاموس. # (قوله إلا إن رق إلخ) أي: كان رقيقا في الأصل كجلد الفراخ اه ع ش. (قوله: ~~وخد وأكارع) وينبغي أن يكون الآذان كذلك اه مغني. (قوله: والأصح أن شحم ~~الظهر) أي والجنب أخذا من العلة اه سم. (قوله: لمخالفتها كلا منهما) فإذا ~~حلف لا يأكل اللحم أو الشحم لا يحنث بهما اه مغني. (قوله: إذ لا خلاف في ~~هذا) أي: فلا يصح أن يكون معطوفا على ما قبله من مسائل الخلاف اه مغني. ~~(قوله: كذلك) أي: اسما وصفة. (قوله: وهو الودك) أي الدهن وتفسير الدسم ~~بالودك لا يناسب ما جرى عليه في قوله: الآتي أما دهن نحو سمسم إلخ من شمول ~~الدسم لدهن السمسم واللوز فإن كلا منهما لا يسمى ودكا؛ إذ هو كما في ~~المختار دسم اللحم فلعل تفسيره بذلك بالنظر لأصل اللغة اه ع ش. (قول المتن ~~يتناولهما) أي: الألية والسنام اه مغني. # (قوله: وكل دهن حيواني) بقي ما لو حلف لا يأكل دهنا فهل هو كالدسم أو ~~كالشحم فيه نظر والأقرب الثاني. (فرع) # لو أكل مرقة مشتملة على دهن فقياس ما سيأتي في السمن أنه إن كان الدهن ~~متميزا في المرقة حنث به من حلف لا يأكل دسما أي: أو دهنا وإلا فلا اه. ع ش ~~(قوله: لما مر إلخ) الأولى بما مر كما في النهاية. (قوله: ويرد إلخ) عبارة ~~المغني وأجيب بأنه لما صار سمينا صار يطلق عليه اسم الدسم، وإن لم يطلق ~~الدسم على كل لحم اه. (قوله: هذه الكلية) أي: واللحم لا يدخل في الدسم. ~~(قوله: أما دهن إلخ) محترز حيواني اه سم. (قوله فلا يتناولهما) الأولى ~~الإفراد. (قوله على ما قاله البغوي) اعتمده شيخنا الزيادي وعميرة اه. ع ش، ~~وكذا اعتمده المغني، عبارته: وخرج بالدهن أصوله كالسمسم والجوز واللوز ثم ~~قال: ولا يحنث بدهن السمسم من حلف لا يأكل دهنا كما ms7408 قاله البغوي وفي معناه ~~دهن جوز ولوز ونحوهما اه. (قوله: وظاهر كلام غيره إلخ) عبارة النهاية، لكن ~~الأقرب خلافه كما هو ظاهر كلام غيره إلخ. (قوله: وظاهر كلام غيره إلخ) ~~معتمد اه ع ش. # (قوله: لا نحو دهن خروع) أي: كدهن ميتة اه مغني. (قوله: والذي يتجه إلخ) ~~عبارة المغني أجيب بأنه لم يقل إنه دسم فإن قيل قد أكل فيه الدسم أجيب بأنه ~~مستهلك اه. # (قوله: PageV10P036 # أنه لا يتناوله) أي الدسم اللبن اه ع ش. (قوله: البقر) إلى قوله: وإن ~~نازع في المغني وإلى قوله واستشكله في النهاية (قوله: والبقر الوحشي) بخلاف ~~ما لو حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا لا يحنث؛ لأن المعهود ركوب ~~الحمار الأهلي بخلاف الأكل مغني وسلطان. (قوله وجاموسا) أي: لا عكسه اه ع ~~ش. (قوله ويفرق بين تناول الإنسي للوحشي هنا إلخ) الإنسي لا يتناول الوحشي ~~لا هنا ولا في غيره كما هو ظاهر، وحق التعبير أن يقول: بين تناول اسم البقر ~~مثلا للإنسي والوحشي جميعا فتأمله سم على حج، ووجه ذلك أن الإنسي مسمى ~~بالعراب أو الجاموس بخلاف البقر فإنه شامل للإنسي والوحشي (فائدة) # لو حلف لا يأكل طبيخا فلا يحنث إلا بما فيه ودك أو زيت أو سمن اه متن روض ~~اه ع ش. (قوله: أن الضأن لا يتناول إلخ) كذا في المغني. (قوله: هنا) حقه أن ~~يؤخر عن قوله: وعكسه كما في النهاية. (قوله: وإن اتحدا جنسا ثم) أي ~~فيشملهما الغنم وينبغي أن الغنم لا تشمل الظباء؛ لأنها إنما يطلق عليها شاة ~~البر اه ع ش. (قوله: المقتضي إلخ) أي: اسم الغنم يعني شموله لهما (قوله: ~~وأما الزفر في عرف العامة إلخ) أي: ولو كان الحالف غير عامي إذ ليس له عرف ~~خاص اه ع ش. (قوله: ولا تتناول) إلى قوله: وقوله: مقدار في المغني. (قوله: ~~وجرادا) أي: ومذكاة اه مغني # (قول المتن لا آكل هذه) ومثل ذلك ما لو قال: لا آكل الحنطة هذه م ر اه ~~سم. (قوله: ms7409 تغليبا للإشارة) ولا يمنع الحنث فتات في الرحى وإناء العجن يدق ~~مدركه أخذا مما مر في أكل نحو هذا الرغيف اه. نهاية قال الرشيدي: قوله: ~~فتات في الرحى إلخ أي بخلاف ما يخرج من النخالة كما بحثه ابن قاسم اه. ~~عبارة ع ش: وخرج بقوله فتات في الرحى ما يبقى من الدقيق حول الرحى اه. # (قوله: بسل خيط إلخ) أي: لمنع الحنث (قوله: والذي يتجه أن ما أطلقوه إلخ) ~~عبارة المغني وعلى هذا إذا تحقق ذهاب ما ذكر لا يحنث اه. # (قول المتن لا آكل هذه الحنطة) بخلاف الحنطة هذه فيحنث بالجميع م ر اه. ~~سم عبارة المغني تنبيه لو أخر اسم الإشارة كأن قال: لا آكل الحنطة هذه فهو ~~كما لو اقتصر على الإشارة اه. (قوله فصرح) إلى قوله: على ما قاله في ~~النهاية. (قوله : إذا هرست) أو عصدت اه نهاية (قوله: على ما قاله البلقيني) ~~اعتمده المغني والنهاية. (قوله: وليس) أي: التوجيه المذكور. # (قوله: لا إن زال قشرها فقط) يتوقف في الحنث إذا زال قشرها فقط؛ لأنه ~~حينئذ لم يأكل جميعها اه. سم (قول المتن وسويقها) هو دقيقها بعد قليها اه. ~~سم عبارة ع ش عطفه على ما قبله يقتضي أن السويق غير الدقيق؛ لأن الطحين ~~بمعنى المطحون اه. (قول المتن وخبزها) بضم الخاء اه مغني. (قوله لزوال ~~الاسم) إلى قوله: ومر في النهاية والمغني # (قول المتن رطب) PageV10P037 # وقوله: ولا بسرا بضم أولهما اه مغني. (قوله: حنث بالمنصف) بضم الميم وفتح ~~النون وكسر الصاد المهملة المشددة؛ لاشتماله على كل منهما فإن حلف لا يأكل ~~رطبا فأكل غير الرطب منه فقط أو لا يأكل بسرا فأكل الرطب منه فقط لم يحنث ~~اه مغني، عبارة ع ش: قد يشكل بما مر من أنه لو حلف لا يأكل رءوسا وأكل بعض ~~رأس لم يحنث قال سم ما حاصله: إلا أن يقال إن أجزاء الرطبة متساوية فحصل ~~الجنس في ضمن البعض ولا كذلك الرأس اه. وقوله: لما مر إلخ أي: في النهاية ms7410 ~~خلافا للشارح والمغني. (قوله لم يحنث بمنصفة) بضم الميم وفتح النون وكسر ~~الصاد المشددة وهي ما بلغ الإرطاب فيها نصفها اه. شرح الروض، وأقول فيه أمر ~~أن الأول أن الظاهر أن الحكم كذلك إذا بلغ الإرطاب أقل من نصفها أو أكثر، ~~والثاني أنه لا يبعد جواز فتح الصاد على اسم المفعول فليتأمل اه. سم عبارة ~~المغني: وإذا بلغ الإرطاب نصف البسرة قيل منصفة فإن بدأ من ذنبها ولم يبلغ ~~النصف قيل مذنبة بكسر النون اه # (قوله: ولا نية له) أما إذا قصد الامتناع من هذه الثمرة وكلام هذا الشخص ~~فإنه يحنث وإن تبدلت الصفة اه مغني. (قوله: هذه السخلة) أي: أو الخروف اه ~~مغني. (قوله: أو هذا البسر إلخ) أي: أو العنب فصار زبيبا أو العصير فصار ~~خمرا أو هذا الخمر فصار خلا اه مغني. # (قول المتن يتناول كل خبز) أي: وإن لم يقتت اختيارا فيما يظهر اه. ع ش ~~ويتناول الكنافة والسنبوسك المخبوز والبقلاوة؛ لأنها تخبز أولا م ر بخلاف ~~ما إذا قليت أولا فالضابط أن الخبز يتناول كل ما خبز # وإن قلي وحدث له اسم يخصه دون ما قلي أولا فلا يتناول المقلي كالزلابية ~~والقطائف سلطان وقليوبي اه. بجيرمي، عبارة الرشيدي: وكذا الكنافة والقطائف ~~المعروفة خبزا وأما السنبوسك فإن خبز فهو خبز، وإن قلي فلا، وإن كان رقاقه ~~مخبوزا؛ لأنه جدد له اسم آخر وكذا الرغيف الأسيوطي؛ لأنه مقلي وإن كان ~~رقاقه مخبوزا أو لا؛ لأنه لا يسمى رغيفا من غير تقييد م ر اه. سم على حج ~~ومنه يؤخذ أن ما استمر على اسمه عند الخبز يحنث به، وإن تجدد له اسم غير ~~الموجود عند الخبز لا يحنث به كالسنبوسك المخبوز رقاقه كان عند الخبز يسمى ~~رقاقا فلما قلي صار يسمى سنبوسكا، بخلاف السنبوسك المخبوز على هيئته كذا ~~فهمته من تعاليلهم وأمثلتهم فليراجع اه. (قول المتن كحنطة إلخ) وخبز الملة ~~وهي بفتح الميم وتشديد اللام الرماد الحار كغيره مغني وروض مع شرحه. # (قوله: بتشديد اللام) إلى قوله: ms7411 وكان سبب إلخ في المغني وإلى قول المتن ~~ويدخل في النهاية إلا قوله: وهو أن يلت إلى نعم، وقوله: ويؤيده إلى المتن، ~~وقوله: وقضيته إلى المتن، وقوله: إلا إن خثر إلى المتن، وقوله: بقيدها. ~~(قوله: على الأشهر) أي: وبتخفيف اللام مع المد على مقابله اه ع ش. (قول ~~المتن وذرة) هي الدخن وتكون سوداء وبيضاء اه. مغني (قوله: عوض عن واو إلخ) ~~أي: أن أصلها إما ذرو أو ذري فأبدل الواو أو الياء هاء ه ع ش. (قوله: PageV10P038 # وإن لم يعهد ببلده) بحث سم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن ~~الخبز لا يتناوله أخذا مما مر في الطلاق اه رشيدي. # (قوله: أنه لم يطرد إلخ) يرد عليه رءوس نحو طير تباع ببلد مفردة على ما ~~جرى عليه المصنف خلافا للأقوى في الروضة والشرحين. (قوله: دون البسيس) وهو ~~المسمى الآن بالعجمية وكذا ما جفف بالشمس ولم يخبز اه ع ش. # (قوله نعم إن خبز ثم بس حنث به) انظر الفرق بينه وبين ما لو دق الخبز ~~وسفه الآتي عن ابن الرفعة اه. رشيدي (قوله: بالمثلثة) أي: مخففا اه مغني. ~~(قوله: نعم) إلى قول المتن وبطيخ في المغني إلا قوله: أو لا يتناول إلى ~~المتن، وقوله: أو لا يشرب إلى المتن، وقوله: كما قاله إلى بخلاف إلخ وقوله ~~خلافا للماوردي، وقوله: ويدخل فيها إلى وظاهر قولهم (قوله: نعم لو صار إلخ) ~~عبارة الروض مع شرحه والمغني لا إن جعله في مرقة حسوا بفتح الحاء وتشديد ~~الواو بوزن فعول أي مائعا يشرب شيئا بعد شيء فحساه أي: شربه فلا يحنث به؛ ~~لأنه حينئذ لا يسمى خبزا قال: في الأصل: ولا يحنث بأكل الجوزنيق على الأصح ~~وهو القطائف المحشوة بالجوز ومثله اللوزنيق وهي القطائف المحشوة باللوز اه. ~~(قوله: كالحسو إلخ) المراد منه أنه اختلطت أجزاؤه بعضها ببعض بحيث صار ~~كالمسمى بالعصيدة أو نحوها مما يتناول بالأصبع أو الملعقة بخلاف ما إذا بقي ~~صورة الفتيت لقما يتميز بعضها عن بعض ms7412 في التناول اه. ع ش (قوله: كما لو دق ~~الخبز اليابس) لعله حتى صار كالدقيق، وكذا الفتيت الآتي عن الصيمري وإلا ~~أشكل الفرق بينهما وبين البسيس المار اه سيد عمر. (قوله: كما لو دق الخبز ~~اليابس إلخ) لعله حتى صار كالدقيق، وكذا الفتيت الآتي عن الصيمري وإلا أشكل ~~الفرق بينهما وبين البسيس المار اه سيد عمر # (قول المتن ولو حلف إلخ) عبارة المغني والنهاية والأفعال المختلفة ~~الأجناس كالأعيان لا يتناول بعضها بعضا والشرب ليس أكلا ولا عكسه فعلى هذا ~~لو حلف إلخ. (قول المتن بأصبع) أي: مبلولة نهاية ومغني. (قوله: وقضيته أن ~~الابتلاع إلخ) ، المعتمد أن البلع أكل في الأيمان لا في الطلاق م ر اه سم. ~~(قوله ومر ما فيه) عبارة المغني فعد ذلك تناقضا وأجاب شيخي عن ذلك بأن ~~الطلاق مبني على اللغة فالبلع فيها لا يسمى أكلا، والأيمان مبناها على ~~العرف والبلع فيه يسمى أكلا والجمع أولى من تضعيف أحد الموضعين اه. (قوله: ~~إلا إن خثر إلخ) عبارة المغني: وإن جعله أي: السويق في ماء أي: مائع غيره ~~حتى انماع فشربه فلا لعدم الأكل، فإن كان خاثرا بحيث يؤخذ منه باليد حنث ~~اه. (قوله: بقيدها) وهو أن لا يكون خاثرا (قوله: ولو حلف لا يذوق إلخ) ~~عبارة المغني فروع ولو حلف لا يأكل سويقا PageV10P039 # ولا يشربه فذاقه لم يحنث؛ لأنه لم يأكل ولم يشرب وإن حلف لا يذوق شيئا ~~فمضغه ولفظه حنث؛ لأن الذوق معرفة الطعم، وقد حصل ولو حلف لا يأكل ولا يشرب ~~ولا يذوق فأوجر في حلقه وبلغ جوفه لم يحنث؛ لأنه لم يأكل ولم يشرب ولم يذق ~~أو لا يطعم حنث بالإيجار من نفسه أو من غيره باختياره؛ لأنه معناه لا جعلته ~~لي طعاما، وقد جعله طعاما اه. (قوله: أو لا يتناول إلخ) ومثله ما لو قال: ~~لا أتناول طعاما بخلاف لا آكل طعاما فإنه لا يحنث بالشرب؛ إذ لا يسمى أكلا ~~كما يأتي ثم ما ذكر قضيته أنه لا يشترط في الطعام أن ms7413 يسماه في عرف الحالف ~~فيحنث بنحو الخبز والجبن مما لا يسمى في العرف طعاما وقياس جعل الأيمان ~~مبنية على العرف عدم الحنث بما ذكر؛ لأن الطعام عندهم مخصوص بالمطبوخ. ~~(فائدة) # وقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يأكل لبنا ثم قال: أردت باللبن ما ~~يشمل السمن والجبن ونحوهما هل يحنث بكل ذلك أم لا؟ يحنث بغير اللبن لعدم ~~شموله لنحو السمن، والجواب عنه بأن الظاهر الحنث؛ لأن السمن والجبن ونحوهما ~~تتخذ من اللبن فهو أصل لها فلا يبعد إطلاق اسم اللبن على ذلك كله مجازا ~~فحيث أراده حنث به اه. ع ش # (قوله: حنث بكل أنواعه) هذا الصنيع يوهم أن قول المصنف الآتي: فأكله بخبز ~~حنث إلخ لا يجري في اللبن الذي هو صريح المتن وظاهر أنه ليس كذلك فكان ~~الأولى خلاف هذا الصنيع اه رشيدي. (قوله: حنث بكل أنواعه إلخ) عبارة ~~المغني: ولو حلف لا يأكل لبنا فأكل شيرازا وهو بكسر الشين المعجمة يغلى ~~فيثخن جدا ويصير فيه حموضة أو دوغا وهو بضم الدال وإسكان الواو وبالغين ~~المعجمة لبن ثخين نزع زبده وذهبت مائيته أو باشتا وهو بشين معجمة وتاء ~~مثناة فوقية لبن ضأن مخلوط بلبن معز حنث لصدق اسم اللبن على ذلك، وسواء كان ~~من نعم أو من صيد قاله الروياني أو آدمي أو خيل بخلاف ما لو أكل لوزا وهو ~~بضم اللام وإسكان الواو وبالزاي شيء بين الجبن واللبن الجامد نحو الذي ~~يسمونه في بلاد مصر قريشة أو مصلا وهو بفتح الميم شيء يتخذ من ماء اللبن؛ ~~لأنهم إذا أرادوا أقطا أو غيره جعلوا اللبن في وعاء من صوف أو خوص أو كرباس ~~ونحوه فينزل ماؤه فهو المصل أو جبنا وتقدم ضبطه في باب السلم أو كشطا وهو ~~بفتح الكاف معروف أو أقطا أو سمنا إذ لا يصدق على ذلك اسم اللبن، وأما ~~الزبد فإن ظهر فيه لبن فله حكمه وإلا فلا، وكذا القشدة كما بحثه شيخنا ~~والسمن والزبد والدهن متغايرة، فالحالف على شيء منها لا ms7414 يحنث بالباقي ~~للاختلاف في الاسم والصفة، ولو حلف على الزبد والسمن لا يحنث باللبن، ولو ~~حلف لا يأكل اللبا وهو أول لبن يحدث بالولادة لم يحنث بما يحلب قبلها اه. # (قوله: من مأكول) أي: لبن مأكول فيشمل لبن الآدميات ويحتمل من حيوان ~~مأكول فيخرج لبن الآدميات والأقرب الأول اه. ع ش وعبارة الروض مع شرحه: ~~واللبن يتناول ما يؤخذ من النعم والصيد قال: الروياني والآدمي والخيل اه. ~~(قول المتن أو مائعا آخر) كالزيت اه مغني. (قوله: ولو حلف إلخ) أي: وأطلق ~~اه. ع ش (قوله: نحو عنب) كالرمان والقصب مغني وع ش. (قوله: بالنبيذ) وهو ~~المأخوذ من غير العنب والخمر ما اتخذ من العنب خاصة اه ع ش. # (قول المتن في عصيدة) وهي كما قال ابن مالك: دقيق يلت بسمن ويطبخ قال ابن ~~قتيبة: سميت بذلك؛ لأنها تعصد بآلة أي: تلوى اه مغني # . (قوله: ولا نية له) إلى قوله: وتقوية الأذرعي في النهاية إلا قوله ~~خلافا للماوردي. (قول المتن رطب إلخ) وفي شمول الفاكهة للزيتون وجهان ~~أوجههما عدم الشمول اه. مغني وفي سم عن م ر مثله. # (قوله: وتين إلخ) وتفاح وسفرجل وكمثرى وخوخ اه مغني. (قوله: من كل ما ~~يتناوله) الضمير المستتر لاسم الفاكهة البارز للموصول (قوله: أم لا كتين) ~~ومغلق خوخ ومشمش اه مغني. (قوله: PageV10P040 # لوقوع اسمها إلخ) تعليل للمتن، وقوله: لأنها إلخ أي: الفاكهة علة للعلة. ~~(قوله: مما ليس بقوت) انظر نحو التمر والزبيب اه. سم عبارة ع ش أي: ما لا ~~يسمى قوتا في العرف فلا ينافي جعلهم التمر ونحوه في زكاة الفطر من المقتات ~~اه. # (قوله: وعطف الرمان) ليس في الآية ذكر العنب، عبارة الأسنى والمغني: ~~وإنما ذكر المصنف الرطب والعنب والرمان لأجل خلاف أبي حنيفة فإنه قال: لا ~~يحنث بها لقوله تعالى {فيهما فاكهة ونخل ورمان} [الرحمن: 68] وميز العنب عن ~~الفاكهة في سورة عبس. والعطف يقتضي المغايرة قال الواحدي والأزهري: وهو ~~خلاف إجماع أهل اللغة فإن من عادة العرب عطف الخاص على العام كقوله ms7415 تعالى ~~{وملائكته ورسله وجبريل وميكال} [البقرة: 98] فمن قال: ليسا من الملائكة ~~فهو كافر اه. (قوله عليها) أي: الفاكهة اه ع ش، وكذا ضمير عنها. (قوله: وهو ~~ما صرح إلخ) وجزم بهذا شيخنا في الروض ولم يعزه لأحد وهو ظاهر اه مغني. ~~(قوله: وقيده البلقيني إلخ) عبارة النهاية: نعم هو مقيد بغير ما حلي إلخ ~~قاله البلقيني اه. وعبارة المغني: ومحله كما قاله البلقيني في البلح في غير ~~الذي احمر أو اصفر وحلا وصار بسرا أو ترطب بعضه ولم يصر رطبا، فأما ما وصل ~~إلى هذه الحالة فلا توقف في أنه من الفاكهة اه. قال السيد عمر: قد يقال لا ~~حاجة لتقييد البلقيني؛ لأن البلح لا حلاوة فيه وما حدثت فيه الحلاوة فبسر ~~لا بلح، نعم يقال ثم ما يوجد فيه حلاوة لها وقع قبل تغير اللون إلى الصفرة ~~أو الحمرة فهل يقال له حينئذ: بلح لبقاء الخضرة أو بسر لوجود الحلاوة محل ~~تأمل وعلى الأول يتجه التقييد للبلح اه. # (قوله: بغير ما حلا) أي ولو أدنى حلاوة اه حلبي. (قوله: من نحو بسر إلخ) ~~بيان لما حلا (قول المتن وليمون) بفتح اللام وإثبات النون في آخره والواحدة ~~ليمونة اه مغني. (قول المتن ونبق) طريه ويابسه وهو ثمر شجر السدر اه مغني. ~~(قوله: وقيده) أي النارنج. (قوله: واعتمده البلقيني إلخ) عبارة المغني بل ~~قال بعضهم: إن الطري منهما أي: النارنج والليمون ليس بفاكهة عرفا وإنما ~~يصلح به بعض الأطعمة كالخل اه. (قول المتن وبطيخ) عبارة النهاية والمغني ~~والمحلى، وكذا بطيخ بزيادة كذا في المتن وزاد الثاني في شرحه بكسر الباء ~~الموحدة وفتحها اه. ثم ذكر ما يصرح بأن قول المصنف في الأصح راجع لما بعد ~~كذا من البطيخ ولب فستق إلخ. (قوله: أو هندي) أي أخضر اه ع ش. (قوله: بضم ~~ثالثه وفتحه) زاد المغني اسم جنس واحده فستقة اه. (قول المتن وبندق) بموحدة ~~ودال مضمومتين كما عبر به المصنف وغيره وبالفاء كما عبر به الأزهري وغيره ~~اه مغني. # (قوله: وتقوية ms7416 الأذرعي إلخ) عبارة المغني أما البطيخ فلأن له نضجا ~~وإدراكا كالفواكه ، وأما اللبوب فإنها تعد من يابس الفاكهة والثاني المنع؛ ~~لأن ذلك لا يعد في العرف فاكهة واختاره الأذرعي اه. وكذا في النهاية إلا ~~قوله: واختاره إلخ. (قوله بأنها) أي: البطيخ ولب فستق ولب بندق ولب غيرهما. ~~(قول المتن لا قثاء وخيار) . (تنبيه) # ظاهر كلامهم أن القثاء غير الخيار وهو الشائع عرفا ويؤيده ما في زيادة ~~الروضة في باب الربا أن القثاء مع الخيار جنسا ولكنه نقل في تهذيبه عن ~~الجوهري أن القثاء الخيار ولم ينكره اه. مغني (قوله: وتعجب بعضهم إلخ) ~~عبارة المغني قال الفزاري ومن العجب أن الخيار لا يكون من الفاكهة مع أن لب ~~الفستق من الفاكهة والعادة جارية بجعل الخيار في أطباق الفاكهة دون الفستق ~~والبندق. اه. # (قوله: وعد لب البندق) عطف على إسقاط الخيار (قوله: وذلك اللب إلخ) أي: ~~وأن ذلك إلخ (قوله: من يابسها) أي الفاكهة، وكذا ضمير عنها. (قوله: من كل) ~~بالتنوين. (قوله: ما ذكر) أي: الرطب في الثمر واليابس والرطب في الفاكهة. ~~(قوله ما لا يلي إلخ) يعني طرفها ومنتهاها المقابل لطرفها المتصل بالقمع. ~~(قوله: وهو قاض إلخ) محل تأمل. (قوله: من هذا) أي: التمر PageV10P041 # قول المتن لم يدخل هندي إلخ) أي: فلا يحنث بأكله اه مغني. (قوله: هو ~~الأخضر) أي: بسائر أنواعه جبليا كان أو غيره أحمر كان أو غيره حاليا كان أو ~~غيره اه ع ش. # (قوله بأنه الآن لا ينصرف البطيخ إلا إليه) أي: الأخضر وحينئذ فالأوجه ~~الحنث به، ودعوى أنه لا عبرة بالعرف الطارئ كالعرف الخاص ممنوعة اه. نهاية ~~قال الرشيدي قوله: وحينئذ فالأوجه الحنث به أي: وعدم الحنث بغيره كما نقله ~~ابن قاسم عن إفتاء والد الشارح ثم قال: وعليه فهل يعم الحنث غير الديار ~~المصرية والشامية على قياس ما قيل في خبز الأرز وفي الرءوس فيه نظر اه. ~~وقضية القاعدة أن العرف إذا وجد عم العموم هنا وهو قضية إطلاق الشارح اه. ~~رشيدي عبارة المغني ms7417 فينبغي الحنث به كما جرى عليه البلقيني والأذرعي ~~وغيرهما اه. (قوله: وقد يجاب إلخ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية ~~والمغني كما مر آنفا. (قوله: وبه فارق إلخ) أي: بقوله في تجديد اسم إلخ. ~~(قوله ولا يتناول) إلى قوله: كما صرح في المغني إلا قوله: أي: بالمعنى إلى ~~المتن، وكذا في النهاية إلا قوله: وإن أطال إلى لا الدواء # . (قول المتن قوتا) وهل يدخل التمر والزبيب واللحم في القوت لمن يعتاد ~~كلا منها أو لا وجهان أوجههما كما قال شيخنا عدم دخولها إذا لم يعتد ~~اقتياتها ببلد الحالف بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها اه. ~~مغني وفي سم بعد ذكر كلام شيخ الإسلام المذكور ما نصه: وقال شيخنا الشهاب ~~الرملي الأصح الدخول اه أي مطلقا. (قول المتن وأدما) ومن الأدم الفجل ~~والثمار والبصل والملح والشيرج والتمر مغني وروض مع شرحه. # (قوله : وإن أطال البلقيني في النزاع فيه) أي: في كون الطعام يتناول ما ~~ذكر، وقال: عرف الديار المصرية أن الطعام هو المطبوخ فلا يحنث إلا به اه ~~مغني. (قوله: لا الدواء إلخ) قياسه أن الطعام لا يشمل الماء أيضا لعدم ~~دخوله فيه عرفا اه ع ش. (قوله ما بجنسه حامض) أي: ما في جنسه حموضة ممتزجة ~~بالحلاوة بأن يكون طعمه فيه حموضة وحلاوة، وإن قلت الحموضة اه. ع ش (قوله: ~~والحلوى تختص بالمعمول من حلو) أي: على الوجه الذي يسمى بسببه حلوى بأن ~~عقدت على النار أما النشاء المطبوخ بالعسل فلا يسمى عرفا حلوى فينبغي أن لا ~~يحنث به من حلف لا يأكلها، بل ولا بالعسل وحده إذا طبخ على النار؛ لأنه لا ~~بد في الحلوى من تركبها من جنسين فأكثر اه. ع ش عبارة المغني: والحلوى كل ~~ما اتخذ من نحو عسل وسكر من كل حلو ليس في جنسه حامض كدبس وقند وفانيد لا ~~عنب إلخ، وأما السكر والعسل ونحوهما فليس بحلوى بدليل خبر الصحيحين «أنه - ~~صلى الله عليه وسلم - كان يحب الحلوى والعسل» فيشترط في الحلوى ms7418 أن تكون ~~معقودة فلا يحنث إذا حلف لا يأكل الحلوى بغير المعمول بخلاف الحلو قال في ~~الروضة: وفي اللوزنيج والجوزنيج وجهان والأشبه كما قال الأذرعي الحنث؛ لأن ~~الناس يعدونهما حلوى قال الأذرعي: ومثله ما يقال له المكفن والخشكنان ~~والقطائف وإذا قصرت الحلوى كتبت بالياء وإلا فبالألف اه. # (قوله: أي بالمعنى المذكور إلخ) وفي أصل الروضة التصريح بأن منها ~~المعمولة من الدبس، والمتبادر منه دبس العنب لا سيما بدمشق وطن الإمام ~~النووي - رحمه الله تعالى - فليحرر اه. سيد عمر أقول: وجنس الدبس ليس فيه ~~حامض كما هو معروف، وإن كان في جنس ما يتخذ منه الدبس حامض كالعنب. # (قول المتن من هذه البقرة) التاء فيها للوحدة فتشمل الثور اه. ع ش (قول ~~المتن دون ولد إلخ) قياس ذلك أنه لو حلف لا يأكل من هذه الدجاجة مثلا لم ~~يحنث ببيضها ولا بما تفرخ منه ، وبقي هل يشمل الدجاجة الديك فيحنث بأكله ~~فيما لو حلف لا يأكل دجاجة؛ لأن التاء فيها للوحدة أم لا؟ فيه نظر والأقرب ~~الأول، وقوله ولبن أي: وما يتولد منه اه ع ش. (قوله وهو) أي: غير ما مر. ~~(قوله: فيتناول نحو شحم PageV10P042 # إلخ) وأما الجلد فإن جرت العادة بأكله مسموطا حنث به وإلا فلا اه مغني # (قوله أو ما سما بنفسه إلخ) انظر ما الفرق بين التعريفين ويظهر أنهما ~~متساويان وأو للتنويع في التعبير. (قوله: فثمر لها مأكول إلخ) بقي ما لو لم ~~يكن لها مأكول من ثمر وغيره هل تحمل اليمين على غير المأكول بقرينة عدم ~~المأكول؟ اه. سم (قوله: لها مأكول إلخ) إلى قوله: قال في النهاية. (قوله: ~~حملا) إلى قوله: أي المسمى بالتنبل في المغني. (قوله قال) أي: البلقيني. # (قوله: كبعض ورق إلخ) الأولى كورق بعض إلخ كما في المغني. (قوله: أي: ~~المسمى) أي: الورق ويحتمل شجر الهند. (قوله: كبعض ورق شجر الهند إلخ) وكورق ~~العنب فيحنث بأكله كما في الزيادي. اه بجيرمي. (قوله: أنها) أي: الأوراق ~~المعتاد أكلها (قوله: كرءوس تباع إلخ) أي: ms7419 كرءوس الأنعام. (قوله: وأنها ~~كرأس نحو حوت إلخ) هذا التردد مبني على كلام السابق في أوائل الفصل، وقد ~~بينا هناك اختلاله اه سم. (قوله: بالثانية) وهي رأس نحو حوت (قوله: أما إذا ~~لم تتعذر) إلى قوله: نعم في المغني والنهاية. (قوله: لا يشرب من ماء النهر ~~إلخ) ولو حلف لا يشرب ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه. نهاية ~~عبارة المغني فروع لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فجعل ماءه في غيره وشربه لم ~~يحنث؛ لأن اليمين تعلقت بالشرب من الكوز ولم يوجد، وإن حلف لا يشرب من ماء ~~هذا النهر أو لأشربن منه فشرب من مائه في كوز حنث في الأولى وبر في الثانية # وإن قل ما شربه أو حلف لا أشرب أو لأشربن ماء هذا الكوز أو الإداوة أو ~~نحو ذلك مما يمكن استيفاؤه شربا في زمان، وإن طال لم يحنث في الأولى ولم ~~يبر في الثانية بشرب بعضه، بل بشرب الجميع؛ لأن الماء معرف بالإضافة ~~فيتناول الجميع قال الدميري ولو قال: لا أشرب ماء النيل أو ماء هذا النهر ~~أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه. ولو حلف ليصعدن السماء غدا حنث في الغد ~~فإن لم يقل غدا حنث في الحال أو لأشربن ماء هذا الكوز وكان فارغا وهو عالم ~~بفراغه أو لأقتلن زيدا وهو عالم بموته حنث في الحال، وإن كان فيه ماء فانصب ~~منه قبل مكان شربه فكالمكره أو لأشربن منه فصبه في ماء وشرب منه بر إن علم ~~وصوله إليه ولو حلف ليشربنه من الكوز فصبه في ماء وشربه أو شرب منه لم يبر، ~~وإن علم وصوله إليه؛ لأنه لم يشرب من الكوز فيهما ولم يشرب جميعه في ~~الثانية، ولو حلف أنه لا يشرب ماء هذا النهر أو نحوه أو لا يأكل خبز الكوفة ~~ونحوها أو لا يصعد السماء لم تنعقد يمينه؛ لأن الحنث في ذلك غير متصور ولو ~~حلف لا يشرب ماء فراتا أو من ماء فرات حنث بالماء ms7420 العذب من أي موضع كان لا ~~بالمالح أو من ماء الفرات حمل على النهر المعروف، ولو حلف لا يشرب الماء ~~حنث بكل ماء حتى بماء البحر وشرب ماء الثلج والجمد لا أكلهما فشربهما غير ~~أكلهما وأكلهما غير شربهما والثلج غير الجمد اه. # (قوله واستدل له) أي: لما في الجامع. (قوله ورده) أي: النقل، وقوله: بأن ~~الذي فيه أي في الجامع. (قوله: ورده ابن الرفعة إلخ) اعتمده المغني (قوله: ~~لأنه) أي: لبس الخاتم في غير الخنصر العادة فيها أي: في حق المرأة دون ~~الرجل. (قوله: له) أي: للذي في الجامع من حنث المرأة لا الرجل، وقوله: هو ~~أي: ابن الرفعة. (قوله: يحنث) أي باللبس في غير الخنصر مطلقا أي: رجلا كان ~~أو امرأة. # (قوله: ثم بحث) أي: الأذرعي. (قوله: وغيرها) أي: من الوسطى والسفلى. ~~(قوله: وهذا هو الأقرب) أي ما قاله الأذرعي نقلا وبحثا. (قوله وليس) أي: ~~الأمر كما ذكره البغوي أي: من قياس الخاتم على القلنسوة (قوله: لأن ذاك) ~~أي: لبس القلنسوة في الرجل، وقوله: وهذا أي: لبس الخاتم في غير الخنصر. ~~(قوله: من كراهته) أي: لبس الخاتم في غير الخنصر. ~~ PageV10P043 ### | [فصل في صور منثورة ليقاس بها غيرها] # فصل في صور منثورة) . # (قوله لو حلف لا يتغدى إلخ) ولو حلف لا يشم بفتح الشين المعجمة وحكي ضمها ~~والريحان بفتح الراء حنث بشم الضيمران وهو بفتح الضاد المعجمة وإسكان الياء ~~التحتية الريحان الفارسي؛ لانطلاق الاسم عليه حقيقة وإن شم الورد أو ~~الياسمين لم يحنث؛ لأنه مشموم لا ريحان ومثله البنفسج والنرجس والزعفران، ~~ولو حلف أنه يترك المشموم حنث بذلك دون المسك والكافور والعنبر؛ لأنها طيب ~~لا مشموم، ولو حلف على الورد والبنفسج لم يحنث بدهنهما اه مغني (قوله أو ~~بعضها) إلى قوله ومر في المغني وإلى قوله ولا ينافي ما تقرر في النهاية إلا ~~قوله كما مر إلى وفارق (قوله: لأن الأصل براءة ذمته إلخ) أي وعدم نحو ~~الطلاق اه رشيدي (قوله: والورع أنه يكفر) أي في الصورتين اه ع ش ms7421 (قوله: لم ~~يحتج إلا إلى أكل ما في جانب الاختلاط إلخ) أي ويبر بذلك فيما لو حلف ~~ليأكلنها كما ه وظاهر اه رشيدي (قول المتن: فإنما يبر بجميع حبها) أي وإن ~~ترك القشر وما فيه مما يتصل بالحب المسمى بالشحم وقياس ذلك أنه لو حلف ~~ليأكلن هذه البطيخة بر بأكل ما يعتاد أكله من لحمها فلا يضر ترك القشر ~~واللب، ثم يبقى النظر في أنه هل يشترط أكل جميع ما يمكن عادة من لحمها أو ~~يختلف باختلاف أحوال الناس؟ والأقرب الثاني اه ع ش # (قوله: فترك حبة) أي أو بعضها كما يأتي ع ش (قوله: ومر في فتات الخبز) أي ~~مر في الطلاق اه رشيدي أي وعن قريب في شرح ولو قال: مشيرا إلى حنطة إلخ ~~(قوله: يدق مدركه) أي إدراكه بحيث لا يسهل التقاطه عادة باليد وإن أدركه ~~البصر اه ع ش (قوله: أو لا يلبس هذا إلخ) ومثل هذا الثوب هذا الشاش أو ~~الرداء مثلا فيما يظهر حيث قال: لا ألبسه، وأما لو قال لا أرتدي بهذا الثوب ~~أو لا أتعمم بهذه العمامة أو لا ألف هذا الشاش فهل هو مثل اللبس فيبر بسل ~~خيط منه أو مثل ركوب الدابة فلا يبر بذلك فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش ~~(قوله: فسل منه خيط) أي قدر أصبع مثلا طولا لا عرضا وليس مما خيط به بل من ~~أصل منسوجه اه ع ش وقوله: لا عرضا فيه نظر ظاهر وقوله وليس إلخ فيه تردد ~~(قوله: كما مر) أي في شرح ولو قال مشيرا إلى حنطة (قوله: بقيده) أي بأن ~~يكون نحو مقدار إصبع مما يحس ويدرك. (قوله أو لا أركب) أي: هذا الحمار أو ~~السفينة . اه. نهاية أي أو على هذه البرذعة فيما يظهر، ومثل ما ذكر في عدم ~~البر بقطع جزء منه ما لو حلف لا يرقد على هؤلاء الطراريح أو الطراحة أو ~~الحصير أو الإحرام فيحنث بالرقاد على ذلك، وإن قطع بعضه؛ لوجود مسماه بعد ~~القطع وكذا ms7422 لو فرش على ذلك ملاءة؛ لأن العرف يعده رقد عليها بل هذا هو ~~المعتاد في النوم على الطراحة فتنبه له ولا تغتر بما نقل من خلافه عن بعض ~~أهل العصر. اه. # ع ش (قوله: أو لا أركب أو لا أكلم إلخ) عطف على قوله لا أساكنك إلخ، ~~وقوله بأن القصد إلخ على قوله: بأن المدار إلخ (قوله: بأن القصد هنا النفس) ~~أي وهي موجودة ما بقي المسمى ولا كذلك اللبس؛ لأن المدار فيه على ملامسة ~~البدن لجميع أجزائه. اه. نهاية قال ع ش: قوله ولا كذلك اللبس قضية التعبير ~~باللبس جريان هذا في غير الثوب من نحو زرموزة وقبقاب وسراويل فيبر في الكل ~~بقطع جزء من المحلوف عليه حيث كان من غير ما خيط به. اه. (قوله: إذا سل ~~خيطا منه) PageV10P044 # أي وإن قل حيث كان يحس ويدرك. اه. ع ش (قوله:؛ لأنه حلف) إلى قوله: ثم ما ~~تقرر في المعنى إلا قوله أو لآكلن إلى فيتعلق، وقوله في الأولى إلى بهما ~~(قول المتن معا) أي في مدة واحدة وقوله أو مرتبا أي بأن يلبس أحدهما ثم ~~نزعه ثم لبس الآخر (تنبيه) . # قد استعمل المصنف معا للاتحاد في الزمان وفاقا لثعلب وغيره لكن الراجح ~~عند ابن مالك خلافه. اه. مغني (قوله: لأنهما) إلى قوله وقد بالغ في النهاية ~~إلا قوله كان كهذين وقوله وإن فرقهما إلى ثم ما تقرر (قوله: ثم واحدا إلخ) ~~وظاهر أن ما يفيده ثم من الترتيب ليس بقيد (قوله: أو لآكلن إلخ) عطف على لا ~~آكل هذا وهذا (قوله: في الأولى) أي لا آكل هذا وهذا وقوله في الثانية أي: ~~لآكلن هذا وهذا إلخ (قوله: لتردده بينه) أي: بين هذين أو بين أحدهما عبارة ~~المغني لتردده بين جعلهما كالشيء الواحد أو الشيئين. اه. # (قوله: لكن رجح إلخ) انظره في الثانية. اه. سم وقد يقال: إن قول الشارح ~~لتردده إلخ راجع للأولى فقط كما أن قوله: ثم ما تقرر إلخ راجع للثانية فقط ~~فلا إشكال (قوله وبدونها ms7423 لنفي المجموع إلخ) وفي سم بعد سرد كلام المغني ~~والدماميني والشمني ما نصه فأنت ترى كلام الثلاثة يفيد احتمال المعنيين عند ~~النحاة، وكلام المغني والشمني يفيد أنه ظاهر في نفي كل منهما فانظر مع ذلك ~~جزمه عن النحاة بقوله وبدونهما لنفي المجموع والله أعلم. اه. # (قوله حتى تتعدد اليمين) وفائدة تعددها في الإثبات تعدد الكفارة إذا ~~انتفى البر. اه. سم عبارة الرشيدي لعل مراد المتولي بتعدد اليمين أنه لو ~~تركهما لزمه كفارتان لا أنه إذا فعل أحدهما بر إذ لا وجه له فليراجع اه ~~(قوله: توقفا فيه إلخ) والمعتمد الأول من أنه يمين واحد بناء على الصحيح ~~عند النحويين أن العامل في الثاني هو العامل في الأول بتقوية حرف العطف ~~وكلام المتولي مبني على المرجوح عندهم أن العامل في الثاني فعل مقدر. اه. ~~نهاية قال الرشيدي قوله وكلام المتولي مبني على المرجوح إلخ قد يقال لو بنى ~~المتولي كلامه على المرجوح لقال بالتعدد في جانب النفي أيضا مع أنه غير ~~قائل به كما يعلم من إلزام الروضة له به كما مر. اه. (قوله: من تصرفه) أي: ~~من فهمه بلا نقل (قوله: لا يحنث إلا بلبسهما إلخ) قد يتوقف فيه ويقال ينبغي ~~الحنث؛ لأن معناه لا ألبس أحدهما وبلبس واحد صدق عليه أنه لبس الأحد. اه. ع ~~ش عبارة سم اعلم أن الذي قرره الرضي وغيره أن العطف بأو بعد النفي لأحد ~~المذكورين أو المذكورات بحسب أصل وضع اللغة ولكل واحد بحسب استعمال اللغة ~~فما رجحاه نظرا فيه إلى الأول إن سلما ما قرره هؤلاء. اه. (قوله: بمنع إلخ) ~~متعلق بقوله وردا (قوله: وما في الآية) أي: من نفي كل منهما (قوله: ولو ~~عطف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لكن قضيته إلى المتن، وقوله أو نسي ~~وقوله ومثله إلى المتن. # (فروع) لو PageV10P045 # حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو خفا أو نعلا أو خاتما أو قلنسوة أو نحوها ~~من سائر ما يلبس حنث لصدق الاسم بذلك وإن حلف لا يلبس ms7424 ثوبا حنث بقميص ورداء ~~وسراويل وجبة وقباء ونحوها مخيطا كان أو غيره من قطن وكتان وصوف وإبريسم ~~سواء ألبسه بالهيئة المعتادة أم لا بأن ارتدى أو اتزر بالقميص أو تعمم ~~بالسراويل؛ لتحقق اسم اللبس والثوب لا بالجلود والقلنسوة والحلي لعدم اسم ~~الثوب نعم إن كان من ناحية يعتادون لبس الجلود ثيابا فيشبه كما قال الأذرعي ~~أن يحنث بها ولا يحنث بوضع الثوب على رأسه ولا بافتراشه تحته ولا بتدثره؛ ~~لأن ذلك لا يسمى لبسا وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه ولم يذكر الرداء في ~~يمينه بل قال: لا ألبس هذا الثوب فقطعه قميصا ولبسه حنث؛ لأن اليمين على ~~لبسه ثوبا فحمل على العموم كما لو حلف لا يلبس قميصا منكرا أو معرفا كهذا ~~القميص فارتدى أو اتزر به بعد فتقه لزوال اسم القميص فلو أعاده على هيئته ~~الأولى فكالدار المعادة بنقضها وقد مر حكمها # ولو قال لا ألبس هذا الثوب وكان قميصا أو رداء فجعله نوعا آخر كسراويل ~~حنث بلبسه لتعلق اليمين بعين ذلك الثوب إلا أن ينوي ما دام بتلك الهيئة أو ~~لا ألبس هذا القميص أو الثوب قميصا فارتدى أو اتزر أو تعمم لم يحنث لعدم ~~صدق الاسم بخلاف ما لو قال: لا ألبسه وهو قميص وإن حلف لا يلبس حليا فلبس ~~خاتما أو مخنقة لؤلؤ وهي بكسر الميم وتخفيف النون مأخوذة من الخناق بضم ~~الخاء وتخفيف النون موضع المخنقة من العنق أو تحلى بالحلي المتخذ من الذهب ~~والفضة والجواهر ولو منطقة محلاة وسوارا وخلخالا ودملجا سواء أكان الحالف ~~رجلا أو امرأة حنث؛ لأن ذلك يسمى حليا ولا يحنث بسيف محلى؛ لأنه ليس حليا ~~ويحنث بالخرز والسبج بفتح المهملة والموحدة والجيم وهو الخرز الأسود ~~وبالحديد والنحاس إن كان من قوم يعتادون التحلي بهما كأهل السودان وأهل ~~البوادي وإلا فلا كما يؤخذ من كلام الروياني مغني وروض مع شرحه # (قول له بمهلة) أي: عرفا. اه. ع ش (قوله: فضلا عن قيده) وهو التراخي. اه. ~~ع ش أي أو ms7425 عدمه (قول المتن أو ليأكلن ذا الطعام إلخ) أي: وإن كان أكله ~~محرما عليه. اه. ع ش (قوله: أو نسي) أي: واستمر نسيانه حتى مضى الغد. اه. ~~سم (قوله: الآتي) أي: آنفا (قوله: حيث لا ضرر) وينبغي أن المراد ضرر لا ~~يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم كما يفهمه قوله: كما علم إلخ أي فإن أضره لم ~~يحنث بترك الأكل لكن لو تعاطى ما حصل به الشبع المفرط في زمن يعلم عادة أنه ~~لا ينهضم الطعام فيه قبل مجيء الغد هل يحنث لتفويته البر باختياره كما لو ~~أتلفه أو لا؟ فيه نظر والأقرب الأول لما ذكر وينبغي أن يأتي مثل هذا ~~التفصيل فيما لو حلف ليأكلن ذي الرمانة مثلا فوجدها عافنة تعافها الأنفس ~~ويتولد الضرر من تناولها فلا حنث عليه ويكون كما لو أكره على عدم الأكل اه ~~ع ش # (قوله: على ما ذكرته) أي: من شبع يضر الأكل معه (قوله لتفويته) إلى قول ~~المتن يأكل في المغني (قوله: ومن ثم ألحق قتله لنفسه إلخ) PageV10P046 # لقائل أن يقول لا معنى لإلحاقه به إلا حنثه إذا جاء الغد ومضى وقت التمكن ~~إذ الحنث إنما يكون حينئذ كما سيأتي لكن يرد حينئذ بحث وهو أن يلزم تحنيث ~~الميت وهو غير شائع وكقتله لنفسه قتل غيره له قبل الغد إذا تمكن من دفعه له ~~فلم يدفعه كما في الناشري ونقله عن البلقيني، وفيه ما علمت في قتله لنفسه ~~ثم رأيت قول الشارح الآتي فلو مات قبل ذلك لم يحنث وهو ينافي قوله ومن ثم ~~ألحق إلخ فتأمله. # وفي شرح الروض في الصوم في الكلام على تأخير قضاء رمضان عن الزركشي في ~~مسألتنا عدم الحنث فراجعه، وأيضا قد يقال قياس ذلك الإلحاق الحنث في مسألة ~~ابن الرفعة الآتية إذا وقع الخلع قبل التمكن من السفر لكنه مشكل إذ الحنث ~~إنما يكون بعذر من التمكن، فإن حنث بعده لزم الحنث بعد الخلع فإن كان مع ~~نفوذ الخلع لم يمكن إذ لا حنث مع ms7426 البينونة أو مع بطلانه فكيف يبطل بطلاق ~~بعده وأما الحنث بعد الموت فممكن. اه. سم (قوله:؛ لأنه به مفوت لذلك) وليس ~~منه فيما يظهر ما لو قتل عمدا عدوانا وقتل فيه ولو بتسليمه نفسه لجواز ~~العفو عنه من الورثة اه ع ش (قوله: دفع آكله) أي: من الهرة أو الصغير مثلا. ~~اه. مغني # (قوله: أرادوا الإكراه إلخ) عبارة المغني أرادوا به ما إذا حلف باختياره ~~ثم أكره على الحنث أما إلخ (قوله: كأدائه الدين إلخ) الكاف فيه للتنظير لا ~~للتمثيل؛ لأن أداء الدين ليس إتلافا ولكنه تفويت للبر. اه. ع ش (قوله: في ~~الصورة التي ذكرتها) أي: من قوله أو ليقضينه حقه إلخ. اه. ع ش (قوله: أو ~~بعده إلخ) هذا بالنظر لقوله كأدائه الدين إلخ يقتضي تصور أداء الدين بعد ~~الغد وقبل التمكن ولا يخفى استحالته. اه. سم (قوله: ثم الأصح) إلى المتن في ~~المغني (قوله: فلو مات قبل ذلك إلخ) أي: والفرض أنه أتلفه عامدا عالما ~~مختارا قبل الغد كما هو صريح العبارة وحينئذ فعدم الحنث هنا مشكل على قوله ~~السابق ومن ثم ألحق إلخ إذ هو في كل منهما مفوت للبر باختياره فتأمل سم على ~~حج وقد يفرق. اه. رشيدي # (قوله: فعليه إلخ) أي: على كل هذين الوجهين (قوله: كما مر) أي: آنفا قبيل ~~قول المصنف وقبله قولان إلخ (قوله: بعد تمكنه من الفعل) أي ولم يسافر وكان ~~وجه هذا التقييد أن الحنث إنما هو بعد مضي زمن التمكن أخذا من قوله السابق ~~ثم الأصح أنه يحنث إلخ فإذا خالع قبل التمكن لم يمكن وقوع الطلاق بعد زمن ~~التمكن لتأخره عن زمن الخلع فهي حينئذ بائن لا يلحقها طلاق، وهذا التقييد ~~موافق لما تقدم في الطلاق في مسألة ابن الرفعة، لكن قياس قوله السابق ومن ~~ثم ألحق إلخ خلافه. اه. سم (قوله: فإنه يقع PageV10P047 # عليه الثلاث قبل الخلع) أي: مرتبين بطلانه. اه. نهاية (قوله: وأمن ما مر) ~~أي: في التيمم (قوله: لذلك ) أي: لحد الغوث أو حد ms7427 القرب (قوله: ومنه) أي: ~~مما مر في الحج (قوله: وحينئذ) أي: حين اختلف كلامهم في ضبط التمكن إلخ ~~(قوله فما هنا) أي: ما علق فيه الحنث بالتمكن (قوله: في ذلك من التمكن) لعل ~~حق المقام في التمكن من ذلك فتأمل. (قوله اختلافهما) أي: التمكن والأعذار ~~(قوله: في ذلك) أي: الإلحاق (قوله بخلافه) أي: وجود أحد أعذار الجمعة إلخ ~~(قوله لا يكفي) أي: في التمكن (قوله:؛ لأن له بدلا) أي: بخلاف المحلوف عليه ~~(قوله: وأن المشي إلخ) عطف على قوله: أنه حيث خشي إلخ (قوله: كما في الرد ~~إلخ) خبر وأن إلخ (قوله: إلا نحو أكل كريه إلخ) استثناء من قوله وأن أعذار ~~الجمعة إلخ (قوله: مما لا أثر إلخ) بيان للنحو (قوله: وهنا) الأولى وما هنا ~~(قوله: على ما يأتي) أي: في قوله وحينئذ متى وجد إلخ. # (قوله: أعذارا إلخ) مفعول عد نحو إلخ وقوله ما يبين إلخ مفعول وقد ذكروا ~~(قوله مما مر) أي: من أعذار الجمعة ونحو الرد بالعيب ومنه الإعسار في الحلف ~~على الوفاء (قوله كمشي إلخ) مثال للعذر (قوله: لم يحنث بتلف المحلوف عليه ~~إلخ) فيه وقفة ظاهرة ثم رأيت في هامش نسخة مصححة على أصل الشرح مرارا كتب ~~مصححها ما نصه قوله: لم يحنث بتلف المحلوف عليه وإلا حنث كذا في أصل الشرح ~~بخطه، وصوابه في الأول حنث وفي الثاني لم يحنث وكأنه سبق قلم ويدل له أنه ~~كان في أصل الشرح بخطه أيضا ما نصه فحيث وجد بأن لم يكن له عذر مما مر فتلف ~~المحلوف عليه بعد مضي زمن يمكن الوصول إليه فيه حنث وإلا فلا انتهى ثم ضرب ~~عليه الشرح وأبدله بما ذكره فجل من لا يسهو. اه. كاتبه مصطفى (قوله: ساعة ~~بيعي) إلى قوله نعم يتجه في النهاية إلا قوله أو يعتد أو مع إلى قوله ~~لتفويته البر إلخ محل ذلك ما لم يرد أنه لا يؤخره بعد البيع زمنا يعد به ~~مقصرا عرفا. اه. ع ش (قوله: للبيع) الأولى بالبيع ms7428 كما في النهاية (قوله: ~~وإن لم يعلم بغيبته) أو كأن ظن حضوره. اه. سم (قوله بعد) أي: بعد حين. اه. ~~نهاية (قوله: فثلاثة) أي: فيحنث قبيل موته إذا تمكن من قضائه بعد ثلاثة. ~~اه. ع ش ولعل صوابه قبل مضي ثلاثة (قوله: أو مع رأس الهلال) لو حذف رأس بر ~~بدفعه له قبل مضي ثلاثة ليال من الشهر الجديد. اه. ع ش وهو مخالف لقول ~~الروض أو مع الهلال أو عند رأس الشهر حمل على أول جزء من أول ليلة. اه. ~~(قوله: أو أول الشهر) أو عند رأس الشهر أو مع رأسه أو مع الاستهلال أو عنده ~~مغني وروض مع شرحه (قول المتن فليقضه) ويكفي PageV10P048 # فعل وكيله أخذا من قوله في الفصل الآتي وإنما جعلوا إعطاء وكيلها إلخ. ~~اه. ع ش (قول المتن عند غروب الشمس) أي: عقب الغروب (فرع) # رجل له على آخر دين فقال إن لم آخذه منك اليوم فامرأتي طالق وقال صاحبه: ~~إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق فالطريق أن يأخذه منه صاحب الحق جبرا فلا ~~يحنثان قاله صاحب الكافي. اه. بجيرمي عن الشوبري عن م ر. # (قول المتن آخر الشهر) ولو وجد الغريم مسافرا آخر الشهر هل يكلف السفر ~~إليه أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول حيث قدر على ذلك بلا مشقة ونقل بالدرس ~~عن فتاوى الشارح ما يوافقه اه ع ش (قوله: لفساد المعنى المراد) أي: الذي هو ~~الجزء الأول من الشهر الجديد عبارة الرشيدي لعل وجه الفساد أن الآخر جزء من ~~الشهر الماضي وعند الغروب لا آخر فلا يتحقق آخر عند الغروب فتأمل. اه. ~~(قوله: كونه بدلا) أي: من عند غروب إلخ (قوله: إذ آخر) أي: آخر الشهر الذي ~~إلخ قد يقال هذا التعليل لو سلم يقتضي الإبهام عند تعلقه بالغروب أيضا ولعل ~~المناسب تعليل عدم الصحة بفساد المعنى ثم رأيت قال الرشيدي قوله: إذ آخر ~~الذي هو المقصود إلخ قد يقال هذا يلزم أيضا على جعل آخر ظرفا لغروب بل يلزم ~~عليه الفساد المار ms7429 أيضا فتأمل. اه. # (قوله: يطلق على نصفه الآخر) قضيته أنه لو حلف ليقضين حقه آخر الشهر لم ~~يكن الحكم كذلك فلا يحنث بتقديمه على الجزء الأخير منه بل يتقيد بكون ~~الأداء في النصف الأخير كله والظاهر أنه غير مراد فيحنث بتقديمه على غروب ~~شمس آخر يوم منه. اه. ع ش (قوله: الذي وقع) إلى قول المتن أو لا يتكلم في ~~المغني إلا قوله أو بعند أو مع إلى قول المتن أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه ~~إلخ # وكذا يحنث لو مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الإمكان ولا يتوقف على مضي زمن ~~القضاء كما صرح به الماوردي فينبغي أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه ~~فيه. اه. مغني وقوله فينبغي إلخ قال ع ش بعد ذكر مثله عن المنهج ما نصه ~~وقضيته أنه لو تمكن من إعداد المال قبل الوقت المحلوف عليه ولم يفعل حنث ~~وقياسه أنه إذا علم أنه لا يصل لصاحب الحق إلا بالذهاب من أول اليوم مثلا، ~~ولم يفعل الحنث بفوات الوقت المحلوف على الأداء فيه وإن شرع في الذهاب ~~لصاحب الحق عند وجود الوقت المذكور اه وقوله وقياسه إلخ خلاف صريح قول ~~الشارح كالنهاية والمغني لا بحمل حقه إلخ وأيضا أن الذهاب المذكور كالكيل ~~من مقدمات القضاء والواجب عليه إنما هو الأخذ فيها في ميقاته (قوله: أو ~~الذي قبل المعين) كما لو قال في رجب عند رأس رمضان أو أوله. اه. سم (قول ~~المتن حنث) وإنما يحنث في التقديم بعد غروب الشمس ومضي زمن يمكنه فيه ~~القضاء عادة أخذا مما تقدم في قوله ثم الأصح إنما يحنث إلخ. اه. ع ش (قوله: ~~أو بعند أو مع إلى) أي: أو نوى بلفظ عند أو مع معنى إلى إلى (قوله لم يحنث ~~بالتقديم) ظاهره القبول ظاهرا. اه. سم (قوله: وبحث الأذرعي اعتبار تواصل ~~إلخ) جزم به المغني وعبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار إلخ ~~(قوله: لا بحمل حقه إلخ) ظاهر صنيعه أنه من بحث الأذرعي وليس بمراد ms7430 عبارة ~~النهاية نعم لو حمل حقه إليه من الغروب ولم يصل منزله إلا بعد ليلة لم يحنث ~~كما لا يحنث بالتأخير لشكه في الهلال. اه. # (قوله: ولا بالتأخير إلخ) فلو شك في الهلال فأخر القضاء عن الليلة الأولى ~~وبان كونها من الشهر لم يحنث كالمكره وانحلت اليمين كما قاله ابن المقري ~~ولو رأى الهلال بالنهار بعد الزوال فهو الليلة المستقبلة كما مر في باب ~~الصيام فلو أخر القضاء إلى الغروب لم يحنث كما قاله الصيدلاني. اه. مغني ~~(قوله: أو هلل) إلى قوله أي: إن أسمع في المغني إلا قوله محرما وقوله: ~~ورسوله (قوله: هلل) أي: بأن قال لا إله إلا الله. اه. ع ش (قوله: أو دعا) ~~أو كبر. اه. مغني (قوله: بما لا يبطل) أي: الدعاء بذلك (قوله: PageV10P049 # ولو جنبا) قضيته عدم الحنث وإن لم يقصد القرآن بأن قصد الذكر أو أطلق ~~ويمكن توجيهه بأنه وإن انتفى عنه كونه قرآنا لم ينتف كونه ذكرا وهو لا يحنث ~~به. اه. ع ش (قوله: بخلاف ما عدا ذلك) عبارة غيره كالعباب حنث بكل لفظ مبطل ~~للصلاة وقضيته الحنث فيما لو رد على المصلي وقصد الرد فقط أو أطلق وفي شرح ~~الروض وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث بما لا يبطل الصلاة وبه صرح القاضي أبو ~~الطيب فلو حلف لا يسمع كلام زيد لم يحنث بسماع قراءة القرآن قاله الجيلي ~~انتهى وظاهره عدم الحنث بسماع قراءة القرآن وإن انصرف عن القرآنية بقرينة ~~كأن قصد القارئ به التفهيم فقط أو كان جنبا وأطلق، وقد يوجه بأنه قرآن ~~بذاته، والقرينة إنما تصرفه عن حكم القرآن وقد يجاب بأن انصرافه عن حكم ~~القرآن يقتضي الحنث؛ لأنه لم يبق له حكم القرآن بل حكم كلام الآدميين ~~فليتأمل. اه. # سم (قوله: لانصراف الكلام إلخ) لا يظهر هذا التعليل بالنسبة إلى قوله ~~ورسوله (قوله: عرفا) أي: في عرف الشرع أخذا من قوله الآتي ويرد إلخ ويحتمل ~~العرف العام أخذا من قوله الآتي على أن العادة إلخ (قوله: ms7431 ومن ثم إلخ) في ~~سبكه ما لا يخفى وحقه أن يقول وما ذكر ليس من كلامهم كما صرح به خبر مسلم ~~ومن ثم إلخ (قوله: خبر مسلم) وهو «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام ~~الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» أسنى ورشيدي (قوله: لكن ~~نازع فيه) أي في كلام المصنف (قوله: وقد علم إلخ) فيه بحث. اه. سم (قوله: ~~من الخبر) أي: خبر مسلم فأل للعهد الذكري اه رشيدي (قوله: وكذا) إلى قوله ~~بل لو قيل في المغني (قوله: وكذا نحو التوراة إلخ) أي: فلا يحنث به أي: إذا ~~لم يتحقق تبديله وإلا فيحنث بذلك. اه. ع ش # (قوله: إن قرأها إلخ) أي التوراة والإنجيل ونحوهما (قوله: مثلا) انظر ما ~~فائدته مع قوله الآتي بل لو قيل إلخ # (قوله: ولو من الصلاة) إلى قوله أو ليثنين في النهاية إلا قوله نعم إلى ~~قوله ولو عرض (قوله: ولو من الصلاة) أي: لأن السلام عليه نوع من الكلام ~~ويؤخذ من ذلك أنه لا بد من قصده بالسلام فلو قصد التحلل فقط أو أطلق لم ~~يحنث كما بحثه بعض المتأخرين وهو الظاهر. اه. مغني (قوله: أو قال له قم ~~إلخ) عبارة الأسنى مع شرحه وإن قال والله لا أكلمك فتنح عني أو قم أو اخرج ~~أو غيرها ولو متصلا باليمين حنث؛ لأنه كلمه. اه. (قوله: أو دق إلخ) ببناء ~~المفعول عليه أي: الحالف ويجوز كونه ببناء الفاعل وضميره المستتر للمحلوف ~~عليه (قوله: من) بفتح الميم مقول فقال (قول المتن حنث) ولو سبق لسانه بذلك ~~لم يحنث كما قاله ابن الصلاح وبحث ابن الأستاذ عدم قبول ذلك منه في الحكم ~~وهو ظاهر حيث لا قرينة هناك تصدقه. اه. مغني (قوله: وقضية اشتراطهم إلخ) ~~فيه نظر حكما وأخذا. اه. سم وسيأتي عن المغني ما يؤيده (قوله: ويظهر أنه ~~إلخ) يتأمل الجمع بينه وبين ترجيح اعتبار الفهم في المسموع. اه. سيد عمر ~~(قوله وإنما يتجه في صمم إلخ) وقضيته أنه لا فرق ms7432 في ذلك بين طرو الصمم عليه ~~بعد الحلف وكونه كذلك وقته وإن علم به اه ع ش (قوله: ولو عرض إلخ) عبارة ~~المغني واعتبر الماوردي والقفال المواجهة أيضا فلو تكلف بكلام فيه تعريض له ~~ولم يواجهه كيا حائط ألم أقل لك كذا لم يحنث والمراد بالكلم الذي يحنث به ~~اللفظ المركب ولو بالقوة كما بحثه الزركشي (تنبيه) # لو كلمه وهو مجنون أو مغمى عليه وكان لا يعلم بالكلام لم يحنث وإلا حنث ~~وإن لم يفهمه كما نقله الأذرعي عن الماوردي ونقل عنه أيضا أنه لو كلمه وهو ~~نائم بكلام يوقظ مثله حنث وإلا فلا وأنه لو كلمه وهو بعيد منه فإن كان بحيث ~~يسمع كلامه حنث وإلا فلا سمع كلامه أم لا. اه. وقوله لو كلمه وهو مجنون إلخ ~~في الأسنى مثله (قوله كذا أطلقه إلخ) يظهر أنه راجع إلى قوله ولو عرض إلخ ~~أيضا (قوله فليحمل إلخ) أي: فيحنث إذا أفهمه بذلك الكلام مقصوده كما يأتي ~~في الآية، أما لو لم يفهمه ذلك فهذا لا تعلق له به فلا وجه للحنث به إلا إن ~~قصد مخاطبته به. اه. سم # (قوله: PageV10P050 # فليحمل هذا على ذلك التفصيل إلخ) يرجع إلى مسألة الجدار أيضا عبارة ~~النهاية ولو عرض له كأن خاطب جدارا بحضرته بكلام ليفهمه به أو ذكر كلاما من ~~غير أن يخاطب أحدا به اتجه جريان ما ذكر من التفصيل في قراءة آية في ذلك. ~~اه. (قول المتن أو غيرها) كعين ورأس اه مغني (قوله: فلا حنث عليه) إلى قوله ~~بما يرده في المغني (قوله: وإن كان إلخ) أي الحالف. اه. مغني (قوله: وبها) ~~أي: بكونها كلاما على حذف المضاف كما يفيده صنيع النهاية والمغني (قوله: ~~حنث به) أي: قطعا. اه. مغني # (قوله: لأن المجاز تقبل إرادته إلخ) قضيته أنه لا يحنث بالكلام بالفم ~~وقضية ما تقدم في أول فصل الحلف على السكنى من أن اللفظ يحمل على حقيقته ~~ومجازه المتعارف معا إذا أراد دخوله خلافه ويؤيد الحنث ما قدمه من ms7433 أنه لو ~~حلف لا يدخل دار زيد وقال أردت مسكنه من الحنث بما يسكنه وليس ملكا له وبما ~~يملكه ولم يسكنه حيث حلف بالطلاق اه ع ش أقول كلام المغني كالصريح فيما ~~رجحه من الحنث بالكلام اللساني بل ما ادعاه من أن قضية ذلك القول عدم الحنث ~~بذلك غير مسلم (قوله: وجعلت إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله: وإن كان أخرس إلخ ~~(قوله وجعلت نحو إشارة الأخرس في غير هذا إلخ) كذا ذكره الرافعي وتعقب بما ~~في فتاوى القاضي من أن الأخرس لو حلف لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث ~~وبما مر في الطلاق من أنه لو علقه بمشيئة ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت، ~~وأجيب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف بخلافه في مسألتنا وعن ~~الثاني بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة وإن كانت تؤدى باللفظ ~~اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقضية جوابه عن الأول أنه ~~لو حلف الأخرس لا يتكلم وتكلم بالإشارة حنث؛ لأنه إذا عدت الإشارة تكليما ~~عدت كلاما أيضا كما هو ظاهر ثم هذا كله مما يصرح بانعقاد يمين الأخرس وأنه ~~لا يشترط في الحالف النطق اه # (قول المتن وإن قرأ آية أفهمه إلخ) أي: المحلوف على عدم كلامه نحو: ~~{ادخلوها بسلام} [الحجر: 46] عند طرق المحلوف عليه الباب ومثل هذا ما لو ~~فتح على إمامه أو سبح لسهوه فيأتي فيه التفصيل المذكور وإن فرق بعضهم بأن ~~ذلك من مصالح الصلاة بخلاف قراءة الآية (فروع) . # لو حلف لا يقرأ حنث بما قرأ ولو بعض آية أو ليتركن الصوم أو الحج أو ~~الاعتكاف أو الصلاة حنث بالشروع الصحيح في كل منها وإن فسد بعده؛ لأنه يسمى ~~صائما وحاجا ومعتكفا ومصليا بالشروع لا بالشروع الفاسد؛ لأنه لم يأت ~~بالمحلوف عليه لعدم انعقاده إلا في الحج فيحنث به وصورة انعقاد الحج فاسدا ~~أن يفسد عمرته ثم يدخل الحج عليها فإنه ينعقد فاسدا أو لا أصلي صلاة حنث ~~بالفراغ منها لا بالشروع فيها ms7434 ولو من صلاة فاقد الطهورين وممن يومئ إلا إن ~~أراد صلاة مجزية فلا يحنث بصلاة فاقد الطهورين ونحوها مما يجب قضاؤها عملا ~~بنيته، ولا يحنث بسجود تلاوة وشكر وطواف؛ لأنها لا تسمى صلاة قال الماوردي ~~والقفال ولا يحنث بصلاة جنازة؛ لأنها غير متبادرة عرفا وقضية كلام ابن ~~المقري أنه يحنث بصلاة ركعة واحدة # وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث بصلاة ركعتين فأكثر وهو أوجه كما لو ~~نذر أن يصلي صلاة أو لا أصلي خلف زيد فحضر الجمعة فوجده إماما ولم يتمكن من ~~صلاة جمعة غير هذه وجب عليه أن يصلي خلفه؛ لأنه ملجأ إلى الصلاة بالإكراه ~~الشرعي وهل يحنث أو لا؟ والظاهر الأول كما بحثه ~~ PageV10P051 # بعض المتأخرين كما لو حلف لا يصوم فأدرك رمضان فإنه يجب عليه الصوم ويحنث ~~أو لا يؤم زيدا فصلى زيد خلفه، ولم يشعر به لم يحنث فإن أشعر به وهو في ~~فريضة وجب عليه إكمالها وهل يحنث أو لا؟ فيه ما مر اه مغني وقوله فروع إلى ~~قوله وهو أوجه في الروض مع شرحه مثله، وقوله فيه ما مر محل توقف إذ مقتضى ~~قواعدهم عدم الحنث؛ لأنه حلف على فعل نفسه ولم يوجد فليراجع # (قوله: ونازع البلقيني في حالة الإطلاق) واعتمد عدم الحنث. اه. مغني ~~(قوله: الدالة على أن ما تلفظ به كلام إلخ) فيه أن مجرد كونه كلاما لا ~~يرده؛ لأن الحلف على التكليم لا الكلام. اه. سم ولعل لذلك أقر المغني ما ~~اعتمده البلقيني من عدم الحنث (قوله: أو ليثنين إلخ) عبارة النهاية ولو حلف ~~ليثنين على الله بأجل الثناء وأعظمه فطريق البر أن يقول سبحانك لا أحصي ~~ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلو قال أحمده بمجامع الحمد أو بأجلها ~~فإنه يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اه. # (قوله: أو ليصلين) إلى قوله فقط في النهاية (قوله: أو ليصلين إلخ) ولو ~~قيل له كلم زيدا اليوم فقال والله لا كلمته انعقدت على الأبد ما لم ينو ~~اليوم فإن كان ms7435 في طلاق وقال أردت اليوم قبل في الحكم أيضا للقرينة. اه. وفي ~~الروض مثله إلا أنه أبدل لا كلمته بلا يكلمه وقوله للقرينة عبارة شرح ~~الروض؛ لأن ذكر اليوم في السؤال قرينة دالة على ذلك. اه. (قوله: بأن وعلى ~~آل محمد) أي: إلى آخره (قوله: عملا إلخ) علة للزوم التفضيل (قوله بقضية ~~التشبيه) أي: من إلحاق الناقص بالكامل (قوله: فكيف فضل) أي: لفظ اللهم صل ~~على محمد الكيفية أي: على الكيفية ولعل على سقطت من قلم الناسخ # (قوله اللازم) الأولى اللزوم (قوله: ووجه أفضليتها) أي: صلاة التشهد ~~(قوله لهم) أي: لأصحابه - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - (قوله: فوجه ما ~~مر) أي من البر بصلاة التشهد فقط (قوله: على ذلك التشبيه) أي: تشبيه صلاته ~~- صلى الله عليه وسلم - بصلاة إبراهيم (قوله: أعلى شرف إلخ) خبر بل وقوع ~~الصلاة إلخ (قوله: وأن الخلق إلخ) عطف على أن أفضليتها إلخ (قوله: عن تشبيه ~~صلاته) أي الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - بصلاة مخلوق أي: على مخلوق ~~(قوله: وأنه) أي: ربه تعالى (قوله: فيها) أي صلاة التشهد (قوله لأمر خارج ~~هو الإفراد) الأنسب بما بعده أن يقول في الاقتصار عليها لا في ذاتها (قوله: ~~وأطلق إلخ) فإن نوى نوعا من المال اختص به. اه. مغني. # (قوله أو عمم) أي في نيته وإلا فالصيغة صيغة عموم بكل حال اه سم (قول ~~المتن حنث بكل نوع إلخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف أنه ليس له دين فيحنث ~~بكل ما ذكر وأنه لو حلف أنه ليس عنده أو ليس بيده مال لا يحنث بدينه على ~~غيره وإن كان حالا وسهل استيفاؤه من المدين ولا بماله لغائب وإن لم ينقطع ~~خبره؛ لأنه ليس بيده الآن ولا عنده اه ع ش وقوله فيحنث بكل PageV10P052 # ما ذكر فيه وقفة ظاهرة فليراجع (قوله: ولو لم يتمول) المعتمد أنه لا بد ~~في الحنث من كونه متمولا م ر. اه . سم (قوله: خلافا للبلقيني إلخ) حيث قيده ~~بالمتمول واستظهره ms7436 الأذرعي وهو الظاهر مغني ونهاية (قول المتن حتى ثوب إلخ) ~~ثوب مجرور بحتى عطفا على المجرور قبله وشرط جمع من النحويين في عطفها على ~~المجرور إعادة عامل الجر وعليه فينبغي أن يقول حتى بثوب. اه. مغني (قوله: ~~لصدق اسم المال) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى قوله بل ومغصوب في ~~النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله: لا يحنث بملكه لمنفعة) أي: بوصية أو ~~إجارة ولا بموقوف عليه ولا باستحقاق قصاص فلو كان قد عفا عن القصاص بمال ~~حنث مغني وروض وعبارة ع ش أي وإن جرت عادته باستغلالها بإيجار أو نحوه حيث ~~لم يكن له منها مال متحصل بالفعل وقت الحلف ومثل المنفعة الوظائف والجامكية ~~فلا يحنث بها من حلف لا مال له وإن كان أهلا لها لانتفاء تسميتها مالا. اه. # (قوله: لا لمورثه) كذا في أكثر نسخ النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه كذا في ~~حج وفي نسخة أو لمورثه إذا تأخر عتقه خلافا لبعضهم. اه. وما في الأصل أظهر؛ ~~لأنه إذا كان التدبير من مورثه يصدق على الوارث أنه لا مال له. اه. وعبارة ~~المغني أما مدبر مورثه الذي تأخر عتقه المعلق بصفة كدخول دار والذي أوصى ~~مورثه بإعتاقه فلا يحنث به لعدم ملكه. اه. (قوله إذا تأخر عتقه) بأن علق ~~على شيء آخر بعد الموت وفيه بحث؛ لأنه مملوك له إلى العتق وإن منع من ~~التصرف فيه بما يزيل الملك فالقياس الحنث به فإن كان هذا منقولا وإلا ~~فينبغي منعه فليراجع ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي كتب بخطه اعتماد الحنث ~~كما في الموصى بعتقه فإن الوارث يحنث به قبل عتقه انتهى. اه. سم وقوله: ~~لأنه مملوك له إلخ تقدم عن ع ش خلافه وعن المغني الجزم بخلاف ما نقله عن ~~شيخه الشهاب في المقيس والمقيس عليه معا ويخالفه أيضا في المقيس عليه مفهوم ~~قول المصنف الآتي وما وصى به (قوله: ولو على معسر) ولو لم يستقر كالأجرة ~~قبل انقضاء مدة الإجارة. اه. مغني (قوله: ms7437 قال البلقيني إلا إن مات إلخ) ~~أقره أي: البلقيني الأسنى والمغني وقال سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ~~ما قاله البلقيني هنا وفيما يأتي في دينه على المكاتب. اه. (قوله: إلا إن ~~مات) أي المعسر. اه. مغني (قوله: فالمتجه إطلاقهم) وهو الحنث بالدين ولو ~~على ميت معسر. اه. ع ش (قوله وكونه) أي: الدين على ميت معسر (قوله: الآن) ~~أي: حين الحلف ويحتمل أن المعنى وكون الدين على معسر لا يسمى مالا حين ~~الموت (قوله: وأخذ منه) أي: من التعليل (قوله أنه لا حنث إلخ) أقره المغني ~~خلافا للنهاية عبارته وأخذ البلقيني من ذلك عدم حنثه إلخ وجزم به الشيخ في ~~شرح منهجه مردود إذ لم يخرج عن كونه مالا ولا أثر هنا لتعرضه للسقوط ولا ~~لعدم وجوب زكاته وعدم الاعتياض هنا؛ لأنه لمانع آخر لا لانتفاء كون ذلك ~~مالا. اه. # (قوله: من هاتين العلتين) أي: الثبوت في الذمة ووجوب الزكاة (قوله: إذ ~~ليس ثابتا في الذمة) وفي عدم ثبوته في الذمة نظر إذ ليس متعلقا PageV10P053 # بالرقبة ولا بأعيان مال ولا يتصور دين خال عن هذه الأمور إلا أن يريد ~~بثبوته في الذمة المنفي لزومه. اه. سم عبارة الرشيدي يعني ليس مستقر الثبوت ~~إذ هو معرض للسقوط وإلا فهو ثابت كما لا يخفى. اه. (قوله: لعدم صحة ~~الاعتياض عنه) قضيته أن الكلام في نجوم الكتابة وأنه يحنث بغيرها مما له ~~على مكاتبه من الدين قطعا اه ع ش (قوله: كتابة صحيحة) ، وأما المكاتب كتابة ~~فاسدة فيحنث به ولو حلف لا ملك له حنث بمغصوب منه وآبق ومرهون لا بزوجة إن ~~لم يكن له نية وإلا فيعمل بنيته ولا بزيت تنجس أو نحوه؛ لأن الملك زال عنه ~~بالتنجس أو حلف أن لا عبد له لم يحنث بمكاتبه كتابة صحيحة تنزيلا للكتابة ~~منزلة البيع. اه. مغني (قوله: أنه لا أثر لتعجيزه) أي: فلا حنث به؛ لأنه لم ~~يكن ماله حال الحلف. اه. ع ش (قوله بل ومغصوب إلخ) عبارة المغني: ms7438 ولو كان ~~له مال غائب أو ضال أو مغصوب أو مسروق وانقطع خبره هل يحنث به أو لا؟ وجهان ~~أحدهما يحنث؛ لأن الأصل بقاء الملك فيها والثاني لا يحنث؛ لأن بقاءها غير ~~معلوم ولا يحنث بالشك قال شيخنا وهذا أوجه ويحنث بمستولدته؛ لأنه يملك ~~منافعها وأرش جناية عليها. اه. واعتمد النهاية الوجه الأول وفاقا للأنوار ~~(قوله: فلا يكفي) إلى قوله ومثلها في المغني إلا لفظة مثلا الثانية وقوله ~~ووقع إلى المتن وقوله إلى الدفع إلى ورفس وإلى قوله ونقله الإمام في ~~النهاية إلا ذلك وقوله كما بحثت إلى المتن (قول المتن ولا يشترط إيلام) ~~بخلاف الحد والتعزير؛ لأن المقصود منهما الزجر شيخ الإسلام ومغني (قوله: ~~لصدق الاسم) إذ يقال ضربه فلم يؤلمه شيخ الإسلام ومغني (قوله: اشتراطه) أي ~~الإيلام (قوله: لكنه أشار هنا إلى ضعفه) عبارة النهاية ولا ينافيه ما في ~~الطلاق من اشتراطه؛ لأنه محمول على كونه بالقوة وما هنا من نفيه محمول على ~~حصوله بالفعل. اه. # قال الرشيدي قوله بالقوة الظاهر أن المراد بها أن يكون شديدا في نفسه لكن ~~منع من الإيلام مانع إذ الضرب الخفيف لا يقال إنه مؤلم لا بالفعل ولا ~~بالقوة اه (قوله: فيشترط حينئذ الإيلام) ولو حلف ليضربنه علقة فهل العبرة ~~بحال الحالف أو المحلوف عليه أو العرف؟ فيه نظر والظاهر الثالث؛ لأن ~~الأيمان مبناها على العرف. اه. ع ش (قوله: الإيلام عرفا) أي شدة إيلامه كما ~~يدل عليه عبارة القوت وهو الذي يظهر فيه النظر للعرف وإلا فالإيلام إنما ~~يظهر النظر فيه للواقع لا للعرف كما لا يخفى. اه. رشيدي عبارة المغني ولا ~~يكفي الإيلام وحده كوضع حجر ثقيل عليه قال الإمام ولا حد يقف عنده في تحصيل ~~البر ولكن الرجوع إلى ما يسمى شديدا وهذا مختلف لا محالة باختلاف حال ~~المضروب (تنبيه) . # يبر الحالف بضرب السكران والمغمى عليه والمجنون؛ لأنهم محل للضرب لا بضرب ~~الميت؛ لأنه ليس محلا له. اه. (قوله: مثلا) راجع لوجه دون باطن الراحة فكان ~~الأولى عدم الفصل ms7439 بينهما وفي القاموس لطمه إذا ضرب خده أو صفحة جسده بالكف ~~مفتوحة. اه. (قول المتن ووكز) عبارة المختار وكزه ضربه ودفعه وقيل ضربه ~~بجمع يده على ذقنه وبابه وعد إلخ. اه. ع ش (قوله: ورفس ولكم وصفع) الأول ~~الضرب بالرجل والثاني الضرب باليد مجموعة والثالث ضرب القفا بجمع كفه كذا ~~في القاموس (قوله: ومثلها الرمي إلخ) أي: فيحنث به من حلف لا يضرب. اه. ع ش ~~(قول المتن أو خشبة) ومن الخشب الأقلام ونحوها من أعواد الحطب والجريد ~~وإطلاق الخشب عليها أولى من إطلاقه على الشماريخ اه ع ش. # (قوله: من السياط) إلى المتن في المغني (قول المتن: بعثكال) بكسر العين ~~وبالمثلثة أي: عرجون وقوله شمراخ بكسر أوله بخطه وقوله إن PageV10P054 # علم إصابة الكل أي: بأن عاين إصابة كل من الشماريخ بأن بسطها واحدا بعد ~~واحد كالحصير وقوله فوصله ألم الكل أي: ثقله فإنه يبر أيضا وإن حال ثوب أو ~~غيره مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب. اه. مغني (قوله: بأن ذكر العدد) أي: ~~بقوله مائة اه سم (قوله: على الإيلام) هل يشترط الإيلام بكل واحدة أو يكفي ~~حصوله بالمجموع وينبغي الثاني. اه. سم (قوله: فهو كقوله ضربا إلخ) والأوجه ~~الأخذ بإطلاقهم في عدم اشتراط الإيلام بالفعل وإن ذكر العدد نهاية (قوله ~~وصريح كلامه إلخ) واقتضى كلامه أيضا أن تراكم بعضها على بعض مع الشد كيف ~~كان يحصل به ألم الثقل ولكن صوره الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما بأن ~~تكون مشدودة الأسفل محلولة الأعلى واستحسن. اه. مغني # (قوله: لكن المعتمد إلخ) كذا في المغني (قوله: أنه لا يكفي إلخ) وإنما ~~يبر بسياط مجموعة بشرط علمه إصابتها بدنه على ما مر اه مغني (قوله: لأنه) ~~أي: العثكال (قوله: ولا من جنسها) أي: السياط فإنها سيور متخذة من الجلد. ~~اه. ع ش (قوله: في إجزائه) أي: العثكال (قوله: أي: تردد) إلى قوله قالا في ~~المغني وكذا في النهاية إلا قوله مع ترجيح إلى المتن (قوله: لا مع ترجيح ~~عدمها إلخ) ms7440 وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته فلو ترجح عدم إصابة الكل بر ~~أيضا خلافا للإسنوي في المهمات إحالة على السبب الظاهر مع اعتضاده بأن ~~الأصل براءة الذمة من الكفارة. اه. أي: حيث كان الحلف بالله وبأن الأصل عدم ~~الطلاق فيما لو كان الحلف به ع ش (قول المتن في إصابة الجميع) أي: إصابة ~~ثقل الجميع وإلا فالتراكم كاف، وحيلولة بعضها بين البدن والبعض الآخر لا ~~يقدح. اه. سم (قول المتن بر على النص) لكن الورع أن يكفر عن يمينه لاحتمال ~~تخلف بعضها مغني وروض (قوله: وفارق ما لو مات إلخ) عبارة الأسنى والمغني ~~وفرقوا بينه وبين ما لو حلف ليدخلن اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يدخل ومات ~~زيد ولم تعلم مشيئته حيث يحنث بأن الضرب إلخ (قوله: فإنه كتحقق العدم) أي: ~~فيحنث من قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد ولا يحنث من قال أنت طالق إن شاء. ~~اه. ع ش (قوله: ولا أمارة إلخ) عبارة النهاية والمغني والمشيئة لا أمارة ~~عليها ثم والأصل عدمها. اه. # (قوله: ولا يقبل قوله:) أي لم أقصدها بالنسبة للظاهر (قوله: يحمل إلخ) ~~خبر وقول الأنوار (قوله: عند قصده) أي غيرها (قوله: فلا ينافي) أي: قول ~~الأنوار (قوله: وعليه) أي: الظاهر (قوله: وقوله) أي: غير الأنوار (قوله: لا ~~يلائم إلخ) كأن وجهه أن البينة لا تطلع على عدم القصد. اه. سم (قوله: أو ~~ضربة) إلى قول المتن أو لا أفارقك في المغني وإلى قول الشارح ولو تعوض في ~~النهاية إلا قوله مطلقا (قوله: والأوجه أنه لا يشترط هنا تواليها) أي فيكفي ~~فيما لو قال أضربه مائة خشبة أو مائة مرة أن يضربه بشمراخ لصدق اسم الخشبة ~~عليه. اه. ع ش (قوله: واشتراط ذلك) أي التوالي (قوله: في الحد إلخ) متعلق ~~باشتراط ذلك وقوله: لأن إلخ خبره (قوله: بأن يعلم إلخ) هذا تفسير لنفس ~~التخلية أي: والتخلية أن يعلم به ويقدر على منعه أي: ولم يمنعه. اه. رشيدي ~~(قوله: ويقدر على منعه) أي: ولو بالتوجه إليه ms7441 حيث بلغه أنه PageV10P055 # يريد الفعل ولو بعدت المسافة. اه. ع ش عبارة الرشيدي أي: بخلاف ما إذا لم ~~يقدر وانظر هل الحكم كذلك وإن كان عند الحلف عالما بأنه لا يقدر على منعه ~~كالسلطان أو هو من التعليق بالمستحيل عادة؟ . اه. . # (قوله منك) انظر هل للتقييد به فائدة فيما يأتي؟ . اه. رشيدي أقول يأتي ~~عن المغني والروض مع شرحه فائدته ومحترزه (قوله: حتى أستوفي حقي) ولو قال ~~لا أفارقك حتى تقضيني حقي فدفع له دراهم مقاصيص هل يبر بذلك أم لا؟ فيه نظر ~~والظاهر الثاني؛ لأنها دون حقه لنقص قيمتها ووزنها عن قيمة الجيدة ووزنها ~~وإن راجت. اه. ع ش (قوله مما يأتي) أي: في قوله أما إذا كانا ساكنين إلخ ~~(قول المتن: ولم يمكنه اتباعه) لمرض أو غيره اه مغني (قوله: بخلاف ما إذا ~~أمكنه اتباعه) أي: ولم يتبعه وإن أذن له. اه. (قوله: لا ه نا) أي فإنه ~~يتعلق بفعل الحالف فقط (قوله: لم يحنث أيضا) كذا في المغني (قوله: ما ~~يعمهما) أي: فعل نفسه وفعل غريمه (قوله: حنث) أي: بمفارقة المحلوف عليه إذا ~~أمكن الحالف اتباعه ولم يتبعه (قوله: فهل هو كلا أفارقه) أي: حتى لا يحنث ~~بإذنه الحالف لمدينه في المفارقة وبعدم اتباعه المقدور عليه إذا ه رب ~~(قوله: وجزم بعضهم إلخ) عبارة النهاية والأوجه فيما سوى مسألة الهرب الثاني ~~وفيها عدم الحنث؛ لأن المتبادر إلخ (قوله بالثاني) أي: الحنث في المسألتين ~~(قوله: الحالف) إلى قوله ويقبل في المغني إلا قوله أو عوضه عنه وقوله مطلقا ~~كما مر (قوله: ذاكرا) أي لليمين (قوله: ساكنين) أي: واقفين. اه. ع ش (قوله: ~~مطلقا) أي: سواء أذنه في المشي أم لا (قوله: كما مر) أي: في شرح قلت إلخ ~~(قوله: به) أي: بحقه (قول المتن ثم فارقه) قضيته أنه لا حنث بمجرد الإبراء ~~والحوالة وصرح في شرح الروض بخلافه في الأول ولعل الثاني كذلك. اه. سم أقول ~~صنيع المنهج حيث أسقطه قول المنهاج ثم فارقه كالصريح في ms7442 ذلك. # (قوله: أو حلف ليعطينه) أو ليوفينه كما يفيده قوله الآتي أو الإيذاء ~~(قوله: نعم إن نوى إلخ) راجع لمسألة الإبراء وما بعدها إلى أو حلف ليعطينه ~~إلخ وقوله كما لو نوى إلخ راجع إلى هذه أي: مسألة الإعطاء (قوله: ويقبل في ~~ذلك ظاهرا إلخ) ظاهره ولو في الحلف بالطلاق. اه. سم (قوله ولو تعوض إلخ) ~~أي: أو أبرأه أو أحاله كما هو ظاهر. اه. رشيدي (قوله: أن التعويض) الأولى ~~التعوض (قوله حنث كما مر) خلافا للنهاية عبارته اتجه عدم حنثه؛ لأنه جاهل. ~~اه. أي: بكون ذلك غير مانع من الحنث وينشأ منه أن المفارقة الآن غير محلوف ~~على عدمها فهو جاهل بالمحلوف عليه لا بالحكم ويؤخذ من عدم الحنث بما ذكر ~~للجهل عدم فيما لو حلف بالطلاق لا يفعل كذا فقال له غيره إلا إن شاء الله ~~وظن صحة المشيئة لجهله أيضا بالمحلوف عليه. اه. ع ش عبارة سم قوله: حنث فيه ~~نظر ثم رأيت بعض من شرح بعده اقتصر على بحث عدم الحنث؛ لأنه جاهل وينبغي أن ~~يجري ذلك في قوله وكان بعضهم إلخ الآتي في شرح: وفي غيره القولان. اه . (قول ~~المتن أو أفلس) أي: ظهر أن غريمه مفلس وقوله ليوسر وفي المحرر إلى أن يوسر. ~~اه. مغني (قوله لوجود المفارقة) إلى قوله وإنما أثر في النهاية والمغني ~~(قوله: لوجود المفارقة إلخ) ظاهره وإن كان حال الحلف يظن أن له مالا يوفي ~~منه دينه وتبين خلافه وأنه لا فرق بين طرو الفلس بعد حلفه وتبين أنه كذلك ~~قبله وفي حج ما يفيد ذلك وأطال فليراجع. اه. # ع ش وقوله وفي حج إلخ فيه نظر ظاهر كما يظهر بتأمل كلام الشارح بل قوله ~~الآتي وإن من ذلك ما لو حلف إلخ صريح في خلاف قوله ظاهره وإن كان إلخ ~~(قوله: كما لو قال لا أصلي الفرض إلخ) لا يخفى - ~~ PageV10P056 # الفرق بأنه في هذه آثم بالحلف إلا أن تكون مسألتنا كذلك بأن تصور بأنه ~~عالم بإعساره عند الحلف فليراجع. ms7443 اه. رشيدي ويأتي في قول الشارح إلا أن ~~يجاب إلخ تصوير آخر (قوله: لم يحنث إلخ) (تنبيه) . # لو استوفى من وكيل غريمه أو من متبرع به وفارقه حنث إن كان قال منك وإلا ~~فلا حنث فإن قال لا تفارقني حتى أستوفي منك حقي أو حتى توفيني حقي ففارقه ~~الغريم عالما مختارا حنث الحالف وإن لم يختر فراقه؛ لأن اليمين على فعل ~~الغريم وهو مختار في المفارقة فإن نسي الغريم الحلف أو أكره على المفارقة ~~ففارق فلا حنث إن كان ممن يبالى بتعليقه كنظيره في الطلاق نبه على ذلك ~~الإسنوي ولو فر الحالف منه لم يحنث وإن أمكنه متابعته؛ لأن اليمين على فعله ~~فإن قال لا نفترق حتى أستوفي منك حقي حنث بمفارقة أحدهما الآخر عالما ~~مختارا وكذا إن قال لا افترقنا حتى أستوفي حقي منك لصدق الافتراق بذلك فإن ~~فارقه ناسيا أو مكرها لم يحنث مغني وروض مع شرحه (قوله: فيها) أي: مسألة لا ~~أسكن فمكث إلخ (قوله به) أي: بالعذر (قوله بفعل المعصية) كملازمته هنا مع ~~الإعسار. اه. سم (قوله: أو قامت قرينة إلخ) كالخصام هنا وقضية الاستدلال ~~بالقرينة عدم الحنث باطنا إذا لم يرد ما ذكر اه سم (قوله: حنث بها) أي: ~~بهذه اليمين أي: بترك المعصية فيها (قوله وإلا) أي: بأن انتفى كل من القصد ~~والقرينة (قوله: وأن من ذلك) أي من وإلا فلا وقوله ما لو حلف أي: وأطلق ~~(قوله هذه) أي: مسألة ما لو حلف لا يفارقه ظانا إلخ أي: عدم الحنث فيها ~~(قوله في إرادته) أي: عدم المفارقة (قوله: ومن ظن إلخ) عطف على قوله قرينة ~~المشاحة إلخ (قوله: وأما قول الزركشي إلخ) جواب سؤال منشؤه قول المصنف أو ~~أفلس إلخ أو تعليل الشارح له بقوله لوجود المفارقة إلخ (قوله لو قيل إلخ) ~~مقول الزركشي (قوله: فمردود) جواب أما (قوله: لتعاطيه المفطر) وهو النزع ~~(قوله: وليس هذان) أي: مسألتا الخيط والمريض وقوله كما نحن فيه أي: مسألة ~~الإفلاس إذا ظن يسار الغريم وإلا فلا ms7444 فرق بينها وبين هذين (قوله: هنا) أي: ~~في اليمين على غير المعصية لا ثم أي: في الصيام. # (قوله: فرع سئلت عما لو حلف إلخ) فرع حلف لا أسكن في هذا المكان شهر ~~رمضان أو هذه السنة لم يحنث بالسكنى بعض الشهر أو السنة بخلاف في شهر رمضان ~~أو في هذه السنة يحنث بالبعض ولو قال لا أقعد في هذا المكان إلى الغروب حنث ~~باستدامة القعود إلى الغروب إذا كان قاعدا أو بإحداثه وإن قام قبل الغروب؛ ~~لأن الفعل بعد النفي في معنى مصدر منكر في حيز النفي كذا أفتى به م ر تبعا ~~لأبيه في نظيره وهو موافق لما أفتى به الشارح في الفرع المذكور. اه. سم ~~وقوله وهو موافق إلخ لعله راجع لقوله أو بإحداثه إلخ فقط وإلا وما ذكره ~~قبله من الفرق بين شهر رمضان إلخ وفي شهر رمضان إلخ إنما يوافق إفتاء البعض ~~دون ما أفتى به الشارح (قوله: حيث لا نية) أي بخلاف ما إذا أراد أنه لا ~~يرافقه في جميع الطريق فلا يحنث بذلك # (قوله: دين) مفهومه أنه لا يقبل منه ذلك ظاهرا ~~ PageV10P057 # اه. ع ش (قوله في هذه المدة) أي: في بعضها (قوله: إن أراد في مدة عمره) ~~أي: في جزء منها وقوله وإلا أي: بأن أراد في كل جزء منها وهذا المعنى هو ~~المراد بقول الشارح وبتسليم أن له حاصلا لكن في دعوى كونه سفسافا وتوهما ~~نظر (قوله: فإنه لا حاصل له) كأن وجهه أن تقدير في لازم له؛ لأنه ظرف ~~والاحتمال القائل بعدم تقديرها لا يعقل اه سيد عمر. # (قوله: أي: ما أخذه) إلى قوله وكان بعضهم في النهاية والمغني (قول المتن ~~ناقصا) أي ناقص القيمة إذ لا يصدق على ناقص الوزن أو العدد أو الكيل أنه ~~استوفى حقه. اه. ع ش (قوله وقيد ابن الرفعة إلخ) عبارة النهاية وتقييد ابن ~~الرفعة تبعا إلخ فيه نظر؛ لأن ذلك لا يمنع الاستيفاء. اه. وعبارة المغني ~~(تنبيه) . # ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن ms7445 يكون الأرش قليلا يتسامح بمثله أو كثيرا ~~وهو كذلك وإن قيده في الكفاية بالأول. اه. (قوله: في التقييد) أي بالقليل ~~من أصله أي بقطع النظر من قيد الحيثية (قوله: بمنع أن ذلك) أي: التفاوت ~~المذكور مطلقا وإن كان كثيرا. اه. رشيدي (قوله: كأن كان دراهم) أي خالصة. ~~اه. مغني (قوله: مغشوشا) أي: أو نحاسا نهاية ومغني (قول المتن القولان) ~~التعريف فيه للعهد المذكور في باب الطلاق فقول ابن شهبة ولا عهد مقدم يحيل ~~عليه ممنوع. اه. مغني # (قوله: فيمن حلف ليعطينه إلخ) الحالف الدائن وفاعل ليعطينه المديون ~~ومفعوله الدائن بدليل قوله بأن الدائن إن خفي عليه. اه. سم (قوله ليعطينه ~~دينه) أي: في يوم كذا مثلا (قوله: بأن الدائن إن خفي عليه إلخ) أي: فظن ~~كفاية ذلك. اه. سم أي: في السلام عن الحنث (قوله: وقد تعذر الحنث) هذه ~~الجملة الحالية في قوة التعليل لعدم الحنث فكأنه قال لجهله الإعطاء المحلوف ~~عليه (قوله وليس في محله) فيه نظر وقوله وهذا في جهل حكمه إلخ هذا الجهل ~~يتضمن ظن أن من إفراد إعطاء الدين التعويض عنه فهو متضمن للجهل بالمحلوف ~~عليه. اه. سم # (قوله: ولو حلف ليقضين إلخ) وإن حلف الغريم فقال والله لا أوفيك حقك ~~فسلمه له مكرها أو ناسيا لم يحنث، أو لا استوفيت حقك مني فأخذه مكرها أو ~~ناسيا لم يحنث بخلاف ما إذا أخذه عالما مختارا وإن كان المعطي مكرها أو ~~ناسيا مغني وروض مع شرحه (قوله: لم يحنث) ظاهر إطلاقه وإن كان معسرا حال ~~الحلف ولم يرج الإيسار بسبب ظاهر (قوله: في إلى القاضي) أي فيما لو حلف لا ~~أرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي وقوله وإلا فمكره مقول القول ولكن صوابه ~~وإلا فكمكره بزيادة الكاف (قوله: إن حاضت إلخ) مقول القول وقوله: أن محل ~~عدم الحنث إلخ نائب فاعل يؤخذ # (قوله: في مسألتنا) أي: قوله: ولو حلف ليقضين فلانا دينه إلخ (قوله ألا ~~يقدر إلخ) خبر أن (قوله: من أول المدة) إلى قوله والأوجه الأولى ms7446 الأخصر من ~~أول اليوم الذي حلف عليه إلى آخره (قوله: قبلها) ينبغي أو فيها قبل ~~الإمكان. اه. سم وفيه توقف لما قدمنا عن المغني قبيل قول المصنف وإن شرع في ~~الكيل إلخ ما نصه وكذا أي: يحنث لو مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الإمكان ~~ولا PageV10P058 # يتوقف على مضي زمن القضاء كما صرح به الماوردي. اه. (قوله: ولا يكلف ~~إعطاء وكيله إلخ) بل لا عبرة بإعطائهما ولا يكون كإعطائه حتى لو سافر ~~الدائن في المدة بعد التمكن لم يندفع الحنث بإعطائهما لأنه غير المحلوف ~~عليه. اه. سم # (قوله: إن جاء حادي عشر إلخ) أي: فامرأتي طالق (قوله: أو لأقضينك إلى ~~الحادي إلخ) أي والله لأقضينك إلخ (قوله: قبله) أي: الحادي عشر وقوله كونه ~~أي: كل من التركيبين (قوله: وإن جعله إلخ) لا يخفى بعده في الثانية سم ~~(قوله وإن أطلق فالأولى أن يراجع) المتبادر منه عدم الحنث عند تعذر ~~المراجعة (قوله: ما يتبادر من اللفظ) مبتدأ وما بعده خبره والجملة خبر ~~والذي إلخ (قوله للإيفاء) أي أو لقضاء (قوله: حنث) أي: إذا لم يجعل الحادي ~~عشر ظرفا للإيفاء (قوله: مطلقا) أي: سافر قبل الحادي عشر أو فيه (قوله: ~~وبهذا إلخ) أي: بقوله والذي يتجه إلخ (قوله: غدا) الأولى يوم كذا (قوله: ~~فلم يؤثر السفر) أي: لم يحنث به # (قوله: على ما تقرر) أي: ما لم يقل أردت أن الحادي عشر هو الظرف إلخ ~~(قوله فيه) أي: السفر (قوله فإن كان) أي: الموت (قوله: في لأقضين حقك) أي ~~بخلاف المفعول الأول (قوله: لإمكان القضاء) أي بالإعطاء لوكيله أو القاضي ~~أو الوارث (قوله مانع منه) أي: من الحنث (قوله: بذلك) أي: العقارب (قوله: ~~كما مر) أي: آنفا في قوله وكلامهما ناطق بذلك إلخ (قوله: وأول) أي: ما في ~~العقارب (قوله: إذا تمكن إلخ) أي: ثم عجز عنه (قوله: وتقبل دعواه العجز ~~إلخ) أطلق هنا قبول قوله في الإعسار ونقله قبيل الرجعة عن بعض المتأخرين ثم ~~قال وفيه نظر لما مر أنه لا ms7447 تقبل دعواه الإكراه إلا بقرينة كحبس فكذا هنا ~~ويؤيده قولهم في التفليس لا يقبل قوله فيه إلا إذا لم يعهد له مال انتهى ~~وسبق في التفليس عن المغني والنهاية نقلا عن الشهاب الرملي تقييد قبول قول ~~الحالف في الإعسار بما إذا لم يعرف له مال. اه. سيد عمر # (قوله: قبل بالنسبة لعدم الحنث إلخ) ولو كان الحلف بطلاق كأن قال لزوجته ~~إن خرجت أو إن خرجت أبدا بغير إذني فأنت طالق فخرجت وادعى الإذن لها في ~~الخروج وأنكرت ولا بينة له فالقول قولها بيمينها كذا في شرح الروض ويفارق ~~كون القول قوله في مسألة الشارح باتفاقهما هنا على وجود المعلق عليه وهو ~~الخروج وإن اختلف في شرطه م ر. اه. سم (قوله: بالنسبة لعدم الحنث) أي: لا ~~بالنسبة لسقوط الدين. # (قوله: أو نحو لقطة) إلى قوله في محل ولايته في المغني وإلى قول المتن ~~على قاضي البلد في النهاية (قوله: أو نحو لقطة) أي: كضالة اه مغني عبارة ~~النهاية أو نحو لغط قال. اه. ع ش أي: في محل لا يليق به اللغط كالمسجد اه. # (قوله: منكرا) الأولى ليشمل ما زاده ذلك (قوله: أو نحو كتابة) لعله أدخل ~~بالنحو الرسالة كما صرح بها النهاية ولكن يغني عنه قوله: أو غيره فالأولى ~~إسقاطه كما في المغني (قوله: حتى مات الحالف) أخرج موت القاضي ووجهه ظاهر؛ ~~لأنه يكفي الرفع لمن يولى بعده كما لو عزل قبل الرفع إليه مع التمكن فإنه ~~لا يحنث لإمكان رفعه لمن يولى بعد منه أو من غيره. اه. سم # (قوله: لأنه فوت البر باختياره) ولا PageV10P059 # يلزمه المبادرة إلى الرفع بل له المهلة مدة عمره وعمر القاضي فمتى رفعه ~~إليه بر. اه. مغني (قوله: باعتقاد الحالف) وعليه فيبر برفعه إلى قاضي البلد ~~وإن كان لا يراه منكرا اه ع ش وعبارة الرشيدي ظاهره وإن لم يكن منكرا عند ~~القاضي وفيه وقفة إذ لا فائدة في الرفع ويبعد تنزيل اليمين على مثل ذلك اه ~~وعبارة البجيرمي كلامه يشمل ما ms7448 إذا كان غير منكر عند الفاعل كشرب النبيذ من ~~الحنفي فالظاهر أنه لا بد أن يكون منكرا عند الفاعل وعند القاضي حتى يكون ~~للرفع فائدة. اه. # (قوله: أي: بلد فعل المنكر) عبارة الأسنى الذي حلف فيه دون قضاة بقية ~~البلاد. اه. وعبارة النهاية أي: بلد الحلف لا بلد الحالف فيما يظهر اه قال ~~الرشيدي قوله أي: بلد الحلف لا بلد الحالف في بعض النسخ عكس هذا وهو موافق ~~لما في شرح الروض اه وعبارة سم وفي شرح الروض بلد الحالف م ر ولعل نسخ شرح ~~الروض مختلفة (قوله: وما مر في الرءوس) قد مر ما فيه (قوله: محسوس) أي: ~~موجود في الحال (قوله: في كل) أي من المحسوس والمنقضي (قوله: تخير) أي: وإن ~~كان المحلوف عليه لا يقضي عليه من رفعه له في العادة بتعزير ولا نحوه لعظمة ~~الفاعل الصورية. اه. ع ش # (قوله ما لم يختص إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإن خص كل بجانب ~~فلا يتعين قاضي شق فاعل المنكر خلافا لابن الرفعة. اه. (قوله وتوقف فيه ~~شيخنا) أي: فيتخير أيضا. اه. سم أي: وفاقا للنهاية والمغني (قوله: لا بوجوب ~~إجابة فاعله) قد زاد الشيخ على ذلك ما نصه على أن المعتبر بلده انتهى. اه. ~~سم (قوله: ويجاب بمنع ذلك إلخ) أقول مما ينازع في هذا الجواب ويقوي توقف ~~الشيخ ما يأتي فيما لو نكر القاضي فقال إلى قاض حيث يبر بالرفع لغير قاضي ~~البلد مع أن الفاعل لا يجب عليه إجابة غير قاضي البلد وهذا مما ينازع فيما ~~في المطلب ويوجه إطلاقهم. اه. # سم (قوله: ولو رآه) إلى قوله فإن قلت في المغني ما يوافقه وإلى قول المتن ~~وإلا فكمكره في النهاية ما يوافقه (قوله: لأنه قد يتيقظ إلخ) انظر لو صدر ~~من القاضي ما يقطع بتيقظه وعدم غفلته كالمبادرة إلى إنكاره والمبالغة فيه. ~~اه. سم أقول مقتضى التعليل أنه لا يكلف بالإخبار (قوله: وإلا لم يكلف) وهو ~~الظاهر اه مغني (قوله: بقوله إلخ) متعلق بلم يكلف ms7449 (قول المتن: فلان) هو ~~كناية عن اسم علم لمن يعقل ومعناه واحد من الناس. اه. مغني (قوله: هنا) أي: ~~في مسائل الرفع إلى القاضي (قوله: حتى مات أحدهما) الأولى أحدهم (قوله: ~~مطلقا) أي: تمكن من الرفع إليه قبل العزل أم لا. اه. أسنى (قوله: فخرج) ~~ظاهره وإن قل الخروج ولم يقصد الذهاب إلى محل آخر. اه. ع ش (قوله: الوصف ~~إلخ) وهو الكون في البلد في نفي التكليم PageV10P060 # والكون قاضيا فيما نحن فيه (قوله: يتمكن) إلى قوله فهو كلا أدخل في ~~المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله بأن يصل إلى بل قضية إلخ وقوله: ~~لأنه إلى وإنما قيدوا (قوله: أو تحجب القاضي) أي: أو علم أنه لا يتمكن من ~~الرفع إليه إلا بدراهم يغرمها له أو لمن يوصله إليه وإن قلت. اه. ع ش (قوله ~~نوى عينه) أي: خاصة وإنما ذكر القضاء للتعريف وأصل ذلك قول الأذرعي هنا ~~صورتان إحداهما أن ينوي عين ذلك القاضي ويذكر القضاء تعريفا له فعبر بالرفع ~~إليه بعد عزله قطعا، والثانية أن يطلق ففي بره بالرفع إليه بعد عزله وجهان ~~لتقابل النظر إلى التعيين والصفة اه فالشارح أراد بما ذكره التعميم في ~~الحكم بين الصورتين. اه. رشيدي. # (قوله شمل النهر العظيم) أي وإن انتفى عظمه في بعض الأحيان كبحر مصر ~~وسافر في الحين الذي انتفى عظمه فيه كزمن الصيف. اه. ع ش (قوله: بعضهم) ~~عبارة النهاية: الوالد. اه. (قوله: بقصير السفر) متعلق بقوله يبر وقوله بأن ~~يصل إلخ تصوير لقصير السفر، عبارة النهاية قال: فإن حلف ليسافرن بر بقصير ~~السفر والأقرب الاكتفاء بوصوله محلا يترخص منه المسافر. اه. (قوله: وأخذ) ~~أي: ذلك البعض (قوله: هذا) أي قوله: ويبر من حلف ليسافرن إلخ (قوله: رأي) ~~مصدر مجرور بمن، وقوله في ضبط السفر نعت له (قوله: بمجرد مجاوزة ما مر إلخ) ~~أي: مع كونه قصد محلا يعد قاصده مسافرا في العرف فلا يكفي مجرد خروجه من ~~السور على نية أن يعود منه؛ لأن الوصول إلى مثل ms7450 هذا لا يسمى سفرا ومن ثم لا ~~يتنفل فيه على الدابة ولا لغير القبلة. اه. ع ش (قوله بنية السفر) إن أراد ~~وإن قصر ففي قوله وإنما قيدوا إلخ نظر؛ لأنه لا يرد حينئذ لظهور جواز ~~التنفل المذكور بمجرد المجاوزة المذكورة وإن أراد بشرط الطول ففيه نظر. اه. ~~سم. ### | [حلف لا يشتري عينا بعشرة فاشترى نصفها بخمسة] ### | (فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري) # (قوله: لو حلف) إلى وقوله وقضية فرقهم في النهاية (قوله: بعشرة) خرج به ~~ما لو قال لا أشتري هذه العين ولم يذكر ثمنا فيحنث إذا اشترى بعضها في مرة ~~وبعضها في مرة أخرى؛ لأنه صدق عليه أنه اشتراها. اه. ع ش (قوله ويتجه ~~الثاني) وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو قال: لا أبيعها بعشرة فباع نصفها ~~بخمسة ثم نصفها بخمسة فلا يحنث. اه. ع ش (قوله سواء أقال لا أشتري قنا إلخ) ~~هل يصدق القن على البعض حتى لو اشترى بعضه بعشرة حنث فيه نظر ولا يبعد ~~الصدق لأن البعض شيء رقيق فهو قن اه سم أقول بل الأقرب عدم الصدق؛ لأن ~~المتبادر من قنا الكامل والله أعلم (قوله: عليه) أي: فعل الحالف # (قوله: وكونها) أي: العين (قوله: لا يفيد) أي: في الحنث. اه. ع ش (قوله: ~~فلا يقال القصد أنها لا تدخل إلخ) قد يفيد عدم الحنث مع قصد هذا المعنى ~~وإرادته بالفعل وفيه وقفة ظاهرة ومخالفة لقوله عند الإطلاق فينبغي أن يحمل ~~على الشأن والله أعلم (قوله: عقدا) إلى قوله وينبغي في المغني (قوله: عقدا ~~صحيحا إلخ) ولا فرق في ذلك بين العامي وغيره. اه. ع ش (قوله: أما الأول) أي ~~العقد لنفسه (قوله: نعم الحج إلخ) وكذا العمرة عبارة المنهج مع شرحه ولا ~~يحنث بفاسد من بيع أو غيره إلا بنسك فيحنث به وإن كان فاسدا؛ لأنه منعقد ~~يجب المضي فيه. اه. (قوله إلحاقها بالحج إلخ) والظاهر عدم إلحاقها به مغني ~~ونهاية (قوله: بفاسدها إلخ) الأولى التذكير (قوله وفيه نظر) كأن وجهه ms7451 أن ~~الحج الفاسد ألحقوه بالصحيح في سائر أحكامه من المحرمات والواجبات والأركان ~~- PageV10P061 # والمندوبات ولا كذلك ما ذكر فإنهم فرقوا فيها بين الفاسد والباطل لم ~~يلحقوا الفاسد منها بالصحيح في مباحث الأحكام. اه. سيد عمر ومر عن شيخ ~~الإسلام فرق آخر # (قوله: ورجح الإمام الحنث إلخ) وفاقا للمغني والنهاية (قوله: لهذا) أي: ~~الجمع المذكور (قوله وإلا) أي: بأن أراد الجمع الأول عدم الحنث ولو أراد ~~الحالف صورة البيع (قوله: فهو) أي الأول (قوله: وقد ذكروا في لا أبيع الخمر ~~إلخ) عبارة المغني ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن حلف لا يبيع الخمر ~~أو المستولدة ثم أتى بصورة البيع فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافا إلى ما ~~ذكره حنث وإن أطلق فلا. اه. (قول المتن ولا يحنث إلخ) أي الحالف على عدم ~~البيع مثلا إذا أطلق سواء أكان ممن يتولاه بنفسه عادة أم لا. اه. مغني ~~(قوله:؛ لأنه لم يعقد) إلى قوله وإن كان ما قاله في النهاية إلا قوله: ~~وتعليقه إلى المتن (قوله: والمستأجر المنفعة إلخ) لا شك أن المنفعة في ~~قولهم والمستأجر يملك المنفعة اسم عين ومدلوله المعنى القائم بمحلها ~~المستوفى على التدريج لا المعنى المصدري الذي هو الانتفاع فالمستعير مالك ~~للمنفعة بهذا المعنى وحينئذ فيتضح أن أخذ الزركشي محل تأمل بل يكاد أن يكون ~~ساقطا بالكلية فليتأمل. اه. # سيد عمر (قوله بل لا يصح) معتمد اه ع ش (قوله: لأن الكلام في مدلول ذينك ~~اللفظين إلخ) الظاهر أن هذا وجه النظر وسكت عن وجه عدم الصحة ولعله أن ~~المصدر هو الانتفاع ولا فرق بينه وبين أن والفعل ثم، فالمستعير كما يملك أن ~~ينتفع يملك الانتفاع الذي هو عبارة عنه وإنما المنفي عنه ملك المنفعة وهي ~~المعنى القائم بالعين وليس مصدرا. اه. رشيدي (قوله: ذينك اللفظين) أي أن ~~ينتفع والمنفعة (قوله: في مدلول ذينك اللفظين شرعا) أي: بخلاف ما هنا فإن ~~المراد بيان مدلولهما الأصلي إذ الشارح لم يفرق بينهما هنا بخلافه هناك ~~فتأمل. اه. رشيدي (قوله: وفي ms7452 حلفت أن لا أشتري) لم يظهر لي فائدة إظهار ~~الفعل هنا دون ما قبله # (قوله: وهو مباشرته للشراء بنفسه) أي: فلا يحنث بفعل وكيله. اه. ع ش # (قوله: لأنه إنما) إلى قوله على ما قالاه في المغني (قوله: سواء ألاق ~~بالحالف إلخ) أي: وأحسنه. اه. نهاية (قوله: وسواء أحضر حال فعل الوكيل) أي ~~وأمره بذلك. اه. مغني (قوله: في إن أعطيتني) أي: فيما لو قال لزوجته إن ~~أعطيتني ألفا فأنت طالق. اه. مغني (قوله: لأنه حينئذ يسمى إعطاء) فهل يجري ~~ذلك هنا حتى لو حلف أنه لا يعطيه فأعطاه بوكيله بحضرته حنث. اه. سم أقول ~~قضية قول المغني كالأسنى ما نصه؛ لأن اليمين تتعلق باللفظ فاقتصر على فعله، ~~وأما في الخلع فقولها لوكيلها: سلم إليه بمثابة خذه فلاحظوا المعنى. اه. ~~عدم الحنث ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم بما نصه ومر قبله النص على أنه ليس ~~كفعله. اه. # (قوله: وأوجبوا إلخ) انظر ما موقعه هنا مع أن حكمه موافق لحكم مسألة ~~المتن بخلاف مسألة الخلع (قوله: وهو الموكل) بكسر الكاف وقوله عليه متعلق ~~بتميز. اه. ع ش (قوله وتعليقه إلخ) أي: من حلف أنه لا يطلق عبارة المغني ~~ولو حلف لا يطلق زوجته ثم فوض إليها طلاقها فطلقت نفسها لم يحنث كما لو وكل ~~فيه أجنبيا ولو قال إن فعلت كذا أو إن شئت كذا فأنت طالق ففعلت أو شاءت ~~حنث؛ لأن الموجود منها مجرد صفة وهو المطلق اه. # (قوله: تطليق) خبر وتعليقه أي: فيحنث (قوله: فطلقت) أي: فليس تطليقا فلا ~~يحنث (قوله ومكاتبته) أي: من حلف أنه لا يعتق وقوله ليست إعتاقا أي: فلا ~~يحنث (قوله: على ما قالاه هنا إلخ) اعتمده المغني عبارته ولو حلف لا يعتق ~~عبدا فكاتبه وعتق بالأداء لم يحنث كما نقلاه عن ابن القطان وأقراه وإن صوب ~~في المهمات الحنث معللا بأن التعليق مع وجود الصفة إعتاق كما أن تعليق ~~الطلاق مع وجود الصفة تطليق؛ لأن الظاهر أن اليمين عند الإطلاق منزلة على ~~الإعتاق ms7453 مجانا. اه. (قول المتن إلا أن يريد أن لا يفعل إلخ) PageV10P062 # وطريقه أنه استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه أو في عموم المجاز كأن لا يسعى ~~في فعل ذلك اه أسنى (قوله: فيحنث) إلى قوله وفي الأخذ نظر في المغني إلا ~~قوله قاله إلى ولو حلف (قوله بالتوكيل إلخ) أي: بفعل الوكيل الناشئ عن ~~التوكيل. اه. ع ش عبارة المغني بفعل وكيله فيما ذكر في مسائل الفصل كلها ~~عملا بإرادته. اه. # (قوله المرجوح) لعله صفة كاشفة إذ هو مرجوح بالنسبة للحقيقة لأصالتها. ~~اه. رشيدي (قوله: والجمع بين الحقيقة والمجاز) أي: كما في هذا على أنه يمكن ~~جعله من قبيل عموم المجاز كالسعي في ذلك. اه. سم عبارة السيد عمر لك أن ~~تقول: يكون عند المانعين من عموم المجاز اه. # (قوله: لم يحنث إلخ) خلافا للأسنى (قوله: ببيع وكيله إلخ) أي: بما إذا ~~كان وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة اه مغني ~~(قوله: بعده) أي: الحلف (قوله: وأخذ منه البلقيني أنه إلخ) وهو ظاهر. اه. ~~مغني (قوله: لم يحنث) والأقرب الحنث. اه. نهاية (قوله: وفي الأخذ نظر) ~~وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا (قوله: وإن كان ما قاله محتملا) ~~كأن توجيهه أنها خرجت بإذنه وإن كان إذنا سابقا على الحلف؛ لأن حقيقة لفظ ~~الإذن صادق به اه سيد عمر ولعل وجه النظر أن المحلوف عليه وجد هنا بعد ~~الحلف بخلاف المأخوذ منه وأيضا أن المتبادر هنا الإذن بعد الحلف (قوله: ~~وعليه) أي ما قاله البلقيني من عدم الحنث (قوله: أن إذنه لها إلخ) أي: قبل ~~الحلف (قوله: فذكره) أي المعين (قوله: ولا نية) إلى وأفتى في النهاية وإلى ~~قوله بناء على ما مر في المغني (قوله ولا نية له) فإن نوى منع نفسه أو ~~وكيله اتبع روض ومغني أي منع كل منهما أسنى (قوله: وأطال) أي: واعتمد عدم ~~الحنث. اه. مغني (قوله: إضافة القبول له) أي: للموكل. # (قوله: ولو حلفت إلخ) ولو حلف لا ms7454 يتزوج ثم جن فعقد له وليه لم يحنث لعدم ~~إذنه فيه ذكرته بحثا وهو ظاهر ولو حلف الأمير لا يضرب زيدا فأمر الجلاد ~~بضربه لم يحنث أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه فكذلك أو لا ~~يحلق رأسه فأمر حلاقا فحلقه لم يحنث كما جرى عليه ابن المقري لعدم فعله. ~~اه. مغني وقوله ولو حلف الأمير إلخ قدم الشارح مثله في أول فصل الحلف على ~~السكنى (قوله: لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها) ظاهره وإن أذنت له وقد يتوقف ~~فيه لوجود الإذن فالأقرب الحنث بإذنها المذكور اه ع ش وفيه وقفة فلعل ~~الأقرب ظاهر إطلاقهم من عدم الحنث مطلقا ثم رأيت قال الرشيدي قوله: لم تحنث ~~المجبرة بتزويج مجبرها أي بالإجبار كما ه وظاهر بخلاف ما إذا أذنت وقد يقال ~~هلا انتفى الحنث عن المرأة مطلقا بتزويج الولي نظير ما مر فيما لو حلف لا ~~يحلق رأسه بل أولى؛ لأن الحقيقة متعذرة أصلا، والقول بحنثها إنما يناسب ~~مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعذرت الحقيقة وجب الرجوع إلى المجاز فليتأمل. اه. # (قوله: فيمن حلف لا يراجع إلخ) مثله كما هو ظاهر خلافا لمن أفتى بخلافه ~~من حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا بخلع أو رجعيا إذا أراد الرد إلى نكاحه. ~~اه. سم (قوله بعدم الحنث) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية (قوله: ~~وبالحنث) اعتمده النهاية ثم رد قول الشارح وقد يقال إلخ بما نصه والقول ~~بذلك أي بعدم الحنث لأنهم اغتفروا إلخ ليس بشيء اه. # (قوله: اغتفروا فيها) أي الرجعة بعدم الحنث بمراجعة الوكيل (قوله أن هذا) ~~أي: عدم الحنث من ذلك أي: من أجل أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في ~~الابتداء (قوله لما مر) إلى قوله وأطال البلقيني في النهاية إلا قوله على ~~ما في الروضة (قوله نعم) إلى قوله كما علم في المغني (قوله مما مر) أي: في ~~قول المصنف إلا أن يريد إلخ (قوله: أما إذا نوى) أي: بالنكاح المنفي (قوله: ~~فلا يحنث) أي ويقبل منه ms7455 ذلك ظاهرا. اه. ع ش (قوله: بعقد وكيله إلخ) لعل ~~تخصيصه بالذكر؛ لكون الكلام فيه وإلا فالظاهر كما هو مقتضى التعليل عدم ~~الحنث بعقد نفسه أيضا. PageV10P063 # قوله: أو يؤجر مثلا) عبارة المغني وذكر البيع مثال وإلا فسائر العقود لا ~~تتناول إلا الصحيح. اه. (قوله: حالا) صوابه الرفع (قوله: قدم عليها لكونها ~~نكرة) يعني لما أريد إعرابه حالا قدم لأجل تنكير صاحبه بعد أن كان وصفا في ~~حال تأخيره. اه. رشيدي (قوله:؛ لأن ذلك) أي كونه حالا (قوله: فيحنث بدخول ~~دار الحالف إلخ) ومثل ذلك ما لو قال لا أدخل لك دارا. اه. ع ش (قوله: وإن ~~كان فيها ودخل لغيره) الأولى الأخصر وإن دخل لغيره (قوله وإن دخل له) أي: ~~للحالف (قوله: عالما بأنه إلخ) فلو باعه بإذن وكيل زيد ولم يعلم أنه مال ~~زيد لم يحنث مغني وروض (قوله: أو أذن) إلى قوله وأطال البلقيني في المغني ~~إلا لفظة نحو في الموضعين (قوله أو أذن نحو ولي إلخ) والحاصل أن يبيعه بيعا ~~صحيحا نهاية وأسنى عبارة المغني فباعه بيعا صحيحا بأن باعه بإذنه أو لظفر ~~أو إذن حاكم لحجر أو امتناع أو إذن الولي لصغر أو جنون. اه. (قوله نحو ولي ~~إلخ) لعل النحو لإدخال الوكيل مع العلم (قوله: لصدق الاسم) أي: اسم البيع. ~~اه. مغني (قوله: يبع بإذن صحيح) عبارة المغني والنهاية بأن باعه بيعا غير ~~صحيح. اه. (قوله فلا حنث إلخ) فروع. # لو حلف لا يبيع لي زيد مالا فوكل الحالف رجلا في البيع وأذن له في ~~التوكيل فوكل الوكيل زيدا في بيع ذلك فباعه حنث الحالف سواء أعلم زيد أنه ~~مال الحالف أم لا؛ لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيد وقد فعل باختياره ~~والجهل أو النسيان إنما يعتبر في المباشر للفعل لا في غيره قال الأذرعي ~~والظاهر حمل ذلك على ما إذا قصد التعليق، أما إذا قصد المنع فيأتي فيه ما ~~مر في تعليق الطلاق مغني وروض مع شرحه وقولهما والجهل إلخ في تقريبه تأمل. ms7456 ~~(قوله: كما مر) أي: في أول الفصل (قوله: من نحو صدقة) كهبة وإعارة. اه. ~~مغني (قوله: لا نحو زكاة) ككفارة ونذر (قول المتن وكذا إن قبل إلخ) قال ~~إبراهيم المروزي ولا يحنث بالهبة لعبد زيد؛ لأنه إنما عقد مع العبد قال ~~الماوردي ولا بمحاباة في بيع ونحوه أسنى ومغني (قوله: وأيده) أي: المقابل ~~غيره أي: غير البلقيني (قوله يعتق إلخ) مقول القول (قوله: بمجرد بيعه) أي ~~ببيعه قبل انقضاء الخيار وقوله: الملك للبائع إلخ أي: في زمن الخيار. اه. ~~سيد عمر (قوله: ويرد) أي: التأييد المذكور (قوله: وإنما لم يكن الإقرار ~~إلخ) استئناف بياني (قوله:؛ لأنه ينزل) أي الإقرار (قوله: كما تقرر) أي: في ~~الفرق بين البيع والهبة # (قوله: من حلف) إلى قول المتن: ووصية في المغني وإلى قول الشارح فإن قلت ~~في النهاية إلا قوله والتعليل إلى المتن وقوله لا تقتضي التمليك (قوله: ~~وضيافة) قدمه المغني على التعليل ثم ثنى ضمير فيها (قوله: لأنها جنس إلخ) ~~ومثله يقال في الضيافة. اه. ع ش (قوله في نحو والله لا يهب إلخ) أي: فيما ~~إذا حلف على امتناع الهبة من غيره (قوله: عين إلخ) أي يملكها الموقوف عليه ~~اه نهاية (قوله: كثمرة إلخ) صريح هذا أنه يملكهما وليراجع ما مر في الوقف. ~~اه. # رشيدي (قوله: لأنه ملك أعيانا إلخ) هذا يدل على أن الموقوف عليه يملك تلك ~~الأعيان ويخالفه قوله: في باب الوقف: والثمرة الموجودة حال الوقف إن تأبرت ~~فهي للواقف وإلا شملها الوقف على الأوجه ثم قال أما إذا كان حملا حين الوقف ~~فهو وقف وألحق به نحو الصوف واللبن. اه. والإلحاق المذكور في شرح الروض. ~~اه. سم (قوله: وفيه نظر؛ لأنها تابعة إلخ) عبارة النهاية والأوجه خلافه ~~لأنها إلخ (قوله: حنث) إلى قوله وإبراء في المغني (قوله: لأنه) أي: الوقف ~~(قوله: لا تقتضي التمليك) عبارة المغني فإن قيل ينبغي أن يحنث به فيما مر ~~أيضا؛ لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقة، وكل صدقة هبة أجيب بأن هذا الشكل غير ms7457 ~~منتج لعدم PageV10P064 # اتحاد الحد الوسط إذ محمول الصغرى صدقة لا تقتضي الملك وموضوع الكبرى ~~صدقة تقتضيه كما مر في بابها اه. # (قوله: وقراض إلخ) فروع. # لو حلف لا يشارك فقارض قال الخوارزمي حنث؛ لأنه نوع من الشركة وهو كما ~~قال الزركشي ظاهر بعد حصول الربح دون ما قبله أو لا يتوضأ فتيمم لم يحنث أو ~~لا يضمن لفلان مالا فكفل بدن مديونه لم يحنث؛ لأنه لم يأت بالمحلوف عليه أو ~~لا يذبح الجنين فذبح شاة في بطنها جنين حنث لأن زكاتها زكاته أو لا يذبح ~~شاتين لم يحنث بذلك؛ لأن الأيمان يراعى فيها العادة # وفي العادة لا يقال إن ذلك ذبح لشاتين ويحتمل أن لا يحنث في الأولى أيضا ~~وهذا الاحتمال كما قال الأذرعي أقرب أو لا يقرأ في مصحف ففتحه وقرأ فيه حنث ~~أو لا يدخل هذا المسجد فدخل في زيادة حادثة فيه بعد اليمين أو لا يكتب بهذا ~~القلم وهو مبري فكسر ثم بري فكتب به لم يحنث وإن كانت الأنبوبة واحدة؛ لأن ~~اليمين في الأولى لا تتناول الزيادة والقلم في الثانية اسم للمبري دون ~~القصبة وإنما يسمى قبل البري قلما مجازا لأنه سيصير قلما أو لا آكل اليوم ~~إلا أكلة واحدة فاستدام من أول النهار إلى آخره لم يحنث وإن قطع الأكل قطعا ~~بينا ثم عاد حنث، وإن قطع لشرب أو انتقال من لون إلى آخر أو انتظار ما يحمل ~~إليه من الطعام ولم يطل الفصل لم يحنث. اه. مغني وفي النهاية بعد ذكر مسألة ~~القلم ما نصه وكذا لو حلف لا يقطع بهذه السكين ثم أبطل حدها وجعل الحد من ~~ورائها وقطع بها لم يحنث أو لا يزور فلانا فشيع جنازته فلا حنث اه # (قوله: ولهذا حلت إلخ) أي: الهبة وكذا الهدية لأن كلا منهما لا يسمى ~~صدقة. اه. ع ش (قوله: فكل صدقة هبة) يستثنى من ذلك صدقة الفرض لما مر من أن ~~من حلف أن لا يهب لم يحنث بها لأنها لا تسمى هبة. ms7458 اه. ع ش (قوله حملوا ~~الهبة) لعل الأوجه أن يقال بدله أرادوا بالهبة فتأمل. اه. سم (قوله: هنا) ~~أي: في الحلف على عدم التصدق وقوله وفيما مر أي: في الحلف على عدم الهبة ~~(قوله قلت يوجه إلخ) الوجه في الجواب أنهم لما قابلوا الهبة بالصدقة كانت ~~غيرها. اه. سم (قوله باعتبار السياق) الأولى إسقاطه (قوله: فأخذوا إلخ) لعل ~~الوجه في الجواب أن يقال إنما أريد بالهبة هنا مقابل الصدقة لفساد إرادة ما ~~يشمل الصدقة إذ يلزم أن من حلف لا يتصدق لم يحنث بالتصدق وهو باطل وأما كون ~~الهبة أريد بها هنا ما يقابل الهدية أيضا فغير محتاج إليه في الحكم كما لا ~~يخفى. اه. سم. # (قوله: يغني) إلى قوله: واليمين في المغني إلا قوله على ما اقتضاه ~~إطلاقهم، وإلى الفرع في النهاية إلا قوله على ما في الروضة (قوله: ولو بعد ~~إفراز حصته) أي: بعد أن قسم حصته من شريكه قسمة إفراز. اه. ع ش (قوله: على ~~ما اقتضاه إطلاقهم) الذي في شرح الروض PageV10P065 # نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه إن كانت القسمة إفرازا اه فالشارح قصد ~~مخالفته هنا لكنه وافقه في شرح الإرشاد فقال إنه الأوجه. اه. سم (قوله: ~~قسمة رد) أي: أو تعديل أخذا من قوله؛ لأن هذه القسمة بيع اه ع ش (قوله: ~~ورمانة) الواو بمعنى أو (قوله برد أخذ النفيسة) عبارة النهاية يرد آخذ إحدى ~~الحصتين. اه. قال ع ش قوله: يرد إلخ أي: شيئا من المال وقضيته وإن لم تختلف ~~قيمتهما بل وقضيته أنه لو اشتريا بطيختين فدفع أحدهما للآخر شيئا من المال ~~في مقابلة حصته من إحدى البطيختين أنه يكون بيعا. اه. # (قوله فيحنث إلخ) خلافا للمغني عبارته ولا يحنث بما اشتراه لزيد وكيله أو ~~ملكه بقسمة وإن جعلناها بيعا أو بصلح أو إرث أو هبة أو وصية أو رجع إليه ~~برد بعيب أو إقالة وإن جعلناها بيعا. اه. (قوله: لأن هذه القسمة بيع) قضية ~~قوله الآتي أو قسمة ليس فيها لفظ بيع ms7459 أن يقيد هذا بما إذا كان فيها لفظ بيع ~~فليحرر اه سم وسيأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله: أو تولية) إلى الفرع في ~~المغني إلا قوله وصورته إلى وبما اشتراه وقوله ليس فيها إلى؛ لأنها وقوله ~~ويوجه إلى المتن وقوله ويفرق إلى ولو نوى (قوله: أو تولية إلخ) أو مرابحة. ~~اه. مغني (قوله: وإن كانت بيوعا حقيقة) الأنسب تقديمه على قوله إنما هو إلخ ~~(قوله: وصورته) أي: الحنث (قوله: أن يشتري) أي: زيد بعده أي الإشراك الباقي ~~أي للمشتري الأول # (قوله وبما اشتراه لغيره إلخ) أو اشتراه ثم باعه أو باع بعضه. اه. مغني ~~(قوله: بوكالة) أو ولاية اه أسنى (قوله: لا بما اشتراه وكيله) أو ملكه زيد ~~بإرث أو هبة أو وصية. اه. مغني (قوله: بنحو رد بعيب إلخ) أي: كرد الهبة ~~(قوله: أو صلح إلخ) عبارة الروض والمغني أو حصل له بصلح إلخ (قوله أو قسمة ~~ليس فيها إلخ) يدخل في ذلك قسمة التعديل حيث لم يجر فيها لفظ بيع فلا يحنث ~~بها بل وقضية عبارته أن قسمة الرد لو لم يجر فيها لفظ بيع لم يحنث بها ~~وقضية قوله قبل فتراضيا برد إحدى الحصتين خلافه. اه. ع ش # (قوله: لأنها إلخ) تعليل لقوله أو عاد إليه بنحو رد بعيب وما بعده. اه. ع ~~ش (قوله: على الإطلاق) أي: حالة الإطلاق. اه. نهاية (قوله: كما اقتضاه ~~السياق إلخ) عبارة المغني وقضية كلامه أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يقول ~~طعاما اشتراه أو من طعام اشتراه وهو ظاهر في الثانية، وأما الأولى ففي ~~تحنيثه بالبعض توقف لاقتضاء اللفظ الجميع لا سيما إذا قصده. اه. (قوله: بأن ~~التنكير يقتضي الجنسية) انظره مع النفي. اه. رشيدي (قوله: نحو الكف) عبارة ~~الروض والمغني كالكف والكفين. اه. (قوله: بخلاف نحو عشر حبات) عبارة ~~النهاية بخلاف نحو عشرين حبة. اه. وعبارة المغني بخلاف عشر حبات وعشرين ~~حبة. اه. # (قوله: ولو نوى إلخ) عبارة المغني وهذا كله عند الإطلاق فلو قال أردت ~~طعاما ms7460 يشتريه شائعا أو خالصا حنث به؛ لأنه غلظ على نفسه. اه. (قوله: اختص ~~إلخ) أي: الحنث وقياس ما مر من عدم القبول فيما لو قال أردت بداره مسكنه ~~حيث حلف بالطلاق عدم قبوله هنا. اه. ع ش (قوله: بشفعة جوار إلخ) لعل هنا ~~سقطة من الناسخ عبارة النهاية وفي المغني نحوها بها بأن يكون بشفعة الجوار ~~ويحكم إلخ (قوله: ويحكم بها إلخ) ينبغي عدم اشتراط ذلك بل يكفي تقليد من ~~يراها وإن لم يوجد حكم فيتأمل. اه. سم عبارة الرشيدي ويحكم بها إلخ ليس ~~بقيد كما أشار إليه سم فيكفي التقليد. اه. # (قوله من يراها) أي: حاكم حنفي مغني وشرح المنهج (قوله وبغيرها) أي: غير ~~شفعة الجوار (قوله: نصفه) أي النصف الآخر المملوك له (قوله: ما لم يملكه ~~بها) وهو حصته الأصلية اه ع ش (قوله: ما لم يملكه إلخ) انظر ما وجه حصر ما ~~يبيعه فيما لا يملكه بالشفعة والظاهر أن ما يبيعه شائع فيما ملكه بالشفعة ~~وفيما ملكه بغيرها اه رشيدي (قوله: ثم يبيعه) أي الآخر (قوله: أنه أخذها ~~كلها إلخ) PageV10P066 # لكن في عقدين اه مغني. # (قوله: على تفسيره) أي البعض لكن المتبادر من قوله الآتي أن التفسير لغير ~~ذلك البعض وعليه فالصواب إسقاط الضمير (قوله: لأن الكل) أي: كل من قبل ~~آخرهم ملكا (قوله: يسمون قدماء) الأولى الإفراد (قوله بالنسبة له) أي: ~~لآخرهم ملكا (قوله: في التعليق إلخ) أي: كإن كلمت أو ضربت القديم من عبيدي ~~فأنت طالق (قوله: بإن خدمتني) بكسر الهمزة وتحريك التاء متعلق بعلق وقوله ~~أو فلانا عطف على ياء المتكلم وقوله فالذي يظهر إلخ جواب ولو (قوله: لو ~~خدم) أي: المخاطب خادمه أي الحالف أو الفلان للحالف أي: أو الفلان (قوله: ~~بين أن يقصد) أي: المخاطب بذلك أي: المناولة # (قوله دون الثالث) أي: الفرق (قوله: وليست) أي المناولة (قوله: في معين ~~العامل) من الإعانة (قوله: فهو يؤيد) أي العلوي (قوله: لذلك) أي لأجل ~~العامل (قوله وبهذا) أي: وضوح الفرق المذكور (قوله: يقرب الاحتمال ms7461 الثاني) ~~وقد يرجحه أيضا ما مر من أن المدار في الأيمان غالبا عند الإطلاق على ما ~~يصدق عليه اللفظ ومن أن اليمين محمولة على ما يتبادر منها وفي المغني ~~والروض مع شرحه خاتمة فيها مسائل منثورة مهمة متعلقة بالباب لو حلف لا يخرج ~~فلان إلا بإذنه أو حتى يأذن فخرج بلا إذن منه حنث أو بإذن فلا ولو لم يعلم ~~إذنه لحصول الإذن وانحلت اليمين في حالتي الحنث وعدمه حتى لو خرج بعد ذلك ~~لم يحنث، ولو كان الحلف بطلاق فخرجت وادعى الإذن لها وأنكرت فالقول قولها ~~بيمينها وتنحل اليمين بخرجة واحدة؛ لأن لهذا اليمين جهة بر وهي الخروج بإذن ~~وجهة حنث وهي الخروج بلا إذن ؛ لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعا ~~وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما انحلت اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل ~~اليوم الدار وليأكلن هذا الرغيف فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم بر وإن ترك ~~أكل الرغيف، وإن أكله بر وإن دخل الدار وليس كما لو قال إن خرجت لابسة حرير ~~فأنت طالق فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له؛ ~~لأن اليمين لم تشتمل على جهتين وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع ~~الطلاق فإن كان التعليق بلفظ كلما أو كل وقت لم تنحل بخرجة واحدة، وطريق ~~عدم تكرر وقوع الطلاق أن يقول أذنت لك في الخروج كلما أردت ولو قال لا أخرج ~~حتى أستأذنك فاستأذنه فلم يأذن فخرج حنث لأن الاستئذان لا يعنى لعينه بل ~~للإذن ولم يحصل نعم إن قصد الإعلام لم يحنث أو حلف لا يلبس ثوبا أنعم به ~~عليه فلان فباعه ثوبا وأبرأه من ثمنه أو حاباه فيه لم يحنث بلبسه # وإن وهبه أو أوصى له به حنث بلبسه إلا أن يبدله قبل لبسه بغيره ثم يلبس ~~الغير فلا يحنث وإن عدد عليه النعم غيره فحلف لا يشرب له ماء من عطش فشرب ~~ماء بلا عطش أو أكل له طعاما أو لبس له ثوبا ms7462 لم يحنث؛ لأن اللفظ لا يحتمله ~~أو حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا سداه من غزلها ولحمته من غيره ~~لم يحنث وإن قال لا ألبس من غزلها حنث به لا بثوب خيط بخيط من غزلها؛ لأن ~~الخيط لا يوصف بأنه ملبوس وإن قال لا ألبس مما غزلته لم يحنث بما غزلته بعد ~~اليمين أو لا ألبس مما تغزله لم يحنث بما غزلته قبل اليمين أو قال لا ألبس ~~من غزلها حنث بما غزلته وبما تغزله لصلاحية اللفظ لهما اه مع شرحه. ### | [كتاب النذر] # (كتاب النذر) بالمعجمة إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله؛ لأن كلا ~~إلى؛ لأن في بعض أنواعه، وقوله وعلى المنجزة إلى ومما يؤيده وإلى قوله وقد ~~يوجه في المغني إلا قوله لكن يتأكد إلى والأصل # (قوله بالمعجمة) أي: بذال معجمة ساكنة وحكي فتحها. اه. مغني (قوله: في ~~بعض أنواعه) وهو نذر اللجاج. اه. رشيدي (قوله: كاليمين) أي ككفارتها (قوله: ~~الوعد بخير إلخ) فيه جمع بين قولين هنا عبارة المغني والأسنى وشرعا الوعد ~~بخير خاصة قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما التزام قربة إلخ (قوله: ~~بالتزام القربة إلخ) الباء لملابسة الكلي لجزأيه (قوله لكن يتأكد له PageV10P067 # إلخ) وينبغي أن مثل النذر غيره من سائر القرب فتتأكد نيتها اه ع ش # (قوله قال) أي: المصنف في المجموع وقوله وأنه إلخ عطف على النهي عبارة ~~الأسنى والمغني وجزم به المصنف في مجموعه لخبر الصحيحين أنه - صلى الله ~~عليه وسلم - «نهى عنه وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به» إلخ (قوله: ~~إنما يستخرج إلخ) عبارة غيره وإنما إلخ بالواو (قوله: وفي القربة إلخ) ~~عبارة النهاية وفي التبرر عدم الكراهية؛ لأنه قربة سواء في ذلك المعلق ~~وغيره إذ هو وسيلة لطاعة إلخ، وعبارة المغني: وقال ابن الرفعة إنه قربة في ~~نذر التبرر دون غيره اه وهو الظاهر اه. # (قوله يحمل قوله) أي: المصنف فيه أي: المجموع (قوله: يشبه الدعاء) عبارة ~~المغني يشبه قوله سجد وجهي للذي خلقه ms7463 وصوره. اه. (قوله: ومما يؤيد إلخ) خبر ~~مقدم لقوله: إنه وسيلة إلخ (قوله: أيضا) أي: كقول المجموع في مبطلات الصلاة ~~بقطع النظر عن الحمل المار (قوله: إنه قربة) مفعول يؤيد (قوله: بقسميه) ~~وهما اللجاج والتبرر (قوله: ثواب الواجب) وهو يزيد على النفل بسبعين درجة ~~مغني وابن شهبة (قوله: كما قاله) أي: أنه يثاب على النذر ثواب الواجب (قوله ~~وقوله تعالى إلخ) عطف على قوله أنه وسيلة إلخ (قوله: أن له) أي: للنذر ~~(قوله: وقد يوجه) أي: إطلاق الجمع المذكور (قوله: أيضا) أي كالتبرر (قوله: ~~ما يأتي) أي: قبيل التنبيه (قوله وفي أحد نوعي نذر التبرر إلخ) ، وأما نوعه ~~الآخر فلا تعليق فيه . اه. سم أي: فهو ما لا تعليق فيه (قوله: وقد يجاب) أي ~~عن التأييد ثم التوجيه المذكورين (قوله: بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه إلخ) ~~؛ لأن المقصود فيه إبعاد النفس عن المعلق عليه القربة. اه. سم (قوله: ~~وأركانه) إلى قوله وكذا القن في النهاية وإلى قوله وكذا إشارة إلخ في ~~المغني إلا قوله وزيد إلى والصيغة (قوله: ناذر ومنذور) سكت المصنف عنهما. ~~اه. مغني. # (قوله لعدم أهليته للقربة) أو لالتزامها وإنما صح وقفه ووصيته وصدقته من ~~حيث إنها عقود مالية لا قربة أسنى ومغني (قوله: وغير مكلف) كصبي ومجنون ~~لعدم أهليته للالتزام أسنى ومغني (قوله: ومكره) الأولى تقديمه على وغير ~~مكلف (قوله: عنهم) أي الصبي والمجنون والمكره (قوله: في قربة مالية عينية) ~~كعتق هذا العبد ويصح من المحجور عليه بسفه أو فلس في القرب البدنية ولا حجر ~~عليهما في الذمة فيصبح نذرهما المالي فيها؛ لأنهما إنما يؤديانه بعد فك ~~الحجر عنهما مغني وروض مع شرحه وفي ع ش ما نصه وبقي ما لو مات السفيه ولم ~~يؤده والظاهر أنه يخرج من تركته؛ لأنه دين لزم ذمته في الحياة وقياسا على ~~تنفيذ ما أوصى به من القرب. اه. # (قوله: ولو بغير إذن سيده) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته: ~~ونذر القن مالا في ذمته كضمانه خلافا لبعض المتأخرين. اه. ms7464 أي: وضمانه باطل ~~إذا كان بغير إذن سيده، وأما بإذنه فصحيح ويؤديه من كسبه الحاصل بعد النذر. ~~اه. ع ش (قوله: هنا) أي: في النذر (قوله: اختص بالقرب) سيأتي ما فيه (قوله ~~وزيد) إلى قوله وكذا إشارة في النهاية وعبارته ولا بد من إمكان فعله ~~المنذور إلخ (قوله إمكان الفعل) الأولى وإمكان إلخ (قوله: ولا بعيد عن مكة ~~إلخ) أي بعدا لا يدرك معه الحج في تلك السنة على السير المعتاد. اه. ع ش # (قوله: أو كتابة) بالتنوين (قوله: تدل) راجع للفظ بتأويل اللفظة وللكتابة ~~وقوله أو تشعر راجع للإشارة ويجوز رجوعهما لكل من الثلاثة وكان الأولى ~~تذكير الفعلين، عبارة الرشيدي قوله : يدل أو يشعر أي: كل من اللفظ والكتابة ~~والإشارة اه وقوله بالالتزام تنازع فيه الفعلان وقوله مع النية حال من فاعل ~~الفعلين وقوله في الكتابة متعلق بمتعلق مع النية (قوله: لا النية إلخ) عطف ~~على لفظ عبارة المغني فلا ينعقد بالنية. اه. (قوله من الأول إلخ) عبارة ~~النهاية ويكفي في صراحتها نذرت لك كذا وإن لم يقل لله. اه. قال ع ش قوله: ~~نذرت PageV10P068 # لك كذا عبارة شيخنا الزيادي ولو قال نذرت لفلان بكذا لم ينعقد وظاهر أنه ~~لو نوى به الإقرار ألزم به اه وعليه فيفرق بينه وبين ما ذكره الشارح بأن ~~الخطاب يدل على الإنشاء بحسب العرف كما في بعتك هذا بخلاف الاسم الظاهر ~~فإنه لا يتبادر منه الإنشاء. اه. ع ش أقول ما ذكره عن الزيادي مخالف لقول ~~الشارح أو لهذا وللصور الآتية في الشارح كالنهاية كعلي صدقة لفلان أو أن ~~أعطيه وجعلت هذا للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو لقبر الشيخ الفلاني ~~(قوله: بكذا) الأولى تأخيره عن أو لهذا (قوله: إذ المعتمد إلخ) تعليل لقوله ~~أو لك إلخ وكان الأولى ليتصل العلة بمعلولها أن يذكر قوله ومثله إلخ عقب ~~قوله نذرت (قوله: وإن لم يذكر إلخ) الأولى تأخيره عن قوله إنها صريحة (قوله ~~لا شك أن نحو نذرت إلخ) قد يقال لا شك أن ms7465 مجرد نذرت غير كاف بل مع ما يذكر ~~معه من المتعلقات وكلام الفخر ساكت عنها فما وجه كونه صريحا فيما ذكر. اه. ~~سيد عمر (قوله: كانت إلخ) خبر أن (قوله: إخبارات) يعني وضعا لا استعمالا أو ~~إنشاءات أي: وضعا واستعمالا # (قوله: عجيب إلخ) خبر وزعم شارح (قوله: إخبارات) أي: بخلاف قولهم المذكور ~~(قوله ممنوع) خبر وزعم أنه إلخ (قوله: لكن المميز) بفتح الياء أي: بالقرينة ~~بخلافه هنا يعني أن المميز هنا قصد الإخبار أو الإنشاء وفيه تأمل. ### | [النذر ضربان] ### | [نذر اللجاج] # (قوله: بفتح اللام) إلى قوله كما نص في المغني إلا قوله ولا مخالف لهم ~~إلى المتن وقوله أو والعتق إلى فإن لم ينو وإلى قول المتن ونذر تبرر في ~~النهاية إلا قوله ولقول كثيرين إلى المتن وقوله كما نص عليه في بعض ذلك ~~وقوله إذ تعين الكفارة إلى ويؤيد (قوله وهو التمادي إلخ) سمي بذلك لوقوعه ~~حال الغضب اه مغني (قوله: أو يحقق خبرا إلخ) كذا في النهاية قال الرشيدي ~~قوله: أو يحقق خبرا إلخ انظره مع قوله الآتي وقوله العتق أو عتق قني فلان ~~يلزمني أو والعتق ما فعلت كذا لغو ولم أر قوله أو يحقق خبرا في كلام غيره ~~إلا في التحفة وشرح المنهج وعبارة الروض كالروضة هو أن يمنع نفسه من شيء أو ~~يحملها عليه بتعليق التزام قربة وكذا عبارة الأذرعي. اه. (قوله غضبا إلخ) ~~تنازع فيه الأفعال الثلاثة عبارة البجيرمي عن الزيادي والبرماوي والحلبي ~~قوله غضبا راجع للجميع أي شأنه ذلك فليس قيدا وإنما قيد به لأنه الغالب. ~~اه. (قوله: أو عتق وصوم إلخ) عبارة المغني وتعبيره بأو ليس بقيد بل لو عطف ~~بالواو فقال إن كلمته فلله علي صوم وعتق وحج وأوجبنا الكفارة فواحدة على ~~المذهب أو الوفاء بما التزمه لزمه الكل. اه. (قوله: به) أي: لزوم الكفارة ~~(قول المتن وفي قول: أيهما شاء) هل يتعين عليه أحدهما باختياره؟ الظاهر لا ~~يتعين. اه. سيد عمر وجزم بذلك المغني ناقلا له نقل المذهب عبارته فيختار ms7466 ~~واحدا منهما من غير توقف على قوله اخترت حتى لو اختار معينا منهما لم يتعين ~~وله العدول إلى غيره. اه. (قوله: مقصود اليمين) من المنع أو الحث أو تحقيق ~~الخبر (قوله: أما إذا ما التزم إلخ) عبارة المغني (تنبيه) # قضية قول المصنف فلله علي عتق أو صوم، أن نذر اللجاج لا بد فيه من التزام ~~قربة وبه صرح في المحرر لكن الصحيح في أصل الروضة فيما لو قال إن دخلت ~~الدار فلله علي أن آكل الخبز من صور اللجاج وأنه يلزمه كفارة يمين لكن هنا ~~إنما يلزمه كفارة يمين فقط؛ لأنه إنما يشبه اليمين لا النذر؛ لأن المعلق ~~غير قربة. اه. ولا يخفى أن هذا مناف لقول الشارح المار ومن ثم اختص بالقرب ~~(قوله: ومنه) أي نذر اللجاج ع ش ورشيدي PageV10P069 # قوله: أو والعتق إلخ) إن قرئ بالضم مبتدأ حذف خبره كلازم لي فواضح وإن ~~قرئ بالجر خالف ما جزم به المغني فليحرر. اه. سيد عمر أقول صنيع الشارح ~~والنهاية صريح في الجر ومخالفة ما جزم به المغني # (قوله: لا أفعل إلخ) راجع لجميع ما تقدم (قوله فإن لم ينو التعليق) أي ~~تعليق الالتزام. اه. ع ش (قوله: فإن لم ينو التعليق إلخ) يشمل الإطلاق ولعل ~~وجهه أنها لما لم تكن صريحة في التعليق لم تحمل عليه إلا عند إرادته نعم ~~يظهر أن نحو إن فعلت كذا يلزمني إلخ يلحق فيها الإطلاق بقصد التعليق ~~لصراحتها فيه اه سيد عمر (قوله: أو عتق المعين إلخ) هذا صريح في أن المعين ~~لا يلزمه عتقه بل له العدول عنه إلى الكفارة اه سم (قوله: مطلقا) أي سواء ~~كان يجزئ في الكفارة أم لا. اه. ع ش (قوله: وأراد عتقه) أي المعين (قوله: ~~ولو قال) إلى قوله كما في المجموع في المغني # (قوله: لغو) يتأمل فإنه لا فرق بين هذا التصوير وما سبق إلا بما فعلت هنا ~~وبلا أفعل أو لأفعلن هناك فلم أطلق هنا أنه لغو وفصل هناك. اه. سم عبارة ع ~~ش ms7467 قوله: لغو أي حيث لا صيغة تعليق فيلغو وإن نوى التعليق بخلاف ما تقدم في ~~قوله ومنه ما يعتاد إلخ فإن صورته أن يقول إن كلمتك مثلا فالعتق يلزمني ثم ~~رأيت سم ذكر الاستشكال فقط اه أقول قوله: فإن صورته إلخ لا يظهر في قول ~~الشارح كالنهاية أو والعتق إلخ بل صنيع المغني صريح في عدم اشتراط صيغة ~~التعليق عبارته والعتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام كقوله إن ~~فعلت كذا فعلي عتق فتجب الكفارة ويختار بينها وبين ما التزمه فلو قال العتق ~~يلزمني لا أفعل كذا ولم ينو التعليق لم يكن يمينا فلو قال إن فعلت فعبدي حر ~~ففعله عتق العبد قطعا أو قال والعتق أو والطلاق بالجر لا أفعل كذا لم ينعقد ~~يمينه. اه. # وحاصلها كما ترى أن الصيغة الأولى صريحة في اليمين فتنعقد مطلقا والثانية ~~محتملة لها احتمالا ظاهرا فتنعقد بالنية بخلاف الأخيرة فإنها لا تحتملها ~~كذلك فلا تنعقد مطلقا والله أعلم وعبارة السيد عمر قوله لغو إلخ ظاهره وإن ~~قصد التعليق وهو محل تأمل لا يقال وجهه حينئذ أنه تعليق بماض وهو لا يقبل ~~التعليق لأنا نقول معناه إن تبين أني ما فعلت كذا وهو مستقبل وقد صرحوا ~~بذلك في صور متعددة وممن حقق ذلك الولي العراقي في فتاويه في الخلع. اه. ~~وقد يقال إن هذا التأويل لمجرد صيانة القاعدة النحوية من استقبال الجزاء ~~وإلا فاللفظ لا يحتمله ظاهرا وكذا يجاب عما يأتي عن سم وع ش ثم رأيت قال ~~الرشيدي قوله: لا تعليق فيه ولا التزام كأنه؛ لأن كلا منهما إنما يكون في ~~المستقبلات حقيقة ولا ينافي هذا تصويرهم التعليق بالماضي في الطلاق؛ لأنه ~~تعليق لفظي اه ولله الحمد. # (قوله والعتق إلخ) ومثله الطلاق كما مر في الأيمان (قوله: إلا على أحد ~~ذينك) أي التعليق والالتزام ع ش ومغني والأول كإن فعلت كذا فعلي عتق ~~والثاني كإن فعلت كذا فعبدي حر بجيرمي (قوله وهما هنا غير متصورين) هلا ~~تصور التعليق بأن يجعل المعنى ms7468 إن كنت فعلت كذا فعلي العتق أو عتق قني فلان ~~كما في علي الطلاق ما أفعل كذا فإنه تعليق سم وع ش وقد مر ما فيه ثم قوله: ~~كما في علي الطلاق إلخ في هذا القياس نظر ظاهر # (قوله: تغليبا) إلى المتن في المغني (قوله: ولخبر مسلم) أي: السابق آنفا. ~~اه. مغني # (قوله: بين قربة ما إلخ) أي: كتسبيح وصلاة ركعتين وصوم يوم. اه. ع ش ~~(قوله: ما تقرر) أي: من التخيير (قوله: وهم) تعريض بالزركشي اه سم (قوله: ~~فيه) الرفع فقوله حينئذ لا حاجة إليه (قوله: أو أنه إلخ) عطف على ما مر ~~(قوله: ما تقرر إلخ) أي: من التخيير (قوله: والتعيين إليه) أي: موكول إلى ~~رأيه. اه. ع ش ### | [نذر التبرر] # (قوله سمي به) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويوافقه إلى وهذا هو ~~الأوجه (قول المتن بأن يلتزم قربة) ومن ذلك ما لو قال شخص لمريد التزوج ~~لبنته لله علي أن أجهزها لك بقدر مهرها مرارا فهو نذر تبرر فيلزمه ذلك وأقل ~~المرار ثلاث مرات زيادة على مهرها. اه. ع ش # (قوله: أو صفتها إلخ) PageV10P070 # قد يقال صفة القربة قربة فهي داخلة في عبارة المصنف. اه. سم (قوله: تقتضي ~~سجود الشكر) أي: بأن كان لها وقع. اه. ع ش عبارة المغني وأطلق المصنف ~~النعمة وخصها الشيخ أبو محمد بما يحصل على نذور فلا يصح في النعم المعتادة ~~كما لا يستحب سجود الشكر لها اه. # (قوله: في بابها) أي: سجود الشكر (قوله: هذا) أي تقييدهما بذلك الاقتضاء ~~(قوله: لكنه رجح) أي: الإمام (قوله: بذلك) أي: اقتضائهما سجود الشكر ع ش ~~(قوله: لذلك) أي المعلق به الالتزام من حدوث النعمة أو زوال النقمة (قوله: ~~وهذا هو الأوجه) اعتمده المغني (قوله: فإن قالته على سبيل المنع إلخ) ولو ~~أطلقت يلحق بأيهما. اه. سيد عمر أقول قضية ما يأتي آنفا عن سم مع ما فيه ~~الإلحاق بالثاني وقضية الحاصل الآتي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء فليراجع # (قوله: والحاصل إلخ) عبارة ms7469 المغني (فائدة) # الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر رجع فيها إلى قصد الناذر ~~فالمرغوب فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج وضبطوا ذلك بأن الفعل إما طاعة أو ~~معصية أو مباح والالتزام في كل منها تارة يتعلق بالإثبات وتارة بالنفي ~~والإثبات في الطاعة كقوله إن صليت فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن وفقني ~~الله تعالى للصلاة فعلي كذا واللجاج بأن يقال له صل فيقول لا أصلي وإن صليت ~~فعلي كذا والنفي في الطاعة كقوله وقد منع من الصلاة إن لم أصل فعلي كذا لا ~~يتصور إلا لجاجا فإنه لا بر في ترك الطاعة والإثبات في المعصية كقوله وقد ~~أمر بشرب الخمر فعلي كذا يتصور لجاجا فقط والنفي في المعصية كقوله إن لم ~~أشرب الخمر فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن عصمني الله تعالى من الشرب ~~فعلي كذا واللجاج بأن يمنع من الشرب فيقول إن لم أشرب فعلي كذا # ويتصور التبرر واللجاج في المباح نفيا وإثباتا، والتبرر في النفي كقوله: ~~إن لم آكل كذا فعلي كذا يريد إن أعانني الله تعالى على كسر شهوتي فعلي كذا ~~وفي الإثبات كقوله إن أكلت كذا فعلي كذا يريد إن يسره الله تعالى فعلي كذا ~~واللجاج في النفي كقوله وقد منع من أكل الخبز: إن لم آكله فعلي كذا وفي ~~الإثبات كقوله وقد أمر بأكله إن أكلته فعلي كذا. اه. (قوله: أن الفرق إلخ) ~~هذا الفرق لا يشمل ما إذا كان المعلق عليه ليس مرغوبا فيه ولا مرغوبا عنه ~~بأن استوى عنده وجوده وعدمه ويحتمل أنه نذر تبرر وأن يكتفي فيه بكون المعلق ~~عليه غير مرغوب عنه سواء كان مرغوبا فيه أو لا وعلى هذا يتقيد نذر التبرر ~~في مسألة الزوجة المذكورة بما إذا قالت ما ذكر على سبيل الشكر بل يكفي أن ~~لا يكون على سبيل المنع. اه. سم # أقول ما ذكره أولا من صورة الاستواء لك أن تنكر تحققها في مقام النذر وما ~~ذكره ثانيا من الاحتمال وما فرعه عليه مخالف لصريح ms7470 الحاصل المذكور الذي ~~اتفقوا عليه (قوله: فيه تعليق) أي: لالتزام قربة (قوله ضبط) أي: الثاني ~~(قوله ويتخصص) أي: يتعين. اه. ع ش (قوله لآخر) الأنسب لرجل (قوله: فهو ~~تبرر) أي: فيجب عليها إبراؤه مما يجب لها في المهر ومما يترتب لها بذمته من ~~الحقوق بعد وإن لم تعرفه كما يأتي في قول الشارح ولا يشترط معرفة الناذر ما ~~نذر به إلخ (فرع) وقع السؤال عما لو نذر شخص أنه إن رزقه الله ولدا سماه ~~بكذا والجواب عنه أن الظاهر أنه إن كان ما ذكره من الأسماء المستحبة كمحمد ~~وأحمد وعبد الله انعقد نذره وأنه حيث سماه بما عينه بر وإن لم يشتهر ذلك ~~الاسم بل وإن هجر بعد. اه. ع ش # (قوله: إن ندب لندمه) هل يعتبر كالمحبة الآتية في وقت الإتيان بالثمن أو ~~في وقت النذر والظاهر الثاني. اه. سيد عمر (قوله: وكان يجب إحضار مثل عوضه) ~~إن قرئ كان فعلا ماضيا اقتضى أن اللزوم موقوف على ندم البائع المستلزم لندب ~~الإقالة ومحبة المشتري الإحضار مثل عوضه مع أن قوله الآتي وحينئذ فينبغي ~~إلخ يقتضي خلافه اللهم إلا أن يكون الواو في وكان بمعنى أو وإن قرئ كأن ~~بصورة الكاف الجارة وأن المصدرية زال هذا التنافي لكن لا يحسن عطفه على ندب ~~لأن المعطوف عليها يكون جملة PageV10P071 # ولا على لندمه لإيهامه توقف ندب الإقالة على محبة المشتري للإحضار ~~فليتأمل. اه. # سيد عمر أقول إن القراءة الأولى متعينة؛ لأن مقتضاها المذكور هو الذي ~~أفاده تعريف نذر التبرر في المتن وعلم من الحاصل المذكور في الشرح وأن قوله ~~الآتي المنافي لما هنا هو المحتاج إلى التأويل بإرجاع ضمير عنده إلى البائع ~~لا المشتري وضمير لم تندب إلى المحبة لا الإقالة ولو قال فيما يأتي بدل ~~الغاية الأولى وإن لم يطلبها وذكر الفعل في الغاية الثانية بإرجاع ضميره ~~إلى الإحضار لسلم من الإشكال والتأويل (قوله: وإلا) أي: بأن انتفت المحبة ~~(قوله وعلى ذلك) أي: التفصيل المذكور وكذا الضمير المجرور في قوله الآتي ms7471 ~~أشار إليه (قوله: إن علقه) أي: علق المشتري التزام الإقالة بطلبها أي: طلب ~~البائع الإقالة ولعل المراد بطلبها لازمه وهو إحضاره للثمن بقرينة توصيفه ~~بالمرغوب له أي: للمشتري وبذلك يندفع النظر الآتي (قوله وإلا) أي: بأن ~~انتفت الرغبة (قوله: وفيه نظر يعرف إلخ) كأنه يريد أنه لا حاجة للتقييد ~~بالطلب كما يشير إليه ما سيذكره. اه. سم (قوله وحينئذ) أي: حين إذ فصل بذلك ~~التفصيل (قوله فينبغي إلخ) لا يخفى ما في هذا التفريع (قوله الاكتفاء) أي: ~~في كون القول المار نذر تبرر (قوله: ومحبته) عطف على ندبها وضميره للمشتري ~~(قوله: وإن لم تندب) أي المحبة لإحضار البائع مثل العوض لكن المراد عدم ندب ~~الإحضار بعلاقة اللزوم؛ لأن نفي اللازم وهو ندب المحبة للإحضار يستلزم نفي ~~الملزوم وهو ندب الإحضار (قوله: في إن خرج المبيع إلخ) أي: في قول البائع ~~للمشتري إن خرج إلخ (قوله: ويوجه) أي: كون الهبة على هذا الوجه ليست قربة ~~(قوله المكروه له) أي: للبائع (قوله: لكراهة المعلق عليه) أي ولعدم قربة ~~الملتزم (قوله: فاندفع ما قيل إلخ) القائل شيخ الإسلام ووافقه المغني حيث ~~قال بعد عزوه للتوجيه الأول لابن المقري ما نصه: والأوجه كما قال شيخنا: ~~انعقاد النذر وأي فرق بينه وبين قوله إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين ~~اه. # (قوله: فقيدها) أي: الإقالة يعني ما علقها به من الإحضار (قوله: بها) أي: ~~بتلك المدة (قوله: فإن أخر) يعني أخر البائع الإحضار (قوله: لغير نحو نسيان ~~إلخ) وأدخل بالنحو الجهل والجنون والإغماء (قوله: مطلقا) أي: سواء كان ~~معذورا بغير ما ذكر أو لا (قوله: ليس نحو نسيان) أراد بنحوه ما لا يمكن ~~اطلاع البينة عليه (قول المتن كإن شفي مريضي إلخ) أي: أو ذهب عني كذا. اه. ~~مغني (قوله: أو ألزمت) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو لله علي ألف وقوله ~~نعم إلى ولو كرر وقوله كذا ذكره إلى ويجوز (قوله: أو لله علي ألف) إن عطف ~~على جواب الشرط فيرد عليه ms7472 أنه مكرر وخال عن الرابطة وإن عطف على الشرط فيرد ~~أنه لا تعليق فيه ولعل لهذا أسقطه النهاية # (قوله: ولم يذكر شيئا) يعني مصرفا يدفع إليه اه ع ش زاد الرشيدي ويدل له ~~ما بعده. اه. (قوله: غير مراد له) خبر قوله وما يصرح إلخ (قوله: صحة لله ~~علي إلخ) لا يخفى أنه من غير المعلق (قوله: والفرق إلخ) أي: بين قوله إن ~~شفي مريضي إلخ وقوله لله أو علي التصدق إلخ. اه. ع ش (قوله والفرق أنه في ~~تلك إلخ) قد يقتضي هذا الفرق البطلان أيضا في فلله علي PageV10P072 # ألف دينار أو دينار وقد يمنع اقتضاؤه ذلك بناء على أن المراد أنه كما لم ~~يعين جنس الملتزم ولا نوعه لم يعين مصرفا ولا ما يدل عليه وهذا معنى قوله ~~الآتي من سائر الوجوه لكنه قد يعكر على ذلك قوله: إن الفارق إنما هو إلخ ~~فليحرر اه سم أقول قد يؤيد ذلك المراد قول المغني ولو قال إن شفى الله ~~مريضي فعلي ألف ولم يعين شيئا باللفظ ولا بالنية لم يلزمه شيء؛ لأنه لم ~~يعين مساكين ولا دراهم ولا تصدقا ولا غيرها. اه. (قوله: ويؤخذ منه) أي: من ~~الفرق المذكور (قوله صحة نذر التصدق بألف إلخ) خلافا لظاهر صنيع المغني ~~عبارته ولو نذر التصدق بألف ولم ينو شيئا فكذلك لم يلزمه شيء كما جزم به ~~ابن المقري تبعا لأصله لكن قال الأذرعي يحتمل أن ينعقد نذره ويعين ألفا لما ~~يريده كما لو قال لله علي نذر قال شيخنا وما قاله ظاهر وأي فرق بينه وبين ~~نذر التصدق بشيء. اه. # (قوله مما يريده) أي: من دراهم أو غيرها كقمح أو فول اه ع ش (قوله: غفلة) ~~إلى قوله نعم عبارة النهاية فقد غفل عن تصوير أصله البطلان بما إذا لم يذكر ~~التصدق، والصحة بما إذا ذكر ألفا وشيئا فالفارق إلخ وصوب الرشيدي عبارة ~~الشارح والذي يظهر لي العكس فتأمل (قوله أصله) أي: أصل الروض وهو الروضة ~~(قوله: أو شيئا) عبارة ms7473 النهاية: وشيئا بالواو كما مرت آنفا وهي الموافقة ~~لمفهوم قول الشارح السابق آنفا أو لله علي ألف ولم يذكر شيئا إلخ (قوله: ~~إنما هو ذكر التصدق) أي: ونحوه مما يدل على المصرف أو الملتزم أخذا مما مر ~~(قوله: من الفرق بينها وبين الوقف) أي: ومثله النذر (قوله: ومما يرد عليه) ~~أي: البعض (قوله ولم يرد الصدقة) صادق بالإطلاق (قوله: بأنه لغو) أي: كل من ~~الصورتين وكذا ضمير لا يفهم منه (قوله: ويجاب عن الهبة إلخ) هذا يقتضي أن ~~الهبة المقابلة للصدقة في نفسها غير قربة وإلا فلم ينعقد نذرها وذلك خلاف ~~ما يدل عليه ما وجه به ما تقدم عن فتاوى الغزالي. اه. سم (قوله: عن الهبة) ~~قضية تخصيصها بالجواب عنها تسليم النظر بالنسبة للإعطاء وفاقا للأسنى ~~والمغني عبارتهما واللفظ للثاني وفي فتاوى القفال: لو قال لله علي أن أعطي ~~الفقراء عشرة دراهم ولم يرد به الصدقة لم يلزمه شيء قال الأذرعي وفيه نظر ~~إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة انتهى وهذا هو الظاهر. اه. (قوله: بأن مراده) ~~أي: القفال (قوله: من أعداء الله) يظهر أن المراد بأعداء الله هنا ما يشمل ~~المصرين على الكبائر وإن لم يجاهروا بالفسق (قوله وزيد ممن يقصد إلخ) إشارة ~~إلى معنى الصدقة اه سم (قوله: الثواب) أي الأخروي. # (قوله ولو كرر إلخ) ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بألف ~~درهم مثلا فشفي والمريض فقير فإن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه ما لزمه ~~وإلا فلا كالزكاة ولو نذر على ولده أو غيره الغني جاز؛ لأن الصدقة على ~~الغني جائزة ولو نذر أن يضحي بشاة مثلا على أن لا يتصدق بها لم ينعقد نذره ~~لتصريحه بما ينافيه. اه. مغني وقوله فإن كان لا يلزمه نفقته إلخ لعل منه ما ~~إذا كان الناذر الذي هو أصل المريض فقيرا (قوله إلا إن أراد التأكيد) ولو ~~مع طول الفصل نهاية ومغني (قوله: كذا ذكره بعضهم) اقتصر على ما قبل هذا م ر ~~اه ms7474 سم وكذا اعتمده المغني عبارته ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن ~~أتصدق بعشرة دراهم مثلا ثم قال في اليوم الثاني مثله فإن قصد التكرار لم ~~يلزمه غير عشرة وإن قصد الاستئناف أو أطلق لزمه عشرون كما في فتاوى القفال ~~ويجيء مثله كما قال الزركشي في نذر اللجاج. اه. (قوله: ومع استوائهن فيه) ~~أي: في وجوب الكفارة # (قوله ويجوز) إلى قوله ولا موسر في المغني (قوله: ويجوز إلخ) PageV10P073 # انظر ما صورة النذر للكافر أو المبتدع وليراجع نظيره المار في الوصية. ~~اه. رشيدي (قوله: ويجوز إبدال كافر ومبتدع إلخ) فيه أمران أحدهما أنه يتجه ~~أن محله في غير العين وإلا امتنع الإبدال وقضية تصويره بذلك تصوير قوله: ~~ولا موسر به بفقير بغير المعين أيضا ولا مانع؛ لأنه قد يقصد النذر للموسر ~~لأغراض صالحة، والثاني أنه لا يبعد أن محل صحة النذر للكافر والمبتدع ما لم ~~يقصده لأجل الكفر والبدعة وإلا لم ينعقد وفاقا في كل ذلك لمر فليتأمل. اه. ~~سم ونقل بعض المحققين عن الإيعاب ما يوافق الأمر الأول (قوله: أو مبتدع) ~~ومثله مرتكب كبيرة. اه. ع ش (قوله: ولا موسر بفقير) خلافا للمغني (قوله: ~~ولا موسر إلخ) ولعل وجه تعيين الدفع للموسر وجواز العدول عن الكافر ~~والمبتدع للمسلم والسني أن التصدق عليهما قد يكون سببا لبقائهما على الكفر ~~والبدعة بخلاف التصدق على الموسر فإنه لا يترتب عليه شيء. اه. ع ش (قوله: ~~ومن ثم لو عين شيئا إلخ) كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا أو أتصدق بكذا في ~~مكان كذا ومن ذلك ما لو قال لله علي فعل ليلة للفقراء مثلا فيجب عليه فعل ~~ما اعتيد في مثله ويبر بما يصدق عليه عرفا أنه فعل ليلة ولا يجزئه التصدق ~~بما يساوي ما يصرف على الليلة ويختلف ذلك باختلاف عرف الناذر فإن كان فقيها ~~مثلا اعتبر ما يسمى ليلة في عرف الفقهاء. اه. ع ش (قول المتن فيلزمه ذلك ~~إلخ) (تنبيه) . # لو علق النذر بمشيئة الله ms7475 أو مشيئة زيد لم يصح وإن شاء زيد لعدم الجزم ~~اللائق بالقرب نعم إن قصد بمشيئة الله تعالى التبرك أو وقع حدوث مشيئة زيد ~~نعمة مقصودة كقدوم زيد في قوله إن قدم زيد فعلي كذا فالوجه الصحة كما صرح ~~به الأذرعي في الأولى وشيخنا في الثانية. اه. مغني (قوله: وظاهر كلامه) إلى ~~قوله خلافا عبارة النهاية ويلزمه ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب به وإلا ~~فلا. اه. قال ع ش قوله: وإلا فلا دخل فيه ما لو كان لجهة عامة كالفقراء ~~فليراجع وقياس ما في الزكاة وغيرها خلافه فيجب الفور. اه. # أقول عبارة المغني والروض مع شرحه ولو نذر لمعين بدراهم مثلا كان له ~~مطالبة الناذر بها إن لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة ~~التي وجبت فإن أعطاه ذلك فلم يقبل برئ الناذر؛ لأنه أتى بما عليه ولا قدرة ~~له على قبول غيره ولا يجبر على قبوله بخلاف مستحقي الزكاة لأنهم ملكوها ~~بخلاف مستحقي النذر وأيضا الزكاة أحد أركان الإسلام فأجبروا على قبولها خوف ~~تعطيله بخلاف النذر. اه. (قوله: إن شفي) أي: مريضي (قوله: قال) أي: غير ~~البغوي ومقتضى قوله أي: البلقيني (قوله: لزم) الأنسب يلزم (قوله: لا يحسب) ~~أي: العتق (قوله: وقوله) أي: الناذر (قوله وبهذا) أي: قوله وإنما يتم ما ~~ذكره إلخ (قوله قياسه) أي: على الدار المستأجرة (قوله: وقوله إلخ) عطف على ~~قياسه (قوله: ولا يؤيده) أي قول الغير بعدم حسبانه من الثلث (قوله: لأنه ~~إلخ) علة لعدم التأييد (قوله: ولا وجد) أي الصفة والتذكير بتأويل المعلق به ~~وكذا قوله إذا أوجده أي: المعلق به (قوله: بينهما) أي: بين قوله أعتق وقوله ~~بعد موتي (قوله: وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه إلى نعم وقوله ~~وبحث إلى ولو شك (قوله: بيلتزم) أي: في المتن (قوله: عمرت دار فلان PageV10P074 # إلخ) خرج به ما لو قال فعلي عمارة دار فلان أو مسجد كذا فتلزمه العمارة ~~ويخرج من عهدة ذلك بما يسمى عمارة لمثل ذلك الدار ms7476 أو المسجد عرفا. اه. ع ش ~~(قوله: وبه) أي: التعليل (قوله: في ذلك) أي: في إلغاء نحو إن شفي مريضي ~~عمرت دار فلان إلخ. # (قوله: نذرا ماليا) ظاهره مطلقا عينيا كان أو في الذمة (قوله: وفيه نظر ~~ظاهر) قد مر عن المغني والروض مع شرحه في أوائل الباب ما يوافق النذر ~~(قوله: ولو شك) إلى قول فإن اجتهد في المغني (قوله ولو شك بعد الشفاء في ~~الملتزم إلخ) ومثل ذلك ما لو شك في المنذور له أهو زيد أم عمرو. اه. ع ش ~~(قوله: فالذي يتجه إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. اه. سم (قوله: أنه ~~يجتهد إلخ) ثم لو تغير اجتهاده فإن كان ما فعله عتقا أو صوما أو صلاة أو ~~نحوها وقع تطوعا وإن كان صدقة فإن علم القابض أنه عن جهة كذا وأنه تبين له ~~خلافه رجع إليه وإلا فلا. اه. ع ش # (قوله بخلافه ثم) أي: في النذر فإنا تيقنا أن الجميع لم تجب وإنما وجب ~~شيء واحد واشتبه فيجتهد كالأواني والقبلة. اه. مغني (قوله: أو علي صوم) إلى ~~قوله لا غير في النهاية إلا قوله على ما مر عن القفال (قوله: ولم يرد ~~الهبة) صادق بالإطلاق. اه. سم (قوله: على ما مر عن القفال) : في شرح كإن ~~شفي مريضي إلخ قبيل ويجاب عن الهبة إلخ (قوله: لزمه ما التزمه حالا) أي: ~~وجوبا موسعا اه نهاية عبارة شيخنا، وأما نذر التبرر فيلزم فيه ما التزم ~~عينا لكن على التراخي إن لم يقيده بوقت معين. اه. (قوله: السابق) أي: في ~~شرح إذا حصل المعلق عليه # (قوله: فيه) أي: نذر التبرر # (قوله لزمه ذلك إلخ) ويخرج عن نذر الأضحية بما يجزي فيها وعن نذر العتق ~~بما يسمى عتقا وإن لم يجز في الكفارة قياسا على ما مر في نذر اللجاج من أنه ~~لو التزم عتقا تخير ثم إن اختار العتق أجزأه مطلقا. اه. ع ش (قوله: وهو ~~المراد) أي الرد (قوله: على أنه إلخ) أي: كلام القفال (قوله: ms7477 فأثر) وقوله ~~وبه أي: الرد (قوله يبطل النذر) أي: بما في الذمة (قوله: من أصله ما لم ~~يرجع إلخ) قد يقال بينهما تناف فالأولى إسقاط قوله من أصله (قوله: ومر في ~~الأضحية الفرق إلخ) لعله أراد به قوله هناك ومن نذر معينة فقال لله علي أن ~~أضحي بهذه زال ملكه عنها بمجرد التعيين كما لو نذر التصدق بمال بعينه ولزمه ~~ذبحها في هذا الوقت السابق فإن تلفت قبله أي: وقت الأضحية بغير تفريط فلا ~~شيء عليه لزوال ملكه عنها بالالتزام فهي كوديعة عنده وإنما لم يزل الملك في ~~علي أن أعتق هذا إلا بالعتق؛ لأنه لا يمكن أن يملك نفسه وبالعتق لا ينتقل ~~الملك فيه لأحد بل يزول عن اختصاص الآدمي به ومن ثم لو أتلفه الناذر لم ~~يضمنه ومالكو الأضحية بعد ذبحها باقون ومن ثم لو أتلفها ضمنها. اه. بحذف # (قوله: بينه) أي: نذر التضحية بمعينة (قوله وبأنه) أي: الوقف (قوله كما ~~تقرر) أي: في قوله بخلاف نذر التصدق بمعين إلخ # (قوله: يقع لبعض العوام) إلى قوله PageV10P075 # وجعل بعضهم في النهاية إلا قوله ويأتي إلى ولا يشترط (قوله: في عرفهم) أي ~~العوام (قوله: لمصالح الحجرة إلخ) أي: من بناء وترميم دون الفقراء ما لم ~~تجر به العادة. اه. ع ش (قوله: إليها) أي: النية (قوله: من النظر إليها ~~إلخ) الأنسب من عدم النظر إليها في المقاصد عدم النظر إليها في التوابع ~~(قوله ذكره القاضي) عبارة القاضي إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن ~~أتصدق بخمس ما يحصل له من المعشرات فشفي يجب التصدق به وبعد إخراج الخمس ~~يجب العشر في الباقي إن كان نصابا ولا عشر في ذلك الخمس؛ لأنه لفقراء غير ~~معينين فأما إذا قال لله علي أن أتصدق بخمس مالي يجب إخراج العشر ثم ما بقي ~~بعد إخراج العشر يخرج من الخمس انتهت قال الأذرعي: ويشبه أن يفصل في الصورة ~~الأولى فإن تقدم النذر على اشتداد الحب فكما قال وإن نذر بعد اشتداده وجب ~~إخراج ms7478 العشر أولا من الجميع انتهى. اه. رشيدي # (قوله: ككل ولد إلخ) الأولى العطف (قوله والحاصل أنه إلخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه ويشترط في انعقاد نذر القربة المالية كالصدقة والأضحية ~~الالتزام لها في الذمة أو الإضافة إلى معين يملكه كلله علي أن أتصدق بدينار ~~أو بهذا الدينار بخلاف ما لو أضاف إلى معين يملكه غيره كلله علي أن أعتق ~~عبد فلان وإن قال إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فلله علي ~~أن أعتقه أو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا إن ملكته أو فلله علي ~~أن أشتري عبدا وأعتقه أو فعبدي حر إن دخل الدار انعقد نذره؛ لأنه في غير ~~الأخيرة التزم قربة في مقابلة نعمة وفي الأخيرة مالك للعبد وقد علقه بصفتين ~~الشفاء والدخول وهي مستثناة مما يعتبر فيه علي ولو قال إن ملكت عبدا أو إن ~~شفى الله مريضي وملكت عبدا فهو حر لم ينعقد نذره؛ لأنه لم يلتزم التقرب ~~بقربة بل علق الحرية بشرط وليس هو مالكا حال التعليق فلغا ولو قال إن ملكت ~~أو شفى الله مريضي وملكت هذا العبد فلله علي أن أعتقه أو فهو حر انعقد نذره ~~في الأولى دون الثانية بشقيها. اه. # (قوله: قبل الاشتداد) مفهومه أن فيه الزكاة إن نذر بعد الاشتداد. اه. سم ~~(قوله: وبحث صحته للجنين إلخ) عبارة النهاية والأقرب صحته إلخ (قوله: لأنه) ~~أي: النذر وقوله وإن شاركها أي: الوصية. اه. ع ش (قوله: كهي) أي: الوصية ~~والهبة أي: للقن (قوله لا للميت) عطف على قوله للجنين (قوله: ينتفع به) أي: ~~ولو على نذور كما يأتي (قوله: والنذر إلخ) عطف على نذرها إلخ (قوله: ~~ووافقه) أي: بعضهم قوله في الأولى مسألة نذرها لزوجها (قوله وقال) أي: بعض ~~المحققين (قوله: إن كان بعد ظرفا إلخ) ويؤخذ منه جواب ما وقع السؤال ن حكمه ~~من النذر الشائع بين الأكراد بأن يقول بعضهم بالفارسية مه روز بيش أز مرض ~~فوت من مال من بفلان كس ms7479 نذر باشد أي: نذرت بمالي لفلان قبل ثلاثة أيام من ~~مرض موتي # وحاصل الجواب أن النذر المذكور صحيح ومنجز فيمتنع تصرف الناذر في المال ~~المنذور إن كان قوله: سه روز بيش أز مرض فوت من ظرفا لقوله مال من، ومعلق ~~فيجوز تصرف الناذر فيه ورجوعه عنه إن كان قوله المذكور ظرفا لقوله نذر باشد ~~ويحمل على الثاني أي: المعلق إن لم يعلم مراد الناذر وهذا كله إذا اطرد ~~عرفهم باستعمال نذر باشد لإنشاء النذر وإلا فلا ينعقد إلا إذا قصد به ذلك ~~المعنى والله أعلم (قوله: ولم يبين) أي: بعض المحققين (قوله: مراده) أي: ~~الناذر (قوله: على الثاني) أي: الظرفية للنذر # (قوله ويبطل) إلى قوله ويصح في النهاية إلا قوله كنذرت له إلى إلا في ~~المنفعة. # (قوله: ينافي هذا) أي: البطلان بالتأقيت (قوله: الآتي) PageV10P076 # أي: آنفا (قوله: الصريح في أن التأقيت لا يضر إلخ) وذلك أن تمنع دعوى ~~الصراحة بل دعوى المنافاة من أصلها بأن المراد بالتأقيت المبطل تحديد مدة ~~الاستحقاق وبيان غايتها وما يأتي عن الزركشي من بيان أولها فقط # (قوله: وكذا في الصورة إلخ) فيه ما مر آنفا (قوله: التي قبله) أي: صورة ~~إلا إن احتجته والتي بعدها أي: صورة إلا أن يحدث لي ولد (قوله: ما مثلت به) ~~أي نذرت له بهذا يوما (قوله: إلا في المنفعة) راجع إلى قوله ويبطل بالتأقيت ~~(قوله: ما مر في الوصية) وهو الصحة. اه. ع ش (قوله: له) أي: للدين والجار ~~متعلق بضمير يصح الراجع للنذر (قوله: وليس) أي: نذر ما في ذمة المدين له # (قوله: ولا يتوقف إلخ) أي: مطلق النذر وانتقال الملك به (قوله: لا ينافي ~~ذلك) أي: صحة النذر في ذمة المدين للمدين به (قوله: وبالتزام عتق فيه) أي: ~~إعتاقه منجزا أو معلقا ووجد المعلق عليه (قوله: على ما ذكره إلخ) راجع إلى ~~الغاية # (قوله: بخلاف المؤجل) أي: من الدين (قوله: ثم رأيت الفقيه إسماعيل ~~الحضرمي خالفه إلخ) انظر ما في الهامش السابق على قول المتن إذا ms7480 حصل المعلق ~~عليه سم يعني ما حكاه هناك من قول النهاية ويلزمه ذلك فورا إذا كان لمعين ~~وطالب به وإلا فلا اه وقدمنا هناك عن ع ش وغيره ما يتعلق به راجعه (قوله: ~~وعليه) أي وجوب الفورية (قوله: فهل يتوقف وجوب الفورية على الطلب) جزم به ~~النهاية كما مر (قوله: فيما لم يزل ملكه إلخ) أي: كالملتزم في الذمة بخلاف ~~نحو إن شفي مريضي فعبدي فلا يطالب بشيء فإنه بمجرد الشفاء يعتق كما مر في ~~شرح فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه وبخلاف نذر التصدق بمعين فإنه يزول ~~ملكه عنه بالنذر كما مر في شرح لزمه في الأظهر. # (قوله: تصدق إلخ) أي نائبه الوصي فالقاضي وهذا أي: علي أن أتصدق بمالي ~~إلا إن احتجته أقول ومثله ما يأتي بقوله وينعقد معلقا إلخ (قوله: من توقيت ~~النذر إلخ) أي: بلا تعليق (قوله: بما قبل مرض الموت) أي: بيوم قبل إلخ ~~(قوله: من ذلك) أي صحة النذر المشتمل على الاستثناء المذكور (قوله: صحة ~~النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد إلخ) وينبغي أخذا مما ~~تقدم أنه لا يلزمه ما دام حيا لتوقع حدوث الولد. اه. سم # (قوله: ولو نذر لبعض ورثته إلخ) سيأتي ما يتعلق به قبيل التنبيه (قوله: ~~من غير مشارك) أي: من بقية الورثة (قوله: أخذا مما مر إلخ) وقد يقال لا ~~حاجة للأخذ منه؛ لأن ما مر في النذر الغير المؤقت أصلا وما هنا مؤقت فينبغي ~~أن لا يلزم قبل مجيء الوقت بالاتفاق (قوله: وقد ينازع) بكسر الزاي (قوله: ~~في ذلك كله) أي: من عدم لزوم التعجيل وعدم صحة الدعوى والبطلان بالموت قبل ~~الغاية (قوله: فقياسه هنا صحته إلخ) قد يقال إنما يكون ذلك قياسه لو كان ~~المنذور ذلك الشيء وليس كذلك وإنما المنذور التصدق به فما لم يوجد التصدق ~~به PageV10P077 # لا يملكه المنذور له فليتأمل. اه. سم أقول ويصرح بذلك فرقهم بين نحو إن ~~شفي مريضي فعبدي حر وبين نحو إن شفي فعلي أن ms7481 أعتقه كما مر في شرح إذا حصل ~~المعلق عليه (قوله: حالا) الأولى تأخيره عن فيملكه المنذور له (قوله: كما ~~مر في علي أن أتصدق بهذا إلخ) فيه تأمل يعلم مما مر عن سم آنفا # (قوله: إن نذرت لي بمتاعك) أي فمتاعي هذا نذر لك (قوله: فيما لا يصح ~~بيعه) أي: كالربويات مع التفاضل. اه. سم. # (قوله: ويصح) إلى قوله كما مر في المغني (قوله: تعجيل المنذور إلخ) أي ~~المالي. اه. مغني (قوله كما مر) لعله في الطلاق أو الأيمان وإلا فلم يمر ~~هنا # (قوله عما في ذمته) إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته أي: الناذر ~~(قوله وإن لم يملكه إلخ) كإن شفي مريضي فعلي أن أتصدق بدرهم لزيد وحصل ~~الشفاء (قوله: وسيأتي) أي: في الفصل الآتي في الفروع # (قوله: أنه يفيد) أي النذر # (قوله: ونذر قراءة) إلى المتن في النهاية (قوله: ونذر قراءة إلخ) أي: ~~ونحوه كنذر طواف ونذر قراءة حزب من نحو الدلائل # (قوله حتى يخرب) بفتح الراء اه ع ش (قوله: والأقرب الأول) ونظيره أنه لو ~~حلف أن تغسل زوجته ثوبه فغسله غيرها حنث؛ لأنه محمول على الغسل من وسخه ولا ~~يبرأ بغسلها إياه من وسخ يعرض له بعد ذلك؛ لانصراف اليمين إلى غسله من ~~الوسخ الذي به وقت الحلف وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي. اه. سم (قوله ~~وتصحيح اللفظ) أي: الواجب. اه. ع ش # (قوله: وإن خرب) بكسر الراء. اه. رشيدي # (قول المتن ولا يصح نذر معصية) كالقتل والزنا وشرب الخمر فلا يجب كفارة ~~إن حنث ومحل عدم لزومها بذلك كما قال الزركشي إذا لم ينو به اليمين كما ~~اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمه الكفارة بالحنث مغني ~~وأسنى (قوله: وكان سبب انعقاد إلخ) عبارة المغني أورد في التوشيح إعتاق ~~العبد المرهون فإن الرافعي حكى عن التتمة أن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في ~~الحال أو عند أداء المال وذكر في الرهن أن الإقدام على عتق المرهون لا يجوز ~~فإن تم الكلامان كان ms7482 نذرا في معصية. اه. وبه يعلم ما في قول الشارح فاندفع ~~ما لصاحب التوشيح هنا وعبارة النهاية ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن ~~الموسر؛ لأنه جائز كما مر في بابه اه. # (قوله وبغرضها) أي: الحرمة (قوله: هنا) أي: في نذر المدين # (قوله وأفهم المتن) إلى قوله إلا أن يفرق في النهاية وإلى قوله وصلاة في ~~ثوب في المغني (قوله: ويؤيده) أي عدم الانعقاد (قوله: عدم انعقاد نذر صلاة ~~لا سبب لها إلخ) أي: حيث لم يقولوا بصحة النذر ويصلي في غير وقت الكراهة ~~وفي غير الثوب النجس . اه. رشيدي (قوله: في الأولى) أي: نذر صلاة في مكان ~~مغصوب # (قوله: وقد يوجه إلخ) فيه نظر. اه. سم (قوله ما قاله فيها) أي: الزركشي ~~في PageV10P078 # الأولى (قوله: هنا) أي: في الأولى (قوله: وكالمعصية المكروه) كذا في ~~النهاية والمغني (قوله: المكروه لذاته) كالصلاة في الحمام. اه. ع ش (قوله: ~~الآتي) أي: لمن يتضرر به. اه. نهاية عبارة المغني لمن خاف به ضررا أو فوت ~~حق، أما إذا لم يخف به فوت حق ولا ضرر عليه فينعقد ويستثنى من صحة نذر صوم ~~الدهر رمضان أداء وقضاء والعيدان وأيام التشريق والحيض والنفاس وكفارة ~~تقدمت نذره فإن تأخرت عنه صام عنها وفدى عن النذر ويقضي فائت رمضان ثم إن ~~كان فواته بلا عذر فدى عن صوم النذر ولا يمكن قضاء ما يفطره من الدهر فلو ~~أراد ولي المفطر بلا عذر الصوم عنه حيا لم يصح سواء كان بأمره أم لا عجز أم ~~لا فإن أفطر فيه فإن كان لعذر كسفر ومرض فلا فدية عليه وإن كان سفر نزهة ~~وإلا وجبت الفدية عليه لتقصيره. اه. # وفي الروض مع شرحه مثله إلا أنه رجح الافتداء إذا أفطر في سفر النزهة ~~(قوله: لا لعارض) خلافا للمغني وشرحي الروض والمنهج وإلى وفاقهم ميل كلام ~~سم وجزم به فتح المعين عبارته وكالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر والنذر ~~لأحد أبويه أو أولاده فقط. اه. وهو الأقرب والله أعلم (قوله: بغير غرض ms7483 إلخ) ~~حال من الإيثار واحتراز عما يأتي في قوله ومحل الخلاف إلخ وقوله مكروه خبر ~~لأن وقوله مردود خبر وقول جمع (قوله: بأنه) أي الكراهة (قوله: لأمر عارض ~~إلخ) وقد يقال إنه لازم للإيثار المذكور بحسب الشأن كما هو ظاهر فلا يتم ما ~~ادعاه من الرد. # (قوله: مع حرمته) قد يمنع إطلاق حرمته. اه. سم عبارة المغني والروض مع ~~شرحه: ولو منع المرأة زوجها من صوم الدهر المنذور بغير إذنه بحق سقط الصوم ~~عنها ولا فدية عليها أو بغير حق كأن نذرت ذلك قبل أن يتزوجها أو كان غائبا ~~عنها ولا تتضرر بالصوم فلا يسقط الصوم عنها وعليها الفدية إن لم تصم وإن ~~أذن لها فيه فلم تصم تعديا فدت. اه. (قوله وإنما يوجد) أي: عدم العدل ~~(قوله: حال إعطاء الأول) أي: وحال النذر أيضا (قوله: فنتج أن الكراهة ليست ~~مقارنة إلخ) قد يقال لا يضر عدم مقارنتها فإنها في نذر المكروهات السابق ~~بطلانه غير مقارنة ضرورة أن المكروه المنذور ولا وجود له حين النذر ~~فليتأمل. اه. سم (قوله: وتكلف) خبر وحمله إلخ # (قوله: اختلف) إلى قوله انتهى في النهاية (قوله مشايخنا) عبارة النهاية ~~من أدركناه من العلماء. اه. (قوله: ما دام دينه) أو شيء منه ولو اقتصر على ~~قوله في نذره ما دام مبلغ القرض في ذمته ثم دفع المقترض شيئا منه بطل حكم ~~النذر لانقطاع الديمومة. اه. نهاية قال ع ش: ولو دفع للمقرض مالا مدة ولم ~~يذكر له حال الإعطاء أنه عن القرض أو النذر ثم بعد مدة ادعى أنه نوى دفعه ~~عن القرض قبل منه فإن كان المدفوع استغرق القرض سقط حكم النذر من حينئذ وله ~~مطالبته بمقتضى النذر إلى براءة ذمته بخلاف ما لو ذكر حال الدفع فلا يقبل ~~دعواه بعد أن قصد غيره وكاعترافه بأنه عن نذر القرض ما جرت به العادة من ~~كتابة الوصولات المشتملة على أن المأخوذ عن نذر المقرض حيث اعترف حال ~~كتابتها أو بعدها بما فيها. اه. # (قوله: وقال بعضهم ms7484 يصح إلخ) وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - وذهب ~~بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم وغيره ولا وجه له أي: الفرق. اه. نهاية ~~(قوله: يصح؛ لأنه في مقابلة إلخ) ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد PageV10P079 # نذره له بخلاف ما لو نذر لأحد بني هاشم والمطلب فلا ينعقد لحرمة الصدقة ~~الواجبة كالزكاة والنذر والكفارة عليهم ومر أنه لو نذر شيئا لذمي أو مبتدع ~~جاز صرفه لمسلم أو سني وعليه فلو اقترض من ذمي ونذر له بشيء ما دام دينه في ~~ذمته انعقد نذره لكن يجوز دفعه لغيره من المسلمين فتفطن له فإنه دقيق وهذا ~~بخلاف ما لو اقترض الذمي من مسلم ونذر له ما دام الدين عليه فإنه لا يصح ~~نذره لما مر من أن شرط الناذر الإسلام. اه. ع ش وأقره البجيرمي # أقول ما قاله ثانيا من جواز إبدال ذمي بمسلم هنا مخالف لما مر عن سم من ~~أن محله في غير المعين وإلا امتنع اه وما قاله أولا من عدم انعقاد النذر ~~لأحد بني هاشم والمطلب فيه توقف لاحتمال أن المراد بحرمة النذر عليهم النذر ~~لغير المعين فيكون ذلك مستثنى من قولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع ~~كبقية المستثنيات # وقد يؤيده انعقاد النذر لكافر معين مع أنه لا يجوز صرف التصدق المنذور ~~على أهل بلد للكافر منهم ولا صرف الواجب بالشرع له فليراجع ثم رأيت تأليفا ~~للسيد عبد الله بن عمر المشهور بصاحب البقرة بسط فيه أدلة واضحة ونقولا ~~سديدة مصرحة بأن النذر لأهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيح لا شك ~~فيه ولا خلاف فيه في مذهب الشافعي وإنما الخلاف في النذر المطلق أو المقيد ~~بكونه لنحو الفقراء فجرى شيخ الإسلام والتحفة والنهاية والمغني على أنه ~~كالزكاة فيحرم على أهل البيت ورجح السيد السمهودي والسيد عمر البصري ومحمد ~~بن أبي بكر بافضل أنه لا يحرم عليهم فمتى قيد الناذر نذره بأهل البيت إما ~~بلفظه أو قصده أو اطراد العرف بالصرف إليهم صح النذر لهم سواء ms7485 كان القيد ~~خاصا بهم ذاتيا كفلان وبني فلان أو وصفيا كعلماء بلد كذا وليس بها عالم من ~~غيرهم أو شاملا لهم ولغيرهم كعلماء بلد كذا وفيها علماء منهم ومن غيرهم ثم ~~قال بعد أن بين أن كلام شيخ الإسلام والتحفة والنهاية والمغني إنما هو في ~~النذر المطلق والنذر المقيد بنحو الفقراء وأثبته بأدلة من كلامهم وكلام ~~غيرهم # وبهذا تبين فساد قول ع ش في حاشية النهاية في نذر المقترض لمقرضه ومحل ~~الصحة حيث نذر إلخ ونحو ذلك من عبارات المتأخرين عن ابن حج والرملي فإنهم ~~فهموا ذلك من كلام الأذرعي والتحفة والنهاية وهو فهم فاسد يرده ما أسلفناه ~~وانتقال من عدم الصرف لأهل البيت من نذر صح إلى أن النذر لا ينعقد لهم ~~وشتان ما بينهما. اه. عبارة باصبرين في حاشية فتح المعين قوله: ما لم يعين ~~شخصا أي: وإلا فيتعين صرفه إلى ذلك الشخص ولو كان من بني هاشم وبني عبد ~~المطلب فنذر غير السيد للسيد بخصوصه ونذر السيد للسيد بخصوصه صحيح كنذر ~~الوالد لولده وكالنذر لغني بخصوصه. اه. # (قوله: على ما إذا جعله إلخ) ينبغي أو قصد الإحسان برد الزائد المندوب له ~~أخذا مما مر. اه. سيد عمر (قوله يؤيد ما ذكرته إلخ) فيه تأمل فإن ما مر ~~يؤيد الثاني على إطلاقه كما جرى عليه النهاية # (قوله: عيني) إلى قوله ولو نذر ذو دين في المغني إلا ما سأنبه عليه وإلى ~~المتن في النهاية إلا قوله أو ليس فيه إلى وله فيما إذا وقوله وأن يبيعه ~~إلى ولو أسقط وما سأنبه عليه (قوله بخلاف خصلة معينة إلخ) عبارة النهاية ~~بخلاف ما لو التزم أعلاها. اه. أي: سواء عبر بأعلاها أو عين ما هو الأعلى ~~في الواقع سم وعبارة المغني ولو نذر خصلة معينة من خصاله هل ينعقد كفرض ~~الكفاية أو لا ينعقد إلا أعلاها بخلاف العكس أو لا ينعقد بالكلية رجح شيخنا ~~الأول والزركشي الثاني وقال إنه القياس والقاضي الثالث وهو أوجه؛ لأن ~~الشارع نص على التخيير فلا ms7486 يغير اه وعلم بهذا أن ما في الشارح موافق لما ~~رجحه شيخ الإسلام وما في النهاية موافق لما رجحه الزركشي (قوله: أو واجب ~~إلخ) عطف على واجب عيني (قوله: وذلك) أي عدم صحة نذر الواجب (قوله: وفي ~~الصبر) إلى لزمه عبارة النهاية قصد إرفاقه لارتفاع سعر سلعته ونحو ذلك قال ~~الرشيدي - PageV10P080 # قوله: قصد إرفاقه إلخ أي: بخلاف ما إذا لم يكن في الإنظار رفق أو كان ولم ~~يقصد الإرفاق كما هو ظاهر فليراجع. اه. (قوله: لزمه إلخ) وهو مع ذلك باق ~~على حلوله لكن منع من المطالبة به مانع وكثيرا ما تنذر المرأة أنها ما دامت ~~في عصمته لا تطالب زوجها بحال صداقها وهو حينئذ نذر تبرر إن رغبت حال نذرها ~~في بقائها في عصمته ولها أن توكل في مطالبته وأن تحيل عليه؛ لأن النذر شمل ~~فعلها فقط فإن زادت فيه ولا بوكيلها ولا تحيل عليه لزم وامتنع جميع ذلك كما ~~أفتى به الوالد - رحمه الله - اه نهاية قال ع ش ومع ذلك أي: الامتناع فلو ~~خالفت وأحالت عليه فينبغي صحة الحوالة؛ لأن الحرمة لأمر خارج وكذلك لو وكلت ~~فليراجع. اه. وفيه نظر ظاهر # (قوله: فيما إذا قيده بأن لا يطالبه) أي بخلاف ما إذا عمم فقال لا يطالبه ~~ولا ضامنه لا بنفسه ولا بوكيله ولا يبيعه لغيره (قوله: على القول به) أي: ~~بجواز بيع الدين لغير من هو عليه وهو الراجح (قوله ولو أسقط المدين حقه) ~~كأن قال لمن نذر أن لا يطالبه أسقطت أستحقه عليك من عدم المطالبة فإنه لا ~~يسقط بل تمتنع المطالبة مع ذلك هذا وقد يشكل هذا بما مر من أنه يشترط عدم ~~الرد وقوله أسقطت أستحقه إلخ رد للنذر اللهم إلا أن يقال إن ما هنا مصور ~~بما إذا لم يرد أولا واستقر النذر فلا يسقط بإسقاطه بعد وما مر مصور بما ~~إذا رد من أول الأمر. اه. ع ش وقوله اللهم إلا أن يقال إن ما هنا إلخ فيه ~~نظر ولعل الأوجه أن ms7487 يقال إن ما تقدم مخصوص بالمنذور العيني # (قوله ولو نذر أن لا يطالبه مدة إلخ) انظر هل مثله ما لو نذر بقاءه في ~~ذمته مدة فمات قبلها؟ اه رشيدي والأقرب أنه ليس للوارث المطالبة في هذه ~~(قوله فلوارثه مطالبته) ؛ لأن النذر إنما شمل فعل نفسه فقط أخذا مما مر. ~~اه. ع ش وقضيته أنه لو نذر أن لا يطالبه مدة هو ولا وارثه بعده امتنع ~~مطالبة الوارث أيضا فليراجع. # (قوله كأكل) إلى قوله فكان وسيلة في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله: ~~أنه - صلى الله عليه وسلم -) عبارة الأسنى والمغني عن ابن عباس: «بينما ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه ~~فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم قال مروه ~~فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» اه # (قوله: بالدف) أي: الطار اه ع ش (قوله: وسيلة لقربة عامة) عبارة المغني ~~فكان من القرب اه. # (قوله: به فيه) أي: بضرب الدف في النكاح (قوله وعليه) أي: ما قاله الجمع ~~(قوله: لكن المعتمد ما صوبه في المجموع إلخ) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج ~~قال ع ش وأقره الرشيدي (قوله: لكن المعتمد إلخ) وعليه فانظر الفرق بين هذا ~~وما تقدم في قوله أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين ~~ولعله أن ما سبق لما كان المراد منه الحث على الفعل أو المنع أشبه اليمين ~~فلزمت فيه الكفارة بخلاف ما ه نا فإنه لما جعله بصورة القربة بعدت مشابهته ~~باليمين. اه. ويأتي عن المغني ما يوافقه # (قوله: وصححه في الروضة كالشرحين أنه لا كفارة إلخ) فإن قيل يوافق الأول ~~ما في الروضة وأصلها من أنه لو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أطلقك أو أن ~~آكل الخبز أو لله علي أن أدخل الدار فإنه عليه كفارة في ذلك عند المخالفة ~~أجيب بأن الأولين من نذر اللجاج وكلام المتن في نذر التبرر، وأما الأخيرة ~~فلزوم الكفارة فيها من حيث ms7488 اليمين لا من النذر اه مغني (قوله: مطلقا) أسقطه ~~المغني والنهاية ولعله أشار بالإطلاق إلى رد ما قدمناه عن المغني آنفا وعنه ~~وعن الأسنى في نذر المعصية. # (قول المتن: صوم أيام) أو الإيام على الراجح. اه. نهاية (قوله وأطلق) إلى ~~قوله نعم في النهاية إلا قوله وانتصر إلى المتن وإلى قوله وعجيب في المغني ~~إلا قوله فإن نذر عشرة إلى المتن، وقوله والمراد إلى المتن، وقوله ويتجه ~~إلى وخرج (قوله: لزمه ثلاثة) أي ولو قيدها بكثيرة؛ لأنها أقل الجمع. اه. ~~مغني (قوله: كما يأتي) في الفصل الآتي. # (قوله: وإن عين عددها إلخ) PageV10P081 # أي باللفظ فلو عينها بالنية فهل تتعين فيه نظر ومقتضى أن النذر لا يلزم ~~بالنية عدم التعين إلا أن يقال هذا من التوابع كما تقدم نظيره في قوله فروع ~~يقع لبعض العوام إلخ وفي الاعتكاف ما يؤيد ذلك اه سم (قوله: نعم إن عرض ~~إلخ) ولو خشي الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا ~~يرجى برؤه أو لهرم لزمه التعجيل كما قاله الأذرعي. اه. مغني (قوله: ~~تقديمها) أي: الكفارة بالصوم. اه. ع ش (قوله: وإلا) وإن كانت الكفارة على ~~الفور أي: بأن كان سببها معصية. اه. ع ش (قوله: وجب) أي تقديمها وتعجيلها ~~(قوله حسب له منها خمسة) وينبغي أن تقع الخمسة الأخرى نفلا للجاهل فإن كان ~~كذلك استفيد منه أن تخلل النفل بين الواجب لا يمنع تفريقه الواجب اه سم ~~عبارة ع ش ووقعت الخمسة الباقية نفلا مطلقا إن ظن إجزاءها عن النذر فإن علم ~~عدم إجزائها عنه فقياس ما يأتي في نذر يوم بعينه من الإثم وعدم الصحة إلخ ~~عدم الصحة هنا أيضا. اه. . # (قوله: كسنة كذا) أي كسنة سبع وتسعين بعد ألف ومائتين (قوله: أو من أول ~~شهر) بلا تنوين (قول المتن والتشريق) وهو ثلاثة أيام بعد يوم النحر. اه. ~~مغني (قوله: لأنها لا تقبل إلخ) عبارة المغني؛ لأن هذه الأيام لو نذر صومها ~~لم ينعقد نذره فإذا أطلق لا ms7489 تدخل في نذره. اه. (قول المتن وإن أفطرت) أي: ~~امرأة في سنة نذرت صيامها. اه. مغني (قوله: لا يجب القضاء) أي: قضاء زمن ~~أيامهما (تنبيه) . # الإغماء في ذلك كالحيض مغني وكنز (قول المتن وبه قطع الجمهور إلخ) ولو ~~أفطرت بجنون لم يجب قضاؤها جزما كأيام رمضان كنز اه سم (قوله: لم يشملها) ~~أي: النذر المطلق (قوله منها) أي: السنة المعينة (قوله: لو أفطرها كلها) ~~أي: السنة المنذورة اه مغني (قوله: وجوبه) أي: الولاء (قوله: من حيث إن ما ~~تعدى إلخ) أي: لا من حيث الإجزاء. اه. سم (قوله: لعذر مرض) وفاقا للمغني ~~والروض وخلافا للنهاية عبارته نعم إن أفطر لعذر سفر لزمه القضاء أو مرض فلا ~~كما اقتضاه كلام المصنف في الروضة وهو المعتمد ويوافقه إطلاق الكتاب ولا ~~يضر إطلاقه العذر الشامل للسفر ونحوه؛ لأنا نقول خرج بقوله بلا عذر غيره ~~وفيه تفصيل فإن كان سفرا ونحوه وجب القضاء أو مرضا فلا والمفهوم إذا كان ~~كذلك لا يرد. اه. ولكن نظر فيها ع ش بما نصه: قد يشكل عدم وجوب القضاء حيث ~~أفطر بالمرض على ما يأتي في الفصل الآتي من قول المصنف أو نذر صلاة أو صوما ~~في وقت فمنعه مرض وجب القضاء فليتأمل وسوى حج بين السفر والمرض في وجوب ~~القضاء وهو موافق لما يأتي. اه. (قوله: خلافا لما يقتضيه كلام المتن إلخ) ~~والجواب أن في مفهومه تفصيلا. اه. سم وقد مر مثله مع زيادة بيان عن النهاية ~~(قوله وعجيب إلخ) مرجوا به آنفا (قوله: وذلك) أي وجوب القضاء لإفطار في ~~المرض أو السفر. # (قوله: PageV10P082 # في نذر السنة) إلى قوله ونازع في النهاية إلا قوله ولو بالنية (قوله: ~~الاستئناف) فاعل وجب. اه. ع ش # (قوله: أو نذر صوم سنة) أي: هلالية. اه. مغني (قوله: لم يدخل إلخ) أي ما ~~ذكر من رمضان والعيد والتشريق (قوله: عملا بشرطه) إلى قول المتن وإن لم ~~يشرطه في المغني إلا قوله وجزم به إلى فقال الأشبه (قوله: وفارقت المعينة ~~إلخ) عبارة المغني ms7490 وقيل لا تقضى كالسنة المعينة وأجاب الأول بأن المعين في ~~العقد إلخ (تنبيه) # محل الخلاف إذا أطلق اللفظ فإن نوى إلخ (قوله: والمطلق إذا عين إلخ) ~~والسنة المطلقة هنا قد عينت بالتي صامها. اه. سم (قوله: هذا) أي: الخلاف ~~المشار إليه بقوله وفارقت المعينة إلخ (قوله: عدد أيام سنة) عبارة المغني ~~عددا يبلغ سنة كأن قال ثلثمائة وستين يوما. اه. (قوله: ويحمل مطلقها إلخ) ~~عبارة المغني وإذا أطلق الناذر السنة حملت على الهلالية؛ لأنها السنة شرعا. ~~اه. (قوله: مطلقها) أي: في المعينة وغيرها. اه. ع ش (قوله: على الهلالية) ~~هي عند أهل الحساب ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما لكن قوله الآتي فيصوم سنة ~~هلالية أو ثلثمائة وستين يوما قد يمنع من الحمل هنا على مصطلح الحساب إذ لا ~~يظهر فارق بين قوله سنة وقوله عدد أيام سنة فليتأمل وليحرر. اه. سيد عمر ~~أقول يأتي آنفا عن الروض مع شرحه ما يصرح بخلاف الحمل المذكور (قول المتن ~~ولا يقطعه حيض إلخ) وإن أفطر لسفر أو مرض أو لغير عذر استأنف كفطره في صوم ~~الشهرين المتتابعين مغني وروض مع شرحه # (قوله وجزم به غيره إلخ) معتمد اه ع ش (قوله بما مر) أي: في قوله وفارقت ~~المعينة إلخ (قوله: فيصوم سنة هلالية إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإن نذر سنة ~~مطلقة لم يلزمه التتابع فعليه ثلثمائة وستون يوما عدد أيام السنة بحكم كمال ~~شهورها أو اثني عشر شهرا بالأهلة وإن نقصت؛ لأنها السنة شرعا وكل شهر ~~استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل ويتمم المنكسر من الأشهر ثلاثين يوما فشوال ~~وعرفة أي: شهرها وهو ذو الحجة منكسران أبدا بسبب العيد والتشريق فإن نقص ~~شوال تدارك يومين أو ذو الحجة فخمسة أيام فإن صامها أي: السنة متواليا قضى ~~أيام رمضان والعيد والتشريق والحيض والنفاس فإن شرط تتابعها قضى رمضان ~~والعيدين وأيام التشريق إلا أيام الحيض والنفاس ويجب القضاء متصلا بآخر ~~السنة التي صامها. اه. بحذف # (قوله: هلاليا) هل يدخل في ذلك ما لو صام اثني عشر شهرا ms7491 ه هلاليا متفرقة ~~وكانت كلها ناقصة مثلا؟ محل تردد ثم رأيت كلاما يقتضي الإجزاء فيما ذكر ~~فليراجع. اه. سيد عمر أقول هذا بعيد قد ينافيه تعليلهم بكونها سنة شرعية ~~كما مر # (قوله: الأربعة) إلى قوله ووقع له في المغني وإلى قوله ونظير ما ذكر في ~~النهاية إلا قوله وكون هذا إلى وليس مثلها وقوله لا لذاته ولا للازمه كما ~~مر وقوله صريح إلى الذي اعتمده وقوله أي: بإحدى الطرق إلى فبيت النية ~~(قوله: خلافا لمن أنكره) عبارة الأسنى كما نقله الزركشي عن ابن السكيت ~~وغيره فإنكار ابن بري والنووي الإثبات مردود وقد قال الجوهري بعد قوله إن ~~اثنين لا يثنى ولا يجمع؛ لأنه مثنى فإن أحببت أن تجمعه كأنه صفة للواحد قلت ~~أثانين اه. # (قوله: وزعم أن إلخ) تعريض بالشارح المحقق (قوله: مردود) خبر وزعم إلخ ~~(قوله بأن التبعية إلخ) رد للزعم الأول وهو أن حذفها للتبعية وقوله وبأن ~~الأثانين إلخ - PageV10P083 # رد للثاني وهو أن حذفها للإضافة. اه. رشيدي. # (قوله: مطلقا) أي: في الإضافة وفي غيرها. اه. رشيدي (قوله: الاثنين ~~الخامس) إلى قوله وكون هذا في المغني (قوله الاثنين الخامس من رمضان) أي: ~~فيما لو وقع فيه خمسة أثانين. اه. مغني (قوله: إن صادفت) أي: العيد وأيام ~~التشريق ويوم خامس من رمضان (قوله وكون هذا) رد لدليل مقابل الأظهر ~~والإشارة إلى ما ذكر من وقوع خمسة أثانين في رمضان ووقوع العيد والتشريق في ~~يوم الاثنين (قوله: وليس مثلها إلخ) أي: أيام العيد والتشريق فيصح صومه. ~~اه. ع ش (قوله: أو نذر إلخ) أي ولم يعين فيه وقتا. اه. مغني (قوله: الواقعة ~~فيها) ينبغي التثنية (قول المتن: ذا القول أظهر) جزم به الروض والمنهج ~~(قوله: بخلاف الكفارة) أي والنذر (قول المتن وتقضي زمن حيض ونفاس) ضعيف ~~(قوله: والناذر من نحو مرض إلخ) معتمد (قول المتن في الأظهر) محل الخلاف ~~حيث لا عادة لها غالبة فإن كانت فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر؛ ~~لأنها لا تقصد صوم اليوم الذي يقع فيه ms7492 عادتها غالبا في مفتتح الأمر نهاية ~~ومغني ومحلى (قوله: لأنه لم يتحقق) أي: الناذر وقوعه أي: الصوم المنذور فيه ~~أي: زمن الحيض والنفاس (قوله: أنه لا قضاء فيهما إلخ) وهو المعتمد نهاية ~~ومغني (قوله: مما قدمه) أي: حيث قال قلت الأظهر لا يجب اه مغني عبارة شرح ~~المنهج في السنة المعينة. اه. وبذلك علم أن قوله الآتي بخلاف نحو يوم العيد ~~كان حقه أن يقول بخلاف وقوعه في السنة المعينة (قوله: لأن وقوع الحيض إلخ) ~~أي وحمل عليه النفاس (قوله فكان هذا) أي: زمن الحيض كالمستثنى أي: من نذر ~~السنة المعينة وقوله بخلاف ذاك أي: زمن الحيض بالنسبة إلى نذر الأثاني. # (قوله: فإن فعل) إلى قوله ولو نذر في المغني (قوله: فإن فعل أثم) أي: ~~عالما بذلك بخلاف من فعله لظنه أنه يوم نذره فقياس ما ذكر في الصلاة أنه ~~يقع نفلا ولا إثم سيد عمر (قوله: صح) أي: مع الإثم # (قوله: فدي عنه) أي: ولا إثم عليه لعدم عصيانه بالتأخير. اه. ع ش # (قوله: بمعنى جمعة) لا مطلقا بدليل صام آخره وهو الجمعة. اه. سم (قوله: ~~بمعنى جمعة) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله في صحة نذر المكروه ~~إلى في أن أول الأسبوع (قوله: أي: يوم الجمعة) ففي المتن إقامة ضمير الرفع ~~مقام ضمير النصب (قوله: وهذا صريح في صحة نذر المكروه إلخ) خلافا للمغني ~~عبارته (تنبيه) . # يؤخذ مما ذكره المصنف أن نذر صوم يوم الجمعة منفردا ينعقد وبه قال بعض ~~المتأخرين وهو إنما يأتي على قول بصحة نذر المكروه كما مر عن المجموع، وأما ~~على المشهور في المذهب من أن نذر المكروه لا يصح كما مر فلا يأتي إلا أن ~~يؤول بأنه كان نذر صوم يومين متواليين وصام أحدهما ونسي الآخر فإنه حينئذ ~~لا كراهة ويصدق عليه أنه نذر صوم يوم من أسبوع ونسيه وهذا تأويل ربما ~~يتعين PageV10P084 # ولا يتوقف فيه إلا قليل الفهم أو معاند. اه. أقول وبعده لا مجال لإنكاره. ~~(قوله: إذ المكروه ms7493 إفراده إلخ) ولأن محل ذلك إذا صامه نفلا فإن نذره لم يكن ~~مكروها وقد أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى -. اه. نهاية. (قوله: وبه ~~فارق نذر صوم الدهر) كذا في النسخ فهو على حذف مضاف أي عدم صحة نذر إلخ سيد ~~عمر. (قوله: وفي أن أول الأسبوع السبت) وهو كذلك. اه. نهاية. (قوله: ونقل ~~البيهقي أنه إلخ) أي أول الأسبوع السبت. (قوله: لكن الذي اعتمده إلخ) عبارة ~~المغني والمعتمد كما قال شيخنا الأول وقال الزركشي بعد نقله الخلاف: وينبغي ~~على هذا أن لا تبرأ ذمته بيقين حتى يصوم يوم الجمعة والسبت خروجا من الخلاف ~~وقال في المطلب: يجوز أن يقال يلزمه جميع الأسبوع لقول الماوردي لو نذر ~~الصلاة ليلة القدر لزمه أن يصلي تلك الصلاة في جميع ليالي العشر لأجل ~~الإبهام ولو صح ما قاله المصنف لكان يصليها في آخر ليلة من رمضان. اه. ~~(قوله: اعتمده) أي المصنف وقوله: الأول أي أن أول الأسبوع السبت. (قوله: كل ~~نافلة إلخ) من صلاة وطواف واعتكاف وغيرها. اه. مغني. . # (قوله: بأن نوى قبل الزوال) وليس لنا صوم واجب يصح بنية النهار إلا ه ذا. ~~اه. مغني. (قوله: صحيح إلخ) عبارة المغني عبادة. اه. (قوله: ويجري ذلك) أي ~~الخلاف المذكور وإن نذر بعض نسك فينبغي أن يبني على ما لو أحرم ببعض نسك ~~وقد مر في بابه أنه ينعقد نسكا كالطلاق وإن نذر بعض طواف فينبغي بقاؤه على ~~أنه هل يصح التطوع بشوط منه وقد نص في الأم على أنه يثاب عليه كما لو صلى ~~ركعة ولم يضف إليها أخرى وإن نذر سجدة لم يصح نذره؛ لأنها ليست قربة بلا ~~سبب بخلاف سجدتي التلاوة والشكر ولو نذر الحج في عامه وهو متعذر لضيق الوقت ~~كأن كان على مائة فرسخ ولم يبق إلا يوم واحد لم ينعقد نذره؛ لأنه لا يمكنه ~~الإتيان بما التزمه مغني وروض مع شرحه. # (قوله: بأن يعلمه قبل) عبارة النهاية والمغني بأن يعلم أنه يقدم غدا. اه. ~~أي بسؤال أو بدونه ms7494 والظاهر أنه لا يلزمه البحث عن ذلك وإن سهل عليه بل إن ~~اتفق بلوغ الخبر له وجب وإلا فلا ع ش. (قوله: نعم يسن إلخ) سواء أراد ~~باليوم الوقت أم لا أسنى ومغني. (قوله: شكرا لله تعالى) أي على نعمة ~~القدوم. (قول المتن وهو مفطر) قال في شرح الروض أي بغير جنون ونحوه وإلا ~~فلا قضاء عليه كصوم رمضان ذكره الماوردي وغيره انتهى اه سم عبارة المغني ~~ودخل في قوله مفطر إفطاره بتناوله مفطرا أو بعدم النية من الليل نعم إن ~~أفطر لجنون طرأ فلا قضاء إلخ. (قول المتن وجب يوم آخر عن هذا) ويسن قضاء ~~الصوم الواجب الذي هو فيه أيضا لأنه بان أنه صام يوما مستحق الصوم لكونه ~~يوم قدوم زيد وللخروج من الخلاف مغني ونهاية وروض مع شرحه. (قوله: بأن ظن ~~قدومه إلخ) عبارة المغني بأن يتبين له أنه يقدم غدا بخبر ثقة مثلا اه. ~~(قوله فبيت النية إلخ) عطفه على فنوى عطف مفصل على مجمل اه ع ش أقول قول ~~الشارح كما هو ظاهر الراجع إلى قوله أي بإحدى إلخ يدل على أن قوله فنوى من ~~جملة التفسير فيتعين أن قوله فبيت إلخ عطف على قوله ظن قدومه إلخ. (قوله؛ ~~لأنه لم يأت بالواجب إلخ) PageV10P085 # والنفل لا يقوم مقام الفرض اه مغني. (قوله فلم يجب غير بقية يوم قدومه) ~~أي وإن قل جدا اه ع ش # . (قول المتن ولو قال إن قدم زيد فلله علي إلخ) قال الأذرعي كلام الأئمة ~~ناطق بأن هذا النذر المعلق بالقدوم نذر شكر على نعمة القدوم فلو كان قدومه ~~لغرض فاسد للناذر كامرأة أجنبية يهواها أو أمرد يتعشقه أو نحوهما فالظاهر ~~أنه لا ينعقد كنذر المعصية وهذا كما قال شيخنا سهو منشؤه اشتباه الملتزم ~~بالمعلق به والذي يشترط كونه قربة الملتزم لا المعلق به والملتزم هنا الصوم ~~وهو قربة فيصح نذره سواء كان المعلق به قربة أم لا اه مغني. # (قوله: تبعته وتركته) هو تفسير لمطلق التلو وإلا فالمأخوذ منه هنا ms7495 تلوته ~~بمعنى تبعته خاصة اه رشيدي. (قوله: ووقع لشارح) وهو ابن شهبة اه مغني . ~~(قوله: قال عنه) أي عن المجموع. (قوله: لم يصح نذره على المذهب) فيه أنه ~~يمكن الوفاء به بأن يعلم يوم قدوم زيد فيصوم اليوم الذي قبله كما يصوم في ~~نذر صوم يوم قدوم زيد اه رشيدي زاد الحلبي إلا أن يقال أمس لا يتصور وجوده ~~بالنسبة للمستقبل؛ لأنه جعله متعلقا بجزاء الشرط فيكون مستقبلا بخلاف يوم ~~قدوم زيد وحينئذ قوله: أمس مثل قوله اليوم الذي قبل يوم قدوم زيد حرر اه. # (قوله: وغلط فيه) عبارة المغني قال شيخنا ما نقل عنه أي المجموع من أنه ~~قال يصح نذره على المذهب سهو اه ولعل نسخه أي المجموع مختلفة وبالجملة ~~فالمعتمد الصحة؛ لأنه قد يعلم ذلك بإخبار ثقة مثلا كما مر اه أقول هذا خلاف ~~صنيع صريح الشارح كالنهاية وشرحي الروض والمنهج من عدم صحة النذر. (قوله: ~~ونظير ما ذكر) أي في المتن. (قوله: لكن في هذه آراء إلخ) والأرجح انعقاد ~~النذر الثاني وعتقه عن السابق منهما ولا يجب للآخر شيء إذ لا يمكن القضاء ~~فيه بخلاف الصوم فإن وقعا معا أقرع بينهما نهاية وهذا الذي في النهاية كان ~~في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بما ترى اه سيد عمر أقول وعقب الأسنى ~~كلام الروض الموافق لكلام النهاية بما نصه كذا نقله في الروضة عن فتاوى ~~القاضي عن العبادي والذي فيها عنه أن النذر الثاني موقوف فإن شفي المريض ~~قبل القدوم أو بعده أو معه بان أنه لم ينعقد والعبد مستحق العتق عن الأول ~~وإن مات انعقد وأعتق العبد عنه وكذا ذكره البغوي في فتاويه اه زاد المغني ~~وهذا أوجه ولو نذر من يموت أولاده عتق رقيق إن عاش له ولد فعاش له ولد أكثر ~~من أولاده الموتى ولو قليلا لزمه العتق اه. # (قوله: عن السابق) أي من الشفاء والقدوم. (قوله: كما نقله القاضي عنه) قد ~~مر آنفا عن الأسنى والمغني رده بأن ما في فتاوى القاضي ms7496 عن العبادي موافق ~~لما في فتاوى البغوي. (قوله: الأولى) وهي الشفاء. (قوله: عتق) الأولى هنا ~~وفي نظيريه الآتيين أعتق من باب الأفعال. (قوله: وإذا تعارضا) أي الإلغاء ~~والتصحيح. (قوله: فإن وجد الأول) وهو الشفاء. (قوله: مطلقا) أي سواء وجد ~~الثاني معه أو قبله أو بعده. (قوله: وإلا) أي بأن مات المريض. (قوله: صحة ~~بيع المعلق عتقه إلخ) كأن قال إن دخلت داري فأنت حر. (قوله: ووقفه) أي وصحة ~~وقف المعلق إلخ. (قوله: عنه) أي عن تعليق العتق بالدخول. # (قوله: بنحو البيع) أي كالوقف. (قوله: بالأول) أي بالشفاء. (قوله: وهو ~~إلخ) أي النذر. (قوله: يلزمها ذلك) قد يمنع بدليل العتق عن أول النذرين ~~وفائدة صحة الثاني أنه إذا تعذر حصول الأول عتق عن الثاني اه سم. (قوله: ~~ويؤخذ) إلى قوله اه في النهاية وكذا كان في أصل الشارح - PageV10P086 # أخذا من قول سم ما نصه قوله: نعم يؤخذ إلخ اقتصر عليه ش م ر وهو غير ~~موجود في النسخ المصلح عليها المتأخرة عن هذه ويحتمل سقوطه منها والرجوع ~~عنه اه. (قوله: وفيه نظر إلخ) ويأتي في الفروع ما ملخصه أن البيع موقوف وقف ~~تبين فإن وجدت الصفة تبين عدم صحة البيع، وإلا كأن مات المريض تبين صحته ### | [فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها] ### | (فصل) # في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها. (قوله: في نذر النسك) إلى قوله ~~ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله كالطواف فيما يظهر. (قول المتن نذر ~~المشي إلى بيت الله تعالى أو إتيانه) إنما جمع بين المشي والإتيان للتنبيه ~~على خلاف أبي حنيفة فإنه وافق في المشي وخالف في الإتيان اه مغني أقول ~~وتوطئة للتفصيل الآتي في لزوم المشي اه سيد عمر. (قوله: أو نوى ما يختص به ~~إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن نذر أن يأتي عرفات ولم ينو الحج لم ~~ينعقد نذره لأن عرفات من الحل فهي كبلد آخر ولو نذر إتيان مكان من الحرم ~~كالصفا أو المروة أو مسجد الخيف أو منى أو ms7497 مزدلفة أو دار أبي جهل أو ~~الخيزران لزمه إتيان الحرم بحج أو عمرة؛ لأن القربة إنما تتم في إتيانه ~~بنسك والنذر محمول على الواجب وحرمة الحرم شاملة لجميع ما ذكر من الأمكنة ~~ونحوها في تنفير الصيد وغيره اه. # (قوله: أو الذهاب إليه مثلا) ومثل ذلك ما إذا نذر أن يمس شيئا من بقع ~~الحرم أو أن يضربه بثوبه مثلا كما صرح به الأذرعي اه رشيدي. (قوله: وإن نفى ~~ذلك) عبارة الروض والمغني وإن قال بلا حج ولا عمرة اه. (قوله: ويفرق إلخ) ~~قد يكفي في الفرق أن النسك شديد التشبث واللزوم اه سم. (قوله بينه) أي نذر ~~المشي إلى بيت الله الحرام بلا حج وعمرة فإنه ينعقد. (قوله لاقتضاء الأول) ~~أي النذر وقوله: والثاني أي الشرط. (قوله:؛ لأن الإتيان إلخ) قد يقال إن ~~التضحية غير التفرقة؛ لأنها عبارة عن الذبح فلم يضاد نفيها ذات التضحية بل ~~لازمها اه سم. (قوله: وهي أضيق) أي من المالية. # (قوله:؛ لأنهم ألحقوا إلخ) يجاب عنه بأن إلحاق البدني بالمالي في بعض ~~الأحكام لا يخرجه عن كونه بدنيا وأنه أضيق فتأمله اه سم. (قوله: وذلك) إلى ~~قوله وبحث البلقيني في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى ~~أما إذا. (قوله: وذلك) راجع إلى المتن. (قوله: إلا بذلك) أي النسك. (قوله: ~~فلزم) أي إتيانه بنسك. (قوله: حملا للنذر على المعهود الشرعي) وفي قول من ~~طريق لا يجب ذلك حملا للنذر على جائز الشرع والأول يحمله على واجب الشرع ~~مغني ونهاية. (قوله: ومن ثم لو نذر إلخ) لا يظهر وجه التفريع ولذا حذف ~~المغني من ثم. # (قوله: لم يلزمه شيء) ويلغو نذره؛ لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب ~~إتيانه بالنذر كسائر المساجد ويفارق لزوم الاعتكاف فيهما بالنذر بأن ~~الاعتكاف عبادة في نفسه وهو مخصوص بالمسجد فإذا كان للمسجد فضل وللعبادة ~~فيه مزيد ثواب فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة والإتيان بخلافه أسنى ~~ومغني. (قوله: بذلك) أي بالحرام. (قوله:؛ لأن المساجد كلها بيوت ms7498 لله تعالى) ~~أي فبيت الله يصدق ببيته الحرام وبسائر المساجد اه مغني. (قوله: والذي يتجه ~~إلخ) نعم إن أراد بإتيانه الاستمرار فيه فيتجه أنه لا يلزمه شيء؛ لأنه بهذه ~~الإرادة صرفه عن موضوعه شرعا فليتأمل اه سم هل الحكم كذلك لو أراد بذلك ~~خصوص الطواف فقط؟ والظاهر نعم. (قوله: PageV10P087 # صار موضوعا شرعا على التزام حج إلخ) فلا يقال هذا مجاز فنقدم الحقيقة؛ ~~لأن هذا باعتبار اللغة ولو نظر إليه للزم أن لا يلزم في إتيان البعيد حج ~~ولا عمرة اه سم. # (قوله: ومن بالحرم إلخ) من تتمة العلة. (قوله: لهما) أي الحج والعمرة. ~~(قوله: هنا) أي فيما إذا نذر إتيان المسجد الحرام. (قوله: وإن نذر ذلك إلخ) ~~غاية والإشارة إلى إتيان المسجد الحرام. (قول المتن فإن نذر الإتيان إلخ) ~~أي إلى بيت الله الحرام أو الذهاب إليه أو نحو ذلك اه مغني. (قوله:؛ لأنه ~~لا يقتضيه) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله فاندفع ما لشارح هنا وقوله: ~~وفي خبر إلى ومع كون الركوب وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر # (قول المتن وإن نذر المشي أو أن يحج إلخ) أي وهو قادر على المشي حين ~~النذر، أما العاجز فلا يلزمه مشي ولو قدر عليه بمشقة شديدة لم يلزمه أيضا ~~كما ذكره الزركشي اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وظاهره ~~انعقاد النذر عند عدم القدرة لكن لا يلزمه مشي اه. (قوله: الآتي بيانه) أي ~~آنفا في المتن. (قوله: إلى الفساد أو الفوات) أخرج ما بعدهما وسيأتي قبيل ~~المتن اه سم. (قوله: أو فراغ التحللين) ويحصل ذلك برمي جمرة العقبة والحلق ~~والطواف مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم اه ع ش. (قوله: وإن بقي ~~عليه رمي إلخ) عبارة المغني ولا يجب عليه أن يستمر حتى يرمي ويبيت؛ لأنهما ~~خارجان من الحج خروج السلام الثاني اه. (قوله: رمى بعدهما) أي لأيام ~~التشريق اه ع ش. (قوله: في حوائجه) لغرض تجارة أو غيرها اه مغني. ms7499 (قوله:؛ ~~لأن المشي قربة إلخ) لعل المراد أنه مقصود من حيث كونه إتيانا للحرم مثلا ~~اه رشيدي. (قوله: وهذا هو الشرط إلخ) أي وكونه قربة مقصودة في نفسها هو ~~الشرط في صحة النذر اه رشيدي. (قوله: فيلزمه به) أي بالمشي إذا نذر الركوب. ~~(قوله: كعكسه) عبارة الروض فرع # لو نذر الركوب فمشى لزمه دم انتهت فانظر لو سافر في سفينة هل يقوم مقام ~~الركوب حتى لا يلزمه دم مطلقا أو بشرط أن لا تزيد مؤنة الركوب أو تعبه أو ~~لا يقوم مقامه مطلقا اه سم أقول مقتضى تعليلهم أفضلية الركوب بأن فيه تحمل ~~زيادة مؤنة في سبيل الله الاحتمال الثاني والله أعلم. (قوله: كذهب عن فضة ~~إلخ) أي فيما إذا نذر التصدق بأحدهما. (قوله: فأجزأ الفاضل إلخ) فعل ففاعل. ~~(قوله:؛ لأنه وقع تبعا) يتأمل مع قوله من أجزاء الصلاة اه رشيدي. (قوله: ~~إليه) متعلق بسببان اه رشيدي. (قوله: فلم يجز أحدهما إلخ) أي في الخروج عن ~~عهدة النذر اه رشيدي. # (قوله: وأيضا فالقيام قعود وزيادة) لعل وجهه أن القعود جعل النصف الأعلى ~~منتصبا وهو حاصل بالقيام مع زيادة وهي انتصاب الساقين والفخذين معه اه ع ش. ~~(قوله: في الركوب) أي عن المشي وقوله: والذهب أي عن الفضة. (قوله: على ذلك) ~~أي عدم إجزاء الركوب عن المشي. (قوله: لو نذر شاة) أي غير معينة. (قوله: ~~بعض البدنة) وهو السبع اه ع ش - PageV10P088 # قوله: فلم يجز أحدهما إلخ) أي في الخروج عن عهدة النذر اه رشيدي. (قوله: ~~ولو أفسد) إلى قوله فإن جاوزه في المغني اه ع ش. (قوله: لم يلزمه فيه مشي) ~~أي فيما يتمه لأنه خرج بالفساد والفوات عن أن يجزئه عن نذره. # (تنبيه) لو قال: لله على رجلي الحج ماشيا لزمه إلا إن أراد إلزام رجليه ~~خاصة وإن ألزم رقبته أو نفسه ذلك لزمه مطلقا؛ لأنهما كنايتان عن الذات وإن ~~قصد إلزامهما اه مغني. (قوله:؛ لأنه الواقع) أي بخلاف الفاسد فإنه لما لم ~~يقع عن نذره لم يكن المشي ms7500 فيه منذورا فلا يشكل عدم وجوب المشي فيه بوجوب ~~المضي في فاسده اه ع ش. (قوله: أو اعتمر) إلى قول المتن فإن تمكن في ~~النهاية إلا قوله فإن جاوزه إلى المتن وقوله: وهو المعتمد وقوله: كما بينته ~~إلى المتن. (قول المتن فإن كان قال: أحج ماشيا إلخ) أي وأطلق فإن صرح ~~بالمشي من دويرة أهله لزمه المشي منها قبل إحرامه روض مع شرحه ومغني. # (قوله: أو عكسه) أي كأن قال أمشي حاجا أو معتمرا ع ش ومغني. (قوله: ~~تنزيلا لما إلخ) أي الإحرام اه سم. (قوله: الآتي) أي آنفا. (قول المتن إلى ~~بيت الله) أو إلى الحرم اه مغني. (قوله: بقيده السابق) وهو الحرام لفظا أو ~~نية اه ع ش. (قوله: مع النسك) أي مع لزومه فليس المراد أنه يلزمه التلبس ~~بالنسك من دويرة أهله اه رشيدي عبارة ع ش قوله: مع النسك أي من الميقات اه. ~~(قول المتن في الأصح) والثاني يمشي من حيث يحرم كما مر اه مغني. (قوله: ~~يبيح) إلى قول المتن وعليه دم في المغني. (قوله: يبيح ترك القيام إلخ) وهو ~~حصول مشقة شديدة لا تحتمل عادة بالمشي اه سيد عمر عبارة ع ش وإن لم يبح ~~التيمم اه. # (قوله: أمر من عجز إلخ) عبارة المغني والأسنى «رأى رجلا يهادى بين ابنيه ~~فسأل عنه فقالوا نذر أن يحج ماشيا فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ~~وأمره أن يركب» اه. (قول المتن وعليه دم) وينبغي أن يتكرر الدم بتكرر ~~الركوب قياسا على اللبس بأن يتخلل بين الركوبين مشي اه ع ش. (قوله: أمر أخت ~~عقبة إلخ) أي وكانت نذرت المشي اه ع ش. (قوله: وقيد البلقيني إلخ) يعني ~~فيما لو قال: أمشي إلى بيت الله الحرام أما لو قال: أحج ماشيا فلا يأتي فيه ~~قيد قال: ع ش وفيه نظر وسيأتي عن سم خلافه. # (قوله: مطلقا) أي من الميقات أو قبله اه ع ش. (قوله: وإلا فلا) هذا شامل ~~لمسألة أمشي إلى بيت الله اه ms7501 سم. (قوله: وفارق ذلك إلخ) رد لدليل مقابل ~~الأظهر عبارة المغني والنهاية والثاني لا دم عليه كما لو نذر الصلاة قائما ~~فصلى قاعدا للعجز وفرق الأول بأن الصلاة لا تجبر بالمال بخلاف الحج واحترز ~~بقوله إذا أوجبنا المشي عما إذا لم نوجبه فإنه لا يجبر تركه بدم اه. (قوله: ~~وإن عصى) إلى قوله ولا عين في المغني إلا قوله ويخرج إلى المتن. (قوله: وإن ~~عصى) عبارة المغني مع عصيانه اه. (قوله: على المشهور أيضا) إشارة إلى ~~الاعتراض عبارة المغني وقوله وعليه دم يقتضي أنه لا خلاف فيه وليس مرادا بل ~~إنما يلزمه على المشهور فلو قدمه عليه عاد إليهما اه # . (قوله: ولو نذر الحفا إلخ) عبارة المغني ولو نذر الحج حافيا لزمه الحج ~~ولا يلزمه الحفا بل له أن يلبس النعلين في الإحرام ولا فدية عليه قطعا اه. ~~(قوله: وبحث الإسنوي إلخ) عبارة النهاية نعم بحث الإسنوي إلخ وكذا اعتمده ~~الأسنى. (قوله: لزومه فيما يسن إلخ) أي إذا أمن من تلويث نجاسة ولم يحصل ~~مشقة اه مغني. (قوله: كعند دخول مكة) أي وغيره مما يستحب فيه أن يكون حافيا ~~اه أسنى عبارة المغني ويندب الحفا أيضا في الطواف اه # . (قول المتن ومن نذر حجا أو عمرة إلخ) قال في الروض: وينعقد نذر الحج ~~ممن لم يحج ويأتي به بعد الفرض انتهى اه سم. (قوله: ويخرج عن نذره إلخ) ~~عبارة الروض مع شرحه. # فرع لو نذر حجا وعمرة مفردين فقرن أو تمتع فكمن ~~ PageV10P089 # نذر المشي فركب فيجزيه ويلزمه دم وقضيته أنه يأثم إن لم يكن له عذر وإن ~~نذر القران أو التمتع وأفرد فهو أفضل من كل منهما فيأتي به ويلزمه دم ~~القران أو التمتع؛ لأنه التزمه بالنذر فلا يسقط صرح به المجموع وكلامهم ~~يشعر بأنه لا دم عليه للعدول وهو ظاهر اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الأفضل ~~المأتي به من جنس المنذور وبهذا فارق لزومه بالعدول من المشي إلى الركوب ~~ولو نذر القران فتمتع فهو أفضل ولو نذر التمتع فقرن ms7502 أجزأه ولزمه دمان اه ~~بحذف. # (قوله: من حيث النذر) أي أما من حيث التمتع أو القران فيجب ع ش ورشيدي. ~~(قول المتن فإن كان معضوبا إلخ) ولو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد نذره ~~أو أن يحج من ماله أو أطلق انعقد نهاية أي ويستنيب فيهما ع ش عبارة المغني ~~وفي فتاوى البغوي لو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد بخلاف ما لو نذر ~~الصحيح الحج بماله فإنه ينعقد؛ لأن المعضوب أيس من الحج بنفسه والصحيح لم ~~ييأس من الحج بماله فإن برأ المعضوب لزمه الحج لأنه بان أنه غير مأيوس اه. ~~(قوله: فلا يستنيب من دون مرحلتين) فعل فمفعول وهذا متفرع على قوله في ~~استنابته وقوله: ولا عين من عليه إلخ فعل فمفعول وهو متفرع على ونائبه. ~~(قول المتن ويستحب) أي للناذر اه مغني. (قول المتن تعجيله) أي الحج المنذور ~~لا بقيد كونه من المعضوب اه ع ش. (قوله: مبادرة) إلى المتن في المغني. (قول ~~المتن فإن تمكن) أي من التعجيل اه مغني. (قوله: لتوفر شروط) إلى قول المتن ~~فإن منعه في النهاية إلا قوله ثم رأيت عبارة البحر إلى ثم رأيت المجموع ~~وقوله: وإن كلام البحر مقالة. (قوله: السابقة فيه) أي في الناذر ويحتمل في ~~باب الحج والجار على الأول متعلق بتوفر وعلى الثاني بالسابقة. (قوله: فلم ~~يجعل) أي صاحب البحر. (قوله: يحتاط له) أي لوجوب المباشرة. (قوله: وهو صريح ~~فيما ذكرته أولا إلخ) نظر فيه سم راجعه. (قول المتن حج من ماله ) والعمرة في ~~ذلك كالحج. (تنبيه) # من نذر أن يحج عشر حجات مثلا ومات بعد سنة وقد تمكن من حجة فيها قضيت من ~~ماله وحدها والمعضوب إذا نذر عشرا وكان بعيدا من مكة يستنيب في العشر ~~المنذور إن تمكن كما في حجة الإسلام فقد يتمكن من الاستنابة فيها في سنة ~~فيقضي العشر من ماله فإن لم يف ماله بها لم يستقر إلا ما قدر عليه مغني ~~وروض مع شرحه # . (قول المتن وأمكنه) أي فعله فيه بأن ms7503 كان على مسافة يمكنه منها الحج في ~~ذلك العام اه مغني. (قوله: في ذلك العام) إلى قوله انتهى في المغني إلا ~~قوله ولو بان إلى فلا ينعقد وقوله: أي بعد تمكنه منه فيما يظهر. (قوله: إن ~~لم يكن عليه حج إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه ما ذكره المصنف ~~فيمن حج حجة الإسلام فإن لم يحج حجة الإسلام فإنه يلزمه للنذر حج آخر كما ~~لو نذر أن يصلي وعليه صلاة الظهر تلزمه صلاة أخرى وتقدم حجة الإسلام على ~~حجة النذر ومحل انعقاد نذره ذلك أن ينوي غير الفرض فإن نوى الفرض لم ينعقد ~~كما لو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم رمضان وإن أطلق فكذلك إذ لا ينعقد نسك ~~محتمل كما قاله الماوردي والروياني اه. (قوله: فيمتنع تقديمه) أي تقديم ~~النسك المنذور وهو مفرع على قوله في ذلك العام اه رشيدي عبارة المغني فلا ~~يجوز تقديمه عليه كالصوم ولا تأخيره عنه فإن أخره وجب عليه القضاء في العام ~~الثاني كما قاله الماوردي اه. # (قوله: لم يعين العام) PageV10P090 # أي لم يقيده بعامه اه مغني. (قوله: فعله فيه) أي في ذلك العام. (قوله: ~~للنسك) متعلق بعينها اه سيد عمر الأولى بالذهاب. (قوله: تمكن من الحج) إلى ~~قوله وأفتى بعضهم في النهاية إلا قوله ونازع البلقيني إلى المتن وقوله: ~~وبما قررت إلى المتن وقوله: وإن كان بين بلده والحرم فيما يظهر وقوله: أي ~~إلا إن قصر كما هو ظاهر. (قوله: تمكن من الحج) يغني عن هذا قوله: الآتي بعد ~~الإحرام في الكل أي بعد تمكنه إلخ اه سم وسيأتي عن ع ش مثله. # (قوله: بعد الإحرام إلخ) متعلق بمنعه إلخ. (قوله: أي بعد تمكنه إلخ) لا ~~حاجة إليه بعد قوله تمكن من الحج اه ع ش. (قوله: أي بعد تمكنه منه) قال ~~الشهاب سم قد يقال إن كان ضمير منه للحج فلا فائدة في هذا التفسير؛ لأن فرض ~~المسألة التمكن من الحج كما صرح به وإن كان للإحرام فلا فائدة فيه أيضا مع ms7504 ~~الفرض المذكور مع أن التمكن من مجرد الإحرام لا يظهر كفايته في الوجوب ~~فليتأمل اه وقد يقال إن الضمير للإحرام وبين الشارح بهذا التفسير أنه ليس ~~المراد بالإحرام فعله بل مجرد التمكن منه ولا مانع من وجوب القضاء بمجرد ~~التمكن من الإحرام بل هو القياس في كل عبادة دخل وقتها وتمكن من فعلها ولم ~~يفعل فقوله: لا يظهر كفايته في الوجوب اه غير ظاهر اه رشيدي وعبارة المغني # تنبيه محل وجوب القضاء إذا منعه المرض بعد الإحرام فإن كان مريضا وقت ~~خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد رفقة وكان الطريق مخوفا لا ~~يتأتى للآحاد سلوكه فلا قضاء لأن المنذور في تلك السنة ولم يقدر عليه كما ~~لا يستقر حجة الإسلام والحالة هذه هذا ما في الروضة كأصلها ونازع البلقيني ~~في اشتراط كون ذلك بعد الإحرام وقال: إنه مخالف لنص الأم انتهى ومحل وجوب ~~القضاء على الأول إذا لم يحصل بالمرض غلبة على العقل فإن غلب على عقله عند ~~خروج القافلة ولم يرجع إليه عقله في وقت لو خرج فيه أدرك الحج لم يلزمه ~~قضاء الحجة المنذورة كما قاله البلقيني كما لا تستقر حجة الإسلام والحالة ~~هذه في ذمته كما نص عليه في الأم بالنسبة لحجة الإسلام اه. (قوله: بخلاف ما ~~إذا لم يتمكن إلخ) يؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا نذر ~~أن يتصدق على إنسان بقدر معين في كل يوم ما دام المنذور له حيا وصرف إليه ~~مدة ثم عجز عن الصرف لما التزمه بالنذر فهل يسقط النذر عنه ما دام عاجزا ~~إلى أن يوسر أو يستقر في ذمته إلى أن يوسر فيؤديه وهو أنه يسقط عنه النذر ~~ما دام معسرا لعدم تمكنه من الدفع فإذا أيسر بعد ذلك وجب أداؤه من حينئذ ~~وينبغي تصديقه في اليسار وعدمه ما لم تقم عليه بينة بخلافه اه ع ش. # (قوله: مطلقا) أي سواء كان المنع بعد الإحرام أو قبله. (قوله: أو منعه ~~إلخ) ms7505 أي منعا خاصا به أو عاما له ولغيره اه مغني. (قوله: به) أي بمنع نحو ~~العدو # (قوله: يصحان فيه) عبارة المغني في وقت معين لم ينه عن فعل ذلك فيه اه. ~~(قوله: كأسير إلخ) التصوير بذلك نقله الأسنى والمغني عن المجموع وهذا ~~التصوير مع قوله الآتي وبقولنا كأسير يخاف يندفع إلخ كالصريح في أن الخوف ~~المذكور لا يعد من الإكراه المانع عن الإفطار فليراجع. (قوله: وكأن يكرهه) ~~الأولى حذف الهاء. (قوله: بمنافي الصلاة) أي كعدم الطهارة ونحوه اه مغني ~~عبارة السيد عمر قوله: بمنافي الصلاة يعني بكل وجه حتى بإزالة تمييزه ~~المانعة من إجراء الأركان على قلبه وعلى هذا يتم له دفع بحث الزركشي اه. # (قوله: استشكال الزركشي إلخ) وفي شرح الروض أي والمغني قال أي الزركشي ~~وقولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع يشكل ~~ PageV10P091 # عليه أنه لو نذر صلاة في وقت بعينه فأغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه ~~قضاء صلوات ذلك اليوم قلت هذا مستثنى كبقية المستثنيات انتهى وقوله: لزمه ~~القضاء في كنز الأستاذ خلافه وتفصيل طويل فراجعه اه سم. (قوله: وبقولنا كأن ~~يكرهه إلخ يعلم الجواب إلخ) في علم الجواب من ذلك نظر فإنه إذا أكره على ~~التلبس بمنافيها جميع الوقت يمكنه فعله مع ذلك المنافي ويقضي ونظير ذلك ما ~~لو حبس في مكان نجس وقد يجاب بأنه لو أكره في صلاته اختيارا على استدبار ~~القبلة أو نحوه بطلت صلاته لندرة ذلك فلا يتصور حينئذ مع الإكراه فعله مع ~~المنافي اه ع ش. # (قوله: كيف أمكن) عبارة المغني بإمراره فعلها على قلبه اه . (قوله:؛ لأن ~~ذلك) أي المنع من الصلاة بهيئتها. (قوله: لم يسكتوا عن هذا) أي عن أنه يصلي ~~كيف أمكن إلخ. (قوله: ما ذكرناه) أي من الإكراه المذكور. (قوله: فإن انتفى) ~~أي الغرض المذكور. (قوله: تعين) أي ما قاله الزركشي من أنه يصلي كيف أمكن ~~إلخ وفي سم ما نصه منع التعيين الأستاذ في الكنز بانحطاط النذر عن الواجب ~~الشرعي وأطال فيه اه. (قوله: أنها لا ms7506 تتعين) أي الصلاة. (قوله: نعم لا ~~يتعين إلخ) قد يشعر بانعقاد النذر ولكن في الروض وغيره ولا ينعقد نذر الصوم ~~في يوم الشك والصلاة في أوقات الكراهة وإن صح فعل المنذور فيهما اه وانظر ~~نذر من بحرم مكة الصلاة في الوقت المكروه والقياس عدم انعقاده أيضا؛ لأنها ~~فيه في تلك الأوقات خلاف الأولى وخلاف الأولى منهي فلا ينعقد نذره م ر اه ~~سم وقوله: قد يشعر إلخ يدفعه ما قدمه الشارح كالنهاية في شرح ولا يصح نذر ~~معصية وقوله: فلا ينعقد نذره يخالفه قول المغني ما نصه، أما إذا نذر الصلاة ~~في أوقات النهي في غير حرم مكة أو الصوم في يوم الشك فقد مر أن نذره لم ~~ينعقد اه. # (قوله: لأنه إلخ) أي تعيين وقت الكراهة # (قوله: أو غيره إلخ) قضيته أنه لو نذر إهداء هذا الثوب مثلا يلزمه حمله ~~إلى مكة وإن لم يذكرها في نذره وفي شرح الجلال وشرح المنهج ما يخالفه اه ~~رشيدي ويأتي عن المغني ما يوافقهما حيث حمل المتن على ما إذا ذكر في نذره ~~مكة أو الحرم ويوافقهما أيضا قول فتح المعين ولو نذر إهداء منقول إلى مكة ~~لزمه نقله إلخ لكن يوافق إطلاق الشارح والنهاية قول الشهاب عميرة على ~~المحلي ما نصه قوله: إلى مكة قال الزركشي أو أطلق ~~ PageV10P092 # اه ففي المسألة خلاف. (قوله: حتى نحو دهن نجس إلخ) خلافا للمغني عبارته ~~وقوله: والتصدق به يقتضي الاكتفاء بكون ذلك الشيء مما يتصدق به وإن لم تصح ~~هبته ولا هديته فيدخل فيه ما لو نذر إهداء دهن نجس وجلد الميتة قبل الدباغ ~~لكن قال البلقيني الأرجح أنه يشترط فيه أن يكون مما يهدى لآدمي انتهى وهذا ~~أظهر. اه. # (قوله: وفيه نظر إلخ) ما المانع أن شرح المنهج أراد التعيين بالشخص كعينت ~~هذه البدنة عن نذري والتعيين كذلك لا ينافي انصراف المطلق لما يجزي ~~فليتأمل. اه. سم عبارة البجيرمي قوله: لأن التعيين بعد النذر إلخ. فيه نظر ~~إذ الكلام هنا أي: في شرح المنهج ms7507 في إهداء شيء مخصوص أي من حيث الجنس كأن ~~نذر إهداء بعير أو شاة ولا شك أنه شامل لما لا يجزي أضحية وأما ما قاله أي: ~~النهاية كالتحفة فهو فيما لو أطلق كما لو قال لله علي أن أهدي شيئا أي ولم ~~يعين ما يهديه فيلزمه ما يجزي في الأضحية سلطان. اه. أقول قضية هذا الجمع ~~جواز تعين ما لا يجزي في الأضحية فيما إذا قال: لله علي أن أهدي شاة مثلا ~~بتعين الجنس فقط، وهو مع كونه خلاف ظاهر كلامهم يأتي عن المغني ما يفهم عدم ~~جوازه. # (قوله: اندفع اعتراضه بأنه إلخ) في اندفاعه بما ذكر نظر لا يخفى إذ ~~التعميم أولى بلا شبهة. اه. سم. (قوله: بمحله) أي النذر. (قوله: الآتية) أي ~~آنفا في السوادة. (قوله: إن عين) أي في النذر. (قوله: وإلا فإليه إلخ) كذا ~~في أصله - رحمه الله تعالى -، والأقعد وإلا، فلأي محل منه. اه. سيد عمر. ~~(قوله: فإليه نفسه) أي فالتعيين مفوض إلى رأيه. (قوله: لأنه محل الهدي إلخ) ~~هذا، والذي بعده مبنيان على ظاهر المتن بالنظر لما حله به. اه. رشيدي. ~~(قوله: على من هو مقيم) أي إقامة تقطع السفر، وهي أربعة أيام صحاح كما يصرح ~~به مقابلته بالمستوطن فمن نحر بمنى لا يجزي إعطاؤه للحجاج الذين لم يقيموا ~~بمكة قبل عرفة أربعة أيام لما مر أنه لا ينقطع ترخصهم إلا بعد عودهم إلى ~~مكة بنية الإقامة. اه. ع ش، وفي سم ما يشير إليه. (قوله: في المحصورين) ، ~~ولو لم يمكن تعميمهم كدرهم وهم مائة فهل يجب دفعه إلى جملتهم. اه. سم. ~~(قوله: ويجب عند إطلاق الهدي إلخ) عبارة المغني أو نذر هديا أي: أن يهدي ~~شيئا سماه من نعم أو غيرها كأن قال: لله علي أن أهدي شاة أو ثوبا إلى مكة ~~أو الحرم لزمه حمله إلى مكة أو الحرم، ولزمه التصدق به على من بها أما إذا ~~قال: لله علي أن أهدي، ولم يسم شيئا أو أن أضحي فإنه يلزمه ما يجزي ms7508 في ~~الأضحية حملا على معهود الشرع. اه. # (قوله: غالبا) ينبغي حذفه. اه. رشيدي. (قوله: وعليه إطعامه) إلى قوله، ~~وظاهر كلامهم في المغني. (قوله: لذلك) أي لنقل الباقي. اه. مغني. (قوله: ~~سواء أقال أهدي هذا إلخ) عبارة المغني، وفي الإبانة إن قال: أهدي هذا ~~فالمؤنة عليه، وإن قال: جعلته هديا فلا ويباع منه شيء لأجل مؤنة النقل، ~~ونسبه في البحر للقفال، واستحسنه قال الرافعي لكن مقتضى جعله هديا أن يوصله ~~كله إلى الحرم فليلتزم مؤنته كما لو قال: أهدي انتهى، وهذا هو الظاهر. اه. ~~(قوله: سواء أقال إلخ) الظاهر أنه تعميم في المتن. اه. رشيدي. (قوله: وجب ~~ذبحه) أي في أيام النحر. اه. مغني. (قوله: أو لا يجزي) كالظبا، وشاة ذات ~~عيب، وسخلة مغني. (قوله: ولو نوى إلخ) ولو نذر أن يهدي شاة مثلا، ونوى ذات ~~عيب أو سخلة أجزأه هذا المنوي لأنه الملتزم ويؤخذ مما مر أنه يتصدق به حيا ~~فإن أخرج بدله تاما فهو أفضل. (تنبيه) قد علم مما مر أنه يمتنع إهداء ما ~~ذكر إلى أغنياء الحرم نعم لو نذر نحوه لهم خاصة، واقترن به نوع من القربة ~~كأن تتأسى به الأغنياء لزمه كما قاله في البحر. اه. مغني وقوله: ونوى ذات ~~عيب إلخ. مفهومه أنه يجب عند إطلاق هدي شاة مثلا كونها مجزية في الأضحية ~~خلافا لما مر عن PageV10P093 # سم، وسلطان. (قوله: تعين صرفها فيما نواه) ينبغي تقييده بما لا يحتاج ~~إليه أخذا مما يأتي آنفا. (قوله: إليها) أي إلى الكعبة أي الإشعال، ~~والتسريج فيها، وبه يندفع ما سيأتي من إشكال سم. (قوله: وإلا) أي: بأن ~~انتفى الإضافة أو الاحتياج أي كما في زماننا فإن لها شمعا وزيتا مرتبين ~~يجيئان من الإسلانبول. # (قوله: وإلا بيع) دخل فيه ما إذا لم يضف إليها فانظر مع ذلك إلى قوله، ~~وصرف إلخ. اه. سم، ومر جوابه. (قوله: ولو عسر التصدق بعينه إلخ) أي: حيث ~~وجب التعميم أسنى، ومغني. (قوله: كلؤلؤ) وثوب واحد. اه. مغني. (قوله: ثم إن ~~استوت قيمته إلخ) ms7509 ومن ذلك ما لو نذر إهداء بهيمة إلى الحرم فإن أمكن ~~إهداؤها بنقلها إلى الحرم من غير مشقة في نقلها، ولا نقص قيمة لها وجب، ~~وإلا باعها بمحلها، ونقل قيمتها. اه. ع ش، وقضيته أن مجرد مشقة النقل بلا ~~نقص قيمة في الحرم يجوز البيع بمحلها فليراجع. (قوله: أي إلا إن قصر إلخ) ~~عبارة المغني، وإن تعيب الهدي المنذور أو المعين عن نذره تحت السكين عند ~~الذبح لم يجز كالأضحية؛ لأنه من ضمانه ما لم يذبح، وقيل يجزئ وجرى عليه ابن ~~المقري؛ لأن الهدي ما يهدى إلى الحرم، وبالوصول إليه حصل الإهداء. اه. # (قوله: هو الناذر) أي، ولو غير عدل؛ لأنه في يده ومضمون عليه فولايته له. ~~اه. ع ش. (قوله: لمصالحها) أي من بناء أو ترميم. (قوله: ولا يصرف لفقراء ~~الحرم إلخ) أي: ما لم تجر به العادة أخذا مما مر عن ع ش على قول الشارح، ~~ويصرفه لمصالح الحجرة النبوية، ومما ذكره الشارح في النذر لقبر الشيخ ~~الفلاني. (قوله: وخبر مسلم إلخ) مبتدأ، وقوله: المراد إلخ. خبره، والجملة ~~استئنافية بيانية. (قوله: المراد بسبيل الله إنفاقه إلخ) هذا خلاف المتبادر ~~جدا من سبيل الله، وأيضا فقومها لا يكرهون إنفاق كنزها في مصالحها اه سم # (قوله: أو نذر التصدق) إلى الفروع في النهاية إلا قوله، وصح إلى والمراد، ~~وقوله: وبينت إلى المتن، وقوله: ونازع إلى، ويقوم وقوله: وقد يجب إلى ~~المتن، وقوله: واعتماد شارح إلى المتن. (قوله: وكذا النحر إلخ) عبارة ~~المغني، والروض مع شرحه وإن نذر الذبح والتفرقة أو نواها ببلد غير الحرم ~~تعينا فيه، وإن نذر الذبح في الحرم، والتفرقة في غيره تعين المكانان، وإن ~~نذر الذبح في غير الحرم أو بسكين ، ولو مغصوبا ونذر التفرقة فيهما في الحرم ~~تعين مكان القربة فقط إذ لا قربة في الذبح خارج الحرم، ولا في الذبح بسكين ~~معين، ولو في الحرم، وإن نذر الذبح بالحرم فقط لزمه النحر به، ولزمه ~~التفرقة فيه حملا على واجب الشرع، وإن نذر الذبح بأفضل بلد ms7510 تعينت مكة ~~للذبح؛ لأنها أفضل البلاد. اه. بحذف. (قوله: به) أي: بما ينحره. اه. ع ش. # (قوله: بالنسبة لغير الحرم) خرج الحرم قال في شرح الروض: أي: والمغني، ~~ولو نذر ذبح شاة، ولم يعين بلدا أو عين غير الحرم، ولم ينو الصدقة بلحمها ~~لم ينعقد ولو نذر الذبح في الحرم انعقد انتهى. اه. سم زاد المغني، ولزمه ~~التفرقة فيه. اه. عبارة الرشيدي أي: أما بالنسبة إليه فإنه يلزمه، وإن لم ~~يذكر ذلك ولا نواه. اه. (قوله: وتعين إلخ.) عبارة المغني، وصرفه لمساكينه ~~من المسلمين، ولا يجوز نقله كما في زيادة الروضة كالزكاة. اه. (قوله: ~~للمساكين) أي: المقيمين أو المستوطنين، ولا يجوز له ولا لمن تلزمه نفقتهم ~~الأكل منه قياسا على الكفارة. اه. ع ش. # (قوله: المسلمين منهم) عبارة شرح الإرشاد، وشرطهم الإسلام إذ لا يجوز صرف ~~النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون. اه. وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد ~~كفارا لغا النذر. اه. سم عبارة النهاية نعم لو تمحض أهل البلد كفارا لم ~~يلزم؛ لأن النذر لا يصرف لأهل الذمة. اه. قال الرشيدي قوله: لم يلزم أي: لم ~~يلزم صرفه إليهم كذا في هامشه أي:؛ لأنه يجوز إبدال الكافر بغيره كما مر ~~لكن قوله؛ لأن النذر إلخ. فيه صعوبة PageV10P094 # لا يخفى. اه. (قوله: وقياس ما مر في قسم الصدقات) أي: وفي شرح، والتصدق ~~به على من بها من قوله، ويجب التعميم في المحصورين إلخ. اه ع ش # . (قوله: ونحوه) أي: كالقراءة، والتسبيح، والتهليل. (قوله: ولو مكة) إلى ~~قول المتن، وكذا صلاة في المغني. (قوله: ولا نظر إلخ) عبارة المغني، وقيل ~~إن عين الحرم تعين؛ لأن بعض المتأخرين رجح أن جميع القرب تتضاعف فيه ~~فالحسنة فيه بمائة ألف حسنة، والتضعيف قربة. اه. (قوله: لزيادة ثوابه إلخ) ~~يؤخذ منه أن الصوم يزيد ثوابه في مكة على ثوابه في غيرها وهل يضاعف الثواب ~~فيه قدر مضاعفة الصلاة أو لا بل فيه مجرد زيادة لا تصل لحد مضاعفة الصلاة ~~فيه نظر، وقضية ms7511 كلام الشارح في الاعتكاف أن المضاعفة خاصة بالصلاة. اه. ع ش ~~أقول ما مر عن المغني آنفا عن بعض المتأخرين صريح في الاحتمال الأول من أن ~~مضاعفة الصوم وغيره من القرب في مكة قدر مضاعفة الصلاة فيها عند القائل ~~بتضاعف جميع القرب في مكة، وما سيذكره الشارح في شرح إلا المسجد الحرام ~~صريح في الاحتمال الثاني. # (قوله: ولذا لم يجب صوم الدم إلخ) يعني دم التمتع، وحاصله أنه لا يجب صوم ~~الدم فيها على الإطلاق وإن كان أكثر ثوابا بل بعضه لا يجزي فيها فضلا عن ~~وجوبه، وهو صوم دم التمتع. اه. رشيدي. (قوله: نذرها ببلد إلخ) صفة صلاة. ~~(قوله: نعم لو عين المسجد إلخ) ينبغي أن يقال: إن أطلق نذر الفرض في المسجد ~~لزمه فعله فيه، ولو فرادى، ولو عين مسجدا بعينه لم يتعين، وإن قيد بالجماعة ~~لزمه فعله فيه جماعة، ولو عين مسجدا بعينه فله العدول إلى مثله جماعة أو ~~أكثر م ر. اه. سم. # (قوله: وإن لم يكن أكثر جماعة إلخ) في الخادم والمنقول أنه إذا انتقل إلى ~~مسجد غير الذي عينه فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز، وإلا فلا كذا ~~قاله الفوراني، وعدد جماعة. اه. انتهى سم. (قوله: فيتعين) إلى قوله، وبحث ~~الزركشي في المغني إلا قوله: بل استنبطت إلى والمراد، وقوله: وبينت إلى ~~المتن فيتعين للصلاة أي: ومثلها الاعتكاف. (قوله: وبه يتضح إلخ) أي: بقوله، ~~وصح إلخ. (قوله: وقيل: جميع الحرم) الأصح عند النووي أن تضعيف الصلاة يعم ~~جميع الحرم، ولا يختص بالمسجد، ولا بمكة كذا نقله ابن زياد في الاعتكاف عن ~~فتاويه عن الكوكب للرداد وأقره، ولم يتعقبه. اه. سيد عمر عبارة المغني ~~تنبيه المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم لا موضع الطواف فقط جزم الماوردي ~~بأن حرم مكة كمسجدها المضاعفة، وتبعه المصنف في مناسكه وجزم به الحاوي ~~الصغير، ونقل الإمام عن شيخه أنه لو نذر الصلاة في الكعبة فصلى في أطراف ~~المسجد خرج عن نذره لأن الجميع من المسجد الحرام وإن كان في ms7512 الكعبة زيادة ~~فضيلة. اه. # (قوله: وبينت معناه إلخ) عبارة النهاية أي: لا يطلب شدها إلا لذلك. اه. ~~أي فيكون الشد مكروها، وفي حج في الجنائز أن المراد بالنهي في الحديث ~~الكراهة ع ش. (قوله: ثم تلك المضاعفة إنما هي في الفضل إلخ) عبارة المغني، ~~والروض مع شرحه تنبيه لا يجزئ صلاة واحدة في هذه المساجد عن أكثر منها فلو ~~نذر ألف صلاة في مسجد لم تجزه صلاة واحدة في مسجد المدينة كما لو نذر أن ~~يصلي في مسجد المدينة صلاة لا تجزئه ألف صلاة في غيره، وإن عدلت بها كما لو ~~نذر قراءة ثلث القرآن فقرأ {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] لا تجزئه، وإن ~~عدلت ثلث القرآن. اه. PageV10P095 # قوله: وبحث الزركشي إلخ) عبارة النهاية، والمغني، ولا يلحق بالمساجد ~~الثلاثة مسجد قباء خلافا لما بحثه الزركشي، وإن صح الخبر بأن ركعتين فيه ~~كعمرة. اه. # (قوله: بأن لم يقيده) إلى قوله، واعتماد شارح في المغني. (قوله: وقد يجب ~~إلخ) عبارة المغني فإن قيل ينبغي أن لا يكتفي به إذا حملنا النذر على واجب ~~الشرع فإن أقل ما وجب بالشرع ابتداء صيام ثلاثة أيام أجيب بمنع ذلك بدليل ~~وجوب يوم في جزاء الصيد وعند إفاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع فجر إلخ. ~~(قول المتن أو أياما فثلاثة) أو شهورا فقياسه ثلاثة، وقيل أحد عشر لكونه ~~جمع كثرة، ولو عرف الأشهر احتمل ذلك واحتمل إرادة الثلاثة، وقوله: أيضا أي: ~~كأيام المنكر. # (قوله: ذلك) أي: وجوب. (قوله: قول الإسنوي إلخ) أي: في الأيام المعرف ~~السنة، وهو الظاهر، ولو نذر الصوم في السفر صح إن كان صومه أفضل من فطره، ~~وإلا فلا. اه. مغني. (قوله: ويلزمهما) أي: الإسنوي، وذلك الشارح (قوله: ~~وماله كله دراهم) جملة حالية. (قوله: أن يتصدق إلخ) أي: لزمه أن يتصدق إلخ. ~~وهو جواب لو. (قوله: وأن يشيع إلخ) عطف على التصدق بدراهم. (قوله: لزمه ~~عيادة كل مريض إلخ) لك أن تقول عيادة كل مريض، وتشييع كل جنازة غير مقدور ~~بخلاف صوم الدهر ms7513 فمنع من الاستغراق في ذينك مانع، وأما قوله: أن يتصدق ~~بجميعها فيمكن التزامه، ويجاب عما في الإقرار بأنه مبني على اليقين، ولا ~~يقين مع احتمال الجنس، وإن كان مرجوحا بخلاف ما نحن فيه. اه. سيد عمر. # (قوله: إلا ثلاثة) أي: من الجنائز، والمرضى # (قوله: أو نذر صدقة إلخ) عبارة الروض مع شرحه، ومن نذر التصدق بشيء صح ~~نذره، وتصدق بما شاء من قليل وكثير لصدق الشيء عليه بخلاف ما إذا ترك شيئا ~~لا يجزئه إلا متمول كما مر. اه. (قوله: فيجزئه التصدق) إلى الفروع في ~~المغني. (قوله: وإن قل إلخ) كدانق، ودونه. اه. مغني. (قوله: إذ لا يكفي ~~غيره إلخ) عبارة النهاية فلا يكفي إلخ. (قوله: لأن أحد الشركاء إلخ) عبارة ~~النهاية، ولأن إلخ. بالواو، قال الرشيدي قوله: لإطلاق الاسم؛ ولأن أحد ~~الشركاء إلخ. تعليلان لأصل المتن أي: إنما جاز بأي شيء كان، وإن قل؛ لأنه ~~يتصور وجوب التصدق به في مسألة الشركاء، وإنما احتاج لهذا ليكون الحكم ~~جاريا على الصحيح من أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع. اه. وعبارة المغني ~~فإن قيل هلا يتقدر بخمسة دراهم أو بنصف دينار كما أنه أقل واجب في زكاة ~~المال أجيب بأن الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شيء قليل. اه. # (قوله: قد تجيء حصته كذلك) قد يقال: قد تجيء حصته مالا يتمول. اه. سم، ~~وقد يجاب بأن ما ذكر إنما هو علة لعدم وجوب الزيادة كما قدمنا عن المغني # . (قوله: لو نذر التصدق بجميع ماله إلخ) . (فروع) # لو نذر أن يشتري للتصدق بدرهم خبزا لزمه التصدق بخبز قيمته درهم، ولا ~~يلزمه شراؤه نظرا للمعنى لأن القربة إنما هي التصدق لا الشراء، ولو قال: ~~ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله فلغو؛ لأنه لم يأت بصيغة الالتزام فإن ~~علق قوله المذكور بدخول مثلا كقوله: إن دخلت الدار فمالي صدقة فنذر لجاج ~~فإما أن يتصدق بكل ماله، وإما أن يكفر كفارة يمين إلا أن يكون المعلق به ~~مرغوبا فيه كقوله إن ms7514 رزقني الله دخول الدار أو إن دخلت الدار وأراد ذلك ~~فمالي صدقة فيجب التصدق عينا؛ لأنه نذر تبرر، ولو قال: بدل صدقة في سبيل ~~الله تصدق بكل ماله على الغزاة. اه. مغني # زاد الأسنى عقبه ما نصه في الأول بعد الاختيار، وفي الثاني مطلقا قال ~~الزركشي: والأشبه تخصيص لزوم التصدق بكل ماله فيما تقرر بما إذا لم يكن ~~عليه دين لا يرجو وفاءه، ولا له من تلزمه مؤنته، وهو يحتاج إلى صرفه له فإن ~~كان كذلك لم ينعقد نذره بذلك لعدم تناوله له ؛ لأنه يحرم عليه التصدق بما ~~يحتاج إليه لذلك، وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي. اه. # (قوله إلا بساتر عورته) ظاهره أنه لا يبقي زيادة على ساتر العورة وإن لم ~~يدفع عنه بردا أو حرا يفضي إلى الهلاك أو إلى ما يبيح التيمم، وفيه نظر. ~~اه. سم. # (قوله: وإن كان عليه دين إلخ) خلافا لما مر آنفا عن الزركشي والأذرعي. ~~(قوله: ومر) أي: في شرح، وإن لم يعلقه PageV10P096 # بشيء إلخ. (قوله: وعينها) أي: في النذر. (قوله: على فلان) متعلق بقوله أن ~~أتصدق. (قوله: ذلك) أي: التصدق بهذه العشرين دينارا على فلان. (قوله: كما ~~مر) أي: في أوائل الباب في شرح وإن لم يعلقه بشيء إلخ. (قوله: ولم يردها ~~إلخ) فعلم أن النذر على فلان إن كان بمعين لم يرتد بالرد، وإلا ارتد. اه. ~~سم. (قوله: وإنما منع منهما التعبد) أي:، ولا تعبد في النذر لمعين، وكذا ~~المحصور. # (قوله: وظاهر كلام الإمام إلخ) الظاهر أنه من مقول قال. (قوله لما تقرر) ~~أي: آنفا # (قوله: فمات المنذور له) أي: قبل تمام المدة. (قوله لم يستحقه ورثته إلخ) ~~سيأتي ما فيه، وكان ينبغي أن يقول بأنه لم يستحق إلخ. (قوله: أو الناذر) أي ~~أو مات الناذر. (قوله: الميت) صفة الموصى له. (قوله: قبل القبول) متعلق ~~بالميت # . (قوله: نزل على الحصر ) أي: في نصيبه لا على الإشاعة أي: على النصف ~~الشائع بينه وبين شريكه حتى يصح النذر في نصف نصيبه فقط # . (قوله غريبة) ms7515 بالغين المعجمة من الغرابة. (قوله: يخالع الجهال) أي: من ~~القضاة بين الأغبياء أي: من الأزواج والزوجات. (قوله: وبحثه الأذرعي) أي: ~~الصحة في العمرى إلخ. أي: ممن لا يعرف معناهما، وقوله: لذلك أي: قول ابن ~~عبد السلام. (قوله: وجرى عليه) أي: بحث الأذرعي الزركشي، وغيره أي: لعدم ~~استحضارهم لما في قواعد ابن عبد السلام. (قوله: نحو بيعه) أي: كوقفه. ~~(قوله: اختلف فيه) أي في جواب هذا الاستفهام. # (قوله: مما مر أوائل الباب) أي: من اعتبار الالتزام في ماهية النذر، ~~وقبيل الفصل أي: في تعليق العتق بالشفاء ثم بالقدوم # . (قوله: بهذين) أي: النذر والكفارة. (قوله: ثم حملهما) أي: النذر ~~والكفارة فيما زاده المصنف. (قوله: ومر) لعل PageV10P097 # في الفروع التي قبيل قول المتن، ولا يصح نذر معصية # (قوله: يجزيانه) إلى التنبيه في المغني إلا ما سأنبه عليه، وقوله: ويجاب ~~إلى المتن، وإلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله قال، وحذفت إلى ~~وكتشميت العاطس، وقوله: الذاتية، وقوله: ومنها التزويج إلى، ومنها التصدق. ~~(قوله: يجزيانه) أي: عن نذره، وكان الأولى التأنيث. # (قوله: على ذلك) انظر مرجع الإشارة. اه. رشيدي عبارة المغني على أقل واجب ~~الشرع. اه. (قوله: أو صلاتين إلخ) عطف على صلاة في المتن. (قوله: على ~~جائزه) أي: جائز الشرع. اه. مغني. (قوله: ولا يكفيه سجدة تلاوة إلخ) ولا ~~صلاة جنازة، ولا يجزئه فعل الصلاة على الراحلة إذا لم ينذره عليها بأن نذر ~~على الأرض أو أطلق فإن نذره عليها أجزأه فعلها عليها لكن فعلها على الأرض ~~أولى مغني، وروض مع شرحه. (قول المتن فعلى الأول) أي: المبني على السلوك ~~بالنذر مسلك واجب الشرع. اه. مغني. (قول المتن يجب القيام فيهما) ولا فرق ~~في الصلاة المذكورة بين النفل المطلق وغيره كالرواتب، والضحى فيجب القيام ~~في الجميع. اه. ع ش. # (قوله: ألحقا) الأولى التأنيث. (قول المتن، والثاني لا) أي: لا يجب ~~القيام فيهما. (تنبيه) # محل الخلاف إذا أطلق فإن قال أصلي قاعدا فله القعود قطعا كما لو صرح ~~بركعة فتجزيه قطعا لكن القيام أفضل ms7516 منه. (فرع) # لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة بتشهد أو تشهدين ففي الإجزاء ~~طريقان قال في المجموع أصحهما، وبه قطع البغوي جوازه انتهى، ولو نذر أن ~~يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين لزيادة فضلهما فإن صلاها بتسليمة ~~فيأتي بتشهدين فإن ترك الأول سجد للسهو هذا إن نذر أربعا بتسليمة واحدة أو ~~أطلق فإن نذرها بتسليمتين لزمتاه؛ لأنهما أفضل اه مغني، وروض مع شرحه بحذف # . (قوله: كالتنبيه إلخ) عبارة المغني قال المصنف في تحريره قول التنبيه ~~أو عتقا كلام صحيح، ولا التفات إلى من أنكره لجهله، ولكن لو قال: إعتاقا ~~لكان أحسن انتهى قال ابن شهبة والعجب أن عبارة المحرر إعتاقا فغيرها إلى ~~خلاف الأحسن. اه. وبه يعلم ما في كلام الشارح، وأنه كان الأصوب كذا في ~~التنبيه، وعبارة المحرر إعتاقا قيل إلخ. (قوله: إنكاره) أي: عتقا، وقوله: ~~لكنه أي: إعتاقا، وكان الأولى الإظهار. (قوله: ويجاب إلخ) حاصل المراد، وإن ~~كان في العبارة قلاقة أن المصنف إنما عبر بالعتق كالتنبيه مع أن بعضهم تعجب ~~من هذا التعبير، وعدوله عن تعبير أصله بإعتاق وإن كان أحسن إشارة لرد هذا ~~التعجب المتضمن لتخطئة التعبير بالعتق، وهذه الإشارة أهم من التعبير ~~بالأحسن. اه. رشيدي. # (قول المتن فعلى الأول) المبني على ما سبق. اه. مغني. (قوله: ولتشوف إلخ) ~~متعلق بقوله الآتي سومح فيه إلخ. عبارة المغني، والفرق بينه، وبين الصلاة ~~أن العتق من باب الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند الإطلاق لا يلزمه إلا ~~ما هو الأقل ضررا بخلاف الصلاة. اه. # . (قوله: لأنها أفضل إلخ) وذكر الكفر، والعيب ليس للتقرب بل لجواز ~~الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق ~~بالجيدة أسنى، ومغني. (قوله ولم يجز إبدالها إلخ) وليس له بيعها، ولا ه ~~هبتها ولا يلزمه إبدالها إن تلفت أو أتلفها، وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها ~~لمالكها ولا يلزمه صرفها إلى أخرى بخلاف الهدي فإن الحق فيه للفقراء، وهم ~~موجودون قاله في البيان. اه. مغني # . (قول المتن لم ms7517 تجز) أي: فعلها قاعدا أي: حال كونه قاعدا مع القدرة بلا ~~مشقة على القيام أما مع المشقة لنحو كبر أو مرض فلا يلزمه القيام على ~~الأصح. اه. مغني. # (قوله: ولا يلزمه إلخ) أي: وإن كان حين النذر عاجزا عن القيام ثم قدر ~~عليه خلافا لما ذكره بعضهم م ر. اه. سم # . (قوله: أو القيام) عطف على PageV10P098 # طول قراءة الصلاة عبارة المغني، ولو نذر إتمام الصلاة أو قصرها في السفر ~~صح إن كان كل منهما أفضل، وإلا فلا كما جزم به في الأنوار، ولو نذر القيام ~~في النوافل أو استيعاب الرأس أو التثليث في الوضوء أو الغسل أو غسل الرجلين ~~صح ولزم كما جزم به في الأنوار أيضا. اه. زاد الروض أو سجدتي التلاوة، ~~والشكر عند مقتضيهما. اه. # . (قوله: في صلاته إلخ) أي: أو خارجها. اه. مغني. (قول المتن أو الجماعة) ~~ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته لانسحاب حكم الجماعة على ~~جميعها. اه. ع ش. (قوله: أو نذر الجماعة إلخ) لو صلى فرادى سقط الأصل، ~~وينبغي أن تبقى الجماعة وتلزمه جماعة لأجل حصول الجماعة، ولو بعد خروج ~~الوقت، وإن امتنعت الإعادة خارج الوقت في غير النذر م ر. اه. سم عبارة ~~المغني تنبيه لو خالف في الوصف الملتزم كأن صلى في الأخيرة منفردا سقط عنه ~~خطاب الشرع في الأصل وبقي الوصف، ولا يمكنه الإتيان به وحده فعليه الإتيان ~~به ثانيا مع وصفه ذكره في الأنوار تبعا للقاضي والمتولي، وقال القاضي أبو ~~الطيب يسقط عنه نذره أيضا؛ لأنه ترك الوصف، ولا يمكن قضاؤه قال ابن الرفعة ~~والأول ظاهر إذا لم نقل إن الفرض الأولى، وإلا فالمتجه الثاني قال شيخنا: ~~وقد يحمل الأول على ما إذا ذكر في نذره الظهر مثلا، والثاني على ما إذا ذكر ~~فيه الفرض انتهى، والأوجه ما ذكره صاحب الأنوار. اه. # (قوله: لزمه ذلك) راجع للمسائل المذكورة. اه. مغني. (قوله: وتقييدهما ~~إلخ) أي: في الروضة وأصلها، ولو نذر القراءة في الصلاة فقرأ في محل التشهد ~~أو ms7518 في ركعة زائدة قام لها ناسيا لم تحسب. اه. مغني. (قوله: ومن ثم أخذ منه) ~~أي: من كون التقييد بذلك إنما هو للخلاف أخذ منه أي: من التقييد بذلك. ~~(قوله: تقييد الحكم) وهو اللزوم بذلك أي: بالفرض. (قوله: يجزئه) أي: في ~~الخروج عن عهدة النذر. (قوله: وأما قول البلقيني إلخ) اعتمده المغني. ~~(قوله: إذا لم يكن إماما في مكان إلخ) أو حصروا، ولم يرضوا بالتطويل. اه. ~~مغني. (قوله: فيسقط ما بحثه) أقول ناذر الطول قد يطلقه كلله علي تطويل ~~قراءة الصلاة، وقد يعينه كلله علي تطويل قراءة الأولى بقدر البقرة، ~~والثانية بقدر النساء مثلا، وكلله علي تطويل يزيد على ما يسن لإمام غير ~~المحصورين زيادة ظاهرة أو قدر ضعفه، ولا خفاء في كراهة التطويل في القسم ~~الثاني لإمام غير المحصورين فلا ينعقد نذره فما بحثه البلقيني صحيح محمول ~~على هذا القسم فقط إن سلم للشارح عدم كراهة أدنى زيادة، وحينئذ فدعوى سقوط ~~ما بحثه ساقطة. اه. سم # . (قول المتن لا تجب ابتداء) أي: لا يجب جنسها ابتداء، وسيأتي محترزه، ~~وبه يندفع ما قد يقال مفهوم قوله لا تجب ابتداء صحة نذر صلاة الجنازة إذا ~~تعينت عليه لعدم وجوبها عليه ابتداء، وقد مر عدم صحة نذرها. اه. ع ش. # (قول المتن والسلام) أي: على الغير أو على نفسه إذا دخل بيتا خاليا مغني، ~~ونهاية. (قوله: قال) أي: المصنف في الدقائق. (قوله: على الغير) مقول ~~المحرر. (قوله: ولا يصح) أي: ذلك الاحتراز. (قوله: ونازعه الأذرعي إلخ) لعل ~~هذه المنازعة ساقطة فإن المصنف لم يدع تناول إطلاق السلام سلامه على نفسه ~~بل في كلامه إشعار قوي بأن المراد إدخال ما إذا عين السلام على نفسه ~~فليتأمل. اه. سم عبارة السيد عمر لك أن تقول مراد الإمام النووي كما هو ~~الظاهر المتبادر من عبارته أن التقييد الواقع في المحرر يوهم أنه لو نذر ~~السلام على نفسه لم ينعقد، ولو بصيغة لله علي أن أسلم على نفسي إذا دخلت ~~البيت خاليا وهذا، واضح لا غبار ms7519 عليه، ولا نزاع فيه وأما كون نذر مطلق PageV10P099 # السلام يشمل السلام على نفسه فليس فيه تعرض له بوجه فالعجب من الأذرعي مع ~~جلالته كيف صدرت منه هذه المنازعة، ومن الشارح مع مزيد مشاحته للمتعقبين ~~للمصنف كيف أقرها. اه. # (قوله: أو قرينة) فيه تأمل. (قوله: وكتشميت) إلى الكتاب في المغني إلا ~~قوله الذاتية إلى، ومنها التصدق، وما سأنبه عليه. (قوله: وتعجيل مؤقتة أول ~~وقتها) وقيام التراويح، وتحية المسجد وركعتي الإحرام، والطواف، وستر الكعبة ~~ولو بالحرير وتطييبها، وصرف ماله في شراء سترها فإن نوى المباشرة لذلك ~~بنفسه لزمه، وإلا فله بعثه إلى القيم ليصرفه في ذلك. اه. مغني. (قوله: رغب ~~فيها) أي: المذكورات. اه. ع ش. (قوله: ومنها التزوج إلخ) أي: من القربة ~~التي لا تجب ابتداء أو من العبادات الذاتية. (قوله: ومنها التصدق على ميت ~~أو قبره إلخ) عبارة الروض مع شرحه، ومن نذر زيتا أو شمعا لإسراج مسجد أو ~~غيره أو وقف ما يشتريان به من غلته صح كل من النذر والوقف إن كان يدخل ~~المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مصل أو نائم، وإلا لم يصح؛ لأنه إضاعة ~~مال # وقد ذكر الأذرعي ما يفيد ذلك فقال: في إيقاد الشموع ليلا على الدوام، ~~والمصابيح الكثيرة نظر لما فيه من الإسراف، وأما المنذور للمشاهد التي بنيت ~~على قبر ولي أو نحوه فإن قصد الناذر بذلك التنوير على من يسكن البقعة أو ~~يتردد إليها فهو نوع قربة، وحكمه ما ذكر أي: الصحة، وإن قصد به الإيقاد على ~~القبر، ولو مع قصد التنوير فلا، وإن قصد به، وهو الغالب من العامة تعظيم ~~البقعة أو القبر أو التقرب إلى من دفن فيها أو نسبت إليه فهذا نذر باطل غير ~~منعقد فإنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهم، ويرون أن النذر لها ~~مما يندفع به البلاء قال: وحكم الوقف كالنذر انتهى. اه. زاد المغني فإن حصل ~~شيء من ذلك رد إلى مالكه وإلى وارثه بعده، وإن جهل صرف في مصالح المسلمين، ~~وقال ms7520 الشيخ عز الدين المهدى: إلى المساجد من زيت أو شمع إن صرح بأنه نذر ~~وجب صرفه إلى جهة النذر، ولا يجوز بيعه وإن أفرط في الكثرة، وإن صرح بأنه ~~تبرع لم يجز التصرف فيه إلا على وفق إذنه، وهو باق على ملكه فإن طالت المدة ~~وظن أن باذله مات فقد بطل إذنه، ووجب رده إلى وارثه فإن لم يعرف له وارث ~~صرف في مصارف المسلمين، وإن لم يعرف قصد المهدي أجرى عليه أحكام المنذور ~~التي تقدمت أو يصرف في مصالح المسلمين. اه. # (قوله: عن شيء) لعل عن زائدة. (قوله: إلى مسجد غيرها إلخ) قال في الإرشاد ~~في أمثلة ما ينعقد بالنذر، وتطييب مسجد قال في شرحه، ولو غير الكعبة؛ لأن ~~تطييب المسجد سنة مقصودة ككسوة الكعبة بحرير وغيره، وليس مثله أي: المسجد ~~مشاهد العلماء، والصلحاء كما قاله ابن عبد السلام، ومر حرمة كسوتها ~~بالحرير، وأما بغيره فهو مباح لا ينعقد نذره انتهى. اه. سم. (قوله: خلافا ~~له) أي: للسبكي حيث قيد بالمساجد الثلاثة. (قوله: ومنها إسراج نحو شمع إلخ) ~~وفي العباب لو نذر ستر الكعبة، ولو بحرير أو تطييبها أو صرف مال لذلك لزمه ~~قال في شرحه: وخرج بسترها ستر غيرها من المساجد فإنه لا ينعقد على الأوجه؛ ~~لأنه بالحرير حرام خلافا لابن عبد السلام كالغزالي # وأما بغيره فقال أبو بكر الشاشي هو حرام أيضا، وهو بعيد وقال ابن عبد ~~السلام لا بأس به، وهو ظاهر بل ينبغي أن يكون قربة يلزم بالنذر إذا كان فيه ~~وقاية المصلين المستندين إلى جدرها من نحو حر أو برد أو وسخ انتهى ثم قال ~~في العباب: وإن نذر تطييب سائر المساجد فالمختار أي: كما في PageV10P100 # المجموع لزومه دون مشاهد العلماء والأولياء أي: فلا ينعقد نذر تطييبها ~~كما قاله ابن عبد السلام انتهى ثم قال في شرحه: وتردد الغزالي في انعقاد ~~تنظيف المسجد من الأذى، والظاهر الانعقاد؛ لأنه قربة انتهى، وقوله السابق: ~~بل ينبغي أن يكون قربة يلزم بالنذر إلخ. ينبغي أن ms7521 يجري مثله في مشاهد ~~العلماء والأولياء إذا كان فيه وقاية الزائرين كما ذكر فليتأمل. اه. سم. # (قوله، والواجب العيني إلخ) عطف على ما وجب جنسه إلخ. (قوله: كما مر) ~~الأولى فلا ينعقد كما مر. (قوله: أن لا يبطل) أي: النذر. اه. ع ش. (قوله: ~~أن لا يبطل إلخ) الأولى، ولا تبطل. (قوله: فإنه لا ينعقد) ولو قال إن شفى ~~الله مريضي فلله علي تعجيل زكاة مالي لم ينعقد أو نذر الاعتكاف صائما لزماه ~~جزما أو قراءة الفاتحة إذا عطس انعقد، وإن لم تكن به علة فإن عطس في نحو ~~ركوع قرأها بعد صلاته أو في القيام قرأها حالا إذ تكريرها لا يبطلها أو أن ~~يحمد الله عقب شربه انعقد أو أن يجدد الوضوء عند مقتضيه فكذلك أي: ينعقد. ~~اه. نهاية عبارة المغني، وأورد على الضابط ما لو قال: إن شفى الله مريضي ~~فلله علي أن أعجل زكاة مالي فإن الأصح في زيادة الروضة عدم انعقاده؛ لأنه ~~ليس بقربة نعم حيث قلنا يندب تعجيل الزكاة كأن اشتدت حاجة المستحقين بها أو ~~التمسوها من المزكي أو قوم الساعي قبل تمام حوله فينبغي كما قال الإسنوي، ~~وغيره صحة نذره، ولو نذر أن يصلي في أفضل الأوقات فقياس ما قالوه في الطلاق ~~ليلة القدر أو في أحب الأوقات إلى الله تعالى # قال الزركشي ينبغي أن لا يصح نذره، والذي ينبغي الصحة، ويكون كنذره في ~~أفضل الأوقات، ولو نذر أن يعبد الله بعبادة لا يشركه فيها أحد فقيل يطوف ~~بالبيت وحده، وقيل يصلي داخل البيت وحده، وقيل يتولى الإمامة العظمى فإن ~~الإمام لا يكون إلا واحدا فإن انفرد بها واحد فقد قام بعبادة هي أعظم ~~العبادات، وينبغي أنه يكفي أي: واحد من ذلك، وما رد به من أن البيت لا يخلو ~~عن طائف ملك أو غيره مردود؛ لأن العبرة بما في ظاهر الحال. اه. # [كتاب القضاء] # (قوله: بالمد) إلى قول المتن: ويكره طلبه في النهاية إلا قوله: ففيه ~~استخدام، وما سأنبه عليه وقوله: واعتمده البلقيني ms7522 إلى وخرج بيتولاه. (قوله: ~~وإمضاؤه) عطف مغاير اه ع ش. (قوله: وجاء) أي لغة اه ع ش. (قوله: أو الحكم ~~إلخ) العطف بأو فيه وفيما بعده لتنويع القضاء الشرعي لا للتردد. اه. سيد ~~عمر أقول ولا يظهر مغايرة بين الأخيرين ويأتي عن المغني ما هو كالصريح في ~~الاتحاد. # (قوله: أو إلزام من له إلخ) اقتصر عليه المغني عبارته وشرعا فصل الخصومة ~~بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى قال ابن عبد السلام: الحكم الذي يستفيده ~~القاضي بالولاية هو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه ~~بخلاف المفتي فإنه لا يجب عليه إمضاؤه. اه. (قوله: والأصل) إلى قوله ومن ثم ~~في المغني. # (قوله: المتفق عليه) أي: الذي اتفق عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم. (قوله: ~~قال) أي: المصنف. (قوله: على أن هذا) أي: الخبر المذكور. (قوله: مجتهد) ~~عبارة المغني أهل للحكم. اه. (قوله: أما غيره إلخ) انظر هذا الإطلاق مع ما ~~يأتي ولعله في غيره. اه. سم عبارة السيد عمر قوله: أما غيره أي: غير العالم ~~وهو الجاهل ولا يليق إبقاؤه على ظاهره لاقتضائه أن العالم المقلد آثم في ~~جميع أحكامه، وإن وافقت الصواب واقتضت الضرورة توليته لفقد غيره. اه. وفي ~~الرشيدي نحوها. # (قوله: وأحكامه كلها مردودة) أي عليه إن لم يوله ذو شوكة كما أشار إليه ~~ابن الرفعة. اه. رشيدي أي: فلا ينافي قول المصنف الآتي فإن: تعذر جمع هذه ~~الشروط إلخ. # (قوله: وروى الأربعة) أي: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. (قوله: ~~وفسر) أي: الخبر، أو النبي - صلى الله عليه وسلم - عبارة المغني فأما الذي ~~في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف PageV10P101 # الحق وجار في الحكم ورجل قضى للناس على جهل. اه. (قوله: والذي يستفيده ~~إلخ) أي: الحكم الذي يستفيده القاضي إلخ. اه. مغني. (قوله: بحقه) أي: مع ~~القيام بحقه # (قوله: أي: قبوله) لعله بمعنى التلبس به، وإلا فسيأتي أن قبوله غير شرط. ~~اه. رشيدي. (قوله: ففيه استخدام) إن رجع هو للقضاء ms7523 على حذف مضاف أي: قبول ~~فلا استخدام والحكم بالاستخدام يحتاج إلى إطلاقه القضاء بمعنى القبول. اه. ~~سم. (قوله: بل هو أسنى) أي أعلى. اه. ع ش. (قوله: وذلك) راجع إلى المتن. ~~(قوله: لأن طباع البشر) إلى قوله ومن صريح التولية في المغني. # (قوله: على التظالم) أي: ومنع الحقوق وقوله: والإمام مشغول إلخ أي: فلا ~~يقدر على فصل الخصومات بنفسه. اه. مغني. (قوله: أما تقليده) أي: توليته لمن ~~يقوم به. اه. ع ش. (قوله فورا) الأولى تقديمه على الإمام. (قوله: ولا يجوز ~~إخلاء إلخ) والمخاطب بذلك الإمام أو من فوض إليه الإمام الاستخلاف كقاضي ~~الإقليم. اه. ع ش. (قوله: لأن الإحضار إلخ) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد ~~أنه لا بد أن يكون بين كل أحد وبين القاضي مسافة العدوى فأقل. اه. سم. # (قوله: قال البلقيني إلخ) عبارة النهاية أما إيفاء القضاء إلخ ففرض عين ~~كما قاله البلقيني. اه. (قوله: بين المتنازعين) أي: بعد تداعيهما كما هو ~~ظاهر وقوله: على الإمام يعلم منه أن الإمام له حكم القاضي في القضاء، وما ~~يترتب عليه وقوله: أو نائبه أي: من القضاة كما هو ظاهر. اه. رشيدي. (قوله: ~~ويشترط القبول إلخ) عبارة النهاية ولا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه ~~الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - نعم يرتد ~~بالرد. اه. # . (قوله: له واحد) إلى قوله: وفيه نظر في المغني إلا قوله: ولو ببذل ~~وقوله: ما أمكنه إلى، وإن خاف وقوله: أو علم إلى بل عليه. (قوله: بأن لم ~~يصلح غيره) أي: بأن لم يوجد في الناحية صالح للقضاء غيره. اه. شرح الروض ~~والمراد بالناحية بلده ودون مسافة العدوى عناني. (قوله: فاضلا عما يعتبر ~~إلخ) ظاهره، وإن كثر المال ولعل الفرق بين هذا وبين المواضع التي صرحوا ~~فيها بسقوط الوجوب حيث طلب منه مال، وإن قيل: إن القضاء يترتب عليه مصلحة ~~عامة للمسلمين فوجب بذله للقيام بتلك المصلحة ولا كذلك غيره. اه. ع ش أقول ~~قضية صنيع المغني والأسنى عدم وجوب ms7524 البذل. (قوله: ولم يطلبه) أي: القضاء. ~~اه. سم. (قوله: منه) أي: المتعين للقضاء. (قوله: وليس) أي: الامتناع مفسقا ~~لعل المراد أنه لا يحكم بفسقه، وإلا فالتعليل لا يساعد ظاهر العبارة. اه. ~~رشيدي. # (قوله: نعم بحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والأقرب وجوب الطلب، وإن ظن ~~عدم الإجابة خلافا للأذرعي أخذا من قولهم: يجب الأمر إلخ وعبارة المغني، ~~ومحل وجوب الطلب إذا ظن الإجابة كما بحثه PageV10P102 # الأذرعي فإن تحقق، أو غلب على ظنه عدمها؛ لما علم من فساد الزمان وأئمته ~~لم يلزمه. اه. وعبارة سم نعم لو تيقن عدم الإجابة بحيث انقطع الاحتمال قطعا ~~فيحتمل عدم وجوب الطلب، وإن أوجبناه عند الظن وكذا يقال في الأمر بالمعروف ~~أنه لو تيقن عدم الامتثال فيحتمل عدم وجوبه، وقد يفرق بينهما. اه. (قوله: ~~صريح في وجوب الطلب هنا إلخ) ويمكن الفرق. اه. سم. (قوله: وإلا يتعين عليه) ~~أي: لوجود غيره معه. اه. مغني. (قوله: أي: يقبله) إلى قوله: وتنعقد توليته ~~في المغني. (قول المتن: فللمفضول) أي: المتصف بصفة القضاء وهو غير الأصلح. ~~اه. مغني. (قول المتن: القبول) ظاهره مع انتفاء الكراهة، والقياس ثبوتها ~~لجريان الخلاف في جواز القبول، وقد يقتضي قوله الآتي: فله القبول بلا كراهة ~~ثبوتها فيما نحن فيه. اه. ع ش أقول: ويصرح بالكراهة قول الشارح الآتي: ~~وقبوله مع وجود الفاضل إلخ وقول شرح المنهج: أو كان مفضولا ولم يمتنع ~~الأفضل من القبول كرها أي: الطلب، والقبول له. اه. (قوله: إذا بذل له من ~~غير طلب) كان يمكن ترك هذا التقييد؛ لأن له القبول مع الطلب، وإن كرها كما ~~سيأتي. اه. سم. # (قوله: من استعمل عاملا إلخ) دخل فيه كل من تولى أمرا من أمور المسلمين، ~~وإن لم يكن ذلك شرعيا كنصب مشايخ الأسواق، والبلدان ونحوهما. اه. ع ش. ~~(قوله: إذا كان الفاضل مجتهدا) قد يقال مع وجود المجتهد لا يولى غيره فهذا ~~ليس مما الكلام فيه، إلا أن يفرض في التولية بالشوكة وفيه نظر. اه. سم. ~~(قوله: وخرج) إلى المتن في المغني ms7525 إلا قوله: ولا يجبر الفاضل هنا. (قوله: ~~أو أقرب إلى القلوب) عبارة غيره إلى القبول قال ع ش أي: لقبول الخصم ما ~~يقضى عليه أو له وهو قريب من الأطوع؛ لأن معناه أكثر طاعة بأن يكون طاعة ~~الناس له أكثر من طاعتهم لغيره. اه. (قوله: أو ألزم لمجلس الحكم) أو حاضرا ~~والأفضل غائب، أو صحيحا، والأفضل مريض. اه. مغني. (قوله: لخطره) علة ~~للكراهة. (قول المتن: وقيل يحرم) استشكله الإمام بأنه إذا كان النصب جائزا ~~فكيف يحرم طلب الجائز؟ ونظير هذا سؤال الصدقة في المسجد فإنه لا يجوز ويجوز ~~إعطاؤه على الأصح إذ الإ عطاء باختيار المعطي فالسؤال كالعدم. اه. مغني. ~~(قوله: وسئل) إلى قول المتن: والاعتبار في النهاية إلا قوله: ويصح إلى ~~ويحرم. (قول المتن: فله القبول) ولا يلزمه على الأصح؛ لأنه قد يقوم به غيره ~~نهاية ومغني. # (قوله: بل قال البلقيني إلخ) عبارة النهاية نعم يندب له كما قاله ~~البلقيني إلخ. (قوله: قال البلقيني: يندب إلخ) هو مناف لقوله الآتي: وإلا ~~يوجد أحد هذه الأسباب إلخ فتأمله. فإن قيل: هذا محمول على ما إذا وجد أحد ~~الأسباب فلا معنى لنقله عن البلقيني مع ما في المتن. اه. سم أقول وكذا قول ~~الشارح بلا كراهة ينافي؛ لما يأتي. (قوله: نعم إن خاف) إلى قول المتن: ~~والاعتبار في المغني إلا قوله: كالخبر الحسن إلى ويحرم الطلب وقوله: مطلقا ~~إلى المتن # (قول المتن: إلى الرزق) هو بالفتح مصدر وبالكسر اسم لما ينتفع به. اه. ع ~~ش. (قوله: على الولاية) وفي هذا إشعار على أنه يجوز أخذ الرزق على القضاء ~~وسيأتي إيضاح ذلك. اه. مغني. (قوله: وكذا إن ضاعت إلخ) صريح في أن القبول ~~حينئذ مندوب ولو قيل بوجوبه لم يبعد. اه. ع ش ~~ PageV10P103 # قوله: بتولية جاهل) أي: أو عاجز. اه. مغني. (قوله: الأسباب الثلاثة) هي ~~قوله: إن كان خاملا إلخ وقوله، أو محتاجا إلخ وقوله: وكذا لو ضاعت إلخ. اه. ~~ع ش. (قوله: أي: الطلب كالقبول) إن كان كون القبول خلاف الأولى، ms7526 أو مكروها ~~لا فرق فيه بين أن يكون هنا طلب منه، أو لا خالف ما تقدم عن البلقيني وإن ~~كان مقيدا بالطلب لم يخالفه فليحرر. اه. سم. # (قوله: سبب امتناع إلخ) ، وقد امتنع ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ~~لما سأله عثمان - رضي الله عنه - القضاء رواه الترمذي وعرض على الحسين بن ~~منصور النيسابوري قضاء نيسابور فاختفى ثلاثة أيام ودعا الله تعالى فمات في ~~اليوم الثالث، وورد كتاب السلطان بتولية مضر بن علي الجهضمي عشية قضاء ~~البصرة فقال: أشاور نفسي الليلة وأخبركم غدا وأتوا عليه من الغد فوجدوه ~~ميتا وقال مكحول: لو خيرت بين القضاء، والقتل اخترت القتل وامتنع منه ~~الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق، ~~والغرب وامتنع منه الإمام أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لما استدعاه ~~المنصور فحبسه وضربه. وحكى القاضي الطبري وغيره أن الوزير بن الفرات طلب ~~أبا علي بن خيران لتولية القضاء فهرب منه فختم دوره نحوا من عشرين يوما. ~~اه. مغني. (قوله: وعليه حملت إلخ) أي: على انتفاء كل من الأسباب الثلاثة. ~~(قوله: على جاهل) أي مطلقا. اه. ع ش. (قوله: قصد) أي: العالم. (قوله: ~~انتقاما) أي: من الأعداء. اه. مغني. (قوله: والأوجه أنه) أي: الطلب. (قوله: ~~بقصد هذين) أي: المباهاة، والاستعلاء. (قوله: هذا كله إلخ) عبارة المغني، ~~والروض مع شرحه: وهذا التفصيل إذا لم يكن هناك قاض متول، فإن كان نظر، فإن ~~كان غير مستحق للقضاء فكالمعدوم، أو إن كان مستحقا له فطلب عزله حرام ولو ~~كان دون الطالب ، وتبطل بذلك عدالة الطالب، فإن عزل، وولي الطالب نفذ عند ~~الضرورة أما عند تمهد الأصول الشرعية فلا ينفذ وهذا في الطلب بلا بذل مال، ~~فإن كان ببذل نظر، فإن تعين على الباذل القضاء، أو كان ممن يسن له جاز له ~~بذل المال ولكن الآخذ ظالم بالأخذ وهذا كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ~~ببذل مال، فإن لم يتعين ولم يسن طلبه لم يجز بذل المال ليولى، ويجوز له ~~البذل بعد ms7527 التولية لئلا يعزل، والآخذ ظالم بالأخذ. ووقع في الروضة أنه يجوز ~~له بذله ليولى ونسب إلى الغلط. وأما بذل المال لعزل قاض متصف بصفة القضاء ~~فهو حرام، فإن عزل، وولي الباذل نفذ عند الضرورة كما مر، أما عند تمهد ~~الأصول الشرعية فتوليته باطلة، والمعزول على قضائه؛ لأن العزل بالرشوة حرام ~~وتولية المرتشي للراشي حرام. اه. وعلم بذلك أن قول الشارح وينفذ العزل إلخ ~~راجع إلى قوله: فيحرم السعي إلخ وقوله: فإن لم يتعين إلخ، وأن قوله: مطلقا ~~إشارة إلى رد ما مر عنهما من التفصيل بين حالتي الضرورة وعدمها. # (قوله: جائرا) أي: أو جاهلا. (قوله: ولو أفضل) ينبغي أن يكون محله حيث لم ~~يكن الطالب مجتهدا، والمتولي مقلدا. اه. سيد عمر. (قوله: ولا يؤثر) أي: في ~~العدالة وصحة التولية بل يجب عليه ذلك كما مر. اه. رشيدي. (قوله: وينفذ ~~العزل إلخ) كلام مستأنف. اه. رشيدي. (قوله: مطلقا) لعله متعلق بينفذ. اه. ~~رشيدي. (قوله: ويظهر ضبطها إلخ) عبارة الروض PageV10P104 # ولا يجب أي: على من تعين عليه القضاء طلب ولا قبول في غير بلده قال في ~~شرحه: وظاهر كلامه أنه لو كان ببلد صالحان، وولي أحدهما لم يجب على الآخر ~~ذلك أي: الطلب، والقبول في بلد آخر ليس به صالح، والأوجه الوجوب عليه لئلا ~~يتعطل البلد الآخر إن لم يشملها حكم الأول مع انتفاء حاجة بلده إليه. اه. ~~وخالفه النهاية، والمغني فقالا: فلو كان ببلد صالحان، وولي أحدهما لم يجب ~~على الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح خلافا لبعض المتأخرين. اه. # (قوله: فيجري) إلى قوله: نعم في المغني. (قوله: فيجري في المتعين إلخ) ~~(تنبيه) # حكم المقلدين الآن حكم المجتهدين في الأصلح وعدمه كما قاله بعض ~~المتأخرين. اه. مغني. (قوله: في الطلب، والقبول) ظرف للأحكام وقوله: في ~~وطنه إلخ متعلق بقوله: فيجري إلخ وكان الأولى أن يقول: فيجري ما مر من ~~أحكام الطلب، والقبول في المتعين وغيره في التعين وعدمه في وطنه إلخ. ~~(قوله: لأنه) أي: إيجاب القبول لما فوق مسافة ms7528 العدوى (قوله: بخلاف سائر ~~فروض الكفايات إلخ) فإنه يمكنه القيام بها، والعود إلى الوطن. اه. مغني. # (قوله: إليها) أي: إلى ناحية. (قوله: لزمه الامتثال إلخ) ظاهره، وإن وجد ~~صالح يتولى في البلد المبعوث إليه، أو بقربه بخلاف جمع الأذرعي الآتي فإنه ~~اعتبر فيه انتفاء وجود الصالح المذكور ففي قوله: بنحو ما ذكرته شيء. اه. سم ~~عبارة الشيخ سلطان: ويتعين حمله على عدم وجود صالح للقضاء في المحل المبعوث ~~إليه، أو بقربه وحينئذ يجتمع الكلامان. اه. (قوله: وعلى هذا التفصيل) أي: ~~وجوب القبول فيما دون مسافة العدوى وعدمه في الزائد على ذلك. (قوله: ~~واعتراض إلخ) عطف على قول الرافعي إلخ. (قوله: له) أي: لقول الرافعي. ~~(قوله: حمل ما ذكره إلخ) أي: ما نقله الرافعي بقوله: طرق الأصحاب إلخ وأما ~~ما بحثه الرافعي بقوله: ومقتضاه إلخ فلا يقبل الجمع كما يعلم بمراجعته. اه. ~~سيد عمر. (قوله: وهو) أي: عدم وجوب البعث، والامتثال. # (قوله: ومنه أنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) قد يجاب بأن البعث الصادر ~~منه - صلى الله عليه وسلم - وممن بعده كان برضا المبعوثين فلا يدل على وجوب ~~امتثالهم كما هو المدعى، ويوضح ذلك أنها وقائع حال فعلية محتملة. اه. سم # . (قوله: نعم الناحية الخارجة إلخ) عبارة المغني ولو خلا الزمان عن إمام ~~رجع الناس إلى العلماء فإن كثر علماء الناحية فالمتبع أعلمهم، فإن استووا ~~وتنازعوا أقرع كما قاله الإمام. اه. (قوله: من يرجع إلخ) أي: ذو شوكة مسلم ~~يرجع. (قوله: كما مر) أي: في النكاح في أواخر فصل لا تزوج امرأة نفسها. ~~(قوله: أو ولي من لم يصل للبلد إلخ) بقي ما لو امتنع الإمام من تولية ~~القاضي ببلده وغيرها مطلقا وأيس الناس من تولية قاض من جهته وتعطلت أمورهم ~~هل لأهل الحل، والعقد من بلده، أو غيرها تولية قاض وكذا لو ولى قاضيا، لكن ~~منعه من العمل بمسائل معينة وتعطلت أمورهم بالنسبة إليها هل لهم تولية قاض ~~بالنسبة لتلك المسائل ولعل قياس ما بحثه أن لهم ما ذكر. اه. PageV10P105 # سم (قوله: أو مات القاضي) كان الأولى أن يقدمه على قوله: ولم يول غيره. ~~(قوله: آن لأهل الحل إلخ) جواب لو وكان الأولى جاز لأهل إلخ. ### | [شرط القاضي] # (قوله: أي: من تصح) إلى قول المتن: مطلق في النهاية وإلى قول الشارح: وفي ~~إطلاقهما في المغني إلا قوله: وصح أيضا إلى المتن. (قول المتن: مسلم إلخ) ~~أي: إسلام وكذا الباقي وهذا الشرط داخل في اشتراط العدالة ولهذا لم يذكره ~~في الروضة فلا يولى كافر على مسلمين لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين ~~على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ولا سبيل أعظم من القضاء. اه. مغني ~~(قوله: ونصبه على مثله إلخ) عبارة المغني وأما جريان عادة الولاة بنصب حاكم ~~من أهل الذمة عليهم فقال الماوردي والروياني: إنما هي رياسة وزعامة لا ~~تقليد حكم إلخ. (قوله: ومن ثم لا يلزمون إلخ) فهو كالمحكم لا الحاكم. اه. ~~زيادي. (قول المتن: مكلف) أي: بالغ عاقل فلا يولى صبي ولا مجنون وإن تقطع ~~جنونه. اه. مغني. # (قوله: لو اشترط الماوردي إلخ) عبارة النهاية واشتراط الماوردي زيادة عقل ~~اكتسابي على العقل الغريزي مخالف لكلامهم. اه. قال الرشيدي: قوله : مخالف ~~لكلامهم عبارة الماوردي: ولا يكتفى بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون ~~صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو، والغفلة ليتوصل إلى إيضاح المشكل ~~وحل المعضل انتهت ولا يخفى أن هذا الذي اشترطه الماوردي لا بد منه، وإلا ~~فمجرد العقل التكليفي الذي هو التمييز غير كاف قطعا مع أن الشارح سيجزم بما ~~اشترطه الماوردي عقب قول المصنف: كاف حيث يقول بأن يكون ذا يقظة تامة وظاهر ~~أن ما قاله الماوردي ليس فيه زيادة على هذا فليتأمل. اه. (قوله: فلا تولى ~~امرأة ولو إلخ) فيه إشارة إلى الرد على أبي حنيفة حيث جوزه حينئذ وعلى ابن ~~جرير الطبري حيث جوزه مطلقا. اه. مغني. # (قوله: ولا خنثى) إلى قوله: وفي إطلاقهما في النهاية إلا قوله: وصح أيضا ~~إلى المتن. (قوله: ولا خنثى إلخ) عبارة المغني، والخنثى المشكل في ذلك ~~كالمرأة ms7530 كما قاله الماوردي وغيره فلو ولي، ثم بان رجلا لم يصح توليته كما ~~قاله الماوردي صرح به البحر وقال: إنه المذهب، ويحتاج إلى تولية جديدة، أما ~~إذا بانت ذكورته قبل التولية فإنها تصح. اه. وسيأتي في الشارح، والنهاية ~~قبيل قول المصنف: وهو من يعرف إلخ ما يخالفه. (قول المتن: عدل) وسيأتي في ~~الشهادات بيانه. اه. مغني (قوله: ومثله) أي: الفاسق. اه. ع ش عبارة المغني، ~~والروض ولا يولى مبتدع ترد شهادته ولا من ينكر الإجماع، أو أخبار الآحاد، ~~أو الاجتهاد المتضمن إنكاره إنكار القياس. اه. أي يحرم ولا يصح تقليد مبتدع ~~إلخ أسنى. # (قوله: ومحجور عليه إلخ) كما صرح به البلقيني؛ لأن مقتضى القضاء التصرف ~~على المحجور عليهم قال: وأما الإكراه فإنه مانع من صحة القبول إلا فيمن ~~تعين عليه اه. مغني (قوله فلا يولى أعمى إلخ) خرج بالأعمى الأعور فإنه يصح ~~توليته. اه. مغني. (قوله: وفي إطلاقهما) أي: صحة من يبصر نهارا فقط وعدم ~~صحة من يبصر ليلا فقط وجرى النهاية، والمغني على الإطلاق المذكور. (قوله: ~~أنه متى كان) أي: من يراد نصبه قاضيا. (قوله: صحت توليته في الأول إلخ ) ~~يعني أن من يبصر نهارا فقط تصح توليته إذا ولي في النهار وينفذ حكمه فيه ~~دون الليل، ومن يبصر ليلا فقط تصح توليته إذا ولي في الليل وينفذ حكمه فيها ~~دون النهار. (قوله: لا يصح قضاؤه فيه) أي: في زمن عدم التمييز. (قوله: ~~واختير إلخ) عبارة المغني، فإن قيل: قد «استخلف النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى» ولذلك قال مالك بصحة ولاية الأعمى ~~أجيب بأنه إنما استخلفه في إمامة الصلاة دون الحكم (تنبيه) PageV10P106 # لو سمع القاضي البينة، ثم عمي قضى في تلك الواقعة على الأصح. واستثني ~~أيضا لو نزل أهل قلعة على حكم أعمى فإنه يجوز كما هو مذكور في محله. اه. ~~(قوله: لا في خصوص الحكم إلخ) الأولى دون الحكم إلخ. (قوله: فلا يولى أخرس) ~~إلى قوله: وجبان في النهاية ms7531 وإلى قوله: وعده في المغني إلا قوله: في ~~الروضة. (قوله: وجبان ضعيف النفس) فإن كثيرا من الناس يكون عالما دينا ~~ونفسه ضعيفة عن التنفيذ، والإلزام، والسطوة فيطمع في جانبه بسبب ذلك. اه. ~~مغني. # (قوله: وصحة حواس وأعضاء) وأن يكون عارفا بلغة البلد الذي يقضي لأهله ~~قنوعا سليما من الشحناء صدوقا وافر العقل ذا وقار وسكينة قرشيا ومراعاة ~~العلم، والتقى أولى من مراعاة النسب مغني وروض مع شرحه. (قوله: وعده إلخ) ~~أي: من المندوبات. (قوله: ما قلناه في اليقظة التامة) أي: من إدخالها في ~~تفسير الكفاية الواجبة. (قوله: لأن القصد منها إلخ) كيف يراد باليقظة ~~التامة أصل التيقظ وبالتيقظ المطلق كماله؟ فليتأمل اه سيد عمر. # . (قوله: فلا يصح) إلى قوله: انتهى في المغني إلا قوله: قيل وإلى المتن ~~في النهاية إلا قوله: واشترطه إلى ولا كونه عارفا وقوله: وبه يندفع إلى ولا ~~معرفته وقوله: فقول جمع إلى وللمولى. (قوله: تولية جاهل) أي: بالأحكام ~~الشرعية نهاية ومغني. (قوله: وإن حفظ) إلى قيل: عبارة النهاية، والمغني وهو ~~من حفظ مذهب إمامه لكنه غير عارف بغوامضه، وقاصر عن تقرير أدلته؛ لأنه لا ~~يصلح للفتوى فالقضاء أولى. اه. (قوله: ويرد إلخ) هذا الرد إنما يفيد لو ~~أريد بالانبغاء الوجوب لا الأولى. (قوله: وأفهم) إلى قوله: لكنه صحح في ~~المغني. (قوله: فعلى الأول) أي: ما أفهمه كلام المصنف. (قوله: وبه يندفع) ~~أي: بما في المجموع. (قوله: تصويب ابن الرفعة خلافه) اعتمده المغني. (قوله: ~~أن رجوعه) أي: القاضي. (قوله: ولا معرفته) أي: ولا يشترط معرفته إلخ. ~~(قوله: ومحلهما) أي: الأصل، والعكس. # (قوله: أن المدار إلخ) بيان؛ لما مر وقوله: فيها أي العقود. (قوله: ثم ~~بانت) الأولى التذكير (قوله: فقول جمع إلخ) منهم المغني كما مر (قوله: لا ~~يصح) الأولى التأنيث. (قوله: وللمولى إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه ~~وإذا عرف الإمام أهلية أحد ولاه، وإلا بحث عن حاله ولو ولى من لا يصلح ~~للقضاء مع وجود الصالح له، والعلم بالحال أثم المولي بكسر اللازم، والمولى ~~بفتحها ولا ms7532 ينفذ قضاؤه وإن أصاب فيه. اه. (قوله: ويسن له اختباره إلخ) أي: ~~إن كان أهلا للاختبار، وإلا اكتفى بإخبار العدلين. اه. ع ش. (قوله: وهو من ) ~~كان في أصله - رحمه الله تعالى - أن مكتوبا بالحمرة على أنه من المتن وكذا ~~هو في المغني، والنهاية، والمحلى، ثم أصلح بمن فليحرر. اه. سيد عمر. # (قوله: أي: المجتهد) إلى قوله: على أن قول ابن الجوزي في المغني وإلى ~~قوله: قال ابن دقيق العيد في النهاية: إلا قوله: قال ابن الصلاح إلى ~~واجتماع ذلك. (قول المتن: ما يتعلق بالأحكام) احترز به عن المواعظ، والقصص. ~~اه. مغني. (قوله: وإن لم يحفظ ذلك) بل يكفي أن يعرف مظان الأحكام في ~~أبوابها فليراجعها. اه. مغني. (قوله: في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث) حق ~~التعبير أن يقول آي الأحكام في خمسمائة ولا أحاديثها في خمسمائة. (قوله: ~~لزاعميهما) زاعم الأول البندنيجي والماوردي وغيرهما وزاعم الثاني الماوردي. ~~اه. مغني. # (قوله: وغيرهما) أي: كالحكم، والأمثال. (قوله: قاضية ببطلانه) أي: لما ~~يأتي أن غالب الأحاديث إلخ. (قوله: قائله) أي: انحصار الأحاديث في خمسمائة. ~~(قوله: أو الأحكام إلخ) عطف على الأحاديث، ويحتمل على PageV10P107 # الحصر. (قوله: أنها) أي: أحاديث الأحكام. (قوله: اعتماده) أي: المجتهد ~~فيها أي: في معرفة أحاديث الأحكام. (قوله: على أصل مصحح) أي: من كتب ~~الحديث. اه. مغني (قوله: كسنن أبي داود) وصحيح البخاري. اه. مغني. (قوله: ~~مع معرفة اصطلاحه إلخ) أي: ذلك الأصل. (قوله: راجع لما إلخ) عبارة المغني ~~ويعرف خاصه وعامه بتذكير الضمير؛ نظرا لما، والخاص خلاف العام الذي هو لفظ ~~يستغرق الصالح له من غير حصر. ويعرف العام الذي أريد به الخصوص، والخاص ~~الذي أريد به العموم. اه. (قوله: راجع لما) أي معطوف عليها. اه. رشيدي. ~~(قوله: مطلقا) راجع لعامه، وكأن المراد بقوله: مطلقا ما هو عام بوضعه، ~~ويقابله ما ليس عاما بوضعه، لكن أريد به العموم وعلى هذا القياس ما يأتي في ~~قوله: وخاصه ولينظر الفصل بين عامه ومطلقا بما بينهما، والعطف في قوله: أو ~~الذي إلخ، ms7533 ويحتمل أن المراد بقوله: مطلقا سواء أريد عمومه، أو لا ويكون ~~قوله: أو الذي إلخ إشارة إلى التردد في المراد بالعام، وعلى قياس ذلك يقال ~~في مطلق الثاني، وما بعده. اه. سم وقوله: والعطف إلخ أي: وكان حقه العطف ~~بالواو كما في المغني. (قوله: أو الذي إلخ) عطف على عامه. اه. ع ش. # (قوله أو الذي أريد به العموم) أي ولو مجازا. (قوله: ومطلقه) إلى قول ~~المتن: والمتصل في المغني. (قول المتن: ومجمله) وهو ما لم تتضح دلالته مثل ~~قوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] و {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: ~~103] ؛ لأنه لم يعلم منهما قدر الواجب، والمبين هو ما اتضح دلالته مثل ~~قوله: «وفي عشرة دنانير نصف دينار» . اه. بجيرمي. (قوله: والمحكم) أي: ~~والمتشابه. اه. مغني. (قوله: عند تعارضها) أي: الأدلة. اه. مغني. (قوله: ~~إلا بذلك) فيقدم الخاص على العام، والمقيد على المطلق، والمبين على المجمل، ~~والناسخ على المنسوخ، والمتواتر على الآحاد قال ابن برهان: ويشترط أن يعرف ~~أسباب النزول. اه. مغني. # (قوله: المعضل) وهو الحديث الساقط من سنده اثنان فأكثر كما قاله العراقي. ~~والمنقطع قال العراقي: هو ما سقط من سنده واحد قبل الصحابي في أي موضع كان، ~~وإن تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد. اه. جاد ~~المولى. (قوله: لأنه بذلك) إلى قوله: انتهى في المغني إلا قوله: قال ابن ~~الرفعة: وقال ابن الصلاح. (قوله: ما تواتر ناقلوه) أي: بلغوا عدد التواتر. ~~اه. سم عبارة المغني تواترت عدالة رواته. اه. (قوله: لا يبحث إلخ) عبارة ~~المغني فلا حاجة للبحث عن عدالتهم، وما عدا ذلك يكتفى في عدالة رواته ~~بتعديل إمام إلخ ولا بد مع العدالة من الضبط. اه. (قول المتن: ونحوا) يجوز ~~أن يريد بالنحو ما يشمل الصرف. اه. سم عبارة المغني أراد بالنحو ما يشمل ~~البناء، والإعراب، والتصريف. اه. (قوله: ولو بأن يغلب على ظنه إلخ) عبارة ~~المغني إما بعلمه بموافقته بعض المتقدمين أو يغلب إلخ. # (قوله: صحة إلخ) راجع إلى المتن. (قوله: ms7534 جلاء وخفاء) يغني عنه ما مر. ~~(قوله: وطرق استخراج العلل إلخ) أي ويعرف طرق إلخ. (قوله: ولا يشترط نهايته ~~إلخ) عبارة المغني ولا يشترط أن يكون متبحرا في كل نوع من هذه العلوم حتى ~~يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل بل يكفي معرفة جمل منها قال ابن ~~الصلاح إلخ. (قوله: مع الاعتقاد الجازم إلخ) متعلق بقول المصنف: وشرط ~~القاضي مسلم إلخ أي يشترط فيه ما مر مع الاعتقاد الجازم بأمور العقائد، وإن ~~لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة فليس إحسانها ~~ PageV10P108 # شرطا في المجتهد أي: على الصحيح. اه. رشيدي. (قوله: واجتماع ذلك) أي: ~~العلوم المتقدمة. (قوله: إما مقيد) أي: بمذهب إمام خاص. اه. مغني. (قوله: ~~لا يعدو) أي: لا يتجاوز. (قوله: لرغبة العلماء عنه إلخ) عبارة المغني فإن ~~العلماء يرغبون عنه وهذا ظاهر لا شك فيه وكيف يمكن إلخ عنه أي القضاء. ~~(قوله: وكيف يمكن) إلى قوله: قال ابن الرفعة: قضية صنيعه أنه من قول ابن ~~دقيق العيد أيضا وإن أوهم ما مر آنفا عن المغني خلافه. (قوله: عنه) أي: ~~المجتهد. (قوله: تسألني عن مذهب الشافعي أم عما عندي إلخ) هذا لا ينافي ما ~~ذكر؛ لأنه لا يقتضي الاستقلال في جميع مسائل الفقه في جميع أبوابه. اه. سم. ~~(قوله: وقال هو) أي: القفال. (قوله: وآخرون إلخ) عبارة المغني والشيخ أبي ~~علي والقاضي حسين والأستاذ أبي إسحاق وغيرهم لسنا إلخ فما هذا كلام من يدعي ~~زوال رتبة الاجتهاد وقال ابن الصلاح إلخ. (قوله: ووافقه إلخ) أي: ابن ~~الصلاح. (قوله: منه) أي: من المطلب. (قوله: والذي يتجه إلخ) هذا من عند ~~الشارح. (قوله: إذ الأصح جواز تجزئة إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه فرع ~~يجوز أن يتبعض الاجتهاد بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون باب فيكفيه علم ~~ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه. اه. (قوله: أما حقيقته) أي: الاجتهاد. ~~(قوله: في سائر الأبواب) أي: في جميعها. (قوله: وهذا التأسيس إلخ) قد يشير ~~إلى ما ينافي قوله: السابق فالمراد به التأهل له. ms7535 اه. أقول: يدفع المنافاة ~~حمل قوله: أو في بعض المسائل على الإضراب. (قوله: عنه) أي: التأسيس. # (قوله: مرتبة الاجتهاد المذهبي) أي: الاجتهاد في المذهب فضلا عن الاجتهاد ~~النسبي أي: الاجتهاد في بعض الأبواب فضلا عن الاجتهاد المطلق أي: في جميع ~~الأبواب # . (قوله: وكذا من عداهم إلخ) هذا مع قوله: الآتي هذا بالنسبة لعمل نفسه ~~لا لإفتاء، أو قضاء فيمتنع إلخ صريح في أن من عدا الأربعة ممن حفظ مذهبه في ~~تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته أنه يمتنع تقليده في غير ~~العمل من الإفتاء، والحكم فليتنبه لذلك وليحفظ مع أنه في نفسه لا يخلو عن ~~إشكال. اه. سم. (قوله: ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة إلخ) أي: ولو وجد وإلا ~~فلا تحقق له فيما اطلعنا عليه. (قوله: وسائر معتبراته) أي: كعدم المانع. ~~(قوله: ويشترط لصحة التقليد أيضا أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي) كأن ~~ينبغي أن يؤخره ويذكره قوله: كمخالف الإجماع. (قوله: أن لا يكون مما ينقض ~~فيه إلخ) قد يشكل هذا بأنه يلزمه بطلان بعد تقليد مقلدي بقية الأئمة ~~الأربعة فيما قلنا بنقضه من مذاهبهم. اه. سم ويدفع الإشكال بأن الكلام في ~~تقليد المقلد لغير إمامه. (قوله: هذا إلخ) أي: قوله: وكذا من عداهم من حفظ ~~إلخ. (قوله: فيه) أي: الإفتاء أو القضاء PageV10P109 # قوله: مما يأتي) لعله أراد به قوله: لكن في الروضة إلى فلا ينافي وقوله: ~~بخلاف الحاكم لا يجوز إلخ. (قوله: لأنه محض تشبه إلخ) كيف ذلك مع الشروط ~~المذكورة. # اه. سم وقد يجاب بأن الشروط المذكورة إنما هي في العمل في حق نفسه. ~~(قوله: إذا قصد به) أي: بالإفتاء بمذهب غير الأربعة بل غير إمامه. (قوله: ~~أي مع تبيينه للمستفتي قائل ذلك) أي: ليقلده فيكون قول المفتي حينئذ إرشادا ~~لا إفتاء. (قوله: كمخالف الإجماع) خبر ما إلخ. (قوله: لكن المشهور الذي ~~رجحاه إلخ) في الروض ويعمل أي: المستفتي بفتوى عالم مع وجود أعلم منه جهله ~~قال في شرحه: بخلاف ما إذا علمه ms7536 بأن اعتقده أعلم كما صرح به بعد فلا يلزمه ~~البحث عن الأعلم إذا جهل اختصاص أحدهما بزيادة علم، ثم قال في الروض: فإن ~~اختلفا أي: المفتيان جوابا وصفة ولا نص أي: من كتاب، أو سنة قدم الأعلم ~~وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم، أو أورع أي: قدم من اعتقده أعلم، أو أورع، ~~ويقدم الأعلم على الأورع انتهى. فانظر هل يخالف ذلك إطلاق جواز تقليد ~~المفضول مع وجود الفاضل الآتي في قوله: وقد سبق أن الأرجح التخيير فيهما ~~إلخ؟ فليتأمل. اه. سم وقد يقال إن الإطلاق المذكور يقيد بذلك كما يؤيده ~~قوله الآتي ولا وجد من يخبره به. (قوله: ولا ينافي ذلك) أي: اشتراط ~~الاعتقاد المذكور. (قوله: قال الهروي إلخ) بين السيد السمهودي في رسالة ~~التقليد أن مقتضى الروضة ترجيح ما نقله الهروي وأطال في ذلك. اه. سم. ~~(قوله: لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقا بل معناه ما عبر عنه ~~المحلي في شرح جمع الجوامع بقوله: فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب ~~تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى وعبارة السيد السمهودي فيقلد واحدا في مسألة ~~وآخر في أخرى اه ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله: أي: معين إلخ. اه. سم. # (قوله: أي: معين يلزمه البقاء إلخ) لا يقال: هذا لا يخص العامي؛ لأن الذي ~~اقتضاه كلام الفقهاء جواز الانتقال ولو بعد العمل فلعل الأوجه منع ما نقله ~~الهروي لأنا نقول: المراد بالعامي غير المجتهد، أو نقول: غير المجتهدين من ~~العلماء مثل العامي في ذلك كما صرح به المحلي في شرح جمع الجوامع. اه. سم. ~~(قوله: وحيث اختلف إلخ) عبارة الروض مع شرحه واختلاف المفتيين في حق ~~المستفتي كاختلاف المجتهدين في حق المقلد، وسيأتي أنه يقلد من شاء منهما ~~فللمستفتي ذلك على ما يأتي. اه. وأراد بما يأتي ما مر آنفا عن سم عن الروض ~~وشرحه. # (قوله: وقضيته جواز تقليد المفضول إلخ) هذا في العامي بدليل قوله: الآتي ~~فلا ينافي ما مر عن الهروي؛ لأنه في عامي إلخ ms7537 واعلم أن قوله السابق: ويشترط ~~أيضا اعتقاد أرجحية مقلده إلخ شامل للعامي بدليل قوله: ولا ينافي ذلك كونه ~~عاميا إلخ وحينئذ فقد يمنع قوله وقضيته جواز تقليد المفضول إلخ، ويقال بل ~~قضيته مع ذلك بدليل قوله: PageV10P110 # فكاختلاف المجتهدين إلا أن يكون هذا بالنظر إلى قوله: لكن المشهور إلخ. ~~اه. سم. (قوله: من أصحاب الأوجه) كذا كان في أصله - رحمه الله تعالى -، ثم ~~أصلح بالوجوه وليس بضروري كما هو ظاهر. اه. سيد عمر. (قوله: لكن في الروضة ~~إلخ) استدراك على القضية المذكورة. (قوله: فيه الإجماع) أي: في وجوب البحث ~~عن الأرجح. (قوله: لكن حمله إلخ) أي: كلام الروضة المذكور. اه. سم. (قوله: ~~من جواز تقليد غير الأئمة إلخ) أي: في العمل لنفسه. (قوله: وفيه نظر) أي: ~~في الحمل المذكور. (قوله: لأنه صريح بمساواة العامل إلخ) أي: فإنه قال: ليس ~~لمفت وعامل إلخ. اه. سم. (قوله: في ذلك) أي: وجوب البحث. (قوله: ما مر عن ~~الهروي إلخ) أي: من تخير العامي في الوجهين. (قوله: وما يأتي إلخ) أي: ~~آنفا. (قوله: لأنه إلخ) كل مما مر، وما يأتي. (قوله: إطلاق ابن عبد السلام ~~إلخ) أي: الشامل للمتأهل وغيره. (قوله: يرده إلخ) هلا قال: يحمل على عامي ~~غير متأهل للنظر. (قوله: ما تقرر) أي: كلام الروضة المذكور مع قوله: فالوجه ~~حمله إلخ. (قوله: وما في الروضة إلخ) عطف على وإطلاق ابن عبد السلام إلخ. ~~(قوله: مفروض إلخ) محل تأمل بل قولها إن كان لواحد فيه نوع إشعار بأن ~~الكلام فيهما أي: الوجهين ولو لمتعدد فتدبر. اه. سيد عمر. # (قوله: وإلا) أي: بأن كانا لمتعدد. (قوله: كما اقتضاه قوله: إلخ) أي: قول ~~صاحب الروضة أقول: قد سبق عن الروض وشرحه تقييد القول المذكور بجهل ~~المستفتي اختصاص أحدهما بزيادة علم، أو ورع. (قوله: وقد سبق) أي: في أول ~~الفروع. (قوله: فيهما) أي: المجتهدين. (قوله: في العمل) أخرج الفتوى، ~~والحكم. اه. سم. (قوله: في مقلد مصحح إلخ) بالإضافة وقوله: لا يأثم إلخ ~~مقول البلقيني. (قوله: بصحته) أي: ms7538 الدور. (قوله: ولا ينافيه) أي: قول ~~البلقيني. (قوله: في هذه) أي: مسألة صحة الدور. (قوله: لأنه إلخ) أي قول ~~ابن عبد السلام (قوله: ومر) أي: في أول الفروع. (قوله: كما مر) أي: في ~~قوله: فالوجه حمله إلخ. # (قوله: عنه وعن غير ما يخالف إلخ) ومما يخالفه كلام الروض فإنه صريح في ~~أنه إذا لم يتأهل للعلم بالراجح ولا وجد من يخبره يتوقف ولا يتخير حيث قال ~~هنا: وليس له أي: لكل من العامل، والمفتي كما في شرحه العمل، والفتوى بأحد ~~القولين، أو الوجهين من غير نظر إلى أن قال: فإن كان أهلا للترجيح، أو ~~التخريج استقل به متعرفا ذلك من القواعد، والمآخذ وإلا تلقاه من نقلة ~~المذهب فإن عدم الترجيح أي: بأن لم يحصله بطريق توقف أي: حتى يحصله إلى أن ~~قال: فإن اختلفوا أي: الأصحاب في الأرجح ولم يكن أي: كل من العامل، والمفتي ~~أهلا للترجيح اعتمد ما صححه الأكثر فالأعلم، وإلا أي: وإن لم يصححوا شيئا ~~توقف. اه. ولا يخفى مخالفة هذا لإطلاق الهروي السابق فإن قوله: تلقاه ~~والأصح من نقلة المذهب وقوله: فإن اختلفوا ولم يكن أهلا للترجيح شامل ~~للعامي إن لم يكن محصورا فيه ولم يخيره بل أوجب عليه تعرف الراجح إلا أن ~~يكون ما قاله الهروي في اختلاف المتبحرين في غير الترجيح أو كلام شرح الروض ~~في غير العامي الصرف ومخالفته لحمل الشارح المذكور بقوله: فالوجه حمل إلخ ~~فإنه أوجب على غير المتأهل تعرف الراجح ومخالفته لما ذكره الشارح من ~~التخيير إلا أن يحمل على المختلفين في غير الترجيح مع التساوي عنده، أو على ~~المتساويين فيه عنده وعن السبكي من جواز العمل بالمرجوح في حق نفسه ~~فليتأمل. اه. PageV10P111 # سم. (قوله: بخلاف الحاكم إلخ) ومثله المفتي. (قوله: وصرح إلخ) أي: ~~السبكي. (قوله: بأن له العمل بالمرجوح إلخ) ينبغي أن يكون محله في مرجوح ~~رجحه بعض أهل الترجيح، أما مرجوح لم يرجحه أحد كأحد وجهين لشخص رجح مقابله، ~~أو لم يرجح منهما شيئا ورجح أحدهما جميع من ms7539 جاء بعده من أهل الترجيح فيبعد ~~تقليده، والعمل به من عامي لم يتأهل للترجيح فليتأمل. اه. سيد عمر. # (قوله: ومن ثم كان الأوجه إلخ) خلاف الأوجه في شرح الروض من أنه لا يفسق ~~بتتبعها من المذاهب المدونة. اه. سم. (قوله: يتقيد به) الظاهر يعتد به ~~وسيأتي في شرح نفذ ما يؤيده. اه. سيد عمر. (قوله وليس العمل برخص المذاهب ~~إلخ) فيه توقف. (قوله: لصدق الأخذ إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله. (قوله: ~~وكذا يرد به) أي: بما نقله ابن حزم (قوله: بذلك) أي: بالسؤال عن عالم واحد. ~~(قوله: وظاهره) أي: قول ابن الهمام: جواز التلفيق محل تأمل. اه. سيد عمر. ~~(قوله: وفي الخادم إلخ) استطرادي. # (قوله: كما مر بسط ذلك في شرح الخطبة إلخ) عبارته هناك ولا ينافي ذلك قول ~~ابن الحاجب كالآمدي من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول ~~غيره اتفاقا فالتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه ~~مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الشافعي في مسح ~~بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة، ثم رأيت السبكي في الصلاة ~~من فتاويه ذكر نحو ذلك مع زيادة بسط وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع ~~تقليد الغير بعد العمل في تلك الحادثة بعينها لا مثلها أي: خلافا للجلال ~~المحلي كأن أفتى ببينونة زوجته في نحو تعليق فنكح أختها، ثم أفتى بأن لا ~~بينونة فأراد أن يرجع للأولى ويعرض عن الثانية من غير إبانتها وكأن أخذ ~~بشفعة الجوار تقليدا لأبي حنيفة، ثم استحقت عليه فأراد تقليد الشافعي في ~~تركها فيمتنع فيهما؛ لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ فاعلم ذلك فإنه ~~مهم ولا تغتر بظاهر ما مر. اه. وبينا في هامش شرح الخطبة في تمثيله الأول ~~فراجعه. اه. سم. (قوله: مثله) أي: الآمدي. (قوله: فيه تجوز) خبر PageV10P112 # ونقل غير واحد. (قوله: عليه) أي: النقل. (قوله: ثم) أي: في شرح الخطبة. ~~(قوله: ms7540 فإنه إلخ) أي: ابن الحاجب. (قوله: ذلك) أي: الاتفاق المذكور. (قوله: ~~قال) أي: ابن الحاجب. (قوله: بالخلاف مطلقا) أي: بدون ذكر مصدره من ~~الأصوليين أو الفقهاء، أو منهما. (قوله: قيل إلخ) مقابل الإطلاق المذكور. ~~(قوله: فيه) أي: في ذلك الشيء. # (قوله: قيل إلخ) يظهر أنه لمجرد الحكاية لا للتمريض. (قوله: وكذا) أي: ~~يأثم بالفعل. (قوله: إن علم) أي: المرتكب. (قوله: لأنه إذا خفي إلخ) في ~~تقريبه نظر. (قوله: أما إذا عجز عن التعلم إلخ) في الروض وشرحه، وإن عدم ~~المستفتي عن واقعة المفتي في بلده وغيره ولا وجد من ينقل له حكمها فلا ~~يؤاخذ صاحب الواقعة بشيء بصنعه فيها؛ إذ لا تكليف عليه كما لو كان قبل ورود ~~الشرع انتهى. اه. سم. (قوله: ولو لنقلة) أي: ولو كان العجز لتوقف التعلم ~~على نقلة لا يستطيعها. (قوله: وبه) أي: بالتعليل. (قوله: عالم بفسادها) أي: ~~بأنه قيل بفسادها. اه. سيد عمر. (قوله: فله تقليد أبي حنيفة إلخ) صريح في ~~جواز التقليد بعد الفعل. اه. سم (قوله: إن كان مذهبه صحة صلاته إلخ) فيه ~~نظر. اه. سم وضمير مذهبه لأبي حنيفة. (قوله: وإلا فهو عابث إلخ) هذا ممنوع. ~~اه. سم عبارة السيد عمر الأولى فلا يجزيه التقليد أو غير هذه العبارة كما ~~يعلم من قوله: آنفا وبه يعلم إلخ فاعلم. اه. (قوله: وكذا) أي: له تقليد أبي ~~حنيفة في إسقاط القضاء. (قوله: من أقدم) أي: وهو متذكر للمس. (قوله: على ~~مذهبه) أي: المقدم. (قوله: وقد عذر به) ينبغي، وإن لم يعذر به؛ لأنه عند ~~عقده الصلاة جازم لها لا عابث معه فليجز التقليد بشرطه فليتأمل. اه. سيد ~~عمر. # (قوله: أو لم يتعذر) إلى قوله ونازع كثيرون في النهاية إلا قوله: ومر إلى ~~المتن. (قوله: مما يأتي) أي: آنفا في السوادة. (قوله: ولم يخلع إلخ) وإلا ~~اتجه تنفيذها. اه. نهاية. (قوله: نفذت أحكامه) أي: ومنها التولية وهو صريح ~~في صحة توليته حينئذ لغير الأهل وسيأتي ما فيه. اه. رشيدي. (قول المتن: ~~فاسقا إلخ) أي: ms7541 مسلما فاسقا إلخ. اه. مغني. (قوله: ولو جاهلا) أي: محضا كما ~~يأتي في قوله: ولا بعد فيه إلخ ويأتي عن النهاية، والمغني وشرح المنهج أنه ~~يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام. (قول المتن: للضرورة) أي: لضرورة ~~الناس أي: لاضطرارهم إلى القاضي وشدة احتياجهم إليه لتعطل مصالحهم بدونه، ~~وقد تعين فيمن ولاه السلطان وهذا التعليل يصح بالنسبة لما زاده الشارح ~~أيضا؛ لأنه لما انحصر الأمر فيمن ولاه السلطان ولو مع وجود الأهل ثبت ~~اضطرار الناس إليه لعدم وجود قاض أهل وهذا في غاية الظهور. اه. سم. # (قوله: وصوبه) أي: النزاع. (قوله: وهو عجيب) أي: تصويب الزركشي. (قوله: ~~أو ذو الشوكة) الأولى ذا PageV10P113 # الشوكة بالألف. (قوله: أو غير عالم به) المتجه في هذا أنه إن كان بحيث لو ~~علم لم يوله لم ينفذ حكمه وإلا نفذ. اه. سم. (قوله: وأحكام من ولوه) أي: ~~ولو فاسقا وكان ينبغي أن يذكره فإنه محط الاستدلال. (قوله: ورجح البلقيني ~~نفوذ تولية امرأة إلخ) أفتى به فيما عدا الكافر شيخنا الشهاب الرملي. اه. ~~سم عبارة النهاية: ولو ابتلي الناس بولاية امرأة، أو قن، أو أعمى فيما ~~يضبطه نفذ قضاؤه للضرورة كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - وألحق ابن ~~عبد السلام الصبي بالمرأة ونحوها لا كافر. اه. وسيأتي عن المغني ما يوافقه. ~~(قوله: وكافر) عطف على امرأة. اه. ع ش. (قوله: ونازعه الأذرعي وغيره في ~~الكافر) يفهم أنهما لم ينازعا في المرأة وليس بمراد عبارة الأسنى ويأتي عن ~~المغني ما يوافقها في النقل عن الأذرعي. وكلام المصنف كأصله قد يقتضي أن ~~القضاء ينفذ عن المرأة، والكافر إذا وليا بالشوكة. وقال الأذرعي وغيره: ~~الظاهر أنه لا ينفذ منهما. اه. (قوله: الأوجه ما قاله) أي: البلقيني فتنفذ ~~تولية الكافر أيضا خلافا للنهاية كما مر آنفا، والمغني عبارته تنبيه أفهم ~~تقييده بالفاسق أي: المسلم كما قررته في كلامه أنه لا ينفذ من المرأة، ~~والكافر إذا وليا بالشوكة واستظهره الأذرعي لكن صرح ابن عبد السلام بنفوذه ~~من الصبي، والمرأة ms7542 دون الكافر وهذا هو الظاهر وللعادل أن يتولى القضاء من ~~الأمير الباغي. اه. (قوله: وسبقه) أي: البلقيني. (قوله: ولا بعد فيه إلخ) ~~يأتي عن النهاية، والمغني ما يخالفه. # (قوله: ولو تعارض) إلى قوله: ومحله في النهاية إلا قوله: وخرج إلى ويجب ~~وقوله: كما يفيد إلى وبحث وقوله: ما سبقه إليه البيضاوي. (قوله: ويراجع ~~إلخ) أي: الدين. (قوله: ويجب) أي: ومع ذلك لو خالف نفذ ما فعله كما هو ~~ظاهر. اه. سم. (قوله: عليه) أي: السلطان. اه. ع ش والأولى أي: المولى. ~~(قوله: ويجب عليه رعاية الأمثل إلخ) فيه ما يأتي وكان الأولى تأخيره عما ~~بعده. اه. رشيدي. (قوله: وما ذكر في المقلد محله إلخ) هذا إنما يأتي لو ~~أبقى المتن على ظاهره الموافق لكلام غيره وأما بعد أن حوله إلى ما مر فلا ~~موقع لهذا هنا وحاصل المراد كما يؤخذ من كلامهم أن السلطان إذا ولى قاضيا ~~بالشوكة نفذ توليته مطلقا سواء أكان هناك أهل للقضاء أم لا، وإن ولاه لا ~~بالشوكة، أو ولاه قاضي القضاة كذلك فيشترط في صحة توليته فقد أهل للقضاء. ~~اه. رشيدي. (قوله: وكذا الفاسق إلخ) ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة ~~طرف من الأحكام نهاية وشرح المنهج ومغني وتقدم في الشارح ما يخالفه. (قوله: ~~إن ولاه إلخ) أي: من غير الأهل للقضاء مع وجود الأهل له أخذا مما يأتي. ~~(قوله: يلزمه بيان مستنده) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي. اه. سم. # (قوله: يلزمه بيان مستنده) أي إذا سئل عنه، والمراد بمستنده ما استند ~~عليه من بينة أو نقول، أو نحو ذلك وعبارة الخادم: فإن سأله المحكوم عليه عن ~~السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان قد حكم ~~بنكوله ويمين الطالب؛ لأنه يقدر على دفعه بالبينة، أو كان بالبينة تعين ~~فإنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينة صاحب اليد قال: ولا يلزم إذا كان ~~قد حكم بالإقرار، أو بالبينة بحق في الذمة. وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب ~~أن الحاكم لا يسأل ms7543 أي سؤال اعتراض، أما سؤال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين ~~على الحاكم الإبداء ليجد المحكوم عليه التخلص انتهت، لكن كلام PageV10P114 # الخادم هذا كما ترى شامل لقاضي الضرورة وغيره للتعاليل التي ذكرها. اه. ~~رشيدي أقول: المتبادر من المقام أن المراد بالمستند هنا ما يشمل كلام نقلة ~~المذهب في المسألة أقوالا ووجوها، والمتعقبين لهم من أهل النظر فليراجع. ~~(قوله: في سائر أحكامه) أي: ولو بديهية. اه. ع ش. (قوله: في الأول) أي: ~~قاضي الضرورة. (قوله: في الرجل، والمرأة) أي: إذا كانت الخصومة بينهما. اه. ~~ع ش. # (قوله: أي: ومن ألحق به) إلى قوله: وظاهر المتن في النهاية. (قوله: ومن ~~ألحق به) أي: كمن له شوكة. (قوله: ليكون) إلى قوله: وظاهر أنه في المغني. ~~(قوله: عند اتساع الخطة) عبارة المغني عند اتساع العمل وكثرة الرعية. اه. ~~(قوله: عنه) أي: عن الاستخلاف. (قوله: استخلافا عاما) يأتي محترزه. اه. سم. # (قوله: ما لا يمكنه القيام به) أي: بجميعه وقوله: فيما يمكنه تأمل ما ~~ضابطه؟ ولعله عدم حصول مشقة لا تحتمل عادة. اه. سيد عمر أقول: المتبادر وما ~~يمكنه ولو بمشقة لا تحتمل عادة. (قوله: ولا يستخلف إلخ) ، فإن استخلف لم ~~ينفذ حكم خليفته، فإن تراضى الخصمان بحكمه التحق بالمحكم كما في الروضة ~~وأصلها، وإن عين له من يستخلفه وليس بأهل لم يكن له استخلافه لفساده ولا ~~غيره لعدم الإذن (تنبيه) # لو قال: وليتك القضاء على أن تستخلف فيه ولا تنظر فيه بنفسك قال ~~الماوردي: هذا تقليد اختيار ومراعاة وليس تقليد حكم ولا نظر قال الزركشي: ~~ويحتمل في هذه إبطال التولية كما لو قالت للولي: أذنت لك في تزويجي ولا ~~تزوج بنفسك. اه.، والظاهر الأول. اه. مغني. (قوله: كبغداد، والبصرة إلخ) ~~عبارة كنز الأستاذ ولا ولاية له في المعجوز عنه في هذه الحالة حتى لو قدر ~~على ذلك لم يجز له الحكم فيه انتهى. اه. سم. (قوله: له) خبر مقدم لقوله: أن ~~يختار إلخ. (قوله: واعترضه البلقيني إلخ) عبارة النهاية، وإن اعترضه إلخ. ms7544 ~~(قوله: وجهان) أوجههما الأول وهو الانعزال. اه. نهاية. (قوله: ليس كذلك) ~~يعني أن توليته لا تنفذ. اه. ع ش. وعبارة الرشيدي: قوله: ليس كذلك الصواب ~~حذف لفظ ليس؛ لأن الزركشي إنما يختار عدم صحة ولايته على المدرستين كما ~~يعلم بمراجعة كلامه، ويصرح به تعليله، وما قابله به الشارح. اه. (قوله: ~~ورجح الآخرون الجواز) معتمد وكالمدرس الخطيب إذا ولي الخطبة في مسجدين، ~~والإمام إذا ولي إمامة مسجدين وكذا كل وظيفتين في وقت معين تتعارضان فيه. ~~اه. ع ش. (قوله: أما الخاص) محترز قوله عاما. اه. ع ش. (قوله: فقضية كلام ~~الأكثرين) إلى قوله: نعم عبارة النهاية فقطع القفال بجوازه للضرورة إلا أن ~~ينص على المنع منه ومقتضى كلام الأكثرين أنه على الخلاف. اه. أي: الآتي في ~~قول المصنف، فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه إلخ ع ش (قوله: واختاره ~~الأذرعي إلا إلخ) معتمد. اه. ع ش. # (قوله: حتى عند هؤلاء) أي: الجمع المتقدمين والأذرعي (قوله: وإن أطلق ~~الاستخلاف إلخ) عبارة المغني، وإن أطلق الإمام الولاية لشخص ولم ينهه عن ~~الاستخلاف ولم يأذن له فيه وهو لا يقدر إلا على بعضه استخلف فيما لا يقدر ~~عليه لا في غيره وهو ما يقدر عليه في الأصح ولو أذن له الإمام في الاستخلاف ~~وعمم، أو أطلق بأن لم يعمم له في الإذن جاز له الاستخلاف في العام، والخاص، ~~والمقدور عليه، وإن خصصه بشيء لم يتعده. اه. وفي شرح المنهج ما يوافقه. ~~(قوله: استخلف مطلقا) أي: فيما عجز عنه وغيره، والمعتمد أنه لا يستخلف إلا ~~عند العجز م ر ع ش. اه. بجيرمي وقوله:، والمعتمد أنه إلخ مخالف للتحفة، ~~والنهاية، والمغني وشرح المنهج فليراجع. (قوله: أو التولية فيما لا يقدر) ~~قال في شرح الروض: كقضاء بلدين أو بلد كبير. اه. سم. (قول PageV10P115 # المتن: فيما لا يقدر عليه) وليس من العجز ما لا يراه المستخلف في مذهبه ~~فليس له أن يستخلف مخالفا ليعقل ما لا يراه مع قدرته على ما ولي فيه كما ms7545 ~~قاله بعض المتأخرين. اه. مغني (قوله: تحكيما) إلى قوله: قال الأذرعي في ~~المغني. (قوله: ولو طرأ عدم القدرة إلخ) عبارة المغني، ومحل الخلاف في ~~العجز المقارن أما الطارئ إلخ. (قوله: بعد التولية) أي: المطلقة فيما لا ~~يقدر إلا على بعضه. (قوله: وظاهر قول المتن إلخ) عبارة النهاية ولو فرض ~~الولاية لإنسان وهو في غير محل ولايته أي: المولي ليذهب أي: لذلك الإنسان ~~ويحكم بها صح التفويض كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ودعوى رده ~~ساقطة. اه. (قوله: لكن يأتي رده) ويأتي بهامشه ما يتعلق به. اه. سم. # (قوله: بفتح اللام) إلى قوله: وقول جمع في النهاية إلا قوله: كما أن ~~للإمام توليتهما. (قول المتن: كالقاضي) أي: في شروطه السابقة. اه. مغني. ~~(قوله : وليس مثله) أي: مثل المستخلف في أمر خاص. (قوله: وله استخلاف ولده) ~~إلى قوله: لأن التهمة في المغني إلا قوله: كما أن للإمام توليتها (قوله: ~~وله) أي: للقاضي استخلاف ولده، ووالده أي: فيما له الاستخلاف فيه. (قوله: ~~لم يجز له اختيارهما) أي: كما لا يجوز له اختيار نفسه أسنى ومغني. (قوله: ~~في التولية) متعلق بالنائب (قوله: سماع شهادتهما) عبارة النهاية الحكم ~~بشهادتهما اه أي: ولده، ووالده. (قوله: سماعها) عبارة النهاية الحكم ~~بشهادتهما. اه. # (قوله: إذا ظهر فيه) أي: في القاضي المولي لأصله وفرعه. اه. ع ش وقال ~~الرشيدي: أي: المتولى. اه.، ويوافقه قول المغني: وظاهر إطلاق كلامه جواز ~~استخلاف أبيه وابنه وبه صرح الماوردي والبغوي وغيرهما لكن محله أي: جواز ~~استخلافهما أن تثبت عدالتهما عند غيره. اه. أي غير القاضي المولي لهما. # (قول المتن: باجتهاده) أي إن كان مجتهدا وقوله: إن كان مقلدا بكسر اللازم ~~حيث ينفذ قضاء المقلد. اه. مغني (قوله: وسيأتي) آنفا في السوادة قبل ~~التنبيه. (قوله: لا يجوز لغير متبحر إلخ) ظاهره ولو بتقليد الغير. اه. سم. ~~(قوله: ولو عرفا) أي: كما يأتي عن الحسباني. (قول المتن: عليه) أي: على من ~~استخلف خلافه أي: الحكم باجتهاده، أو اجتهاد مقلده. اه. مغني. (قوله: لأنه ~~يعتقده ms7546 غير الحق إلخ) قضية ذلك أنه لو شرطه لم يصح الاستخلاف وهو كذلك؛ لأن ~~الحاكم إنما يعمل باجتهاده، أو اجتهاد مقلده وكذا لو شرطه الإمام في تولية ~~القاضي لم تصح توليته لما مر وإن قال: لا تحكم في كذا مما يخالفه فيه جاز ~~وحكم في غيره من بقية الحوادث كقوله: لا تحكم في قتل المسلم بالكافر، والحر ~~بالعبد. اه. مغني. # (قوله: بالحكم الحق إلخ) وهو ما دل عليه الدليل عند المجتهد فلا يجوز أن ~~يحكم بغيره، والمقلد ملحق بمن يقلده؛ لأنه إنما يحكم بمعتقده فلذا أجري ~~عليه حكمه. اه. مغني. (قوله: وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم إلخ) ~~وهو كذلك. اه. نهاية. (قوله: يجوز) أي: حكم المقلد بغير مذهب مقلده (قوله: ~~والثاني على من له أهلية ذلك) قد يقال إن فرض ذلك مع التقليد فظاهر، وإلا ~~فمشكل على أنه قد يتوقف مع اعتبار التقليد في اعتبار ~~ PageV10P116 # أهلية الترجيح. اه. سم. (قوله: على من له أهلية إلخ) هل المراد ورجح مذهب ~~الغير وقلده وإلا فأي فائدة لمجرد الأهلية؟ ،. اه. سم ومنع ذلك أي: الجمع ~~المذكور. (قوله: بطل التقليد) أي: التولية. (قوله: مع بقاء تقليده) سيصرح ~~بمفهومه قوله الآتي نعم إن انتقل إلخ. (قوله: بذلك) أي: الفرض المذكور. ~~(قوله: وهو الذي عليه العمل) إن كان من جملة المقول فلفظ هو زائد لا موقع ~~له ولو كان من كلام الشارح فكان الأولى أن يذكره بعد قوله: انتهى. (قوله: ~~وما أفهمه كلام الرافعي إلخ) وفي الروض ولو استقضى مقلد أي: للضرورة فحكم ~~بمذهب غير من قلده لم ينقض انتهى قال في شرحه: على أن للمقلد تقليد من شاء. ~~اه. واعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك وحمل كلام الروض على من فيه أهلية ~~الترجيح. اه. سم. # (قوله: بناء على أن للمقلد إلخ) فيه إشعار ظاهر بأنه إنما حكم به بعد ~~تقليده وحينئذ فهي مغايرة لما سبق مما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب؛ لأن تلك ~~مفروضة في حكمه بخلاف نص مقلده. وبتقليده الثاني خرج الأول ms7547 عن كونه مقلدا ~~له عند الحكم نعم واضح أن محله حيث لم تدل القرينة على تخصيص توليته بالحكم ~~بمذهب معين كما مر. اه. سيد عمر أقول فيه نظر؛ إذ المتبادر من مقلده فيما ~~سبق إمامه الذي التزم مذهبه وبمجرد تقليده في واقعة للثاني لا يصدق أنه خرج ~~عن مذهبه وإنما يصدق ذلك إذا انتقل من مذهبه لمذهب الثاني واتخذه إماما كما ~~يفيده قول الشارح الآتي: نعم إن انتقل إلخ، والله أعلم. (قوله: بشرطه) لعله ~~أراد به كون المنتقل إليه من المذاهب الأربعة. (قوله: وتبحر فيه) فيه تأمل. ~~(قوله: جاز له الإفتاء) أي: والحكم. # . (قوله: قيل: منصب سماع الدعوى) إلى قوله: ومر إلخ زاد النهاية عقبه ما ~~نصه على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله: ويحكم له ولهؤلاء الإمام، ~~أو قاض آخر. اه. (قوله: ورد بمنع ما ذكر وبأن مرادهم إلخ) عبارة النهاية، ~~والأصح خلافه على أن مرادهم إلخ (قوله: ما يشمله) أي: الإمام الأعظم. اه. ع ~~ش. (قول المتن: ولو حكم بكاف مشددة) . اه. مغني. (قوله: أو اثنان) إلى ~~قوله: ويؤخذ في النهاية، والمغني. (قوله: ويؤخذ منه) أي: مما زاده. (قوله: ~~يكره) بكسر الراء. (قوله: في ذلك) أي: الحلف المذكور. (قوله: ما فيه) أي: ~~الحصر المذكور. (قوله: إكراهه) أي: الشرعي. (قوله: وإن كان إلخ) أي: حكم ~~المحكم (قوله: أو حكم إلخ) عطف على حكم خصمان. (قوله: أو تعزير) إلى قوله: ~~مع وجود الأهل في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله: على ما مر في النهاية ~~إلا ما سأنبه عليه. (قوله: أي: مع إلخ) عبارة المغني عن التفاصيل PageV10P117 # الآتية. اه. (قوله: أهل) عبارة النهاية أفضل. اه. (قول المتن: بشرط أهلية ~~القضاء) يستثنى منه التحكيم في عقد النكاح فإنه يجوز فيه تحكيم من لم يكن ~~مجتهدا كما مر ذلك في بابه مغني وأسنى. (قوله: وأخذ منه) أي: من التعليل. ~~(قوله: الذي لا طالب له معين) كالزكاة حيث كان المستحقون غير محصورين. اه. ~~بجيرمي (قوله: وإلا جاز إلخ) وفاقا ms7548 لشرح المنهج وخلافا لإطلاق المغني ~~وللنهاية عبارته نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة. ~~اه. (قوله: ونوزع فيه إلخ) ، والذي يتجه أن قاضي الضرورة إن كان مقلدا ~~عارفا بمذهب إمامه عدلا فلا وجه لتحكيم من هو مثله بخلاف ما لو كان جاهلا، ~~أو فاسقا وثم مقلد عالم عدل فالظاهر جوازه. اه. سيد عمر عبارة البجيرمي ~~قوله: ولو مع وجود قاض أي: إذا كان المحكم مجتهدا، أما إذا لم يكن كذلك فلا ~~يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة ع ش فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو ~~قضاة ضرورة كما نقله الزيادي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع ~~فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله الحلبي اه. # (قوله: بأنه لا ضرورة إلى تحكيمه إلخ) بقي أنه لو وجد القاضي لكنه ممنوع ~~من جهة الإمام من العمل بمسائل معينة كما لو منع الشافعي من الحكم على ~~الغائب فالوجه جواز التحكيم في تلك المسائل؛ لفقد القاضي بالنسبة إليها ~~وهذا ظاهر. اه. سم (قوله: قال البلقيني) إلى قوله: وتحكيم السفيه في ~~النهاية وإلى قوله: ولو بإذن وليه في المغني إلا قوله ومكاتب إن أضر به. ~~(قوله: إن أضر) أي: مذهب المحكم. اه. مغني. (قوله: وكوكيل مأذون له إلخ) ~~خبر فمبتدأ. (قوله: وعامل قراض إلخ) عطف على مأذون له إلخ. (قوله: ومفلس) ~~أي: محجور عليه بفلس. اه. مغني. (قوله: إن أضر) أي: مذهب المحكم. اه. مغني. ~~(قول المتن: وفي قول لا يجوز) أي: مطلقا. اه. مغني (قوله: التحكيم) إلى ~~قوله: ولو كان أحدهما في النهاية (قوله: ليس له) أي: للمحكم. اه. مغني. ~~(قوله: أبهتهم) أي: فخرهم وشرفهم وعظمتهم قال في المختار: والأبهة العظمة، ~~والكبر وهي بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة. اه. بجيرمي. (قوله: ويعتبر ~~رضا الزوجين إلخ) أي: فلا يكتفى بالرضا من ولي المرأة، والزوج بل الرضا ~~إنما يكون بين الزوجين حيث كانت الولاية للقاضي. اه. ع ش. (قوله: من ابتداء ~~إلخ) إلى قوله: وقول ابن الرفعة في ms7549 المغني (قوله: من ابتداء التحكيم إلخ) ~~متعلق براض به. (قوله: إلى صب الحكم) أي: تمامه. اه. مغني. # (قوله: لأن المحكم نائبه إلخ) عبارة المغني وشيخ الإسلام: بناء على أن ~~ذلك تولية ورده ابن الرفعة بأن ابن الصباغ وغيره قالوا: ليس التحكيم تولية ~~فلا يحسن البناء وأجيب بأن محل هذا إذا صدر التحكيم من غير قاض فيحسن ~~البناء. اه. (قوله: وحمل الأول إلخ) عطف على حمله إلخ. (قوله: ثم رأيت ~~الماوردي إلخ) عبارة النهاية وفي كلام الماوردي ما يدل على ذلك. اه. (قوله: ~~ذكره) أي: التفصيل المذكور، لكن بعضه منطوقا، والبعض الآخر PageV10P118 # مفهوما. (قوله: ولو كان) إلى قوله: على الأوجه في المغني. (قوله: أحدهما) ~~أي: المتحاكمين بعضه إلخ أي: المحكم. (قوله: دون عكسه) أي حكمه لبعضه وعلى ~~عدوه. (قوله: لأنه إلخ) أي: الرد (قوله: وكونه إلخ) استئناف بياني. (قوله: ~~وللمحكم أن يحكم إلخ) المعتمد منع المحكم من الحكم بعلمه نهاية وأسنى أي: ~~ولو كان مجتهدا م ر. اه. سم وع ش أي خلافا لشرح المنهج عبارة السلطان عليه ~~قوله: وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر إلخ المعتمد أنه لا ~~يجوز له ولا لقاضي الضرورة الحكم بعلمهما. اه. (قوله: كما مر) أي: قبيل قول ~~المتن: ويندب للإمام إلخ (قوله: بل لا بد) إلى قوله: وإذا تولى القضاء في ~~المغني وإلى الفصل في النهاية. # . (قول المتن: قبل الحكم) أي تمامه . اه. مغني. (قوله: ولو بعد استيفاء ~~إلخ) أي: وبعد الشروع في الحكم. اه. مغني بأن قال المدعى عليه للمحكم: ~~عزلتك زيادي (قوله: إلا حيث نقض حكم القاضي) وذلك فيما لو خالف نصا، أو ~~قياسا جليا. اه. ع ش أي: أو نص إمامه كما يأتي. (قوله: لانعزاله بالتفرق) ~~وينبغي أن لا يكتفى في التفرق هنا بما اكتفي به في التفرق بين المتبايعين ~~بل لا بد من وصوله إلى بيته، والسوق مثلا. اه. ع ش وفيه توقف بل ينافيه ~~التأكيد بخاصة فليراجع. # . (قوله: الإمام) إلى الفرع في المغني إلا قوله: ms7550 بخلاف ما إلى المتن، وما ~~سأنبه عليه. (قوله: أو نائبه) هلا قال: أو من ألحق به نظير ما مر في شرح، ~~ويندب للإمام. (قوله: أو أكثر) قال الماوردي والروياني بشرط أن يقل عددهم، ~~فإن كثر لم يصح قطعا ولم يحدوا القلة، والكثرة بشيء قال في المطلب: ويجوز ~~أن يناط ذلك بقدر الحاجة انتهى وهذا ظاهر اه مغني. (قوله: فإن كان رجل إلخ) ~~عبارة المغني وعلى هذا لو اختصم رجل وامرأة لم يفصل واحد منهما الخصومة فلا ~~بد من ثالث يتولى القضاء بين الرجال، والنساء قال الأذرعي: وقس بهذا ما ~~أشبهه. اه. (قوله: على ما مر) أي: قبيل قول المتن: ويندب. (قول المتن: وكذا ~~إن لم يخص) أي: كلا من القاضيين بما ذكر بل عمم ولا ولايتهما أو أطلق. اه. ~~مغني. (قوله: وإذا كان إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه، وإن طلب ~~القاضيان خصما بطلب خصمه له منهما أجاب السابق منهما بالطلب فإن طلبا معا ~~أقرع بينهما، وإن تنازع الخصمان في اختيار القاضيين أجيب الطالب للحق دون ~~المطلوب به، فإن تساويا بأن كان كل طالبا، ومطلوبا باحتكامها في قسمة ملك، ~~أو اختلفا في قدر ثمن مبيع، أو صداق اختلافا يوجب تحالفهما تحاكما عند أقرب ~~القاضيين إليهما، فإن استويا في القرب إليهما عمل بالقرعة ولا يعوض عنهما ~~حتى يصطلحا لئلا يؤدي إلى طول التنازع. اه. # (قوله: فإن كان أحدهما أصلا) أي: والآخر خليفته. (قوله : أجيب داعيه) أي: ~~رسوله. اه. رشيدي. (قوله: فإن تنازعا) أي: الخصمان أي: والصورة أنه لا داعي ~~من جهة القاضي. اه. رشيدي. (قوله: في اختيارهما) أي: القاضيين. اه. سم. ~~(قوله: أجيب المدعي) محله إن لم يطلب المدعى عليه القاضي الأصيل، وإلا فهو ~~المجاب؛ إذ من طلب الأصيل منهما أجيب مطلقا كما قاله الإمام والغزالي وأفتى ~~به الشهاب الرملي. اه. رشيدي. (قوله: فأقربهما) أي: فطالب أقربهما يجاب ~~ويجوز رفعه أيضا أي: فأقر بهما يجاب طالبه. اه. ع ش. (قوله: وإلا) أي: بأن ~~استويا في القرب. اه. سم (قوله: في الوصيين) ms7551 أي: إليهما. اه. PageV10P119 # سم. (قوله: بأن الاجتماع هنا ممتنع إلخ) قضيته أنه إذا أمكن الاجتماع كما ~~يأتي في قوله وقضيته أنهما لو كانا إلخ يحمل الإطلاق هنا كالوصية على ~~الاجتماع فليراجع. (قوله: وقضيته أنهما إلخ) عبارة المغني وقضية هذا ~~التعليل أنه لو ولى الإمام مقلدين لإمام واحد وقلنا بجواز ولاية المقلد أنه ~~يجوز، وإن شرط اجتماعهما على الحكم؛ لأنه لا يؤدي إلى اختلاف؛ لأن إمامهما ~~واحد، فإن قيل: قد يكون للإمام الواحد قولان فيرى أحدهما العمل بقول، ~~والآخر بخلافه فيؤدي إلى النزاع، والاختلاف أجاب الشيخ برهان الدين الفزاري ~~بأن كلا منهما إنما يحكم بما هو الأصح من القولين وهو كما قال ابن شهبة: ~~ظاهر في المقلد الصرف وعند تصريح ذلك الإمام بتصحيح أحد القولين، أما إذا ~~كانا من أهل النظر، والترجيح وإلحاق ما لم يقفا فيه على نص من أئمة المذهب ~~بما هو منصوص وترجيح أحد القولين فهاهنا يقع النزاع، والاختلاف في ذلك ~~فيتجه المنع أيضا. اه. (قوله: على المسائل المتفق إلخ) أي: أو على تصحيح ~~أحد القولين كما مر عن المغني أي، أو الوجهين كترجيح التحفة مثلا في محال ~~الاختلاف. (قوله: لظهور الفرق إلخ) وهو أن التولية للمحكم إنما هي من ~~الخصمين ورضاهما معتبر فالحكم من أحدهما دون الآخر حكم بغير رضا الخصم. اه. ~~ع ش وفيه ما لا يخفى وعبارة البجيرمي وهو أي: الفرق أن القاضيين يقع بينهما ~~الخلاف في محل الاجتهاد بخلاف المحكمين وفيه أن المحكمين قد يكونان مجتهدين ~~إلا أن هذا نادر. اه. ويحتمل أن مراد المطلب أن عدم انفصال الخصومة هنا نشأ ~~عن نفس المتخاصمين، والحد لا يعدو عنهما وفي القاضيين عن الإمام المولي ~~لهما الواجب عليه فصل الخصومات. # (قوله: نعم إن اطرد إلخ) عبارة الأسنى، والمغني فرع قال الماوردي: ولو ~~قلده أي: الإمام بلدا، أو سكت عن نواحيها، فإن جرى العرف بإفرادها عنها لم ~~تدخل في ولايته وإن جرى بإضافتها دخلت، وإن اختلف العرف روعي أكثرهما عرفا، ~~فإن استويا روعي أقربهما عهدا. ms7552 اه. ### | [فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله] # (قوله: فيما يقتضي) إلى قول المتن: لكن في النهاية إلا قوله: وخالف إلى ~~ولو عمي وقوله: بحيث إذا نبه لا يتنبه وقوله: ولأن ما إلى المتن. (قوله: ~~انعزال القاضي) أي بلا عزل، أو عزله أي: بعزل الإمام مثلا له، وما يذكر معه ~~أي: من قول المصنف: وينعزل بموته وانعزاله من أذن له إلخ. (قوله: ولو لحظة) ~~كذا في المغني. (قوله: أو مرض) إلى قوله: وخالف في المغني إلا قوله: أو صار ~~إلى المتن. (قوله: لا يرجى زواله وقد عجز إلخ) عبارة المغني الثالث: أي: من ~~التنبيهات المرض المعجز له عن النهضة، والحكم ينعزل به إذا كان لا يرجى ~~زواله، فإن رجي، أو عجز عن النهضة دون الحكم لم ينعزل قاله الماوردي، ~~الرابع: لو أنكر كونه قاضيا ففي البحر ينعزل، ومحله كما قاله الزركشي إذا ~~تعمد ولا غرض له في الإخفاء، الخامس: لو أنكر الإمام كونه قاضيا لم ينعزل ~~كما بحثه بعض المتأخرين. اه. (قول المتن: أو عمي) ولو عمي ثم أبصر فإن تحقق ~~حصول العمى حقيقة احتيج إلى تولية جديدة، وإلا فلا وعلى هذا يحمل قول ~~البلقيني أنه لو أبصر بعد العمى لم يحتج لتولية جديدة م ر. اه. سم وجرى ~~المغني على ظاهر قول البلقيني حيث قال: ولو عاد بصره تبين أنه لم ينعزل؛ ~~لأنه لو ذهب لما عاد كما مر ذلك في الجنايات. (قوله: في قوله: بصير) أي: في ~~شرحه. (قوله: وصححنا ولايته) أي: كما مر في قول المصنف: فإن تعذر جمع هذه ~~الشروط إلخ وفي شرحه. (قوله: بحيث إذا نبه إلخ) ظاهر صنيعه أن هذا لا يشترط ~~في غفلة المجتهد ووجهه ظاهر؛ إذ أصل الغفلة مخل بالاجتهاد كما علم مما مر ~~وبه يندفع توقف الشهاب. اه. رشيدي ويأتي عن المغني ما يؤيد التوقف عبارة ~~المغني قال الأذرعي: ومن لم يبلغ هذه الرتبة أي: الاجتهاد في المذهب PageV10P120 # وهو الموجود اليوم غالبا فلم أر فيه شيئا، أو يشبه أنه إذا ms7553 حصل له أدنى ~~تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه لانحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر في ~~حق غيره. اه. (قوله : وأخذ منه) أي: من الاحتجاج المذكور. # (قوله: أشار لهذا) أي: لمغايرة الملحظ في المقامين. (قوله: لا يحتاج معه ~~إلى إشارة) أي: بين الخصمين بأن كانا معروفي الاسم، والنسب. اه. ع ش. ~~(قوله: أو زاد فسق من لم يعلم بفسقه الأصلي إلخ) أي: وكان بحيث لو علم لم ~~يوله مع ذلك. اه. سم عبارة المغني، ومحل ذلك أي: ما في المتن في غير قاضي ~~الضرورة أما هو إذا ولاه ذو شوكة، والقاضي فاسق فزاد فسقه فلا ينعزل كما ~~بحثه بعض المتأخرين. اه. وعبارة الرشيدي قوله: أو الرائد إلخ عبارة م ر ~~فيما كتبه على شرح الروض نصها ويظهر لي أن يقال: إن كان ما طرأ عليه لو علم ~~به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته، وإلا فلا. اه. (قوله: حال ~~توليته) ظرف ليعلم. (قوله: لوجود المنافي) إلى قوله: أو ظن في المغني إلا ~~قوله: ولا نظر إلى المتن. (قوله: هذا) أي: الخلاف عبارة النهاية، والوجهان ~~إذا قلنا إلخ. (قوله: إن قلنا لا ينعزل إلخ) أي: على المرجوح (قوله: وبهذا) ~~أي: قوله: هذا إن قلنا إلخ. (قوله: عليه) أي المتن. (قوله: إنما ذكره) أي: ~~طرو الفسق. (قوله: لا لنفوذ الحكم) الأولى كما في المغني لا لعدم نفوذ ~~الحكم. (قوله: ولا نظر لفهم إلخ) أي: لأن التكرار يعتبر فيه خصوص ما تقدم ~~ولا يكفي فيه أنه يفهم من السياق أن المراد به ما تقدم. اه. ع ش. # (قوله: من قوله إلخ) متعلق بالفهم. (قول المتن: في الأصح) والثاني تعود ~~كالأب إذا جن ثم أفاق، أو فسق، ثم تاب نهاية ومغني ومثل الأب في هذا الحكم ~~الجد، والحاضنة، والناظر بشرط الواقف. اه. ع ش عبارة المغني (تنبيه) # لو زالت أهلية الناظر على الوقف، ثم عادت فإن كان نظره مشروطا في أصل ~~الوقف عادت ولايته كما أفتى به المصنف لقوته؛ إذ ليس ms7554 لأحد عزله، وإلا فلا ~~تعود إلا بتولية جديدة. اه. # (قوله: أو ظن أنه ضعف إلخ) معطوف على قول المصنف: ظهر منه خلل. (قوله: ~~وإن ظن إلخ) خلافا لإطلاق المغني عبارته، أما ظهور خلل يقتضي انعزاله فلا ~~يحتاج فيه إلى عزل لانعزاله. اه. (قوله: كالأول) وهو قول المصنف: وللإمام ~~عزل قاض إلخ فيجوز عزله. اه. ع ش، ويحتمل أن المراد بالأول قول الشارح، أما ~~ظهور ما يقتضي انعزاله إلخ كما يفيده ما مر عن المغني آنفا (قوله: وإطلاق ~~ابن عبد السلام إلخ) اعتمده المغني عبارته ويكفي فيه أي: ظهور الخلل غلبة ~~الظن كما في أصل الروضة وجزم به في الشرح الصغير ومن الظن كثرة الشكاوى منه ~~بل قال ابن عبد السلام: إذا كثرت الشكاوى منه وجب عزله انتهى وهو ظاهر. اه. # (قوله: وجوب صرفه) أي: عزله عن الولاية. اه. ع ش. (قوله: اختيار له) خبر ~~وإطلاق إلخ. (قوله: منه خلل) إلى قوله: واستغنى في المغني. (قوله: لأن ~~الفرض إلخ) ينبغي على الأصح أن لا يحتاج لكون الفرض ذلك. اه. سم. (قول ~~المتن: به) أي: المثل يعني لأجل نصبه قاضيا، ويحتمل أن الباء بمعنى مع ~~(قوله: عن قول أصله إلخ) أي: المحرر عبارته: أو مثله وفي عزله به مصلحة ~~وليس في عزله فتنة. اه. مغني. (قوله: معها) أي: المصلحة وقوله: وليس في ~~عزله فتنة مقول الأصل. (قوله: قول الشارح إلخ) وافقه المغني. (قوله: لا ~~يغني) أي: قول المصنف وفي عزله به مصلحة عنه أي: عن قول أصله وليس في عزله ~~فتنة. (قوله: مع الإثم) إلى قوله وللمستخلف في النهاية إلا قوله: وإن لم ~~يعلم موليه خلافا للماوردي. (قوله: على المولي) أي: السلطان. اه. ع ش. ~~(قوله: والمتولي) هذا إنما يظهر لو سعى في العزل ولو بمجرد الطلب، ~~وإلا PageV10P121 # فلا وجه لتأثيمه فليراجع. اه. (قول المتن: ينفذ العزل في الأصح) هذا في ~~الأمر العام، أما الوظائف الخاصة كإمامة وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر ~~ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى ms7555 به جمع متأخرون وهو ~~المعتمد، ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك نهاية ~~ومغني. # أي: بأن كان فيه أن للناظر العزل بلا جنحة، ثم العبرة في السبب الذي ~~يقتضي العزل بعقيدة الحاكم ع ش. (قوله: لطاعة السلطان) إلى قوله: نعم في ~~المغني إلا قوله: وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي. (قوله: ولو ولي آخر ~~إلخ) عبارة المغني ولو ولى الإمام قاضيا ظانا موت القاضي الأول، أو فسقه ~~فبان حيا أو عدلا لم يقدح في ولاية الثاني كذا قالاه وقضيته كما قال ~~الأذرعي: انعزال الأول بالثاني؛ لأنه أقامه مقامه لا أنه ضمه إليه وبه صرح ~~البغوي في تعليقه، وقضية كلام القفال عدم انعزاله، والأول أوجه. وفي بعض ~~الشروح أن تولية قاض بعد قاض هل هي عزل للأول؟ وجهان وليكونا مبنيين على ~~أنه هل يجوز أن يكون في بلد قاضيان. اه. قال الزركشي: والراجح أنها ليست ~~بعزل. اه. (قوله: ولا ظن نحو موته إلخ) مفهومه أنه إذا ظن نحو موته انعزل. ~~اه. سم. (قوله: احتمل الانعزال إلخ) أقول هذا الاحتمال متجه بل متعين ~~ويتخرج عليه حكم حادثة يكثر السؤال فيها وهي تولية مدرسة لمدرس من غير ~~تصريح بعزل المدرس الأول فإن مما اطردت به العادة أن المدرسة لا يليها إلا ~~مدرس واحد نعم لو فرض اطراد العرف في محل بالتشريك في المدرسة كان الحكم ~~فيها واضحا. اه. سيد عمر. # . (قوله: لعظم الضرر) إلى قوله: وإنما يتجه في المغني وإلى قوله: ألا ترى ~~في النهاية. (قوله: ومن علم إلخ) أي: والخصم الذي علم إلخ (قوله: لعلمه) ~~علة لما قبل الاستثناء. (قوله: ذكره الماوردي) ضعيف. اه. ع ش (قوله: وإنما ~~يتجه إلخ) عبارة النهاية، والأوجه خلافه؛ إذ علم الخصم بعزل القاضي لا ~~يخرجه عن كونه قاضيا. اه. (قوله: هو) أي: ما ذكره الماوردي حينئذ أي: حين ~~التخصيص بالتحكم أشبه يمكن منعه وقوله: فلا يقبل أي قول الماوردي. (قوله: ~~أن من بلغه إلخ) أي: من الخصوم (قوله: معتقده) بفتح القاف ms7556 مبتدأ وقوله: إن ~~ولايته باقية خبره، والجملة خبر أن. (قوله: وبحث الأذرعي الاكتفاء بخبر ~~واحد إلخ) هذا هو الظاهر، ويفرق بين التولية، والعزل بأن التولية فيها ~~إقدام على الأحكام فيحتاط لها، والعزل فيه توقف عنها وهو أحوط. اه. مغني. ~~(قوله: ما قاله الزركشي أنه لا بد إلخ) جزم به النهاية. (قوله: لا يقال) ~~إلى قوله: ولا يكفي كالمكرر مع قوله، فإن قلت إلى قوله: وبحث إلخ فإنه يغني ~~عن هذا وعلى فرض عدم الإغناء فكان حقه أن يقدم على قوله: وبحث الأذرعي إلخ. ~~(قوله: ولا يكفي كتاب مجرد إلخ) في الأصح فيهما. اه. مغني أي العزل، ~~والتولية. (قوله: وليت) ببناء المفعول PageV10P122 # قوله: كما ذكر) أي: بعدلي الشهادة، أو الاستفاضة. (قوله: ونظر فيه إلخ) ~~عبارة النهاية ولو بلغ الخبر المستنيب دون النائب، أو بالعكس انعزل من بلغه ~~ذلك دون غيره خلافا للبلقيني. اه. وعبارة المغني بعد سوق كلام البلقيني ~~المذكور نصها: وما قاله ظاهر في الأول ممنوع في العكس أي: فيما لو بلغ ~~النائب قبل أصله؛ لأن النائب داخل في عموم كلام الأصحاب حتى يبلغه الخبر، ~~والنائب قاض فينعزل ببلوغ الخبر كما جرى عليه شيخنا في بعض كتبه ولو ولى ~~السلطان قاضيا ببلد فحكم ذلك القاضي ولم يعلم أن السلطان ولاه قال الزركشي: ~~فيحتمل أن ينفذ حكمه كما لو وكل وكيلا ببيع شيء فتصرف الوكيل وباعه، ثم علم ~~بالوكالة. اه. والظاهر عدم نفوذ حكمه لاشتراط القبول من القاضي وأخذ مما ~~بحثه في قاض أقدم على تزويج امرأة يعتقد أنها في غير ولايته، ثم ظهر أنها ~~بمحل ولايته من أنه لا يصح قال: لأنه بالإقدام يفسق ويخرج عن الولاية. اه. # (قوله: في الثانية) أي: مسألة استمرار ما رتب للقاضي ما لم يبلغ خبر عزله ~~لنوابه. (قوله: وإنما اغتفر) أي: عدم انعزالهم. (قوله: لبقاء ولايته) ~~الأنسب لبقاء استحقاقه المعلوم. (قوله: إنما يتجه على ما قدمناه لا على ما ~~مر إلخ) فيه نظر بل الظاهر العكس كما يفيده قول ع ش على ما مر ms7557 آنفا عن ~~النهاية ما نصه قوله انعزل من بلغه ذلك إلخ هذا ظاهر إن قلنا بكلام ~~الماوردي فيما لو بلغ الخصم عزل القاضي ولم يبلغ القاضي، أما على ما ~~استوجهه من نفوذ الحكم على الخصم وله لعدم انعزال القاضي ففيه نظر. اه. ~~(قوله: ويظهر) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: أي: القاضي إلى المتن. # . (قول المتن: إذا قرأت كتابي إلخ) ولو كتب إليه عزلتك، أو أنت معزول من ~~غير تعليق على القراءة لم ينعزل ما لم يأته الكتاب كما قاله البغوي وغيره. ~~اه. مغني (قوله: أو طالعه) إلى المتن في المغني. (قوله: والمراد سطر العزل) ~~فإذا انمحى موضع العزل لا ينعزل، وإلا انعزل. اه. مغني. (قوله: لأن القصد ~~إعلامه بالعزل إلخ) يؤخذ منه أن الحكم كذلك لو قرأه شخص، ثم أعلمه بمضمونه ~~فليتأمل. اه. سيد عمر أقول وكذا يؤخذ منه أن الحكم كذلك لو طالعه شخص وفهم ~~ما فيه ولم يتلفظ، ثم أعلمه بمضمونه، ثم رأيت قال الرشيدي: قوله: لأن ~~إعلامه بالعزل قضيته أنه لو قرأه إنسان في نفسه ولو في غير مجلس القاضي، ثم ~~أعلمه بما فيه أنه ينعزل وأنه لو قرأ عليه ولم يفهم معناه لكونه أعجميا، ~~والكتاب بالعربية، أو عكسه أنه لا ينعزل حتى يخبره به إنسان فليراجع، ثم ~~رأيت والد الشارح صرح بعدم انعزاله في الأولى. اه. أي: ومثلها الثانية. # . (قول المتن: وينعزل بموته وانعزاله من أذن له إلخ) المراد إذا علم بذلك ~~كما يعلم مما مر وصرح به ابن سراقة وفي الروضة وأصلها عن السرخسي أن الإمام ~~لو نصب نائبا عن القاضي لا ينعزل بموت القاضي وانعزاله قال الرافعي: ويجوز ~~أن يقال: إذا كان الإذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الأصل لم يبق النائب اه ~~وهذا ظاهر وبحث بعضهم أن الموت ليس بعزل بل ينتهي به القضاء. اه. مغني. ~~(قول المتن: في شغل معين إلخ) إطلاقهم في الشغل المعين وتفصيلهم في النائب ~~الآتي قد يوهم أنه لا يجري فيه التفصيل الآتي ولا يظهر له وجه فلعل ms7558 وجه ~~تخصيصهم ما يأتي بالتفصيل كثرة وقوعه فيه بخلافه في الشغل المعين حتى لو ~~فرض أن الإمام قال له: استخلف عني في بيع مال فلان كان المستخلف خليفة عن ~~الإمام فلا ينعزل بعزله أي: القاضي. اه. سيد عمر. (قوله: أو غائب) إلى ~~قوله: وبحث البلقيني في المغني إلا قوله: وبه فارق إلى نعم وقوله: غير قاضي ~~ضرورة إلى ولا من ولايته. (قوله: وقول القاضي) أي: قاضي حسين. اه . مغني. ~~(قوله: أي: التولية عنه) أي: عن الإمام. (قوله لنظره) أي: القاضي. (قوله: ~~بموته) أي: أو انعزاله. اه. مغني. # . (قوله: ولا قاضي ضرورة) دخل فيه الصبي، والمرأة ~~ PageV10P123 # والقن الأعمى فلا ينعزل واحد منهم بموت السلطان إن لم يكن ثم مجتهد. ~~وقوله السابق قبيل قول المصنف: ويندب إلخ وبحث البلقيني إلخ يقتضي خلافه في ~~غير المقلد، والفاسق مع وجود العدل وعدم المجتهد. اه. ع ش ولعل صوابه كما ~~يعلم مما سبق مع فقد المجتهد، والعدل، ثم يمكن أن يحمل قاضي الضرورة هنا ~~على خصوص الفاسق، والمقلد كما اقتصر المصنف عليهما هناك فيعلم منه عزل نحو ~~الصبي بموت الإمام إن وجد نحو بالغ بالأولى فيوافق ما هنا لما سبق. # (قوله: إذا لم يوجد مجتهد صالح) أما مع وجوده، فإن رجي توليته انعزل، ~~وإلا فلا فائدة في انعزاله. اه. عناني أي كما يأتي قبيل التنبيه. (قوله: ~~ومن ثم) راجع إلى التعليل (قوله: بينه إلخ) أي: الإمام (قوله: كما مر) أي: ~~في شرح لكن ينفذ العزل في الأصح (قوله: إن ناظر بيت المال كالوكيل) أي: ~~فينعزل بموت السلطان كما ينعزل الوكيل بموت الموكل. اه. مغني. (قوله: غلط) ~~خبر وزعم بعضهم. (قوله: كما قاله) أي: كونه غلطا. (قوله: وبحث البلقيني ~~إلخ) مبتدأ خبره قوله: لا يوافق إلخ. (قوله: ما مر) أي : في المتن. (قوله: ~~وبحث غيره إلخ) فعل وفاعل عبارة النهاية، والأوجه عدم انعزاله مع وجود ~~مجتهد إلخ، ثم هذا متعلق بقوله: السابق إذا لم يوجد مجتهد صالح فكان الأنسب ~~أن يقدم على بحث البلقيني (قوله: أنه ms7559 لا ينعزل إلخ) أي قاضي الضرورة. ~~(قوله: بوجود مجتهد إلخ) لعل المراد بحدوثه بعد تولية قاضي الضرورة. # . (قوله: تولية الخليفة إلخ) خبر قوله: العادة إلخ (قوله: لأنه نائب) أي: ~~عن الخليفة كقاضي الإقليم (قوله: إذا مات الخليفة) أي العباسي. (قوله: ~~قضاته) أي قضاة نائبه السلطان. (قوله: وجهان) أي:، والراجح أنها لا تنعزل ~~لقول المصنف ولا ينعزل قاض بموت الإمام فقول الشارح، فإن قلنا ينعزلون أي: ~~على الوجه المرجوح. (قوله: فلو مات السلطان) أي: مات الخليفة أولا (قوله: ~~لأنه نائب) أي السلطان عنه أي: الخليفة الإمام. (قوله: من الإذن) أي: إذن ~~الخليفة في الاستخلاف عنه أي السلطان. (قوله: على ما مر إلخ) أي: من اختلاف ~~بعض مشايخه في بقاء خلافة المتولي من بني العباس بطريق العهد المتسلسل فيهم ~~إلى قرب زمن الشارح. (قوله: فإن قلنا ببقاء عموم ولايته) تقدم هناك أنه ~~باطل؛ إذ لا عبرة بعهد غير مستجمع للشروط ولا نظر للضعف وزوال الشوكة؛ لأن ~~عروضهما لمن صحت ولايته لا يبطلها. (قوله: أو بعدم بقائها) تقدم هناك أنه ~~هو المتعين (قوله: نصبهم) إلى قول المتن: ولا يقبل في المغني وإلى قوله: ~~فقول شارح في النهاية. (قوله: انعزل إلخ) أي: كما لو شرط النظر لزيد، ثم ~~لعمرو فنصب زيد لنفسه نائبا فيه، ثم مات زيد فإنه ينعزل نائبه ويصير النظر ~~لعمرو فليحمل إذا كلام المصنف على ما إذا آل النظر إلى القاضي لكون الواقف ~~لم يشرط ناظرا، أو انقرض من شرط له أو خرج عن الأهلية قال ابن شهبة: ويقع ~~في كتب الأوقاف كثيرا فإذا انقرضت الذرية يكون النظر فيه لحاكم المسلمين ~~ببلد كذا يوليه من شاء من نقبائه ونوابه فإذا آل النظر إلى قاض فولى النظر ~~لشخص فهل ينعزل بموت ذلك القاضي أو انعزاله، أو لا؟ الأقرب عدم انعزاله. ~~اه. مغني وقوله: الأقرب إلخ هذا مخالف لما في الشارح، والنهاية ولما ذكره ~~هو أولا إلا أن يحمل قوله: لحاكم المسلمين ببلد كذا على حاكم معين بشخصه # (قول المتن: ولا يقبل قوله ms7560 إلخ) ولو قال: صرفت مال الوقف لجهته، أو ~~عمارته التي يقتضيها الحال صدق بلا يمين. اه. مغني (قوله: وإن كان انعزاله ~~بالعمى) إطلاقه مخالف لما قدمه قبيل قول المتن: وكذا لو فسق، وإن قيد ما ~~هنا بذلك فليحمل قول البلقيني على ذلك أيضا عبارة المغني، والأسنى: نعم إن ~~انعزل بالعمى قبل منه ذلك؛ لأنه إنما ينعزل بالعمى فيما يحتاج إلى الإبصار ~~وقوله: حكمت عليك بكذا لا يحتاج إلى ذلك قال البلقيني. اه. (قوله: ~~للبلقيني) نقره المغني، والأسنى كما مر آنفا (قول المتن PageV10P124 # حكمت بكذا) أي: كنت حكمت بكذا لفلان مغني وروض. (قوله: لأنه لا يملك ~~إنشاء الحكم إلخ) أي: فلا يملك الإقرار به شيخ الإسلام ومغني. (قوله: وحده) ~~إلى قول المتن، أو يحكم حاكم في المغني. (قوله: وحده) أي: فيما يثبت ~~بالشاهد، واليمين. اه. مغني. (قوله: وفارق المرضعة) أي: فيما لو شهدت بأنها ~~أرضعت ولم تطالب بأجرة فإنها تقبل. اه. مغني. (قوله: بأن فعلها غير مقصود) ~~بل المقصود ما يترتب عليه من التحريم وقوله مع أن شهادتها إلخ وجهه أن ~~المقصود من الإرضاع حصول اللبن في جوف الطفل فيترتب عليه التحريم وهذا ~~المعنى يحصل بإرضاع فاسقة. اه. # ع ش. (قوله: فيقبل إلخ) ؛ لأنه لم يشهد على فعل نفسه وإنما يشهد على ~~إقرار سمعه. اه. مغني. (قوله: فقول شارح أنه تأكيد) جرى عليه المغني (قوله: ~~ومن عبر بقاض) أي: بدل حاكم لم يحتج لذلك أي: جائز الحكم. (قوله: على ما ~~فيه) عبارة المغني، ومحل الخلاف إذا قلنا لا يعتبر تعيين الحاكم في الشهادة ~~على الحكم بل يكفي أن تقوم البينة على حكومة حاكم من الحكام كما هو ~~المشهور، أما إذا قلنا باشتراط التعيين فلا تقبل قطعا. اه. (قوله: لأن مذهب ~~القاضي) أي: المرفوع إليه الأمر. (قوله: مذهبه) أي: الشاهد. (قوله: واحتمال ~~المبطل) أي: أنه أراد حكمه. (قوله: ومن ثم لو علم أنه حكمه إلخ) وعلى هذا ~~يضر إضافة الآخر القضاء في شهادته إلى المعزول بخلافه على القبول الذي هو ~~أحد ms7561 احتمالي الرافعي كما أوضح ذلك في شرح البهجة. اه. سم وقوله: بخلافه على ~~القبول الذي إلخ هذا مناف لما في المغني مما نصه، ومحل الخلاف إذا لم يعلم ~~القاضي أنه حكمه، وإلا فلا يقبل جزما نظرا لبقاء التهمة. اه. فتأمل. (قوله: ~~وقد يشكل عليه) أي: على قوله: لو علم أنه حكمه إلخ. (قوله: مطلقا) أي: بدون ~~بيان سبب الملك. (قوله: بخلاف المسألتين إلخ) الأولى بخلاف مسألة البيع. # . (قوله: لقدرته) إلى قوله إن لم يتهم في المغني وإلى قوله: وظاهر هذا في ~~النهاية إلا قوله: إن لم يتهم إلى المتن وقوله: وأخذ الزركشي إلى وأفهم. ~~(قوله: حتى لو قال على سبيل الحكم إلخ) بخلاف ما لو قاله على سبيل الإخبار ~~فلا يقبل قوله كما صرح به البغوي وهو مقتضى كلام أصل الروضة وينبغي أن يكون ~~محله كما قال شيخنا: ما لو أسنده إلى ما قبل ولايته. اه. (قوله: قبل) أي: ~~قوله بلا حجة. اه. مغني (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية، ومحله كما ~~بحثه الأذرعي إلخ. (قوله: إن محله) أي: محل ما قالوه من قبول قوله:. اه. ~~مغني. (قوله: في محصورات، وإلا فهو إلخ) عبارة المغني في قرية أهلها ~~محصورون، أما في بلد كبير كبغداد فلا لأنا نقطع ببطلان قوله: وإلى ما قاله ~~أي: الأذرعي يشير تعبير الشيخين بالقرية. اه. (قوله: من جاهل) المراد ~~بقرينة ما قبله من لم يبلغ رتبة الاجتهاد في المذهب. (قوله: وقد أفتيت إلخ) ~~من مقول الأذرعي كما هو صريح المغني. (قوله: وقد أفتيت إلخ) عبارة المغني ~~ولا بد في قاضي الضرورة من بيان مستنده فلو قال: حكمت بحجة أوجبت الحكم ~~شرعا وامتنع من بيان ذلك لم يقبل حكمه كما أفتى به الوالد - رحمه الله - ~~لاحتمال إلخ وأفتى أيضا بأنه لو حكم بطلاق امرأة بشاهدين إلخ. (قوله: بوجوب ~~بيان القاضي إلخ) أي: ما لم ينه موليه عن طلب بيان مستنده كما قدمه قبيل ~~قول المصنف: ويندب إلخ. اه. ع ش PageV10P125 # قوله: لاحتمال إلخ) كما هو كثير، أو ms7562 غالب في قضاة العصر. اه. مغني. ~~(قوله: وأفتى غيره بأنه إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعله مراد ~~الشارح. اه. سم (قوله: أنه يقبل إلخ) جواب لو حكم إلخ فكان ينبغي إسقاط ~~لفظة أنه كما فعله النهاية. (قوله: أنه يقبل قوله: إلخ) هذا في غير قاضي ~~الضرورة م ر اه سم. (قوله: إن لم يتهم في ذلك إلخ) أي: بخلاف ما إذا كان ~~جاهلا، أو فاسقا فلا يقبل نظير ما مر عن الأذرعي. (قوله: وهو خارج) إلى ~~قوله: وأفهم في المغني إلا قوله: إلا أن يريد إلى المتن. # (قوله: لا مجلس حكمه) أي: المعد للحكم. اه. مغني. (قوله: قيد ولايته إلخ) ~~أي: فإن لم يقيدها بمجلس الحكم المعتاد نفذ حكمه في محل عمله كله، وإن قيد ~~لم ينفذ حكمه في غير مجلس الحكم كمسجد مثلا، ومحل عمله ما نص موليه، أو ~~اعتيد أنه من توابع المحل الذي ولاه ليحكم فيه. اه. ع ش. (قوله: بأحدهما) ~~أي: المذكورين من المزارع، والبساتين. (قوله: قيل: وفيه نظر انتهى إلخ) ~~عبارة المغني وهذا إذا لم يكن عرف كما قدمناه ولو قال المعزول للأمين: ~~أعطيتك المال أيام قضائي لتحفظه لفلان فقال الأمين: بل لفلان صدق المعزول ~~وهل يغرم الأمين لمن عينه هو قدر ذلك؟ فيه وجهان في تعليق القاضي أوجههما ~~كما قال شيخنا: المنع، فإن قال له الأمين: لم تعطني شيئا بل هو لفلان ~~فالقول قول الأمين؛ لأن الأصل عدم الإعطاء، ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو ~~أذن الإمام للقاضي أن يحكم بين أهل ولايته حيثما كان فإنه يجوز له الحكم ~~بينهم ولو كان في غير محل ولايته قال صاحب البيان: هذا الذي يقتضيه المذهب ~~وقاله في الذخائر أيضا وحينئذ فيقبل قوله: على من هو من أهل بلده أنه حكم ~~عليه بكذا. اه. # (قوله: حكم بها) أي: بالعادة ثابت في بعض النسخ وعلى تقدير حذفه فالتقدير ~~فالأمر واضح أو نحوه. اه. سيد عمر. (قوله: منه فيه) أي: من القاضي في غير ~~محل ولايته. (قوله: وظاهر ms7563 هذا) أي: المتن. (قوله: أنه لا يصح استخلافه إلخ) ~~خلافا للنهاية عبارته نعم لو استخلف وهو في غير محل ولايته من يحكم بها بعد ~~وصوله لها صح كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -؛ إذ الاستخلاف ليس ~~بحكم حتى يمتنع إلخ قال ع ش قوله: نعم لو استخلف إلخ ومثله ما لو أرسل لمن ~~يحكم عنه في محل ولايته إلى أن يحضر القاضي وقوله: بعد وصوله أي: القاضي. ~~اه. وقال الرشيدي قوله: بعد وصوله أي: الخليفة. اه. وهو ظاهر. (قوله: من ~~يحكم بها) ظاهره مطلقا أي: قبل وصول القاضي، أو بعده فإفتاء بعضهم إلخ هو ~~شيخنا الشهاب الرملي وفي الروض وللقاضي أن يشهد في محل ولايته على كتاب حكم ~~كتبه في غير محل ولايته لا عكسه قال في شرحه: أي: ليس له PageV10P126 # أن يشهد في غير محل ولايته على كتاب حكم كتبه في محل ولايته، والحكم ~~كالإشهاد بخلاف الكتابة لا بأس بها ومثلها الإذن إذا لم يتضمن حكما كأن أذن ~~وهو في غير محل ولايته في الإفراج عن خصم محبوس في محلها بسؤال خصمه. # اه. فقوله: إذا لم يتضمن حكما يفهم الامتناع فيما يتضمن حكما وهذا قد يدل ~~على عدم صحة الاستخلاف المذكور على خلاف ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي، ~~إلا أن يكون المراد بتضمن الحكم أن الإذن نفسه يتضمنه لا أن المأذون فيه ~~يتضمنه، ثم رأيت في التنبيه ما نصه ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في ~~غير عمله فإن فعل ذلك لم يعتد به. اه. ولا يخفى ظهوره في خلافه ما أفتى به ~~شيخنا أيضا. اه. سم بحذف أقول: بل عبارة التنبيه المذكورة صريحة في خلافه ~~وفي وفاق ما قاله الشارح، والله أعلم. (قوله: وقوله) أي: قول البعض مستدلا ~~على إفتائه بالصحة. (قوله: استفاده) أي: القاضي ذلك الإذن. (قوله: ويرد إلى ~~قوله: نعم إلخ) رده النهاية بما نصه: ومنازعة بعضهم فيه بأنه إذن استفاده ~~إلخ وأن القياس المذكور ليس بمسلم؛ لأن المحرم ليس ممنوعا إلخ. ms7564 (قوله: ~~قياسه) أي: البعض. (قوله: ليس ممنوعا إلا من المباشرة بنفسه إلخ) فيه نظر ~~بل هو ممنوع من المباشرة بوكيله أيضا ما دام الإحرام وبهذا يظهر صحة القياس ~~ويسقط الفرق. وقوله: لم يتأهل إلخ هذا أول المسألة. اه. سم. # (قوله: وإنما قياسه أن يقيد إلخ) مردودة بصحة القياس؛ لأن عبارة المحرم ~~في النكاح مختلة مطلقا بنفسه، أو نائبه في زمن الإحرام وصح إذنه المذكور ~~فكذلك القاضي يمتنع عليه الحكم في ذلك المكان الخارج عن محل ولايته وصح ~~إذنه فيه فتأمل. اه.، ومر آنفا عن الروض، والتنبيه ما يوافق ما قاله ~~الشارح. (قوله: فيه) أي: الوكيل المذكور وكذا قوله: الآتي وهو إلخ. (قوله: ~~لغيره) متعلق بالتوكيل. اه. رشيدي. # . (قوله: أي ذكر) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: ومن ثم إلى قال: وهذا ~~قوله وبما قررت إلى المتن. (قوله: وسماه) أي: الإخبار للقاضي (قوله: بعد ~~حضوره) أي: المعزول (قول المتن: برشوة) هي بتثليث الراء ما يبذل له ليحكم ~~بغير الحق، أو ليمتنع من الحكم بالحق أسنى ومغني (قوله: إلا أن يجاب بأن ~~المراد إلخ) إنما صدر الجواب بإلا المشعرة ببعده لما تقرر أن المراد لا ~~يدفع الإيراد على أنه لا يرد أولوية تعبير المحرر، ثم رأيت قال الرشيدي: ~~قوله: إلا أن يجاب إلخ لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الأولوية، والإيهام قائم ~~وغاية ما ذكره أنه تصحيح لعبارة المصنف لا دافع للإيهام. اه. (قول المتن: ~~مثلا) أي: أو نحوهما ممن لا تقبل شهادته. اه. مغني. (قوله: وأعطاه إلخ) عطف ~~على أخذ. اه. ع ش. (قوله: وأعطاه) إلى قوله: وبما قررت في المغني إلا قوله: ~~وقال غيره إلى المتن وقوله: يرد إلى المتن وقوله ومن ثم إلى قال وهذا. ~~(قوله: ومذهبه) أي: المعزول. (قوله: وله أن يوكل إلخ) وإذا حضر، فإن أقيمت ~~عليه بينة، أو أقر حكم عليه، وإلا صدق بيمينه كسائر الأمناء إذا ادعى عليهم ~~خيانة. اه. مغني. # (قوله: ولا يحضر) فإذا حضر وكيله استؤنفت الدعوى. اه. نهاية قال الرشيدي: ~~لعله ms7565 سقط لفظ، أو قبل قول وكيله أي : فإذا حضر هو، أو وكيله. اه. (قوله: ~~قالا: ومن حضر إلخ) عبارة النهاية وإنما يجب إحضاره إذا ذكر شيئا يقتضي ~~المطالبة شرعا كما مثله فلو طلب إحضاره مجلس الحكم ولم يعين شيئا لم يجب ~~إليه؛ إذ قد لا يكون له حق وإنما يقصد ابتذاله بالخصومة. اه. وعبارة المغني ~~(تنبيه) # لو حضر إنسان إلى القاضي الجديد وتظلم من المعزول وطلب إحضاره لم يبادر ~~بإحضاره بل يقول: ما تريد منه، فإن ذكر أنه يدعي عليه دينا، أو عينا أحضره ~~ولا يجوز إحضاره قبل تحقق الدعوى؛ إذ قد لا يكون له إلخ. (قوله: لئلا يقصد ~~ابتذاله) أي: بالحضور اه مغني. (قول المتن: حكم) أي: القاضي PageV10P127 # على. اه. مغني. (قوله: أو نحو فاسقين) أي: ممن لا يقبل شهادته. اه. مغني ~~(قوله: أي: وهو يعلم إلخ) أي وقال في دعواه: وهو إلخ. اه. ع ش. (قوله: وأنه ~~لا يجوز) يحتمل أنه من الجواز فالجملة معطوفة على قوله: ذلك، ويحتمل أنه من ~~التجويز فالجملة معطوفة على قوله: هو يعلم ذلك. (قوله: بعد البينة، أو من ~~غير بينة) عبارة المغني على الوجهين وادعى عليه. اه. (قوله: بعد البينة) ~~هذا تصريح بأنه مع البينة هو المصدق، لكن هذا؛ لأن البينة أقيمت قبل حضوره ~~فلو أقيمت بعد حضوره بشرطها قبلت ولم يلتفت لقوله كما هو ظاهر. اه. سم ~~ويأتي عن ع ش مثله. (قوله: وهذا) أي الخلاف. (قول المتن قلت الأصح إلخ) قال ~~الفارقي: ومحل الخلاف إذا عدم الشاهدان، وإلا فينظر فيهما ليعرف حالهما قال ~~الغزي: وهو متجه في العبيد دون الفسقة؛ لأن الفسق قد يطرأ العدل. اه. وهو ~~ظاهر. اه. مغني. (قوله: أنه لا يصدق إلا بيمين) ومعلوم أن محل ذلك حيث لم ~~تقم بينة على ما ذكره المدعي، وإلا قضى بها بلا يمين. اه. ع ش. (قوله: لا ~~بد من حلفه) وأما أمناؤه الذين يجوز لهم أخذ الأجرة إذا حوسب بعضهم فبقي ~~عليه شيء فقال: أخذت هذا المال ms7566 أجرة على عملي وصدقه المعزول لم ينفعه ~~تصديقه ويسترد منه ما يزيد على أجرة المثل. اه. نهاية أي: ثم إن كان له ~~مالك معلوم دفع له، وإلا فلبيت المال ع ش. # (قول المتن: ولو ادعي) بالبناء للمفعول. اه. مغني. (قوله: على قاض متول) ~~أي: في غير محل ولايته كما يعلم مما سيأتي آخر الفصل. اه. رشيدي. (قوله: ~~أنه يحلف) ببناء المفعول من التحليف (قوله: المدعي عنده) أي: القاضي المدعي ~~إلخ. (قوله: وبما قررت به المتن) حاصله أنه لا تسمع الدعوى لقصد تحليفه بل ~~للبينة وأن البينة اشترطت لسماع الدعوى لا لإثبات المدعى به. (قوله: اندفع ~~الاعتراض عليه إلخ) عبارة المغني فإن قيل: كيف تشترط البينة مع عدم سماع ~~الدعوى؟ أجيب بأن المراد لم تسمع الدعوى لقصد تحليفه وسمعت لأجل البينة، ~~فإن كانت له بينة سمعت لا محالة. اه. (قوله: فإن اعتماد البينة إلخ) علة ~~للمنافاة. (قوله: فيما ذكر) أي: في المتن. (قوله: ومر) أي آنفا. (قوله: إن ~~هذا) أي: عدم التحليف. (قوله: ومن ثم اعترض الأذرعي إلخ) عبارة المغني قال ~~الزركشي: وهذا إذا كان موثوقا به وإلا حلف وقال الأذرعي: قولهم في توجيه ~~منع التحليف أنه لو حلف إلخ إن ذلك مبني على كمال القاضي ووجود أهليته ~~التامة ونحن نقطع بأن غالب من يلي القضاء في عصرنا لو حلف لم يرده ذلك عن ~~الحرص على القضاء ودوام ولايته مع ذلك بل يشتد حرصه وتهافته عليه وطلبه هو ~~وغيره فإنا لله وإنا إليه راجعون. اه. هذا في زمانه فكيف لو أدرك زماننا. ~~اه. # . (قوله: على متول) أي على قاض متول في غير محل ولايته كما يعلم مما ~~يأتي. اه. رشيدي. (قول المتن: حكم) بتخفيف الكاف. (قوله: قال السبكي) إلى ~~الفصل في المغني إلا قوله: وفيه ما مر إلى وخرج. (قوله: هذا) أي: ما في ~~المتن. (قوله: بما لا يقدح فيه إلخ) كأن ادعى عليه أنه استأجره لخدمة منزله ~~مثلا. اه. ع ش. (قوله: ولا يخل بمنصبه) عطف تفسير. اه. بجيرمي (قوله: ms7567 لم ~~تسمع الدعوى) أي: لأجل التحليف، وإلا فتسمع للبينة كما يأتي. اه. بجيرمي. ~~(قوله: وإن لم يقدح) أي: ما ادعى به عليه. (قوله: وفيه ما مر) أي إن محله ~~فيمن لم يظهر فسقه وجوره إلخ ع ش رشيدي وفيه أنه لا يلتئم مع قول الشارح ~~بعد: وبفرضه إلخ ولعله أراد بما PageV10P128 # مر ما ذكره في الشرح وقيل لا حتى إلخ من قوله، ويرد بأن هذا الظاهر إلخ. ~~(قوله: وبفرضه) أي: فرض صحة كلام السبكي. اه. ع ش (قوله: وخرج إلخ) عبارة ~~شرح المنهج، والمغني وليس لأحد أن يدعي على متول إلخ. (قوله: بما ذكر) أي: ~~قول المتن: ولو ادعي على قاض جور في حكم وقوله: وإن لم يتعلق بحكمه إلخ؛ إذ ~~الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ليس منهما بل هي دعوى نفس حكمه تأمل. اه. ~~بجيرمي. (قوله: أنه حكم بكذا إلخ) فطريقه أن يدعي على الخصم، ويقيم البينة ~~بأن القاضي حكم له بكذا ع ش. اه. بجيرمي. (قوله: بكذا) أي: جورا. اه. ~~رشيدي. (قوله: فلا تسمع) ظاهره خصوصا مع مقابلته بما بعده عدم السماع ولو ~~مع البينة وهو كذلك م ر. اه. سم عبارة ع ش قوله: فلا تسمع أي: الدعوى؛ لأنه ~~يقبل قوله في محل ولايته حكمت بكذا فالدعوى مع قبول قوله: تخل بمنصبه ~~وسيأتي في كلام المصنف أن البينة لو شهدت بأنه حكم بكذا لم يعمل به حتى ~~يتذكره فلا فائدة في سماع الدعوى؛ إذ غايتها إقامة بينة. اه. (قوله: بخلافه ~~في غير محلها) أي: الذي هو صورة المتن المارة كما مر. اه. رشيدي. # (قوله: فتسمع الدعوى) أي: بالجور. اه. رشيدي. (قوله: فتسمع الدعوى، ~~والبينة ولا يحلف) ذكره في الروضة وأصلها فما مر في المعزول محله في غير ~~هذا مغني ونهاية أي في غير الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ع ش وقال الرشيدي ~~قوله: فما مر في المعزول محله في غير هذا مراده بذلك الجمع بين تصحيح ~~المصنف هنا تحليف المعزول وتصحيحه في الروضة عدم تحليفه. اه. عبارة ms7568 شرح ~~المنهج ذكره في الروضة وأصلها فما ذكرته في المعزول محله في غير ما ذكراه. ~~اه. قال البجيرمي قوله: ولا يحلف أي: عند عدم البينة وقوله: فما ذكرته في ~~المعزول هو قوله: أو على معزول بشيء فكغيرهما فهو مفرع على قوله: ولا يحلف ~~وحاصله دعوى التنافي بين كلامه سابقا وبين كلام الروضة وأصلها عبارة ~~الزيادي قوله: فما ذكرته في المعزول إلخ أي: من أنه كغيره فتفصل الخصومة ~~بإقرار، أو حلف، أو إقامة بينة، وما ذكراه فيه أي: المعزول فيما يتعلق ~~بالحكم فتسمع البينة ولا يحلف. اه. وعبارة سم أي من أنه كغيره المفيد أنه ~~يحلف محله في غير ما ذكراه فيه أي: فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعى ~~عليه أنه حكم بكذا وكان وجهه أن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين ~~عليه، أو ينكل فيحلف المدعي اليمين المردودة التي هي كالإقرار وإقرار ~~المعزول، ومن في غير محل ولايته أنه حكم بكذا غير مقبول كما تقدم فلا فائدة ~~لتحليفه فلا تسمع الدعوى لأجله. اه. كلام البجيرمي. ### | [فصل في آداب القضاء وغيرها] ### | (فصل) # في آداب القضاء وغيرها. (قوله: في آداب القضاء) إلى قول المتن: ثم ~~الأوصياء في النهاية إلا ما سأنبه عليه ونزاع البلقيني في موضعين. (قوله: ~~وغيرها) أي: كقوله: ليكتب الإمام إلى قوله: ويبحث القاضي (قوله: ندبا) إلى ~~قوله: أي: لأهل الحل في المغني إلا قوله: لا بد إلى يشهد بما فيه وقوله: ~~بصفات عدول الشهادة. (قوله: وما يحتاج إليه القاضي) أي: مما يتعلق بمصالح ~~المحل الذي يتولاه لا الأحكام فإنه إن كان مجتهدا يحكم باجتهاده، وإلا ~~فبمذهب مقلده ع ش. اه. بجيرمي. # (قوله: ومشاورة العلماء) وتفقد الشهود. اه. مغني. (قوله: واقتصر في معاذ ~~إلخ) يعني ولم يجب ذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكتب لمعاذ بل ~~اقتصر فيه لما بعثه إلخ (قوله: إليها) أي: اليمين (قوله: لا بد إن أراد ~~العمل إلخ) فيه مع قوله: دون ما في الكتاب بشيء. اه. سم عبارة PageV10P129 # الرشيدي قوله: ms7569 إن أراد العمل بذلك أي: وإلا فالمدار إنما هو على الشهادة ~~لا على الكتاب. اه. (قوله: قضاؤه) عبارة النهاية، والمغني طاعته. اه. ~~(قوله: والاعتماد على ما يشهدان به) مبتدأ وخبر عبارة الأسنى والمغني ولو ~~أشهد ولم يكتب كفى فإن الاعتماد على الشهود. اه. (قوله: ولا بد أن يسمع ~~إلخ) عبارة المغني وعند إشهادهما يقرآن الكتاب، أو يقرؤه الإمام عليهما ~~فإذا قرأه الإمام قال في البحر: لا يحتاج الشاهدان إلى أن ينظرا في الكتاب، ~~وإن قرأه غير الإمام فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه ليعلما أن الأمر على ما ~~قرأه القارئ من غير زيادة ولا نقصان. اه. (قوله: بحضرته) أي: المولى. اه. ع ~~ش (قوله: أديا عنده) أي: بلفظ الشهادة. اه. ع ش عبارة المغني (تنبيه) # أشار بقوله: يخبران إلى أنه لا يشترط لفظ الشهادة عند أهل ذلك البلد وهو ~~كذلك كما نقله في الروضة عن الأصحاب من أن هذه الشهادة ليست على قواعد ~~الشهادات؛ إذ ليس هناك قاض يؤدي عنده الشهادة قال الزركشي: وقضية ذلك أنه ~~إن كان هناك قاض آخر كما جرت به العادة في بعض البلاد من منصب لكل من أتباع ~~المذاهب الأربعة اعتبرت حقيقة الشهادة ولا شك فيه. اه. # (قوله: وأثبت) أي: ذلك القاضي ذلك أي: ما شهدا به من التولية بشروطه أي: ~~الإثبات بالبينة. (قوله: وحينئذ) أي حين إذ لم يكن في البلد قاض آخر. ~~(قوله: لاستحالة ثبوتها) أي: العدالة. (قوله: إنما يتأتى إن كان إلخ) قد ~~يقال يتأتى مطلقا؛ لأن كلامهم في الإشهاد لا في التأدية. اه. سم، وقد يجاب ~~بأن ثمرة الإشهاد التأدية. (قوله: واختار البلقيني إلخ) ضعيف. اه. ع ش ~~عبارة المغني، والظاهر إطلاق كلام الأصحاب. اه. # (قول المتن: وتكفي) بمثناة فوقية. اه. مغني. (قول المتن: وتكفي ~~الاستفاضة) أي: في لزوم الطاعة. اه. ع ش. (قوله: عن الشهادة) عبارة المغني ~~عن إخبارهما بالتولية. اه. (قول المتن: لا مجرد كتاب) أي: بلا إشهاد ولا ~~استفاضة مغني وأسنى (قوله: لإمكان تزويره) وهذا مأخذ الشافعية في أن ms7570 الحج ~~لا يثبت بها حكم ولا شهادة وإنما هي للتذكر فقط فلا تثبت حقا ولا تمنعه ~~عزيزي. اه. بجيرمي. (قوله: ولا يكفي إخبار القاضي إلخ) فإن صدقوه لزمهم ~~طاعته في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ومغني قال ع ش: أي: صدقه كلهم، وإن صدقه ~~بعضهم وكذبه بعضهم فلكل حكمه حتى لو حضر متداعيان وصدقه أحدهما دون الآخر ~~لم ينفذ حكمه عليه. اه. (قوله: كما مر) أي: في شرح، والمذهب ` أنه لا ينعزل ~~إلخ. # (قوله: بالرفع) إلى قول المتن: ثم الأوصياء في المغني إلا قوله: وصح إلى ~~قال المصنف: وما سأنبه عليه وقوله: إلا أن يراه فحسن (قوله: بالرفع) كأنه ~~احتراز عن الجزم بالعطف على ليكتب، لكن ما المانع. اه. سم كقوله الآتي: ~~ليعاملهم إلخ. (قوله: قبل دخوله) متعلق ببحث. اه. رشيدي. (قوله: فإن تعسر ~~إلخ) عبارة الأسنى فيسأل عن ذلك قبل الخروج، فإن تعسر ففي الطريق، فإن تعسر ~~يدخل. اه. زاد المغني (تنبيه) يندب إذا ولي أن يدعو أصدقاءه الأمناء ~~ليعلموا عيوبه ليسعى في زوالها كما ذكره الرافعي. اه. (قوله: وعليه عمامة ~~سوداء إلخ) فيه إشارة إلى أن هذا الدين لا يتغير؛ لأن سائر الألوان يمكن ~~تغيرها بخلاف السواد. اه. ع ش. (قوله: فيه) أي: يوم الاثنين. (قوله: وصح ~~إلخ) تعليل لقوله: صبيحته. (قوله: ينبغي إلخ) عبارة المغني قال المصنف: ~~ويستحب لمن كان له وظيفة من وظائف الخير كقراءة قرآن، أو حديث، أو ذكر أو ~~صنعة من الصنائع، أو عمل من الأعمال أن يفعل ذلك أول النهار إن أمكنه PageV10P130 # وكذلك من أراد سفرا، أو إنشاء أمر كعقد النكاح، أو غيره ذلك من الأمور. ~~اه. (قوله: تحريها) أي: البكور. اه. ع ش وكذا ضمير فيها. (قوله: ثم يأمر ~~بعهده إلخ) عبارة الروض مع شرحه، ثم إن شاء قرأ العهد فورا، وإن شاء واعد ~~الناس ليوم يحضرون فيه ليقرأه عليهم، وإن كان معه شهود شهدوا، ثم انصرف إلى ~~منزله. اه. (قوله: من كانت له حاجة) أي: فليحضر (قوله: وبه صرح الماوردي) ~~عبارة ms7571 المغني قال ابن شهبة: وقد صرح الماوردي بذلك فقال: لا يستحق قبل ~~الوصول إلى عمله فإذا وصل ونظر استحق، وإن وصل ولم ينظر فإن تصدى للنظر ~~استحق، وإن لم ينظر كالأجير إذا سلم نفسه، وإن لم يتصد لم يستحق انتهت ~~ويظهر أن مثل القضاء في ذلك بقية الوظائف كالتدريس ونحوه. اه. سيد عمر. # (قول المتن: وينزل وسط البلد) قد يؤخذ من هذا مع تعليله أن كل من يعم ~~الحاجة إليه يندب له ذلك كالمفتي، والطبيب. وهذا فرع نفيس قلته تخريجا، وإن ~~لم أر من نبه عليه. اه. سيد عمر. (قوله: وينزل حيث لا موضع إلخ) هذا إذا ~~اتسعت خطته كما قاله الزركشي، وإلا نزل حيث تيسر مغني وأسنى (قوله: ليتساوى ~~في القرب منه) كأن المراد تساوي كل من نظيره فأهل أطراف البلد يتساوون وكذا ~~من يليهم وهكذا وإلا فأهل الأطراف مثلا لا يتساوون مع من قرب من الوسط ~~مثلا. اه. سم وحاصله التساوي بقدر الإمكان. (قوله: ندبا) كما صرح به ~~الرافعي، لكن نقل ابن الرفعة عن الإمام أنه واجب وأقره، والأولى أن يقال: ~~ما دعت إليه مصلحة وجب تقديمه كما يؤخذ مما يأتي. اه. مغني. (قوله: من ~~الأول) أي: القاضي الأول. (قوله: وهو من الأوراق إلخ) عبارة المغني، والروض ~~مع شرحه وهو ما كان عند القاضي قبله من المحاضر وهي التي فيها ذكر ما جرى ~~من غير حكم، والسجلات وهي ما يشتمل على الحكم وحجج الأيتام وأموالهم ونحو ~~ذلك من الحجج المودعة في الديوان كحجج الأوقاف. (قوله: وأن ينادي) معطوف ~~على أن يتسلم. اه. رشيدي. (قوله: متكررا) عبارة المغني وأن يأمر مناديا ~~ينادي يوما، أو أكثر على حسب الحاجة. اه. # (قول المتن: في أهل الحبس) وإنما قدم عليهم ما مر أي: من تسلم ديوان ~~الحكم، والنداء؛ لأنه أهم، ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني أنه يقدم على ~~البحث عنهم كل ما كان أهم منه كالنظر في المحاجير الجائعين الذين تحت نظره، ~~وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها، ms7572 وما أشرف من الأوقاف ~~وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعين الفور في تداركه أسنى ومغني. (قوله: ~~لأنه عذاب) علة لما في المتن (قوله: ويقرع في البداءة) ندبا عند اجتماع ~~الخصوم فلو حضروا مترتبين نظر وجوبا في حال كل من قدم أولا ولا ينتظر حضور ~~غيره. اه. ع ش. # (قوله: ويقرع في البداءة إلخ) عبارة المغني ويبعث إلى الحبس أمينا من ~~أمنائه يكتب في رقاع أسماءهم، وما حبس به كل منهم، ومن حبس له في رقعة فإذا ~~جلس اليوم الموعود وحضر الناس صب تلك الرقاع بين يديه فيأخذ واحدة واحدة ~~وينظر في الاسم المثبت فيها ويسأل عن خصمه فمن قال: أنا خصمه بعث معه ثقة ~~إلى الحبس ليأخذ بيده، ويخرجه. وهكذا يحضر من المحبوسين بقدر ما يعرف أن ~~المجلس يحتمل النظر في أمرهم ويسألهم بعد اجتماعهم عن سبب حبسهم. اه. ~~(قوله: وبعده) شامل لثبوت الإعسار وعبارة الروض وشرحه فمن اعترف منهم بحق ~~طولب به، وإن أوفى الحق، أو ثبت إعساره كما ذكره الأصل نودي عليه فلعل له ~~غريما آخر م ر. اه. سم. # (قوله: لاحتمال ظهور غريم آخر) أي: غريم هو محبوس له أيضا، وإلا فلا وجه ~~للمناداة على كل غرمائه وإن لم يكن محبوسا لهم كما هو ظاهر وعبارة الروض ~~وغيره ظاهر في ذلك. اه. رشيدي. (قوله: ثم يطلقه) عبارة الروض مع شرحه، ~~والمغني، ثم إذا لم يحضر له غريم يطلق من الحبس بلا يمين؛ لأن الأصل عدم ~~غريم آخر. اه. وعبارة النهاية ولا يحبس حال النداء ولا يطالب بكفيل بل ~~يراقب. اه. قال ع ش: ظاهره، وإن خيف هربه، ويوجه بأنا لم نعلم الآن ثبوت حق ~~عليه حتى يحبس لأجله. اه. # (قوله: أو إلى استيفاء حد إلخ) عبارة النهاية، والمغني، وإن كان الحق حدا ~~أقامه عليه وأطلقه، أو تعزيرا ورأى إطلاقه فعل. اه. (قوله: جريمة معزر) ~~بصيغة اسم المفعول من التعزير. (قول المتن: فعلى خصمه حجة) أنه حبسه ويكفي ~~المدعي إقامة PageV10P131 # بينة بإثبات الحق الذي حبس به، أو بأن ms7573 القاضي المعزول حكم عليه بذلك. اه. ~~مغني. (قوله: حلفه) أي: المحبوس. اه. رشيدي. (قوله: ونازع فيه) أي: في ~~المتن. (قوله: إنما حبس) أي حبسه الحاكم. اه. مغني. (قول المتن: كتب إلخ) ~~عبارة المغني طالبه بكفيل، أو رده إلى حبس وكتب إلخ. (قول المتن: إليه) قال ~~الزركشي: إلى قاضي بلد خصمه وقال ابن المقري إلى خصمه وهو أقرب إلى قول ~~المصنف: ليحضر. اه. مغني. (قوله: لأن القصد إعلامه) أي: لا إلزامه بالحضور. ~~اه. مغني. (قوله: ليلحن) أي: يفصح وقوله: حلف أي: وجوبا. اه. ع ش. # (قوله: ونازع فيه) أي: لعل في قوله: ليلحن بحجته إلخ. (قول المتن: ثم ~~الأوصياء) أي: ثم بعد النظر في أهل الحبس ينظر في حال الأوصياء على ~~الأطفال، والمجانين، والسفهاء قال الماوردي: ويبدأ في الأوصياء ونحوهم بمن ~~شاء من غير قرعة، والفرق بينهم وبين المحبوسين أن المحابيس ينظر لهم، ~~والأوصياء ونحوهم ينظر عليهم. اه. مغني (قوله: وكل متصرف على الغير) إلى ~~قوله: وحكى شريح في النهاية إلا ما سأنبه عليه. (قوله: وكل متصرف إلخ) أي ~~بولاية فليس المراد ما يشمل نحو الوكيل وعامل القراض كما لا يخفى. اه. ~~رشيدي. (قوله: لأن ذا المال) إلى قوله: وقيس بهما في المغني إلا قوله: وليس ~~له كشف إلى، ثم ينظر وقوله: وكذا ما بعده وقوله وقال إلى المتن وقوله: أو ~~الشهود وقوله: وإن كان شهوده كلهم أعجميين. (قوله: فناب القاضي عنه إلخ) ~~أي: وكان تقديمهم أولى مما بعدهم. اه. مغني. (قوله: لما مر) أي: في باب ~~الحجر. (قوله: لصاحب بلد المالك) أي: لحاكمه. اه. نهاية. # (قول المتن: وصاية) بكسر الواو بخطه ويجوز فتحها اسم من أوصيت له جعلته ~~وصيا. اه. مغني. (قوله: وكيفية ثبوتها) أي: هل ثبتت ببينة أو لا؟ شيخ ~~الإسلام ومغني. (قوله: للشروط) أي: من الأمانة، والكفاية. اه. مغني. (قوله: ~~فمن قال: فرقت الوصية إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه، فإن قال: صرفت ما ~~أوصى به، فإن كان لمعينين لم يتعرض له وهو كما قاله الأذرعي ظاهر إن ms7574 كانوا ~~أهلا للمطالبة، فإن كانوا محجورين فلا، أو لجهة عامة وهو عدل أمضاه، أو ~~فاسق ضمنه ما فرقه لتعديه ولو فرقها أجنبي لمعينين نفذ أو لعامة ضمن. اه. ~~(قوله: أي: بدل ما فوقه) ظاهره مطلقا وقال ع ش أي: حيث لم تقم بينة بصرفه ~~في طريقه الشرعي، وإلا فلا تغريم. اه. وهو مخالف لصريح ما مر آنفا عن ~~المغني، والروض مع شرحه إلا أن يحمل على ما إذا كان الموصى له معينا ~~وكاملا. (قوله: وعين إلخ) عطف على بدل إلخ. (قوله: ينتزعه منه كما رجحه ~~البلقيني) إلى قوله: أما إذا ثبتت إلخ عبارة النهاية لم ينزعه منه كما رجحه ~~الأذرعي قال: وهو الأقرب إلى كلامهما ، والجمهور، وإن رجح البلقيني وغيره ~~خلافه. اه. وعبارة المغني، والأسنى لا يأخذه منه وهو ما جرى عليه ابن ~~المقري وهو الأقرب إلى كلام الجمهور؛ لأن الظاهر الأمانة وقيل ينزعه منه ~~حتى تثبت عدالته وقال الأذرعي: إنه المختار لفساد الزمان. اه. وهي كما ترى ~~مخالفة لما في الشارح، والنهاية في حكاية مختار الأذرعي فليراجع. (قوله: عن ~~القيام بها) أي: لكثرة المال، أو لسبب آخر اه شيخ الإسلام. # (قوله: في أمناء القاضي) أي: المنصوبين على الأطفال وتفرقة الوصايا. اه. ~~مغني وأسنى ونهاية. (قوله: بما ذكر) متعلق بينظر عبارة المغني، والأسنى ~~فيعزل من فسق منهم، ويعين الضعيف بآخر. اه. (قوله: عزل من شاء منهم) أي ~~وتولية غيرهم نهاية ومغني. (قوله: موجب) أسقطه النهاية. (قوله: في الأوقاف ~~العامة) ومتوليها وفي الخاصة أيضا كما قاله الماوردي والروياني؛ لأنها تئول ~~لمن لا يتعين من الفقراء، والمساكين فينظر هل آلت إليهم وهل له ولاية على ~~من تعين منهم لصغر، أو نحوه مغني وأسنى ونهاية. (قوله: ونحوها كاللقطات ~~إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه ويبحث أيضا عن اللقطة التي لا يجوز ~~تملكها للملتقط، أو يجوز ولم يختر تملكها بعد التعريف وعن PageV10P132 # الضوال فيحفظ هذه الأموال مفردة عن أمثالها وله خلطها بمثلها إن ظهر في ~~ذلك أي: الخلط مصلحة، أو دعت إليه ms7575 حاجة كما قاله الأذرعي فإذا ظهر مالكها ~~غرم له من بيت المال وله بيعها وحفظ ثمنها لمصلحة مالكها، ويقدم من كل نوع ~~مما ذكر الأهم فالأهم ويستخلف فيما إذا عرضت حادثة حال شغله بهذه المهمات ~~من ينظر في تلك الحادثة، أو فيما هو فيه. اه. وكذا في النهاية إلا قولهما: ~~أو دعت إلى فإذا ظهر، وقولهما، ويقدم إلخ. # . (قول المتن: ويتخذ مزكيا) أي لشدة الحاجة إليه ليعرف حال من يجهل؛ لأنه ~~لا يمكنه البحث عنهم. اه. مغني. (قوله: بصفته الآتية) أي: في آخر الباب. ~~اه. مغني. (قوله: إذ لا يكفي واحد) فيه تغليب بالنسبة للكاتب فمعناه ~~بالنسبة إليه أنه لا يجب الاقتصار على واحد. اه. رشيدي. (قوله: وإنما يندب ~~هذا) أي: اتخاذ الكاتب (قوله: وإلا لم يعينه إلخ) عبارة النهاية، وإلا لم ~~يندب اتخاذه إلا إن تعين كالقاسم، والمقوم، والمترجم، والمسمع، والمزكي ~~لئلا يغالوا في الأجرة. اه. (قوله: لئلا يغالي في الأجرة) (فروع) للقاضي، ~~وإن وجد كفايته أخذ كفايته وعياله من نفقتهم وكسوتهم وغيرهما مما يليق ~~بحالهم من بيت المال ليتفرغ للقضاء إلا أن يتعين للقضاء، ووجد ما يكفيه ~~وعياله فلا يجوز له أخذ شيء ؛ لأنه يؤدي فرضا تعين عليه وهو واجد للكفاية، ~~ويسن لمن لم يتعين إذا كان مكتفيا ترك الأخذ. ومحل جواز الأخذ للمكتفي ~~ولغيره إذا لم يوجد متطوع بالقضاء صالح له، وإلا فلا يجوز كما صرح به ~~الماوردي، ولا يجوز أن يرزق القاضي من خاص مال الإمام، أو غيره من الآحاد، ~~ولا يجوز له قبوله وفارق نظيره في المؤذن بأن ذاك لا يورث فيه تهمة ولا ~~ميلا؛ لأن عمله لا يختلف وفي المفتي بأن القاضي أجدر بالاحتياط منه ولا ~~يجوز عقد الإجارة على القضاء كما مر في بابها وأجرة الكاتب ولو كان القاضي ~~وثمن الورق الذي يكتب فيه المحاضر، والسجلات وغيرهما من بيت المال، فإن لم ~~يكن فيه مال، أو احتيج إليه لما هو أهم فعلى من له العمل من مدع ومدعى عليه ~~إن شاء كتابة ما ms7576 جرى في خصومته، وإلا فلا يجبر على ذلك، لكن يعلمه القاضي ~~أنه إذا لم يكتب ما جرى فقد ينسى شهادة الشهود وحكم نفسه. # وللإمام أن يأخذ من بيت المال لنفسه ما يليق به من خيل وغلمان ودار ~~واسعة، ولا يلزمه الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم ~~-، والخلفاء الراشدون، والصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين؛ لبعد العهد عن ~~زمن النبوة التي كانت سببا للنصر بالرعب في القلوب فلو اقتصر اليوم على ذلك ~~لم يطع وتعطلت الأمور، ويرزق الإمام أيضا من بيت المال كل من كان عمله ~~مصلحة عامة للمسلمين كالأمير، والمفتي، والمحتسب، والمؤذن وإمام الصلاة ~~ومعلم القرآن وغيره من العلوم الشرعية، والقاسم، والمقوم، والمترجم وكاتب ~~الصكوك، فإن لم يكن في بيت المال شيء لم يندب أن يعين قاسما ولا كاتبا ولا ~~مقوما ولا مترجما ولا مسمعا وذلك؛ لئلا يغالوا بالأجرة مغني وروض مع شرحه ~~وكذا في النهاية إلا قولهما: ولا يجوز له إلى ولا يجوز عقد الإجارة قال ع ~~ش: قوله: وعياله هل المراد منهم من تلزمه مؤنتهم، أو كل من في نفقته، وإن ~~كان ينفق عليهم مروءة كعمته وخالته مثلا فيه نظر ، وقياس ما اعتمده في قسم ~~الصدقات بالنسبة لمن يأخذ الزكاة الأول، وقد يقال وهو الأقرب: إنه يأخذ ما ~~يحتاج إليه ولو لمن لا تلزمه نفقته، ويفرق بأن هذا في مقابلة عمل قد يقطعه ~~عن الكسب بخلاف الزكاة فإنها لمحض المواساة. # وقوله: ولا يجوز أن يرزق إلخ لعل المراد أنه لا يجب على الإمام أن يعطي ~~من خاص ماله ولا الآحاد، أما لو دفع أحدهما تبرعا لم يمتنع قبوله وقوله، ~~ويرزق الإمام إلخ أي: وجوبا وإن وجد ما يكفيه قياسا على القاضي؛ لأن ما ~~يأخذ في مقابلة عمله فلو لم يعط ربما ترك العمل فتتعطل مصالح المؤمنين ~~وقياس ما مر عن الماوردي أن محله في المكتفي إذا لم يوجد متطوع بالعمل غيره ~~وقوله: من العلوم الشرعية أي: التي لها تعلق بالشرع فيشمل الفقه، والحديث، ~~والتفسير، وما ms7577 كان آلة لها. اه. كلام ع ش وقوله: لعل المراد إلخ يعلم رده ~~مما مر عن المغني، والأسنى آنفا (قوله: ويأتي ذلك) أي: قوله: وإنما يندب ~~إلخ. (قوله: في المترجمين إلخ) بصيغة التثنية. (قوله: وسائر الكتب إلخ) عطف ~~على محاضر. (قوله: أي: زيادته) أي: الفقه وقوله: من التوسع إلخ بيان ~~للزيادة. # (قوله: لئلا يؤتى) أي: يدخل عليه الخلل. اه. ع ش. (قوله: وعفة إلخ) عطف ~~على فقه. (قوله: اكتسابي) أي: أما التكليفي فشرط كما مر. اه. مغني (قوله: ~~وفطنته) عطف تفسير. اه. ع ش. # . (قول المتن PageV10P133 # ومترجما) الأقرب أن يتخذ من يعرف اللغات التي يغلب وجودها في عمله مغني ~~ونهاية وزيادي (قوله: شهوده) أي: الزنا. اه. رشيدي. (قوله: وذلك) أي: ~~اشتراط العدد. (قوله: إن لم يتكلم) إلى قول المتن: ويستحب في المغني إلا ~~قوله: ولا يلزم إلى المتن وقوله: وشرطهما ما مر في المترجمين وقوله: نعم ~~إلى وله التأديب. (قوله: من هذا) أي: من جواز الأعمى أنهم غلبوا إلخ أي: في ~~المترجم وقوله: بل هو إلخ أي: المغلب في المترجم (قوله: ولا يضر العمى إلخ) ~~أي إن لم يتكلم غير الخصم أخذا مما مر بالأولى. اه. سيد عمر. (قوله: لم ~~يبطل سمعه) وأما إن لم يسمع أصلا ولو برفع الصوت لم تصح ولايته كما مر. اه. ~~مغني. (قوله: وشرطهما) أي: المسمعين ما مر إلخ أي: من العدالة، والحرية. # (قوله: من الفريقين) أي المترجمين، والمسمعين. (قوله: الإتيان بلفظ ~~الشهادة) بأن يقول كل منهما أشهد أنه يقول كذا. اه. مغني. (قوله: فلا يقبل ~~ذلك) أي: كل من الترجمة، والإسماع. (قوله: فيكفي فيه واحد) لكن يشترط فيه ~~الحرية. اه. مغني. (قوله: لأنه إخبار محض) لم يذكر مثله في الترجمة فاقتضى ~~أنه لا بد من العدد في نقل معنى كلام القاضي للخصم، وقد يتوقف فيه بأن قياس ~~الاكتفاء بواحد هنا الاكتفاء به في الترجمة وسوى شرح المنهج بينهما في ~~الاكتفاء بواحد، ويمكن الفرق بينهما. اه. ع ش. # . (قوله: بكسر المهملة) أي: وتشديد الراء (فائدة) ms7578 # قال الشعبي: كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج قال الدميري: وفي حفظي من ~~شيخنا أنها كانت من نعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه ما ضرب بها ~~أحد على ذنب وعاد إليه. اه. مغني. (قول المتن: لأداء حق) أي: لله، أو ~~لآدمي. اه. مغني. (قوله: اشتراها إلخ) بأربعة آلاف درهم. اه. مغني. (قوله: ~~وجعلها سجنا) وإذا هرب المحبوس لم يلزم القاضي أي: ولا السجان طلبه فإذا ~~أحضره سأله عن سبب هربه، فإن تعلل بإعسار لم يعزره، وإلا عزره وكذا يعزره ~~لو طلبه ابتداء لأصل الدعوى فامتنع من الحضور ولو أراد مستحق الدين ملازمته ~~بدلا عن الحبس مكن ما لم يقل تشق علي الطهارة، والصلاة مع ملازمته ويختار ~~السجن فيجيبه وأجرة السجن على المسجون؛ لأنها أجرة المكان الذي شغله. وأجرة ~~السجان على صاحب الحق إذا لم يتهيأ ذلك أي أجرة السجن، والسجان من بيت ~~المال. اه. نهاية بأدنى زيادة من ع ش. (قوله: وحكى شريح إلخ) عبارة المغني ~~تنبيه لو امتنع مديون من أداء ما عليه تخير القاضي بين بيع ماله بغير إذنه ~~وبين سجنه ليبيع مال نفسه كما في الروضة في باب التفليس نقلا عن الأصحاب ~~ولا يسجن، والد بدين ولده في الأصح ولا من استؤجرت عينه لعمل وتعذر عمله في ~~السجن كما في فتاوى الغزالي ونفقة المسجون في ماله وكذا أجرة السجن، ~~والسجان ولو استشعر القاضي من المحبوس الفرار من حبسه فله نقله إلى حبس ~~الجرائم كما في الروضة وأصلها ولو سجن لحق رجل فجاء آخر وادعى عليه أخرجه ~~الحاكم بغير إذن غريمه، ثم رده، والحبس لمعسر عذر في ترك الجمعة ويتخذ ~~أعوانا قال سريج والروياني: ثقاتا. وأجرة العون، والحبس لمعسر على الطالب ~~إن لم يمتنع خصمه من الحضور، فإن امتنع فالأجرة عليه لتعديه بالامتناع. اه. ~~وقوله: والسجان قد مر عن النهاية ما يخالفه. # (قول المتن:، ويستحب كون مجلسه فسيحا إلخ) هذا إن اتحد الجنس، فإن تعدد ~~وحصل زحام اتخذ مجالس بعدد الأجناس فلو اجتمع رجال وخناثى ms7579 ونساء اتخذ ثلاثة ~~مجالس قاله ابن القاص أسنى ونهاية. (قوله: الذي يقضي) إلى قوله: أما إذا ~~غضب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: ولم يجعل إلى المتن وقوله: ومن ثم ~~إلى المتن وقوله: وألحق إلى المتن. (قوله: كل أحد) أي: كل من أراده من ~~مستوطن وغريب. اه. مغني (قوله:، ويكره اتخاذ حاجب) أي: حيث لم يعلم القاضي ~~من الحاجب أنه لا يمكن من الدخول عليه عامة الناس وإنما يمكن عظماءهم، أو ~~من يدفع له رشوة للتمكين وإلا فيحرم. اه. ع ش. (قوله: لا مع زحمة إلخ) ~~عبارة المغني، والأسنى، ويكره أن يتخذ حاجبا حيث لا زحمة PageV10P134 # وقت الحكم، فإن لم يجلس للحكم بأن كان في وقت خلواته، أو كان ثم زحمة لم ~~يكره نصبه. والبواب وهو من يقعد بالباب للإحراز كالحاجب فيما ذكر وهو من ~~يدخل على القاضي للاستئذان قال الماوردي: أما من وظيفته ترتيب الخصوم، ~~والإعلام بمنازل الناس أي: وهو المسمى الآن بالنقيب فلا بأس باتخاذه وصرح ~~القاضي أبو الطيب وغيره باستحبابه. اه. (قوله: ولم يجعل هذا) أي: قوله: ~~لائقا بالوقت نفس المصون أي: من الأذى. (قوله: كما صنعه أصله) فإنه قال: ~~لائقا بالوقت لا يتأذى فيه بالحر، والبرد. اه. مغني (قوله: بل غيره) أي: بل ~~جعله صفة أخرى. اه. مغني. (قوله: استحسان شارح إلخ) وافقه المغني. (قوله: ~~بأن يكون على غاية إلخ) الضمير في يكون للقاضي بدليل ما بعده وحينئذ فكان ~~اللائق إبدال الباء في بأن بالواو. اه. رشيدي. # (قوله: داعيا بالتوفيق إلخ) ، والأولى ما روته أم سلمة «أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله اللهم ~~إني أعوذ بك أن أضل، أو أضل، أو أزل، أو أزل، أو أظلم، أو أظلم، أو أجهل أو ~~يجهل علي» قال ابن قاص: وسمعت أن الشعبي كان يقوله إذا خرج إلى مجلس القضاء ~~ويزيد فيه، أو أعتدي أو يعتدى علي اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم وألزمني ~~التقوى حتى لا أنطق ms7580 إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل وأن يأتي المجلس راكبا، ~~ويندب أن يسلم على الناس يمينا وشمالا. اه. مغني. (قوله: على عال) أي مرتفع ~~كدكة. اه. مغني (قوله: عند جلوسه فيه) أي: لصلاة، أو غيرها نهاية ومغني. ~~(قوله: وكذا إذا جلس فيه لعذر إلخ) فإن جلس فيه مع الكراهة، أو دونها منع ~~الخصوم أي وجوبا من الخوض فيه بالمخاصمة، والمشاتمة ونحوهما بل يقعدون ~~خارجه، وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين مغني ونهاية. (قوله: وألحق بالمسجد ~~بيته) أي: في اتخاذه مجلسا للحكم. اه. ع ش وقال الرشيدي: أي: في الكراهة ~~بدليل قوله: في آخر السوادة، وإلا فلا معنى للكراهة. اه. # (قوله: مع حالة) أي: حال كونه مصحوبا بحالة. اه. ع ش. (قوله : فيه) أسقطه ~~النهاية. # (قوله: أو سرور) في هذا العطف تساهل. اه. رشيدي. (قوله: وقضية إلخ) عبارة ~~المغني وظاهر هذا أنه لا فرق بين المجتهد وغيره وهو كذلك وإن قال في ~~المطلب: لو فرق بين ما للاجتهاد فيه مجال وغيره لم يبعد ولا فرق بين أن ~~يكون الغضب لله، أو غيره وهو كذلك كما قال الأذرعي إنه الموافق لإطلاق ~~الأحاديث وكلام الشافعي، والجمهور وإن استثنى الإمام والبغوي الغضب لله ~~تعالى؛ لأن المقصود تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك نعم تنتفي الكراهة إذا ~~دعت الحاجة إلى الحكم في الحال، وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة، ~~فإن قضى مع تغير خلقه نفذ قضاؤه اه وقوله: نعم تنتفي إلخ في النهاية، ~~والأسنى مثله (قوله: ذلك) أي: التعليل الثاني. # (قوله: في مقدمات الحكم) كعدالة الشهود وتزكيتهم بجيرمي. (قوله: أما إذا ~~غضب لله تعالى إلخ) خلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية عبارته ومقتضى إطلاق ~~المصنف عدم الفرق بين الغضب لنفسه أو لله تعالى وهو كذلك كما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى - تبعا للأذرعي خلافا للبلقيني، ومن تبعه؛ لأن ~~المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك. اه. (قوله: وأطال له) أي: عدم ~~الفرق، أو ترجيحه، واللام بمعنى في. # (قوله: المجتهد إلخ) بالنصب مفعول ms7581 يشاور وقول المصنف الآتي: الفقهاء بدل ~~منه ومن قوله: وغيره المعطوف على المجتهد ولو عكس لكان أحسن مزجا. (قوله: ~~في تلك الواقعة) كقوله الآتي: عند تعارض إلخ متعلق بيشاور (قوله: عند تعارض ~~الأدلة إلخ) ، أما الحكم المعلوم بنص أو إجماع، أو قياس جلي PageV10P135 # فلا مغني ونهاية قال الرشيدي: قوله: المعلوم بنص أي: ولو نص إمامه إذا ~~كان مقلدا كما هو ظاهر فليراجع. اه. (قول المتن: الفقهاء) المراد بهم كما ~~قال جمع من الأصحاب الذين يقبل قولهم في الإفتاء فيدخل الأعمى، والعبد، ~~والمرأة ويخرج الفاسق، والجاهل قال القاضي حسين: وإذا أشكل الحكم تكون ~~المشاورة واجبة، وإلا فمستحبة انتهى. اه. مغني. (قوله: العدول) ولا يشاور ~~غير عالم ولا عالما غير أمين. اه. نهاية أي: لا يجوز ع ش. (قوله: ومنه أخذ) ~~إلى قوله: وفي وجه في المغني وإلى قوله: لأنه حرام في النهاية. (قول المتن: ~~وأن لا يشتري ويبيع إلخ) نعم ينبغي أن يستثنى بيعه من أصوله أو فروعه ~~لانتفاء المعنى؛ إذ لا ينفذ حكمه لهم. اه. نهاية أقول استثناؤه هنا للأبعاض ~~وموافقته للشارح في عدم استثنائهم فيما يأتي في الهدية مما يقضي منه العجب ~~لتأتي التعليل الآتي هناك هنا وهو؛ لئلا يمتنع من الحكم عليه فليتأمل. اه. ~~سيد عمر وفي الرشيدي ما يوافقه عبارة المغني واستثنى الزركشي معاملة أبعاضه ~~لانتفاء المعنى؛ إذ لا ينفذ حكمه لهم، وما قاله لا يأتي مع التعليل الأول. ~~اه. وهو لئلا يشتغل قلبه عما هو بصدده. اه. # (قوله: ويعامل إلخ) عبارة المغني، والنهاية وفي معنى البيع، والشراء ~~السلم، والإجارة وسائر المعاملات ونص في الأم على أنه لا ينظر في نفقة ~~عياله ولا أمر ضيعته بل يكل ذلك إلى غيره ليتفرغ قلبه. اه. أي: يستحب له ~~ذلك ع ش. (قوله: مع وجود من يوكله) ، فإن لم يجد وكيلا عقد بنفسه للضرورة، ~~وإن وقعت لمن عامله خصومه أناب ندبا غيره في فصلها خوف الميل إليه مغني ~~ونهاية. (قوله: في عمله) أي: محل ولايته، والجار متعلق بيعامل. ms7582 اه. مغني. ~~(قوله: لئلا يحابى) أي: فيميل قلبه إلى من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره ~~خصومة، والمحاباة فيها رشوة، أو هدية وهي محرمة. اه. مغني. (قوله: وعلم ~~وكيله إلخ) عطف على اسم أن (قوله: أو ضيفه) إلى قوله: وإنما حلت في المغني ~~إلا قوله: أو من أحس إلى، أو كان وإلى قوله: قال السبكي في النهاية: إلا ~~قوله: بل صح إلى وإنما حلت. (قوله: أو ضيفه إلخ) وهل يجوز لغير القاضي ممن ~~حضر ضيافته الأكل أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيهم، ~~ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته، ~~وإلا فلا يجوز ويأتي مثل هذا التفصيل في سائر العمال ومنه ما جرت العادة به ~~من إحضار طعام لشاد البلد، أو نحوه من الملتزم، أو الكاتب. اه. ع ش. # (قوله: أو تصدق عليه فرضا) أي إن لم يتعين الدفع إليه. اه. مغني. (قوله: ~~على ما يأتي) أي في شرح بقدر العادة. (قول المتن: من له إلخ) وقد يقال أخذا ~~من التعليل: أو لبعضه أو لنحو قريبه الذي يسعى له حين الخصومة كما هو ~~المعروف في زمننا. (قول المتن: من له خصومة) أي: في الحال عنده. اه. مغني. ~~(قوله: أو كان يهدي إليه قبلها لكنه إلخ) هذا مكرر مع ما يأتي في المتن. ~~(قوله: ولا يملكها) أي: لو قبلها ويردها على مالكها، فإن تعذر وضعها في بيت ~~المال. اه. مغني. (قوله: وقد صرحت إلخ) راجع للأولى، والثانية معا. (قوله: ~~أخذه) أي: القاضي. اه. مغني وكذا ضمير يبلغ. (قوله: وسواء) إلى قوله ولا ~~يحرم في المغني. (قوله: فلو جهزها إلخ) عبارة المغني: وقضية كلامهم أنه لو ~~أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو كذلك، وإن ذكر فيها ~~الماوردي وجهين (تنبيه) # يستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قال الأذرعي: إذ لا ينفذ حكمه لهم. اه. ~~وتقدم مثله عن النهاية مع ما فيه عن السيد عمر والرشيدي (قوله: حج شارح ~~إلخ) عبارة ms7583 النهاية أوجههما الحرمة. اه. (قوله: ولا يحرم عليه إلخ) خلافا ~~لإطلاق المغني. (قوله: بأنها مقدمة لخصومة) أي: فيحرم قبولها وإن كان ~~المهدي من غير محل عمله. اه. ع ش. (قوله: ومتى بذل) إلى قوله: إجماعا في ~~المغني. (قوله: PageV10P136 # أما من علم إلخ) المراد به ما يشمل الظن كما هو ظاهر (قوله: عنهما) أي: ~~الراشي، والمرتشي وقوله: مطلقا أي: سواء كان الراشي لحق، أو باطل. (قوله: ~~مما يصح الاستئجار عليه) أي بأن كان فيه كلفة تقابل بأجرة. (قوله: لم ينحصر ~~الأمر فيه) أي لم يتعين للإفتاء لوجود صالح له غيره. (قوله: وعلى الأول) ~~أي: جواز أخذ الجعل. (قوله: بين العيني) أي: المتعين للإفتاء. (قوله: أن ~~العيني) أي: الواجب العيني. (قوله: ولعل إلخ) كان الظاهر التفريع. (قوله: ~~ما قاله السبكي) أي: تقييده المغني بقوله: لم ينحصر الأمر فيه. (قوله: ~~مطلقا) أي قابل بالأجرة أم لا. (قوله: يجوز البذل) أي: وأخذه وقبوله (قوله: ~~المتحدث) بكسر الدال (قوله مرصدا) أي: معينا لمثلها أي: شغلة التحدث. # (قوله: من عادته) إلى قوله: وزعم أنه في النهاية. (قوله: والترشح) أي: ~~التهيؤ. اه. ع ش (قوله: قيل: كالعادة إلخ) أي كان الأولى التعبير به وإسقاط ~~قوله: بقدر. اه. ع ش عبارة سم قوله: كالعادة مبتدأ أي: هذا اللفظ وقوله: ~~أيضا أي: كالقدر وقوله: أولى خبر أي: من بقدر العادة. اه. (قوله: ليعم ~~الوصف أيضا) علة متوسطة بين جزأي المدعي. (قوله: وقد يجاب إلخ) لا يخفى أن ~~هذا الجواب لا يدفع الأولوية؛ إذ حاصله إنما هو تصحيح العبارة. اه. رشيدي ~~(قوله: وذلك) راجع إلى ما في المتن. (قوله: وكذا في القدر) إلى قوله: وزعم ~~إلخ عبارة النهاية، فإن كانت في القدر ولم يتميز فكذلك أي: يحرم الجميع، ~~وإلا حرم الزائد فقط. اه. وعبارة المغني وفي الذخائر ينبغي أن يقال: إن لم ~~يتميز الزيادة أي: بجنس أو قدر حرم قبول الجميع وإلا فالزيادة فقط؛ لأنها ~~حدثت بالولاية وصوبه الزركشي وهو ظاهر إن كان للزيادة وقع، وإلا فلا عبرة ~~بها. اه. ms7584 # (قوله: ويتعين حمله) أي: قوله: وإلا فلا على مهد معتاد إلخ، وإلا حرم ~~القبول مطلقا. (قوله: أهدى إليه) أي: كالعادة. (قوله: وجوز له السبكي) إلى ~~قوله: ويؤخذ من علته في النهاية إلا قوله: هذا ما أفتى إلى المتن (قوله: ~~وخصه في تفسيره إلخ) عبارة تفسيره، وإن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ~~ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز انتهت. اه. رشيدي (قوله: وعكسه) ~~أي: بأن لم يعرف القاضي أنه من أهل ولايته. اه. ع ش وقد يخالفه ما مر من ~~حرمة قبول الهدية من غير المعتاد في محل ولايته مطلقا فالأولى ما مر عن ~~الرشيدي. # (قوله: وبحث غيره) أي: غير السبكي. (قوله: بما ذكر) أي: عن تفسير السبكي ~~أي: وبما إذا لم يتعين الدفع إليه كما مر عن المغني. (قوله: وألحق) إلى ~~قوله: كما علم في المغني (قوله: وألحق الحسباني بالأعيان إلخ) جزم به ~~المغني. (قوله: كما مر) أي: في شرح، فإن أهدى إليه إلخ. (قوله: وشرطنا ~~القبول) معتمد في الوقف دون النذر. اه. ع ش. (قوله: فإن عين باسمه) أي: ~~وشرطنا القبول. اه. سم أي: كما هو المعتمد. (قوله: إبراؤه) من إضافة المصدر ~~إلى مفعوله، والضمير للقاضي. (قوله: بشرط عدم الرجوع) قد يؤخذ من مفهومه ~~جواز إقراضه PageV10P137 # اه سم. (قوله: وسائر العمال) هل منهم ناظر الوقف؟ . اه. سم عبارة ع ش ~~ومنهم مشايخ الأسواق، والبلدان ومباشر الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق ~~بالمسلمين. اه. (قوله: وسائر العمال مثله إلخ) ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر ~~المفتي، والواعظ ومعلم القرآن، والعلم؛ لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام، ~~والأولى في حقهم وإن كان الهدية لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء، والوعظ، ~~والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى، وإن أهدي إليهم تحببا ~~وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في ~~الفتوى، فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ~~ثمنا قليلا، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة شرح م ms7585 ر. اه. سم. # (قوله: لهم) أي لسائر العمال. (قوله: للحديث المشهور إلخ) وروي «هدايا ~~العمال سحت» وروي «هدايا السلطان سحت» . اه. مغني (قوله: عن هذا التخالف) ~~أي: بين الجمع والبدر بن جماعة (قوله: بأنهم إلخ) أي: سائر العمال وقوله: ~~عليها أي الهدية. (قوله: قال) أي: السبكي. (قوله: أن الحامل له) أي: لابن ~~الرفعة. (قوله: لمن جاز) إلى قوله: وإفتاء المعلم في المغني إلا قوله: ~~وأولى إلى المتن وقوله: ولا سماعه لشهادة وقوله: وإن نازع فيه ابن الرفعة ~~وغيره. (قوله: وأولى من ذلك إلخ) (فروع) # ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا حضور وليمتهما ولو ~~في غير محل الولاية وله تخصيص إجابة من اعتاد تخصيصه قبل الولاية ويندب له ~~إجابة غير الخصمين إن عمم المولم النداء لها ولم يقطعه كثرة الولائم عن ~~الحكم، وإلا فيترك الجميع، ويكره له حضور وليمة اتخذت له خاصة، أو للأغنياء ~~ودعي فيهم بخلاف ما لو اتخذت للجيران أو للعلماء وهو فيهم ولا يضيف أحد ~~الخصمين دون الآخر. ولا يلحق بما ذكر المفتي، والواعظ ومعلم القرآن، ~~والعلم. وللقاضي أن يشفع لأحد الخصمين ويزن عنه ما عليه؛ لأنه ينفعهما وأن ~~يعيد المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين ولو كانوا متخاصمين؛ لأن ذلك ~~قربة قال في أصل الروضة: فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع وخص من ~~عرفه وقرب منه. اه. مغني. # . (قوله: لأنه متهم) ولأنه من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -. اه. مغني. ~~(قوله: كحكمت) بفتح التاء (قوله: أن يحكم لمحجوره إلخ) وفي معناه حكمه على ~~من في جهته مال لوقف تحت نظره بطريق الحكم. اه. مغني. (قوله: وإن نازع فيه ~~إلخ) أي: في هذه الغاية وستأتي الإشارة للفرق بين هذا وبين وقف هو ناظره ~~قبل الولاية بأن هذا متبرع بخلاف ذاك ومن ثم لو كان متبرعا أيضا صح منه كما ~~يأتي. اه. رشيدي. (قوله: وكذا بإثبات وقف إلخ) عبارة المغني الثانية أي: من ~~المستثنيات الأوقاف التي شرط النظر فيها للحاكم بطريق العموم، أو صار فيها ms7586 ~~النظر إليه لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بصحتها وموجبها وأن تضمن إلخ. ~~(قوله: لقاض هو بصفته) يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه، ويناسبه قول ~~الأذرعي الآتي ونظره له قبل الولاية. اه. سم. (قوله: بإثبات مال إلخ) وكذا ~~للإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال، وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة ~~الإمامة. اه. مغني. # (قوله: وإفتاء البلقيني إلخ) معتمد. اه. ع ش. (قوله: يحمل على ما إلخ) ~~عبارة النهاية يتجه حمله على إلخ. (قوله: على ما فصله الأذرعي) عبارة ~~الأذرعي هل يحكم لجهة وقف كان ناظرها الخاص قبل الولاية ولمدرسة هو مدرسها، ~~وما أشبه ذلك، والظاهر تفقها لا نقلا المنع؛ إذ هو الخصم وحاكم لنفسه ~~وشريكه، فإن كان متبرعا بالنظر فكولي اليتيم انتهت فقوله: إذ هو الخصم ~~تعليل PageV10P138 # لمسألة النظر وقوله: وحاكم لنفسه وشريكه تعليل لمسألة التدريس. اه. ~~رشيدي. (قوله: إلا أن يكون متبرعا فكالوصي) قد يخرج ما لو لم يكن الوصي ~~متبرعا. اه. سم (قوله: فكالوصي) أي: فينفذ حكمه، وإن كان مدرسا، أو ناظرا ~~قبل القضاء. اه. رشيدي (قوله: وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم إلخ) اعلم ~~أن هذا الرد يشير لتفصيل الأذرعي لا مخالف له خلافا لما يوهمه كلامه؛ لأنه ~~إنما رد إفتاء العلم فيما إذا ثبت النظر للقاضي بوصف القضاء بدليل قوله: ~~لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله فهذا الرد موافق للعلم على ~~المنع فيما القاضي ناظر عليه قبل الولاية. اه. رشيدي. (قوله: فالتهمة في ~~حقه) أي: الوصي أقوى أي: ومع ذلك صححنا حكمه فالقاضي المذكور أولى. اه. ~~رشيدي. (قوله: بمال للوقف) أي: الذي نظره له وقوله: قبل ولايته متعلق ~~بمتعلق للوقف وقوله: قبل الوصية متعلق بمتعلق لموليه. (قول المتن: ورقيقه) ~~بالجر أي: ولا يحكم له في تعزير، أو قصاص، أو مال ورقيق أصله وفرعه كأصله ~~وفرعه وهما ورقيق أحدهما في المشترك كذلك مغني وروض (قوله: لذلك) إلى قول ~~المتن: وإذا أقر في المغني إلا قوله: ويؤخذ إلى المتن. (قوله: لذلك) أي: ~~للتهمة. (قوله: ms7587 ثم حارب) أي: الذمي. اه. ع ش (قوله: وأرق) ببناء المفعول ~~(قوله: لمن ورث إلخ) أي: لقاض ورث عبدا موصى بمنفعته لآخر أن يحكم بالكسب ~~له فموصى بمنفعته الذي هو وصف لموصوف محذوف كما تقرر معمول لورث. اه. رشيدي ~~عبارة المغني ثانيها أي: الصور التي استثناها البلقيني العبد الموصى ~~بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا: إن كسبه له دون الوارث وكان الوارث ~~حاكما فله الحكم بطريقه ثالثها العبد المنذور إعتاقه. اه. # (قوله: لأنه ليس له) أي: لأن كسبه الحاصل قبل عتقه ليس للوارث الحاكم بل ~~للموصى له بالمنفعة. (قوله: أنه لا يشاركه) أي: إن القاضي لا يشارك شريكه ~~في هذه الصورة. اه. مغني. (قوله: ولو لأحدهم) إلى قوله: وإن وجد في النهاية ~~إلا قوله: وأخذ إلى وإذا عدلت. (قوله: ولو لأحدهم إلخ) عبارة المغني ولو ~~حكم لولده على ولده، أو لأصله على فرعه، أو عكسه لم يصح. اه. مغني، ومعلوم ~~أن حكمه لبعض أصوله على آخر كذلك وقد يدعى شمول كلام الشارح لهذا. (قوله: ~~أما الحكم عليهم) أي: أصوله وفروعه ولو رجع الضمير لجميع من تقدم لاستغنى ~~عن قوله: كقنه وشريكه بل ونفسه. (قوله: والشهادة إلخ) وفي جواز حكمه بشهادة ~~ابن له لم يعدله شاهدان وجهان أحدهما نعم، والثاني لا قال ابن الرفعة: وهو ~~الأرجح في البحر وغيره؛ لأنه يتضمن تعديله، فإن عدله شاهدان حكم بشهادته ~~وكابنه في ذلك سائر أبعاضه أسنى ومغني. (قول المتن: ولهؤلاء) أي: المذكورين ~~مع القاضي حيث لكل منهم خصومة. اه. مغني (قول المتن: أو قاض آخر) سواء أكان ~~معه في بلده أم في بلدة أخرى. اه. مغني. # (قوله: أو مؤجل) فيه نظر؛ إذ الدعوى فيه لا تسمع إلا بعد حلوله كذا رأيت ~~بهامش أصله بخط يشبه خط تلميذه وشيخنا الجمال الزمزمي فليتأمل سيد عمر وقد ~~يقال عدم سماع الدعوى لا ينافي صحة الإقرار على أن عدم صحة الدعوى للأخذ ~~حالا لا ينافي صحتها لمجرد الإشهاد، والتسجيل فليراجع. (قول المتن: فحلف ~~المدعي) اليمين المردودة، أو أقام ms7588 بينة. اه. مغني. (قول المتن: على إقراره) ~~أي: في صورة الإقرار، أو يمينه في صورة النكول، أو على ما قامت به البينة. ~~اه. مغني. (قوله: إجابته) إلى قوله: وأخذ في المغني إلا قوله: كامتناعه إلى ~~وصيغة الحكم. (قوله: لما ذكر) أي: من الإشهاد، والحكم. اه. ع ش. (قوله: ~~وسأل الإشهاد) أي بإحلافه. اه. مغني. (قوله: وذلك) أي: لزوم الإجابة. ~~(قوله: لنحو نسيان القاضي) أي: كعدم جواز قضائه بعلمه. اه. مغني. ~~(قوله: PageV10P139 # وانعزاله) أي: فعدم قبول قوله:. (قوله: الإشهاد عليه) أي: إشهاد القاضي ~~على نفسه (قوله: لأنه يتضمن إلخ) أي: الإشهاد عليه. اه. مغني (قوله: ~~لامتناع الحكم للمدعي إلخ) أي: ولا يصح ذلك لو وقع منه. اه. ع ش. (قوله: ~~قبل أن يسأل فيه) أي: قبل أن يسأله المدعي نعم إن كان الحكم لمن لا يعبر عن ~~نفسه لصغر، أو جنون وهو وليه فيظهر كما قال الأذرعي: الجزم بأن لا يتوقف ~~على سؤال أحد مغني وأسنى. (قوله: كامتناعه) أي: الحكم. اه. رشيدي (قوله: أو ~~نفذت الحكم به إلخ) ، أو نحو ذلك كأمضيته، أو أجزته. اه. مغني. (قوله: إذا ~~حكم في نفسه) أي: بلا حضرة شهود فيما يظهر لا أنه لم يتلفظ به كما توهمه ~~العبارة. اه. سيد عمر أقول: كلام الشارح كالصريح بل صريح في عدم اشتراط ~~التلفظ، ثم رأيت قال الرشيدي بعد حكاية كلام الشارح هنا ما نصه فالشهاب ابن ~~حجر موافق لابن عبد السلام في تأثير الحكم النفساني في رفعه الخلاف؛ لأنه ~~إنما نظر في كلامه من جهة قبول قول القاضي: حكمت في نفسه من غير إشهاد. اه. # (قوله: وإن وجد إلخ) غاية. (قوله: فيها) أي: البينة. (قوله: وقوله:) إلى ~~قوله: وإن توقف في المغني، والأسنى وإلى قوله: وفي الفرق في النهاية إلا ~~قوله: خلافا لما إلى، فإن حكم وقوله: كذا إلى عبارة شيخنا وقوله: وقال إلى ~~ويجوز. (قوله: أو صح) كان الأولى تقديمه على قوله: عندي. (قوله: أو صح ~~بالبينة إلخ) أو سمعت البينة وقبلتها وكذا ما يكتب ms7589 على ظهر الكتب الحكمية ~~صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه ولا بد في ~~الحكم من تعين ما يحكم به، ومن يحكم له، لكن قد يبتلى القاضي بظالم يريد ما ~~لا يجوز ويحتاج إلى ملاينته فرخص في رفعه بما يخيل إليه أنه أسعفه بمراده ~~مثاله أقام الخارج بينة، والداخل بينة، والقاضي يعلم بفسق بينة الداخل ~~ولكنه يحتاج إلى ملاينته وطلب هو الحكم له بناء على ترجيح بينته فيكتب حكمت ~~بما هو مقتضى الشرع في معارضة بينة فلان الداخل وفلان الخارج وقررت المحكوم ~~به في يد المحكوم له وسلطته عليه، ومكنته من التصرف فيه مغني وروض مع شرحه. # (قوله أيضا:) أي: كالحكم. (قوله: سواء أكان الثابت الحق أم سببه) ستعلم ~~مثالهما آنفا. اه. سم أي في قول الشارح: وفيما إذا أثبت الحق كثبت عندي إلخ ~~بخلاف سببه كونه كوقف فلان (قوله: خلافا لما اختاره السبكي) عبارته في ~~الكتاب المشار إليه ولهذا اختار السبكي التفصيل بين أن يثبت الحق، أو ~~السبب، فإن ثبت سببه فليس بحكم، وإن ثبت الحق فهو في معنى الحكم انتهى ~~وقضية هذا أن السبكي لم يخالف غاية الأمر أنه جعل القسم الأول هنا في معنى ~~الحكم وهو موافق لما نقله عن شيخه. اه. سم. (قوله: وإنما هو) أي قول ~~القاضي: ثبت عندي كذا إلخ (قوله: ويجري) أي: ما ذكر من أن قوله: ثبت عندي ~~كذا إلخ ليس بحكم بل بمعنى سمعت البينة وقبلها وحاصله أنه ثبت مجرد أي: ~~ويجري الثبوت المجرد. اه. سم. # (قوله: في الصحيح، والفاسد) يتأمل ما المراد بهما. اه. سيد عمر عبارة سم ~~قال أي: الشارح في كتابه الآتي: قال أي: السبكي في شرح المنهاج: والثبوت ~~المجرد جار في الصحيح، والفاسد فإذا أراد الحاكم إبطال عقد فلا بد من ثبوته ~~عنده حتى يجوز له الحكم بإبطاله، ومعنى الثبوت المجرد في العقد الصحيح أنه ~~ظهر للحاكم صدق المدعي. اه. (قوله: إلا في مسألة إلخ) يتأمل موقع هذا ~~الاستثناء في هذا المحل. اه. ms7590 سيد عمر عبارة سم كأن المراد بالتسجيل بالفسق ~~إثباته وضبطه PageV10P140 # لا المعنى المفهوم من قوله: الآتي: والسجل ما تضمن إشهاده إلخ؛ إذ لا حكم ~~هنا ولا تنفيذ بل ثبوت مجرد. اه. فتبين بها أن ذلك مستثنى من قوله: والفاسد ~~أي: من جريان الثبوت المجرد فيما قصد إثبات فساده. (قوله: وإلا) أي: بأن ~~احتيج إلى تسجيل الفسق اه سيد عمر. (قوله: وإلا كإبطال نظره إلخ) عبارة أدب ~~القضاء لشيخ الإسلام: مسألة لا يجوز التسجيل بالفسق؛ لأن الفاسق يقدر على ~~إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قاله الجرجاني ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك ~~فأما عندها كإبطال نظره فيتجه الجواز، والتوبة إنما تنفع في المستقبل لا ~~الماضي انتهت. اه. سم. # (قوله: فإن إلخ) تفريع على قوله: وقوله: ثبت إلخ ليس بحكم إلخ وقوله: حكم ~~عبارة النهاية صرح. اه. (قوله: بالثبوت) أي: للحق، أو سببه (قوله: لا يحصل ~~ذلك) أي: الحكم بتعديل البينة وسماعها. (قوله: وعبارة شيخنا إلخ) سيأتي عن ~~المغني عند قول المتن: أو سجلا إلخ ما يوافقها مع زيادة. (قوله: وفائدته ~~عدم احتياج حاكم آخر إلخ) عبارته في كتابه الآتي إشارته إليه وفائدة الثبوت ~~عند الحاكم عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر في البينة، وحكمه جواز نقله فوق ~~مسافة العدوى، ثم قال عن السبكي: ونقل الثبوت في البلد فيه خلاف، والمختار ~~عندي في القسم الثاني أي وهو ما إذا كان الثابت الحق القطع بجواز النقل ~~وتخصيص محل الخلاف بالأول أي: وهو ما إذا كان الثابت السبب، والأولى فيه ~~الجواز أيضا وفاقا للإمام تفريعا على أنه حكم بقبول البينة انتهت. اه. سم. # (قوله: هو) أي: قول الحاكم: ثبت عندي إلخ. (قوله: وإن) لم يكن حكما أي: ~~فلا يرفع الخلاف. اه. رشيدي. (قوله: في معناه ) أي الحكم. اه. ع ش. (قوله: ~~كوقف فلان) هو بصيغة الفعل الماضي. اه. رشيدي أي: بذكر الوقف، والواقف دون ~~الموقوف عليه (قوله: فيها) أي: البلدة. (قوله: فإن فيه) أي: التنفيذ في ~~البلدة. (قوله: فإن فيه خلافا إلخ) تقدم عن ms7591 السبكي ما يتعلق به. (قوله: ~~بناء على أنه) أي: الثبوت المجرد عن الحكم (قوله: لا يكون حكما إلخ) أي ~~ولهذا لم يشترط فيه تقدم دعوى. اه. رشيدي. (قوله: إلا إن وجدت فيه شروط ~~الحكم) أي: بأن يتقدمه دعوى وطلب من الخصم وغير ذلك من المعتبرات. اه. ~~رشيدي. (قوله: عنده) عبارة النهاية عندنا. اه. (قوله: بين الحكم بالموجب ~~إلخ) سيأتي عن المغني عند قول المتن: وسجلا إلخ زيادة بسط متعلق بهما. ~~(قوله: بالموجب) بفتح الجيم. (قوله: وزيادة) بالجر عطفا على نقد، ويحتمل ~~نصبه على أنه مفعول معه لجمعته. (قوله: المستوعب) بكسر العين نعت لكتابي ~~وقوله: بما لم يوجذ إلخ متعلق بالمستوعب، وما واقعة على الاستيعاب. # (قوله: ومنه) أي: من الفرق. (قوله: أن الحكم) إلى قوله: فلو حكم في ~~النهاية. (قوله: بخلافه) أي الحكم. (قوله: فإنه) أي: الحكم بالصحة. (قوله: ~~لم يكن للحنفي الحكم بمنع رجوع الأصل) أي فرجوع الأصل من الآثار التابعة ~~فيشمله الحكم بالموجب دون الحكم بالصحة بخلاف ملك ذلك الموهوب الخاص فإنه ~~من الآثار الموجودة فيشمله الحكم بالصحة أيضا. اه. سم. (قوله: PageV10P141 # أو بصحتها لم يمنعه من ذلك) أي لو حكم شافعي بصحة الهبة لم يمنع ذلك ~~الحكم الحنفي من الحكم بمنع رجوع الأصل. (قوله: أو بموجبه) أي: التدبير ~~منعه أي: منع حكم الحنفي الشافعي من الحكم بصحة بيع المدبر (قوله: ~~لاستلزامه) أي: حكم الشافعي بخيار المجلس. (قوله: بموجب إقرار إلخ) الأولى ~~ليظهر قوله: الآتي مفرد مضاف لمعرفة إلخ بموجب الإقرار بالتعريف (قوله: ~~ومنها) أي: من مقتضيات الإقرار. (قوله: أو بموجب بيع إلخ) انظر الحكم هنا ~~بالصحة. اه. سم ويظهر أخذا من التعليل الآتي وقوله: هناك، وإن كان الأول ~~أقوى إلخ إن الحكم بالصحة كالحكم بالموجب في إفادة إلغاء الوقف الآتي بل ~~أولى؛ إذ هنا إفادة الثاني إلغاء الوقف بسبب تضمنه للأول المفيد كون البائع ~~مالكا لما باعه، والله أعلم. # (قوله: فليس فيه) أي: في الحكم بما ذكر إلخ نقض له أي للحكم بالصحة. ~~(قوله: بخلافه) أي: ms7592 الحكم بما ذكر بالموجب فيه إيجاز مخل وحق التعبير بعد ~~الحكم بالموجب (قوله: وإن كان الأول) إلى قوله فيما يظهر في النهاية إلا ~~قوله: وفي فتاوى القاضي إلى ولو حكم. (قوله: من حيث إنه يستلزم الحكم بملك ~~العاقد إلخ) أي: دون الحكم بالموجب كما يأتي عن المغني بزيادة بسط. (قوله: ~~وامتنع على الحنفي إلزام البائع بالثمن) أي: فيفوت الثمن على المشتري. ~~(قوله: لم يشملها إلخ) لعل مما يوضح ذلك أن بطلان الهبة السابقة لا يستلزم ~~بطلان البيع لجواز أن يستند إلى مسوغ آخر غير الهبة السابقة كتملك آخر بسبب ~~من أسباب التمليك. اه. سم قضيته أنه لو اعترف البائع بأن المسوغ هو الهبة ~~السابقة فقط يلزم عليه رد الثمن إلى المشتري فليراجع. # (قوله: ولو حكم إلخ) كلام مستأنف، والضمير لمطلق القاضي. (قوله: لو قيل ~~بأن محله في قاض إلخ) عبارة النهاية نعم يتجه أن يكون محله في قاض موثوق ~~بدينه وعلمه ككل حكم أجمل إلخ. (قوله: إذ لا خلاف إلخ) علة للإشكال. (قوله: ~~وحمله) أي: ما حكاه الرافعي من الوجهين. (قوله: هل يحكم عليه إلخ) اختاره ~~المغني عبارته وله الحكم على ميت بإقراره حيا في أحد وجهين رجحه الأذرعي. ~~اه. (قوله: أن يكون هذا) أي: ما إذا ادعي على رجل فأقر، ثم مات قبل الحكم ~~عليه. (قوله: وليس) أي: الخلاف. # . (قوله: سأله المدعي) إلى قوله: وألحق بهما في المغني وإلى قوله إجماعا ~~في النهاية (قوله: نظير ما مر) أي: في شرح والإشهاد به لزم. (قوله: حيث لم ~~يكن من بيت المال) عبارة المغني من عنده: أو من بيت المال. اه. # (قول المتن: أو سجلا بما حكم إلخ) اعلم أن لألفاظ الحكم المتداولة في ~~التسجيلات مراتب أدناها الثبوت المجرد وهو أنواع: ثبوت اعتراف المتبايعين ~~مثلا بجريان البيع، وثبوت ما قامت به البينة من ذلك، وثبوت نفس الجريان ~~وهذا كله ليس بحكم كما صححاه في باب PageV10P142 # القضاء على الغائب ونقله في البحر عن نص الأم وأكثر الأصحاب؛ لأنه إنما ~~يراد به صحة ms7593 الدعوى وقبول الشهادة فهو بمثابة سمعت البينة وقبلتها ولا ~~إلزام في ذلك، والحكم إلزام وأعلاها الثبوت مع الحكم، والحكم أنواع ستة: ~~الحكم بصحة البيع مثلا، والحكم بموجبه، والحكم بموجب ما ثبت عنده، والحكم ~~بموجب ما قامت به البينة عنده، والحكم بموجب ما أشهد به على نفسه، والحكم ~~بثبوت ما شهدت به البينة. وأدنى هذه الأنواع هذا السادس وهو الحكم بثبوت ما ~~شهدت به البينة؛ لأنه لا يزيد على أن يكون حكما بتعديل البينة. وفائدته عدم ~~احتياج حاكم آخر إلى النظر فيها وجواز النقل في البلد. وأعلاها الحكم ~~بالصحة، أو بالموجب أعني الأولين وأما هذان فلا يطلق القول بأن أحدهما أعلى ~~من الآخر بل يختلف ذلك باختلاف الأشياء ففي شيء يكون الحكم بالصحة أعلى من ~~الحكم بالموجب وفي شيء يكون الأمر بالعكس، فإذا كانت يختلف فيها وحكم بها ~~من يراها كان حكمه بها أعلى من حكمه بالموجب؛ مثاله بيع المدبر مختلف في ~~صحته فالشافعي يرى صحته، والحنفي يرى فساده فإذا حكم بصحته شافعي كان حكمه ~~بها أعلى من حكمه بموجب البيع؛ لأن حكمه في الأول حكم بالمختلف به قصدا وفي ~~الثاني يكون حكمه به ضمنا؛ لأنه في الثاني إنما حكم قصدا بترتب أثر البيع ~~عليه واستتبع هذا الحكم الحكم بالصحة؛ لأن أثر الشيء إنما يترتب عليه إذا ~~كان صحيحا. # ومثل هذا تعليق طلاق المرأة على نكاحها فالشافعي يرى بطلانه، والمالكي ~~يرى صحته فلو حكم بصحته مالكي صح واستتبع حكمه به الحكم بوقوع الطلاق إذا ~~وجد السبب وهو النكاح بخلاف ما لو حكم بموجب التعليق المذكور فإنه يكون ~~حكمه متوجها إلى وقوع الطلاق قصدا لا ضمنا فيكون لغوا؛ لأن الوقوع لم يوجد ~~فهو حكم بالشيء قبل وجوده فلا يمنع الشافعي أن يحكم بعد النكاح ببقاء ~~العصمة وعدم وقوع الطلاق وإذا كان الشيء متفقا على صحته، والخلاف في غيرها ~~كان الأمر بالعكس أي: يكون الحكم بالموجب فيه أعلى من الحكم بالصحة، مثاله ~~التدبير متفق على صحته فإذا حكم الحنفي بصحته لا يكون حكمه ms7594 مانعا للشافعي ~~من الحكم بصحة بيعه بخلاف ما لو حكم الحنفي بموجب التدبير فإن حكمه بذلك ~~يكون حكما ببطلان بيعه فهو مانع من حكم الشافعي بصحة بيعه وهل يكون حكم ~~الشافعي بموجب التدبير حكما بصحة بيعه حتى لا يحكم الحنفي بفساده؟ الظاهر ~~كما قال الأشموني لا؛ لأن جواز بيعه ليس من موجب التدبير بل التدبير ليس ~~مانعا منه ولا مقتضيا له نعم جواز بيعه من موجبات الملك فلو حكم شافعي ~~بموجب الملك فالظاهر أنه يكون مانعا للحنفي من الحكم ببطلان بيعه؛ لأن ~~الشافعي حينئذ قد حكم بصحة البيع ضمنا. # ومثل التدبير بيع الدار المتفق على صحته فإذا حكم الشافعي بصحته لا يكون ~~حكمه مانعا للحنفي من الحكم بشفعة الجوار وإذا حكم بموجب البيع كان حكمه به ~~مانعا للحنفي من ذلك ولو حكم شافعي بصحة إجارة لا يكون حكمه مانعا للحنفي ~~من الحكم بفسخها بموت أحد المتآجرين، وإن حكم الشافعي فيها بالموجب فالظاهر ~~خلافا لبعضهم أن حكمه يكون مانعا للحنفي من الحكم بالفسخ بعد الموت؛ لأن ~~حكم الشافعي بالموجب قد يتناول الحكم بانسحاب بقاء الإجارة ضمنا، وقد بان ~~لك أن الحكم بالصحة يستلزم الصحة بالموجب وعكسه، وهذا غالب لا دائم فقد ~~يتجرد كل منهما عن الآخر. مثال تجرد الصحة البيع بشرط الخيار فإنه صحيح ولم ~~يترتب عليه أثره فيحكم فيه بالصحة ولا يحكم فيه بالموجب. ومثال تجرد الموجب ~~الخلع، والكتابة على نحو خمر فإنهما فاسدان ويترتب عليهما أثرهما من ~~البينونة، والعتق ولزوم مهر المثل، والقيمة فيحكم فيهما بالموجب دون الصحة، ~~وكذا الربا، والسرقة ونحوهما يحكم فيه بالموجب دون الصحة ويتوقف الحكم ~~بموجب البيع مثلا كما أوضحته على ثبوت ملك المالك وحيازته وأهليته وصحة ~~صيغته في مذهب الحاكم. # وقال ابن قاسم أخذا من كلام ابن شهبة: والفرق بين الحكم بالصحة، والحكم ~~بالموجب أن الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية التصرف، والحكم بالصحة ~~يستدعي ذلك وكون التصرف صادرا في محله. وفائدته في الأثر المختلف فيه فلو ~~وقفه على نفسه وحكم بموجبه حاكم كان ms7595 حكما منه بأن الواقف من أهل التصرف. ~~وصيغة وقف على نفسه صحيحة حتى لا يحكم ببطلانها من يرى الإبطال وليس حكما ~~بصحة وقفه PageV10P143 # لتوقفه على كونه مالكا لما وقفه حين وقفه ولم يثبت ذلك. اه. مغني. (قوله: ~~ونحو الوقف) كالوصية، والإجارة الطويلة. اه. ع ش. (قول المتن: ويستحب) أي: ~~للقاضي نسختان أي: بما وقع بين الخصمين، وإن لم يطلبا ذلك. اه. مغني. ~~(قوله: تدفع له) أي: لصاحب الحق لينظر فيها ويعرضها على الشهود؛ لئلا ~~ينسوا. اه. مغني. (قول المتن: تحفظ في ديوان الحكم) ويضعها في حرز له، وما ~~يجتمع عند الحاكم يضم بعضه إلى بعض، ويكتب عليه محاضر كذا في شهر كذا في ~~سنة كذا وإذا احتاج إليه تولى أخذه بنفسه ونظر أولا إلى ختمه وعلامته. اه. ~~مغني. (قوله: مكتوب عليها) أي: على رأسها. اه. مغني. (قوله: وإن لم يطلب ~~الخصم ذلك) راجع إلى قول المصنف: ويستحب نسختان (قوله: لأنه طريق إلخ) علة ~~لقول المصنف، والأخرى تحفظ إلخ خلافا لما يوهمه صنيعه. # . (قول المتن: وإذا حكم باجتهاد إلخ) تنبيه ما يقضي به القاضي، ويفتي به ~~المفتي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وقد يقتصر على الكتاب، والسنة، ~~ويقال: الإجماع يصدر عن أحدهما، والقياس يرد إلى أحدهما. وليس قول الصحابي ~~إن لم ينتشر في الصحابة حجة؛ لأنه غير معصوم من الخطأ، لكن يرجح به أحد ~~القياسين على الآخر فإذا كان ليس بحجة فاختلاف الصحابة في شيء كاختلاف سائر ~~المجتهدين، فإن انتشر قول الصحابي في الصحابة، ووافقوه فإجماع حتى في حقه ~~فلا يجوز له كغيره مخالفة الإجماع، فإن سكتوا فحجة إن انقرضوا، وإلا فلا ~~لاحتمال أن يخالفوه لأمر يبدو لهم، والحق مع أحد المجتهدين في الفروع قال ~~صاحب الأنوار: وفي الأصول، والآخر مخطئ مأجور لقصده الصواب مغني وروض مع ~~شرحه. # (قوله: أو باجتهاد مقلده) كان ينبغي حذفه، أو زيادة، أو نص إمامه بعد، أو ~~الآحاد. (قوله: إن ما حكم به) هذا التقدير بغير إعراب المتن وقدر المغني ~~حكمه وهو أخصر وأسلم. (قوله: بان) الأسبك ms7596 حذفه. (قوله: أي قطعا) أي: انتفى ~~الدليل عليه انتفاء قطعيا. (قوله: فلا نظر لما بنوه على ذلك من النقض) أي ~~فلا ينفذ هذا النقض؛ لعدم القطع بانتفاء الدليل. (قوله: عنده) أي: الغير. ~~اه. نهاية. (قوله أي: أظهر بطلانه) عبارة الأسنى والمغني وفي تعبيرهم بنقض ~~وانتقض مسامحة إذ المراد بان أن الحكم لم يصح من أصله نبه عليه ابن عبد ~~السلام. اه. # (قوله: وجوبا) إلى قوله: والمراد في المغني. (قوله: وإن لم يرفع إليه) ~~وعليه إعلام الخصمين بانتقاضه في نفس الأمر روض ومغني. (قوله: بنحو نقضته ~~إلخ) ولو قال: هذا باطل، أو ليس بصحيح فوجهان وينبغي أن يكون نقضا. اه. ~~مغني. (قوله: الظاهر) يعني ما يشمل الظاهر (قوله: أو ظنا) هو محط التأييد. ~~(قوله: وكان هذا) أي: قول السبكي: والذي يترجح إلخ (قوله: مع بيان إلخ) أي: ~~من الشارح. (قوله: في ذلك) أي التعارض المذكور. (قوله: بتبين بطلانه) أي: ~~الحكم. (قوله: لا يرد هذا) أي: تصريحهم المذكور (قوله: لأن هذا) أي: نحو ~~تبين فسق شاهد الحكم. # (قوله: بل رافعا) الأولى رفع الرافع (قوله: وينقض) إلى قوله: لما مر في ~~المغني إلا قوله: أي: لأنه إلى وحكم من إلخ (قوله: حكم مقلد) أي: ولي ~~للضرورة. اه. مغني وتقدم في الشارح والنهاية ولو لغير ضرورة فمتى ولاه ~~الإمام ينفذ حكمه ولو مع وجود مجتهد صالح PageV10P144 # قوله: حكم غير متبحر) وسيأتي حكم المتبحر في قوله قال ابن الصلاح: وتبعوا ~~إلخ (قوله: وحكم من لا يصلح إلخ) عبارة المغني والأسنى ولو قضى بصحة النكاح ~~بلا ولي وبشهادة من لا تقبل شهادته كفاسق لم ينقض حكمه كمعظم المسائل ~~المختلف فيها (تنبيه) # هذا كله في الصالح للقضاء ، أما من لم يصلح له فإن أحكامه تنقض، وإن أصاب ~~فيها؛ لأنها صدرت ممن لا ينفذ حكمه، ويؤخذ من ذلك أنه لو ولاه ذو شوكة بحيث ~~ينفذ حكمه مع الجهل، أو نحوه أنه لا ينقض ما أصاب فيه وهو الظاهر كما جرى ~~عليه ابن المقري. اه. (قوله: فيما يجب عليهم) ms7597 أي: المجتهدين. (قوله: وبه) ~~أي بكلام السبكي. (قوله كقوله:) أي: قول موليه في عقد التولية. (قوله: من ~~تقدمه) الأولى الخطاب. (قوله: قال) أي: ابن الصلاح. (قوله: ذلك الاستثناء) ~~وهو بخلاف غيرهما (قوله: ومر آنفا) أي: في الفروع في التقليد. # (قوله: ويلزمه التسجيل إلخ) أي: ليكون التسجيل الثاني مبطلا للأول كما ~~كان الحكم الثاني ناقضا للحكم الأول. اه. مغني. (قوله: إن سجل بالمنقوض) ~~فإن لم يكن قد سجل بالحكم لم يلزمه الإسجال بالنقض، وإن كان الإسجال به ~~أولى. اه. مغني. (قوله: حكم غيره) وكذا حكم نفسه في قاضي الضرورة أخذا مما ~~مر ويأتي. (قوله: سئل عن مستنده) لو قال: نقضت بحجة أوجبت النقض شرعا ~~وامتنع من بيان ذلك لم يقبل نقضه أخذا مما مر. (قوله: كما مر أول الباب) ~~أي: مع تقييده بما إذا لم ينه موليه عن السؤال. (قوله: لا ما بان) إلى ~~قوله: وخبر أمرت في المغني وإلى قوله: وغيره في النهاية إلا قوله: جزم إلى ~~أنكره (قوله: لاحتماله) أي: الفارق وهو كثرة الاقتيات في البر دون الذرة ~~ولا يبعد تأثيره في الحكم أي: بنفي الربوية عن الذرة. اه. بجيرمي. # (قوله: فلا ينقضه إلخ) ولو قضى قاض بصحة نكاح المفقود زوجها بعد أربع ~~سنين ومدة العدة أو بنفي خيار المجلس، أو بنفي بيع العرايا، أو بمنع القصاص ~~في القتل بمثقل، أو بصحة بيع أم الولد، أو نكاح الشغار، أو نكاح المتعة، أو ~~بحرمة الرضاع بعد حولين، أو نحو ذلك كقتل مسلم بذمي وجريان التوارث بين ~~المسلم، والكافر نقض قضاؤه كالقضاء باستحسان فاسد وهو أن يستحسن شيء لأمر ~~يهجس في النفس، أو لعادة الناس من غير دليل، أو على خلاف الدليل؛ لأنه يحرم ~~متابعته، أما إذا استحسن الشيء لدليل يقوم عليه من كتاب، أو سنة، أو إجماع ~~أو قياس فيجب متابعته ولا ينقض مغني وروض مع شرحه ونهاية. # . (قوله: فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره) أي: بأن ترتب الحكم على أصل ~~كاذب كشهادة زور أسنى، ومنهج. (قوله: لعل بعضكم إلخ) ms7598 أوله كما في الأسنى ~~«إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل» إلخ. (قوله: ألحن) أي: أقدر. اه. ع ~~ش عبارة الرشيدي أي: أبلغ وأعلم. اه. # (قوله: وخبر إلخ) بالجر عطفا على خبر الصحيحين كما هو صريح صنيع النهاية. ~~(قوله: أمرت أن أحكم بالظاهر) عبارة النهاية أمرنا باتباع الظواهر. اه. ~~(قوله: جزم الحافظ إلخ) عبارة النهاية، لكن جزم إلخ. (قوله: أنه) أي خبر ~~أمرت إلخ. (قوله: المزي) بكسر الميم. اه. نهاية (قوله: ولعله إلخ) أي: ~~إنكار المزي. (قوله: PageV10P145 # أخذا من قول المصنف إلخ) قد يقال: إن آخر هذا القول أي: قوله: كما قاله ~~إلخ يفيد أن ذلك اللفظ بخصوصه منسوب إليه - صلى الله عليه وسلم -. (قوله: ~~في خبر إني لم أومر إلخ) أي: في تفسيره (قوله: معناه إلخ) مقول المصنف. ~~(قوله: وعبارة الأم إلخ) بالجر عطفا على قول المصنف: ويحتمل أنه مبتدأ خبره ~~محذوف أي: تفيد ذلك أيضا، أو خبره قوله: فأخبرهم إلخ. (قوله: أولئك الحفاظ) ~~لم يسبق في كلامه منهم غير الحافظ العراقي. (قوله: ويلزم المحكوم عليها) ~~إلى قوله: فإن أكرهت في النهاية وإلى قوله: ومن ثم في المغني إلا قوله: ~~ورجح الزركشي إلى أما باطن الأمر. (قوله: ويلزم المحكوم عليها إلخ) أي: ولم ~~يحل للمحكوم له الاستمتاع بها. اه. مغني. # (قوله: بل والقتل إلخ) ومثلها من عرفت وقوع الطلاق على زوجها ولم يمكنها ~~الخلاص منه. اه. ع ش. (قوله: إن قدرت عليه) أي: ولو بسم إن تعين طريقا. اه. ~~ع ش. (قوله: لكونه) أي: طالب الوطء. (قوله: كما يجب إلخ) علة لقوله: ولا ~~نظر إلخ (قوله: دفع الصبي) أي: المجنون عنه أي: البضع. اه. مغني (قوله: ~~لشبهة سبق الحكم) علة لعدم المخالفة. (قوله: على أن بعضهم) وهو الإسنوي ~~أسنى ومغني. # (قوله: فإن وطئت إلخ) أي: المحكوم عليها بنكاح كاذب عبارة المغني، والروض ~~مع شرحه وفي حده بالوطء وجهان أوجههما كما جزم به صاحب الأنوار وابن المقري ~~عدم الحد؛ لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم فيكون وطؤه وطئا في نكاح ms7599 ~~مختلف في صحته وذلك شبهة، وإن كان أي: المحكوم به طلاقا حل له وطؤها باطنا ~~إن تمكن منه لكنه يكره؛ لأنه يعرض نفسه للتهمة، والحد، ويبقى التوارث ~~بينهما لا النفقة للحيلولة. ولو نكحت آخر فوطئها جاهلا بالحال فشبهة وتحرم ~~على الأول حتى تنقضي العدة، أو عالما، أو نكحها أحد الشاهدين، ووطئ فكذا في ~~الأشبه عند الشيخين. اه. (قوله: الأول) أي: كون وطئها زنا وقوله: قالا: أي: ~~الأذرعي والزركشي. (قوله: أما ما باطن الأمر) إلى قوله: ومن ثم في النهاية. ~~(قوله: كظاهره) أي: بأن ترتب على أصل صادق. اه. مغني. (قوله: الذي لم يترتب ~~على أصل كاذب) أي، فإن ترتب على أصل كاذب كشهادة زور فكالأول. اه. نهاية ~~أي: كالمخالف للنص الذي ينقضه الحاكم وغيره ع ش. # (قوله: فينفذ باطنا أيضا إلخ) أي: وإن كان لمن لا يعتقده ليتفق الكلمة ~~ويتم الانتفاع مغني وأسنى. (قوله: ومن ثم حل إلخ) عبارة المغني فلو حكم ~~حنفي لشافعي بشفعة الجوار أو بالإرث بالرحم حل له الأخذ به اعتبارا بعقيدة ~~الحاكم؛ لأن ذلك مجتهد فيه، والاجتهاد إلى القاضي لا إلى غيره مغني وأسنى ~~(قوله: وجاز لشافعي الشهادة إلخ) عبارة الروض مع شرحه فلو شهد شاهد بما ~~يعتقده القاضي لا الشاهد كشافعي شهد عند حنفي بشفعة الجوار قبلت شهادته ~~لذلك قال الإسنوي: ولشهادته بذلك حالان: أحدهما أن يشهد بنفس الجوار وهو ~~جائز، ثانيهما أن يشهد باستحقاق الأخذ بالشفعة، أو بشفعة الجوار وينبغي عدم ~~جوازه لاعتقاده خلافه. اه. زاد المغني وهذا لا يأتي مع تعليلهم المذكور. ~~اه. # (قوله: كما أن له) أي: للشافعي. (قوله: نعم ليس له دعوى إلخ) هل الإفتاء ~~ورواية الحديث كذلك يتأمل. اه. سيد عمر. (قوله: على مرتد إلخ) أي: على ~~ارتداده. (قوله: أيضا) أي: كجواز الشهادة بشفعة الجوار. (قوله: فلو فسخ ~~نكاح امرأة إلخ) لعل هذا في فسخ لا يسوغه الشافعي وإلا فلا حاجة إلى ~~الاستناد بحكم الحنبلي بصحته. اه. سم (قوله: PageV10P146 # جاز ذلك) أي: التزويج المذكور (قوله: من أنه) أي: الشافعي (قوله: ms7600 وكحكم ~~المخالف) خبر مقدم لقوله: إثباته (قوله: فيما ذكر) أي: في النفوذ باطنا ~~وجواز التنفيذ وإلزام العمل. (قوله: إثباته) أي: قول المخالف ثبت عندي ~~ونحوه. اه. سيد عمر. (قوله: معتقده) أي المخالف. (قوله: بأن هذا) أي اعتقاد ~~أن الحكم المترتب على أصل صادق ينفذ باطنا أيضا. # . (قوله: أي: لا يجوز) إلى قوله: ولا يلزم في النهاية إلا قوله: على ما ~~قاله إلى وذلك (قوله: أي: ظنه إلخ) لعل الأوجه تفسير العلم بما يشمل العلم، ~~والظن؛ إذ قد يحصل له حقيقة العلم، أو الظن لا بخصوص الظن لخروج العلم. اه. ~~سم. (قوله: على نزاع فيه منشؤه إلخ) عبارة المغني: اعترض على المصنف دعواه ~~الإجماع بوجه حكاه الماوردي بأنه يحكم بالشهادة المخالفة لعلمه وأجيب بأن ~~لنا خلافا في أن الأوجه تقدح في الإجماع بناء على أن لازم المذهب هل هو ~~مذهب، أو لا، والراجح أنه ليس بمذهب فلا يقدح. اه. (قوله: وذلك) أي: خلاف ~~علمه. (قوله: لأنه قاطع إلخ) علة لما في المتن. (قوله: في هذه الصورة) أي: ~~فيما لو قامت عنده بينة بخلاف علمه اه مغني. (قوله: لمعارضة البينة له إلخ) ~~فيمتنع عليه الحكم بشيء منهما. اه. مغني. # (قوله: خلاف ما شهدا به) مفعول علمه وقوله: تعمدهما إلخ فاعل لا يلزم ~~وقوله: المفسق إلخ نعت لتعمدهما. (قوله: وبه) أي بقوله: ولا يلزم من علمه ~~إلخ (قوله: صواب المتن) إلى قوله: انتهى في المغني إلا أنه قال: الأولى أن ~~يعبر بما يعلم خلافه كالماوردي وغيره فإن إلخ. (قوله: وهو عجيب إلخ) أقول: ~~لقائل أن يقول: ليس بعجيب؛ لأن قوله: بخلاف علمه في المعنى من قبيل السلب ~~البسيط؛ لأنه في المعنى بمعنى ما لا يوافق علمه ومن المشهور صدق السلب مع ~~انتفاء الموضوع فما لا يوافق علمه صادق مع انتفاء علمه فالقضاء بخلاف علمه ~~يصدق بالقضاء بشهادة من لا يعلم صدقه ولا كذبه. اه. سم ولك أن تمنع قوله: ~~لأنه في المعنى إلخ بأن المتبادر من خلاف العلم ضد العلم فيقتضي تحقق العلم ms7601 ~~وإنما يظهر ما قال المصنف بغير علمه، والفرق بين التعبيرين ظاهر. # (قوله: صدقا إلخ) مفعول لا يعلم. (قوله: لا صدقهما) عطف على ما يشهدان ~~به، لكن ما يفهمه من أنه لو فرض كونه محكوما به لما صح التفريع الآتي فيه ~~نظر. (قوله: مما مر) أي: في الفرق بين الحكم بالموجب، والحكم بالصحة. ~~(قوله: تضمن) أي: حكم الشافعي المذكور. (قوله: وإن لم يذكره) أي: الإبطال. ~~(قوله: وقت الحكم بها) فاعل دخل، والضمير للآثار (قوله: فإن من آثارهما) ~~أي: الحكم بالصحة، والحكم بالموجب وكان الأولى إفراد الضمير بإرجاعه ~~للنكاح. # (قوله: فإن من آثارهما هنا أن الطلاق السابق إلخ) يتأمل هذا الكلام، ~~ويراجع فإن الصحة لا تنافي الوقوع المعلق بها بل تقتضيه كاقتضاء الشرط ~~للجزاء. اه. سم أقول قد مر عن المغني ما يوافق كلام الشارح وأيضا في حاشية ~~قول المتن: أو سجلا بما حكم إلخ إن قوله: فإن الصحة لا تنافي إلخ ممنوع ~~بالنسبة إلى عقيدة الحاكم الشافعي فإن عقيدته عدم تأثر النكاح بالتعليق ~~السابق عليه. (قوله: مثلا) أي: أو مالكي. (قوله: جاز للشافعي إلخ) خلافا ~~للمغني كما مر في حاشية، أو سجلا بما حكم إلخ ~~ PageV10P147 # قوله: عقب العقد) لعله ليس بقيد. (قوله: لأنه ليس نقضا له لعدم دخول ~~وقته؛ لأنه إلخ) فيه تقديم وتأخير وحق المقام أن يقال: لأنه في الحقيقة ~~فتوى لا حكم لعدم دخول وقته فليس إلغاؤه نقضا للحكم؛ إذ الحكم الحقيقي إلخ ~~(قوله: لعدم دخول وقته) أي: الحكم بصحة التعليق. (قوله: لأنه إلخ) يتأمل ~~هذا التعليل، ولعل الأسبك بل هو في الحقيقة إلخ. (قوله: في واقع وقته) أي: ~~في أمر تحقق وقت الحكم. (قوله: بعدها) أي: الدعوى الملزمة (قوله: عن ~~المالكية، أو الحنابلة) عبارته في الطلاق عن الحنابلة وبعض المالكية. اه. # (قوله: لم يبعد امتناع نقضه) هو متجه لا ينبغي العدول عنه ولا ينافيه ~~الإجماع المذكور؛ لأن قائل ذلك لا يسلمه فليتأمل اه سم ومر عن المغني ما ~~يوافقه. # . (قول المتن: والأظهر أنه يقضي بعلمه) ؛ لأنه إذا حكم ms7602 بما يفيد الظن وهو ~~الشاهدان، أو شاهد ويمين فبالعلم أولى لكنه مكروه وكما أشار إليه الشافعي ~~في الأم ولا يقضي بعلمه جزما لأصله وفرعه وشريكه في المشترك مغني وأسنى. ~~(قوله: ولو قاضي ضرورة إلخ) وفاقا للأسنى، والمغني في غير الفاسق وخلافا ~~للنهاية عبارته أي: القاضي المجتهد وجوبا الظاهر التقوى، والورع ندبا أما ~~قاضي الضرورة فيمتنع عليه القضاء به حتى لو قال: قضيت بحجة شرعية أوجبت ~~الحكم بذلك وطلب منه بيان مستنده لزمه ذلك، فإن امتنع رددناه ولا نعمل به ~~كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - تبعا لبعض المتأخرين. اه. وعبارة ~~الأولين: قال الأذرعي: وإذا نفذنا أحكام القاضي الفاسق للضرورة كما مر ~~فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف؛ إذ لا ضرورة إلى تنفيذ هذه ~~الجزئية النادرة مع فسقه الظاهر وعدم قبول شهادته بذلك قطعا. اه. # (قوله: إن شاء) إلى قوله: كما قاله الماوردي في النهاية إلا قوله: ~~واشتراط القطع إلى ومن ثم وإلى قول المتن: ولو رأى في المغني إلا قوله: ذلك ~~وقوله: وتبعوه إلى قال وقوله: وهو احتياط لا بأس به وقوله: فلا تناقض إلى ~~المتن وقوله: وكما إذا إلى، أما حدود الآدميين. (قوله: أي: بظنه المؤكد ~~إلخ) كمشاهدة اليد، والتصرف مدة طويلة بلا معارض وكخبرة باطن المعسر، ومن ~~لا وارث له ونحو ذلك. ولا يكتفى في ذلك أي: في الحكم بالعلم بمجرد الظنون، ~~وما يقع في القلوب بلا أسباب لم يشهد الشرع باعتبارها هذا كله فيما علمه ~~بالمشاهدة، أما ما علمه بالتواتر فهو أولى؛ لأن المحذور ثم التهمة فإذا شاع ~~الأمر زالت واختار البلقيني التفصيل بين التواتر الظاهر لكل أحد كوجود ~~بغداد فيقضي به قطعا وبين التواتر المختص فيخرج على خلاف القضاء بالعلم. ~~اه. مغني. # (قوله: أي بظنه إلخ) الأصوب أن يقول: أي بالأعم من علمه حقيقة وظنه ~~المؤكد. اه. سم. (قوله: وإن استفاده) أي: العلم قبل ولايته، أو في غير محل ~~ولايته وسواء كان في الواقعة بينة أم لا مغني وأسنى. (قوله: مطلقا) أي: ~~مؤكدا ms7603 كان أم لا (قوله: ومن ثم) أي: من أجل أن المراد بالعلم الظن المؤكد ~~أو من أجل ضعف منع الاكتفاء إلخ (قوله: مثله) أي: القضاء بالعلم. اه. أسنى. ~~(قوله: بأن يدعى عنده إلخ) عبارة الأسنى بما إذا ادعى عليه مالا وقد رآه ~~القاضي أقرضه ذلك، أو سمع المدعى عليه أقر بذلك. اه. (قوله: مع احتمال ~~الإبراء وغيره) أي: فمجرد رؤية الإقراض وسماع الإقرار لا يفيد العلم بثبوت ~~المحكوم به وقت القضاء. اه. أسنى. (قوله: أبرأ مدينه) ومثله بالأولى ما إذا ~~أقر أنه لا دين له عليه كما لا يخفى وقوله: فأخبره بذلك لعله مثال اه ~~رشيدي. (قوله: فأخبره) أي: أخبر القاضي المدين بالإبراء. (قوله: فقال مع ~~أبرأته إلخ) عبارة المغني فقال أعرف صدور الإبراء منه، ومع ذلك فدينه باق ~~علي. اه. # (قوله: عمل به) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا له ~~دين على آخر فأقر الدائن بوصول حقه له من المدين عند جماعة ثم بلغ المدين ~~ذلك فقال: جزاه الله خيرا فإنه أقر تجملا مع بقاء حقه بذمتي وأنه لم يصل ~~إليه مني شيء PageV10P148 # وهو أنه يعمل بقول المدين، ويحمل قول الدائن: وصل إليه على أنه أقر على ~~رسم القبالة مثلا، أو أن وصلني على معنى أنه وعدني بالإيصال، أو نحو ذلك. ~~اه. ع ش. (قوله: وليس إلخ) أي: ليس عمل القاضي بإقرار المدين وحكمه عليه ~~بما أقر به قضاء على خلاف العلم. اه. مغني. (قوله: لأن إقراره المتأخر إلخ) ~~عبارة المغني: لأن إقرار الخصم المتأخر عن الإبراء قد يرفع حكم الإبراء ~~فصار العمل به لا بالبينة ولا بالإقرار المتقدم. اه. (قوله: دافع له) لعل ~~المراد أنه متضمن للاعتراف من المدين بعدم صحة البراءة، أو بمعنى أن دينه ~~ثابت علي أي: نظيره بأن تجدد بعد البراءة مثله وإلا فالبراءة بعد وقوعها لا ~~ترتفع. اه. ع ش. # (قوله: ولا بد إلخ) أي في القضاء بالعلم. (قوله: بمستنده) أي: بأن مستنده ~~علمه بذلك. اه. أسنى. (قوله: فيقول: ms7604 علمت أنه إلخ) عبارة الأسنى، والمغني ~~فيقول قد علمت إلخ. (قوله: ولا بد أيضا إلخ) ظاهره الوجوب، ويصرح به قول ~~المغني، والأسنى وشرط الشيخ عز الدين في القواعد كون الحاكم ظاهر التقوى، ~~والورع. اه. وتقدم أن النهاية جرت على ندبه وإليه يميل قول الشارح وهو ~~احتياط إلخ. (قوله: ويقضي بعلمه) إلى المتن في النهاية إلا قوله: فلا تناقض ~~إلى ولو رأى وحده. (قوله: وكذا على من أقر بمجلسه إلخ) عبارة المغني. ~~(قوله: بمجلسه) عبارة شرح الروض بمجلس حكمه بعد الدعوى. اه. ولعل المراد ~~بمجلس حكمه ما فيه من يثبت به الإقرار. اه. سم واستثنى أي: البلقيني من محل ~~الخلاف بالقضاء بالعلم صورا إحداها: ما لو أقر بمجلس قضائه إلخ، ثانيها لو ~~علم الإمام استحقاق من طلب الزكاة جاز الدفع له، ثالثها لو عاين القاضي ~~اللوث كان له اعتماده، ولا يخرج على الخلاف في القضاء بالعلم رابعها أن يقر ~~عنده بالطلاق الثلاث، ثم يدعي زوجيتها خامسها أن يدعي أن فلانا قتل أباه ~~وهو يعلم أنه قتله غيره. اه. # (قوله: لكنه قضاء بالإقرار إلخ) نعم إن أقر عنده سرا فهو بالعلم قاله في ~~الأنوار. اه. أسنى. (قوله: في كلامهما) أي: الشيخين. (قوله: إلا في حدود، ~~أو تعازير الله تعالى) خرج بحدود الله تعالى وتعزيراته حقوقه المالية فيقضي ~~فيها بعلمه كما صرح به القاضي الدارمي. اه. مغني. (قوله: أو تعازير) إلى ~~الفصل في النهاية إلا قوله: وإن كان إقراره إلى وكما إذا وقوله: ودليل حل ~~الحلف إلى وفارقت. (قوله: في الجملة) احتراز عن المستثنيات الآتية آنفا. # (قوله: من ظهر منه في مجلس حكمه إلخ) هذا علم مما قدمه في شرح ولا ينفذ ~~حكمه لنفسه إلخ من قوله وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه إلخ، ومع ذلك ~~لا يعد تكرارا؛ لأن ما هنا قصد به بيان الحكم، وما تقدم سبق لمجرد الفرق. ~~اه. ع ش (قوله: بموجب حد) أي: كشرب الخمر. (قوله: ولم يرجع عنه إلخ) لكن ~~الحكم هنا ليس بالعلم كما ms7605 مر نظيره قريبا. اه. رشيدي. (قوله: ولم يقيد ~~بحضرة الناس) أي: لم يقيد الاعتراف بكونه في حضرة الناس. (قوله: أما حدود ~~الآدميين) الأولى حقوق الآدمي. (قوله: سواء المال) أي: قطعا، والقود وحد ~~القذف أي: على الأظهر. اه. مغني. # . (قوله: إنسان) عبارة المغني قاض، أو شاهد. اه. (قول المتن: حكمه أو ~~شهادته) أي: على إنسان بشيء. اه. مغني. (قول المتن: أو شهدت بهذا) أي: ~~تحملت الشهادة عليه كما لا يخفى. اه. رشيدي (قول المتن: لم يعمل به) أي ~~بمضمون خطه. اه. مغني أي وشهادة الشاهدين بحكمه. (قوله: أي: لا يجوز) إلى ~~قوله: ولا ينافي في المغني. (قوله: الواقعة) أي: إنه حكم، أو شهد به. اه. ~~مغني. (قوله: ولا يكفي تذكره أن هذا إلخ) ولا تذكر أصل القضية. اه. مغني. ~~(قوله: لاحتمال التزوير) أي: في الحالة الأولى، والمطلوب إلخ أي في الحالة ~~الثانية. اه. مغني. # (قوله: وخرج بيعمل به إلخ) عبارة المغني وأفهم قوله لم يعمل به جواز ~~العمل به لغيره وهو كذلك في الحالة الثانية فإذا شهدا عنده بأن فلانا حكم ~~بكذا اعتمده. اه. (قوله: عمل غيره إلخ) عبارة الروض وشرحه، فإن توقف وشهدا ~~على PageV10P149 # حكمه عند قاض غيره نفذ بشهادتهما حكم الأول ولو ثبت عنده توقفه لا إن ثبت ~~عنده ولو بعلمه إنكاره ذلك فلا ينفذه. وليس لأحد أن يدعي على القاضي في محل ~~ولايته عند قاض آخر أنك حكمت لي بكذا انتهت. اه. سم (قول المتن: وفيهما) ~~أي: العمل، والشهادة وقوله: في ورقة مصونة من سجل، أو محضر عندهما أي ~~القاضي، والشاهد. اه. مغني (قوله : أنه يعمل به) متعلق بقول المتن وجه. # (قوله: لا فرق) أي: بين الورقة المصونة إلخ وغيرها. (قوله: ذلك) أي: عدم ~~جواز عمل القاضي بشهادة البينة بحكمه ما لم يتذكره. (قوله: في الوصف) لعل ~~المراد به مقدمة الحكم. (قوله: ويؤخذ منه) أي: من التعليل. (قوله: يكتب على ~~ما ظهر بطلانه إلخ) أي: فينبغي لمن ظهر له من القضاة ذلك أن يفعل مثله. اه. ~~ع ش. ms7606 # . (قول المتن: وله) أي: الشخص. اه. مغني. (قول المتن: الحلف) يشمل اليمين ~~المردودة، واليمين التي معها شاهد. اه. بجيرمي أي وغيرهما. (قول المتن: على ~~استحقاق حق) له على غيره أو أدائه حقا لغيره. اه. مغني عبارة الروض مع شرحه ~~(فرع) # لو وجد شخص بخط مورثه أن له دينا على شخص أو أنه أدى لفلان كذا وعرف ~~أمانته فله الحلف على استحقاقه، أو أدائه اعتمادا على ذلك وكذا لو وجد خط ~~نفسه بذلك. اه. (قوله: إخبار عدل) إلى الفصل في المغني إلا قوله: على ~~المعتمد من تناقض فيه وقوله: مع أنه غيره إلى وفارقت. (قوله: وعلى خط نفسه) ~~أي: وإن لم يتذكر. اه. ع ش (قوله: خط نحو مكاتبه إلخ) عبارة الأسنى، ~~والمغني خط مكاتبه الذي مات في أثناء الكتابة وخط مأذونه القن بعد موته وخط ~~معامله في القراض وشريكه في التجارة. اه. (قول المتن: إذا وثق بخطه وأمانته ~~إلخ) وضابط ذلك أنه لو وجد عنده بأن لزيد علي كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف ~~على نفيه. اه. نهاية عبارة المغني. وضبط القفال الوثوق بخط الأب كما نقله ~~الشيخان وأقراه بكونه بحيث لو وجد في التذكرة لفلان علي كذا لم يجده في ~~نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل يؤديه من التركة. اه. # (قوله: ودليل حل الحلف بالظن إلخ) وسيأتي في الدعاوى جواز الحلف على البت ~~بظن مؤكد يعتمد خطه، أو خط أبيه. اه. مغني. (قوله: ولم ينكر) أي: النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - وكذا ضمير وإنما قال. (قوله: وفارقت) أي: اليمين ~~اعتمادا على الخط ونحوه ما قبلها أي: القضاء، والشهادة بأن خطرهما أي: ~~القضاء، والشهادة عام أي: بغير القاضي، والشاهد. (قوله: بخلافها) أي: ~~اليمين اعتمادا على ما تقدم عبارة ع ش أي: المذكورات من قوله: ولكن الحلف ~~إلخ. اه. (قوله: بنفسه) أي: نفس الحالف. (قوله؛ لأن باب الرواية أوسع) ؛ ~~لأنها تقبل من العبد، والمرأة ومن الفرع مع حضور الأصل بخلاف الشهادة؛ ولأن ~~الراوي يقول: حدثني فلان عن فلان أنه ms7607 يروي كذا ولا يقول الشاهد: حدثني فلان ~~عن فلان أنه يشهد بكذا أسنى ومغني. # (قوله: ولو رأى خط شيخه إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه ويجوز للشخص ~~أن يروي بإجازة أرسلها إليه المحدث بخطه إن عرف هو خطه اعتمادا على الخط ~~فيقول: أخبرني فلان كتابة، أو في كتابة، أو كتب إلي بكذا ويصح أن يروي عنه ~~بقوله: أجزتك مروياتي، أو نحوها كمسموعاتي، بل لو قال: أجزت المسلمين، أو ~~من أدرك زماني، أو نحو ذلك ككل أحد صح ولا يصح بقوله: أجزت أحد هؤلاء ~~الثلاثة مثلا مروياتي، أو نحوها، أو أجزتك أحد هذه الكتب للجهل بالمجاز له ~~في الأولى وبالمجاز في الثانية ولا بقوله: أجزت من سيولد لي مروياتي مثلا ~~لعدم المجاز له وتصح الإجازة لغير المميز وتكفي الرواية بكتابة ونية إجازة ~~كما تكفي بالقراءة عليه مع سكوته وإذا كتب الإجازة استحب أن يتلفظ بها. اه. ### | [فصل في التسوية بين الخصمين] ### | (فصل) # في التسوية (قوله: في التسوية) أي: وما يتبعها نهاية، ومغني أي: ~~كقوله: وإذا جلسا فله أن يسكت PageV10P150 # إلخ. (قوله: وجوبا) إلى قوله:، واغتفر له في المغني إلا قوله: وإذا ~~استويا إلى المتن، وقوله: أو عبوسة، وقوله: لخبر فيه إلى، ويبعد الرجل، ~~وإلى قوله: ولو قرب أحدهما في النهاية إلا قوله: لخبر فيه، وقوله: ومن ثم ~~إلى وأفهم (قوله: ولا قبل الآخر) عطف على فقط (قوله: ونظر إليهما) أي: إذا ~~اتفق أنه نظر لأحدهما فلينظر للآخر. اه. ع ش (قوله: أو بين يديه) أي: ~~يجلسهما بين يديه. اه. سم (قوله: وهو الأولى) عبارة الأسنى والمغني، ويندب ~~أن يجلسا بين يديه ليتميزا، أو ليكون استماعه إلى كل منهما أسهل، وإذا ~~تجالسا تقاربا إلا أن يكونا رجلا، وامرأة غير محرم فيتباعدان. اه. (قوله: ~~وسائر أنواع الإكرام) معطوف على ما في المتن. اه. رشيدي (قوله: ولا يمزح ~~معه) أي: أحدهما، وليقبل على الخصمين بقلبه، وعليه السكينة بلا مزح معهما، ~~أو أحدهما، ولا تسار، ولا نهر، ولا صياح عليهما ما لم يتركا أدبا. اه. ms7608 ~~مغني، وروض مع شرحه (قوله: والأولى ترك القيام إلخ.) عبارة المغني، وكره ~~ابن أبي الدم القيام لهما جميعا؛ لأن أحدهما قد يكون شريفا، والآخر وضيعا، ~~فإذا قام لهما علم الوضيع أن القيام لأجل خصمه فيزداد الشريف تيها، والوضيع ~~كسرا فترك القيام لهما أقرب إلى العدل. اه. (قوله: لشريف، ووضيع إلخ.) وفي ~~البجيرمي عن سم والزيادي أنه يحرم القيام لهما حينئذ (قوله:؛ لأنه يعلم) ~~أي: الوضيع. اه. ع ش (قوله: فبان) أي: الحال بخلافه نهاية (قوله: قام ~~لخصمه، أو اعتذر له) أي: بأنه لم يعلم أنه جاء في خصومة، ويحتمل أن يكون ~~الاعتذار واجبا. اه. بجيرمي عن سم والزيادي (قوله: فليسكت حتى يسلم الآخر ~~إلخ.) بقي ما لو علم من الآخر عدم السلام بالمرة هل يجب عليه أن يقول له: ~~سلم لأجيبكما أم لا فيه نظر، والأقرب الأول. اه. ع ش (قوله: لذلك) أي: ~~للضرورة (قوله: وعليه يحمل قول الماوردي لا تسمع الدعوى إلخ.) أي: لا ~~ينبغي. اه. سم (قوله: فالذي يتجه الرجوع للقاضي إلخ.) ، ويتجه الرجوع ~~للقاضي أيضا فيما لو قام أحدهما، وجلس الآخر، وطلب كل منهما موافقة الآخر ~~له مع امتناعه منهما. اه. سم (قوله: بنزول الشريف) أي: موافقته (قوله: ~~تحقيرا، أو إخافة له) أي: للشريف (قوله: بخلاف عكسه) أي: الأمر بنزول ~~الخسيس للشريف (قوله: فليتعين) أي: العكس (قوله: ممنوع) أي: تعين العكس ~~(قوله: الأولى ذلك) أي: العكس # (قوله: أي: المجلس) إلى قوله:، واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله:، ~~واعتمده الزركشي كالبارزي، وفي النهاية إلا قوله: وجوازا عند سليم، وغيره ~~(قوله: أي: المجلس) بأن يجلس مثلا المسلم أقرب إليه من الذمي أسنى، ومغني ~~(قوله: وجوبا إلخ.) وهو قياس القاعدة الأغلبية أن ما كان ممنوعا إذا جاز ~~وجب كقطع اليد في السرقة. اه. مغني (قوله: واعتمده الزركشي إلخ.) ، وأفتى ~~به الوالد - رحمه الله تعالى -، ولا ينافيه تعبير من عبر بالجواز؛ لأنه بعد ~~منع يصدق بالواجب كما هو القاعدة الأكثرية نهاية (قوله: ليهودي) عبارة ~~المغني لنصراني (قوله: إنه قال وقد ارتفع ms7609 إلخ.) أي: سيدنا علي كرم الله ~~وجهه (قوله: لو كان خصمي مسلما إلخ.) لعل حكمة قوله: ذلك إظهار شرف ~~الإسلام، ومحافظة أهله على الشرع ليكون سببا لإسلام الذمي، وقد كان كذلك. # اه. ع ش PageV10P151 # قوله: لكني سمعت رسول الله إلخ.) هو محل الاستشهاد قوله: يقول: «لا ~~تساووهم في المجالس» تتمته كما في المغني اقض بيني، وبينه يا شريح فقال ~~شريح: ما تقول يا أمير المؤمنين فقال: هذه درعي ذهبت علي منذ زمان فقال ~~شريح لأمير المؤمنين: هل من بينة فقال علي صدق شريح فقال النصراني: إني ~~أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، ثم أسلم النصراني فأعطاه علي الدرع، وحمله على ~~فرس عتيق قال الشعبي: فقد رأيته يقاتل المشركين عليه. اه. (قوله: وقضية ~~كلام الرافعي إيثار المسلم في سائر وجوه الإكرام) أي: حتى في التقديم ~~بالدعوى كما بحثه بعضهم، وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون، وإلا فالظاهر ~~خلافه لكثرة ضرر التأخير أسنى ونهاية ومغني (قوله: في سائر وجوه الإكرام) ~~دخل فيه الدخول عليه لكن ينبغي أن يراد به الإذن في دخول المسلم قبل الكافر ~~لا في دخوله فقط، وفي التنبيه، فإن كان أحدهما مسلما، والآخر كافرا قدم ~~المسلم على الكافر في الدخول، ورفعه إليه في المجلس انتهى، وينبغي حمله على ~~ما قلناه من أنه يقدم المسلم في الدخول أولا لا في أصل الدخول. اه. سم ~~(قوله: بأن طوائف) أي: من أصحابنا # (قوله: أو قاما) إلى قوله: ومن ثم في المغني إلا قوله: جوازا، وقوله: ~~وقضيته إلى المتن، وإلى قوله: ولو قيل محله في النهاية إلا قوله: وإن تردد ~~فيه إلى المتن (قوله: أو قاما بين يديه) أي: كما هو الغالب. اه. مغني (قول ~~المتن فله أن يسكت) أي: عنهما حتى يتكلما؛ لأنهما حضرا ليتكلما (قوله: وله ~~أن يقول إلخ.) # أي: إن لم يعرف المدعي، والأولى أن يقول ذلك القائم بين يديه. اه. مغني ~~عبارة سم عن ابن النقيب، والأولى أن يكون قائل ذلك القائم على رأس القاضي، ~~أو بين يديه. اه. (قوله: ms7610 قال له تكلم) أي: له أن يقول له: تكلم كما في ~~الروضة. اه. مغني (قوله: جوازا) أي: قبل طلب خصمه، ووجوبا إن طلب. اه. ~~قليوبي على المحلي (قوله: ولو قيل بوجوبه إلخ.) عبارة النهاية فالمتجه ~~وجوبه عليه حينئذ، وإلا لزم إلخ. (قوله: حينئذ) أي: حين سؤال المدعي من ~~القاضي مطالبة خصمه بالجواب، وقد انحصر الأمر فيه (قوله: فكذا بهذا) أي: ~~بعدم سؤاله جواب الخصم. اه. ع ش أي: بعد الطلب (قول المتن، فإن أقر فذاك) ~~عبارة التنبيه، فإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي. اه. قال ابن ~~النقيب؛ لأن الحكم حقه فيتوقف على إذنه فيقول: قد أقر لك بما ادعيت فما ~~تريد، ولا يقول: سمعت إقراره؛ لأنه ليس حكما بصحة الإقرار بخلاف قد أقر، ~~وقبل الحكم ليس للمقر له ملازمته انتهى كلام ابن النقيب. اه. # سم، وقوله: وقبل الحكم ليس له إلخ. مخالف لقول الشارح كالنهاية، والمغني ~~فيلزمه - PageV10P152 # إلخ. ثم رأيته في مبحث التزكية مال إلى جواز الملازمة (قوله: أو حكما) ~~أي: بأن نكل، وحلف المدعي اليمين المردودة سم، وروض، وفي البجيرمي بعد ذكر ~~مثله عن الحلبي ما نصه، وفيه نظر إذ اليمين المردودة لا تكون إلا بعد ~~الإنكار، وحينئذ فلا يصح جعل هذا قسيما لقوله: أو أنكر فالتصوير الحسن أن ~~يقول المدعى عليه للقاضي أن المدعي قد ادعى علي سابقا، وطلب مني اليمين ~~فرددتها عليه فحلف، فإن هذا متضمن لثبوت الحق اللازم للإقرار قاله شيخنا ~~الحفني، وقال الشيخ سلطان والأولى التصوير بما إذا ادعى الأداء، أو ~~الإبراء، فإنه متضمن للإقرار فيكون إقرارا حكما بلا إنكار. اه. (قوله: من ~~غير حكم) ينبغي أن المراد من غير حاجة للحكم، وإلا فالوجه جواز الحكم لا ~~يقال: لا فائدة له؛ لأنا لا نمنع ذلك، بل من فوائده أنه قد يختلف العلماء ~~في موجب الإقرار ففي الحكم دفع المخالف عن الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف ~~فيه، وهذا غير الإقرار المختلف فيه؛ لأن الاختلاف ثم في نفس الإقرار، ~~وكلامنا في الاختلاف في بعض موجبه ms7611 تأمل. اه. سم (قوله: ومن ثم لو كانت ~~إلخ.) عبارة المغني بخلاف البينة، فإنها تحتاج إلى نظر واجتهاد وللمدعي بعد ~~الإقرار أن يطلب من القاضي الحكم عليه. اه. زاد الأسنى فيحكم كأن يقول له: ~~اخرج عن حقه، أو كلفتك الخروج من حقه، أو ألزمتك. اه. وهذه تؤيد ما مر عن ~~سم من أن الحكم جائز، ونافع مطلقا (قوله: وله) أي: القاضي. اه. ع ش (قوله: ~~أن يزن) عبارة النهاية الدفع يعني: دفع المال رشيدي . اه. (قوله: وأن يشفع ~~له إن ظن إلخ.) # عبارة الروضة، وله أن يشفع لأحدهما، وأن يؤدي المال عمن عليه؛ لأنه ~~ينفعهما انتهت، وليس فيها تقييد الشفاعة بظن القبول الذي، أوهمته عبارة ~~الشارح، وكأنه ذكره توطئة لما بعده لا لأجل أن أصل ظن القبول معتبر في ~~الشفاعة؛ لأنه خلاف المقرر في مسألة الشفاعة المأخوذة من إشارة الحديث إليه ~~فلو قال ما لم يظن قبوله عن حياء لكان أوضح. اه. سيد عمر عبارة المغني، ~~والروض مع شرحه، ويندب للقاضي بعد ظهور وجه الحكم ندب الخصمين إلى صلح ~~يرجى، ويؤخر له الحكم يوما، ويومين برضاهما بخلاف ما إذا لم يرضيا. اه. وهي ~~موافقة لما في الشارح و النهاية (قوله: لا عن حياء) أي: أو خوف. اه. نهاية ~~(قوله: وتردد أيضا) أي: الزركشي في قوله: أي: القاضي (قول المتن، وإن أنكر ~~إلخ.) عبارة المغني، وإن أنكر الدعوى، وهي مما لا يمين فيها في جانب المدعي ~~فله أي: القاضي أن يقول إلخ. وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد، واليمين قال: ~~ألك بينة، أو شاهد مع يمين، فإن كان اليمين في جانب المدعي لكونه أمينا، أو ~~في قسامة قال له: أتحلف، ويقول للزوج المدعي على زوجته بالزنا: أتلاعنها ~~فلو عبر المصنف بالحجة بدل البينة كان أولى ليشمل جميع ذلك. اه. (قوله: وهو ~~الأولى) كان الأولى أن يؤخره عن قول المصنف أن يسكت كما في النهاية (قوله: ~~نعم إن سكت إلخ.) عبارة الأسنى، والنهاية نعم إن جهل المدعي أن له إقامة ~~البينة فلا ms7612 يسكت، بل يجب إعلامه بأن له ذلك كما أفهمه كلام المهذب، وغيره، ~~وقال البلقيني إن علم علمه بذلك فالسكوت أولى، وإن شك فالقول أولى، وإن علم ~~جهله به وجب إعلامه. اه. # زاد المغني، وهو تفصيل حسن. اه. (قوله: إن سكت) أي: المدعي (قوله: وجب ~~إعلامه) معتمد. اه. ع ش (قوله: فأدى - PageV10P153 # الشهادة بتعليمه) أي: أو ادعى المدعي بتعليمه سم وع ش (قوله: على ما بحثه ~~الغزي) عبارة النهاية قاله الغزي. اه. (قوله: محله) أي: الاعتداد بذلك في ~~مشهورين إلخ. أي: شاهدين مشهورين إلخ. (قوله: حضور من إلخ.) أي: إحضاره ~~(قوله: عن كيفية دعواه) أي: دعوى الملتمس (قوله: كما مر) أي قبيل فصل آداب ~~القضاء بما فيه من التفصيل، والخلاف. اه. سم (قوله: وعليه) أي: ما أفهمه ~~كلام شريح فمحله أي: لزوم السؤال فيمن إلخ. أي: في مطلوب (قوله:؛ لأنه إن ~~تورع) إلى قوله: وقضيته في المغني إلا ما سأنبه عليه ، وإلى قوله: وعليه ~~فمحله في النهاية (قوله: وبحث البلقيني في متصرف إلخ.) عبارة النهاية نعم ~~لو كان أي: المدعي متصرفا عن غيره إلخ. تعينت إقامة البينة كما بحثه ~~البلقيني لئلا يحتاج الأمر إلخ. ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي فلا ~~يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا ينفصل أمره عند ~~الأول. اه. وعبارة المغني، واستثنى البلقيني ما إذا ادعى لغيره بطريق ~~الولاية، أو النظر، أو الوكالة، أو لنفسه، ولكن كان محجورا عليه بسفه، أو ~~فلس، أو مأذونا له في التجارة، أو مكاتبا فليس له ذلك في شيء من هذه الصور ~~لئلا يحلف، ثم يرفعه لحاكم يرى منع البينة بعد الحلف فيضيع الحق، ورد بأن ~~المطالبة متعلقة بالمدعي إلخ. وأجاب ع ش عن هذا بما منشؤه عدم فهم المراد ~~بما مر في شرح، ولو نصب قاضيين إلخ. (قوله: تعين إقامة البينة) أي: ابتداء. ~~اه. # ع ش (قول المتن قبلت في الأصح) أما لو قال لا بينة لي حاضرة ثم أحضرها، ~~فإنها تقبل قطعا لعدم المناقضة. اه. مغني ms7613 (قوله: وجرى عليه إلخ.) عبارة ~~النهاية كما جرى عليه الولي العراقي اه.، (وقوله: كما لو أنكر أصل الإيداع، ~~ثم ادعى تلفا إلخ.) أي: فإنه يقبل. اه. ع ش (قوله: قبل الجحد إلخ.) متعلق ~~بقوله: تلفا، أو ردا (قوله: وعليه فمحله) أي: القبول (قوله: مطلقا) أي: قبل ~~الجحد، وبعده (قوله: غير صحيح) خلافا للنهاية كما نبهنا آنفا (قوله: ولو ~~قال شهودي) إلى قوله: فإن تعذرت في النهاية، والمغني (قوله: اشترط) عبارة ~~النهاية والمغني، وقد مضت مدة استبراء، أو عتق قبلت شهادتهم، وإلا فلا، فإن ~~قال إلخ. (قوله: والاستبراء) أي: بعد التوبة سم، وزمن الاستبراء سنة ع ش ~~(قوله: لإمكان قبولهم إلخ.) لعله علة للقبول عند وجود الشرط المذكور لا ~~لاشتراطه (قوله: حينئذ) أي: حين مضي ذلك الزمن (قوله: بذلك) أي: بالعتق، أو ~~الاستبراء (قوله: فإن تعذرت إلخ.) أي: بموته (قوله: والذي يظهر إلخ.) ، وقد ~~يقال: هلا قبلوا مطلقا لاحتمال الجهل، والنسيان نظير ما مر. اه. رشيدي، ~~ويأتي في الشارح ما يرده # (قول المتن، وإذا ازدحم) أي: في مجلس القاضي. اه. # مغني (قوله: مدعون) إلى قول المتن، ونسوة في النهاية إلا قوله: المسلم، ~~وقوله: كالعروض إلى، وأما فيه، وقوله: المباح، وكذا في المغني إلا قوله: ~~وبحث البلقيني إلى أما الكافر، وقوله: وسبقه إليه الفزاري (قوله: الأسبق ~~فالأسبق) أي: منهم إن جاءوا مرتبين، وعرف الأسبق. اه. مغني (قوله: المسلم) ~~أي: كلهم، وكذا إذا كانوا كلهم كافرين كما يأتي عن ع ش (قوله:؛ لأنه العدل) ~~وكما لو سبق إلى موضع مباح. اه. مغني (قوله: بسبق المدعي) أي: دون المدعى ~~عليه. اه. مغني (قوله: وبحث البلقيني أنه لو جاء إلخ.) ويرد بأن خصم الأول ~~إذا حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض PageV10P154 # أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا؛ لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني ~~غير ممكن إلا لبطلان حق الأول، وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ~~ظاهر. اه. نهاية (قوله: أما الكافر إلخ.) أشار به إلى أن قول المصنف، ms7614 وإذا ~~ازدحم خصوم إلخ. أي: مسلمون، أو كفار. اه. # ع ش (قوله: فيقدم عليه المسلم المسبوق) أي: ما لم يكثر المسلمون، ويؤدي ~~إلى الضرر كما تقدم له م ر فيقدم الكافر ابتداء. اه. ع ش (قوله: كالعروض) ~~أي: إن قلنا بسنيته. اه. ع ش (قوله: على ما يشترط إلخ.) متعلق بالزيادة ~~(قوله: وأما فيه) أي: في الفرض، ولو كفاية (قوله: فهو كالقاضي) أي: وجب ~~تقديم السابق، وإلا فبالقرعة. اه. نهاية قال ع ش قوله: وجب تقديم السابق ~~أي: حيث تعين أخذا من تشبيهه بالقاضي، وقوله: وإلا فبالقرعة ينبغي أن يأتي ~~مثل هذا التفصيل في التاجر، ونحوه من السوقة كذا نقل عن شيخنا الزيادي أقول ~~وهو ظاهر إن لم يكن ثم غيره، وتعين عليه البيع لاضطرار المشتري، وإلا ~~فينبغي أن الخيرة له؛ لأن البيع من أصله ليس واجبا، بل له أن يمتنع من بيع ~~بعض المشترين، ويبيع بعضا، ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق، ثم القرعة بين ~~المزدحمين على مباح، ومنه ما جرت به العادة من الازدحام على الطواحين ~~بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن أراد، وهذا في غير المالكين، أما هم ~~فيقدمون على غيرهم؛ لأن غايته أن غيرهم مستعير منهم، وإذا اجتمعوا أي: ~~المالكون، وتنازعوا فيمن يقدم فينبغي أن يقرع بينهم، وإن جاءوا مرتبين ~~لاشتراكهم في المنفعة. اه. ع ش (قوله : وكذا يقال في المفتي كما هو ظاهر) ~~عبارة أصل الروضة، والمفتي، والمدرس يقدمان عند الازدحام أيضا بالسبق، أو ~~بالقرعة، ولو كان الذي يعلمه ليس من فروض الكفاية فالاختيار إليه في تقديم ~~من شاء انتهت فما موقع قوله: كما هو ظاهر الموهم أنه بحث له، ولعله لعدم ~~استحضاره. اه. سيد عمر، وعبارة المغني، والنهاية، والازدحام على المفتي، ~~والمدرس كالازدحام على القاضي إن كان العلم فرضا، ولو على الكفاية، وإلا ~~فالخيرة إلى المفتي، والمدرس. اه. # (قوله: فإن جهل السابق) أو علم، ونسي. اه. ع ش (قوله: إذ لا مرجح) فإن ~~آثر بعضهم بعضا جاز أسنى ومغني (قوله: ومنه) أي: من ms7615 الإقراع (قوله: والأولى ~~لهم تقديم مريض إلخ.) ومن له مريض بلا متعهد يتجه إلحاقه بالمريض. اه. ~~نهاية، ويأتي عن المغني مثله (قوله: إن كان مطلوبا) أي: لا إن كان طالبا؛ ~~لأنه مجبور أي: والطالب مجبر. اه. مغني (قول المتن، ويقدم مسافرون إلخ.) ~~عبارة المغني تنبيه لا يقدم القاضي بعض المدعين على بعض إلا في صورتين أشار ~~للأولى منهما بقوله: ويقدم إلخ. وأشار للثانية بقوله: ونسوة، وأفهم اقتصاره ~~على المسافرين، والنسوة الحصر فيهما، وليس مرادا، بل المريض كما سبق كذلك ~~قال الزركشي وينبغي أن يلحق به من له مريض بلا متعهد. اه. (قوله: بأن ~~يتضرر، وإلخ.) انظر ما متعلق الباء عبارة المغني، والأسنى قوله: ويقدم ندبا ~~مسافرون مستوفزون أي: متهيئون للسفر خائفون من انقطاعهم إن تأخروا على ~~مقيمين لئلا يتضرروا بالتخلف. اه. (قوله: ونسوة كذلك على رجال) أي: طلبا ~~لسترهن. اه. مغني (قوله: كذلك) إلى قوله: وله أن يعين في المغني إلا قوله: ~~بأن كانوا إلى يقدم منهم، وإلى قوله: وأول الأذرعي في النهاية إلا قوله: ~~بأن كانوا إلى يقدم، وقوله: والفرق إلى ويجاب، وقوله: نعم إلى، وللحاكم، ~~وقوله: وهذا ليس إلى المتن، وقوله: فمن ثم إلى المتن، وقوله: اشترط إلى قال ~~جمع إلخ. # وما سأنبه عليه (قوله: كذلك) أي: مدعات، أو مدعى عليهن (قول المتن، وإن ~~تأخروا إلخ.) أي: المسافرون، والنسوة في المجيء إلى القاضي. اه. مغني ~~(قوله: أي: النوعان) تفسير لفاعل كل من الفعلين (قوله: وغلب) أي: في كل من ~~الفعلين الذكور أي: المسافرون على النسوة (قوله: بأن كانوا إلخ.) عبارة ~~النهاية، فإن كثروا، أو كان الجميع مسافرين، أو نسوة فالتقديم بالسبق، أو ~~القرعة كما مر، ولو تعارض إلخ. PageV10P155 # وعبارة المغني، فإن كثروا، بل أو ساووا كما في المهذب، أو كان الجميع ~~إلخ. (قوله: لا مع أهل البلد كلهم) إن لم يكن في عبارتهما ما يمنع من حمل ~~أهل البلد فيها على الخصوم منهم فلا مانع من حملها على ذلك. اه. سم (قوله: ~~على الأوجه) عبارة المغني والأسنى، ويقدم ms7616 المسافر على المرأة المقيمة كما ~~صرح به في الأنوار. اه. (قوله: وبحث الزركشي إلخ.) عبارة النهاية، وما بحثه ~~الزركشي من إلحاق العجوز بالرجل ممنوع. اه.، وعبارة المغني، وإطلاق المصنف ~~النساء يقتضي أن لا فرق بين الشابة، والعجوز، وهو كذلك، وإن قال الزركشي ~~القياس إلحاق العجوز بالرجال لانتفاء المحذور. اه. (قول المتن وقارع) أي: ~~من خرجت قرعته. اه. مغني (قوله: إلا بدعوى واحدة) أي: وإن اتحد المدعى ~~عليه. اه. مغني (قوله: لئلا يزيد ضرر الباقين) ؛ لأنه ربما استوعب المجلس ~~بدعاويه فتسمع دعواه، وينصرف ثم يحضر في مجلس آخر، أو ينتظر فراغ دعوى ~~الحاضرين، ثم تسمع دعواه الثانية إن بقي، وقت، ولم يضجر. اه. مغني (قوله: ~~إن لم تضر بغيره) أي: بالمقيمين في الأولى، وبالرجال في الثانية. اه. مغني ~~(قوله: وإلا فبدعوى واحدة إلخ.) وإذا قدمنا بواحدة فالظاهر أن المراد ~~التقديم بالدعوى وجوابها، وفصل الحكم فيها نعم إن تأخر الحكم لانتظار بينة، ~~أو تزكية، أو نحوها سمع دعوى من بعده حتى يحضر هو بينة فيشتغل حينئذ بإتمام ~~حكومته إذ لا وجه لتعطيل الخصوم ذكره الأذرعي، وغيره (تنبيه) # ، ولو قال كل من الخصمين: أنا المدعي، فإن كان قد سبق أحدهما إلى الدعوى ~~لم تقطع دعواه، بل على الآخر أن يجيب، ثم يدعي إن شاء، وإلا ادعى من بعث ~~منهما العون خلف الآخر، وكذا من أقام منهما بينة أنه أحضر الآخر ليدعي ~~عليه، وإن استووا أقرع بينهم فمن خرجت قرعته ادعى مغني، وروض مع شرحه # (قول المتن لا يقبل غيرهم) فإن عين شهودا، وقبل غيرهم لم يحرم، ولم يكره ~~قاله الماوردي. اه. مغني (قوله: وضياع كثير من الحقوق) إذ قد يتحمل الشهادة ~~غيرهم، فإذا لم يقبل ضاع الحق أسنى ومغني (قوله: وله أن يعين من يكتب) ~~بمعنى أنه يعين على الناس أن يكتبوا عنده، ويمنعهم من الكتب عند غيره بدليل ~~ما بعده، وبدليل إيراده بعد قول المصنف، ويحرم اتخاذ شهود إلخ. فهو من ~~محترزات المتن فكأنه قال خرج بالشهود الكتبة فلا يحرم اتخاذهم إلا ms7617 بقيده، ~~أما اتخاذ الكاتب من غير تعيين، فإنه مندوب كما مر في المتن أول الباب. اه. ~~رشيدي (قوله: أو رزق من بيت المال) ينبغي، ولم يأخذ الرشوة في التقديم ~~(قوله: وإلا) أي: وإن لم يتبرع، ولم يرزق من بيت المال فطلب الأجرة لكتابة ~~الوثائق (قوله: حرم) أي: التعيين (قوله: كما مر) أي: في فصل آداب القاضي # (قول المتن فعرف) أي: فيهم. اه. مغني (قوله: ولم يحتج) إلى قوله: ولو عرف ~~في المغني (قوله: ولم يحتج لتزكية إلخ.) أي: ويرد من عرف فسقه، ولا يحتاج ~~إلى بحث. اه. مغني (قوله: نعم أصله إلخ.) أي: القاضي (قوله: فيهما) أي: في ~~عدالة أصله، وفرعه على حذف المضاف بقرينة ما قبله، أما الجرح فيعمل فيهما ~~بعلمه؛ لأنه أبلغ كما هو ظاهر. اه. رشيدي (قوله: شيئا) أي: من العدالة، ~~والفسق (قوله: أي: طلب من يزكيهم إلخ.) (تنبيه) # لو جهل إسلام الشهود رجع فيه إلى قولهم بخلاف جهله بحريتهم، فإنه لا بد ~~فيها من البينة. اه. مغني (قوله: نعم إن صدقهما إلخ.) ولو شهد عليه شاهدان ~~معروفان بالعدالة، واعترف الخصم بما شهدا به قبل الحكم عليه فالحكم ~~بالإقرار لا بالشهادة؛ لأنه أقوى بخلاف ما لو أقر بعد الحكم، فإن الحكم قد ~~مضى مستندا إلى الشهادة هذا ما نقله في أصل الروضة عن الهروي، وأقره، وتقدم ~~في باب الزنا أن الأصح عند الماوردي اعتبار الأسبق من الإقرار، والشهادة، ~~وتقدم ما فيه، وقول ابن شهبة، والصحيح إسناده إلى المجموع ممنوع. اه. مغني ~~(قوله: ولو عرف عدالة مزكي المزكى) صورته ما لو شهد اثنان عند القاضي، ولم ~~يعلم حالهما فزكاهما اثنان، ولم يعرف القاضي حالهما أيضا فزكى المزكيين ~~آخران عرف القاضي عدالتهما. اه. ع ش (قوله: أو غيرها) PageV10P156 # أي: أوفى الحق بنحو أداء (قوله: نظر ظاهر) عبارة النهاية، ويمهله ثلاثة ~~أيام حيث طلبه المدعى عليه، وهو ظاهر. اه. قال ع ش ظاهره وجوبا. اه. (قوله: ~~ويجاب مدع طلب الحيلولة إلخ.) أي: بين المدعى عليه، وبين العين التي فيها ms7618 ~~النزاع. اه. ع ش (قوله: ويجاب مدع إلخ.) هذا إذا كان المدعى به عينا لا حق ~~فيها لله تعالى، أما لو كان كذلك كما إذا كان المدعى به عتقا، أو طلاقا ~~فللقاضي الحيلولة بين العبد، وسيده، وبين الزوجين مطلقا بلا طلب، بل يجب في ~~الطلاق، وكذا في العتق إذا كان المدعى عتقه أمة، فإن كان عبدا، فإنما يجب ~~بطلبه، وأما إذا كان المدعى به دينا فلا يستوفيه قبل التزكية، وإن طلب ~~المدعي هذا معنى ما في شرح البهجة لشيخ الإسلام، وفي العباب بعض مخالفة له ~~فليراجع. اه. # رشيدي (قوله: وله حينئذ ملازمته إلخ.) وفي التنبيه، فإن قال: لي بينة ~~بالجرح وجب إمهاله ثلاثة أيام، وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح انتهى ~~قال ابن النقيب لثبوت حقه في الظاهر انتهى، وقياس ذلك أن للمقر له ملازمة ~~المقر قبل الحكم لثبوت حقه بالإقرار من غير حكم لكن تقدم عن الماوردي خلافه ~~فليراجع، وليحرر. اه. سم، وقدمنا هناك أن مقتضى كلام الشارح والنهاية، ~~والمغني جواز الملازمة، وقوله: عن الماوردي لعل صوابه عن ابن النقيب (قوله: ~~مما مر) أي: من أن العبرة في العقود بما في نفس الأمر (قوله: وللحاكم ~~فعلها) أي: الحيلولة. اه. ع ش (قوله: أو حبس إلخ.) فيه نظر قال في التنبيه: ~~في بحث التزكية، وإن سأل المدعي أن يحبسه حتى يثبت عدالتهم حبس انتهى، وهذا ~~حبس قبل الحكم إذ لا يصح الحكم قبل التزكية، وهو شامل لما إذا كان المدعى ~~به دينا، ولما إذا كان عينا لكن خصه الروض بالدين، ومثله في العباب، فإنه ~~قال: فصل من أقام شاهدين بما ادعاه، ثم طلب من القاضي نزعه وجعله مع عدل ~~إلى تزكيتهما به، فإن كان عينا أجابه، وإن رأى القاضي ذلك بلا طلب فعل، فإن ~~تلفت مع العدل لم يضمن هو، ولا القاضي بل المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا ~~عكسه، وليس للقاضي تعديلها أي: تحويلها مع المدعي، فإن فعل فتلفت عنده ثم ~~ثبتت له لم يضمنها المدعى عليه، وإن كان ms7619 دينا لم يجبه فلا يستوفيه، ولا ~~يحجر على خصمه، ويحبسه بطلب المدعي لدينه، ولقود، وحد قذف لا لحد الله ~~تعالى إلى آخر ما أطال به هنا في كتاب الشهادات مما يتعين مراجعته. اه. # سم (قوله: اسما، وصفة إلخ.) عبارة المغني من اسم، وكنية إن اشتهر بها، ~~وولاء إن كان عليه ولاء، واسم أبيه وجده، وحليته، وحرفته، وسوقه، ومسجده ~~لئلا يشتبه بغيره، فإن كان الشاهد مشهورا، أو حصل التمييز ببعض هذه الأوصاف ~~اكتفى به. اه. (قوله: في مانع آخر إلخ.) الأولى الأخصر في وجود نحو عداوة، ~~أو قرابة (قول المتن، وكذا قدر الدين) الأولى أن يقول، وكذا ما شهدوا به ~~ليعم الدين، والعين، والنكاح، والقتل PageV10P157 # وغيرها. اه. مغني (قوله: قول شارح إلخ.) ، وافقه المغني (قوله: أي: ~~اثنين) أي: فأكثر مغني (قوله: وسماه) أي: المبعوث (قوله: لمن اعترضه) وافقه ~~المغني عبارته هو أي: مزكيا نصب بإسقاط الخافض ، وصرح به في المحرر فقال: ~~إلى مزكي. اه. (قوله: وهؤلاء المبعوثون إلخ.) ، وفي الشرح والروضة ينبغي أن ~~يكون للقاضي مزكون، وأصحاب مسائل فالمزكون المرجوع إليهم ليبينوا حال ~~الشهود، وأصحاب المسائل هم الذين يبعثهم القاضي إلى المزكين ليبحثوا، ~~ويسألوا، وربما فسروا أصحاب المسائل في لفظ الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ~~عنه بالمزكين انتهى. اه. مغني، وروض مع شرحه (قوله:؛ لأنهم يبحثون إلخ.) ~~أي: من المزكين ليوافق ما يأتي. اه. رشيدي (قوله: ويسن إلخ.) عبارة المغني ~~قال في الروضة: ويكتب إلى كل مزك كتابا، ويدفعه إلى صاحب مسألة، ويخفي كل ~~كتاب عن غير من دفعه إليه، وغير من يبعثه إليه احتياطا لئلا يسعى المشهود ~~له في التزكية، والمشهود عليه في الجرح. اه. (قوله: وأن لا يعلم) من ~~الإعلام (قوله: ويطلقون) أي: أصحاب المسائل. اه. # سيد عمر (قوله: وهم) أي: المزكون (قوله: المرسول إليهم) يأتي عن الرشيدي ~~(قوله: ثم بعد السؤال إلخ.) عبارة المغني والروض مع شرحه، ثم إن عاد إليه ~~الرسل بجرح من المزكين توقف عن الحكم، وكتم الجرح، وقال للمدعي: زدني في ~~الشهود، أو عادوا إليه ms7620 بتعديل لم يحكم بقولهم، بل يشافهه أي: القاضي المزكي ~~المبعوث إليه بما عنده من حال الشهود من جرح، أو تعديل؛ لأن الحكم بشهادته، ~~ويشير المزكي إليهم ليأمن بذلك الغلط من شخص إلى آخر أه (قوله: له) أي: ~~للقاضي إخفاؤه أي: الجرح، وقوله: وتعديل عطف على جرح، والواو بمعنى أو كما ~~عبر بها غيره (قوله: ثم هذا المزكي) أي: المذكور في قول المصنف، ثم يشافهه ~~المزكي كما أشار إليه بهذا الذي هو للإشارة للقريب فالمراد به المبعوث ~~إليه، وهو غير المزكي المذكور أولا، وصرح بهذا الأذرعي، ويصرح به قول ~~المصنف بعد، وقيل تكفي كتابته، ومراد الشارح بقوله: إن كان شاهد أصل أي: ~~بأن كان هو المختبر لحال الشهود بصحبة، أو جوار، أو غيرهما مما يأتي، ~~وقوله: وإلا أي: بأن لم يقف على أحوال الشهود إلا بإخبار نحو جيرانهم، ولا ~~ينافي ما تقرر قول الشارح أي: المزكي سواء صاحب المسألة، والمرسول إليه عقب ~~قول المصنف، وشرطه؛ لأنه للإشارة إلى الخلاف في أن الحكم بقول المزكين، أو ~~المسئولين من الجيران، ونحوهم كما أشار إليه الأذرعي، وقد قرر الشهاب ابن ~~قاسم هذا المقام على غير هذا الوجه، ويوافقه شرح المنهج فليحرر، وليراجع ما ~~في حاشية الزيادي. اه. رشيدي عبارة سم (قوله: وإلا اشترط في الأصل عذر ~~إلخ.) وحيث كان ذلك من قبيل الشهادة على الشهادة لا يشكل بقوله: الآتي، ~~وخبرة باطن من يعدله لصحبة، أو جوار، أو معاملة قديمة بخلاف غير القديمة من ~~هذه الثلاثة، فإن هذه الثلاثة قد لا يوجد منها شيء هنا على أنه سيأتي أنه ~~يغني عنها أن يستفيض عنده عدالته من الخبراء. اه. # (قوله: وإلا) إلى قوله: ولو ولي عبارة النهاية، وإلا قبل قوله: وإن لم ~~يوجد شرط قبول الشهادة على الشهادة كما قاله جمع للحاجة. اه. (قوله: ولو ~~ولي) إلى المتن في المغني (قول المتن، وقيل تكفي - ~~ PageV10P158 # إلخ.) أي: من غير مشافهة، وهذا اختاره القاضي حسين، وأصحابه، وعليه عمل ~~القضاة الآن من اكتفائهم برؤية سجل العدالة. اه. مغني (قوله: ms7621 وأول الأذرعي ~~إلخ.) عبارة المغني (تنبيه) # من نصب من أرباب المسائل حاكما في الجرح، والتعديل كفى أن ينهي إلى ~~القاضي، وحده فلا يعتبر العدد؛ لأنه حاكم، وكذا لو أمر القاضي صاحب المسألة ~~بالبحث فبحث، وشهد بما بحثه لكن يعتبر العدد؛ لأنه شاهد قال في أصل الروضة: ~~وإذا تأملت كلام الأصحاب فقد تقول: ينبغي أن لا يكون فيه خلاف محقق، بل إن ~~ولي صاحب المسألة الجرح، والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله: فلا يعتبر ~~العدد؛ لأنه حاكم إن أمره بالبحث فبحث، ووقف على حال الشاهد، وشهد به ~~فالحكم أيضا مبني على قوله: لكن يعتبر العدد؛ لأنه شاهد، وإن أمره بمراجعة ~~مزكيين، وإعلامه ما عند هما فهو رسول محض فليحضرا، ويشهدا، وكذا لو شهد على ~~شهادتهما؛ لأن شاهد الفرع لا يقبل مع حضور الأصل انتهى، وقد رفع بذلك ~~الخلاف في أن الحكم بقول المزكيين، أو بقول هؤلاء، والذي نقله عن الأكثرين ~~أنه بقول هؤلاء، وهو كما قال شيخنا المعتمد. اه. # (قوله: أي: المزكي) إلى قوله: ومثله في المغني إلا قوله: ومحله إلى ~~المتن، وإلى قوله: نظير ما يأتي في النهاية (قوله: والمرسول إليه) صوابه، ~~والمرسل إليه؛ لأن اسم المفعول من غير الثلاثي لا يكون إلا كذلك. اه. رشيدي ~~(قول المتن كشاهد) قضيته عدم شهادة الأب بتعديل الابن، وعكسه، وهو الأصح. ~~اه. مغني (قوله: في كل ما يشترط إلخ.) أي: من إسلام، وتكليف، وحرية، ~~وذكورة، وعدالة، وعدم عداوة في جرح، وعدم بنوة، أو أبوة في تعديل. اه. ~~زيادي (قوله: ومحله) أي: إن شرطه كشرط قاض (قوله: ومثله) أي: المزكي في ذلك ~~أي: في اشتراط المعرفة (قوله: فقول بعضهم إلخ.) عبارة النهاية نعم أفتى ~~الوالد بأن يكفيه أنه يشهد بأنه صالح لدينه، ودنياه، ويتجه حمله على عارف ~~بصلاحهما إلخ. # وما اعترض به من أنه يأتي في الشهادات ما يعلم منه أنه إلخ. غير صحيح؛ ~~لأن حقيقة الإطلاق أن يشهد بمطلق الرشد، أما مع قوله: أنه صالح لدينه، ~~ودنياه، فإنه تفصيل لا إطلاق. اه. وعقبها ms7622 سم بما نصه، وأقول قد يقال: إنما ~~يكون تفصيلا لا إطلاقا إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح بذلك ~~فليتأمل. اه. (قوله: بحمل هذا) أي: ما سيأتي، وقوله: والأول أي: ما قاله ~~البعض (قول المتن، وخبرة باطن) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي: خبرته باطن. ~~اه. سم أي: كما أشار إليه الشارح بتقدير المرسول إليه (قول المتن، وخبرة ~~باطن من يعدله إلخ.) والمعنى فيه أن أسباب الفسق خفية غالبا فلا بد من ~~معرفة المزكي حال من يزكيه، ويشترط علم القاضي بأنه خبير بباطن الحال ~~إلا PageV10P159 # إذا علم من عدالته أنه لا يزكى إلا بعد الخبرة فيعتمد مغني، وروض مع شرحه ~~(قوله: ومع خبرة المرسول إليه) إلى قول المتن، وأنه يكفي في النهاية إلا ~~قوله: وجوز بعضهم إلى المتن، وقوله: كما يدل عليه الأثر، وقوله: اتفاقا على ~~ما قاله الماوردي، وقوله: لا شهادة عدلين إلى، وخرج (قول المتن من يعدله) ~~صلة، أو صفة جرت على غير من هي له فليتأمل. اه. سم أي: ولم يبرز اختيارا ~~لمذهب الكوفيين (قوله: وجوز بعضهم) إلى قوله: ويقبل في المغني إلا قوله: ~~قديمة (قوله: بعضهم) عبارة المغني ابن الفركاح. اه. (قول المتن، أو معاملة) ~~أي:، ونحوها أسنى ومغني عبارة الرشيدي قول المتن لصحبة، أو جوار، أو معاملة ~~أي: أو شدة فحص، وهذا هو الذي يتأتى في المزكين المنصوبين من جهة الحاكم ~~غالبا. اه. # (قوله: قديمة) سيذكر محترزها (قوله: بذلك) أي: الصحبة، أو الجوار، أو ~~المعاملة (قوله: فلا يكفي إلخ.) عبارة المغني والروض مع شرحه، ولا يعتبر في ~~خبرة الباطن التقادم في معرفتها بل يكتفي بشدة الفحص عن الشخص، ولو غريبا ~~يصل المزكي بفحصه إلى كونه خبيرا بباطنه فحين يغلب على ظنه عدالته باستفاضة ~~منه شهد بها. اه. (قوله: ويغني عن خبرة ذلك) في هذه العبارة قلاقة، والأولى ~~حذف لفظ خبرة. اه. رشيدي (قوله: عن خبرة ذلك) يعني عن الصحبة، والجوار، ~~والمعاملة (قوله: عنده) أي: المزكي (قوله: وألحق ابن الرفعة إلخ.) هذا ~~الملحق ms7623 نقله ابن النقيب في مختصر الكفاية عن القاضي حسين. اه. سم (قوله: لا ~~شهادة عدلين) عطف على قوله: أن تستفيض إلخ. (قوله: وخرج) إلى قول المتن، ~~وأنه يكفي في النهاية (قوله: وخرج بمن يعدله من يجرحه إلخ.) هو ظاهر، وإن ~~سوى المحلي بينهما. اه. سم (قول المتن اشتراط لفظ شهادة) فيقول: أشهد أنه ~~عدل، أو غير عدل. اه. مغني (قوله: قول العارف إلخ.) أي: مع لفظ الشهادة. ~~اه. مغني (قوله: فيهما) أي: أسباب الجرح، وأسباب التعديل (قوله: نظير ما ~~تقرر إلخ.) أي: في شرح مع معرفة الجرح، والتعديل (قول المتن هو عدل) أي: أو ~~مرضي، أو مقبول القول، أو نحوها. اه. أسنى (قوله: التي هي المقصود) عبارة ~~المغني التي اقتضاها ظاهر قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] . ~~اه. (قول المتن يزيد) أي: على قوله: أشهد أنه عدل. اه. # مغني (قوله: مما تقرر آنفا إلخ.) أي: في شرح، وكذا قدر الدين على الصحيح ~~(قوله: فغير متصور شرعا) فيه شيء مع قوله: السابق، ولا بعد في كون العدالة ~~تختلف بذلك، وإن كانت ملكة. اه. سم أقول، ويدفع الإشكال قول الشارح أخذا ~~مما تقرر إلخ.، فإنه صريح في أن هذا التفسير هو المراد مما سبق (قوله: الذي ~~ذكرته) أي: بقوله: يعني قد يظن إلخ. هو المراد أي: من التعليل بأنه قد يكون ~~عدلا إلخ. (قوله: الظن) أي: على الظن، والأوفق بما سبق أن يقول الذي يظن ~~صدقه فيه دون غيره (قوله: أغفلوه) أي: رد علة الوجه الضعيف بذلك (قوله: كما ~~يأتي) أي: بقوله: ولا يشترط حضور المزكي إلخ. # (قول المتن، ويجب ذكر سبب الجرح) وإنما يكون الجرح، والتعديل عند القاضي، ~~أو من يعينه القاضي. اه. مغني (قول المتن ذكر سبب الجرح) أي: وإن كان ~~فقيها. اه. نهاية (قوله: صريحا) إلى قوله: نعم في النهاية، والمغني (قوله: ~~ولا يكون به) أي: بذكر الزنا، وإن انفرد نهاية، ومغني (قوله: للحاجة مع أنه ~~مسئول إلخ.) عبارة النهاية، والمغني PageV10P160 # لأنه مسئول فهو في حقه فرض كفاية، ms7624 أو عين بخلاف شهود الزنا إذا نقصوا عن ~~الأربعة، فإنهم قذفة؛ لأنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون. اه. (قوله: أو ~~سارق) أو قاذف، أو نحو ذلك، أو يقول ما يعتقده من البدعة المنكرة. اه. مغني ~~(قوله: للاختلاف إلخ.) علة لما في المتن (قوله: فوجب بيانه إلخ.) أشكل على ~~بعض الطلبة التمييز بين الجرح، وسببه، ولا إشكال؛ لأن الجرح هو الفسق، أو ~~رد الشهادة، وسببه نحو الزنا، والسرقة. اه. سم (قوله: أنه لا فرق) وفاقا ~~للنهاية، والمغني (قوله: بما مر آنفا) أي: في شرح مع معرفة الجرح، والتعديل ~~(قوله: وقال الإمام إلخ.) عبارة المغني، وقيل إن كان الجارح عالما بالأسباب ~~اكتفى بإطلاقه، وإلا فلا (تنبيه) # محل الخلاف في غير المنصوب للجرح، والتعديل، أما هو فليس للحاكم سؤاله عن ~~السبب كما نقله الزركشي عن المطلب عن ابن الصباغ. اه. (قوله: ولو علم) إلى ~~قوله: قال جمع في المغني إلا قوله: بل قال إلى فإن لم يبين، وإلى قول ~~المتن، والأصح في النهاية (قوله: لكن يتوقف إلخ.) عبارة النهاية لكن يجب ~~التوقف عن إلخ. قال ع ش، وفي نسخة أي: للنهاية لكن يتوقف عن إلخ. أي: ندبا ~~أخذا مما يأتي له. اه. عبارة الرشيدي قوله: كما يأتي الذي يأتي خلاف هذا، ~~وأنه لا يجب التوقف كما سيأتي التنبيه عليه، وفي حاشية الشيخ أن في بعض ~~النسخ هنا إبدال لفظ يجب بيندب، وهو الذي يوافق ما يأتي. اه. وصنيع المغني، ~~وشرح المنهج كالصريح في الوجوب، وبه صرح الأسنى عبارته قال الإسنوي وليس ~~المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح من غير ذكر سببه أنها لا تقبل أصلا حتى ~~يقدم عليها بينة التعديل بل المراد أنه يجب التوقف عن العمل بها إلى بيان ~~السبب كذا ذكره النووي في شرح مسلم في جرح الراوي، ولا فرق في ذلك بين ~~الرواية، والشهادة. اه. (قوله: عن الاحتجاج به) أي: بالمجروح. اه. مغني ~~(قوله: كما يأتي) أي: قيل قول المصنف، والأصح أنه لا يكفي إلخ. (قوله عن ~~الاحتجاج به) أي بالمجروح ms7625 اه. مغني قوله (كما يأتي) أي قبل قول المصنف ~~والأصح أنه لا يكفي إلخ (قوله: حضور المزكى) بفتح الكاف (قوله: من تسمية ~~البينة) المراد بها ما يشمل المزكى، والأصل (قول المتن، ويعتمد) أي: ~~الجارح. # اه. مغني (قوله: أي: الجرح) إلى التنبيه في المغني إلا قوله: ولا يجوز ~~إلى، والأشهر (قول المتن، أو الاستفاضة) علم بذلك اعتماد التواتر بالأولى. ~~اه. نهاية عبارة المغني، وشرح المنهج، أو التواتر كما فهم بالأولى، وكذا ~~شهادة عدلين مثلا بشرطه لحصول العلم، أو الظن بذلك. اه. (قوله: إلا إن شهد) ~~أي: الجارح (قوله: والأشهر أنه يذكر معتمده إلخ.) عبارة النهاية، والمغني ~~وشيخ الإسلام، وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة، أو نحوه وجهان أحدهما، ~~وهو الأشهر نعم، وثانيهما، وهو الأقيس لا، وهذا، أوجه. اه. (قول المتن، ~~ويقدم على التعديل) سواء كان بينة الجرح أكثر أم لا. اه. مغني عبارة سم قال ~~في التنبيه: فإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح على التعديل انتهى قال ~~ابن النقيب وكذا لو جرحه اثنان، وعدله ثلاثة فأكثر إلى مائة قاله القاضي ~~حسين، وغيره انتهى. اه. (قوله: لزيادة علم الجارح) فإن بينة التعديل بنت ~~أمرها على ما ظهر من الأسباب الدالة على العدالة، وخفي عليها ما اطلع عليه ~~بينة الجارح من السبب الذي جرحته به كما لو قامت بينة بالحق، وبينة ~~بالإبراء. اه. مغني # (قول المتن المعدل) بكسر الدال بخطه. اه. مغني (قوله: لزيادة علمه إلخ.) ~~أي: بجريان التوبة، وصلاح الحال بعد وجود السبب الذي اعتمده الجارح (تنبيه) # هذه المسألة إحدى مسألتين يقدم فيهما بينة التعديل على الجرح، والثانية ~~ما لو جرح ببلد، ثم انتقل لآخر فعدله اثنان قدم التعديل كما قاله صاحب ~~البيان عن الأصحاب قال في الذخائر: ولا يشترط اختلاف البلدين، بل لو كانا ~~في بلد، واختلف الزمان فكذلك انتهى، وحاصل الأمر تقديم البينة التي معها ~~زيادة علم من جرح، أو تعديل. اه. ولعل ما نقله عن الذخائر PageV10P161 # هو ما ذكره الشارح بقوله: الآتي، وكذا يقدم إلخ. ms7626 فيقيد بما قاله ابن ~~الصلاح (قوله: مدة الاستبراء) ، وهي سنة. اه. ع ش (قوله: تاريخ الجرح) أي: ~~سبب الجرح كالزنا (قوله: لذلك) أي: لذكر مضي تلك المدة (قوله: وكذا يقدم ~~إلخ.) ولو عدل الشاهد في واقعة، ثم شهد في أخرى فطال بينهما زمن استبعده ~~القاضي باجتهاده طلب تعديله ثانيا؛ لأن طول الزمن يغير الأحوال بخلاف ما ~~إذا لم يطل، ولو عدل في مال قليل هل يعمل بذلك التعديل المذكور في شهادته ~~بالمال الكثير بناء على أن العدالة لا تتجزأ، أو لا بناء على أنها تتجزأ ~~وجهان قال ابن أبي الدم المشهور من المذهب الأول فمن قبل في درهم قبل في ~~ألف نقله عنه الأذرعي، وأقره، ولو عدل الشاهد عند القاضي في غير محل ولايته ~~لم يعمل بشهادته إذا عاد إلى محل ولايته إذ ليس هذا قضاء بعلم، بل ببينة ~~فهو كما لو سمع البينة خارج ولايته مغني، وروض مع شرحه (قوله: الشهادة به) ~~أي: بالجرح. اه. ع ش (قوله: فيه) أي: الجرح (قوله: وقضيته) أي: التعليل ~~(قوله: ويقبل) إلى قوله: خلافا إلخ. في المغني (قوله: قبل الحكم) قد يشمل ~~ما قبل أداء الشهادة فليراجع (قوله: جرحه عدل بلا بيان سبب) مفهومه أنه لو ~~بين السبب رد الشاهد، وفيه نظر مع ما قدمت عن ابن النقيب أن الجرح، ~~والتعديل لا يثبتان بدون اثنين إلا أن يريد بقوله: عدل الجنس فليراجع. اه. # سم (قوله: ويتجه أن مراده إلخ.) لا يخالف ما مر عن الأسنى، وغيره؛ لأن ~~ذلك في عدلين فأكثر # (قوله: في شهادته) إلى قوله: ولو قال لا رافع في المغني إلا قوله: ولا ~~يلزمه إلى أن يفرقهم، وإلى الباب في النهاية إلا قوله: ذلك، وقوله: أتى ~~ببينة إلى أقام بينة (قوله: ومقابله إلخ.) عبارة المغني تنبيه كلامه يقتضي ~~أن مقابل الأصح الاكتفاء بذلك في التعديل، ولا قائل به، وإنما مقابله ~~الاكتفاء به في الحكم على المدعى عليه بذلك؛ لأن الحق له، وقد اعترف ~~بعدالته. اه. (قوله: إذا ارتاب فيهم) أو توهم ms7627 غلطهم لخفة عقل وجدها فيهم، ~~وإن لم يرتب بهم، ولا توهم غلطهم فلا يفرقهم، وإن طلب منه الخصم تفريقهم؛ ~~لأن فيه غضا منهم مغني، وروض مع شرحه (قوله: وفي المنتقبة) عطف على قبيل ~~الحسبة (قوله: وإلا) أي: وإن انتفى القيد الآتي سيد عمر (قوله: أن يفرقهم) ~~تنازع فيه قوله: ويسن له، ولا يلزم، وقوله: وجب (قوله: كلا إلخ.) مع قوله: ~~ثم يسأل الثاني لعل هنا سقطة، والأصل فيسأل واحد، ويستقصي، ثم يسأل إلخ. ~~عبارة المغني، والروض مع شرحه، ويسأل كلا منهم عن زمان تحمل الشهادة عاما، ~~وشهرا، ويوما، وغدوة، أو عشية، وعمن حضر معه من الشهود، وعمن كتب شهادته ~~معه، وأنه بحبر، أو مداد، ونحو ذلك ليستدل على صدقهم إن اتفقت كلمتهم، وإلا ~~فيقف عن الحكم، وإذا أجابه أحدهم لم يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسألهم لئلا ~~يخبرهم بجوابه، فإن امتنعوا من التفصيل، ورأى أن يعظهم، ويحذرهم عقوبة ~~شهادة الزور، وعظهم، وحذرهم، فإن أصروا على شهادتهم، ولم يفصلوا وجب عليه ~~القضاء إلخ. # (قوله: والأولى كون ذلك قبل التزكية) أي: لا بعدها؛ لأنه إن اطلع على ~~عورة استغنى عن الاستزكاء، والبحث عن حالهم أسنى ومغني (قوله: بذلك) أي: ~~بنحو عداوته، أو فسقه (قوله: PageV10P162 # في شخص إلخ.) تنازع فيه الفعلان (قوله: لا ينافي إلخ.) هذا يخالف قول ~~المناطقة أن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية (قوله:؛ لأنهما لم ~~يتواردا على شيء واحد) فيه شيء في كل بينة أقيمها زور، ويجاب بأن غاية ~~الأمر أنه عام في الأشخاص، وهو يقبل التخصيص. اه. سم (قوله: بينة) أي: وقت ~~الشرب (قوله: ولو لم يعينا) أي: شاهدا الإقرار (قوله: توقف عن الحكم) هل ~~ندبا كما هو قياس ما قدمه قبيل قول المتن، والأصح أنه إلخ. أو وجوبا كما هو ~~قياس ما قدمته عن الأسنى، وغيره، وهذا هو الأقرب فليراجع (قوله:، والأصح ~~بطلان بينته لا دعواه) لعل مقابله بطلان دعواه أيضا فعليه يحلف الخصم مع ~~شاهده؛ لأن الغرض حينئذ إبطال الدعوى لا الطعن في البينة (قوله: وإيهام ~~الروضة ms7628 إلخ.) أقول القياس ما في الروضة كما تقدم للمصنف من أنه لو قال: لا ~~بينة لي ثم أحضرها قبلت؛ لأنه ربما لم يعرف له بينة، أو نسي، أو نحو ذلك ~~فكذلك البينة هنا يحتمل أنهما حين قولهما لسنا بشاهدين في هذه القضية نسيا. ~~اه. # ع ش ### | [باب القضاء على الغائب] # (قول المتن على الغائب) وألحق القاضي حسين بالغائب ما إذا حضر المجلس ~~فهرب قبل أن يسمع الحاكم البينة، أو بعده، وقبل الحكم، فإنه يحكم عليه ~~قطعا. اه. مغني (قوله: عن البلد) إلى قوله: وليس له في المغني، وإلى الفرع ~~في النهاية إلا قوله: أي: الأهل كما هو ظاهر، وقوله:، ومثلها إلى نعم، ~~وقوله: ويؤيده إلى، واعترضه، وقوله: إلا أن يقول، وهو ممتنع، وقوله: وكذا ~~تسمع إلى، ولو كان (قوله: عن البلد) أي: فوق مسافة العدوى كما يأتي في أول ~~الفصل الثاني (قوله: بشرطه) أي: من التواري، أو التعزز مغني، ونهاية (قوله: ~~وتوابع أخر) أي: من قوله: ويستحب كتاب به إلى الفصل الثاني. اه. بجيرمي ~~(قوله: كما يأتي) أي: في الفصل الثاني (قوله: ولتمكنه) أي: المدعى عليه ع ش ~~أي: بعد حضوره رشيدي (قوله: بنحو فسق إلخ.) متعلق بطاعن في البينة، وقوله: ~~بنحو أداء متعلق بطاعن في الحق (قوله: وليس له) أي: للغائب إذا حضر (قوله: ~~عن كيفية الدعوى) أي: الأولى. اه. ع ش (قوله: ومثلها) أي: الدعوى، وكذا ~~ضمير تحريرها (قوله: استيفاؤه) أي: التحرير (قوله: إليه) أي: القاضي. اه. ع ~~ش (قوله: إن سجلت) أي: الدعوى سم، وينبغي أن يكون مثل التسجيل ما لو تبرع ~~القاضي بحكايتها للخصم. اه. سيد عمر (قوله: و؛ لأنه) إلى قوله: ويؤيده في ~~المغني (قوله: و؛ لأن إلخ.) عطف على قوله: للحاجة (قوله: فهو إلخ.) الأولى ~~إبدال الفاء بالواو (قوله: وإلا لقال إلخ.) عبارة المغني، ولو كان فتوى ~~لقال: لك أن تأخذي، أو لا بأس عليك، أو نحوه، ولم يقل خذي؛ لأن المفتي لا ~~يقطع فلما قطع كان حكما كذا استدلوا به، وقال المصنف في ms7629 شرح مسلم لا يصح ~~الاستدلال به؛ لأن أبا سفيان كان حاضرا إلخ. (قوله: ورده إلخ.) ، وأيضا ~~الملازمة في قولهم، وإلا لقال إلخ. ممنوعة إذ يجوز أن يكون فتوى، ويقول خذي ~~إلخ. كما أفاده الحلبي. اه. بجيرمي (قوله: ذلك) أي: الشكاية عن شح زوجها ~~(قوله: ويؤيده) أي: ما في شرح مسلم (قوله: واعترضه) إلى قوله: خلافا ~~للبلقيني في المغني إلا PageV10P163 # قوله: يعلمها القاضي، وقوله: وأنه يلزمه تسليمه (قوله: واعترضه) أي: ~~القول بأنه قضاء. اه. ع ش، وقضية ما مر عن المغني أن الضمير للاستدلال ~~بالخبر المذكور، ثم رأيت قال الرشيدي أي: الدليل أيضا. اه. # (قوله: غيره) أي: غير شرح مسلم (قوله: بأنه) أي: - صلى الله عليه وسلم - ~~(قوله: واتفاقهم إلخ.) عطف على قوله: أنه صح إلخ. والضمير للصحابة، ويحتمل ~~أنه للأصحاب (قوله: على سماع البينة إلخ.) أي: بعد سماع الدعوى عليه في ~~حضوره كما هو ظاهر. اه. رشيدي (قوله: عليه) أي: الغائب (قوله: فالحكم) أي: ~~على الغائب بالبينة (قوله: والقياس إلخ.) عطف على قوله: القضاء. اه. ع ش، ~~والصواب على قوله: أنه صح إلخ. (قوله: مع أنهما إلخ.) و؛ لأن في المنع منه ~~إضاعة للحقوق التي ندب الحكام إلى حفظها. اه. مغني (قوله: بشروطها الآتية) ~~أي: من بيان المدعى به، وقدره، ونوعه، ووصفه، وقوله: إني مطالب بحقي مغني، ~~وروض (قول المتن إن كانت) أي: للمدعى عليه أي: الغائب. اه. مغني (قوله: وإن ~~اعترضه البلقيني) أي: اشتراط علم القاضي بالبينة كما هو صريح السياق لكن ~~الواقع أن البلقيني إنما نازع في اشتراط علم المدعى بها، بل وفي وجودها ~~حينئذ من أصلها كما يعلم من حواشي الشهاب الرملي. اه. رشيدي، ولك أن تمنع ~~الصراحة بأن قول الشارح حالة الدعوى إلخ. متعلق بقول المصنف إن كانت إلخ. ~~وهو مرجع ضمير، وإن اعترضه كما هو صريح صنيع المغني إلخ. (قوله: علم ~~البينة) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله: أو تحملها) لعل حدوث التحمل في ~~نحو المتواري. اه. سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: أو تحملها هو ms7630 بالرفع أي: أو ~~حدث تحملها، ولعل صورته أن تسمع إقرار الغائب بعد وقوع الدعوى. اه. (قوله: ~~ولو شاهدا، ويمينا) وهل يكفي يمين، أو يشترط يمينان إحداهما لتكميل الحجة، ~~والثانية للاستظهار الأصح الثاني دميري، ومثله الدعوى على الصبي، والمجنون، ~~والميت. اه. ع ش عبارة الروض مع شرحه، ويقضي على الغائب بشاهد، ويمينين ~~إحداهما لتكميل الحجة، والأخرى بعدها لنفي المسقط من إبراء، أو غيره، وتسمى ~~يمين الاستظهار. اه. # (قوله: ما عداهما) أي: من الإقرار، واليمين المردودة (قوله: واليمين ~~المردودة) انظر هل يمكن تصويرها بما إذا غاب بعد رد اليمين، وقبل حلفها، ~~والحكم. اه. سم أقول قياس ما تقدم عن المغني عن القاضي حسين نعم (قول ~~المتن، وادعى المدعي جحوده) أي: الحق المدعى به، وهذا شرط لصحة الدعوى، ~~وسماع البينة على الغائب، ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق كما حكاه ~~الإمام، ويقوم مقام الجحود ما في معناه كما لو اشترى عينا، وخرجت مستحقة ~~فادعى الثمن على البائع الغائب فلا خلاف أنها تسمع، وإن لم يذكر الجحود، ~~وإقدامه على البيع كان في الدلالة على جحوده. اه. مغني (قوله: وأنه يلزمه ~~تسليمه إلخ.) قد يقال: إنه داخل في الشروط الآتية، ثم رأيت قال الرشيدي ~~قوله: وأنه يلزمه تسليمه إلخ. صريح هذا مع قوله: فيما مر مع زيادة شروط ~~أخرى إلخ. أن ذكر لزوم التسليم، والمطالبة من الزائد على الشروط الآتية، ~~وليس كذلك. اه. (قول المتن، فإن قال: وهو مقر) أي: وهو مما يقبل إقراره كما ~~يأتي. اه. ع ش (قوله: أو ليكتب إلخ.) معطوف على قوله استظهارا (قوله: إلا ~~أن يقول: وهو ممتنع) أي: إلا أن يقول هو مقر، ولكنه ممتنع فتسمع بينته، ~~وحكم بها مغني وشيخ الإسلام خلافا للنهاية حيث قال: وإن قال: هو ممتنع. اه. ~~(قوله: ويؤخذ منه) أي: من قول المصنف، فإن قال: هو مقر إلخ. اه. ع ش (قوله: ~~لتمكن الوديع إلخ.) قد يمنعه قول المدعى في يده (قوله: لكن بحث أبو زرعة ~~سماع الدعوى إلخ.) عبارة النهاية، وما بحثه العراقي إلخ. ms7631 مبني على ما نظر ~~إليه شيخه البلقيني إلخ. # (قوله: ومن ثم إلخ.) راجع إلى ما قبيله (قوله: معه) أي: مع المدعي (قوله: ~~بإتلافه) أي: الغائب (قوله: قال) أي: - PageV10P164 # أبو زرعة (قوله: ذلك) أي: سماع الدعوى، والبينة بأن له تحت يده، وديعة ~~(قوله: فيضبطها) أي: الوديعة، ويحتمل البينة بإقامتها أي: البينة (قوله: ~~وإشهاده) أي: القاضي (قوله: بثبوت ذلك) أي: الوديعة (قوله: بإقامتها إلخ.) ~~الباء بمعنى عن (قوله: ويستثنى) إلى الفرع في المغني (قوله: من ذلك) أي: ~~قول المصنف، فإن قال: هو مقر لم تسمع بينته (قوله: وأراد) أي: المدعي ~~(قوله: ليوفيه) أي: القاضي دينه منه أي: من العين الحاضرة، والتذكير بتأويل ~~المال (قوله: وكذا تسمع بينته لو قال: أقر فلان بكذا ولي بينة بإقراره) هذا ~~ممنوع. اه. نهاية (قوله: ولو كان إلخ.) عطف على، وكذا تسمع إلخ. فهو من ~~مقول البلقيني كما هو صريح المغني عبارته ثالثها أي: الصور التي زادها ~~البلقيني لو كان الغائب لا يقبل إقراره لسفه، ونحوه فلا يمنع قوله: هو مقر ~~من سماع بينة المدعي، وكذا المفلس يقر بدين معاملة بعد الحجر، فإنه لا يقبل ~~في حق الغرماء فلا يضر قول المدعي في غيبته أنه مقر؛ لأن إقراره لا يؤثر، ~~وكذا لو قال: هذه الدار لزيد، بل لعمرو فادعاها عمرو في غيبته أنه مقر؛ لأن ~~إقراره لا يؤثر قال: ويتصور ذلك في الرهن، والجناية، ولم أر من تعرض لذلك. ~~اه. (قوله: وثيقة بما للمحيل عليه) أي: المحال عليه كإشهاد حاكم على نفسه ~~بثبوت ذلك عنده (قوله: حكم إلخ.) جواب لو المقدر قبل غاب إلخ. (قوله: حكم ~~بموجب الحوالة) أي: بعد دعوى المحتال، وليتأمل الراد بموجب الحوالة. اه. ~~سيد عمر ، ولعل المراد به لزوم الأداء إذا أقر بالدين. # (قوله: لا بصحتها إلخ.) عطف على بموجب الحوالة يعني، ولا يجوز له الحكم ~~بصحة الحوالة لعدم ثبوت محل التصرف، وهو دين المحيل على المحال عليه عنده ~~أي: الحاكم بقي هل له أن يحكم بالثبوت، ثم بصحة الحوالة فليراجع (قوله: ~~اتصل ms7632 به) أي: بالحاكم ثبوت غيره يعني: ثبوت محل التصرف عند غير الحاكم فلعل ~~لفظ غير ساقط عن قلم الناسخ (قوله: بذلك) أي: بثبوت دين المحيل في ذمة ~~المحال عليه (قوله: وليس إلخ.) الأولى التفريع # (قوله: والأصح) إلى قوله: نعم في النهاية (قول المتن، وأنه لا يلزم ~~القاضي إلخ.) هو معطوف على الجزاء مع قطع النظر عن الشرط، وانظر هل مثل ذلك ~~سائغ. اه. رشيدي (قول المتن نصب مسخر) وأجرته ينبغي أن تكون على الغائب؛ ~~لأنه من مصالحه حلبي. اه. بجيرمي (قول المتن ينكر إلخ.) أي: يقول ليس لك ~~عليه ما تدعيه. اه. بجيرمي، وقال ع ش وينبغي له أن يؤدي في إنكاره على ~~الغائب. اه. (قوله: ممن يأتي) أي: الصبي، والمجنون، والميت (قوله:؛ لأنه) ~~إلى قوله: خروجا في المغني (قوله: وقول الأنوار يستحب) جرى عليه الروض، ~~والنهاية عبارته نعم يستحب نصبه كما صرح به في الأنوار، وغيره. اه. وقوله: ~~بعيد جرى عليه الأسنى، والمغني عبارته قال أي: في أصل الروضة، ومقتضى هذا ~~التوجيه أي:؛ لأنه قد يكون مقرا إلخ. أنه لا يجوز نصبه لكن الذي ذكره ~~العبادي، وغيره أن القاضي مخير بين النصب، وعدمه انتهى فقول ابن المقري أن ~~نصبه مستحب قال شيخنا قد يتوقف فيه. اه. (قوله: فإن قلت إلخ.) # مؤيد لقول الأنوار (قوله: ويؤيده) أي: كون الخلاف قويا (قوله: على ~~المتمرد) أي: الممتنع من الحضور لمجلس التبرع بلا عذر (قوله: والخلاف القوي ~~إلخ.) عطف على جملة صريح المتن قوة الخلاف (قوله: كيف، وهو) أي: المدرك ~~(قوله: نوع حاجة) وهو أن تكون الحجة على إنكار منكر. اه. شيخ الإسلام ~~(قوله: في هذا) أي: عدم لزوم نصب المسخر (قوله: فيما يأتي) أي : في وجوب ~~يمين الاستظهار هنا دون المتمرد على المعتمد # (قوله: فيما إذا لم يكن) إلى قوله: وظاهر في المغني، وإلى قوله: أي: في ~~- PageV10P165 # الحقيقة في النهاية (قوله: فيما إذا لم يكن للغائب وكيل حاضر) سيذكر ~~محترزه (قوله: إن كانت الدعوى إلخ.) الأولى سواء كانت إلخ. كما في النهاية ms7633 ~~(قوله: كأن أحال إلخ.) عبارة الأسنى ، والنهاية، والمغني، ولا تسمع الدعوى، ~~والبينة على الغائب بإسقاط حق له كما لو قال: كان له علي ألف قضيته إياها، ~~أو أبرأني منها ولي بينة بذلك، ولا آمن إن خرجت إليه يطالبني، ويجحد القبض، ~~أو الإبراء، ولا أجد حينئذ البينة فاسمع بينتي، واكتب بذلك إلى حاكم بلده ~~لم يجبه؛ لأن الدعوى بذلك، والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق قال ابن ~~الصلاح وطريقه في ذلك أن يدعي إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى ~~عليه بالدين لربه، وبالحوالة، ويدعي أنه أبرأه منه، أو أقبضه فتسمع الدعوى ~~بذلك، والبينة، وإن كان رب الدين حاضرا بالبلد. اه. # (قوله: مكره عليه) أي: على الإبراء (قول المتن أن يحلفه) أي: المدعي يمين ~~الاستظهار بعد البينة أي: وقبل توفية الحق. اه. مغني (قوله: في الصورة ~~الأولى) أي: الدعوى بدين (قوله: ما يبرئه) أي: كالأداء، والإبراء. اه. ~~نهاية (قوله: ويشترط إلخ.) ولا يشترط في يمين الاستظهار التعرض لصدق الشهود ~~بخلاف اليمين مع الشاهد لكمال الحجة هنا كما صرح به في أصل الروضة أسنى ~~ومغني (قوله: أن يقول إلخ.) هذا أقل ما يكفي، والأكمل على ما ذكره في أصل ~~الروضة أنه ما أبرأه من الدين الذي يدعيه، ولا من شيء منه، ولا اعتاض عنه، ~~ولا استوفاه، ولا أحال عليه هو، ولا أحد من جهته، بل هو ثابت في ذمة المدعى ~~عليه يلزمه أداؤه، ثم قال: ويجوز أن يقتصر فيحلفه على ثبوت المال في ذمته، ~~ووجوب تسليمه انتهى. اه. مغني (قوله: مع ذلك) أي: ذكر الثبوت (قوله: أو ~~نحوه) أي: كإعسار. اه. بجيرمي (قوله: أن هذا) أي: ما في المتن. اه. رشيدي ~~(قوله: على ما يليق بها) أي: كأن يقول: والعين باقية تحت يده يلزمه تسليمها ~~إلي. اه. ع ش عبارة سم كأن يحلفه في صورة العتق الآتية أن عتقه صدر من ~~سيده، أو أنه أعتقه إن قلنا بالتحليف في ذلك على ما يأتي. اه. (قوله: نحو ~~الإبراء) أي: كالوفاء (قوله: ms7634 كما يأتي) أي: في شرح، ولو حضر المدعى عليه ~~إلخ. (قوله: وأنه لا بد إلخ.) عطف على أن هذا لا يأتي إلخ. (قوله: لا بد أن ~~يتعرض إلخ.) أي: في الصورة الأولى (قوله: أو بالنسبة للغائب) يقتضي ظاهر ~~التخيير الاكتفاء بالثاني فقط مع أن نفي العلم به لا يستلزم نفي العلم ~~بالمطلق فلو أتى بالواو كان أولى فليتأمل. اه. سيد عمر، وفيه نظر إذ كل ما ~~يقدح في مطلق الشهادة يقدح في الشهادة لمعين بلا عكس كما هو ظاهر، ثم رأيت ~~قال الرشيدي قوله: مطلقا، أو بالنسبة للغائب ظاهره أنه يكتفي منه بأحد ~~هذين، والظاهر أنه كذلك لتلازمهما كما يعلم بالتأمل. اه. (قوله: على ذلك) ~~أي: نفي العلم بالقادح (قوله: بتأخير هذه اليمين) أي: عن اليوم الذي، وقعت ~~فيه الدعوى. اه. ع ش (قوله: ولا ترتد بالرد) أي: بأن يردها على الغائب، ~~ويوقف الأمر إلى حضوره، أو يطلب الإنهاء إلى حاكم بلده ليحلفه. اه. ع ش ~~(قوله: وإنما هي شرط للحكم) وفي القوت (فرع) # إذا أوجبنا اليمين في الحكم على الغائب، ونحوه فحكم عليه قبل التحليف ~~فقضية كلام الجمهور أنه لا ينفذ، بل اليمين ركن فيه، أو شرط إلخ. انتهى. ~~اه. سم عبارة المغني، وأفهم قول المصنف أن يحلفه بعد البينة أنه لا ينفذ ~~الحكم عليه قبل التحليف، وهو مقتضى كلام الأصحاب. اه. (قوله: ولو ثبت الحق) ~~أي: بإقامة البينة (قوله: لم تجب إعادتها) أي: اليمين (قوله: على الأوجه) ، ~~وفي القوت (فرع) # ، وكله في شراء ملك ببلد آخر ففعل، وأثبته الوكيل على قاضي بلد البائع، ~~وحكم فيه بالصحة، ثم نفذه حاكم آخر ثم نقل الوكيل الكتاب إلى بلد موكله، ~~وطلب من حاكم بلده تنفيذه فهل يتوقف تنفيذ الحكم على تحليف الموكل أفتى ~~الشيخ برهان المراغي والشيخ نجم الدين الوفاتي ~~ PageV10P166 # من معاصري المصنف بدمشق بأنه لا يتوقف على تحليف الموكل، فإن سلم ذلك عن ~~منازعة استثني هو، وأمثاله من إطلاق المصنف، وغيره؛ لأنه قضاء على غائب ~~انتهى. اه. سم (قوله: فهل ms7635 يتوقف التحليف إلخ.) عبارة النهاية، فإنه يتوقف ~~التحليف على طلبه كما اقتضاه كلامهما، واعتمده ابن الرفعة. اه. (قوله: ~~توقفه عليه إلخ.) أي: حيث وقعت الدعوى على الوكيل، فإن وقعت على الموكل لم ~~يتوقف على ذلك ما يأتي في الحاصل. اه. ع ش، فإن لم يسأل الوكيل اليمين حكم، ~~ولا يؤخره لسؤاله أي: اليمين لعدم وجوب التحليف عند عدم سؤاله زيادي أي: ما ~~لم يكن سكوته لجهل، وإلا فيعرفه الحاكم سلطان. اه. بجيرمي، ويأتي في الشارح ~~ما يوافقه (قوله:، واعتمده ابن الرفعة) وجزم به شرح المنهج أي:، والمغني. ~~اه. سم (قوله: واستشكله في التوشيح إلخ.) عبارة النهاية، وما استشكل به في ~~التوشيح من أنه إلخ. يمكن رده بأن العبرة إلخ. # (قوله: ويؤيد ذلك) أي: ما اقتضاه كلامهما (قوله: والقضاء إنما يقع إلخ.) ~~مبتدأ، وخبر (قوله: إلا بالنسبة لليمين) أي: إن طلبها الوكيل كما هو ~~الموافق لما تقدم أنه قضية كلامهما. اه. سم (قوله: وإن لم تسمع إلخ.) ظاهر ~~هذا الكلام صحة سماع الدعوى على الغائب، وإن لم تكن في وجه وكيله، وعليه ~~يخالف ما يأتي في هامش الصفحة الآتية أن الدعوى على الميت لا تسمع إلا في ~~وجه وارثه إن حضروا، أو بعضهم، والفرق ممكن. اه. سم أقول، بل التنبيه الآتي ~~صريح في صحة ذلك (قوله: مخير بين سماع الدعوى على الوكيل إلخ.) يوافق ذلك ~~ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه لو حكم على غائب فبان له وكيل حاضر نفذ ~~الحكم. اه. إذ لو توقف الحكم على الدعوى على الوكيل إذا كان حاضرا لم يصح ~~مع حضوره عند الجهل به م ر. اه. سم (قوله: إذا وجدت إلخ.) متعلق بقوله: ~~مخير إلخ. (قوله: ولا يتعين عليه إلخ.) ، فإن ادعى على الغائب وجب يمين ~~الاستظهار مطلقا، أو على الوكيل لم تجب إلا بطلب الوكيل كذا قال م ر، ~~ويوافقه قول الشارح السابق إلا بالنسبة لليمين. اه. سم، ولعل الأصوب، وقضية ~~كلامهما إلخ. (قوله: وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله: أو ms7636 بالإقرار ~~(قوله: ما لم يكن) أي: الحق كذلك أي: مما يثبت في الذمة (قوله: وشهدت ~~البينة حسبة) انظر ما وجه كونها حسبة مع أن الفرض وجود الدعوى، ويمكن ~~تصويره بأن تشهد البينة بعد الدعوى من غير طلب، وإن كان الأمر غير محتاج ~~إلى ذلك على أن كلام ابن الصلاح الذي نقله الأذرعي، وقاس عليه ما يأتي ليس ~~فيه ذكر الدعوى. اه. # رشيدي (قوله: على إقراره إلخ.) ذكر الإقرار هنا، وفي التنبيه الآتي هل ~~يخالف ما تقدم من عدم سماع البينة إذا قال هو مقر، أو لا لنحو حمل هذا على ~~مسوغ السماع مع الإقرار مما تقدم فليراجع، ويحتمل أن يوجه السماع مع ~~الإقرار هنا بأن غرض العبد الاستيلاء على نفسه، والاستقلال، وكذا الزوجة، ~~وغرض مدعي نحو البيع الاستيلاء على المبيع، وأن يمكنهم القاضي من ذلك فهو ~~بمنزلة مدعي الدين إذا كان غرضه أن يوفيه القاضي من مال الغائب الحاضر حيث ~~تسمع بينته، وإن قال: هو مقر كما تقدم فليتأمل. اه. سم أقول، ويدفع الإشكال ~~من أصله بأن ما تقدم في الدعوى بغير الإقرار، وما هنا في الدعوى بالإقرار، ~~وقد مر عن البلقيني، وغيره قبيل قول المصنف، وإن أطلق سماع بينة إقرار ~~الغائب (قوله: على إقراره به) PageV10P167 # أفرد الضمير لكون العطف بأو. اه. ع ش (قوله: فلا يحتاج لليمين) هذا قد ~~أفتى به شيخنا الشهاب الرملي، فإنه سئل هل يختص يمين الاستظهار بالأموال، ~~أو يجري في غيرها كالعتق، والطلاق فأجاب بالاختصاص بها، ولا يخفى مخالفته ~~لما يأتي عن ظاهر كلام السبكي. اه. سم (قوله: إذا لاحظ) أي: في حكمه جهة ~~الحسبة أي: معرضا عن طلبه أي: العبد. اه. قوت، وفيه إشعار بأن جهة الحسبة ~~اقتضت أنه لا يعتبر فيه اليمين، وبأنه إذا لم يلاحظ جهتها يحتاج لليمين. ~~اه. سم (قوله: وبه أفتى إلخ.) أي: بعدم الاحتياج لليمين (قوله: وألحق به ~~الأذرعي إلخ.) أي: في القوت. اه. سم (قوله: ونحوه) أي: كالوقف. اه. ع ش ~~(قوله: بخلاف ما لو ادعى عليه) أي: ms7637 على ميت، أو غائب كما صور بذلك في ~~القوت، وأطال هنا. اه. سم (قوله: أو بالإقرار به) هذا يشكل بما تقدم في ~~اشتراط عدم الإقرار، ولما وقع البحث في ذلك مع م ر، وكان ذكر ذلك في شرحه ~~ضربا عليه. اه. سم، وقد مر آنفا ما يندفع به الإشكال، ثم رأيت عقب الرشيدي ~~كلام سم المذكور بما نصه، وأقول لا إشكال؛ لأن المانع من سماع الدعوى ذكر ~~أنه مقر في الحال، وهو غير ذكر إقراره بالبيع لجواز أنه أقر للبينة، ثم ~~أنكر الآن. اه. # (قوله: ويكفي إلخ.) أي: في الحلف فيما لو ادعى عليه بنحو بيع إلخ. ويحتمل ~~أنه معطوف على قول المصنف أن الحق ثابت في ذمته، وهو الأفيد لشموله لجميع ~~الصور السابقة هناك (قوله: التحليف) إلى التنبيه في النهاية ما يوافقه ~~(قوله: ويقع إلخ.) عبارة النهاية نعم لو غاب الموكل في محل تسمع عليه ~~الدعوى، وهو به لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله على حلف بخلاف ما لو كان ~~في محل لا يسوغ سماع الدعوى عليه، وهو به فلا بد لصحة الحكم من حلفه. اه. ~~قال ع ش قوله: نعم لو غاب إلخ. استدراك على قول المصنف، ويجب أن يحلفه ~~إلخ.، وقال الرشيدي قوله: لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله أي: على غائب، ~~وقوله: على حلف أي: من الموكل. اه. (قوله: أن الحاضر بالبلد إلخ.) وكذا ~~الغائب إلى محل لا تسمع الدعوى عليه، وهو به كما مر عن النهاية، ويأتي في ~~الشارح (قوله: وليس إلخ.) أي: ما يقع، أو الأخذ (قوله: أنه لا بد) أي: في ~~صحة الحكم (قوله: محمولة على وكيل الغائب) أي: بأن وكل الغائب في الدعوى ~~على غائب. اه. سم (قوله: أي: إلى محل تسمع عليه إلخ.) ينبغي أو في غير محل ~~ولاية القاضي أخذا مما سيأتي عن بعضهم في الصفحة الآتية، وإلا فلا بد في ~~صحة الحكم من حضوره، وحلفه. اه. سم (قوله: بذلك) أي: بقيد إلى محل تسمع ~~إلخ. (قوله: بمضي ms7638 شهر) أي: بعدم المجيء إلى تمام الشهر (قوله: حكم به إلخ.) ~~جواب لو المقدر قبل ادعى إلخ. (قوله: ولا ينتظر) أي: إلى حضوره (قوله: ~~فانقضت إلخ) . # عطف على جملة قال: إن مضت إلخ. (قوله: فقوله: إلخ.) الأولى الواو بدل ~~الفاء (قوله: في أنها) أي: يمينها (قوله: وقد يجمع بأن الأول) أي: PageV10P168 # ما مر عن الأذرعي، ولا يخفى أن هذا الجمع إنما يحتاج إليه بالنظر إلى ~~إطلاقهما، وأما على تقييد الأول بملاحظة جهة الحسبة، والثاني بعدمها كما ~~فعل الشارح فلا فللجمع طريقان (قوله: وهذا) أي: ظاهر كلام السبكي (قوله: ~~بفعله) وهو عدم الدخول بها المثبت بإقامة البينة على بقاء بكارتها، وهو أي: ~~فعله يعني بقاء البكارة ففي كلامه استخدام لضعف دلالته أي: لاحتمال أن يكون ~~وطئها وطئا خفيفا فعادت البكارة (قوله:، والأوجه إطلاق وجوبها) أي: سواء ~~شهدت البينة بإقراره، أو بفعله، وظاهره، وسواء لوحظت جهة الحسبة، أو لا كما ~~يشير إليه تعليله الآتي، وحينئذ قد يخالف النهاية، فإنه اقتصر على ما مر عن ~~الأذرعي فليراجع (قوله: وظاهر أنه ليس من محل الخلاف ما إذا علق إلخ.) أي: ~~لأن تحليفها إنما هو من جهة المال الذي تضمنته دعواها. اه. سم (قوله: فتحلف ~~إلخ.) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. اه. سم (قوله: وأفتى بعضهم إلخ.) ~~الأولى تأخيره، وذكره عقب قوله: الآتي وميت ليس له إلخ. فإنها ليست من ~~القضاء على الغائب. اه. سيد عمر. # (قوله: قد يبرئه بعد الوصية) أي: أو يتبين بعد الوصية، والاعتراف أنه قد ~~أبرأه قبلها، وقد يدعي دخوله في قوله: الآتي ونحوه (قوله: لنفي ذلك) أي: ~~الإبراء (قوله: ونحوه) أي: كأدائه بعد الوصية، وقبل الموت، وإتلاف دائنه، ~~أو أخذه عليه من جنس دينه بقدره، وكون اعترافه على رسم القبالة أخذا مما ~~يأتي في شرح فلا تحليف (قوله: أخذا مما مر) أي: آنفا (قوله: وإن لم يمض ~~إلخ.) أي: ولم يكن في الورثة يتيم، وطلبوها (قوله: لاحتمال الإبراء إلخ.) ~~يغني عنه قوله: أخذا مما مر (قوله: أي: الوجهان) إلى ms7639 قوله: وخرج في النهاية ~~(قوله: من الأحكام) أي: من أنه لا تسمع الدعوى إلا إن كانت هناك حجة، وأنه ~~لا يلزم القاضي نصب مستمر على الأصح (قول المتن في دعوى على صبي إلخ.) ~~وصورة المسألة أن يكون للمدعي بينة بما ادعاه بخلاف ما إذا لم تكن هناك ~~بينة، فإنها لا تسمع، وعلى هذه الحالة يحمل قولهم لا تسمع الدعوى على ~~الصبي، ونحوه. اه. زيادي عبارة المغني (تنبيه) # قد علم من ذلك أنه لا تنافي بين ما ذكر هنا، وما ذكر في كتاب دعوى الدم، ~~والقسامة من أن شرط المدعى عليه أن يكون مكلفا ملتزما للأحكام فلا تصح ~~الدعوى على صبي، ومجنون؛ لأن محل ذلك عند حضور وليهما فتكون الدعوى على ~~الولي، أما عند غيبته فالدعوى عليهما كالدعوى على الغائب فلا تسمع إلا أن ~~يكون هناك بينة، ويحتاج معها إلى يمين. اه. أقول ما تقتضيه عبارة الزيادي ~~من سماع الدعوى على نحو صبي عند وجود البينة، وإن كان له ولي حاضر هو قياس ~~ما تقدم عن البلقيني في غائب له وكيل حاضر فليراجع (قوله: لا ولي له) إلى ~~قوله: وميت حاصله وجوب التحليف مطلقا على الأصح (قوله: ولم يطلب) الأولى، ~~وإن لم يطلب. اه. ع ش أقول، بل الأولى الأخصر لا ولي له، أو لم يطلب (قوله: ~~فلا تتوقف اليمين على طلبه) خلافا لشيخ الإسلام والمغني (قوله: وميت) إلى ~~قوله: والفرق في المغني (قوله: ليس له وارث خاص إلخ.) أي: كامل أخذا من ~~محترزه الآتي (قوله: كالغائب) أي: قياسا على الغائب (قوله: بل أولى) إضراب ~~عما تضمنه قوله: كالغائب من أن الأصح الوجوب (قوله: أو قدم الغائب) أي: ~~الوارث الخاص الغائب (قوله: فهم على حجتهم) أي: من قادح في البينة، أو ~~معارضة ببينة بالأداء، أو الإبراء مغني (قوله:، أما من له وارث خاص إلخ.) ، ~~وسيأتي في الشهادات قبيل قول المتن، ومتى حكم بشاهدين فبانا إلخ. ما نصه، ~~وإلا أي: إن كان للميت وارث خاص لم تسمع أي: الدعوى إلا في وجه ms7640 وارث له إن ~~حضروا، أو بعضهم. اه. وقبيل قوله: ويبطل حق من لم يحلف إلخ. ما نصه، ويكفي ~~في دعوى دين على ميت حضور بعض ورثته لكن PageV10P169 # لا يتعدى الحكم لغير الحاضر. اه.، وكتبنا بهامشه عليه حاشية مهمة ~~فليراجع. اه. # سم (قوله: والفرق بينه، وبين ما مر إلخ.) وهو أن الحق في هذه يتعلق ~~بالتركة التي هي للوارث فتركه لطلب اليمين إسقاط لحقه بخلاف الولي، فإنه ~~إنما يتصرف عن الصبي، والمجنون بالمصلحة. اه. ع ش (قوله: ومن ثم) أي: من ~~أجل الفرق (قوله: لم يتوقف) أي: الحلف (قوله: معه) أي: الوارث (قوله: ~~وسكتوا) أي: الغرماء (قوله: فإن سكت) أي: الوارث، ومثله الغرماء فيما يظهر، ~~بل يمكن إرجاعه لهما بتأويل الجميع مثلا (قوله: فيقضي عليهما بلا يمين) ~~اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما صححه البلقيني أنه لا بد من اليمين. اه. سم ~~(قوله: كما يأتي) أي: في الفصل الثاني # (قوله: بإحالة الدائن) أي: على مدينه الغائب (قوله : توقف طلبها من المحيل ~~إلخ.) لعل صورة المسألة أن يدعي شخص أن دائنه عمرا الغائب أحاله على مدينه ~~زيد الغائب فيقيم بينة بدين محيله على المحال عليه الغائبين، وبإحالته بذلك ~~عليه فتسمع بينته، ويؤخر يمين الاستظهار إلى حضور المحيل، وهذا التأخير لا ~~يمنع صحة الحوالة، ولا سماع البينة، والله أعلم (قوله: وطلبا منه) أي: من ~~القاضي (قوله: أنه مفرع على طريقة السبكي إلخ.) لعله بالنظر لولي الطفل لا ~~لوكيل الغائب أيضا لقوله: ولو ادعى وكيل لغائب إلخ. لكن طريقة السبكي ~~الآتية لم يصرح فيها بوقف اليمين إلى الكمال كما صرح به ابن العماد. اه. سم ~~(قوله: وغيره) أي: وأفتى غير العماد (قوله: بأنه لو حكم إلخ.) في الروض، ~~وشرحه أي: والمغني، وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة كنت عزلت وكيلي ~~قبل قيام البينة لا يبطل الحكم؛ لأن القضاء على الغائب جائز بخلاف المحكوم ~~له إذا قال ذلك يبطل الحكم؛ لأن القضاء للغائب باطل انتهى. اه. # سم (قوله: ما مر آنفا إلخ.) أي: في شرح، ويجب ms7641 أن يحلفه بعد البينة إلخ. ~~(قوله: ومر أن القاضي) إلى قوله: وتناقض إلخ. لا يظهر وجه عطفه على ما قبله ~~فهو كلام مستأنف، وكان الأنسب أن يؤخره، ويذكره في شرح، وإذا ثبت مال على ~~غائب إلخ. (قوله: ثم ادعى سبق بيعه) أي: المالك (قوله: أبرأه) أي:، أو أقر ~~بإبرائه أخذا مما يأتي عن الأذرعي (قوله: لاحتمال أنه) أي: الميت # (قوله: لغائب) إلى قوله: كما هو ظاهر في النهاية ما يوافقه (قوله: فيهما) ~~أي: الموكل، والمدعى عليه (قوله: فوق مسافة العدوى) أي: الغيبة فوقها ~~(قوله: أو في غير ولاية الحاكم إلخ.) عطفه سم على فوق إلخ. حيث جعله من ~~مقول البعض كما مر، والظاهر أنه معطوف على قوله: إلى مسافة إلخ. (قوله: كما ~~يأتي) أي: في الفصل الثاني في شرح، وقيل مسافة القصر (قوله: أو صبي) إلى ~~قوله: قال الرافعي في النهاية: (قوله: بل يحكم) إلى قوله:، وإفتاء ابن ~~الصلاح في المغني (قوله:، بل يحكم بالبينة ) أي: ويعطي المال المدعى به إن ~~كان للمدعى عليه هناك مال أسنى، ومغني، وهل يحلف الموكل بعد حضوره فيه نظر، ~~وقضية ما يأتي عن المغني وسم آنفا وجوبه بعده فليراجع (قوله: لأن الوكيل لا ~~يتصور إلخ.) عبارة المغني؛ لأن الوكيل لا يحلف يمين الاستظهار بحال؛ لأن ~~الشخص لا يستحق بيمين غيره. اه. قال ع ش ما نصه يؤخذ من ذلك أن الناظر لو ~~ادعى دينا للوقف على ميت، وأقام بذلك بينة لم يحلف يمين الاستظهار؛ لأنه لو ~~حلف لأثبت حقا لغيره بيمينه، ومحله أخذا مما يأتي في قوله: ويحلف الولي ~~يمين الاستظهار فيما باشره إلخ. # أنه لو كانت دعواه أنه باع، أو آجر - PageV10P170 # الميت شيئا من الوقف وجب تحليفه، ومحله أيضا ما لو لم يدع الوارث علم ~~الناظر ببراءة الميت، فإن ادعاه حلف أخذا من قوله الآتي أيضا نعم له تحليف ~~الوكيل إذا ادعى عليه بنحو إبراء إلخ. اه. (قوله: ثم، وكل) أي: في إتمام ما ~~يتعلق بالخصومة. اه. ع ش (قوله: طالب وكيله) عبارة ms7642 النهاية فطلب وكيله ~~الحكم أجابه. اه. والأولى أن يقال بأنه يطالب وكيله الحكم (قوله: ولا ~~يتوقف) أي: الحكم (قوله: فيما مر) أي: في المتن (قوله: ولو ادعى قيم صبي) ~~إلى قوله: وبه صرح القاضي في المغني، وقوله: دينا له أفرد الضمير لكون ~~العطف بأو (قوله: لم يؤخر الاستيفاء إلخ.) بل يقضيه في الحال، وإذا بلغ ~~الصبي عاقلا أي: أو أفاق المجنون حلفه على نفي ما ادعاه. اه. مغني (قوله: ~~المتوجهة على أحدهما إلخ.) أفهم وجوب اليمين بعد الكمال. اه. سم (قوله: ~~لإقراره) أي: ولو ضمنا. اه. رشيدي (قوله: من قامت إلخ.) أي: من أحدهما، أو ~~غائب (قوله: في المسألة الآتية) أي: عقب هذه، والجامع بين المسألتين توجه ~~اليمين على الطفل، وإن كانت هنا لدفع ما ادعاه المدعى عليه من المسقط، وفي ~~المسألة الآتية للاستظهار. اه. رشيدي (قوله: فادعاء تناقض بينهما إلخ.) ~~عبارة المغني، فإن قيل هذا يشكل على ما يأتي من أن مقتضى كلام الشيخين أنه ~~يجب انتظار كمال المدعى له أجيب بأن صورة المسألة هنا أن قيم الصبي ادعى ~~دينا له على حاضر رشيد اعترف به، ولكن ادعى وجود مسقط صدر من الصبي، وهو ~~إتلافه فلا يؤخر الاستيفاء لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه، وما يأتي ~~فيما إذا أقام قيم الطفل بينة، وقلنا بوجوب التحليف فينظر؛ لأن البينة على ~~الطفل، ومن في معناه من غائب، ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها على ~~المسقطات التي يتصور دعواها من الغائب، ومن في معناه فلم تتم الحجة التي ~~يعمل بها، فإنه لا يعمل بالبينة وحدها، بل لا بد من البينة، واليمين. اه. # (قوله: بينهما) أي: بين هذه المسألة، والمسألة الآتية. اه. ع ش (قوله: أو ~~على أحدهما إلخ.) أي: ولو ادعى قيم صبي، أو مجنون على صبي، أو مجنون، أو ~~غائب رشيدي وع ش (قوله: والحضور) الصواب إسقاطه إذ الكلام في المدعى له لا ~~المدعى عليه (قوله: وبه صرح إلخ.) أي: بوقف الأمر (قوله: كما اعترف به) أي: ~~بتصريح القاضي بالوقف، ms7643 ومتابعتهم له في ذلك (قوله: لتوقفه إلخ.) علة لقوله: ~~وقف الأمر إلخ. (قوله: وما مر إلخ.) أي: من عدم الوقف، والحكم بالبينة بلا ~~تحليف في الوكيل أي: وكيل الغائب (قوله: أن يؤخذ كفيل) أي: من مال المدعى ~~عليه (قوله: وقال السبكي يحكم إلخ.) عبارة المغني، والروض مع شرحه، ولو ~~ادعى قيم لموليه أي: الصبي، أو المجنون على قيم شخص آخر فمقتضى كلام ~~الشيخين أنه يجب انتظار كمال المدعى له ليحلف، ثم يحكم له، وإن خالفهما ~~السبكي، وقال الوجه: أنه يحكم إلخ. (قوله: ويؤخذ منه) أي: من مال المدعى ~~عليه (قوله : وتبعهما جمع متأخرون إلخ.) وقال في شرح المنهج: وهو المعتمد، ~~ونقل محشيه الشهاب ابن قاسم متابعة العلامة الطبلاوي له في ذلك. اه. سيد ~~عمر، وفي البجيرمي قوله: وهو المعتمد ضعيف. اه. (قوله:؛ لأنه قد يترتب ~~إلخ.) علة لقوله: قوي مدركا (قوله: لكن هذا يخف إلخ.) أي: خوف ضياع الحق ~~عبارة النهاية، ويرد بأن الأمر يخف بالكفيل المار إذ المراد إلخ. (قوله: ~~والمراد به) أي: بأخذ الكفيل (قوله: من ماله) أي: المدعى عليه تحت يده أي: ~~القاضي (قوله: بالمدعى) أي: به. اه. ع ش، وهذا إذا كان المدعى به دينا، ~~وقوله: أو ثمنه إلخ فيما إذا كان عينا فقوله: السابق دينا مثال ليس بقيد ~~(قوله: وبه يقرب إلخ.) أي: بأخذ الكفيل بالمعنى المذكور (قوله: الأول) أي: ~~وقف الأمر إلى الكمال # (قول المتن PageV10P171 # ولو حضر المدعى عليه إلخ.) الحضور فرع الغيبة فالمدعى عليه غائب كما أن ~~المدعي كذلك أخذا من قول الشارح لوكيل المدعي الغائب عبارة المنهج، وشرحه، ~~ولو حضر الغائب، وقال إلخ. فكيف قال الشارح كغيره أن هذه المسألة ليست من ~~فروع الباب. اه. # سم، ولك أن تقول إنها تأتي في الحاضر ابتداء أيضا كما نبهوا عليه فلم تكن ~~من فروع الباب المختص بالغائب عبارة المغني، ثم أشار المصنف لمسألة مستأنفة ~~ليست من هذا الباب، ولا تعلق لها بما قبلها، وإن أوهم كلامه خلافه فقال: ~~ولو حضر أي: كان المدعى عليه ms7644 حاضرا فادعى عليه وكيل شخص غائب بحق، وأقام ~~البينة عليه، ثم قال لوكيل المدعي إلخ. (قوله: بعد الدعوى) إلى قوله: قال ~~الرافعي في المغني (قوله: بعد الدعوى) أي: وإقامة البينة عليه. اه. مغني ~~(قوله: أنه ما أبرأني) أي: مثلا عبارة النهاية على نفي ما ادعيته. اه. ~~(قوله: ثم يثبت الإبراء) أي: ونحوه. اه. نهاية (قوله: بعد) تأكيد لثم ~~(قوله: أنه لا يعلم إلخ.) أي: على أنه إلخ. (قوله: لصحة هذه الدعوى إلخ.) ~~عبارة المغني، والنهاية، فإن قيل: هذا يخالف ما سبق من أن الوكيل لا يحلف ~~أجيب بأنه لا يلزم من تحليفه هنا تحليفه ثم؛ لأن تحليفه هنا إنما جاء من ~~جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه بها سقوط مطالبته لخروجه باعترافه بها من ~~الوكالة في الخصومة بخلاف يمين الاستظهار، فإن حاصلها أن المال ثابت في ذمة ~~الغائب، أو الميت، وهذا لا يتأتى من الوكيل. اه. (قوله: بطلت، وكالته) ~~(فرع) # لو قال شخص لآخر أنت وكيل فلان الغائب ولي عليه كذا، وادعى عليك، وأقيم ~~به بينة فأنكر الوكالة، أو قال: لا أعلم أني وكيل لم يقم عليه بينة بأنه ~~وكيله؛ لأن الوكالة حق له فكيف تقام بينة بها قبل دعواه، وإذا علم أنه ~~وكيل، وأراد أن لا يخاصم فليعزل نفسه، وإن لم يعلم ذلك فينبغي أن يقول لا ~~أعلم أني وكيل، ولا يقول لست بوكيل فيكون مكذبا ببينة قد تقوم عليه ~~بالوكالة مغني، وروض مع شرحه (قوله: وقياس ذلك) أي: قوله: نعم له تحليف ~~الوكيل أن القاضي يحلفه أي: يحلف الوكيل الذي يدعي على نحو الغائب (قوله: ~~طلب توقف إلخ.) أراد به قول السابق فأخر الطلب إلخ. (قوله: فرع) إلى المتن ~~في الأسنى، وإلى قوله: وجزم ابن الصلاح في النهاية (قوله: يكفي في دعوى ~~الوكيل إلخ.) أي: في سماعها. اه. ع ش (قوله: إلا بعد ثبوت الوكالة) أي: ~~بالبينة # (قوله: أو ميت) لعله لا وارث له خاص، أما من له وارث خاص فظاهر أن وارثه ~~هو المطالب كولي نحو الصبي، ولهذا ms7645 لم يذكر نحو الصبي هنا. اه. رشيدي (قوله: ~~وحكم به) يأتي محترزه. اه. سم (قوله: أو دين ثابت على حاضر) يعني بإقرار ~~الحاضر به أخذا من كلامه الآتي في أوائل كتاب الدعوى (قوله: كما شمله ~~المتن) يقال: فكان اللائق عليه أن لا يعطفه على ما في المتن، بل يجعله غاية ~~فيه. اه. رشيدي (قوله: فليس له الدعوى ليقيم شاهدا إلخ.) فيه إشارة إلى أن ~~له الدعوى لإقامة البينة لكن قولهم، واللفظ لعماد الرضا ببيان أدب القضا ~~لشيخ الإسلام، ومنها أي: المسائل لو أثبت دينا على ميتة، وادعى أن لها على ~~زوجها مهرا، ولم يدع ذلك وارثها لم تسمع دعواه؛ لأنه يدعي حقا لغيره غير ~~منتقل إليه كما لو ادعت الزوجة دينا لزوجها، فإنها لا تسمع، وإن كان لو ثبت ~~تعلق به حق النفقة انتهى يقتضي خلافه. اه. سم أقول: وكذا يقتضي خلافه قول ~~النهاية فليس له الدعوى لإثباته. اه. وقول الشارح الآتي عن الغزي آنفا، وما ~~ذكروه في المنع إلخ. بل كلامه في أوائل كتاب الدعوى قبيل قول المتن، أو ~~نكاحا لم يكف الإطلاق إلخ. كالصريح في خلافه في الميت، والغائب مثله (قوله: ~~وجزم ابن الصلاح) إلى المتن هذا يفيد أن حضور الوارث مع عدم دعواه مجوز ~~أيضا لدعوى الغريم، وقياس ذلك جواز دعواه أيضا إذا كان غائبا، أو قاصرا؛ ~~لأن ذلك لا يزيد على حضوره مع عدم دعواه فليتأمل، وقد بحثت مع م ر في ذلك ~~فبالغ PageV10P172 # في مخالفة هذا المنقول عن ابن الصلاح والسبكي والغزي من جواز إقامة ~~الغريم البينة لإثبات العين، وقال: لا فرق في المنع بين الدين، والعين فلا ~~يصح من الغريم إثبات واحد منهما، وإنما له إذا كان الحق من عين، أو دين ~~ثابتا قبل الرفع إلى الحاكم ليوفيه منه. اه. سم أقول وكلام الشارح في أوائل ~~كتاب الدعوى كالصريح في موافقة ما نقله عن م ر فراجعه (قوله: الدعوى إلخ.) ~~اسم مؤخر؛ لأن (قوله: لعله يقر) هلا جاز الدعوى بالدين أيضا لعله يقر. اه. ms7646 # سم (قوله: والأحسن إقامة البينة بها إلخ.) مر آنفا ما فيه (قوله: إذا ~~طلبه) إلى قوله: أما إذا كان في المغني، وإلى قوله: قيل إنهاؤه في النهاية ~~(قوله:؛ لأن الحاكم يقوم مقامه) أي: الغائب كما لو كان حاضرا فامتنع. اه. ~~مغني أي: الغائب (قوله: ولا يطالبه) أي: المدعي (قوله: ولا يعطيه إلخ.) ~~محترز قوله: السابق، وحكم به بشروطه. اه. سم (قوله: أما إذا كان إلخ.) ~~محترز قوله: حاضر في عمله (قوله: واستثنى منه) أي: مما في المتن (قوله: ~~الحاضر) أي: المال الحاضر فقوله: يجبر أي: المدعي خبر جرى على غير ما هو له ~~بلا إظهار، ويحتمل أن المراد المدعي الحاضر، وعليه فالخبر جار على ما هو ~~له، وفي ضمير مقابله استخدام (قوله: كزوجة تدعي إلخ.) ، فإنها مأمورة بدفع ~~مقابل الصداق، وهو نفسها بأن تسلمها للزوج. اه. سم (قوله: قبل القبض) أي: ~~قبض المشتري الغائب المبيع (قوله: كبائع له) أي: للمال الحاضر، وقوله: ثمنه ~~أي: المبيع (قوله: حيث استحقه) أي: استحق البائع المال الحاضر الذي هو ~~المبيع، ويحتمل أن ضمير النصب راجع إلى الثمن (قوله: منه) أي: من المال ~~الحاضر المبيع (قوله: ولو كان) أي: المال الحاضر (قوله: نحو مرهون إلخ.) ~~أي: كعبد جان (قوله: انتهى) أي: ما استثناه البلقيني (قوله: أو لم يحكم) ~~محترز قوله: السابق، وحكم به بشروطه. اه. سم عبارة الرشيدي قوله: أو لا ~~يحكم هذا لا ينسجم معه تفصيل المتن الآتي الذي من جملته إنهاء الحكم تأمل. ~~اه. (قول المتن إنهاء الحال) أي: من سماع بينة، أو شاهد، ويمين بعد ثبوت ~~عدالة الشاهد، أو سأل إنهاء حكم. اه. مغني (قول المتن إلى قاضي بلد الغائب) ~~أي: إن علم، وقول الشارح، أو إلى كل من يصل إلخ. أي: مطلقا كما يأتي عن ~~المغني (قول المتن فينتهي إليه سماع بينة) ويكتب في إنهائه سماع بينة عادلة ~~قامت عندي بأن لفلان على فلان كذا فاحكم بهذا مشروط ببعد المسافة كما ~~سيأتي. اه. # مغني (قوله: وخرج بها علمه إلخ.) قد يقال ms7647 إن حكم بعلمه فظاهر أنه إنهاء ~~الحكم المستند إلى العلم، وإلا فهو شاهد حينئذ، ولعل ما في العدة محمول على ~~الثاني، وكلام السرخسي على الأول، وأما قول البلقيني؛ لأن علمه إلخ. ~~فإطلاقه محل تأمل؛ لأنه إنما يكون كالبينة بالنسبة إليه لا بالنسبة لقاض ~~آخر ألا ترى أنه لو كان القاضي الآخر حاضرا فقال له قاض: أنا أعلم هذا ~~الأمر هل له الحكم بمجرد قوله: فليتأمل. اه. سيد عمر، وفيه أن كلام الشارح ~~هنا مع كلامه الآتي قبيل قول المتن، والكتاب بالحكم إلخ. كالصريح في إرادة ~~الثاني، وبه صرح المغني، والأسنى عبارتهما، وقول المصنف سماع بينة ليحكم ~~بها يوهم أنه لو ثبت الحق عنده بعلمه لو كتب ليقضي له بموجب علمه على ~~المدعى عليه أنه لا يجوز، وبه صرح في العدة فقال: لا يجوز، وإن جوزنا ~~القضاء بالعلم؛ لأنه ما لم يحكم به هو كالشاهد، والشهادة لا تتأدى ~~بالكتابة، وفي أمالي السرخسي جوازه، ويقضي به المكتوب إليه إذا جوزنا ~~القضاء بالعلم؛ لأن إخباره عن علمه إخبار عن قيام الحجة فليكن كإخباره عن ~~قيام البينة قال الإسنوي وما قاله في العدة جزم به صاحب البحر وجرى عليه ~~ابن المقري، وقال البلقيني الأصح المعتمد ما قاله السرخسي انتهى، وهذا هو ~~مقتضى كلام أصل الروضة، ولهذا قال شيخنا فما قاله المصنف يعني: ابن المقري ~~عكس ما اقتضاه كلام أصل الروضة، ولعله سبق قلم - ~~ PageV10P173 # اه. (قوله: ذكره في العدة) ، وخالفه السرخسي عبارة النهاية على ما ذكره ~~في العدة لكن ذهب السرخسي إلى خلافه. اه. # (قوله:، واعتمده البلقيني) وجزم به شرح المنهج (قوله: أو ينهي إليه حكما ~~إلخ.) وفي الروض مع شرحه، والأولى في إنهاء الحكم أن يكتب له بذلك كتابا، ~~أولا، ثم يشهد، ويقول: حضر فلان، وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا ~~بكذا، وأقام عليه بينة، وحلفت المدعي، وحكمت له بالمال، وسأل أن أكتب له ~~إليك بذلك فكتبت له، وأشهدت به، ويجوز أن يقول فيه: حكمت بشاهدين، وإن لم ~~يصفهما بعدالة، ولا غيرها فحكمه ms7648 بشهادتهما تعديل لهما، وأن يقول: حكمت بكذا ~~بحجة، أوجبت الحكم فقد يحكم بشاهد، ويمين، أو بعلمه فعلم أنه لا يجب تسمية ~~شهود الحكم، ولا شهود الحق، ولا ذكر أصل الشهادة فيهما. اه. (قوله: لأن ~~الحاجة) إلى قوله: ولو حضر الغائب في المغني إلا قوله:، ويرد إلى قوله: ولو ~~كتب (قوله: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك) أي: فإن من له بينة في بلد، وخصمه في ~~بلد آخر لا يمكنها حملها إلى بلد الخصم، ولا حمل الخصم إلى بلد البينة ~~فيضيع الحق. اه. مغني (قوله: قيل إنهاؤه إلخ.) حكاه المغني عن ابن شهبة، ~~وأقره (قوله: وهو أرفعها) أي: الدرجات الثلاث. اه. مغني (قوله: ويستلزم ~~الأولين) الأنسب التأنيث كما عبر به المغني (قوله: والمراد الأول) يرد عليه ~~أن المراد لا يدفع الإيراد (قوله:، ومثل هذا إلخ.) ظاهر المنع (قوله: ولو ~~كتب) إلى المتن في النهاية (قوله: أمضاه إلخ.) سواء عاش الكاتب، والمكتوب ~~إليه، أو ماتا. اه. روض، ومحل ذلك في موت الكاتب إذا لم يكن الحاكم الثاني ~~نائبا عنه، فإن كان نائبا عنه تعذر ذلك، وكالموت العزل، والانعزال بجنون، ~~وإغماء، وخرس، ونحوها أسنى (قوله: لفلان) أي: على فلان (قوله: وإن لم يكن ~~إلخ.) غاية (قوله: لو فسق) أي: القاضي الكاتب، أو ارتد. اه. روض (قوله: ~~والكتاب بسماع الشهادة) جملة حالية. اه. # ع ش (قوله: انتهى) أي: ما في الكفاية (قوله: بكتاب القاضي) أي: إنهائه ~~(قوله: فيما لم يمكنه) أي: المدعي على الغائب (قوله: أن يحكم لغريب حاضر) ~~الأوضح غريب حاضر أن يحكم له (قوله: من بلده) لعله ليس بقيد، وكذا قول ~~النهاية، ولم تثبت عدالتهم عنده ليس بقيد (قوله: وإن سمعا) أي: على خلاف ما ~~طلب منه، أو، وقع سماعها اتفاقا. اه. ع ش (قوله: لم يكتب بها) أي: بسماع ~~شهادتهم على حذف المضاف (قول المتن أن يشهد عدلين إلخ.) ، ولو لم يشهدهما، ~~ولكن أنشأ الحكم بحضورهما فلهما أن يشهدا بحكمه. اه. مغني عبارة الأسنى، ~~والحاصل أن إنشاء الحكم بحضورهما لا يحتاج فيه ms7649 إلى قوله: اشهدا علي بخلاف ~~قراءة الكتاب لا بد فيه من قوله: اشهدا علي بما فيه. اه. (قوله: ذكرين) إلى ~~قوله: وظاهر في النهاية (قوله: ولا يكفي غير رجلين إلخ.) عبارة الروض مع ~~شرحه، ويشهد بما فيه رجلان، ولو في مال، أو زنا، أو هلال رمضان، ويجوز ~~شهادتهم قبل فض الكتاب، وبعده سواء أفضه القاضي أم غيره لكن الأدب، ~~والاحتياط أن يشهدوا بعد فض القاضي له، وقراءتهم الكتاب. اه. (قول المتن، ~~ويستحب) أي: مع الإشهاد كتاب به أي: بما جرى عنده، ولا يجب؛ لأن الاعتماد ~~على الشهادة. اه. مغني (قوله: ليذكر) إلى قوله: خلافا لقول ابن الصلاح في ~~المغني إلا قوله: وظاهر أن المراد إلى صح أنه إلخ. وقوله: ذكر نقش خاتمه ~~إلى أن يثبت (قوله: ليذكر الشهود إلخ.) قد ينافيه قول المتن، ويختمه، ثم ~~رأيت كتب عليه الرشيدي ما نصه انظر ما موقع هذا هنا مع أن الذي يذكر به ~~الشاهد الحال هي النسخة الثانية كما يأتي. اه. # (قوله: وأسماء الشهود) أي: للمحق PageV10P174 # وتاريخه أي: الكتاب (قوله: أن المراد) أي: مراد المصنف (قوله: فامتنع ~~بعضهم إلخ .) وإنما كانوا لا يقرءون كتابا غير مختوم خوفا على كشف أسرارهم، ~~وإضاعة تدبيرهم أسنى ومغني (قوله:، واسم المكتوب إليه) وإن لم يعلم بلد ~~الغائب كتب الكتاب مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين، ثم من بلغه عمل ~~به. اه. مغني (قوله: وقبل ختمه) إلى الفرع في النهاية إلا قوله: وفيه وقفة ~~إلى المتن، وقوله: ويجب إلى المتن، وقوله: قال بعضهم إلى ولو ثبت (قوله: ~~وقبل ختمه إلخ.) عطف على جملة، ويستحب إلخ. (قوله: يقرءوه) أي: وجوبا ~~(قوله: أو أن ما فيه حكمي) أي: حتى يفصل لهما ما حكم به، ولو قال رجل لآخر: ~~يستحق فلان علي ما في هذه القبالة، وأنا عالم به جاز أن يشهد عليه بما فيها ~~إن حفظها، وإن لم يفصله له؛ لأنه يقر على نفسه، والإقرار بالمجهول صحيح ~~بخلاف القاضي، فإنه مخبر عن نفسه بما يضر غيره. اه. ms7650 روض مع شرحه بحذف ~~(قوله: نسخة أخرى إلخ.) ، ومن صور الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حضر ~~عافانا الله وإياك فلان، وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بالشيء ~~الفلاني، وأقام عليه شاهدين هما فلان، وفلان، وقد عدلا عندي، وحلفت المدعي، ~~وحكمت له بالمال فسألني أن أكتب إليك في ذلك فأجبته فأشهدت بالكتاب فلانا، ~~وفلانا. اه. مغني، ولو خالفاه أي: الشاهدان المكتوب (قوله: فالعبرة بهما) ~~والمكتوب إليه يطلب وجوبا تزكية الشهود الحاملين للكتاب، ولا يكفي تعديل ~~الكاتب إياهم؛ لأنه تعديل قبل أداء الشهادة. اه. روض مع شرحه زاد المغني، ~~وإذا حملا الكتاب إلى بلد الغائب أخرجاه إليه ليقف على ما فيه. اه. # (قوله: ويدفع) أي: ندبا (قوله: وإحضاره الخصم إلخ.) عبارة النهاية، وفي ~~ذلك أي: قول المتن، ويشهدان عليه إلخ. إيماء إلى اشتراط حضور الخصم، وإثبات ~~الكتاب الحكمي في وجهه، أو إثبات غيبته الغيبة الشرعية؛ لأنها شهادة عليه، ~~وبه صرح الماوردي، وأفتى به السبكي، ونقل عن قضية كلام الشيخين، وذهب ابن ~~الصلاح إلى عدم اعتبار ذلك، واعتمده أكثر متأخري فقهاء اليمن؛ لأن القاضي ~~إلخ. ويرد بأن التنفيذ إلخ . قال ع ش قوله: أو إثبات غيبته إلخ. معتمد. اه. ~~(قوله: وهذا) أي: قول ابن الصلاح (قوله: والخادم إلخ.) أي: ورأيته (قوله: ~~لأن ذلك) أي: إثبات الكتاب الحكمي (قوله: وسكت إلخ.) عطف على عن الماوردي ~~إلخ. (قوله: عليه) أي: على ما قاله الماوردي من اشتراط حضور الخصم (قوله: ~~ما ذكر عن ابن الصلاح) أي: من أنه لا يتوقف إثبات الكتاب الحكمي على حضور ~~الخصم إلخ. (قوله: قيل، وعليه) أي: على ما ذكر عن ابن الصلاح (قوله: انتهى) ~~أي: ما قيل (قوله: ويرد) أي: تعليلهم بأن القاضي المنهى إليه إلخ. (قوله: ~~وأما الحكم هنا) أي: حكم القاضي المنهى إليه (قوله: فليس هنا محض إلخ.) ~~عبارة النهاية فليس ما هنا إلخ. فلعل كلمة ما سقطت هنا من قلم الناسخين ~~(قول المتن عليه) أي: على ما صدر من القاضي الكاتب من الحكم، والثبوت ~~المجرد عن الحكم. ms7651 اه. مغني (قوله: إن أنكر بما فيه إلخ.) عبارة المغني إن ~~أنكر الخصم المحضر للقاضي الحق المدعى به عليه، فإن اعترف به ألزمه القاضي ~~توفيته، وإن قال: لست إلخ. (قوله: على ذلك) أي: أنه ليس المسمى في الكتاب، ~~ولا يكفي الحلف على نفي اللزوم كما في الشرح الصغير نعم إن أجاب بلا يلزمني ~~شيء، وأراد الحلف عليه مكن مغني، وروض مع شرحه (قوله: براءته) عبارة المغني ~~عدم تسميته بهذا الاسم. اه. # (قول المتن، وعلى المدعي بينة إلخ.) ، فإن لم تكن بينة، ونكل الخصم عن ~~اليمين حلف المدعي، واستحق. اه. أسنى (قوله: ويكفي) إلى الفرع في المغني ~~إلا قوله: أي: ومعاملة مورثه إلى، ومات، وقوله: ولو أمين الشرطة إلى المتن، ~~وقوله: بحث الأذرعي إلى المتن، وقوله: وإن لم يحضر الخصم، وقوله: ولو في ~~غير مشهوري العدالة إلى اكتفاء، وقوله:. اه. والحكم بالعلم إلى المتن، ~~وقوله: لا المحكم في موضعين، وما أنبه عليه (قوله: ويكفي فيها العدالة ~~الظاهرة) ، ولا يبالغ في البحث، والاستزكاء. اه. مغني (قول المتن ~~المكتوب) PageV10P175 # هو بالرفع خبر أن. اه. ع ش، ويأتي عن المغني ما يفيد أنه نعت اسم ~~الإشارة، وخبر أن اسمه، ونسبه عبارة الرشيدي قول المتن بأن هذا المكتوب ~~إلخ. يجوز أن يكون هذا اسم أن، والمكتوب بدل منه، واسمه، ونسبه خبر أن ~~فالإشارة للمكتوب، ويجوز أن يكون هذا اسم أن، والمكتوب مبتدأ، واسمه خبر ~~المبتدأ، والجملة من المبتدأ، والخبر خبر أن فالإشارة للشخص المشهود عليه ~~لكن قد يقال: إن الأول هو المراد ليتأتى للمشهود عليه إنكار كونه المحكوم ~~عليه ، والنظر في أن هناك مشاركا، أو لا الذي ذكره المصنف بعد بخلافه على ~~الإعراب الثاني، فإنهم شهدوا على عينه بأنه هو الذي كتب اسمه، ونسبه فلا ~~نظر لإنكاره كما لا يخفى، وقد اقتصر الشيخ في حواشيه على الإعراب الثاني، ~~وقد علمت ما فيه فتأمل. اه. # (قوله: نعم إن كان معروفا بهما إلخ.) وكذا إذا شهدوا على عينه أن القاضي ~~الكاتب حكم عليه فيستوفي منه. اه. مغني ms7652 (قوله: حكم عليه) ، والمراد بالحكم ~~ما يشمل تنفيذه ليشمل ما إذا كان المنهي الحكم. اه. بجيرمي (قول المتن، فإن ~~أقامها بذلك) أي: أقام المدعي البينة بأن المكتوب في الكتاب اسم المدعى ~~عليه، ونسبه فقال الغائب صحيح ما قامت به البينة لكن لست المحكوم عليه بهذا ~~الحق لزمه الحكم بما قامت به البينة، ولم يلتفت لقوله: إن لم يكن هناك شخص ~~آخر مشارك إلخ. اه. مغني (قوله: ولم يعاصره) أي: المدعي كذا في شرح المنهج ~~هنا، وفي مفعول عاصر الآتي وجعل الروض مفعولهما المحكوم عليه، وهو ظاهر ~~صنيع الشارح، والنهاية، والمغني لكن عقبه شارحه بأن الذي قاله غير المحكوم ~~له. اه. (قوله: وأمكنت معاملته) أي: ولو بالمكاتبة، ولا عبرة بخوارق ~~العادات كما لو ادعى على غائب بمحل بعيد أنه عامله أمس. اه. ع ش (قوله: ~~معاملته) أي: المدعي المحكوم له، وكذا ضمير مورثه، وضمير لماله، وقوله: له ~~أي: للمشارك، واللام بمعنى مع كما عبر به الأسنى، وكذا ضمير إتلافه (قول ~~المتن من الشهود) أي: شهود الحكم لا الكتاب (قوله: وقف الأمر) أي: وجوبا، ~~وقوله: حتى ينكشف الحال أي: ولو طالت المدة. اه. ع ش (قوله: وبحث البلقيني ~~إلخ.) اعتمده النهاية عبارته، ولا بد من حكم ثان كما بحثه البلقيني لكن بلا ~~دعوى، ولا حلف. اه. (قوله: بما كتب به) أي: ثانيا (قوله: وفيه وقفة) وفاقا ~~للمغني عبارته، وقضية كلام المصنف الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من غير ~~حكم، وهو كذلك، وإن قال البلقيني لا بد من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة ~~الزائدة، وإن لم يحتج لدعوى، وحلف. اه. ولفظ سم عبارة كنز الأستاذ، ولا ~~يشترط تجديد حكم خلافا للبلقيني انتهت. اه. # (قول المتن، ولو حضر قاضي إلخ.) المراد القاضي بالمعنى اللغوي، وهو كل من ~~يحصل منه الإلزام فيشمل الشاد إن انحصر الأمر في الإنهاء إليه كما يأتي ~~فكان الأولى أن يعبر بحاكم إلخ. ليشمل حاكم السياسة، وقوله: المكتوب إليه ~~إلخ. الأولى كتب إليه أم لا، وقوله: إليه أي: أمين الشرطة. اه. ms7653 بجيرمي (قول ~~المتن ببلد الحاكم) خرج به ما لو اجتمعا في غير بلدهما، وأخبره بحكمه فليس ~~له إمضاؤه إذا عاد لمحل ولايته. اه. مغني عبارة الروض مع شرحه، فإن شافه ~~قاض قاضيا بالحكم، والمنهى له في غير محل ولايته لم يحكم الثاني، وإن كان ~~في محل ولايته؛ لأن إخباره في غير محل ولايته كإخباره بعد عزله. اه. (قوله: ~~ولو أمين الشرطة) بضم فسكون واحد الشرط كصرد، وهم طائفة من أعوان الملوك. ~~اه. قاموس (قوله: وخرج به) أي: بقوله: بحكمه. اه. مغني (قوله: فإنه لا يقضي ~~إلخ.) هل محله إذا لم يكن معها ثبوت، وإلا قضى بها كما تقدم في الإنهاء، أو ~~لا فرق يفرق بين الإنهاء، والمشافهة. اه. سم أقول ظاهر التعليل الآتي في ~~الشارح الأول عبارة المغني، والفرق أي: بين المشافهة بالحكم، والمشافهة ~~بسماع البينة فقط أن قوله: في محل ولايته حكمت بكذا يحصل للسامع به علم ~~بالحكم؛ لأنه صالح للإنشاء بخلاف سماع الشهادة، فإن الإخبار به لا يحصل ~~علما بوقوعه فتعين أن يسلك به مسلك الشهادة فاختص سماعها بمحل الولاية. اه. ~~(قوله: لأنه مجرد إخبار كالشهادة إلخ.) عبارة الأسنى بناء على أن إنهاء ~~سماعها مشافهة نقل PageV10P176 # لها كنقل الفرع شهادة الأصل فكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز ~~الحكم بذلك، ويؤخذ منه أنه لو غاب الشهود عن بلد القاضي لمسافة يجوز فيها ~~الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك، وهو ظاهر. اه. # (قوله: ويجب تقييده إلخ.) عبارة شرح المنهج، وظاهر أن محله حيث تيسرت ~~شهادة الحجة. اه. أي: وإلا بأن غابت، أو مرضت فيقضي بها سم. اه. بجيرمي، ~~ومر عن الأسنى ما يوافقه (قوله: بما يأتي) أي: قبيل الفرع # (قوله: وقال له: إني حكمت بكذا) أي: بخلاف ما لو قال له: إني سمعت البينة ~~بكذا أخذا مما مر آنفا من الفرق (قول المتن أمضاه) ؛ لأنه أبلغ من الشهادة ~~والكتاب في الاعتماد عليه أسنى ومغني (قوله: وشافه أحدهما) أي: سواء كان ~~الأصيل، أو النائب. اه. ع ش (قوله: ms7654 بحكمه) أي: لا بسماع البينة كما مر آنفا ~~(قوله: وإن لم يحضر الخصم) هل هذا مع قوله: السابق، وإحضار الخصم خلافا ~~لقول ابن الصلاح إلخ. للفرق بين الإنهاء بالكتاب، والمشافهة، أو كيف الحال. ~~اه. سم أقول: ويظهر أنه للفرق بأن الغرض من إحضار الخصم هناك، وهو إثبات ~~الكتاب الحكمي بإقامة البينة عليه لا يتأتى ذلك الغرض هنا إذ القضاء هنا ~~بالعلم، وأما التفصيل المار في قول المصنف، فإن قال لست المسمى إلخ. فظاهر ~~أن نظيره يجري هنا (قوله: ليبحث المكتوب له عن عدالتها) هل يشترط حضورها ~~عنده. اه. سم أقول صريح صنيعهم عدم اشتراطه (قوله: وذلك) أي: الجواز ~~المذكور (قوله: اكتفاء بتعديل الكاتب) أي: من غير إعادة تعديلها (تنبيه) # لو أقام الخصم بينة بجرح الشهود قدمت على بينة التعديل، ويمهل ثلاثة من ~~الأيام ليقيم بينة الجرح إذا استمهل له، وكذا لو قال: أبرأني، أو قضيت ~~الحق، واستمهل لإقامة البينة، ولو قال: أمهلوني حتى أذهب إلى بلدهم، ~~وأجرحهم، فإني لا أتمكن من جرحهم إلا هناك، أو قال: لي بينة هناك دافعة لم ~~يمهل بل يؤخذ الحق منه، فإن أثبت جرحا، أو دفعا استرد ما سلمه مغني، وروض ~~مع شرحه (قوله: إن كانت) أي: الحجة المسموعة معدلة، أو لا. اه. مغني (قوله: ~~أو يمينا مردودة) صورتها مع أن الكلام في القضاء على الغائب أن يدعي على ~~حاضر فينكر، ويعجز المدعي عن البينة، ويرد المدعى عليه اليمين على المدعي، ~~ثم غاب قبل القضاء ثم قضى عليه بعد تحليف خصمه م ر. اه. ع ش، وفي البجيرمي ~~عن العناني والحلبي مثله (قوله: وجب بيانها) لعل محله إذا لم يعلم حال قاضي ~~بلد الغائب، أما لو علم، وكان موافقا للقاضي الكاتب فلا يحتاج لما ذكر لكن ~~الأقرب بقاؤه على إطلاقه. اه. سيد عمر (قوله: نقله) أي: إنهاء حكمه بالعلم ~~(قوله: وفيه نظر لاختلاف العلماء إلخ) محل تأمل؛ لأن قولهم نعم إن كانت ~~شاهدا إلخ. السابق في مجرد سماع البينة من غير حكم، وما نحن فيه ms7655 قد وجد فيه ~~حكم، ومن المعلوم أن الحكم يرفع الخلاف فلا نظر إلى قول الشارح لاختلاف ~~إلخ. اه. سيد عمر، وقدمت عن الروض مع شرحه في هامش، وينهي إليه حكما ما ~~يصرح بعدم وجوب البيان في إنهاء الحكم مطلقا راجعه عبارة الرشيدي، وفيه نظر ~~ظاهر للفرق الواضح بين الحكم الذي قد تم، وارتفع به الخلاف، وبين مجرد ~~الثبوت إلا أن يكون المخالف لا يراه حكما معتدا به بحيث يجوز له نقضه ~~فليراجع. اه. # (قوله: بالإقرار) أي: ببينة شهدت على إقرار الغائب. اه. ع ش (قوله: بنحو ~~مرض) للشهود كغيبتهم عن بلد القاضي أي: بعد أداء الشهادة لمسافة يجوز فيها ~~الشهادة على الشهادة. اه. أسنى (قوله: لا المحكم أيضا) ، والمتجه قبول ذلك ~~أي: الإنهاء بسماع البينة من المحكم. اه. نهاية # (قوله: لو حضر الغريم) أي: كان حاضرا (قوله: وكذا إن غاب إلخ.) PageV10P177 # أي: الغريم، وكذا ضمير كان (قوله: حينئذ) أي: حين كون كل من المال، ~~ومالكه (قوله: في الصورتين إلخ.) ، وهما حضور المالك، وغيبته في محل ولاية ~~القاضي (قوله: المقضى به) أي: بالعقار دين شخص حاضر، أو غائب في محل ولاية ~~القاضي (قوله: وغيرها) الأولى التذكير (قوله: قال الإمام:) تأييدا، وتوجيها ~~لعدم الفرق، وسيأتي رده بقوله: ولك أن تقول إلخ. (قوله: كيف يقضى إلخ.) أي: ~~دينا على حاضر، أو غائب في محل ولايته (قوله: فكما أنه يقضي على من ليس ~~بمحل ولايته إلخ.) أفاد به أن القضاء على الغائب صادق على ما إذا كان ~~المقضي به غائبا أيضا (قوله: ففيما ليس فيه إلخ.) أي: فيقضى عليه في عين له ~~ليس إلخ. (قوله: وعن هذا) أي: من أجل عدم الفرق بين غيبة المالك، وغيبة ~~ماله في جواز القضاء (قوله: بحقائق القضاء) متعلق بالعلماء (قوله: في دائرة ~~الآفاق) أي: على بقاع الأرض في دائرة الآفاق. اه . مغني هذا بيان لنفوذ حكمه ~~فيما في غير محل ولايته، وقوله: ويقضي على أهل الدنيا بيان لنفوذ حكمه على ~~غير من في محل ولايته، وقوله: إذا ms7656 ساغ القضاء على غائب أي: بالمعنى المتقدم ~~آنفا، وقوله: فالقضاء أي: قضاء دين الغائب (قوله: قال غيره:) أي: غير ~~الإمام (قوله: بل ذلك) أي: البيع المذكور (قوله: أولى بالقضاء على غائب ~~إلخ.) أي: أولى بالجواز من القضاء إلخ. (قوله: ذلك) أي: القضاء على غائب عن ~~محل ولايته بعين إلخ. وقوله: به أي: بمنع ذلك (قوله: وتقييد الرافعي إلخ) . # أي: وتبعه شراح المنهاج كما مر (قوله: انتهى) أي: قول الغير (قوله: وعلى ~~هذا) أي: الغالب (قوله: يحمل قوله:) أي: الرافعي (قوله: فيسأل إلخ.) متفرع ~~على المعطوف فقط (قوله: انتهى) أي: قول الرافعي (قوله: فثبت إلخ.) تفريع ~~على قوله: ونوزعا إلى هنا (قوله: أن هذا) أي: جواز بيع القاضي لمال الغريم ~~لقضاء دينه، وإن غابا في غير محل ولايته (قوله: لا شاهد في هذا) أي: فيما ~~قاله القمولي وابن عبد السلام (قوله: وما بعده) أي: من قول الإمام (قوله:؛ ~~لأنه) أي: كلا من كلام الغزالي، والكلام المذكور بعده (قوله: عن محل ~~ولايته) لعله هو محط النفي فقط (قوله: يخالف غيره) أي: بيع المال، وقوله: ~~بمحل ولايته خبر كان (قوله: مطلقا) أي: سواء خرج كل من المال، والخصم عن ~~محل ولاية الحاكم المنهي أم لا (قوله: حاصله قال ابن قاضي شهبة) لعل هنا ~~حذفا، وقلبا، والأصل كما قال إلخ. أو قال ابن قاضي شهبة حاصله (قوله: عنها) ~~الأولى التذكير (قوله: وخالف شيخنا إلخ.) ووافقه شيخنا الشهاب الرملي، فإنه ~~سئل هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما في ~~شرح الروض، وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا فأجاب بأنه لا يصح ~~أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول، وما ~~عزي في السؤال لشرح الروض لم أره فيه انتهى. اه. سم (قوله: ذلك) أي : كلام ~~السبكي والغزي (قوله: مطلقا) أي: سواء كان المالك في محل ولايته أم لا. اه. ~~(قوله: قال) PageV10P178 # أي: الشيخ كمن زوج إلخ. أي: قياسا على قاض ms7657 زوج إلخ. (قوله: انتهى) أي: ~~قول الشيخ (قوله: ولا شاهد إلخ.) يعني فكلام السبكي والغزي هو المعتمد ### | [فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي] # (فصل) # في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي (قوله: ولهذا أدخله في الترجمة) ~~يتأمل. اه. سم يعني أن المناسب تأخيره عن قوله: ولا فرق إلخ. عبارة المغني، ~~ولا فرق في مسائل الفصل بين حضور المدعى عليه، وغيبته، وإنما أدخله المصنف ~~في الباب نظرا لغيبة المحكوم عليه. اه. (قوله: لمناسبته لها) لا حاجة إليه ~~(قوله: ولا فرق) إلى قوله: على ما مر في المغني، وإلى قول المتن، فإن شهدوا ~~في النهاية إلا قوله: ولو للقاضي إلى، أو بالشهرة، وقوله: وزعم إلى المعرفة ~~فيه، وقوله: فمن عبر إلى المتن، وقوله: وفيه ما فيه (قول المتن غائبة عن ~~البلد) أي: وكانت فوق مسافة العدوى بدليل ما يأتي. اه. بجيرمي أي: عن ~~الأذرعي، والمطلب (قوله: ولو في غير محل ولايته) هذا الصنيع يقتضي رجوع هذا ~~أيضا لقوله: الآتي، أو لا يؤمن إلخ. وعلى هذا فيمكن الفرق بينه، وبين ما ~~يأتي عن المطلب حيث قيده الشارح بكونه في محل ولايته بأنه لا يقدر على ~~إحضار ما ليس فيه بخلاف ما هنا؛ لأن من له الولاية يبعثه إليه لسماع ~~الدعوى، وقيام البينة. اه. سم (قوله: على ما مر) عبارة النهاية كما مر. اه. ~~أي: قوله: أو ينهي إليه حكما إن حكم ليستوفي الحق. اه. فإن المراد بالحق ~~هناك ما يشمل العين الغائبة عن محل ولايته كما يفيده ما قبله، ويحتمل أنه ~~أراد ما مر في الفرع عن السبكي والغزي (قوله: ولو للقاضي وحده إن حكم ~~بعلمه) فيه مع قول المتن سمع بينته إلخ. حزازة لا تخفى لاقتضائه أنه مع ~~الحكم بعلمه يسمع البينة، ويحكم بها فليتأمل. اه. سم (قوله: أو بالشهرة ~~إلخ.) متعلق بمعروفات فالصواب إسقاط، أو، وقوله: أو بتحديد الأول أي: ~~العقار الأولى إسقاطه عبارة المغني معروفات بالشهرة ثم قال: ويعتمد المدعي ~~في دعوى العقار الذي لم يشتهر حدوده الأربعة ms7658 ليتميز (تنبيه) # محل ذكر حدوده كلها إذا لم يعلم بأقل منها، وإلا اكتفى بما يعلم منها. ~~اه. (قوله: كما مر) أي: قبيل قول المتن، والإنهاء أن يشهد إلخ. (قوله: على ~~حاضر، وغائب) تأكيد لقوله: السابق، ولا فرق فيما يأتي إلخ. (قول المتن ~~ليسلمه إلخ.) أي: المدعى به بعد ثبوت ذلك عنده. اه. مغني (قوله: كما يسمع) ~~إلى قوله: كما في {سبح} [الحديد: 1] في المغني (قوله: ويحكم) أي: بها ~~(قوله: فيما مر) أي: في الدعوى على الغائب. اه. مغني (قوله: وزعم البلقيني ~~إلخ.) فعل، وفاعل (قوله: معروفين) أي: بالتثنية (قوله: اكتفاء فيه) أي: في ~~العقار (قوله: ويرد) أي: ما زعمه البلقيني (قوله: بأن المعرفة فيه إلخ.) ~~أقول، ويرد أيضا بتسليم التقييد المذكور بأن قوله: ويعتمد إلخ. بيان لطريق ~~معرفة العقار المذكورة في معروفات. اه. سم أي: كما نبه عليه شرح الروض ~~عبارته مع المتن، ثم العين المدعاة الغائبة عن البلد إن كانت مما تعرف ~~كالعقار المعروف، ويعتمد فيه ما ذكره بقوله: فيعرفه المدعي بذكر البقعة، ~~والسكة، والحدود الأربعة إلخ. (قوله: المعرفة فيه) إلى قول المتن، والأظهر ~~أنه يسلمه في المغني إلا قوله: واشترطت إلى المتن، وقوله: وقد أشاروا إلى ~~المتن (قوله: وقد لا فيحتاج إلخ.) أي: وهذا أفاده بقوله: ويعتمد (قوله: ولا ~~يجوز الاقتصار على أقل منها، وقول الروضة إلخ.) لا يخفى ما في هذا الصنيع ~~عبارة النهاية مع المتن، ويعتمد في معرفة العقار حدوده PageV10P179 # الأربعة إن لم يعرف إلا بها فالمعرفة فيه لا تتقيد بها فقد يعرف بالشهرة ~~إلخ. وقد لا يحتاج لذكر حدوده الأربعة، بل يكتفي بثلاثة، وأقل منها فقول ~~الروضة إلخ. (قوله: ويشترط أيضا إلخ.) هذا كله إذا توقف التعريف على الحدود ~~فلو حصل التعريف باسم وضع بها لا يشاركها فيه غيرها كدار الندوة بمكة كفى ~~كما جزم به الماوردي في الدعاوى، وإن ادعى أشجارا في بستان ذكر حدوده التي ~~لا يتميز بدونها وعدد الأشجار، ومحلها من البستان، وما يتميز به من غيرها، ~~والضابط التمييز. اه. مغني ms7659 (قوله: وسكنه) يعني حارته. اه. سلطان (قوله: ~~ومحله منها) أي: هل هو في أولها، أو آخرها، أو، وسطها. اه. مغني (قوله: ~~منها) أي: السكة. اه. # ع ش (قوله: من نحو العبيد، والدواب) أي: من سائر المنقولات، وأما العقار ~~فلا يكون إلا مأمون الاشتباه إما بالشهرة، وإما بالتحديد كما مر. اه. ~~رشيدي، ويفيده أيضا قول الشارح الآتي كالعقار. اه. بكاف القياس (قوله: ~~أيضا) أي: كما في المعروف السابق. اه. سم (قوله: بما يمكن إلخ.) أي: بذكره ~~على حذف المضاف، والباء للتصوير (قوله: بذلك) أي: المبالغة (قوله: للعقد) ~~أي: لصحة عقد السلم (قوله: كما جريا عليه إلخ.) أي: في الروضة، وأصلها. اه. ~~شرح المنهج (قوله: مثلية كانت، أو متقومة) أي: فخالف ما هنا في المتقومة. ~~اه. بجيرمي (قوله: محمول على عين حاضرة إلخ.) سيأتي أن الحاضرة يجب فيها ~~ذكر الصفات، وإن كانت متقومة قال سم وكان وجه ذلك أن الحاضر بالبلد تسهل ~~معرفته فاشترط، وصفه في الدعوى، وإن كانت البينة لا تسمع إلا على عينه إذا ~~لم يكن معروفا انتهى. أي: فلا يخالف قوله: الآتي، أو غائبة عن المجلس لا ~~البلد أمر بإحضار ما يمكن إلخ.؛ لأن الكلام هنا في سماع الدعوى، وما يأتي ~~من تكليف الإحضار بالنسبة لإقامة الحجة بعينه. اه. بجيرمي قال المغني: ~~وبذلك الحمل اندفع قول بعضهم أن كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوى، وقال ~~البلقيني مع اعتماده ما في الدعاوى كلام المتن في غير النقد، أما هو فيعتبر ~~فيه ذكر الجنس، والنوع، والصحة، والتكسر. اه. # (قوله: فمن عبر إلخ.) تعريض لابن المقري في روضه (قوله: أي: بما قامت ~~إلخ.) أي: بعين مثلية، أو متقومة قامت إلخ. (قوله: مع خطر الاشتباه إلخ.) ~~أي: خوفه. اه. بجيرمي (قوله: والكتابة إلخ.) أي: معها، وقوله: بها أي: ~~بسماع البينة (قوله: أو يد غيره) لعل المراد أنها بيد غيره، وهي للمدعى ~~عليه. اه. رشيدي (قوله: نظير ما مر في المحكوم عليه) أي: فيبعث القاضي ~~المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب ليطلب من الشهود زيادة ms7660 تمييز للعين المدعى ~~بها، فإن لم يجد زيادة على الصفات المكتوبة وقف الأمر حتى يتبين الحال ع ش ~~وبجيرمي (قوله: بالصفة التي إلخ.) عبارة المغني والنهاية إذا وجده بالصفة ~~إلخ. (قوله: وحينئذ) لا موقع له (قول المتن فيأخذه أي: المدعى به، ويبعثه ~~إلخ.) انظر لو كان يتعذر بعثه كالعقار الغير المعروف، أو يتعسر كالشيء ~~الثقيل، أو يورث قلعه ضررا كالمثبت في جدار، وسألت الطبلاوي عن ذلك فقال لا ~~يجري فيه ما ذكره انتهى. اه. سم، وقال م ر يتداعيان عند قاضي بلد العين ~~فليحرر. اه. # بجيرمي (قوله: ويبعثه إلى القاضي إلخ.) ليس فيه إفصاح عن أن البعث جائز، ~~أو واجب ولا عن محل مؤنة البعث. اه. سم، وإنما نفى الإفصاح لا أصل الدلالة ~~في البعث لقولهم أن مطلقات العلوم ضرورية، وأما نفيه عن محل مؤنة البعث فقد ~~يمنع بأن ما يأتي من قول الشارح كالذهاب، وقول المصنف، وحيث، أوجبنا ~~الإحضار إلخ. مفصح بذلك (قول المتن ليشهدوا على عينه) أي: ففائدة الشهادة ~~الأولى نقل العين المذكورة. اه. برلسي وسم (قوله: ليحصل اليقين) هو مرادف ~~للعلم، وفرق بعضهم بينهما فقال اليقين حكم الذهن الجازم الذي لا يتطرق إليه ~~الشك، والعلم أعم، وعلى هذا كان االأنسب التعبير بالعلم. اه. # ع ش (قوله: أنه لا يسلمه إلا بكفيل) زيادة لا مع إلا توهم أن مقابل ~~الأظهر يقول: يسلمه بلا كفيل، وليس مرادا كما يعلم من PageV10P180 # قوله: الآتي، ومقابل الأظهر إلخ. اه. ع ش عبارة المغني، والأظهر أنه أي: ~~المكتوب إليه يسلمه إلى المدعي بعد أن يحلفه كما قال الزركشي إن المال هو ~~الذي شهد به شهوده عند القاضي، ويجب أن يكون التسليم بكفيل ببدنه أي: ~~المدعي، وقيل لا يكفله ببدنه، بل يكفله بقيمة المال. اه. (قوله: وجوب كونه) ~~أي: الكفيل (قوله: مليا) ما وجه اعتبار الملاءة إلا أن يراد بها ما يتأتى ~~معه السفر. اه. سم (قوله: وليصدق إلخ.) ببناء الفاعل من الصدق، ويحتمل أنه ~~ببناء المفعول من التصديق (قوله: احتياطا) إلى قوله: ms7661 وأما ثقيل في المغني ~~إلا قوله: وظاهره إلى، ويسن أي: وهي في محل ولاية القاضي، وقوله: من غير ~~كبير مشقة إلى المتن، وقوله: ليدعي، وقوله: لتوصله إلى المتن (قوله: لا ~~ترسل معه) أي: مع المدعي (قوله: بل مع أمين في الرفقة إلخ.) ويفرق بينه، ~~وبين المدعي، ولو أمينا حيث اعتبر فيه نحو امرأة ثقة بأن للمدعي من الطمع ~~فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى. اه. سم (قوله: وأن يعلق قلادة بعنق ~~الحيوان) الأولى، وعلى قلادة تجعل بعنق الحيوان عبارة المغني، والروض، وشرح ~~المنهج، ويسن أن يختم على العين حين تسليمها بختم لازم لئلا تبدل بما يقع ~~به اللبس على الشهود، فإن كان رقيقا جعل في عنقه قلادة، وختم عليها. اه. ~~وفي البجيرمي قوله: رقيقا ليس بقيد، وعبارة النهاية حيوانا. اه. (قوله: ~~بختم لازم) أي: لا يمكن زواله كنيلة فلا يكتفي بختمه بحبر، ونحوه. اه. ~~بجيرمي عن شيخه العشماوي (قوله: ذهب به) إلى قول المتن إحضاره في النهاية ~~إلا قوله: أي: وهي في محل ولاية القاضي (قول المتن بعينه) أي: على عين ~~المدعى به (قوله: كالذهاب) عبارة كنز الأستاذ، ويجب على المدعي مؤنة ~~الإحضار أيضا انتهت. اه. # ، وعبارة شرح الروض عقب قوله: فإن شهدوا بعينها حكم بها للمدعي، وسلمها ~~نصها فله الرجوع على الخصم بمؤنة الإحضار. اه. وفيه إشعار بأن مؤنة الإحضار ~~تؤخذ من المدعي، ثم إن ثبت العين رجع بها على الخصم، ثم رأيت قول المصنف ~~الآتي آخر الفصل، وحيث أوجبنا الحضور إلخ. اه. سم (قوله: لظهور تعديه) ~~ولهذا كان مضمونا عليه كما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي. اه. مغني (قوله: ~~تلك المدة) أي: مدة الحيلولة. اه. مغني # (قوله: غير معروفة إلخ.) سيذكر محترزه (قوله: لاشتراكهما في وجوب ~~الإحضار) قد يقال: إن وجوب الإحضار حكم الأصل لا جامع فكان الصواب في تيسر ~~الإحضار (قول المتن أمر) بضم أوله أي: أمر القاضي الخصم، أو من العين في ~~يده. اه. مغني (قوله: ليدعي) قضيته أنه لا تسمع الدعوى بالصفة لكن قال ms7662 ~~الزركشي أفهم نفي الاقتصار على سماع الشهادة بالصفة جواز الدعوى، وبه صرح ~~في البسيط انتهى. اه. سم أقول، وكذا صرح بذلك المغني فقال عقب قول المتن، ~~ولا تسمع شهادة بصفة ما نصه لعين غائبة عن مجلس الحكم، وإن سمعت الدعوى بها ~~اه. # (قول المتن بعينه) أي: عليها. اه. مغني # (قوله: لتوصله إلخ.) قد يغني عنه قوله: الآتي كما في الخصم الغائب إلخ. ~~عبارة النهاية لتيسر ذلك. اه. زاد المغني، والفرق بينه، وبين الغائب عن ~~البلد بعد المسافة، وكثرة المشقة. اه. (قوله: حينئذ) إشارة إلى سماع ~~الشهادة بالصفة في غير ذلك - PageV10P181 # كما في قوله: الآتي، وأما ما لا يسهل إحضاره إلخ. حيث قال فيه، أو وصف، ~~وحدد إلخ. اه. سم (قوله: ونحوه) أي: من المسافة القريبة (قوله: إما مشهور) ~~إلى قوله: وزعم في النهاية إلا قوله: أي: له إلى فيأتيه، وقوله: للدعوى ~~إلى، وقد نسمع، وقوله: ومؤنة الإحضار إلى، وعلم (قوله: إما مشهور إلخ.) أي: ~~للناس محترز قوله: السابق غير معروفة للقاضي إلخ. فكان المناسب التأنيث ~~(قوله: أو معروف للقاضي إلخ.) عبارة النهاية، وأما ما يعرفه القاضي، فإن ~~عرفه الناس أيضا فله الحكم به من غير إحضار، وإن اختص به القاضي، فإن حكم ~~بعلمه نفذ، أو بالبينة فلا؛ لأنها لا تسمع بالصفة. اه. (قوله: وأراد الحكم ~~فيه بعلمه) أي: إن قلنا يحكم بعلمه بأن كان مجتهدا. اه . ع ش أي: على مختار ~~النهاية خلافا للشارح، فإنه لا يشترط الاجتهاد كما مر (قوله: بخلاف ما إذا ~~لم يحكم بعلمه لا بد من إحضاره إلخ.) صريح الصنيع رجوعه للمشهور أيضا لكن ~~صريح الروض خلافه حيث قال: وكذا العبد مثلا المشهور أي: للناس لا يحتاج إلى ~~إحضاره، وكذا إن عرفه القاضي، وحكم بعلمه، فإن كانت أي: حجته التي يحكم بها ~~بينة أحضر انتهى. اه. سم، ويأتي عن المغني مثل ما نقله عن الروض لكن دعواه ~~صراحة صنيع الشارح في رجوعه للمشهور أيضا ممنوعة (قوله: وأما ما لا يسهل ~~إلخ.) أي: لا يمكن كما عبر ms7663 به المغني، وشرح المنهج، وبقرينة قوله: الآتي، ~~وأما ثقيل إلخ. # وقد يدفع به ما يأتي عن الرشيدي (قوله: أو عرفه القاضي، وحكم بعلمه) لو ~~قدمه على اشتهر ليختص قوله: فتسمع إلخ. بغيره كان أصوب. اه. سم أي: مع حذف ~~واو وحكم، وزيادة أو قبيل اشتهر (قوله: وحكم بعلمه) أي: بناء على جواز حكمه ~~بعلمه. اه. مغني (قوله: أو وصف، وحدد إلخ.) ظاهر صنيعه هنا كالنهاية، ~~والروض اشتراط الجمع بين الوصف، والتحديد فلا يكفي مجرد التحديد، وقضية ~~اقتصار المغني، وشرح المنهج والروض هنا على التحديد كما تأتي عبارة ~~الأولين، وكذا اقتصار جميعهم عليه فيما يأتي من قولهم، فإن كان هو المحدود ~~إلخ. أنه يكفي فليحمل العطف هنا على أنه للتفسير (قوله: وأما ثقيل، ومثبت ~~إلخ.) قضية كلامه كالروض، والنهاية آخرا أنه لا تسمع فيما ذكر البينة ~~بالصفة مطلقا بخلاف كلام المغني، وشرح المنهج، وكلام النهاية أولا عبارة ~~الأول، أما ما لا يمكن إحضاره كالعقار فيحدده المدعي، ويقيم البينة بتلك ~~الحدود، فإن قال الشهود: نعرف العقار بعينه، ولا نعرف الحدود بعث القاضي من ~~يسمع البينة على عينه، أو يحضر بنفسه، فإن كان إلخ. هذا إذا لم يكن العقار ~~مشهورا بالبلد، وإلا لم لم يحتج إلى تحديده، وأما ما يعسر إحضاره كالشيء ~~الثقيل، أو ما أثبت في الأرض، أو ركز في الجدار، وأورث قلعه ضررا فكالعقار. ~~اه. وعبارة شرح المنهج، أما إذا لم يسهل إحضاره بأن لم يكن كعقار، أو يعسر ~~كشيء ثقيل، أو يورث قلعه ضررا فلا يؤمر بإحضاره بل يحدد المدعي العقار، ~~ويصف ما يعسر، وتشهد الحجة بتلك الحدود، والصفات، فإن كان العقار مشهورا ~~بالبلد لم يحتج لتحديده فيما ذكر، ومثله يأتي في وصف ما يعسر إحضاره. اه. ~~قال البجيرمي قوله: بتلك الحدود أي: في العقار، وقوله: والصفات أي: فيما ~~يعسر، وإذا شهدت الحجة بذلك حكم من غير حاجة إلى أن يحضر هو، أو نائبه كما ~~في شرح الروض، وقوله: فيما ذكر أي: في الدعوى به، والشهادة، وقوله: ومثله ~~أي: مثل ms7664 هذا التقييد. اه. وعبارة سم قوله: وإما ثقيل إلخ. أي: من غير PageV10P182 # المعروف، والمشهور. اه. (قوله: وأما ثقيل إلخ.) لا حاجة إليه؛ لأنه عين ~~ما قبله. اه. رشيدي (قوله: للدعوى على عينه إلخ.) قضيته امتناع الدعوى ~~بالوصف لكن عبارة الروض، وشرحه مصرحة بجوازها. اه. # سم، ومر عن المغني ما يصرح بذلك، وفي كلام النهاية ما يشير إليه (قوله: ~~فهي، ومؤنة الرد على المدعي) وليس عليه هنا أجرة مثلها لمدة الحيلولة كما ~~يأتي (قوله: كما يأتي) أي: في آخر هذا الفصل. اه. سم (قوله: مما تقرر) أي: ~~بقوله: فإن قالت البينة إلخ. ويمكن رجوعه لقول المصنف أمر بإحضار إلخ. أيضا ~~(قوله: وإن غابت عن الشهود) لا يخفى أنه ينبغي تقييد هذا بغير المثليات، ~~أما هي فلا خفاء أنها تتأتى الشهادة على عينها إذا احتاج الأمر إليه إلا مع ~~الملازمة المذكورة إذ هي بمجرد غيبتها عن الشهود تنبهم عليهم لعدم شيء ~~يميزها. اه. رشيدي (قوله: وزعم بعض معاصري إلخ.) عبارة النهاية، وهو كذلك ~~خلافا لمن اشترط ملازمتها لها من التحمل إلى الأداء. اه. (قوله: أطال أبو ~~زرعة إلخ.) خبر، وزعم بعض إلخ. أقول بحمل كلام ذلك على المثليات يندفع ~~الاعتراض لما مر آنفا عن الرشيدي (قوله: فيطالب إلخ.) أي: البعض، وكذا ~~ضمير، وهل يقول (قوله: ثم قال) أي: أبو زرعة (قوله: وإن لم يكن كذلك) أي: ~~من أهل الدين، واليقظة التامة (قوله: وهذا) أي: ما ذكر من الانبغاءين، ~~ويحتمل أن الإشارة للانبغاء الثاني كما يؤيده آخر كلامه (قوله: انتهى) أي: ~~كلام أبي زرعة (قوله: ما يأتي إلخ.) أي: من أنه إن اشتهر ضبطه، وديانته لم ~~يلزمه استفساره، وإلا لزمه (قول المتن، وإذا وجب إحضار) أي: للشيء المدعى ~~به، ولا بينة لمدعيه فقال أي: المدعى عليه. اه. مغني، وفي البجيرمي هذا ~~راجع للغائبة عن البلد، أو عن المجلس كما نبه عليه العناني، ولا ينافيه ~~قوله: كلف الإحضار الموهم أنه مخصوص بالغائبة عن المجلس؛ لأن المدعي لما ~~حلف يمين الرد، أو أقام الحجة ms7665 غلظ على المدعى عليه بتكليفه الإحضار. اه. # (قوله: عندي) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: وقد صرح الأصحاب إلى، وفي ~~فتاوى القفال (قوله: غرم إلخ.) ظاهره أنه يصدق في دعوى الغيبة بلا يمين، ~~وفيه وقفة ظاهرة بل قضية قوله: الآتي على حسب جوابه رجوع صدق بيمينه لما ~~زاده أيضا فكان ينبغي أن يؤخر ذلك فيقول عقب قوله:؛ لأن الأصل معه، وغرم في ~~الأولى قيمة العين للحيلولة فليراجع (قوله: قيمتها) أي: وقت طلبها منه لا ~~أقصى القيم فيما يظهر. اه. ع ش (قوله: في المتقوم) إلى قوله:، ونفقتها في ~~المغني إلا قوله: وإن قالت إلى المتن، وقوله: الأفصح، أو وقوله: ثم يكلف ~~إلى المتن (قول المتن، أو أقام بينة) عطف على نكل عبارة المغني، أو لم ~~ينكل، بل أقام المدعي بينة حين إنكاره بأن العين إلخ. (قول المتن كلف ~~الإحضار) أي: للمدعى به. اه. مغني (قوله: وحبس عليه لامتناعه من حق لزمه ~~إلخ.) عبارة المغني، وإن امتنع، ولم يبد عذرا حبس عليه أي: الإحضار؛ لأنه ~~امتنع من حق واجب عليه. اه. (قوله: ما لم يبين إلخ.) ظرف لحبس عليه فكان ~~الأنسب إيصاله به (قوله: PageV10P183 # فيأخذ منه القيمة إلخ.) أي: بعد دعواها، وإثباتها بطريقه كما هو معلوم. ~~اه. سم (قوله: وإن ناقض قوله: الأول) ؛ لأن دعواه التلف تنافي إنكاره، أو ~~لا، وتذكير ناقض لتأويل الدعوى بالقول، ويحتمل أن الضمير للمدعى عليه فلا ~~تأويل (قوله: للضرورة) ؛ لأنه لو لم نقبل قوله: لخلد عليه الحبس مغني وشرح ~~المنهج (قوله لو أضاف التلف إلخ.) أي: بخلاف ما لو أطلق دعوى التلف، أو ~~أسنده إلى جهة خفية كسرقة فلا يطالب بالبينة. اه. مغني (قول المتن، ولو شك ~~المدعي) على من غصب منه عينا أي: تردد بأن تساوى عنده الطرفان، أو رجح ~~أحدهما، وقوله: فيدعيها أي: العين نفسها فقال: أي: في صفة دعواه. اه. مغني ~~(قوله: ثم إن أقر بشيء إلخ.) عبارة البجيرمي عن سلطان، وحينئذ إن دفع له ~~العين فذاك، أو غيرها قبله، والقول قول المدعى ms7666 عليه في قدره سواء كان ثمنا، ~~أو بدلا؛ لأنه غارم. # اه. (قوله: كما ادعى) أي: على التردد مغني فلا يشترط التعيين في حلفه سم ~~(قوله: على الأوجه) أي: كما في شرح الروض أي:، والمغني. اه. سم، وعبارة ~~النهاية كما هو مقتضى كلامهم. اه. (قول المتن أم أتلفه) أي: أو تلف في يده ~~بتقصير كما يأتي عن ع ش (قوله: تسمع دعواه مترددة بين هذه الثلاثة إلخ.) ~~قال البلقيني وقد يكون الدلال باعه، وتلف الثمن، أو الثوب في يده تلفا لا ~~يقتضي تضمينه، وقد يكون باعه، ولم يسلمه، ولم يقبض الثمن، والدعوى المذكورة ~~ليست جامعة لذلك، والقاضي إنما يسمع الدعوى المترددة حيث اقتضت الإلزام على ~~كل وجه فلو أتى ببعض الاحتمالات لم يسمعها الحاكم، فإن فيها ما لا إلزام به ~~قال: ولم أر من تعرض لذلك. اه. مغني، وفي البجيرمي عقب ذكر مثله عن م ر ما ~~نصه إلا أن يقال بجحدها صار غاصبا فيضمنها، أو ثمنها، وإن لم يقصر. اه. ~~(قوله: إن أتلفه) أي: أو تلف في يده بلا تقصير. اه. ع ش (قوله: كما ادعى) ~~أي: على التردد كما مر مغني، وأسنى (قوله: ثم يكلف إلخ.) راجع لمسألة الغصب ~~أيضا (قوله: ويحلف إن ادعى إلخ.) أي : ويقبل إن بين غيره. اه. ع ش (قوله: ~~التلف) لعل المراد به التلف بلا تقصير فليراجع. # (قوله: ثم يحبس له) لعل المعنى يحبس المدعى عليه لأجل تسليم العين، أو ~~بدلها، ثم إذا استمر على دعوى التلف فلم يقر بشيء من بقاء الثوب، أو بيعه ~~فهل يستدام الحبس، أو إلى أن يظن بقرائن أحواله صدقه فيها، وليحرر (قول ~~المتن، وحيث أوجبنا الإحضار) أي: أوجبنا على المدعى عليه إحضار المدعى به ~~فأحضره، وقوله: مؤنته أي: الإحضار. اه. مغني (قول المتن، ومؤنة الرد إلخ.) ~~قال الزركشي تخصيصه المؤنة بالرد قاصر، ولهذا قال الرافعي حيث يبعثه القاضي ~~المكتوب إليه إلى بلد الكاتب، ولم يثبت للمدعي فعليه رده إلى موضعه ~~بمؤناته، ويستقر عليه مؤنة الإحضار إن تحملها من ms7667 عنده، وظاهره شمول نفقة ~~العبد أيضا، ثم قال عن المطلب: ويظهر أن المراد بها ما زاد بسبب السفر حتى ~~لا يندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك إلخ. انتهى. اه. سم (قوله: أجرة ~~مثل منافع إلخ.) فلو اختلف أجرة مثله كأن كانت مدة الحضور، والرد شهرين ~~منفعته في أحدهما عشرة، وفي الآخر عشرون، فإنه يجب عليه ثلاثون. اه. ع ش ~~(قوله: لا المجلس فقط) ؛ لأن مثل ذلك يتسامح به توقيرا لمجلس القاضي، ~~ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة مع عدم زيادة الضرر بخلاف الغائب عن ~~البلد، ولا يجب للخصم أجرة منفعته، وإن أحضره من غير البلد للمسامحة بمثله ~~و؛ لأن منفعة الحر لا تضمن بالفوات. اه. أسنى عبارة البجيرمي عن سم عن م ر، ~~وظاهر كلام الشيخين أنه لا أجرة للمحضرة من البلد، وإن اتسعت البلد، وأنه ~~يجب للمحضرة من خارجها، وإن قربت المسافة، وإن خالف بعض المتأخرين، والكلام ~~فيما لمثله أجرة، أما لو لم يمض زمن لمثله أجرة فلا أجرة، وإن أحضرت ~~من PageV10P184 # خارج البلد انتهى م ر. اه. (قوله: ونفقتها) مبتدأ خبره في بيت المال. اه. ~~ع ش (قوله: في بيت المال) ظاهره أنه إنفاق لا اقتراض. اه. سم عبارة ع ش ~~ظاهره أنه مواساة، وقياس ما بعده أنه قرض، وقوله: ثم باقتراض ظاهره أنها ~~حيث ثبتت في بيت المال يكون تبرعا. اه. # (قوله: فأنهى إلى الحاكم) أي: اتفق أن شخصا من أهل محلته أخبر الحاكم ~~بذلك، وينبغي وجوب ذلك على سبيل الكفاية في حق أهل محلته. اه. ع ش، وظاهر ~~أن التقييد بأهل محلته نظرا للغالب من اطلاعهم على الحال قبل غيرهم فلا ~~مفهوم له (قوله: إن تعين إلخ.) لمجرد التوضيح، وإلا فهو مفهوم مما قبله ~~(قوله: إن تعين طريقا لسلامته) أي: ولم ينه عن التصرف فيه، وهو ليس بحيوان ~~كما يأتي، وسيذكر محترز ذلك بقوله: ومتى أمكن تدارك الضياع بالإجارة إلخ. ~~(قوله: لامتناع إلخ.) علة لقوله: وليس من الضياع إلخ. (قوله: والاختلال ~~إلخ.) مبتدأ خبره ضياع (قوله: إلا ms7668 في الحيوان) أي: أو إذا مست الحاجة إليه ~~في استيفاء حق ثبت عليه كما مر (قوله: انتهى) أي : قول الأصحاب (قوله: وفي ~~فتاوى القفال للقاضي إلخ.) قضيته جواز ذلك، وقياس ما قبله الوجوب. اه. ع ش، ~~وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب (قوله: إذا احتاج) أي: المال ~~(قوله: وكذا إذا خاف إلخ.) عبارة المغني، والروض مع شرحه، وللقاضي إقراض ~~مال الغائب من ثقة ليحفظه في الذمة، وله بيع حيوانه لخوف هلاكه، ونحوه ~~كغصبه، وله إجارته إن أمن عليه؛ لأن المنافع تفوت بمضي الوقت، وإذا باع ~~شيئا للمصلحة، أو آجره بأجرة مثله، ثم قدم الغائب فليس له الفسخ كالصبي إذا ~~بلغ، ولأن ما فعله القاضي كان بنيابة شرعية، ومال من لا ترجى معرفته للقاضي ~~بيعه، وصرف ثمنه في المصالح، وله حفظه قال الأذرعي والأحوط في هذه الأعصار ~~صرفه في المصالح لا حفظه؛ لأنه يعرضه للنهب، ومد أيدي الظلمة إليه. اه. # (قوله: أو كان الصلاح في بيعه) هل يخالف قوله السابق لامتناع بيع مال ~~الغائب إلخ. أو يحمل عليه. اه. سم، والأولى الثاني بحمل الصلاح هنا على نحو ~~ما يأتي في أوائل الفصل الآتي عن النهاية في تعقيب كلام أبي شكيل (قوله: ~~وإذا أخبر) أي: القاضي. اه. ع ش (قوله: ولو قبل غيبته) غاية للغصب (قوله: ~~وأفتى الأذرعي فيمن طالت غيبة إلخ.) قضيته أنه لو غاب، وترك من تجب عليه ~~نفقتهم بلا منفق لا يجوز للقاضي قبض شيء من دينه ليصرفه على عياله، ولو قيل ~~بوجوبه رعاية لمصلحة من تجب نفقتهم عليه لم يكن بعيدا. اه. ع ش أقول ما ~~استقر به من الوجوب لا محيد عنه إلا أن يوجد نقل بخلافه، بل قد يدعي دخوله ~~في قول الشارح السابق، أو مست الحاجة إليها إلخ. على أن دعوى القضية ممنوعة ~~إذ كلام الأذرعي، ورد في جواب سؤال فلا مفهوم له (قوله: يجب أخذه إلخ.) أي: ~~ما لم ينه مالكه عن التصرف فيه، وإلا فلا يجوز إلا في الحيوان أخذا مما ms7669 مر. ~~اه. ع ش (قوله: من العين) بفتح الميم (قوله: وما لا يجوز إلخ.) كذا في أصله ~~- رحمه الله تعالى -، وعبارة النهاية، وما لا يكون كذلك يجوز إلخ. اه. سيد ~~عمر، وظاهر أن هذا راجع لما قبل، وكذا إلخ. فقط (قوله: دين حاضر) بالإضافة ~~(قوله:، وقياسه في الغائب مثله) عبارة النهاية، والغائب مثله. اه. (قوله: ~~ولو مات الغائب) عبارة النهاية، ولو مات شخص. اه. (قوله: وليه القاضي) يظهر ~~أن القاضي ليس بقيد كالغائب المار آنفا (قوله: قبض، وطلب جميع إلخ.) الأولى ~~قلب العطف كما في النهاية PageV10P185 ### | [فصل الغائب الذي تسمع الدعوى والبينة عليه] # فصل في الغائب الذي تسمع البينة، ويحكم عليه) # قال البجيرمي الأولى تقديم هذا الفصل على الذي قبله؛ لأنه من تعلقات ~~القضاء على الغائب. اه. (قوله: الدعوى) إلى قوله: أو ليمتنع الشهود في ~~النهاية إلا قوله: إذ لو رفع إلى، ولو بان، وقوله: أي: خارج إلى المتن، ~~وقوله: وأنه لو كان إلى المتن (قول المتن من بمسافة) أي: من هو كائن ~~بمسافة. اه. مغني (قوله:؛ لأن القريب إلخ.) هذا علة المفهوم، وأما علة ~~المنطوق فهي قوله: الآتي، وذلك؛ لأن في إيجاب الحضور إلخ. (قوله:؛ لأن ~~القريب يسهل إحضاره) أي: الذي في ولايته كما يعلم مما يأتي. اه. رشيدي ~~(قوله: حينئذ) أي: حين الحكم (قوله: بأن فساد الحكم إلخ.) هو القياس، وإن ~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة الحكم، ونفوذه م ر. اه. سم (قوله: ويجري ~~ذلك) أي: فساد الحكم. اه. ع ش (قوله: في صبي، أو مجنون، أو سفيه إلخ.) أي: ~~بعد الدعوى على وليه. اه. ع ش (قوله: وقال: ولو بلا بينة) أي: ولو كان ~~فاسقا، أو كافرا، وهل يتوقف ذلك على يمين أم لا فيه نظر، والأقرب تحليفه. ~~اه. ع ش (قوله: أو أعتقت) أي: مثلا (قوله: كما مر) أي: قبيل قول المتن، ولو ~~ادعى وكيل الغائب إلخ. قال الرشيدي الذي مر إنما هو إذا أبطل الدين بعد ~~حضوره خلافا للروياني. اه. (قوله: يتم) عبارة النهاية يسلم. ms7670 اه. (قوله: إن ~~بان معسرا لا يملك غير المبيع) أو يملك غيره، وظهر أن المصلحة في بيع ~~المبيع لو ظهر له الحال قبل التصرف أخذا مما مر في الرهن شرح. # م ر. اه. سم (قوله: بيان بطلان البيع) يعني تبين بطلانه، ظاهره وإن كان ~~صلاحه فيه، وقد مر آنفا عن النهاية خلافه (قوله: بأن) كذا بخط المؤلف، وفي ~~نسخة السيد عمر، فإن مصلحة. اه. مصطفى الحموي (قول المتن التي لا يرجع ~~إلخ.) أي: بعد فراغ المحاكمة. اه. مغني (قوله: أي: أوائله) إلى قوله: ~~ويتعلق منها في المغني (قوله: غالبا) أي: وإن كان أهل ذلك المحل لا يرجعون ~~إلا في نحو ثلث الليل. اه. ع ش (قوله: وذلك؛ لأن إلخ.) هذا علة لمنطوق قول ~~المتن الغائب إلخ. كما نبهنا عليه هنا خلافا لما يوهمه صنيعه فكان المناسب ~~ذكره بدل قوله: السابق؛ لأن القريب إلخ. كما فعل شيخ الإسلام، والمغني ~~(قوله: لتوقف إلخ.) علة للتعين (قوله: أي: لا يرجع مبكر إلخ.) عبارة الروض ~~مع شرحه في بيان مسافة العدوى بعد القرب ما يعود منه المبكر من يومه أي: ما ~~يتمكن المبكر إليه من عوده إلى محله في يومه انتهت أي: والبعيدة ما زادت ~~على ذلك. اه. سم (قوله: تعبيره) أي: المصنف (قوله:؛ لأن منها) أي: ضميره ~~(قوله:، وهي ليست التي إلخ.) بل يصح أنها تلك؛ لأنه يصح نسبته لكل من طرفي ~~المسافة. اه. سم (قوله: PageV10P186 # أن المراد إلخ.) أي: بفراغ المحاكمة (قوله: وأنه لو كان إلخ.) أي: ويظهر ~~أنه إلخ. (قوله: وعرة) أي: صعبة (قوله:؛ لأن الشرع) إلى قوله: وقضيته في ~~المغني إلا قوله: ويرد بوضوح الفرق (قوله: بوضوح الفرق) وهو المشقة في ~~الحضور هنا. اه. ع ش (قوله: هذا كله إلخ.) الظاهر أن هذا لا محل له هنا، ~~وأن محله إنما هو بعد قول المصنف الآتي، ومن بقريبة كحاضر إلخ. على أنه لا ~~حاجة إلى ذكر هذا أصلا، ولا إلى نسبته إلى الماوردي؛ لأنه عين قول المصنف ~~الآتي، أو غائب في ms7671 غير محل ولايته فليس له إحضاره فتأمل. اه. رشيدي (قوله: ~~حيث كان) أي: الخصم الخارج عن البلد. اه. مغني (قوله: وإلا سمع إلخ.) عبارة ~~المغني، فإن كان خارجا عنها فالبعد، والقرب على حد سواء فيجوز أن تسمع ~~الدعوى إلخ. (قوله: قاله إلخ.) عبارة المغني كما قاله إلخ. (قوله: قاله ~~الماوردي، وغيره) ، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي. اه. سم (قوله: وقضيته ~~أنه إلخ.) دفع المغني هذه القضية بفرض كلام الماوردي، وغيره فيما إذا كان ~~الخصم خارجا عن البلد كما مر # (قوله: ومن بمسافة قريبة) أي: وهو في محل ولايته سم، وهي أي: القريبة دون ~~البعيدة بوجهيها مغني (قوله: وهو ممن يتأتى حضوره) سيذكر محترزه في شرح، ~~فإن امتنع بلا عذر أحضره إلخ. (قول المتن كحاضر) أي: حكمه كحكم حاضر في ~~البلد. اه. مغني (قوله: أو ليدفع إلخ.) أو هنا، وفي قوله: الآتي، أو ليمتنع ~~إلخ. بمعنى الواو كما عبر بها الأسنى (قوله: إذا تيسر إلخ.) خبر، ومحل ما ~~ذكر إلخ. (قوله: أن يشهد) ببناء المفعول، والفاعل من الإشهاد، والضمير على ~~الثاني للقاضي، أو المدعي، أو للشهود بتأويل من ذكر (قوله: عذر إلخ.) أي: ~~مما يرخص في ترك الجمعة كما يأتي (قوله: أي: أو يسمعها هو) أي: القاضي ~~بوصوله بنفسه إلى الشاهد قوله: فإذا جاز له إلخ. فكذا في مسألتنا، ولك أن ~~تمنع الملازمة (قوله: سماعها هنا) أي: بنفسه، أو نائبه (قوله: بل قضية ~~قولهم، أو يرسل من يسمعها أنه إلخ.) في تجريد المزجد ما نصه إذا كان ~~للمطلوب عذر عن الحضور كمرض، أو حبس ظالم، أو خوف منه، وهو معروف النسب، ~~ولم يكن للمدعي بينة قال القمولي فيظهر سماع الدعوى، والبينة، والحكم عليه؛ ~~لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع، وكذا في الحكم عليه، وقد صرح بذلك ~~البغوي قلت زاد الغزي عنه أنه لا يكلف نصب وكيل يخاصم عنه انتهى، وسيأتي ~~ذلك في شرح أحضره بأعوان السلطان. اه. # سم، وقوله: ولم يكن للمدعي إلخ. الصواب إسقاط لم يكن (قوله: حينئذ) أي: ms7672 ~~حين إرساله من يسمع الشهادة (قول المتن إلا لتواريه، أو تعززه) أي: وعجز ~~القاضي عن إحضاره بنفسه، وبأعوان السلطان مغني وشيخ الإسلام (قوله: أو ~~حبسه) إلى قول المتن، وإذا استعدى في النهاية إلا قوله: من غير يمين إلى، ~~فإن لم يكن، وقوله: ولو بعد الحكم إلى، ويمهل، وما أنبه عليه (قوله: أو ~~حبسه إلخ) عطف على تواريه كما هو صريح صنيع النهاية قد يقال إن ذكره أي: ~~الحبس هنا لا يناسب قوله: السابق، وهو ممن يتأتى حضوره، بل ذلك داخل في ~~مفهومه، ولذا ذكره ابن المقري والمغني في مفهوم ما يأتي من الامتناع بلا ~~عذر (قوله:، وقد ثبت ذلك) أي: التواري، وما عطف عليه، ولو بقول عون ثقة كما ~~يأتي (قوله: فتسمع البينة) إلى قول المتن، بل ~~ PageV10P187 # يخبره في المغني (قوله: بغير حضوره) ، وبغير نصب وكيل ينكر عنه. اه. مغني ~~(قوله: من غير يمين إلخ.) وفاقا لابن المقري وشيخ الإسلام والمغني، وخلافا ~~للنهاية والشهاب الرملي (قوله: وإلا) أي: وإن لم يستثن المتواري، وما عطف ~~عليه (قوله: جعل الآخر في حكم الناكل إلخ.) وفاقا للأسنى، والمغني، وتجريد ~~المزجد كما يأتي، وخلافا للنهاية عبارته جعل الآخر في حكم الناكل فيحلف ~~المدعي يمين الرد على ما ادعاه بعضهم، ثم يحكم له لكن صرح الماوردي بخلافه، ~~وتبعه جمع، وعلى الأول فلا بد من تقديم النداء إلخ. وقوله: لكن صرح ~~الماوردي بخلافه، وقول الشارح خلافا للماوردي قد يخالفان قولهما الآتي ~~(قوله: جعل الآخر في حكم الناكل إلخ.) هذا خاص بالمتواري، والمتعزز بخلاف ~~المحبوس الذي زاده الشارح. اه. # رشيدي قاله الماوردي، ولعل سم إليه أشار بما نصه قوله: خلافا للماوردي في ~~تجريد المزجد ما نصه قال الماوردي والروياني هل يحكم على المتواري بعد تعذر ~~إحضاره، والنداء عليه بيمين خصمه تنزيلا لتواريه منزلة نكوله فيه وجهان ~~أشبههما نعم لكن بعد أن ينادى عليه بأن يسمع الدعوى عليه، ويحكم عليه ~~بالنكول، فإن لم يحضر قضى عليه بنكوله، ورد اليمين على المدعي، فإن حلف حكم ~~له بما ادعاه انتهى. ms7673 اه. سم، ويأتي عن الأسنى، والمغني مثل كلام التجريد # (قول المتن في قصاص إلخ.) أي: ونحوهما من عقوبات الآدمي. اه. مغني (قوله: ~~وما فيه الحقان إلخ.) وحقوق الله تعالى المالية أي: كالزكاة، والكفارة ~~كحقوق الآدميين نهاية ومغني وع ش # (قول المتن على غائب فقدم إلخ.) أي: أو على صبي فبلغ عاقلا، أو على مجنون ~~فأفاق قال الأذرعي، والظاهر أنه لا عبرة ببلوغ الصبي سفيها لدوام الحجر ~~عليه كما لو بلغ مجنونا. اه. مغني (قوله: لم يلزمه) أي: القاضي. اه. رشيدي ~~أي: إعادة السماع (قوله: لكنه على حجته إلخ.) يغني عنه قوله: الآتي، ويمكنه ~~من الجرح، أو نحوه إلخ. (قوله: من إبداء قادح) أي: كالجرح، وقوله: أو دافع ~~كالأداء (قوله: فيتوقف حكمه إلخ) أي: فيما إذا قدم قبل الحكم كما هو ظاهر ~~(قوله: عليه) أي: على المطلب (قوله: الإعذار غير شرط إلخ.) أي: الاعتراف ~~بما يريد القاضي الحكم به، وإبداء عذر في عدم الاعتراف به، أو لا مثلا، وفي ~~المختار أعذر صار ذا عذر. اه. ع ش أقول الظاهر أن همزة الإفعال هنا للسلب ~~أي: إزالة العذر (قوله: لصحة الحكم) صلة شرط (قوله: لحضوره إلخ.) أي: ثم. ~~اه. # ع ش (قوله: أو نحوه) إلى قول المتن، ولو عزل في المغني إلا قوله: أخذا ~~إلى، ويمهل (قوله: نحو عداوة) أي: كالبعضية للمحكوم له (قوله: ولو بعد ~~الحكم إلخ) يغني عنه ما قدره قبل الحكم في المتن (قوله: ويمهل إلخ.) أي: ~~وجوبا. اه. ع ش (قوله: وقبل مضي مدة الإبراء) وهي سنة. اه. ع ش # (قوله: أو انعزل) أي : بفسق مثلا. اه. ع ش (قوله: ولم يكن حكم إلخ.) سيذكر ~~محترزه (قوله: ولا يحكم) إلى قوله: وإن أحالت في المغني إلا قوله: وبخلاف ~~إلى المتن، ولا نحو معاهد (قوله:؛ لأن الأرجح أنه) أي: الإشهاد على نفسه ~~بسماع البينة غير حكم أي: بقبولها # (قوله: بالبناء للمفعول) من أعدى يعدي أي: يزيل العدوان، وهو الظلم ~~كأشكاه أزال شكواه مغني، وأسنى فما يأتي في الشارح تفسير ms7674 باللازم المراد ~~هنا (قوله: ولو يهوديا) إلى قوله: وأقراه في النهاية إلا قوله: ولم يعلم ~~إلى المتن، وقوله: وإن اختار إلى، أما إذا علم، وقوله: وكذا من الحكم إلى ~~وكذا، وقوله: إن كان إلى، ولو من غير، وقوله: ثم رأيت إلى، ويلزمه (قوله: ~~ولو يهوديا إلخ.) عبارة المغني، ويوم الجمعة كغيره في إحضار الخصم لكن لا ~~يحضر إذا صعد الخطيب المنبر حتى يفرغ الصلاة بخلاف اليهودي يوم السبت، فإنه ~~يحضر، ويكسر عليه سبته قال الزركشي، ويقاس عليه النصراني في PageV10P188 # الأحد. اه. (قوله: أهل إلخ.) صفة حاضر إلخ (قوله: أي: طلب إلخ.) يقال ~~استعديت الأمير على فلان فأعداني إلى أي: استعنت به عليه فأعانني انتهى ~~مختار. اه. ع ش (قوله: أي: طلب منه إحضاره) هذا التفسير يدل على أن نائب ~~فاعل استعدى في المتن القاضي لا الجار، والمجرور. اه. رشيدي (قوله: ولم ~~يعلم كذبه إلخ.) سيذكر محترزاته (قوله: أحضره وجوبا) أي: إقامة لشعار ~~الأحكام، ولزمه الحضور رعاية لمراتب الحكام، وقال ابن أبي الدم إذا استحضره ~~القاضي وجب عليه الإجابة إلا أن يوكل، أو يقضي الحق إلى الطالب انتهى، وهو ~~ظاهر. اه. مغني، ويأتي في الشارح ما يتعلق به (قوله: وإن أحالت إلخ.) هل ~~ينافي مفهوم قوله: السابق، ولم يعلم كذبه المذكور بعد (قوله: وإن اختار جمع ~~إلخ.) أقره المغني عبارته، وفي الزوائد عن العدة أن المستعدى عليه إذا كان ~~من أهل الصيانة، والمروءة، وتوهم الحاكم أن المستعدي يقصد ابتذاله، وأذاه ~~لا يحضره، ولكن يرسل إليه من يسمع الدعوى تنزيلا لصيانته منزلة المخدرة ~~وجزم به سليم في التقريب. اه. (قوله: ومما يرد عليهم إلخ.) قد يجاب بعدم ~~تيسر التوكيل لكل أحد في كل وقت (قوله: أما إذا علم) إلى قوله: ويظهر في ~~المغني (قوله: فلا يحضره حتى تنقضي مدة الإجارة إلخ.) ظاهره أنه لا يؤمر ~~بالتوكيل أيضا خلافا للنهاية عبارته، والأوجه أمره بالتوكيل. اه. أي: من ~~استؤجرت عينه، وكان حضوره يعطل حق المستأجر ع ش (قوله: ذكره السبكي) عبارة ~~النهاية ms7675 كما قاله السبكي (قوله: وإن قلت) أي: كدرهم. اه. ع ش (قوله: وكذا ~~من الحكم بينهما إلخ.) لعل المراد هنا نفي اللزوم. اه. # سم (قوله: ذكرهما) أي: قوله: وكذا من الحكم إلخ.، وقوله: وكذا من، وكل ~~إلخ. (قوله: اعترضه) أي: البلقيني (قوله: مطلقا) أي: سواء كان من ذوي ~~الهيئات، أو لا (قوله: ويلزمه) أي: القاضي، وقوله: يمين أي: بلا تغليظ كما ~~يأتي (قوله: كما يأتي) أي: في آخر الفصل (قول المتن بدفع ختم إلخ.) أي: ~~للمدعي ليعرضه على الخصم مغني، وأسنى (قوله: أو غيره) أي: مما يعتاد. اه. ~~أسنى (قوله: مكتوب) إلى المتن في المغني إلا قوله: قبل (قوله: واعتيد ~~الكتابة إلخ.) ثم هجر ذلك، واعتيد الطلب بإرسال الرسل أي: ابتداء. اه. ~~بجيرمي (قوله: وهو أولى) لعل وجه الأولوية ما في الطين من القذارة. اه. ع ش ~~(قول المتن، أو بمرتب إلخ.) ، وفي الحاوي للقاضي أن يجمع بين ختم الطين، ~~والمرتب إن أدى اجتهاده إليه من قوة الخصم، وضعفه مغني ونهاية (قوله: وهو ~~العون) إلى قوله: انتهى زاد المغني عقبه ما نصه نعم ينبغي كما قال شيخنا أن ~~يكون مؤنة من أحضره عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما ~~يأتي أي: في أعوان السلطان. اه. ويأتي في الشارح، وعن النهاية ما يوافقه ~~(قوله: ولم يرتض الشيخ أبو حامد التخيير إلخ.) عبارة المغني ظاهر كلامه ~~التخيير بينهما، وليس مرادا ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنه يرسل الختم، أو ~~لا إلخ. وعبارة المنهج مع شرحه فبمرتب لذلك من الأعوان بباب القاضي يحضر، ~~وما ذكرته من الترتيب بين الأمرين هو ما في الروضة، وأصلها، وكلام الأصل ~~يقتضي التخيير بينهما فعليه مؤنة المرتب على الطالب إن لم يرزق من بيت ~~المال، وعلى الأول مؤنته على الممتنع فيما يظهر. اه. # ، وقوله: فعليه مؤنة المرتب إلخ. يأتي ما فيه، وعبارة النهاية، وكلامه ~~كأصله محمول على التنويع بحسب ما يراه القاضي، وبه صرح في الحاوي، وفي ~~الاستقصاء أنه لا يبعث العون إلا إذا امتنع ms7676 من المجيء بالختم PageV10P189 # لأن الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه وظاهر كلامهم أن الأجرة على الطالب ~~مطلقا حيث لم يرزق العون من بيت المال، وقضية ما يأتي في أعوان السلطان ~~أنها على الممتنع هنا أيضا، وهو كذلك، وأجرة الملازم على المدعي بخلاف ~~الحبس لكن ذهب الولي العراقي إلى أن الأجرة على الطالب، وإن امتنع خصمه من ~~الحضور؛ لأنه قد لا يصدقه على المدعى به فلا يلزمه الذهاب معه بقوله: بل لا ~~بد من أمر الحاكم بذلك، وفصل في أجرة الملازم فجعلها على المديون إن كان ~~بإذن الحاكم، وإلا فعلى الطالب، ومحل لزوم إجابة الحضور ما لم يعلم أن ~~القاضي المطلوب إليه يقضى عليه بجور برشوة، أو غيرها، وإلا فله الامتناع ~~باطنا، وأما في الظاهر فلا. اه. وعبارة القليوبي على المحلي قوله: ومؤنته ~~على الطالب أي: حيث ذهب به ابتداء كما هو الفرض سواء قلنا بالتخيير، أو ~~الترتيب، فإن ذهب بعد امتناعه فمؤنته على المطلوب لتعديه، وقول شيخ الإسلام ~~أن المؤنة على الطالب على قول التخيير، وعلى الممتنع على قول الترتيب فيه ~~نظر فتأمل انتهت (قوله: وفيه ما فيه) أي: في الشق الثاني (قوله: من الختم) ~~أي: من الحضور به (قوله: أن أجرة الملازم) إلى قوله: قال لتقصيره في ~~النهاية إلا قوله: ويؤخذ إلى فجعل إلخ. كما مر (قوله: أن أجرة الملازم ~~إلخ.) ومنه السجان. اه. ع ش (قوله: فقال الأجرة على الطالب مطلقا إلخ.) ~~ضعيف. اه. ع ش (قوله: وقد لا يوافق) أي: المطلوب (قوله: ويؤخذ منه إلخ.) في ~~شرح الروض، وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره أي: عون القاضي عند امتناعه من ~~الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما ذكره في قوله: فإن ثبت امتناعه بلا ~~عذر أحضره أعوان السلطان، وعليه مؤنتهم. اه. # وفي شرح م ر مثله. اه. سم (قوله:، وعزره) الأنسب، وتعزيره (قوله: دون ما ~~أطلقه) أي: البلقيني ثانيا أي: بقوله: ويؤيد هذا الإطلاق إطلاقهم إلخ. هذا ~~مفاد كلامه صريحا، وفيه أن الإطلاق الثاني من ms7677 كلام الشارح لا من كلام ~~البلقيني (قوله: فجعل إلخ.) أي: أبو زرعة، وكذا ضمير قال (قوله: وبتأمل ~~كلامه) أي: أبي زرعة (قوله: وقضية قوله:) أي: أبي زرعة (قوله: التعبير بمع ~~إلخ.) خبر، والذي إلخ. (قوله: والكلام) إلى المتن في المغني إلا قوله: وله ~~وجه فقال بدله، وكلام الإمام أظهر. اه. (قوله: هو الذي صرح به إلخ.) اعتمده ~~النهاية والمغني كما مر (قوله: إن صدق) أي: المدعي (قوله: إذا قال: لي عليك ~~كذا فاحضر معي) أي: إلى الحاكم فلا يلزمه الحضور، وإنما عليه، وفاء الدين ~~إن صدق. اه . مغني (قوله: خصومة إلخ.) أي:، ولم يعلمه بها ليخرج عنها فيلزمه ~~الحضور. اه. مغني (قوله: من الحضور) إلى الباب في النهاية إلا قوله: وبعد ~~الحكم إلى قال الأذرعي، وقوله: في المسافة السابقة، وما أنبه عليه (قوله: ~~من محل تلزمه إلخ) PageV10P190 # لعل الأولى حذفه كما في المغني وشرح المنهج إذ الكلام هنا في الخصم ~~الحاضر بالبلد فقط، وذكره قد يوهم خلافه (قول المتن بلا عذر) أو بسوء أدب ~~بكسر الختم، ونحوه أسنى، ومغني (قوله: من أعذار الجمعة) شمل نحو أكل ذي ريح ~~كريهة، والظاهر أنه غير مراد، وعبارة الرافعي، والعذر كالمرض، وحبس الظالم، ~~والخوف منه، وقيد غيره المرض الذي يعذر به بأن يكون بحيث تسوغ بمثله شهادة ~~الفرع. اه. رشيدي أقول يأتي في الشهادة على الشهادة جريان الشارح، والنهاية ~~على حمل أعذار الجمعة هناك على إطلاقها وجريان الأسنى، والمغني على استثناء ~~نحو أكل ذي ريح كريهة مما ليس فيه مشقة (قوله: وثبت ذلك) إلى الباب في ~~المغني إلا قوله: ومحله إلى، ولو أخبر، وقوله: كما علم مما مر مبسوطا، ~~وقوله: ومر إلى، وسميت، وقوله: من خارج البلد، وقوله: أو امرأة (قوله: ولو ~~بقول إلخ.) غاية. اه. ع ش (قول المتن أحضره) أي: وجوبا. اه. # مغني (قوله: إن رأى ذلك) عبارة المغني، والأسنى، وعزره بما يراه من ضرب، ~~أو حبس، أو غيره، وله العفو عن تعزيره إن رآه. اه. (قوله: نودي إلخ.) أي: ~~بإذن القاضي. ms7678 اه. مغني (قوله: وحكم بها) أي بالبينة (قوله: بعدها) أي: ~~الثلاث. اه. مغني (قوله: سأل المدعي) فعل، وفاعل (قوله: أحدهما) أي: ~~التسمير، والختم (قوله: فيه نوع نقص) عبارة النهاية إذا أفضى إلى نقص. اه. ~~(قوله: بخلاف الختم) الظاهر أن المراد أنه لا يؤدي إلى نقص. اه. رشيدي ~~(قوله: ويحكم بها) بعد اليمين. اه. نهاية، وبدونها عند الشارح وشيخ الإسلام ~~والمغني كما مر (قوله: وبعد الحكم إلخ.) متعلق بقوله: الآتي يزال إلخ. ~~(قوله: ولا تسمر) أي: لا يجوز التسمير. اه. ع ش أي: ولا الختم (قوله: إذا ~~كان يأويها غيره) أي: غير أهله؛ لأنهم محبوسون لحقه فيما يظهر. اه. ع ش ~~أقول، وقد يشير إليه قوله: الآتي، ومحله كما هو ظاهر إلخ. (قوله: إذا كان ~~يأويها غيره) قال الأذرعي ويتجه هنا بعد الإنذار الهجم دون الختم، وقوله: ~~ولا يخرج الغير أي: ليس للقاضي إخراج غيره منها كأهله، وأولاده كما صرح به ~~الأذرعي. اه. رشيدي (قوله: في ساكن بأجرة) أي: ونحوه ممن تلزمه مؤنته ~~(قوله: ولو أخبر أنه إلخ) . # عبارة المغني، والأسنى، فإن عرف موضعه بعث إليه النساء، ثم الصبيان، ثم ~~الخصيان يهجمون الدار، ويفتشون عليه، ويبعث معهم عدلين من الرجال كما قاله ~~ابن القاص، وغيره، فإذا دخلوها وقف الرجال في الصحن، وأخذ غيرهم في التفتيش ~~قالوا: ولا هجوم في الحدود إلا في حد قاطع الطريق قال الماوردي وإذا تعذر ~~حضوره بعد هذه الأحوال حكم القاضي بالبينة، وهل يجعل امتناعه كالنكول في رد ~~اليمين الأشبه نعم لكن لا يحكم عليه بذلك إلا بعد إعادة النداء على بابه ~~ثانيا بأنه يحكم عليه بالنكول، فإذا امتنع من الحضور بعد النداء على بابه ~~الثاني حكم بنكوله اه. # (قوله: أرسل له ممسوحا) أي: وجوبا. اه. ع ش (قوله: يعزره إلخ.) وله العفو ~~عن تعزيره إن رآه أسنى ومغني (قوله: والمعذور إلخ.) عبارة المغني، والروض ~~مع شرحه، وإن امتنع من الحضور لعذر كخوف ظالم، أو حبسه، أو مرض بعث إليه ~~نائبه ليحكم بينه، وبين خصمه، أو وكل ms7679 المعذور من يخاصم عنه، ويبعث القاضي ~~إليه من يحلفه إن وجب تحليفه قال في المهمات:، ويظهر أن هذا في غير معروف ~~النسب، أو لم يكن عليه بينة، وإلا سمع الدعوى، والبينة، وحكم عليه؛ لأن ~~المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليه قال: وقد صرح بذلك ~~البغوي. اه. ومر قبيل إلا لتواريه إلخ. عن تجريد المزجد مثله (قوله: وله ~~الحكم عليه) أي: على المعذور بلا إرسال، ولا توكيل # (قوله: أو ادعى على غائب إلخ.) لعل الشارح إنما قدر لفظ ادعى دون استعدى، ~~وإن كان خلاف ظاهر ما مر لأجل قول المصنف الآتي، بل يسمع بينته، ويكتب إليه ~~إلخ. إذ هذا لا يكون إلا بعد الدعوى، ولا يكون بمجرد الاستعداء. اه. رشيدي ~~(قول المتن فليس له إحضاره) ولو استحضره لم يلزمه إجابته. اه. # مغني (قوله: ثم ينهي كما مر) هلا ذكر الحكم أيضا لجوازه حينئذ أخذا من ~~قوله: السابق قبيل، ومن بقريته كحاضر ما نصه هذا كله حيث كان في محل ولاية ~~القاضي، وإلا - PageV10P191 # سمع الدعوى عليه، والبينة، وحكم، وكاتب، وإن قربت قاله الماوردي انتهى. ~~اه. سم عبارة المغني ثم إن شاء أنهى السماع، وإن شاء حكم بعد تحليف المدعي ~~على ما سبق، وإن كان في مسافة قريبة كما مر عن الماوردي اه.، وقد يعتذر عن ~~الشارح بأنه أدخله في قوله: كما مر أي: في أوائل الباب (قول المتن، أو ~~فيها) أي: محل ولايته. اه. مغني أي: والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قول ~~المتن، وله هناك إلخ.) أي: للقاضي، ومثله الباشا إذا طلب إحضار شخص من أهل ~~ولايته حيث كان بمحل فيه من يفصل الخصومة بين المتداعيين لما في إحضاره من ~~المشقة المذكورة ما لم يتوقف خلاص الحق على حضوره، وإلا وجب عليه إحضاره. ~~اه. ع ش (قوله:، ومثله متوسط يصلح إلخ.) وكان من أهل الخبرة، والمروءة، ~~والعقل فيكتب إليه أنه يتوسط، ويصلح بينهما، ولا يحضره للاستغناء عن ~~إحضاره. اه. أسنى (قوله: وإن لم يصلح للقضاء) أي: كالشاد، ومشايخ العربان، ms7680 ~~والبلدان. اه. ع ش عبارة المغني (تنبيه) # محل إحضاره إذا لم يكن له هناك نائب ما لم يكن هناك من يتوسط، ويصلح ~~بينهما، فإن كان لم يحضره بل يكتب إليه أن يتوسط، ويصلح بينهما، واشترط ابن ~~الرفعة وابن يونس فيه أهل القضاء، ولم يشترطه الشيخان، وقال الشيخ عماد ~~الدين الحسباني يتجه أن يقال: إن كانت القضية مما تنفصل بصلح فيكفي وجود ~~متوسط مطاع يصلح بينهما، وإن كانت لا تنفصل بصلح فلا بد من صالح للقضاء في ~~تلك الواقعة ليفوض إليه الفصل بصلح، أو غيره انتهى، وهذا لا بأس به. اه. ~~(قول المتن لم يحضره) أي: لم يجز إحضاره. اه. نهاية (قوله: في المسافة ~~إلخ.) عبارة المغني (تنبيه) # ظاهر كلامه كالروضة، وأصلها أنه لا فرق بين أن يكون على مسافة قريبة، أو ~~بعيدة، وليس مرادا بل محل ذلك إذا كان فوق مسافة العدوى لما مر أن الكتاب ~~بسماع البينة لا يقبل في مسافة العدوى. اه.، وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن ~~شرح الروضة ما نصه، وفيه تصوير المسألة بما إذا لم يوجد حكم فلينظر لم لم ~~يعمم المسألة إلى الحكم، وعدمه، ويخص التقييد بفوق مسافة العدوى بما إذا لم ~~يوجد حكم. اه. (قوله: السابقة) أي: أول الفصل. اه. سم (قوله: أو لا نائب ~~له) أي: ولا متوسط مصلح. اه. شرح المنهج (قوله: كما علم مما مر) أي: في ~~كلام المصنف أول الفصل إذ هذا مفهومه؛ لأنه لما ذكر هناك ما فوق مسافة ~~العدوى علم منه ضابط مسافة العدوى. اه. رشيدي (قوله: فإن كان فوقها لم ~~يحضره) ينبغي أن يقيد بمثل ما تقدم من وجوب الإحضار عند توقف خلاص الحق ~~عليه. اه. # ع ش (قوله: لكن يقتضي كلام الروضة إلخ.) عبارة النهاية لم يحضره، وهذا هو ~~المعتمد، وإن اقتضى كلام الروضة إلخ.، وعبارة المغني، والثاني إن كان دون ~~مسافة القصر أحضره، وإلا فلا، والثالث يحضره، وإن بعدت المسافة، وهذا ما ~~اقتضى كلام الروضة، وأصلها ترجيحه، وعليه العراقيون، ورجحه ابن المقري، ومع ms7681 ~~هذا فالأوجه ما في المتن لما في ذلك من المشقة في إحضاره، ويبعث القاضي إلى ~~بلد المطلوب أي: نائبه. اه. وعبارة المنهج مع شرحه أحضره من مسافة عدوى، ~~وهذا ما صححه الأصل، وهو الموافق لأول الفصل، وقيل يحضره، وإن بعدت ~~المسافة، وهو مقتضى كلام الروضة، وأصلها، وعليه العراقيون. اه. (قوله: ومر) ~~أي: في أول الفصل (قوله: أي: يعين من طلب إلخ.) لعل هذا تفسير باللازم، ~~وإلا فمعنى أعدى أزال العدوان كأشكى أزال الشكوى فالهمزة فيه للسلب. اه. ع ~~ش # (قوله:، والأصح أن المخدرة لا تحضر) عبارة المغني، ثم استثنى المصنف في ~~المعنى من قولهم لا تسمع البينة على حاضر (قوله:، والأصح أن المخدرة ~~الحاضرة لا تحضر للدعوى) بضم أوله، وفتح ثالثه مضارع أحضر أي: لا تكلف ~~الحضور للدعوى عليها. اه. (قوله: فيرسل القاضي لها لتوكل إلخ.) عبارة الروض ~~مع شرحه فتوكل، أو يبعث القاضي إليها نائبه فتجيب من وراء الستر إن اعترف ~~الخصم أنها هي، أو شهد اثنان من محارمها أنها هي، وإلا تلفعت بنحو ~~ملحفة PageV10P192 # وخرجت من الستر إلى مجلس الحكم في مكانها. اه. زاد المغني، وعند الحلف ~~تحلف في مكانها. اه. (قوله: يغلظ عليها إلخ.) أي: تكلف المخدرة حضور الجامع ~~للتحليف إذا اقتضى الحال التغليظ عليها. اه. أسنى عبارة المغني، ولا تكلف ~~أيضا الحضور للتحليف إن لم يكن في اليمين تغليظ بالمكان، فإن كان أحضرت على ~~الأصح في الروضة. اه. (قوله: ولا تحضر برزة إلخ.) عبارة المغني، وغير ~~المخدرة، وهي البرزة بفتح الباء الموحدة يحضرها القاضي لكن يبعث إليها ~~محرما لها، أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق كما جرى عليه ابن ~~المقري، وصاحب الأنوار. اه. (قول المتن، وهي من لا يكثر إلخ.) (تنبيه) # لو كانت برزة، ثم لازمت الخدر فكالفاسق إذا تاب فيعتبر مضي سنة، ولو ~~اختلفا في كونها مخدرة، فإن كانت من قوم الغالب على نسائهم الخدر صدقت ~~بيمينها، وإلا فهو بيمينه أي: حيث لا بينة لها. اه. مغني زاد النهاية، ~~وأفهم كلامه أن كونها ms7682 في عدة، أو اعتكاف لا يكون مانعا من حضورها مجلس ~~الحكم، وبه صرح الصيمري في الإفصاح نعم المريضة كالمخدرة. اه. قال ع ش ~~قوله: وبه صرح الصيمري إلخ. معتمد. اه. (قوله: بأن لا تخرج أصلا) أي: إلا ~~لضرورة شيخ الإسلام، ومغني. ### | [باب القسمة] # (قوله: القسمة) بكسر القاف نهاية ومغني. (قوله: أدرجت) إلى قوله ولا يجوز ~~في المغني إلا قوله: وإن غاب أحدهم وإلى قوله وأفتى جماعة في النهاية. ~~(قوله: على ما يأتي) أي في قول المتن وإلا فقاسم إلخ مع شرحه. (قوله: وهي ~~تمييز إلخ) أي لغة وشرعا. اه. # ع ش. (قوله: والحديث إلخ) والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من ~~المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف شيخ الإسلام ونهاية ومغني (قول المتن ~~قد يقسم) قد للتحقيق بالنظر للشركاء ومنصوبهم ، وللتقليل بالنظر إلى غيرهما. ~~اه. # بجيرمي. (قوله: أما غير الكامل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه في مبحث ~~الأجرة الآتي وتجب الأجرة في مال الصبي وإن لم يكن له في القسمة غبطة؛ لأن ~~الإجابة إليها واجبة والأجرة من المؤن التابعة لها وعلى الولي طلب القسمة ~~له حيث كان له غبطة وإلا فلا يطلبها وإن طلبها الشريك أجيب وإن لم يكن ~~للصبي فيها غبطة وكالصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه. اه. # وفي الرشيدي عن البهجة ما يوافقها (قوله: أي وكيلهم) ولو وكل بعضهم واحدا ~~منهم أن يقسم عنه قال في الاستقصاء إن وكله على أن يفرض لكل منهم نصيبه لم ~~يجز؛ لأن على الوكيل أن يحتاط لموكله وفي هذا لا يمكنه؛ لأنه يحتاط لنفسه ~~وإن وكله على أن يكون نصيب الوكيل والموكل جزءا واحدا جاز؛ لأنه يحتاط ~~لنفسه ولموكله أسنى ومغني. (قوله: وإن غاب إلخ) راجع لمنصوب الإمام أيضا. ~~(قوله: أن يأخذ حصته إلخ) أي كاملة أو شيئا منهما؛ لأن كل جزء مشترك، وأحد ~~الشريكين لا يستقل بالتصرف. اه. # ع ش. (قوله: أو امتناعه إلخ) ظاهره ولو لم يكن عند قاض وهو ظاهر. اه. # ع ش (قوله: من المتماثل إلخ) وهو راجع لما ms7683 قبل كلام القفال أيضا أي: إذ ~~غير المتماثل يمتنع فيه ولو بإذن الشريك. اه. # رشيدي عبارة سم قوله: من المتماثل فقط راجع لما قبل كلام القفال أيضا كما ~~يعلم من القوت عبارته إذا قلنا القسمة إفراز قال الماوردي: يجوز لأحدهما أن ~~ينفرد بأخذ حصته من الثمار كالحبوب والأدهان بإذن شريكه بخلاف ما تختلف ~~أجزاؤه كالثياب والحيوان؛ لأن ذلك يفتقر إلى اجتهاد فلم يجز لأحدهما أن ~~ينفرد وإن أذن الشريك. اه. ثم ذكر ما قاله القفال. اه. # سم. (قوله: على الأصح إلخ) الموافق لما يأتي على الأظهر. (قوله: أن ~~قسمته) أي المتماثل. (قوله: وما قبض من المشترك إلخ) ظاهره ولو بإذن شريكه ~~أو امتناعه وقد يؤيده ما يأتي آنفا عن الروض مع شرحه ثم رأيت قال الرشيدي ~~قوله: وما قبض من المشترك مشترك هذا في نحو الإرث خاصة كما نبهوا عليه وهو ~~لا يختص PageV10P193 # بما إذا كان الشريك غائبا بل يجري أيضا فيما إذا كان حاضرا فمحط ~~الاستدراك الآتي أنه إذا كان الشريك حاضرا لا يجوز له الاستقلال بالقبض ~~بخلاف ما إذا كان غائبا فإن له الاستقلال وإلا فما قبض مشترك في المسألتين. ~~اه. . # (قوله: من مدعي إلخ) أي به وهو شامل للمثلي والمتقوم، وقضية قوله الآتي ~~فكأنهم جعلوا إلخ تخصيصه بالمثلي. اه. # ع ش ويأتي عن سم ما يوافق آخره من التخصيص بالمثلي وعن شرح الروض ما هو ~~ظاهر في أوله من الشمول. (قوله: له منه حصة) هو جملة من مبتدأ وخبر وصف ~~لمدعي وليس قوله: حصة فاعلا لثبت. اه. # رشيدي. (قوله: عذرا في تمكنه إلخ) قال في شرح الروض في الباب الرابع من ~~كتاب الشهادات ما نصه: وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه انتهى اه سم وعبارة ~~الروض مع شرحه هناك وإذا ادعى بعض الورثة وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق ~~الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة ~~الانتزاع للصبي والمجنون أي: لنصيبهما دينا كان أو عينا، وأما نصيب الغائب ~~فيقبض له القاضي العين وجوبا لا ms7684 الدين فلا يجب قبضه له بل يجوز وقد مر في ~~كتاب الشركة أن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شيء من التركة ولو قبض من التركة ~~شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا بأخذ الحاضر نصيبه ~~وكأنهم جعلوا الغيبة للشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ ~~وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه. اه. بحذف. (قوله: كامتناعه) قد يؤخذ من ~~التقييد بالمتماثل. اه. # سم ومر ما فيه. (قوله: فالجواز حينئذ) أي: حين الامتناع. (قوله: بحلاله) ~~أي: المذكور من الدراهم أو الدهن. (قوله: أي من حفظ الإمام) بيان المصرف ~~الحرام إلخ. (قوله: قال) أي في المجموع. (قوله: وكذا لو اختلطت دراهم أو ~~حنطة جماعة إلخ) قد يقال إن أراد جماعة معينة وأراد بقسم الجميع الآتي ~~انفراد كل بالقسمة فهي عين ما قدمه عن إفتاء جماعة فيشترط إذن البقية أو ~~امتناعهم من القسمة أو مباشرتهم معا بالقسمة فلا موقع للتشبيه وإن أراد ~~جماعة غير معينة فهي عين ما ذكره عن المجموع أولا. (قوله: لما مر ثم) أي في ~~الغصب. (قوله: مطلقا) ظاهره مثلية أو لا بإذن بقية الشركاء وبدونه جهل ~~الشريك أو لا فليراجع # . (قوله: أي الإمام) إلى قول المتن يعلم في المغني وإلى قول الشارح ومن ~~ثم كان القضاء في النهاية إلا قوله: وانتصر له البلقيني وقوله: وقيل إلى ~~نعم وقوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله أي يحرم إلى أما لو استأجره. (قوله: ما ~~تضمنه قوله: إلخ) دفع به ما يرد من أن الذكر وما بعده اسم ذات ولا يخبر به ~~عن اسم المعنى فأشار إلى أن الشرط كونه ذكرا إلخ ع ش. (قوله: تقبل شهادته) ~~أي: على الإطلاق فلا ترد المرأة فلا يقسم الأصل لفرعه، وعكسه. اه. # بجيرمي. (قوله: ومن لازمه) أي كونه عدلا مقبول الشهادة (قوله: من نحو سمع ~~إلخ) أي: وعدم تهمة بأن لا يكون هناك عداوة ولا أصلية ولا فرعية ولا سيدية ~~كما تقدم في القضاء. اه. # ع ش. (قوله: ثم يلزم) أي القسام. ms7685 (قوله: بكسر الميم) من مسح الأرض ذرعها ~~ليعلم مقدارها. اه. # مغني. (قوله: العددية العارضة للمقادير) كطريق معرفة القلتين بخلاف ~~العددية فقط فإن علمها يكون بالجبر والمقابلة. اه. # بجيرمي. (قوله: فعطفه عليها إلخ) عبارة المغني وعلم المساحة يغني عن قوله ~~والحساب لاستدعائها له من غير عكس. اه. . # (قوله: واشترط جمع إلخ) عبارة المغني والأسنى واعتبر الماوردي وغيره مع ~~ذلك أن يكون عفيفا عن الطمع واقتضاه كلام الإمام. اه. # (قوله: نزها) أي بعيدا عن الأقذار. اه. # ع ش. (قوله: ويجوز إلخ) الأولى التفريع. (قوله: كونه قنا وفاسقا إلخ) أي: ~~وذميا. اه. ع ش. (قوله: اشترط ما مر) عبارة شرح المنهج فتعتبر فيه العدالة ~~انتهت. اه . # سم عبارة السيد عمر قوله: PageV10P194 # اشترط ما مر قضيته كونه أهلا للشهادات وقضية المغني كشرح المنهج ~~والاكتفاء بالعدالة ولعله أقرب؛ لأنه قيم أو وكيل عن الولي، وكل منهما لا ~~يشترط فيه أهلية الشهادة فليتأمل. اه. # (قول المتن فيها) أي: القسمة تقويم هو مصدر قوم السلعة قدر قيمتها. اه. # مغني (قول المتن وجب قاسمان) ظاهره وظاهر كلام شراحه أن التعدد شرط حتى ~~في منصوب الشركاء فمتى كان في القسمة تقويم لا بد من تعدد المقوم. اه. # حلبي. (قوله: حيث لم يجعل حاكما إلخ) أي: وإذا جعل حاكما فيه فيعمل فيه ~~بعدلين كما يأتي في كلام المصنف. اه. # ع ش. (قوله: لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين) ؛ لأنه شهادة بالقيمة. اه. # مغني. (قوله: يكن فيها تقويم) إلى قوله وإنما حرم في المغني إلا قوله: ~~ذكرين إلى المتن وقوله ولهذا العموم إلى المتن. (قوله: لأن قسمته تلزم إلخ) ~~أي: فأشبه الحاكم شرح المنهج ومغني أي: والحاكم لا يشترط فيه التعدد ~~بجيرمي. (قوله: ولا يحتاج) أي القاسم. (قوله: لأنها إلخ) أي القسمة أسنى ~~وبجيرمي. (قوله: هذا) أي: محل الخلاف. اه. # مغني. (قوله: وفارق الخرص إلخ) أي على هذا الثاني حيث لم يكتف بواحد ~~بخلاف الخرص. اه. # ع ش أقول هذا خلاف صريح صنيع المغني وشرح المنهج من رجوعه للأول فهذا رد ms7686 ~~على مقابل الأصح فيما فيه خرص كما يأتي في المغني وأشار إليه الشارح بقوله ~~السابق وإن كان فيها خرص. (قوله: القسمة) كذا في بعض نسخ الشارح والنهاية ~~ولعل الصواب ما في بعض نسخهما من القيمة عبارة المغني وظاهر كلام المصنف ~~أنه يكفي واحد وإن كان فيها خرص وهو الأصح وإن قال الإمام القياس أنه لا بد ~~من اثنين كالتقويم؛ لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده فكان كالحاكم والمقوم ~~يخبر بقيمة الشيء فهو كالشاهد اه # (قول المتن وللإمام جعل القاسم حاكما إلخ) أي: بأن يفوض له سماع البينة ~~فيه وأن يحكم به. اه. مغني (قوله: وله العمل إلخ) أي: للقاسم المجعول حاكما ~~في التقويم. اه. # مغني. (قوله: بعلمه) أي مطلقا عند الشارح وبشرط الاجتهاد عند النهاية كما ~~مر. (قوله: أنه لا يشترط إلخ) أي في منصوب الإمام جعل حاكما أو لا. اه. # مغني. (قوله: فيرجع إلخ) أي عند الحاجة إلى التقويم إن لم يكن عارفا به ~~أسنى ومغني. (قوله: في غير قسمة الإفراز) أي من قسمة التعديل وقسمة الرد. ~~(قوله: والمعتمد الأول) أي عدم الاشتراط مطلقا (قول المتن ويجعل الإمام رزق ~~منصوبه إلخ) أي إن لم يتبرع مغني وأسنى. (قوله: فيه مال) لا يخفى أن ذكر ~~هذا عقب المتن يفيد قصر المتن عليه فيكون قوله: أو كان ثم ما هو أهم إلخ ~~قدرا زائدا على مفاد المتن فتفوت النكتة التي لأجلها حذف المصنف هذا القيد ~~فكان المناسب غير هذا الحل. اه. # رشيدي. (قوله: إن استأجروه) إجارة صحيحة أو فاسدة. اه. # مغني. (قوله: لا إن عمل ساكتا) أي عن الأجرة عبارة المغني ولو دعا ~~الشركاء القاسم ولم يسموا له أجرة لم يستحق شيئا كما لو دفع ثوبه لقصار ولم ~~يسم له أجرة أو الحاكم فله أجرة المثل. اه. # رشيدي. (قوله: وليس للإمام حينئذ) قد يتبادر أن المراد حين إذ لا يكون في ~~بيت المال مال إلخ وعبارة الروض وشرحه وإلا بأن لم يكن فيه أي بيت المال ~~سعة أو وجد متبرعا فلا ينصب ms7687 قاسما إلا لمن سأل نصبه وأجرته حينئذ إذا لم ~~ينصبه الإمام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء أطلبوا كلهم القسمة أم بعضهم ولا ~~يعين قاسما إذا لم يسأله أحد لئلا يغالي في الأجرة إلخ. اه. # سم وقوله سواء أطلبوا إلخ خلافا للشارح والنهاية ووفاقا للمغني كما يأتي. ~~(قوله: وليس للإمام حينئذ تعيين قاسم) بل يدع الناس يستأجرون من شاءوا أسنى ~~ونهاية ومغني (قوله: أي يحرم عند القاضي) وهو الأوجه أسنى ومغني. (قوله: ~~وذلك) أي المنع PageV10P195 # من التعيين. (قوله: فالكل عليه) خلافا لشيخ الإسلام والمغني. (قوله: ~~مطلقا) أي: استأجره أم لا وظاهره ولو فقيرا. اه. # ع ش. (قوله: لأنه حق لله تعالى إلخ) ؛ ولأن للقاسم عملا يباشره فالأجرة ~~في مقابلته، والحاكم مقصور على الأمر والنهي نهاية قضية هذا الفرق أن ~~القاضي لو قسم بينهم بنفسه كان كنائبه وهو متجه وسيأتي ما يؤخذ منه ذلك. ~~اه. # بجيرمي عن سم عن عميرة (قوله: كلهم) إلى قوله أما مرتبا في المغني وإلى ~~قوله على المنقول في النهاية. (قوله: معا) أي بعقد واحد عبارة المغني ~~والروض مع شرحه وليستأجروا بعقد واحد كاستأجرناك لتقسم إلخ. (قوله: ولو فوق ~~أجرة المثل إلخ) عبارة المغني سواء أتساووا فيه أم تفاضلوا، وسواء أكان ~~مساويا لأجرة مثل حصته أم لا. اه. (قوله: أما مرتبا) بأن استأجره واحد ~~لإفراز حصته ثم آخر كذلك وهكذا كما صوره الزيادي. اه. # رشيدي عبارة الروض فلو انفرد كل بعقد وترتبوا لم يصح إلا برضا الباقين ~~انتهى. وقال في شرحه: أو لم يترتبوا فيما يظهر انتهى فجعل محل الكلام ~~الانفراد بالعقد سواء أكان ترتب أم لا. اه. # سم وعبارة المنهج مع شرحه فإن استأجروا قاسما وعين كل منهم قدرا لزمه ولو ~~فوق أجرة المثل سواء أعقدوا معا أم مرتبين. اه. # بأن عقد أحد الشركاء لإفراز نصيبه ثم الثاني كذلك كما قاله القاضي حسين ~~زيادي (قوله: فيجوز) وفاقا لشرح المنهج كما مر والنهاية كما يأتي وخلافا ~~للروض كما مر والمغني عبارته فلو انفرد كل منهم بعقد لإفراز نصيبه ms7688 وترتبوا ~~كما قالاه أو لم يترتبوا كما بحثه شيخنا صح إن رضي الباقون بل يصح أن يعقد ~~أحدهم ويكون حينئذ أصيلا ووكيلا ولا حاجة حينئذ إلى عقد الباقين فإن لم ~~يرضوا لم يصح كما قاله ابن المقري وصاحب الأنوار وهو الظاهر؛ لأن ذلك يقتضي ~~التصرف في ملك غيره بغير إذنه نعم لهم ذلك في قسمة الإجبار بأمر الحاكم ~~وقيل يصح وإن لم يرض الباقون؛ لأن كلا عقد لنفسه. اه. . # (قوله: على المنقول المنصوص إلخ ) عبارة النهاية عند القاضي واعتمده ~~البلقيني ورد على الإسنوي اعتماده لمقابله. اه. # وهي مخالفة للتحفة في النقل عن البلقيني فليحرر. اه. # سيد عمر أقول وعن الإسنوي ويوافق ما في التحفة قول الأسنى بعد حل كلام ~~الروض مستدركا عليه ما نصه والترجيح من زيادته وجزم به في الأنوار لكن قال ~~الإسنوي وغيره: المعروف الصحة قال في الكفاية وبه جزم الماوردي والبندنيجي ~~وابن الصباغ وغيرهم وعليه نص الشافعي. اه. (قوله: فجزم الأنوار وغيره) أي ~~كالروض. اه. # سم. (قوله: ومن ثم) أي من أجل قوته مدركا اعتمده إلخ أي: عدم الصحة إلا ~~برضا الباقين (قوله: وعليه) أي على ما جزم به الأنوار وغير الضعيف (قوله: ~~له ذلك) أي لكل من الشركاء العقد لإفراز نصيبه معا أو مرتبا. اه. # أسنى (قوله: من الحاكم) عبارة شرح الروض أي والمغني بأمر الحاكم سم. ~~(قوله: وإلا يسم كل) إلى قول المتن ثم ما عظم في النهاية والمغني (قوله: بل ~~أطلقوا) أي بأن سموا أجرة مطلقة مغني وشيخ الإسلام. (قوله: هذا في غير قسمة ~~التعديل إلخ) حمل المغني تبعا للمنهج الحصص في المتن على المأخوذة ثم قال ~~واحترزنا بالمأخوذة عن الحصص الأصلية في قسمة التعديل، فإن الأجرة ليست على ~~قدرها بل على قدر المأخوذ قلة إلخ. (قوله: أما فيها فإنها توزع إلخ) قال ~~شيخنا الزيادي: كأرض بينهما نصفان ويعدل ثلثها ثلثيها فالصائر إليه الثلثان ~~يعطى من أجرة القسام ثلثي الأجرة، والآخر ثلثها ولو استأجروه أي: كاتبا ~~لكتابة الصك فالأجرة أيضا على قدر الحصص كما ms7689 جزم به الرافعي آخر الشفعة ~~انتهى. اه. # ع ش وقوله ولو استأجروه إلخ في المغني مثله. (قوله: هذا) أي التفصيل ~~بقوله وسمى كل منهم قدرا لزمه وإلا إلخ. اه. # حلبي. (قوله: على قدر الحصص) أي المأخوذة منهج ومغني. (قوله: مطلقا) أي: ~~عينوا قدرا أم لا. اه. # حلبي عبارة سم قوله: مطلقا يتبادر أن المعنى حتى في قسمة التعديل فليحرر. ~~اه. # أقول إن صنيع المنهج والمغني صريح في ذلك المعنى وفي أن المراد بالحصص ~~المأخوذة كما مر آنفا خلافا لما يوهمه صنيع الشارح والنهاية من أن PageV10P196 # المراد بها الأصلية ثم رأيت قال الرشيدي قوله: على قدر الحصص مطلقا أي ~~سواء سمى كل قدرا أم لا فالإطلاق في مقابلة تفصيل المتن ومعلوم مما مر أنه ~~في قسمة التعديل يكون على حسب الحصص الحادثة لا الأصلية ويعلم هذا من ~~التعليل المار أيضا. اه. . # (قوله: كما لو أمر القاضي إلخ) عبارة الروض مع شرحه كما لو كانت القسمة ~~بإجبار من القاضي ولو من منصوبه. اه. # بأدنى تصرف (قول المتن وفي قول على الرءوس) أي: من طريقة حاكية لقولين ~~ذكرها المراوزة وطريقة العراقيين الجزم بالأول قال ابن الرفعة: وهي أصح ~~باتفاق الأصحاب وصححها في أصل الروضة إذ قد يكون له سهم من ألف سهم فلو ~~ألزم نصف الأجرة لربما استوعب قيمة نصيبه وهذا مدفوع في النقول. اه. # (قول المتن ثم ما عظم الضرر إلخ) عبارة المنهج مع شرحه ثم ما عظم ضرر ~~قسمته إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم منها ولم يجبهم ~~وإلا أي وإن لم يبطل نفعه بالكلية بأن نقص نفعه، أو بطل نفعه المقصود لم ~~يمنعهم ولم يجبهم فالأول كسيف يكسر فلا يمنعهم من قسمته كما لو هدموا جدارا ~~واقتسموا نقضه ولا يجيبهم لما فيها من الضرر والثاني كحمام وطاحونة صغيرين ~~فلا يمنعهم ولا يجيبهم لما مر. اه. فجعل السيف مثالا لما ينقص نفعه ولا ~~يبطل بالكلية فعليه يكون قول المنهاج كسيف مثالا للنفي لا للمنفي أي ~~لانتفاء بطلان ms7690 النفع لا لبطلان النفع وبكون مفهوم قوله إن لم تبطل منفعته ~~أنه يمنعهم إذا بطل النفع بالكلية ويمثل لذلك بالجوهرة والثوب النفيسين ولا ~~ينافي ذلك تمثيله بهما لما عظم الضرر في قسمته؛ لأنه شامل لما يبطل نفعه ~~مطلقا ولما ينقص نفعه ولما يبطل نفعه المقصود وهذا مما يبطل نفعه مطلقا فصح ~~التمثيل بهما لما عظم الضرر في قسمته الشامل لذلك ولغيره ثم قسمه إلى ما لا ~~يبطل نفعه بالكلية كالسيف وإلى ما يبطل أي كالمذكورين وهذا القسم وحكمه ~~بطريق المفهوم وإلى ما يبطل المقصود منه كما ذكره بقوله وما يبطل نفعه ~~المقصود إلخ وقوله فيه لإيجاب طالب قسمته أي ولا يمنع فليتأمل وعلى هذا ~~فيوافق المنهاج والمنهج ويظهر ما في كلام الشارح مما لا يخفى مع تأمله مما ~~قررناه. اه. # سم ويأتي منه أيضا ما يوضح منشأ الإشكال، ووجهه. (قوله: وذكر النفاسة) ~~عبارة الأسنى والتقييد بالنفاسة ذكره الأصل وغيره وتركه المصنف أي ابن ~~المقري تبعا للتنبيه وعليه اعتمد العراقي. اه. . # (قوله: إذ الجوهرة الكبيرة إلخ) يتأمل (قوله: بالنسبة لبقية جنسها) فيه ~~أن المدعى وجود جوهرة خسيسة حقيقة (قول المتن وزوجي خف) أي ومصراعي باب ~~أسنى ومغني. (قوله: أي فردتيه) إلى قوله ونازع البلقيني في المغني إلا ~~قوله: أي المقصودة إلى بالكلية وإلى قوله وبما قلناه في النهاية إلا ذلك ~~وقوله المذكورة وقوله ومع النظر إلى بحث جمع (قوله: أي المقصودة منه إلخ) ~~هذا التقييد مع قوله بل يمنعهم من القسمة إلخ يوجب المناقضة مع PageV10P197 # ما يأتي في شرح وما يبطل نفعه المقصود إلخ من قوله ولا يمنعهم منها إلخ ~~لاتحاد التصوير في الموضعين بما يبطل نفعه المقصود مع تفرقته في الحكم حيث ~~ذكر هنا أنه يمنعهم وهناك أنه لا يمنعهم وقد صور في المنهج وشرحه أي ~~والنهاية والمغني ما هنا ببطلان المنفعة بالكلية لا المقصودة والمنع حينئذ ~~واضح نعم يستشكل بطلان منفعة الجوهرة والثوب النفيسين بقسمتهما بالكلية إلا ~~أن يقال الكلام فيما هو كذلك أي في جوهرة وثوب ms7691 صغيرين أو يصور بكثرة ~~الشركاء بحيث لا يخص كلا إلا ما لا نفع فيه أصلا وفيه نظر إذ لا خصوصية ~~لهما بذلك فليتأمل فإنه قد يقال إن التمثيل بهما لما عظم ضرره الأعم مما ~~يبطل القسمة نفعه بالكلية لا ينافي تقييدهم الحكم المذكور بما يبطل نفعه ~~بالكلية. اه. # سم (قوله: بالكلية) ومال الطبلاوي إلى أن النفع الذي لا وقع له كالعدم. ~~اه. # سم عبارة الحلبي أي صار لا نفع له أصلا أو له نفع لا وقع له؛ لأنه ~~كالعدم. اه. . # (قوله: بل يمنعهم من القسمة بأنفسهم) كان ينبغي أن يقدمه على قوله إن ~~بطلت إلخ كما فعل المغني ليظهر مقابلته لما يأتي في المتن وعطفه على هذا ~~(قوله: بالكلية) إلى قوله ومع النظر في المغني. (قوله: وبه ينظر في بحث جمع ~~إلخ) ونظر فيه المغني أيضا بغير ذلك راجعه ولكن أقر النهاية البحث المذكور ~~عبارته نعم بحث جمع إلخ وردها محشيها ع ش بأن إطلاقهم يخالفه ثم فرق بين ما ~~هنا وثم بغير ما في الشارح راجعه. (قوله: وبما قلناه علم الفرق إلخ) حاصل ~~الفرق الذي ذكره وجود غرض هنا، ويرد عليه أنه قد يوجد غرض هناك إلا أن ~~الغرض لازم هنا وهو الخلاص من المشاركة التي من شأنها التضرر. اه. # سم # (قول المتن وما يبطل نفعه إلخ) أي والمشترك الذي يبطل بقسمته نفعه إلخ. ~~اه. # مغني. (قوله: ولو قسم) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله: ولم ~~يعتبروا إلى وفي صغيرين وقوله وكذا في نفيسين وقوله وإن تعدد إلى وهو يصلح. ~~(قوله: ولا يمنعهم إلخ) تصريح بمفهوم قوله إجبارا. (قوله: لما مر) أي في ~~السيف (قول المتن جعله) أي ما ذكر. اه. # مغني (قوله: أو طاحونين) الأنسب التأنيث. (قوله: لتيسر التدارك) عبارة ~~المغني وتيسر لانتفاء الضرر مع تيسر تدارك ما احتيج إليه من ذلك بأمر قريب ~~قال الأذرعي: وإنما يتيسر ذلك إذا كان ما يلي ذلك مملوكا له أو مواتا فلو ~~كان ما يليه وقفا أو شارعا أو ms7692 ملكا لمن لا يسمح ببيع شيء منه فلا وحينئذ ~~يجزم بنفي الإجبار. اه. # (قوله: وإن أمكن تحصيله إلخ) أي ببيع أو إجارة. اه. # مغني. (قوله: لأن شرط المبيع الانتفاع إلخ) أي ولم يمكن بخلاف القسمة. ~~اه. # مغني (قوله: لأن شرط المبيع الانتفاع إلخ) انظره مع ما مر من جواز بيع ~~نحو الجحش الصغير. اه. # رشيدي # (قول المتن ولو كان له إلخ) أشار به إلى أن ضرر القسمة قد يكون على أحد ~~الشريكين فقط قال الحلبي قوله: وما عظم ضرر قسمته أي عليهما أو أحدهما ~~انتهى. اه. # بجيرمي. (قوله: وهو يصلح لذلك) أي ولو بضم ما يملكه بجواره. اه. # مغني (قول المتن فالأصح إجبار صاحب العشر إلخ) ظاهره وإن كان PageV10P198 # محجورا عليه وهو ظاهر. اه. # ع ش (قوله: وإن بطل نفع حصته بالكلية إلخ) هل يأتي هذا التفصيل في نحو ~~الثوب النفيس حتى لو كان لأحد الشريكين منه ما يبطل نفعه بالكلية بالقسمة ~~والباقي للآخر أجيب الآخر فقط. اه. # سم أقول قضية التعليل وكذا قضية جعل عشر الدار في المتن مثالا كما أشار ~~إليه الشارح والنهاية وصرح به المغني وشرح المنهج أن التفصيل المذكور يجري ~~فيه أيضا والله أعلم (قول المتن دون عكسه) وهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب ~~صاحب العشر القسمة. اه. # مغني. (قوله: لأنه إلخ) أي صاحب العشر الطالب للقسمة. (قوله: إن ملك أو ~~أحيا) المراد بالإحياء إمكانه بأن يكون ما يلي الدار مواتا كما مر عن ~~المغني ويأتي عن ع ش وهل المراد بالملك أيضا إمكانه بأن يكون ما يليها ملكا ~~لمن يظن أنه يسمح ببيع شيء منه أو لا؟ وقضية آخر كلام المغني المار آنفا ~~نعم فليراجع. (قوله: أجيب) أي: فيأخذ ما هو بجوار ملكه ويجبر شريكه على ~~ذلك؛ لأن الفرض أن الأجزاء متساوية ولا ضرر عليه. اه. # حلبي عبارة ع ش وإذا أجيب فإذا كان الموات أو الملك في أحد جوانب الدار ~~دون باقيها فهل يتعين إعطاؤه لما يلي ملكه بلا قرعة وتكون هذه ms7693 الصورة ~~مستثناة من كون القسمة إنما تكون بالقرعة أو لا بد من القرعة حتى لو خرجت ~~حصته في غير جهة ملكه لا تتم القسمة أو يصور ذلك بما إذا كان الموات أو ~~المملوك محيطا بجميع جوانب الدار فيه نظر ولا يبعد الأول للحاجة مع عدم ضرر ~~الشريك حيث كانت الأجزاء متساوية. اه. . # (قوله: ويظهر أن يأتي إلخ) مر آنفا عن الحلبي وع ش اعتماده (قوله: ما ~~يأتي إلخ) أي في شرح ويحترز عن تفريق حصة واحد # . (قوله: قال الماوردي) إلى المتن في النهاية إلا قوله: ولو اقتسما إلى ~~قال الشيخان وقوله قال ابن عجيل وما أنبه عليه. (قوله: وكذا عكسه) أي قسمة ~~البناء أو الغرس. اه. رشيدي. (قوله: ولو اقتسما الشجر) أي بالتراضي. اه. # سيد عمر. (قوله: فإن كان فيما خصهما) بأن يكون بعض أصل الشجرة في حصة ~~واحد وبعضها الآخر في حصة الآخر. اه. # سم وهذا التصوير غير متعين فإن الشجر في كلام الشارح اسم جنس فيشمل ~~المتعدد أيضا بأن يكون في حصة كل منهما أصل شجرة للآخر بتمامه. (قوله: فهل ~~نكلفه) أي صاحب الشجر. (قوله: لم تصح) لعله فيما إذا لم يرض الثالث بذلك ~~كما يشعر به كلامه وإلا فما المانع من الصحة؟ فليراجع. (قوله: وإنما أجبر ~~إلخ) الأولى تقديم هذه المسألة على قوله قال الشيخان. (قوله: وإنما أجبر ~~الممتنع على قسمتها إلخ) قال في الروض وشرحه أي والمغني وتقسم الأرض مزروعة ~~وحدها ولو إجبارا سواء أكان الزرع بذرا بعد أم قصيلا أم حبا مشتدا؛ لأنه في ~~الأرض بمنزلة القماش في الدار بخلاف البناء والشجر؛ لأن للزرع أمدا ~~بخلافهما أو مع الزرع قصيلا بتراض من الشركاء؛ لأن الزرع حينئذ معلوم مشاهد ~~لا إجبارا لا الزرع وحده ولا معها وهو بذر بعد أو بعد بدو صلاحه فلا يقسم ~~إن جعلناها إفرازا كما لو جعلناها بيعا؛ لأنها في الأولى قسمة PageV10P199 # مجهول وفي الأخريين على الأول قسمة مجهول ومعلوم وعلى الثاني بيع طعام ~~وأرض بطعام وأرض انتهى فانظر قوله؛ ms7694 لأنها في الأولى قسمة مجهول فيما إذا ~~كان الزرع قصيلا مع قوله فيما تقدم أنه حينئذ معلوم مشاهد ويجاب بأن الأولى ~~لا تشمل القصيل؛ لأن قوله وهو بذر بعد إلخ قيد فيها أيضا فليراجع وانظر ~~قوله في الأخريين قسمة مجهول ومعلوم بالنسبة للأخيرة مع بدو صلاح الزرع ~~فيها إلا أن يصور بما لا يرى حبه كالحنطة بخلاف ما يرى كالشعير. اه. # سم. (قوله: مع غراس) أي أو بناء. (قوله: دون زرع فيها) أي أجبر على قسمة ~~الأرض المزروعة دون الزرع أي وحدها. اه. # سم ولعل الأصوب أخذا مما مر عنه عن الروض وشرحه آنفا أي: لم يجبر على ~~قسمة الأرض المزروعة مع زرع فيها. (قوله: وإذا تنازع الشركاء إلخ) عبارة ~~الروض مع شرحه تقسم المنافع بين الشريكين كما تقسم الأعيان مهايأة مياومة ~~ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا من المشترك وهذا مكانا آخر ~~منه لكن لا إجبار في المنقسم وغيره من الأعيان التي طلبت قسمة منافعها فلا ~~تقسم إلا بالتوافق؛ لأن المهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر حق الآخر بخلاف قسمة ~~الأعيان قال البلقيني: وهذا في المنافع المملوكة بحق الملك في العين أما ~~المملوكة بإجارة أو وصية فيجبر على قسمتها وإن لم تكن العين قابلة للقسمة ~~إذ لا حق للشركة في العين. قال: ويدل للإجبار في ذلك ما ذكروه في كراء ~~العقب وهو مع ذلك معترف بأن ما قاله مناف لما يأتي فيما إذا استأجرا أرضا ~~إلخ فإن تراضيا بالمهايأة وتنازعا في البداءة بأحدهما أقرع بينهما ولكل ~~منهما الرجوع عن المهايأة فإن رجع أحدهما عنها بعد استيفاء المدة أو بعضها ~~لزم المستوفي للآخر نصف أجرة المثل لما استوفى كما إذا تلفت العين المستوفي ~~أحدهما منفعتها فإن تنازعا في المهايأة وأصرا على ذلك آجرها القاضي عليهما ~~ولا يبيعها عليهما؛ لأنهما كاملان ولا حق لغيرهما فيه وكذا الحكم لو ~~استأجرا أرضا مثلا في المهايأة والنزاع وإجارة القاضي عليهما ولا يجوز ~~المهايأة في شجر الثمر ليكون لهذا عاما ولهذا عاما؛ لأن ms7695 ذلك ربوي مجهول ~~وطريق من أراد ذلك أن يبيح كل منهما لصاحبه مدة واغتفر الجهل لضرورة الشركة ~~مع تسامح الناس في ذلك. اه. # وكذا في المغني إلا قوله: قال ويدل إلى فإن تراضيا إلخ وقوله وكذا الحكم ~~إلى ولا يجوز إلخ فأقر ما قاله البلقيني ويأتي في الشارح والنهاية في شرح ~~أو نوعين ما يوافق الروض مع الفرق بين ما هنا وكراء العقب. (قوله: ولو بعد ~~الاستيفاء) قد يشمل ما ذكر المبعض إذا هايأ سيده وهو ظاهر. اه. # ع ش. (قوله: فيغرم بدل ما استوفاه) كان الأولى هنا الإظهار أي: فيغرم ~~المستوفي بدل ما استوفاه. اه. # رشيدي (قوله: سنة وما قاربها) عبارة الأسنى وينبغي له أي القاضي أن يقتصر ~~على أقل مدة تؤجر تلك العين فيها عادة إذ قد يتفقان عن قرب قاله الأذرعي. ~~اه. . # (قوله: كما لو غابوا كلهم أو بعضهم) يتأمل. اه. رشيدي. (قوله: أي بأن لم ~~يوجد من هو مثله إلخ) ظاهره أنه إذا وجد المثل الأجنبي يقدم على الشركاء ~~ويوافقه قوله: الآتي فإن كان ثم أجنبي قدم ولو قيل هنا إن الأجنبي إنما ~~يقدم حيث كان أصلح لم يبعد ويفرق بين هذه وما يأتي بأن كلا فيما يأتي طالب ~~فقدم الأجنبي قطعا للنزاع بخلاف ما هنا فإن الطالب للاستئجار أحدهما والآخر ~~لم يرد الاستئجار لنفسه فلم يكن في إيجار أحد الشريكين تفويت شيء طلبه ~~الآخر لنفسه. اه. # ع ش. (قوله: وأنه لو طالب إلخ) عطف على أن له ذلك إلخ (قوله: لو طلب كل ~~منهم استئجار حصة غيره) أي بأن قال كل منهم أنا أستأجر ما عدا حصتي. اه. ~~رشيدي. (قوله: فإن كان ثم أجنبي إلخ) أي مثلهم أخذا مما قدمه آنفا ثم رأيت ~~قال الرشيدي: انظر هل يشترط هنا أن يكون مثلهم. اه. # (قوله: فإن تعذر إيجاره) هو قسيم قوله أجبرهم الحاكم. اه. رشيدي. (قوله: ~~ويؤخذ من علته إلخ) محل تأمل؛ لأن أصل الكلام مفروض في امتناعهم من ~~المهايأة. اه. # سيد عمر. (قوله: فإن تعذر ms7696 البيع إلخ) منه ما لو كان المتنازع فيه موقوفا ~~عليهم. ه. # ع ش. (قوله: أجبرهم على المهايأة إن طلبها بعضهم إلخ) قضيته وإن امتنع ~~البعض الآخر وقضية قوله قبل أو امتناعه تعين البيع في هذه الصورة؛ لأن ~~امتناع البعض صادق بامتناعه وطلب الآخر. اه. # ع ش. (قوله: إن طلبها بعضهم إلخ) مفهومه أنه إن لم يطلبها واحد PageV10P200 # منهم أعرض عنهم حتى يصطلحوا. (قوله: فإن قلت) إلى المتن عبارة النهاية ~~وإنما لم يعرض عنهم إلى الصلح ولا يجبرهم على شيء مما ذكر على قياس ما مر ~~في العارية لإمكان الفرق بكثرة الضرر هنا؛ لأن كلا منهما ثم يمكن انتفاعه ~~بنصيبه بخلافه هنا وبأن الضرر ثم إلخ # (قول المتن ضرره) أي ضرر قسمته. اه. # شرح المنهج. (قوله: ثلاثة) إلى قول المتن الثاني بالتعديل في النهاية إلا ~~قوله: ثم رأيت إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن وقوله بل بحث إلى التنبيه ~~وقوله ووقع إلى وقد صرحوا. (قوله: ثلاثة) وهي الآتية؛ لأن المقسوم إن تساوت ~~الأنصباء منه صورة وقيمة فهو الأول وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخر ~~فالثاني وإلا فالثالث نهاية وفي شرح المنهج والبجيرمي عن شيخه العشماوي ما ~~نصه فيه إن ما يعظم ضرره تجري فيه هذه الأقسام الثلاثة إذا وقعت قسمته فكان ~~الأولى جعل هذه أي: الأقسام الثلاثة ضابطا للمقسوم من حيث هو وإن كان فيما ~~يعظم ضرره تفصيل آخر من جهة أن الحاكم تارة يمنعهم وتارة لا يمنع ولا يجيب. ~~اه. # (قول المتن بالأجزاء) أي القسمة بها (قوله: وتسمى المتشابهات إلخ) وقسمة ~~الإفراز وهي التي لا تحتاج فيها إلى رد شيء من بعضهم ولا إلى تقويم مغني ~~وأسنى (قول المتن كمثلي) أي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها. اه. # شيخ الإسلام (قوله: متفق النوع) أي والصنف أخذا مما يأتي في شرح أو عبيد ~~أو ثياب من نوع. (قوله: ولو مغشوشا إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي وغيره ~~ويشترط السلامة في الحبوب والنقود فإن الحب المعيب والنقد المغشوش معدودان ~~من المتقومات ms7697 قال ابن شهبة: وفيه نظر فقد ذكر الرافعي أنه إذا جوزنا ~~المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية والأصح جواز المعاملة بها انتهى وهو ظاهر. ~~اه. # وفي تخصيصه النظر بالنقد تسليم لاشتراط السلامة بالنسبة إلى الحب فعليه ~~فهل يدخل الحب المعيب المتشابه الأجزاء في قولهم الآتي ونحوها ككرباس؟ ~~فليحرر (قوله: بأن يكون إلخ) عبارته في شرح العباب بأن كان في جانب منها ~~بيت وصفة وفي الجانب الآخر كذلك والعرصة تنقسم. اه. # سم. (قوله: ككرباس) اسم لغليظ الثياب. اه. # ع ش. (قوله: عليها استوت) إلى قوله وأخذ من ذلك في المغني إلا قوله: ولم ~~ير وقوله أي: عند إلى المتن وقوله بالرفع إلى إن كتب وقوله ويظهر إلى ~~المتن. (قوله: نعم لا إجبار في قسمة الزرع إلخ) تقدم عن المغني والروض مع ~~شرحه آنفا ما يتعلق بها بزيادة بسط. (قوله: ولم ير) مفهومه صحة قسمة ما ~~يرى. اه. # سم عبارة الرشيدي قوله: ولم ير أي كالبر في سنبله بخلاف نحو الشعير. اه. # (قول المتن بعدد الأنصباء) متعلق بتعدل . اه. # مغني (قوله: مثلا هنا إلخ) أي لما يأتي من جواز الإقراع بنحو أقلام ~~ومختلف. (قوله: إن كتب أسماء الشركاء) وقوله الآتي إن كتب السهام لا حاجة ~~إليهما ثم رأيت أوله الرشيدي بقوله أي إن أراد ذلك. اه. # (قوله: بالرفع إلخ) يتأمل ولعله سبق قلم فإن الذي يصرح به عبارة الروضة ~~الجر. اه. # سيد عمر. (قوله: عبارة الروضة) أي والروض. (قوله: مع مميزه) بكسر الياء. ~~(قوله: إن كتب السهام) أي أسماءها. (قوله: ولا ينحصر) أي الإقراع في ذلك ~~أي: الكتابة والإدخال في البنادق عبارة الأسنى، ثم القرعة على الوجه السابق ~~لا تختص بقسمة الأجزاء وكما تجوز بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام ~~والعصا والحصى ونحوها صرح بذلك الأصل. اه. # (قوله: بل يجوز) أي الإقراع (قوله: بنحو أقلام إلخ) كالحصاة أسنى ومغني. ~~(قوله: ومختلف) الأولى زيادة التاء (قوله: ثم توضع في حجر من لم يحضر) فيه ~~مع المتن الآتي ركة عبارة المغني، ثم يخرجها أي الرقاع من ms7698 لم يحضرها بعد أن ~~تجعل في حجره مثلا. اه. . # (قوله: وكونه مغفلا إلخ) PageV10P201 # عبارة المغني والروض مع شرحه وصبي ونحوه كعجمي أولى بذلك من غيره؛ لأنه ~~أبعد عن التهمة. اه. # (قوله: أي الواقعة) أي الكتابة والإدراج أسنى ومغني. (قوله: ثم يؤمر) أي ~~يأمر القاسم من يخرج الرقاع أسنى. (قوله: ويتعين الآخر للآخر) أي الجزء ~~الثالث للشريك الثالث إن كانوا ثلاثة وإن كانوا أكثر من ثلاثة زيد في الوضع ~~لما عدا الأخير أو اثنين تعين الثاني للثاني بلا وضع. اه. # أسنى (قوله: وهكذا) عبارة المغني ويتعين الجزء الثالث لخالد وما ذكره لا ~~يختص بقسمة الأجزاء بل يأتي في قسمة التعديل إذا عدلت الأجزاء بالقيمة. اه. ~~. # (قوله: من الأسماء والأجزاء) نشر غير مرتب (قوله: منوط بنظر القاسم) أي: ~~لا بنظر المخرج رشيدي فيقف أي القاسم على أي طرف شاء ويسمي أي شريك شاء أو ~~أي جزء شاء أسنى ومغني (قول المتن على أقل السهام) أي: مخرجه. (قوله: لتأدي ~~القليل إلخ) أي حصوله وقوله ولا شطط عطف تفسير. اه. # ع ش. (قوله: لأنه لو كتب الأجزاء إلخ) لا يخفى أن هذا إنما كان يقتضي ~~التعين لا مجرد الأولوية على أن هذا المحذور منتف بالاحتراز الآتي وعبارة ~~شرح الروض؛ لأنه قد يخرج الجزء الرابع لصاحب النصف فيتنازعون في أنه يأخذ ~~معه السهمين قبله أو بعده. اه. # رشيدي. (قوله: فيتفرق ملك إلخ) هذا ظاهر في الأرض دون غيرها كالحبوب فإنه ~~لا يضر تفريق ملك من له النصف أو الثلث لإمكان الضم كما هو ظاهر. اه. # بجيرمي أقول ومثل الأرض نحو الثياب الغليظة التي لا تنقص بالقطع كما مر. ~~(قوله: اسم صاحب السدس) لعله محرف عن على صاحب السدس أو سقطت لفظة على من ~~قلم الناسخ والأصل على اسم صاحب إلخ عبارة النهاية لصاحب السدس. اه. # وعبارة المغني وفي الروض وشرحه ما يوافقه لا يبدأ بصاحب السدس؛ لأن ~~التفريق إنما جاء من قبله بل بصاحب النصف فإن خرج له الأول أخذ الثلاثة ~~ولاء وإن خرج له ms7699 الثاني أخذه وما قبله وما بعده. قال الإسنوي: وإعطاء ما ~~قبله وما بعده تحكم فلم لا أعطي اثنان بعده ويتعين الأول لصاحب السدس ~~والباقي لصاحب الثلث أو يقال لا يتعين هذا بل يتبع نظر القاسم انتهى وهذا ~~ظاهر أو خرج له الثالث أخذه مع اللذين قبله، ثم يخرج باسم الأخيرين أو ~~الرابع أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب ~~الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين السادس لصاحب السدس والأولان ~~لصاحب الثلث أو السادس أخذه مع اللذين قبله، ثم بعد ذلك يخرج رقعة أخرى ~~باسم أحد الأخيرين ولا يخفى الحكم أو بصاحب الثلث فإن خرج له الأول أو ~~الثاني أخذهما أو الخامس أو السادس فكذلك، ثم يخرج باسم أحد الأخيرين وإن ~~خرج له الثالث أخذه مع الثاني وتعين الأول لصاحب السدس والثلاثة الأخيرة ~~لصاحب النصف أو الرابع أخذه مع الخامس، وتعين السادس لصاحب السدس، والثلاثة ~~الأول لصاحب النصف هذا إذا كتب في ست رقاع ويجوز أن يقتصر على ثلاث رقاع ~~لكل واحد رقعة فتخرج رقعة على الجزء الأول فإن خرج الأول لصاحب السدس أخذه، ~~ثم إن خرج الثاني لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب النصف وإن ~~خرج الأول لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأولى، ثم إن خرج الرابع لصاحب الثلث ~~أخذه وما يليه، وتعين الباقي لصاحب السدس، وإن خرج الرابع لصاحب السدس أخذه ~~وتعين الباقي لصاحب الثلث، وإن خرج الأول لصاحب الثلث لم يخف الحكم مما مر ~~ولا تخرج السهام على الأسماء في هذا القسم بلا خلاف قالا ولا فائدة في ~~الطريقة الأولى زائدة على الطريقة الثانية إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر ~~وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام لكن الطريقة الأولى هي المختارة؛ لأن ~~لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة الرقاع. اه. # وقوله ولا يخفى الحكم فإنه إن بدأ منهما باسم صاحب الثلث فخرج له الأول ~~أو الثاني أخذهما وتعين الثالث للآخر أو الثالث أخذه مع ما قبله، وتعين ~~الأول ms7700 للآخر أو بصاحب السدس فخرج له الأول، أو الثالث أخذه وتعين الثاني ~~والثالث أو الأول والثاني للآخر وإن خرج له الثاني لم يعطه للتفريق. اه. # أسنى أي فليبدأ منهما بصاحب الثلث كما نبه عليه الشارح بقوله وثنى بذي ~~الثلث (قوله: وأخذ من ذلك) أي من وجوب الاحتراز ~~ PageV10P202 # من التفريق. (قوله: وأن يكون نصيبه إلخ) لعل هذا هو السبب في أخذ ذلك ~~وذكره وإلا فلا فائدة في ذكره هذه المسألة مع قطع النظر عن ذلك؛ لأن قاعدة ~~هذه القسمة الإجبار عليها كما تقدم وهل المراد هنا القسمة بلا قرعة لئلا ~~تخرج القرعة نصيبه إلى غير جهة أرضه وسيعلم مما يأتي أن القسمة قد تكون بلا ~~قرعة بأن يتراضيا على أن يأخذ أحدهما هذا والآخر الآخر. اه. # سم ومر قبيل الفرع عن ع ش وما يوافقه (قوله: ليتصلا) أي نصيبه وأرضه ففيه ~~تغليب المذكر على المؤنث. (قوله: وقد يشمله) عبارة النهاية كما قد يدل على ~~ذلك. اه. . # (قوله: ولو عرضا في الطول) عبارة النهاية ولو طولا. اه. . # (قوله: قبل البناء أو بعد الهدم ) أي للدار الخاصة به مثلا ومراده بهذا ~~تصوير انتفاعه بما يخرج له وإن كان قليلا. اه. # رشيدي. (قوله: فإن كان نصيب كل) أي من المتفقين (قوله: لكن هذا مردود ~~بأنه إلخ) كأنه؛ لأن القسمة لم ترفع العلقة بالكلية. اه. # سم (قوله: بخلاف ما مر) أي آنفا (قوله: لو كان نصف الدار) إلى التنبيه في ~~المغني والروض مع شرحه. (قوله: وحينئذ فلكل من الخمسة القسمة تبعا له إلخ) ~~قضيته أنه لكل من الباقين فيما مر آنفا القسمة تبعا للمتفقين وإن كان نصيبه ~~لا ينتفع به بعادة الأرض. (قوله: لم يجب أحدهم للقسمة) عبارة المغني ~~والروض، ثم طلب واحد منهم القسمة لم يجبر الباقون عليها. اه. . # (قوله: أو كانت الدار لعشرة إلخ) هذا موافق لما قدمه آنفا من قولهم لو ~~أراد جمع إلخ إلا أن ما هنا مطلق يشمله ويشمل ما قدمه عن بحث بعضهم فيتأيد ~~به ذلك البحث فليراجع. (قوله: ms7701 كما كانوا ينتفعون به قبل القسمة) ولم ~~يعتبروا مطلق الانتفاع لعظم التفاوت بين أجناس المنافع أسنى ومغني. (قوله: ~~مما ذكره) أي المصنف. (قوله: في حالتي تساوي الأجزاء إلخ) أي: الأنصباء. ~~(قوله: فيما يظهر) عبارة النهاية كما يظهر من إطلاقهم. اه. . # (قوله: على أن هذه القسمة إفراز) أي بناء على ما يأتي من أن قسمة الأجزاء ~~بالإجبار والتراضي إفراز للحق في الأظهر. (قوله: وبهذا) أي بقوله لا بيع ~~إلخ. (قوله: لا يجوز فيها في الربوي أخذ أحد أكثر من حقه) عبارة النهاية ~~امتنع ذلك في الربوي إذ لا يجوز لأحد أخذ زائد على حقه فيه. اه. . # (قوله: فيأتي فيه هنا) أي في الربوي المنقسم قسمة بيع. (قوله: جميع ما مر ~~إلخ) عبارة المغني في شرح وقسمة الأجزاء إفراز إلخ وحيث قلنا القسمة بيع ~~ثبت فيها أحكامه من الخيار والشفعة وغيرهما إلا أنه لا يفتقر إلى لفظ بيع ~~أو تمليك وقبول ويقوم الرضا مقامهما فيشترط في الربوي التقابض في المجلس ~~وامتنعت في الرطب والعنب وما عقدت النار أجزاءه ونحو ذلك كما علم من باب ~~الربا، وإن قلنا هي إفراز جاز لهم ذلك ويقسم الرطب والعنب في الإفراز ولو ~~كانت قسمتهما على الشجر خرصا لا غيرهما من سائر الثمار فلا يقسم على الشجر؛ ~~لأن الخرص لا يدخله وتصح الإقالة في قسمة هي بيع لا إفراز. اه. # وفي الروض مع شرحه ما يوافقه (قوله:، ثم رأيت إلخ) الأسبك تقديمه على ~~قوله وتصح قسمة الإفراز. (قوله: ثم رأيت الإمام نقل عن الأصحاب إلخ) عبارة ~~النهاية وقد نقل الإمام عن الأصحاب أنهما لو تراضيا بالتفاوت جاز وما ~~نازعهم به من أن الوجه إلخ مردود. اه. # (قوله: مما ذكرته) فيه أن ما ذكره مجرد حكم بلا دليل مثل ما هنا. (قوله: ~~وهو صريح إلخ) ويدفع دعوى PageV10P203 # الصراحة بأنه ساكت عن التفاوت # (قوله: النوع الثاني) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله: فعلم إلى ~~المتن وقوله كما بحثه الشيخان إلى المتن وإلى قوله ووقع لجمع في النهاية ms7702 ~~إلا قوله: وسبقهما إلى ولا بمنع وقوله ومر إلى وكأنه وقوله وفيه نظر إلى ~~وخرج وقوله واستحسنه إلى لكن وقوله هذا إلى ولمستأجري أرض وقوله أي: حيث ~~إلى وهل (قول المتن الثاني بالتعديل) وهو قسمان ما يعد فيه المقسوم شيئا ~~واحدا وما يعد فيه شيئين فصاعدا فأشار إلى الأول بقوله كأرض إلخ وإلى ~~الثاني بقوله ولو استوت إلخ. اه. # مغني. (قوله: مما يرفع إلخ) كأن يسقي أحدهما بالنهر، والآخر بالناضح. اه. # أسنى (قوله: كبستان إلخ) لا يخفى ما في جعله مثالا لما قبلها عبارة ~~المغني وشرح المنهج أو يختلف جنس ما فيها كبستان إلخ وعبارة الروض وكذا ~~بستان إلخ. (قوله: فيجعل) أي الثلث سهما وهما أي الثلثان سهما وأقرع كما مر ~~مغني وشرح المنهج. (قوله: إن كانت إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج إن كانت ~~أي: الأرض لاثنين نصفين. اه. . # (قوله: فإن اختلفت) أي: الأنصباء. اه. مغني. (قوله: الممتنع منها) أي ~~القسمة. اه. ع ش وعبارة المغني من الشركاء. اه. وإلى هذا يميل قول الشارح ~~أي: قسمة التعديل. اه. فتأمل (قول المتن في الأظهر) ويوزع أجرة القاسم على ~~قدر مساحة المأخوذ لا مساحة النصيب كما مرت الإشارة إليه مغني وروض (قوله: ~~به) أي بالتساوي. (قوله: لم يجبر عليها) أي قسمة التعديل. (قوله: فيهما) ~~أي: الجيد والرديء وفي بعض النسخ فيها بضمير المؤنث أي في الأرض المذكورة ~~وعلى كل منهما فالأولى حذف قوله فلا يجبر على التعديل كما في المغني (قوله: ~~في المنقسم) يعني فيما يمكن قسمته إفرازا أو تعديلا أخذا من إظهاره في موضع ~~الإضمار، ثم رأيت ما يأتي قبيل قول المتن الثالث بالرد فلله الحمد. (قوله: ~~إذا لم يمكن إلخ) مفهومه أن بقاء الإشاعة في نحو الطريق يمنع الإجبار عند ~~إمكان الإفراز. (قوله: ولو اقتسما بالتراضي إلخ) عبارة المغني والروض قبيل ~~النوع الثالث ويجبر الممتنع على قسمة علو وسفل من دار أمكن قسمتها لا على ~~قسمة أحدهما فقط أو على جعله لواحد والآخر لآخر، واللبن بكسر الموحدة إن ~~استوت قوالبه ms7703 فقسمته قسمة المتشابهات وإن اختلفت فالتعديل. اه. # فيأتي فيهما الإجبار أسنى. (قوله: كما أفتى به بعضهم) عبارة النهاية كما ~~هو ظاهر. اه. # (قوله: ومر) أي في الفرع وقوله ما يصرح به أي بجواز تلك القسمة. (قوله: ~~وكأنه إنما لم ينظر لبقاء العلقة إلخ) أي: حيث قالوا بصحة القسمة مع بقاء ~~الشركة في السطح ولم يقولوا بفسادها لوجود الشركة في بعض المشترك. اه. # ع ش وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه لك أن تقول أن ما ذكر غني عن ~~التوجيه؛ لأن الفرض أن القسمة بالتراضي وحينئذ فلا إشكال إذ من المعلوم كما ~~هو ظاهر أنه لو كانت الدار مشتركة بين اثنين مناصفة فأرادا قسمة نصفها ~~بالتراضي وبقاء النصف على الإشاعة لم تمتنع فليتأمل. اه. ومر آنفا عن ~~المغني والروض ما يفيده # (قول المتن قيمة دارين أو حانوتين) أي مثلا لاثنين بالسوية فطلب أي: كل ~~من الشريكين. اه. # مغني وعبارة الأسنى أحد الشريكين. اه. # وهذه هي الصواب الموافق لقول الشارح الآتي فطلب أحدهما إذ لا معنى لنفي ~~الإجبار مع التراضي (قول المتن فطلب جعل كل لواحد) أي على الإبهام بحسب ما ~~تقتضيه القرعة كما لا يخفى. اه. # رشيدي (قول المتن جعل كل) أي من الدارين أو الحانوتين لواحد أي بأن يجعل ~~له دارا أو حانوتا ولشريكه كذلك. اه. # مغني. (قوله: نعم لو اشتركا في دكاكين إلخ) عبارة المغني ويستثنى من ~~الدارين ما إذا كانت الداران لهما بملك القرية المشتملة عليهما وشركتهما ~~بالنصف وطلب أحدهما قسمة القرية واقتضت القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فإنه ~~يجبر على ذلك ومن الحانوتين ما إذا اشتركا إلخ قال الجيلي ومحلهما إذا لم ~~تنقص القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر جزما. اه. . # (قوله: في دكاكين إلخ) أي ونحوها شرح المنهج. (قوله: صغار متلاصقة مستوية ~~القيمة إلخ) أي بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار الغير الموصوفة بما ذكر ~~فلا إجبار فيها، وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف الأغراض ~~باختلاف المحال والأبنية كالجنسين. اه. # شرح المنهج. (قوله: أجيب) وينزل ms7704 ذلك منزلة الخان المشتمل على البيوت ~~والمساكن مغني وأسنى. (قوله: PageV10P204 # قال الجيلي إلخ) أقره النهاية والمغني. (قوله: وخرج بقوله كل لواحد إلخ) ~~عبارة شرح المنهج ومعلوم مما مر أي: في القسمة بالأجزاء من قوله ودار متفقة ~~الأبنية إلخ أنه لو طلبت قسمة الكبار غير أعيان أي: بأن يقسم كل منها أجبر ~~الممتنع. اه. بزيادة تفسير من البجيرمي # . (قوله: أو استوت) إلى قوله وعند التراضي في شرح المنهج إلا قوله: متقوم ~~وقوله وصنف وقوله أو صنفين وكذا في المغني إلا قوله: أو ضأنتين إلى وكعبد. ~~(قوله: متقوم) الأولى تركه. (قوله: نحو عبيد إلخ) أي كدواب أو أشجار أو ~~غيرها من سائر العروض. اه. # مغني. (قوله: وصنف) اقتصر شيخ الإسلام والمغني على النوع وقال البجيرمي: ~~أراد بالنوع الصنف بدليل ما ذكره في أمثلة النوعين؛ لأنه أصناف. اه. (قوله: ~~كثلاثة أعبد) زنجية. اه. # شرح المنهج. (قوله: كذلك) أي قيمة. (قوله: وكثلاثة يساوي إلخ) بأن يكون ~~قيمة أحدهم مائة والآخرين مائة. اه. # مغني. (قوله: إن زالت الشركة إلخ) أما إذا بقيت الشركة في البعض كعبدين ~~بين اثنين قيمة أحدهما نصف قيمة الآخر فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له ~~قرعة الخسيس به ويبقى له ربع الآخر فإنه لا إجبار في ذلك مغني وروض وشيخ ~~الإسلام. (قوله: وكعبد وثوب) عبارة المغني والأسنى أو من جنسين كما فهم ~~بالأولى كعبد وثوب. اه. # (قوله: فلا إجبار) أي في ذلك وإن اختلط وتعذر التمييز كتمر جيد ورديء ~~وإنما يقسم مثل هذا بالتراضي. اه. # مغني (قوله: وعند التراضي إلخ) متعلق بقوله قال الإمام إلخ. (قوله: وعبر ~~في الروض بما يصرح إلخ) عبارته مع شرحه ويشترط في غير قسمة الإجبار وهو ~~القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم ~~التراضي قبل القرعة وبعدها ولا يشترط في القسمة بيع ولا تمليك أي التلفظ ~~بهما وإن كانت بيعا. اه. # ومر عن المغني ما يوافقها. (قوله: وهل يدخلها الإجبار وجهان) المعتمد لا ~~كما يأتي وعليه فالقياس أنهما إذا لم يتراضيا ms7705 على شيء آجرها الحاكم عليهما ~~قطعا للنزاع. اه. # ع ش (قوله: وهو ظاهر) وفاقا للروض وخلافا للبلقيني والمغني كما مر. ~~(قوله: بنحو وقف) أي كالوصية مغني وأسنى. (قوله: أخذا مما مر إلخ) أي في ~~الفرع (قوله: كذلك) أي دائما. (قوله: وإن كانت إفرازا إلخ) كذا في النهاية ~~وفيما بأيدينا من نسخ الشارح بلا واو وهو في نسخة سم بالواو عبارته قوله: ~~وإن كانت إفرازا أو تعديلا كذا بالواو وإن إلخ كما ترى مع أن الإجبار لا ~~يدخل غير الإفراز والتعديل، ثم هذا قد يدل على أن قسمة الشجر قد تكون ~~إفرازا. اه. عبارة ع ش قوله: إن كانت إفرازا أي بأن كانت مستوية الأجزاء. ~~اه. # وعبارة الرشيدي قوله: إن كانت إفرازا أو تعديلا أي بخلاف ما إذا كان ردا ~~إذ لا إجبار فيها. اه. . # (قوله: لأنها) أي الشركة في منفعة الأرض. (قوله: وكما لا يضر إلخ) عطف ~~على قوله؛ لأنها إلخ. (قوله: المنفعة هنا) أي: فيما إذا استحقا منفعة الأرض ~~بنحو وقف. (قوله: الوجهان السابقان) لعل مراده السابقان في كراء العقب أي: ~~بالزمان أو المكان وإن اختلفت الكيفية في الثاني وعبارة الروض تقسم المنافع ~~مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا وهذا مكانا. ~~اه. # رشيدي # . (قوله: النوع الثالث) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله: وما تمكن ~~قسمته إلى المتن وقوله ولهما الاتفاق إلى المتن وما أنبه عليه وإلى قوله ~~وعليه فيظهر في النهاية إلا قوله: وصوابه غير مراد وقوله لكن المعتمد إلى ~~وقسمة الوقف وقوله ولا رد إلى بخلاف وقوله أو فيها إلى سواء وقوله وهذه ~~نظير مسألتنا وما أنبه عليه. (قوله: أي كأن) يغني عن ~~ PageV10P205 # قوله ما يتميز به عن الآخر بل لا صحة للجمع بينهما فكان ينبغي أن يقتصر ~~على أحدهما عبارة المغني وشرح المنهج كأن يكون في أحد الجانبين من أرض ~~مشتركة بئر أو شجر لا تمكن قسمته وما في الجانب الآخر لا يعادل ذلك إلا بضم ~~شيء إليه من خارج. ms7706 اه. وهذا المزج أحسن (قول المتن من يأخذه) أي بالقسمة ~~التي أخرجتها القرعة مغني وشرح المنهج زاد الروض مع شرحه ولو تراضيا بأن ~~يأخذ أحدهما النفيس ويرد على الآخر ذلك جاز وإن لم يحكما القرعة. اه. ~~وسيأتي في الشارح والنهاية مثله. (قوله: قيل وما اقتضته إلخ) عبارة المغني ~~(تنبيه) . # تعبير المصنف أولى من تعبير المحرر والشرحين والروضة قالوا أنه يضبط قيمة ~~ما اختص به ذلك الطرف، ثم تقسم الأرض على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك ~~القيمة فإن ظاهر هذا التعبير أن يرد جميع تلك القيمة وليس مرادا وإنما يرد ~~القسط. اه. . # (قوله: ردا وتعديلا) هل يصور بأرض بينهما نصفين في ثلثها شجر إن جعل ~~ثلثاها جزءا عادل ثلث الشجر وإن نصفت احتيج للرد. اه. # سم عبارة الرشيدي قوله: وما يمكن قسمته ردا وتعديلا إلخ أي: كما إذا كان ~~بعض الأرض عامرا وبعضها خرابا أو بعضها ضعيفا وبعضها قويا أو بعضها فيه شجر ~~بلا بناء وبعضها فيه بناء بلا شجر، أو بعضها على مسيل ماء، وبعضها ليس كذلك ~~كما صرح بذلك الماوردي وهو صريح في أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد ~~فليراجع. اه. # (قوله: من طلب قسمة) أي قسمة تعديل فيها إلخ. (قوله: وإلا) أي بأن لم يكن ~~في التعديل الممكن إجبار كالرد. (قوله: وإلا اشترط اتفاقهما إلخ) في هذه ~~العبارة خلل وعبارة الماوردي وغيره إذا كانت الأرض مما تصح قسمتها بالتعديل ~~وبالرد فدعا أحدهما إلى التعديل، والآخر إلى الرد فإن أجبرنا على قسمة ~~التعديل أي كما هو المذهب أجيب الداعي إليها وإلا وقفنا على تراضيهما ~~بإحداهما. اه. # رشيدي. (قوله: لأنه دخله إلخ) عبارة شيخ الإسلام والمغني؛ لأن فيه تمليكا ~~لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك. اه. # (قوله: من نحو خيار إلخ) أي: كالإقالة كما مر عن المغني بزيادة بسط. ~~(قوله: وشفعة) أي للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته مع ~~أحدهما برضاه كما صوره بذلك الأذرعي. اه. # رشيدي. (قوله: نعم لا يفتقر) أي هذا ms7707 النوع بل مطلق القسمة كما مر. (قوله: ~~من خرج) أي: النفيس # . (قوله: كذا قالوه) أي في التعليل. (قوله: أن كلا منهما) أي من الشريكين ~~في قسمة التعديل. (قوله: أن كلا منهما لما انفرد إلخ) لم يجب عن إشكال ~~القرعة. اه. # رشيدي (قوله: في الإفراز ) الأولى في الأجزاء. (قوله: لذلك) لعله من تحريف ~~الناسخ والأصل كذلك بالكاف كما في النهاية (قوله: وقيل إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني والثاني أنها بيع؛ لأنه ما من جزء من المال إلا وكان مشتركا بينهما ~~فإذا اقتسما فكأنه باع كل منهما ما كان له في حصة صاحبه بماله في حصته ~~وصححه الشيخان في أوائل الربا وزكاة المعشرات. اه. . # (قوله: الإفراز) الأولى قسمة الأجزاء كما في النهاية والمتن. (قوله: ~~الأول) أي ما في المتن من أنها إفراز. (قوله: لا تجوز إلا إذا كانت إفرازا ~~إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح القسمة في مملوك عن وقف إن قلنا هي ~~إفراز لا إن قلنا هي بيع مطلقا أو إفراز وفيها رد من المالك فلا تصح أما في ~~الأول فلامتناع بيع الوقف، وأما في الثاني فلأن المالك يأخذ بإزاء ملكه ~~جزءا من الوقف فإن لم يكن فيها ردا وكان فيها رد من أرباب الوقف صحت ولغت ~~على القولين قسمة وقف فقط بأن قسم بين أربابه لما فيه من تغيير شرط ~~الواقف PageV10P206 # قوله: ولا رد فيها إلخ) سيأتي تصوير إفراز فيه رد. اه. # سم. (قوله: مطلقا) أي سواء كان فيها رد أم لا. (قوله: أو فيها رد من ~~المالك) عبارة الروض وشرحه أو إفراز وفيها رد من المالك. اه. # ومن هنا يظهر أن الرد يتصور مع الإفراز أيضا أي بأن يجعل الثلثان جزءا ~~والثلث مع مال يضم إليه جزءا فيما إذا كان الاشتراك بالمناصفة وتقدمت ~~الإشارة إلى أنه يتصور مع التعديل أيضا. اه. # سم وتقدم عن الرشيدي أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد. (قوله: سواء ~~أكان إلخ) راجع لكل من منطوق الاستثناء ومفهومه. (قوله: وفي شرح المهذب) ~~عبارة النهاية في ms7708 المجموع قوله: لم تجز القسمة إلخ فيه توقف إذ الظاهر أن ~~لحم البدنة أو البقرة من المتشابهات فقسمته بالأجزاء، ثم رأيته قال في باب ~~الأضحية ما نصه، ثم يقتسمون اللحم بناء على أنها إفراز وهو ما صححه في ~~المجموع وعلى أنها بيع يمتنع القسمة. اه. وعبارة المغني والنهاية هناك ولهم ~~قسمة اللحم؛ لأن قسمته قسمة إفراز. اه. . # (قوله: وبين أربابه) عطف على قوله من الملك. (قوله: يمتنع) الأولى ~~التأنيث. (قوله: مطلقا) أي إفرازا أو بيعا. اه. # ع ش. (قوله: لأن فيه) أي في تقسيم الوقف بين أربابه. (قوله: تغيير الشرط) ~~كان معنى ذلك أن مقتضى الوقف أن كل جزء لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة ~~يختص البعض بالبعض. اه. # سم (قوله: نعم لا منع من مهايأة إلخ) وكالمهايأة ما لو كان المحل صالحا ~~لسكنى أرباب الواقف جميعهم فتراضوا على أن كل واحد يسكن في جانب مع بقاء ~~منفعة الوقف مشتركة على ما شرطه الواقف. اه. # ع ش وتقدم عن المغني والروض مع شرحه ما يوافقه بزيادة بسط (قوله: وجزم ~~الماوردي) إلى قوله وعليه إلخ عبارة النهاية وشرح الروض قال البلقيني: هذا ~~إذا صدر الوقف من واحد على سبيل واحد فإن صدر من اثنين فقد جزم الماوردي ~~بجواز القسمة كما تجوز قسمة الوقف عن الملك وذلك أرجح من جهة المعنى وأفتيت ~~به. اه. # وكلامه أي: البلقيني متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه ~~والأقرب في الأول بمقتضى ما قاله الجواز وفي الثاني عدمه. اه. # وفي المغني ما يوافقها ويأتي في الشارح ما يخالفها قال الرشيدي: قوله: ~~فإن صدر من اثنين صادق بما إذا تعدد السبيل وبما إذا اتحد فانظره مع قول ~~الشارح الآتي أن كلامه متدافع في ذلك. اه. # رشيدي. (قوله: بأن الواقف لو تعدد إلخ) واختلف الموقوف عليهم أيضا أخذا ~~مما يأتي. (قوله: من أحد الجانبين) أي صنفي الموقوف عليهم. (قوله: مطلقا) ~~أي بيعا أو إفرازا (قوله: ويؤخذ من هذا) أي من الفرق. (قوله: لاستلزامه) أي ~~الرد. (قوله: ms7709 مطلقا) أي مع الرد وبدونه. (قوله: ووقع لشيخنا في شرح الروض ~~إلخ) وفي سم بعد سوق عبارة شرح الروض المارة آنفا ما نصه وهو يفيد الجواز ~~فيما إذا اتحد الواقف وتعدد الموقوف عليه والمنع في عكس ذلك وذلك عكس ما ~~قاله الشارح. اه. # ولعل الأقرب مدركا ما قاله الشارح دون شرح الروض وإن وافقه النهاية ~~والمغني. (قوله: والوجه ما قررته) خلافا للنهاية والمغني كما مر # (قول المتن ويشترط إلخ) أي إذا كان هناك قرعة. اه. # شرح المنهج ويأتي في الشارح ما يقيده. (قوله : باللفظ) إلى قوله فحينئذ ~~هما مسألتان في النهاية إلا لفظة قيل الثانية وقوله ومحله إلى وحاصل ما ~~يندفع (قول المتن بعد خروج القرعة) أي وقبله روض وشيخ الإسلام ومغني. ~~(قوله: فافتقر إلى التراضي بعده) أي: كقبله شيخ الإسلام ومغني (قول ~~المتن PageV10P207 # ولو تراضيا) أي: الشريكان مثلا. اه. # مغني. (قوله: كقسمة تعديل إلخ) الكاف استقصائية كما يفيده قوله: الآتي ~~فحينئذ فهما مسألتان إلخ (قول المتن اشترط الرضا إلخ) وظاهر أنه لا بد أن ~~يعلم كل منهما ما صار إليه قبل رضاه عناني. اه. # بجيرمي وتقدم في شرح أو نوعين ما يفيده. (قوله: فيما إذا كان هناك قرعة) ~~سيذكر محترزه وكان الأولى تقديمه وكتابته عقب قول المصنف بعد خروج القرعة. ~~(قوله: وأما في غيرها) أي في قسمة الإفراز إذا قسمت بالتراضي. اه. # حلبي. (قوله: ولا يشترط إلخ) أي في القسمة مطلقا. اه. # عميرة ويفيده كلام الشارح بعد. (قوله: لفظ نحو بيع) الأولى القلب (قوله: ~~نحو بيع) أي كتمليك. اه. # مغني. (قوله: على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين إلخ) أي: في التعديل ~~والإفراز وقوله أو أحدهما الخسيس إلخ أي: في الرد فقط. (قوله: فلا حاجة إلى ~~تراض ثان) ويمتنع على كل منهما بعد ذلك طلب قسمة أخرى، ويتعين له ما ~~اختاره. اه. # بجيرمي عن العزيزي. (قوله: أما قسمة الإجبار إلخ) عبارة المنهج مع شرحه ~~وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة ~~رضا بها ms7710 بعد خروج القرعة فإن لم يحكما القرعة إلخ أما قسمة ما قسم إجبارا ~~فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها. اه. باختصار بقي أنه ما ~~المراد بجريان القسمة بالإجبار أو بالتراضي وقد أفاد ذلك الأنوار بما نصه ~~ولا يشترط الرضا في قسمة الإجبار لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وهي أن ~~يترافعا للحاكم لينصب قاسما يقسم بينهما فيفعل ويقسم المنصوب ولو تراضيا ~~بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما فيشترط التراضي بعد خروج القرعة ولا ~~يكفي الرضا الأول ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها. اه. # ولما أجاب الجلال المحلي عن الاعتراض على قول المنهاج لا إجبار فيه بأن ~~صوابه عكسه كما في المحرر بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله وهو ~~أصرح في المراد مما في المحرر قال شيخنا الشهاب البرلسي: وذلك لأن عبارة ~~المحرر تصدق بما لو ترافعا للقاضي عن رضا منهما وسألاه أن يقسم بينهما قسمة ~~إفراز أو تعديل فقسم بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا ~~بعد ذلك كما أشار إليه الشارح في صدر الباب بخلاف عبارة المنهاج باعتبار ~~التأويل المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى انتهى. ~~وقوله فإن إقراعه إلزام إلخ لا ينافي قول شرح الروض ويشترط في القسمة ~~الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم التراضي قبل ~~القرعة وبعدها. اه. # لجواز حمله أي قول شرح الروض على تراضيهما بمنصوب الحاكم بدون ترافع ~~للحاكم فيكون بمعنى قول الأنوار السابق ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما ~~فليتأمل. اه. # سم ويأتي في بيان الاعتراضات على المتن إلخ وفي شرح ولو ادعاه في قسمة ~~تراض ما يؤيده قول الأنوار بل يصرح PageV10P208 # به (قوله: قيل في كلامه) إلى قوله وأنه أطلق في المغني (قوله: قيل في ~~كلامه) عبارة المغني قال الشيخ برهان الدين والفزاري وتبعه في المهمات في ~~كلام المصنف إلخ. (قوله: من أوجه) أي خمسة. (قوله: وقد جزم باشتراط الرضا ~~إلخ) عبارة المغني وقد ذكرها ms7711 قبله بلا فاصلة وجزم إلخ. (قوله: وفي الروضة ~~بالصحيح) محل تأمل بل الذي في الروضة وأصلها الأظهر وكذا نقله المحقق ~~المحلي على الصواب. اه. # سيد عمر (قوله: قيل فكان المتن إلخ) عبارة المغني وقال في التوشيح: الذي ~~يظهر أنه أراد المنهاج أن يكتب ما فيه إجبار فكتب ما لا إجبار فيه وأنا ~~أرجو أن يكون عبارته ما الإجبار فيه بالألف واللام في الإجبار، ثم سقطت ~~الألف فقرئت ما لا إجبار فيه وبهذا إلخ (قوله: فحرفت) أي بكتابة الألف بعد ~~اللازم وألف إجبار المتصل باللام. (قوله: والتناقض) يعني الجزم أولا، ~~وحكاية الخلاف ثانيا . (قوله: وأنه أطلق إلخ) عطف على قوله وأنه عكس إلخ ولم ~~يذكر التحفة ولا الشارح الجواب عن هذا. اه. # رشيدي. (قوله: وكله تعسف) يتأمل فإن نسبته إلى التعسف مع ظهور وروده ~~والاحتياج في دفعه إلى مخالفة الظاهر جدا في غاية التعسف. اه. # سم وأيضا أنه أقر الوجه الخامس ولم يجب عنه (قوله: وإن كان فيه الإجبار ~~إلخ) الواو حالية أخذا من قوله الآتي والخلاف في الثانية إلخ. (قوله: التي ~~لا يجبر عليها) كذا في نسخ التحفة والنهاية والذي في المغني كسائر نسخ ~~المحلي التي يجبر بدون لا وهو الظاهر فليحرر، ثم رأيته كذلك في نسخة من ~~المحرر بدون لا. اه. # سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: القسمة التي لا يجبر إلخ كذا في نسخ الشارح ~~بإثبات لا قبل يجبر والصواب حذفها. اه. # (قوله: فحينئذ) أي حين كون المراد بما في المتن ما ذكرته هما أي ما جزم ~~به المتن أولا وما حكي فيه الخلاف ثانيا مسألتان أي فزال التكرار، والتناقض ~~والتعاكس. (قوله: بقسميها) أي: التعديل والإفراز. (قوله: واستشكل إلخ) ~~يستفاد منه أن المراد بقسمة الإجبار هنا ما مر عن سم عن الأنوار آنفا. ~~(قوله: في الأولى) أي الرد (قوله: قواه) أي الخلاف. (قوله: فكثيرا ما إلخ) ~~هذا على تقدير أما قبيل وكونه إلخ. (قوله: يقع إلخ) أي نظير تلك المخالفة # . (قوله: بإقرار) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله: وطريقه ms7712 إلى ولا يحلف ~~وقوله ولو أقر إلى المتن وقوله وقيل إلى المتن. (قوله: على الأوجه) وفاقا ~~للنهاية كما مر وخلافا لشيخ الإسلام والمغني عبارة الأسنى وظاهر أن الشاهد، ~~والمرأتين، والشاهد واليمين، وعلم الحاكم، وإقرار الخصم، ويمين الرد ~~كالشاهدين خلافا لجماعة. اه. . # (قوله: وطريقه إلخ) أي معرفة الغلط أو الحيف عبارة الروض مع شرحه ومن ~~ادعاه منهم مجملا بأن لم يبينه لم يلتفت إليه فإن بين لم يحلف القاسم الذي ~~نصبه القاضي بل يمسح العين المشتركة قاسمان حاذقان إلخ (قوله: أو يعرف إلخ) ~~عطف على يحضر إلخ عبارة الأسنى وألحق السرخسي بشهادتهما ما إذا عرف أنه ~~يستحق إلخ. (قوله: كقاض) أي: كما لا يحلف القاضي أنه لم يظلم. اه. # شيخ الإسلام (قول المتن فإن لم تكن بينة) أي: ولا ثبت ذلك بغيرها مما مر ~~مغني وشيخ الإسلام. (قوله: أحدهما) أي الغلط أو الحيف. اه. # ع ش (قول المتن فله تحليف شريكه) ؛ لأن من ادعى على خصمه ما لو أقر به ~~لنفعه فأنكر كان له تحليفه أسنى ومغني. (قوله: فإن حلف) إلى قول المتن ~~وقلنا في المغني (قوله: مضت) أي القسمة على الصحة. اه. # مغني. (قوله: وإلا) أي: وإن نكل. اه. # مغني عبارة الروض مع شرحه ومن نكل منهم عن اليمين ~~ PageV10P209 # نقضت القسمة في حقه دون حق غيره من الحالفين إن حلف خصمه. اه. . # (قوله: نعم بحث الزركشي إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن اعترف به ~~القاسم وصدقوه نقضت القسمة فإن لم يصدقوه بأن كذبوه أو سكتوا لم تنقض ورد ~~الأجرة كالقاضي يعترف بالغلط أو الحيف في الحكم إن صدقه المحكوم له رد ~~المال المحكوم به إلى المحكوم عليه وإلا فلا وغرم القاضي للمحكوم عليه بدل ~~ما حكم به وقول القاسم في قسمة الإجبار حال ولايته قسمت كقول القاضي وهو في ~~محل ولايته حكمت فيقبل وإلا لم يقبل بل لا تسمع شهادته لأحد الشريكين وإن ~~لم يطلب أجرة إذا ذكر فعله. اه. . # (قوله: رجاء أن يثبت حيفه) لعل المراد ثبوته بإقراره؛ ms7713 لأنه هو الذي يترتب ~~عليه الغرم إذ لو ثبت بالبينة نقضت القسمة فلا غرم ويدل على هذا تنظيره ~~بمسألة القاضي. اه. # رشيدي. (قوله: ويغرم) أي بدل ما نقص من سهم المدعي كما مر آنفا عن المغني ~~والروض مع شرحه. (قوله: كما لو قال إلخ) راجع للمعطوف فقط (قول المتن ولو ~~ادعاه) أي الغلط أو الحيف. اه. مغني. (قوله: في غير ربوي) سيذكر محترزه. ~~(قوله: ورضيا) راجع للمعطوف عليه أيضا (قول المتن لا أثر للغلط) أي أو ~~الحيف. اه. # شيخ الإسلام (قوله: لرضا صاحب الحق بتركه) هذا يؤيد بل يصرح بما قدمناه ~~عن العناني من أنه لا بد في القسمة بتراض أن يعلم كل من الشريكين ما صار ~~إليه قبل رضاه. (قوله: تحقق غلط) أي أو حيف. اه. # مغني (قول المتن قلت) أي كما قال الرافعي في الشرح وقوله وإن قلنا إفراز ~~نقضت إن ثبت بحجة إلخ هذا الحكم يؤخذ من اقتصار المحرر على التفريع على ~~الأصح فصرح به المصنف إيضاحا. اه. # مغني. (قوله: ولو تقاسما) إلى قوله قلت في المغني والروض مع شرحه. (قوله: ~~في قطعة إلخ) أي أو بيت أسنى ومغني. (قوله: ولا مرجح) عبارة الروض مع شرحه ~~والمغني ولا بينة لهما أو لكل منهما بينة. اه. . # (قوله: ورجح أبو حامد باليد) أي فيحلف ذو اليد روض ومغني (قوله: إن وجدت) ~~أي إن اختص أحدهما باليد فيما تنازعا فيه. اه. # أسنى. (قوله: ومع ذلك) أي: الاعتراف. (قوله: من أنه لا يقبل قول من ادعى ~~تعدي صاحبه إلخ) أي فيحلف المدعى عليه ذو اليد كما مر عن الروض والمغني ~~آنفا # (قول المتن بطلت فيه) أي القسمة في البعض المستحق (تنبيه) . # لو تقاسما دارا وبابها في قسم أحدهما، والآخر يستطرق إلى نصيبه من باب ~~يفتحه إلى شارع فمنعه السلطان لم تنفسخ القسمة كما قاله الأستاذ خلافا لابن ~~الصلاح ولا يقاسم الولي محجوره بنفسه ولو قلنا القسمة إفراز كما صرحوا به ~~فيما إذا كان بين الصبي ووليه حنطة. اه. # مغني. (قوله: والأظهر) ms7714 أي: قوله: ولو بان في المغني (قوله: أنه يصح إلخ) ~~وقوله يبطل الأولى فيهما التأنيث (قوله: وأطال الإسنوي إلخ) ومع ذلك ~~فالمعتمد ما اقتضاه كلام المصنف. اه. # مغني. (قوله: فإن كان بينهما) هذا حل معنى وإلا فسواء حال كما أشار إليه ~~المغني (قول المتن بطلت) أي تلك القسمة (تنبيه) . # أراد ببطلانها البطلان ظاهرا وإلا فبالاستحقاق بان أن لا قسمة واستثنى ~~ابن عبد السلام ما لو وقع في الغنيمة عين لمسلم استولى الكفار عليها ولم ~~يظهر أمرها إلا بعد القسمة فترد لصاحبها ويعوض من وقعت في نصيبه من خمس ~~الخمس ولا تنقض القسمة، ثم قال هذا إن كثر الجند فإن كانوا قليلا كعشرة ~~فينبغي أن تنقض إذ لا عسر في إعادتها. اه. # مغني. (قوله: جرى هنا ما مر إلخ) أي فيكلف القلع مجانا ولا يرجع بما ~~أنفقه قاله ع ش فليراجع فإنه خلاف الاستدراك الآتي آنفا. (قوله: نحو القلع) ~~أي كالقطع. اه. PageV10P210 # نهاية. (قوله: كما يفهمه) أي: عدم الإرادة. (قوله: لكن من حين التقرير) ~~أي فلو وقع منه تصرف فيما خصه قبل التقرير كان باطلا. اه. # ع ش # (قوله: طلب الشركاء) إلى قوله وسمعت البينة في المغني. (قوله: لم يجبهم) ~~أي لم تجب إجابتهم كذا في البجيرمي عن الشوبري وفي هذا التفسير توقف بل ~~التعليل الآتي وكذا كلام المغني والروض مع شرحه صريح في عدم جواز الإجابة ~~عبارتهما وليس للقاضي أن يجيب جماعة إلى قسمة شيء مشترك بينهم حتى يقيموا ~~بينة بملكهم سواء اتفقوا على طلب القسمة أو تنازعوا فيه؛ لأنه قد يكون في ~~أيديهم بإجارة أو إعارة أو نحو ذلك فإذا قسمه بينهم فقد يدعون الملك محتجين ~~بقسمة القاضي. اه. # (قوله: حتى يثبتوا ملكهم) خرج بإثبات الملك إثبات اليد؛ لأن القاضي لم ~~يستفد به شيئا غير الذي عرفه وإثبات الابتياع أو نحوه؛ لأن يد البائع أو ~~نحوه كيدهم . اه. # أسنى. (قوله: وهو إلخ) أي الحكم. (قوله: ذي الحق) أي اليد. (قوله: غير ~~شاهد ويمين) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والأسنى عبارتهما ms7715 ويقبل في إثبات ~~الملك شاهد وامرأتان وكذا شاهد ويمين كما جزم به الدارمي واقتضاه كلام غيره ~~وصوبه الزركشي وإن خالف فيه ابن المقري (خاتمة) . # لمن اطلع منهما على عيب في نصيبه أن يفسخ القسمة كالبيع ولا تصح قسمة ~~الديون المشتركة في الذمم؛ لأنها إما بيع دين بدين أو إفراز ما في الذمة ~~وكلاهما ممتنع، وإنما امتنع إفراز ما في الذمة لعدم قبضه وعلى هذا لو ~~تراضيا على أن يكون ما في ذمة زيد لأحدهما وما في ذمة عمرو للآخر لم يختص ~~أحد منهما بما قبضه. اه. # (قوله: وأخذ البلقيني من هذا أنه إلخ) عبارة النهاية والأسنى وتخريج ~~البلقيني من هذا إلخ مردود؛ لأن معنى الحكم بالموجب أنه إذا ثبت الملك صح ~~فكأنه حكم بصحة الصيغة. اه. . # (قوله: من هذا) أي من قولهم طلب الشركاء قسمة ما بأيديهم لم يجبهم إلخ. ~~(قوله: أقرا به أو أقاما بينة إلخ) عبارة النهاية والأسنى بمجرد اعتراف ~~المتعاقدين بالبيع ولا بمجرد إقامة البينة عليهما بما صدر منهما. اه. . # (قوله: كما مر) أي في آداب القضاء # [كتاب الشهادات] # قدمت على الدعوى نظرا لتحملها بجيرمي. (قوله: جمع شهادة) مصدر شهد من ~~الشهود بمعنى الحضور وقال الجوهري: الشهادة خبر قاطع والشاهد حامل الشهادة ~~ومؤديها؛ لأنه مشاهد لما غاب عن غيره، وقيل: مأخوذ من الإعلام قال الله ~~تعالى {شهد الله أنه لا إله إلا هو} [آل عمران: 18] أي أعلم وبين مغني. ~~(قوله: بحق على غيره) تركه غيره ولعله لعدم الجمع بذلك. (قوله: بلفظ خاص) ~~أي على وجه خاص بأن تكون عند قاض بشرطه رشيدي. (قوله: والأصل) إلى قوله ~~وخبر لا تقبل في المغني إلا قوله: إلا الصيغة إلى المتن. (قوله: وخبر ~~الصحيحين إلخ) وخبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الشهادة فقال ~~للسائل ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع» رواه البيهقي ~~والحاكم وصحح إسناده مغني. (قوله: يدفع بهم الحقوق إلخ) عبارة المغني ~~يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم. اه. . # (قوله: ضعيف) خبر قوله وخبر ms7716 أكرموا إلخ. (قوله: وأركانها) إلى قوله ولو ~~أخبر عدل الشاهد في النهاية إلا قوله: ولأحمد إلى ولا غير ذي مروءة وقوله ~~ويؤخذ إلى ولو شهد له. (قوله: كما يأتي) أي في كلام الشارح ع ش ### | [شرط الشاهد] # (قول المتن شرط الشاهد) أي: شروطه مغني. (قوله: أوصاف تضمنها إلخ) دفع به ~~ما يرد على المتن من حمل العين على المعنى (قول المتن مسلم) أي: ولو ~~بالتبعية حر أي: ولو بالدار ذو مروءة بالهمز بوزن سهولة وهي الاستقامة ~~مغني. (قوله: فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر) الأخصر الأولى ليظهر عطف ~~ما يأتي فلا تقبل شهادة كافر إلخ كما في المغني. (قوله: ولو على مثله) ~~خلافا لأبي حنيفة مطلقا ولأحمد في الوصية مغني. (قوله: وخبر لا تقبل PageV10P211 # شهادة أهل دين إلخ) مراده بهذا دفع ورود هذا الحديث الدال بمفهومه على ~~قبول شهادة كل أهل دين على أهل دينهم رشيدي. (قوله: أي غير عشيرتكم) أي ~~معناه من غير عشيرتكم والمراد بهم غير الأصول والفروع ليوافق ما يأتي من ~~قبول شهادة الأخ لأخيه قاله ع ش ويرد عليه أنه لا يظهر حينئذ العطف في ~~الآية فالمراد بالعشيرة الأقارب وبغيرهم الأجانب. (قوله: أو منسوخ) أي: أو ~~المراد به غير المسلمين لكنه منسوخ ع ش (قوله: ولا من فيه رق) انظر وجه ~~عطفه على ما قبله عبارة المغني مع المتن حر ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق ~~خلافا لأحمد ولو مبعضا أو مكاتبا. اه. # ، ثم رأيت قال الرشيدي قوله: ولا من فيه رق الصواب حذف لفظ لا في هذا ~~وفيما بعده؛ لأنه من جملة الأضداد التي هي مدخول لا وليس معادلا له. اه. . # (قوله: لنقصه إلخ) عبارة الأسنى كسائر الولايات إذ في الشهادة نفوذ قول ~~على الغير وهو نوع ولاية. اه. (قوله: مطلقا) أي عدلا كان أو غير عدل قنا ~~كان أو مدبرا أو مبعضا مالية كانت الولاية أو غيرها ع ش. (قوله: ولا صبي) ~~إلى قوله واختار في المغني. (قوله: وهو ليس إلخ) أي الفاسق. ms7717 (قوله: بشهادة ~~الأمثل إلخ) أي: دينا ع ش. (قوله: تعارضها مفسدة المشهود عليه) لكن رعاية ~~تلك المصلحة قد تؤدي إلى تعطل الأحكام فيرجع منها على المشهود عليه ضرر لا ~~يحتمل؛ لأن الفرض تعذر العدول. اه. # ع ش وقوله تلك المصلحة لعله محرف عن المفسدة. (قوله: ولأحمد رواية إلخ) ~~لعل اللام بمعنى عن. (قوله: أنه يكفي إلخ) بدل من رواية (قوله: ولا غير ذي ~~مروءة) إلى قوله لنقصه في المغني (قوله: فاصنع ما شئت) أي صنعه سم. (قوله: ~~ويأتي) أي في المتن (قوله: ذلك أدنى إلخ) والقراءة {ذلكم أقسط عند الله ~~وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا} [البقرة: 282] . (قوله: فما مر) أي قوله: ~~ومجنون ولا فاسق هذا على رجوع ضمير ذكره إلى قوله ولا محجور عليه بسفه كما ~~هو الظاهر، وأما على احتمال رجوعه إلى قوله رشيد فالمراد بما مر قول المصنف ~~مكلف عدل. (قوله: لأنه مكلف) أي: وصرف ماله في محرم لا يستلزم الفسق ع ش. ~~(قوله: كما يأتي) أي: في الأصم والأعمى ومراده بهذا الاعتذار عن عدم اشتراط ~~السمع والبصر هنا رشيدي. (قوله: ومن ثم يظهر أنه لا يجوز الشهادة بالمعنى) ~~فلو كانت صيغة البيع مثلا من البائع بعت ومن المشتري اشتريت فلا يعتد ~~بالشهادة إلا إذا قال أشهد أن البائع قال بعت، والمشتري قال اشتريت بخلاف ~~ما لو قال أشهد أن هذا اشترى من هذا فلا يكفي فتنبه له فإنه يغلط فيه كثيرا ~~ع ش وفيه وقفة بل ما يأتي عن شيخ الإسلام والغزي كالصريح في الجواز ~~فليراجع. (قوله: لضيقها) أي الشهادة. (قوله: فقد يحذف أو يغير إلخ) انظر لو ~~كان فقيها موافقا لمذهب الحاكم هل تجوز له الشهادة بالمعنى؟ وقضية هذا ~~التعليل نعم فليراجع رشيدي. (قوله: قبل) الأنسب التثنية أو التأنيث. (قوله: ~~لم يقبلا) أي: في هذه الأخيرة ع ش. (قوله: ويجري ذلك) أي عدم القبول وقوله ~~فلا يكفي أي ما لم يرجع أحدهما ويشهد بما قاله الآخر أخذا مما يأتي ع ش ~~عبارة الرشيدي قوله: ويجري ذلك ms7718 أي: عدم التلفيق فلو رجع وشهد بما شهد به ~~الآخر قبل، وقوله فلا يكفي لعل هذا فيما إذا شهدا على إنشاء الحكم بالثبوت ~~لا على إقراره بذلك حيث يعتبر وإلا فأي فرق بين هذا وما قبله. اه. # وعبارة سم قوله: فلا يكفي قد ينظر فيه بأن إبدال فلانة بهذه أو بالعكس لا ~~يمتنع في الحكاية كما يعلم من النحو فلا منافاة بينهما. اه. # سم أقول هذا النظر يجري فيما مر آنفا أيضا فتسليم ذلك دون هذا ترجيح بلا ~~مرجح. (قوله: PageV10P212 # بخلاف ما لو شهدا كذلك في العقد) انظر ما مراده به رشيدي أقول وقد يصور ~~كلام شيخ الإسلام والغزي بأن شهد أحدهما بأنه قال بعتك هذا بكذا وآخر بأنه ~~قال ملكتك هذا بكذا (قوله : أو شهد واحد إلخ) لعل الأولى كأن شهد إلخ؛ لأن ~~التوكيل من العقد. (قوله: يتعين حمله إلخ) أي: كما تدل له أمثلته رشيدي. ~~(قوله: فتعليلهم هذا صريح إلخ) إن أراد صريح فيما ذكره بإطلاقه فمحل نظر بل ~~صريح أو كالصريح في رده وإن أراد أنه صريح فيه بعد تقييده بالرجوع من ~~أحدهما فهو كذلك والأمر حينئذ واضح لا غبار عليه فليتأمل سيد عمر. (قوله: ~~أن محل قبوله) أي من رجع منهما. (قوله: ولو شهد واحد بألفين إلخ) لعل ~~الدعوى بألفين لتصحيح الشهادة بالألف الثاني فليراجع رشيدي. (قوله: لفقتا ~~فيه) أي: فيما اتفقا عليه من العينين ع ش. (قوله: ولو أخبر عدل إلخ) لعله ~~عدل رواية إذ المدار على ما يغلب على الظن صدقه كما يعلم من قوله إن ظن ~~صدقه بل قياس النظائر أن الفاسق كذلك فليراجع رشيدي (قوله: المنع) أي منع ~~الترك (قوله: وبعضهم الجواز) اعتمده النهاية عبارته ولو أخبر الشاهد عدل ~~بما ينافي شهادته جاز له اعتماده إن غلب على ظنه صدقه وإلا فلا كما يؤخذ ~~ذلك من قول الوالد - رحمه الله تعالى - لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن ~~صدق المخبر توقف عن الحكم وإلا فلا. اه. # ويؤيده الخبر المتقدم عن الأسنى والمغني. ms7719 (قوله: والذي يتجه أنه لا يكتفى ~~إلخ) خلافا للنهاية ووالده كما مر آنفا. (قوله: لأن الشهادة إلخ) قد يقال ~~هذا دليل عليه لا له (قوله: جاز) أي ترك الشهادة وقد يقال مقتضى الشرط ~~الوجوب إلا أن يقال أن ذلك جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب، ثم رأيت في ع ش ~~كلا من السؤال والجواب المذكورين. (قوله: لزمه أن يخبر به) انظر ما فائدته ~~مع أنه مؤاخذ بإقراره وفي حاشية الشيخ ع ش ما لا يشفي رشيدي عبارته وفائدة ~~ذلك أن الحاكم يثبت في بيان الحق لاحتمال أن المشهود عليه أقر ناسيا أو ~~ظانا بقاء الحق مع كونه في الواقع غير ثابت. اه. # ويأتي قبيل الشرط الرابع من شروط الأداء ما يفيد أنه لا يجوز لذلك الشاهد ~~أن يشهد بالإقرار إلا إن قلد القائل بأن الإقرار إنشاء للملك لا إخبار به ~~راجعه # (قول المتن وشرط العدالة) أي تحققها اجتناب الكبائر والمراد بها بقرينة ~~التعاريف الآتية غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح قبول ~~شهادة أهلها ما لم نكفرهم كما سيأتي بيانه أسنى ومغني. (قوله: وما في ~~معناها) أي معنى الكبيرة. (قوله: كل جريمة إلخ) الأولى إسقاط لفظة كل وقوله ~~بقلة اكتراث مرتكبها إلخ أي قلة اعتنائه بالدين بجيرمي. (قوله: ورقة ~~الديانة) عطف تفسير ع ش. (قوله: لشموله إلخ) لعل اللام بمعنى مع وقوله أيضا ~~أي: كشموله للكبائر والأولى أن يذكر عقب قوله الآتي. (قوله: لأن أكثرها لا ~~حد فيه) أي؛ لأنهم عدوا الربا، وأكل مال اليتيم، وشهادة الزور ونحوها من ~~الكبائر ولا حد فيها أسنى ومغني. (قوله: أو بما فيه إلخ) الأولى وبما إلخ. ~~(قوله: بما فيه وعيد شديد إلخ) اختار النهاية والأسنى والمغني هذا الحد، ثم ~~قال الأول ولا يقدح في ذلك الحد عدهم كبائر ليس فيها ذلك كالظهار إلخ قال ع ~~ش أي لجواز أن المراد أن كل ما فيه وعيد شديد كبيرة وأن ما ليس فيه ذلك فيه ~~تفصيل. اه. # وقال الرشيدي انظر ما وجه عدم القدح وما ms7720 في حاشية الشيخ ع ش يرد عليه أن ~~الحد لا بد أن يكون جامعا. اه. . # (قوله: ليس فيه ذلك) أي الوعيد الشديد. (قوله: كما بينت ذلك) أي عدم ~~جامعية الحدين الأخيرين وعدم مانعية الأخير. (قوله: مع تعدادها إلخ) عبارة ~~المغني هذا ضبطها بالحد، وأما بالعد فأشياء كثيرة قال ابن عباس PageV10P213 # هي إلى السبعين أقرب وقال سعيد بن جبير: إنها إلى السبعمائة أقرب أي ~~باعتبار أصناف أنواعها وما عدا ذلك من المعاصي فمن الصغائر ولا بأس بذكر ~~شيء من النوعين فمن الأول تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر ومنع ~~الزكاة، وترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن، ~~واليأس من رحمة الله، وأمن مكره تعالى والقتل عمدا أو شبه عمد، والفرار من ~~الزحف، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والإفطار في رمضان من غير عذر، وعقوق ~~الوالدين والزنا، واللواط وشهادة الزور، وشرب الخمر وإن قل والسرقة، والغصب ~~وقيده جماعة بما يبلغ ربع مثقال كما يقطع به في السرقة، وكتمان الشهادة بلا ~~عذر، وضرب المسلم بغير حق، وقطع الرحم، والكذب على رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - عمدا وسب الصحابة وأخذ الرشوة، وأما الغيبة فإن كانت في أهل ~~العلم وحملة القرآن فهي كبيرة كما جرى عليه ابن المقري وإلا فصغيرة، ومن ~~الصغائر النظر المحرم وكذب لا حد فيه ولا ضرر والإشراف على بيوت الناس وهجر ~~المسلم فوق الثلاث، وكثرة الخصومات وإن كان محقا إلا إن راعى حق الشرع ~~فيها، والضحك في الصلاة، والنياحة، وشق الجيب في المصيبة، والتبختر في ~~المشي والجلوس بين الفساق إيناسا لهم وإدخال مجانين وصبيان ونجاسة يغلب ~~تنجيسهم المسجد، واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة. اه. # وزاد الروض في شرحه على ذلك مع تقييد لبعضه راجعه (قوله: وما قيل فيه) أي ~~الكل وقوله وبحث حمل إلخ معطوفان على أدلة كل. (قوله: وما ورد فيها ) أي حمل ~~ما ورد في الغيبة (قوله: على غير الفاسق إلخ) أي: وإن لم يكن من أهل العلم ms7721 ~~وحملة القرآن عبارة شرح الروض ومن الصغائر غيبة للمسر فسقه، واستماعها ~~بخلاف المعلن لا تحرم غيبته بما أعلن به وبخلاف غير الفاسق فينبغي أن تكون ~~غيبته كبيرة وجرى عليه المصنف أي ابن المقري كأصله في الوقوع في أهل العلم ~~وحملة القرآن كما مر وعلى ذلك يحمل ما ورد فيها من الوعيد الشديد في الكتاب ~~والسنة وما نقله القرطبي وغيره من الإجماع على أنها كبيرة وهذا التفصيل ~~أحسن من إطلاق صاحب العدة أنها صغيرة وإن نقله الأصل عنه وأقره وجرى عليه ~~المصنف وقوله واستماعها أخص من قول الأصل والسكوت عليها؛ لأنه قد يعلمها ~~ولا يسمعها. اه. # بحذف. (قوله: بخلافه) أي الفاسق. (قوله: في كتابي إلخ) متعلق بقوله بينت ~~ذلك إلخ (قول المتن والإصرار إلخ) أي بأن يمضي زمن تمكن فيه التوبة ولم ~~يثبت قاله شيخنا العزيزي: وقال عميرة: الإصرار قيل هو الدوام على نوع واحد ~~منها والأرجح أنه الإكثار من نوع أو أنواع. قال الرافعي: وقال الزركشي ~~والحق أن الإصرار الذي تصير به الصغيرة كبيرة إما تكرارها بالفعل وهو الذي ~~تكلم عليه الرافعي وإما تكرارها في الحكم وهو الذي تكلم فيه ابن الرفعة ~~انتهى. اه. # بجيرمي. (قوله: أو صغائر) إلى قوله وهما صريحان في النهاية إلا قوله: ~~فمتى إلى فيظهر. (قوله: أو صغائر) الأولى إسقاطه كما في المغني وشرح ~~المنهج. (قوله: بأن لا تغلب) كذا في النهاية لا تغلب وفي هامش أصله بخط ~~تلميذه عبد الرءوف ما نصه الظاهر أن لا زائدة. اه. # وفيه نظر؛ لأن الظاهر أن مراد الشارح تفسير الإصرار المراد للمصنف وحينئذ ~~فيتعين إثبات لا، وأما حذف لا فإنما يتأتى لو كان المراد تفسير اجتناب ~~الإصرار وليس مرادا. اه. # سيد عمر أقول بل يصرح بكون ذلك راجعا للإصرار وأن الباء بمعنى مع قوله: ~~الآتي عن القيل. (قوله: مطلقا) أي أصر عليها أم لا وغلبت طاعاته أم لا. ~~(قوله: أو صغيرة ) يعني وداوم عليها أخذا مما بعده وإلا لم يظهر المعنى كما ~~لا يخفى عبارة شرح المنهج معه والعدل ms7722 يتحقق بأن لم يأت كبيرة ولم يصر على ~~صغيرة أو أصر عليها وغلبت طاعاته فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع ~~أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعات المصر على ما أصر عليه فلا تنتفي ~~العدالة عنه. اه. # وعبارة المغني فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي ~~العدالة إلا أن تغلب طاعته معاصيه كما قاله الجمهور فلا تنتفي عدالته وإن ~~اقتضت عبارة المصنف الانتفاء مطلقا (فائدة) . # في البحر لو نوى العدل فعل كبيرة عدا الزنا لم يصر بذلك فاسقا بخلاف نية ~~الكفر. اه. (قوله: خلافا لمن فرق) أي: واشترط الدوام على نوع منها وقال إن ~~المكثر من أنواع الصغائر بدون مداومة على نوع منها ليس بفاسق وإن لم تغلب ~~طاعاته على صغائره. (قوله: بالنسبة لتعداد PageV10P214 # صور هذه إلخ) أي بأن يقابل مجموع طاعاته في عمره بمجموع معاصيه فيه كما ~~في ع ش. اه. # بجيرمي. (قوله: ثم رأيت بعضهم ضبط ذلك بالعرف) عبارة النهاية وهذا قريب ~~ممن ضبطه بالعرف. اه. . # (قوله: وهما صريحان إلخ) فيه نظر؛ لأن قضية الأول عدم اعتبار التعداد بل ~~يكفي عد العرف والثاني اعتبار ظاهر حال الشخص وإن لم يلاحظ التعداد حقيقة. ~~اه. # سم. (قوله: ويجري ذلك إلخ) خالفه النهاية وأقره سم عبارته قوله: ويجري ~~ذلك في المروءة والمخل إلخ ينبغي أن يلاحظ مع هذا ما سيذكره عن البلقيني ~~وغيره في الكلام عليها فإنه جميعه مغاير لما هنا كما يظهر بالوقوف عليه ~~والأوجه أنه لا يجري بل متى وجد خارمها ردت شهادته وإن لم يتكرر شرح م ر. ~~اه. # وعبارة السيد عمر عبارة النهاية والأوجه أنه لا يجري إلخ فليتأمل فلعل لا ~~زائدة، ثم رأيت في نسخة منها بعد كتابة حاصل ما في التحفة إلى قوله وإلا ~~ردت شهادته ما نصه بل متى وجد منه خارمها كفى في ردها وإن لم يتكرر. اه. # وعليه فليست لا زائدة. اه. . # (قوله: أفرادها) أي المروءة وقوله لم يؤثر أي الإخلال بها. (قوله: وصرح ~~بعضهم) ms7723 إلى قوله والوجه في النهاية (قوله: وصرح) إلى قوله قبيل عبارة ~~النهاية ومعلوم أن كل صغيرة تاب منها مرتكبها لا يدخل في العدد لإذهاب ~~التوبة الصحيحة أثرها. اه. . # (قوله: فالعطف صحيح) فيه أن القيل المار لم يدع صاحبه عدم صحة العطف، ~~وقوله من غير احتياج إلى تأويل يتأمل ما المراد بالتأويل؟ والذي مر تقييد ~~لا تأويل رشيدي. (قوله: ولا ينافي هذا) أي تقسيم المعصية إلى الصغيرة ~~والكبيرة. (قوله: قال العمراني) أي: في توجيه عدم المنافاة. (قوله: وإنما ~~الخلاف إلخ) الأولى التفريع. (قوله: والوجه أنه إلخ) عبارة النهاية والأوجه ~~كما اقتضاه إفتاء الشيخ بأن من لم يعرف أركان، أو شروط نحو الوضوء أو ~~الصلاة لا تقبل شهادته أن ذلك كبيرة انتهت وكان في أصل الشارح - رحمه الله ~~- نحو ذلك فأبدله بما ترى. اه. # سيد عمر قال ع ش قوله: غير كبيرة بل قد يقال ولا صغيرة كما يسبق إلى ~~الفهم من قوة كلامهم سم. (قوله: لا تقبل شهادته) أي وإن كانت صلاته صحيحة ~~حيث اعتقد أن الكل فروض أو أن بعضها فرض والآخر سنة من غير تعيين. اه. # (قوله: على غير هذين إلخ) أي: كأن يقصد بفرض معين النفلية. (قوله: على ~~ذلك) أي على ظاهر إفتاء الشيخ # (قول المتن اللعب) بفتح اللازم وكسر المهملة مغني (قول المتن بالنرد) وهو ~~المسمى الآن بالطاولة في عرف العامة ع ش (قول المتن على الصحيح) مقابله أنه ~~مكروه فقط نهاية ومغني. (قوله: لخبر مسلم) إلى قوله قال بعضهم في النهاية ~~إلا قوله: ومن زعم إلى ومن ذلك وقوله وهي أوراق فيها صور وقوله واستشكله ~~إلى وحاصله (قوله: بالنردشير ) وفي بعض الهوامش عن العلامة الهمام ابن نباتة ~~ما نصه وقد وضع النرد لأزدشير من ولد ساسان وهو أول الفرس الثانية تنبيها ~~على أنه لا حيلة للإنسان مع القضاء والقدر وهو أول من لعب به فقيل نردشير، ~~وقيل: إنه هو الذي وضعه وشبه به تقلب الدنيا بأهلها فجعل بيوت النرد اثني ~~عشر بيتا بعدد شهور السنة، وعدد ms7724 كلابها ثلاثين بعدد أيام الشهر، وجعل ~~الفصين مثالا للقضاء والقدر وتقليبهما بأهل الدنيا فإن الإنسان يلعبه PageV10P215 # فيبلغ بإسعاف القدر ما يريده، وأن اللاعب الفطن لا يتأتى له ما يتأتى ~~لغيره إذا لم يسعفه القدر فعارضهم أهل الهند بالشطرنج. اه. . # (قوله: فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) أي وذلك حرام أسنى. (قوله: ~~وفارق الشطرنج) إلى قوله إن خليا في المغني إلا قوله: ومحله إلى ومن القسم ~~الثاني وقوله والزركشي وغيرهما وقوله ومن زعم إلى ويجوز (قوله: ففيه تصحيح ~~الفكر إلخ) عبارة المغني فهو يعين على تدبير الحروب والحساب. اه. . # (قوله: الحزر والتخمين إلخ) عبارة الأسنى والمغني ما يخرجه اللعبان أي: ~~الحصى ونحوه فهو كالأزلام. اه. . # (قوله: كالمنقلة حفر إلخ) عبارة المغني والأسنى، وأما الحزة وهي بفتح ~~الحاء المهملة وبالزاي قطعة خشب يحفر فيها حفر في ثلاثة أسطر يجعل فيها حصى ~~صغار ويلعب بها وتسمى بالمنقلة وقد يسمى بالأربعة عشر، والقرق وهي بفتح ~~القاف والراء ويقال بكسر القاف وإسكان الراء أن يخط في الأرض خط مربع ويجعل ~~في وسطه خطان كالصليب ويجعل على رءوس الخطوط حصى صغار يلعب بها ففيهما ~~وجهان أوجههما كما يقتضيه كلام الرافعي السابق الجواز وجرى ابن المقري على ~~أنهما كالنرد. اه. . # (قوله: ومن القسم الثاني إلخ) أي ما معتمده التخمين ظاهره ولو بلا مال ~~فيحرم ويؤيده التقييد في الحمام وما بعده بالخلو عن العوض ع ش (قوله: عصى ~~صغار إلخ) عبارة المغني؛ لأن العمدة فيه على ما تخرجه الجرائد الأربع وقال ~~غيره أي: السبكي بالكراهة. اه. . # (قوله: ومن ذلك) أي القسم الثاني. (قوله: وبالحمام) (فرع) . # اتخاذ الحمام للبيض أو الفرخ أو الأنس أو حمل الكتب أي: على أجنحتها مباح ~~ويكره اللعب به بالتطيير والمسابقة ولا ترد به الشهادة روض مع شرحه زاد ~~المغني قال القاضي حسين هذا أي كراهة اللعب بالحمام حيث لم يسرق اللاعب ~~طيور الناس فإن فعله حرم وبطلت شهادته. اه. . # (قوله: إن خليا عن مال إلخ) عبارة الروض مع شرحه فإن انضم إليه ms7725 أي اللعب ~~بالحمام قمار أو نحوه ردت الشهادة به كالشطرنج فيهما. اه. . # (قوله: والثاني عما عرف إلخ) عبارة النهاية لكن متى كثر اللعب بالحمام ~~ردت به شهادته لما عرف من أهله إلخ. (قوله: والتعصب) عطف على خلعهم إلخ ~~وعلى ما عرف إلخ. (قوله: ويقاس بهم) أي بأهل الحمام أي في رد الشهادة فقط ~~أما الجواز فقد يحرم إن ترتب عليه إضرار للنفس بلا غرض ع ش. (قوله: والنطاح ~~بنحو الكباش إلخ) عبارة المغني ويحرم كما قال الحليمي التحريش بين الديوك، ~~والكلاب، وترقيص القرود، ونطاح الكباش والتفرج على هذه الأشياء المحرمة ~~واللعب بالصور، وجمع الناس عليها. اه. # . (قوله: بفتح أوله وكسره إلخ) أنكر بعضهم فتحه أسنى. (قوله: لأنه يلهي ~~إلخ) ؛ ولأن فيه صرف العمر إلى ما لا يجدي؛ ولأن عليا - رضي الله تعالى عنه ~~- مر بقوم يلعبون به فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أسنى. ~~(قوله: حتى تخرج) أي الصلاة به أي لعب الشطرنج. (قوله: واستشكله) أي ~~التفسيق بلعب الشطرنج المخرج للصلاة عن وقتها نسيانا. (قوله: بما جوابه ~~إلخ) عبارة الأسنى بأن فيه تعصبة الغافل، ثم قياسه الطرد في شغل النفس ~~بغيره من المباحات وما استشكل به أجاب عنه الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ~~بأن في ذلك استخفافا من حيث إنه عاد إلخ، وأما القياس المذكور فأجيب عنه ~~بأن شغل النفس بالمباح إلخ وبأن ما شغلها به هنا مكروه وثم مباح. اه. # وسيأتي في الشرح رد الجواب الأول. (قوله: ولفظه فإن قيل إلخ) صنيع كلام ~~الأم أن الإثم والفسق موقوف على التجربة، ومقتضى قول الشارح وحاصله إلخ ~~ترتب الإثم والفسق على التوبة الأولى أيضا وقد يوجه الأول بأن ما ذكر ليس ~~مطردا بل الناس متفاوتون فما لم يعلم الإنسان ذلك من نفسه فلا وجه لتأثيمه ~~وتفسيقه فينبغي أن يناط الأمر بما يغلب على ظنه من حال نفسه بتجربة أو ~~غيرها فليتأمل، ثم رأيت قول الشارح الآتي في المباح والكلام إلخ وفيه تأييد ~~لما ذكر فتدبر. اه. # سيد عمر وسيأتي ms7726 عن سم ما يوافقه وعن الروض والمغني ما يقتضي التكرر، وعدم ~~الفسق بالمرة PageV10P216 # الأولى مطلقا. (قوله: لا يترك وقتها) أي لا يفوته. (قوله: فلا يعود للعب ~~الذي يورث النسيان) فيه إشارة إلى أنه لا معصية في الأول من ذلك نعم إن علم ~~أنه يؤدي للنسيان فالوجه تحريمه سم وقوله نعم إلخ الموافق لما مر آنفا عن ~~السيد عمر هو الأظهر فقول الروض مع شرحه والمغني وإن اقترن به فحش أو تأخير ~~الفريضة عن وقتها عمدا وكذا سهوا للعب به وتكرر ذلك منه فحرام أيضا لما ~~اقترن به ما ترد به الشهادة بخلاف ما إذا لم يتكرر. اه. # الموافق لصنيع الأم وصريح الشارح ينبغي حمله على ما إذا لم يغلب على ظنه ~~أنه يؤدي للنسيان والله أعلم (قوله: للفعل الذي من شأنه إلخ) أي بتجربته من ~~نفسه أخذا مما مر ويأتي وتقدم عن السيد عمر وسم أن المدار على غلبة ظن ذلك ~~ولو بغير تجربة. (قوله: كالمتعمد لتفويته) قضيته أنه يفسق بإخراج الصلاة عن ~~وقتها مرة واحدة لكن نقل عن الشيخ عميرة أنه لا بد من تكرر ذلك وتوقف سم في ~~ضابط التكرر رشيدي. (قوله: ويجري ذلك) أي ما تقدم عن الأصحاب. (قوله: يجب ~~تعاطي ترك مفوتاته) إن أراد بعد دخول وقت الواجب فيرد عليه أن المدعي أعم ~~وإن أراد مطلقا فيمنع بجواز النوم قبل دخول وقته وإن علم استغراقه الوقت. ~~(قوله: ما قيل شغل النفس إلخ) أقره الأسنى كما مر آنفا. (قوله: وعلى هذه ~~الحالة) أي المذكورة في قوله وكثيرا ما يستغرق فيه لاعبه إلخ. (قوله: أو ما ~~ينشأ عنه وفيه) أي الشطرنج سم. (قوله: في ذمه) أي الشطرنج. (قوله: والآثار ~~الكثيرة) منها ما مر عن سيدنا علي - رضي الله تعالى عنه -. (قوله: لا ~~يقتضيها) أي فإنه يصدق على خلاف الأولى. (قوله: والمعتمد أنه لا فرق) أي ~~وإن ردت الشهادة بالمواظبة كما يأتي آنفا لخرم المروءة بها كما يأتي في ~~مبحثه. (قوله: نعم) إلى قوله وهو ظاهر في المغني وشرح ms7727 المنهج والروض وإلى ~~قوله وبهذا يندفع في النهاية. (قوله: مع معتقد حله) أي ولو مع الكراهة. ~~(قوله: وإلا) أي بأن لعب مع معتقد تحريمه مغني. (قوله: القاضي إلخ) عبارة ~~النهاية في الحاكم إلخ. (قوله: تعطل القضاء) لعله فيما اختلف فيه اعتقاد ~~الخصمين (قوله: يلزمه الإنكار عليه) أي: فكيف يعينه على ما يلزمه الإنكار ~~عليه فيه سم (قول المتن فإن شرط فيه) أي اللعب بالشطرنج مال من الجانبين ~~أي: على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا مغني (قول المتن فقمار) ~~بكسر القاف اللعب الذي فيه تردد بين الغرم والغنم بجيرمي (قول المتن فقمار ~~محرم) أي: ذلك الشرط أو المال كما يعلم مما يأتي رشيدي. (قوله: إجماعا) إلى ~~قوله وهو صغيرة في المغني. (قوله: بخلافه) إلى المتن في النهاية (قوله: ~~بخلافه) أي اشتراط المال. (قوله: ليبذله إن غلب) ببناء المفعول. (قوله: وهو ~~محرم) أي: كالأول مغني وشرح المنهج. (قوله: وهو صغيرة) أي كما قبله نهاية ~~عبارة المغني ولا ترد به الشهادة؛ لأنه خطأ بتأويل. اه. # قال ع ش نقل عن زواجر ابن حج أن تعاطي العقود الفاسدة كبيرة فليراجع. اه. # (قوله: لكن أخذ المال كبيرة) فيه دليل على أنه لا تجب أجرة المثل سم. ~~(قوله: وعبر بقمار محرم احترازا) فيه تأمل بل التعبير المذكور ظاهر في ~~موافقة إطلاقهم. (قوله: ما اقترن بالشطرنج) أي شرط المال لا هو أي الشطرنج. ~~(قوله: PageV10P217 # فإنه لا يتغير بذلك) فيه وقفة. (قوله: الشهادة به) أي بلعب الشطرنج ~~(قوله: إن اقترن به أخذ مال) أي: لما مر أنه كبيرة وقوله أو فحش أي؛ لأنه ~~حرام كما مر عن الروض والمغني وظاهر إطلاقهم هنا ولو كان قليلا ويأتي تقييد ~~الفحش بالشعر بالإكثار وهو الظاهر هنا أيضا فليراجع وقوله أو داوم عليه ~~وقوله أو لعبه إلخ أي لما يأتي أنهما يسقطان المروءة. (قوله: أو لعبه على ~~الطريق) ظاهره وإن لم يكن اللاعب عظيما وينبغي أن محل ذلك حيث تكرر. اه. # ع ش ويأتي في مبحث المروءة ما ms7728 يقتضي أن التكرر ليس بشرط. (قوله: على ~~الطريق) ويقاس به ما في معناه شرح المنهج أي: كالقهاوي بجيرمي. (قوله: أو ~~كان فيه صورة حيوان) ظاهره وإن لم يتكرر اللعب به ويظهر أن محل ما قاله ~~أخذا مما مر إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه، ثم رأيت في الأسنى ما يصرح به ~~كما يأتي في مبحث الفحش بالشعر # . (قوله: بل قال في مناسكه يندب) كذا في المغني. (قوله: واستماعه) كذا في ~~المغني والنهاية أيضا ولك أن تقول الأولى تفسير ما في المتن لا عطفه عليه؛ ~~لأن ما لا صنع له فيه لا تتعلق به الأحكام فليتأمل سيد عمر أي ولذا عبر ~~المنهج بالاستماع، ثم قال وتعبيري بالاستماع هنا وفيما يأتي أولى من تعبيره ~~بالسماع. اه. . # (قوله: لأنجشة) بفتح فسكون ففتح. (قوله: يا أنجشة إلخ) مقول القول. ~~(قوله: واستدل) إلى قوله لما صح في المغني إلا قوله: اه. # إلى وهو بضم أوله وقوله وهذا إلى المتن. (قوله: تنشيطها) أي: الإبل. ~~(قوله: انتهى) أي كلام المستدل. (قوله: الجزم به) أي: الندب. (قوله: قربة) ~~الأولى تأخيره وإبداله عن قوله كذلك. (قوله: وهو بضم أوله وكسره إلخ) ويقال ~~فيه حدو أيضا مغني. (قوله: ما يقال) أي: قوله: وجاء مرفوعا في النهاية. ~~(قوله: ما يقال خلف الإبل إلخ) ذكر في الإحياء عن أبي بكر الدينوري أنه كان ~~في البادية فأضافه رجل فرأى عنده عبدا أسود مقيدا فسأل عنه فقال له مولاه ~~أنه ذو صوت طيب وكانت له عيس فحملها أحمالا ثقيلة وحداها فقطعت مسيرة ثلاثة ~~أيام في يوم فلما حطت أحمالها ماتت كلها قال فشفعت فيه فشفعني، ثم سألته أن ~~يحدو لي فرفع صوته فسقطت لوجهي من طيب صوته حتى أشار إليه مولاه بالسكوت. ~~اه. # مغني. (قوله: وهذا أولى من تفسيره بأنه إلخ) لعل وجه الأولوية أن هذا ~~التفسير يشمل الغناء الآتي، والحال أنه ليس بمراد. (قوله: الشجي) أي: ~~المطرب (قول المتن ويكره الغناء) قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب ~~على الطاعة فهو طاعة ms7729 أو على المعصية فهو معصية، وإن لم يقصد به شيء فهو لهو ~~معفو عنه. اه. # حلبي. (قوله: وبالمد) عبارة المغني وهو بالمد وقد يقصر وبكسر المعجمة رفع ~~الصوت بالشعر (فائدة) . # الغناء من الصوت ممدود ومن المال مقصور. اه. . # (قوله: أنه ينبت النفاق إلخ) أي من أنه ينبت إلخ أي يكون سببا لحصول ~~النفاق في قلب من يفعله بل أو يستمعه؛ لأن فعله واستماعه يورث منكرا ~~واشتغالا بما يفهم منه كمحاسن النساء وغير ذلك وهذا قد يورث في فاعله ~~ارتكاب أمور تحمل فاعله على أن يظهر خلاف ما يبطنه. اه. # ع ش ولا يخفى أن ذلك إنما يتأتى في الغناء بشعر متعلق بنحو النساء بخلاف ~~المتعلق بوصف الله أو رسوله وحبهما ونحو ذلك فإنه يرغب في الطاعة فيكون ~~طاعة كما مر عن الغزالي ويأتي عن الأذرعي. (قوله: وجاء إلخ) أي ما صح عن ~~ابن مسعود (قوله: كف الرعاع) بوزن السحاب مفرده رعاعة يقال هم رعاع الناس ~~أي: الأحداث الطغام السفلة. اه. # أوقيانوس. (قوله: دعاني إليه) أي إلى تأليف ذلك الكتاب. (قوله: تهافت ~~كثيرين) أي: تسارعهم وتساقطهم. (قوله: لبعض من أدركناهم) إلى قوله من تحريم ~~سائر إلخ في النهاية إلا قوله ووقع إلى، وكل ذلك عبارته وما سمعناه من بعض ~~صوفية الوقت تبع فيه كلام ابن حزم إلخ. (قوله: وكذبه) أي ابن طاهر. (قوله: ~~ولم ينظر) أي ذلك البعض لكونه أي: ابن طاهر. (قوله: بالغوا) أي الأئمة. ~~(قوله: ولغيره) أي الكمال. (قوله: وكل ذلك) PageV10P218 # أي: كلام ابن حزم وابن طاهر والكمال وغيره. (قوله: من تحريم إلخ) بيان ~~لما عليه الأئمة. (قوله: وبعض أنواع الغناء) إنما زاد لفظة بعض لما مر ~~ويأتي آنفا. (قوله: ينبته الغناء) أي بعض أنواعه. (قوله: وما نقل منه) أي ~~من الغناء (قوله: ثم) أي في الكتاب المذكور. (قوله: وقد جزم) إلى قوله قال ~~الأذرعي: عبارة النهاية وما ذكراه في موضع من حرمته محمول على لو كان من ~~أمرد أو أجنبية وخاف من ذلك فتنة. اه. # (قوله: قال الأذرعي) ms7730 إلى المتن في النهاية إلا قوله: ومما يحرم إلى ~~وقضيته إلخ وما أنبه عليه. (قوله: وحمل ثقيل ) بالإضافة. (قوله: كحداء ~~الأعراب إلخ) لعل الأولى ومن حداء إلخ. (قوله: صغارهم) صوابه صغارهن رشيدي. ~~(قوله: في خبر إلخ) راجع للسير أيضا. (قوله: ومما يحرم اتفاقا إلخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه واستماعه بلا آلة من الأجنبية أشد كراهة فإن خيف من ~~استماعه منها أو من أمرد فتنة حرم قطعا. اه. . # (قوله: مع خشية فتنة) أي ولو نحو نظر محرم زيادي. (قوله: وقضية قوله بلا ~~آلة حرمته إلخ) عبارة النهاية ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما ~~قاله الزركشي تحريم الآلة إلخ ولم تتعرض لكون قضية المتن الحرمة سيد عمر ~~وجرى الروض وشيخ الإسلام والمغني على تلك القضية فقالوا أما مع الآلة ~~فيحرمان. اه. # أي الغناء واستماعه وقد توجه بأن اجتماعهما يؤثر في تهييج النفوس ~~وشهواتها ما لا يؤثر أحدهما على حاله كما هو ظاهر (قوله: فرع) إلى قوله ~~وسنطير في المغني. (قوله: وأما تلحينه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ~~ولا بأس بالإدارة للقراءة بأن يقرأ بعض الجماعة قطعة، ثم البعض قطعة بعدها ~~ولا بترديد الآية للتدبر ولا باجتماع الجماعة في القراءة ولا بقراءته ~~بالألحان إن لم يفرط فإن أفرط في المد والإشباع حتى ولد حروفا من الحركات ~~فتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أو أدغم في غير موضع ~~الإدغام أو أسقط حروفا حرم ويفسق به القارئ، ويأثم المستمع ويسن ترتيل ~~القراءة، وتدبرها والبكاء عندها، واستماع شخص حسن الصوت والمدارسة وهي أن ~~يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه. اه. # (قوله: حرم) وينبغي أن يكون كبيرة كما يؤخذ من قوله بل قال الماوردي إلخ ~~ع ش. (قوله: والمستمع يأثم به) أي إثم الصغيرة ع ش. (قوله: عن نهجه القويم) ~~أي طريقه المستقيم ع ش # (قول المتن ويحرم استعمال آلة إلخ) أي وكذا يحرم اتخاذها، واستعمالها هو ~~الضرب بها مغني وأسنى (قول المتن من شعار الشربة) جمع شارب وهم القوم ms7731 ~~المجتمعون على الشراب الحرام مغني وفي الخلاصة وشاع نحو كامل وكملة. اه. . # (قوله: بضم أوله) إلى قول المتن لا الرقص في النهاية إلا قوله: كما بينته ~~ثم في موضعين وقوله وتضعيف الترمذي له مردود وقوله ويشهد أيضا إلى ويباح. ~~(قوله: وهو صفر) أي نحاس أصفر ع ش (قوله: أو قطعتان إلخ) كالنحاستين اللتين ~~تضرب إحداهما على الأخرى يوم خروج المحمل، ومثلهما قطعتان من صيني أو خشبة ~~تضرب إحداهما على الأخرى، وأما التصفيق باليدين فمكروه كراهة تنزيه حلبي. ~~(قوله: بضرب إحداهما إلخ) وهو ما يستعمله الفقراء المشهورون في زمننا ~~المسمى في عرف العامة بالكاسات ع ش وحلبي (قول المتن ومزمار عراقي) بكسر ~~الميم وهو ما يضرب به مع الأوتار مغني وشيخ الإسلام. (قوله: وسائر أنواع ~~الأوتار والمزامير) وكلها صغائر شرح المنهج. (قوله: من قرب عهده بها) أي: ~~بالخمر وشربها. (قوله: بأن هذا إلخ) عبارة النهاية نعم لو أخبر طبيبان ~~عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل بخبرهما وحل له استماعه ~~كالتداوي بنجس فيه الخمر وعلى هذا يحمل إلخ وعبارة المغني وبحث جواز استماع ~~المريض إذا شهد عدلان PageV10P219 # من أهل الطب بأن ذلك ينجع في مرضه وحكى ابن عبد السلام خلافا للعلماء في ~~السماع بالملاهي وبالدف والشبابة وقال السبكي: السماع على الصورة المعهودة ~~منكر وضلالة وهو من أفعال الجهلة والشياطين ومن زعم أن ذلك قربة فقد كذب ~~وافترى على الله، ومن قال أنه يزيد في الذوق فهو جاهل أو شيطان، ومن نسب ~~السماع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤدب أدبا شديدا ويدخل في ~~زمرة الكاذبين عليه - صلى الله عليه وسلم - ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ ~~مقعده من النار وليس هذا طريقة أولياء الله تعالى وحزبه وأتباع رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - بل طريقة أهل اللهو واللعب والباطل وينكر على هذا ~~باللسان واليد والقلب ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع ~~فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه. اه. . # (قوله: بقول ms7732 طبيبين إلخ) ينبغي أو معرفة نفسه إن كان عارفا بالطب ويتردد ~~النظر في إخبار الواحد ولو فاسقا إذا وقع في القلب صدقه سيد عمر. (قوله: بل ~~هو للمذهب إلخ) أي حل استماعه انظر هل يحل لنحو الطبيب استعماله حينئذ ~~المتوقف عليه استماع المريض المتوقف عليه شفاؤه رشيدي أي والظاهر الحل. ~~(قوله: كما بينته ثم) أي في كف الرعاع إلخ. (قوله: وهو الشبابة) وهي ~~المسماة الآن بالغاب ع ش (قوله: لخلو جوفها) وفي البجيرمي عن القليوبي ~~والشبابة هي ما ليس له بوق ومنها الصفارة ونحوها. اه. # (قول المتن قلت الأصح تحريمه) أي كما صححه كلام البغوي وهو مقتضى كلام ~~الجمهور وترجيح الأول تبع فيه الرافعي الغزالي ومال البلقيني وغيره إليه ~~لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه مغني وشرح المنهج. (قوله:؛ لأن ابن عمر سد ~~أذنيه إلخ) قد يعارض ذلك بأن تركه الإنكار على الراعي دليل الجواز وإلا ~~لأنكر؛ لأن إنكار المنكر واجب إلا أن يقال شرط وجوب الإنكار كونه مجمعا ~~عليه أو يعتقد الفاعل التحريم واليراع مختلف فيه ويحتمل أن الراعي كان ~~يعتقد حله باجتهاد منه أو بتقليد لمن أفتاه بحله من المجتهدين أو أنه قام ~~مانع من الإنكار فليتأمل سم. (قوله: سد أذنيه) أي ورعا وإلا فقد مر أن مجرد ~~السماع لا يحرم وبه يندفع إشكال تقريره لسماع نافع رشيدي. (قوله: ممن نقل) ~~أي المصنف. (قوله: في تحريمها) متعلق بأطنب. (قوله: وأنه ليس إلخ) أي وإلى ~~أنه إلخ يعني قال أن القول بحلها أو القائل به ليس إلخ. (قوله: ورده التاج ~~السبكي وغيره ويوافقه ما مر عن الإمام إلخ) عبارة النهاية وفيه ما مر عن ~~الإمام إلخ. (قوله: ما مر إلخ) مر ما فيه # . (قول المتن دف) بضم الدال أشهر من فتحها سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه ~~مغني. (قوله: حين بنى على) أي دخل ع ش (قوله: فصل إلخ) مبتدأ وقوله الضرب ~~بالدف خبره. (قوله: ومن ثم أخذ) إلى قوله ويشهد أيضا في المغني. (قوله: ~~ونحوه) كالوليمة ووقت العقد والزفاف مغني. ms7733 (قوله: من كل سرور) عبارة المغني ~~وشيخ الإسلام مما هو سبب لإظهار السرور كولادة وعيد وقدوم غائب وشفاء مريض. ~~اه. # قال ع ش قوله: من كل سرور قد يفهم تحريمه لا لسبب أصلا فليراجع ولا بعد ~~فيه؛ لأنه لعب مجرد. اه. # أقول فيه توقف ولو قال يفهم كراهته إلخ كان له وجه أخذا مما مر في ~~الشطرنج والغناء بشرطهما بل قضية ما يأتي من قول الشارح والنهاية وقضية ~~كلامه حل ما عداها من الطبول إلخ الإباحة. (قوله: وهذا يشهد إلخ) عبارة ~~المغني واستثنى البلقيني من محل الخلاف ضرب الدف في أمر مهم من قدوم عالم ~~أو PageV10P220 # سلطان أو نحو ذلك. اه. # وعبارة النهاية ومحل الخلاف كما بحثه البلقيني إذا لم يضربه لنحو قدوم ~~إلخ أي وإلا فهو جائز قطعا ع ش (قوله: ويشهد إلخ) أي الخبر المذكور. (قوله: ~~ويباح أو يسن إلخ) مراده به الدخول على المتن رشيدي. (قوله: لإطلاق الخبر) ~~إلى قوله وهو كذلك في المغني إلا قوله: كدف العرب وقوله كدف العجم إلى ولا ~~فرق وقوله لكن أحدهما إلى للخبر. (قوله: يحتاج لإثباته) قد يقال الأصل ~~عدمها. (قوله: ونازع إلخ) عبارة النهاية ومنازعة الأذرعي فيه بأنه إلخ ~~مردودة. اه. وعبارة الأسنى والقول بأن الضرب بالدف وفيه صنج أشد إطرابا إلخ ~~ممنوع. اه. # وقد يقال إن هذا المنع مكابرة والقول بإباحة الدف الذي فيه الصنج مع حرمة ~~الصنج وحده كما مر بعده ظاهر. (قوله: فيه) أي الدف الذي فيه جلاجل # . (قوله: بضم أوله) أي: وإسكان الواو مغني. (قوله: لكن أحدهما الآن إلخ) ~~عبارة النهاية ومنه أيضا الموجود في زمننا ما أحد طرفيه أوسع إلخ قال ع ش ~~أفاد التعبير بمنه أن الكوبة لا تنحصر فيما سد أحد طرفيه بالجلد دون الآخر ~~بل هي شاملة لذلك ولما لو سد طرفاه معا. اه. . # (قوله: وتفسيرها بذلك إلخ) عبارة المغني قال في المهمات: تفسير الكوبة ~~بالطبل خلاف المشهور في كتب اللغة قال الخطابي: غلط من قال إنها الطبل بل ~~هي النرد. اه. ms7734 # لكن في المحكم الكوبة الطبل والنرد فجعلها مشتركة بينهما فلا يحسن ~~التغليط. اه. . # (قوله: وقضية كلامه إلخ) عبارة المغني قضية كلامه إباحة ما عداها من ~~الطبول من غير تفصيل كما قاله صاحب الذخائر قال الأذرعي: لكن مرادهم ما عدا ~~طبول اللهو كما صرح به غير واحد وممن جزم بتحريم طبول اللهو العمراني وابن ~~أبي عصرون وغيرهما. اه. # وفيه ميل إلى ما قاله الأذرعي خلافا للشارح والنهاية وكذا مال إليه ~~الأسنى حيث قال في شرح قول الروض ولا يحرم من الطبول إلا الكوبة ما نصه ~~ونازع الإسنوي في الحصر المذكور فقال: هذا ما ذكره الغزالي فتبعه عليه ~~الرافعي والموجود لأئمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف ورده الزركشي بأن ~~أكثرهم قيدوه بطبل اللهو قال: ومن أطلق التحريم أراد به اللهو أي فالمراد ~~إلا الكوبة ونحوها من الطبول التي تراد للهو. اه. . # (قوله: حل ما عداها إلخ) دخل فيه ما يضربه الفقراء ويسمونه طبل الباز ~~ومثله طبلة المسحر فهما جائزان ع ش عبارة البجيرمي والقاعدة أن كل طبل حلال ~~إلا الكوبة المذكورة، وكل مزمار حرام ولو من برسيم أو قربة إلا مزمار ~~النفير للحجاج قال الحلبي: وكل ما حرم حرم التفرج عليه؛ لأنه إعانة على ~~المعصية وهل من الحرام لعب البهلوان واللعب بالحيات والراجح الحل حيث غلبت ~~السلامة ويجوز التفرج على ذلك انتهى. اه. # وقوله إن كل طبل حلال إلا الكوبة قد مر ما فيه. (قوله: واعتمده الإسنوي ~~إلخ) تقدم رده آنفا عن الأسنى (قول المتن لا الرقص) سيأتي تفصيل إسقاط ~~الرقص المروءة سم. (قوله: فلا يحرم) إلى قوله، ثم اعتمد في المغني وإلى ~~قوله؛ لأنه إن صدر في النهاية. (قوله: ولا يكره) بل يباح مغني وشيخ ~~الإسلام. (قوله: واستثنى بعضهم إلخ) عبارة المغني وقيل يكره وجرى عليه ~~القفال وفي الإحياء التفرقة بين أرباب الأحوال الذين يقومون بوجد فيجوز لهم ~~أي بلا كراهة ويكره لغيرهم قال البلقيني: ولا حاجة لاستثناء أرباب الأحوال؛ ~~لأنه ليس باختيار فلا يوصف بإباحة ولا غيرها. اه. # وهذا ms7735 ظاهر إذا كانوا موصوفين بهذه الصفة وإلا فتجد أكثر من يفعل ذلك ليس ~~موصوفا بهذه ولذا قال ابن عبد السلام: الرقص لا يتعاطاه إلا ناقص العقل ولا ~~يصلح إلا للنساء. اه. . # (قوله: جمع) منهم القفال كما PageV10P221 # مر آنفا. (قوله: فهم كغيرهم) أي في الإباحة على الراجح والكراهة على ~~خلافه. (قوله: ثم اعتمد القول بتحريمه إلخ) والأوجه خلافه نهاية ولكن ترد ~~به الشهادة كما يأتي ع ش. (قوله: وما ذكره آخرا) أي اعتماد القول بتحريمه ~~إذا كثر إلخ وقوله وأولا أي الرد بأنه إن كان إلخ. (قوله: لأنه إن صدر إلخ) ~~الأخصر المناسب لاحتمال صدوره عنهم بغير اختيار. (قوله : يحمل) أي المنقول. ~~(قوله: هؤلاء قوم إلخ) مقول القول. (قوله: العدو) أي الشيطان والنفس. ~~(قوله: فلا يرى) أي لا يعترض. (قوله: بما قالوا) أي وفعلوا. (قوله: وعن ~~بعضهم تقبل إلخ) قد يؤيد قول هذا البعض قبول شهادة المبتدع الذي لا يكفر ~~ببدعته بالأولى، ولا يرد عليه قول الشارح ورد بأنه إلخ فتدبره إن كنت من ~~أهله. اه. # سيد عمر أقول قد يفرق بوجوب تقليد غير المجتهدين له بالاتفاق في الفروع ~~وعدمه في الأصول وأيضا قد تقدم عن المغني عن السبكي ما يوافق الرد المذكور ~~بزيادة تشديد. (قوله: بكسر النون) إلى قوله وروى الخطيب في النهاية إلا ~~قوله: وإن نازع فيه الإسنوي وغيره وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه. (قوله: ~~وهو أشهر وفتحها وهو أفصح) وفي البجيرمي عن عبد البر عكسه، ويوافقه قول ~~المغني وهو بكسر النون أفصح من فتحها وبالمثلث من يتخلف إلخ وفي ع ش ما نصه ~~قد يتوقف في كونه أي الفتح أفصح بل في صحته مع تفسيره بالمتشبه بالنساء ~~فإنه يقتضي تعين الكسر إلا أن يقال في توجيه الفتح أن غير الفاعل يشبه ~~الفاعل بالنساء فيصير معناه مشتبه بالنساء. اه. # (قوله: فيحرم على الرجال إلخ) ومما عمت به البلوى ما يفعل في وفاء النيل ~~من رجل يزين بزينة امرأة ويسمونه عروس البحر فهذا ملعون فقد «لعن رسول الله ms7736 ~~- صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء» فيجب على ولي الأمر ~~وكل من له قدرة على إزالة ذلك منعه منه مغني وفي هامشه بلا عزو ما نصه ومنه ~~أيضا ما يفعل في الأفراح من تزيين شاب أمرد بفاخر زينة النساء وتحركه ~~بحركتهن، ورفع صوته بكلامهن بل ويأتي هو ورفقته بأقبح من فعالهن، وأشنع من ~~كلامهن ويسمون ذلك خيال شاميات قبحهم الله وجلساءهم أهل الضلالات المقرين ~~لهم على تلك القبيحات المحرمات. اه. . # (قوله: حركة إلخ) أي فيها مغني (قوله: وهيئة) الواو بمعنى أو ع ش أي كما ~~عبر به المغني (قوله: وعليه) أي تكلف ذلك # . (قوله: قرآن وشعر في مجلسك) أي هل يجمع بينهما فيه. (قوله: القرآن أو ~~الشعر) لعل المعنى تختار القرآن أو الشعر إلخ. (قوله: واستنشد) إلى قوله؛ ~~لأن كعب في النهاية إلا قوله: ويؤيده إلى المتن وقوله وإن تأذى قريبه ~~المسلم وقوله وإن قصد إلى المتن وقوله حرم إلى جزما. (قوله: واستنشد من شعر ~~أمية إلخ) أي طلب من بعض الصحابة أن ينشد منه. (قوله: ابن الصلت) عبارة ~~مسلم والنهاية ابن أبي الصلت. (قوله: رواه مسلم) لفظه عن «عمرو بن الشريد ~~عن أبيه قال ردفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما فقال هل معك من ~~شعر أمية بن أبي الصلت شيء قلت نعم قال هيه فأنشدته بيتا فقال هيه، ثم ~~أنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته مائة بيت» . اه. # (قوله: منه) أي الشعر. (قوله: أو حث على خير) يؤيده ما تقدم للشارح ~~والأذرعي في الحداء فراجعه سيد عمر (قوله: في شعره) ليس بقيد ع ش (قوله: ~~معينا) يظهر أنه ليس بقيد فيحرم هجو غير الحربي والمرتد والفاسق المتجاهر ~~مطلقا عبارة الأسنى والمغني نصها ومحل التحريم الهجاء إذا كان لمسلم فإن ~~كان لكافر أي غير معصوم وجاز كما صرح به الروياني وغيره؛ لأنه - صلى الله ~~عليه وسلم - أمر حسانا بهجو الكفار بل صرح الشيخ أبو حامد بأنه مندوب ومثله ~~في جواز الهجو المبتدع كما ذكره في الإحياء ms7737 والفاسق المعلن كما قاله ~~العمراني وبحثه الإسنوي وظاهر كلامهم جواز هجو الكافر الغير المحترم المعين ~~وعليه فيفارق عدم جواز لعنه بأن اللعن الإبعاد من الخير ولاعنه لا ~~يتحقق PageV10P222 # بعده منه فقد يختم له بخير بخلاف الهجو. اه. # وهي كالصريح في الإطلاق، ثم رأيت قال الرشيدي قوله: معينا انظر هل منه ~~هجو أهل قرية أو بلدة معينة. اه. . # (قوله: بخلاف الذمي) أي ونحوه نهاية (قوله: دون نحو الزاني إلخ) أي: ~~كتارك الصلاة، وقاطع الطريق بشرطهما. (قوله: وغير متجاهر إلخ) عطف على غير ~~حربي. (قوله: متجاهر بفسق) أي بما جاهر به كما هو ظاهر سيد عمر (قوله: وغير ~~مبتدع ببدعته) دخل فيه غير المبتدع والمبتدع بغير بدعته أما هجوه ببدعته ~~فلا يحرم رشيدي. (قوله: ببدعته) متعلق بمحذوف أي: هجاه ببدعته. (قوله: ~~فيحرم) أي: هجو غير هذه الثلاثة. (قوله: كما في الشرح الصغير) بل رجحه ~~الأصل أي الروضة حيث قال ويشبه أن يكون التعريض هجوا كالصريح وقال ابن كج ~~ليس التعريض هجوا انتهى. اه. أسنى. (قوله: وترد به شهادته) هذا محمول على ~~ما إذا هجاه بما يفسق به كأن أكثر منه ولم تغلب طاعاته بقرينة ما مر أسنى ~~ولكن ظاهر كلام الشارح والنهاية والمغني الإطلاق كالروض، ثم رأيت في سم ما ~~نصه قوله: وترد به شهادته لعل المراد بشرط الرد إلا أن يقول أنه كبيرة، ثم ~~رأيته بين في زواجره أنه كبيرة. اه. . # (قوله: للإيذاء) أي مسلما أو ذميا ونحوه نهاية. (قوله: إلا أن يكون هو ~~المذيع له) أي بأن كان قد سمعه منه سرا فأذاعه وهتك به ستر المهجو أسنى. ~~(قوله: أو يفحش) قضية صنيع المنهج أنه من عطف العام فعليه فقول الشارح أي: ~~يجاوز إلخ من تفسير المراد (قوله: بضم أوله) إلى قوله ومحله إن لم يكثر في ~~المغني إلا قوله: إن أكثر إلى قال وقوله ونازع إلى وبالمعينة وما أنبه ~~عليه. (قوله: الإطراء) أي المبالغة. (قوله: إن أكثر منه) لعل ضابط الإكثار ~~أن لا تغلب طاعاته وقضيته عدم التقييد بالإكثار ms7738 في الهجو والتعريض مع ~~تعليلهما المذكور أي الإيذاء أن كلا منهما كبيرة. اه. # سم وقوله لعل ضابط الإكثار إلخ الأولى لعل الرد بالإكثار مقيد بأن لا ~~تغلب إلخ وقوله وقضيته إلخ قد تقدم آنفا عنه عن زواجر الشارح التصريح بذلك ~~في الأول وقد يفيد ذلك في الثاني قول الشارح الآتي ويقع لبعض فسقة الشعراء ~~إلخ. (قوله: لا إيهام الصدق) كذا في الروض ولعل الأولى إسقاط الهمزة كما في ~~الحلبي. (قوله: رذلا) وقوله نذلا كلاهما بفتح فسكون الخسيس قاموس. (قوله: ~~وهتك الستر) لعل الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية (قوله: إذا وصف إلخ) ~~راجع للمعطوف فقط. (قوله: في غير حليلته) أي غير زوجته وأمته (قوله: ما حقه ~~الإخفاء إلخ) أي: أو أعضائها الباطنة عبارة المغني هنا ولو شبب بزوجته أو ~~أمته بما حقه الإخفاء ردت شهادته لسقوط مروءته، وكذا لو وصف زوجته أو أمته ~~بأعضائها الباطنة كما جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله، وإن نوزع في ذلك. ~~اه. # وعبارته في شرح وقبلة زوجة إلخ وقرن في الروضة بالتقبيل أن يحكي ما يجري ~~بينهما في الخلوة مما يستحي منه وكذا صرح في النكاح بكراهته لكن في شرح ~~مسلم أنه حرام. اه. . # (قوله: لكن جزم بكراهته) وكذا جزم بها الأسنى والنهاية والمغني قال ع ش ~~وينبغي أن يكون محل الكراهة ما لم تتأذ بإظهاره وإلا حرم. اه. . # (قوله: وردت شهادته إلخ) أي؛ لسقوط المروءة بذلك روض ومغني، ثم ظاهر ~~إطلاقهم هنا عدم اشتراط الإكثار لكن كلامهم الآتي في شرح وإكثار حكايات إلخ ~~قد يفيد اشتراطه بل كلام المغني والأسنى كالصريح فيه حيث اقتصرا هناك على ~~كلام البلقيني والزركشي وسكتا عن كلام الأذرعي كما يأتي (قوله: وإلا فلا) ~~ويشترط أن لا يكثر من ذلك وإلا ردت شهادته قاله الجرجاني مغني وأسنى ويفيده ~~أيضا قول الشارح الآتي ومحله إن لم يكثر إلخ. (قوله: لكن اعتبر البغوي ~~وغيره تعيينه) PageV10P223 # اعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني (قوله: قيدوا الشهادة) أي شهادة ~~الميت عشقا. (قوله: وبالمعينة) إلى قول ms7739 المتن فالأكل في النهاية إلا قوله: ~~ومحله إلى ويقع. (قوله: وبالمعينة غيرها إلخ) وليس ذكر امرأة مجهولة كليلى ~~تعيينا روض ومغني. (قوله: فيه) أي في تشبيب غير المعينة. (قوله: ومحله) أي ~~عدم الرد بذلك عبارة الأسنى في شرح قول الروض والتشبيب بغير معين لا يضر ~~نصه وما اقتضاه من أن ذلك لا يضر مع الكثرة بناه الأصل على ضعيف فيقيد كلام ~~الأصل بالقليل. اه. . # (قوله: لا شك أنه معين) أي فيفسق فترد شهادته بذلك وفي الروض مع شرحه ~~(فرع) . # شرب الخمر عمدا مع العلم بالتحريم يوجب الحد ورد الشهادة وإن قل المشروب ~~ولم يسكر وترد شهادة بائعها ومشتريها لغير حاجة كتداو وقصد تخلل لا ممسكها ~~فربما قصد بإمساكها التخلل ولا عاصرها ومعتصرها إن لم يقصد بذلك شربها أو ~~الإعانة عليه والمطبوخ منها كالنبيذ فإذا شرب من أحدهما القدر المسكر حد ~~وردت شهادة ولو شرب منه قدرا لا يسكر واعتقد إباحته كالحنفي حد ولم ترد ~~شهادته وإن اعتقد تحريمه حد وردت شهادته، ومن وطئ أمته وهو يظنها أجنبية ~~ردت شهادته لا من وطئ أجنبية وهو يظنها أمته اعتبارا باعتقاده فيهما، وإن ~~نكح بلا ولي أو نكح نكاح متعة ووطئ فيها وهو يعتقد الحل لم ترد شهادته، أو ~~الحرمة ردت لذلك ولا ترد شهادة ملتقط النثار وإن كره التقاطه؛ لأنه غير ~~مكروه عند جماعة وترد شهادة من تعود حضور الدعوة بلا نداء أو ضرورة قال في ~~الأصل أو استحلال صاحب الطعام؛ لأنه أكل محرما إلا دعوة السلطان ونحوه فلا ~~ترد شهادة من تعود حضورها؛ لأنه طعام عام. اه. # (قول المتن والمروءة) بفتح الميم وضمها وبالهمز وإبدالها واوا ملكة ~~نفسانية إلخ قاله التلمساني: وفي المصباح آداب نفسانية تحمل مراعاتها ~~الإنسان على محاسن الأخلاق وجميل العادات انتهى. اه. # ع ش (قوله: لأن الأمور) إلى قوله أو كشف في المغني. (قوله: بذلك) أي ~~باختلاف الأشخاص والأزمنة والبلدان مغني. (قوله: فإنها ملكة إلخ) عبارة ~~المغني فإنها لا تختلف باختلاف الأشخاص فإن الفسق يستوي فيه الشريف، ~~والوضيع. ms7740 اه. # (قوله: ولا تتغير بعروض مناف لها) إن أراد حقيقة المنافي ففي عدم التغير ~~نظر سم، وقد يدفع النظر بأن يراد بالعروض التيسر لا الاتصاف بالفعل (قوله: ~~وهذه) أي عبارة المتن (قوله: في تعريف المروءة) أي المقولة فيه. (قوله: لكن ~~المراد إلخ) عبارة المغني، واعترض البلقيني على عبارة المصنف بأنه قد يكون ~~خلق أمثاله حلق اللحى كالقلندرية مع فقد المروءة فيهم، وقد أشرت إلى رد هذا ~~بقولي ممن يراعي مناهيج الشرع، وآدابه. اه. # أي عقب قول المصنف بخلق أمثاله. (قوله: المباحة) أي الخلق المباحة. ~~(قوله: ونحوها) أي القلندرية (قول المتن فالأكل في سوق) أي لغير سوقي روض، ~~ومغني. (قوله: أو البدن) إلى قوله ما يفيد في النهاية إلا قوله: وإن كان ~~إلى يسقطها، وقوله بسند لين، وقوله قال الأذرعي: إلى قال البلقيني، وما ~~أنبه عليه (قوله: غير العورة) أي أما كشفها فحرام مغني. (قوله : ممن لا يليق ~~به إلخ) راجع لجميع ما مر، وزاد المغني، ولغير محرم بنسك. اه. . # (قوله: ماشيا) ، والأنسب في سوق. (قوله: يسقطها) أشار به إلى أن قول ~~المصنف الآتي يسقطها خبر قوله فالأكل، وما عطف عليه بتأويل كل واحد. (قوله: ~~ومثله الشرب) عبارة النهاية، وقيس به الشرب. ه. # قال ع ش، ويؤخذ منه أن ما جرت به العادة من شرب القهوة، والدخان في ~~بيوتها أو على مساطبها يخل بالمروءة، وإن كان المتعاطي لذلك من السوقة ~~الذين لا يحتشمون ذلك. اه. . # (قوله: ومثله الشرب) إلى قوله، وهو الحق في المغني إلا قوله: قال إلى ~~قال. (قوله: إلا إن صدق إلخ) أي غلب إلخ المغني (قوله: لتقلله) أي عده نفسه ~~حقيرا. (قوله: قال البلقيني: إلخ) عبارة النهاية نعم لو أكل داخل حانوت ~~مستترا بحيث لا ينظره غيره أو ممن يليق به أو كان صائما إلخ اتجه عذره ~~حينئذ. اه. # قال ع ش قوله: بحيث لا ينظره غيره أي من المارين أما لو نظره من دخل ~~ليأكل أيضا فينبغي أن لا يخل بالمروءة. اه. # (قوله: ونظر فيه غيره) عبارة ms7741 المغني وفيه كما قال ابن شهبة نظر. اه. . # (قوله: وهو الحق) أي التنظير (قول المتن وقبلة زوجة إلخ) أو حكاية ما ~~يفعله معها في الخلوة روض، ومغني. (قوله: في نحو فمها) أي كوجهها. (قوله: ~~لا رأسها) إلى قوله، وتوقف البلقيني في المغني. (قوله: لا رأسها) أي ونحوه ~~مغني. (قوله: أو وضع يده) عطف على PageV10P224 # قبلة زوجة ع ش. (قوله: على صدرها) أي، ونحوه من مواضع الاستمتاع مغني ~~(قول المتن بحضرة الناس) أي ولو محارم لها أو له ع ش. (قوله: أو أجنبي) ~~عبارة المغني، والمراد جنسهم ولو واحدا فلو عبر بحضرة أجنبي كان أولى. اه. ~~. # (قوله: بخلافه) أي: كل من القبلة، والوضع. (قوله: بحضرة جواريه أو ~~زوجاته) يتجه أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص سم (قول المتن وإكثار حكايات ~~إلخ) وإكثار سوء العشرة مع المعاملين، والأهل، والجيران، وإكثار المضايقة ~~في اليسير الذي لا يستقصى فيه روض مع شرحه. (قوله: بأن يصير ذلك عادة له) ~~أي بخلاف ما لو لم يكثر أو كان ذلك طبعا لا تصنعا كما وقع لبعض الصحابة ~~مغني (قوله: يضحك بها) أي يقصد ذلك سواء فعل ذلك لجلب دنيا تحصل له من ~~الحاضرين أو لمجرد المباسطة ع ش. (قوله: ما يفيد إلخ) لعله فاعل جاء، وقوله ~~من تكلم إلخ بدل من الخبر الصحيح، ولو قال للخبر الصحيح من تكلم إلخ، وهذا ~~يفيد إلخ كان أخصر وأوضح. (قوله: وقضيته) إلى المتن في النهاية إلا قوله: ~~ونظر فيه إلى، ثم بحث (قوله: تقييد الإكثار بهذا إلخ) فيه قلب عبارة ~~المغني، والأسنى، وتقييده الحكايات المضحكة بالإكثار يقتضي أن ما عداها لا ~~يقيد بالإكثار بل تسقط العدالة بالمرة الواحدة. قال ابن النقيب، وفيه نظر ~~إلخ. # (قوله: واعتمد البلقيني أنه لا بد من تكرار الكل إلخ) ينبغي أن لا يلاحظ ~~مع هذا الكلام ما قدمه في شرح قول المتن، والإصرار على صغيرة من قوله، ~~ويجري ذلك في المروءة، والمخل بها فإن غلبت أفرادها لم يؤثر، وإلا ردت ~~شهادته انتهى فإنه مغاير لكل ما ms7742 ذكره هنا عن البلقيني، وغيره. اه. # سم. (قوله: فقال) أي: الزركشي. (قوله: إلا أن يكون الأغلب إلخ) هذا يقتضي ~~اعتبار الإكثار في الجميع مغني. (قوله: لكن توقف شيخه الأذرعي إلخ) عبارة ~~النهاية، والأوجه كما قاله الأذرعي اعتبار ذلك في الكل إلا في نحو قبلة ~~حليلته بحضرة الناس في طريق مثلا فلا يعتبر تكرره، واعترض إلخ. (قوله: ~~واعترض) إلى قوله فالأوجه إلخ الأنسب تقديمه على قول المتن وإكثار إلخ كما ~~في الأسنى والمغني عبارتهما، وأما تقبيل ابن عمر - رضي الله عنهما - أمته ~~التي وقعت في سهمه بحضرة الناس فقال الزركشي: كأنه تقبيل استحسان لا تمتع ~~أو فعله بيانا للجواز، أو ظن أنه ليس ثم من ينظره أو على أن المرة الواحدة ~~لا تضر على ما اقتضاه نص الشافعي. اه. # (قوله: لا دخل له إلخ) فيه نظر بل السلف لا يسكتون على ما لا يليق من مثل ~~ابن عمر - رضي الله عنهما - ولا يحابون أحدا فيما لا يليق فليتأمل سم. ~~(قوله: ليبين إلخ) وقد يقال غرضه إغاظة الكفار وإظهار ذلهم ع ش (قول المتن ~~قباء) أي ملوطة ع ش عبارة المغني بالمد سمي بذلك لاجتماع أطرافه. اه. # وعبارة القليوبي هو المفتوح من أمامه وخلفه، وأما القباء المشهور الآن ~~المفتوح من أمامه فقد صار شعار الفقهاء ونحوهم. اه. # (قول المتن وقلنسوة) بفتح القاف واللام وبضم القاف مع السين مغني. (قوله: ~~وهي ما يلبس) إلى قول المتن والتهمة في النهاية إلا قوله: كما مر إلى المتن ~~وقوله ونازع الزركشي إلى المتن وما أنبه عليه (قوله: وحده) بيان للمراد ~~منها وإلا فمسماها لا يتقيد بذلك بل يشمل ما لو لبسها ولف عليها عمامة ع ش ~~(قول المتن حيث لا يعتاد) أي: للفقيه لبسهما وقيد في الروضة لبسهما للفقيه ~~بأن يتردد فيهما فأشعر بأن لبسهما في البيت ليس كذلك. اه. # مغني (قول المتن وإكباب على الشطرنج) أي بحيث يشغله عن مهماته وإن لم ~~يقترن به PageV10P225 # ما يحرمه ويرجع في قدر الإكباب للعادة أما القليل من لعب ms7743 الشطرنج فلا يضر ~~في الخلوة بخلاف قارعة الطريق فإنه هادم للمروءة والإكباب على لعب الحمام ~~كالإكباب على الشطرنج مغني وروض مع شرحه (قوله: وإن قل) شامل للمرة كما ~~يأتي التصريح به عن الروض (قول المتن أو غناء أو سماعه ) أي سواء اقترن بذلك ~~ما يوجب التحريم أم لا ومثل ما ذكر الإكباب على إنشاد الشعر واستنشاده حتى ~~يترك مهماته مغني وروض مع شرحه (قوله: أي استماعه) إلى قوله رده الزركشي في ~~المغني إلا قوله: أي ممن يليق به إلى ومد الرجل. (قوله: ليغني) إلخ أي ~~ويكتسب بالشعر مغني. (قوله: للناس) المراد جنسهم أسنى. (قوله: ولو من غير ~~الباب) انظر هذه الغاية. # ، والإكباب ونفيه إنما يكونان في فعل يفعله والاتخاذ لا يحسن وصفه بذلك ~~كما لا يخفى رشيدي (قول المتن وإدامة رقص) أي إكثاره مغني ومثله الإكباب ~~على الضرب بالدف روض. (قوله: من يحتشمه) أي بحسب العادة ع ش فلو كان بحضرة ~~إخوانه أو نحوهم كتلامذته لم يكن ذلك تركا للمروءة أسنى ومغني (قوله: في ~~عبارته) أي قوله: والمشي إلخ. (قوله: ثالثها إلخ) عبارة النهاية أوجهها ~~حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت به وقصد ذلك؛ لأنه إلخ (قول المتن ~~والأمر فيه إلخ) عبارة الروض مع شرحه ويرجع في الإكثار مما ذكر إلى العادة ~~والشخوص إذ يستقبح من شخص قدر لا يستقبح من غيره وللأمكنة والأزمنة تأثير ~~فليس اللعب بالشطرنج مثلا في الخلوة مرارا كاللعب في السوق والطرق مرة في ~~ملأ من الناس. (قوله: أي جميع ما ذكر) عبارة المغني أي مسقط المروءة. اه. . # (قوله: لأن المدار) إلى قوله ونازع في المغني (قوله: كما مر) أي في شرح ~~والمروءة تخلق إلخ. (قوله: فقد يستقبح إلخ) فحمله الماء والأطعمة إلى البيت ~~شحا لا اقتداء بالسلف التاركين للتكلف خرم مروءة ممن لا يليق به بخلاف من ~~يليق به ومن يفعله اقتداء بالسلف والتقشف في الأكل واللبس كذلك (تنبيه) # يرجع في قدر الإكثار للعادة وظاهر تقييدهم ما ذكر أي لعب الشطرنج والحمام ~~والغناء واستماعه ms7744 وإنشاد الشعر واستنشاده والرقص والضرب بالدف بالكثرة أنه ~~لا يشترط فيما عداه لكن ظاهر نص الشافعي والعراقيين وغيرهم أن التقييد في ~~الكل ذكره الزركشي، ثم قال وينبغي التفصيل بين ما يعد خارما بالمرة الواحدة ~~وغيره فالأكل من غير السوقي مرة في السوق كالمشي فيه مكشوفا مغني وروض مع ~~شرحه (قوله: أو فيه) أي الزمان أو المكان. (قوله: التعميم المذكور) أي ~~بقوله والأمر فيه إلخ (قوله: مطلقا) أي من أي شخص كان وفي أي زمن أو مكان ~~كان. (قوله: فتزيا) كذا في أصله بخطه بألف هنا وفيما يأتي سيد عمر. (قوله: ~~مطلقا) أي في بلده وغيره. . # (قوله: بالهمز) من الدناءة وهي الساقطة وبتركه من الدنو بمعنى القريب ~~مغني (قول المتن وكنس) أي لزبل ونحوه مغني. (قوله: وحياكة) إلى قول المتن ~~والتهمة في المغني. (قوله: وجزارة) أي وإسكاف ونخال مغني (قول المتن ممن لا ~~تليق به) أي سواء كانت حرفة أبيه أم لا اعتاد مثله فعله أو لا ع ش وقال سم ~~ينبغي استثناء كنس نحو المسجد تبركا وتواضعا. اه. # ومر آنفا عن المغني ما يفهمه. (قوله: أي لاقت به) أفاد به أن الاعتبار ~~ليس بقيد وإنما المدار على اللياقة ولذا اقتصر عليها الروض والمنهج. (قوله: ~~كما رجحه في الروضة) أي حيث قال لم يتعرض الجمهور لهذا القيد وينبغي أن لا ~~يقيد به بل ينظر هل تليق به هو أم لا شرح المنهج زاد المغني واعترض جعلهم ~~الحرفة الدنيئة مما يخرم المروءة مع قولهم إنها من فروض الكفايات، وأجيب ~~بحمل ذلك على من اختارها لنفسه مع حصول فرض الكفاية بغيره. اه. # وفي الزيادي مثله. (قوله: لأنه لا يتعير بذلك) ~~ PageV10P226 # وهي حرفة مباحة بل من فروض الكفايات لاحتياج الناس إليها ولو رد بها ~~الشهادة لربما تركت فتعطل الناس مغني وأسنى. (قوله: كمنجم إلخ) أي والعراف ~~والكاهن مغني. (قوله: فلا تقبل شهادتهم) ومن أكثر من أهل الصنائع الكذب ~~وخلف الوعد ردت شهادته مغني وروض (تنبيه) # التوبة مما يخل بالمروءة سنة أسنى. (قوله: مطلقا) أي ms7745 لاقت به أو لا كانت ~~حرفة أبيه أو لا قال الصيمري؛ لأن شعارهم التلبيس على العامة مغني (قوله: ~~قال) إلى المتن عقبه النهاية بقوله وفيه نظر لا يخفى والمغني بقوله ومثل ~~ذلك المقرئون والوعاظ. (قوله: قال بعض المتأخرين إلخ) معتمد ع ش. (قوله: ~~ويكتب إلخ) يتأمل حقيقة هذه المعاملة وهل يملك المكتوب له الورق وبم يملكه؟ ~~وهل يجري عقد تمليك له؟ وهل استئجار الكاتب للكتابة في ورق من عنده استئجار ~~صحيح؟ . اه. # سم. (قوله: فإن الشركة إلخ) (فروع) # المداومة على ترك السنن الراتبة ومستحبات الصلاة تقدح في الشهادة لتهاون ~~مرتكبها بالدين وإشعاره بقلة مبالاته بالمهمات ومحل هذا كما قال الأذرعي في ~~الحاضر: أما من يديم السفر كالملاح والمكاري وبعض التجار فلا، ويقدح في ~~الشهادة مداومة منادمة مستحل النبيذ والسفهاء وكذا كثرة شربه إياه معهم ~~لإخلال ذلك بالمروءة ولا يقدح فيها السؤال للحاجة وإن طاف مكثره بالأبواب ~~إن لم يقدر على كسب مباح يكفيه لحل المسألة له حينئذ إلا أن أكثر الكذب في ~~دعوى الحاجة أو أخذ ما لا يحل له أخذه فيقدح في شهادته نعم إن كان المأخوذ ~~في الثانية قليلا اعتبر التكرار كما مر نظيره مغني وروض مع شرحه # (قول المتن والتهمة أن يجر إليه نفعا) يؤخذ من ذلك رد شهادة شهود الوقف ~~بمال للوقف في جهة الناظر أو المستأجر إذا كان لهم جامكية في الوقف ومن ذلك ~~شهادتهم بإيجار الوقف فهي مردودة وظاهر ذلك رد شهادتهم بما ذكر وإن كانوا ~~قبضوا جامكيتهم؛ لأن المشهود به قد يفضل ويدخر لعام آخر فيحصل لهم منه م ر. ~~اه. # سم وسيأتي قبيل قول المصنف ولو شهد الاثنين بوصية إلخ ما يوافقه. (قوله: ~~بضم) إلى قوله ولو اقتسموا في النهاية إلا قوله: التي مر إلى المتن وقوله ~~تقدم الصحيح إلى أن لا يعود. (قوله: في الشخص إلخ) اندفع به ما قيل أن ~~كلامه يشعر بعود ضمير إليه للشاهد فيصير التقدير أن يجر الشاهد إلى الشاهد ~~وفيه قلاقة مغني. (قوله: التي مر إلخ) ms7746 أشار به إلى أن أل للعهد الذكري ~~(قوله: أو إلى من لا تقبل شهادته له) أي الآتي بيانه آنفا. (قوله: بها) ~~الأولى كتابته عقب يدفع (قوله: ويضر حدوثها) إلى قوله وقضيته في المغني. ~~(قوله: فمات) أي الأخ. (قوله: قبل استيفائه) لا حاجة إليه. (قوله: فإن كان) ~~أي إرثه. (قوله: وإلا فلا) أي لا يأخذه بهذه الشهادة بل لا بد من إثباته ~~بطريقه رشيدي. (قوله:، ثم مات) أي الابن (قول المتن فترد شهادته إلخ) أشار ~~به لصور من جر النفع مغني. (قوله: بالأول) أي المأذون له. (قوله: وقضيته) ~~أي التعليل ع ش. (قوله: قبوله) الظاهر التأنيث. (قوله: بأن شخصا قذفه) هل ~~مثله أنه ضربه مثلا إذا لم يوجب مالا رشيدي أي والظاهر نعم. (قوله: كما ~~بحثه البلقيني) عبارة النهاية وهو كذلك كما بحثه إلخ. (قوله: وقد يعجز إلخ) ~~عبارة النهاية ولأن ماله بصدد العود إليه بعجز أو تعجيز. اه. . # (قوله: أو يعجزه) أي المكاتب نفسه (قوله: وشريكه إلخ) عطف على عبده. ~~(قوله: فيصح) الأولى التأنيث. (قوله: لزيد إلخ) أي بالنسبة له. (قوله: ~~وشرطه) الأولى التفريع والتأنيث. (قوله: ثبت) الأولى المضارع. (قوله: ولو ~~اقتسموا) أي أربع مثلا مع الشركاء. (قوله: لو وقع) أي الفسخ. (قوله: ويؤخذ ~~منه) أي PageV10P227 # من التعليل # قوله: وإن لم يستغرق) إلى قوله وبرضاع في النهاية ومغني. (قوله: تركته ~~الديون) مفعول ففاعل (قوله: أو مرتد) عطف على ميت (قول المتن حجر فلس) خرج ~~به حجر السفه والمرض ونحوهما مغني. (قوله: لأنه إذا أثبت إلخ) قال المغني ~~وألحق الماوردي بذلك ما إذا كان زوجها معسرا بنفقتها فشهدت له بدين. اه. # ولا يخلو عن إشكال فإنه لا يظهر فرق بينها وبين غيرها من الغرماء حيث لا ~~حجر ولا موت ولا ردة فليتأمل. اه. # سيد عمر # . (قوله: أو بما إلخ) الأنسب الواو (قوله: مراده) إلى قوله وفي الأنوار ~~في النهاية إلا قوله: وظاهر إطلاقهم إلى أما ما ليس وقوله: إن جاز إلى ولا ~~يذكر وقوله ويأتي إلى بل صرح وقوله كما تقرر. ms7747 (قوله: مراده فيما إلخ) إنما ~~فسر بهذا لشموله لما إذا لم تكن الشهادة بنفس المال بل بشيء من متعلقاته ~~رشيدي عبارة المغني ولو عبر بقوله فيما هو وكيل فيه كما فعله في المحرر ~~وأصل الروضة كان أولى ليتناول من وكل في شيء بخصومة أو تعاطي عقد فيه أو ~~حفظه أو نحو ذلك فإنه لا تقبل شهادته لموكله في ذلك؛ لأنه يجر لنفسه نفعا ~~باستيفاء ماله في ذلك من التصرف وإن لم يشهد بنفس ما وكل فيه. اه. # (قول المتن هو وكيل إلخ) أي ولو بدون جعل مغني. (قوله: أو وصي) إلى قوله ~~وإن طال الفصل في المغني (قوله: أو قيم) أو ولي أسنى. (قوله: لموكله) ~~الأولى تقديمه على به نفسه. (قوله: أم بشيء) معطوف على به وكان الأولى حذف ~~قوله لموكله رشيدي. (قوله: أم بشيء) كذا في أصله، ثم أصلح بأم سيد عمر. ~~(قوله: في المشهود به) أي أو في متعلقه بفتح اللازم (قوله: وكذا وديع ~~لمودعه ومرتهن لراهنه) وتقبل شهادتهما الوديعة والمرهون لغيرهما لانتفاء ~~التهمة روض مع شرحه. (قوله: ولو عزل إلخ) أي، ثم شهد. (قوله: أو بعدها) ~~الأنسب التذكير. (قوله: فلا وإن طال إلخ) نعم لو وجدا متصاحبين بعد ذلك ~~قبلت عليه كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - نهاية وينبغي أن محل ذلك ~~حيث مضى لهما على ذلك سنة كما يؤخذ من قوله الآتي وكذا من العداوة كما رجحه ~~ابن الرفعة ع ش. (قوله: أما ما ليس وكيلا إلخ) محترز قوله بما هو وكيل إلخ ~~عبارة المغني وأفهم كلامه كغيره القطع بقبول شهادة لوكيل لموكله بما ليس ~~وكيلا فيه ولكن حكى الماوردي فيه وجهين وأصحهما الصحة. اه. . # (قوله: ومن حيل شهادة إلخ) عبارة النهاية ولو باع الوكيل شيئا فأنكر ~~المشتري الثمن أو اشترى شيئا إلخ ولم تعرف وكالته فله أن يشهد إلخ. (قوله: ~~ما لو باع فأنكر إلخ) أي ما تضمنه قولهم لو باع إلخ. (قوله: بأن له عليه ~~كذا إلخ) نشر مرتب. (قوله: أن له أن ms7748 يشهد به إلخ) أي بأن يعلم كونه للبائع ~~بنحو التسامع والتصرف الآتيين. (قوله: ولا يذكر إلخ) عطف على يشهد (قوله: ~~حله باطنا) جزم به النهاية بلا عزو. (قوله: توصلا) الأولى جعله من مادة ~~السين أو من باب الأفعال كما عبر بالثاني الأسنى. (قوله: ثم توقف فيه إلخ) ~~عبارة النهاية وتوقف الأذرعي فيه بأنه يحمل الحاكم إلخ مردود بأنه لا أثر ~~إلخ قال الرشيدي قوله: وتوقف الأذرعي أي في الحل باطنا وإلا فهو قائل ~~بالصحة بل رد على من أنكرها وشنع عليه. اه. # (قوله: وشهد) أي المقترض له أي المقرض بأن له على المدين ولم يذكر ~~الحوالة أخذا مما مر (قوله: ليحلف معه إلخ) عبارة النهاية فيحلف إلخ. ~~(قوله: بعد أن صدقه إلخ) يتأمل إقدام المقرض على الحلف بمجرد التصديق فإنه ~~يؤدي إلى إثبات الحق لغيره من غير تحقق قاله ع ش ويجاب عنه بعين ما مر ~~آنفا. (قوله: كما مر) أي في باب القضاء # . (قوله : الشاهد) إلى قوله واحتمال العبارة في المغني. (قوله: أو نحو ~~أصله إلخ) أي كمكاتبه وغريمه الميت أو المحجور عليه بفلس مغني (قول المتن ~~وبجراحة مورثه إلخ) أي عند شهادته ودخل في كونه مورثا عند الشهادة ما ~~لو PageV10P228 # شهد بذلك أخو الجريح وهو وارث له، ثم ولد للجريح ابن فلا تقبل شهادته ~~وخرج به ما لو شهد بذلك وللجريح ابن، ثم مات الابن فتقبل شهادته، ثم إن صار ~~وارثا وقد حكم بشهادته لم ينقض كما لو طرأ الفسق أولا فلا يحكم بها أسنى ~~ونهاية ومغني. (قوله: غير بعضه) إنما قيد به لكون الكلام في الرد للتهمة ~~وإلا فالحكم لا يختلف بالبعضية (قوله: قبل اندمالها) خرج به شهادته بعد ~~الاندمال فمقبولة لانتفاء التهمة قال البلقيني: ولو كان الجريح عبدا، ثم ~~أعتقه سيده بعد الجرح وادعى به على الجارح وأنه المستحق لأرشه؛ لأنه كان ~~ملكه فشهد له وارث الجريح قبلت شهادته لعدم المعنى المقتضي للرد أسنى ~~ونهاية. # (قوله: في انتقاله) أي الأرش مغني (قول المتن لمورثه له) أي ms7749 غير أصله، ~~وفرعه مريض أي مرض موت وقوله قبل الاندمال أي بخلافها بعد الاندمال فتقبل ~~قطعا لانتفاء التهمة مغني (قوله: كما تقرر) أي في قوله وبه فارق إلخ. ~~(قوله: نعم لو مات إلخ) كذا في المغني (قوله: امتنع) أي الحكم بشهادته. ~~(قوله: كما مر) أي في شرح. والتهمة أن يجر نفعا إلخ. (قوله: لم يقبل) ~~الأولى التأنيث. (قوله: كما مر في الفرائض) أي في موانع الإرث. (قوله: لا ~~يصح ذلك) أي القول بعدم القبول وقوله لما عللوا به القبول إلخ فيه نظر ~~ظاهر؛ لأن ما يوجب قتل المورث سبب للموت الناقل للمال كالجراحة فشهادة ~~الوارث بذلك تجر إليه نفعا كالشهادة بها # (قول المتن وترد إلخ) شروع في الشهادة الدافعة للضرر مغني وقوله شهادة ~~عاقلة أي ولو فقراء أسنى وقوله شهود قتل أي من خطأ أو شبه عمد بخلاف شهود ~~إقرار بذلك أو شهود عمد فتقبل أسنى ومغني. (قوله: يحملونه) إلى قوله وفيه ~~نظر إلى المغني إلا قوله: يفي بدينه وإلى قول المتن وتقبل عليهما في ~~النهاية إلا قوله: لا بعد موته إلى وتقبل من فقير وقوله: ويظهر إلى وشهادة ~~غاصب وقوله: فاسدا إلى صحيحا وما أنبه عليه. . # (قوله: كما ذكره) أي قيد يحملونه. (قوله: وأعاده) أي قوله: وترد شهادة ~~عاقلة إلخ وقوله كالذي قبله يعني قوله وبجراحة مورثه ولو شهد إلخ وقوله ~~قيده المذكور أي يحملونه ويحتمل رجوعه للذي قبله أيضا فالمراد بالقيد ~~بالنسبة إليه قبل اندمالها (قوله: على ذكره إلخ) متعلق بقوله معولا وقوله ~~للتمثيل متعلق بقوله أعاده. (قوله: للتمثيل به إلخ) أي وذكرهما هناك لإفادة ~~الحكم مغني (قوله: وترد شهادة غرماء مفلس إلخ) وألحقوا بذلك شهادة الوكيل ~~والوصي بجرح من شهد بمال على الموكل واليتيم. اه. # أسنى ولعله أخذا مما مر مقيد بما إذا كان الوكيل وكيلا في ذلك المال ~~فليراجع (قوله: وأخذ منه البلقيني إلخ) عبارة النهاية وما أخذه البلقيني ~~منه وهو قبول شهادة إلخ يتجه خلافه؛ لأن فيها مع ذلك إلخ وأقر المغني ما ~~قاله البلقيني. ms7750 (قوله: وأخذ منه إلخ) أي من التعليل. (قوله: يفي بدينه) كذا ~~في النهاية بدون لا ولعل الصواب لا يفي إلخ مع لا، ثم رأيت قال الرشيدي ~~قوله: يفي بدينه لعله سقط قبله لفظ لا النافية من الكتبة إذ لا يصح التصوير ~~إلا بها وليلاقي قول الشارح الآتي وتبين ما له في الأولى وحاصل المراد أن ~~البلقيني أخذ من التهمة بدفع ضرر المزاحمة أنه لو انتفى ذلك بأن كان بيده ~~رهن لا يفي بالدين ولا مال للمفلس غيره لا ترد شهادته أي؛ لأنه لو ثبت ما ~~ادعاه ذلك الغريم لم يزاحم المرتهن في شيء ورده الشارح باحتمال حدوث مال ~~للمفلس فيزاحم الغريم في تكملة ماله منه أما إذا كان الرهن يفي بالدين ~~فالبلقيني يقول بقبول شهادته وإن كان للمفلس مال غيره كما ذكره الشارح بعد، ~~ثم رده باحتمال خروج الرهن مستحقا فتقع المزاحمة اه. # (قوله: وفيه نظر) أي في مأخوذ البلقيني أو تعليله (قوله: بتقدير خروج ~~الرهن مستحقا) أي في الصورتين جميعا (قوله: وتقبل شهادة مدين إلخ) ولا تقبل ~~شهادة شخص بموت مورثه ومن أوصى له روض ومغني ونهاية وفي شرح الروض قال ~~الأذرعي لم لا يقال تقبل شهادتهما في حق غيرهما دون حقهما لقصر التهمة ~~عليهما دون غيرهما ؟ اه. # (قوله: وإن تضمنت إلخ) عبارة الأسنى ولا ينظر هنا إلى نقل الحق عن شخص ~~إلى آخر؛ لأن الوارث خليفة المورث فكأنه هو. اه. . # (قوله: لا بعد موته إلخ) عبارة الروض مع شرحه ولو أقام رجل بينة بأخوة ~~ميت له دين على شخص فشهد المديون بابن للميت لم ~~ PageV10P229 # تقبل شهادته؛ لأنه ينقل إلخ بخلاف ما لو تقدمت شهادته. اه. # (قوله: وأخذ منه) أي من التعليل. (قوله: فشهد) أي الوصي. (قوله: وتقبل من ~~فقير إلخ) عبارة الأسنى قال الزركشي وعلى قياس هذا يعني مسألة شهادة بعض ~~القافلة لبعض على القطاع قول البغوي لو شهد عدلان من الفقراء أنه أوصى بثلث ~~ماله للفقراء قبلت أو لنا لم تقبل. قال ابن أبي الدم: وينبغي أن ms7751 يقيد ~~قبولها بما إذا كان في البلد فقراء سوى الشاهدين، ثم إذا قلنا بالقبول ففي ~~دخول الشاهدين في الوصية احتمالان قال الزركشي: وقد صرح البغوي بأنهما ~~يدخلان فيها وما بحثه يعني ابن أبي الدم لا بد فيه من قيد آخر وهو أن ~~يكونوا غير محصورين وإلا فالظاهر المنع لقوة التهمة ولا سيما إذا قلوا وكثر ~~الموصى به. # وفي اعتبار هذا القيد وقفة تتلقى من كلام لابن يونس وابن الرفعة في نظير ~~ذلك من الوقف. اه. بحذف. (قوله: إن لم يصرح إلخ) أي وإن انحصروا في نفس ~~الأمر # . (قوله: ادعى كل إلخ) أي من البينتين (قوله: لانفصال كل شهادة إلخ) ولا ~~تجر شهادته نفعا ولا تدفع عنه ضررا مغني (قوله: وأخذ منه) أي من التعليل. ~~(قوله: على ما ادعي إلخ) وقوله من ادعي إلخ كل منهما ببناء المفعول. (قوله: ~~وكذلك) إلى قوله ويظهر إلى المتن (قوله: لكل إلخ) الأولى لواحد منهما وقوله ~~على غيره الأولى على الآخر زاد عليه المغني ما نصه ولا تقبل شهادة خنثى ~~بمال لو كان ذكرا لاستحق فيه كوقف الذكور. اه. . # (قوله: تجوز) أي تقبل نهاية ومغني (قوله: بشرط أن لا يقول إلخ) عبارة ~~المغني إذا قال كل منهم أخذ مال فلان فإن قال أخذ مالنا لم تقبل. اه. . # (قوله: وعلى الأول) أي عدم القبول مطلقا (قوله: وشهادة غاصب إلخ) أي ~~وتجوز شهادته. (قوله: بعد الرد إلخ) أي لا بعد التلف وظاهر أن المردود بعد ~~أن جنى في يد الغاصب جناية مضمونة كالتالف فلا تقبل شهادته روض مع شرحه ~~ونهاية قال ع ش قوله: أن المردود أي الرقيق المردود وقوله شهادته أي ~~الغاصب. اه. . # (قوله: بعد الرد) أي إلخ. (قوله: إلا بذلك) أي برد العين وبدل منافعها ~~لمستحقها وكان الأولى بدون ذلك. (قوله: لمن قدر عليه) أفهم أنه إذا عجز عن ~~رد ما ظلم به صحت توبته ومحله حيث كان في عزمه الرد متى قدر ع ش. (قوله: ~~وخرج بذلك) أي بقوله بعد الرد أو بمفهومه المذكور ms7752 (قوله: لاتهامه) أي فلا ~~تقبل لاتهامه. (قوله: فاسدا) أي شراء فاسدا كذلك. (قوله: إلا إن رده) أي ~~ذلك الشيء وكذا بدل منافعه أخذا مما مر إلى البائع. (قوله: ثم فسخ) أي ~~البيع كأن رد عليه بعيب أو إقالة أو خيار نهاية وروض مع شرحه. (قوله: زمن ~~وضع المشتري إلخ) أي بخلاف ما لو ادعى ملكه بعد الفسخ والرد فتقبل (قوله: ~~لم يقبل) الظاهر التأنيث. (قوله: لها) أي لنفسه # (قوله: للشاهد) إلى قوله ولو ادعى الإمام في المغني إلا قوله: خلافا إلى ~~وقن أحدهما (قوله: ولو بالرشد أو بالتزكية إلخ) ظاهر صنيعه كالنهاية اختصاص ~~هذه الغاية بالفرع بل قولهما الآتي والتزكية إلخ وقول المغني ولا تقبل ~~تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد سواء أكان في حجره أم لا وإن ~~أخذناه بإقراره برشد من في حجره. اه. # كالصريح في ذلك ولكنه ليس بمراد وإنما خرج مخرج الغالب كما يفيده قول ~~الزيادي عن شرح البهجة ما نصه وترد شهادته لبعضه ولو بتزكية أو رشد وهو في ~~حجره لكن يؤاخذ بإقراره. اه. # وكذا يأتي عن الرشيدي ما يفيده. (قوله: له) أي للفرع وتقدم أنه ليس بقيد ~~وقوله أو لشاهده عطف عليه. (قوله: ولاية للفرع) أي أو الأصل وكان الأولى ~~للبعض رشيدي. (قوله: وقن أحدهما إلخ) عبارة المغني والروض وكذا لا تقبل ~~لمكاتب أصله أو PageV10P230 # فرعه ولا لمأذونهما. اه. # (قوله: ومكاتبه إلخ) وشريكه في المشترك نهاية. (قوله: لبعض له على آخر) ~~أصلين كانا أو فرعين أو مختلفين. (قوله: وبه جزم الغزالي إلخ) عبارة المغني ~~كما جزم به الغزالي ويؤيده منع الحكم بين أبيه وابنه وإن خالف ابن عبد ~~السلام في ذلك معللا بأن الوازع الطبيعي إلخ. (قوله: لكن جزم ابن عبد ~~السلام إلخ) عبارة المغني وجزم ابن عبد السلام وغيره إلخ رد بمنعه إذ كثيرا ~~ما إلخ. (قوله: كأن ادعى على بكر إلخ) عبارة الروض وشرحه فرع لو قال شخص ~~لزيد وفي يده عبد اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو وعمرو اشتراه ms7753 منك ~~وطالبه بالتسليم فأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك ابنا عمرو أو ابنا زيد قبلت ~~شهادتهما إلخ سم ورشيدي أي فالصواب إسقاط على وعبارة المغني كأن ادعى شخص ~~شراء عبد في يد زيد من عمرو بعد أن اشتراه من زيد صاحب اليد وقبضه وطالبه ~~إلخ. (قوله: على بكر) صوابه على زيد كما في النهاية والمغني والروض. (قوله: ~~المشتري له من زيد إلخ) وقبضه نهاية ومغني. # (قوله: وطالبه بالتسليم) أي فأنكر زيد جميع ذلك مغني. (قوله: له بذلك) أي ~~للمدعي بما يقوله مغني. (قوله:؛ لأنهما أجنبيان إلخ) عبارة المغني والأسنى؛ ~~لأن المقصود بالشهادة في الحال المدعي وهو أجنبي عنهما. اه. # أي عن ابني زيد أو عمرو. (قوله: عنه) أي عن المدعي. (قوله: شهد إلخ) ~~عبارة المغني ادعى عليه نسب ولد فأنكر فشهد أبوه مع أجنبي على إقراره أنه ~~ولده فتقبل شهادة الأب كما في فتاوى القاضي حسين إلخ احتياطا لأمر النسب. ~~اه. # (قوله: ولو ادعى إلخ) عبارة الأسنى نعم لو ادعى السلطان على شخص بمال ~~لبيت المال، فشهد له به بأصله أو فرعه قبلت كما قاله الماوردي لعموم المدعى ~~به اه. (قوله: ومثله ناظر وقف إلخ) وهل مثله أيضا الوكيل إذا ادعى بشيء ~~للموكل أو يفرق فيه؟ نظر ولا يبعد أنه أيضا مثله ما لم يصد عنه نقل، ثم ~~رأيت ما سيأتي قريبا من جواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الوصي الوكيل مع عدم ~~جواز إثبات الوصاية بشهادة بعض الوصي كما هنا وذلك يدل على أن إلحاق الوكيل ~~بالإمام أولى من إلحاق الوصي به ومن جواز إثبات دين ادعاه الفرع لموكله ~~بشهادة أصله أعني أصل الفرع وهو شامل لما إذا كانت وكالة الفرع بحيث يسوغ ~~له قبض ذلك الدين والتصرف فيه، وقياسه جواز إثبات العين للموكل بشهادة بعض ~~الوكيل وإن ساغ له التصرف فيها. اه. # سم. (قوله: لانتفاء التهمة) أي ولا نظر لتضمن شهادته إثبات التصرف لبعضه ~~في المشهود به سم عبارة الرشيدي قوله: لانتفاء التهمة فيه نظر وقد شمل ~~قوله: أو ms7754 للمولى ما إذا كان المشهود به من جملة ما للوصي الولاية وقد مر أن ~~الوصي لا تقبل شهادته فيما هو وصي فيه قال الشارح فيما مر؛ لأنه يثبت لنفسه ~~سلطنة التصرف في المشهود به. اه. . # (قوله: لو شهد) أي شخص وقوله أو الفاسق عطف على فاعل شهد المستتر وقوله ~~بما يعلمه إلخ راجع لكل من المعطوفات. (قوله: الحق) عبارة الأسنى والنهاية ~~من الحق. اه. . # (قوله: يجهل ذلك) أي مانع الشهادة أسنى أي من البعضية أو العداوة أو ~~الفسق (قوله: جوازه) أي شهادة من ذكر مع جهل الحاكم بحالهم. (قوله: قال ~~الأذرعي: بل ظاهر عبارة من جوز ذلك إلخ) ويتجه حمله على تعينه طريقا لوصول ~~الحق لمستحقه نهاية. (قوله: منه) أي من الشخص أو ~~ PageV10P231 # الشاهد (قول المتن عليهما) أي أصله وفرعه سواء كانت في عقوبة أم لا مغني. ~~(قوله: إذ لا تهمة) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولأخ في النهاية ~~إلا قوله: على أن إلى لو ادعى الفرع وقوله ومحله إلى المتن وقوله ويتجه ~~تقييده بزمن نكاحه وقوله: لأنه إلى؛ لأنها. (قوله: وكذا تقبل شهادتهما) أي ~~الفرعين مغني وقوله على أبيهما بطلاق إلخ أي لا شهادة الفرع لأمه بطلاق أو ~~رضاع إلا إن شهد به حسبة فتقبل روض مع شرحه قال البجيرمي وقيد القليوبي ~~قبول شهادة الفرع بطلاق ضرة أمه بما إذا لم تجب نفقتها على الشاهد وإلا لم ~~تقبل؛ لأنه دفع عن نفسه ضررا انتهى، وكونها لم تجب عليه لإعساره أو لقدرة ~~الأصل عليها وكونها تجب عليه لإعسار الأصل مع قدرته هو وقد انحصرت نفقتها ~~فيه بأن كانت أمه ناشزة. اه. # بحذف. (قوله: طلاقا بائنا إلخ) أما إذا كان الطلاق رجعيا فتقبل قطعا ~~نهاية أي وكذا تقبل قطعا إذا لم تكن أمهما تحته أو لم يكن القذف مؤديا إلى ~~اللعان. (قوله: لضعف) إلى وكذا لو ادعته في المغني. (قوله: نفع أمهما إلخ) ~~وهو انفرادها بالأب نهاية. (قوله: مع كون ذلك إلخ) عبارة المغني وأفهم ~~قوله: على أبيهما أن ms7755 محل الخلاف ما إذا شهدا حسبة أو بعد دعوى الضرة أما لو ~~ادعى الأب الطلاق في زمن سابق لإسقاط نفقة ماضية ونحو ذلك أو ادعى أنها ~~سألته الطلاق على مال فشهدا له فهنا لا تقبل الشهادة عليهما؛ لأنها شهادة ~~للأب لا عليه لكن تحصل الفرقة بقوله في دعواه الخلع كما مر في بابه. اه. . # (قوله: فإن ادعاه) أي الطلاق ع ش. (قوله: لعدم نفقة) أي ونحوها نهاية. ~~(قوله: وكذا لو ادعته) أي ادعت أمهما طلاق ضرتها فلا تقبل شهادتهما به؛ ~~لأنها شهادة للأم سلطان وكذا لو ادعت أمهما طلاق نفسها فلا تقبل شهادتهما ~~لها كما مر عن الأسنى. (قوله: أخذ بعضهم أنه يجوز إلخ) عبارة النهاية وقد ~~أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بجواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الموكل أو ~~الوكيل ولا ينافيه ما قدمناه من امتناع شهادته له بوصاية لما فيه من إثبات ~~سلطنة له؛ لأن سلطنة الوصي أقوى وأتم وأوسع من سلطنة الوكيل. اه. # وأقرها سم. (قوله: ومحله في وكيل بغير جعل) أي وإلا ردت نهاية. (قوله: ~~على أن قضية ما مر إلخ) مر آنفا ردها. (قوله: ضعفه) خبر إن والضمير ~~للإفتاء. (قوله: فيها ذلك) أي في الوكالة إثبات السلطنة (قوله: ولعله) أي ~~البعض. (قوله: فأنكر) أي الدين ع ش وما قاله أي ابن الصلاح. (قوله: وإن كان ~~فيه تصديق ابنه) فيه ما مر عن قريب رشيدي # (قول المتن وإذا شهد لفرع إلخ) عبارة المنهج مع شرحه، ولو شهد لمن لا ~~تقبل شهادته له من أصل أو فرع أو غيرهما وغيره قبلت لغيره لا له لاختصاص ~~المانع به. اه. # وعبارة الروض مع شرحه يشهد لوالده أو نحوه ولأجنبي قبلت شهادته للأجنبي ~~فقط لاختصاص المانع بغيره. اه. # (قول المتن لفرع وأجنبي) كأن شهد برقيق لهما كقوله هو لأبي وفلان أو عكسه ~~مغني وأسنى (قول المتن قبلت للأجنبي إلخ) وردت في حق الفرع قطعا نهاية. ~~(قوله: ومحله كما علم مما مر فيه إلخ) خلافا للمغني والمنهج والأسنى كما مر ~~وللنهاية عبارته ms7756 تفريقا للصفقة وسواء أقدم الأجنبي أم لا أخذا مما مر في ~~بابها. اه. # (قول المتن قلت وتقبل لكل من الزوجين) وقيل لا تقبل؛ لأن كل واحد منهما ~~وارث لا يحجب فأشبه الأب وهو قول الأئمة الثلاثة مغني. (قوله: من الآخر) ~~إلى المتن في المغني إلا قوله: أي؛ لأنه إلى وتقبل وقوله: لأنه إلى؛ لأنها. ~~(قوله: نعم رجح البلقيني إلخ) أي من وجهين سم. (قوله: لأنه تعبير له إلخ) ~~عبارة غيره وجه المنع أن قاذفها عدده بقذفه سم وعبارة ع ش. والفرق بين هذا ~~وما تقدم من أنه لو شهد لعبده بأن فلانا قذفه قبلت؛ لأن شهادته هنا محصلها ~~نسبة القاذف إلى جناية في حق الزوج؛ لأنه يتعير بنسبة زوجته إلى فساد بخلاف ~~السيد بالنسبة لقنه. اه. . # (قوله: ويتجه تقييده بزمن نكاحه) ظاهر PageV10P232 # سكوت المغني والنهاية وشرح المنهج عن هذا التقييد اعتماد لإطلاق والله ~~أعلم (قوله: إلا شهادته بزناها) ولو مع ثلاثة نهاية وأسنى. (قوله: لأنه شهد ~~بجناية إلخ) عبارة الأسنى والنهاية؛ لأن شهادته عليها بذلك تدل على كمال ~~العداوة بينهما ولأنه نسبها إلى خيانة في حقه فلا يقبل قوله: كالمودع. اه. # وعبارة المغني؛ لأنه يدعي خيانتها فراشه. اه. . # (قوله: فأشبه) أي زناها (قول المتن ولأخ) أي من أخيه وكذا من بقية ~~الحواشي وإن كانوا يصلونه ويبرونه أسنى ومغني وقوله وصديق أي من صديقه وهو ~~من صدق في ودادك بأن يهمه ما أهمك قال ابن قاسم وقليل ذلك أي في زمانه ~~ونادر في زماننا مغني أقول وكاد أن يعدم في زماننا سيد عمر. (قوله: لضعف ~~التهمة) ؛ لأنهما لا يتهمان تهمة البعض نهاية ومغني. (قوله:؛ لأن ذلك ضمني ~~والقصد منه) الأولى التأنيث. (قوله: بمشاركته له) أي المشهود له الشاهد. ~~(قوله: وبه) أي بكونها ضمنية. (قوله: إلى هذه) أي بينة الخارج (قوله: كأن ~~باعه) أي المشهود به. (قوله: بأن ذلك) أي الانضمام والجار متعلق بالإفتاء. ~~(قوله: شهادته) أي الأحد. (قوله: حمله) أي الإفتاء. (قوله: لو ثبتت) أي ~~العين المدعى بها وكان الأنسب لما ms7757 قبله وما بعده التذكير. (قوله: فهو إلخ) ~~أي الأحد # . (قوله: على عدوه) إلى قوله وليس كما قال في النهاية إلا قوله: للخبر ~~الصحيح فيه. (قوله: دنيوية ظاهرة) ؛ لأن الباطنة لا يطلع عليها إلا علام ~~الغيوب نهاية زاد المغني وفي معجم الطبراني أن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- قال «سيأتي قوم في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة» قيل لنبي ~~الله أيوب - صلى الله عليه وسلم - أي شيء أشد عليك مما مر بك قال شماتة ~~الأعداء وكان - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ بالله منها فنسأل الله سبحانه ~~وتعالى العافية من ذلك. اه. . # (قوله: للخبر الصحيح إلخ) عبارة المغني والأسنى لحديث «لا تقبل شهادة ذي ~~غمر على أخيه» رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن والغمر بكسر الغين الغل ~~والحقد. اه. . # (قوله: ومن ذلك) أي من شهادة العدو. (قوله: عدوان له) أي للوارث ع ش ~~(قوله: وبه) أي بالتعليل. (قوله: أن ذلك) أي كونهما عدوين للوارث. (قوله: ~~لكان أظهر) فيه توقف إذ لا يصدق التفسير الآتي للعدو على عدو الميت ولعل ~~لهذا سكتت النهاية عما استظهره الشارح فليراجع (قوله: لأنه لم يخرج إلخ) إذ ~~الوجهان في عدو الوارث فقط، وأما عدو الميت فمسكوت عنه. (قوله: قبولها من ~~ولد العدو) جزم به المغني عبارته وخرج بالعدو أصل العدو وفرعه فتقبل ~~شهادتهما إذ لا مانع بينهما وبين المشهود عليه. اه. # (قول المتن وهو) أي عدو الشخص من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته سواء ~~أطلبها لنفسه أم لغيره أم لا مغني. (قوله: الشهادة العرف) إلى قوله ويرد في ~~المغني وإلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله: بعضهم إلى المراد وقوله تنبيه ~~إلى من قذف. (قوله: واعترضه البلقيني بأن البغض إلخ) عبارة المغني هذا ~~الضابط لخصه الرافعي من كلام الغزالي قال البلقيني ذكر البغض ليس في المحرر ~~ولا في الروضة وأصلها ولم يذكره أحد من الأصحاب ولا معنى لذكره هنا؛ لأن ~~إلخ وقال الزركشي الأشبه في الضابط تحكيم العرف كما أشار إليه في المطلب ~~فمن عده ms7758 أهل العرف عدوا للمشهود عليه ردت شهادته إذ لا ضابط له في الشرع ~~ولا في اللغة. اه. # (قوله: بل به بقيد إلخ) يرد عليه أنه بذلك القيد قلبي أيضا إذ الحزن ~~والفرح قلبيان وكذا التمني كما يعلم من تفسيره فالوجه أن يجاب بأنهم ~~أرادوا PageV10P233 # بالعداوة البغض المذكور أعم من أن يترتب عليه فعل أو لا ولا محذور في ذلك ~~سم على حج وفيه تسليم أن العداوة لا تكون إلا بالفعل وسيأتي في كلام الشارح ~~منعه رشيدي. (قوله: بقيد ما بعده) أي مع قيد الحيثية. (قوله: وهذا) أي ~~البغض مع قيده. (قوله: منه) كان الظاهر منها رشيدي. (قوله: والأذرعي بأنها ~~إذا انتهت إلخ) عبارة النهاية وقول الأذرعي أنها إذا إلخ يرد بأن المراد ~~إلخ. (قوله : العداوة الخالية إلخ) ولو أفضت العداوة إلى الفسق ردت مطلقا ~~مغني وأسنى. (قوله: بأن بعضهم فرق إلخ) هذا الفرق لا يفيد في دفع الاعتراض ~~إلا إن ثبت أن تمني مطلق الزوال غير مفسق سم. (قوله: أو أن المراد إلخ) مما ~~يناسبه أو يعينه قولهم الآتي وتقبل له فتأمله سم. (قوله: أن يصل فيها لتلك ~~الحيثية) أي أن يصل في البغض إلى حد يصلح لتلك الحيثية ويناسبها وإن لم ~~تتحقق بالفعل سم. (قوله: وحصر البلقيني إلخ) استئناف بياني. (قوله: فحينئذ ~~لا إشكال) نفي الإشكال مطلقا ممنوع كيف وما نقله ذلك الجمع لا يوافق قولهم ~~الآتي وتقبل له فتأمله سم وأيضا يلزم عليه أن يكون عدم القبول من عدو من ~~محترزات شرط العدالة لا شرط عدم الاتهام. (قوله: قالا وقد تمنع إلخ) كلام ~~مستأنف عبارة النهاية هنا والأسنى والمغني عقب التعريف المار والعداوة قد ~~تكون من الجانبين وقد تكون من أحدهما فتختص برد شهادته على الآخر اه. ~~(قوله: ومن أحدهما) أي وقد تمنع من أحد الجانبين فقط (قوله: فلو عادى) إلى ~~المتن في المغني والروض. (قوله: قبلت شهادته إلخ) أي لئلا يتخذ ذلك ذريعة ~~إلى ردها مغني زاد الأسنى وهذا في غير القذف كما يعلم مما يأتي اه ms7759 أي في ~~قول الروض ولا تقبل شهادته على قاذفه والنص يقتضي أن الطلب أي للحد ليس ~~بشرط ولا على من ادعي عليه أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فإن قذفه المشهود ~~عليه بعد الشهادة عليه لم يؤثر في قبولها فيحكم بها الحاكم. اه. # بزيادة شيء من شرحه. (قوله: لا تقبل شهادة كل منهما إلخ) عبارة النهاية ~~والقاذف قبل الشهادة عدو للمقذوف وإن لم يطالبه بالحد، وكذا دعوى قطع ~~الطريق يصير المدعي عدوا لمن زعم أنه قاطعها وإن لم يظهر بينهما بغض نص ~~عليه وقد يؤخذ منه أن كل من رمى غيره بكبيرة في غير شهادة صار عدوا له وهو ~~غير بعيد. اه. . # (قوله: وأخذ ماله) لعله ليس بقيد كما يفيده اقتصار النهاية على ما قبله. ~~(قوله: لأنه ينسبه) أي الشاهد المشهود عليه فيهما أي في صورتي القذف ودعوى ~~القطع. (قوله: تقتضي العداوة) أي أن منشأها العداوة. (قوله: ورد المقذوف ~~والمدعى عليه كذلك) أي ظاهر. (قوله: حينئذ) لا يظهر فائدته وقوله يؤخذ إلى ~~قوله نعم في النهاية. (قوله: فلا يقبل) الأولى التأنيث. (قوله: بمفسق) أي ~~كضربه بغير حق (قوله: أنه) أي الاغتياب المذكور كما هنا أي كالدعوى ~~المذكورة في عدم القبول من الطرفين. (قوله: فيفرق) أي بين جواز الغيبة ورد ~~الشهادة بها. (قوله: أن المغتاب هتك عرضه بظلمه للمغتاب) المغتاب الأول اسم ~~مفعول وضميري الجر له والمغتاب الثاني اسم فاعل (قوله: فجوز له) أي للمغتاب ~~اسم فاعل. (قوله: وذلك) أي الانتقام بالشهادة. (قوله: جائز) أي عرفا وعادة ~~(قول المتن وتقبل له) أي للعدو إذا لم يكن بعضه (فرع) حب الرجل لقومه ~~ليس PageV10P234 # عصبية حتى ترد شهادته لهم بل تقبل مع أن العصبية وهي أن يبغض الرجل لكونه ~~من بني فلان لا تقتضي الرد بمجردها وإنما تقتضيه إن انضم إليها دعاء الناس ~~وتألفهم للإضرار به والوقيعة فيه فإن أجمع جماعة على أعداء قومه ووقع معها ~~فيهم ردت شهادته عليهم روض مع شرحه زاد المغني وتقبل تزكيته أي العدو له ~~أيضا لا تزكيته ms7760 لشاهد شهد عليه كما بحثه ابن الرفعة. اه. # (قوله: حيث) إلى قول المتن لا مغفل في النهاية إلا قوله: كما في الروضة ~~إلى أو استحل وقوله نعم إلى الخطابية. (قوله: لانتفاء التهمة) إلى قول ~~المتن وتقبل في المغني. (قوله: أو قدح فيه إلخ) عبارة الروضة مع شرحه وجرح ~~العالم الراوي الحديث أو نحوه كالمفتي نصيحة كأن قال لجماعة لا تسمعوا ~~الحديث من فلان فإنه مخلط أو لا تستفتوا منه فإنه لا يعرف الفتوى لا يقدح ~~في شهادته؛ لأنه نصيحة للناس. اه. # زاد المغني نص عليه في الأم قال وليس هذا بعداوة ولا غيبة إن كان يقول ~~لمن يخاف أن يتبعه ويخطئ باتباعه. اه. # (قوله: والمراد بهم) أي بأهل السنة. (قوله: وقد يطلق) أي المبتدع. (قوله: ~~لا نكفره ببدعته) قال الزركشي ولا نفسقه بها (فائدة) # قال ابن عبد السلام البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ~~ومباحة قال والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في ~~قواعد الإيجاب فهي واجبة كالاشتغال بعلم النحو أو في قواعد التحريم فمحرمة ~~كمذهب القدرية والمرجئة والمجسمة والرافضة قفال والرد على هؤلاء من البدع ~~الواجبة أي؛ لأن المبتدع من أحدث في الشريعة ما لم يكن في عهده - صلى الله ~~عليه وسلم - أو في قواعد المندوب فمندوبة كبناء الربط والمدارس وكل إحسان ~~لم يحدث في العصر الأول كصلاة التراويح أو في قواعد المكروه فمكروهة كزخرفة ~~المساجد وتزويق المصاحف أو في قواعد المباح فمباحة كالمصافحة عقب الصبح ~~والعصر والتوسع في المآكل والملابس وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي ~~- رضي الله تعالى عنه - أنه قال المحدثات ضربان أحدهما ما خالف كتابا أو ~~سنة أو إجماعا فهو بدعة وضلالة والثاني ما أحدث من الخير فهو غير مذموم. ~~اه. # مغني وما ذكره عن الزركشي لعله مبني على ما يأتي آنفا عن السبكي والأذرعي ~~حيث أقره أي المغني كما يأتي خلافا للشارح والنهاية. (قوله: ببدعته) إلى ~~المتن في المغني إلا ما أنبه عليه. (قوله: وإن سب الصحابة إلخ) ms7761 وقع في أصل ~~الروضة نقلا عن صاحب العدة وأقراه عد سب الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ~~من الكبائر وجزم به ابن المقري في روضه وأقره عليه شارحه غير متعقب له، ~~وجزم به بعض المتأخرين ووقع في الروضة هنا تصويب شهادة جميع المبتدعة حتى ~~ساب الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وجزم به ابن المقري في روضه وأقره ~~شارحه وعبارته وتقبل شهادة من سب الصحابة والسلف؛ لأنه يقوله اعتقادا لا ~~عداوة وعنادا انتهى وجرى عليه المتأخرون من شراح المنهاج وهو تناقض بحسب ~~الظاهر ولعل وجه الجمع فيه أنه كبيرة إذا صدر من غير مبتدع؛ لأنه منتهك ~~لحرمة الشرع انتهاكا فظيعا في اعتقاده فلا يوثق به بخلاف المبتدع لما ذكر ~~فيه سيد عمر أقول يدفع التناقض ما مر عن المغني والأسنى في أول الباب مما ~~نصه أن المراد بها أي الكبائر في قولهم وشرط العدالة اجتناب الكبائر إلخ ~~غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم ~~نكفرهم. اه. # إذ هو صريح في أن سب الصحابة اعتقادا مع كونه كبيرة لا يقدح في الشهادة ~~كسائر اعتقادات أهل البدعة والضلالة لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام ~~عند هم. (قوله: وإن ادعى السبكي والأذرعي أنه غلط) أقره المغني عبارته وقال ~~السبكي في الحلبيات في تكفير من سب الشيخين وجهان لأصحابنا فإن لم نكفره ~~فهو فاسق لا تقبل شهادته ومن سب بقية الصحابة فهو فاسق مردود الشهادة ولا ~~يغلط فيقال شهادته مقبولة انتهى فجعل ما رجحه في الروضة غلطا قال الأذرعي ~~وهو كما قال ونقل عن جمع التصريح به وأن الماوردي قال من سب الصحابة أو ~~لعنهم أو كفرهم فهو فاسق مردود الشهادة. اه. # وإلى ذلك ميل القلب وإن لم يجز لنا مخالفة ما في الروضة الذي جرى عليه ~~المتأخرون من شراح المنهاج. (قوله: نعم لا تقبل الشهادة إلخ) وفاقا للمنهج ~~والمغني وخلافا للنهاية عبارته وشمل كلامه الداعي إلى بدعته وهو كذلك. اه. # وفي حاشية سم على المنهج المعتمد خلافه أي ms7762 ما في المنهج من عدم القبول ~~ولعله أولى بالاعتماد؛ لأن PageV10P235 # عدم قبول رواية الداعية إنما هو فيما يؤيد بدعته فقط فهو متهم فيها بخلاف ~~شهادته حيث تحقق بالعدالة بالنسبة لما عدا بدعته ولم يتحقق فيه أمر آخر من ~~دواعي التهمة فليتأمل سيد عمر. (قوله: شهادة داعية) بالإضافة. (قوله: ~~كروايته) عبارة شرح المنهج كما لا تقبل روايته بل أولى كما رجحه فيها ابن ~~الصلاح والنووي وغيرهما. اه. . # (قوله: إلا الخطابية) لعله استثناء مما قبل نعم سم أي كما هو صريح صنيع ~~الروض والمنهج والمغني حيث استثنوه من المتن. (قوله: لموافقيهم) عبارة ~~الأسنى فلا تقبل شهادتهم لمثلهم وإن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا ~~وأموالنا. اه. # وعبارة شرح المنهج فإن شهد لمخالفه قبلت. اه. . # (قوله: من غير بيان السبب) أي بخلافه معه فتقبل مطلقا سم عبارة المغني ~~والروض والمنهج مع شرحيهما هذا إذا لم يذكروا في شهادتهم ما ينفي احتمال ~~اعتمادهم على قول المشهود له فإن بينوا ما ينفي الاحتمال كأن قالوا سمعناه ~~يقول بكذا أو رأيناه يقرضه كذا قبلت. اه. # (قوله: لاعتقادهم أنه لا يكذب إلخ) عبارة المغني وهم يعتقدون أن الكذب ~~كفر وأن من كان على مذهبهم لا يكذب فيصدقونه على ما يقوله ويشهدون له بمجرد ~~إخباره. اه. # (قوله: وأبو الخطاب إلخ) عبارة المغني وهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي ~~الكوفي كان يقول إلخ. (قوله: المنسوبون) أي الخطابية. (قوله: كان يقول ~~بألوهية جعفر إلخ) لك أن تقول من المعلوم أن أتباعه قائلون بصحة ما ادعاه ~~وحينئذ فلا شك في كفرهم فما معنى التفصيل فيه سيد عمر وهو ظاهر. (قوله: ثم ~~ادعاها إلخ) أي، ثم لما مات جعفر ادعى الألوهية لنفسه حلبي. (قوله: من أنه ~~مانع إلخ) أي أن الاستحلال مانع من قبول الشهادة عبارة المغني أنه لا تقبل ~~شهادة أهل البغي ولا ينفذ قضاء قاضيهم إذا استحلوا دماءنا وأموالنا. اه. . # (قوله: لإمكان حمل ذاك إلخ) قال البجيرمي والأولى الجواب بأن محله إذا ~~كان بلا تأويل وما هنا إذا كان بتأويل كما نقل ms7763 عن الزيادي. اه. . # (قوله: وإياها) الواو بمعنى أو سيد عمر. (قوله: لإهداره) أي لإنكاره بعض ~~ما علم مجيء الرسول - صلى الله عليه وسلم - به ضرورة مغني وأسنى # . (قوله: أصلا) إلى قوله قال الإمام في النهاية إلا قوله: أو على السواء ~~إلى بخلاف إلخ وإلى قوله: والمعتمد في المغني. (قوله: لعدم الثقة بقوله) أي ~~قول من تعادل غلطه وضبطه مغني. (قوله: ومن بين السبب إلخ) لا يخفى ما في ~~عطفه على ما قبله عبارة النهاية نعم إن بين السبب كإقرار وزمانه ومكانه ~~قبلت منه حينئذ. اه. . # (قوله: وزمن التحمل إلخ) عطف على السبب رشيدي. (قوله: قال الإمام إلخ) ~~أقره المغني خلافا للشارح والنهاية. (قوله: رابه فيه أمر) عبارة المغني عند ~~استشعار القاضي غفلة في الشهود وكذا إن رابه أمر. اه. . # (قوله: فإن لم يفصل إلخ) عبارة المغني وإذا استفصلهم ولم يفصلوا بحث عن ~~أحوالهم فإن تبين له أنهم غير مغفلين قضى بشهادتهم المطلقة وليس الاستفصال ~~مقصودا في نفسه وإنما الغرض تبين تثبتهم في الشهادة اه. # (قوله: لزمه) أي الحاكم ع ش (قوله: والمعتمد ندب ذلك) وفاقا للنهاية ~~عبارته ويندب استفصال شاهد راب الحاكم فيه أمر إلخ خلافا للإمام في دعوى ~~وجوبه. اه. . # (قوله: في مشهوري الديانة إلخ) أي في شهود مشهوري إلخ. (قوله: وإلا وجب) ~~أي وإن لم يشتهر ضبطهم وديانتهم وجب على القاضي الاستفصال. (قوله: كما يعلم ~~مما يأتي إلخ) عبارة الشارح والنهاية هناك ولو شهد على امرأة باسمها ونسبها ~~فسألهم القاضي أتعرفون عينها أو اعتمدتم صوتها لم يلزمهم إجابته قاله ~~الرافعي ومحله كما علم مما مر في مشهوري الديانة والضبط وإلا لزمه سؤالهم ~~ولزمهم الإجابة كما قاله الأذرعي والزركشي وآخرون. اه. . # (قوله: بشهادته) إلى قوله كمن شهد إلخ في المغني وإلى قوله وينبغي في ~~النهاية إلا قوله: وكذا إلى وإن لم يحتج وقوله ويأتي إلى الفرع وقوله كما ~~مر أول الباب. (قوله: نعم لو أعادها في المجلس إلخ) (فرع) تقبل شهادة من ~~اختبى في زاوية ليستمع ما يشهد به ms7764 ويتحمله؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه كأن ~~يقر من عليه الحق إذا خلا به المستحق ويجحد إذا حضر غيره ويستحب له أن يخبر ~~الخصم بأنه اختبى ويشهد عليه لئلا يبادر PageV10P236 # إلى تكذيبه إذا شهد فيعزره القاضي ولو قال رجلان مثلا لثالث توسط بيننا ~~لتحاسب ولا تشهد علينا بما يجري ففعل لزمه أن يشهد بما جرى والشرط فاسد روض ~~مع شرحه زاد المغني قال ابن القاص وترك الدخول في ذلك أحب إلي اه. (قوله: ~~قبلت) كذا أطلقوا ولو قيد أخذا مما مر ويأتي بكونه مشهور الديانة لم يبعد. ~~(قوله: ولو قيل إلخ) يؤيده ما مر قبيل قول المصنف وتقبل عليهما وما يأتي في ~~شروط وجوب الأداء. (قوله: بوجوبه ) أي الإعلام. (قوله: لم يبعد) ينبغي ~~تقييده بما إذا ترتب على الشهادة مصلحة بخلاف ما إذا كان المطلوب فيها ~~الستر رشيدي. (قوله: فلو طلب) ببناء المفعول أي طلب بعض من اطلع على حال من ~~يأتي. (قوله: ولهم بينة بها) أي بأموالهم. (قوله: ويسأل) أي منصوب القاضي ~~رشيدي (قوله: ولا يجوز لهم) أي للشهود. (قوله: ويأتي قريبا) أي في شرح وكذا ~~النسب على الصحيح (قوله: لا يقدح فيه) أي في الشاهد. (قوله: يؤديهما) أي ~~ولم يقصر في التعلم نهاية وهذا ليس بقيد عند الشارح كما مر في أول الباب. ~~(قوله: حدوث المشهود به) أي حدوث العلم بذلك. (قوله: بعد قوله) أي لا شهادة ~~لي في هذا. (قوله: لا أعلم كونه) أي المبيع. (قوله: ما أشرت إليه آنفا) أي ~~قبيل قول المتن ولا مبادر. (قوله: وإلا لزمه) أي ولزم الشاهد الإجابة # . (قوله: من احتسب) لي قوله قال جمع في النهاية وإلى قوله وعليه فهل إلخ ~~في المغني (قوله: من احتسب إلخ) عبارة المغني من الاحتساب وهو طلب الأجر ~~سواء أسبقها دعوى أم لا كانت في غيبة المشهود عليه أم لا وهي كغيرها من ~~الشهادات في شروطها السابقة. اه. . # (قوله: بل لا تسمع إلخ) أي دعوى الحسبة اكتفاء بشهادتها أسنى ورشيدي. ~~(قوله: في الحدود أي إلا ms7765 إلخ) عبارة النهاية في محض حدود الله تعالى وحينئذ ~~فتسمع في السرقة قبل رد مالها. اه. . # (قوله: قبل رد مالها) عبارة الأسنى فتسمع فيها إذا لم يبرأ السارق من ~~المال برد ونحوه وإلا فلا تسمع لتمحض الحق لله تعالى كالزنا. اه. # (قوله: قال جمع ولا في غيرها إلخ) اعتمده المغني عبارته وما تقبل فيه ~~شهادة الحسبة هل تسمع فيه دعواها؟ وجهان أوجههما كما جرى عليه ابن المقري ~~تبعا للإسنوي ونسبه الإمام للعراقيين لا تسمع؛ لأنه لا حق للمدعي في ~~المشهود به ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثبات بل أمر فيه بالإعراض ~~والدفع ما أمكن والوجه الثاني ورجحه البلقيني أنها تسمع ويجب حمله على غير ~~حدود الله تعالى وكذا فصل بعض المتأخرين فقال إنها تسمع إلا في محض حدود ~~الله تعالى. اه. # ويعني بالبعض شيخ الإسلام في شرح الروض ويوافقه صنيع النهاية كما مر. ~~(قوله: وعليه) أي على ما قاله جمع من عدم سماع دعوى الحسبة أصلا. (قوله: ~~والأوجه الثاني) أي عدم البطلان وفاقا للنهاية كما يأتي (قوله: تسمع) أي في ~~غير محض حدود الله كما مر عن المغني. (قوله: وهو المعتمد) وفاقا للأسنى ~~والنهاية كما مر (قوله: لأنه قد يقر) أي المدعى عليه حسبة عبارة الأسنى؛ ~~لأن البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه. اه. . # (قوله: في ذلك) أي في سماع دعوى الحسبة. (قوله: كصلاة) إلى قوله ونوزع في ~~النهاية وإلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله: وجمع من ميت وقوله وحق ~~لنحو مسجد وقوله حيث لا دعوى (قول المتن وفيما له) أي في الذي لله مغني. ~~(قوله: بأن يقول إلخ) عبارة المغني والروض وشرح المنهج وكيفية شهادة الحسبة ~~أن الشهود يجيئون إلى PageV10P237 # القاضي ويقولون نحن نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدءوا ~~وقالوا فلان زنى فهم قذفة. اه. # وفي الأسنى نعم إن وصلوا شهادتهم به قال الزركشي فالظاهر أنهم ليسوا ~~بقذفة لكن كلام الروياني يقتضي أنه لا فرق انتهى. اه. . # (قوله: ms7766 أنا أشهد) أي أريد أن أشهد بجيرمي أو أنا أعلم. (قوله: لأشهد ~~عليه) أي لإنشاء الشهادة عليه بجيرمي. (قوله: وهو يريد إلخ) أي أو أنكحها ~~روض (قوله: ولا عبرة بقولهما إلخ) أي وإن كانا مريدين سفرا وخشيا أن ينكحها ~~في غيبتهما ع ش (قوله: نحو ميت) أي كالمجنون (قوله: وإن لم يطلبها) أي القن ~~الشهادة. (قوله: فيحكم بها) أي القاضي بشهادة الحسبة. (قوله: وإن لم يحلف) ~~أي القاضي القن على حذف المفعول ويجوز كونه من الحلف مسندا إلى ضمير القن ~~(قوله: بحمل هذا) أي قول ابن الصلاح. (قوله: على ما إلخ) متعلق بالحمل. ~~(قوله: إذا قال) أي شاهد الحسبة. (قوله: يريد إلخ) أي أو يسترقه روض (قوله: ~~لأنه) أي قول الشاهد وهو ينكر ذلك في مسألة القفال وقد يقال إن مجرد تقدم ~~البيع كاف في الاستلزام فلا حاجة إلى قوله وهو ينكر ذلك وقوله مع تقدم ~~البيع منه أي من الولد. (قوله: إنما يرد إلخ) كذا في أكثر النسخ وفي أصل ~~المصنف الذي عليه خطه يرد سيد عمر أي بلا إنما. (قوله: بالفعل) متعلق ~~بالاسترقاق بقرينة آخر كلامه لا بالذكر (قول المتن كطلاق) أي؛ لأن المغلب ~~فيه حق الله تعالى بدليل أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين أسنى. (قوله: رجعي) ~~إلى قوله بخلافه في النهاية إلا قوله: مع وجود الصفة فلفظه دون وجود الصفة. ~~اه. # وإلى قوله على أحد وجهين في المغني والروض (قوله: بالنسبة له) أي للفراق ~~نهاية ومغني. (قوله: أو بما يستلزمه) أي العتق (قوله: بخلافه) الأولى ~~التأنيث (قوله: بمجرد التدبير أو التعليق بصفة أو الكتابة) أي فلا تقبل ~~فيها وفارقت الإيلاد بأنه يفضي إلى العتق لا محالة بخلافها مغني وأسنى ~~(قوله: رجحه شارح) وجزم به الروض وشيخ الإسلام ومغني. (قوله: سماعها) أي ~~الشهادة بمجرد التدبير إلخ. (قوله: وهو الأوجه) وفاقا للنهاية. (قوله: ما ~~يأتي قريبا إلخ) أي في شرح وحد له تعالى. (قوله: والجامع) أي بين ما هنا ~~وما يأتي. (قوله: مترقب في كل منهما) قد يفرق بإمكان ms7767 النقض هنا دون ما ~~يأتي. (قوله: يؤيد الأول) أي عدم السماع. (قوله: هاتين الصورتين هنا) أي ما ~~هنا وما يأتي. (قوله: كزنى بفلانة ويذكر شروطه) هذا الإلحاق ليس في كثير من ~~النسخ لكنه ثابت في أصل المصنف بخطه سيد عمر. (قوله: مما لا يمكن إلخ) بيان ~~للنحو. (قوله: ذكر ذلك) أي الحاجة. (قوله: لضرورة إلخ) علة للانبغاء. ~~(قوله: هذا بعينه) أي التعليل المذكور (قوله: بين هذا) أي أخيها رضاعا ~~وقوله وأمثاله أي كالاقتصار على أعتقه أو دبره أو وقفها أبوه. (قوله: ~~والزنا وأمثاله) أراد بها ما عبر عنه بنحو هاتين الصورتين. (قوله: على ~~أخيها رضاعا) أي وأمثاله. (قوله: ونحو دبره إلخ) معطوف على قوله اقتصار ~~الشاهد إلخ. (قوله: متضمن لذكره وهو إلخ) أي فيفيد فائدة يترتب إلخ. (قوله: ~~ولا تسمع) إلى قوله وقال في الروض مع شرحه وإلى قوله ولو في آخره في ~~النهاية إلا قوله: وقال بعضهم وقوله ما قدمته من وقوله وسرقة إلى وبلوغ ~~وقوله وكفر. (قوله: ولا تسمع إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه أما العتق ~~الضمني كمن شهد لشخص بشراء قريبه فلا في الأصح؛ لأنها إلخ وتصح شهادته ~~بالعتق الحاصل بشراء القريب. اه. . # (قوله: في شراء القريب) أي الذي يعتق به وإن تضمن العتق أسنى. (قوله: ~~وقال بعضهم إلخ) جزم به النهاية عبارته ويتجه ~~ PageV10P238 # فرضه فيما لو حضر السيد إلخ (قول المتن عن قصاص) أي في نفس أو طرف مغني. ~~(قوله:؛ لأنها شهادة) إلى قوله وأفتى القاضي في المغني والروض مع شرحه إلا ~~قوله: وسفه وجرح بعد الشهادة وقوله بعد الطلب إلى وبلوغ (قوله: من الصيانة) ~~لعله من وطء الزوج بأن يراجع وعلى هذا فهو مختص بالرجعي رشيدي. (قوله: ومثل ~~ذلك) أي بقاء العدة (قول المتن وحد له) والمستحب ستره أي موجبه روض ونهاية ~~زاد المغني إن رأى المصلحة فيه. اه. . # (قوله: ومثله) أي الحد. (قوله: بعد طلب القاضي إلخ) راجع للجرح أيضا. ~~(قوله: في الأولى) صوابه في الثانية وهي السفه (قوله: ووصية إلخ) عبارة ~~المغني ms7768 والروض مع شرحه والوصية والوقف إذا عمت جهتهما ولو أخرت الجهة ~~العامة فيدخل نحو ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف دارا على أولاده، ثم على ~~الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها فشهد شاهدان حسبة قبل انقراض أولاده ~~بوقفيتها قبلت شهادتهما؛ لأن آخره وقف على الفقراء لا إن خصت جهتهما فلا ~~تقبل فيهما لتعلقهما بحظوظ خاصة. اه. . # (قوله: لنحو جهة إلخ) راجع للوصية أيضا. (قوله: لنحو جهة عامة) لا إن ~~كانا لجهة خاصة نهاية. (قوله: فيحلف) أي الوصي. (قوله: وإذا كان له إلخ) أي ~~للحاكم أو للأجنبي. (قوله: لأن الشرع) إلى التنبيه في النهاية والمغني. ~~(قوله: أكده) أي حث على حفظه ع ش (قوله: بما مر) أي بقول المصنف في حقوق ~~الله تعالى إلخ ع ش. (قوله: حق الآدمي إلخ) لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به ~~أعلمه الشاهد به ليستشهده بعد الدعوى ومغني وروض مع شرحه وتقدم في الشرح ~~والنهاية مثله # . (قوله: بلا دعوى صحيحة) النفي راجع لكل من المقيد وقيده. (قوله: نحو ~~قيمته) أي كأجرته. (قوله: أو ملكه إلخ) أي معرفة كونه ملكا لمن تحت ولايته ~~بطلبه أي طلب الحاكم البينة بذلك (قوله: إن لم يقبضه إلخ) قيد للفوات. ~~(قوله: بعد الثبوت) هل ولو بشهادة الحسبة وظاهر ما قدمه في التنبيه في شرح ~~ولا مبادر اشتراط سؤال منصوب القاضي أداء الشهادة والله أعلم (قوله: في ~~غيبته) ظاهره ولو عن مجلس الحكم فقط فليراجع (قوله: في الأولى) أي صورة ~~التصديق. (قوله: قبل) أي بيمينه. (قوله: فيثبتها) أي الدعوى أو العقار وهو ~~الظاهر. (قوله: على ممتنع) أي من حضور مجلس القاضي. (قوله: أو وأنت إلخ) ~~يعني القاضي. (قوله: وعلى الأول) وهو عدم الاحتياج لحضور الخصم # (قول المتن أو صبيين) أي أو امرأتين أو خنثيين مغني وروض مع شرحه (قوله: ~~أو بأن أحدهما) إلى قوله ومر في النكاح في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى ~~قوله ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله: وتنظير إلى أو عدو وقوله أي بسبب ~~إلى المتن ms7769 وقوله وكمرتد إلى ولا بد وقوله من حيث حق الآدمي وقوله ونازع إلى ~~المتن وما أنبه عليه. (قوله: عند الأداء) أي أو قبله بدون مضي مدة ~~الاستبراء كما يأتي (قوله: عند الأداء أو الحكم) لعل المراد فبان أنهما ~~كانا عند الأداء أو الحكم كذلك فالظرف ليس متعلقا ببان فتأمل رشيدي. # (قول المتن نقضه) أي وجوبا نهاية وسيأتي في فصل الرجوع عن الشهادة عن ~~المغني والروض مع شرحه ما له تعلق بهذا المقام فراجعه. (قوله: كما لو حكم ~~إلخ) عبارة المغني لتيقن PageV10P239 # الخطأ فيه. اه. # وزاد الأسنى كما لو حكم إلخ (قول المتن وكذا فاسقان إلخ) أي ظهر فسقهما ~~عند القاضي ينقض الحكم بهما (تنبيه) # قيد القاضي الحسين والبغوي النقض بما إذا كان الفسق ظاهرا غير مجتهد فيه ~~فإن كان مجتهدا فيه كشرب النبيذ لم ينقض قطعا؛ لأن الاجتهاد لا ينقض ~~بالاجتهاد مغني. (قوله: لما ذكر) عبارة المغني كما في المسائل المذكورة؛ ~~لأن النص والإجماع دلا على اعتبار العدالة. اه. . # (قوله: ولا أثر لشهادة إلخ) (فرع) # لو شهد شاهدان، ثم فسقا أو ارتدا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما؛ لأن ذلك ~~يوقع ريبة فيما مضى ويشعر بخبث كامن ولأن الفسق يخفى غالبا فربما كان ~~موجودا عند الشهادة وإن عميا أو خرسا أو جنا أو ماتا حكم بشهادتهما؛ لأن ~~هذه الأمور لا توقع ريبة فيما مضى بل يجوز تعديلهما بعد حدوث هذه الأمور، ~~ثم يحكم بشهادتهما ولو فسقا أو ارتدا بعد الحكم بشهادتهما وقبل استيفاء ~~المال استوفي كما لو رجعا عن شهادتهما كذلك وخرج بالمال الحدود فلا تستوفى، ~~ولو قال الحاكم بعد الحكم بان لي أنهما كانا فاسقين ولم تظهر بينة بفسقهما ~~نقض حكمه إن جوزنا قضاءه بالعلم وهو الأصح ولم يتهم فيه ولو قال أكرهت على ~~الحكم بشهادتهما وأنا أعلم فسقهما قبل قوله: من غير بينة على الإكراه ولو ~~بانا والدين أو ولدين للمشهود له أو عدوين للمشهود عليه انتقض الحكم أيضا ~~كما لو بانا فاسقين، ولو قال الحاكم كنت يوم الحكم ms7770 فاسقا فالظاهر أنه لا ~~يلتفت إليه كما لو قال الشاهدان كنا عند عقد النكاح فاسقين فإن قيل هلا كان ~~هذا مثل قوله بان لي فسق الشاهدين أجيب بأنه أعرف بصفة نفسه منه بصفة غيره ~~فتقصيره في حق نفسه أكثر مغني وروض مع شرحه # (قول المتن كافر) أي أو مرتد كما قاله القفال مغني. (قوله: معلن) إلى ~~قوله ومن ثم في المغني إلا قوله: ولو معلنا مع علته وقوله وتنظير إلى أو ~~عدو (قول المتن بعد كماله) أي بإسلام أو عتق أو بلوغ مغني ونهاية (قول ~~المتن قبلت) وكذا تقبل شهادة مبادر أعادها بعد كما مر. (قوله: لظهور مانعه) ~~عبارة المغني؛ لأن المتصف بذلك لا يعير برد شهادته. اه. # (قوله: أو شهد فاسق إلخ) أي أو السيد لمكاتبه أو مأذونه، ثم أعادها بعد ~~العتق مغني وروض وشيخ الإسلام (قوله: نحو فسقه) أي ككفره (قوله: لو لم يصغ ~~إلخ) كذا في الأسنى. (قوله: لشهادته) أي الفاسق المعلن أسنى أي ونحوه مما ~~زاده الشارح (قوله: قبلت إلخ) أي بناء على الأصح من أن القاضي لا يصغي ~~إليها كما لا يصغي إلى شهادة العبد والصبي فما أتى به أولا ليس بشهادة في ~~الحقيقة أسنى. (قوله: قبل) ظاهره ولو لم يبد عذرا حملا له عليه ويشعر به ~~قوله: ويتعين إلخ ع ش (قول المتن وتقبل إلخ) قال في الروض ومن غلط في ~~شهادته لم يستبرأ أي لم يجب استبراؤه بل تقبل شهادته في غير واقعة الغلط، ~~قال في شرحه ولا تقبل فيها انتهى وانظر لو اشتهرت ديانته وادعى أن سبب غلطه ~~النسيان فهل تقبل فيها أخذا من قوله السابق قبيل وتقبل شهادة الحسبة إلخ؟ ~~وينبغي قبول دعوى من هذه صفته النسيان إلخ. اه. # سم أقول ما مر آنفا من بحث إسماعيل الحضرمي وقيده كالصريح في القبول ~~والله أعلم (قول المتن شهادته) أي الفاسق وما عطف عليه. (قوله: لأنها ~~قلبية) إلى قوله وإن خالفه البلقيني في المغني إلا قوله: لكن قيد إلى ~~وكمرتد (قوله: وعود ولايته) ms7771 لعل المراد ولاية الشهادة رشيدي ويظهر أنه على ~~ظاهره من ولاية نحو النكاح والوقف وذكره الشارح استطرادا (قول المتن ~~الأكثرون) أي من الأصحاب مغني. (قوله: لأن للفصول الأربعة إلخ) عبارة ~~الأسنى والمغني؛ لأن لمضيها المشتملة على الفصول إلخ. (قوله: وقد اعتبرها) ~~أي السنة. (قوله: في نحو العنة إلخ) كالزكاة والجزية مغني PageV10P240 # قوله: والأصح أنها تقريب) أي فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها ع ش. ~~(قوله: فتقبل عقب ذلك) عبارة المغني والروض مع شرحه فإنه لا يحتاج بعد ~~التوبة عند القاضي إلى استبراء بل تقبل شهادته في الحال. اه. . # (قوله: أقر به إلخ) عبارة المغني إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد. اه. # (قوله: ليستوفى منه إلخ) عبارة الأسنى ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب ~~توبته. اه. # (قوله: وكناظر وقف) أي بشرط الواقف نهاية ومغني (قوله: كولي النكاح) أي ~~لو عصى بالعضل، ثم تاب زوج في الحال ولا يحتاج إلى استبراء كما حكاه ~~الرافعي عن البغوي مغني والعضل ليس بقيد كما مر في النكاح. (قوله: وكقاذف ~~غير المحصن) ، وأما قاذف المحصن فهو ما ذكره قبل بقوله كشاهد بزنا إلخ سم ~~عبارة المغني ومنها قاذف غير المحصن قال البلقيني لا يحتاج إلى استبراء ~~لمفهوم قول الشافعي في الأم فأما من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتى يختبر. ~~اه. # قوله: كما قاله الإمام واعتمده البلقيني إلخ لكن الأصح أنه لا بد فيه من ~~الاستبراء نهاية يعني فيما لا إيذاء فيه رشيدي. (قوله: لكن قيده غيره) أي ~~كالروض كما يأتي. (قوله: وكمرتد إلخ) وكممتنع من القضاء إذا تعين عليه ~~وكصبي إذا فعل ما يقتضي فسق البالغ، ثم تاب وبلغ تائبا وكما لو حصل خلل في ~~الأصل، ثم زال احتاج الفرع إلى تحمل الشهادة ثانيا قال الزركشي ولم يذكروا ~~هذه المدة مغني. (قوله: اختيارا) فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي ~~المدة أسنى ومغني. (قوله: وكذا من العداوة) سواء كانت قذفا أم لا كالغيبة ~~والنميمة وشهادة الزور مغني # . (قوله: لكون القولية) أي ms7772 الردة القولية ع ش. (قوله: أو لتضمن ذلك) أي ~~الارتداد الفعلي ولو عبر بالواو وكان أولى. (قوله: وقضيته) أي التعليل. ~~(قوله: وقضيته كالمتن) عبارة النهاية وقضية كلامه. اه. . # (قوله: كالغيبة) أي والنميمة سم (قوله: فيها) أي الغيبة. (قوله: يقتضيه) ~~أي اشتراط القول في الكل أي في كل معصية قولية (قوله: وعليه) أي على فرض ~~صحة الاختصاص بالقذف نهاية (قوله: واشترط جمع إلخ) عبارة النهاية وما اشترط ~~جمع متقدمون من اشتراط الاستغفار في المعصية القولية أيضا محمول على الندم. ~~اه. # (قوله: من كل معصية) ظاهره ولو فعلية وقيدها النهاية بالقولية كما مر ~~آنفا فليراجع. (قوله: أيضا) أي كاشتراط القول في المعصية القولية. (قوله: ~~بما لا يرد إلخ) لعل لا زائدة إلا أن يرجع ضمير عليهم لغير الجمع ~~المتقدمين. (قوله: لأن الحق فيها متمحض إلخ) فيه نظر ظاهر ، ثم رأيت قال ~~الرشيدي قوله: بخلاف القذف الأنسب بخلاف القولية (قول المتن فيقول القاذف) ~~أي مثلا في التوبة من القذف مغني (قوله: وإن كان قذفه) إلى قوله نعم في ~~المغني إلا قوله: ألا ترى إلى، ثم إن اتصل وما أنبه عليه. (قوله: وإن كان ~~قذفه بصورة الشهادة) انظر هذه الغاية فيما إذا كان صادقا في نفس الأمر وما ~~فائدة ذكر ذلك عند الحاكم مع أن الحد لا بد من إقامته؟ والتوبة مدارها على ~~ما في نفس الأمر وكلام المصنف فيما إذا أتى بمعصية رشيدي. (قوله: بصورة ~~الشهادة إلخ) عبارة الروض سواء كان القذف بصورة الشهادة عند القاضي بأن لم ~~يكمل عدد الشهود أو بالسب والإيذاء، ولكن لو كان قذفه في شهادة لم تكمل ~~عددا فليتب عند القاضي ولا يشترط حينئذ مضي المدة إذا كان عدلا قبل القذف ~~وإن كان قذفه بالسب والإيذاء اشترط مضيها. اه. # بزيادة من شرحه. (قوله: القذف باطل) أي قذف الناس باطل PageV10P241 # مغني (قوله: قلت إلخ) عبارة المغني أجيب بحمل كلامه على تجويز نيابة ~~المضاف إليه عن الألف واللام كقوله تعالى {قل الله أعبد مخلصا له ديني} ~~[الزمر: 14] أي الدين. ms7773 اه. . # (قوله: وهذا) أي قذفي باطل فيه تعريض إلخ قد يمنع. (قوله: وسره) أي ما ~~ذكر من الجزع بالقول الثاني دون الأول. (قوله: وبهذا) أي بقوله قلت إلى هنا ~~(قوله: وأن عبارته مساوية لعبارة أصله إلخ) في ظهور المساواة نظر فليتأمل ~~سم ورشيدي. (قوله: قيل في جواز إعلامه إلخ) أي عند عدم الاتصال بالقاضي ~~عبارة المغني قال الرافعي ويشبه أن يشترط في هذا الإكذاب جريانه بين يدي ~~القاضي. اه. # وهو كما قال ابن شهبة ظاهر فيمن قذف بحضرة القاضي أو اتصل به قذفه ببينة ~~أو اعتراف وغير ظاهر فيما إذا لم يتصل بالقاضي أصلا بل في جواز إتيانه ~~القاضي وإعلامه له بالقذف نظر لما فيه من الإيذاء وإشاعة الفاحشة. اه. # (قوله: نعم لا بد أن يقول بحضرة من ذكره إلخ) ظاهره وجوب الاستيعاب وإن ~~كثروا في الغاية (قوله: لأن هذا إلخ) هذا واضح في يا خنزير دون يا ملعون ~~فتدبر سيد عمر وقد يدعي الوضوح فيه أيضا لكن نظر العلم القائل فإن العبرة ~~في اللعن بالعاقبة ولا يعلمها إلا الله. (قوله: ونازع) أي البلقيني # . (قوله: يشترط) إلى قوله ونازع في المغني. (قوله: ويكفي كذبت فيما قلت ~~ولا أعود إلى مثله) ظاهره عدم اشتراط وأنا نادم عليه. (قوله: وكأن شهد إلخ) ~~عطف على كعلم القاضي. (قوله: كاف إلخ) خبر إن. (قوله: ويرد بأن ذلك كله ~~إلخ) قد يتوقف فيه بالنسبة للإقرار إذ لا يظهر فرق بين قوله شهادتي بزناه ~~شهادة زور وقوله كذبت فيما قلت نعم لو رد بأن ذلك كله لا يغني عن قوله ولا ~~أعود إلى مثله كان ظاهرا. (قوله: ولا يثبت الزور إلخ) استئناف بياني. ~~(قوله: جرح) بالتنوين # . (قوله: والمعصية غير القولية إلخ) أي كالسرقة والزنا والشرب مغني. ~~(قوله: لا يشترط) إلى قوله وزعم في المغني وإلى قوله بأن لا يظهرها في ~~النهاية إلا قوله: وشمل العمل إلى فإن أفلس وما أنبه عليه. (قوله: كما مر) ~~أي قبيل فيقول القاذف (قوله: كالقولية أيضا) أي خلافا لما قد يوهمه ms7774 المتن ~~رشيدي. (قوله: كالقولية) راجع إلى مدخول إنما بدون ملاحظة الحصر وقوله أيضا ~~تأكيد للكاف. (قوله: أو مصرا على معاودتها) يغني عن قول المصنف وعزم أن لا ~~يعود ولعل لهذا أسقطه المغني. (قوله: لو اطلع عليه) أي على حاله قيد للعقاب ~~(قوله: أو لغرامة إلخ) الأولى إسقاط اللازم. (قوله: أو نحو ذلك) أي ~~كالفضاحة. (قوله: أن هذا) أي قيد الحيثية رشيدي (قوله: بان فيه) أي في ~~تعليله (قوله: تسليما للاحتياج إليه) أي حيث قال شرطها الإخلاص والإخلاص ~~مرادف للحيثية المذكورة رشيدي. (قوله: ويشترط) إلى قوله قيل في المغني. ~~(قوله: أن لا يغرغر) أي أن لا يصل لحالة الغرغرة نهاية ولعله؛ لأن من وصل ~~إلى تلك الحالة أيس من الحياة فتوبته إنما هي لعلمه باستحالة عوده إلى مثل ~~ما فعل ع ش. (قوله: قيل وأن يتأهل) إلى المتن عبارة النهاية وتصح من سكران ~~حالة سكره كإسلامه وممن كان في محل معصيته. اه. # قال الرشيدي قوله: وتصح من سكران أي إن تأتت منه الشروط التي منها الندم ~~كما لا يخفى اه. (قوله: يعني) إلى قوله لا أن لا يتحدث في المغني إلا قوله: ~~للخبر الصحيح إلى فإن تعذر إلخ. (قوله: يعني الخروج إلخ) عبارة المغني ~~والأسنى لو عبر المصنف بالخروج من ظلامة آدمي بدل الرد لكان أولى ليشمل ~~الرد والإبراء منها وإقباض البدل عند التلف ويشمل المال والعرض والقصاص فلا ~~بد في القصاص وحد القذف من التمكين فإن لم يعلم المستحق للقصاص به وجب PageV10P242 # إعلامه به فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص فاقتص إن شئت وإن شئت ~~فاعف وكذلك حد القذف وقضية إطلاقه رد الظلامة توقف التوبة في القصاص على ~~تسليم نفسه ولكن الذي نقله في زيادة الروضة عن الإمام وأقره أن القاتل إذا ~~ندم صحت توبته في حق الله تعالى قبل أن يسلم نفسه للقصاص وكان تأخر ذلك ~~معصية أخرى يجب التوبة منها ولا يقدح في الأولى. اه. . # (قوله: بأي وجه قدر إلخ ) عبارة المغني وكان ينبغي له أن ms7775 يقول حيث أمكن ~~لئلا يوهم أنها لا تصح عند تعذر الرد. اه. # (قول المتن إن تعلقت) أي الظلامة بمعنى المعصية ويصح رجوع الضمير للتوبة ~~بمعنى موجبها لكن عبارة الشارح ظاهرة في الأول رشيدي. (قوله: للخبر الصحيح ~~من كان لأخيه عنده مظلمة إلخ) قد يقال التعبير بالمظلمة ظاهر في العاصي بها ~~فلا يشمل من لم يعص بالدين الذي عجز عنه فلا يحمل من سيئات الدائن ففيما ~~ذكره الشارح من تعميم التحميل نظر. اه. # سم. (قوله: فإن كان له عمل إلخ) أي غير الإيمان. (قوله: من القواعد) أي ~~قواعد الشرع (قوله: وبهذا إلخ) أي بقوله، ثم تحميله للسيئات إلخ. (قوله: ~~محمول على أنها لا تحمله إلخ) في إطلاق الحمل المذكور مع أن ما قرره أولا ~~لا يفيد نفي المعاقبة إلا على من لم يعص بسببه شيء بل قضية ما قرره إن صح ~~أنها قد تحمل لتعاقب فيحتاج لتخصيص الآية فليتأمل. اه. # سم. (قوله: في تأويل ذلك إلخ) أي حديث الرهن وقوله وأبقوا هذا أي حديث ~~التحميل. (قوله: فإن أفلس إلخ) متفرع على المتن (قوله: كما مر) أي في باب ~~التفليس. (قوله: فإن تعذر إلخ) متفرع على المتن عبارة المغني والروض مع ~~شرحه فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه أو ~~يستحل منه أو من وارثه ويعلمه إن لم يعلم فإن لم يوجد مستحق أو انقطع خبره ~~سلمها إلى قاض أمين فإن تعذر تصدق بها ونوى الغرم أو يتركها عنده. اه. . # (قوله: صرفه فيما شاء إلخ) عبارة الروض تصدق بها. اه. # وقال شارحه الإسنوي ولا يتعين التصدق بها على الفقراء بل هو مخير بين ~~المصالح كلها قال الأذرعي: وقد يقال إذا لم يكن للقاضي الأمين صرف ذلك في ~~المصالح إذا لم يكن مأذونا له في التصرف فكيف يكون ذلك لغيره من الآحاد؟ . ~~اه. # فما في الشارح كالنهاية الموافق لما قاله الإسنوي هو الظاهر للفرق بين ~~النائب والقاضي فإن تصرف الأول بنية الغرم دون الثاني (قوله: فإن أعسر غرم ~~على ms7776 الأداء إلخ) هذا ظاهر في المال ومثله غيره من سائر الحقوق كالصلاة ~~والصوم الذي فات بغير عذر فطريقه أن يعزم على أنه متى قدر على الخروج منه ~~فعله. اه. # ع ش وقوله بغير عذر فيه توقف فليراجع. فإن قياسه على حقوق الآدمي غير ~~ظاهر. (قوله: فإذا مات قبله) إلى قوله ويرجى إلخ عبارة المغني والروض مع ~~شرحه فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة كأن استدان على معصية ~~فإن استدان لحاجة في أمر مباح فهو جائز إن رجا الوفاء من جهة ظاهرة أو سبب ~~ظاهر فالظاهر أنه لا مطالبة حينئذ. اه. . # (قوله: ويرجى إلخ) عطف على قوله انقطع إلخ. (قوله: فإن تعذر بموته) وليس ~~من التعذر ما لو اغتاب صغيرا مميزا وبلغته فلا يكفي الاستغفار له؛ لأن ~~للصبي أمدا ينتظر وبفرض موت المغتاب يمكن استحلال وارث الميت من المغتاب ~~بعد بلوغه. اه. # ع ش (قوله: استغفر له) أي طلب له المغفرة كأن يقول اللهم اغفر لفلان ع ش. ~~(قوله: وإن لم تبلغه إلخ) ويظهر أنها إذا بلغته بعد ذلك فلا بد من استحلاله ~~إن أمكن؛ لأن العلة موجودة وهي الإيذاء PageV10P243 # اه. # مغني. (قوله: كفى الندم والاستغفار له) عبارة غيره كالروض وشرحه ويستغفر ~~الله من الغيبة إن لم يعلم صاحبها بها. اه. # وظاهره أنه يكفي الاستغفار وحده. اه. # سم وفيه نظر ظاهر إذ كلام الروض المذكور في رد الظلامة فقط كما هو صريح ~~صنيع شرحه فالثلاثة الأول ركن لا بد منها في التوبة عن كل معصية قولية كانت ~~أو فعلية كما نبه عليه المغني. (قوله: وكذا يكفي الندم إلخ) عبارة المغني ~~والحسد وهو أن يتمنى زوال نعمة ذلك الشخص ويفرح بمصيبته كالغيبة كما نقلاه ~~عن العبادي فيأتي فيه ما مر فيها قال في زيادة الروضة المختار بل الصواب ~~أنه لا يجب إخبار المحسود ولو قيل بكرهه لم يبعد. اه. # وعبارة سم لم يزد في الروض على قوله ويستغفر أي الله تعالى من الحسد. اه. # قال في شرحه وعبارة الأصل ms7777 والحسد كالغيبة وهي أفيد انتهى وكان وجه ~~الأفيدية أنها تفيد أيضا أنه إذا علم المحسود لا بد من استحلاله. اه. . # (قوله: ويسن للزاني إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج وإذا تعلق بالمعصية حد ~~لله تعالى كالزنا وشرب المسكر فإن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره بقوله ~~ليستوفى منه وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي ~~الحاكم ويقر به ليستوفى منه. اه. # (قوله: لا أن لا يتحدث إلخ) عطف على قوله لا يظهرها إلخ. (قوله: فإن هذا) ~~أي التحدث المذكور حرام إلخ أي لإخلاف السنة (قوله: ولا يخالف هذا) أي سن ~~الرجوع عن الإقرار. (قوله: لأن المراد بالظهور هنا إلخ) قال في شرح الروض ~~قال ابن الرفعة والمراد به أي الظهور الشهادة قال وألحق بها ابن الصباغ ما ~~إذا اشتهر بين الناس انتهى. اه. # سم أقول ومر آنفا عن المغني وشرح المنهج ما يفيد أنه يكفي في سن الإتيان ~~بالإمام الظهور عند واحد. (قوله: ذلك) أي أن يأتي الإمام إلخ. (قوله: لشاهد ~~الأول) أي حد الآدمي (قوله: ومحله) أي سن الستر (قوله: وليس إلخ) عبارة ~~النهاية ومن لزمه حد وخفي أمره ندب له الستر على نفسه فإن ظهر أتى للإمام ~~ليقيمه عليه ولا يكون استيفاؤه مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة إذ هو ~~مسقط لحق الآدمي، وأما حق الله فيتوقف على التوبة كما علم مما مر أوائل ~~كتاب الجراح. اه. # وعبارة المغني أن كلامهم يقتضي أنه لا يكفي في انتفاء المعصية استيفاء ~~الحد بل لا بد معه من التوبة وقدمت الكلام على ذلك في أول كتاب الجراح ~~فليراجع. اه. # عبارته هناك وإذا اقتص الوارث أو عفا على مال أو مجانا فظاهر الشرع يقتضي ~~سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما أفتى به المصنف وذكر مثله في شرح مسلم ~~لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا ويتعلق ~~بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذة في الدنيا وجمع بين الكلامين ~~بأن كلام الفتاوى ms7778 وشرح مسلم مفروض فيمن تاب، ثم أقيم عليه الحد. اه. . # (قوله: وبه صرح البيهقي وحمل الأحاديث إلخ) وفي فتح الباري في الكلام على ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو ~~كفارة» ما نصه ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب ~~المحدود وقيل لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول ~~للمعتزلة PageV10P244 # ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة انتهى وعلى الأول فلعل ~~ذلك في حكم الآخرة دون الدنيا حتى يحتاج في قبول شهادته إلى التوبة كما ~~فيمن حج مثلا لا تقبل شهادته وإن كفرت ذنوبه بالحج إلا بالتوبة سم. (قوله: ~~بحمل الثاني) أي الذي جرى عليه المصنف من أن الحدود كفارة وإن لم يتب ~~المحدود وقوله والأول أي من أنه لا بد من الحد من التوبة. (قوله: والذي ~~يتجه الجمع إلخ) انظر هل يأتي هذا الجمع في نحو الزنا؟ سم أقول ما مر عن ~~النهاية صريح في العموم (قوله: فإذا قيد منه إلخ) ظاهره ولو بأن يسلم نفسه ~~طوعا لله تعالى. (قوله: عوقب على عدم التوبة) ينبغي وعلى الإقدام على الفعل ~~المنهي عنه سيد عمر وفيه توقف فليراجع. (قوله: وتصح) إلى الفائدة في ~~النهاية والمغني. (قوله: وتصح توبته من ذنب إلخ) عبارة الروض مع شرحه وتجب ~~التوبة من المعصية ولو صغيرة على الفور بالاتفاق وتصح من ذنب دون ذنب وإن ~~تكررت وتكرر منه العود إلى الذنب ولا تبطل به بل هو مطالب بالذنب الثاني ~~دون الأول، ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب، وسقوط الذنب بالتوبة ~~مظنون لا مقطوع به وسقوطه بالإسلام مع الندم مقطوع به وتائب بالإجماع قال ~~في الروضة: وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإنما توبته ندمه على كفره ولا ~~يتصور إيمانه بلا ندم فيجب مقارنة الإيمان للندم على الكفر. اه. # زاد المغني وإنما كان توبة الكافر مقطوعا بها؛ لأن الإيمان لا يجامع ~~الكفر، والمعصية قد تجامع التوبة. اه. # (قوله: ومن ms7779 مات إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ومن مات وله ديون أو ~~مظالم ولم تصل إلى الورثة طالب بها في الآخرة لا آخر وارث كما قيل وإن ~~دفعها إلى الوارث أو أبرأه الوارث كما قاله القاضي خرج عن مظلمة غير المطل ~~بخلاف مظلمة المطل. اه. . # (قوله: أنهم إنما يعذبون إلخ) بل الذي نصوا عليه أن كلا من عصيانهما ~~وتعذيبهما في الدنيا صوري فلا معصية في الحقيقة فلا توبة. ### | [فصل في بيان قدر النصاب في الشهود] ### | (فصل في بيان قدر النصاب في الشهود) # (قوله: المختلف إلخ) صفة قدر إلخ أو ~~النصاب. (قوله: ومستند الشهادة إلخ) عطف على قدر إلخ. (قوله: وما يتبع ذلك) ~~أي كقوله ويذكر في حلفه إلى ولا تجوز شهادة على فعل وكقوله ولو قامت بينة ~~إلى وله الشهادة بالتسامع. (قوله: لما مر أول الصوم) كأن يريد قوله ثم ولا ~~بد من نحو قوله ثبت عندي أو حكمت بشهادته لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم؛ ~~لأنه إنما يكون على معين مقصود انتهى. لكن نقلنا بهامش ذلك أنه حرر في غير ~~هذا الكتاب خلاف ذلك فراجعه سم عبارة النهاية استثناء منقطع لما مر أول ~~الصوم كذا قيل من أنه لا يتصور الحكم فيه بل الثبوت فقط إذ الحكم يستدعي ~~محكوما عليه معينا ويرد بما قدمته أول الصوم عن المجموع من أن الحاكم لو ~~حكم بعدل وجب الصوم بلا خلاف ولا ينقض حكمه إجماعا وقد أشار إلى حقيقة ~~الحكم به الشارح هنا بقوله فيحكم به اه. وعليها فيكون الاستثناء متصلا ع ش ~~أقول وكذا أشار إليه المغني بقوله فيحكم به فيه اه. (قوله: وتوابعه) كتعجيل ~~زكاة الفطر في اليوم الأول ودخول شوال وصلاة التراويح ع ش. (قوله: دون شهر ~~نذر صومه) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للروض في كتاب الصيام وللنهاية ~~والمغني عبارة ع ش قوله: ومثله شهر نذر صومه في حاشية الزيادي ومثل رمضان ~~الحج بالنسبة للوقوف وشوال بالنسبة للإحرام بالحج والشهر المنذور صومه إذ ~~شهد برؤية هلاله واحد PageV10P245 # خلافا للشارح ms7780 يعني شرح المنهج اه. وعبارة شيخنا على الغزي قوله: وهو هلال ~~رمضان فقط دون غيره من الشهور مثله شيخ الإسلام في المنهج ولكنهم ضعفوه ~~والراجح أن مثل هلال رمضان هلال غيره بالنسبة للعبادة المطلوبة فيه فتقبل ~~شهادة الواحد بهلال شوال للإحرام بالحج وصوم ستة أيام من شوال وبهلال ذي ~~الحجة للوقوف وللصوم في عشره ما عدا يوم العيد وبهلال رجب للصوم فيه وبهلال ~~شعبان لذلك حتى لو نذر صوم رجب مثلا فشهد واحد بهلاله وجب الصوم على الأرجح ~~من وجهين حكاهما ابن الرفعة فيه عن البحرين ورجح ابن المقري في كتاب الصوم ~~الوجوب اه. # (قوله: وأورد عليه صور إلخ) عبارة النهاية وأورد على الحصر أشياء كذمي ~~مات وشهد عدل أنه أسلم قبل موته لم يحكم بها بالنسبة للإرث والحرمان وتكفي ~~بالنسبة للصلاة وتوابعها وكالورث يثبت بواحد وكإخبار العون الثقة بامتناع ~~الخصم المتعزز فيعزره بقوله ومر الاكتفاء في القسمة بواحد وفي الخرص بواحد ~~ويمكن أن يجاب عن الحصر بأن مراده به الحكم الحقيقي المتوقف على سبق دعوى ~~صحيحة فلا إيراد اه وزاد المغني عليها ما نصه منها ما لو نذر صوم رجب مثلا ~~فشهد واحد برؤيته فهل يجب الصوم حكى ابن الرفعة فيه وجهين عن البحر ورجح ~~ابن المقري في كتاب الصيام الوجوب ومنها ثبوت هلال ذي الحجة بالعدل الواحد ~~فإن فيه وجهين بالنسبة إلى الوقوف بعرفة والطواف ونحوه. قال الأذرعي: ~~والقياس القبول وإن كان الأشهر خلافه ومنها ثبوت شوال بشهادة العدل الواحد ~~بطريق التبعية فيما إذا ثبت رمضان بشهادته وإن لم ير الهلال بعد الثلاثين ~~فإنا نفطر في الأصح ومنها المسمع للخصم كلام القاضي أو الخصم يقبل فيه ~~الواحد وهو من باب الشهادة كذا ذكره الرافعي قبيل القضاء على الغائب اه # (قوله: واللواط) إلى قوله والذي يتجه في المغني وإلى المتن في النهاية ~~إلا قوله ووقوع طلاق علق بزناه وقوله وقد يشكل إلى وكذا إلخ. (قول المتن ~~أربعة رجال) أي دفعة فلو رآه واحد يزني ثم رآه آخر يزني ثم ms7781 آخر ثم آخر لم ~~يثبت كما نقله شيخنا عن ابن المقري اه بجيرمي أقول وقد يفيده قول الشارح ~~الآتي كالنهاية وشرح الروض إلا إن ذكره أحدهم إلخ. (قوله: بالنسبة للحد ~~إلخ) يأتي محترزه سم. (قوله: ولأنه إلخ) ولأنه لا يقوم إلا من اثنين فصار ~~كالشهادة على فعلين مغني. (قوله: ويذكر نسبها) أي الفلانة. (قوله: بالزنا) ~~متعلق بأدخل. (قوله: أو نحوه) أي نحو هذا اللفظ مما يؤدي معناه كأن يقول ~~على وجه محرم أو ممنوع أو غير جائز اه خضر. وقال بعضهم المراد بنحو أن يقول ~~أدخل حشفته في فرج بهيمة أو ميتة أو دبر عناني اه بجيرمي. (قوله: ولا يشترط ~~كالمرود في المكحلة) أي: أن يقول الشاهد بذلك رأيناه أدخل ذكره أو نحوه في ~~فرجها كالمرود في المكحلة أسنى. (قوله: لأجل الشهادة) كذا في أصله - رحمه ~~الله تعالى - وعبارة النهاية لا لأجل الشهادة لأن ذلك صغيرة لا تبطلها اه ~~سيد عمر وعبارة المغني وإنما تقبل شهادتهم بالزنا إذا قالوا حانت منا ~~التفاتة فرأينا أو تعمدنا النظر لإقامة الشهادة فإن قالوا تعمدنا لغير ~~الشهادة فسقوا بذلك وردت شهادتهم جزما كما قاله الماوردي وإن أطلقوا لم أر ~~من تعرض له وينبغي أن يستفسروا إن تيسر وإلا فلا يعمل بشهادتهم كما يؤخذ من ~~الحصر المتقدم في قبول شهادتهم. # ومحل ما قاله الماوردي إن تكرر ذلك منهم ولم تغلب طاعتهم على معاصيهم ~~وإلا فتقبل شهادتهم لأن ذلك صغيرة اه ومر ويأتي في الشارح ويجوز تعمد نظر ~~فرج زان وامرأة لأجل الشهادة فالأولى ما في النهاية والمغني لأن المتوهم ~~المحتاج إلى نفيه تعمد النظر لغير الشهادة لا لها. (قوله: أما بالنسبة إلخ) ~~محترز قوله بالنسبة للحد إلخ. (قوله: وقد يجاب بأن إلخ) أو يقال إنما يجب ~~الحد بشهادة ما دون الأربعة إذ لم يكن قولهم جوابا للقاضي حيث طلب الشهادة ~~منهم ويمكن تصوير ما هنا بذلك ع ش. (قوله: أنه قد يكون قصدهما إلخ) الأولى ~~الأخصر أن يكون قصدهما بل إن قصدهما. (قوله: كذا مقدمات) ms7782 إلى قوله كما في ~~مسألتي السرقة في المغني إلا قوله النسب وقوله: والكفالة في موضعين وقوله: ~~ووقف وقوله: وسرقة وقوله: ومنع إرث إلى المتن وقوله: الوديعة وقوله: وهذا ~~حجة إلى لأنه وقوله: أو بعده وطالبته بالكل. (قوله: وكذا) أي مثل سقوط ~~ووقوع ما ذكر عبارة المغني وخرج بما ذكر وطء الشبهة إذا قصد بالدعوى ~~به PageV10P246 # المال أو شهد به حسبة ومقدمات الزنا كقبلة ومعانقة فلا يحتاج إلى أربعة ~~بل الأول بقيده الأول يثبت بما يثبت به المال اه. # (قوله: قصد) أي الشاهد ع ش الأولى كونه ببناء المفعول وبه نائب فاعله ~~كقوله أو شهد به. (قوله: أو المال) قسيم قوله النسب ع ش. (قوله: يثبت بهما ~~وبرجل وامرأتين إلخ) ويثبت النسب تبعا ويغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر ~~فيه مقصودا عناني اه بجيرمي وقد يخالفه ما سيذكره الشارح قبيل التنبيه ~~فليراجع. (قوله: ولا يحتاج فيه) أي في وطء الشبهة. # (قول المتن به) أي الزنا وما شبه به مما ذكر مغني. (قول المتن اثنان) . ~~(تنبيه) # إذا شهد أحد الشاهدين بالمدعى به وعينه فقال الآخر أشهد بذلك لم يكف بل ~~لا بد من تصريحه بالمدعى به كالأول وهذا مما يغفل عنه كثيرا م ر اه سم ~~(قوله: كغيره) أي من الأقارير مغني عبارة الروض مع شرحه هنا ويثبت الإقرار ~~به أي بكل من المذكورات كالقذف برجلين لأن المشهود به قول فأشبه سائر ~~الأقوال وعبارته مع شرحه بعد الضرب الثالث المال وما المقصود منه المال ~~كالأعيان والديون في الأول والعقود المالية ونحوها وكذا الإقرار به أي بما ~~ذكر في الثاني يثبت كل منهما برجلين ورجل وامرأتين اه. وعبارة شرح المنهج ~~في أمثلة ما يظهر لرجال غالبا وإقرار بنحو زنا اه فعلم بذلك أن قول الشارح ~~كالنهاية والمغني كغيره لمجرد إثبات كفاية رجلين وعدم اشتراط أربعة. (قوله: ~~بأن حده لا يتحتم) أي لتمكنه من إسقاطه بالرجوع عن الإقرار ع ش وسم # . (قوله: أو فسخ) كأنه أشار بتقديره إلى رجوع الإقالة إليه بناء على ms7783 ~~الأصح أنه فسخ سم عبارة المغني واقتصار المصنف على العقد المالي قد يوهم أن ~~الفسوخ ليست كذلك وليس مرادا وجعله الإقالة من أمثلة العقد إنما يأتي على ~~الوجه الضعيف أنها بيع والأصح أنه فسخ وعطف الحوالة على البيع لا حاجة إليه ~~فإنها بيع دين بدين فلو زاد فسخه كما قدرته في كلامه كان أولى اه وعبارة ~~الروض مع شرحه وفسخ العقود المالية بخلاف فسخ النكاح لا يثبت إلا برجلين ~~اه. (قول المتن وضمان) والإبراء والقرض والغصب والوصية بمال والمهر في ~~النكاح والرد بالعيب روض مع شرحه. # (قوله: وعوض خلع إلخ) عبارة الروض مع شرحه والعوض أصلا وقدرا في الطلاق ~~وفي العتق وفي النكاح اه. (قوله: ادعاه الزوج إلخ) أي بخلاف ما إذا ادعته ~~الزوجة فمن القسم الآتي كما يأتي من الزيادي والمغني والروض. (قول المتن ~~كخيار) أي لمجلس أو شرط مغني. (قول المتن وأجل) وقبض المال ولو آخر نجم في ~~الكتابة وإن ترتب عليه العتق لأن المقصود المال والعتق يحصل بالكتابة وطاعة ~~الزوجة لتستحق النفقة وقتل كافر لسلبه وإزمان الصيد لتملكه وعجز مكاتب عن ~~النجوم ورجوع الميت عن التدبير بدعوى وارثه وإثبات السيد أي إقامته بينة ~~بأم الولد التي ادعاها على غيره فيثبت ملكها له وإيلادها لكن في صورة شهادة ~~الرجل أو المرأتين يثبت عتقها بموته بإقراره روض مع شرحه. (قوله: وجناية ~~توجب مالا) وقتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون وقتل حر عبدا ومسلم ذميا ووالد ~~ولدا والسرقة التي لا قطع فيها روض مع شرحه. (قول المتن أو رجل وامرأتان) ~~وسيأتي أنه يثبت أيضا بشاهد ويمين أسنى. (قوله: لعموم الأشخاص إلخ) عبارة ~~المغني لعموم قوله تعالى {واستشهدوا} [البقرة: 282] أي فيما يقع لكم ~~{شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] فكأن ~~عموم الأشخاص فيه مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه بدليل ما يشترط فيه ~~الأربعة وما لا يكتفى فيه برجل وامرأتين اه. (قوله: في قوله تعالى {فإن لم ~~يكونا رجلين} [البقرة: 282] إلخ) أي لأنه نكرة في سياق الشرط رشيدي وعبارة ms7784 ~~ابن قاسم يحتمل أن وجه العموم وقوع النكرة في سياق الشرط لكن في حواشي ~~التلويح لخسرو أن شرط إفادة النكرة في حيز الشرط للعموم كونه في معنى النفي ~~كما بيناه في بعض الهوامش السابقة اه. (قوله: أما الشركة) أي عقد الشركة لا ~~كون المال مشتركا بينهما ع ش. (قوله: ما لم يرد إلخ) أي إن رام مدعيهما ~~إثبات التصرف وأما إن رام إثبات حصته من الربح فيثبتان برجل وامرأتين إذ ~~المقصود المال اه شيخ الإسلام. PageV10P247 # قوله: أي ما ليس بمال إلخ) عبارة شرح المنهج والمغني أي: ما ذكر من نحو ~~الزنا والمال وما قصد به المال اه وهي تفسير للمضاف إليه كما أن ما في ~~الشرح تفسير للمضاف لكن الأولى أن يزيد ولا نحو زنا. (قول المتن من عقوبة) ~~أي: من موجب عقوبة فإن المشهود به يوجب العقوبة كالشرب لا نفسها كالحد ~~فتأمله سم عبارة المغني مع المتن من موجب عقوبة لله تعالى كالردة وقطع ~~الطريق والشرب أو من موجب عقوبة لآدمي كقتل نفس وقطع طرف وقذف اه. (قوله: ~~وحد قذف) أي: وتعزير روض. (قوله: حتى لا ترث إلخ) قد يؤخذ منه أنه لو كان ~~القصد من الدعوى إثبات المال كان من القسم السابق وعليه فهل يثبت الطلاق ~~ضمنا فلا ترث أو لا؟ محل تأمل والأقرب الثاني كما هو قياس تبعيض الأحكام ~~فيما إذا ثبت رمضان بواحد اه سيد عمر وسيأتي عن الأسنى وع ش عند قول الشارح ~~كما في مسألتي السرقة إلخ ما يصرح بالثاني وعن المغني قبيله وفي الشارح ~~بعيده ما هو كالصريح فيه. (قول المتن وما يطلع عليه رجال إلخ) عد في الروض ~~من ذلك العفو عن القصاص قال في شرحه ولو على مال وإنما لم يكتف في العفو ~~على مال برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين مع أن المقصود منه المال؛ لأن ~~الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ثبتت والمال إنما هو بدل منه انتهى اه ~~سم. (قول المتن كنكاح) مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح أنه ms7785 لا بد من بيان ~~تاريخه كما صرح به ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه ### | (فرع) # يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط ~~بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ~~ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لأن ~~النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط ~~التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم انتهى. سم على حج ويؤخذ من قوله: لأن ~~النكاح يتعلق به لحاق الولد إلخ. أن ذلك لا يجري في غيره من التصرفات فلا ~~يشترط لقبول الشهادة بها ذكر التاريخ ويدل له قوله في تعارض البينتين إذا ~~أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو أطلقتا تساقطتا لاحتمال أن ما شهدا به في ~~تاريخ واحد ولم يقولوا بقبول المؤرخة وبطلان المطلقة ع ش. (قول المتن ~~وطلاق) هل من ذلك ما لو أقر بطلاق زوجته لينكح أختها مثلا وأنكرته الزوجة ~~فلا بد من إقامة رجلين أم يقبل قوله بمجرده؟ فيه نظر والأقرب الأول بالنسبة ~~لتحريم أختها عليه فلا ينكحها ولا أربعا سواها إلا بإقامة رجلين على ما ~~ادعاه ويؤاخذ بإقراره بالطلاق فيفرق بينهما ع ش. (قول المتن وطلاق) ولو ~~بعوض إن ادعته الزوجة فإن ادعاه الزوج بعوض ثبت بشاهد ويمين ويلغز به فيقال ~~لنا طلاق يثبت بشاهد ويمين زيادي ومغني. # وظاهره أنه يثبت الطلاق تبعا للمال ولعله ليس بمراد أخذا مما مر عن السيد ~~عمر ومما يأتي عن المغني والروض وفي الشارح ثم رأيت قال السيد عمر: وقول ~~المغني ويلغز به إلخ لك أن تقول الطلاق في هذه الصورة ثبت باعتراف الزوج ~~والذي يثبت بشاهد ويمين المال لا غير فلا يتم الإلغاز فليتأمل اه. (قول ~~المتن وإسلام) يستثنى منه PageV10P248 # ما لو ادعاه واحد من الكفار قبل أسره وأقام رجلا وامرأتين فإنه يكفيه لأن ~~المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة والقتل ذكره الماوردي وحكي في البحر عن ~~الصيمري أنه يقبل شاهد ms7786 وامرأتان وشاهد ويمين من الوارث أن مورثه توفي على ~~الإسلام أو الكفر لأن القصد منه إثبات الميراث ثم استغربه اه. مغني. (قول ~~المتن ووصاية إلخ) والبلوغ والإيلاء والظهار والخلع من جانب المرأة بأن ~~ادعته على زوجها والولاء وانقضاء العدة بالأشهر والعفو عن القصاص ولو على ~~مال والإحصان والكفالة بالبدن ورؤية غير رمضان والحكم والتدبير والاستيلاء ~~وكذا الكتابة إذا ادعى الرقيق شيئا من الثلاثة بخلاف ما لو ادعاه السيد على ~~من وضع يده عليه أو الكتابة على الرقيق لأجل النجوم فإنه يقبل فيها ما يقبل ~~في المال وإنما لم يكتف في مسألة العفو عن القصاص على مال برجل وامرأتين أو ~~شاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ~~ثبت والمال إنما هو بدل منه روض مع شرحه. (قول المتن وشهادة على شهادة إلخ) ~~سواء كان الأصل رجلا أم رجلين أم رجلا وامرأتين أو أربع نسوة أسنى. (قوله: ~~وهذا حجة) أي: مسند التابعي. (قوله: وصح به الخبر في النكاح) عبارة شيخ ~~الإسلام والمغني وتقدم خبر «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» اه. (قوله: من كل ~~ما ليس بمال إلخ) أي: من موجب عقوبة وما يطلع عليه الرجال غالبا. (قوله: ~~لكن نوزعا فيه) عبارة المغني وإن نازع في ذلك البلقيني وقال إنه غير معمول ~~به اه # (قوله: لو ادعت أنه إلخ) عبارة المغني أنه يستثنى من النكاح ما لو ادعت ~~أنه نكحها وطلقها إلخ فيثبت ما ادعته برجل وامرأتين وبشاهد ويمين وإن لم ~~يثبت النكاح بذلك لأن مقصودها المال اه. (قوله: كما في مسألتي السرقة إلخ) ~~عبارة الروض (فرع) # إذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال لا القطع وإن علق طلاقا أو عتقا ~~بولادة فشهد بها أربع نسوة أو رجل وامرأتان ثبتت دونها كما ثبت صوم رمضان ~~بواحد ولا يحكم بوقوع الطلاق والعتق المعلقين باستهلاله بشهادة ذلك الواحد ~~ولو ثبتت الولادة بهن أو برجل وامرأتين أولا ثم قال: إن كنت ولدت فأنت طالق ~~أو حرة طلقت وعتقت ms7787 اه. بزيادة شيء من الشرح وقال شارحه بعد توجيهه: الفرق ~~بين التعليقين ما نصه قال الرافعي لكن تقرير الروياني بأنه قد يترتب على ~~البينة ما لا يثبت بها كالنسب والميراث مع الولادة الثابتة بالنسوة يدفع ~~الفرق ويقتضي وقوع الطلاق والعتق مطلقا فيما ذكر ويؤيده الفطر بعد ثلاثين ~~فيما لو ثبت الهلال بواحد كما مر وربما يمكن لم بعض الشعث بأن يقال ما شهد ~~به رجل وامرأتان إن لم يكن يثبت بهم كالسرقة والقتل فإن ثبت موجبه بهم ~~كالمال في السرقة ثبت ولا يحكم القاضي بها بل بالمال في سرقة شهدوا بها ~~وإلا كالقصاص فلا يثبت شيء وإن كان يثبت بهم فإن كان المرتب عليه شرعيا ~~كالنسب والميراث المرتبين على الولادة ثبت تبعا لإشعار الترتيب الشرعي ~~بعموم الحاجة وتعذر الانفكاك أو تعسره وإن كان وضعيا كالطلاق والعتق ~~المرتبين على التعليق برمضان فلا ضرورة في ثبوت الثاني بثبوت الأول فإن ~~تأخر التعليق عن ثبوته ألزمناه ما أثبتناه اه. # (قوله: فإنه يثبت المال بشاهد ويمين إلخ) قضيته أن الثابت بالشاهد ~~واليمين في دعوى الطلاق قبل الوطء أو بعده المهر دون الطلاق وهو ظاهر ع ش. ~~(قوله: وألحق به) أي: بما مر عن الشيخين عن الغزالي # . (قوله: أن يدعي مالكها غصب ذي اليد إلخ) فيضمنها ومنافعها الفائتة. ~~(قوله: فلا بد من شاهدين) أي: من الوديع أخذا من التعليل وأما المالك ~~فيكفيه رجل وامرأتان؛ لأنه يدعي محض المال رشيدي # . (قول المتن وما يختص بمعرفته النساء إلخ) يفهم أن الإقرار بما يختص ~~بمعرفتهم لا يكفي فيه شهادة النسوة وهو كذلك لأن الرجال تسمعه غالبا كسائر ~~الأقارير مغني. (قول المتن غالبا) راجع للفعل الأول أيضا كما نبه عليه ~~المغني. (قوله: وضدها) إلى التنبيه في النهاية والمغني. (قول المتن أو ~~ولادة) وفي المحلي والنهاية والمغني بالواو بدل أو. (قوله: في محل) أي: في ~~كتاب الطلاق مغني ونهاية وكذا في الديات مغني. (قوله: عليه) أي: الحيض. ~~(قوله: تعسرها) أي: لا التعذر بالكلية فلا منافاة مغني. (قوله: فإن الدم ~~إلخ) ms7788 علة للتعسر وقوله: يحتمل أنه استحاضة يعني لا يعلم أنه حيض لاحتمال ~~أنه إلخ. PageV10P249 # قوله: إذا ثبتت الولادة) إلى قوله ولأن التابع إلخ. تقدم آنفا عن الأسنى ~~مثله بزيادة بسط وإلى قوله فإن قلت إلخ نقله البجيرمي عن الشارح والسلطان ~~وأقره. (قوله: بالنساء) أي: أو برجل وامرأتين أسنى. (قوله: للمشهود به) وهو ~~الولادة. (قوله: فإن كلا إلخ) فيه تأمل. (قوله: من ذلك) أي: من الثلاث أو ~~من التابع والمتبوع. (قوله: قلت لما نظروا إلخ) يتأمل هذا الجواب ولو حمل ~~قولهم إذا ثبتت الولادة ثبت النسب والإرث تبعا هي ما إذا علم حياة المولود ~~ولو من الخارج لكان وجيها فليراجع. (قوله: المستلزم) أي: الإرث. (قوله: ~~وسره) كان الضمير لثبوت الحياة تبعا للولادة. (قوله: لأن عدالة الشاهد ~~تمنعه إلخ) محل تأمل. (قوله: فالحاصل إلخ) أي: حاصل الجواب. (قول المتن: ~~ورضاع) وكذا الحمل عميرة. (قوله: وقدمه) إلى قوله كما صوبه إلخ في النهاية. ~~(قوله: وقدمه في بابه) أي: لمعرفة حكمه نهاية والأولى ترك الواو بل أن يقول ~~كما قدمه في بابه وإنما ذكره هنا إلخ. (قوله: ومحله إلى قوله كما صوبه إلخ) ~~في المغني. (قول المتن وعيوب تحت الثياب واستهلال ولد) روض زاد المغني ~~ويشترط في الشاهد بالعيوب المعرفة بالطب كما حكاه الرافعي عن التهذيب اه. ~~(قوله: التي) الأولى إسقاطه. (قوله: للنساء) حرة كانت أو أمة أسنى ونهاية ~~زاد المغني وأما الخنثى فيحتاط في أمره على المرجح فلا يراه بعد بلوغه رجال ~~ولا نساء وفي وجه يستصحب حكم الصغر عليه اه. # (قوله: حتى الجراحة) أي: على فرجها أسنى ومغني ونهاية. (قوله: ورد) أي: ~~النووي في الروضة. (قوله: له) أي: لجرح النساء تحت الثياب وقوله: نظرا إلخ ~~علة الاستثناء. (قوله: وزعم أن الإجماع إلخ) قال في شرح البهجة ما قاله ~~البغوي وادعى الإجماع عليه قال الأذرعي ولا ريب فيه إن أوجبت الجراحة قصاصا ~~والكلام إنما هو فيما إذا أوجبت مالا كما صرح به البغوي نفسه في تعليقه ~~وتهذيبه ثم قال فإن ثبت في منع ms7789 ثبوتها بالنساء المفردات إجماع فلا كلام ~~وإلا فالقياس ما أبدأه الرافعي وصوبه النووي انتهى اه سم. (قوله: أي: ~~برجلين) إلى قول المتن وما لا يثبت إلخ في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى عيب ~~الوجه وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله حيث لم يقصد به مال وقوله: ~~إذا قصد إلى التنبيه. (قوله: للحاجة إلخ) عبارة المغني وشيخ الإسلام لما ~~رواه ابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا ~~يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بما ذكر غيره مما شاركه في ~~الضابط المذكور وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين والرجل ~~والمرأتين أولى اه. (قوله: بذلك) أي: بتحت الثياب. (قوله: عيب الوجه إلخ) ~~فاعل خرج. (قوله: ما يبدو إلخ) أي: ووجهها مغني. (قوله: إذا قصد به) أي: ~~بعيب ما يبدو إلخ. (قوله: وليسا إلخ) الظاهر التأنيث # . (قوله: تنبيه ما ذكر في وجه المرأة ويدها إلخ) عبارة النهاية وما قررنا ~~في وجه المرأة إلخ PageV10P250 # هو المعتمد والقول بأنه إنما يأتي إلخ مردود مخالف إلخ. # (قوله: قيل إنما يتأتى إلخ) قال ذلك شرح الروض سم. (قوله: على حل نظره) ~~أي: على القول بحل النظر إلى ذلك أسنى ومغني أي: ما ذكر من الأمور الثلاثة. ~~(قوله: فليثبت) أي: عيب ما ذكر. (قوله: ولك رده بأنه إلخ) عبارة المغني ~~أجيب بأن الوجه والكفين يطلع عليهما الرجال غالبا وإن قلنا بحرمة نظر ~~الأجنبي إليهما لأن ذلك جائز لمحارمها وزوجها ويجوز نظر الأجنبي لوجهها ~~لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة وقد قال الولي العراقي أطلق الماوردي نقل ~~الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا تقبل فيها إلا الرجال ولم ~~يفصل بين الأمة والحرة وبه صرح القاضي حسين فيهما اه. فلا تقبل النساء ~~الخلص في الأمة لما مر أنه يقبل فيها رجل وامرأتان لما مر اه. (قوله: عما ~~ذكر) أي: من قول الأسنى أما على المعتمد إلخ. (قوله: ويوجه) أي: كلامهم ~~نهاية. (قوله: وما ذكر) أي: عيب الوجه ms7790 واليد من الحرة وما يبدو وعند مهنة ~~الأمة. (قوله: كذلك) أي: غالبا. (قوله : مطلقا) أي: على الضعيف والمعتمد ~~جميعا # . (قول المتن وما لا يثبت برجل إلخ) أشار به لضابط يعرف به ما يثبت بشاهد ~~ويمين وما لا يثبت بهما مغني. (قوله: لأنه) إلى قوله لأن اليمين في النهاية ~~إلا قوله مسلم أنه إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - وإلى قوله وقضية ذلك في ~~المغني إلا قوله قال مسلم إلى ورواه وقوله على أن النسخ إلى المتن. (قوله: ~~وغلب لشرفه) فلذا أتى بضمير المذكر العاقل سم عبارة المغني وأتى بالضمير ~~مذكرا تغليبا له على المؤنث اه. (قول المتن يثبت برجل ويمين) ولو ادعى ملكا ~~تضمن وقفية كأن قال هذه الدار كانت لأبي ووقفها علي وأنت غاصب وأقام شاهدا ~~وحلف معه حكم له بالملك ثم تصير وقفا بإقراره وإن كان الوقف لا يثبت بشاهد ~~ويمين قاله في البحر نهاية. # قال ع ش قوله: ثم تصير وقفا إلخ أي: ثم إن ذكر مصرفا بعده صرف له وإلا ~~فهو منقطع الآخر فيصرف لأقرب رحم الواقف اه. (قوله: ثم الأئمة بعده) أي: ~~فصار إجماعا ع ش. (قوله: ورواه البيهقي) أي: قضاء النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - بما ذكر كما صرح به في المغني وإن كانت عبارة الشارح محتملة سيد عمر ~~عبارة المغني لما رواه مسلم وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - «قضى بالشاهد ~~واليمين» وروى البيهقي في خلافياته حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~«قضى بشاهد ويمين» عن نيف إلخ والقضاء بالشاهد واليمين قال به جمهور ~~العلماء سلفا وخلفا منهم الخلفاء الأربعة وكتب به عمر بن عبد العزيز إلى ~~عماله في جميع الأمصار وهو مذهب الإمام مالك وأحمد وخالف في ذلك أبو حنيفة ~~رضي الله تعالى عنهم أجمعين اه. (قوله: فاندفع قول بعض الحنفية إلخ) فيه ~~بحث لأن مجرد روايته عن العدد المذكور من الصحابة لا يحقق تواتره لما استقر ~~من أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل سم على حج ms7791 ولك ~~أن تقول ما ذكره الشارح كالشهاب ابن حجر ليس هو تمام الدليل على وجود ~~التواتر بل هو متوقف على مقدمات أخرى تركاها لأنها معلومة وهي أن من ~~المعلوم أن ذلك الحنفي منازعته إنما هي مع صاحب المذهب الإمام الشافعي - ~~رضي الله تعالى عنه - وهو من تابعي التابعين ويبعد عادة أن يروي ما ذكر عن ~~عدد قليل عن هذا العدد من الصحابة بل الظاهر أن الراوي له عن الصحابة ~~المذكورين عدد أكثر منهم من التابعين لما عرف بالاستقراء أن الخبر الواحد ~~يرويه عن الصحابي الواحد عدد من التابعين أو غيرهم من الصدر الأول بل ~~الظاهر أن ما يبلغ نحو البيهقي عن هذا العدد من الصحابة مع تراخي زمنه عنهم ~~يبلغ الشافعي عن عدد أكثر منهم لقربه من زمنهم ولجلالته المقررة في هذا ~~العلم كغيره فتأمل رشيدي أقول: ويجاب أيضا بأن الخصم ينكر تواتره في شيء من ~~الطباق وثبوت تواتره في طبقة خصوصا في خير القرون كاف في الرد عليه. (قوله: ~~فلا ينسخ القرآن) قد يمنع لزوم النسخ فليتأمل سم. (قوله: للحكم) أي: لا ~~للمتن. (قوله: بمثله) أي: بخبر الواحد. # (قول PageV10P251 # المتن إلا عيوب النساء ونحوها) أي: مما ليس بمال ولا يقصد به مال سم ~~عبارة المغني بنصب نحو بخطه عطفا على عيوب كرضاع اه. (قوله: فلا يثبت) ~~الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني. (قوله: بهما) أي: الشاهد واليمين ~~مغني. (قوله: نعم يقبلان إلخ) عبارة المغني وينبغي كما قال الدميري تقييد ~~إطلاقه بالحرة أما الأمة فيثبت فيها بذلك قطعا لأنها مال وبذلك جزم ~~الماوردي وأورد على حصره الاستثناء فيما ذكره الترجمة في الدعوى بالمال أو ~~الشهادة به فإنها تثبت برجل وامرأتين ولا مدخل للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ~~ليس بمال وإنما هو إخبار عن معنى لفظ المدعي أو الشاهد اه. (قوله: كما مر) ~~أي: في شرح وبأربع نسوة # . (قول المتن ولا يثبت شيء إلخ) في المال جزما وفيما تقبل فيه النسوة ~~منفردات في الأصح مغني. (قوله: لضعفهما) عبارة المغني وشرح المنهج ms7792 لعدم ~~ورود ذلك وقيامهما مقام رجل في غير ذلك لوروده اه. (قول المتن وإنما يحلف ~~المدعي إلخ) شرع به في شروط مسألة الاكتفاء بشاهد ويمين مغني. (قوله: لأن ~~جانبه إنما يتقوى حينئذ) أي: واليمين أبدا في جانب القوي مغني. (قوله: ~~والأصح إلخ) عبارة المغني هل القضاء بالشاهد واليمين أي: معا أو بالشاهد ~~أي: فقط واليمين مؤكدة أو بالعكس أقوال أصحها أولها وتظهر فائدة الخلاف ~~فيما لو رجع الشاهد فعلى الأول يغرم النصف وعلى الثاني الكل وعلى الثالث لا ~~شيء عليه اه. (قوله: لقيامها مقام الرجل إلخ) أي: ولا ترتيب بين الرجلين ~~مغني. (قوله: فيقول والله إن شاهدي إلخ) وقوله: أو إني أستحقه وإن إلخ نشر ~~على ترتيب اللف. (قوله: لأنهما مختلفا الجنس إلخ) علة لوجوب الذكر عبارة ~~المغني وشرح المنهج وإنما اعتبر تعرضه في يمينه لصدق شاهده لأن اليمين ~~والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى إلخ. (قول ~~المتن فإن ترك الحلف إلخ) في العباب ولو لم يحلف مع شاهده فلخصمه أن يقول ~~له احلف أو حلفني وخلصني ثم قال (خاتمة) # من أقام شاهدا على رجل بحق وعلى آخر بحق أيضا كفت معه يمين واحدة يذكر ~~فيها الحقين اه بقي ما لو أقام على كل شاهدا هل يكفي يمين واحدة مع ~~الشاهدين اه سم وميل القلب إلى الكفاية وعدم الفرق والله أعلم. (قوله: مع ~~شاهده) أي: بعد شهادة شاهده مغني. (قوله: لأنه قد يتورع) أي: المدعي عناني ~~وع ش. (قوله: سقطت الدعوى) أي: لا الحق فلو أقام بينة أو أقام شاهدا آخر ~~بعد حلف خصمه ثبت حقه كما في الحلبي وهو المعتمد اه بجيرمي ويأتي عن الأسنى ~~والمغني وفي الشارح ما يفيده. (قوله: فليس له الحلف إلخ) وفاقا للروضة ~~والروض وشرحه والمغني وخلافا للنهاية عبارته بعد ذكره ما في الشارح عن ابن ~~الصباغ إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يحلف ~~معه كما قاله الرافعي في آخر الباب لكن كلام الشافعي يفهم أن الدعوى لا ms7793 ~~تسمع منه بمجلس آخر اه قال ع ش قوله: وحينئذ يحلف معه. معتمد اه ولم يبين ~~وجه اعتماده مع أنه مخالف لما في الروضة والروض وشرحه والمغني والشرح ~~الموافق لما يفهمه كلام الشافعي. (قوله: بعد) أي: بعد حلف خصمه ع ش. (قوله: ~~وقضية ذلك) أي: قولهم فإن حلف خصمه إلخ. (قوله: أن حقه) أي: من اليمين. ~~(قوله: ولو في مجلس آخر ) ينظر في هذا ففي الروض ~~ PageV10P252 # ما نصه: ولو أراد الناكل مع شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم ~~يمكن إلا في مجلس آخر اه. قال في شرحه فليستأنف الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ ~~يمكن من ذلك اه. # وكان هذا من الروض اختصارا لقول الروضة ولو أن المدعي بعد امتناعه من ~~الحلف مع شاهده واستحلاف الخصم أراد أن يعود مع شاهده نقل المحاملي أنه ليس ~~له ذلك لأن اليمين صارت في جانب صاحبه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف ~~الدعوى ويقيم فحينئذ يحلف معه اه فقولها واستحلاف الخصم معناه مجرد طلب ~~حلفه من غير أن يحلف سم. (قوله: لا يسقط حقه منها بمجرد طلب يمين خصمه) أي: ~~ولا يحلف خصمه كما يفيده قوله السابق وبه فارق إلخ سم أقول ويصرح بذلك أيضا ~~قول الأسنى والمغني بخلاف ما لو أقام المدعي بينة بعد يمين المدعى عليه حيث ~~تسمع لأن البينة قد تتعذر عليه إقامتها فعذر اه. (قوله: المدعى عليه) إلى ~~قوله كذا لو أقر في المغني إلا قوله وانحصاره فيهم وقوله: وكذا لو حلفوا ~~إلى المتن وإلى قوله كما أخذه بعضهم في النهاية إلا قوله كما أفهمه التعليل ~~الأول. (قول المتن أن يحلف يمين الرد) قضيته أنه ليس له أن يحلف مع شاهده ~~اليمين التي تكون معه لكن قضية كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على ~~الأظهر قاله الزركشي والأوجه الأول أسنى. # (قول المتن في الأظهر) وعليه لو لم يحلف سقط حقه من اليمين وليس له ~~مطالبة الخصم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدعاوى محلي ومغني. (قوله: ms7794 ~~لقوة جهة إلخ) خبر لأن # . (قوله: يعني ما فيها من المالية إلخ) قد يستغنى عن هذا التأويل لجواز ~~أن يريد المصنف أن الاستيلاد بمعنى مجموع ما فيها من المالية ونفس ~~الاستيلاد ثبت بمجموع الحجة والإقرار فإن عبارته صالحة لذلك ونظير ذلك قوله ~~الآتي ومصيره حرا سم. (قوله: بإقراره) أي: الذي تضمنته دعواه. (قوله: وبحث ~~البلقيني إلخ) مبتدأ خبره قوله: مردود إلخ. (قوله: في صور) كأن استولدها ~~وهي مرهونة رهنا لازما ولم يأذن له المرتهن في الوطء وكان معسرا فإنه لا ~~ينفذ الاستيلاد في حق المرتهن وكذا الجانية مغني. (قوله: بأنه حيث إلخ) ~~عبارة المغني بأن هذا احتمال بعيد لا يعول عليه في الدعوى اه. (قوله: فلا ~~يصدق معه إلخ) قد يقال وإن لم يصدق شرعا لكن يصدق لغة وعرفا وأيضا فيحتمل ~~أنه استولدها استيلادا شرعيا ثم أعتقها فلا بد من التصريح بما أفاده ~~البلقيني حتى يقضي بما ذكر فليتأمل سيد عمر. (قول المتن لا نسب الولد إلخ) ~~ولو قال له المدعي استولدتها أنا في ملكك ثم اشتريتها مثلا مع ولدها فعتق ~~علي وأقام على ذلك الحجة الناقصة وهي رجل وامرأتان أو ويمين ثبت النسب ~~والحرية بإقراره المرتبان على الملك الذي قامت به الحجة الناقصة روض مع ~~شرحه ورشيدي. (قوله: فلا يثبتان بهما) قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه ~~إلى زمن لا يمكن فيه حدوث الولد أو أطلق وإلا فلا شك أن الملك يثبت من ذلك ~~الزمن وأن الزوائد الحاصلة في يده للمدعي والولد منها وهو يتبع الأم في ~~تلك PageV10P253 # الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه أسنى. # (قوله: مما مر) أي: من قول المتن وما يطلع عليه رجال غالبا إلخ. (قوله: ~~ما مر في بابه) أي: في استلحاق عبد غيره وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير ~~والمجنون محافظة على حق الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدقه ~~أسنى ومغني وع ش # . (قول المتن وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان ms7795 بذلك شيخ الإسلام ~~ومغني. (قوله: وبه فارق ما قبله) أي: من عدم حرية الولد لأن الحجة إنما ~~قامت فيه على ملك الأم خاصة وأما الولد فلم يدع ملكه وإنما يقول هو حر ~~الأصل وذلك لا يثبت بالشاهد واليمين سم # . (قوله: أو بعضهم) هو مع ما يأتي من قوله فله إقامة شاهد ثان وضمه إلخ ~~وقوله: وفارق إلخ وقول المتن فإذا زال عذره إلخ وقوله: هو واستئناف دعوى؛ ~~لأنهما إلخ. مصرح بأن غير المدعي من بقية الورثة له الاقتصار على اليمين مع ~~الشاهد وعلى إقامة شاهد ثان مع الأول بل بمجرد حضوره بين يدي القاضي له أن ~~يبدأ باليمين أو إقامة الشاهد الآخر مقتصرا على ذلك سم. (قوله: الذي مات ~~قبل نكوله) أي: وقبل حلفه أسنى. (قول المتن وأقاموا شاهدا إلخ) سيأتي عن ~~الروض مع شرحه حكم ما لو أقام بعضهم شاهدين. (قوله: بعد إثباتهم لموته إلخ) ~~عبارة الروض مع شرحه لا يحكم للورثة الذين ادعوا لمورثهم دينا أو عينا إلا ~~إذا أثبتوا أي: أقاموا بينة بالموت والوراثة والمال أو أقر المدعى عليه ~~بذلك فإذا ادعوا لمورثهم ملكا وأقاموا ملكا وأقاموا شاهدا وحلفوا معه ثبت ~~الملك له وصار تركة يقضي منها ديونه ووصاياه وإن امتنعوا من الحلف وعليه ~~ديون ووصايا لم يحلف من أرباب الديون والوصايا أحد وإن لم يكن في التركة ~~وفاء بذلك كنظيره في الفلس إلا الموصى له بمعين من عين أو دين ولو مشاعا ~~كنصف فله أن يحلف بعد دعواه لتعين حقه فيه وإن حلف مع الشاهد بعضهم أخذ ~~نصيبه ولم يشاركه فيه من لم يحلف من الغائبين والحاضرين ويقضي من نصيبه ~~قسطه من الدين والوصية لا الجميع اه بحذف. # (قوله: وانحصاره فيه) كذا في النهاية لكن قضية ما مر آنفا عن الروض مع ~~شرحه أن إثباته ليس بشرط وهو قضية صنيع المغني أيضا فليراجع ثم رأيت قال ~~الرشيدي قوله بعد إثباتهم لموته وإرثهم منه وانحصاره فيهم أي: بالبينة ~~الكاملة أو الإقرار وأشار بما ذكره من هذه الثلاثة ms7796 إلى شروط دعوى الوارث ~~الإرث لكن يتأمل قوله: وانحصاره فيهم مع قوله أو بعضهم اه. (قوله: على ~~استحقاق مورثه الكل إلخ) ولا منافاة بين هذا وما يأتي في قوله وبحث هو ومن ~~تبعه إلخ لأن الدعوى هنا وقعت بجميع المال بخلاف ما يأتي ع ش وفي الأسنى ~~عقب قول الروض والحالف من الورثة يحلف على الجميع ما نصه لا على حصته فقط ~~سواء أحلف كلهم أو بعضهم؛ لأنه يثبته لمورثه لا له فيحلف كل منهم على ما ~~نقل عن الماوردي أن مورثه يستحق على هذا كذا أو أنه يستحق بطريق الإرث عن ~~مورثه من دين جملته كذا وكذا اه وفيه قبل هذا ما يشير إلى أن ما يقتضيه ما ~~نقل عن الماوردي من وجوب دعوى البعض جميع الحق مرجوح وأن الراجح ما قاله ~~الزركشي من جواز دعوى البعض قدر حصته ويتأيد بذلك ما مر آنفا عن ع ش من أن ~~البعض إذا ادعى قدر حصته يحلف عليه فقط كأن يقول والله إنه يستحق علي هذا ~~بطريق الإرث عن مورثه كذا خلافا لما في سم. (قوله: في حقه) أي: الحالف. ~~(قوله: وغيره قادر عليها بالحلف) أي: فحيث لم يفعل صار PageV10P254 # كالتارك لحقه أسنى ومغني. (قوله: ولأن يمين الإنسان لا يعطى إلخ) ولو ~~ادعى بعض الورثة فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فهل يحلف لبعض المدعي ~~وحينئذ فهل تثبت حصته فقط أو الجميع لأن اليمين المردودة كالإقرار وهل يمنع ~~ذلك بأنها كالإقرار في حق الحالف فقط فليحرر سم أقول قضية كل من تعليلي ~~الشارح ثبوت حصته فقط والله أعلم. # (قوله: ما لو ادعيا دارا إرثا) أي: ولم يقولا قبضناها. (قوله: ولو بغير ~~دعوى ولا إذن الحاكم) لعل المناسب ولو بدعوى وإذن الحاكم. (قوله: كما أفهمه ~~التعليل الأول) محل تأمل إلا أن يفرض كون الأخذ بسبق دعوى وإقامة شاهد وحلف ~~معه سيد عمر بقي أنه لا يظهر حينئذ وجه تخصيص التعليل الأول بالذكر فإن ~~الثاني حينئذ يفهمه أيضا فينبغي أن يفرض كون ms7797 الأخذ بتصديق المدعى عليه ~~أحدهما في نصيبه دون الآخر والله أعلم. (قوله: على ما يفي بحقي) أي: كلا أو ~~بعضا. (قوله: لم تكفه هذه اليمين إلخ) عبارة عماد الرضا (مسألة) إذا ثبت ~~لجماعة حق على رجل حلف لكل منهم يمينا ولا يكفي لهم يمين واحدة وإن رضوا ~~بها كما لو رضيت المرأة في اللعان أن يحلف زوجها مرة واحدة اه وهي موافقة ~~لمسألة البلقيني في تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه ثم قضية قول الشارح ~~الآتي لأن الدعوى وقعت إلخ الاكتفاء فيها أي: مسألة عماد الرضا بيمين واحدة ~~إذا وقعت الدعوى منهم سم اختصار. (قوله: منهم) أي: الغرماء. (قوله: هذا ما ~~أفتى به البلقيني) معتمد ع ش. (قوله: كفته إلخ) أي: في يمين الرد ويمينه مع ~~شاهده. (قوله: بأن ما عدا الأخيرة) هي قوله: لو ثبت إعساره بيمينه إلخ ع ش. ~~(قوله: لأن الدعوى إلخ) إيضاحه إن طلب اليمين في مسألة البلقيني في دعاوى ~~متعددة بعدد الغرماء فتعددت بعددها وهنا في دعوى واحدة فاكتفى بواحدة ع ش. ~~(قوله: وقعت منهم) أي: في الثانية وقوله: أو عليهم أي: في الأولى ع ش. ~~(قوله: فلم يجب الثاني) أي: من الغرماء. (قوله: ليس الظاهر دوامه) أي: ~~انتفاء الوضع. # (قوله: لكن لا يتعدى الحكم إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وصرح به ~~الغزي في أدب القضاء فقال لو مات رجل فادعى شخص حقا عليه أو عينا في يده ~~فالخصم إما الوصي إن كان أو بعض الورثة البالغين كما تقدم وإذا أقام بينة ~~على بعض الورثة لم ينفذ الحكم إلى جميع الورثة. قال السبكي PageV10P255 # إذا ادعى أنه أرشد الموجودين وتعلقت دعواه بالمستحقين فلا بد من حضور من ~~يدعي عليه فإذا حكم عليه لا يتعدى إلى غيره ولو تعلقت بغيرهم كطلب الأجرة ~~من ساكن فلا يتعدى الحكم إليهم اه. كلام أدب القضاء وهذا يفيد أنه يحتاج ~~بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم وأنه بدون ذلك لا ~~يلزمه الوفاء من حصته وقوله: كما تقدم ms7798 إشارة إلى قوله قبيل ذلك والمتجه ~~الجزم بجواز سماع الدعوى في وجه البعض من الورثة والمستحقين للوقف سم. ~~(قوله: لكن لا يتعدى الحكم إلخ) سيأتي له في أوائل كتاب الدعوى والبينات ~~عقب قول المصنف أو عقدا ماليا كبيع أو هبة كفى الإطلاق في الأصح ما نصه لكن ~~لا يحكم أي: القاضي إلا بعد إعلام الجميع بالحال فانظره مع ما هنا رشيدي. ~~(قوله: وتقبل بينته بالأداء إلخ) جزم به النهاية. (قوله: والفرق ظاهر إلخ) ~~ظاهر المنع. (قوله: من اليمين) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله وقد شرع إلى المتن. (قوله: إن حضر في البلد) أي: بحيث يمكن تحليفه ~~مغني. (قوله: وقد شرع في الخصومة) سيذكر محترزه. # (قوله: أو شعر بها) محل تأمل بل في مفهومه وقفة ظاهرة فليراجع. (قول ~~المتن وهو كامل) أي: ببلوغ وعقل مغني. (قوله: حتى لو مات) أي: بعد نكوله ~~مغني. (قوله: لأنه تلقى الحق عن مورثه وقد بطل إلخ) وقيل لا يبطل حقه بل له ~~أن يحلف هو ووارثه؛ لأنه حقه فله تأخيره ورجحه الإسنوي ويمكن أخذا مما مر ~~حمل الأول على ما إذا لم يثبت حينئذ مال الميت فلا يحتاج بقية الورثة إلى ~~حلف إن لم يكونوا حلفوا وقضية التعليلين المارين عند قول المصنف ولا يشارك ~~فيه أن من أخذ حينئذ شيئا شورك فيه رشيدي. (قوله: وفارق) إلى وخرج إلخ ~~الأنسب الأخصر تأخيره وذكره بدل قوله الآتي ومن ثم إلى أما لو تغير. (قوله: ~~وفارق ذلك) أي: قوله فله إقامة شاهد ثان إلخ. (قوله: كباعني) أي: أوصى لي. ~~(قوله: أو الصبي) أي: أو المجنون. (قوله: تقضى ديونه) أي: على التفصيل ~~المتقدم عن الروض مع شرحه. (قوله: وخرج) إلى قول المتن ولا تجوز في النهاية ~~والمغني. (قوله: فلا يبطل حقه إلخ) أي: وإن طال الزمن ع ش. (قوله: حتى لو ~~مات قبل النكول إلخ) أي: ولم يصدر منه ما يبطل حقه مغني. (قوله: حلف وارثه ~~إلخ) أي: وإن لم يعد الدعوى والشهادة روض ms7799 مع شرحه ومغني. # (قوله: أو لم يشعر) اللائق التعبير بالواو دون أو اه سيد عمر وع ش ~~وبجيرمي أقول بل اللائق قلب العطف. (قوله: فكصبي ومجنون إلخ) أي: في بقاء ~~حقه مغني. (قول المتن فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا إلخ) وإن ادعى بعض ~~الورثة لا بعض PageV10P256 # الموصى لهم وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا ~~إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع لنصيب الصبي والمجنون ~~دينا كان أو عينا ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة وأما نصيب الغائب فيقبض له ~~القاضي العين وجوبا ولا يجب قبضه للدين بل يجوز كمن أقر بدين لغائب وأحضره ~~للقاضي ويؤجر القاضي العين لئلا يفوت المنافع وقد مر في كتاب الشركة أن أحد ~~الورثة لا ينفرد بقبض شيء من التركة ولو قبض منها شيئا لم يتعين له بل ~~يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا يأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا غيبة الشريك ~~هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما ~~قبضه ويقبض وكيل الغائب فيما مر وجوبا العين والدين ويقدم في ذلك على ~~القاضي كموكله لو كان حاضرا أو مثله ولي الصبي والمجنون إن كان لهما ولي ~~كما صرح به ابن أبي الدم اه روض مع شرحه باختصار سم. # (قوله: بل يوقف الأمر إلخ) ولا ينزع من يد المدعى عليه مغني. (قول المتن ~~فإذا زال إلخ) وإن مات الغائب أو الصبي أو المجنون حلف وارثه وأخذ حصته وإن ~~كان الوارث هو الحالف أولا فلا تحسب بيمينه الأولى روض مع شرحه. (قوله: ~~واستئناف إلخ) أي: وبغيره. (قوله: لأنهما إلخ) أي: الدعوى والشهادة. (قوله: ~~وجدا) الأولى التأنيث. (قوله: ومن ثم) أي: من أجل أن كلا منهما صدر من ~~الكامل خلافة عن الميت ع ش. (قوله: كاشتريت إلخ) عبارة المغني كما لو ادعى ~~أنه أوصى له ولأخيه الغائب أو الصبي أو المجنون أو اشتريت أنا وأخي الغائب ~~منك كذا وأقام شاهدا وحلف معه فإنه لا بد هناك من تجديد الدعوى والشهادة ms7800 ~~إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو قدم الغائب ولا يؤخذ نصيب الصبي أو ~~المجنون أو الغائب قطعا لأن الدعوى في الميراث عن الميت وهو واحد والوارث ~~خليفته وفي غيره الحق لأشخاص إلخ. (قوله: أما لو تغير حال الشاهد) أي: بما ~~يقتضي رد شهادته مغني. (قوله: فلا يحلف) أي: مع ذلك الشاهد وله الحلف مع ~~غيره بجيرمي. (قوله: كما رجحه الأذرعي إلخ) أي : من وجهين في الروضة وأصلها ~~سم. (قوله: وبحث هو إلخ) عبارة المغني ومحل عدم الحاجة إلى إعادة الشاهد ~~إلخ كما قاله الزركشي فيما إذا كان إلخ. # (قوله: إذا كان الأول قد ادعى الكل إلخ) ولسم هنا كلام طويل مخالف لما مر ~~عن ع ش عند قول الشارح على استحقاق مورثه الكل إلخ والظاهر ما مر كما نبهنا ~~عليه هناك # . (قول المتن ولا تجوز إلخ) شروع في بيان مستند علم الشاهد مغني عبارة ~~شرح الروض معه وقد قسموا المشهود به ثلاثة أقسام أحدها ما يكفي فيه السماع ~~ولا يحتاج إلى الإبصار ثانيها ما يكفي فيه الإبصار فقط وهو الأفعال وما في ~~معناها لا يكفي فيها السماع من الغير ثالثها ما يحتاج إلى السمع والبصر معا ~~وهو الأقوال. واعترض ابن الرفعة الحصر في الثلاثة بجواز الشهادة بما علم ~~بباقي الحواس الخمس من الذوق والشم واللمس كما لو اختلف المتبايعان في ~~مرارة المبيع أو حموضته أو تغير رائحته أو حرارته أو برودته أو نحوها وأجاب ~~بأن فيما اقتصروا عليه تنبيها على جواز الشهادة بما يدرك بالمذكورات بجامع ~~حصول العلم بذلك وبأن اعتماد الشهادة على ذلك قليل وهم إنما ذكروا ما تعم ~~به الحاجة اه. قيل والشهادة بالحمل والقيمة خارجة عن ذلك كله وقد يقال بل ~~هما داخلان في الإبصار إذ المراد الإبصار لما يتعلق بما شهد به بحسبه اه ~~باختصار. (قول المتن كزنا) أي: وشرب خمر واصطياد وإحياء روض ومغني. (قوله: ~~وغصب ورضاع) قد ينافيه ما يأتي قبيل التنبيه الثالث. (قوله: ورضاع) إلى ~~التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ولا ms7801 يجوز إلى المتن وقوله: ولو من وراء ~~نحو زجاج إلى فلا يكفي سماعه. (قوله: النسب إلخ) أي: إثباته نهاية. (قول ~~المتن إلا بإبصار) فلا يكفي فيه السماع من الغير شيخ الإسلام PageV10P257 # ومغني. # (قوله: لها) إلى المتن في المغني إلا قوله وقد تقبل إلى يجوز وقوله: ~~وامرأة تلد. (قوله: لها ولفاعلها) عبارة المغني وشرح المنهج له مع فاعله ~~اه. (قوله: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] عبارة المغني {ولا ~~تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] اه. (قوله: «فاشهد) أو دع» أسنى. ~~(قوله: نعم يأتي) أي: في المتن. (قوله: كما يأتي) أي: آنفا. (قوله: ويجوز ~~تعمد نظر إلخ) عبارة شرح المنهج أي: والمغني ويجوز تعمد النظر لفرجي ~~الزانيين لتحمل الشهادة؛ لأنهما هتكا حرمة أنفسهما اه وظاهره جواز ما ذكر ~~وإن سن الستر إلا أن يقال الستر لا يطلب حال الفعل سم. (قوله: لأن كلا ~~منهما إلخ) إن كان ضمير التثنية للزانيين فواضح لكن تبقى مسألة الولادة بلا ~~تعليل أو للزاني والوالدة فهو محل نظر بالنسبة للوالدة اللهم إلا أن تكون ~~حالتئذ في نحو قارعة الطريق فليتأمل ثم رأيت عبارة المغني مصرحة بقصر تعليل ~~الهتك على الزانيين سيد عمر # . (قول المتن وتقبل من أصم إلخ) سكت عن الأخرس وسبق حكم شهادته عند ذكر ~~شروط الشاهد مغني. (قوله: واستفيد من المتن إلخ) يتأمل سم وقد يجاب بأنه ~~يفهم من المتن أن مبنى الشهادة على العلم ما أمكن. # (قوله: إلا ممن رآها وعرف إلخ) أي: وإن طال الزمن حيث كانت مما لا يغلب ~~تغيره في تلك المدة وتسمع دعوى من غصبها مثلا بأنها تغيرت صفاتها عن وقت ~~رؤية الشاهد وتشهد بذلك ع ش وقوله: وتشهد لعل صوابه وشاهده # . (قوله: وفسخ) إلى قول المتن ولا يقبل أعمى في المغني إلا قوله ولو من ~~نحو وراء زجاج إلى فلا يكفي سماعه. (قوله: وإقرار) أي: وطلاق روض ومغني. ~~(قوله: عليها) أي: الأقوال. (قوله: فلا يكفي سماعه) أي: القول، مفرع على ~~المتن. (قوله: وإن لم ms7802 يره) سواء كان عدم الرؤية لظلمة أو وجود حائل بينهما ~~ع ش. (قوله: وكذا لو علم إلخ) عبارة المغني وما حكاه الروياني عن الأصحاب ~~من أنه لو جلس في باب بيت فيه اثنان فقط فسمع معاقدتهما بالبيع أو غيره كفى ~~من غير رؤية. زيفه البندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل قال الأذرعي ~~وقضية كلامه أنه لو عرف هذا من هذا أنه يصح التحمل ويتصور ذلك بأن يعرف أن ~~المبيع ملك أحدهما كما لو كان الشاهد يسكن بيتا ونحوه لأحدهما أو كان جاره ~~فسمع أحدهما يقول بعني بيتك الذي يسكنه فلان الشاهد أو الذي في جواره أو ~~علم أن القابل في زاوية والموجب في أخرى أو كان كل واحد منهما في بيت ~~بمفرده والشاهد جالس بين البيتين وغير ذلك اه # . (قوله: لأنه أخف) لأنه لا يجوز بالظن ومبنى الشهادة على العلم ما أمكن ~~أسنى. (قوله: إلا أن تكون) إلى قوله والفرق في المغني إلا قوله فعل كذا ~~وقوله: وكذا إلى ولا يخلو. (قوله: أن تكون شهادته إلخ) عبارة المغني ونحوها ~~في شرح المنهج وتقدم أنه يصح أن يكون الأعمى مترجما أو مسمعا وسيأتي أنه ~~يصح أن يشهد بما يثبت بالتسامع إن لم يحتج إلى تعيين وإشارة بأن يكون الرجل ~~مشهورا باسمه وصفته اه. (قوله: بنحو استفاضة إلخ) لفظة نحو ليست في كلام ~~غيره ولعله أدخل بها التواتر وإن كان معلوما من الاستفاضة بالأولى. # (قوله: PageV10P258 # أو ترجمة أو إسماع) أي: لكلام الخصم أو الشهود للقاضي أو بالعكس مع شرحه ~~وفي عطف ما ذكر على نحو استفاضة ما لا يخفى. (قوله: أو يضع يده على ذكر ~~إلخ) هل هذا الوضع جائز لأجل الشهادة كجواز النظر لأجلها السابق سم. (قوله: ~~على ذكر بفرج إلخ) عبارة المغني على ذكر داخل في فرج امرأة أو دبر صبي مثلا ~~فأمسكهما ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد اه. (قوله: ~~فيمسكهما) أي: الشخصين كما هو ظاهر رشيدي. (قوله: فيمسكهما إلخ) ينبغي أن ~~لا تتوقف ms7803 صحة شهادته عليهما على استمرار الذكر في الفرج بل ينبغي أن يجب ~~عليه السعي في النزع قطعا لهذه المعصية سم. (قوله: فيغصبه آخر) أي: أو ~~يتلفه مغني. (قوله: فيتعلق به) أي: وبالفراش في تلك الحالة أسنى ومغني. ~~(قوله: حتى يشهد عليه) أي: بما عرفه أو تضع العمياء يدها على قبل المرأة ~~وخرج منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى تكمل خروجه وتعلقت بهما حتى ~~شهدت بولادته مغني. (قوله: بنحو طلاق) قضية سياقه أنه لا يجوز الشهادة ~~بالطلاق إلا للمعروفة بالاسم والنسب وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي. (قوله: أولا ~~في أذنه) أي: والصورة أن المقر مجهول كما يعلم مما يأتي رشيدي. (قوله: وإن ~~لم يكن) أي: الإقرار. # (قوله: أو أقر به) أي: لفلان بن فلان مغني. (قوله: بخلاف ما إذا لم يعرف ~~ذلك) نعم لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده فشهد عليه في الأولى ~~مطلقا مع تمييزه له من خصمه وفي الثانية لمعروف الاسم والنسب قبلت شهادته ~~كما بحثه الزركشي في الأولى وصرح به أصل الروضة في الثانية مغني ومرت ~~الثانية في الشارح آنفا. (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) عبارة شرح الروض معه ولا ~~يجوز أن يشهد على زوجته اعتمادا على صوتها كغيرها اه زاد المغني خلافا لما ~~بحثه الأذرعي من قبول شهادته اعتمادا على ذلك اه. (قوله: إذا عرف خلوه به) ~~قال الأذرعي ويعرف كونه خاليا به باعتراف المشهود عليه بخلوتهما في الوقت ~~الذي نسب إليه الإقرار فيه رشيدي. (قوله: حينئذ) لا حاجة إليه. (قوله: ولا ~~يخلو عن وقفة) معتمد ع ش. (قول المتن ومن سمع قول شخص إلخ) قال في الروض ~~ولو سمع اثنين يشهدان أن فلانا وكل هذا بالبيع لكذا وأقر أي: الوكيل بالبيع ~~شهد على إقراره بالبيع أي: لأنه سمعه ولا يشهد بالوكالة أي: لأنه لم يسمعها ~~اه وقال شارحه وله أن يشهد بشهادة الشاهدين بالوكالة كما يعلم مما يأتي اه. ~~(قوله: أي: أباه) إلى قوله كما قاله ابن أبي الدم في المغني إلا ms7804 قوله ~~المجوزة إلى المتن. (قوله: ولا يكفي مجرد ذكر الاسم إلخ) في الروض وشرحه. ~~(فرع) لو قال: أدعي أن لي على فلان بن فلان الفلاني كذا فلا بد في صحة ~~الدعوى أن يقول مع ذلك وهو هذا إن كان حاضرا ولا يكفي فيه أدعي أن لي على ~~فلان بن فلان كذا من غير ربط بالحاضر اه وظاهره عدم الكفاية من غير ربط ~~بالحاضر ولو مع القطع بعدم احتمال الالتباس وقد يتوقف فيه سم أقول ويؤيد ~~التوقف ما يأتي في المشهود عليه الغير الحاضر من أن المدار فيه على المعرفة ~~ولو بمجرد لقب خاص به. (قوله: المجوزة للدعوى إلخ) أي: بأن كان فوق مسافة ~~العدوى أو توارى أو تعزز عميرة وزيادي وعناني اه بجيرمي. (قوله: وقد مرت) ~~أي: في آخر باب القضاء على الغائب. (قول المتن وموته) أي: ودفنه مغني. ~~(قوله: أما لو لم يعرف إلخ) مفهومه إجزاء الاقتصار على ذكر اسمه واسم أبيه ~~إذا عرف اسم جده وإن عرفه القاضي PageV10P259 # بدونه وفيه نظر سم أقول: ويصرح بالنظر ما يأتي عن المغني آنفا ويسلم عن ~~النظر قول المغني والروض مع شرحه ما نصه فإن عرف اسمه واسم أبيه دون جده ~~شهد بذلك ولم تفد شهادته به إلا إن ذكر القاضي أمارات يتحقق بها نسبه بأن ~~يتميز بها عن غيره فله أن يحكم بشهادته حينئذ اه. # (قوله: في ذلك) أي: في إجزاء الاقتصار على اسمه واسم أبيه. (قوله: بل ~~يكفي إلخ) عبارة المغني والحاصل أن المدار على المعرفة ولو بمجرد لقب خاص ~~كالشهادة على السلطان بقوله أشهد على سلطان الديار المصرية أو الشامية فلان ~~فإنه يكفي ولا يحتاج معه إلى شيء آخر ولو كان بعد موته ويدل لذلك قول ~~الرافعي بعد اشتراطه ذكر اسمه واسم أبيه وجده وحليته وصنعته وإذا حصل ~~الإعلام ببعض ما ذكرناه اكتفى به اه قال ابن شهبة وبه يزول الإشكال إلخ قال ~~أي: ابن شهبة وقد اعتمدت على شهادة من شهد على فلان التاجر المتوفى في وقت ~~كذا ms7805 الذي كان ساكنا في الحانوت الفلاني إلى وقت وفاته إلخ وقال البلقيني ~~فالمدار على ذكر ما يعرف به كيف كان قال ومقتضى كلام الإمام أن الشهادة على ~~مجرد الاسم قد تنفع عند الشهرة وعدم المشاركة اه. (قوله: مع ما يميزهم إلخ) ~~قيد في الشهادة على عتقاء السلطان رشيدي. (قوله: ارتضاه البلقيني إلخ) ~~معتمد ع ش. (قوله: لم يسكنه) عبارة المغني لم يسكن في ذلك الحانوت اه # . (قوله: تنبيه مهم إلخ) عبارة شرح الروض معه فلو تحملها على من لا يعرفه ~~وقال له اسمي ونسبي كذا لم يعتمده فلو استفاض اسمه ونسبه بعد تحملها عليه ~~فله أن يشهد في غيبته باسمه ونسبه كما لو عرفهما عند التحمل وإن أخبره ~~عدلان عند التحمل أو بعده باسمه ونسبه لم يشهد في غيبته بناء على عدم جواز ~~الشهادة على النسب بالسماع من عدلين اه زاد المغني كما هو الراجح كما ~~سيأتي. (تنبيه) لو شهد أن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان كانت شهادة ~~بالوكالة والنسب جميعا قاله الماوردي والروياني اه. # (قوله: ويلزمه) أي: الشاهد مثلا نهاية. (قوله: لو لم يعرفهما إلا بعد ~~التحمل) لا وجه لهذا الحصر رشيدي. (قوله: أن تقام بهما بينة حسبة) ولعل ~~صورته أن يلزم حق على عين شخص ولم يعرف له اسم ولا نسب فيجيء إلى القاضي ~~اثنان ممن يعرفه فيقولان فلان بن فلان يريد أن يفعل كذا ونحن نشهد عليه ~~بكذا فأحضره لنشهد عليه فيحضره ويشهدان أن هذا فلان بن فلان يريد كذا وهو ~~كذا فيثبت اسمه ونسبه بذلك عند القاضي ع ش. (قوله: لما مر) أي: في شهادة ~~الحسبة. (قوله: من ثبوته) أي: النسب. (قوله: لا أن يسمعهما) أي: الاسم ~~والنسب ع ش. (قوله: بل لو سمعه) أي: النسب. (قوله: وإلا فهذا تواتر إلخ) قد ~~يمنع ذلك لجواز استناد الألف لسماع من نحو واحد والتواتر لا بد فيه من ~~الجمع المخصوص في سائر الطباق سم وقد يجاب بأن كلام القفال في سماع النسب ~~بلا واسطة ومستند سم ms7806 من سماع الأخبار بالنسب فلا يلاقيه. (قوله: تساهل) ~~عبارة النهاية تساهلت بالمضي والتأنيث. (قوله: جهلة الشهود) المناسب لآخر ~~كلامه فسقة الشهود نعم ذلك التعبير مناسب لما يأتي عن النهاية. (قوله: ~~فإنهم يجيئون إلخ) عبارة النهاية فإنهم يعتمدون من يتردد عليهم ويسجلون ذلك ~~ويحكم بهما القضاة اه أي: فحكمهم في هذه الحال باطل بحسب الظاهر فلو تبين ~~مطابقة ما ذكره الشهود للواقع كأن حضر المشهود عليه بعد وعلم أن اسمه ونسبه ~~ما ذكره الشهود تبين صحة الحكم ع ش. (قوله: فيسجل الشهود بهما) أي: الاسم ~~والنسب يعني فتكتب الشهود أن فلان بن فلان أقر بكذا. (قوله: ويحكم به إلخ) ~~أي: بما سجلوه أي: بشهادتهم على وقفه والنسب. (قوله: بأن إقراره إلخ) متعلق ~~بخطأ. (قوله: أشهدني إلخ) مقول القول. (قوله: فإن سمعه ولم يحضره إلخ) أي: ~~كأن سمعه من فتحة الجدار. (قوله: ذكره الماوردي) من ~~ PageV10P260 # كلام ابن أبي الدم ومرجع الضمير قوله: فالصواب إلخ. # (قوله: وهو إلخ) أي: القول الذي استصوبه. (قوله: فهو) أي: الإقرار وقوله: ~~مشهود به وعليه باعتبارين محل تأمل. (قوله: وقال تعالى وشهد إلخ) في ~~الاستشهاد به تأمل. (قوله: أو نكاح إلخ) عبارة الروض مع شرحه ولو حضر عقد ~~نكاح وزعم الموجب أنه ولي للمخطوبة أو وكيل لها وأنها أذنت له في العقد ولم ~~يعلم الإذن ولا الولاية أو الوكالة ولا المرأة أو علم بعض ذلك لم يشهد ~~بالزوجية لكن يشهد أن فلانا قال أنكحت فلانة فلانا وقبل الفلان فإن علم ~~جميع ذلك شهد بالزوجية اه. (قوله: عنه) أي: عن ابن أبي الدم. (قوله: وأشهد ~~به) أي: العقد. (قوله : حضرته) أي: العقد الجاري بينهما أو مجلسه. (قوله: ~~ونظر إلخ) يظهر أنه ببناء الفاعل مسند إلى ضمير القمولي. (قوله: بأن جزمه ~~به) أي: جزم الشاهد بالعقد. (قوله: نقله إلخ) أي: القمولي وقوله: عنه أي: ~~ابن أبي الدم. (قوله: ومر) أي: في الصيام. (قوله: لحق الله إلخ) الأنسب ~~الباء كما في بعض النسخ. (قوله: لم يلتفت لقوله) أي: فيشهد بذلك. (قوله: ms7807 ~~مطلقا) أي: في حق لله أو لغيره. (قوله: في الشهادة) أي: أدائها. (قوله: أي: ~~الاسم والنسب) إلى قوله ولو شهد على امرأة في المغني إلا قوله واعتمده ~~الزركشي إلى المتن وقوله: كما مر وقوله: بشرط إلى أما لا للأداء وما أنبه ~~عليه وإلى قول المتن وموت في النهاية إلا ذلك وقوله: وفيه بسط إلى أما لا ~~للأداء وقوله: قال الرافعي وقوله: وإلا أشار وقوله: وإن نازع فيه البلقيني ~~وأطال. # (قوله: أو أحدهما) ينبغي ما لم يكن متميزا بدونه سم. (قوله: أحضر قبل ~~الدفن إلخ) إن لم يترتب على ذلك نقل محرم ولا تغير له أما بعد دفنه فلا ~~يحضر وإن أمن تغيره واشتدت الحاجة لحضوره خلافا للغزالي نهاية عبارة المغني ~~وهذا كما قاله الأذرعي إن كان بالبلد ولم يخش تغيره بإحضاره وإلا فالأوجه ~~حضور الشاهد إليه فإن دفن لم يحضر إذ لا يجوز نبشه قال الغزالي: فإن اشتدت ~~الحاجة إليه ولم تتغير صورته جاز نبشه اه قال في أصل الروضة وهذا احتمال ~~ذكره الإمام ثم قال والأظهر أنه لا فرق اه. (قوله: قال الغزالي إلخ) خلافا ~~للنهاية والمغني كما مر آنفا وللروض والمنهج # . (قوله: بنون ثم تاء إلخ) عبارة المغني وضبط المصنف متنقبة بمثناة فوقية ~~ثم نون مفتوحتين ثم قاف مكسورة شديدة وفي بعض شروح المتن ضبطه بنون ساكنة ~~ثم مثناة فوقية مفتوحة ثم قاف مكسورة خفيفة وجرى على ذلك الشارح فقال بنون ~~ثم تاء كما في الصحاح اه. (قوله: للأداء إلخ) سيذكر محترزه. (قوله: ولا أثر ~~لحائل رقيق) أي: في صحة تحمل الشهادة عليها لأن وجوده كعدمه حيث لم يمنع ~~معرفة صورتها ع ش. (قوله: كما مر) أي: في شرح وإبصار قائلها. (قوله: فتعلق ~~بها) لعل المراد بالتعلق بها هنا ملازمتها رشيدي. (قوله: بشرط أن يكشف ~~نقابها إلخ) هذا شرط للعمل بالشهادة كما لا يخفى رشيدي. (قوله: قال جمع ولا ~~ينعقد إلخ) إذا رأى الشاهدان وجهها عند العقد صح وإن لم يره القاضي العاقد؛ ~~لأنه ليس بحاكم بالنكاح ولا ms7808 شاهد كما لو زوج ولي النسب موليته التي لم يرها ~~قط بل لا يشترط رؤية الشاهدين وجهها في انعقاد النكاح كما مال إليه كلام ~~الشارح في باب النكاح خلاف ما نقله عن الجمع المذكور سم. (قوله: كأن تحملا ~~إلخ) أي: ثم شهدا بذلك مغني. (قوله: جاز) جواب أما فكان ينبغي زيادة الفاء. # (قوله: وثبت الحق PageV10P261 # بالبينتين) هل يجري هذا في نظائره كالشهادة على من يجهل اسمه ونسبه المار ~~رشيدي أي: والظاهر نعم. (قوله: وثبت الحق بالبينتين) أي: كما لو قامت بينة ~~أن فلان بن فلان الفلاني أقر بكذا وقامت أخرى على أن الحاضر هو فلان بن ~~فلان ثبت الحق مغني. (قوله: صوتها) أي: أو التسامع باسمها ونسبها. (قوله: ~~مما مر) أي: قبيل بحث شهادة الحسبة. (قول المتن بعينها) بأن كان رآها قبل ~~الانتقاب أو كانت أمته أو زوجته عناني اه بجيرمي. (قول المتن أو باسم ونسب) ~~كأن صورة ذلك أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل ~~عليها وهي كذلك برلسي اه سم عبارة ع ش كأن طلقها زوجها والشهود يعرفون أن ~~زوجته فلانة بنت فلان فتحملوا الشهادة على أن فلانة بنت فلان مطلقة من ~~زوجها أو زوج شخص بنته مثلا بحضورهما فإذا ادعى الزوج نكاحها بعد وأنكرت ~~شهدا عليها بأنها بنته اه. (قوله: التحمل عليها) إلى قول المتن على خلافه ~~في المغني إلا قوله نعم إلى المتن. (قول المتن ويشهد) أي: المتحمل على ~~المنتقبة مغني. (قوله: من اسم ونسب إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج فيشهد في ~~العلم بعينها إن حضرت وفي صورة علمه باسمها ونسبها إن غابت أو ماتت ودفنت ~~اه. # (قوله: من اسمه ونسبه وإلا أشار) ينبغي بشرط كشف نقابها ليعرف القاضي ~~صورتها أخذا مما تقدم سم. (قوله: ذلك) أي: واحدا من العين والاسم مع النسب. ~~(قوله: كشف وجهها إلخ) أي: عند التحمل ويجوز استيعاب وجهها بالنظر للشهادة ~~عند الجمهور وصحح الماوردي أن ينظر إلى ما يعرفها به فقط فإن عرفها بالنظر ~~إلى بعضه لم ms7809 يتجاوزه وهذا هو الظاهر ولا يزيد على مرة سواء قلنا بالاستيعاب ~~أم لا إلا أن يحتاج للتكرار مغني وزيادي. (قوله: وضبط حليتها) ولا يجوز ~~النظر أي: إلى وجهها للتحمل إلا إن أمن الفتنة روض فإن خاف فلا كما مر في ~~محله لأن في غيره غنية نعم إن تعين نظر واحترز ذكره الأصل أسنى. (قوله: أي: ~~المنتقبة) عبارة المغني أي: المرأة منتقبة أم لا اه. (قوله: بناء على ~~المذهب أن التسامع إلخ) قضيته أنهم لو بلغوا العدد الذي يسوغ الشهادة ~~بالتسامع يكفي تعريفهم وسيأتي أن المراد بهم جمع كثير يقع العلم أو الظن ~~القوي بخبرهم فانظر هذا مع ما مر عن القفال في التنبيه الأول رشيدي. (قوله: ~~من جمع يؤمن إلخ) أي: بشرط أن يكونوا مكلفين ع ش. (قوله: بشرطه) أي: الآتي ~~في فصل الشهادة على الشهادة. (قول المتن والعمل على خلافه) ضعيف ع ش وحلبي ~~عبارة المغني وقد سبق للمصنف مثل هذه العبارة في صلاة العيد وهي تقتضي ~~الميل إليه ولم يصرحا بذلك في الشرح والروضة بل نقلا عن الأكثرين المنع ~~وساقا الثاني مساق الأوجه الضعيفة وقال البلقيني ليس المراد بالعمل عمل ~~الأصحاب بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان أي: ولا اعتبار به اه. (قوله: بل ~~وسع غير واحد إلخ) وهو يقبل قول ولدها الصغير وجاريتها ولا يقبل العدلين ~~ويحتج بأن قول نحو ولدها يفيد الظن أكثر من العدلين رشيدي # . (قول المتن على عينه) أي: المدعى عليه مغني. (قوله: كعلم القاضي) لعله ~~أدخل بالكاف الإقرار واليمين المردودة. (قوله: جوازا) إلى قوله صحيح في ~~المغني إلا قوله تعذر التسجيل على الغير وقوله: ويظهر إلى المتن وقوله: قال ~~الزركشي إلى المتن وقوله: معلق أو مقيد. (قوله: على الغير) يعني غير الحلية ~~والاسم والنسب عبارة الأسنى فلا يسجل له بالعين لامتناعه اه بعين مهملة ثم ~~نون وهي ظاهرة. (قوله: ومن حليته إلخ) بكسر الميم معطوف على قوله ذكر إلخ. ~~(قوله: كذا) عبارة المغني والأسنى كيت وكيت اه. (قوله: أوصافه الظاهرة إلخ) ~~كالطول ms7810 والقصر والبياض والسواد والسمن والهزال وعجلة اللسان وثقله وما في ~~العين من الكحل والشهلة وما في الشعر من جعودة وسبوطة وبياض وسواد ونحو ذلك ~~مغني. (قوله: ومر أنه لا يكفي إلخ) لعله أراد ما ذكره في التنبيه الأول ~~ولكنه اقتصر هناك على المشهود عليه وسكت عن المدعي. (قوله: فإن نسبه) أي: ~~الشخص مغني. (قوله: وإن نازع فيه) أي: في عدم ثبوت نسب الإنسان PageV10P262 # بإقراره مغني # . (قول المتن بالتسامع) أي: الاستفاضة شيخ الإسلام ومغني. # (قوله: الذي لم يعارضه إلخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني وصورة الاستفاضة ~~في التحمل أن يسمع الشاهد المشهود بنسبه ينتسب إلى الشخص أو القبيلة والناس ~~ينسبونه إلى ذلك وامتد ذلك مدة ولا تقدر بسنة بل العبرة بمدة تغلب على الظن ~~صحة ذلك وإنما يكتفى بالانتساب ونسبة الناس بشرط أن لا يعارضهما ما يورث ~~تهمة فإن أنكر النسب المنسوب إليه لم تجز الشهادة وكذا لو طعن بعض الناس في ~~نسبه وإن كان فاسقا لاختلال الظن حينئذ اه. (قوله: أو طعن أحد إلخ) أي: ولو ~~فاسقا أسنى. (قول المتن على نسب إلخ) ولو سمعه الشاهد يقول هذا ابني لصغير ~~أو كبير وصدقه الكبير أو أنا ابن فلان وصدقه فلان جاز له أن يشهد بنسبه ولو ~~سكت المنسوب الكبير جاز للشاهد أن يشهد بالإقرار لا بالنسب مغني وروض وفي ~~شرحه هنا سؤال وجواب راجعه إن شئت. (قوله: إذ مشاهدة الولادة إلخ) أي: على ~~الفراش مغني. (قوله: فسومح في ذلك) عبارة الأسنى والمغني والحاجة داعية إلى ~~إثبات الأنساب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة فسومح فيه اه. (قوله: ~~أو على كونه إلخ) عطف على قول المتن على نسب إلخ. (قوله: المستحق إلخ) نعت ~~لبلد كذا وكان الأولى المستحق أهلها على وقف كذا. (قوله: ونحو ذلك) عطف على ~~قوله كونه إلخ. (قوله: فيقبل) يعني أداء الشهادة وفي بعض النسخ بالمثناة ~~الفوقية وهي ظاهرة. # (قوله: وإن تيقن إلخ) نائب فاعله ضمير النسب رشيدي. (قوله: لأنه قد يتعذر ~~إلخ) عبارة المغني كالنسب ولأن ms7811 أسبابه كثيرة منها ما يخفى ومنها ما يظهر ~~وقد يعسر الاطلاع عليها فجاز أن يعتمد على الاستفاضة اه. (قوله: في قرية) ~~لعله محرف عن غربة بالغين والباء. (قول المتن لا عتق) عطف على نسب في ~~المتن. (قوله: وأصل وقف) قال البلقيني محله عندي فيما إذا أضيف إلى ما يصح ~~الوقف عليه فأما مطلق الوقف فلا لجواز أن يكون مالكه وقفه على نفسه واستفاض ~~أنه وقف وهو وقف باطل قال: وهذا مما لا توقف فيه انتهى اه. رشيدي. (قوله: ~~وأصل وقف) سيذكر محترز الأصل. (قوله: على جهة) أي: عامة مغني. (قوله: صحيح) ~~نعت وقف. (قوله: أنهي إلخ) أي: رفع أمر الوقف على نفس الواقف لحاكم شافعي. ~~(قوله: بالاستفاضة) أي: بالشهادة المستندة عليها. (قوله: على ما يأتي) أي: ~~آنفا في المتن. (قوله: الأول) أي: في الجميع. (قوله: لأن مدتها) إلى قوله ~~استقلالا في النهاية. (قوله: بالتسامع) أي: الاستفاضة ولا يشك أحد أن عائشة ~~- رضي الله تعالى عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن فاطمة - رضي ~~الله تعالى عنها - بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا مستند غير التسامع ~~وحيث ثبت النكاح بالتسامع لا يثبت الصداق به بل يرجع لمهر المثل اه مغني. # (قوله: وخرج) إلى قوله كما مر في المغني والأسنى إلا قوله استقلالا إلى ~~لكن ذلك. (قوله: على ما قاله الزركشي إلخ) إنما تبرأ عنه لما يأتي أن ~~المنقول إنما هو إطلاق أنه لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله بدون ~~التعميم المذكور بقوله أي: الزركشي استقلالا ولا تبعا. (قوله: لكن هذا ~~المنقول وهو ما أفتى به إلخ) عبارة المغني. (تنبيه) ما ذكره في الوقف هو ~~بالنظر إلى أصله وأما شروطه فقال المصنف في فتاويه لا تثبت بالاستفاضة شروط ~~الوقف وتفاصيله اه والأوجه كما قال شيخنا حمله على ما قاله ابن الصلاح فإنه ~~قال يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف PageV10P263 # لا أن فلانا وقفه وأما الشروط فإن شهد بها مفردة لم تثبت بها وإن ذكرها ~~في شهادته بأصل الوقف سمعت؛ لأنه يرجع ms7812 حاصله إلى بيان كيفية الوقف انتهى ~~وهو شيخه كما قاله ابن قاسم قال الإسنوي ولا شك أن المصنف لم يطلع عليه أي: ~~ما قاله ابن الصلاح اه بحذف. (قوله: وهو يمكن حمله على ذلك التفصيل إلخ) ~~جرى على ذلك الحمل شيخ الإسلام والمغني كما مر آنفا. (قوله: على أربابه) ~~أي: مستحقي الوقف. (قوله: فإن كان على مدرسة إلخ) وإن كان وقفا على جماعة ~~معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أسنى ومغني. (قوله: ~~شروطها) يعني شروط الوقف على المدرسة. (قوله: وبحث البلقيني) إلى قوله ~~وللسبكي في النهاية. (قوله: وللسبكي إفتاء إلخ) يؤيده قول الشارح في ~~التنبيه السابق كثيرا ما يعتمد الشهود إلخ وقوله: وقد تساهل جهلة الشهود ~~إلخ فتدبر ثم رأيت قوله الآتي قلت نعم إلخ وهو كلام نفيس اه سيد عمر. # (قوله: مطلقا) أي: ذكرت الحدود فيها أصلا أو ضمنا. (قوله: مطلقا) أي: ~~سواء كان على سبيل القصد والصراحة أو على سبيل الضمن والتبعية. (قوله: من ~~أقر فلان إلخ) بيان لما. (قوله: فلا تثبت بذلك) أي: بالشهادة بذلك الإقرار. ~~(قوله: عنه) أي: السبكي. (قوله: ثبوت البنوة ضمنا) تقدم عن المغني اعتماده. ~~(قوله: وقياسها) أي: مسألة البنوة. (قوله: بأنه يشهد) الأخصر الواضح ~~بالشهادة بها أي: الحدود. (قوله : ما مر) أي: نحو قول الشاهد إن شهد فلان بن ~~فلان أقر بكذا وقوله: أشهد أن الدار المحدودة بكذا أقر بها فلان. (قوله: ~~ومما يثبت) إلى قوله قال الرافعي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~وإعسار وغصب. (قوله: بذلك) أي: الاستفاضة. (قوله: ورضاع) مر ما ينافيه في ~~شرح ولا تجوز شهادة على فعل إلخ وكذا قوله: وغصب مر ما ينافيه في المتن. ~~(قوله: قال الرافعي إلخ) اعتمده المغني. (قوله: دون الاستفاضة) . (تتمة) لا ~~يثبت دين بالاستفاضة لأنها لا تقع في قدره كذا علله ابن الصباغ قال الزركشي ~~ويؤخذ منه أن ملك الحصص من الأعيان لا يثبت بالاستفاضة قال والوجه القائل ~~بثبوت الدين بالاستفاضة قوي وكان ينبغي للمصنف ترجيحه كما رجح ثبوت ms7813 الوقف ~~ونحوه بها لا فرق بينهما أسنى ومغني. (قوله: واعترضوا) ببناء المفعول # . (قوله نقل) أي: الأذرعي صاحب التوسط. (قوله: وأجاب ابن الصلاح) أي: عن ~~السؤال عن الشهادة المذكورة. (قوله: والشروط لا تثبت إلخ) إن كان من كلام ~~الأذرعي فلا إشكال وإن كان من كلام ابن الصلاح فهو مناف لما سبق عنه سيد ~~عمر وتدفع المنافاة بأن ما هنا في الشهادة بالشروط بانفرادها كما هو موضوع ~~المسألة وما تقدم منه في الشهادة بها مع أصل الوقف. (قوله: قال) أي: ابن ~~الصلاح. (قوله: الآتي) أي: في شرح وقيل يكفي من عدلين. # (قوله: PageV10P264 # أنه لا يلزم إلخ) بيان لما مر. (قوله: معرفتها) أي: المنتقبة أقول إنه ~~ينبغي إلخ مفعول خبير. (قوله: بين العارف إلخ) متعلق بالتفصيل وقوله هنا ~~متعلق بالجريان. (قوله: المنع) أي: لقبول الشهادة المذكورة. (قوله: فيه) ~~أي: في علم ناظر الوقف. (قوله: وإذا لم ينحصر إلخ) الأولى التفريع. (قوله: ~~ما مر) أي: من كونه مشهور الديانة والضبط. (قوله: إلى الجهل بالأصل إلخ) قد ~~يمنع تأديته إلى ذلك بل إنما يؤدي إلى الجهل بكيفية الإرث إلا أن يقال إذا ~~جهلت الكيفية لم يمكن الإرث سم. (قوله: لا يؤدي لذلك إلخ) محل تأمل # . (قول المتن وشرط التسامع) أي: الاستفاضة روض وشرح المنهج. (فرع ) ما شهد ~~به الشاهد اعتمادا على الاستفاضة جاز الحلف عليه اعتمادا عليها بل أولى؛ ~~لأنه يجوز الحلف على خط الأب دون الشهادة شرح الروض معه ومغني. (قوله: الذي ~~يجوز) إلى قوله وبه فارق في النهاية. (قوله: بما ذكر) أي: من النسب وما ~~بعده. (قول المتن من جمع) أي: كثير روض ومغني وشرح المنهج بشرط أن يكونوا ~~مكلفين ع ش. (قول المتن تواطؤهم) أي: توافقهم مغني. (قوله: ويحصل الظن إلخ) ~~عبارة المغني وشرح المنهج بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم اه قال سم ~~بعد ذكرها عن الثاني فالمراد بالجمع وبالأمن من تواطئهم أعم مما في التواتر ~~وبذلك يظهر ما في قول الشارح وهذا لازم إلخ بل اللازم الأعم من العلم ms7814 والظن ~~فليتأمل اه وعبارة الرشيدي. # (قوله: ويحصل الظن القوي إلخ) الظاهر أن قائل هذا إنما أراد به بيان مراد ~~المصنف مما قاله وأنه ليس المراد منه ما يفيد العلم خاصة كما هو ظاهره ~~وإنما المراد ما يفيده أو الظن القوي وحينئذ فلا ينبغي قول الشارح خلافا ~~لمن إلخ اه. (قوله: وهذا) أي: قوله: ويحصل الظن إلخ وقوله: لما قبله أي: ~~لقول المتن يؤمن إلخ. (قوله: خلافا لمن استدرك به) عبارة النهاية فسقط ~~القول بأنه لا بد من ذكره اه. (قوله: لا يشترط) إلى قوله وقضية تشبيههم في ~~المغني. (قوله: وهو محتمل ثم رأيت بعضهم جزم باشتراطه) عبارة النهاية لكن ~~أفتى الوالد باشتراطه فيهم اه وعبارة سم قوله: ثم رأيت بعضهم كصاحب العباب ~~وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه. (قوله: لضعف هذا) أي: التسامع. (قوله: ~~فهما مستويان في الطريق إلخ) قد يمنع سم وقد يجاب بحمل الطريق على الجنس لا ~~الشخص. (قوله: إذا سكن) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل كلام الرافعي إلى ~~وكيفية أدائها. (قوله: إذا سكن القلب لخبرهما) أي: لأن الحاكم يعتمد قولهما ~~فكذا الشاهد ومال إليه الإمام وقيل يكفي من واحد إذا سكن إليه القلب مغني. ~~(قوله: وعلى الأول لا بد إلخ) لعل محله ما لم يتحقق التواتر والعلم سم. ~~(قوله: وطول مدته إلخ) ولا يقدر بسنة بل العبرة بمدة تغلب على الظن صحة ذلك ~~مغني وأسنى. (قوله: كما يعلم مما يأتي) لعله أراد به قول المصنف وتجوز في ~~طويلة إلخ وأقول الشارح قال ولا يكفي التصرف مرة إلخ توقف. # (قوله: وشرط) إلى المتن في المغني إلا مسألة ~~ PageV10P265 # الاستصحاب وإلا قوله بل كلام الرافعي إلى وكيفية أدائها. (قوله: ثم اختار ~~إلخ) عبارة المغني قال لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ويؤخذ من هذا ~~التعليل حمل هذا على ما إذا ظهر بذكره تردد في الشهادة فإن ذكره لتقوية ~~كلام أو حكاية حال قبلت وهو ظاهر اه وعبارة النهاية والأوجه أنه إن ذكره ~~على وجه الريبة والتردد بطلت أو ms7815 لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت اه. (قوله: ~~ذكرها) أي: الاستفاضة. (قوله: مطلقا) أي: على وجه التقوية كان أو لا. ~~(قوله: وكيفية أدائها) أي: الشهادة بالتسامع شرح المنهج. (قوله: لما مر في ~~الشهادة بالفعل والقول) أي: من أنه يشترط في الأولى الإبصار وفي الثانية ~~الإبصار والسمع مغني # . (قول المتن بمجرد يد) ولا بمجرد تصرف روض وشيخ الإسلام ومغني. (قوله: ~~لأنها لا تستلزمه ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله من ذي اليد وقوله: وأما ~~الفتح إلى المتن. (قوله: لأنها لا تستلزمه) لأن مجرد اليد قد يكون عن إجارة ~~أو إعارة شيخ الإسلام ومغني. (قول المتن ولا بيد وتصرف إلخ) هو معطوف على ~~قوله بمجرد يد لا على ما قبله أي: ولا يجوز الشهادة على ملك بيد وتصرف إلخ ~~رشيدي. (قول المتن ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة) أي: عرفا بلا استفاضة مغني. ~~(قوله: وتجوز الشهادة بالملك إلخ) هذا بعد قوله السابق نقدا وغيره يقتضي ~~الجواز في نحو النقد أيضا لكن عبر في الروض بقوله فصل: من رأى رجلا يتصرف ~~في شيء في يده متميز إلخ قال في شرحه عن أمثاله وخرج بالمتميز غيره ~~كالدراهم والدنانير والحبوب ونحوها مما يتماثل فلا تجوز الشهادة فيها ~~بالملك ولا باليد انتهى ولا يخفى إشكال إطلاق قوله فلا تجوز الشهادة فيها ~~بالملك ولا باليد إلا أن يكون مصورا بما إذا كان المشهود به في ذلك مختلطا ~~بأمثاله فلتراجع المسألة ولتحرر اه. # سم أقول: يؤيد الإشكال أو يصرح به ما قدمه الشارح عن أبي زرعة في أوائل ~~فصل في غيبة المحكوم به راجعه. (قوله: أو طرح الثلج إلخ) عطف على الإجراء. ~~(قوله: في مدة إلخ) متعلق بكل من التصرف وضمير الإجراء والطرح في قوله إذا ~~رآه. (قوله: عرفا) إلى قوله أو أن ما هنا في المغني إلا قوله ولا يكفي إلى ~~ويستثنى وقوله: قال الأذرعي إلى المتن. (قوله: حيث لا يعرف له منازع) ينبغي ~~تقييده بنحو ما استظهره في شرح وله الشهادة بالتسامع. (قوله: لأن ذلك) أي: ms7816 ~~امتداد اليد والتصرف مع طول الزمان من غير منازع أسنى ونهاية ومغني. (قوله: ~~نعم إن انضم للتصرف استفاضة إلخ) بل الاستفاضة وحدها كافية كما أفاده تصحيح ~~المصنف السابق وصرح بذلك المنهج وشرح الروض سم. (قوله: للتصرف) عبارة ~~النهاية والمغني إلى اليد والتصرف اه. (قوله: جازت الشهادة به) أي: قطعا ~~نهاية ومغني وبه يسقط ما مر آنفا عن سم إن كان أراد الاعتراض . (قوله: من ~~ذلك) أي: من قول المصنف وتجوز في طويلة إلخ. (قوله: إلا إن انضم لذلك إلخ) ~~وفي سم بعد ذكر عبارة شرح الروض ما نصه وقضيته الاكتفاء بطول المدة خلاف ما ~~قاله الشارح اه أي: والنهاية والمغني. (قوله: من ذي اليد والناس) كذا في ~~أصله - رحمه الله تعالى - PageV10P266 # وفي النهاية أي: وشرح الروض وعبارة المغني أن يسمعه يقول هو عبدي أو يسمع ~~الناس يقولون ذلك فليحرر اه. # سيد عمر وعبارة ع ش قوله: إلا أن ينضم إلى ذلك السماع من ذي اليد إلخ أي: ~~فلا يكفي السماع من ذي اليد من غير سماع من الناس ولا عكسه اه والأقرب أخذا ~~من قول المتن المتقدم وشرط التسامع سماعه من جمع إلخ ما في بعض نسخ النهاية ~~السماع من الناس إلخ المفيد لكفاية السماع من الناس وعدم اشتراطه من ذي ~~اليد. (قوله: للاحتياط في الحرية) يؤخذ منه أن صورة المسألة أن النزاع مع ~~الرقيق في الرق والحرية أما لو كان بين السيد وبين آخر يدعي الملك فظاهر ~~أنه تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف مدة طويلة هكذا ظهر فليراجع ~~رشيدي. (قول المتن وشرطه) أي: في العقار مغني. (قول المتن من سكنى وهدم ~~إلخ) ودخول وخروج روض ومغني. (قوله: وفسخ) أي: بعد البيع مغني. (قوله: ولا ~~يكفي التصرف مرة إلخ) هل يغني عن ذلك ما تقدم من اشتراط طول المدة سم. (قول ~~المتن ومخايل الضر) عطف تفسير ع ش. (قوله: بالضم) سوء الحال وهو المناسب ~~هنا مغني. (قوله: في خلوته) عبارة غيره خلواته اه بصيغة الجمع. (قوله: ~~وصبره إلخ) عطف ms7817 على قرائن إلخ عبارة غيره بصبره اه. (قوله: وهذا) أي: ~~مراقبته في خلواته والاطلاع على ما يدل على إعساره من قرائن أحواله إلخ ### | [فصل في تحمل الشهادة وأدائها] # . (فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك) (قوله: في تحمل الشهادة) ~~إلى قوله أي: الإحاطة في النهاية والمغني وشرح المنهج. (قوله: وأدائها) ~~إنما قدمه على كتابة الصك في الذكر لمناسبته للتحمل وقدم المصنف الكتابة ~~على الأداء في بيان الحكم لأنها تطلب بعد التحمل للتوثق به ع ش. (قوله: ~~وعلى المشهود به) أي: إطلاقا مجازيا كما يأتي ع ش. (قوله: وهو المراد إلخ) ~~أقول لا مانع من صحة إرادة الأداء ومعنى تحمله التزامه ثم رأيت شيخنا ~~الشهاب البرلسي قال أقول بل المراد الثاني؛ لأنه لا معنى لتحمل المشهود به ~~إلا بتأويل تحمل حفظه أو أدائه سم وسيد عمر أقول يؤيد إرادة الثالث أن ~~المفروض كفاية إنما هو إحاطة المشهود به لا التزام الأداء المسبب عنها كما ~~هو ظاهر. ثم رأيت قال الرشيدي بعد ذكره مقالة الشهاب عميرة البرلسي ومقالة ~~سم ما نصه قد يستبعد ما ذكره الشيخ عميرة في النكاح فتأمل اه. (قوله: فيه) ~~لا تظهر له فائدة. (قوله: أن الشهادة) أي: بالمعنى الثالث. (قوله: ففيه ~~مجازان إلخ) أي: في المضاف مجاز بالاستعارة وفي المضاف إليه مجاز مرسل. ~~(قول المتن في النكاح) أي: وغيره مما يجب فيه الإشهاد شرح المنهج ومغني أي: ~~كبيع مال الصبي أو المجنون أو المحجور عليه بفلس إذا كان الثمن مؤجلا وبيع ~~الوكيل المشروط عليه الإشهاد ع ش اه بجيرمي. (قوله: لتوقف انعقاده) إلى ~~قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى المتن ~~وقوله: التحمل إلى المتن وقوله: بالرفع إلى المتن. (قوله: وإلا) أي: بأن لم ~~يكن ثم غيرهما بصفة الشهادة أو ظن إباءه أو لم يظن شيء. (قوله: وغيره) أي: ~~غير المالي. (قوله: إلا الحدود) لأنها تدرأ بالشبهات مغني أي: فليس التحمل ~~فيها فرض كفاية ولم يذكر حكمها هل هو جائز أو مستحب والأقرب ms7818 الأول لطلب ~~الستر في أسبابها ع ش. (قوله: التحمل إلخ) الأولى حذفه هنا وتقديره فيما ~~يأتي آنفا. (قوله: فيه) أي: في كل منها مغني. # (قوله: بالرفع عطفا على تحمل) PageV10P267 # لا يظهر وجه هذا العطف من حيث النحو وصريح صنيع المصنف أنه معطوف على ~~الإقرار فيقدر في الكل التحمل كما جرى عليه المحلي والمغني عبارة الثاني ~~وكذا الإقرار والتصرف المالي وغيره كطلاق وعتق ورجعة وكتابة الصك وهو ~~الكتاب فالتحمل في كل منها فرض كفاية اه. (قوله: للحاجة إليهما) أي: التحمل ~~والكتابة وغير الشارح جعل الحاجة علة للتحمل فقط عبارة شرح المنهج ونحوها ~~في المغني والنهاية أما فرضية التحمل في ذلك فللحاجة إلى إثباته عند ~~التنازع إلخ، وأما فرضية كتابة الصك فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق ~~ولها أثر إلخ. (قوله: لما مر) أي: في آداب القضاء. (قوله: أنه لا يلزم ~~القاضي أن يكتب إلخ) المنفي هو الوجوب العيني فلا ينافي ما هنا من الوجوب ~~على الكفاية زيادي. (قوله: تعين) الظاهر التأنيث. (قوله: لكن بأجرة مثل ~~إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة ~~إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله إذا دعي له اه. (قوله: وإلا) أي: ~~وإن لم تتعين. (قوله: بأن الشهادة عليه) يعني بأن وجوب إشهاد القاضي على ما ~~ثبت عنده أو حكم به بشرطه المار في آداب القاضي. (قوله: ويسن) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله لا الكذب إلى بل هو وقوله: قال الدارمي وقوله: إلا إن كان ~~متذكرا إلى وقد دعي. (قوله: أن يبجل القاضي) أي: في الأداء أسنى. (قوله : ~~كما هو) أي: الكذب. # (قوله: والدعاء إلخ) لك أن تقول يجوز أن يكون قوله: والدعاء معطوفا على ~~الكذب سيد عمر أقول يأبى عنه كون التفسير المذكور من الشارح كما هو الظاهر ~~ويصرح به صنيع الأسنى حيث ذكر هنا كلام ابن أبي الدم المذكور وأقره مسقطا ~~عنه التفسير المذكور. (قوله: وما ذكره آخرا) أي: قوله: والدعاء له بنحو ~~إلخ. (قوله: بل ms7819 هو مكروه) وفاقا للنهاية وللأسنى في باب القضاء. (قوله: ~~مطلقا) أي: سواء كان القاضي من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل أم لا. ~~(قوله: ولا يلزمه) إلى قوله قال الدارمي في المغني. (قوله: مطلقا) أي: عن ~~مفهوم الاستثناء الآتي آنفا. (قوله: قال الدارمي أو دعا الزوج أربعة إلخ) ~~أي: وعلى هذا تستثنى هذه من عدم وجوب التحمل في الحدود ع ش. (قوله: أو لم ~~يكن هناك ممن يقبل إلخ) ظاهر صنيعه أنه حينئذ يلزمه الذهاب للتحمل مطلقا ~~وفيه نظر. عبارة العباب فالتحمل في عقد النكاح وكذا كل تصرف مالي؛ فرض ~~كفاية إن حضر أو دعي للتحمل عن معذور أو مخدرة أو عن قاض في حكمه انتهت اه. ~~سم عبارة المغني ثم على فرضية التحمل من طلب منه لزمه إذا كان مستجمعا ~~لشرائط العدالة معتقدا لصحة ما يتحمله وحضره فإن لم يكن مستجمعا للشروط فلا ~~وجوب قال القاضي جزما أو دعي للتحمل فلا وجوب إلا أن يكون الداعي معذورا ~~بمرض إلخ فتلزمه الإجابة قال البلقيني ومحل كون التحمل فرض كفاية إذا كان ~~المتحملون كثيرين فإن لم يوجد إلا العدد المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما ~~جزم به الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما وهو واضح جار على القواعد وفي ~~كلام الشافعي ما يقتضيه انتهى اه. وعبارة الرشيدي قوله: أو لم يكن ثم من ~~يقبل غيره أي: وإن لم يكن المشهود عليه معذورا كما هو قضية السياق وفيه ~~وقفة ثم رأيت الأذرعي قال ينبغي حمله على ما إذا دعا المشهود له المشهود ~~عليه فأبى الحضور قال أما إذا أجابه للحضور ولا عذر لواحد منهما فلا معنى ~~لإلزام الشهود السعي للتحمل اه. (قوله: ممن يقبل) ببناء المفعول. (قوله: ~~وقدم هذه) أي: مسألة تحمل الشهادة. (قوله: فلا تكرار) فيه تأمل # . (قوله: وله طلب) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله إلا إن PageV10P268 # كان إلى وقد دعي. # (قوله: وحبس الصك) عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ~~ورسم الشهادة ms7820 إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله وله بعد كتابته حبسه ~~عنده للأجرة كالقصار في الثوب اه. (قوله: وأخذ أجرة للتحمل إلخ) عبارة ~~المغني (تتمة) ليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة من إمام أو أحد الرعية ~~وأما أخذه من بيت المال فهو كالقاضي وتقدم تفصيله وإن قال ابن المقري ليس ~~له الأخذ مطلقا وقال غيره له ذلك بلا تفصيل وله بكل حال أخذ أجرة من ~~المشهود له على التحمل إلخ وكذا في الأسنى إلا قوله وقال غيره له ذلك بلا ~~تفصيل. (قوله: أجرة للتحمل) وهي أجرة مثل المشي وليس له طلب الزيادة ولا ~~فرق في ذلك بين الجليل والحقير ع ش. (قوله: وإن تعين عليه) أي: كما في ~~تجهيز الميت أسنى. (قوله: إن كان عليه كلفة) ظاهره ولو في البلد سم عبارة ~~المغني إن دعي فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له اه زاد الأسنى ومحله أيضا أن لا ~~تكون الشهادة مما يبعد تذكرها ومعرفة الخصمين فيها لأن باذل الأجرة إنما ~~يبذلها بتقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها وإلا فيصير أخذها على شهادة ~~يحرم أداؤها قاله ابن عبد السلام اه. (قوله: لا للأداء) أي: وإن لم يتعين ~~عليه كما يعلم بمراجعته؛ لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا ولأنه كلام ~~يسير لا أجرة لمثله وفارق التحمل بأن الأخذ للأداء يورث تهمة مع أن زمنه ~~يسير لا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل أسنى ونهاية ومغني. (قوله: ~~متذكرا له) أي: للمشهود به الذي يدعى لأدائه. # (قوله: أي: لتقصير في تحمله إلخ) كأن في العبارة تقديما وتأخيرا فليراجع ~~سيد عمر وأيد سم كلام الشارح بما نصه قوله: لا لعقيدة القاضي كذا في الروض ~~اه ويؤيده أيضا ما مر آنفا عن الأسنى عن ابن عبد السلام. (قوله: وقد دعي له ~~من مسافة العدوى) لا لمن يؤدي في البلد أي: ليس له أخذ شيء للأداء لا إن ~~احتاجه أي: ما ذكر من أجرة المركوب ونفقة الطريق فله أخذه روض مع شرحه ~~ونهاية ms7821 ومغني. (قوله: فيأخذ إلخ) أي: ولو كان غنيا؛ لأنه في مقابلة عمل ع ~~ش. (قوله: أجرة مركوبه إلخ) وله صرف ما يعطيه المشهود له إلى غير النفقة ~~والأجرة مغني ونهاية وروض مع شرحه وكذا من أعطى شيئا فقيرا ليكسو به نفسه ~~للفقير أن يصرفه لغير الكسوة مغني وروض. (قوله: وإن مشى) ثم إن مشى الشاهد ~~من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد تنخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن ~~هذا شأنه قاله الإسنوي قال الأذرعي لا يتقيد ذلك ببلدين بل قد يأتي في ~~البلد الواحد فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله ~~تواضعا أسنى ومغني ونهاية. (قوله: وكذا من دونها إلخ) شامل لبلد الشاهد كما ~~يأتي عن الروض. (قوله: فيأخذ قدره) وفاقا للنهاية وخلافا للروض وشرحه عبارة ~~الروض ولا يلزم من قوته من كسبه أداء يشغله عنه إلا بأجرة مدته اه قال ~~شارحه أي: الأداء لا بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل نقلا عن الشيخ أبي ~~حامد وبما عبر به المصنف عبر الماوردي اه. (قوله: إلى فوق مسافة العدوى) ~~مفهومه أنه إذا دعي إلى ما دونه فليس له طلب الزيادة على أجرة المثل كما مر ~~عن ع ش # . (قوله: كأن لم يتحمله) إلى قول المتن ولوجوب الأداء في النهاية إلا ~~قوله وإنما لم يجب إلى ولو علما. (قوله: كأن إلخ) الأولى بإن كما في ~~المغني. (قوله: أو قام بالبقية مانع) كموت وجنون ~~ PageV10P269 # وفسق وغيبة نهاية ومغني. (قول المتن لزمهما الأداء) أي: إن دعيا له مغني. ~~(قوله: وللتحمل) الواو بمعنى أو. (قوله: ويجب) إلى قوله نعم لمخدرة في ~~المغني. (قوله: نعم له التأخير إلخ) يؤخذ منه أن أعذار الشفعة أعذار هنا ~~نهاية أي: وهي أوسع من أعذار الجمعة ع ش. (قوله: وأكل إلخ) عطف على حمام ~~عبارة المغني وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام أو نحو ~~ذلك فله التأخير إلى أن يفرغ اه. (قول المتن وامتنع الآخر) سواء كان بعد ~~أداء ms7822 صاحبه أم قبله مغني. (قوله: نحو وديعة) أي: نحو ردها مما يصدق فيه ~~باليمين # . (قوله: فإن شهد منهم اثنان) أي: سقط الحرج عن الباقين مغني. (قول المتن ~~من اثنين) أي: منهم مغني. (قول المتن لزمهما) وظاهره وإن ظنا إجابة غيرهما ~~وحينئذ يتضح مفارقة هذا لما سبق في التحمل سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه. ~~(قوله: ولو علما إلخ) عبارة النهاية ومحل الخلاف ما إذا علم المدعو أن في ~~الشهود من يرغب في الأداء أو لم يعلم من حالهم شيئا أما إذا علم إباءهم إلخ ~~ويوافقه ما مر عن سم ويخالفه قول المغني عقب مثل عبارة الشارح ما نصه: ~~وقضية كلام الروضة فيما إذا علمت رغبة غيرهما أنه لا خلاف في جواز الامتناع ~~نبه عليه الزركشي اه. (قوله: لزمهما قطعا) فعلم أنه يلزمهما عند علم إباء ~~الباقين وعند عدمه. # (قوله: يرى الحكم بهما) قال في شرح البهجة وإلا فلا على الأصح وقضية ~~تعليل الأصح الآتي في الفسق المختلف فيه أنه لا يمنع الوجوب وإن رأى القاضي ~~رد الشهادة به بأنه قد يتغير اجتهاده تصحيح الوجه القائل بلزوم الأداء ~~مطلقا سم. (قول المتن وإلا فلا) مع ما أفاده قوله الآتي قيل: أو مختلف فيه ~~يحوج إلى الفرق سم (قوله وإلا يكن في ذلك) أي أو كان القاضي لا يرى ذلك ~~مغني (قول المتن وقيل لا يلزم إلخ) ولما كان مقابل الأصح السابق مفصلا بينه ~~بذلك (تنبيه) محل الخلاف كما قاله الأذرعي فيما لا يقبل فيه شهادة الحسبة ~~كالحقوق المالية دون ما فيه خطر كما لو سمع من طلق امرأته ثم استفرشها أو ~~عفا عن قصاص ثم طلبه فيلزمه الأداء جزما وإن لم يتحمله قصدا مغني. (قوله: ~~نعم المخدرة لا تكلف إلخ) وغيرها من تحضر وتؤدي ويجب أن يأذن لها الزوج ~~لتؤدي الواجب عليها روض مع شرحه. (قوله: ولو دعي إلخ) ولو رد نص شهادته ~~لجرحه ثم دعي إلى قاض آخر لا إليه لزمه أداؤها روض ومغني. (قوله: لإشهادين) ~~أي: لشهادتين بحقين مغني ms7823 ونهاية. (قوله: واتحد الوقت) فلو ترتبا قدم الأول ~~ع ش. (قوله: فإن كان إلخ) عبارة المغني فإن تساويا تخير في إجابة من شاء من ~~الداعيين وإن اختلفا قدم ما يخاف فوته فإن لم يخف فوت تخير قاله ابن عبد ~~السلام قال الزركشي ويحتمل الإقراع وهو الأوجه اه. (قوله: وإلا تخير) أي: ~~وإن تساويا تخير في إجابة من شاء من الداعيين # . (قوله: فأقل) إلى المتن في المغني إلا قوله لكن استثنى إلى وخرج وإلى ~~قوله وثالثها في النهاية إلا قوله ظاهر كلامهم إلى استثنى وما أنبه عليه. ~~(قوله: وما مر بيانها) أي: بأنها التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى ~~أهله في يومه مغني. (قوله: مع إمكان الشهادة على الشهادة) أي: مع إمكان ~~الإثبات PageV10P270 # بالشهادة إلخ. # (قوله: أو أحضر له مركوب إلخ) يتأمل المراد به سيد عمر أقول المراد أنه ~~إن تيسر له المركوب ولو بأن يحضره المشهود له لكن كان يستنكر الناس الركوب ~~في حقه لعدم اعتياد الركوب في حق مثله وهو ظاهر لا تردد فيه وإنما التردد ~~في أنه هل يعذر بذلك كعدم اعتياد المشي أم لا وصريح كلام الشارح كالنهاية ~~الأول. (قول المتن وقيل دون مسافة القصر) وهذا مزيد على الأول بما بين ~~المسافتين مغني. (قوله: لكن بحث الأذرعي إلخ) عقب المغني هذا البحث بما نصه ~~قال شيخنا: وما قاله ظاهر في الإمام الأعظم دون غيره انتهى. ولعله أخذ ذلك ~~من قصة عمر - رضي الله تعالى عنه - ولا دليل فيه إذ ليس فيه أن عمر أجبرهم ~~على الحضور فالمعتمد إطلاق الأصحاب اه. (قوله: مستدلا بفعل عمر - رضي الله ~~تعالى عنه -) وقد استحضر الشهود من الكوفة إلى المدينة وروي من الشام أيضا ~~أسنى ومغني. (قوله: إنما يتم في الإمام إلخ) خلافا للمغني كما مر آنفا. ~~(قوله: والفرق بينهما) أي: الإمام والحاكم ظاهر أي: وهو شدة الاختلال ~~بمخالفة الإمام دون غيره ع ش. (قول المتن ذو فسق إلخ) أي: كشارب الخمر ~~مغني. (قوله: وإن خفي فسقه) قال الأذرعي وفي تحريم ms7824 الأداء مع الفسق الخفي ~~نظر؛ لأنه شهادة بحق وإعانة عليه في نفس الأمر ولا إثم على القاضي إذا لم ~~يقصر بل يتجه وجوب الأداء إذا كان فيه إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال: وبه ~~صرح الماوردي أسنى ومغني. (قوله: لكن مر عن ابن عبد السلام إلخ) بل مر ~~استيجاه وجوبه بالقيد المذكور رشيدي. (قوله: أوائل الباب) أي: في شرح ولا ~~تقبل لأصل ولا فرع. (قوله: جوازه) أي: جواز أداء الفاسق. (قوله: وهو متجه ~~إن انحصر خلاص الحق إلخ) أي: وإن لم يكن نفسا ولا بضعا ولا عضوا وإن قيد ~~الأذرعي ظهور الجواز بهذه الثلاثة وأفهم أنه لو لم ينحصر خلاص الحق فيه لم ~~تجز له الشهادة ولو قيل بجوازها؛ لأنه مجرد إعانة على تخليص الحق لكان ~~متجها ومع ذلك لو تبين للحاكم حاله بعد الحكم تبين بطلانه، وكلام الأذرعي ~~يفيد الجواز إذا لم ينحصر خلاص الحق فيه والوجوب إذا انحصر اه. ع ش وقوله: ~~وإن قيد الأذرعي ظهور الجواز بهذه الثلاثة فيه أن الأذرعي إنما قيد بها ~~الوجوب كما مر آنفا وقوله: وكلام الأذرعي إلخ أقره الأسنى والمغني كما مر ~~أيضا. (قوله: ثم رأيت بعضهم) صرح به عبارة النهاية وأفتى به الوالد - رحمه ~~الله تعالى - اه. (قوله: لأن في قبوله خلافا) عبارة الأسنى وفرق أي: ~~الماوردي بينه وبين الفسق الظاهر بأن رد الشهادة به مختلف فيه وبالظاهر ~~متفق عليه اه. (قوله: الأداء عليه) إلى المتن في المغني إلا ما أنبه عليه. # (قوله: بما يعتقده الشاهد غير قادح) قضيته أن الكلام فيما إذا اعتقده ~~الشاهد غير قادح لنحو تقليد وهو مناف لقوله عقبه والأصح أنه يلزمه وإن ~~اعتقد هو أنه مفسق فانظر هذا التعليل رشيدي. (قوله: لأن الحاكم قد يقبله ~~إلخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني لأن الحاكم قد يتغير اجتهاده وقضية ~~التعليل عدم اللزوم إذا كان القاضي مقلدا لمن يفسق بذلك وهو ظاهر وقد يمنع ~~بأنه يجوز أن يقلد غير مقلده أجيب بأن اعتبار مثل هذا الجواز بعيد اه. ~~(قوله: ms7825 إلا إذا كان الحق إلخ) أي: وكان القاضي المطلوب إليه يرى الحكم بهما ~~أخذا مما مر. (قوله: وثالثها) أي: شروط وجوب الأداء. (قوله: يجوز للشاهد) ~~إلى قوله ومن ثم لم يجز في النهاية إلا قوله ولذا جاز إلى فلان يجوز. ~~(قوله: للشاهد أن يشهد بما يعتقده إلخ) كأن يشهد بتزويج صغيرة بولي غير ~~مجبر عند من يراه والشاهد لا يرى ذلك وإن لم يقلد نهاية. (قوله: كشفعة ~~الجوار) عبارة المغني والنهاية وهل يجوز PageV10P271 # للعدل أن يشهد ببيع عند من يرى إثبات الشفعة للجار وهو لا يراه أو لا؟ ~~وجهان أفقههما كما قال شيخنا الجواز والبيع مثال والضابط أن يشهد بما يعلم ~~أن القاضي يرتب عليه ما لا يعتقده اه قال ع ش قوله: أن يشهد ببيع إلخ قضيته ~~أن الشهادة بالبيع ليست سببا في حصول الشفعة التي لا يراها إذ لو كانت سببا ~~لحرمت لما يأتي أن التسبب فيما لا يراه ممنوع حيث لا تقليد فليتأمل اه. ~~أقول يأتي عن سم ما يفيد أنها سبب له لكنها مستثناة عن حرمة التسبب الآتية. # (قوله: نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة أو استحقاق إلخ) يؤخذ من ذلك أن لا ~~يشهد باستحقاق شفعة الجوار بل بالبيع والجوار سم. (قوله: ولا أن يتسبب إلخ) ~~ينبغي إلا التسبب في حكم ينفذ ظاهرا وباطنا لما تقدم في قوله ولذا إلخ اه. ~~وحاصله أن ما تقدم ونحوه مستثنى عما هنا لكن قد يمنعه قول الشارح إلا إن ~~قلد إلخ إذ مقتضاه الإطلاق. (قول المتن ونحوه) كخوفه على ماله أو تعطل كسبه ~~في ذلك إلا إن بذل له قدر كسبه أو طلبه في حر أو برد شديد مغني. (قوله: من ~~كل عذر) إلى قوله ومر في النهاية والمغني. (قوله: من كل عذر) يرخص في ترك ~~الجمعة يدخل فيه أكل ذي ريح كريه وقد يتوقف فيه سم زاد الرشيدي وسيأتي فيه ~~كلام في الفصل الآتي اه. وأقول ويأتي في الفصل الآتي عن الأسنى والمغني ~~استثناء نحو أكل ذي ms7826 ريح كريه. (قوله: دون غيرها) قال في شرح البهجة وغير ~~المخدرة عليها الحضور وعلى زوجها الإذن لها انتهى اه وسم وتقدم مثله عن ~~الروض مع شرحه. (قوله: كما مر) أي: آنفا. (قوله: انتهى) أي: قول الزركشي. ~~(قوله: عليه) الأولى إسقاطه. (قوله: عجيب إلخ) قد يقال ليس بعجيب لأن ~~الكلام على تقدير عدم البعث الذي لا يتعلق به فهل الواجب حينئذ الإشهاد أو ~~الأداء وقد يقال المتجه أن الواجب حينئذ أحد الأمرين سم. (قوله: لكن إن نزل ~~إلخ) قد يغني عنه قول المرشد إلا أن يخاف إلخ. (قوله: دفعا للمشقة) إلى ~~قوله ويأتي في النهاية والمغني. # (قوله: أنه لا يشترط زيادة إلخ) عبارة المغني عدم اشتراط كون المدعو إليه ~~قاضيا وعدم اشتراط كونه أهلا للقضاء وهو كذلك فلو دعي إلى أمير أو نحوه ~~كوزير وعلم وصول الحق به وجب عليه الأداء عنده كما في زيادة الروضة وينبغي ~~كما في التوضيح حمله على ما إذا علم أن الحق لا يخلص إلا عنده وإليه يرشد ~~قولهم إذا علم أنه يصل به الحق فقول المصنف في باب القضاء على الغائب أن ~~منصب سماع البينة يختص بالقضاة وهو يقتضي أنه لا يجب عند غير القاضي محمول ~~على غير هذا اه. (قوله: ويأتي أول الدعاوى أنه لا يحتاج إلخ) ينبغي على ~~قياس ذلك أن لا يحتاج الشاهد للفظ أشهد سم. (قوله: هنا) أي: في الأداء عند ~~نحو أمير. (قوله: وبهذا) أي: التعليل المذكور. (قوله: لا فرق في نحو ~~الأمير) أي: في لزوم الأداء عنده. (قوله: ما تقرر إلخ) أي: آنفا. (قوله: ~~المتولي) أي: للقضاء. (قوله: وعند قاض) إلى قوله ويتعين في المغني إلا قوله ~~أي: إلى ولو قال وإلى قوله ولك أن تجمع في النهاية. (قوله: وعند قاض إلخ) ~~عطف على قوله عند نحو أمير. (قوله: لأنه) أي: المتولي وقوله: حينئذ أي: حين ~~توقف تخليصه إلى الرشوة. (قوله: متعنت) أي: في الشهادة مغني. (قوله: على ~~نفسه) يظهر أنه ليس بقيد بل مثلها ماله وعرضه. # (قوله: ولو ms7827 قال لي إلخ) ولو امتنع الشاهد من الأداء حياء PageV10P272 # من المشهود عليه أو غيره عصى وردت شهادته إلى أن تصح توبته مغني وروض مع ~~شرحه. (قوله: وهو ممتنع من أدائها إلخ) أي: فأحضره ليشهد أسنى ومغني. ~~(قوله: لم يجبه) أي: القاضي لطلب الشاهد وإحضاره ع ش وأسنى. (قوله: ~~لاعترافه) أي: المدعي بفسقه أي: الشاهد بالامتناع بلا عذر. (قوله: ~~لاحتماله) أي: أن يكون امتناعه لعذر شرعي كخوف على نفسه من ظالم أسنى ~~ومغني. (قوله: ومر أوائل الباب حكم إتيان الشاهد إلخ) أي: وهو القبول فيما ~~هو صريح في معنى مرادفه ع ش عبارة الشارح هناك أنه يجوز التعبير عن المسموع ~~بمرادفه المساوي له من كل وجه لا غير اه. (قوله: وقال ابن الصباغ إلخ) ~~عبارة النهاية وثانيهما نعم وبه صرح ابن الصباغ وغيره وهو مقتضى كلامهما ~~وهو الأوجه اه. (قوله: تسمع) وهو الأوجه شرح م ر اه سم. (قوله: وهو مقتضى ~~كلام الشيخين) ويأتي ما يؤيده. (قوله: ومما يصرح به إلخ) أي: بقبول ~~الإطلاق. (قوله: ولا جرم إلخ) عطف على تهمة. (قوله: ويؤيده) أي: الحمل ~~المذكور. (قوله: الآتي) أي: في الشهادة على الشهادة. # (قوله: ولو شهد) إلى قوله قاله الماوردي في النهاية. (قوله: قاله ~~الماوردي إلخ) تبرأ منه لما يأتي من الاستدراك وجزم النهاية بما قاله ~~الماوردي بلا عزو كما نبهنا عليه. (قوله: واعتمده ابن أبي الدم إلخ) وقد ~~عمت البلوى بخلافه لجهل أكثر الحكام نهاية. (قوله: لكن اعترضه إلخ) أي: ما ~~قاله الماوردي وغيره إلخ. (قوله: من بعده) أي: بعد الحسباني. (قوله: قال ~~جمع) إلى قوله ولو قال اشهدوا في النهاية. (قوله: ولا يكفي أشهد) بصيغة ~~المتكلم. (قوله: ولا بمضمونه) أي: ولا يكفي أشهد بمضمون خطي. (قوله: لكن في ~~فتاوى البغوي إلخ) ضعيف ع ش. (قوله: أنه يكفي بما تضمنه خطي) عبارة النهاية ~~الاكتفاء بذلك فيما قبل الأخيرة إذا عرف إلخ ويقاس به الأخيرة بل قال جمع ~~إن عمل إلخ قال ع ش وهي قوله: ولا يكفي قول ms7828 القاضي إلخ اه. (قوله: ولا نعم ~~لمن إلخ) أي: لا يكفي نعم جوابا لمن قال إلخ. (قوله: بعد قراءته) أي: ما في ~~الكتاب والظاهر ولو كان السائل غير القارئ. (قوله: وكذا المقر) أي: فلا ~~يكفي قوله: نعم لمن قال له أتشهد إلخ. (قوله: نعم إن قال) أي: المقر. ~~(قوله: لنفسه) متعلق بالإسناد واللام بمعنى إلى وقوله: صريحا أي: إسنادا ~~صريحا. (قوله: وأفتى) إلى التنبيه في النهاية. (قوله: بجواز الشهادة إلخ) ~~أي: بجواز تحملها. (قوله: إذا قصد) أي: بتحملها. # . (قوله: بها) أي: في تلك المسائل. (قوله: أن ~~ PageV10P273 # يصرح) أي: المدعي في دعواه ذلك العين. (قوله: بخلافها) أي: الشهادة. ~~(قوله: أو بوقف إلخ) عطف على بجرح. (قوله: أن محل ذلك) أي: وجوب بيان ~~المصرف. (قوله: فيحفظها) أي: العين الموقوفة. (قوله: بأنه كان) أي: ~~الأجنبي. (قوله: فيبين) أي: وجوبا. (قوله: بأن أباه) أي: المدعي. (قوله: ~~ولا يد) فيه توقف لا سيما بالنسبة إلى الأخيرة. (قوله: ويكفي) إلى قوله كما ~~مر في النهاية. (قوله: لم يؤثر) أي: قولهما أولا لا شهادة لنا ع ش. (قوله: ~~كما مر) أي: غير مرة. ### | [فصل في الشهادة على الشهادة] ### | (فصل في الشهادة على الشهادة) # (قوله: في الشهادة على الشهادة) أي: وما ~~يتعلق بها كقبول التزكية من الفرع ع ش. (قوله: لله تعالى) إلى الفصل في ~~النهاية إلا قوله وحد الحاكم لفلان على نحو زنا وقوله: وهل يتعين إلى المتن ~~وقوله: ويرد إلى المتن وقوله: ويتجه إلى وليس ما ذكر. (قوله: من حقوق ~~الآدمي) كالأقارير والعقود والفسوخ والرضاع والولادة وعيوب النساء مغني ~~وروض مع شرحه. (قوله: كزكاة) أي: ووقف المساجد والجهات العامة أسنى ومغني. ~~(قوله: وحد الحاكم لفلان إلخ) عبارة الروض مع شرحه وتقبل في أنه قد حد؛ ~~لأنه حق لآدمي فإنه إسقاط للحد انتهى اه سم. (قوله: وهلال نحو رمضان) أي: ~~للصوم وذي الحجة للحج مغني. (قوله: للحاجة إلخ) ولعموم قوله تعالى {وأشهدوا ~~ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] . ### | (فرع) # يجوز إشهاد الفرع على شهادته كما يفهم من إطلاق المتن ms7829 وصرح به ~~الصيمري وغيره أسنى ومغني. (قوله: بخلاف عقوبة) إلى قوله لكن بحث البلقيني ~~في المغني. (قوله: بخلاف عقوبة لله تعالى) كان ينبغي تأخيره عن قول المصنف ~~الآتي وفي عقوبة لآدمي على المذهب رشيدي. (قوله: بخلاف عقوبة) أي: موجب ~~عقوبة اه ع ش. (قوله: أو ما يتوقف عليه الإحصان) أي: كالبلوغ مغني وكالنكاح ~~الصحيح ع ش. (قوله: لذلك) أي: لإمكان الرجوع. (قوله: وذلك) أي: عدم قبولها ~~في عقوبة لله تعالى. (قوله: كقود) إلى قوله وهل يتعين في المغني إلا قوله ~~ونحو ذلك وقوله: بما يريد أن يتحمله عنه وقوله: أو يجوز إلى إذ لا يؤدي. ~~(قوله: إنما يحصل إلخ) خبر وتحملها ع ش. (قوله: وضبطها) عطف تفسير. (قوله: ~~فاعتبر فيها إذن المندوب عنه) ولهذا لو قال بعد التحمل لا تؤد عني امتنع ~~عليه الأداء روض مع شرحه. (قوله: مما يأتي) أي: من أن يسمعه يشهد عند نحو ~~حاكم أو يبين السبب. (قوله: جاز له) أي: للسامع. (قوله: وإن لم يسترعه إلخ) ~~الواو حالية. (قوله: ونحوه) كأعلمك وأخبرك روض ومغني وأعرف وأعلم وخبير ع ~~ش. (قول المتن بكذا) أي: بأن لفلان على فلان كذا مغني. (قوله: بما يريد ~~إلخ) ليس بقيد. (قوله: أو محكم) سواء جوزنا التحكيم أم لا أسنى ومغني وكذا ~~لو كان حاكما أو محكما فشهدا عنده ولم يحكم جاز له أن يشهد على شهادتهما؛ ~~لأنه إذا جاز لغيره أن يشهد عليهما بذلك فهو أولى مغني. # (قوله: قال البلقيني أو نحو أمير إلخ) عبارة المغني وينبغي كما قال ابن ~~شهبة الاكتفاء بأداء الشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح المصنف وجوب ~~أدائها عنده على ما مر لأن الشاهد لا يتقدم على ذلك عند الوزير أو الأمير ~~إلا وهو جازم بثبوت المشهود به قال PageV10P274 # البلقيني: وكذلك إذا شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم ويجوز ~~تحمل الشهادة على المقر وإن لم يسترعه وعلى الحاكم إذا قال في محل حكمه ~~حكمت بكذا وإن لم يسترعه وألحق به البغوي ms7830 إقراره بالحكم اه. (قوله: أي: ~~تجوز الشهادة إلخ) أي: بأن توقف خلاص الحق على الأداء عنده ع ش. (قوله: بأن ~~يبين السبب) أي: سبب الشهادة شرح المنهج وأحسن منه عبارة شرح الروض أي: سبب ~~الوجوب اه. (قوله: للسبب) أي: إليه ع ش. (قوله: هنا) أي: في الثالث وقوله: ~~وقياس ما سبق أي: من الأول والثاني. (قول المتن وفي هذا وجه) يشعر بأن ما ~~قبل الأخير وهو الشهادة عند قاض لا خلاف فيه وليس مرادا بل فيه وجه بعدم ~~الكفاية أيضا مغني. (قوله: لأحجم) بتقديم الحاء على الجيم وبالعكس أي: ~~امتنع من الشهادة ع ش أي: وادعى أنه وعد لا شهادة حفني. (قول المتن أو عندي ~~شهادة إلخ) أي: ونحو ذلك من صور الشهادة في معرض الأخبار مغني. # (قوله: لاحتمال هذه الألفاظ الوعد إلخ) أي: لاحتمال أن يريد أن له عليه ~~ذلك من جهة وعد وعده إياه ويشير بكلمة على إلى أن مكارم الأخلاق تقتضي ~~الوفاء مغني. (قوله: كثيرا) لا حاجة إليه. (قوله: كأشهد) إلى قوله أي: ~~باعتبار إلخ في المغني إلا قوله وموافقته إلى المتن وما أنبه عليه. (قوله: ~~وأشهدني) أي: على شهادته مغني. (قوله: عند قاض) أي: أو محكم أسنى ومغني أي: ~~أو أمير أو وزير. (قوله: لا يحسنها) أي: جهة التحمل مغني. (قول المتن فإن ~~لم يبين) كقوله أشهد على شهادة فلان بكذا مغني وقوله: ووثق القاضي أي: أو ~~المحكم أسنى وقوله: بعلمه أي: بمعرفته شرائط التحمل مغني. (قوله: وموافقته ~~له) أي: مع موافقته إلخ. (قوله: فلا بأس) أي: جاز أن يكتفى بقوله أشهد على ~~شهادة فلان بكذا أسنى. (قوله: يسن له) أي: للقاضي أو المحكم أسنى. (قوله: ~~استفصاله) أي: أن يسأله بأي سبب ثبت هذا المال وهل أخبرك به الأصل أم لا ~~مغني وأسنى # . (قول المتن ولا يصح التحمل إلخ) شروع في صفة شاهد الأصل وما يطرأ عليه ~~مغني. (قوله: بمانع إلخ) متعلق بقول المصنف مردود إلخ رشيدي. (قوله: مطلقا) ~~أي: كفسق ورق أو بالنسبة لتلك الواقعة ms7831 كما لو شهد فردت شهادته ثم أعادهما ~~فلا يصح تحملها وإن كان كاملا في غيرها مغني. (قوله: ما دام إشكاله) فإن ~~بانت ذكورته صح تحمله مغني عبارة ع ش لعل المراد أنه إذا تحمل في حال ~~إشكاله وأدى وهو كذلك لا يقبل بخلاف من تحمل مشكلا ثم أدى بعد اتضاحه فإنه ~~يقبل قياسا على الفاسق والعبد إذا تحملا ناقصين ثم أديا بعد كمالهما كما ~~يأتي اه. (قوله: ومن ثم لم يصح إلخ) ولو شهد على أصل واحد فرعان فلذي الحق ~~الحلف معهما قاله الماوردي مغني. (قول المتن أو عداوة) أو نحو ذلك مغني. ~~(قوله: كأن قال نسيت إلخ) لعله تنظير رشيدي. (قوله: قبل الحكم إلخ) متعلق ~~بحدث. (قول المتن منعت) أي: هذه القوادح وما أشبهها مغني ويصح أن يكون ~~الفعل هنا وفيما مر ببناء المفعول كما هو ظاهر صنيع الشارح والنهاية. ~~(قوله: من غير الأخيرة) وهي قوله: أو تكذيب الأصل له. PageV10P275 # قوله: لا يهجم دفعة) في المصباح هجمت عليه هجوما من باب قعد دخلت بغتة ~~على غفلة وهجمته على القوم جعلته يهجم عليهم يتعدى ولا يتعدى ع ش يعني أنها ~~لا تظهر غالبا إلا بعد تكررها عزيزي. (قوله: فيورث ريبة إلخ) عبارة المغني ~~بل الفسق يورث الريبة فيما تقدم والردة تشعر بخبث في العقيدة والعداوة ~~بضغائن كانت مستكنة وليس لمدة ذلك ضبط فينعطف إلى حالة التحمل اه. (قوله: ~~اشترط تحمل جديد) أي: بعد مضي مدة الاستبراء التي هي سنة ليتحقق زوالها ع ~~ش. (قوله: أما بعد الحكم فلا يؤثر إلخ) عبارة المغني ولا أثر لحدوث ذلك بعد ~~القضاء كذا في الروضة وأصلها قال البلقيني وهو مقيد في الفسق والردة بأن لا ~~يكون في حد لآدمي أو قصاص لم يستوف فإن وجد بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم ~~يستوف كالرجوع بخلاف حدوث العداوة بعد الحكم أو قبله وبعد الأداء فإنه لا ~~يؤثر اه وعبارة سم أفاد أي: قول المصنف أو عداوة أن حدوث العداوة هنا قبل ~~الحكم مانع منه وفي العباب ms7832 بعد كلام متعلق بالشاهد الأصل نفسه ما نصه: ~~ويؤخذ منه أن حدوث العداوة قبل الحكم لا يؤثر وهذا يخالف ما أفاده هنا إلا ~~أن يفرق ثم رأيت الشارح في الفصل الآتي جزم بخلاف ما في العباب وأنه يؤثر ~~حدوث العداوة فليراجع اه بحذف أقول كلام النهاية هنا وفي الفصل الآتي موافق ~~لكلام الشارح ومخالف لما مر عن المغني الموافق لما في العباب وقد قدمنا في ~~بحث العداوة عن الأسنى ما يوافقه أي: العباب أيضا. (قوله: إلا إذا كان إلخ) ~~أي: حدوث ذلك. # (قول المتن وجنونه) أي: الأصل إذا كان مطبقا مغني وأسنى. (قوله: ومثله) ~~أي: الجنون ع ش ومغني. (قوله: إن غاب) أي: الأصل عن البلد وقوله: وإلا أي: ~~بأن كان حاضرا في البلد رشيدي. (قوله: وإلا) أي: بأن كان المغمى عليه حاضرا ~~انتظر زواله إلخ أي: فلا يشهد الفرع. (قوله: لكن يشكل إلخ) عبارة النهاية ~~ولا ينافيه ما مر في ولي النكاح من التفصيل لإمكان الفرق اه قال ع ش قوله: ~~ولا ينافيه إلخ يتأمل فإن ما هنا فرق فيه على ما قرره بين ما يطول زمنه ~~وغيره فهما مستويان على أن قوله قبل أي: باعتبار ما إلخ إنما يتم لو سوى ~~هنا بين الطويل والقصير اللهم إلا أن يقال أراد بالطويل هنا ما يخل بمراد ~~صاحب الحق وإن لم يبلغ ثلاثة أيام بخلافه في النكاح فإنه يعتبر في الطويل ~~فيه الزيادة على ثلاثة أيام اه. أقول ما ذكره أولا بقوله فإن ما هنا فرق ~~فيه إلخ خلاف ظاهر صنيع النهاية كالشارح لو سلم فما ذكره ثانيا بقوله اللهم ~~إلخ فالظاهر القول بعكسه. (قوله: ما قدمه في ولي النكاح إلخ) من أنه تنتظر ~~إفاقته إن لم يزد الإغماء على ثلاثة أيام وإلا فلا تنتظر وانتقلت الولاية ~~للأبعد. (قوله: نحو المرض) أي: كالغيبة. (قوله: لأنه لا ينافي الشهادة) أي: ~~بخلاف الإغماء قاله المصنف واعترضه الأذرعي بأنه إذا انتظرنا إفاقة المغمى ~~عليه مع عدم أهليته فانتظار المريض الأهل أولى بلا شك ms7833 مغني. (قوله: وأطلقوا ~~الجنون هنا وقيدوا في الحضانة) أي: فلا نظر لهذا التقييد والراجح الأخذ ~~بإطلاقهم رشيدي. (قوله: وقيدوه في الحضانة إلخ) أي: بأن لا يقل زمنه كيوم ~~في سنة. (قوله: مطلقا) أي: قصر زمنه أو طال ع ش. (قوله: والثاني أقرب) ~~وفاقا للنهاية وخلافا للأسنى والمغني كما مر. (قوله: ثابت له) أي: لولي ~~حضانة طرأ عليه الجنون # . (قول المتن فاسق) أي: أو كافر مغني أو أخرس أسنى. (قوله: أو صبي ) إلى ~~قوله كما قاله الإمام في المغني إلا قوله غير إغماء لما مر فيه. (قول المتن ~~وهو كامل) أي: بعدالة وإسلام وحرية وبلوغ مغني. (قوله: فلا تكفي شهادة واحد ~~إلخ) أي: وإن أوهمه المتن لولا قول الشارح كل رشيدي. (قوله: فلا تكفي شهادة ~~واحد إلخ) ولا يكفي أيضا أصل شهد مع فرع على الأصل الثاني لأن من قام بأحد ~~شطري البينة لا يقوم بالآخر ولو مع غيره. # (تنبيه) يكفي شاهدان على رجل وامرأتين؛ لأنهما مقام رجل مغني وروض مع ~~شرحه. (قوله: ولا واحد إلخ) عبارة المغني تنبيه لا بد من عدد الفرع ولو ~~كانت الشهادة مما يقبل فيها الواحد كهلال رمضان اه # . (قول المتن بموت أو عمى) هذان مثالان للتعذر ومثلهما الجنون المطبق ~~والخرس الذي لا يفهم فلو قال كالموت كان أولى ~~ PageV10P276 # مغني. (قول المتن أو مرض إلخ) وخوف من غريم روض وشيخ الإسلام ومغني. ~~(قوله: لما مر فيه) أي: من الفرق بين الطويل وغيره ع ش. (قوله: بأن يجوز ~~إلخ) من التجويز ويحتمل أنه من الجواز أي: لأجله. (قوله: وإن اعترض إلخ) ~~عبارة المغني قال الزركشي وما ذكره من ضابط المرض هنا نقله في أصل الروضة ~~عن الإمام والغزالي وهو بعيد نقلا وعقلا وبين ذلك ثم قال على أن إلحاقه ~~سائر أعذار الجمعة بالمرض لا يمكن القول به على الإطلاق فإن أكل ما له ريح ~~كريه عذر في الجمعة ولا يقول أحد هنا بأن أكل شهود الأصل ذلك يسوغ سماع ~~الشهادة على شهادتهم وسبقه إلى ذلك الأذرعي وقد ms7834 يقال المراد من ذلك ما يشق ~~معه الحضور اه. (قوله: ومن ثم كانت أعذار الجمعة إلخ) تقدم التوقف في مثل ~~العبارة ثم رأيت الأذرعي سبق إلى التوقف في ذلك بنحو ما قدمناه من شمول أكل ~~ذي الريح الكريهة ثم قال ولا أحسب الأصحاب يسمحون بذلك أصلا وإنما تولد ذلك ~~من إطلاق الإمام ومن تبعه انتهى اه. # رشيدي عن السلطان عبارة البجيرمي ومن الأعذار في الجمعة الريح الكريهة ~~ولم يقل أحد إنه عذر هنا فينبغي أن ينتظر هنا زواله لأن زمنه يسير اه. ~~(قوله: وكذا سائر الأعذار) وليس من الأعذار الاعتكاف كما اقتضاه كلامهم ~~نهاية أي: ولو منذورا ع ش. (قوله: واعترضه الإسنوي وغيره إلخ) وهو الأوجه ~~نهاية وأسنى ومغني. (قوله: ويرد إلخ) يتأمل سم. (قوله: ينتفي كونه محل ~~حاجة) قد يمنع سم أقول: وأيضا يعارض بأن يكون كل من الأصل وفرعه فوق مسافة ~~العدوى فحضر الفرع لأداء الشهادة دون أصله. (قوله: يعني لفوقها إلخ) عبارة ~~المغني تنبيه قوله: لمسافة عدو نسب فيه إلى سبق قلم وصوابه فوق مسافة ~~العدوى كما هو في المحرر والروضة وغيرهما اه. (قوله: لأن ما دونه) أي: دون ~~الفوق. (قوله: ومر في التزكية) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويتجه إلى ~~وليس. (قوله: بها) أي: بالتزكية. (قوله: ولو حضر الأصل إلخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه ولو شهد الفرع في غيبة الأصل ثم حضر أو قال لا أعلم أني ~~تحملت أو نسيت أو نحو ذلك بعد الأداء للشهادة وقبل الحكم لم يحكم بها لحصول ~~القدرة على الأصل في الأولى والريبة فيما عداها أو بعد الحكم بها لم يؤثر ~~وإن كذبه الأصل بعد القضاء لم ينقض. قال ابن الرفعة: ويظهر أن يجيء في ~~تغريمهم والتوقف في استيفاء العقوبة ما يأتي في رجوع الشهود بعد القضاء قال ~~الأذرعي وهو ظاهر إلا أن يثبت أنه كذبه قبله فينقض قال الزركشي تفقها إلا ~~أن يثبت أنه أشهده فلا ينقض اه. (قوله: وفي وجوب تسمية قاض إلخ) عبارة ~~المغني. (تنبيه) شمل ms7835 إطلاق المصنف ما لو كان الأصل قاضيا كما لو قال أشهدني ~~قاض من قضاة مصر أو القاضي الذي بها ولم يسمه وليس بها قاض سواه على نفسه ~~في مجلس حكمه قال الأذرعي والصواب في وقتنا وجوب تعيين القاضي أيضا لما لا ~~يخفى اه. (قوله: وجهان إلخ) والفرق أن القاضي عدل بالنسبة إلى كل أحد بخلاف ~~شاهد الأصل فإنه قد يكون عند فرعه عدلا والحاكم يعرفه بالفسق فلا بد من ~~تعيينه لينظر في أمره وعدالته سم عن القوت. (قوله: ولا أن يتعرضوا لصدقه ~~إلخ) لأنهم لا يعرفونه بخلاف ما إذا حلف PageV10P277 # المدعي مع شاهده حيث يتعرض لصدقه؛ لأنه يعرفه شيخ الإسلام ومغني. # (قول المتن ولو شهدوا إلخ) فإن قيل كان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب قوله ~~وأن يسمي الأصول أجيب بأنه إنما أخرها ليفيد أن تزكية الفروع الأصول وإن ~~جازت فلا بد من تعيينهم بالاسم ولو قدمه لم يكن صريحا في ذلك. (تتمة) لو ~~اجتمع أصل وفرعا أصل آخر قدم عليهما في الشهادة كما لو كان معه ماء لا ~~يكفيه يستعمله ثم يتيمم قاله صاحب الاستقصاء مغني وقوله: تتمة إلخ في ~~الأسنى والنهاية مثله ### | [فصل في الرجوع عن الشهادة] # . (فصل) في الرجوع عن الشهادة. (قوله: وشرط جريان إلخ) مبتدأ خبره قوله: ~~أن لا يكون إلخ. (قوله: غيره) أي: أداء الشهادة فالتذكير نظرا للمغني. ~~(قوله: فيه) أي: الرجوع عنها. (قول المتن رجعوا عن الشهادة) أي: أو توقفوا ~~فيها بعد الأداء مغني ويأتي في الشرح مثله. (قوله: أو مات إلخ) كان الأولى ~~أن يؤخره إلى قبيل قول المتن قبل الحكم. (قوله: بين يدي الحاكم) ظاهره ولو ~~نحو أمير بشرطه فليراجع. (قوله: ولو بعد ثبوتها) إلى قوله خلافا للزركشي في ~~النهاية. (قوله: ثبوتها) أي: الشهادة. (قوله: السابق) أي: في آداب القضاء. ~~(قوله: مطلقا) أي: سواء كان الثابت الحق أم سببه. (قوله: الباحث أنه) أي: ~~الرجوع بعد الثبوت. (قوله أيضا) الأولى حذفه. (قوله: وإن لم يحكم) أي: به. ~~(قوله: فالظاهر أنه بعد الحكم) قضيته أن ms7836 كونه كما بعد الحكم لا يتوقف في ~~رمضان على الشروع في الصوم وتقدم في كتاب الصيام ما يقتضي خلافه فراجعه سم. ~~(قوله: بأن صرحوا) إلى قوله وبخلافه إلخ في النهاية إلا قوله ويتجه إلى ~~بخلاف إلخ. (قوله: بأن صرحوا) متعلق برجعوا إلخ في المتن أي: فيقول كل منهم ~~رجعت عن شهادتي. (قوله: ومثله) أي: التصريح بالرجوع. (قوله: وجهان) أرجحهما ~~البطلان نهاية ومغني. (قوله: ويتجه إلخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر ~~آنفا. (قوله: على إنشاء إبطالها) أي: مثلا. (قوله: وبخلاف ما لو قال إلخ) ~~في هذا العطف ما لا يخفى وكان حق المقام الاستدراك. (قوله: ويتعين حمله ~~إلخ) تقدم آنفا اعتماد النهاية والمغني الإطلاق. # (قوله: وقوله) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله فيما يظهر في النهاية. ~~(قوله: لأنه لم يتحقق إلخ) أي: فإن قالوا له احكم فنحن على شهادتنا حكم؛ ~~لأنه لم يتحقق رجوعهم ولا بطلت أهليتهم وإن عرض شك فقد زال ولا يحتاج إلى ~~إعادة الشهادة منهم لأنها صدرت من أهل جازم والتوقف الطارئ قد زال مغني ~~وروض مع شرحه. (قوله: عن سبب توقفه) أي: توقف الشاهد. (قوله: مما مر) أي: ~~في مبحث شرط التسامع. (قوله: امتنع الحكم بها) أي: بشهادتهم وإن أعادوها ~~مغني ويأتي في الشارح مثله. (قوله: إن كان نحو فسق إلخ) عبارة النهاية كنحو ~~فسق أو عداوة أو انتقال المال المشهود به إلخ. (قوله: كما مر ) أي: في بحث ~~التهمة. (قوله: ولأنه) إلى قوله وتقبل البينة في المغني. (قوله: ولأنه إلخ) ~~عطف على لزوال سببه والضمير للحاكم كما أظهر به الأسنى والمغني. (قوله: لا ~~يدري أصدقوا إلخ) أي: فينتفي ظن الصدق شيخ الإسلام ومغني. (قوله: ويعزرون ~~إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويعزر متعمد في شهادته الزور باعترافه ~~إذا لم يقتص منه بأن لم يلزمه برجوعه قصاص ولا حد ولا دخل التعزير فيه أي: ~~القصاص أو الحد إن اقتص منه أو أقيم عليه حد اه. (قوله: تعمدنا) أي: شهادة ~~الزور مغني. (قوله: ويحدون للقذف إلخ) وإن ms7837 رجع بعض ~~ PageV10P278 # الأربعة حد وحده عباب اه سم. # (قوله: وإن ادعوا الغلط) أي: لما فيه من التعيير وكان حقهما التثبت وكما ~~لو رجعوا عنها بعد الحكم مغني. (قوله: وتقبل البينة إلخ) أي: وحينئذ يغرمان ~~لثبوت رجوعهما كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي في هامش شرح الروض سم. ~~(قوله: وقته إلخ) أي: الحكم. (قوله: ولا تقبل بعده إلخ) عبارة النهاية ~~والأوجه عدم قبولها بعده إلخ كما دل على ذلك كلام العراقي في فتاويه اه. ~~(قوله: قال ملخصه تقبل البينة إلخ) ظاهره القبول مع عدم التعرض المذكور سم ~~وفيه نظر. (قوله: فعلم) أي: من قول أبي زرعة؛ لأنه إما فاسق أو مخطئ كما هو ~~ظاهر صنيع الشارح أو من قول الشارح ولأنه لا يدري إلخ وهو قضية صنيع ~~المغني. (قوله: مطلقا) أي: سواء كانت في عقوبة أو في غيرها مغني. (قوله: ~~لكن بقيد مر إلخ) وهو أن لا يكون مشهورا بالديانة اعتيد بنحو سبق لسان أو ~~نسيان # . (قوله: أي: الحكم) إلى قوله وبه يبطل في المغني إلا قوله أو حل. (قوله: ~~أو فسخ) يغني عنه ما قبله. (قوله: لأن الحكم) إلى قوله أو ظننا في النهاية ~~إلا قوله فينقض حكمه ما لم يتهم وما أنبه عليه. (قوله: وليس هذا مما يسقط ~~بالشبهة) أي: حتى يتأثر بالرجوع نهاية. (قوله: وشرب) أي: وسرقة نهاية. ~~(قوله: لأنها تسقط بالشبهة) أي: والرجوع شبهة مغني. (قوله: أي: استيفائها) ~~عبارة المغني أي: استيفاء المحكوم به اه. (قوله: لجواز كذبهم إلخ) أي: ~~ولتأكد الأمر نهاية ومغني. (قوله: عكس هذا) أي: صدقهم في الرجوع ع ش. ~~(قوله: أي: بعلمه أو ببينة) أي: إذا كان سبب الرجوع علمه ببطلان حكمه أو ~~شهادة بينة عليه ببطلان حكمه قاله ع ش وهذا مبني على أن الباء متعلقة بيرجع ~~والظاهر أنها متعلقة بحكمه. # (قوله: ووجهه) أي: ما قاله السبكي. (قوله: إلا إن بين إلخ) راجع إلى قول ~~السبكي ويحتمل إلى قول الشارح فلم يجز له الرجوع. (قوله: ومحل ذلك) يعني ~~جواز رجوع الحاكم عن الحكم ms7838 إذا بين مستنده رشيدي. (قوله: والحكم بالموجب) ~~انظر هذا مع ما تقدم في الهبة ع ش. (قوله: لأن كلا منهما إلخ) علة لقوله ~~بخلاف الثبوت إلخ. (قوله: لأن كلا منهما لا يقتضي صحة الثابت إلخ) أي: فلم ~~يكن هناك شيء يتوجه إليه الرجوع رشيدي. (قوله: ولا المحكوم به) أي: ولا صحة ~~ما حكم بموجبه. (قوله: لأن الشيء إلخ) هذا إنما يناسب المعطوف عليه فقط ~~وقوله: ولأن الحكم إلخ لا يناسب واحدا من المعطوفين فكان المناسب للمعطوف ~~أن يقول ما قدمنا عن النهاية والأسنى في آخر باب القضاء ولأن معنى الحكم ~~بالموجب أنه إذا ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة اه. (قوله: فحينئذ) ~~أي: حين إذ حكم الحاكم بالصحة. (قوله: ومنها) أي: شروط الصحة. (قوله: بها) ~~أي: بالصحة. (قوله: ويقبل قوله: إلخ) أي: لأنه أمين نهاية. (قوله: قيل إلخ) ~~عبارة النهاية وظاهر ما ذكر عدم احتياجه في دعوى الإكراه لقرينة ولعل وجه ~~خروجه عن نظائره فخامة منصب الحاكم ويتعين فرضه في مشهور إلخ قال ع ش قوله: ~~لقرينة أي: ولا لبيان من أكرهه اه. (قوله: لا كنت إلخ) عطف على قوله بأن لي ~~إلخ. (قوله: في نفس) إلى قوله أو ظننا في المغني. (قول المتن أو جلده) أو ~~قطع سرقة أو نحوها مغني وروض. (قوله: أي: الزنا إلخ) عبارة المغني بلفظ ~~المصدر المضاف لضمير الزنا ولو حذفه كان أخصر وأعم ليشمل جلد PageV10P279 # قذف وشرب اه. # (قوله: من القود أو الحد) عبارة المغني والروض المجلود فجعلا الموت قيدا ~~للجلد فقط وهو المتعين لأن ما قبله غير القصاص في طرف لا يحتاج إلى التقييد ~~بالموت والقصاص في طرف غير مقيد به. (قوله: وعلمنا أنه يقتل إلخ) هو ليس ~~بقيد بل مثله ما إذا سكتوا رشيدي. (قوله: أو جهلنا ذلك إلخ) عبارة النهاية ~~والروض مع شرحه ولا أثر لقولهم بعد رجوعهم لم نعلم أنه يقتل بقولنا إلا ~~لقرب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فيكون شبه عمد في مالهم ms7839 ~~مؤجلا بثلاث سنين ما لم تصدقهم العاقلة اه. (قوله: لأن هذا إلخ) أي: قولهم ~~وظننا أننا نجرح إلخ. (قوله: وعليه) أي: على الظهور المذكور. (قوله: كلام ~~الرافعي) أي: بحثه المذكور. (قوله: أو قال) إلى المتن في المغني وإلى قوله ~~واعترضه البلقيني في النهاية. (قوله: أو قال كل إلخ) عطف على قول المتن ~~قالوا تعمدنا. (قوله: أو اقتصر إلخ) أو قال كل تعمدت وتعمد صاحبي روض ~~ونهاية. (قوله: ولي القاتل إلخ) الأولى ولي الدم كما في الأسنى والمغني، ~~وعبارة النهاية ما لم يعترف القاتل اه. قال الرشيدي: يعني من قتل واستوفينا ~~منه القصاص وظاهر أن مثله المقتول ردة أو رجما مثلا فكان الأولى إبدال لفظة ~~القاتل بالمقتول اه. (قوله: بشرطه) وهو المكافأة ع ش. (قوله : ومنه) أي: شرط ~~القصاص. (قوله: وبهذا إلخ) أي: بالتصوير المذكور. (قوله: وأفهم) إلى المتن ~~في المغني. (قوله: ثم يرجمون) ولا يضر في اعتبار المماثلة عدم معرفة محل ~~الجناية من المرجوم ولا قدر الحجر وعدده قال القاضي لأن ذلك تفاوت يسير لا ~~عبرة به وخالف في المهمات فقال يتعين السيف لتعذر المماثلة أسنى ومغني. ~~(قوله: في مالهم) إلى قوله واعترضه البلقيني في المغني إلا ما أنبه عليه. ~~(قوله: إلا إن صدقتهم العاقلة) كذا في الروض والنهاية، وعبارة المغني ~~والأسنى إن كذبتهم العاقلة فإن صدقتهم فعليهم الدية وكذا إن سكتت كما هو ~~ظاهر كلام كثير خلافا لما يفهمه كلام الروض فإن صدقتهم لزمها الدية. ### | (فرع) # لو ادعوا أن العاقلة تعرف خطأهم هل لهم تحليفها أو لا؟ وجهان ~~أوجههما أن لهم ذلك كما رجحه الإسنوي لأنها لو أقرت غرمت خلافا لما جرى ~~عليه ابن المقري من عدم التحليف اه. وقوله: فرع إلخ كذا في النهاية. (قوله: ~~أما لو قال إلخ) ولو قال كل تعمدت وأخطأ صاحبي فلا قصاص أو قال أحدهما ~~تعمدت وصاحبي أخطأ أو قال تعمدت ولا أدري أتعمد صاحبي أم لا وهو ميت أو ~~غائب لا تمكن مراجعته أو اقتصر على تعمدت وقال صاحبه أخطأت فلا قصاص ms7840 وعلى ~~المتعمد قسط من دية مغلظة وعلى المخطئ قسط من مخففة نهاية ومغني وروض مع ~~شرحه. (قوله: وقال صاحبه إلخ) أي: أو هو غائب أو ميت روض ونهاية ومغني. ~~(قوله: دون الثاني) أي: لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطئ أو بخطأ أسنى ومغني ~~وسم. (قوله: ويجاب بمنع ذلك إلخ) PageV10P280 # فيه ما فيه سم. # (قوله: فليس إلخ) أي: الشاهد بالباقي. (قوله: بجامع أن كلا) أي: من ~~المخطئ والشاهد الباقي. (قوله: وعلم منه) إلى المتن في المغني وإلى قول ~~المتن ولو رجع شهود مال في النهاية إلا قوله ولا شهدوا له إلى وإعادة ضمير ~~الجمع. (قوله: منه) أي: مما مر في الجراح. (قوله: أن محل هذا) أي: وجوب ~~القود أو الدية عليهم أو على أحدهم. (قوله: فالقود) أي: أو الدية # . (قوله: رجع وحده) إلى المتن في المغني إلا قوله وعلمنا إلخ وقوله أو مع ~~من مر. (قوله: وقال تعمدت) أي: الحكم بشهادة الزور فإن قال أخطأت فدية ~~مخففة عليه لا على عاقلة كذبته أسنى ومغني. (قوله: وقال تعمدت) أي: وعلمت ~~أنه يقتل بحكمي ولم يقل الولي علمت تعمده. (قوله: لأنه قد يستقل إلخ) عبارة ~~المغني في شرح فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية إلخ نصها: قال الرافعي كذا ~~نقله البغوي وغيره وقياسه أنه لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده كما لو رجع ~~بعض الشهود انتهى. ورد القياس بأن القاضي قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى ~~بعلمه بخلاف الشهود وبأنه يقتضي أنه لا يجب كمال الدية عند رجوع الشهود ~~وحدهم مع أنه ليس كذلك اه. (قوله: كما يأتي) أي: في المتن آنفا. # (قوله: بحث استواءهما) أي: رجوعه وحده أو والشهود ع ش عبارة سم أي: ~~المسألتين حتى لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده اه. وإنما يجب النصف فقط ~~رشيدي. (قول المتن فعليه) أي: القاضي وقوله: وعليهم أي: الشهود مغني وع ش. ~~(قوله: توزيعا على المباشرة والسبب) يعلم منه أن محل قولهم أن المباشرة ~~مقدمة على السبب بالنسبة للقصاص خاصة لكن ينبغي ms7841 التأمل في قوله توزيعا على ~~المباشرة والسبب رشيدي. (قول المتن ولو رجع مزك إلخ) أي: ولو قبل شهادة ~~الشهود على ما قاله في شرح الروض ولا يخفى إشكاله إذ لا أثر للتزكية قبل ~~الشهادة ولا للرجوع كذلك كما هو ظاهر إلا أن يصور بما لو زكاهم في قضية وقع ~~الحكم فيها ثم رجع المزكي ثم شهدوا عقب ذلك في قضية أخرى وقبلهم الحاكم ~~تعويلا على التزكية السابقة لقرب الزمان وعدم الاحتياج إلى تجديد التزكية ~~وحكم بشهادتهم ومع ذلك فلا يخلو عن إشكال فليتأمل. ثم رأيت شيخنا الشهاب ~~الرملي رد هذا التصوير بأن هذا لا يمكن إيجابه للقصاص لأن شرطه قصد الشخص ~~ولم يوجد انتهى اه سم. (قوله: أو مع من مر) في شرح البهجة واشترك الجميع ~~أي: جميع من يرجع من الشاهد والمزكي والولي وكذا القاضي في لزوم القود فإن ~~آل الأمر إلى الدية فهي عليهم بالسوية أرباعا وهذا ما صححه البغوي إلى أن ~~بين أن النووي صحح أن المؤاخذ الولي وحده وقد يفيد ذلك أنه فيما إذا رجع ~~الشاهد والمزكي وآل الأمر إلى المال وجب الدية عليهم نصفين فليتأمل سم. ~~(قول المتن فالأصح أنه يضمن) أي: دون الأصل ع ش عبارة الرشيدي قوله: بالقود ~~أو الدية هذا كالصريح في أن القود أو الدية على المزكي وحده ويصرح به قوله: ~~في الفرق الآتي فكان الملجئ هو التزكية وقوله: لأنه الملجئ كالمزكي لكن في ~~الأنوار أنه يشارك الشهود في القود أو الدية فليراجع اه. أقول: وإليه أي: ~~رد ما في الأنوار أشار الشارح بقوله به يندفع ما لجمع هنا. (قوله: بالقود) ~~أي: بالشروط المذكورة شرح المنهج أي: إن قال تعمدت ذلك وعلمت أنه يستوفى ~~منه بقوله وجهل الولي تعمده. # (قوله: PageV10P281 # ولو رجع الأصل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو رجع فروع أو أصول عن ~~شهادتهما بعد الحكم بشهادة الفروع غرموا وإن رجعوا كلهم فالغارم الفروع ~~فقط؛ لأنهم ينكرون إشهاد الأصول ويقولون كذبنا فيما قلنا والحكم وقع ~~بشهادتهم اه. (قوله: لأنه ms7842 بالتزكية إلخ) وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله ~~علمت كذبهم وقوله علمت فسقهم وبه صرح الإمام وإن قال القفال محله إذا قال ~~علمت كذبهم فإن قال علمت فسقهم لم يلزمه شيء؛ لأنهم قد يصدقون مع فسقهم ~~مغني وأسنى. (قول المتن فكذلك) أي: يجب القصاص أو الدية على الولي وحده على ~~الأصح مغني. (قوله: لكن عليه نصف الدية) أي: والنصف الآخر على الشهود وعلى ~~هذا لو رجع الولي والقاضي والشهود كان على كل الثلث مغني. (قوله: لتعاونهم ~~إلخ) أي: فعليهم القود مغني فهو علة للمتن رشيدي # . (قوله: بخلع إلخ) أو قبل الدخول مغني. (قوله: بخلع) إلى قوله كما أفهمه ~~في المغني. (قوله: كما بحثه البلقيني) عبارة المغني ولو قالوا في رجوعهم عن ~~شهادتهم بطلاق بائن كان رجعيا قال البلقيني: الأرجح عندي أنهم يغرمون؛ ~~لأنهم قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع قال وهو قضية إطلاقهم ~~الغرم عليه بالطلاق البائن وشمل إطلاق المصنف البائن ما لو كان الطلاق ~~المشهود به تكملة الثلاث وهو أحد وجهين في الحاوي يظهر ترجيحه؛ لأنهم منعوه ~~بها من جميع البضع كالثلاث اه. (قول المتن أو لعان) أو نحو ذلك مما يترتب ~~عليه البينونة كالفسخ بعيب مغني وشيخ الإسلام. (قول المتن وفرق القاضي) أي: ~~في كل من هذه المسائل مغني وشيخ الإسلام. (قوله: ويؤخذ منه) أي: من قول ~~المتن وفرق القاضي. (قوله: مع علتهم إلخ) وهي قوله: لأنه بدل البضع إلخ. # (قوله: أي: صريحا) خبر فقول البلقيني إلخ. (قول المتن دام الفراق) أي: في ~~الظاهر إن لم يكن باطن الأمر كظاهره كما هو واضح فليراجع رشيدي. (قوله: ~~وبحث البلقيني إلخ) معتمد ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ التحفة والنهاية اتفقا ~~على ضعفه ثم رأيت قال الرشيدي لا يخفى أن حاصل بحث البلقيني أنه لا بد من ~~توجه حكم خاص من القاضي إلى خصوص التحريم ولا يكفي عنه الحكم بالتفريق أي: ~~ولو بصيغة الحكم؛ لأنه لا يلزم منه الحكم بالتحريم بدليل النكاح الفاسد ~~فإنه يحكم فيه بالتفريق ms7843 ولا يحصل معه حكم بتحريم أي: لأن التحريم حاصل قبل ~~وحينئذ فجواب الشارح كابن حج غير ملاق لبحث البلقيني والجواب عنه علم من ~~قولنا أي: لأن التحريم حاصل قبل أي: إن سبب عدم ترتب التحريم على الحكم ~~بالتفريق في النكاح أن التحريم حاصل قبل ولا معنى لتحصيل الحاصل حتى لو فرض ~~أنه ليس فيه تحريم كان كمسألتنا فيتبع الحكم بالتفريق فتأمل اه. (قوله: بما ~~مر) أي: في القسمة. (قوله: مثلها) أي: القسمة ع ش. (قوله: في البائن) أي: ~~بخلافه في الرضاع واللعان مغني. (قوله: فإن المراد دوامه إلخ) وأيضا المراد ~~بدوامه عدم ارتفاعه برجوع الشهود كما هو السياق سم. (قوله: سبب يرفعه) أي: ~~كتجديد العقد ع ش. (قوله: حيث لم يصدقهم الزوج) فإذا قال بعد الإنكار إنهم ~~محقون في شهادتهم فلا رجوع له سواء أكان ذلك قبل الرجوع أم PageV10P282 # بعده مغني. # (قوله: ولا كان الزوج قنا إلخ) خلافا للمغني عبارته الرابعة أي: من الصور ~~التي استثناها البلقيني من وجوب مهر المثل إذا كان المشهود عليه قنا فلا ~~غرم له؛ لأنه لا يملك ولا لمالكه؛ لأنه لا تعلق له بزوجة عبده فلو كان ~~مبعضا غرم له الشهود بقسط الحرية قال أي: البلقيني: ولم أر من تعرض لشيء من ~~ذلك انتهى والظاهر كما استظهره بعض المتأخرين إلحاق ذلك بالأكساب فيكون ~~لسيده كله فيما إذا كان قنا وبعضه فيما إذا كان مبعضا لأن حق البضع نشأ من ~~فعله المأذون فيه اه. (قوله: ساوى المسمى إلخ) وسواء أدفع إليها الزوج ~~المهر أم لا بخلاف نظيره في الدين لا يغرمون قبل دفعه لأن الحيلولة هنا قد ~~تحققت مغني وأسنى. (قوله: فإن كان) أي: الزوج. (قوله: الفراق) أي: حكم ~~القاضي به مغني. (قوله: لا يسقط حقه إلخ) كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها ~~مالكها مع التمكن منه حتى ماتت أسنى ومغني. (قول المتن ولو شهدا إلخ) ولو ~~شهدا أنه تزوجها بألف ودخل بها ثم رجعا بعد الحكم غرما لها ما نقص من مهر ms7844 ~~مثلها إن كان الألف دونه على الأصح أو أنه طلقها أو أعتق أمته بألف ومهرها ~~أو قيمتها ألفان غرما ألفا وكل القيمة في الأمة والفرق بينهما أن الرقيق ~~يؤدي من كسبه وهو للسيد بخلاف الزوجة أو بعتق لرقيق ولو أم ولد ثم رجعا بعد ~~الحكم غرما القيمة وظاهر أن قيمة أم الولد والمدبر تؤخذ منهما للحيلولة حتى ~~يسترداها بعد موت السيد أي: من تركته وشرط ابن الرفعة لاستردادها في المدبر ~~أن يخرج من الثلث فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج نهاية وفي سم بعد ذكر ~~مثلها عن الأسنى ما نصه وهو الصحيح اه. # أي: خلافا للمغني حيث وافق الروض في أنهما يغرمان الألف فقط في الأمة ~~كالزوجة. (قول المتن بطلاق) أي: بائن وفرق أي: بشهادتهما أو لم يفرق كما ~~فهم بالأولى مغني. (قوله: كأن ثبت) أي: ببينة أو حجة أخرى كالإقرار. (قول ~~المتن رضاع) أي: أو نحوه كلعان أو فسخ مغني. (قوله: من قبل) أي: قبل الرجوع ~~مغني. (قوله: استردا) ولو رجعت هذه البينة بعد حكم الحاكم بالاسترداد ينبغي ~~أن تغرم ما استرد لأنها فوتت عليه ما كان أخذه ولم أر من ذكره مغني # . (قول المتن ولو رجع إلخ) ولو لم يقل الشاهدان رجعنا ولكن قامت بينة ~~برجوعهما لم يغرما شيئا قال الماوردي: لأن الحق باق على المشهود عليه مغني ~~وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى ما نصه قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد ~~أنهما يغرمان اه وتقدم في الشرح والنهاية في أول الفصل ما يوافقه. (قوله: ~~عين) إلى قوله وهل يعتبر في المغني إلا قوله ولو أم ولد شهدا بعتقها وإلى ~~قوله فقط هي شرط في النهاية إلا قوله وهل يعتبر إلى ولا رجوع وقوله رجعوا ~~مع شهود الزنا أو وحدهم. # (قوله: ولو أم ولد إلخ) تقدم آنفا عن النهاية والأسنى ما يتعلق به راجعه. ~~(قوله: وإن قالوا غلطنا) الأسبك تأخيره عن جواب لو. (قول المتن غرموا إلخ) ~~وإذا حكم القاضي بشاهدين فبانا مردودين في شهادتهما ms7845 بكفر أو رق أو فسق أو ~~غيرها فقد سبق أن حكمه يتبين بطلانه فتعود المطلقة بشهادتهم زوجة والمعتقة ~~بها أمة فإن استوفي بها قتل أو قطع فعلى عاقلة القاضي الضمان ولو حدا لله ~~تعالى وإن كان المحكوم به مالا تالفا ضمنه المحكوم له فلو كان معسرا أو ~~غائبا غرم القاضي للمحكوم عليه ورجع به على المحكوم له إذا أيسر أو حضر ولا ~~غرم على الشهود؛ لأنهم ثابتون على شهادتهم ولا على المزكين لأن الحكم غير ~~مبني على شهادتهم مع أنهم تابعون للشهود مغني وروض مع شرحه وأقره سم. ~~(قوله: للمحكوم عليه إلخ ) (تنبيه) لو صدقهم الخصم في الرجوع عادت العين إلى ~~من انتزعت منه ولا غرم مغني. (قوله: قيمة المتقوم ومثل المثلي) وفاقا ~~للمنهج والنهاية والمغني وفي البجيرمي ما نصه: قال سلطان والزيادي وفيه نظر ~~لأن المغروم إنما هو للحيلولة فالواجب القيمة مطلقا وحينئذ قيل تعتبر وقت ~~الحكم وهو المعتمد؛ لأنه المفوت حقيقة وقيل أكثر ما كانت من وقت الحكم إلى ~~وقت الرجوع وقيل يوم شهدوا اه. (قوله: بعد غرمه) أي: البدل. # (قوله: PageV10P283 # والأقرب الأول في الشاهد) خلافا للنهاية والأسنى عبارة الأول والعبرة ~~بوقت الشهادة إن اتصل بها الحكم اه وعبارة الثاني والعبرة فيها بوقت ~~الشهادة كما نقله الروياني عن ابن القاص وهو محمول على ما إذا اتصل بها ~~الحكم؛ لأنه وقت نفوذ العتق وبه عبر الماوردي على أحد وجهين ثانيهما اعتبار ~~أكثر قيمة من وقت الحكم إلى وقت الرجوع اه. قال الرشيدي: قوله: إن اتصل ~~الحكم أي: فإن لم يتصل بها فالعبرة بوقته؛ لأنه وقت نفوذ العتق اه. (قوله: ~~ولا رجوع في الشهادة إلخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني والنهاية أو شهدا ~~بإيلاد أو تدبير ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة بعد الموت لا قبله لأن ~~الملك إنما يزول بعده أو شهدا بتعليق عتق أو طلاق بصفة ثم رجعا بعد الحكم ~~غرما المهر أو القيمة بعد وجود الصفة لا قبله لما مر اه. (قوله: وبالتعليق ~~إلخ) ولو شهد اثنان ms7846 بكتابة رقيق ثم رجعا بعد الحكم وعتق بالأداء ظاهرا هل ~~يغرمان القيمة كلها لأن المؤدى من كسبه أو نقص النجوم عنها؛ لأنه الفائت؟ ~~وجهان أشبههما كما قاله الزركشي الثاني مغني وفي سم بعد نقله عن الأسنى ~~نحوه ما نصه: وقياس ما تقدم عن الرافعي في عتق الأمة ترجيح الأول اه. وكذا ~~جرى عليه النهاية عبارته أو شهدا بكتابة ثم رجعا غرما جميع القيمة في أرجح ~~الوجهين لا نقص النجوم عنها اه. أي: القيمة ع ش. (قوله: ومن ثم لو فوتوه ~~إلخ) ولو استوفى المشهود له بشهادة اثنين مالا ثم وهبه للخصم أو شهدا ~~بإقالة من عقد وحكم بها ثم رجعا فلا غرم عليهما لأن الغارم عاد إليه ما ~~غرمه اه مغني. # (قول المتن ومتى رجعوا كلهم إلخ) ولو شهد أربعة على آخر بأربعمائة فرجع ~~واحد منهم عن مائة وآخر عن مائتين والثالث عن ثلثمائة والرابع عن الجميع ~~فيغرم الكل مائة أرباعا لاتفاقهم على الرجوع عنها وتغرم أيضا الثلاثة أي: ~~غير الأول نصف المائة لبقاء نصف الحجة فيها بشهادة الأول وأما المائتان ~~الباقيتان فلا غرم فيها لبقاء الحجة بهما نهاية وأسنى ومغني وسم وفي ع ش ~~بعد إيضاح ذلك ما نصه: قوله: نصف المائة أي: زيادة على المائة التي قسمت ~~بينهم اه. (قول المتن وزع عليهم إلخ) ولو شهد اثنان بعقد نكاح في وقت ~~واثنان بالوطء في وقت وبعده واثنان بالتعليق بعد ذلك ورجع كل عما شهد به ~~بعد الحكم غرم من شهد بالعقد والوطء ما غرمه الزوج بالسوية بينهم نصف ~~بالعقد ونصف بالوطء ولا يغرم من شهد بالتعليق شيئا ولا من أطلق الشهادة ~~بالوطء اه مغني. (قوله: بالسوية) إلى قوله وأخذ منه في المغني. (قوله: ~~لبقاء الحجة) أي: فكان الراجع لم يشهد مغني. (قول المتن وإن نقص النصاب) ~~أي: بعد رجوع بعضهم وقول المتن عليه أي: النصاب مغني. (قوله: كأن رجع أحد ~~اثنين) أي: فيما يثبت بهما كالعتق مغني. (قوله : كاثنين من ثلاثة) أي: في ~~غير الزنا مغني. (قوله: وأخذ ms7847 منه) أي: من التعليل. (قوله: وفيه نظر إلخ) ~~فالمعتمد أن كلا منهم يستحق أجرة مثل عمله ع ش. (قوله: والخنثى) إلى قوله ~~وإن تأخرت في المغني. (قوله: فلم يتعين) أي: الرجل. (قول المتن فلا غرم في ~~الأصح) وعليه لو PageV10P284 # شهد مع عشرة نسوة ثم رجعوا غرم للسدس وعلى كل ثنتين السدس فإن رجع منهن ~~ثمان أو هو ولو مع ست فلا غرم على الراجح لبقاء الحجة وإن رجع مع سبع غرموا ~~الربع لبطلان ربع الحجة وإن رجع كلهن دونه أو رجع هو مع ثمان غرموا النصف ~~لبقاء نصف الحجة فيهما أو مع تسع غرموا ثلاثة أرباع مغني وروض مع شرحه. # (قوله: مع شهود زنا) عبارة المغني دون شهود الزنا كما صوراها في الشرح ~~والروضة أو معهما كما شمله إطلاق المصنف فإن الخلاف جار في ذلك اه. (قول ~~المتن مع شهود تعليق طلاق إلخ) أي: على صفة مغني. (قول المتن وعتق) الواو ~~بمعنى أو كما يشير إليه الشارح. (قول المتن لا يغرمون) أي: وإنما يغرم شهود ~~الزنا والتعليق رشيدي. (قوله: فلما مر) ولأنهم لم يشهدوا بموجب عقوبة وإنما ~~وصفوه بصفة كمال نهاية ومغني. (قوله: رجعوا مع شهود الزنا أو وحدهم) الأنسب ~~إما تقديمه على قوله أو شهود صفة كما مر عن المغني أو تركه كما في النهاية ### | [كتاب الدعوى] # (قوله: وهي لغة) إلى قوله وشرعا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ~~والتمني. (قوله: وهي لغة الطلب إلخ) وألفها للتأنيث نهاية ومغني. (قوله: أو ~~باطل) فيه بحث إن عطف على حق؛ لأنه لا يتصف بالسبق إذ ثبوت الدين لزيد على ~~عمرو المدعي به زيد دعوى باطلة لم يتحقق قطعا فليتأمل سم. (قوله: وقيل إلخ) ~~وممن قال به شيخ الإسلام. (قوله: عن وجوب حق للمخبر) المراد بوجوبه له ~~تعلقه به فيشمل دعوى الولي والوكيل وناظر الوقف حلبي. (قوله: عند حاكم) أي: ~~وما في معناه وهو المحكم والسيد كما يأتي وذو شوكة إذا تصدى لفصل الأمور ~~بين أهل محلته كما تقدم ويأتي في ms7848 قوله ومر أنه يجب الأداء عند نحو وزير إلخ ~~ع ش. (قوله: وهي لا يتبادر منها إلا ذلك) أو أرادوا بالحاكم ما يشمل المحكم ~~سم. (قوله: جمع بينة) إلى قوله وما يوجب تعزيرا في المغني. (قوله: لأن بهم ~~إلخ) أي: سموا بذلك لأن إلخ مغني واسم أن ضمير الشأن بجيرمي. (قوله: وجمعوا ~~إلخ) عبارة المغني وأفرد المصنف الدعوى وجمع البينات لأن حقيقة الدعوى ~~واحدة والبينات مختلفة اه. (قوله: كما مر) أي: في الفصل الأول من الشهادات. ~~(قوله: والأصل) إلى قول المتن إن لم يخف في النهاية إلا قوله غير مال إلى ~~كنكاح وقوله كذا قيل وقوله: وبهذا يرد إلى وقضية قوله وقوله: بل لا تسمع ~~على ما مر. (قوله: والأصل فيها) أي: في الدعوى والبينات. # (قوله: لو يعطى الناس إلخ) لم يظهر تخريج الحديث على طريقة أهل الميزان؛ ~~لأنه إذا استثني نقيض التالي أنتج نقيض المقدم فيكون المعنى ولكن لم يدع ~~الناس دماء رجال وأموالهم فلم يعطوا إلخ وهذا غير ظاهر لأن ادعاء الدماء ~~والأموال واقع إلا أن يقال أطلق السبب وهو قوله: لادعى ناس إلخ وأراد ~~المسبب وهو الأخذ نعم يظهر فيه استثناء نقيض المقدم لكنه غير مطرد الإنتاج ~~وإن أنتج هنا لخصوص المادة فالأولى تخريج الحديث على قاعدة أهل اللغة وهي ~~الاستدلال بامتناع الأول على امتناع الثاني والتقدير امتنع ادعاؤهم شرعا ما ~~ذكر لامتناع إعطائهم بمجرد دعواهم بلا بينة كما أشار إليه بقوله ولكن ~~البينة إلخ في رواية فهو في معنى نقيض المقدم وكذا قوله: ولكن اليمين إلخ ~~بجيرمي بحذف. (قوله: وفي رواية إلخ) عبارة شيخ الإسلام والمغني وروى ~~البيهقي بإسناد حسن ولكن البينة على المدعي إلخ. (قوله: ومعناه إلخ) أي: ~~الحديث عبارة الأسنى PageV10P285 # والنهاية والمعنى فيه أن جانب المدعي ضعيف لدعواه خلاف الأصل فكلف الحجة ~~القوية وجانب المنكر قوي فاكتفي منه بالحجة الضعيفة اه. زاد المغني وإنما ~~كانت البينة قوية واليمين ضعيفة لأن الحالف متهم في يمينه بالكذب؛ لأنه ~~يدفع بها عن نفسه بخلاف الشاهد اه. (قوله: ms7849 وبراءة المدعى عليه إلخ) أي: ~~وتوقف براءة المدعى عليه إلخ. (قوله: كذلك) أي: على الترتيب المذكور # . (قوله: في غير مال إلخ) سيذكر محترزه. (قوله: سواء أكان إلخ) أي: ~~الدعوى والتذكير بتأويل الطلب. (قوله: لآدمي) سيذكر محترزه. # (قوله: ولا يجوز إلخ) الأولى التفريع. (قوله: ولا يجوز للمستحق إلخ) نعم ~~قال الماوردي من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان ~~فله استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في أواخر قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ~~ينبغي أن لا يمنع من القود لا سيما إذ عجز عن إثباته نهاية ومغني وفي سم ~~بعد ذكر ذلك عن الأسنى ما نصه: وقوله: فله استيفاؤه ولا ينافي أن مستحق ~~التعزير أو حد القذف لا يستوفيه بنفسه وليس للحاكم الإذن له على استيفائه # لأن الحال هنا حال ضرورة # والحاكم لا يأذن فيما ليس فيه مصلحة ولا مصلحة في الاستيفاء بنفسه؛ لأنه ~~قد يضر المحدود أو المعزر بزيادة أو تشديد اه وقال ع ش قوله: بعيدة عن ~~السلطان أي: أو قريبة منه وخاف من الرفع إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو ~~غرم دراهم فله استيفاء حقه حيث لم يطلع عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة ~~وقوله: فله استيفاؤه أي: ومع ذلك إذا بلغ الإمام ذلك فله تعزيره لافتياته ~~عليه وقوله: ينبغي أن لا يمنع من القود أي: شرعا فيجوز ذلك له باطنا اه. ~~(قوله: لاستقلاله به ) أي: بالاستيفاء. (قوله: لكن لا تسمع فيها إلخ) أي: ~~فالطريق في إثباتها شهادة الحسبة رشيدي. (قوله: لأنه ليست حقا للمدعي) أي: ~~ومن له الحق لم يأذن في الطلب بل هو مأمور بالإعراض والدفع ما أمكن مغني. ~~(قوله: على المقذوف إلخ) أي: أو على وارثه الطالب مغني. (قوله: ومر) أي: في ~~مبحث وجوب أداء الشهادة. (قوله: كذا قيل) وافقه المغني. (قوله: إلا إذا ~~توقف استيفاء الحق عليه) ومع ذلك للإمام والقاضي الكبير منعه من ذلك لعدم ~~ولايته ع ش. (قوله: لم يقع الموقع إلخ) أي: في غير ما ms7850 مر عن الماوردي وابن ~~عبد السلام رشيدي. # (قوله: وهو كذلك) لعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر ~~فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيما ~~بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع سم على حج ع ش. (قوله: إلا في ~~صور إلخ) عبارة النهاية والمغني وهو كذلك في حد القذف لا القود اه قال ع ش ~~قوله: في حد القذف أي: إذا كان قريبا من السلطان لما مر أن البعيد لا يشترط ~~في حقه الرفع اه. (قوله: وكل ما تقبل) إلى المتن في المغني إلا قوله بل لا ~~تسمع على ما مر. (قوله: وكل ما تقبل فيه إلخ) أي: كعتق يسترقه شخص بجيرمي. ~~(قوله: بل لا تسمع إلخ) المعتمد أنها تسمع في غير حدود الله تعالى أما فيها ~~فلا سلطان. (قوله: ومنه) أي: مما تقبل فيه شهادة الحسبة. (قوله: قتل من لا ~~وارث له إلخ) انظر هل يجري هذا على ما قاله في شرح الروض والبهجة في مبحث ~~شهادة الحسبة من أن PageV10P286 # المعتمد سماع الدعوى فيما تقبل فيه شهادة الحسبة إلا في محض حدود الله ~~تعالى فإن الظاهر أن ما ذكر ليس من محض حدود الله تعالى اه. سم وقوله: في ~~شرحي الروض إلخ أي: وفي النهاية والمغني هناك أيضا، وقضية صنيعهما هنا أنه ~~لا يحتاج لسماعها هنا لا أنه لا يجوز سماعها. (قوله: أو قذفه) أي: بعد موته ~~بجيرمي. (قوله: وقتل قاطع الطريق) مصدر مضاف للفاعل سلطان. (قوله: لأنه) ~~أي: استيفاء الحق منه سلطان. (قوله: لا يتوقف على طلب) أي: لأن قتله متحتم ~~بجيرمي. (قوله: وما معها) أي: السابق في الشرح. (قوله: ونحوه) أي: كولي غير ~~الكامل مغني # . (قوله: شخص) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية إلا قوله كذا بنحو وقوله: ~~عليه أو على غيره وكذا في المغني إلا قوله وكذا إلى أو ولاية وقوله: سواء ~~إلى نعم. # (قول المتن عينا) أي: ولو باعتبار منفعتها كما يعلم مما ذكره الشارح ms7851 بعد ~~رشيدي. (قوله: مستقلا به) أي: بالأخذ بلا رفع لقاض وبلا علم من هي تحت يديه ~~مغني. (قوله: أو على غيره) أي: وإن لم يكن له به علقة ع ش. (قوله: سواء ~~كانت يده) أي: الآخر رشيدي. (قوله: كوديع إلخ) أي: وبائع اشترى منه عينا ~~وبذل الثمن فليس له الأخذ بغير إذن مغني. (قوله: يمتنع عليه) أي: على ~~المستحق، وقوله: من غير علمه أي: علم الوديع ع ش. (قوله: لأن فيه إرعابا له ~~إلخ) هذا موجود في غير من ائتمنه المالك أيضا نحو المستعير بل أولى؛ لأنه ~~ضامن بخلاف الوديع فالوجه أنه كالوديع سم ولك أن تمنع كون نحو المستعير غير ~~مؤتمن للمالك. (قوله: ومنه يؤخذ) أي: من التعليل. (قوله: يشكل عليه) أي: ~~على حديث الإصابة. (قوله: فقال) أي: نعيمان له أي: لسويبط. (قوله: فذهب) ~~أي: نعيمان. (قوله: وقد يجمع إلخ) وقد يجمع باحتمال أن نعيمان لم يبلغه ~~النهي أو نسيه أو خصصه بالاجتهاد وقد ينافي ذلك عدم إنكاره - صلى الله عليه ~~وسلم - ذلك إلا أن يجاب بأن عدم إنكاره لعذر نعيمان بعدم بلوغ النهي أو ~~غيره مما ذكر، وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز سم. (قوله: في القصة الأولى) ~~أي: قصة زيد بن ثابت. (قوله: لا ترويع فيه كذلك) أي: لا يحتمل غالبا. ~~(قوله: ورواية ابن ماجه إلخ) استئناف بياني. (قوله: قال في تكميله) كذا في ~~أصله بخطه والمشهور تكملته سيد عمر. (قوله: وفي نحو الإجارة) إلى قول المتن ~~وإذا جاز الأخذ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وقياس إلخ. # (قوله: وفي نحو الإجارة إلخ) عبارة المغني: وأما المنفعة فالظاهر كما ~~بحثه بعض المتأخرين أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها منه بنفسه ~~إن لم يخش ضررا وكالدين إن وردت على ذمة فإن قدر على تخليصها بأخذ شيء من ~~ماله فله ذلك بشرطه اه. (قوله: من ماله) أي: المؤجر رشيدي. (قوله: وقياس ما ~~يأتي إلخ) عبارة النهاية والأوجه أخذا مما يأتي في شراء غير الجنس إلخ. ~~(قوله: أنه قيمة ms7852 لتلك المنفعة) أي: وقت أخذ ما ظفر به ع ش. (قوله: أو يسأل ~~إلخ) بالنصب عطفا على الاقتصار رشيدي. (قول المتن وجب الرفع) والرفع تقريب ~~الشيء فمعنى رفع الشيء إلى قاض قربه إليه مغني. (قوله: ما دام مريدا إلخ) ~~عبارة المغني وليس المراد بالوجوب تكليف المدعي الرفع حتى يأثم بتركه بل ~~المراد PageV10P287 # امتناع استقلاله بالأخذ في هذه الحالة اه. # (قوله: أو نحوه) أي: مما له إلزام الحقوق كمحتسب وأمير لا سيما إن علم أن ~~الحق لا يتخلص إلا عنده مغني # . (قوله: حالا) إلى قول المتن أو على منكر في المغني. (قوله: شرطه ~~التقاص) وهو اتفاق الحقين روض ومغني. (قوله: أو من لا يقبل إقراره) أي: ~~كالصبي ع ش. (قوله: على ما بحثه البلقيني) عبارة النهاية كما بحثه إلخ. ~~(قوله: بحمل هذا) أي: قول محلي. (قوله: لا يحكم إلا برشوة) أي: وإن قلت ع ~~ش. (قوله: برشوة) ويظهر أو بزيادة مشقة تردد وإضاعة أوقات على خلاف المعتاد ~~في القضاة العدول. (قوله: في الأخيرتين) أي: قوله: أو طلبوا إلخ وقوله: أو ~~كان قاضي محله إلخ. (قول المتن أخذ جنس حقه إلخ) ولو ادعى من أخذ من ماله ~~على الظافر أنه أخذ من ماله كذا فقال ما أخذت فأراد استحلافه كان له أن ~~يحلف أنه ما أخذ من ماله شيئا ولو كان مقرا لكن يدعي تأجيله كذبا ولو حلف ~~حلف فللمستحق الأخذ من ماله مما يظفر به أو كان مقرا لكنه ادعى الإعسار ~~وأقام بينة أو صدق بيمينه ورب الدين يعلم له مالا كتمه فإن لم يقدر على ~~بينة فله الأخذ منه ولو جحد قرابة من تلزمه نفقته أو ادعى العجز عنها كاذبا ~~أو أنكر الزوجية فعلى التفصيل الذي قررناه لكنه إنما يأخذ قوت يوم بيوم مما ~~يظفر به شرح م ر اه سم قال ع ش قوله: كان له أن يحلف إلخ ينبغي أن ينوي أنه ~~لم يأخذه من ماله الذي لا يستحق الأخذ منه، ثم رأيت في شرح الروض ما نصه ms7853 ~~فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي بغير ~~استحقاق ولا يأثم بذلك انتهى. وقوله: فله الأخذ منه أي: من ماله المكتوم أو ~~غيره. وقوله: ولكنه إنما يأخذ قوت يوم إلخ هذا واضح إن غلب على ظنه سهولة ~~الأخذ في اليوم الثاني مثلا وإلا فينبغي أن يأخذ ما يكفيه مدة يغلب على ظنه ~~عدم سهولة الأخذ فيها ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى مصر من ~~إكراه الشاد مثلا أهل قرية على عمل للملتزم المستولي على القرية هل الضمان ~~على الشاد أو على الملتزم أو عليهما؟ والجواب عنه أن الظاهر أنه على الشاد ~~لأن الملتزم لم يكرهه على إكراههم فإن فرض من الملتزم إكراه للشاد فكل من ~~الشاد والملتزم طريق في الضمان وقراره على الملتزم اه. # (قوله: أو متقوما) أي: كأن وجب له في ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعي ~~أما لو غصب منه متقوما وأتلفه أو تلف في يده مثلا فالواجب قيمته فهو من باب ~~المثلي كما هو ظاهر سم على حج اه رشيدي. (قوله: ولو أمة) وينبغي كما قال ~~الأذرعي تقديم أخذ غير الأمة عليها احتياطا للأبضاع مغني وأسنى. (قول المتن ~~إن فقده) ينبغي ولو حكما بأن لم يمكن التوصل إلى الجنس سم. (قوله: أي: جنس ~~حقه) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله ولو أنكر إلى ولو كان المدين ~~وقوله: أي: وإلا احتاط وقوله: وأطال جمع في الانتصار. (قوله: ولو أنكر إلخ) ~~أي: الدائن عبارة النهاية ومحله إذا كان الغريم مصدقا أنه ملكه فلو كان ~~منكرا كونه ملكه لم يجز له أخذه وجها واحدا اه قال الرشيدي قوله: مصدقا ~~لعله بمعنى معتقدا اه. ورجع ع ش الضمير للمدين فقال قوله: ولو أنكر إلخ أي: ~~وإن كان متصرفا فيه تصرف الملاك لجواز أنه مغصوب وتعدى PageV10P288 # بالتصرف فيه أو أنه وكيل عن غيره ع ش. # (قوله: لم يجز أخذه إلخ) معتمد ع ش. (قوله: وإلا احتاط) أي: فيأخذ ما ~~يتيقن ms7854 أنه لا يزيد على ما يخصه ع ش. (قول المتن وله بينة) راجع للصورتين ~~سم. (قوله: له الاستقلال بأخذ حقه) لكن من جنس ذلك الدين إن وجده ومن غيره ~~إن فقده مغني وروض. (قوله: كما مر) أي: في باب الزكاة. (قوله: لتوقف ~~إجزائها على البينة) حتى لو مات من لزمته الزكاة لم يجز الأخذ من تركته ~~لقيام وارثه مقامه خاصا كان أو عاما ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه: يفيد ~~أنه مع ملك المحصورين لا بد في الإجزاء من النية فتأمله اه. وكذا الرشيدي ~~ما نصه: قد يؤخذ من هذا كالذي بعده أو الكلام في الزكاة ما دامت متعلقة ~~بعين المال أما لو انتقل تعلقها للذمة بأن تلف المال الذي تعلقت بعينه ~~فظاهر أنه تصير كسائر الديون فيجري فيها حكم الظفر هكذا ظهر فليراجع اه. ~~وفيه نظر ظاهر. (قوله: وقضيته) أي: التعليل. (قوله: أنهم لو علموه عزل ~~قدرها ونواها به) عبارة النهاية أنه لو عزل قدرها ونوى وعلموا ذلك اه. ~~(قوله: الظفر) أي: أخذها بالظفر نهاية. (قوله: والوجه خلافه إلخ) وفاقا ~~للنهاية والمغني. (قوله: والوجه خلافه إلخ) تقدم في هامش فصل تجب بالزكاة ~~على الفور عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى الزكاة مع الإفراز ~~فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك ~~بذلك أجزأه وبرأت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ~~ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها انتهى. وهو ~~خلاف ما استوجهه الشارح سم على حج أقول: وقد يقال ما ذكره الشارح هنا لا ~~ينافي الفتوى المذكورة لجواز أن ما هنا في مجرد عدم جواز أخذ المستحق لما ~~علل به من أن المالك له إبدال ما ميزه للزكاة وهذا لا يمنع من ملك المستحق ~~حيث أخذه بعد تمييز المالك ونيته وإن أثم بالأخذ ع ش # (قوله: ظفرا) إلى قوله قال الأذرعي في المغني إلا قوله وإن كان إلى المتن ~~وقوله: ونازع جمع إلى ms7855 ومن ثم وإلى قوله وبهذا الجمع في النهاية إلا قوله ~~ولو قيل إلى المتن وقوله: ونازع جمع إلى ومن ثم وقوله: أي: يتمول ويتصرف ~~فيه. (قوله: لا بوكيل) أي: في الكسر والنقب فإن وكل بذلك أجنبيا ففعله ضمن ~~مغني ونهاية أي: الأجنبي؛ لأن المباشرة مقدمة على السبب وخرج بذلك ما لو ~~وكله في مناولته من غير كسر ونقب فلا ضمان عليه فيما يظهر ع ش. (قوله: وإن ~~كان إلخ) أي: ولو كان أقل متمول ع ش. (قوله: أو اختصاصا إلخ) وفاقا للنهاية ~~وخلافا للمغني. (قوله: لم يبعد) خلافا للنهاية والمغني. (قوله: مثلا) أي: ~~ولا موصى بمنفعته وقوله: ولا لمحجور عليه بفلس أو صبا أو جنون مغني ونهاية. ~~(قوله: وغيرهما) أي: كقطع ثوب منهج. (قوله: استحق الوصول إليه) أي: ومن ~~لازمه جواز السبب الموصل إليه ع ش. (قوله: ولا يضمن ما فوته) هذا ظاهر حيث ~~وجد ما يأخذه وأما إذا لم يجد شيئا فالأقرب أنه يضمن ما أتلفه لبنائه له ~~على ظن تبين خطؤه وعدم العلم بحقيقة الحال لا ينافي الضمان ع ش. (قوله: ~~ونازع جمع إلخ) وافقهم المغني عبارته ويؤخذ من قول المصنف لا يصل المال إلا ~~به أنه لو كان مقرا ممتنعا أو منكرا وله عليه بينة أنه ليس له ذلك وهو كذلك ~~اه. (قوله: ومن ثم امتنع ذلك في غير متعد إلخ) عبارة المغني ولا يجوز ذلك ~~في ملك الصبي والمجنون ولا في جدار غريم الغريم كما قال الدميري قطعا أي: ~~لأنه أحط رتبة من الغريم اه. (قوله: وفي غائب إلخ) إن كان مقرا غير ممتنع ~~ففي قوله وإن جاز الأخذ نظر وإن كان ممتنعا أو منكرا ففي امتناع ذلك نظر ~~إلا أن يختار الأول ويجعل غيبته بمنزلة الامتناع أو الإنكار في جواز PageV10P289 # الأخذ دون النقب والكسر سم. # (قوله أي جنس حقه) إلى قوله وبهذا الجمع في المغني إلا قوله أي يتمول ~~ويتصرف فيه (قوله وظاهره) أي تعبيره بالتملك، وقوله: أنه لا يملكه بمجرد ~~الأخذ أي بل ms7856 لا بد من إحداث تملك مغني (قوله بحمله) أي كلام هؤلاء الجمع ~~رشيدي (قوله أو بصفة أدون) أي كأخذ الدراهم المكسرة عن الصحيحة مغني (قوله ~~إذ لا تجوز له نية غيره كرهنه إلخ) فإن أخذه كذلك لم يملكه رشيدي (قوله ~~كلامهما) أي الشيخين في المتن رشيدي (قوله بأن كانت بصفة أرفع) أي كأخذ ~~الدراهم الصحاح عن المكسرة مغني (قوله فإذا كان) أي حقه (قوله ولا يبيعها ~~بمكسرة) تقدم في باب الربا ما يعلم منه أنه قد يصح بيع الصحاح بالمكسرة ~~فهلا جاز في هذه الحالة بيعها بالمكسرة؟ سم (قوله وبهذا الجمع إلخ) لا يقال ~~حاصل هذا الجمع تقييد قوله من جنسه بكونه بصفة أرفع، وحمل قوله يتملكه على ~~معنى يبيعه ويحصل به صفة حقه، وحينئذ يتحد حكم هذا القسم مع حكم القسم ~~الثاني الآتي، ويلزم ضياع تفصيل المتن إلا أن يحمل تفصيله على مجرد التفنن ~~في التعبير لأنا نقول لا نسلم أن حاصله ما ذكر بل حاصله تقييد قوله المذكور ~~بكونه بصفة حقه أو بصفة أدون، وحمل يتملكه على يتخذه ملكا بمجرد الأخذ لكن ~~هذا لا يوافق قوله في الحالة الثانية، فإن المفهوم منها الموصوف بصفة أرفع، ~~وحمل المتن على هذا يوجب الإشكال المذكور في السؤال فليتأمل. سم عبارة ~~الرشيدي واعلم أنه يلزم على هذا الجمع اتحاد هذا القسم مع القسم الثاني ~~الآتي، وضياع تفصيل المتن والسكوت على حكم ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة ~~أدون فالوجه ما أفاده العلامة الأذرعي أي من حمل كلام المصنف على ما إذا ~~كان بصفة حقه أو بصفة أدون، ومعنى يتملكه يتموله ويتصرف فيه لا يخفى أنه ~~غير حاصل ما أفاده هذا الجمع الذي استوجهه الشارح وإن ادعى الشهاب الرملي ~~وابن القاسم أنه مفاده وحاصله فليتأمل اه. # (قوله أي الجنس) إلى قول المتن والمأخوذ في المغني إلا قوله أو مع أحدهما ~~إلى المتن وإلى قول الشارح وشرط المتولي في النهاية (قوله لامتناع تولي ~~الطرفين) أي هنا لأن المال في أحد الطرفين لأجنبي رشيدي ms7857 (قوله هذا إن لم ~~يتيسر إلخ) ، عبارة المغني محل الخلاف ما إذا لم يطلع القاضي على الحال فإن ~~اطلع عليه لم يبعه إلا بإذنه جزما، ومحله أيضا إذا لم يقدر على بينة وإلا ~~فلا يستقل مع وجودها كما هو قضية كلام الروضة، وبحثه بعضهم اه. # (قوله ومشقة) ومنها # خوف الضرر # من القاضي كما هو ظاهر سم (قوله مطلقا) أي وإن لم يتيسر علم القاضي بذلك ~~وعجز عن البينة (قوله ولا يبيعه) أي الآخذ بنفسه أو مأذونه (قوله ثم إن ~~كان) أي نقد البلد (قوله ملكه) أي بمجرد قبضه أخذا مما مر، وعبارة النهاية ~~تملكه وكتب عليه ع ش ما نصه ينبغي أن يأتي فيه ما مر عن الإسنوي اه. # (قوله وملكه) أي بمجرد الشراء كما مر، وعبارة النهاية وتملكه وكتب عليه ~~الرشيدي ما نصه انظر هل التملك على ظاهره أو المراد أنه يدخل في ملكه بمجرد ~~الشراء؟ وظاهر قوله الآتي إن تلف PageV10P290 # بعد البيع إلخ إرادة الثاني اه. # (قوله أي الجنس) فيه نظر لأنه يحصل ملك الجنس بمجرد الأخذ فلا يتصور مع ~~فرض الأخذ التلف قبل التملك إلا أن يراد بالتملك ما ذكره فيه، وهو التمول ~~والتصرف فهو دفع لتوهم أنه لو تلف قبل التصرف فيه بقي حقه ولا يفيد تصوير ~~هذا بما لو كان بصفة أرفع فإنه لا يحصل ملكه بمجرد الأخذ لأنه لا بد من بيع ~~هذا فهو من القسم الثاني أعني قوله وبيعه لا الأول المقابل له إلا أن يكون ~~هذا بالنظر لظاهر المتن دون الجمع الذي ذكره سم، عبارة المغني وقال ~~البلقيني محل الخلاف في غير الجنس أما المأخوذ من الجنس فإنه يضمنه ضمان يد ~~قطعا لحصول ملكه بالأخذ عن حقه كما سبق انتهى والمصنف أطلق ذلك تبعا ~~للرافعي بناء على وجوب تجديد تملكه وقد تقدم ما فيه اه. # (قول المتن وبيعه) ويؤخذ من كونه مضمونا عليه قبل بيعه أنه لو أحدث فيه ~~زيادة قبل البيع كانت على ملك المأخوذ منه وبه صرح في زيادة الروضة ms7858 فإن باع ~~ما أخذه وتملك ثمنه ثم وفاه المديون دينه رد عليه قيمته، كغاصب رد المغصوب ~~إلى المغصوب منه مغني زاد الروض مع شرحه وقد تملك المغصوب منه ثمن ما ظفر ~~به من جنس غير المغصوب من مال الغاصب فإنه يرد قيمة ما أخذه وباعه اه. ~~(قوله أي غير الجنس) ومحل الخلاف إذا تلف قبل التمكن من البيع فإن تمكن منه ~~فلم يفعل ضمن قطعا مغني (قوله فليبادر) إلى قوله إذ لا فائدة في المغني إلا ~~لفظة المتولي ولفظة لا من قوله ولا يلزمه إعلام إلخ (قوله فليبادر إلخ) أي ~~إلى بيع ما أخذه مغني (قوله فنقصت قيمته) أي ولو بالرخص سم اه بجيرمي (قوله ~~ضمن النقص) ولا يضمنه إن رد المأخوذ فالغاصب روض مع شرحه (قوله ضمن ~~الزيادة) لتعديه بأخذها بخلاف قدر حقه مغني # (قوله وإلا كأن كان له إلخ) عبارة المغني وإن لم يمكنه أخذ قدر حقه فقط ~~بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لأنه لم ~~يأخذها بحقه مع العذر اه. (قوله ثم يرد إلخ) راجع لما قبل وإلا باع إلخ ~~أيضا # (قول المتن وله أخذ مال غريم غريمه) خرج بالمال كسر الباب ونقب الجدار ~~فليس له فعله؛ لأنه لم يظلمه كما في سم وسلطان اه. بجيرمي وتقدم عن المغني ~~مثله (قوله ولعمرو على بكر مثله) هل المراد المثلية في أصل الدينية لا في ~~الجنس والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز تملكه لو ظفر به من مال غريم ~~الغريم وإذا قلنا بالثاني فهل له أخذ غير الجنس من مال غريم الغريم؟ تردد ~~فيه الأذرعي رشيدي والظاهر أن المراد المثلية في مطلق الدينية وإن كان ~~أحدهما أكثر من الآخر أو من غير جنسه اه بجيرمي وسيأتي عن السيد عمر عند ~~قول الشارح وفيه نظر كما قاله بعضهم إلخ الجزم بذلك (قوله وشرط المتولي ~~إلخ) عبارة المغني تنبيه للمسألة شروط: الأول أن لا يظفر بمال الغريم، ~~الثاني أن يكون غريم الغريم جاحدا أو ms7859 ممتنعا أيضا وعلى الامتناع يحمل ~~الإقرار المذكور، الثالث أن يعلم الآخذ الغريم أنه أخذه من مال غريمه حتى ~~إذا طالبه الغريم بعد كان هو الظالم، الرابع أن يعلم غريم الغريم، وحيلته ~~أن يعلمه فيما بينه وبينه فإذا طالبه أنكر فإنه بحق اه. # (قوله وأن يكون غريم الغريم إلخ) هو مخالف لقوله وإن رد إلخ إن أراد ~~جاحدا حق الغريم كما هو الظاهر ولقوله أو جحد بكر إلخ إن أراد جاحدا حق زيد ~~لأنه في حيز المبالغة المقتضية لتعميم الحكم لحالة إقراره، فكلام المتولي ~~مقابل لما قبله فليتأمل هذا كله بناء على ما في هذه النسخة من قوله ممتنعا ~~بغير أو، وأما على ثبوت أو كما في شرح الروض أي والمغني والنهاية فلا ~~مخالفة ولذا قال فيه أي في شرح الروض أي والمغني وعلى الامتناع يحمل ~~الإقرار المذكور فلا منافاة بينه وبين اشتراط أن يكون غريم الغريم جاحدا أو ~~ممتنعا اه. وقوله وعلى الامتناع PageV10P291 # يحمل إلخ يعني أن المراد بالإقرار المردود الإقرار مع امتناعه سم (قوله ~~ليظفر من مال الغريم إلخ) أي وليمتنع من الدفع إليه إن كان له قدرة على ~~الامتناع سم (قوله بذلك اللزوم) أي في قوله لزمه فيما يظهر إعلامه إلخ ~~رشيدي، أقول بل في قوله ويلزمه أن يعلم الغريم (قوله وإلا فالتصوير المذكور ~~يعلم منه إلخ) أقول في علمه منه بحث ظاهر سم (قوله علم الغريمين) أي بالأخذ ~~سم. # (قوله أما علم الغريم فمن قولهم وإن رد عمرو إلخ) قلنا هذا ممنوع لأنه لا ~~يلزم من رد عمرو إقرار بكر له أن يعلم بأخذ زيد من مال بكر إذ يمكن أن يوجد ~~إقرار بكر لعمرو مع رد عمرو ذلك الإقرار ولا يوجد علم عمرو بذلك الأخذ كما ~~هو ظاهر، وقوله وأما علم غريمه فمن قوله إلخ قلنا هذا ممنوع لأنه لا يلزم ~~من جحد بكر استحقاق زيد علمه بالأخذ إذ قد يعلم دعوى زيد على عمرو فيجحد أن ~~له عليه شيئا مع جهله بأخذ زيد من ماله ms7860 سم بحذف. (قوله الغريم قد لا يعلم ~~إلخ) الأخصر الغريمان قد لا يعلمان فيأخذ الغريم من مال غريمه فيؤدي إلى ~~الأخذ منه مرتين # (قوله فرع) إلى قوله وفي الأنوار في المغني والروض مع شرحه (قوله قضى) أي ~~أدى (قوله وإن لم توجد شروطه) عبارة الأسنى والمغني وإن اختلف الجنس ولم ~~يكن من النقدين اه. (قوله من بعض أقاربه) ليس بقيد (قوله وفيه نظر كما قاله ~~بعضهم إلخ) ولك أن تقول لعل وجه النظر إطلاق الحكم وعدم تقييده بتوفر شروط ~~الظفر، وأما ما أفاده الشارح - رحمه الله تعالى - فمحل تأمل؛ لأن التشبيه ~~لا شبهة فيه؛ لأن الغرض فيه أنهم أطلقوا الرجوع على التركة وهو صادق بما ~~إذا كانت من غير جنس المأخوذ منه أي فيجوز الأخذ كما لو كانت المسألة ~~مفروضة في مال الغريم بل لو عبر بما أفاده الشارح كان محل النظر؛ لأن ~~مسألته من أفراد مسألة الظافر بمال غريم الغريم فكيف يحسن تشبيهها بها؟ ~~فليتأمل اه. # سيد عمر (قوله فلو قال إلخ) أي القفال # (قول المتن أن المدعي إلخ) أي PageV10P292 # اصطلاحا وأما لغة فهو من ادعى لنفسه شيئا سواء كان في يده أم لا اه مغني ~~(قوله وشرطه) إلى واستشكل في النهاية (قوله أن يكون معينا) لعله يخرج به ما ~~إذا قال جماعة أو واحد منهم مثلا: ندعي على هذا أنه ضرب أحدنا أو قذفه ~~مثلا، وقوله معصوما الظاهر أنه يخرج به غير المعصوم على الإطلاق أي ليس له ~~جهة عصمة أصلا وهو الحربي لا غير، كما يؤخذ من حواشي ابن قاسم أي بخلاف من ~~له عصمة ولو بالنسبة لمثله كالمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة، وأما قول ~~الشيخ خرج به الحربي والمرتد فيقال عليه أي فرق بين المرتد ونحو الزاني ~~المحصن بالنسبة للعصمة وعدمها رشيدي (قوله معصوما) قد تسمع دعوى الحربي سم ~~(قوله أو سكرانا) أي متعديا (قوله: وإن حجر عليه إلخ) غاية (قوله وهو براءة ~~الذمة) في هذا قصور إذ هو خاص بالأموال فلا يتأتى في دعوى مثل ms7861 النكاح كما ~~لا يخفى رشيدي (قوله وشرطه ما ذكر) انظره بالنسبة لاشتراط التكليف مع قوله ~~في باب القضاء على الغائب في الاحتجاج له: والقياس سماعها على ميت وصغير، ~~ثم قول المتن ويجريان في دعوى على صبي ومجنون وما ذكره الشارح في شرح ذلك ~~ثم سم عبارة الرشيدي قوله ما ذكر أي الذي من جملته التكليف، ولعل مراده ~~المدعى عليه الذي تجري فيه جميع الأحكام التي من جملتها الجواب والحلف، ~~وإلا فنحو الصبي يدعى عليه لكن لإقامة البينة كما مر اه. # (قوله مع أن القول قوله) أي مع أنه مدعى عليه سم ورد بأنه يدعي أمرا ~~ظاهرا أي فقوله: يوافق الظاهر فهو مدعى عليه فلذا يصدق سم. # (قوله ويرده ما في الروضة وغيرها إلخ) أي فقد صرحوا بأنه مدع لا مدعى ~~عليه كما زعمه هذا الراد سم (قوله لأنهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك) أي وقد ~~ائتمنوه فلا يحسن تكليفه بينة الرد نهاية ومغني (قوله وقدم إلخ) عبارة ~~المغني وقد تقدم في كتاب دعوى الدم والقسامة أن لصحة الدعوى ستة شروط ذكر ~~المصنف بعضها وذكرت باقيها في الشرح اه. (قوله ولا يختلف الأظهر إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية والثاني أن المدعي من لو سكت خلي ولم يطالب بشيء والمدعى ~~عليه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت فإذا ادعى زيد دينا في ذمة عمرو فأنكر ~~فزيد يخالف، قوله: الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك، وعمرو يوافق، قوله ~~الظاهر ولو سكت لم يترك فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف ~~موجبهما غالبا، قد يختلف إلخ (قول المتن فهو مدع) أي على الأظهر وأما على ~~الثاني فهي مدعية وهو مدعى عليه لأنها لو سكتت تركت وهو لا يترك لو سكت ~~لزعمها انفساخ النكاح مغني ونهاية (قوله: فتحلف هي إلخ) أي على الأول وأما ~~على الثاني فيحلف الزوج ويستمر النكاح ورجحه المصنف في الروضة في نكاح ~~المشرك وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج بكون الأصل بقاء العصمة نهاية ~~ومغني وأقرهما سم وع ش (قوله ms7862 وفي عكس ذلك إلخ) وإن قال لها: أسلمت قبلي فلا ~~نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت بل أسلمنا معا صدق في الفرقة بلا يمين وفي ~~المهر بيمينه على الأظهر؛ لأن الظاهر معه، وصدقت بيمينها على الثاني لأنها ~~لا تترك بالسكوت؛ لأن الزوج يزعم سقوط المهر فإذا سكتت ولا بينة جعلت ناكلة ~~وحلف هو وسقط المهر نهاية ومغني (قوله ويصدق في سقوط المهر بيمينه) أي وفي ~~الفرقة بلا يمين كما مر آنفا عن النهاية والمغني # (قوله ومن ادعى) كذا في أصله ثم أصلح بمتى سيد عمر (قوله أو دينا) أعم من ~~أن يكون نقدا أو لا، وبعضهم خص النقد بغير PageV10P293 # الدين أخذا من المقابلة بجيرمي أقول في الأول عطف العام على الخاص بغير ~~الواو، وفي الثاني عدم تمام المقابلة بين النقد والعين، وإنما الظاهر ما ~~صنعه المغني وفاقا للأسنى فقدر دينا قبل نقدا وقال مازحا: متى ادعى شخص ~~دينا نقدا أو غيره مثليا أو متقوما اه. # (قوله فيه لصحة الدعوى) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله يعني إلى ~~المتن، وقوله مر إلى أما إذا وقوله ويأتي إلى المتن وما أنبه عليه (قول ~~المتن بيان جنس إلخ) عبارة المغني مازجا بيان جنس له كذهب أو فضة، ونوع له ~~كخالص أو مغشوش، وقدر كمائة، وصفة مختلف بها الغرض ويشترط في النقد أيضا ~~شيئان صحة إلخ (قول المتن ونوع) إن أريد به ما يتميز عن بقية أفراد الجنس ~~بذاتي كما هو مصطلح أهل الميزان كأن ذكر الجنس مستدركا وإن أريد ما يتميز ~~عنها بعرضي كما هو استعمال اللغة، ويشعر به تمثيلهم له بخالص أو مغشوش أو ~~بسابوري أو ظاهري كان بمعنى الصفة فلا حاجة إلى الجمع بينهما فلعل من اقتصر ~~على أحدهما من الأئمة تنبه لذلك ولم يتنبه له المعترض عليه بوقوع الجمع ~~بينهما في كلام آخرين منهم، فليتأمل وليحرر اه. سيد عمر (قوله وهي) أي واو ~~وتكسر ع ش (قوله وغيرهما) أي غير الصحة والتكسر (قول المتن بهما) يعني ~~بالصحة والتكسر ms7863 رشيدي فقول الشارح يعني بكل إلخ نظرا لما زاده من قوله ~~وغيرهما إلخ (قوله كألف درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية) ليس في هذا ~~المثال تعرض للصحة أو للتكسر، وعبارة شرح الروض أي والمغني كمائة درهم فضة ~~ظاهرية صحاح أو مكسرة سم، والظاهرية نسبة للسلطان الظاهر وأشرفية نسبة ~~للسلطان أشرف (قوله كما مر) أي في دعوى الدم والقسامة (قوله وما علم وزنه) ~~إلى التنبيه في المغني إلا قوله فقول البلقيني إلى أما إذا إلخ. # (قوله كالدينار إلخ) عبارة المغني والأسنى نعم مطلق الدينار ينصرف إلى ~~الدينار الشرعي كما صرح به في أصل الروضة ولا يحتاج إلى بيان وزنه وفي ~~معناه مطلق الدرهم اه. (قوله ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش بناء على ~~الأصح إلخ) استشكله سم بما نصه قوله بناء على الأصح أنه مثلي قضيته اعتبار ~~ذكر القيمة في الدين المتقوم، لكن عبر في المنهج وشرحه بقوله ومتى ادعى ~~نقدا أو دينا مثليا أو متقوما وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفة تؤثر في القيمة ~~انتهى. ولم يتعرض لاعتبار ذكر القيمة اه. أي فكان حقه أن يؤخر ويكتب في ~~شرح: فإن تلفت وهي متقومة وجب إلخ. كما في الأسنى والمغني (قوله مطلقا) أي ~~مثليا كان أو متقوما (قوله ومر فيه) أي في المغشوش (قوله ذكرها) أي الصفة ~~وكان الأولى إما تثنية الضمير هنا كما في المغني وإما إفراده في بهما كما ~~في النهاية # (قوله دائن مفلس) بالإضافة (قوله أنه وجد) أي المفلس (قوله لا بد أن ~~يقول) أي في سماع دعواه على غريمه الغائب ع ش # (قوله فقد مر قبيل القسمة إلخ) عبارته كالنهاية هناك في فصل ادعى عينا ~~غائبة عن البلد إلخ مازجا، نصها ويبالغ وجوبا المدعي في الوصف للمثلي ويذكر ~~القيمة في المتقوم وجوبا أيضا، أما ذكر قيمة المثلي والمبالغة في وصف ~~المتقوم فمندوبان كما جريا عليه هنا، وقولهما في الدعاوى يجب وصف العين ~~بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت أو متقومة محمول على عين حاضرة بالبلد ~~يمكن إحضارها ms7864 مجلس الحكم اه. # (قوله بالصفات) إلى قوله لأنها لا تتميز في المغني (قول المتن وصفها بصفة ~~السلم) أي وإن لم يذكر مع الصفة القيمة في الأصح مغني (قوله وجوبا) في ~~المثلي وندبا في المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه، كذا في النهاية هنا وهو ~~مخالف لما أفاده المتن والروض والمنهج وأقره الشارح والمغني ولكلامها في ~~فصل ادعى عينا غائبة عن البلد كما مر آنفا، ولذا كتب عليها الرشيدي ما نصه: ~~قوله مع وجوب ذكر القيمة فيه لا يخفى أن هذا في الحقيقة تضعيف لإطلاق المتن ~~عدم وجوب ذكر القيمة فلا تنسجم مع قوله وقيل يجب معها ذكر القيمة فكان ~~الأصوب خلاف هذا PageV10P294 # الصنيع على أنه ناقض ما قدمه في باب القضاء على الغائب بالنسبة للعين ~~الحاضرة، وظاهر أن المعول عليه ما هنا لأن من المرجحات ذكر الشيء في بابه، ~~وهو هناك تابع لابن حجر وأيضا فقد جزم به هنا جزم المذهب بخلافه ثم وأيضا ~~فمن المرجحات تأخير أحد القولين اه. (قوله وقضيته) أي تعبيره بقيل وقوله ~~أنها أي القيمة وذكرها (قوله لا تجب في متقوم ولا مثلي منضبط) المثلي يجب ~~فيه ذكر صفات السلم ويستحب ذكر القيمة، والمتقوم يجب فيه ذكر القيمة ويستحب ~~ذكر صفات السلم م ر اه. سم ومر آنفا أنه مخالف للمتن والروض والمنهج ~~والشارح والمغني (قوله ومر إلخ) أي في فصل ادعى عينا غائبة عن البلد وقوله ~~ما فيه حكيناه آنفا (قوله فإن لم تنضبط) إلى قوله قال الماوردي في النهاية ~~والمغني (قوله وجب ذكر القيمة) فيقول جوهر قيمته كذا ويقوم بفضة سيف محلى ~~بذهب كعكسه وبأحدهما إن حلي بهما نهاية وروض ومغني (قوله نحو ياقوتة) أي ~~مما لا ينضبط بصفات السلم. # (قوله وقدرها) أي بين قدر القيمة (قوله زيادته) أي المصنف على أصله أي ~~المحرر معها أي هذه اللفظة بأن الثاني أي المذكور بقول المتن وقيل إلخ ~~يكتفى بها إلخ أي بالقيمة ولا يوجب ذكر صفة السلم (قوله ولو وجبت قيمة ~~المغصوب إلخ) عبارة المغني ms7865 والنهاية استثنى البلقيني ما لو غصب غيره منه ~~عينا في بلد ثم لقيه في آخر، وهي باقية ولكن لنقلها مؤنة فإنه يجب ذكر ~~قيمتها؛ لأنها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين رد القيمة اه. أي؛ لأن ~~أخذها كان للحيلولة ع ش (قوله ولا بد أن يصرح) إلى قوله قال الغزي في ~~النهاية إلا قوله كما بحثه جمع، وقوله قال البلقيني إلى وقد تسمع، وقوله ~~وعليه يحمل إلى بل قد لا تتصور (قوله بأن قيمتها مذبوحة أو حاملا كذا) أي ~~ويصدق في ذلك ولو فاسقا حيث ذكر قدر الإيقاع ع ش ولعل ذلك التصديق بالنسبة ~~لصحة الدعوى لا للتغريم أيضا فليراجع (قوله ما يجب في ذكر العقار) عبارة ~~المغني ويبين في دعوى العقار الناحية والبلدة والمحلة والسكة والحدود، وأنه ~~في يمنة داخل السكة أو يسرته أو صدرها، ذكره البلقيني ولا حاجة لذكر القيمة ~~كما علم مما مر اه. (قوله والدعوى) أي من ثالث ع ش (قوله على المستأجر إلخ) ~~انظره مع ما يأتي من أن المدعى عليه إذا أقر لمن تمكن مخاصمته انصرفت عنه ~~الخصومة، ولعل هذا مقيد لذلك فيكون محل ذلك فيما إذا لم يكن لمن العين في ~~يده حق لازم فيها بخلاف نحو الأجير، ولعل وجهه أنه لو جعلنا الدعوى على ~~المؤجر لم يمكنه استخلاص العين من المستأجر لأنه يقول له: إن كنت مالكا فقد ~~آجرتني، وليس لك أخذ العين حتى ينقضي أمد الإجارة وإن كنت غير مالك لها فلا ~~سلطة لك عليها وحينئذ فيكون مثله نحو المرتهن فليراجع رشيدي # (قوله بكسر الواو) إلى قوله قال الغزي في المغني إلا قوله كما بحثه جمع، ~~وقوله قال البلقيني إلى؛ لأنها الواجبة، وقوله إن لم ينحصر إلى بل قد لا ~~تتصور (قوله كما بحثه جمع) جزم بذلك النهاية والمغني (قوله: وقضية ذلك) أي ~~التعليل المذكور (قوله الاكتفاء في المتقومة التالفة بذكر القيمة وحدها) أي ~~فلا يحتاج لذكر شيء معها من الصفات لكن يجب ذكر الجنس ومغني (قوله وإقرار) ~~أي ولو ms7866 بنكاح كالإقرار به مغني وأسنى (قوله مجرد تحديده) أي تحديد ملك ~~الغير رشيدي ومغني (قوله إن لم ينحصر حقه في جهته إلخ) أي بأن كان يستحق ~~المرور في الأرض من سائر أجزائها كذا عبر الغزي وفي نسخة منه بدل أجزائها ~~جوانبها سم (قوله وعليه يحمل إلخ) عبر هنا بالمضارع وفي قوله الآتي وعليه ~~حمل إلخ PageV10P295 # بالماضي مع أن الحمل في الموضعين للغزي سم (قوله وإلا) أي بأن كان حقه ~~منحصرا في جهة من الأرض وهو قدر معلوم كذا عبر الغزي سم (قوله كفرض مهر) أي ~~للمفوضة مغني (قوله ومتعة إلخ) أي وحط الكتابة والإبراء من المجهول في إبل ~~الدية بناء على الأصح من صحة الإبراء منه فيها، وتصح الشهادة بهذه ~~المستثنيات لترتبها عليها (فرع) # لو أحضر ورقة فيها دعواه ثم ادعى ما في الورقة وهو موصوف بما مر هل يكتفى ~~بذلك أو لا وجهان أوجههما كما أشار إليه الزركشي الأول إذا قرأه القاضي أو ~~قرئ عليه مغني وروض مع شرحه، وتقدم للشارح في باب دعوى الدم والقسامة مثله ~~بزيادة اشتراط معرفة الخصم ما فيها كالقاضي (قوله ويشترط) إلى قوله ويزيد ~~المشتري في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله واعتمد البلقيني إلى ~~وأخذ الغزي (قوله ويشترط للدعوى أيضا إلخ) أي إذا كان الغرض منها تحصيل ~~الحق فلو قصد بالدعوى دفع المنازعة لا تحصيل الحق فقال هذه الدار لي وهو ~~يمنعنيها سمعت دعواه وإن لم يقل هي في يده لأنه يمكن أن ينازعه وإن لم تكن ~~في يده مغني وروض مع شرحه (قوله مما مر) أي في باب دعوى الدم والقسامة ~~(قوله وهو ممتنع من أدائه إلخ) عبارة الأسنى والمغني وهو ممتنع من الأداء ~~الواجب عليه لأنه قد يرجع الواهب ويفسخ البائع، ويكون الدين مؤجلا أو من ~~عليه مفلسا اه. (قوله ولا بنحو بيع إلخ) أي مما الغرض منه تحصيل الحق مغني ~~(قوله وقبضته إلخ) نشر على غير ترتيب اللف (قوله ويلزم إلخ) عطف على وقبضته ~~إلخ (قوله أو المقر التسليم ms7867 إلى) قال الغزي لاحتمال أنه أقر له وأن المقر ~~له رده أو أن العين المقر بها ليست في يد المقر أو أن الإقرار غير صحيح ~~لكون المقر له لا يملك المقر به فإن الإقرار إخبار عن حق سابق انتهى اه. # سم (قوله وأحضرته) أي كذا (قوله فيلزمه تسليمها إلي إذا قبضه) انظر هلا ~~قال مثل ذلك في المسألة قبلها رشيدي (قوله تسليمها) أي العين المرهونة وكان ~~الأنسب التذكير كما في النهاية (قوله أن دعوى المرتهن) أي بأن ادعى أن هذا ~~مرهون عن حقي (قوله خلاف ذلك) أي السماع، وإن لم يدع القبض المعتبر (قوله ~~ما ذكره هنا) أي من اشتراط غرض القبض المعتبر (قوله من ذلك) أي من قولهم ~~ويشترط للدعوى أيضا إلخ أو من قولهم ولا برهن بأن قال هذا ملكي رهنته منه ~~بكذا، إلا إن قال إلخ (قوله ورد بأنه إلخ) هذا لا يلاقي كلام الغزي لأنه ~~فرض كلامه كما هو واضح في الدعوى المطلوب فيها تحصيل الحق وهي التي يشترط ~~فيها الإلزام كما صرحوا به وما ذكره المطلوب فيه دفع المنازعة لا تحصيل ~~الحق فليس من فرض كلام الغزي فتأمل رشيدي (قوله وأنه منعه إلخ) الأولى حذف ~~الواو (قوله وأن لا يناقضها إلخ) عطف على قوله كونها ملزمة (قوله دعوى ~~أخرى) أي منه أو من أصله كما يأتي رشيدي (قوله من ذلك) أي التناقض (قوله ~~فواضح) أي عدم التناقض # (قوله ولا تسمع دعوى دائن ميت على من تحت يده إلخ) يفيد تصوير المسألة ~~بالعين دون الدين PageV10P296 # سم (قوله مع حضور الوارث إلخ) تقدم ما يتعلق بذلك في باب القضاء على ~~الغائب في شرح قوله وإذا ثبت مال على غائب إلخ سم بحذف (قوله والأجنبي مقر ~~به) قضيته أنه لو كان منكرا لم تسمع الدعوى عليه والقياس سماعهما لتوفية ~~القاضي حقه مما تحت يد الأجنبي حيث أثبته ع ش وتقدم في باب القضاء تصريح ~~الشارح بذلك وهو الظاهر وإن نقل سم عن الجمال الرملي خلافه كما يأتي آنفا ms7868 ~~(قوله وعلى هذا حمل قول السبكي إلخ) وسيأتي للشارح أيضا حمل كلام السبكي ~~على العين وأنه تجوز الدعوى بها على غريم الغريم وإن لم يوكله الوارث بخلاف ~~الدين، وذكر الشهاب ابن القاسم أنه بحث مع الشارح في هذا الحمل الآتي فبالغ ~~في إنكاره ولا بد من الرفع للحاكم ليوفيه من العين كالدين إذا كانا ثابتين ~~ولا تصح الدعوى بواحد منهما اه. رشيدي وقد مر عن ع ش وفاقا للشارح أن ~~القياس الصحة (قوله: جاز للقاضي سؤاله) أي وجاز تركه ولا ينفذ حكمه إلا إذا ~~سأله إياه كما تقدم ع ش (قوله كما مر) أي في دعوى الدم والقسامة # (قوله فحينئذ) أي حين منع القاضي طالب الشفعة (قوله فحينئذ ليس له الدعوى ~~إلخ) قضيته أنه له الدعوى بها عند من يراها في المسألة قبلها وحينئذ فلينظر ~~ما معنى قوله فتبطل برده لها رشيدي، وقد يدعي رجوع هذا التفريع للمسألتين ~~جميعا فليراجع (قوله عند من يراها) أي كالحنفي ع ش (قوله ويأتي) أي في ~~الفرع (قوله في الإسلام) إلى قوله أما إذا لم يشترط في المغني وإلى قول ~~المتن أو عقدا ماليا في النهاية إلا قوله قال البلقيني إلى المراد بمرشد ~~(قوله في الإسلام) سيذكر محترزه. # (قوله نكاحا صحيحا) قيد لا بد منه كما يأتي وقد صرح أيضا بذلك أي اشتراط ~~التقييد بالصحة شيخ الإسلام والمغني والأنوار (قوله بولي مرشد) إلا أن تكون ~~ولايته بالشوكة أسنى (قوله أو سيد) ولا يشترط التعرض لعدالة السيد وحريته ~~أنوار (قوله فاحتيط له إلخ) عبارة الأسنى للاحتياط في النكاح كالدم إذ ~~الوطء المستوفى لا يتدارك كالدم اه. # (قوله وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع إلخ) قد يقال إن اعتبرنا ما ~~زاده بقوله السابق نكاحا صحيحا كان في معنى ذكر انتفاء الموانع، وسيأتي ما ~~يصرح باعتبار تلك الزيادة سم وعبارة الرشيدي قوله ذكر انتفاء إلخ أي تفصيلا ~~وإلا فقد تضمنه قوله نكاحا صحيحا اه. (قوله لأن الأصل عدمها) ولأنها كثيرة ~~يعسر ضبطها مغني (قوله بل لمزوجها إلخ) ms7869 أي إن ادعى عليه بقرينة ما بعده إذ ~~المجبرة تصح الدعوى عليها أو على مجبرها وانظر حينئذ ما معنى تعرضه له ولعل ~~في العبارة مسامحة فليراجع رشيدي وقد يقال المراد بلزوم تعرضه أنه لا يكفي ~~ما في المتن بل لا بد من نسبة التزويج إلى المجبر كأن يقول: أنكحتها لي ~~نكاحا صحيحا وأنت أهل للولاية أو عدل بشاهدي عدل، عبارة الأنوار: ودعوى ~~النكاح تارة تكون على المرأة البالغة وتارة على وليها المجبر وتارة عليهما ~~وإذا ادعى على واحد منهما وحلفه فله الدعوى على ~~ PageV10P297 # الآخر وتحليفه، ولا تسمع على الصغيرة ولا على غير المجبر أبا كان أو غيره ~~لأنه لا يقبل إقراره اه. # (قوله قال البلقيني) إلى قوله وفيه ينظر في المغني (قوله تعيينه) أي بأن ~~يقول بولي عدل مغني (قوله ورده الزركشي إلخ) أقره المغني (قوله إن قلنا ~~يلي) أي أو كانت ولايته بالشوكة مغني وسيد عمر. # (قوله وأما بحثه) عبارة النهاية وما بحثه البلقيني إلخ فليتأمل هل هو ~~كذلك؟ والزركشي متابع له أو اشتبه على صاحبها مرجع الضمير في قول التحفة ~~وأما بحثه إلخ سيد عمر عبارة المغني قال الزركشي: وينبغي الاكتفاء بقوله ~~وشاهدين بغير وصفهما بالعدالة فقد ذكروا في النكاح أنه لو دفع نكاح عقد ~~بمستورين إلى الحاكم لم ينقضه، نعم إن ادعت المرأة شيئا من حقوق الزوجية ~~احتاج الحاكم إلى التزكية اه. # (قوله فيرد بأن ذلك إنما هو في نكاح غير متنازع فيه إلخ) صريح هذا أن ~~المراد بالعدالة في قولهم وشاهدي عدل العدالة الباطنة وأنه لا بد من ذلك ~~لكن في حواشي سم عند قول المصنف وشاهدي عدل ما نصه هو شامل لمستوري العدالة ~~لانعقاده بهما، ومعلوم أنه وإن صحت الدعوى بذلك لا يحكم به إلا إن ثبتت ~~العدالة فليراجع انتهى. وقضيته أن المراد بالعدالة العدالة الظاهرة وعليه ~~فلا يرد بحث البلقيني بذلك لأنه بناه على أن المراد العدالة الباطنة رشيدي ~~(قوله وأما المتنازع فيه إلخ) فيه أن كلام المصنف في تصوير أصل النكاح ~~لتصحيح الدعوى ms7870 كما هو ظاهر لا في إثباته بعد التنازع والدعوى فلا يظهر قول ~~الشارح فتعين (قوله إلا إن زوج الولي بالإجبار) عبارة شرح الروض أي والمغني ~~والأنوار ولا يشترط تعيين الولي والشاهدين ولا التعرض لعدم الموانع انتهت ~~اه سم (قوله وفيه نظر) أي في الاستثناء (قوله أما نكاح الكفار) إلى الفرع ~~في المغني (قوله وذكرت ما مر) عبارة المغني وإذا ادعت المرأة بالنكاح ففي ~~اشتراط التفصيل وعدمه ما في اشتراطه في دعوى الزوج ولا يشترط تفصيل في ~~إقرارها بنكاح؛ لأنها لا تقر إلا عن تحقيق ويشترط تفصيل الشهود بالنكاح ~~تبعا للدعوى ولا يشترط قولهم ولا نعلمه فارقها أو هي اليوم زوجته اه. # وفي الأسنى والأنوار ما يوافقه إلا في قوله ولا يشترط قولهم ولا نعلمه ~~إلخ فجريا إلى اشتراط ذلك القول (قوله فأنكر) أي ونكل كما هو ظاهر وقوله ~~فحلفت ينبغي أو أقامت بينة سم عبارة الأنوار والروض مع شرحه ولو ادعت امرأة ~~على رجل النكاح سمعت، اقترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أو ~~لم يقترن فإن سكت وأصر عليه أقامت البينة وإن أنكر وقال ما تزوجتك لم يكن ~~ذلك طلاقا فتقيم البينة عليه ولو رجع عن الإنكار وقال غلطت قبل رجوعه فإن ~~لم تكن بينة وحلف فلا شيء عليه وله أن ينكح أختها وليس لها أن تنكح زوجا ~~غيره وإن اندفع النكاح ظاهرا حتى يطلقها أو يموت، وينبغي أن يرفق الحاكم به ~~حتى يقول وإن كنت نكحتها فهي طالق ليحل لها النكاح وإن نكل الزوج حلفت ~~واستحقت المهر والنفقة ولو ادعت ذات ولد أنها منكوحة وأن الولد منه وأنكر ~~النكاح والنسب صدق بيمينه وإن قال: هو ولدي منها وجب المهر وإن أقر بالنكاح ~~لزمه المهر والنفقة والكسوة فإن قال كان تفويضا فلها المطالبة بالفرض إن لم ~~يجر دخول وإن جرى وجب مهر المثل اه. # (قوله وحل إصابتها باعتبار الظاهر إلخ) مبتدأ وخبر، عبارة الأسنى والظاهر ~~أن مراده جواز ذلك في الظاهر أو فيما إذا زال عنه ظن حرمتها ms7871 اه. (قوله ~~الزوجة) إلى قوله ولو أجابت في المغني (قوله الزوجة) عبارة المغني تلك ~~المرأة المدعي نكاحها اه. # (قول المتن أمة) أي والزوج حر مغني (قوله وأنه ليس إلخ) انظر ما الداعي ~~إليه بعد ذكر خوف العنت؟ رشيدي # . (قوله ولو سلما) إلى قول المتن حلف في النهاية (قوله ولو لأمة) عبارة ~~المغني والثاني يشترط التفصيل كالنكاح، والثالث إن تعلق PageV10P298 # العقد بجارية وجب احتياطا للبضع واختاره ابن عبد السلام اه. # (قول المتن كفى الإطلاق إلخ) أي ولا يشترط التفصيل مغني وشرح المنهج ~~(قوله لأنه دون النكاح إلخ) أي ولهذا لا يشترط فيه الإشهاد بخلافه مغني ~~(قوله نعم) إلى الفرع في المغني (قوله نعم لا بد في كل عقد نكاح أو غيره ~~إلخ) عبارة المغني (تنبيه) # مقتضى تعبير المصنف بالإطلاق أنه لا يشترط التقييد بالصحة ولكن الأصح في ~~الوسيط اشتراطه وهو قضية كلام الرافعي ومحل الخلاف في غير بيوع الكفار فإذا ~~تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوها بأنفسهم أو بإلزام حاكمهم فإنا نمضيها على ~~الأظهر كما هو مقرر في الجزية فلا يحتاج فيها إلى تلك الشروط وتسمع الدعوى ~~من المدعى على خصمه وإن لم يعلم بينهما مخالطة ولا معاملة، ولا فرق فيه بين ~~طبقات الناس فتصح دعوى دنيء على شريف وإن شهدت قرائن الحال بكذبه كأن ادعى ~~ذمي استئجار أمير أو فقيه لعلف دوابه أو كنس بيته اه. وقوله وتسمع الدعوى ~~من المدعي إلخ قد مر في الشرح مثله (قوله من وصفه بالصحة مع ما مر) كذا في ~~غيره من كتب المذهب، وقضية هذا الإطلاق أنه لا يكفي في دعوى النكاح ~~الاقتصار على وصفه بالصحة مطلقا سواء كان المدعي عاميا أو عارفا، مخالفا أو ~~موافقا فقابل صنيعهم كالصريح في ذلك فما نقله البجيرمي عن بعض المتأخرين ~~بما نصه ولو قال تزوجتها زواجا صحيحا شرعيا كفى عن سائر الشروط من العارف ~~دون غيره كما بحثه الطبلاوي سم وحلبي انتهى مخالف لذلك ولا يجوز العمل به ~~فيما يظهر (قوله مع ما مر) لعله راجع لخصوص ms7872 عقد النكاح فلا يشترط في دعوى ~~العقد المالي غير الوصف بالصحة عبارة شرح المنهج أو ادعى عقدا ماليا كبيع ~~وهبة وصفه وجوبا بصحة، ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح اه. وتقدم عن ~~المغني ما يوافقها # (قوله على الناظر لا المستحق) قال الشهاب سم لم أفهم معنى ذلك ثم رأيت م ~~ر تبعه في ذلك فبحثت معه فيه فتوقف فيه ثم قال بعد ذلك قد أبدلت لفظ على ~~بلفظ من انتهى. وأقول لا خفاء في فهم ما ذكر لأن من جملة ما يصور به أن ~~يكون بعض المستحقين يستولي على الريع دون بعض فهذا الذي لم يصل إليه ~~استحقاقه لا يدعي به إلا على الناظر دون المستحق المستولي، وأما تفسير على ~~بمن فيلزم عليه تغيير كلام الأذرعي وأن ينسب إليه ما لم يقله، ثم إنه يقتضي ~~أنه لا تسمع الدعوى من المستحق إذا لم يكن ناظرا، وليس كذلك لأن المستحق إن ~~كان موقوفا عليه كأحد الأولاد فقد نقل الشارح نفسه في حواشي شرح الروض عن ~~التوشيح سماع دعواه وإن كان غير موقوف عليه كأن كان يستحق في ريع نحو مسجد ~~لعمله فيه، فقد صرح ابن قاسم نفسه في باب الحوالة من حواشي شرح البهجة بأنه ~~تسمع دعواه على الساكن إذا سوغه الناظر عليه على أنه يمكن تصوير الدعوى على ~~الناظر من غير المستحق بأن يدعي عليه ناظر نحو المسجد بريع للمسجد في الوقف ~~الذي هو ناظر عليه وكأن توقف الشهاب ابن القاسم هو الذي حمل شيخنا على حمل ~~كلام الأذرعي على غير ظاهره حيث قال قوله أن الدعوى بنحو ريع الوقف على ~~الناظر أي أن الطلب بتخليص ريع الوقف على الناظر فهو المدعي، وليس على ~~المستحق طلب انتهى. مع أن ما حمل عليه شيخنا كلام الأذرعي لا يلائمه ما في ~~الشرح بعد كما لا يخفى على المتأمل رشيدي (قوله لا بد من حضورهم) انظر هل ~~المراد حضورهم والدعوى عليهم أو مجرد الحضور؟ وعلى الثاني فما الفرق بينهم ~~وبين ما إذا ms7873 كان الناظر القاضي المذكور بعد؟ وكذا يقال في قوله على بعض ~~الورثة مع حضور باقيهم رشيدي أقول إن ما ذكره من التردد ثم استشكال ~~الاحتمال الثاني مبني على أن قول الشارح وإن كان إلخ للشرط وقوله فالدعوى ~~جوابه ويحتمل بل هو الأظهر أن الأول غاية والثاني متفرع على ما قبلها والله ~~أعلم. # (قوله ونازعه الغزي إلخ) عبارة النهاية لكن الأوجه كما قاله الغزي سماعها ~~إلخ (قوله بأن المتجه سماع الدعوى على البعض إلخ) أي ولو مع غيبة الباقين ~~كما يدل له ما بعده أي خلافا للأذرعي رشيدي (قوله لكن لا يحكم إلا بعد ~~إعلام الباقين) تقدمت له هذه المسألة في؛ فصل بيان قدر النصاب في الشهود، ~~لكن عبارته هناك ويكفي في ثبوت دين على الميت حضور بعض PageV10P299 # الورثة لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر انتهت. وبين العبارتين مباينة ~~فتأمل. رشيدي أقول عبارة الشارح هناك مثل عبارة النهاية وقد يدفع التباين ~~بأن يراد بالحكم هنا الحكم المتعدي للجميع فيحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى ~~استئناف إقامة البينة والحكم كما بسطه سم هناك (قوله لا تتوجه عليه إلخ) أي ~~ولا تجوز منهما أخذا من قوله الآتي بل لا بد إلخ فليراجع (قوله بل لا بد أن ~~ينصب الشافعي من يدعي) أي فيما إذا كانت الدعوى لمن ذكر، وقوله ومن يدعى ~~عليه أي إذا كانوا مدعى عليهم رشيدي # (قوله بحق) إلى قوله أما المدعى عليه في المغني (قوله نعم له تحليف ~~المدين مع البينة إلخ) أي وإن لم يدع هو يساره، وبهذا فارقت هذه والتي ~~بعدها ما سيأتي استثناؤه في قول المصنف فلو ادعى أداء أو إبراء إلخ فلا ~~يقال كان من حق الشارح تأخير استثناء هاتين عما استثناه المصنف رشيدي (قوله ~~أما المدعى عليه إلخ) أي أما تحليف المدعى عليه، عبارة النهاية ولو أقام ~~المدعي بينة ثم قال لا تحكم إلخ (قوله ولا نظر فيه إلخ) عبارة النهاية وما ~~نظر به في كلامه غير معمول عليه اه. (قوله عليه) أي المدعي الذي ms7874 أقام ~~البينة بما ادعاه مغني (قول المتن أو شراء عين) أي العين التي ادعاها سم أي ~~وأقام البينة بها (قوله منه) أي من مدعي العين التي أقام بها البينة (قوله ~~أي مدعي إلخ) فاعل وقوله مقيم إلخ مفعول سم (قول المتن على نفيه) يشعر بأنه ~~لا يكلف توفية الدين أولا بل يحلف المدعي ثم يستوفي وهو كذلك على الصحيح ~~مغني. # (قول المتن على نفيه) أي نفي ما ادعاه وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا ~~أبرأه من الدين ولا باعه العين ولا وهبه إياها مغني ونهاية أي أو لا أقبضه ~~إياها (قوله أي الأداء) إلى قوله كما صوبه في النهاية وإلى المتن في المغني ~~(قوله هذا) أي الحلف على نفي ما ذكر (قوله هذا إن ادعى حدوث شيء من ذلك ~~إلخ) لم يذكر مثل ذلك في قوله الآتي وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه ~~في الأصح وهو يقتضي التفرقة بينهما، وهكذا صنيع الروض وغيره، وعبارة المنهج ~~وشرحه كالصريح في التفرقة فتقبل دعواه علمه بفسق شاهده أو كذبه للتحليف ولو ~~بعد الحكم، وبحثت في ذلك مع م ر فوافق عليها وقد سئلت عما لو علق إنسان ~~طلاقا بفعل شيء وفعله وحكم الحاكم بالطلاق والفرقة ثم ادعى الزوج أنه فعله ~~ناسيا فقلت صدق بيمينه وبان عدم وقوع الطلاق وبطلان الحكم، ثم رأيت سئل م ر ~~عن ذلك مع زيادة واعتذر الزوج عن عدم دعواه ذلك قبل الحكم بنحو أنه ظن أن ~~ذلك لا يفيد، ثم أخبر بأنه يفيد أو لم يتعذر بشيء فأجاب بما نصه: نعم يقبل ~~قوله في النسيان بيمينه ويتبين عدم حنثه والله أعلم انتهى اه سم بحذف أقول ~~وكذا صنيع المغني حيث PageV10P300 # ذكر هذا القيد هنا فقط، وعمم القيد الآتي للموضعين كالصريح في التفرقة. ~~(قوله قبل قيام البينة إلخ) هو وما عطف عليه متعلقان بادعى بدليل قوله: ~~خلافا إلخ سم (قوله ومضى زمن إمكانه إلخ) عبارة المغني وشيخ الإسلام: وكذا ~~بينهما بعد مضي زمن إمكانه، فإن لم ms7875 يمض زمن إمكانه لم يلتفت إليه اه. (قوله ~~لم يكن المدعي إلخ) عطف على قوله ادعى حدوث شيء إلخ (قوله أو يمين ~~الاستظهار) أي: في الدعوى على الغائب والصبي والمجنون والميت بجيرمي. # (قوله وإلا) أي وإن كان المدعي حلف مع شاهده أو يمين الاستظهار (قوله فلا ~~يحلف بعدها إلخ) ينبغي أن يحلف إن أسند المدعى عليه ذلك إلى ما بعد حلفه، ~~وهو ظاهر فليراجع رشيدي. عبارة السيد عمر قوله: لأنه قد تعرض في يمينها إلخ ~~هذا واضح فيما إذا كانت دعوى نحو الأداء قبل الحلف المذكور، وأما إذا كانت ~~بعده وقبل الحكم مع مضي زمن يمكن فيه ذلك، فالظاهر أن له تحليفه فليتأمل ~~اه. قوله: ولا تسمع دعوى إبراء من الدعوى إلخ كذا في النهاية. (قوله خصمه) ~~إلى قوله نعم لا يتوجه في المغني، وإلى قوله وتسمع في عقد بيع في النهاية، ~~إلا قوله أي أو مخالفا لمذهب الحاكم، وقوله كما صرح به الماوردي لكن ضعفه ~~البلقيني وقوله: استشكل بما لا يجدي وقوله: ونقل بعضهم إلى ولو ادعى دينا، ~~وقوله ويجري ذلك إلى ومر أن من شروط، وقوله في الدعوى على من إلى في الدعوى ~~لعين. (قوله خصمه) كان الظاهر أن يقول بدله: من ذكر أو نحوه رشيدي. (قوله ~~ولو نكل إلخ) راجع لما قبله، وكذا لو ادعى إلخ أيضا. (قوله لم تكن بيده) ~~لعل المراد لم تكن في ملكه وتصرفه رشيدي وفيه توقف، بل الظاهر: أن المراد ~~لم تكن تحت يده # . (قوله إن كان عاميا) أي بخلاف ما إذا كان عارفا أسنى ومغني عبارة ~~الرشيدي هو قيد لقوله وفسره كما يعلم من كلام غيره، وإن أوهم سياقه خلاف ~~ذلك، فغير العامي يمهل وإن لم يفسر اه. (قوله إن خيف هربه) الظاهر أنه راجع ~~لأصل الاستدراك رشيدي (قوله لأنها مدة) إلى المتن في المغني إلا قوله كما ~~صرح إلى ولو عين. (قوله ولو أحضر إلخ) ولو عاد المدعى عليه ولو بعد الثلاثة ~~وسأل القاضي تحليف المدعي على نحو إبراء، أجابه ms7876 إليه لتيسره في الحال، ولا ~~يكلف توفية الدين أولا مغني. زاد الأسنى بخلاف قوله للوكيل المدعي: أبرأني ~~موكلك حيث يستوفى منه الحق ولا يؤخر إلى حضور الموكل وحلفه # لعظم الضرر # بالتأخير اه. (قوله ولو عين جهة إلخ) أي من نحو أداء أو إبراء مغني. # (قول المتن ولو ادعى رق بالغ إلخ) ويجوز شراء بالغ ساكت عن اعترافه بالرق ~~وعن دعوى الحرية، ممن يسترقه عملا باليد، والأحوط أن لا يشترط إلا بعد ~~اعترافه بالرق لمن يبيعه خروجا من الخلاف في ذلك، وما نقل من تحريم وطء ~~السراري حتى يخمسن ويقسمن محمول على تحقق سبيهن روض مع شرحه. (قوله في ~~الأصل) إلى قوله: ونقل بعضهم في المغني إلا قوله على ما مر إلى المتن وقوله ~~أو نحوها إلى؛ لأن الأصل وقوله وذكرت هنا إلى ~~ PageV10P301 # المتن. (قوله لم يكن قد أقر إلخ) ولم يحكم برقه حاكم حال صغره، وإلا لم ~~تسمع دعواه عناني وزيادي اه. بجيرمي (قوله قد أقر له) ينبغي أو لبائعه سم ~~(قوله على ما مر إلخ) عبارة النهاية كما مر إلخ (قول المتن فالقول قوله) ~~ولعل الأوجه أن هذا إذا لم تكن أمه رقيقة، وإلا فلا بد من بينة كما أفتى به ~~م ر؛ لأن الولد يتبع أمه في الرق، فالأصل في ولد الرقيقة هو الرق سم. (قوله ~~وإن تداولته الأيدي إلخ) أي وسبق من مدعي رقه قرينة تدل على الرق ظاهرا ~~كاستخدام وإجارة شيخ الإسلام ومغني. (قوله ومن ثم قدمت إلخ) عبارة المغني: ~~ولو أقام المدعي بينة برقه وأقام هو بينة بأنه حر، فالذي جزم به الرافعي في ~~الدعاوى تبعا للبغوي أن بينة الرق أولى؛ لأن معها زيادة علم وهو إثبات الرق ~~ونقل الهروي عن الأصحاب أن بينة الحرية أولى اه. (قوله بنقلها إلخ) أي بكون ~~الأولى ناقلة عن الأصل عبارة الزيادي لأنها ناقلة وبينة الحرية مستصحبة اه. ~~(قوله أما لو قال إلخ) عبارة المغني: وخرج بقوله وأي بالأصالة كما مر ما لو ~~قال: أعتقني إلخ وما لو قال: ms7877 أنا عبد فلان فالمصدق السيد اه. (قوله وإن أقر ~~له) أي المشتري للبائع رشيدي (قوله فيهما) أي في يده أو غيره. # (قوله ولا أثر إلخ) يغني عنه قوله وكذا لا يؤثر إلخ (قوله لأن اليد إلخ) ~~علة لما في المتن (قوله بخلاف المستندة للالتقاط) أي فلا يصدق إلا بحجة ~~مغني. (قوله وكذا لا يؤثر إلخ) أي في صور عدم الاستناد إلى الالتقاط مغني. # (قوله واستشكل بما لا يجدي) عبارة المغني: فإن قيل: الدعوى بذلك مشكل بأن ~~الحال إذا كان قليلا كدرهم من ألف مؤجلة يبعد الاستتباع فيه، وبأنه إذا ~~أطلق الدعوى لم يفد وإن قال: يلزمه تسليم الألف إلي لم تصح الدعوى وكان ~~كاذبا، وإن فصل وبين كان ذلك في حكم دعوتين. فأين محل الاستتباع؟ أجيب: بأن ~~محل الاستتباع عند الإطلاق ولا يضر كون الكثير تابعا للقليل للحاجة إلى ذلك ~~اه. وقوله لم تصح الدعوى فيه تأمل، وقوله بأن محل الاستتباع عند الإطلاق ~~منع لقول السائل إذا أطلق الدعوى لم يفد، وقوله ولا يضر إلخ منع لما قبله. # (قوله وبحث البلقيني إلخ) فيه أن هذا الحكم، وهو صحة الدعوى بقتل خطأ أو ~~شبه عمد مذكور في كلامهم حتى في المتون، فلا وجه لإسناده لبحث البلقيني ~~وإنما الذي نسب للبلقيني التنبيه على أن هذا الذي ذكروه مستثنى من عدم سماع ~~الدعوى بالمؤجل رشيدي أقول: وأيضا ينافي ذلك الإسناد قوله الآتي قاله ~~الماوردي (قوله على القاتل) فلو ادعى ذلك على العاقلة لم يجز جزما؛ لأنه لم ~~يتحقق لزومه لمن ادعى عليه لجواز موته في أثناء الحول وإعساره آخره مغني. ~~(قوله وهو متجه إلخ) . # (تتمة) تسمع الدعوى باستيلاد وتدبير وتعليق عتق بصفة، ولو قبل العرض على ~~البيع؛ لأنها حقوق ناجزة مغني وروض مع شرحه. (قوله لأن المقصود منه) أي من ~~دعوى القتل المذكورة (قوله نازعه) أي الماوردي (قوله فظاهر كلامهم أنها لا ~~تسمع مطلقا) من هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها، وهي أن شخصا تقرر في ~~نظارة على وقف من أوقاف المسلمين، ms7878 فوجده خرابا ثم إنه عمره على الوجه ~~اللائق به، ثم سأل القاضي بعد العمارة في نزول كشف على المحل وتحديد ~~العمارة وكتابة حجة بذلك، فأجابه لذلك وعين معه كشافا وشهودا ومهندسين، ~~فقطعوا قيمة العمارة المذكورة اثني عشر ألف نصف، وأخبروا القاضي بذلك فكتب ~~له بذلك حجة ليقطع على المستحقين معاليمهم، ويمنع من يريد أخذ الوقف إلى أن ~~يستوفي المقدار المذكور من غلة الوقف، وهو أنه لا يعمل بالحجة المذكورة، ~~وأن القاضي لا يجيبه لذلك؛ لأنه لم يطالب بشيء إذ ذاك، ولا وقعت عليه دعوى، ~~والكتابة إنما تكون لدفع ما طلب منه وادعى به عليه، وليس ذلك موجودا هناك، ~~وطريقه في إثبات العمارة المذكورة أن يقيم بينة تشهد له بما صرفه يوما ~~فيوما مثلا، ويكون ذلك جوابا بالدعوى ملزمة ثم إن لم يكن له بينة يصدق فيما ~~صرفه بيمينه، حيث ادعى قدرا لائقا وساغ له صرفا بأن كان فيه # مصلحة، # وأذن له القاضي PageV10P302 # فيما يتوقف على إذن كالقرض على الوقف من مال غيره أو من ماله، أو كان في ~~شرط الواقف أن للناظر اقتراض ما يحتاج إليه الحال من العمارة من غير ~~استئذان اه. ع ش. # (قوله واعتمده الغزي) وهو المعتمد وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ~~شرح م ر اه. سم. (قوله وقضية ما تقرر عن الماوردي إلخ) عبارة النهاية: وإن ~~اقتضى ما قررناه عن الماوردي إلخ. (قوله لأن القصد إلخ) هو تعليل لما ~~اقتضاه كلام الماوردي وكان الأولى أن يقول: ووجهه أن القصد إلخ رشيدي (قوله ~~ويجري ذلك) أي: ما مر في دعوى الدين على المعسر. (قوله أنه يعطى) أي الدين ~~على من تحقق إعساره. (قوله ومنه) أي غير المنافي وقوله: أن لا يكذب إلخ كان ~~الأولى حذف لفظة لا وإرجاع ضمير ومنه إلى المنافي # (قوله ويزيد إلخ) مفعوله ولي بينة إلخ سم. ويصح كونه فاعلا له؛ لأن زاد ~~يستعمل لازما ومتعديا. (قوله على من لا يحلف إلخ) أي من الغائب والصبي ~~والمجنون والميت. (قوله فلو طلق امرأة إلخ) ms7879 يتأمل وجه هذا التفريع سم. ~~(قوله واشتريتها إلخ) مفعول يزيد المقدر بالعطف. (قوله وكان يملكها) راجع ~~لكل من البيع والهبة. (قوله لأن الظاهر إلخ) تعليل للاكتفاء بقوله: ~~وسلمنيها عن قوله: وكان يملكها رشيدي أقول: مقتضى هذا أن قول المدعي وكان ~~يملكه يغني في دعوى الهبة أيضا عن قوله: وسلمنيها، لكن كلام الشارح السابق ~~في شرح وجب ذكر القيمة كالصريح في اشتراط ذكر نحوه. # (قوله وخلف تركة إلخ) مفعول يزيد المقدر (قوله بكذا) أي: كثلث منه أي ~~الدين (قوله كما مر) أي: قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف إلخ سم وقد يقال: ~~فلم أعاده؟ ، (قوله بقوله شهودي إلخ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقول ~~ذلك قبل الشهادة وبعدها. (قوله والحلف) ظاهره وإن لم يدع خصمه عليه علمه ~~بنحو فسق بينته الأخرى. (قوله سمعت دعواه) أي: لا بينته. ### | [فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به] ### | (فصل) # في جواب الدعوى (قوله في جواب الدعوى) إلى التنبيه في النهاية. ~~(قوله وما يتعلق به) أي: بالجواب ع ش أي: من قوله: وما قبل إقرار عبد به ~~إلخ بجيرمي (قول المتن أصر المدعى عليه إلخ) وفي الكنز كلام طويل في إصرار ~~المدعى عليه، إذا كان وكيلا أو وليا تتعين مراجعته سم. (قوله فلم يتنبه) ~~لعل المراد لم يجب مع زوال نحو جهله رشيدي (قوله وعرف بذلك) أي بقوله: أو ~~جاهل إلخ. (قوله وهو أن يحكم) أي فلا يصير ناكلا بمجرد السكوت فقط، بل لا ~~بد من الحكم بالنكول أو يقول للمدعي: احلف عزيزي اه. بجيرمي (قوله ولا يمكن ~~الساكت من الحلف إلخ) أي: إلا برضا المدعي كما يأتي ع ش أي: في مبحث ~~النكول. (قوله وسكوت أخرس) إلى قوله كما مر في المغني. (قوله كذلك) أي ~~كسكوت الناطق مغني. (قوله وإلا) أي: وإن لم يفهم الإشارة (قوله فهو كمجنون) ~~أي: فلا تصح الدعوى عليه مغني. (قوله على ما مر فيه) أي من أن الدعوى ~~على PageV10P303 # وليه ع ش. # (قوله عليه) إلى قول المتن ms7880 وقيل في النهاية، إلا قوله: فيجب مهر المثل ~~وكذا في المغني إلا قوله: أو عفو في الثانية، وقوله: وجواب دعوى ألف إلى ~~ويكفي. (قول المتن فقال: لا تلزمني إلخ) وإن قال في جوابه: هي عندي أو ليس ~~لك عندي شيء فذاك ظاهر. مغني. (قول المتن حتى يقول ولا بعضها إلخ) وإن ادعى ~~دارا بيد غيره فأنكره، فلا بد أن يقول في حلفه: ليست لك ولا شيء منها، ولو ~~ادعى أنه باعه إياها كفاه أنه لم يبعها مغني وروض مع شرحه. # (قوله وإنما يطابقانها إلخ) أي: وقوله لا يلزمني العشرة إنما هي نفي ~~لمجموعها، ولا يقتضي نفي كل جزء منها مغني. (قول المتن فناكل) ينبغي أن ~~يكون محله في غير معذور لجهل أو دهش، وإلا فهو مشكل فليتأمل وليحرر سيد عمر ~~عبارة البجيرمي قوله: فناكل عما دونها، في هذه العبارة بعض إجمال؛ لأنه لا ~~يكون ناكلا بمجرد حلفه على نفي العشرة، بل لا بد بعد هذا الحلف أن يقول له ~~القاضي: هذا غير كاف قل ولا بعضها، فإن لم يحلف كذلك فناكل كل عما دونها ~~شيخنا عزيزي اه. (قوله وإن قل) شامل لما لا يتمول، وهو ظاهر إن ادعى بقاء ~~العين، فإن كانت تالفة فلا؛ لأنه لا مطالبة بما لا يتمول ع ش وفيه تأمل؛ ~~لأن المطلوب هنا إنما هو غير الأقل لا الأقل. # (قوله نعم إن نكل المدعى عليه إلخ) كأنه أراد بالنكول الإنكار مع الحلف، ~~وإلا فالنكول عن اليمين يقتضي حلف المدعي على العشرة واستحقاقها سم. وأقول: ~~قوله: وإلا فالنكول إلخ إنما ينتج ما ادعاه لو لم يصح تاليه، والحال لا ~~محذور في التزام صحته، فحاصل المقام أنه إذا أجاب المدعى عليه: بلا تلزمني ~~العشرة ولا جزء منها، واستحلفه القاضي على العشرة فقط فنكل عن الحلف عليها، ~~فللمدعي أن يحلف على استحقاقها من غير تجديد دعوى، وليس له أن يحلف على ~~استحقاق ما دونها، إلا بعد تجديد دعوى ونكول المدعى عليه، فهذا لا محذور ~~فيه فليراجع، ثم رأيت في ms7881 الأنوار ما نصه: وإذا عرضه القاضي اليمين على ~~العشرة ودونها فحلف على نفي العشرة، واقتصر عليه فناكل عما دون العشرة، ~~وللمدعي الحلف على استحقاق ما دونها بقليل، ولو نكل المدعى عليه من مطلق ~~اليمين، وأراد المدعي الحلف على بعض العشرة، فإن عرض القاضي اليمين على ~~العشرة وعلى كل جزء منها، فله الحلف على بعضها، وإن عرض على العشرة وحدها ~~لم يكن له الحلف على بعضها، بل يستأنف الدعوى للبعض الذي يريد الحلف عليه ~~اه. ويتضح بذلك عدم إرادة ما قاله المحشي سم. وأن كلام الشارح على ظاهره ~~ولا محذور فيه، والله أعلم. # (قوله فقط) أي: ولم يقل ولا شيء منها نهاية. (قوله نكحها إلخ) أي أو ~~باعها داره روض ونهاية. (قوله فإن نكل لم تحلف هي إلخ) أي: بل إن حلفت يمين ~~الرد قضي لها واستحقت الخمسين؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار، وإن لم تحلف ~~لم تستحق شيئا؛ لأن مجرد الدعوى مع نكول المدعى عليه لا يثبت شيئا، هذا هو ~~الموافق للقواعد، فقول الشارح فيجب مهر المثل فيه نظر ظاهر، سواء بنى ذلك ~~على حلفها يمين الرد أو على عدمه لا يقال: وجه قوله: فيجب مهر المثل أن ~~الزوج معترف بالنكاح، لأنا نقول: لا نسلم أنه معترف به؛ لأن إنكاره أنه نكح ~~بخمسين شامل لإنكار نفس النكاح، ولو سلم فمجرد الاعتراف بالنكاح لا يوجب ~~مهر المثل بمجرد دعوى الزوجية، كما يعلم بمراجعة ما تقدم في بحث الاختلاف ~~قبيل الوليمة فراجعه وتأمله تعرفه. ثم بحثت بجميع ذلك مع م ر فوافق عليه ~~اه. سم. ولك أن تجيب: بحمل كلام الشارح على الاعتراف وتقدير إلا إن ثبت ~~خلافه أخذا مما يأتي في دعوى ألف صداقا. (قوله لم تحلف هي على أنه إلخ) قال ~~في شرح البهجة: إلا إذا استأنفت الدعوى عليه ببعض الخمسين، فإنها تحلف عليه ~~لنكوله كما في الروضة وأصلها سم. وعبارة الأسنى والنهاية: إلا بدعوى PageV10P304 # جديدة ونكول المدعى عليه اه. # (قوله لأنه ينافي دعواها أولا) ظاهره: أن حلفها المنفي أنه ms7882 تزوجها بخمسة ~~مثلا، وحينئذ فقولهم: إلا بدعوى جديدة مشكل؛ لأنها لا تخرج بها عن ~~المنافاة، والظاهر: أن المراد بالذي تحلف عليه بدعوى جديدة استحقاقها ~~للخمسة مثلا، لا أنه نكحها بالخمسة، وعبارة الرافعي وإن استأنفت وادعت عليه ~~ببعض الذي جرى النكاح عليه فيما زعمت جاز لها الحلف عليه انتهت. فقوله: ~~ببعض الذي جرى النكاح عليه صريح فيما ذكرته، فعلم أنه ليس لها أن تدعي بعد ~~بأنه نكحها بأقل رشيدي وقوله عبارة الرافعي إلخ مثلها في الأنوار، ومر آنفا ~~مثلها أيضا عن سم عن شرح البهجة. (قوله لم يلزمه قبوله) مفهومه: جواز ~~القبول وقوله: من غير إقرار أي: من المدعى عليه وقوله وله تحليفه أي: ~~للمدعي ع ش. (قوله فيلزمه الحاكم إلخ) عبارة المغني: فله أن يحلفه ويقول له ~~الحاكم: إما أن تقر بالحق أو يحلف المدعي بعد نكولك اه. وقوله: بعد نكولك ~~لا حاجة إليه؛ لأن الكلام فيمن تحقق نكوله. # (قوله بأن يقر وإلا حلف المدعي) لعل علته ما مر قبله رشيدي # (قوله ولا نظر لكون العامة إلخ) عبارة المغني: ونازع البلقيني في جواب ~~دعوى الشفعة وقال أكثر الناس: لا يعدون الشفعة مستحقة على المشتري؛ لأنها ~~ليست في ذمته ولا يتعلق به ضمانها كالغصب وغيره، فالجواب المعتبر لا شفعة ~~لك عندي كما عبر به في الروضة، وعبارة المحرر: لا تستحق علي شفعة اه. ~~والمعتمد ما في المتن اه. (قوله في الثانية) أي: الشفعة ع ش (قوله في ~~بابها) أي: الشفعة (قوله لم يلزمني دفع إلخ) كذا في أصله، وفي النهاية وكان ~~الأنسب التعبير بلا، إذ لم لنفي الماضي، ثم رأيت المغني عبر بلا سيد عمر. # (قوله وجواب دعوى ألف إلخ) عبارة الأنوار: ولو ادعت عليه ألفا صداقا ~~يكفيه أن يقول: لا يلزمني تسليم شيء إليها، قيل للقفال هل للقاضي أن يقول: ~~هل هي زوجتك؟ فقال: ما للقاضي ولهذا السؤال، لكن لو سأل فقال: نعم قضي عليه ~~بمهر المثل، إلا أن يقيم بينة أنه نكحها بكذا، فلا يلزمه أكثر من ذلك اه. ms7883 ~~(قوله وإلا لم يكفه) أي؛ لأن من اعترف بسبب يوجب شيئا لا يكفيه في نفي ما ~~يوجبه ذلك السبب جواب مطلق مثل لا تستحق علي شيئا، بل لا بد من إثبات عدم ~~ما أوجبه بطريقة ع ش. (قوله وقضي عليه بمهر المثل) انظره مع ما بعده رشيدي ~~وقد يقال: إن ما يأتي تفصيل لما هنا فليراجع. # (قوله إلا إن ثبت خلافه) أي: ثبت أنه نكحها بأقل من ذلك، فلا يلزمه أكثر ~~منه أسنى وأنوار، وينبغي كما مر عن سم وأخذا مما يأتي أو ثبت بنحو يمينها ~~المردودة أنه نكحها بذلك أي: الألف فيلزمه ذلك. (قوله بمبادرتهم إلى فرض ~~مهر المثل إلخ) لعله فيما إذا أجاب بأنه لم ينكحها بهذا القدر حتى يفارق ما ~~قبله، وإلا بأن كان جوابه لا يلزمني دفع شيء إليها، كيف يسأل عن القدر؟ ~~فليراجع. رشيدي. وقد يقال كما مر: إن ما هنا تفصيل لما مر، وحاصله أنه متى ~~أقر بالزوجية، فلا يكفيه في الجواب لا يلزمني دفع شيء إليها، فيسأل عن ~~القدر كما مر آنفا عن ع ش. (قوله فإن ذكر قدرا إلخ) وإن لم يذكره فما حكمه؟ ~~وهل يجعل كمنكر ناكل بقيده؟ فليراجع وليحرر. # (قوله غير ما ادعته) لعل المراد دون ما ادعته أي: وأما إذا ذكر قدره أو ~~فوقه فالأمر ظاهر. (قوله فلو صدقها سلمت له إلخ) تقدم مثله قبيل الفصل عن ~~الأنوار والروض بزيادة بسط. (قوله حل له نحو PageV10P305 # أختها) أي: ظاهرا، وكذا باطنا إن صدق كما هو ظاهر من نظائره رشيدي. (قوله ~~وليس لها تزوج غيره) أي: ظاهرا، وكذا باطنا، إن صدقت أخذا من نظائره. (قول ~~المتن ويحلف) أي: المدعى عليه على حسب بفتح السين بخطه، ويجوز إسكانها أي: ~~قدر جوابه هذا أو على نفي السبب، ولا يكلف التعرض لنفيه، فإن تبرع وأجاب ~~إلخ مغني عبارة الروض مع شرحه: ويحلف المدعى عليه إذا اقتصر على الجواب ~~المطلق، وأفضى الأمر إلى حلفه كجوابه، أو على نفي السبب، وإن كان الجواب ~~مطلقا، فلا يلزمه ms7884 التعرض لنفي السبب عينا اه. # (قول المتن بنفي السبب المذكور) كقوله في صورة القرض السابقة على ما ~~أقرضتني كذا مغني. (قوله أو بالإطلاق فكذلك إلخ) لا يخفى أنه مكرر مع قول ~~المتن: ويحلف على حسب جوابه هذا، فكان الأولى أن يسقطه ويذكر قوله: ولا ~~يكلف التعرض لنفي السبب قبيل قول المتن: فإن أجاب إلخ كما مر عن المغني. ~~(قوله ولا يكلف التعرض) إلى قوله أي وحينئذ في النهاية إلا قوله، فإنه يحلف ~~لا أعلم أن إلى يكفي حلفه. (قوله فإن تعرض إلخ) متصل بقول المصنف: كفاه في ~~الجواب لا تستحق علي إلخ ولو قدمه لكان أوضح ع ش، عبارة الرشيدي قوله: فإن ~~تعرض له جاز لا حاجة إلى هذا مع ما قبله، وحق العبارة ولو تعرض لنفي السبب ~~وأقام المدعي به بينة إلخ على أنه تقدم له خلاف هذا، وأنه تسمع من المدعى ~~عليه البينة حينئذ بما ذكر فليراجع اه. وقوله تقدم لعل في شرح أمهل ثلاثة ~~أيام، وقوله خلاف هذا وأنه إلخ أي: إلا أن يدعي أن ما تقدم محله فيما إذا ~~لم يسند المدعي المدعى به إلى سبب فليراجع. # (قوله فإن تعرض له) أي: لنفي السبب وقوله ولو أقام المدعي بكسر العين به ~~أي بالسبب ووجوده. (قوله وهو مؤجل) أي في نفس الأمر ع ش (قوله ولم يذكر ~~الأجل) هو تصحيح للدعوى؛ لأن الدعوى بالمؤجل لا تسمع كما مر أسنى، وهذا ~~كالصريح في صحة دعوى الدين المطلق بدون تقييده بالحلول. (قوله كفى الجواب ~~إلخ) ولا يجوز إنكاره استحقاقه بأن يقول: لا شيء له علي في أحد وجهين قال ~~الزركشي إنه المذهب كما حكاه الروياني عن جده ولو أقر له خصمه بثوب مثلا ~~وادعى تلفه، فله تحليفه أنه لا يلزمه تسليمه إليه، ثم يقنع منه بالقيمة، ~~وإن نكل حلف المقر له على بقائه وطالبه به، مغني وروض مع شرحه. # (قوله بذلك) أي الإقرار المذكور (قوله فقال الوارث: هذه الأعيان لم تكن ~~إلخ) أي فيكتفى منه بذلك ع ش . (قوله ms7885 ولا شيئا منها) الأولى أو شيئا إلخ ~~(قوله ولا يكفي حلفه على أنها لا تستحقها) أي: لا شيئا منها أخذا من أول ~~كلامه. # (قول المتن وادعاه) أي كلا منهما مالكه أو نائبه مغني. (قول المتن كفاه ~~لا يلزمني تسليمه) فإن أقام بينة بالملك وجب تسليمه أنوار. وفي هامشه ~~واعترض ذلك بأنه حينئذ يضيع حق الرهن والإجارة، فكيف يجب التسليم إليه؟ ~~والجواب أنه لا حيف على المدعى عليه، فإنه يمكن له استئناف دعوى الرهن ~~وإقامة البينة عليه أو تحليف المدعي اه. # (قوله لأنه جواب) إلى قوله كما سيعلم في المغني إلا قوله كذا قالوه إلى ~~المتن (قوله ولا يلزمه التعرض للملك) أي: لنفيه بأن يقول: ليس ملكك ولا ~~لثبوته كما يعلم مما يأتي بجيرمي (قول المتن جحده) بسكون الحاء المهملة على ~~أنه مصدر مضاف للفاعل أي: خاف أن يجحد المدعي الرهن إلخ. # (تنبيه) ولو ذكر المصنف قوله أولا بعد قوله بالملك كان أولى، فإن عبارته ~~توهم تعلق أولا بخاف، ولا معنى له مغني. (قول المتن إن ادعيت ملكا طلقا) أي ~~عن رهن وإجارة مغني. عبارة البجيرمي عن العزيزي: أي إن كان دعواك بملك ~~العين التي ادعيتها ملكا مطلقا عن التقييد بالرهن أو الإجارة أي: إن لم ~~يقيد المدعى به بالرهن أو الإجارة، فلا يلزمني تسليمه لك؛ لأنه لا يلزم من ~~ملك شيء استحقاق تسلمه، وإن ادعيت مرهونا أو مؤجرا أي: إن قيدت المدعى به ~~بالرهن أو الإجارة أي: إن كان مرادك التقييد بذلك فاذكره لأجيب عنه بأن ~~أقول: لم تفرغ مدة الإجارة أو لم أستوف الدين الذي هو رهن عنه اه. PageV10P306 # قوله لمدعاك) أي لما ادعيته علي مغني (قول المتن وإن ادعيت مرهونا إلخ) ~~ويحتمل هذا الترديد، وإن كان على خلاف الأصل للحاجة وعكسه بأن ادعى المرتهن ~~على الراهن دينا وخاف الراهن جحد المدعي الرهن، لو اعترف له بالدين يقول في ~~جوابه: إن ادعيت ألفا لا رهن به، فلا يلزمني أو به رهن، هو كذا فاذكره حتى ~~أجيب ولا يكون ms7886 مقرا بذلك هنا ولا فيما مر، وكذلك يقول في ثمن مبيع لم يقبض، ~~بأن يدعي عليه ألفا فيقول: إن ادعيت من ثمن مبيع مقبوض فاذكره حتى أجيب أو ~~عن ثمن مبيع لم يقبض، فلا يلزمني مطلقا روض مع شرحه وأنوار ومغني # . (قول المتن أو لابني الطفل) أي بخلاف نحو الطفل الفلاني وله ولي غيره ~~لما سيأتي، وحينئذ فمعنى قولهم: لا تمكن مخاصمته أي: ولو بوليه فمتى أمكنت ~~مخاصمته بنفسه أو بوليه انصرفت الخصومة عنه على ما سيأتي رشيدي عبارة ~~الحلبي أي ولا بينة له وإلا فتسمع الدعوى على المحجور حينئذ اه. (قوله وهو ~~ناظر عليه) أي الوقف فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه، كما ذكره ~~الشهاب الرملي رشيدي. وكذا في سم إلا قوله كما ذكره إلخ (قوله وما صدر عنه ~~ليس بمزيل) ومن ثم لو ادعى لنفسه بعد سمع رشيدي ومغني وعبارة سم، قال في ~~الروض: وإن ادعاها أي المدعى عليه بعد لنفسه سمعت أي: دعواه اه. وهو ~~المعتمد اه. # (قوله وقد ينافيه) أي قولهم وما صدر عنه ليس بمزيل (قوله بحمل هذا) أي ~~قول الجويني (قوله في الأوليين) أي فيما ليس هي له وهي لرجل لا أعرفه. ~~(قوله والبدل للحيلولة في البقية) هو تابع في هذا كالشهاب ابن حجر أي: ~~والمغني لما في شرح المنهج وقد قال الشهاب البرلسي إنه وهم وانتقال نظر اه. ~~والذي في شرح الروض أنه إذا حلف المدعي يمين الرد في هذه الصور ثبتت العين ~~نبه عليه ابن قاسم رشيدي عبارة سم: كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح ~~المنهج ما نصه: فيه بحث وذلك؛ لأن التفريع على عدم انصراف الخصومة، وحينئذ ~~فاليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها، نعم إن قلنا ~~بانصراف الخصومة في مسألة المحجور والوقف على الفقراء أو المسجد كما ذهب ~~إليه الغزالي وأبو الفرج كان له الحلف لتغريم البدل، فما قاله الشارح يعني ~~شيخ الإسلام هنا وهم منشؤه انتقال النظر من حالة إلى حالة اه. ولم يزد في ~~شرح الروض ms7887 على قوله بعد المسائل كلها، ويحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه ~~تسليمها إليه رجاء أن يقرأ وينكل فيحلف المدعي وتثبت له اه. وهو ظاهر فيما ~~قاله شيخنا اه. وأقول: وعبارة الأنوار أيضا ظاهرة فيما قاله الشهاب ~~البرلسي. # (قوله إن كان للمدعي بينة) ولم يقمها رشيدي (قوله وسيأتي فيه تفصيل عن ~~البغوي) حاصل التفصيل أنه إذا كان الإقرار بعد إقامة البينة وقبل الحكم بها ~~للمدعي، حكم له بها من غير إعادة البينة في وجه المقر له إن علم أن المقر ~~متعنت في إقراره، وإلا فلا بد من إعادتها لكن فرض تفصيل البغوي فيما إذا ~~أقر بها لمن تمكن مخاصمته، ولذا قال ابن قاسم: ويمكن الفرق انتهى، بل ~~التفصيل غير متأت هنا، إذ لا يصح إقامة البينة في وجه المقر له هنا فتأمل ~~رشيدي # (قوله أي المذكور) بالجر تفسير للضمير المجرور وغرضه من هذا تأويل ~~تذكير PageV10P307 # ضمير العين، وهي مؤنثة رشيدي. # (قوله جمع بينهما) أي بين إمكان مخاصمته وإمكان تحليفه مغني. (قوله ثم ~~التقييد) إلى المتن في المغني (قوله لمن لا يمكن إلخ) أي ووليه غيره (قوله ~~وهو المحجور) انظر ما وجه هذا الحصر مع أن الوقف الذي ناظره غيره كذلك كما ~~مر. رشيدي (قول المتن ترك في يد المقر لما مر إلخ) يؤخذ منه أنه يترك في ~~يده ملكا سم. (قوله أي وحينئذ لا تنصرف الخصومة عنه) أي فيقيم المدعي ~~البينة عليه أو يحلفه أنوار. (قوله كما مر في الإقرار) أي وأعاد المصنف ~~المسألة هنا ليفيد التصريح بمقابل الأصح، وهو وقيل إلخ مغني. (قوله قبل ~~شهادته) أي الثاني (قوله ثم تدعي الزوجة عليه إلخ) انظر إلى الحاشية الآتية ~~عند قول الشارح أما بالنسبة لتحليفه فلا إلخ سم. # (قوله عن ذلك) أي الاعتراف (قوله وبهذا يرد قول المستشكل فكيف تتوجه ~~الدعوى عليه؟) يغني عنه ما قبله (قوله وبيانه) أي الرد (قوله لا ابتداء ~~دعوى عليه) هذا يدل على أن يقتضي هذا البيان أن الحكم كذلك إذا أقر قبل ~~شهادة الأول أيضا، وأنه ms7888 ليس كذلك إذا أقر قبل الدعوى سم. (قوله وفي فتاوى ~~البغوي إلخ) انظر مخالفته لما تقدم عن فتاوى القفال إلا أن يحمل ذاك على ~~الشق الأول مما هنا سم. أقول: بل الأولى حمل ذاك على نفوذ الحكم بالنسبة ~~للأخذ من ذي اليد، لا بالنسبة للمقر له أيضا أخذا مما يأتي عن المغني ~~والروض مع شرحه. # (قول المتن ويوقف الأمر) أي حيث لا بينة كما يأتي ع ش (قوله لأن المال) ~~إلى التنبيه في النهاية (قول المتن فإن كان للمدعي بينة إلخ) أي: وإن لم ~~يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه، فإن نكل ~~حلف المدعي وأخذه ثم إذا حضر الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجة؛ لأن اليد ~~له بإقرار صاحب اليد ثم يستأنف الخصومة معه مغني، ومر آنفا في الشرح عن ~~الأذرعي ما يؤيده. (قوله شروط القضاء على الغائب) أي: المتقدمة في بابه ~~(قوله وعبارة أصله إلخ) فإنه قال: فإن لم يكن بينة يوقف الأمر إلى أن يحضر ~~الغائب، وإن كان له بينة فيقضي له مغني. (قوله بمثله) الأولى الأخصر به. # (قوله PageV10P308 # بمسافة العدوى) صوابه فوق مسافة العدوى (قوله ثم انصراف الخصومة) إلى ~~قوله وكذا في المغني وإلى قوله أي أو كان عينا في النهاية. إلا قوله ووقع ~~إلى التنبيه. (قوله في الصور إلخ) لعل الجمع نظرا لما أفاده الشارح بقوله: ~~ثم التقييد به إلخ وقوله: والذي يتجه إلخ، وإلا فما تقدم في المتن إلا صورة ~~واحدة هي ما إذا أقر لحاضر ثم رأيت قال الرشيدي: قوله في الصور لعله في ~~الصورة بزيادة تاء بعد الراء أي: إذا أقر بهما لحاضر اه. # (قوله أما بالنسبة لتحليفه فلا إلخ) وفي الروض فرع لو ادعى على غيره ووقف ~~دار بيده عليه، وأقر بها ذو اليد لفلان وصدقه المقر له لم يكن له تحليف ~~المقر ليغرمه أي قيمتها؛ لأن الوقف لا يعتاض عنه وفيه نظر اه. وفي شرحه؛ ~~لأن الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف، والحيلولة في الحال ms7889 كالإتلاف، أما إذا ~~كذبه المقر له فيترك في يد المقر كما مر نظيره، ولو أقام المقر له فيما مر ~~بينة على الملك لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه؛ لأن الملك استقر ~~بالبينة، وخرج الإقرار أن تكون الحيلولة به، صرح به الأصل انتهى. # وقوله فيما مر كأنه إشارة إلى قوله قبل الفرع المذكور، وله أي للمدعي ~~تحليفه أي المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه أي: بأن أقر بالمدعى به ~~لغائب أنه لا يلزمه تسليمها إليه، أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن ~~يقر أو ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر بشيء لشخص بعدما أقر ~~به لغيره يغرم القيمة للثاني انتهى. وبهذا يظهر إشكال قوله السابق عن فتاوى ~~القفال ثم تدعي الزوجة عليه إن أريد على الزوج المقر للتحليف فليتأمل سم. ~~أي: وأما إذا رجع الضمير إلى المدعي كما هو الأقرب، فلا إشكال، بل الظاهر ~~عدم صحة رجوع الضمير للزوج المقر فتأمل. # (قوله إذ للمدعي طلب يمينه إلخ) وحينئذ فلم يبق فرق بين قولنا: لا تنصرف ~~عند الخصومة فيما مر وبين قولنا هنا: تنصرف، إلا أن هناك يأخذ منه العين ~~إذا أثبتها على ما مر فيه، وهنا يأخذ بدلها مطلقا، وإلا ففي كل من الموضعين ~~يحلفه ويقيم عليه البينة كما علم رشيدي وفي قوله: ويقيم عليه إلخ بالنسبة ~~للإقرار لمعين حاضر نظر ظاهر. # (قوله أنه لا يلزمه التسليم إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه: تنبيه ~~للمدعي تحليف المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه أنه لا يلزمه تسليمها ~~إليه، أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر به له أو ينكل فيحل ويغرمه ~~القيمة بناء على أن من أقر لشخص بشيء بعدما أقر به لغيره يغرم القيمة ~~للثاني، فإن نكل عن اليمين وحلف المدعي اليمين المردودة، أو أقر له بالعين ~~ثانيا أي: وأقر المقر له وغرم له القيمة ثم أقام المدعي بينة بالعين أو ~~سلمت بعد نكول المقر له، رد القيمة وأخذ العين؛ لأنه ms7890 أخذها للحيلولة وقد ~~زالت اه. زاد الأنوار على ذلك ما نصه: ولو رجع الغائب وكذب المقر في ~~الإقرار له، فالحكم كما لو أضاف إلى حاضر فكذبه ولو أقام المقر له الحاضر ~~أو الغائب بعد الرجوع بينة بالملك لم يكن للمدعي تحليف المقر اه. # (قوله أنه لو أقر له به إلخ) أي بعد أن أقر به لآخر كما يعلم من قوله ~~بإقراره الأول رشيدي (قوله عمل ببينته) أي المدعى عليه لزيادة قوتها إذا ~~بإقرار ذي اليد له أسنى ومغني. (قوله والحاصل إلخ) وفي الروض في هذا المبحث ~~المسألة السادسة يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة، وإن لم تعدل ~~لا قبلها فإن لم يكفل أي يقم كفيلا حبس اه. قال في شرحه: لامتناعه من إقامة ~~كفيل لا لثبوت الحق وامتناعه منه انتهى اه. سم. (قوله فإن أقامها بالملك ~~فقط لم تسمع إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه: فإن لم يقم بينة بوكالته عن ~~الغائب وأقام بينة بالملك، سمعت بينته لا لتثبيت العين للغائب؛ لأنه ليس ~~نائبا عنه، بل لتندفع عنه اليمين وتهمة الإضافة إلى الغائب، سواء أتعرضت ~~بينته لكونها في يده بعارية أو غيرها أم لا، وهذه الخصومة خصومة للمدعي مع ~~المدعى عليه، وللمدعي PageV10P309 # مع الغائب خصومة أخرى انتهى اه. سم. # (قوله وكذا لو ادعى لنفسه حقا فيها إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للروض ~~وشرحه وللمغني والأنوار عبارته: وإن تعرضت أي بينة المقر مع ذلك أي: كونه ~~ملكا للغائب لكونه في إجارة الحاضر أو رهنه سمعت لصرف الخصومة وانصراف ~~التحليف، ورجحت بينة المدعي، فإذا حضر الغائب، فإن أعاد البينة أو أقام ~~غيرها قدمت على بينة المدعي، وإن لم يقم فيقرر الملك على الملك، ولو قال ~~للقاضي: زد في الكتاب أنه عاد ولم يدع أو لم يقم البينة يلزمه الإجابة اه. ~~(قوله فتسمع بينة إلخ) أي إذا تعرضت لكونها في إجارة الحاضر أو رهنه أخذا ~~مما مر عن الأنوار. (قوله فيثبت ملكه بهذه البينة) ولا ينافيه ما مر من أنه ~~ليس له إثبات ms7891 مال لغريمه حتى يأخذ دينه منه؛ لأن محل ذلك في أصل العين الذي ~~لا علقة له فيها، وهنا في حق التوثق أو المنفعة مع تعلق حقه بها نهاية. ~~وقوله: لأن محل ذلك إلخ أي على مختاره، وأما عند الشارح فمحله في الدين كما ~~مر في القضاء على الغائب ويأتي في ضابط الحالف. # (قوله ووجدت شروط القضاء) أي: بأن كان الغائب منكرا أو متواريا أو متعززا ~~أو فوق مسافة العدوى على ما مر ع ش. # (قوله الثاني إلخ) . ### | (فرع) # لو ادعى جارية على منكرها فاستحقها بحجة ووطئها وأولدها ثم أكذب ~~نفسه، لم تكن زانية بذلك؛ لأنها تنكر ما يقول ولم يبطل الإيلاد وحرية ~~الولد؛ لأن إقراره لا يلزم غيره، وإن وافقته الجارية على ذلك، إذ لا يرفع ~~ما حكم به برجوع محتمل فيلزمه المهر، إن لم تعترف هي بالزنا ويلزمه الأرش، ~~إن نقصت ولم يولدها، وقيمة الولد وأمه إن أولدها، ولا يطؤها بعد ذلك إلا ~~بشراء جديد، فإن مات قبل شرائها أو بعده عتقت عملا بقوله الأول، ووقف ~~ولاؤها إن مات قبل شرائها، وكذا الحكم لو أنكر صاحب اليد وحلف أنها له ~~وأولدها ثم أكذب نفسه، فيأتي فيها جميع ما مر فيها، فلا تكون زانية ~~بإقراره، ولا يبطل الإيلاد ولا حرية الولد، ويلزمه المهر والأرش وقيمة ~~الولد وأمه، ولا يطؤها إلا بشراء جديد، فإن مات عتقت ووقف ولاؤها، ويجب ~~أجرة مثلها في الحالين، روض مع شرحه، وكذا في المغني والأنوار، إلا قوله: ~~فلا تكون زانية بإقراره إلخ. # (قوله مما مر) أي في شروط الدعوى أو في قوله: ولو أقام المدعي بينة ~~بدعواه والمدعى عليه بينة بأنها للغائب إلخ. (قوله ولا وليا) أي ولا ناظرا ~~كما مر (قوله ومحله) أي محل عدم السماع فيما ذكر (قوله لمدينة) الأوفق لما ~~مر ويأتي إبداله بغيره (قوله له بها تعلق) أي ثابت بالفعل وسابق على الدعوى ~~والإثبات، بخلاف التعلق الآتي في قوله: ومنه دعوى دائن ميتة إلخ (قوله مما ~~مر) أي في قوله: ولو أقام ms7892 المدعي بينة بدعواه إلخ أو في القضاء على الغائب ~~في شرح: وإذا ثبت مال على غائب وله مال. (قوله فمن الأول) وهو غير المنتقل ~~(قوله أنه أقر إلخ) ظاهره قبل البيع أو بعده (قوله لإقراره إلخ) متعلق ~~بالفساد (قوله وإنما سمعت إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله: فمن الأول ما لو ~~اشترى أمة إلخ (قوله ومنه) أي الأول (قوله فلا يسمعان) الأولى التأنيث ~~(قوله وإن كان لو ثبت إلخ) أي: تبعا كدعوى دينه على الميتة، ونفقتها على ~~زوجها ولو بقصد وفاء الدين أو النفقة من ذلك، كما هو مقتضى كلامه الآتي في ~~شرح: ومن توجهت عليه يمين إلخ، وصريح كلامه السابق في القضاء على الغائب في ~~شرح: وإذا ثبت مال على غائب وله مال سم. (قوله حق الدائن) أي في الأولى ~~(قوله فيحلف مع شاهده) يعني إذا عجز عن شاهد آخر مثلا (قوله لأنه يدعي إلخ) ~~علة لقوله سمعت PageV10P310 # دعواه وبينته. (قوله ومنه ما مر قبيل التنبيه الأول) يتأمل كون ذلك منه ~~سم، ولك أن تقول: وجهه أن المراد بالثاني ما يشمل قول الشارح: أي أو كان ~~لمدينه إلخ. (قوله ومنه ما لو أقر من له أخ إلخ) يتأمل وجه كون هذا من ~~الثاني، وأن المدعى به فيه حق للغير منتقل منه للمدعي، فإن المدعى به أنه ~~الوارث وأن المقر ببنوته ولو على فراش فلان، وواحد من هذين ليس حقا للميت ~~منتقلا منه للمدعي، إلا أن يراد أنه يترتب على ذلك حق كذلك وهو الإرث سم. ~~(قوله بالبيعين) أي بيع بكر لعمرو وبيع عمرو لزيد، وأما بيع زيد للمدعي ~~فليس مما نحن فيه. # (قوله أي قن) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا ما أنبه عليه (قول ~~المتن فالدعوى عليه إلخ) وتصح الدعوى أيضا على الرقيق بدين معاملة تجارة ~~أذن له فيها سيده مغني. (قوله على قوله) أي القن. (قوله مطلقا) أي ولا عليه ~~ولا على سيده (قوله كما مر) أي: في أول الباب (قوله لعيب إلخ) عبارة المغني ~~لتعييب ms7893 أو إتلاف اه. عبارة البجيرمي قوله كأرش لعيب إلخ كأن ادعى عليه أنه ~~جرح دابته أو أتلفها اه. # (قوله دون القن إلخ) نعم قطع البغوي بسماعها عليه إن كان المدعى بينة، إذ ~~قد يمتنع إقرار شخص بشيء وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البينة، فإن السفيه ~~لا يقبل إقراره بالملك وتسمع الدعوى عليه لأجل إقامة البينة نهاية (قوله ~~فلا تسمع به إلخ) عبارة المغني: فلو ادعى عليه ففي سماعها وجهان. قال ~~الرافعي والوجه أنه تسمع لإثبات الأرش في الذمة لا لتعلقه بالرقبة، قال ~~تفريعا على الأصلين : يعني أن الأرش المتعلق بالرقبة يتعلق بالذمة أيضا، وأن ~~الدعوى تسمع بالمؤجل قال البلقيني فيخرج منه أن الأصح أنها لا تسمع عليك ~~بذلك؛ لأن الأصح أنه لا يتعلق بالذمة ولا تسمع الدعوى بالمؤجل، وبهذا جزم ~~صاحب الأنوار اه. (قوله نعم الدعوى والجواب إلخ) كان وجه ذلك أن يمين الولي ~~حجة فهي بمنزلة البينة سم. (قوله في نحو قتل خطأ إلخ) انظر ما المراد ~~بنحوه، وقد أسقط المغني وشرح المنهج لفظة النحو (قوله وذلك لتعلق الدية ~~برقبته إلخ) هو تعليل لعدم قبول إقراره رشيدي. (قوله إذا أقسم إلخ) أي ولي ~~الميت (قوله وقد يكونان عليهما) أي تكون الدعوى والجواب على كل من الرقيق ~~والسيد مغني. (قوله كما في نكاحه) أي: العبد كأن ادعت حرة على عبد وسيده ~~بأن هذا زوجي زوجه سيده لي، وقوله: ونكاح المكاتبة بأن ادعى رجل عليها وعلى ~~سيدها بأنها زوجته زوجها له سيدها بإذنها بحضرة شاهدي عدل، فلا يثبت إلا ~~بإقرارها مع السيد اه. بجيرمي. # (قوله لتوقف ثبوته إلخ) لأنه لا بد من اجتماعهما على التزويج، فلو أقر ~~سيد المكاتبة بالنكاح وأنكرت حلفت، فإن نكلت وحلف المدعي، حكم بالزوجية، ~~ولو أقرت فأنكر السيد حلف السيد، فإن نكل حلف المدعي، وحكم له بالنكاح، ~~ويأتي مثل ذلك في المبعضة مغني وعناني. ### | [فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه] ### | (فصل) # في كيفية الحلف وضابط الحالف. (قوله: في كيفية الحلف) إلى قول ~~المتن وسبق ms7894 في النهاية إلا قوله: واعترض إلى لا في اختصاص. (قوله: وما ~~يتفرع عليه) أي الحلف. (قوله: اليمين المردودة) إلى قوله واعترض في المغني ~~إلا قوله: ويظهر إلى المتن. (قوله: ومع الشاهد) أي اليمين مع الشاهد مغني، ~~وقضية اقتصارهم على تينك الصورتين أنه لا تغلظ يمين الاستظهار فليراجع. ~~(قوله: بنحو طلاق إلخ) عبارة المغني والأسنى ولا يغلظ على PageV10P311 # حالف أنه لا يحلف يمينا مغلظة بناء على أن التغليظ مستحب، ولو كان حلفه ~~بغير الطلاق كما هو قضية النص اه. (قوله: في ذلك) أي في أنه لا يحلف إلخ ع ~~ش. (قوله: يلزم من حلفه طلاقه) أي: لأن هذا الحلف يغلظ؛ لأنه فيما ليس بمال ~~إلخ، وذلك يقتضي الحنث، وقد يمنع هذا اللزوم إذ يمكن أن يحلف يمينا غير ~~مغلظة أنه سبق له حلف بما ذكر إذ التغليظ مندوب فيجوز تركه خصوصا لضرورة ~~الحلف فليتأمل سم. (قوله: ظاهرا) أي: لزوما ظاهرا. (قوله: فساوى) أي: قوله: ~~أنه حلف أنه لا يحلف إلخ. (قوله: ووكالة) أي: وقود ووصاية وتغلظ في الوقف ~~إن بلغ نصابا على المدعي والمدعى عليه، وأما الخلع، فالقليل من المال إن ~~ادعاه الزوج وأنكرت الزوجة وحلفت أو نكلت وحلف هو فلا تغليظ على واحد ~~منهما، وإن ادعته وأنكر وحلف أو نكل وحلفت هي غلظ عليهما؛ لأن قصدها الفراق ~~وقصده استدامة النكاح، أما الخلع بالكثير فتغلظ فيه مطلقا مغني وروض مع ~~شرحه. (قوله: ولو في درهم) أي: لأن المقصود من الوكالة إنما هو الولاية ~~رشيدي. # (قوله: فغلظ) أي: الحلف عبارة المغني فشرع التغليظ اه . (قوله: كخيار إلخ) ~~أي: وحق الشفعة أسنى ومغني. (قوله: وهو كما قالاه إلخ) عبارة المغني قضية ~~كلام المصنف التغليظ في أي نصاب كان من نعم ونبات وغيرهما، وهو وجه حكاه ~~الماوردي ويلزم عليه التغليظ في خمسة أوسق من شعير وذرة وغيرهما لا يساوي ~~خمسين درهما والذي في الروضة وأصلها اعتبار عشرين مثقالا ذهبا أو مائتي ~~درهم فضة تحديدا، والمنصوص في الأم والمختصر اعتبار عشرين دينارا عينا ms7895 أو ~~قيمة وقال البلقيني: إنه المعتمد حتى لو كان المدعى به من الدراهم اعتبر ~~بالذهب اه. والأوجه كما قال شيخنا اعتبار عشرين دينارا أو مائتي درهم أو ما ~~قيمته أحدهما اه. (قوله: وما أوهم التعين إلخ) أي: من نص الأم والمختصر. ~~(قوله: ولا فيما دون نصاب إلخ) أي: وإن كان ليتيم أو لوقف ع ش. (قوله: نعم ~~إن رآه إلخ) عبارة المغني والأسنى نعم للقاضي ذلك فيما دون النصاب إن رآه ~~لجراءة يجدها في الحالف اه. وعبارة ع ش قوله: إن رآه الحاكم أي: فيما دون ~~النصاب اه. انظر هل الاختصاص مثل ما دون النصاب في ذلك أم لا؟ ، وقضية ~~إطلاق الشارح والنهاية الأول فليراجع وسيأتي عن ع ش ما يوافقه. (قوله: وبحث ~~البلقيني أن له فعله إلخ) هذا التعبير يقتضي أنه يمتنع عليه التغليظ بغير ~~الأسماء والصفات فانظر هل هو كذلك؟ وما وجهه؟ رشيدي أقول يظهر أن الأمر كما ~~اقتضاه، ووجهه زيادة إيذاء الحالف. # (قوله: مطلقا) أي: في المال وغيره بلغ نصابا أم لا وشمل ذلك الاختصاص ~~فقضيته أن له تغليظ اليمين فيه ع ش. (قوله: بالزمان) إلى قوله: ويظهر في ~~المغني. (قوله: في غير نحو مريض إلخ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاق المصنف ~~المريض الذي به مرض شاق والزمن والحائض والنفساء فلا يغلظ عليهم بالمكان ~~لعذرهم اه. (قوله: ويظهر أن يلحق إلخ) قضية ما مر آنفا عن المغني عدم ~~الإلحاق. (قوله: به) أي: المكان حينئذ أي: إذ كان الحالف نحو مريض أو حائض. ~~(قوله: على ذلك) أي: استثناء نحو المريض. (قوله: وقد يفرق إلخ) لا يخفى ما ~~في هذا الفرق سم. (قوله: وغيرهما) بالجر عطفا على الزمان ويحتمل رفعه عطفا ~~على المكان. (قوله: نعم) إلى قوله ويسن في النهاية وإلى قوله: أما أولا في ~~المغني إلا قوله: وبتكرير اللفظ وقوله: وهي معروفة إلى من الطالب. (قوله: ~~وهي معروفة) كأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ~~الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية مغني وأسنى. (قوله: ms7896 فيها) أي: ~~اليمين. (قوله: لا توقيف فيه) عبارة المغني لم يرد توقيف في الطالب الغالب ~~اه. (قوله: أو الغزالي) كذا في أصله بخطه - رحمه الله تعالى - PageV10P312 # وكأن الظاهر والغزالي بالواو وسيد عمر. (قوله: اسم المفاعلة) يعني اسم ~~دال على المشاركة. (قوله: غير صحيح) خبر قوله والجواب عبارة المغني أجيب ~~بأن هذا إلخ قال الأذرعي: والأحوط اجتناب هذه الألفاظ، ولهذا لم يذكره ~~الشافعي وكثيرون من الأصحاب اه. وهو كما قال اه. (قوله: وكونها تقتضي) أي: ~~من جهة تحقق مدلولاتها. (قوله: تعلقا) أي: متعلقا. # (قوله: التوفيقية إلخ) لعل حق المقام الغير التوفيقية. (قوله: فمن الذي ~~إلخ) استفهام إنكاري. (قوله: ولا يجوز) أي: لا يكفي في جواز إطلاقهما. ~~(قوله: أو مرادفه) لعله من عطف الخاص. (قوله: بل عدم إشعاره بالنقص إلخ) ~~هذا لا يلائم قوله آنفا: بل الفعل لا بد فيه من التوقيف سيد عمر وسم. ~~(قوله: وإن لم يرد) أي: معناه ومرادفه. (قوله: وهذا) أي قوله: بل عدم ~~إشعاره إلخ. (قوله: ويسن) إلى قوله، ويفرق في المغني إلا قوله: أي: إن لم ~~يكن إلى، وقد يختص وقوله: ولا أعلمك ابن أبي وإلى قول المتن، ولو ادعى دينا ~~في النهاية. (قوله: وأن يوضع المصحف في حجره) أي: ولم يحلف عليه؛ لأن ~~المقصود تخويفه بحلفه بحضرة المصحف ع ش وكلام المغني يفيد أن الحلف على ~~المصحف مستحب أيضا عبارته ويحضر المصحف ويوضع في حجر الحالف قال الشافعي: ~~وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلفان به، وهو حسن وعليه الحكام باليمن ~~وقال - رضي الله تعالى عنه - في باب كيفية اليمين من الأم: وقد كان من حكام ~~الآفاق من يستحلف على المصحف، وذلك عندي حسن وقال القاضي: وهذا التغليظ ~~مستحب اه. (قوله: ويحلف الذمي إلخ) عبارة المغني هذا إذا كان الحالف مسلما ~~فإن كان يهوديا حلفه القاضي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من ~~الغرق أو نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو ~~وثنيا حلفه بالله الذي خلقه ms7897 وصوره اه. زاد الأنوار ولو حلف مسلما بالله ~~الذي أنزل التوراة على موسى أو الإنجيل على عيسى جاز اه. (قوله: لا هو) ~~كقوله والله الذي أرسل كذا أو أنزل كذا من رسول أو كتاب لا نعرفهما مغني. # (قوله: ولا يجوز التحليف إلخ) أي: من القاضي فلو خالف وفعل انعقدت يمينه ~~حيث لا إكراه منه ع ش وينبغي حمله على ما إذا كان يعتقده القاضي كما يأتي ~~في بحث اعتبار نية القاضي عن شرح المنهج ومحشيه الزيادي. (قوله: بنحو طلاق ~~إلخ) كنذر مغني. (قوله: أي: إن لم يكن إلخ) أي: القاضي الذي يفعله قال ~~المغني: وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك ~~اه. (قوله: لأن دعواه ليست بمال) أي: وإن كان حلفه مفوتا للمال على السيد ع ~~ش # . (قوله: فيما ليس بفعله إلخ) عبارة المغني قال الزركشي: وظاهر كلام ~~المصنف حصر اليمين في فعله وفعل غيره، وقد يكون اليمين على تحقيق موجود لا ~~على فعل ينسب إليه ولا إلى غيره مثل أن يقول: لزوجته إن كان هذا الطائر ~~غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف فادعت أنه غراب وأنكر، وقد قال الإمام إنه ~~يحلف على البت اه. (قوله: كإن طلعت الشمس أو إن كان هذا غرابا إلخ) أي: ثم ~~ادعت عليه الزوجة أن الشمس طلعت أو كان هذا غرابا فأنكر فيحلف على البت ~~أنها لم تطلع أو أنه لم يكن غرابا رشيدي. (قوله: نعم المودع) بكسر الدال. ~~(قوله: يحلف) أي: المودع. (قوله: وفي فعله) عطف على قوله فيما ليس بفعله ~~إلخ. (قوله: نفيا أو إثباتا) فيقول في البيع والشراء في الإثبات: والله لقد ~~بعت بكذا أو اشتريت بكذا وفي النفي: والله ما بعت بكذا أو ما اشتريت بكذا ~~مغني. (قوله: وإن كان ذلك الفعل وقع منه إلخ) أي: وقد توجهت اليمين عليه ~~بعد كماله مغني. (قوله: مثلا) أي: أو إغمائه أو سكره الطافح مغني. (قول ~~المتن فعلى نفي العلم) ولا يتعين فيه ذلك فلو حلف على ms7898 البت اعتد به ~~كما PageV10P313 # قاله القاضي أبو الطيب وغيره؛ لأنه قد يعلم ذلك مغني. (قوله: ولا أعلمك ~~ابن أبي) وجه التمثيل به لما نحن فيه أنه في معنى لم يلدك أبي فتأمل. سيد ~~عمر عبارة سم ما فعل الغير في هذا المثال إلا أن يكون ولادته على فراش أبيه ~~أخذا مما يأتي اه. # (قوله: على العلم به) أي: بالنفي المطلق مغني. (قوله: ويفرق بينه إلخ) قد ~~يقال: لا مخالفة بين المسألتين حتى يحتاج للفرق فكما لا يجوز الشهادة ~~بالنفي المذكور كذلك لا يحلف عليه، وإنما يحلف على نفي العلم به والذي في ~~شرح الروض التسوية بينهما فإن قلت: مراد الشارح أن النفي غير المحصور يحلف ~~فيه على نفي العلم ولا يجوز الشهادة فيه على نفي العلم قلت هذا مع أنه لا ~~تقبله العبارة إلا بتأويل لا يلائمه التعليل رشيدي. (قوله: أنه لم يأبق ~~إلخ) عبارة المختار أبق العبد يأبق بكسر الباء وضمها ع ش. (قوله: أنه ابنه) ~~انظر أي نفي في هذا رشيدي أي: وفي الرابع. (قوله: ورد الأول بأنه إلخ) قضية ~~الرد بما ذكر أن البائع يكلف الحلف بأن العبد ما أبق عنده إذا ادعى المشتري ~~أنه كان آبقا في يد البائع، وقضية ما ذكروه في الرد بالعيب أنه يكفيه أن ~~يقول: ما يلزمني قبوله أو لا تستحق على الرد أو نحو ذلك فلعل المراد بما ~~ذكره البلقيني أنه إذا ذكر السبب كلف الحلف على البت فلا ينافيه الاكتفاء ~~بنحو لا يلزمني قبوله فليراجع ع ش. (قوله: والثاني يرجع إلخ) حق المقام هنا ~~وفي المعاطيف الآتية أن يزيد لفظة بأنه يعيد اسم العدد كما في النهاية أو ~~يقول: ابتداء ورد بأن الأول إلخ. (قوله: بت) أي: على البت نهاية. (قوله: ~~نفي لملك نفسه إلخ) يعني فهو حلف على نفي فعل نفسه. (قوله: على شيء مخصوص) ~~، وهو ما يجب الأداء منه. (قوله: قال) أي: البلقيني. (قوله: فيما ينفيه) ~~أي: من فعل المورث رشيدي. (قوله: وكذا العاقلة) أي: تحلف لا على ms7899 البت ~~وقوله: بناء على أن الوجوب إلخ انظر مفهومه رشيدي. (قوله: لا في القاتل) ~~أي: ابتداء على الراجح ع ش. (قوله: ويرد عليه) أي: على ذلك الضابط. (قوله: ~~وأن المشتري) عطف على قوله مسائل إلخ. (قوله: الآن) أي: لا في وقت العقد. # (قوله: فإنه يحلف) أي: المشتري ع ش. (قوله: لعجزه) قد يقال: العجز ليس ~~بفعل أحد سم # . (قول المتن فقال: أبرأني) أي: مورثك وأنت تعلم ذلك مغني. (قوله: أو ~~استوفاه) إلى قوله أي: لم يجز في المغني إلا قوله: البت إلى المتن وإلى قول ~~المتن ويعتبر في النهاية إلا قوله: واعترض إلى وفي قن، وقوله: أن تذكر إلى ~~المتن وقوله: وظاهر إلى بخلاف ما إذا. (قوله: مثلا) أي: أو اعتاض عنه مغني. ~~(قوله: كما مر) في أي محل مر. (قوله: ومحله) أي: الاشتراط # . (قول المتن: ولو قال: جنى إلخ) عبارة المغني، ولو قال في الدعوى على ~~سيد بما لا يقبل فيه إقرار العبد عليه كقوله جنى إلخ. (قول المتن عبدك) أي: ~~العاقل الذي لا يعتقد وجوب طاعة الآمر كما يعلم مما يأتي ع ش. (قوله: إن ~~أنكر) إلى قول المتن ويعتبر في المغني إلا قوله: واعترضه إلى وفي قن وقوله: ~~وعبارة أصله إلى المتن. (قوله: إن أنكر) أي: السيد وكذا ضمير عليه. (قوله: ~~على المقابل) أي: من أن الحلف على نفي العلم مغني. (قوله: أو يعتقد وجوب ~~طاعة الآمر إلخ) أي: والآمر السيد كما هو الظاهر أما إذا كان الآمر غيره ~~فظاهر أن الأمر منوط به رشيدي عبارة المغني محل الخلاف في العبد العاقل فإن ~~كان مجنونا حلف السيد على البت قطعا إلخ قال البلقيني: ولو أمر عبده الذي ~~لا يميز أو الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة السيد في كل PageV10P314 # ما أمره به، فالجاني هو السيد فيحلف قطعا اه. (قوله: على زرعي مثلا) أي: ~~فعليك ضمانه فأنكر مالكها مغني. (قوله: كمستأجر إلخ) أي: غاصب مغني. (قوله: ~~كانت الدعوى والحلف عليه) أي: ويحلف على البت أيضا مغني. # (قوله: في ms7900 الأجير) أي: الصادقة عليه عبارة الأذرعي وغيره رشيدي # (قوله: إن تذكر إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وظاهر إطلاقه ~~جواز ذلك، وإن لم يتذكر، وهو ما في الشرحين والروضة هنا وقال الأذرعي: إنه ~~المشهور ، وهو المعتمد، وإن نقل في الشرحين والروضة في أوائل القضاء عن ~~الشامل اشتراط التذكر اه. وفي سم مثلها. # (قوله: أي: مورثه الموثوق به إلخ) وضابطه أن يكون بحيث لو وجد فيها ~~مكتوبا أن علي لفلان كذا لم يحلف على نفيه بل يطيب خاطره بدفعه نهاية وسم. ~~(قوله: ليحلف عليه) أي: بالبت. (قوله: وهو محق) أي: المدعى عليه محق يعني ~~أنه إذا كان المدعى عليه من عادته أنه إذا كان محقا فيما يقول لا يمتنع عن ~~اليمين ورد اليمين على المدعي كان الرد مسوغا لحلف المدعي على البت؛ لأن رد ~~المدعى عليه الموصوف بما ذكر يفيد المدعي الظن المؤكد بثبوت الحق على ~~المدعى عليه ع ش # . (قوله: في اليمين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: ثم يحتمل إلى وطلب ~~القاضي. (قوله: موالاة كلماتها إلخ) والمراد بالموالاة أن لا يفصل بين ~~قوله: والله وقوله: ما فعلت كذا مثلا ع ش. (قوله: ولعله) أي: الاحتمال ~~الثاني. (قوله: وطلب الخصم) إلى قوله، وإن أثم بها في المغني. (قوله: وطلب ~~الخصم إلخ) عطف على قوله موالاة كلماتها. (قوله: ونية القاضي إلخ) قال ~~البلقيني: محله إذا لم يكن الحالف محقا لما نواه، وإلا فالعبرة بنيته لا ~~بنية القاضي اه. ومراده بالمحق المحق على ما يعتقده القاضي فلا ينافيه ما ~~يأتي فيما لو كان القاضي حنفيا فحكم على شافعي بشفعة الجوار من أنه ينفذ ~~حكمه وأنه إن استحلف فحلف أنه لا يستحق علي شيئا أثم اه. عبارة ع ش بعد ~~نقله كلام البلقيني نصها فإذا ادعى أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده ~~وكان إنما أخذه من دين له عليه فأجاب بنفي الاستحقاق فقال خصمه للقاضي: ~~حلفه أنه لم يأخذ من مالي شيئا بغير إذني وكان القاضي يرد إجابته لذلك ~~فللمدعى ms7901 عليه أن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي بغير ~~الاستحقاق ولا يأثم بذلك وما قاله لا ينافي ما يأتي في مسألة تحليف الحنفي ~~الشافعي على شفعة الجوار فتأمل اه. شرح الروض، وهو مستفاد من قول الشارح ~~ولم يظلمه كما بحثه البلقيني اه. أقول بل هو عين قول الشارح: وأما من ظلمه ~~إلخ. (قوله: وعقيدته) عطف تفسير لنية القاضي. # (قوله: مجتهدا كان إلخ) ، وسواء كان موافقا للقاضي في مذهبه أم لا مغني. ~~(قوله: لضاعت الحقوق) أي: إذ كل أحد يحلف على ما يقصده فإذا ادعى حنفي على ~~شافعي شفعة الجوار والقاضي يعتقد إثباتها فليس للمدعى عليه أن يحلف على عدم ~~استحقاقها عليه عملا باعتقاده، بل عليه اتباع القاضي مغني وروض. (قوله: أما ~~لو حلفه نحو الغريم إلخ) أي: كبعض العظماء أو الظلماء فتنفع التورية عنده ~~فلا كفارة عليه، وإن أثم الحالف أنه لزم منها تفويت حق الغير ومنه المشد ~~وشيوخ البلدان والأسواق فتنفعه التورية عندهم سواء كان الحلف بالطلاق أو ~~بالله ع ش عبارة شرح المنهج فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم أو ~~حلفه الحاكم بغير طلب أو بطلان أو نحوه اعتبر نية الحالف ونفعته التورية، ~~وإن كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق اه. أي: حيث كان القاضي لا يرى ~~التحليف به أي: بنحو الطلاق كالشافعي فإن كان له التحليف بغير الله كالحنفي ~~لم تنفعه التورية، وهو ظاهر زيادي وسيأتي في الشارح والمغني ما يوافقه. ~~(قوله: وعليه يحمل) أي: على ما ذكر من تحليف نحو الغريم إلخ والحلف ابتداء. ~~(قوله: في غير الأخيرة) أي: فيما زاده PageV10P315 # الشارح وقوله: وفيها أي: الأخيرة وهي ما في المتن. (قوله: الحالف بالله) ~~إلى قوله: وضابط من تلزمه في المغني إلا قوله: كما بحثه البلقيني وقوله: ~~وهي قصد مجاز إلى كماله عندي وقوله: كذا قاله إلى أو قميص وقوله: ومر إلى ~~وخرج وإلى قوله: ولا ينافي في النهاية إلا قوله: وإن رأى إلى، أما من ظلمه ~~وقوله: كذا قاله ms7902 إلى أو قميص وقوله: ومر إلى وخرج. (قوله: الحالف بالله) ~~وقوله: ولم يظلمه خصمه سيذكر محترزهما. (قول المتن أو تأول خلافها) أي: بأن ~~اعتقد خلاف نية القاضي كحنفي حلف شافعيا على شفعة الجوار فحلف أنه لا ~~يستحقها عليه وقوله: أو استثنى أي : كقوله عقب يمينه إن شاء الله تعالى ~~مغني. # (قوله: شرط) أي: كإن دخلت الدار مغني وكأن كان له عليه خمسة فادعى عشرة ~~وأقام شاهدا على العشرة وحلف أن له عليه عشرة وقال سرا: إلا خمسة، والمراد ~~بالاستثناء ما يشمل المشيئة بجيرمي. (قوله: مثلا) أي: أو صفة أو ظرفا. ~~(قوله: وإلا لبطلت إلخ) فإن كل شيء قابل للتأويل في اللغة مغني. (قوله: ~~بنحو طلاق إلخ) أي: كالعتاق مغني. (قوله: ورد بأنه) أي: رد الإسنوي بأن ~~نقله عن الأذكار. (قوله: الغاية المذكورة) وهي، وإن رأى القاضي التحليف به. ~~(قوله: أن محله) أي: محل نفع ما ذكر في الحلف بنحو الطلاق وقوله: فيمن لا ~~يراه أي: في قاض لا يرى التحليف بذلك كالشافعي فعلم أن من يراه كالحنفي لا ~~ينفع ما ذكر عنده مغني. (قوله: ظالم) أي: بالمطالبة مغني. (قوله: إن علم ~~إلخ) أي: عدم استحقاقه. (قوله: وهي) أي: التورية نهاية وسم. (قوله: إطلاقه) ~~أي: مجازا، وإلا فلا يوافق الممثل له. (قوله: أو قميص إلخ) عبارة المغني ~~وما له قبلي ثوب ولا شفعة ولا قميص والثوب الرجوع والشفعة البعد والقميص ~~غشاء القلب اه. (قوله: وهو) أي: التورية مغني فكان الأولى التأنيث. (قوله: ~~واستشكل الاستثناء) أي: المذكور في قول المصنف أو استثنى ع ش. (قوله: أتلفت ~~كذا إلخ) وكذا لا يقال: ما لك علي شيء إن شاء الله مغني. (قوله: وأجيب بأن ~~المراد رجوعه لعقد اليمين) أي: فيكون المعنى تنعقد يميني إن شاء الله، وأما ~~إذا وجهه إلى نفس الفعل فإنه لا يصح؛ لأن الاستثناء إنما يكون في المستقبل ~~كالشرط اه. مغني. (قوله: منعه وأعادها) فإن قال: كنت أذكر الله تعالى قيل ~~له ليس هذا وقته مغني # . (قوله: وضابط من تلزمه اليمين ms7903 إلخ) وفي فتاوى السيوطي استفتيت عن رجل ~~أقر بأنه استأجر أرضا من مالكها وأنه رأى وتسلم وأشهد على نفسه بذلك ثم عاد ~~بعد مدة وأنكر الرؤية وطلب يمين المؤجر بذلك هل له ذلك؟ فأجبت بأن له ~~تحليفه على التسليم لا على الرؤية ثم بلغني عن بعض المفتين أجاب بأن له ~~التحليف في الرؤية أيضا فكتبت له أن هذا أمر تأباه القواعد فلا يقبل إلا ~~بنقل صريح فكتب لي ما ملخصه أن ذلك معلوم من عموم قولهم: إن كل ما لو أقر ~~المدعى عليه به نفع المدعي تجوز الدعوى به وتسمع، وخصوص قول المنهاج في باب ~~الإقرار ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال: كان فاسدا وأقررت لظني الصحة ~~لم يقبل، وله تحليف المقر له ولم يفرق الأصحاب بين علة فساد وعلة صحة، وإذا ~~حلف بعد إقرار المدعي بالبيع فتحليفه عند انتفاء شرطه أولى إلى آخره ما ~~نقله عن هذا البعض ثم بالغ في رده، وأطال، والمتبادر أن له التحليف على ~~الرؤية أيضا ثم ذكرت ذلك ل م ر فبالغ في منازعة الجلال فيما أفتى به والميل ~~إلى أن له التحليف بل جزم بذلك اه. سم بحذف. (قوله: أو النكول) فيه نظر كما ~~يعلم من قول المغني ما نصه وما ذكره المصنف ليس ضابطا لكل حالف فإن اليمين ~~مع الشاهد الواحد لا يدخل فيه ولا يمين الرد ولا يمين القسامة واللعان، ~~وكأنه أراد الحالف في جواب دعوى أصلية، وأيضا فهو غير مطرد لاستثنائهم منه ~~صورا كثيرة أشار في المتن لبعضها PageV10P316 # بقوله: ولا يحلف قاض إلخ. (قوله: يمين المقذوف إلخ) مفعول للطلب. (قوله: ~~وحينئذ) أي: حين ضبط الحالف بما ذكر. (قوله: عليه) أي: الشخص وقوله: كذلك ~~أي دعوى صحيحة لو أقر بمطلوبها لزمه. (قول: المتن حلف) بضم أوله بخطه مغني. ~~(قوله: مما قبله) وهو كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة مغني. (قوله: ثم كل ~~منهما) أي: الضابطين. (قوله: إذ عقوبة الله تعالى إلخ) ولك أن تجيب بأن هذه ~~خارجة عن الضابطين ms7904 بقيد دعوى صحيحة. # (قوله: ولو قال) إلى المتن في النهاية. (قوله: ولو قال أبرأتني عن هذه ~~الدعوى إلخ) قصد بهذا استثناء هذه المسائل عن الضابط المذكور وفيه أن ~~الصورة الأولى ليست من مدخول الضابط؛ لأنه لو أقر بمطلوبها لم يلزمه شيء ~~كما مر رشيدي وأيضا أن الدعوى المذكورة ليست بصحيحة كما مر. (قوله: ولو ~~علق) إلى قوله، ولو ادعى على أبيه في المغني إلا قوله: على ما مر إلى، ولو ~~ظهر. (قوله: بفعلها) أي: كالدخول. (قوله: فلا يحلف إلخ) عبارة المغني ~~فالقول قوله: فلو طلبت المرأة تحليفه على أنه لا يعلم وقوع ذلك لم يحلف، ~~نعم إن ادعت وقوع الفرقة حلف على نفيها اه. (قوله: وإلا) أي: ولو قلنا: ~~يقبل قولها في ذلك فلا أي: فلا يحلف الزوج على نفي الفرقة. (قوله: لم يحلف) ~~أي: ويؤخذ الشقص من الابن بما اشترى به له ع ش. (قوله: بعد قسمة مال المفلس ~~إلخ) أي: من الحاكم مغني. (قوله: لم يحلفوا) أي: بل يطلب منه إثبات الدين، ~~فإن أثبته زاحمهم وإلا فلا ع ش. (قوله: لم يحلف) عبارة المغني فالصحيح في ~~أصل الروضة أنه لا يحلف وصوب البلقيني التحليف، سواء أكان هناك ولد أم لم ~~يكن وصوب السبكي حمل ما في الروضة على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب ~~فإن كانت لأمية الولد ليمتنع من بيعها وتعتق بعد الموت فيحلف قال: وقد ~~قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر الكتابة، وكذا التدبير إن قلنا: إن إنكاره ليس ~~برجوع اه. وعبارة ع ش قوله: لم يحلف لعل وجهه أنه لا فائدة في إثبات أمية ~~الولد بتقدير إقراره؛ لأنها إنما تعتق بالموت، نعم لو أراد بيعها فادعت ذلك ~~فينبغي تحليفه؛ لأن بيعها قد يفوت عتقها إذا مات السيد اه. (قوله: ومر في ~~الزكاة إلخ) عبارة المغني ومنها أي: المستثنيات ما لو ادعى من عليه زكاة ~~مسقطا لم يحلف إيجابا اه. (قوله: وأنه كان يعلم إلخ) انظر ما فائدة لفظ ~~كان. # (قوله: ولو قصد) أي: زيد، وقوله: عليه ms7905 أي: خالد. (قوله: ونظر فيه) أي: في ~~عدم السماع. (قوله: فقد قال: إلخ) تأييد للنظر، وهذا التأييد معتمد ع ~~ش PageV10P317 # قوله: ولو كان له حق على ميت فأثبته إلخ) تقدم قبيل قول المتن أو نكاحا ~~لم يكف الإطلاق إلخ أنه لا تسمع دعوى دائن على من تحت يده مال للميت مع ~~حضور الوارث وتقدم في هامش ذلك أنه تقدم في القضاء على الغائب ما يتعلق ~~بذلك ومنه ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن الغريم ميت لا وارث له أو له وارث ~~ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقر قال: والأحسن ~~إقامة البينة بها وتبعه السبكي إلخ، وهو يقتضي التقييد لدعوى الدائن بعدم ~~الوارث أو عدم دعواه، وتقدم بهامش ذلك المحل اعتماد م ر المنع حتى في العين ~~فراجعه سم عبارة الرشيدي قوله: ومر أن قولهم ليس للدائن إلخ لم يمر له ذلك ~~بل الذي مر له في شروط الدعوى أنه له ليس له أن يدعي بشيء للغريم دينا أو ~~عينا وحمل كلام السبكي على ما إذا كان الحق ثابتا فيرفع الأمر إلى الحاكم ~~ليوفيه منه ومر في هامشه أن ابن قاسم ذكر أنه بحث معه في الحمل الذي ذكره ~~هنا فبالغ في إنكاره اه. (قوله: ثم جاء بمحضر) أي: حجة ع ش. (قوله: بحقوق ~~الميت) شمل الدين والعين لكن الشارح حمله على العين بدليل قوله: وصرح بمثله ~~أي: بمثل ما قاله ابن الصلاح، وهو ليس إلا في العين وبدليل قوله الآتي: لا ~~يخالف ذلك للفرق بين العين والدين رشيدي. # (قوله: ومر) أي: في القضاء على الغائب في شرح، وإذا ثبت مال على غائب وله ~~مال. (قوله: أن قولهم: ليس للدائن إلخ) صريح هذا السياق امتناع الدعوى ~~بالدين، ولو لقصد إثباته للوفاء منه سم. (قوله: لا يخالف ذلك) خبر إن، ~~والإشارة إلى ما ذكره عن ابن الصلاح والسبكي. (قوله: للفرق بين العين ~~والدين) أي: بأن العين انحصر حقه فيها ولا تشتبه بغيرها بخلاف الدين ع ش. ms7906 ~~(قوله: لأن ذلك) ما مر آنفا. (وله؛ لأنه لا يقبل إقراره) أي: وإن وكله في ~~الإقرار ع ش. (قوله: كما مر) أي: في باب الاختلاف في كيفية العقد. (قوله: ~~نعم إلخ) عبارة المغني. (تنبيه) # قد يفهم قول المصنف لو أقر بمطلوبها لزمه إلخ أن من لا يقبل إقراره لا ~~يحلف، وهو كذلك لكن يستثنى منه صورتان # الأولى لو ادعى على من يستخدمه أنه عبده فأنكر فإنه يحلف، وهو لو أقر بعد ~~إنكاره الرق لم يقبل لكن فائدة التحليف ما يترتب على التفويت من تغريم ~~القيمة لو نكل # ، والثانية لو جرى العقد بين وكيلين إلخ مع أن إقرار الوكيل لا يقبل لكن ~~فائدته الفسخ اه. (قوله: وهذا مستثنى أيضا) أي: من المفهوم بخلاف ما مر ~~فإنه من المنطوق رشيدي. (قوله: ونحوهم) أي: كالوديع والقيم ع ش. (قوله: إلا ~~أن يكون الوصي وارثا) أي: والدعوى على الميت كما هو ظاهر لا على نحو طفل ~~سيد عمر. (قوله: ولو أوصت) أي: وماتت وقوله: فادعى آخر أنه ابن عمها أي: ~~ليرث منها ع ش. (قوله: غالبا) احتراز عما مر آنفا من نحو الوصي. (قوله: ~~وهنا لو صدقه أحدهما) أي: الوصي أو الزوج ع ش، والأولى الأخصر لو صدقاه. ~~(قوله: لأن النسب لا يثبت بقوله:) أي: الأخذ لعدم كونه وارثا حائزا. (قوله: ~~لأن له إلخ) أي: للمدعى عليه # . (قول المتن: لم يكذب) أي: في شهادته شيخ الإسلام ومغني. (قوله: لارتفاع ~~منصبهما) إلى قوله، ولو ثبت لجمع في النهاية إلا قوله: لاحتمال إلى والحصر. ~~(قوله: لارتفاع منصبهما إلخ) يؤخذ منه أن المحكم ونحوه ممن تقدم في التورية ~~يحلف، وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش. (قوله: بهذا الاستثناء) هو قوله: ولا ~~يحلف قاض إلخ؛ لأنه استثناء معنى من قوله ومن توجهت عليه يمين إلخ ع ش. ~~(قوله: لأنه غير صحيح إلخ) فكيف قال ومما يستثنى إلخ. (قوله: وخرج) إلى ~~قوله، ولو ثبت PageV10P318 # لجمع في المغني إلا قوله: ولا يكلف جمعها في دعوى واحدة وما أنبه عليه. ~~(قوله: ms7907 غيره) أي: كدعوى مال وغيره وقوله: فهو فيه كغيره ويحكم فيه خليفته ~~أو قاض آخر مغني # . (قول المتن: ولو قال مدعى عليه أنا صبي إلخ) كأن ادعى عليه البلوغ ~~لتصحيح نحو عقد صدر منه فادعى الصبا لإبطاله بجيرمي. (قوله: والصبي لا ~~يحلف) عبارة المغني وشرحي الروض والمنهج وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال ~~تحليفه اه. (قوله: وإن كان إلخ) غاية. (قوله: ومن ثم قيل هذه من المستثنيات ~~إلخ) أي: والواقع أنها ليست منها؛ لأن الإقرار بالبلوغ ليس مقصود الدعوى؛ ~~لأنها ليست بالبلوغ بل بشيء آخر، وإن توقف على البلوغ رشيدي. (قوله: أنبت) ~~أي: نبتت عانته أسنى. (قوله: حلف) أي: وجوبا لسقوط القتل مغني وحكم برقه ~~روض. (قوله: فإن نكل قتل) ، ولو كان دعوى الصبا من غيره كما إذا ادعى له ~~وليه مالا، وقال المدعى عليه من تدعي له المال بالغ فللولي طلب يمين المدعى ~~عليه أنه لا يعلمه صغيرا فإن نكل لا يحلف الولي على صباه وهل يحلف الصبي؟ ~~وجهان في فتاوى القاضي بناء على القولين في الأسير اه. أي: والأظهر منها ~~أنه يحلف كما مر آنفا # . (قول المتن: واليمين إلخ) أي: غير المردودة مغني. (قوله: أي: كانه علم ~~إلخ) كان للتحقيق فلو قال؛ لأنه لكان أظهر بجيرمي، وقد يجاب بأن كانه هي ~~الرواية. (قوله: كما رواه أحمد) فدل على أن اليمين لا توجب براءة مغني. ~~(قوله: كما رواه إلخ) أي: قوله: كانه علم كذبه. (قوله: ليحلف معه) الأولى ~~وحلف معه. (قول المتن: حكم بها) أي: وإن نفاها المدعي حين الحلف مغني. ~~(قوله: ثم أقام بينة) انظر لو أقام شاهدا ليحلف معه سم أقول: عبارة ~~الأنوار، ولو أتى بشاهد ليحلف معه مكن اه. (قوله: تورع) أي: عن اليمين ~~الصادقة مغني. (قوله: ولقول جمع تابعيين إلخ) صريح صنيعه أنه علة لما زاده ~~لكن جعله المغني علة للمتن حيث قال عقب المتن لقوله - صلى الله عليه وسلم - ~~" البينة العادلة " إلخ. # (قوله: لأنها لا تخالف ما حلف عليه) أي:؛ لأنه يمكن أنه أودعه ms7908 لكن تلفت ~~الوديعة من غير تقصير أو ردها له فلا يستحق عليه شيئا م ر اه. بجيرمي. ~~(قوله: بحسبها) أي: الحقوق. (قوله: لا أصل الدعوى) أي: لاحتمال كونه محقا ~~فيها والشهود مبطلين لشهادتهم بما لا يعلمونه أسنى فلو أقام بينة أخرى سمعت ~~بجيرمي # . (قوله: من توجهت) إلى قوله: وترد اليمين في النهاية إلا قوله: لكن ~~ينبغي إلى المتن وقوله: ولا يجاب لحلفه لي أما لو قال. (قوله: فله استئناف ~~دعوى إلخ) قضية تنكير دعوى أنه ليس له إعادة الدعوى الأولى والتحليف ~~فليراجع. (قوله: الذي طلب) إلى قوله: ولو قال للمدعي في المغني. (قوله: ~~حينئذ) أي: حين الإطلاق؛ لأنه قد يحلفه ويظن أنه كتحليف القاضي لا سيما إذا ~~كان خصمه لا يتفطن لذلك أسنى ومغني. (قوله: من ذلك) أي: تحليفه المدعي ~~مغني. (قوله: ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها) يتأمل رشيدي أقول يظهر مراد ~~الشارح بقول الأنوار: ولو قال: حلفني عند قاض آخر أو أطلق وأقام بينة به ~~سمعت، وإن استمهل ليأتي بها قال القاضي: يمهل يوما وقال ابن القاص: ثلاثا، ~~وهو القياس، وإن لم تكن بينة وأراد تحليفه مكن اه. وفي الروض PageV10P319 # مع شرحه نحوه. (قوله: بينة إلخ) أي: على سبق التحليف. (قوله: ولا يجاب ~~لحلفه يمين الأصل) أي: لو نكل المدعى عليه عن يمين الرد وطلب أن يحلف يمين ~~الأصل سم وأنوار. (قوله: يمين الأصل) أي: لا يمين التحليف المردودة عليه ~~مغني. (قوله: إلا بعد استئناف دعوى إلخ) قال ابن الرفعة: تفقها فإن أصر على ~~ذلك بعد استئناف الدعوى حلف المدعي على الاستحقاق واستحق اه. # شرح الروض وم ر اه. سم. (قوله: أما لو قال إلخ) أي: الخصم للقاضي روض. ~~(قوله: حلفني عندك) أي: أيها القاضي نهاية. (قوله: فإن تذكر) أي: القاضي ~~تحليفه مغني. (قوله: عنه) أي: ما طلبه مغني أي: من الحلف. (قوله: ولم تفده) ~~أي: الخصم إلا البينة أي: بالحق. (قوله: ولا تنفعه) أي: المدعى عليه. ~~(قوله: وإلا) أي: وإن لم يتذكر القاضي تحليفه ms7909 أسنى. (قوله: أن القاضي لا ~~يعتمد إلخ) عبارة غيره أن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه، وإلا فلا يعتمد ~~البينة اه. (قوله: أو بائعي) أي: أو نحوه ممن تلقى الملك منه. (قوله: مكن) ~~أي: المدعى عليه. (قوله: حلف هو) أي: المدعى عليه يمين الرد إلخ. (قوله: ~~على مقر له) بفتح القاف. (قوله: فقال إلخ) أي: المدعي فهو تفسير للدعوى. ~~(قوله: لا ملك المقر لك) لعل الوجه لا ملكك؛ لأن الإقرار إخبار عن الحق ~~السابق، وعبارة الأذرعي لو أقر رجل بدار في يده لإنسان فجاء رجل وادعى بها ~~على المقر له فأجابه بأنك حلفت الذي أقر لي بها تسمع دعواه وله تحليفه، ولو ~~أقام بينة تسمع، وإن نكل فللمقر له أن يحلف أنه حلفه هذا إذا ادعى مفسرا ~~بأن هذه الدار ملكي منذ كذا، ولم تكن ملكا لمن تلقيت منه فأما إذا ادعى ~~مطلقا فلا يقبل قول المدعى عليه بأنك حلفت من تلقيت الملك عنه؛ لأنه يدعي ~~ملك الدار من المدعى عليه لا ممن تلقى الملك منه انتهت رشيدي. (قوله: فقال) ~~أي: المقر له المدعى عليه. (قوله: قد حلفته) أي: المقر. (قوله: فيمكن) أي: ~~المقر له. (قوله: من تحليفه) أي: المدعي # . (قوله: أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع ونكل عن اليمين) فيه تطويل، ~~والأخصر الأوضح ما في المغني والمنهج وإذا نكل المدعى عليه عن يمين طلبت ~~منه اه. # (قوله: اليمين المردودة) معمول حلف المدعي، ويجوز أن يتنازع فيه ذلك وأمر ~~القاضي. (قوله: إن كان مدعيا عن نفسه) قيد به أخذا من قول المصنف الآتي، ~~ولو ادعى ولي صبي إلخ ع ش. (قوله: أي: مكن) المدعى منه أي: الحق. (قوله: ~~أنه لا يحتاج بعد اليمين إلخ) بل يثبت حق المدعي بمجرد الحلف مغني بناء على ~~أن اليمين المردودة كالإقرار زيادي. (قوله: ومخالفة أبي حنيفة وأحمد فيه) ~~أي: بقولهما بالقضاء للمدعي بمجرد نكول الخصم. (قوله: ردت إلخ) فيه شيء من ~~حيث الصنيع بالنسبة لأحمد فتدبر سيد عمر ويجاب؛ لأن مخالفة أبي حنيفة قبل ~~أحمد ms7910 لا تؤثر في انعقاد الإجماع قبل أبي حنيفة. (قوله: الإجماع قبلهما إلخ) ~~أي: الإجماع الكائن قبلهما ممن تقدم عليهما، والإجماع حجة لا تجوز مخالفته ~~ع ش. (قوله: وصح أنه إلخ) دليل ثان للمتن عبارة الأسنى والمغني عقب المتن؛ ~~لأنه - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين إلخ؛ ولأن نكول الخصم يحتمل أن يكون ~~تورعا عن اليمين الصادقة كما يحتمل أن يكون تحرزا عن اليمين الكاذبة فلا ~~يقضى به مع التردد فردت على المدعي اه. (قوله: رد اليمين على طالب الحق) ~~أي: وقضى له به، ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول ع ش. (قوله: لا في ~~محض حق لله تعالى) بل لا تسمع فيه الدعوى كما مر # . (قول المتن والنكول) لغة مأخوذ من نكل عن العدو وعن اليمين جبن مغني. ~~(قوله: يحصل) إلى قول المتن لم تسمع في النهاية إلا قوله: وسيعلم إلى ومن ~~النكول، وقوله: أو تحلف، وقوله: على المنقول المعتمد وقوله: فإن حلف الخصم ~~إلى، ولو نكل وقوله:؛ لأنها حجة إلى المتن. (قول المتن أن يقول: أنا ناكل ~~إلخ) عبارة الروض مع شرحه، والنكول أن يقول له القاضي: احلف أو: قل والله ~~أو بالله لا أن يقول له: أتحلف بالله فيقول: لا أو يقول: أنا ناكل فقوله: ~~هذا بعد قول القاضي المذكور نكول، وإنما لم يكن نكولا بعد قوله: له أتحلف؛ ~~لأن ذلك من القاضي استخبار لا استحلاف اه. فيعلم من هذا مع قول الشارح ~~الآتي في جانب المدعي أو: أتحلف الفرق بين أتحلف في جانب المدعى عليه وجانب ~~المدعي سم. # (قوله: بعد عرض اليمين) إلى قوله: كما اعتمداه في المغني PageV10P320 # قوله: ومن ثم لو طلب) أي: المدعى عليه العود إلى الحلف أي: بعد حكم ~~الحاكم بالنكول، ولو تنزيلا كما يعلم من كلامه بعد كذا في ع ش وقال ~~الرشيدي: والظاهر أن الشارح إنما أسقط هذا أي: قول ابن حجر: وسيعلم إلى ~~قوله ومن النكول قصدا لاعتماده إطلاق الشيخين بدليل أنه تبرأ عن اشتراط ~~الحكم في مسألة ms7911 الهرب الآتية لكنه تبع ابن حجر فيما يأتي من قوله: بعد ~~امتناع المدعى عليه وقوله: وبما تقرر هنا وفيما مر علم إلخ اه. (قوله: أنه ~~لا بد من الحكم) أي: ولو تنزيليا. (قوله: مما يأتي) أي: آنفا في الشارح. ~~(قوله: ولو بإقباله عليه ليحلفه) عبارة شرح الروض قال في الأصل: وإن أقبل ~~عليه ليحلفه ولم يقل بعد احلف فهل هو كما لو قال احلف؟ وجهان قال في ~~الكفاية أقر بهما، نعم بل نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب كما قاله ~~الأذرعي انتهى اه. سم. (قوله: فقول شيخنا إلخ) أي: في شرح الروض. (قوله: ~~هنا) أي: فيما لو صرح بالنكول. (قوله: فإنه يردها، وإن لم يحكم به) عبارته ~~في شرح الروض بخلاف ما لو صرح بالنكول فإنه ردها، وإن لم يحكم به انتهت اه. ~~سم. (قوله: مرادهم، وإن لم يصرح بالحكم به) خلافا للنهاية على ما مر عن ~~الرشيدي وللمغني عبارته عقب المتن لصراحتهما في الامتناع فيرد اليمين، وإن ~~لم يحكم القاضي بالنكول ثم قال في شرح فإن سكت حكم القاضي إلخ، ولا بد من ~~الحكم هنا ليترتب عليه رد اليمين بخلاف ما لو صرح بالنكول ترد، وإن لم يحكم ~~القاضي به اه. وفي الأنوار والمنهج نحوها. (قوله: وحينئذ استوت إلخ) خلافا ~~للمغني كما مر وللنهاية على ما مر عن الرشيدي. # (قوله: هذه) أي: مسألة المتن من التصريح بالنكول. (قوله: بل يفترقان) ~~الأولى التأنيث. (قوله: في أن هذا) أي: المصرح بالنكول كأن يقول: أنا ناكل. ~~(قوله: ما هنا) أي: قول المتن والنكول: أن يقول: أنا ناكل إلخ. (قوله: ومن ~~النكول) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني. (قوله: مما يأتي) أي: آنفا في شرح ~~فإن سكت حكم القاضي بنكوله. (قوله: توسم) أي: ظهر ع ش، وعبارة الأنوار ~~وتفرس اه. (قوله: بأن يصر إلخ) متعلق بالتقييد. (قوله: عليه) أي: بالرحمن. ~~(قوله: وهو ظاهر) انظر هل الحلف بغير الرحمن من الأسماء والصفات مثله؟ ~~رشيدي أقول: الظاهر، نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه. (قوله: وفي ms7912 قل بالله ) إلى ~~قوله لوجود الاسم في المغني. (قوله: وكذا في عكسه إلخ) أي: بأن قال: قل ~~تالله أو والله فقال: بالله عبارة المغني، ولو قال له: قل تالله بالمثناة ~~فوق فقال بالله بالموحدة قال الشيخان عن القفال: يكون يمينا؛ لأنه أبلغ ~~وأشهر اه. (قوله: خلافا للبلقيني) وافقه المغني عبارته قال الشيخان: ~~ويجريان فيما لو غلظ عليه باللفظ أو الزمان أو المكان وامتنع وصحح البلقيني ~~أيضا أنه لا يكون نكولا، وهو الظاهر؛ لأن التغليظ بذلك ليس واجبا فلا يكون ~~الممتنع منه ناكلا اه. (قوله: لأن التغليظ إلخ) قد يرده ما مر في العدول عن ~~بالله إلى بالرحمن. (قوله: بعد عرض اليمين) إلى قوله: وبما تقرر في المغني ~~إلا قوله: ومنه ما يأتي، وقوله: امتناع المدعى عليه، وقوله: أو أتحلف إلى ~~المتن. (قوله: لا لنحو دهشة) أي: كالغباوة والجهل والخرس PageV10P321 # بجيرمي. # (قوله: هنا) أي: في النكول الضمني، وهو السكوت المذكور بجيرمي ولا يخفى ~~أنه ليس بقيد عند الشارح لما مر من قوله: وحينئذ استوت إلخ، وإنما هو قيد ~~عند المغني كما مر وعند النهاية على ما مر. (قوله: ومنه) أي: من الحكم ~~بالنكول ما يأتي أي: في المتن والشرح. (قوله: وهو في الساكت آكد) ظاهر هذا ~~أنه يعرض عليه بعد تصريحه بالنكول رشيدي أقول: ويصرح بذلك قول المغني: ~~والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح بالنكول اه. (قوله: يوجب ~~حلف المدعي) وأخذ الحق منك أسنى ومغني. (قوله: نفذ) أي: وأثم بعدم تعليمه ع ~~ش. (قوله: بعد امتناع المدعى عليه) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما ~~نصه " الأصوب حذفه لما مر أن الامتناع صريح نكول فلا يحتاج إلى حكم " خلافا ~~للبلقيني، وقد مر أنه تبع في هذا ابن حجر اه. (قوله: وبما تقرر إلخ) كذا في ~~النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه " قدمنا أنه تبع في هذا أيضا ابن حجر " ~~ولم يقدم هو ما يعلم منه هذا اه. (قوله: فإن لم يحلف) أي: بعد رضا المدعي ~~سم ورشيدي. ms7913 (قوله: لم يكن للمدعي حلف المردودة) على ما قاله الرافعي عن ~~البغوي كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه أي: وإلا فما قدمه في صدر ~~مسألة النكول خلافه، وهذا التبري يدل على أنه إنما أسقط ما قدمناه عن ابن ~~حجر قصدا لعدم اعتماده إياه، وإن تبعه فيما نبهنا عليه اه. وسيأتي عن سم ما ~~يتعلق بالمقام. (قوله: لتقصيره إلخ) ولا ينفعه بعد ذلك إلا البينة، ولو ~~شاهدا ويمينا فلا يتمكن من تجديد الدعوى وتحليف خصمه في مجلس آخر أنوار ~~وروض مع شرحه. (قوله: كما علم مما تقرر) أي:؛ لأنه علم أنه في تحول اليمين ~~للمدعي من حكم بالنكول حقيقة أو تنزيلا ولم يوجد فيما ذكر سم. (قوله: وله ~~طلب يمين) إلى قوله: فعليه يجب الحق في المغني إلا قوله: لأنها حجة إلى ~~المتن. (قوله: وحينئذ) أي: حين إذ طلب يمين خصمه بعد إقامة الشاهد سم. # (قوله: لا ينفعه إلا البينة الكاملة) أي: وليس له أن يعود ويحلف سم ~~ورشيدي زاد الأنوار ولا استئناف الدعوى وإعادة الشاهد ليحلف معه اه. (قوله: ~~فإن حلف الخصم سقطت الدعوى) أي: وإن نكل حلف المدعي كما قاله الإسنوي ونقله ~~عن مقتضى كلام الرافعي قاله سم ثم قال بعد سرد عبارة الروض وشرحه فعلم أن ~~الشارح أي: التحفة مشى على ما فرعه الأصل أي: الروضة على ما عليه الإمام ~~ومن تبعه، والحاصل عليه أنه يسقط حق المدعي بمجرد طلبه يمين الخصم من ~~اليمين ولا ينفعه إلا البينة ما لم يحلف الخصم، وإلا انقطعت الخصومة أو ~~ينكل، وإلا حلف هو، ثم لا يخفى أن الكلام فيما إذا طلب المدعي يمين الخصم ~~بعد إقامة شاهده، وينبغي فيما إذا رضي المدعي بيمين الخصم بعد الحكم بنكوله ~~حقيقة أو تنزيلا أنه كذلك حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور وسيأتي أنه إذا ~~لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء أن له إقامة البينة فعلى ثبوت هذا الحاصل ~~يعلم الفرق بين ما لو طلب يمين الخصم وما لو امتنع ولم يطلب وأنه ms7914 يمتنع ~~إقامة البينة بعد ذلك إذا حلف الخصم بخلاف الثاني اه. أقول: وقوله: حتى ~~يجري فيه جميع الحاصل المذكور يخالف قول الشارح المتقدم فإن لم يحلف لم يكن ~~للمدعي حلف المردودة ويوافق التبري المتقدم عن النهاية. (قوله: فله أن ~~يحلفه) عبارة الأسنى والمغني والأنوار أن يحلف وفي الرشيدي بعد ذكرها عن ~~الأخير ما نصه " فالضمير في فله للموكل " وعبارة الأنوار أصوب اه. # . (قوله: من المدعى عليه أو القاضي) لعل الأول راجع للنكول الصريح ~~والثاني للنكول الضمني، وإلا فلا بد من طلب القاضي لليمين مطلقا كما مر. ~~(قوله: أي: غالبا) لعله احترز به عن المستثنيات الآتية بقول المصنف: ومن ~~طولب بزكاة إلخ. (قوله: توصل) PageV10P322 # ببناء المجهول، عبارة شرح المنهج؛ لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق ~~إلخ. # (قوله: فعليه إلخ) أي: على الأظهر. (قوله: كما مر) أي: آنفا في شرح وقضى ~~له. (قوله: الأول) أي: عدم السماع. (قوله: واعترض) أي: كلام البلقيني ومن ~~تبعه. (قوله: وهو متجه) أي: الاعتراض. (قوله: قال) أي: الدميري. (قوله: ~~ويرده إلخ) إنما يرد عليه لو سلم ما قاله الدميري، وقد قال شيخنا الشهاب ~~الرملي: إن المعتمد خلاف ما نقله الدميري وأنه لا فرق بين الدين والعين سم. ~~(قوله: ويوجه إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول ولا فرق في ذلك أي: ~~عدم السماع أن يكون المدعى به دينا أو عينا، وإن نقل الدميري عن علماء عصره ~~أنهم أفتوا بسماعها فيما إذا كان المدعى به عينا اه. وعبارة الثاني ظاهر ~~كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كون المدعى به عينا أو دينا، وهو كذلك ~~وتوهم بعض الشراح من قول المصنف بأداء أو إبراء أن ذلك في الدين فقط، وأن ~~بينته تسمع في العين على الثاني أيضا اه. (قوله: ويوجه) أي: ما تقرر عن ~~الدميري. (قوله: مطلقا) أي: حكم القاضي بنكوله أم لا. (قوله: وحكم القاضي ~~إلخ) عطف على قوله سكت. (قوله: مما مر) أي: في نكول المدعى عليه. (قوله: ~~هنا) أي: في نكول المدعي عن يمين ms7915 الرد. (قوله: والحكم بيمينه) لا حاجة إليه ~~كما قدمه في شرح وقضى له. (قوله: وأيضا فالمدعى عليه إلخ) مجرد تفنن في ~~التعبير، وإلا فمآل التعليلين واحد. (قول المتن: من اليمين) أي: المردودة ~~وغيرها مغني. # (قوله: لإعراضه) إلى قوله: ومحله في المغني إلا قوله: وإلا إلى المتن ~~وإلى قوله: وهذا هو المعتمد في النهاية إلا قوله: ولاتجاهه إلى المتن ~~وقوله: وفيه نظر إلى وعلى الأول. (قوله: فليس له العود إليها) ولا ردها إلى ~~المدعى عليه؛ لأن المردودة لا ترد مغني وأسنى. (قوله: وإلا) أي: وإن لم نقل ~~بذلك نهاية. (قول المتن: وليس له مطالبة الخصم) أي: إذا كانت الدعوى تتضمن ~~المطالبة فإن كانت تتضمن دفع الخصم كما في المسألتين الآتيتين لم يندفع ~~عنه، وبهذا يعلم ما في قول الشارح ومحله إلخ كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي. ~~(قوله: إلا أن يقيم إلخ) ينبغي بعد تجديد دعوى بمجلس آخر فليراجع سم. ~~(قوله: بينة) أي: ولو شاهدا ويمينا أسنى وأنوار. (قوله: كما إذا ادعى عليه ~~ألفا إلخ) لعل فيه PageV10P323 # مسامحة؛ لأن الكلام في امتناع المدعي من يمين الرد، وليس هنا ذلك إلا أن ~~يقال: المشتري يدعي الإقباض، وقد امتنع من يمين الرد سم عبارة الرشيدي لا ~~يخفى أن هنا دعوتين: الأولى من البائع وهي المطالبة بالثمن، والثانية من ~~المشتري وهي دعوى الإقباض وإلزام المشتري بالألف إنما هو باعتبار نكوله عن ~~اليمين المردودة بالنسبة لدعواه فلم يندفع عنه خصمه، إذ مقصود دعواه دفع ~~مطالبة البائع فهو على قياس كلام المصنف فلا حاجة لقول الشارح، ومحله إلخ ~~وكذا يقال: في المسألة التي بعدها فتأمل اه. (قوله: وإن نكل إلخ) أي: ~~المشتري. (قوله: فيعمل به) أي: بهذا الأصل. (قول المتن، وإن تعلل بإقامة ~~بينة) بأن قال عندي بينة أريد أن أقيمها أسنى. (قوله: أو الفقهاء) إلى ~~قوله: وفيه نظر في المغني إلا قوله: ولاتجاهه إلى لكن فرق. (قول المتن: ~~ثلاثة أيام) قال الروياني: وإذا أمهلناه ثلاثة فأحضر شاهدا بعدها وطلب ~~الإمهال ليأتي بالشاهد الثاني # أمهلناه ثلاثة أخرى ms7916 أسنى # . (قوله: فإنه يمهل ثلاثا) قال في التنبيه: وللمدعي ملازمته حتى يقيم ~~البينة قال ابن النقيب: فإن أراد دخول منزله دخل معه إن أذن، وإلا منعه من ~~دخوله كذا حكاه الروياني اه. سم. (قوله: كما مر) أي: أول الباب مغني. (قول ~~المتن: أمهل إلى آخر المجلس) ولا يزاد إلا برضا المدعي أنوار. (قوله: لأن ~~مراد ذلك القول إلخ) يرد عليه إن سلمنا أن مراده ذلك لكن إمهاله بمشيئة ~~المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر المجلس فإنه لو شاء إمهاله أبدا جاز ~~فلا وجه للتقييد فتأمل. ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن المراد إن ~~شاء القاضي سم عبارة الرشيدي ومما يرد كون المراد إن شاء المدعي أنه لو كان ~~كذلك لم يكن للتقييد بآخر المجلس وجه إذ له ترك الحق بالكلية اه. (قوله: ~~وعلى الأول) أي: أن المراد إن شاء القاضي. (قوله: أن محله) أي: محل جواز ~~إمهال القاضي. (قوله: لكون بينته إلخ) أي: أو نفس المدعي سلطان. (قوله: أن ~~المراد) أي: بالمجلس نهاية. (قوله: مجلس القاضي) أي: مجلس هذين الخصمين كذا ~~في ع ش لعل فيه سقطة، والأصل أي: لا مجلس إلخ. (قوله: وكالنكول) أي: ~~المذكور في قوله، وإن لم يحلف المدعي إلخ سم عبارة الرشيدي يعني كامتناع ~~المدعي من يمين الرد في التفصيل المار اه. (قوله: لم يلزمه) أي: المدعى ~~عليه ع ش. (قوله: أما بعد إقامة شاهد) ظاهره ولو واحدا بلا يمين لكن تعبير ~~الروض بالبينة مع تعليل شرحه بأن المدعي أتى بما عليه، والنظر في حال ~~البينة من وظيفة القاضي إلخ كالصريح في اشتراط شاهدين أو شاهد ويمين ثم ~~رأيت في الأنوار ما نصه " ولو أقام شاهدين بعين أو دين فطلب PageV10P324 # كفيلا إلى أن يعدلا طولب أي: المدعى عليه به إن لم ينتزع المال ولم يحبس ~~المديون، ولو امتنع " إلخ أي: ومثلهما الشاهد ويمين. (قوله: فإن امتنع) أي: ~~من إعطاء الكفيل # . (قول المتن: ومن طولب إلخ) أشار بذلك لمسائل تستثنى من القضاء بالنكول ms7917 ~~عن اليمين مغني. (قوله: بجزية) إلى قوله: وكذا لو ادعى في المغني إلا قوله: ~~وقد كان غاب وقوله: فإن ادعى إلى المتن، وقوله: أو مسقطا آخر ولفظة نحو في ~~أو نحو وقف. (قوله: بجزية) أي: كاملة. (قوله : لم يقبل إلخ) أي: لكون دعواه ~~خلاف الظاهر. (قول المتن أو غلط خارص) أي: أو لم يدع دفعها بل ادعى غلط ~~خارص بعد التزامه القدر الواجب مغني. (قوله: السابق) أي: آنفا. # (قوله: لأن ذلك) أي: وجوب الزكاة. (قوله: والحول) معطوف على ملك رشيدي. ~~(قوله: لم يعط) الأولى لم يثبت. (قوله: ولو نكل مدعى عليه بمال ميت إلخ) ~~بأن يدعيه القاضي أو منصوبه مغني وأنوار. (قوله: نحو وقف إلخ) أي: كالنذر ~~للفقراء # . (قول المتن: ولو ادعى إلخ) أشار به لما يستثنى من رد اليمين على المدعي ~~مغني. (قوله: أو مجنون) إلى قوله: وهذا هو المعتمد في المغني. (قوله: ولو ~~وصيا إلخ) عبارة الأنوار ولو ادعى ولي الصبي أو المجنون دينا له على إنسان ~~فأنكر ونكل فلا يرد اليمين على الولي، ولو أقام الولي شاهدا لا يحلف معه، ~~ولو ادعي عليه دين في ذمة الصبي لا يحلف الولي إذا أنكر؛ لأن إقراره غير ~~مقبول والوصي والقيم وقيم المسجد والوقف كالولي في الدعوى والدعوى عليهم، ~~ولو ادعى قيم المحجور عليه بسفه ونكل المدعى عليه حلف المحجور عليه أنه ~~يلزمه تسليم المال ولا يقول إلي وقيمه يقول: في الدعوى ويلزمك تسليمه إلي ~~اه. زاد المغني قبيل قوله: ولو ادعى قيم السفيه المحجور إلخ، ولو أقر القيم ~~بما ادعاه الخصم انعزل وأقام القاضي غيره، ولو ادعى أن هذا القيم قبضه ~~فأنكر حلف ومن وجب عليه يمين نقل المصنف عن البويطي أنه يجوز أن يفديها ~~بالمال قال الزركشي: والمذهب المنع، والتجويز من قول البويطي لا الشافعي ~~ونقل المنع أيضا عن القاضي أبي الطيب، وهذا هو الظاهر اه. وزاد أيضا عقب ~~قوله تسليم المال لفظ إلى ولي. (قول المتن: لم يحلف الولي) أي: ما لم يرد ~~ثبوت العقد الذي باشره ms7918 بيده فيحلف ويثبت الحق ضمنا، ومثله يجري في الوصي ~~والوكيل سم اه. بجيرمي. (قوله: فيوقف إلى كماله) عبارة المغني والروض ~~والأنوار فيكتب القاضي بما جرى محضرا ويوقف الأمر للبلوغ أو الإفاقة اه. ~~(قوله: أي: ثبوته بمباشرته لسببه ) كأن ادعى بثمن ما باشر بيعه لموليه أسنى. ~~(قوله: وهذا هو المعتمد) خلافا لشيخ الإسلام والنهاية والمغني والأنوار. ~~(قوله: في الصداق إلخ) عبارة الأسنى قال الإسنوي: والفتوى على هذا التفصيل ~~فقد نص عليه في الأم، وهو الموافق لما مر في الصداق فيما إذا اختلف في قدره ~~زوج وولي صغيرة أو مجنونة اه. (قوله: ورد إلخ) جرى على هذا الرد شيخ ~~الإسلام والنهاية والمغني. (قوله: لأنه إنما يحلف إلخ) أي: في الصداق على ~~فعل نفسه، وهو العقد الذي جرى على كذا نهاية. (قوله: بخلاف غيرهما إلخ) ~~فإنه يحلف أن موليه يستحق كذا، وهو ممتنع نهاية. (قوله: ومر) إلى الفرع في ~~النهاية. (قوله: بها) أي: بيمينه. (قوله: ونظيره) أي: الوارث. (قوله: ~~بقيده) لعله كونها قبل بينة المدعي PageV10P325 ### | [فصل في تعارض البينتين] # (قوله: في تعارض البينتين) إلى قوله: ومحل التساقط في المغني إلا قوله ~~ولو زاد إلى المتن وقوله لخبر أبي داود إلى المتن وقوله: لخبر فيه إلى ~~المتن وإلى قوله: هذا ما أفتى به ابن الصلاح في النهاية إلا قوله: ولو زاد ~~إلى المتن وقوله: ممن جزم إلى لا فرق (قوله: في تعارض البينتين) أي وما ~~يتعلق به كما لو ادعى ملكا مطلقا وذكر البينة سببه ع ش (قول المتن عينا في ~~يد ثالث) الحاصل أنها إما أن تكون بيد ثالث أو بيدهما أو بيد أحدهما أو لا ~~بيد أحد بجيرمي (قوله: المتن وأقام كل منهما بينة) أي مطلقتي التاريخ أو ~~متفقتيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة أسنى ومغني، ولو كان لأحدهما بينة ~~قضى له أنوار (قوله فإن أقر ذو اليد لأحدهما إلخ) فلو أقر بأنهما لهما فهل ~~تجعل بينهما سم ويأتي عنه الجزم بذلك الجعل. (قوله ولو زاد) أي صنعة مثلا ع ~~ش وقوله: ms7919 بعض حاضري مجلس أي على بعض سم (قوله: قبل) أي ذلك البعض أو ما ~~زاده (قوله: ضابطون له) أي لما وقع في المجلس (قوله: لم نسمعها) أي الزيادة ~~سم (قول المتن تستعملان) بمثناة فوقية أوله أي البينتان مغني (قوله: الأمر) ~~مقتضاه أن قول المصنف يوقف بالياء وقال المغني بمثناة فوقية أي العين ~~بينهما اه. # (قوله: لإشكال الحال. إلخ) ولم يرجح المصنف واحدا من الأقوال لعدم ~~اعتنائه بها لتفريعها على الضعيف وأصحها أي الأقوال الضعيف الأخير أي الوقف ~~نهاية ومغني (قول المتن ولو كانت في يدهما. إلخ) # وفي فتاوى السيوطي: ثلاثة وضعوا أيديهم بالسوية على دار فادعى أحدهم أنه ~~يملك جميعها وأقام بينة بذلك، ثم ادعى الثاني أنه يملك ثلثي الدار وأقام ~~بينة بذلك، ثم ادعى الثالث أنه يملك ثلث الدار وأقام بذلك بينة فماذا يفعل ~~الحاكم الجواب لكل منهم ثلثها؛ لأن بينة كل منهم شهدت له بما في يده وشهدت ~~للأولين بزيادة فلم تثبت الزيادة من أجل المعارضة انتهى اه سم بحذف (قوله: ~~بالكل) وكذا بالبعض بالأولى بل لا تعارض حينئذ بينهما سم عبارة المغني محل ~~الخلاف أن تشهد بينة كل بجميع العين فإذا شهدت بالنصف الذي هو في يد صاحبه ~~فالبينتان لم تتواردا على محل واحد فلا تجيء أقوال التعارض فيحكم القاضي ~~لكل منهما بما في يده. إلخ (قول المتن بقيت كما كانت) قال البلقيني: هذا ~~يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وإنما تبقى ~~بالبينة القائمة قال والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني ~~اه وعليه فلا يتأتى قول الشارح كغيره وعلى التساقط رشيدي (قوله: نعم يحتاج ~~الأول. إلخ) هذا لا يتأتى على القول بالتساقط كما لا يخفى وإنما يتأتى على ~~ما قاله البلقيني رشيدي (قوله: لو شهدت بينة كل. إلخ) وحيث لا بينة تبقى في ~~يدهما أيضا سواء أحلف كل منهما للآخر أم نكل ولو أثبت أو حلف أحدهما فقط ~~قضى له بجميعها سواء أشهدت له بجميعها أم بالنصف الذي بيد ms7920 الآخر ومن حلف ثم ~~نكل صاحبه ردت اليمين إليه وإن نكل الأول كفى الآخر ~~ PageV10P326 # يمين للنفي والإثبات مغني وروض مع شرحه (قوله ولا ترجيح بيد) أي بل ~~بالبينة التي أقيمت ع ش (قوله: أما إذا لم تكن بيد أحد. إلخ) صوره بعضهم ~~بعقار أو متاع ملقى في طريق وليس المدعيان عنده مغني وسم وزيادي (قوله: ~~وشهدت بينة كل له) أي بالكل نهاية (قوله: وهو) أي المرجح (قوله: أو لمن أقر ~~له به) أي فلو أقر به لهما جميعا فقياس ما تقرر أن يكون بينهما نصفين ~~فليتأمل سم على المنهج. اه. ع ش (قوله: ثم شاهدان مثلا) أي أو شاهد ~~وامرأتان أو أربع نسوة فيما يقبلن فيه على ما في ع ش (قوله: ثم بذكر سبب ~~الملك) عطف على: ثم سبق تاريخ (قوله: ناقلة عن الأصل. . إلخ) كقتل ادعاه ~~وارث ميت وأقام به بينة فتقدم على موت بفراشه شهدت به أخرى؛ لأن الأولى ~~ناقلة عن أصل عدم عروض القتل والأخرى مستصحبة له فتح الجواد (قوله لأن ~~البائع. إلخ) أي لكون البائع نهاية (قوله: لا بالوقف. إلخ) عبارة النهاية ~~ولا ترجيح بوقف. إلخ (قوله: لا فرق بين الحكم بالصحة. إلخ) أي في بينتين ~~شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالحكم فتتساويان سواء أشهدت بينة الحكم به ~~مطلقا أو بالصحة أو بالموجب ع ش (قوله لأن أصل الحكم لا يرجح به. إلخ) قال ~~الشهاب ابن قاسم: يوهم أن هذا في تعارض حكمين أحدهما بالصحة والآخر بالموجب ~~فما معنى مقابلته لما بعده. اه. أي مع أن فرض المسألة أن الحكم في أحد ~~الجانبين فقط فإن كان مراد الشارح أن أصل الحكم لا ترجيح به فلا نظر لكونه ~~بالصحة أو بالموجب فلا نسلم الأولوية إذ لا يلزم من عدم الترجيح بالأعم عدم ~~الترجيح بالأخص الذي فيه زيادة مع أنه لا يناسب قوله بعد: على الآخر فتأمل ~~رشيدي (قوله: حمل حكمه) إظهار في محل الإضمار (قوله: بذكر مثلها) بضمتين ~~جمع مثال. # (قوله من غير زيادة) لعله احتراز عن ms7921 نحو ما يأتي في قوله: ومن ثم لو شهدت ~~بينة المدعي. إلخ وقول المتن ولو قال الخارج هو ملكي. إلخ (قوله: بينت سبب ~~ملكه أم لا) عبارة المغني والأسنى اقتضى كلام المصنف أنه لا يشترط في سماع ~~بينة صاحب اليد أن يبين سبب الملك من شراء أو إرث أو غيره كبينة الخارج. ~~اه. وعبارة الأنوار ولا فرق في ترجيح بينة الداخل بين أن يبين الداخل ~~والخارج سبب الملك أو يطلقا ولا بين إسناد البينتين وإطلاقهما ولا إذا وقع ~~التعارض بين أن يتفق السببان أو يختلفا ولا بين أن يسند إلى شخص بأن يقول ~~كل منهما اشتريته من زيد أو تقول المرأة أصدقنيه زوجي ويقول خصمها اشتريته ~~من زوجك أو إلى شخصين بأن يقول أحدهما اشتريته من زيد والآخر اشتريته من ~~عمرو أو تقول المرأة أصدقنيه زوجي ويقول خصمها اشتريته من غيره. اه. (قوله: ~~أو غصبها) انظر صورته بالنسبة لبينة الداخل وكذا يقال في قوله الآتي: ولو ~~قالت بينته غصبها منه والثانية اشتراها منه إلا أن يقال فيما يأتي إن ~~المراد بالثانية بينة الداخل فتكون الأولى بينة الخارج وربما دل عليه ما ~~عقبه به رشيدي (قول المتن: صاحب اليد) أي بينته مغني (قوله: منه) أي من ذي ~~اليد (قوله: أو أن أحدهما) أي ذا اليد ونحو بائعه غصبها أي منه أي المدعي ~~أخذا مما بعد وحذفه اكتفاء بما قبله (قوله قدم) أي المدعي (قوله: قولهما) ~~أي شاهدي المدعي وكان الأولى إسقاط الميم (قوله: يد الداخل غاصبة) أي بدون ~~منه (قوله: ويوجه بأنه. إلخ) فيه تأمل (قوله: ولو قالت منه. إلخ) أي لو ~~قالت بينة الخارج يد الداخل غاصبة منه أي الخارج (قوله: والثانية. إلخ) أي ~~ولو قالت بينة الداخل اشتراها أي الداخل منه أي الخارج (قوله: وكذا لو ~~قالت) أي بينة الداخل. PageV10P327 # قوله: فيبقى أصل اليد) لم يذكر م ر ما بعده سم أي قول الشارح: هذا ما ~~أفتى به إلى ولو أقام بينة. إلخ (قوله: أنها له) أي لبيت المال ms7922 (قوله: وفيه ~~نظر؛ لأن بينة الغصب. إلخ) وقد يتوسط ويقال إن كانت البينة من أهل البصيرة ~~والتمييز الذين يميزون العقد الصحيح المستوفي للمعتبر فيه شرعا من غيره وما ~~يتوقف منها على حصول القبض وما لا يتوقف قدمت بينة الداخل؛ لأن الظاهر من ~~حالهم أنهم إنما قطعوا بكون اليد بحق لاطلاعهم على ناقل معين خفي على بينة ~~الخارج وإن لم يكونوا كذلك فينبغي للقاضي البحث عن حقيقة الحال فليتأمل سيد ~~عمر أقول يرد ما قاله ما يأتي في شرح: ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه. إلخ ~~(قوله: وتلك) أي بينة حقية اليد (قوله: محتمل) أي لنحو الاستعارة (قوله: ~~على ما مر. إلخ) أي قبيل فصل في الشهادة على الشهادة (قوله ولو أقام بينة ~~إلى المتن) في النهاية إلا قوله: ولا يعارضه إلى ولو ادعيا (قوله: وتقدم من ~~قالت اشتراه. إلخ) # أي وإن كانت هي بينة الخارج ومثله ما لو قالت بينته إنه اشتراها من زيد ~~منذ سنتين وقالت بينة الداخل إنه اشتراها من زيد هذا منذ سنة فتقدم بينة ~~الخارج؛ لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائها من زيد بعدما زال ملكه ~~عنها كما سيأتي في شرح وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت والحاصل ~~أن محل قولهم يقدم ذو اليد ما لم يعلم حدوث يده كما نبه عليه الشهاب ابن ~~حجر فيما يأتي رشيدي (قوله: وبحث أن ذات اليد) عبارة النهاية نعم يتجه أن. ~~إلخ (قوله: أن ذات اليد. إلخ) يعني أن من قالت اشتراه من زيد وهو في يده ~~أرجح ممن قالت اشتراه من زيد وتسلمه منه (قوله: لغير الأول) أي غير المنتزع ~~منه (قوله: ولو أقامت بنت. إلخ) أي أو غيرها حيث كانت العين في يده ع ش ~~(قوله: واقف وقف) بالإضافة (قوله: لم يفدها شيئا) ضعيف ع ش (قوله: لترجح ~~الوقف باليد) أي يد الواقف حين الوقف التي حكمها مستمر كما يعلم مما يأتي ~~رشيدي (قوله: وإنما يتجه هذا) أي عدم إفادة ما ذكر رشيدي (قوله ms7923 : إن كان ~~الترجيح من مجموع الأمرين) أي بأن قلنا إن كلا من اليد وحكم الحاكم مرجح ع ~~ش (قوله: أما إذا قلنا إن حكم الحاكم غير مرجح. . إلخ) قد يقال بل وإن قلنا ~~إنه مرجح للعلة الآتية رشيدي (قوله: فالذي يتجه تقديم بينتها) معتمد ع ش ~~(قوله: ولا يعارضه) أي تقديم بينتها بالتمليك (قوله لأن بينتها) أي البنت ~~(قوله: بخلافه) أي الواقف (قوله: ولو ادعيا لقيطا. إلخ) عبارة المغني وما ~~ذكره من تقديم صاحب اليد لا يخالفه ما ذكراه فيما إذا ادعيا. إلخ (قوله: ~~وأقام كل بينة) أي أنه ملكه ع ش (قوله: استويا) أي لا يرجح صاحب اليد مغني. # (قوله: وإن لم تعدل) إلى قول المتن ثم أقام بينة في النهاية إلا قوله: ~~وقيل إلى وأفهم (قوله: لأن الحجة إنما تقام على خصم) فيه أن المدعي خصم ولو ~~قبل إقامة البينة رشيدي وقد يقال إن التعليل المذكور لخصوص ما قبل الدعوى ~~بقرينة ما بعده (قوله: وبحث البلقيني سماعها. إلخ) عبارة النهاية نعم يتجه ~~كما بحثه البلقيني. إلخ (قوله: لا بد من إعادتها) أي ولو كانت هي الأولى ~~بعينها ع ش. # (قوله: اختلف الزوجان. إلخ) تقدم عن ع ش في باب الإقرار ما يتعلق بهذه ~~المسألة بزيادة بسط (قوله: ولا بينة) فإن كان لأحدهما بينة قضى بها أنوار ~~ونهاية (قوله: ولا اختصاص لأحدهما بيد) ككونه في خزانة له. PageV10P328 # أو في صندوق مفتاحه بيده وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر ع ~~ش (قوله: فإذا حلفا) أي أو نكلا أنوار (قوله: وإن صلح لأحدهما فقط) غاية ~~كما هو صريح كلامه في باب الإقرار وصريح قول النهاية والأنوار هنا ما نصه: ~~سواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة أو للزوجة كحلي وغزل أو لهما كدراهم ~~ودنانير أو لا يصلح لهما كمصحف وهما أميان ونبل وتاج ملك وهما عاميان. اه. ~~وزاد الثاني كما لو تنازع دباغ وعطار في جلد أو عطر وهو في أيديهما أو غني ~~وفقير في جوهر. اه. . # (قول ms7924 المتن ولو أزيلت يده) أي الداخل عن العين التي بيده مغني (قوله: بأن ~~سلم المال لخصمه) أي بعد الحكم له روض (قوله: فقط) أي ولم يسلم المال إليه ~~(قول المتن مستندا إلى ما قبل إزالته) أي مع استدامته إلى وقت الدعوى مغني ~~وأسنى (قوله: حتى في الحالة الثانية) وفاقا لصنيع النهاية (قوله خلافا لابن ~~الأستاذ) أي حيث لم يشترط الإسناد في الثانية ووافقه الروض وشرحه والمغني ~~والأنوار (قوله: ونظره) أي ابن الأستاذ مبتدأ وقوله: لبقاء يده أي الداخل ~~متعلق بذلك وقوله: يرده. إلخ خبره (قوله بأنها) أي يد الداخل (قول المتن ~~واعتذر بغيبة شهوده) مفهومه أنه لو لم يعتذر بما ذكر لم ترجح بينته وصرح به ~~في شرح المنهج وكتب شيخنا الزيادي على قوله: واعتذر. إلخ ليس بقيد. اه. ~~وعبارة سم عليه وتقييد المنهاج وغيره بالاعتذار تمثيل م ر انتهت. اه. ع ش ~~عبارة النهاية واعتذر بغيبة شهوده مثلا سمعت. إلخ قال الرشيدي قوله: مثلا ~~أشار به إلى أن قول المصنف واعتذر إلخ ليس بقيد وإنما هو لمجرد التمثيل ~~والتصوير كما صرح به غيره فالاعتذار ليس بقيد فتسمع بينته وإن لم يعتذر. ~~اه. وقوله: أشار به. إلخ في جزمه بذلك نظر لاحتمال أنه أشار به إلى ما زاده ~~الشارح بقوله: أو جهله بهم إلخ بل هو ظاهر صنيع النهاية (قوله: واشترط ~~الاعتذار. إلخ) وفاقا للروض وشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية على ما مر ~~عن الرشيدي وللزيادي كما مر (قوله: مع أنه لم يظهر من صاحبه. إلخ) أي صاحب ~~العذر أي كما ظهر في مسألة المرابحة شرح المنهج أي كما لو قال اشتريت هذا ~~بمائة وباعه مرابحة بمائة وعشرة، ثم قال غلطت من ثمن متاع إلى آخر وإنما ~~اشتريته بمائة وعشرة ع ش فقوله غلطت. إلخ هو العذر. اه. بجيرمي (قوله: ولا ~~ينقض الحكم) إلى قوله: وأفتى ابن الصلاح في النهاية (قوله: فلا تعود) أي ~~اليد عبارة النهاية فلا يعود حكمها. اه . أي اليد (قوله: وخرج بمستندا. إلخ) ~~عبارة المغني والروض ms7925 مع شرحه: بخلاف ما إذا لم تستند بينته إلى ذلك أو لم ~~يعتذر بما ذكر ونحوه فلا تقدم بينته؛ لأنه الآن مدع خارج. اه. (قوله: فلا ~~تسمع) ينبغي ملاحظة ما يأتي في التنبيه قبيل قول المصنف في الفصل الآتي ولو ~~قال كل منهما بعتكه بكذا إلخ إذ يعلم به أن نفي السماع ليس على إطلاقه سم. # (قوله لزيادة علم بينته) إلى قوله: فإن اختص في المغني (قوله: ولذا قدمت. ~~إلخ) وفي عكس المتن وهو لو أطلق الخارج دعوى الملك وقال الداخل هو ملكي ~~اشتريته منك وأقام كل بينة قدم الداخل وكذا أي يقدم الداخل لو قال الخارج ~~هو ملكي ورثته من أبي وقال الداخل هو ملكي اشتريته من أبيك مغني وأنوار ~~وروض مع شرحه (قوله: أو أنه أو بائعه) أي الداخل غصبه أي المدعى به منه أي ~~الخارج (قوله: ولو قال كل. إلخ) الأولى التفريع (قوله: عليها) أي الدابة أو ~~فيها أي الدار أو الحمل أي حمل الدابة أو الزرع أي الذي في الأرض عبارة ~~الأنوار: ولو تنازعا أرضا ولأحدهما فيها زرع أو بناء أو غراس فهي في يده أو ~~دابة أو جارية حاملا والحمل لأحدهما بالاتفاق. ~~ PageV10P329 # فهي في يده أو دارا ولأحدهما فيها متاع أو دابة ولأحدهما عليها حمل فهما ~~في يده. اه. (قوله: باتفاقهما. إلخ) راجع لجميع ما تقدم (قوله: قدمت. إلخ) ~~يعني بينة ذلك الأحد عبارة المغني فالقول قوله. اه. (قوله: بالملك المطلق) ~~احتراز عن نحو ما مر في المتن (قوله: لانفراده) أي صاحب المتاع أو الحمل أو ~~الزرع (قوله: وبه) أي بقوله لانفراده. إلخ (قوله: على العبد) أي المتنازع ~~فيه (قوله: لا لصاحبه. إلخ) أي الثوب (قوله: فاليد فيه فقط) أي كانت اليد ~~له فيه خاصة نهاية (قوله: ولو قال أخذت ثوبي. إلخ) عبارة النهاية ولو أخذ ~~ثوبا من دار وادعى ملكه فقال ربها بل هو ثوبي أمر الآخذ برد الثوب حيث لا ~~بينة؛ لأن اليد لصاحب الدار كما لو قال قبضت منه ألفا لي عليه ms7926 أو عنده ~~فأنكر فإنه يؤمر برده له. اه. (قوله: إليه) أي إلى صاحب الدار (قوله: ~~فيحلف. إلخ) # أي يصدق الساكن بيمينه (قوله: إقرار له) أي للزارع (قوله: أو في منفصل ~~كمتاع. . إلخ) هل محله ما لم يكن ذلك المنفصل في تصرف الأول أخذا مما يأتي ~~في مسألة الخياط سم عبارة ع ش قوله: أو في منفصل إلخ شمل ما لو توقف عليه ~~كمال الانتفاع بالدار كما لو تنازعا في سلم يصعد منه إلى مكان في الدار وهو ~~مما ينقل وقضيته تصديق المكتري وقياس ما صرحوا به من أنه لو باع دارا دخل ~~فيها ما كان متصلا بها أو منفصلا توقف عليه نفع متصل كصندوق الطاحون أن ~~المصدق هنا المكري وقد يقال المتبادر من قوله: كمتاع أن المراد ما يتمتع به ~~صاحب الدار فيها كالأواني والفرش فيخرج مثل هذا فلا يصدق فيه المكتري بل ~~المكري اه وقوله: صاحب الدار يعني صاحب منفعتها وهو المكتري (قوله: من ~~الأولين) أي الرف والسلم (قوله: والغلق) عطف على غير المسمر (قوله: بينهما) ~~خبر وما اضطرب. إلخ أي يجعل بينهما (قوله: إن تحالفا) أي أو نكلا كما مر عن ~~الأنوار (قوله: في شجر فيها) أي في الدار المؤجرة (قوله: بخلاف القميص. ~~إلخ) إن قلت القميص داخل في المتاع المنفصل قلت إن كان صورة الخياط أنه ~~استأجره ليخيط له في داره فلا إشكال وإن كان الخياط قد استأجر الدار فهو من ~~أفراد ما تقدم فينبغي أنه المصدق سم (قوله: وبهذا أعني التصرف يفرق. إلخ) ~~قد يقال: من الأمتعة نحو كتب العلم وتصرف الزوج العالم فيها أكثر وقد يقال ~~إن ثبت تصرف الزوج فيها دونها فالقول قوله: وهذا ظاهر سم وقضيته أن نحو ~~الحلي إن ثبت تصرف الزوجة فيه دون الزوج فالقول قولها (قوله: وإن صلح. إلخ) ~~الأولى التأنيث. # (قوله: حقيقة) إلى قوله: ويرد في المغني إلا قوله: ونظائره إلى وبحث غيره ~~وإلى قوله: قال البغوي في النهاية إلا قوله: ومر إلى ودخل (قوله: كأن ثبت. ~~إلخ) وكالثابت ms7927 باليمين المردودة ع ش (قوله: لأن الإقرار يسري. إلخ) بدليل ~~أن من أقر أمس بشيء يطالب به اليوم وإذا كان كذلك فيستصحب ما أقر به إلى أن ~~يثبت الانتقال مغني (قوله: هل يجب بيان سبب الانتقال. إلخ) أو يكفي أن يقول ~~انتقل إلي بسبب صحيح مغني عبارة النهاية ويتجه وجوب بيان سبب الانتقال في ~~هذا ونظائره كما مال إليه في المطلب تبعا. إلخ (قوله: وبحث غيره. إلخ) عزا ~~المغني هذا البحث إلى ابن شهبة وأقره (قوله: إذ وظيفة الشاهد. إلخ) لا يخفى ~~أن الكلام. PageV10P330 # هنا في سماع الدعوى وعدمه لا في سماع الشهادة وعدمه ولا تلازم بينهما في ~~الصحة وعدمها رشيدي وقد يقال إن بينهما تلازما في الغالب وما هنا منه ~~(قوله: ما يعلم منه المعتمد. إلخ) عبارته هناك: ولك أن تجمع بحمل الأول أي ~~عدم السماع على من لا يوثق بعلمه والثاني أي السماع على من يوثق بعلمه. اه. ~~وقد يقال هذا عين البحث المتقدم (قوله: لعدم ذكر سبب الانتقال) قد يقال بل ~~لم يذكر أصل الانتقال سم (قوله: ومر في الإقرار. إلخ) ولو باع شيئا ثم ادعى ~~أنه وقف لم تسمع بينته كما في الروضة وأصلها عن القفال وغيره مغني وتقدم في ~~الشارح قبيل فصل أصر المدعى عليه على السكوت خلاف إطلاقه راجعه (قوله: ~~حصوله) أي الملك بمجرد العقد أي عقد الهبة (قوله : وحينئذ فتقبل دعواه به ~~بعد هذا. إلخ) نعم يظهر تقييده أخذا من التعليل بما إذا كان ممن يشتبه عليه ~~الحال نهاية. # (قول المتن: ومن أخذ منه مال ببينة) أي قامت عليه به، ثم ادعاه لم يشترط ~~أي في دعواه ذكر الانتقال أي من المدعى عليه إليه في الأصح؛ لأنه قد يكون ~~له بينة بملكه فترجح باليد السابقة وهذه المسألة من صور قوله قبل ولو أزيلت ~~يده إلخ فلو ذكرها عقبها كان أولى مغني (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله: لو ~~أضافت) أي البينة الملك (قوله: لسبب يتعلق بالمأخوذ منه) أي كبيع وهبة ~~مقبوضة صدرا منه سم ms7928 ومغني (قوله: وهو ما بحثه البلقيني) عبارة المغني كما ~~قال البلقيني (قوله: أو نحو عدالة. إلخ) كورع مغني (قوله: بل يتعارضان) ~~الأولى التأنيث (قوله: وبه فارق تأثر الرواية بذلك؛ لأن مدارها. إلخ) عبارة ~~النهاية والقديم نعم كالرواية وفرق الأول بما مر وبأن مدار الشهادة. إلخ ~~(قوله لأن مدارها) ظاهر صنيعه أن الضمير للرواية وهو صريح صنيع المغني ~~خلافا لما في النهاية وعلى ذلك لا يظهر قوله: ومنه يؤخذ. إلخ إلا أن يرجع ~~ضمير منه إلى قوله: بل يتعارضان. إلخ لا إلى قوله لأن مدارها. إلخ (قوله: ~~ويرجح) أي أحد المتداعيين (قوله: وليس منها) أي من فوائد التعارض (قوله: ~~وهذا) أي التوقف على المرجح (قوله: والشاهد والمرأتان) إلى قوله: كما مر في ~~المغني إلا قوله والأربع إلى المتن (قوله: والأربع نسوة إلخ) قضيته إمكان ~~التعارض بين الشاهد واليمين وبين أربع من النسوة وهو مشكل؛ لأن الشاهد ~~واليمين إنما يقبلان في المال وما يقصد به المال والنسوة إنما يقبلن في نحو ~~الرضاع والبكارة مما لا تطلع عليه الرجال ويمكن تصويره بما لو حصل التنازع ~~في عيب تحت الثياب في أمة يؤدي إلى المال أو في حرة لتنقيص المهر مثلا ع ش ~~(قوله بين سبب) فعل فنائب فاعله وكان الأولى بينا سببا (قوله: كما مر) أي ~~في شرح قدم صاحب اليد (قوله: ولعل هذا أقوى) عبارة النهاية والثاني أوجه. ~~اه. . # (قوله: أي متنازعين) إلى قوله: وقد يرجح في المغني إلا قوله: أو لا بيد ~~أحد وإلى قول المتن وأنه لو كان في النهاية (قول المتن: وللآخر من أكثر) أي ~~بزمن يمكن فيه انتقال الملك أسنى ولا يشترط أن يكون السبق بزمان معلوم حتى ~~لو قامت بينة أحدهما أنه ملكه من سنة وبينة الآخر أنه ملكه أكثر من سنة ~~قدمت الثانية أنوار (قوله: لما يأتي) . PageV10P331 # أي في قول المصنف وأنها لو شهدت بملكه أمس. إلخ (قوله: فسيأتي) أي في قول ~~المصنف وأنه لو كان. إلخ (قوله: وحده) أي بلا يد (قوله: كأن ادعى شراء ms7929 دار. ~~إلخ) هذه تفارق ما مر من حيث إن كلا من المتداعيين موافق على أن العين ملك ~~المدعي وإنما خلافهما في سبب الملك لكن لم يظهر لي وجه العمل بالمتأخرة هنا ~~فليتأمل رشيدي ولعل لذلك تبرأ الشارح عنه بقوله: على ما أفتى به البلقيني ~~(قوله وهبها. إلخ) أي وأقبضها له (قوله: حكم بالأخيرة) أي فإن كانت بينة ~~المدعي حصل الترجيح بتأخر التاريخ وحده فليتأمل سم (قوله على ما) أسقطه ~~النهاية (قوله: أي من يوم) إلى المتن في المغني (قوله: أي من يوم ملكه ~~بالشهادة) وهو الوقت الذي أرخت به البينة لا من وقت الحكم فقط ع ش وأنوار ~~(قوله: نعم لو كانت العين بيد الزوج) أي بأن تدعي عليه إحدى زوجتيه أنه ~~أصدقها هذه العين التي عنده من سنة وتدعي الأخرى أنه أصدقها إياها من سنتين ~~وتقيم كل بينة بدعواها فيحكم بها للثانية ولا أجرة لها على الزوج وقوله: أو ~~البائع أي بأن يدعي اثنان على واحد فيقول أحدهما باعني هذا من سنة ويقول ~~الآخر باعني إياه من سنتين ولم يقبضه البائع لا لهذا ولا لهذا وأقام كل ~~بينة بدعواه فيثبت لذي الأكثر تاريخا ولا أجرة له على البائع؛ لأنه لا يضمن ~~المنافع الفائتة تحت يده كما مر. اه. بجيرمي عن شيخه وعبارة الرشيدي قوله: ~~نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع لعل صورتهما أن العين بيد الزوج ~~فادعت الزوجة أنه أصدقها إياها وأقامت بينة مؤرخة وأقام آخر بينة كذلك أنه ~~باعها منه فالملك لمن تقدم تاريخ بينته ولا أجرة له؛ لأن كلا من البائع ~~والزوج لا تلزمه أجرة في استعماله قبل القبض. # (قوله: ولا بد. إلخ) سيذكر محترزاته. اه. (قوله: ولا يد لأحدهما) أي يد ~~ترجح بأن انفرد باليد فدخل في ذلك ما إذا كانت اليد لهما أو لثالث أو لا ~~بيد أحد رشيدي (قوله: فيتعارضان) إلى قوله: والأصل في المغني (قوله: من ~~الأولى) أي من المؤرخة مغني (قوله: لم يؤثر) أي إقرار المدعي ع ش أي للنفي ms7930 ~~(قوله: لا شيء لي فيها) أي من الدار (قوله وكذا المبينة لسبب الملك) أي ~~والصورة أن المدعي تعرض له في دعواه كما يعلم مما يأتي آخر الفصل رشيدي ~~(قوله: كنتج. إلخ) عبارة المغني ولو أطلقت إحداهما الملك وبينت الأخرى سببه ~~أو أن الثمرة من شجره أو الحنطة من بذره قدمت على المطلقة لزيادة علمها ~~ولإثباتها ابتداء الملك لصاحبها ومحل ذلك كما قال شيخنا إذا لم يكن أحدهما ~~صاحب يد وإلا فتقدم بينته كما يؤخذ مما مر. اه. (قوله: لملكها) أي بنت ~~دابته ع ش (قول المتن: وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت) محله كما ~~يعلم مما يأتي ما إذا لم يذكر كل من البينتين الانتقال لمن شهد له من معين ~~متحد كزيد وأما قول الشارح سواء أذكرتا أو إحداهما الانتقال لمن تشهد له من ~~معين أم لا. إلخ فقد ناقضه بعد بقوله وبه يعلم أنه لو ادعى. إلخ سم ورشيدي ~~ويأتي عن السيد عمر مثله (قوله: لمن. إلخ) وقوله: من معين متعلقان ~~بالانتقال (قوله: أم لا) أي لم يوجد ذكر الانتقال (قوله: وإن اتحد ذلك ~~المعين) انظره مع قوله: الآتي وبه يعلم. إلخ وفي هامش شرح المنهج بخط شيخنا ~~البرلسي عن القوت عن فتاوى البغوي وغيرها ما نصه : إن سبق تاريخ الخارج مقدم ~~عند إسناد البينتين إلى الانتقال من شخص واحد لكن رأيته في الخادم حاول بحث ~~خلاف ذلك. اه. وتقدم في شرح ولو كانت بيده إلخ أن بينة الخارج تقدم أيضا ~~إذا شهدت بأنه اشتراها من الداخل أو من بائعه مثلا ويوافق ما ذكر عن فتاوى ~~البغوي قوله: الآتي وبه يعلم. إلخ سم وجزم الأنوار بما ذكر عن فتاوى البغوي ~~ومال إليه الأسنى وحذف النهاية قول الشارح سواء إلى لتساوي. PageV10P332 # البينتين. إلخ (قوله: لتساوي البينتين) إلى قوله: واعتمده في الأسنى ~~والمغني إلا قوله: كما أفتى إلى قال البلقيني وإلى قوله: ويؤيده في النهاية ~~إلا ذلك القول (قوله: وهي أقوى) أي من الشهادة على الملك السابق ms7931 بدليل أنها ~~لا تزال بها أسنى ومغني (قوله: سواء أشهدت. إلخ) أي أو إحداهما بملك ~~والأخرى بوقف عبارة المغني والنهاية شمل إطلاقه ما لو كانت مقدمة التاريخ ~~شاهدة بوقف والمتأخرة التي معها يد شاهدة بملك أو وقف. اه. (قوله: كما أفتى ~~به) أي بالتعميم الثاني، وكذا الإشارة في قوله: الآتي وعلى ذلك إلخ قال ع ش ~~منه يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن جماعة بأيديهم أماكن يذكرون ~~أنها موقوفة عليهم وبأيديهم تمسكات تشهد لهم بذلك فنازعهم آخرون وادعوا أن ~~هذه الأماكن موقوفة على زاوية وأظهروا بذلك تمسكا وهو أنه يقدم ذو اليد حيث ~~لم يثبت انتقال عمن وقف على من بيده الأماكن إلى غيره وإن كان تاريخ غير ~~واضع اليد متقدما. اه. وقوله عمن وقف على من بيده الأماكن إلى غيره أنسب أن ~~يقول: عن نحو متولي الزاوية إلى من بيده الأماكن (قوله: وعلى ذلك العمل) أي ~~تقديم متأخرة التاريخ التي معها يد شاهدة بملك أو وقف على سابقته الشاهدة ~~بوقف نهاية (قوله: ما لم يظهر أن اليد عادية. إلخ) # أي بغير سبب شرعي فهناك يقدم العمل بالوقت أسنى ونهاية ومغني (قوله: ~~واعتمده غيره) عبارة المغني قال ابن شهبة وهو متعين. اه. (قوله: وبه يعلم ~~أنه. إلخ) لا يلائم قوله السابق سواء ذكرتا أو إحداهما الانتقال. إلخ سيد ~~عمر (قوله: وبه يعلم. . إلخ) أي بقول البلقيني ما لم يظهر أن اليد عادية. ~~إلخ (قوله: قدمت بينة الخارج. إلخ) في هذا تقديم سبق التاريخ على اليد من ~~غير اعتراف الداخل بأن العين كانت بيد البائع حين بيعه للخارج ولا قيام ~~لبينته بذلك فهذا مما يخالف ما يأتي عن السبكي سم ويأتي في قول الشارح نعم ~~يؤخذ. إلخ تقييد ما هنا بما يوافق ما يأتي عن السبكي فلا اعتراض وعبارة ع ش ~~قوله: قدمت بينة الخارج معتمد. اه. (قوله: ما زال ملكه عنه) ما موصولة ~~عبارة النهاية: بعد زوال ملكه عنه. اه. (قوله ويؤيده) أي عدم النظر ~~للاحتمال المذكور لما ms7932 ذكر (قوله: ما يأتي) أي في الفصل الآتي (قوله: مما ~~يأتي. إلخ) أي قبيل التنبيه (قوله: أنه لا بد أن يثبت الخارج. إلخ) ويصرح ~~بذلك أيضا ما يأتي عن السبكي (قوله: ما يعلم منه ذلك) أي اشتراط ما ذكر قال ~~الرشيدي بعد سرد قول الشارح نعم يؤخذ إلى هنا ما نصه وكأن الشارح يعني ~~النهاية لا يشترط هذا؛ لأنه حذفه منه هنا ومن مسألة تعويض الزوجة الآتية ~~إلا أنه اشترط ذلك في مواضع تأتي فليراجع معتمده. اه. أقول وكذا قول الشارح ~~الآتي تفقه منه. اه. مخالف لما ذكره هنا ففي كلامه اضطراب أيضا (قوله وأن ~~محل العمل. إلخ) معطوف على قوله: ذلك فكان الأنسب أن يقدم قوله فإن ادعاه. ~~إلخ على قوله نعم يؤخذ. إلخ (قوله فهي) أي اليد (قوله وعلى ذلك) أي قوله: ~~وإلا كما هنا فهي في الحقيقة للأول . إلخ (قوله: واعتمد شيخنا كغيره الأول) ~~وكذا اعتمده النهاية عبارته وظاهر كلام ابن المقري والروضة وأصلها تقديم ~~بينة ذي اليد الصورية هنا وإن تأخر تاريخ يده والمعتمد الأول وحينئذ فيقيد ~~به إطلاق الروضة ولهذا لو ابتاعا شيئا من وكيل بيت المال وأقام كل بينة ~~ببيع صحيح قدم الأسبق لسبق التاريخ. إلخ (قوله الأول) أي تقديم بينة الخارج ~~ع ش (قوله: البيع الصحيح هو الأول. إلخ) مقول فقال (قوله: متقدمين عددهم) ~~في. PageV10P333 # هذا التعبير تأمل إلا أن يراد بعددهم ذكرهم، ثم يجعل بدلا من فاعل ~~متقدمين المستتر (قوله: ولا عبرة بكون اليد للثاني) أي انتهى قول شيخ ~~الإسلام (قوله وبهذا) أي بقوله إن محل العمل باليد ما لم يعلم حدوثها. إلخ ~~(قوله يقيد إطلاق الروضة. إلخ) أي كما قيدنا به كلام المنهاج رشيدي (قوله: ~~تفقه منه) لا يخفى أن هذا المشعر بعدم اعتماده لقول السبكي المذكور يخالف ~~قوله السابق نعم يؤخذ إلخ المشعر باعتماد ذلك لكن قوة كلامه هنا وفيما يأتي ~~في الفصل الآتي تفيد أن معتمده ما تقدم الموافق لقول السبكي المذكور، والله ~~أعلم. (قول المتن: أمس) أي أو ms7933 الشهر الماضي مثلا مغني وأنوار (قول المتن لم ~~تسمع) أي تلك الشهادة وقوله: حتى يقولوا الأولى تقول كما أشار إليه الشارح ~~بقوله أو تبين. إلخ ولم يقل أو يبينوا (قوله: أو تبين) إلى قوله: وليس في ~~المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: وكأن قال إلى ولو قال لخصمه وقوله: ~~تنبيه إلى باليد فضلا (قوله: أو تبين سببه) قال في شرح المنهج كأن يقول ~~اشتراه من خصمه أو أقر له به أمس. اه. وسيأتي في كلام الشارح. اه. سم ~~(قوله: ولأنها شهدت بما لم يدعه) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا صحت ~~الدعوى بأن ادعى الملك في الحال كما أشار إليه الأنوار فلو قال ولأنها لم ~~تشهد بما ادعاه كان أنسب (قوله: لغيره) وهو هنا ملكه أمس (قوله: وقد تسمع ~~الشهادة وإن لم يتعرض للملك حالا كما يأتي. إلخ) # هذه أمثلة لما زاده على المتن فيما مر بقوله أو تبين سببه رشيدي (قوله ~~وكأن شهدت) إلى قوله: وكأن قال عن عين في المغني إلا قوله: أرضه وزرعها ~~وقوله: أو بأن مورثه إلى وكان ادعى (قوله: أو دابته نتجت في ملكه أو هذا ~~أثمرته نخلته. إلخ) أي ولم يتعرض لملك الولد والثمرة في الحال مغني (قوله: ~~أو هذا الغزل. إلخ) أي أو الآجر من طينه مغني وزاد الأنوار أو الثوب من ~~غزله أو قطنه أو الإبريسم من فيلجه أو الدقيق من حنطته أو الخبز من دقيقه ~~أو الدراهم من فضته. اه. (قوله: أمس) أسقطه المغني والأنوار (قوله: أو بأن ~~هذا إلخ) عطف على قوله: أنها أرضه. إلخ على توهم أنه بإظهار الباء (قوله: ~~أو نحوه) أي نحو يملكها (قوله: فتقبل. إلخ) أي الشهادة في جميع ما ذكر ~~(قوله: أو بأن فلانا) أي من القضاة (قوله: وذلك) أي القبول في هذه ~~المستثنيات (قوله بأصله) أي أصل الملك من غير بيان نحو سببه (قوله: لا بد. ~~إلخ) لعل الأولى التفريع (قوله: أن ينضم إليها) أي إلى الشهادة بالملك ~~(قوله فادعى آخر أنه كان ms7934 له أمس. . إلخ) هذا هو محط الاستثناء (قوله لأنها ~~إذا ثبتت) أي العين (قوله: كذلك) أي أنهما من أهل الخبرة (قوله توقف) أي ~~القاضي حتى يبحث عن حال مورثه في البلاد التي سكنها أو طرقها ويغلب على ظنه ~~أنه لا وارث سواه ثم يعطيه إياها بلا ضمين وإن لم يكن ثقة موسرا اكتفاء بأن ~~الظاهر أنه لا وارث له سواه روض مع شرحه (قوله ثم إن ثبت. إلخ) عبارة الروض ~~مع شرحه: وإن شهدوا أنه ابنه أو أخوه ولم يذكروا كونه وارثا نزع بهذه ~~الشهادة المال ممن هو بيده وأعطيه بعد بحث القاضي، وإن قالوا لا نعلم له ~~وارثا في البلد سواه لم يعط شيئا؛ لأن ذلك يفهم أن له وارثا في غير البلد ~~اه. # (قوله: وأن الدار) الأنسب العين (قوله وتعرف الحاكم) أي تفحص (قوله: ~~فحينئذ) أي حين إذ غلب على ظن الحاكم أن لا وارث له سواه روض (قوله: فإن ~~ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها وإلا بقيت. إلخ) كذا قيل ~~والأوجه تقديم بينتها أي الزوجة مطلقا لاتفاقهما على أصل الانتقال من. PageV10P334 # زيد فعمل بأسبقهما تاريخا نهاية (قوله رد ما نقله. إلخ) خبر قضية. إلخ ~~(قوله: كعادة المكاتيب) أي المستندات (قوله: قال بعض المتأخرين. إلخ) أقره ~~المغني (قوله: بها) أي بالشهادة على الحاكم (قوله: بغير مستند. إلخ) خبر أن ~~(قوله: فما علل) أي البعض والفاء للتعليل (قوله الأقوى. إلخ) صفة الاستصحاب ~~(قوله: كما يومئ إليه) أي كون الاستصحاب أقوى قوله: أي كلام البعض (قوله: ~~باليد فضلا) إلى المتن حقه أن يكتب عقب قوله السابق ولو قال لخصمه كانت ~~بيدك أمس لم يكن إقرارا كما هو كذلك في النهاية ولعل تأخيره إلى هنا من ~~الناسخ (قوله: فيؤاخذ به) فتنزع منه كما لو قامت بينة بأنه أقر له به أمس ~~مغني. # (قوله: بل تجب) إلى قوله: وفي الأنوار عن فتاوى القفال في النهاية إلا ~~قوله على ما مر وقوله: فلم يستحق إلى المتن وقوله وإلا أقام ms7935 بينة إلى المتن ~~وقوله: في عهدة العقود إلى وخرج وقوله: قال (قوله: اعتمادا) إلى قوله: ونبه ~~الأذرعي في المغني (قوله: وللحاجة لذلك. إلخ) إذ لا يمكن استمرار الشاهد مع ~~صاحبه دائما لا يفارقه لحظة؛ لأنه متى فارق أمكن زوال ملكه عنه فتعذر عليه ~~الشهادة نهاية (قوله: ومحله) يعني محل قبول الشهادة المستندة على الاستصحاب ~~(قوله: نعم إن بت الشهادة. إلخ) عبارة النهاية والمغني لكن يتجه حمله على ~~ما إذا ذكره على وجه الريبة والتردد فإن ذكره لحكاية حال أو تقوية قبلت ~~معه. اه. (قوله لمستنده) الأولى لعلمه كما عبر به في باب الشهادة (قوله: ~~على ما مر) أي في باب الشهادة (قوله: إلا إن علم) أي الشاهد ع ش (قوله: ~~وأكثر من يشهد. إلخ) هذا من كلام الأذرعي أيضا لا من كلام الغزي وعبارته ~~واعلم أنه إنما تجوز له الشهادة للوارث والمشتري والمتهب ونحوهم إذا كان ~~ممن يجوز له أن يشهد للمنتقل منه إليه بالملك ولا يكفي الاستناد إلى مجرد ~~الشراء وغيره مع جهله بملك البائع والواهب والموصي والمورث ونحوهم قطعا ~~وأكثر من يشهد بهذا يعتمد ذلك جهلا انتهت. اه. رشيدي (قوله: أي المدعى ~~عليه) إلى قوله: فعلم أن حكم الحاكم في المغني (قوله: بالملك المتقدم) أي ~~بأنها كانت ملكه أمس مغني (قوله: وفارق) أي الشهادة بالإقرار فكان الأولى ~~التأنيث (قوله بأن ذاك شهادة. إلخ) عبارة الأسنى والمغني بأن الإقرار لا ~~يكون إلا عن تحقيق والشاهد بالملك قد يتساهل ويعتمد التخمين. اه. (قوله: من ~~غير تعرض. إلخ) سيذكر محترزه (قوله: من غير تعرض لملك سابق) ظاهره وإن قامت ~~قرائن قطعية على تقدم الملك وكان ترك ذكر الملك السابق لنحو غباوة لكن بحث ~~الأذرعي أن ذلك مثل التعرض للملك السابق قال ويشبه حمل إطلاقهم عليه رشيدي ~~(قوله: يعني ظاهرة) عبارة النهاية يعني مؤبرة. اه. وعبارة المغني (تنبيه) # قيد البلقيني الثمرة الموجودة بأن لا تدخل في البيع لكونها مؤبرة في ثمرة ~~النخل أو بارزة في التين والعنب ونحو ذلك فإن دخلت في ms7936 مطلق بيع الشجرة ~~استحقها مقيم البينة بملك الشجرة. اه. (قوله: ظاهرة) أي بارزة أو مؤبرة سم ~~(قوله: من أجزاء العين) أي الدابة والشجرة نهاية (قوله: في بيعها) أي ~~المطلق نهاية ومغني (قوله: لا تثبت الملك) قال الدميري وإن شئت قلت لا ~~تنشئه رشيدي (قوله: والثمر غير الظاهر) عبارة النهاية وثمرة لم تؤبر. اه. ~~(قوله: الموجود) أي كل من الحمل والثمر (قوله: تبعا للأم والأصل) أي وإن لم ~~تتعرضه البينة مغني (قوله: كما لو اشتراها) الأولى التثنية كما في النهاية ~~(قوله بنحو وصية) أي كنذر (قوله: لملك سابق على حدوث ما ذكر) . PageV10P335 # عبارة المغني لوقت مخصوص ادعاه المشهود له فما حصل من النتاج والثمرة له ~~وإن تقدم على وقت أداء الشهادة، ولو أقام بينة بملك جدار أو شجرة كانت ~~شهادة بالأس لا المغرس كما اقتضاه كلام الإمام. اه. (قوله: قبل الشهادة) أي ~~بلحظة. # (قول المتن منه) أي من المشتري (قوله: بأن لم تصرح بتاريخ الملك) أي ولا ~~بسببه مغني (قوله: الذي لم يصدقه) أي لم يصدقه المشتري رشيدي أي فهو صلة ~~جرت على غير من هي له وكان حقها الإبراز عند البصريين (قوله: ولا أقام بينة ~~بأنه. إلخ) الظاهر أن الضميرين للبائع وحينئذ ففي مفهومه توقف إلا أن يراد ~~به تبين بطلان الأخذ والحكم به فيرد ذلك الشيء المأخوذ إلى المشتري إذا ~~أقام المدعي البينة بعد الحكم للمدعي وتقدم بينته على بينة المدعي إن ~~أقامها بعدها وقبل الحكم له فليراجع (قوله: لمسيس الحاجة) إلى قوله: ولو ~~أقر مشتر في المغني إلا قوله: وقال البلقيني إلى وببائعه (قوله: لمسيس ~~الحاجة إلخ) عبارة البجيرمي ولا يرجع من أخذه منه عليه بشيء من الزوائد ~~الحاصلة في يده ولا بالأجرة؛ لأنه استحقها بالملك ظاهرا وأخذه الثمن من ~~البائع مع احتمال أنها انتقلت منه للمدعي بعد شرائه من البائع إنما هو ~~لمسيس الحاجة. إلخ ع ش قال الزيادي وهذا كالمستثنى من مسألة الشجرة حيث ~~اكتفى فيها بتقدير الملك قبيل البينة ولو راعينا هنا ms7937 ذلك امتنع الرجوع ~~والحكمة في عدم اعتباره مسيس الحاجة. إلخ. اه. (قوله: بإقراره) أي إقرار ~~المشتري للمدعي (قوله وقال البلقيني إلخ) عبارة النهاية بل لا حاجة إليه ~~كما قاله البلقيني إذ لو أسندت. إلخ (قوله: لا حاجة له) يعني لقول المصنف ~~مطلقة؛ لأن مقتضى كلام الأصحاب خلافا للقاضي صاحب الوجه الآتي أنه يرجع ~~مطلقا سواء أسندت لما قبل العقد أم لما بعده أم لم تسند فلا حاجة لتقييد ~~المصنف الموهم لقصر الرجوع على الصحيح على الأخير لكن فيما ذكره من عدم ~~الاحتياج إلى ما ذكر نظر ظاهر بل هو محتاج إليه لأجل الخلاف كما علم رشيدي ~~وقد يقال وعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يزيد أو مؤرخة بما بعد العقد؛ لأنها ~~من محل الخلاف أيضا. # (قوله: حكمها بالنسبة لما قبله. إلخ) لا يخفى ما فيه من البعد وببائعه ~~إلخ أي خرج ببائعه. إلخ (قوله: فلا رجوع له عليه) أي وإن لم يظفر ببائعه بل ~~يرجع كل من المشتريين على بائعه مغني وروض مع شرحه (قوله: ما لو صدقه. إلخ) ~~أي أو شهدت البينة بإقرار المشتري حقيقة أو حكما بأنه ملك البائع مغني ~~(قوله: نعم لا يضر قوله ذلك. إلخ) عبارة النهاية نعم لو كان تصديقه له ~~اعتمادا على ظاهر يده أو كان في حال الخصومة لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك ~~لعذره حينئذ. اه. (قوله: ذلك) أي أنه ملكه (قوله: له) لا حاجة إليه (قوله: ~~وادعى ذلك) أي كون التصديق في حال الخصومة أو اعتمادا على ظاهر اليد (قوله ~~فيرجع عليه. إلخ) وكذا لو قال ابتداء: بعني هذه الدار فإنها ملكك، ثم قامت ~~بينة بالاستحقاق فيرجع بالثمن مغني (قوله: مع ذلك) أي التصديق في الخصومة ~~أو المعتمد على ظاهر اليد (قوله: قنا) أي في الظاهر مغني (قوله: وأقر إلخ) ~~أي المشتري وقوله: ثم ادعى. إلخ أي القن رشيدي (قوله: وحكم له بها) أي للقن ~~بالحرية (قوله: ولو أقر مشتر. إلخ) هذا عين ما قدمه في قوته ما لو أخذ منه ms7938 ~~بإقرار. إلخ غير أنه زاد هنا عدم سماع الدعوى لقيام البينة رشيدي (قوله: ~~ولا تسمع دعواه عليه. إلخ) في هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرلسي ما صورته ~~(فرع) # لو أقام البائع بينة بأن المشتري أزال ملكه لهذا المدعي فلا رجوع واستشكل ~~بقولهم لو أقر أي المشتري بالعين للمدعي ثم رأى أن يقيم بينة تشهد بأن ~~المدعي يملك العين ليرجع بالثمن على البائع فإنها لا تسمع؛ لأنه يثبت بها ~~ملكا لغيره بغير توكيل وهذا المعنى موجود هنا. اه. ما كتبه شيخنا ويمكن أن ~~يفرق بأنه مقصر بالإقرار والبائع محتاج للدفع عن الثمن فاغتفر له ذلك سم ~~(قوله: حتى يقيم به. إلخ) حتى هنا تعليلية لا غائية بقرينة ما بعده ~~رشيدي. PageV10P336 # قوله: نعم له) أي للمشتري تحليفه أي البائع (قوله: فإن أقر) أي حقيقة أو ~~حكما (قوله: المدعي. إلخ) قضية هذا الحل أن " ادعى " في المتن ببناء الفاعل ~~وقال المغني إنه بضم الدال بخطه. اه. (قوله: لينتفي) إلى قوله: وليست في ~~المغني (قوله: وأطال البلقيني. إلخ) في حاشية شيخنا الزيادي نقل هذا عن ~~الزيادي ع ش عبارة الرشيدي اعلم أن الغزالي سبق البلقيني إلى ما قاله حيث ~~قال عجيب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على ~~البائع اه فما قاله البلقيني إنما هو إيضاح لكلام الغزالي وأجيب عنه أيضا ~~بأن أخذ المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها؛ لأنها ليست ~~مدعاة أصالة ولا جزءا من الأصل مع احتمال انتقالها إليه بوصية إليه مثلا من ~~أبي المدعي. اه. أي فعدم الحكم بها للمدعي لعدم ادعائه إياها وانتفاء كونها ~~جزءا من مدعاه، وعدم الحكم بها للبائع لاحتمال الانتقال انتهت أقول وهذا ~~كالصريح أو صريحة في أن الزوائد المنفصلة يحكم بها للمدعي إن ادعاها ~~فليراجع (قوله: وإن لم يقله. إلخ) لعل صوابه وأنه لم يقله. إلخ كما هو كذلك ~~في بعض نسخ النهاية ويقتضيه قول المغني رجحه البلقيني وقال إنه الصواب ~~والمذهب الذي لا يجوز غيره قال ms7939 وحكى القاضي الحسين الأول عن الأصحاب وهو لا ~~يعرف في كتاب من كتب الأصحاب في الطريقين وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر ~~محال وهو أنه يأخذ النتاج إلخ وهذا محال وأجيب عنه بما تقرر. اه. (قوله: ~~المتصلة) صوابه المنفصلة كما في الأسنى والنهاية والمغني (قوله ويرده) أي ~~البلقيني (قوله: وليست الزوائد كالثمن) محل تأمل (قوله: وقد تقرر. . إلخ) ~~أي في مسألة الشجرة (قوله قال) أي البلقيني. # (قوله: ما زادوه) إلى قوله: وفي الأنوار في المغني (قوله بل الأوجه ~~الأول) وفاقا للروض وأقره شرحه عبارتهما ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا به ~~وبسببه أو بالعكس بأن ادعى ملكا وذكر سببه فشهدوا بالملك مطلقا قبلت ~~شهادتهم؛ لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض فيه؛ لأن ذكر السبب ليس مقصودا في ~~نفسه وإنما هو كالتابع. اه. (قوله: إذ لا فرق. إلخ) فيه تأمل (قوله: رد) أي ~~الشاهد (قوله: أو في القدر) عطف على في الجنس (قوله: ما لم يكذبهما) أي ~~الشاهدين (قوله: في شهادتهم) إلى الفرع في النهاية (قوله: بما قبل الرهن) ~~أي بإقرار قبل الرهن (قوله: أخذه كله) ظاهره حالا ولا يصرف منه شيء في ~~الدين. ### | [فصل في اختلاف المتداعيين] # (قوله: في اختلاف المتداعيين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: كما لو ~~شهدت إلى أما إذا وقوله إحداهما بأنه إلى المتن وقوله: أو تسلمه إلى المتن ~~وقوله: أي كما نقلاه إلى وخرج وقوله كذا قالاه إلى المتن (قوله: من دار) ~~بيان ما اكترى (قوله: أو أجرته) أي في قدر أجرة ما اكترى كأن قال أكريتك ~~البيت بعشرين فقال بل أكريتنيه بعشرة وقال ع ش أي القدر. اه. (قوله: شهر ~~كذا) إنما قيد بكذا؛ لأنه لا يصح بدونه كما هو ظاهر رشيدي (قوله: مثلا) في ~~موضعين يستغنى عنه بكأن سم (قوله: أطلقتا) إلى قوله لتناقضهما في المغني ~~(قوله: أو إحداهما) فيه عطف على ضمير مرفوع متصل بلا تأكيد بمنفصل ~~(قوله:. PageV10P337 # واتفقا) # أي المتداعيان سيد عمر (قوله: فيسقطان) الأولى التأنيث (قوله: فيتحالفان. ~~إلخ) وكذا الحكم إذا لم ms7940 تكن بينة أسنى وأنوار (قوله: ثم يفسخ العقد) أي ~~ويرجع المستأجر بالأجرة إن كان دفعها له وترجع الدار للمؤجر ع ش وعلى ~~المستأجر أجرة مثل ما سكن في الدار، ولو أقام أحدهما بينته دون الآخر قضي ~~له بها أنوار وروض مع شرحه (قول المتن: وفي قول يقدم. إلخ) محله في غير ~~مختلفي التاريخ مغني (قوله: بأنه لا تنافي بينهما) أي؛ لأن الشهادة بالألف ~~لا تنفي الألفين أسنى وفيه وقفة ظاهرة فيما إذا أسندت الدعوى إلى سبب ~~كالبيع نعم إن فرض كون البينتين من جانب المدعي فقط يظهر الإطلاق لكن لا ~~يكون مما نحن فيه (قوله: بخلافه) أي الأمر والشأن (قوله: أما إذا اختلف) ~~إلى وقوله: وألحق الرافعي في المغني (قوله: ولم يتفقا على ذلك) أي على عقد ~~واحد كأن شهدت إحداهما أنه آجر كذا سنة من أول رمضان والأخرى من أول شوال ~~مغني وأسنى (قوله: على ذلك) أي أنه لم يجر إلا عقد واحد ع ش (قوله: فتقدم ~~السابقة) أي؛ لأن السابق من العقدين صحيح لا محالة مغني وأسنى (قوله: أو ~~بالبعض أفادت الثانية صحة الإجارة) ظاهره أن مالك العين لا يستحق على ~~المستأجر سوى العشرة وعلى هذا فما معنى العمل بسابقة التاريخ مع أنه على ~~هذا الوجه إنما عمل بمتأخرة التاريخ أيضا إلا أن يقال إن المراد من العمل ~~بها نفي التعارض وإلا ففي الحقيقة عمل بمجموع البينتين ع ش عبارة الرشيدي ~~قوله: صحة الإجارة. # إلخ أي بالسقط من العشرة الثابتة كما هو ظاهر. اه. (قوله: وألحق الرافعي ~~بحثا. إلخ) أقره شيخ الإسلام (قوله: في هذا) أي عدم التعارض أسنى ونهاية ~~(قوله: إذا لم يتفقا على ذلك) أي أنه لم يجر إلا عقد واحد والمعتمد التساقط ~~مطلقا بجيرمي (قوله: لجواز الاختلاف إلخ) أي اختلاف التاريخ فلم يتحقق ~~التعارض سم (قوله: فيثبت الزائد. إلخ) لك أن تقول أنى يثبت مع احتمال تقدم ~~الشهادة بالكل في نفس الأمر فتلغو الأخرى سيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ما ذكره ~~موجود في الصورة ms7941 المتقدمة أيضا (قوله بالبينة الزائدة) أي ببينة المكتري ~~الشاهدة بالزيادة أي بأنه استأجر جميع الدار بجيرمي (قوله: لا يفيد) قد ~~يقال بل يفيد بدليل إفادة مجرد احتمال تعدد العقد في قوله: السابق فتقدم ~~السابقة فإنه لا مستند له إلا مجرد احتمال التعدد لا تيقنه إذ مجرد عدم ~~الاتفاق على أنه لم يجر إلا عقد واحد لا يفيد يقين التعدد سم وقد يقال فرق ~~بين الاحتمالين إذ احتمال التعدد يترجح بضم يقين اختلاف التاريخ إليه كما ~~هو ظاهر (قوله: وإلا لم يحكم بالتعارض. . إلخ) قد تمنع هذه الملازمة سم ~~(قوله: لكن يؤيده) أي الإلحاق (قوله: تعدد ثم يقينا) أي بمقتضى البينتين؛ ~~لأن العقد الصادر من أحد المدعيين غير الصادر من الآخر يقينا بخلاف ما هنا ~~فإن العاقد واحد فجاز اتحاد العقد وتعدده وبهذا يندفع ما نازع به الشهاب سم ~~في الجواب المذكور ولعله نظر إلى ما في نفس الأمر مع أنه ليس الكلام فيه ~~ولو نظرنا إليه لاحتمل انتفاء العقد بالكلية فتأمل رشيدي عبارة سم قوله: ~~يقينا فيه نظر إذ البينة خصوصا المعارضة بأخرى لا توجب اليقين بل ولا الظن ~~بمجردها. اه. (قوله: ذلك) أي تيقن تعدد العقد. # (قوله: فإن أقر به) أي أو أقام أحدهما بينة بما ادعاه أسنى (قوله: ~~لأحدهما. إلخ) أي وإن أقر لهما نصف بينهما أنوار (قوله: حلف لكل منهما ~~يمينا) فإن رد إلى أحدهما حلف للثاني أنوار (قوله: وإن ادعيا شيئا على ~~ثالث) إنما عدل عن قول المصنف في يد ثالث إلى ما قاله ليشمل ما إذا لم يكن ~~في يد البائع كما ستأتي الإشارة إليه رشيدي (قوله: بزعمه) متعلق بحقه ~~وضميرهما للمقر له (قوله: أو أنه اشتراه. إلخ) عطف على قوله:. PageV10P338 # إحداهما بأنه غصبه. إلخ لا على قوله: أنه غصبه. إلخ وإن أوهمه مزجه ~~(قوله: منه) أي الثالث مغني (قوله: أو وسلمه. إلخ) عطف على وهو. إلخ وكان ~~الأولى حذف الواو ليصير كقوله أو تسلمه إلخ عطفا على وهو. إلخ (قوله: بغير ~~يده) ms7942 أي من يدعى عليه البيع وقوله: وإلا أي وإن كان المدعى به في يده لم ~~يحتج أي في تصحيح الدعوى لذكر ذلك أي قوله: وهو يملكه رشيدي (قوله: كما ~~يأتي) أي في التنبيه (قول المتن ووزن له. إلخ) بفتح الزاي يتعدى باللام كما ~~استعمله المصنف وبنفسه وهو الأفصح مغني (قول المتن فإن اختلف تاريخ) كأن ~~شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في رجب والأخرى أنه اشتراه في شعبان مغني ~~(قول المتن حكم للأسبق) أي ويطالبه الآخر بالثمن مغني عبارة سم أي ويلزم ~~المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض فيه كما هو ظاهر ~~وكلام الروض صريح فيه ثم ظاهره أنه لا فرق في ذلك أي الحكم للأسبق بين أن ~~يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد أو لا فإن كان كذلك فهذا مما تختلف فيه ~~المسألتان فقد يرد على قوله: الآتي أن حكمهما واحد في التعارض وتقديم ~~الأسبق. اه. وأجاب عنه الرشيدي بما نصه ولا يأتي هنا ما قدمه في المسألة ~~السابقة من أن محلها إن لم يتفقا على أنه لم يجر سوى عقد واحد إذ الصورة أن ~~العاقد مختلف فلا يتأتى اتحاد العقد فما وقع للشهاب ابن قاسم هنا سهو. اه. # (قوله: واستثنى البلقيني. إلخ) عبارة النهاية ويستثنى كما قال البلقيني. ~~إلخ (قوله: في زمن الخيار) أي للبائع أو لهما ع ش (قوله: وحاصله) إلى قوله ~~وبما قررته في المغني إلا قوله: ولأن التعرض إلى المتن وقوله قدمت بينة ذي ~~اليد (قوله: وحاصله. إلخ) أي حاصل ما في المقام (قوله: بملك المدعي) أي به ~~(قوله: أو نقد الثمن) عطف على ملك المدعي. إلخ (قوله: دون الأخرى) راجع لكل ~~من الصور الثلاث (قوله: فلا تكفي المطالبة. إلخ) أي في ترجيح البينة (قوله: ~~وخرج بقوله. إلخ) اعلم أن قوله: وخرج إلى المتن كان في أصل الشارح ثم ضرب ~~عليه وأبدله بقوله وحاصله. إلخ وصاحب النهاية تابعه على المرجوع عنه وهو ~~قوله وخرج. إلخ. اه. سيد عمر (قوله: ما ms7943 لو لم تذكره) سكت عن حكمه وظاهر مما ~~بعده أن الحكم عدم صحة هذه الشهادة إذ لا إلزام فيها رشيدي (قوله: فواضح) ~~أي يسلم المدعى به للمقر له أنوار ومغني (قوله: وإلا) أي وإن لم يقر لواحد ~~منهما وأما إذا أقر لأحدهما فقط فيحلف للآخر كما مر (قوله: حلف لكل. إلخ) ~~أي أنه ما باعه مغني (قوله: كما مر) أي في شرح: ولو ادعيا شيئا. إلخ (قوله: ~~ومحله) إلى قوله: وبما قررته في الأسنى والأنوار والمغني إلا قوله: قدمت ~~بينة ذي اليد (قوله: ومحله) أي التعارض ع ش أي والرجوع (قوله: إن لم ~~يتعرضا) الأولى التأنيث (قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد) انظر إذا لم يكن ~~لأحدهما يد وقوله: ولا رجوع. إلخ هذا ظاهر إذا تعرضت كل منهما بخلاف ما إذا ~~تعرضت إحداهما فقط مع أن وإلا شامل له أيضا فليراجع سم عبارة الرشيدي قوله: ~~وإلا قدمت بينة ذي اليد. إلخ كان الأصوب وإلا فلا رجوع لواحد منهما، ثم إن ~~كان في يد أحدهما قدمت بينته واعلم أن الماوردي جعل في حالة التعارض أربع ~~حالات؛ لأن العين إما أن تكون في يد البائع أو في يد أحد المشتريين أو في ~~يديهما أو في يد أجنبي إلى أن قال: الحالة الثانية أن تكون العين في يد ~~أحدهما، ثم ذكر فيها وجهين مبنيين على الوجهين في الترجيح بيد البائع إذا ~~صدق أحدهما وقال فإن رجحناه بيده وبينته أي وهو. ~~ PageV10P339 # الأصح كما أشار إليه الشارح بقوله، ثم إن أقر. إلخ رجع الآخر بالثمن الذي ~~شهدت به بينته إلى آخر ما ذكره فما ذكره الشارح هو حالة من تلك الأحوال ~~الأربعة ويكون محل قول الماوردي فيها رجع الآخر بالثمن أما إذا لم تتعرض ~~بينته لقبض المبيع وظاهر أن مثلها في ذلك غيرها من بقية الحالات لكن قول ~~الشارح: " وإلا " من قوله: وإلا قدمت بينة ذي اليد شامل لما إذا تعرض كل من ~~البينتين لقبض المبيع وما إذا تعرضت إحداهما فقط مع أن قوله: ولا ms7944 رجوع ~~لواحد منهما بالثمن خاص بما إذا تعرض كل منهما لذلك وإلا اختص عدم الرجوع ~~بمن تعرضت بينته لذلك كما هو ظاهر مما مر ومر في كلام الماوردي أن من العين ~~في يده لا رجوع له مطلقا. اه. وقوله: كان الأصوب. إلخ تقدم عن قريب عن ~~الأسنى والأنوار والمغني ما يؤيده (قوله لأن العقد قد استقر بالقبض) أي ~~وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده أسنى ومغني (قوله: وبما قررته في هذه) ~~هي قول المصنف ولو ادعيا. إلخ وقوله: والتي قبلها هي قول المصنف قال آجرتك ~~البيت. إلخ ع ش (قوله: وكأن المتن إنما خالف أسلوبهما الموهم لتخالف ~~أحكامهما. إلخ) قد يوجه المتن أيضا بأنه مع اختلاف التاريخ قد يتعارضان في ~~الأولى وذلك إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد سم (قوله: الموهم) أي ~~المتن من حيث سلوكه لأسلوبين. # (قوله: لأجل الخلاف) ينبغي حيث اتحد حكمهما واختلفا في الخلاف بيان سر ~~جريان الخلاف في إحداهما دون الأخرى مع اتحاد حكمهما سم وقد يقال: السر ~~تعدد العاقد هنا واتحاده هناك (قوله: ويجري ذلك) أي قول المصنف ولو ادعيا. ~~إلخ (قوله: في قول واحد. إلخ) أي لمن بيده دار أسنى (قوله: على الوجه ~~المذكور) أي بأن يقول كل منهما وهو يملكه أو ما يقوم مقامه أسنى وأنوار ~~(قوله: من العين بيده) أي من المتنازعين وزيد وعمرو أو شخص خامس (قوله: ~~فيحلف) أي من العين بيده لكل منهما أي المدعيين للشراء (قوله: لا يكفي) إلى ~~قوله: ونزعت في الأنوار والروض مع شرحه (قوله: في الدعوى كالشهادة) الأنسب ~~لما بعده العكس (قوله: إلا مع ذكر ملك البائع) أي أو ما يقوم مقامه عبارة ~~الروض مع شرحه ويشترط في دعوى الشراء من غير ذي اليد أن يقول المدعي: ~~اشتريتها منه وهي ملكه أو تسلمتها منه أو سلمها إلي، كالشهادة يشترط فيها ~~أن يقول الشاهد اشتراها من فلان وهي ملكه أو تسلمها منه أو سلمها إليه لا ~~في دعوى الشراء من ذي اليد فلا ms7945 يشترط فيها ذلك بل يكتفى بأن اليد تدل على ~~الملك. اه. (قوله: ومع ذكر يده) الأولى حذف لفظة مع (قوله: ونزعت منه ~~تعديا) لعله ليس بقيد أخذا من سكوت الروض والأنوار عنه فليراجع (قوله: أو ~~مع قيام بينة. إلخ) عطف على قوله: مع ذكر ملك البائع. إلخ (قوله: بأحدهما) ~~أي بملك البائع أو يده (قوله: إن كان المدعى) أي به (قوله: أو بيد من لم ~~يعلم ملكه. إلخ) انظر هل صورة عدم العلم إنما هي نحو أن يقول ذو اليد حالا ~~أو في الأصل لا أعلم مالكه أو له صورة أخرى (قوله ولم يذكروا) أي الشهود ~~(قوله: كما مر آنفا. إلخ) أي في الفرع الذي قبيل الفصل. # (قول المتن ولو قال كل منهما) أي من المتداعيين لثالث بعتكه. إلخ وهذه ~~عكس التي قبلها مغني (قوله: والمبيع) إلى قوله: وحيث أمكن في المغني إلا ~~قوله: كما لو لم يكن إلى المتن وإلى قوله: ولو أقام بينة بأن هذه الدار في ~~النهاية (قوله: وهو ملكي) انظر هل يكفي وهو في يدي كما قد يدل عليه ما في ~~التنبيه المار آنفا. PageV10P340 # سم أقول الظاهر الفرق بين المطالبة بالعين فيكفي فيها ذكر اليد والمطالبة ~~بالثمن فلا بد فيها من ذكر الملك أو ما يقوم مقامه كما هو قضية اقتصارهم ~~عليه هنا (قوله: ثم الانتقال) أي من المشتري (قوله: وإلا. إلخ) أي بأن ذكر ~~الشهود زمنا لا يتأتى فيه ذلك فلا يلزمه الثمنان للتعارض وحلف. إلخ نهاية ~~ومغني (قوله: وحيث أمكن الاستعمال) أي للبينتين (قوله: وفارقت هذه) هي قول ~~المصنف: ولو قال كل منهما. إلخ وقوله: ما قبلها هو قوله: ولو ادعيا. إلخ ~~(قوله: بأن العين. إلخ) أي هناك (قوله: على إقراره) أي الثالث المدعى عليه ~~(قوله: كهي على البيعين. إلخ) أي فيلزمه الثمنان إلا إن اتحد تاريخ ~~الإقرارين أو لم يمض ما يمكن فيه الانتقال فلا يلزمانه للتعارض أسنى (قوله: ~~قدما) أي الآخران (قوله: وفي فتاوى القاضي. إلخ) # وفي الروض مع شرحه وإن قامت ms7946 بينة بجنون القاتل عند قتله والأخرى بعقله ~~عنده تعارضتا انتهى وقياس ما ذكر عن القفال تقديم الأولى سم (قوله: نحوه) ~~أي نحو ما في فتاوى القفال أخيرا (قوله: في ذلك الوقت) إن أريد وقت الإقرار ~~كان نحو ما مر عن القفال كما قال لكن لا يحتاج لتقييد البغوي المذكور وإن ~~أريد بالوقت يوم الإقرار فليس نحو ما مر عن القفال بل الموافق له حينئذ ~~تقديم الأولى فليتأمل سم على حج. اه. رشيدي وقوله: بل الموافق له حينئذ ~~تقديم الأولى أقول وقد يفرق بأن البينة الأولى في مسألة القفال قيدت بالعقل ~~دون مسألة القاضي (قوله: وقيده) أي ما في فتاوى القاضي (قوله: وإلا ~~تعارضتا) أي ولا ينافي التعارض كان مجنونا في ذلك الوقت؛ لأنه ليس صريحا في ~~استغراق الجنون ذلك الوقت سم ولعله مبني على أن يراد بالوقت يوم الإقرار ~~وأما إذا أريد به وقت الإقرار فالمنافاة ظاهرة كما مر (قوله: بأنه غصبها. ~~إلخ) أي أو ترتب يده على بيع صدر من أهل الوقف أو بعضهم كما مر في شرح: ~~وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ. إلخ (قوله: من الواقف) أي أو ممن قام ~~مقامه كما يأتي (قوله لأنه) أي الواقف (قوله: حينئذ) أي حين ثبوت الغصب منه ~~(قوله: بتقدير صحته) أي ذلك المكتوب أو الحكم (قوله: لتحقق أن اليد عادية. ~~إلخ) من أين تحقق ذلك، ثم لا هنا، فإن قيل بمقتضى شهادة المعارضة قلنا ~~بتقدير إفادتها التحقق هي موجودة في المسألتين لكن فرق بينهما فإن البينتين ~~أسندتا إلى الانتقال من شخص واحد هناك لا هنا سم وأيضا قد حكم بالصحة هنا ~~لا هناك (قوله: له) أي للمبيع (قوله: قبلا) أي الشاهدان (قوله: أبي خصمه) ~~بالإضافة (قوله: ولا يرث المدعي) أي به (قوله: بخلافه في: وقد ورثه) الأوضح ~~الأخصر: بخلاف وقد ورثه (قوله: لنحو إقراره. إلخ) نائب فاعل أن يقال (قوله ~~لما هو معلوم. إلخ) تعليل لتعيين ما قاله (قوله: لأن هذا) أي وهو وارثه. # (قوله: إنسان) إلى قوله: وقيد البلقيني ms7947 في المغني إلا قوله: يظهر أنه إلى ~~يشترط. PageV10P341 # وإلى قول المتن ولو مات نصراني في النهاية إلا قوله بما فيه، ثم رأيتهم ~~وقوله فهل يتعارضان إلى فظاهر إطلاقهم وقوله: في الصورتين في موضعين (قوله: ~~ومنه) أي من تقديم الناقلة على المستصحبة (قوله: إحداهما) أي بينة المسلم ~~مغني (قوله ويظهر أنه. إلخ) عبارة النهاية والأوجه. إلخ (قوله: هنا) يعني ~~في قول المصنف وإن قيدت أن آخر كلامه إلخ رشيدي (قوله: وجهان ونقل ابن ~~الرفعة والأذرعي عدم الوجوب عن جمع ثم رجح الوجوب) عبارة النهاية وجهان ~~أصحهما نعم. اه. (قوله: ثم رجح. إلخ) أي الأذرعي مغني (قوله: فيحلف ~~النصراني) أي لأن الأصل بقاء كفر الأب وقوله: وكذا. إلخ أي يحلف النصراني ~~سم (قوله: بينته) أي بينة النصراني كذا في المغني وشرحي المنهج والروض ~~بالإظهار ويصرح بذلك قول الشارح الآتي وكأنه أخذه من نظيره في المسألة ~~السابقة أي بخلاف ما لو قيدت بينة المسلم فقط فتقدم كما علم بالأولى من قول ~~المصنف المار وإن أقاما بينتين إلخ ويعلم بذلك أن قول الرشيدي قوله: بينته ~~هو كذا في نسخ الشارح بهاء الضمير لكن عبارة الروضة بينة بلا هاء وهي ~~الأصوب. اه. ناشئ عن عدم المراجعة (قوله: فلا تعارض فيه) أي وتقدم بينة ~~المسلم ع ش زاد السيد عمر كما هو ظاهر؛ لأنها ناقلة. اه. (قوله: بعدها) ~~انتهى كلام البلقيني (قوله: ولو قالت. . إلخ) أي فيما إذا قيدت بينة ~~النصراني بأن آخر كلامه نصرانية (قول المتن: وإن لم يعرف. إلخ) # قد يقال هذا لا يتأتى مع قوله: أولا مسلم ونصراني؛ لأنه يلزم من نصرانية ~~أحدهما نصرانية الأب وقد يصور ذلك بأن يدعي كل من اثنين على شخص أنه أبوهما ~~ويصدقهما في ذلك ع ش وحلبي (قول المتن دينه) أي دين الأب روض عبارة المغني ~~أي دين الميت. اه. (قوله وأقام كل منهما) أي النصراني والمسلم كما هو ظاهر ~~السياق، وانظر ما صورة ابن نصراني وأب لا يعرف دينه رشيدي ومر آنفا عن ع ش ~~والحلبي ms7948 تصويره (قوله: أم قيدتا لفظه. إلخ) أي بمثل ما ذكر مغني (قوله: فهل ~~يتعارضان. إلخ) عبارة النهاية اتجه تعارضهما وإذا تعارضتا. إلخ (قوله: أو ~~تقدم بينة المسلم. . إلخ) أي فيما إذا قيدت فقط (قوله لأنه حيث ثبت إلخ) ~~متى ثبت هنا سم وقد يقال ثبت بمقتضى زيادة علم بينته (قوله: ولم يوجد) أي ~~اليقين (قوله: وجرى شارح. . إلخ) وافقه المغني (قوله: السابقة) أي آنفا ~~(قوله: فعارض ) أي التقييد يعني بينة النصراني المقيد فقط (قوله: وهذا) أي ~~التقوية (قوله: في الصورتين) أي صورتي تقييد إحداهما فقط ويحتمل أن المراد ~~صورة الإطلاق وصورة التقييد منهما أو من إحداهما (قوله: وإذا تعارضتا) إلى ~~قوله: ولو قالت في المغني إلا قوله: وحلف إلى أو بيد غيرهما (قوله: وحلف ~~كل. إلخ) أي أو نكلا أخذا من نظائره (قوله: في الصورتين) أي صورتي التعارض ~~وعدم البينة (قوله: تقاسماه نصفين) قال الزيادي وإن كان أحدهما ذكرا والآخر ~~أنثى انتهى أي مع أنه لو ثبت مدعي الأنثى لم تأخذ سوى النصف وهذا نظير ما ~~ذكروه فيما لو ادعى رجل عينا وآخر نصفها وهي في يدهما وأقاما بينتين حيث ~~تبقى لهما نصفين رشيدي وقوله: أي مع أنه. إلخ فيه تأمل (قوله: إذ لا مرجح) ~~عبارة المغني والأسنى وكذا إن كان في يد أحدهما على الأصح إذ لا أثر لليد ~~بعد اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا فكأنه بيدهما. اه. (قوله ~~فالقول قوله:) . PageV10P342 # أي في أنه لنفسه أو لأحدهما كذا في حاشية الشيخ وقد قيده في الأنوار بأن ~~يدعيه الغير لنفسه فليراجع رشيدي عبارة الأنوار فإن لم يكن بينة وكان المال ~~في يد غيرهما يدعيه لنفسه صدق بيمينه اه، ثم ينبغي حمل قول ع ش: أو لأحدهما ~~على الإقرار المطلق له، وأما إذا أقر بأنه لأحدهما المعين إرثا من أبيه ~~فحكمه كما إذا كان بيد أحدهما (قوله: بالنسبة لنحو الإرث. إلخ) عبارة ~~المغني بالنسبة للإرث خاصة وأما بالنسبة للدفن وغيره فإنه يدفن في مقابر ~~المسلمين ويصلى عليه ويقول ms7949 المصلي عليه. إلخ (قوله: بخلاف نحو الصلاة) أي ~~فإنه يجعل فيه كمسلم بدليل ما بعده رشيدي وقال سم انظر نحو الصلاة إذا لم ~~يكن لأحدهما بينة. اه. أقول: قضية إطلاق قول الأسنى والأنوار: ويدفن هذا ~~الميت المشكوك في إسلامه في مقابر المسلمين. إلخ عدم الفرق بين التعارض ~~وعدم البينة (قوله: كالاختلاط. إلخ) أي اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار ~~مغني (قوله: ولو قالت بينة مات في شوال. إلخ) لا يظهر لوضع هذا هنا محل بل ~~هو عين قول المصنف الآتي وتقدم بينة المسلم على بينته غاية الأمر أن المصنف ~~فرضها في صورة خاصة على أن قوله: هنا ما لم تقل الأولى رأيته إلخ ناقضه في ~~شرح المتن الذي أشرنا إليه كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي (قوله: وإلا) أي ~~وإن قالت الأولى نحو ما ذكر قدمت. إلخ أي لزيادة علمها (قوله لأنها ناقلة) ~~علة للأوجه رشيدي. # (قول المتن قبله) وينبغي أن المعية كالقبلية ع ش (قوله: فلا إرث لك) بل ~~هو لي مغني (قوله:؛ لأن الأصل) إلى قوله ونظير ما تقرر في النهاية إلا ~~قوله: ثم رأيت إلى المتن (قوله: استمراره) أي المسلم على دينه أي الأصلي ~~وهو التنصر (قوله: ومثله) أي مثل إطلاقهما (قوله: المفهم أنه لا فرق. إلخ) ~~لك أن تقول حيث كان ذلك مفهوما من إطلاق المتن فهو من مشمولاته ومن أفراده ~~فهو مذكور في المتن بحيث إنه لو ذكره ثانيا كان تكرارا فلا ينبغي هذا ~~الصنيع الموهم خلاف ذلك فتأمل رشيدي وقوله: فهو من مشمولاته. إلخ أي كما ~~أشار إليه المغني بقوله عقب المتن ما نصه: سواء اتفقا على وقت موت الأب أم ~~أطلقا. اه. (قوله: لو اتفقا. إلخ) خبر قوله: ومثله. . إلخ عبارة النهاية ما ~~لو اتفقا. . إلخ بزيادة ما وهي أحسن (قوله: وقيده البلقيني بما إذا لم تقل. ~~إلخ) أقره المغني عبارته (تنبيه) # محل تقديم بينة النصراني ما إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها كانت تسمع ~~تنصره إلى ما بعد الموت وإلا فيتعارضان وحينئذ يصدق المسلم ms7950 قال البلقيني: ~~ومحله أيضا إذا لم تشهد بينة المسلم أنها علمت منه دين النصرانية حين موت ~~أبيه وبعده وأنها لم تستصحب فإن قالت ذلك قدمت بينة المسلم؛ لأنا لو قدمنا ~~بينة النصراني للزم أن يكون مرتدا حال موت أبيه والأصل عدم الردة. اه. فسكت ~~عليه ولم يعقبه بما في الشرح (قوله: وإلا) أي بأن تقدم بينة النصراني مغني ~~(قوله: وقياس ما يأتي في رأيناه. إلخ) عبارة النهاية فالأوجه قياسا على ما ~~يأتي. إلخ (قوله: بيمينه) إلى قوله: فيحلف النصراني في المغني (قوله: نعم) ~~إلى قوله: أما إذا لم يتفقا كذا في الروض وشرح المنهج (قوله: إن قالت) أي ~~بينة النصراني مغني (قوله: تعارضتا) انظر هذا مع قوله: فيما مر ولو قالت ~~بينة مات في شوال وأخرى في شعبان حيث ذكر، ثم إنه تقدم المؤرخة بشوال حيث ~~قالت: علمناه حيا فيه ع ش عبارة الرشيدي تقدم له اعتماد تقديم الشاهدة ~~بالموت في شوال حينئذ المناقض لما هنا كما نبهنا عليه ولا يخفى أن الذي يجب ~~اعتماده للشارح ما هنا إذ من المرجحات ذكر الشيء في محله ولأنه جعل ما هنا ~~أصلا وقاس عليه ما استوجهه قريبا ردا على البلقيني في شرح المتن قبل هذا ~~والقاعدة العمل بآخر قولي المجتهد وإن ذكر في الأول ما يشعر باعتماده ولأنه ~~موافق لما قاله الشيخان. اه. بحذف (قوله: فيحلف النصراني) . PageV10P343 # كذا في النهاية وشرح المنهج وهو الموافق لقول المتن صدق النصراني إذ ~~التعارض كعدم البينة فقول المغني هنا فيصدق المسلم بيمينه لعله من سبق ~~القلم، ثم رأيت قال السيد عمر بعد ذكر كلام المغني المذكور ما نصه: وقوله: ~~فيصدق المسلم محل تأمل، والظاهر النصراني كما في التحف. اه. (قوله: فتقدم ~~بينتها. إلخ) ثم قوله: قدمت بينة الحياة. إلخ كل منهما إنما يوافق ما ذكره ~~قبيل قول المتن ولو مات نصراني. . إلخ وإلا فالموافق لما مر آنفا التعارض ~~(قوله: بذلك) أي بتقديم بينة الزوجة وبينة الحياة (قوله: إلا أن يجاب بأنه. ~~إلخ) لا ms7951 يخفى وهن هذا الجواب لا سيما بالنسبة للتزوج فتدبر سيد عمر (قوله: ~~ثم ما أطلقه) أي ابن الصلاح في الأولى أي في مسألة البرء من المرض وقوله ~~بناء على اعتماده. . إلخ أي وإلا فقد مر قبيل قول المتن ولو مات نصراني. ~~إلخ أن الأوجه فيها تقديم بينة البرء (قوله: العارفة به) أي بالطب (قوله: ~~ولو مات) إلى التتمة في النهاية إلا قوله واعترضه البلقيني بما لا يصح ~~وقوله: ومثل ذلك إلى المتن وقوله: وأطال البلقيني إلى المتن (قوله: ولو مات ~~عن أولاد. إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه (فرع) # لو مات لرجل ابن وزوجة ثم اختلف هو وأخو الزوجة فقال هو ماتت قبل الابن ~~فورثتها أنا وابني، ثم مات الابن فورثته وقال أخوها بل ماتت بعد الابن ~~فورثته قبل موتها ثم ورثتها أنا ولا بينة يصدق الأخ في مال أخته والزوج في ~~مال ابنه بيمينهما فإن حلفا أو نكلا لم يرث ميت عن ميت فمال الابن لأبيه ~~ومال الزوجة بين الزوج والأخ، فإن أقاما بينتين بذلك تعارضتا فإن اتفقا على ~~موت واحد منهما يوم الجمعة مثلا واختلفا في موت الآخر قبله أو بعده صدق من ~~ادعاه بعد؛ لأن الأصل بقاء الحياة فإن أقاما بينتين بذلك قدم بينة من ادعاه ~~قبل؛ لأنها ناقلة ولو قال ورثة ميت لزوجته كنت أمة ثم عتقت بعد موته أو كنت ~~كافرة ثم أسلمت بعد موته وقالت هي بل عتقت أو أسلمت قبل صدقوا بأيمانهم؛ ~~لأن الأصل بقاء الرق والكفر وإن قالت لم أزل حرة أو مسلمة صدقت بيمينها ~~دونهم؛ لأنها الظاهر معها. اه. (قوله: فقالوا مات أبوك في حياة أبيه) أي ~~فلا إرث له من مال الجد وهو ورث من ماله (قوله: على وقت موت أحدهما) أي ~~كيوم الجمعة (قوله: وإلا) أي وإن لم يتفقا على وقت موت أحدهما (قوله: في ~~مال أبيه) أي بالنسبة إليه. # (قول المتن: وابنين مسلمين) ومثلهما الابن الواحد وابن الابن والبنت وبنت ~~الابن مغني (قوله: من الفريقين) إلى قوله ولو ms7952 شهدت في المغني إلا قوله: ~~واعترضه البلقيني بما لا يصح (قوله: لأنه) أي الولد نهاية ومغني (قوله: ~~لتساوي الحالين) أي احتمالي الكفر والإسلام بعد بلوغه أي الولد الميت ~~(قوله: وبه زالت التبعية) عبارة المغني ونحوها في النهاية: لأن التبعية ~~تزول بالبلوغ اه. # (قوله: وفي عكس ذلك) أي بأن مات شخص عن أبوين مسلمين وابنين كافرين فقال ~~كل مات على ديننا (قوله: أو بلغ بعد إسلامنا) لا يضر موافقته لقوله أسلمنا ~~قبل بلوغه؛ لأنهما صورتان حكمهما واحد سم عبارة الحلبي قوله: أو بلغ بعد ~~إسلامنا أي فهو مسلم تبعا وفيه أن هذه عين قوله: أسلمنا قبل بلوغه إلا أن ~~يقال الأولى اختلاف في وقت الإسلام والثانية اختلاف في وقت البلوغ. اه. ~~(قوله: في الثالثة) هي قوله: أو بلغ بعد إسلامنا ع ش (قوله: عملا بالظاهر) ~~أي في الأولى وقوله: وأصل بقاء الصبي أي في الثانية رشيدي ومغني وشرح ~~المنهج (قوله: ولو شهدت) أي البينة ع ش (قوله: في لحم جاءه. إلخ) كذا PageV10P344 # بهاء الضمير فيما بيدنا من نسخ الشارح ولعله من تحريف الناسخ بجعل الهمزة ~~هاء، عبارة النهاية فيما لو جاء المسلم إليه بلحم بصفات السلم وقال هو ~~مذكى، وقال المسلم هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله اه. # (قوله: ومثل ذلك فيما يظهر إلخ) خلافا للنهاية عبارته ويتجه كما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى - التعارض في بينة شهدت بالإفضاء والأخرى بعدمه ~~إلخ. وإن بحث بعضهم تقديم الأولى لزيادة علمها بالنقل عن الأصل لأن الشهادة ~~بعدمه معارضة لمثبته فالعمل بعد التعارض على الأصل وهو عدم الإفضاء اه. ~~وقوله: وإن بحث بعضهم إلخ قال ع ش مراده حج اه. وقال الرشيدي هو الشهاب ابن ~~حجر واعلم أن الشهاب ابن قاسم نقل إفتاء والد الشارح هذا ثم قال عقبه أقول ~~ولا يخفى ما فيه اه. (قوله: ولم يمض بينهما إلخ) كان الظاهر أن يقول وقد ~~مضى بينهما إلخ؛ لأنه إذا لم يمض ذلك فالشهادة بالإفضاء كاذبة ولا بد أن ~~الصورة كما هو ms7953 ظاهر من كلامه أنها الآن غير مفضاة فتأمل رشيدي. (قوله: عن ~~الأصل) وهو البكارة. (قوله: وبه يرد إلخ) أي: بالتعليل. (قوله: على من أفتى ~~بتعارضهما) أي: كالشهاب الرملي سم # (قوله: الذي مات فيه) إلى قوله أما غير الحائزين في المغني إلا قوله: نعم ~~إن اتحد إلى المتن وقوله: فوجب الجمع إلى المتن وقوله: أو غير حائزين إلى ~~المتن وقوله: وهو ثلثاه إلى وكأن سالما. (قوله : ولم تجز الورثة) أي: ما زاد ~~على الثلث مغني. (قوله: لما مر) أي: في الوصية. (قوله: زيادة علم) محل ~~تأمل. (قول المتن وإن اتحد أقرع) فإن كان أحدهما سدس المال وخرجت القرعة له ~~عتق هو ونصف الآخر وإن خرجت للآخر عتق وحده، ولو شهدت بينتان بتعليق عتقهما ~~بموته أو بالوصية بإعتاقهما وكل واحد منهما ثلث ماله ولم تجز الورثة ما زاد ~~عليه أقرع بينهما سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرختا مغني وروض مع شرحه. ~~(قوله: وهو كذا) يغني عنه ما قبله. # (قوله: تعين السابق إلخ) أي: سالم وهو جواب إن اتحد بمقتضى إلخ. (قول ~~المتن قلت المذهب يعتق من كل نصفه) ولو قال قلت المذهب الثاني لكان أخصر ~~مغني # (قول المتن ووارثان) أي: عدلان وقوله: إنه رجع عن ذلك إلخ ولو لم يتعرضا ~~للرجوع أقرع بينهما نعم إن كانا فاسقين عتق غانم وثلثا سالم كما بحثه بعض ~~المتأخرين مغني. (قوله: أما إذا كان) أي: غانم وقوله: دون ثلثه أي: كالسدس ~~وقوله: فيما لم يثبتا له إلخ. وهو نصف سالم وقوله: وفي الباقي خلاف تبعيض ~~الشهادة أي: فعلى ما صححه الأصحاب من صحة التبعيض يعتق نصف سالم مع كل غانم ~~والمجموع قدر الثلث مغني وأسنى. (قوله: خلاف تبعيض الشهادة) وفي شرح البهجة ~~فإن بعضناها عتق نصف سالم الذي لم يثبتا له بدلا وكل غانم والمجموع قدر ~~الثلث وإن لم نبعضها وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق العبدان الأول ~~بشهادة الأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له إذا ~~كانا حائزين وإلا عتق منه قدر حصتهما ms7954 اه. قال ابن قاسم: وقوله: وإن لم ~~نبعضها إلخ هو المعتمد قال وأقول قوله: والمجموع قدر الثلث لعله فرض غانما ~~قدر السدس فليتأمل انتهى اه. رشيدي وحلبي. (قوله: وقد مر) لعله أراد ما ~~قدمه في شرح وإلا تعارضتا. (قوله: وهو) أي: قدر ما يحتمله ثلثاه أي: غانم. ~~(قوله: بإقرار الوارثين) متعلق بقوله ويعتق من غانم وقوله: مؤاخذة للورثة ~~متعلق بقوله وكان سالما قد هلك إلخ . PageV10P345 # قوله: أما غير الحائزين إلخ) # (تتمة) لو قال السيد لعبده إن قتلت أو مت في رمضان فأنت حر فأقام العبد ~~بينة بأنه قتل في الأولى أو بأنه مات في رمضان في الثانية وأقام الوارث ~~بينة بموته حتف أنفه في الأولى وبموته في شوال في الثانية قدمت بينة العبد ~~لأن معها زيادة علم بالقتل في الأولى وبحدوث الموت في رمضان في الثانية ولا ~~قصاص في الأولى لأن الوارث منكر للقتل فإن أقام الوارث بينة في الثانية ~~بموته في شعبان قدمت بينته لأنها ناقلة، وإن علق عتق سالم بموته في رمضان ~~أو في مرضه وعلق عتق غانم بموته في شوال أو بالبرء من مرضه فأقاما بينتين ~~بموجب عتقهما فهل تتعارضان كما قاله ابن المقري أو تقدم بينة سالم كما قاله ~~صاحب الأنوار أو بينة غانم كما استظهره شيخنا أوجه أظهرها آخرها مغني أقول ~~وجهه ظاهر في الثانية لأن مع بينة غانم فيها زيادة علم بالبرء لا في الأولى ~~فإن قضية ما ذكره في أول التتمة بل قضية مسائل الفصل ما في الأنوار لأن ~~بينة سالم فيها ناقلة وبينة غانم مستصحبة والله أعلم. (قوله: عليه) متعلق ~~بوقفها والضمير للبائع. (قوله: له) أي: للبائع. (قوله: فالمتأخرة) أي: ~~قدمت. (قوله: سبب الشهادة) أي: المشهود به بدليل ما بعده. (قوله: نفسهم) ~~الأولى أنفسهم بزيادة همزة الجمع. (قوله: إطلاقه) أي: الإكراه. (قوله: مجرد ~~التغريم) أي: بدون الحد. (قوله: في موجبه) بكسر الجيم. (قوله: والنكاح إلخ) ~~عطف على الإكراه ويحتمل على الطلاق. (قوله: وزعم الأصبحي) فعل وفاعل. ~~(قوله: إلا إن عينا) أي: الشاهدان. ms7955 (قوله: بإطلاقه) أي: الدين. (قوله: ~~وقولهما) أي: الشاهدين. (قوله: ومن عهد له جنون إلخ) هو خامس الفروع. ~~(قوله: بأنه مجنون) أي: حال بيعه مثلا. (قوله: إن أرختا بوقت إلخ) سكت عن ~~اختلاف التاريخ وقياس نظائره تقديم سابقته فليراجع. # (قوله: والفعل يصدر من العاقل والمجنون) سكت عما لو كان لا يصدر عادة إلا ~~من أحدهما فقط ولعل المقدم حينئذ بينة ذلك الأحد كما قد يشعر به سياق ~~كلامه. (قوله: من جهل حاله) أي: قبل من الإعسار أو اليسار. (قوله: وإلا كأن ~~شهدت بسفهه أول بلوغه والأخرى برشده قدمت) كان وجهه أنه لا رشد قبل البلوغ ~~فإثبات الرشد أول البلوغ نقل عن الأصل وإثبات السفه حينئذ استصحاب له ~~فليتأمل سم. (قوله: برشده) أي: أول بلوغه. (قوله: فإن لم تقيد إلخ) أي: بأن ~~أطلقتا وانظر إذا قيدت إحداهما فقط ويظهر أخذا من نظائره أنه كإطلاقهما بل ~~قد يدعى دخوله في كلامه فليراجع. (قوله: لأن الأصل الغالب الرشد) أي: فتكون ~~الأولى ناقلة عن الأصل سم. (قوله: وعليه) أي: على الإطلاق. (قوله: قال) أي: ~~ابن الصلاح. (قوله: باحتياج نحو يتيم إلخ) الأنسب بأن يبيع قيم مال نحو ~~يتيم بمائة PageV10P346 # وخمسين لحاجة وأنه قيمته وحكم إلخ. (قوله: بالشك) المراد به غير اليقين ~~بدليل ما بعده. (قوله: إذ التقويم إلخ) أي: وقد تطلع بينة الحاجة بوجودها ~~دون بينة نفيها وأيضا المثبت مقدم على النافي. (قوله: ولقولهم إلخ) عطف على ~~لأن الحكم إلخ. (قوله: غيرهما) أي: غير السبكي وابن الصلاح. (قوله: وغيرها) ~~أي: الإجارة. (قوله: الكلام إلخ) مفعول أطال. (قوله: وهو) أي: الزعم ~~المذكور وقوله: منه أي: من التابع. (قوله: أو شوال) الأولى الواو. (قوله: ~~من ذينك القولين) أي: في مسألة الرافعي. (قوله: وعلى كل) أي: من النقض ~~وعدمه. (قوله: من هذين) أي: الترجحين. (قوله: في التنبيه إلخ) خبران. ~~(قوله: هذا) أي: خذ هذا. (قوله: وبه إلخ) أي: بالأخذ. # (قوله: ووفاقا إلخ) عطف على أخذا إلخ. (قوله: وإن وافق السبكي) أي: ~~إطلاقه. (قوله: الإسنوي إلخ) فاعل مؤخر. (قوله: ms7956 حمل الأول إلخ) أي: قول ابن ~~الصلاح وقوله والثاني أي: قول السبكي. (قوله: ولا تواتر) أي: في صفات ~~العين. (قوله: كلام ابن الصلاح) أي: إطلاقه. (قوله: بأنا لا نسلم إلخ) رد ~~للأول من تعليلي السبكي وقوله: وما قالوه قبل الحكم إلخ رد للثاني منهما ~~وعطف على اسم أن وخبره. (قوله: وما قالوه قبل الحكم إلخ) يتأمل وجه الجواب ~~بذلك فإنه قد يقال إذا وجب الأقل عند التعارض قبل الحكم فبعده أولى لتأكد ~~الوجوب به سم أي: فهذا الجواب لا يؤيد ما قاله ابن الصلاح بل يرده. (قوله: ~~فيها) أي: في العين أو في مسألتنا. (قوله: امتنعا) أي: البيع والحكم كما ~~صرح هو أي: السبكي به أي: بالامتناع حينئذ. (قوله: ونفي تسليم إلخ) من ~~إضافة المصدر إلى مفعوله أي: نفي الشيخ تسليم أن ذلك نقض بالشك. (قوله: ~~بإطلاقه) متعلق بالنفي والضمير له أي: بلا سند لذلك المنع. (قوله: والفرق ~~إلخ) في هذا الفرق رد على كلام ابن الصلاح سم. (قوله: محرم له) أي: للحكم. ~~(قوله: وعدمه) أي: عدم التعارض قبل الحكم موجب له أي: للحكم. (قوله: فإذا ~~وقع إلخ) أي: الحكم. (قوله: بعد إشهاره) أي: البيع يعني إرادته. (قوله: ~~وبهذا) أي: الجواب العلوي. (قوله: ويجري ذلك) أي: الخلاف واعتماد التفصيل. ~~(قوله: نحو وكيل إلخ) أي: كالناظر. (قوله: عليه) أي : القيم. (قوله: لأنها) ~~أي: المصلحة. (قوله: وثمن المثل من صفات البيع) عطف على اسم أن وخبرها. ~~(قوله: جوازه له) أي: جواز البيع للقيم بوجود المصلحة. (قوله: في صفته) أي: ~~في ثمن المثل. (قوله: لا بد من إثباته) أي: القيم. (قوله: فيكلفها) أي: ~~إثبات المصلحة والتأنيث باعتبار المضاف إليه. (قوله: فكذا ثمن المثل) أي: ~~يكلف القيم أو الوصي إثباته. (قوله: وفرقه إلخ) أي: بين المصلحة وثمن ~~المثل. (قوله: أيضا) أي: كالمصلحة. (قوله: أيضا) أي: كثمن المثل. (قوله: ~~وكون هذا الشيء إلخ) PageV10P347 # أي: وبأن كون إلخ. # (قوله: أنه لا يكلف إلخ) أي: الولي الشامل للقيم والوصي. (قوله: حينئذ) ~~أي: حين أن لا يستلزم ادعاء ms7957 الصحة عدم التكليف بإثبات المصلحة. (قوله: وقيل ~~يتعارضان إلخ) الظاهر الثابت. (قوله: مما يمكن إلخ) أي: كزيادة علم. (قوله: ~~كذلك) أي: كتعدد الحاكم في جريان الوجهين. (قوله: أنه لا فرق) أي: بين تعدد ~~الحاكم واتحاده. (قوله: أنه) أي: حكم الحاكم. (قوله: فإن لم يؤرخا كذلك) ~~أي: بأن أطلقا أو إحداهما أو اتحد تاريخهما. (قوله: أيضا) أي: كاختلاف ~~التاريخ ### | [فصل في القائف] ### | (فصل) # في القائف. (قوله: في القائف) إلى قوله وقضية كلامهما في النهاية ~~إلا قوله: أي: بجيم وزاءين معجمتين وقوله: وهو ظاهر إلى وكونه مع الأم وإلى ~~قول المتن وكذا لو اشتركا في المغني إلا قوله: وهو ظاهر إلى وكونه مع الأم ~~وقوله: وكون ذلك أولى إلى المتن. (قوله: الملحق للنسب إلخ) صفة كاشفة بحسب ~~الاصطلاح ع ش عبارة المغني والقائف لغة متتبع الآثار والجمع قافة كبائع ~~وباعة وشرعا من يلحق النسب إلخ. (قوله: وزاءين إلخ) أي: أولاهما مشددة ~~مكسورة وسمي بذلك؛ لأنه كان كلما أخذ أسيرا جزز رأسه أي: قطعه بجيرمي. ~~(قوله: قال أبو داود إلخ) وعكسه الشيخ إبراهيم المروزي وقال غيره كان زيد ~~أخضر اللون وأسامة أسود اللون رشيدي عبارة المغني وسبب سروره - صلى الله ~~عليه وسلم - بما قاله مجزز أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة؛ لأنه ~~كان طويلا أسود أقنى الأنف وكان زيدا قصيرا بين السواد والبياض أخنس الأنف ~~وكان طعنهم مغيظة له - صلى الله عليه وسلم - إذ كانا حبيه فلما قال المدلجي ~~ذلك وهو لا يرى إلا أقدامهما سر به نقله الرافعي من الأئمة وقال أبو داود ~~إلخ وروى ابن سعد أن أسامة كان أحمر أشقر وزيد مثل الليل الأسود اه. # (قوله: قال الشافعي إلخ) عبارة المغني وروى مالك أن عمر دعا قائفين في ~~رجلين تداعيا مولودا وشك أنس في مولود له فدعا له قائفا رواه الشافعي - رضي ~~الله تعالى عنه - وبقولنا قال مالك وأحمد وخالف أبو حنيفة وقال لا اعتبار ~~بقول القائف وهو محجوج بما مر وفي عجائب المخلوقات عن بعض التجار أنه ورث ms7958 ~~من أبيه مملوكا أسود شيخا قال فكنت في بعض أسفاري راكبا على بعير والمملوك ~~يقوده فاجتاز بنا رجل من بني مدلج فأمعن فينا نظره ثم قال ما أشبه الراكب ~~بالقائد قال فرجعت إلى أمي فأخبرتها بذلك فقالت صدق إن زوجي كان شيخا كبيرا ~~ذا مال ولم يكن له ولد فزوجني بهذا المملوك فولدتك ثم تكنى واستلحقك وكانت ~~العرب تحكم بالقيافة وتفخر بها وتعدها من أشرف علومها وهي والفراسة غرائز ~~في الطباع يعان عليها المجبول عليها ويعجز عنها المصروف عنها اه. (قوله: ~~فلو لم يعتبر قوله لمنعه إلخ) أي: وعلى هذا فيجب العمل بقوله ويثاب على ذلك ~~وهل تجب له الأجرة على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ع ش. (قوله: وهل ~~تجب) الأولى وهل تجوز. (قول المتن شرط القائف) أي: شروطه مغني. (قوله: ما ~~تضمنه قوله إلخ) تصحيح للحمل . (قول المتن مسلم عدل) أي: فلا يقبل من كافر ~~ولا فاسق مغني. (قوله: لمن ينفي إلخ) وقوله: لمن يلحق إلخ ببناء المفعول. ~~(قول المتن مجرب) بفتح الراء بخطه في معرفة النسب مغني. (قوله: للخبر الحسن ~~«لا حكيم إلا ذو تجربة» ) الاستدلال به قد يفيد قراءة مجرب في المتن بكسر ~~الراء فانظر هل هو كذلك رشيدي تقدم آنفا عن المغني ضبطه بخط المصنف بفتح ~~الراء. (قوله: وكما يشترط إلخ) عبارة المغني وكما لا يؤتى القضاء إلا بعد ~~معرفة علمه بالأحكام اه. وهي أحسن. (قوله: بأن يعرض عليه ولد في نسوة) ~~ويجوز له نظرهن للضرورة ع ش. (قوله: في اشتراط الثلاث) بل في اشتراط ~~الأربع. # (قوله: وهو ظاهر PageV10P348 # إلخ) عبارة النهاية لكن قال الإمام: العبرة بغلبة الظن وقد يحصل بدون ذلك ~~اه. زاد المغني وهذا نظير ما رجحوه في تعليم جارحة الصيد اه. قال ع ش قوله: ~~لكن قال الإمام إلخ معتمد اه. (قوله: من الثلاثة الأول) أي: الثلاث مرات ~~الأول ع ش. (قوله: إنه قد يعلم) أي: المجرب ذلك أي: إن التجربة تكون بتلك ~~الكيفية. (قوله: فيهن) أي: في الثلاثة الأول. ms7959 (قوله: لواحد منهم) أي: من ~~الأصناف الأربعة. (قوله: ولا تخص به الرابعة) أي: ولا غيرها انتهى. عبارة ~~المغني وينبغي أن يكتفي بثلاث مرات انتهى. وقد مر أن الإمام يعتبر غلبة ~~الظن فمتى حصلت بما في الروضة أو بما قاله البارزي كفى اه. (قوله: علما من ~~العدالة المطلقة) أي: في المتن حيث لم يقيدها بقيد والشيء إذا أطلق ينصرف ~~للفرد الكامل رشيدي أي: وهو عدالة الشهادة. (قوله: لذلك) أي: لما تقرر أنه ~~حاكم أو قاسم # . (قول المتن فإذا تداعيا) أي: شخصان أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر مغني ~~وقوله: وسكت الآخر محل تأمل. (قوله: لقيطا إلخ) حيا أو ميتا لم يتغير ولم ~~يدفن مغني. (قوله: يصح انتسابه) أي: ولو انتسب في هذه الحالة عمل به مغني. ~~(قوله: وكون النائم كذلك بعيد) وكذلك كون المغمى عليه والسكران كذلك بعيد ~~حيث كان القائم بهما قريب الزوال ع ش. # (قوله: لكن الذي استحسنه الرافعي إلخ) عبارة المغني والأشبه بالمذهب كما ~~قال الرافعي تفصيل ذكره القفال إلخ. (قوله: فيعرض عليه) أي: على القائف # . (قوله: لامرأة) إلى قوله وإن أنكر في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى ~~قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله: أو وطئ زوجته إلى أو وطئ أمته. (قول ~~المتن وتنازعاه) أي: ادعاه كل منهما أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر ولم ~~يتخلل بين الوطئين حيضة كما سيأتي مغني. (قوله: في طهر واحد) راجع للمعطوف ~~عليه أيضا. (قوله: وإلا) أي: بأن تخلل بينهما حيضة. (قوله: لتعذر عوده) أي: ~~القيد الآتي في كلام المصنف وهو قوله: فإن تخلل إلخ ع ش. (قوله: لا يمكن ~~عوده إليها) أي: إلى جميعها لتعذر ذلك في بعضها مغني لعل هذا البعض قول ~~المتن أو أمته إلخ لأن قوله ولم يستبرئ إلخ مغن عن القيد الآتي. (قوله: أو ~~أنكرا) أي: الواطئان. (قوله: فإن لم يكن قائف) إلى الكتاب في النهاية إلا ~~قوله: وعمل إلى قال البلقيني وقوله: وقيل إلى وفيما إذا. (قوله: فإن لم يكن ~~قائف) أي: في مسافة ms7960 القصر. # (تنبيه) لو ألقت سقطا عرض على القائف قال الفوراني إذا ظهر فيه التخطيط ~~دون ما لم يظهر وفائدته فيما إذا كانت الموطوءة أمة وباعها أحدهما من الآخر ~~بعد الوطء والاستبراء في أن البيع هل يصح وأمة الولد عمن ثبتت وفي الحرة أن ~~العدة تنقضي به عمن منهما مغني. (قوله: أو تجبر) أي: أو ألحقه بهما أو نفاه ~~عنهما روض ومغني. (قوله: اعتبر انتساب الولد إلخ) أي: إلى أحدهما بحسب ~~الميل الذي يجده ويحبس ليختار إن امتنع من الانتساب إلا إن لم يجد ميلا إلى ~~أحدهما فيوقف الأمر بلا حبس إلى أن يجد ميلا ولا يقبل رجوع قائف عن إلحاقه ~~الولد بأحدهما إلا قبل الحكم بقوله ثم لا يقبل قوله في حق الآخر لسقوط ~~الثقة بقوله ومعرفته وكذا لا يصدق لغير الآخر إلا بعد مضي إمكان تعلمه مع ~~امتحان له لذلك مغني وروض مع شرحه. (قوله: بعد كماله) أي: بالبلوغ والعقل ~~مغني وأسنى. (قوله: وبرهنوا إلخ) عبارة المغني لأن الوطء لا بد أن يكون على ~~التعاقب وإذا اجتمع ماء الأول مع ماء المرأة وانعقد الولد منه حصلت عليه ~~غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثاني بماء الأول كما نقل عن إجماع الأطباء اه. ~~(قوله: للاشتراك في الفراش) لعله احتراز عن المجهول ~~ PageV10P349 # السابق كما يفيده ما يأتي عن الرشيدي قبيل الكتاب. # (قوله: إلا بحكم الحاكم) أي: بإلحاق القائف ع ش أي: فيكون إلحاقه بمنزلة ~~شهادة البينة عبارة سم عبارة العباب ولا يصح إلحاق القائف حتى يأمر به ~~القاضي وإذا ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن لم يكن حكم بأنه قائف انتهت اه. ~~(قوله: في ملخص كلام إلخ) أي: عن ملخصه نهاية. (قوله: بشبهة) إلى الكتاب في ~~المغني إلا قوله: كما بأصله إلى المتن وقوله: هذا ما ذكره إلى وكالبينة ~~وقوله: هذا إن ألحقه إلى ولو ألحق قائف وقوله: وقيل إلى وفيما إذا. (قوله: ~~ولا يثبت ذلك) أي: وطء الشبهة وقوله: حتى يعرض إلخ حتى تعليلية لا غائية. ~~(قوله: اتفاق الزوجين إلخ) أي: على ms7961 وطء الشبهة. (قوله: وليس ذلك) أي: ~~الاتفاق. (قوله: حجة عليه) أي: على الولد فإن قامت به بينة عرض على القائف ~~مغني ونهاية. (قوله: هذا ما ذكره الرافعي هنا لكن اعتمد البلقيني إلخ) ~~عبارة النهاية ما ذكره المصنف في الروضة هنا هو المعتمد وإن لم يذكره في ~~اللعان واعتمد البلقيني الاكتفاء بذلك الاتفاق اه قال ع ش قوله: هو المعتمد ~~أي: فحيث لا بينة يلحق بالزوج اه. (قوله: وكالبينة تصديق الولد إلخ) وعلى ~~هذا فيقيد كلام المتن بإقامة بينة الوطء أو تصديق الولد المكلف إياه مغني. ~~(قول المتن فإذا ولدت) أي: تلك الموطوءة في المسائل المذكورة مغني أو لم ~~يدعياه بل ادعاه أحدهما وسكت الآخر أو أنكرا مغني. (قوله: أي: القائف) أي: ~~فيلحق من ألحقه به منهما مغني. (قوله: لظهور انقطاع تعلقه به إلخ) أي: وإذا ~~انقطع عن الأول تعين للثاني مغني. (قوله: على البراءة منه) أي: من الأول ~~مغني. (قول المتن اتفقا إسلاما وحرية) أي: بكونهما مسلمين حرين أم لا أي: ~~كمسلم وذمي وحر وعبد مغني. (قوله: هذا إلخ) أي: قول المصنف وسواء فيهما إلخ ~~ع ش. (قوله: وإن ألحقه بالعبد) أي: أو لحق به بنفسه كما بحثه شيخنا مغني. # (قوله: ولو ألحق قائف إلخ) أي: بأحدهما وقوله: وقائف أي: بالآخر بشبه خفي ~~أي: كالخلق وتشاكل الأعضاء ولو ألحق القائف التوأمين باثنين بأن ألحق ~~أحدهما بأحدهما والآخر بالآخر بطل قوله حتى يمتحن ويغلب على الظن صدقه ~~فيعمل بقوله كما لو ألحق الواحد باثنين ويبطل أيضا قول قائفين اختلفا في ~~الإلحاق حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما ويلغو انتساب بالغ أو توأمين إلى ~~اثنين فإن رجع أحد التوأمين إلى الآخر قبل ويؤمر البالغ بالانتساب إلى ~~أحدهما ومتى أمكن كونه منهما عرض على القائف وإن أنكره الآخر أو أنكراه لأن ~~للولد حقا في النسب فلا يسقط بالإنكار من غيره وينفقان عليه إلى أن يعرض ~~على القائف أو ينتسب ويرجع بالنفقة من لم يلحقه الولد على من لحقه إن أنفق ~~بإذن الحاكم ولم ms7962 يدع الولد ويقبلان له الوصية التي أوصي له بها في مدة ~~التوقف لأن أحدهما أبوه، ونفقة الحامل على المطلق فيعطيها لها ويرجع بها ~~على الآخر إن ألحق الولد بالآخر فإن مات الولد قبل العرض على القائف عرض ~~عليه ميتا لا إن تغير أو دفن، وإن مات مدعيه عرض على القائف مع أبيه أو ~~أخيه ونحوه من سائر العصبة مغني وروض مع شرحه، وقوله: حتى يمتحنا ويغلب على ~~الظن صدقهما محل تأمل. (قوله: ويلحق بمن وافقه) أي: يعمل بقوله والصلة ~~جارية على غير من هي له ولم يبرز لعدم الإلباس على مذهب الكوفيين وقوله: ~~منهما أي: من القائفين الأولين. (قوله: وفيما إذا ادعاه مسلم إلخ) عبارة ~~المغني فلو ادعاه مسلم وذمي وأقام الذمي بينة تبعه نسبا ودينا كما لو ~~أقامها المسلم أو لحقه بإلحاق القائف أو بنفسه كما بحثه شيخنا تبعه نسبا لا ~~دينا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يحضنه لعدم أهليته لحضانته اه. ~~(قوله: يقدم ذو البينة) أي: ثم يحكم الحاكم بإلحاقه بمن ألحقه به كما ~~مر PageV10P350 # عن البلقيني رشيدي. # (قوله: ودينا) ومعلوم أن محل إلحاقه بالذمي في الدين إذا لم تكن أمه ~~مسلمة رشيدي. (قوله: فلا يحضنه) أي: فلا يكون له حق في تربيته وحفظه ولا ~~يحكم بكفره تبعا له وأما النفقة فيطالب بها بمقتضى دعواه أنه ابنه ع ش. ~~(خاتمة) لو استلحق مجهولا نسبه وله زوجة فأنكرته زوجته لحقه عملا بإقراره ~~دونها لجواز كونه من وطء شبهة أو زوجة أخرى وإن ادعته والحالة هذه امرأة ~~أخرى وأنكره زوجها وأقام زوج المنكرة وزوجة المنكر بينتين تعارضتا فتسقطان ~~ويعرض على القائف فإن ألحقه بها لحقها وكذا زوجها على المنصوص كما قاله ~~الإسنوي خلافا لما جرى عليه ابن المقري أو بالرجل لحقه وزوجته فإن لم يقم ~~واحد منهما بينة فالأصح كما قال الإسنوي أنه ليس ولدا لواحدة منهما ولا ~~يسقط حكم قائف بقول قائف آخر مغني وأسنى # [كتاب العتق] # (قوله: أي: الإعتاق إلخ) أشار به إلى أن العتق مجاز ms7963 من باب إطلاق المسبب ~~وإرادة السبب وهذا مبني على أن العتق لازم مطاوع لأعتق إذ يقال أعتقت العبد ~~فعتق وجوز بعضهم استعماله متعديا فيقال عتقت العبد وأعتقته وعليه فلا حاجة ~~إلى التجوز ع ش عبارة الرشيدي بل مر عن تحرير المصنف أن العتق مصدر أيضا ~~لعتق بمعنى أعتق اه. (قوله: وهو إلخ) أي: شرعا مغني. (قوله: من عتق سبق ~~إلخ) أي: مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار واستقل فكأن ~~العبد إذا فك من الرق يخلص ويستقل مغني. (قوله: بإزالة الملك) أي: عن ~~الآدمي سيد عمر. (قوله: لا إلى مالك) كان المراد بالمالك هنا مالك ما هو ~~مملوك عادة حتى يفارق العتق الوقف وإلا فالعتيق مملوك لله تعالى كسائر ~~الموجودات سم. (قوله: تقربا إلى الله تعالى) هذا معتبر على التعبيرين معا ~~خلافا لما يوهمه صنيعه من اختصاصه بالثاني الذي جرى عليه السيد عمر فيما ~~يأتي عنه. (قوله: ليخرج) متعلق بقوله احتاج إلخ لكن بالنسبة للمعطوف الآتي ~~فقط خلافا لما يوهمه صنيعه من توقف خروج نحو الطير بقيد الآدمي إلى تلك ~~الزيادة والأسبك السالم أن يقول من عتق سبق أو استقل وهو إزالة الرق عن ~~الآدمي تقربا إلى الله تعالى، ومن عبر بإزالة الملك احتاج لزيادة لا إلى ~~مالك ليخرج بها الوقف إلخ وخرج بقيد الآدمي إلخ. (قوله: تحمل إلخ) إنما ~~يحتاج إلى هذا الحمل لو قصد أبو الدرداء بإرسال العصافير الإعتاق الشرعي ~~المقتضي لعدم صحة تملك الخلق لتلك العصافير بوجه بخلاف ما إذا قصد بذلك ~~تخليصها عن إيذاء الصبيان فقط فإنه لا يخالف المذهب بل ينبغي الحمل عليه ~~إلا أن تثبت الرواية بذلك. (قوله: لأنه مملوك له تعالى) في هذا التعليل نظر ~~لأن العتيق بل جميع المخلوقات مملوك له تعالى أيضا والأولى أن يقول مملوك ~~للموقوف عليه حكما ولذا إلخ. # (قوله: لتحقيق الماهية إلخ) لك أن تقول يلزم من تحقيقها به اعتباره فيها ~~وإلا فلا معنى لتحقيقها به وهو ظاهر ويلزم من اعتباره فيها إخراج الكافر ms7964 ~~لعدم تحققه فيه كما هو مبني ما قبل العلاوة وإلا لاتحد معها فتأمل سم وكتب ~~عليه السيد عمر أيضا ما نصه هذا لا يلائم قوله آنفا احتاج لزيادة إلخ إلا ~~أن يقال هذا أيضا محتاج إليه في تحقيق الماهية وإن لم يكن محتاجا إليه في ~~الجامعية والمانعية اه. وقد يقال يلزم على هذا الجواب أنه حينئذ لا بد منه ~~في التعبير الأول أيضا وليس من مدخول الزيادة كما يفيدها أي: الليسية صنيع ~~النهاية. (قوله: وخصت الرقبة إلخ ) أي: في الآية والخبر. (قوله: كالغل الذي ~~فيها) أي: في رقبة الرقيق فهو محبس به كما تحبس الدابة بالحبل في عنقها ~~فإذا أعتقه أطلقه من ذلك الغل الذي كان في رقبته مغني. (قوله: وهو قربة ~~إلخ) أي: العتق المنجز من المسلم أما المعلق ففي الصداق من الرافعي أن ~~التعليق ليس عقد قربة وإنما يقصد به حث أو منع أي: أو تحقيق خبر بخلاف ~~التدبير وكلامه يقتضي أن PageV10P351 # تعليقه العاري عن قصد ما ذكر كالتدبير وهو كما قاله شيخنا ظاهر مغني ~~ويأتي عن النهاية ما يوافقه. # (قوله: ولم يذكره) أي: كون الإعتاق قربة. (قوله: بالأولى) أي: لعلمه منه ~~بالأولى. (قوله: وأكثر من بلغنا إلخ) عبارة المغني. (فائدة) «أعتق النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - ثلاثا وستين نسمة وعاش ثلاثا وستين سنة ونحر بيده في ~~حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة» وأعتقت عائشة تسعا وستين نسمة وعاشت كذلك ~~وأعتق أبو بكر كثيرا وأعتق العباس سبعين وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين وأعتق ~~حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة وأعتق عبد الله بن عمر ألفا واعتمر ألف ~~عمرة وحج ستين حجة وحبس ألف فرس في سبيل الله وأعتق ذو الكراع الحميري في ~~يوم ثمانية آلاف وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفا اه. (قوله: وعن غيره ~~إلخ) في عطفه على قوله عنه أنه إلخ ما لا يخفى فالأولى عطفه بتقدير بلغنا ~~على قوله وأكثر إلخ. (قوله: كامل الحرية) إلى قوله نعم يصح في المغني وإلى ~~قول المتن وإضافته في ms7965 النهاية إلا قوله: أما العتق إلى ويجري وقوله: ويتردد ~~النظر إلى المتن. (قوله: ولو كافرا إلخ) ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم سواء ~~أعتقه مسلما أم كافرا ثم أسلم مغني وأسنى. (قوله: ومكره) بشرط أن لا ينوي ~~العتق سم عبارة ع ش أي: بغير حق أما إذا اشترى عبدا بشرط العتق وامتنع منه ~~فأكره على ذلك فإنه يعتق؛ لأنه إكراه بحق اه وعبارة المغني ومكره بغير حق ~~ويتصور الإكراه بحق في البيع بشرط العتق ويصح من سكران ولا يصح عتق موقوف؛ ~~لأنه غير محلول ولأن ذلك يبطل به حق بقية البطون اه. # (قوله: وصية السفيه إلخ) أي: أو المبعض بعتق ما ملكه ببعضه الحر أو ~~تدبيره أو تعليق عتقه بصفة بعد الموت؛ لأنه بالموت يزول عنه الرق فيصير ~~أهلا للولاية ع ش. (قوله: وعتقه) أي: السفيه. (قوله: قن الغير إلخ) الأولى ~~لقن الغير باللام. (قوله: وعتق مشتر إلخ) أي: المبيع. (قوله: على ما يأتي) ~~كذا في النهاية قال ع ش قوله: على ما يأتي والمعتمد منه عدم الصحة اه وقال ~~الرشيدي الذي يأتي له الجزم بعدم الصحة لا غير وقد تبع هنا ابن حجر وكلام ~~الخطيب في شرح الغاية في فصل الولاء موافق لابن حجر اه. (قوله: وبهذا علم ~~أن شرط العتيق إلخ) لعله علم من عدم نفوذ العتق من المفلس ومن الراهن ~~المعسر بتعلق حق الغرماء والمرتهن بالعتيق ع ش. (قوله: أن لا يتعلق به حق ~~إلخ) بأن لا يتعلق به حق أصلا أو تعلق به حق جائز كالمعار أو تعلق به حق ~~لازم وهو عتق كالمستولدة والمكاتبة أو تعلق به حق لازم غير عتق لا يمنع ~~بيعه كالمؤجر بجيرمي. (قوله: غير عتق) صفة لقوله حق لازم وقوله: يمنع بيعه ~~صفة أخرى له والمتبادر أنه احترز بقوله غير عتق عن الاستيلاد لكنه ليس بعتق ~~إلا أن يريد بالعتق ما يتضمن حق العتق وقد يقال هذا الضابط غير موجود في ~~الرهن إذا كان الراهن موسرا فليتأمل سم ورشيدي. # (قوله: بخلاف نحو ms7966 إجارة) أي: فإنه وإن كان لازما إلا أنه لا يمنع البيع ~~رشيدي عبارة ع ش أي: فلا يمنع إعتاقه وإن أعتقه على عوض مؤجل، والفرق بينه ~~وبين الكتابة حيث لا تصح من المؤجر أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء النجوم ~~والمؤجر عاجز عن التفرغ لتحصيلها والعتق يحصل حالا وإن تأخر أداء ما علق ~~عليه فأشبه ما لو باع لمعسر بثمن في ذمته اه. (قوله: لا يندفع بالجهل) أي: ~~بكونه باقيا على ملكه أو خرج عنه فهو باعتبار نفس الأمر وكيل عن المالك ~~الملتمس للاعتبار ع ش. (قوله: جاهلا) أي: بكونه عبده. (قوله: وبهذا) أي: ~~بتصريحهم بذلك # . (قوله: بصفة) إلى قوله فليس للوارث في المغني إلا قوله: نعم عقد ~~التعليق إلى ولا يشترط وقوله: قيل إلى وأفهم وقوله: نعم إلى وليس لمعلقه. ~~(قوله: كجنون السيد) أي: فلو قال السيد لعبده: إن جننت فأنت حر عتق العبد ~~وهذا قد يخالفه ما يأتي من أن العبرة في نفوذ العتق بوقت الصفة دون وقت ~~التعليق إلا أن يصور ما يأتي بصفة يحتمل وقوعها في زمن الحجر وغيره وما هنا ~~بصفة لا يمكن وقوعها في غير زمن الحجر وهذا الفرق بناء على ما يأتي هنا من ~~أن العبرة في نفوذ العتق بحالة وجود PageV10P352 # الصفة وأما على ما سيأتي له في آخر كتاب التدبير أن الأصح أن العبرة بوقت ~~التعليق فلا إشكال ع ش بحذف. # (قوله: نعم عقد التعليق إلخ) عبارة النهاية وهو غير قربة إن قصد به حث أو ~~منع أو تحقيق خبر وإلا فقربة اه ومر عن المغني وشيخ الإسلام ما يوافقه. ~~(قوله: أما العتق نفسه إلخ) محل تأمل لأن الذي وصف بكونه قربة أو غير قربة ~~فعل المكلف وفعله هنا عقد التعليق لا غير وأما العتق الذي هو زوال الرق عند ~~وجود المعلق عليه فليس بفعل له بل أثر من آثار فعله فليتأمل سيد عمر وقد ~~يقال: إن الأثر المترتب على فعله بمنزلة فعله وله في كلامهم نظائر لا تحصى. ~~(قوله: فقربة) أي: ms7967 حيث كان من المسلم ع ش ورشيدي. (قوله: مطلقا) أي: منجزا ~~أو معلقا. (قوله: ويجري إلخ) لا يخفى أن الزوجة في الطلاق معدودة من ~~المبالي فهل الرقيق هنا كذلك أو يفرق بأن العتق مرغوب له غالبا فلا يحرص ~~على مراعاة السيد أو يفصل بين من علم منه حرصه على مراعاة السيد وبين غيره ~~سم أقول قياس نظرهم في الطلاق إلى الغالب الثاني وليراجع. (قوله: ولا يشترط ~~لصحة التعليق إلخ) أي: وما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار إطلاق التصرف فيها ~~ليس بمراد مغني. (قوله: لصحته إلخ) عبارة المغني فإنه يصح تعليقه من الراهن ~~المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك أو يحتمل وجودها قبله وبعده وكذا من ~~مالك العبد الجاني التي تعلقت الجناية برقبته ومن المحجور عليه بفلس أو ردة ~~اه. (قوله: ومرتد) أي: لأن العبرة في التعليق بوقت وجود الصفة ع ش. (قوله: ~~قيل إلخ) أقره مع أنه صحح في باب الوقف خلاف مضمونه حيث قال هناك أما ما ~~يضاهي التحرير كإذا جاء رمضان فقد وقفت هذا مسجدا فإنه يصح كما بحثه ابن ~~الرفعة؛ لأنه حينئذ كالعتق انتهى وعليه فيجاب عن هذا القيل بمنع ما قاله من ~~عدم صحة التعليق إن أراد أن تعليقه يبطله وإن أراد أن تعليقه لا يعتبر فما ~~قاله مسلم سم . # (قوله: ولا يصح تعليقه) جملة حالية. (قوله: ورد إلخ) على أن المرجح فيه ~~أي: الوقف صحته مع التعليق كما مر نهاية. (قوله: صحة تعليقه) أي: العتق ع ~~ش. (قوله: أنه لا يتأثر إلخ) أي: بخلاف الوقف مغني. (قوله: له) أي: للسيد. ~~(قوله: أو توقيته) عطف على إن شرط الخيار له وقضية صنيع المغني عطفه على ~~شرط فاسد. (قوله: فيتأبد) أي: ولغا التوقيت مغني. (قوله: إن اقترن بما فيه ~~إلخ) أي: اقترن الشرط الفاسد بتعليق فيه إلخ. (قوله: أفسده) أي: أفسد الشرط ~~العوض رشيدي. (قوله: وليس لمعلقه رجوع إلخ) أي: لا يعتد به وقوله: ولا يعود ~~أي: التعليق وقوله: بعوده أي: الرقيق إلى ملك البائع ع ms7968 ش والأولى ملك ~~المعلق. (قوله: ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت إلخ) هذا مصور كما هو صريح ~~اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار ~~فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإنما لم يبطل في الأول؛ لأنه ~~لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية وهي لا تبطل بالموت سم ورشيدي ~~وسيأتي ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق بصفة وأطلق اشترط وجودها في حياة ~~السيد ع ش. (قوله: فعله) أي: العبد ع ش. (قوله: وامتنع منه بعد عرضه إلخ) ~~ولو عاد بعد الامتناع PageV10P353 # وأتى بالفعل قبل تصرف الوارث فالذي يظهر أنه يعتق والله أعلم سيد عمر. # (قوله: في إن حافظت على الصلاة إلخ ) بقي ما لو قال إن حافظت على الصوم أو ~~الحج مثلا هل تكفي المحافظة على صوم رمضان سنة واحدة وعلى حج سنة واحدة فيه ~~نظر والأول ظاهر في الصوم سم. (قوله: أي: الخمس إلخ) أي: فلا يتركها إلا ~~لضرورة كنوم أو جنون ع ش. (قوله: والقياس إلخ) هذا هو الظاهر ع ش # . (قوله: من الرقيق) إلى قول المتن وصريحه في النهاية والمغني. (قوله: ~~ضبطه) أي: الجزء. (قوله: مما يقع بإضافته) أي: الطلاق. (قوله: الذي له) ~~سيذكر محترزه. (قوله: سراية) راجع لقول المصنف فيعتق كله أي: لا تعبيرا ~~بالجزء عن الكل وهو وجه ثان في المسألة وللخلاف ثمرات في المطولات رشيدي ~~وسيأتي ذلك الوجه في الشارح وبعض تلك الثمرات عن المغني. (قوله: نظير ما مر ~~في الطلاق) أي: من أنه تصح إضافته إلى أي جزء ليس فضلة كاليد ونحوها ع ش. ~~(قوله: وذلك) أي: عتق الكل بإضافته إلى الجزء. (قوله: لخبر أحمد إلخ) أي: ~~والنسائي بذلك أي: إن رجلا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فأجاز عتقه وقال ليس لله شريك مغني. (قوله: ولم يعرف له مخالف ~~إلخ) أي: فصار إجماعا سكوتيا. (قوله: بأن وكل وكيلا في إعتاق عبده إلخ) ~~انظر ms7969 هل مثله ما إذا وكله في عتق البعض فقط فإن كان مثله فما وجه التخصيص ~~في التصوير أي: بعتق الكل وإن لم يكن مثله فما وجه الفرق مع أن المتبادر ~~أنه أولى بالحكم مما هنا رشيدي عبارة ع ش وحاصله أي: ما في شرح الروض أنه ~~لو وكله في إعتاق كل العبد أو بعضه فخالف الموكل وأعتق دون ما وكل في ~~إعتاقه وهو نصف العبد أو ربعه مثلا لم يسر اه. # (قوله: فأعتق نصفه إلخ) بقي ما لو وكله في إعتاق يده مثلا فأعتقها فهل ~~يلغو أو يصح ويسري إلى الجميع فيه نظر والأقرب الثاني صونا لعبارة المكلف ~~عن الإلغاء ما أمكن وبقي أيضا ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل ~~يسري؟ فيه نظر والأقرب الأول؛ لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة ~~لعبارة المكلف عن الإلغاء ع ش. (قوله: فيعتق فقط) أي: النصف فلو أعتق بعضه ~~فأي قدر يحكم بعتقه وهل له تعيين القدر سم. (قوله: فيعتق فقط إلخ) عبارة ~~المغني فالأصح عتق ذلك النصف كما صححه في أصل الروضة لكن رجح البلقيني ~~القطع بعتق الكل واستشكل في المهمات عدم السراية بأن في أصل الروضة أنه لو ~~وكل شريكه إلخ فكيف يستقيم الجمع بينهما اه. (قوله: فأعتقه) أي: نصيب ~~الموكل وقوله: سرى لنصيبه أي: لنصيب الوكيل نفسه وقوله: إلى ملك الغير وهو ~~الموكل وقوله: هنا راجع لقوله لو وكله إلخ ع ش. (قوله: أدنى سبب) وهو ~~المباشرة للإعتاق. (قوله: وأما ثم إلخ) قضية هذا الفرق أن الحكم كذلك وإن ~~لم يخالف الوكيل الأجنبي كما لو وكله أحد الشريكين بإعتاق حصته فأعتقها ~~بتمامها فلا يسري لحصة الشريك PageV10P354 # الآخر على هذا وهو منقول عن م ر فليراجع سم. # (قوله: فالذي يسري إليه) أي: يحتمل سرايته إليه. (قوله: وهو أوجه من ~~ترجيح الدميري لمقابله إلخ) ومن فوائد الخلاف أنه لو قال لرقيقه إن دخلت ~~الدار فإبهامك حر فقطع إبهامه ثم دخل فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض عتق ~~وإلا ms7970 فلا ومنها ما لو حلف لا يعتق رقيقا فأعتق بعض رقيق فإن قلنا بالتعبير ~~عن الكل بالبعض حنث وإلا فلا مغني. (قوله: إذ تفرقة الشيخين) أي: بين مسألة ~~توكيل الشريك ومسألة توكيل غيره. (قوله: التي ذكرناها) أي: آنفا. (قوله: ~~وأجبنا عنها) أي: عن استشكالها. (قوله: ترجيحهما) أي: الشيخين لما رجحه ~~الزركشي أي: المار آنفا من أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي ~~بالسراية. (قوله: أما إذا كان لغيره إلخ) محترز قوله الذي له سم أي: فكان ~~ينبغي أن يقول بعضه لغيره. (قوله: فسيأتي) أي: في قول المصنف ولو كان عبد ~~لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه إلخ ع ش # (قوله: ولو من هازل) إلى قوله على تناقض في المغني وإلى قول المتن وهي لا ~~ملك في النهاية مع مخالفة سأنبه عليها سيد عمر وإلا قوله: على تناقض فيه ~~وقوله: مع أنه معلوم إلى المتن. (قوله: أي: ما اشتق منهما) كأنت محرر أو ~~حررتك أو عتيق أو معتق مغني. (قوله: كأنت تحرير) أي: أو إعتاق مغني. (قوله: ~~كأنت طلاق) أي: كقوله لزوجته أنت طلاق مغني. (قوله: أو عكسه) أي: الله ~~أعتقك نهاية. (قوله: بعدم استقلالها إلخ) أي: فإنه لا بد معها من القبول ~~ويعلم من ذلك أن ما يستقل به الفاعل مما لا يحتاج إلى قبول إذا أسنده لله ~~تعالى كان صريحا وما لا يستقل به كالبيع إذا أسنده له تعالى كان كناية ع ش. # (قوله: ولو كان اسمها حرة إلخ) عبارة المغني لو كان اسم أمته قبل إرقاقها ~~حرة فسميت بغيره فقال لها يا حرة عتقت إن لم يقصد النداء لها باسمها القديم ~~فإن كان اسمها في الحال حرة لم تعتق إلا إذا قصد العتق اه. (قوله: بأن هذا ~~إلخ) أي: عدم العتق عند الإطلاق. (قوله: فقال تأخري إلخ) أي: وأطلق كما ~~يفيده جوابه الآتي بخلاف ما إذا قصد المعنى الشرعي فتعتق. (قوله: ولا كذلك ~~ثم) أي: فيما مر في نظيره من الطلاق. (قوله: فبانت أمته لم تعتق) ms7971 وإنما ~~أعتق الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أمته بذلك تورعا مغني أقول تأمل قوله ~~تورعا فإنه إذا كان لا يرى العتق بذلك فهي باقية على ملكه نعم إن أتى بعد ~~ذلك بصيغة عتق فلا إشكال سيد عمر. (قوله: ولو قيل) إلى قوله وهو أوجه في ~~المغني. (قوله: لم يعتق عليه باطنا إلخ) عبارة النهاية عتق عليه ظاهرا لا ~~باطنا واعتمد الإسنوي خلافه كما اقتضاه كلامهم إلخ وصوب الدميري الأول وهو ~~المعتمد قياسا على ما لو قيل له أطلقت إلخ وإن رد بأن الاستفهام إلخ سيد ~~عمر وعبارة المغني لم يعتق عليه باطنا وقول الإسنوي ولا ظاهرا كما لو قال ~~لها أنت طالق وهو يحلها من وثاق ثم ادعى أنه أراد طلاقها من الوثاق مردود ~~فإن ذلك إنما هو قرينة على أنه إخبار ليس بإنشاء ولا يستقيم كلامه معه إلا ~~إذا كان على ظاهره اه. (قوله: خلافه) وهو أنه يعتمد ظاهرا لا باطنا نهاية ~~وقوله: كما لو قيل إلخ من كلام الدميري. # (قوله: ويرد قياسه بأن الاستفهام منزل فيه الجواب على السؤال) تنزيل ~~الجواب على السؤال لا يقتضي كون الجواب إنشاء بل يقتضي كونه إخبارا لأن ~~السؤال إنما يكون عن أمر قد انقضى أي: إذا كان بمثل هذه الصيغة الماضوية ~~والحاصل أن قوله بأن الاستفهام إلخ لا حاصل له وقوله: بخلاف مسألتنا مسلم ~~لكن قد يقال القرينة ضعيفة كما في قوله لقنه أفرغ من العمل فليتأمل سيد ~~عمر. (قوله: فلم ينظر فيه لقصده إلخ) لقائل أن يقول الكلام فيما إذا قيل له ~~أطلقت زوجتك استخبارا لا التماسا لإنشاء PageV10P355 # بدليل قوله قاصدا الكذب إذ الكذب لا يدخل الإنشاء بل الخبر كما تقرر في ~~محله وحينئذ يتوجه على قوله فلم ينظر فيه لقصده أنه لو لم ينظر لقصده الكذب ~~لكان الكلام محمولا على الصدق؛ لأنه إذا انتفى قصد الكذب لزم الحمل على ~~الصدق إذ الكلام فيمن تكلم على قصد فإذا ألغي قصده الكذب ثبت حكم الصدق ~~فكان يلزم الوقوع باطنا أيضا مع أنه ms7972 ليس كذلك فليتأمل وقد يقال مراد الشارح ~~أن العبرة بالسؤال فإذا قصد به الإنشاء حكمنا بالوقوع ظاهرا بالجواب ~~لتنزيله على السؤال فإذا كان المجيب قصد الإخبار كاذبا قبل باطنا لا ظاهرا ~~فليتأمل سم. # (قوله: ليس هنا) أي: في مسألة الاستفهام. (قوله: وعند الخوف لا فرق إلخ) ~~محل تأمل لأن كلامهم في مسألة الطلاق المقيس عليها بفرض تسليمه مقيد بحالة ~~الإرادة فليتأمل سيد عمر. (قوله: وقوله لغيره) إلى قوله الأول بالإنشاء في ~~المغني. (قوله: إقرار بحريته) أي: فإن كان صادقا عتق باطنا أيضا وإلا عتق ~~ظاهرا لا باطنا ع ش. (قوله: بخلاف أنت تظن) أي: أو ترى مغني. (قوله: قبل ~~العشاء) ليس بقيد ع ش. (قوله: دين) أي: فيعتق ظاهرا لا باطنا ع ش ومغني. ~~(قوله: فيه) أي: في حمل الوثاق. (قوله: بخلاف الحرية إلخ) أي: استعمالها. ~~(قوله: أو أنت حر إلخ) ولو قال السيد لضارب عبده عبد غيرك حر مثلك لم يحكم ~~بعتقه؛ لأنه لم يعينه كما لو قال لقنها يا خواجا نهاية ومغني قال ع ش قوله: ~~لم يحكم بعتقه أي: حيث قصد بذلك أنه لا تسلط للضارب على عبد غيره كما أنه ~~لا تسلط له على الحر أو أطلق كما هو ظاهر اه وهذا يفيد أنه إذا أراد العتق ~~يحكم بعتقه فليراجع وقال السيد عمر قوله: كما لو قال لقنها إلخ واضح أن ~~محله ما لم يرد به عتقه اه. (قوله: إلى عبد آخر) أي: له عتق الأول أي: ~~المخاطب دون ذلك العبد مغني. (قوله: أي: ما اشتق منه) أي: كمفكوك الرقبة ~~مغني. (قوله: فإنه) لا حاجة إليه. (قوله: كهي في الطلاق) أي: فإن فهمها كل ~~أحد فصريحة أو الفطن دون غيره فكناية وإلا فلغو ع ش # (قول المتن ولا يحتاج إلى نية) بل يعتق به وإن لم يقصد إيقاعه نهاية ~~عبارة المغني لإيقاعه كسائر الصرائح؛ لأنه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق ~~فلم يحتج لتقويته بالنية ولأن هزله جد كما مر فيقع العتق وإن لم يقصد ~~إيقاعه ms7973 أما قصد لفظ الصريح لمعناه فلا بد منه ليخرج أعجمي تلفظ بالعتق ولم ~~يعرف معناه اه. # (قوله: لقوله) أي: الآتي وكان الأولى لما بعده. (قوله: مع أنه) أي: قوله ~~الآتي. (قوله: لئلا يتوهم إلخ) أي: وذكر هذا القول مع كونه معلوما لئلا ~~إلخ. (قول المتن كناية) وفي نسخة النهاية والمغني من كنايته بهاء الضمير. ~~(قوله: احتفت) عبارة النهاية انضمت. (قوله: قرينة) الأنسب لما قبله قرائن ~~بصيغة الجمع. (قوله: لاحتمالها) أي: غير العتق نهاية. (قوله: نظير ما مر في ~~الطلاق) والمعتمد منه أنه يكفي مقارنتها لجزء من الصيغة ع ش. (قوله: أي: ~~الكناية) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن والولاء للسيد في النهاية إلا ~~قوله: قال لأنه إلى وقوله أنت ابني وقوله وهو متجه إلى المتن. (قوله: كثيرة ~~إلخ) ولو قال أي: المصنف هي كقوله إلخ كما فعل في الروضة كان أولى لئلا ~~يوهم الحصر مغني. (قوله: زال ملكي إلخ) أي: ونحو ذلك كأزلت ملكي أو حكمي ~~عنك مغني. (قوله: بفتح التاء) بخط المصنف مغني. (قوله: مطلقا) أي: مذكرا ~~كان المخاطب به أو ضده نهاية. (قوله: لإشعارها) أي: الصيغ المذكورة. PageV10P356 # قوله: كما رجحه في الشرح الصغير) وهو الأصح نهاية ومغني. (قوله: كذلك) ~~أي: مثل يا سيدي في جريان الخلاف. (قوله: إعتاق إلخ) الظاهر أن المراد ~~بطريق المؤاخذة سم أي: فيعتق ظاهرا لا باطنا وينبغي أن محله حيث قصد به ~~الشفقة والحنو فلو أطلق عتق ظاهرا وباطنا ع ش عبارة الرشيدي قوله: إعتاق ~~أي: صريح اه. (قوله: إن أمكن إلخ) أي: وإلا كان لغوا ع ش وفيه تأمل لما ~~تقرر في محله أنه لا يشترط في المجاز والكناية إمكان المعنى الحقيقي. ~~(قوله: أو للظهار) إلى المتن في المغني. (قوله: هو كناية هنا) ويستثنى من ~~ذلك ما لو قال لرقيقه أنا منك طالق أو بائن ونحو ذلك ونوى إعتاقه عبدا كان ~~أو أمة لم يعتق بخلاف نظيره من الطلاق والفرق أن الزوجية تشمل الزوجين ~~والرق خاص بالعبد مغني عبارة الروض مع ms7974 شرحه لا أنا منك طالق أو مظاهر أو ~~نحوهما كما لو قال أنا حر منك اه. # وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن البهجة وشرحها ما نصه أقول: وينبغي أن يكون محل ~~كونه غير كناية هنا ما لم يقصد به إزالة العلقة بينه وبين رقيقه وهي عدم ~~النفقة ونحوها بحيث صار منه كالأجنبي وإلا كان كناية اه أقول هذا مخالف لما ~~في الروضة مع شرحه مما نصه وقوله: أنا منك حر لغو وإن نوى به العتق لعدم ~~إشعاره به اه. (قوله: كاعتد واستبر رحمك) أي: وكأنت علي كظهر أمي للعبد فإن ~~معناه لا يتأتى في الذكر بخلافه في الأنثى فإنه يكون كناية ع ش. (قوله: ~~للعبد) ولو قاله لأمته فوجهان أصحهما العتق مغني. (قوله: وعلم مما تقرر) ~~أي: من قوله أو للظهار هو كناية ع ش. (قوله: أن الظهار كناية هنا) أي: في ~~الأنثى دون الذكر أخذا من قوله مع ما يستثنى منه ع ش. (قوله: لا ثم) أي: في ~~الطلاق مغني. # (قول المتن لعبده أنت إلخ) بكسر التاء بخطه وقوله: ولأمته أنت إلخ بفتح ~~التاء بخطه أيضا مغني. (قوله: تغليبا للإشارة) أي: على العبارة أسنى ومغني # . (قوله: وهو متجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني. (قوله: لكنه عبر ~~بمحتمل) يؤخذ منه أن محتمل من صيغ الترجيح عندهم فليتأمل سيد عمر أي: بفتح ~~الميم وأما بكسرها فلا يشعر بالترجيح؛ لأنه بمعنى ذو احتمال أي: قابل للحمل ~~والتأويل كما مر منه في أوائل ربع العبادة. (قوله: وقول الزركشي إلخ) وافقه ~~المغني كما مر. (قول المتن أو خيرتك) أي: في إعتاقك مغني. (قوله: من ~~التخيير) أي: بصيغة الفعل الماضي من التخيير بخاء معجمة. (قوله: وقول أصله ~~إلخ) عبارة المغني وعبر في الروضة بقوله وحررتك بحاء مهملة من التحرير قال ~~الإسنوي وهو غير مستقيم فإن هذه اللفظة صريحة وصوابه حرمتك مصدرا مضافا ~~كاللفظ المذكور قبله وهو العتق اه. (قوله: تنجيز) عبارة النهاية لتحرير. ~~(قوله: مجلس التخاطب) أي: لا الحضور مغني. (قوله: ويظهر ضبطه) إلى قوله ms7975 أو ~~التمليك في المغني. (قوله: بما مر في الخلع) أي: فيغتفر الكلام اليسير هنا ~~كما اغتفر ثم ع ش. (قوله: فقوله: ونوى) أي: إلى آخره. (قوله: أو التمليك ~~عتق إلخ) وينبغي أن مثله ما لو أطلق ويرجع في نية ذلك إليه ع ش عبارة السيد ~~عمر بقي ما لو أطلق وهبتك نفسك هل يلحق بالأول أو بالثاني الأقرب الثاني ~~اه. (قوله: اشترط القبول إلخ) أي: ولو على التراخي ع ش. (قوله: أو قال) أي: ~~لعبده في الإيجاب أعتقتك على ألف أي: مثلا في ذمتك وقوله: أو قال له العبد ~~أي: في الاستيجاب وقوله: فأجابه أي: في الحال مغني. (قول المتن ولزمه ~~الألف) أي: فورا حيث لم يذكر السيد أجلا فإن ذكره ثبت في ذمته ويجب إنظاره ~~في الحالة الأولى إلى اليسار كالديون اللازمة للمعسر ع ش. (قوله: في الصور ~~الثلاث) إلى قوله فلعله في المغني إلا قوله: ويأتي إلى في الحال. (قوله: بل ~~أولى) هذا بالنسبة لأصل العتق رشيدي أي: لا للزوم الألف أيضا بدليل ما ~~بعده. (قوله: معاوضة فيها شوب تعليق) أي: فلا عتق إلا بعد تحقق الصفة ولا ~~رجوع له عنه قبله وقوله: معاوضة أي: لملكه نفسه في مقابلة ما بذله فيها شوب ~~جعالة PageV10P357 # أي: لبذله العوض له في مقابلة تحصيله لغرضه وهو العتق الذي يستقل به ~~كالعامل في الجعالة. # (قوله: وإن كان تمليكا إلخ) عبارة المغني ولا يقدح كونه تمليكا إذ يغتفر ~~إلخ. (قوله: ما مر في الخلع) عبارته هناك وإذا علق بإعطاء مال أو إتيانه أو ~~مجيئه كإن أعطيتني كذا فوضعته أو أكثر منه بين يديه بحيث يعلم به ويتمكن من ~~أخذه طلقت وإن لم يأخذه اه. (قوله: قيل إلخ) وافقه المغني عبارته. (تنبيه) ~~قوله: في الحال تبع فيه المحرر ولا فائدة له ولهذا لم يذكراه في الشرح ~~والروضة وإنما ذكراه بعد هذه الصورة فيما لو قال أعتقتك على كذا إلى شهر ~~فقبل عتق في الحال والعوض مؤجل وصورة الكتاب أن يكون الألف في الذمة كما ms7976 ~~قدرته في كلامه فإن كانت معينة ففي القفال إذا كان في يد عبده ألف درهم ~~اكتسبها فقال السيد أعتقتك على هذا الألف ففيه ثلاثة أوجه ثالثها يعتق ~~والألف ملك السيد ويرجع على العبد بتمام قيمته وهذا هو الظاهر اه. (قوله: ~~إلى هذه) أي: مسألة إلى شهر. (قوله: ما ذكر) أي: انتقال النظر. (قوله: غفلة ~~عن كون المصنف ذكره إلخ) أي: ذكر قوله في الحال في المسألة الآتية عقب هذه ~~وذكره في المحلين يبعد كونه صادرا عن انتقال النظر وبهذا يندفع قول سم كأنه ~~في غير هذا الكتاب ثم إن كونه ذكره عقب ذلك لا ينافي انتقال النظر لأن ~~الجمع بين مسألتين لا ينافي في انتقال النظر من حكم إحداهما إلى حكم الأخرى ~~كما هو في غاية الظهور فدعوى الغفلة ممنوعة بل لعلها غفلة اه. ويحتمل أيضا ~~أن غفلة هذا المعترض من حيث كونه خص الاعتراض بالمسألة المتقدمة مع توجهه ~~على المسألة التي ذكرها المصنف عقبها والشهاب سم فهم أن الضمير في ذكره ~~راجع إلى مسألة إلى شهر وليس كذلك كما علمت رشيدي أقول ما ترجاه سم بقوله ~~كأنه في غير هذا الكتاب جزم به المغني كما مر عنه آنفا وما فهمه سم في مرجع ~~الضمير لما مر عن المغني آنفا وأيضا سياق كلام الشارح كالصريح فيه. # (قوله: بما يفسد به الخلع) أي: عوضه رشيدي. (قوله: مثلا) أي: أو خنزير ~~مغني. (قوله: ولو خدمه نصف المدة ثم مات إلخ) أي: العبد بقي ما لو مات ~~السيد فهل يستحق الوارث عليه نصف القيمة أو بقية الخدمة ولعل المراد الأول ~~لأن خدمة السيد لا تصدق بخدمة وارثه سم. (قوله: فلسيده في تركته إلخ) أي: ~~لأنه لما فات العوض انتقل إلى بدله وهو القيمة لا أجرة مثله بقية المدة ع ~~ش. (قوله: ولا يشترط النص إلخ) أي: فلو نص على تأخير ابتدائها عن العقد فسد ~~العوض ووجبت القيمة كما يفيده قوله الآتي لانصرافها إلى ذلك ع ش. (قوله: ~~عملا بالعرف) أي: وعليه فلو طرأ ms7977 للسيد ما يوجب الاحتياج في خدمته إلى زيادة ~~عما كان عليه حال السيد وقت العقد فهل يكلفها العبد أو يفسد العوض فيما بقي ~~ويجب قسطه من القيمة فيه نظر والأقرب أنه يكلف خدمة ما كان متعارفا لهما ~~حال العقد ع ش # (قوله: في ذمتك) إلى التنبيه في المغني إلا قوله: وخرج إلى المتن. (قوله: ~~لأن هذا إلخ) عبارة المغني لأن البيع أثبت والعتق فيه أسرع اه. (قوله: فلا ~~يصح إلخ ) خلافا للمغني ووافقه سم وع ش عبارة الأول قوله: فلا يصح إلخ هلا ~~صح بقيمته كما صح خلع الأمة بلا إذن سيدها بعين مال له أو لغيره ووجب مهر ~~في ذمتها وبين الخلع والإعتاق تقارب كما دل عليه قوله السابق ما مر في خلع ~~الأمة وبيع النفس من قبيل الإعتاق اه. وعبارة الثاني قوله: لأنه لا يملكه ~~أي: ومع ذلك يعتق وتجب قيمته كما لو قال له أعتقتك على خمر اه # . (قول المتن والولاء للسيد) أي: ولو كان كافرا وإن لم يرثه خطيب وفائدته ~~أنه قد يسلم السيد فيرثه وعكسه كعكسه ع ش. (قوله: لما تقرر إلخ) عبارة ~~المغني لعموم خبر الصحيحين «الولاء لمن أعتق» اه. (قوله: وعليه) أي: على ~~الراجح من أن الولاء للسيد. (قوله: لو باعه) PageV10P358 # أي: الرقيق. # (قوله: سرى عليه) أي: على البائع فإن قلنا لا ولاء له لم يسر كما لو باعه ~~من غيره قاله البغوي في فتاويه مغني. (قوله: هنا) أي: في الإعتاق بعوض ~~عبارة المغني أفهم سكوت المصنف في هذه وما قبلها عن حط شيء أن السيد لا ~~يلزمه حط شيء وهو المشهور ولا خلاف أنه لا يجب شيء في الإعتاق بغير عوض اه. ~~(قوله: عبده) أي: عبد بيت المال وقوله: لنفسه أي: نفس العبد. (قوله: ~~الأصفهاني) وافقه النهاية. (قوله: الأول) أي: الصحة. (قوله: إنه ليس إلخ) ~~أي: الإعتاق المذكور. (قوله: ويعتقه) بالنصب عطف على الدفع. (قوله: ~~المعتمد) إلى قول المتن وعليه قيمة ذلك في النهاية إلا قوله: ولا حجة إلى ~~ولو قيل وقوله: ms7978 وعتقه إلى وإنما لم يضر وقوله: والخلاف إلى المتن. (قوله: ~~المنع) أي: منع البيع. (قوله: وإنما كان قوله: لغيره إلخ) لو قاله لرقيق سم ~~يظهر أنه مثل هذا المال لهذا الغلام لا يعتق فليراجع. (قوله: بعني هذا) أي: ~~المال. (قوله: تجوز) بل قد تكون حقيقة كأن ملكه سيده أو غيره وقلنا بصحته ~~على الضعيف ع ش أي: أو اعتقد ذلك بلا تقليد صحيح # . (قول المتن ولو قال لحامل أعتقتك إلخ) شمل إطلاقه ما لو قال لها أنت ~~حرة بعد موتي وفيها في الرافعي في باب الوصية وجهان أحدهما لا يعتق الحمل ~~لأن إعتاق الميت لا يسري وأصحهما يعتق؛ لأنه كعضو منها مغني. # (قوله: مملوكة) إلى قول المتن وعليه قيمة ذلك في المغني إلا قوله: ~~والخلاف إلى المتن وقوله: نعم إلى المتن. (قول المتن عتقا) أي: عتقت وتبعها ~~في العتق حملها ولو انفصل بعضه حتى ثاني توأمين؛ لأنه كالجزء منها وظاهر ~~عبارته أنهما يعتقان معا لا مرتبا والتعليل يقتضيه لكن قول الزركشي فيما لو ~~أعتقها في مرضه والثلث يفي بها دون الحمل فيحتمل أنها تعتق دونه كما لو قال ~~أعتقت سالما ثم غانما وكان الأول ثلث ماله يقتضي الترتيب وهو الظاهر مغني ~~قال ع ش قول المتن عتقا ظاهره ولو كان الحمل علقة أو مضغة أو نطفة أخذا من ~~قول الشارح؛ لأنه جزء منها ومن قوله ولو أعتقه عتق حيث نفخت فيه الروح ع ش. ~~(قوله: لأنه إلخ) عبارة النهاية لدخوله في بيعها في الأولى ولأنه كالجزء ~~منها في الثانية فأشبه ما لو قال أعتقتك إلا يدك اه. (قوله: بخلاف البيع) ~~كأن قال بعتك هذه الجارية دون حملها فإنه لا يصح البيع نهاية. (قوله: إن ~~نفخت فيه الروح) الظاهر أن المراد بلوغه أو إن نفخ الروح الذي دل عليه كلام ~~الشارع وهو مائة وعشرون يوما ع ش. # (قوله: وإلا إلخ) أي: وإن لم تنفخ فيه الروح كمضغة كإن قال أعتقت مضغتك ~~فهو لغو مغني. (قوله: فإن زاد إلخ) أي: فإن لم ms7979 يزد ذلك لا تصير مستولدة ~~وظاهره عدم الاستيلاد وإن أقر بوطئها وقد يوجه بأن مجرد الإقرار بوطئها لا ~~يستدعي كون الولد منه لجواز كونه متأخرا عن الحمل به من غيره أو متقدما ~~عليه بزمن لا يمكن كونه منه ع ش ومغني. (قوله: علقت بها مني في ملكي) أي: ~~أو نحوه مغني. (قوله: لأنه لا استتباع إلخ) أي: ولا تتأتى السراية لما تقدم ~~سم. (قول المتن وإذا كان بينهما) أي: الشريكين سواء أكانا مسلمين أم كافرين ~~أم مختلفين وقوله: فأعتق أي: بنفسه أو وكيله وقوله: أو نصيبه أي: أو بعضه ~~مغني. (قوله: والخلاف في هذه إلخ) أي: فيما بعد كذا عبارة الروض مع شرحه ~~وإن أعتق نصف المشترك وأطلق فهل يقع العتق على النصف شائعا؛ لأنه لم يخصصه ~~بملك نفسه أو على ملكه لأن الإنسان إنما يعتق بما ملكه وجهان جزم صاحب ~~الأنوار بالثاني منهما كما في البيع والإقرار وهو مقتضى كلام الأصحاب في ~~الرهن، قال الإمام ولا يكاد يظهر لهذا الخلاف فائدة إلا في تعليق طلاق أو ~~عتق كأن يقول إن أعتقت نصفي من هذا العبد فامرأتي طالق فإن قلنا بالأول لم ~~تطلق أو بالثاني طلقت اه. (قوله: غير نحو التعليق) أي: في غير PageV10P359 # التعليق وأدخل بالنحو الأيمان. # (قوله: مطلقا) أي: موسرا كان أم معسرا نهاية. (قوله: عند الإعتاق) وسيأتي ~~أن إيلاد أحد الشريكين نافذ مع اليسار وعليه فلو كان معسرا عند الإعتاق أو ~~العلوق ثم أيسر بعد فهل يؤثر ذلك فيحكم بنفوذ الإعتاق والعلوق من وقتهما أو ~~لا أو يفرق بين الإعتاق فيحكم بعدم نفوذه؛ لأنه قول إذا رد كفى وبنفوذ ~~الاستيلاد؛ لأنه من قبيل الإتلاف فيه نظر وقضية قول الشارح في آخر أمهات ~~الأولاد والعبرة في اليسار وعدمه بوقت الإحبال إلخ أن طرو اليسار لا أثر له ~~وقياس ما مر في الرهن من أنه لو أحبلها وهو معسر فبيعت في الدين ثم ملكها ~~نفذ الإيلاد أنه هنا كذلك إذا ملكها اه ع ش أقول الفرق بين ms7980 ما هنا الذي ~~بطريق السراية وبين الرهن واضح وأيضا قولهم هنا عند الإعتاق صريح في عدم ~~تأثير طرو اليسار هنا فيتعين الاحتمال الثاني. ثم رأيت في الأنوار ما نصه: ~~والاعتبار في اليسار بحالة الإعتاق فإن كان معسرا ثم أيسر فلا تقويم ~~واستيلاد أحد الشريكين الجارية موسرا كالإعتاق إلخ. (قوله: بشرط الخيار له) ~~أي: أو لهما ع ش. (قوله: فلا شركة حينئذ إلخ) بل قد يقال لا شركة حقيقة حين ~~الإعتاق أيضا؛ لأنه إذا كان الخيار له فملك المبيع له فليتأمل سم. (قوله: ~~بأن ملك إلخ) عبارة المغني والمراد بغير المعسر أن يكون موسرا بقيمة حصة ~~شريكه فاضلا ذلك عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته ودست ثوب ~~يلبسه وسكنى على ما سبق في الفلس ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ويصرف في الديون ~~اه. (قوله: فاضلا إلخ) حال من قوله الآتي ما يفي بقيمته أي: قيمة الباقي. ~~(قوله: أي: نصيب شريكه) هلا قال أي: الباقي كما هو المتبادر من المتن سم. ~~(قوله: ما لم يثبت له الاستيلاد إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويستثنى ~~من ذلك ما لو كان نصيب الشريك مستولدا بأن استولدها وهو معسر فلا سراية في ~~الأصح لأن السراية تتضمن النقل ويجري الخلاف فيما لو استولدها أحدهما وهو ~~معسر ثم استولدها الآخر ثم أعتقها أحدهما ولو كانت حصة الذي لم يعتق موقوفة ~~لم يسر العتق PageV10P360 # قولا واحدا اه. # (قوله: مالكه) أي: مالك النصيب ع ش. (قوله: ثمن العبد) أي: ثمن ما يخص ~~شريكه من العبد والمراد بالثمن هنا القيمة ع ش وسم. (قوله: قوم العبد) أي: ~~نصيب الشريك منه (قوله: مما مر) أي: من اشتراك العبد بين اثنين وكون ~~المشترك أمة وقوله: يأتي أي: من الإيسار ببعض قيمة نصيب الشريك. (قوله: ~~ورواية السعاية) عبارة الأسنى والمغني والرشيدي وأما رواية فإن لم يكن له ~~مال قوم العبد عليه قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه ~~فمدرجة في الخبر كما قاله الحفاظ أو محمولة ms7981 إلخ. (قوله: يعني يخدمه) لا ~~يخفى عدم تأتي هذا الجواب مع قوله قوم عليه ومع قوله في قيمته رشيدي. (قول ~~المتن إلى ما أيسر به) إن كان ما عبارة عن الجزء من نصيب الشريك كما هو ~~الموافق للمعطوف عليه فالهاء في قوله به على حذف مضاف أي: بقيمته أو عن ~~الجزء من القيمة كما هو المناسب لتعلق اليسار به فما على حذف مضاف أي: إلى ~~قسط ما أيسر به وإلا فالسراية ليست إلى ما أيسر به من القيمة بل إلى ما ~~يقابله من حصة الشريك وقول الشارح من قيمته إنما يناسب الثاني وإلا ~~فالمناسب للأول أن يقال عقب به أي: بقيمته فليتأمل سم. (قوله: من قيمته) ~~عبارة المغني من نصيب شريكه اه. (قوله: قوم جميع ما لم يعتق إلخ) ببناء ~~المفعول وقوله: عليه أي: الموسر متعلق بقوم عبارة المغني قوم جميع نصيب ~~الذي لم يعتق على هذا الموسر كما جزما به والمريض معسر إلا في ثلث ماله كما ~~سيأتي فإذا أعتق نصيبه من عبد مشترك في مرض موته فإن خرج جميع العبد من ثلث ~~ماله قوم عليه نصيب شريكه وعتق جميعه وإن لم يخرج إلا نصيبه عتق بلا سراية ~~اه. وقوله: والمريض إلخ في الروض مع شرحه مثله. (قول المتن وعليه) أي: ~~الموسر على كل الأقوال الآتية قيمة ذلك أي: القدر الذي أيسر به. # (تنبيه) # للشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليها فلو مات أخذت من تركته ~~فإن لم يطالبه الشريك فللعبد المطالبة فإن لم يطالب طالبه القاضي وإن ~~اختلفا في قدر قيمته فإن كان العبد حاضرا قريب العهد بالعتق روجع أهل ~~التقويم أو مات أو غاب أو طال العهد صدق المعتق؛ لأنه غارم مغني وقوله: وإن ~~اختلفا إلخ في الروض مع شرحه مثله. (قوله: أي: وقته) إلى قوله كذا أطلقه ~~شارح في النهاية والمغني. (قوله: كذا أطلقه إلخ) راجع إلى المقيس عليه فقط. ~~(قوله: في مقابلة كسرها) أي: بالطلاق. (قوله: وإن أوجبناه ثم إلخ) وهو ~~المعتمد كما مر هناك ms7982 # . (قول المتن وتقع السراية بنفس الإعتاق) فتنتقل الحصة إلى ملك المعتق ثم ~~تقع السراية به. # (تنبيه) يستثنى من ذلك ما لو كاتبه الشريكان ثم أعتق أحدهما نصيبه فإنا ~~نحكم بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك فإن في التعجيل ضررا على ~~السيد بفوات الولاء مغني ونهاية. (قوله: ما ترتب إلخ) وهو العتق. (قوله: ~~فيعطى إلخ) تفريع على المتن. (قوله: لا يقع الإعتاق) إلى قول المتن ويعتق ~~نصيب المدعي وقوله في النهاية إلا قوله: من محجور عليه إلى من مريض وقوله: ~~فإذا أوجبت إلى ولو كان بالدين. (قوله: أو الاعتياض عنها) فلا يكفي الإبراء ~~كما قاله الماوردي مغني. (قوله: وحينئذ فيدل للأول إلخ) محل تأمل. (قوله: ~~يوقف الأمر) إلى قول المتن ولا يسري تدبير في المغني إلا قوله: كما بحثه ~~الأذرعي وقوله: واعتماد جمع إلى ويجب مع ذلك وقوله: وعلى الثالث إلى وعلى ~~الثاني. (قوله: رعاية للجانبين) عبارة المغني لأن الحكم بالعتق يضر السيد ~~والتأخير إلى أداء القيمة يضر بالعبد والتوقف أقرب إلى العدل ورعاية ~~الجانبين اه. # (قوله: فعليه) أي: PageV10P361 # قول الوقف. (قوله: إلى حصة شريكه) أي: حيث كان موسرا بالكل وإلا ففيما ~~أيسر به فقط كما يأتي وقوله: فلا يسري إلخ أي: ويكون الولد حرا فيغرم ~~لشريكه قيمة نصفه عباب اه سم على المنهج وسيأتي في كلام الشارح في أمهات ~~الأولاد حكاية خلاف فيه وظاهره أن المعتمد منه أنه مبعض ع ش. (قوله: من ~~محجور عليه) أي: بجنون أو سفه أو فلس مغني. (قوله: دون عتقه) أي: إعتاقه. ~~(قوله: إلا من والد الشريك إلخ) صورة المسألة أن أحد الشريكين الذي هو والد ~~الشريك الآخر استولدها رشيدي عبارة المغني نعم إن كان الشريك المستولد أصلا ~~لشريكه سرى كما لو استولد الجارية التي كلها له اه. وفي سم بعد ذكر مثلها ~~عن كنز الأستاذ ما نصه: ولم يذكر الشارح نظير ذلك في الإعتاق بأن أعتق أحد ~~الشريكين المعسر الذي هو أصل الشريك الآخر حصته فهل يسري وتبقى القيمة في ~~ذمته أو لا ms7983 ويفرق بينه وبين الإيلاد؟ فيه نظر فليراجع والثاني هو مقتضى ~~تضعيف استثناء بعضهم الآتي في هامش أحدها اليسار اه. (قوله: إيلادها كلها) ~~أي: إيلاد الجارية التي كلها لولده. (قوله: إن تأخر الإنزال إلخ) راجع ~~للمعطوف فقط. (قوله: وإلا إلخ) أي: بأن تقدم أو قارن ولو تنازعا فزعم ~~الواطئ تقدم الإنزال والشريك تأخر صدق الواطئ فيما يظهر عملا بالأصل من عدم ~~وجوب المهر وإن كان الظاهر تأخر الإنزال ويحتمل تصديق الشريك لأن الأصل ~~فيمن تعدى في ملك غيره الضمان حتى يوجد مسقط ولم نتحققه وهذا أقرب ع ش. # وقوله: بأن تقدم أو قارن موافق لما ذكره الشارح في باب النكاح في الإعفاف ~~ومخالف لما في المغني هنا مما نصه نعم إن أنزل مع الحشفة وقلنا بما صححه ~~الإمام من أن الملك ينتقل مع العلوق فقضية كلام الأصحاب كما في المطلب ~~الوجوب واحترز والمصنف بالموسر عما لو كان معسرا فإن الاستيلاد لا يسري ~~كالعتق فلو استولدها الثاني وهو معسر فهي مستولدتهما لمصادفة ملكه المستقر ~~ويجب على كل منهما نصف مهرها للآخر ويأتي فيه أقوال التقاص اه. (قوله: لأن ~~الموجب له) الأولى التأنيث. (قوله: لما يأتي أن السراية إلخ) علة لقوله وهو ~~منتف. (قوله: وجوبها) أي: الحصة من مهر المثل. (قوله: مطلقا) أي: تقدم ~~الإنزال أو لا ع ش. (قوله: على ضعيف) أي: من أن السراية تقع بأداء القيمة. ~~(قوله: وبذلك) أي: بقوله لأن الموجب إلخ. (قوله: يندفع الفرق) أي: فرق ذلك ~~الجمع القائل بالوجوب مطلقا هنا. (قوله: بين هذا) أي: استيلاد شريك موسر ~~ليس بأب. (قوله: وما مر في الأب) أي: في النكاح في فصل الإعفاف من تقييد ~~الوجوب بتأخر الإنزال. (قوله: بأنه إلخ) متعلق بالفرق. (قوله : ويجب مع ذلك ~~في بكر حصته إلخ) ينبغي أن محل هذا إن تأخر الإنزال عن إزالتها وإلا فلا ~~يجب لها أرش ولعله لم ينبه عليه لبعد العلوق من الإنزال قبل زوال البكارة ع ~~ش. (قوله: وعلى الثاني) وهو حصول السراية بأداء القيمة. (قوله: لبعضه) إلى ms7984 ~~قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله: كل أو وقوله: وحصوله إلى المتن # . (قوله: ولذا نفذ إلخ) عبارة المغني ولهذا لو اشترى عبدا وأعتقه نفذ اه. ~~(قوله: ليس له) أي: للراهن. (قوله: لم يسر قطعا) أي: ولا يقال إنه موسر ~~بالرهن رشيدي عبارة ع ش أي: لأنه معسر ولا تشكل هذه بما مر من أن الدين لا ~~يمنع السراية لأن ذلك مفروض فيمن له مال يدفع من حصة شريكه بخلاف هذا اه. ~~(قوله: وهو محجور عليه) أي: بفلس مغني. (قوله: لم يسر) وفي نظيره في حجر ~~السفه يعتق عليه والفرق أن المفلس لو نفذنا عتقه ضررنا بالغرماء بخلاف ~~السفيه مغني. (قوله: بناء على الأصح أن العبرة إلخ) يتأمل هذا فإن الأصح ~~فيما يأتي آخر كتاب التدبير أن العبرة PageV10P362 # بوقت التعليق حتى لو علق مستقلا ووجدت الصفة بعد الحجر عتق نظرا لحالة ~~التعليق وقد يقال ما هنا مبني على مقابل الأظهر فيما يأتي ع ش # (قول المتن الموسر) قال الرافعي احترز به عن المعسر فإنه إذا أنكر وحلف ~~لم يعتق من العبد شيء فلو اشترى المدعي نصيب المدعى عليه عتق عليه ولا ~~سراية في الباقي مغني. (قوله: ولا بينة) أي: للمدعي إلى قوله نعم إن كان في ~~المغني. (قوله: إن حلف إلخ) فيه أن عدم العتق على إطلاقه وليس مقيدا بالحلف ~~فكان المناسب ثم إن حلف فلا يستحق عليه المدعي القيمة وإلا حلف المدعي ~~واستحقها رشيدي وسيذكر الشارح ما يوافقه وإنما ذكر هذا القيد هنا تمهيدا ~~لقوله الآتي وتقييدهما إلخ. (قوله: لأن الدعوى إلخ) عبارة المغني ولا يعتق ~~نصيب المنكر بهذا اليمين لأن اليمين إنما توجهت عليه لأجل القيمة واليمين ~~المردودة لا تثبت إلا ما توجهت نحوه وإلا فلا معنى للدعوى على إنسان أنك ~~أعتقت عبدك وإنما ذلك من وظيفة العبد اه عبارة سم قوله: وإلا فهي لا تسمع ~~إلخ وبهذا يندفع ما عساه أن يقال هلا عتق نصيب المنكر لأن اليمين المردودة ~~كالإقرار فهو مقر بعتق نصيبه فيؤاخذ بإقراره وذلك ms7985 لأن اليمين إنما اعتد بها ~~بالنسبة للقيمة فلم توجد يمين مردودة بالنسبة للعتق فلا إقرار بالنسبة إليه ~~اه. (قوله: لتهمته حينئذ) أي: أما إن كان بعد دعواه القيمة فلا لتهمته فهو ~~تعليل لمقدر ع ش. (قول المتن إن قلنا يسري إلخ) معتمد ع ش عبارة المغني إن ~~قلنا بالراجح من أنه يسري بالإعتاق في الحال اه. (قوله: وتقييدهما له) أي: ~~تقييد الشيخين في غير المنهاج وأصله لعتق نصيب المدعي إلخ. (قوله: وإن ~~أيسر) إلى قوله: ولكونه يوجب في المغني إلا قوله: وبهذا فارق إلى أما لو ~~كان وإلى قول المتن ولو كان عبد في النهاية إلا قوله: وبهذا فارق إلى ما لو ~~كان وقوله: المنجز إلى المتن. # (قوله: شريك لآخر) عبارة المغني أحد الشريكين لرجل اه # . (قوله: لعتق الأول) أي: إعتاق المعتق الأول عبارة النهاية لعتق نصيبه ~~اه. (قوله: لإمكانها) أي: التسوية. (قوله: تنجيزا في الأول) أي: في المعتق ~~الأول وهو من نجز العتق ع ش. (قول المتن قبله) أي: قبل عتق نصيبك مغني. ~~(قوله: بالنسبة إلخ) متعلق بأبطلنا الدور. (قوله: وهو الأصح) أي: بطلان ~~الدور. (قوله: يعتق نصيب كل إلخ) بيان لوجه الشبه لقول المصنف وكذا إن كان ~~إلخ. (قوله: ولا سراية) من عطف اللازم. (قوله: يمنعها) أي: السراية. (قوله: ~~عتق الشريك) أي: إعتاق الشريك المطلق التصرف نصيبه من غير موجب. (قوله: ~~معها) أي: القبلية. (قوله: فيسري) أي: على نصيب المخاطب بناء على ترتب ~~السراية على العتق مغني وزيادي. (قوله: فيبطل عتقه) أي: عتق المخاطب وكذا ~~ضمير من عتقه. (قوله: لتوقف الشيء إلخ) عبارة المغني وفيما ذكر دور وهو ~~توقف الشيء على ما يتوقف عليه وجودا وعدما وهو دور لفظي اه. (قوله: لتوقف ~~الشيء) وهو عتق نصيب المخاطب على ما يتوقف PageV10P363 # عليه وهو عتق نصيب المعلق. # (قوله: ولكونه) أي: تصحيح الدور. (قوله: ضعفه إلخ) أي: تصحيح الدور ~~اللفظي. (قوله: وهذا كله) أي: قول المتن وكذا إن كان إلخ. (قوله: وإلا عتق) ~~أي: نصيب المعلق. (قوله: بشرطه) أي: بشروط السراية ms7986 الآتية في المتن والشرح # . (قوله: أي: وجد) إلى قوله نعم يأتي في المغني إلا قوله: بدليل التفريع ~~الآتي وفي النهاية إلا قوله: أو علقاه بصفة واحدة وقوله: وإن أيسرا بدون ~~الواجب إلى المتن وقوله: بمباشرته أو قوله أي: وجد قد يفهم من هذا التفسير ~~أنه إشارة إلى أن كان تامة وعليه فجملة لرجل نصفه وما عطف عليها نعت عبد ~~ولكن لا يتعين ذلك بل يجوز نقصانها وتكون الجملة المذكورة خبرها سم. (قوله: ~~ليوافق كلام أصله) وهو فأعتق الثاني والثالث مغني لكن الكسر متعين في تعبير ~~المصنف فتأمل. (قوله: بصفة واحدة) أي: كدخول الدار. (قوله: أو وكلا وكيلا ~~إلخ) الفرق بين هذه وبين ما تقدم من أنه لو وكل في إعتاق نصيبه من عبد ~~فأعتق الوكيل نصف النصيب حيث لا يسري الإعتاق إلى باقيه أنه ثم لما خالف ~~الوكيل موكله فيما أذن له في إعتاقه كان القياس إلغاء إعتاقه لكن نفذناه ~~فيما باشر إعتاقه لتشوف الشارع للعتق ولم يسر لباقيه لضعف تصرفه بالمخالفة ~~لموكله، وهنا لما أتى بما أمره به نزل فعله منزلة فعل موكله وهو لو باشر ~~الإعتاق بنفسه سرى إلى باقيه فكذا وكيله نبه على ذلك في شرح الروض ع ش. ~~(قول المتن عليهما نصفان) أي: على عدد رءوسهما لا على قدر الحصص مغني. ~~(قوله: ما مر في الأخذ بالشفعة) أي: حيث كان بقدر الحصص لا على الرءوس سم. ~~(قوله: بالكل) أي: بقدر الواجب مغني. # (قوله: فإن تفاوتا في اليسار إلخ) ولو أيسر أحدهما بقيمة النصف والآخر ~~بدون حصته منها فينبغي أن على هذا ما أيسر به والباقي على الأول فليراجع سم # . (قوله: أحدها اليسار) استثنى بعضهم من اشتراط اليسار ما لو وهب الأصل ~~نصف عبده لفرعه ثم أعتق النصف الآخر فيسري للموهوب من غير غرم شيء لجواز ~~الرجوع له والمعتمد خلافه شرح م ر اه سم. (قوله: أي: مباشرته) من إضافة ~~المصدر إلى مفعوله أي: مباشرة الشريك الإعتاق ولو تنزيلا عبارة المغني أي: ~~المالك ولو بنائبه اه. (قوله: ms7987 ولو بتسببه) كان المناسب خلاف هذا الصنيع لأن ~~هذا جواب ثان عن عدم ملاءمة التفريع الآتي في المتن لقوله إعتاقه والجواب ~~عنه من وجهين الأول إبقاء الإعتاق على حقيقته وتقدير شيء يتنزل عليه ~~التفريع ويكون التفريع دليل التقدير وهذا هو الذي أشار إليه بقوله أو تملكه ~~إلخ والثاني استعمال الإعتاق فيما يشمل التسبب فيه وهو المشار إليه بقوله ~~ولو بتسببه فيه فتأمل رشيدي. (قوله: كإن اتهب إلخ) عبارة المغني كشرائه جزء ~~أصله أو فرعه وقبوله هبته أو الوصية به اه. (قوله: في تنجيز السيد إلخ) ~~صوابه في تعجيز السيد إلخ بالعين بدل النون. (قوله: ما يعكر على ذلك) أي: ~~على قولهم ولو بتسببه ويأتي أيضا هناك الجواب عنه. (قوله: وخرج بذلك إلخ) ~~عبارة المغني وليس المراد بالاختيار مقابل الإكراه بل المراد التسبب في ~~الإعتاق ولا يصح الاحتراز بالاختيار عن الإكراه لأن الكلام فيما يعتق فيه ~~الشقص والإكراه لا عتق فيه أصلا وخرج باختياره ما ذكره بقوله فلو ورث إلخ. ~~(قوله: لأن ذاك) أي: الاختيار المقابل PageV10P364 # للإكراه. # (قوله: منها الإرث) ومنها ما لو استدخلت ماءه المحترم بعد خروجه وحملت ~~منه فلا سراية ع ش. (قول المتن بعض ولده) أي: وإن سفل مغني. (قوله: مثلا) ~~أي: أو بعض أصله وإن علا مغني. (قوله: مثلا) إلى قوله وقد تقع السراية في ~~المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية. (قوله: ومنها الرد إلخ) ومنها ما لو ~~أوصى لزيد مثلا ببعض ابن أخيه فمات زيد قبل القبول وقبله الأخ عتق عليه ذلك ~~البعض ولم يسر؛ لأنه بقبوله يدخل البعض في ملك مورثه ثم ينتقل إليه بالإرث ~~وما لو عجز مكاتب اشترى جزء بعض سيده فإنه يعتق عليه ولم يسر سواء أعجز ~~بتعجيز نفسه أم بتعجيز سيده لعدم اختيار السيد فإن قيل هو مختار في الثانية ~~أجيب بأنه إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمنا وما لو اشترى أو اتهب المكاتب ~~بعض ابنه أو أبيه وعتق بعتقه لم يسر؛ لأنه لم يعتق باختياره بل ضمنا مغني. ~~(قوله: ms7988 شقصا ممن يعتق إلخ) أي: حصته من رقيق مشترك بينه وبين أجنبي ويعتق ~~إلخ. (قوله: كالإرث) عبارة المغني؛ لأنه قهري كالإرث اه. (قوله: ويسري على ~~ما يأتي) أي: من الخلاف والمعتمد منه عدم السراية ع ش أي: عند النهاية ~~والمغني لا الشارح كما يأتي في أواخر الفصل الآتي. (قوله: ما يأتي قريبا) ~~أي: قبيل التنبيه. (قوله: ثالثها) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله: أو ~~المرهون إلى رابعها. (قوله: أو الموقوف إلخ) عطف على الموصول. # (قوله: أو اللازم عتقه بموت الموصي) لعل صورته أنه أوصى بعتق حصته ثم مات ~~فإن عتق حصته لازم بلزوم الإعتاق بعد موته وأما قبل موته فلا مانع من ~~السراية أخذا من قول الروض وشرحه ويسري العتق إلى بعض مدبر لأن المدبر ~~كالقن في جواز البيع فكذا في السراية وإلى بعض مكاتب عجز عن أداء نصيب ~~الشريك اه. فإن الوصي بإعتاقه قبل الموت لا يزيد على المدبر والمكاتب ~~المذكور فليتأمل سم عبارة المغني ولا إلى المنذور إعتاقه ونحوه مما لزم ~~عتقه بموت المريض أو المعلق على صفة بعد الموت إذا كان أعتق بعد الموت اه. ~~(قوله: لا يملك غيره) أي: بخلاف ما لو ملك غيره فيسري وفي الروض مع شرحه ~~ويسري العتق إلى بعض مرهون لأن حق المرتهن ليس بأقوى من حق المالك فكما قوي ~~الإعتاق على نقل حق الشريك إلى القيمة قوي على نقل الوثيقة إليها انتهى. ~~وهذا لا ينافي ما ذكره الشارح؛ لأنه في معسر سم. (قوله: فصح التعبير إلخ) ~~أي: من باب التعبير باللازم عن الملزوم إذ عتق حصة شريكه لازم لعتق حصته ~~سم. (قوله: به) أي: بعتق نصيب شريكه وقوله: عنها أي: عن عتق حصته على حذف ~~المضاف. (قوله: لم يسر منها إلخ) في المغني والأسنى خلافه عبارتهما ولو ~~استولد أحدهما نصيبه معسرا ثم أعتقه وهو موسر سرى إلى نصيب شريكه وقول ~~الزركشي نقلا عن القاضي أبي الطيب لا يسري إليه كعكسه ممنوع اه وذكرها سم ~~عن الثاني وأقرها. (قوله: في عتق ms7989 التبرع) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: ~~أو كلها وقوله: بالكل. # (قوله: في عتق التبرع) سيذكر محترزه. (قوله: ~~ PageV10P365 # فإذا أعتق) إلى قوله وكذا إن خرج في المغني. (قوله: فإذا أعتق إلخ) عبارة ~~الروض (فرع) لو أعتق شريك نصيبه في مرض موته وخرج جميع العبد من ثلث ماله ~~قوم عليه نصيب شريكه وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق ولا سراية لأن ~~المريض فيما زاد على الثلث معسر والثلث يعتبر حالة الموت لا الوصية انتهت ~~اه سم. (قوله: فلا سراية) معتمد ع ش. (قوله: وكذا إن خرج إلخ) خلافا للروض ~~كما مر آنفا وللمغني عبارته فإن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية ~~للباقي اه. (قوله: بعض حصة شريكه إلخ) عبارة النهاية وكذا إن خرج نصيبه ~~وبعض نصيب شريكه فلا سراية في الباقي لما مر في الوصية لكن قال الزركشي إلخ ~~اه قال ع ش قوله: لكن قال الزركشي التحقيق إلخ هو عند التأمل لا يخالف ما ~~قبله في الحكم لما قرره فيه من أنه إذا خرج بعض حصة شريكه من الثلث مع حصته ~~عتق ما خرج وبقي الزائد ومفهومه أنه إذا خرج كله من الثلث عتق جميعه اه. ~~(قوله: أو كلها) الصواب إسقاطه فإن السراية فيه محل وفاق وإنما التردد فيما ~~إذا خرج بعض حصة شريكه من الثلث مع حصته فهل يسري لذلك البعض أو لا ~~والمعتمد الأول. (قوله: لكن قال الزركشي إلخ) هذا لا موقع له بعد تقييده ~~فيما مر المرض بمرض الموت فكان ينبغي حذفه فيما مر حتى يتأتى تفصيل الزركشي ~~رشيدي. (قوله: إنه) أي: المريض في عتق التبرع. # (قوله: فإن شفي سرى ) أي: إن كان موسرا ع ش. (قوله: بدل السراية) أي: ~~لنصيب الشريك أو بعضه. (قوله: بأن رد الزائد) أي: بقي الزائد على الثلث من ~~نصيب الشريك أو بعضه فلا يسري إليه. (قوله: عن كفارة مرتبة) قضيته عدم ~~السراية في المخيرة ويوجه بأنه لما لم يخاطب بخصوص العتق بل بالقدر المشترك ~~الحاصل في كل من ms7990 الخصال كان اختياره لخصوص العتق كالتبرع وعليه فتجب عليه ~~خصلة غير العتق لأن بعض الرقبة لا يكون كفارة فليراجع ع ش. (قوله: بالكل) ~~أسقطه النهاية ولعله لتوهمه منافاة ذلك لما قبله من قوله بعض قنه ولما بعده ~~من قوله فإنه يسري ولك أن تمنع المنافاة. (قوله: فإنه يسري إلخ) هذا ~~كالصريح في أنه يقع الكل كفارة. (قوله: ولا يقتصر على الثلث) أي: لأنها ~~وجبت كاملة ع ش. (قوله: مطلقا) إلى قوله ومن ثم في المغني. (قوله: مطلقا) ~~أي: خلف تركة أم لا ع ش والأول أي: في الثلث وغيره. (قول المتن فلو أوصى) ~~أي: أحد شريكين في رقيق مغني. (قوله: للانتقال المذكور) أي: آنفا في قوله ~~لانتقال تركته إلخ. (قوله: نعم إن أوصى إلخ) هو استدراك على المتن رشيدي. ~~(قوله: بالتكميل سرى إلخ) عبارة الروض مع شرحه فلو أوصى أحدهما أي: ~~الشريكين بعتق نصيبه من عبد وتكميل عتق العبد كمل ما احتمله الثلث حتى لو ~~احتمله كله عتق جميعه اه. (قوله: لأنه) أي: الميت حينئذ أي: حين إذ أوصى ~~بالتكميل أسنى. (قوله: استبقى لنفسه قدر قيمته إلخ) أي: العبد فكان موسرا ~~به أسنى. (قوله: وقد يسري) أي: على الميت ع ش. (قوله: واختارت) أي: الأمة ~~المذكورة. (قوله: ثم مات) أي: من ولدت منه ع ش. (قوله: ويسري إلخ) هل يشكل ~~على الشرط الخامس أو هو مستثنى فليتأمل السبب في استثنائه على أنه في الشرط ~~الخامس ما يعلم مما كتبناه بهامشه عن شرح الروض اه سم وقدمنا هناك عن ~~المغني مثل ما في شرح الروض. (قوله: ولو أوصى إلخ) . (تتمة) # أمة حامل من زوج اشتراها ابنها الحر وزوجها معا وهما موسران فالحكم كما ~~لو أوصى سيدها بها لهما وقبلا الوصية معا تعتق الأمة على الابن والحمل يعتق ~~عليهما ولا يقوم مغني. ### | [فصل في العتق بالبعضية] # (قوله: في العتق) إلى قوله: وقد يملكه في المغني إلا قوله: إجماعا وقوله: ~~والوالد PageV10P366 # إلى وخبر من ملك وقوله: وكذا إلى مكاتب وإلى قول المتن: ولو ms7991 وهب لعبد في ~~النهاية إلا قوله: ملكه بنحو هبة إلى ومبعض وقوله: وكذا يصح شراء إلى ~~المتن. (قوله: من النسب) عبارة المغني أصله، أو فرعه الثابت النسب، ثم قال ~~وخرج بقولنا: الثابت النسب ما لو ولدت المزني بها ولدا، ثم ملكه الزاني لم ~~يعتق عليه وخرج أصله وفرعه من الرضاع فإنه لا يعتق عليه. اه. # (قوله: كذلك) أي: الذكور والإناث من النسب. (قول المتن: عتق) أي: اتحد ~~دينهما أو لا مغني وأسنى. (قوله:: إجماعا إلخ) عبارة المغني: أما الأصول ~~فلقوله تعالى {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة} [الإسراء: 24] ، ولا يتأتى ~~خفض الجناح من الاسترقاق ولما في صحيح مسلم «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده ~~مملوكا فيشتريه فيعتقه» أي فيعتقه الشراء لا أن الولد هو المعتق بإنشائه ~~العتق كما فهمه داود الظاهري بدليل رواية فيعتق عليه، وأما الفروع فلقوله ~~تعالى {وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا} [مريم: 92] {إن كل من في السماوات ~~والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} [مريم: 93] وقال تعالى {وقالوا اتخذ الرحمن ~~ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} [الأنبياء: 26] دل على نفي اجتماع الولدية ~~والعبدية. اه. وهي سالمة عن إشكال الرشيدي بما نصه: قوله: إجماعا إلا داود ~~الظاهري قد يقال: إن كان خلاف داود إنما جاء بعد انعقاد الإجماع فهو خارق ~~للإجماع فيكفي في دفعه خرقه ولا يتأتى الاستثناء، وإن كان خلافه قبل انعقاد ~~الإجماع فلا إجماع. اه. وإن أمكن الجواب عنه باختيار الثاني ومنع قوله: فلا ~~إجماع بقول جمع الجوامع مع شرحه: وعلم أن اتفاقهم أي: المجتهدين في عصر على ~~أحد القولين لهم قبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف ~~والاتفاق جائز ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم بأن ماتوا ونشأ غيرهم. اه. # (قوله: لأن الضمير) أي: المستتر في فيعتقه. (قوله: للشراء إلخ) أي: لا ~~للولد المشتري كما فهمه داود الظاهري. (قوله: والولد كالوالد إلخ) فيه أنه ~~لم يقدم دليلا مستقلا في الوالد حتى يقيس عليه الولد وخبر مسلم إنما جاء في ~~مقام الرد على تمسك داود ms7992 به لا للاستدلال وهو إنما استدل بالإجماع لا غير ~~رشيدي أي: والإجماع دليل لكل من الأصل والفرع ولك أن تقول: إن سوق خبر مسلم ~~للرد المذكور الصريح في الدلالة على مسألة الوالد مغن عن إعادته ثانيا ~~للاستدلال عليها بل تعد تكرارا. (قوله: بضعة) بفتح الباء ع ش ورشيدي. ~~(قوله: بذلك) أي: الملك مغني. (قوله: ضعيف) بل قال النسائي: إنه منكر ~~والترمذي: إنه خطأ وقال أبو حنيفة وأحمد بعتق كل قريب ذي رحم محرم وقال ~~مالك بعتق السبعة المذكورين في آية الميراث وقال الأوزاعي بعتق كل قريب ~~محرما كان، أو غيره مغني (قوله: والمراد به الحر كله) أي حيث لم يعتق ~~بالرقيق حق الغير بدليل قوله الآتي: وما لو ملك ابن أخيه إلخ رشيدي. # (قوله: ولا يصح الاحتراز) أي بأهل تبرع. (قوله: لما يأتي) أي آنفا في قول ~~المصنف: ولو وهب له، أو أوصى له إلخ (قوله: عتق عليهما) ولو اشترى الحر ~~زوجته الحامل منه عتق عليه الحمل كما قاله الزركشي ولو اشتراها في مرض ~~موته، ثم انفصل قبل موته أو بعده لم يرث أي: لأن عتقه حينئذ وصية وسيأتي ~~الكلام على ذلك مغني عبارة ع ش. (فرع) # لو ملك زوجته الحامل منه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع ~~الرد فيما يظهر ووجب له الأرش. اه. (قوله: وكذا من عليه إلخ) أي: يعتق عليه ~~بعضه إذا ملكه كالصبي والمجنون. (قوله: مما مر ) أي عن قريب بقول المصنف ولا ~~يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر. (قوله: مكاتب) فاعل خرج. (قوله: بنحو ~~هبة) أي: كالوصية مغني. (قوله: مبعض) عطف على مكاتب (قوله: لانقطاع الرق ~~إلخ) أي: زوال آثاره ع ش. (قوله: وما لو ملك إلخ) معطوف على المكاتب ~~والمبعض رشيدي. (قوله: فمات) أي: مالك ابن أخيه. (قوله: ذكرها شارح) أقره ~~المغني عبارته: وأورد على المصنف صور منها مسائل المريض الآتية ومنها ما لو ~~وكله في شراء عبد فاشترى من يعتق على موكله وكان معيبا فإنه لا يعتق عليه ~~قبل رضاه ms7993 بعينه. اه. # (قوله: ولا يصح) إلى قول المتن: ولو وهب لعبد في المغني إلا قوله: على ما ~~قالاه إلى المتن وقوله: ويفرق بينه إلى المتن وقوله: موجب الشراء إلى عتقه ~~وقوله: إن أعسر إلى؛ لأنه كالمرهون (قوله: لأنه لا غبطة له إلخ) ؛ لأنه ~~يعتق عليه وقد يطالب بنفقته وفي ذلك ضرر عليه مغني. # (قول المتن: له) أي لمن ذكر مغني (قول المتن: أو أوصى له إلخ) ومن صور ~~الوصية بالأب أن يتزوج PageV10P367 # عبده بحرة ويولدها ولدا فهو حر، ثم يوصي سيد العبد به لابنه ومن صور ~~الوصية بالابن أن يتزوج حر أمة فيولدها فالولد رقيق لمالك الأمة، ثم يوصي ~~سيد الولد به لأبيه مغني. (قول المتن: فعلى الولي) ولو وصيا، أو فيما مغني . ~~(قوله: إذ لا ضرر عليه) أي: مع تحصيل الكمال لقريبه ولعموم الأدلة السابقة ~~مغني. (قوله: وجب على الولي القبول) فإن أبى الولي قبل له الحاكم فإن أبى ~~قبل هو الوصية إذا كمل لا الهبة؛ لفواتها بالتأخير قال الأذرعي: يشبه أن ~~الحاكم لو أبى عن نظر واجتهاد كأن رأى أن القريب يعجز عن قرب، أو أن حرفته ~~كثيرة الكساد فليس له القبول بعد كماله انتهى. وهو ظاهر إن أباه بالقول دون ~~ما إذا سكت مغني. (قوله: لما مر) أي لنظيره من أن اليسار خلاف الأصل إلخ. ~~(قوله: إن كان مسلما) أي: تبرعا ع ش. # (قوله: وليس له منفق إلخ) أي: بزوجية أو قرابة مغني. (قوله: قرضا) معتمد ~~ع ش. (قوله: على ما قالاه إلخ) عبارة النهاية كما قالاه إلخ. (قوله: هذا ~~كله إلخ) كان حقه أن يقدم على قول المصنف: وإلا إلخ كما في النهاية. (قوله: ~~مثلا) أي، أو أوصى مغني. (قوله: له كله) أي: كما هو ظاهر إطلاقه مغني. ~~(قوله: لئلا يعتق إلخ) عبارة المغني؛ لأنه لو قبله ملكه وعتق عليه وحينئذ ~~فيسري على المحجور فيجب قيمة نصيب الشريك وهذا ما في الروضة وأصلها وهو ~~المعتمد، وإن رجح في تصحيح التنبيه أنه يقبله ويعتق، ولا يسري؛ لأن ms7994 المقتضي ~~للسراية الاختيار وهو منتف. اه. (قوله: على ما يأتي) أي في آخر الفصل. ~~(قوله: والمراد إلخ) الأولى التفريع. (قوله: أو لكون الأصل له منفق آخر ~~إلخ) لعل المراد آخر يقدم على هذا بخلاف ما يشاركه هذا في الإنفاق سم وقد ~~يصرح بذلك قول المغني: فلو أوصى لطفل مثلا بجده وعمه الذي هو ابن هذا الجد ~~حي موسر لزم الولي قبوله ولو كان الجد غير كاسب؛ إذ لا ضرر عليه حينئذ. اه. # (قوله: كإرث) أي: أو هبة مغني. (قوله: وهو المعتمد) وفاقا للمنهج ~~والنهاية والمغني (قوله: لأنه لم يبذل مالا إلخ) أي: وإن وجد السبب ~~باختياره كما لو ملك بهبة أو وصية ع ش عبارة المغني؛ لأن الشرع أخرجه عن ~~ملكه فكأنه لم يدخل. اه. (قوله: قول المتن أو ملكه) أي: في مرض موته مغني. ~~(قول المتن: بلا محاباة) قال في المصباح: حاباه محاباة سامحه مأخوذ من ~~حبوته إذا أعطيته الشيء من غير عوض. اه. ع ش. (قوله: يعتق ما وفى به إلخ) ~~عبارة المغني فلا يعتق منه إلا ما يخرج من الثلث وليس للبائع الفسخ ~~بالتفريق لو لم يخرج من الثلث إلا بعضه. اه. (قول المتن: ولا يرث) راجع ~~للمسألتين على اعتبار العتق من الثلث مغني. (قوله هنا) أي: في العتق من ~~الثلث وسيذكر محترزه بقوله: بخلاف من يعتق إلخ. (قوله: فيبطل) أي: الإرث؛ ~~لتعذر إجازته أي: العتق. # (قوله: بخلاف من يعتق من رأس المال) يؤخذ منه أن التبرع على الوارث إنما ~~يتوقف على الإجازة إن كان من الثلث ع ش. (قوله: لعدم التوقف) أي: فيرث لعدم ~~إلخ مغني. (قوله: مستغرق له) أي لماله وسيذكر محترزه في قوله: ما إذا كان ~~الدين إلخ. (قوله: لئلا يملكه إلخ) عبارة المغني؛ لأن تصحيحه يؤدي إلى ~~ملكه، ولا يعتق عليه فلم يصح كما لا يصح شراء الكافر العبد المسلم. اه. ~~(قول المتن: والأصح صححته إلخ) ويخالف شراء الكافر للمسلم؛ لأن الكفر يمنع ~~الملك للعبد المسلم نهاية. (قول المتن: بل يباع في الدين) ms7995 ويلغز بهذا ~~فيقال: حر موسر اشترى من يعتق عليه، ولا يعتق مغني ~~ PageV10P368 # قوله: إذ موجب الشراء إلخ) بفتح الجيم وهذا علة لصحة الشراء وقوله: وعتقه ~~إلخ علة لعدم العتق مع أنه قدم تعليق الأول في قوله: إذ لا خلل فيه رشيدي. ~~(قوله: والدين لا يمنع منه) أي: فلم يمنع صحة الشراء نهاية. (قوله: والدين ~~يمنع إلخ) أي: كما يمنع العتق بالإعتاق نهاية (قوله: منه) يعني من التبرع ~~بالثلث. (قوله: عليه ديون) أي للتجارة مغني. (قوله: أما إذا كان إلخ) عبارة ~~شرح المنهج والمغني فإن لم يكن مستغرقا، أو سقط بإبراء أو غيره عتق إن خرج ~~من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى أو ثلث المال في الثانية أو أجازه ~~الوارث فيهما وإلا عتق منه بقدر ثلث ذلك. اه. أي: ثلث ما بقي بعد وفاء ~~الدين، أو ثلث المال. # (قوله: بنحو إبراء) كأن يفيه أجنبي، أو الوارث ولم يقصد الوارث فداءه ~~ليبقى له أسنى. (قوله: فيها) أي: في السقوط وعدم الاستغراق. (قوله: أو ~~ملكه) أي: في مرض موته بعوض مغني. (قوله: من بائعه إلخ) خرج به المحاباة من ~~المرض كأن اشتراه بمائة وهو يساوي خمسين فقدره تبرع منه فإن استوعب الثلث ~~لم يعتق منه شيء وإلا قدمت المحاباة على العتق في أحد أوجه استظهره بعض ~~المتأخرين مغني. (قوله: فيحسب نصفه إلخ) يعني يعتق نصف القريب من رأس المال ~~بجيرمي # . (قوله: غير مكاتب، ولا مبعض) سيذكر محترزه. (قوله: أي: جزء) إلى الفصل ~~في النهاية إلا قوله: قال الرافعي إلى أما إذا كان. (قوله: وهو الأصح) إلى ~~الفصل في المغني إلا قوله: قال الرافعي إلى واعتمده وقوله: رادا إلى، وأما ~~المكاتب. (قوله: وهو الأصح) أي: القول باستقلال العبد بالقبول. (قوله: هذا) ~~أي قول المصنف وسرى إلخ (قوله: ما جزم الرافعي إلخ) أي: والمنهج. (قوله : ~~وجريا عليه في الكتابة) وهو المعتمد نهاية ومغني. (قوله: واعتمده) أي: عدم ~~السراية. (قوله: وقال السراية) أي: التي في المنهاج مغني. (قوله: لما قدمته ~~آنفا) أي: قبيل ms7996 التنبيه. (قوله: والجواب إلخ) عطف على ما في المتن. # (قوله: ولا يعتق) أي: من موهوبه شيء مغني. (قوله: وإن كان هو إلخ) غاية ~~والضمير للسيد. (قوله: وفي نوبة السيد كالقن) أي فيعتق ويسري على ما في ~~المتن الذي ارتضى به الشارح والمنهج خلافا للنهاية والمغني كما مر. (قوله: ~~فما يتعلق به) أي: بالمبعض وحريته. (قوله: فيه ما مر) أي من الخلاف المرجح ~~من السراية عند الشرح والمنهج وعدمها عند النهاية والمغني ### | [فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق] ### | (فصل) # في الإعتاق في مرض موته. (قوله: وبيان القرعة) أي: وما يتبع ذلك ~~كعدم رجوع الوارث بما أنفقه ع ش. (قوله: تبرعا) سيذكر محترزه. (قول المتن: ~~لا يملك غيره) أي: ولا دين عليه مغني. (قوله: مات كله حرا إلخ) واعتمد ~~النهاية موت كله رقيقا واستظهر المغني موت ثلثه حرا وباقيه رقيقا عبارته: ~~هذا إن بقي بعد السيد فإن مات في حياته فهل يموت كله رقيقا، أو حرا أو ثلثه ~~حرا وباقيه رقيقا؟ قال في أصل الروضة: فيه أوجه: أصحها عند الصيدلاني الأول ~~وجرى عليه ابن المقري في روضه؛ لأن ما يعتق ينبغي أن يبقى للورثة مثلاه ولم ~~يحصل لهم هنا شيء ونقلا في الوصايا عن الأستاذ أبي منصور تصحيح الثاني ~~واقتصرا عليه وصوبه الزركشي PageV10P369 # تنزيلا له منزلة عتقه في الصحة وإطلاق المصنف يقتضي ترجيح الثالث وهو ~~الظاهر وصححه البغوي وقال في البحر: إنه ظاهر المذهب وقال الماوردي: إنه ~~الظاهر من مذهب الشافعي كما لو مات بعده قال البغوي: على خلاف، ولا وجه ~~للقول بأنه مات رقيقا؛ لأن تصرف المريض غير ممتنع وفائدة الخلاف فيما لو ~~وهب في المرض عبدا لا يملك غيره وأقبضه ومات قبل السيد فإن قلنا في مسألة ~~العتق بموته رقيقا مات هنا على ملك الواهب ويلزمه مؤنة تجهيزه، وإن قلنا ~~بموته حرا مات هنا على ملك الموهوب له فعليه تجهيزه وإن قلنا بالثالث وزعت ~~المؤنة عليهما. اه. تأمل المانع من فرض فائدة الخلاف في موت العتيق ms7997 في ~~مسألة العتق سيد عمر وتبعه الأذرعي. # (قوله: في الأولى) أي: المذكورة بقوله: نعم إن مات إلخ. (قول المتن: ~~عليه) أي من أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره مغني (قوله: وأعتقه) إلى ~~قول المتن أو بالقيمة دون العدد في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: لأن ~~إعتاق هذا على القول بموته رقيقا إلى المتن وقوله: قال إذ إلى وقال (قوله: ~~وأعتقه تبرعا أيضا) يغني عنه ضمير عليه في المتن (قوله: حينئذ) أي: حين كون ~~الدين مستغرقا له. (قوله: منه) أي: الدين. (قوله: أو تبرع به أجنبي) عبارة ~~المغني أو تبرع متبرع بقضاء الدين. اه. وعبارة الأسنى، أو وفى الدين من غير ~~العبد سواء أوفاه الوارث أم أجنبي كما قاله القاضي وظاهر أن محله في الوارث ~~إذا وفاه ولم يقصد فداءه ليبقى له. اه. (قوله: أما إذا كان نذر إلخ) محترز ~~قوله: تبرعا ع ش. (قوله: بعده) أي بعد أداء الدين # (قوله: معا) خرج به ما إذا رتبها فيقدم الأسبق فقط، ولا قرعة كما يأتي. ~~(قول المتن: قيمتهم سواء) كذا في المحلي والنهاية بلا واو وعبارة المغني ~~والمنهج وقيمتهم إلخ بالواو. (وقوله: ولم تجز الورثة) أي: عتقهم مغني عبارة ~~ع ش أي: فيما زاد على الثلث. اه. (قول المتن: عتق أحدهم) وهل يجوز التفريق ~~بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة أحدهما أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول؛ ~~لأن التفريق إنما يمتنع بالبيع وما في معناه ع ش. (قوله: يعني تميز عتقه) ~~أي وإلا فأصل عتق أحدهم حاصل قبل القرعة سم. (قوله: ثم أعتق اثنين إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني ثم أقرع بينهم فأعتق إلخ ولعله سقط من قلم الناسخ ~~وإلا فهو محط الاستدلال. (قوله: فإن قرع إلخ) أي: خرجت له القرعة ع ش ~~(قوله: رق الآخران إلخ) أي: وإن خرج له الرق لم يحسب على الورثة؛ لأن غرضهم ~~المال نعم إن كان موته بعد موت الموصي ودخوله في يد الوارث حسب عليه إذا ~~خرجت القرعة برقه سم . (قوله: فلا يجوز ms7998 اتفاقهم إلخ) أي: ولم يكف مغني ~~(قوله: حر) عبارة المغني فهو حر. اه. (قوله: لأن إعتاق إلخ) أي: وإنما لم ~~يعتق ثلث كل منهم في هاتين؛ لأن إلخ مغني. (قوله: كإعتاق كله) أي:؛ لأن ~~إعتاق البعض يسري للكل بجيرمي (قوله: لما مر) أي: آنفا من قوله: لأن إعتاق ~~إلخ (قول المتن: أقرع إلخ) وفهم من الأمثلة التصوير بما إذا أعتق الأبعاض ~~معا فخرج ما إذا رتبها فيقدم الأسبق كما لو كان له عبدان فقط فقال: نصف ~~غانم حر وثلث سالم حر عتق ثلثا غانم، ولا قرعة ذكراه في باب الوصية مغني. # (قوله: لولا تشوف الشارع إلخ) قضيته أنه إذا قال: أعتقتكم أو أعتقت ~~ثلثكم، أو ثلثكم حر بعد موتي عتق واحد لا بعينه والقرعة كما سبق ويرد عليه ~~أنه إذا قال: أعتقت ثلثكم، أو ثلثكم حر كان بمنزلة ما لو قال: أعتقت ثلث كل ~~واحد؛ لأن الإضافة للعموم ودلالة العام كلية محكوم فيها على كل فرد فرد ~~فكان كما لو قال: أعتقت ثلث فلان وثلث فلان ولعلهم لم ينظروا إلى ذلك بناء ~~على أن ثلثكم مضاف إلى المجموع وأن دلالته من باب ~~ PageV10P370 # الكل لا الكلية وثلث المجموع من حيث هو مجموع واحد فليتأمل ع ش. (قوله: ~~عتق ثلثه) أي: ثلث كل منهم ع ش (قوله: في هذا المثال) أي: فيما إذا كان ~~العبيد ثلاثة مغني (قوله: لأن الرق ضعف الحرية) أي: فتكون الرقاع على نسبة ~~المطلوب في الكثرة والقلة مغني. (قول المتن: في بنادق) أي: من نحو شمعة ~~مغني. (قوله: ثم) أي: في باب القسمة. (قوله: وإلا فالعكس) أي، وإن خرج له ~~الرق رق وعتق الثالث مغني. (قوله: كما رجحه) أي: الجواز. (قوله: إلا أن ~~رقعة الرق إلخ) أي: وإن خرج العتق ابتداء لواحد عتق ورق الآخران ع ش. ~~(قوله: والأول إلخ) أي: عدم وجوب الثلاث وجواز الاقتصار على رقعتين. (قوله: ~~وقضية عبارته إلخ) أي: تعبيره في الثاني بالجواز مغني. (قوله: لأن الإخراج ~~فيه مرة إلخ) أي بالنظر للأولى الذي ms7999 قدمه من الإخراج على الحرية رشيدي ~~عبارة سم قوله: فإنه قد يتكرر قد يقال: والثاني قد يتكرر وذلك بأن تخرج على ~~الرق فليتأمل إلا أن يقال: يمكن التزام عدم التكرر في الثاني بأن يختار ~~الإخراج على الحرية بخلاف الأول. اه. # (قوله: وتجوز الطريق الأخرى) أي: كتابة الأسماء هنا أي في اختلاف قيمتهم ~~أيضا كما في الاستواء. (قوله: فإن خرج) أي على الحرية اسم الأول أي: اسم ذي ~~المائة مغني # (قوله: معا) سيذكر محترزه. (قول المتن: وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة) ~~أي: بأن يكون العدد له ثلث صحيح والقيمة لها ثلث صحيح م ر. اه. بجيرمي. ~~(قوله: في جميع الأجزاء) إلى قول المتن: ولا يرجع الوارث في النهاية (قوله: ~~في جميع الأجزاء) أي الثلاثة مغني. (قوله: فيضم إلخ) أي: في المثال الذي ~~زاده رشيدي. (قوله: في كل الأجزاء) أي: لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة ~~في شيء من الأجزاء بمعنى أنه لم يوافق ثلث العدد مع ثلث القيمة في شيء من ~~الأجزاء كما في المثال الذي ذكره فإنه ليس شيء من الأجزاء فيه بحيث يكون ~~ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة. اه. سم أي: بخلاف مثال المصنف فإن الاثنان ~~فيه ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة. (قوله: والاثنان جزءا) أي: ثانيا. (قوله: ~~أو في بعضها) أي: لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في بعض الأجزاء وأمكن ~~في بعض بمعنى أن بعض الأجزاء لم يكن ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وبعضها ~~كان كذلك فإن جزء الاثنين ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وجزء الواحد، أو ~~الثلاثة ليس ثلث العدد، وإن كانت قيمته ثلث القيمة سم. (قول المتن: وثلاثة ~~مائة) كذا في المغني والنهاية بتاء وفي أصل الشرح ~~ PageV10P371 # وثلاث بلا تاء سيد عمر. (قوله: إن خرج) أي: العتق لهما ع ش ورشيدي (قوله: ~~فقوله: دون العدد صادق إلخ) فحاصل المراد بدون العدد دون العدد في جميع ~~الأجزاء يعني سلب العموم بخلاف قول الشارح في كل الأجزاء فإنه أراد به عموم ~~السلب فقوله: ببعض الأجزاء أي: بنفي التوزيع ms8000 بالعدد مع القيمة بالنسبة لبعض ~~الأجزاء سم أي: مع إمكانه بالنسبة إلى بعض منها. # (قوله: في جميع الأجزاء) متعلق بالمثبت إلخ. (قوله: على المتن) أي في ~~جعله الستة المذكورة مثالا لإمكان التوزيع بالقيمة دون العدد. (قوله: مثالا ~~للاستواء في العدد دون القيمة) أي وهو عكس ما في المتن. (قوله: في الكل) ~~أي: بل في البعض. (قوله: ومن ثم قال الشارح إلخ) أقول: الذي يظهر في تحقيق ~~ذلك أن المراد بالتوزيع في هذا المقام قسمتها أثلاثا ومن لازم ذلك تساوي ~~الأقسام في القيمة وإلا فليست أثلاثا كما هو معلوم وحينئذ فتارة تتساوى ~~الأقسام أيضا في العدد كما في قوله: كستة قيمتهم سواء وتارة لا كما في ~~قوله: كستة قيمة أحدهم إلخ فعلم أن التقسيم بالعدد دون القيمة بأن تتساوى ~~الأقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ليس من التوزيع في شيء؛ إذ من المحال ~~تفاوت الأثلاث في المقدار ومع التفاوت في القيمة تتفاوت الأقسام في المقدار ~~فاتضح قول المحقق: لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة وأن قول الشارح ~~بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه إن أراد فيه مطلق الاستواء بمعنى ~~الانقسام بمجرد العدد فلا وجه لقوله: وإن كان إلخ؛ إذ الانقسام بمجرد العدد ~~لا مدخل للقيمة فيه، وإن أراد فيه بالاستواء التوزيع بالمعنى المراد هنا ~~فهذا لا يتصور إلا باعتبار القيمة، ولا دخل فيه إلا للقيمة فلا يكفي قوله: ~~وإن كان إلخ وليس هذا مراد الروضة وأصلها كما لا يخفى فتدبر ثم رأيت قوله: ~~ولك أن تقول: إلخ وهو موافق لما حققناه ومصرح بأن مراده مما قبله خلاف ذلك ~~ولا يخفى أنه لا استقامة له؛ إذ لا يستقيم ما ذكروه إلا بالمعنى الذي ~~حققناه كما هو جلي للمتأمل سم. (قوله: وأجاب شيخنا إلخ) أي: في شرح المنهج. ~~(قوله: عن هذا التناقض) أي: بحسب الظاهر رشيدي. # (قوله: والروضة وأصلها) أي: وبين الروضة إلخ. (قوله: بالعدد مع القيمة) ~~أي: فلو قسمنا القيمة ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن أن يوافقها العدد في ~~انقسامه ثلاثة أجزاء ms8001 متساوية بحيث يكون كل جزء منه مقوما PageV10P372 # بثلث القيمة سم. (قوله: ولعكسه نظرا إلخ) فيه نظر فإن العكس أن يمكن ~~توزيعهم بالعدد دون القيمة وهذا ليس مرادا هنا؛ لأنه يلزم من التوزيع ~~بالعدد اختلاف القيمة مع أنه لا بد من الاستواء فيها وهذا التأويل بعيد جدا ~~على أنه لا فائدة لذكره؛ لأنه لا يعتبر، ثم رأيت في سم على حج ما نصه أقول: ~~الذي يظهر في تحقيق ذلك إلخ بجيرمي (قوله: بالقيمة مع العدد) أي ولو قسم ~~العدد ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن قسمة القيمة ثلاثة أقسام متساوية بحيث ~~يكون كل قسم منها قيمة قسم من العدد سم. (قوله: بخلافه) أي التوزيع. (قوله: ~~فصح جعل الروضة وأصلها لها مثالا إلخ) فيه ما مر عن البجيرمي وسم من أنه لا ~~فائدة لذكرهما لها هنا؛ لأن الحكم المعتبر هنا إنما هو التوزيع باعتبار ~~القيمة. # (قوله وبالعدد) إلى قول المتن: ولا يرجع في المغني إلا قوله: زاد الزركشي ~~إلى المتن (قول المتن: ليتم الثلث) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - وفي ~~نسخ المغني والنهاية لتتميم الثلث سيد عمر. (قوله: هذا) أي إعادة القرعة ~~بين الثلاثة الباقين بعد تجزئتهم أثلاثا مغني. (قوله: جمع من الشراح) منهم ~~الدميري مغني (قوله: أن الأول) أي: العتق من كل سدسه ع ش. (قوله: أي ~~الاثنين) أي: اللذين خرج لهما رقعة العتق مغني. (قوله: بعد أخرى إلى أن يتم ~~الثلث) الأولى، ثم أخرى ليتم الثلث (قوله: وصوبت) كان وجهه أن الباقي ~~الثلاثة وليس مرادا سم قول المتن : قوله: وقيل في إيجاب والمعتمد الأول ~~نهاية ومغني. (قوله: للأقربية إلخ) عبارة المغني؛ لأنه أقرب إلى فعله - صلى ~~الله عليه وسلم -. اه. (قوله: أما إذا أعتق إلخ) محترز قوله: معافى موضعين. # . (قول المتن: وإذا أعتقنا بعضهم إلخ) ولو أعتقناهم ولم يكن عليه دين ~~ظاهر ثم ظهر عليه دين مستغرق للتركة بطل العتق، نعم إن أجاز الوارث العتق ~~وقضى الدين من مال آخر صح، وإن لم يستغرق لم تبطل القرعة إن تبرع ms8002 الوارث ~~بقضائه وإلا رد من العتق بقدر الدين فإن كان الدين نصف التركة رد من العتق ~~النصف، أو ثلثها رد منه الثلث فلو كانوا مثلا أربعة قيمتهم سواء وعتق ~~بالقرعة واحد وثلث، ثم ظهر دين بقدر قيمة عبد بيع فيه واحد غير من خرجت له ~~القرعة ثم يقرع بين من خرجت قرعتهما بالحرية بسهم رق وسهم عتق فإن خرجت ~~للحر كله عتق وقضي الأمر، وإن خرجت للذي عتق ثلثه فثلثه حر وعتق من الآخر ~~ثلثاه روض مع شرحه. (قوله: ويلزمه مهرها إلخ) أي: الواطئ من الوارث، أو ~~الأجنبي، وإن كان الأول هو الأقرب ع ش عبارة المغني ولو وطئها الوارث ~~بالملك لزمه مهرها ولو كان الوارث باع أحدهم، أو آجره، أو وهبه بطل تصرفه ~~ورجع المؤجر على المستأجر بأجرة مثله. اه. # زاد النهاية، أو رهنه بطل رهنه فإن كان أعتقه بطل إعتاقه وولاؤه للأول، ~~أو كاتبه بطلت الكتابة ورجع على الوارث بما أدى. اه. (قوله: PageV10P373 # مطلقا) أي قبل ظهور المال، أو بعده. (قوله: قبل التفريق) أي: تفريق ~~القاضي بينهما مغني. (قوله: ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا ~~بما خدموه إلخ) فلو اختلفوا صدق الوارث؛ لأن الأصل براءة ذمته، ثم ما قاله ~~مفروض فيما لو جهل كل من المستخدم والعبد بالعتق وبقي أنه يقع كثيرا أن ~~السيد يعتق أرقاءه، ثم يستخدمهم وقياس ما ذكره هنا وجوب الأجرة لهم حيث ~~استخدمهم وعدمها إن خدموه بأنفسهم ويحتمل وهو الأقرب أن يفرق بين ما لو ~~علموا بعتق أنفسهم فلا أجرة لهم، وإن استخدمهم السيد؛ لأن خدمتهم له مع ~~علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ما إذا لم يعلموا بالعتق لإخفاء السيد إياه ~~عنهم فيكون حالهم ما ذكر سواء كانوا بالغين أم لا فإن للصبي المميز اختيارا ~~ويأتي ذلك أيضا فيما يقع كثيرا من أن شخصا يموت وله أولاد مثلا فيتصرف واحد ~~منهم في الزراعة وغيرها والباقون يعاونونه في القيام بمصالحهم من زراعة ~~وغيرها ع ش وقوله: ويأتي ذلك أيضا إلخ يتأمل ms8003 المراد به. (قوله: بما ~~استخدمهم) صادق بما إذا كان بمجرد أمر من غير إلزام فليتأمل. وقد يوجه بأن ~~مجرد الأمر بالنسبة إليهم كالإلزام؛ لأنهم يعتقدون وجوب امتثاله بالنسبة ~~لظاهر الحال سيد عمر. (قول المتن: بما ظهر) أي: بمال آخر ظهر للميت بعد ~~القرعة. (قوله: أو أكثر منه) أي: من عبد # (قوله: ولو) أسقطه النهاية والمغني ولا تظهر له فائدة. (قوله: لا القرعة) ~~إلى قوله: وحذف من أصله في المغني والنهاية. (قوله: بخلاف الموصي إلخ) حقه ~~أن يكتب في شرح وتعتبر قيمته حينئذ كما في المغني. (قول المتن: وله كسبه ~~إلخ) سواء أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته مغني (قوله: مما مر) أي: في ~~شرح ولهم كسبهم. (قول المتن: ومن بقي إلخ) أي: استمر مغني (قوله: فالزيادة ~~على ملكهم) أي حدثت في ملكهم مغني. (قول المتن: قبل الموت) أي: موت المعتق ~~وقوله: بعده أي: موت المعتق مغني. (قوله: فلا يقضي إلخ) عبارة المغني حتى ~~لو كان على سيده دين بيع في الدين والكسب للوارث لا يقضي منه الدين خلافا ~~للإصطخري. اه. . # (قول المتن: عتق) أي: ورق الآخران وقوله: وله المائة أي التي اكتسبها ~~مغني. (قوله: له كسبه إلخ) أي: غير محسوب من الثلث مغني. (قوله: ضعف ما فات ~~عليهم) أي: مثلا قيمة الأول وما عتق من الثاني مغني. (قوله: إلا بذلك) فإنه ~~يعتق ربعه وقيمته خمسة وعشرون وتبعه من كسبه قدرها وهو غير محسوب عليه ~~فيبقى من كسبه خمسة وسبعون وبقي منه ما قيمته خمسة وسبعون وبقي عبدان قيمة ~~كل مائة فجملة التركة المحسوبة ثلثمائة وخمسة وسبعون منها قيمة العبيد ~~ثلثمائة ومنها كسب أحدهم خمسة وسبعون فجملة ما عتق إلخ مغني. (قوله: فجملة ~~ما عتق مائة وخمسة وعشرون إلخ) ؛ لأنك إذا أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون ~~يبقى من كسبه خمسة وسبعون مضافة إلى قيمة العبيد الثلاثة يصير المجموع ~~ثلثمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان وخمسون للورثة والباقي وهو مائة وخمسة ~~وعشرون للعتق نهاية. (قوله: كما مر) أي آنفا. (قوله: طريقة ms8004 ذلك بالجبر ~~والمقابلة) بأن يقال: عتق من العبد الثاني شيء وتبعه من كسبه مثله يبقى ~~للورثة ثلثمائة إلا شيئين تعدل مثلي ما عتق وهو مائة وشيء فمثلاه مائتان ~~وشيئان وذلك يعدل ثلثمائة إلا شيئين فيجبر ويقابل فمائتان وأربعة أشياء ~~تعدل ثلثمائة تسقط منهما المائتان يبقى مائة تعدل أربعة أشياء فالشيء خمسة ~~وعشرون فعلم أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه ربع كسبه شيخ الإسلام ومغني ~~ونهاية قال ع ش: قوله: عتق من العبد الثاني شيء أي: مبهم وقوله: فيجبر ~~ويقابل أي: يجبر الكسر فتتم الثلثمائة وتزيد مثل ما جبرت به على الكسر في ~~الطرف الآخر فيصير أحد الطرفين ثلثمائة والآخر مائتين وأربعة أشياء فيسقط ~~المعلوم من الطرفين وهو مائتان من كل منهما فالباقي ~~ PageV10P374 # مائة من الثلثمائة يقابل بينها وبين الأربعة الأشياء الباقية بعد إسقاط ~~المائتين من الطرف الآخر وتقسم المائة عليها يخص كل شيء خمسة وعشرون. اه. ### | [فصل في الولاء] # (قوله: في الولاء) إلى قوله: أو كفارة غيره في المغني وإلى قوله: وقد ~~اتفقت عباراتهم في النهاية. (قوله: من الموالاة أي المعاونة إلخ) عبارة شيخ ~~الإسلام والمغني لغة القرابة مأخوذ من الموالاة وهو المعاونة إلخ. (قوله: ~~ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك) عبارة شيخ الإسلام والمغني عصوبة سببها ~~زوال الملك عن الرقيق بالحرية. اه. (قوله: حدثت بعد زوال ملك) انظر ما ~~الحاجة إلى هذا بعد قوله: ناشئة عن حرية وقوله: متراخية عن عصوبة النسب بين ~~بهذا والذي بعده خاصة الولاء وثمراته وإلا فهما غير محتاج إليهما في ~~التعريف رشيدي عبارة المغني وهي متراخية إلخ. (قوله: والصلاة) معطوف على ~~النكاح وقوله: والعقل إلخ معطوف على الإرث. (قوله: الأخبار الصحيحة إلخ) ~~وقوله تعالى {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] إلى قوله: ومواليكم مغني (قوله: ~~بضم اللازم) اقتصر عليه في المختار ع ش. (قوله: خرج به إلخ) فيه نظر عبارة ~~النهاية بعد قول المصنف، ثم لعصبته وخرج بقول المصنف من عتق عليه إلخ من ~~أقر إلخ وهي ظاهرة. (قوله: ويوقف ولاؤه) أي: إلى الصلح أو ms8005 تبين الحال ع ش ~~عبارة المغني، ولا يكون ولاؤه له بل هو موقوف؛ لأن الملك بزعمه لم يثبت له ~~وإنما عتق عليه مؤاخذة له بقوله:. اه. (قوله: ومن أعتق إلخ) وما لو أعتق ~~الكافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب واسترق، ثم أعتقه السيد الثاني فولاؤه ~~للثاني. (تنبيه) # يثبت الولاء للكافر على المسلم كعكسه، وإن لم يتوارثا كما تثبت علقة ~~النكاح والنسب بينهما، وإن لم يتوارثا، ولا يثبت الولاء بسبب آخر غير ~~الإعتاق كإسلام شخص على يد غيره وحديث «من أسلم على يد رجل فهو أحق الناس ~~بمحياه ومماته» قال البخاري: اختلفوا في صحته وكالتقاط وحديث «وتحوز المرأة ~~ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه» ضعفه الشافعي وغيره ~~وكالحلف والموالاة مغني. # (قوله: أو عن كفارة غيره) الأولى كفارة أم لا (قوله: بعوض إلخ) راجع ~~للمعطوفين. (قوله: وقد قدر انتقال ملكه للغير) أي: بأن كان العتق بالإذن ~~بشرطه رشيدي عبارة ع ش أي: فرض ذلك بأن أذن له الغير وهو المكفر عنه للمالك ~~في الإعتاق أو كان المالك وليا لمحجور لزمته كفارة بالقتل فإن المالك إذا ~~أعتقه عن الآذن أو المولى عليه قدر دخوله في ملكهما قبل العتق. اه. (قوله: ~~يكون الولاء للمالك) معتمد ع ش وقياس التصدق عن الغير بدون إذنه حصول ~~الثواب هنا للغير، وإن لم يكن الولاء له وقد يفيده ما يأتي عن المغني عند ~~قول الشارح للخبرين المذكورين. (قوله: وهو عجيب) عبارة النهاية وهو غير ~~صحيح لتوقف الكفارة إلخ قال ع ش: قوله: وهو إلخ أي قوله: لكن في معرض ~~التكفير إلخ فمتى كان الإعتاق بغير إذن من وجبت عليه الكفارة كان الولاء ~~للمعتق ع ش. (قوله: لتوقف الكفارة على النية إلخ) هذا التعليل يوهم وقوع ~~العتق عنه لكن لا عن الكفارة وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي وفيه نظر إن أراد ~~نفي حصول الثواب للغير لما مر آنفا من حصول الثواب لمن تصدق عنه بلا إذن ~~فليتأمل. (قوله: وغيره) الواو بمعنى، أو. (قوله: حمل كلامهما) أي: كلام ms8006 ~~المارديني وشيخ الإسلام في شرح الفصول. (قوله: وجرى) أي: شيخ الإسلام عليه ~~أي: على ما في الروضة وأصلها. (قوله عنه) أي: الغير الميت بنية فيها أي: في ~~الكفارة. (قوله: ما فيهما) أي: في الروضة وأصلها. (قوله: وإنما السبب) أي: ~~سبب المنع وعلته. # (قوله: بذلك) أي بأن السبب إنما هو ذلك الاجتماع. (قوله: عنه) أي: الميت ~~(قوله: بما ذكر) أي: بالاجتماع المذكور. (قوله: كلامهما) أي: المارديني ~~وشيخ الإسلام. (قوله: عنه) أي: الميت (قوله: تعليل شيخنا إلخ) أي المار ~~آنفا. (قوله: ومن أعتقه الإمام إلخ) لعله عطف على قوله: PageV10P375 # من أقر بحرية قن إلخ كما هو صريح صنيع المغني. (قوله: كذا قيل) وممن قال ~~بذلك المغني (قوله: كما مر) أي: في تنبيه أوائل الباب وقوله: مر آنفا أي في ~~ذلك التنبيه خلافا لما يوهمه صنيعه وقوله: في صورة عبارته هناك وقد ذكرا ~~أنه لو جاءنا قن مسلم فللإمام دفع قيمته من بيت المال ويعتقه عن كافة ~~المسلمين. اه. (قول المتن: رقيق) أي: أو مبعض بإعتاق أي أو بإعتاق غيره ~~رقيقه عنه بإذنه. اه. مغني. (قوله: أو منجز) إلى الكتاب في النهاية إلا ~~قوله: على ما في نسخ إلى فقال وقوله: للخبر السابق وقوله: وهذا مستثنى إلى ~~المتن وقوله: ولو كان معتق الأب إلى المتن وقوله: أي: الأب إلى ثم بعد ~~مواليه. # (قوله: ومنه) أي: من الإعتاق عبارة المغني منجزا إما استقلالا، أو بعوض ~~كبيع العبد من نفسه، أو ضمنا كقوله: اعتق عبدك عني فأجابه أو معلقا على صفة ~~وجدت. اه. (قوله: لما مر) أي: في أوائل الباب قبيل التنبيه. (قوله في هذه) ~~أي: الأحوال الثلاث نهاية. (قوله: على ما في نسخ) أي من عطف هذه بأو وما ~~بعدها بالواو. (قوله: وكان وجهه) أي: ما في الكثير. (قوله: المباشرة ~~الحقيقية) وهي الإعتاق والكتابة. (قوله: فقال إلخ) عطف على قوله: غاير ~~العاطف. (قول المتن وقرابة) كأن ورث قريبه الذي يعتق عليه، أو ملكه ببيع أو ~~هبة، أو وصية وقوله: أو سراية أي: كما ms8007 في عتق أحد الشريكين الموسر نصيبه ~~مغني. (قوله: للخبرين المذكورين) أي في أول الفصل وعبارة المغني أما ~~بالإعتاق فللخبر السابق وأما بغيره فبالقياس عليه أما إذا أعتق غيره عبده ~~عنه بغير إذنه فإنه يصح أيضا، لكن لا يثبت له الولاء وإنما يثبت للمالك ~~خلافا لما وقع في أصل الروضة من أنه يثبت له لا للمالك ولو أعتق عبده على ~~أن لا ولاء له عليه، أو على أن يكون سائبة، أو على أنه لغيره لم يبطل ولاؤه ~~ولم ينتقل كنسبه لخبر الصحيحين «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء ~~الله أحق وشرطه أوثق إنما الولاء لمن أعتق» . اه. # (قوله: المتعصبين) إلى الكتاب في المغني إلا قوله: كالبنت إلى فلا ترث ~~وقوله: لأن الولاء إلى المتن وقوله: ولأن نعمة إلى وخرج. (قوله: المتعصبين ~~بأنفسهم) سيذكر محترزه. (قوله: للخبر السابق) وهو «الولاء لحمة كلحمة ~~النسب» . (قوله: والترتيب) أي الذي أفاده ثم. (قوله: إنما هو بالنسبة ~~لفوائد الولاء إلخ) أي بناء على الغالب من الاتفاق في الدين وإلا فقد ينعكس ~~الترتيب سم. (قوله: وغيرهما) أي مما مر في أول الفصل (قوله: ومن ثم لو تعذر ~~إرثه به دونهم إلخ) عبارة المغني وهو قضية قول الشيخين فيما إذا مات العتيق ~~وهو مسلم والمعتق حر كافر وله ابن مسلم فميراثه للابن المسلم. اه. وعبارة ~~الروض مع شرحه، وإن أعتق مسلم كافرا، ثم مات الكافر عن المسلم وأولاده وفي ~~أولاده كافر ورثه دونهم وبذلك علم أن ولاء العصبة ثابت لهم في حياة المعتق ~~وهو المذهب. اه. وبذلك يعلم أن ما يأتي عن المغني في آخر الفصل مما ينافي ~~ما مر عنه آنفا مبني على المرجوح. (قوله: إرثه به) أي: إرث المعتق بالولاء ~~(قوله: كما أن نسب الإنسان إلخ) وذلك أن النسب عمود القرابة الذي يجمع ~~متفرقها، ولا يتصور فيه انتقال ع ش. (قوله: وسببه) أي سبب عدم انتقال ~~الولاء. # (قوله: ومع غيره) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية (قوله: كهي مع ~~الأخت) هل صوابه ms8008 كالأخت معها فتأمل سم # . (قوله: من ثم) أي: من أجل عدم إرث العصبة بالغير، أو معه (قول المتن: ~~ولا ترث امرأة بولاء) فإذا كان للمعتق ابن وبنت، أو أب وأم، أو أخ وأخت ورث ~~الذكر دون الأنثى نهاية ومغني. (قوله: لأن الولاء أضعف إلخ) بدليل تأخره ~~عنه سم. (قوله: دون أخواتهم) فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم والعمة فبنت ~~المعتق أولى؛ لأنها أبعد منهن نهاية. (قوله: وكل منتم إليه إلخ) أي: لم ~~يمسه رق كما سيأتي رشيدي (قوله: نحو أولاده إلخ) النحو استقصائي. (قوله: ~~شملتهم) أي أولاده وعتقاءه وقوله: كما شملت المعتق هو بفتح المثناة رشيدي. ~~(قوله: فاستتبعوه) PageV10P376 # يتأمل سم عبارة الرشيدي صوابه فتبعوه كما هو كذلك في نسخة. اه. (قوله: ~~فلا تكرار) عبارة المغني وهذه المسألة قد تقدمت للمصنف في الفرائض وذكرها ~~هنا توطئة لقوله: فإن عتق إلخ. اه. (قوله وخرج بمنتم من علقت به إلخ) فإن ~~هذا لم ينتم إلى عتيق إذ ليس أبوه عتيقا بل حر أصلي سم. (قوله: من علقت به ~~عتيقة إلخ) أي: ولد العتيقة الذي علقت به بعد العتق من حر أصلي مغني. (قول ~~المتن: فإن عتق عليها أبوها) أي: كأن اشترته وقوله بلا وارث أي: من النسب ~~مغني (قوله: بأن مات) أي: العبد العتيق. (قوله: لا لكونها بنت معتقه) أي: ~~لما مر أنها لا ترث مغني. (قوله: أما إذا مات إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~هذا إذا لم يكن للأب عصبة فإن كان كأخ وابن عم قريب، أو بعيد فميراث العتيق ~~له، ولا شيء لها. اه. (قوله: له) وقوله: لأنه أي: نحو أخي أبي البنت. ~~(قوله: عصبة نسب) أي لمعتق العبد. (قوله: وهذه) أي مسألة ما إذا مات عنها ~~وعن نحو أخي أبيها. (قوله: أربعمائة قاض) أي غير المتفقهة نهاية (قوله: مع ~~أن لها عليه عصوبة) أي بولائها عليه مغني (قوله: فورثوها) من التوريث عبارة ~~النهاية فجعلوا الميراث للبنت. اه. (قوله: ثم أعتق) أي: الأب. (قوله ~~لاشتراكهما في الولاء) عبارة المغني؛ لأنهما معتقا ms8009 معتقه. اه. (قوله: بل ~~الإرث له) أي للأخ. (قوله: كالنسب) ولما رواه أبو داود وغيره عن عمر وعثمان ~~وعلي - رضي الله تعالى عنهم - الولاء للكبر وهو بضم الكاف وسكون الباء أكبر ~~الجماعة في الدرجة والقرب دون السن مغني زاد النهاية ومثل هذا لا يكون إلا ~~عن توقيف. اه. (قوله: عن ابنين) ، أو أخوين مغني. (قوله: للابن) أي: دون ~~ابن الابن ع ش. # . (قوله: دون معتق أصوله) صورته أن تلد رقيقة رقيقا من رقيق، أو حر وأعتق ~~الولد مالكه وأعتق أبويه، أو أمه مالكهم مغني وشرح المنهج قال البجيرمي: ~~قوله: أن تلد رقيقة إلخ بأن يزوج شخص أمته فتأتي بولد ، ثم يعتقه سيدها، ثم ~~يبيع الأمة فيعتقها مشتريها فالولاء على الولد لمعتقه لا لمعتق الأمة ع ش ~~وقوله وأعتق أبويه أي: إذا كانا رقيقين وقوله: أو أمه إذا كانت هي الرقيقة ~~فقط أي: فلا ولاء على ذلك الولد لمعتق أبويه أو أمه. اه. (قوله: وهذا ~~مستثنى مما مر إلخ) أي: ضمنا في قول المصنف إلا من عتيقها وأولاده عبارة ~~المغني وهذا مستثنى من استرسال الولاء على أولاد المعتق وأحفاده واستثنى ~~الرافعي صورة أخرى وهي من أبوه حر أصلي فلا يثبت الولاء عليه لموالي الأم ~~على الأصح؛ لأن الانتساب للأب، ولا ولاء عليه فكذا الفرع فإن ابتداء حرية ~~الأب تبطل دوام الولاء لموالي الأم كما سيأتي فدوامها أولى بأن يمنع ثبوتها ~~لهم أما عكسه وهو معتق تزوج بحرة أصلية ففي ثبوت الولاء على الولد وجهان ~~أصحهما يثبت تبعا للنسب والثاني لا؛ لأنها أحد الوالدين فحريتها تمنع ~~الولاء على الولد كالأب، ولا ولاء على ابن حرة أصلية مات أبوه رقيقا فإن ~~عتق أبوه بعد ولادته فهل عليه ولاء تبعا لأبيه أم لا؛ لأنه لم يثبت ابتداء ~~فكذا بعده كما لو كان أبواه حرين وجهان رجح منهما البلقيني وصاحب الأنوار ~~الأول ومن ولد بين حرين ثم رق أبواه، ثم زال رقهما لا ولاء عليه؛ لأن نعمة ~~الإعتاق لم تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك ms8010 نبه عليه الزركشي أخذا مما يأتي. ~~اه. وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله: أما عكسه إلى ولا ولاء على ابن حرة ~~وقوله: ومن ولد بين حرين إلخ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه ~~وعبارة العباب، ولا على ولد حرة أصلية من عتيق، أو من رقيق فإن عتق فولاؤه ~~لموالي أبيه انتهت فانظر الفرق بين قوله: من عتيق وقوله: فإن عتق إلخ. اه. # (قوله: على العتيق) خبر أن الولاء (قوله: ومن ثم لو تزوج عتيق بحرة أصلية ~~إلخ) انظره مع ما مر آنفا عن العباب من قوله: ولا على ولد حرة أصلية من ~~عتيق سم وقد تقدم PageV10P377 # عنه التوقف فيما قاله العباب وعن المغني أنه وجه مرجوح. # . (قوله: فإذا انقرضوا إلخ) عبارة المغني. (تنبيه) # معنى الانجرار أن ينقطع من وقت عتق الأب عن موالي الأم فإذا انجر إلى ~~موالي الأب فلم يبق منهم أحد لم يرجع إلى موالي الأم بل يكون الميراث لبيت ~~المال ولو لحق موالي الأب بدار الحرب فسبوا هل يعود الولاء لموالي الأم؟ ~~حكى ابن كج في التجريد فيه وجهين وينبغي أن يكون كالمسألة قبلها يعني كما ~~هو ظاهر. اه. كمسألة انقراض موالي الأب فلا يرجع إلى موالي الأم بل يكون ~~الميراث لبيت المال وقال السيد عمر قوله: أي المغني وينبغي أن يكون إلخ أي: ~~فينجر لموالي الأم. اه. لعله من تحريف الناسخ والأصل فلا ينجر إلخ، ثم قال ~~أي: السيد عمر: لكن يبقى النظر فيما لو عاد موالي الأب إلى الحرية هل يعود ~~إليهم الولاء؛ لأنه إنما زال عنهم لمانع وقد زال، أو لا؟ محل تأمل ولعل ~~الأول أقرب. اه. (قوله: ولو كان إلخ) ليس بغاية عبارة المغني ومحل الانجرار ~~إلى موالي الأب إذا لم يكن معتق الأب هو الابن نفسه فإن اشترى أباه فعتق ~~عليه فالأصح أن ولاء الابن باق لموالي أمه كما سيأتي. اه. أي: في قول ~~المصنف وكذا ولاء نفسه في الأصح قلت إلخ. # . (قوله: ويستقر) أي ولا ms8011 يتوقع فيه انجرار مغني. # . (قوله:؛ لأنه) أي الأب. (قوله: ما بقي إلخ) ما مصدرية عبارة النهاية؛ ~~لأن وجوده مانع إلخ. # (قول المتن: ولو ملك هذا الولد أباه إلخ) ويتصور ذلك في نكاح الغرور بأن ~~يغر رقيق بحرية أمة وفي وطء الشبهة ونحوهما روض مع شرحه (قوله: ولاء أخوته ~~لأبيه) تصدق بالإخوة للأب والأم وبالإخوة للأب وحده ع ش. (قول المتن إليه) ~~أي: الولد قطعا مغني (قوله: وعتيقة أخرى) الواو بمعنى، أو كما عبر به ~~النهاية والمغني. (قوله: يجره إليه) كما لو أعتق الأب غيره، ثم يسقط ويصير ~~كحر لا ولاء عليه مغني. (قوله: ومن ثم إلخ) أي: من أجل استحالة ثبوت الولاء ~~للشخص نفسه سم. (قوله: تثبت للسيد على قن إلخ) أي: ولم يثبت لذلك القن، وإن ~~أعتق نفسه بالكتابة وأداء النجوم أو بشرائها؛ لأنه يلزم ثبوت الولاء للشخص ~~على نفسه سم. (قوله: وأخذ منه النجوم إلخ) أي وعتق. (خاتمة) # لو أعتق عتيق أبا معتقه فلكل منهما الولاء على الآخر، وإن أعتق أجنبي ~~أختين لأبوين أو لأب فاشتريا أباهما فلا ولاء لواحدة منهما على الأخرى ولو ~~خلق حر من حرين أصليين وأجداده أرقاء ويتصور ذلك في نكاح الغرور وفي وطء ~~الشبهة ونحوهما فإذا عتقت أم أمه فالولاء عليه لمعتقها فإن عتق أبو أمه ~~انجر الولاء إلى مولاه فإذا عتقت أم أبيه انجر الولاء إلى مولاها فإذا عتق ~~أبو أبيه انجر إلى مولاه؛ لأن جهة الأبوة أقوى واستقر عليه حتى لا يعود إلى ~~من انجر إليه كما مر ولو أعتق كافر مسلما وله ابن مسلم وابن كافر، ثم مات ~~العتيق بعد موت معتقه فولاؤه للمسلم فقط ولو أسلم الآخر قبل موته فولاؤه ~~لهما ولو مات في حياة معتقه فميراثه لبيت المال. اه. مغني وكذا في الروض مع ~~شرحه إلا قوله: ولو مات في حياة معتقه إلخ المخالف لكلامه وكلام غيره ~~المارين عند قول المصنف ثم لعصبته. ### | [كتاب التدبير] # (قوله: هو لغة) إلى قوله: ولا يرد في المغني إلا قوله: أو مع ms8012 شيء قبله ~~وإلى قوله: وهنا في الإرشاد في النهاية إلا قوله: فعلم إلى وأصله وقوله: ~~على أن ما أطلقه إلى المتن وقوله: أو بعضه فيعينه وارثه وقوله: لا نحو يده ~~إلى المتن وقوله: فإن قلت إلى المتن وقوله: ومن ثم إلى المتن وقوله: ومن ~~التدبير المقيد لا المعلق خلافا لبعضهم. (قوله: النظر في عواقب PageV10P378 # الأمور) أي: التأمل فيها ومنه قوله: - عليه الصلاة والسلام - التدبير نصف ~~المعيشة عناني. (قوله: أو مع شيء قبله) أي: بخلافه مع شيء بعده فإنه تعليق ~~عتق بصفة كما سيأتي رشيدي وع ش. (قوله: من الدبر) أي: ولفظ التدبير مأخوذ ~~من الدبر مغني. (قوله: لأن الموت إلخ) أي: سمي؛ لأن إلخ نهاية. (قوله: ولا ~~يرد عليه) أي: على تعريف التدبير منعا. (قوله: فمات فجأة) أي: أو بمرض لا ~~يستغرق شهرا، أو يوما كما يؤخذ ذلك من قوله في الفصل الآتي عند قول المتن: ~~ويعتق بالموت من الثلث إلخ وحيلة عتق كله إلخ ع ش ويصرح بذلك قول الشارح ~~الآتي آنفا: فعلم أنه إلخ. (قوله: وإنما يتبين به إلخ) أي: بالموت (قوله: ~~فلا يرجع) ببناء المفعول (قوله: إن خلا الوقت) أي: الذي قبل الموت وعلق به ~~العتق (قوله: على مدته) أي: مرض الموت (قوله: كما يأتي) أي: في الفصل ~~الآتي. (قوله: تقريره إلخ) عبارة شيخ الإسلام خبر الصحيحين «أن رجلا دبر ~~غلاما ليس له مال غيره فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم -» فتقريره له ~~وعدم إنكاره يدل على جوازه واسم الغلام يعقوب ومدبره أبو مذكور الأنصاري. ~~اه. زاد المغني وفي سنن الدارقطني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باعه ~~بعد الموت ونسب إلى الخطأ. اه. عبارة البجيرمي قوله: فباعه إلخ وبيعه - صلى ~~الله عليه وسلم - كان بالولاية العامة والنظر في المصالح وباعه بثمانمائة ~~درهم ثم أرسل ثمنه إلى سيده وقال: اقض دينك ابن شرف على التحرير وقوله: ~~فتقريره إلخ أي: حيث لم يقل لا عبرة بهذا التدبير سم. اه. بجيرمي. (قوله: ~~وأركانه مالك إلخ) عبارة المنهج ms8013 مع شرحه وأركانه ثلاثة صيغة ومالك ومحل ~~وشرط فيه كونه رقيقا غير أم ولد؛ لأنها تستحق العتق بجهة أقوى من التدبير ~~وشرط في الصيغة لفظ يشعر به وفي معناه ما مر في الضمان إما صريح إلخ. # (قوله: إلا في السكران) أو المتعدي. (قوله: واختيار) ينبغي أن محل اشتراط ~~الاختيار ما لم ينذره فإن نذره فأكره على ذلك صح تدبيره ع ش. (قوله كما ~~يعلمان) أي: اشتراط المالك بما ذكر واشتراط المحل بما ذكر (قوله: أو كتابة، ~~أو إشارة) في إدخالهما في الصيغة تسامح والأولى صنيع شرح المنهج المار ~~آنفا. (قوله: ألفاظ منها أنت حر إلخ) أي: فما يوهمه كلامه من الحصر فيما ~~ذكره ليس بمراد فلو قال مثل كذا كان أولى مغني. (قول المتن: أو أعتقتك إلخ) ~~عطف على أنت حر بعد موتي. (قوله: ونحو ذلك إلخ) كأنت مفكوك الرقبة بعد موتي ~~مغني. (قوله: بأنه وعد) أي فيكون لغوا ع ش. (قوله: مر فيه ما يرده) أي: إذ ~~قد يريد بطلقتك معنى فأنت طالق فيكون تعليقا سم. (قول المتن: وكذا دبرتك، ~~أو أنت مدبر) أي: بلا احتياج مادة التدبير إلى أن يقول بعد موتي بخلاف ~~غيرها كما يؤخذ من صنيعه بجيرمي. (قوله: ويصح) إلى قوله: ويفرق في المغني ~~إلا قوله: أو بعضه فيعينه وارثه. (قوله: لا نحو يده إلخ) وفاقا للأسنى ~~والمغني والعباب وخلافا للنهاية ووافقه سم عبارة النهاية وفي دبرت يدك مثلا ~~وجهان أصحهما أنه تدبير صحيح في جميعه؛ لأن كل تصرف قبل التعليق تصح إضافته ~~إلى بعض محله وما لا فلا وظاهر أنه لو لفظ بصريح عجمي لا يعرف معناه لم يصح ~~وإنه لو كسر التاء للمذكر وفتحها للمؤنث لم يضر. اه. وفي سم بعد ذكرها ما ~~نصه عبارة الروض ودبرت نصفك صحيح ولا يسري ودبرت يدك هل هو لغو أم تدبير ~~صحيح وجهان. اه. قال في شرحه: كنظيره في القذف قاله الرافعي وقضيته ترجيح ~~الأول وهو الظاهر كما قاله الزركشي. اه. وأقول: قد يقال: قضية قاعدة أن ms8014 ما ~~قبل التعليق صح إضافته إلى بعض محله ترجيح الثاني؛ لأن التدبير يقبل ~~التعليق كما سيأتي فليتأمل نعم قوله : في شرحه عقب فهل هو لغو يعني ليس ~~بصريح يقتضي أن الخلاف في مجرد الصراحة. اه. # (قوله: ويفرق بينه) أي: التدبير PageV10P379 # قوله فأثر التعبير فيه بالبعض إلخ) يتأمل مع ما رجحه فيما تقدم في العتق ~~فيما إذا أضافه لجزء أن عتق الجميع بطريق السراية سم. (قوله: ومن ثم) أي: ~~لأجل كون العتق أقوى من التدبير (قوله: لو قال: إن مت إلخ) عبارة العباب، ~~وإن نجز تدبيره أي اليد مثلا فهل يلغو، أو يكون تدبيرا لكله وجهان كنظيره ~~في القذف، وإن علقه كإذا مت فيدك حر صح فإذا مات عتق كله انتهت وكان وجه ~~عتق الكل أن هذا العتق ليس من باب السراية؛ لأن الجزء المعين كاليد لا ~~يتصور اتصافه وحده بالعتق بخلاف الجزء الشائع ولو كان هذا العتق من باب ~~السراية لم يعتق كله إذ لا سراية بعد الموت. اه. سم بحذف. (قوله: من حيث ~~لزومه بالموت) هل المراد إن خرج من الثلث كما هو حكم التدبير؟ سم وظاهر أن ~~الأمر كذلك. (قوله: بخلاف دبرتها) يتأمل سم ولعل وجه التأمل أن قول الشارح ~~هذا لو رجع إلى قوله؛ لأن هذا يشبه العتق المنجز إلخ فظاهر المنع أو إلى ما ~~قبله ففيه مصادرة # (قول المتن: مع نية) أي مقارنة للفظ ويأتي فيه ما مر في الطلاق نهاية ~~والمعتمد منه الاكتفاء بمقارنتها بجزء من الصيغة ع ش (قوله: أو إذا مت) إلى ~~قول المتن على التراخي في المغني إلا قوله: فإن قلت إلى المتن (قوله: ونحو ~~ذلك) وقوله: أنت حر بعد موتي، أو لست بحر لا يصح كمثله في الطلاق والعتق أي ~~في قوله: أنت طالق، أو لست بطالق وقوله: أنت حر ، أو لست بحر وهذا كما قال ~~الأذرعي: فيما إذا أطلق، أو جهلت إرادته فإن قاله في معرض الإنشاء عتق، أو ~~على سبيل الإقرار فلا على ما قالوه في الإقرار مغني وأسنى ms8015 (قوله: صريح ~~الوقف) قضيته أن كنايته ليست كناية في العتق وقياس كناية الطلاق أنها كناية ~~هنا ع ش. (قوله: مما يأتي) أي: في آخر الفصل. (قوله القريبة إلخ) الأولى ~~إسقاطه. # . (قوله: بصفة) عبارة المغني مع المتن ويجوز التدبير مطلقا كما سبق ~~ومقيدا بشرط في الموت بمدة يمكن بقاء السيد إليها. اه. (قوله: أو هذا ~~المرض) أي: سواء كان الموت بالمرض، أو بغيره فيه كأن انهدم عليه جدار ع ش ~~(قوله: ومات) ينبغي حذفه إذ الصفة هي موته في الشهر أو المرض المشار إليهما ~~كما لا يخفى رشيدي عبارة المغني فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا. ~~اه. (قوله: على شرط آخر إلخ) أي: في الحياة مغني. (قوله: وكل منهما يقبل ~~التعليق) مثال تعليق التعليق ما مر في باب الطلاق في نحو إن أكلت إن دخلت ~~فالأول معلق على الثاني ومن ثم فلا تطلق إلا إن فعلت الأول بعد الثاني كما ~~مر رشيدي. (قول المتن: ويشترط) أي في حصول العتق مغني (قوله: بطل التعليق) ~~فلا تدبير مغني ونهاية. (قول المتن: فإن قال: إن مت، ثم دخلت) أو إذا دخلت ~~الدار بعد موتي وقوله اشترط أي: في حصول العتق مغني. (قوله: كان تعليق عتق ~~بصفة) أي لا تدبيرا كما سيأتي رشيدي عبارة المغني تنبيه هذا تعليق عتق بصفة ~~لا تدبير كسائر التعاليق فلا يرجع فيه بالقول قطعا؛ لأن التدبير تعليق ~~العتق بموته وحده وهاهنا علقه بموته ودخول الدار بعده. اه. # (قوله بقضية ثم) PageV10P380 # أي: من الترتيب في ذلك مغني (قوله: أجزأ الدخول قبل الموت) وفاقا للمغني ~~وإليه يميل كلام الأسنى وخلافا للروض والنهاية عبارتهما وكذا لو قال: إن مت ~~ودخلت الدار فأنت حر اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله. اه. ~~زاد الثاني فيتبع وهو المعتمد. اه. (قول المتن وهو على التراخي) مقتضاه ترك ~~العبد على اختياره حتى يدخل وفيه ضرر على الوارث والأوجه أن محله قبل عرض ~~الدخول عليه فإن عرض عليه فأبى فللوارث بيعه كنظيره في المشيئة ms8016 الآتية أسنى ~~ومغني ويأتي في الشارح مثله. (قوله: وإن كان) أي: اشتراط التراخي وقوله: ~~ويوجه أي: عدم اشتراطه (قوله: ومن التدبير المقيد لا المعلق إلخ) قد يقال: ~~المعلق عليه في هذا القول ليس هو الموت وحده؛ إذ قد علق على الدخول، أو ~~المشيئة أيضا وسيأتي أن ما هو كذلك لا يكون تدبيرا ويجاب بأن المعلق على ~~الدخول أو المشيئة، أو المقيد بذلك ليس هو الحرية حتى ينافي كونه تدبيرا بل ~~تعليق الحرية بالموت فليتأمل سم. (قوله خلافا لبعضهم) يعني الجوجري في شرح ~~الإرشاد سم. (قوله: أن يقول إذا أو متى إلخ) عبارة النهاية ولو قال: إذا مت ~~فأنت حر إن دخلت الدار، أو شئت ونوى شيئا إلخ وعبارة المغني والروض مع شرحه ~~وقوله: إذا مت فأنت حر إن شئت، أو إذا شئت أو أنت حر إذا مت إن شئت أو إذا ~~شئت يحتمل أن يريد به المشيئة في الحياة والمشيئة في الموت فيعمل بنيته فإن ~~لم ينو شيئا حمل على المشيئة بعد الموت وكذا سائر التعليقات التي توسط فيها ~~الجزاء بين الشرطين كقوله: لزوجته إن، أو إذا دخلت فأنت طالق إن كلمت زيدا ~~فإنه يعمل بنيته فإن لم ينو شيئا حمل على تأخير الشرط الثاني عن الأول ~~وتشترط المشيئة هنا فورا بعد الموت عند الأكثرين. اه. (قوله: فإن نوى شيئا) ~~أي: من كون الدخول، أو المشيئة في الحياة، أو بعد الموت سم ومر آنفا عن ~~الروض وشرحه والمغني مثله وقال ع ش أي من الفور، أو التراخي ويعلم ذلك منه ~~بأن يخبر به قبل موته. اه. # (قوله: عقب الموت) فيه نظر ظاهر بالنسبة للتعليق بالدخول مطلقا وبالمشيئة ~~بمتى كما يعلم من صنيع المغني والروض مع شرحه المار آنفا ومن مسألة المشيئة ~~الآتية في المتن ومن كلام الشارح هناك وخلاصة ما يستفاد من كلامهم أن ~~التعليق الذي توسط فيه الجزاء بين الشرطين يحمل عند الإطلاق على تأخير ~~الثاني عن الأول وهو الموت هنا مطلقا وعلى فوريته إن كان التعليق الثاني ~~بالفاء ms8017 مطلقا أو بالمشيئة بغير نحو متى وعلى التراخي في غير ذلك والله أعلم ~~(قوله: لأنه السابق إلخ) أي تأخير الدخول، أو المشيئة عن الموت كما هو صريح ~~الأسنى خلافا لما يوهمه صنيعه من رجوع الضمير إلى كون التأخير فوريا (قوله: ~~عن ذكره) أي: ذكر الموت (قوله: من تأخير المشيئة) أي مثلا وقول ع ش قوله: ~~من تأخير المشيئة وعليه فلو قدم ذكر المشيئة على الدخول هل يكون الحكم ~~كذلك؟ فيه نظر وقضية قوله الآتي: أما لو صرح بوقوعها بعد الموت، أو نواه ~~فيشترط وقوعها بعده بلا فور أنه هنا كذلك. اه. مبني على أن قول الشارح: ~~دخلت، أو شئت مثال واحد وليس كذلك بل مثالان كما هو صريح صنيع الروض وشرحه ~~والمغني كما مر ومفاد PageV10P381 # قول الشارح مثلا. # (قوله ونحوه) إلى قوله: نعم في المغني وإلى قوله: فإن قلت في النهاية. ~~(قوله: من كل مزيل للملك) قال سم نقلا عن الطبلاوي: إنه يحرم عليه وطؤها ~~أيضا لاحتمال أن تصير مستولدة من الوارث فيتأخر عتقها ع ش وفيه وقفة وقياس ~~الإجارة الآتية الجواز والعتق بمجرد وجود الدخول فليراجع. (قوله: وعرضه ~~إلخ) أي من الوارث ع ش. (قوله: إذ ليس له إبطال تعليق الميت إلخ) كما لو ~~أوصى لرجل بشيء ثم مات ليس للوارث بيعه، وإن كان للموصي أن يبيعه نهاية زاد ~~المغني وليس للوارث منعه من الدخول وله كسبه قبله. اه. (قوله: نعم له) أي: ~~للوارث (قوله: كما صوبه إلخ) الأوفق لتنظيره الآتي على ما صوبه إلخ (قوله: ~~إذا كان يخرج كله من الثلث إلخ) فيه أنه تقدم عن المغني والرشيدي ويأتي في ~~الشارح أن ما هنا من التعليق بصفة لا من التدبير فيعتق من رأس المال إلا أن ~~يفرض كلامه فيما إذا كان التعليق في مرض الموت. (قوله: لو استغرق) أي الثلث ~~المدبر. (قوله: أنه ليس له) أي: للوارث. (قوله: يعتق) أي الوارث. (قوله: ~~بناؤه) أي إعتاق الوارث المدبر. (قوله وأن ما ذكره إلخ) أي: البغوي بقوله: ~~ويمكن أن يقال: ms8018 يعتق عن الميت إلخ (قوله: فليس هنا إجازة) أي: لأنها إنما ~~تكون فيما زاد على الثلث. (قوله: ببنائه) أي إعتاق الوارث على أنها أي ~~إجازته. (قوله: لو صح) أي إعتاق الوارث. (قوله: فإنه لا يمنع) أي: تنجيز ~~الوارث عتق المكاتب. # (قوله: لا يمنع التصرف إلخ) قد يقال: الكلام هنا فيما بعد موت السيد وحكم ~~المدبر حينئذ كحكم المكاتب بل أشد لزوما. (قوله: لجواز رفعه إلخ) مر ما ~~فيه. (قوله: فيما لم يخرج منه) أي: في البعض الذي لم يخرج من الثلث. (قوله: ~~ولزمه قيمته) يتأمل سم وجهه ظاهر إذ الوارث إنما تصرف في حق نفسه فلا وجه ~~للزوم القيمة عليه وعلى فرض تسليمه فلمن تكون هذه القيمة. (قوله: أما ما لا ~~يزيل) إلى قوله: لا سيما في المغني إلا قوله: ما لم يرجع وإلى قوله: ~~وبالموت في الأخير إلا قوله: ما لم يرجع وقوله حر إلى المتن وقوله: مدبر ~~إلى المتن وقوله: في غير الأخيرة وقوله: أو انتفى الخطاب إلى لم يشترط. ~~(قوله: فله ذلك) ظاهره، وإن طالت المدة بعد الإجارة ولو وجدت الصفة المعلق ~~عليها هل تنفسخ الإجارة من حينئذ أو لا وإذا قيل بعد الانفساخ: فهل الأجرة ~~للوارث، أو للتعليق لانقطاع تعلق الوارث به؟ فيه نظر والأقرب الانفساخ من ~~حينئذ؛ لأنه تبين أنه لا يستحق المنفعة بعد موته. اه. ع ش وقوله: بعد موته ~~صوابه بعد وجود الصفة. (قوله: ما لم يرجع) بأن يريد الدخول بعد امتناعه منه ~~والمراد الرجوع قبل بيعه، وإن تراخى ع ش. # . (قول المتن ولو قال: إذا مت ومضى شهر إلخ) ، أو أنت حر بعد موتي بشهر ~~مثلا مغني. (قوله: أي بعد موتي) إلى قول المتن: ولو قال: إن شئت في المغني ~~(قوله أيضا) أي: كقوله: إن مت ثم دخلت فأنت حر. (قول المتن: استخدامه) أي: ~~وإجارته وإعارته مغني. (قوله: ونحوه) أي: من كل تصرف يزيل الملك. (قوله: ~~لما مر) أي: من أنه ليس له إبطال تعليق المورث ~~ PageV10P382 # مغني. (قوله وسبق) أي: في أول ms8019 الباب بقوله فعلم أنه متى علق إلخ. (قوله: ~~أن الصورتين) أي: قوله: إن مت ثم دخلت فأنت حر وقوله: إذا مت ومضى شهر فأنت ~~حر وكذا كل تعليق بصفة بعد الموت مغني. (قوله: ليس هو الموت وحده) أي، ولا ~~مع شيء قبله ع ش ورشيدي. # . (قول المتن اشترطت المشيئة) أي: لصحة التدبير والتعليق في الصورتين ~~مغني (قوله: لفظه إلخ) عبارة المغني اتصالا لفظيا بأن يوجد في الصورة ~~الأولى عقب اللفظ وفي الثانية عقب الموت؛ لأن الخطاب يقتضي جوابا في الحال ~~كالبيع ولأنه كالتمليك والتمليك يفتقر إلى القبول في الحال. اه. (قوله: في ~~غير الأخيرة) أسقطه وقوله الآتي: وبالموت في الأخيرة شرح م ر. اه. سم ~~والمراد بالأخيرة قوله: أنت مدبر إن، أو إذا شئت إلخ. (قوله: وقد أطلق) حقه ~~أن يذكر قبيل قول المصنف: اشترطت المشيئة كما في النهاية. (قوله: بأن يأتي ~~بها في مجلس التواجب) أي: أن يأتي بها قبل طول الفصل كما قدمه في العتق ~~بقوله: والأقرب ضبطه بما مر في الخلع أي: وهو يغتفر فيه الكلام اليسير ع ش. ~~(قوله: قبل موت السيد) لا حاجة إليه رشيدي. # (قوله: ذلك) أي: القبول في الحال مغني (قوله: إذ هو) والأولى ولأنه تمليك ~~إلخ كما في المغني؛ لأنه علة ثانية لأصل المدعى لا علة للعلة الأولى (قوله: ~~ومن ثم لو انتفى ذكر المشيئة إلخ) عبارة النهاية ومحل ما ذكره من الفورية ~~إذا أضافه للعبد كما علم من تصويره فلو قال: إن شاء زيد أو إذا شاء زيد ~~فأنت مدبر لم يشترط الفور كما قاله الصيمري في الإيضاح وجزم به الماوردي بل ~~متى شاء في حياة السيد صار مدبرا ولو على التراخي ولو سبق منه رد؛ لأن ذلك ~~من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار والفرق أن التعليق بمشيئة ~~زيد صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد ~~تمليك فاختلف فيه قرب الزمان وبعده وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها ~~حتى لو شاء العبد العتق، ثم ms8020 قال: لم أشأ لم يسمع منه، وإن قال: لا أشاء، ثم ~~قال: أشاء فكذلك لا يصح منه فلم يعتق. والحاصل أنه متى كانت المشيئة فورية ~~فالاعتبار بما شاءه، أولا، أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء أتقدمت ~~مشيئته له على رده أم تأخرت عنه. اه. بزيادة شيء من ع ش. (قوله: أو انتفى ~~الخطاب إلخ) خلافا للنهاية كما مر آنفا وكان الأولى، أو الخطاب. (قوله أما ~~لو صرح إلخ) مقابل وقد أطلق سم. (قوله: وبالموت) عطف على بلفظه وفيه حزازة؛ ~~لأنه يقتضي أنه أيضا في حيز قوله أي: وقوعها PageV10P383 # في حياة السيد مع عدم تصوره فتأمله سم. (قوله: وفي نحو أنت مدبر إلخ) ~~مستأنف. (قول المتن: وإن قال: متى شئت) أي: بدل إن شئت مغني. (قوله: أو ~~مهما) إلى قول المتن: ولو دبر كافر في النهاية إلا قوله: وعتقه من ثلثه إلى ~~المتن وكذا في المغني إلا قوله: مكره وقوله : لمسلم، أو ذمي. (قوله: لكن ~~يشترط وقوع المشيئة إلخ) لعله في غير الأخيرة سم وصنيع المغني كالصريح في ~~ذلك. (قوله: أو ينوه) الأولى إبدال، أو بالواو. # . (قول المتن ولو قال) أي: معا أو مرتبا ع ش. (قوله: لا تدبير) أو يترتب ~~على ذلك أنهما إذا قالا ذلك في حالة الصحة فإنه يعتق نصيب كل بموته من رأس ~~المال بخلاف ما إذا قلنا إنه مدبر فلا يعتق إلا ما خرج من الثلث بجيرمي. ~~(قوله: لأنه تعليق بموتين) أي: بموته وموت غيره والتدبير أن يعلق العتق ~~بموت نفسه رشيدي. (قوله: لأنه حينئذ معلق بالموت وحده) وكأنه قال: إذا مات ~~شريكي فنصيبي مدبر رشيدي (قوله: بخلاف نصيب أولهما) أي موتا فلا يصير ~~مدبرا؛ لأن المعلق عليه ليس هو موته وحده بل مع ما بعده من موت غيره. ~~(قوله: وله) أي: لوارثه نحو استخدامه إلخ أي: نحو استخدام وكسب نصيبه كأرش ~~الجناية بجيرمي. (قوله: بعد الموت) أي: وقبل الإعتاق (قوله: مستحق) أي: ~~العتق مغني ويحتمل أن الضمير للكسب كما هو ظاهر صنيع الشارح. # . (قوله: ms8021 ولا يصح تدبير مكره) أي: إلا إذا كان بحق بأن نذر تدبيره فأكره ~~على ذلك قياسا على ما مر في الإعتاق عن ع ش. اه. بجيرمي. (قوله: حال جنونه) ~~أما إذا تقطع جنونه ودبر في حال إفاقته يصح كما في البحر ولو قال: أنت حر ~~إن جننت فجن هل يعتق قال صاحب الإفصاح: يحتمل وجهين أحدهما نعم؛ لأن ~~الإيقاع حصل في الصحة والثاني المنع؛ لأن المضاف للجنون كالمبتدأ فيه ~~انتهى. والأول أوجه مغني. # (قوله: ويصح من مفلس) ومن مبعض مغني وشرح المنهج زاد سم وانظر تدبير ~~المكاتب لما ملكه راجعه. اه. أقول: قضية تعليل المغني عدم صحة تدبير ~~المجنون والصبي بعدم أهليتهما للتبرع عدم صحة تدبير المكاتب لما ملكه وأيضا ~~يؤيده عدم صحة كتابة المكاتب لعبده. (قوله: وسفيه إلخ) ولوليه الرجوع في ~~تدبيره بالبيع للمصلحة روض ومغني. (قوله: ومن سكران) أي متعد. # . (قوله: لا تؤثر فيما سبقها) بدليل عدم فساد البيع والهبة السابقين ~~عليها نهاية ومغني. (قوله: لحقه) أي: العبد مغني (قوله: وعتقه من الثلث) ~~استئناف بياني. (قوله: ورثه) أي خاصة. (قول المتن: ولو ارتد المدبر) أي: أو ~~استولى عليه أهل الحرب مغني (قول المتن: لم يبطل) وفائدته تظهر فيما لو عاد ~~إلى الإسلام ولو بعد مدة بأن اتفق عدم قتله لتواريه مثلا ع ش عبارة المغني، ~~ثم إن مات السيد قبل قتله عتق ولو التحق بدار الحرب فسبي فهو على تدبيره، ~~ولا يجوز استرقاقه؛ لأنه إن كان سيده حيا فهو له، وإن مات فولاؤه له، ولا ~~يجوز إبطاله وإن كان سيده ميتا ففي استرقاق عتيقه خلاف سبق في محله ولو ~~استولى الكفار على مدبر مسلم ثم عاد إلى يد المسلمين فهو مدبر كما كان. اه. # (قوله: ولو حارب مدبر لمسلم، أو ذمي إلخ) ما ذكره في المسلم واضح وأما في ~~الذمي فلا يتضح إن كان السبي في حياة السيد أما بعد موته فيجوز استرقاقه ~~كما مر في السير فكان الأولى الاقتصار على المسلم رشيدي وع ش # (قوله: بخلاف المكاتب ms8022 إلخ) عبارة المغني (تنبيه) # حكم مستولدة الحربي كمدبره فيما مر بخلاف مكاتبه الكافر الأصلي فإنه في ~~حكم الخارج عنه وبخلاف مدبره المرتد لبقاء علقة الإسلام كما يمنع الكافر من ~~شرائه. اه. (قوله: أما المسلم إلخ) محترز قوله: ~~ PageV10P384 # الكافر الأصلي. (قوله: فيمنع من حملهما) أي: وإن رضيا ع ش # . (قول المتن : ولو كان لكافر عبد مسلم) أي: ملكه بإرث، أو غيره من صور ~~ملك الكافر للمسلم المذكورة في كتاب البيع مغني. (قوله: نقض تدبيره) أشعر ~~بصحة التدبير وهو ظاهر ويدل عليه قوله فيما مر: ويشترط في المحل كونه قنا ~~غير أم ولد وفائدته أنه لو مات السيد قبل بيع القن حكم بعتقه ع ش عبارة ~~المغني قال في المهمات: وقوله: نقض هل معناه إبطاله بعد الحكم بصحته حتى لو ~~مات السيد قبل إبطاله عتق العبد أو معناه الحكم ببطلانه من أصله وعلى الأول ~~هل يتوقف على لفظ أم لا؟ فيه نظر. اه. انتهى ولا وجه لتوقفه في ذلك كما ~~قاله ابن شهبة فإنه لا خلاف في تدبير الكافر المسلم وإنما الخلاف في ~~الاكتفاء في إزالة الملك به. اه. أي: بالبيع والراجح الاكتفاء به كما مر ~~آنفا. # (قوله: وهذا عطف بيان إلخ) عبارة المغني قوله: نقض وبيع عليه فيه تقديم ~~وتأخير ومعناه بيع عليه ونقض تدبيره بالبيع. اه. (قوله: بين به إلخ) أي ~~تبين مع عدم ما يشعر بالتبيين في العبارة بل يتبادر منها مغايرة البيع ~~للنقض سم. # . (قوله: في التدبير بأن لم يزل) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: لأنه قد ~~يؤدي إلى المتن وقوله: وفرق بعضهم إلى أنه إذا كان الأسبق. (قوله: واستكسب) ~~إلى الفصل في المغني إلا قوله: وروى مالك إلى المتن وقوله: لأنه قد يؤدي ~~إلى المتن وقوله: ويوجه إلى أنه إذا كان الأسبق. (قول المتن: وصرف كسبه ~~إليه) وإن لم يكن له كسب فنفقته على سيده ولو لحق سيده بدار الحرب أنفق ~~عليه كسبه وبعث بالفاضل له (تنبيه) # لو أسلم مكاتب الكافر لم يبع فإن عجز بيع ms8023 مغني. (قوله: ولوليه) أي أما هو ~~فلوليه رشيدي (قوله: في الأول) أي: فيما رواه الشيخان. (قوله: ولم يثبت) قد ~~يرد عليه أنه يكفي احتماله في سقوط الاستدلال؛ لأن الواقعة فعلية سم. ~~(قوله: قلت: مجرد كون البيع فيه إلخ) لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف؛ ~~لأن الظاهر المتبادر من كون البيع في الدين ليس إلا أنه لأجله فقط خصوصا مع ~~إسناد البيع إلى الإمام الذي هو إمام الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام؛ إذ ~~للإمام أن يبيع على الآحاد للأسباب المقتضية لذلك والواقعة فعلية يكفي في ~~سقوط الاستدلال بها احتمال سؤال الغرماء والحجر بل السؤال هو الظاهر؛ إذ من ~~البعيد أنه - عليه الصلاة والسلام - باعه من غير سؤال أحد سم # . (قول المتن والتدبير إلخ) أي: مقيدا كان أو مطلقا مغني. (قوله: مثلا) ~~أي: أو وهبه وأقبضه نهاية. (قوله: وكتابة) أي: بنية نهاية. (قول المتن: ~~فسخته إلخ) حذفه حرف العطف من المعطوفات لغة بعض العرب كقولهم أكلت سمكا ~~تمرا لحما شحما مغني. # (قوله: ومن ثم) أي لأجل بقائهما بحالهما # . (قول المتن: وله وطء مدبرة) أي: ومعلق عتقها بصفة روض. (قوله: لبقاء ~~ملكه فيها) ولما روى الشافعي عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ~~«أنه دبر أمته وكان يطؤها» PageV10P385 # مغني. (قول المتن: ولا يكون رجوعا) أي: سواء أعزل عنها أم لا مغني ونهاية # (قوله: والأضعف لا يدخل إلخ) قد يقال: التدبير أضعف من الكتابة فلم دخل ~~عليها سم. (قوله: ويبطل الآخر إلخ) عبارة النهاية فإن مات السيد عتق ~~بالتدبير، ولا تبطل الكتابة على الأصح فيتبعه كسبه وولده فإن عجز في مسألة ~~الكتابة أي: كتابة المدبر عنه ثلث ماله عتق بقدره وبقي الباقي مكاتبا فإذا ~~أدى قسطه عتق، وإن مات وقد دبر مكاتبا عتق بالتدبير ولم تبطل الكتابة كما ~~قاله ابن الصباغ وقال الإسنوي: إنه الصحيح وبه جزم في البحر وهو المعتمد ~~خلافا للشيخ أبي حامد وعلى الأول أي: المعتمد يتبعه كسبه وولده كما مر ~~نظيره. اه. وعبارة المغني في شرح ms8024 ويصح تدبير مكاتب فإن أدى المال قبل موت ~~السيد عتق بالكتابة وبطل التدبير ولو عجز نفسه، أو عجزه سيده بطلت الكتابة ~~وبقي التدبير، وإن لم يؤد المال حتى مات السيد عتق بالتدبير قال الشيخ أبو ~~حامد : وبطلت الكتابة وقال ابن الصباغ: عندي لا تبطل ويتبعه كسبه وولده كمن ~~أعتق مكاتبا له قبل الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالإعتاق فكذا ~~بالتدبير انتهى. والصحيح كما قال الإسنوي: ما قاله ابن الصباغ وبه جزم صاحب ~~البحر، وإن لم يحتمل الثلث جميعه عتق منه بقدر الثلث بالتدبير وبقي ما زاد ~~مكاتبا وسقط عنه من النجوم بقدر ما عتق فإن عتق نصفه فنصف النجوم، أو ربعه ~~فربعها. اه. بحذف. (قوله: إلا إن كان هو) أي الآخر. # (قوله: في الأولى) أي: في تدبير المكاتب. (قوله: وقيس بها الثانية) أي: ~~كتابة المدبر اعتمده النهاية كما مر وكذا المغني عبارته في شرح وكتابة مدبر ~~ويعتق بالسابق من الموت وأداء النجوم فإن أداها عتق بالكتابة، وإن مات ~~السيد قبل الأداء عتق بالتدبير قال ابن المقري: وبطلت الكتابة أخذا من كلام ~~الشيخ أبي حامد في المسألة قبلها والأوجه كما قال شيخنا أخذا من مقابله: ~~فيها الذي جرى هو عليه أنها لا تبطل فيتبعه كسبه وولده قال شيخنا: ويحتمل ~~الفرق بأن الكتابة هنا لاحقة وفيما مر سابقة انتهى. والأوجه عدم الفرق كما ~~مر. اه. # (قوله: بأن طروها) أي: الكتابة على التدبير في الثانية. (قوله: أنه إذا ~~كان الأسبق الموت إلخ) أي: في كل من المسألتين. (قوله: وإلا فقدر ما يسعه ~~فقط) أي: وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق سم. (تتمة) # تسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق على السيد في حياته وعلى ورثته ~~بعد موته ويحلف السيد على البت والوارث على نفي العلم كما علم مما مر في ~~الدعاوى ويقبل على الرجوع شاهد ويمين، وأما التدبير فلا بد في إثباته من ~~رجلين؛ لأنه ليس بمال وهو ما يطلع عليه إلى الرجال غالبا مغني ### | [فصل في حكم حمل المدبرة] # . (فصل في ms8025 حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة) # (قوله: في حكم حمل المدبرة) إلى الكتابة في النهاية إلا قوله: أو قبله ~~إلى المتن وقوله: بالفعل إلى المتن. (قوله: وعتقه) أي: وما يتبع ذلك ~~كالتنازع في المال الذي بيد المدبر ع ش (قوله: إذا ولدت مدبرة ولدا) بأن ~~علقت به بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد أسنى ومغني. (قول المتن: من ~~نكاح، أو زنا) أي: أو من شبهة بأمه مغني عبارة الرشيدي أي: مثلا وإلا فمثله ~~ما لو أتت به من شبهة حيث حكمنا برقه، أو من نكاح فاسد ونحو ذلك مما ذكره ~~والد الشارح. اه. (قول المتن: في الأظهر) والثاني يثبت كولد المستولدة ~~بجامع العتق بموت السيد وبهذا قال الأئمة الثلاثة مغني زاد سم عن شرح ~~الإرشاد ما نصه وانتصر له الزركشي بأنه قياس تبع الولد للأم في نذر الهدي ~~والأضحية ويرد بأن النذر لازم فقوي على استتباع الحادث بخلاف التدبير فإنه ~~جائز فلم يقو على ذلك. اه. (قوله: لأنه عقد) إلى قول المتن: وفي قول في ~~المغني PageV10P386 # إلا قوله: أو قبله ثم انفصل حيا وقوله: بالفعل إلى المتن وقوله: ويفرق ~~إلى ومحل ذلك. (قوله: وخرج بولدت إلخ) حاصل المسألة أنها إذا كانت حاملا في ~~أحد الوقتين وقت التدبير ووقت الموت دون الآخر أو فيهما معا تبعها الولد ~~وإلا فلا وهذا حاصل ما أشار إليه في ولد المعلق عتقها كما يأتي سم (قوله: ~~فيتبعها جزما) ولا يتبعها ولدها الذي ولدته قبل التدبير قطعا مغني ونهاية. # . (قول المتن ولو دبر حاملا) أي: نفخت فيه الروح أم لا أخذا من قول ~~الشارح الآتي: ويعرف كونها حاملا إلخ؟ ع ش (قوله: ولم يستثنه) سيذكر ~~محترزه. (قوله: بالفعل إن تصور) قال سم: هل من صوره إيلادها كما تقدم ~~انتهى. ولا يخفى عدم تأتيه مع قول المصنف: وقيل: إن رجع وهو متصل فلا؛ إذ ~~لا يمكن إيلادها وهو متصل رشيدي. (قوله على القول به) أي: المرجوح ع ش ~~ومغني. (قول المتن: دام تدبيره) أي: الحمل أما في ms8026 الأولى فكما لو دبر عبدين ~~فمات أحدهما قبل موت السيد وأما في الثانية فكالرجوع بعد الانفصال مغني. ~~(قول المتن إن رجع) أي: وأطلق مغني (قوله: بقوة العتق إلخ) عبارة المغني ~~بأن التدبير فيه معنى العتق والعتق له قوة أما لو قال: رجعت عن تدبيرها دون ~~تدبيره فإنه يدوم فيه قطعا. اه. (قوله: دام قطعا) أي: تدبير الحمل ع ش. ~~(قوله: وبين ما مر في العتق) أي: فيما لو قال: أعتقتك دون حملك حيث يعتقان ~~معا ع ش. # (قوله: بقوته) أي: العتق وضعف التدبير. (قوله: ومحل ذلك) أي: قوله: أما ~~إذا استثناه إلخ ويحتمل أن المشار إليه الخلاف المذكور بقول المصنف على ~~المذهب. (قوله: قبل الموت) أي موت السيد. (قوله: وإلا تبعها) أي: وبطل ~~الاستثناء سم (قوله: أي: غالبا) ومن غير الغالب ما لو أوصى بما تلده أمته، ~~ثم أعتقها الوارث سم وع ش. (قوله: ويعرف كونها حاملا إلخ) عبارة المغني ~~والزيادي ويعرف وجود الحمل عند التدبير بوضعه لدون ستة أشهر من حين التدبير ~~وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حينئذ لم يتبعها، أو لما بينهما فرق بين ~~من لها زوج يفترشها فلا يتبعها وبين غيرها فيتبعها. اه. (قوله: بما مر أول ~~الوصايا) أي: بأن انفصل لدون ستة أشهر من التدبير، أو أكثر ولم يوجد وطء ~~بعده يحتمل كون الولد منه ع ش. # . (قوله: لأنه تابع) أي: فلا يكون متبوعا مغني. (قوله: مثلا) أي: أو ~~أخرجها عن ملكه بطريق آخر كالهبة والإقباض. (قوله: كما لو باع المدبر إلخ) ~~محل تأمل عبارة المغني والأسنى أي تدبير الحمل قصد الرجوع أم لا لدخول ~~الحمل في البيع. اه. # . (قوله: ولدا من نكاح إلخ) أي بعد التعليق وقبل وجود الصفة أما الموجود ~~عند أحدهما فيعتق بعتقها كما يعلم من قوله: ومن ثم يأتي هنا إلخ ع ش. (قول ~~المتن: وفي قول إن عتقت إلخ) وهما كالقولين في ولد المدبرة ولو كانت حاملا ~~عند وجود الصفة عتق الحمل قطعا والحامل عند التعليق كالحامل عند التدبير ms8027 ~~فيتبعها الحمل مغني. (قوله: وتعميم جريان الخلاف) يعني في كون الولد موجودا ~~عند التعليق حملا كما جرى في كونه حادثا بعد التعليق الذي صوروا به كلام ~~المصنف، وإن قال ابن الصباغ: إن الموجود عند التعليق يتبعها قطعا وتبعه ابن ~~الرفعة وقال غيرهما: إنه يتبعها قطعا إن كان موجودا عند وجود الصفة وسيأتي ~~ذلك في قول الشارح خلافا لقطع ابن الرفعة إلخ وقطع غيره بها أيضا إلخ، لكن ~~لم أفهم قوله: ومن ثم يأتي هنا على المعتمد نظير تفصيله المار على أنه قد ~~مر في ولد المدبرة أنه إذا كان متصلا عند وجود الصفة التي هي موت السيد أنه ~~يتبعها جزما من غير خلاف فليحرر رشيدي. # (قوله: وهو) أي: التعميم (قوله: ومن ثم) أي: من أجل أن ما هنا PageV10P387 # قياس ونظير ما مر في ولد المدبرة. (قوله: نظير تفصيله السابق، ثم) حاصل ~~ما أشار إليه الشارح أن ولد المعلق عتقها بصفة إن كان حملا في وقت التعليق ~~ووجود الصفة، أو في أحدهما تبعها وإلا فلا سم. (قوله: وقطع غيره بها إلخ) ~~تقدم عن الرشيدي آنفا أن هذا مخالف لما قدمه في ولد المدبرة من الجزم ~~بالتبعية فيه. (قوله: ومحل ما ذكر إلخ) أي: من التبعية. (قوله: ما إذا بقي) ~~أي التعليق. (قوله: أو بطل بموتها قبل الانفصال) أي: أو بعد الانفصال كما ~~يفهمه التقييد بالغير في قوله: أو بغيره بعده ويشمله تعبير شرح المنهج ~~بقوله: وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها، أو ~~قبله، لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتقه انتهى فقوله: ويبطل بعد انفصاله ~~تعليق عتقها شامل لبطلانه بالموت أيضا، ثم محل عدم بطلان تعليق عتقه عند ~~بطلان تعليق عتقها بموتها إذا كانت الصفة من غيرها كدخول سيدها الدار أما ~~لو كان منها كدخولها الدار فإنه يبطل تعليق عتقه لفوات الصفة بموتها كما ~~صرح بهذا التفصيل في شرح الروض فيما يشمل ما نحن فيه سم. # (قوله: أو بغيره) أي: كبيعها سم. (قوله: فلا ms8028 تبعية) أي: في التعليق يعني ~~فيبطل التعليق فيه سم # . (قول المتن: ولا يتبع مدبرا ولده) أي المملوك لسيده. (فرع) # لو دبر السيد عبدا، ثم ملكه أمة فوطئها فأتت بولد ملكه السيد سواء أقلنا ~~إن العبد يملك أم لا ويثبت نسبه من العبد، ولا حد عليه للشبهة مغني. (قوله: ~~وفارق الأم) إلى الكتاب في المغني إلا قوله: لخبر فيه إلى أما إذا كان ~~وقوله: وقالا إلى المتن. (قوله: في سبب الحرية) وهو التدبير (قوله: أو ~~بيعه) ولو بيع بعضه في الجناية بقي الباقي مدبرا مغني. (قوله: ويبطل إلخ) ~~لعل الأولى التفريع. (قوله: أو فداء السيد له إلخ) فإن مات وقد جنى المدبر ~~ولم يبعه ولم يختر فداءه فموته كإعتاق القن الجاني فإن كان السيد موسرا عتق ~~وفدي من التركة؛ لأنه أعتقه بالتدبير السابق ويفديه بالأقل من قيمته والأرش ~~كتعذر تسليم المبيع، وإن كان معسرا لم يعتق منه شيء إن استغرقته الجناية ~~وإلا فيعتق منه ثلث الباقي ولو ضاق الثلث عن مال الجناية ففداه الوارث من ~~ماله فولاؤه كله للميت؛ لأن تنفيذ الوارث إجازة لا ابتداء عطية؛ لأنه متمم ~~به قصد المورث مغني وروض مع شرحه. # (قوله: ويبقى التدبير) لعل الأنسب التفريع. (قوله: والجناية عليه إلخ) ~~أدخله المغني في المتن بأن قال عقب قول المصنف وجنايته: أي المدبر منه ~~وعليه. اه. (قول المتن كله، أو بعضه) أي: يعتق كله إن خرج من الثلث، أو ~~بعضه إن لم يخرج كله من الثلث مغني. (قول المتن: بعد الدين) أي وبعد ~~التبرعات المنجزة في المرض، وإن وقع التدبير في الصحة مغني. # (قوله: أما إذا كان مستغرقا إلخ) وإن استغرق الدين نصف التركة وهي نفس ~~المدبر فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه وإن لم يكن عليه دين، ~~ولا مال PageV10P388 # سواء عتق ثلثه مغني ونهاية. (قوله: بعد التعليقين) عبارة المغني بعد ~~التعليق بالإفراد. (قوله: بأكثر من يوم إلخ) هذا ظاهر إن مات فجأة، وأما ~~إذا مات من مرض فيعتبر أن يعيش قبله بأكثر من ms8029 يوم ع ش ورشيدي. # . (قول المتن: بالمرض) أي مرض الموت مغني. (قوله: به) أي: بالمرض. (قوله: ~~كطلوع الشمس) أي: وكفعل نحو العبد كما هو ظاهر رشيدي (قوله: وإلا) أي: وإن ~~وجدت باختياره كدخول الدار مغني (قوله: ولو علقه كاملا إلخ) ولو علق عتق ~~رقيقه بمرض مخوف فمرضه وعاش عتق من رأس المال، وإن مات منه فمن الثلث ولو ~~مات سيد المدبر وماله غائب ، أو على معسر لم يحكم بعتق شيء منه حتى يصل ~~للورثة من الغائب مثلاه فيتبين عتقه من الموت وتوقف كسبه فإن استغرق التركة ~~دين وثلثها يحتمل المدبر فأبرئ من الدين تبين عتقه وقت الإبراء مغني (قوله: ~~فكما ذكر) أي: من التفصيل بين وجودها بغير اختياره أو باختياره وحينئذ ~~فقوله: عتق قطعا ظاهره ولو باختياره سم عبارة الرشيدي قوله: فكما ذكر أي: ~~من التفصيل بين الاختيار وعدمه وقوله: عتق قطعا لعل صوابه مطلقا أي: سواء ~~وجدت الصفة باختياره أم بغير اختياره للفرق الذي ذكره وما في حاشية الشيخ ~~غير ظاهر. اه. عبارته أي: الشيخ قوله: فكما ذكر أي: من إجراء الأظهر ~~ومقابله فيه بقرينة قوله: أو مجنون، أو سفيه عتق قطعا وعليه فالعبرة في هذا ~~على الأظهر بوقت التعليق فلعل قوله: فيما سبق قبيل قول المصنف ولو قال ~~لشريكه الموسر: أعتقت إلخ من أن العبرة بوقت وجود الصفة مبني على مقابل ~~الأظهر. اه. وأقول قول المغني عتق بلا خلاف ذكره البغوي. اه. إنما يوافق ~~تعبير الشارح والنهاية بقطعا وأما التعميم الذي ذكره سم والرشيدي هنا فقد ~~يفيده الإطلاق هنا والتفصيل في المفلس والمريض. # (قوله: وفارقا) أي المجنون والسفيه مغني (قوله: ذينك) أي: المريض ~~والمحجور بفلس رشيدي وسم. (قوله فيهما) أي: في المريض والمفلس وقوله: لحق ~~الغير وهو الورثة والغرماء وقوله: بخلاف هذين أي: السفيه والمجنون مغني # . (قول المتن: ولو ادعى عبده إلخ) عبارة الروض مع شرحه وتسمع الدعوى من ~~العبد بالتدبير والتعليق لعتقه بصفة على السيد في حياته والورثة بعد موته؛ ~~لأنهما حقان ناجزان ويحلفون أي: الورثة يمين ms8030 نفي العلم بذلك ويحلف السيد ~~على البت على القاعدة في ذلك. اه. (قول المتن: بل يحلف السيد) انظر ما وجهه ~~وما وجه سماع دعوى العبد وما فائدتها مع أن من شروط الدعوى أن تكون ملزمة؟ ~~، رشيدي ومر آنفا عن الأسنى ما يعلم منه وجههما. (قوله: فإن نكل حلف العبد ~~إلخ) وله أيضا أن يقيم البينة بتدبيره ولو قالت بعد موت السيد: دبرني حاملا ~~فالولد حر وولدته بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك في الأولى وقال: ~~بل دبرك حائلا فهو قن وقال في الثانية: بل ولدتيه قبل الموت أو قبل التدبير ~~فهو قن صدق بيمينه في الصورتين وكذا إذا اختلفا في ولد المستولدة هل ولدته ~~قبل موت السيد، أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده وتسمع دعوى المدبرة ~~التدبير لولدها حسبة لتعلق حق الآدمي بهما حتى لو كانت قنة وادعت على السيد ~~ذلك سمعت دعواها مغني وروض مع شرحه PageV10P389 # قوله: كان بيدي إلخ) عبارة المغني فقال: كان في يدي وديعة لرجل وملكته ~~بعد العتق صدق بيمينه أيضا ولو دبر رجلان أمتهما وأتت بولد وادعاه أحدهما ~~لحقه وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرها وصارت أم ولد له وبطل التدبير، وإن ~~لم يأخذ شريكه نصف قيمتها؛ لأن السراية لا تتوقف على أخذها كما مر وما في ~~الروض كأصله من أن أخذ القيمة رجوع في التدبير مبني على ضعيف وهو أن ~~السراية تتوقف على أخذ القيمة ويلغو رد المدبر التدبير في حياة السيد وبعد ~~موته كما في المعلق عتقه بصفة. (خاتمة) # لو قال لأمته: أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلا لم يعتق إلا بمضي تلك ~~المدة من حين الموت، ولا يتبعها ولدها في حكم الصفة إلا إن أتت به بعد موت ~~السيد ولو قبل مضي المدة فيتبعها في ذلك فيعتق من رأس المال كولد المستولدة ~~بجامع أن كلا منهما لا يجوز إرقاقها ويؤخذ من القياس أن ذلك إذا علقت به ~~بعد الموت. اه. وفي الأسنى ما يوافقه ### | [كتاب الكتابة] # بكسر ms8031 الكاف على الأشهر وقيل بفتحها كالعتاقة مغني ونهاية أي: كما أن ~~العتاقة بالفتح فقط ع ش. (قوله: أي: الجمع) إلى قوله: خلافا لجمع في المغني ~~إلا قوله: وتطلق إلى وهي إسلامية وقوله: كالمخارجة وقوله: كما يدل إلى؛ لأن ~~الشافعي وقوله: ويحتمل إلى وثانيهما وإلى قوله: لكن بحث في النهاية إلا ~~قوله: ويطلق إلى وهي إسلامية وقوله: وكانت إلى وأركانها وقوله: فساوى إلى ~~واعتبر. (قوله: لما فيها من جمع إلخ) عبارة الأسنى والنهاية وهي لغة: الضم ~~والجمع وشرعا: عقد إلخ وسمي كتابة؛ لأن فيه من ضم نجم إلى آخر وهي أحسن ~~وزاد المغني وللعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه. اه. أي فتسميتها ~~كتابة من تسمية الشيء باسم متعلقه وهو الصك عزيزي. (قوله: معلق) صفة ثانية ~~لعتق. (قوله: إذ السيد قد لا يسمح إلخ) عبارة المغني، لكن جوزها الشارع ~~لمسيس الحاجة فإن العتق مندوب إليه والسيد قد لا يسمح إلخ فاحتمل الشرع ~~فيها ما لا يحتمل في غيرها كما احتمل الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة ~~للحاجة. اه. (قوله: وللخبر الصحيح من أعان إلخ) وقوله: - صلى الله عليه ~~وسلم - المكاتب عبد ما بقي عليه درهم مغني ونهاية. (قوله: وكانت) أي: ~~الكتابة قيل: أول من كوتب عبد لعمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - يقال: ~~له أبو أمية مغني. (قول المتن: هي مستحبة) لا واجبة، وإن طلبها الرقيق ~~قياسا على التدبير وشراء القريب ولئلا يتعطل أثر الملك وتتحكم المماليك على ~~المالكين شيخ الإسلام ومغني. (قول المتن: رقيق) أي كله، أو بعضه كما سيأتي ~~مغني. (قوله: فساوى) أي: قوله: كسب منكرا. (قوله: محتمل إلخ) أي للجنس ~~الصادق بكسب ما. (قوله وذلك) أي: التقييد بالأمين والقوي. (قوله: لئلا يضيع ~~إلخ) أي فلا يعتق مغني. (قوله: ومنه) أي: من التعليل. (قوله: أن المراد ~~بالأمين هنا من لا يضيع المال إلخ) معتمد ع ش. # (قوله: والطلب) كذا في شرح المنهج، لكن أسقطه الأسنى والمغني. (قوله ولم ~~تجب إلخ) وتفارق الإيتاء حيث أجري على ظاهر الأمر من ms8032 الوجوب كما سيأتي؛ ~~لأنه مواساة وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها كالزكاة أسنى ومغني. (قوله: لأنه ~~بعد الحظر) أي: الأمر الوارد بعد الحظر والمنع. (قوله: وهو بيع ماله بماله) ~~معترض بين اسم أن وخبره. (قوله: للإباحة إلخ) أي: كما اعتمده في جمع ~~الجوامع، ثم نقل عن جمع أنه للوجوب وعن إمام الحرمين التوقف سم عبارة ع ش ~~أي: والأمر بعد الحظر أي: المنع لا يقتضي الوجوب ولا الندب ولذا قال: ~~وندبها من دليل آخر. اه. (قوله: بل هي مباحة) إلى المتن في المغني إلا ~~قوله: لكن بحث إلى قال وإلى قول الشارح ويأتي في النهاية إلا PageV10P390 # ذلك القول. (قوله: وإن انتفيا إلخ) الأصوب إسقاط الواو كما في غيره، ثم ~~رأيت في الرشيدي ما نصه الواو للحال وهي ساقطة في بعض النسخ والمراد انتفاء ~~الشروط أو بعضها. اه. (قوله: والطلب) من العطف على الضمير المرفوع المتصل ~~بلا تأكيد بمنفصل (قوله: لكن بحث البلقيني إلخ) عبارة الرشيدي نعم تكره ~~كتابة عبد يضيع كسبه في الفسق واستيلاء السيد يمنعه كما نقله الزيادي عن ~~البلقيني. اه. (قوله: قال هو وغيره إلخ) عبارة المغني والنهاية ويستثنى كما ~~قال الأذرعي ما إذا كان الرقيق فاسقا بسرقة، أو نحوها وعلم السيد أنه لو ~~كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق فإنها تكره بل ينبغي تحريمها ~~لتضمنها التمكين من الفساد ولو امتنع الرقيق منها وقد طلبها سيده لم يجبر ~~عليها كعكسه. اه. (قوله: من ذلك) أي تضييع كسبه في الفسق. (قوله فيمن علم ~~إلخ) لعل المراد بالعلم بذلك ما يشمل الظن الغالب فليراجع. # . (قول المتن وصيغتها إلخ) أي: صيغة إيجابها الصريح من جانب السيد الناطق ~~قوله: لعبده كاتبتك إلخ مغني. (قوله: تشعر) أي: كل منها فكان الأولى ~~التذكير. (قوله: بشرط) إلى قوله: والتعبير في المغني. (قوله: بشرط أن يضم ~~لذلك قوله إلخ) أي: أو ينويه كما سيأتي رشيدي. (قوله: والتعبير إلخ) عبارة ~~المغني، ولا تتقيد بما ذكر بل مثله فإذا برئت منه، أو فرغت ذمتك منه ms8033 فأنت ~~حر. اه. زاد النهاية ويشمل برئت من حصول ذلك بأداء النجوم. والبراءة ~~الملفوظ بها وفراغ الذمة شامل للاستيفاء والبراءة باللفظ قال البلقيني لو ~~قال: كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق كان كافيا في ~~الصراحة؛ لأن القصد إخراج كتابة الخراج. اه. (قوله: أو ينوي ذلك) أي كما ~~سيأتي سم أي: فهو عطف على قوله: يضم لذلك قوله إلخ (قوله: ويأتي) أي: بعد ~~قول المصنف فمن أدى حصته إلخ ع ش. (قوله: فالمراد به) أي: بالأداء فراغ ~~الذمة أي الشامل للاستيفاء والبراءة باللفظ كما مر عن النهاية. (قوله: ~~وجوبا) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن وشرطهما في النهاية. (قوله: ~~بيانه) أي: العوض النقد مغني. (قوله: استوت، أو اختلفت) يحتمل أن المراد ~~استواؤها في قدرها واختلافها فيه كأن يجعل النجمين مثلا شهرين، أو يجعل ~~أحدهما شهرا والآخر سنة ويحتمل أن المراد الاستواء والاختلاف من حيث المال ~~فيها كأن يجعل في نجم دينارا وفي آخر دينارين سم والمتبادر الأول. # (قوله: نعم إلخ) هو استدراك على ظاهر المتن في جمعه النجوم رشيدي عبارة ع ~~ش أشار به إلى أن النجوم في كلام المصنف أريد بها ما فوق الواحد. اه. ~~(قوله: لا يجب إلخ) عبارة المغني ويكفي ذكر نجمين وهل يشترط في كتابة من ~~بعضه حر التنجيم ؟ وجهان أصحهما الاشتراط، وإن كان قد يملك ببعضه الحر ما ~~يؤديه لاتباع السلف مغني ويأتي في الشارح نحوها (قوله: وابتداء النجوم إلخ) ~~عبارة المغني، ولا يشترط تعيين ابتداء النجوم بل يكفي الإطلاق ويكون ~~ابتداؤها من العقد على الصحيح. اه. (قوله: وهو المراد هنا) أي: بدليل وقسط ~~إلخ سم (قوله: عقد معاوضة إلخ) أي: أن يقال: أي: عقد إلخ # . (قول المتن PageV10P391 # ولو ترك) أي: في الكتابة الصحيحة مغني (قوله: لفظ التعليق للحرية إلخ) ~~وهو قوله: إذا أديته فأنت حر مغني. (قوله: بما قبله) أي بقوله: كاتبتك على ~~كذا إلخ مغني ونهاية أي: عند وجود جزء منه ع ش. (قوله: لاستقلال السيد إلخ) ~~عبارة المغني؛ لأن ms8034 المقصود منها العتق وهو يقع بالكناية مع النية جزما ~~لاستقلال المخاطب به. اه. # (قوله: من التلفظ به) أي: بقوله: إذا أديته فأنت حر مغني أي أو نحوه مما ~~مر عن المغني والنهاية. (قوله: لما مر) إلى قوله: وإنما لم يكف الأداء في ~~المغني إلا قوله: ولا وكيل العبد إلى المتن (قوله: أنها تقع على المخارجة ~~أيضا) أي: فلا بد من تمييز باللفظ، أو النية نهاية ومغني. (قوله: فرق آخر) ~~وهو أن التدبير كان معلوما في الجاهلية ولم يتغير مغني عبارة النهاية وفرق ~~الأول بأن التدبير مشهور في معناه بخلاف الكتابة لا يعرف معناها إلا ~~الخواص. اه. (قوله: لا أجنبي) عبارة المغني قضية قوله: ويقول المكاتب قبلت ~~أنه لو قبل أجنبي الكتابة من السيد ليؤدي عن العبد النجوم فإذا أداها عتق ~~أنه لا يصح وهو ما صححه في زيادة الروضة لمخالفته موضوع الباب فعلى هذا لو ~~أدى عتق العبد لوجود الصفة رجع السيد على الأجنبي بالقيمة ورد له ما أخذ ~~منه. اه. وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض وشرحه ما نصه ولعل صورته كاتبت عبدي ~~على كذا عليك فإذا أديته فهو حر فقال: كاتبته على ذلك. اه. (قوله: إلا بعد ~~قبولها) ظاهره وإن أذن له السيد في التوكيل ع ش. (قوله: ويكفي استيجاب إلخ) ~~أي: واستقبال وقبول كما لو قال السيد: اقبل الكتابة، أو تكاتب مني بكذا إلى ~~آخر الشروط فقال العبد: قبلت ع ش. (قوله: ككاتبني على كذا) أي إلى آخر ~~الشروط المتقدمة (قوله: فيقول كاتبتك) أي: فورا كما فهم من الفاء ع ش. ~~(قوله: لأن هذا) أي: عقد الكتابة وقوله: من ذاك أي: الخلع. (قوله: وبما ~~فرقت إلخ) وهو قوله:؛ لأن هذا أشبه إلخ (قوله: قيل إلخ) وممن قال بذلك ~~المغني. (قوله: بعد) أي بعد القبول. (قوله: أولى) أي: من تعبيره بالمكاتب ~~نهاية (قوله: وهو غفلة عن نحو إلخ) قد يقال: إن ما ذكره إنما يفيد صحة ~~تعبير المصنف لا مساواته لتعبير الأصل. # (قوله: أي: السيد) إلى قوله: ms8035 نعم إن صرح في المغني وإلى قول المتن: ومكرى ~~في النهاية إلا قوله: نعم إلى، ولا مأذون له وقوله: كما بحثه جمع إلى ~~المتن. (قول المتن: تكليف) أي كونهما عاقلين بالغين مغني. (قوله: واختيار) ~~فإن أكرها، أو أحدهما فالكتابة باطلة مغني وشرح المنهج زاد ع ش وينبغي أن ~~محله ما لم يكره بحق كأن نذر كتابته فأكره على ذلك فإنها تصح حينئذ؛ لأن ~~الفعل مع الإكراه بحق كالفعل مع الاختيار، ثم هو ظاهر إن كان النذر مقيدا ~~بزمن معين كرمضان مثلا وأخر الكتابة إلى أن بقي منه زمن قليل فإن لم يكن ~~كذلك كأن كان النذر مطلقا فلا يجوز إكراهه عليه؛ لأنه لم يلتزم وقتا بعينه ~~حتى يأثم بالتأخير عنه فلو أكرهه على ذلك ففعل لم يصح هذا ولو مات من غير ~~كتابة عصى في الحالة الأولى من الوقت الذي عين الكتابة فيه وفي الحالة ~~الثانية من آخر وقت الإمكان. اه. # (قوله ولو أعميين) أي: أو سكرانين شرح المنهج عبارة المغني وقد يفهم كلام ~~المصنف أن السكران العاصي بسكره لا تصح كتابته؛ لأنه يرى عدم تكليفه وقد مر ~~الكلام على ذلك في الطلاق وغيره. اه. (قوله فلا يصح من محجور عليه إلخ) ولا ~~من ولي المحجور عليه أبا كان، أو غيره؛ لأنها تبرع مغني وشيخ الإسلام وكان ~~ينبغي أن يذكره الشارح حتى يظهر قوله: وزعم أنه إلخ ~~ PageV10P392 # قوله: ولو بإذن الولي) غاية أخرى في عدم الصحة من المحجور عليه والمراد ~~بالمحجور عليه بالفلس أن يزيد دينه على ماله وهو غير مستقل فيحجر القاضي ~~على وليه في ماله فلا تصح الكتابة من وليه وهو ظاهر، ولا منه، وإن أذن له ~~وليه فيها ع ش واعتبر شرح المنهج الولي في غير المحجور عليه بفلس عبارته: ~~ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه وأوليائهم، ولا من محجور فلس. اه. ومقتضاه أن ~~المراد بمحجور عليه بفلس المستقل بالبلوغ والعقل والرشد وهو خلاف ما ذكره ~~أي: ع ش. (قوله: وزعم أنه) أي: الولي ع ش. (قوله: ms8036 وكذا لا تصح من مبعض إلخ) ~~الأخصر الأسبك ولا من مبعض كما في النهاية (قوله: وفي العبد) عطف على في ~~السيد. (قوله: نعم إن صرح) أي السيد. (قوله: الباطلة) سيأتي في الفصل ~~الأخير الفرق بينها وبين الكتابة الفاسدة. (قوله ولا مأذون له إلخ) أي: ولا ~~تصح كتابة عبد مأذون إلخ وذلك؛ لأنه عاجز عن السعي في تحصيل النجوم ع ش. ~~(قوله: كما بحثه جمع إلخ) عبارة المغني. (تنبيه) # اشتراط الإطلاق في العبد لم يذكره أحد والذي نص عليه الشافعي والأصحاب ~~اعتبار البلوغ والعقل فلا يضر سفهه؛ لأنه لم ينحصر الأداء إلخ وقد ذكر ~~المصنف ما لا يحتاج إليه وهو التكليف فإنه يستغنى عنه بإطلاق التصرف كما ~~فعل في العتق وترك ما يحتاج إليه وهو الاختيار. اه. # (قوله: صحة كتابة عبد مرتد إلخ) يستفاد منه الفرق بين كون السيد مرتدا ~~فلا يصح أن يكاتب وكون العبد مرتدا فتصح كتابته ولهذا قال في الروض: ولا ~~تصح من مرتد، ثم قال: وتصح كتابة عبد مرتد ويعتق بالأداء انتهى. اه. سم ~~(قوله: ويصح إلخ) زيادة فائدة لا دخل له في التأييد. # (قول المتن: وكتابة المريض إلخ) ولو كاتب في الصحة وقبض النجوم في المرض، ~~أو قبضها وارثه بعد موته، أو أقر هو في المرض بالقبض لها في الصحة أو المرض ~~عتق من رأس المال روض مع شرحه. (قوله: مرض الموت) إلى قوله: هذا إن لم يحجر ~~في المغني. (قوله: ولو بأضعاف قيمته) أي: ولا ينظر إليها وقت الكتابة؛ لأن ~~حق الورثة لم يتعلق بها الآن لاحتمال أن السيد يضيعها في مصالحه بجيرمي. ~~(قوله: لأن كسبه ملك السيد) أي وقد جعله للعبد بكتابته عبد البر أي: ففوته ~~على الورثة بكتابته وحاصل التعليل أنه لما فوت على الورثة كسب العبد كأنه ~~تبرع بنفس العبد من غير مقابل فلذلك حسب العبد من الثلث. اه. بجيرمي ويظهر ~~أن المراد أنه لما كان كسب المكاتب المؤدي به النجوم ملكا للسيد كان عتقه ~~بها كالعتق من غير مقابل فحسب من ms8037 الثلث. # (قوله: أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد إلخ) عبارة المغني واحترز بقوله : ~~وأدى في حياته عما لو لم يؤد شيئا حتى مات السيد فثلثه مكاتب فإن أدى حصته ~~من النجوم عتق، ولا يزيد العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين فلا تعود. ~~(تنبيه) # هذا كله إذا لم يجز الورثة الكتابة في جميعه فإن أجازوا في جميعها عتق ~~كله، أو في بعضها عتق ما أجازوا والولاء للميت ولو لم يملك إلا عبدين ~~قيمتهما سواء فكاتب في المرض أحدهما وباع الآخر نسيئة ومات ولم يحصل بيده ~~ثمن، ولا نجوم صحت الكتابة في ثلث هذا والبيع في ثلث ذاك إذا لم يجز الوارث ~~ولا يزاد في البيع والكتابة بأداء الثمن والنجوم. اه. وفي الروض مع شرحه ~~مثلها. (قوله فإذا PageV10P393 # أدى) أي: بعد موت السيد حصته أي: حصة الثلث (قوله: عتق) أي: الثلث، ولا ~~يعتق منه شيء بعد ذلك؛ لأن كتابة ثلثه تبطل بمجرد الموت سم والمراد أن ما ~~أداه العبد بعد موت السيد لا اعتبار به فلا تنفذ الكتابة في شيء زاد على ~~الثلث نظرا لمال الكتابة ع ش. # . (قوله: ولو مرتدا إلخ) تنبيه # لا يبطل الكتابة طرو ردة المكاتب ولا طرو ردة السيد بعدها وإن أسلم السيد ~~اعتد بما أخذه حال ردته ويصح كتابة مرتد ويعتق بالأداء ولو في زمن ردته، ~~وإن قتل قبل الأداء فما في يده للسيد ولو التحق سيد المكاتب بدار الحرب ~~مرتدا ووقف ماله أدى الحاكم نجوم مكاتبه وعتق، وإن عجز، أو عجزه الحاكم رق ~~فإن جاء السيد بعد ذلك ولو مسلما بقي التعجيز بحاله مغني وروض مع شرحه. ~~(قوله: المبطل لوقوف العقود) أي: التي يشترط فيها اتصال القبول بالإيجاب ~~بخلاف ما لا يشترط فيه ذلك كالتدبير والوصية كما تقدم بجيرمي عن الحلبي ~~(قوله: وإلا فلا) عبارة المغني وإلا بطلانها. اه. (قوله: هذا) أي: الخلاف ~~المذكور (قوله: وقلنا لا حجر إلخ) وهو المعتمد على ما في بعض نسخ الشارح ثم ~~وفي أكثرها عدم اعتبار هذا القيد فيصير محجورا ms8038 عليه بنفس الردة ع ش. (قوله ~~وقيل: لا فرق) أي: في جريان الخلاف بين وجود الحجر وعدمه (قوله: فلا تكرار) ~~خلافا للمغني. (قوله: وتصح من حربي إلخ) وقد شمل ذلك قول المصنف تكليف ~~وإطلاق وشمل أيضا المنتقل من دين إلى دين فتصح كتابته لبقاء ملكه، وإن كان ~~لا يقبل منه إلا الإسلام. اه. ع ش وفيه توقف فليراجع. # (قول المتن: ومكرى) ظاهره وإن قصرت المدة ويوجه بأنه لما كان عاجزا في ~~أول المدة نزل منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد ع ش (قوله: وإن ~~كان إلخ) وقوله: نظرا إلخ كل منهما راجع للمعطوف فقط. (قوله: ويحتمل ~~التخصيص إلخ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية والمغني. (قوله بالأول) أي: بإجارة ~~العين (قوله: ومن تعليلهم له) أي لعدم صحة كتابة مكري. (قوله: لأن منافعه) ~~إلى قوله انتهى. في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: نعم إلى المتن. ~~(قوله: ومثله موصى إلخ) هذا ممن تعلق به حق لازم فكان الأولى عطفه على ما ~~قبله وتأخير لفظ مثله إلى مسألة المغصوب فتأمل رشيدي (قوله: بعد موت ~~الموصي) يفيد الصحة قبل موت الموصي وذكروا في الوصية أن الكتابة رجوع عن ~~الوصية به وهل عن الوصية بمنفعته؟ سم والظاهر نعم (قوله: ومغصوب إلخ) عبارة ~~الأسنى والمغني ولا كتابة المغصوب إن لم يتمكن من التصرف في يد الغاصب ~~وإطلاق العمراني المنع محمول على ذلك. اه. . # . (قوله: موصوفا إلخ) أي: إن كان عرضا مغني (قوله: والأوجه أنه يكفي إلخ ) ~~أي: وإن لم يكف ثم نهاية والفرق أن عقد السلم معاوضة محضة المقصود منها ~~حصول المسلم فيه في مقابلة رأس المال فاشترط فيه القدرة على تحصيله وقت ~~الحلول وأيضا فالشارع متشوف للعتق فاكتفى فيه بما يؤدي إلى العتق ولو ~~احتمالا ع ش. (قوله: لأنه المأثور إلخ) عبارة المغني؛ لأن المأثور عن ~~الصحابة فمن بعدهم قولا وفعلا إنما هو التأجيل ولم يعقدها أحد منهم حالة ~~ولو جاز لم يتفقوا على تركه مع اختلاف الأغراض خصوصا وفيه تعجيل عتقه ~~واختار ms8039 ابن عبد السلام والروياني في حليته جواز الحلول وهو مذهب الإمامين ~~مالك وأبي حنيفة. اه. (قوله: ولم يكتف إلخ) عبارة النهاية وإنما لم يكتف ~~إلخ؛ لأن دلالة الالتزام كما قال PageV10P394 # ابن الصلاح: لا يكتفى بها إلخ. (قوله: من دلالة التضمن إلخ) قد يمنعه ابن ~~الصلاح بأن التضمن قد يسمى بالالتزام سم. (قوله: ودلالة التضمن يكتفى بها ~~إلخ) لابن الصلاح منعه سم فيه أن منعه مكابرة. (قوله: فالأحسن في الجواب ~~إلخ) فيه أن حاصل السؤال الذي أجاب عنه ابن الصلاح أن مؤجلا يدل على دينا ~~فلم لم يكتف به عنه؟ ولا يخفى أن هذا بمعنى لم صرح بدينا مع علمه من مؤجلا ~~ومعلوم أن هذا لا يندفع بجواب الشارح؛ لأن حاصله إنما صرح به مع علمه من ~~المؤجل للتصريح بما علم من المؤجل، ولا يخفى فساده لمن تدبر نعم قد يجاب عن ~~المصنف أيضا بأنه لدفع توهم دخول التأجيل في الأعيان اهتماما بالمقام سم ~~عبارة سيد عمر: قوله: فالأحسن إلخ إنما يظهر حسنه لو تأخر فتدبر. اه. أي: ~~تأخر دينا عن مؤجلا أقول: وقد يجاب عن المصنف بما هو مقرر عندهم أن إغناء ~~المتأخر عن المتقدم ليس بمعيب وإنما المعيب العكس. # (قوله: في الذمة) إلى قول المتن: وقيل في المغني إلا قوله: لكن لما إلى ~~لا على خدمة وقوله: ومن ثم إلى أما إذا وإلى قوله: وإن أطال البلقيني في ~~النهاية إلا قوله: لكن لما إلى لا على خدمة وقوله: ونقل شارح إلى المتن. ~~(قوله: فيجوز على بناء دارين في ذمته) كأنه احتراز عن المتعلقة بعينه فهي ~~كالخدمة فيما يأتي آنفا سم. (قوله: في وقتين معلومين) لك أن تقول : فيه جمع ~~بين التقدير بالعمل وهو بناء الدارين والزمان وهو الوقتان المعلومان وقد ~~منعوا ذلك في الإجارة لمعنى موجود هاهنا فيحتمل أن يسوى بينهما بأن يحمل ما ~~هنا على أن المراد بالوقتين وقتا ابتداء الشروع في كل دار لا جميع وقت ~~العمل ويحتمل أن يفرق بأن المنفعة ثم معوض وهنا عوض والعوض ms8040 أوسع أمرا من ~~المعوض ويتسامح فيه أكثر، أو بأن ما يتعلق بالعتق المتشوف إليه الشارع ~~يتسامح فيه، أو بغير ذلك فليتأمل سم لعل الأقرب الأول. (قوله: لكن لما لم ~~تخل المنفعة إلخ) كان وجهه أن المنفعة متعلقة بأجزاء الزمان المستقبل فكان ~~حضورها متوقفا على حضور تلك الأجزاء فكانت مؤخرة إلى حضورها وكانت مؤجلة ~~وقوله: شرطا في الجملة أي كما في مثال بناء الدارين المذكور أي: بالنسبة ~~للنجم الثاني دون الأول أخذا مما يأتي أن المنفعة في الذمة يجوز اتصالها ~~بالعقد وقوله: لا مطلقا أي: كما في النجم الأول في هذا المثال على ما تقرر ~~فليراجع سم وفي شرح المنهج وحواشيه ما يوافقه. # (قوله: لا على خدمة شهرين إلخ) أي بنفسه بجيرمي وسم ومغني. (قوله: أو ~~منفصلين إلخ) عبارة الروض مع شرحه ولو كاتب عبده على خدمة شهرين وجعل كل ~~شهر نجما لم يصح قال الرافعي: لأن منفعة الشهر الثاني متعينة والمنافع ~~المتعلقة بالأعيان لا تؤجل، أو كاتبه على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد ~~لانقطاع ابتداء المدة الثانية عن آخر الأولى. اه. عبارة المغني تنبيه ظاهر ~~كلامه الاكتفاء بالمنفعة وحدها والمنقول أنه إن كان العوض منفعة عين حالة ~~نحو كاتبتك على أن تخدمني شهرا، أو تخيط لي ثوبا ~~ PageV10P395 # بنفسك فلا بد معها من ضميمة مال كقوله: وتعطيني دينارا بعد انقضائه؛ لأن ~~الضميمة شرط فلم يجز أن يكون العوض منفعة عين فقط فلو اقتصر على خدمة شهرين ~~وصرح بأن كل شهر نجم لم يصح؛ لأنهما نجم واحد ولا ضميمة ولو كاتبه على خدمة ~~رجب ورمضان فأولى بالفساد إذ يشترط في الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان ~~أن تتصل بالعقد. اه. وفي البجيرمي عن الحلبي بعد ذكر ما يوافقه ما نصه: ~~وبهذا يعلم أنه لا فرق بين البناء والخدمة وأنهما متى تعلقا بالعين لم تصح ~~من غير ضم نجم آخر خلافا لما يتوهم من كلام الشارح. اه. (قوله: إذ المنافع ~~المتعلقة بالأعيان إلخ) فيه دلالة على أن صورة المسألة خدمته بنفسه سم. ~~(قوله: ومن ثم ms8041 لم تصح على ثوب إلخ) أي بأن وصف الثوب بصفة السلم كما في ~~الروض ووجه ترتب هذا على ما قبله أنه إذا سلم النصف في المدة الأولى تعين ~~النصف الثاني للثانية والمعين لا يجوز تأجيله كما قاله في شرحه وما في ~~حاشية الشيخ غير صحيح رشيدي يعني بذلك قول ع ش قوله: على ثوب أي: على خياطة ~~ثوب ليكون المعقود عليه منفعة. اه. # (قوله: فإن كان غير منفعة عين إلخ) عبارة شرح المنهج فإن لم تكن منفعة ~~عين لم تصح الكتابة وإلا صحت انتهت وصحتها إذا كانت منفعة عين لا تنافي أنه ~~لا بد من انضمام شيء آخر حتى يتعدد النجم أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو ~~كاتب على خدمة شهر إلخ فلا ينافي قول الشارح لا على خدمة شهرين إلخ أي: ~~لعدم تعدد النجم فيه. اه. سم. (قوله: وإلا) أي: بأن كانت منفعة متعلقة بعين ~~المكاتب حلبي. (قوله: على ما تقرر) أي: من اتصالها بالعقد ع ش. (قوله: ~~ويأتي) أي: بأن يضم لها شيئا آخر كما يأتي في قوله: ولو كاتبه على خدمة شهر ~~مثلا من الآن ودينار إلخ بجيرمي أقول: الأولى تفسير كل مما تقرر وما يأتي ~~بمجموع الأمرين اتصال المنفعة بالعقد وضم شيء آخر إليها. (قوله: ولو إلى ~~ساعتين إلخ) كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير ويؤخذ من ذلك أنه لو ~~أسلم إلى المكاتب عقب عقد الكتابة صح وهو أحد وجهين وجهه الرافعي بقدرته ~~برأس المال قال الإسنوي: ومحل الخلاف في السلم الحال أما المؤجل فيصح فيه ~~جزما كما صرح به الإمام مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا قوله: قال ~~الإسنوي إلخ وعبارته ففيه وجهان: أصحهما الصحة (قوله: لأنه المأثور إلخ) ~~أي: من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فمن بعدهم ولو جازت على أقل من ~~نجمين لفعلوه؛ لأنهم كانوا يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن وقيل: ~~يكفي نجم واحد وقال في شرح مسلم: إنه قول جمهور أهل العلم انتهى. وبه قال ms8042 ~~أبو حنيفة ومالك ومال إليه ابن عبد السلام مغني. # (قوله: نظير ما تقرر) أي في شرح مؤجلا وهذا تأكيد لقوله: أيضا. (قوله: ~~ولما مر) أي في أول الباب. اه. (قوله: من ضم النجوم إلخ) أي: من الكتب الذي ~~هو ضم النجوم إلخ. # . (قوله: لأنه قد يملك) إلى قول المتن: ولو كاتب عبيدا في المغني إلا ~~قوله: اتباعا إلى المتن (قوله: ورد إلخ) ولو جعلا مال الكتابة عينا من ~~الأعيان التي ملكها ببعضه الحر قال الزركشي: فيشبه القطع بالصحة ولم ~~يذكروه. اه. وظاهر كلامهم عدم الصحة. (تنبيه) # يشترط بيان قدر العوض وصفته وأقدار الآجال وما يؤدى عند حلول كل نجم فإن ~~كان على نقد كفى الإطلاق إن كان في البلد نقد مفرد، أو غالب وإلا اشترط ~~التبيين، وإن كان على عرض وصفه بالصفات المشروطة في السلم كما مر مغني ~~(قوله: اتباعا لما PageV10P396 # جرى إلخ) في كون هذا علة للتعبد نظر رشيدي # (قوله: على منفعة عين) أي: للمكاتب كخدمته عبارة الجواهر ثم المنفعة ~~المجعولة عوضا إما أن تتعلق بعين المكاتب، أو ذمته. اه. فأفهم حصرها في ~~هذين أنها لا تتعلق بغيرهما فتمثيل الشارح الجوجري بسكنى دار غير صحيح؛ لأن ~~الدار لا تثبت في الذمة فلا تقبل الوصف ولا يمكن تعيينها؛ لأنها حين ~~الكتابة لا تكون إلا للغير وهي على مال الغير فاسدة سم عن شرح الإرشاد. ~~(قول المتن: عند انقضائه) كان على الشارح في المزج أن يزيد قبله لفظة أو ~~كما نبه عليه الرشيدي وفعله الشارح فيما بعده. (قوله: أو خياطة إلخ) عطف ~~على دينار في أثنائه إلخ (قوله: والمدة لتقديرها) أي والتوفية فيها مغني. ~~(قوله: والدينار) أي: أو الخياطة مغني. (قوله: لقدرته عليها حالا إلخ) ~~عبارة المغني؛ لأن التأجيل يشترط لحصول القدرة وهو قادر على الاشتغال ~~بالخدمة حالا بخلاف ما لو كاتب على دينارين أحدهما حال والآخر مؤجل وبهذا ~~يتبين أن الأجل، وإن أطلقوا اشتراطه فليس ذلك بشرط في المنفعة التي يقدر ~~على الشروع فيها في الحال. (تنبيه) # قول المصنف عند ms8043 انقضائه يفهم منه أنه لو قال بعد انقضائه بيوم، أو يومين ~~مثلا: إنه يصح بطريق الأولى ولهذا لم يختلفوا فيه وفيما تقدم وجه بعدم ~~الصحة. اه. (قوله: وإن شرطه إلخ) أي: النجم المضموم ويحتمل أن الضمير ~~للمثال المذكور عبارة المغني: وأن الشرط في المنافع المتعلقة بالعين ~~اتصالها بالعقد فلا تصح الكتابة على مال يؤديه آخر الشهر وخدمة الشهر الذي ~~بعده لعدم اتصال الخدمة بالعقد كما أن الأعيان لا تقبل التأجيل. اه. (قوله: ~~فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم تصح) يؤخذ من قوله السابق: بخلاف ~~الملتزمة في الذمة أنه لو التزم الخدمة في ذمته صح تقديم الدينار على زمن ~~الخدمة سم. (قوله: فلا يشترط بيانها) ولا يكفي إطلاق المنفعة بأن يقول: ~~كاتبتك على منفعة شهر مثلا لاختلاف المنافع ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار ~~مثلا فمرض في الشهر وفاتت الخدمة انفسخت الكتابة في قدر الخدمة وصحت في ~~الباقي وهل يشترط بيان موضع التسليم؟ فيه الخلاف الذي في السلم فلو خرب ~~المكان المعين أدى في أقرب المواضع إليه على قياس ما في السلم مغني وقوله: ~~ولو كاتبه إلى قوله: وهل يشترط في النهاية مثله قال ع ش: قوله: صحت في ~~الباقي وعلى الصحة فإذا أدى نصيبه هل يسري على السيد إلى باقيه، أو لا؟ فيه ~~نظر وقياس ما يأتي في إبراء أحد الشريكين السراية وقد يفرق بأن المبرئ عتق ~~عليه نصيبه باختياره فسرى إلى حصة شريكه وما هنا لم تعتق حصة ما أداه العبد ~~باختيار السيد فلا سراية؛ إذ شرطها كون العتق اختياريا لمن عتق عليه وهو ~~واضح. اه. بحذف. # (قوله: لأنه كبيعتين إلخ) عبارة شيخ الإسلام والمغني؛ لأنه شرط عقد في ~~عقد. اه. (قوله: منهما) الأولى الإفراد كما في المغني. (قوله: معا) ~~كقبلتهما وقوله: أو مرتبا كقبلت الكتابة والبيع أو البيع والكتابة كما يشعر ~~به كلام المتن وصرح به في الروضة وأصلها زيادي زاد المغني وهو مخالف لما ~~ذكراه في الرهن من أن الشرط تقدم خطاب البيع على خطاب ms8044 الرهن. اه. (قوله: ~~وإن أطال البلقيني إلخ) عبارة المغني وفي قول تبطل الكتابة أيضا ومال إليه ~~البلقيني ولو قال: كاتبتك على ألف في نجمين مثلا وبعتك الثوب بألف صحت ~~الكتابة قطعا لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن وأما البيع فقال الزركشي: إن قدمه ~~في العقد على لفظ الكتابة PageV10P397 # بطل، وإن أخره فإن كان العبد قد بدأ بطلب الكتابة قبل إيجاب السيد صح ~~البيع وإلا فلا انتهى. وهذا ممنوع لتقدم أحد شقي البيع على أهلية العبد ~~لمبايعة سيده واستثنى البلقيني من عدم صحة البيع ما إذا كان المكاتب مبعضا ~~وبينه وبين سيده مهايأة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد ~~المقتضي للإبطال وهو تقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمعاملة السيد قال: ~~ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما ~~مهايأة قال: ولم أر من تعرض لذلك وهو دقيق الفقه. اه. (قوله: لتقدم أحد ~~شقيه) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: أو تعرض لكل إلى، وإن علم وقوله: كما ~~إلى ولأنه. (قوله: أحد شقيه) أي: البيع وهو الإيجاب على أهلية العبد إلخ ~~أي: بقبول الكتابة. # (قوله: صفقة واحدة) إلى قول المتن: فمن أدى في المغني. (قوله: إلى آخر ما ~~مر) أي: تؤدون خمسمائة عند انقضاء الأول والباقي عند انقضاء الثاني، عبارة ~~المغني فإذا أديتم فأنتم أحرار. اه. (قول المتن: عتق) ولا يتوقف عتقه على ~~أداء الباقي مغني وشرح المنهج. (قوله: لأن المغلب إلخ) أي وكأنه كاتب كل ~~واحد منهم على انفراده وعلق عتقه على أداء ما يخصه وقوله: ولهذا أي: ولكون ~~المغلب فيها حكم المعاوضة يعتق بالإبراء إلخ أي: ولو نظر إلى جهة التعليق ~~توقف العتق على الأداء ع ش. (قول المتن: ومن عجز) أي: أو مات مغني (قوله: ~~لذلك) أي: لأنه لم يوجد الأداء منه مغني ونهاية أي: ولا ما يقوم مقامه. # . (قوله: لا بعضه) أي: بعض ما رق ع ش. (قوله: لما يأتي) أي: في قول ~~المصنف ولو كاتب بعض رقيق إلخ، أو ms8045 في قوله: لأنه حيث رق بعضه إلخ. (قوله: ~~وذلك) راجع إلى المتن # . (قول المتن: ولو كاتب بعض رقيق إلخ) دخل فيه المغني بقوله: ثم اعلم أن ~~من شروط الكتابة لمن كله رقيق استيعاب الكتابة له وحينئذ لو كاتب إلخ ~~وقوله: كله ليس بقيد بل الأولى إسقاطه ليشمل المبعض. (قوله: لعدم استقلاله ~~إلخ) أي: العبد بالكسب ع ش قال المغني: ولأن القيمة تنقص بذلك فيتضرر ~~الشريك. اه. (قول المتن: وكذا إن أذن) أي: الغير له فيها مغني وقوله: أو ~~كان له أي كان الباقي للمكاتب ع ش. (قوله: لأنه حيث) إلى الفصل في المغني ~~إلا قوله: أو كاتبه وهو مريض وقوله: كما علم إلى ولأنه. (قوله: لأنه حيث ~~إلخ) ولأنه لا يمكن صرف سهم المكاتبين له؛ لأنه يصير بعضه ملكا لمالك ~~الباقي فإنه من أكسابه بخلاف ما إذا كان باقيه حرا نهاية ومغني. (قوله: ولم ~~يخرج إلخ) راجع لكل من الصورتين. (قوله: وكذا لو أوصى بكتابة البعض) ظاهر ~~صنيعه كالنهاية والمغني وشرح المنهج ولو زاد الثلث على ذلك البعض (قوله: ~~على ما بحثه الأذرعي) عبارة المغني ومنها ما لو كان بعض العبد موقوفا على ~~خدمة مسجد ونحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق فكاتبه مالك بعضه قال ~~الأذرعي: فيشبه أن تصح على قولنا في الوقف: إنه ينتقل إلى الله تعالى؛ لأنه ~~يستقل بنفسه في الجملة، ولا يبقى عليه أحكام ملك بخلاف ما إذا وقف بعضه على ~~عين انتهى. والأوجه كما قال شيخنا خلافه لمنافاته التعليلين السابقين ولو ~~سلم فالبناء المذكور لا يختص بالوقف على الجهات العامة ومنها ما لو مات عن ~~ابنين وخلف عبدا فأقر أحدهما أن أباه كاتبه وأنكر الآخر كان نصيبه مكاتبا ~~قال في الخصال: وفي استثناء هذه كما قال ابن شهبة نظر ومثله ما لو ادعى ~~العبد على سيديه أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر. اه. (قوله: أو ~~كاتب البعض في مرض موته إلخ) فإنه يصح قطعا قاله الماوردي مغني. (قوله: وهو ~~إلخ) أي البعض في الصور الثلاث. # (قول ms8046 المتن: إن اتفقت النجوم) هلا صح مع اختلاف النجوم أيضا وقسم كل نجم ~~على نسبة الملكين فأي محذور فيما لو ملكاه بالسوية وكاتباه على نجمين ~~أحدهما دينار في الشهر الأول والآخر درهم، أو ثوب في الشهر الثاني مثلا فإن ~~العوض مثلا PageV10P398 # معلوم وحصة كل واحد منه معلومة ثم ظهر أنه يحتمل أن المراد باتفاق النجوم ~~جنسا أن لا يكون بالنسبة لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لا أن لا تكون دنانير ~~ودراهم بالنسبة لهما جميعا كما في المثال الذي فرضناه سم. (قوله: وعددا) ~~كأنه احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما في شهرين والآخر في ثلاثة سم وفيه أن ~~المراد بالنجوم المؤدى لا الوقت المضروب كما نبه على ذلك المغني ولو سلم ~~يغني عنه حينئذ قول الشارح وأجلا ويظهر أنه احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما ~~ذهبين كبيرين مثلا وحصة الآخر أربعة ذهبات صغار (قول المتن: وقيل يجوز) ~~بالإذن قطعا مغني. (قوله: أحد المكاتبين إلخ) أي: معا مغني. (قول المتن: أو ~~أعتقه) أي نجز عتقه ع ش. (قوله: وقد عاد إلخ) الواو حالية ع ش. (قوله: فلا ~~اعتراض إلخ) عبارة المغني. (تنبيه) # كلامه يفهم أن التقويم والسراية في الحال وهو قول والأظهر أنه لا يسري في ~~الحال بل عند العجز فإذا أدى نصيب الآخر من النجوم عتق عنه والولاء بينهما، ~~وإن عجز وعاد إلى الرق فحينئذ يسري ويقوم ويكون كل الولاء له، وإن كان ~~معسرا فلا يقوم عليه، وإن مات قبل التعجيز والأداء مات مبعضا وإن ادعى أنه ~~وفاهما وصدقه أحدهما وحلف الآخر عتق نصيب المصدق ولم يسر وللمكذب مطالبة ~~المكاتب بكل نصيبه أو بالنصف منه ويأخذ نصف ما في يد المصدق، ولا يرجع به ~~المصدق وترد شهادة المصدق على المكذب، وإن ادعى دفع الجميع لأحدهما فقال ~~له: بل أعطيت كلا منا نصيبه عتق نصيب المقر ولم تقبل شهادته على الآخر وصدق ~~في أنه لم يقبض نصيب الآخر بحلفه ثم للآخر أن يأخذ حصته من المكاتب إن شاء، ~~أو يأخذ من المقر نصف ms8047 ما أخذ ويأخذ النصف الآخر من المكاتب، ولا يرجع المقر ~~بما غرمه على المكاتب كما مر نظيره. اه. # (قوله: وذلك لما مر إلخ) عبارة المغني أما في الإعتاق فلما مر في بابه، ~~وأما في الإبراء فلأنه لما أبرأه إلخ. (قوله: أما إذا أعسر إلخ) بقي ما لو ~~أعسر المبرئ عن قيمة نصيب شريكه وقد عاد إلى الرق فهل يضر ذلك في الحصة ~~التي أبرأ مالكها من نجومها، أو لا؟ فيه نظر وظاهر عبارته الثاني حيث عبر ~~بأو فإن التقدير معها أما إذا أعسر المبرئ وعاد إلى الرق أو أيسر ولم يعد ~~إلى الرق إلخ وهو مشكل فيما لو أعسر المبرئ وعاد إلى الرق بأنه يتبين به أن ~~الكتابة للبعض فتكون فاسدة وقد يجاب بأن العتق المنجز لا سبيل إلى رده ~~فاغتفر لكونه دواما فأشبه ما لو أعتق أحد الشريكين حصته وهو معسر ع ش ### | [فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه] ### | (فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه وما لولد المكاتب من ~~الأحكام وغير ذلك) # . # (قوله: في بيان ما يلزم السيد) إلى قوله: وخبر أن المراد في المغني إلا ~~قوله: وحينئذ إلى المتن وإلى قول المتن: والحق فيه للسيد في النهاية إلا ~~قوله: بخلاف الكتابة كما مر وقوله: حتى النظر إلى ومثلها المبعضة (قوله: ~~وما لولد المكاتبة والمكاتب من الأحكام) عبارة المغني وبيان حكم ولد ~~المكاتبة. اه. (قول المتن: أن يحط عنه جزءا من المال أو يدفعه إليه) الخيرة ~~للسيد حتى لو أراد الدفع إليه وأبى المكاتب إلا الحط أجيب السيد فيجبر ~~المكاتب على الأخذ فإن لم يفعل قبضه القاضي م ر. اه. سم عبارة المغني ~~والروض مع شرحه وإذا لم يبق على المكاتب من النجوم إلا القدر الواجب في ~~الإيتاء لا يسقط ولا يحصل التقاص؛ لأنا، وإن جعلنا الحط أصلا فللسيد ~~أن PageV10P399 # يعطيه من غيره وليس له تعجيزه كما سيأتي في الفصل الآتي؛ لأن له عليه ~~مثله لكن يرفعه المكاتب إلى الحاكم حتى ms8048 يرى رأيه ويفصل الأمر بينهما. اه. ~~(قوله: أو وارثه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن مات السيد ولم يؤته ~~شيئا لزم الوارث، أو وليه الإيتاء فإن كان النجم باقيا تعين منه وقدم على ~~الدين، وإن تلف النجم قدم الواجب على الوصايا وإن أوصى بأكثر من الواجب ~~فالزائد عليه من الوصايا. اه. (قوله: مقدما له على مؤن التجهيز) أي تجهيز ~~السيد لو مات وقت وجوب الأداء، أو الحط وذلك بأن لم يبق من مال الكتابة إلا ~~قدر ما يجب الإيتاء لما يأتي من أنه يدخل وقته بالعقد ويتضيق إذا بقي من ~~النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة ع ش. (قوله: المكاتب عليه) أي: ~~والألف واللام في المال للعهد مغني. (قوله: إلا إن رضي) أي: العبد ع ش ~~عبارة المغني فإن أعطاه من غير جنسه لم يلزمه قبوله ولكن يجوز وإن كان من ~~جنسه وجب قبوله. اه. (قوله: كما مر) أي: من أن الأمر فيها بعد الحظر والأمر ~~بعده للإباحة وندبها من دليل آخر (قوله: ولو أبرأه من الكل فلا وجوب إلخ) ~~لزوال مال الكتابة وكذا لو وهبها له كما قاله الزركشي وكذا لو باعه نفسه أو ~~أعتقه ولو بعوض مغني وروض مع شرحه. (قوله: وكذا إلخ) أي: لا وجوب سم أي: ~~وليس المراد أن كلامه أفهم ذلك أيضا ع ش. # (قوله: وهو ثلث ماله) أي: ولو بضم النجوم إلى غيرها من المال ع ش. (قوله: ~~على منفعته) أي: منفعة نفسه كذا في النهاية والمغني ومقتضاه اختصاص الحكم ~~بما إذا كان الكتابة على منفعة متعلقة بعينه بخلاف ما إذا كانت على منفعة ~~في ذمته، لكن لا يظهر وجه الاختصاص فليراجع. (قوله: لأنه المأثور من ~~الصحابة إلخ) أي قولا وفعلا مغني. (قوله: والمدفوع قد ينفعه إلخ) أي وفي ~~الدفع موهومة فإنه قد ينفق المال في جهة إلخ نهاية ومغني. (قوله: ومن ثم ~~إلخ) راجع لكل من التعليلين (قوله: كان الأصل هو الحط إلخ) ما معنى أصالة ~~الحط مع أن ms8049 الإيتاء هو المنصوص في الآية إلا أن يريد بها أرجحيته في نظر ~~الشرع وإنما نص على الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى ثم رأيت في شرح غاية ~~الاختصار للحصني ما نصه: قال بعضهم: والإيتاء يقع على الحط والدفع إلا أن ~~الحط أولى؛ لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - انتهى. ~~اه. سم. (قوله: والحط) أي: أو والدفع مغني. (قوله: وحينئذ فينبغي إلخ) قد ~~يقال: لا حاجة لذلك بل يكفي أنه يترتب على الأليقية الأفضلية سم. (قوله: أي ~~اسم مال) هو صادق بأقل متمول كشيء من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان ~~المالك متعددا وهو ظاهر وكتب سم على قول المنهج متمول انظر لو كان المتمول ~~هو الواجب في النجمين هل يسقط الحط؟ انتهى. أقول: الأقرب عدم السقوط وينبغي ~~أن يحط بعد ذلك القدر. (قول المتن: ولا يختلف بحسب المال) هذا ما نقلاه عن ~~نص الأم ع ش وعبارة الروضة أقل متمول وهو المراد من عبارة الكتاب قال ~~البلقيني: إن هذا من المعضلات فإن إيتاء فلس لمن كوتب على ألف درهم تبعد ~~إرادته بالآية الكريمة وأطال في ذلك والثاني لا يكفي ما ذكر ويختلف بحسب ~~المال فيجب ما يليق بالحال فإن لم يتفقا على شيء قدره الحاكم باجتهاده ~~(تنبيه) # لو كاتب شريكان مثلا عبدا لزم كلا منهما ما يلزم المنفرد بالكتابة كما ~~بحثه بعض المتأخرين. اه. وهذا ينافي قول ع ش المار ولو كان المالك متعددا. ~~(قوله: الأصح وقفه إلخ) ومقابله أنه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وعبارة المحلي أي: والأسنى والمغني وروي عنه أي: عن علي رفعه إلى النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - ع ش. (قول المتن: أن وقت وجوبه) أي الحط، أو الدفع ~~مغني. (قوله: أي: يدخل إلخ) عبارة المغني والثاني بعده لينتفع به وعلى ~~الأول إنما يتعين في النجم الأخير ويجوز من أول عقد الكتابة PageV10P400 # لأنها سبب الوجوب كما نقول الفطرة تجب بغروب الشمس ليلة العيد ووقت ~~الجواز من أول رمضان؛ ms8050 لأنه سبب الوجوب هذا ما صرح به ابن الصباغ وقيل: يجب ~~بالعقد وجوبا موسعا ويتضيق عند العتق وبهذا صرح في التهذيب وقيل: إنه يتضيق ~~إذا بقي من النجم الأخير القدر الذي يحطه أو يؤتيه إياه وعبارة المصنف ~~صادقة بكل من ذلك وعلى كل لو أخر عن العتق أثم وكان قضاء. اه. وكلام الشارح ~~إنما يوافق الأخير فقط. (قوله: أنه ليس القصد به إلخ) فيه أن ما مر لا يفهم ~~منه الحصر (قوله: وكان قضاء) أي: مع الإثم بالتأخير ع ش. (قوله: للخبر ~~المار) إلى قول المتن: ولو أتى في المغني إلا قوله: ولا يرد إلى ومثلها ~~وقوله: وإن حملت به إلى المتن وقوله: لأنه بدل إلى المتن وقوله: إذا كان ~~أنثى إلى المتن وقوله: ما عدا ما يجب إيتاؤه. (قوله: للخبر المار) تقدم أن ~~الأصح وقفه وأنه يقال من قبل الرأي فلا يصح الاحتجاج به رشيدي. # (قوله: ولقول ابن راهويه) أي: إسحاق بن راهويه (قوله: أجمع أهل التأويل ~~إلخ) حمل على الندب مغني. (قوله: أنه المراد إلخ) أي: على أن الربع المراد. ~~(قول المتن: وإلا فالسبع) قال البلقيني: بقي بينهما أي: الربع والسبع السدس ~~وروى البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي سيد أنه كاتب عبدا له على ألف درهم ~~ومائتي درهم قال: فأتيته بمكاتبتي فرد علي مائتي درهم ومراده بقي مما ورد ~~في الحديث وإلا فالخمس أولى من السدس والثلث أولى من الربع ومما دونه أسنى. ~~(قوله: اقتداء بابن عمر) أي وفعل ابن عمر مما يدل على أن إرادة الربع من ~~الآية بتقديره ليس على وجه الوجوب سم. # . (قوله: حتى النظر) أي بشهوة أما بدونها فيباح لما عدا ما بين السرة ~~والركبة ع ش عبارة المغني، وأما النظر إليها ونظر المكاتب، أو المبعض إلى ~~سيدته فقد مر في كتاب النكاح. اه. (قوله: ولا يرد) أي اقتصاره على الوطء ~~الموهم جواز ما عداه من الاستمتاعات. (قوله: ولو في مرات) هذا حيث لم تقبض ~~المهر فإن كان وطئها ثانيا بعد قبضها المهر ms8051 وجب لها مهر ثان مغني وع ش. ~~(قوله: للشبهة أيضا) دفع لما يقال: إذا طاوعته كانت زانية فكيف يجب لها ~~المهر وحاصله أن لها شبهة دافعة له هي الملك؟ بجيرمي على الزيادي. (قوله: ~~لانعقاده حرا) ؛ لأنه من أمته مغني. (قوله: في ولدها) أي: من نكاح، أو زنا ~~أو شبهة. (قوله: على ما يأتي) أي: في قوله: وقضية كلام أصل الروضة إلخ ع ش. ~~(قول المتن: وصارت مستولدة مكاتبة) المراد بصيرورتها مكاتبة استمرارها على ~~كتابتها وإلا فهي ثابتة قبل ذلك ولو قال كالمحرر: وهي مستولدة مكاتبة كان ~~أولى مغني ولك أن تقول: قصد المصنف الإخبار بمجموع الأمرين لا بكل على ~~انفراده ولهذا حذف العاطف، ولا شك أن الاتصاف بالمجموع طارئ سيد عمر، ولا ~~يخفى أن هذا الجواب لا يدفع أولوية ما في المحرر. # (قوله: إذ مقصودهما إلخ) عبارة المغني ولا يبطل الاستيلاد حكم الكتابة؛ ~~لأن مقصودهما إلخ. (قوله: بعد الاستيلاد) أي: دون ما قبله مغني. (قوله: فإن ~~مات إلخ) عبارة الروض وشرحه فإن مات السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة لا ~~بالاستيلاد كما لو أعتق المكاتب، أو أبرأه من النجوم وتبعها كسبها وأولادها ~~الحادثون من نكاح، أو زنا بعد الكتابة وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت ~~قبل الأداء للنجوم عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده ~~الحادثون؛ لأن عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة ولو أولدها ثم كاتبها ~~ومات قبل تعجيزها عتقت عن الكتابة وتبعها أولادها الحادثون وكسبها الحاصل ~~بعد PageV10P401 # الكتابة صرح به الأصل انتهت فإن قيل: قولهم هنا في المسألتين أعني إيلاد ~~المكاتبة وكتابة المستولدة: إنها تعتق عن الكتابة يخالف قوله في التدبير ~~فيما لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب: إنه يعتق بالأسبق من موت السيد وأداء ~~النجوم ويبطل الآخر إلا إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها وكان قياس ما ~~هنا أن يقال: إنها بموت السيد تعتق عن الكتابة قلت: لا نسلم المخالفة لجواز ~~أن المراد بعتقها بالأسبق إذا كان هو الموت عتقها به عن الكتابة فالمراد ms8052 ~~مما في البابين واحد قاله سم ثم أطال في تأييد ذلك بكلام الروض وشرحه في ~~التدبير (قوله: عتقت، لكن عن الكتابة) أي فيتبعها أكسابها سم زاد ع ش ~~وولدها الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد وهذا هو فائدة كون العتق عن ~~الكتابة. اه. (قوله: عن الكتابة) أي: لا عن الإيلاد خلافا للوجه الثاني ~~فعلى هذا الولد الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد هل يتبعها؟ فيه الخلاف ~~الآتي كما قاله الأذرعي أي: بخلافه على الوجه الثاني فإنه يتبعها قطعا ~~رشيدي وفيه تأمل. (قوله: كما لو نجز إلخ) عبارة المغني كما لو أعتق مكاتبه ~~منجزا، أو علقه بصفة فوجدت قبل الأداء ويتبعها كسبها وأولادها الحادثون بعد ~~الكتابة. (تنبيه) # وطء أمة المكاتب حرام على السيد، ولا حد عليه بوطئها ويلزمه المهر بوطئها ~~جزما فإن أحبلها فالولد حر نسيب للشبهة، ولا يجب عليه قيمته وتصير الأمة ~~مستولدة له ويلزمه قيمتها لسيدها ومن كاتب أمة حرم عليه وطء بنتها التي ~~تكاتبت عليها ويلزمه به المهر، ولا حد للشبهة وينفق عليها منه ومن باقي ~~كسبها ويوقف الباقي فإن عتقت مع الأم فهو لها وإلا فللسيد فإن أحبلها صارت ~~أم ولد ويلزمه قيمتها للمكاتبة والولد حر نسيب لا تجب قيمته عليه؛ لأنه قد ~~ملك الأم، ولا قيمة أمه لأمها؛ لأنها لا تملكها وتعتق إما بعتق أمها أو موت ~~سيدها. اه. . # . (قوله: بأن رقت) بأن عجزها سيدها أو عجزت نفسها ع ش عبارة سم قوله: بأن ~~رقت إلخ هذا يخرج ما لو مات السيد قبل تعجيزها فعتقت بموته. اه. (قوله: ~~بجهة أخرى) أي: غير الكتابة الأولى مغني. (قوله: سببا لإعانته إلخ) قد يرد ~~عليه أن عتقه تبعا لأمه ولا شيء عليه كما تقدم فما معنى السببية للإعانة ~~المذكورة؟ إلا أن يجاب بأن له مكاتبة السيد أيضا وتعتق بالأسبق من الأداءين ~~كما في العباب فقد يكون ما ذكره سببا لإعانته على العتق ولو بكتابة أخرى سم ~~(قوله: لأنه مكاتب عليها) أي: فيكون الحق فيه لها مغني. (قوله: PageV10P402 # أن ولدها ms8053 من عبدها إلخ) أي: بأن زنى بها ع ش. (قوله: ونازع فيه البلقيني) ~~معتمد أي: فيكون كولدها من غيره وسيأتي ما فيه ع ش. (قوله: قال: إنه وهم ~~وفرق إلخ) وهذا أوجه مغني (قول المتن: فلو قتل) أي: الولد فقيمته لذي الحق ~~فإن قلنا للسيد فالقيمة له كقيمة الأم أو للأم فلها تستعين بها في أداء ~~النجوم مغني. (قوله: أي الولد) إلى قول المتن: ولو عجل بعضها في النهاية ~~إلا قوله: ما عدا ما يجب إيتاؤه وقوله: ومثله إلى المتن وقوله نعم إلى ~~المتن وقوله: وقد أفتيت بخلافه وقوله: وما وقع لهما إلى المتن. (قوله: فيما ~~دون النفس) أي: وأما في النفس فقد تقدم آنفا سم. (قوله: بشبهة) أي منها، ~~وإن كان زنا من الواطئ فإن قلت: لم قيد بوطء الشبهة فأخرج النكاح؟ قلت: ~~لعله لأجل قول المصنف: ينفق منها؛ لأنه لو كان بنكاح كان الإنفاق على الزوج ~~لا من المهر وفيه نظر؛ إذ قد يزول النكاح بعد وجوب المهر فينفق منه حينئذ ~~سم أي: فينبغي حذفه لذلك القيد كما في المغني (قول المتن: ينفق منها إلخ) ~~فإن لم يكن له كسب، أو لم يف بمؤنته فعلى السيد مؤنته في الأولى وبقيتها في ~~الثانية. ويصدق السيد بيمينه أنه ولد قبل الكتابة حتى يكون رقيقا له، وإن ~~أمكن أنه ولد بعدها؛ لأنه اختلاف في وقت الكتابة فصدق فيه كأصلها فإن نكل ~~عن اليمين قال الدارمي: قال ابن القطان: وقف الأمر حتى يبلغ الولد ويحلف ~~وقيل: إن الأم تحلف فإن شهد للسيد بدعواه أربع نسوة قبلن وإن أقاما بينتين ~~تعارضتا مغني. # . (قوله: ما عدا ما يجب إلخ) قضيته أنه يعتق مع بقاء القدر المذكور وهذا ~~مخالف لما يأتي في الفصل الآتي من قوله: نعم لا أثر لعجزه عما يجب حطه ~~فيرفع الأمر للحاكم إلخ فلعل المراد مما ذكره هنا أن ما يجب إعطاؤه لا يسوغ ~~معه الفسخ من السيد حتى لو فسخ لم ينفذ فسخه لا أنه يعتق بمجرد بقائه وعلى ~~هذا ms8054 ولو مات العبد فالأقرب له يرفع الأمر للقاضي بعد موته ليحكم بالتقاص إن ~~رآه وعتق العبد فيموت حرا ويكون ما كسبه لورثته فيوافق ما تقدم من أنه لو ~~لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء ع ش. (قوله: أو يبرأ منه إلخ) عطف على يؤدي ~~الجميع وعبارة النهاية مثل الأداء الإبراء والحوالة به لا عليه. اه. وعبارة ~~المغني وفي معنى أدائه حط الباقي من الواجب والإبراء منه والحوالة به، ولا ~~يصح الحوالة عليه، ولا الاعتياض. (تنبيه) # لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال، ثم أعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق ~~صح ولو شرط السيد أنه إذا أدى النجم الأول عتق وبقي الباقي في ذمته يؤديه ~~بعد العتق صح أيضا كما يقتضيه كلام الروضة. اه. وقوله: لو كاتبه مطلقا إلخ ~~نقله سم عن الروض مع شرحه وأقره. (قوله: لا عليه) أي: فإنه لا يعتق بحوالة ~~السيد عليه بالنجوم لعدم صحة الحوالة كما مر في بابها رشيدي وسم. (قوله: ~~للخبر الصحيح) تعليل للمتن. (قوله: أو ليس ملكك) إلى قول المتن: وإن خرج في ~~المغني إلا قوله: ويظهر إلى المتن وقوله: وهو خبر إلى نعم وقوله: وكان ~~كإقامته البينة وقوله: زيفا وقوله: ونوزع فيه وقوله: قال الرافعي إلى ونظير ~~ذلك. # (قوله: وجب استفصاله ) فإن قال: إنه سرقة فكذلك نهاية أي المصدق المكاتب ع ~~ش. (قوله: والكافر) أي: ولو حربيا ومرتدا ع ش. (قوله: وعلى هذا) أي إخبار ~~المكاتب عن تزكيته بنفسه. (قوله: توجيه إطلاقه) أي البحث. (قوله: ففيه نظر ~~ظاهر) عبارة النهاية فمردود بأن فيه إضرارا بسيده حيث يلزم بقبول ما يحكم ~~بنجاسته؛ لأن من رأى لحما وشك في تذكيته يحرم عليه أكله. اه. (قول المتن: ~~ويقال: للسيد) أي إذا حلف المكاتب. (قوله: لزمه دفعه له) أي: إن صدقه مغني. ~~(قوله: وإن لم يعين) أي مالكا، أو عينه ولم يصدقه مغني. (قوله: إن لم يبق ~~إلخ) قيد PageV10P403 # للعتق فقط. (قوله وسمعت) أي: بينته، ولا يثبت بها، ولا بيمينه ملك لمن ~~عينه له، ولا ms8055 يسقط بحلف المكاتب حق من عينه مغني. (قوله: وإن لم تعين إلخ) ~~أي: البينة والأولى التذكير كما في النهاية والمغني بإرجاع الضمير للسيد. ~~(قوله: وكان كإقامته البينة) يرد عليه أن اليمين المردودة كالإقرار على ~~الراجح وعليه فلعله إنما قال ذلك لتقدم حكم البينة هنا فأحال عليه ع ش. # . (قول المتن: ولو خرج المؤدى أي: أو بعضه مستحقا) أي ببينة شرعية وإلزام ~~الحاكم لا بإقرار، أو يمين مردودة مغني. (قوله: أو زيفا) أي: كأن خرج نحاسا ~~بخلاف الرديء فإنه لا يتبين به عدم العتق كما يعلم من قول المصنف الآتي: ~~وإن خرج معيبا إلخ ع ش. (قول المتن: رجع السيد ببدله) المراد أنه يرجع ~~بمستحقه ولو عبر به كان أولى مغني (قوله: مثلا) عبارة المغني تنبيه لا ~~يتقيد ذلك بالنجم الأخير فلو كان في غيره ودفع الأخير على وجه معتبر تبين ~~بخروج غيره مستحقا كونه لم يعتق أيضا ولذلك عبر في الروضة ببعض النجوم. اه. ~~(قوله: ولو بعد موت المكاتب) فإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب بان أنه ~~مات رقيقا، وأن ما تركه للسيد دون الورثة مغني وزيادي. (قول المتن: وإن كان ~~قال إلخ) صورة المسألة إذا قصد الإخبار أو أطلق فإن قصد الإنشاء عتق زيادي ~~ويأتي عن سم مثله (قوله: بالقبض) أي: بالقرائن الدالة على أنه إنما رتبه ~~على القبض أخذا مما يأتي. (قوله: وقد بان خلافه) أي: فلم ينفذ العتق مغني. ~~(قوله: أما لو قال إلخ) محترز قوله: متصلا بالقبض ع ش. (قوله: والقرائن) ~~قضية إفراده القرينة فيما يأتي أن التعدد ليس بمراد هنا (قوله: فلا يقبل ~~منه قوله إلخ) أي في الظاهر كما يدل عليه كلامه أما الباطن فهو دائر مع ~~إدارته، وإن انتفت القرائن كما لا يخفى رشيدي. (قوله: وقول الغزالي إلخ) ~~قضية هذا الصنيع أنه لا فرق فيما إذا كان متصلا بين قصد الإخبار وقصد ~~الإنشاء والإطلاق وفيه نظر سم. (قوله: لا فرق) أي: بين أن يكون متصلا بقبض ~~النجوم أو غير متصل مغني وع ش ms8056 (قوله: قيده ابن الرفعة إلخ) معتمد ع ش. # (قوله: وتبعه البلقيني وزاد إلخ) عبارة المغني وقال البلقيني: محل عدم ~~عتقه إذا قال ذلك على وجه الخبر بما جرى فلو قال على سبيل الإنشاء أو أطلق ~~لم ترتفع بخروج المدفوع مستحقا بل يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده ~~انتهى. وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو قال لزوجته: إن أبرأتني طلقتك ~~فأبرأته من مجهول فقال: أنت طالق، ثم تبين أن الإبراء من مجهول. اه. (قوله: ~~ونوزع فيه) وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه كما لو قصد الإخبار انتهى. وهو ~~ظاهر لوجود القرينة الدالة عليه ع ش. (قوله: وأنه إلخ) عطف على أن حالة ~~الإطلاق إلخ. (قوله: في الحالين) أي: حالة قصد الإنشاء وحالة الإطلاق. ~~(قوله: ولو قال له المكاتب إلخ) انظر هل هذا في صورة الاتصال، أو صورة ~~الانفصال رشيدي أقول: قضية السياق أنه فيهما معا، وإن كان قوله: للقرينة ~~يقتضي رجوعه للأولى فقط. # (قوله: للقرينة) عبارة المغني بيمينه. اه. (قوله: قال الرافعي إلخ) تأييد ~~لقوله: ونوزع فيه. (قوله: أن مطلق قول السيد) أي: قوله: أنت حر وقد أطلق. ~~(قوله: ونظير ذلك ) أي: ما ذكر في صورة الانفصال كما يدل عليه قوله: فلا ~~يقبل منه إلا بقرينة رشيدي. (قوله: وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل إلخ) عبارة ~~المغني وقد أفتى الفقهاء بخلافه ونازعته صدق بيمينه. اه. (قول المتن: وإن ~~خرج) أي: المؤدى من النجوم معيبا أي ولم يرض السيد به مغني (قوله: أو رد ~~بدله إلخ) هذا صريح في أنه عند تلفه أو بقائه مع حدوث عيب فيه عنده يرد ~~بدله ويأخذ PageV10P404 # بدله وفيه نظر ظاهر. وقياس ما تقدم في المبيع أن لا رد بل له الأرش، ثم ~~رأيت الزركشي قال: إنما ثبت الرد له إذا لم يحدث ما يمنع فلو حدث عنده عيب ~~فله الأرش فإن دفعه المكاتب استقر العتق وإلا ارتفع انتهى. ورأيت الروض ~~قال: وإن علم أي: بعيبه بعد التلف ولم يرض أي: به بل طلب الأرش بان أن ms8057 لا ~~عتق فإن أدى الأرش عتق من حينئذ انتهى. قال في شرحه: فإن رضي بالعيب نفذ ~~العتق، ثم قال في الروض: وإن وجد ما قبض ناقص وزن أو كيل فلا عتق، وإن رضي ~~عتق بالإبراء عن الباقي انتهى. اه. سم. (قوله: لأن العقد) إلى قول المتن ~~ولو عجل النجوم في المغني إلا قوله: ويظهر إلى المتن وقوله: لأنه لا بد إلى ~~المتن. # (قوله: يعني لا يطأ إلخ) إنما أول بذلك؛ لأن التسري يعتبر فيه أمران: حجب ~~الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها نهاية ومغني أي: وذلك لا يشترط هنا ~~رشيدي. . # (قوله: لأنه المالك إلخ) أي: ولو وجب عليه لكان له نهاية (قوله: منه) أي: ~~من الوطء مغني وع ش وقال في شرح المنهج: من العتق. اه. وهو المطابق لما ~~يأتي في مقابله من قوله: أو لستة أشهر من العتق. (قول المتن: تبعه رقا ~~وعتقا) أي: في الأولى وعتقا فقط في الثانية والثالثة حلبي وع ش (قوله: ولم ~~يعتق حالا) أي: في الصورة الأولى مغني. (قوله ولا يعتق عليه لضعف ملكه) ~~مكرر مع قوله: ولم يعتق حالا إلخ فكان الأولى حذفه كما في المغني. (قوله: ~~بل يتوقف عتقه على عتقه) فإن عتق عتق وإلا رق وصار للسيد مغني. (قوله: ~~وهذا) أي توقف عتقه على عتق أبيه (قوله: أنه إلخ) أي: ولد المكاتب وقوله ~~عليه أي: على المكاتب. (قوله: في بعض الصور) أي: صورة الوطء بعد العتق ~~لزيادة المدة حينئذ على ستة أشهر بلحظة الوطء بعد العتق سم ورشيدي. (قوله: ~~في قوله: إلخ) أي: في شرح قوله إلخ على حذف المضاف. (قوله: مع العتق) أي: ~~مطلقا شرح المنهج أي: أتت به لستة أشهر أو لأكثر من العتق بجيرمي (قوله: ~~وأمكن إلخ) قيد في البعدية فقط كما هو صريح صنيع شرح المنهج وصريح قول ~~الشارح الآتي وبما تقرر إلخ (قوله: فأكثر منه) أي: من الوطء مغني. (قوله: ~~وبما تقرر إلخ) في قول المتن: وإن ولدته بعد العتق إلخ مع قول الشارح، أو ~~لستة ms8058 أشهر من العتق. (قوله: أن التقييد) أي تقييد الوطء بعد العتق فقط كما ~~هو صريح صنيع شرح المنهج ويفيده أيضا قول الشارح الآتي، وأما إذا قارن إلخ ~~كما مر (قوله: إنما هو إلخ) يتأمل معنى هذا الكلام فإنه قد يقال: بل يحتاج ~~لذلك التقييد في صورة الستة أيضا لصدقها مع الوطء مع العتق، ولا كلام ومع ~~الوطء بعد العتق، ولا يمكن حينئذ كون الولد من الوطء ففائدة ذلك التقييد في ~~صورة الستة الاحتراز عن هذه الحالة ولو كانت عبارته هكذا إنما هو في صورة ~~الوطء بعد العتق لم يكن فيها إشكال فليحرر. اه. سم على حج رشيدي وقد يجاب ~~بأن الحالة التي ذكرها ليس مما يتوهم فيها العلوق مع الحرية حتى يحتاج ~~للاحتراز عنها بخلاف صورة الأكثر أي: ما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من ~~العتق مع كون PageV10P405 # الوطء بعده كما هو ظاهر (قوله: بعد الحرية) هلا قال: أو معها سم. (قوله: ~~لاحتماله قبلها) أي: احتمال العلوق قبل الحرية # (قوله: المكاتب) إلى قول ولو أتى به في المغني إلا قوله: وحذف إلى المتن. ~~(قوله: قبل محله) بكسر الحاء أي: وقت حلوله نهاية (قوله: أي: مال النجوم ~~إلخ) كالطعام الكثير مغني (قوله: وما قبله) هو قوله: مؤنة حفظه ع ش. (قوله: ~~يغني عنه) أي عن قول أصله، أو علفه. (قوله: لأنه مثال) ولأن حفظه شامل لحفظ ~~روحه ولعل هذا أولى مما قاله الشارح رشيدي. # (قوله: لنحو نهب إلخ) عبارة المغني بسبب ظاهر يتوقع زواله بأن كان زمن ~~نهب أو إغارة ولو كاتبه في وقت نهب ونحوه وعجل فيه لم يجبر أيضا؛ لأن ذلك ~~قد يزول عند المحل قال الروياني: فإن كان هذا الخوف معهودا لا يرجى زواله ~~لزمه القبول قولا واحدا وبه جزم الماوردي. اه. (قوله: قال البلقيني إلخ) ~~وهو ظاهر مغني. (قوله: وهو العتق) أي: إذا عجل جميع النجوم وقوله: أو ~~تقريبه أي: إذا عجل بعضه ع ش. (قوله: بنظير ما مر إلخ) أي من أنه إذا أتى ~~المكاتب ms8059 بمال فقال السيد: هذا حرام، ولا بينة وحلف المكاتب أنه حلال أجبر ~~السيد على أخذه، أو الإبراء عنه مغني وسم. (قوله: فيحتمل أن يكون هذا كذلك ~~إلخ) وهو الأوجه كما جرى عليه البلقيني مغني عبارة النهاية والأوجه كما ~~قاله البلقيني أن يقال هنا بنظيره المار من الإجبار إلخ. (قوله: وهو ما ~~رجحه البلقيني) أي: وجزم به شرح المنهج سم. (قوله: قبضه) أي والإبراء عنه ~~على ما مر مغني أي: من أن ما هنا كنظيره المار. (قوله: أو لكونه لم يجده) ~~إن كان المعنى أن المكاتب لم يجد القاضي لم يتأت مع قول المصنف قبضه ~~القاضي، وإن كان المعنى أن المكاتب، أو القاضي لم يجد السيد لم يتأت مع قول ~~المصنف فإن أبى ولعل المراد الثاني وكان قد هرب مثلا بعد الإباء رشيدي ~~أقول: ويؤيد الثاني قول المغني أو غاب. (قوله: إن حصل إلخ) قيد لعتق ~~المكاتب لا لقبض القاضي؛ لأن ما يحضره المكاتب يقبضه القاضي، وإن كان بعض ~~النجوم ع ش عبارة المغني إن أدى الكل. اه. # (قوله: كما لو غاب) أي: السيد. (قوله: فيه) أي في بقاء النجوم في ذمة ~~المكاتب (قوله: لأن يده) أي: القاضي (قوله: ولو أتى به) أي: مال الكتابة ~~بعد حلوله. (قوله: مؤنة) أي: لها وقع ع ش. (قوله: أي: النجوم) إلى الفرع في ~~المغني إلا قوله: نعم إلى ويجري وإلى الفصل في النهاية إلا قوله: وكذا إن ~~أطلق فيما يظهر (قوله: أي: بشرط ذلك إلخ) لعل الأولى إسقاط الباء. (قوله: ~~يشبه ربا الجاهلية إلخ) أي: من حيث جلب النفع حلبي أي: وإلا فما هنا في ~~مقابلة النقص من الواجب وما في الجاهلية في مقابلة الزيادة، أو من حيث جعل ~~التعجيل مقابلا بالإبراء من الباقي فهو كجعلهم زيادة الأجل مقابلا بمال ~~بجيرمي (قوله: ربا الجاهلية) أي: المجمع على حرمته مغني (قوله: ويجري ذلك) ~~أي: ما ذكره المصنف مغني وما ذكره الشارح من الاستدراك. # (قوله: لم ينفذ) أي: تعجيز الموصى له ع ش (قوله: للورثة) أي: ms8060 ورثة السيد ~~(قوله: لأنه بيع) إلى قوله: وفارق في المغني (قوله: للزومه) أي: السلم. ~~(قول المتن: والاعتياض إلخ) أي الاستبدال كأن يكون النجوم دنانير فيعطي ~~المكاتب بدلها دراهم مغني . (قوله: كما صححاه هنا) تبعا للبغوي وهذا أوجه ~~مما نقله PageV10P406 # الرافعي في باب الشفعة عن الأصحاب من الجواز لما مر، وإن صوب الإسنوي ما ~~هنالك وجرى عليه شيخنا هنا في منهجه مغني عبارة النهاية وهذا هو المعتمد، ~~وإن اعتمد الإسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة إلخ. (قوله: فلو باعها ~~السيد إلخ) أي: على خلاف منعنا منه ع ش. (قوله: المشتري الوكيل) فاعل ~~فمفعول. (قوله: بأنه) أي: المشتري. (قوله: وأذن له) أي: للمشتري وظاهر ~~كلامهم اشتراط صراحة الإذن هنا وعدم كفاية الإذن الذي تضمنه البيع فليراجع. # . (قوله: كتابة صحيحة) خرج بها الفاسدة فإن المنصوص في الأم صحة البيع ~~فيها إذا علم البائع بفسادها لبقائه على ملكه كالمعلق عتقه بصفة وكذلك إن ~~جهل بذلك على المذهب مغني. (قوله: بغير رضاه) أي فإن رضي به جاز وكان رضاه ~~فسخا كما جزم به القاضي الحسين في تعليقه؛ لأن الحق له وقد رضي بإبطاله ~~مغني. (قول المتن: في الجديد) وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والقديم: يصح كبيع ~~المعلق عتقه بصفة وبهذا قال أحمد مغني. (قوله: كالمستولدة) قد يقال: لو ~~أشبه المستولدة استوى رضاه وعدمه سم عبارة المغني: لأن البيع لا يرفع ~~الكتابة للزومها من جهة السيد فيبقى مستحق العتق فلم يصح بيعه كالمستولدة ~~(تنبيه) # محل الخلاف إذا لم يرض المكاتب بالبيع فإن رضي به جاز وكان رضاه فسخا كما ~~جزم به القاضي حسين في تعليقه؛ لأن الحق له وقد رضي بإبطاله وعلى هذا ~~تستثنى هذه الصورة من عدم صحة بيع المكاتب. اه. وهي سالمة عن الإشكال ~~المذكور. (قوله: وفارق إلخ) رد لدليل القديم (قوله: ويرشد له) أي: يدل ~~للفسخ. (قوله: ولو بقيت الكتابة إلخ) بقاء الكتابة لا ينافي إعتاقها لصحة ~~إعتاق المكاتب ووقوعه عن الكتابة كما علم مما تقدم سم. (قوله: بل تنتقل) ~~أي: رقبة ms8061 المبيع. (قوله: وبحث البلقيني) إلى الفصل في المغني إلا قوله: ~~وذكر التزويج إلى المتن وقوله: سواء إلى المتن. (قوله: وبحث البلقيني إلخ) ~~عبارة النهاية والأوجه كما بحثه البلقيني جواز بيعه من نفسه إلخ لا بيعه ~~بشرط عتقه كما دل عليه قولهما لا يصح بيعه بيعا ضمنيا خلافا لما بحثه ~~البلقيني هنا. اه. وعبارة المغني ويستثنى أيضا صور منها ما إذا بيع بشرط ~~العتق فإنه يصح، وإن لم يرض المكاتب وترتفع الكتابة ويلزم المشتري إعتاقه ~~والولاء له ذكره البلقيني ومنها البيع الضمني إذا قال: اعتق مكاتبك عني على ~~ألف ذكره البلقيني أيضا وقال: إنه أولى بالجواز من التي قبلها مع اعترافه ~~بأن المنقول في أصل الروضة البطلان وإذا كان المنقول في هذه البطلان ~~فالبطلان في التي قبلها بطريق الأولى وهو كذلك ومعنى البطلان في هذه أن ~~العتق لا يقع عن السائل ولكن يقع عن المعتق ولا يستحق العوض كما سيأتي ~~ومنها ما إذا باع المكاتب من نفسه فإنه يصح وترتفع الكتابة فلا يتبعه كسبه، ~~ولا ولده ومنها ما إذا جنى ومنها إذا عجز نفسه. اه. بحذف. (قوله: في هذه) ~~أي: في مسألة البيع الضمني. # . (قوله: وذكر التزويج إلخ) عبارة المغني تنبيه مسألة النكاح مكررة سبقت ~~في النكاح. اه # . (قول المتن: ولو قال له) أي: للسيد وقوله: رجل أي مثلا مغني. (قوله: ~~وكذا إن أطلق إلخ) يقتضيه كلام المنهج ع ش عبارة السيد عمر قوله: فيما يظهر ~~عبارة المغني محل ذلك ما إذا قال: أعتقه وأطلق أما إذا قال: أعتقه عني إلخ ~~وبه يعلم أن صورة الإطلاق منقولة، وإن أوهم كلام الشارح أنها مبحوثة له. ~~اه. (قول المتن: عتق) أي: من الآن وفاز السيد بما قبضه من المكاتب من ~~النجوم ع ش. (قوله : بل عن المعتق) أي: كالتي قبلها ~~ PageV10P407 # رشيدي عبارة ع ش أي؛ لأن في عتقه عن السائل تمليكا له وهو باطل فألغي ~~تقييد الإعتاق بكونه عن السائل وبقي أصله. اه. (قوله: عتقه) أي المكاتب. ~~(قوله: كما مر) أي: في التدبير ms8062 قبيل فصل في حكم حمل المدبرة ### | [فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من جانب] # . (فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد) . # (قوله: في بيان لزوم الكتابة) إلى قوله: فإن قلت: مر في الطلاق في ~~النهاية إلا قوله: وهذا تصوير إلى المتن وقوله: لكنه أكد فيما يظهر وقوله: ~~له دين إلى المتن وقوله: ليستوفيه وقوله: ونقله بعضهم إلى المتن وقوله: ~~والإذن قبل الحلول إلى المتن. (قوله: عليهما) أي: على اللزوم والجواز وقوله ~~عليها أي: على الكتابة. (قوله: وجنايته، أو الجناية عليه) لم يتقدم للضمير ~~مرجع رشيدي. (قوله: الصحيحة) أما الفاسدة فهي جائزة من جهته على الأصح ~~مغني. (قوله: من كلامه الآتي) أي: في الفصل الآتي (قوله: لأنها) إلى قول ~~المتن ولو استمهل في المغني إلا قوله: أو يحكم بالتقاص إلى وإلا إن غاب ~~وقوله: وهذا تصوير إلى المتن وقوله: لكنه أكد فيما يظهر. (قوله: لكن صرح ~~به) أي بقوله: ليس له فسخها. (قول المتن: إلا أن يعجز) أي المكاتب مغني ~~وسم. (قوله: فله فسخها إلخ) أي: فللسيد الفسخ في ذلك قال الماوردي: ويشترط ~~أن: يقول قد عجزت عن الأداء ويقول السيد: فسخت الكتابة، ولا حاجة فيه إلى ~~حاكم؛ لأنه متفق عليه كالفسخ بالعيب مغني عبارة سم قال في شرح البهجة: بأن ~~يقول: فسخت الكتابة أو أبطلتها، أو عجزت العبد ونحو ذلك انتهى. ومثله في ~~الروض وبه يظهر الفرق بين تعجيز العبد نفسه وتعجيز السيد إياه بشرطه وأن ~~الأول لا تنفسخ به الكتابة بخلاف الثاني. اه. # (قوله: لا أثر لعجزه إلخ) عبارة المغني أما إذا عجز عن القدر الذي يحط ~~عنه أو يبذل له فإنه لا يفسخ؛ لأن عليه مثله، ولا يحصل التقاص؛ لأن للسيد ~~أن يؤتيه من غيره، لكن يرفع المكاتب الأمر إلى الحاكم إلخ قال ع ش: ولو ~~اختلفا صدق السيد وجاز له الفسخ حيث ادعى أن الباقي أكثر مما يجب في ~~الإيتاء وحلف عليه. اه. (قوله: لعدم وجود شرطه إلخ) عبارة شرح الإرشاد ~~لتعلق العتق بالأداء ms8063 ولأن الحط، وإن كان أصلا فللسيد إبداله من مال آخر ~~انتهت. اه. سم. (قوله: شرطه الآتي) أي: من اتفاق الدينين في الجنس والحلول ~~والاستقرار ولعل صورة المسألة أن القيمة من غير جنس النجوم وإلا فما المانع ~~من التقاص؟ ، اللهم إلا أن يقال : إن ما يجب حطه في الإيتاء ليس دينا على ~~السيد، وإن وجب دفعه رفقا بالعبد ومن ثم جاز للسيد أن يدفع من غير النجوم ع ~~ش وقوله: أن القيمة لم يظهر إلى المراد به عبارة الشارح في الفصل الآتي بأن ~~كانا دينين نقدين واتفقا جنسا ونوعا وصفة واستقرارا وحلولا. اه. # (قوله: وإلا إن غاب إلخ) عطف على المتن عبارة المغني تنبيه يرد على حصره ~~الاستثناء صورتان إحداهما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه فللسيد الفسخ ~~كما في الروضة كأصلها الثانية إذا حل النجم والمكاتب غائب ولم يبعث المال ~~كما سيذكره المصنف. اه. (قول المتن: وفاء) أي ما يفي بنجوم الكتابة مغني. ~~(قوله: لأن الحظ له) PageV10P408 # أي فأشبه المرتهن مغني. (قوله: وهذا) أي: تقييد المصنف الفسخ بتعجيز ~~المكاتب نفسه سم. (قوله: فمتى امتنع إلخ) أي: مع القدرة (قوله: ولو على ~~التراخي) المناسب تأخيره مع حذف الغاية عن قول المصنف: والفسخ بنفسه كما في ~~المغني والنهاية (قول المتن: وإن شاء بالحاكم) إن ثبتت الكتابة عنده وحلول ~~النجم والعجز بإقرار، أو بينة مغني. (قوله: لأنه مجمع عليه إلخ) تعليل لأصل ~~المتن رشيدي. (قوله: وإذا عاد للرق إلخ) في الروض ويرق كل من تكاتب عليه من ~~ولد ووالد أي: إذا مات رقيقا أو فسخ السيد كتابته لعجز أو غيره وصار وما في ~~يده أي: من المال ونحوه للسيد إن لم يكن عليه دين قال في شرحه: وإلا فسيأتي ~~حكمه انتهى. اه. سم (قوله: فأكسابه كلها للسيد) ولكن يجب عليه أن يرد ما ~~أعطي من الزكاة مغني زاد الأسنى على من أعطاها إن كان باقيا وبدله إن كان ~~تالفا. اه. (قوله: إلا اللقطة) أي: فالأمر فيها للقاضي ع ش. (قوله: كما مر) ms8064 ~~أي: في بابها مغني. # (قوله: لزمه الإمهال إلخ) ويعذر لمانع يطرأ كضياع المفتاح، أو نحوه فيمهل ~~لذلك أخذا مما يأتي من أنه لو غاب ماله دون مرحلتين أمهل ع ش. (قوله: ~~السيد) إلى قوله: ويفرق في المغني. (قوله: وفهم أن الضمير) أي: ضمير أراد ~~رشيدي عبارة المغني قوله: فإن أمهل السيد مكاتبه، ثم أراد الفسخ بسبب مما ~~مر فله ذلك. اه. (قوله: له دين إلخ) عبارة المغني تنبيه يمهل لإحضار دين ~~حال على مليء مقر أو عليه بينة حاضرة وإحضار مال مودع. اه. (قوله: أو معه ~~عروض) أي: وكانت الكتابة غيرها واستمهل لبيعها مغني. (قوله: ليستوفيه) أي ~~الدين. (قوله: لقرب مدتها) أي المهلة. (قوله: وعظيم مصلحتها) وهو العتق. ~~(قوله: لتضرره إلخ) أي: يمنعه من الوصول إلى حقه، وإن لم يكن محتاجا إليه ع ~~ش. (قوله: بينه) أي: بين ضبط الإمهال هنا بثلاثة أيام. (قوله: ما يليه) أي ~~ما لو غاب ماله. (قوله: فأنيط الأمر) أي: عدم الوجوب. (قوله: وما لا) أي: ~~لا يجعله كالحاضر (قوله: فيما مر) أي: في باب القضاء على الغائب. (قوله: ~~يتجه اعتماد ما في المتن) وهذا أي: ما في المتن ما جزم به المحرر تبعا ~~للبغوي وجرى عليه ابن المقري وغيره وهو المعتمد مغني. (قوله: المذكور) صفة ~~ما لو غاب إلخ. (قول المتن: وإن كان ماله غائبا) أي: واستمهل لإحضاره مغني. ~~(قوله: أمهله وجوبا) أي فلو تبرع عنه أجنبي بالمال ليس للقاضي قبوله لجواز ~~أن لا يرضى المكاتب بتحمل متنه ع ش (قوله: وجوبا) إلى قوله: ويذكر أنه ندم ~~في المغني. (قوله: لأنه بمنزلة الحاضر) ظاهره، وإن عرض له ما يقتضي الزيادة ~~على ثلاثة أيام وهو محتمل حيث كانت الزيادة يسيرة عرفا بحيث يقع مثلها ~~كثيرا للمسافر في تلك الجهة. اه. ع ش أقول: ما مر آنفا في مسألة عروض ~~الكساد كالصريح في خلاف ما قاله. # . (قوله: ثم غاب بغير إذن السيد) سيذكر محترزه بقوله: ولو أنظره إلخ ~~(قوله: أو حل وهو أي: المكاتب غائب) أي: ms8065 ولو بإذن ~~ PageV10P409 # السيد مغني. (قوله: لا دونها) معتمد ع ش. (قوله: وإن اعتمده شيخنا) أي في ~~شرح منهجه وإلا فلم يزد في شرح الروض على قوله: والمراد بالغيبة كما قال ~~ابن الرفعة: في كفايته مسافة القصر قلت: والقياس فوق مسافة العدوى انتهى. ~~اه. سم عبارة المغني وقال شيخنا: والقياس فوق مسافة العدوى انتهى. والأوجه ~~ما في الكفاية. اه. (قول المتن: فللسيد الفسخ) وينبغي أنه لو ادعى الفسخ ~~بعد حضور العبد وإرادة دفعه المال لم يقبل منه ذلك إلا ببينة كما لو ادعى ~~أحد العاقدين بعد لزوم البيع الفسخ في زمن الخيار حيث صدق النافي للفسخ ع ش ~~ويأتي عن المغني والروض ما يؤيده. (قوله: بلا حاكم) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه ويفسخ بنفسه ويشهد؛ لئلا يكذبه المكاتب وله الفسخ بالحاكم نظير ما مر ~~في الفسخ بالعجز، لكن بعد إقامة البينة بالكتابة وبحلول النجم والتعذر ~~لتحصيل النجم وحلف السيد أنه ما قبض ذلك منه ولا من وكيله، ولا أبرأه منه ~~وإلا أنظره فيه كما نص عليه الشافعي والعراقيون ولا يعلم له مالا حاضرا؛ ~~لأن ذلك قضاء على الغائب والتحليف المذكور نقله في أصل الروضة عن الصيدلاني ~~وأقره وهو المعتمد، وإن قال الأذرعي: إنه غريب. اه. # (قوله: وإن غاب بإذنه إلخ) كان حقه أن يذكر عقب قول المصنف وهو غائب كما ~~مر عن المغني. (قوله: والإذن قبل الحلول لا يستلزم إلخ) وفاقا للمغني ~~والأسنى وخلافا للنهاية عبارته وقيده أي: جواز فسخ السيد البلقيني نقلا عن ~~جمع ونص الإمام بما إذا لم ينظره قبل الحلول أو بعده، ولا أذن له في السفر ~~كذلك أي قبل الحلول، أو بعده وإلا امتنع عليه الفسخ وليس له إنظار لازم إلا ~~في هذه الحالة. اه. قال ع ش قوله: وإلا امتنع إلخ معتمد. اه. وقال السيد ~~عمر بعد ذكر عبارته المذكورة ما نصه: وكذا كان في أصل الشارح، ثم ضرب عليه ~~وأبدله بقوله: والإذن إلخ. اه. (قوله: ولو أنظره إلخ) هل مثله ما لو أذن له ~~قبل ms8066 الحلول بلحظة في السفر إلى مرحلتين فأكثر وسافر؟ سم وقد يقال: إن قضية ~~ما قبيله أنه كذلك. (قوله: ثم رجع) أي: السيد عن الإنظار والإذن. (قوله: ~~غير مقصر إلخ) وربما اكتسب في السفر ما يفي في الواجب عليه أسنى ومغني. ~~(قوله: بل حتى يعلمه بالحال) أي: وبعد إعلامه المذكور تفصيل طويل في الروض ~~سم (قوله: بكتاب قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده) فإن عجز نفسه كتب به قاضي ~~بلده إلى قاضي بلد السيد ليفسخ إن شاء فإن لم يكن ببلد السيد قاض وبعث ~~السيد إلى المكاتب من يعلمه بالحال ويقبض منه النجوم فهل هو ككتاب القاضي ~~فيأتي فيه ما مر؟ فيه خلاف والأوجه كما قال شيخنا: الأول وهو ما اختاره ابن ~~الرفعة والقمولي مغني. (قوله: بعد ثبوت مقدمات ذلك) عبارة الأسنى بأن يرفع ~~الأمر إلى قاضي بلده ويثبت الكتابة والحلول والغيبة ويحلف أن حقه إلخ. # (قوله: في بعض ما ذكر) وهو التحليف المذكور. (قوله: بل يمكن السيد من ~~الفسخ إلخ) ، وإن عاق المكاتب عن حضوره مرض أو خوف في الطريق شيخ الإسلام ~~ومغني # (قوله: ولو فاسدة) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قيد بالصحيحة. (قوله: ~~أو إغماء) إلى قوله: فإن قلت في المغني إلا قوله: ولو من المحجور. (قوله: ~~لسفه) أي: أو فلس ع ش وبجيرمي. (قوله: للزومها من أحد الطرفين إلخ) أي ~~وإنما ينفسخ بذلك العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والقراض PageV10P410 # تنبيه) # لو أراد السيد فسخها بجنون حال جنون المكاتب لم يفسخ بنفسه بل يشترط أن ~~يأتي الحاكم ويقيم البينة بجميع ما مر فيما إذا أراد الفسخ على الغائب من ~~الكتابة والحلول وتعذر التحصيل عند الحاكم ويطالب بحقه ويحلف على بقائه ~~مغني وروض مع شرحه. (قوله: ثم إن لم يكن له مال إلخ) كان الأسبك أن يذكره ~~في شرح ويؤدي القاضي إلخ كما في المغني حيث قال بعد ذكر مثل ما في الشرح ~~هناك ما نصه: فإن لم يجد له القاضي مالا فسخ السيد بإذن القاضي وعاد بالفسخ ms8067 ~~قنا له فإن أفاق من جنونه وظهر له مال كأن حصله من قبل الفسخ دفعه إلى ~~السيد ونقض التعجيز وعتق قال في أصل الروضة: كذا أطلقوه وأحسن الإمام؛ إذ ~~خص نقض التعجيز بما إذا ظهر المال بيد السيد وإلا فهو ماض؛ لأنه فسخ حين ~~تعذر حقه فأشبه ما لو كان ماله غائبا فحضر بعد الفسخ انتهى. قال في الخادم: ~~وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم ~~عند غيبة المال، ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد، ثم قال المغني: وارتفاع ~~الحجر عنه كإفاقته من الجنون وكلام المصنف يوهم تعين القاضي في صحة الأداء ~~أي: فيما إذا كانت المصلحة في الحرية وليس مرادا فلو أداه المجنون له أو ~~استقل هو بأخذه عتق؛ لأن قبض النجوم مستحق. اه. وفي شرح المنهج مثله إلا ~~مقالة أصل الروضة ومقالة الخادم. # (قوله: جاز للسيد فسخه) أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق رشيدي ومر ~~آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يصرح بذلك. (قوله: فينتقض فسخه) أي: حكم ~~بانتقاضه لعدم وجود مقتضيه باطنا، ولا يتوقف على نقض القاضي ع ش. (قوله: ~~ويعتق) ويطالبه السيد بما أنفق عليه قبل نقض التعجيز؛ لأنه لم يتبرع عليه ~~به وإنما أنفق عليه على أنه عبده قال الأذرعي: وقيده الدارمي بما إذا أنفق ~~عليه بأمر الحاكم وهو ظاهر بل متعين نعم إن علم أن له مالا فلا يطالبه بذلك ~~قال الرافعي: ولو أقام المكاتب بعدما أفاق بينة أنه كان قد أدى النجوم حكم ~~بعتقه ولا رجوع للسيد عليه؛ لأنه لبس وأنفق على علم بحريته فيجعل متبرعا ~~فلو قال: نسيت الأداء فهل يقبل ليرجع؟ فيه وجهان قال الإسنوي وغيره: الصحيح ~~منهما عدم الرجوع أيضا مغني وروض مع شرحه قال الإمام إلخ ضعيف ع ش عبارة سم ~~قال الزركشي في الخادم: وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق ~~أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال، ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد. اه. ~~وأقر كلام الخادم المغني أيضا ms8068 كما مر آنفا. (قوله: واستحسناه) اعتراضية بين ~~قال ومقوله (قوله: وإن كان له مال إلخ) عديل لما قبله في الشارح ودخول في ~~المتن لكنه لا ينسجم مع قوله: إن وجد له مالا فتأمل. # (قوله: أتى إلخ) أي: السيد (قوله: وحينئذ يؤدي إليه القاضي إلخ) شامل ~~لصورة الإغماء سم. (قوله: ولم يستقل إلخ) أي والحال ع ش عبارة الرشيدي هذا ~~قيد للمتن أي: أما إذا استقل بالأخذ فإنه يعتق لحصول القبض المستحق خلافا ~~للإمام والغزالي وهو مقيد بالمصلحة أيضا كما يعلم مما يأتي. اه. ومر آنفا ~~عن المغني وشرح المنهج ما يوافقها. (قوله: وظهرت المصلحة إلخ) هو قيد ثان ~~للمتن وانظر معنى قوله: ولو من المحجور رشيدي ومر عن المغني ما يعلم PageV10P411 # منه معنى ذلك القول. (قوله: ولا للسيد الاستقلال إلخ) أي: ولا يجوز للسيد ~~الاستقلال بالأخذ حتى لو أخذ لم يعتق بذلك ع ش # (قوله: ويدفع المكاتب إلخ) أي وجوبا مغني. (قوله: أو وارثه إذا مات) سكت ~~عمن يدفعه إليه إذا أغمي على السيد ولا يبعد أنه الحاكم سم. (قوله: أي ~~المجنون) أي: ومن معه. (قوله: في يده) أي: السيد وقوله: لتقصيره أي: ~~المكاتب ع ش. # (قوله: عمدا) إلى قوله: ولو قطع المكاتب في المغني إلا قوله: وكان وجه ~~ذكره إلى المتن وقوله: إن لم يختر تعجيزه وقوله: ويوجه إلى المتن وقوله: ~~فإن اختار العفو وقوله: إن كان السيد إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ~~قوله: وكان وجه إلى المتن وقوله: إن كان السيد إلى المتن وقوله: ولو قطع ~~المكاتب إلى المتن وقوله: على ما ذكراه هنا وقوله: وأن ما تصدق إلى وبحث ~~(قول المتن: مما معه) أي: حالا أو مآلا فدخل ما سيكسبه سم (قوله: إن لم ~~يختر تعجيزه) لا ينبغي اختصاصه بقوله: ومما سيكسبه سم أي: فيما إذا لم يف ~~ما معه للدية (قوله: لأن السيد إلخ) تعليل للمتن (قوله: فكذا الجناية) أي: ~~في الجناية نهاية ومغني (قوله: وجوب الدية بالغة ما بلغت إلخ) وهو المعتمد ms8069 ~~نهاية عبارة المغني وهذا هو الظاهر وجرى عليه شيخنا في شرح منهجه ومحل ~~الخلاف ما لم يعتقه السيد بعد الجناية فإن أعتقه بعدها وفي يده وفاء وجب ~~أرش الجناية على المذهب المقطوع به. اه. # (قوله: ويأتي الفرق إلخ) أي: في قوله: وفارق ما مر إلخ. (قوله: على ~~الأول) وهو قضية المتن. (قوله: أو يفي بالأرش) أي: أو كان ولم يف بالأرش ~~مغني ونهاية (قوله: أو قطع المكاتب طرفه إلخ) وجنايته على طرف ابن سيده ~~كجنايته على أجنبي، وإن قتله فللسيد القصاص فإن عفا على مال أو كان القتل ~~غير عمد فكجنايته على السيد مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض ما نصه: قال ~~في شرحه: وكابن سيده غيره ممن يرثه سيده وهو واضح انتهى. وقضيته وجوب الأرش ~~هنا بالغا ما بلغ كالسيد فالمراد بالأجنبي في قوله الآتي: ولو قتل أجنبيا ~~من عدا السيد ومن يرثه السيد. اه. . # (قوله: فإن اختار العفو فعفا إلخ) كذا في أصل الشارح - رحمه الله تعالى - ~~ومقتضاه أنه أي: عفا مبني للفاعل ولكن في المغني فعفي بضم العين بخطه أي: ~~عفا المستحق انتهى. ومقتضاه أنه مبني للمفعول والتعويل عليه أولى في تصحيح ~~المتن فإنه صرح بأن عنده نسخة بخط المصنف سيد عمر (قوله: وكان وجه ذكره ~~إلخ) يتأمل سم عبارة المغني وقوله: ومما سيكسبه ليس هو في الروضة ولم يذكره ~~المصنف في جنايته على سيده قال ابن شهبة: يحتاج إلى الفرق بينهما على ما في ~~الكتاب انتهى. والظاهر أنه لا فرق لكنه سكت عنه هناك وصرح به هنا والمراد ~~بما سيكسبه ما بقيت كتابته. اه. (قوله: لضاع حقه) لعله فيما إذا لم يكن في ~~يد المكاتب شيء، أو كان ولم يف بالأرش، أو وفى به ولم يقتدر المستحق على ~~إثباته وقوله: أو احتاج إلخ فيما إذا كان في يد المكاتب ما يفي بالأرش ~~واقتدر المستحق على إثباته. (قول المتن: الأقل من قيمته والأرش) في إطلاق ~~الأرش على دية النفس تغليب فلا يطالب بأكثر مما ذكر، ms8070 ولا يفدي به نفسه إلا ~~بإذن سيده ويفدي نفسه بالأقل بلا إذن ويستثنى من إطلاقه ما لو أعتقه ~~السيد PageV10P412 # بعد الجناية وفي يده وفاء فالمنصوص الذي قطع به الجمهور له الأرش بالغا ~~ما بلغ مغني. # (قوله: فلا يبقى للأرش إلخ) أي: وإذا عجزها فلا يبقى إلخ. (قوله: ما مر ~~في جنايته على سيده) أي: حيث وجبت فيها الدية بالغة ما بلغت ع ش. (قوله: ~~قدر الواجب) عبارة المغني، أو كان ولم يف بالواجب. اه. (قول المتن: وسأل ~~المستحق) أي: للأرش القاضي مغني وقوله: عجزه أي: وجوبا ع ش وقوله: القاضي ~~أي: المسئول مغني. (قوله: قال القاضي أو السيد إلخ) عبارة النهاية، أو ~~السيد كما قاله القاضي وما بحثه ابن الرفعة إلخ يرد بأن الأوجه الأخذ ~~بإطلاقهم ويوجه بأن قضية الاحتياط إلخ. (قوله: أو السيد) أي فإن امتنعا من ~~ذلك أثما وبقي الحق بذمة المكاتب وظاهره أيضا جريان ذلك ولو بعد المجني ~~عليه عنهما ع ش (قوله : وبحث ابن الرفعة إلخ) أقره شرح المنهج وقال المغني: ~~وينبغي اعتماده. اه. (قوله: والفرق) معطوف على التوقف رشيدي وقوله: بينه ~~وبين الرهن أي: بما تقدم من أن العتق يحتاط له بخلاف الرهن ع ش. (قوله: على ~~الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الثاني ومقتضى كلام المصنف أنه يعجز ~~جميعه، ثم يبيع منه بقدر الأرش قال الزركشي: والذي يفهمه كلامه أنه يعجز ~~البعض ولهذا حكموا ببقاء الباقي على كتابته ولو كان يعجز الجميع لم يأت ذلك ~~لانفساخ الكتابة في جميعه فيحتاج إلى تجديد عقد ويحتمل خلافه ويغتفر عدم ~~التجديد للضرورة انتهى. وما أفهمه كلامه هو الظاهر وهذا إذا كان يتأتى بيع ~~بعضه فإن لم يتأت لعدم راغب قال الزركشي: فالقياس بيع الجميع للضرورة وما ~~فضل يأخذه السيد. اه. وفي ع ش عن سم على المنهج وفيه أي: في قول الزركشي ~~وما فضل يأخذه السيد نظر. اه. # (قوله: إن زادت إلخ) أي: وإلا فكله مغني (قول المتن: بقيت فيه الكتابة) ~~قال في شرح الروض: وقضية بقاء الكتابة ms8071 في الباقي أنه لا يعجز الجميع فيما ~~إذا احتيج إلى بيع ببعضه خاصة، لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع ~~ويوجه بأنه تعجيز مراعى حتى لو عجزه ثم أبرأ عن الأرش بقي كله مكاتبا ~~انتهى. وقول الشرح السابق وإنما يعجزه إلخ يوافق القضية الأولى سم. (قوله: ~~ولا سراية) أي: على سيده مغني (قوله: بأقل الأمرين) من قيمته والأرش مغني. ~~(قوله: لتشوف الشارع إلخ) قضيته أنه لو كان غير مكاتب وفداه السيد أنه لا ~~يلزمه القبول فليراجع رشيدي عبارة سم قضيته أنه لا يلزمه القبول في غير ~~المكاتب وفيه نظر. اه. (قول المتن: ولو أعتقه إلخ) أي أو قتله روض ومغني ~~وقوله: أو أبرأه أي: بعد الجناية مغني. # (قوله: في مسألة الإعتاق) أخرج مسألة الإبراء فراجعه سم أقول: قضية ~~التعليل الآتي عدم الفرق. (قول المتن: ولزمه الفداء) أي: له قال في الروض: ~~وفداء من يعتق بعتقه إن جنى قال في شرحه بعد تكاتبه عليه: وأعتق هو المكاتب ~~أو أبرأه من النجوم لا إن قتله، وإن اقتضى كلامه خلافه انتهى. اه. سم. ~~(قوله: بخلاف ما لو عتق بالأداء إلخ) أي: فلا يلزم السيد فداؤه ولو جنى ~~جنايات وعتق بالأداء فدى نفسه أو أعتقه السيد تبرعا لزمه فداؤه مغني. # (قول المتن: ولو قتل المكاتب) بعد اختيار سيده الفداء لزم السيد فداؤه أو ~~قبله فلا شيء عليه وبطلت كتابته في الحالين مغني (قوله: وإن لم يخلف وفاء) ~~أي بالنجوم مغني. (قوله: PageV10P413 # وإلا يكافئه) أي: أو كان القتل غير عمد مغني ورشيدي. (قوله: فإن قتله ~~إلخ) أي المكاتب الذي لم يجن على أجنبي وإلا فعلى السيد فداؤه كما مر عن ~~الروض والمغني. (قوله: إلا الكفارة) أي: مع الإثم إن كان عامدا ع ش وشرح ~~المنهج . (قوله: في بابها) أي: الكفارة. (قوله: فإنه يضمنه له) قال ~~الجرجاني: وليس لنا من لا يضمن شخصا ويضمن طرفه غيره والفرق بطلان الكتابة ~~بموته وبقاؤه مع قطع طرفه والأرش من أكسابه مغني. (قوله: قطع طرفه به) قاله ~~ابن ms8072 الصباغ، ثم قال: ولا يعرف للشافعي مسألة يقتص فيها من المالك إلا هذه ~~وحكى الروياني هذا في البحر عن نص الأم، ثم قال: وهو غريب انتهى. والمذهب ~~أنه لا قصاص لشبهة الملك مغني وفي سم ما نصه بقي ما لو قطعه خطأ، أو شبه ~~عمد، أو قتله عمدا أو غيره ولعله لا شيء. اه. (قوله: ولم تراع إلخ) وفاقا ~~للنهاية وخلافا للمغني. # (قول المتن: لا تبرع فيه) أي: على غير السيد مغني. (قول المتن: ولا خطر) ~~بفتح الطاء بخطه مغني (قوله: كمعاملة) إلى الفصل في المغني إلا قوله: من كل ~~محسوب إلى، أو خطر وقوله: امتناع تكفيره إلى أن ما تصدق وقوله: لخبر بريرة ~~وقوله: ووطء وقوله: وكان الولاء للسيد. (قوله: بثمن مثل) أي بعوض المثل ~~مغني. (قوله: كالبيع نسيئة إلخ) أي: والقرض مغني. (قوله: وإن أخذ رهنا ~~وكفيلا) ؛ لأن الكفيل قد يفلس والرهن قد يتلف ويحكم الحاكم المرفوع إليه ~~بسقوط الدين مغني. (قوله: على ما ذكراه هنا) وهو المعتمد، وإن صححا في كتاب ~~الرهن الجواز بالرهن، أو الكفيل مغني (قوله: امتناع تكفيره بالمال) معتمد ع ~~ش. (قوله: وأن ما تصدق إلخ) عطف على امتناع تكفيره إلخ. (قوله: مما يؤكل ~~إلخ) أي: من نحو لحم وخبز مغني. (قوله: التبرع به) ظاهره كشرح المنهج وإن ~~كان له قيمة ظاهرة وهو ظاهر حيث جرت العادة بإهداء مثله للأكل بل لو قيل ~~بامتناع أخذ عوض عليه في هذه الحالة لم يكن بعيدا ع ش. (قوله: وبحث أن له ~~إلخ) عبارة المغني واستثني مما فيه خطر ما الغالب فيه السلامة ويفعل ~~للمصلحة كتوديج البهائم وقطع السلع منها والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع ~~سلعته التي في قطعها خطر، لكن في بقائها أكثر وله اقتراض وأخذ قراض وهبة ~~بثواب معلوم وبيع ما يساوي مائة بمائة نقدا وعشرة نسيئة وشراء النسيئة بثمن ~~النقد، ولا يرهن به ولا يسلم العوض قبل المعوض في البيع والشراء، ولا يقبل ~~هبة من تلزمه نفقته إلا كسوبا كفايته فيسن قبوله، ثم يتكاتب ms8073 عليه، ونفقته ~~في كسبه والفاضل للمكاتب فإن مرض قريبه، أو عجز لزم المكاتب نفقته؛ لأنه من ~~صلاح ملكه، وإن جنى بيع فيها ولا يفديه بخلاف عبده. اه. # (قوله: نحو قطع السلعة) عبارة النهاية قطع نحو السلعة. اه. (قوله: مما ~~الغالب فيه) أي: في القطع ع ش. (قوله: لخبر بريرة) فيه أنه قدم في شرح، ولا ~~يصح بيع رقبته في الجديد أن شراء عائشة لبريرة كان بإذنها ورضاها فكان فسخا ~~منها للكتابة. (قوله: ما فيه تبرع إلخ) أي: مما تقدم وغيره مغني. (قوله: ~~وخطر) الواو بمعنى، أو كما عبر بها النهاية. (قوله: قبوله منه إلخ) أي: ~~قبول السيد من العبد ما تبرع به العبد عليه ع ش. (قوله: بأداء ما عليه) أي ~~بأدائه للسيد دينه على مكاتبه الآخر. (قوله: كما يأتي) أي آنفا عدم صحة ~~العتق والكتابة، وأما عدم جواز الوطء فقد تقدم في الفصل الأول خلافا لما ~~يوهمه صنيعه # (قول المتن: من يعتق على سيده) أي من أصله، أو فرعه مغني (قوله: في ~~صورته) أي: صورة شراء البعض. (قوله: لما مر في العتق) أي من عدم ملكه له ~~اختيارا ع ش. (قوله: لأنه تكاتب عليه) عبارة المغني لتضمنه العتق وإلزامه ~~النفقة. اه. (قول المتن: ولا يصح إعتاقه) أي: ولو عن كفارة. (تتمة) # لا يصح إبراؤه عن الديون، ولا هبته مجانا، ولا بشرط الثواب؛ لأن في قدره ~~اختلافا على PageV10P414 # القول به بين العلماء ولأن الثواب إنما يستقر بعد قبض الموهوب وفيه خطر ~~ووصيته باطلة سواء أوصى بعين، أو بثلث ماله؛ لأن ملكه غير تام مغني. (قوله: ~~وكان الولاء للسيد) ظاهره في الصورتين سم عبارة الرشيدي أي: في مسألته. اه. ~~وعبارة ع ش هو ظاهر فيما لو أعتقه عن سيده أما حيث أعتقه عن غيره فالذي ~~يظهر أن الولاء فيه للغير؛ لأن غايته أنه هبة ضمنية لغير السيد فهي تبرع ~~وهو جائز على الغير بإذن السيد اللهم إلا أن يقال: المراد أن سيده أذن له ~~أن يعتقه عن الغير من غير هبة ms8074 له فيكون تبرعا محضا بالإعتاق عن غيره وليس ~~بيعا، ولا هبة فيلغو وقوعه عن الغير ويقع عن السيد؛ لأنه لما كان الإعتاق ~~من المكاتب وتعذر وقوعه عنه لعدم أهليته للولاء صرف إلى سيده تنفيذا للعتق ~~ما أمكن. اه. ### | [فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة وما توافق] # . (فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة) . # (قوله: في بيان) إلى قول المتن قلت في النهاية إلا قوله: وله معاملته ~~وقوله: ولا بالأداء لوكيل السيد وقوله: فيما إذا عتق بالأداء وقوله: أما ~~إذا عتق بلا أداء إلى ومما تخالف الصحيحة. (قوله: وتخالف المكاتب إلخ) ~~بالجر عطفا على ما تفارق إلخ. (قوله: وغير ذلك) أي كبيان ما توافق، أو ~~تباين فيه الفاسدة التعليق. (قوله: أن كسبه إلخ) أي: أو أن يبيعه كذا مغني. ~~(قول المتن: في استقلاله إلخ) شامل لمكاتبته بعض الرقيق فليراجع سم عبارة ~~البجيرمي على المنهج ظاهره حتى في كتابة البعض والظاهر أنه لا يستقل إلا ~~ببعض الكسب شيخنا. اه. (قوله: لأنه يعتق) إلى قول المتن: فإن تجانسا في ~~المغني إلا قوله: وله معاملته وقوله: يمنعه من السفر وقوله: وفي أنها تبطل ~~إلى المتن وقوله: فيما إذا عتق بالأداء وقوله: بعد تلفه (قوله: أيضا) أي: ~~كالصحيحة. (قوله: وهو) أي: الأداء. (قوله: وخرج بها) أي: الفاسدة ع ش عبارة ~~المغني. (تنبيه) # قوله فاسد يعود إلى الثلاث كما تقرر فاحترز به عن الشرط الصحيح كشرط ~~العتق عند الأداء وبالفاسدة عن الباطلة وهي ما اختلت صحتها باختلال ركن من ~~أركانها ككون الصيغة مختلة بأن فقد الإيجاب، أو القبول أو أحد العاقدين ~~مكرها، أو صبيا أو مجنونا، أو عقدت بغير مقصود كدم، أو بما لا يتمول فإن ~~حكمها الإلغاء إلخ. # (قوله: إلا في تعليق إلخ) أي: فلا تكون لغوا بل يعتق معها الرقيق عند ~~وجود الصفة ع ش. (قوله: إن وقعت) أي الفاسدة. (قوله: وكذا يفترقان) أي ~~الفاسدة والباطلة مغني ورشيدي وع ش وقول سم أي الصحيح والفاسد لعله من ~~تحريف الناسخ. ms8075 (قوله: وفي أخذ أرش الجناية إلخ) أي: من أجنبي فإن كانت من ~~السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة سم على المنهج. اه. ع ش. ~~(قوله: وفي أخذ أمة) أي مكاتبة. (قوله: عند المحل) بكسر الحاء متعلق ~~بالأداء (قوله: لم يتأثر) أي: عقد الكتابة. (قوله: بالتعليق الفاسد) أي: ~~الذي تضمنها الكتابة الفاسدة يعني لو علق بإعطاء نجم واحد مثلا فسدت ومع ~~ذلك إذا دفع المعلق عليه عتق ع ش. (قوله: ومن ثم) أي: لأجل عدم التأثر ~~بذلك. (قوله: لم يشاركه) أي عقد الكتابة الفاسد عبارة المغني وليس عقد فاسد ~~يملك به إلا هذا. اه. فقول ع ش أي العقد الصحيح سبق قلم. (قوله: وولده) ~~مبتدأ خبره ككسبه (قوله: بيعه) أي: ونحوه مما يزيل الملك. (قوله: أن نفقته ~~إلخ) عبارة شرح المنهج عطفا على في استقلاله إلخ وفي أنه تسقط نفقته عن ~~سيده. اه. أي بخلاف فطرته فإنها على السيد سم عبارة المغني وقضية كلام ~~المصنف أن الفاسدة كالصحيحة فيما ذكره فقط وليس مرادا بل كالصحيحة في أن ~~نفقته تسقط عن السيد إذا استقل بالكسب بخلاف الفطرة كما سيأتي. اه. (قوله: ~~كفطرته) أي المكاتب فإن الفطرة تلزم في الفاسدة دون ~~ PageV10P415 # الصحيحة ع ش. (قوله: تسقط عنه) أي: ما لم يحتج نهاية أي: إلى إنفاق بأن ~~عجز عن الكسب، وأما فطرته فلا تسقط عن السيد في الفاسدة وتسقط عنه في ~~الصحيحة سم على المنهج. (قوله: وله معاملته) خلافا للنهاية والمغني عبارة ~~سم عبارة الروض: ولا يعامل سيده. اه. قال في شرحه: هذا ما نقله الأصل عن ~~تهذيب البغوي، ثم قال: ولعله أقوى ونقل قبله عن الإمام والغزالي أن له أن ~~يعامله كالمكاتب كتابة صحيحة وقد راجعت كلام البغوي فرأيته إنما ذكر ذلك ~~تفريعا على ضعيف إلى أن قال: فالأقوى قول الإمام والغزالي انتهى. اه. # (قوله: لتعذر حصول الصفة) أي حيث كانت الصيغة إذا أديته فأنت حر ع ش وهي ~~أداء أي الصفة أداء النجم من المكاتب للسيد. (قوله: وأجزأ) أي: ms8076 ما ذكر من ~~الإبراء وأداء الغير وهل يجب على السيد القبول فيما لو تبرع عنه الغير، أو ~~لا؟ فيه نظر والأقرب عدمه فيدفعه للعبد إن أراد التبرع عليه ع ش ويظهر ~~جريان مثله في قول المتن في أنه لا يعتق بإبراء وما زاده الشارح هناك كما ~~مرت الإشارة إليه من ع ش (قوله: وفي أن كتابته) الأولى إبدال الضمير بأل. ~~(قوله: وإعتاقه) بالرفع رشيدي (قول المتن: ولا يصرف إليه سهم المكاتبين) ~~فلو أخذ من سهم المكاتبين ولم يعلم بفساد كتابته ودفعه للسيد، ثم علم ~~فسادها استرد منه ما دفعه على ما اقتضاه شرح الروض ع ش وظاهر أن عدم العلم ~~بالفساد ليس بقيد. (قوله: وفي أنه يمنعه من السفر) أي: بخلافه في الصحيحة ~~فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم شرح الروض. اه سم. (قوله: ويطؤها) وفاقا ~~لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية. (قوله: ويطؤها) عبارة النهاية ولا ~~يطؤها وكذا كان في أصل الشارح - رحمه الله تعالى -، ثم كشطت لا وهو متعين ~~فإن إثباتها سبق قلم سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: ولا يطؤها الصواب حذف لا. ~~اه. ولعل سم لم يطلع على الكشط وكذا كتب ما نصه قوله: ولا يطؤها عبارة شرح ~~المنهج وجواز وطء الأمة أي بخلاف الصحيحة وعبارة شرح الإرشاد للشارح ووطئها ~~فلا حد به، ولا تعزير ولا مهر انتهت فليتأمل عبارته هنا. اه. # (قول المتن: أن للسيد فسخها) أي: بالقاضي وبنفسه، ولا يبطلها القاضي بغير ~~إذن السيد مغني (قوله: بأداء بعد الفسخ) أي بخلاف التعليق فإنه لا يبطل ~~بالفسخ لما مر من أن التعليق لا يبطل بالقول فإذا أدى بعد فسخ السيد له عتق ~~لبقاء التعليق ع ش. (قوله: لأن تعليقها إلخ) لا يظهر تقريبه عبارة المغني ~~وشرح المنهج: بالفعل كالبيع وبالقول كأبطلت كتابته إن لم يسلم له العوض حتى ~~لو أدى المكاتب المسمى بعد فسخها لم يعتق؛ لأنه، وإن كان تعليقا فهو في ضمن ~~معاوضة فإذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنه من التعليق. اه. وهي ظاهرة ms8077 ~~التقريب. # (قوله: لم يسلم فيها) قدمه المغني وشرح المنهج على التفريع وجعلاه قيدا ~~للمتن كما مر آنفا. (قوله: كما يأتي) أي: في مسألة التحالف. (قوله: فلم ~~تلزم) أي: الفاسدة. (قوله: فيه تجوز إلخ) وكان الأولى للمصنف أن يعبر ~~بالإبطال كما عبر به الشافعي - رضي الله تعالى عنه - مغني. (قوله: فيه ~~تجوز) لكن لما كان للفاسدة ثمرات تترتب عليها كالصحيحة عبر بالفسخ تنبيها ~~على أن له إبطال تلك العلقة ع ش. (قوله: والحجر عليه بسفه) أي: بخلاف ~~الصحيحة فإنها لا تبطل بالحجر على السيد بسفه وبدفع العوض إلى وليه كما ~~تقدم ع ش. (قوله: فيما إذا عتق إلخ) سيأتي محترزه. (قوله: وإلا) أي: بأن ~~تلف. (قوله: وقيمته إلخ) هل العبرة في القيمة بوقت التلف أو القبض، أو أقصى ~~القيم؟ فيه نظر وقياس المقبوض بالشراء الفاسد أن يكون مضمونا بأقصى PageV10P416 # القيم ع ش. (قوله: إن كان متقوما) قيد في كل من مسألتي الرجوع بالعين ~~والبدل رشيدي. (قوله: يعني له قيمة) أي: فيشمل المثلي ع ش (قوله: بعد تلفه) ~~وكذا إذا كان باقيا وهو غير محترم كما في شرح المنهج رشيدي أي وفي المغني ~~كما يأتي. (قوله: أن له أخذ محترم إلخ) أي: ما دام باقيا نهاية عبارة ~~المغني وشرح المنهج واحترز بذلك عما لا قيمة له كالخمر فإن العتيق لا يرجع ~~على السيد بشيء إلا إن كان محترما كجلد ميتة لم يدبغ وكان باقيا فإنه يرجع ~~به فإن كان تالفا فلا رجوع له بشيء. اه. ويظهر بذلك أنه لا ينسجم قوله: نعم ~~إلخ مع قوله: بعد تلفه فكان ينبغي حذفه كما في المغني (قوله: كجلد ميتة ~~إلخ) أي: بأن كاتبه على جلود ميتة فهي فاسدة وتصويره بالحيوان كما في سم ~~حيث قال: كان صورة المسألة أنه لو كان المأخوذ حيوانا فمات فله أخذ جلده. ~~اه. الظاهر أنه غير صحيح؛ لأنه بتلفه في يده تلزمه قيمة الحيوان وحيث لم ~~يتلف يجب رده ع ش. (قوله: لم يدبغ) قيد به لعدم ضمانه بالبدل ms8078 إن تلف كما ~~ذكره أي: شرح المنهج وإلا فالمدبوغ يرجع به إن بقي وببدله إن تلف شيخنا. ~~اه. بجيرمي. # (قول المتن: بقيمته) أي المكاتب. (قوله: فاسدا) أي: بيعا فاسدا مغني. ~~(قوله: وتعتبر القيمة هنا إلخ) ينبغي من نقد البلد الغالب سم. (قوله: ولو ~~كاتب إلخ) عبارة المغني ولو كاتب كافر أصلي كافرا كذلك على فاسد مقصود كخمر ~~وقبض في الكفر فلا تراجع ولو أسلما وترافعا إلينا قبل القبض أبطلناها، ولا ~~أثر للقبض بعد ذلك، أو بعد قبض البعض فكذلك فلو قبض الباقي بعد الإسلام ~~وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته، أو قبض الجميع بعد الإسلام، ثم ~~ترافعا إلينا فكذلك، ولا رجوع له على السيد بشيء للخمر ونحوه أما المرتدان ~~فكالمسلمين. اه. (قوله: كافرة) أي: أو كافرا فلو قال: كافرا كان أوضح ع ش. ~~(قول المتن فإن تجانسا) أي: فإن تلف ما أخذه السيد من الرقيق وأراد كل ~~الرجوع على الآخر وتجانسا أي واجبا السيد والعبد. اه. مغني. (قوله: ~~واستقرارا إلخ) انظر ما معنى اشتراطه الحلول والاستقرار هنا مع أن ما نحن ~~فيه لا يكون فيه الدينان إلا حالين مستقرين؛ لأن ما على السيد بدل متلف وما ~~على العبد بدل رقبته التي حكمنا بعتقها رشيدي وفي ع ش بعد ذكر مثله بزيادة ~~تفصيل عن سم ما نصه وقد يجاب بأن هذه شروط للتقاص لا بقيد كونه متعلقا ~~بالسيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة. اه. ولكن يأتي أن الأصح ~~أن التقاص لا يصير إلا في الحالين بخلاف المؤجل من طرف، أو طرفين إلا إن ~~أدى إلى العتق فالأولى إسقاط قيد الحلول والاستقرار هنا. (قول المتن: ويرجع ~~صاحب الفضل) أي الذي دينه زائد على دين الآخر به أي: بالفاضل مغني. (قوله: ~~لا عن الكتابة) كأن نجز عتقه ع ش. (قوله: ولم يقيد بعجزه) أي أما إذا قيد ~~بعجزه فلا يكون فسخا كما هو ظاهر حتى إذا أدى قبل التعجيز عتق سم (قوله: ~~ومما تخالف إلخ) حقه أن يقدم على ms8079 قول المصنف: وتخالفهما إلخ كما في المغني، ~~ثم المناسب لقوله الآتي: وفي صور إلخ أن يقول هنا وتخالف الصحيحة أيضا في ~~أنه إلخ (قوله: ولا يمنع رجوع الأصل) فإذا كاتب عبدا وهب له أصله كتابة ~~فاسدة بعد قبضه بإذنه كان للأصل الرجوع ويكون فسخا. ~~ PageV10P417 # مغني أي: بخلاف إذا كاتبه كتابة صحيحة امتنع عليه الرجوع فيه ع ش. (قوله: ~~ولا يحرم) أي: عقد الكتابة الفاسدة النظر أي: إلى المكاتبة. (قوله: وفي صور ~~إلخ) منها صحة إعتاقه في الكفارة ومنها عدم وجوب الأرش على سيده إذا جنى ~~عليه ومنها أن للسيد منع الزوج من تسلمها نهارا كالقنة ومنها أن له منعه من ~~صوم الكفارة إذا حلف بغير إذنه وكان يضعفه الصوم ومنها أنه لا تنقطع زكاة ~~التجارة فيه فيخرج عن زكاتها لتمكنه من التصرف فيه ومنها أن له منعه من ~~الإحرام وتحليله إذا أحرم بغير إذنه وله أن يتحلل ومنها عدم وجوب الاستبراء ~~إذا عادت إليه ومنها أن الكتابة الفاسدة الصادرة في المرض ليست من الثلث ~~لأخذ السيد القيمة عن رقبته بل هي من رأس المال ومنها ما إذا زوجها بعبده ~~لم يجب المهر ومنها وجوب الفطرة ومنها تمليكه للغير فإن الصحيحة تخالف ~~الفاسدة في ذلك كله وقد أوصل الولي العراقي في نكته الصور المخالفة إلى نحو ~~ستين صورة ما ذكر منها فيه كفاية لأولي الألباب ومن أراد الزيادة على ذلك ~~فليراجع النكت مغني. # (قوله: تبلغ إلخ) أي: جميع صور المخالفة لا الصور الأخرى فقط لما مر عن ~~المغني ولقول النهاية وفي غير ذلك بل أوصلها بعضهم إلى ستين صورة. اه. ~~(قوله: أي: بقدره) إلى قوله أما لو اتفقا أجلا في النهاية. (قوله: وأما ~~محله في بيع الدين لغير من عليه) أي وهذا ليس كذلك مع أن بيع الدين لغير من ~~هو عليه صحيح كما مر عن الروضة مغني. (قوله: لأنه يشبه الحوالة) أي لأنه ~~إبدال ما في ذمة بذمة فأشبه الحوالة لا بد فيها من رضا المحيل والمحتال ~~مغني. (قوله: لأن ms8080 للمدين إلخ) أي: وكل منهما مدين رشيدي. (قوله: لأنه يشبه ~~بيع الدين) إلى قول المتن، ثم إن لم يكن في المغني إلا قوله: ويتجه إلى ~~المتن وقوله: أراد بها إلى المتن. (قوله: مطلقا) أي حصل به عتق، أو لا. ~~(قوله: أما لو اتفقا أجلا إلى إلخ) هذا بالنظر لغير مسألة الكتابة سم. ~~(قوله: وفي آخر المنع إلخ) وهو المعتمد مغني (قوله: ولو تراضيا إلخ) أي: ~~فيما إذا اختلف الدينان حلولا وأجلا. (قوله: قصاصا) أي: عوضا. # (قوله: وقياسه تقييد الوجهين إلخ) والحاصل أن التقاص إنما يكون في ~~النقدين فقط بشرط أن يتحدا جنسا وصفة من صحة وتكسر وحلول وأجل إلا إذا كان ~~يؤدي إلى العتق ويشترط أيضا كما قال الإسنوي: أن يكون الدينان مستقرين فإن ~~كانا سلمين فلا تقاص وإن تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما قال القاضي ~~والماوردي ونص عليه الشافعي: وإذا منعنا التقاص في الدينين وهما نقدان من ~~جنسين كدراهم ودنانير فالطريق في وصول كل منهما إلى حقه من غير أخذ من ~~الجانبين أن يأخذ أحدهما ما على الآخر، ثم يجعل المأخوذ إن شاء عوضا عما ~~عليه ويرده إليه؛ لأن العوض عن الدراهم والدنانير جائز، ولا حاجة حينئذ إلى ~~قبض العوض الآخر، أو هما عوضان من جنسين فليقبض كل منهما ما له على الآخر ~~فإن قبض واحد منهما لم يجز رده عوضا عن الآخر؛ لأنه بيع عرض قبل القبض وهو ~~ممتنع إلا إن استحق ذلك العرض بقرض أو إتلاف، وإن كان أحدهما عرضا والآخر ~~نقدا وقبض العرض مستحقه جاز له رده عوضا عن النقض المستحق عليه إن لم يكن ~~دين سلم لا إن قبض النقد مستحقه فلا يجوز له رده عوضا عن العرض المستحق ~~عليه إلا إن استحق العرض في قرض ونحوه من الإتلاف، أو كان ثمنا وإذا امتنع ~~التقاص وامتنع كل من المتداينين من الدائن بالتسليم لما عليه حبسا حتى ~~يسلما قال الأذرعي: وقضيته أن السيد والمكاتب يحبسان إذا امتنعا من التسليم ~~وهو منابذ لقولهم: إن الكتابة جائزة من جهة ms8081 العبد وله ترك الأداء وإن قدر ~~عليه وأجيب بأنه إنما ينابذ ما ذكر لو لم يمتنعا من تعجيز المكاتب أما لو ~~امتنعا منه مع امتناعهما مما مر فلا وعليه يحمل كلامهم مغني وروض مع شرحه. ~~(قوله: تقييد الوجهين) الأولى تقييد الوجه الثاني كما في المغني. # . (قول المتن: فإن فسخها) أي: الفاسدة مغني وسم عن الكنز وفي ع ش بعد ذكر ~~ذلك عن المحلي ما نصه: ومثلها الصحيحة إذا ساغ للسيد فسخها بأن عجز المكاتب ~~نفسه، أو امتنع، أو غاب على ما مر ولعله إنما قصره على الفاسدة؛ لأن الفسخ ~~بها لا يتوقف على سبب. اه. (قوله: PageV10P418 # أو العبد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله: لا هما إلى المتن (قول المتن: ~~فقال السيد) أي: بعد ذلك مغني # . (قول المتن: وإغمائه) من زيادته على المحرر ولو اقتصر عليه لفهم الجنون ~~بالأولى نهاية ومغني. (قوله: بالسفه) أما الفلس فلا يبطل به الفاسدة بل ~~يباع بالدين فإذا بيع بطلت مغني. (قول المتن: لا بجنون العبد) أي: وإغمائه ~~والحجر عليه كما قدمه. # . (قول المتن: صدقا) الأولى أن يقول صدق المنكر؛ لأن العطف بأو يقتضي ~~إفراد الضمير مغني (قوله: فإذا أفاق إلخ) قضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ~~ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في ذلك ~~قال في شرح الروض: لأن المغلب هنا التعليق والصفة المعلق عليها وهي الأداء ~~من العبد لم توجد انتهى. اه. ع ش. (قوله: جعل إنكاره تعجيزا إلخ) أي فيتمكن ~~السيد من الفسخ الذي كان ممتنعا عليه، ولا ينفسخ بنفس التعجيز لما مر من أن ~~المكاتب إذا عجز نفسه تخير سيده بين الصبر والفسخ ومن ثم عبر هنا بقوله: ~~جعل إنكاره تعجيزا ولم يقل فسخا ع ش أقول: قضية قول شرح المنهج والمغني صار ~~قنا وجعل إنكاره تعجيزا عدم الاحتياج إلى فسخ السيد فليراجع. (قوله: إن ~~تعمده من غير عذر) ويقبل دعوى العبد إياه إن قامت عليه قرينة ع ش. # . (قوله: ما ms8082 يؤدي كل نجم) أي: في كل نجم مغني. (قوله: وقدر الأجل) كأن ~~قال المكاتب: هو عشرة أشهر وقال السيد: ثمانية كذا في البجيرمي على المنهج ~~ويرد عليه أنه يغني عنه قول الشارح أي الأوقات إلا أن يكون ذكره نظرا ~~للتفسير الثاني للنجوم. (قوله: خلافهما) أي: اختلاف السيد والمكاتب. (قوله: ~~تسوية الإسنوي إلخ) اعتمدها النهاية والمغني (قوله: بين ما هنا والبيع) ~~فيفسخان هما، أو أحدهما أو الحاكم نهاية ومغني. # (قوله: أي: ما ادعاه بتمامه) إلى الكتاب في المغني إلا قوله: لم تقع إلى ~~المتن وقوله: وكان هو إلى المتن وقوله: الذي قطع به الأصحاب وقوله: كما لو ~~كاتبا إلى، لكن لا سراية وقوله: كما لو أوصى إلى المتن وقوله: كما لو قال ~~إلى وخرج. (قول المتن: بعض المقبوض) وهو الزائد على ما اعترف به في العقد ~~مغني وشرح المنهج. (قوله: لم تقع به الكتابة) أراد به إصلاح المتن فتأمل ~~رشيدي (قوله: على التقديري) أي: كون البعض وديعة، أو من النجم (قوله: أو ~~قيمته من جنس إلخ) يقتضي أن قيمته قد لا تكون من جنس قيمة العبد وصفتها مع ~~أن الظاهر أن كلا منهما من غالب نقد البلد سم عبارة المغني وقد يتقاصان بأن ~~يؤدي الحال إلى ذلك بتلف المؤدى وتوجد شروط التقاص السابقة. اه. . # . (قوله: بسفه) أي: وفلس مغني عبارة ع ش قيد به أي بقوله: بسفه أخذا من ~~قوله إن عرف إلخ. اه. (قوله: طرأ) أي أما إذا كان مقارنا للبلوغ فلم يحتج ~~لقوله: إن عرف سبق ما ادعاه مغني. (قوله: عاقلا) الأصوب كاملا كما في عبارة ~~غيره رشيدي أي: كالمغني وشيخ الإسلام (قوله: ثم ادعى ذلك) أي: فقال: كنت ~~محجورا علي، أو مجنونا يوم زوجتها مغني. (قوله: لأن الحق تعلق بثالث) وهو ~~الزوجة ومثل النكاح البيع فلو قال: كنت وقت البيع صبيا، أو مجنونا لم يقبل، ~~وإن أمكن PageV10P419 # الصبا وعهد الجنون؛ لأنه معاوضة محضة والإقدام عليها يقتضي استجماع ~~شرائطها بخلاف الضمان والطلاق والقتل انتهى. شيخنا الزيادي أي فإنه يقبل ms8083 من ~~ذلك إن عرف ع ش # . (قوله: اختلفا قدرا إلخ) أقول: أو اتفقا قدرا، لكن اختلفا جنسا كدينار ~~وثوب يساوي دينارا سم أي: فالأولى إسقاط قدرا كما في المغني. # . (قوله: أو قامت بذلك بينة) أي: أو نكلا وحلف العبد اليمين المردودة ~~مغني (قوله: أو البينة) أي: أو يمين العبد المردودة وإذا أراد إقامة بينة ~~احتاج إلى شهادة عدلين؛ لأن مقصود الكتابة العتق دون المال ولو حلف أحدهما ~~ونكل الآخر ثبت الرق في نصيب الحالف وترد اليمين في نصيب الناكل مغني (قول ~~المتن: فإن أعتق أحدهما إلخ) أي: بعد ثبوت الكتابة بطريق مما مر مغني. (قول ~~المتن: فالأصح إلخ) ضعيف ع ش أي: كما يأتي في المتن. (قوله: أنه لا يعتق) ~~أي: نصيبه مغني. (قول المتن: بل يوقف) أي العتق فيه فإن أدى أي: المكاتب. # (قوله: وإن عجز) أي المكاتب عن أداء نصيب الابن الآخر قوم أي: الباقي ~~وقوله: على المعتق أشار به إلى أنه إذا كان أبرأه عن نصيبه من النجوم لم ~~يعتق منه شيء بالعجز؛ لأن الكتابة تبطل بالعجز والعتق في غير الكتابة لا ~~يحصل بالإبراء مغني. (قوله: وولاؤه كله له) أي: وبطلت كتابة الأب مغني. ~~(قول المتن: فنصيبه) أي: الذي أعتقه من المكاتب مغني أي: أو أبرأه عنه. ~~(قوله: لما أعتقه) أي، أو أبرأه عنه مغني (قوله: لكن لا سراية هنا) أي: في ~~مسألة المتن على هذا القول (قوله: على ما مر) أي: في أواخر كتاب العتق مغني ~~ويحتمل أن مراد الشارح بما مر ما قدمه آنفا في شرح وولاؤه للأب (قوله: فإن ~~عجزه بشرطه إلخ) عبارة المغني، وإن عجز فعجزه الآخر عاد نصيبه قنا. اه. ~~(قوله: لما تقرر) أي: آنفا. (قوله: ونصفه للمكاتب) أي: يصرفه إلى جهة ~~النجوم مغني. (قوله: أي كله، أو نصيبه منه) اقتصر المغني على المعطوف. ~~(قوله: في هذه) أي: فيما لو قال لشريكه إلخ وقوله: وأما في مسألتنا مع ~~قوله: فالمذهب إلخ ع ش (قوله: لزعم المنكر) أي: السابق آنفا والجار متعلق ~~باستلزاما ms8084 وقوله: لا لإقراره عطف على استلزاما أي: ولم تثبت السراية بإقرار ~~المنكر بما يوجب السراية. (قوله: فكانت إتلافا إلخ) واستشكال جمع السراية ~~من حيث إن حصة المصدق محكوم بكتابتها ظاهرا والمصدق لم يعترف بغير ذلك ~~ويزعم أن نصيب الشريك مكاتب أيضا ومقتضاه عدم السراية فكيف يلزم المصدق ~~حكمها مع عدم اعترافه بموجبها أجيب عنه بأن المكذب يزعم أن الجميع قن ~~ومقتضاه نفوذ إعتاق شريكه وسرايته كما لو قال لشريكه في عبد قن: قد أعتقت ~~نصيبك وأنت موسر فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه، لكن هناك لم يلزم ~~شريكه القيمة لعدم ثبوت إعتاقه وهنا تثبت السراية بإقرار المكذب وهي من أثر ~~إعتاق المصدق وإعتاقه ثابت فهو بإعتاقه متلف لنصيب شريكه بالطريق المذكور ~~ويضمن قيمة ما أتلفه نهاية، ولا يخفى أن الإشكال قوي والجواب لا يقاومه بل ~~لا يلاقيه، وإن كان الحكم مسلما. # (قوله: فوجبت قيمته له) تصريح بالغرم خلاف ما اعتمده في شرح الروض. اه. ~~سم. (قوله: وخرج بأعتق إلخ) . (خاتمة) # لو أوصى السيد للفقراء، أو المساكين، أو لقضاء دينه من النجوم تعينت له ~~كما لو أوصى بها لإنسان ويسلمها المكاتب إلى الموصى له بتفريقها، أو بقضاء ~~دينه منها فإن لم يكن سلمها للقاضي ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على ~~الوارث عتق عليه ولو ورث رجل PageV10P420 # زوجته المكاتبة أو ورثت امرأة زوجها المكاتب انفسخ النكاح؛ لأن كلا منهما ~~ملك زوجه، أو بعضه ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس وانقضت مدة الخيار أو ~~كان الخيار للمشتري انفسخ النكاح؛ لأن كلا منهما ملك زوجه مغني وروض مع ~~شرحه ### | [كتاب أمهات الأولاد] # (قوله: بضم الهمزة) إلى قوله: منها أنه - صلى الله عليه وسلم - في المغني ~~إلا قوله: لما كان إلى تسمح وقوله: كأنه قربه مما (قوله: بضم الهمزة إلخ) ~~قضيته أن فيه أربع لغات، لكن الذي قرئ به في السبع ثلاث؛ لأنه على ضم ~~الهمزة ليس إلا فتح الميم وعلى كسرها ففي الميم الفتح والكسر بجيرمي. ~~(قوله: تسمح الشارح إلخ) ويحتمل أن الشارح ms8085 أشار إلى تسمح الجوهري وأن مراده ~~ما ذكره الشارح سم عبارة البجيرمي عن الطبلاوي ولقائل أن يقول المحلي لم ~~ينقل ما ذكره عن صحاح الجوهري بل عن الجوهري فيجوز أن يكون قاله في غير ~~الصحاح لكون كلامه لم ينحصر في الصحاح. اه. وعبارة المغني ويمكن أن نسخ ~~الجوهري مختلفة واختلف النحاة في أن الهاء في أمهات زائدة، أو أصلية على ~~قولين فمذهب سيبويه أنها زائدة؛ لأن الواحدة أم ولقولهم: الأمومة وقيل ~~أصلية بقولهم تأمهت وإذا قلنا بالزيادة اختلف فيه على قولين: أحدهما أن ~~الهاء زيد في المفرد أولا فقيل: أمهة ثم جمعت على أمهات؛ لأن الجمع تابع ~~للمفرد والثاني أن المفرد جمع على أمات، ثم زيدت فيه الهاء وهذا أصح قاله ~~الجوهري. اه. # (قوله: فجعلها نقلا عنه إلخ) والتسمح من حيث النقل عن الصحاح وإلا فكونها ~~جمعا للأصل أولى لوجود الهاء فيهما بجيرمي (قوله: وكأنه قر) أي: الشارح ~~المحقق به أي: بالجعل المذكور. (قوله: مما قيل: هذا الجمع إلخ) حكاه المغني ~~عن ابن شهبة. (قوله: لأن مفرده) وهو أم. (قوله: ونظيره سماء وسموات) صرحوا ~~بأن جمع سماء على سموات من المقصور على السماع سم يعني فلا يقاس عليه وقد ~~يجاب بأن مراد ابن شهبة نظيره في الورود على خلاف القياس لا أنه مقيس عليه. ~~(قوله: ويجمع إلخ) عطف على ما تضمنه أول كلامه من أن أما يجمع على أمهات. ~~(قوله: لكن الأول) أي: أمهات وقوله: والثاني أي: أمات. (قوله: ختم) أي ~~المصنف - رحمه الله تعالى - كتابه مغني. (قوله: تفاؤلا) ورجاء أن الله ~~تعالى يعتقه وقارئه وشارحه من النار فنسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن ~~يجيرنا ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا وجميع أهلنا ومحبينا منها مغني. # (قوله: وختم) أي: أبواب العتق بهذا أي: باب أمهات الأولاد. (قوله: فهو ~~أقواها) والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في ~~الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد ~~لجواز موت المستولدة أولا ولأن العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد ~~نهاية. ms8086 اه. سم قال ع ش: قوله: أقوى أي من حيث الثواب وقد يؤخذ من هذا أنه ~~لا يترتب على عتق المستولدة ما يترتب على الإعتاق المنجز باللفظ ومنه أن ~~الله تعالى يعتق بكل عضو من العتيق عضوا من المعتق. اه. (قوله: ويجاب إلخ) ~~قضية هذا الجواب تقييد كونه قربة بقصد التوسل للعتق سم عبارة المغني ~~والأولى أن يجيء فيه التفصيل السابق في النكاح وهو إن قصد به مجرد ~~الاستمتاع فلا يكون قربة، أو حصول ولد ونحوه فيكون قربة. اه. وعبارة ~~النهاية وهو أي: قضاء الوطر قربة PageV10P421 # في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من عتق وغيره وقد قام الإجماع ~~على أن العتق من القربات سواء المنجز والمعلق وأما تعليقه فإن قصد به حث، ~~أو منع أو تحقيق خبر فليس بقربة وإلا فهو قربة. اه. (قوله: والأصل فيه) أي: ~~في الباب نهاية ومغني. (قوله: في بيعها) أي: أم الولد. (قوله: قبل الولادة) ~~يعني قبل الحمل (قوله: قال ابن سريج: أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت ~~حاملا إلخ) اعترض هذا الاستدلال بالحامل بحر من وطء الشبهة فإنها لا تباع ~~ما دامت حاملا وتباع إذا وضعت وأجيب بقيام الدليل فيها بجواز البيع بعد ~~الوضع بخلاف أم الولد سم (قوله: أن يجيب) أي: ابن داود. (قوله: وقد يرد) ~~أي: الجواب المذكور وقوله: بمنع زواله أي زوال السبب الطارئ فيما نحن فيه ~~(قوله: وهذا الوصف) أي: كون جزئها ثبتت له الحرية إلخ (قوله: لأنها تختص) ~~أي: من حيث الوضع. (قوله: والمظنون) أي والكثير أخذا من السياق والسباق ~~(قوله: ونظيره) أي: مثال كل من إذا، وإن ولو قال نحو إذا قمتم إلخ كان ~~أولى. (قوله: خص الوضوء) الأولى خص إقامة الصلاة (قوله: فلكثرة اللهو إلخ ) ~~الجار متعلق بقوله الآتي: أتى بإن إلخ والجملة استئنافية (قوله: وأتى بإذا ~~إلخ) عطف على مجموع أتى بإن إلخ ومتعلقه المقدم. # (قوله: لندرتها) علة لقوله: مع أن الموضع لإن والضمير لمس الضر بتأويل ~~إصابة السيئة وقوله: مبالغة ms8087 علة لقوله: وأتى بإذا إلخ (قوله: كما أشار ~~إليه) أي: إلى كونه قليلا. (قوله: حر كله) إلى قول المتن: فولدت في المغني ~~وإلى قوله: حيا أو ميتا في النهاية. (قوله: حر) أي: مسلم، أو كافر أصلي أما ~~المرتد فإيلاده موقوف فإن أسلم تبين نفوذه وإلا فلا مغني ويأتي مثله عن ~~النهاية. (قوله: وكذا بعضه) هذا هو المعتمد خلافا لما جرى عليه شيخنا في ~~شرح الروض من عدم نفوذ إيلاد المبعض مغني عبارة النهاية ولو أولد المبعض ~~أمة ملكها ببعضه الحر نفذ إيلاده كما اقتضاه كلام المصنف وصححه البلقيني ~~وغيره وجزم به الماوردي، ولا يشكل عليه كونه غير أهل للولاء؛ لأنه إنما ~~يثبت له بموته فإن عتق قبله فذاك وإلا فقد زال ما فيه من الرق بموته. اه. ~~وسيأتي عن سم ما يتعلق بهذا (قوله: ومكرها ومحجور سفه) الواو بمعنى، أو كما ~~عبر بها المغني. (قوله: ورجح السبكي خلافه إلخ) وهو المعتمد نهاية ومال ~~المغني إلى الأول عبارته وكونه كاستيلاد الراهن المعسر أشبه من كونه ~~كالمريض فإن من يقول بالنفوذ يشبهه بالمريض ومن يقول بعدمه يشبهه بالراهن ~~المعسر. اه. (قول المتن: أمته) PageV10P422 # خرج به إيلاد المرتد فإنه موقوف كملكه وإيلاد الواقف أو الموقوف عليه ~~الأمة الموقوفة فإنه لا ينفذ وما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته ~~فإنها لا تصير أم ولد لانتفاء ملكه لها حال علوقها، وإن ثبت نسب الولد وورث ~~منه لكون المني محترما، ولا يعتبر كونه محترما حال استدخالها خلافا لبعضهم ~~فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد ~~وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته فاستجمرت به أجنبية فحبلت منه ~~نهاية وقوله: فإنه لا ينفذ قال ع ش: والأقرب أن الولد رقيق؛ لأن الموطوءة ~~ليست أمته والشبهة ضعيفة. اه. وقوله: وما لو استدخلت إلى قوله: فقد صرح في ~~المغني. # (قوله: فلا تعتق بموته) أي: مطلقا حرا، أو رقيقا قبل العجز، أو بعده مغني ~~(قوله: أمته) أي: التي أولدها (قوله: ms8088 لما مر أنه ليس من أهل الولاء) لك أن ~~تقول: والمبعض كذلك ليس من أهل الولاء فإن قلت: لا رق بعد الموت فيصير ~~حينئذ من أهل الولاء قلت: فيلزم مثله في المكاتب، ثم رأيت الشارح بسط في ~~شرح الإرشاد أمر القول بنفوذ إيلاد المبعض سم. (قوله: استيلاد أصل أحدهما) ~~أي: إذا كان الأصل موسرا نهاية ومغني وسم. (قوله: ولو كانت مزوجة إلخ) غاية ~~للمتن عبارة النهاية وشمل قوله: أحبل إحباله بوطء حلال، أو حرام بسبب حيض، ~~أو نفاس، أو إحرام أو فرض صوم، أو اعتكاف، أو لكونه قبل استبرائها، أو ~~لكونه ظاهر منها، ثم ملكها قبل التكفير أو لكونها محرما له بنسب، أو رضاع ~~أو مصاهرة، أو لكونها مزوجة أو معتدة، أو مجوسية أو وثنية، أو مرتدة، أو ~~مكاتبة أو لكونها مسلمة وهو كافر. اه. # (قوله: أو محرمة) من التحريم (قوله: كأن استدخلت ذكره) ولو كان نائما ~~مغني. (قوله: أو ماءه المحترم) أي: في حال حياته مغني ونهاية ومن استدخال ~~المني ما لو ساحقت زوجته أمته، أو إحدى أمتيه أخرى فنزل ما بفرج المساحقة ~~فحصل منه حمل فتعتق بموته كما مر ع ش. (قول المتن: حيا أو ميتا) أي: ولو ~~لأحد توأمين كما هو ظاهر، وإن لم ينفصل الباقي مطلقا لوجود مسمى الولد ~~والولادة سم. (قوله: بشرط أن ينفصل كله) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الأول ~~نعم لو مات أي: السيد بعد انفصال بعضه، ثم انفصل باقيه لم تعتق إلا بتمام ~~انفصاله. اه. وعبارة الثاني وخرج بقوله فولدت حيا، أو ميتا ما لو انفصل ~~بعضه كأن خرج رأسه أو وضعت عضوا وباقيه مجتن ثم مات السيد فلا تعتق، وإن ~~خالف في ذلك الدارمي فقد قالوا: إنه لا أثر لخروج بعض الولد متصلا كان، أو ~~منفصلا في انقضاء عدة ولا في غيرها من سائر أحكام الجنين لعدم تمام انفصاله ~~إلا في وجوب القود إذا خرجت رقبته وهو حي وإلا في وجوب الغرة بالجناية على ~~أمه إذا مات بعد حياته والاستثناء معيار العموم. ms8089 اه. (قوله: تبقى إلخ) مقول ~~القول. (قوله: أن انفصال الكل لا يشترط إلخ) تقدم آنفا عن النهاية والمغني ~~خلافه. # (قوله: أيضا) أي كمسألة الصلاة والقود (قوله: كأن وضعت عضوا منه) خلافا ~~للمغني كما مر آنفا (قوله: أو مضغة) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله: ~~ولو للقوابل) ويعتبر أربع منهن، أو رجلان خبيران أو رجلان وامرأتان نهاية ~~ولو اختلف أهل الخبرة هل فيها خلق آدمي، أو لا؟ فقال بعضهم: فيها ذلك ونفاه ~~بعضهم فالذي يظهر أن المثبت مقدم؛ لأن معه زيادة علم مغني PageV10P423 # قوله: وهنا ما يسمى ولدا) قضية هذا عدم الاكتفاء بوضع البعض كالعضو سم ~~وتقدم عن المغني آنفا الجزم بذلك. (قول المتن: عتقت بموت السيد) ولو سبيت ~~مستولدة كافر زال ملكه عنها ولم تعتق بموته وكذا مستولدة الحربي إذا رق ولو ~~قهرت مستولدة الحربي سيدها عتقت في الحال نهاية قال ع ش: قوله: ولو قهرت ~~إلخ أي بحيث تتمكن من التصرف فيه، وأن تخلص بعد ذلك. اه. (قوله: ولو ~~بقتلها) إلى قوله: أي ويفرق في المغني وإلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا ~~قوله: فلو أولدها إلى المتن وقوله: وحذفه إلى وكملكها وقوله: شبهة الملك ~~إلى الطريق وقوله: كذا ذكراه في الدعاوى. # وقوله: فيما يظهر إلى المتن وقوله: وصرح أصله إلى المتن. (قوله: ولو ~~بقتلها له) عبارة النهاية وشمل قوله عتقت بموته ما لو قتلته فإنها تعتق ~~بموته وإن استعجلت الشيء قبل أوانه وتجب ديته في ذمتها. اه. أي: حيث لم ~~يوجب القتل قصاصا وإلا اقتص منها ع ش وعبارة المغني ودخل في قوله: بموته ما ~~إذا قتلته وبه صرح الرافعي في أوائل الوصية كحلول الدين المؤجل بقتل رب ~~الدين للمدين وهذا مستثنى من قولهم من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ~~كقتل الوارث المورث ويثبت عليها القصاص بشرطه، وأما الدية فيظهر وجوبها ~~أيضا؛ لأن تمام الفعل حصل وهي حرة ويؤخذ من ذلك أنها لو قتلت سيدها المبعض ~~عمدا أنه يجب عليها القصاص؛ لأنها حال الجناية رقيقة ms8090 والقصاص يعتبر حال ~~الجناية والدية بالزهوق. اه. (قوله : وقد لا تعتق بموته كأن ولدت منه إلخ) ~~عبارة المغني ويستثنى من عتقها بموت السيد مسائل منها ما إذا تعلق بها حق ~~الغير من رهن، أو أرش جناية، ثم استولدها وهو معسر ثم مات مفلسا فإنها لا ~~تعتق بموته وقد ذكر المصنف حكم ذلك في محله لكن الاستثناء من إطلاقه هنا ~~ولو رهن جارية، ثم مات عن أب فاستولدها الأب قال القفال: لا تصير أم ولد؛ ~~لأنه خليفته فنزل منزلته. اه. وعبارة النهاية ومحل ما ذكره إذا لم يتعلق ~~بالأمة حق الغير وإلا لم ينفذ الإيلاد كما لو أولد راهن معسر مرهونة بغير ~~إذن المرتهن إلا إذا كان المرتهن فرعه كما بحثه بعضهم فإن انفك الرهن نفذ ~~في الأصح وكما لو أولد مالك معسر أمته الجانية المتعلق برقبتها مال إلا إذا ~~كان المجني عليه فرع مالكها. اه. قال ع ش: قوله: فإن انفك الرهن نفذ إلخ ~~ومثله ما لو بيعت في الدين، ثم ملكها. اه. # (قوله: أو لعبده المدين إلخ) عبارة النهاية وكما لو أولد معسر جارية ~~تجارة عبده المأذون المديون بغير إذن العبد والغرماء. اه. (قوله: وهو معسر ~~إلخ) راجع لكل من المسائل الأربع كما علم مما قدمنا عن المغني والنهاية ~~والضمير للمحبل (قوله: وكأن نذر مالكها إلخ) وكأن أولد وارث أمة نذر مورثه ~~إعتاقها نهاية (قوله: التصدق بها، أو بثمنها) بخلاف ما لو نذر إعتاقها ~~نهاية. (قوله: ورد استثناء هذه) أي: من كلام المصنف وإلا فهي على التقديرين ~~لا تصير مستولدة ع ش. (قوله بزوال ملكه إلخ) شامل لصورة نذر التصدق بثمنها، ~~لكن ذكر السيد السمهودي خلافه فإنه ذكر أنهما لم يتعرضا لذلك وأنه يبعد ~~القول فيه بزوال الملك سم، لكن في النهاية والمغني مثل ما في الشارح كما ~~نبهنا إليه (قوله: بمجرد النذر) أي وإنما صح بيعه لها إذا كان نذر التصدق ~~بثمنها؛ لأن الشارع أثبت له ولاية ذلك رشيدي. (قوله: وكأن أوصى إلخ) وكأن ~~أولد وارث أمة اشتراها ms8091 مورثه بشرط إعتاقها؛ لأن نفوذه مانع من الوفاء ~~بالعتق عن جهة مورثه وكأن أولد مكاتب أمته فلا ينفذ نهاية. (قوله: وظاهر ~~كلامهم أنه لا يثبت إلخ) وهو المعتمد مغني ونهاية. # (قوله: لكن لما أوهم العتق إلخ) لا يقال: إن الإضمار أظهر في دفع ~~الإيهام؛ لأن الإضمار، وإن لم يكن صريحا في اتحاد مرجع الضمائر حتى يكون ~~مرجع بموته هو مرجع أحبل أمته كان ظاهرا في ذلك ظهورا تاما قريبا من الصريح ~~بخلاف الإظهار فإنه، وإن لم يكن ظاهرا في اختلاف الظاهر مع الضمير قبله كان ~~محتملا لذلك احتمالا PageV10P424 # قويا؛ لأنا نقول الإضمار، وإن كان صريحا في اتحاد مرجع الضمائر، لكن ليس ~~صريحا في اتحاده مع وصف كونها أمته فليتأمل سم بحذف # (قوله: ولم يغر) إلى الفرع في المغني إلا قوله: وحذفه إلى وكملكها وقوله: ~~فلو أولدها إلى المتن وقوله: وكأنه حذفه إلى وكالشبهة. (قوله: فالولد رقيق ~~لسيدها) بالإجماع إلا إذا كان سيد الأمة المنكوحة ممن يعتق عليه الولد ~~لكونه بعضا له فإنه يصير حرا نهاية أي: كأن تزوج شخص بأمة أبيه فأحبلها فإن ~~الولد يعتق على سيدها؛ لأنه ولد ولده ع ش. (قوله: لأنه يتبع أمه إلخ) ويتبع ~~الأب في النسب وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما في ~~عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة نهاية. ~~(قوله: تبعا لحريته) أي الولد. (قوله: نعم إن ملكها وهي حامل إلخ) قال ~~الصيدلاني: وصورة ملكها حاملا أن تضعه قبل ستة أشهر من يوم ملكها، أو لا ~~يطؤها بعد الملك وتلده لدون أربع سنين نهاية وسم قال ع ش: قوله: وصورة ~~ملكها إلخ أي: على وجه يعتق فيه الولد، ولا تصير مستولدة. اه. (قوله: ~~بنكاح) أي: بخلاف ما لو ملك الحامل منه بزنا فلا يعتق عليه لعدم نسبته له ~~شرعا وقوله: عتق عليه الولد أي: ولا تصير به أم ولد ع ش. (قوله: لم ينفسخ ~~النكاح) ؛ لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام مغني (قوله: فلو أولدها إلخ) ~~خلافا للمغني والنهاية ms8092 عبارتهما فلو استولدها الأب ولو بعد عتقه في الثانية ~~وملك ابنه لها في الأولى لم ينفذ استيلادها؛ لأنه رضي برق ولده حيث نكحها ~~ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم ~~يكن نكاح وهذا ما جرى عليه الشيخان في باب النكاح وهو المعتمد وإن قال ~~الشيخ أبو محمد: ثبت الاستيلاد وينفسخ النكاح ومال إليه الإمام وصححه ~~البلقيني. اه. وفي سم عن الروض مع شرحه في الباب العاشر من أبواب النكاح ~~مثلها. # . (قوله: زوجته الحرة) أما إذا ظنها زوجته الأمة فالولد رقيق مغني ~~ونهاية. (قوله: بأن تزوج حرة وأمة فوطئ الأمة إلخ) فالأشبه كما قاله ~~الزركشي أن الولد حر كما في أمة الغير إذا ظنها زوجته الحرة نهاية ومغني. ~~(قوله: أو أمته) عطف على قوله: زوجته الحرة فعبارة المحرر بأن ظنها زوجته ~~الحرة، أو أمته وفي النهاية عطفا على ذلك لا إن ظنها مشتركة بينه وبين غيره ~~أو أمة فرعه، أو مشتركة بين فرعه وغيره خلافا لبعضهم. اه. أي فالولد رقيق ~~في هذه الثلاث كما رجحه الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض رشيدي. (قوله: ~~وهو) أي: ما خرج به وقوله: من قوله: إلخ متعلق بالعلم. (قوله: وكالشبهة ~~نكاح من غر بحريتها إلخ) أي فالولد قبل العلم حر نهاية أي: فالولد الحادث ~~قبل العلم بخلاف الحادث بعده رشيدي (قوله: والطريق) وكذا لو أكره على وطء ~~أمة الغير كما قاله الزركشي وفي فتاوى البغوي لو استدخلت الأمة ذكر حر نائم ~~فعلقت منه فالولد حر؛ لأنه ليس بزنا من جهته ويجب قيمة الولد عليه ويحتمل ~~أن يرجع عليها بعد العتق كالمغرور. اه. (قوله: كأن وطئها بجهة إلخ) كأن ~~أباحه سيد الأمة وطأها على قول من يقول بجوازه بإباحة السيد فأتت بولد فإنه ~~لا يكون حرا ع ش. (قوله: فلا تؤثر حريته) . (فرع) # جارية بيت المال كجارية الأجنبي فيحد واطئها، وإن أولدها فلا نسب ولا ~~استيلاد، وإن ملكها بعد سواء كان فقيرا أم لا؛ لأن الإعفاف لا يجب من ms8093 بيت ~~المال مغني زاد النهاية ولو وطئ جارية أبيه، أو أمه ظانا لحلها له، أو أكره ~~على الوطء فالذي يظهر كما قاله الأذرعي أن الولد رقيق. اه. قال ع ش: قوله: ~~فلا نسب ولا إيلاد أي: وعليه المهر حيث لم تطاوعه وقوله: ولو وطئ جارية إلخ ~~ومثله بالأولى ما لو وطئ جارية زوجته ظانا ذلك وقوله أن الولد رقيق أي: ولا ~~حد عليه إذا كان ممن يخفى عليه ذلك. PageV10P425 # للشبهة وهل يثبت نسبه منه في الصور الثلاث أم لا؟ فيه نظر وظاهر اقتصاره ~~على نفي الحرية في هذه دون نفي النسب والتصريح بنفيه فيما قبلها ثبوته في ~~الثلاث فيرتب عليه الإرث إذا عتق وعدم القتل بقتله إلى غير ذلك من الأحكام ~~فليراجع. اه. (قوله: وكملكه ما له حق الملك إلخ) أي: في ثبوت الاستيلاد ~~والعتق بالموت عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه مسائل منها ما لو أولد السيد ~~أمة مكاتبة فإنه يثبت فيها الاستيلاد ومنها ما لو أولد الأب الحر أمة ابنه ~~التي لم يستولدها فإنه يثبت فيها الاستيلاد، وإن كان الأب معسرا أو كافرا ~~ومنها ما لو أولد الشريك الأمة المشتركة إذا كان موسرا كما مر فإن كان ~~معسرا ثبت الإيلاد في نصيبه خاصة وكذا الأمة المشتركة بين فرع الواطئ ~~وأجنبي إذا كان الأصل موسرا ولو أولد الأب الحر مكاتبة ولده هل ينفذ ~~استيلاده، أو لا؟ وجهان أوجههما كما جزم القفال الأول ولو أولد أمة ولده ~~المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على الزوج مدة الحمل. اه. وكذا ~~في النهاية إلا قوله: ولو أولد الأب الحر مكاتبة ولده إلخ. # (قوله: وأمة ابنه إلخ) ويجب على الأصل قيمتها وكذا مهرها إن تأخر الإنزال ~~عن مغيب الحشفة ومن المستثنيات ما لو وطئ أمة اشتراها بشرط الخيار للبائع ~~بإذنه لحصول الإجازة حينئذ وما لو وطئ جارية المغنم بعض الغانمين وأحبلها ~~قبل القسمة واختيار التمليك، والولد حر نسيب إن كان الواطئ موسرا وكذا ~~معسرا كما نقلاه عن تصحيح القاضي أبي الطيب والروياني وينفذ ms8094 الإيلاد في قدر ~~حصته إن كان معسرا ويسري إلى باقيها إن كان موسرا نهاية بحذف. (قوله: إذا ~~لم يستولدها الابن) قيد بالابن؛ لأن المكاتب لا يصح استيلاده سم. # (قوله: لم يقبل قوله:) أي: فينفذ استيلاده (قوله: لكنه يغرم له) أي للمقر ~~له ع ش. (قوله: نقصها وقيمتها) انظر ما المراد بالنقص المغروم مع القيمة ~~وسيأتي آخر مسألة في الكتاب نقلا عن الروضة أنه يغرم قيمتها وقيمة الولد ~~والمهر وسيأتي ثم أنه يحرم عليه وطؤها حتى يشتريها من المنتزعة منه وظاهر ~~أن محل الحرمة إن كان صادقا في إكذابه نفسه رشيدي ويحتمل أن المراد بالنقص ~~ما حصل بالوطء والحمل وبالقيمة قيمتها بعد تمام الانفصال لا قيمتها وقت ~~الوطء فلا يندرج الأول في الثاني. (قوله: فكما مر) أي: من عدم قبول قوله: ع ~~ش عبارة الرشيدي أي: فيجري في المدعى عليه نظير ما مر في المدعي. اه. ~~(قوله: لاتفاقهما عليه آخرا) أي بإكذابه نفسه ع ش. (قوله: ويلزم الثاني له ~~قيمة الولد) علم منه أنه لا يحكم بحريته رشيدي وفيه وقفة بل الذي يفهم منه ~~الحكم بحريته وهو قياس ما مر في أول الفرع وقياسه أيضا أنه يوقف الولاء ~~هنا. # . (قوله: إجماعا) إلى قوله: وكأنه اكتفى في المغني إلا قوله: فيما يظهر ~~من إطلاقهم وقوله: ثم رأيت إلى المتن وقوله: وصرح أصله. (قوله: ما لم يقم ~~به إلخ) عبارة المغني ما لم يحصل هناك مانع. اه. وهي أحسن (قوله: ككونها ~~محرمة) أي: على المحبل بنسب، أو رضاع أو مصاهرة مغني، أو كونها مجوسية، أو ~~وثنية نهاية (قوله: أو كونه مبعضا إلخ) أي كون المحبل مبعضا أي: أو كون ~~الأمة مشتركة بينه وبين أجنبي إذا أحبلها الشريك المعسر أو مشتركة بين فرع ~~الواطئ وأجنبي إذا كان الأصل موسرا كما مر مغني، أو كونها موصى بمنافعها ~~إذا كانت ممن تحبل فاستولدها الوارث فالولد حر وعليه قيمته يشتري بها عبدا ~~ليكون مثلها رقبته للوارث ومنفعته للموصى له ويلزمه مهرها وتصير أم ولد ~~فتعتق بموته مسلوبة ms8095 المنفعة وليس له وطؤها إلا بإذن الموصى له بالمنفعة ~~بخلاف من لا تحبل فيجوز بغير إذنه كما صححه في أصل الروضة أو كونها أمة ~~تجارة عبده المأذون المديون لا يجوز له وطؤها إلا بإذن العبد والغرماء كما ~~مر فإن أحبلها وكان PageV10P426 # معسرا ثبت الاستيلاد بالنسبة إلى السيد فينفذ إذا ملكها بعد أن بيعت ~~كالمرهونة، ولا يجوز له الوطء قبل بيعها إلا بالإذن، أو كونها أم ولد ~~المرتد لا يجوز له وطؤها في حال ردته، أو أم ولد ارتدت أو أم ولد كاتبها ~~نهاية أو كونها أمة لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعي، أو شرعي أو جناية. ~~(فرع) # لو شهد اثنان على إقرار سيد الأمة بإيلادها وحكم به، ثم رجعا عن شهادتهما ~~لم يغرما شيئا؛ لأن الملك باق فيهما ولم يفوتا إلا سلطنة البيع ولا قيمة ~~لها بانفرادها فإن مات السيد غرما قيمتها للوارث مغني ونهاية؛ لأن هذه ~~الشهادة لا تنحط عن الشهادة بتعليق العتق ولو شهدا بتعليقه فوجدت الصفة ~~وحكم بعتقه، ثم رجعا غرما مغني. # (قوله: وأذن له إلخ) أي: في الوطء بعد الإيلاد # (قوله: وله استخدامها وإجارتها وإعارتها) أي: وولدها بطريق الأولى مغني. ~~(قوله: وإجارتها) لا من نفسها ولو آجرها، ثم مات في أثناء المدة عتقت ~~وانفسخت الإجارة ومثلها المعلق عتقه بصفة والمدبر بخلاف ما لو آجر عبده، ثم ~~أعتقه فإن الأصح عدم الانفساخ والفرق تقدم سبب العتق بالموت أو الصفة على ~~الإجارة فيهن بخلاف الإعتاق ولهذا لو سبق الإيجار الاستيلاد، ثم مات السيد ~~لم تنفسخ لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق نهاية ومغني قال ع ش: قوله: ~~وانفسخت إلخ أي: ورجع المستأجر لقسط المسمى على التركة إن كانت وإلا فلا ~~مطالبة له على أحد وقوله: لم تنفسخ أي: الإجارة وينفق عليها من بيت المال ~~فإن لم يكن فيه شيء، أو منع متوليه فعلى مياسير المسلمين. اه. (قوله: بأن ~~له قيمتها إذا قتلت) جزم به المغني بلا عزو. (قوله: على بدل النفس) الأولى ~~على ما يشمل بدل النفس. # . (قول ms8096 المتن وكذا تزويجها إلخ) وله تزويج بنتها جبرا، ولا حاجة إلى ~~استبرائها بخلاف الأم لفراشها ولا يجبر ابنها على النكاح، ولا له أن ينكح ~~بلا إذن السيد وبإذنه يجوز وما استثناه البغوي من أن المبعض لا يزوج ~~مستولدته ممنوع كما قاله البلقيني؛ لأن السيد يزوج أمته بالملك لا بالولاية ~~مغني وقوله: وما استثناه البغوي إلخ كذا في النهاية (قوله: ولو مبعضا) ~~معتمد ع ش (قول المتن: بغير إذنها) أي بكرا، أو ثيبا كأن صاقلها فدخل منيه ~~في فرجها بلا إيلاج فهي باقية على بكارتها، وإن ولدت وزالت الجلدة؛ لأنها ~~لم تزل بكارتها بوطء في قبلها ع ش. (قوله: بخلاف كافر إلخ) عبارة النهاية ~~والكافر لا يزوج أمته المسلمة بخلاف ما لو كان السيد مسلما وهي كافرة ولو ~~وثنية، أو مجوسية؛ لأن حق المسلم في الولاية آكد وحضانة ولدها لها، وإن ~~كانت رقيقة لتبعيته لها في الإسلام. اه. . # . (قوله: ولا يصح) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله: على ما حكاه ~~الروياني عن الأصحاب وقوله: كذا قالاه إلى وتصح كتابتها وقوله: سهله إيثار ~~الاختصار. (قوله: ولا يصح) أي بيعها وقوله: به أي: بصحة بيعها على حذف ~~المضاف. (قوله: لأنه مخالف لنصوص إلخ) ومخالف للإجماع وقد أجمع التابعون ~~فمن بعدهم على تحريم بيعها قال المصنف في شرح المهذب: هذا هو المعتمد في ~~المسألة إذا قلنا الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف وحينئذ فيستدل بالأحاديث ~~وبالإجماع على نسخ الأحاديث في بيعها نهاية قال ع ش: قوله: يرفع الخلاف ~~معتمد. اه. عبارة المغني وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها واشتهر عن علي ~~- رضي الله تعالى عنه - أنه خطب يوما على المنبر فقال في أثناء خطبته: ~~اجتمع رأيي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن ~~فقال عبيدة السلماني: رأيك مع رأي عمر وفي رواية مع ~~ PageV10P427 # الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فقال: اقضوا فيه ما أنتم قاضون فإني أكره ~~أن أخالف الجماعة. اه. (قوله: ولا يرهن) والذي في النهاية والمغني، ms8097 ولا ~~يوهبن. اه. ولعل الرواية متعددة. # (قوله: وخبر جابر إلخ) أي: الذي استدل به القديم على جواز البيع مغني. ~~(قوله: سرارينا) بتشديد الياء جمع سرية. (قوله: إما منسوخ إلخ) وقيل: إن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم بذلك كما قال «ابن عمر: كنا نخابر ~~أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا بذلك رافع بن خديج أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة فتركناها» مغني زاد النهاية ويحتمل أن ~~يكون ذلك قبل النهي، أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - على عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك النهي وهو ظاهر في أن ~~قوله: لا نرى بالنون لا بالياء وقال البيهقي: ليس في شيء من الطرق أنه اطلع ~~عليه. اه. (قوله: استدلالا واجتهادا) أي منا أخذا بظاهر قول جابر والنبي - ~~صلى الله عليه وسلم - حي لا نرى بذلك بأسا رشيدي عبارة البجيرمي قوله: إما ~~منسوخ أي إن قرئ لا يرى بالياء التحتية وقوله: أو منسوب إلخ أي إن قرئ ~~بالنون وكذلك يصح كونه منسوخا عليهما إن ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - ~~اطلع عليه وأقره لكنه ثبت أنه لم يطلع وإنما أسند إليه بطريق الاجتهاد من ~~جابر أي: ظن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على بيعهن وأقره ~~شيخنا عزيزي. اه. (قوله: قولا ونصا) وهو الحديث السابق عن الدارقطني مغني. ~~(قوله: ولأن ما كان إلخ) عطف على قوله: لأنه مخالف لنصوص إلخ. (قوله: وصار) ~~أي: البيع (قوله: ونحو بيعها) كأن يقرضها نفسها فتعتق وتأتي له بأمة مثلها ~~بدلها بجيرمي عبارة النهاية والمغني وكبيعها في ذلك هبتها كما صرح به ~~البلقيني والأذرعي بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى القبول وهو إنما يكون ~~بعد الموت والعتق يقع عقبه. اه. قال الرشيدي: قوله: بخلاف الوصية بها أي ~~لنفسها أي: فتحرم لتعاطي العقد الفاسد وكذا وقفها. اه. (قوله وأخذ منه ~~الزركشي إلخ) عبارة النهاية قال الزركشي: ينبغي صحة بيعها إلخ وهو مردود. ~~اه. ms8098 وعبارة المغني وليس له بيعها ممن تعتق عليه، ولا بشرط العتق ولا ممن ~~أقر بحريتها فإنا ولو قلنا إنه من جهة المشتري افتداء هو بيع من جهة البائع ~~ففيه نقل ملك. اه. # (قوله: إذ الأول) أي: بيعها من نفسها عقد عتاقة أي: على الأصح ويؤخذ منه ~~أن محل بيعها من نفسها إذا كان السيد حر الكل أما إذا كان مبعضا فإنه لا ~~يصح؛ لأنه عقد عتاقة كما مر وهو ليس من أهل الولاء وهذا مأخوذ من كلامهم ~~ولم أر من ذكره والهبة كالبيع فيما ذكر وهذا كله إذا لم يرتفع الإيلاد فإن ~~ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة فإنه يصح جميع التصرفات ~~فيها فلو عادت لمالكها بعد ذلك لم يعد الاستيلاد؛ لأنا أبطلناه بالكلية ~~بخلاف المستولدة المرهونة إذا بيعت، ثم ملكها الراهن ؛ لأنا إنما أبطلنا ~~الاستيلاد فيها بالنسبة إلى المرتهن وقد زال تعلقه وهذا هو الظاهر مغني ~~وقوله: وهذا كله إلخ في النهاية مثله. (قوله: ويصح بيع المرهونة إلخ) عبارة ~~النهاية ويستثنى من ذلك مسائل يجوز بيعها الأولى المرهونة رهنا وضعيا، أو ~~شرعيا حيث كان المستولد معسرا حال الإيلاد الثانية الجانية وسيدها كذلك ~~الثالثة مستولدة المفلس. اه. قال ع ش: قوله: رهنا وضعيا أي: بأن رهنها ~~المالك في حياته وقوله: أو شرعيا أي: بأن يموت مالكها وعليه دين فالتركة ~~مرهونة به شرعا وقوله وسيدها كذلك أي: معسر حال الإيلاد. اه. (قول المتن: ~~ورهنها وهبتها) عبارة المغني ويحرم ويبطل بيعها ورهنها وهبتها لخبر ~~الدارقطني السابق في الأول والثالث ولأنها لا تقبل النقل فيهما وقياسا ~~للثاني عليهما ولأن فيه تسليطا على البيع. اه. (قوله: ولو مرهونة إلخ) ~~عبارة النهاية وظاهر أن أم الولد التي يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي، أو شرعي، ~~أو جناية أو نحوها تمتنع هبتها. اه. (قوله: لأنها تنقل الملك) والحاصل أن ~~حكم أم الولد حكم القنة إلا فيما ينتقل به الملك، أو يؤدي إلى انتقاله ~~وإنما صرح المصنف برهنها مع فهمه من تحريم بيعها للتنبيه على ms8099 أن تعاطي ~~العقود الفاسدة حرام، وإن لم PageV10P428 # يتصل به المقصود كما نص عليه في الأم كذا قاله الزركشي والدميري، ولا تصح ~~الوصية بها ولا وقفها، ولا تدبيرها نهاية # . (قوله بعد الاستيلاد) متعلق بقول المصنف ولدت. (قول المتن: فالولد ~~للسيد إلخ) سكت عن حكم أولاد أولاد المستولدة ولم أر من تعرض لهم والظاهر ~~أخذا من كلامهم أنهم إن كانوا من أولادها الإناث فحكمهم حكم أولادها أو من ~~الذكور فلا؛ لأن الولد يتبع الأم رقا وحرية كما مر. (فرع) # لو قال لأمته: أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلا فإنما تعتق إذا مضت هذه ~~المدة من الثلث وأولادها الحادثون بعد موت السيد في هذه المدة كأولاد ~~المستولدة ليس للوارث أن يتصرف فيهم بما يؤدي إلى إزالة الملك ويعتقون من ~~رأس المال كما ذكراه في باب التدبير. اه. مغني. # (قوله: وإن ماتت أمه) هذا أحد المواضع التي يزول فيها حكم المتبوع ويبقى ~~حكم التابع كما في نتاج الماشية في الزكاة بخلاف المكاتبة إذا ماتت أو عجزت ~~نفسها تبطل الكتابة ويكون الولد رقيقا للسيد؛ لأنه يعتق بعتقها تبعا بلا ~~أداء منه، أو نحوه وولد المستولدة إنما يعتق بما تعتق هي به وهو موت السيد ~~ولهذا لو أعتق أم الولد أو المدبرة لم يعتق الولد كالعكس بخلاف المكاتبة ~~إذا أعتقها يعتق ولدها، وولد الأضحية والهدي المنذورين له حكمهما لزوال ~~الملك عنهما وولد الموصى بمنفعتها كالأم رقبته للوارث ومنفعته للموصى له؛ ~~لأنه جزء من الأم. والمؤجرة والمعارة لا يتعدى حكمهما إلى الولد؛ لأن العقد ~~لا يقتضيه وولد المرهونة الحادث بعد الرهن غير مرهون وولد المضمونة غير ~~مضمون وولد المغصوبة غير مغصوب وولد المودعة كالثوب الذي طيرته الريح إلى ~~داره وولد الجانية لا يتبعها في الجناية، وولد المرتدين مرتد وولد العدو ~~تصح شهادته على عدو أصله وولد مال القراض يفوز به المالك وولد المستأجرة ~~غير مستأجر وولد الموقوفة لا يتعدى حكم الوقف إليه؛ لأن المقصود بالوقف ~~حصول الفوائد والمنافع للموقوف عليه قال الزركشي: وضابط ما يتعدى إلى ms8100 الولد ~~كل ما لا يقبل الرفع كما لو نذر عتق جاريته يجب عتق ولدها وكذا ولد الأضحية ~~والهدي. اه. # مغني عبارة النهاية والولد الحادث بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة ~~أقسام: الأول ما يعتبر بالأبوين جميعا كما في الأكل وحل الذبيحة والمناكحة ~~والزكاة والتضحية به وجزاء الصيد واستحقاق سهم الغنيمة والثاني ما يعتبر ~~بالأب خاصة وذلك في سبعة أشياء: النسب وتوابعه والحرية إذا كان من أمته، أو ~~من أمة غر بحريتها أو ظنها زوجته الحرة، أو أمته أو من أمة فرعه والكفارة ~~والولاء فإنه يكون على الولد بموالي الأب وقدر الجزية ومهر المثل وسهم ذوي ~~القربى والثالث ما يعتبر بالأم خاصة وهو شيئان: الحرية إذا كان أبوه رقيقا ~~والرق إذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة إلا في صور: ولد أمته ومن غر بحريتها ~~ومن ظنها زوجته الحرة، أو أمته وولد أمة فرعه وحمل حربية من مسلم وقد سبقت ~~والرابع ما يعتبر بأحدهما غير معين وهو ضربان: أحدهما ما يعتبر بأشرفهما ~~كما في الإسلام والجزية يتبع من له كتاب أو أعظمهما كما في ضمان الصيد ~~والدية والغرة والضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما وذلك في النجاسة والمناكحة ~~والذبيحة والأطعمة والأضحية والعقيقة واستحقاق سهم الغنيمة، وولد المدبرة ~~والمعلق عتقها بصفة لا يتبعها في العتق إلا إذا كانت حاملا به عند العتق أو ~~وجود الصفة وولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا بالكتابة، ~~ولا شيء عليه وولد الأضحية والهدي الواجبين بالتعيين له أكل جميعه كما مر ~~في الكتاب تبعا لأصله وجرى جماعة على أنه أضحية وهدي فليس له أكل شيء منه ~~بل يجب التصدق بجميعه وولد المبيعة يتبعها ويقابله جزء من الثمن وولد ~~المرهونة والجانية والمؤجرة والمعارة والموصى بها، أو بمنفعتها وقد حملت به ~~في الصورتين بين الوصية وموت الموصي سواء أولدته قبل الموت أم بعده وولد ~~الموقوفة وولد مال القراض والموصى بخدمتها والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لا ~~يتبعها أما إذا كانت الموصى بها أو بمنفعتها حاملا به عند الوصية فإنه ~~وصية، ms8101 أو حملت به بعد موت الموصي، أو ولدته الموهوبة بعد PageV10P429 # القبض وقد حملت به بعد الهبة فإنه يتبعها لحصول الملك فيها للقابل حينئذ ~~فإن كانت الموهوبة حاملا به عند الهبة فهو هبة ولو رجع الأصل في الموهوبة ~~لا يرجع في الذي حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض وولد المغصوبة ~~والمعارة والمقبوضة ببيع فاسد أو بسوم والمبيعة قبل القبض يتبعها في ~~الضمان؛ لأن وضع اليد عليه تابع لوضع اليد عليها ومحل الضمان في ولد ~~المعارة إذا كان موجودا عند العارية، أو حادثا وتمكن من رده فلم يرده وولد ~~المرتد إن انعقد في الردة وأبواه مرتدان فمرتد، وإن انعقد قبلها، أو فيها ~~وأحد أصوله مسلم فمسلم. اه. قال الرشيدي: قوله: وجزاء الصيد أي: ما يجعل ~~جزاء للصيد فيما إذا كان أحد أبويه يجزئ في الجزاء والآخر لا يجزئ وقوله: ~~واستحقاق سهم الغنيمة أي: بالنسبة للمركوب كما إذا كان متولدا بين ما يسهم ~~له وما يرضخ له وقوله لموالي الأب أي: حيث أمكن فلا يرد أنه قد يكون لموالي ~~الأم قبل عتق الأب وقوله: وقدر الجزية يتأمل وقوله: وولد المبيعة يعني ~~حملها بخلاف ما بعده فإن المراد فيه الولد المنفصل وقوله: فإن كانت ~~الموهوبة يعني التي قبضت وانظر ما يترتب على الحكم بكون ولدها موهوبا، أو ~~تابعا. اه. وقوله: وجرى جماعة إلخ منهم الشارح وكذا المغني كما مر آنفا. # (قوله: كان ولده إلخ) أي الحادث قبل العلم برقيتها نهاية. (قوله: فيه نوع ~~شذوذ) ولو قال كالروضة: فحكم الولد حكم أمه لكان أولى ليشمل منع البيع ~~وغيره من الأحكام مغني. (قوله: ونظيره إلخ) عبارة النهاية في شرح فالولد ~~للسيد إلخ ومحل ما ذكره المصنف إذا لم تبع فإن بيعت في رهن وضعي أو شرعي، ~~أو في جناية، ثم ملكها المستولد هي وأولادها فإنها تصير أم ولد على الصحيح ~~وأما أولادها فأرقاء لا يعطون حكمها؛ لأنهم ولدوا قبل الحكم باستيلادها أما ~~الحادثون بعد إيلادها وقبل بيعها فلا يجوز له بيعهم، وإن بيعت أمهم ms8102 ~~للضرورة؛ لأن حق المرتهن والمجني عليه مثلا لا تعلق له بهم فيعتقون بموته ~~دون أمهم بخلاف الحادثين بعد البيع لحدوثهم في ملك غيره. اه. زاد المغني ~~وظاهر التعليل أن الحكم كذلك ولو كانت حاملا به عند العود وهو ما في فتاوى ~~القاضي. اه. (قوله: لحدوثه قبل سبب الحرية إلخ) الأولى قبل الحكم ~~باستيلادها كما مر عن النهاية والمغني. # . (قوله: وحكى ابن القطان فيه وجهين رجح إلخ) اعتمده النهاية عبارته وفي ~~فروع ابن القطان لو قالت الأمة التي وطئها السيد: ألقيت سقطا صرت به أم ولد ~~وأنكر السيد إلقاءها ذلك فمن المصدق وجهان قال الأذرعي: الظاهر أن القول ~~قول السيد؛ لأن الأصل معه لا سيما إذا أنكر الإسقاط والعلوق مطلقا وفيما ~~إذا اعترف بالحمل احتمال والأقرب تصديقه أيضا إلا أن تمضي مدة لا يبقى ~~الحمل مجتنا إليها. اه. ولو اتفقا على أنها أسقطت وادعت أنه سقط مصور وقال: ~~بل لا صورة فيه أصلا فالظاهر تصديقه أيضا؛ لأن الأصل معه. اه. قال ع ش: ~~قوله: الظاهر أن القول قول السيد معتمد. اه. # (قوله: وتسمع دعواها إلخ) ولو ادعت المستولدة أن هذا الولد حدث بعد ~~الاستيلاد، أو بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك وقال: بل حدث قبل ~~الاستيلاد فهو قن صدق بيمينه بخلاف ما لو كان في يدها مال وادعت أنها ~~اكتسبته بعد موت السيد وأنكر الوارث فإنها المصدقة؛ لأن اليد لها فترجح ~~بخلافه في الأولى فإنها تدعي حريته والحر لا يدخل تحت اليد مغني عبارة ~~النهاية ولو تنازع السيد أو وارثه والمستولدة في أن ولدها ولدته قبل ~~الاستيلاد أو بعده فالقول قول السيد والوارث وتسمع دعواها لولدها حسبة ولو ~~كان لأمته ثلاثة أولاد ولم تكن فراشا له ولا مزوجة فقال أحدهم: ولدي فإن ~~عين الأوسط ولم يكن إقراره يقتضي الاستيلاد فالآخران رقيقان وإن اقتضاه بأن ~~اعترف بإيلادها في ملكه لحقه الأصغر أيضا للفراش، وإن مات قبل التعيين عين ~~الوارث فإن تعذر فالقائف فإن تعذر فالقرعة، ثم إن كان إقراره لا ms8103 يقتضي ~~إيلادا وخرجت القرعة لواحد عتق وحده ولم يثبت نسبه، ولا يوقف نصيب ابن، وإن ~~كان اقتضاه فالصغير نسيب على كل تقدير ويدخل في القرعة ليرق غيره إن خرجت ~~القرعة له فإن خرجت لغيره عتق معه. اه. قال الرشيدي: قوله: وإن مات قبل ~~التعيين هذا مقابل قوله: فإن عين الأوسط وسكت عما إذا عين الأكبر، أو ~~الأصغر فالحكم فيهما ظاهر مما ذكره وقوله: عتق وحده أي: حكم بعتقه أي عملا ~~بقوله: هذا ابني؛ إذ هو من صيغ العتق كما مر في بابه وقوله: ولم يثبت نسبه ~~أي:؛ لأن القرعة لا دخل لها في النسب. اه. # . (قوله: PageV10P430 # ولو في المرض) إلى قوله: - صلى الله عليه وسلم - في النهاية والمغني إلا ~~قوله: كما بينته إلى وكذا. (قوله: ولو في المرض إلخ) عبارة المغني والنهاية ~~سواء أحبلها، أو أعتقها في المرض أم لا أوصى بها من الثلث أم لا بخلاف ما ~~لو أوصى بحجة الإسلام فإن الوصية بها تحسب من الثلث؛ لأن هذا إتلاف حصل ~~بالاستمتاع فأشبه إنفاق المال في اللذات والشهوات (خاتمة) # لو وطئ شريكان أمة لهما وأتت بولد وادعيا استبراء وحلفا فلا نسب ولا ~~استيلاد، وإن لم يدعياه فله أحوال: أحدها أن لا يمكن كونه من أحدهما بأن ~~ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء الأول ولأقل من ستة أشهر من وطء الثاني، ~~أو لأكثر من أربع سنين من آخرهما وطئا فكما لو ادعيا الاستبراء، الحال ~~الثاني أن يمكن كونه من الأول دون الثاني بأن ولدته لما بين أقل مدة الحمل ~~وأكثرها من وطء الأول ولما دون أقل مدة الحمل من وطء الثاني فيلحق بالأول ~~ويثبت الاستيلاد في نصيبه، ولا سراية إن كان معسرا ويسري إن كان موسرا، ~~الحال الثالث أن يمكن من الثاني دون الأول بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من ~~وطء الأول ولما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطء الثاني فيلحق بالثاني ويثبت ~~الاستيلاد في نصيبه، ولا سراية إن كان معسرا، وإن كان موسرا سرى الحال، ~~الرابع ms8104 أن يمكن من كل واحد منهما بأن ولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من ~~وطء كل واحد منهما وادعياه، أو أحدهما فيعرض على القائف فإن تعذر أمر ~~بالانتساب إذا بلغ، وإن أتت لكل منهما بولد وهما موسران وادعى كل منهما ~~إيلاده قبل إيلاد الآخر لها ليسري إيلاده إلى بقيتها فإن حصل اليأس من بيان ~~القبلية عتقت بموتهما لاتفاقهما على العتق، ولا يعتق بعضها بموت أحدهما ~~لجواز كونها مستولدة للآخر ونفقتها في الحياة عليهما ويوقف الولاء بين ~~عصبتهما لعدم المرجح وإن كانا معسرين ثبت الاستيلاد لكل واحد في قدر نصيبه ~~فإذا مات أحدهما عتق نصيبه وولاؤه لعصبته فإذا ماتا عتقت كلها والولاء ~~لعصبتهما بالسوية، وإن كان أحدهما موسرا فقط ثبت إيلاده في نصيبه والنزاع ~~في نصيب المعسر فنصف نفقتها على الموسر ونصفها الآخر بينهما. # ثم إن مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لعصبته فإذا مات المعسر بعده ~~عتقت كلها ووقف ولاؤه بين عصبتهما، وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شيء ~~فإذا مات الموسر بعده عتقت كلها وولاء نصفها لعصبته ووقف ولاء النصف الآخر ~~أما لو ادعى كل منهما سبق الآخر وهما موسران أو أحدهما موسر فقط ففي الروضة ~~كأصلها عن البغوي يتحالفان، ثم يتفقان عليها فإذا مات أحدهما في الصورة ~~الأولى لم يعتق نصيبه لاحتمال صدقه وعتق نصيب الحي لإقراره ووقف ولاؤه فإذا ~~مات عتقت كلها ووقف ولاء الكل وإذا مات الموسر في الثانية عتقت كلها نصيبه ~~بموته وولاؤه لعصبته ونصيب معسر بإقراره ووقف ولاؤه، وإن مات المعسر أولا ~~لم يعتق منها شيء لاحتمال سبق الموسر فإذا مات الموسر عتقت كلها وولاء ~~نصيبه لعصبته وولاء نصيب المعسر موقوف. # ولو كانا معسرين فكما لو ادعى كل منهما أنه أولدها قبل استيلاد الآخر لها ~~وقد تقدم حكمه والعبرة باليسار والإعسار بوقت الإحبال ولو عجز السيد عن ~~نفقة أم ولده أجبر على تخليتها لتكتسب وتنفق على نفسها، أو على إيجارها، ~~ولا يجبر على عتقها، أو تزويجها كما لا يرفع ملك اليمين بالعجز ms8105 عن ~~الاستمتاع فإن عجزت عن الكسب فنفقتها في بيت المال كما مر في النفقات. اه. # (قوله: وإن نجز عتقها فيه) أي: في مرض موته، ولا نظر إلى ما فوته من ~~منافعها التي كان يستحقها إلى موته؛ لأن هذا إتلاف في مرضه فأشبه ما لو ~~أتلفه في طعامه وشرابه وبالقياس على من تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها في ~~مرض موته نهاية. (قوله: للخبر السابق) أي: في أول الباب في حديث مارية ~~القبطية عبارة المغني والنهاية لظاهر قوله: «- صلى الله عليه وسلم - أعتقها ~~ولدها» . اه. # (قوله: يا ربنا لك الحمد) أي: يا خالقنا ومربينا مختص بك الثناء بالجميل ~~ولما كان تمام التأليف من النعم حمد الله عليه كما حمد على ابتدائه فكأنه ~~قال الحمد لله الذي أقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه وآثر الجملة ~~الاسمية لإفادتها الدوام المناسب للمقام وقدم المسند المشتمل على اللام ~~وضمير الخطاب ليفيد الاختصاص على سبيل الرجحان ويكون حمده على وجه الإحسان ~~ويتلذذ بخطاب الملك المنان. (قوله: حمدا إلخ) مفعول مطلق نوعي ثان للحمد ~~(قوله: يوافي نعمك) أي: يفي بها. PageV10P431 # ويقوم بحقوقها. (قوله: ويكافئ مزيدك) بهمزة في آخره أي يساوي ما تزيد من ~~النعم ويقوم بشكره. (قوله: حمدا كثيرا) كنظيريه الآتيين عطف على حمدا يوافي ~~إلخ بعاطف مقدر. (قوله: ربنا) كنظيره الآتي منادى بياء مقدرة. (قوله: يملأ ~~السموات إلخ) أي: بتقدير تجسمه من نور (قوله: من شيء بعد) أي: بعدهما ~~كالكرسي والعرش وغيرهما مما لا يحيط به إلا علم علام الغيوب. (قوله: أهل ~~الثناء إلخ) أي يا أهل المدح والعظمة ويجوز الرفع بتقدير أنت. (قوله: أحق ~~إلخ) مبتدأ خبره قوله: لا مانع إلخ وجملة وكلنا لك عبد معترضة بينهما. # (قوله: ولا ينفع ذا الجد إلخ) بفتح الجيم أي لا ينفع صاحب الغنى عندك ~~غناه وإنما ينفعه عندك رضاك ورحمتك وما قدمه من أعمال البر بفضلك وكرمك. ~~(قوله: وأزواجه إلخ) عطف على عبدك (قوله: كما صليت) لم يزد وسلمت، وإن ~~اقتضاها حسن المقابلة اقتصارا على ما ورد. ms8106 (قوله: ورضاك) عطف على المضاف، ~~أو المضاف إليه. (قوله: وكما يليق إلخ) عطف على قوله: كما صليت إلخ (قوله: ~~وما تحب إلخ) عطف على قوله: ما يليق إلخ. (قوله: وعلينا معهم إلخ) عطف على ~~قوله: على عبدك، ثم الظاهر أن الشارح قصد بنون الجمع نفسه مع غيره من ~~المؤمنين امتثالا لحديث «إذا دعوتم فعمموا» . (قوله: بالإخلاص فيه) أي: في ~~تأليف الشرح من الرياء والسمعة وحب الشهرة والمحمدة بأن يقصد به نفع العباد ~~ومرضاة الرب سبحانه وتعالى. # (قوله: دعواهم فيها سبحانك اللهم إلخ) إنما ختم كتابه بهذه الآية التي ~~نزلت في أذكار أهل الجنة وما يختمون به دعواهم من الحمد لرب العزة رجاء أن ~~يجعله الله تعالى من أهل السعادة والجنة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى ~~الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكان الفراغ بحمد الله وعونه وتوفيقه ~~والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه من تسويد هذه الحواشي الجامعة ~~لمعتمدات متأخري الشافعية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة شهاب ~~الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي في مكة المشرفة زادها الله تشريفا وتكريما ~~ومهابة وتعظيما في منتصف ربيع الثاني من شهور سنة ألف ومائتين وتسع وثمانين ~~من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحيات وأرجو من فضل ~~الله أن يجعلها في حيز القبول فإنه كريم يعطي خير مأمول، والمرجو ممن اطلع ~~عليها أن يدعو لقليل البضاعة بالخير والمباعدة عن كل شر وضير وأن يقيل ~~العثرات ويعفو عن التساهلات والسيئات فإن الإنسان محل للقصور والنسيان ~~خصوصا في هذه الأعوام والأزمان وإني والله معترف بقصر الباع وكثرة الزلل ~~ولكن فضل الله وكرمه لا يعلل بشيء من العلل، ونسأله حسن الختام بجاه سيدنا ~~محمد عليه وآله وصحبه الصلاة والسلام # تم. PageV10P432 ms8107